á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G (1)[¢ùéf ô«Z ¬ªëd πcDƒj Ée çhQ ] الروث: سرجين الفرس، وكل ذي حافر، وجمعه أ رواث(٢) . وفي المعجم الوسيط: الروث: رجيع ذي الحافر، جمعه أ رواث(٣) . أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية حول هذه ا لقاعدة: قال أطفيش 5 : أرواث الحيوان المباح أكله طاهرة، وكذا ما يأكل » ٍ الحب والعشب، وقيل بنجاسة ذلك وإن ْ من جراد، والأصح نجاسة روث َ ما يتغذى بلحم أو نجس، وقيل تابع اللحم كالعرق واللعاب. وقال: وأما الخيل والبغال والحمير إذا عاشت بالشعير فروثها نجس إذا كان رقيقا ً ، ومنهم من يقول ولو عاشت بغير شعير إذا كان رقيقا ً ، ومنهم من يقول لا بأس به عاشت بالشعير أو بغيره. واستدل للأول بحديث كون الروث علفا ً لدواب الجن، ولا يجعل الله تعالى النجس علفا ً لدوابهم، وأحكامهم وأحكامنا واحدة في الغالب، وبنهيه عن تنجيسها، ولو كانت نجسة لما نهى عنه(٤) . وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة أرواث ما يؤكل لحمه. (١) .٣٥٧/ ٤١٥ ، وكتاب الايضاح ١ / كتاب الجامع ١(٢) تعريفات ا لبركتي. (٣) .٣٧٩/ المعجم الوسيط، باب الراء ١(٤) .٢٤٧/ شرح النيل ٢ قال ا لصغ ْ وأما البهائم التي يؤكل لحمها فإن أبوالها » : دي من الحنفية ّ نجسة عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، فإن وقعت قطرة منها في الماء أ فسدته. وأما أرواثها فنجسة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي، فإن وقع شيء منها في الماء أفسده إلا أن يكون بعرا ً من الأهلي أو البري، وأما في الثياب فقال أ بو حنيفة: إنها نجسة نجاسة غليظة، فإن أصاب الثوب أكثر من مقدار الدرهم صار ن جسا ً وتعلق بقوله تعالى: ﴿ = A@?> ﴾[ [النحل: ٦٦ . وقال أبو يوسف ومحمد بنجاسة خفيفة لا ينجس منه الثوب إلا أن يكون كثيرا ً فاحشا ً وذلك لأنه لا بد للناس من ممارسة الدواب ودخول الاصطبلات(١) ، وكذلك الحكم عند المالكية لأن مزاولة الحيوانات أمر لا يتحرز منه، فهو داخل في العسر وعموم ا لبلوى(٢) . قال في بلغة السالك: وفضلة الدواب لمن يزاولها، أي إن فضلة الدواب من بول وروث سواء كانت الدواب خيلا، ً أو حميرا ً ، أو بغالا ً إذا أصابت ثوب أو بدن من يزاولها بالرعي أو العلف، أو الربط أو نحو ذلك يعفى عنها، لأن المدار على المشقة وهي حاصلة لمن ي زاولها(٣) . وهناك قول في المذهب المالكي بطهارة روث ما يؤكل لحمه. وأما الشافعية فقد قسم النووي منهم ما يخرج من بطن الحيوان إلى قسمين: أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا ً . والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج. فالأول كاللعاب (١) .٣٧/ النتف في الفتاوى ١(٢) .٥٣/ بلغة السالك ١(٣) المصدر السابق نفسه. والدمع، والعرق، والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إذا كان نجسا ً فنجس وإلا فطاهر. والثاني كالدم والبول، والعذرة، والروث، والقيء فهذه كلها نجسة من جميع ا لحيوانات. أما الحنابلة فهم موافقون للإباضية في أن ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه، ولبنه طاهر، وهو الراجح من قول ا لمالكية. واستدلوا بقوله ژ : » صلوا في مرابض ا لغنم «(١) ، وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أ بوالها(٢) . وما لا يؤكل نجس لقوله ژ فيمن يعذب في قبره: » إنه كان لا يستنزه من ب وله «(٣) .  قلت: وما ذهب إليه ا لإباضية والحنابلة والقول الراجح عند المالكية هو الراجح لقوة أدلتهم، ومما يرجح قولهم حديث ابن مسعود في ملأ قريش حين ألقوا على ظهر ا لنبي ژ وهو ساجد فرث جزور دامية، فجاءت فاطمة # فأخذته عن ظهره فدعا عليهم ثلاث دعوات، وسمى (٤) رجالا ً. (١) ،( سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم.. ( ٣٤٨ ١٨٠ . سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، ( ١٢ ) باب الصلاة في أعطان الابل /٢ .٢٥٣/١ ،( ومراح الغنم، ( ٧٦٩ (٢) ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الابل، والدواب، والغنم ومرابضها، ( ٢٣٣ ٥٦ . صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين..، باب حكم المحاربين والمرتدين، /١ .١٢٩٦/٣ ،(١٦٧١) (٣) .٢٨/١ ،( سنن النسائي، باب التنزه عن البول، ( ٣١(٤) رواه البخاري في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرا ً .( وجيفة برقم ( ٢٤٠ وجه الدلالة: أنه أكمل صلاته، ولو كانت نجسة لما أكملها، وهذا الظاهر من كلام الشوكاني في السيل ا لجرار(١) فروع ا لقاعدة: . من فروع هذه القاعدة: أن روث البقر والإبل والغنم والماعز وغيرها مما يؤكل لحمه طاهر على الراجح بشرط أن يكون أكثر علفه طاهرا ً . ومنها: إن روث ما لا يؤكل لحمه كالسباع والجلالة فروثه نجس. [ôNBG ¬Lh øe AÉYOh ¬Lh øe IÓ°U IhÓàdG Ióé°S ] اختلف أئمة المذاهب الفقهية في سجدة التلاوة هل هي صلاة أو دعاء، فهي تشبه الصلاة من وجوه، والدعاء من وجوه آخرى. ة إلى أنها دعاء، قال العلامة أطفيش:  فذهب فريق من فقهاء ا لإباضي سجدة التلاوة دعاء لا صلاة(٢) . لكن لما ساق الفروع الكثيرة تبين أن ثمة خلافا ً في المذهب، لذلك جاءت الفروع مختلفة ت بعا ً لاختلافهم في هذه القاعدة أو الضابط بين قائل إنها دعاء، وبين قائل إنها صلاة، وسوف أذكر هذه الفروع لاحقا ً . وهذا الاختلاف موجود عند فقهاء المذاهب الأخرى، فقالت الحنفية إنها تشبه الصلاة بثلاثة أشياء: أن تكون مع الوضوء، وأن يتجه فيها إلى القبلة، وأن لا يسجدها وقت الطلوع ووقت الغروب، والاستواء. (١) . السيل الجرار ص ٢٥(٢) .٥١٠/ شرح كتاب النيل ٢ وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة » : وقال في المبسوط « التلاوة، فلو ضحك وقرقر لا يعيد فيها الوضوء، ولا الصلاة(١) . وذكر السرخسي أن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة منهي عنهما أوقات الكراهة، وهو مروي عن ابن عمر(٢) . وهذا يدل على أن سجدة التلاوة تشبه الصلاة من بعض الوجوه والدعاء من بعض الوجوه أ يضا ً ، وهو مذهب الإباضية ن فسه. وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن سجدة التلاوة داخلة في حقيقة ويشترط في سجدة » : الصلاة ولها حكم الصلاة. قال الماوردي من الشافعية التلاوة ما يشترط في الصلاة، من الطهارة والستارة، واستقبال القبلة، لأنها صلاة في الحقيقة. وقال ابن المسيب: والحائض تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت ُ ، وروي ذلك عن عثمان، فإن سمع آية وهو جنب قال الشيخ « أبو نصر من الشافعية: توضأ وسجد(٣) .  وسجدة التلاوة والشكر صلاة فيعتبر لهما » : وقال البهوتي الحنبلي « ما يعتبر للصلاة من الطهارة وغيرها(٤) . وبهذا قال المالكية أ يضا ً . وكل وقت يكره فيه » : قل ابن عبد البر منهم التطوع فلا يركع عند مالك ركعتا الطواف، ولا ت ُ سجد فيه سجدة ُ « التلاوة(٥) . (١) .٢٤/ ٧٨ ، وتحفة الفقهاء ١ / المبسوط ١(٢) .١٨٣/ المبسوط ١(٣) .٢٩٥/ الحاوي الكبير ٢(٤) .٤٤٦/ كشاف القناع ١(٥) .١٩٦/ التهميد ١ وتجب لها الطهارة ويكره تجاوز محلها » : وفي شرح مختصر خليل « لمتطهر(١) . وذكر ابن رشد أن عدم صحة سجود التلاوة في أوقات الكراهة هو قول مالك في الموطأ قياسا ً على النوافل، وروي عنه أنه يسجد لها قياسا ً على صلاة ا لجنازة. وقال مطرف وابن الماجشون: يسجد بعد الصبح لا بعد العصر(٢) . وقال النفراوي من المالكية: لما كانت سجدة التلاوة داخلة في حقيقة الصلاة في كونها قربة فعلية ذات إحرام وسلام وسجود كما قال ابن عرفة ذكرها عقب الباب الجامع لأحكام ا لصلاة(٣) . ي(٤) ولم ير الزيدية اشتراط كون الساجد بصفة ا لمصل ّ . ملخص م ا ذكره الأئمة من فروع على هذه ا لقاعدة: ذكر العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 فروعا ً كثيرة على هذه القاعدة على اعتبار أن سجدة التلاوة دعاء وفروع كثيرة على اعتبارها صلاة. فمن رأى سجدة التلاوة دعاء لا صلاة قال بجواز سجودها بغير وضوء وللجنب والحائض، وفي الأوقات المكروهة، وفي المكان النجس، والثوب النجس، ويدعو وهو ساجد فيقول: سجد وجهي للحي القيوم الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يجعل سجودي إلا له. (١) .٢٥٣/ شرح مختصر خليل ١(٢) .١٩٤/ المقدمات الممهدات ١(٣) .٢٤٨/ الفواكه الدواني ١(٤) . السيل الجرار ص ١٧٦ وقالوا تسجد بعد العصر، والفجر، وعند طلوع الشمس بناء على أنها دعاء، قال 5 : ومن رأى أنها صلاة شرط لها شروط الصلاة المكتوبة من » الطهارة ثوبا ً وبدنا ً ومكانا ً طهارة وضوء أو تيمم عند فقد الماء، ويسجد لها الجماعة ُ مع الإمام بتكبير وتسليم، وتصح بالإيماء لقاعد ومضطجع، ويتجه في سجودها إلى القبلة، ويسجدها القارئ في الصلاة إذا كان متنفلا ً على الدابة، وإن كانت صلاته فرضا ً هوى إلى الأرض، ومن سجدها ضاحكا ً أعاد « الوضوء، وتقطع بمرور قاطع في الفرض إلا إن سجدها ولو في صلاة ن افلة(١) . وهذه الفروع مبنية على أن سجدة التلاوة صلاة لا دعاء. ولأجل هذا الاختلاف كانت سجدة التلاوة صلاة من بعض الوجوه، دعاء من البعض الآخر. فإن الحنفية شبهوها بالصلاة في بعض الأحكام، وبالدعاء في البعض الآخر. [IOÉjR hCG ¢ü≤f ôÑéd ƒ¡°ùdG Oƒé°S ]  سجود السهو شرعه الله تبارك وتعالى لجبر الخلل الطارئ على الصلاة، وهذا الخلل قد يكون ن قصا ً ، أو زيادة، أو سهوا ً ، أو ت غييرا ً في بعض أجزاء الصلاة، كأن يطمئن جالسا ً في الركعة الأولى، أو الثالثة، فهذا تغيير يوجب سجود السهو عند مالك، وكالإسرار في موضع الجهر، والجهر في موضع ا لإسرار. فعند ا لإباضية يسجد للسهو في مواضع منها إذا زاد ا لمصل ّ ي شيئا ً ، كزيادة قيام أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به (١) .٥١٠/ انظر شرح كتاب النيل ٢ كترك ركوع أو سجود أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محل ّ ه فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، وكذلك يسجد للسهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ذي ا ليدين(١) في ٍ البخاري، وكذلك يسجد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها لحديث: » إذا شك أحدكم في صلاته ف ليتحر الصواب فليتم م ا عليه ثم ليسجد « سجدتين(٢)، وكذلك إذا ترك حدا ً من الصلاة ثم يذكر ذلك ما لم يدخل  في ذلك الحد، فإذا دخل فيه فسدت صلاته. وقال بعضهم: إذا سها فقام فسدت صلاته من حينه. وقال بعضهم: لا تفسد حتى يدخل في القراءة. وقال البعض: حتى يركع ن اسيا ً فإذا تذك ّ ر قبل ذلك رجع فقعد وبنى على صلاته وسجد للسهو، وإذا زاد ركعة خامسة بعد التشهد فإن صلاته لا تفسد، لأن صلاته قد تمت حين تشهد ويسجد للسهو، لكن لو زاد هذه الركعة قبل أن يقعد للتشهد فصلاته فاسدة(٣) . وعند الحنفية يجب سجود السهو بعشرة أشياء: (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ( ٤٨٢ ،( ١٠٣ ، وكتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟، ( ٧١٤ /١ ،( ١٤٤ ، وكتاب الجمعة، باب إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد، ( ١٢٢٧ /١٦٨ ، وباب من يكبر في /٢ ،( ٦٨ ، وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو، ( ١٢٢٨ /٢٦٨ ، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس... /٢ ،( سجدتي السهو، ( ١٢٢٩ ١٦ ، وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق /٨ ،(٦٠٥١)٨٧ . صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في / في الأذان، ٩ .٤٠٤/١ ،( الصلاة والسجود له، ( ٥٧٣ (٢) .٨٩/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ( ٤٠١ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، .٤٠١/١ ،(٥٧٢) (٣) . ٨ و ١٠ وقواعد الإسلام ص ٢٩٣ / راجع هذه التفصيلات في بيان الشرع ١٢ ﺍﺫﺇ ﻡﺎﻗ ﻲﻓ ﺎﻣﻻ ﻲﻐﺒﻨﻳ .ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ١ ـ ﺍﺫﺇ ﺪﻌﻗ ﻲﻓ ﺎﻣﻻ ﻲﻐﺒﻨﻳ .ﺩﻮﻌﻘﻟﺍ ٢ ـ ﻥﺃ ﺮﻬﺠﻳ ﻲﻓ ﺎﻣ .ﺖﻓﺎﺨﻳ ٣ ـ ﻥﺃ ﺖﻓﺎﺨﻳ ﻲﻓ ﺎﻣ .ﺮﻬﺠﻳ ٤ ـ ﻥﺃ ﻮﻬﺴﻳ ﻦﻋ .ﺪﻬﺸﺘﻟﺍ ٥ ـ ﻥﺃ ﻮﻬﺴﻳ ﻦﻋ ﺕﻮﻨﻗ .ﺮﺗﻮﻟﺍ ٦ ـ ﻥﺃ ﻮﻬﺴﻳ ﻦﻋ ﺕﺍﺮﻴﺒﻜﺗ .ﻦﻳﺪﻴﻌﻟﺍ ٧ ـ ً. ﻥﺃ ﺪﻳﺰﻳ ﻲﻓ ﻦﻴﻋ ﺔﻀﻳﺮﻔﻟﺍ ﺎﺌﻴﺷ ٨ ـ ً. ﻥﺃ ﺺﻘﻨﻳ ﻦﻣ ﻦﻴﻋ ﺔﻀﻳﺮﻔﻟﺍ ﺎﺌﻴﺷ ٩ ـ ١٠ أن يسلم في غير موضعه(١) . وهذه الأشياء العشرة عند تدبرها ترجع إلى خلل الزيادة والنقص، لأن مآل السهو نقص في أركان ا لصلاة. وعند المالكية ي تعين في الزيادة والنقصان وتغيير هيئة الصلاة، فقد قال في ّ « وإن نقص وزاد في الصلاة أجزأه سجود ا لسهو » : تهذيب اختصار المدونة(٢) . وزاد في البيان والتحصيل سجود السهو في السر مكان الجهر، وفي الجهر مكان ا لسر(٣) ، وكذلك إذا اطمأن جالسا ً في الركعة الأولى، أو الثالثة(٤) ، وهذا يعود إلى تغيير هيئة ا لصلاة. (١) .٩٧/ النتف في الفتاوى ١(٢) .٣٠٢/ تهذيب اختصار المدونة ١(٣) .٤١٩/ البيان والتحصيل ١(٤) .٤١٦/ المصدر السابق ١ وتجب لنقصان السنن والاستحبابات(١) . والشافعية ترى سجود السهو سنة وينوب عن السنن، أما الهيئات كالخشوع في الصلاة والإقبال عليها، والوقار فيها، فهذه لا سجود فيها، قال الشافعي 5 : وكل هيئة في الصلاة نأمر بها وننهى عن تركها، » ثم ذكر هيئات الصلاة كالخشوع، والوقار ،« ولا نوجب سجود السهو ونحو ذلك. أما السنن فتستدرك بسجدتي السهو، وكذلك ترك التشهد الأول، والصلاة على ا لنبي ژ وعليه سجود السهو لحديث ذي ا ليدين (٢) . وقال أ يضا ً : سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام » « وهو الناسخ والآخر من ا لأمرين(٣) . وذهبت الحنابلة إلى أن سجود السهو شرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة، ونقص، وشك. وقد فصلها ابن قدامة في المغني تفصيلا ً دقيقا ً أذكره بإيجاز وأحيل القارئ على ا لكتاب. فالزيادة ضربان: زيادة أقوال، وزيادة أ فعال. أما زيادة الأقوال فهي ثلاثة أنواع: ١ زيادة ذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة ولا يجب له سجود، لأن عمده غير ُ مبطل للصلاة. (١) .٣٠٥/ البيان والتحصيل ١(٢) .١٥٢/ انظر كتاب الأم للشافعي ١(٣) .١٥٤/ الأم ١  ٢ أن يسلم من الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمدا ً بطلت الصلاة، وإن كان سهوا ً وطال الفصل بطلت أ يضا ً ، فإن ذكر قريبا ً أتم صلاته وسجد بعد السلام. ٣ أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا ً بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا ً ففيه روايتان: إحداهما يبطلها، لأنه من غير جنس الصلاة، والثانية لا يفسدها لما روي أن رجلا ً عطس في الصلاة فشمته رجل فعلمه ا لنبي ژ أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، ولم يأمره بإعادتها. أما الزيادة في الأفعال فهي ثلاثة أ يضا ً: ١ زيادة من جنس الصلاة، كركوع وسجود، فالعمد مبطل، والسهو يجبر  بسجدتي ا لسهو. ٢ زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك، فإن كثر متواليا ً أبطل الصلاة، وإن قل لم يبطلها، ولا يشرع له سجود ا لسهو. ٣ الأكل والشرب فمتى أتى بهما في الفريضة بطلت عمدا ً أو سهوا ً. القسم الثاني: ا لنقص. وهو ثلاثة أنواع: ١ ترك ركن، كركوع وسجود وهذا مبطل للصلاة. ٢ ترك واجب، كتكبيرة الإحرام فالعمد مبطل لها، وفي السهو يسجد للسهو. ٣ ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ً ولا سهوا ً وليس لها سجود. القسم الثالث: ا لشك كالشك في عدد الركعات، وفي ذلك ثلاث روايات: فقيل: يبني على الغالب ويتم ويسجد للسهو، وقيل: يبني على اليقين، والثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على ا ليقين. الثاني: شك في ركن فحكمه حكم ت اركه. الثالث: شك في ما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب فقيل: فيه سجود السهو، وقيل: لا سجود فيه، وقيل: في الزيادة لا وفي (١) النقص نعم أه ملخصا ً . وذهب الزيدية إلى أن سجود السهو يوجبه في الفرض خمسة: الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدا ً. الثاني: ترك فرض في موضعه سهوا ً مع أدائه قبل ا لتسليم. الثالث: زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا ً في غير موضعه عمدا ً. الرابع: الفعل اليسير ومنه الجهر حيث يسن ت ركه. الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهوا ً ، كتسليمة في غير موضعها. وفي هذه الوجوه الخمسة لا تخرج عن كونها زيادة ونقصا ً في الصلاة، وهذا ما يؤكده حديث عائشة # سجدتا السهو تجزئان » : عند البيهقي بلفظ « عن كل زيادة ونقصان(٢) . (١) ٢٢ وما بعدها. / انظر المغني لابن قدامة ٢(٢) . السيل الجرار ص ١٦٨ [ôÑîdG ¬≤jôW ɪ«a RƒéJ ≈ªYC’G IOÉ¡°T ] مدار الشهادة على اليقين لقول ا لنبي ژ : » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا ف دع وقد سبق هذا ا لحديث. ،« واليقين يحصل بالمشاهدة، لكن العميان عادة ما يكونون قد فطروا على شدة الذكاء حيث رأيت كثيرا ً منهم أشد تمييزا ً من المبصرين، فقد كان لي ِ تلميذ يعرفني من سماع ط َرق نعلي على الطريق، ويعرفني من سماع محرك ْ سيارتي، ويعرف كل بلد نصل إليه بالسيارة، ويعرف متى يصل إلى منزله وهو في السيارة حتى إذا نسيته ذكرني بأنه وصل إلى البيت، وأخوه مثله أعمى وهو موظف في السنترال (مركز مكالمات هاتفية) في طرابلس ويحفظ جميع أرقام الفهرس الذي فيه. ذكاء عجيب فلا يبعد بعد ذلك أن يميز الأصوات بل ذلك أهون شيء عليه لاعتياد الأعمى على التمييز عن طريق سماع ا لأصواب. مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: اختلف العلماء في شهادة الأعمى. فذهب أ بو حنيفة والشافعية إلى عدم جواز شهادة العميان إلا إذا ت حملوها وهم مبصرون ثم أدوها حالة العمى ّ عند أبي يوسف منهم، أما عند الإمام ومحمد بن الحسن فلا تجوز مطلقا ً.  وذهب ا لإباضية، والمالكية، والحنابلة، والزيدية إلى جواز شهادة العميان فيما طريقه الخبر والسماع إذا كان الأعمى يميز بين الأصوات، وهذه أ قوالهم. لا تجوز شهادة الأعمى في قول أبي حنيفة وقول » : قال في المبسوط محمد وأبي عبد الله، وفي قول أبي يوسف وابن أبي ليلى إذا شهد عليها بصيرا ً ، وأداها أعمى. وقال زفر: تجوز شهادة الأعمى فيما تجوز الشهادة فيه .« بالتسامع، لأنه في السماع كالبصير وقال أ يضا ً : والمعنى أن في شهادة الأعمى تهمة يمكن التحرز عنها، » وآلة التمييز البصر وهو معدوم البصر، وإنما يميز بالصوت والنغمة أو بخبر الغير، فكما لا يجوز له ولا للبصير أن يشهد بخبر الغير فكذلك لا تقبل « شهادته إذا كان تمييزه بخبر ا لغير(١) . وسئل مالك عن الشهادة بالسماع فقال: تجوز فإن الرجل يسمع جاره من وراء حائط، ولا يراه يسمعه يطلق زوجته ويشهد عليه وقد عرف صوته ونسبه في المدونة إلى علي والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء والشعبي ويحيى بن سعيد وربيعة ومالك والليث والنخعي. ولم يجز مالك شهادة الأعمى على الزنا وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات(٢) . وقال ابن رشد من المالكية: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت، وقد كان ابن أم مكتوم مؤذنا ً على عهد ا لنبي ژ . وقال مالك: شهادة الرجل على المرأة من وراء حجاب جائزة إذا عرفها وعرف صوتها، قال: وقد كان الناس يدخلون على أزواج ا لنبي ژ بعد موته فيسمعوهن من وراء حجاب ويحدثون عنهن(٣) . وقال: لو لم تجز شهادة الأعمى ما جاز له وطء زوجته وأمته(٤) . (١) . ١٢٩ و ١٣٠ / المبسوط ١٦(٢) .٥٠٦/ تهذيب اختصار المدونة ٤(٣) .٤٤٤/ البيان والتحصيل ٩(٤) .١٦٤/ ٤٤٥ . وانظر الذخيرة للقرافي ١٠ / المصدر السابق ٩ وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الأعمى إلا إذا أثبت وهو بصير، لأن الصوت يشبه الصوت، والحس يشبه ا لحس(١) . وقال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، لأنه يحصل له بها العلم كالبصير فيما طريقه السماع، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له، فإن تحمل الشهادة وهو بصير ثم أداها بعد العمى جاز له ذلك(٢) . وقال الشوكاني: لما كانت الشهادة عن يقين فلا بد فيها من الرؤية التي يحصل بها العلم اليقيني، إلا إذا كان الشاهد ممارسا ً لذلك القائل بحيث يعلم علما ً يقينيا ً أن الصوت صوته(٣) . ما يتخرج على القاعدة من ف روع: ويتخرج على القاعدة مسائل وفروع فقهية كثيرة منها: ١ شهادة الأعمى فيما طريقه الشهرة والسماع، كالشهادة على الولادة، والموت، والطلاق، والعتاق، والنسب، لأنها تدرك بالسماع والخبر المستفيض. ٢ شهادته تصح في الإقرارات، وفي الأموال والتعديات. ٣ الشهادة على المرأة من وراء حجاب إذا كان يعلم صوتها قبل ذلك. ٤ لا تصح الشهادة من الأعمى في الحدود، لأنها تورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، لذلك قيدت القاعدة شهادة الأعمى في ا لمسموعات. (١) .٢٠٢/ ٤٨ ، والإقناع للماوردي ١ / الأم ٧(٢) .٢٨٦/ الكافي ٤(٣) . السيل الجرار ص ٧٨٦ (1)[ k ÓªY ÖLƒJ ø«dó©dG IOÉ¡°T ] ɪ∏Y ’ k  هذه القاعدة نص عليها ا لعلا ّ مة محمد بن يوسف أطفيش 5 في معرض كلامه عن رؤية ا لهلال. أما لفظ الشهادة فهو إخبار عن عيان في مجلس القضاء، وقد سبق بيانه. والعدل هو المسلم السالم من خوارم المروءة المجانب للكبائر غير المصر على الصغائر. وقيل المتوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن شهادة المسلمين المجانبين لأسباب الفسوق تفيد الظن الموجب للعمل وليس العلم الموجب لليقين، إلا إذا شهد قوم كثيرون بلغوا حد الشهرة مبلغا ً لا يتصور فيه تواطؤهم على الكذب، ويسمون هذا النوع من الشهادة الشهادة على الشهرة، ويسميها البعض على التسامع، والبعض الآخر على ا لاستفاضة. أما شهادة العدلين فلا تفيد إلا الظن، ولذلك فإن شهادة الأربعة على الزنا لم تفد العلم حتى تثبت تزكيتهم من خامس أو أكثر فمن باب أولى ألا تفيد شهادة العدلين إلا الظن ولا توجب إلا ا لعمل. أقوال الأئمة في ا لقاعدة: ولو أن قوما » : قال في المحيط البرهاني ً من الحجاج أو من غيرهم أتوا الإمام وشهدوا عنده في صبيحة يوم عرفة أنهم رأوا الهلال قبل عدد الثلاثين (١) .٣١٨/ شرح كتاب النيل ٣(٢) . تعريفات البركتي ص ٣٤٢  بيوم وهذا اليوم يوم النحر، وهم عدول لا تقبل شهادتهم، لأن الإمام « لا ينبغي له أن يبطل الحج في سنة من ا لسنين(١) . وذلك لأن يوم عرفة ثبت قبل ذلك بالاستفاضة وهي توجب العلم، وشهادة العدلين توجب العمل، لأنها لا تفيد أكثر من الظن، والعلم مقدم على ا لظن. وقال أ يضا ً : الشهادة لا تفيد العلم إلا إذا اتصلت بقضاء القاضي، فمن » « بدون اتصالها بقضاء القاضي لا تفيد العلم بأصل ا لحق(٢) .  قلت: لأن القاضي يقويها بالتزكية والقرائن فترتفع من الظن إلى القطع، وأما من دون قضائه فلا تفيد إلا ا لعمل. وهكذا الحكم عند المالكية، فقد قال الخرشي في شرحه على مختصر إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان فمضى ثلاثون يوما » : خليل ً بعد ذلك ولم ير غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين فقد بطلت شهادتهما لتبين كذبهما، ومثل شهادة العدلين شهادة من لم يبلغوا عدد التواتر أو الاستفاضة، « أما الجماعة المستفيضة فلا تكذب(٣) . فقد فرق بين شهادة العدلين وبين شهادة الجماعة، وجعل الأولى غير مفيدة للعلم بخلاف شهادة الاستفاضة فإنها موجبة للعلم لاستبعاد تواطئهم على ا لكذب. وبت الشهادة على النسب ثم قال وليس هذا من » : وقال إمام الحرمين شهادة العدلين بل من باب بناء الشهادة على التسامع، ومعنى ذلك أن يشهد (١) .٤٩٣/ المحيط البرهاني ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٢٣٥/ الخرشي على مختصر خليل ٢ قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، لأن ذلك من باب التواتر المفيد « للعلم(١) . فقد فرق بين شهادة العدلين وبين شهادة التسامع وهي الشهرة، وجعل ّ وبت الشهادة على » : شهادة الشهرة تفيد البت وهو القطع وهذا معنى قوله لأن شهادة العدلين ،« وليس هذا من شهادة العدلين » : مع قوله ،« النسب ليست من باب ا لبت في ا لشهادة. وعند الحنابلة توجب شهادة العدلين العمل، قال في شرح منتهى « وإن شهد اثنان صاموا وأفطروا » : الارادات(٢) . وقال أ يضا ً : « ويعمل الطائف بخبر العدلين أنه طاف كذا وكذا »(٣) .  وخبر الواحد والشهادة كلاهما يفيد عملا ً لا علما ً. «(٤) والشهادة توجب عملا » : وقال الخروصي في جامع أركان الإسلام ً لا علما ً . فروع ا لقاعدة: ١ ثبوت الصوم بشهادة العدلين. قال أطفيش 5 : وشهادة العدلين توجب » عملا ً لا علما ً ، وقيل: توجبهما، وقال بعض قومنا: يفطر بالعدل الواحد، وقال بعضهم: يفطر بالمرأة العدل الواحدة. والصحيح أنه لا يفطر إلا بعدلين، أو بعدل وامرأتين ع ُ د ُ ل. وهل يصام ويفطر بعبدين عدلين؟ قولان: وكذا في الأمتين ا لعد ُ ل هل هما بمنزلة الحرتين ا لع ُ د ُ «؟ ل(٥) . (١) .٦١٣/ نهاية المطلب ١١(٢) .٤٧٣/ شرح منتهى الارادات ١(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .٨٣/ جامع أركان الإسلام ١(٥) .٣١٨/ شرح كتاب النيل ٣ وذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن شهادة العدلين وخبر الواحد كلاهما يفيدان عملا ً لا علما ً. ٢ ومنها: شهادة العدلين توجب قبول شهادتهما في الأموال لقوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ^_` ba lkjihgfedc m ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ . ٣ ومنها: شهادة القابلة على النسب توجب إثبات النسب، فإن انضم إليها أخرى فمن باب أولى، ويحتمل أن قبولها في إثبات النسب لانضمام الشهرة إلى شهادتها. ٤ ومنها: قبول شهادة المرأة المسلمة العدل على ما لا يطلع عليه إلا النساء. ٥ قبول شهادة المرأة المسلمة أنها أرضعت فلانا ً مع فلانة، وقد حدث ذلك في عصر النبوة وفرق ا لنبي ژ بينهما قائلا » :ً كيف ّ وقد ق يل «(١) . ٦ شهادة المسلم العدل أن الحيوان مذكى، وشهادة العدلين أحسن. ٧ شهادة العدلين أن الذمي ذكر اسم الله على ا لذبيحة. ٨ شهادة العدلين أن الذمي سمى بالصليب فإنه يحرم أكلها عند ذلك. (١) ،١٢٩ ،( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ( ٨٨ ٥٤ ، وكتاب الشهادات، باب إذا شهد /٣ ،( وكتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ( ٢٠٥٢ .١٦٩/٣ ،( شاهد، أو شهود بشيء... ( ٢٦٤٠ ٩ تقبل شهادة الرجل في الحدود وأما شهادة المرأة الواحدة ففيما لا يطلع عليه إلا النساء لأن الشهادة في الحدود تحتاج إلى اليقين أما في أمور النساء فيكفي الظن ل لضرورة (١) . والفروع كثيرة جدا ً . (2)[ácô©ªdG ó«¡°T ΩÉμMCG ¬«∏Y iôéJ o ’ ácô©ªdG ô«Z ó«¡°T ] الشهيد: هو كل مسلم ق ُ تل ظلما ً أو في معركة ا لمشركين. واعلم أن الشهداء ثلاثة » : والشهداء أنواع: قال النووي في شرح المهذب أقسام: أحدها: شهيد في حكم الدنيا وهو ترك الغسل والصلاة وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا ً خاصا ً وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء ا لحرب. والثاني: شهيد في حكم الآخرة من دون الدنيا وهو المبطون والمطعون والغريق وأشباههم. والثالث: شهيد في الدنيا من دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار َ من الغنيمة أو قتل مدبرا ً ، أو قاتل رياء ونحوه، فله حكم الشهداء ً  وقد غل في الدنيا من دون ا لآخرة. قال: والدليل للقسم الثاني أن عمر وعليا ً، وعثمان @ غسلوا وصلي ُ عليهم بالاتفاق وهم شهداء، والله أعلم. (١) .٢٤٥/ انظر المسألة في كتاب الأحكام للهادي ٢(٢) .٧٠/ المصنف ٣١ وع َدد في إعانة الطالبين هؤلاء الشهداء وهم الميتة طلقا ً ، والميت غريقا ً ، والميت هدما ً ، أو حريقا ً ، أو غريقا ً ، والمقتول ظلما ً ، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، والميت في طلب العلم ولو على فراشه،  والميت عشقا ً (١) . وعدهم المرداوي في الفروع وتصحيحه فكانوا بضعة عشر شهيدا ً.  أحكام شهداء المعركة وغيرهم: أحكام شهيد المعركة كثيرة منها: ١ إنه لا يغسل باتفاق الفقهاء في المذاهب ا لإسلامية(٢) . أما شهداء غير المعركة فيغسلون بالاتفاق، فقد ق ُ تل عمر وعثمان وعلي والحسين @ أجمعين، وعبد الله بن الزبير وغسلوا بالاتفاق وصلي عليهم(٣) ، ُ ُ وهو مذهب ا لإباضية. ٢ ومن أحكام شهيد المعركة: الصلاة عليه، فقد اختلف الأئمة في ذلك   فقال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي من أئمة ا لإباضية إنهم لا يغسلون، ويدفنون في ثيابهم التي عليهم من بعد ا لصلاة(٤) . وهذا ما ذهب إليه ا لحنفية(٥) . وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصل ّ ى على شهداء ا لمعركة(٦) . وعن أحمد في الصلاة على شهيد المعركة روايتان (٧) . (١) .١٢٤/ إعانة الطالبين ٢(٢) ٢٩٧ ، وغاية البيان / ٤١١ ، وأسنى المطالب ١ / حاشية العدوي على كفاية الطالب ١ .٣٩٠٥/ ١٣٣ ، ومسائل أحمد رواية إسحاق ٨ /١(٣) .٣٤٥/ ١٨٩ ، وشرح الزركشي ٢ / المحرر في الفقه ١(٤) .٧٠/ المصنف ٣١(٥) .١٢٦/ ١٤٢ .وتحرير أبي طالب ١ / بدائع الصنائع ٧(٦) .١٣٣/ ٤٠٥ ، وغاية البيان ١ / حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢(٧) .١٨٩/ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١ أما شهداء غير المعركة فيصلى عليهم لما سبق بيانه من صلاة المسلمين على عمر، وعثمان، وعلي، والحسين، وابن الزبير، وهم شهداء إن شاء ا لله. ٣ ومن هذه الأحكام: إن شهداء المعارك يدفنون بثيابهم ولا ينزع عنهم إلا ا لخفاف(١) . أما شهداء غير المعركة فيكفنون. ٤ شهداء المعركة أحياء عند ربهم يرزقون. قال البجيرمي على الخطيب: هذا خاص بشهيد ا لمعركة(٢) . ٥ إن كل ميت يسأل في قبره سؤال فتنة إلا شهيد ا لمعركة(٣) . ٦ يستحب تلقين الميت عند الشافعية ولو شهيدا ً ، واستثنى بعضهم شهيد ا لمعركة(٤) .  ٧ تكره الصلاة في المقابر إلا مقابر الأنبياء وشهداء المعركة، لأنهم أحياء في قبورهم فليس يحصل لبدنهم صديد ولا شيء من ا لنجاسة(٥) . وألحق بعض الأئمة بحكم شهيد المعركة من قتلهم بغاة المسلمين، فقد روي أن عمار بن ياسر قال: ادفنوني في ثيابي فإني محاجج خصمي يوم القيامة !! وقال سفيان الثوري: من قتل مظلوما ً لم ي غسل، وهو قول محمد بن ُ المسبح من ا لإباضية، وتعقبه الكندي في المصنف بقوله: ونحن نحب أن يغسل. (١) .٢٧٠/ ٢٠٧ ، والثمر الداني ١ / ٧٠ ، وأسنى المطالب ٣ / المصنف ٣١(٢) .٤٦٩/ البجيرمي على الخطيب ١(٣) .٣٠٧/ تحفة الطالب ٣(٤) .٢٩٧/ أسنى المطالب ١(٥) .٩٥/ حاشية الجيرمي ٢ وليس الغريق، والنفساء، » : وقال الإمام الناطق بالحق من أئمة الزيدية « والمبطون، وصاحب الهدم وإن عدوا شهداء من هذا فإنهم ي غسلون(١) . يعني لا يطبق عليهم حكم شهيد ا لمعركة. (2)[¬fhO hCG ¬∏ãe ƒg øe ≈∏Y Iô°UÉb Qhò©ªdG ΩÉeE’G IÓ°U ] معنى ا لقاعدة:  هذه القاعدة تنص على أن الإمام إذا كان من أهل الأعذار فإن إمامته لا تصح إلا بأولي الأعذار المماثلة كإمامة من لا يستطيع الركوع والسجود بمن يقدر عليهما، ونحو ذلك. أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في هذه ا لقاعدة. فذهب جمهور أهل الفقه ا لإباضية، والحنفية، والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا يجوز اقتداء السليم بالمعذور ويجوز اقتداء المعذور بمثله. وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه يصح اقتداء السليم بصاحب العذر. ٍ مثال ذلك كمن به سلس ُ بول، واستطلاق ُ بطن، ٍ وانفلات ُ ريح، وجرج ٌ سائل، ورعاف، وحيض، فمثل هؤلاء لا يصح للسليم أن يقتدي بهم، أما ٌٌٌ إمامة هؤلاء لمن مثلهم من أصحاب الأعذار فجائزة. (١) .١٢٦/ تحرير أبي طالب ١(٢) . ٤٥٨ ٤٥٩ / كتاب الجامع لابن بركة ٢  أما المالكية فقد أجازوا اقتداء السليم بالمعذور لكن مع ا لكراهة(١) . فروع ا لقاعدة:   ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة جدا ً منها: ١ اقتداء القارئ بالأمي. لا يجوز عند جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والجديد من مذهب الشافعية، لأن الإمام ضامن  ويتحمل القراءة عن المأموم ولا يمكن ذلك في الأمي لعدم قدرته على القراءة، ولأنهما تاركان لشرط يقدران عليه بتقديم ا لقارئ.  والمراد بالأمي من لا يحسن القراءة التي تتوقف عليها ا لصلاة. وأجاز ذلك الشافعية في السرية من دون الجهرية. وذهب المزني منهم إلى صحة الاقتداء به مطلقا ً. وقال جمهور أهل العلم ببطلان صلاة الأمي الذي أ م القارئ أ يضا ً. َ أما الحنابلة فقد فصلوا فقالوا: إن أ م أمي أميا ً ، وقارئا ً فإن كانا عن يمينه ٌ أو الأمي عن يمينه والقارئ عن يساره صحت صلاة الإمام الأمي والمأموم، وبطلت صلاة القارئ لاقتدائه بأمي . ّ وإن كانا خلفه أو القارئ وحده عن يمينه والأمي عن يساره فسدت صلاة القارئ لاقتدائه ب الأمي، وتبطل صلاة الأمي المأموم لكونه ف َذا ً خلف الإمام أو عن يساره وذلك مبطل للصلاة عندهم. هذا ويجوز اقتداء الأمي بمثله بلا خلاف عند ا لفقهاء(٢) . (١) ،٧٨/ ٤٥٨ و ٤٥٩ ، وجواهر الاكليل ١ / ٢٤١ ، وجامع ابن بركة ٢ / مغني المحتاج ١ .٣٣٠/ والدسوقي ١(٢) .٢٣٩/ ٤٨١ ، ومغني المحتاج ١ / ٣٢١ ، وكشاف القناع ١ / ٣١٩ ، والدسوقي ١ / فتح القدير ١ ٢ ومن فروعها: اقتداء القادر بالعاجز عن ركن. لا يجوز اقتداء القادر بالعاجز عن ركن، كالركوع والسجود عند المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية لعدم صحة بناء القوي على الضعيف ولفوات ركن يمكن تداركه، واستثنى الحنابلة إمام الحي المرجو زوال علته، وفي هذه الحال يصح أن ي صل ّ ي المقتدون وراءه جلوسا ً أو قياما ً عندهم. ٣ ومنها: جواز اقتداء القائم بالقاعد يركع ويسجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجاز ذلك عند الشافعية مطلقا ً ، أي وإن لم يكن القاعد قادرا ً على الركوع والسجود لحديث عائشة(١) أن ا لنبي ژ صل ّ ى آخر صلاته قاعدا ً والناس خلفه قيام(٢) . ٤ الاقتداء بالأعمى، والأصم، والأخرس. لا خلاف بين العلماء في جواز الاقتداء بالأعمى والأصم، لأنهما لا يخلان بشيء من شروط ا لصلاة. أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به، لأنه لا يحسن القراءة والتكبير، حتى إن الشافعية صرحوا بعدم إمامته لأخرس مثله. وقالت الحنفية: الأخرس ّ أسوأ حالا ً من ا لأمي(٣) . والله أعلم. (١) ١٦٦ ، ط ا لسلفية. / أخرجه البخاري ٢(٢) .٢٤٠/ ٣٢١ ، ومغني المحتاج ٢ / الهداية مع فتح القدير ١(٣) ٤٧٦ ، والمغني / ٤٤١ ، وكشاف القناع ١ / ٣٢١ ، ومغني المحتاج ٢ / الهداية مع فتح القدير ١ .٣٩٩/١ (1) [»ëdG IQÉ¡£c ⫪dG IQÉ¡W ] [»ëdG IQÉ¡W ¢†≤æj Ée ⫪dG IQÉ¡W ¢†≤æj ] : ∫É≤j hCG هذه القاعدة أشار إليه ا لعلا ّ مة محمد بن يوسف أطفيش 5 أثناء كلامه عن غسل الميت، قال 5 : ثم يتوضأ له وينقضه ما ينقض على » عليه. وبناء عليه فلو لاقت يده ً حي. وقيد المصنف النقض بما لم ي صل  عورته أو يد غاسله أو غيرها هل ينقض وضوؤه؟ ظاهر العبارة النقض، وهذا مشكل، لأن الميت ليس مكلفا ً ولا فعل له فلا ينتقض إلا بعلة ظاهرة وهي خروج النجاسة، أما الغاسل فإنه ينتقض وضوؤه لا وضوء الميت إذ لا فعل للميت. وهل ينتقض بدموعه ومخاطه ولعابه بناء على أن هذه الأمور من الميت نجسة أو لا بناء على أنها طاهرة؟ قولان. وفي ترتيب غسله وترتيب وضوئه والموالاة فيهما وعكس ذلك حكمه حكم الوضوء  « في ا لحي (٢) . وكان من الأحسن تقييد القاعدة بما يخرج من السبيلين لا في سائر الأحكام، لأنه ثبت أن أ با بكر غسل زوجته أم عميس ويلزم عن ذلك أنه جسدها # ، وطهارة الحي تنتقض باللمس، ومع ذلك صح غسلها  مس ووضوؤه ل ها. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تطهير الميت، وأن طهارته كطهارة الحي وكذلك ا لزيدية. (١) .٥٥١/ ٥٨١ و ٢ / كتاب النيل ٢(٢) المصدر السابق نفسه. الميت بمنزلة الإمام فيشترط فيه الطهارة » : قال في المحيط البرهاني « للصلاة عليه، ولهذا قال ابن مسعود: الجنازة متبوعة وليست ت ابعة(١) . وقال في المدونة: لم يحد لنا مالك في غسل الميت حدا ً ينتهى إليه وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن(٢) . وقال بوضوئه الشافعي وأحمد ومالك. وقال أ بو حنيفة: لا يوضأ. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، فالقياس أن لا يوضأ، لأن الوضوء طهارة لعبادة مفروضة وقد سقطت بالموت، إلا أن الأثر جاء بالوضوء في حديث أم عطية. وقال الشافعي: وقد عاب بعض الناس على مالك في كونه لم يجعل لغسل الميت حدا ً ينتهى إليه، لكن يغسل فينقى، وقال: سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت والأحاديث فيه كثيرة؟ ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم وابن سيرين فرأى مالك معانيها على انقاء ا لميت(٣) . وقال أ يضا ً : وذهب أ بو إسحاق المروزي وسائر أصحابنا إلى أن طهارة الميت كطهارة الحي، وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب ا لأم (٤)استدلالا ً بقوله تعالى: ﴿ _` ba ﴾[ [الإسراء: ٧٠ . وذكر أبو داود السجستاني 5 عن أحمد أن الميت يوضأ وضوءه للصلاة يبدأ بغسل كفه اليمنى ثم اليسرى ثم بغسل فمه ومنخريه ن حوا ً مما يمضمض الحي ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ثم يغسل قدميه يبدأ في ذلك بالميامن. (١) .١٥٣/ المحيط البرهاني ٢(٢) .٢٧٠/ ٢٦٠ ، والرسالة القيروانية ١ / المدونة ١(٣) .٢٩٣/ بداية المجتهد ١(٤) .٨/ ٣٠١ ، والحاوي ٣ / الأم ١ وقال ابن قدامة: وجملة ذلك إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة أن يبدأ بعد ذلك فيوضئه وضوء ا لصلاة(١) ، وهذه طهارة ا لحي. وقال الشافعي: يوضئه وينش ّ فه كما يفعل الحي. لكن عند ابن قدامة لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه لئلا يخرج منه شيء. وقال الشوكاني في تعليقه على حديث أم عطية: فهذا الحديث قد دل على أن الغسل ينبغي أن يكون وترا ً ثلاثا ً أو خمسا ً أو سبعا ً ، وإذا رأى الغاسل الزيادة على ذلك زاد، وقال إن الميت يمم ل لعذر(٢) . وهذا يدل على أن طهارة الميت كطهارة ا لحي. ما ي تخرج على ا لضابط: ّ ومما ي تخرج على ا لضابط: ّ ١ وجوب النية عند غسل الميت، لأنه قربة يحتاج إلى ن ية(٣) . ٢ إذا كان على الميت نجاسة وجب إزالتها كما يزال ذلك عن ا لحي. ٣ إذا وجد عذر في حق الميت في عدم الماء أو أن جسده لا يتحمل ّ الماء وجب تيممه كالحي. ٤ ومن ذلك: يكره إسراف الماء في حقه كالحي. ٥ يوضأ كما يوضأ الحي عند جميع الأئمة ما عدا ا لحنفية. ٦ إذا خرج شيء من أحد السبيلين في الميت انتقض وضوؤه. ٧ ترتب أعضاء وضوئه كالحي. (١) .٣٤٠/ المغني ٢(٢) . السيل الجرار ص ٢١٠ وص ٢١١(٣) . ١٧ ، والسيل الجرار ص ٢١٠ و ٢١١ / الحاوي الكبير ٢ (1) [áæ«ÑdG øe iƒbCG ºcÉëdG º∏Y ] المراد بالحاكم هو القاضي الذي يقضي في الأموال والدماء. والبينة هي ا لشهود. ّ  ومعنى القاعدة أن الحاكم إذا علم أ مرا ً فله أن يقضي بعلمه، لأن علمه قد استند إلى الحس بخلاف البينة فإنها توجب علما ً ظاهرا ً ، والعلم يوجب يقينا ً ، واليقين أقوى من الظاهر لقوله تعالى: ﴿ ¿¾½¼» À ﴾[ [الزخرف: ٨٦ . تأصيل ا لقاعدة: وأصل القاعدة قوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼» ﴾[ [الزخرف: ٨٦ . والآية تنطبق على من حكم بعلمه، لأن العلم المستند إلى الحس يفيد اليقين فهو أسعد حظا ً بالآية ممن حكم بالشهود لاحتمال كذبهم أو فسقهم. ومن الأدلة التي تصلح أصلا ً للقاعدة ما ثبت في الصحيحين أن النبي ژ حكم بعلمه عندما جاءت إليه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فقالت: إن أ با سفيان رجل شحيح فهل علي وزر إن أ خذت ُ من ماله سرا ً ؟ قال: » خذي من ماله سرا ً ما يكفيك وولدك ب المعروف «(٢) . (١) . ٨٤ و ٤٨ / كتاب الضياء ١١(٢) ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون، ( ٢٢١١ .١٣٣٨/٣ ،( ٧٩ . صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قضية هند، ( ١٧١٤ /٣ وكذلك حكم بعلمه في ابن وليدة زمعة وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، وقال: » هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر ا لحجر « (١) . فدل على أنه حكم بعلمه في الفراش لكن ليس له ذلك في ا لحدود. مذاهب العلماء وأقوالهم في ا لقاعدة: اختلف فقهاء المذاهب المتبوعة في هذه ا لقاعدة. ة، والحنفية، والشافعية إلى أن للحاكم أن يحكم بعلمه فذهبت ا لإباضي وهو أقوى من البينة. وهو مذهب الزيدية، واستثنى الإمام أ بو طالب منهم  الحدود سوى ا لقذف (٢) . وذهبت المالكية والحنابلة إلى أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه بل بالبينة وهو كالشاهد في القضية، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال صاحب النتف من الحنفية: يقضي القاضي بعلمه في جميع الأحكام ما خلا الحدود والكفارات(٣) وقال أ يضا ً . : يحكم القاضي بعلمه ما خلا الحدود والكفارات سواء علمه قبل أن يتولى أو بعده في مصره أو غيره في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وأبي عبد الله والشافعي (٤) . (١) ٥٤ . صحيح مسلم، /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ( ٢٠٥٣ .١٠٨٠/٢ ،( باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ( ١٤٥٧(٢) .٦٧٣/ كتاب التحرير ١(٣) .٦٣٧/ النتف في الفتاوى ٢(٤) المصدر السابق نفسه. يقضي بعلمه في حقوق العباد قياسا » : وقال في المحيط البرهاني ً واستحسانا ً في الأموال وغيرها كالنكاح، والطلاق، لأن العلم الحاصل بمعاينة السبب فوق العلم الحاصل بالشهادة، لأن في الشهادة احتمال  الكذب، ولا احتمال في المعاينة، ثم القاضي يقضي بالشهرة في هذه « الحقوق فبمعاينة السبب أ ولى(١) . ولا يقضي القاضي بعلمه قبل » : وقال في التهذيب في اختصار المدونة أن يلي وبعده وكذلك ما اطلع عليه من حد لله أو رأى من غصب، أو سمع من قذف فليرفعه إلى من هو فوقه، ويكون شاهدا ً ، وفرق أهل العراق بين الحدود والإقرارات وقالوا: يحكم في الإقرار بما سمع في ولايته لا بما علم « قبل أن يلي، ورأى مالك ذلك كله سواء(٢) . لكن القرافي من المالكية رأى جواز حكم الحاكم بعلمه مستدلا ً لما ذهب إليه بحديث هند أم معاوية حيث جاءت إلى النبي تشكو إليه شح أبي سفيان، فحكم النبي لها بعلمه ولم يطلب منها شاهدا ً ، قال: وفيه جواز ذكر العيب عند الحاجة وجواز أن يحكم الحاكم بعلمه(٣) . اختلف قوله أي الشافعي في الخصم يقر عند القاضي » : وقال المزني فقال: فيها قولان: أحدهما أنه كشاهد وبه قال شريح، والآخر أنه يحكم به. وقال في كتاب الرسالة: أقضي عليه بعلمي وهو أقوى من شاهدين. واشترط من قال يحكم بعلمه شرطين: الأول: أن يقول للمنكر: قد علمت ُ أنه له عليك حق. (١) .٤٧/ المحيط البرهاني ٨(٢) .٣١٣/ ٥٧٩ ، والبيان والتحصيل ١٦ / التهذيب ٢(٣) .٢١٣/ الذخيرة ٨ الثاني: أن يقول: وحكمت ُ عليك بعلمي(١) . ولا يحكم » : وقال الزركشي الحنبلي في شرحه على مختصر الخرقي الحاكم بعلمه. قال الشارح: هذا هو المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب من الروايات لما روت أم سلمة أن ا لنبي ژ قال: » إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إ لي فمن حكمت له من حق أخيه ف لا يأخذه فإنما  أقتطع له قطعة من جهنم «(٢) . وظاهره أنه لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه. وفي حديث هلال بن أمية لما لاعن زوجته قال ژ : » أبصروه فإن جاء .« الولد على نعت كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على نعت كذا فهو ل شريك فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي ژ : » لو كنت راجما ً بغير بينة « لرجمت هذه ، فلم يحكم بعلمه لعدم قيام ا لبينة(٣) . قلت: يجاب عنه أنه منعه أن يحكم بعلمه في الحدود لتمكن الشبهة في مثل هذا الأمر، والحدود تسقط بالشبهات، على أن الذين قالوا إن الحاكم يحكم بعلمه استثنوا الحدود والكفارات. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ من فروعها: أن الإمام إذا علم أن الزوج لا ينفق على زوجته من طريق الحس حكم لها بالنفقة ا عتمادا ً على علمه. ومنها: إذا رأى الحاكم سارقا ً يسرق مالا ً محترما ً من حرزه وجب عليه أن يحكم بقطع يده، وهو مذهب الشافعي. أما من استثنى الحدود فلا يرى قطع يده. (١) . ٣٢١ و ٣٢٤ / الحاوي الكبير ١٦(٢) .٣٢١/٧ ،( مصنف ابن أبي شيبة، ( ٣٦٤٨٨(٣) .٢٥٣/ شرح الزركشي ٧  ومنها: إذا علم القاضي أن لرجل حقا ً وعلم بطريق اليقين أن الآخر لم يؤد الحق الذي عليه حكم بعلمه وأمر من عليه الحق بالوفاء. ومنها: إذا رأى الحاكم المودع قد سلم الوديعة ثم أنكر المستودع الوديعة وعلم القاضي من طريق الحس أن الوديعة قائمة عند المستودع حكم  بعلمه. ومثل ذلك في العارية والرهن، والدين. ومنها: إذا علم الحاكم أن الشريك باع العقار ولم يخبر شريكه بالبيع فله أن يحكم له بالشفعة ا ستنادا ً إلى اليقين فإنه أقوى من البينة التي لا تفيد إلا ا لظن. قال الإمام سلمة بن مسلم من أئمة ا لإباضية: وإن كان القاضي مضى في طريق نسمع رجلا ً يعتق عبدا ً ويطلق امرأة، أو رآه قطع يد رجل ٍ أو قذف رجلا، ً فكل شيء رآه القاضي، أو سمعه في حقوق الناس فيقضي بالذي علم وسمع في حقوق الناس حيث يجوز قضاؤه. وأما في حدود الله فأحب َ إلينا أن يكون معه شاهد ٌ آخر، لأنه لو رأى رجلا ً يزني ومعه رجلان لم يقم عليه حدا ً بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهداء. (1)[᪫≤dG ≈dEG QÉ°üj πãªdG Qò©J óæY ] قال في منهج الطالبين: وقال أبو سعيد 5 : من لزمه شيء من جزاء الصيد حكم به العدلان، فإن لم يجد الهدي نظر قيمته دراهم طعاما ً فيتصدق به، فإن لم يجد طعاما ً تصدق لكل يوم نصف صاع من بر، وهذا على من يثبت عليه الجزاء من الصيد والشجر(٢) . (١) .٢٢٢/ منهج الطالبين ٦(٢) .١١٦/ المصدر السابق، والكوكب الدري لعبد الله الحضرمي الإباضي ٦ وقال الحضرمي في الكوكب الدري: ومن قتل صيدا ً فعليه كبش يذبحه بمكة أو شاة، والكبش النعجة أفضل من المعز لقوله تعالى: ﴿ 9  ;: ﴾[ [الصافات: ١٠٧ . وجه الدلالة أن الإجماع على أنه كبش من ا لغنم. (١) فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ً ، فإن لم يجد فصيام عشرين ي وما ً . موقف أئمة المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: المغصوب نوعان: مثلي، وعددي » : قال السرخسي من الحنفية كالبيض والجوز والفلوس الرائجة، فإن كان غير مثلي فهلك في يد الغاصب بآفة سماوية، أو بفعل غيره وجبت عليه قيمته وإن كان مثليا ً وجب عليه مثله، إلا إذا وقع العجز عن المثل فحينئذ يصار إلى « القيمة(٢) . إذا استهلك خمر الذمي وجب عليه مثلها » : وقال في تبيين الحقائق « لقدرته عليه ولا يصار إلى القيمة إلا عند العجز عن ا لمثل (٣) . وأما المالكية فقد ذكر ابن ناجي منهم أن بيع الاسترسال لا يصح، وحقيقته أن يقول المشتري للبائع: بعني كما تبيع من الناس. فإن البيع ينفسخ ويرده إن كان المبيع قائما ً أو مثله إن كان مثليا ً وإلا رد قيمته(٤) . وهذه قاعدة المالكية في البيوع ا لفاسدة(٥) . (١) .١١٦/ الكوكب الدري ٦(٢) .٤٧٤/ ١٨٧ ، والمحيط البرهاني ٥ / المبسوط ١٧(٣) .٢٣٥/ تبيين الحقائق للزيلعي ٥(٤) .٧٥/ انظر تعليق محقق إرشاد السالك ١(٥) .٢٥٦/ انظر التاج والاكليل ٦ وقال الشافعي 5 : إذا أخذ المصدق الزرع رطبا » ً ففسد في يده « فالمصدق ضامن مثله لصاحبه أو قيمته إذا لم يكن له مثل(١) . وقال أ يضا ً : لو تصادقا في السلعة واختلفا في الأجل، فقال المسلف: » هو إلى سنة. وقال البائع: إلى سنتين. حلف البائع وخير المشتري فإن ّ رضي وإلا حلف وتفاسخا، فإن كان الثمن في هذا كله دنانير أو دراهم  رد مثلها، أو طعاما ً رد مثله، فإن لم يوجد رد قيمته إذا لم يوجد له   « مثل(٢) . ويضمن الصيد بمثله من النعم » : وقال صاحب المحرر من الحنابلة كالنعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة والإبل والوعل بقرة أو قيمته، « لأن الجزاء مرتب إن تعذر المثل أطعم، فإن لم يجد صام(٣) . إذا تعذر إخراج العين في الزكاة ككونه » : وقال في شرح الأزهارلا ينقسم أو تضره القسمة أو كون العين قد استهلكت عدل إلى إخراج « القيمة(٤) . وبهذا يتضح أن المثل إذا تعذر يصار إلى القيمة عند ا لجميع. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ١ من فروعها: إذا غصب شيئا ً فتلف كان عليه ضمان مثل ما غصبه، فإن تعذر المثل يصار إلى ا لقيمة. (١) .٢٩/ الأم ٢(٢) .١٣٩/ الأم ٣(٣) .٢٤١/ المحرر في الفقه ١(٤) .٢٩٤/ شرح الأزهار ٦ ً :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺍﺫﺇ ﺭﺎﻌﺘﺳﺍ ﺎﺌﻴﺷ ﻒﻠﺘﻓ ﺩﺭ ﻪﻠﺜﻣ ﻥﺇ ﻥﺎﻛ ﻪﻟ ﻞﺜﻣ ﻻﺇﻭ ﺩﺭ.ﻪﺘﻤﻴﻗ ٢ ـ ً :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺍﺫﺇ ﻯﺮﺘــﺷﺍﺎﺌﻴــﺷ ﻦﻣ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﺦــﺴﻔﻧﺎﻓ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻪﻧﺈﻓ ﻊﺟﺮﻳ ﻰﻠﻋ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ .ﺽﻮﻌﻟﺎﺑ ﻝﺎﻗﻭ :ﺾﻌﺒﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳ ،ﻞﺜﻤﻟﺎﺑ ﺍﺫﺈﻓ ﺭﺬﻌﺗ ﻞﺜﻤﻟﺍ ﻊﺟﺭ.ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ (١) ٣ ـ ﻩﺩﺭ ﻭﺃ ً :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ،ﺓﺪﺳﺎﻔﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺎﻛ ﺪــﺳﺎﻔﻟﺍ ﻥﺇ ﻥﺎﻛ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﺎﻴﻠﺜﻣً ﺎﻴﻤﻴﻗ. ﺩﺭﻪﺘﻤﻴﻗ(٢) ٤ ـ ً :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺍﺫﺇ ﺽﺮﺘﻗﺍﺎﺌﻴــﺷ ﻪﻟ ،ﻞﺜﻣ ،ﺏﻮﺒﺤﻟﺎﻛ ﻢــﻫﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ،ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟﺍﻭ ﺐﺟﻭ ﻰــﻠﻋ ﺽﺮﻘﺘــﺴﻤﻟﺍ ﺩﺭ ،ﺎﻬﻠﺜﻣ ﻥﺇﻭ ﺽﺮــﺘﻗﺍﺎﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻟ ،ﻞﺜﻣ ٥ ـ كالحيوان والثياب ففيه وجهان: أحدهما يرد قيمته(٣) . ٦ ومنها: إذا وجد الجيش طعاما ً وعلفا ً لأهل الحرب، جاز لهم أن يأكلوه ويطعموا دوابهم للحاجة، فإن باعوه فالبيع باطل وعليهم رد المبيع، فإن تعذر وجب رد قيمته(٤) . ٧ ومنها: إن المكيل والموزون يضمن في الغصب بمثله إن كان مثليا ً أو قيمته إن تعذر رد المثل فإن كان المغصوب من غير المكيل والموزون ففيه وجهان: أحدهما رد القيمة يوم القرض، لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته(٥) . (١) .٣٧٨/ الايضاح ٣(٢) .٤٣٤/ مختصر المزني ٨(٣) .٤٦٦/ البيان للعمراني ٥(٤) .١٣٦/ المغني ٤(٥) .٢٣٩/ المغني ٤ (1)[™«ÑdG π£Ñj ™«ÑªdG ¢†Ñb Qò©J óæY ] أصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » يا حكيم بن حزام لا تبع م ا ليس عندك «(٢) .  معنى ا لقاعدة: هذه القاعدة تشير إلى شرط من شروط المبيع وهو أن يكون المبيع مقدور التسليم، فإن كان متعذر القبض والتسليم، كالعبد الآبق، والطير في الهواء بطل ا لبيع. أقوال أئمة المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: قال العلامة خميس بن سعيد من أئمة ا لإباضية في معرض كلامه عن بيع الأرض. قال سعيد بن قريش في رجل أ جر أرضه رجلا ً ثم باعها وهي ّ في يد المستأجر، فالبيع غير ثابت، لأن القبض يتعذر على ا لمشتري(٣) . :( وقال علي حيدر أفندي في مجلة الأحكام من الحنفية في المادة ( ١٩٨ يلزم أن يكون المبيع مقدور ا لتسليم(٤) . ولا يصح » : وقال الدردير من المالكية في معرض كلامه عن المهر أن يكون خمرا ً وهو احتراز عن النجس، ولا عبدا ً آبقا ً وهو احتراز عما (١) .٣٧٨/ منهج الطالبين ٣(٢) ٢٨٣ . سنن /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ( ٣٥٠٣ .٥٢٦/٣ ،( الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ( ١٢٣٢ .٢٨٩/٧ ،( سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ( ٤٦١٣ (٣) .١٤٢/ منهج الطالبين ٧(٤) .( مجلة الأحكام العدلية، المادة ( ١٩٨ لا يقدر على تسليمه(١) ، لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه ولا يصح أن يكون مهرا ً.  وقد نص الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على أن القدرة على التسليم شرط من شروط صحة ا لبيع (٢) . والشرط السادس كون » : وقال القرافي في معرض كلامه عن الإجارة المنفعة مقدورا ً « على ت سليمها(٣) . وقال أ يضا ً : « القدرة على التسليم شرط في ا لبيع »(٤) . لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح حتى » : وقال الغزالي في الوسيط ينجو من العاهة، وسببه أن التسليم لا يتم إلا بالقطاف، والجوائح غالبة في الابتداء فلم تكن القدرة على التسليم موثوقا ً « بها(٥) . فإن بيع الآبق غير صحيح مع كونه » : وقال الرافعي في الشرح الكبير مملوكا ً « لعدم القدرة على ا لسليم (٦) . أن يكون المسلم فيه عالما » : وقال ابن قدامة الحنبلي ً بوجوده في محله « مأمون الانقطاع فيه لأن القدرة على التسليم شرط لا يتحقق السلم إلا به(٧) . ومعلوم أن شروط السلم هي نفسها شروط ا لبيع. (١) .٢٩٤/ الشرح الكبير ٢(٢) .٢٩/ حاشية الصاوي ٣(٣) .٤١٢/ الذخيرة ٥(٤) .٥٤٠/ الذخيرة ٥(٥) .١٨٢/ الوسيط ٣(٦) .١٢١/ الشرح الكبير للرافعي الشافعي ٨(٧) .٦٥/ الكافي ٢ وقال أ يضا ً : لا يصح رهن العبد الآبق، ولا الجمل الشارد لعدم القدرة » « على ا لتسليم(١) . ولا يصح بيع الغائب الذي لم يوصف، » : وقال في العدة شرح العمدة ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق، والطير في الهواء، والسمك في الماء،  « لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم ي وجد(٢) . « ولا ينتقض بيع العين الغائبة لإمكان قبضها » : وقال في البحر(٣) . ومفهومه أنه لو تعذر القبض لما صح ا لبيع. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ يتخرج على القاعدة صور كثيرة قد مر أكثرها وهي على النحو ّ التالي: ١ بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والمسك في فأرة ا لغزال. ٢ بيع المرهون لكون الرهن ثقة بالدين في يد المرتهن والشيء الواحد يتعذر أن يكون مقبوضا ً في يد رجلين على سبيل الاستقلال، ولو صح بيعه لم يعد ثقة ا لدين. ٣ بيع الأرض الموقوفة، لأنها انتقلت إلى أيدي الموقوف عليهم وفي ذلك خلاف معروف يطلب من مظانه. ٤ بيع الثمار في الأشجار التي يتعذر قطافها. (١) .٢٦١/ المغني ٤(٢) .٢٤٠/ العدة شرح العمدة ١(٣) .٢٩١/ البحر ٩ ٥ السلم في ثمار لا يوجد مثلها في الزمان والمكان غير صحيح لعدم القدرة على التسليم، مثل أن يسلف العنب إلى ربيع الأول قالوا: لا يصح، لأنه لا يوجد إلا ن ادرا ً . قلت: لكن الثمار الآن توجد في كل شهور السنة بفعل التبريد وانفتاح الأسواق على بعضها لكن بشكل نادر. ٦ رهن الآبق لا يصح لعدم القدرة على التسليم، لأن شروط الرهن هي شروط ا لبيع (١) . (2)[á°†jôØdG π°ùZ »a πNój ’ á∏«°†ØdG π°ùZ ] الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة غسل الجنابة والحائض والنفساء، وغسل الفضيلة كغسل يوم الجمعة، أو لدخول مكة أو المدينة، أو الغسل يوم العيد، ولمن غسل الميت ونحو ذلك من الاغتسالات ا لمسنونة. فمن اغتسل للفريضة فهل يدخل فيه غسل ا لفضيلة؟ أو بعبارة أخرى، فهل الطهارات مبناها على التداخل فيدخل غسل الفضيلة في غسل الفريضة، ويدخل الوضوء في الغسل من الجنابة أو في مطلق ا لغسل؟ مذاهب العلماء في ذلك: ة إلى عدم التداخل وهذا  اختلف العلماء في هذه القاعدة، فذهب ا لإباضي ما نص عليه ا لعلا ّ مة محمد بن إبراهيم منهم، قال 5 : إن الحائض إذا » (١) .٤٦١/ المغني ٤(٢) .٢٤/ بيان الشرع ١٥ كانت جنبا ً وطهرت يعني من حيضها أن عليها غسلين للحيض والجنابة في وقت واحد، وقد يخرج من معنى هذا القول أن لا يدخل غسل الفضيلة « في ا لفريضة(١) . ومعنى كلامه إذا لم يتداخل غسل الفريضة وهما من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما فمن باب أولى أن لا يتداخل غسل الفريضة في غسل الفضيلة أو العكس وهما مختلفان في مقصودهما، وبذلك قال الشوكاني(٢) . وعند جمهور الفقهاء إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في ا لآخر. إن البداءة بالوضوء للجنب ليست » : قال الإمام السرخسي من الحنفية واجبة عندنا، ومن العلماء من قال هو واجب، ومنهم من فصل، بينما إذا  أجنب وهو محدث أو طاهر فألزم المحدث الوضوء، لأنه قبل الغسل كان يلزمه الوضوء، قال: ولنا قوله تعالى: ﴿ 6543 ﴾[ [المائدة: ٦ ، والاطهار يحصل بغسل جميع البدن، ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل، الا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها « غسل واحد(٣) . يقع » : وهكذا الحكم عند المالكية، يقول الإمام القرافي في الذخيرة التداخل في ستة مواضع: (١) .٢٤/ بيان الشرع ١٥(٢) السيل الجرار ص ٥٢ . فقد نص على أن النجاسة إذا كانت على أعضاء الوضوء وجب تقديم غسلها حتى تزول عينها ولونها وطعمها وع َرف ُ ها فإذا فرغ من ذلك وجب عليه غسل ْ العضو غسل الوضوء، ولا يصح أن يكون الغسل لرفع النجس والحدث جميعا ً . وهذا صريح بأن الوضوء لا يدخل في الغسل عنده. (٣) .٤٤/ المبسوط للسرخسي ١ الأول: الطهارة، كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد، والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد، والوضوء مع الجنابة، وفي تداخل طهارة الحدث، والخبث خلاف، ثم عد ّ « د بقية ا لمواضع(١) . اختلاف الحكم » : وكذلك الأمر عند الشافعية، قال الماوردي في الحاويلا يمنع من التداخل، ألا ترى أن بقاء الغسل من الحيض مخالف لبقاء الغسل من الجنابة في الحكم، ثم إذا اجتمعا تدخلا لاتفاقهما في الفعل، « وإن اختلفا في ا لحكم(٢) . لو نوى غسل الجنابة ولم يتعرض لغسل الجمعة، فإذا نواه » : وقال الجويني « فهو تشريك في ظن هذا القائل، وهو بعيد، فإن مبنى الطهارات على ا لتداخل(٣) . وهذا نص صريح في دخول غسل الفضيلة في غسل ا لفريضة. والأصل أن من اجتمع في حقه الحدثان الأكبر والأصغر » : وقال الرافعي هل يكفيه الغسل، أم يحتاج معه إلى ا لوضوء؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يكفيه، لأن الطهارتين عبادتان مختلفتان فلا تتداخلان، كالصلاتين، ولأنهما مختلفتا الأثر، والسبب والفعل، وهذه « الاختلافات تمنع التداخل، وأصحهما أنه يكفيه غسل واحد(٤) . ومبدأ التداخل عند الحنابلة مداره على اتحاد الجنس الواحد، قال في « لأن التداخل إنما هو في الجنس ا لواحد » : كشاف القناع(٥) . (١) .٢٨٧/ انظر الذخيرة للقرافي ٣(٢) .١٦٦/ الحاوي الكبير ٤(٣) .٦٠/ نهاية المطلب ١(٤) .٣٥٧/ الشرح الكبير ١(٥) .٨/ كشاف القناع ٦ لأن التداخل إنما هو في الجنس الواحد، فلو سرق » : وقال في المبدع « وأخذ المال في المحاربة قطع ل ذلك (١) . وكذلك الحال في تداخل الحدود والكفارات (٢) . وكذلك الحال في الطهارات فإنها جنس واحد، ومقصودهما واحد، فكان قياس المذاهب ت داخلها. وقد سبق أن ذكرت أن الشوكاني لا يرى دخول الوضوء في الغسل، ولا يصح أن يكون الغسل لرفع النجس والحدث، وذكر أنه بعد غسل » : فقال النجس لا بد من الوضوء لرفع ا لحدث (٣) . [ΩÉμMC’G »a ø«≤«dG ádõæe ∫õæJ ø¶dG áÑ∏Z ] المراد بغلبة الظن كل حكم ثبت بدليل مشهور، أي من دون المتواتر وفوق الآحاد. وهذا النوع من الأدلة يفيد غلبة الظن، أو الاعتقاد، وبه تثبت فروع العقيدة. أما المتواتر فهو الذي يفيد القطع وتثبت به أصول العقائد. وأما خبر الآحاد فإنه مفيد للظن، وموجب للعمل وهو أكثر أدلة الشريعة ومدار الفقه عليه. مراتب ا لعلم: ومراتب العلم عند أهل الأصول خمسة: أولها اليقين، وهو العلم المطابق للواقع عن دليل. (١) .٣٧٦/ المبدع ٧(٢) .٣٧٥/ المبدع ٧(٣) . السيل الجرار ص ٥٢ وتليه غلبة الظن، وهو الثابت بخبر مشهور أو مستفيض ويورث علم الطمأنينة كما يقول الحنفية، وغلبة الظن كما يقول جمهور المتكلمين وبه تثبت فروع ا لعقيدة. ثم الظن، وهو العلم الحاصل بخبر الواحد ويفيد ا لعمل. ثم الشك، وهو ما تساوى فيه ا لطرفان. ثم الوهم، وهو ما نزل عن درجة ا لظن. فاليقين هو الإدراك المطابق للواقع عن دليل، والشك ما تساوى فيه الطرفان، فإن رجح أحدهما فالراجح هو الظن، والمرجوح هو ا لوهم. ومعنى القاعدة أن غلبة الظن قد تنزل منزلة اليقين في الأحكام ا لعملية. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا وجد ب للا ً على ذكره أو في ثوبه وجب الغسل. وبلل الليل كله يوجب الغسل.. وقال آخرون: لا يوجب » : قال الشيخ عامر الغسل إلإ إن قارنه ما يدل على أنه جنابة مثل الرائحة... أو قارنته الرؤيا، لأن الرؤيا سبب للجنابة غالبا ً .« ومنها: إذا وجد في حرزه منيا ً أو إذا وجده في رأسه أو منكبيه أو حيث لا يكون ذلك منه، فإنه ليس عليه في ذلك غسل الجنابة، قال 5 : وهذا » عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل، لأن أحكام الشريعة « مبنية على غلبان ا لظنون (١) . (١) .١٨٧/ كتاب الايضاح ١ ومما يتفرع عليها في الفقه ا لحنفي: ١ لو وجد ميت أو قتيل في دار الإسلام فإن كان عليه سيما المسلمين َ يغسل، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا ظاهر وإن لم يكن ُ ِ معه سيما المسلمين ففيه روايتان، والصحيح أنه يغسل ويصل ّ ى عليه ويدفن َ في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن بكونه مسلما ً بدلالة المكان وهي دار ا لإسلام(١) ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام. ٢ إذا تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع، وكذلك لو أفطر وأكبر رأيه أن الشمس قد غربت فلا قضاء عليه، لأن غالب الرأي حجة موجبة للعمل به وأنه في الأحكام بمنزلة اليقين، وإن كان غالب رأيه أنها لم تغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه، لأنه انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصل وهو بقاء النهار فوقع إفطاره في النهار فيلزمه ا لقضاء(٢) .  ٣ ومنها: إذا ادعت المرأة أنها بكر وأن زوجها مصاب بالعنة لا يصل إليها، فإنه في هذه الحال تنظر إليها النساء وامرأة واحدة تكفي، لأن البكارة باب لا يطلع عليه الرجال، وشهادة المرأة في ذلك مقبولة للضرورة، فإن انضم إليها اثنتان كان أوثق، لأن غلبة الظن بخبر العدد أ قوى(٣) ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام. ٤ ومنها: الماء الذي غلب على الظن وقوع النجاسة فيه. قال القدوري في كتابه: كل ماء تيقنا بوقوع النجاسة فيه أو غلب على ظننا لم يجز التوضؤ (١) .٣٠٣/ بدائع الصنائع ١(٢) .١٠٦/ بدائع الصنائع ٢(٣) .٣٢٣/ بدائع الصنائع ٢ به، وبعض مشايخنا قالوا: يعتبر التغير ولا يعتبر غلبة الظن، لأن الماء طاهر بيقين فلا ترتفع عنه صفة الطهارة بمجرد الظن. والأصح ما ذكره القدوري، ألا ترى أن الواحد إذا أخبر بنجاسة الماء لا يجوز الوضوء به وخبره يوجب غلبة الظن الذي ينزل منزلة اليقين، لأن غلبة الظن تلحق باليقين خصوصا ً في باب ا لعبادات(١) .  وقد فرع فقهاء المالكية على هذه القاعدة فروعا ً كثيرة واعتبروها أصلا ً أصيلا ً « وكون غلبة الظن كاليقين أصل في ا لشرع » : حتى قال ابن رشد منهم(٢) . ومن هذه ا لفروع: ١ إذا أقر الرجل أن له ابنة بكرا ً وفشا ذلك من قوله وزوجها ومات وهي في حجابه، فلما طلبها الزوج بالنكاح أنكرت وقالت: لست ابنة له وإنما أنا يتيمة في حجره، ولم يكن في حجره غيرها فيشك فيها ولا سمع أن ابنته التي تزوجها وكان يقر بها سمع أنها ماتت، ولا غابت وجب أن تحمل على أنها ابنته التي زوجها وكان يقر بها، ويلزم النكاح ويحكم عليها به، لأن الظن يغلب على صحة ذلك حتى يكاد أن يقطع عليه، والحكم بما يغلب على الظن فيما طريقه غلبة الظن أصل في ا لشرع(٣) . ٢ ومن فروعها: الترجيح بين البينتين بزيادة العدالة. قال ابن دينار: ما علمت ذلك إلا في الشهداء، ولا أرى ذلك في المعدلين. قال ابن رشد: (١) .١١٩/ المحيط البرهاني ١(٢) .٢٨٦/ البيان والتحصيل ١(٣) .٨٥/ البيان والتحصيل ٥ هذا قول ابن الماجشون. وقال مطرف عن مالك فيها أنه يأخذ بأعدل المعدلين، وهذا الاختلاف مبني على الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة أو بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة الشهود وما أشبه ذلك؟ فمن ذهب إلى أن الترجيح لا يكون إلا بزيادة العدالة خاصة وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك يقول إنه يقضي بأعدل المعدلين، لأن زيادة عدالة أحد المعدلين لا يفيد زيادة المعدلين وإنما يفيد زيادة غلبة الظن بصحة عدالة المعدلين، وهو قول ابن الماجشون وابن دينار. ومن ذهب إلى أن الترجيح يكون بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة العدد وما أشبه ذلك يقول: إنه يقضي بأعدل المعدلين مع كثرة الشهود، لأن زيادة عدالتهم وإن لم تفد زيادة عدالة المعدلين فإنها تفيد زيادة غلبة الظن بصحة عدالتهم ككثرة العدد الذي يفيد زيادة غلبة الظن بصحة الشهادة، وهو قول مالك في رواية مطرف(١) ، فقد اعتبرت غلبة الظن ونزلت منزلة ا ليقين. ٣ ومن ذلك: العدالة في الشهود لا يقطع فيها بل طريقها غلبة الظن، فإذا غلب على المعدل أن الشاهد عدل وجب أن يعدله بما يظهر من حاله بطول اختباره، ولا سبيل إلى القطع، فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته، لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة ا لظن(٢) . والمراد بقوله في هذا: أي في التعديل وليس في سائر ا لأحكام. (١) .٧٢/ البيان والتحصيل ١٠(٢) .٨٢/ البيان والتحصيل ١٠ ومن فروع القاعدة عند الشافعية ما يلي: ١ الشروط المعتبرة في البيع. قال الماوردي في الحاوي: أحدهما أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب على الظن حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه، فإن باعه مع غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحفظ لليتيم في بيعه(١) ، وذلك لأن التصرف في حق اليتيم منوط بالمصلحة فمتى غلب على الظن أن تصرف الولي لا يحقق المصلحة لليتيم لم يجز. ٢ ومن فروعها: ما يغلب على الظن طهارته من الأواني، فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فله ذلك بشرط أن لا ينتهي إلى ا لوساوس(٢) . ٣ إذا غلب على الظن أن الخارج مني وجب الغسل، وإن لم يغلب على الظن أنه مني لم يجب ا لغسل(٣) . ٤ إذا كان في رحله ماء فضل فانتهى في الطلب إلى غلبة الظن من أنه فاقد للماء تيمم وصل ّ ى. فلو وجد الماء بعد ذلك فيه قولان مخرجان على القولين فيمن اجتهد في القبلة وصل ّ ى ثم تبين أنه مخطئ ففي وجوب القضاء قولان(٤) . لكن لو لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه فاقد للماء تيمم تنزيلا ً لغلبة الظن منزلة ا ليقين. (١) .٣٦٣/ الحاوي الكبير ٥(٢) .٤٥/ نهاية المطلب ١(٣) .١٤٦/ نهاية المطلب ١(٤) .٢١٩/ نهاية المطلب ١ ٥ إذا تنجزت بئر فنزح منها حتى غلب على ظنه أن كثرة النزح لم ِ تبق أثرا ً للنجاسة، ولم ير أ ثرا ً للنجاسة فيجوز له استعماله تنزيلا ً لغلبة الظن منزلة ا ليقين(١) . ومن فروعها عند ا لحنابلة: ١ اللوث في مسألة القسامة مما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله(٢) . واللوث هي القرائن الدالة على صدق المدعي. والقرائن ليست أدلة قاطعة وإنما هي علامات تفيد غلبة الظن، وإنما تقوى غلبة الظن بالأيمان. ٢ ومنها: يشترط لقبول كتاب القاضي شهادة عدلين يقولان: قرأه علينا. ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه، ولا يجوز قبوله في قول أئمة الفتوى، وحكي عن الحسن وسوار والعنبري قبوله إن كان يعرف ُ خطه وختمه، لأن ذلك تحصل به غلبة ا لظن(٣) ، وغلبة الظن لها حكم اليقين في ا لأحكام. ٣ ومن ذلك: لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. وجملته أنه يتعبر في الشاهد أن يكون موثوقا ً بقوله لتحصل غلبة ظن ٍ بصدقه(٤) . (١) .٢٦٤/ انظر نهاية المطلب ١(٢) .٤٧/ الكافي ٤(٣) .٨٤/ المغني ١٠(٤) .١٧٠/ المصدر السابق ١٠ ٤ الشهادة على الشهرة في الولادة والموت والنسب، والنكاح والملك المطلق، والوقف ومصرفه والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، فهذه الأمور يكتفى بها بالشهرة التي تفيد غلبة ا لظن(١) . وغلبة الظن لها حكم اليقين في الأحكام، واستثنوا من ذلك الشهادة ٍ على الشهرة في حد أو قصاص، لأن الحدود والقصاص لا بد فيهما من اليقين(٢) . ٥ ومن فروعها: حكم الجهاد وسائر فروض الكفايات، فإن الطلب فيها دائر مع الظن، فإذا حصلت غلبة ظن أنه قام به الغير سقط الإثم عن الجميع، وإن حصلت غلبة ظن أن الغير لم يقم به أثم ا لجميع(٣) . فأقيمت غلبة الظن مقام ا ليقين. والزيدية ينزلون غلبة الظن منزلة اليقين في الأحكام، ومن الفروع المخرجة على هذه ا لقاعدة: إذا رأى عالما ً قد انتصب للفتيا حيث رأى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن بصلاحيته ل ذلك(٤) . ومن ذلك: إذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس جاز التحري فيهما والعمل على غلبة ا لظن(٥) . (١) .٦٨٦/ العدة شرح العمدة ١(٢) .« الشهادة على ا لشهرة » : وقد فصلت ذلك في شرحي لقاعدة(٣) .٤٢٨/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٦(٤) .٧/ التاج المذهب ١(٥) .٤٠٠/ الانتصار ١ إن العمل على غلبة الظن قد تقرر كونه معمولا » : قال في الانتصار ً عليه « في العمل على الشهادات والحكم بها (١) . (2)[IÉcõdG ô«Z ≥M ∫ɪdG »a ] ة عن  هذه القاعدة ذكرها العلامة محمد بن إبراهيم 5 من أئمة ا لإباضي فإن قال قائل: إن كان بيننا فقراء أضر بهم الجوع » : جامع أبي محمد قال والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم .« آثمين وكذلك إن كان أحد منهم متجردا ً منكشفا ً وليس عليه ما يستره، ويصلي فيه ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره بدفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آثمين. ِ فإن قال: لم أوجبتم على الناس حقوقا ً غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن َ الله جل ذكره أوجب على الناس حقوقا ً غير الزكاة. يقول الله تعالى: ﴿ " 0/.-,+*)('&%$# :987654321 EDCBA@?>=<; TSRQPONMLKJIHGF WVU ﴾[ [البقرة: ١٧٧ . (١) .٤١٦/ الانتصار ١(٢) .٣٣٥/ بيان الشرع ١٩ إنهم اتقوا النار، والنار تتقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير ا لزكاة(١) . قلت: فإن الله تعالى ذكر أ صنافا ً ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة وهم أولي القربى، واليتامى، والسائلين وهؤلاء قد يكونون من قرابته الذين تجب ْ عليه نفقتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الله تعالى ذكر بعد هؤلاء الذين يؤتون المال على حبه ذكر إيتاء الزكاة قال تعالى: ﴿ ut﴾ ، فعلم أن هؤلاء الذين يؤتون المال على حبه قد آتوه عن غير طريق الزكاة المفروضة وإلا كان في  ِ الكلام عي وتكرار يصان عنه كلام آحاد البلغاء فضلا ً عن كلام رب العالمين. ٌ فاتضح من ذلك أن في المال حقا ً غير ا لزكاة. مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: قال في اللباب: الخيل ثلاثة: هي لرجل ستر، وهي لرجل وزر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ً ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها فهي ففي هذا دليل على أن لله فيها » : له ستر، قال أ بو جعفر الطحاوي من الحنفية حقا ً « وهو كحقه في سائر ا لأموال(٢) . قلت: وهذا يندرج تحت الزكاة المفروضة ويشمله سهم (وفي سبيل الله). ولذلك فإن الحنفية قد ضعفوا حديث: » في المال حق سوى ا لزكاة فإن ،« أبا جعفر الطحاوي نقل تضعيفه عن أبي عيسى الترمذي بميمون ا لأعور(٣) . (١) . ٣٣٥ و ٣٣٦ / بيان الشرع ١٩(٢) .٢٦٩/ ٣٤٦ ، وعمدة القاري للعيني ١ / اللباب ١(٣) المصدر السابق نفسه. وهذا ما ذهب إليه الشافعية نص عليه النووي في شرحه على صحيح وزعم رسولك أن علينا » : مسلم في معرض شرحه لحديث الأعرابي وفيه  « زكاة في أموالنا، قال: صدق(١) ، وهو مذهب الحنابلة أ يضا ً (٢) ، والزيدية فإن المرتضى منهم قال: ولا حق في المال سوى الزكاة. واستدلوا بحديث: » ليس في المال حق سوى ا لزكاة «(٣) . وذهب المالكية إلى أن في المال حقا ً سوى الزكاة، قال ابن عبد البر في  التمهيد في معرض شرحه لحديث: » في المال حق سوى ا لزكاة :« وزاد فيه إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: تصل القرابة وتعطي المساكين. وفي حديث الأعرابي قال: فأتاه أعرابي فسأله أن لي إبلا ً فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: ن عم(٤) . وأما ابن بطال فقد ذكر أن ا لنبي ژ سئل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا قوله تعالى: ﴿ " &%$# '( ) ﴾[ [البقرة: ١٧٧ . وقد استدل بها ا لعلا ّ مة محمد بن إبراهيم من أئمة ا لإباضية. وملخص الأقوال: هو أن ا لإباضية والمالكية يوجبون في المال حقا ً سوى الزكاة. وأما الحنفية والشافعية والحنابلة فلا يرون في المال حقا ً سوى ا لزكاة. قلت: ومستند من قال: ليس في المال حق سوى الزكاة: حديث الأعرابي، والحديث ورد جوابا ً عن سؤال، والمعروف أن الجواب يقتصر (١) .١٦٩/ شرح النووي على مسلم ١(٢) .٤٢٨/ ٣٥٥ ، والمغني ٢ / الشرح الكبير ٥(٣) .٣٨٨/ البحر ٤(٤) .٢١٢/ التمهيد ٤ على موضع السؤال لا سيما في مبادئ التعليم لأعرابي ظهر من حاله أنه يتعلم أركان الإسلام بخطوطه العريضة، ولو صح قصر الحكم على ما ذكر وصرفه عما سواه للزم قصر الشريعة على ما ذكر ولبطل ما سواه. وما أحسن ما قاله الإمام الشوكاني 5 وفي جعل هذا الحديث » : ، قال دليلا ً على عدم وجوب غير ما ذكر نظر عندي، لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق في صرف ما بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة، فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا ً صحيحا ً ، ويعمل بما يقتضيه « من وجوب أو ندب، وفي المسالة خلاف، وهذا أرجح ا لقولين (١) . قلت: ذهب بعض المفسرين، كمجاهد، ومقاتل(٢) وغيرهما أن قوله تعالى: ﴿ kjihg ﴾[ [الذاريات: ١٩ : أن هذا الحق سوى الزكاة وأن هذه الآية نسخت بآية الزكاة. والواقع أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، ثم إنه لا تعارض بين هذه الآية وآية الزكاة، لأن الحق في المال منه ما هو فرض كالزكاة، ومنه ما هو معونة وتطوع وهي الصدقة غير الواجبة، فقوله تعالى: ﴿ kjihg ﴾ صادق بصورتين وهما الزكاة الواجبة، والصدقة غير ا لواجبة. وقد ورد في حديث الأعرابي أنه لما سأله: وهل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع(٣) . فدل على أنه هو الحق سوى الزكاة، لكن من منع الصدقة هذه عن مسلم محتاج حتى هلك كان آ ثما ً على حد قول محمد بن إبراهيم 5 . (١) .٣٥٦/ نيل الأوطار ١(٢) .١٧٦/ تفسير مقاتل ٥(٣) .١٢٠/ معالم السنن ١ فمن هنا سميت واجبا ً لتوقف حياة المسلم عليها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك قال أهل العلم: من استطاع إحياء مسلم فلم يحيه حتى مات كان آ ثما ً وقاتلا .ً  ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع مهمة تدل على أن هناك مجالا ً لفرض ّ الأموال على الأغنياء ضمن سياسة الدولة وسن القوانين والتدابير التي تعود لمصلحة ا لأمة. من ذلك: ِ ١ للإمام أن يفرض على الأمة أموالا ً غير الزكاة إذا لم تكف الزكاة لأجل تجييش الجيوش وحماية البيضة وسد الثغور وبناء القناطر اللازمة. ٢ للإمام أن يطالب الأغنياء بدفع المال في الحالات الاستثنائية، كالكوارث الطبيعية التي تحدث ا لأضرار. ٣ إذا احتاج طالب العلم للمال وجب على الأغنياء بذله لهم، لأن تفرغهم لطلب العلم لا يمكنهم من الاحتراف والاكتساب إذا لم تكفه الزكاة ا لواجبة. ِ ٤ الأيتام لهم حق سوى الزكاة إذا لم تف الزكاة باحتياجاتهم. ٥ أولو القربى بقرابتهم لهم من المال سوى ا لزكاة. ِ والفروع كثيرة حتى أصحاب المصارف إن احتاجوا ولم تف الزكاة باحتياجاتهم يعطون صدقة زيادة على حقهم في الزكاة، والله أعلم. (1)[RƒéJ ’ •ô°T É¡«a á«£Y πc ]  العطية ما يعطيه الرجل، والعطاء ما يعطى من بيت المال في كل سنة مرة، أو مرتين وتطلق على المهر والهبة. والعطية اسم من أسماء الهبة، والهبة مشروعة بالكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ ^] _` cba ihgfed ﴾[ [النور: ٦١ . ومن السنة قوله ژ : » الراجع في هبته كالكلب يأكل ق يئه «(٢) . والعطية تجوز مطلقا ً غير معلقة بشرط، أما إذا علقها بشرط فقد بطلت وهذا ما تنص عليه ا لقاعدة. أقوال أئمة المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي من أئمة ا لإباضية 5 : وقال أبو الحواري: كل عطية فيها شرط فلا تجوز(٣) . الهبة بشرط العوض تجوز عند الحنفية » : وقال السرخسي من الحنفية هبة ابتداء وبيع انتهاء. وقال زفر: ا بتداء وانتهاء بيع وهو أحد قولي الشافعي، ًً « لأن الهبة بشرط العوض فاسدة لكونها تخالف مقتضى ا لعقد(٤) . وقال أ يضا ً : الهبة بشرط العوض تصير بيعا » ً « بالقياس(٥) . (١) .١٩٣/ المصنف ٢٧(٢) .٦/ رواه البخاري في الهبة ( ٣٠ )، ومسلم في الهبات ٥(٣) .١٩٣/ المصنف ٢٧(٤) .١٠١/ المبسوط ١٢(٥) المرجع السابق نفسه. وإن كانت الهبة بعوض فإن تقابضا وجبت » : وقال الكاساني في البدائع « الشفعة لوجود معنى المعاوضة عند ا لتقابض(١) . وأكثر المذاهب على أن الشفعة تجب في الهبة إذا كانت بشرط العوض، لأن ذلك في حكم البيع، والشفعة حق يثبت في العقار المبيع والهبة بشرط العوض بيع عند الحنفية وأحد قولي الشافعية، والحنابلة، وهو قياس مذهب المالكية والزيدية فإنهم قالوا: الهبة بشرط العوض بيع والشفعة تجب في ا لبيع. إن سمى الثواب في الهبة فهو بيع » : وقال ابن رشد من المالكية « بلا خلاف(٢) . وإن اشترط العوض في الهبة فلا بد من تعيينه » : وقال الصاوي منهم قياسا ً « على ا لبيع(٣) . وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما قال في » : وقال الماوردي الشافعي الإملاء: إن الهبة بشرط جائزة والشفعة فيها واجبة بالثواب المشروط، والقول الثاني: إن الهبة بشرط الثواب باطلة والشفعة فيها ساقطة، لأن تقدير العوض فيها يجعلها بيعا ً « ، والبيع بلفظ الهبة باطل(٤) . ولا يصح تعليق الهبة بشرط، لأنها تمليك » : وقال ابن قدامة الحنبلي لعين في الحياة فلا يصح تعليقها على شرط كالبيع، فإن علقها على شرط ِ كقول ا لنبي ژ لأم سلمة: » إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي ل ك « وعد، وإن شرط في الهدية شروطا ً تنافي العقد مثل أن يقول: وهبتك هذا بشرط (١) .١١/ بدائع الصنائع ٥(٢) .٣٤/ التاج والاكليل ٨(٣) .١٥٦/ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤(٤) .٢٣٢/ الحاوي الكبير ٧ ألا تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا ً شيئا ً يصح الشرط، وفي صحة  « الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في ا لبيع(١) . ولا يصح تعليق الهبة والإبراء » : وقال صاحب حاشية الروض المربع « بشرط(٢) . وتصح بعوض مشروط فتكون » : وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية «(٣) بيعا ً .  وصفوة القول إن العطية أو الهبة إذا كانت مشروطة فإنها لا تصح عند الإباضية، والشافعية في قول، وكذلك عند ا لحنابلة. وعند الحنفية، والمالكية، والزيدية تصح وتنقلب بيعا ً ، ولها حكم ا لبيع. وجه المانعين أن الشرط في الهبة يخالف مقتضى العقد، فالهبة عقد تبرع، واشتراط العوض فيها يجعلها عقد بيع، والبيع لا يصح بلفظ ا لهبة.  ووجه المجوزين هو أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ  والمباني، والهبة بشرط العوض بيع في المعنى، والله أعلم. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ومما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ١ إذا أعطى رجل ٌ رجلا ً مالا ً على أن يخرج المعطى له من قريته وأحرز العطية فقد اختلف فقهاء ا لإباضية فقال بعضهم: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي الحواري منهم. (١) .٤٧/ المغني ٦(٢) .٤٢٨/ كشف المخدرات للحلوتي الحنبلي ١(٣) . السيل الجرار ص ٦٢٧ ٢ يبيعها ولا يزيلها فقيل لا تثبت، وقيل تثبت، وقيل تصح العطية ويبطل ا لشرط. قلت: يجري في ذلك الخلاف ا لمتقدم. ٣ ومنها: لو أعطت امرأة ابن أخيها من مالها على أن يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعها وقالت لم يسكن معي فلها شرطها وعليه ا ليمين (١) ً . ٤ لو أعطت امرأة ولدها مالا ر عنها ي مينا ً حلفتها له ر اليمين عنها حتى   وشرطت عليه أن ي كف أنها لا ترجع في عطيتها له، ثم رجعت عن العطية وتمسك المعطى بعطيته ونازعه إخوته، فرأى محمد أنه إذا لم تكف ماتت فقد فسدت العطية بشرطها عليه ا لتكفير (٢) . (3)[ô¡ª∏d á£≤°ùe »¡a áLhõdG á¡L øe âfÉc ábôa πc ] الفرقة بين الزوجين قد تكون من المرأة بطريق الفسخ بسبب من الأسباب، وقد تكون من الرجل بطريق الطلاق، وقد تكون من ِ القاضي بسبب من أسباب ف ُرق القاضي وهي معروفة في كتب الفروع، َ كما إذا آلى من زوجته وانتهت مدة الإيلاء لم يفء إلى زوجته ولم يطلقها، فإن القاضي يطلقها، وكالتفريق من قبل القاضي بسبب ِ النشوز وغير ذلك. فإن كانت الفرقة من قبل الزوجة فهي مسقطة َ لمهرها. (١) .١٩٣/ المصنف ٢٧(٢) .١٩٥/ المصدر السابق ٢٧(٣) .٥١٨/ كتاب الجامع ٢ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام » : قال العلامة ابن بركة من أئمة ا لإباضية « سقط مهرها، لأن الفرقة حصلت من جهتها(١) . وقال الزيلعي: إذا عرض الإسلام على المرأة فأبت وتمت الفرقة فلا مهر ِ لها، لأن الفرقة حصلت بسبب من قبلها، فلا يكون لها مهر فأشبه ردتها(٢) . َ  وذكر الكاساني في البدائع مسألة وهي: إذا أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فصارت أمها، وبذلك يحرم على الزوج الجمع بين الأم وابنتها، فيفرق بين الزوجة وزوجتيه، ولا مهر للمرضعة، لأن الفرقة حصلت من جهتها، لأنه بإرضاعها الصغيرة حرمت على الزوج، فالفرقة من جهتها. وهذه مسألة مفروضة في صحة العقد على الصغيرة يعقد عليها الزوج ولها الخيار بعد البلوغ، فإن رضيت تم العقد وإلا فسخ. وذكر العلامة عبد الوهاب البغدادي من المالكية: إذا اختارت المرأة فسخ العقد بسبب عيب من عيوب النكاح قبل الدخول فلا مهر لها(٣) . وقضية التعليل أن هذه الفرقة كانت من ا لزوجة. إذا عتقت المرأة تحت العبد فاختارت » : وقال صاحب منح الجليل نفسها وفارقت زوجها سقط عن زوجها العبد صداقها، لأن الفراق جاء من « قبلها(٤) . (١) .١٩٣/ كتاب الجامع ٢٨(٢) .١٧٥/ تبيين الحقائق للزيلعي ٢(٣) ١١٨ ، ط ١، دار ا لكتب. / كتاب التلقين ١(٤) ٤١١ ، دار الفكر، من دون ط. / منح الجليل شرح مختصر خليل ل محمد بن عليش ٣ إذا أرضعت ممن » : وقال الإمام تقي الدين الحصني من الشافعية يفسخ به نكاحها فلا مهر لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق « فسقط به(١) .   وهذا مذهب الحنابلة، نص عليه ابن ضويان ا لحنبلي(٢) . ِ وقد نص الحصني على هذه القاعدة فقال: كل فرقة من قبل الزوجة فهي َ مسقطة ل لمهر(٣) . وكذا نص عليها ابن ضويان في منار ا لسبيل(٤) . ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ  بعد أن علمنا أن القاعدة محل اتفاق بين المذاهب الفقهية يمكن أن نذكر بعض الفروع التي يمكن تخريجها على ا لقاعدة. ١ فمن هذه الفروع: إذا ا دعت المرأة عيبا ً على الزوج، كالعنة مثلا ، ً ولم يثبت هذا العيب، فإن فسخت العقد قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفسخ كان من جهتها فأسقط مهرها كردتها(٥) . ٢ ومنها: إذا حصلت الفرقة باللعان فإنه يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها. ٍ ٣ ومنها: إذا حصلت الفرقة بسبب عيب فيها لتلف المعوض قبل تسليمه. ٤ ومنها: إذا أسلمت تحت كافر سقط مهرها لما مر . (١) . كفاية الأخيار ص ٤٩٥(٢) .١٩٧/ منار السبيل ٢(٣) . كفاية الأخيار ص ٤٩٥(٤) .١٨٠/ منار السبيل ٢(٥) المصدر السابق نفسه. ٥ ومنها: إذا زنت سقط مهرها، لأنها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها. ٦ تفعل ما له أن يمنعها عنه ومنها: إذا حلف الزوج على زوجته أ لا فارتكبت نهيه وفعلت ما حلف عليها أن لا تفعله فإنها تطلق ويبطل صداقها، لأن الحرمة هي التي أدخلتها عليه قياسا ً على المرتدة كما  قال ابن بركة (١) . ٧ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها لأن الفرقة جاءت بسبب قتل زوجها (٢) . ٨ إذا طلب منها الإبراء فقالت: أبرأتك، فقال لها: وأنت طالق، سقط مهرها (٣) . (4)[á«ë°VC’G »a Çõéj ’ ¬æàfCGh ºë∏dG ¢ü≤fCG Ée πc ] النقص في الأضحية نقص لحم ونقص جمال، فنقص اللحم يتصور في أ مور: الأول: أن يقطع منها شيء بفعل فاعل ليس على سبيل الخلقة، كمقطوعة الإلية، أو إحدى اليدين أو الرجلين، أو فاقدة إحدة العينين، أو ا لمخ. الثاني: المرض، فالمرض يفسد اللحم وينتنه ويضر بآكله، كالجذام، والطاعون، والجرب. وهو سبب في نقصان اللحم، لأن المريضة لا تمشي ولا تأكل كالصحيحة فتصاب بالهزال، وكذلك العرج يمنع الشاة أن تلحق بالقطيع ويقلل من رعيها. (١) .٥١٨/ كتاب الجامع ٢(٢) .١٤٩/ المنزع المختار ٩(٣) .١١٤/ المصدر السابق ١١(٤) .٥٩/ الجامع ٢ أما نقص الجمال فمثاله: مكسورة القرن، والبتراء، والبكماء. وعلل ذلك صاحب شرح خليل بأنه نقص جمال (١) . مذاهب العلماء وتفريعاتهم على هذه ا لقاعدة: اتفق أصحاب المذاهب على أن كل ما أنقص اللحم وأفسده بالنتن ونحوه لا يجزئ في الأضحية، وإن اختلفوا في بعض الفروع في كونها تندرج تحت نقصان اللحم أو فساده، وهذه أقوالهم وآراؤهم في هذه القاعدة. قال محمد بن بركة 5 : ولا يجوز أن يضحي بالشرفاء من المعز » وهي المشقوقة الأذنين، ولا الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب كبير مستدير، ولا المقابلة وهي التي يقطع من أذنها شيء ثم يترك معلقا ً ، ولا المدابرة وهي التي يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنها، ولا الجدعاء وهي المقطوعة الأذن، وهذا ما روي أن ا لنبي ژ نهى عنه غير ما ذكره أصحابنا في كتبهم من العرجاء والعوراء وغير ذلك مما ورد النهي عنه. ولا يجوز أن يضحي » : وقال الشيخ إسماعيل الجيطالي في مناسكه ن عرجها، ولا الجرباء، ولا العجفاء   بالعوراء ا لبين عورها، ولا العرجاء البي التي لا نقي فيها وهي المهزولة التي لا مخ لها، ولا يضحي بالمكسورة يدها أو رجلها، قال: وفي أثر أصحابنا عن موسى بن أبي جابر أن الشاة إذا كسرت ثم جبرت فبلغت الرعي أنه يضحى بها (٢) (١) .٣٦/ شرح مختصر خليل ٣(٢) .٣١/ مناسك الحج لإسماعيل بن موسى الجيطالي ٢ . لا تجزئ العوراء، والصلماء، والعضباء، » : وفي شرح لامية ابن النضر  والبتراء، والعرجاء، والعجفاء، والشرقاء، والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة، والجذعاء. فالصلماء مقطوعة الأذن، والعضباء مكسورة القرن، والبتراء مقطوعة  الذنب، والجرباء التي فيها جرب، والعجفاء التي لا مخ لها، وبقية الأنواع سبق شرحها، والجذعاء مقطوعة ا لأنف. أما المذاهب الأخرى فمتفقة في الجملة، فقد اتفقوا جميعا ً على ما ورد فيها الأمر باجتنابه في الأضحية، وهي العوراء ا لبين عورها، والعرجاء ا لبين عرجها، والمريضة ا لبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي(١) .  وكذلك اتفقوا على أنه لا تجزئ مقطوعة الأذن لقول ا لنبي ژ : » استشرفوا العين والأذن «(٢) . ومن العيوب التي تؤثر في اللحم أو ت فسده: الجرب، فالجرباء لا تجزئ، لأن الجرب يضعف اللحم ويفسده (٣) . ومقطوعة الإلية لا تجزئ، لأن الإلية ذات قيمة مقصودة(٤) . (١) ٥٣٠ ، والشرح / ٣٦ ، وكفاية الأخيار ١ / ٣٣ ، وشرح مختصر خليل ٣ / البناية شرح الهداية ١ .٤٢٤/ الممتع ٧(٢) ،٥٦١/ ٥٣٠ ، والإقناع ١ / ٣٦ ، وكفاية الأخيار ١ / ٣٥ ، وشرح مختصر خليل ٣ / البناية ١٢ .٣٥٢/ ٤٣٤ ، وشرح التجريد ٦ / والشرح الممتع ٧(٣) .٥٣٦/ الإقناع شرح متن أبي شجاع ١(٤) ،٣٣/ ٤٢٤ ، والبناية ١٢ / ٥٣٦ ، والشرح الممتع ٧ / ٣٦ ، والإقناع ١ / شرح مختصر خليل ٣ .٣٥٢/ وشرح التجريد ٦ والهتماء وهي التي سقطت أسنانها فإن سقط أكثر مما بقي بحيث يؤثر على علفها ورعيها فلا تجزئ، أما إذا لم يؤثر على ذلك فإنها تجزئ إذا رعت وقدرت على خرط الأوراق فإنها ت جزئ (١) . والخصي يجزئ، لأن الخصاء يزيد في كمية اللحم وفي طيبه (٢) ِ ومن ذلك: المبشومة وهو التخمة، يقال: ب شم ي بش َ م َُ . كفرح يفرح، وهو مرض (٣) . ومن ذلك: البتراء وهي مقطوعة ا لذنب (٤)قياسا ً على مقطوعة ا لأذنين (٥) . ومن ذلك: يابسة ا لضرع(٦) ، لأنه نقص جمال وتسمى بالجداء وهي التي نشف ضرعها مع الكبر فصار لا يدر، وهو قول مرجوح عند ا لحنابلة(٧) وبذلك يتضح أن المذاهب المتبوعة كلها متفقة على ا لقاعدة. . (8)[¢ùéf √QDƒ°ùa ´ÉÑ°ùdG øe ¬æÑdh ¬ªëd ΩôM Ée πc ] هو بقية الماء :« المغرب » السؤر: هو الماء القليل إذا شرب منه حيوان، وفي الذي يبقيه الشارب في الإناء وفي الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره (٩) (١) .٥٣٦/ ٤٢٤ ، والإقناع ١ / الشرح الممتع ٧(٢) .٥٣٦/ الإقناع ١(٣) .٣٥/ شرح مختصر خليل ٣(٤) .٣٥٢/ ٣٦ ، وشرح التجريد ٦ / شرح مختصر خليل ٣(٥) .٤٣٤/ الشرح الممتع ٧(٦) .٣٦/ شرح مختصر خليل ٣(٧) .٤٣٤/ الشرح الممتع ٧(٨) .٤٠١/ كتاب الجامع ١(٩) . تعريفات البركتي ص ٣٢٩ . أقوال أئمة المذاهب في ا لقاعدة: قال العلامة محمد بن بركة 5 ما حرم لحمه » : وهو من أئمة ا لإباضية  « ولبنه من السباع فسؤره ن جس(١) . وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، لأن » : وقال المرغناني الحنفي «(٢) المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ً . ومفهومه أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس، وقد نص عليه وسيأتي بيانه. فكل حي ولو كلبا » : وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي ً وخنزيرا ً طاهر وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه(٣) ، وهذا يقتضي طهارة سؤره. المنفصل عن باطن الحيوان قسمان: أحدهما » : وقال النووي الشافعي ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا ً ، والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج، فالأول كاللعاب، والدمع، والعرق والمخاط، فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان ن جسا ً فنجس، وإن كان طاهرا ً « فطاهر(٤) . وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه » : وقال ابن ضويان من الحنابلة النجاسة، فبوله وروثه، وقيئه، ومذيه، ومنيه، ولبنه طاهر(٥) ، فمن باب أولى طهارة سؤره. (١) .٤٠١/ كتاب الجامع ١(٢) .٢٣/ الهداية للمرغناني ١(٣) .٣٠/ بلغة السالك ١(٤) .١٦/ الروضة ١(٥) .٥٢/ منار السبيل لابن ضويان الحنبلي ١ وكذلك الحكم عند الزيدية، قال في حدائق الأزهار، وهو يعدد أنواع « ولبن غير مأكول والدم » : النجاسات العشرة(١) . ومفهومه أن مأكول اللحم لبنه غير نجس، ويقاس عليه سؤره. والشوكاني يقول بطهارة لبن الجلالة ولحمها نجس، فمن باب أولى القول بطهارة سؤر ما يؤكل لحمه. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ١ سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء منه سبعا ً إحداهن بالتراب، وعند الحنفية ثلاثا ً ، خلافا ً لمالك 5 . ً ﺭﺆﺳ ﺮﻳﺰﻨﺨﻟﺍ ﺲﺠﻧ ﺭﺆﺴﻛ ﺐﻠﻜﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺎﻓﻼﺧ ﻚﻟﺎﻤﻟ5. ٢ ـ ً ﺭﺆﺳ ﻉﺎﺒﺳ ﻢﺋﺎﻬﺒﻟﺍ ﺲﺠﻧﺎﻓﻼﺧ ﻲﻌﻓﺎﺸﻠﻟ5 ، ﻯﻮﺳ ﺐﻠﻜﻟﺍ ،ﺮﻳﺰﻨﺨﻟﺍﻭ ﻥﻷ ﺎﻤﻬﻤﺤﻟ ﺲﺠﻧ ﻪﻨﻣﻭ ﺪﻟﻮﺘﻳ .ﺏﺎﻌﻠﻟﺍ ﻲﻨﻌﻳ ﻥﺃ ﻲﻌﻓﺎــﺸﻟﺍ ﻰﻨﺜﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﺎﻬﻃ ﻉﺎﺒﺳ ﻢﺋﺎﻬﺒﻟﺍ ﺐﻠﻜﻟﺍ .ﺮﻳﺰﻨﺨﻟﺍﻭ ٣ ـ ً ﺭﺆــﺳ ﺓﺮﻬﻟﺍ ﻩﻭﺮﻜﻣﺎﻓﻼﺧ ﻲﺑﻷ ،ﻒــﺳﻮﻳ ﻥﻷﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻥﺎﻛ ﻲﻐﺼﻳ ﺎﻬﻟ ﺀﺎﻧﻹﺍ ﺏﺮﺸﺘﻟ ﻪﻨﻣ ﻢﺛ ﺄﺿﻮﺘﻳ ﻦﻣ ﺎﻫﺭﺆﺳ :ﻝﻮﻘﻳﻭ» ﺎﻬﻧﺇ ﺖﺴﻴﻟ ﺲﺠﻨﺑ ﺎﻬﻧﺇ ٤ ـ   من ا لطوافين عليكم والطوافات «(٢) . ٥ سؤر الدجاجة المخلاة مكروه، لأنها تخالط النجاسة، فلو كانت محبوسة بحيث لا تخالط النجاسة فيكون سؤرها طاهرا ً لوقوع الأمن عن ا لمخالطة. (١) . السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٢٣ وص ٣٥ (٢) ١٩ . سنن النسائي، كتاب /١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ( ٧٥ .٣١٦/٣٧ ،( ٥٥ . مسند أحمد، ( ٢٢٦٣٦ /١ ،( الطهارة، باب سؤر الهرة، ( ٦٨ ٦ سؤر سباع الطير التي يحرم أكلها نجس، لأنها تحط على الجيف، كالنسور، والرخم، والحدأة، والشاهين، والباز. ٧ سؤر البغال والحمير نجس لحرمة أكل لحمها، وقيل بطهارة سؤرها كما هو مذهب مالك لاختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته، ورجح أبو حنيفة نجاسة سؤرها. ٨ ما يسكن في البيوت، كالفأر والجرذان والحيات فسؤر هذه نجس لحرمة أكل ل حمها. أما أسآر ما يؤكل لحمه كالبقر والجمال والغنم والمعز والغزلان والظباء ونحوها من الأنعام التي يؤكل لحمها فهو طاهر(١) ، كما هو المفهوم من القاعد، والله تعالى أعلم. (2) [QÉ«îdG ¬H âÑãj É°VôdG ó°ùØj Ée πc ] [QÉ«îdÉH ¬ÑMÉ°üa á©jóN hCG QôZ ≈∏Y πªà°TG ó≤Y πc ] hCG أصل هذه القاعدة ما روي عن عمر ƒ عن ا لنبي ژ أنه قال: » لا تلقوا «ٍ (٣) ْ الجلب ولا يبع حضري لباد . ة: معناه ما نهى عنه من الخديعة  قال محمد بن بركة من أئمة ا لإباضي والغرر، وأن خديعة المسلم محرمة وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن (١) ٢٦ ، وبلغة السالك / ٤٠٠ و ٤٠١ ، وشرح الهداية ١ / انظر هذه الفروع في جامع ابن بركة ١ .٥٢/ ١٦ ، ومنار السبيل ١ / ٣٠ ، والروضة للنووي ١ /١(٢) .٧٩/ شرح النيل ١٥(٣) ٦٩ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه..، ( ٢١٤٠ ٢٦٩ ، وباب تحريم /٣ ،( مسلم، كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، ( ٣٤٣٩ .١١٥٧/٣ ،( تلقي الجلب، ( ١٥١٩ الركب قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في السوق أو في البلد فيكون هذا غررا ً منه. ومعنى قوله ژ : » لا يبع حضري ل باد :« هو أن الرجل والجماعة من أهل القرى يلتقون بالجماعة من أهل البوادي فيسألون البيع ويتحكمون عليهم بالأثمان التي يريدونها، فقال النبي ژ : » ذروا الناس يرزق الله بعضهم من ب عض «(١) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب، فإن كل عقد تخلف فيه الرضا لوجود غرر أو خديعة، أو تدليس فهو باطل لقوله تعالى: ﴿ 9 DCBA@?>=<;: GFE ﴾[ [النساء: ٢٩ . قال القرطبي 5 في قوله تعالى: ﴿ FEDCBA G ﴾[ [النساء: ٢٩ : اعلم أن كل معاوضة بالباطل لا تجوز شرعا » ً سواء كانت « من ربا أو جهالة أو بعوض فاسد كالخمر والخنزير(٢) . ويشمل الأكل بالباطل كل ما يؤخذ عوضا » : وقال الزحيلي ً عن العقود الفاسدة أو الباطلة كبيع ما لا يملك وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به، كالجوز، والبيض، والبطيخ، وأكل مال غيره بأنواع المكاسب غير المشروعة كالربا والقمار، والغصب والبخس وثمن ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة، « والخنازير والذباب والزنابير والميتة والخمر وأجرة النائحة، وآلة ا للهو(٣) . (١) .١١٥٧/٣ ،( صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ( ١٥٢٢(٢) .١٥٢/ تفسير القرطبي ٥(٣) .٣١/ التفسير المنير ٥ فروع ا لقاعدة: ومن فروع القاعدة: تلقي الركبان وهو ما يسمى بتلقي الجلب فإن ثبت ضرره بأهل البلد أفسد الرضا وأوجب الخيار عند جمهور ا لفقهاء. وذهب ا لإباضية إلى أنه يوجب فساد العقد، وقالت الحنفية: إذا كان  يضر بأهل البلد فإنه مكروه لما فيه من الغرر والضرر(١) . ومنع مالك من هذا النوع من البيوع إذا كان التلقي قريبا ً ، وأما إذا كان بعيدا ً بنحو من ستة أميال فيجوز، قال: ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها(٢) . وممن منع من تلقي الجلب ا لشافعي (٣)وأحمد(٤) والأوزاعي والزيدية(٥) . ومنها: عقود التدليس وهو الخديعة في البيوع فهذا عقد فاسد عند  الإباضية. ويروى أن رجلا ً كان ي خدع في البيوع فقال له النبي ژ : » إذا ُ بايعت فقل لا خلابة «(٦) . ومعنى الخلابة: الخديعة. قال ابن بركة 5 : وكل » بائع خدع مشتريا ً في بيعه أو مشتر ٍ خدع بائعا ً فما ابتاعه منه كان عاصيا ً « والبيع فاسد(٧) . (١) .٥٣/ ٣٢٣ ، والهداية ٢ / انظر جامع ابن بركة ٢(٢) .١٨٤/ بداية المجتهد ٣(٣) .٤٢/ المجموع ١٣(٤) .١٥/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٢(٥) .٥٧/ سبل السلام ٢(٦) .٦٥/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ( ٢١١٧ .١١٦٥/٣ ،( صحيح مسلم، باب من يخدع في البيع، ( ١٥٣٣(٧) .٢٢٣/ كتاب الجامع ٢ ومن التدليس: التصرية، وهي ترك الشاة أو الناقة بلا حلب حتي يتحفل ضرعها، فإن من ابتاعها فهو بالخيار إما أن يقبلها أو يردها فإن ردها رد معها صاعا ً من ت مر. وهذا مذهب جمهور المذاهب ا لفقهية(١) . وذهب الحنفية إلى رد هذا هذا الحديث، لأنه خالف قاعدة الرد بالعيب. وصورة ذلك أن التالف وهو اللبن يجب أن يرد مثله إذا كان مثليا ً أو قيمته إذا كان قيميا ً ، والتمر ليس مثلا ً للبن ولا قيمة له(٢) . وأجاب الجمهور بأن الحديث صحيح ولا اجتهاد في مورد ا لنص.  ومن ذلك بيع النجش، والمراد به أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها ولكن ليغر بها غيره. وهذا بيع فاسد يوجب الخيار عند مالك(٣) . وقال الحنفية يكره ا لنجش(٤) . وهو قول ا لشافعي(٥) . وعن أحمد فيه روايتان: الأولى: لا يبطل البيع. والثانية: ي بطل(٦) . وتعددت أقوال ا لإباضية، فمنهم من يرى لزوم الفساد، لكن المختار عندهم لزوم البيع. واستحسنوا الخيار للمشتري وثبوت العصيان ولزوم التوبة(٧) . (١) ٦٦ ، وجامع / ١٠٦ ، وسبل السلام ٢٣٥ ، ومختصر الخرقي ١ / ٣٠٩ ، والأم ٧ / المدونة ٣ .٣٢٣/ ابن بركة ٢(٢) .٥١/ ٤٧٦ ، والبحر الرائق ٦ / اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢(٣) .٧٣٩/ ١٥٢ ، والكافي ٢ / التلقين ٢(٤) .٨١٠/ النتف في الفتاوى ٢(٥) .١٨٦/ مختصر المزني ٨(٦) .٢٥٧٣/ مسائل أحمد وإسحاق ٦(٧) .٣٢٩/ شرح النيل ١٤ وقال الصنعاني: إنه خداع وغرر(١) . ومن ذلك: المحاقلة لما فيه من الغرر، إذ هو بيع السنبل بالحب، وقيل هي بيع الزرع في سنبله مطلقا ً ، ولو أدرك للجهالة. وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بثمن معلوم، وإن كان عنبا ً بزبيب معلوم كيله إلى أجل، وهذا النوع من البيوع غير جائز إلا ن وعا ً يسمى العرايا في ما دون خمسة أ وسق(٢) . (3)[¬d ≥ ∏po w N ɪd ô°ù«e πc ]  هذه قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية وقد وضعتها هنا لأنها نص رسول الله فدخلت في القواعد النصية، وهي أصل أصيل في هذه الشريعة،  وأصلها حديث نبوي شريف رواه عمران بن حصين ƒ قال: قال رجل:  َ يا رسول الله، أع ُلم ِ َ أهل ُ الجنة وأهل النار؟ قال: »نعم قال: ففيم يعمل ،« ق ِ له «(٤) العاملون؟ قال: » كل ميسر لما خ ُ ل . ٌ وحديث أبي ب كرة ƒ قال: قلت: يا رسول الله، أنعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد ف ُ رغ منه، قلت: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: » كل ميسر لما خلق ل ه «(٥) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الله قدر الأقدار قبل خلق الخلق، وخلق الأشياء على وفق علمه فما يحدث في الكون من خير أو شر إلا في كتاب مبين (١) .٢٤/ سبل السلام ٢(٢) ٦٣ ، والمبدع / ٥٤٨ ، والأم ٣ / ١٩٣ ، والمدونة ٣ / ١٢٠ ، والمبسوط ١٢ / شرح النيل ١٤ .٢٥/ ١٣٦ ، وسبل السلام ٢ /٤(٣) ١٥٩ وما بعدها. / شرح النيل ١٧(٤) .٤٦/ الانتصار في الرد على المعتزلة ١(٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني.   تصديقا ً لقوله تعالى: ﴿ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨  ª© ¬ ´¶μ ﴾[ [الحديد: ٢٢ ، وأن جميع ³²±°¯® « الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿¾ ﴾[ [الفرقان: ٢ ، وقوله تعالى: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [الصافات: ٩٦ ، وقوله تعالى: ﴿ âáàßÞ ﴾[ [القمر: ٤٩ ، وأن الله تعالى علم ما سيكون من أفعال العباد ؛ من كفر وإيمان وشر وإحسان، وأنه كتب ذلك وأحصاه، وأن كل فرد من أفراد الخلق ميسر لما قدره الله عليه بحسب ما سبق في علم الله من خير أو شر، فما على الإنسان إلا العمل بما أمره الله به، وكل ميسر لما ٌَ ِ خ ُلق له من الخير أو ا لشر.  مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تثبت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله قدر الأقدار منذ الأزل، وكل ما يحدث في الكون يحدث على وفق علمه وقضائه وقدره، وهذه عقيدة ا لإباضية، وبها يقول أئمة السلف، وأئمة الحديث، وأصحاب المذاهب المشهورة، كالحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، وفقهاء ا لأمصار. أي ي ستأنف ،« لا قدر والأمر أنف » : وخالف في ذلك القدرية الذين قالوا ُ العلم به. وهذه أقوال أهل ا لعلم: والإيمان بالقدر على قسمين: » : قال العلامة أطفيش أحدهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير أو شر، وما يجازون عليه، وأنه كتب ذلك وأحصاه، وأن أفعال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. وثانيهما: إنه تعالى خلق أفعال العباد كلها، خيرها وشرها، كفرا ً وإيمانا ً ، وهذا القسم ينكره القدرية كلهم، والأول لا ينكره إلا غلاتهم، وحكم بشركهم كثيرون، قال ابن حجر: ومحل الخلاف حيث لم ينكروا العلم القديم وإلا أشركوا. كما نص الشافعي، وأحمد وغيرهما، وفي الحديث: » القدرية مجوس هذه ا لأمة «(١) ، قالوا: وما القدرية؟ قال: » الذين يقولون:  لا قدر «(٢) . وقد ذكر ابن بطة العكبري كلام الإمام ابن تيمية 5 حول هذه القاعدة النصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابه وقضائه وتقديره » : حيث قال الأشياء قبل خلقها، وأنواعها كثيرة جدا ً ، وقد بين ا لنبي ژ أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهي أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع ُ العمل، ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا ً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أ مر ُ به وفعل المحظور متكلا ً على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. وهذا الجواب الذي أجاب به ا لنبي ژ في غاية السداد والاستقامة وهو نظير ما أجاب به الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا ً ؟ فقال: » هي من (١) .( رواه أ بو داود برقم ( ٤٧١(٢) ١٥٩ وما بعدها. / شرح كتاب النيل ١٧ قدر ا لله « وذلك لأن الله 4 هو يعلم الأشياء على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون من دون  الأسباب التي جعلها الله أ سبابا ً « ، وهذا عام في جميع ا لحوادث(١) . وهذا كلام نفيس جدا ً فإن الله تعالى قدر الأقدار وجعل لها أ سبابا ً ، فمن طلب الولد ولم ينكح زوجة ً ولودا ً لن يكون له ولد حتى يلج الجمل في َ سم الخياط، وما على الإنسان إلا أن يسعى في تحصيل أسباب الخير بإرادته ويبتعد عن أسباب الشقاء، وهذا الذي كلف فيه. ومن القواعد المقررة في العقيدة الإسلامية أن المتشابه في الكتاب والسنة يجب رده إلى المحكم، والمحكم في هذه الملة القويمة والشريعة الحكيمة قوله تعالى: ﴿ . 6543210/ 7 ﴾[ [يونس: ٤٤ ، وقوله تعالى: ﴿ *)( ﴾[ [غافر: ١٧ ، وقوله تعالى في الحديث القدسي: » يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم  محرما ً فلا تظالموا «(٢) .  فيجب حمل قاعدة القدر على وجه ليس فيه ظلم لأحد من الخلق، فالله قدر عليهم ما سبق في علمه لهم، وما يحدث منهم من عمل فهو كاشف عن علم الله الأزلي المكنون عنا. وقال العلماء والحكماء قديما » : وقال ابن عبد البر ً : القدر سر الله فلا تنظروا فيه، فلو شاء الله أن لا يعصى ما عصاه أحد، فالعباد أدق شأنا ً وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد. (١) ١٧٧ لابن بطة، دار الراية للنشر. / الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١(٢) .١٩٩٤/٤ ،( صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، ( ٢٥٧٧ «(١) ولقد أحسن من قال: وليس لله العظيم ن د وهذه الأقدار لا ت ُرد .  َ  قال أ بو عمر: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في » : وقال في التمهيد هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجمعون على « الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق(٢) .  وقوله: أفلا نتكل: أي أفلا نعتمد على » : وقال المناوي من الحنفية ِ ما ك ُتب علينا في الأزل، ونترك العمل، يعني إذا سبق القضاء لكل واحد منا بجنة أو بنار فأي فائدة في السعي، فإنه لا يرد القضاء والقدر؟ فأجاب بقوله: ُ وهو أسلوب الحكيم، منعهم عن الاتكال والترك، وأمرهم بامتثال ،« اعملوا »ما يجب على العبد من امتثال أمر ربه وعبوديته عاجلا، ً وتفويض الأمر إليه آجلا .ً يعني أنتم عبيد ولا بد من العبودية بما أ ُ مرتم، وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية.. فلا تجعلوا العبادة وتركها سببا ً مستقلا ً لدخول الجنة أو « النار، بل هي أمارات وعلامات، ولا بد من لطف الله أو خذلانه(٣) . وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن » : وقال ابن حجر ُ المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به، فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا ً ، وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما في حديث ابن مسعود وغيره، لكن لا اطلاع له على ذلك، فعليه أن يجتهد في عمل الطاعة، لا يترك وكولا ً إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور فيستحق ما يجب على المرء من » : العقوبة. وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب « التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من ا لمحظورات(٤) . (١) .٢٦٣/ الاستذكار ٨(٢) .١٢/ التمهيد ٦(٣) .١٢/ فيض القدير ٢(٤) .٤٩٣/ فتح الباري ١١ وبعد سرد أقوال هؤلاء الجهابذة من أهل العلم والفقه تبين أن أئمة  المذاهب الفقهية من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة موافقون للاباضية في القضاء والقدر، وأن الإنسان ميسر لما خ ُ لق له في الأزل من  خير وشر، وأن الله قدر على عباده وفق ما علم منهم في علمه الأزلي وأن الله ليس بظلام ل لعبيد. ما ي تخرج على القاعدة من م سائل: ّ ويتخرج على هذه القاعدة مسائل في القدر منها: ّ ١ إن كفر الكافر، وإيمان المؤمن بقضاء الله وقدره وعلمه ومشيئته، لكن الكفر ليس برضاه ولا محبته، لقوله تعالى: ﴿ TSRQ ﴾  [ [الزمر: ٧ . وبهذا الأصل ضلت القدرية فلم يثبتوا الكفر في الإنسان للقضاء والقدر فأصبحوا على مشابهة المجوس الذين جعلوا إ لها ً للخير وإلها ً للشر، وزعموا أن إله الخير لا يخلق الشر، وفيهم قال رسول الله ژ : » القدرية « مجوس هذه ا لأمة . ٢ ومن ذلك: إن سعادة السعيد، وشقاء الشقي بقدر الله قدره في الأزل ِ على وفق علمه، وقد ثبت في صحيح السنة أن الله تعالى يرسل ملكا ً للجنين في بطن أمه فيأمره بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وشقي أو سعيد. قال ا لراجز: ِ فوز السعيد عنده في ا لأزل كذا ا لشقي ثم لم ينتقل ِ ٣ ومن ذلك: أن المقتول مقتول بقضاء الله وقدره، وأن القاتل يحاسب لأنه باشر سببا ً منعه الشارع من مباشرته كما حصل لآدم ‰ حين منعه ربه من الأكل من الشجرة، وكان في علم الله أنه سوف يأكل منها لتظهر عداوة إبليس لأمته بعد ذلك. ٤ ومن ذلك: أن الأخذ بالأسباب واجب وأنه لا يناقض الإيمان بالقدر، وحين فر عمر ƒ من الطاعون قال له أ بو عبيدة: أفرارا ً من قضاء ِ  َ الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أ فر من قضائه إلى قدره. وذلك لأن الإنسان ُِ لم يطلع على الغيب ليطلع على قدره الذي لا مفر عنه، ونحن أ مرنا َِ بالإيمان بالقدر مع أ مرنا بالأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي ْ القدر، وقد ثبت أن ا لنبي ژ اختبأ في غار ثور مع علمه بأن الله معه وأن الله قد عصمه من الناس، وقد دعا في العريش بالنصر يوم بدر حتى سقط الرداء عن منكبه مع علمه بأن الله ناصره وأنه وعده بإحدى  الطائفتين، العير أو النفير، وقد نجت عير أبي سفيان فبقي النفير، وأنه  موعود به، ووعده الحق ومع ذلك لم يترك الدعاء، لأنه سبب من أسباب النصر.   ٥ أهل السعادة ميسرون لأعمال السعادة، موفقون لها، وأهل الشقاء  والإجرام ميسرون للظلم والطغيان والإشراك، وكل فعل بإرادته وأن الله تعالى يسر لكل فريق ما اختاره في الأزل، فلا جبر ولا ظلم، وصدق الله تعالى: ﴿ qp ﴾[ [البلد: ١٠ ، أي دللناه على طريق الخير وعلى طريق الشر، وهو الذي ا ختار. (1)[AÓjEG »¡a ´ÉªédG â©æe ø«ªj πc ] ذكر العلامة أ حمد بن عبد الله الكندي من أئمة ا لإباضية أن هذا كلام ابن عباس(٢) . (١) . ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٨ و ١٠٩ / المصنف ٣٨(٢) .١٠٢/ المصنف ٣٨ كل يمين منعت » : وقال صاحب البناية من الحنفية: وقال ابن عباس وبه قال الشعبي، والنخعي، وأهل الحجاز، وأبو ثور، « الجماع فهي إيلاء وأبو عبد الله، واختاره ابن ا لمنذر(١) . معنى ا لقاعدة: ١ إن الأيمان أنواع ولكل نوع اسم، فهناك يمين اللغو، وقال الشافعي ِِ فيها: هي ما لا ينعقد قلب الرجل عليها، كقوله: لا والله، بلى والله . ٍ ٢ يمين الغموس: وهي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيها، وسميت غموسا ً لأنها تغمس صاحبها في جهنم. ٣ يمين صبر: وهي التي يكون الحالف فيها كاذبا ً متعمدا ً قطع مال امرئ مسلم بها، وسميت يمين الصبر لصبر صاحبها عليها وهو يعلم وجود الزواجر عليها. ٤ يمين الفور: وهي أن يكون ليمينه سبب، فدلالة الحال توجب قصر يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جوابا ً على كلام أو بناء على أمر فتقيد به اليمين بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة ِ للخروج فقال لها الزوج: إن خرجت فأنت طالق، فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق قال النسفي: يمين الفور ما يقع على ا لحال. ٥ اليمين المرسلة: وهي اليمين المطلقة الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه. ٦ اليمين المنعقدة: وهي أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. (١) .٤٩٧/ البناية شرح الهداية ٥ ٧ اليمين الموقتة: وهي المقيدة بوقت، كأن يحلف على أمر لا يفعله في وقت. ومنها: الإيلاء فهو يمين على ترك الجماع مدة أربعة أ شهر. الإيلاء: كل يمين يمنع الرجل عن مباشرة » : قال السعدي من الحنفية زوجته أربعة أشهر فصاعدا ً « حتى لا يقدر أن يجامعها إلا أن ي حنث(١) . فكل يمين تمنع الجماع فهي إ يلاء. أصل ا لضابط: وأصل الضابط قوله تعالى: ﴿ 987654321 <;: => ﴾[ [البقرة: ٢٢٦ . والإيلاء الحلف على ترك ا لجماع. أنواع ا لإيلاء: الإيلاء ثلاثة أنواع: أحدها مؤبد، والثاني مجهول، والثالث موقت. فالمؤبد أن يقول لامرأته: والله لا أقربك أبدا ً . فإن قربها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث وعليه الكفارة إن كانت يمينه بالله، وإن كانت يمينه بشيء آخر فقد وقع ذلك عتقا ً أو طلاقا ً ، وإن لم يقربها بانت منه بتطليقة، فإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالثانية ولو مضت أربعة أشهر بانت بالثالثة، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا ً غيره. ِ والإيلاء المجهول أن يقول: والله لا أقربك. وحكمه حكم ا لمؤبد. وأما الموقت فعلى ثلاثة أوجه: (١) .٣٦٩/ النتف في الفتاوى ١ أحدها: أن يوقت بأكثر من أربعة أ شهر. الثاني: أن يوقت إلى أربعة أشهر.  الثالث: أن يوقت إلى أقل من أربعة أشهر، فإن قربها كفر عن يمينه، فإن  لم يقربها حتى مضت تلك المدة فإن المرأة لا تطلق كما آلى رسول الله شهرا ً ولم يقربهن، وما كان أربعة أشهر فصاعدا ً فإن قربها قبل مضي تلك الأشهر حنث في يمينه، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة(١) . هذا عند ا لحنفية.  وذهب المالكية إلى أن الإيلاء أن يحلف أ لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر. جاء في المدونة: قلت لعبد ا لرحمن بن القاسم: أرأيت إن حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا ً في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن زاد ٍ على الأربعة أشهر؟ قال: إن زاد على الأربعة أشهر بيمين عليه فهو مول، ٍ قال مالك: وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا فهو مول في قول مالك(٢) . لأن ذلك يمين منعت الوطء كما نصت ا لقاعدة. «ٍ (٣) وقال أ يضا ً : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول » . «(٤) وقال أ يضا ً : لو قال: علي نذر أن لا أقربك فهي يمين ويعتبر موليا » ً . ٌ ولو قال: والله لا التقي أنا وأنت سنة كاملة كان موليا ً (٥) ، لأنه يمين منعت الجماع فهي مندرجة تحت ا لقاعدة. (١) .٣٦٩/ النتف للسغدي ١(٢) .٣٣٦/ المدونة ٢(٣) .٣٣٧/ المدونة ٢(٤) المصدر السابق نفسه. (٥) المصدر السابق نفسه. وإن قال لها: لا أقربك إن شاء الله. قال مالك: يكون موليا ً ، وقال غيره: (١) لا يكون موليا ً .  إذا حلف الرجل لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أقل لم » : وقال الشافعي يقم عليه حكم الإيلاء، لأن الإيلاء إنما يكون بعد مضي أربعة أشهر فيوم يكون حكم الإيلاء يكون الزوج لا يمين عليه، وإذا لم يكن عليه يمين فليس « عليه حكم ا لإيلاء(٢) . وقال أ يضا ً : كل يمين على ترك الجماع أو أحد أسمائه كالوطء، » والجماع، والمسيس فهو باب واحد وهو ا لإيلاء (٣)الصريح. وأما إذا قال: والله لا أباشرك، ولا أباضعك، ولا أمسك، فإن أراد الجماع  ٍٍ فهو مول، وإن لم يرد الجماع فليس بمول . وكذلك لو قال: لا يجتمع رأسي ورأسك، أو ل تطولن غيبتي عنك ونحو ذلك(٤) فيسأل عن ن يته. وقال المزني: لأن أصله أي الشافعي أن كل يمين منعت الجماع ٍ بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهو مول . وهذا تنصيص من المالكية والشافعية على ا لقاعدة. ٍ ولو قال لها: والله لا أطأك أبدا ً فهو مول من حيث حلف(٥) . قلت: وهذا طلاق عند الحنفية، وهو الأقيس، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. (١) .٣٣٧/ المدونة ٢(٢) .١٦٧/ الأم ٧(٣) .٣٠١/ مختصر المزني ٨(٤) .١٥٥/ ٣٠١ وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد ٣ / المصدر السابق ٨(٥) .٣٠٢/ المصدر السابق ٨ وذهب الحنابلة إلى أن الإيلاء هو الحلف على ترك الجماع أكثر من  أربعة أشهر كما هو مذهب المالكية والشافعية والإباضية.  وقال ابن قدامة: الإيلاء اليمين المانعة من ا لجماع(١) . والإيلاء على التأبيد صحيح عند الحنابلة، وأحكام الإيلاء في ما يخص القاعدة عند الحنابلة هي أحكام الإيلاء عند الشافعية ن فسها. لو قال: إن » : وقال العلامة أ حمد بن عبد الله الكندي من أئمة ا لإباضية وطأت ُ زوجتي فهو مجوسي أو نصراني، فلم يطأها حتى خلت أربعة أشهر « فقد بانت بالإيلاء، لأن كل يمين منعت الجماع فهي إ يلاء(٢) . وكان الأحسن أن يقول: كل يمين منعت الطلاق بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهي إيلاء لكانت القاعدة جامعة مانعة. ويصح الإيلاء عند الزيدية شهرا ً ، لأن ا لنبي ژ آلى من نسائه شهرا ً ، وأما الأربعة أشهر فهي المدة التي ترافع الزوجة فيها إلى ا لقاضي(٣) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة ذكرت أكثرها في أقوال الأئمة في ّ مختلف المذاهب، ومما يمكن أن يتخرج عليه فروع منها: ١ من كانت امرأته مرضعة فخاف على ولده، فحلف لا يقربها حتى يشب ولده، فإن مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولكن إن اعتزلها على غير يمين حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء، لأنه لم يقصد إلى ترك (١) .١٥٥/ الكافي ٣(٢) .١٠٤/ المصنف ٣٨(٣) . السيل الجرار ص ٤٤٨ الوطء وإنما قصد إلى إصلاح الصبي، وكذلك لو هجرها غضبا ً عليها لم يدخل عليه إ يلاء(١) . ٢ ومن ذلك: لو قال: علي الهدي، ونوى أن يهديه إلى موضع الهدي أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم ٍ وطئها فإنها قد بانت بالإيلاء ولزمه صداق ث ان بوطئها بعد أن بانت بالإيلاء، ولو تابعته ولم يعلمها بأنه قد بانت بالإيلاء ويلزمه الهدي ثمن شاة تذبح في مكة(٢) .  ٣ لو قال لامرأته: إن لم أحج إلى مكة فأنت طالق. فخرج حتى إذا كان بالبصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عمان فإنه يحنث، وإن ُ مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه امرأته بالإيلاء(٣) . والفروع كثيرة. (4)[√ôªK hCG ¬YQõd ∫ɪdG ÜQ ¬LÉàëj Ée »a IÉcR ’ ] هذه القاعدة أشار إليها الإمام محمد بن يوسف 5 في مباحث الزكاة، قال 5 : ويجعل لهم ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم وكذا كل ما لا يصل » « لزرعه أو ثمره إلا به(٥) . مذاهب العلماء في ما ي ترك لأصحاب الزرع من ثمار ومما يحتاجه رب ُ المال لزرعه وثمره: (١) .١٠٤/ المصنف ٣٨(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٠٩/ المصر السابق ٣٨(٤) .٤٤/ كتاب النيل ٣(٥) المرجع السابق نفسه. ذهب فقهاء ا لإباضية رحمهم الله إلى القول بأنه يترك لرب المال ما يأكل منه بلا إسراف هو وعياله بلا سرف وما يداوي به نفسه وعياله، أو دوابه، ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه. وقيل: إذا أخذ في الحصاد، والجذاذ فلا يأكل هو وعياله أو غيرهما إلا بحساب. ويجعل لصاحب الزرع منه مما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره أو عنبه إلا به، مثل أن يشتري دابة أو منجلا ً أو جوالق أو القفاف، أو يكري ذلك أو يعطي الأجرة لمن يشتري لهم طعاما ً.   واختار في الديوان أن لا تعلف منه الدواب، وألا تشترى منه المناجل والشباك والحبال(١) . مذهب جماهير الأئمة وفقهاء الأمصار في ما يترك لأصحاب ا لزرع: على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع » : قال في المغني توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم، ويكون في الثمرة الساقطة وينتابها الطير ويأكل منها المارة، فلو استوفى منهم أضر بهم، بهذا قال إسحاق « وبنحوه قال الليث وأبو عبيد(٢) . وسئل الإمام أحمد عما يأكل أ رباب الزروع من الفريك، قال: لا بأس به ُ أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وقال أ بو يوسف ومحمد: يراعى ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حتى لو أكل جميعه رطبا ً لم يجب عليه شيء. (١) .٤٤/ كتاب النيل ٣(٢) ٧٠٩ و ٧١٠ ، ط ٣، ا لمنار. / المغني لابن قدامة ٢ وخالف مالك وأبو حنيفة في ذلك، فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع والثمر شيء حتى حسبا عليهم ما أكلوه وأطعموه قبل الحصاد والجني(١) . قال ابن العربي: وساعدهما الثوري على أنه لا يترك لهم شيء، وهذا يدل على أن مالكا ً وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أبي خيثمة في الرفق في الخرص وترك الثلث، أو الربع أو لم ي رياه(٢) .  لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في » : وقال ابن حزم في المحلى الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا ً أو سويقا ً قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير، أو الماشية، أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، لكن ما صفا فزكاته عليه، وبرهان ذلك أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان « الكيل(٣) . ومما يدخل في فروع القاعدة: ما ينفقه صاحب الأرض من ثمن الحراثة والسماد ونحو ذلك. حكم الدين الذي ينفقه رب الزرع على أرضه هل يخرج هذا الدين ويزكي من ا لباقي؟ الجواب: إن الدين الذي على رب الزرع والثمر ن وعان: الأول: وهو ما يكون لأجل النفقة على الزرع كما إذا استدان في ثمن البذور والسماد، أو أجرة العمال ونحو ذلك من ا لنفقات. الثاني: ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله. (١) ٦٤ مطبعة شركة المطبوعات ا لعلمية. / بدائع الصنائع ٢(٢) ١٤٣ ط ا لقاهرة. / شرح الترمذي ٣(٣) .٢٥٩/ انظر المحلى ٥ فحكم هذين النوعين ما يلي: روى أ بو عبيد في الأموال بسنده عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه قال: قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه. وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على أرضه وأهله (١) . فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدين الذي أنفقه على الأرض والثمرة وزكاة الباقي فقط، واختلفا في الدين إذا كان على نفسه وأهله، فقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وهذا ما روي عن عطاء وطاووس ومكحول (٢) . [ΩÓ°SE’G QGO »a πgÉé∏d QòY ’ ] شرح ا لمفردات: العذر: في الأصل تحري الانسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول لم أفعله أو فعلته لأجل كذا أو فعلت ُ ولا أعود، وهذا الثالث توبة، فكل توبة عذر ولا عكس (٣) . الجاهل: الجهل ضد ا لعلم. واصطلاحا ً : اعتقاد الشي على خلاف ما هو عليه، وهو نوعان: مركب وهو أن يقترن بالجهل اعتقاد النقيض، فإن لم يقترن باعتقاد النقيض فبسيط (٤) (١) . الأموال لأبي عبيد ص ٥٠٩(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) . التعريفات الفقهية ص ١٤٤ . (٤) التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ص ١٨٠ ، محمد علي صبيح بمصر، وغاية المأمول . ص ١٠٤ أقسام ا لجهل: والجهل أربعة أ نواع: النوع الأول: جهل باطل لا يصلح عذرا ً في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله، وأحكام الآخرة، وكجهل صاحب الهوى بما يجب لله، وما يجوز، وما يستحيل، وكجهل الباغي وهو الخارج على الامام الحق بتأويل فاسد، وجهل من خالف في اجتهاده صريح القرآن والسنة كمن أباح متروك التسمية عمدا ً فإنه مخالف لصريح القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ YXWVUTSRQP ﴾[ [الأنعام: ١٢١ . أو من أباح للمرأة المطلقة طلاقا ً بائنا ً أن ترجع لزوجها الذي طلقها بمجرد أو خالف ،« العسيلة » العقد من غير وطء فإنه مخالف لحديث الاجماع كمن رأى إباحة بيع أم الولد فإن إجماع الصحابة انعقد على بطلانه. النوع الثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أي بأن لا يخالف الكتاب والسنة، والاجماع الصحيح أو في موضع الشبهة كمن زنى بجارية والده أو امرأته على ظن أنها تحل له، أو زنى بجارية ولده على ظن أن ولده وما ملك فهو له، وكجهل حربي حديث العهد بالإسلام حكم الخمر فإن شرب الخمر مدعيا ً أنه يجهل حكمها فإنه لا يحد لكون حداثة إسلامه شبهة دارئة للحد فهذا يصلح عذرا ً. النوع الثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر، فلو شرب الخمر جاهلا ً بحرمتها لم ي عاقب. النوع الرابع: الجهل في دار الإسلام في مسائل لا يعرفها العامة عادة كجهل الشفيع بحقه في المشفوع، وجهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق، فهذا النوع يكون عذرا ً فلذلك له حق الشفعة من حين يعلم، ولها الخيار حين ت علم (١) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن المسلم المقيم في دار الإسلام لا عذر له بجهله بل يجب عليه تحصيل أسباب العلم بسؤال أهل العلم لقوله تعالى: ﴿ ut zyxwv ﴾[ [الأنبياء: ٧ . تفريع المذاهب الفقهية على ا لقاعدة: وقد قيل من انتصب قاضيا » : قال الامام محمد بن إبراهيم ً وهو ضعيف تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: ليس للناس أن يركبوا معصية حسبوها طاعة ولا يتركوا طاعة حسبوها معصية وقد بلغت الدعوة وقامت الحجة وانقطع « العذر (٢) . ومنها: إنه لا عذر لمن يتولى وهو لا يعلم بما تولى ويبرأ وهو لا يعلم بما يبرأ ولم يكن معه في ذلك أصل، ولا أثر ولا حجة إلا الحب لمن تولى، والبغض لمن برئ، فهؤلاء لا عذر لهم ونعوذ بالله من العمى ومن اتباع ا لهوى (٣) . (١) التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ص ١٨٠ ، محمد علي صبيح بمصر، وغاية المأمول . ص ١٠٤(٢) . ٤٥ و ١٦٦ / بيان الشرع ٢٨(٣) .١٦٧/ بيان الشرع ٢٨ من فروعها عند الحنفية: إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ، فإن سكتت لجهلها بأن لها الخيار بطل خيارها لأن الجهل في ديار الإسلام ليس بعذر مع أنه ليس من الفرائض التي لا بد لاقامة ا لدين(١) . لا عذر لأحد من الخلق في جهله » : وقال الكاساني من الحنفية معرفة خالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب 4 وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله « تعالى(٢) .  ذكر صاحب البيان والتحصيل أن من زوج ابنته على أنها بكر فزعم الزوج أنه وجدها ث يبا ً لا عذرة لها أنها تلزمه ولا شيء له لأن الجاهل في هذا لا يعذر بالجهل(٣) . وذكر أ يضا ً قول سحنون في نوازله من كتاب العيوب في الذي يشتري العبد فيقول للتاجر: هل فيه عيب؟ فيقول: هو قائم العينين فيسأل من القائم العينين فيقال هو الذي لا يبصر أن البيع لازم له وليس له أن يرده ففي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له أن يرجع في ما أنفذ بحال وإن علم أنه جهل إذ لا عذر له في الجهل، وهو ظاهر كلام ابن ا لقاسم(٤) . (١) ٤٦٢ ، دار الفكر، بيروت. / شرح فتح القدير للسيواسي ٩(٢) .٤١١/ بدائع الصنائع ١٥(٣) ٤٣٦ ، ط ٢، دار ا لغرب. / البيان والتحصيل لابن رشد ١٣(٤) المصدر السابق نفسه. لأن مثل هذه العيوب لا يعذر الجاهل بها في دار ا لإسلام. والجهل ليس بعذر يجيز له التكلم في صلاته فهو » : وقال ابن رشد « كمتعمد ا لكلام(١) . قال الزركشي 5 : ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين » الناس كثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة من رجل قديم الإسلام بخلاف « ما لا يعرفه إلا ا لخواص(٢) .  سئل الشنقيطي 5 عن رجل اعتمر فطاف وترك السعي جاهلا ً أنه من العمرة فقال: الجهل ليس بعذر في مسائل محدودة، ولأشخاص معينين وفي فتاوى معينة قال وهذا تقصير وتلاعب ولا عذر له مع توفر العلماء والكتب والأشرطة ومن قصر يتحمل مسؤولية تقصيره، فهؤلاء الذين يؤدون مناسك العمرة والحج، وأحكام العبادات من دون أن يسألوا أهل العلم ثم يأتون ويقولون والله ما ندري هذا ليس بعذر لهم، هذا إهمال وتفريط ويتحمل المهمل تفريطه(٣) . « لا تأثير للجهل في إبطال ا لحقوق » : قال في البحر(٤) . وقال أ يضا ً : ولا » (١) .٥٩/ البيان والتحصيل ٢(٢) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٠ و ٢٠١(٣) شرح زاد المستقنع للشنقيطي، حكم من أدى مناسك العمرة وترك السعي، رقم الدرس . ٣٨٠ ص ١٣(٤) .٤٧٢/ البحر ٩ « تأثير للجهل في إسقاط ا لجناية(١) . وقال أ يضا ً : لو جهل الشفيع باستحقاقهما » فلا تأثير للجهل بذلك. والجهل على وجوه أربعة: الجهل بكون الشفعة مشروعة، أو يجهل ثبوتها للجار، أو لشريك الشرب، أو يجهل كون العقد صحيحا ً ويظنه ب اطلا، ً أو يجهل كون المغصوب عليه يستحق به الشفعة فيترك الطلب فإنها تبطل شفعته(٢) وإنما كان الجهل عديم التأثير لكونه في دار ا لإسلام. (3) [ô°ûYh êGôN ™ªàéj ’ ]  المراد بالعشر: الأرض، منها عشرية، ومنها خراجية. والمراد بالأرض العشرية: الأرض التي فرض الإسلام فيها العشر يؤخذ من غلتها عند ا لحصاد. وتكون الأرض عشرية بأحد أنواع ذكرها أ بو عبيد في ا لأموال: النوع الأول: كل أرض أسلم أهلها فهم مالكون لرقابها، كالمدينة، والطائف، واليمن، والبحرين، وكذلك مكة باعتبار أن ا لنبي ژ من على َ أهلها ثم أسلموا بعد ذلك، وقد خلصت لهم أموالهم وكان إسلامهم على ما في أيديهم فلحقت أرضوهم بالعشر. النوع الثاني: لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام « قديمة » كل أرض عادية رجلا ً إقطاعا ً من جزيرة العرب، أو غيرها كفعل رسول الله ژ والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة، والبصرة وما أشبهها. (١) .٧٨/ البحر ١١(٢) .٢٤٨/ التاج ٤(٣) .٦٢/ كتاب النيل ٣  النوع الثالث: كل أرض أخذت عنوة (أي فتحت بعد حرب) ثم إن الإمام لم يرد أن يجعلها فيئا ً موقوفا ً ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة، فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها، كفعل رسول الله ژ بأرض خيبر وكانت ملكا ً لليهود قبل قتالهم، وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الناس الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله تبارك وتعالى. النوع الرابع: كل أرض ميتة أحياها رجل من المسلمين فأحياها بالماء والنبات. فهذه الأرضون التي رتب الشارع عليها العشر ونصف العشر صدقة للذين سمى الله في كتابه(١) . الأراضي ا لخراجية: قال أ بو عبيد: وما سوى هذه البلاد فلا تخلو من أن تكون أرض  عنوة صيرت فيئا ً ، كأرض السواد (سواد العراق) والأهواز، وفارس، وكرمان، وأصبهان، والري، وأرض الشام سوى مدنها، ومصر والمغرب. أو تكون أرض صلح مثل نجران، وإيلة، وأذرح، ودومة الجندل وفدك وما أشبهها مما صالحهم رسول الله ژ صلحا ً ، أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة، وبعض بلاد أرمينية وكثير من كور خراسان، فهذان النوعان من الأرضين: الصلح والعنوة التي تصير فيئا ً تكونان عاما ً للناس في الأعطية وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من أمور العامة(٢) . (١) . انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٥١٢ و ٥١٣(٢) . الأموال ص ٥١٣ ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٦٩ فالأرض التي فتحت عنوة بالسيف وضع لها عمر بن الخطاب سياسة خاصة وهي أن تبقى رقبة هذه الأرض وقفا ً على مصالح المسلمين في بناء القناطر والجسور وسد الثغور وتجييش الجيوش يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام كالأجرة لها وت ُق َر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أهلها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة  أجرتها(١) . هل يجتمع العشر والخراج؟ اختلف الفقهاء في ذلك:  فذهب فقهاء ا لإباضية والحنفية إلى القول بأن الخراج والعشر لا يجتمعان، قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 : غير أنه ذكر عن » الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا ً فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر(٢) .« الأدلة: ومما استدل به هذا الفريق ما رواه أبو عبيد عن ا لليث بن سعد وابن أبي شيبة عن الشعبي وعكرمة: لا يجتمع خراج وعشر في أ رض (٣)وما روي عن ابن مسعود عن ا لنبي ژ قال: » لا يجتمع عشر وخراج في « أرض م سلم ، وهو نص في ا لمطلوب(٤) . ومما يدل على ذلك فعل عمر بن الخطاب ƒ ، فقد روى أ بو عبيد عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب في دهقانة نهر ا لملك (٥) (١) .٧١٦/ المغني لابن قدامة ٢(٢) .١٤/ ٦٢ ، وفتح القدير ٢ / كتاب النيل ٣(٣) ٢٠١ ط حيدر أباد. / انظر الأموال ص ٩١ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣(٤) ٤١٢ ، مؤسسة ا لرسالة. / فقه الزكاة للقرضاوي ١(٥) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد. أسلمت، فكتب أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها ا لخراج(١) ، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر، ولو كان واجبا ً لأمر به. وهو الذي جرى عليه العمل في عهد عمر والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليه أحد فكان إ جماعا ً. ومن طريق المعقول هو أن الخراج إنما وجب بسبب الكفر فهو عقوبة في أرض فتحت عنوة وأقر فيها أربابها، أما العشر فإنما وجب بسبب الإسلام، لأنه عبادة وجبت شكرا ً لله تعالى وتطهيرا ً للنفس والمال، فهما متباينان في مبدأ الإيجاب فلم يجز ا جتماعهما(٢) .  مذهب الجمهور وفريق من فقهاء ا لإباضية: وذهب جمهور العلماء إلى أن العشر فريضة لازمة ولا يمنع وجوب وعلى المسلم في » : الخراج وجوب العشر، وبه قالت الزيدية، قال في البحر .« الأرض الخراجية الخراج والعشر الأدلة: واستدل هؤلاء بأدلة منها: ١ عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في ما خرج من الأرض من غير تفصيل بين أرض وأرض. من ذلك قوله تعالى: ﴿ edc onmlkjihgf ﴾[ [البقرة: ٢٦٧ ، وقوله تعالى: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [الأنعام: ١٤١ . وفي الحديث المتفق عليه: » في ما سقت السماء ا لعشر «(٣) ، وهذه نصوص عامة تشمل الأرض الخراجية والعشرية. (١) . الأموال ص ٨٧(٢) ١٧ ، ط النهضة ا لعربية. / انظر أحكام القرآن للجصاص ٣(٣) .١٣٧/ رواه أحمد في المسند برقم ( ٢١٠٢٧ ). وانظر البحر ٥ ٢ إن العشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلم يمنع وجوب أحدهما الآخر. وذلك أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود الزرع. كما أن الخراج يتعل ّ ق بالذمة، والعشر يتعل ّ ق بنفس الخارج من الأرض، أي أن الزكاة حق المال، والخراج حق الأرض فافترقا. ٣ إن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد(١) . ولقوله ژ : » منعت العراق ق فيزها إلى قوله وعدتم كما كنتم أي تعطون الخراج مع ا لزكاة (٢) المناقشة: ناقش الجمهور أدلة الحنفية بأن قالوا: إن أنهض ما استدل به الحنفية هو فهو كما قال النووي حديث باطل مجمع ،« لا يجتمع عشر وخراج » : حديث على ضعفه، انفرد به ي حيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال البيهقي: هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه ي حيى بن عنبسة هكذا مرفوعا ً ، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر بالضعف لروايته عن الثقاة ا لموضوعات(٣) . وذكر السيوطي في اللآلئ عن ابن حبان وابن عدي أنهما قالا في هذا الأثر باطل، ولم يروه إلا يحيى وهو دجال(٤) . وأما قصة الدهقانة فغاية ما فيه أنه أعلمهم أن إسلامهم لا يسقط الخراج كالجزية، لأنه أجرة الأرض، أما العشر فلم يذكره لأنه معروف ل ديهم(٥) . (١) . ٥٤٩ و ٥٥٠ / انظر المجموع للنووي ٢(٢) .١٣٧/ البحر ٥(٣) .٤١٥/ ٥٥٠ ٥٥٣ . وانظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ١ / المجموع ٥(٤) ٧٠ ط ا لتجارية. / اللآلي المصنوعة للسيوطي ٢(٥) . ٥٥٤ و ٥٥٨ / المجموع ٥  وأما استدلالهم بعمل الصحابة وعمر أنهم لم يجمعوا بين الخراج والعشر فصار إ جماعا ً ، فمنقوض بما صح عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 5 أنه أخذ العشر والخراج معا ً وهو من ا لفقهاء(١) ، وهو إمام هدى يقتدى به . ƒ الترجيح: ويبدو أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وبعض فقهاء ا لإباضية ومنهم ابن عباد أنهما يجتمعان، والله أعلم. (2)[Öëà°ùe ±ÓîdG øe êhôîdG ]  هذه القاعدة أصل أصيل عند الأئمة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية وهو أصل أصيل عندهم ويسمونه ا لاحتياط. أصل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » من رأى منكم م نكرا ً فليغيره... «(٣) . ووجه الاستدلال: أن الاسم المطلق في لسان الشرع يحمل على المعنى الكامل ولا يكون المنكر كاملا ً إلا إذا كان لا خلاف فيه أي في كونه منكرا ً . أما الخروج من الخلاف فدليله قوله ژ : » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في ا لحرام «(٤) . (١) . الخراج ل يحيى بن آدم ص ١٦٥(٢) .٥٨/ بيان الشرع ٣(٣) .٦٩/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.. ( ٤٩(٤) ٢٠ . صحيح /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ( ٥٢ .١٢١٩/٣ ،( مسلم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ( ١٥٩٩ وهذه القاعدة مهمة تحقق موقفا ً متوازنا ً في مسائل الخلاف، وقد ذكرها أصحاب القواعد الفقهية كالسيوطي، والزركشي وغيرهما، وعرفت عند وسماها السادة الإباضي ،« مراعاة الخلاف » المالكية باسم  ،« الاحتياط » ة باسم وقد عولوا عليه كثيرا ً في كتبهم، وقد أشرت إلى هذا في كتاب اجتهادات السالمي وأشرت هناك إلى رؤوس المسائل المبنية على هذا ا لأصل. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: قنوت ا لمصل ّ ي في صلاة الفجر، فقد قال به الشافعية مستدلين له بحديث أنس: ما زال رسول الله يقنت في صلاة الفجر حتى فارق ا لدنيا(١) . وأنكره الحنفية والحنابلة والإباضية، وقالوا إنه بدعة،  واستدلوا بحديث: كان ا لنبي ژ يدعو على قوم من العرب ويلعنهم في الصلاة فأنزل الله تعالى: ﴿ {zyxw ﴾[ [آل عمران: ١٢٨ ، ثم تركه ژ ، وحملوا الترك على أصل القنوت، وحمله الشافعي على اللعن، فمعنى قول  الراوي: ثم تركه، أي ترك اللعن، لكن لا يعتنى بإنكاره للخلاف فيه. ومنها: الجهر بالبسملة، فقد أنكره الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وأثبته الشافعية، والإباضية. استدل النافون بقول أبي هريرة : ƒ كان رسول الله ژ وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة ب ﴿ &' )( ﴾[ [الفاتحة: ٢(٢) . واستدل المثبتون بحديث أبي هريرة ƒ أنه صل ّ ى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: أنا أشبهكم صلاة بالنبي ژ . وبقول الله تعالى: (١) .٩٥/٢٠ ،( مسند أحمد، ( ١٢٦٥٧(٢) ٦٣ مضعفا / الحديث أورده ابن عبد البر في الانصاف ٢ ً أحد رواته. الموسوعة الفقهية .٨٨/٢٧  ﴿ ¯® ° ³²± ´ ﴾[ [الحجر: ٨٧ ، والفاتحة لا تعتبر سبع آيات إلا مع ا لبسملة. وقال ابن القيم: إن ا لنبي ژ فعل الأمرين معا ً ، فقد جهر بها تارة وأسر بها تارة، وكان إسراره أكثر من جهره، وفي الأمر سعة وهذه مسألة من المسائل الخلافية، لذلك لا يعتنى بإنكار هذه الأمور لثبوت شبهة كل فريق ثبوتا ً يعذر به. ومن ذلك: الذكر في جماعة، فقد أثبته البعض وأنكره البعض الآخر،  ولكل فريق أدلته، لذلك لا يعتنى بإنكاره لأنه من مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها. ومن ذلك: شد الرحال إلى زيارة قبر ا لنبي ژ في المدينة، فقد منعه ابن تيمية مستدلا  ً بحديث: »لا ت ُشد الرحال إلا إلى ثلاثة م ساجد... «(١) .  ورد الجمهور عليه بحديث: » كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ت ُذك ر ب الموت «(٢) . وقالوا: إن حديث »لا تشد الرحال... « خاص بالمساجد، أما القبور فلا دخل لها في الحديث، بمعنى أن الاستثناء مفرغ من عموم المساجد وليس من عموم الأماكن. والدليل على ذلك ما ورد عن النبي ژ أنه قال: » لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي الصلاة « فيه غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصا ومسجدي هذا(٣) . (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ( ١١٨٨ ،( ٦٠ . صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ( ١٣٩٧ /٢ .١٠١٤/٢ (٢) صحيح مسلم، باب استئذان ا لنبي ژ ربه 8 .٦٧٢/٢ ،( في زيارة قبر أمه، ( ٩٧٧(٣) .( مسند أحمد برقم ( ١١٦٠٩ فهذا الحديث مبين لحديث »لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة م ساجد « فيكون التقدير: لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. قلت: ومع ذلك لا يعتنى بإنكار مثل هذه المسائل ا لخلافية. ولا بأس بالخروج من هذا الاختلاف في مثل هذه الأمور. يقول الامام النووي 5 ولكنه إن » : بعد تقريره لقاعدة عدم الانكار في المختلف فيه ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الخروج من الخلاف إذا لم « يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آ خر(١) . ويقول تلميذنا النجيب الدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي في إن من المقاصد العالية، والغايات العظمى التي :« مراعاة الخلاف » كتابه يلتفت إليها ها هنا تضييق هوة الاختلاف بين المسلمين وحسم أسباب الفرقة بينهم وتقليل مسائل الاختلاف بين المذاهب ا لفقهية(٢) . ضوابط الاحتياط والخروج من ا لخلاف: لما كان هذا الباب منزلقا ً خطيرا ً قد يتذرع به إلى الابتداع في الدين أو التضييق على الناس ودفعهم إلى مستنقع الحرج وسلبهم خاصية اليسر التي اصطبغ بها هذا الدين كان لا بد لهذا الأصل من ضوابط منها: ١ أن يكون مأخذ المخالف في المسألة التي يريد الخروج منها قويا ً ، فإذا كان ضعيفا ً فلا يؤبه به كقول ابن حزم بوجوب الفطر على المسافر، فلا يقال بأفضيلة الفطر مطلقا ً مراعاة لخلافه بل الأفضل هو ا لأيسر. (١) .٢٣/ شرح مسلم للنووي ٢(٢) . المصدر السابق ص ٣٣ و ٣٤ ٍ ٢ إن القول المعتبر فيه مشروعية الخروج من الخلاف في مسألة ما هو قول العالم القادر على الموازنة بين ا لأقوال. ِ ٣ هذا ا لعالم ليس له أن يفتي الناس بالورع في كل مسألة، بل الواجب عليه الفتوى بما يدين الله أنه حق، وهو ما أداه إليه اجتهاده، ولا يفتي بالاحتياط إلا عندما يتساوى القولان عنده في المسألة، أما لنفسه فله أن يحتاط في كثير مما لا يسعه أن يفتي الناس به. ٤ ألا يؤدي الخروج من الخلاف إلى ترك سنة ثابتة أو إجماع صحيح. فمثلا ً لو قيل ببطلان صلاة برفع اليدين لم نعبأ بهذا الخلاف لمعارضته للأحاديث ا لثابتة. ٥ ألا تؤدي المراعاة إلى المنع من الاستكثار من عبادة ثابتة، فلا ينبغي ترك الاعتمار مراعاة للمالكية في كراهتهم تكرار العمرة   في السنة الواحدة، وكراهة الحنفية اعتمار المقيم بمكة في أشهر الحج. ٦ أن لا توقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر فنحتاج إلى الخروج منه. ومن أمثلة الخروج من ا لخلاف: ١ طهارة شعر الكلب عند الحنفية، ونجاسته عند الشافعية ومن وافقهم من الأئمة. فخروجا ً من خلاف الأئمة منع كثير من فقهاء الحنفية من لمس شعره أو جلده خروجا ً من خلاف من قال بنجاسته. ٢ قال الشافعية بقطع المتيمم لصلاته إذا رأى الماء وهو في صلاته خروجا ً من خلاف من أوجب الخروج كالحنفية والحنابلة. ٣ استحباب تبييت النية من الليل في صوم التطوع خروجا ً من خلاف المالكية. ٤ استحباب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات مراعاة لمذهب الشافعية والحنابلة. ٥ يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي حنيفة(١) . (2)[¬«∏Y ≥ØàªdG ôμæj ɪfEGh ¬«a ∞∏àîªdG ôμæj ’ ] معنى ا لقاعدة:  ومعنى القاعدة أن المحتسب لا ينبغي له أن يتصدى للمسائل الخلافية لأن من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان، وهذا الشرط يعود إلى ا لمنك َ ر الذي يجب تغييره، ويسمى بالمحتسب فيه، فإن العلماء في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم ا لإباضية فإن الامام محمد بن إبراهيم نص على ذلك، قال 5 : إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكر وكان الوالي ممن » أوجب الله عليه الانكار بالقدرة، والوصول إلى ذلك فضيع ذلك بغير عذر « منه ثم ي ستتاب « يبرأ » فذلك كبيرة من فعله(٣) . تفريع العلماء في المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تنظم المسائل التي اختلف فيها المسلمون بسبب اختلافهم في استنباط الأدلة والاجتهاد في فهمها، فهذه يقال فيها للمخالف مخطئ (١) . انظر أشباه السيوطي ص ١٣٦(٢) .٢٣٩/ ٦٠٤ ، وكتاب الايضاح ٢ / كتاب الجامع ٢(٣) المرجع السابق نفسه. ولا يقال له فيها ضال، ولا مبتدع، وهي كثيرة وقد استوعبتها في كتاب البدعة وأثرها في اختلاف ا لأمة(١) . تقدم كلام الامام محمد بن إبراهيم في ذلك(٢) . من فروعها: اختلاف العلماء في الجهر ب البسملة: فذهب ا لإباضية، والشافعية إلى القول بأن البسملة قرآن إ جماعا ً وهي آية من كل سورة كتبت في أولها بخط المصحف فتجب قراءتها مع الحمد في كل صلاة يسر بها في موضع السر بالفاتحة، ويجهر بها في موضع الجهر، وإن تركها عامدا ً أو ناسيا ً أعاد صلاته، وقيل: لا إعادة عليه وخرجه الشيخ ّ أبو سعيد من فقهائهم على القول بأن البسملة آية مستقلة، وقيل: يعيد في العمد ولا إعادة عليه في النسيان لثبوت العفو عن الخطأ والنسيان(٣) . أما الشافعية فيرون أنها آية من سورة الفاتحة تجب قراءتها مع ا لفاتحة. وذهب أ بو حنيفة إلى أن ا لمصل ّ ي يخافت بها ولا يجهر، قال الامام برهان الدين النعماني: المخافتة في بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور هو عند أصحابنا 5 وهو قول ا لثوري. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل ولا ت ُ قرأ سرا ً ولا جهرا ً إلا في قيام شهر رمضان فإنه يقرأها. (١) وهو كتاب حافل للعبد الفقير إلى الله وبحثت فيه البدعة وأقسامها ومراتبها وأحكامها وقد ضمنته بابا ً من ستة عشر مبحثا ً ترجمت له بمسائل تردد النظر فيها لا يصح إطلاق التبديع فيها لدخولها دائرة ا لاجتهاد. (٢) .٦٠٤/ كتاب الجامع ٢(٣) .٤٨٠/ انظر معارج الآمال ٥ وذهب أ حمد بن حنبل إلى أنها آية من الفاتحة إلا أنه يسر بها في كل ركعة. وقالت الشيعة إن الجهر بها سنة. وقالت الزيدية الجهر بها من شعار أهل ا لبيت(١) . الأدلة: استدل ا لإباضية والشافعية بأدلة منها:   ١ حديث أم سلمة أنها قالت: قرأ رسول الله ژ فع َ بسم » د رسول الله َ « مالك يوم الدين » آية، و « الحمد لله رب العالمين » آية، و « الله الرحمن الرحيم آية الخ.. ا لحديث. وعنها أن ا لنبي ژ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب ا لعالمين. ُ وعن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » فاتحة الكتاب سبع آيات أ ولاهن بسم الله الرحمن ا لرحيم «(٢) . وثبت عن أبي هريرة ƒ أنه صل ّ ى ي وما ً بسم الله الرحمن الرحيم، » : فقرأ وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ژ ،« الحمد لله رب العالمين(٣) . واستدل الحنفية بحديث أ نس ƒ قال: صل ّ يت خلف رسول الله ژ وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أ حدا ً بسم الله » : منهم يقرأ « الرحمن ا لرحيم(٤) . (١) .١٦٣/ المصابيح الساطعة الأنوار للشرفي ١(٢) .٣٣٦/١ ،( السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب تخصيص فاتحة الكتاب الذكر، ( ٩٥٢(٣) .١٥٤/١٢ ،( مسند أحمد، ( ٧٢٢٠(٤) .١٣٥/٢ ،( سنن النسائي، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ( ٩٠٧ واستدل المالكية بعمل أهل المدينة، قالوا: لو قرأها ا لنبي ژ لنقلت  نقلا ً يقطع العذر. كما استدلوا بحديث أنس المتقدم وهو قوله: صليت خلف رسول الله ژ وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أ حدا ً منهم يقرأ وبحديث: ،« بسم الله الرحمن الرحيم » » قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي م ا سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي «... الحديث (١) . وجه الدلالة: أنه بدأ بالحمد، ولو كانت البسملة آية لبدأ بها. واستدل الحنابلة بأدلة الحنفية والمالكية وقد ت قدمت. ويرى الامام ابن القيم 5 أن ا لنبي ژ جهر بها تارة وأسر بها تارة، وكان سره بها أكثر من جهره، وأن هذه من المسائل الخلافية التي يصح فيها  الاختلاف. قلت: وما قاله ابن القيم الحق، فإنها من المسائل الخلافية التي لا يحسن الاعتناء في الانكار عليها، وقد حدثت فتن في مساجدنا في طرابلس الشرق وارتفعت أ صوات ٌ في المساجد بسبب قراءتها جهرا ً ، ووقع الناس بسبب ذلك الانكار في مفاسد أكبر من مفاسد ترك الانكار عليها. ومن المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة القنوت في صلاة الفجر، فمذهب ا لإباضية (٢)والحنابلة(٣) أنه لا قنوت في الفجر فهو بدعة عند الحنابلة  والحنفية(٤) وهو كالكلام الأجنبي عند ا لإباضية، وحكمه أنه منسوخ عندهم(٥) . (١) .٢٩٦/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. ( ٣٩٥(٢) .٩٩/ ١٢٩ وموسوعة جابر بن زيد ١ / معارج الآمال ٦(٣) .٤٩٣/ ٥٨٥ ، طبعة هاجر بالقاهرة، وكشاف القناع ١ / المغني لابن قدامة ٢(٤) .١٢٩/ مجمع الأنهر ١(٥) ١، من دون ط. / انظر حكم القنوت في الصلاة لسعيد القنوبي ١ وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية القنوت في ا لفجر(١) . وعند الزيدية مذهبان: الأول لا يجوز بغير القرآن في الفجر وهو مذهب الهادي، والثاني جواز ذلك وهو مذهب الإمامين الناصر والمؤيد بالله(٢) . الأدلة: استدل المالكية والشافعية بما روي عن أبي هريرة، وخفاف بن إيماء، وأنس بن مالك @ قال أنس: ما زال رسول الله ژ يقنت في الفجر حتى فارق ا لدنيا(٣) . أدلة ا لمنكرين: استدلوا بما روي عن ا لنبي ژ أنه قنت في صلاة الفجر شهرا ً يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه(٤) . وقالوا: إنه ن ُ سخ لأن الترك دليل على ا لنسخ. وأجاب عنه الشافعية والمالكية بأن الذي تركه ا لنبي ژ هو اللعن، فكان اللهم العن عصية عصت الله ورسوله والعن فلانا » : يقول في قنوته ً وفلانا ً فنزل ،« قوله تعالى: ﴿ }|{zyxw ~ ﮯ £¢¡ ﴾[ [آل عمران: ١٢٨ ثم تركه أي اللعن وليس ا لقنوت. ونحن نرى أن مسألة القنوت تنازعها الأدلة وهي من المسائل الخلافية التي لا يحسن فيها ا لانكار. (١) .٢٥٤/ ٥٣٩ . روضة الطالبين ١ / مواهب الجليل ١(٢) .٢٤٦/ الانتصار ٣(٣) .١٦٢/ أخرجه أحمد في مسنده ٣(٤) .٣٨٥/ أخرجه البخاري، انظر فتح الباري ٧  ومن فروعها: اختلافهم في حكم الذكر في جماعة: والذكر الجماعي من المسائل الخلافية، فقد اختلف أهل العلم فيه بين مجوز، ومحرم. فذهب ا لإباضية وجمع من أهل العلم إلى جوازه. قال القطب محمد يوسف أطفيش 5 : وقد ورد أن الصحابة يجتمعون على قراءة السورة » الواحدة بصوت واحد وهذا مذهبنا في المغرب معشر ا لإباضية الوهبية والذي أدركنا عليه أصحابنا ا لعمانيين أنه يقرأ واحد ويستمع الباقون، ُ  وبالأول قال المازني من علماء تونس وهو مالكي، واستحبه أ بو طاهر الفارسي قال: أول من سن ذلك بافريقية محرز التونسي، وكرهه مالك،  ومنعه ابن شعبان حتى جرح شهادة من أدمن عليه وإمامته زعم أن فيه ٍ تقطيع الحروف واستعمال الصوت وأجازه الباجي في مكان خال في ناس  « قليلة وكذا الخلاف في ا لذكر(١) .  قوله: وكذا الخلاف في الذكر: أي وكالخلاف في قراءة القرآن جماعة برفع الصوت. الخلاف في رفع الصوت بالذكر فقد أجازه فريق ومنعه فريق، وقراءة القرآن من أعظم الذكر، وقد اختلف في قراءته في جماعة على نحو ما ذ ُ كر. وممن أجازه من فقهاء الحنفية المتأخرين الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي وقد ألف فيه كتابا ً ماتعا ً « سباحة الفكر في جواز الجهر بالذكر » سماه إن رفع » : أتى فيه بأشياء بديعة، وقد استدل بقول ابن عباس في البخاري الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد ا لنبي ژ(٢) ، (١) .٤٥٤/ شرح النيل ٩(٢) ١٦٨ . صحيح مسلم، /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، ( ٨٤١ .٤١٠/١ ،( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، ( ٥٨٣ وبحديث: » إن لله ملائكة سي ارة فضلا ً يتتبعون مجالس ا لذكر «(١) ، وبالحديث القدسي: »م َ ن ذكرني في نفسه ذ كرت ُ ه في نفسي وم َ ن ذكرني في ملأ ذ كرت ُ ه في ملأ خير م نهم «(٢) ، قالوا: والذكر في ملأ لا يكون إلا جهرا ً وفي جماعة. وهناك أحاديث كثيرة عدلت عن ذكرها خشية ا لاطالة.  وذهب بعض المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، والحنفية إلى كراهة ذلك. جاء في كتاب (الدر الثمين) للشيخ محمد بن أحمد ميارة وهو مالكي كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء » : قوله  عقب الصلوات المكتوبة جهرا ً « للحاضرين(٣) . إن رفع » : وممن كره من الحنفية الامام الكاساني قال في بدائع الصنائع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل لأنه ذكر، والسنة في الذكر المخافتة لقوله ُ تعالى: ﴿ {zyx ﴾[ [الأعراف: ٥٥ . قلت: وليس في الآية ما يوجب تحريم رفع الصوت بالذكر وفيه من التضرع أكثر من الذكر ا لخفي. واستدل بقول ا لنبي ژ : » خير الذكر ا لخفي «(٤) . قلت: وهذا لا يمنع من جواز الجهر بالذكر لكن الخفي خير منه. (١) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل مجالس الذكر، .٢٠٦٩/٤ ،(٢٦٨٩)(٢) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ ÇÆÅ ﴾ .١٢١/٩ ، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، .٢٠٦١/٤ ،(٢٦٧٥) (٣) . الدر الثمين والمورد المعين ص ١٧٣ و ٢١٢(٤) .( رواه الطبراني في الدعاء ( ١٨٨٣ وقد اختار ا لشافعي 5 للإمام والمأمومين أن يذكروا الله بعد الانصراف ويخفيان الذكر إلا أن يكون إ ماما ً يجب أن يتعلم منه ثم يسر لقوله تعالى: ﴿ qponmlkjih ﴾[ [الإسراء: ١١٠ ، يعني والله أعلم : ولا ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. قلت: قد ثبت في صحيح ا لسنة أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف ُ الناس من المكتوبة كان على عهد ا لنبي ژ وهو حديث ابن عمر.  أما الآية فهي دليل لمن قال بالجهر أ يضا ً لأن الآية منعت الجهر والمخافتة وهما طرفان وسكتت عن الواسطة وهي أدنى الجهر الذي لا يتأذى به أحد وهو ا لمطلوب. وأما الحنابلة فيرون هذا النوع من الذكر بدعة لا أصل له، جاء في الدعاء الجماعي بعد سلام الامام » : الفتاوى الشرعية للشيخ ابن عثيمين بصوت واحد لا نعلم له أصلا ً « على مشروعيته(٥) . قلت: إذا كان الشيخ 5 لا يعلم له أصلا ً فقد علمه غيره، وقد تقدمت إن رفع » : الأحاديث الصحيحة والصريحة ومن أهمها حديث ابن عمر الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد ا لنبي ژ . والجهر بالأذكار عقيب الصلاة المفروضة » : قال الوشلي من الزيدية « مشروع ثم ذكر حديث رفع الصوت بالذكر(٦) . ومع ذلك فتبقى هذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا يحسن التصدي لها بالانكار والتبديع، والتفسيق. (٥) .٣٥١/ الفتاوى لابن عثيمين ٤(٦) .٩٠/ الطهارة والصلاة ١ (1)[øªãdG øe §°ùb πLCÓd ] هذه قاعدة مهمة نص عليها العلامة أطفيش 5 في باب بيع الدين قال: والصحيح أنه لا يحل الدين بموته في السلم وفي غيره، لأن للأجل قسطا ً من ا لثمن(٢) .  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة جواز الزيادة في الثمن إذا كان البيع مؤجلا ً إذا كان نقدا ً ، فإن الفقهاء أجازوا أخذ هذه الزيادة في البيع المؤجل أو البيع بالتقسيط  بشرط البت، أما لو قال: إن اشتريت ن قدا ً فهو بكذا، وإن اشتريت مؤجلا ً أو نسيئة فهو بكذا، وافترقا على ذلك من دون أن يتفقا على واحد من السعرين فإن هذا العقد غير جائز، أما إذا عين المتعاقدان الثمن في مجلس العقد فالبيع جائز. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة والزيدية لكون الزيادة عوضا ً عن ا لأجل. وروي عن زين العابدين علي بن الحسين، والناصر، والمنصور بالله، والهادوية، كما نقل عنهم الشوكاني عدم جوازه، لأن فيه ما يشبه الربا. قال العلامة أطفيش 5 : وأما في السلم فلا يحل بموت الغريم كل » دين مؤجل ولو سلما ً ، والصحيح أنه لا يحل بموته في السلم وفي غيره، لأن للأجل قسطا ً « من ا لثمن(٣) . (١) . ٧٠ و ٧١ و ٤٧٢ / شرح كتاب النيل ٩(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) . ٧٠ و ٧١ / شرح كتاب النيل ٩ وقال الإمام بدر الدين العيني من الحنفية في معرض حديثه عن نهي الرسول ژ عن بيعتين في بيعة: قال الترمذي: قال بعض أهل العلم أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب ن قدا ً بعشرة ونسيئة بعشرين بلا مفارقة على إحدى البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما(١) . لو باع بثمن إلى أجل فللشفيع الأخذ بالثمن » : وقال القرافي من المالكية إلى ذلك الأجل إن كان مليا ً أو ضمنه ثقة مليء، قال الشافعي، وأحمد: له تعجيل الثمن ويأخذ أو الانتظار حتى يحل الأجل فيعطي ويأخذه، ولا يأخذ بالمؤجل. لنا أنه يأخذ بمثل الثمن جنسا ً ومقدارا ً فكذلك تأجيلا ً ولأن للأجل قسطا ً « من ا لثمن(٢) . وقال الشافعي 5 : ومن الغرر الذي نهى ا لنبي ژ عنه أن أقول: » سلعتي هذه لك بعشرة ن قدا ً أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب عليه بأحد « الثمنين(٣) . ومعناه أنه وجب عليهما أن يتفقا على أحد الثمنين قبل التفرق بأن يقول هو بخمسة عشر إلى أجل ويتم الاتفاق على ذلك، أو بعشرة ن قدا ً ثم يتفرقا، لأنه إذا لم يتم تحديد الثمن كان مجهولا ً وغررا ً مفسدا ً للعقد. وما فسره المؤلف وهو قول البائع: بعتك » : وقال ابن مفلح من الحنابلة بعشرة ن قدا ً وبشعرين نسيئة، وهو قول أكثر العلماء وقد جاء مفسرا ً في (١) .١٨٦/ البناية ٨(٢) .٣٤١/ الذخيرة ٧(٣) .٣٠٥/ الأم ٧ حديث ابن مسعود، ولأن الثمن غير معلوم فلم يصح، ومحله ما لم يفترقا « على أ حدهما(١) . وقال المرتضى: فأما الزيادة في الحق ليزيد في الأجل محرمة إ جماعا ً وهو ربا ا لجاهلية(٢) . قلت: ربا الجاهلية في القرض وليس في ا لبيع. دليل على أنهما لو افترقا على الثمن « ما لم يفترقا على أحدهما » : فقوله الزائد كان العقد صحيحا ً وكانت الزيادة مقابل الأجل، لأن للأجل قسطا ً من الثمن. ما ي تخرج على القاعدة من م سائل: ّ ومما ي تخرج على هذه القاعدة: البيع بالتقسيط إذا كان الثمن زائدا ً مقابل ّ الأجل بشرط أن يبت في الثمن قبل التفرق، فإذا قال البائع: بعتك هذا  الشيء نقدا ً بكذا وتقسيطا ً بكذا، واتفقا على تحديد أحد السعرين قبل التفرق صح العقد. وقد سبق كلام الفقهاء في ذلك وهو صحة هذا العقد إذا تفرقا على سعر محدد. وصفوة القول: إن النهي عن الزيادة في المال مقابل الأجل خاص بالقرض أو ببيع الأموال الربوية بعضها ببعض مع التفاضل. وأما التقسيط فهو بيع محض، وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن، ولا يجب عليه أن يبيع بسعر السوق دائما ً لا سيما وأن في التقسيط تفريق الصفقة على البائع فعوض عليه شيء مما لحق به من ضرر، وفيه رفق بالمشتري في دفع ُ الثمن بشكل مريح، والله أعلم. (١) .٣٤/ المبدع شرح المقنع ٤(٢) .١٢٠/ البحر ٩ ومن فروعها: إذا اشترى شيئا ً مؤجلا ً إلى أجل محدد ثم مات قبل الأجل لا يحل الثمن بموته، لأنه لما باع مؤجلا ً زاد في الثمن، لأن للأجل قسطا ً من ا لثمن (١) . وأما في السلم » : ومن فروعها: السلم لا يحل بموت الغريم، قال أطفيش فقول واحد عندنا لا يحل بموت الغريم. وقال مالك يحل بموت الغريم كل دين مؤجل ولو سلما ً. والصحيح أنه لا يحل في السلم ولا في غيره، لأن للأجل قسطا ً من « الثمن(٢) . ومن فروعها: إذا مات المحمول عليه قبل حلول الدين أخذه ربه وهو المحمول له من تركته وحل بموته. والصحيح أنه لا يحل بموته، كما أشار إليه بتمريض القول الذي ذكره بتوسيط صيغة التمريض بين قوله حل وقوله بموته، لأن للأجل قسطا ً من ا لثمن(٣) . (4)[ó≤Y ’h ó¡Y Qƒ¡≤e ≈∏Y ¢ù«d ] شرح ا لمفردات: المقهور: هو ا لمكره الذي سلبت إرادته واختياره. َُ والعقد في اللغة: ا لربط. وفي الاصطلاح: ربط أجزاء التصرف شرعا ً بالإيجاب والقبول. (١) .٤٧٢/ كتاب النيل ٩(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .٣٥١/ المصدر السابق ٤ أو هو التزام المتعاقدين وتعمدهما أ مرا ً فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول، وجمعه عقود(١) . المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن ا لمكره ليس له عقد ولا عهد يجب الالتزام به وذلك َ بسبب ا لإكراه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » ليس على مستكره ي مين «(٢) ،  وقوله ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٣) ، وقوله ژ : » لا طلاق في إ غلاق «(٤) . والإغلاق هو الإكراه على تفسير بعض ا لعلماء. وقد وقعت محنة الإمام مالك بن أنس 5 مع والي المدينة بسبب روايته لهذا الحديث: » ليس على مستكره طلاق «(٥) ، فاعتبره المنصور ت عريضا ً ببيعة الناس له، فقد ثار العلويون الذين خرجوا مع النفس الزكية بدعوى أن بيعة المنصور قد أ خذت ُ كرها ً ، فاتخذ هذا الحديث ذريعة لإبطال البيعة، فنهاه والي المدينة بأمر من المنصور عن التحدث بهذا الحديث، ثم دس عليه من يسأله عنه فحدث به على رؤوس الأشهاد، وقد وجد المنصور ذلك ذريعة للكيد من إمام دار الهجرة، وكان مالك أن عدم روايته من باب (١) تعريفات البركتي ص ٣٨٣(٢) .٧٠٢/ النتف في الفتاوى ٢(٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) .٦٥/ موطأ مالك ١ كتم العلم، وكاتم العلم ملعون من الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ qp }|{zyxwvutsr ﮯ~ ¥¤£¢¡ ﴾[ [البقرة: ١٥٩ . وكان من محنته 5 أن  ِ ضرب بالسياط وخلعت كتفه، وقد غضب الناس على المنصور غضبا ً ُ شديدا ً ومقتته العامة مما حمل المنصور إلى الذهاب إلى الإمام مالك  والاعتذار منه . قال مالك: ولما دخلت على المنصور وقد عهد إ لي أن آتيه في موسم الحج فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته، وإنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما دمت بين أظهرهم وإني أخالك أ مانا ً لهم من عذاب، وقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وإني أمرت بوالي المدينة أن يحبس ويضيق عليه حبسه، وإنه سينزل به ُ أضعاف ما نزل بك من العقوبة. فقلت: عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، فقد عفوت ُ عنه لقرابته من رسول الله وقرابته منك، فقال: عفا الله عنك ووصلك(١) . موقف أئمة المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تتناول مبحثا ً من مباحث الأصول وهو تصرفات ا لمكره في َ الشريعة، لأن المقهور الوارد في القاعدة يقصد به ا لمكره، والمكره من وقع ُ ََ عليه الإكراه، وهو إجبار الإنسان غيره على قول، أو فعل لا يرضاه ولو خلي ونفسه لم يفعله فيكون معدما ً للرضا لا للاختيار، إذ الفعل يصدر عنه باختياره لكنه قد يفسد الاختيار فيجعله مستندا ً إلى اختيار آخر، وقد لا يفسد بأن يبقى الفاعل مستقلا ً في قصده. (١) تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبي زهرة ص ٤٠٦ ، دار الفكر ا لعربي. وحقيقة الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر، فإن استقل الفاعل في قصده فصحيح وإلا ففاسد. وبهذا الاعتبار يكون الإكراه ملجئا ً وغير ملجئ. فالملجئ بأن يضطر الفاعل إلى الفعل خوفا ً من فوات النفس، أو العضو. وغير الملجئ بأن يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس، أو العضو، وهذا تفسير الحنفية للإلجاء وغيره. أما جمهور الأصوليين من غير الحنفية فقالوا: المكره ما له نوع اختيار، والملجئ أشد منه فهو ما ليس له اختيار البتة، كمن ألقي من شاهق على صبي فقتله فليس في اختياره أن يقع ولا أن يدفع عنه الموت بوقوعه فهو مسلوب الاختيار من الوقوع وعدمه. والإكراه بقسميه يعدم الرضا ويفسد ا لاختيار. والتصرفات الشرعية التي يقوم بها المكلف تنقسم إلى قسمين: ١ تصرفات قولية: وهذه لا فرق فيها بين كون الإكراه ملجئا ً أو غير ملجئ، فإذا كان التصرف إ قرارا ً بطل بالإكراه كما يبطل بالهزل، وإذا كان إنشاء فإن كان من التصرفات التي تقبل الفسخ ولا تصح مع الهزل كالبيع ً والإجارة كان ت صرفا ً فاسدا ً. ٢ تصرفات فعلية: وهذه إذا وقعت بناء على إكراه غير ملجئ كانت تبعتها على الفاعل لا على من أكرهه. وإذا وقعت بناء على إكراه ملجئ فإن كانت مما يحل عند الضرورة كشرب الخمر، وأكل الميتة، أو كانت مما يحل عند الضرورة والأخذ بالعزيمة أفضل ككل فعل فيه استحقاق بالدين كان ل لمكره أن يقدم عليها من غير إثم. وإن كانت مما لا يحل بحال كقتل َ المسلم أو النفس المعصومة فإن الفاعل يأثم بالفعل ويعتبر القاهر على الفعل هو القاتل، والمقهور كالآلة بيده، فالقاهر هو الذي يقتص منه، أما المقهور فيأثم ولا يحد للشبهة. هذا التفصيل عند ا لحنفية. أما غير الحنفية فإنهم يعتبرون الإلجاء قسيما ً للإكراه وليس قسما ً منه، وهو عندهم أشد من الإكراه فهو عندهم مؤثر في سقوط التكاليف، لأن الملجأ من فقد القدرة والاختيار على الفعل وعلى عدمه، وهذا يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه. أما ا لمكره عندهم فإنه ينقسم إلى إكراه بحق وإكراه بغير حق. َ أما الأول فهو كإكراه المولي على الطلاق أو الفيئة فإن للقاضي أن يطلب ممن آلى من زوجته الفيئة فإن امتنع أمره بالطلاق فإن امتنع أكرهه القاضي على الفيئة أو الطلاق، فهذا النوع من الإكراه لا يؤثر في صحة التصرف، لأنه بحق ويعتبر ت صرفا ً نافذا ً. أما الإكراه بغير حق فهو حمل الإنسان على فعل أمر لا يريده، وهذا النوع من الإكراه هو الذي يؤثر عندهم في الرضا لا في الاختيار حيث إن للمكره نوع اختيار، لأنه في النهاية إذا أكره يختار أهون ا لشرين. َ فهذا النوع يؤثر في جميع التصرفات القولية عندهم. يقول ابن الوكيل فالتصرفات القولية لاغية به إذا كان بغير حق تستوي » : الشافعي في أشباهه فيه الردة، والبيع وسائر المعاملات، والنكاح والطلاق والعتاق وغيرها...إذا ِ كان ا لمكره قاهرا ً ولا يقدر المقهور على دفعه إن كان يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به، وأن يكون ما يهدده به يقتل غالبا ً أو يتلف عضوا ً من أعضائه، أو بالحبس الطويل أو الشتم لمن يغض ذلك من أقدارهم، واستثنى الغزالي مسائل من الإكراه منها الإكراه على القتل لا يبيحه، وعلى الزنا لا يحله، والإكراه على الإرضاع يثبت به، والإكراه للمرتد على الإسلام ي صح. هذه هي فروع الإكراه عند الحنفية وجمهور الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية والزيدية. قال الإمام المرتضى 5 : ولا يقع طلاق المكره.. لقوله تعالى: » ﴿ ÔÓÒÑ ﴾ أي لا حكم لفعل المكره إلا ،« لا إكراه في الدين » « ما خصه دليل إذ الإكراه على الدين واقع(١) . ومقصوده أن هذا التعبير من دلالة الاقتضاء فيقدر لا حكم في الإكراه  ولقوله ژ : » لا طلاق في إ غلاق .« ومن ذلك: بيع المكره لا يصح (٢) . ومن ذلك: يمين المكره لا تنعقد لقوله ژ : » ليس على مقهور ي مين «(٣) . (4)[á©bGh OÉaCG Ée ≈∏Y Ωó≤e IóYÉb OÉaCG Ée ] هذه قاعدة أصولية وفقهية مهمة جدا ً ، وقد نص عليها العلامة قطب المغرب محمد بن يوسف أطفيش 5 في باب من فاته الوقوف بعرفة، قال 5 : لا يضر الذبح قبل الرمي، ولا يؤمر به بل ينهى عنه ن » َهي تنزيه َْ لأنه مكروه، وقيل: لزم به دم، ولزم حالقا ً ، ومقصرا ً قبله، أي قبل الذبح، (١) .٢٠٨/ البحر ٧(٢) .٤٩٩/ البحر ٧(٣) .٣٣٠/ البحر ١١(٤) .٢٤٥/ شرح كتاب النيل ٤ وقيل: لا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء رجل إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: » اذبح ولا حرج «(١) . وجاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: » ارم ِ ولا حرج «(٢) . فقيل: لا دم على من فعل ذلك عمدا ً أو ن سيانا ً ولا بدل لما أخطأ به. وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمهما الله تعالى: إن ذلك ترخيص منه ژ خاص بذلك اليوم، ومن سأله فيه لا لغيره ولا له بعد. ووجهه عندي أن أحاديث المنع من ذلك وقوله تعالى: ﴿ ¯° ³²± ´ µ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ ، ولو في غير الإحصار، لأن هذا هو الشأن، والآية في الإحصار يفيد كل من ذلك قاعدة وترخيصة يوم الوداع أي حجة الوداع يفيد « واقعة عين، وما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة(٣) . مذاهب العلماء من هذه ا لقاعدة: وهذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الفقهية، لأن وقائع الأحوال لا تعم، والقاعدة تعم، والمتعد ّ ي أفضل من القاصر، ولقول النبي ژ : » حكمي على الفرد حكمي على ا لجماعة «(٤) ، والأصل في هذه الشريعة أن (١) ،٢٨/١ ،( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ( ٨٣ ١٧٥ . صحيح مسلم، كتاب /٢ ،( وكتاب الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى... ( ١٧٣٥ .٩٤٨/٢ ،( الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، ( ١٣٠٦ (٢) المصدران ا لسابقان. (٣) .٢٤٥/ شرح كتاب النيل ٤(٤) ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه وللترمذي والنسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة، إلا كقولي لمائة امرأة. لفظ النسائي، وقال الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما. انظر المقاصد الحسنة، .٣١٢/١ ،(٤١٦) تكون عامة زمانا ً ومكانا ً ، وأفرادا ً ، ومن قال بالتخصيص فعليه بالدليل. وسوف يتضح مذهب الفقهاء من خلال هذه ا لفروع. ما يتخرج على القاعدة من ف روع: من فروع هذه القاعدة: المبيت بمنى سنة، وقد رخص ا لنبي ژ للعباس أن يبيت بمكة لعلف الدواب، وهذا يفيد واقعة حال وهو رخصة له ويبقى لغيره عزيمة، لأن ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة.  قال الشيخ الملطي من الحنفية: روي أن العباس استأذن ا لنبي ژ أن يبيت بمكة من أجل السقاية فأذن له فيه، أما من سوى العباس ممن لا سقاية له لا يرخص له أن يبيت في غير منى(١) . فهو قاعدة وليس واقعة. إن الترخص في المبيت من أجل الرعاية » : ونص الخرشي من المالكية « والسقاية فهو خاص ل لضرورة(٢) ، فهو قاعدة وليس واقعة. وقال الماوردي من الشافعية: فلا يجوز ترك المبيت بمنى إلا لمن أرخص له النبي في ترك المبيت وهم طائفتان: أحدهما رعاة الابل، والطائفة الثانية أهل سقاية العباس من دون غيرهم(٣) . وقال مالك: الرخصة لمن ولي عليها من بني العباس من دون غيرهم. قال الماوردي: وهذا خطأ، لأن الرخصة إنما كانت لاشتغالهم بإصلاح الشراب وإسقاء الماء معونة للحجاج وإرفاقهم فكان غيرهم ممن ولي ذلك في معناهم(٤) . (١) .١٨٢/ المعتصر من مختصر مشكل الآثار ١(٢) . ٣٣٧ و ٣٣٨ / شرح مختصر خليل ٢(٣) .٢٠٥/ الحاوي الكبير ٤(٤) المصدر السابق نفسه.  وعند الزيدية في ا ختصاص ابن هاشم وجهان: الأول اختصاصهم والثاني عدم ا ختصاصهم(١) . وكلام الماوردي شبيه بكلام أطفيش في أن ما أفاد قاعدة أولى مما أفاد واقعة. ومن فروعها: المحرم إذا أصابه أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه َ أي الكفارات شاء، والأصل فيه حديث كعب بن عجرة قال: مر بي رسول الله ژ والقمل يتهافت على وجهي وأنا أوقد تحت قدر لي فقال: أتؤذيك َ هوام رأسك؟ فقلت: نعم، فأنزل الله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁ ÇÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . فهذه قاعدة في جميع م َن ْ به أذى من رأسه فعليه صوم ثلاثة أيام أو ثلاث إصع من حنطة على ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهذا الحكم عند جميع المذاهب الفقهية ا لمتبوعة(٢) . ٍ  ومن فروعها: التداوي بألبان الابل وأبوالها قيل واقعة ُ حال خاصة ٌ بالعرنيين، وقيل هي قاعدة. والأرجح أنها قاعدة لكل ا لأمة. فالحنفية يرون أن الواقعة واقعة حال ت خصهم من دون غيرهم، فعند أبي ّ حنيفة لا يجوز شرب بول الابل للتداوي، لأنه نجس، وعند محمد يجوز شربه للتداوي وغيره، وعند أبي يوسف يجوز شربه للتداوي لا غير عملا ً بالحديث(٣) . (١) .٢٥/ البحر الزخار ٦ (٢) ،٢٩٦/ ٣٨٢ ، والمغني ٣ / ٣٠٩ ، والحاوي الكبير ٣ / ٧٤ ، والذخيرة للقرافي ٣ / المبسوط ٤ ١٢ ، والمنتزع المختار المعروف بشرح / ١٥ ، ومناسك الحج للجيطالي ٣ / ونيل الأوطار ٥ .٧٧/ الأزهار ٨ (٣) .٥٤/ المبسوط ١ وقال مالك، والثوري، والليث، ومحمد بن الحسن، وهو قول عطاء، والزهري، وابن سيرين، والشعبي: إن أبوال الابل طاهرة وهو قول زفر، والحسن بن صالح، وإسحاق. وقال الشافعي، وأبو ثور: الأبوال كلها ن جسة (١) . واستدل من قال بطهارتها بأن ا لنبي ژ أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. واستدل من قال بحرمتها ونجاستها بقوله ژ : » ما جعل الله « شفاء أمتي في م حرم ، وأجابوا عن حديث العرنيين بأنه واقعة حال لا قاعدة تشريع. ٤ ومن ف روعها: الوضوء من أكل لحوم الابل، لقول ا لنبي ژ : » من « أكل لحم جزور ف ليتوضأ . وذهب البعض إلى أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور واقعة حال أو عين، وقد اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الجزور، فذهب أ بو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي إلى أنه لا وضوء من أكل لحم الجزور، وهذا مذهب ة.  الإباضي وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وهو قول محمد بن إسحاق إلى وجوب الوضوء من أكل ِ لحم الجزور، واستدلوا بحديث: » من أكل لحم الجزور ف ليتوضأ .« وقال من منع بأنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار والواقعة واقع ن سخ. وقال البعض: خرج من بعضهم ريح فأحب ا لنبي ژ أن يستر عليهم فأمرهم بالوضوء من لحم ا لجزور. (١) ٤٦٦ ، وانظر الطهارة / ٣٤٦ ، ومعارج الآمال ٣ / شرح صحيح البخاري لابن بطال ١ .١٠/ والصلاة ١ وكل هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما أفاد قاعدة أولى مما أفاد واقعة(١) . إذا ً فالحديث عام لكن ثبت ن سخه. تنبيه: هذه القاعدة تطرد في ما لم يقم دليل على أنه خاص بعين أو واقعة، فإذا دلت الأدلة على أن الحكم قصد به واقعة حال أو عين فعند ذلك نقصر الحكم على تلك ا لواقعة. وقد مثلوا لذلك بوضع ا لنبي ژ الجريد على القبر لكون صاحبي القبرين يعذبان في قبريهما فوضع عليهما قطعة من جريد لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، فمن رأى أنها واقعة وليست قاعدة استدل على رأيه بأن النبي ژ لم يفعل ذلك بغيرهما.  (2)[¬«a ó¡àLG áeôëdGh q OôJ Ée ] πëdG ø«H O q  هذه قاعدة عظيمة نص عليها العلامة أطفيش 5 في معرض كلامه عن فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع » : الشك، قال « اجتهد فيه ا لمجتهد(٣) . وتقييد المصنف الشيء المتردد بين الحل والحرمة بخلوه عن النص والإجماع تقييد مهم، لأنه لا اجتهاد في مورد النص والإجماع إذ لا حظ َ للنظر مع النص والإجماع. (١) ١٠٧ اسم / ١٧٩ ، ومنهج الاجتهاد عند جابر بن زيد ١ / انظر الاستذكار لابن عبد البر ١ المؤلف غير مذكور ولا دار النشر. (٢) .١٠٠/ شرح كتاب النيل ١٧(٣) المصدر السابق نفسه. وكان الأحسن أن يقيد الشارح 5 هذا الأصل بقوله في غير الأبضاع، لأن السادة الإباضي ة يعملون الشبهة في الأبضاع وهو ما عليه جمهور أهل ُ ،« الأصل في الأبضاع التحريم » : العلم في المذاهب المتبوعة، ومن أصولهم فالقاعدة محل .« يتشدد في الأبضاع ما لا يتشدد في غيرها » : ومن أصولهم اتفاق بين ا لإباضية وبين سائر المذاهب خروجا ً من الشبهة بيقين، وهذا من الاحتياط وهو أصل معتبر عند ا لجميع. أما إذا كان ذلك في مورد النص أو الإجماع فالحكم تقديم النص والإجماع على النظر والاجتهاد، وكذلك يجب تقديم الدليل الخالي عن الاحتمال، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وكان الورع في تركه، ويرشد إلى ذلك قول الرسول ژ : » فمن اتقى الشبهات فقد   « استبرأ لدينه وعرضه ، وهذا الحديث هو أصل ا لقاعدة. ٍ وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهو باق على اشتباهه بالنسبة للعلماء ولغيرهم، ومثله ما لم ينازعه شيء من الأدلة ولكن لم يتبين ِ سبب حله ولا حرمته كشيء وجده في بيته، ولم ي در هل هو له أو لغيره، أو تقوى الشبهة فيه بأن يكون محظورا ً من جنسه ويشك هل هو منه، أو من غيره وحينئذ اختلفوا في ما يؤخذ به فقيل بحله لقوله ژ : » « كالراعي يرعى حول ا لحمى ، فتكره مواقعته، والورع تركه، لأن الورع عند ابن عمر ^ ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الحرام. وقيل: بحرمته لأنه يوقع في الحرام.. قال القرطبي: والصواب الأول. وقال النووي: الظاهر أن هذا الخلاف مفرع على الخلاف المعروف في قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب، والأصح أنه « الأصل في الأشياء »لا يحكم فيه بحل ولا حرمة، ولا إباحة، ولا غيرها إذ لا يثبت ذلك إلا بالشرع.  وقال القرطبي: ودليل الحل أن الشرع أخرجها من قسم الحرام، وأشار إلى أن الورع تركها لقوله ژ : » « دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك .  أقوال أهل العلم في المذاهب الفقهية ا لمتبوعة: تقدم كلام ا لإباضية حول القاعدة وتعليق قطب المغرب 5 عليها، أما ثم ما يتردد بين الحل » : بقية المذاهب فقد قال السرخسي من الحنفية والإباحة يترجح معنى الحظر فيه لقوله ژ : » الحلال ب ين والحرام ب ين « وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وقوله ژ : » دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك «(١) .  وتجويز القاضي » : وقال الأنصاري من الشافعية في حق الخنثى المشكل لبس المخيط للخنثى المشكل فيه نظر، وعندي أنه لا يجوز، لأنه إن كان ذكرا ً « حرم عليه وإن كان أنثى جاز فقد تردد بين الحظر والإباحة، والحظر أ ولى(٢) . وقال ابن قدامة من الحنابلة تعليقا ً على حديث رسول الله ژ : » لعن الله :« زوارات ا لقبور وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاما » ً في الرجال والنساء، ويحتمل أنه كان خاصا ً للرجال، ويحتمل أ يضا ً كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر « والإباحة، فأقل أحواله ا لكراهة (٣) . قال المهلب » : وقال ابن بطال من المالكية 5 : الوسائط التي بين الحلال والحرام يجتذبها أصلان من كلا الطرفين، فأيهما قام الدليل عليه أضيفت الوسطية إليه، وقد يقوم دليلان من الطرفين فيقع الاشتباه ويعسر (١) .١٠٦/ المبسوط للسرخسي ٣٠(٢) .٣٣٨/ الغرر البهية للأنصاري ٢(٣) .٤٢٥/ المغني ٢ الترجيح، فهذه الذي م َن ْ اتقاها استبرأ لدينه وعرضه كما قال ژ ، وهي حمى الله الذي حماه ليبعد عن محارمه ولئلا يتذرع إليها فتواقع. وهذا ِ الحديث أصل في القول بحماية الذرائع، وفيه دليل أن من لم ي تق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد السبيل إلى عرضه « ودينه(١) . وقوله: » : وقال الإمام الصنعاني » « وبينهما أمور م شتبهات : المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس وهم الجهال فلا يعرفها إلا العلماء بنص، فما لم يوجد فيه نص اجتهدوا فيه وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، فإن خفي دليله فالورع تركه ويدخل تحت قوله: » « فمن اتقى الشبهات فقد ا ستبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه وعرضه، فإذا لم يظهر للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فمن لا يثبت للعقل حكم يقول لا حكم فيها بشيء.. والقائلون بأن العقل حاكم لهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف(٢) . ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة مسائل كثيرة منها: ١ لو أن رجلا ً أخبرته امرأة أنها أرضعته وزوجته، ففي هذه الحال ترددت زوجته بين الحل والحرمة، فإن كانت المرأة ثقة فقد ترجح جانب الحرمة فالأولى تركها كما حصل مع الصحابي عقبة بن الحارث الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وزوجته، فسأل ا لنبي ژ فقال له: كيف وقد (١) .١١٧/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١(٢) .٦٤١/ سبل السلام ٢ قيل، فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا ً وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام ا لمعلوم . ٢ لو وجد الهاشمي الذي تحرم عليه الصدقة تمرة ساقطة وترددت بين كونها من تمر الصدقة وبين غيرها حرمت عليه، لأن ا لنبي ژ وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أنها من الصدقة لأكلتها(١) . ٣ من كان أكثر ماله الحرام فالورع تركه وإن حل(٢) . قال ابن حجر: إن الشبهة تقع في المعاملات كثيرا ً وله تعل ّ ق بالنكاح والصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك. ومراد ابن حجر أن فروع القاعدة متشعبة في المعاملات وغيرها. فمن أمثلة ذلك في المعاملات البيوع التي يتذرع بها إلى الربا كبيوع الآجال، والبيوع التي يمكن أن يدخلها الربا ومعاملة من أكثر ماله حرام ونحو ذلك. ومن أمثلتها في الذبائح: إذا تردى حيوان مأكول من شاهق ثم ذبح وتردد الذابح هل انتهى إلى حركة مذبوح بمعنى هل وجدت فيه حياة مستقرة فيؤكل أو حياة مستمرة وهي التي انتهت إلى حركة مذبوح فلا يؤكل. ومن أمثلة ذلك في الصيد: إذا أرسل كلبه المعلم فوجد معه على الصيد كلابا ً أخرى لم يسم ِ عليها، فقد تردد الحيوان بين الحل والحرمة، فالورع اجتنابه. ِ ومن ذلك: لو أطلق سهمه على طائر فوقع في الماء فلم ي در هل قتله السهم أو الماء اجتهد فإن غلب على ظنه أن السهم أصاب مقاتله (١) .٦٤١/ سبل السلام ٢(٢) .٤٢٣/ فيض القدير ٣ وأنه مات بالسهم لا بالغرق حل أكله، لأن ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه. ومن أمثلة القاعدة في المطعومات: إذا اختلط لحم مذكى بآخر غير مذكى أو لحم خنزير بلحم ضأن اجتهد، والترك أورع. ِ ومن أمثلتها في المشروبات: إذا تخللت الخمرة ولم يدر ما إذا تخللت ِ بنفسها أو بشيء آخر ولم يدر ما إذا كان ذلك الشيء طاهرا ً أو غير طاهر اجتهد، والورع أن ي تركها. والفروع كثيرة وقد سبق بعضها في أقوال الأئمة، والله أعلم. (1)[¬©«H ΩôM ¬dɪ©à°SG ΩôM Ée ] هذه القاعدة نص عليها العلامة ابن بركة ومعناها أن ما حرم استعماله واقتناؤه لنجاسة أو لهو محرم فإنه يحرم بيعه لخلوه عن أي قيمة ويقرب من نص عليها الزركشي في « ما حرم استعماله حرم اقتناؤه » هذه القاعدة قاعدة المنثور وغيره(٢) من أصحاب الأشباه والنظائر. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ في الخمرة: » إن الذي حرم شربها حرم بيعها «(٣) وقوله الله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [المائدة: ٣ فلما حرم أكلها حرم بيعها لأن المحرم لا يدخل تحت اليد بيعا ً وإجارة ورهنا ً. (١) .٣٣٧/ كتاب الجامع ٢(٢) . ١٣٩ ت د. تيسير فائق، شركة الكويت، ط ٢، والسيوطي ص ١٥٠ / المنثور ٢(٣) أخرجه مسلم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة اتفاق المذاهب على تحريم بيع الخمرة لنجاسة عينها وحرمة ا ستعمالها(١) . ومنها: تحريم بيع شعر الآدمية ووصله فقد لعن رسول الله ژ الواصلة والمستوصلة(٢) . ومنها: تحريم اتخاذ الكلب والخنزير وحرمة بيعهما فرع عن حرمة اتخاذهما، وهذا باتفاق المذاهب، واستثني ما اتخذ من الكلاب للصيد والماشية، والزرع فقد ثبت النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد وهذا مذهب الجمهور، وقال أ بو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ككلاب الصيد وتجب القيمة على متلفها وبه قال عطاء والنخعي، ويدل عليه حديث: » نهى رسولا لله ژ « عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد وروي مثله عن مالك، وفي ٍ قول له أ يضا ً لا يجوز بيعه. وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب لحديث نهى (٣) رسول الله عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ فمه ترابا ً . ومنها: تحريم بيع لحم الخنزير وشحمه بالاجماع لحرمة استعماله بنص قوله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [المائدة: ٣ . ومن ذلك: تحريم بيع الميتة والأصنام والتماثيل لحرمة استعمالها بالاجماع إلا ما كان منها من الدمى ول ُعب الأطفال وهذا باتفاق المذاهب، َ وكذلك يحرم بيع الصلبان، والأصل في ذلك كله ما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ژ عام الفتح يقول: » إن الله ورسوله حرم بيع الخمر (١) الإفصاح لابن هبيرة ص ٢١٩ ، دار الكتب ا لعلمية. (٢) متفق عليه مع بقية ا لسبعة. (٣) أحكام الاحكام ص ١٠٥ ، تقي الدين أ بو الفتح، دار الكتب العلمية. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس. « والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود وتستصبح بها الناس؟ فقال: » ألا هو حرام «(١) . وأجاز بعض الفقهاء بيع كسرها لأن كسرها ليس بأصنام، وقد نقل ابن المنذر الاجماع على تحريم بيع لحم الخنزير وتحريم شرائه. واستثنى المالكية والأوزاعي وأبو يوسف القليل من شعره للخرز. قال الحافظ في الفتح: ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف، والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية، وزاد بعضهم السن والعظم والقرن، والظلف(٢) . ومن فروع هذه القاعدة: تحريم بيع آلات اللهو، والطرب والغناء لكونها آلات يحرم استعمالها فحرم بيعها(٣) . واستثنوا منها الطبل في الحروب ولا يتوسع فيه إلى غيره قال ژ : » فصل م ا بين الحلال والحرام ا لدف «(٤) . أما آلات اللهو والعزف من ذوات الأوتار كالربابة والقانون والعود وكذلك آلات النفخ كالزمارة، والناي، والبوق ونحو ذلك فقد قال العز بن عبد السلام: المشهور عند المذاهب الأربعة أن الضرب بها واستعمالها حرام وبالتالي يكون بيعها حراما ً أيضا ً من باب ما حرم استعماله حرم بيعه. (١) .٧٧/ متفق عليه. وانظر البحر الزخار ٨(٢) . احكام الاحكام ٣ ٤ ص ١١٩(٣) .١٦/ التاج المذهب ٨(٤) أخرجه أحمد وأصحاب ا لسنن. واستثنى المالكية الزمارة، والبوق فقالوا بكراهتها إذا لم يكثر استعمالها حتى ي لهي(١) . (2)[¢ùéæH ¢ù«∏a ¬«a ΩO ’ Ée ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي 5 قال: كل دابة ليس فيها دم فإنها لا ت ُن َجس ما ماتت فيه(٣) . وما لا نفس له سائلة إذا مات في » : وعبر عنها فقهاء الشافعية بقولهم  .« الماء لا ينجسه معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحيوانات التي ليس لها دماء أصلية غير مجتلب ليست نجسة، ومعنى أنه ليس لها دماء أصلية أي ليس في تركيبها العضوي  ولا في أنسجتها دماء. تأصيل ا لقاعدة: هو أن الله حرم الميتة بسبب نجاسة دمها وما لا دم فيه فليس بنجس. ّ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم سائل ولا نفس سائلة. وكذلك الزنبور، والنحل، والنمل، والجعلان، (١) ١٢٧ ، د. وهبة الزحيلي، دار ا لفكر. / الفقه الإسلامي وأدلته ٧(٢) .٨٩/ بيان الشرع ٧(٣) المرجع السابق نفسه. والبعوض، والصرصار، والعقارب، والبق، والجنادب، والعناكب وغيرها. فقد اختلف فيها أهل ا لعلم: فذهب ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن دم البراغيث والبق والقمل ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة طاهر(١) . قال محمد بن إبراهيم الكندي 5 : كل دابة ليس فيها دم فإنها »لا ت ُن َ« جس ما ماتت فيه(٢) . ُ وقال الشافعية: دم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن، وفي كثيرهما وجهان: أصحهما العفو ويجري الوجهان في دم القمل والبعوض وما أشبه ذلك(٣) .  ومن فروعها: ميتة الجراد والسمك لقوله ژ : » أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، ودمان الكبد والطحال «(٤) .  وميتة ما لا دم له طاهر لقوله ژ » : وقال المرتضى من أئمة الزيدية : » لا يحرم شيئا ً وكدود ا لخل ،«(٥) . ومن ذلك: الذباب والديدان وكذا دود الجبن، والخل، والقات، ودود (٦) السنابل غالبا ً . (١) .١٩١/ ٢٤٨ ، والقوانين الفقهية ص ٣٨ ، وكشاف القناع ١ / الحموي على الأشباه والنظائر ١(٢) .٨٩/ بيان الشرع ٧(٣) .٢٨٠/ الروضة للنووي ١(٤) .( ٩٧ ، وابن ماجه في سنن برقم ( ٣٣١٤ / أخرجه أحمد في مسنده ٢(٥) .٣٠٥/ البحر ٣(٦) .٥٧/ التاج ٦ áHÉ«ædG ¬«a í°üJ ’ ¥ƒ≤ëdG øe ¢ùØædG Ωõd Ée ] [¬«a áHÉ«ædG í°üJ ∫ɪdG Ωõd Éeh معاني ا لكلمات: لزم: لزم الشيء لزوما ً : ثبت ودام. ولزم الشيء فلانا ً : يوجب عليه. يقال: لزمه الغرم ولزمه ا لطلاق (١) . الحقوق: جمع حق. والحق هو الأمر الثابت بلا شك. وحقوق الله: ما يجب علينا ل ه (٢) . النيابة: ناب عنه نيابة: قام مقامه فهو نائب. والنائب: هو من قام مقام غيره في أمر أو عمل(٣) المعنى ا لعام: . م بعض العلماء الحقوق الواجبة على الانسان إلى ثلاثة أنواع:   قس ١ نوع يلزم نفس الانسان يقوم بها بنفسه وهو ما نسميه بالعبادات البدنية كالصلاة والصوم. ٢ نوع يلزم مال الانسان وبدنه كالحج، وذلك لما في الحج من بذل المجهود البدني وكذلك بذل المال في الإنفاق للسفر والحج. نوع يلزم مال الانسان فقط، كالزكاة والد ٣ ين. ْ (١) . ٨٥٦ ، ط ٣ / مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ٢(٢) .١٩٤/ المرجع السابق ١(٣) .٩٩٩/ المرجع السابق ٢ فالنوع الأول لم يرد في الكتاب والسنة أنه يجوز النيابة فيه، أي أن يقوم بها شخص عن شخص فتبرأ ذمة هذا الأخير بإتيان الأول ل ها. أما النوعان الآخران فقد ورد في السنة جواز النيابة فيهما. ومما سلف وضعت هذه القاعدة لتبين أن النيابة في الحقوق التي تلزم النفس وهي العبادات البدنية لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصوم. والعبادات المالية وكذلك المالية والبدنية جازت النيابة فيها. تأصيل ا لقاعدة: ١ عن أم المؤمنين عائشة # : أن رجلا ً قال: إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص ِ وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت ُ عنها؟ قال: »نعم «(١) . ٢ ومن حديث ابن عباس ƒ أن رجلا ً قال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن ت صدقت ُ عنها بشيء؟ قال: »نعم .« قال: ُِ فإني أ شهدك َ أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها(٢) . ٣ عن أبي هريرة ƒ أن رجلا ً قال للنبي ژ ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه، قال: »نعم «(٣) . ٤ عن أبي هريرة ƒ عن ا لنبي ژ قال: » لا تزال نفس ابن آدم معلقة بد َينه حتى يقضى عنه « (٤) . ْ (١) .( صحيح مسلم، كتاب الوصية، ( ٤٣٠٧ ). سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، ( ٢٨٢١(٢) .( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، ( ٢٨٠١ ). مسند أحمد، ج ١، رقم ( ٢٩١٩(٣) .( صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، ( ٤٣٠٦(٤) .(١٠١٩٤) ، مسند أحمد، ج ٢ ٥ عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ژ ليصل ّ ي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطى خطى ثم قال: »أ َع َ ليه د َين؟ « قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أ بو قتادة فأتيناه فقال أ بو قتادة: الديناران ْ علي . فقال رسول الله ژ : » « أحق الغريم وبرئ منهما ا لميت . قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك اليوم: » ما فعل ا لديناران؟ « فقال إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله ژ : » الآن بردت جلدته «(١) . ٦ عن أبي هريرة ƒ أن رسول الله ژ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه  ى(٢) الد َ ين فيسأل هل ترك لدينه فضلا ً فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صل ّ . وإلا قال للمسلمين: » صلوا على صاحبكم .« فلما فتح الله عليه الفتوح قال: » أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك د ينا ً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا ً « فلورثته(٣) . ٧ من حديث سلمة بن الأكوع ƒ عن ا لنبي ژ أنه أتى بكبش فذبحه فقال:   » بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أ متي «(٤) . ٨ ومنها أنه في بعض الديات تتحملها ا لعاقلة. ٩ عن عبد الله بن عباس ^ أن امرأة من خثعم جاءت ا لنبي ژ تستفتيه قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم(٥) . (١) .( مسند أحمد، ( ١٤٠٠٩(٢) .(٩٤٧١) ، صحيح مسلم، كتاب الفرائض، ( ٤٢٤٢ ). مسند أحمد، ج ٢(٣) .(١٤٣٦٤) ، مسند أحمد، ج ٣(٤) .٩٩/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، ( ٢٨١٠(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، ( ٣٣١٥ ). سنن النسائي، كتاب آداب .( القضاة، ( ٥٤٠٨ وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن رجلا ً سأل ا لنبي ژ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال: » أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان م جزئا ً؟ قال: ،« نعم، قال: » فحج عن أ بيك «(١) . من فروع ا لقاعدة: هل تصح النيابة في ا لصيام؟ قال سلمة بن مسلم: فالصلاة والصيام لا يجوز أن يفعلهما غيره لا في حياته ولا بعد مماته، لا بوصية ولا بغير وصية(٢) . ومذهب أبي حنيفة أن النيابة في الصيام لا تجوز بحال عن حي ولا ميت، لرواية عبد الله بن عمر أن ا لنبي ژ قال: » من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه «(٣) ، ولأنها عبادة على البدن لا يتعل ّ ق وجوبها بالمال فلا تصح فيها النيابة وإن صح كان محتملا ً أن يريد بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد(٤) . الحي لا يقضى عنه. أما المتوفى إذا أوصى بالاطعام تنفذ وصيته. أما إن ِ فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم ي وص به؟ قال مالك: ذلك إلى (١) . مرجع سابق رقم ٥٤١٠(٢) .٢٩/ كتاب الضياء ١٦(٣) .٢٤٦/ حلية الأولياء ١٣(٤) ٣١٢ ٣١٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت. / الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الايمان، ١٥ أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا، ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم، قال: وكل شيء مما أوجب عليه من زكاة أو غيره ثم لم ي وص ِ بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن ي شاؤوا (١) . قال الامام ا لشافعي 5 : لو صام رجل عن رجل لم ي جزه. قال ا لماوردي(٢) : أما الصيام فلا يجوز إجماعا ً بأمر أو عن غير أمر، عن قادر أو عاجز للظاهر من قوله تعالى: ﴿ ÙØ×ÖÕÔ ﴾[ [النجم: ٣٩ ، ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيه ا لنيابة. أما الصيام فله حالان: ١) أن يكون معذورا ً في تفويت الأداء ودام عذره إلى موته فهذا لا يجب شيء على ورثته ولا على تركته. ٢) أن يتمكن من قضائه ولكن لا يقضيه ففيه قولان: الأول: في الجديد يجب في تركته لكل يوم مد طعام ولا يصح صوم وليه. الثاني: فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه أن امرأة سألت رسول الله ژ عن صوم نذر كان على أمها، فماتت قبل صيامه، فأجاز لها أن تصوم عنها. وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح، فصار مذهبه في القديم جواز الصيام عن (١) ٢٨٠ ، دار الكتب العلمية، بيروت. / المدونة، ١(٢) ٣١٢ ٣١٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت. / الحاوي الكبير للماوردي، كتاب الايمان، ١٥ الميت، وهو مذهب مالك وأحمد، وقد روى عروة عن عائشة أن ا لنبي ژ قال: » من مات وعليه صيام صام عنه وليه «(١) . يجوز ويستحب أن يصوم عنه وليه(٢) . وقالت الزيدية: لا يصوم أحد عن أ حد(٣) وكذا سائر العبادات ا لبدنية. هل تصح النيابة في ا لصلاة؟  أجمع السادة ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية(٤) بأنه لا تصح النيابة في الصلاة سواء عن الأموات أو الأحياء إلا ما حكي عن عطاء بن رباح واسحاق بن راهويه من أنه جائز الصلاة عن الغير وخصوصا ً عن الميت ا ستدلالا ً بأمرين: أحدهما: أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إ جماعا ً جازت في غيرها من الصلوات قياسا ً. الثاني: أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز من دون القدرة، وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أ حدهما. وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز أو حياة أو موت لقول النبي ژ : » إذا مات ابن آدم (١) ٣٥ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ( ١٩٥٢ .٨٠٣/٢ ،( مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ( ١١٤٧(٢) .٣٣٧/ الانصاف ٣(٣) .٢٢٧/ البحر ٥(٤) .٢٢٨/ البحر ٥ « انقطع عمله إلا من ثلاث: حج بقضاء أو دين يؤدى أو صدقة جارية(١) ، ولأن الصلاة كالإيمان لأنها قول وعمل ونية، ثم لم تجز النيابة في الإيمان إ جماعا ً ، فلم تجز في الصلاة حجاجا ً ، أما ركعتا الطواف فلأنها تبع لم تصح فيه النيابة فخصت بالجواز لاختصاصها بالمعنى، وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال. ومن فروعها: الحج فريضة على المسلم المستطيع في العمر مرة ولا يصح أن ينوب عن الصحيح أحد. فهل إذا عجز ببدنه وقدر بماله وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه؟ وإذا مات من لم يسبق له الحج فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه؟  وعند ا لإباضية يصح الاستنابة في الحج والزكاة كالدين بخلاف الصلاة والصوم(٢) . وكذا الحال عند ا لزيدية(٣) . قال أبو حنيفة 5 : لا تصح النيابة في الحج والاستئجار عليه، فإن استأجر رجل رجلا ً ليحج عنه أو عن الميت وقعت الحجة للحاج وكان للمحجوج عنه ثواب يعقبه ا ستدلالا ً بأن الحج من عبادات الأبدان فوجب أن (١) ،( صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ( ١٦٣١ .١٢٥٥/٣(٢) .٢٩/ كتاب الضياء ١٦(٣) .٢٢٨/ البحر ٥ لا تصح النيابة فيه كالصلاة والصيام. وروي عن محمد 5 أنه قال: للمحجوج عنه ثواب النفقة فأما الحج فيكون عن الحاج، وهذا لأن الحج عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تجزي بالنيابة في أدائها ولأن الواجب عليه إنفاق المال في الطريق وأداء الحج فإذا عجز عن أداء الحج بقي عليه مقدار ما يقدر عليه وهو إنفاق المال في الطريق فلزمه دفع المال لينفقه الحاج في طريق ا لحج (٤) . ويقول السرخسي: إن أصل الحج في المذهب يقع عن المحجوج عنه مستدلا ً بمسألة الانفاق في الحج وقول العلماء فيه إنه إذا كان أكثر المال المنفق في الحج من مال الميت يكون ثواب الحج له، وإن كانت أكثر النفقة من مال الحاج فيكون الحج له ويضمن ما أنفق من مال ا لميت (٥) . الحج فريضة على المستطيع، ومفهوم الاستطاعة يطلق على الزاد والراحلة وصحة البدن للوصول إلى مكة فضلا ً عن القيام بالمناسك. ففي مذهب مالك أن غير المستطيع يسقط عنه فرض الحج ولا يلزم الاستنابة عنه، أما حديث الخثعمية فيقول القاضي عياض عنه: إنه ليس بحجة على الوجوب ولكن من باب الاباحة ويكون له فيه أجر، والأمر هو أمر ندب وإرشاد ورخصة لها لما رأى ژ من حرصها على تحصيل الخير لأبيها (٦) . وقال الامام مالك 5 : لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه لأن الله تعالى قال: ﴿ ¥¤£¢ ﴾[ [آل عمران: ٩٧ ، وهذا غير مستطيع (٤) المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، ص ١٤٧ ١٤٨ ، دار المعرفة، بيروت. (٥) المرجع السابق نفسه. (٦) مواهب الجليل للحطاب، ط ٣، ج ٣، باب الحج، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٢ م. ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. وقال: لا يحج أحد عن أحد، ولا يعتمر عنه، ولا عن ميت، ولا عن حي إلا أن يوصي بذلك فينفذ ذلك لأنها عبادة بدنية (١) . أما الامام الشافعي فقد حمل قول ا لنبي ژ : » حجي عنه « من باب الوجوب لا الاستحباب والندب. فيقول: أمر رسول الله ژ في الحج الواجب أن يحج المرء عن غيره ما سوى هذا من حج تطوع أو عمرة تطوع لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد ولا يعتمر في حياته ولا بعد موته. ويقول: إن الحج كونه عبادة بدنية الأصل فيه إلحاقه بالعبادات البدنية ولكن خصص بالأمر النبوي الشريف بحال الحج ا لواجب(٢) . وعلى هذا فقد فرق بين الحج الواجب وحج التطوع فحج الواجب من الواجب الاستنابة فيه وليس كذلك بالنسبة لحج ا لتطوع. أما عن حج الميت فيقول 5 : لا أعلم أحدا ً نسب إلى علم ببلد يعرف أهله بالعلم خالفنا في أن يحج عن المرء إذا مات الحجة الواجبة عنه إلا بعض من أدركنا بالمدينة. وأعلام أهل المدينة والأكابر من ماضي فقهائهم تأمر به مع سنة رسول الله ژ ثم أمر علي بن أبي طالب وابن عباس به وغير واحد من أصحاب رسول الله، وقد روي عن ا لنبي ژ من ثلاثة وجوه سوى ما روى الناس عن ا لنبي ژ من غير ذلك، أنه أمر بعض من سأله أن يحج عن غيره (٣) . (١) مواهب الجليل للحطاب، باب ا لحج. (٢) ١٣٣ ، دار المعرفة، بيروت ١٩٩٠ م. / الأم للشافعي، كتاب الحج، ٢(٣) . المرجع السابق، ص ١٢٥ يقول أ بو إسحاق: فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برأه وكان يملك الزاد والراحلة لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده (١) . والحاصل أن من اعتبر الحج من عبادات الأبدان قال بعدم صحة النيابة فيه، ومن اعتبره من العبادات المالية قال بصحة النيابة فيه. إلا الامام الشافعي 5 فقد اعتبره من العبادات البدنية ولكن الانابة فيه هو من باب الوجوب لصريح أمر ا لنبي ژ . هل تجوز الانابة في ا لزكاة؟ ة تصح النيابة في الزكاة لأنها عبادة مالية. وعند الحنفية إن وصى الميت بالزكاة من ماله أو أناب عنه في حياته ِ صح ذلك فإن مات ولم ي وص لم تصح النيابة، لأن المال مخرج من ملكه وصار ملكا ً للوارث (٢) . قال القاضي ابن العربي في شرح آية: ﴿ ¯ ° ³²± ´ ﴾[ [الكهف: ١٩ : هذا يدل على صحة الوكالة، (١) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق الحنبلي، كتاب المناسك، ص ١٩١ ، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠ م. (٢) .١٦٣/ المبسوط ٢ وهو عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو يترفه فيستنيب من يريحه (١) . قال الامام النووي 5 في شرح ا لمهذب(٢) : ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كدين ا لآدميين. وقال في روضة ا لطالبين(٣) : من صور إخراج الزكاة: أن يوكل في الصرف إلى الإمام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز. يقول ابن قدامة في ا لمغني(٤) : فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل. ويقول المقدسي في فروعه:(٥) ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة. (١) ٢٢٠ ، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت. / أحكام القرآن لابن العربي، ٣(٢) ١٣٤ ، مطبعة المنيرية، / المجموع شرح المهذب للنووي، باب قسم الصدقات، ٦ القاهرة. (٣) ٢٥٨ ، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٩١ م. / روضة الطالبين للنووي، كتاب الزكاة، ٢(٤) المغني لابن قدامة، ج ٢، المسألة رقم ١٧٥٨ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٥ م. (٥) ٥٥٠ ، ط ٤، عالم الكتاب، / الفروع لابن مفلح، كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة، ٢ ١٩٨٥ م. هل يلزم الولي الزكاة عن أموال الصبيان والأيتام والمجانين؟ تجوز النيابة في العبادات المالية وما له شبه بها كالحج (١) . يقول ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: الوكيل يدفعها، أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات والعشور، وهذا دليل جواز النيابة في الزكاة في ا لمذهب (٢) . سئل مالك: هل في أموال الصبيان الصدقة؟ فقال: في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفي ما يديرون ل لتجارة(٣) ثم قال ابن القاسم: والمجانين عندي بمنزلة ا لصبيان. . قال الامام الشافعي: الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ، لأن ا لله 8 يقول: ﴿ ponmlkj ﴾[ [التوبة: ١٠٣ فلم يخص مالا ً من ون مال، ثم احتج بطائفة من الآثار النبوية الشريفة منها: » ابتغوا في مال اليتيم كي لا تستهلكه الصدقة ، أو لا تذهبه الصدقة، أو قال في أموال .« اليتامى لا تأكلها، أو لا تذهبها الزكاة، أو ا لصدقة (١) .٢٩/ كتاب الضياء ١٦(٢) ٢٨٨ ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م. / الأشباه والنظائر لابن نجيم، ٤(٣) ٣٠٨ ، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥ م. / الموطأ للامام مالك، ١ عن ا لقاسم بن محمد قال: كانت عائشة # تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في ا لبحرين...(١) وكذلك قال الشافعي: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار، وإن كان صغيرا ً أو معتوها ً أو ا مرأة (٢) . قال الماوردي: كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة، مكلفا ً كان أو غير مكلف (٣) . يلزم ولي الصغير والمجنون أن يخرج زكاة أموالهما. يقول أ بو إسحاق: والصبي والمجنون تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان كل منهما حرا ً مسلما ً تام ا لملك (٤) . (5)[∞°UƒdG ∂dP ∫GhõH ¬æY »¡ædG ∫hõj ∞°Uƒd ¬æY »¡f Ée ] هذه قاعدة وفاقية، فقد اتفق فيها جمهور أهل العلم في المذاهب الفقهية ة.  مع ا لإباضي ومعنى هذه القاعدة أن ما نهى الشارع عنه لوصف معين، كالفاسد عند الحنفية فإن النهي عنه يزول بزوال ذلك ا لوصف. (١) ٣٠ ، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٠ م. / الأم للشافعي، باب الزكاة، ٢(٢) ١٥٢ ، دار الكتب العلمية، / الحاوي الكبير للماوردي، باب من تجب عليهم الصدقة، ٣ بيروت، ١٩٩٩ م. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق الحنبلي، كتاب المناسك، ص ١٩١ ، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠ م. (٥) .٦١/ ٥٥٠ و ٥٥٧ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢ مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: ذهب أئمة ا لإباضية (١)والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية(٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) إلى أن الشارع إذا نهى عن حكم لوصف أو علة فإن النهي يزول بزوال ذلك الوصف أو ا لعلة. مثال ذلك: الخمرة حرمت بسبب الشدة المطربة، فإذا زالت هذه الشدة وتحولت الخمرة إلى خل فإنها تصبح طاهرة. ومثال ذلك: الجلود، حرمها الشارع لما فيها من النجس، فإذا دبغت حلت، لأن التحريم كان لوصف النجاسة وقد زال ذلك الوصف.   فروع ا لقاعدة: ١ من فروع هذه القاعدة: الجلود إذا دبغت، وهذا ما ذهب إليه جمهور المذاهب ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وذهب الهادوية وجماعة من الصحابة إلى أن الدباغ لا يطهر شيئا ً ، واستدلوا بحديث: أتانا كتاب رسول الله ژ قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. (١) .٦١/ ٥٥٠ و ٥٥٧ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) .١٤/ ١١٣ و ٥ / ٨٥ و ٥ / بدائع الصنائع ١(٣) ٤٤٣ ، وبداية المجتهد / ٦١٩ ، والمقدمات الممهدات ١ / ٣٥٦ و ١٨ / البيان والتحصيل ٩ .٢٨/٣(٤) .١٠/ المهذب ١(٥) .٢٢٤/ ٤٣٢ ، والمغني ٥ / الشرح الممتع ١(٦) .٤١/ سبل السلام ١ قبل موته بشهر أو » : وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم ،« شهرين تركه. وقال الهادوية: هذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها. وأجيب عنه بأجوبة منها: إنه حديث مضطرب في سنده فإنه روي  عن كتاب النبي ژ ، وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي، ومضطرب في متنه فروي من غير تقييد في رواية الأكل، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين يوما ً أو ثلاثة أيام، ثم إنه معل أ يضا ً بالإرسال فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيل منه ژ ، ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيل، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آ خرا ً ، وكان يذهب إليه أولا ً كما قال عنه الترمذي. وثانيا ً : بأنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان. وأخرج مسلم وروى من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن المحبق » أنس حديثان، وعن سلمة بن « وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن َُ ْ مسعود، ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيل، ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة فلا تقوم به حجة على النسخ(١) . (١) .٤٢/ سبل السلام ١ ﻦﻣﻭ :ﻚــﻟﺫ ﺓﺮــﻤﺨﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﺖﻠﻠﺨﺗ ﺎﻬــﺴﻔﻨﺑ ﺕﺮﻬﻃ ﺪــﻨﻋ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻴﺿﺎﺑﻹﺍ.ﺔ (١)ﺔﻴﻔﻨﺤﻟﺍﻭ (٢)ﺔﻴﻜﻟﺎﻤﻟﺍﻭ (٣)ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟﺍﻭ (٤)ﺔﻠﺑﺎﻨﺤﻟﺍﻭ(٥) ٢ ـ ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﻪﻴﻔــﺴﻟﺍ ﺮﺠﺤﻳ ﻪﻴﻠﻋ ﺍﺫﺈﻓ ﺲﻧﺃ ﻪﻨﻣ ﺪــﺷﺮﻟﺍ ﺖﻌﻓﺩ ﻪﻴﻟﺇ ﻪﻟﺍﻮﻣﺃ ﻪﻟﻮﻘﻟ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿ÃÂÁÀ¿¾½ ﴾[٦ :ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ] ، ﺍﺬﻫﻭ ﺪﻨﻋ .ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ ٣ ـ ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﺾﺋﺎﺤﻟﺍ ﺀﺎــﺴﻔﻨﻟﺍﻭ ﺍﺫﺇ ﺎﺗﺮﻬﻃ ﻦﻣ ﺾﻴﺤﻟﺍ ﺱﺎﻔﻨﻟﺍﻭ ﺯﺎﺟ ﻲﻓ ٤ ـ ﺎﻤﻬﻘﺣﺎﻣ ﻡﺮﺣ ﺾﻴﺤﻟﺎﺑ ﺱﺎﻔﻨﻟﺍﻭ ﻦﻣ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻡﻮﺼﻟﺍﻭ ﻑﺍﻮﻄﻟﺍﻭ ،ﺖﻴﺒﻟﺎﺑ ﺍﺬﻫﻭ ﺪﻨﻋ .ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ ﺎﻤﻛ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ً ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﺪﻘﻋ ﺡﺎﻜــﻨﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﺮﻬﻤﺑ ﺮﻴﻏ ﻝﻮﻤﺘﻣﺎﻋﺮــﺷ ٥ ـ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺧ ﻭﺃ ﺮﻳﺰﻨﺧ ﻪﻧﺈﻓ ،ﺪــﺴﻔﻳ ﺍﺫﺈﻓ ﺢﺤﺻ ﻞﻳﺯﺄﻓ ﺮﻬﻤﻟﺍ ﺪﺳﺎﻔﻟﺍ ﺐﻠﻘﻧﺍً ، ﺍﺬﻫﻭ ﺪﻨﻋ.ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺎﺤﻴﺤﺻ ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﺪــﺣﺄﺑ ﻪﻓﺎﺻﻭﺃ ﺍﺫﺇ ﺮﺛﻮﻛ ﺎــﻤﺑ ﻮﻫ ﺮﻫﺎﻃ ﻰﺘﺣ. ﺖﺒﻫﺫ ﻪﻓﺎﺻﻭﺃﺮﻬﻃ (٦) ٦ ـ ’ ∫ƒ≤dÉH ó≤©æj Ée ] (7)[∫ƒ≤dÉH ’EG ï°ùØæj هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر بن علي الشماخي في إيضاحه في معرض كلامه عن انتفاع المرتهن بالرهن فقال 5 : وقد أعلمناك أن الرهن » (١) .٦١/ ٥٥٠ و ٥٥٧ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) .٨٥/ بدائع الصنائع ١(٣) .٦١٩/ ٣٥٦ و ١٨ / البيان والتحصيل ٩(٤) .١٠/ المهذب ١(٥) .٤٣٢/ الشرح الممتع ١(٦) .٦/ المهذب ١(٧) .٤٦٤/ كتاب الايضاح ٤ « ينفسخ إلا بالقول (١) . لا ينفسخ بانتفاع المرتهن إذا كان عقدا ً من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى أ لا  قلت: وهذه القاعدة أغلبية لخروج بعض الصور مثل البيعة للخليفة تحصل بالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل. وعقد الإسلام ينعقد بلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن م حمدا ً رسول الله وينفسخ بترك الصلاة وبالمكفرات ا لعملية. وعقد الأمان ينعقد بالقول وينفسخ بإعلان الذمي والمستأمن الحرب على المسلمين وهو فعل. فروع ا لقاعدة: البيوع تنعقد بالألفاظ وهي الصيغة وهي من أركان العقد، قال في الفتاوى ا لهندية(٢) : البيوع مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وركناه » الايجاب والقبول ولذلك فإن العقود التي تنعقد بالألفاظ مثل البيوع، والنكاح، والاجارة، والوكالة، والشركة، والرهن هذه عقود تنعقد باللفظ .« وتنفسخ باللفظ وهذا ما ذهب إليه جميع المذاهب الفقهية وهذه أقاويلهم في المسألة: يقول الشيخ عبد الحميد طهماز: وينعقد البيع بكل لفظ ينبئ عن التحقيق كبعت واشتريت (٣) . (١) .٤٦٤/ كتاب الايضاح ٤ (٢) ٣ ط ١ دار ا لكتب. / الفتاوى الهندية لنظام الدين المعروفة بالفتاوى العلم كيرية ٢(٣) ١٣ ط ١ دار ا لقلم. / الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ٤ وقال القدوري: عقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر عنهما في الماضي نحو (١) أن يقول الرجل: زوجت ُ ، ويقول الرجل: قبلت ُ . وقال السرخسي: الوكالة تنعقد بقوله: وكلتك َ ببيع أو شرائه(٢) . وذكر القرطبي المالكي بأن عقد البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ الماضي وبالمستقبل ويقع بالصريح والكناية(٣) . وهذا عند الشافعية والحنابلة، قال الشافعي: لا ينعقد البيع إلا بالايجاب  والقبول، وأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لأن اسم البيع لا يقع عليه، والايجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك، والقبول أن يقول: قبلت ُ . وإن كتب الرجل لرجل ببيع سلعة ففيه وجهان: أحدهما ينعقد البيع. والثاني لا ينعقد وهو الصحيح فإنه قادر على ا لنطق(٤) . وقال في معرض كلامه عن النكاح: ولا يصح عقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو ا لانكاح(٥) . وقال الماوردي في معرض حديثه عن الوكالة: ولا بد من عقد الوكالة من لفظ تنعقد به ا لوكالة. ويقول ابن تيمية الحنبلي في القواعد النورانية: البيع عقد إيجاب وقبول، والأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء بالايجاب والقبول سواء في ذلك البيع، والاجارة، والهبة، (١) .٦/ المحيط البرهاني ٣(٢) ٣١٦ دار ا لكتب. / الفتاوى الهندية ٣(٣) .٣/ جامع الأحكام الفقهية للقرطبي ٢(٤) .١٨٣٦/ مختصر المجموع ٣(٥) .٢٧٣٥/ المرجع السابق ٥ والنكاح، والوقف، والعتق وغير ذلك وهذا ظاهر كلام الشافعي والإمام أحمد، وقال أ بو حنيفة وقول في مذهب أحمد أنها لا تصح بالأفعال (١) . ومذهب الجمهور أقرب إلى روح القاعدة وهو ما دل عليه استقراء كلام الفقهاء. أما الشق الثاني من القاعدة وهي الانفساخ بالقول فعقود البيع والوكالات، والإجارات والرهون ونحو ذلك تنفسخ بالإقالة كأن يقول له: أقلتك، وعقد النكاح ينفسخ بلفظ الطلاق، وعقد الوقف ينفسخ بلفظ العزل، وهذه ألفاظ تنبئ عن فسخ ا لعقود. وهذه فحوى القاعدة الأكثرية أن ما ينعقد باللفظ فالأحرى أن ينفسخ باللفظ. وكذلك الحال عند الزيدية يتضح من كلامهم حول الإيجاب والقبول في جميع العقود من أنها تنعقد بقول مخصوص هو الإيجاب والقبول (٢) وتنفسخ بقول مخصوص أ يضا ً . (3)[¬fÉeôëH ÖbƒY ¬fGhCG πÑb A»°ûdG πé©à°SG øe ] معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن من توسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا ً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بنقيض قصده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. (١) القواعد النورانية في القواعد الكلية لابن تيمية ص ١٩٥ ، مكتبة ا لتوبة. (٢) .٤٨٩/ ٢٤٥ و ٩ / ١٨ و ٧ / البحر ٨(٣) ١٣٩ ، والمصن / الجامع ٢ ّ .٦٨/ ف ٣٩ وهذه قاعدة عظيمة ترجع إلى تقرير أصل من أصول الشريعة وهو سد الذرائع والنظر إلى مآلات ا لأفعال. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما ثبت أن عمر بن الخطاب ƒ فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي في العدة عقوبة لهما لئلا يأتي الناس مثل هذا الفعل ويركبوا ما نهى الله عنه. قال العلامة محمد بن بركة تعقيبا ً ولم أعلم أ حدا » : على فعل عمر ً ينكر ذلك على عمر فإذا ترك المسلمون النكير على الإمام في حادثة كان أ ثرا ً  ويعمل به ويعتمد عليه، ألا ترى إلى القاتل حرم ميراثه بتعديه ممن يرثه لطمعه بتعجيل ما كان يستحق بغير معصية فكانت المعصية عقوبة له وحرمانا ً « لما كان يستحقه لركوبه ما نهى الله عنه(١) . ومن أدلتها قول الرسول ژ : » القاتل لا يرث «(٢) . وجه الدلالة أن القاتل يمنع من الميراث لاستعجاله بالقتل فعومل بنقيض قصده عقوبة ل ه. تفريع العلماء على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: حرمان القاتل من الميراث بنص حديث رسول الله بإجماع العلماء ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٣)والزيدية(٤) . (١) ١٣٩ ، والمصن / الجامع ٢ ّ .٦٨/ ف ٣٩(٢) .( رواه مالك في الموطأ برقم ( ١٥٥٧(٣) فقه المواريث للقاضي أحمد بشير الرفاعي، ص ٤٦ ، مكتبة الإيمان، طرابلس، والجامع .٦٨/ ١٣٩ والمصنف ٣٩ / لابن بركة ٢(٤) .٢٨٣/ البحر الزخار ٢ ومن فروعها: ما لو طلق امرأته في مرض موته ثم مات وهي في العدة وقبل أن تتزوج فإنها ترث منه ردا ً لعمله. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فمذهب ا لإباضية إلى أنها ترثه إذا مات وهي في ا لعدة. ِ ومذهب الحنفية ترث منه ما لم تنقض عدتها. ومذهب المالكية ترث مطلقا ً ولو ت زوجت. ومذهب الشافعية لا ميراث للبائن. ومذهب الحنابلة أنها ترث منه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج.   ومذهب الزيدية أن المرأة ترث منه معاملة له بنقيض قصده. وهكذا فغالب المذاهب عاملت من طلق زوجته في مرض موته فرارا ً من ميراثها بنقيض قصده السيئ وورثت زوجته(١) . ومن فروعها: إذا تزوجت المرأة في العدة وجب التفريق بينهما ثم لا اجتماع، وهذا بالاتفاق لفعل عمر ƒ (٢) . ومنها: إذا أنقص النصاب أو أخرجه عن ملكه قبل تمام الحول بنية الفرار من الصدقة عومل بنقيض قصده ووجبت عليه ا لزكاة(٣) . وخرج عن القاعدة صور منها: (١) رسالة في القواعد الفقهية للشيخ السعدي ص ٣٤ ، مكتب المعارف، وكتاب الجامع لابن .٢٨٣/ ٦٨ . وانظر البحر ٢ / ١٣٩ ، والمصنف ٣٩ / بركة ٢(٢) .١٣٩/ ٦٨ ، وكتاب الجامع ٢ / كتاب المصنف ٣٩(٣) معجم القواعد ا لإباضية ص ٥٤٢ للعبد ا لفقير. ﻮﻟ ﺖﻠﺘﻗ ﻡﺃ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﺎﻫﺪﻴﺳ ﺖﻘﺘﻋ ﻼﺌﻟ ﻞﺘﺨﺗ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻖﺘﻋ ﻡﺃ ﺪﻟﻮﻟﺍ ،ﺕﻮﻤﻟﺎﺑ ١ ـ ﺍﺬﻫﻭ ﻞﻴﻠﻌﺗ ﻪﻴﻓ ﺮﻈﻧ ﻮﻟﻭ ﺩﺮﻃﺍﻻ ﺐﺤﺴﻨﻳ ﻰﻠﻋ .ﻞﺗﺎﻘﻟﺍ ّ ﺩ ﻲﻃﻮﻴﺴﻟﺍ ﻮﻟ ﺖﺑﺮــﺷ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺀﺍﻭﺩ ﺖﺿﺎﺤﻓ ﻢﻟ ﺐﺠﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ،ﺀﺎﻀﻗ ﺪﻋﻭ ٢ ـ صورا ً عدة (١) . o (2)[¬H πàb Ée øª°V ÜôëdG QGO ≈dEG ìÓ°ùdG πªM øe ] دار الحرب: هي الدار التي لم يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطانهم عليها. وتنقسم إلى قسمين: ١ دار العهد: وهي التي بين المسلمين وبينها عهد سميت دار ا لعهد. ٢ الدار المستقلة: وهي التي ليس بينها وبين المسلمين عهد، وهي التي تعلن الحرب وتمنع المسلم من إظهار الشعائر، ولها أحكام كثيرة شرحتها في مكان آخر من هذا ا لكتاب (٣) . ومن الأحكام التي تختص بدار الحرب أن المسلم لا يباح له حمل السلاح إلى دار الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة، إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها حربا ً مع المسلمين، مثل الصين ونحوها، ذكره وذكر قولا أبو بكر الكندي (٤) ً . آخر وهو أنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك ا لبلاد. (١) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٢(٢) .٥٤/ كتاب المصنف ١١(٣) انظر قاعدة: (حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها). (٤) .٥٤/ المصنف ١١ وعلى القول الأول فلا يباع لأهل الحرب ما يتقوون به على حرب المسلمين من السلاح والدروع، والخيول، وجميع آلات الحرب المختلفة التي ي تقوى بها أعداء الله على ا لمسلمين. ّ موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تشير إلى حرمة بيع السلاح من المسلم في دار الحرب، وهذا فرع عن أصل أصيل من أصول هذه الشريعة، وهو مبدأ سد الذرائع، وبدراسة هذا الأصل يتضح حكم هذه القاعدة وما يندرج تحتها من مسائل وفروع. وقبل بيان موقف العلماء من مبدأ سد الذرائع لا بد لنا من بيان معنى الذريعة وأقسامها. الذريعة: هي الوسيلة إلى الشيء، هذا في ا للغة. الذريعة ما كان » : وفي الاصطلاح: هي حسم مادة الفساد. وقال ابن تيمية وسيلة وطريقا ً إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت « إلى محرم(١) . أقسام ا لذريعة: أما أقسام الذريعة فقد ذكر الشاطبي أنها أقسام أربعة: ١ ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا ً ، كحفر البئر خلف باب الدار ليلا ً بحيث يقع فيه الداخل لا محالة، وهذا النوع من الذرائع ممنوع. ٢ أن يكون الفعل مؤديا ً إلى المفسدة غالبا ً ، كبيع السلاح في وقت الفتن من أهل ا لحرب. (١) .٢٥٦/ الفتاوى الكبرى ٣ ٣ أن يكون أداؤه إلى المفسدة ن ادرا ً ، كحفر بئر في موضع بحيث يغلب على الظن أن لا يقع فيه أحد، وبيع الأغذية التي لا تضر غالبا ً ، وما ٍ أشبه ذلك، فهذا النوع ب اق على أصل الإذن والمشروعية ما دام الفعل مأذونا ً فيه، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار لندرة انخرامها، إذ  لا توجد مصلحة في الدنيا عارية عن المفسدة جملة، والشارع إنما  اعتبر غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور ا لمفسدة(١) . فمن تسبب بما باعه لأهل الحرب من سلاح وعتاد في قتل مسلم أو إتلاف ماله فعليه ضمانه، لأنه ذريعة إلى ذلك. ٤ ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرا ً ، كبيوع الآجال، وهذا محل النزاع. وقيل: الذي قبله أ يضا ً. موقف العلماء من قاعدة سد ا لذرائع: عو ل مالك 5 كثيرا ً على قاعدة سد الذرائع، وذكرها الشاطبي فرعا ً عن أصل اعتبار مآلات الأفعال، وقال: إن مالكا ً حكمها في أكثر أبواب الفقه، لأن ِ حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، ثم مثل لها بمسألة ا لعينة، قال: ومن أسقط الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أ يضا ً وبين معنى ذلك في مسألة العينة، وقال في الأخير: فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في ا لجملة. وقال القرطبي: سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا ً وعملوا عليه في أكثر فروعهم ت فصيلا .ً وقال القرافي: مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها، ولا خصوصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها(٢) . (١) .١٩٨/ الموافقات ٤(٢) . إرشاد الفحول ص ٢٤٦ وص ٢٤٧ وممن اعتبر الذرائع أ حمد بن حنبل 5 ، وقد نص الحنابلة عليها في كتبهم، واستدل لها ابن القيم في أعلام الموقعين بتسعة وتسعين دليلا ً على عدد الأسماء الحسنى ت بركا ً وتيامنا ً بحفظها(١) . وقال شيخه ابن تيمية 5 : إن الله سد الذرائع المفضية إلى المحرم »  « بأن حرمها ونهى عنها(٢) . « سد الذرائع مذهب مالك وأصحابنا » : وقال ابن بدران من الحنابلة(٣) .  وممن أخذ بمبدأ سد الذرائع الحنفية، والإباضية. أما الشافعية فإنهم لم يعتبروا هذا الأصل، وقد نص الشافعي في الأم على مسائل تدل بظاهرها على أنه لا يقول بسد ا لذرائع.  إلا أن الشافعية فرعوا كثيرا ً على هذا الأصل مما يدل على أنهم قالوا به تفصيلا ً ومنعوه تأصيلا ً كما قال ا لقرطبي(٤) . مثال ذلك: منع الوارث من الميراث إذا قتل مورثه. ومنع التوارث عند اختلاف الدينين لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الموالاة بين المؤمنين والكافرين. ِ ومن ذلك: إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت منع لئلا يكون َُ ذريعة إلى التخلص من ميراث ا لزوجة. ومن ذلك: لا تقبل شهادة الأصول للفروع وبالعكس سدا ً لذريعة المحاباة والتهمة. (١) . ١٤٧ و ١٧٠ / اعلام الموقعين ٣(٢) . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) . انظر كتاب غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير ص ٤٩٣ فهذه فروع يقول بها الشافعية كغيرهم من أئمة المذاهب ا لأخرى. هذا وقد أشرت إلى مزيد من الفروع عند شرحي لقاعدة: (يعامل المرء بنقيض قصده السيئ)، فارجع إليها لتقف على مزيد من الفروع في مختلف المذاهب ا لفقهية. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على القاعدة فروع منها: ّ ١ إنه لا يجوز بيع السلاح بأنواعه كالدروع والعتاد ونحوها لأهل الحرب لئلا تكون عونا ً لهم في حربهم ضد الإسلام وأهله. قال في التاج: وبيع السلاح والكراع والرصاص والبارود لأهل الحرب لا يجوز(١) . ٢ لا يجوز أن يكون المسلم مواليا ً لأهل الحرب ولا عينا ً لهم لئلا يؤتى ِ المسلمون من قبله. ٣ التعاون التجاري بين المسلمين والحربيين الذين يعلنون الحرب على المسلمين لا يجوز ما داموا محاربين، بخلاف التعامل الاقتصادي مع الكافرين غير الحربيين فإنه يجوز. ٤ لا يجوز الدخول في حلف عسكري أو سياسي مع الحربيين لئلا يتأذى المسلمون بذلك، ولأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى المسلمين عن اتخاذ الكافرين وليجة. ٥ إذا أتلف الحربيون مالا ً بمعونة المسلمين فعلى من أعانهم من المسلمين الضمان لما أتلفوه للمسلمين من أموال. والفروع كثيرة. (١) .٣٤١/ التاج المذهب ٢ [ábó°üdG ¬d πëJ ’ á≤ØædG ¬d âÑLh øe ] شرح ا لمفردات: النفقة لغة: ما ينفقه الرجل على عياله.  وشرعا ً : الطعام والكسوة والسكنى. وعرفا ً في إطلاق الفقهاء: هي الطعام فقط، ولذلك يعطفون عليه الكسوة والسكنى، والعطف يقتضي ا لمغايرة (١) . والنفقة واجبة شرعا ً للزوجة، مسلمة كانت أو كافرة، بنكاح صحيح لقوله تعالى: ﴿ QPONMLKJIHGF SR ﴾[ [الطلاق: ٧ . وأما من السنة فبما ثبت عنه ژ في حجة الوداع من قوله: » اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ب المعروف «(٢) . ومن الذين تجب لهم النفقة الأم والأب والأولاد والإخوة والأخوات، وتجب النفقة على كل من يرث المنفق عليه إذا مات. فكل ما احتاج إلى النفقة وجب على وارثه أن ينفق عليه، لأنه لو هلك أخذ ميراثه، لذلك إذا احتاج وجب على وارثه نفقته من باب الغنم بالغرم. وقد ثبت عن ا لنبي ژ أنه قال لمن سأله عمن ينفق عليه، فقال له: »قدم أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أ دناك «(٣) . لكن الإخوة والأخوات إذا لم يكونوا وارثين ومن لا تلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من الصدقة، وأما الأولاد فالنفقة واجبة عليهم بالإجماع. (١) . ١٠٣ دار الفكر، ط ٤ / الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي ١٠(٢) .٨٨٦/٢ ،( صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة ا لنبي ژ ، ( ١٢١٨(٣) .٦١/٥ ،( سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا، ( ٢٥٣٢ ومنهم من » : وقال الإمام أ بو طالب يحيى بن الحسين من فقهاء الزيديةلا تحل له الصدقة نحو من يلزم الغير نفقته فإن ذلك الغير لا يحل إخراج « زكاته إليه ولا تجوز له أخذها منه(١) وهذا تنصيص على ا لقاعدة فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما نص عليه العلامة محمد بن إبراهيم في ّ معرض كلامه عمن يعطى من الزكاة، قال 5 : لا تعطي أ با » ً ، ولا أما ً ، ولا ولدا ً في حجره، لأن عليه نفقتهم، فأما الأخ والولد البائن ومن لا يلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من ا لزكاة(٢) . وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها » : وقال في موضع آخر إلى الوالدين، والولد في الحال الذي يجبر على الدفع لهم على سبيل ا لنفقة. واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القربات، فكان سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وشريك وأبو عبيد يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى من الزكاة شيئا ً.  معي أن يخرج في معاني الاتفاق » : وقال أ بو سعيد من فقهاء ا لإباضية من قول أصحابنا إن زكاة الفرد لا يجوز أن يعطيها يدفع بها عن ماله حقا ً .« لزمه لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك ا لدفع وقال أ يضا ً : وقال من قال: ما لم يحكم عليه بنفقة يلزمه له أن يعطيه من » زكاته. وقال من قال: في الوالدين خاصة لا يعطيهما من زكاته. وقال من قال: ٍ في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من الأحوال، واختلفوا فيمن يجبر على نفقته، فذهب مالك وسفيان الثوري وأبو ثور وأبو عبيد أن (١) .١٨٩/ كتاب التحرير ١(٢) .١٥٤/ بيان الشرع ١٩ الرجل يجبر على نفقة والديه إذا كانا محتاجين. وقال الشافعي: يجبر المرء على نفقة والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما. واختلفوا في الجد فلم ير مالك أن يجبر الرجل على نفقة جده، وهو قول الشافعي وأبي ثور، إلا أن الشافعي يرى وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال. وقال سفيان الثوري: يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على ن فقته. وقال أ بو حنيفة: يعطي زكاته كل فقير إلا امرأته أو ولده أو والده، وكذلك الزوجة إذا كانت ترث الزوج ويرثها فلا زكاة بينهما بل تجب النفقة في ما بينهما عملا ً بقاعدة (الغنم بالغرم). وقيل: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا ً « ، وحكي عن أحمد في ذلك روايتان، والله أعلم(١) . (2)[ΩÉμMC’G »a ôKDƒe ÉÑ°üdG ∞°Uh ] شرح ا لمفردات: الصبا: الصغر والحداثة(٣) ، والصبي: الصغير دون الغلام أو من لم يفطم(٤) . وفي لسان العرب: الصبي منذ ولادته إلى أن ي فطم(٥) . ُ وذكر ابن نجيم أن الصبي إذا انفصل من بطن أمه ذكرا ً ، فإذا بلغ سمي رجلا، ً وهو غلام إلى تسع عشرة، وشاب إلى أربع وثلاثين، وكهل إلى إحدى وخمسين، وشيخ إلى آخر عمره. (١) .١٥٤/ بيان الشرع ١٩(٢) .١٣٧/ ٥٠٢ وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع ٢(٣) المعجم الوسيط مادة (ص ب و). (٤) لسان العرب مادة (ص ب و). (٥) المرجع السابق نفسه. وفي الشرع: يسمى غلاما ً إلى البلوغ، وبعده شابا ً ، وحتى إلى ثلاثين، وكهل إلى خمسين، فشيخ بعد ذلك(١) ، وقيل غير ذلك. الأحكام: الحكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للحكم قضاء، لأنه يمنع من غير المقضي به، وسمي القاضي حاكما ً ، لأنه يمنع من ا لظلم. قال تعالى: ﴿ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ © ﴾[ [الشورى: ١٤ ، أي لفصل وحكم بينهم. واصطلاحا ً : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا ً أو تخييرا ً  (٢) أو وضعا ً. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن وصف الصبا أو الصغر من العوارض السماوية التي تؤثر في كثير من الأحكام، لأنه يسلب المكلف أهلية الأداء من دون الوجوب، لأن أهلية الوجوب تثبت بالذمة، والصبي له ذمة لكن ليس له أهلية أداء، فلا تصح تصرفاته الشرعية من دون ولي لقصور عقله عن فهم الخطاب، فلا يطالب بأداء شيء بنفسه بل يطالب به وليه بتحصيل ما له وما عليه، ولا يؤاخذ بشيء من أقواله فلا تصح تصرفاته القولية بحال، ولا يؤاخذ مؤاخذة بدنية رحمة به. تأصيل ا لقاعدة: ثبت في السنة العملية أن ا لنبي ژ كان يعامل الصبي معاملة خاصة، فلم يأخذ الصبيان معه إلى الغزو، ولم يسأل عمن ت خل ّ ف منهم، كما أنه لم يقتلهم يوم قتل المحاربة من يهود بني قريظة، فقد كان الصحابة يكشفون (١) الأشباه والنظائر ص ٢٦٣ ، دار الكتب ا لعلمية. (٢) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٣ ٍ عنهم، فمن لم ينبت تركوه، ومن أنبت قتلوه، وهذا دليل كاف في أن الصبا ُ وصف مؤثر في دفع القتل عنهم. كما ثبت أن الصحابة لم يرجعوا إلى الصبيان في فتوى أو شهادة، بل أشهدوا النساء، فتركهم الرجوع إلى الصبيان وهم شطر الخليقة دليل على أن الصبا مؤثر في ذلك. فروع ا لقاعدة: من فروعها: شهادة الصبيان في الجراح، أجازها مالك وعبد الله بن  الزبير، وقال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا.وقال في البحر: ليس من أهل ا لشهادة (١) . ولم يجز الجمهور شهادة الصبي لقوله تعالى: ﴿ ZY  \[ ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، وقوله تعالى: ﴿ gfed ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، والطفل ليس ممن ترضى شهادته، وقوله تعالى: ﴿ YX [Z ﴾[ [الطلاق: ٢ . وهذه الصفات ليست في ا لصبي. ومن فروعها: أن الصبي إذا جنى فإن جنايته لا توجب الحد، فإذا قتل أحدا ً من الناس فإنه لا يقتل، ولكن تجب الدية على عاقلته، وعاقلته ُ عشيرته، وهذا عند جميع المذاهب ا لفقهية(٢) . ومنها: إذا كفر الصبي أ د ُ ب ولا ي ُقتل(٣) . هذا ما نص عليه محمد بن بركة من أئمة ا لإباضية، وهو مذهب الجمهور وعليه الإجماع، فإن ا لنبي ژ لم يقتل الصبيان من بني قريظة، فكل من لم ينبت ترك النبي قتله. (١) .٨٩/ البحر ٣(٢) . الفقه على المذاهب الأربعة ص ٣٦٤(٣) .١٣٧/ ٥٠٢ ، وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع ٢  ومنها: إن الصبي إذا ترك شيئا ً من الفرائض كالصلاة والصيام فإنه يضرب تأديبا ً ولا يحد لكون الصبا مظنة الرحمة، وهذا مذهب ا لإباضية ُُ وجمهور المذاهب الفقهية ا لأخرى. ومنها: وصية الصبي. اختلف العلماء فيها إذا كان يعقل، فذهب الحنيفة إلى أنها لا تجوز(١) . وهذا مذهب ا لزيدية(٢) . ٍ وقال مالك: تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل منها كثمان وتسع سنوات(٣) . وأما الشافعية فقد اشترطوا في الموصى أن يكون مكلفا ً . قال في حاشية فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق » : الشرقاوي على التحرير ولو مكاتبا ً « ، ومكرها كسائر ا لعقود(٤) . وذهب الحنابلة إلى أن الوصية لا تصح ممن له دون السبع. قال في ولا تصح ممن له دون السبع يعني ممن لم يميز على ما تقدم » : الإنصاف في باب الصلاة، وفي ما بينهما يعني ما بين السبع والعشر، روايتان: « إحداهما لا تصح، والرواية الثانية تصح وهو ا لمذهب(٥) . ومن فروعها: صيد الصبي. فقد اختلف العلماء في صيده، فاشترط جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول عند الشافعية أن يكون مميزا ً ، أما غير المميز فلا يصح صيده، وذلك لأن الصبي غير العاقل (١) ٢٦٦ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الهداية ١(٢) .٤٣١/ كتاب الأحكام ٢(٣) ٣٣٥ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / أسهل المدارك ٢(٤) ١٥٨ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الشرقاوي على التحرير ٣(٥) ١٧٥ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الإنصاف للمرداوي ٧ ليس أهلا ً للتذكية عندهم، فليس أهلا ً للاصطياد ولأن الصيد يحتاج إلى القصد والتسمية وهما لا يصحان ممن لا يعقل كما علله الحنفية والحنابلة. وذهب الشافعية إلى أن صيد الصبي وذبحه وكذا المجنون والسكران حلال في الأظهر عندهم، لأن لهم قصدا ً وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة لأنهم قد يخطئون ا لذبح(١) . ومنها: أضحية الصغير. اختلف فيها العلماء، فذهب أ بو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها تجب على الصغير ويضحي عنه أبوه، أو وصيه، ويأكل الصغير من أضحيته... ويذبح الولي عن كل واحد من أولاده الصغار شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة. وقال محمد وزفر: يضحي الولي من مال نفسه لا من مال ا لصغير. وفي ظاهر الرواية عند الحنفية وهو الأظهر لدى بعضهم وعليه الفتوى أن الأضحية تستحب ولا تجب على الولد الصغير، لأنها قربة محضة بخلاف صدقة الفطر، لأن فيها معنى المؤونة، والسبب فيها رأس يمونه، وهذا أرجح ا لآراء. وقالت المالكية: تسن الأضحية ل لصغير. وقالت الشافعية والحنابلة: لا تسن الأضحية ل لصغير. ومن خلال هذه الفروع يتضح أن هذه القاعدة هي محل اتفاق وأن المذاهب الأربعة موافقون للمذهب الإباضي في اعتبار هذه القاعدة والتفريع عليها. (١) ٣٠١ ، ومغني المحتاج / ١٨٨ و ٢٩٧ ، والخرشي على خليل ٢ / حاشية ابن عابدين ٥ .٥٨١/ ٢٦٧ ، والمغني ٨ /٤ (1)[áfÉeCG ój …ôàμªdG ój ] معنى القاعدة أن الأجير أو المكتري إذا كان في يده مال غيره فإن يده ِ على هذا المال ك َيد الأمين، ومعنى ذلك أنه لا يضمن إلا بالتعدي. َ أصل ا لقاعدة: وهذه القاعدة تستند إلى إجماع الصحابة، فإن أمير المؤمنين عمر ƒ ضرب الضمان على التجار وقال: لا يصلح لهم إلا الضمان، وذلك لما  حصل التعدي وفسدت ذمم بعض التجار ولم يخالفه الصحابة فكان إ جماعا ً منهم على تضمين ا لصناع ومنهم ا لمكتري.  مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: قال أطفيش 5 : ضمن الأجير إن تعدى ا تفاقا » ً. وقال البعض: يد المكتري على الدابة، والثوب يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها ا ستصحابا ً للأصل، وبهذا قال أبو حنيفة. وفي قوانين الأحكام الشرعية: من اكترى غرضا ً أو دابة لم يضمنها إلا بالتعدي، لأن يده يد أمانة، بخلاف الصانع فإنه يضمن ما غاب عنه إذا كان نصب نفسه للناس ولو عمل بلا أجر. وقال أ بو حنيفة: لا يضمن من عمل بلا أجر. وللشافعي في ضمان ا لصناع قولان. وهكذا الحكم عند الزيدية في العارية، والأمانة، والوديعة، والإجارة، فقد نص في التاج اليد في هذه الأمور يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي(٢) . واختلفوا هل له الأجرة إن تلف بعد تمام ا لعمل؟ (١) .٢٤٥/ ٢٤٠ و ١٠ / ٢٣٩ و ١٠ / شرح كتاب النيل ١٠(٢) .١٦١/ التاج المذهب ٥ ويضمن كل ما جاء على يده من حرق، أو كسر، أو قطع إذا عمله، ولا يضمن ما لم يعمله، كحرق الثوب في قدر الصباغ، والخبز في الفرن، « وتقويم السيف إلا إذا ت عدى(١) . إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان » : وقال البغدادي من الحنفية بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة، ففي القول الثاني لأبي حنيفة وصاحبيه يضمن، وهو اختيار الإمام السرخسي، والعارية على هذا ا لخلاف. ولو استأجر حمارا ً وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت بردعته وأصاب الحمار ا لبرد ُ فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض فإن كان الكرم غير حصين والبرد يضر بالحمار ضمن ا لب ُ رد ُع َ ة والحمار، وإن كان « البرد لا يضر بالحمار ضمن البردعة دون ا لحمار(٢) . ولو اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن، لأن الراحلة أشد ضررا ً من البزازية، ولو حمل عليها مع نفسه شيئا ً آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك(٣) . اكترى دابة ليحمل عليها إ نسانا ً ، فحمل عليها امرأة ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة(٤) . وجاء في المدونة: أرأيت لو تكاريت ب عيرا ً لأركبه أنا بنفسي فحملت عليه غيري؟ قال: إن كان مثلك أو دونك فلا ضمان عليك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: ن عم(٥) . (١) .١٦١/ التاج المذهب ٥(٢) .١٤/ مجمع الضمانات ١(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .١٥/ المصدر السابق ١(٥) .٤٨٥/ المدونة ٣ فهذا نص واضح أنه إن أركب من هو أثقل منه فقد فرط، ويد المكاري يد أمانة يضمن بالتفريط. وجاء فيها: قلت: أرأيت إن ا ستأجرت ُ رحى على أن لا أطحن فيها إلا الحنطة، فجعلت أطحن فيها الشعير والعدس والفول والقطنية والذرة والدخن فانكسرت الرحى؟ قال: إن كان طحن الشعير والعدس وما ذكرت ليس أضر ُ   من الحنطة فلا أرى عليه ضمانا ً ، وإن كان ذلك هو أضر فهو ضامن(١) . وجاء فيها أ يضا ً : ولو أن رجلا ً اكترى دابة إلى موضع من المواضع ِ فتعدى ذلك الموضع، فضلت الدابة فضمنه رب ا لدابة الدابة َ وقبض القيمة  المتعدي، ثم أصاب المتعدي بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المعتدي؟ قال: قال مالك: ليس له ذلك، لأنه قد ضمن القيمة له، ونفذ ذلك بينهما، فليس له أن يستردها، لأن ذلك بيع قد تم بينهما(٢) . ويتضح من هذا النص أن التفريط قد حصل من جهة المكتري بتعديه المكان والموضع الذي اتفقا عليه، وقد ضمنه رب الدابة الدابة التي ضلت، فثبت أن يد المكتري يد أمانة وأنه يضمن بالتفريط. وقال المزني من الشافعية: وإن اكترى دابة فضربها، أو كبحها باللجام فماتت، فإن زاد على ما يفعله العامة ضمن(٣) . وقال الشيرازي الشافعي: فإن اكترى دابة فحمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها(٤) . (١) .٢٥٠/ المدونة ٤(٢) .٤٨٨/ المدونة ٣(٣) .٤٢٨/ ٢٢٧ ، والحاوي الكبير ٧ / مختصر المزني ٨(٤) .١٢٤/ التنبيه في الفقه الشافعي ١ وقال الجويني: ولو استأجر دابة للذهاب والرجوع فخرج والطريق آمن، فلما انتهى إلى المكان المعين حدث خوف في الطريق فليس له أن يقتحمه (١) ولو فعل وضاعت الدابة صار ضامنا ً . وقال الخرقي من الحنابلة: من اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه ِ الأجرة المذكورة وأجرة المثل ل ما جاوز، وإن تلفت فعليه أ يضا ً ضمانها(٢) . وقال ابن قدامة: وإن اكترى دابة ليركبها فركب عليه معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها لأن يده صارت ضامنة(٣) . ٍ وقال أ يضا ً : وإن اكترى دابة بسرج فركبها بإكاف أثقل منه أو أضر لم يجز، وإن كان أخف وأقل فلا بأس، ومتى فعل ما ليس له فعله كان ضامنا ً وعليه الأجر، وهذا كله مذهب الشافعي وأبي ثور(٤) . وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية: ولا يضمن بالمخالفة إلى مثل الحمل أو المسافة قدرا ً وصفة فإن زاد ما يؤثر ضمن الكل وأجرة ا لزيادة(٥) . ومعنى كلامه أن المكتري إذا اكترى دابة للركوب فخالف فاركب غيره، فإن كان هذا الغير مثل المكتري في الوزن أو دونه فهلكت الدابة فلا ضمان عليه، أما إذا كان أثقل منه ضمن قيمة الدابة إذا هلكت. وكذلك إذا خالف في المسافة فكانت مثل المسافة المتفق عليها أو أقصر منها قدرا ً من حيث الأمتار أو المراحل أو مثلها في السهولة والوعورة لا يضمن إلا إذا زاد عليها. (١) .١٠٧/ نهاية المطلب ٨(٢) ٨٠ ، دار الصحابة للتراث. / مختصر الخرقي ١(٣) .١٨٥/ الكافي ٢(٤) .٣٥٦/ المغني ٥(٥) . حدائق الأزهار المطبوع مع السيل الجرار ص ٥٧٧ (1)[É¡æ«Y ∫GhõH IÉcõdG ¢Vôa ∫hõj ] هذه القاعدة ن ص عليها الشيخ عامر بن علي من فقهاء ا لإباضي ّ زكاة الحبوب متى تجب ومتى لا تجب. معنى ا لقاعدة: ة في باب ومعنى هذه القاعدة أن المال المزكى إذا زال بآفة سماوية، كما إذا ذهب الزرع بآفة سماوية، أو احترق بالنار، أو نفقت الماشية سقطت الزكاة الواجبة في ذلك ا لمال. تأصيل ا لقاعدة: وأصل القاعدة قوله تعالى: ﴿ §¦¥¨ ﴾[ [الأنعام: ١٤١ ، فإذا زالت عينه بآفة سماوية أو نحوها فلم يحصد ولم يدرك فلم تجب فيه زكاة إذ لم ي حصد. مذاهب العلماء وأقوالهم في ا لقاعدة: وإن تلفت عينه بعدما » : ة  قال الشيخ عامر بن علي من فقهاء ا لإباضي وجبت فيها الزكاة وقبل تمكن الإخراج، مثل ما إذا كان يحصدها، أو يصرمها على قدر عادة الناس فأتت عليها ريح، أو نار، أو مطر، أو سلطان، أو لصوص أو ما أشبه ذلك من جميع الجوائح لا من البهائم ولا من بني آدم فاجتاحها لا زكاة عليه لزوال الفرض بزوال العين « والله أعلم (٢) . (١) .١٦٧/ كتاب الايضاح ٢(٢) المصدر السابق نفسه. والصحيح أن المذهب عند أصحابنا إذا » : وقال الكاساني من الحنفية هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال « التجارة(١) . والجائحة تسقط الزكاة إذا أنقصت عن » : وقال القرافي في الذخيرة النصاب، فلو باعها وهي خمسة أوسق فأصبحت بأقل من الثلث فالزكاة باقية « لأخذه الثمن، وإن كان الثلث فأكثر سقط عن المشتري وسقطت الزكاة عنه(٢) . وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه » : وقال الشيرازي من الشافعية « غاصب وعلفه فالصحيح أن الزكاة ت سقط(٣) . وذلك لسببين: الأول غصب الغاصب، والثاني لذهاب شرط الزكاة وهو ا لسوم. إذا تلف النصاب قبل التمكن سقطت » : وقال الغزالي في الوسيط « الزكاة(٤) . فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط » : وقال ابن قدامة من الحنابلة الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين، وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تتعل ّ ق بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة، فإن « تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره(٥) . (١) .٢٢/ بدائع الصنائع ٢(٢) .٩١/ الذخيرة للقرافي ٣(٣) .٢٦٤/ المهذب للشيرازي ١(٤) .٤٥١/ الوسيط ٢(٥) .٢٨٢/ الكافي لابن قدامة ١ إن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط، هذا » : وقال في المغني المشهور عن أحمد، وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت عنه الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا ً لأحمد، وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال: لا شيء فيها حتى يجيء المصدق فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء. وقال أ بو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال، إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها، لأنه تلف قبل محل الاستحقاق فسقطت الزكاة كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ، ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفها. ومن اشترط التمكن قال: هذه عبادة يتعل ّ ق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج، ومن نصر الأول قال: مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب ثم قال ،« كالدين 5 : والصحيح أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط » « في الأداء، لأنها تجب على سبيل ا لمواساة(١) . ولا مواساة في إيجابها على من ذهب ماله، وهو الحق الموافق لروح الشريعة وسماحتها ويسرها. وتلزم مسلما » : وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية ً كمل النصاب في ملكه طرفي الحول أو مرجوا ً « ، وإن نقص بينهما ما لم ينقطع(٢) . ومعنى كلامه أن الزكاة تجب بكمال النصاب بين أول الحول وآخره في كل نوع من أنواع الزكاة، ويسقط الوجوب إن نقص النصاب، فمن باب أولى أن تسقط إذا هلك النصاب كله، لذلك لا بد من استمرار النصاب من أول الحول إلى آخره لقوله ژ : » لا زكاة في مال حتى يحول عليه ال حول «(٣) . (١) .٥٠٩/ المغني ٢(٢) . السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٢٢٨(٣) .( ١٤٨ ، وأبو داود برقم ( ١٥٧٣ / رواه أحمد ١ ما ي تخرج على القاعدة من فروع: ّ ١ إذا حصلت جائحة من رياح ومطر أو جراد فاجتاحت الزرع فأتلفته قبل التمكن من حصاده أو جذاذه سقطت الزكاة فيه. ٢ وكذلك لو سطا اللصوص على الزرع، أو نار، أو تسلط عليها السلطان قبل التمكن من إخراج الزكاة تسقط الزكاة فيه. ٣ لو هلكت الماشية قبل إخراج الزكاة فلا زكاة فيها. ٤ إذا انجرفت التربة فهلكت الزروع والثمار فلا زكاة، وكذلك لو حصل ذلك بنحو زلزال واحتلال عدو، أو سرق المال فلا زكاة، وليقس ما لم يقل. ’ Ée ΩôëdG πgCG ™°ùj ] (1)[ºgô«Z ™°ùj المراد بالحرم مكة المكرمة، وأهل الحرم أهل مكة، على رأي من يرى مكة كلها حرما ً ، ويسمى من لا يسكن الحرم بالآفاقي. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن لأهل مكة من خصائص اليسر والسهولة في ما يتعل ّ ق بأحكام الحرم ما ليس لغيرهم. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ êéèçæå ìë ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . وهذا استثناء لأهل مكة من وجوب الهدي في (١) . ٤٣ و ٦٢ و ٦٣ / شرح كتاب النيل ٤ حق المتمتع، وتقاس عليه بقية الأحكام التي تسع أهل مكة من دون غيرهم، وسوف نشير إلى شيء منها أثناء ذكر بعض الفروع على ا لقاعدة. ما ي تخرج على هذه القاعدة وموقف المذاهب من ذ لك: ّ ويتخرج على هذه القاعدة مسائل عدة منها: ١ دخول الآفاقي مكة. لا يجوز للآفاقي دخول مكة بغير إحرام لقوله ژ : » لا يجاوز الميقات إلا م حرم «(١) . أما أهل مكة فيحرمون من مكة ويخرج للعمرة إلى الحل من التنعيم والجعرانة، أو من الحديبية وهو ا لأفضل(٢) . إذا جاوز الإحرام ثم عاد محرما » : قال الزيلعي من الحنفية ً ملبيا ً فلا دم « عليه، أما إذا رجع بعدما طاف بالبيت لم يسقط عنه ا لدم(٣) . وقال زفر: من جاوز الميقات بلا إحرام وجب » : وقال في الجوهرة النيرة « عليه دم(٤) . ومن كان داخل الميقات، أي بين » : وقال العيني في شرح الهداية الميقات ومكة، له أن يدخل مكة بغير إحرام، فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها والدخول بغير إحرام لحاجتهم، أما الآفاقي فيحرم من « الميقات(٥) . (١) رواه النسائي وابن ماجه. (٢) .٤١/ معارج الآمال للنور السالمي ١١(٣) .٧٢/ تبيين الحقائق ٢(٤) .١٥٧/ بتصرف قليل من الجوهرة النيرة للزبيدي اليمني الحنفي ١(٥) .١٦٣/ البناية ٤ ولو أحرم بعد مجاوزة الميقات وليس مراهقا » : وقال القرافي المالكي ً لم يرجع وعليه دم، لقوله ژ : » من ترك ن سكا ً ،« فعليه د م والإحرام من « الميقات نسك يجب بتركه دم (١) . فإن دم مجاوزة الميقات إنما يثبت في حق » : وقال في مواهب الجليل من يجاوزه مريدا ً للحج والعمرة أو لدخول مكة على خلاف في « الأخيرة (٢) . من جاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد قبل مسافة القصر » : وقال الشافعي من الميقات فلا دم عليه، لأنه قريب، وإن عاد بعدما بلغ مسافة القصر من الميقات لم يسقط عند الدم، لأنه بعيد، وكذلك من طاف فعليه دم لتركه الإحرام من الميقات، وفي وجه آخر لا دم عليه، لأنه حصل في الميقات « (٣) محرما ً . ومن دخل مكة يريد الحج عن نفسه أو غيره » : وقال ابن قدامة الحنبلي « لزمه الإحرام من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم(٤) ٢ التمتع بالعمرة إلى ا لحج. . من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي لقوله تعالى: ﴿ ÌË ÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ëêéèçæåäãâáàßÞÝ ì ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . (١) .٢٠٨/ الذخيرة ٣(٢) .٤٨١/ مواهب الجليل ٢(٣) .١١٤/ البيان في مذهب الشافعي ٤(٤) .٤٧٣/ الكافي ١ ة(١) ، والحنفية(٢) ، والمالكية (٣) . وكذلك ا لشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والزيدية (٦)٣ قتل الصيد في ا لحرم. . فمن قتل صيدا ً في الحرم وجب عليه الهدي لقوله تعالى: ﴿ «ª ¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ á ﴾[ [المائدة: ٩٥ ، وهذا مذهب ا لجميع (٧) . هذه الأحكام تجب على الآفاقي، أما أهل الحرم فيجوز لهم دخول مكة والخروج منها لحاجاتهم بغير إحرام، ولو أوجب عليهم الإحرام لشق عليهم، وكذلك ليس عليهم هدي بنص الآية الكريمة ﴿ èçæå ìëêé﴾ ، وليس عليهم في جزاء الصيد لأنهم ليسوا محرمين، والله أعلم. (١) .٤٣/ شرح النيل ٤(٢) .٣٠٥/ البناية ٤(٣) .٣٩٧/ ٢٢١ دار التراث، من دون ط، والمقدمات الممهدات ١ / المدخل لابن الحاج ٤(٤) .١٦١/ مختصر المزني ٨(٥) .٤١٦/ المغني لابن قدامة ٣(٦) .٣٩٠/ ٦١٥ ، ونيل الأوطار ٤ / سبل السلام ١(٧) ١٨٠ ، والبيان / ٦٢ و ٦٣ ، والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢ / شرح النيل ٤ ٤٤٤ ، ونيل الأوطار / ١٣٠ ، والمغني لابن قدامة ٣ / ٦٥ ، والأم للشافعي ٢ / والتحصيل ٤ .٢٢/٥   (1)[º¡àLÉM Qób ≈∏Y IÉcõdG πgCG ≈£©j ]  هذه القاعدة أشار إليها النور ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن الأصناف الذين ت ُ قال أ بو إسحاق: وينبغي للقاسم أن » : صرف لهم الزكاة قال « يعطي كل مستحق على قدر اجتهاده فيعطيه على قدر حاجته(٢) . أصل ا لقاعدة:  ودليل هذه القاعدة هو أن الله تعالى أراد بالزكاة إغناء الفقير عن المسألة، ولا يتحقق ذلك إلا بكفايته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ژ : » أغنوهم عن السؤال في ذلك ا ليوم «(٣) ، فإنه وإن كان في صدقة الفطر، فتقاس عليه الزكاة عامة.   مذاهب الأئمة في ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند أصحاب المذاهب الفقهية، ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، وهذه أ قوالهم: ١ ا لإباضية: قال العلامة ا لسالمي 5 : قال أ بو إسحاق: وينبغي للقاسم أن يعطي كل مستحق على قدر اجتهاده فيه فيعطيه على قدر حاجته(٤) . ثم ذكر حاجة كل صنف على حدة. (١) .٦٩٣/ معارج الآمال ٤ (٢) المصدر السابق نفسه. ِِِ ِ (٣) رواه ا ب ْن ع َس َ اكر في ت َخ ْريجه لأحاديث (ال ْم ُه َذ ّ ب)، بل َف ْ ظ: (أغنوهم ع َ ن ا لسؤ َ ثم ق « ال َ ال َ : ِ ِِِ ح َديث غ َر ِ يب جدا من ه َذ َ ا ال ْو َج ْه به َذ َ ا اللف ْظ، و َل َي ْس َإس ْن َ اده بال ْق َوي ِّ . انظر البدر المنير .٦٢١/ لابن الملقن ٥(٤) .٦٩٣/ معارج الآمال ٤ ٢ ا لحنفية: وكذلك فإن الحنفية يرون كفاية الفقير ما يتحقق به وصف الغنى، وهو « المقصود بالزكاة هو سد خلة ا لمحتاج » : مائتا درهم، قال في المبسوط(١) . للإمام أن يعطي الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي » : وقال في تحفة الفقهاء « أعوانه(٢) . يعطى الغازي آلات سفره وسلاحا » : وقال الكاساني في البدائع ً يستعمله ُ في غزوه ومركبا ً يغزو عليه وخادما ً « يستعين بخدمته(٣) . وهكذا فإن الحنفية يرون أن المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقير وما تتحقق به حاجته وهكذا سائر الأصناف الذين تجب لهم ا لزكاة. ٣ ا لمالكية: وكذلك فقهاء المالكية يرون إعطاء الفقير ما يوفي بحاجته سنة كاملة، إن متولي الصدقة يعطي الفقير قوت سنة، ثم يزيده » : قال في مواهب الجليل « في الكسوة بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها(٤) . ٤ ا لشافعية: والشافعية يرون أن كل صنف يأخذ بقدر حاجته، كل صنف بقدر كفايته. قال الشافعي 5 : « يغطى الغارم بقدر ما يخرجه من ا لغرم »(٥) . (١) .١٨١/ المبسوط ٢(٢) .٢٩٩/ تحفة الفقهاء ١(٣) .٤٦/ بدائع الصنائع ٢(٤) .٣٤٨/ مواهب الجليل ٢(٥) .١٠٢/ الأم ٢ وقال المزني 5 : يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر، ويأخذ العاملون » عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم، وكذلك المؤلفة قلوبهم أي بقدر حاجتهم ، والمكاتب ما بينه وبين أن يعتق، والغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة، وابن السبيل قدر ما يبلغه « البلد الذي يريد من نفقته وحمولته(١) . ٥ ا لحنابلة: والحنابلة كبقية الجمهور، فإنهم يرون إعطاء المكاتبين ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بأقساطهم، ويعطون الغارم بقدر غرمه، ويعطى الغزاة ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، أو ماله بشرط أن لا يكون سفره سفر معصية، ولا يجوز أن يدفع إلى أحد هؤلاء الأصناف أكثر مما تندفع به حاجتهم، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة قلوبهم على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم، ولا المكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه في غزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده، لأن الدفع للحاجة فيجب أن يتقيد بها(٢) . ٦ ا لزيدية: ذكر الشوكاني في السيل الجرار أن الفقير يعطى بقدر ما تندفع به الحاجة(٣) . كما ذكر أن العاملين عليها يعطون ما يفيض على أكلهم ويمكن التصدق منه، والزيادة على حاجته غلول(٤) ، والمكاتب ما يخلص رقبته من (١) .٢٥٨/ مختصر المزني ٨(٢) .٣٧٨/ الفقه على المذهب الحنبلي ١(٣) . السيل الجرار ص ٢٥٠(٤) . السيل الجرار ص ٢٥١ الرق(١) ، ويعطى الغازي ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وإن بلغ أنصباء كثيرة(٢) . ويعطى ابن السبيل منها ما يرده إلى وطنه، والمعتبر احتياجه في ذلك السفر وإن كان غنيا ً في وطنه، والله أعلم. (3) [¬æe ó°TCG ƒg Ée ΩôM k ÉÄ«°T ´QÉ°ûdG ΩôM GPEG ] هذه القاعدة أصولية وفقهية ن ص عليها الإمام الهمام النور السالمي عليه ّ الرحمة في معارج الآمال قال 5 : وأما قوله فقد يرد الشارع بتحريم » الأخف وإباحة الأعظم منه فمردود، لأن ذلك لم يعهد في الشرع، بل المعهود أن الشارع إذا حرم شيئا ً حرم ما هو أشد منه(٤) .« قال ذلك في معرض كلامه عن استعمال أواني الذهب والفضة. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الله إذا حرم شيئا ً لمعنى من المعاني أو لعلة من العلل ثم وجدت العلة نفسها في حكم آخر بشكل أوضح وأجلى فيأخذ الحكم َ نفسه من باب أولى ويسمى هذا بقياس ا لأولى إذا كانت العلة الجامعة ْ مستنبطة بطريق الاجتهاد، أو مفهوم الأولى إذا كانت العلة الجامعة يدركها كل من له علم باللغة من غير اجتهاد واستنباط وتكون هذه من الدلالة اللفظية. (١) . السيل الجرار ص ٢٥٢(٢) . المصدر السابق ص ٢٥٣(٣) .٧٥١/ معارج الآمال ١(٤) المصدر السابق نفسه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾[ [الإسراء: ٢٣ . وجه الدلالة: هو أن الله لما حرم التأفيف لعلة إيذاء الوالدين فإن هذا يدل على تحريم ما هو أشد من التأفيف وهو الضرب والشتم بالإجماع. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: َ هذه القاعدة محل وفاق عند جميع الأئمة لأنها من قياس ا لأولى وهو حجة عند الجميع، ومن أنكر القياس قائل بها ضمنا ً عملا ً بالدلالة اللفظية، لأن ذلك معلوم بالضرورة لكل ذي عقل، وقوله تعالى: ﴿ \[Z ﴾  [ [الإسراء: ٣٢دال على ذلك، لأن الوقاع أشد من ا لقربان. ذكر الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع » : قال ا لكمال بن الهمام من الحنفية ذي العلة المنصوصة والمومى إليها. قال السبكي: وهو الأصح في النقل « عنهم، ولذا لا ينكرون قياس ا لأولى(١) . ومراد الكمال أن الذي روي عنهم إنكار القياس لم ينكروا قياس الأولى، ومؤداه أن الشارع إذا حرم شيئا ً حرم ما هو أشد منه. فإن كانت العلة قطعية كقياس الضرب » : وقال في شرح الكوكب المنير بجامع أنه إيذاء فالقياس قطعي ويسمى قياس « أف » للوالدين على قول الأولى(٢) . (١) .٧٥١/ معارج الآمال ١(٢) .١٠٥/ شرح الكوكب المنير ٤ وذكر تقي الدين السبكي من الشافعية أن منكري القياس وافقوا على هذا النوع من القياس الجلي، لأنهم رأوه من الدلالة اللفظية ومن ثم فإنهم إنما أنكروا القياس الخفي وليس ا لجلي(١) . وذكر ابن قدامة المقدسي اختلاف الحنابلة في تسميته قياسا ً فقال أبو الحسن الحرزي وبعض الشافعية هو قياس(٢) . ومعنى كلامه أن البعض الآخر لم يسمه قياسا ً لظهور المعنى فيه من غير ت أويل. والأول وهو القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي، » : وقال الجلال المحلي نقله عنه السيناوي ا لمالكي .« كقياس ضرب الوالدين على التأفيف(٣) . إذا علمت أن قياس الأولى من الأدلة القطعية التي قال بها الجميع حتى منكرو القياس، علمت أن المعهود عن الشارع أنه إذا حرم شيئا ً حرم ما هو أشد منه كما قال الإمام السالمي 5 . وقد ن ص عليه الإمام محمد بن ّ إسماعيل الأمير من الزيدية في شرح بغية ا لآمل(٤) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الشارع لما نهى عن قتل الأولاد للإملاق، فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى، لأن الشارع إذا حرم شيئا ً حرم ما هو أشد منه. ومنها: إن الشارع حرم على الحاج إذا كان محرما ً أن يلبس القميص، فتحريم لبس الجلباب من باب أولى. (١) .٢٨/ الإبهاج ٣(٢) .١١٢/ روضة الناظر ٢(٣) .١٢٠/ الأصل الجامع للسيناوي المالكي ٢(٤) .١٩١/ إجابة السائل شرح بغية الآمل ١ ومنها: إنه إذا حرم على الحاج لبس العمائم فالقلانس والبرانس من باب أولى. وإذا حرم عليه لبس السراويل فتحريم التبابين من باب أ ولى(١) . ومنها: تحريم شتم الوالدين وضربهما، لأن الله لما حرم التأفيف للوالدين دل على أنه حرم ما هو أشد منه وهو الشتم، والضرب(٢) . ومنها: إن الله لما حرم أكل مال اليتامى وكان الأكل لا يأتي على المال كله، دل ذلك على أن حرق المال كله أو إتلافه حرام من باب أ ولى. ومنها: إن الله لما حرم الاقتراب من الفاحشة بقوله: ﴿ \[Z ﴾[ [الإسراء: ٣٢ ، دل ذلك على تحريم ما هو أشد وهو الزنا نفسه من باب أ ولى. ومنها: إن الله تعالى لما حرم الزنا حرم ما هو أشد منه وهو اللواط لكونه أشد فحشا ً من الزنا لقوله تعالى حكاية عن قوم لوط: ﴿ {zyx }| ~ ﮯ £¢¡ ¤¦¥ ﴾ [ [العنكبوت: ٢٨ ، فقد كان الزنا موجودا ً ومع ذلك فقد وصفهم القرآن بأنهم سبقوا العالمين في هذه الفاحشة. واللواط انحراف عن الفطرة وفاحشة عظيمة وقطع للسبيل وهي الذرية وإضرار بالعفائف من المؤمنات فكان أشد وكانت عقوبته في الدنيا أشد وأنكى. ومنها: إن الشارع حرم قتل المستأمن، فتحريم المسلم أ شد. ومنها: إن الشارع حرم قتل المسلم، فإذا كان ا لمقتول ُ أصلا ً فحرمته أشد. (١) . ١٤٤ ل زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ط ١ / من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١(٢) ١٨٩ لعبد ا لله بن يوسف العنزي، ط ١. وانظر كتاب الأصل / تيسير علم أصول الفقه ١ .١٠٥/ ٢٨ ، وشرح الكوكب ٤ / ١٢٠ ، والإبهاج ٣ / للسيناوي ١ (1)[¥ó°üe ø«eC’G ] ة  هذه قاعدة نص عليها الإمام سلمة العوتبي الصحاري من أئمة ا لإباضي في كتاب الضياء في مواضع عدة. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الأمين مصدق في ما ادعاه في الأمانة من التلف أو التصرف فيها بإذن ربها، أنها أصابتها جائحة من غير تقصير منه، ولا تعد  لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ wvuts ﴾[ [التوبة: ٩١ . مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: هذه القاعدة محل وفاق عند جميع المذاهب الفقهية الإباضي ة (٢) والحنفية (٣)والمالكية (٤)والشافعية (٥)والحنابلة (٦)والزيدية (٧) . (١) . ٣٣ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٥٥ / كتاب الضياء ١٣(٢) . ٣٣ و ٣٩ و ٤٠ / كتاب الضياء ١٣(٣) .٥٩٥/ ١٣٧ ، والمحيط البرهاني ٧ / ٧٩ و ١١ / ١٦١ و ٦ / المبسوط ٢(٤) .١٥٥/ ١٤٤ ، وحاشية الصاوي ٣ / الشرح الكبير ٤(٥) .٤٢/ ٣٩ و ٧ / ١٤٢ ، ونهاية المطلب ٧ / الحاوي الكبير ٦(٦) .١٤٣/ ١٤٢ ، وشرح الزركشي ٤ / ٥٧ ، والمغني ٤ / الكافي ٢(٧) . السيل الجرار ص ٦٢١ أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال ا لعلا ّ إذا قال المستودع إن صاحب المال » : مة مسلم بن سلمة أمره أن يتصد ّ ق به فإنه يصدق في ذلك، لأن الأصل أمانته، والأمين َُ  « مصدق(١) .   فإن حضر ا لمصدق » : وقال السرخسي من الحنفية في المبسوط ُ فقال لم يحل الحول على السائمة أو علي د َين ٌ يحيط بقيمتها أو قال ليست هذه ْ  السائمة لي، وحلف صدق على جميع ذلك، لأنه أمين في ما يجب عليه من الزكاة، فإنها عبادة خالصة لله تعالى، وكل أمين مقبول القول في العبادات التي تجب لحق الله تعالى. وقال أ بو يوسف: لا يمين عليه، لأن العبادات لا يتوجه فيها اليمين. وقال في ظاهر الرواية: القول قول الأمين « مع ا ليمين(٢) . إذا حدث عيب في العين المبيعة بعد » : وقال الصاوي من المالكية ٌ الشراء ثم وضعها عند أمين فادعى الأمين أن العيب حدث عنده، كأن يشتري أمة فيها عيب التبول فيدعي الأمين أن البول حصل عنده، فالقول قول الأمين، لأنه مصدق في ما يقول، فإن لم تكن عند أمين فهل يعتبر قول البائع أو قول المشتري؟ فالذي قاله الصاوي من المالكية: إن القول قول « البائع مع ي مينه(٣) . ِ فإنه ع » : وقال الدردير ُهد َ في الشرع أن الأمين مصدق ٌ كالمود َ ع وعامل القراض والمساقاة(٤) . (١) .٣٧/ كتاب الضياء ١٣(٢) .١٦١/ المبسوط ٢(٣) .١٥٥/ حاشية الصاوي ٣(٤) .١٤٤/ الشرح الكبير ٤ إذا ادعى المأمون ببيع الرهن بأنه قد باعه » : وقال الماوردي من الشافعية وقبض ثمنه، وضاع من يده فقوله مقبول، لأنه أمين، وقول الأمين في تلف « ما في يده مقبول كالمودع، والوكيل(١) . إذا أخبر في بيع المرابحة بالثمن ثم قال: » : وقال ابن قدامة الحنبلي ِ غ َلط ْت ُ والثمن ُ أكثر فيه ثلاث روايات: ُ إحداها: لا يقبل قوله إلا ببينة. ِ والثانية: إن كان معروفا ً بالصدق ق ُبل َ قوله وإلا فلا. « والثالثة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه ا لمشتري(٢) . والقول للراهن في قدر الدين ونفي الرهينة » : وقال في حدائق الأزهار « والقبض والإقباض حيث هو في يده والعيب والرد(٣) . وعلل الشوكاني أن القول قول الراهن في نفي الرهينة وغيرها، لأن الأصل عدمها. ويمكن تعليل ذلك أن الراهن أمين على الرهن، والأمين مصدق في ما يقوله ويدعيه في قدر الدين وفي القبض والإقباض والعيب والرد. وبذلك يتضح أن المذاهب الفقهية مجمعة على هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: وبالاضافة إلى ما ذكرته من فروع في كتب أئمة المذاهب الفقهية فيمكن أن يفرع عليها فروع كثيرة جدا ً ، من هذه ا لفروع: (١) .١٤٢/ الحاوي الكبير ٦(٢) .١٤٢/ ٥٧ ، والمغني ٤ / الكافي ٢(٣) . السيل الجرار ص ٦٢١ ١ لو أن رجلا ً استودع رجلا ً دنانير ثم قبضها منه، وليس لواحد منهما بينة، ثم رجع يطالبه بها، فقيل: البينة على الأمين أنه ردها عليه. وقيل: بل يصدق الأمين ولا بينة عليه، لأنه أمين، والأمين مصدق(١) . ٢ ومنها: إن من دفعت إليه أمانة علانية ثم استردها صاحبها سرا ً ثم طلبها بعد أيام علانية، فليس على الأمين بينة ولا يمين، لأنه مصدق.  ٣ ومنها: إذا ادعى الأمين أنه سلم إلى المؤتمن ما ائتمنه عليه وأنكر ذلك المؤتمن حلف لقد دفع الأمانة إلى ربها وما خانه فيها، وكذلك إذا ادعى أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها(٢) . ٤ ومنها: إذا دفع رجل إلى رجل دراهم وقال له: سلمها إلى زيد، فسلم ِ تلك الدراهم إلى زيد كما أمر، ثم سأل ا لآمر الأول زيدا ً عن تلك ُ الدراهم فقال: ما سلم فلان إ لي دراهم ولا غيرها، فلا ضمان على الرسول الذي أمره أن يسلم الدراهم إلى زيد، لأنه أمين، والأمين مصدق، إلا إذا أمره أن يدفعها ببينة، فإذا لم يشترط عليه البينة فلا ضمان عليه، لأنه أ مين(٣) . ٥ ومنها: إن المرأة مصدقة في ما تخبر به عن شغل الرحم والطهر والحيض، لأنها مستأمنة على عبادتها ورحمها، والأمين مصدق(٤) . ِ ٦ ومنها: لو قال لها: اعتدي، وقال: لم أ نو الطلاق، صدق وعليه اليمين لأنه أ مين(٥) . (١) .٣٩/ انظر الضياء ١٣(٢) .٤٠/ الضياء ١٣(٣) . ٤٢ و ٤٤ / الضياء ١٣(٤) .١٣٧/ الضياء ١٣(٥) .٧٩/ المبسوط ٦ ٧ ومنها: إذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع: قد رددتها عليك،  فالقول قوله مع يمينه، لأنه أمين، والأمين مصدق(١) . ٨ ومنها: لو ادعى المضارب والشريك هلاك المال بلا تعد أو تقصير صدقا، لأن كلا منهما أمين، والأمين مصدق(٢) . ٩ لو اشترى سمنا ً أو غيره في زق فوزنه ثم جاء بالزق ليرده فقال البائع: ليس هذا بزقي، وقال المشتري: بل هو زقك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الزق أمانة بيد ا لمشتري(٣) . ١٠ ومنها: إذا مات المودع ثم ادعى المستودع أنه دفعها أي الوديعة إلى الميت قبل موته، فقوله مصدق في رد ا لأمانة(٤) أو ا لوديعة.  ١١ ومنها: إذا ادعى الراعب هلاك بعض الماشية صدق لأنه أ مين(٥) . ١٢ ومنها: إن أقوال القاضي وأقضيته يجب تنفيذها، لأنه أمين في ما هو فيه(٦) . ١٣ ومنها: إذا اختلف الأجير المشترك وصاحب الثوب، فقال الأجير: رددته إليك، وأنكر صاحب الثوب، فالقول قول الأجير عند أبي حنيفة، لأنه أمين، وعند الصاحبين القول قول صاحب الثوب، لأن الثوب دخل في ضمانه فلا يصدق في الرد إلا ببينة(٧) . (١) .١١٣/ المبسوط ١١(٢) .١٧٧/ المبسوط ١١(٣) .٢٨/ المحيط البرهاني ١٣(٤) .٢٠/ المحيط البرهاني ١٣(٥) .٥٩٥/ المحيط البرهاني ٧(٦) .٥٩/ المحيط البرهاني ٨(٧) .١٣٤/ تبين الحقائق ٥ ١٤ ومنها: اختلافهم في الأمين هل يشهد أنه دفع الأمانة إلى ربها، قولان: أحدهما لا يشهد لأنه أمين، وقوله في الرد مقبول(١) . ١٥ ومنها: إذا باع الوكيل شيئا ً وقبض ثمنه ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فالقول قوله لأن الوكيل أمين وقوله مصدق. ومعنى هذه القاعدة أن الأمين مصدق في قوله وينبني على تصديقه دفع الضمان عنه فلا يضمن إلا بالتفريط والتعدي، والله أعلم.  (2)[¿ƒª°†e ∫GƒeC’G »a CÉ£îdG ] شرح ا لمفردات: الخطأ: ضد ا لصواب. وفي الاصطلاح: هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصد وضده الصواب(٣) . والضمان: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا ً أو قيمته إن كان (٤) قيميا ً . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من أخطأ في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق وجب عليه ضمانه، لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن ا لمخطئ. (١) .٣٦٠/ الحاوي الكير ٨(٢) .٣٧٧/ كتاب الايضاح ٢(٣) . تعريفات البركتي ص ٢٧٨(٤) . المصدر السابق ص ٣٥٩ دليل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة هو أن سيدنا عمر ضرب الضمان على ا لأ ُ جراء إذا أخطأوا في أموال الناس وقد وافقه الصحابة ولم ينكر أحد فكان ذلك (١) إجماعا ً . وثبت أن ا لنبي ژ حكم على ا لبراء بن عازب لما فرط في ع َ قل ِ دابته فدخلت حائطا ً فأفسدته. أخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى.  مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في هذه القاعدة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن من ٍ أتلف مالا ً بيده، كالأجراء والصناع، من غير تعد ولا تقصير لا ضمان عليه، واستثنى الحنفية الأجير المشترك ا ستحسانا ً على خلاف القياس حفظا ً لأموال الناس، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء في الأجير المشترك، لكن ذهبوا إلى أن الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان. فمن قتل خطأ ضمن عند ا لحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) ، ويظهر اتفاقهم هذا في دية القتل الخطأ ونحوها وفي ما تفسده البهائم في الرعي وفي المشي وغير ذلك. (١) .٣٧٧/ ٤٣٧ ، وانظر الايضاح ٣ / كتاب الجامع ٢(٢) .٥٥٧/ المبسوط ٤(٣) .٣٩٥/ ٤٠١ ، والتهذيب ٣ / ٣٩٩ و ٣ / ٥٠٣ و ٣ / المدونة ٣(٤) .١٧٢/ الأم ٣(٥) .٢٩٠٣/ مسائل أحمد وإسحاق ١(٦) . السيل الجرار ص ٦٥٤ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما نص عليه العلامة محمد بن بركة من فقهاء ا لإباضية من أنه إذا استودع رجل رجلا ً وديعة ثم ردها إليه، أو مات ربها فدفعها المستودع إلى من سلمها إليه، أو إلى وارثه إن كان مات ثم صح للميت وارث آخر بشهادة عدل، وصح أن المستودع كان غاصبا ً لها بعد أن ردها إليه، فمذهب الكثير من الأصحاب أن المستودع ضامن للوديعة، لأنه ردها إلى غير مالكها، أو كان سلمها إلى وارث كان غيره أولى بها وإن أخطأ، لأنه أتلف مالا ً لغيره بغير علم، والخطأ في الأموال مضمون(١) .  ومن فروعها: ما ذكره أيضا ً في معرض كلامه عن قسمة الوصية للأقربين، فقد ذكر 5 أن من أخطأ في قسمة الوصية للأقربين بأن غلط في قسمتها أو في نسب أحد من القرابة حتى فات الكل من يده، فقال بعضهم: لا غرم عليه ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة ممن لم يصل إليهم شيء خصومة إذا اجتهد في قسمها، ولا ترجع إليهم مثل حصصهم، لأن المتولي للقسمة أدى اجتهاده في الوقت فلا يرجع على من تولى القسمة، ولا على من قسمها فيهم، لأنهم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوصية سبيل الأملاك التي يجب فيها الدرك. وقال آخرون: بل عليه الضمان، لأنه أتلف لهم حقا ً بفعله فعليه ضمانه كان متعمدا ً أو مخطئا ً والخطأ في الأموال لا يوجب زوال ا لضمان(٢) . (١) .٤٣٧/ الجامع لابن بركة ٢(٢) .٥٨٢/ المصدر السابق ٢ وهذا الحكم عند جمهور الفقهاء يصح في القرابة من غير الوارثين، لأن الوصية للقرابة الوارثين منسوخة أو مخصصة على اختلاف بينهم بحديث: » لا وصية ل وارث «(١) . أما القرابة غير الوارثين مثل الابن الذي مات أبوه في حياة والده فهذا لا ميراث له ويمكن أن يعطى الوصية الواجبة، وهذا ما سبق إليه فقهاء ا لإباضية، وقد أخذ الأزهر الشريف بذلك. ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم 5 نقلا ً عن الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ما ملخصه: رجل وضع عند رجل تمرا ً وقال له: إذا جاءك رسولي بعلامة مني فأعطه ذلك التمر الذي وضعته عندك. فجاء الرسول ِ بالعلامة فسلم إليه التمر فأنكر ا لمرسل أنه ما أرسله، فليس على الأمين ضمان. أما إذا لم يكن بينهما علامة فجاءه بكتاب يشبه خط صاحب التمر فدفع لأن الخطأ في الأموال » : إليه التمر فعليه ضمانه، وقد علل ذلك بقوله « مضمون(٢) .  ومن فروعها عند الحنفية: ما ذكره السرخسي في مبسوطه قال 5 في وعلى قول أبي حنيفة إن احترق بيت » : معرض تضمين الأجير المشترك ٍ الأجير بعمل هو متعد فيه فهو ضامن لما احترق أي من أموال الناس، « كالصباغ والخياط، وإن كان بغير عمله فلا ضمان عليه(٣) . وذكر أن (١) ٩٠٦ . سنن /٢ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، ( ٦) باب لا وصية لوارث، ( ٢٧١٤ ١٧١ . السنن الكبرى للبيهقي، /٥ ،( الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، ( ٤١٥١ .١٤١/٦ ،( كتاب الإقرار، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه، ( ١١٤٥٩ (٢) .١٤٣/ بيان الشرع ٣٥(٣) .٨١/ بتصرف قليل من المبسوط ١٥ عليا ً ƒ كان ي ضمن الخياط والقصار وغيرهما من ا لصناع ا حتياطا ً للناس أن ي ضيعوا متاعهم(١) . ّ  قال: وكان عمر ƒ يضمن ا لصياغ أي الصاغة ما أفسدوا من متاع الناس ٍ أو ضاع على أيديهم إذا حصل التلف بغير صنع الأجير أو بغير ت عد منه أو تقصير.  قال: وهذا يدل على إجماعهم على تضمين الأجير ا لمشترك(٢) . ومن فروعها عندهم: تضمين الحمال ما أفسده من أموال الناس بما  يمكن التحرز منه، ككثرة الزحام، فإن كثرة الزحام مما يمكن التحرز منها بالصبر إلى وقت تزول فيه الزحمة، وإنما ضمنوه إذا فرط، وعند أبي حنيفة يضمن إذا أتلف شيئا ً بفعله كأن عثرت رجله، والقول قوله بعد أن ي حلف(٣) .  أما الأجير غير المشترك ويسميه الحنفية الأجير الواحد فإنه لا يضمن ما تلف بيده عند الإمام وكذا عند صاحبيه، لأن العين أمانة في يده، قالوا لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندهما صيانة لأموال ا لناس(٤) . إذا ً فالأجير المشترك لا يضمن عند أبي حنيفة ويضمن عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد، أما غير المشترك ف لا يضمن عند أبي حنيفة وكذا عند ا لصاحبين. أرأيت إن » : من فروعها: تضمين الحمال ما أفسده. جاء في المدونة استأجرت حمالا ً يحمل لي دهنا ً أو طعاما ً في مكتل فحمله لي فعثر (١) .٨١/ المبسوط ١٥(٢) .٨٢/ المصدر السابق ١٥(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .١٣٨/ تبيين الحقائق ٥ فسقط فاهراق الدهن أو اهراق الطعام من المكتل أيضمن لي أو لا؟ قال ِ مالك: لا ضمان عليه. قلت: ل م؟ قال: لأنه أجيرك لا يضمن لك شيئا ً إلا َ إن ت عدى .  وفرق المالكية بين حكم الأجير المشترك وبين الصناع، جاء في أرأيت إن استأجرت أ جيرا » : المدونة ً يخدمني شهرا ً في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدرا ً أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: لا يضمن إلا إذا تعدى، وأما ما لم يتعد فلا يضمن. قلت: ولا  يشبه هذا ا لقصار والحداد وما أشبه ذلك من الأعمال؟ قال: لا، لأن هذا لم يؤتمن على شيء وإنما هذا أجير لهم في بيتهم، وحكم الأجير غير حكم ا لصناع. وحاصل الأمر وجوب تضمين الصناع صيانة لأموال الناس، أما الأجير  المؤتمن فلا يضمن عندهم إلا بالتفريط كمذهب أبي حنيفة. ومن فروعها: لو دفع خبزا ً للفران فاحترق بعضه لا ضمان عليه إذا لم يفرط، أما لو احترق جميعه ضمن لتهمة ا لتقصير. ومنها: خطأ الطبيب والخاتن، والمعلم مضمون على عاقلتهم(١) . من فروعها عند الشافعية: لو أتلف أجنبي الثوب المقصور فللأجير الأجرة وعلى الأجنبي الضمان ثم المستأجر على القول بتضمين الأجير يتخير بين مطالبة الأجير والأجنبي(٢) . (١) .٥٤٠/ المدونة ٤(٢) .٢٣١/ روضة الطالبين ٥ ومنها: إذا اختلفا في الصنعة فقال: أمرتك أن تصبغه أصفر أو تخيط قميصا ً فخطه قباء وقال الصانع: عملت ما قلت لي، تحالفا وكان على الصانع ما نقص(١) الثوب ولا أجرة له. ومنها: ما تفسده البهائم في الليل فإن ضمانه على أرباب ا لمواشي(٢) . ومنها: إذا أرسل سهمه على حيوان في الحل فأصاب آخر في الحرم أو أصاب شخصا ً بطريق الخطأ أو أرسل سهمه على صيد في الحرم فاخترق السهم فأصاب آخر كان عليه ضمان الصيد الذي في الحرم ودية الشخص  وضمان ا لصي ْد َ ين ْ ِ في الصورة الأخيرة، لأن الخطأ لا ينفي الضمان(٣) .  ومنها: إذا كان المحرم راكبا ً فأتلف بركوبه صيدا ً إما برجله أو يده أو برأسه أو بذنبه خطأ فعليه ضمانه(٤) ، لأن الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال، لأن جزاء الصيد يختلف باختلاق كبره وصغره ولو كان كفارة لاستوى الحكم في صغار الصيد وكباره(٥) . من فروعها: لو أتلف المسلم للذمي خمرا ً لم يضمن الخمر، لأنهم ممنوعون من إظهارها في أسواقنا، لكن لو كسر لهم الإناء ضمن ا لإناء(٦) ، أي من غير الخمر الذي فيه. (١) .٤١/ الأم ٤(٢) .٣٨٧/ اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي ١(٣) .٣٠٩/ انظر الحاوي الكبير بتصرف ٤(٤) .٣١٠/ الحاوي الكبير ٤(٥) .٣٢٢/ الحاوي الكبير ٤(٦) .٣١٧/ مسائل أحمد وابن عبد الله ١ ومنها: لو رمى في الحل فأصاب شيئا ً في الحرم ضمن(١) ، لأن ضمان الصيد وهو الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال يستوي فيه القصد والخطأ. ومنها: لو قتل جماعة فردا ً خطأ قال أحمد: عليهم دية واحدة وكفارة على كل واحد منهم(٢) . ومنها: ما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا ً ضمن صاحبها(٣) . (4)[êôîe ¬d óLh Ée ø¶dG ø°ùM ≈∏Y ∫ƒªëe øeDƒªdG ] هذه القاعدة ن ص عليها ا لعلا ّ مة جميل بن خميس 5 في الباب التاسع ّ قال أ بو سعيد في ولي سافر مع امرأة » : فقال « في الخلوة بالنساء » عشر ليست له بمحرم من بلد إلى بلد مسيرة يوم، أو أكثر هو على ولايته، أم تزول ولايته قال: إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه إلى ذلك الاضطرار، وإنما لحقته بغير إذنه ولا برأيه فهو على ولايته، والمؤمن ِ محمول على حسن الظن ما وجد َ « له مخرج(٥) . ُ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المسلم يظن فيه الخير ولا يظن فيه الشر، لأن ُُ الأصل في كل مسلم العدالة، والدين، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بما يخرجه عن العدالة بوجه من الوجوه ي قينا ً. (١) .٢٣٨٩/ مسائل أحمد وإسحاق ٥(٢) .١٩٤/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٣(٣) .١٣٣/ زاد المستقنع ١(٤) . ١٨١ و ١٨٣ / قاموس الشريعة ١١(٥) المصدر السابق نفسه.  تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ 543210/ <;:9876 = ?> ﴾[ [الحجرات: ٦ . وجه الدلالة: إن الله أمر بالتثبت في نقل الخبر لئلا يصاب البريء بالأذى وما ذلك إلا لحسن الظن بالمسلم.  وقوله تعالى: ﴿ ! " &%$# ' +*)( ﴾[ [الحجرات: ١٢ . وهذا نص صريح في وجوب حمل المؤمن على حسن الظن ما وجد له مخرج في ذلك. متى يجوز احتمال ظن السوء في ا لمسلم؟ إذا كان الأصل في المسلم حمله على حسن الظن ما وجد له مخرج فإن ُ ذلك يعني إذا لم يوجد له مخرج في حمله على حسن الظن جاز اتهامه ِ بالسوء، لأن من وقف موقف التهمة ا تهم. وقد ثبت أن ا لنبي ژ كان معتكفا ً فزارته زوجه صفية بنت حيي # فجلس معها يحدثها وتحدثه فلما قامت قام معها يقلبها فمر رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما إنها صفية، فقالا: سبحان الله أيظ َن بك السوء؟! قال: » إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في ُ « العروق(١) . (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ( ٢٠٣٨ ٥٠ . صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب بيان أن يستحب لمن رؤي خاليا /٣ ً بامرأة... .١٧١٢/٤ ،(٢١٧٥) وفي هذا التصرف من ا لنبي ژ ما يدل بشكل صريح على أن المسلم وإن كان عظيما ً في قلوب الناس فلا بد له من أن يبتعد عن مواطن الشبه كيلا يكون عرضة للتهم، أما إذا لم يعرض نفسه لمواطن  الشبهة وذرائع التهمة فلا يجوز أن يتهم بسوء أو يظن فيه بشر. وقد ُُ  حذر ا لنبي ژ من سوء الظن فقال: » إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث «(١) . أقوال أهل العلم وموقفهم من هذه ا لقاعدة: تقدم كلام العلامة جميل بن خميس في قاموس الشريعة وقوله: والمؤمن ِ محمول على حسن الظن ما وجد َ له مخرج(٢) . ُ « إحسان الظن بالله وبالمسلمين واجب » : وقال الإمام العيني(٣) . إن » : وقال الظن أكثر كذبا ً « من ا لكلام(٤) . وقال أ يضا ً تعليقا ً على قول الرسول ژ : » إياكم والظن.. :« أي اجتنبوا » الظن. قال القرطبي: المراد به هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا ً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه: » ولا « تحسسوا وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يحقق فيتحسس « ويتسمع فنهوا عن ذلك(٥) . (١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ١٩ . صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن... /٧ ،(٥١٤٣) .١٩٨٥/٤ ،(٢٥٦٣) (٢) . ١٨١ و ١٨٣ / قاموس الشريعة ١١(٣) .١٣٣/ عمدة القاري ٢٠(٤) المصدر السابق نفسه. (٥) .١٣٦/ المصدر السابق ٢٢ ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط » : وقال الخطابي من الشافعية به الأحكام غالبا ً بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذلك ما يقع في القلب من غير دليل، وذلك أن أوائل الظنون خواطر « لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به(١) . وقال ابن بطال من المالكية في قوله ژ : » إياكم والظن :« فإنه أراد » النهي عن تحقيق ظن السوء، وتصديقه من دون ما يهجس بالقلب من خواطر الظنون فإنها لا تملك، قال تعالى: ﴿ +*)( ﴾[ [الحجرات: ١٢ ، فلم يجعل الظن كله إ ثما ً ، قاله ا لخطابي. وقال غيره: فنهى ! أن تحقق على أخيك ظن السوء إذا كان الخير غالبا ً عليه، وروي عن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة أن «(٢) يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرا ً . ً الظن ظنان: ظن فيه إثم، وظن لا إثم فيه. فالظن » : وقال ابن عبد البر  الذي فيه إثم ما ت ُك ُ« لم فيه، والظن الذي لا إثم فيه ما لم يتكلم(٣) . وقال أ يضا ً إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن » : في التمهيدلا ي ُ ظن به إلا الخير، وقال ژ : » إذا ظننتم فلا تحققوا «(٤) . المراد النهي عن » : وقال النووي الشافعي في شرحه على صحيح مسلم ظن السوء وهو تحقيق الظن وتصديقه من دون ما يهجس بالنفس فإن ذلك « لا يملك (٥) . ُ (١) .١٢٣/ ١٣٦ ، ومعالم السنن للخطابي ٤ / عمدة القاري ٢٢(٢) .٢٦٠/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩(٣) .٢٩١/ الاستذكار ٨(٤) .١٩/ التمهيد لابن عبد البر ١٨(٥) .١١٨/ شرح النووي على صحيح مسلم ١٦   والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل » : وقال الصنعاني ثم ذكر كلام الخطابي بأن الظن .« للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمل عليه  هو التهمة.. والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك(١) . ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة » : وقال المرداوي من الحنابلة ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم.. وفي نهاية المبتدي: حسن الظن بأهل الدين حسن. وذكر المهدوي، والقرطبي وهما مالكيان عن أكثر العلماء أنه يحرم ظن « الشر بمن ظاهره الخير وأنه لا حرج بظنه بمن ظاهره ا لشر(٢) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على القاعدة وأقوال أئمة أهل العلم فيها ما يلي: ّ ١ الأصل في المسلم العدالة ما لم يطلع منه على خارم، أو قادح يقدح ِ في عدالته ي قينا ً ، لأن المؤمن محمول على حسن الظن ما وجد َ له ُ مخرج. ٢ لا يجوز التجسس ولا التنقير عن أحوال المؤمن الباطنة بل يكتفى بالعدالة الظاهرة، لأن المؤمن محمول على حسن ا لظن. ٣ إذا تعارض في الرجل جرح وتعديل، وكان الجرح غير مفسر ق ُدم التعديل، لأن الأصل العدالة، لأن الجارح إذا لم يفسر جرحه فإنه قد يجرح بما ليس بجارح في الحقيقة فيرجح حسن الظن به. (١) .٦٦٤/ سبل السلام ٢(٢) .٣١١/ الفروع وتصحيحه ٣ ٤ إقرار المريض لأحد الورثة بمال صحيح عند المالكية كما قال ابن بطال. وذهب الجمهور إلى عدم صحته ل لتهمة. واستدل ابن بطال بقول النبي ژ : » إياكم والظن قال: وهو في حال ،« يكون أبعد ما يكون عن ا لتهمة (١) . ٥ لو سافر مسلم ولي هو على ولايته (٢)  مع امرأة ليست بمحرم مسيرة يوم وليلة للضرورة . (3)[¬«a ¿Éª°V ’ »°VÉ≤dG CÉ£N ] هذه القاعدة نص عليها ا لعلا ّ مة محمد بن يوسف 5 وإن أخطأ » : قال .« فلا ضمان عليه وضمانه من بيت ا لمال معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن القاضي إذا قامت به شرائط الاجتهاد فاجتهد في قضية فأخطأ في اجتهاده فترتب على هذا الخطأ تلف في النفس أو في الأعضاء أو في المال فلا ضمان عليه، وضمانه من بيت مال المسلمين. والقاضي الذي لا ضمان عليه هو الذي قامت به شروط الاجتهاد من العلم بكتاب الله وما يتصل به من علوم، كعلم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ومعرفة دلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم، وظاهر ومؤول، وصريح وكناية، ومعرفة طرق الاستنباط، ومعرفة مثل ذلك من السنة، ومعرفة مسائل الإجماع، ومسائل القياس (١) .١٥٧/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨(٢) .١٨١/ قاموس الشريعة ١١(٣) . ٥٣ و ٥٤ / كتاب النيل ١٣  وأنواعه، ومقاصد الشرع وأغراضه، ومعرفة اللغة وأسرارها، ومعرفة الأعراف والعوائد وما يتبدل منها وما لا يتبدل حتى لا يحكم بخلاف الأعراف المشهورة. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » إن الحاكم إذا أصاب فله عشرة أجور وإن أخطأ ف لا ضمان عليه «(١) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل وفاق عند أئمة المذاهب الفقهية، إلا أن المالكية رأوا أن ضمانه على عاقلته في ما زاد على ا لثلث. وإن أخطأ، أي القاضي، فلا ضمان عليه، وضمانه » : قال العلامة أطفيش « من بيت ا لمال(٢) . الأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن » : وقال الكاساني من الحنفية ظهر أن الشهود كانوا عبيدا ً أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان، لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره. قال: فإن كان المقضي به من حقوق العباد بأن كان مالا ً وهو قائم رده على المقضي عليه، لأن قضاءه وقع باطلا ً ورد عين َ المقضي به ممكن فيلزمه رده لقوله ژ : » على اليد م ا أخذت حتى ت ؤديه «(٣) . وإن أخطأ فإن كان ذلك في حقوق الله بأن » : وقال في المحيط البرهاني قضى بحد الزنا أو بحد السرقة أو بحد الشرب واستوفى القطع والرجم (١) .٤٤٦/١١ ،( رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٥٠٦٠(٢) . ٥٣ و ٥٤ / كتاب النيل ١٣(٣) .٢٧٧/ مسند أحمد، ٣٣ والحد ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا ً أو محدودين في القذف فضمان ذلك في بيت المال... وإن كان القاضي تعمد الجور في ما قضى وأقر بذلك فالضمان في ماله في هذه الوجوه كلها... ويعذر القاضي على ذلك لارتكابه ُ  الجريمة العظيمة ويعزل عن ا لقضاء(١) .  أرأيت ما أخطأ به الإمام من حد هو لله أيكون في » : وجاء في المدونة بيت المال أم على الإمام في ماله أم يكون هدرا ً ؟ قال: ما سمعت هذا من مالك ولا بلغني فيه شيء، وأرى ذلك من خطأ الإمام وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا ً « وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة(٢) . وجاء فيها أ يضا ً : أتحفظ عن مالك أن ما أخطأ به الإمام أن ذلك في » بيت المال؟ قال: حرصنا أن نسمع من مالك في ذلك شيئا ً فأبى أن يجيبنا، وأرى أن يكون ذلك على عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم، « والخاتن(٣) . وإن أقيم الحد في » : وجاء في المهذب للإمام الشيرازي من الشافعية الحال التي لا تجوز فيها إقامته فهلك منه لم يضمن، لأن الحق قتله، وإن أقيم في الحال التي لا تجوز فيها إقامته فإن كانت حاملا ً فتلف منه الجنين « وجب ا لضمان(٤) . والتفريق بين الصورتين هو التفريط وعدمه، فإذا لم يفرط فلا ضمان عليه، وإن فرط فعليه ا لضمان. (١) .٥٣/ المحيط البرهاني ٨(٢) .٥٠٦/ المدونة ٤(٣) .١٣٨/ ٥٤٠ . وانظر الذخيرة ١٠ / المدونة ٤(٤) .٣٤٤/ المهذب ٣ ومحله، أي عدم ضمان القاضي ونائبه في » : وفي تحفة المحتاج « الأمين(١) . أي كما أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط فكذلك القاضي فكلاهما محسن، وما على المحسنين من سبيل. وأما خطأ الإمام والحاكم في غير » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي الحكم والاجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان مما تحمله العاقلة، وما حصل باجتهاده ففيه روايتان: إحداهما: على عاقلته أ يضا ً لما روي عن عمر ƒ أنه بعث إلى امرأة ذ ُ كرت ْ بسوء فأجهضت جنينا ً فقال عمر: لعلي عزمت ُ عليك ٍ لا تبرح حتى تقسمها على قومك(٢) لأنه جان فكان خطأه على عاقلته. والثانية: هو في بيت المال، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق، لأن الخطأ يكثر في أحكامه، واجتهاده، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم، ولأنه نائب عن الله في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله 4 « (٣) . الحاكم معذور » : وقال الإمام الشوكاني في شرحه على حدائق الأزهار بالخطأ، فإذا أخطأ فلا ضمان عليه، بل له أجر كما تقدم في الحديث الصحيح... ولا يجوز تضمينه مع الخطأ فلم ي بق إلا جبر ما لحقه من الخسر َ « من بيت مال ا لمسلمين(٤) . وهذا الذي قاله الفقهاء من إعفاء القضاة من الضمان إنما هم القضاة ِ ُ الذين توفرت فيهم شروط القضاء وأهليتهم له، وهم الذين أ سند إليهم ا لقضاء ُ من غير رغبة منهم فيه، بل لكونهم أحق من غيرهم علما ً وورعا ً ، واجتهادا ً. (١) .١١١/ تحفة المحتاج ٧(٢) هكذا ورد، والمشهور أن عليا ً هو الذي قال ذلك لعمر. (٣) .٣٨٨/ المغني ٨(٤) . السيل الجرار ص ٨٣٦ أما الذين يسعون لتقلد هذا المنصب الخطير رغبة منهم بالمناصب وحبا ً في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمالية ولم يشتهروا بالعلم والورع والاجتهاد، فمثل هؤلاء أرى أن تكون جنايتهم في أموالهم وليس على عاقلتهم وليس في أموال الدولة، لأنهم وضعوا أنفسهم في هذا الموضع من أجل الغنم، فكما أنهم أرادوا بذلك الغنم فعليهم الغرم، لأن القاعدة تنص على أن الغنم بالغرم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المرأة إذا أسقطت جنينا ً خوفا ً من هيبة ٍ القاضي فلا ضمان عليه، لأنه لم يحصل منه تعد عليها، ولذلك لم يضمن عمر ما أسقطته المرأة وإنما جعل ذلك على ا لعاقلة. ومنها: إذا أخطأ في اجتهاده فجلد أو قطع فبان أنه مخطئ لكون الشهود كفارا ً أو محدودين بقذف على مذهب أبي حنيفة ومن يوافقه أو عبيدا ً كان ضمانه من بيت المال عند الجميع إلا المالكية فأوجبوا الضمان على العاقلة في ما زاد على الثلث، وعند الشافعية قولان كالمذهبين. ومنها: لو حصل من قضاء القاضي ذهاب طرف أو مال من غير تقصير فالضمان من بيت المال لكونه أ مينا ً ومحسنا ً ، والله تعالى يقول: ﴿ wvuts ﴾[ [التوبة: ٩١ . (1)[ø«ª∏°ùª∏d ø«ª∏°ùªdG ∫Ée ] معنى القاعدة أن المال الذي جعله الله حقا ً للمسلمين لا يجوز بذله لغير المسلمين. (١) .١١٧/ كتاب الضياء ١٥ تفريع أئمة المذاهب على هذه ا لقاعدة: من فروعها: إذا قتل الذمي رجلا ً خطأ. قال الشافعي 5 : إذا قتل الذمي، أو المستأمن، أو المستأمنة، أو » جرح بعضهم بعضا ً فذلك كله سواء فإذا طلب المجروح أو ورثة المقتول حكمنا عليهم بحكمنا على أهل الإسلام في ما بينهم لا يختلف فنجعل القود بينهم كما نجعله بين المسلمين في النفس وما دونها، ونجعل ما كان عمدا ً لا قود فيه في مال الجاني، وما كان خطأ على عاقلة الجاني إذا كان له عاقلة فإن لم تكن له عاقلة كان ذلك في ماله ولم يعقل عنه أهل دينه، لأنهم لا يرثونه ولا المسلمون، لأنه ليس بمسلم وإنما يأخذون ماله إذا لم «(١) يكن له وارث فيئا ً . إذا قتل الذمي رجلا » : قال الإمام البابرتي الحنفي ً خطأ تجب ديته في « ذمته لا على عاقلته(٢) ، فمن باب أولى أن لا تجب في بيت المال، لأن مال المسلمين ل لمسلمين. وذكر ابن رشد من المالكية أن عاقلة المسلم لا تحمل الجناية على المجوسي أو النصراني أو ا ليهودي(٣) . وقياس المذهب الحنبلي أن ديته في ماله وليس في بيت المال، لأن المسلم إذا قتل في الزحام فدمه هدر ولم يجعلوا دينه في بيت المال فمن باب أولى أن الذمي إذا قتل مسلما ً أو مستأمنا ً أن تكون الدية من ماله وليس من بيت مال المسلمين، لأن مال المسلمين للمسلمين. (١) .٤٨/ الأم ٦(٢) .٣٣٩/ العناية ١٠(٣) .٢١/ البيان والتحصيل ١٦ قال الإمام القرطبي: يجب أن تكون الرقبة كاملة سليمة من كل عيب من كمالها إسلامها عند مالك والشافعي.. وعند أبي حنيفة تجزئ الكافرة (١) . ومن جهة النظر فإنه » : ويقول الشيخ العثيمين من متأخري الحنابلة إذا أعتق رقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه كافر « وتحرر (٢) . ف الولاة منوط  هذا من وجه. ومن وجه آخر مال المسلمين يجب أن يكون للمسلمين، فالمظاهر يجب أن يشتري بماله رقبة مؤمنة كي يعود مال المسلمين إلى ا لمسلمين. ومنها: الأرض التي حبسها عمر على مصالح المسلمين وجعل فيها الخراج كأرض السواد، هذه الأرض لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا الاستيلاء عليها، لأنها لسائر المسلمين، وأموال المسلمين ل لمسلمين. وهذه المسألة محل وفاق، فالوقف وما حبس على مصالح المسلمين لا يجوز بيعها ولا حاجة لتوثيق ذلك، لأن ذلك معروف. ومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا يصح، لأنها أموال المسلمين، وتصر بالمصلحة، وهذه قاعدة وفاقية (٣) . (١) .٢٨٢/ تفسير القرطبي ١٧(٢) .٢٦٤/ الشرح الممتع ١٣ (٣) ،٣٠٩/ محل اتفاق. انظر المنثور في القواعد ١ « تصرف الراعي منوط بالمصلحة » قاعدة ١٠٤ ، والزركشي على مختصر الخرقي / ١٢١ ، وأشباه ابن نجيم ١ / وأشباه السيوطي ١ .٩٨/٥ (1)[Égô«Z »a ôØà¨j ’ Ée äGQÉLE’G »a π¡édÉH ôØà¨j ]  هذه قاعدة خلافية اختلف فيها أهل العلم، فذهبت ا لإباضية، والظاهرية، وطائفة من علماء السلف إلى جواز إجارة المجهولات، مثل أن يعطي الرجل حماره ليسقى عليه بنصف ما يعود عليه، أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. وذهب جمهور علماء الأمصار مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد إلى أن من شروط الإجارة أن يكون الثمن معلوما ً ، والمنفعة معلومة القدر. وعمدة ا لإباضي  ة ومن وافقهم هو قياس الإجارة على القراض والمساقاة. وعمدة الجمهور قياس الإجارة على البيع، قاله ابن رشد(٢) . وقال ابن وقال أ يضا ،« ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته » : قدامة ً : وإن كان مما تجهل » « صفته فلا تجوز إجارته في ظاهر ا لمذهب(٣) . وقال الجمهور: إن القراض والمساقاة مستثنيان في السنة فلا قياس عليهما لخروجهما عن ا لأصول. قلت: والأحسن أن يقال: ما لا يقدر فيه على تحديده بالصفة والقدر يغتفر بالجهل في إجارته، كاستئجار الظئر، وهي المرضع، مع أنه لا يعلم مقدار ما يأخذه الطفل كل يوم وكل ليلة وكل حين من لبنها، وهو ما يظهر من بعض التفريعات ا لفقهية(٤) . (١) .١٤١/ شرح النيل ١٠(٢) .١١/ بداية المجتهد ٤(٣) .٤٠٨/ المغني لابن قدامة ٥(٤) .٧٥٥/ ينظر الكافي في فقه أهل المدينة ٢ ويمثل لذلك بأجرة الحجام، قال ا لقطب 5 : وكأجرة الحجام فإنه »« لا يدري كم يشرط من شرطة وكم يخرج من ا لدم(١) . فهذان الفرعان مما لا قدرة فيهما على ا لتحديد.  ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ويتفرع على القاعدة فروع كثيرة، من ذلك: ١ الأجرة على عمل في مدة، كالحفر ي وما ً ، والبناء ي وما ً ، والخياطة ي وما ً ، وهذه الصور من الإجارة المجهولة عند ا لإباضية وهي جائزة إذ يغتفر بالجهل في الإجارات ما لا يغتفر في غيرها (٢) . وهي عند الجمهور ليست من الإجارات المجهولة لتحديدها باليوم ولجريان العرف بذلك. ٢ رضم الأرض، وهو قلبها للزرع والحفر فيها، ولو عين مقدارا ً من أذرع أو غيرها لشدة الأرض ولينها، وقد يوافق ظاهرها باطنها أو لا، فمثل هذه الجهالة مغتفرة عند الجميع، لأنه لا يتحرز عن هذه الجهالة ولجريان العرف بذلك، لأن الأرض هكذا تشغل. ٣ أجرة الحجام فإنه لا يدري كم يشرط من شرطة، وكم يخرج من   الدم، فإنه مباح عند ا لإباضية وبعض أهل العلم، وقد بوب البخاري لحديث الحجامة بالإجارة على عمل مجهول. وقال في الكافي في « ولا بأس بأجرة الحجام وصاحب ا لحمام » : فقه أهل المدينة(٣) ، وفيهما من الجهالة ما لا يخفى. (١) .١٤١/ شرح كتاب النيل ١٠(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٧٥٦/ المصدر السابق نفسه، وانظر الكافي ٢ ٍ وكعمل الأرض بجزء مما يخرج منها يجوز عند ا لإباضية نص عليه  أطفيش 5 . وعند الجمهور لا يجوز للغرر والجهل، فإن الإجارة يشترط  فيها العلم عندهم(١) . ٤ لو أ جر أرضه بدراهم وشرط خراجها على المستأجر فهذا فاسد، لأن الخراج مجهول(٢) . ٥ وكذلك لو استأجره على أن يعطيه بكل جريب درهم أو قفيز لا يجوز للجهالة، والجهالة تفسد ا لإجارة(٣) .  ِ ٦ ومن ذلك: لو استأجر أ جيرا ً يعمل له من الطين ل بنا ً مناصفة، كره مالك ِ ذلك، قال ابن رشد: وإنما كره مالك ذلك للجهالة كيف يخرج ا للبن فكأنه استأجر شيئا ً لا يدري ما هو، وقد قال ژ : » من استأجر أ جيرا ً  فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل م علوم «(٤) . ٧ ومن ذلك: لو استأجر د َ باغا ً لدبغ الجلود لا تجوز الإجارة، لأن من شرط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة(٥) . وعند ا لإباضية جواز الأجرة مع الجهالة. وعند الجمهور فلا بد من وصف يرفع الجهالة أو عرف يقوم مقام ا لوصف. (١) ٤٠ ، ونهاية المطلب / ٤١٨ ، والمبسوط ١٦ / ١٧٥ ، والمغني ٥ / المقدمات الممهدات ٢ .١٢/٨(٢) .٤٠/ المبسوط ١٦(٣) . ٤٠ و ٤١ / المبسوط ١٦(٤) .٤٤٥/ البيان والتحصيل ٨(٥) المصدر السابق نفسه.  ٨ إذا سلم غلاما ً إلى معلم ليعلمه عملا ً وشرط عليه أن يحذق َه فهذا َ َ َُُ فاسد، لأن التحذيق مجهول إذ ليس لذلك غاية معلومة، وهذه جهالة تفضي إلى ا لمنازعة(١) . ٩ لو استأجره على عمل يدخله الغرر أو الجهل فالإجارة فاسدة(٢) . ١٠ لو أجره سيارته على نصف ما يدخل عليه منها فالإجارة جائزة على قياس ا لإباضية، وغير جائزة على قياس الجمهور قياسا ً على تأجير الحمار بنصف ما يعود عليه منه(٣) .   (4)[ájôëdGh ΩÓ°SE’G ¢SÉædG »a π°UC’G ]     معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الرق عارض طارئ ٌ على الإنسان فإن الله تعالى خلق ٌ الإنسان في مبدأ الفطرة حرا ً كريما ً موفور الكرامة، وإنما جاء الرق بسبب الكفر فإن الكافر لما استنكف عن أن يكون عبدا ً لله فقد عامله الرب جل وعلا بنقيض قصده فصيره عبد َ عبيده مستضعفا ً مبتذلا .ً وكذلك الإسلام فهو الأصل في مبدأ الفطرة لقوله ژ : » كل مولود ي ولد َ ٍ على الفطرة فأبواه ي هودانه أو ي نصرانه أو ي مجسانه « (٥)لا سيما في دار يغلب عليها ا لإسلام. (١) .٤١/ المبسوط ١٦(٢) .١٥٧/ المقدمات الممهدات ٢(٣) .١١/ بداية المجتهد ٤(٤) .١٦٠/ كتاب الايضاح ٤(٥) .( رواه البخاري في صحيحه، باب ما قيل في الأولاد برقم ( ١٣٥٨ موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة:  ة(١) هذه القاعدة موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب المتبوعة من الإباضي والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . تفريع فقهاء المذاهب على هذه ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره ابن عابدين من أن أقل التعزير تسعة وثلاثون سوطا ً  لحديث: »م َن ْ بلغ حدا ً « في غير حد فهو من ا لمعتدين ، وحد الرقيق أربعون  فنقص عنه سوطا ً ، وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار، لأن الأصل الحرية، فنقص سوطا ً ، وفي رواية تنقيص خمسة (٧) . ومن فروعها: إذا عتقت الأمة، أو المكاتبة، ولها زوج حر، أو ِ عبد فلها الخيار لقوله ژ لبريرة حين عتقت: »ملكت بضعك « فاختاري . فجعل العلة المثبتة للخيار معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه، ويستوي فيه الحر والعبد لعموم العلة، على أنه روي أن زوجها كان حرا ً وهي راجحة على رواية أنه كان عبدا ً ، لأن الأصل ا لحرية(٨) . (١) .١٦٠/ كتاب الايضاح ٤(٢) ٣٠٧ ، وحاشية / ٢٤٨ و ٨ / ١١٠ ، وشرح الهداية ٨ / ٣٤١ ، والاختيار ٣ / غمز عيون البصائر ٢ .٦/ ابن عابدين ٤(٣) .٤٧٢/ ٢١٤ و ٣ / ١٥٥ ، و ٧ / ١٧٦ ، وشرح مختصر خليل ٧ / الذخيرة ٩(٤) .٥٤١/ ٣١٢ ، ونهاية المطلب ٨ / ١١٢ ، والمهذب ٢ / الحاوي الكبير ١١(٥) .٣٤٨/ ٩٥ ، والشرح الكبير ٧ / ٢٤١ و ٩ / ٤٨ ، والمغني ٦ / ٢٠٧ و ٤ / الكافي ٢(٦) ٩٨٠ ، ط ١، دار ابن حزم. / السيل الجرار ١(٧) .٦٠/ حاشية ابن عابدين ٤(٨) .١١٠/ الاختيار ٣ ومن فروعها: إذا التقط ل قيطا ً لا يعبر عن نفسه فإنه لا يكون عبده، لأن الرق من العوارض إذ الأصل الحرية، وهو يدفع العارض فكان الواجب أن لا يصدق ذو اليد إلا بحجة(١) . ومنها: لو قال: اشترني فأنا عبد ٌ . فبان حرا ً ، أو قال العبد: ارتهني فإني عبد ٌ . فظهر حرا ً ليس له عليه شيء، واستدل أ بو حنيفة ومحمد بأن المشتري اعتمد في الشراء على أمره بالشراء والارتهان حيث قال اشترني فأنا عبد، وإقراره، والقول قوله في الحرية لأن الحرية هي ا لأصل(٢) . إذا أخذ في الزنا، أو » : ومن فروعها: ما ذكره القرافي في الذخيرة قال ِ الفرية، أو الخمر فقال: أنا  مملوك إن كان محصنا ً رجم في الزنا وجعل عليه ُ حد المملوك في الفرية، أو الخمر لأنه لا يتهم في رق نفسه. وقال محمد: إن أقر بالرق لرجل حاضر أو قريب الغيبة سئل من أقر له، فإن ادعاه لم ُ يحد في الجلد إلا في حد العبد، وأما الزنا والقطع والقتل فلا يسقط إلا « بالبينة لأن الأصل ا لحرية(٣) . ومن فروعها: ما ذكره في الفواكه الدواني قال: قال في الكتاب: إذا قال المشهود عليه عبد ٌ ، أي وادعت الشهود ا لحرية َ صدقت الشهود وحد المشهود عليه لأن الحرية هي ا لأصل(٤) . ومنها: إذا قال لآخر: أنت عبدي، فهو مدع ٍ لا يصدق إلا ببينة، لأن الأصل ا لحرية(٥) . وبهذا قال الماوردي من ا لشافعية(٦) . (١) .٢٨٤/ العناية ٨(٢) .٣٠٧/ البناية ٨(٣) .١١٥/ الذخيرة ١٢(٤) .٢١١/ الفواكه الدواني ٢(٥) .١٤٥/ ١٤٣ و ٤ / الشرح الكبير للدردير ٤(٦) .٣٧١/ الحاوي الكبير ١٧ ومن فروعها: إذا بلغ اللقيط، فادعى عليه رجل أنه عبد ٌ فأنكره، فالقول قوله، لأن الأصل ا لحرية(١) .  ومنها: إذا قذف الرجل شخصا ً ثم قال: أنت عبد ٌ أو مشرك ٌ ، وكان مجهول الحال، فقال المقذوف: بل أنا مسلم حر، فقد اختلف نص الشافعي في ذلك: ٌ فالقول الأول: إن المصدق المقذوف فإن الأصل الحرية والدار تثبت الإسلام. والقول الثاني: إن المصدق هو القاذف فإن الأصل براءة ذمته(٢) . ِ ومن فروعها: إذا وجد َ مال ٌ مع اللقيط فهو له فإن له يدا ً يملك الوقف ُ والوصية كالبائع إذ الأصل الحرية ولم يثبت خلاف ذلك، فما وجد معه من حلي وثياب فهو له، وإن وجد في بيت أو بستان فوجهان(٣) . ومنها: إنه يصدق مدعي الحرية ما لم يسبق إقرار منه برق، لأن الأصل الحرية  (٤) . ومنها: إذا قتل رجلا ً وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه، فالقول قول الولي مع يمينه لأن الأصل ا لحرية(٥) . ومنها: لو خلف الميت ولدين أحدهما حر والآخر رقيق ثم عتق واختلفا في حريته عند العتق فالقول قول من ينفيها، وإن لم يثبت أنه كان رقيقا ً ، ولا كافرا ً فادعى عليه أنه كان كذلك فأنكر فالقول قوله والميراث (١) .٢٠٧/ ١٢٣ ، والكافي لابن قدامة ٢ / المهذب ٢/، ونهاية المطلب ١٥(٢) .٩٥/ ٥٠٦ ، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٢٣ ، وأسنى المطالب ٢ / نهاية المطلب ١٥(٣) .٣٢٠/ كفاية الأخيار ١(٤) .٤٧٨/ فتح المعين بشرح قرة العين ١(٥) .٤٨/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ بينهما، لأن الأصل الحرية والإسلام(١) . وهذا من ابن قدامة تنصيص على القاعدة بحروفها. ومن ذلك: لو قتل من لا يعرفه وادعى أنه كافر لم يقبل، لأن الأصل فيه الإسلام في دار الإسلام، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط في دار ا لإسلام(٢) . ومنها: أنه يكره استخدام إنسان قائل أنا معتق ونكاحه عبدا ً كان أو أمة، لأن ذلك كان إ قرارا ً منه على نفسه بالعبودية... ورخص في استخدامه ونكاحه عبدا ً كان أو أمة إن لم يعلم أصل رقيته، ووجه ذلك أن الأصل في الناس ا لحرية(٣) .  ِ ومنها: إذا ادعى العبودية ثم يقول إني حر ق ُبل قوله ونزع من يده إن كان قد وضع يده عليه، لأن الأصل الحرية، والرق خلاف الأصل فلا يثبت إلا ببينة(٤) . (5) [áÑ°ü©dG øe AÉ«dhCÓd èjhõàdG ] هذه القاعدة نص عليها ا لعلا ّ مة محمد بن جعفر 5 أثناء حديثه عن درجات الأولياء والمراد بالعصبة كل ذكر من بنيه، وأقارب أبيه لا تدخل في نسبته إلى الميت أ نثى. وقال النسفي: هو الذكر الذي يدلي إلى الميت بذكر(٦) . (١) .٢٧٨/ المغني ١٠(٢) .٢٢٢/ ٣٧٩ ، والمبدع في شرح المقنع ٧ / الشرح الكبير ٩(٣) .٢٩٥/ شرح النيل ١١(٤) .٤٤٢/ شرح النيل ٢٩(٥) .١٤٧/ الجامع لابن جعفر ٦(٦) . تعريفات البركتي ص ٣٨١ والمراد بالعصبة هنا في القاعدة أقرباء الزوجة الذكور أصولا ً وفروعا ً ، كالأجداد، والآباء، والأبناء. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة » : قال في حاشية الطحطاوي الانكاح، فتقدم النبوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، وتقدم بنو الأعيان على بني العلات، وقيل يقدم الأب تعظيما ً له إلا إذا كان الأب جاهلا ً والابن عالما ً « فيقدم الابن عليه(١) . والأولياء من العصبة جمع عاصب وكل » : وقال العدوي من المالكية ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله، والأقوى تعصبا ً « يقدم(٢) . وقد قال: قيل هذا أو ذوي الرأي من أهلها أو ا لسلطان(٣) . وأما الانكاح بالاستئذان فيستوي » : وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الأب وسائر الأولياء وترتيب العصبات فيه بحسب قوة تعصيبهم، فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الاخوة لأب وأم ثم للأب، ثم بنو الاخوة للأب والأم، ثم الاخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة على ترتيب الاخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الاخوة وإن سفلوا، ثم الموالي، ثم ا لسلطان. وهؤلاء أولياء الإنكاح بالاذن، وأما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده « على صغار بناته وأبكار بوالغهن والسيد في أ مته(٤) . (١) ٥٩٠ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ١(٢) .٥٠/ حاشية العدوي ٢(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) ١١٣ للقاضي عبد الوهاب، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / التلقين في الفقه المالكي ١ وأقرب العصبة البنون، ثم بنو البنين، ثم » : وقال المزني من الشافعية الأب، ثم الجد، ثم الاخوة للأب والأم، ثم بنو الاخوة للأب والأم، ثم بنو الاخوة للأب، فإن لم يكن أحد من الاخوة ولا من بنيهم، ولا بني بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم بنو العم للأب والأم، ثم بنو العم للأب، فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بني بنيهم وإن سفلوا فعم الأب للأب والأم، فإن لم يكن فعم الأب للأب، فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت من العمومة وبنيهم وبني بنيهم، فإن لم يكونوا فعم الجد للأب والأم، فإن لم يكن فعم الجد للأب، فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت عمومة الأب، فإن لم يكونوا فأرفعهم بطنا ً. هؤلاء عصبة الميراث، وتقدم الأقرب في الأقرب في الميراث، وفي الصلاة على الميت وفي التزويج، ولكن الأولياء في النكاح يقدم الأب، لأنه « ولي إجبار ثم الجد ثم يقدم بقية العصبة على ترتيبهم في ا لميراث(١) . وقال الغزالي في الوسيط في معرض حديثه عن درجات الأولياء في وأما النسب فالأب ثم الجد ولهما ولاية الإجبار، ثم ترتيب بقية » : النكاح العصبات كترتيبهم في الميراث إلا في ثلاث مسائل: إحداها: أن الابن عصبة في الميراث ولا يزوج بحكم البنوة خلافا ً لأبي حنيفة. الثانية: الجد في الميراث يقاسم الإخوة، وها هنا يقدم الجد، لأنه عمود النسب. الثالثة: إن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في الميراث، وكذلك في الصلاة على الجنازة. وفي الولاية قولان، لأن جهة الأمومة (١) .١١٤/ الحاوي الكبير ٨ لا مدخل لها في الولاية، فيجوز أن لا توجب ترجيحا ً . واختار المزني «(١) التقديم في التزويج أ يضا ً . وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم » : وقال ابن مفلح الحنبلي أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، ثم  التسوية بين الجد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب، ثم بنو الاخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم عصابته من بعده الأقرب فالأقرب، ثم السلطان. ٍ وأما الأمة فوليها سيدها وإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدها ولا يزوجها « إلا بإذنها(٢) . وقال الإمام الصنعاني 5 : والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها » « من دون ذوي أ رحامها(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الأب أولى بالتزويج ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إلا برأيه ثم من بعده الابن والأخ. وقال من قال الابن أولى والأخ أكرم، لأنه عصبة وإنما التزويج للعصبات، والأخ أولى بدمها، وتزويجها، والابن أولى بميراثها. ومنها: أنه إذا عدم الأب قدم الجد عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وعند ابن جعفر من فقهاء ا لإباضية إذا عدم الأب والأخ والابن يأتي بنوهم من بعدهم ثم عصبتها الأقرب فالأقرب. (١) .٦٩/ الوسيط ٥(٢) .١٠٧/ المبدع لابن مفلح ٦(٣) .١٧٢/ سبل السلام ٢ ة والجمهور. إذا كان لها ولي مسلم من أخ أو ابن » : ة وقال أ بو الحواري من ا لإباضي .« أخ أو عم فهو أولى بتزويجها من أ بيها يؤمر أبوها أن يحضر فإن لم يحضر ولم » : وقال أ بو المؤثر من فقهائهم  « يكن لها ولي مسلم زوجها ا لسلطان (١) . وعند الجمهور يقدم الأولى فالأولى من العصبة في الميراث، وفي التزويج وفي صلاة الجنازة والأولى هو الأب ثم أبوه ثم ابنه وابن ابنه وإن سفل على نحو ما سبق بيانه. هذا وتشير القاعدة إلى أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها من غير ولي. وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على اشتراطه وأنه لا تزوج المرأة نفسها، وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعلم أحدا ً من الصحابة قال غير ذلك. وقال مالك: يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا ً محتجين بالقياس على البيع، فكما جاز لها التصرف في مالها يجوز لها التصرف في بضعها. ويرى الجمهور أن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقام النص، وقد خالف النص فلا اعتبار به، كما أنه قياس مع الفارق، لأن تصرفها بمالها تكون آثاره قاصرة عليها، أما لو وضعت نفسها في غير كفء لها فالمعرة عليها وعلى أوليائها فافترقا. وقالت الظاهرية يشترط الولي في حق البكر من دون الثيب لقوله ژ : » الثيب أحق ب نفسها .« (١) .١٤٧/ الجامع لابن جعفر ٦ وقد تأول الحديث بأن المراد به الأمة، وأجيب بأن ا لنبي ژ قال: » فإن ،« دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والأمة لا تملك المهر، بل المهر لسيدها.  ثم تأولوه على الصغيرة، وأجيب بأن الصغيرة لا تسمى امرأة لا في الوضع ولا في العرف. ثم تأولوه على المكاتبة، وأجيب بأن ا لنبي ژ صدر الكلام بأي، وهي من صيغ العموم، ولا مخصص له فيشمل الجميع، والله أعلم. (1)[IOÉÑ©dG ô«Z »a QòYh IOÉÑ©dG »a Qò©H ¢ù«d CÉ£îdG ] الخطأ هو أن يفعل فعلا ً من غير أن يقصده قصدا ً تاما ً ، كما إذا رمى صيدا ً فأصاب إ نسانا ً فإنه قصد الرمي لكن لم يقصد الإنسان فوجد قصد غير تام، وهو يصلح عذرا ً في سقوط حق الله إذا حصل عن اجتهاد، ويصلح شبهة في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص، وليس بعذر في حقوق العباد حتى يجب ضمان العدوان، لأنه ضمان مال لا جزاء فعل. ويصلح الخطأ أن يكون مخففا ً لما هو صلة، كالقتل الخطأ فإنها صلة، لأنها لم تقابل بمال لكنه يوجب كفارة إذ لا ينفك عن ضرب ت قصير. أصل ا لقاعدة: والأصل في كون الخطأ من الأسباب المخففة والرافعة للمؤاخذة هو قوله ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٢) ، وقوله تعالى: ﴿ ¶¸ ½¼»º¹ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ ، فقد ورد أن الله قال: قد استجبت لكم. (١) .١٤٧/ الجامع لابن جعفر ٦(٢) سبق تخريجه. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق الفقهاء على أن الخطأ في العبادة ليس بعذر، بل عليه أن يعيد العبادة إذا وقعت خطأ، فمن أخطأ القبلة بأن صلى إلى جهة ثم علم أن اجتهاده كان خطأ وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن القاعدة تنص على أنه وكذلك الحال لو أخطأ في أركان الصلاة .« لا عبرة بالاجتهاد ا لبين خطأه »   وجب عليه إعادتها لقول ا لرسول ژ للمسيء صلاته: » ارجع ف صل فإنك لم تصل ث لاثا ً «(١) ، وكذلك لو أخطأ الوقوف بعرفة فوقف بعرنة وهي قبل عرفة َُ بقليل لم يقبل حجه. وكذلك لو أخطأ في الصوم بأن ظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بحث، بل هو مما اتفق عليه عند جميع الأئمة ا لفقهاء. أما في غير العبادة فإن الخطأ يصلح عذرا ً فيها. وقد اتفق الفقهاء على أن الخطأ من عوارض التكليف ويصلح عذرا ً في كثير من الأحكام لقول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٢) . (١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ١٥٨ ، وكتاب /١ ،( ١٤١ ، وباب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، ( ٧٩٣ /٦ ،(٧٥٧)٥٦ وكتاب الأيمان /٨ ،( الاستئذان، باب من رد السلام فقال: عليك السلام، ( ٦٢٥١ والنذور، باب إذا حنث ن اسيا ً ١٣٥ . صحيح مسلم، كتاب /٨ ،( في الأيمان، ( ٦٦٦٧ .٢٩٧/١ ،( الصلاة، باب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ( ٣٩٧ (٢) ١٥٢ ، والعدة للقاضي / ٢٦١ ، والأحكام للآمدي الشافعي ٣ / الفصول للجصاص الحنفي ١ ١٨١ ، وسبل السلام للصنعاني / ٥١٤ ، والفروق للقرافي المالكي ١ / أبي يعلى الحنبلي ٢ .٢٥٩/ الزيدي ٢ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المصلي إذا أخطأ في الصلاة وجب عليه إعادتها، ولذلك عرفوا الإعادة بأنها فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا ً وقد سبقت بأداء فيه خلل، ولقول ا لنبي ژ للمسيء صلاته: » ارجع فصل « فإنك لم تصلثلاثا ً. فقد قال العيني: أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ(١) . وقال ابن عبد البر: إن الإمام إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاته(٢) ، وتقاس عليها بقية ا لفرائض. وقال ابن بطال: وفي الحديث دليل على أن من لم يقرأ بفاتحة  الكتاب لا صلاة له. فالخطأ في العبادة ليس بعذر، لأن ا لنبي ژ لم يعذر المسيء صلاته. ومنها: طلاق الخاطئ لا يقع عند الجمهور، وعند الحنفية ي قع(٣) . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا » : واستدل الجمهور بحديث ِِ والمرفوع إثم الخطأ وحكمه، لعموم المقتضى عند الجمهور، أما ،« عليه الحنفية فلا يقولون بعموم المقتضى ويحملون الحديث على رفع إثم الخطأ في أحكام ا لآخرة. ومنها: أن الخطأ عذر في القتل حيث أسقط القود إلى الدية، لأن الخطأ وإن كان عذرا ً في سقوط الحد إلا أنه لا ينفي الضمان بالإجماع لقوله (١) ٦٦ ، ونيل الأوطار / ٢٧٨ ، وعون المعبود ٣ / ١٧ ، وفتح الباري ٢ / عمدة القاري للعيني ٦ .٣٠٦/٢(٢) .٢٧٨/ فتح الباري ٢(٣) .٢٥٩/ سبل السلام ٢ تعالى: ﴿ ! -,+*)('&%$#" 210/. ﴾[ [النساء: ٩٢ . ومنها: إذا أراد أن يقول لزوجته أنت جالس، فقال لها أنت طالق، وقع طلاقه عند الحنفية، ولا يقع عند الشافعية ومن وافقهم، لأن الاعتبار بالقصد الصحيح، والمخطئ ليس له قصد (١) . ومنها: لو أخطأ زوجته فوقع على أخرى ليست زوجة له فإن الخطأ يعتبر شبهة دارئة للحد ولكن عليه عقرها وهو تقديم عوض مالي ل ها. وهكذا فقد ظهر من خلال هذه الفروع أن الخطأ لا يصلح عذرا ً في العبادات، فمن أخطأ فعليه أن يعيد العبادة، وأما في غير العبادات فقد يصلح العذر، لأن يكون مخففا ً فيها، والله أعلم. وبهذا يظهر اتفاق المذاهب على القاعدة في ا لجملة. (2)[áHƒàdG ÉgôØμJ u ’ OÉÑ©dG ¥ƒ≤M ] ة (٣) .  هذه القاعدة نص عليها صاحب قاموس الشريعة من فقهاء ا لإباضي ومعنى هذه القاعدة أن من أراد التوبة فعليه أن يتحلل من حقوق العباد، لأن حق الله يسقط بالتوبة، أما حقوق العباد فلا بد من التحلل منها، فإن كانت مادية ردها إلى أهلها، وإن كانت معنوية استحلها منهم وطلب منهم المسامحة. والسبب في ذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على ا لمشاحة. (١) . التلويح على التوضيح / ١٩٥(٢) .١٣١/ قاموس الشريعة ١٠(٣) المصدر السابق نفسه. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: وذهب جماهير المذاهب الفقهية من ا لإباضية (١)والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) إلى أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة ولا بد من التحلل من صاحبها.  قوله » : قال العيني من الحنفية » « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، أي حكمها في حق الله لا في حقوق العباد، لأن حقوق العباد فليس الخطأ فيها عذرا ً حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ، لأنه ضمان مال لا جزاء « فعل، ووجب به ا لدية(٧) . فإذا ً فعل الناسي والمخطئ ليس بعذر في حقوق العباد فمن باب أولى أن لا يسقط بالتوبة عمن ف َع َل َه ُ عمدا ً. وقال ت عليقا ً قوله » : على حديث قيام ليلة القدر » « غفر له م ا تقدم من ذ نبه ، والذنب اسم علم مضاف يفيد العموم، فهل يقتضي معفرة ذنب يتعلق بحق الناس؟ وأجيب بأن لفظه مقتض ٍ لذلك، ولكن علم من الأدلة الخارجية أن « حقوق العباد لا بد فيها من رضى ا لخصوم(٨) . وقال ابن بطال في معرض الكلام على قوله تعالى: ﴿ ts |{zyxwvu ﴾[ [الأنفال: ٣٨ : قال أهل العلم » (١) .١٣١/ قاموس الشريعة ١٠(٢) .٨٨/ عمدة القاري للعيني ١٣(٣) .٤١٨/ شرح البخاري لابن بطال ٨(٤) رياض الصالحين ص ١٨ ط ٣، ت ا لصابوني (٥) .٧٨٢/ ٢٤١ وكشف المخدرات ٢ / الشرح الممتع ٥(٦) . انظر حدائق الأزهار مع السيل الجرار ص ٨٦٧(٧) .٨٨/ عمدة القاري ١٣(٨) .٢٢٨/ المصدر نفسه ١  المراد بها المسلمون وأنهم إذا حاربوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن هذه الحدود تسقط عنهم، لأنها لله، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ويقتص منهم من النفس والجراح وأخذ ما كان معهم من مال، أو قيمة ما استهلكوا، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور، ذكره « ابن ا لمنذر(١) . وقال في معرض الكلامه عن سب ا لنبي ژ : وكذلك سبه ژ إذا » أظهر، فإن قيل فهو إذا أسلم وقد سب ا لنبي ژ تركتموه وإذا أسلم وقد قتل  مسلما ً قتلتموه، قيل: لأن هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه وذلك من حقوق الله يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا، وحجة أخرى وهو أن ا لرسول ژ قال: م َن ْ لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فقتله محمد بن مسلمة. ،«؟  والسب من أعظم الأذى، وكذلك قتل النبي ابن خطل يوم فتح مكة والق َين َ تين اللتين كانتا تغنيان بسبه، ولم ينفع ابن خطل استعاذته بالكعبة. ْ وقال سحنون: وفرقنا بين من سب النبي ژ من المسلمين وبين م َ ن س َ به ُ من الكفار، فقتلنا المسلم ولم نقبل توبته، لأنه فعل شيئا ً حده القتل ولا ع َف ْ« و فيه لأحد(٢) . َ قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فإن » : وقال النووي من الشافعية كانت المعصية بين العبد وربه لا تتعل ّ ق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: الأول: أن يقلع عن ا لمعصية. والثاني: أن يندم على ما فعل. والثالث: أن لا يعود إليها أ بدا ً. (١) .٤١٨/ شرح ابن بطال ٨(٢) .٥٨٢/ المصدر السابق ٨ ِ فإن ن ُقد َ أحد الثلاثة فلا تصح توبته.  وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشرطها أربعة: هذه الشروط الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا ً أو نحوه رده إليه، وإن « كانت غيبة استحلها منه(١) . وقال النووي أ يضا ً إن الله يغفر » : في معرض ما جاء في ثواب الشهيد للشهيد كل شيء إلا ا لدين، أي وما في معناه، قال: وفيه تنبيه على جميع   حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق « الآدميين وإنما ت كفر حقوق الله ت عالى(٢) .   قلت: والتوبة من أعمال البر وهي لا تكفر حقوق ا لعباد. وتجب التوبة فورا » : وقال البعلي الحنبلي ً على كل مذنب، في كل وقت، من كل ذنب، كبيرا ً أو صغيرا ً ، وهي أي التوبة إقلاع عن الذنب، وندم على فعله، وعزم على أن لا يعود للذنب، فهذه ثلاثة شروط للتوبة، وقد تزيد شرطا ً رابعا ً مع هذه الثلاثة كما إذا كانت مظلمة فلا بد في التوبة من رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته منها، لأن حقوق العباد مبنية « على ا لمشاحة(٣) . فلا يجوز للإمام والسلطان وغيرهم أن يقيموا » : وقال في السيل الجرار حدود المحاربة على محارب تاب قبل القدرة عليه. وأما سائر الحدود (١) رياض الصالحين للنووي ص ١٨ ط ٣، ت ا لصابوني. (٢) .٢٢٤/ تحفة الأحوذي ٥(٣) ٧٨٢ ، والشرح الممتع / كشف المخدرات والرياض الزهرات لشرح أخصر المختصرات ٢ .٢٤١/٥  فلا دليل على أنها تسقط بالتوبة، ولا بالوصول إلى الإمام قبل القدرة، بل « هي باقية على أصلها لا تسقط إلا بمسقط(١) . قلت: إنما تسقط التوبة حقوق الله، لكن حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إلى أهلها، ولذلك ثبت الضمان فيها في العمد والخطأ، ولكون هذه الحقوق مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على ا لمسامحة. فروع هذه ا لقاعدة:  ويتفرع على هذه القاعدة مسائل عدة منها: ١ إن من وقع في حد من الحدود التي هي حق لله تعالى، كالزنى والإشراك بالله تعالى والابتداع في دينه ما لم يأذن به الله، ثم أراد أن يتوب فعليه أن يحقق الشروط السابقة، وكذلك في ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حق الله وحق العبد، مثل القتل، فالذي يتعلق بالله تكفره التوبة على الأرجح وعليه أن يقدم الدية، لأنها الجزء المتعلق بالعبد. ٢ ومنها: السرقة، فلا بد من التوبة لكونه وقع في ما نهى الله ورسوله عنها، وعليه ضمان ما سرقه لصاحبه، لأنه الجزء المتعلق بالعبد. ٣ ومنها: إن من قذف بريئا ً وجبت عليه التوبة في ما يتعلق بحق الله لكونه ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه، ولكن عليه أن يستحله من صاحبه. أما حق الله المحض فالتوبة ت كفره، فمن أشرك أو كفر أو ابتدع فعليه أن يعجل بالتوبة قبل أن يصبح من الهالكين، ولأن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة الصادقة، قال تعالى: ﴿ |{zyxwvutsr }~ ﴾[ [النساء: ٤٨ . (١) . السيل الجرار ص ٨٦٧ (1) [IQhô°V ∫Éàb IɨÑdG ∫Éàb ] البغاة هم الخارجون على الإمام ا لحق. ومعنى هذه القاعدة أن البغاة إذا خرجوا عن طاعة الإمام الحق وجب على الإمام دعوتهم إلى الحق، وإقامة الحجة عليهم، فإن أجابوا فبها ونعمت، وإن ردوا الحجة جاز قتالهم بحدود ما يدفع بغيهم ولا يزاد على ذلك، لأن قتالهم ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي عن مروان بن الحكم أنه قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو  آمن ومن ألقى السلاح فهو آ من (٢) .  وأورد أطفيش 5 وهو من فقهاء ا لإباضية عن عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله ژ يقول: » من أتاكم وأم َْر ُك ُ م ْ جميع ٌ يريد أن يفرق « جماعتكم ف اقتلوه . أورده الحاكم وابن أبي شيبة، والبزار. وعن أم سلمة عنه ژ : » تقتل عمارا ً الفئة ا لباغية «(٣) . وقد قتله أصحاب معاوية. رواه جابر بن .« من حمل علينا السلاح فليس منا » : وعن ابن عمر قال زيد عن عائشة. (١) . ٩٩ و ١٠٢ و ١١٠ / المصنف ١١(٢) .٢٩٥/ تبيين الحقائق للزيلعي ٣(٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر .٢٢٣٦/٤ ،( الرجل.... ( ٢٩١٦ وعن ابن عمر ^ قال: قال رسول الله ژ : » هل تدري يا ابن أم عبد  «؟ كيف حكم الله فيمن بغى من هذه ا لأمة قال: الله ورسوله أعلم، قال: » لا « يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم ف يئها . رواه البزار والحاكم وصححه. قال أطفيش: وهو ضعيف، لأن في سنده كوثر بن حكيم وهو متروك(١) .  قلت: لكن صح ذلك عن علي ƒ وهو قدوة في ذلك.  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور أهل العلم من ا لإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى أن البغاة يقاتلون قتال الضرورة، أي بقدر ما تندفع به الضرورة، فلا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا يقسم فيئهم. وذهب الحنفية إلى التفصيل فقالوا: إن كان لهم فئة يتقوون بها ومعسكر يمتنعون به جاز قتالهم كقتال الحربيين بمعنى أنه يتبع مدبرهم ويذفف على جريحهم، إلا أنه لا تسبى نساؤهم ولا تقسم أموالهم. أما إذا لم يكن لهم فئة قوتلوا قتال الضرورة ف لا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جرحاهم. استدل الجمهور بما ورد عن ا لنبي ژ وبما صح عن علي يوم الجمل ِ حتى صرخ صارخ من قبل علي : لا يقتلن مدبر، ولا يذففن على جريح، » َ ولما طلب منه بعض من حارب معه أن يسبي النساء فقال: هل تسبى أمكم عائشة فبهتهم. (١) . ٩٩ و ١٠٢ و ١١٠ / المصنف ١١ واستدل الحنفية بأن المطلوب دفعهم عن المسلمين وإذا كان لهم شوكة لا يندفعون إلا بقتال كقتال الحربيين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل في دماء المسلمين التحريم فلا تحل إلا لضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها من غير بغي أو تجانف لإثم. فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم » : قال الإمام الزيلعي من الحنفية واتبع موليهم، لأن المقصود دفع شرهم وذلك يكون بما ذكرنا لأنهم يرجعون إلى جماعتهم فيعودون حربا ً علينا، ولم يحصل بذلك رجوعهم إلى الجماعة وهو المقصود، قال تعالى: ﴿ vutsrq }|{zyxw ﴾[ [الحجرات: ٩ ، وإن لم تكن لهم فئة لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع موليهم لما روي عن مروان بن الحكم أنه قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبرهم، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.. قال: ويوم الجمل لم تكن لهم فئة، ولأن قتلهم كان لدفع شرهم وقد اندفع من دونه فلا حاجة « إليه، قال: وعند الشافعي: لا يقتل مدبرهم في ا لوجهين(١) . ولو خرجت على الإمام باغية لا حجة لها » : وقال القرطبي من المالكية قاتلهم الإمام العادل بالمسلمين كافة، أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة، والدخول في الجماعة، فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع منهزمهم، ولا يذف على جريحهم، ولا تسبى « ذراريهم، ولا أموالهم(٢) . (١) .٢٩٥/ تبيين الحقائق للزيلعي ٣(٢) .٥١٢/ ٤٨٦ ، وجامع الأمهات لابن الحاجب ١ / الكافي في فقه أهل المدينة ١ قال الشافعي 5 : روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن » الحسين ^ قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا ً أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر .« ولا يذفف على جريح وذكر الشافعي أن عليا ً ƒ كان لا يأخذ سلبا ً .« ولا يذفف على جريح وقال أ يضا ً : ولو أن قوما » ً أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم لم يحل بذلك قتالهم، لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى « الحال التي أمر الله بقتالهم فيها(١) .  ويرى الشافعي كما يرى الحنفية وكثير من أهل العلم أن أهل الجمل لم  يكن لهم فئة يرجعون إليها، ولو أن لهم فئة يرجعون إليها لجاز اتباعهم حتى ينتهي شرهم لكن لا تسبى نساؤهم ولا أموالهم، لأن قتالهم قتال ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها(٢) . ِ ومن ق ُتل َ منهم غ ُسل وك ُفن وصلي عليه. ُ ِ وإن أظهروا الطاعة واستبطنوا المخالفة أ ق ُ روا ولم ي ستكشفوا(٣) . وفي الحاوي الكبير: أنهم يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، فالفيئة هي الغاية التي ينتهي إليها قتالهم، والفيئة على ثلاثة أضرب: ١ الرجوع إلى طاعة الإمام والانقياد إلى أمره. ٢ إلقاء السلاح مع ا لاستسلام. ٣ أن يولوا منهزمين فيجب الكف عنهم في هذه ا لصور. (١) .٢٢٩/ الأم ٤(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٧٤/ الإقناع للماوردي ١  فلو قالوا دخلنا في طاعة الإمام، أو ألقوا السلاح، أو ولوا مدبرين، ففي أي صورة من هذه الصور يجب الكف عن قتالهم.  روي عن علي يوم الجمل أنه قال: » : وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا ً أو بابه فهو أمن، ولا يتبع مدبر. وقد روي نحو ذلك عن عمار وعن علي على أنه ودى قوما ً من بيت مال المسلمين ق ُ تلوا مدبرين، وذكر أنه لا يقتل لهم .« أسير ولا يقسم فيئهم وقال أ يضا ً : وجملته أن أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى » الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو غير فئة، وإما بالعجز « لجراح أو مرض، أو أسر يحرم قتلهم واتباع مدبرهم، وبهذا قال ا لشافعي(١) ، وذلك لأن قتال أهل البغي قتال ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا اندفع شرهم حرم ما زاد على ذلك. الباغي من يظهر أنه محق، » : وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية والإمام مبطل، ثم قال: وحكمهم جميع ما مر من حكم المحاربة إلا أنهم ِ لا يسبون، ولا يقتل جريحهم، ولا مدبرهم، إلا ذا فئة أو لخشية ا لعود .. ُُ َْ ولا يغ َ ْن َ « م من أموالهم إلا الإمام ما أجلبوا به من مال أو آلة حرب(٢) . ويعل ّ البغاة مسلمون » : ق الشوكاني في سيله على هذه العبارة بقوله فأموالهم من غير فرق ما حضروا به معهم في القتال وما لم يحضروا به « معصومة بالعصمة ا لإسلامية(٣) . (١) .٥٣٣/ المغني ٨(٢) . السيل الجرار ص ٩٦٤(٣) . المصدر السابق ص ٩٦٦  من خلال هذه النصوص التي ذكرناها توثيقا ً للمذاهب يتضح أن هذه القاعدة محل اتفاق عند فقهاء المذاهب ا لإسلامية. فروع هذه ا لقاعدة: ويمكن أن نستخلص مما ذكرنا من أقوال أئمة المذاهب الفقهية المسائل الاتية: ١ على الإمام أن يدعو البغاة ويقيم لهم الحجة على أنهم بغاة ولا يجوز له مقاتلتهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، لأنهم مسلمون متأولون فلا بد من كشف شبهتهم. ٢ لا يجوز قتالهم بعد حصول الفيئة منهم بدخولهم تحت طاعة الإمام أو بإلقاء السلاح أو بالفرار من ا لزحف. ٣ إن البغاة إذا لم تكن لهم فئة يتقوون بها فلا يجوز اتباع مدبرهم ولا قتل جريحهم. ٤ لا يجوز في قتال البغاة على أي حالة سبي النساء والذرية، ولا تقسيم المال والفيء، لأنهم مسلمون وأموالهم ودماؤهم محرمة وإنما أحلت دماؤهم للضرورة بقدر ما يندفع شرهم عن المسلمين الذين دخلوا في طاعة ا لإمام. وقد ذكر الكندي في مصنفه عن الإمام ا لخليل بن شاذان في العسكر الخارج للجهاد قال: ولا تقاتلوا قوما ً إلا بعد الاحتجاج والإبلاغ في إقامة الحجة عليهم فمن قامت عليه الحجة فرفضها قال: المسلمون بإجازة حربه عند ركوبها وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالا ً ولا تسبوا لهم ذرية، ولا عيالا، ً ولا تركبوا محجورا ً ، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورا ً . ثم ذكر كلام ا لمختار بن فإن أظهرنا الله على عدونا وهزمهم لنا لم ننسف دارا » : عوف وهو قوله ً ولا نغنم مالا، ً ولا نسبي عيالا ً ولا نتبع موليا ً « ، ولا نرد التوبة على أ هلها(١) . (١) .١٠٢/ المصنف ١١ ومن سيرة المسلمين في قومهم أن لا يسبوا » : وذكر عنه في موضع آخر قوله ذراريهم ولا يغنموا أموالهم، ولا يحرقوا منازلهم، ولا يقتلوا أحدا ً منهم غيلة، إلا أن يكونوا بحالة المحارب الممتنع بحدثه... ولا يسمونهم مشركين ولكنهم « بغاة، وإنما يقاتلون على ما نقضوا من دين الله فإذا استكملوه حرمت دماؤهم(١) . من خلال ما قدمنا يتضح أن قتال البغاة ضرورة، فإذا اندفعت هذه  الضرورة عادت دماؤهم إلى الحرمة، والله ورسوله أعلم. (2)[¬æ«M »a åæM π«ëà°ùe ≈∏Y ∞∏M øe ] هذه القاعدة نص عليها قطب المغرب محمد بن يوسف أطفيش من ّ وإن حلف على ما لا يقدر كحمل جبل وصعود سماء، » : فقهاء ا لإباضية بقوله أو ليجمعن بين النقيضين، أو ليحيين الموتى، أو ليشقن البحر نصفين حنث  في حينه، لأنه  كاذب ولن يستطيع أن ي بر بيمينه لأن ذلك من خوارق ََ العادات التي لا تكون إلا للأنبياء للتحدي، وليس لعموم الناس في عموم  الزمان. وقيل: لا يحنث حتى يموت. ِ وإن جمع في يمينه بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، كما إذا قال: والله « لأحجن ويحج معي هذا الجبل. فعل ما يقدر عليه، ولا عليه في ما لا يقدر(٣) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق في الجملة وإن اختلف العلماء في بعض التفاصيل، كتوقيت الحنث هل هو في الحال أو المآل على ما سيأتي تفصيله. فالحنفية ي فصلون في اليمين إذا كانت على مستحيل. (١) المصدر السابق نفسه. (٢) .٣٠٠/ شرح كتاب النيل ٤(٣) المصدر السابق نفسه.  ِ فإن حلف على مستحيل موقت، كأن قال: والله لا أصعدن السماء اليوم، فعند أبي حنيفة ومحمد يحنث آخر اليوم، لأن البر يحنث في الموقتة في آخر اليوم. وعند أبي يوسف يحنث للحال لتحقق العجز للحال وهو الصحيح من مذهبه(١) .  وإذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأحولن هذا البحر ذهبا ً ، أو لأشربن  ماء دجلة كله فإن البر مقصور على خلاف العادة، فباعتبار التصور تنعقد  اليمين في الجملة، وباعتبار العجز يحنث في ا لحال(٢) .   ونحن نعلم أن وقوع الأشياء بخلاف العادة هو خرق للعادة لا يحدث إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي، وليس لعموم الناس، وعليه فاليمين على المستحيل هي حنث في الحال، والله أعلم. وإن علقه، أي اليمين، » : وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على ما لا يمكن، كمشيئة الله، أو الملائكة أو الجن، أو على ممتنع عقلا ً كأن جمعت بين الضدين، أو عادة كأن لمست السماء أو شاء هذا الحجر « وقع ولزم في ا لحال(٣) . وينجز إن علق بشيء ماض ممتنع مستحيل » : وقال في منح الجليل ُُ عقلا ً « على وجه ا لحنث(٤) ، أي وقع اليمين على وجه الحنث لأن الحلف على مستحيل حنث. ولو وضع شيئا » : قال الإمام الرملي من الشافعية ً وسها عنه ثم قال لها ِ ولا علم لها به: إذا لم تعطنيه فأنت طالق ثلاثا ً ، ثم تذكر موضعه فرآه فيه، (١) .٢٩٤/ تحفة الفقهاء ٢ (٢) .٢٩٣/ تحفة الفقهاء ٢ (٣) .٥٧٧/ حاشية الصاوي ٢ (٤) .١٠٩/ منح الجليل ٤  ل م ت ُطلق بل لم تنعقد يمينه، لأنه بان أنه حلف على مستحيل هو إعطاؤه « ما لم تأخذ ولم تعلم محله(١) . وقال الرملي أ يضا ً : إن حلف عالما » ً باحالة العادة له كأن ا نصب الكوز في البحر وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا، ً لأنه « حلف على مستحيل(٢) . وإن حلف على مستحيل عادة كإحياء » : وقال ابن قدامة في الكافي الموتى وقلب الأعيان، فقال القاضي وأبو الخطاب: فيها كفارة، لأنه متوهم التصور، وقياس المذهب لا كفارة فيها لأنه لا توجب برا ً « ، ولا يمكن فيها(٣) . ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة: ّ منها: لو حلف أن يجمع بين الضدين حنث في الحال، لأنه حلف على مستحيل. ولو حلف ليطيرن في السماء حنث، إلا أن الطيران في السماء اليوم لم يعد مستحيلا .ً ومنها: لو حلف ليحيين الموتى فهو حانث، لأنها يمين على مستحيل. أو حلف ليحمل الجبل على ظهره، أو ليقلبن الخشبة سيفا ً أو العصا حية. ومنها: الحلف على الغيب حنث كله، لأن الغيب لا يعلمه إلا ا لله. فمن حلف على أن في البحر عددا ً محددا ً من السمك، فهو حانث. ويقاس على ذلك من الصور مما لم يذكر، والله أعلم.  (١) .٤٧/ نهاية المحتاج ٧(٢) .٢٠٣/ نهاية المحتاج ٨(٣) .١٨٧/ الكافي ٤ (1) [Iô°UÉb áéM QGôbE’G ]  هذه القاعدة ذكرها العلامة ابن بركة من فقهاء ا لإباضية في مواضع عدة  من جامعه، وهي من أقوى وسائل الإثبات. والأحسن تقييد الإقرار بحقوق الله تعالى من دون حقوق ا لعباد. شرح ا لمفردات: ِ ٍ الإقرار في الشرع: إخبار بحق لآخر عليه، ويقال له مقر ولذلك الآخر ُ مق َر له، وللحق مق َ ر به. ُُ والحجة: ما دل به على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو  نكول عن يمين، أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليته، أو قرينة قاطعة (٢) . ومعنى قاصرة: أي لا يتعدى بها إلى غير ا لمقر.  المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا أقر بحق من حقوق الله كان إقراره حجة في حق نفسه ولا يتعداه إلى غيره، فمن أقر على نفسه بحد الزنى أقيم عليه وحده ولا يسأل عمن زنى بها، ولو ذكر من زنى بها كان إقراره حجة قاصرة عليه، ولذلك لا يقام عليها الحد لا سيما إن كذبته. أما في حقوق الآدميين المالية فإن من أقر لآخر بمال ثم صدقه المقر له فإنه مؤاخذ بإقراره للقاعدة التي تنص على أن الإنسان مؤاخذ بإقراره. (١) .٦٠٢/ ٢١ و ٢ / الجامع لابن بركة ٢(٢) .١٠٩/ تعريفات البركتي ص ١٨٧ ، وكتاب الايضاح ٤ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة أن ا لنبي ژ رجم ماعزا ً لما أ قر بالزنى أربع مرات  ولم يتعد حكم الإقرار إلى غيره، ولم يسأله ا لنبي ژ عمن زنى بها. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل وفاق عند أئمة المذاهب ا لفقهية: من ا لإباضية (١)والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) ، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. شهادة العدل في الصوم، لأنها إقرار منه على » : قال العلامة ابن بركة « نفسه بالصوم يلزمه دون غيره (٧) .  وقال أ يضا ً : إذا أقر وارث » ٌ بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه في ما يخصه من ميراثه ولا يقبل في ما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه « ويسقط من إقراره ما يلزم غيره(٨) . الإقرار حجة في حق المقر لكن لا يعارض بينة » : وقال في المبسوط « الآخر، لأن البينة حجة متعدية إلى الناس كافة(٩) . (١) .٦٠٢/ ٢١ و ٢ / انظر الجامع ٢(٢) .٢٨/ بدائع الصنائع ٤(٣) قواعد مواهب الجليل ص ٤٣ وهو بحث مخطوط للعبد ا لفقير. (٤) .١٦٧/ الأم ٦(٥) .٣٣٧/ ٤١٦ ، والإنصاف ٤ / مطالب أولي النهى ٣(٦) .٤٠٦/ سبل السلام ٢(٧) .٢١/ الجامع لابن بركة ٢(٨) .٦٠٢/ الجامع ٢(٩) .٨/ المبسوط ١١ ولو أقر بدين لم يجز على صاحبه، لأن الإقرار حجة » : وقال في البدائع « قاصرة فلا يصدق في إيجاب الحق على شريكه(١) . ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة » : وقال في الهداية فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها. ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا ً بها فيكون له. أما الإقرار فحجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة « صحة الأخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد ل ه(٢) . والإقرار لا يعارض الشهادة، لأن الإقرار » : وقال في المحيط البرهاني « حجة قاصرة، والشهادة حجة متعدية(٣) . وهكذا الحكم عند المالكية، فلو أقر أحد الزانيين بالإحصان على نفسه عمل به، وإن أقر بالإحصان على غيره وأنكره الآخر فلا يلزم المنكر دعوى الإحصان(٤) . وقضية التعليل أن الإقرار حجة قاصرة. لا يؤاخذ أحد بإقرار أبيه عليه » : وقال ابن عبد البر في الاستذكار ولا إقرار غيره، والذي تشهد له الأصول أن الابن، أي العسيف، الذي زنى كان حاضرا ً فصدق أباه في ما قال عليه ونسب إليه ولولا ذلك لما أقام رسول الله حدا ً « بقول أ بيه(٥) . وقال الشافعي 5 : وإن اعترف هو وجحدت هي، أو اعترفت هي » « وجحد هو أقيم الحد على المعترف منهما ولم يقم على ا لآخر(٦) . (١) .٧٢/ البدائع ٦(٢) .٦٦/ الهداية ٣(٣) .٤٣٨/ المحيط البرهاني ٨(٤) .٤٧٥/ الاستذكار ٧(٥) المصدر السابق نفسه. (٦) .١٦٧/ الأم للشافعي ٦  والذي يجب عليه الحد من أقر » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي بالزنى أربع مرات، وجملته أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين إقرار أو بينة، فإن ثبت بإقرار أربع مرات وجب الحد وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب ا لرأي. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يحد بإقرار مرة لقول النبي ژ : » واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها «(١) . وجه الاستدلال أن ا لنبي ژ لم يأخذ المرأة باعتراف العسيف الذي زنى بها، واعترف أبوه أمام ا لنبي ژ ثم أقر العسيف أنه زنى بها حتى أرسل أنيسا ً وهو رجل من أسلم وقال له: إن اعترفت فارجمها، ولو كذبت العسيف، أي الأجير، ولم تعترف لما ثبت الحد عليها، لأن الإقرار في حقوق الله تعالى حجة قاصرة بخلاف البينة من الشهود فإنها بينة متعدية. وذكر الإمام الصنعاني أن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر، واستدل  على ذلك بما أخرجه أ بو داود عن ابن عباس أن رجلا ً أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبي ژ ، ثم سأل المرأة فقالت: كذب، فجلده الفرية ثمانين قال: وقد سكت عليه أ بو داود وصححه الحاكم واستنكره ا لنسائي(٢) . وعلى هذا المعنى حمل الصنعاني إرسال ا لنبي ژ أنيسا ُ ً يسأل المرأة ليرى إن كان والد العسيف كاذبا ً فيقيم عليه حد الفرية وليس ليبحث عن حقيقة الأمر، لأن النبي قد أمر بالستر في ذلك وما عرف عنه أنه سأل م َن ْ ٍ أقر بحد مع م َن ْ زنيت؟ أو أي امرأة أتيت؟ فعلم أن الإقرار بحقوق الله تعالى قاصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره. (١) .٦٤/ المغني لابن قدامة ٩ (٢) .٤٠٦/ سبل السلام ٢ فروع ا لقاعدة:  من فروعها: إذا أقر بالزنا أقيم عليه الحد ولا يثبت إقراره على غيره، لأن ا لنبي ژ رجم ماعزا ً بإقراره على نفسه ولم يسأله عمن زنى بها، لأنه لا يثبت إقراره عليها، وكذلك الغامدية بإقرارها على نفسها، لأن الأقرار في حقوق الله حجة قاصرة(١) . ومنها: لو أقرت المرأة أنها تعجلت النفقة من الزوج فإن الزوج يأخذ منها بإقرارها له، فإن كان لها كفيل لا يأخذ من كفيلها شيئا ً ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ن فسه(٢) . ومنها: ما ذكر في المنتقى عن أبي يوسف في رجل في يده دار عرف القاضي أنها له فبيعت دار إلى جانب داره فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة: داري هذه لفلان وقد بعتها منه منذ سنة، وقال هذا في وقت يقدر على الأخذ بالشفعة، أو طلبها لنفسه قال: فلا شفعة له حتى يقيم المقر له بينة على المشتري، لأنه لا ملك له وقت البيع في الدار بإقراره بالبيع قبله، وأما ا لمقر له فلما ذكرنا أن الملك الثابت بالإقرار ليس بثابت بحجة مطلقة لكون الإقرار حجة قاصرة(٣) . ومنها: لو أقر أحد الشريكين بدين على صاحبه فلا يصدق، لأن الإقرار حجة قاصرة(٤) . ومنها: إن ما أقر به المريض مقدم على الميراث فيقضى دين الصحة والدين المعروف السبب، فإن فضل شيء قضي ما أقر به في مرضه، فإن فضل شيء فللورثة، والدليل عليه أنه تعلق حق غرماء الصحة بماله بأول مرضه حتى ينتقض تبرعه لحقهم ففي إقرارهم لغيره إبطال حقهم فلا يصح، (١) .٣٥٨/ درر الحكام ٢(٢) .٢٨/ بدائع الصنائع ٤(٣) .١٥/ البدائع ٥(٤) .٧٢/ البدائع ٦  وكذا لا يجوز أن يقر بعين في يده وعليه ديون وهذا لأن الإقرار حجة قاصرة فلا يثبت في حق غيره(١) . ومنها: شهادة العدل في الصوم، لأنها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه من دون غيره (٢) . ٍ ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه في ما يخصه من ميراثه ولا يقبل في ما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه ويسقط من إقراره  ما يلزم غيره(٣) . ومنها: لو أقر أحد الزانيين على نفسه بأنه محصن عمل به ورجم، ولو أقر على شريكه وكذبه شريكه لم يعمل بإقراره عليه، لأن الإقرار حجة قاصرة(٤) . ومنها: لو اعترف الزاني وكذبته حد هذه القاعدة ذكرها الإمام أ حمد بن عبد الله الكندي من فقهاء الإباضي  دونها، ولو أقرت هي وكذبها حدت هي دونه(٥) . (6) [ΩÉeE’G ≈dEG â©aQ GPEG π£©J ’ OhóëdG ] ة في ا لمصنف(٧) . (١) .١٣٧/ الاختيار ٢(٢) .٢١/ كتاب الجامع ٢(٣) .٦٠٢/ المصدر السابق ٢(٤) .٤٧٥/ انظر الاستذكار ٧(٥) .١٦٧/ الأم ٦(٦) .١١/ المصنف ٤٠(٧) المصدر السابق نفسه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المسلم إذا اقترف حدا ً من حدود الله فإنه يجوز  أن يشفع فيه الشفعاء بالصلح من صاحبه أو بالعفو، لأن أمر المسلمين مبني على الستر. أما إذا رفع هذا الحد إلى الإمام وجب عليه إ قامته. أصل ا لقاعدة:  وأصل القاعدة ما أخرجه البخاري عن عائشة # أن قريشا ً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا:  ِ ومن يجترئ عليه إلا أ سامة بن زيد حب رسول الله ژ؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله ژ : » أتشفع في حد من حدود الله يا أ سامة؟ ثم قام فاختطب ثم قال: » إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ُ لقطع محمد ي دها «(١) . ِ وجه الدلالة: أن ا لنبي ژ لم يقبل شفاعة أسامة بعد أن رفع الحد ُ إليه. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها بين أئمة المذاهب الفقهية، وهذه أ قوالهم. روي عن » : قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي من ا لإباضية النبي ژ أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك وليستر بعضهم على بعض، وأن لا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم... فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في (١) ،( أخرجه البخاري في باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى الإمام برقم ( ٥٧٤٣ .٥٩/١٦  إخوانهم عند هفواتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه، وكانوا يتعافون الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم، فإذا رفع إلى الحاكم « لم تعطل ا لحدود(١) . وفي الحديث النهي عن الشفاعة في الحدود » : وقال العيني من الحنفية « ولكن ذلك بعد بلوغه إلى ا لإمام(٢) . ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا » : وقال ابن بطال من المالكية بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته، لأنه تعلق بذلك حق لله، ولا تجوز الشفاعة َ فيه لإنكاره على أسامة وذلك من أ بلغ ِ النهي، ثم قام ژ خطيبا ً فحذر أمته ْ  من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام، فإن قيل فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعي إن القذف إذا بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إن أراد سترا ً ، قيل له: إن هذه شبهة يجوز بها درء الحد، لأنه إن ذهب الإمام إلى حد القاذف خشي أن يأتي بالبينة على صدق ما قال من القذف فيسقط الحد عنه وربما وجب على المقذوف فقويت الشبهة في ذلك. وقد قال مالك أ يضا ً إنه لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وهذا القول أشبه بظاهر الحديث، وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام، وقد روي ذلك عن ا لزبير بن العوام وابن عباس وعمار بن ياسر، ومن التابعين سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي قالوا وليس على الإمام التجسس عما لم يبلغه، وكره ذلك طائفة فقال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود فقد ضاد الله في حكمه، وفرق مالك بين من لم يعرف منه أذى للناس فقال لا باس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. قال ابن المنذر: واحتج من رأى الشفاعة (١) .١١/ المصنف ٤٠ (٢) .٦٠/ عمدة القاري ١٦  مباحة قبل وصولها إلى الإمام بحديث المخزومية، لأنه ژ أنكر شفاعة  « أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه(١) . وأما الحافظ ابن حجر فقد بوب لذلك بقوله: باب كراهية الشفاعة في  الحد إذا رفع إلى السلطان. ثم ذكر مرسل حبيب بن أبي ثابت، وفيه أن النبي ژ قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك ٌ . قال: وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: » تعافوا الحدود في ما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ،«  وصححه ،« العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان » : وقد ترجم له أ بو داود « الحاكم، وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح(٢) . قلت: وما روي عن ابن عمر أن من شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، فهذا محمول على ما إذا وصلت إلى الإمام جمعا ً بين الأقوال، فقد أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير سارقا ً فشفع فيه، فقيل له حتى يبلغ الإمام، فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع  والمشفوع، وهو في الموطأ منقطع، وعند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير(٣) . لا بأس بالشفاعة في السارق قبل » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي ِ أن يبلغ الإمام ل قوله ژ للمقر بالسرقة: » ،« ما أخالك سرقتوطرد علي ل ه. قال: وإذا بلغ الإمام حرمت الشفاعة فيه لحديث أسامة: » أتشفع في حد من حدود ا لله؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد » : وقال ابن عمر ،« « ضاد الله في حكمه(٤) . (١) . ٤٠٩ و ٤١٠ / شرح ابن بطال ٨ (٢) . ٨٦ و ٨٧ / فتح الباري ١٢ (٣) .٨٧/ فتح الباب ١٢ (٤) .٨٠/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ وتعقيب ابن قدامة بقول ابن عمر بعد حديث أسامة دليل على أن قول ابن عمر محمول على الشفاعة بعد وصول الحد إلى ا لإمام. وذكر الإمام الصنعاني قول الإمام ابن حجر في الفتح مقررا ً أن الحدود إذا رفعت إلى الإمام فلا شفاعة فيها ولا بد على الإمام من قيامها(١) . ولكن ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان » : وقال الشوكاني بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود أن ا لنبي ژ قال له لما أراد  أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: »هلا كان قبل أن تأتيني ب ه «(٢) .  وبهذه النصوص يتبين أن الفقهاء جميعا ً متفقون على هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره العلا ّ مة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي قال 5 : ولا عفو للمقذوف أي لا يحق له العفو عن قاذفه إذا صار الأمر إلى الحاكم ولو تاب القاذف وعفا عنه ا لمقذوف(٣) . ويقاس عليه سائر الحدود، كحد الزنى، وحد السرقة، وحد الحرابة، وغيرها من الحدود المقدرة في كتاب الله وسن ة رسوله ژ . ُ (4)[»àØj ’ »°VÉ≤dG ] هذه القاعدة ن ص عليها العلامة أ حمد بن عبد الله الكندي في مصنفه، ّ وهي قاعدة مهمة وعظيمة للقاضي والمفتي معا ً ، وهي أصل في الفصل (١) .٤٣١/ سبل السلام ٢(٢) .١٢٨/ نيل الأوطار ٧(٣) .١١/ المصنف ٤٠(٤) .٢٩/ المصنف ١٤ بين سلطة القاضي وبين سلطة المفتي فسلطة القضاء أعظم من سلطة الإفتاء. فسلطة القاضي أخطر، لأنه لا يقضي إلا ببينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة، وبعد جمع الأدلة والقرائن. والقاضي يقضي في الدماء بخلاف المفتي، وكذلك في ا لأموال. والقضاء ملزم، والفتوى غير ملزمة. ر الزمان والمكان والأحوال وقرائن  والقضاء ثابت، والفتوى تتغير بتغي الأحوال، وصلاح الزمان، وفساده، والمقاصد. فلو أتيح للقاضي أن يفتي ثم تغيرت فتواه لسقطت هيبة ا لقضاء. أحكام القاضي والمفتي: أن تتوفر في كل من تصدى  ذكر أهل العلم صفات في القاضي لا بد للقضاء، قال الشافعي 5 : ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا عالما » ً « بالكتاب والسنة والآثار، وأقاويل الناس، ولسان ا لعرب (١) . ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه » : وقال في كفاية الأخيار خمس عشرة خصلة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والعدالة، والذكورة، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وطرق الاجتهاد، ٍ وطرف « من لسان ا لعرب (٢) . فعلى القاضي أن يحيط بمعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والعام الذي يقبل التخصيص، والعام الذي لا يقبل (١) .٥٠/ الحاوي الكبير ١٦(٢) . كفاية الأخيار ص ٥٤٩ التخصيص، والعام الذي يراد به الخصوص، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمفصل. وأن يعرف من السنة مثل ذلك، وأن يعرف المتواتر والآحاد والمراسيل. وأن يلم بعلم الجرح والتعديل ليحسن الترجيح والجمع ومعرفة المجروحين والثقاة. وأن يعرف أقاويل الصحابة والمسائل التي انعقد عليها ا لإجماع. وأن يعرف القياس وأنواعه وصحيحه وفاسده ٠ وأن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا ً ، وصيغ الأمر والنهي، والخبر  والاستخبار، والوعد والوعيد، وغير ذلك مما لا بد منه لفهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ژ . ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي » : قال الحصني من الشافعية وهذا متعذر في زماننا فيجب تنفيذ قضاء » : وقال الغزالي .« معرفة جمل منها كل من ولاه ذو شوكة وإن كان جاهلا ً أو فاسقا ً لئلا تتعطل مصالح وتعقبه ابن الصلاح، وابن أبي الدم وقالا: لا نعلم أحدا .« المسلمين ً قال بما قاله ا لغزالي (١) . ويشترط في القاضي السمع والبصر فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار ِ والإنكار، ولا يعرف الطالب من المطلوب، وحملوا ولاية ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى إن صحت على ولاية الصلاة خاصة. ويشترط كونه ناطقا ً متكلما ً فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ ا لأحكام(٢) . (١) .٥٤٩/ انظر كفاية الأخيار ١(٢) المصدر السابق نفسه. ويشترط أن يعلم مقاصد الشريعة، وأن يخبر الحال والمآل.  وقد ذكر ا لشاطبي 5 أن من شروط القاضي النظر في المآلات قبل  الجواب عن ا لسؤلات(١) . وهذه الشروط محل إجماع وعند جميع المذاهب ا لفقهية(٢) . ومن شروط القاضي أنه لا يفتي، فالفتوى تتغير ب تغير الأعراف والظروف والأحوال، والقاضي إذا قضى لا يجوز نقض قضائه باجتهاد آخر ولا ينقض إلا إذا خالف النص والإجماع. ِ وقد روي عن عمر ƒ أنه عرضت عليه في أيام خلافته مسألة في ُ الميراث توفيت فيها الزوجة عن زوجها وأمها وأخويها لأمها، وأخويها الشقيقين، فقضى للزوج بالنصف فرضا ً وللأم بالسدس فرضا ً وللأخوين لأم  ً وللأخوين الشقيقين بالباقي ت عصيبا ً ، فلم يحصل الشقيقان على بالثلث فرضا شيء من التركة، لأنه لم ي بق لهما شيء بعد أنصباء ذوي ا لفروض. َ ِ ثم عرضت عليه بعد سنة مسألة مشابهة فأراد أن يحكم فيها بمثل ُ ما حكم في سابقتها، ولمح أحد الشقيقين هذا فقال له: هب أن أبانا حمارا ً َْ أليست ْ أمنا واحدة؟! وإذا بعمر تتغير نظرته فيقضي بالثلث للأخوين لأم والأخوين الشقيقين فرضا ً على أن يتقاسموه بينهم بالسوية على اعتبارهم إخوة لأم، فقالوا: قد قضيت َ بمثل هذه الواقعة بخلاف ما قضيت َ الآن، ِ فقال : ƒ ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. يعني أن كلا الحكمين (١) .٤٢/ ٤٣٨ و ٥ / الموافقات ٦ (٢) ٤٢ و ٥٧ ، والبرهان ٢ فقرة / ٨ و ٩، والموافقات ٥ / ٣٣٤ ، والإبهاج ١ / انظر روضة الناظر ٢ ٤٥٩ ، وكشف / ٣٨٢ ، وشرح الكوكب ٤ / ١٣٣٠ ، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢ .٣٢٥/ ٢٨ ، وطلعة الشمس ٢ / ١٨٠ ، وبيان الشرع ١٤ / ١٥ ، وتيسير التحرير ٤ / الأسرار ٤ نافذ، ولم ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني، ووافقه الصحابة فكان إجماعا ً على عدم نقض الاجتهاد بمثله(١) . شروط ا لمفتي: قال إمام الحرمين الجويني: ومن شروط المفتي أن يكون عالما ً بالفقه أصلا ً وفرعا ً خلافا ً ومذهبا ً ، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا ً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها(٢) . ومن أحسن من جمع شرائط المفتي وصفاته العلامة ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن أبو عمر الشافعي 5 في أدب المفتي والمستفتي(٣) قال 5 : أما شروطه، وصفاته أن يكون مكلفا » ً مسلما ً ثقة مأمونا ً متنزها ً عن  أسباب الفسق ومسقطات المروءة، وأن يكون من أهل الاجتهاد، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف، والاستنباط، متيقظا ً ، ويشترط فيه أن يكون قيما ً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما التحق بها على التفصيل عالما ً بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية قياس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفا ً من علم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلمي النحو واللغة، واختلاف العلماء، عالما ً بالفقه ضابطا ً لمسائله وتفاريعه، فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد لأحد(٤) . (١) غاية المأمول للباحث ص ٧٠٨ ، مكتب البحوث ا لثقافية. (٢) .٢٩/ الورقات ١ (٣) .٨٥/١(٤) .٨٥/ آداب المفتي والمستفتي ١ وبالإضافة لذلك يجب عليه معرفة العرف وما يستقر وما يتبدل، ومعرفة مقاصد الشريعة وقد تبين أن هذه الشروط هي شروط القاضي نفسها، وقد ذهب كثير من علماء الأصول إلى أنه لا فرق بين المجتهد والمفتي، ومنهم ابن الهمام من الحنفية قال: المفتي هو المجتهد وهو ا لفقيه(١) . وممن قال بذلك ا لمحلاوي (٢)والشوكاني(٣) وابن ا لصلاح(٤) . قلت: لا فرق بين الحاكم أو المجتهد، أو القاضي فيما يعود إلى الشروط العلمية والصفات النفسية، أي ما يسمى بفقه النفس، أما ما يعود إلى السلطة الإجرائية فهناك فروق بينهما، من هذه ا لفروق: ١ إن القاضي لا يفتي، لأن الفتوى تتغير، وقضاء القاضي له صفة ا لثبات. ِ ٢ إن القضاء ملزم، والفتوى غير ملزمة. ٌ ٣ إن القاضي له القضاء في الدماء، وليس للمفتي هذه ا لصفة. ولذلك قالوا: القاضي لا يفتي. ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع منها: ّ ١ لا يجوز للمفتي أن يقضي في الدماء، لأن الدماء يحتاط لها ويضيق بابها، وفي ذلك افتئات على ا لقاضي. (١) . التحرير في أصول الفقه ص ٥٤٧(٢) . تسهيل الأصول إلى علم الأصول ص ٣٢٧(٣) . إرشاد الفحول ص ٥٤٧(٤) .٨٥/ آداب المفتي والمستفتي ١  ٢ لا يجوز للمفتي أن يفرق بين الزوجين، لأن ذلك من سلطة القاضي، إلا إذا عينه القاضي ح َك َم َا ً لحل الشقاق بينهما فله ذلك، لأن ا لمح َكم كالقاضي. ٣ لا يصح للمفتي أن يضرب النفقة للزوجة المعتدة وغيرها ممن تلزمها النفقة، لأن ذلك من سلطة ا لقاضي.  ٤ لا يصح للمفتي الحجر على المفلس، أو السفيه أو نحوهما، لأن ذلك من سلطة القاضي وللمفتي أن يصف ما إذا كانت الحالة حالة سفه أو إفلاس ليس إلا.  ٥ ومن ذلك: القاضي ولي من ولا ولي له، أما المفتي فلا يتعين وليا ً إلا  بالوكالة من جهتها أو جهة القاضي لقوله ژ : » فإن اشتجروا فالسلطان  ولي م َن ْ « لا ولي له ، والقاضي سلطان في اختصاصه ومجال عمله. ٦ ومن  ذلك: ليس للمفتي أن ي طل ّ ق على المولى من امرأته إذا أبى الفيئة أو الطلاق، لأن ذلك من سلطة ا لقاضي. ٧ يتشدد في جانب القاضي في قبول الهدية أكثر مما يتشدد في جانب المفتي. ٨ يجوز للمفتي أن يغير فتواه إن حدث سبب لتغييرها كاختلاف العرف أو الحال، أو الزمان، أو المكان، ولا يجوز ذلك للقاضي. ٩ إذا رفع الحد للقاضي وجبت إقامته ولا شفاعة، بخلاف المفتي فليس ُ له مثل ذلك. ١٠ القاضي يتشدد في الإحاطة بالأدلة والشهود، والمفتي لا يطلب أدلة ولا شهودا ً ، لأن الفتوى على مقدار ا لسؤال. وبهذه الفروع يتبين أن سلطة القاضي أعظم من سلطة المفتي، والله أعلم.  (1)[É¡«∏Y ≈dƒà°SG øe ºμëd ™HÉJ QGódG ºμM ] قسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام، ودار حرب، وأضاف ا لإباضية قسما ً ثالثا ً وهي الدار ا لمختلطة.  فدار الإسلام هي التي فتحها المسلمون وبسطوا سلطانهم عليها، وهي خمسة أقسام: ١ دار العدل: وهي التي تقيم الإسلام وتحمي ا لسنة. ُ ٢ دار البغي: وهي التي سيطر عليها البغاة الخارجون على الإمام ا لحق. ٣ دار البدعة: وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأجروا فيها أحكام بدعتهم. ٤ دار الردة: وهي التي ارتد أهلها وسيطروا عليها. ٥ الدار المسلوبة: وهي التي أغار عليها أهل الحرب وسلبوها.  ودار الحرب وهي التي لم يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطانهم عليها، وهي قسمان: ١ دار بينهم وبين المسلمين عهد، وتسمى دار ا لعهد. ٢ دار حرب ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ويسميها بعضهم دارا ً مستقلة. أما الدار المختلطة وهي الدار التي يسكنها أهل الضلال وأهل الاستقامة ممن يدينون دين الحق، وهذه الدور كلها لها أحكام فلنشرع في بيان أهم هذه ا لأحكام. (١) .١٤٣/ بيان الشرع ٣ أحكام دار ا لحرب: وأحكام دار الحرب كثيرة جدا ً نشير إلى أ همها. فمن هذه الأحكام: أنه يجب على المسلم أن يهاجر منها إذا لم يستطع إقامة الشعائر فيها من ا لج ُ م َع، ِ والجماعات لقوله تعالى: ﴿ RQP ba`_^]\[ZYXWVUTS qp❁ nmlkjihgfedc {zyxwvutsr ﴾[٩٨ ، [النساء: ٩٧ . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من دار الحرب، فذهب جمهور أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى القول بوجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وذهب البعض إلى أن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة. والذين قالوا بوجوب الهجرة من دار الحرب لمن لم يستطع إقامة الشعائر وخاف ة(١)والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤) والحنابلة (٥)والزيدية (٦) .  على نفسه الفتنة هم فقهاء ا لإباضي قال الإمام العيني من الحنفية: أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء، وهذا قول الكوفيين وقول أصحاب مالك. وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال غير منسوخ (٧) . (١) .١٥٤/ ٢٥٤ ، تيسير التفسير ٢ / تفسير الميسر لسعيد الكندي ١(٢) .٢٩٢/ عمدة القاري ١٣(٣) .١٥١/ المقدمات الممهدات ٢(٤) .٣٤٥/ فتح الباري لابن حجر ٥(٥) .٢٩٥/ المغني ٩(٦) .٤٦٣/ سبل السلام ٢(٧) .٢٩٢/ عمدة القاري ١٣ ٍ وقال ابن عبد البر من المالكية: وكيف يجوز لمسلم المقام في دار تجري عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلى ويده وهو مسلم هذا لا يجوز لأحد(١) . وقال ابن حجر: لا يجوز لمسلم البقاء في دار الحرب ويجب عليه أن يهاجر إذا لم يكن مجنونا ً ولا صغيرا ً . وقال: بأن رد المسلم إلى الكفار كما حدث مع أبي جندل وأبي بصير بأنه منسوخ(٢) . ٍ وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم. وقال قوم: قد انقطعت الهجرة، لأن ا لنبي ژ قال: » لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية «(٣) . واستدلوا بأن ا لنبي ژ قد رد صفوان لما هاجر إلى المدينة فقال له النبي ژ : » «؟ ما الذي أتى بك أبا وهب ، قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر، قال: » ارجع أ با وهب إلى أباطح مكة أقروا على مساكنكم قد انقطعت « الهجرة ولكن جهاد ونية(٤) . قال: ولنا ما روى معاوية قال: سمعت رسول الله ژ يقول: » لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها «(٥) . واستدلوا بما روي عنه ژ أنه قال: » لا تنقطع الهجرة م ا دام (١) .٣٩١/ التمهيد لابن عبد البر ٨(٢) .٣٤٥/ بتصرف قليل من فتح الباري لابن حجر ٥(٣) .١٥/٤ ،( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ( ٢٧٨٣ صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد... .١٤٨٨/٣ ،(١٨٦٤)(٤) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه .٢٣٧/١ ،( القطع، ( ٦٨٥(٥) .٣/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟ ( ٢٤٧٩ الجهاد «(١) ، مع إطلاق الآيات والأخبار الدالة عليها. وأما الأحاديث الأول فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح، وقوله لصفوان إن الهجرة قد انقطعت، لأن مكة صارت دار إسلام، ودار الإسلام لا تجب الهجرة منها(٢) . قلت: هو الذي دلت عليه النصوص، فالهجرة تجب من دار الحرب إلى دار الإسلام وليس ا لعكس. ومن فروعها: أن مال الحربيين غير محترم، لأن أموالهم تابعة لدارهم، ودارهم غير محترمة فأموالهم غير محترمة. فمن وجد من الجيش أموالا ً للحربيين جاز الانتفاع بها قبل الغنيمة، ومن  غل من المغنم أ د ُ ب ورده، ويأخذ الإمام خمسه ويقسم الباقي بين ا لفاتحين(٣) . َ وقال في مغني  المحتاج: والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا ً غنيمة(٤) . وقال ابن قدامة الحنبلي: وإن لحق المرتد بدار الحرب فالحكم فيه كالحكم فيمن هو في دار الإسلام، إلا ما كان معه من ماله يصير مباحا ً لمن قدر عليه، كما أبيح دمه، وأما أملاكه في دار الإسلام فهو باق على ا لعصمة(٥) . قلت: وبهذا النص يظهر أثر القاعدة، فإن المال هنا تبع الدار فهو في دار الحرب مباح وفي دار الإسلام معصوم يتصرف فيه الحاكم بما فيه ا لمصلحة. وقال أ بو حنيفة: يورث ماله كما لو مات(٦) . (١) .١٧١/٢ ،( سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب من قال: انقطعت الهجرة، ( ٢٣٥٤(٢) .٢٩٥/ المغني لابن قدامة ٩(٣) .١٨٩/ ٤٠٠ ، والشرح الكبير ٢ / ٥١ ، والفواكه الدواني ١ / إرشاد السالك ١(٤) .٤٢/ مغني المحتاج ٦(٥) .١١/ المغني ٩(٦) .٤٦٣/ المقدمات الممهدات ٣ ومن فروعها: أنه يمنع دخول الحربي إلى دار الإسلام لئلا يكون عينا ً للحربيين وهذا عند ا لجميع. ومن فروعها: أنه يمنع السفر بالقرآن إلى دار الحرب لئلا ي متهن. قال في المقدمات الممهدات: ولا يجوز أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لما في ذلك من الاستخفاف بحقه وحرمته مخافة أن يناله ا لعدو(١) . وقال ابن رسلان من الشافعية: لا يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله ا لعدو(٢) . وقال الإمام العيني تعليقا ً لا تسافروا بالقرآن إلى أرض » : على حديث « العدو(٣) قلنا: هذا حق يلزم اتباعه لئلا ينال أهل الحرب من ا لقرآن(٤) . وقال في فيض القدير: والعلة في النهي مخافة أن يناله العدو فإن أمنت العلة زال ا لمنع(٥) . وقال ابن قدامة المقدسي: وقال ا لفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا، نهى رسول الله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله ا لعدو(٦) . (١) المصدر السابق نفسه. (٢) .١١/ غاية البيان ١(٣) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ٥٦ . صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض /٤ ،(٢٩٩٠) .١٤٩٠/٣ ،( الكفار، ( ١٨٦٩(٤) .٢٦٠/ عمدة القاري ٣(٥) .٣٤٣/ فيض القدير للمناوي ٦(٦) .٣٦٣/ المغني ٩ وجاء في موسوعة جابر بن زيد : ƒ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن » أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو « لئلا يذهبوا به فينالوه(١) .  أحكام الدار ا لمختلطة: قال العلامة محمد بن إبراهيم من فقهاء ا لإباضية: وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال، وفيها من يدين بالحق، وتظاهر فيها دين أهل الضلال ودين أهل الحق فهي دار اختلاط، فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تجز ولايته حتى يعلم أنه يدين بالحق. وقال أ يضا ً : وكل من أشكل أمره في دار الاختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال أنه ليس من أهل الضلال وليس من أهل العدل ولو ظهر منه العمل فهو موقوف عنه. ومن أحكام دار الاختلاط أنها قد تتحول إلى دار عدل وذلك إذا استولى عليها حاكم العدل. قال العلامة محمد بن إبراهيم 5 : وتكون الدار دار ٍ ع َد ْ ل بظهور العدل على أهلها وخمود الباطل من أهلها، وكل هذا تحديد لدار العدل من أجل حكم الولاية والبراءة، فمن عرف بالاستقامة في دار العدل أو دار الاختلاط صحت ولايته، ومن عرف بالشر والجور سقطت ولايته، ومن لم يظهر منه عمل صالح ولم يظهر منه عمل شر ففيه قولان: قول إنه يتولى، لأنه قد صحت موافقته وبرئ من مسمى ا لضلال. وقول لا يتولى حتى يصح منه ا لعمل(٢) . (١) . موسوعة جابر بن زيد، باب السفر بالقرآن / ١٩٧ برقم / ١٩٧ ، ومسند الربيع رقم/ ٦(٢) . ١٤٥ و ١٤٦ / بيان الشرع ٣ (1)[Qò©H øjódG »a AÉ«ëdG ¢ù«d ] أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول السيدة عائشة # : نع » ِ م النساء نساء الأنصار َْ « لم يمنعهن الحياء من التفقه في ا لدين(٢) . وروى البخاري أن أم سل َيم جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ُْ إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال َ النبي ژ : » « إذا رأت ا لماء ، فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله أو َ أو َ َ تحتلم المرأة؟ قال: »ت َرب َِت ْ يمينك فبم يشبهها ولدها؟ «(٣) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن حياء المسلم أو المسلمة ليس بعذر في ترك تعلم أمور الدين ولو كان يستحى منها في العادة، وإنما استحسن ترك الحياء فيها لأمر ا لدين. أقوال الأئمة من أهل العلم في المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم ا لكندي 5 : « ليس الحياء في الدين ب عذر »(٤) . وقال الإمام العيني من الحنفية تعليقا ً يستفاد من هذا » : على قول عائشة « الحديث فوائد منها ترك الاستحياء لمن تعرض ل ه(٥) . (١) .٥/ بيان الشرع ٢١(٢) .١٤٩/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١(٣) .٥/ بيان الشرع ٢١(٤) المصدر السابق نفسه. (٥) .٥٣٣/ شرح أبي داود للعيني ١ وفيه ترك الاستحياء لمن عرضت له » : وقال في شرحه على البخاري « مسألة(١) . الحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على » : وقال ابن بطال المالكي « ترك ا لتعلم(٢) . وقال النووي في شرحه على مسلم تعليلا ً لقول أم س ُ ل َي ْ م # : إن الله »وإنما قالت هذا ا عتذارا » : قال ،« لا يستحي من الحق ً بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما يستحي النساء في العادة من السؤال عنه، وذكره بحضرة الرجال ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال عنها حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقة، لأن الحياء ً خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال «(٣) ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء . ً  ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ومن المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يكون الحياء حائلا ً بين الرجل وبين التفقه في الدين، فقد ذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ أن أ با موسى الأشعري ƒ أتى عائشة زوج ا لنبي ژ فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب ا لنبي ژ في أمر إني لأعظم أن استقبلك فيه، فقالت: ما هو، فإنه لا حياء في الدين. ثم آنسته بقولها: ما كنت َ سائلا ً عنه أمك فسلني عنه فإنما أنا أمك، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب ا لغسل(٤) . (١) .٢١٣/ شرح البخاري للعيني ٣ (٢) .١٤٩/ شرح البخاري لابن بطال ١ (٣) .٢٢٤/ شرح صحيح مسلم للنووي ٣ (٤) .١٩٨/ شرح الزرقاني على الموطأ ١ قال ابن عبد البر: هذا وإن لم ترفعه إلى النبي فله حكم ا لرفع. ومن فروعها: لو قام في الصلاة إ ماما ً ثم تذكر أنه على جنابة وجب عليه أن يتطهر ولا يمنعه الحياء، فقد روي في الصحيحين أن ا لنبي ژ خرج إلى مصلاه وأقيمت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف فذهب ثم جاء وعلى جلده أثر ا لماء(١) . قال الزرقاني ت عليقا ً « وفيه أنه لا حياء في ا لدين » : عليه(٢) . ومن فروعها: إذا أجنب الرجل في نهار رمضان فتوانى عن الغسل لحياء، كان عليه بدل ما مضى من صومه لأنه ليس الحياء في الدين بعذر. أما لو توانى لنحو تسخين الماء فليس عليه شيء. ومنها: إذا ابتلي المسلم بشيء يستحي أن يسأل عنه لمكانته من المسؤول أرسل من يسأل له كما ثبت أن عليا ً كان رجلا ً مذاء فاستحى أن ً يسأل ا لنبي ژ لمكانة ابنته، فأرسل المقداد يسأل رسول الله ژ فقال: » فيه « الوضوء . قال ابن بطال: وهذا حياء محمود(٣) . ومنها: أنه يجب على المرأة أن تسأل العالم عن حكم الحيض إذا لم تجد من النساء ما يكفيها ذلك. فقد جاءت امرأة إلى ا لنبي ژ تسأله كيف تغتسل من الحيض، فقال لها: » خذي فرصة ممسكة فتطهري ب ها «(٤) . ومنها: إذا أجنب الرجل وجب عليه أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز أن يمنعه الحياء عن ذلك. (١) .٢٠٤/ شرح الزرقاني ١(٢) .٢٠٥/ المصدر السابق ١(٣) .٢١٢/ شرح البخاري لابن بطال ١(٤) .٤٣٦/ ٩٢ ، وفيض القدير ٢ / ٩٧ ، وفتح الباري لابن رجب ٢ / معالم السنن ١ ومنها: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولم تدري كيف تتطهر حتى خرج الوقت ولم تسأل حياء أثمت بذلك، لأن الحياء في الدين ليس بعذر. ومنها: إذا أفاق المجنون ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض ولم يسأل حياء حتى خرج الوقت فقد أثم وعليه التوبة والقضاء. ومنها: إذا أشكل على الرجل أو المرأة أمر موجبات الغسل وجب عليهما السؤال، لأن الحياء في أمر الدين ليس بعذر. وقد سبق أن أ با موسى الأشعري سأل أم المؤمنين عن سبب من أسباب الختان ُ الختان َ فقد وجب  الغسل فأجابته السيدة عائشة وقالت له: إذا مس الغسل. وموجبات الغسل عند الرجل والمرأة كثيرة ولا يجوز أن يكون الحياء مانعا ً من السؤال عنها والله أعلم. (1)[¬æe ¬fƒKôj Ée Qó≤H ¬àKQh øe πØ£dG á≤Øf ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض حديثه عن نفقة الأولاد، قال 5 : وإن كان له ورثة فرض عليهم الحاكم أجرة الرضاع » بقدر ما لهم من ميراث(٢) .« معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن النفقة على الأقارب مقابل الميراث، فمن وجبت عليه النفقة استحق الميراث من باب الغنم بالغرم. (١) . ٦ و ١٢ و ٣٢ / منهج الطالبين ٩(٢) المصدر السابق نفسه. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند المذاهب الفقهية ا لإباضية(١) ، والحنفية(٢) ،  والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) . وذهب المالكية إلى تقديرها بحصول ا لكفاية. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: وتقدر النفقة بقدر الإرث لقوله تعالى: » : قال في مجمع الأنهر ﴿ ¿ ÂÁÀ ﴾[ [البقرة: ٢٣٣ . فجعل العلة هي الإرث فيقدر الوجوب بقدر .« العلة حتى لو كان للصغير مثلا ً أخوات متفرقات موسرات فنفقته عليهن أخماسا ً ، كما يرثن منه أ خماسا ً ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم «(٥) وخمسها على الأخت لأب، وخمسها على الأخت لأم فرضا ً وردا ً . وعلى هذا تقاس النفقة على الصغير فلو كان للصغير أخت فنفقته عليها النصف، لأنه لو مات وله أخت واحدة فلها ا لنصف. ولو كان له أخ وأخت فنفقته عليهما مثل ميراثهما منه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى الأخ الثلثان، وعلى الأخت الثلث، فلو كانت نفقته في اليوم ثلاثين درهما ً فعلى الأخ عشرون وعلى الأخت عشرة، وهكذا تستمر النفقة. (١) . ٦ و ١٢ و ٣٢ / منهج الطالبين ٩ (٢) .٥٠١/ مجمع الأنهر ١ (٣) . ٥٢٨ و ٥٢٩ / نهاية المطلب ١٥ (٤) . مختصر الخرقي / ١٧٠ (٥) .٥٠١/ مجمع الأنهر ١   ومن فروعها ما نص عليه خميس بن سعيد 5 فإن كان الورثة » : قال  أختا ً فله النصف، لأنه لو توفي ترث النصف، وإن كانتا اثنتين فله منهما الثلثان، لأنه لو مات وترك أختين فلهما الثلثان، وإن كان الوارث جدا فله َ منه السدس، لأنه لو توفي الطفل أخذ ا لج َد السدس، وإن كان الوارث ج َدة ٌ  فله منها السدس، لأنه لو مات ورثت منه السدس، وهكذا حكم من مرض، أو زمن أو صار في حد العجز عن نفسه وليس له مال فنفقته وكسوته على ورثته على قدر ميراثهم منه إن لو كان له مال ومات وترك مالا ً فإنه يقدم في النفقة من قدمهم الله في الميراث، فالجدة الصحيحة مقدمة في النفقة على الجدة الفاسدة، لأنها مقدمة عليها في الميراث، والاخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث، والأخت الشقيقة أولى بالنفقة  من الأخت لأب، والأخت لأب أولى من الأخت لأم، والأخت لأم أولى من العمة، والعمة أولى من الخالة. وهكذا فالأب يقدم على الجد، ويقدم من يرث بالفرض والتعصيب على من يرث بغير ذلك من القرابة، مثل توريث ذوي الأرحام، فالعصبات وأصحاب الفروض أولى، وهكذا فالتقديم « في النفقة فرع التقديم في ا لميراث(١) . وإن كان الابن » : قال في نهاية المطلب في معرض حديثه عن نفقة الطفل بالغا ً فللأصحاب أوجه، منهم من قال: الأب أولى.. ومنهم من قال: النفقة مضروبة على الأب والأم، فإن كان الأب مختصا ً بالولاية على الصغير وقد استقل المولود وهما أبوان لو انفرد كل واحد منهما لالتزم النفقة على ا نفراده. (١) . ٦ و ١٢ و ٣٢ / انظر منهج الطالبين ٩ ثم إن قلنا النفقة عليهما فهي مقسومة بالسوية بينهما أم هي مفضوضة عليهما ثلثا ً وثلثين على قدر اشتراكهما في الميراث إذا انفرد باستحقاق « التركة فعلى وجهين (١) . وعلى هذه القاعدة تقاس نفقة الصغير بقدر ما يرثون منه كما تقدم عند ة والحنفية. ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور » : قال الخرقي في مختصره والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثه منه، فإن كان للصبي أم وجد .« كان على الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ا لثلثان « والعاقل المعسر على أبويه حسب ا لإرث » : قال في حدائق الأزهار (٢) . يعني أن نفقة الولد المعسر على أبويه بحسب الإرث، على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان بحسب ما يرثان منه. والله أعلم. […ôëàdG ÖLh ¢SÉÑàd’G π°üM GPEG ] مة ابن سعيد في معرض كلامه عما تجوز به ّ   هذه قاعدة ن ص عليها ا لعلا الصلاة من اللباس قال 5 : ومن كان عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، » ولا يعلم أيهما طاهر ولا أيهما نجس فنقول يتحرى الطاهر ويصل ّ « ي به (٣) (١) .٥٢٨/ نهاية المطلب ١٥(٢) . السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٤٦٥(٣) .٨٣/ منهج الطالبين ٣ . هذه القاعدة تشبه من حيث المعنى قاعدة: » إذا عرض الشك ت عين ّ ،« الخروج منه بيقينلكن ْ بينهما فرق دقيق وهو أن الشك تساوي الطرفين  بين أمرين لا مرجح بينهما بحيث يلزم طرحهما معا ً . أما اللبس فقد يزول  بالاجتهاد والتحري، بمعنى أن اللبس إذا قوي صار شكا ً. مثال الفرق بينهما: لو اختلط ثوبان أحدهما نجس، والآخر طاهر وجب إذا عرض الشك » التحري بأن يجتهد في اختيار الطاهر. أما على قاعدة ّ فإنه يجب طرح الثوبين معا « وجب الخروج منه بيقين ً والانتقال إلى ثوب آخر إذا تعذر ا لتحري. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث ابن مسعود مرفوعا ً » : إذا شك أحدكم ف ليتحر «(١) . مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية جميعهم على هذه القاعدة. قال في الاختيار: « ى(٢) وإذا اشتبهت عليه القبلة اجتهد وصل » ّ . وهذا ما نص عليه صاحب العناية من ا لحنفية(٣) ، والقاضي عبد الوهاب من ا لمالكية(٤) ، وكذلك ابن رشد منهم(٥) ، والشافعي في ا لأم(٦) ، وابن قدامة ا لحنبلي(٧) . فقد ظهر أن المذاهب الفقهية متفقة في ما إذا حصل الالتباس وجب ا لتحري. (١) .٦٣١/ البناية ٢(٢) .٤٧/ الاختيار ١(٣) .٢٧١/ العناية ١(٤) .٤٢/ التلقين ١(٥) .٢١٢/ البيان والتحصيل ١(٦) .١١٦/ الأم ١(٧) .٣٩/ الكافي في فقه أحمد ١ فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: إذا التبست عليه القبلة في مفازة أو لوجود غيم أو نحو ذلك ولم يجد من يخبره عن جهة القبلة تحرى وصل ّ ى، وهذا الحكم ّ عند ا لجميع. ومن فروعها: إذا التبس فيمن يخرج لهم الزكاة هل هم فقراء أو أغنياء اجتهد(١) . ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور تحرى شهر رمضان وصام(٢) . ومنها: إذا اشتبه النسب تحرى بالقيافة(٣) . (٤) ومنها: لو اشتبه لحم مذك ّ ى بغيره قيل ي تحرى وقيل يترك الاثنين معا ً . ّ ي(٥) ومنها: لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس وجب ا لتحر . ّ ومنها: لو اشتبه ماء مطلق بغيره ذكر ابن عقيل من الحنابلة أنه يصل ّ ي بالتحري ؛ لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه ا لقبلة(٦) . ّ ومنها: لو اشتبهت عليه أخته من الرضاعة في نساء مصر جاز ا لتحري(٧) . ومنها: إذا استيقظ في الليل من شهر رمضان فالتبس عليه طلوع الفجر وجب ا لتحري في النجوم ورؤوس ا لجبال. ّ (١) .٢٢٨/ الكافي في فقه أهل المدينة ١(٢) .٥١/ ١١١ ، ومختصر الخرقي ١ / الأم ٢(٣) .٣٨٢/ الحاوي ١٧(٤) .٢١٦/ الوسيط للغزالي ١(٥) .٤٦/ ٣٨ ، والمغني ١ / الكافي لابن قدامة ١(٦) .٣٩/ الكافي ١(٧) .٤٥/ الكافي ١ تنبيه: ومما يجب التنبيه إليه أن محل القاعدة في غير الأبضاع، أما في الأبضاع فيجب العمل بالشبهة واعتبارها كاليقين للخروج من الحرمة بيقين؛ لأن الفروج ي تشد ّ د فيها أكثر من غيرها، لذلك إذا التبست زوجته بأجنبية وجب الكف عن ا لجميع. وإذا التبس عليه عدد الرضعات وجب العمل بالاحتياط للخروج من العهدة بيقين واعتبر الرضاع محرما ً ، والله أعلم. [•hô°ûªdG óLƒj ºd •ô°ûdG óLƒj ºd GPEG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في غسل الحائض وفي مواضع كثيرة من معارج الآمال قال 5 : وإنما يجوز لها الصلاة إلا بغسل جميع » الجسد ؛ لأن تعميم الغسل شرط لصحة الصلاة فإذا لم يوجد الشرط لم « يوجد ا لمشروط(١) . هذه القاعدة تتحد ّ ث عن مقدمة الواجب وهي التي ي عبر عنها بقولهم: ّ » « م ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد شرحتها في هذا الكتاب، ولما كانت الصياغة هنا تختلف عن صياغة قاعدة مقدمة الواجب آثرت شرحها هنا بإيجاز؛ لأن المشتغلين بعلم القواعد ينظرون إلى المبنى كنظرتهم إلى المعنى، فهم يلتزمون شرح القواعد إذا اختلفت في المبنى واتفقت في المعنى وهو ما سارت عليه مجلة الأحكام العدلية والمصنفون في القواعد قديما ً وحديثا ً. مثال ذلك: قاعدة: » التأسيس أولى من ا لتوكيد « هي نفس قاعدة: » الإفادة أولى من « الإعادة ؛ لأن الإفادة تأسيس، والإعادة توكيد. (١) .٦٣/ معارج الآمال ٢ وقاعدة: »« ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله هي قاعدة: » ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله « نفسهما، وقد التزموا ذكرهما معا ً.   وقاعدة: » « لا اجتهاد في مورد ا لنص هي نفس قاعدة ا لإباضية » :لا حظ للنظر مع ا لنص والإجماع .« وقاعدة: » المشقة تجلب ا لتيسير « هي نفس قاعدة: » « إذا ضاق الأمر ا تسع ، وكثير من القواعد من هذا القبيل مشروحة في كتب أهل هذا الفن، وذلك لأنهم ينظرون إلى الصياغة الفنية للقاعدة كنظرتهم إلى معناها ؛ لأن الصياغة الفنية هي التي تبرز قدرة الفقيه على التقعيد الفقهي والاعتناء بالألفاظ وما تشتمل عليه من قيود وفصول احترازية، وهو السر الذي حملهم على ذكر قواعد قد تتفق في المعنى وتختلف في المبنى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن مقدمة الواجب عامة في الشرط والسبب وهذه خاصة في الشرط فقط. موقف المذاهب ا لفقهية: هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الفقهية لقوله تعالى: ﴿ | } ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [آل عمران: ٩٧ . فجميع الفقهاء متفقون على أن الاستطاعة وهي المال والاحتمال شرط لوجوب الحج فإذا ت خل ّ ف الشرط تخل ّ ف المشروط، فلا حج على من ليس له مال ولا قوة احتمال جسدي توصله إلى بيت الله ا لحرام. الحج واجب على الفور عند اجتماع شرائط » : قال في البناية « الوجوب(١) . (١) .١٤١/ البناية ٤ وقال أ يضا ً : الاستطاعة من شروط الحج، فلا بد من القدرة على الزاد » «(١) والراحلة ذهابا ً وإيابا ً . وقد سئل ا لنبي ژ عن السبيل فقال: » الزاد والراحلة إذا لم توجد ،« الراحلة ولا الزاد فلا يجب الحج حتى لو استطاع أن يستأجر عقبة فلا شيء عليه لأنهما يتعاقبان فلم توجد الراحلة في جميع ا لسفر. وقد قال علماؤنا إن شروط الحج ستة » : وقال ابن الحاج من المالكية وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان السير، فإن « عدم واحد منها لم ي جب(٢) . « إذا وجدت شروط الحج وجب » : وقال النووي في المجموع(٣) . كما يشترط لوجوب الحج » : وقال تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اطردت العادة بوجوده فيها فلو « كانت سنة جدبة وخلا بعض تلك المنازل من الماء لم يجب ا لحج(٤) . وفي مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه: قلت: قوله 4 : ﴿ £¢ ¥¤ ﴾ [ [آ ل عمران: ٩٧ قال: الزاد والراحلة من موضعه الذي يكون فيه(٥) . قال: قلت: امرأة ميسورة ليس لها محرم، قال المحرم من ا لسبيل(٦) . وهذا يدل على أن الشرط إذا لم يوجد لم يوجد ا لمشروط. (١) المصدر السابق نفسه. (٢) .٢٠٥/ المدخل لابن الحاج ٤(٣) .١٠٢/ المجموع ٧(٤) .٢١٣/ كفاية الأخيار ١(٥) .٢٠٧٧/ مسائل أحمد ٥(٦) .٢٠٧٨/ مسائل أحمد وإسحاق ٥ ومن لزمه الحج بأن تكاملت في حقه شروط » : وقال في شرح الأزهار « الحج في حال صحته لزمه الإيصاء به(١) . فاللزوم فرع عن تكامل ا لشروط. ة، والحنفية،  فقد اتضح بهذا النص أن أئمة المذاهب الفقهية من ا لإباضي والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية متفقون على أنه إذا لم يوجد الشرط لم يوجد ا لمشروط. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: الصلاة على الحائض لا تجب إلا بغسل جميع جسدها. وكذلك فإن زوجها لا يحل له قربانها إلا بعد الغسل لقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢ ¨ ﴾[ [البقرة: ٢٢٢ . ومنها: الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لقوله تعالى: ﴿ ! #" '&%$ ,+*)( ﴾[ [المائدة: ٦، فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد ا لمشروط. ومنها: ملك النصاب وحولان الحول كلاهما مقدمة لوجوب الزكاة، فإذا عدما عدم ا لوجوب. ومنها: دخول الوقت شرط لصحة الصلاة فإذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. ومن ذلك: استقبال القبلة، وطهارة المكان، وغير ذلك من ا لشروط. وهكذا يقال في شرائط الصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، والجهاد، وغير ذلك من العبادات التي تتوقف على الشروط فإنها لا تتحقق إلا بتحقق شرائطها. والله أعلم. (١) .٢٦٠/ شرح الأزهار ٨ (1)[¬æe ∫óѪdG ΩÉ≤e ºFÉb ∫óÑdG ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف في باب من فاته الوقوف بعرفات قال 5 : وإن تحلل بعرفة فعليه هدي المحصر وهدي » المتعة، وإن حل في أشهر الحج بعمرة لزمه هدي واحد أو لا هدي عليه؛ لأنه إذا حل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه فكأنه قد أحرم بالعمرة ابتداء .« فليس كمن رفض إحرامه لا إلى شيء معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشارع إذا جعل بدلا ً لشيء من الأشياء فإن هذا البدل ينوب عن مبدله في الأحكام كما ناب الصعيد الطاهر عن الماء عند فقده وكما ناب التيمم عن الوضوء، وكما نابت الكسوة عن الإطعام في خصال كفارة اليمين، وكما ناب الرهن عن كتابة ا لدين. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ¾½¼»º¹ ﴾[ [النساء: ٤٣ ، فقد قام الصعيد مقام الماء في ا لطهارة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع اتفاق لدى المذاهب الفقهية ثبت ذلك بالاستقراء إلا أن المالكية لم يجعلوا البدل بقوة المبدل منه، قال ابن عابدين من والفرق للإمام أن ثمن السائمة » : الحنفية في معرض كلامه عن زكاة الغنم « بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل منه (٢) . (١) .٢٤١/ شرح كتاب النيل ٤(٢) .٢٨٨/ الدر المختار ٢ وذكر الشيخ جمال الدين الملطي من الحنفية أن القعود في الصلاة لما كان بدلا ً عن القيام في حق المريض كان فاعل البدل كفاعل المبدل منه(١) . وذهب المالكية إلى أن البدل ليس له قوة المبدل منه فإن مالكا ً 5 يرى أن التيمم لا يرفع الحدث إلا أنه يستباح به جميع ما يمنع منه الحدث من الفريضة، والنافلة ومس المصحف وسجدة التلاوة. وإن التيمم على مذهبه بدل من الوضوء وإن كان لا يستباح به إلا صلاة واحدة ولا يقاس على الوضوء إذ لا يقوى البدل قوة المبدل منه(٢) . « البدل يعطى حكم المبدل منه » : قال الشرواني من الشافعية: قال شيخنا(٣) . « الأصل في البدل أن يعطى حكم المبدل منه » : وقال الشبراملسي من الشافعية(٤) . ثم إن التيمم بدل عن » : وقال ا لشيخ ابن عثيمين من معاصري الحنابلة « الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه(٥) . ومن حكم البدل أن يكون قائما » : وقال المؤيد من الزيدية ً « مقام المبدل منه(٦) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة أن التيمم قام مقام الماء في التطهير لأداء كل فريضة ونافلة وكل ما تجب له الطهارة بالماء ؛ لأن التيمم بدل عن الماء، ومن المقرر أن حكم البدل أن يكون قائما ً مقام المبدل منه(٧) . (١) .٧٧/ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١(٢) .٦٦/ ١٧٤ ، والمقدمات الممهدات ١ / البيان والتحصيل ١(٣) .٤١/ تحفة المحتاج ٢(٤) .٣٢٩/ نهاية المحتاج ٢(٥) ٣٨٥/ الشرح الممتع ١(٦) .١٦٢/ الانتصار ٢(٧) المرجع السابق نفسه. ومنها: إن من لم يحفظ الفاتحة وجب عليه أن يحفظ ما يساويها من الذكر أو من غيرها من القرآن بقدرها ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه. ومنها: المسح على الخفين والعمامة، والجبائر كل ذلك بدل عن المسح على الأعضاء، وقائم مقامه. ومنها: إن صوم المتمتع قائم مقام الهدي؛ لأن الصوم بدل عنه.  ومنها: إن الكسوة قائمة مقام ا لإطعام(١) . ومنها: إن الأطهار تقوم مقام الشهور فإذا كانت الحرة تعتد بثلاثة أشهر فلها أن تعتد بثلاث حيضات وللأمة شهران أو حيضتان ؛ لأن البدل له حكم المبدل منه(٢) .  ومنها: لو تعارض ا لبكور والتيمم بدل الغسل فالظاهر تقديم البكور، ُ وفي قول إذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ؛ لأن البدل يعطى حكم المبدل منه(٣) . فيقدم الغسل يوم الجمعة على التبكير بها، ولما كان التيمم قائما ً مقام الغسل قدم على ا لتبكير. ومنها: إنه يجب إيصال الصعيد إلى جميع أجزاء الوجه؛ لأنه بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل منه. ومنها: النداء على الصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة كصلاة العيد والجنازة والخسوف والكسوف والتراويح بقوله الصلاة جامعة، هذا النداء قائم مقام الأذان لذلك يشترط في المنادي ما يشترط في ا لمؤذن(٤) . (١) .٧٠/ الشرح الممتع ٣(٢) .٣٦٧/ مطالب أولي النهى ٥(٣) .٢٥٢/ حاشية البجيرمي على الخطيب ١(٤) .٢٨٩/ المرجع السابق ١ (1)[πμdG ΩÉ≤e Ωƒ≤j ’ ¢VôØdG ¢†©H ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عمن وجد ماء لا يكفيه قال 5 : والحجة لأرباب القول الثاني أن المأمور به الاغتسال » والوضوء عند إمكان فعلهما فإذا لم يكن إلا غسل بعض الأعضاء وجب علينا المصير إلى التيمم لعدم حصول الفرض الأول إذ لا شك أن بعض .« الفرض لا يقوم مقام ا لكل معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن العبادة إذا لم يمكن أداؤها كلها لسبب ما لم تبرأ الذمة بأداء بعضها من دون البعض وعلى المكلف الانتقال إلى بدلها إن كان لها بدل أو إلى إعادتها إن لم يكن لها بدل. ومفهوم القاعدة أن الأكثر يقوم مقام الكل ؛ لأن القاعدة نصت على أن البعض لا يقوم مقام الكل، ومفهومها أن الأكثر قد يقوم مقام الكل كمن طافت أكثر الأشواط ثم أتاها ا لعذر. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: وكذا لو طاف ثلاثة أشواط فهو والذي لم » : قال الكاساني في البدائع « يطف سواء ؛ لأن الأقل لا يقوم مقام ا لكل (٢) . والمقدرات الشرعية كالصوم والصلاة ونحوهما » : وقال شارح الهداية « فإن الأكثر فيها لا يقوم مقام ا لكل (٣) . (١) .٧٧٢/ معارج الآمال ١(٢) .١٣٣/ البدائع ٢(٣) .٥٢/ العناية ٣ ولو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا » : وقال في درر الحكام « بأكل كله وأن الأكثر لا يقوم مقام ا لكل(١) . ولو قال لأن البعض لا يقوم مقام الكل كان أحسن؛ لأن الأكثر قد يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام عند ا لحنفية. سؤال تنوب نية الوضوء عن نية الجنابة ولا تنوب نية » : قال في الذخيرة التيمم للوضوء عن نية التيمم للغسل إذا نسيه وإن كان بدلا ً من الوضوء فرضا ً كالجنابة. ونقل صاحب الطراز في ذلك خلافا ً . جوابه: إن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو بعض الغسل والتيمم عن الجنابة بدل عن غسل « جميع الجسد وبدل البعض لا يقوم مقام ا لكل(٢) . ولا خلاف بين أصحابنا أن معظم كلم » : وقال الجويني من الشافعية « اللعان لا يقوم مقام ا لكل(٣) . فاللعان واجب لمعرفة أحكام الزوجة وتوابعها من النفقة والنسب وغيرها، فإذا كان معظم اللعان لا يقوم مقام الكل فمن باب أولى أن لا يقوم البعض مقام ا لكل. وأما الحنابلة فقالوا فيمن وجد ماء لا يكفي لوضوئه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا ً لقوله تعالى: ﴿ ¼»º¹ ﴾[ [النساء: ٤٣ ، وهذا واجد(٤) . وهذا معناه أن البعض لا يقوم مقام الكل ؛ لأن الغسل لم يتم بغسل بعض ا لأعضاء. (١) .١٢٣/ درر الحكام ١(٢) .٣١٩/ الذخيرة ١(٣) .٥٦/ نهاية المطلب ١٥(٤) .١٢٧/ الكافي في فقه أحمد ١ فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة ما ذكره السالمي من أن الرجل إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه فقد ذهب بعض ا لإباضي التيمم، لأن غسل بعض الأعضاء لا يقوم مقام ا لكل (١)  ة والحنابلة إلى القول بأنه يجب عليه . ومنها: إذا أجنب الرجل ولم يكن معه ماء يكفيه للغسل انتقل إلى ا لتيمم. ومنها: الحائض إذا لم تجد ماء يكفيها للغسل أزالت النجس والدم بالماء الموجود وأكملت تطهيرها بالصعيد الطيب، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام ا لكل. ومنها: إذا طاف الرجل بعض أشواط الطواف ثم انتقض وضوؤه توضأ وأتم الأشواط ولا يجزي بعض الفرض عن ا لكل (٢) . ومنها: الصلاة فبعض ركعاتها لا يقوم مقام ا لكل. ومنها: الصائم في نهار رمضان إذا عجز عن إتمام الصوم لمرض أو حيض أو نفاس وجب الانتقال إلى البدل وهو القضاء للمستطيع والكفارة . للمريض المزمن، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام ا لكل(٣) ومنها: ا لمكف ّ ر عن يمينه إذا لم يجد ما يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم انتقل إلى البدل وهو ا لصوم. ومنها: إن الحاج إذا حلق رأسه لأذى أصابه فعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة بمكة أو (١) .٧٧٢/ ١٢٧ ، ومعارج الآمال ١ / الكافي ١(٢) .١٣٣/ البدائع ٢(٣) .٥٢/ العناية ٣ بمنى(١) . فمن عجز عن صوم ثلاثة أيام انتقل إلى الصدقة وهي إطعام ستة فإن عجز عن إطعام ستة انتقل إلى النسك، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام ا لكل. (2)[¿É©ªàéj ’ ∞∏°ùdGh ™«ÑdG ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن يسلف رجل لرجل شيئا ً على أن يشتري منه شيئا ً بذلك الذي أسلفه له فإن فعل فقد وقع في الإثم وكان العقد جائزا ً ، ومنهم زه(٣) من لا يجو . ّ وجزم الإمام محمد بن يوسف أن النهي على إطلاقه سواء لم يؤمن أن يكون قد باع السلعة بأكثر من ثمنها لأجل أن يقرض له، أو بيعت له بأقل لأجل ذلك، أو أمن، وسواء وقع الشراء بما أقرض له كما ذكره أم لا، قال: ويكون ذلك ابتداؤه من بائع مثل أن يقول الرجل: أبيع لك هذه السلعة بكذا على أن تسلفني كذا، أو أسلفك كذا على أن تشتري مني كذا، أو قال: على أن تشتري من فلان، أو من غيري به كذا أو لم يقل من فلان، ولا من غيري، ولا منه لأنه يصدق أنه بيع وسلف جر منفعة ولو كانت للغير ولربما رجعت إليه من طريق صاحبه أو من مشتر مثل أن يقول: سلفني لأشتري منك كذا به أو لم يذكر لفظ (به)، أو أسلفك كذا لأشتري منك كذا وسواء كان السلف والبيع في صفقة أو صفقتين. (١) .٢٢٥/ تفسير مجاهد ١(٢) . ٦٨ و ٧٠ و ٧١ / شرح كتاب النيل ٨(٣) المرجع السابق نفسه. أصل ا لقاعدة: أصلها حديث: » كل قرض جر منفعة فهو ربا «(١) ، وحديث: نهى رسول الله ژ عن بيع وسلف(٢) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ذكر الصغدي من الحنفية في نفيه البيع الفاسد وذكر النوع السابع عشر من هذه البيوع الفاسدة وهو بيع وسلف، وهو أن يقول الرجل: أبيعك هذا الشيء على أن تقرضني كذا أو أقرضك كذا(٣) ، أي على أن تبيعني كذا. لو أسلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما » : وجاء في المدونة حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم « يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف(٤) . وجاء فيها: أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا ً على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبض ما اشتريت أو قبل أن أقبض؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك في الوجهين جميعا ً ، لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز(٥) . وإن أسلف رجلا » : وقال الشافعي ً ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه ويترادان والمائة دينار « عليه مضمونة لأنها بسبب بيع وسلف(٦) . (١) .٣٢٧/٤ ،( مصنف ابن أبي شيبة، ( ٢٠٦٩٠(٢) .٥٦١/٥ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ( ١٠٨٨٠(٣) .١٦٣/ ٤٧١ ، والمبسوط ١٢ / النتف في الفتاوى ١(٤) .١١٣/ المدونة ٣(٥) .١٢٩/ المدونة ٣(٦) .٣٤/ الأم ٣ روى الحجازيون أن ا لنبي ژ نهى عن بيع وسلم، » : وقال الماوردي وروى العراقيون أنه نهى عن بيع وقرض، والسلف هو القرض بلغة أهل الحجاز. قال: وليس هذا الخبر محمولا ً على ظاهره، لأن البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما من غير شرط معا ً جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض، وصورته أن يقول بعتك عبدي هذا بمائة على أن تقرضني مائة، وهذا بيع باطل وقرض باطل لأمور منها أن ا لنبي ژ نهى عنه. ومنها لأنه بيع وشرط وقد نهى ا لنبي ژ عنهما، ومنها: أنه قرض جر منفعة وقد نهى ا لنبي ژ عنه(١) . ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا » : وقال ابن قدامة الحنبلي ً يجر به نفعا ً مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره، أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ً ونحوه، لأن ا لنبي ژ نهى عن بيع وسلف رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولنهيه ژ عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط « ذلك يخرجه عن موضوعه(٢) . ولا يجوز بيع وسلف كبعتك هذا على أن » : وقال المرتضى من الزيدية .« تقرضني كذا ل نهيه ژ عن بيع وسلف فروع ا لقاعدة: سبق الكثير من الفروع في كلام الفقهاء ويمكن أن يتفرع عليها الفروع الآتية: (١) .٣٥١/ الحاوي الكبير ٥(٢) .٧٢/ الكافي ٢ ١ أن يقول الرجل: أبيعك هذا الشيء على أن تقرضني كذا. ٢ إذا اشترى نعلا ً وشراكين على أن يحذوهما البائع فهذا بيع وشرط(١) . ٣ إذا اشترى شيئا ً على أن يهبه هبة، أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهيه ژ عن بيع وسلف(٢) . ٤ قال مالك في الدنانير: إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا ً من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع  وسلف(٣) .  ٥ ومنها: أن الرجل سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل ُ الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح ذلك، وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف(٤) . ٦ لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إ ردبا ً من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد علي الخمسين دينارا ً ، قال مالك: هذا لا يجوز لأنه بيع وسلف(٥) . وفروع القاعدة كثيرة. (١) .١٩٦/ المبسوط ١٢(٢) .١٦/ المبسوط ١٣(٣) .١٠٥/ المدونة ٣(٤) .١١٣/ المدونة ٣(٥) .١٤٤/ المدونة ٣ (1) [∫ÉLôdG ¬«∏Y ™∏£j s ’ Ée »a πLôdG ΩÉ≤e ICGôªdG Ωƒ≤J ] هذه القاعدة نص عليها ا لعلا ّ مة جميل بن خميس 5 في الباب السادس عشر في النظر إلى فروج النساء قال 5 : وأقام الشرع المرأة مقام » .« الرجل في ما لا تجوز شهادته فيه معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المرأة تقبل شهادتها في أمور لا يستطيع الرجل الاطلاع إليها كعيوب النكاح، وإثبات نسب الولد بشهادة القابلة للضرورة، فاكتفى أ بو حنيفة وأحمد بشهادة واحدة وذهب الشافعي إلى أنه لا بد من أربع، وأما المالكية فقالوا تكفي شهادة امرأتين عدلتين في ما لا يطلع عليه ا لرجال. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: وشهادة المرأة الواحدة في ما لا يطلع عليه » : قال السرخسي من الحنفية . « الرجال حجة تامة فكانت شهادة القابلة فيه حجة ت امة(٢) وقال أ يضا ً : إن شهادة المرأة الواحدة ليست بحجة أصلية وإنما يكتفى » « بها في ما لا يطلع عليه الرجال ل لضرورة (٣) . قال مالك: يجوز في الاستهلال شهادة امرأتين » : وقال في المدونة « عدلتين(٤) . وقال أ يضا ً : كل ما يطلع عليه الرجال حكم امرأتين فيه كحكم » (١) .١١٩/ ١٦٥ . وانظر شرح كتاب النيل ١٣ / قاموس الشريعة ١١(٢) .٤٨/ المبسوط ٦(٣) .١٠٦/ المبسوط ٦(٤) .٥٤١/ المدونة ٥ الرجلين ولا يحتاج إلى يمين كعيب في الفرج أو السقط، وعيوب النساء « والرضاع وزوال البكارة، ونحوه(١) . ويقبل في ما لا يطلع عليه الرجال » : وقال الشيرازي من الشافعية كالرضاع والولادة والعيوب تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، « أو أربع ن سوة(٢) . وإن أنكر حملها نظر النساء الثقات فرجع إلى » : وقال ابن قدامة الحنبلي قولهن ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة لأنها « شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال أشبه ا لرضاع(٣) . وقال أ يضا ً : ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألما » ً قول امرأة « واحدة لأنه مما لا يطلع عليه ا لرجال(٤) . وتقبل شهادة امرأة وحدها في » : وقال صاحب شرح التجريد من الزيدية « ما لا يطلع عليه الرجال فتكون شهادتها بمنزلة شهادة رجلين(٥) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن المرأة تشهد على ما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النكاح الخاصة بالمرأة كالرتق، والقرن(٦) . ومنها: أنها تشهد على الرضاع وعلى قيام البكارة، وعيب ا لفروج. (١) .٢٥٠/ الذخيرة ١٠(٢) .٢٧١/ التنبيه في الفقه الشافعي ١(٣) .٢٣٥/ المغني ٨(٤) .٤١٦/ المغني ٨(٥) .٤٣٣/ ١٨٤ و ١٩٢ و ٣ / شرح التجريد ٦(٦) .١١٩/ ١٦٥ ، وشرح النيل ١٣ / قاموس الشريعة ١١ ومنها: أنها تشهد على إثبات النسب، والاستهلال، وكونه ذكرا ً أو أ نثى. ومنها: تقبل شهادة القابلة في إثبات الحمل ونفيه وفي إثبات حياة الجنين وموته. ونحو ذلك مما لا يطلع عليه الرجل، والله أعلم. (1) [äÉ°SÉéædG É¡∏NóJ ’ á«ëdG ôgGƒédG ] المراد بالجواهر الحية الجواهر المنطرقة من الأنواع المعدنية كالذهب والفضة، والحديد والنحاس إذا عملها الكافر لا ينجس، لأن النجاسة لا تدخل فيها وإن طال مكثها. أصل هذه ا لقاعدة: وأصلها ما ثبت من أن ا لنبي ژ وأصحابه كانوا يشترون السلاح والكراع والدروع من المشركين ولم يثبت أن ا لنبي ژ كان يأمر بغسلها وكانوا يستولون عليها في المعارك والمشاهد ولم يثبت أن ا لنبي ژ أمر بتطهيرها ولو ثبت ل نقل. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في تنجس الجواهر الحية باستعمال المشركين لها، فذهب الجمهور من السلف والخلف كما قال النووي إلى أن الكافر طاهر وبالتالي فما استعمله الكافر لا ينجس لا سيما الأواني الصلبة التي لا يطبخ فيها الخنزير ولا يسقى فيها الخمر، لأن ا لنبي ژ أقر المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا ً للمنفصل من رطوبتهم وهذا مؤذن بطهارتها فما بالك بالجواهر الصلبة كالحديد والنحاس، والذهب والفضة مما لا يطبخ فيه الخمر والخنزير. (١) .٥٥/ قاموس الشريعة ١٤ وذهب فقهاء ا لإباضية والهادي والناصر والقاسم من الزيدية ومالك إلى نجاسة رطوبة الكافر وبالتالي إلى نجاسة ما يطبخ فيه من آنيتهم، واستثنى الإباضية والجمهور الجواهر الحية لكونها لا تدخلها النجاسات(١) . وذكر في البحر لو أن رطوبات المشركين كانت » : وقال في نيل الأوطار  نجسة ومحرمة لنقل ذلك واستفاض وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ً ، ومطعوما ً والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة، وقد ثبت عن أنس أن ي هوديا ً دعا ا لنبي ژ إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد، والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة وصح عنه ژ أنه توضأ من مزادة مشرك، وصح عن عمر أنه توضأ من جرة ن صرانية(٢) .  وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبائحهم... وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا ً بين الأحاديث(٣) .  لكن الجميع متفقون على أن ما استعمله المشركون من الجواهر الحية الصلبة وصاغوه من الحلي أنه ليس بنجس لأمرين: الأول: إن الجواهر الصلبة لا تدخلها النجاسة أ صلا، ً لأنها ليست محلها ولكون النجاسة لا تدخل فيها. والثاني: لأن رطوبة الكافر ليست بنجسة. فالعلة الأولى تستقيم على مذهب ا لإباضية، والعلة الثانية تستقيم على مذهب الجمهور والله أعلم. (١) .٥٥/ ٩٦ ، وقاموس الشريعة ١٤ / نيل الأوطار ١(٢) .٩٦/ نيل الأوطار ١(٣) .٦٠٦/ فتح الباري ٩ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة أن ما صاغه اليهودي والمجوسي أو المشرك عموما ً من الذهب، والفضة، مما يحتمل أن يمسه الكافر بشيء من الرطوبات، أو لا يمسه بشيء من الأشياء النجسة فأدخله النار حتى تزول رطوبات النجاسة فذلك طهارته. ومنها: ما صنعه الكافر من أواني النحاس والحديد كالسيوف وأدوات الطبخ ليست نجسة، لأن الجواهر الحية لا تدخلها النجاسات. وعن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي في السبيكة المجوفة وغير المجوفة أنها لا تطهر حتى تدخل النار وتأكل النار ما بها من زهومة النجاسات. وإن كانت النار تضرها، أو تغيرها فجائز غسلها بالماء، وليست الجواهر الحية كأواني الخذف التي تنشف النجاسة لأن الجواهر الحية لا تدخلها النجاسات، ويكفي غسلها بالماء ا لطاهر (١) . (2) [É¡°üFÉ°üîH áeC’G √òg ájô«N ] معنى ا لقاعدة: إن هذه الأمة المرحومة كانت خير أمة أخرجت للناس بنص قوله تعالى: ﴿ 76543210/. 98 ﴾[ [آل عمران: ١١٠ . وهذه الخيرية اكتسبتها هذه الأمة بما اختصت به من خصائص كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى.  ومنها: خصائص ليست بكسبها بل بمحض فضل الله تعالى ومنه وكرمه. (١) . ٥٤ و ٥٥ / قاموس الشريعة ١٤(٢) . ٧١ ٧٦ / شرح كتاب النيل ١٦ خصائص هذه ا لأمة: وسوف أورد خصائص هذه الأمة كتفريع على هذه ا لقاعدة. من خصائصها: إنها فضلت بأنها تؤجر على الحسنة بعشر أمثالها، وعلى السيئة بسيئة واحدة. ومنها: إنها تثاب على الهم بالحسنة بحسنة وإن لم تعملها ولا تؤاخذ بسيئة همت بها حتى تعملها فإن عملتها فسيئة واحدة. ومنها: إن الله عفا عنها ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به. ومنها: إن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الله تعالى في ذلك: ﴿ ¶ À¿¾½¼»º¹¸ ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ ß ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . فقد ورد أن الله قال قد استجبت ل كم. ومنها: أن هذه الأمة أعطيت خمسا ً لم تعط َ أمة مثلها قط. قال ژ : ُ »أ عطيت خمسا ً لم ت ُع ْط َ أحدا ً قبلي: أرسلت إلى الأحمر والأسود، وج ُ علت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي ُ « الغنائم، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي (١) ُ عطيت التوبة بالندم ورد الحقوق إلى أهلها، وكانت . ومنها: إن أمة محمد أ التوبة في بني إسرائيل بقتل التائب نفسه. قال تعالى: ﴿ ^ a`_ lkjihgfedcb xwvutsrqponm ﴾[ [البقرة: ٥٤ . (١) متفق عليه. ومنها: إن الله سمى هذه الأمة بالمسلمين، وسمى نفسه السلام، وسمى نفسه المؤمن، وسمى أمة محمد المؤمنين، وادخر لأمة محمد يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وجعل هذه الأمة شهداء على ا لناس. ومنها: إن هذه الأمة مستجابة الدعوة: ﴿ 10/ ﴾[ [غافر: ٦٠ . ومنها: إن الله فرض عليها خمس صلوات في اليوم يمحو الله بهن ا لخطايا. ومنها: إن الله جعلهم ورثة الأنبياء وأعطاهم الاجتهاد في ا لأحكام. ومما خصت به أمة محمد الوضوء فلم يكن إلا للأنبياء قبلنا.  وأما وضوء سارة لما هم الكافر بالدنو منها، ووضوء جريج حين رمي بالزنا فلغوي مثل إزالة الوسخ والنجس، وقيل خصصنا بالغرة والتحجيل. ومما خصصت به هذه الأمة الأذان والإقامة والبسملة فإنها لم تكن قبل إلا لسليمان ! . ومنها: الركوع والسجود. وخصت بساعة الإجابة يوم ا لجمعة. وخصت بالسحور وتعجيل ا لفطور. وخصت برفع الأصر والأغلال. وخصت هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة وأن إجماعها حجة وأن اختلافها رحمة. وخصت بأن الطاعون لهم شهادة. وخصت بالأنساب والأعراب. وخصت بأنها أول أمة تنشق عنهم الأرض يوم ا لقيامة.  وخصت بالسيما في وجوههم من أثر السجود يكون أشد بياضا ً يوم القيامة. وخصت بإيتاء كتبهم بأيمانهم. وخصت بأن نورهم يسعى بين أ يديهم. وخصت بأن لهم س َ ع َ وا وما يسعى لهم وليس لمن قبلهم إلا ما سعى(١) . فقد حكى الله عمن قبلنا بأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، قال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄà❁ ÌËÊ ❁ ÐÏÎ ÒÑ ❁ÙØ×ÖÕÔ ﴾[ [النجم: ٣٦ ٣٩ . (2)[QGôbEG ¿É«ÑdG ¢Vô©e »a äƒμ°ùdG ] هذه القاعدة أومأ إليها العلامة خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه عن الإجماع السكوتي على معنى إذا استفاض القول، وانتشر في الجماعة الذين ينسب إليهم الإجماع... أو قال به بعضهم فلم ينكر الباقون وأضيف ذلك القول إلى جماعتهم على معنى التقرير منهم له والرضا به ووقعت العزيمة منهم بإمضائه فصار ذلك الحكم إ جماعا ً. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الساكت لا ينسب إليه قول كما عبر الإمام الشافعي لكنهم استثنوا السكوت في معرض البيان لذلك نصت القاعدة على .« لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض البيان إقرار » أنه (١) . ٧١ ٧٦ / انظر هذه الخصائص وغيرها في شرح كتاب النيل ١٦(٢) .٢٠٦/ الوجيز للبورنو ١ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب على أن السكوت قد يعطى حكم النطق وذلك في المواضع التي تمس فيها الحاجة إلى البيان، وسمى الأصوليون هذا النوع بيان الضرورة وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت فيه مقام الكلام إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم يكن بيانا ً ما كان ينبغي أن يسكت عنه وعد مقصرا ً ، وذلك كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير أو الإنكار فيكون سكوته إ ذنا ً به. وإما لأجل حال في الشخص اعتبر سكوته كلاما ً لأجل حاله كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال، وكسكوت الناكل عن اليمين، فإنه يجعل بيانا ً لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما ا لله. وأما عند مالك والشافعي رحمهما الله فيعتبر النكول عن اليمين إ نكارا ً وردا ً. وإما لضرورة دفع الغرر كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع إذ جعل سكوته إ سقاطا ً للشفعة لدفع الضرر عن ا لمشتري. وقد نصت المجلة في المادة ( ٦٧ ) على أنه لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان(١) . وإن السكوت إنما يكون جائزا » : وقال في المدونة ً في البكر إن قال لها الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ثم ذهب يزوجها منه فأنكرت فالزواج « لازم لها بعد سكوتها(٢) .  (١) .٢٤/ مجلة الأحكام العدلية ١(٢) .١٠٢/ المدونة ٢ وذكر ابن رشد أن الرجل إذا ادعى عليه مدع ٍ مالا ً أو حقا ً فسكت ثم جاء يطلب ذلك منه فأنكر أن يكون عليه شيء فلا ينفعه هذا الإنكار بعد ذلك ا لسكوت(١) . وهذا تصريح بأن السكوت في معرض البيان إ قرار. والشافعي يعتبر سكوت البكر إ قرارا ً لكنه لا يعتبر الإجماع السكوتي لكن يجاب بأن .« لا ينسب إلى ساكت قول » : حجة وهو صاحب عبارة الإجماع السكوتي ليس بحجة لو سكتوا مرة واحدة، أما لو حدث أن سكتوا مرارا ً وتكرارا ً فسكوتهم عن رضا فيكون حجة. وكذلك الحال عند الحنابلة فإنهم يعتبرون سكوت المدعى عليه إذا أقام المدعي البينة نوعا ً من الإقرار وكذلك سكوت البكر في النكاح. وقد روى أحمد بن حنبل حديث: » وأذنها صماتها .« وكذلك الزيدية فإنهم جعلوا السكوت قائما ً مقام الإقرار ذكر ذلك الإمام الصنعاني في مسألتين: الأولى: سكوت سودة بنت زمعة على استلحاق عبد بن زمعة أخيه وإن لم يصدقه الورثة. قال الصنعاني: فإن سودة لم يذكر معها إقرار ولا إنكار إلا أن يقال: إن سكوتها قائم مقام ا لإقرار. والثانية: سكوت البكر اعتبر إ قرارا ً منها. قال الصنعاني: وإنما اكتفي منها بالسكوت لأنها قد ت ستحي(٢) . (١) .٤٢٧/ البيان والتحصيل ١٠(٢) .١٧٤/ سبل السلام ٢ ما يتخرج على القاعدة من ف روع: وهذه القاعدة يتخرج عليها فروع كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين مسألة منها: ١ سكوت البكر عند استئمارها قبل ا لتزويج. ٢ سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها. ٣ سكوتها إذا بلغت بكرا ً فلا خيار لها بعده.  ٤ لو حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. ٥ سكوت المتصدق عليه يعتبر قبولا ً للهبة. ٦ سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. ٧ إذا سكت المحرم وقد حلق رأسه مع القدرة على منعه لزمه الفدية على ا لأصح. ٨ القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في ا لأصح. ٩ إذا قال الزوج المطلق رجعيا ً : قد راجعت، والزوجة تسمع فتسكت ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت فلا يعتد بقولها هذا ويعتبر سكوتها إ قرارا ً بالرجعة. ١٠ ومما يتفرع على هذه القاعدة سكوت الصحابة على قول أهل السقيفة في أبي ب كر ƒ رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فإنه يعتبر إجماعا ً سكوتيا ً على إمامته . ƒ ١١ ومن ذلك عهد أبي بكر لعمر على ملأ من الصحابة يعتبر إ جماعا ً على إمامته.  ١٢ ومنه عهد عمر أن يكون الأمر شورى بين ستة من كبار الصحابة، وسكوت الصحابة على ذلك يعتبر إ قرارا ً بقبول ذلك(١) . ١٣ ومنها سكوت أهل الذمة على نقض بعضهم العهد يعتبر رضا وإقرارا ً بنقضه لأن المقام مقام إنكار ولم ينكروا.  ١٤ ومنها ما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء من أن عمر بن عبد العزيز خرج يوم العيد من جامع ابن أمية والناس يتلقونه ويقولون له: تقبل الله منك يا أمير المؤمنين، فيجيبهم وكان ذلك بحضرة جمع كبير من أهل العلم وقد سكتوا وما اعترض أحد فكان سكوتهم إ قرارا ً بجواز التهنئة على ا لعيد. ١٥ ومن ذلك جمع القرآن في عهد عثمان على حرف واحد وحرق المصاحف الأخرى وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا فكان سكوتهم إ قرارا ً وإجماعا ً على صحة تصرف عثمان . ƒ (2)[ˆG ¬Lh É¡H ó°üb GPEG ôLC’G »a ácô°T á≤ØædG »a ácô°ûdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في معرض كلامه عن الحج عن الغير قال 5 : والحديث الذي رواه ابن عباس » ^ عن رسول الله ژ في دخول الجنة بسبب الحجة الواحدة إذ كانت سعادتهم مسببة عنها عند الله تعالى الموصي بها، ومثله بالقياس الحي المحجوج عنه لعذر، والمنفذ لها من مال الميت بأن عقد الأجرة للأجير بعدما قرأ الوصية، أو قرئت عليه، أو سمع من الميت، وإن احتاج مال الميت إلى بيع للأجرة (١) .٦١٥/ ٢٠٧ . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للباحث ١ / الوجيز للبورنو ١(٢) .٢٥/ شرح كتاب النيل ٤ باع ذلك المنفذ أو غيره ولكل من عمل شيئا ً ثواب إذا نوى وجه الله تعالى، .« والخارج بها وآل على الشركة في ا لأجر وكيفيته أن ينوي أني مع أخذي الأجرة قد قصدت في ذلك إقامة » : قال شعائر الإسلام والقيام بالفرض، وإخلاص هذا المتولي ما شغلت به ذمته «(١) وهو الحج وإن ترك لهم بعض الأجرة فلا خفاء في ثبوت الثواب أ يضا ً . بيان معنى ا لقاعدة: هذه القاعدة تتحد ّ ث عن النية وقد مضى الكلام عن النية في أثناء شرح إلا أن قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة .« الأمور بمقاصدها » القاعدة الكبرى كلية كبرى تتحدث عن أحكام العقود والمعاملات ومتى تقع عادة ومتى تقع عبادة ومتى تكون العبادة فرضا ً ، ومتى تكون ن فلا .ً أما هذه فخاصة في العبادات ومتى يحصل فيها الثواب ومتى لا يحصل فيها ذلك، لأن المسلم حين يقوم بالعبادة فقد ينوي بها وجه الله فيحصل الأجر، ومتى ينوي الرياء والسمعة فيحصل فيها الوزر فهي تتكلم عن النية وأنه يقصد بها في العبادة تحصيل الثواب والأجر من الله ت عالى. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ +* ❁ -0/. 765432 ❁ = ❁ @? ﴾[ [الليل: ١٧ ٢١ . <;:9 ❁ وجه الدلالة: إن الله وعد بأنه سيجنب أ با بكر عذاب جهنم بسبب عتقه بلالا ً والمستضعفين من العبيد في مكة، لأنه فعل ذلك لوجه الله تعالى لا لنعمة تجزى ولا ليد يريد أن يربها عليه بل فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. (١) .٢٥/ شرح كتاب النيل ٤ وقوله تعالى: ﴿ \[ZYXWVUT ]^ ihgfedcba`_ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٢ .  والوفاء من الله هو الأجر والثواب على العمل إذا كان ابتغاء وجه ا لله. وقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢ ﴾[ [الشورى: ٤٠ . قال الطبري: فمن عفا عمن أساء إليه إساءته إليه فغفرها له ولم يعاقبه بها وهو على عقوبته عليها ابتغاء وجه الله فأجر عفوه ذلك على الله والله مثيبه عليه ث وابه(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: القرض الحسن لقول الله تعالى: ﴿ ÐÏ ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﴾ [ [الحديد: ١٨ . ومن فروعها: إطعام الفقراء والمساكين وكذلك اليتامى والأسارى لقوله تعالى: ﴿ 7654321 ❁ <;:9 = BA@?> ﴾[٩ ، [الإنسان: ٨ . إنما نالوا هذه المنزلة لأنهم فعلوا ذلك لوجه الله 8 . ومن فروعها: الشاري الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله لقوله تعالى: ﴿ {zyxwvutsrqp ﴾ [ [البقرة: ٢٠٧ . نزلت في صهيب عندما باع نفسه لله ودل قريشا ً على ماله وفدى نفسه ودينه بالمال(٢) . (١) .٥٢٦/ تفسير الطبري ٢٠ (٢) .١٧٩/ انظر تفسير مقاتل ١ ومن ذلك: إصلاح ذات البين والأمر بالمعروف لقوله تعالى: ﴿ " $# 210/.-,+*)('&% <;:9876543 ﴾[ [النساء: ١١٤ . ومن فروعها: ما يفعله المسلم في الحج من مساعدة القاصرين والعاجزين من سقيهم وحملهم على رواحلهم، وترك الرفث والجدال ابتغاء رضوان ا لله.  ومن ذلك: إذا تزوج المسلم ونوى بذلك تحصين فرجه وإعفاف زوجته وابتغاء الذرية الصالحة فإنه يؤجر على ذلك لقوله ژ : » وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أ جر «(١) . ومنها: إذا أكل المسلم بنية ا لتقوي على طاعة الله كان له بذلك أ جر. ومنها: إذا قاتل لأجل رفع منار الإسلام وحفظ البيضة وصيانة الملة فله بذلك أجر عظيم عند الله، ومن قاتل حمية وغضبا ً ولكي يرى مكانه في الصف فهو في ا لنار. ومنها: إذا تاجر بأموال اليتيم من أجل تكثيرها ونمائها فله أجر كبير عند الله، وإذا تاجر فيها ليقي ماله بماله فعليه وزر عظيم عند ا لله. وهكذا في كل عمل ي بتغى فيه وجه الله ففيه الأجر والمثوبة عند ا لله. ُ (١) .( رواه مسلم برقم ( ١٦٧٤ (1)[¬dÉe øY IÉcõdG ™aO ÖLƒj Ée »a ¥ó°üe IÉcõdG ÖMÉ°U ] هذه القاعدة مستنبطة من فروع كثيرة تدل زمرتها على أن الإنسان مصدق في ما يوجب دفع الزكاة عن ماله ذكرها الإمام محمد بن جعفر قال 5 : ولو أن رجلا » ً من أهل ع ُ مان قدم بمال عظيم من رقيق أو متاع قد كان من تجارته، فلما طلبت إليه الزكاة لأن عليه أن يقوم متاعه ساعة قدم وتؤخذ زكاته فاحتج أن خمسين رأسا ً من العبيد يحبسهم لخدمته وما كان « عنده من لباس يحبسه لكسوته.. فلا نرى عليه في شيء من ذلك زكاة(٢) . ثم  ذكر فروعا ً كثيرة سوف نذكرها أثناء التفريع على ا لقاعدة. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة هو أن الأصل في المسلم الولي العدالة والصدق والدليل على ذلك هو أن ا لنبي ژ كان يرسل الجباة والسعاة ويأمرهم أن يأخذوا الزكاة ممن كان يملك ن صابا ً منهم وحال عليها حول كامل من سائمة مواشيهم، ولم يثبت أنهم اتهموا أرباب الأموال ولم يطلبوا البينة منهم أن الحول قد حال أو لا، ولا أن النصاب قد اكتمل أو لا ولا أن هذه الأنعام معلوفة أو سائمة، وإنما قبلوا منهم قولهم فيها ولم ينقروا ولم يتجسسوا على أحد بل كانوا يصدقونهم في ع َد أموالهم ومواشيهم وهل هي سائمة أو معلوفة، وهل حال عليها حول أو لا، وهل بلغت ن صابا ً أو لا، وهل زكيت لمصدق آخر إن كان ثمة مصدق آخر في السنة أو قبلها، وهل هي أمانة أو ملك إلى غير ذلك. لأن المسلم مؤتمن على أمواله ومؤتمن على شرع الله 8 ، ومصدق في أقواله وأفعاله ويحمل أمره على الصلاح والسداد ما أمكن ذلك. (١) . ١٣٤ و ١٣٦ و ١٣٧ / الجامع لابن جعفر ٣(٢) المصدر السابق نفسه. فلو قال رب المال هذا المال الذي بيدي أمانة ولم تظهر عليه أمارة أو أنه أخرج الزكاة وأعطاها الفقراء صدق عند الأكثر إن لم تظهر عليه أمارة كذب. أقوال أهل العلم في ا لقاعدة: قال الشافعي 5 : ولو قال ا لمصدق وديعة أو لم يحل عليها الحول » ّ  قال الماوردي: وأصل هذا أن لا زكاة على من بيده ،« صدقه وإن اتهمه أحلفه مال إلا بأوصاف ورد بها الشرع منها الملك والحول والسوم فإذا كان بيد رجل أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتها فذلك أنها ليست له، وأنها بيده وديعة فينبغي للساعي أن يسأله عن مالكها فإن أخبر به ووقع في نفس الساعي صدق قوله لم يحلفه لأنه أمين مصدق وإن اتهمه وارتاب في قوله أحلفه ا ستظهارا ً وجها ً واحدا ً لأنه أمين استند إلى ظاهر، وإن امتنع من الإخبار بمالكها فعلى وجهين: أحدهما وهو الصحيح أن قوله مقبول ولا زكاة عليه(١) .  وقال محمد بن الحسن: أرأيت إن قال للمصدق ليست هذه الإبل لي وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه، قال: ن عم(٢) . وهذا نص في أن رب المال مصدق في دفع الزكاة عن ماله وإحدى صور هذه القاعدة أن يدعي رب الزكاة أن المال ليس ل ه. وقال: أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاء ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: ن عم(٣) . (١) .١٢٦/ الحاوي الكبير ٣(٢) .٧/ الأصل ل محمد بن الحسن ٢(٣) المصدر السابق نفسه. لكن إن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة وقال أعطيتها المساكين لم يقبل منه. وسئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم » : وقال ابن رشد من المالكية فحازها له ووسمها وجعلها في غنمه فهي إن ضمها في غنمه كان فيها شاتان وإن أفردها لم يكن فيها إلا شاة واحدة أترى أن يضمها مع غنمه؟ قال: لا أرى أن يضمها مع غنمه قال: قلت: أرأيت لو ضمها وقال للمصدق إذا جاءه ليس لي منها إلا كذا وكذا وسائرها تصدقت بها على ولدي أفترى « للساعي أن يقبل قوله ويصدقه؟ قال: نعم يصدقه إن كان على صدقه بينة(١) . وقال: فهو أي صاحب المال مصدق في ما يذكره مما يسقط عنه الزكاة فيها لأنها موكولة إلى أ مانته(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: لو أن تاجرا ً قدم من بلاد الصين ومعه مال عظيم فلما طلبت منه الزكاة احتج بأنه قد أخرجها في حولها للفقراء والمساكين فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من جديد. ومنها: لو أن ت اجرا ً قدم من بلاد الصين بلؤلؤ، أو مرجان، أو عنبر أو عود أو كافور فطلبت منه الزكاة فاحتج أن اللؤلؤ والعنبر لقطة من البحر والعود والكافور أخرجه من الشجر وأنه لم يحل عليه حول صدق، قال ابن جعفر: ما رأينا عليه زكاة ولو حبسه سنين(٣) . (١) .٤٢٧/ البيان والتحصيل ٢(٢) .٤١٦/ المصدر السابق ٢(٣) .١٣٦/ الجامع لابن جعفر ٣ ومنها: لو ادعى أن المال ليس له أو أنه أمانة في يده أو أنه لم يبلغ نصابا ً أو لم يحل عليه حول، أو أنه مال لحربي أو نحو ذلك مما يدفع الزكاة به عن ماله صدق في ذلك إن قامت الدلائل على صدقه وعدالته، والله أعلم. [IOÉÑY PÉØfEGh á°SÉéf ádGREG IQÉ¡£dG ] معنى ا لطهارة: الطهارة اسم جامع لمعاني النظافة ا ستدلالا ً بقوله تعالى: ﴿ A@ CB ﴾[ [البقرة: ٢٥ ، أي لا يحضن، ولا يتغوطن، مطهرة من كل دنس. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الطهارة ينظر إليها من وجهين: الأول: إنها إزالة عين النجاسة عن الثوب، والبدن. والوجه ا لثاني: إنها إنفاذ عبادة فقد يجب الغسل مع عدم وجود النجاسة على الثوب أو البدن وذلك في ا لعبادات. ومن هنا فإن كانت الطهارة لإزالة عين النجاسة عن الثوب أو البدن فإنها لا تحتاج إلى نية وأما إذا كانت لإنفاذ عبادة فإنها تحتاج إلى نية لأن النية إنما شرعت لتمييز الفعل بين كونه عادة، أو عبادة، فالعادة لا تحتاج إلى نية وأما العبادة فإنها تحتاج إلى ن ية. مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: اتفق الفقهاء على أن الأفعال العادية لا تحتاج إلى نية، وأما العبادات فقد اتفق علماء الأمة على وجوب النية، فمن غطس في البحر للتبرد من غير أن يخطر بباله الوضوء أو الغسل من الجنابة فهذا فعل لا يحتاج إلى نية، فالتبرد حاصل من غير نية وبالتالي لا يسقط عنه الغسل من الجنابة لكن إذا قصد رفع الجنابة فقد ارتفعت عنه بهذا ا لقصد. مذاهب العلماء في اشتراط النية في ا لطهارة: اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية شرط من شروطها (١) . وذهب أ بو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد إلى أن النية ليست شرطا ً من شروط ا لطهارة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقول النبي ژ : » إنما الأعمال بالنيات «(٢) ، ولأن النية هي التي تميز الفعل بين كونه عادة أو عبادة. ة النجاسة بالدين  وقد شبه الشيخ جميل بن خميس من فقهاء ا لإباضي قال 5 : والنجاسة تجري مجرى الديون في إزالتها ويصح اسم التطهير » منها بزوال عينها بالماء أو ما يقوم مقامه ويرتفع حكمها بما ذكرنا بغير نية وقصد. ألا ترى أن الذي شبهناه بها لو أدى عمن لزمه ذلك الدين بأمره أو بغير أمره سقط فرض الأداء عن متضمنه وكذلك يجب أن تكون النجاسات إذا أزالها من لزمته في نفسه أو ثوبه أو تولى إزالتها عنه غيره بأمره أو غير أمره أن ذلك يكون مزيلا ً .« عنه فرض الطهارة منه فأما الطهارة التي هي إنفاذ عبادة فالطاهر المحدث في النوم أو » : قال بخروج شيء منه فإسقاط فرض الطهارة عنه لا يكون إلا بفعله والقصد منه لذلك لقوله تعالى: ﴿ ponmlkjih ﴾[ [البينة: ٥ . (١) .٥١/ بداية المجتهد ١(٢) متفق عليه. فأمر من تعبد بعبادة التي يتعل ّ ق فعلها بذمته، أن يقصد إليها ناويا ً فعلها لأن الإخلاص لا يكون إلا بالقلب في جميع العبادات التي طريقها طريق ما ذكرنا ولا يسقط فرضها إلا من طريق المقاصد ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿ ~ ¡ے £¢ ﴾[ [البقرة: ٢٢٢ ، فالتطهر الأول هو ارتفاع الأذى « والتطهر الثاني هو إزالة النجاسة وإنفاذ ا لعبادة(١) . ومؤدى كلامه 5 أن الأفعال العادية تحصل بغير قصد ونية، أما أفعال العبادات فلا بد لها من القصد والنية. فإزالة الأوساخ عن الثوب أو البدن تحصل بغير نية أما رفع الحدث لأجل الصلاة لا يحصل إلا بنية وهذا هو الحق وهو محل إجماع عند ا لجميع. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: من أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه إزالة عين النجاسة عن ثوبه أو بدنه ويصح ذلك بغير قصد ونية. أما لو أراد الصلاة بهذه الطهارة فلا بد له من ن ية. ومنها: إن من دخل البحر ليزيل عنه النجاسة فإن دخوله يزيل عنه النجاسة، أما لو دخله لأجل استباحة الصلاة أو قراءة القرآن وجبت عليه النية ل ذلك. ومنها: التيمم لم يشرع لإزالة النجاسة بل لإنفاذ العبادة، لذلك لا يصح ّ بغير نية، وعلى قياس بعضهم أن كل ما لا يلتبس بالعادة ولا يكون إلا عبادة لا تشرع له النية على ما قرره علماء الحنفية والشافعية لأنهم قالوا النية إنما ّ وجبت للتفرقة بين العادة والعبادة فما لا يكون إلا عبادة ولا يلتبس بالعادة لا يحتاج إلى نية، نص على ذلك أصحاب الأشباه والنظائر في مباحث ا لنية. (١) .٥٧/ قاموس الشريعة ١٤   ومنها: إزالة النجاسة التي تصيب الأواني هذه في الأصل شرعت لإزالة عين النجاسة فلا تحتاج إلى نية فاتضح المقصود من ا لقاعدة. ومنها: لو دخل البحر للتبرد ثم خطر بباله رفع الحدث نوى بذلك رفع الحدث فحصل التبرد ورفع الحدث معا ً ، والله أعلم. AɪdG OƒLh π¡L ¢ù«∏a ¿GóHC’G âeõd GPEG äGOÉÑ©dG ] ÖLh Ée ¢Vôa §≤°ùªH ¬fÉ«°ùfh [(١) هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن المسافر إذا نسي الماء قال 5 : إذا نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى » ثم وجده بعد ذلك فقال بعض أصحابنا عليه إعادة. وقال آخرون لا إعادة عليه. وحجة القول الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجب كمن علم بجنابة بعدما صل ّ ى فعليه الإعادة، وكالصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة ولا يعقلان الخطاب فالجهل فيهما لم يسقط عنهما فرض الزكاة، وكذلك جهل المسافر بالماء وهو في « رحله لا يسقط عنه فرض الطهارة بل عليه إتيانه بعد علمه(٢) . وقضية التعليل أن صحة الصلاة من خطاب الوضع وهو لا يتأثر بالقصد والنسيان والجهل، فالصحة والفساد كلاهما من خطاب الوضع فلو انتقض وضوؤه ن اسيا ً أو جاهلا ً فإن الحدث بمجرده ناقض للوضوء فلا عبرة بالنسيان ولا بالقصد وإنما يعتبر ذلك في خطاب التكليف ولذلك مثل 5 بالصغير والمجنون. (١) . ٧٦٩ و ٩٧٠ و ٩٧١ / معارج الآمال ١(٢) المصدر السابق نفسه. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اتفق علماء الأمة على أن العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة إذا لزمت الأبدان لا تسقط إلا بالطهارة وأن النسيان ليس بمسقط فرض ما وجب، بمعنى إذا تذكر أنه صل ّ ى من غير وضوء وجب عليه الوضوء وأن النسيان لا يسقط الماء، واتفقوا على أن الصحة والفساد من أحكام الوضع التي لا تتأثر بالقصد، والنسيان، فإن من أحدث ن اسيا ً أو جاهلا ً أن الحدث ناقض للوضوء فإن وضوءه منتقض لا يسقط عنه وجوب الوضوء. وأخذوا ذلك من قوله تعالى: ﴿ !" &%$# ')( ,+* -10/. ﴾[ [المائدة: ٦، ومن قوله ژ : » من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذ لك «(١) ، وقالوا: إن النسيان يحتمل أن يكون عذرا ً مخففا ً يصلح للتأخير لكن لا يسقط العبادة لا سيما بعد تذكرها، وهذا يجري في جميع الأحكام الوضعية من الأسباب والشروط والموانع والصحة، والفساد. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه إذا نسي الماء في رحله أو جهل وجوده فيه ثم تيمم وصل ّ ى ثم تذكره وعلم بوجوده فعليه الإعادة إذ النسيان ليس بمسقط شرطا ً من شروط العبادة وهو ا لطهارة. ومنها: لو نسي غسل وجهه أو مسح رأسه ثم تذكر ذلك وجب عليه َْ َ إعادة الوضوء من جديد. ومنها: لو أحدث جاهلا ً أو ن اسيا ً أن الحدث ناقض للوضوء فإن وضوءه منتقض والنسيان ليس بمسقط عنه وجوب ا لوضوء. (١) .٤١٢/ أخرجه ابن أبي شيبة ١ هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالطهارة، فهي عامة أ يضا ً في جميع الأحكام الوضعية وعليه فمن نسي إخراج الزكاة تعين عليه إخراجها بعد التذكر، ومن قتل مورثه ن اسيا ً أن القتل مانع من الميراث أو جاهلا ً بذلك حرم من الميراث، ومن ذلك المجنون والصغير تجب من مالهما الزكاة بحولان الحول وملك النصاب اللذين هما السبب والشرط ولا يتأثر الحكم الوضعي بالقصد والنسيان. (1)[¬©aÉæeh ¬ëdÉ°üe ≈∏Y …ôéj ™«ÑdG ó≤Y ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في كتاب الايضاح في معرض كلامه عما يلحق المبيع من منافع ومصالح قال 5 : لأن عادة الناس » جرت أن تباع هذه الأشياء بمصالحها وبذلك يتوصل المشتري إلى « منافعها(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن توابع المبيع تتبعه في عقد ا لبيع. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة هو العرف فإن عادة الناس جرت أن توابع البيع تلحق المبيع بعقد البيع نفسه ولا تنفصل عنه كما أنها لا تستقل بعقد جديد ٍ بل تتبع المبيع بعقد البيع نفسه وهذا عرف جار من عصر التشريع إلى أيامنا   منقول إلينا بالتواتر، وحكمه حكم ا لسنة العملية المتواترة المفيدة للقطع. (١) .٢١٠/ كتاب الايضاح ٣(٢) المرجع السابق نفسه. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند أئمة المذاهب الفقهية من الحنفية، التابع » : والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، وقد ي عبرون عنها بقولهم فإذا بيع .« التابع تابع » :( جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة ( ٤٧ .« تابع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع، وقد يعبرون عنها بقولهم: كما جاء في المجلة المادة ( ٤٨ ). وقد « التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه »من ملك شيئا » : يعبرون عنها بقولهم ً كما في « ملك ما هو من ضروراته المادة ( ٤٩ )، وكل هذه الصيغ تحمل المعنى نفسه للقاعدة التي نشرحها: كما سيتضح من ا لفروع. « عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه »  فمن اشترى أ رضا » : وقال الصاوي من المالكية ً فيها بناء وشجر ولم يذكر .« حين الشراء أرضهما دخلا في بيع الأرض، إلا لشرط أو عرف فيعمل به وقال السيوطي 5 : ومنها الحمل يدخل في بيع الأم ت بعا » ً لها فلا يفرد « في ا لبيع(١) .  ولك أن تقول لأن الحمل من مصالح العقد ومنافعه وتوابعه. من باع نخلا » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي ً مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له وإن لم تؤير فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية فتبع الأصل قبل « ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل(٢) . يتضح من هذا النص أن الحمل يتبع الأصل لأنه من مصالح العقد ومنافعه. (١) .١١٧/ أشباه السيوطي ١(٢) .٥١/ الكافي في فقه أحمد ٤ فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا أراد بيع الدار فإن تم البيع فإن عقد البيع يجري على مصالح الدار كالبئر والجب، أو المطمورة أو الفار أو الأندر وكذلك طرق الدار، وحرمها ومرسى البيت، ومساقي الأشجار، والأجنة وما أشبه ذلك من مصالحها. ومنها: إذا باع البستان دخلت الأشجار، والآبار، وأما ما لم يكن من مصالح البيع وجب التنصيص عليه في عقد البيع، كالدار في البستان، والفدان، لأن هذه ليست من مصالح ا لبستان. ومنها: البيت إن كان فيه عدة غرف، فالغرف كلها داخلة في عقد البيع، فإن كانت الدار من طابقين أرضي وعلوي فإن عقد البيع يجري على واحد وأما الآخر فلا يدخل إلا بالنص عليه. ومنها: إن من اشترى أ رضا ً فيها نخل وثمر، ولم يشترط شيئا ً فكان الربيع يقول الثمر للمشتري لأن ثمرة النخل من مصالح عقد البيع، وأما ابن عبد العزيز فكان يقول الثمرة ل لبائع. ومنها: إن ابن البقرة والنعجة يتبع أمه في عقد البيع، لأن البقرة لا تحلب إذا عزل عنها ابنها فكان ولدها من مصالح عقد البيع ومنافعه. ومنها: السيارة إذا بيعت تبعتها مصالحها من العجلات الاحتياطية والأوراق الثبوتية لأنها من مصالح ا لمبيع. وهكذا فكل شيء يعتبر من مصالح المبيع كالطرقات في الأراضي والجداول، والمرافق التي لا تستغني عنها الأرض فإنها تابعة للمبيع في عقد البيع. ومنافع الدار من الطرق، وصحن الدار، والمفاتيح وغيرها تابعة للدار، ونحو ذلك. (1)[É°VôdG Ωó©j Qô¨dG ] الغرر: هو الغش والتدليس والخديعة. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل غش أو تدليس، أو خديعة يقع فيها أحد العاقدين فإنها تؤثر في الرضا وبالتالي يفسد به العقد لأن عقود المعاوضات المالية قائمة على التراضي بين طرفي العقد البائع والمشتري، فإذا اختل الرضا ثبت الخيار للمشتري إذا كان رضاه قد تأثر ويثبت الخيار للبائع إذا وقع في الغرر وعدم الرضا من جانبه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي عن عمر ƒ عن ا لنبي ژ أنه نهى أن ٍ معناه ما نهي » : تتلقى الأجلاب وأن يبيع حضري لباد قال محمد بن بركة ٌ عنه من الخديعة والغرر، وأن خديعة المسلم محرمة وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركب قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في البلد فيكون هذا غررا ً منه، ومعنى قوله ژ : » لا يبيع حاضر ل باد «(٢) هو أن الرجل والجماعة من أهل القرى يلتقون بالجماعة فيسألون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان التي يريدونها فقال ا لنبي ژ : » ذروا الناس ينتفع بعضهم من ب عض .« ويروى أن رجلا ً قال للنبي ژ : إني رجل ٌ أخد َ ع في البيع، فقال النبي ژ : » إذا ب ايعت َ فقل ْ لا خلابة .« ومعنى الخلابة الخديعة وكل بائع (١) . ١٤٧ و ٦١ و ١٠٠ / ٢٠٧ ، وكتاب الايضاح ٣ / ٣٢٢ ، والمصنف ٢١ / كتاب الجامع ٢(٢) .( رواه البخاري هل يبيع حاضر لباد برقم ( ٢١٥٨ خدع مشتريا ً في بيعه أو مشتر ٍ خدع بائعا ً في ما ابتاعه منه كان عاصيا ً والبيع فاسد(١) . موقف فقهاء المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تبين حكم الغرر وهو أنه يفسد الرضا ويوجب الخيار وهذا مجمع عليه عند فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة قاطبة وهذه أقوالهم في القاعدة. وإذا باع الرجل عبدا » : قال محمد بن الحسن ً آبقا ً ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز لأن هذا غرر بلغنا عن رسول الله ژ أنه نهى عن بيع « الغرر وعن بيع العبد ا لآبق(٢) . وقال مالك في البعير الشارد، والثمرة قبل أن يبدو » : وجاء في المدونة صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها صداق مثلها فقد وقعت العقدة على الغرر، وقد « نهى النبي عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك(٣) . ومراده أن من تزوج امرأة على أن يكون المهر جملا ً شاردا ً أو ثمرة لم يبد ُ صلاحها فالنكاح فاسد لأن هذا غرر. قال ابن المحاملي الشافعي: ولا يجوز بيع الغرر وهو مثل بيع المسك في الفأرة لأنه مجهول ولأنه »لا يدرى كم وزنه ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز بيع الصوف ُ « على ظهر الغنم، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله ب الأذرع(٤) . (١) .٣٢٣/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) .٩٢/ المبسوط للشيباني ٥(٣) .١٦٧/ بتصرف من المدونة ٢(٤) .٢٣٣/ اللباب ١ ولا يجوز بيع معدوم لما روى أ بو هريرة أن » : وقال ابن قدامة الحنبلي « النبي ژ نهى عن بيع ا لغرر(١) . ومن جملة ما يصدق عليه بيع الغرر الذي ورد النهي » : وقال الشوكاني عنه في الأحاديث الصحيحة بيع المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة كما « يفيد ذلك أقوال أئمة ا للغة(٢) . ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة فروع فقهية متنوعة من هذه الفروع: تصرية الإبل أو الشاة وهي حبس اللبن في ضرع الناقة وضرع الشاة، وقد نهى النبي ژ عن ذلك لما فيه من إيهام المسلم وغرره(٣) . وحكم هذا البيع الخيار للمشتري لأن الغرر يفسد رضا ا لمشتري. ومن فروعها: تلقي الجلب قبل أن يفضى به إلى ا لسوق. ومن فروعها: بيع النجش وهو أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن ليغر بها غيره. ومنها: بيع المحاقلة وهي بيع السنبل بالحب وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بثمن معلوم إلى أجل وكذلك إن كان عنبا ً بزبيب معلوم كيله إلى أ جل. ومنها: بيع التمر قبل بدو صلاحه لأن ا لنبي ژ نهى عن بيع التمر قبل (١) .٧/ الكافي ٢(٢) .٤٨٨/ السيل الجرار ١(٣) .٣٢٤/ كتاب الجامع ٢ بدو صلاحه، والعلة في ذلك الغرر لأن التمر لا تؤمن عليه الجوائح قبل بدو صلاحه، وبدو صلاحها صفرتها وحمرتها(١) . ومنها: بيع الاستثناء وهو أن يبيع الرجل جزافا ً ويستثني منه كيلا ً معلوما ً أو وزنا ً معلوما ً وهذا العقد غير جائز شرعا ً لورود النهي منه ژ عن بيع الثنيا، وفسر بالاستثناء كما أنه لا يجوز عقلا ً لأنه يجوز أن يأتي ما استثني على جميع المبيع أو يبقى منه شيء لا يعلم العاقدان مقداره فيكون داخلا ً في ا لغرر. (2)[É¡æ«Y ∫GhR á°SÉéædG ô«¡£J øe ¢Vô¨dG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في مواطن كثيرة من ِ الطهارة لا سيما في المسألة السابعة قال 5 : قال أ بو إسحاق: إذا دمي » َ الفم أو أصابته نجاسة ثم بزق، أو أكل، أو شرب، أو قام حينا ً حتى لم يبق للنجاسة أثر، ولا ريح فقد طهر وهذا منه بناء على القول بأن الغرض من .« تطهير النجاسات زوال عينها معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن حقيقة الطهارة هي زوال عين النجاسة وهذا يحصل ِ بالماء، والفرك، والدبغ، والشمس، والريح ونحو ذلك مما ي ذهب عين ا لنجاسة. ُ مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: اتفق الفقهاء على أن حقيقة الطهارة زوال عين النجاسة، وزوال عين النجاسة يحصل بأمور منها: (١) .٣٢٦/ كتاب الجامع ٢(٢) .٢٣١/ معارج الآمال ٢ ١ الماء لقوله تعالى: ﴿ _ ` cba ﴾[ [الفرقان: ٤٨ ، وقول النبي ژ : » الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه ّ أ و ريحه «(١) . والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر ل غيره(٢) . أما المائعات الأخرى الطاهرة فلا خلاف أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال عين النجاسة؟ خلاف: فقال أ بو حنيفة وأبو يوسف: تحصل، وقال محمد والشافعي: لا تحصل. ومذهب الجمهور أن الماء المضاف لا تحصل به الطهارة فهو طاهر غير مطهر. وجه قول الإمام وأبي يوسف أن هذه المائعات الطاهرة تعمل كالماء في إزالة عين النجاسة فترفعها وتزيل أثرها قياسا ً على ا لماء. ووجه قول محمد والشافعي أن الله أمرنا باستعمال الماء المطلق أمر تعبد لا قياس فيه وهذا قول ا لأكثر(٣) .  ومن أنواع المطهرات التي تزيل عين النجاسة الفرك والحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال كالمني يصيب الثوب ثم يجف فيفرك فيطهر ا ستحسانا ً ، والقياس لا يطهر إلا بالغسل، وإن كان رطبا ً لا يطهر إلا بالغسل، والأصل فيه ما روي عن ا لنبي ژ أنه قال لعائشة # : » إذا رأيت المني في ثوبك إن كان ر طبا ً فاغسليه وإن كان ي ابسا ً فافركيه « لأن الرطب شيء غليظ يتشربه الثوب فلا يزول إلا بالماء بخلاف اليابس فإن رطوبته تتبخر فيبقى أثر النجاسة فتزول بالفرك والحك. وذهب بعض (١) .١٧/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ( ٦٦(٢) .٥٠/ ١٠٤ ، والشرح الممتع ٣ / ٢٠٨ ، والحاوي الكبير ١ / ٨٤ ، والذخيرة ١ / البدائع ١(٣) .٤٩٧/ ٨٩ ، والانتصار ٢ / ٨٤ . وانظر بداية المجتهد ١ / البدائع ١ المالكية والشافعية إلى أن المني طاهر ولو كان نجسا ً لما كفى فيه الفرك. وعند الحنابلة مخير بين الغسل والفرك(١) . ّ ومن أنواع المطهرات النار، فإن النار تذهب أثر النجاسة، فالعذرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا ً طهرت وكذلك طين البالوعة إذا جف وذهب أثره طهر، والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها طهرت. ومن أنواع المطهرات التي تزيل عين النجاسة ا لدباغ(٢) فإنه يزيل نجاسة الجلود، فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير ذكر ذلك الكرخي من الحنفية وهو مذهب الجمهور، وذهب مالك إلى أن الدباغ لا يطهر الجلود النجسة وإنما يجوز ا ستعماله(٣) في الجامد لا في المائع بأن يجعل جرابا ً للحبوب من دون الزق للماء، والسمن والدبس واللبن الرائب. وقال عامة أصحاب الحديث لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه، وقال الشافعي يطهر بالدباغ كل جلد إلا الكلب والخنزير، وكذا روي عن الحسن بن زياد واحتجوا بحديث: » لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب «(٤) ، واسم الإهاب يعم الكل إلا ما قام الدليل على تخصيصه. واحتج من قال بالتطهير بحديث: » أيما إهاب دبغ فقد طهر «(٥) ، وحديث: » دباغها طهورها «(٦) . ولأن الدباغ يزيل الرطوبات والدماء السائلة من الجلود فتطهر كالثوب النجس إذا غسل ولأن العادة جرت بين المسلمين في لبس جلود الثعالب، والف َن َ ك، والسنور ونحوها في الصلاة، وأما حديث: (١) .٦٦/ ٨٩ ، وكافية الأخيار ١ / انظر بداية المجتهد ١(٢) .٢٨/ ٦٦ ، والبحر الزخار ٣ / ٥٠ ، والشرح الكبير على المقنع ١ / ٨٩ ، والأم ١ / البدائع ١(٣) .٢٨/ التلقين ١(٤) .٦٧/٤ ،( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ( ٤١٢٧(٥) .٢٢١/٤ ،( سنن الترمذي، أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ( ١٧٢٨(٦) .٦٦/٤ ،( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، ( ٤١٢٥ »لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب « فلا حجة فيه لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ قاله ا لأصمعي. والصحيح أن جلد الكلب والخنزير لا يطهران بالدباغ لنجاسة عينهما وليس لما فيهما من رطوبة نجسة وكذلك جلد الإنسان لكرامته على الله، ولا يجوز دباغه فضلا ً عن ا ستعماله. ومن المطهرات التي تزيل أثر النجاسة ا لنزح(١) من البئر فإن النجاسة إذا ٍ تلاشت في البئر وخرج مع كل دلو أجزاء منها ففي كثرة النزح ما يزيل أكثرها، وبناء على هذا التوجيه يكون النزح قياسا ً وليس ا ستحسانا ً والله أعلم، ٍ فينزح منه مائة دلو عند أبي حنيفة، وروي عنه ماءتا دلو، وعن محمد ينزح ٍ منه ثلاثمائة دلو وروي غير ذلك وهو محض اجتهاد ولو كان في ذلك أثر يصح لما تعددت الأقوال في عدد ما ينزح من ا لدلاء. ومن المطهرات التي تزيل عين النجاسة الذكاة ا لشرعية(٢) في تطهير الذبائح باستخراج الدم النجس من الأوداج، فالذكاة الشرعية تحصل بقطع المريء والحلقوم والودجين وهما عرقان غليظان في صفحة عنق الحيوان المذكى، فالحيوان المأكول يطهر بالذكاة الشرعية وهي الذبح أو النحر، والذبح يكون لذي العنق القصير والنحر يكون لذي العنق الطويل، واختلفوا في طهارة الجلد بالذكاة. ومن المطهرات التي تزيل عين النجاسة ا لعصر(٣) ، فإذا كان الشيء المتنجس مما يحتمل العصر فإن العصر يزيل عين النجاسة ويبقى أثرها (١) ،٢٧٨/ ٨٣ ، ونهاية المطلب ١ / ٣٢ ، ومواهب الجليل ١ / ٧٧ ، وجامع الأمهات ١ / البدائع ١ .٦٥/ ٣٠ ، والبحر الزخار ٣ / ٢٥ ، والشرح الكبير ١ / والروضة للنووي ١(٢) .٥٩/ ٩٦ ، والبحر ٣ / ٢٩ ، والبيان التحصيل ٢ / ٨٦ ، والتهذيب في اختصار المدونة ٢ / البدائع ١(٣) .٨٤/ البدائع ١ فلا يؤثر فإن كانت النجاسة مرئية فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول العين، وإن كانت غير مرئية فطهارته بالغسل ثلاثا ً والعصر في كل مرة لأن الماء الكثير لا يستخرج إلا بالعصر ولا يتم الغسل من دونه. وقد ظهرت فروع القاعدة من خلال عرض ا لمطهرات. ومما يتخرج على القاعدة التطهير بالشمس، والتطهير بالريح، والتطهير بتتابع المشي فكل ذلك يزيل عين ا لنجاسة. (1)[¬Wƒ≤°S ÖLƒj ɪH ’EG §≤°ùj ’ ¬Lh ≈∏Y ÖLh GPEG ¢VôØdG ]  معنى القاعدة أن الفرض إذا تعل ّ ق بفعل العبد وأعمرت الذمة به فإنه لا يسقط إلا بوجود مانع منه أو عذر يوجب سقوطه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ لعمران بن حصين ^ أنه قال: كانت بي بواسير فسألت ا لنبي ژ فقال: » صل قائما ً فإن لم تستطع ف قاعدا ً فإن لم تستطع فعلى جنب « (٢) . مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: قائما ً فإن   ذكر ا لعيني من الحنفية أنه يستفاد من حديث النبي ژ : »صل لم تستطع ف قاعدا ً « الحديث، بأنه محمول عند بعض أهل العلم على صلاة التطوع قال: قلت ُ وهو كذلك حمله أصحابنا على صلاة التطوع، وقال صاحب الهداية وتصل ّ ى النافلة قاعدا ً مع القدرة على القيام لقوله ژ : » صلاة (١) .١١٨/ بيان الشرع ١٠(٢) .٤٧/ رواه البخاري في آخر تقصير الصلاة، ٢ « القاعد على النصف من صلاة ا لقائم ، وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على ا لمصل ّ ي فريضة لعذر أو نافلة لعذر ولغير عذر(١) . فالحنفية لا يجوزون ترك القيام عمن قدر عليه إلا لعذر وهذا معنى ا لقاعدة. وقال ابن بطال: هذا الحديث في صلاة الفريضة والعلماء مجمعون أنه يصل ّ يها كما يقدر حتى ينتهي به الأمر إلى الصلاة بالإيماء(٢) . وهذا واضح في أن من قدر على الفرض وهو القيام لا ينتقل إلى غيره من الجلوس والاضطجاع. قلت وهذا في الفريضة من دون النافلة أقام » : وقال الخطابي من الشافعية القعود له مقام القيام عند العجز عنه وأقام صلاته ن ائما ً عند العجز عن القعود « مقام ا لقعود(٣) . وكلام الخطابي أ يضا ً صريح بأن من قدر على الفرض وجب عليه الإتيان به ولا يسقط إلا بما يوجب سقوطه وهو ا لعجز. فمن عجز عن فعل الفريضة قائما » : وقال ابن القيم ً صل ّ ى قاعدا ً فإن عجز صل ّ ى مضطجعا ً ثم ذكر حديث عمران بن حصين ،« ^ . وفيه أن من قدر على الفرض وجب عليه الإتيان به ولا يسقط إلا بما يوجب سقوطه من العجز عنه. فإن نالته مشقة ،« قوله فإن لم تستطع فعلى جنب » : وقال الصنعاني فجالسا ً وإن نالته مشقة فنائما ً أي مضطجعا ً . قال ومن المشقة صلاة من يخاف  دوران رأسه إذا صلى قائما ً في السفينة، أو يخاف الغرق أبيح له ا لقعود (٤) . (١) .١٥٩/ عمدة القاري ٧(٢) .١٠٤/ شرح البخاري لابن بطال ٣(٣) .٢٢٥/ معالم السنن ١(٤) .٢٩٩/ سبل السلام ١ من خلال أقوال أئمة العلم يتضح أن المكلف إذا وجب في حقه فرض  وجب عليه الإتيان به فلا يسقط عنه وهو قادر على الإتيان به. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن من قدر على القيام في الصلاة يجب عليه القيام لقوله  تعالى: ﴿ &'( ﴾[ [البقرة: ٢٣٨ .  لأن فرض » : قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة ا لإباضية الصلاة على من قدر على القيام هو القيام، والفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه، قال «(١) أصحابنا: العراة يصلون قعودا ً . ومنها: إن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه ولا يتحلل إلا بما يوجب سقوطه كمن أحصر بسبب خوف طريق، أو عدو منعه من ا لمضي. ومنها: الصوم فمن شهد الشهر وجب عليه الصوم ولا يسقط إلا بما يوجب سقوطه من مرض أو سفر. ومنها: إذا التحم جيش المسلمين مع جيوش العدو وجب الثبات ولا يصح التولي من الزحف إلا لعذر نحو كثرة العدو إلى أكثر من ضعف عدد ا لمسلمين. ومنها: الطواف ركن من أركان الحج ولا يسقط إلا بسبب الحيض لقول النبي ژ لعائشة: » اقضي م ا يقضي الحاج غير أ لا تطوفي في ا لبيت «(٢) . ومنها: القراءة في الصلاة فرض لا يسقط عمن قدر عليه إلا لعذر فمن لم يستطع أن يقرأ شيئا ً من القرآن سبح الله تعالى بقدر ا لفاتحة. (١) .١٢١/ بيان الشرع ١٢(٢) .٦٦/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض.. ( ٢٩٤ ومنها: التطهير بالماء فرض على من قدر عليه ولا يسقط إلا بفقد الماء وينتقل إلى التيمم. والفروع كثيرة. (1)[᪫≤dG »a ’ ø«©dG »a IÉcõdG ¢Vôa ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن صفة وإنما خص المدخر المقتات لكون اليسر في المدخر » : المدخر المقتات قال موجودا ً بخلاف غيره فإن ما لا بقاء له مخالف للنمو، ولو سلمنا أنه يباع فيمكن « الأخذ من القيمة لأن الفرض في الزكاة أخذها من العين لا من القيمة(٢) . حكم إخراج القيمة في ا لزكاة: مذهب الشافعي وأحمد وهو ما ذهب إليه الإمام السالمي هو أن الزكاة في العين لا في القيمة. وذهب الحنفية وطائفة من علماء السلف إلى صحة إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ً أي زكاة الفرض وصدقة الفطر، وهو قول في المذهب الإباضي ن ص عليه الإمام ا لسالمي 5 (٣) . ّ استدل المذهب الأول على مذهبه بما يلي: ١ ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله ژ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: » أدوا صاعا ً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا ً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير «(٤) وهو نص أنه في ا لأعيان. (١) .٤٣١/ معارج الآمال ٤(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) قال: ولهم قول بجواز إخراج القيمة بل ويجوز إخراج العروض عن فرض الزكاة. المعارج .٥٩٠/٤(٤) .٣٧٧/ الفقه الحنفي في ثوبه الجديد لعبد الحميد طهماز ١ ٢ ما روي عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا ً من شعير أو صاعا ً من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك(١) . وهكذا أكثر الأحاديث جاءت ن صا ً أو ظاهرا ً في وجوب القيمة، هذا في صدقة ا لفطر. أما في الزكاة عموما ً فقد أوجب الله تعالى الزكاة في جميع أعيان المال كزكاة الزروع والثمار والماشية والذهب والفضة، والحكمة من ذلك أن يكون للفقير من جنس مال الغني وإلا لفرض الله الزكاة في النقدين فقط فهما أصل قيم ا لأشياء. أدلة المذهب الثاني: استدل الحنفية ومن معهم بأحاديث وآثار كثيرة نذكر منها ما أخرجه البخاري 5 في صحيحه كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة معلقا ً عن طاوس قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب ا لنبي. ٣ واستدلوا بحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله ژ صدقة الفطر أو قال زكاة رمضان صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. وجه الدلالة: إن الصحابة أخرجوا قيمة الصاع من شعير بقيمته من البر، وقيمته نصف صاع من بر، وهذا أصل في اعتبار القيمة في زكاة ا لفطر. فهذان حديثان صحيحان أحدهما في زكاة العرض والثاني في زكاة الفطر. الترجيح: والراجح ما ذهب إليه الإمام السالمي من أن زكاة المال إنما تجب في العين وليس في القيمة. وأما الأحاديث التي تفيد إخراج القيمة (١) .٥٤٩/٢ ،( صحيح البخاري، باب صدقة الفطر على الصغير، ( ١٤٤١ فهي خاصة في صدقة الفطر حتى حديث معاذ في أهل اليمن، فالظاهر أنه كان في صدقة الفطر إذ السياق يشعر بأنها زكاة الفطر، ذلك أنه لا خلاف أن زكاة الثياب تخرج من جنسها، فلو كان الكلام في معرض زكاة العروض .« مكان الشعير والذرة » : والثياب منها لما كان من فائدة في قوله وممن قال بجواز إخراج القيمة النقدية في صدقة الفطر عمر بن الخطاب، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو حنيفة، ومن تابع التابعين سفيان الثوري، ومن أهل الحديث الإمام البخاري. ذكر ابن قدامة في ا لمغني(١) أن سعيد بن منصور أخرج في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم وهو يقوم على اعتبار ا لقيمة. وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر هكذا ترجم للباب عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم. وعن فرة بن خالد قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر قال: كتاب عمر بن عبد العزيز على كل اثنين درهم(٢) يعني في صدقة الفطر، قال معمر: هذا على حساب ما يعطى من الكيل إ ه. وأخرج ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين عن إسحاق السبيعي قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام إ ه. والسبيعي إمام كبير وهو شيخ الكوفة ومحدثها كما قال الذهبي في (١) .٦٥/ المغني: ٣(٢) .٣١٦/ مصنف عبد الرزاق ٣ السير(١) . وهو من جلة التابعين فعندما يقول: أدركتهم فهذا يدل على أن  التابعين في عصره وبلده كانوا على هذا ا لمذهب(٢) . وأما سفيان الثوري فقد ذكر النووي في ا لمجموع(٣) فقال: وقال سفيان الثوري: يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا أي الشافعية. لكن الشافعية قيدوا إخراج القيمة في الضرورات، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا لم تكن ضرورة(٤) . والذي يبدو أنه في الضرورة تؤخذ القيمة في الزكاة عامة كما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة(٥) . ومن صور الضرورة أن يطلب منهم السلطان إخراج القيمة، أو باع تمر بستانه أو زرعه فإنه لا يكلف شراء تمر أو حنطة، ومثل أن تجب عليه شاة في الابل وليس عنده شاة فأخرج القيمة كفاه ذلك ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن زكاة المال تخرج عينا ً لا نقدا ً فإن باع العين فإنه عند الشافعية والحنابلة وغيرهما تخرج من القيمة، وعند ا لإباضية تكون في العين ولا تخرج من القيمة، وكأنه فوت الزكاة، ويمكن توجيه مذهبهم بأن يقال: لو جوزنا إخراج القيمة محل العين لكون القيمة أنفع للفقراء وأسرع ّ (١) .٣٩٢/ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥(٢) تراجع رسالة القول العطر في أحكام زكاة الفطر أ. د. ماجد درويش ص ١٦ وما بعدها. (٣) .٤٣١/ المجموع للنووي ٥(٤) المرجع السابق نفسه. (٥) ٦٦ ، فقد نقلوا أن في المذهب قولين. / ١٧١ و ١٧٢ ، والإنصاف للمرداوي ٣ / المغني لابن قدامة ٤ في دفع الخلة والفاقة عنه لأدى ذلك إلى استخراج معنى في العلة يعود على أصلها بالإبطال، ومن شروط العلة المستنبطة أن لا تشتمل على معنى يكر على أصلها بالإبطال، لأننا لو طردنا إخراج القيمة في الزكاة كافة لبطلت زكاة الثمار والزروع، والماشية ولم يبق إلا زكاة المال وهو باطل فما  أدى إليه وهو إخراج القيمة بدل العين يكون باطلا ً أيضا ً. ومن فروعها: إخراج العين في صدقة الزروع والثمار فيخرج العشر إذا كان الزرع قد سقي بماء السماء أو السيح، ونصف العشر إذا سقي بماء النضح إذا بلغ الخارج خمسة أ وسق. ومن فروعها: زكاة الماشية فتخرج العين وليس القيمة، قال ژ : » في كل أربعين شاة شاة «(١) على تفصيل في الزكاة وأسبابها يطلب من مظان ّ ه. ومنها: إن صدقة الذهب والفضة تخرج من النقدين في كل عشرين دينارا ً نصف دينار إذا حال عليها الحول، فإذا زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ونصف دينار، فإذا زادت أربعة دنانير أخر ففيها خمس دينار ونصف دينار، وهكذا يلزم في كل أربعة دنانير عشر دينار. ونصاب الفضة ماءتا درهم وفيها خمسة دراهم وبعدها في كل أربعين درهما ً فيها درهم(٢) ، ويطلب التفصيل من المطولات، والله أعلم. أما زكاة الفطر فقد عل ّ لها ا لنبي ژ بقوله: » اغنوهم عن المسألة في سائر اليوم «(٣) ، والغنى يحصل بالعين وبالقيمة، لذلك جوز كثير من الفقهاء إخراج القيمة فيها، والله أعلم. (١) تقدم تخريجه. (٢) .٥٦٧/ معارج الآمال ٤(٣) غريب بهذا اللفظ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معشر، ورواه ابن عدي في .٤٣٢/ الكامل وأعله بأبي معشر نجيح، قال البخاري: منكر الحديث. انظر نصب الراية ٢ (1)[øjódG ±ÓàNÉH ¢ù«dh áHGôëdÉH πs ∏©e ø«cô°ûªdG ∫Éàb ] معنى ا لقاعدة: إن حرب المشركين واستباحة دمائهم معللة بالحرابة أي لكونهم حربا ً على الإسلام وليس لكونهم نصارى أو يهودا ً وإلا لما أقرهم نبي الإسلام ومن جاء بعده من الخلفاء على دينهم ببذل الجزية ولما وجدت كنائسهم وبيعهم في بلاد المسلمين إلى الآن، هذا الحكم في حق أهل الكتاب. أما مشركو العرب فلهم حكم خاص وهو أنه لا يقبل منهم إلا ُ الإسلام أو السيف. وفيهم يقول ژ : »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ا لله «(٢) . فالقتال في الإسلام شرع لأهداف نبيلة، وهي الدفاع عن العقيدة والنفس والوطن، ورفع الظلم، وليس من أجل إذلال الشعوب وقهرهم ونهب ثرواتهم، ولم ينتشر هذا الدين بالسيف كما يزعم المفترون، وليس القتال من أجل إكراه الناس على الدخول في الإسلام الحنيف لقوله تعالى: ﴿ ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ . أن ا لنبي ژ « تاريخ العرب » في كتابه « سدني » ذكر المؤرخ الفرنسي بعث خالدا ً في سرية إلى قوم فدعاهم إلى الإسلام فتكلموا بكلام فهم منه عدم الانقياد فقتلهم فلما بلغ الخبر ا لنبي ژ قال: » اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد « ثم أرسل عليا ً بمال أدى به إلى ديار ا لقتلى(٣) . (١) .٤٨٥/ كتاب الجامع ٢(٢) أخرجه الترمذي والبزار وغيرهما. (٣) . عن كتاب عظمة الإسلام لمحمد الإسلانبولي، ص ٤٨٧ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذكره العلا ّ مة محمد بن بركة أن المرأة لا ت ُ قتل وكذلك ا لولدان. وقد ثبت في ا لسنة أن ا لنبي ژ مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: » من ُ ِ قتل هذه؟ « قال رجل: أنا يا رسول الله، قال: »ولم؟ « قال: نازعتني قائم سيفي، َ  فلم يقل ا لنبي ژ شيئا ً (١) .  فيفهم من هذه الرواية أنها إذا لم تقاتل لا يجوز قتلها. ُ وفي رواية أخرى أن ا لنبي ژ مر بامرأة مقتولة فقال: » ما كانت هذه  لتقاتل .« ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدهم: » إلحق ب خالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية، ولا عسيفا ً (أجيرا ً( ولا امرأة «(٢) . وهذا مقيد بعدم مشاركتها في الحرب فإذا شاركت في القتال قتلت وكذلك ا لصبي(٣) . وكان أ بو بكر الصديق ƒ إذا جهز جيشا ً انطلقوا باسم الله » : قال لهم وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ً فانيا ً ولا طفلا ً ولا امرأة، .« ولا تغلوا وقد كان ا لنبي ژ يوصي بذلك(٤) . ومن فروعها: إنه لا يجوز قتال أهل الكتاب لإجبارهم على الدخول في الإسلام لقوله تعالى: ﴿ <;:987 = A@?> (١) .« فسكت » أخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي آخره(٢) أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. (٣) .٤٨٥/ كتاب الجامع ٢(٤) سبق تخريجه. FEDCB ﴾[ [يونس: ٩٩ ، وقوله تعالى: ﴿ ÕÔÓÒÑ ÚÙØ×Ö ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ . وأما ما في الكتاب العزيز من مثل قوله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [البقرة: ١٩١ ، وقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢¡ ¨ ª© ﴾[ [التوبة: ١٢ ، وقوله تعالى: ﴿ VUTSR W ﴾[ [محمد: ٤ ، ونحو ذلك من الآيات فإنها محمولة على ما إذا حدث القتال بأسباب موجبة، أو أنها نزلت أثناء ا لقتال. ومن القواعد المقررة عند علماء الإسلام أن متشابه القرآن يحمل على محكمه. ومن المحكم في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁ ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ . قال ابن عباس: هذه الآية محكمة لم ت نسخ. ومن فروعها: إنه يحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع ما يؤذيهم وحفظ أموالهم، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا(١) . ومن فروعها: إن أموال الكافر المودعة في دار الإسلام أو الشركات الموجودة في دار الإسلام هي أموال محترمة. ومنها: إن دماء الحربيين، وأموالهم غير محترمة، إذا دخلوا بلادنا بغير عهد ولا أمان، لوصف الحرابة، والله أعلم. (١) .٤٣٩/ ٣٠١ ، والبدائع ٩ / منار السبيل ١ (1)[ k ’ ±ò≤dG ] Éëjô°U ’EG ¿ƒμj قال الإمام أ حمد بن عبد الله بن موسى الكندي 5 : وكل لفظ يحتمل » معنيين وأمكن أن يكون قذفا ً ، وأن يكون غير قذف لم يحكم فيه بحكم القذف، لأن ظهر المؤمن حرام كذا في الرواية عن ا لنبي ژ ولا يجوز جلده إلا بدليل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب .« به ا لحكم معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة ظاهر وهو أن اللفظ الذي يحتمل القذف وهو الرمي بالزنا إذا لم يكن صريحا ً بأن لا يحتمل غير القذف لا يعتبر قذفا ً فالتعريض بالزنا ليس قذفا ً. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات «(٢) ، وغير الصريح يورث شبهة دارئة ل لحد. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: اختلف أهل العلم في المذاهب الفقهية حول التعريض بالقذف هل يكون قذفا ً أو لا يكون وذلك أن يقول الرجل لغيره: يا ابن الحرام، أو يا ابن الحلال، أو أمي ليست بزانية أو نحو ذلك. فذهب أ بو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وسفيان، وابن شبرمة، والحسن بن (١) .٨٦/ المصنف ٤٠(٢) .٣٣/٤ ،( سنن الترمذي، باب ما جاء في درء الحدود، ( ١٤٢٤ صالح إلى القول بأن التعريض ليس قذفا ً ، وهو مذهب ا لإباضية كما نص  عليه الكندي في مصنفه(١) . وقال مالك 5 إن من جاء بتعريض يفهم منه قطعا ً أنه يريد أن يقول عن مخاطبه أنه زنا، أو أنه ولد الزنا وجب عليه حد ا لقذف. وأما أحمد وإسحاق بن راهويه فقالا إن التعريض ليس بقذف في حال الرضا والمزح، وهو قذف في حال الغضب، والمجادلة فقد أقام عمر وعلي الحد على التعريض. وروي أن رجلين استبا في زمن عمر فقال ٍ أحدهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر أصحابه فقال بعضهم مدح أباه وأمه، وقال الآخرون أما كان لأبيه غير هذا فجلده عمر ثمانين جلدة(٢) . وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن الغضب قرينة دالة على إرادة القذف وهو قول الجمهور ضمنا ً لأنهم قالوا إذا احتمل أن يكون قذفا ً أي التعريض فهو قذف والغضب رجح كونه قذفا ً. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: اختلافهم في الرمي بعمل بقوم لوط هل يعتبر قذفا ً ؟ فقال أبو حنيفة ليس قذفا ً . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي إنه قذف يحد عليه، وعند الحنابلة يسأل فإن أراد أنه ينتسب إلى قوم لوط فلا شيء عليه، والحدود تدرأ بالشبهات(٣) . (١) .٨٦/ المصنف ٤٠(٢) .٧٢/ ١٧٣ ، والمجموع للنووي ٢٠ / انظر تفسير القرطبي ٢(٣) .٨٧/ المصنف ٤١ ومنها: إذا قال الآخر: يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنف وقال: لا أدري عليه حدا ً وربما فسق بفرجه في ما دون الفرج وهو (١) ٍ فاسق الفرج ليس بزان . قال الشيخ أ حمد بن عبد الله الكندي: قال بعض أصحاب أهل الظاهر: أجمع المسلمون أن من قال لرجل يا فاسق يا خبيث، يا فاجر إن الحد غير واجب عليه إلا أن يقول: أردت بذلك الزنى فيكون قاذفا ً. قلت: والأشبه أن يكون اللفظ يراد به القذف عرفا ً لأنه لو تكلم بكلمة أراد بها القذف وهي لا تحتمل القذف عرفا ً لا يكون قاذفا ً. ومنها: إذا قال: أمي ليست بزانية وأنا لست بزان فقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وسفيان والصاحبان أبو يوسف ومحمد، وابن شبرمة والحسن بن صالح إلى أن التعريض بالقذف ليس قذفا ً كما نصت عليه ا لقاعدة. وذهب مالك إلى أن التعريض إن فهم منه القذف عرفا ً أوجب الحد واعتبر قذفا ً ، والله أعلم. وإن أراد أنه يعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وعليه الحد وبه قال الحسن والنخعي، والزهري ومالك، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور. وقال عطاء، وقتادة وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده. (١) .٨٧/ المصنف ٤١ ومن ذلك: لو قذف امرأة بأنها وطئت في دبرها فعند أبي حنيفة لا حد عليه، وعند الجمهور ي حد. وما ليس فيه حد ففيه تعزير لأنه سب الناس على كل حال. ومن فروعها: إذا قال لامرأة: يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أو إبليس فليس عليه حد لأنه ليس بقذف صريح. ومنها: إذا قال لها: يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء، وأما بينه وبين الله فيلزمه التوبة إن أراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد يحتمل معنى غير ذلك، والتقحيب من تلقيح النخل وهو لغة القوم وإنما يكون قاذفا ً إذا قال لها يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق ا لفاجرة(١) . قلت: القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك يعتبر قاذفا ً من طريق العرف. ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد أنه ولد من طريق الحرام وهو الزنى كان قذفا ً وإذا قصد به أن أباه رباه وغذاه من المال الحرام لم يكن قذفا ً وهو وإن كان لا يحد للشبهة إلا أنه يلزمه التعزير لأنه لا يخرج عن ا لسب. ومنها: إذا قال له: يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف الثوب ولينه، والله أعلم. (١) .٨٦/ المصنف ٤٠ (1)[á°†jôa º«à«dG ôeCÉH ΩÉ«≤dG ] قال الإمام الشيخ سلمة بن مسلم 5 : والقيام بأمر اليتيم وماله فريضة » ولو اجتمع الناس على تركها لم يسعهم قال تعالى: ﴿ ÂÁÀ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄà ﴾[ [النساء: ١٢٧ . قال: والقيام بالقسط للأيتام واجب لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية، أو وكالة، فإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره. ومن رأى مال اليتيم يضيع وهو يقدر على حفظه فلم يحفظه فعليه الضمان، وهذا واجب على الوصي والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم، والغائب ولا يتركوا ماله ي ضيع. قال الشيخ محمد رشيد رضا 5 أي أن تعنوا عناية » : في معنى الآية خاصة بتحري العدل في معاملتهم والإقساط إليهم على أتم الوجوه وأكملها ّ « فإن هذا معنى القيام بالشيء (٢) . وقال السدي في قوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ﴾ فأمرهم أن يقوموا لليتامى بالقسط، والقسط أن يعطى كل ذي حق حقه منهم ذكرا ً « كان أو أنثى الصغير بمنزلة ا لكبير(٣) . فقوله: فأمرهم يدل على أن القيام بأمر اليتيم فرض. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: القيام بأمر اليتيم فرض على من ولاه القاضي وصيا ً على اليتيم، وأما غير الوصي والولي فالقيام بأمر اليتيم في حقهم مندوب وعليه (١) .٢٦/ كتاب الضياء ١٨(٢) .٣٦٢/ تفسير المنار ٥(٣) .١٠٧٩/ تفسير ابن أبي حاتم ٤ يحمل قوله ژ : » أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين « وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الفقهية من  الإباضية(١) ، والحنفية(٢) ، والمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والزيدية(٦) . وكان ابن سيرين أ حب الأشياء إليه في » : قال الإمام العيني من الحنفية مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه، وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاووس بن كيسان اليمني إذا سئل عن شيء من أمر اليتيم قرأ: ﴿ 32 654 ﴾[ [البقرة: ٢٢٠ . وذكر ابن التين أن الأم وغيرها لهم « التصرف في مصالح اليتيم كالأوصياء عند أكثر أصحاب مالك(٧) . وقال ابن بطال تعليقا ً حق :« أنا وكافل اليتيم في الجنة » : على حديث على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق ا لنبي ژ في ا لجنة(٨) . وقال  وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل » : الزرقاني « ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أ دبه(٩) . وقال الشافعي 5 : يخرج الوصي من مال اليتيم من زكاة ماله وجنايته » وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ (١) .٢٦/ كتاب الضياء ١٨(٢) .٢٩٦/ البحر الرائق ٦(٣) .٣٥٦/ ١٠٣٤ ، والبيان والتحصيل ٥ / ١٦٩ ، والكافي ٢ / انظر التلقين ٢(٤) .٨٠/ ٣٣٣ ، وفتح العزيز بشرح الوجيز للغزالي ١١ / انظر الوسيط للغزالي ٧(٥) .٢٤٧/ ١٨٣ و ٦ / انظر المغني ٤(٦) .٤٧٢/ البحر الزخار ١٥(٧) .٦٥/ عمدة القاري ١٤(٨) .٦٣٤/ شرح الزرقاني على الموطأ ٤(٩) المصدر السابق نفسه. رشده زوجه، وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادما ً ، وإذا ابتاع  له نفقة وكسوة فسرق ذلك له أخلف له مكانها.. وإن أمره بالاحتفاظ بكسوته « فإن أتلفها رفع ذلك إلى ا لقاضي(١) . وهذا كله تفصيل لمعنى القيام بأمر اليتيم.   فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن ولي اليتيم، أو كفيله، أو وصيه، أو وكيله عليه أن يتاجر له في ماله لينمو إذا ضمن الربح، أو تأكد من عدم ا لخسارة. ومنها: إنه يجب عليه أن يخلصوه ممن يجور عليه، ويحمله ما لا يطيق فعله ويخاف عليه الهلاك من مال اليتيم لأن ذلك مصلحة ل ه. ومنها: إنه يجب عليهم تخليص ماله من يد الجبار بأقل من قيمته وذلك جائز لكل من احتسب لليتيم في هذا. ومنها: إنه لا يحق للوصي أو من يقوم مقامه من الوكيل ونحوه أن يعرض مال اليتيم للتلف، والخسارة، والمجازفة، أو أن يقوا أموالهم بمال اليتيم لأن ذلك ليس من القيام بأمره في شيء. ومنها: إن على من يقوم بأمر اليتيم أ لا يأكل من مال اليتيم إلا في حال الضرورة من غير إسراف، وعليه أن يرد المال إذا أيسر لقول عمر بن الخطاب : ƒ نزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم من مال اليتيم » إذا استغنيت استعففت، وإذا احتجت أ كلت ُ بالمعروف، فإذا أيسرت .« رددته إ ليه ومنها: إنه يقيم له السلطان وكيلا ً ثقة من المسلمين يقوم بأمره فإن كان (١) .١٢٨/ الأم ٤ السلطان جبارا ً فأقام وكيلا ً ثقة من المسلمين فقام بماله ودخل في شيء من أمره فليس للمسلمين نزعه من ذلك. وهو أولى بمال اليتيم إلا أن يتهمه المسلمون فينتزعوه ويقيموا غيره ممن هو أوثق منه. فإن لم يقم هذا  الوكيل سلطان أو لم يكن سلطان عادل ولا جائر فقام رجل من الصالحين بأمر اليتيم أو متطوع فباع ما يجوز أن يبيعه وصي هذا اليتيم من ماله وقبض عنه فضاع فليس عليه ضمان لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وقد قام هذا المتطوع بإصلاح مال اليتيم بقدر وسعه فإن كان هذا المتطوع غير ثقة ولا مأمون، أو كان معروفا ً بالخيانة فعليه عند ذلك ضمان جميع ما أتلفه. ومنها: إن اليتيم إذا احتاج إلى النفقة وليس بيده مال جاز للوصي أن يبيع من أرض اليتيم بقدر ما يحتاج إليه لا يزيد على ذلك ويكون البيع بعلم اليتيم، وغيره من صالحي أهل ا لبلد. ومنها: إن من يقوم بأمر اليتيم على أن ينفق على اليتيم ويكسوه الكسوة الحسنة ويعطي عنه أجرة المعلم ويضحي له يوم النحر، ويخدم ويتخذ المنيحة للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان واسعا ً ولا بأس بأن تحلى اليتيمة من غير إ سراف. ومنها: إن وصي اليتيم إذا كان ثقة مأمونا ً وخاف على أرض اليتامى أن يستفرغها الخراج ورأى في بيعها صلاحا ً لهم جاز له فعل ما هو الأصلح لقوله تعالى: ﴿ ,+*) ﴾[ [البقرة: ٢٢٠ . ومنها: إنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال اليتامى إلا إذا كان وصيا ً أو وكيلا ً من حاكم أو محتسب ولا ينفذ تصرفه إلا في ما يراه الأصلح وينفق عليهم من غلة أراضيهم. ومنها: إذا كان لليتيم أصول وحيوانات واحتاج إلى بيع شيء منها فإنه يبيع الحيوانات من دون ا لأصول. ومنها: إذا احتاج إلى بيع شيء من مال اليتيم فإنه ينتظر إلى يوم الجمعة فيبيعه بالمناداة حيث اجتماع الناس حيث يرجو توفير المال لليتيم هذا في الحيوان، أما في الأصول فينادى عليها ثلاث جمعات وكل ذلك قيام بأمر ا ليتيم (١) . (2)[ÜÉ£îdÉc ÜÉàμdG ] ومعنى القاعدة أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفوية في ما يترتب على المكالمة الشفوية ي ترت ّ ب على المكالمة الكتابية، فالقلم أحد اللسانين والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، ألا ترى أن ا لنبي ژ كان مأمورا ً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وبلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين، وقد وصل إلينا بالكتاب، والكتابة معمول بها على شروط سوف يأتي بيانها. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: .« والكتابة ممن نأى كالخطاب ممن دنا » : قال الزيلعي كتاب الاستئمان إذا جاء من ملك الحرب في طلب » : وقال في العناية « الإمام فإنه مقبول من غير بينة (٣) . ٍ ولا يثبت كتاب قاض بالزنا إلا بأربعة شهود. وفي » : وفي التاج والاكليل (١) ٢٦ إلى ٣٦ باختصار. / انظر هذا الفروع في كتاب الضيان ١٨ (٢).١٩٠/ ٦١ ، وشرح المجلة للأتاسي ١ / ٣٢ وشرح المجلة لعلي حيدر ١ / ١٤٣ و ٣٠ / بيان الشرع ٢(٣) .٢٩١/ العناية ٧ المدونة: يجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود والقصاص وغيرها « لجواز الشهادة على ذلك(١) . وإن كتب بطلاقها وقصد الطلاق فقد قال » : وقال العمراني من الشافعية الشافعي في الطلاق يقع.. وقال البغداديون فيه وجهان، وقال الخراسانيون يقع قولا ً واحدا ً وبه قال أ بو حنيفة وأحمد وهو الصحيح لأن القلم هو أحد « اللسانين(٢) . ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق » : وقال ابن قدامة في المغني فإذا أتي فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن ا لنبي ژ كان مأمورا ً بتبليغ الرسالة فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف لأن كتاب « القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق(٣) . وكذلك الحال عند الزيدية فكتاب القاضي إلى القاضي يعمل به في كل شيء إلا في الحدود، والقصاص(٤) . مراتب ا لكتابة: الكتابة على ثلاث مراتب: ١ مستبين مرسوم، وهو أن يكتب معنونا ً أي مصدرا ً بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة من تسيير الكتاب فيكون هذا كالنطق. (١) ١٥٠ لأبي القاسم ا لعبدري. / التاج والاكليل لمختصر خليل ٨(٢) .١٠٥/ البيان للعمراني ١٠(٣) .٤٨٦/ المغني لابن قدامة ٧(٤) .٦٧٢/ كتاب التحرير ١ ٢ ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران، وأوراق الأشجار أو على الأوراق لا على وجه الرسم فإن هذا يكون ل غوا ً ، لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق، وبهذا الأشياء تتعين الجهة وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر. ٣ وغير مستبين كالكتابة على الهواء، أو الماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن ن وى(١) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا أرسل كتابا ً بطلاق امرأته ونوى طلاقها وكان الخط واضحا ً طلقت ا مرأته(٢) . ومنها: لو أرسل كتابا ً لامرأة بعينها وقال فيه تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا وأشهد عليه الشهود، فلما وصل الكتاب وقرأته قالت قبلت النكاح على المهر المذكور، انعقد الزواج بشرط أن يكون الخط واضحا ً ومعنونا ً من فلان إلى فلانة(٣) . ومنها: الكتاب بالوكالة، والرهن، والبيع، والشراء ونحو ذلك فهو وعلم الوكيل بالوكالة يحصل » : كالخطاب اللفظي. قال في قرة عين الأخبار ُ « بالكتاب(٤) . (١) .( ١٩١ المادة ( ٦٩ / شرح المجلة للأتاسي ١(٢) .٤٨٦/ ١٠٥ ، والمغني لابن قدامة ٧ / البيان للعمراني ١٠(٣) .٢٩١/ العناية ٧(٤) .٤٦٠/ قرة عين الأخبار ٧ ومنها: الكتاب بعزل القضاة وتوليتهم والجباة ونحو ذلك. ومنها: لو أرسل أمير أهل الحرب بكتاب يطلب فيه من المسلمين الأمان فإن كتابه مقبول من غير ن ية(١) . ومنها: كتاب القاضي كخطابه في جميع الحقوق إلا في القصاص والحدود(٢) . (3)[ΩÓμH â°ù«d áHÉàμdG ] هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي 5 قال: سئل عزان بن ّ الصقر عن الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا، وقال غيره: لا بأس بالكتابة لأن الكتابة ليست بكلام(٤) . قلت: ويحمل كلام الشيخ عزام بن الصقر على من أجرى الكلام مع الكتابة لأنه محتمل والله أعلم. لكن ْ هناك إ شكال ٌ أثاره الإمام ا لسالمي 5 وهو أنه يلزم من الكتابة مس المكتوب لأنه متى كتب قرآنا ً صار المكتوب في يده اللهم إلا أن يقال إن فرض المسألة في نفس إجراء القلم على صفحة لا يمسها بيده فإن كان الخلاف في هذا الموضع فالتعليل بأن الكتابة غير كلام ظاهر والله أعلم. تنبيه: ينبغي للقارئ الكريم أن ينتبه إلى أن هذه القاعدة غير قاعدة لأننا نعتقد بأن الخطاب والكتاب كلاهما من أدوات ،« الكتاب كالخطاب » (١) .٢٩١/ العناية ٧(٢) .٦٧٢/ كتاب التحرير في الفقه الزيدي ١(٣) .١٣٩/ معارج الآمال ٢(٤) المصدر السابق نفسه.  التعبير عما في القلب وأن الكتاب له حكم الخطاب شرعا ً بمعنى أن من طلق زوجته بالكتاب فهو كمن طلقها بواسطة التلفظ باللسان لكن مع ذلك لا نسمي الكتاب كلاما ً بل نسميه خطابا ً له حكم الكلام، لذلك يصح نفيه فيقال ما كلمته لكن راسلته، فقد أمر الواثق أ حمد بن حنبل أن لا يحدث الناس بعد محنة خلق القرآن فلما جاءه ب قي بن مخلد من بلاد المغرب ليروي عنه المسند فامتنع لأنه أعطى الأمير عهدا ً بعدم التحديث لكن كان يكتب له في كل يوم عددا ً من الأحاديث ويناوله من وراء الباب وكان  بقي بن مخلد يظهر بمظهر ا لمتسول الذي يتناول الدراهم من الإمام أحمد،  وهذا دليل على أن أحمد كان لا يرى الكتابة كلاما ً وإلا لما ارتكب هذا الأسلوب، وفي هذه القصة دليل على صبر العلماء وتحملهم في طلب ّ العلم، ذكر هذه الحكاية شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في كتابه طيب الله ثراه وأحسن مثواه. « صفحات من صبر العلماء » موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اختلف فقهاء المذاهب الفقهية في هذه القاعدة، فذهبت ا لإباضية والحنفية إلى أن الكتابة ليست كلاما ً وبه قال الشافعي في الجديد وهو رواية الأثرم عن أ حمد. وذهبت المالكية والحنابلة إلى أن الكتابة نوع من الكلام وروى الأثرم عن أحمد أن الكتابة ليست كلاما ً . وهذه أ قاويلهم: ولو حلف لا يكلم فلانا » : قال الكاساني من الحنفية ً فكتب إليه كتابا ً ، أو «(١) أرسل رسولا ً فبلغ الرسالة إليه لا يحنث لأن الكتابة لا تسمى كلاما ً . (١) .٤٨/ البدائع ٢ من حلف لا أكلم فلانا » : وقال خليل من المالكية ً فكتب الحالف مكتوبا ً للمحلوف عليه أو أملاه وأمر به فوصل إلى المحلوف عليه فإن الحالف « يحنث.. وكذلك الحالف لا يحنث إن لم يصل إليه ا لكتاب(١) ، لأنه اعتبر الكتاب ن وعا ً من ا لكلام. ولو حلف أن لا يكلمه فكاتبه، أو راسله، أو » : وقال الرملي من الشافعية أشار إليه بيده، أو غيره فلا حنث في الجديد لانتفاء كونها كلاما ً عرفا ً ، وإن كانت لغة كلاما ً وجاء بها القرآن في قوله تعالى: ﴿ ÏÎÍÌË ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ ﴾[ [الشورى: ٥١ ، فاستثنى الرسالة من الكلام، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه(٢) .« قلت: ويمكن أن يجاب عنه أنه يمكن أن يكون الاستثناء منقطعا ً بأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولهم: خرج القوم إلا حمارا ً ، فالحمار ليس من ا لقوم. وإن حلف لا يكلم إنسانا » : وقال المرداوي من الحنابلة ً فكاتبه أو أرسل إليه رسولا ً حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه، وروى الأثرم ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك « صلته واختاره المصنف والشارح والأول عليه ا لأصحاب(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: حلف أن لا يكلمه فلا يحنث بالكتابة إليه. ِ ومنها: لو قال لزوجته: إن كلمت فلانة فأنت طالق، فكتبت إليها لا تطلق. (١) .٧٧/ مختصر خليل ٣(٢) . ٢٠٨ للرملي، دار الفكر، ط ٢ / نهاية المحتاج ٨(٣) .٨٢/ الإنصاف للمرداوي ١١ ومنها: إن الإمام أحمد بعد محنة خلق القرآن أخذ منه العهد على أن يمتنع عن التحديث فلما جاءه بقي بن مخلد من بلاد المغرب فكان الإمام أحمد يكتب له الحديث ويناوله من وراء الباب وكان بقي بن مخلد يظهر بمظهر ا لمتسول الذي يناوله الدراهم من الإمام أ حمد بن حنبل. وفي هذه القصة دلالة على أن الكتابة ليست كلاما ً ، وهذا هو الراجح لأنه يصح نفيه فتقول ما كلمته ولكن كتبت إليه كتابا ً وهو غير حانث، وفيها تصوير لحال العلماء وصبرهم في طلب العلم وتحملهم في سبيل ذلك. (1)[ICGôªdGh πLôdG É¡«a …ƒà°ù«a ˆ ≥M IQÉØμdG ] قال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : والمرأة والرجل سواء في الكفارة لأن  الكفارة حق لله، ولا تجب إلا مع عظم المأثم كذلك ثم هما شريكان فيه  ولأن الكفارة إنما وجبت لإفساد الصوم، أما ما روي عن سكوت ا لنبي ژ عن الكفارة عليها وإلزام الرجل فإن جوابه إياه يدل على جوابه إ ياها(٢) . يؤخذ من كلامه أنها لو كانت مجنونة، أو نائمة، أو مكرهة فلا شيء عليها لأنها لم تشارك في الإثم ولا في إفساد الصوم ولأنها ليست من أهل التكليف أ يضا ً ، والكفارات فرع عن الأهلية فمن ليس له أهلية فلا كفارة عليه، لأنه لا تكليف عليه. قال محمد بن إبراهيم: فإن سكوت ا لنبي ژ على الكفارة عليها فإن جوابه إياه يدل على جوابه إياها مع جواز أن تكون غير بالغة، أو نائمة، أو مجنونة أو كتابية. (١) . ٣١ و ٥١ / بيان الشرع ٢١(٢) المصدر السابق نفسه. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: جاء في كتاب الأصل ل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: قلت: وكذلك إن أكل وشرب في شهر رمضان متعمدا ً فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي طاوعته؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد غلبها على نفسها فعليها قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليها(١) . أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل » : وجاء في المدونة أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك؟ قال: نعم إن طاوعته فالكفارة « عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنها وعلى المرأة ا لقضاء(٢) . أرأيت إن جامع رجل امرأته ن هارا » : وفيها ً في رمضان طاوعته ثم حاضت « من يومها ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليها القضاء والكفارة(٣) . ولا يفسد حج المرأة » : وقال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية المحرمة المكرهة والنائمة بجماع زوج، أو غيره لعذرها وإن طاوعته مختارة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام فسد لما مر والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع دونها كما في الصوم. وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزئ عنهما جزور، وروى هو عنه أ يضا ً : إن كانت أعانتك فعلى كل منهما بدنة وإلا فعليك ناقة وحملت على الندب جمعا ً بين الروايتين وفيه نظر لإمكان حمل « الأولى على أنها لم تعنه(٤) . (١) .٢٠٦/ الأصل المعروف بالمبسوط ٢(٢) .٢٦٨/ المدونة ١(٣) .٢٨٥/ المدونة ١(٤) .٥١٢/ أسنى المطالب ١ إذا أفسد حجها بوطء فإن طاوعته مختارة فهي » : وقال في تحفة المحتاج « المفسدة(١) . فتكون الكفارة عليهما معا ً. وجاء في مسائل الإمام أحمد: قلت: قال سفيان: إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة(٢) . وفي مختصر الخرقي: وإن طاوعته فعلى كل منهما بدنة(٣) . وقال الإمام الهادي: وعليه أن يحج بالمرأة التي أفسد عليها حجها وإن كانت طاوعته في ما نال منها فعليها في الكفارة مثل ما كان عليه بدنة تنحرها وإن كان غلبها على نفسها وقسرها، ولم تطاوعه على ما نال منها فلا كفارة في ذلك عليها(٤) . وبهذا يتبين أن المرأة تشارك الرجل في جميع الكفارات إذا كانت شريكة له في ا لجرم. فروع ا لقاعدة: ويندرج تحت هذه القاعدة جميع الكفارات إذا كانت المرأة فيها مشاركة للرجل، من ذلك: إذا شاركته في الوطء في رمضان، فعليها كفارة مثله، وكذلك في الحج فإن طاوعته على الوطء وهي محرمة فسد حجها وعليها القضاء والكفارة مثل ا لرجل. ومن ذلك: لو اشتركت مع الرجل في قتل الخطأ فعليها الكفارة والدية مثل الرجل يشتركان في الدية، والكفارة. (١) .٣٣١/ تحفة المحتاج ٨(٢) .٢٣٨٠/ مسائل الإمام أحمد ٥(٣) .٥٦/ مختصر الخرقي ١(٤) .٢٩٩/ كتاب الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي ١ ومن ذلك: كفارة اليمين فحكمها كحكم الرجل في الكفارة من الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق إلا في الظهار فإنها لا تملكه. ومن ذلك: كفارة حلق الرأس للمحرم بسبب الأذى فعلى المرأة من الكفارة مثل ما على الرجل من الصيام، أو الصدقة، أو ا لنسك. ومن ذلك: كفارة المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي فعليها الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلها كالرجل. (1)[ΩGôM »¡a ƒ¡∏d äòîJG ádBG πc ] قال محمد بن إبراهيم 5 : ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح إلا للتلهي بها ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها(٢) . وقال أ يضا ً : ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشي إلا ٍ للهو من أي نوع كان(٣) . وقال أ يضا ً : والزمار تكسر وهي التي ينفخ فيها(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الآلات التي تستعمل للهو ولا يمكن الاستفادة منها في غير اللهو من الوجوه المباحة كاستعمال الطبل مثلا ً للحرب، والتجارة وللاعلام بالارتحال والنزول في موسم الحج فإن تعذر استعمالها في مثل هذه الوجوه المباحة فيحرم اقتناؤها ولا تعتبر مالا ً محترما ً ، ولا متقوما ً في (١) . ٥٢ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٨ / بيان الشرع ٢٩(٢) .٥٢/ المرجع السابق ٢٩(٣) .٥٦/ المرجع السابق ٢٩(٤) .٥٨/ المرجع السابق ٢٩ نظر الشرع وبالتالي يجب كسرها وتحويلها إلى وجه يمكن أن ينتفع بها في نحو كسر حديد أو خشب أو نحو ذلك. مذاهب العلماء في المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الفقهية على تحريم استعمال آلات اللهو في الوجوه التي تستعمل فيها للهو أما لو أمكن استعمالها من وجه آخر غير اللهو فالعلماء منهم من أجاز ذلك مع الكراهة، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا ً وهذه أقوالهم في ا لمسألة. لأن بيع آلات اللهو كالبربط، والطبل، » : قال ابن نجيم من الحنفية والمزمار والدف صحيح مكروه عند الإمام، وقالا لا ينعقد بيعها، والصحيح قوله للانتفاع بها شرعا ً من وجه آخر، وعلى هذا الاختلاف بيع النرد والشطرنج، وعلى هذا الاختلاف الضمان على من أتلفها فعنده يضمن « وعندهما لا كذا في ا لبدائع(١) . « لا يجب الضمان بكسر آلات ا للهو » : وقال في الدر(٢) . وذكر في اللباب أنه لا تقطع يد السارق إذا سرق آلات ا للهو(٣) . وذكر المواق من المالكية أن من شروط قطع يد السارق أن يكون المسروق مالا ً محترما ً أما إذا لم يكن محترما ً كالخمر والطنبور والمزمار والعود وشبهها من آلات اللهو فلا قطع في سرقتها إلا إذا بلغت قيمتها بعد إفسادها ربع دينار فأكثر(٤) . (١) .٧٨/ البحر الرائق ٦(٢) .٥٥٧/ الدر المختار ٢(٣) .٢٠٣/ اللباب في شرح الكتاب ٣(٤) .٤١٧/ التاج والاكليل ٨ وقال الحطاب: وآلات اللهو المشهورة للنكاح يجوز استعمالها فيه كالدف. وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات: ولا يجوز تعمد شيء من اللهو ولا من آلات الملاهي ورخص في الدف في النكاح، وفي الكبر ُ  والمزهر أ قوال(١) . والمراد بالانتفاع الشرعي فيخرج آلات اللهو » : وقال العدوي في حاشيته « فلا يجوز بيعها(٢) . وقال الشيخ تقي الدين الحصني من الشافعية: وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا ً كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا ً ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي وذلك كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها وإن كانت بعد كسرها ورضها تعد مالا ً كالمتخذة من الفضة والذهب وكذا الصور والأصنام فالمذهب القطع بالمنع ا لمطلق(٣) . وقال الزركشي الحنبلي: وشرط المنفعة أن تكون مباحة لتخرج آلات اللهو ونحوها(٤) . ٍ وقال صاحب الإقناع: ولا تصح الوصية بمزمار، وطنبور وعود ل هو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار، والعلة أن هذه الأشياء ليست أموالا ً متقومة بل الواجب كسرها وإتلافها، وعل ّ ل البهوتي عدم صحة الوصية بها لأنها مهيأة لفعل ا لمعصية(٥) . (١) .٧/ مواهب الجليل ٤(٢) .١٣٨/ حاشية العدوي ٢(٣) .٢٣٥/ كفاية الأخيار ١(٤) .٦٧٨/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣(٥) .٣٧٣/ ٦٧ ، وكشاف القناع للبهوتي ٤ / الإقناع لموسى المقدسي ٢ وقال البهوتي: فتحرم آلات اللهو ا تخاذا ً ، واستعمالا ً وصناعة(١) .  هذه أقوال أئمة المذاهب الخمسة ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. أما الزيدية فيرون أن آلات اللهو من المتشابهات،   والمؤمنون واقفون عند المتشابهات. قال العنسي في التاج ا لمذ َ هب: والأوتار كالطنبور، والرباب، والعود ونحو ذلك من آلات اللهو والطرب فإنه وإن لم يكن من الحرام البين فهو من المتشابهات والمؤمنون واقفون عند المتشابهات(٢) . فروع ا لقاعدة: يتفرع على هذه القاعدة حرمة بيع جميع آلات ا للهو(٣) التي لا يمكن الانتفاع بها في غير اللهو، وذلك كالمزمار، والرباب، والطنبور، والناي، والكوبة وهي طبلة لها أسطوانة مدورة الرأس ومخصرة في الوسط يضرب بها المخنثون، وكذلك العود ونحوها، وكذلك لا يجوز إجارتها. ومن فروعها: أنه يحرم اقتناؤها، واتخاذها، لأنها أدوات تستعمل في ما حرم ا لله(٤) . ومن فروعها: أنه لا ضمان على من أتلفها لأنها ليست مالا ً محترما ً في نظر ا لشرع(٥) . (١) .٤٢٤/ كشاف القناع ٦(٢) .٦٠/ التاج المذهب ٧(٣) .١٣٨/ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢(٤) ١٥ ، وكفاية الأخيار / ٧٨ ، وشرح مختصر خليل ٥ / ٣٦٨ والبحر الرائق ٦ / العناية ٥ .٥٠٥/ ٢٣٥ ، وشرح الزركشي ٢ /١(٥) .٥١٧/ ٥٧٥ ، والشرح الكبير ٤ / ٤٥ ، والدر المختار ٢ / البحر الرائق ٣  ومن فروعها: أنه لا قطع على من سرقها لأن من شروط القطع أن يكون المال المسروق محترما ً ومنتفعا ً به، وهذه الآلات ليست محترمة ولا منتفعا ً (١) بها شرعا ً. ومن فروعها: إنه يجب على المحتسب كسرها لأنها من الملاهي ا لمحرمة(٢) . ومن فروعها: إنه يحرم بذل الأجرة وأخذها في مقابلتها(٣) . به(٤) ومن فروعها: أنه لا تنفذ الوصية بها لأنها ليست مالا ً منتفعا ً . (5)[ƒ¨d ˆG ôcP ô«¨H óé°ùªdG »a ΩÓμdG ]  هذه القاعدة ن ص عليها الإمام السالمي 5 ، وأصلها نص حديث نبوي  ة(٧) كريم رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٦) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل ا لسن .  ُ وأصل الحديث كما ذكره السالمي 5 قال ژ : » كل الكلام في المسجد لغو إلا ثلاثة: م صل، وذاكر لله، وسائل حقه فأعطوه حقه .« مذاهب الفقهاء في حكم الكلام في ا لمسجد: اختلف فقهاء المذاهب الفقهية في حكم الكلام في المسجد، فذهب جمهور الفقهاء مالك والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه يحرم وهو مذهب أ حمد بن حنبل. (١) .٤٦٧/ ٥١ ، والبيان للعمراني ٢ / ٩٣ وما بعدها، والذخيرة ١٠ / الدر المختار ٤(٢) .٥٧٥/ الدر المختار ٢(٣) .٢٩٥/ كفاية الأخيار ١(٤) .٦٧/ الإقناع ٣(٥) .٤٧٢/ معارج الآمال ٢(٦) .( برقم ( ٣٥٤٧١(٧) اعتقاد أهل ا لسنة برقم ( ١١٢١ ) عن أبي هريرة مرفوعا ً في النهي عن الكلام في ا لقدر. وذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي، والنخعي، والثوري، وداود. استدل الفريق الأول بحديث: » الكلام في المسجد بغير ذكر الله يأكل الحسنات كما تأكل النار ا لحطب وبحديث الصحيحين عن أبي هريرة أن ،« رسول الله ژ قال: » إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب « فقد ل غوت ، وبحديث أبي الدرداء قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي ژ يخطب فقرأ سورة براءة فقلت لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فلم يكلمني، فلما صل ّ ينا قلت له: سألتك فلم تكلمني فقال: ما لك من صلاتك إلا ما عقلت، فذكرته ل لنبي ژ فقال: » صدق أ بي «(١) . واحتج الفريق الثاني بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن ا لنبي ژ تكل ّ م في خطبته يوم الجمعة مرات، وبحديث أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ژ يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال له رسول الله ژ : » ويحك م ا أعددت ل ها « رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن أنس أ يضا ً قال: بينما ا لنبي ژ يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وذكر حديث ا لاستسقاء(٢) . وأجابوا عن الحديث الأول أن المراد باللغو الكلام الفارغ ومنه لغو اليمين، وعن حديث أبي ذر أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى ا لساكت(٣) . (١) .٣٥٢/١ ،( سنن ابن ماجه، باب ما جاء في الاستماع للخطبة، ( ١١١١(٢) متفق عليه. (٣) .٣٣٦/ ٥٢٥ ، والكافي في فقه أحمد ١ / انظر المجموع للنووي ٤ والراجح أن الكلام في المسجد إذا كان يعود على مصلحة دينية فليس بحرام، وأما إذا كان لمصلحة دنيوية فهو حرام جمعا ً بين الأدلة. وقد قال النبي ژ : » الكلام في المسجد بغير ذكر الله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .« وبعض الفقهاء خص تحريم الكلام في وقت الخطة ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات لها وعدم التشويش على السامعين فلا وجه  لتحريمه مع عدمها(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن كلام أهل الدنيا في ما يعود إلى الدنيا لغو، واللغو في المسجد محرم، واستثنى ا لنبي ژ ثلاثة أنواع من الكلام: كلام المصل ّ ي وهو يقرأ القرآن، وكلام الذاكر وقيده أهل العلم ومنهم ابن حجر في الفتح بما لم يشوش على غيره، وكلام السائل والمقصود به صاحب حق على آخر جاز له أن يتقاضاه في المسجد بدليل قول ا لنبي ژ : » فأعطوه حقه .« وألحق السالمي عليه رحمة الله صورا ً عديدة سوغ فيها الكلام في المساجد، منها التصافح وأخذ السلاح من الأضياف، والاتفاق فيه على فعل المعروف من أموالهم، والسؤال فيه عن أخبار المطر وسلامة المسافرين وموت المفقودين، وتعزية من مات وليه، وتهنئة من ولد له أو اشترى شيئا ً ، أو لبس ث وبا ً جديدا ً أو ما أشبه ذلك، فهذا كله جائز في المسجد لما ثبت عن رسول الله ژ من الدليل على جواز ذلك. وكذلك جواز الخطبة فيه والتزويج، وطلاق السنة والرجعة فيه، وعلل الشيخ عامر بأن هذه الأفعال أقرب إلى المندوبات فلذلك أ جازها (٢) . (١) .٢٤١/ المغني ٢(٢) .٤٧٢/ معارج الآمال ٢ ومن فروعها: نشد الضالة في المسجد لا تجوز لما روي عنه ژ أنه قال: » من سمع رجلا ً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن ل هذا «(١) . ومن فروعها: إنه يحرم البيع والشراء في المساجد لما روي عن أبي هريرة ƒ أنه ژ قال: » إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله ت جارتك «(٢) . ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور » : قال الخطابي .« معاملات الناس واقتضاء حقوقهم ومن فروعها: نشد الأشعار في المسجد لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ نه ژ نهى عن تناشد الأشعار في ا لمسجد(٣) . ومن فروعها: كراهة المسألة في المسجد، ورأى بعض أهل العلم أن لا يتصدق على السائل في ا لمسجد. واختلف في القضاء في المسجد، فمنعه قوم وأجازه آخرون لأن النبي ژ لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي ژ ، وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في ا لمسجد(٤) . (١) رواه أ بو داود عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد .( برقم ( ٤٧٣(٢) .( رواه الترمذي بلفظه، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم ( ١٣٢١(٣) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء إنشاد الضالة والشعر .( في المسجد برقم ( ٣٢٢(٤) .٤٧٢/ معارج الآمال ٢ OôØæj ¿CG ɪgóMC’ øμj ºd ¿Éæ«eCG ¬∏©a ≈∏Y »du h ôeCG πc ] no ¬ÑMÉ°U ¿hO øe √óMh π©ØdÉH [ (١) معنى ا لقاعدة:  ّ  ً أن يعملا ومعنى هذه القاعدة أنه إذا وكل شخص وكيلين أو وصيين معا عملا ً لم يجز لأحدهما القيام بالعمل من دون الثاني. فإذا تصرف وحده ّ بالوكالة أو الأمانة من دون الثاني فحصل تلف كان على من انفرد بالوكالة ٍ الضمان لأنه بانفراده متعد والمتعدي يجب عليه ضمان ما تعدى فيه. أقوال أئمة المذاهب في ا لقاعدة: اتفقت أقوال أئمة المذاهب الفقهية على هذه القاعدة. قال الإمام ابن بركة 5 : فكذلك قال أصحابنا في الوصيين والأمينين والوكيلين في النكاح، والطلاق وغير ذلك أن كل من ولي على فعله أمينان لم يكن ُ َ لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون صاحبه(٢) . وكل أمر ولي عليه أمينان لم يكن » : وقال السرخسي من الحنفية ُ « لأحدهما أن ينفرد من دون صاحبه(٣) . وقال في التاج والاكليل: لا يجوز لرجل أو امرأة أن يوكلا في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين(٤) . ولم يعلل والذي يظهر أنه في الخصومة قد ينفرد أحدهما بفعل من دون الآخر ولذلك لم يجز توكيل ا ثنين. (١) .٣٠٤/ كتاب الجامع ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٢٥/ المبسوط ١٩(٤) .١٨٢/ ١٦٥ ، ومواهب الجليل ٥ / التاج والاكليل ٧ إذا وكل اثنان في الخصومة ثم عزل » : وقال الماوردي من الشافعية ُ « أحدهما لم يجز للآخر أن ينفرد في ا لخصومة(١) . وإن وكل وكيلين في تصرف كالبيع والإجارة » : وقال الغزالي الشافعي  وما أشبههما نظرت فإن صرح بأن لكل واحد منهما التصرف على الانفراد كان لهما التصرف بالاجتماع والانفراد لأنه قد أذنت لهما بذلك، وإن قال وك ّ لتكما بكذا وأطلق لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف لأنه   لم يرض بنظر واحد منهما من دون الآخر، فإن غاب أو مات لم يكن لأحدهما أن يقيم آخر مقام آخر لأن الموكل لم يرض بنظر واحد « منهما(٢) .  فإن وكيلين في تصرف لم يكن » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي« لأحدهما الانفراد به من دون الآخر لأنه لم يرض بأحدهما(٣) . فإن وكل وكيلين وفوضهما جاز » : وقال صاحب المنتخب من الزيدية التصرف لأحدهما من دون الآخر وإن أمرهما بالاجتماع لم يجز لأحدهما « التصرف من دون ا لآخر(٤) . من خلال هذه النصوص الصريحة في كتب المذاهب الفقهية يتضح أن القاعدة محل وفاق والسبب في ذلك أنه أي الموكل لم يرض توكيل واحد ولو رضي بواحد ما وكل ا ثنين. (١) .٥١٣/ الحاوي الكبير ٦(٢) .٤١٣/ البيان ٦(٣) .١٤٢/ الكافي ٢(٤) .٤٠٨/ المنتخب ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا وك ّ ل شخص رجلين معا ً يقبضان له عبدا ً أو شيئا ً من الأشياء فقبضه أحدهما من دون الآخر فتلف العبد في يده فهو ضامن ل ه. ومنها: إذا وصى وصيين على مال يتيم يتصرفان معا ً بما فيه مصلحة اليتيم فانفرد أحدهما بالتصرف من دون الآخر فتلف المال أو ضاع أو خسر كان على من انفرد ضمانه. ومنها: إذا وك ّ ل رب المال اثنين معا ً يعملان في المضاربة فانفرد أحدهما بالمضاربة من دون الآخر فحصل ضرر بانفراده كان عليه ا لضمان. ومنها: إذا وك ّ ل القاضي وكيلين أو حكمين معا ً في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما من دون الآخر كان متعديا ً في ا لوكالة. فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا » : قال في الهداية ً لأنه «(١) رضي بأمانتهما معا ً . ومنها: لو وضع أمانة عند اثنين وقال لهما لا تتصرفان بها إلا مجتمعين فإن أخرجها أحدهما وتصرف فيها بوجه من وجوه التصرف حتى هلكت كان من تصرف فيها بمفرده متعديا ً وعليه الضمان، لأن نظر الاثنين أحسن من نظر الواحد بمفرده، ولو رضي الموكل تصرف الواحد لما وكل اثنين، والله أعلم. (١) .١٤٩/ الهداية ٣ (1)[ó°SÉa ƒ¡a πLC’G ¬«a π¡L ™«H πc ] هذه القاعدة ن ص عليها الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 في معرض  كلامه عن بيع الدين قال: كما يبطل البيع بأجل غير معين(٢) . معنى ا لقاعدة: إن البيع الذي يشتمل على غرر غير صحيح ومن أنواع الغرر عدم معرفة الأجل إذا كان البيع دينا ً ، فإذا حد ّ د الأجل ارتفع الغرر، وانقلب العقد ٍ صحيحا ً . وهذا جار في بيع الأعيان والمنافع مثل الإجارة فإن الإجارة إذا كانت لأجل غير مسمى فإنها لا تصح. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: بلغنا عن رسول الله ژ أنه نهى عن بيع ا لغرر(٣) . ثم ذكر صورا ً من بيع الغرر من ذلك: شراء الصوف على ظهور الغنم، واللبن في الضروع، والعبد الآبق وشراء الزيت في الزيتون، وشراء التمر قبل أن يخرج، وشراء السمن قبل أن يسلا، وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر، وشراء حبل الحبلة، وبيع ما لم يقبض، وبيع الدين لأن ذلك غرر(٤) . ومن بيوع الغرر عند الحنفية بيع الرجل من الرجل ما تحمله نخله من هذه السنة أو ما تخرج أرضه من الزرع في هذه السنة. ومن بيوع الغرر ضربة (١) .٤٥/ كتاب النيل ٩(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٩٢/ كتاب الأصل ٥(٤) .٩٤/ المصدر السابق ٥ الغائص وهو أن يقول رجل لرجل: بعت منك ضربة بكذا من الثمن، ثم يغوص فما أخرج من شيء من قعر البحر فهو لك بكذا فهذا غرر لا يجوز(١) . ومن الغرر عند الحنفية البيع لا سيما الحيوان بشرط البراءة فإنه بيع فاسد على بعض ا لأقوال. ومن بيع الغرر بيع تراب الصواغين، وبيع السمك في الماء لأن هذا غرر والنبي ژ نهى عن بيع ا لغرر(٢) . ومن بيع الغرر بيع المنابذة وهي أن يرمي الحجر إلى سلعة إنسان فإن أصابها وجب البيع بينهما وهذا بيع فاسد لما فيه من ا لغرر(٣) . ومن بيع الغرر بيع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر لأنه مجهول القدر لا يدري ما يسلم إليه من الماء في ذلك اليوم وهو من ا لغرر. والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وكذلك الزيدية يعتبرون بيوع الغرر من البيوع الفاسدة، وصور الغرر عندهم هي صور الغرر عند ا لحنفية. فمن صور الغرر عند المالكية، بيع الجمل الشارد أو الثمرة قبل بدو صلاحها، ومن الغرر عندهم بيع الملامسة والمنابذة(٤) . ومن الغرر عند المالكية أن يبيعه دابة بعشرين دينارا ً وبركوبها حيث بلغت من سفره ذلك قال مالك: إن اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به، فإما أن يشترط بائع الدابة أن يركبها إلى الموضع البعيد الذي يخاف أن تدبر فيه دبرا ً يهلكها فلا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل(٥) . (١) .٤٨١/ الحجة على أهل المدينة ٢(٢) .٤٤/ المبسوط ١٤(٣) .٧٦/ المبسوط ١٥(٤) .٢٥٤/ المدونة ٣(٥) .٢٦٧/ المدونة ٣ ومن الغرر عند المالكية ما جهل فيه المبيع أو الثمن، أو الأجل فهو بيع فاسد. وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية: يجمع بيع الغرر ثلاثة أ وصاف: أحدهما: تعذر التسليم غالبا ً. الثاني: الجهل. الثالث: الخطر والقمار. فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق، والضالة، والشارد، والمغصوب، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وبيع الأجنة واستثنائها، وحبل الحبلة وهو ما تنتج الناقة والمضامين وهي ما في ظهور ا لفحول. وأما ما يرجع إلى الجهل فمنه الجهل بالمبيع.. أو بصفاته، ومنه الجهل بالثمن، أو الأجل.. والبيعتان في بيعة.. ومنه بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنها، وشرط الخيار الممتد والأجل المجهول نحو قدوم زيد وموت فلان أو ما أشبه ذلك. وأما الخطر كبيع ما لا ترجى سلامته كالمريض في الساق وما لا يدري أيسلم أم يتلف، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وأما القمار فكبيع المنابذة والملامسة وهو أن يلمس رجل الثوب فيلزم البيع بلمسه من دون أن ي راه(١) . أما الشافعية، فالغرر عندهم كبيع القمح في سنبله، وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وبيع الحب قبل أن يشتد ويأمن العاهة، وشراء الدين بالدين(٢) . وبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع حبل الحبلة، والجنين في بطن أمه، والعبد الآبق، والطير والحوت قبل أن ي صطادا(٣) . (١) .١٥٠/ التلقين في الفقه ٢(٢) .١٨١/ مختصر المزني ٨(٣) .١٨٥/ المرجع السابق ٨ ومن بيع الغرر عند الشافعية بيع المسك في ا لفأرة(١) ، وشراء مائة ذراع من دار وبيع ما لا يقدر على تسليمه، وبيع الصوف على ظهر ا لغنم(٢) . والحنابلة موافقون للجمهور في صور ا لغرر. فمن الغرر عندهم بيع اللبن في ضرعها، والصوف على ظهور الغنم، وحبل الحبلة، والطير في الهواء، والسمك في ا لماء(٣) . وكذلك بيع ا لمعدوم(٤) ، وبيع ما لم يره ولم يوصف له(٥) ، كبيع النوى في التمر وبيع المستور في الأرض كالبصل والجزر والثوم، والفجل وهو قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، وأباحه مالك والأوزاعي وإسحاق لأن الحاجة داعية إليه. وحجة الحنابلة أنه بيع مجهول وهو نوع من الغرر فأشبه بيع الحمل في بطن أ مه. ومن الغرر أن يبيع قطيعا ً من الغنم ويستثني غنمة غير معينة فهذا فاسد لجهالة عين ا لمستثناة(٦) . وهكذا الحال عند ا لزيدية(٧) ، فمن الغرر عندهم بيع الطير في الهواء والحوت في ا لماء(٨) وبيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة إلى آخر ما ذكر الجمهور من صور الغرر كبيع المعدوم والمعاومة والعبد الآبق وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وغير ذلك. (١) .٦٧/ فأرة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء ٢(٢) .٢٣٣/ اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي ١(٣) .١٥١/ ٢٦٧٤ ، والمغني ٤ / مسائل أحمد وإسحاق ٦(٤) .٧/ الكافي ٢(٥) .٤٩٥/ المغني ٣(٦) .٧٨/ المغني ٤(٧) .٢/ البحر الزخار ٨(٨) .٩/ المصدر السابق ٨ وقد اتضحت مسائل القاعدة وفروعها من خلال ما ذكرنا من صور للغرر عند أئمة المذاهب الفقهية، كما اتضح أن هذه القاعدة هي محل وفاق بين ة وفقهاء ا لأمة. فقهاء ا لإباضي (1)[´ÉªàLG ’ ºK ábôØdÉa áæs °ùdGh ÜÉàμdG ¬«a ∞dƒN èjhõJ πc ] o هذه القاعدة ن ص   عليها الإمام خميس بن سعيد وهي مروية عن جابر بن زيد 5 . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة عموم قوله ژ : » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر د « (٢) . وحكم من خالف الكتاب والس ُ  ن منه فإن الحدث في الدين يحصل بمناكبة ا لسنة. ة حكم من أحدث في الدين ما ليس وقول الله تعالى: ﴿ ^] edcba`_ hgf ﴾[ [النور: ٦٣ ، وهذا أمر بالترك وهو يفيد التحريم في العبادة والفساد في ا لمعاملة. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على أن كل نكاح خالف الكتاب والسنة فهو نكاح فاسد يجب فسخه، والأنكحة الفاسدة كثيرة جدا ً وسوف أورد نماذج منها في فروع ا لقاعدة. (١) .٤٦١/ منهج الطالبين ٧(٢) .٩٥٩/ ٢٥٥٠ و ٢ / صحيح البخاري، باب إذا اصطلحوا على صلح ٢ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: نكاح المرأة في العدة، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى فساده(١) . ومنها: النكاح بلا مهر ولا شهود(٢) . ومنها: نكاح المرأة على عمتها وخالتها(٣) . ومنها: النكاح بغير ولي أجازه الحنفية ومنعه ا لجمهور. استدل الحنفية بقياس البضع على المال كما استدلوا بفعل علي ƒ حيث أقر نكاح امرأة تزوجت بغير ولي. واستدل ا لجمهور(٤) بقول ا لنبي ژ : » أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها ب اطل «(٥) ، وأما القياس فلا يلتفت إليه لأنه خالف ا لنص. ومنها: الجمع بين أكثر من أربع نسوة بنكاح واحد(٦) . ومنها: نكاح المحارم سواء كانت الحرمة مؤبدة أو موقتة وهذا باتفاق المذاهب(٧) . ومنها: نكاح الصغير أو المجنون أو الصغيرة أو ا لمجنونة(٨) . (١) .٥٩/ ٣٢ ، والمغني ٧ / ٤٨٤ ، والأم ٥ / ٤٢٨ ، والمقدمات الممهدات ١ / الحجة على أهل المدينة ٣(٢) .١٣٩/ ٤٨٠ ، وكشاف القناع ٥ / ٣١ ، والبيان والتحصيل ٤ / المبسوط ٥(٣) .٤٧٠/ ٤٨٤ ، ومسائل أحمد وإسحاق ١ / المقدمات الممهدات ١(٤) .٨/ ١٤ ، والمغني ٧ / ٤٨٠ ، والأم ٥ / ١٦٠ ، والبيان والتحصيل ٤ / المبسوط ٥(٥) .٣٩٩/٣ ،( سنن الترمذي، ( ١١٠٢(٦) .١٧١/ المبسوط ٢(٧) .٢٦٦/ النتف ١(٨) .٥٩/ ٢٦٦ ، ومطالب أولي النهى ٥ / النتف ١ ومنها: نكاح المتعة وهذا منسوخ، فمن تزوج بالمتعة فنكاحه باطل يجب فسخه إلا عند ا لشيعة(١) ، وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب . ƒ ومنها: نكاح المرأة على أمها لقوله تعالى: ﴿ ed ﴾ [ [النساء: ٢٣(٢) . ومنها: نكاح ا لمحلل(٣) . ومنها: نكاح ا لمرتدة(٤) . ومنها: نكاح العبد بغير إذن وليه لقوله ژ : » أيما عبد نكح بغير إذن وليه فهو عاهر .« رواه الأثرم والترمذي وحسنه أبو داود(٥) . ومنها: نكاح الأختين في عقدة واحدة(٦) لقوله تعالى: ﴿ }| ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [النساء: ٢٣ . ومنها: نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع هذه مهرا ً لتلك وهو من أنكحة الجاهلية وقد هدمها ا لإسلام(٧) . ومنها: تزوج أمة على أنها حرة أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء لأنه خالف مفهوم الكتاب في قوله تعالى: ﴿ UTSR `_^]\[ZYXWV a ﴾[ [النساء: ٢٥(٨) ، فقيد الله الجواز في حق الأمة بقيد ا لإيمان. (١) .٢٦٦/ انظر النتف ١(٢) .٤٧٩/ انظر البيان والتحصيل ٤(٣) .٣٣١/ ٤٨٠ ، والحاوي الكبير ١٠ / البيان والتحصيل ٤(٤) .٥٩/ المغني ٧(٥) .٣٥/ الشرح الكبير ٨(٦) .١٧١/ المبسوط ٥(٧) .٣٣٤/ انظر الحاوي الكبير ٩(٨) .٣٣٤/ ٤٨ ، والمقدمات الممهدات ٩ / ٤٧٠ ، والكافي ٣ / مسائل أحمد وإسحاق ١ ومنها: إذا زوجها غير وليها في النكاح لعدم وجود شرطه (١) . وهناك أنكحة مختلف فيها، من ذلك: نكاح المحرم، والنكاح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من نكح على خطبة أخيه. وجعل المالكية نكاح الشغار من الأنكحة المختلف فيها(٢) . فقد صدق على هذه الأنكحة أنها خالفت الكتاب والسنة. ¿PEG ≈∏Y ±ƒbƒe ƒ¡a ¬∏gCG ô«Z øe Qó°U ±ô°üJ πc ] (3)[¬H ¿PE’G ≥M ¬d øe معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا كان ناقص الأهلية فتصرف كان تصرفه غير نافذ حتى يجيزه من له حق التصرف، كتصرف المجنون والصغير، ونحوهما. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على اشتراط أهلية التصرف كالعقل والبلوغ، والحرية، وأن من حجر عليه لا يصح تصرفه إلا بإذن وليه، فإذا تصرف بيعا ً أو شراء أو إجارة، أو ن كاحا ً أو نحو ذلك كان تصرفه موقوفا ً على إذن من له حق ا لتصرف. (١) .٥٩/ مطالب أولي النهى ٥(٢) .٤٨٤/ المقدمات ١(٣) . ١٢٤ و ١٢٥ / كتاب الجامع ٢ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: تصرف الفضولي بيعا ً وشراء. وبيع الفضولي صورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضي البيع وإن لم يرض فسخ، وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشتري صح الشراء وإلا لم يصح، فقد اختلف فيه الفقهاء فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا ً ، وفرق أ بو حنيفة بين البيع والشراء فأجازه في البيع ومنعه في الشراء، وأجازه مالك في الوجهين جميعا ً. وذكر السرخسي أن الحنفية أجازوا بيع الفضولي كما هو مذهب مالك واستدلوا بما روي أن ا لنبي ژ دفع إلى عروة البارقي دينارا ً وقال اشتر من هذا الجلب شاة، قال: فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار فقلت يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم فقال: » اللهم بارك له في صفقة ي مينه .« وجه الاستدلال أن النبي ژ لم يأمره في الشاة الثانية لا بالبيع ولا بالشراء فصار ذلك حجة على من منع في البيع والشراء. واستدل الشافعي بما ورد من النهي عن ا لنبي ژ أن يبيع الرجل ما ليس عنده. والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره(١) . لكن يبقى هذا البيع موقوفا ً على إجازة من له حق الإذن وهو المالك كما قال ا لسرخسي. وقال الحنابلة لا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد(٢) . (١) .١٥٣/ ١٩٠ ، والمبسوط ١٣ / بداية المجتهد ٣(٢) . ١٢٥ ، دار طيبة للنشر، ط ١ / دليل الطالب للكرمي ١ ومن فروعها: عقد النكاح على اليتيمة، فمن ع َق َد َ ع َق ْد َ نكاح على يتيمة فإن عقده موقوف على إمضائها بعد ا لبلوغ(١) وبه قالت ا لحنفية(٢) ، قال في الدر: صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها(٣) وهو مذهب مالك، قال محمد بن رشد: أجاز مالك نكاح اليتيمة قبل البلوغ إذا أقرت بالرضا أو قامت على ذلك بينة(٤) . ومن باب أولى إذا أمضت الزواج بعد ا لبلوغ. وذهب الإمام أحمد إلى جواز نكاح اليتيمة قال: ولها الخيار إذا ب لغت(٥) . ومن فروعها: الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة لأن الإنسان لا يملك أن يوصي بأكثر من ا لثلث(٦) . ومن ذلك: تصرف المجنون والصغير، لا ينفذ إلا بإذن من الولي عليهما. (7)[ájó©J áfÉ«N πch áfÉ«N ájó©J πc ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 في باب ّ جناية الطفل فقال: والذي عندي أن كل ما يتمسك فيه بخيانة يجوز أن يتمسك فيه بتعدية لأن كل تعدية ليس فيها مكابرة وإظهار فهي خيانة، وكل خيانة تعدية بل بطريق أصل الشرع، وطريق اللغة، وكل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية. (١) .١٢٤/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) .١٢١/ انظر البحر الرائق ٣(٣) .٨٠/ الدر المختار ٣(٤) .٣٢١/ البيان والتحصيل ٤(٥) .١٤٧٤/ مسائل أحمد ٤(٦) ٣٧٩ ، والبحر / ١٥٤ ، والمدونة ٤ / ٨١٧ ، والمبسوط ٢٧ / ١٩٥ ، والنتف ٢ / انظر الحاوي ٨ .١٢٤/ ٣٨ ، وكتاب الجامع ٢ / الزخار ١٦(٧) .١٦٦/ شرح كتاب النيل ١٣ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن التعدية على الأمانة والعارية والرهن ونحو ذلك تجري مجرى الخيانة، والعكس صحيح. وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » ليس على المستودع غير المغل ضمان «(١) .  ومفهومه أن المغل الخائن عليه ضمان. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية على أن التعدي والتفريط نوع من الخيانة توجب الضمان على من فرط في أموال الناس وديعة، أو أمانة، أو رهنا ً ، أو عارية أو نحو ذلك، وهذه أقاويلهم في ا لقاعدة. قال في درر الحكام: وحكمها أي الوديعة وجوب الحفظ على المودع، وصيرورة الأمانة عنده... فلا يضمن أي المودع إن هلكت أو سرقت من عنده لقوله ژ : » ليس على المستودع غير المغل ضمان « والمغل الخائن، والإغلال ا لخيانة(٢) . ثم قال: إلا أن يموت أي المودع مجهلا ً أي لم يبين حال الوديعة فإنه حينئذ يكون متعديا ً ويضمن فجعل التجهيل في الوديعة ن وعا ً من التعدية والتعدية خيانة فيها(٣) . (١) .١٤٩/٦ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب العارية، باب من قال: لا يغرم، ( ١١٤٨٦(٢) .٢٤٥/ درر الحكام ٢(٣) المصدر السابق نفسه. قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب في معرض حديثه عن أحكام وحاصله إن علم خيانة نفسه حرم عليه الالتقاط مطلقا » : اللقطة ً ، وإن شك فيها كره ذلك، وإن علم أمانة نفسه فيجب إن خاف الخائن وإلا كره، وفائدة الوجوب أنه لو تركها أوردها بعد أخذها للحفظ وضاعت فإنه يضمنها، « وفائدة الحرمة أنه إن أخذها يضمنها إن ت لفت(١) . فقد رتب الضمان على الخيانة وفسرها بالتعدي الذي يحصل بتضييعها أو بإتلافها، أو بغير ذلك. قال الشافعي 5 : إذا أودع رجل وديعة فأراد سفرا » ً فلم يثق بأحد يجعلها عنده، فسافر بها برا ً ، أو بحرا ً ضمن، وإن دفنها في منزله ولم ِ يعلم أ حدا ً يأتمنه على ماله فهلكت ضمن، وإذا أودعها غيره وصاحبها ُ حاضر عند سفره ضمن، فإن لم يكن حاضرا ً فأودعها أ مينا ً يودعه ماله لم يضمن، وإن تعدى فيها ثم ردها في موضعها فهلكت ضمن لخروجه « بالتعدي من ا لأمانة(٢) . فقد جعل التعدي مخرجا ً من الأمانة والخروج من الأمانة خيانة، والخيانة تعدية كما نصت ا لقاعدة. (١) .٢٨٠/ حاشية العدوي ٢(٢) .٢٤٧/ مختصر المزني ٨ إذا ادعى المستودع أن الوديعة ضاعت فالقول » : قال في شرح التجريد « قوله مع يمينه لأنه أمين ويده فيها يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدي(٢) . لأن التعدي نوع خيانة. وقال في معرض حديثه عن الوديعة أ يضا ً بعد أن ذكر مذاهب الفقهاء: وظاهر قول ي حيى » )٭ ( يدل على أن الضمان لا يسقط أي عمن تعدى على « الوديعة لأنه ألزم الضمان بالتعدي(٣) . وقال أ يضا ً : « والملتقط لا يضمن إلا بالتعدي ولا خلاف فيه »(٤) . اعلم أن الوصي يضمن ما هو وصي فيه بأحد أمور: الأول » : وقال «... التعدي أو بأن يخون في شيء من التركة ا لخ(٥) . فقد سوى بين التعدي والخيانة في الحكم وهو وجوب الضمان. إ ذا ً فالتعدية خيانة، والخيانة تعدية، وكلاهما يوجب ا لضمان. (١) .١٧٦/ دليل الطالب لنيل المطالب ١(٢) .٢٨٨/ شرح التجريد ٦ )٭ ( هو يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم ا لرسي. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .٣٠٤/ المرجع السابق ٦(٥) .٨٩/ المنتزع المختار المسمى شرح الأزهار ٣٣ والمودع أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو » : قال في دليل الطالب « خان(١) . فقد سوى بين الخيانة والتعدية في ترتب وجوب الضمان على المودع. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: التعدي على الأمانة إن كان حيا ً فإن مات فإن لصاحب الوديعة أن يستمسك بوارث من كانت عنده ويرفع أمره للحاكم ويقول له إن لي عند فلان أمانة ومات عنها وتعدى فيها وارثه. أما لو مات صاحب الوديعة أو الأمانة فيجدها من هي عنده فحينئذ يستمسك وارث صاحبها بالخيانة(١) . ومنها: الوديعة وحكمها حكم ا لأمانة. ومنها: الرهن فإن تعدى على المرهون أو خان فالضمان في تعديته أو خيانته على المرتهن في حياته وعلى ورثته بعد مماته إن جحدوا لأنهم خانوا وعلى الراهن أن يرفع أمره إلى الحاكم ويقدم البينة على ا لرهن. ومنها: العارية فمن تعدى فيها أو خان ضمن. ومنها: اللقطة فإن علم من نفسه التعدية أو الخيانة حرم عليه التقاطها وعليه الضمان إن فرط فيها بتعدية أو خيانة. ومنها: الوصية فمن دفع المال إلى وصي ليقوم به على رعاية يتيم فكتم ٍ الوصية فهو خائن متعد عليه الضمان ولا يسقط عنه الضمان إلا بأن يتحلل من صاحب المال بعد بلوغه كما حدث لابن حجر العسقلاني فإن والده دفع بمال إلى رجل لكنه أكل المال وخان الوصية لكن الله حفظ ابن حجر بصلاح أبيه فأغناه الله، أما الوصي الخائن فأصيب بالفقر والعوز حتى اضطر به الحال أن يستسمح من ابن حجر فأبرأ ذمته. (١) .١٦٦/ انظر شرح النيل ١٣ ±ÉμàY’G ó°ùØj ’ ¬«∏Y ôÑée êhôN πc ] (1)[√ó°ùØj ¬«∏Y k GôÑée ¢ù«d Éeh قال الإمام محمد بن بركة 5 : وكل خروج معتكف لا بد منه لا يفسد » « اعتكافه، وكل خروج هو مخير فيه يفسد ا عتكافه(٢) شرح ا لمفردات: . الاعتكاف في اللغة: هو الإقامة على الشيء ومنه يقال: عكف فلان مكان كذا وكذا وعكف فلان على فلان. قال تعالى: ﴿ }|{ ے ¢¡ ﴾[ [الأنبياء: ٥٢ ، أي قائمون على عبادتها. ~  وفي الشرع: هو حبس المرء نفسه مدة في المسجد للتقرب إلى الله تعالى والمجبر على الشيء هو المضطر إليه، والمخير هو المختار غير ا لمضطر. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف بخلاف خروج غير الاضطراري فإنه ي فسده. أصل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل ا لرسول ژ حيث كان لا يخرج من المسجد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فقد روت السيدة عائشة # أن رسول الله ژ كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه وأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ا لإنسان (٣) . (١) .٤١/ كتاب الجامع ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) أخرجه البخاري في باب ا لصوم. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق الفقهاء في المذاهب الفقهية على أن الاعتكاف لا يفسد بالخروج الاضطراري بخلاف الخروج ا لاختياري. إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لصلاة » : قال الميداني في اللباب . « الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام في ذلك المسجد الذي يعتكف فيه(١) ولا يفسد اعكافه بخروجه خوفا » : وقال في البدائع ً من حية، أو لص، أو « عدو قاهر (٢) . وعند المالكية أن المعتكف له أن يخرج في طلب أمر لا بد منه كالغسل للجمعة أو شراء طعام لنفسه، وقضاء حاجة. أما خروجه إلى ما ليس فيه ضرورة كخروجه لطلب حد أو أخرجه غريم فمثل هذا يفسد ا عتكافه (٣) . وكذلك يرى مالك أن لا يخرج المعتكف لعيادة مريض، أو صلاة جنازة، أو تعزية مصاب، ولا يشهد نكاحا ً خارج المسجد، ولا يخرج لطلب العلم (٤) . ولا يخرج المعتكف من المسجد لشيء إلا لحاجة » : وقال ابن عبد البر (١) .١٦٣/ اللباب للميداني ١(٢) .١٣٤/ ١٧١ ، والخلاف للطوسي ٢ / البدائع ٢(٣) .٢٩٢/ المدونة ١(٤) .٢٩٣/ المدونة ١ الإنسان أو ما لا بد منه من قوته وطعامه، ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود « جنازة... ولا يبيع ولا يشتري(١) . ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن » : قال في الأم شاء أو غيره ولا يمكث بعد فراغه من حاجته، ولا بأس أن يسأل عن مريض  إذا دخل منزله ولا بأس أن يبيع ويشتري، ويخيط ويجالس العلماء، «(٢) ويتحدث بما أحب ما لم يكن إ ثما ً . فإذا كان اعتكافه واجبا » : وقال ً « فلا يعود المريض ولا يشهد الجنازة(٣) . فالشافعي فرق بين الاعتكاف إذا كان نفلا ً وبينما إذا كان فرضا ً.  وذكر الماوردي أن المعتكف له أن يخرج من المسجد للضرورة وما لا بد منه كالبول والغائط، أما إذا خرج إلى أمر ليس ضروريا ً كعيادة مريض أو تشييع جنازة بطل اعتكافه بخلاف ما إذا سأل عن مريض في طريقه فهذا السؤال لا يؤثر في ا لاعتكاف(٤) . وذكر صاحب التنبيه أن المعتكف له أن يخرج من المسجد للضرورة كالبول والغائط، والحيض إذا كانت امرأة، أو قضاء العدة، أو لأداء شهادة ِ تعينت عليه، فإن خرج ل ما ل َه منه بد كعيادة المريض، وصلاة جمعة بطل ُُ اعتكافه إلا أن يكون قد شرط ذلك(٥) . (١) .٣٥٤/ الكافي لابن عبد البر ١(٢) .١١٥/ الأم ٢(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .٤٩٢/ انظر الحاوي الكبير ٣(٥) ٦٨ عالم ا لكتب. / التنبيه في الفقه للشيرازي ١ وعند الحنابلة له أن يعود المريض أي يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض وله أن يخرج إلى الجمعة، وله أن ي تبع ا لجنازة(١) ، وله أن يخرج إلى البول والغائط(٢) .  إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه. » : قال في المغني وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للبول والغائط... وقال: وفي معناه الحاجة إلى المأكل والمشرب، إذا لم يكن له من يأتيه بذلك، وله أن يخرج إذا ذرعه القيء ليتقيأ خارج المسجد، كما له « الخروج إلى ما أوجبه الله عليه كحضور الجمعة ما لم يطل خروجه(٣) . وقال: أما الخروج لغير حاجة فلا يصح(٤) . فالحنابلة يجرون الحاجة مجرى الضرورة في حكم الخروج من ا لمعتكف. والخروج من المسجد بجميع بدنه مفسد إلا » : قال في البحر الزخار لعذر إ جماعا ً .« ثم ذكر أن من أعذار الخروج من المسجد للمعتكف قضاء الحاجة، والحيض، والخوف، والمرض، والنسيان، وحضور الجمعة، (٥) وإخراجه للحد عذر له أ يضا ً . (١) . ١٩٥ و ١٩٦ / مسائل أحمد ورواية ابنه عبد الله ١(٢) . ١٢٥٦ و ١٢٥٧ / مسائل أحمد وإسحاق ٣(٣) .١٩٢/ المغني ٣(٤) .١٩٣/ المغني ٣(٥) .٢٧٤/ البحر الزخار ٥ إذا ً فالمذاهب مثقفة على أن كل خروج لا بد منه فإنه ليس مفسدا ً للاعتكاف، وكل خروج ليس ضروريا ً وللمعتكف بد منه وله غنية عنه فإنه مفسد للاعتكاف. وقد اتضحت فروع القاعدة من خلال النصوص التي  ذكرناها عن أئمة أهل العلم فلا مبرر للإعادة. والله أعلم. (1)[áà«e ’h á«M ó°ùØJ ’ É¡«a ΩO ’ áHGO πc ]  الدواب التي لا دم فيها كالذباب، والنحل والزنبور ونحوها التي لا دم فيها تنقسم إلى قسمين: الأول: دواب لا دم فيها أ صليا ً ولا مجتلبا ً وذلك كالذباب، والنحل والزنبور ونحوها فهي طاهرة حية وميتة لا يفسد شيء منها لما ثبت في ُ ذلك أنه شبه بالجراد وقد صح عنه ژ أنه قال: »أحل لنا ميتتان: السمك والجراد «(٢) . والجراد إنما هو شيء طائر من ذوات ا لبر. الثاني: ما فيه دم مجتلب كالبعوض، والقراد، وهذا حكمه كحكم الميتة وأحكامه بمنزلة سائر الدواب من ذوات الدماء الأصلية وإذا ثبت ذلك فيه أفسد ما أخرج من ذرقه وبوله، لأنه مشبه ٌ بذوات الدماء الأصلية التي تفسد ميتته(٣) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن كل دابة لا دم فيها وبتعبير آخر لا نفس لها سائلة لا ما تفسد حية ولا ميتة، ولا تنجس منها تقع فيه من ماء (١) .٣٨٩/ قاموس الشريعة ١٤(٢) .١٠٧٣/٢ ،( سنن ابن ماجه، باب صيد الحيتان والجراد، ( ٣٢١٨(٣) .٣٨٩/ قاموس الشريعة ١٤  ونحوه. وللشافعية تفصيل في ما إذا مات أو أخرج قبل أن يموت سيأتي تفصيله، وهذه أقوالهم في ذلك. وموت ما ليس له نفس سائلة في » : قال الإمام المرغيناني من الحنفية الماء لا ينجسه كالبق والذباب، والزنابير، والعقرب ونحوها(١) .« والنفس َُ السائله: هو ا لدم.  والبري ضربان: ما له » : وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في التلقين نفسه سائلة كالطير والفأر والسنانير فهذا ينجس ما مات فيه. والضرب  الآخر ما ليس له نفس سائلة، كالزنبور والعقرب، والخنفساء والصرصار،   وبنات وردان وشبه ذلك، فحكم هذا حكم دواب البحر لا ينجس في نفسه إذا مات في مائع غيره أو لم يغيره، ولا ينجس الماء إلا أن تغيره « النجاسة(٢) . فأما ما كان مما لا نفس له سائلة، مثل الذباب » : وقال الشافعي في الأم  والخنافس وما أشبههما ففيه قولان: أحدهما أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه. والثاني أنه إذا مات في ما ينجس بنجس ثم قال: وأحب إلي أن كل ما كان حراما ً أن يؤكل فوقع في ماء فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه، وإن مات فيه ن جسه، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب، والبرغوث والقملة، وما كان في هذا ا لمعنى(٣) ، كالدود، والديدان فكل هذا « إذا مات نجس وأكله حرام(٤) . (١) .٨٢/ ١٥ ، والعناية ١ / ٢٢ ، والاختيار ١ / الهداية ١(٢) .٢٦/ التلقين في الفقه للقاضي عبد الوهاب ١(٣) .١٨/ الأم ١(٤) .٣٢٠/ الحاوي الكبير ١ فالشافعية لهم تفصيل في ما لا نفس له سائلة فقد قسموه إلى مأكول وغير مأكول، فالمأكول كالسمك والجراد، وغير المأكول كالذباب والخنافس والزنابير. كذلك فصلوا بينما إذا أخرجت هذه الدواب قبل أن تموت أو بعد أن تموت، فالسمك والجراد أحلت ميتته، وأما ما لا يؤكل فإن أخرج قبل موته لم ينجس، وإن أخرج بعد موته ن جس. وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس » : وقال الخرقي من الحنابلة « سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها لا ينجسه(١) . ما ليس له نفس سائلة كالذباب، والعقارب والخنافس » : وقال ابن قدامة فهو طاهر حيا ً وميتا ً لقول رسول الله ژ : » إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر د اء «(٢) .  والحيوان الذي » : وقال الإمام المؤيد بالله ي حيى بن حمزة من الزيدية ليس له نفس سائلة وهو الذي لا يسيل دمه كالذباب والزنبور والجراد وغير ذلك، فالذي ذهب إليه العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه أن جميع هذه الحيوانات التي لا نفس لها سائلة إذا وقعت في « الماء لا تنجسه(٣) . إذا ً فكل حيوان فيه دم مجتلب فهو نجس، وكل حيوان أو دابة ليس لها نفس سائلة ولا دماء فيها أصلية أو مجتلبة إذا وقعت في الماء فلا تنجسه. وقد اتضحت فروع القاعدة من خلال النصوص التي ذكرتها فلا مبرر للإعادة. (١) .١١/ مختصر الخرقي ١(٢) رواه ا لبخاري. (٣) .٤٦٩/ الانتصار ١ (1)[¬JOÉ¡°T í°üJ ’ ∫ó©H ¢ù«d ógÉ°T πc ] شرح ا لمفردات: الشاهد هو من يؤدي الشهادة. يقال: شهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد. والشهادة هي اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آ خر (٢) . والعدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم(٣) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن الشهادة التي هي أحد طرق الإثبات في الفقه الإسلامي سواء في حقوق الله أم في حقوق العباد يشترط فيمن أداها أن يكون مسلما ً ثقة عدلا ً مأمونا ً لم يعرف منه فسق ولا كذب. مذهب الفقهاء من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة على اشتراط العدالة في الشهود، ٍ ومن عرف بفسق لا تصح شهادته، لأن الفاسق ليس بعدل، وهذه أقوال الأئمة في ذلك. (١) .٣١٥/ الجامع ٢(٢) الصحاح للجوهري والقاموس المحيط مادة (شهد). (٣) الصحاح مادة (عدل). ولا تجوز شهادة الفاسق، وتجوز شهادة العبد » : قال محمد بن الحسن «(١) إذا كان عدلا ً . قال في بداية ا لمجتهد(٢) : اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله » تعالى: ﴿ 6543210/﴾ « [ [الحجرات: ٦ . وقال في التاج والإكليل(٣) : شهادة الفاسق مردودة ا تفاقا » ً .« فلا تصح شهادة الفاسق ولا مجهول » : وقال في شرح مختصر خليل « الحال ولا السفيه (٤) . « ولا تقبل شهادة الفاسق بحال » : قال الماوردي (٥) . شهادة  وقال ا لشافعي(٦) : شهادة العبد أقرب من شهادة الفاسق، لأن رد » الفاسق بالنص قال تعالى: ﴿ 6543210/ ﴾[ [الحجرات: ٦ . (١) .٣٢٩/ كتاب الأصل ٢(٢) .٢٤٥/ بداية المجتهد ٤(٣) .١٣٩/ التاج والاكليل ٨(٤) .١٧٦/ شرح مختصر خليل ٧(٥) .٧/ الحاوي الكبير ١٧(٦) .٦٨/ نهاية المطلب ١٩ فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم » : قال ابن قدامة عدالته لجواز أن يكون فاسقا ً .« ولا خلاف في أن العدالة تشترط » : ثم قال « في جميع ا لشهادات(١) . « ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره » : قال الإمام الهادي(٢) . « ولا تجوز شهادة ا لفاسق » : وقال الإمام أ بو طالب(٣) . فروع ا لقاعدة: وفروع القاعدة كثيرة لأن الفسق يصدق على كثير من الذنوب التي ِ تجرح العدالة وتخرج صاحبها عن حد العدالة إلى حد ا لفسق. َُ فمن فروعها: إنه لا تقبل شهادة الكاذب ومن جرى عليه الكذب، ولا تقبل شهادة الزاني ولا المحدود في الزنا إلا إذا تاب، وكذلك لا تقبل شهادة من قذف بريئا ً بالزنا إلا إذا ت اب(٤) . ومنها: أنه لا تقبل شهادة صاحب ا لغناء(٥) . ومنها: أنه لا شهادة لمدمن الخمر ولا لآكل الربا(٦) . (١) .٧٠/ المغني ٩(٢) .٣٧٤/ كتاب الأحكام ١(٣) .٦٣٧/ كتاب التحرير ١(٤) .١٧٢/ المبسوط ١٦(٥) .١٣٢/ المبسوط ١٦(٦) .٦٤/ ١٣١ ، والمصنف للكندي ١٥ / المبسوط ١٩ ومنها: إنه لا شهادة لمخنث (١) . ومنها: إنه لا تقبل شهادة أهل ا لذمة (٢) . ومنها: إنه لا شهادة لمن يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة. ومنها: إنه لا شهادة لمن رأى منكرا ً فلم يغيره وهو يستطيع ت غييره(٣) ومنها: إنه لا شهادة لمن ينفق سلعته بالأيمان ا لكاذبة. ومنها: إن تارك الصلاة والزكاة لا شهادة له. . وجماع ذلك كله أن كل معصية تخرج صاحبها عن حد العدالة تمنع من قبول ا لشهادة. Ωô¨j ¬fEÉa ógÉ°ûdG Üòc É¡«a ø«ÑJ IOÉ¡°T πc ] s (4)[¿Éª°†dG ¬«∏Yh ¬Ø∏JCG Ée قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري 5 : إذا رجع أحد الشاهدين » .« ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن القاضي إذا حكم بمال أو دماء أو قصاص بناء على شهادة الشهود فرجع أحدهم عن شهادته أو رجع الشهود كلهم، فإنهم يغرمون ما أتلفوه بشهادتهم التي تبين كذبهم فيها. (١) .١٣١/ المبسوط ١٣(٢) .١٥٣/ ٢٢ ، والأم ٦ / ١٢٥ ، والمدونة ٤ / ٧٠ ، والمبسوط ٧ / المغني ٥(٣) .١٤٧/ اللباب ٣(٤) .٤٦/ كتاب الضياء ١٢ موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: اتفق فقهاء ا لمذاهب(١) على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حكم القاضي أنهم يضمنون ما أتلف بسبب شهادتهم، وهذه أ قوالهم. تقدم قول سلمة بن مسلم في ما إذا رجع أحد الشاهدين وأنه موجب للضمان. إذا رجع الشهود عن شهادتهم فإن حكم القاضي » : وقال في الهداية بشهادتهم لم يفسخ الحكم، لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب « الضمان(٢) . وإذا رجع أحد الشاهدين بعد الحكم فوجب عليه الغرم » : وقال ابن رشد « غرم نصف المال أو نصف ا لدية(٣) . فإن رجع الشهود حدوا للقذف، وأقيدوا » : وقال الماوردي من الشافعية « إن رجم بهم إذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدية إذا أ خطأوا(٤) . من ادعى بيع عبده على رجل بألف وأنكر » : وقال في الحاوي الكبير وأقام المدعي بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع الشهود فإن كان ثمن العبد أ لفا ً فلا غرم على الشهود وإن كان ثمنه أقل من ألف غرم الشهود « برجوعهم قدر النقص من ثمنه(٥) . (١) ٢٤٢ ، والإقناع / ٨، والتاج والاكليل ٨ / ١٣٦ ، والبيان والتحصيل ١٠ / ١٧ و ٣ / انظر المبسوط ١ .١٧٧/ ١٥٣ ، والشرح الممتع ١٢ / ٥٥٨ ، وعمدة الفقه ١ / ١٦٩ ، والحاوي الكبير ٦ / للماوردي ١(٢) .١٣٢/ الهداية ٣(٣) ٨ دار ا لغرب. / البيان والتحصيل ١٠(٤) .١٦٩/ الإقناع ١(٥) .٥٥٨/ الحاوي الكبير ٦ وكذلك إذا شهد الشهود على أن فلانا » : وقال في نهاية المطلب ً قتل فلانا ً خطأ ونفذ القضاء بشهادتهم وضرب القاضي على عاقلة المشهود عليه، « فإذا رجع الشهود عن الشهادة فإنهم يغرمون للعاقلة ما غرمته العاقلة(١) . وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم » : وقال ابن قدامة الحنبلي ينقض الحكم بشهادتهم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا ً وبقيمته إن لم يكن مثليا ً « ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته(٢) . وقال الشيخ ابن عثيمين 5 : ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم » الحاكم لم ينقض الحكم، فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له فحكم به القاضي ثم بعد الحكم رجعا وقالا كذبنا في شهادتنا أو غلطنا، أو توهمنا فإن الحاكم لا ينقض الحكم ولكن يلزمهما الضمان « لمن شهدا عليه(٣) . وإذا رجع الشهود بعد الرجم ولم يقروا » : وقال العنسي من الزيدية بالعمد فإنه يجب على شاهدي الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنا ثلثان سواء كانوا أربعة أو أزيد، وسواء رجعوا مع شاهدي الإحصان أم لا وذلك « لأن القتل وقع بمجموع شهادتهم(٤) . وقد روي عن الزيدية أن حكم القاضي في هذه الحال ينقض، وروي عنهم أنه لا ينقض. وبذلك فالجمهور متفقون على غرامة الشهود إذا رجعوا فحصل برجوعهم ضرر أو إتلاف للمال أو النفوس، وكذلك اتفق الأكثر (١) .٤٣٦/ نهاية المطلب ١٢(٢) .١٥٣/ العمدة ١(٣) .١٧٧/ الشرح الممتع ١٢(٤) .٤٦/ كتاب الضياء ١٢ على أن حكم القاضي لا ينقض، لأن القاضي حكم بناء على البينة، ورجوعهم لا يغير شيئا ً من حكم القاضي لاحتمال كذبهم في رجوعهم  ولئلا تسقط هيبة القضاء لكن يغرمهم ما أتلفوه بشهادتهم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا شهد شاهد أمام القاضي أن لفلان على آخر حقا ً فقضى به القاضي ثم كذب نفسه نقض حكم القاضي عند ا لإباضية وغرم الشاهد، إذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به » : قال الإمام سلمة بن مسلم القاضي ثم ادعى المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما قال أصحاب الرأي لا يمين عليهما في ذلك، وقال بعض الناس عليهما يمين، وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرجل فإن حلفا وإلا قضيت « عليهما بالمال(١) . أما لو رجعا عن الشهادة قبل القضاء فلا شيء عليهما. ومنها: إذا شهد زورا ً أن فلانا ً قذف فلانا ً أو شهد أربعة عليه بالزنا أقيم عليه الحد ثم رجعوا عن شهادتهم غرموا ما أتلفوه بشهادتهم، وكذلك لو أتلفوا بشهادتهم مالا ً كأن شهدوا أن فلانا ً هو ابن فلان فورثه ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا هو عبد أو لا نعرف والده بل وجد منبوذا ً في مكان كذا فيغرمون ما أتلفوه من مال الورثة ا لأصليين. ومنها: لو شهدوا أن فلانا ً هو قاتل فلان فأقيم عليه الحد بشهادتهم ثم رجعوا فإنه يقتص منهم وتعتبر شهادتهم من باب ا لعمد(٢) . ومنها: لو شهد اثنان بطلاق زوجته ثم فرق القاضي بين هذه الزوجة وزوجها ثم رجعا عن الشهادة فإن القضاء ينتقض ويغرمان المهر للزوج على (١) .٤٦/ كتاب الضياء ١٢(٢) .٤٧/ انظر كتاب الضياء ١٢ قول من يقول لا ترجع إلى زوجها، وعلى قول من يقول إنها ترجع إلى زوجها فليس عليهما غرم ا لصداق (١) . فأنت ترى أن أئمة المذاهب الفقهية متفقون في تغريم من رجع عن الشهادة إذا أتلف بشهادتهم نفس أو مال أو عضو. واتفقوا أ يضا ً على نقض قضاء القاضي في القصاص والحدود لأن رجوع الشهود عن شهادتهم صار شبهة دارئة للحد، أما قضاؤه في الأموال فالجمهور على أن حكم القاضي ة على أن حكمه منقوض. مبرم غير منقوض، والإباضي والذي يقتضيه النظر هو نقض حكم القاضي إذا بني على شهادة الشهود فإن الرجوع عن الباطل » : ثم رجع الشهود لقول عمر لأبي موسى الأشعري ولأن شهادة الزور باطلة فما بني عليها يكون باطلا، ،« خير من التمادي فيه ً والله أعلم.  (2)[Aƒ°VƒdG ¢†≤æj å«ÑN A»°T πc ] هذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي ا لشماخي 5 في معرض كلامه عما ينقض الوضوء، وأصلها هو قول ا لربيع بن حبيب 5 : قال الشيخ عامر 5 : والأسباب التي تنقض الوضوء أربعة: أحدها الكلام وذلك إذا تكلم بالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو أيمان الفجور أو لعن من لا يستحق اللعن أو لعن المسلمين، أو شتمهم أو طعن في دينهم أو تكلم بالشرك أو الكفر، والفحشاء أو المنكر، أو ذكر الفروج أو العذرة بأقبح أسمائها أو شتم أ حدا ً انتقض وضوؤه في هذا كله. (١) .٤٨/ كتاب الايضاح ١٢(٢) . ١٤١ و ١٤٩ و ٦١ / كتاب الايضاح ١ والدليل على أنه ينقض الوضوء ما روي أن ا لنبي ژ قال: » الكذب والعيبة ينقضان ا لوضوء «(١) ، وكذلك عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء قياسا ً على الغيبة والكذب وهو من قياس المعنى والله أعلم(٢) . وعن الربيع: كل شيء خبيث ينقض ا لوضوء(٣) .  وأما الأفعال التي تنقض الوضوء عند ا لإباضية فلمس النجاسة الرطبة ومس الميتة ولو كانت يابسة ويده يابسة، وخص بعضهم من مس الميت بالمتولي  المؤمن لا ينجس حيا » : فإن مسه لا ينقض الوضوء لحديث حذيفة ً ولا ميتا ً .« وقال آخرون: إن كان مس المتولي لا ينقض الوضوء لكانت ميتة الحيوان أحرى أن لا تنقض الوضوء ولكن مس الميتة ينقض الوضوء لعموم الخبر، َ ومس الفروج كلها ينقض الوضوء إلا ما لا حرمة له مثل فروج الدواب، واختلفوا في مس فروج الصبيان على قولين: منهم من قال ينقض، ومنهم من قال لا ينقض، وفرق بعضهم بين الذكر والأنثى، فقال مس فروج النساء ّ ينقض ومس فروج الصبيان لا ينقض، وكذلك مس الدبر وما يحاذيه ينقض الوضوء، ومس الذكر ينقض الوضوء لقوله ژ : » « من مس ذكره ف ليتوضأ(٤) . ولمس أبدان الأجنبيات ينقض الوضوء، والجماع ينقض الوضوء، وكذلك البول، والغائط ينقضان الوضوء، وكذلك أكل الميتة ولحم الخنزير .« لا يتوضأ من طعام أحل الله أ كله » : ينقضان الوضوء لحديث ومفهومه أنه يتوضأ من طعام لم يحل الله أكله، والنظر إلى العورة والأجنبيات ناقض للوضوء، وكذلك النظر إلى داخل البيوت ناقض للوضوء، (١) ٥٢ ترقيم مكتبة ا لإباضية ا لشاملة. / رواه الربيع من طريق أنس ٢(٢) .١٣٦/ كتاب الايضاح ١(٣) .١٤٠/ المرجع السابق ١(٤) .٦٥٣/ ١٤٢ . والحديث رواه مالك. انظر منتخب كنز العملا ٣ / كتاب الايضاح ١ ة، وكل  وهكذا كل شيء حرام فإن فعله ناقض للوضوء عند فقهاء ا لإباضي ما خرج من السبيلين من ودي أو مذي أو دود، أو دم، والقيء، والرعاف، والحيض، والنوم الثقيل بالاضطجاع، والجنون، والإغماء، والسكر (١) . ة في بعض النواقض  أما جمهور فقهاء الأخرى فمتفقون مع ا لإباضي ويختلفون معهم في البعض ا لآخر. فقد خالفوهم في الألفاظ القبيحة، والكبائر كالغيبة والنميمة، وشهادة الزور، والنظر إلى الأجنبيات ونحو ذلك من ا لمعاصي. ووافقوهم في كل ما خرج من السبيلين من البول والغائط والمني والمذي وغيرها، وفي الجنون والإغماء والسكر، والنوم الثقيل، والحيض والنفاس ونحو ذلك. وقد ت عرضت ُ كل من غاب عقله » : لنواقض الوضوء عند شرحي لقاعدة ِ وذكرت نواقض الوضوء التي تعود إلى ف « انتقض وضوؤه َق ْد العقل وما ذكرته هنا متمم لما ذكرته هناك. (2)[√OÉ°ùa í°üj ≈àM ¬JQÉ¡W ≈∏Y ƒ¡a ôgÉW A»°T πc ] s معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن العادة المستمرة في كل شيء ثبتت طهارته بيقين ك بهذه الطهارة عملا ً بالاستصحاب حتى يثبت الناقل ي قينا ً ، لأن  فإنه يتمس ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فإذا ثبت الناقل عن الطهارة سقط عند ذلك ا لتمسك بالأصل. ّ (١) .٢٢٨/ شرح النيل ١(٢) .٥٩/ قاموس الشريعة ١٤ أدلة ا لقاعدة: أدلة هذه القاعدة هي أدلة الاستصحاب، وقد ذكرتها عند شرحي لقاعدة: فارجع إليها هناك والله يتولانا وإياك. ،« اليقين لا يزول بالشك » مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في جميع المذاهب المعتبرة لأنها متفرعة عن أصل عظيم من أصول الشريعة هو الاستصحاب وهو حجة، إلا أن الحنفية يقولون بأن الاستصحاب حجة في جانب العدم لا في جانب الوجود، ومعناه أن المعدوم يحكم فيه بالعدم حتى يثبت وجوده، لكن الموجود لا يحكم فيه بالوجود لاحتمال انعدامه في المستقبل. وهذه أقوال العلماء في ا لقاعدة. قال الإمام القرافي 5 : وكذلك أصل الماء الطهارة فلا يخرج عن » ذلك إلا بتغيير لونه أو طعمه أو ريحه وذلك معلوم بالقطع فلا حاجة إلى « البحث ولأن الأصل ا لطهارة(١) . وقد بحث الإمام ا لعلا ّ مة ا لعز بن عبد السلام من الشافعية هذه القاعدة وما يندرج تحتها في قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وأما المالكية فقد بحثوها تحت قاعدة تعارض ا لأصلين. قال ا لعز بن عبد السلام:(٢) وقد يتعارض أصل وظاهر ويختلف العلماء » في ترجيح أحدهما لا من جهة كونه ا ستصحابا ً بل لمرجح ينضم إليه من خارج، ولذلك أمثلة أحدها طين الشوارع في البلدان في نجاسته قولان: أحدهما « نجس لغلبة النجاسة عليه، والثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارته(٣) . (١) .٨٥/ الفروق ٤(٢) ٥٤ مكتبة الكليات ا لأزهرية. / قواعد الأحكام ٢(٣) قلت: ويعتضد بمرجح ثان وهو عسر التحرز عنه أو بما يسمى بعموم ا لبلوى. المثال الثاني : المقبرة القديمة المشكوك في نبشها في تحريم الصلاة  فيها قولان: أحدهما التحريم لأن الغالب على المقبرة النبش، والثاني يجوز لأن الأصل ا لطهارة. المثال الثالث : الصلاة في ثياب من تغلب عليه النجاسة بمخالطة النجاسة من المسلمين والمشركين قولان: أحدهما لا يجوز لغلبة النجاسة عليها، والآخر يجوز لأن الأصل ا لطهارة. المثال الرابع : إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينفقه الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة، فالشافعي يجعل القول قول المرأة لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون، ومالك يجعل القول قول الزوج لأنه الغالب وقوله ظاهر. ومنها لو وقع في الماء نجاسة وشك هل » : وقال السيوطي في الأشباه هو قلتان أو أقل؟ فوجهان: أحدهما يتنجس وبه جزم صاحب الحاوي وآخرون لتحقق النجاسة، والأصل عدم الكثرة. والثاني لا وصو به النووي « لأن الأصل ا لطهارة(١) والحنابلة أ يضا ً . يقولون بهذا الأصل فهم من جملة القائلين بالاستصحاب وبأن الأصل ا لطهارة. فروع ا لقاعدة: قد مر في كلام العز والسيوطي والقرافي فروع كثيرة ومع ذلك فهناك صور جزئية وفروع فقهية تتخرج على القاعدة منها: (١) .٦٩/ أشباه السيوطي ١ ١ الماء الذي اغتسل به ولم تغلب عليه النجاسة لم ينجس، وكل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده(١) . ٢ إن جميع أواني المسلم وثيابه طاهرة حتى يثبت ما يخرجها عن الطهارة إلى ا لنجاسة. ٣ الأصل في الأرض الطهارة حتى يصح أنها نجسة. ٤ الأصل في بدن المسلم الطهارة حتى يثبت ا لعكس. ٥ طعام المسلم وشرابه طاهران حتى يثبت ا لعكس. ٦ من وجد ماء لم يتغير فهو طاهر حتى يثبت ا لعكس. والفروع كثيرة. (2)[πWÉH ƒ¡a QôZ πch QôZ ƒ¡a Qô°†dG øe A»°T πc ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام جميل بن خميس 5 في معرض كلامه وكل شيء من الضرر » : عن بيع الحرام مع الحلال في صفقة واحدة فقال .« فهو غرر وكل غرر فهو باطل ولا يجوز بيعه وهو من ا لسحت الضرر ما يضر الإنسان في ماله أو بدنه، أو دينه، ويصبح الضرر غررا ً إذا حصل بنوع تدليس أو غش، ٍ أو خديعة تسلب الرضا من العاقد بيعا ً كان أو ن كاحا ً ، أو إجارة، وكل عقد فوت الرضا في المعاوضات المالية فهو باطل لنهيه ژ عن الغرر، بل ثبت نهيه عن كل ما يفوت الرضا في المعاوضات (١) .٥٩/ قاموس الشريعة ١٤(٢) .١٦٥/ قاموس الشريعة ١٤ المالية، لأن الرضا هو أهم ركن من أركان العقد لقوله تعالى: ﴿ 9 DCBA@?>=<;: GFE ﴾[ [النساء: ٢٩ . وكل ما نهي عنه لذاته أو لجزء من أجزائه فهو حرام من السحت ِ لا يجوز بيعه ولا شراؤه ويعتبر باطلا ً لا يترتب عليه آثاره من الملك والحل. ومن هنا فقد ثبت ن هيه ژ عن تلقي الركبان وعن النجش فقال ژ : » لا تلقوا الجلب «(١) ، وقال أ يضا ً » : ولا ت ناجشوا «(٢) ، والنجش أن يزيد في ثمن السلعة لا لشرائها، ولكن ليغر الغير وهو نوع من الغرر وهو حرام. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب الفقهية المعتبرة لأنها أصل ٌ في بيع الغرر، والغرر ممنوع في سائر العقود وسائر المذاهب الفقهية. وعقود الغرر كلها مفوتة للرضا فهي حرام سواء كانت ب يعا ً ، أو ن كاحا ً ، أو إجارة، أو غير ذلك. أقوال أئمة المذاهب في ا لقاعدة: ولا خير في شراء ألبان الغنم في » : قال الإمام محمد بن الحسن ضروعها كيلا ً ولا مجازفة بدراهم ولا غير ذلك، وكذلك أولادها في بطونها، وبلغنا عن رسول الله ژ أنه نهى عن شراء حبل الحبلة، ونهى عن بيع الغرر، وهذا عندنا عن رسول الله ژ نهي عن شراء اللبن في .« الضروع وعن شراء حبل ا لحبلة (١) .١١٥٧/٣ ،( صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب، ( ١٥١٩(٢) .٦٩/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من لا يبيع على أخيه... ( ٢١٤٠ وكذلك أصوافها على ظهورها لأن هذا غرر لا يعرف، وكذلك كل » : قال شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر فإن اشترطت عليه أن « يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه(١) . وقال أ يضا ً : وإذا باع الرجل عبدا » ً آبقا ً ليس بيديه حين باعه فإن هذا لا خير فيه، فإن هذا لا يجوز لأن هذا غرر، بلغنا عن رسول الله ژ أنه نهى « عن بيع الغرر وعن بيع العبد ا لآبق(٢) . وذكر في كتابه (الحجة على أهل المدينة) عن أبي حنيفة أن من باع ثمرة من بطيخ أو قثاء أو جزر قد بدا صلاحه فبيعه حلال، وإن شرط تركه لم يجز البيع وإنما يكون له ما كان خارجا ً يوم اشتراه، فأما ما خرج بعد ذلك فليس له، وإن اشترط المشتري في شرائه أن يكون له ما يحدث كان الشراء فاسدا ً لأنه اشترط شيئا ً غررا ً مجهولا ً « لا يدري يخرج أو لا يخرج(٣) . وذكر مالك في ما رواه ابن القاسم عنه لو تزوج رجل امرأة على مهر مجهول، كأن يتزوجها على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها، أو على جمل شارد، أو عبد آبق، أو ما في بطن أمته فإن هذا من الغرر إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد أو العبد الآبق بعدما رجع أو البعير الشارد بعدما أ خذ(٤) . وجاء في المدونة أ يضا ً : قال مالك في الرجل يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن يخلصها له من صاحبها بما بلغ: إن هذا لا يحل وهو من ا لغرر(٥) . (١) .٦٦/ الأصل ل محمد بن الحسن ٥(٢) .٩٢/ المصدر السابق ٥(٣) .٥٤٢/ الحجة على أهل المدينة ٢(٤) .١٤٦/ انظر المدونة ٢(٥) .٥٩/ المدونة ٣ من باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما، قال » : وفي المدونة « مالك: لا يعجبني ذلك لموضع الغرر والمخاطرة(١) . يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف: أحدها تعذر » : وقال القاضي عبد الوهاب التسليم، والثاني الجهل، والثالث الخطر والقمار. فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق، والضالة، والشارد، والمغصوب، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وبيع الأجنة واستثنائها، وحبل الحبلة، والمضامين وهي ما في ظهور ا لفحول. وأما ما يرجع إلى الجهل فيتنوع فمنه الجهل بجنس المبيع كقوله: بعتك ما في الصندوق، أو صفته كقوله: بعتك ثوبا ً في بيتي، أو فرسا ً في اصطبلي، ومنه الجهل في الثمن في جنسه أو مقداره أو أجله مثل أن يقول: بعتك بما يخرج به سعر اليوم أو بما يبيع به فلان متاعه، أو بما يحكم به زيد، ومنه البيعتان في بيعة نحو: بعتك هذا الثوب بعشرة ن قدا ً وبخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين... والأجل المجهول نحو قدوم زيد، وموت فلان. وأما الخطر فبيع ما لا ترجى سلامته في السباق، وما لا يدرى أيسلم أم يتلف، ولا أمارة على الظن معها سلامته كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وأما القمار كبيع الملامسة وهو أن يلمس الرجل الثوب فيلزمه البيع بلمسه، وبيع المنابذة وهو أن ينبذ أحدهما ثوبا ً إلى آخر وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك، وبيع الحصاة وهو أن تكون بيده حصاة فيقول إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع، وقيل تكون ثياب عدة فيقول على أيها « سقطت الحصاة وجب ا لبيع(٢) . (١) .٢٠٤/ المدونة ٣(٢) .٦٥/ ١٥٢ . وانظر الأم ٢ / التلقين في الفقه ٢ فقد جمع هذا النص الفريد جميع صور الغرر وهي موضع اتفاق عند المذاهب الإسلامية ا لمعتبرة. وقد أردت من إيراد هذه النصوص حشد فروع متعددة ومتنوعة للغرر الذي يندرج تحت هذه ا لقاعدة. أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: نهيت » : وقال الشافعي في الأم الزبير عن بيع النخل معاومة قال: فإذا نهى رسول الله ژ عن بيع النخل والتمر بلحا ً شديدا ً لم ت ُ ر فيه صفرة، لأن العاهة قد تأتي، لأن ا لنبي ژ نهى « عن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها(١) . وقال أ يضا ً : نهى رسول الله ژ عن بيع الغرر وبيع القمح في سنبله لأنه » غرر لا يرى، وكذلك بيع أساس الدار لا يرى، وكذلك بيع الصبرة بعضها « فوق بعض(٢) . وقد عد الشافعي بيع الأعدال على البرنامج من الغرر، وكذلك بيع الملامسة والمنابذة(٣) . وكذلك من باع سلعته بعشرة ن قدا ً وبخمسة عشر إلى أجل وجب عليه بأحد الثمنين، وعل ّ ل ذلك بأنه من بيوع ا لغرر(٤) ، وقد ذكر أشياء تقدم ذكرها في كلام القاضي عبد الوهاب من ا لمالكية. وجاء في مسائل أحمد وإسحاق: قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا (١) .٦٥/ الأم ٢(٢) .٦٨/ الأم ٣(٣) .٢٣٢/ الأم ٧(٤) .٣٠٥/ الأم ٧ اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها؟(١) ، قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال. قلت: والعلة أنه من بيوع ا لغرر. وفيها: قلت: نهى عن حبل الحبلة؟ قال: حبل الحبلة نتاج ا لنتاج(٢) . وهذا من ا لغرر. وقال في الكافي: لا يجوز بيع معدوم لما روى أ بو هريرة أن ا لنبي ژ نهى عن بيع ا لغرر(٣) . وقال أ يضا ً : ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، والجمل الشارد، والغرس الغائر، والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة، وقال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر(٤) . وذكر صاحب السيل الجرار هذه المسائل كلها، وذكر من ذلك بيع الجزاف، والسمك في الماء، والطير في ا لهواء(٥) . وقد تجمع من هذه النصوص التي ذكرتها ك َ م كبير من الفروع التي ٌ تندرج تحت القاعدة، وبذلك يتبين أن هذه القاعدة منتشرة في كثير من أبواب الفقه في جميع المذاهب الفقهية المعتبرة، وقد اتضحت فروعها. (١) .٣٠٢/ رواه أحمد في مسنده ١(٢) .٢٦٩٦/ مسائل أحمد وإسحاق ٦(٣) .٧/ الكافي ٢(٤) .٨/ الكافي ٢(٥) .٤٩٥/ السيل الجرار للشوكاني ١   (1)[¬Ø∏JCG Ée ¿Éª°V ¬«∏Y AGôμH ™fÉ°U πc ]  هذه القاعدة معروفة عند فقهاء المذاهب بقاعدة: » تضمين ا لصناع أو ،« قاعدة: » تضمين الأجير ا لمشترك .« لم يكن تضمين الأجير المشترك معروفا ً في زمن النبوة المبارك وإنما كانت القاعدة فيهم أنهم محسنون، والله تعالى يقول: ﴿ uts wv ﴾[ [التوبة: ٩١ . لذلك لم يجعل ا لنبي ژ على الأجراء والصناع ضمانا ً في ما أتلفوه إذا لم يكن عن تقصير متعمد لا سيما إذا ادعوا بأنهم لم يقصدوا الفعل الضار وهم مصدقون وقد شهد لهم ا لنبي ژ بالخيرية من حيث الجملة بقوله: » خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي ي ليه «(٢) . وقد عرف عنهم الأمانة والنصح لله ورسوله وظهر فيهم الورع، فهم أبعد الناس عن ا لتهمة. وظل الأمر على هذا المنوال إلى زمن عمر بن الخطاب، ففي عهد عمر ƒ رأى أن يسد الذريعة خوفا ً من أن يتخذ الصناع من تصديق الناس لهم وركونهم إلى أمانتهم ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، فضرب عليهم الضمان، وقد وافقه الصحابة الكرام على هذا التدبير القضائي الوقائي، فصار ذلك إ جماعا ً شرعيا ً يقضي بتضمين الصناع والأجراء، ومن ثم َ شرع الضمان في الإسلام حفظا ً لأموال الناس عن العبث بها وتعريضها للتلف والضياع، وعقدت في كتب الفقه فصول تحت عناوين عدة نحو ضمان المتلفات، وضمان الأجير المشترك وتضمين الصناع، وصار الضمان في الفقه الإسلامي يمثل نظرية فقهية متكاملة أخذ بها الأئمة الفقهاء في جميع المذاهب الفقهية وبنوا على هذه النظرية شطرا ً عظيما ً من مسائل الفروع ا لجزئية. (١) . ٤٠٥ و ٤٧٢ / بيان الشرع ٤٠(٢) خير » : ١٩٦٢ ، بلفظ /٤ ،( صحيح مسلم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ( ٢٥٣٣ .«... أمتي القرن الذي يلوني أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي 5 : كل صانع بكراء عليه » « ضمان ما أتلفه(١) . قال الإمام محمد بن الحسن: كان من مذهب شريح تضمين الأجير المشترك في ما يمكن التحرز عنه.. وكان من مذهب علي ƒ أنه لا يضمن الأجير المشترك ولكن القول قوله مع يمينه فكان لا يضمن القصار والصباغ، والصائغ، ونحو ذلك عن بكير بن الأشج وقد كان عمر بن الخطاب يضمن الصناع ما أفسدوه أو ضاع على أيديهم ثم ذكر أن أ با حنيفة أخذ بمذهب علي ƒ فلا يضمنه ما أفسد بفعل غيره ولكن يضمنه ما أفسد بفعله، كما إذا تعثرت رجله أو زلقت لأن ذلك من فعله، والقول قوله بعد أن يحلف لأنه أ مين. واستدل من أثبت الضمان بما رواه إ براهيم بن أبي الهيثم 5 قال:  اتبعت ُ كاذيا ً من السفن فحملت ُ خوابي منها حمالا ً فانكسرت الخابية فخاصمه إلى شريح 5 فقال الحمال: زاحمني الناس في السوق فانكسرت، قال شريح: إنما استأجرك لتبلغها أهله فضمنه إياها، والكاذي دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق، وقيل هو اسم لما يتخذه راكب السفينة من الأواني كالأمتعة ل حاجته(٢) . واستدل من منع الضمان من الحنفية بالقياس على الأجير المنفرد، قال ولا ضمان على الأخير الخاص في ما تلف في يده ولا ما تلف » : في الهداية من عمله قال: ولأن ضمان الأجير المشترك نوع استحسان عندهما أي (١) . ٤٠٥ و ٤٧٢ / بيان الشرع ٤٠(٢) .٨٢/ المبسوط ١٥ الصاحبين لصيانة أموال الناس، والأجير الواحد لا يتقبل الأعمال فتكون « السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس(١) . وتقييد الحنفية ضمان المتلف بكونه ممكن التحرز عنه تقييد حسن وفيه أن الفعل الضار الذي لا يمكن التحرز عنه كالحريق، والطوفان والهدم ونحوه، فمثل هذا لا ضمان فيه لأنه لا يمكن التحرز عنه ولا يوصف الأجير بأنه مقصر فيه. وجاء في المدونة: قلت: أرأيت إن استأجرت حمالا ً يحمل لي دهنا ً ، أو طعاما ً في مكتل فحمله لي فعثر فسقط فاهراق الدهن من المكتل، أيضمن لي أم لا؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه أجيرك عند  مالك ولا يضمن أجيرك عند مالك إلا إن ت عدى(٢) . يضمن الصانع قيمة ما أفسد أجيره ولا شيء على » : قال في الذخيرة « الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه بمنزلة الصانع عند رب ا لسلعة(٣) . فالمالكية يقولون بتضمين الصناع بشرط التعدي والتفريط. وعند الشافعية إذا وجد تقصير من الأجير ضمن قولا ً واحدا ً ، أما إذا لم يوجد تقصير فقولان: قول بأنه يضمن ما أتلف إذا كان التالف عينا ً ، وقيل لا ضمان عليه(٤) . وقيد صاحب نهاية المطلب الضمان في ما إذا لم يكن ملاك العين معها، أما إذا كان صاحب العين معها فاليد له فلا ضمان على ثم إنا نوجب ذلك أي الضمان في الأموال التي ليس ملاكها » : الأجير. قال (١) .٢٤٣/ الهداية ٣(٢) .٤٥٧/ المدونة ٣(٣) .٥١٨/ الذخيرة ٥(٤) .٤٩٠/ ٢٣١ ، ونهاية المطلب ١٦ / انظر الروضة ٥  معها إذ لو كان ملاكها معها فلا يجب الضمان على الأجير بحكم اليد فإن المالك إذا كان حاضرا ً « فاليد له في ملكه، ولا يد للأجير مع ي ده(١) . أما الحنابلة فقد جاء عن الإمام أحمد بن حنبل ثلاث روايات في تضمين الأجير المشترك لما يتلف في يده: الأولى: لا يضمن سواء كان سبب الهلاك مما لا يستطاع دفعه كالحريق والغرق واللصوص ونحوه إذا لم يتلف بفعله، وهذه الرواية أسندها القاضي إلى ابن منصور. والثانية: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان، وإن كان مما يستطاع ضمن. والثالثة: يضمن مطلقا ً سواء كان هلاكه بما يستطاع دفعه أو بما لا يستطاع، وهو مفهوم رواية مهنا عن أحمد: فيمن دفع إلى القصار ثوبا ً يقصره ثم ذهب الثوب مقصورا ً فعليه قيمة الثوب خاما ً لعموم قوله ژ : » على اليد م ا أخذت حتى ت ؤدي .«(٢) وقال إسحاق قلت: ضمان الصناع والحائك، والصائغ، والراعي، قال: عليهم الضمان ما يكون من جناية أيديهم، وما كان من حرق أو غرق بين فأنا أجبن عنه(٣) . ُ وقال المرتضى من الزيدية: ومتعاطي الطب والصنعة في الختان يضمن ما اختل بصنعته لقوله ژ : » من طب بغير علم فأعنت فهو ضامن «(٤) . (١) .٤٩٠/ نهاية المطلب للجويني ١٦(٢) .٨٢٢/ ٥، وأبو داود في البيوع، باب تضمين العارية ٣ / رواه أحمد في مسنده ٨(٣) .( ٢٦٥١ حاشية رقم ( ٤ / انظر مسائل أحمد وإسحاق ٦(٤) .٣٩٦/ البحر الزخار ٩ ما يتخرج على ا لقاعدة: من خلال كلام أئمة الفقه حول هذه القاعدة يتخرج على أقوالهم فروع كثيرة منها: إذا خرج الخياط بالثوب إلى مكان الحريق ضمن لأنه يمكن له التحرز بعدم إخراجه إ ليه. ومنها: إذا فتح باب زريبة أو قفص لغير حاجة فهرب من الزريبة حيوان أو طار من القفص عصفور فهو ضامن ل تعديه. ومنها: لو استعار دابة إلى مكان معلوم فزاد في المسافة أو في الحمولة فهلكت الدابة فعليه ضمانها ل تعديه. ومنها: إذا دفع ثوبه إلى حائك ليحيكه قميصا ً فحاكه سروالا ً فعليه   ضمان ما بين قيمته ثوبا ً وبين قيمته سروالا .ً ومنها: لو دفع إلى حمال زجاجا ً فوقع فانكسر الزجاج عليه ضمانه. ّ ومنها: لو نام الراعي عن القطيع فجاء الذئب أو السبع فأخذ شيئا ً من القطيع فعليه الضمان بخلاف ما لو غلبته عيناه فنام. والفرق بين الصورتين أن الأولى مما يمكن التحرز عنه بخلاف الثانية فإنه لا يمكن التحرز عنه. ومنها: ا لفران إذا أحرق الخبز بنوع تقصير فعليه ا لضمان. ومنها: ا لبناء أو مهندس البناء إذا قصر في وضع الكمية اللازمة من الحديد أو الاسمنت فحصل انهيار في المبنى فعلى المهندس ا لضمان. ومنها: شركات الطيران والنقل البري أو البحري إذا قصرت في أسباب السلامة فعليها الضمان لكل ما يتلف من أرواح أو متاع.لأن كل هذه الصور يصدق عليها أنها صناعة بكراء، فإذا قصرت فعليها ا لضمان. (1) [á°SÉéæ∏d πjõe ƒ¡a ôgÉW πc ] هذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي 5 في باب إزالة النجاسات فقال: اتفق العلماء على أن الماء الطاهر يزيل النجاسات واختلفوا في ما سواه من المائعات، والجمادات فقال بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعا ً كان أو جامدا ً. وقال الإمام أ بو محمد عبد الله بن سعيد ت عليقا ً وقوله كل طاهر » : عليه إلخ... قد وافقنا أ بو حنيفة على أن الطهارة لا تتقيد بالماء المطلق خلافا ً لمالك والشافعي، وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن، والثوب بالماء ومائع مزيل كالخل، وماء الورد لا الدهن، والخف بالدلك... ومني يابس بالفرك، « ونحو الكف بالمسح، والأرض باليبس وذهاب الأثر لا لتيمم(٢) . وذهب السرخسي من الحنفية أن ما يحصل به التطهير أنواع منها: الماء المطلق، أما المقيد كماء الورد، وماء الزهر فإنه لا تحصل به الطهارة الحكمية، أما الحقيقية وهي إزالة النجاسة فقال أ بو حنيفة وأبو يوسف يحصل بها، وقال محمد وزفر والشافعي لا يحصل بها. ومن المطهرات الفرك والحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس كالمني فإنه يطهر عند الحنفية بالفرك ا ستحسانا ً إذا جف، وفي القياس لا يطهر، ومما يطهر بالحت النجاسة التي لها عين كالسرجين على القدم على قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف، وعلى قول محمد لا تطهر بالفرك وهو قول الشافعي قال: لا يطهر بالفرك إلا المني إذا ي بس. ومنها الجفاف في الأرض فإن النجاسة إذا أصابت الأرض ثم جفت وزال عينها فإنها تطهر. ومنها أي المطهرات الدباغ فجميع جلود الحيوان (١) . ٣٦٤ و ٣٦٥ و ٣٦٦ / كتاب الايضاح ١(٢) .٣٦٤/ حاشية عبد الله بن سعيد على كتاب الايضاح ١ يطهرها الدباغ إلا جلد الإنسان لكرامته، والخنزير لشدة نجاسته عند عامة الفقهاء إلا مالك فإنه لم يقل بطهارتها مع جواز استعمالها في غير المائع، وكذلك الشافعي فإنه يرى طهارة جميع الجلود إلا الكلب والخنزير لأنهما نجسا العين، ومن المطهرات التيمم بالصعيد ا لطاهر(١) . وقال أ بو حنيفة ومحمد: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشافعي وأحمد: الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء(٢) . وذكر ابن بطال من المالكية أن الأرض تطهر النجاسة، فقد قال تعليقا ً على حديث سعيد بن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة عن المرأة تجر ذيلها في المكان القذر قالت: يطهره ما بعده، قال أبو بكر بن اللباد: قال بعض أصحابنا: معنى قوله يطهره ما بعده أنها تسحب ذيلها على أرض ندية نجسة وقد رخص لها أن ترخيه بعد ذلك على أرض طاهرة فذلك له طهور(٣) . ومن المطهرات عند المالكية وجمهور المذاهب الفقهية الحجارة، ذكر صاحب المدونة عن ابن وهب بسنده إلى ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله ژ ليلة الجن فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول: ثلاثة أحجار، فقالوا: كيف بالماء، فقال: هو أطهر وأطيب. الاستجمار بثلاثة أحجار » : وذكر ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة «(٤) يخرج آخرهن ن قيا ً . (١) .٧١/ انظر المبسوط ١(٢) .١١٨/ معالم السنن ١(٣) .٥١/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢(٤) .١٤/ الرسالة القيروانية ١ والاستجمار بالحجارة سنة عند عامة أهل العلم في المذاهب ا لفقهية. من استنجى بعود أو خرق أو خذف فاستنجاؤه صحيح، » : وفي البيان ووجهه أن الاستنجاء إنما هو لعلة إزالة الأذى عن المخرجين، فإذا أزال الأذى بما عدا الأحجار ارتفع الحكم، وذكر قولا ً ثانيا ً أن إزالة النجاسة عن « المخرجين مخصوص بالأحجار(١) . فالقول الأول موافق للقاعدة من أن كل طاهر فهو يزيل ا لنجاسة. وهذه المطهرات من ا لصعيد(٢) ، والحجارة(٣) ، والتطهير بالشمس(٤) ، والنار(٥) ، والخشب(٦) ، والخرق(٧) هي من المطهرات التي أخذ بها الشافعية، والحنابلة أ يضا ً وكذلك الزيدية، وقد أشرت إلى موضع كل  مطهر من هذه المطهرات من كتب الشافعية والحنابلة والزيدية في الحاشية فيمكن الرجوع إ ليها. وقد يلتحق بهذه المطهرات ما تزول به النجاسات الحقيقية كاللبن، والخل، وماء الورد، وماء الزهر. أما الطهارة الحكمية أو الشرعية فلا تحصل إلا بالماء المطلق، والمراد بالماء المطلق الماء الذي لم يضف إلى ما ليس بماء معد للطهارة كماء الورد، وماء الباقلاء، وماء النبيذ، وماء َُ الزهر، وغير ذلك. (١) .٥٦/ انظر البيان والتحصيل مع بعض التصرف ١(٢) .١٩٤/ ١٢٢ ، والبحر الزخار ٣ / ٧٢ ، والكافي في فقه أحمد ١ / المهذب ١(٣) .١٠٦/ ١٣٨ ، والبحر الزخار ٣ / ٣٧ ، وحاشية الروض المربع ١ / الأم ١(٤) .١٣٧/ ٨٠ ، والانتصار ٢ / ١٩ ، ومختصر الانصاف والشرح الكبير ١ / الإقناع للماوردي ١(٥) .٦٥٤/ ٣٣٠ ، والانتصار ١ / ١١٩ ، والفروع وتصحيحه ١ / ٦٣ و ٥ / الحاوي الكبير ١(٦) .١٠/ ٩٥ ، والكافي لابن قدامة ١ / مختصر المزني ٨(٧) .١٠٠/ ٩٥ والكافي ١ / مختصر المزني ٨ πch Égô«¨d Çõéj É¡d Aƒ°VƒdÉa IQÉ¡£H ’EG RƒéJ ’ IOÉÑY πc ] ’ É¡d Aƒ°VƒdÉa Égô«Zh IQÉ¡£H RƒéJ IOÉÑY  Égô«¨d ܃æj [ (١) هذه قاعدة مهمة تدل على استقراء دقيق للشيخ الإمام 5 ، فقد نص عليها السالمي 5 في معرض كلامه عن المحافظة على الوضوء فقال: وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها، » « وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها (٢) .  وهذه القاعدة اشتملت على شطرين كل شطر بمفرده قاعدة مستقلة: الشطر الأول: كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها، كالوضوء للفرائض، والنوافل مثل السنن، والطواف، وصلاة الجنازة، والعيدين، وصلاة الاستسقاء، والكسوف، ومس المصحف، فهذه العبادات لا تجزئ إلا بوضوء، والوضوء لأي منها يجزئ لغيرها، وهذا بإجماع أئمة ي بوضوء العشاء صلاة قيام المذاهب الفقهية قاطبة، فإن ا لنبي ژ كان يصل الليل، وصل   ى بوضوء الفجر سنة الضحى، وصلى هو وأصحابه العصر بوضوء الظهر، والعشاء بوضوء المغرب في الحضر والسفر، وهذا أمر معلوم من س ُ ته، وأصح كالضروري لا يحتاج إلى توثيق، فكل مسلم يعلم  ن أن وضوء الفرض ينوب عن وضوء النافلة، وأن وضوء فرض ينوب عن فرض آ خر. وقد تواتر عن الصحابة أنهم في مسجده ژ كانوا ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وكانوا إذا صلوا المغرب انتظروا صلاة العشاء، فكانت رؤوسهم تخفق فيصلون العشاء بوضوء ا لمغرب. (١) .٣١٥/ معارج الآمال ١(٢) المرجع نفسه. أما الشطر الثاني وهو: وكل عبادة تجوز بطهارة وبغير طهارة فالوضوء لها لا ينوب لغيرها، كالوضوء لدخول المسجد، وللنوم، وللدخول على السلطان، ولقراءة القرآن، والتبرد، والتنظيف والتعلم، فهذه الأوضئة السبعة لا تجزئ عن غيرها من ا لعبادات. فالوضوء للتبرد أمر عادي لا يجزئ عن الوضوء للعبادة بالاتفاق، وقد ذكر ذلك الفقهاء في مباحث النية وأنها شرعت لتمييز العادة عن الأمور » : العبادة وقد سبق الكلام على ذلك في أثناء شرحنا لقاعدة .« بمقاصدها وكذلك الوضوء للتنظيف، وللدخول على السلطان لأنه من قبيل التنظيف فهو أمر عادي لا يصح في عبادة، وذلك بالاتفاق بين ا لأئمة. ٍ والوضوء للتعلم جار مجرى الوضوء للنظافة. أما الوضوء لقراءة القرآن ولدخول المسجد فهذا وضوء مجزئ للصلاة، لأن قراءة القرآن عبادة، وعند البعض لا يصح مسح المصحف إلا لمتوضئ عملا ً بقوله تعالى: ﴿ ,+*) ﴾[ [الواقعة: ٧٩ ، على بعض ا لتفسيرات. ودخول المسجد بنية الصلاة أو الاعتكاف عبادة، والجمهور يفرقون بين العادة والعبادة، فالعوائد الوضوء فيها ليس شرعيا ً ولا ينوب عن العبادة بخلاف العبادة، والله أعلم. (1) [á©eÉL IÓ°üdG É¡«∏Y iOÉæj É¡d ¿PDƒj ’ IÓ°U πc ] أصل هذه ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة ما روي من أن ا لنبي ژ صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وقال ابن عباس: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى(٢) . وهو قول ا لمغيرة بن شعبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكان الشافعي يقول في  الأعياد: الصلاة جامعة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة فقهية متفق عليها. لا يؤذن لصلاة » : قال الشيخ سلمة العوتبي الصحاري من أئمة ا لإباضية العيدين ولا يقام لهما، وكل صلاة لا يؤذن لها ولا يقام ينادى الصلاة جامعة كسوفا ً أو استسقاء أو غيرها، هكذا كان ينادى على عهد رسول الله ژ . ومن جامع ابن جعفر: وليس لصلاة الفطر، والنحر أذان ولا إقامة، وقيل أول من « أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية(٣) . وت » : وقال الزيلعي من الحنفية ُصلى أي الكسوف كالنفل أي بلا أذان، « ولا إقامة، ولا خطبة، وينادى الصلاة جامعة(٤) ، وألحق صاحب البناية بها صلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الجنازة، والخسوف، والسنن، والنوافل، (١) .١١٧/ بيان الشرع ١٥(٢) رواه ا لبخاري. (٣) . ١١٧ و ١١٨ / بيان الشرع ١٥(٤) .٨٥/ ٢٢٨ ، والعناية ٢ / تبيين الحقائق ١  والتراويح، والضحى، والزلازل، والفزع، والصلاة ا لمنذورة(١) ، أي لا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى الصلاة جامعة. وإذا خسفت الشمس نودي الصلاة يرحمكم الله، أو » : وقال ابن عبد البر « الصلاة جامعة (٢) . وذكر في البيان والتحصيل قصة عمر لما بعث بعثا ً وأمر عليهم سارية بن زنيم قال: بينما عمر يخطب فإذا به ينادي ثلاث صرخات: يا سارية بن زنيم ا لجبل َ الجبل َ ظ َل َم َ من استرعى الذئب الغنم، فسأله عبد الرحمن بن عوف عما حمله على النداء فقال: وقع في روعي أنه ألجأه العدو إلى الجبل، قال: فلعل عبدا ً من عباد الله يبلغه صوتي قال: فجاء سارية من الجبل فقال: نعم سمعت صوتا ً يوم الجمعة نصف النهار ينادي يا سارية بن زنيم ا لجبل َ الجبل َ ، وقيل إن عمر رأى ما يراه النائم أن عسكر المسلمين بصحراء وقد دهمهم العدو في ساعة من نهار فنادى من الغد الصلاة جامعة ثم ذكر تمام ا لقصة(٣) . قلت: وفي هذه القصة دليل على أن صلاة الخوف أو الحاجة أو الفزع ليس لها أذان ولا إقامة. وفي التاج والإكليل: واستحسن الشافعي أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة، قال القاضي عياض: وهذا الذي استحسنه الشافعي حسن(٤) . (١) .٧٨/ شرح الهداية ٢(٢) .٢٦٦/ الكافي ١(٣) .٣١٨/ البيان والتحصيل ١٧(٤) .٧٢/ التاج والاكليل ٢  وفيه أ يضا ً : وفي الكسوف يبعث مناديا ً ينادي: الصلاة جامعة، واستحسنه الشافعي وهو حسن(١) . وذكر في مواهب الجليل أن الأذان لم يشرع في النوافل والعيدين وينادى لهما الصلاة جامعة(٢) . وقال ابن عبد البر في معرض النداء لصلاة العيدين: لا بأس بأن ينادى لهما الصلاة جامعة وإن كانت بدعة.  وفي مواهب الجليل أ يضا ً وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في صلاة الكسوف: تصل ّ ى بغير أذان ولا إقامة، وصح أ نه ژ كان ينادي لها الصلاة جامعة(٣) . وسن رسول الله ژ الأذان للمكتوبات ولم » : وقال الشافعي في الأم يحفظ عنه أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة، بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة، ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا أذان ولا إقامة في كسوف ولا خسوف ولا قيام رمضان فأحب إ لي أن « ينادى لها: الصلاة جامعة(٤) . وقال في الحاوي الكبير: وقسم من السنة من غير أذان ولا إقامة وينادى لها الصلاة جامعة كصلاة العيدين، والخسوفين، والاستسقاء(٥) . فتحصل من كلام الشافعي والماوردي أن كل صلاة ليس لها أذان (١) .٥٧٠/ التاج والإكليل ٢(٢) .٤٢٣/ مواهب الجليل ١(٣) .١٩١/ مواهب الجليل ٢(٤) .١٠٢/ الأم ١(٥) .٤١/ الحاوي للماوردي ٢ ولا إقامة ينادى لها: الصلاة جامعة، وهذا يشمل السنن الراتبة والضحى وقيام رمضان وصلاة الجنازة، والخوف، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف والكسوف. وقال ابن مفلح من الحنابلة: وينادى لكسوف.. واستسقاء، وعيد: الصلاة جامعة. وفي جنازة، وتراويح... ويكره النداء حي على ا لصلاة (١) . فتلخص من أقوال الأئمة في المذاهب أن فروع القاعدة هي: صلاة النوافل، وقيام رمضان، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والخسوف والكسوف، وصلاة الفزع أو الحاجة، وصلاة الضحى، هذه لا يؤذن لها ولا يقام وإنما ينادى عليها: الصلاة جامعة. ∂dP ó©H Ö«°UCG ºK ¬àjO äòNCG ƒ°†Y πc ] (2)[ºdÉ°S ƒ°†Y å∏K ¬∏a معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن لكل عضو في جسد ابن آدم دية منصوصا ً على قدرها، وقد قسمها الفقهاء على أعضاء الجسد فما فيه عضو واحد ففيه دية كاملة كالدماغ والأنف، والذكر، وما فيه اثنان ففي الواحد منهما نصف الدية كاليد والرجل، وما فيه عشرة ففي الواحد عشر الدية كالأصبع في اليدين وهكذا. فإذا أصيب عضو كاليد بأن قطع جزء منها أو ذهبت منفعتها كاليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين العوراء ففيها ثلث ا لدية. (١) .٣١/ الفروع وتصحيحه ٢(٢) .٣٣/ شرح كتاب النيل ١٥ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في هذه القاعدة على مذهبين مشهورين: المذهب الأول: إن العضو الذي أصيب فأخذت ديته أو لم تؤخذ إذا أصيب بعد ذلك كاليد الشلاء والرجل العرجاء، والعين العوراء فيها ثلث ة. الدية وهو مذهب الحنابلة والإباضي المذهب ا لثاني: وهو أن فيها حكومة، وهو مذهب الحنفية والمالكية،  والشافعية. وهذه أقوالهم في ا لقاعدة: وفي ذكر الخصي، ولسان الأخرس، » : قال محمد بن الحسن من الحنفية واليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين الغائمة والعوراء، والسن السوداء، « وذكر العنين حكم عدل (١) . وفي ذكر الخصي، ولسان » : وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية « الأخرس، واليد الشلاء حكومة (٢) . « وله حكومة في ا لشلاء » : وقال الشافعي(٣) . وقال أ يضا ً : إذا كانت اليد » « شلاء فقطعت ففيها حكومة(٤) . وفي العين الغائمة واليد والرجل » : وقال « الشلاء حكومة (٥) . (١) .٤٥٤/ الأصل ل محمد بن الحسن ٤(٢) .١٩١/ التلقين ٢(٣) .٦٨/ الأم ٦(٤) .٧٧/ الأم ٦(٥) .٢٩٧/ الحاوي الكبير ١٢ وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول على حديث عمر في العين الغائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها في العين الغائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت وفي السن السوداء إذا قلعت، وقال بعض الناس إذا أصيبت اليد الشلاء والعين الغائمة والسن السوداء ففيها حكومة فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة بعدما قد حكم لها بالدية إذا أ صيبت(١) . الأكثر في لسان الأخرس حكومة كاليد » : وقال المرتضى من الزيدية « الشلاء (٢) . اليد الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت عليهما » : وقال في شرح الأزهار « جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة منهما حكومة ثلث دية صحيحة(٣) . ففي هذا النص تقدير الحكومة بثلث دية العضو، فإذا كانت الحكومة تقدر بالثلث فيكون الفقهاء متفقين على ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: وفروع هذه القاعدة عرف أكثرها من كلام أئمة ا لعلم. منها: اليد الشلاء والرجل العرجاء، وذكر الخصي، والعنين، والعين العوراء ففي كل هذه الأعضاء ثلث الدية، وكذلك الحال أ يضا ً لو جنى عليها سليمة وأخذ ديتها كاملة ثم جني على ما تبقى منها ففي الباقي ثلث ُ الدية. (١) .٤١٢/ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١(٢) .٢٣٩/ البحر الزخار ١٥(٣) .٦١٩/ شرح الأزهار ٣ (1)[ÉHQ ƒ¡a ∫ɪdG ¢SCGQ ≈∏Y IOÉjR óbÉ©dG ¬«a òNCÉj ó≤Y πc ] العقد لغة: الربط ومنه عقد الحبل ربطه. وفي الاصطلاح: هو ربط أجزاء التصرف شرعا ً بالإيجاب والقبول. أو هو التزام المتعاقدين، وتعمدهما أ مرا ً فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول، وجمعه عقود. والربا في اللغة: ا لزيادة. ٍ وفي الاصطلاح: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في ا لمعاوضة(٢) . وهو نوعان: ربا النسيئة وهو الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيد في المال، وكلما زيد في المدة زيد في المال حتى يصبح رأس المال أ ضعافا ً مضاعفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا م ُ عد َ م ٌ محتاج فيشتد ضرره. والنوع الثاني هو ربا الفضل، فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ً : لا تبع الدرهم بالدرهمين فإني » والرباء هو الربا ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين .« أخاف عليكم الرباء النوعين. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن العاقد إذا أخذ زيادة على رأس ماله بعد مدة الدين فيؤول عقده إلى ربا ا لنسيئة. (١) . ٧ و ٩ و ٢٥ / شرح كتاب النيل ٩(٢) . تعريفات البركتي ص ٣٨٣ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ! &%$#" 43210/.-,+*)(' ;:98765 ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على هذه القاعدة لأنها ضابط لحقيقة الربا الذي هو زيادة على رأس المال يأخذها العاقد مقابل المدة، وهذا الضابط تندرج تحته صور من العقود كثيرة. أقوال الفقهاء في ا لقاعدة: ة وقول البركتي من ا لحنفية.  تقدم قول الشيخ أطفيش من ا لإباضي وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضا ً أو عرضا ً وهو معنى قول العرب إما أن تقضي وإما أن تربي. وقال ژ : الذهب » ِِ ِ بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق ب الورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب ب الورق ً ربا إلا هاء وهاء « ، وقال ژ : » الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما .« وقال أ يضا ً » : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ً بمثل، ولا تشفوا ِِ بعضها على بعض، و لا تبيعوا الور ق ب الورق إلا مثلا ً بمثل و لا تشفوا بعضها على ب عض « (١) . وجه الدلالة: أن ا لنبي ژ جعل الزيادة في أحد العوضين ربا محرما ً . (١) .٦٣٣/ الكافي ٣ وذكر الشافعي هذه الأحاديث التي ساقها ابن عبد البر وقال: وبذلك نأخذ(١) . وقال أ يضا ً : وقلنا الربا من وجهين في النسيئة والنقد وذلك أن الربا منه ما يكون في النقد بالزيادة في الكيل والوزن، ومنه ما يكون في الدين بزيادة الأجل(٢) . الذهب » : وقال ابن قدامة الحنبلي: الربا محرم ثم ساق حديث بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر مثلا ً بمثل، والبر بالبر مثلا ً بمثل، والشعير بالشعير مثلا ً بمثل، والملح بالملح مثلا ً بمثل، فمن ازداد فقد « أربى (٣) . وجه الدلالة: أن كل زيادة من هذه المعاوضة هي من الربا، وبه قالت الزيدية(٤) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: بيع الذهب بالذهب مثلا ً بمثل، والفضل ربا. وفي هذه المسألة أخذ العاقد زيادة على رأس ماله وتسمى الزيادة بالفضل، وكذلك الحنطة بالحنطة مثلا ً بمثل والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا ً بمثل والفضل ربا، والملح بالملح مثلا ً بمثل والفضل ربا(٥) . (١) .١٥/ الأم ٣(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٣١/ الكافي ٢(٤) .٤٧٧/ البحر الزخار ٨(٥) .١/ الأصل ل محمد بن الحسن ٥ ومنها: إسقاط الدين مقابل التعجيل وهي ما يطلق عليها ضع وتعجل  في الديون المؤجلة فقد منعه جماعة من أهل العلم كمالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة، قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد ِ محله من غريمه ويزيد الغريم في حقه قال فهذا الربا لا شك فيه. وأجازه َ آخرون مستدلين بفعل ا لنبي ژ فإنه لما أجلى يهود بني النضير عن المدينة قالوا إن لنا ديونا ً على الناس فقال النبي ژ : « ضعوا وتعجلوا »(١) ، وبه أخذ الحكم بن عتيبة والشعبي. ومنها: ما ذكره القطب محمد بن يوسف من فقهاء ا لإباضية من منع الرهن في سلم قبل حلوله سواء في عقدته أو بعدها قبل الحلول، وسواء كان السلم على أساس الرهن أو لم يكن على أساسه، وعلة منعه في تلك الصور أن ذلك ربا إذ الربا أن يأخذ ماله وزيادة، والرهن الذي يدفعه المتسلف إلى المسلف يكون عوضا ً عن المسلف فيه الذي يستحقه بعد الأجل، وقد كان للمسلف على المتسلف قبل الأجل رأس المال الذي أنقده  لأنه ليس عليه قبل الأجل إلا رأس المال فكأنه أعطى دراهم بمثلها وزيادة وهي ذلك الرهن لأنه ولو لم يكن الرهن داخلا ً في ملكه لكن له سلطان عليه بالقبض، والإمساك والبيع إذا حل الأجل وقبض ثمنه وشراء ما أسلم إليه لو صح ا لارتهان(٢) . ومنها: ما ذكره القطب أ يضا ً من أنه لو باعه شيئين أو أكثر على أن يبيع هو له شيئا ً أو أكثر ونحو ذلك من المخالفة في العدد لم يخرج عن تلك التسميات على الصحيح، أي عن مسمى شرط في بيع، وقيل لا يسمى شرطا ً في بيع وكذا إن باع له على أن يبيع له أ يضا ً هو لا المشتري وعلى (١) .٤٩١/ الاستذكار ٦(٢) . ٧ و ٩ / شرح كتاب النيل ٩  كل حال فهل يمنع ذلك البيع فيبطل هو الشرط ولا سيما إن اتحد الجنس فقد يقال: إنه ت ذرع إلى الربا جنس بجنس نسيئة وما بينهما من ثمن فهو ّ حيلة(١) . فالذريعة إلى الزيادة محرمة فمن باب أولى الزيادة ن فسها. ومنها: إذا أقرضه مالا ً على أن يشتري منه شيئا ً أو يزوجه ابنته، أو يجلس في داره شهرا ً ، أو يحرث أرضه، أو يرعى غنمه فهذا قرض جر فائدة ويصدق عليه بأنه عقد أخذ فيه العاقد زيادة على رأس ماله وهو هنا المقرض، وهذا ربا لأنه مال بمال مع زيادة النفع، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا. ومنها: استعمال الرهن إذا كان مركوبا ً أو محلوبا ً أو نحو ذلك فإنه يصدق عليه بأنه عقد أخذ فيه العاقد رأس ماله وزيادة، لأن القرض عقد إرفاق صح على خلاف القياس رحمة من الله لأن القياس يأباه إذ حقيقته مال بمال إلى أجل، فالقياس فيه يقتضي أن يكون مثلا ً بمثل يدا ً بيد لكنه جاز رفقا ً بالفقير ورخصة من الله فإذا أدى إلى أخذ الزيادة كما في هذه المسألة فإن ذلك لا يجوز. وجوزه فريق في الديون الطويلة الأمد واحتالوا له بما يسمى ببيع الوفاء وبه قال علماء بلخ من الحنفية، وصورته أن يقول المرتهن للراهن: بعني هذا الرهن بالثمن الذي لي عليك على أنك إن أتيتني بالمال رددته إليك، ورأوا في ذلك مخرجا ً للاستفادة من الرهن لا سيما في البيوع طويلة الأمد، وكان أهل تلك البلاد يتجرون في الحيوان والكرم والحبوب من عام إلى عام، وكان الرهن يكلفهم المؤنة لا سيما إذا كان حيوانا ً وخالفوا بذلك بقية ا لحنفية. (١) .٢٥٢/ شرح كتاب النيل ١٤ (1)[ájódG ¬«Øa ∞«M ô«¨H ≈aƒà°ùj ’ ¢UÉ°üb πc ] شرح ا لمفردات: القصاص سبق بيانه. وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬ ¯® ﴾[ [النور: ٥٠ ، وهو هنا الزيادة على ا لمثل. المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة على القدر الواجب فيه القصاص وتتعذر فيه المماثلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتص له إلى ا لدية. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ³² ¶µ´ ¸ ¹ ﴾[ [النحل: ١٢٦ . وجه الدلالة: إن الله اشترط في القصاص المماثلة وهي أن يعاقب المجني عليه الجاني بمثل ما عاقبه به وقد تتعذر المساواة ويخشى من القصاص السراية أو الزيادة المفضية إلى الحيف فهنا يسقط القصاص إلى ا لدية. (١) .٥١٠/ كتاب الجامع ٢ موقف فقهاء المذاهب من هذه ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية من ا لإباضية(١) ، والحنفية(٢) ، والمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والزيدية(٦) على أن القصاص إذا تعذر استيفاؤه بغير حيف وزيادة فإنه يسقط وتجب الدية، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة.  وكذلك في كل موضع تتعذر اعتبار » : قال السرخسي من الحنفية « المماثلة ككسر عظم لا يوجب القصاص(٧) . وقال أ يضا ً : ولو قطع رجل » ٌ يد رجل ٍ من نصف الساعد أو رجله من نصف الساق عمدا ً لم يكن عليه في ذلك قصاص لأنه لا يمكن اعتبار « المماثلة في الفعل والمحل(٨) . ومراده فإن القصاص في ما تتعذر فيه المماثلة يمكن أن يؤدي إلى الحيف والظلم فسقط القصاص إلى الدية بخلاف ما إذا قطعها من المفصل كالكوع فهنا يمكن المماثلة والقصاص من غير حيف. ولا قصاص » : لذلك لا قصاص عند الحنفية في الشجاج، قال في المبسوط في الهاشمة، والمنقلة، والآمة، والجائفة لأن هذه الجراحات في العظم فاعتبار المماثلة فيها غير ممكن، وبلغنا عن عمر أنه قال: لا قصاص في عظم، وعن ابن عباس ƒ أنه قال: ولا قصاص في آمة ولا جائفة ولا منقلة ولا عظم (١) .٥١٠/ كتاب الجامع ٢(٢) .١٢٨/ المبسوط ٢٦(٣) .٤٦/ ٢٤٧ ، ومنح الجليل ٩ / ٣١٦ ، ومواهب الجليل ٦ / التاج والاكليل ٨(٤) .٢١٦/ ٤٠٣ ، والتنبيه ١ / ٣٦٢ ، والمجموع ١٨ / ١٨١ ، والبيان ١١ / المهذب ٣(٥) .١٢٦/ ٣٢١ ، والمحرر ٢ / المغني ٨(٦) .١٥/ ٢٥ ، والبحر ١٥ / ١٦ ، والمنتزع ٣٢ / البحر الزخار ١٥(٧) .١٢٨/ المبسوط ٢٦(٨) .١٣٩/ المرجع السابق ٢٦ يخاف عليه تلف، وكل عظم كسر من ساعد أو ساق أو ضلع، أو ترقوة أو غير « ذلك ففيه حكم عدل ولا قصاص فيه لتعذر اعتبار المساواة فيه(١) . الثالث أن يكون مما » : وقال في التلقين وهو يعدد شروط القصاص « تتأتى فيه المماثلة فإن تعذرت لم يجب ا لقود(٢) . والقصاص في الأعضاء كالنفس إلا لتعذر » : وقال في إرشاد السالك المماثلة كذهاب بعض البصر أو الشم، أو السمع، أو الكلام أو يخاف سرايته إلى النفس غالبا ً ككسر العنق، والترقوة، والصلب، والفخذ فيجب « ما فيه من ا لدية(٣) . وأما الموضحة فيجب فيها القصاص لأن » : وقال العمراني في البيان « المماثلة في ما ممكنة من غير حيف فتقدر الموضحة بالطول والعرض(٤) . ومفهومه أن ما لا يمكن استيفاؤه بغير حيف فلا قصاص فيه، وهذا تنصيص على ا لقاعدة. وقال أ يضا ً : وإن كانت الجراحة جائفة أو كسرت عظما » ً لم يجب « القصاص فيها لأنه لا يمكن المماثلة فيها ويخاف فيها ا لحيف(٥) . وإن كانت فيما سوى الرأس والوجه » : وقال النووي في المجموع كالساعد والعضد والساق والفخذ وجب فيها القصاص، ومن أصحابنا من قال: لا يجب، والأول هو المنصوص لأنه يمكن استيفاء القصاص (١) .١٤٦/ المبسوط ٢٦(٢) .١٨٧/ التلقين في الفقه المالكي ٢(٣) . ١٠٩ البابي الحلبي، ط ٣ / إرشاد السالك للبغدادي عبد الرحمن بن محمد ١(٤) .٣٦٢/ البيان للعمراني ١١(٥) .٣٦٥/ البيان ١١ فيها من غير حيف لانتهائها إلى العظم فوجب فيها القصاص كموضحة « الرأس(١) . ومفهومه أنه لو تعذر استيفاء القصاص من غير حيف فإن القصاص يسقط وتجب ا لدية. وقال ابن قدامة الحنبلي وهو يعدد شروط القصاص في الأطراف:  والخامس إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من مفصل »فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه، وقد روى ن مر بن جابر أن رجلا ً ضرب رجلا ً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه ا لنبي ژ فأمر له بالدية فقال: أريد القصاص، قال: » خذ الدية بارك الله لك ف يها ولم يقض ،« ِ له بالقصاص. رواه ابن ماجه(٢) . قلت: فلو كان القصاص واجبا ً لبينه ا لنبي ژ لأن المقام مقام بيان ولما تأخر عن واجب. وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان: أصحهما » : وقال المرتضى من الزيدية« لا يجوز لاختلاف علل الشلل فلا تتحقق المماثلة(٣) . قلت: في اختلاف علل الشلل نظر، لكن المرتضى يقرر أن القصاص تشترط فيه المساواة والمماثلة فإذا تعذر سقط ا لقصاص. (١) .٤٠١/ المجموع ١٨(٢) .١٢٦/ ٣٢١ ، والمحرر في الفقه ٢ / المغني ٨(٣) .١٥/ ١٦ و ١٥ / البحر الزخار ١٥  فروع ا لقاعدة: من فروعها: أنه لا قصاص في الشجة لما رواه ابن ماجه في سننه بسنده إلى عائشة أن رسول الله ژ بعث أ با جهم مصدقا ً فلاجه رجل في صدقته فضربه أ بو جهم فأتوا ا لنبي ژ فقالوا: القود يا رسول الله، فقال لهم النبي ژ : » لكم كذا وكذا « فلم يرضوا، فزادهم فرضوا(١) . وجه الدلالة: أن ا لنبي ژ لم يقض بالقود لتعذر استيفاء القود من غير حيف. ومن فروعها: قطع قصبة الأنف أو قطع بعض الساعد أو بعض ا لرجل ْ أو بعض ساق، أو وبعض ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء بغير حيف، بل ربما ِ أخذ أكثر من حقه، أو سرى فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم ي سر لم يلزمه شيء لأنه حقه وإنما منع لتوهم ا لزيادة(٢) . ومن فروعها: أنه لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولا يد صحيحة بشلاء، قال محمد بن بركة 5 : ونحن نوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ِ ونرجع إلى الدية في ما ع ُجز عن إ دراكه(٣) . وهذه قاعدة ويمكن صياغتها .« القصاص في ما يقدر عليه والدية في ما عجز عن إ دراكه » : بقولنا ومنها: القصاص في جرح العين لو فقد منها جزء من النظر، وكذلك لو فقد جزء من الشم أو جزء من النطق، أو جزء من ا لسمع. قلت: ويستشكل على القاعدة تقدم الطب في هذا العصر فإذا حكم (١) .( أخرجه ابن ماجه، باب الديات ( ١٠ ) الجارح يفتدي بالقود برقم ( ٢٦٣٨(٢) .٣٢٩/ منار السبيل ٢(٣) .٥١٠/ كتاب الجامع ٢ الطبيب الثقة بأن بتر عضو ما لا يؤثر على بقية أجزائه ولا يسري إلى غيره فالظاهر أنه يجوز لأن العلة المانعة من القصاص هي خوف الحيف والسراية، فإذا زال المانع عاد الممنوع إلى الجواز، والله أعلم. (1) [AÉ°†b ºμM πc ¢ù«dh ºμM AÉ°†b πc ] هذه قاعدة عظيمة لأنها تحدد سلطة القاضي وسلطة ا لحك َ م أو المحكم، َ وتفصل ُ نظر الإمام الكبير أوسع من » : بين هاتين السلطتين كما فصلت قاعدة بين سلطة الإمامة العامة وبين سلطة القاضي وقد « نظر الإمام الصغير شرحتها في هذه ا لموسوعة. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ا لحك ْ م أعم من القضاء لصدقه على حكم من ُ حكمه الخصمان وعلى حكم من نصبه الإمام، أو السلطان، أو الجماعة للحكم وليس في ا لحك َ م نفوذ كحكم القاضي يعني ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى َ حقه بالفعل بل باللسان فقط بخلاف القاضي فإن له سلطة التنفيذ ا لفعلي. « حكم المحكم كحكم القاضي » : ويستشكل أمر هذه القاعدة مع قاعدة التي سبق شرحها. ولإزالة هذا الإشكال نقول: لا خلاف بين القاعدتين في حقيقة الأمر، من بعض الوجوه لا من جميع « حكم المحكم كحكم القاضي » : لأن قاعدة الوجوه، فحكم المحكم كحكم القاضي في الإصلاح أو التفريق وتوابع ذلك، أما في الدماء والقصاص والحدود فقضاء القاضي أقوى وأنفذ. (١) .١٠/ شرح كتاب النيل ١٣  ما يختلف فيه قضاء القاضي عن حكم المحكم عند أئمة المذاهب الفقهية: تختلف سلطة القاضي عن سلطة ا لحك َ م في الأمور ا لتالية: َ ١ المح َ كم ح ُ كم ُ ه ُ أدنى من حكم القاضي، ولهذا إذا خالف حكمه حكم القاضي الذي انتهى إليه أبطله، ولهذا لا يجوز حكمه في الحدود والقصاص. ٢ ح ُك ْ م المح َكم يكون في غير الحدود والقصاص، أما القاضي فيكون ُ  في كل شيء(١) . ٣ يجوز حكم القاضي رضي الخصم أو لا، ولا يجوز حكم المحكم إلا   بعد رضا ا لخصمين.  ٤ ليس للحكم ولاية على العاقلة في دم الخطأ بخلاف قضاء ا لقاضي. ٥ لكل واحد من ا لمحكمين أن يرجع قبل أن يحكم عليهما لأنه مقل د َ من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا ً بخلاف ا لقاضي. ٦ حكم ا لمحكم لا يلزم الحاكم لعدم التحكيم منه بخلاف حكم َ الحاكم(٢) . ٧ ليس له أن يحكم في الردة، ولا في حرابة، ولا في لعان، ولا ولاء ولا نسب، ولا في عتق ولا رشد، ولا في حبس ولا في عقد، لأن هذه الأمور يحكم فيها ا لقضاة(٣) . (١) .١٩٣/ تبيين الحقائق ٤(٢) .١١٢/ ٥٨ . وانظر مواهب الجليل ٦ / ٣١٨ ، والبناية ٩ / العناية شرح الهداية ٧(٣) .١١٨/ ١٩٩ ، وتحفة المحتاج ١٠ / حاشية الصاوي ٤ قال في تحفة المحتاج: إنه ليس له حبس ولا ترسيم ولا استيفاء عقوبة آدمي ثبت موجبها عنده، وقيل يختص حكمه بالمال من دون قصاص، ونكاح، ولعان، وحد قذف، ولا ينفذ حكمه إلا على راض ٍ الخ.. ما قال(١) . وقال الشيخ محمد صالح بن العثيمين: والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين وليست ولايته عامة... وأما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكموه أم لم يحكموه، فلا تشترط شروط القاضي العشرة ثم ذكر بقية ا لفروق(٢) . وإنما يتولى المحكم الحقوق الزوجية، والميراث والودائع، والرهون والأوقاف والإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن الحكمين في الخلافات الزوجية يرفعان الحكم إلى القاضي لأن حكمهما غير ن افذ. ومنها: إن الحكمين ليس لهما سلطة التطليق بل سلطة التوفيق لقوله تعالى: ﴿ XWVUTSRQPON ^]\[ZY ﴾[ [النساء: ٣٥ . فقد أناط الله بهما سلطة التوفيق ولم ينط بهما سلطة الفسخ والتفريق. ومنها: إنه لا يجوز الافتئات على القاضي كي لا تسقط هيبة القضاء، ِ ومن هنا قالوا إن قضاء المحكم معلم وليس ملزما ً. ُْ ٌ (١) .١١٨/ تحفة المحتاج ١٠(٢) .٢٨٧/ الشرح الممتع ١٥(٣) .٢٨٨/ انظر الشرح الممتع ١٥ ومنها: إن المحكم لما كانت شروطه أخف من شروط القاضي كان حكمه في الدماء غير نافذ، لأنه لما كان بهذه المثابة فإن حكمه في الدماء والحدود قد أورث شبهة في صحة اجتهاده وقضائه، والحدود تدرأ بالشبهات، لذلك ليس لحكمه أثر في الدماء والحدود. ومنها: إن النسب لا يثبت بحكم ا لمحكم ويثبت بحكم ا لقاضي. َ  ومنها: إن ا لمحكم ليس له أن يلاعن بين ا لزوجين. َ   ِ ومنها: إن حكم ا لمحكم في القتل الخطأ لا يلزم عاقلة القاتل خطأ في ُُ دية المقتول، بخلاف حكم القاضي، وبذلك يتضح أن القضاء حكم وأن  الحكم ليس قضاء، والله تعالى أحكم وأعلم. (1) [á«°ü©e ’h áYÉ£H ∞°üàj ’ »Ñ∏b ó°üb øY ÓN Ö°ùc πc ] الكسب هو العمل. والقصد هو ا لنية. ومعنى القاعدة أن القصد هو الذي يوجه العمل نحو الطاعة أو المعصية وهو الذي يحدد العمل بين كونه عادة أو عبادة، فإذا تجرد العمل عن القصد القلبي صار عادة لا توصف بطاعة ولا معصية، أما إذا كانت طبيعة العمل لا تلتبس بغيرها ولا تقع إلا عبادة فإن ذلك العمل لا يحتاج إلى نية، كتوحيد الله ومحبته وتصديق رسوله وذكر الله ونحوها، فإن هذه الأعمال التعبدية لا تلتبس بغيرها فلا تحتاج إلى قصد قلبي، أما ما يلتبس بالعادة كالغسل فإنه قد يكون للعبادة وقد يكون للتبريد وللطهارة فيحتاج إلى النية، والصوم قد يكون حمية، وتداويا ً ، وقد يكون عبادة فالنية هي التي تحدد، والجهاد قد يكون لإعلاء كلمة الله فهو طاعة أو حمية فهو معصية فالنية هي التي تحدد، والحج قد يكون لأداء المناسك أو للتجارة أو نحو ذلك فيحتاج إلى ا لنية. (١) .١١/ شرح كتاب النيل ١٦ فالقصد القلبي يميز الفعل بين أن يكون طاعة، أو معصية، أو عادة لا طاعة ولا معصية. موقف المذاهب الإسلامية من هذه ا لقاعدة: المذاهب الفقهية من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية متفقون على أن القصد القلبي هو الذي يميز العمل بين أن يكون عادة أو عبادة ويقولون إن النية إنما شرعت لتمييز العادة عن  العبادة ولتمييز رتب العبادات كتمييز الفرض عن النفل، والأداء عن القضاء، ويقولون إن النية هي ثمرة ا لعمل. قال الطحطاوي من الحنفية: وأما اشتراط النية فلما تقدم من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق ا لإخلاص(١) . وقال القرافي من المالكية: حكمة إيجابها أي النية هي تمييز العبادات عن العادات ليتميز ما لله عن ما ليس له أو تتميز رتب العبادات في أنفسها.. فمثال الأول الغسل يكون تبردا ً وعبادة، ودفع الأموال يكون صدقة شرعية ومواصلة عرفية، والإمساك عن المفطرات يكون عبادة وحاجة، ومثال القسم الثاني الصلاة تكون فرضا ً ومندوبا ً وأداء وقضاء(٢) . وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: والمقصود بها أي النية تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة أو لتمييز رتبها كالصلاة تكون فرضا ً ونفلا ً تارة أ خرى(٣) . (١) .١٠٨/ ٢٢١ ، والدر المختار لابن عابدين ١ / حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١(٢) .٢٢٢/ ٢٠٢ ، ومواهب الجليل ١ / ١٣٧ و ٢ / ٣٧٦ و ٢ / ٢٤٢ و ١ / انظر الذخيرة ١(٣) ٣٨ . وانظر مغني المحتاج للشربيني أ يضا / الإقناع ١ ً ٣٤١ ، وقواعد الأحكام ل لعز بن /١ . ١٢ و ٢٥ / ٢٠٧ ، وأشباه السيوطي ١ / عبد السلام ١ وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد السمان الحنبلي: ونية العمل لها مرتبتان: إحداهما تمييز العادة عن العبادة لأنه مثلا ً غسل الأعضاء والإمساك عن الأكل تارة يقع عادة وتارة يقع عبادة، فلا بد من نية العبادة حتى تتميز عن ا لعادة (١) . وقال الإمام المؤيد بالله من أئمة الزيدية: إن النية هي ثمرة الأفعال وهي التي تؤثر فيها، قال 5 : النية هي الإرادة المقارنة التي تؤثر في وقوع العمل على وجه من دون وجه قال: ولهذا فإن السجدة الواحدة يمكن إيقاعها للصنم ويمكن إيقاعها لله، ولا تمييز لأحدهما إلا بالنية، وقد تكون الأفعال قربة لله وغير ذلك، فالنية هي التي ت ؤثر (٢) . وبهذه النصوص يتضح أن المقصد القلبي هو المؤثر في تحديد الفعل بين أن يكون طاعة أو معصية، عادة أو عبادة، وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب ا لإسلامية. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا سافر بنية الحج له أجر لأنه سفر قربة، وإذا سافر ليظلم في الحرم فعليه وزر، وإذا سافر بغير قصد الطاعة أو المعصية كالمسافر ترفها ً وسياحة فلا يوصف فعله بطاعة ولا معصية لخلوه من ا لقصد. ي على طاعة الله كان له في ذلك أجر، وإذا نوى  ومنها: إذا أكل بنية ا لتقو أكل مال يتيم كان عليه وزر، وإذا أكل لغير نية لم يوصف عمله بطاعة ولا معصية. ومنها: إذا تعلم العلم ليعلم الناس الحلال والحرام وليذب عن الدين كان له أجر، وإن قصد بالعلم مجادلة العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه (١) .٢٩١/ ١٠٤ ، والشرح الممتع ٢ / الأسئلة والأجوبة الفقهية ١(٢) .١٣٤/ الانتصار ٣ كان عليه وزر، وإن تعلم لغير قصد من هذه المقاصد لم يوصف عمله بطاعة ولا معصية. ومن فروعها: الصوم قد يكون حمية أو تداويا ً أو عبادة، فالنية هي التي تحدد ا لعمل. ومنها: إذا تزوج بغير نية تحصين نفسه أو زوجته لم يوصف عمله بطاعة ولا معصية. ومنها: الصلاة إذا قصد بها الرياء كانت معصية أو العبادة كانت طاعة أو الرياضة الجسدية لم يوصف حينئذ عمله بطاعة ولا معصية. وهكذا كل عمل كضحك وبكاء، وشم وذوق، وركوع وسجود، وقيام وقعود، وأكل وشرب، فلا تتصف هذه الأفعال بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي فإن تحركت بقصد كانت طاعة، أو معصية، أو مباحا ً أو مكروها ً أو مندوبا ً بحسب ا لقصد(١) . (2)[¬Øjô©J RÉL m óëH ¬ àaô©e âcQO oo C G Ée πc ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ الثميني 5 في اللقطة قال 5 : ومن لقط قلادة لؤلؤ فيها حبة من ذهب أو مرجان أو نحوهما فذلك علامة ويقع التعريف على الثياب والعبيد لاختلاف ألوانها، وكل مختلف بلون أو بصفة، أو وزن، أو درع وأدركت معرفته جاز ت عريفه(٣) . ٍ وإنما قلت ُ بحد اختصارا ً للقاعدة وقصدت ُ به ما ذكره المصنف من اللون والصفة والوزن، والطول، والعرض، والمعدن ونحو ذلك. (١) .١١/ انظر شرح كتاب النيل ١٦(٢) . التاج المنظوم / ٧(٣) المرجع السابق نفسه. معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن كل ما يجب تعريفه كاللقطة والسل َ م فيجب تعريفه بما جرى العرف بتعريفه، فيعرف الثوب بلونه ونسيجه، ونوع النسيج ُ والصناعة.  وت ُعرف الأنعام باللون كالحصان الأشهب أو الأدهم أو بالصفة كالنعجة ِ القرناء، أو الجلحاء، وكل شيء يعرف بالحد الذي ي عر َ ف ُه ُ به أهل ا لعرف.  أصل ا لقاعدة: وأصلها قول ا لنبي ژ لصاحب اللقطة: » اعرف عفاصها ووكاءها ووزنها «(١) . موقف المذاهب ا لفقهية:  اتفق الفقهاء على أن ما يجب تعريفه كاللقطة والسل َ م يجري تعريفه بما يليق به عرفا ً من الوزن أو اللون أو الصفة، أو الطول أو العرض كل شيء بحسبه، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال البابرتي الحنفي في معرض حديثه عن السلم: جمع المشايخ جملة َ َََ شروط السلم في إعلام رأس المال وهو مشتمل على بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته، وفي إعلام المسلم فيه وهو يشتمل على بيان الجنس والنوع والصفة والقدر(٢) ، هذا في ا لسلم. وأما في اللقطة فيجب تعريفها على ما جرى العرف في تعريفها. (١) ٣٠ مصورة عن ا لسلطانية. /١ ،( رواه البخاري، باب الغصب برقم ( ٩١(٢) .٩٩/ العناية شرح الهداية ٧   قال الزيلعي 5 في معرض حديثه عن اللقطة: وليحفظ عفاصها، ووكاءها، وعددها، لذلك ذكر الفقهاء أن اللقطة تعرف بوزنها ولونها وشكلها ووكائها، وعفاصها(١) . ِ وذكر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 5 ما يعرف به ا لمسلم فيه ُْ وهو المبيع في عقد السلم فقال: وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد كالرمان.. والبيض قال: وإن تبيين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة، واللون في الحيوان، والثوب، والعسل ومرعاه َْ ُ وفي التمر والحوت قال: ويعرف ُ الحيوان بالسن والذكورة والسمن َ وضديهما... وفي الرقيق القد والبكارة واللون... وفي الثوب الرقة والصفاقة وضديها(٢) .  وقال ابن رشد من المالكية وهو يتحدث عن اللقطة: والحكم في اللقطة ما وردت به ا لسنة وهو قوله ژ : » اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها ُ سنة «(٣) . وتقاس بقية الصفات على صفات ا لمسل َ م ِ فيه. وقال النووي في المجموع: فأما الشروط الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة وأن يكون موصوفا ً ، وأن يكون مقدرا ً وأن يكون مؤجلا ً وأن يكون الأجل معلوما ً ، وأما الشروط التي في رأس المال فأن يكون معلوم (٤) الجنس مقدرا ً ونقدا ً . وقال في تحفة المحتاج: ويشترط في ا لمسل َم ِ فيه أن يكون معلوم القدر ْ (١) .٣٠٦/ ٣١٢ و ٣ / تبيين الحقائق ٣(٢) .١٦٣/ باختصار من مختصر خليل ١(٣) .٤٧٩/ المقدمات الممهدات ٢(٤) .٩٨/ المجموع ١٣ كيلا ً ووزنا ً في ما يكال ويوزن، أو عدا ً في ما يعد كالحيوان، أو ذرعا ً في ما ط(١) يذرع، أو عدا ً وذرعا ً في ما يعد ويذرع كبس . ُُ وقال الشافعي في اللقطة: ويعرف عفاصها ووكاءها ووزنها، وعددها وحليتها ويكتب ويشهد عليه(٢) . وهكذا يجري تعريف اللقطة والمسلم فيه وسائر ما يجب تعريفه بالحد الذي يعرفه به أهل ا لعرف. وقال ابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن شروط السلم: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا ً فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده، وحداثته وقدمه واللون(٣) . وقال الزركشي الحنبلي: ويشترط في الصفة بحيث يعرف بها المبيع عرفا ً .. فيذكر جنسه كتمر، ونوعه كبرني، وبلده كعراقي، وقدره كصغار أو كبار، وحداثته كحديث، وجودته كجيد، أو عكسهما كرديء(٤) . وبهذين النصين يتبين أن التعريف يجري على ما يعرف به المبيع عرفا ً وكذلك اللقطة عندهم، فقد ذكر ابن قدامة أنه يعرفها كالسلم(٥) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن ما تدرك معرفته باللون كالعبد الأسود والأبيض. (١) .١٧/ تحفة المحتاج ٥(٢) .٦٩/ الأم ٧(٣) .٣١٨/ الشرح الكبير ٤(٤) .٦/ شرح الزركشي ٤(٥) .٣٦٨/ الشرح الكبير ٦ ومنها: الأنعام تدرك معرفتها باللون أيضا ً كالحصان الأسود والأشهب والأدهم. ومنها: ما تدرك معرفته بالشكل كالنعجة الجلحاء وهي التي ليس لها قرون، والقرناء، ومشقوقة الأذن، ومقطوعة الذيل، فهذه أشكال وهيئات تدرك بها ا للقطة. ومنها: ما يدرك بالوزن كالصوف والحديد والنحاس، والحبوب بأصنافها كاردب قمح وزنه كذا رطلا .ً ومنها: ما تدرك معرفته بالكيل كالزيت واللبن. ومنها: ما تدرك معرفته بمعرفة عفاصه ووكائه كالمعادن والنقود. ومنها: ما يعرف بصنعته كالصباغة والحياكة كالثياب والأغطية. ومنها: ما يعرف بالعدد كالنقود الورقية بأن يقول صاحبها: فقدت ُ مبلغا ً من المال قدره كذا وكذا، وهكذا والفروع كثيرة. وفي السلم تشترط هذه الأوصاف في التعريف مع زيادة أوصاف أخرى كالجودة، والرداءة والجنس والنوع، والوزن وغير ذلك على ما جرى العرف في ت عريفه. وبذلك يتضح أن فروع هذه القاعدة تشمل اللقطة، والسلم، لأن التعريف فيهما شرط مهم لا يتحقق المشروط من دونه، والله أعلم. (1)[¬ªμM ≥ëà°SG A»°T º°SG ≥ëà°SG Ée πc ] هذه قاعدة عظيمة ن ص عليها العلامة محمد بن بركة ومحمد بن إبراهيم ّ وذكرا لها العشرات من ا لفروع. معنى ا لقاعدة: إن كل شيء علق فيه الحكم على حقيقته الشرعية فحكمه أنه إذا وجدت حقيقته في صورة من الصور أو في واقعة من الوقائع استحقت هذه الحقيقة حكمها الشرعي الذي علق الحكم عليها. مثال ذلك أن الخمرة سميت خمرا ً لكونها مسكرة، فكل مسكر يحرم شربه. والربا زيادة في أحد العوضين في المال الربوي، فكل ما صح إطلاق اسم الربا عليه أخذ حكم الربا في ا لحرمة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة، والحنفية، والمالكية،  اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية من ا لإباضي والشافعية، والحنابلة، والزيدية على أن كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه وإن اختلفوا في قدر ما يطلق عليه الاسم في ذلك الشيء. مثال ذلك اتفقوا على أن كل ما يطلق عليه اسم المسح فإنه يجزئ في مسح الرأس في الوضوء لكنهم اختلفوا في القدر الذي يطلق عليه اسم المسح، فقال الحنفية هو ربع الرأس، وقال الشافعية يطلق على من مسح بضع شعرات، وقال الباقون لا بد من مسح جميع ا لرأس. ومثال ذلك اسم الرقبة فعند الحنفية يعم المسلم والكافر، وعند الجمهور يطلق على المؤمنة فلا يجزئ عندهم اعتاق الكافرة في كفارة اليمين، وكفارة (١) . ٧٩ و ٨٨ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠٤ و ١١٧ و ١٣١ و ١٩٠ و ٢٣٤ و ٣١٠ و ٥٧١ / كتاب الجامع ٢ الظهار، وعند الحنفية يجزئ اعتاق الرقبة الكافرة، لأن الكافرة عندهم تستحق اسم رقبة. وهكذا فإنهم اتفقوا على أن من استحق اسم شيء استحق حكمه لكنهم اختلفوا في القدر والصفة. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن كل ما استحق أن يسمى معلما ً من الجوارح استحق حكم الجوارح من الاصطياد به، كالصقر، والفهد، والبازي، والعقاب، وما جانس ذلك، وذلك الحكم عند جمهور المذاهب ا لفقهية.   وذهب البعض إلى أن ذلك قاصر على الكلب من دون غيره، وما ذهب إليه الجمهور أرجح أما إذا أكلت الجارحة من الصيد فإنها لم تستحق اسم معلم وبالتالي فلا يجوز الأكل من صيدها فلا تستحق حكم الجارحة ا لمعلمة(١) . ومن فروعها: اختلاف ا لإباضية وكذلك أئمة المذاهب الأخرى في كفارة  اليمين والظهار هل تجزئ الكافرة أو لا بد من الرقبة المؤمنة، فذهب فقهاء الإباضية والجمهور إلى أنه لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة (٢)من أهل الإقرار في الجملة. وذهب بعض فقهاء ا لإباضية المتقدمين منهم إلى القول بأنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة لها ولاية. وقال البعض منهم المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة(٣) . ومن فروعها: إن كفارة الأيمان تجب لمن استحق اسم ا لمسكنة(٤) . (١) ،١٨٨/ ١٠٩ ، ومختصر المزني ٨ / ٧٥ ، والتلقين ١ / ٧٩ ، وتحفة الفقهاء ٢ / كتاب الجامع ٢ .٢١٢/ ٣٧٢ ، والتاج المذهب ٥ / والمغني ٩(٢) .٢٢٣/ ٦٤ ، والأم ٤ / ٣٤٢ ، والذخيرة ٤ / ٨٨ ، وتحفة الفقهاء ٢ / كتاب الجامع ٢(٣) .٨٨/ كتاب الجامع ٢(٤) .٩٥/ كتاب الجامع ٢ وقال أ بو عبيدة مسلم بن ابي كريمة: تجب كفارة الأيمان لمساكين أهل  الذمة لقوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸ ﴾[ [البقرة: ٦١ . واستبعد الإمام محمد بن بركة هذا التأويل واختار أن تدفع إلى من تدفع له زكاة الأموال. قلت: وهو ا لحق. قال الشافعي 5 : لأن أموال المسلمين للمسلمين، وهي قاعدة عند السادة ا لإباضية وقد شرحتها في هذا ا لكتاب. وجوز الحنفية أن يطعم عشرة مساكين من مساكين أهل الذمة ولكن ّ مساكين أهل الإسلام أ حب(١) . ومن فروعها: جواز النكاح بكل ما يسمى مهرا ً ، واختلف الفقهاء في أقل ما يسمى مهرا ً ، فقال أ بو حنيفة أقل المهر عشرة دراهم وما يكون دونها فهو  مهر البغي. وقال مالك أقل المهر ربع دينار وهو درهمان ونصف درهم، وقال الشافعي أقل ما يسمى مهرا ً هو درهم واحد. وقال أ بو أيوب وائل بن أيوب خمسة دراهم، وقال موسى بن أبي جابر من فقهاء ا لإباضية أقله عشرة  دراهم، وقال جمهور ا لإباضية أقله أربعة دراهم وهو عندهم ربع دينار، وكذا قالوا في قطع يد السارق لا تقطع في أقل من أربعة دراهم(٢) ، فهم وإن اختلفوا في أقل ما يسمى مهرا ً إلا أنهم أجمعوا على أن ما يسمى صداقا ً يأخذ حكمه من استباحة فروج النساء والله أعلم. ومن فروعها: أن المرأة الحامل تنقضي عدتها إذا وضعت وليدا ً ميتا ً ،لأن اسم الولد يقع عليه وإن كان ميتا ً (٣) ، وهذا عند الجميع لأنه بذلك تظهر براءة رحمها. (١) .٢١/ الأصل ل محمد بن الحسن ٣(٢) .١٨٦/ ٢٩٥ ، والتاج والاكليل ٥ / ١١٧ . وانظر النتف في الفتاوى ١ / كتاب الجامع ٢(٣) .٢٣٥/ كتاب الجامع ٢  ومنها: أن المرأة لا تكون نفساء إلا إذا ألقت مضغة مخلقة تحمل علامات الإنسان كالجوارح من اليدين والرجلين. وقال آخرون حتى يعرف بأوصاف الإنسان من ذكر وأنثى. وقال محمد بن بركة: والنظر عندي يوجب أن العلقة والمضغة لا تكون بها المرأة نفساء ولا يصح لها اسم النفاس إلا بما يصح بما تلقيه اسم ولد، إذ النفاس لا يكون إلا بعد ولادة(١) والمضغة إذا لم تخلق لا تسمى ولدا ً ولا تأخذ حكمه. ومنها: إن الإناء المضبب بالفضة يجوز استعماله، والشرب منه لأن المضبب بالفضة غير واقع عليه اسم آنية الفضة فلا يأخذ حكمها من حرمة استعماله في الأكل، والشرب. وفروع القاعدة كثيرة وفي ما ذكرته يتضح به ا لمقصود. …ôà°ûªdG ∫Ée øe ƒ¡a Ö«Y øe ™«ÑªdG »a çóM Ée πc ] (2)[¬«∏Y ¬àjÉæL Gòch √ój »a ¿Éc GPEG عليها الشيخ عامر في الايضاح في معرض كلامه عن من البائع والمشتري مسؤول عن كسب يده   هذه القاعدة نص هلاك المبيع في يد البائع أو المشتري قال 5 : وكل ما حدث في ذلك » .« الشيء من العيوب فهو من مال المشتري إذا كان بيده وكذلك جنايته عليه معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كلا (١) ،٥٢٨/ ٣٧٥ ، والمجموع ٢ / ٢١٠ ، ومواهب الجليل ١ / ٢٣٥ ، والمبسوط ٢ / كتاب الجامع ٢ .٢٢٠/ وكشاف القناع ١(٢) .٣٤٨/ كتاب الايضاح ٣ فإن حدث العيب في يد البائع فهو على البائع، وإن حدث في يد المشتري فهو على المشتري ومن ماله لا خلاف في هذا ا لقدر. وإنما الخلاف في ما إذا حدث عيب ثم ظهر في مدة الخيار فهل يضاف هذا العيب إلى زمن البائع أو إلى زمن المشتري أي إلى الزمن البعيد أو الزمن القريب. والصحيح أن العيب الحادث في المبيع يضاف الأصل في الحادث أن » : إلى أقرب أوقاته كما نصت القاعدة الفقهية لذلك يضاف إلى المشتري ويكون من ضمانه ،« يضاف إلى أقرب أوقاته وماله. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن العيب إذا حدث في يد البائع فهو من ضمانه، وإن حدث في المشتري فهو من ضمانه، وإن حدث في من البائع والمشتري أن العيب لم يحدث عنده  مدة الخيار وادعى كل فالذي ذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أن العيب يضاف إلى أقرب أوقاته وهو زمن المشتري عملا ً باستصحاب الأصل، والأصل براءة الذمة، والأصل العدم. فالعيب الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وهو زمن المشتري (١) . وذهب البعض إلى أن على البائع إقامة البينة لأنه يدعي السلامة لقوله ژ : » البينة على المدعي واليمين على من أ نكر « (٢) . (١) ٤٠٣ ، والذخيرة للقرافي / ٧٣ ، والمغني ٤ / ٦٦ ، والمجموع ١٢ / انظر مجمع الأنهر ٢ .٥٦٦/ ٣٤٨ . وانظر شرح الأزهار ٣ / ١٠٧ ، وكتاب الايضاح ٣ /٥(٢) .١٢٤/ البناية ٨ فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: لو اشترى سيارة فوجد فيها عطلا ً حادثا ً وليس ثمة دلالة على أنه قديم أضيف إلى يد المشتري وكان من ضمانه. ومنها: لو اشترى بقرة عرف أنها تحلب ثم طرأ عليها عيب عند المشتري منعها من الحلب فإن الضمان يكون من مال ا لمشتري. ومنها: لو اشترى بستانا ً فيبست أشجاره وتساقطت ثماره كان ضمانه من مال المشتري إلا إذا ظهرت بينة أن اليبس كان بسبب من البائع وكان العيب لا يظهر إلا بعد مدة فإن الضمان حينئذ يكون على ا لبائع. ومنها: لو اشترى عسلا ً أو ل بنا ً فتغير طعمه أو لونه إلى حد الفساد كان  الضمان من مال المشتري، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وأن الحادث يضاف إلى أقرب أ وقاته. وهكذا حكم الجناية على المبيع إذا ظهر عند المشتري فهو من ضمانه. (1)[¬«a ¿Éª°V Óa ôgÉb ÖÑ°ùH ó°ùa Ée πc ] هذه القاعدة ن ص عليها قطب المغرب في شرح كتاب النيل قال 5 : من اكترى سفينة فغرقت بسبب قاهر كهبوب الريح، أو نوء في البحر فلا ضمان عليه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل شيء هلك بقوة قاهرة ليس للإنسان أمامها أي تأثير كالرياح والنار، والطوفان، ونحو ذلك فلا ضمان في ذلك. (١) .٢٥١/ شرح كتاب النيل ١٠ مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: ة، والحنفية(١) ، والمالكية(٢) ، اتفق أئمة المذاهب الفقهية الإباضي والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) أن ما هلك بسبب قاهر فلا ضمان فيه. وفي قول ل لحنفية(٥) ، والمالكية(٦) ، والشافعية(٧) ، والزيدية(٨) بوجوب  الضمان ولكن هذا القول مرجوح. جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه: قال الفقهاء: إذا كان الاصطدام ّ بسبب قاهر أو مفاجئ كهبوب الريح أو العواصف فلا ضمان على أحد. وإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد رباني السفينتين، أو قائدي السيارتين كان الضمان عليه وحده. ومعيار التفريط كما يقول ابن قدامة أن يكون الربان وكذلك القائد قادرا ً على ضبط سفينته، أو سيارته أو ردها عن الأخرى فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجال وغيرها (٩) . (١) .٣١٤/ البناية ١٠(٢) .٣٩٥/ المدونة ١١ (٣) .٢٣٧/ ٢٧٠ ، والروضة ٢ / مغني المحتاج ٤(٤) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المادة ( ١٤٥٣ ) ت عبد الوهاب إبراهيم ومحمد . إبراهيم، مطبوعات تهامة، ط ١(٥) .١٣٧/ تبيين الحقائق ٦(٦) .٣٩٥/ المدونة ١١(٧) .٢٤٦/ الحاوي الكبير ٢٦(٨) .٢٤٨/ البحر الزخار ٥(٩) .٣٦١/ المغني والشرح الكبير ١٠ وإذا كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة فلا شيء على الواقفة، (١) وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان ا لقيم مفرطا ً .  فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: من اكترى سفينة فغرقت بسبب قاهر فلا ضمان عليه، فإن فرط بأن كان جاهلا ً بسياسة البحر وبحركة الرياح أو كان في السفينة نوع خلل فدلسه حتى غرقت فهو ضامن(٢) . ويفهم من كلام المصنف 5 بأنه لو لم يكن منه تدليس، ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنها هلكت بسبب قاهر وغالب. ومنها: لو خرج على السفينة عدو غالب وقاهر فأخذ المال أو سلب السفينة من مكتريها قيل لا يضمن، وقيل يضمن إلا إن أصيبت من فوقها بنحو ريح، أو ماء مما ليس بسببه، وأما إن أصيبت بضعف حبالها أو صاريها، أو بعدم توثق عمل ذلك وعقده فإنه يضمن بذلك، وإن ضرها الحوت بلا تفريط فلا ضمان عليه. ومنها: لو احترق مصنع الخياطة أو أي مصنع بنحو إعصار قاهر فلا ضمان على الخياط ونحوه. ومنها: من استأجر راعيا ً لغنمه فنام عنها حتى أكل الذئب منها أو أهلكت زرعا ً ، أو نحو ذلك ضمن لتفريطه، وأما لو نام على عصاه فلا يعد مفرطا ً لغلبة النوم عليه، فإن النوم سبب قاهر وسلطانه قوي إن هجم بغير إرادة من صاحبه، أما من تسطح بإرادته حتى نام فهو مفرط. (١) .٢٩٣/ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨(٢) . ٢٥١ و ٢٥٢ / شرح كتاب النيل ١٠ ومنها: إن من استأجر بيتا ً فتهدم بنحو زلزال، أو صاعقة من السماء أو جائحة أو إعصار فلا ضمان عليه لأنه سبب قاهر. ومنها: لو تحطمت طائرة بسبب ريح أو عاصفة أو صاعقة لا ضمان على الشركة إلا إذا حدث تفريط من الشركة بأن لم تجهز الطائرة بأجهزة كشف المطبات الهوائية أو زادت من حمولتها أكثر مما تستطيع حمله، أو بتفريط من البرج المراقب، أو بتفريط من الفريق الفني أو نحو ذلك، فعلى الشركة الضمان الالزامي لأن الضمان بالتفريط ولكون الحادث لم يكن بسبب قاهر بل بتفريط ظاهر. ولو احترق حقل من الحنطة بنحو إعصار فيه نار فليس على العمال المشرفين على الحقل ضمان، لأنه هلك بسبب قاهر. والفروع كثيرة جدا ً . والأسباب القاهرة هي الحريق، والطوفان، والجراد، والزلازل، والصواعق، والطاعون ونحو ذلك مما ليس في قوة الإنسان تفاديه، والله أعلم. (1)[IÉcR ¬«Øa íHôdG ¬H ó°üb Ée πc ] عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عما  هذه القاعدة نص يزك ّ ى وما لا يزك ّ ى من التجارة قال 5 : ومنها الآنية التي تشترى آلة » للتجارة لينتفع بها كالميزان، والمكيال لا زكاة فيها، فإن نوى بها الربح ففيها زكاة إذا حضرت وذلك كالميزان والمكيال يشتريه ليبيعه لا ليستعمله .« فإنه من جملة ا لسلعة (١) .٤١٤/ معارج الآمال ٤ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الزكاة تجب في جميع عروض التجارة التي يقصد بها ا لربح.  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور المذاهب الفقهية من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى وجوب الزكاة في كل ما أعد للتجارة من سلع وتسمى عروض ا لتجارة. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا زكاة إلا في ثمانية أصناف من  المال فقط وهي الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والابل، والبقر، والغنم ضأنها وماعزها، قال ولا زكاة في شيء غيرها من الثمار ولا من الزرع ولا شيء من المعادن غير ما ذكرنا ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة.. ومما اتفقوا عليه أنه لا زكاة فيما اكتسب للقنية لا للتجارة من جواهر وياقوت وثياب وآنية، ووطاء وغطاء، ونحاس أو رصاص أو قصدير وسلاح، وخشب ودروع، وصياغ ونعال وصوف، وبغال، وحرير(١) . وقد ذكر ابن حزم أدلة الجمهور وكر عليها بالنقض وأطال النفس في تضعيفها على عادته. ومع ذلك فإن الله أوجب الزكاة في أموال الأغنياء ولا يختلف أحد من أهل اللسان ولا من أهل الشرع أن عروض التجارة من الأموال وبها يصبح الإنسان غنيا ً على أن الأصناف الثمانية التي ذكرها داخلة أ يضا ً في عروض التجارة، ولا أدري كيف فرق بين المتماثلين، أليست هذه الأصول الثمانية (١) .١٣/ المحلى ٤ التي تقتنى للتجارة عروضا ً من عروض التجارة، فلماذا أوجب فيها الزكاة من دون غيرها من الأموال؟! ألم يقل الله تعالى: ﴿ mlkj ﴾[ [التوبة: ١٠٣ مع قول رسوله ژ لعامل الصدقة: » وأخبرهم أن الله أوجب عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على ف قرائهم «(١) ، أليست عروض التجارة من أموالهم؟ فلماذا خالف ظاهر القرآن والسنة؟! أين ظاهريته؟ فإذا ٍٍ لم يفصل الله ولا رسوله بين مال ومال علمنا أنه لا فرق بين عروض التجارة وبين غيرها من ا لأموال. تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها » : قال في المبسوط ٍ الحول. وقال مالك 5 إذا باعها زكى لحول واحد وإن بقيت عنده أحوال. « وقال نفاة القياس لا زكاة فيها(٢) . وقال الماوردي: والدلالة على وجوب الزكاة في التجارة قوله تعالى: ﴿ mlkj ﴾[ [التوبة: ١٠٣ ، وقوله تعالى: ﴿ fedc g ﴾[ [المعارج: ٢٤ ، وأموال التجارة أعم من الأموال فكانت أولى بالإيجاب، وقال النبي ژ : » ليس في المال حق سوى ا لزكاة «(٣) ، ثم ساق الأدلة وإني عدلت عن ذكرها اكتفاء بظاهر القرآن الذي عدل عنه ابن حزم وترك أصله وهو من أئمة الظاهر ولا أدري ما الذي حمله على ذلك. وقال ابن عبد البر في معرض حديثه على عروض التجارة: الزكاة في عروض التجارة على هذا جمهور العلماء، والخلاف في ذلك شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة ا لفتوى(٤) . (١) .١٢٨/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد.. ( ١٤٩٦(٢) .١٩٠/ المبسوط ٢(٣) ٢٨٣ وما بعدها. / الحاوي الكبير ٣(٤) .٤٨٦/ المغني ٢  وقال في المغني: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم التي يراد بها الربح إذا حال عليها الحول، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاووس والنخعي، والثوري والأوزاعي، والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب ا لرأي(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة أن عروض التجارة التي تشترى بقصد الربح فيها زكاة كالسيارات المعدة للربح، وكذلك الجرارات، والسفن، والرافعات، والصهاريج إذا كانت معدة ل لتجارة. أما ما أعد منها للاستعمال في المشاريع كشق الطرقات فإن هذه المعدات لا زكاة فيها بل في المال الذي يجنى منها لأن الله تعالى حكى لنا أن أصحاب السفينة كانوا مساكين بقوله تعالى: ﴿ fedc ihg ﴾[ [الكهف: ٧٩ . وجه الاستدلال أنه لو وجبت الزكاة في ما أعد للاستعمال لما صدق عليهم وصف المساكين ول َوجبت عليهم الزكاة فيها. ََ ومنها: إن الأنعام التي تشترى بقصد الربح فيها زكاة إذا بلغت ن صابا ً ، أما من كان عنده من ذلك شيء أقل من النصاب يتكسب منه فليس فيه زكاة. ومنها: إن كل ما اتخذ للتجارة من عروض وخرضوات، ومعدات ت ُقوم على التاجر من قليل وكثير بسعر البلد التي هي فيها ويترك له من الطعام ما يقول إنه يكفيه وعياله إلى الحول ا لثاني(٢) . (١) .٥٨/ المغني ٣(٢) .٤١٠/ انظر معارج الآمال ٤ ومنها: إن ما يحبسه من الأنعام لبيته أو لضيعته لا زكاة فيها لأنه لا يقصد بها ا لربح(١) . وكذلك كل ما استعمل للقنية من حديد ونحاس، وحيوان، وأثاث ونحو ذلك فليس فيه زكاة لأنه لم يعد للربح، والله أعلم. tk (2) [ßØ∏dÉH ’EG πëæj ’ ɶØd √ó≤Y ¿Éc Ée πc ] هذه القاعدة ن ص عليها العلامة محمد بن يوسف أطفيش في معرض كلامه عن الاستثناء في اليمين وأنه لا يصح بالنية، بل لا بد فيه من اللفظ، لأنه انعقد باللفظ فلا ينحل إلا باللفظ، قال 5 : وإنما اختار »  اشتراط التلفظ لأنه حل اليمين الذي هو لفظ، وما كان لفظا ً لا ينحل ع َ قد ُ ه ُ .« إلا باللفظ معنى ا لقاعدة: ومعناها أن كل عقد من العقود اللفظية كالأيمان والبيوع لا تنحل عقدتها إلا باللفظ. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة مطردة عند فقهاء المذاهب الفقهية في أكثر المسائل التي تنعقد باللفظ كالبيع، والنكاح، والوكالة، والوصاية على القاصرين، والهبة، والعطية والوقف ونحو ذلك من العقود التي تفتقر إلى صيغة لفظية. (١) .٤١٠/ معارج الآمال ٤(٢) .٢٩١/ شرح النيل ٤ أما الاستثناء في الأيمان بالنية فمنعه أطفيش 5 وأجازه جمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، لأن النية عندهم في الأيمان تخصيص العام، فلو قال: نسائي طوالق، ونوى في قلبه إلا فلانة، لم يقع الطلاق على من استثناها بقلبه. إلا أن الحنفية أجازوا التخصيص بالنية ديانة لا قضاء وعند الخصاف منهم يجوز التخصيص ديانة وقضاء(١) . ً قال الحموي من الحنفية: تخصيص العام بالنية مقبول ديانة ً لا قضاء، ً (٢) وعند الخصاف يصح ديانة وقضاء أ يضا ً . وقال النووي في المجموع: وإن حلف لا يدخل على فلان في بيت فدخل على جماعة في بيت هو فيهم ولم يستثنه بقلبه حنث بدخوله عليهم، وإن استثناه بقلبه ففيه وجهان: أحدهما: إنه لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليهم واستثناه بقلبه. والثاني: يحنث لأن الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول ٌ فجاز تخصيصه بالاستثناء، ولهذا فلو قال: السلام عليكم إلا على فلان صح، وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان لم ي صح(٣) . وإن استثنى بقلبه عدد المطلقات صح الاستثناء » : وقال في زاد المستقنع « من دون عدد ا لطلقات(٤) . وإن استثنى بقلبه عدد الطلقات بأن قال نساؤه » : وقال في حاشية الروض « طوالق ونوى إلا فلانة صح ا لاستثناء(٥) . (١) .١٥٣/ الوجيز للبورنو ١(٢) .١٨٤/ غمز عيون البصائر ١(٣) .٩١/ المجموع ١٨(٤) .١٨٠/ زاد المستقنع ١(٥) .٥٣١/ حاشية الروض ١ فروع ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة: منها: عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح أو التزويج ولا ينحل إلا بلفظ الطلاق اللفظي أو الخلع من جهة ا لمرأة. ومنها: الوصية فإن عقد الوصاية ينعقد باللفظ وينحل باللفظ بأن يقول له القاضي قد عزلناك عن وصاية فلان. ومنها: ناظر الوقف تسند إليه نظارة الوقف باللفظ وينعزل باللفظ. ومنها: إذا وكله بالبيع ثم استثنى بقلبه لا يصح الاستثناء ولا ينعزل إلا بأن يقيله ل فظا ً أو كتابة. ومنها: لو وهب مالا ً لقوم واستثنى بقلبه أ حدا ً منهم لا يصح الاستثناء، لأن كل ما لا ينعقد إلا اللفظ لا ينحل إلا باللفظ. ومنها: عقد الوكالة ينعقد باللفظ ولا ينحل إلا باللفظ بأن يقول له قد عزلتك عما وكلتك فيه. kk (1)[áLÉëdG AÉ°†b AÉæKCG ¬ÑæéJ Öéj ɪ¶©eh Éeôàëe ¿Éc Ée πc ] هذه القاعدة ن ص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن آداب ّ وكذلك يؤمر أن يتجنب كل ما كان محترما » : قضاء الحاجة حيث قال ً معظما ً .« عند ا لله (١) معارج ا لآمال. أصل ا لقاعدة: ٍ وأصلها قوله ژ : » من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على نهر جار أو ظهر مسجد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين «(١) . موقف المذاهب ا لفقهية: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية(٢) ، والمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والزيدية(٦) مع ا لإباضية على حكم هذه ا لقاعدة.  فروع ا لقاعدة: من فروعها: إنه ي تجن ّ ب ا لتبول والتغوط تحت الأشجار المثمرة، وكذلك ّّ يتجنب ا لتبول والتغوط في ممرات الناس في الطرقات وموارد الماء، وفي ّّ ّ الظل لأنها من الملاعن، وقد قال ا لنبي ژ : » ،« اتقوا ا للاعنين قالوا: وما اللاعنان؟ قال: » الذي يتخلى في طرق الناس وظلهم «(٧) . ومنها: إنه يتجنب استقبال الشمس والقمر لعظمتهما ولكونهما آية من آيات الله ت عالى. ومنها: إنه يتجنب شواطئ الأنهار، والجحر والبالوعة وتحت الميزاب. (١) .( رواه أ بو داود عن معاذ بلفظ: اتقوا الملاعن، باب ( ١٤ ) برقم ( ٢٦(٢) . ٢٧ و ٢٨ / ٧٤٦ ، ومراقي الفلاح ١ / انظر البناية ١(٣) .٢٠١/ ٢٧ ، والذخيرة ١ / انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب ١(٤) .١٥٦/ ١٥١ و ١ / انظر الحاوي الكبير للماوردي ١(٥) .١٢٢/ انظر المغني ١(٦) .٤٩/ ١٠٠ ، والتاج المذهب ١ / انظر البحر الزخار ٣(٧) .٧/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها، ( ٢٥ ومنها: إنه يتجنب استقبال القبلة واستدبارها لقوله ژ : » لا تستقبلوا « بوا (١) القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شر قوا وغر  واختلف الفقهاء في استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، فذهب جماعة إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة لحديث: » لا  تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها « الحديث. وذهب جماعة إلى جواز استقبالها لحديث عبد الله بن عمر ^ قال: ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله ژ يبول وهو مستقبل . القبلة (٢) . وذهب جماعة إلى التوفيق فقالوا يحمل النهي على الأماكن المكشوفة كالصحارى، ويحمل الجواز على الأماكن المستورة والتي ِ يكون بين ا لمستقبل والقبلة ما يستر من حجر أو شجر، وإليه ذهب أكثر ب البخاري بذلك(٣) ، قال في ترجمته للباب: باب  الفقهاء، وقد بو لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط إلا إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك من حجر أو شجر. وكذلك فعل أ بو داود في سننه(٤) ، وهو ا لراجح. (١) .٨٨/ صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب قبلة أهل المدينة... ١(٢) .٢٢٥/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ( ٦١ ٦٢(٣) ٤٥ تصوير استانبول ودار إحياء ا لكتب. / انظر صحيح البخاري ١(٤) ٥٩١ تصوير ا ستانبول. / سنن أبي داود ٢ (1)[ΩGôM ƒ¡a åFÉÑîdG øe ¿Éc Ée πc ] هذه القاعدة ن ص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن صيد ّ البحر والبر قال 5 : والمذهب عندنا حل جميع ما كان من صيد البحر لعموم قوله تعالى: ﴿ ! " %$# ﴾[ [المائدة: ٩٦ . والخلاف الموجود عند قومنا في خنزير البحر وكلبه سائغ عندنا وكذا القول في السرطان والضفدع والتمساح فإنها إن كانت من صيد البحر فهي داخلة تحت عموم الآية، وإن كانت من هوام البحر وحشرات البر فالخلاف فيها سائغ، وقد حرم الله علينا كل خبيث فما كان من الخبائث فهو محرم(٢) . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى في صفة النبي ژ : ﴿ VU ZYXW ﴾[ [الأعراف: ١٥٧ . فكل خبيث محرم بنص الآية. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها عند علماء الملة، فكل خبيث فهو حرام بنص القرآن، ومن خالف فهو ليس من علماء الأمة بل عامي صرف. ّ والمستخبث حرام تناول الحشرات فإنها مستخبثة » : قال السرخسي «(٣) طبعا ً . (١) .٢٨٢/ معارج الآمال ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٢٢٠/ المبسوط ١١ وأما الجنس الرابع وهو الذي » : وقال ابن رشد الحفيد من المالكية تستخبثه النفوس كالحشرات، والضفادع، والسرطانات والسلحفاة وما في معناها فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير، ومنهم من كرهها فقط. وسبب اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله تعالى: ﴿ ZYX ﴾[ [الأعراف: ١٥٧ ، فمن رأى أنها المحرمات بنص ّ الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه ن ص، ومن رأى ّ « أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال هي محرمة (١) . وما له شبه حرام كالخنزير والكلب وهو » : وقال القرافي في الذخيرة « يعيش في البر كالضفدع فهو حرام لأنه من ا لخبائث(٢) . يؤخذ من هذا التعليل بكونه من الخبائث قاعدة أن كل خبيث فهو حرام. وقال أيضا ً : الرابع الحيوانات المستقذرة ففي الجواهر يحكي » المخالفون لنا عنا جوازها وهو خلاف المذهب لقوله تعالى: ﴿ X ZY ﴾[ [الأعراف: ١٥٧(٣) . وقال الشافعي 5 : وإن العرب لم تزل تأكل الضبع والثعلب وتترك » الذئب والنمر والأسد ف لا تأكله، وأن العرب لم تزل تترك أكل النسر والبازي، والصقر، والشاهين، والغراب، والحدأة وهي ضرار وتترك ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله وذلك مثل الرخمة والنعامة وهما لا يضران وأكلهما لا يجوز لأنهما من الخبائث وخارجان من الطيبات، وقد قلت ُ مثل هذا في الدود فلم أجز أكل اللحكاء ولا العظاء ولا الخنافس وليس بضارة، وأن (١) .٢٢/ بداية المجتهد ٣(٢) .٩٦/ الذخيرة ٤(٣) .١٠٢/ الذخيرة ٤ العرب كانت تدع أكلها فكان خارجا ً من معنى الطيبات داخلا ً في معنى « الخبائث عندنا(١) . وما كانت العرب تسميه » : وقال ابن قدامة الحنبلي  طيبا ً فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا ً فهو محرم لقوله تعالى: ﴿ XWVU ZY ﴾[ [الأعراف: ١٥٧ : (٢).١٥٧ فالشافعية والحنابلة جعلوا مقياس الطيب والخبيث ما تستطيبه العرب،  والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من » : قال ابن قدامة أهل الأمصار لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم من دون غيرهم ولم يعتبر عرف أهل البوادي لأنهم للضرورة يأكلون ما وجدوا بسبب المجاعة، ولهذا سئل بعضهم عما  يأكلون فقال: ما د َب وما درج إلا أ م ُ حبين فقال لتهنأ أم حبين العافية، وما  وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا ً منها فهو مباح لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿ xwvutsrqponmlkji }|{zy ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . ثم عد المستخبثات وهي الحشرات كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، ُ ِ والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجرذان، والعقارب، ْ والحيات، وبهذا قال أ بو حنيفة والشافعي، ورخص مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي في هذا كله إلا الوزغ فإن ابن عباس قال هذا مجمع على « تحريمه(٣) . (١) .٢٧٤/ الأم ٢(٢) .٤٠٥/ المغني ٩(٣) .٤٠٦/ المغني ٩  وما ذهب إليه الجمهور أرجح لقوله تعالى: ﴿ ZYX ﴾ ، وقول النبي ژ : » خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحدأة، والكلب ا لعقور «(١) مكان الفأرة، ،« الحية » : ، وفي حديث ولو كانت من الصيد المباح لم يبح قتلها في الحرم، ولأنها مستخبثة فحرمت كالوزغ. فروع ا لقاعدة: من فروعها: حرمة أكل الحشرات والديدان على اختلاف أنواعها لأنها  من الخبائث التي تعافها النفوس الأبية والطبائع السليمة والسوية، كالفئران، والجرذان، والحيات، والعقارب، والوزغ، والضفادع، والحلزون،  والسحالي، والكلاب، والخنازير، والنمور، والسباع على اختلافها، وذوات المخالب كالنسور والحدأة والباز والشاهين والرخم والخنافس، والد َ بر، والذباب والغراب، وكل ما يأكل الجيف حتى الدجاجة المخلاة ْ التي تأكل العذرة والجيف، والسلحفاة، والسرطان، والصرصار، والخنافس، والخفاش وغير ذلك من الحشرات المستقذرة عند ذوي الطبائع السليمة، ولا عبرة بما يستطيبه الكفار وأصحاب الطبائع المنحرفة فإنهم استطابوا الخبائث فانحرفت فطرتهم حتى استطابوا الوقوع على المحارم، لعنهم الله وقبح وجوههم الكالحة التي ذهب ماؤها وقل حياؤها فاستطابوا ما حرم الله ورسوله. (١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ١٢٩ . صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من /٤ ،(٣٣١٤) .٨٥٦/٢ ،( الدواب.. ( ١١٩٨   (1)[õæc ƒ¡a ¬JÉcR iODƒJ ’ Ée πc ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن جعفر في معرض حديثه عن الزكاة قال 5 : من كان له مال فوق الأرض أو في بطنها تجب فيه الزكاة »  .« فلم ي ؤد زكاته فهو ا لكنز أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ابن عمر أخرجه البيهقي في ا لكبرى(٢) ، وأصله عند ا لبخاري (٣)قال : ƒ .« كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز »  وهذه القاعدة تمثل الحد الصحيح للكنز بأنه مال تجب فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وإلى هذا ذهب عكرمة والسدي وعامر وجابر بن عبد الله، وقال آخرون إذا بلغ المال أربعة آلاف درهم فهو كنز ولو أديت زكاته وهو مروي عن علي .  ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ UTSR  ]\[ZYXWV ﴾[ [التوبة: ٣٤ . فقد بين الله تعالى أن المال الذي لم ت ؤد زكاته فهو كنز، وهو من الكبائر، لأن الله رتب عليه العذاب ا لشديد. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ٍ قال في البدائع: فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز لما روي عن ا لنبي ژ ٍ أنه قال: » وكل م ال لم ت ؤد زكاته فهو كنز وإن كان على وجه ا لأرض «(٤) . (١) .٥/ الجامع لابن جعفر ٣(٢) .( ١٣٩ حديث ( ٧٢٣ / السنن الكبرى للبيهقي ٤(٣) .( ٣١٨ حديث ( ١٤٠٤ / كتاب الزكاة ٣(٤) .٢/ البدائع ٢ وقال في الاختيار: كل مال لم ت ؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا ً ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا ً ، وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أ وضاحا ً من َ ِ الذهب فقلت: يا رسول الله أكنز ٌ هي؟ فقال: » إن أ ديت زكاته فليس ب كنز «(١) . ِ والذهب، والورق إذا لم تؤد زكاتها » : وقال ابن عبد البر من المالكية ٍ فهي كنز، وكل مال تؤدى منه الزكاة فليس بكنز مدفونا ً « أو غير مدفون(٢) . ٍ وقال الشافعي 5 : أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: كل مال لا تؤدى »  ٍ « زكاته فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز(٣) . والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم » : وقال في مسائل أحمد وإسحاق « الكنز(٤) . أي زال عنه اسم الكنز، ومعنى ذلك إذا لم يؤد زكاته فهو كنز. « وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز » : وقال ابن العثيمين(٥) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن كل ما يملكه الرجل من ذهب وفضة وأموال منقولة أو عقارات أعدت للربح ففيها زكاة وإن لم تؤد الزكاة فيها فهي كنز. ومنها: إن ما تملكه المرأة زائدا ً عن حليها ففيه زكاة وإلا فهو كنز. ومنها: إن ما يملكه الرجل في باطن الأرض ويستطيع استخراجه من النفط أو الذهب والنحاس والرصاص والزنك والحديد إذا لم تؤد زكاته فهو كنز موجب للعقاب ا لأليم. (١) .١١١/ الاختيار ١(٢) .٤٠٧/ ٢٨٧ . وانظر البيان والتحصيل ١ / الكافي ١(٣) .٣/ الأم ٢(٤) .٤٤٨٠/ مسائل أحمد وإسحاق ٩(٥) .٣٧٥/ الشرح الممتع ٦ Rƒéj ’ äÉ°SÉéædG øe º°ü©j ’h »«ëj ’ Ée πc ] (1)[√ô«Z ’h QGô£°V’G ádÉM »a هذه قاعدة مهمة نص عليها العلامة جميل بن خميس 5 في قاموس الشريعة. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشريعة إنما أباحت ركوب بعض المحرمات صونا ً لحياة الناس من الهلاك لقوله تعالى: ﴿ 3210 ﴾[ [الأنعام: ١١٩ . فإذا كان المحرم أو النجس قاصرا ً عن هذا الغرض وهو أنه لا يحيي المضطر ولا يعصم نفسه عن الهلاك فلا يجوز ارتكابه في حالتي الاختيار والاضطرار، ويصبح فاعل ذلك متجانفا ً لإثم ومتعديا ً ويدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿ qponmlkji ﴾[ [البقرة: ١٧٣ . قال قتادة في معنى قوله تعالى: ﴿ mlkji qpon ﴾ : غير باغ ولا عاد ٍ في أكله بأن يتعدى حلالا ً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة (٢) . وذكر الفخر في تفسيره أن الله استثنى من التحريم المضطر، والضرورة لها سببان: الجوع الشديد بأن لا يجد مأكولا ً يسد رمقه فعند ذلك يكون مضطرا ً ، والثاني إذا أكرهه على تناوله مكره فيحل له ت ناوله (٣) (١) . ١٦٧ و ١٧١ / قاموس الشريعة ١٤(٢) .٣٢٤/ تفسير الطبري ٣(٣) .١٩٣/ تفسير الرازي ٥ . إذا نظرنا إلى قول الفخر بألا يجد مأكولا ً يسد رمقه، فإننا نجده قد قيد الرخصة بما يؤكل ويشرب وهذا الذي يعصم ويحيي من دون غيره، فما لا يحيي المضطر ولا يعصم نفسه من الهلاك فلا يجوز تناوله في حال الاضطرار ولا في حال ا لاختيار. وقال ابن العربي: الصحيح عندي أن لا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن  ذلك يحييه وينجيه(١) . والمراد بالآدمي الميت وليس أن يقتله ليأكل منه أن « إذا تحقق أن ذلك يحييه وينجيه » : بالإجماع. فيتضح من قول ابن العربي  كل ما لا يحيي ولا ينجي لا يجوز أكله حالة ا لاضطرار. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية من الإباضية(٢) ، والحنفية(٣) ، والمالكية(٤) ، والشافعية(٥) ، والحنابلة(٦) ، والزيدية(٧) على جواز أكل ما يحيي النفوس عند الاضطرار، أما ما لا يحيي حال الضرورة فلا يجوز أكله لأنه لا يزيل الضرورة. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: شرب الدخان والتنباك فإن هذا لا يحيي الإنسان من التهلكة بل يزيد في هلكته، فلا يجوز تناوله عند الضرورة وغير ا لضرورة. (١) ٢١٦ وما بعدها. / تفسير القرطبي ٢(٢) . ١٦٧ و ١٧١ / قاموس الشريعة ١٤(٣) .٤٨/ المبسوط ٢٤(٤) .١١٠/ الذخيرة ٤(٥) .٣٨٨/ الحاوي الكبير ٢(٦) .١٦١/ المغني ٩(٧) .٣٨٩/ كتاب الاحكام ٢ ومنها: شرب الحشيشة والأفيون، والهيرويين، ونحوها من المخدرات لا يجوز شربها، لكن القدر المستعمل لتخدير المريض لإجراء عملية جراحية له بمعرفة الطبيب وإشرافه يجوز استعماله بالقدر الذي يدفع الضرورة ويسمح به الطبيب، لأنه تعين سببا ً لحياة ا لمريض. ومنها: البول لا يحيي ولا يعصم ولكن يجوز به إساغة اللقمة في ا لغصة. ومنها: الخمر ليس طعاما ً يحيي ولكن أجاز الفقهاء تناول القدر الذي يسيغ اللقمة في ا لغصة. ّ وتقييد القاعدة ما لا يحيي بكونه من النجاسات خرج مخرج الغالب وليس لنفي ما عداه، فكل ما لا يحيي ولا يعصم لا يجوز تناوله حالة الضرورة نجسا ً أو طاهرا ً على السواء إذا كان من المحرمات، والله أعلم. (1)[¬ æªKo º°ùbho ™«H ¿Rh ’h π«μH º°ù≤æj u np ’ Ée πc ]  هناك أمور تقبل القسمة، والتجزئة، والجزء منها ينتفع به وذلك كالحبوب والزيوت والأواني والماشية، ونحو ذلك. وهناك أمور لا تقبل القسمة لا عن طريق الكيل ولا عن طريق الوزن، فهذه حكمها أن تباع ويقسم ثمنها على الشركاء، وهذا أمر دل عليه ا لعقل. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها لأن مآلها منع الضرر، لأن قسمة ما لا يقبل القسمة ضرر على الشريكين. وقد ذكر السرخسي في المبسوط ما لا ينقسم فقال 5 : ولا يقسم الحمام والحائط وما أشبه ذلك بين الشركاء لما فيه » (١) .٤١/ ٢٧٦ ، ومنهج الطالبين ١٢ / كتاب الضياء ١٧  من الضرر والمقصود بالقسمة توفير المنفعة فإذا أدى إلى الضرر وقطع المنفعة عن كل واحد منهما على الوجه الذي كان قبل القسمة لم يجبر « القاضي عليه (١) . وأما بيع ما تعذرت قسمته فذكر الحنفية في باب الميراث في ما لو ترك  الميت عبدا ً فلورثته بيعه وقسمة ثمنه في ما بينهم، لأن قسمة عينه متعذرة وكذلك إذا أفلس رجل وله عبد بيع العبد وقسم ثمنه بين الغرماء، قال في « إذا باع القاضي العبد يقسم ثمنه بين ا لغرماء » : البناية(٢) ، وعلة ذلك تعذر قسمة عين ا لعبد. ومثل صاحب الجوهرة النيرة من الحنفية بالعبد والثوب(٣) ، ومثل غيره بالطاحون أو ا لرحى. وقال ابن رشد من المالكية فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين  أنهم يعاملون معاملة الشركاء بأن يقسموا ما ينقسم.. وأن يباع ما لا ينقسم(٤) . ومعلوم أنهم يبيعون ما لا ينقسم ليقسم ثمنه عليهم. وكذلك كل ما ينقسم بكيل أو وزن يشتريه لهم » : وقال الحطاب منهم مشاعا ً « ثم يقسمه أما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا ي ضمن(٥) . فقوله أما ما لا ينقسم إلا بالقيمة بمعنى أن ما لا تنقسم عينه تقسم قيمته بعد أن يباع بالمال. (١) .٥١/ المبسوط ١٥(٢) .٢٩٥/ البناية ٩(٣) .٣٢٦/ الجوهرة النيرة ١(٤) .٣٣/ البيان والتحصيل ١٢(٥) .٤٥٤/ مواهب الجليل ٥ إذا باع الشريكان الثوب بعشرين درهما » : وقال الجويني ً فالثمن مقسوم وقال أ يضا .« بينهما، لأن الثوب لا يقبل القسمة إلا بزوال منفعته ً : وإن كانت » « القسمة متعذرة فلكل من الشريكين أن يبيع حصته من الملك ا لمشترك(١) . ومثل الشافعية لما لا ينقسم بالكتاب، والسيف، والبيت ا لصغير(٢) ،  والحمام، والعبد(٣) ، والقبة، والقناة(٤) ، وبئر ا لماء(٥) . وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير أن الذي لا يقسم يجوز بيعه، قال: « ولأنه يجوز بيعه فجازت هبته كالذي لا يقسم »(٦) . ومعنى ذلك ظاهر وهو أن ما لا يقسم يجوز هبته وبيعه فإذا بيع قسم ثمنه. إن كلام الإمام أحمد في بيع ما لا يقسم » : وقال في الفروع وتصحيحه « وقسم ثمنه عام في ما ثبت أنه ملكهما(٧) . وهذا نص صريح في أن ما تعذرت قسمته يباع ويقسم ثمنه. أما ما لا يقسم بعضه في بعض فقسمته » : وقال عبد الله بن مفتاح من الزيدية  بمعنى البيع إ جماعا ً .« ومثل محققه لما لا ينقسم بالحمام، والثوب، والسيف(٨) .  ِ فعلم مما تقدم أن كل ما لا يمكن قسمته مع بقاء منفعته مقسوما ً بيع َ وقسم ثمنه أو غلته ونماؤه. (١) .٢٤٩/ نهاية المطلب ٧(٢) ١٨ دار ا لقلم. / الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: د. مصطفى الخن ٦(٣) .٤١٨/ نهاية المطلب ٧(٤) .٣٤٣/ الوسيط ٧(٥) .٣٧٩/ فتح العزيز ١١(٦) .٢٦٢/ الشرح الكبير ٦(٧) ٢٤٥ للمرداوي، مؤسسة ا لرسالة. / الفروع وتصحيحه ١١(٨) .٣٨٧/ شرح الأزهار ٣ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا ترك الميت حمارا ً ، أو كلب صيد وتعذرت قسمته بيع الكلب والحمار وقسم ثمنه. ومن فروعها: إذا ترك الميت قدرا ً عظيمة يتعذر قسمتها بيعت وقسم ثمنها، قال الإمام سلمة بن مسلم 5 : وكذلك آنية البيت مثل القلال، والقصاع، والجفان، وما أشبه ذلك لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته منه مشاعا ً غير مقسوم،... وإن قسموا بالقيمة وأخذ كل واحد منهم بالقيمة  فجائز وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه على الشركاء وهذا في القصاع، والجفان، والقلال وما أشبه ذلك، وكل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه. ومن ذلك: قسمة الحمام، والسيف، والطاحون أو الرحى، والثوب، والعبد، والسيارة، ونحو ذلك مما لا يقسم إلا بإتلاف منفعته. [óé°ùªdG ∫ƒNO øe ™æªj áæàæe áëFGQ ¬d Ée πc ] o هذه القاعدة مستخرجة على تفريعات الإمام السالمي 5 في معرض حديثه عمن أكل الثوم والبصل ثم دخل ا لمسجد. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي عن أنس وابن عمر وجابر قال ژ : » من أكل من هذه الشجرة المنتنة ف لا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ا لإنس «(١) . (١) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما ً أو بصلا ً أو كراتا ً .( أو نحوها برقم ( ٥٦٤ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق على مضمونها في فقه المذاهب الإسلامية كلها، لأنها تستند إلى نص حديث شريف، وهذه أقوال الأئمة فيها. قال الإمام العيني من الحنفية: ويلحق بما نص عليه في الحديث أكل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أ يضا ً بالبصل والكراث لكثرة أكلهم بها، وكذلك ألحق بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذورا ً بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن ا لمغيرة بن شعبة: انتهيت إلى رسول الله ژ فوجد مني ريح الثوم فقال: » من أكل ا لثوم؟ « «(١) قال: فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا ً ، فقال: » إن لك عذرا ً . وفيه دليل أن كل ما يتأذى به كالمجذوم وشبهه يبعد » : وقال ابن بطال ِ ِ عن المسجد وحل َق الذكر، ثم قال: وهذا الحديث أصل في نفي كل « ما يتأذى به(٢) .  وقد بوب النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذه المسألة فقال: باب ُ نهي من أكل ثوما ً ، أو بصلا ً أو كراثا ً أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من ا لمسجد. وقال أيضا ً : قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث وكل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا ً وكان يتجشأ. وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو جرح له (١) .١٤٧/ عمدة القاري ٦(٢) .٤٦٦/ شرح البخاري لابن بطال ٢ رائحة. وقال القاضي: وقد قاس العلماء على المسجد مجامع الناس كمصل ّ ى العيد والجنائز ونحوها وكذلك مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها(١) . وقال ابن رجب الحنبلي: فيستفاد من ذلك أن من كان على هذه الصفة فإنه يكره ذلك(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن كل ما له رائحة منتنة يتأذى منها الناس فعلى صاحب هذه الرائحة تجنب مواضع الصلاة وتجمعات الناس فلا يدخلن ٍ مسجدا ً أو مصلى عيد، أو يشيع جنازة، أو يحضر فرحا ً وعرسا ً لئلا يتأذى الناس برائحته. فيجب عليه تجنب المناسبات وأماكن تجمع الناس كيوم  الجمعة ونحو ذلك. ومنها: إن على من يعمل في الشحوم والزيوت تجنب المساجد ومراكز تجمع الناس في الأفراح، والأتراح. ومنها: إن أكل البصل والثوم وكل ما يسبب الجشاء يمنع من دخول المساجد وما في معناها. ومنها: رائحة الدخان والتنباك، والفجل ونحوها ملحقة برائحة البصل والثوم والكراث لأنها في معناها أو أشد منها. ويلحق بالبصل والثوم من كان به بخر، أو لجرحه رائحة كريهة كالمجذوم ونحوه. (١) . ٤٧ و ٤٨ / شرح مسلم للنووي ٥(٢) .١١/ فتح الباري لابن رجب ٨ ومن ذلك: أصحاب المهن ذات الرائحة الكريهة كالقصاب، أو الجزار والسماك، والزيات ونحو هؤلاء، وكذلك تاجر الكتان ونحو هؤلاء الذين تنبعث منهم الرائحة الكريهة فهؤلاء يجب إخراجهم من ا لمسجد. ومن ذلك: عمال المجارير، ومن يحرثون الأرض ويحملون الطين على ثيابهم فهؤلاء مما يتأذى منهم أ يضا ً ، والله أعلم. (1)[…ó¡dG »a ÖLh á«ë°VC’G »a ÖLh Ée πc ] شرح ا لمفردات: الأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر بنية التقرب إلى الله تعالى. وجمعها الأضاحي، وبها سمي يوم ا لأضحى (٢) . منهما إراقة دم ت قربا ً إلى الله تعالى.  والهدي اسم لما أهدي إلى الحرم من النعم أو ما ينقل للذبح من النعم للحرم. والهدي من ثلاثة: الابل، والبقر، والغنم. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل ما يشترط في الأضحية يشترط في هدي الحرم بجامع أن كلا موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة، والحنفية، والمالكية، والشافعية،  اتفقت المذاهب الفقهية من ا لإباضي والحنابلة أن ما يشترط في الأضحية يشترط في الهدي، غير أن المالكية (١) . ٢٠١ و ٢٠٢ / شرح كتاب النيل ٤(٢) . تعريفات البركتي ص ١٨٢ والشافعية فرقوا في هذه العيوب بين أن تكون ا بتداء أو ا نتهاء، فما كان من ًً ِ عيوب في الهدي ابتداء أي قبل أن تبلغ محلها من الحرم فإنها لا ت ُ جزئ في  ِ الهدي، أما إذا كانت سليمة في الابتداء فلما بلغت محلها من الحرم طرأ عليها ع َور ٌ أو ع َرج ٌ ، أو د َبر أو نحو ذلك فإنها تجزئه بخلاف الأضحية فإن ََ ٌْ هذه العيوب إذا طرأت عليها منعت من صحتها.  وهذه أقوالهم في ا لقاعدة: قرن الحنفية في كلامهم عن الأضحية بين الأضحية والهدي في ما يجب من الشروط، قال في تحفة الفقهاء: إذا كانوا شركاء في الأضحية، أو الهدي من أنواع مختلفة جاز ولكن الأفضل أن تكون الشركة في نوع واحد(١) . وهذا  الاقتران يدل على أنهما سواء في الشروط والأحكام. وذكر الكاساني من أحكام الهدي أن الحاج يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي ا لثلث(٢) . وهذا حكم ا لأضحية. وقد أحال الكاساني ما يجوز في الهدي وما لا يجوز وشرائط الجواز وبيان ما يجوز في ذلك أي الهدي وما لا يجوز من » : إلى باب الأضحية قال « بيان شرائط الجواز موضعه كتاب ا لأضحية(٣) . وقال في المدونة: قال مالك: وما ساق من الهدي مما مثله يجوز فلم ِ يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو د َبر أو عيب َ ٌٌْ (١) .٨٥/ تحفة الفقهاء ٣(٢) .١٧٤/ البدائع ٢(٣) .٢٢٥/ البدائع ٢ من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله، قال مالك: والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعدما تشترى فإن على صاحبها بدلها(١) . وكذلك الشافعي. قال ا لشافعي 5 وإنما أنظر في الهدي إلى » : في الأم يوم يوجب فإن كان وافيا ً ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا ً على الابتداء لم يضره ذلك إذا بلغ المنسك، وإن كان يوم وجب ليس ٍ بواف ثم صح حتى صار وافيا ً قبل أن ينحر لم يجز عنه ولم يكن له أن « يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بأبداله(٢) . فمالك والشافعي نظرا إلى الابتداء فإن كان سليما ً في الابتداء لم يضره العيب في ا لانتهاء.  وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي 5 : ويمنع من العيوب في الهدي » « ما يمنع في ا لأضحية(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن الهدي يكون في النعم من الابل والبقر، والغنم ضأنها ومعزها كما في ا لأضحية. ومنها: أن الجمل يجزئ عن سبعة في الهدي كما في ا لأضحية. ومنها: أنه لا يجزئ في الهدي ما دون ثنية من الغنم وكذلك في الأضحية وجوز جزع ضأن وهو ما له سنة. (١) .٤١١/ المدونة ١(٢) .٢٣٨/ الأم ٢(٣) .٢٤٠٣/ المغني ٥  ومنها: تشترط السلامة في الأسنان الجائزة في النعم كله في الهدي والأضحية والمتعة (١) . ومنها: إنه لا يجزئ في الهدي مشقوقة الأذن ولا في الأضحية، وقيل كل عيب لا ينقص اللحم لا يؤثر في الهدي ولا في الأضحية.  ومنها: إنه لا يجزئ في الهدي العوراء ا لبين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المهزولة التي لا مخ لها إذا كانت هذه العيوب ابتداء، فأما إذا كانت سليمة في الابتداء ثم طرأت عليها هذه العيوب فإنها لا تؤثر في الهدي بخلاف الأضحية فإنه لا بد فيها من السلامة من العيوب ابتداء وانتهاء عند مالك والشافعي رحمهما ا لله. ومنها: إن الهدي يوزع أ ثلاثا ً يأكل صاحبه الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث كالأضحية، وهكذا كل ما وجب في الهدي وجب في الأضحية، وكل ما وجب في الأضحية وجب في الهدي، والله أعلم. (2)[ºFÉ°üdG ô£Øj »© Ñr n W òØæe øe ±ƒédG ≈dEG π°Uh Ée πc ]  المنافذ الطبعية في الإنسان هي الفم، والأنف، والدبر، فإذا وصل الطعام أو الشراب أو الدواء إلى جوف الإنسان من هذه المنافذ فقد انتقض صومه. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة من القواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب الفقهية مع ا لإباضية فإنهم صرحوا بأن كل ما وصل إلى جوف الإنسان أو إلى دماغه من المخارق الأصلية الفم، والأنف، والدبر فإنه يفسد الصوم، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة: (١) .٢٠١/ شرح كتاب النيل ٤(٢) .١١٧/ منهج الطالبين ٦ وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن » : قال الكاساني من الحنفية المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن، أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه، أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل والشرب من حيث الصورة. وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأنه منفذ إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا « الجوف(١) . وكل ما وصل إلى الجوف من وجور أو » : وقال ابن عبد البر من المالكية سعوط أو حقنة أو قطرة وعليه في ذلك كله القضاء لا غير، وقد قيل القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب وهو عندنا الصواب، لأن الفطر مما دخل من « الفم ووصل إلى الحلق والجوف(٢) . ولأن الفطر يحصل بما وصل » : وقال الماوردي في الحاوي الكبير إلى الجوف من منفذ، فأما ما وصل إليه من غير منفذ فلا يحصل به « الفطر(٣) . ومن المفطرات كل ما وصل » : وقال ابن ضويان الحنبلي في منار السبيل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره ويفطر، فإن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه إذا بالغ فيه بحيث يدخل خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أ بو داود والبخاري عن ا لنبي ژ أنه أمر « بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقه ا لصائم(٤) . (١) .٩٣/ بدائع الصنائع ٢(٢) .٣٤٥/ الكافي في فقه أهل المدينة ١(٣) .٤٦٠/ الحاوي الكبير ٣(٤) .٢٢٥/ منار السبيل ١ فكل ما وصل إلى الجوف جاريا » : وقال القاضي أ حمد بن قاسم العنسي ً « في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد ا لصوم(١) ففي هذا النص عدة محترزات: . الأول: لا بد لما يجري في الحلق أن يكون من خارجه، فلو ابتلع ريقا ً أو نحوه لا يفطر به لأنه ليس من خارج ا لحلق. الثاني: لو أكره على ابتلاع شيء لا يفطر لأنه ليس بفعله ولا سببه. ِ الثالث: إن ما وصل إلى الجوف ولم ي جر في الحلق بل عن طريق شق أو جرح أو جائفة فإنه لا يفطر. ولا شك أنها محترزات مهمة لضبط عملية ا لإفطار. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن كل ما وصل إلى الجوف من منفذ غير طبعي بأن داوى الجائفة أو الآمة بدواء جاف فإنه لا يفسد الصوم عند الجمهور، وعند الحنابلة ذكر ابن ضويان أنه يفسده. وإن داواها بدواء رطب وعلم وصوله إلى الجوف فإنه يفسد عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين لا يفسد(٢) ، وهو قياس قول الجمهور الذين قيدوا المنفذ بكونه ً ة، والمالكية، والشافعية، والزيدية.  طبعيا كالإباضي ومن فروعها: دخول رذاذ الماء من مسام الجسد أو حصول البرد في الكبد من خارج الجسد لا يفطر لأنه من منفذ غير طبعي. (١) .٨/ التاج المذهب ٢(٢) ٩٣/ بدائع الصنائع ٢  ومنها: أن الشجة في الرأس أو الرقبة إذا وصل الدواء من خلالها إلى الدماغ أو الجوف لا يفطر ذلك الصائم، لأن ذلك ليس منفذا ً طبعيا ً. ومنها: دخول الماء أو الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه ي فطر. ومنها: الحقنة في الدبر تفطر عند الجمهور. واختلف فيها فقهاء ا لإباضية فقال أ بو سعيد منهم: اختلف فيها فقيل: إنها تفسد الصوم، وقيل: لا تفسده، وفي قول ثالث قال: عليه البدل والكفارة. ومنها: لو دخل شيء من ق ُبل ِ المرأة أو الرجل فلا يفسد الصوم، لأن ُ القبل ليس منفذا ً طبعيا ً. ومنها: لو أن الإنسان استنقع في الماء لا ينتقض صومه لأن منافذ الشعر ليست منفذا ً طبعيا ً للطعام، والشراب لكنه مكروه(١) . ومنها: القطرة في الأذن اختلف فيها فقيل: لا بأس، وقيل: تنقض الصوم، ومن قطر فعليه القضاء، وقيل: لا بدل عليه. ومنها: السعوط عن طريق الأنف فيه خلاف كخلاف القطرة في الأنف، ويقاس عليه بخاخ الربو وهو نفخ الهواء في الفم كي يصل إلى الرئة فمن قال إن السعوط يفطر قال بأن البخاخ مثله، ومن قال لا يفطر قال إن البخاخ مثله، والله أعلم. (١) .١١٧/ منهج الطالبين ٦ ﺱا فهر ] روث ما يؤكل لحمه غير نجس [ ........................................................................................ ٥ ] سجدة التلاوة صلاة من وجه ودعاء من وجه آخر [ ........................................................ ٨ ] سجود السهو لجبر نقص أو زيادة [ ................................................................................. ١١ ] شهادة الأعمى تجوز فيما طريقه ا لخبر [ ........................................................................ ١٧ ] شهادة العدلين توجب عملا ً لا علما ً [ ............................................................................. ٢٠ ] شهيد غير المعركة لا ت ُ جرى عليه أحكام شهيد ا لمعركة [ ........................................... ٢٤ ] صلاة الإمام المعذور قاصرة على من هو مثله أو دونه [ ............................................. ٢٧ ] طهارة الميت كطهارة ا لحي [ أو يقال ] : ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة ا لحي [ ...... ٣٠ ] علم الحاكم أقوى من ا لبينة [ .......................................................................................... ٣٣ ] عند تعذر المثل يصار إلى ا لقيمة [ .................................................................................. ٣٧ ] عند تعذر قبض المبيع يبطل ا لبيع [ ................................................................................ ٤١ ] غسل الفضيلة لا يدخل في غسل ا لفريضة [ ................................................................... ٤٤ ] غلبة  الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام [ .................................................................... ٤٧ ] في المال حق غير ا لزكاة [ ................................................................................................ ٥٥ ] كل عطية فيها شرط لا تجوز [ ......................................................................................... ٦٠ ] كل فرقة كانت من جهة الزوجة فهي مسقطة للمهر [ ................................................... ٦٣ ] كل ما أنقص اللحم وأنتنه لا يجزئ في ا لأضحية [ ...................................................... ٦٦ ] كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤره نجس [ ........................................................ ٦٩ ] كل ما يفسد الرضا يثبت به ا لخيار [ أو ] كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة فصاحبه بالخيار ] .................................................................................................................. ٧٢ ِ [ كل ميسر لما خ ُل ق له ] ...................................................................................................... ٧٦ ] كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء [ ................................................................................ ٨٢ ] لا زكاة في ما يحتاجه رب المال لزرعه أو ثمره [ ........................................................ ٨٨ ] لا عذر للجاهل في دار ا لإسلام [ .................................................................................... ٩١ ] لا يجتمع خراج وعشر [ ................................................................................................... ٩٦ ] الخروج من الخلاف مستحب [ .................................................................................... ١٠١ ] لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه [ ......................................................... ١٠٦ ] للأجل قسط من ا لثمن [ ................................................................................................. ١١٤ ] ليس على مقهور عهد ولا عقد [ ................................................................................... ١١٧ ] ما أفاد قاعدة مقدم على ما أفاد واقعة [ ....................................................................... ١٢٢ ] ما ترد ّ د بين ا لحل ّ والحرمة اجتهد فيه [ ....................................................................... ١٢٧ ] ما حرم استعماله حرم بيعه [ ......................................................................................... ١٣٢ ] ما لا دم فيه فليس بنجس [ ............................................................................................ ١٣٥ ] ما لزم النفس من الحقوق لا تصح فيه النيابة وما لزم المال تصح النيابة فيه [ ..... ١٣٧ ] ما نهي عنه لوصف يزول النهي عنه بزوال ذلك ا لوصف [ ...................................... ١٤٩ ] ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول [ ........................................................................ ١٥٢ ] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه [ ......................................................... ١٥٥ ] من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما ق ُ تل به ] ................................................. ١٥٨ ] من وجبت له النفقة لا تحل له ا لصدقة [ ..................................................................... ١٦٣ ] وصف الصبا مؤثر في ا لأحكام [ .................................................................................. ١٦٥ ] يد المكتري يد أمانة [ ..................................................................................................... ١٧٠ ] يزول فرض الزكاة بزوال عينها [ ................................................................................... ١٧٤ ] يسع أهل الحرم ما لا يسع غيرهم [ ............................................................................. ١٧٧ ] يعطى أهل الزكاة على قدر حاجتهم [ .......................................................................... ١٨١ ] إذا حرم الشارع شيئا ً حرم ما هو أشد منه [ ................................................................ ١٨٤ [ الأمين مصدق ] ............................................................................................................... ١٨٨ ] الخطأ في الأموال مضمون [ .......................................................................................... ١٩٣ ] المؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج [ ............................................... ٢٠٠ ] خطأ القاضي لا ضمان فيه [ .......................................................................................... ٢٠٥ ] مال المسلمين للمسلمين [ ............................................................................................. ٢٠٩ ] يغتفر بالجهل في الإجارات ما لا يغتفر في غيرها [ .................................................. ٢١٢ ] الأصل في الناس الإسلام والحرية [ ............................................................................ ٢١٥ ] التزويج للأولياء من ا لعصبة [ ....................................................................................... ٢١٩ ] الخطأ ليس بعذر في العبادة وعذر في غير ا لعبادة [ .................................................. ٢٢٤ ] حقوق العباد لا تكف رها التوبة ] ..................................................................................... ٢٢٧ ] قتال البغاة قتال ضرورة [ ............................................................................................... ٢٣٢ ] من حلف على مستحيل حنث في حينه [ ................................................................... ٢٣٨ [ الإقرار حجة قاصرة ] ..................................................................................................... ٢٤١  ] الحدود لا تعطل إذا رفعت إلى ا لإمام [ ...................................................................... ٢٤٦ [ القاضي لا يفتي ] ............................................................................................................ ٢٥٠ ] حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها [ ................................................................. ٢٥٧  ] ليس الحياء في الدين بعذر [ ......................................................................................... ٢٦٣ ] نفقة الطفل من ورثته بقدر ما يرثونه منه [ .................................................................. ٢٦٦ ] إذا حصل الالتباس وجب ا لتحري [ ............................................................................. ٢٦٩ ] إذا لم يوجد الشرط لم يوجد ا لمشروط [ .................................................................... ٢٧٢ ] البدل قائم مقام المبدل منه [ ......................................................................................... ٢٧٦ ] بعض الفرض لا يقوم مقام ا لكل [ ............................................................................... ٢٧٩ ] البيع والسلف لا يجتمعان [ ........................................................................................... ٢٨٢ ] تقوم المرأة مقام الرجل في ما لا يط لع عليه الرجال ] .............................................. ٢٨٦ ] الجواهر الحية لا تدخلها النجاسات [ ......................................................................... ٢٨٨ ] خيرية هذه الأمة بخصائصها [ ....................................................................................... ٢٩٠ ] السكوت في معرض البيان إقرار [ ............................................................................... ٢٩٣ ] الشركة في النفقة شركة في الأجر إذا قصد بها وجه ا لله [ ......................................... ٢٩٧ ] صاحب الزكاة مصدق في ما يوجب دفع الزكاة عن ماله [ ....................................... ٣٠١ ] الطهارة إزالة نجاسة وإنفاذ عبادة [ ............................................................................... ٣٠٤ ] العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء ونسيانه بمسقط فرض ما وجب [ ..... ٣٠٧ ] عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه [ .................................................................... ٣٠٩ ] الغرر يعدم ا لرضا [ .......................................................................................................... ٣١٢ ] الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها [ ..................................................................... ٣١٥ ] الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه [ ................................ ٣١٩ ] فرض الزكاة في العين لا في القيمة [ ........................................................................... ٣٢٢ ] قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف ا لدين [ ............................................ ٣٢٧ ] القذف لا يكون إلا صريحا ً [ ......................................................................................... ٣٣٠  ] القيام بأمر اليتيم فريضة [ .............................................................................................. ٣٣٤  [ الكتاب كالخطاب ] ......................................................................................................... ٣٣٨ ] الكتابة ليست بكلام [ ..................................................................................................... ٣٤١ ] الكفارة حق لله فيستوي فيها الرجل والمرأة [ ............................................................. ٣٤٤ ] كل آلة اتخذت للهو  فهي حرام [ .................................................................................. ٣٤٧  ......................................................................... ٣٥١ ] الكلام في المسجد بغير ذكر الله لغو [  ] كل أمر ولي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون ُ َ صاحبه ] .............................................................................................................................. ٣٥٥ ] كل بيع جهل فيه الأجل فهو فاسد [ ............................................................................. ٣٥٨ ] كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع [ .................................. ٣٦٢ ُ ] كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به [ .......... ٣٦٥ ] كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية [ .............................................................................. ٣٦٧ ] كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وما ليس مجبرا ً عليه يفسده ] ................ ٣٧٢ ] كل دابة لا دم فيها لا تفسد حية ولا ميتة [ ................................................................. ٣٧٦ ] كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته [ ....................................................................... ٣٧٩ ] كل شهادة ت بين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أتلفه وعليه ا لضمان [ .................... ٣٨٢ ] كل شيء خبيث ينقض ا لوضوء [ .................................................................................. ٣٨٦ ] كل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده ] ................................................. ٣٨٨ ] كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل [ .................................................. ٣٩١ ] كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه [ ......................................................................... ٣٩٧ ] كل طاهر فهو مزيل للنجاسة [ ...................................................................................... ٤٠٢ ] كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها [ .......................................................................... ٤٠٥ ] كل صلاة لا يؤذن لها ينادى عليها الصلاة جامعة [ ................................................... ٤٠٧ ] كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم [ ........................... ٤١٠ ] كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس المال فهو ربا [ ........................................ ٤١٣ ] كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه ا لدية [ ........................................................... ٤١٨  ] كل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء [ ..................................................................... ٤٢٣ ] كل كسب خلا عن قصد قلبي  لا يتصف بطاعة ولا معصية [ .................................. ٤٢٦ ٍُ ] كل ما أدركت معرفت ُ ه بحد جاز تعريفه ] ...................................................................... ٤٢٩ ] كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه [ .................................................................... ٤٣٤ ] كل ما حدث في المبيع من عيب فهو من مال المشتري إذا كان في ي ده وكذا جنايته عليه [ ............................................................................................................. ٤٣٧ ] كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه [ ....................................................................... ٤٣٩ ] كل ما قصد به الربح ففيه زكاة [ ................................................................................... ٤٤٢ ] كل ما كان عقده ل فظا ً لا ينحل إلا باللفظ ] ................................................................ ٤٤٦ ] كل ما كان محترما ً ومعظما ً يجب تجنبه أثناء قضاء ا لحاجة [ .................................. ٤٤٨ ] كل ما كان من الخبائث فهو حرام [ .............................................................................. ٤٥١ ] كل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز [ ..................................................................................... ٤٥٥ ] كل ما لا يحيي ولا يعصم من النجاسات لا يجوز في حالة الاضطرار ولا غيره [ ......... ٤٥٧ ِ ] كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وق ُسم ث من ُ ه ] ....................................................... ٤٥٩ َ ] كل ما له رائحة منتنة ي منع من دخول ا لمسجد [ ........................................................ ٤٦٢ ُ ] كل ما وجب في الأضحية وجب في ا لهدي [ ............................................................ ٤٦٥ ] كل ما وصل إلى الجوف من منفذ ط َبعي يفطر ا لصائم [ .......................................... ٤٦٨ ْ الفهرس ............................................................................................................................... ٤٧٥