á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G (1) [π«dódG ¬°üN Ée ’EG ¢ùéf ¬fEÉa ΩO º°SG ¬«∏Y ™bh Ée πc ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عما خرج من المسلم من غير السبيلين قال: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث، والبعوض، والقمل، والحلمة(٢) ، والقردان(٣) ، ودم الخلق الجامد. وقال البعض بنجاسة كل ما وقع عليه اسم دم إلا ما قام عليه دليل لقوله تعالى: ﴿ ! " $# ﴾[ [المائدة: ٣ ، لكن تحريم الدم مقيد بكونه مسفوحا ً فليراع َ هذا القيد ليخرج دم صفار البيض، والدم المتبقي في عروق اللحم لأنه معفو عنه. دليل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ ! " $# ﴾[ [المائدة: ٣ . وقد خص الدليل بالكبد والطحال وبقي السائر على نجاسته وحرمته. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة على حرمة ما أطلق عليه  اتفقت المذاهب الفقهية جميعها مع ا لإباضي اسم الدم إلا ما خصه الدليل. قال الإمام العيني من الحنفية تعليقا ً على حديث: » حتيه ثم اقرصيه بالماء .« وأصل الحديث عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى (١) . ٨٥٤ و ٨٥٦ و ٨٥٧ و ٨٥٨ / معارج الآمال ١ (٢) الحلمة الصغيرة من القردان، وقيل الضخم منها، وقيل آخر أسنانها. اللسان مادة (ح َ ل َم َ (٣) القردان دويبة صغيرة واحدها القراد وهي التي تعض الابل. اللسان (قرد). .( النبي ژ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: »ت َح ُته ُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي ف يه .« وفي رواية لأبي داود: »حتيه ثم اقرصيه ثم ا نضحيه « وفي رواية: » فإن رأت فيه دما  ً فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح م ا لم تر وتصلي ف يه .« قال: وقد دل الحديث على نجاسة الدم وهو إجماع ا لمسلمين(١) . فقد نقل الإجماع على نجاسة ا لدم. ولا خلاف في » : وقال الإمام عبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكي « نجاسة الدم ا لمسفوح(٢) . والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات » : وقال النووي من الشافعية « وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الأصح طهارة ا لجميع(٣) . قلت: ومراد القاضي حسين بطهارة الدم غير المسفوح، أم المسفوح فحرام  بنص القرآن وهو الذي انعقد عليه ا لإجماع.  وقال الشيخ محمد صالح بن عثيمين 5 تعليقا ً تحته ثم » : على حديث وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة :« تقرصه ثم تنضحه بالماء(٤) . وهذا نص صريح في أن الحنابلة يقولون بنجاسة ا لدم. إن الشرع قد ورد دالا على نجاسة الدم » : وقال المؤيد بالله من الزيدية على وجه العموم والإطلاق، ثم قال: وورد أيضا ً نجاسته على جهة التقييد (١) .١٤٠/ عمدة القاري ٣(٢) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لعبد ا لرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي ٤، البابي ا لحلبي. /١(٣) .٢٣٤/ المجموع للنووي ١(٤) .٩٩/ الشرح الممتع ٢ كقوله تعالى: ﴿ zyx ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ ليخرج ما بقي في العروق بعد « الذبح وعلى الحلقوم بعد ا لذبح(١) .  ما يتخرج على القاعدة من ف روع: ويتخرج على القاعدة فروع منها: ١ طهارة الدم غير المسفوح كالدماء المتبقية في الأنسجة والعروق. ٢ إن دماء الحشرات التي يوجد فيها دماء مجتلبة كالقردان والبعوض والبراغيث والحلمة هي دماء نجسة إذا أصابت الثوب وجب تطهيره منها. ٣ نجاسة دم الحيض، والنفاس لأنها من جملة الدماء، ويطلق عليها اسم دم، وقد وردت السنة بنجاستها ووجوب التطهير منها. ٤ دماء السمك نجسة عند الشافعية. وقالت الإباضية بطهارته لأنه من جملة الأدهان بدليل أنه إذا يبس ا بيض.  ٥ دماء الشهيد مختلف فيها وصفوة القول إنها مخصصة من جملة الدماء وكذلك دم ا لنبي ژ . (2)[ájÉØμdG ≈∏Y ƒ¡a ⫪dÉH ≥∏©àj Ée πc ] فرض الكفاية: هو ما إذا قام به البعض سقط عن ا لباقين. وعرفه الأصوليون بأنه مهم يقصد حصوله جزما ً من غير النظر بالذات إلى فاعله. أما فرض العين فهو مهم يقصد حصوله جزما ً بالنظر بالذات إلى فاعله. (١) .٤٦٠/ الانتصار ١(٢) . ٣٧٩ و ٣٨٠ / بيان الشرع ١  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل ما يتعلق بالميت من غسله، والصلاة عليه، ودفنه، وتشييعه، فهو فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم ا لجميع. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة السنة العملية المشاهدة في عصر النبوة المبارك، فقد كان ا لنبي ژ يصلي على الموتى بمن حضر من المسلمين، ولم يثبت عنه أنه شدد على الناس في أمرها ولا أنه انتظر الغائب أو لام من تأخر عن َ َْ ِ ذلك، ولو ثبت لن ُقل َ ذلك عنه، فدل ذلك على أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن ا لباقين. مذاهب الفقهاء من ا لقاعدة: وهذه القاعدة من القواعد الوفاقية عند المذاهب الإسلامية المتبوعة، وهذه أقوالهم. قال في البحر الرائق: وهي أي الصلاة على الميت فرض كفاية، وما ورد من أنها واجبة فالمراد الافتراض، وقد صرح في القنية بكفر من أنكر فرضيتها(١) . وقال أيضا ً : ووجب للميت، أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل ا لميت(٢) . وقال في البيان والتحصيل: وغسل الميت عبادة للأحياء فهي واجبة عليهم على الكفاية بإجماع(٣) . (١) .١٩٣/ البحر الرائق ٢(٢) .١٩٢/ البحر الرائق ٢(٣) .٢٥٠/ البيان والتحصيل ٢ وقال في التاج والاكليل: قال عياض: والصلاة على الميت من فروض الكفاية. وقال المازري: استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة، وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس: غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه سنة، وأما دفنه ففرض على الكفاية، وقد قيل الجميع من ٌ الفروض(١) ، أي على ا لكفاية. وقال الماوردي الشافعي: وأما فرض الكفاية فغسل ا لموتى(٢) . وقال النووي: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين(٣) . وقال أيضا ً : واعلم أن غسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فروض كفاية بلا خلاف(٤) . وقال ابن قدامة الحنبلي: غسل الميت، ودفنه، وتكفينه، والصلاة عليه فرض كفاية(٥) . وقال المؤيد بالله من الزيدية: والحجة على هذا أن الغسل والكفن، والتقبير كلها واجبة على الكفاية علينا في حق الأموات، فلا يجوز الإخلال بواحد منها(٦) . قال ذلك في معرض كلامه عمن قبر من غير غسل وأن الحكم فيه أن ينبش ويستخرج للغسل. ِ علم مما تقدم أن المذاهب الفقهية متفقة على أن لكل ما يتعلق بالميت َُ من الغسل والصلاة عليه وتشييعه وقبره وغير ذلك هي فروض كفائية إذا قام بها البعض سقط عن ا لباقين. (١) .٤/ التاج والاكليل ٣(٢) .٩١/ الحاوي الكبير ١(٣) .١٢٨/ المجموع ٥(٤) المرجع السابق نفسه. (٥) .٣٠٩/ الشرح الكبير ٢(٦) .٣٠٩/ الانتصار ٤ ما يتخرج على ا لقاعدة: نوه في ث وبيه « (١) من فروع القاعدة: تكفين الميت لقوله ژ : »كف للوجوب، ولا يكفنه جميع ا لمسلمين.  ومن فروعها: الصلاة عليه لقوله ژ : » صلوا على من قال لا إله إلا ا لله « (٢) . والأمر . والأمر للوجوب، ومعلوم أنه لا يصلي عليه جميع المسلمين، فعلم أنه إذا صلى عليه بعضهم برئت ذمة ا لباقين. ومنها: حمله ودفنه لقوله تعالى: ﴿ uts ﴾[ [عبس: ٢١ . ومن ذلك: غسله لقوله ژ عمن سقط عن بعيره: » غسلوه بماء وسدر « (٣) . وهكذا كل ما يتعلق به من تكفين وتجهيز وتنفيذ وصاياه والقيام بأمر أيتامه واجب كل ذلك على ا لكفاية. (4) [èëdG »a øcôH ¢ù«∏a ΩóH ¬côJ ôÑéj Ée πc ] هذه القاعدة أشار إليها الإمام محمد بن يوسف 5 في باب السعي، قال: وقيل هو أي السعي فريضة يلزم الدم بتركه. والفرض مرادف للواجب عند الجمهور. وفرقت الحنفية فقالوا: الفرض ما ثبت بقطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بظني. وفرقت الشافعية بينهما في الحج فقالوا: الواجب ما يجبر تركه بدم. (١) أخرجه الترمذي وابن ماجه. (٢) ذكر السيوطي في الجامع الصغير برقم ( ٥٠٣٠ ) وقال: أخرجه الطبراني في ا لكبير. (٣) .( أخرجه البخاري، باب المحرم يموت، برقم ( ١٨٤٩(٤) . ١٤٧ و ١٥٠ / شرح كتاب النيل ٤ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في الحج، لأن الركن لا يجبر تركه بل يفسد الحج به وذلك كالنية والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة. وذهب البعض إلى استحبابه أخذا ً من قوله تعالى: ﴿ dcba fe ﴾[ [البقرة: ١٥٨ ، ونفي الجناح يفيد ا لاستحباب.  قلت: بل السعي فرض، وأما الآية فقد نزلت على سبب خاص وهو أن ٌ العرب في الجاهلية وضعت على الصفا والمروة صنمين يقال لأحدهما إساف وللثاني نائلة، فلما جاء الإسلام تحرج بعض المسلمين أن يسعى بينهما فنزلت الآية، وقد دل على الوجوب قوله ژ : » من طاف بالبيت ف ليسع «(١) . موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة اتفق عليها أئمة المذاهب ا لفقهية. فإن تعجل » : قال السرخسي من الحنفية وهو يتحدث عن المبيت بمزدلفة من مزدلفة لغير عذر فعليه دم لتركه واجبا ً « من واجبات ا لحج(٢) . وهذا نص صريح في أن ترك الواجب يجبر بدم وبالتالي فليس بركن في ا لحج. بل المشي فيهما أي في الطواف والسعي » : وقال الحطاب من المالكية أفضل من الركوب فالمشي عنده أي عند مالك من السنن المؤكدة ومن « واجبات الحج الذي يجب تركه بدم(٣) . فعلم أن ما يجبر تركه بدم ليس بركن في الحج بل هو واجب. (١) رواه أحمد وأبو داود. (٢) .٦٣/ المبسوط ٤(٣) .٥٤٠/ مواهب الجليل ٢ ومن ترك واجبا » : وقال الخطيب الشربيني من الشافعية ً من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكرها سواء تركه عمدا ً ، أو سهوا ً ، أو جهلا ً لزمه « بتركه دم(١) . الواجب في الحج ما يجبر » : وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهاج « تركه بدم(٢) .  وجاء في مسائل الإمام أحمد رجل حج فوقف بعرفة ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى ولم يرم الجمار قال: عليه دم(٣) . ِ والمبيت بمنى ورمي الجمار من واجبات الحج فمن ترك شيئا ً منها جبر َُ تركها بدم. وذكر القاضي العنسي من الزيدية أن من فاته الرمي فلا يصح فعله بعد أيام التشريق قضاء ولا أداء لكن يجبر بدم(٤) . وهذا نص صريح في أن ًً ما يجبر بدم واجب وليس بركن في ا لحج. وقال أيضا ً : إذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف الوداع فعليه » « الإيصاء بدم(٥) . إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عندنا » : وقال في شرح الأزهار ركعتان ويستحب عندنا أن يصليهما خلف مقام إبراهيم. وقال بعض أئمة (١) .٢٦٣/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١(٢) .٤٢٧/ حاشية الجمل ٢(٣) .٢١٣/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١(٤) .١٠٢/ التاج المذهب ٢(٥) .١١٢/ التاج المذهب ٢ أهل البيت فإن صلا ّ « هما في غير المقام أعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم(١) . وفي هذا النص تصريح بأن ترك الواجب يجبر بدم، وما جبر بدم فليس بركن في ا لحج. من خلال هذه النصوص يتضح أن المذاهب الفقهية متفقة على أن ما جبر بدم حال الترك واجب وليس بركن في ا لحج. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: السعي وقد اختلف فيه الفقهاء فقيل بأنه واجب، وقيل يستحب أخذا ً من قوله تعالى: ﴿ fedcba ﴾  [ [البقرة: ١٥٨ . ور ُ د بأن الآية نزلت في حق من تحرج من الطواف بينهما لأنه  كان عليهما صنمان لقريش كما سبق بيانه، ولو كان كما توهم لكان التعبير فلا جناح عليه أن لا يطوف بينهما. ومنها: ترك المبيت بمنى يجبر تركه بدم، فليس بركن وكذلك ترك المبيت بمزدلفة. ومنها: ترك ُ الرمي. ومنها: ترك الحلق، والتقصير، وترك طواف الصدر، وترك الإحرام من الميقات، وترك طواف ا لوداع(٢) . (١) .١٠٩/ شرح الأزهار ٢(٢) ،٥٤٠/ ٤٠٥ ، ومواهب الجليل ٢ / ٤١٥ ، والمغني ٣ / ١٣٣ ، والمهذب ١ / انظر البدائع ٢ .١٠٩/ ١١٢ ، وشرح الأزهار ٢ / والتاج المذهب ٢ (1)[IOÉ¡°û∏d §≤°ùe ƒ¡a ádGó©dG »a ìó≤jh IAhôªdG Ωôîj Ée πc ] خوارم المروءة كثيرة وهي تختلف من عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر، فقد عد العلماء من خوارم المروءة الأكل في الطرقات، واللعب بالحمام، ودخول الملاهي والنوادي، ورفقة السوء، ونحو ذلك. وأما القدح في العدالة فكل ما يعد تساهلا ً في الدين من ترك الواجبات، وفعل المحرمات فإذا اتصف المرء بذلك سقطت شهادته، لأن الله تعالى شرط العدالة في الشهود فقال تعالى: ﴿ [ZYX ﴾[ [الطلاق: ٢ . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن كل ما يقدح في العدالة، ويخل  بالمروءة فهو مسقط للشهادة، وإن اختلفوا في أعيان ما يعتبر خارقا ً أو قادحا ً في العدالة، أو غير قادح. قال السرخسي من الحنفية في المبسوط: ولا تقبل شهادة المحدود في القذف على رؤية ا لهلال(٢) . هذه رواية عن أبي حنيفة 5 لأنه محكوم بكذبه شرعا ً قال تعالى: ﴿ \[ZYXWVU ] ﴾[ [النور: ١٣ ، وإنما ردت شهادته لكونه مقدوحا ً في عدالته. وعند الشافعي وكثير من أهل العلم تقبل شهادة المحدود إن ظهرت توبته. وقال أيضا ً : ولا تقبل شهادة الفاسق(٣) . والفاسق هو الذي يرتكب ما يخل بالمروءة ويقدح في ا لعدالة. (١) .١٢٩/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) .١٤٠/ المبسوط ٣(٣) .١٣٠/ المبسوط ١٠ وقال في المبسوط: قال ژ : » لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمرة على أخيه ا لمسلم «(٤) . وقال: ولا تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين(٥) ، لأن الكفر يسقط العدالة. وقال في المحيط البرهاني: ولا تقبل شهادة النائحات.. لقوله ژ : » لعن الله ا لنائحات « لأنها ارتكبت ما لا يحل في الشرع وهو الغناء والنوح لطمعها في المال فلا تؤمن من أن ترتكب شهادة الزور لأجل ا لمال(٦) . قال: وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب الشطرنج، لكن شرط انضمام إحدى ٍ معان ثلاثة: إذا قامر، أو شغله عن الصلوات، أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل. أما إذا لم تضم هذه الثلاثة فإن اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة(٧) . قال: ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة لقوله ژ : » الملعون من لعب (٨) بالنرد ومن كان ملعونا ،« ً فكيف يكون عدلا ً . وقال الزيلعي: ولا تقبل شهادة مدمن الخمر، ولا مدمن السكر، ولا شهادة من يلعب بالطيور، لأنه يصعد السطح لتطيير الطيور فيطلع على عورات النساء وهو فسق(٩) . قال: ولا تقبل شهادة من يغني للناس(١٠) . (٤) .١٢٢/ المبسوط ١٦(٥) .١٥٢/ المبسوط ٣٠(٦) .٣١٦/ المحيط البرهاني ٨(٧) المصدر السابق نفسه. (٨) المصدر السابق نفسه. (٩) .٢٢٢/ تبيين الحقائق ٤(١٠) المرجع السابق نفسه. من خلال هذه النصوص تبين أن الحنفية يردون شهادة من عرف بخوارم المروءة وسقوط العدالة، لأنه بذلك يصبح فاسقا ً ، والفاسق مردود ا لشهادة. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: ولا تقبل شهادة غير العدول، ولا يكفي ظاهر الإسلام من العدالة، وشروط العدالة أن يكون الشاهد بالغا ً ، عاقلا، ً حرا ً ، مسلما ً ، أمينا ً ، عفيفا ً ، منتفية عنه سمات الفسق كلها، متيقظا ً ، ضابطا ً ، غير مغفل، عارفا ً بالشهادات(١) . فقد ذكر من صفات العدالة أن يكون مسلما ً ، أمينا ً ، عفيفا ً ، منتفية عنه سمات الفسق كلها. وقال ابن عبد البر: ولا تقبل شهادة غير المسلمين العدول لا على من كان على مثل دينهم ولا غير دينهم، وإذا لم تقبل شهادة الفساق من المسلمين فأحرى أن لا تقبل شهادة الكافر على أحد(٢) . وقال القرافي: ولا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة(٣) .  وقال الماوردي في الإقناع: ولا تقبل شهادة القاذف إلا أن يتوب حد أو ُ  (٤) لم يحد . َ وقال: ولا تقبل شهادة من يديم الغناء ويغشاه المغنون(٥) ، لأن الغناء من ُ خوارم المروءة التي تسقط ا لعدالة. وقال أيضا ً : ولا تقبل شهادة الفاسق بحال(٦) . (١) .٢١١/ التلقين ٢(٢) .٩١٧/ الكافي ٢(٣) .٢٦٦/ الذخيرة ١٠(٤) .١٦٩/ الإقناع للماوردي ١(٥) .٢٠٣/ المصدر السابق ١(٦) .٧/ الحاوي ١٧ وقال الشيرازي: ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال، والرقاص، ومن يأكل في الأسواق، ومكشوف الرأس في موضع لا عادة له في كشف الرأس فيه. والدليل على ذلك قول ا لنبي ژ: » إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت «(١) . قال: واختلف أصحابنا في الصنائع الدنيئة إذا حسنت طريقتهم في الدين كالكناس والدباغ، والزبال، والنخال، والحجام، والقيم على الحمام، فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم لدناءتهم ونقصان مروءتهم، ومنهم من قال تقبل شهادتهم لقوله تعالى: ﴿ RQ UTS ﴾[ [الحجرات: ١٣ ، وهذا هو ا لراجح. ثم ذكر أن اللعب بالشطرنج على عوض مخل بالمروءة وتترك شهادة صاحبه لأنه قمار(٢) . وهذا الحكم عند الحنابلة والزيدية، فإنهم اشترطوا العدالة في ا لشهود. [É¡©£≤j ¬fEÉa IÓ°üdG øY Ö∏≤dG π¨°ûj Ée πc ] هذه القاعدة ذكرها العلامة خميس بن سعيد معللا ً بها فروعا ً متعددة أثناء كلامه عما يقطع الصلاة قال عقبها: لأنه لا يعقل وقلبه بذلك مشغول عن ا لصلاة. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » ليس لابن آدم من صلاته إلا م ا عقل « منها ، وقوله: » « لا تقبل صلاة امرئ لا يحضر فيها ق لبه ، وقوله ژ : » لا صلاة « بحضرة طعام ولا وهو يدافعه ا لأخبثان (٣) . (١) .١٧٧/٤ ،( صحيح البخاري، باب حديث الغار، ( ٣٤٨٣(٢) .٤٣٨/ المهذب ٢(٣) رواه مسلم. « لا صلاة بحضرة طعام » ٣٧٠ وحديث / انظر نهاية المطلب ٢ موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في جميع المذاهب الفقهية، لأن حقيقة الصلاة مناجاة بين العبد وربه وصلة وهذا يتوقف على حضور القلب، فإذا انشغل القلب بأي شاغل عن الصلاة فإنه يقطعها، وهذه أقوال الأئمة في ا لقاعدة. قال الإمام برهان الدين البخاري من الحنفية: من خاف فوت شيء من ماله وبيعه قطع الصلاة، فإن كان قائما ً على الحد يصلي فانقلبت السفينة حتى خاف عليها الغرق أو رأى سارقا ً يسرق شيئا ً من متاعه، أو كان نازلا ً عن دابته فخاف عليها الضياع أو كان راعي غنم فخاف على غنمه من السبع، فإن له في هذه المواضع كلها أن يقطع الصلاة، ويسد السفينة ويتبع السارق... قال: وله أن يقطع الصلاة إذا رأى أعمى على حافة البئر فخاف أن يقع فيها(١) . وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل أن من كان في صلاته فانفلت منه فرسه فله أن يتبعها ثم يأتي مصلاه فإن كان الفرس قريبا ً بنى على صلاته، وإن كان بعيدا ً قطع صلاته وابتدأ صلاة غيرها(٢) . وقال الشيخ محمد علي القروي في الخلاصة في معرض ذكره ما يقطع والمشغل عن فرض من فرائض الصلاة كركوع، أو سجود كأن » : الصلاة منعته من أداء الفرض شدة الحقن، أو الغثيان، وهو فوران النفس قال: ومحل ِ البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلا ً « أو يأتي به معه ولكن بمشقة زائدة إذا دام ذلك ا لمشغل(٣) . وهذا نص صريح من أئمة المالكية بأن علة قطع الصلاة هو الانشغال عنها. (١) .٦١/ المحيط البرهاني ٢(٢) .١١٤/ انظر البيان والتحصيل ٢(٣) .٨٣/ الخلاصة الفقهية ١ وقال الجويني من الشافعية: وقد بلغت عن القاضي حسين أنه قال: لو ُ صلى وقد ضاق عليه الأمر في مدافعة الأخبثين البول والغائط وخرج عن أن يأتي منه الخشوع أصلا ً ولو أراده فلا تصح صلاته فإن ما هو عليه لا يوافق هيئة المصلين، بل هو في التحقيق هازئ بنفسه مستوع َب الفكر بالكلية فيما َ هو مدفوع إليه، ومن أنكر أن المقصود من الصلاة الخشوع والاستكانة فليس عالما ً بسر ا لصلاة(١) . وقال في المجموع تعليقا ً لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو » : على حديث قال أصحابنا: فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في :« يدافعه الأخبثان الصلاة(٢) . وقد عدد صاحب الكافي من الحنابلة ما يسقط صلاة الجماعة فقال: السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما. وذكر في السادس قبله أن يصلي  بحضرة ا لطعام(٣) . وكل ذلك لأنه يشغل القلب عن الصلاة ويقاس على ذلك كل ما أشغل القلب مما سوف أذكره. وهو مذهب الزيدية ذكره الإمام ا لمرتضى 5 في ا لبحر(٤) . وقال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة من أئمة الزيدية: وتكره صلاة الرجل للرجل وهو حاقن أو حاقب، فالحاقب بالباء هو الذي يدافع الغائط، والحاقن بالنون هو الذي يدافع البول لما روي عن النبي ژ أنه نهى عن أن يصلي الرجل وهو يدافع ا لأخبثين(٥) . (١) .٣٧٠/ نهاية المطلب ٢(٢) .١٠٥/ المجموع ٤(٣) .٢٨٨/ الكافي لابن قدامة ١(٤) .١/ انظر البحر الزخار ٤(٥) .٣٨٤/ الانتصار ٣ وفي هذه الأحوال التي تشغل القلب عن الصلاة أو تقلل من الخشوع فيها يستحب للمصل ّ ي قطع الصلاة، وإلا وقعت الصلاة عديمة الفائدة أو أنها تنقطع فلا تقع صحيحة، لأن قول ا لنبي ژ : » لا صلاة لمن يدافع الأخبثين « محمول على نفي المجاز، لأن حقيقة الصلاة موجودة، والمجاز هو نفي الصحة أو نفي الكمال، وإذا تعارض نفي الكمال مع نفي الصلاة فالقاعدة تقديم نفي الصحة، لأنه أقرب المجازين إلى نفي الذات وهي حقيقة ا لصلاة. ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: من كان يصل ّ ي فرأى عقربا ً أو حية تريده فليقطع الصلاة وليقتلها إن قدر  على ذلك ويبتدئ ا لصلاة. ومنها: إن من كان يصل ّ ي فرأى ا بنا ً له يريد أن يقع من فوق البيت أو من دابته أو دخلت بيته دابة وخاف أن تكسر متاعه أو تأكل شيئا ً من طعامه فليقطع الصلاة وينقذ متاعه وولده. ومنها: إذا أغار ذئب على غنمه فليقطع صلاته ويدرك غنمه من ا لذئب. ومنها: إذا اندلع حريق فليقطع الصلاة ويطفئ ا لحريق. ومنها: المطر الشديد الذي يخشى على نفسه منه يقطع ا لصلاة(١) . ومنها: إذا مد عينه إلى شيء ليراه أو أصغى بأذنه إلى شيء ليسمعه أو استنشق رائحة شيء حتى يعرفها فإن لم ينشغل قلبه بذلك عن الصلاة فلا نقض عليه، وإن انشغل قلبه بذلك يلحقه معنى النقض إذا فعل ذلك (١) .٢٠٣/ منهج الطالبين ٣ على العمد، وقيل إن ذلك يقطع الصلاة ولو لم يشغله عن الصلاة، لأن ذلك في معنى العبث في ا لصلاة. ومنها: إذا خطر بباله حساب فتابعه حتى عرفه فالأحسن أن يعيد ا لصلاة. وهكذا فكل عمل يشغل القلب عن الصلاة حتى يذهب خشوعها، ُ ولا يعقل منها شيئا ً فإنه يقطع الصلاة، لأن الصلاة في هذه الحال لم تعد تؤدي غرضها من الخشوع والعبودية لله تعالى، والله أعلم. (1)[áeòdG »a ¬©«H RÉL §Ñ°†j Ée πc ] hCG ] ¬«a º∏°ùdG Rƒéj ¬æY ádÉ¡édG ™aôj ɪH §Ñ°†æj Ée πc [(٢) هاتان قاعدتان في معنى واحد، فالأولى تتحدث عن بيع الغائب فإنه يجوز بيعه في الذمة إذا انضبط بما يرفع الجهالة عنه، لأن بيع المعدوم لا يصح لما فيه من الغرر، وما في الذمة في حكم المعدوم، ولكن أجازته الشريعة دفعا ً للحرج والمشقة وتحقيقا ً لليسر والمصلحة بشروط تدفع الغرر بقدر المستطاع، ومن هذه الشروط أن يكون المبيع مضبوطا ً بالوزن والكيل والجنس والنوع ضبطا ً ينفي عنه الغرر والجهالة قدر ا لمستطاع. والقاعدة الثانية تتحدث عن السلم، والسلف في حقيقته بيع عين موصوفة في الذمة وصفا ً يرفع عنها الجهالة، والأصل منعه، لكن أجازه الشارع بشروط ِ تبعد الغرر والجهالة فقد روي أن ا لنبي ژ لما ق َدم المدينة وجد أهلها يسلفون فقال: » من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم «(٣) . (١) .٢٠٣/ منهج الطالبين ٣(٢) .٣٥٥/ منهج الطالبين ٧(٣) رواه الجماعة عن ابن عباس. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كنا نسلف على عهد رسول الله ژ  وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير، والزيت والتمر(١) . والسلم مستثنى من قاعدة بيع المعدوم الذي نهى رسول الله ژ عنه بقوله: » يا حكيم لا تبع م ا ليس عندك «(٢) . وقد جاء السلم رخصة دفعا ً للحرج عن ا لمسلمين. ولما كان موضوع القاعدتين واحدا ً جمعت بينهما في مبحث واحد. موقف الأئمة في المذاهب الفقهية المتبوعة من هاتين ا لقاعدتين: بيع السلم متفق عليه في جميع المذاهب الفقهية الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية. قال الإمام العيني تعليقا ً على حديث عبد الله بن أبي أوفى : ƒ وفيه مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم في حادثة تحدث. وقال: وقوله في الحنطة ذكر أربعة أشياء كلها من المكيلات، ويقاس عليها سائر ما يدخل تحت ا لكيل(٣) . وأجمع العلماء أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم » : وقال ابن بطال أو وزن معلوم في ما يكال أو يوزن، وأجمعوا أنه إن كان السلم مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وأجمعوا أنه لا بد فيه من معرفة صفة الشيء المسلم فيه، واختلفوا في الأجل على ما يأتي ذكره، واختلفوا في ترك ذكر مكان القبض فقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: إن لم يسم مكانا ً فالسلم جائز مستدلا ً بحديث ابن عباس لأنه ليس فيه ذكر المكان، وقال (١) رواه الخمسة إلا الترمذي عن ابن أبي أوفى. (٢) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. (٣) .٦٥/ عمدة القاري ١٢ مالك: إن لم يذكر مكان القبض جاز السلم ويقبض في المكان الذي كان فيه السلم، وقال الثوري وأبو حنيفة: إن كان السلم في ما له حمل ومؤنة « فلا بد من ذكر مكان القبض وهو قول ا لشافعي(١) . ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه » : وقال الشيرازي من الشافعية « وتضبط صفاته والدليل عليه حديث ابن أبي أوفى(٢) . وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقا ً من أسلف فليسلف في كيل » : على حديث « فظاهر هذا إباحة السلم في كل مكيل وموزون ومعدود » : الحديث «.. معلوم(٣) . والبيع يتعين فلا يصح بيع معدوم » : وقال صاحب البحر الزخار من الزيدية « لنهيه ژ عن بيع ما ليس عنده إلا في السلم لترخصه ژ ولضبطه في ا لوصف(٤) . فثبت بهذه النقول عن أئمة المذاهب أن كل ما يمكن ضبطه بالصفة ضبطا ً يخرجه عن الجهالة والغرر يصح بيعه في الذمة بطريق السلف. وبذلك يجري السلف في كل ما يضبط كيلا، ً أو وزنا ً ، أو عد ّ ا ً ، أو مساحة. ما يتخرج على هاتين ا لقاعدتين: ويتخرج على هاتين القاعدتين جواز بيع كل ما يجري فيه السلم مما يمكن ضبطه بالصفات كالكيل، والوزن، والعدد، أما ما لا ينضبط وهو ما يباع جزافا ً فلا يصح بيعه في الذمة لكونه غير مضبوط. فيجوز بيع الحبوب كلها كالحنطة والأرز، والعدس، والحمص، والفول، والشعير، واللوبياء، والذرة، وكل ما يوزن يجوز بيعه في ا لذمة. (١) .٣٦٥/ انظر شرح ابن بطال ٦(٢) .٧٢/ المهذب ٢(٣) .٢٠٩/ المغني ٤(٤) .٤٩٦/ البحر الزخار ٧ أما ما يضبط بالكيل كالزيت، والمازوت والبنزين، واللبن ونحو ذلك فيجوز بيعه في الذمة لأنه ينضبط بالكليل ويجري فيه ا لسلم. أما ما يضبط بالعد كالجوز، والبيض فيجوز بيعه في الذمة بناء على العد، أما ما يضبط بالصفة كالحيوان فإنه يجوز ضبطه بالصفة ككون البقرة حلوبة، أو غير حلوبة أو قتوبة، أو جارة أو أنها تحرث الأرض فكل هذا يجري فيه السلم ويجوز بيعه في ا لذمة. أما ما يباع جزافا ً كالحطب والسرجين والصبرة من الطعام والحشيش فهذا ومثله يباع ناجزا ً بغير كيل أو وزن أو صفة. ومن فروعها: جواز السلم في القصب إذا كان له أجل معلوم وطول معلوم وغلظ معلوم والمكان الذي فيه الوفاء معلوم. ومنها: جواز السلم في العنب والتين، والحطب إذا جرى فيه العرف أنه يباع وزنا ً كزماننا فإنه يجوز بيعه في ا لذمة. ومنها: جواز السلم في القطن والكتان والعود، والزعفران والسمك والعنبر إذا ضبط بوزن معلوم. ومنها: جواز السلم في اللحم إذا ضبط بالجنس والوزن والصفة. ومنها: جواز السلم في الحديد، والنحاس، والرصاص إذا ضبط بوزن معلوم إلى أجل معلوم، أما ما لا يعرف قدره وصفته فلا يجوز بيعه في ا لذمة. ومنها: جواز السلم في الجلود، والصوف إذا ضبط بوزن معلوم إلى أجل معلوم(١) . والفروع أكثر من أن تحصر. (١) .٣٥٥/ انظر هذه الفروع وغيرها في منهج الطالبين ٧ IÓ°üdG ¢†≤æj ’ ɪe Gƒ¡°S »∏°üªdG ¬∏©Øj Ée πc ] kq É¡°†≤æj ɪe ¬∏©a Ée πch É¡°†≤æj ¬fEÉa GóªY ¬∏©a GPEG nk (1)[É¡°†≤æj Óa ¬JÓ°U ìÓ°UE’ ¬∏©a GPEG هذه قاعدة جليلة ومهمة تصلح ضابطا ً لما يفعله ا لمصل ّ ي سهوا ً أو عمدا ً ، وفيصلا ً بين ما يفعله عمدا ً لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها. ومعنى هذه القاعدة أن العمل الذي يفعله المصلي قد يكون سهوا ً وقد يكون عمدا ً ، فإن كان عمدا ً فإما أن يكون لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها  فهذه صور أربع. فإن كان فعله سهوا ً ينظر ما إذا كان ناقضا ً للصلاة أو غير ناقض، فإن كان ناقضا ً فإنه ينقضها، وإن كان غير ناقض لا ينقضها لكن لو فعله عمدا ً فإنه ينقض ا لصلاة. أما إذا كان الفعل عمدا ً لكن لإصلاح الصلاة فإنه لا ينقضها. مثال ذلك: الكلام سهوا ً فقد قالت جماعة من الفقهاء لا يفسد الصلاة لكن لو تكلم عمدا ً فإنه يفسد ا لصلاة. ومثله العطاس والفواق لا يفسد بالسهو لأنه مغلوب عليه، ويفسد بالعمد. أما الحركة لتصحيح استقباله للقبلة ولو كانت عمدا ً لا تفسد الصلاة. ما ينقض الصلاة عند المذاهب ا لفقهية: ذكر صاحب اللباب من الحنفية أن العمل الكثير إذا كان عمدا ً أو سهوا ً لأنه غير محتاج إليه. قال: وتمس َ ك ُ من لم يبطل الصلاة بالعمل الكثير حالة (١) .٣٦/ كتاب الايضاح ٢ النسيان بحديث ذي اليدين لا يصح لأنا قد بينا في ما تقدم أنه منسوخ وذكر أيضا ً أن حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة أنه منسوخ(١) . وقال بعضهم هو خاص بالنبي ژ . وقال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الصنيع من النبي ژ لا عن قصد  ِ وتعمد في الصلاة ولعل الصبية من طول ما ألفته واعتادته مما أنست ْه ُ في غير الصلاة كانت تتعل ّ ق به حتى تلامسه في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدها، وإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه وضعها بأن يحطها أو يرسلها إلى الأرض حتى يفرغ من سجوده، فإذا اراد القيام وقد عادت الصبية إلى مثل الحال الأولى لم يدفعها ولم يمنعها حتى إذا قام بقيت محمولة معه هذا من وجه الحديث، ولا يكاد يتوهم عليه ژ أنه كان يتعمد حملها ووضعها، وإمساكها في الصلاة تارة بعد أخرى، لأن العمل بذلك قد يتكرر ْ ويكثر والمصل ّ ي يشتغل بذلك عن ا لصلاة(٢) . ويتضح من تعليل صاحب اللباب بأن العمل الكثير غير محتاج إليه أن  ِ كل عمل يقوم به ا لمصل ّ ي لا تحتاجه الصلاة ولا يعود على إصلاحها ي ُ بطل ُ الصلاة كما نصت ا لقاعدة. وذكر صاحب البناية أن البكاء في الصلاة إذا كان خوفا ً من الله أو من النار لم يقطع الصلاة لأنه يدل على زيادة ا لخشوع(٣) . قلت: فإن البكاء بهذا الاعتبار يزيد الخشوع وهو يعود إلى إصلاح الصلاة لأن الله تعالى أثنى على الخاشعين في صلاتهم فقال: ﴿ !" # ❁ &% ' )( ﴾[٢ ، [المؤمنون: ١ . أما لو كان البكاء من (١) .٢٧٤/ اللباب ١(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٠٣/ البناية ١ وجع فإنه يبطل الصلاة(١) . لأنه يعود على إصلاح الصلاة وهو عمل قام به المصلي عمدا ً لا يعود على إصلاح الصلاة فيبطلها. ولو تكلم عمدا ً فقال: إني مصاب فأغيثوني، تفسد صلاته وبه قال مالك ُ وأحمد، وقال الشافعي: ا لبكاء والأنين، والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين ُ سواء كان بكاء للدنيا أو للآخرة، وفي رواية عن الشافعي أن البكاء في  الصلاة لا يبطلها سواء كان للدنيا أو للآخرة. وقال محمد بن رشد من المالكية: روي عن مالك في المدونة أن الكلام في ما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة لحديث ذي اليدين خلاف ما ذهب إليه ابن كنانة وسحنون وجماعة من أهل العلم سواهما(٢) . وهذا نص صريح على ا لقاعدة. ٌ وذكر في المقدمات الممهدات وهو يتكلم عن أقسام السهو في الصلاة فذكر أن ما يحدثه المصل ّ ي في الصلاة إما أن يكون من الأقوال أو الأفعال، فإن كان من الأفعال فلا يخلو أيضا ً من وجهين: أحدهما: أن يكون من جنس أفعال الصلاة فيجزئ فيه سجود السهو... وأما إن كان من غير جنس الصلاة فإما أن يكون قليلا ً وإما أن يكون كثيرا ً ، فإن كان كثيرا ً بأن يأكل أو يخيط ثوبه أو يصقل سيفه فإن صلاته بذلك تبطل ولا يجزئه سجود ا لسهو. وإن كان ذلك يسيرا ً فهو على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون مما يجوز له أن يفعله في الصلاة، والثاني أن يكون مما يكره أن يفعله في صلاته، والثالث أن يكون مما لا يجوز له أن يفعله في صلاته. فالأول لا سجود (١) .٤٠٩/ البناية ٢(٢) .١٣٦/ البيان والتحصيل ٢ عليه، مثاله أن تمر الحية أو العقرب فينسى أنه في صلاته فيقتلها، والثاني يتخرج على قولين: أحدهما عليه سجود والثاني لا سجود عليه وذلك بأن تمر به الحية والعقرب فينسى أنه في الصلاة فيقتلهما من دون أن يريداه،  والثالث مثل أن ينسى أنه في صلاته فيأكل ويشرب وفي هذا الوجه قولان: فقيل يجزئه سجود السهو، وقيل لا يجزئه. وإن كان في الأقوال فلا يخلو من وجهين أيضا ً أحدهما: أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، فإن كان من جنس الصلاة فاختلف فيه هل ُ فيه سجود السهو أو لا، مثل أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين  الأخريين أو يذكر الله بين السجدتين وما أشبه ذلك، وأما إن كان من غير جنس الصلاة فيسجد سجدتي السهو بعد ا لسلام.  قال: أما الزيادة فيها على طريق العمد وإن كانت في الأفعال التي هي من جنس أفعال الصلاة، أو في الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة فإنها تبطلها باتفاق في ما قل وكثر، وإن كانت من الأفعال التي ليست هي من جنس الصلاة أبطلها في الكثير من دون القليل، وأما إن كان من الأقوال التي هي من جنس الصلاة فقيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطلها وعليه ا لاستغفار(١) . ففي هذا النص دلالة على أن ما يفعله المصل ّ ي سهوا ً مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمدا ً فإنه ينقضها، وما فعله لإصلاحها لا ينقضها. وقال الماوردي من الشافعية: لأن سهو الكلام لا يبطل الصلاة وعمده يبطلها(٢) . فقد فرق بين العمد والنسيان كما نصت ا لقاعدة. (١) .١٩٨/ المقدمات الممهدات ١(٢) .١٦٠/ الحاوي الكبير ٢ وكذلك الفعل عند الشافعية إذا لم يكن لإصلاح الصلاة كالأكل والشرب والضحك وكشف العورة فإنه يبطل الصلاة(١) . وكذلك تشميت العاطس. وقال أيضا ً : فكان جنس السهو لا يبطلها وجنس العمد يبطلها(٢) . وهذا ضابط مهم للتفرقة بين ما كان من الأقوال والأفعال سهوا ً وبين ما كان عمدا ً. وذكر أن المصلي إذا عمل عملا ً في الصلاة نظر فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما، فإن كان عامدا ً بطلت صلاته وإن كان ناسيا ً لم تبطل صلاته. قال: وإن عمل عملا ً ليس من جنسها فإن كان قليلا ً مثل أن دفع مارا ً  بين يديه أو ضرب عقربا ً أو حية أو خلع نعليه، أو أصلح رداءه، أو حمل شيئا ً أو رد السلام بالإشارة لم تبطل صلاته... وإن عمل عملا ً كثيرا ً بأن مشى بضع خطوات متتاليات بطلت صلاته لأن ذلك لا تدعو إليه الحاجة في ا لغالب(٣) . أما الإمام ابن قدامة الحنبلي فإنه ذكر أن الإمام إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته، وكذلك إذا تكلم مغلوبا ً على الكلام مثل أن يتثاءب فيقوله هاه أو يتنفس فيقول آه، أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة في غير القرآن، أو يجيئه البكاء فيبكي لا تفسد صلاته. وقد كان عمر يبكي في الصلاة حتى يسمع له نشيج. وقال القاضي: (١) .١٦٠/ انظر الحاوي الكبير ٢(٢) .١٨١/ المصدر السابق ٢(٣) .١٦٧/ الحاوي ١ من قال في تثاؤبه آه آه فسدت صلاته، قال ابن قدامة: وهذا محمول على غير المغلوب عليه. ثم ذكر بعد ذلك الزيادة أو النقص في الصلاة ناسيا ً أن ذلك لا يفسد الصلاة، ثم ذكر من أنواع الكلام إذا تكلم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل صلاته، ثم قال أيضا ً : لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى فيه قليله وكثيره في أنه لا ينقض الصلاة(١) . إذا تتبعت كلام ابن قدامة انتظم لديك معنى موافقا ً لنص القاعدة من أن  كلام الناسي لا ينقض الصلاة، وأما العمد فإن كان لإصلاحها لا ينقض الصلاة وأما إن لم يكن لإصلاحها فإنه ينقض ا لصلاة. وقال المرتضى من الزيدية: والعطاس والسعال لا يفسدان الصلاة إجماعا ً لتعذر الاحتراز إن لم يتعمد، والتنخع يفسد وكالسعال إذا ف َع َل َ لإصلاح الصلاة لم يفسد(٢) . وذكر في الانتصار إذا دخل الراكب بلدا ً وهو في الصلاة فإن كان بلد إقامته أو نوى فيه الإقامة فعليه أن ينزل ويتم صلاته إلى القبلة ولا يكون النزول مفسدا ً ، لأنه عمل ٌ قليل عمل لإصلاح ا لصلاة(٣) . وذكر أيضا ً أن من دخل الصلاة وهو عريان ثم وجد سترة أثناء الصلاة فإن كانت السترة قريبة منها م َد يده وتستر بها ويتم صلاته لأن ذلك عمل ٌ قليل لإصلاح ا لصلاة(٤) . (١) .٣٨/ المغني ٢(٢) .٤٩٠/ البحر الزخار ٢(٣) .٦٥١/ الانتصار ٢(٤) .١٠٨/ الانتصار ٢ وذكر محقق كتاب شرح الأزهار من الزيدية أن المؤتم لو رمز إمامه حيث قام بعد كمال الصلاة ناسيا ً لم تفسد ا لصلاة(١) . وقال في التاج المذهب: فإن زاد ا لمصل ّ ي على خمس تكبيرات أي في صلاة الجنازة عمدا ً فسدت صلاته فإن فعله سهوا ً لم تفسد(٢) . إذا جمعت أقوال أئمة الزيدية انتظم لديك معنى القاعدة. وهكذا ترى جميع المذاهب الفقهية المتبوعة متفقة على مضمون هذه ا لقاعدة.  ما يتخرج على هذه القاعدة من ف روع: ويتخرج على القاعدة صور كثيرة بالإضافة إلى ما سبق منها في كلام الفقهاء من ذلك: ١ الانتقال في الصلاة فإنه مفسد للصلاة إلا إذا فعل لإصلاح الصلاة أو فعله ا لمصل ّ ي ناسيا ً كمن تحول إلى القبلة أو عن المطر أو النار، أو خاف انهدام ا لبيت. ٢ إذا مس مغابنه عمدا ً فسدت صلاته، أما إذا مسها ناسيا ً أو لإصلاح صلاته كأن كشفت الريح عورته فانشغل بسد عورته فمسها لا تفسد الصلاة لأنه عمل يعود إلى إصلاح ا لصلاة. ٣ إذا دخل شيء في فمه فمد لسانه ليخرجه لا تفسد صلاته لأنه عمل لإصلاح الصلاة، ومثله النفخ في الفم لدرء ما دخل في فمه. ٤ حركة يده في الصلاة لإبعاد ثوبه عن النجاسة فإنها لا تفسد الصلاة لأنها عمل يعود إلى إصلاح الصلاة، وكذلك النسيان في جميع ما تقدم، والله أعلم. (١) .٢٦٨/ شرح الأزهار ١(٢) .٣٤٠/ التاج المذهب ١  (1)[äGƒeC’G Aƒ°Vh ¢†≤æj AÉ«MC’G Aƒ°Vh ¢†≤æj Ée πc ]  هذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي في باب صفة غسل الميت قال 5 : وجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء ا لأموات(٢) .  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن نواقض الوضوء في حق الميت هي نفسها في حق الحي، والمقصود بها ما يتصور حصوله من الميت من دون ما لا يتصور منه كالردة مثلا ً والكذب، والغيبة عند الإباضية ولمس المرأة الأجنبية عند الشافعي ومن وافقه، لأن هذه الأمور لا يتصور وقوعها من الأموات. أما  ما يتصور حصوله من الأموات فهو خروج شيء من أحد السبيلين فإنه ناقض للوضوء من الأحياء والأموات. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اختلفت المذاهب الفقهية في هذه القاعدة، فذهبت الإباضية إلى أن ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات إذا ت ُصور حصوله من ُ الأموات كخروج شيء من أحد ا لسبيلين. وذهب الجمهور: أبو حنيفة، والثوري ومالك، والمزني صاحب الشافعي إلى أن الميت لا ينتقض وضوؤه بخروج شيء من أحد السبيلين، وحجتهم أن الميت خرج بالموت من التكليف بنقض الطهارة، قال في البناية: وللشافعية ثلاثة أوجه أصحها كقولنا أي في عدم النقض. وضعف المحاملي (١) .١١٢/ كتاب الايضاح ٢(٢) المرجع السابق نفسه. وآخرون إعادة غسله، ونقل صاحب البحر عن أبي حامد تضعيف القول بغسله(١) وهم من ا لشافعية. وذكر الهيثمي في تحفة المحتاج أن الرجل إذا باشره رجل أو امرأة ولو صبيا ً أو ممسوحا ً أو ميتا ً فقد انتقض وضوؤه، قال: لكن لا ينتقض وضوء ا لميت(٢) . وقال صاحب الإقناع من الشافعية وهو يتحدث عما ينقض الوضوء: الرابع لمس المرأة الأجنبية من غير حائل... ولا فرق بين أن يكون بشهوة »أو بغير شهوة أو إكراها ً أو نسيانا ً أو يكون الرجل ممسوحا ً ، أو خصيا ً ، أو عنينا ً ، أو المرأة عجوزا ً شوهاء أو كافرة أو حرة أو رقيقة أو أحدهما ميت  « لكن لا ينتقض وضوء ا لميت(٣) . وهذا دليل على أن ما ينقض وضوء الحي لا ينقض وضوء ا لميت. إذا ً فمذهب ا لإباضية مخالف للجمهور، فهم ألحقوا الميت بالحي، والجمهور قالوا إذا مات الميت خرج من التكليف فلم يعد مخاطبا ً بنواقض ا لوضوء. قلت: وهذا قول فيه نظر، لأن الذين ألحقوه بالحي قائلون بموجب قول الجمهور من عدم التكليف للميت لكنهم نظروا إلى أن الخطاب والتكليف في حق الميت متجه إلى جماعة المسلمين، ثم إن خروج النجاسة من الميت إذا قلنا إن الميت قد خرج من التكليف فليس مطالبا ً بالأحكام فإن خروج النجاسة من الميت سبب من أسباب الغسل فصار حكما ً وضعيا ً وليس حكما ً تكليفيا ً ، وعليه فيكون حكم الميت في الطهارة كحكم الحي، والله أعلم. (١) .١٨٦/ البناية ٣(٢) .١٣٧/ تحفة المحتاج ١(٣) ٦٢ مكتبة البحوث، دار ا لفكر. / الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١ ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع منها: ١ خروج الدم من جسد الميت ناقض للوضوء. ٢ خروج شيء من أحد سبيليه كلعابه ومخاطه، ودموعه بعد الوضوء فإن ذلك ينقض الوضوء. أما ما لا يتصور منه نقض الوضوء في حق الميت كلمس المرأة بشرة الميت فإن الميت لا ينتقض وضوؤه لأنه لا شهوة عنده. وكذلك الردة غير متصورة منه وما في معناها مما لا يتصور إتيانه منه، والله أعلم. (1)[¬HÉæàLG ÖLGƒdÉa øªãdG ádÉ¡L ºgƒj Ée πc ] الثمن ما يكون بدلا ً للمبيع، ويتعلق بالذمة، وهو حال، أو مؤجل. والثمن المسمى هو الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا ً لقيمته الحقيقية أو ناقصا ً عنها، أو زائدا ً عليها، والقيمة هي الثمن الحقيقي، والمثمن هو الذي يباع بالثمن(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن عقود المعاوضات المالية لا تصح مع الجهالة سواء كانت الجهالة في الثمن أو المثمن، فلأجل ذلك فإن كل عقد يوهم اشتماله على جهالة في الثمن فيجب اجتنابه والابتعاد عنه، لأن الجهالة نوع من الغرر الذي يوقع العداوة بين الناس ويفضي إلى المنازعة وهي ممنوعة شرعا ً. (١) .٩٧/ كتاب النيل ٨(٢) . تعريفات البركتي ص ٢٤٤ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ويفسد البيع سبعة أشياء: أحدها جهالة » : قال صاحب النتف من الحنفية « الثمن(١) . « فإن جهالة الثمن تمنع من تمام ا لصفقة » : وقال السرخسي(٢) . « لأن جهالة الثمن فساد في صلب ا لعقد » : وقال الزيلعي(٣) . وذكر ابن جزي من المالكية أنه يشترط في الإجارة ما يشترط في البيع، ثم ذكر من هذه الشروط أن الأجرة فيها ما يشترط في الثمن والمثمن، فيشترط فيها أن تكون معلومة، ثم فر  ع على هذا الشرط فروعا ً منها لو قال احصد، وكذلك لو قال اعصر هذا الزيت ولك نصف ما يخرج منه لا يجوز للجهالة(٤) . وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في معرض حديثه عن الجعل: فيشترط أن يكون العوض معلوما » ً فيشترط فيه ما يشترط في الثمن فما لا يصح ثمنا ً لجهل ٍ « أو نجاسة يفسد العقد كالبيع(٥) . « وجهالة الثمن موجبة لبطلان ا لبيع » : وقال في المجموع(٦) . وقال أيضا ً : « ولأن الثمن عوض عن المبيع فلا يثبت العقد مع جهالة ا لثمن »(٧) . ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل » : وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا ً من هذه الصبرة الأخرى، لم يصح لإفضائه (١) .٤٧٤/ النتف في الفتاوى لأبي الحسن السعدي ١(٢) .٢٠٢/ المبسوط ١٢(٣) .٧٩/ تبيين الحقائق ٤(٤) .١٨١/ القوانين الفقهية ١(٥) ٢٢٣ دار ا لفكر. / ٣٥٤ ، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣ / الإقناع ٢(٦) .٢٧٢/ المجموع للنووي ١٢(٧) .٦٠/ المجموع ١٣ إلى جهالة الثمن في التفصيل لأنه يصير قفيزا ً وشيئا ً بدرهم، والشيء « لا يعرفانه لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من ا لقفزان(١) . وإذا أجاز المالك البيع ولم يعلم مقدار » : وقال المنصور بالله من الزيدية الثمن ثم علم كميته فله نقض البيع إن لم يرض، ولا يكون قد خرج عن .« ملكه بهذه الإجازة إذا لم يرض، لأن البيع لا يثبت مع جهالة ا لثمن وقال أيضا ً : وإذا وقعت الكتابة على مال وجهل قدره أو جنسه، أو نوعه » بطلت الكتابة لجهالة الثمن، لأن جهالة الثمن توجب فساد البيع، والكتابة  « بيع على وجه(٢) . من خلال هذه النصوص يتبين أن المذاهب الفقهية متفقة على هذه ا لقاعدة. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتفرع على هذه القاعدة مسائل لا تعد كثرة. ّ من هذه المسائل: مسألة زيادة الثمن مقابل زيادة المدة. وهذه المسألة جائزة بشرط الاتفاق على الثمن بأن ينفض المجلس على ثمن محدد، ولو ّ قال له: بعتك هذه السيارة أو العقار بعشرين ألف دولار نقدا ً وبثلاثين نسيئة ثم ينفض المجلس من غير البت بمقدار الثمن فلا يجوز ذلك لأنه عقد ّ يوهم جهالة الثمن، لكن لو بت الثمن نقدا ً أو نسيئة ثم انفض المجلس على سعر معروف بأن اشتراه نقدا ً ، أو نسيئة صح البيع للعلم بالثمن. ومنها: إذا اشترى التجار الحبوب والثمار واللحم ونحوها بسعر السوق وكان سعر السوق متقلبا ً لم يصح هذا الشراء لجهالة ا لثمن. (١) .٩٨/ المغني ٤(٢) .٢٢١/ المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ١ ومنها: البيوع المشتملة على غرر كبيع الزرع ببعض ما يخرج منه فإن الخارج مجهول، وهذا البيع باطل لأنه يؤول إلى جهالة ا لثمن. ومنها: إجارة الأرض بربع ما يخرج منها أو الثلث أو نحو ذلك لا يصح لأن ذلك يؤول إلى جهالة ا لثمن. ومنها: الكتابة على جزء من عمل العبد لا تجوز لجهالة الثمن فإن عقد الكتابة بيع الإنسان ماله بماله، والأصل أنه لا يجوز لكنه جاز استحسانا ً رفقا ً بالعبيد وتشوفا ً من الشارع إلى تحرير الناس من العبودية، وهكذا فكل عقد اشتمل على جهالة في الثمن فالواجب اجتنابه، لأن العقود التي يجهل فيها الثمن عقود باطلة لا تثبت ولا ينبني عليها مقتضاها من الملك، والحل، والفروع كثيرة جدا ً . Égô«Zh á°SÉéf øe √ô «¨J º∏©j ºdh Gô«¨àe óLh AÉe πc ] t ok npo (1)[IQÉ¡£dÉH ¬d Ωƒμëe ƒ¡a إن الماء قد يتغير طعمه أو لونه، أو ريحه فإن تغير بنجس كان نجسا ً ، وإن تغير بطاهر كان طاهرا ً ، وإن تغير بما لم يعلم طهارته أو نجاسته فهذا محكوم عليه بالطهارة عملا ً بالاستصحاب، والبراءة ا لأصلية. مثال: ما تغير بالنجاسة المتغير بروث الحيوان أو الجيف، وعذر ّ الناس. ومثال المتغير بالطاهر المتغير بالطحلب، والكبريت، والنورة، وأوراق الأشجار ونحوها. (١) .٢٥٧/ الجامع لابن بركة ٢ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب ا لفقهية.  ويتوضأ الرجل من الحوض الذي يخاف أن » : قال السرخسي من الحنفية يكون فيه قذر ولا يستيقنه لأن الأصل في الماء الطهارة، فعليه التمسك به « حتى يتبين له غيره(١) . قلت: والمتغير بما لا يعلم طهارته ولا نجاسته الأصل أنه طاهر فيتوضأ به حتى يتبين له غيره عملا ً باستصحاب البراءة ا لأصلية. وذكر الحطاب أن الماء المتغير بمشكوك فيه قال: قلت: والذي يظهر أنه طاهر، قال في التوضيح لما ذكر أن حكم الماء حكم ما غيره فإن كان نجسا ً فالماء نجس وإن كان طاهرا ً فالماء طاهر غير مطهر وانظر إذا خالطه مشكوك فيه. قال الحطاب: قلت: والذي يظهر أنه طاهر(٢) . .« الأصل في الماء الطهارة فلا ينجسه الشك » : وقال البكري من الشافعية والقاعدة ب َن َت ْ ما جهل فيه المغير على استصحاب البراءة الأصلية، فإذا تغير بما لم يعلم طهارته ولا نجاسته أعطي ُ حكم الطهارة عملا ً بالبراءة ا لأصلية(٣) . وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته » : وقال ابن قدامة الحنبلي « بنى على ا ليقين(٤) . قلت: اليقين في الماء ا لطهارة. (١) .٧١/ المبسوط ١(٢) .٦١/ مواهب الجليل ١(٣) ٤٣ للبكري، دار ا لفكر. / إعانة الطالبين ١(٤) .١٣/ عمدة ا لفقه ١ وإذا وجد متغيرا » : وقال الشيخ عبد الله بن مفتاح من الزيدية ً ولم يعلم بماذا تغير بنجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل، والأصل في « الماء ا لطهارة(١) فروع ا لقاعدة: . من فروع القاعدة: أن الماء إذا تغير بمقره أو ممره ولم يعلم ما الذي غيره فهو طاهر عملا ً بالبراءة ا لأصلية. ومنها: إن الآبار المتغيرة بما لا يعلم طهارته ولا نجاسته فهو طاهر. ومنها: إن مياه العيون والسيل في الطرقات إذا تغير ماؤها بما لا يعلم طهارته ولا نجاسته فهو طاهر. وعلم من تقييد الماء بما لم يعلم طهارته ولا نجاسته أن ما علم نجاسته ُ فإنه ينجس الماء، وما علم طهارته لا ينجس الماء.  ø«dƒb óMCG øe É¡«a ÜGƒ°üdG ƒ∏îj ’ ádCÉ°ùe πc ] [ôNB’G »a ≥ëdG ¿CG í°U π«dódÉH ɪgóMCG ó°ùa GPEG هذه القاعدة العظيمة نقلها العلامة محمد بن يوسف عن ابن بركة وهي تشبه السبر والتقسيم. والسبر: هو الاختبار مأخوذ من المسبار وهو الذي يختبر به غور ا لجرح. والتقسيم: حصر الأوصاف ثم اختبار ما يصلح للعلية وما لا يصلح لكونه وصفا ً طرديا ً غير مناسب أو نحو ذلك. (١) .٦٠/ شرح الأزهار ١ والسبر والتقسيم قسمان: حاصر ومنتشر. والحاصر ما يكون بين النفي والإثبات، والمنتشر ما ليس كذلك وهو ما كثرت فيه ا لاحتمالات.  مثال ا لأول: العال َ م إما حادث ٌ وإما قديم لكنه لا جائز أن يكون قديما ً لمشاهدة تغيره من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود، فإذا فسد كونه قديما ً بالدليل صح أن يكون حادثا ً ، وبهذا يكون الحق في الآخر. فتكون القاعدة من النوع ا لأول. ومثال ا لمنتشر: أن يقال: علة الربا إما لطعم، أو لوزن أو لكيل، فيبطل ما لا يصلح للعلية، فالباقي هو العلة، ونحو ذلك. ومثال آخر أن يقال في إثبات أن الأصل في الوضع هو الحقيقة: إن الأصل إما أن يكون الحقيقة، أو المجاز أو هما معا ً أو أن لا يكون حقيقة ولا مجازا ً ثم يقول: لا جائز أن يكون المجاز هو الأصل، لأن المجاز لا يفيد شيئا ً بغير القرينة، واللغة وضعت للأفهام بمجرد الوضع من غير القرينة. ولا جائز أن يكون الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز معا ً ، لأن هذا يؤدي إلى الاشتراك وهو خلاف ا لأصل. ولا جائز أن لا يكون حقيقة ولا مجازا ً ، لأن ذلك من قبيل المهمل الذي لا يقصده العقلاء، وإذا بطلت هذه الاحتمالات كلها تعين أن الأصل في الكلام ا لحقيقة. وكما يكون السبر والتقسيم في العلة يكون في غيرها، كأن يكون في حق التبس بالباطل كقول القائل: العال َ م إما قديم، وإما حادث، لكن ثبت حدوثه بالمشاهدة فبطل أن يكون قديما ً ، وهو ا لحق. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ÓÒÑÐÏ ﴾[ [يونس: ٣٢ . وقوله تعالى: ﴿ NMLKJIHGF ﴾[ [سبأ: ٢٤ . ولم يقل لهم ذلك شكا ً وإنما ليظهر لهم أنه على الحق والهدى بالبيات والمعجزات، فإذا ثبت الحق بالمعجزة تبين أنهم على ضلال وأن الحق في جانب ا لنبي ژ ، وقد قال ذلك ا لنبي ژ وأصحابه للمشركين(١) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيم أو الحصر العقلي، وهو حجة عند الأصوليين لا سيما الحاصر منه، وأما المنتشر فيرى البعض أنه ليس بحجة ومعظم ما يستعمل منه باطل لا ينحصر في نفي وإثبات كما قال إمام ا لحرمين(٢) ، ومفهوم كلامه أن السبر إذا انحصر بين نفي وإثبات كما تنص القاعدة فيكون حجة ويكون السبر صحيحا ً ، وبعضهم لم يعتبره(٣) . قلت: والذي تكلم عليه الأصوليون وكان محل نظر عندهم هو السبر والتقسيم المنتشر الذي تكثر فيه الاحتمالات، أما المنحصر بين الإثبات والنفي فهذا حجة وعليه المعول في إثبات العلل العقلية والشرعية. والسبر والتقسيم إما أن يكون » : قال الإمام الرازي في المحصول منحصرا ً بين النفي والإثبات وإما أن لا يكون، فالأول هو أن يقال: الحكم إما أن يكون معللا ً أو لا يكون معللا ً فإما أن يكون معللا ً بالوصف الفلاني أو بغيره وبطل أن لا يكون معللا ً أو يكون معللا ً بغير ذلك الوصف، فتعين أن يكون معللا ً بذلك الوصف، وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية وقد يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال أجمعت الأمة على حرمة (١) .٤٠١/ تفسير الطبري بتصرف ٢٠(٢) .٢٥/ انظر البرهان ١(٣) .٢٣٠/ انظر قواطع الأدلة ٢ الربا في البر معللة ٌ وأجمعوا على أن العلة إما القوت، أو الكيل، أو الطعم،  « وبطل التعليل بالثلاثة فتعين ا لرابع(١) . قلت: المثال الأول أحسن لأنه يصلح للسبر والتقسيم المنحصر، أما الثاني فهو يصلح للسبر والتقسيم المنتشر، لكن المنتشر إذا كان الإلغاء فيه يستند إلى دليل فإنه يكون حجة أيضا ً. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: المسائل التي تختلف فيها الأمة على قولين لا ثالث لهما ثم يتبين فساد أحدهما بالدليل القاطع فإنه يعلم أن الحق في القول الآخر، وأمثلته كثيرة. من أمثلة ذلك: اختلافهم في شفعة الجار، فبعض العلماء أوجبها للجار واستدل بقوله ژ : » « الجار أحق ب ثقبه ، وذهب البعض الآخر إلى القول بأن الشفعة لا تثبت للجار وبه أخذ عمر وأكثر الصحابة وحملوا الجار في قول النبي ژ على الجار الشريك، وترجح القول الثاني بقوله ژ : » « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، وهذا يعني أن الجار غير الشريك لا شفعة له لوجود الحدود والطرق بين كل جار وجاره فيكون المراد بقوله ژ » الجار أ حق « هو الجار الشريك يتقدم على الشريك الذي ليس بجار. قال العلا ّ مة أطفيش 5 : فإذا اختلفت الأمة في حكم على قولين فأخطأ بعضهم وأصاب آخرون لم يخرج الحق من أيديهم(٢) . (١) .٢١٧/ المحصول ٥(٢) .٤٦٥/ شرح كتاب النيل ١٧ فإذا لم يخرج الحق من أيدي الأمة فيكون في الجانب الذي لم يتبين  خطأه. ومنها: اختلاف العلماء في الولاية على البكر الصغيرة هل العلة في ذلك كونها بكرا ً أو كونها صغيرة، فإذا فسد أحد الوصفين تعين الآخر، فإذا  رأينا مثلا ً الصغيرة إذا كانت ثيبا ً لا تحتاج إلى ولي وهي أولى بنفسها وثبت  ذلك قطعا ً تعين وصف البكارة علة للولاية. ومنها: إذا اختلف أهل العلم في علة تحريم الخمر هل هي لكونها ترغو وتقذف بالزبد، أو لكونها مسكرة، وقد فسد القول الأول قطعا ً لوجوده في الخل ونحوه فإنه يرغو ويقذف بالزبد ومع ذلك لم يحرم تناوله فتعين القول الثاني وهو كونها مسكرة، لأن الإسكار عليه الحكم يدار، فقد رأينا أن الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها طهرت، وأن الخل إذا  استحالت خمرا ً تنجست، وهذا يسمى بالدوران وهو من أقوى الأدلة على إثبات العلل الشرعية، لأن الإسكار يزيل العقل وتحريمه من مقاصد الشريعة ا لضرورية. ومنها: اختلاف الأمة في الأصول الربوية هل هي معللة أو غير معللة على قولين، فإذا فسد كونها غير معللة تعين القول الآخر وهو كونها معللة. وقد ثبت تعليل الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة، والإجماع، وفتاوى الصحابة والتابعين، فسقط مذهب ابن حزم في كونها غير معللة. وهذه القاعدة تنتظم أكثر المسائل الخلافية التي اختلف فيها المسلمون على قولين، فإذا قطع بفساد أحد القولين علم بأن القول الثاني هو الحق حتى لا يخرج الحق عن أقوال ا لأمة. والفروع كثيرة جدا ً وبما ذكرته يتضح ا لمقصود. (1) [¬JOÉ¡°T âr ∏n Ñp b o m Aƒ°ùH ±r ô n r ©j ºdh ìÓ°üdG ô¡XCG øe πc ] o هذه القاعدة نص عليها الثميني في التاج المنظوم في الباب الثاني فيمن تجوز شهادته قال 5 : وكل من لم يعرف بسوء ولا ريبة ويظهر الصلاح » « فإنها تقبل(٢) ، أي شهادته. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ [ZYX ﴾[ [الطلاق: ٢ ، وقوله تعالى: ﴿ gfed ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، ولا يكون الشاهد مرضيا ً إلا إذا كان مسلما ً صالحا ً عدلا ً لم يعرف بسوء. ُ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن العدالة شرط لقبول الشهادة. والرواية على أن الفاسق لا تقبل شهادته، ولا روايته، وهذه أقوالهم. العدالة هي ملكة تمنع من اقتراف » : قال الجزائري في توجيه النظر الكبائر والإصرار على الصغائر، وقال بعضهم هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعر بالخسة، كسرقة باقة بقل، وقال بعضهم من كان الأغلب من أمره الطاعة، والمروءة قبلت شهادته، وروايته، ومن كان « الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته(٣) . العدالة، والرواية، والشهادة عبارة عن » : وقال الغزالي في المستصفى استقامة السيرة في الدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل (١) .٢٤٥/ التاج المنظوم ٧(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) ١٥٧ دار ا لفكر. / ٩٤ ، والمستصفى ١ / توجيه النظر ١ على ملازمة التقوى، والمروءة جميعا ً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا ً وازعا ً « عن ا لكذب(١) . وقال الإمام ابن حزم 5 : العدالة هي التزام العدل، والعدل هو » « الالتزام بالفرائض واجتناب ا لمحرم(٢) . وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله والانتهاء عن » : وقال الإمام الحازمي ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها  عدلا ً « مقبول ا لشهادة(٣) . إذا ً فالذي تقبل شهادته هو المسلم العدل السالم من خوارم المروءة المتمسك بأهداب الشرع المجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن وظهر صلاحه ولم يعرف عنه سوء وبعبارة موجزة العدل هو المسلم الذي التزم أحكام الإسلام وآدابه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: قبول شهادة المسلم العدل الثقة وقبول روايته أيضا ً ، أما المجاهر بالمعاصي فترد شهادته. ومنها: قبول شهادة الولي وهو من عرف بالاستقامة والولاية والتبرؤ من الكفر والكافرين. (١) .٩٤/ توجيه النظر ١(٢) .٧٥/ الأحكام ١(٣) . شروط الأئمة الخمسة للحازمي، ص ٥٥ ، دار الكتب العلمية، ط ١ ومنها: أن شهادة من لا يؤدي فرائض الإسلام مردودة كتارك الصلاة والصيام والحج والجمع والجماعات من غير عذر، ولا من سكران ولا ممن يلاعب الكلاب والحمام، والديكة لأن هؤلاء يرتكبون مآثم وعرف فيهم السوء والأيمان ا لكاذبة. ومنها: لا تقبل شهادة من عرف بالابتداع في الدين ولا ممن اشتهر ٍ بالكذب ولا من منافق ولا مراب . حكم شهادة أهل المقالات من المسلمين من أهل ا لقبلة:  رد فقهاء الإباضية شهادات المخالفين لهم لا سيما في ما يوجب  تكفيرهم لهم وإخراجهم من الولاية، لأن الخصومة الدينية واختلاف  المشرف قد تحمل الشاهد على أن لا يشهد بالحق. قال أبو سعيد من فقهاء الإباضية: اتفق أصحابنا على ردها منهم وإن كثروا أي المخالفين فيما يوجب تكفيرنا أو يخرجنا من الولاية، لأنهم خصماؤنا في الدين ولا يقبل قول مدع ٍ ولا شهادة خصم، أما ما ليس فيه تكفير فقيل لا تجوز لأنهم ليسوا ممن خاطب الله بإجازة شهادتهم إذ قال: ﴿ gfed ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، وليسوا بمرضيين في ما خالفوا الله في أمره، وقيل تجوز في كل ما وافقونا فيه في أصل ما دانوا فيه. وقال أبو المؤثر: أجاز أصحابنا شهادة قومنا عليهم في ما لا يكفرونهم فيه وبما لا يدينون باستحلاله منهم وهو حرام عليهم، وأجمعوا على إجازتها ٍ من عدو لهم على جميع ملل الشرك في الحقوق، والحدود، ومن عدو لنا على جميع أهل القبلة والملل في جميع ا لأحكام.  مذهب الجمهور من شهادة مخالفيهم:  ذهب الجمهور من المذاهب الإسلامية إلى أن المخالف إذا كان صاحب بدعة خطيرة ممن يستحل الكذب بالتقية من غير مسوغ ٍ لها ويستحلون دماء مخالفيهم وأموالهم كبعض طوائف الشيعة فإنهم يردون شهادتهم، لأنهم خصماء لمن خالفهم في المعتقد، وشهادة الخصم على خصمه لا تجوز. أما من خالف عن دليل أو تأويل فمثل هؤلاء تقبل شهادتهم كالخوارج فإنهم خرجوا متأولين. وقد توسع قوم من أهل السنة فكفروا قوما » : قال الذهبي في الميزان ً من أهل البدع ما هم بكفار في النظر الصحيح ويبطل صنيعهم هذا أن أمير المؤمنين عليا ً ƒ قبل شهادة الخوارج مع أنهم حاربوه على تأويل وفي رد « شهادتهم فتنة وتجديد خلاف(١) . وفي هذا النص العزيز دلالة على أن أهل السنة قبلوا شهادة بعض  المخالفين لهم كالخوارج لأنهم حاربوا عن دليل لديهم وتأويل ولا كفر مع التأويل وإن كان غير صحيح. وكان الشافعي يقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يجيزون شهادة الزور. وفي المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا ً من أهل ا لقبلة(٢) . (١) . ٣٧٣ ٣٧٩ / ميزان الاعتدال ٣(٢) ١٦ لأنور شاه الكشميري، المجلس العلمي، / إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١ . باكستان، ط ٣ (1)[√QGôbEÉH òNDƒj ºd √QGôbEG âÑãj ’ ∫ÉM »a ôbCG øe πc ] الإقرار هو إخبار بحق لآخر. ويقال له مقر ولذلك مق َر له وللحق مقر به(٢) . َُ  ٍِ والمقر قد يكون في حالة يصح فيها إقراره، ويؤخذ به، وقد يكون في  حالة لا يصح فيها إقراره، ولا يؤخذ به. ِ والحالة الأولى أن يكون المقر كامل العقل، والاختيار وكامل الأهلية الشرعية. ِ والحالة الثانية أن يكون المقر معدوم الأهلية أو ناقصها، وفي هذه الحالة لا يثبت إقراره ولا يؤخذ به. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول شريح 5 : من أقر بشيء طائعا ً غير مكره َ ألزمناه به. وهذا قضاء شريح لم يعلم له مخالف فكان إجماعا ً ، وهو يدل على أمرين: ُ الأول: أن من أقر بشيء ألزم به. الثاني: إذا أقر بشيء بطريق الإكراه فإنه لا يلزم بما أقر ولا يصح منه إقرار. موقف فقهاء المذاهب من هذه ا لقاعدة: اتفق الفقهاء في المذاهب الفقهية على أن منقوص الأهلية كالصغير والمجنون، والمعتوه، والمكره لا يصح إقراره. قال في مجلة الأحكام العدلية َ (١) .١٠/ المصنف ٢٧(٢) . تعريفات البركتي ص ١٨٧ المادة ( ١٥٧٣ ): يشترط أن يكون المقر عاقلا ً بالغا ً فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم، وأوصيائهم. وفي المادة ( ١٥٧٥ ): يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح .( الإقرار بالجبر والإكراه راجع المادة ( ١٠٠٦ وفي المادة ( ١٥٧٦ ): يشترط في المقر أن لا يكون محجورا ً عليه. وفي المادة ( ١٥٧٧ ): يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار. بناء عليه ُ إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله: بلغت لا يصح إقراره ولا يعتبر. وفي المادة ( ١٥٧٨ ): يشترط أن لا يكون المق َ ر له مجهولا .ً فقد انتظم من هذه المواد الخمس فروع القاعدة، لأنها كلها يصدق عليها أنه أقر على حالة لا يصح فيها ا لإقرار. وذكر القرافي من المالكية في الذخيرة أن إقرار المجنون والمراهق لا يصح لقول ا لنبي ژ : » « رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى ي حتلم ، وزمن إقراره كان القلم مرفوعا ً عنه، وذكر خلاف الفقهاء في إقرار السكران فقال الشافعي وأحمد إن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دواء للتداوي أو أكره على السكر فهو كالمجنون، وإلا فهو كالصاحي. وعند الحنفية كالصاحي ومنع الحنفية إقرار المريض لابن العم مع البنت ونحوهما وبالعكس، وعند الشافعية قولان في جواز الصورتين، والصحيح عنده الإمضاء، ومنع مالك وأحمد من الإقرار للوارث للتهمة في ا لمحاباة (١) . (١) .٢٥٨/ انظر الذخيرة ٩ ولا يصح إقرار المريض » : وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب مرضا ً مخوفا ً « لوارثه(١) . لا يصح إقرار مريض مرضا » : وقال في الثمر الداني ً مخوفا ً لوارثه بدين « له في ذمته(٢) . لا يصح إقرار المرتد بدين أو عين، فإن » : وقال الإمام العمراني الشافعي ٍ قلنا إن ملكه يزول بالردة... لم يصح إقراره، وإن قلنا إن ملكه باق ففي « صحة إقراره القولان في إقرار المفلس وسواء أقر قبل الحجر أو بعده(٣) . لا يصح إقرار المحجور عليه لأنه من التصرفات » : وقال في المجموع الضارة المحضة، قال: وأما الحرية فليست بشرط لصحة الإقرار فيصح إقرار العبد المأذون بالدين والعين، وكذا بالحدود والقصاص وكذا العبد المحجور يصح إقراره بالمال لكن لا ينفذ على المولى للحال التي لا تباع رقبته بالدين بخلاف المأذون لأن إقراره المأذون إنما صح لكونه من ضرورات التجارة، والمحجور عليه لا يملك التجارة فلا يملك ما هو من ضروراتها، إلا أنه يصح إقراره في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد الحرية لأنه من أهل « الإقرار لوجود العقل والبلوغ إلا أنه امتنع النفاذ على المولى للحال(٤) . ويؤخذ من كلامه أنه من أهل الإقرار لوجود العقل والبلوغ وأن الصغير والمجنون لا يصح إقرارهما. قال: وكذلك الصحة ليست شرطا ً لصحة ا لإقرار. (١) .٣٧٢/ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢(٢) .٦٢٥/ الثمر الداني ١(٣) .٥٦/ البيان للعمراني ١٢(٤) .٢٩٢/ المجموع للنووي ٢٠ قلت: وهذا ليس على إطلاقه فإقرار المريض مرضا ً مخوفا ً لوارثه بدين لا يصح عند الشافعية للتهمة. وقال الرملي في غاية البيان: ولا يصح إقرار الوكيل عن موكله بما يبطل حقه من قبض ٍ أو تأجيل(١) . ٍ وفي حاشيتي قليوبي وعميرة من الشافعية: لا يصح إقرار مكره . وإقرار (٢) الصبي والمجنون لاغ ٍ . وقد انتظم من هذه الأقوال فروع ا لقاعدة. ويصح الإقرار من كل مكلف مختار » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي غير محجور عليه أما الطفل والمجنون فلا يصح إقرارهما، وكذلك المبرسم والنائم، والمغمى عليه لا نعلم في هذا خلافا ً ، وقد قال ژ : » رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ فنص على الثلاثة والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون ،« والنائم، ولأنه قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق، فأما الصبي المميز فإن كان محجورا ً عليه لم يصح إقراره للنص، وإن كان مأذونا ً له في البيع والشراء جاز إقراره بقدر ما أذن له في التجارة وهذا قول أبي حنيفة... وقال الشافعي لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر، ولأنه غير بالغ فأشبه ا لطفل. قال: ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره « أن يقر لإنسان فأقر لغيره، أو يكره على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم(٣) . (١) ٢٠٨ ، دار ا لمعرفة. / غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١(٢) .٣/ حاشيتا قليوبي وعميرة ٣(٣) .٢٧٣/ الشرح الكبير ٥ فتجمع من هذا النص الصور التي لا يصح فيها ا لإقرار. ومع الإكراه لا يصح » : وقال القاضي أحمد بن قاسم العنسي من الزيدية « إقرار(١) . اعلم أن الإقرار إنما يصح » : وقال عبد الله بن مفتاح في شرح الأزهار بشروط خمسة: الأول: أن يصدر من مكلف فلا يصح من مجنون والصبي غير المميز، وكذلك المميز إذا لم يكن مأذونا ً له في التجارة، فإن كان مأذونا ً له في التجارة صح إقراره فيما أذن فيه.. وأما السكران فإن لم يزل عقله صح إقراره وإن زال عقله فقال محمد بن المطهر الخلاف فيه كالخلاف في ا لطلاق. الشرط الثاني: أن يصدر من مختار، فلا يصح إقرار ا لمكره. َ الشرط الثالث: أن لا يعلم أنه يقصد ا لهزل. الشرط الرابع: أن لا يعلم كذبه عقلا ً نحو أن يقر بقتل رجل علم أنه قد ق ُ تل قبل مولده. « الشرط الخامس: أن يتعلق الإقرار بحق له لا بغيره (٢) . وقد ظهرت الفروع كلها من خلال أقوال الفقهاء فلا مبرر للإعادة. (١) .٤٨٤/ التاج المذهب ٦(٢) .١٥٨/ شرح الأزهار ٤ É¡àbh »a IÓ°üdG ¿É«JEG øe ™æªj Ée ¬H ør e πc ] n (1) [™ªédG »a ô«îe ƒ¡a s هذه القاعدة نص عليها الشيخ الثميني 5 نقلا ً عن الإمام محمد بن بركة، قال أبو سعيد: لا يجمع مقيم إلا لعذر ولغيم، قال ابن بركة: كل من به ما يمنعه من أن يأتي بكل صلاة في وقتها فمخير في الجمع مريضا ً كان أو مبطونا ً ، أو يوم غيم أو مطر أو نحو ذلك مما يمنعه أن يأتي بالصلاة في وقتها فله أن يجمع(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن الله أوجب الصلاة على وقتها لقوله تعالى: ﴿ yxwvuts ﴾ [ [النساء: ١٠٣ . فمن لم يستطع أن يأتي بها على وقتها جاز له ا لجمع. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة أدلة الرخص في الشريعة كقوله تعالى: ﴿ § ¨ ¬«ª© ¯® ﴾[ [البقرة: ١٨٥ ، وقوله تعالى: ﴿ {z ~}| ے ¡ ﴾[ [الحج: ٧٨ . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: جمهور الفقهاء أن كل عذر يمنع من إتيان الصلاة في وقتها فصاحبه مخير في الجمع، حتى الحنفية الذين لا يبيحون الجمع إلا في جمع وعرفة (١) .١٨٠/ التاج المنظوم للثميني ٢(٢) المرجع السابق نفسه. فهم موافقون للجمهور في فحوى القاعدة، لأن الإفاضة من عرفة عند غروب الشمس تحول دون صلاة الحاج المغرب على وقتها(١) . فالحنفية أجازوا الجمع في عرفة لتعذر إتيان الصلاة في وقتها للمسافر. وليقس عليه المقيم إذا منعه العذر من الصلاة على ميقاتها. ويجوز الجمع بين الصلاتين في » : وقال القاضي عبد الوهاب المالكي السفر في وقت أيهما شاء، وهكذا الحكم عند الشافعية والحنابلة والزيدية في أصحاب الأعذار الذين حال العذر لديهم دون الصلاة على ميقاتها فإنهم « يصلونها جمع تقديم أو تأخير(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: المريض إذا عجز عن إتيان الصلاة في وقتها فإنه يجمع. ومنها: المسافر إذا كان سفره أربعة برد أي ستة عشر فرسخا ً على مذهب الأئمة الأربعة فما فوق وكان سفر طاعة كسفر التاجر، أو الحاج أو المعتمر أو طالب العلم فهؤلاء لهم الجمع لعذر ا لسفر. ومنها: المطر الشديد، والبرد ا لشديد إذا لم يستطع المصل ّ ي الصلاة بسبب ذلك على الميقات جاز له أن يجمع، وشرط البعض ذلك في السفر وأطلق البعض الرخصة في السفر والحضر. وهذه الرخصة خاصة لمن يصل ّ ي في المسجد. (١) .١٦٤/ ١٥٩ و ١ / الحجة على أهل المدينة ١(٢) ٢٠٣ ، ومسائل / ٣٧ . وانظر الأم للشافعي ٧ / ٥٠ و ١ / انظر التلقين للقاضي عبد الوهاب ١ .٢٤٩/ ١٠٨ ، والمغني لابن قدامة ١ / أحمد رواية أبي داود ١ ومنها: إذا جهل القبلة بسبب غيم ولم يحسن الاجتهاد جاز له التأخير والتحري أفضل فيتحرى ويصلي الصلاة على ميقاتها. ومنها: المرضع إذا كان ولدها كثير التبول ولا تستطيع التحرز عن بوله جاز لها الجمع، وذهب البعض إلى الجمع الصوري وهو أن تؤخر صلاة الظهر مثلا ً إلى آخر وقتها وتصل ّ ي العصر في أول وقتها. ومن ذلك: من به سلس البول حكمه حكم المرضع التي لا تتحرز من بول ولدها. ومن ذلك: المستحاضة إذا شق عليها الوضوء لوقت كل صلاة تجمع جمعا ً صوريا ً وتصلي وكل ذلك داخل تحت قاعدة نفي الحرج في الشريعة(١) ، لأن ا لنبي ژ أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها(٢) . وقال الإمام المؤيد بالله من الزيدية: يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد وهذا هو رأي أئمة العترة من القاسمية، والناصرية وهو رأي الحنفية وغيرهم من فقهاء الأمة، والحجة على ما قالوه حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، وبين المغرب والعشاء في غسل واحد(٣) . (١) .٢٤٩/ انظر المغني ١(٢) .٢٤٩/ المغني لابن قدامة ١(٣) ١١٠ لمحمد بن الحسن العجري عن / ٣٣٤ ، وإعلام الأعلام بأدلة الأحكام ١ / الانتصار ٢ الشاملة ا لزيدية. (1)[√Dhƒ°Vh ¢†≤àfG ¬∏≤Y ÜÉZ øe πc ]  هذه قاعدة مهمة نص عليها العلامة عامر بن علي 5 في معرض كلامه عن النوم الذي ينقض الوضوء قال 5 : وليس كل نائم ينتقض ِ وضوؤه إلا أن يكون النوم الغالب فيصح القياس عليه وتطرد العلة ويكون كل من غاب عقله انتقض وضوؤه. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم على رأيين: الرأي الأول: ويرى أصحابه أن النوم ناقض للوضوء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي ژ : » إن ِ العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق ا لوكاء «(٢) .  ُ الرأي الثاني: يرى أصحابه أن النوم لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي ِِ سعيد الخدري وأبي مجلز وحميد الأعرج، وعمرو بن دينار، واستدلوا ْ بحديث أنس أن صحابة ا لنبي ژ كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضأون. وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا ً مضطجعا ً ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء. هذا في ا لنوم. أما في الجنون، فقد أجمع الفقهاء على أن الجنون قليلا ً كان أو كثيرا ً (٤) ناقض للوضوء(٣) . كما صرحوا بأن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم أيضا ً . (١) .١٣٥/ كتاب الايضاح ١(٢) .٩٢/٢٨ ،( أخرجه أحمد في المسند، ( ١٦٨٧٩(٣) ١١٨ دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ٩٧ ، وحاشية الدسوقي ١ / حاشية ابن عابدين ١ .١٧٢/ ٧٤ ، والمغني ١ / ٢٩ ، وروضة الطالبين ١ /١(٤) .٢٧٢/ ١١٥ ، والمغني ١ / ١٥٨ ، والروضة ١ / ١٦٩ ، وحاشية الدسوقي ١ / حاشية ابن عابدين ١ وكذلك الحكم في المغمى عليه والسكران. قال في البدائع: ومنها أي النواقض الإغماء، والجنون، والسكر الذي يستر العقل، أما الإغماء فلأنه في استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا ً وذلك حدث فهذا أولى(١) . وقال ابن عبد البر من المالكية: النوع الثاني ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل، والسكر والصرع، فإن كان النوم خفيفا ً لا يخامر العقل ولا يغمره لم ينقض فإن استثقل نوما ً وجب عليه الوضوء. ومن المالكية من حمل الوضوء في حق من نام على ا لندب(٢) . وقال الإمام تقي الدين الحصني من الشافعية: ومنها أي من أسباب زوال العقل الإغماء والجنون، والسكر، وهذه نواقض للوضوء بكل حال لأن النوم إذا كان ناقضا ً فهذه أولى لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ(٣) . وقال الزركشي الحنبلي: الناقض الثالث زوال العقل في الجملة، لأن الحس يذهب معه.. قال والمزيل للعقل على ضربين: نوم وغيره، فغيره كالجنون والإغماء(٤) . وقال في شرح الأزهار: والثاني أي من نواقض الوضوء زوال العقل بأي وجه من نوم أو إغماء، أو جنون(٥) . من خلال هذه الأقوال في المذاهب الفقهية المتبوعة تبين لنا أن (١) .٣٠/ بدائع الصنائع ١(٢) .١٤٨/ انظر الكافي ١(٣) .٣٨/ كفاية الأخيار ١(٤) .٢٣٦/ شرح الزركشي ١(٥) .٤٤٥/ شرح الأزهار ١ الجميع متفق على أن كل من غاب عقله انتقض وضوؤه، وهذا صادق على مسائل متنوعة كالنوم، والجنون، والإغماء، والسكر، والصرع، ونحو ذلك مما يزيل ا لعقل. (1)[¬∏c ¿Éª°†dG ¬«∏Y ¿Éc ¬∏c íHôdG ¬d ¿Éc øe πc ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في المضاربة قال 5 : ّ فإن شرطا الربح كله للمضارب فهو ضامن للمال... وكل ما كان الربح له كله كان عليه الضمان كله (٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة قريب من معنى قاعدة: »الغ ُن ْ م بالغ ُرم فكما أن ،« ُْ الربح كله له إن ربح فعليه الغرم كله إن تلف ا لمال. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » الخراج ب الضمان «(٣) . ومعناه الربح بالضمان وكذلك الغلة بالضمان، أي إن النبي ژ قضى بغلة العبد للمشتري لما كان العبد في يده لأنه كان في ضمانه، ولو هلك لهلك عليه ووجب عليه ضمانه، فكان الربح والغلة مقابل ضمانه لو هلك عنده. وهي في معنى فإذا كان له ا لغ « الغنم بالغرم » : قاعدة ُن ْم ُ كله كان عليه ا لغ ُرم ُ كله، وهي في ْ معنى قاعدة: » النعمة بقدر ا لنقمة .« (١) .٣٤٢/ منهج الطالبين ٧(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) رواه أصحاب ا لسنن. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الإباضية(١) ، والحنفية(٢) ،  والمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والزيدية(٦) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المضارب إذا شرط الربح كله له فهلك المال كان عليه الضمان كله عملا ً .« الغنم بالغرم » : بقاعدة ومنها: إذا اشترى سيارة وعمل بها مدة الخيار ثم وجد فيها عيبا ً فله أن يردها وله غلتها لأنها لو هلكت لكان عليه ضمانها، ومن له الربح كله كان عليه الضمان كله وبالعكس. ومنها: لو استعار عينا ً أو مالا ً وعمل به في التجارة كان له غ ُ نمه وعليه ُ غ ُ رمه، لأن المال لو هلك في يده كان عليه ضمانه. ُ ومنها: لو اشترى ثمارا ً على الأشجار ثم أحدث فيها حريقا ً كان عليه ضمان الشجر، لأن ربح الثمر كان كله له، فعليه ضمان ما أحدث فيه كله إذا كان ذلك بنوع تقصير وتفريط منه. ومنها: إن من استعمل الرهن بحلب أو ركوب فهلك كان عليه ضمانه كله، لأن غلته كانت كلها له، هذا على مذهب من يرى الانتفاع بالمرهون. (١) .٧٧/ ٦٨ ، وبيان الشرع ٨ / ٤٤٦ ، وكتاب الضياء ١٨ / انظر كتاب الجامع ٢(٢) .٤٣٤/ انظر غمز عيون البصائر للحموي ١(٣) .٢٨٦/ ٤٥٥ ، والفروق للقرافي ٣ / الموافقات ٣(٤) .٤١/ الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٥) .٢٦٤٦/ ٢٣٣ ، والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٦ / شرح الكوكب المنير ٣(٦) .٢٥٢/ ٣٩ ، ونيل الأوطار ٥ / سبل السلام ٢ هذا وقد ذكرت فروعا ً كثيرة جدا ً شبيهة بهذه الفروع عند شرحي لقاعدة: فارجع إليها هناك، والله يتولانا وإياك. « الغنم بالغرم » (1)[ΩGôM ¢ùéf πc ] m أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ rqponmlkji }|{zyxwvuts ~ ﮯ ¡ ¦¥¤£¢ ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . وجه الدلالة: أنه علل الدم المسفوح بكونه رجسا ً وهو في معنى النجس فثبت أن ما كان رجسا ً فهو حرام. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية قاطبة على أن كل نجس حرام، وهذه أقوالهم. قال السعدي من الحنفية وهو يتحدث عن أنواع المياه: وأما الذي هو نجس حرام لا يستعمل فهو سؤر جميع السباع إلا السنور، لأن فيه أثرا ً عن النبي ژ قال: » إنه من أهل البيت ولأنه لو كان ن جسا ً حراما ً لكان الأمر مضيقا ً على الناس، ويقال إذا ضاق الأمر ا تسع «(٢) . فقد جمع بين النجاسة والتحريم مرتين في هذا ا لنص. وقال القرافي في الذخيرة: قال اللخمي: إنما حرم الله تعالى الدم بقيد (١) .١١٥/ قاموس الشريعة ١٤(٢) ١١ . والمراد أنه من أهل البيت أي من خدم البيت، ولذلك شبهه بالطوافين. / النتف في الفتاوى ١ كونه مسفوحا ً وسوى مالك بين جملة الدماء في السمك والبراغيث وغيرها في النجاسة وكل نجس حرام(١) . وقال العمراني من الشافعية في معرض حديثه عن نجاسة الخمر: والدليل الثاني أن الله سماها رجسا ً ، والرجس اسم للشيء النجس، وكل نجس حرام(٢) . وقال الشيخ ابن عثيمين من الحنابلة في معرض حديثه عن السمك: فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: ﴿ ! " %$# ﴾[ [المائدة: ٩٦ . وتقدم تفسير ابن عباس للصيد والطعام ويلزم من الحل الطهارة ولا عكس فيتلخص عندنا ثلاث قواعد: أ كل حلال طاهر. ب كل نجس حرام.  (٣) ج ليس كل حرام نجسا ً . وذكر المرتضى من أئمة الزيدية أن الخمر نجس لعموم تحريمها... قال تعالى: ﴿ -﴾(٤) . فتكون النتجية كل نجس محرم يجب ا جتنابه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: لحم الميتة وعظمها وجلدها فإنه نجس يحرم استعماله لقوله ژ : » « لا تنتفعوا من الميتة ب شيء ، واستثني شعرها بقوله ژ : » لا بأس بشعر ا لميتة «(٥) . (١) .١٠٦/ الذخيرة ٤(٢) .٥١٤/ البيان للعمراني ١٢(٣) .٩٤/ الشرح الممتع ١(٤) .٢٨/ البحر الزخار ٣(٥) ١٥٩/ ١٣٣ ، وفتح الباري ٩ / ٣٠٤ ، وعمدة القاري ٢١ / ٣٣ ، والاستذكار ٥ / البحر ٣ .٨٤/ وما بعدها، ونيل الأوطار ١ ومنها: الدم ولحم الخنزير لكونهما نجسين. ومنها: تحريم استعمال آنية أهل الكتاب التي ينقع فيها الخمر ويطبخ فيها الخنزير فإنه يحرم استعمالها لنجاستها، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير فإنه يحرم استعمالها قبل تطهيرها. ومنها: الدجاجة المخلاة التي تأكل العذرة والنجاسات يحرم أكلها قبل أن تحبس فتعلف طاهرا ً فتطيب. وهكذا كل ما ثبتت نجاسته في الشرع فهو حرام أكلا ً واستعمالا، ً والله أعلم. (1)[ôjòÑJ »¡a ˆG ≥M ô«Z »a á≤Øf πc ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن جعفر في جامعه في معرض حديثه عن زكاة الثمار والحبوب قال 5 : ويؤثر أهل الورع، والأرحام إن كانوا من الفقراء وكذلك الجيران الفقراء، وقيل كل نفقة في غير حق الله فهي تبذير. شرح ا لمفردات: النفقة: مأخوذة من نفق الشيء نفذ. وشرعا ً : قدر محدد من الطعام يقدمه الإنسان لمن يعوله من أصوله وفروعه وأطرافه. والتبذير: بذل المال وتبديده في غير وجه حق. (١) .٧/ كتاب الجامع لابن جعفر ٣ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل ما ينفقه الرجل في غير الطرق المشروعة التي حض الله على النفقة عليها فهو تبذير، وتبديد للمال. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق فقهاء المذاهب على هذه القاعدة من حيث المعنى، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. وإن كان مبذرا » : قال الزيلعي من الحنفية ً مفسدا ً يتلف ماله في ما والسفيه من عادته التبذير، والإسراف في » : ثم قال .« لا غرض ولا مصلحة النفقة، وأن يتصرف تصرفا ً لا لغرض، أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا ً ، مثل دفع المال إلى المغني، واللعاب، وشراء الحمام الطيارة ٍ « بثمن غال، والغبن الفاحش في التجارات من غير محمدة(١) . يحجر على السفيه... لأنه مبذر لماله يصرفه » : وقال البابرتي الحنفي« لا على الوجه الذي يقتضيه ا لعقل(٢) . قوله والسفه أراد به التبذير وعدم حسن » : وقال الدسوقي من المالكية « التصرف بالمال(٣) . وقال القرافي في حد ا لمبذ ّ ر: هو ا لمبذ ّ ر لماله سرفا ً في لذاته من الشرب (٤) والفسق وغيرهما، ويسقط في ذلك سقوط من لا يعد المال شيئا ً . ومن أسباب الحجر السفه وهو التبذير أي صرف المال » : وقال الصاوي (١) .٨٨/ ١٩٢ . وانظر البناية للعيني ١١ / تبيين الحقائق للزيلعي ٥(٢) .٢٦٠/ العناية ٩(٣) .٢٩٢/ الشرح الكبير ٣(٤) .٢٤٥/ الذخيرة ٨ في غير ما يراد له شرعا ً بأن يصرفه في معصية كخمر وقمار أو صرفه في معاملة بغبن فاحش خارج عن العادة بلا مصلحة.. أو صرفه في شهوات على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه وملبسه أو بإتلافه هدرا ً كأن يطرحه « على الأرض أو يرميه في بحر أو مرحاض(١) . أما الشافعية فالإمام الماوردي 5 ذكر أن ذا المال لا يخلو من أربعة أقسام: أحدها: أن يكون مصلحا ً لماله فهو الرشيد الذي يجوز أمره وتصح عقوده. والحال الثاني: أن يكون مفسدا ً في دينه مفسدا ً لماله بالتبذير له فلا يخلو تبذيره من أربعة أقسام: أحدها أن يكون بالغبن الذي يلحقه في بيوعه وأشريته فهذا يحجر عليه. الثاني أن يكون التبذير بإنفاق ماله في المعاصي فهذا مما يوجب الحجر. الثالث: أن يكون التبذير بإنفاق ماله في الطاعات والصلات فليس ذلك تبذيرا ً. القسم الرابع: أن يكون تبذيره في ملاذه والإسراف في ملبوسه، والإنفاق في شهواته حتى يتجاوز في جميعها الحد المألوف، والقدر المعروف، فقيل يحجر عليه، وقيل لا يحجر عليه في ذلك لإباحته فهذا حكم الحال ا لثالث. وأما الحال الرابعة: فهو أن يكون مصلحا ً في ماله مفسدا ً في دينه لفسقه وفجوره، فقد اختلف فيه الأصحاب هل يحجر عليه أو لا، فقال ابن سريج يجب الحجر عليه لفسقه إلى أن يصبح مصلحا ً ، وقال أبو إسحاق المروزي لا يجوز الحجر عليه إذا كان مصلحا ً في ماله(٢) . (١) .٣٩٣/ حاشية الصاوي ٣(٢) .٣٥٧/ الحاوي الكبير ٦ قال ابن الجوزي في التبذير قولان: أحدهما أنه » : وقال محمد بن مفلح إنفاق المال في غير حق، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد. والثاني « الإسراف المتلف للمال(١) . وأما الزيدية فالتبذير عندهم هو تضييع المال في غير مصلحة علم ذلك من بعض الفروع التي مثلوا بها للتبذير(٢) . قال الهادي من الزيدية: قال يحيى بن الحسين : ƒ المسرف ها هنا هو المسرف على نفسه بالإنفاق في معاصي الله والتبذير في ما لا يرضي الله(٣) . من خلال ما تقدم من أقوال أهل العلم في مختلف المذاهب تبين أن التبذير إنفاق المال في غير طاعة الله تعالى ولغير مصلحة معتبرة، وكله يصدق عليه أنه إنفاق المال في غير حق الله تعالى فيكون الأئمة متفقين على معنى ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: وجوب النفقة وتكون للأصول، والفروع من الآباء والأبناء والأطراف كالاخوة والأخوات والرحم وأقارب الإنسان من جهة أبيه وأمه وكل من يرثه إذا مات فإن نفقته تجب عليه في حياته. وقد سئل النبي ژ عمن يعوله السائل فقال له النبي ژ : » ابدأ بمن تعول ثم أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أ دناك «(٤) . (١) . ٩ مكتبة الرسالة، ط ١ / الفروع وتصحيحه ٧(٢) .٥٣/ ٣٨٧ ، والانتصار ٣ / التاج المذهب ٧(٣) ٤١٧ للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن / كتاب الأحكام في الحلال والحرام ٢ الحسين. (٤) .( ٦١ برقم ( ٢٥٣٢ / سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا، ٥ ومنها: النفقة على العصاة من المسلمين لا بر فيها بل هي نوع من التبذير وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: ﴿ ÉÈÇ ﴾[ [الإسراء: ٢٦ . ومنها: النفقة على البرامج التي تساهم في محاربة القيم الدينية وبناء الأندية التي تشيع بالمنكرات وبث الأفكار المناوئة لهذا الدين، كل ذلك حرام ونفقة للمال في غير حق الله تعالى. وقد توعد الله هؤلاء بقوله: ﴿ MLKJIHG WVUTSRQPON ﴾[ [الأنفال: ٣٦ . أما نفقة المال في سبيل طلب العلم والبحث العلمي والجهاد في سبيل بط وإطعام الجائع فذلك ُ  الله وتجييش الجيوش وبناء القناطر والمساجد والر الذي مدح الله فاعله فقال تعالى: ﴿ 7654321 =<;:9❁ BA@?> ﴾[٩ ، [الإنسان: ٨ . وكذلك النفقة للذين ذكرهم الله في آية الصدقات بقوله: ﴿ rq {zyxwvuts ~}| ے ¡ ﴾[ [التوبة: ٦٠ . ومن فروعها: النفقة الزائدة عن المطلوب في المأكل والمشرب، والملبس. ومنها: الذي ينفق ماله في المعاصي والملاهي وشراء الدخان والتنباك وما يجري مجراه لأنه نفقة للمال في غير حق ا لله. فإذا أنفق المال على أصوله وفروعه وأطرافه وأهل الصدقات الذين سبق ذكرهم وفي وجوه البر التي ذكر القرآن والسنة فهي النفقة المشروعة، وما سوى ذلك فهو تبذير. πÑb ¬∏©Øj ¬fEÉa IÓ°üdG øe ¿É°ü≤ædÉH ÖLh IÓ°üdG »a ºgh πc ] (1)[º«∏°ùàdG ó©H ¬∏©Øj ¬fEÉa IOÉjõdÉH ÖLh ºgh πch º«∏°ùàdG معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المصلي إذا سها في صلاته وجب عليه سجود السهو، فإن كان السهو قد حصل بسبب نقص في الصلاة فعلى المصلي أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لأنه عندئذ بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن يكون قبل التسليم، وأما السهو الحاصل من الزيادة فإن السجود يكون بعد التسليم، لأنه استغفار مما سها في صلاته. وهذه القاعدة هي في الحقيقة جمع بين الأحاديث الواردة في سجود السهو على ما سيأتي بيانه. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: ة،   اختلف العلماء في مواضع سجود السهو كما اختلف فيه فقهاء ا لإباضي فذهب بعض أئمة ا لإباضية وعليه الفتوى والحنفية إلى أن سجود السهو بعد السلام. وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أن محل سجدتي السهو قبل ا لسلام. ة وبعض الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد إلى   وذهب بعض الإباضي التفصيل بينما إذا كان لنقص في الصلاة قبل الصلاة وبينما إذا كان لزيادة فمحله بعد السلام، وعللوا هذا القول بأن ما كان من النقص فيكون السجود (١) ١٤٢ ترقيم الشاملة ا لإباضي / معارج الآمال ٦ ة. بدلا ً مما نقص من الصلاة فأولى أن يكون قبل الصلاة وإن كان بسبب الزيادة فيكون ا ستغفارا ً من السهو، ومحل الاستغفار بعد ا لصلاة. فترى أن فقهاء ا لإباضية لم يخرجوا في قول أو وجه عن أقوال فقهاء ا لأمة.  أقوال أئمة المذاهب في ا لقاعدة: مذهب الإباضية اختلف في مواضع سجود » : قال الشيخ حمود الحارثي السهو، فذهب البعض وعليه فتوى المذهب إلى أن محلهما بعد السلام، وقيل محلهما قبل السلام لأنهما من تمام الصلاة، وقال بعضهم إن كان السبب النقصان من الصلاة فموضعهما قبل السلام، وإن كان السبب الزيادة  « فموضعهما بعد السلام لأنه ا ستغفار(١) . وكل من وجب عليه سجدتا السهو » : وقال محمد بن الحسن من الحنفية « فإنما يسجدهما بعد ا لتسليم(٢) . وإن كان السهو زيادة سجد لسهوه بعد » : وقال ابن عبد البر من المالكية « السلام(٣) . وأما إن نقص وزاد فالسجود قبل ا لسلام(٤) . وقال الشيرازي: إذا زاد في صلاته ركعة أو ركوعا ً أو قياما ً أو قعودا ً أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت فيسجد للسهو سجدتين وهو جالس بعد ا لتسليم(٥) . أما في النقصان فالمذهب عند الشافعية أنه يسجد قبل ا لسلام. (١) .٢٥/ سجود السهو لحمود الحارثي ١(٢) .٢٢٥/ الأصل لمحمد بن الحسن ١(٣) .٢٢٩/ الكافي في فقه أهل المدينة ١(٤) .٣٠٢/ التهذيب في اختصار المدونة ١(٥) .١٧٧/ المهذب ١  وذكر ابن قدامة في الكافي عن أحمد روايات عدة منها إذا كان سجود السهو من زيادة فهو بعد السلام، وإن كان من نقص فهو قبل السلام، قال: فالسجود بعد السلام لحديث ذي اليدين، والسجود قبل السلام لحديث بحينة(١) . وقال إسحاق: وسألته يعني أحمد عن السجود في السهو قبل أو بعد؟ فقال: حديث بحينة قبل التسليم وحديث أبي سعيد بعد التسليم. فقلت له: إن مالك بن أنس يقول ما كان من نقصان فهو قبل، وما كان من زيادة فهو بعد، فقال: ما أدري ما هذا حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك(٢) .  والمراد بحديث عبد الله بن بحينة أن النبي ژ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم(٣) .   وأما حديث أبي سعيد ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ  صلى بهم إحدى صلاتي العشي قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى  خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم ت قصر ، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصل ّ ى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول ن ُ بئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم(٤) . (١) .٢٨٢/ الكافي ١(٢) .٢٥/ مسائل أحمد وإسحاق ٣(٣) ١٦٥ ، باب من لم ير التشهد الأول واجبا / صحيح البخاري ١ ً .( ، برقم ( ٨٢٩(٤) .١٠٣/١ ،( صحيح البخاري، في باب تشبيك الأصابع في المسجد برقم ( ٤٨٢ وفي هذا الحديث نص في أن سجود السهو بعد ا لسلام. قلت: ومن قال بمقتضى القاعدة جمع بين هذين الحديثين ا لصحيحين. ويمكن الجمع بطريقة أخرى فيقال: إذا كان استدراك الخلل ضمن الصلاة وداخلها كان سجود السهو فيها قبل السلام كي يحافظ على أن يكون أولها التكبير وآخرها التسليم كما في حديث ابن بحينة. وإن تم استدراك الخلل بعد أن سلم فإن سجود السهو يكون بعد التسليم كما في حديث ذي اليدين، وأن كلا الأمرين جائز وعليه فلا ينظر إلى الوهم من حيث النقص والزيادة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن من نسي عملا ً من أعمال الصلاة أدى إلى نقصانها مثل من ترك التشهد أو ترك سنة من سننها وجب سجود السهو قبل السلام. وأما من زاد عليها سنة من السنن أو عملا ً من الأعمال سجد للسهو بعد التسليم، أما ترك الفرائض والأركان فإن ذلك لا يجبر بسجدتي السهو، وعليه أن يعيد الصلاة ويأتي بها كاملة: الفرائض والأركان، والله أعلم. (1)[¬æe ¢SCÉ«dÉH πª©dG á«f ∑ôàJ ’ ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من أراد عملا ً من الأعمال الصالحة وجب في حقه استحضار النية وتجريد القصد لله تعالى، فإن يئس من حصول ذلك العمل فلا ينبغي له ترك النية بسبب يأسه منه. (١) .٩١/ المصنف ١١ أصل ا لقاعدة: ِ ق ِ له «(١) وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » اعملوا ف كل ٌ ميسر ٌ لما خ ُل .  وقوله ژ : » نية المرء خير من عمله «(٢) . أقوال العلماء في هذه ا لقاعدة: قال الإمام ابن قتيبة 5 : وأما قوله ژ » : » نية المرء خير من عمله « فإن الله تعالى يخلد المؤمن في الجنة بنيته لا بعمله ولو جوزي بعمله لم يستوجب التخليد، لأنه عمل سنين معدودة والجزاء عليها يقع بمثلها وبأضعافها، وإنما يخلده الله تعالى بنيته لأنه كان ناويا ً أن يطيع الله أبدا ً لو أحياه أبدا ً « ، فلما اخترمته المنية دون نيته جزاه عليها(٣) . قلت: فنية الطاعة على التأبيد تقتضي أنه لا تترك نية الطاعة باليأس ِ ُ منها، فلو نوى أن يقاتل في سبيل الله مائة عام أجر على نيته ولم يترك نية َ الجهاد باليأس منه. وهذا الحديث وهو قوله ژ » : وقال ابن عبد البر : » نية المرء خير من  عمله « يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله، ومثل لذلك بمن نوى أن يقيم الليل فغلبته عيناه فنام كتب له أجر قيام « الليل(٤) . فهذا يلزم عنه أنه لم يترك النية ولو كان يظن أنه سوف تغلبه عيناه على النوم فلم يترك نية القيام باليأس منه لشدة النوم عليه. وعن أنس بن مالك قال: لما انصرف رسول الله ژ من غزوة تبوك حين دنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ً ما سرتم مسيرا ً ولا قطعتم واديا ً إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم حبسهم ا لعذر. (١) متفق عليه. (٢) .١٧٦/٩ ،( شعب الإيمان للبيهقي، ( ٦٤٤٦ (٣) .٢٢٥/ تأويل مختلف الحديث ١ (٤) .٢٦٤/ انظر التمهيد ٢ قال ابن عبد البر: هذا أبين شيء فيما قلنا لأن هؤلاء لما نووا الجهاد وأرادوه وحبسهم العذر كانوا في الأجر كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدا ً بنفسه، وهذا أشبه الأسباب بالذي غلبه النوم فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها ونوى القيام إليها(١) . فترى أن أصحاب الأعذار لم يمنعهم العذر من استصحاب النية مع يأسهم بسبب العذر فعلم أن النية لا تترك بسبب اليأس من العمل، بل يجب استصحابها. وقال العيني: لأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله وإنما هو النية، (٢) لأنه كان ناويا ً أن يطيع الله أبدا ً لو بقي أبدا ً . ومن نوى الطاعة أبدا ً يلزم عنه أنه لم يترك نية العمل باليأس منه. وقال ابن حجر في الفتح: نية المؤمن خير من عمله، أي إن أجره في نيته أكثر من أجره في عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله(٣) . فقوله: لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله صريح في أن المؤمن يستصحب النية ويستحضرها في جميع الأعمال حتى في ما لا يقدر على فعله وهذا معنى القاعدة أن النية لا تترك بسبب اليأس منها في أي عمل من ا لأعمال. وقال المعلق على حاشية الروض المربع: وإن قصد الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في الجماعة كما في الصحيح فيمن حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك، فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل ذلك(٤) . (١) .٣٥/ ٢٦٥ . وانظر عمدة القاري للعيني ١ / التمهيد ١٢(٢) .٣٥/ عمدة القاري ١(٣) .٢١٩/ فتح الباري ٤(٤) .٧٤/ حاشية الروض المربع ٢ فروع ا لقاعدة: من فروعها: لا يجوز للإنسان أن يهمل النية للجهاد لليأس من عمره بأن شاخ أو لمرض ألم به أو لعدم وجود خليفة يقاتل من ورائه لأنه يؤجر على نيته ما استصحبها. ومنها: لا يجوز لمسلم ترك نية الحج لليأس منه بسبب خوف الطريق أو فقر أل َم به أو مرض أصابه بل يجدد النية ويؤجر عليها. ومنها: إنه لا يجوز ترك نية إنجاب الذرية بسبب أن زوجته عاقر بل يجب أن يستحضر هذه النية دائما ً ليؤجر عليها. ومنها: لا يجوز لطالب العلم ترك نية كون علمه لله بسبب يأسه من طلبه  بل يطلب العلم مستحضرا ً نية الإخلاص أبدا ً حتى يلقى الله تعالى. وكل عمل يحتاج إلى نية لا يجوز ترك النية باليأس منه لكن دائما ً يستحضر  نية عمل الخير من صلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهداية الخلق إلى دين الحق ولا يجوز أن يترك النية بسبب اليأس، وبالله ا لتوفيق. (1) [ºeòdG ¿hO øe ∫GƒeC’ÉH á«æ«©dG ¢VhôØdG ≥ ∏©àJq ’ ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض حديثه عن شراء ثم إن شراء الماء لغسله وإن حكى فيه هذا البعض » : الماء لغسل الميت قال الاتفاق لا بد من خروج الخلاف فيه على حد ما تقدم في شراء الماء للوضوء، فإن غسل الميت ليس بأشد وجوبا ً من الوضوء، بل الوضوء أشد لأنه فرض عين، لا يقال وكذلك الغسل فرض عين في حق الهالك وإن كان فرض كفاية في حق المغسلين لأنا نقول ليس على الميت شيء من الفروض. (١) .٩٣/ معارج الآمال ٤ فإن قيل: نعني بكونه فرضا ً في حق الميت ثبوت ذلك في تركته فيخرج من .« رأس ماله، قلنا لا تتعلق الفروض العينية بالأموال من دون ا لذمم معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الفروض العينية إنما تتعل ّ ق بذمة المكلف وأهليته وإن كانت واردة في المال كالزكاة فإنها تحتاج إلى أهلية المكلف وذمته فيحتاج إلى من يخرجها، لأنها فرض عين وهي من خطاب التكليف من جهة الأمر الصادر عن الشرع الذي يقتضي الوجوب اقتضاء جازما ً ، ومن جهة النصاب وحولان الحول فهي بهذا الاعتبار من خطاب الوضع، فمن جهة الأمر بها فإن الأمر يتعلق بالذمة فتحتاج إلى أهلية شرعية، فالميت لا ذمة له فلا يشمله الخطاب بأحكام التكليف، هذا معنى ا لقاعدة. موقف المذاهب ا لفقهية: هذه قاعدة متفق عليها في جميع المذاهب الفقهية لأن علماء الأصول لما عرفوا الحكم التكليفي قالوا هو خطال الله تعالى ا لمتعل ّ ق بأفعال المكلف اقتضاء أو تخييرا ً ، والاقتضاء هو الطلب ويشمل طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازما ً أو غير جازم، فالأول الوجوب، والثاني الندب، وطلب الترك إما أن يكون جازما ً أو غير جازم، فالأول هو التحريم، والثاني هو ا لكراهية. وطلب التخيير هو الإباحة، فهذه أقسام خمسة وهي تتعلق بفعل المكلف، وفعله فرع ٌ عن ذمته لأن الميت ليس له فعل ولا ذمة. فالوجوب إذا تعلق بفعل المكلف صار واجبا ً ويعرف بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثلا ً الصلاة. والندب إذا تعل ّ ق بفعل العبد صار مندوبا ً ، ويعرف بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والتحريم إذا تعلق بفعل العبد صار حراما ً ويعرف بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، كأكل ا لربا. والكراهة إذا تعلقت بفعل العبد صار فعله مكروها ً ويعرف بأنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كالصلاة في المقبرة والمجزرة. والإباحة هي خطاب الله المخير بين الفعل والترك، وإذا تعلقت بفعل العبد صار الفعل مباحا ً وهو الذي لا يتعل ّ ق بفعله ولا بتركه مدح ولا ذم.  والفعل الذي يتعل ّ ق به الخطاب هو فعل المكلف الحي الذي له أهلية وذمة، والميت ليس له أهلية ولا ذمة، وهذا أمر متفق عليه، لذلك فإن الفروض العينية لا تتعلق بالمال من دون الذمة أمر متفق عليه. وقد يستشكل على هذه القاعدة الحج، وتفريق الزكاة ونحو ذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد بالفروض العينية التي لا تتعلق بالأموال من دون الذمم الفروض التي لا تقبل النيابة، أما التي تقبل النيابة فيمكن تعلقها بمن ينوب عن الميت كما في الحج وتفريق الصدقة إذا وجبت في ذمة الميت قبل موته. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن الميت لا تتعلق به الفروض العينية كالصلاة، أما الفروض التي تتعلق بالمال كالزكاة فإنها تتعلق بالتركة وليس ذلك من خطاب التكليف فإن الميت ليس مكلفا ً بشيء بل إن ذلك من جهة خطاب الوضع كما سبق أن بينت أن الزكاة تأخذ حكم الخطاب التكليفي من جهة الأمر بها، وحكم الخطاب الوضعي من جهة النصاب وحولان الحول، فالأول سبب والثاني شرط، وهما من أقسام الحكم ا لوضعي. أما الفروض التي لا تتعلق بالمال فهذه لا بد لها من ذمة صحيحة وهي وجود إنسان له ذمة وحياة فإن الذمة فرع عن ا لحياة. ومنها: الجهاد في سبيل الله لا يتعلق بمال الرجل من دون ذمته. ومنها: الصيام لا بد له من ذمة، ولذلك لا يجب على الصغير والمجنون. والصبي والمجنون لا يتعلق بهما الفروض ا لعينية. ومنها: إن الميت إذا لم يجد أهله ماء ليغسلوه به يمموه ولا يجوز أن ً يؤخذ المال من تركته لكونه مكلفا ً بالطهارة، لأن الميت ليس له ذمة الفروض العينية لا تتعلق بالمال من دون ا لذمة. ومنها: صدقة الفطر تجب بالذمة حتى قيل لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب، والسبب في ذلك أن المحل في فرض صدقة الفطر الذمة وليس المال (١) . (2)[ΩGôM ƒ¡a á∏«îªdG ó°ü≤H ¬dɪ©à°SG ¿Éc Ée ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن بركة قال 5 : فالواجب » على من أراد الحج أن يتواضع جهده، وأن يخلص نيته لله وحده، وأن يصرف همته إلى ما عنده، ويتجنب الرياء والسمعة فإنه سفر عبادة، وإن إظهار المروءات في سفر الحج، والتفاخر، والاستكثار من النعم من دواعي الخيلاء والإعجاب اللذين يؤديان إلى إحباط ا لعمل. (١) .٩٣/ معارج الآمال ٤(٢) .٣٠٩/ ٤٤ و ٢ / كتاب الجامع ٢ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » كلوا واشربوا والبسوا، وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة «(١) . معنى ا لقاعدة:  قال الراغب: الخيلاء: التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه. والمخيلة بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء بضم أوله » : وقال ابن حجر وقد يكسر ممدودا ً « التكبر(٢) . والمعنى العام هو أن زيادة الإسراف من الطعام والشراب، والإنفاق مظنة الخيلاء، والتكبر، وكل ما كان كذلك فهو حرام. والخيلاء يضر الإنسان في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يكسب المقت من الناس، وفي الآخرة يكسب الإثم والنار. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: الإسراف في الأكل والشرب، واللباس فإنه من المخيلة لقوله ژ : » كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة .« والمخيلة بوزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاء » : وقال ابن حجر وهو التكبر. وقال ابن التين: هي بوزن مف َعل َ ة من اختال إذا تكبر، قال: والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدودا ً التكبر. وقال الراغب: الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه، والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس، ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ً (١) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: ﴿ 76543 .. .١٤٠/٧ ،﴾ (٢) .٢٥٣/ فتح الباري لابن حجر ١٠ ولبسا ً وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجح، ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة... والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من ا لناس. وقال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة(١) . ومن فروعها: تطويل الثوب إلى ما أسفل الكعبين وهو الإسبال لقوله ژ من حديث جابر بن سليم رفعه قال ژ : » وارفع الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب ا لمخيلة .« أخرجه النسائي وصححه ا لحاكم(٢) . وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: رآني رسول الله ژ أسبلت إزاري فقال: » يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في ا لنار «(٣) . واختلف في هذا الوعيد هل يحمل مجازا ً على اللابس لعلاقة المجاورة أو المحلية أو يحمل على الملبوس فيكون من باب قوله تعالى: ﴿ r |{zyxwvuts ﴾[ [الأنبياء: ٩٨ . قلت: الأولى أن يحمل الوعيد على اللابس، لأن اللبس تصرف المكلف، وخطاب الشارع يتعل ّ ق بفعل المكلف وليس بذاته أو لباسه أو غير ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ wvutsr |{zyx ﴾[ [الأنبياء: ٩٨ ، فالذي أوردهم جهنم هو (١) .( ٦٢٥ برقم ( ١٣٦٥ / ٢٩٤ ، وسبل السلام ٢ / ٢٥٣ ، وعمدة القاري ٢١ / فتح الباري ١٠(٢) .١٢١/ ١٣٤٤ ، وفيض القدير ١ / ٣٠٠ ، ومرقاة المفاتيح ٤ / ٢٥٦ ، وعمدة القاري ٢١ / فتح الباري ١٠(٣) .١٣٣/ ٦٢٥ ، برقم ( ١٣٦٥ )، ونيل الأوطار ٢ / ٢٥٧ ، وسبل السلام ٢ / فتح الباري ١٠ عبادتهم الأصنام وقد حشرها معهم ليقيم عليهم الحجة بأنها لا تستطيع دفع النار عنها فضلا ً عن عبادها. ومن ذلك: جر الثوب على الأرض لحديث سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله ژ قال: » بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم ا لقيامة «(١) .  وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ژ : » من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم ا لقيامة «(٢) . قال ابن حجر: والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء وإنما خص الإزار بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا ً ، ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وأنس عند أبي يعلى خرج في بردين يختال فيهما. قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعم الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر ا لمذموم(٣) . ومن ذلك: تكبير كور العمائم على نحو ما هو مألوف في بلادنا فإنه من المخيلة. ومن ذلك: تعليق الزينة والأنوار لمن قدم من الحج فإن ذلك من الخيلاء والإسراف. ومن ذلك: الحرص على الألقاب إذا كان ذلك بقصد الخيلاء والكبر أو التباهي، وبعض الناس إذا نودي بغير اللقب لا يرد، لا بد من اللقب كصاحب الفضيلة أو صاحب السماحة، أو فضيلة الدكتور، واقتصر على ألقاب العلماء فإن الحرص منهم عليها أقبح من حرص أهل الدنيا على ألقابهم. (١) .١٧٧/٤ ،( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، ( ٣٤٨٥(٢) .١٤٢/٧ ،( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، ( ٥٧٩١(٣) .١١٢/ ٢٥٥ ، وفيض القدير ٦ / ٢٩٥ ، وشرح سنن ابن ماجه ١ / ١٦١ وعمدة القاري ٢١ / فتح الباري ١٠ (1)[¬àHÉLEÉH ¿Éª°†dG ™≤j ’ AÉYódG øe Rƒéj ’ Ée ] هذه قاعدة فقهية، وعقدية، أما كونها فقهية لأنها تتعلق بالحلال والحرام في الدعاء الذي هو من فعل العبد، وأما كونها عقدية لأنها تتعلق باعتقاد العبد وتصديقه بوعد الله في قوله تعالى: ﴿ 10/ ﴾[ [غافر: ٦٠ ، وقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٨٦ . وتصديق العبد بوعد الله من مسائل ا لاعتقاد. وقد نص عليها العلامة خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه عما يجوز أن يقال من الكلام والدعاء قال 5 : فأمر الله بالدعاء وضمن فيه » الإجابة إذا وقع على الوجه المرغب فيه دون المحظور منه، لأن ما لا يجوز .« لا يقع الضمان بإجابته دليل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ 10/﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»﴾ . وأما من دعا ربه بما لا يجوز الدعاء به فقد ظلم في دعائه وتجاوز فيه الحد لقوله تعالى: ﴿ 3210/. ﴾[ [غافر: ٥٠ ، أي في ضياع وما كان كذلك فهو غير مستجاب. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الدعاء الذي ضمن الله فيه الإجابة هو الدعاء الموافق للشرع، فإذا كان الدعاء مخالفا ً للشرع فلا ضمان بإجابته بل هو ضلال في ضلال. (١) .٤٦٣/ منهج الطالبين ١ أهمية الدعاء وفائدته: الدعاء مخ العبادة لأنه أرقى مظهر التذلل بين يدي الله تعالى، وهو رمز الخضوع لله تعالى، ولذلك طلبه الله من عباده فقال: ﴿ 0/ 1 ﴾ ، وقال: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ÆÅ ﴾ . وغير ذلك من الآيات الدالة على طلب الدعاء، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا ً وخلفا ً. وقال بعضهم: إن الدعاء لا فائدة منه لوجوه: ١ إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند الله كان وقوعه واجبا ً فلا حاجة إلى الدعاء، وإن كان معلوم الانتفاء واجب العدم فلا حاجة  إلى ا لدعاء. ٢ إن وقوع الحوادث في هذا العالم إن كان لا بد لها من مؤثر قديم اقتضى وجودها اقتضاء قديما ً كانت واجبة الوقوع، وكل ما لم يقتض ِ المؤثر القديم وجوده اقتضاء أزليا ً كان ممتنع الوقوع فلم يكن للدعاء اثر ا لبتة. ٣ إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأي حاجة إلى ا لدعاء. ٤ إن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه. ٥ إنه ثبت أن من أ جل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله والدعاء ينافي ذلك، لأنه اشتغال بالالتماس وترجيح لمراد النفس على مراد ا لله. ٦ إن الدعاء يشبه الأمر والنهي وهو من العبد في حق المولى سوء أدب. ٧ قال ژ : » من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا ً مما أعطي ا لسائلين «(١) . (١) .٣٤/٦ ،( مصنف ابن أبي شيبة، باب الدعاء بلا نية ولا عمل، ( ٢٩٢٧١ وأجاب صاحب اللباب عن هذه الشبهة بقوله: والجواب عن شبهتهم الأولى بالمناقضة فنقول إقدام الإنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا فائدة باشتغالكم بإطالة الدعاء وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى إنكاركم حاجة. والجواب عن الثانية علم الله وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول، والحكمة تقتضي أن يكون العبد معلقا ً بين الرجاء والخوف ولهذا صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله تعالى بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل، ولذلك لما سأل الصحابة النبي ژ فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه أشيء فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال: بل أمر فرغ م نه ، فقالوا: ففيم  العمل؟ فقال: اعملوا ف كل ٌ ميسر لما خ ُ لق ل ه . فلم يبطل ظاهر العمل بما يفيد ٌ من القضاء والقدر.. أي وهكذا أمر الدعاء مع قاعدة القضاء والقدر. والجواب عن الثالث أنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام بالمطلوب  بل إظهار العبودية والذل والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية. والجواب عن الرابع أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة مصلحة بحسب سبق ا لدعاء. والجواب عن الخامس: إذا كان مقصوده من الدعاء الذلة والمسكنة ثم بعده الرضا بما قدره الله وقضاه فذلك من أعظم المقامات وهذا جواب بقية ا لسبعة(١) . أنواع ا لدعاء: والدعاء لله على ضربين: أحدهما يفعله » : قال العلامة خميس بن سعيد الله لعبده دعاه أو لم يد ْ عه كقوله تعالى: ﴿ º¹¸¶µ َ ُُ ½¼» ﴾[ [غافر: ٧ . (١) باختصار مع شيء من التصرف من كتاب اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين الحنبلي .٢٩٨/ النعماني ٣ الثاني: هو الذي ليس من حكم الله أن يفعله إلا بعد الدعاء، كالدعاء للنصرة « للمؤمنين على المشركين. وهذان النوعان يجوز للإنسان أن يدعو بهما(١) . وهذا مذهب جمهور المذاهب الفقهية ا لمتبوعة. ٍ أما الدعاء بما لم يأذن الله كالدعاء للكافرين، أو الدعاء بأمر فيه معاصلله تعالى، أو قطيعة رحم، أو فيه نوع من الإلزام والتحكم فهذا لم يضمن الله فيه الإجابة، وهذا مذهب الجميع. وأما ما لم يعلم مآله خيرا ً ، أو شرا ً فإنه يجوز الاشتراط فيه كدعاء النبي ژ : » اللهم أحييني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي «(٢) ، ونحو ذلك، وهذا مذهب ا لجميع. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: أن يسأل الله أن يحييه ألف عام فهذا غير مضمون ا لإجابة. ومنها: أن يسأل الله المقام المحمود، فقد أخبر النبي ژ أنه لا ينبغي لأحد سواه. ومنها: أن يسأل الله القصر الفولاني في ا لجنة. ومنها: أن يسأل الله الخلد، فإن الله أخبر أن الخلد لا ينبغي لأحد سواه. ومنها: أن يسأل الله تيسير الفواحش له أو نصرة الكافرين أو نحو ذلك(٣) . وليقس ما لم يقل. (١) ٤٦٥ بتصرف. / منهج الطالبين ١(٢) ٤٢١ . صحيح مسلم، باب /١٧ ،( صحيح البخاري، باب تمني المريض الموت، ( ٥٢٣٩ .١٧٨/١٣ ،( كراهة تمني الموت لضرر نزل به، ( ٤٨٤٠(٣) ،٥٢٢/ ٣١٧ ، والدر المختار ١ / انظر حكم الدعاء بما لم يأذن الله فيه، حاشية الطحطاوي ١ ،١٥٠٠/ ٤٨٦ ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥ / ٢٣٧ ، وتفسير الطبري ١٢ / والفروع وتصحيحه ٢ .٢٢٦/ وتفسير القرطبي ٧ [Qhò©e ô«Z º∏©j ’ Ée ∫ƒ≤d ∞∏μàªdG ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن المفتي في دين الله قال: بلغنا أن ابن عباس وكان هو وعبد الله بن عمر بن الخطاب من فقهاء الأمة إذا دخل عليه نافع بن الأزرق فجرى بينهما كلام في جرأة عبد الله بن عباس في الفتيا في التفسير وفي الحلال والحرام فقال نافع بن الأزرق لابن عباس: ما أجرأك على الله !! فقال له ابن عباس في ما بلغنا: أجرأ مني من يقول لما يعلم: الله أعلم، وكل ذلك لأن التكلف للقول في ما لا يعلم غير معذور. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لله 2 : ﴿ ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÑÐÏÎÍÌË ﴾[ [الإسراء: ٣٦ . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على الإنسان بحواس مهمة عليها مدار العلم والإدراك من النظر، والسمع، وغير ذلك، فيجب على الإنسان أن يكون مؤتمنا ً على هذه الحواس فلا يقول لشيء رأيته من غير أن يراه، ولا لشيء سمعته من غير أن يسمعه. يقول الإمام يحيى بن سلام: ﴿ ÇÆÅÄÃÂÁ﴾ ، لا تقل رأيت ُ ولم تر، ولا سمعت ُ ولم تسمع، فإن الله سائلك عن ذلك كله(١) . وقال الشافعي في تفسير هذه الآية: ولا يسع شاهدا ً أن يشهد إلا بما علم، والعلم من ثلاثة وجوه: منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. (١) ١٣٥ ت د. هند شلبي، دار الكتب ا لعلمية. / تفسير يحيى بن سلام ١ ومنها: ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا ً من المشهود عليه. ومنها: ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا ا لوجه(١) . وقال الطبري: ولا ترم ِ أحدا ً بما ليس لك به علم(٢) . إذا ً فالإنسان إذا تكلف لقول ما لا يعلم فإنه غير معذور وإن الله سائله عن ذلك، سوف يسأل القلب عما أضمر من النفاق، والبصر عما ادعى رؤيته ولم يره، والسمع عما ادعى أنه سمعه ولم يسمع به. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: من تكلف الشهادة لما لم يره ولم يسمعه ولم تتظاهر به الأخبار وقد قال ژ : » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا ف دع «(٣) . فهذا الشاهد متكلف لقول ما لا يعلم وهو مسؤول عن شهادته لقوله تعالى: ﴿ «¬® ﴾[ [الزخرف: ١٩ . ومن فروعها: التصدي لموقع الإفتاء ممن هو غير أهل لذلك المنصب، فإذا أفتى فتوى ترتب عليها فوات حق من الحقوق فهو ضامن وغير معذور لأنه تكلف لقول ما لا يعلم. ومن فروعها: من تصدى للقضاء وهو غير أهل له فأتلف دما ً ، أو مالا ً أو حقا ً وجب ضمانه، لأنه تكلف ما ليس له به علم فهو غير معذور. ومنها: الطبيب الجاهل الذي يتكلف ما ليس له به علم، عليه ضمان ما أفسد. (١) .١٠٣٨/ تفسير الشافعي ٢(٢) .٥٩٤/ تفسير الطبري ١٤(٣) سبق تخريجه.  ومنها: من تصدى للتدريس وهو ليس أهلا ً له فهذا حكمه العزل وعليه ضمان ما ألحقه بالطلاب من ضرر. ِ ومنها: العالم إذا علم لا يصح له أن يكتم علمه، لأن تمام القاعدة: .« وكاتم لعلمه إذا احتيج إليه كالقائل ما لا يعلم » ومنها: الأخذ بالشائعات من غير تثبت فإن فعل ذلك فحصل من هذه الشائعة ضرر كان مسؤولا ً عن الضرر الذي حصل بسبب هذه الشائعة، لأنه تكلف لقول ما لا يعلم، كما حدث مع عبد الله بن عقبة بن أبي معيط حينما أرسله ا لنبي ژ لجمع صدقات بني المصطلق وقد كانوا علموا بقدومه إليهم فخرجوا في الخيل والسلاح لاستقباله تعظيما ً لشأن رسول رسول الله ژ فلما رآهم في الخيل والسلاح خاف منهم وظن أنهم قد ارتدوا عن الإسلام وخرجوا لقتاله، فرجع إلى النبي ژ قائلا ً إن القوم ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فأرسل النبي ژ خالد بن الوليد وأمره أن يكمن حول مضاربهم ثلاثة أيام ففعل خالد وقد سمع أثناء ذلك أذانهم للصلوات الخمس، فرجع إلى ا لنبي ژ وأخبره بأن القوم لا يزالون على العهد، فنزل قول الله تعالى: ﴿ 9876543210/ <;: =?> ﴾[ [الحجرات: ٦ ، فقد سماه القرآن فاسقا ً لأنه تكلف ما لا يعلم إلا مجرد الشائعة والوهم. [¬fɪ°V ¬eõd A»°T ≈∏Y IôLC’G òNCG øe ] هذه القاعدة نص في ضمان الأجراء، والأجراء على ضربين: أجير مشترك، ٌ وأجير خاص. فالأجير المشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ،  والقصار، لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل، أو أثره كان له أن يعمل للعامة، لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى مشتركا ً. وأما الأجير الخاص فهو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرا ً للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجيرا ً خاصا ً لأنه لا يمكن أن يعمل لغير مستأجره في المدة التي استأجره فيها. ضمان ا لأجراء: اتفق فقهاء المذاهب الفقهية على أن الأجير المشترك أو الخاص لا ضمان عليهم في ما تلف بأيديهم أو خسر من غير تفريط، لأن عقود الاستصناع من عقود الأمانة، والأمين محسن لا ضمان عليه، وقالوا إن الأجير المشترك لا يقبل قوله في الهلاك أو الخسارة إلا إذا كان هناك قرينة تدل على صدقه كالحريق الغالب، واللص الكاسر، والعدو المكابر، وقالوا إن ذلك هو الاستحسان لتغير أحوال الناس، وأفتى بذلك عمر وعلي في ٌ  شأن ا لصناع، ومن المعلوم أن العين في يد ا لصناع أمانة وكذلك في يد  المبضع فلا يبعد قياسه عليه(١) . والذي اختاره الفقهاء تضمين الأجير المشترك إلا في ما لا يمكن تداركه. وهو ما نصت عليه القاعدة، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة 5 ، وهو مذهب ا لجمهور(٢) . أسباب ا لضمان: أسباب الضمان هي التعدي، والإفساد، وترك الحفظ، والإتلاف(٣) . (١) ٨١ ط الحلبي، والمقنع / ٣٧١ ، وحاشية القليوبي ٢ / ٤٠ ، ومواهب الجليل ٥ / رد المحتار ٥ .٣٦٨/ ١٧٦ ، وكتاب الجامع لابن بركة ٢ / ١٧٢ . وانظر الموسوعة الفقهية ١ /٢(٢) المصادر السابقة نفسها. (٣) . ٢٢٦ و ٢١٨ / ٢١٠ و ٢١١ و ٦ / البدائع ٤ ويقول السيوطي: أسباب الإتلاف أربعة: الأول: العقد كضمان المبيع، والثمن المعين قبل القبض، والمسلم فيه، والمأجور.  الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة والمقارضة إذا حصل التعدي أو غير مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية، والشراء فاسدا ً. الثالث: الإتلاف للمال والنفس.  الرابع: ا لحيلولة(١) ، بأن يحول بين الحق وصاحبه.  ويقول ابن رشد: الموجب للضمان إما المباشرة لأخذ المال المغصوب، وإما المباشرة للسبب المتلف، وإما إثبات اليد عليه(٢) . وفي القواعد لابن رجب: أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف(٣) . إذا ً فالأجير الخاص يضمن إذا أهمل، أو قصر، أما الأجير المشترك كالصنائع فإنه ضامن مطلقا ً عند الجمهور، إلا في حالات تخرج عن قدرته كالغريق والحريق ونحو ذلك. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا قصر الطبيب أو الخاتن فإنهما ضامنان لما يحدث بإهمالهما. ومن ذلك: الطاحون إذا قصر في حفظ أدواتها حتى سرقت عليه ا لضمان(٤) . (١) . أشباه السيوطي ص ٣٩٠(٢) .٣١٦/ بداية المجتهد ٢(٣) . قواعد ابن رجب ص ٢٠٤(٤) .١٢٢/ جامع الفصولين ٢  ومن ذلك: إذا أتلف القصار ثوبا ً عليه ضمانه. ومن ذلك: إذا أحرق الخباز الخبز عليه ضمانه. ومن ذلك: من استأجر حمالا ً أو سيارة لنقل بضاعة فحصل تأخير حتى  فسدت البضاعة فيجب عليه ا لضمان.  ومن ذلك: إذا استأجر صباغا ً ليصبغ ثوبه فغير لون الصباغ أو قلل الصباغ أو زاد فحدث عيب بسببه فعليه ا لضمان.   ولو استأجر بناء ليبني له داره فحصل عيب في البناء فعلى البناء ًٌ الضمان.  وكذلك حكم الحداد، والنجار، والحذاء، وجميع أصحاب الحرف عليهم ضمان ما أفسدوه صيانة لأموال الناس، وهو ما اختاره جمهور ا لفقهاء. (1)[¬d ƒ¡a A»°T ≈∏Y º∏°SCG øe ] هذه القاعدة ذكرها العلامة الشماخي 5 وقد استدل عليها بأن النبي ژ قد تركهم على مناكحهم، وأملاكهم فلم يغير شيئا ً من ذلك بعد إسلامهم. ومن الاستنباطات اللطيفة التي استنبطها بعض المفسرين من قوله تعالى: ﴿ lkj ﴾[ [المسد: ٤ قال: وفي هذه الآية دليل على أن القرآن أقر مناكحاتهم حيث أثبت أن أم جميل هي زوجة أبي لهب بالعقد الذي عقده عليها وهو مشرك. (١) .٢٧٥/ كتاب الايضاح ٤ موقف الأئمة من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها لأنها نص حديث نبوي كريم. استدل به على أن من » : قال المناوي من الحنفية بعد أن ذكر الحديث « أسلم أحرز نفسه وماله(١) . وقال ابن حبيب من المالكية: من أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وماله، وأما الأرض فللمسلمين، وماله وكل ما كسب له، لأن من أسلم على شيء في يده كان له. وذهب الشافعي إلى القول بأن سبيلها سبيل الغنيمة فتكون أربعة أخماسها حصصا ً بين الذين افتتحوها، والخمس الباقي لمن سمى الله، وهو قول ابن المنذر وأبي ثور وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر، وقال بعضهم: بل حكمها النظر إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل الرسول ژ بخيبر فذلك له، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر بالسواد فله ذلك. قال الطحاوي: وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، وأبي يوسف ومحمد. وشذ مالك في المدونة في حكم أرض العنوة وقال: يجتهد فيها الإمام. وقال في العتبية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر لا تقسم وتقر بحالها(٢) . وذكر صاحب عون المعبود أن الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود، والحسن بن علي أنه يرث، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول، وقتادة وحميد وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أكثر أصحابه. (١) .٦٢/ فيض القدير ٦(٢) .٢٨٠/ شرح البخاري لابن بطال ٥ وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب ا لثلاثة(١) . وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان. واحتج لهذا القول الأول بما  روى سعيد بن منصور عن عروة عن النبي ژ أنه قال: » من أسلم على شيء فهو ل ه .« واحتجوا بأنه قضاء عمر وعثمان وقد اشتهر بين الصحابة ولم (٢) يخالف أحد فكان ذلك إجماعا ً . ،« الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه فقد أحرز ماله » : وقال الشوكاني وذكر ا لحديث. ِ َ ثم ذكر قصة محاصرة النبي ژ بني قريظة وفيها أن ثعلبة وأسيد بن « سعنه أسلما فأحرز إسلامهما أموالهما، وأولادهما ا لصغار(٣) . « من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له » : وقال الشافعي في الأم(٤) . قال: وكان معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له، وذلك كل ما كان جائزا ً للمسلم من المشركين أسلم عليه مما أخذه من مال مشرك لا ذمة له فإن غصب بعضهم مالا ً أو استرق منهم حرا ً فلم يزل في يده موقوفا ً حتى أسلم عليه فهو له، وكذلك ما أصاب من أموالهم فأسلم عليها فهي له. قال: وهو إذا أسلم وقد مضى ذلك منه في الجاهلية كالمسلمين يوجفون على أهل دار الحرب فيكون لهم أن يسبوهم، فيسترقوهم ويغنموا أموالهم فيتمولونها إلا أنه لا خمس عليهم من أجل أنه أخذه وهو مشرك (١) .٨٩/ عون المعبود وحاشية ابن القيم ٨(٢) .٨٦/ المصدر السابق ٨(٣) .١٥/ فيض القدير ٨(٤) .٢٧١/ الأم ٤ فهو له كله، ومن أخذ من المشركين من أحد المسلمين حرا ً أو عبدا ً أو أم ولد أو مالا ً « فأحرزه عليه ثم أسلم عليه فليس له منه شيء(١) . من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له » : وقال ابن قدامة الحنبلي لما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » من أسلم على شيء فهو ل ه «(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، وقيده الحنفية والمالكية بكونه في دار الحرب ليحترز به عن مستأمن أسلم في دار (٣) الإسلام، ثم ظهرنا على دار الحرب كان ماله وولده فيئا ً . وقيده الشافعي ٍٍ بكونه مما يجوز ملكه ليحترز به عمن أسلم على خمر أو خنزير أو مال مغصوب من مسلم(٤) . ومن فروعها: ما غنمه أهل الشرك من أموال أهل الإسلام ثم أسلموا عليه، قال مالك: هم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا ثابت أن ما أسلموا ٍ عليه فهو لهم من دون أربابهم. وقال سحنون: وكذلك لو أسلموا على ناس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا ً لهم، وأهل ذمتنا كغيرنا(٥) . ومنها: ما ذكره ابن رشد: من أن أهل العنوة إذا أسلموا تكون لهم أموالهم وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة واحتج بظاهر قول النبي ژ : » من أسلم على شيء فهو ل ه «(٦) . (١) .٢٨٣/ الأم للشافعي ٤(٢) .٣٧١/ المغني ٦(٣) .١٥٠/ البناية ٧(٤) .٢٨٣/ الأم ٤(٥) .٥٠٨/ المدونة ١(٦) .١٨٨/ البيان والتحصيل ٤ ومنها: من كان له ربا فقبضه ثم أسلم فهو له لقوله تعالى: ﴿ ¯® ´³²±° ¶µ ﴾[ [البقرة: ٢٧٩ إلى قوله تعالى: ﴿ = HGFEDCBA@?> ﴾ [ [البقرة: ٢٧٥ ، ولقول ا لرسول ژ : » من أسلم على شيء فهو ل ه أما لو أسلم ،« قبل قبضه فهو مال محرم وهو من الربا الموضوع الذي قال فيه النبي ژ : » ألا إن ربا الجاهلية م وضوع .« ِ ومنها: لو ق َدم إلينا عبد ٌ بأمان معه مال لسيده فالمال للعبد لأنه ژ أعطى للمغيرة المال الذي أخذه لأصحابه (١) . وكذلك لو أسلم على عبيد، وأزواج فيقرون على ذلك. ومنها: لو أسلم من أهل الحرب وبأيديهم أموال غنموها من المسلمين ومن في حكمهم من أهل الذمة فهو لهم حلال إن كان قد أخذوه قبل دخولهم إلينا بأمان لا ما أخذوه من أموال المسلمين بعد الدخول بأمان فإنه يكون سرقة وينزع منهم قهرا ً عليهم (٢) . (3) [¬«∏Y åæM Óa √AÉ≤H ø¶j Ωhó©e ≈∏Y ∞∏M øe ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن يوسف أطفيش في باب معرفة موجب الحنث فقال: إن حلف على معدوم يظن بقاءه كحالف ليأكلن ما في الوعاء، وقد سبق لأكله... لا يحنث. والظاهر أنه لم يقصد مخالفة عقد اليمين الذي هو مناط ا لحنث. (١) .٤٤١/ الذخيرة للقرافي ٣(٢) .٤٠٣/ الفواكه الدواني ١(٣) .٤٩٩/ شرح كتاب النيل ٤ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المحلوف عليه قد فات فلا حنث بفواته. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة:  وأما أسد » : قال في البدائع ٌ فاعتبر وجود المحلوف عليه وقت اليمين فما كان معدوما ً « فلا تصح الإضافة فيه فلا يحنث(١) . وإن فات المحلوف عليه وبقي الوقت » : وقال في الجوهرة النيرة « والحالف بطلب اليمين فلا حنث(٢) . كذلك الحال عند المالكية، قال في البيان والتحصيل: وإن حلف على فعل أمر ففرط حتى فات ذلك الفعل فقد حنث، أما إذا لم يفرط فلا حنث، وذلك لأن المحلوف قد فات فلم تنعقد ا ليمين. وقال الشافعي 5 : من حلف ليفعلن فمات قبل الأجل أو فات الذي » « حلف عليه قبل الأجل فلا حنث عليه(٣) . وهكذا الحكم عند الحنابلة أيضا ً قال في المحرر: من حلف ليأكلن هذا الرغيف أو ليشربن هذا الماء اليوم فتلف الماء والرغيف حنث عقب تلفهما وقيل آخر اليوم، وقيل لا يحنث(٤) . فعلى القول الثالث يكون الحنابلة على موافقة ا لجمهور. وقال في الكافي: لو حلف ليفعلن شيئا ً وعين وقتا ً ، أو أطلق فمات (١) .٨٠/ بدائع الصنائع ٣(٢) .١٩١/ الجوهرة النيرة ٢(٣) .٢٦٤/ الأم ٣(٤) .٨٢/ المحرر في الفقه ٢ الحالف، أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكنه فعله فيه حنث، ويتخرج أن لا يحنث لأنه عجز بغير فعله(١) . وقال أطفيش 5 : ولو حلف ليأكلن ما في هذا الوعاء وقد سبق لأكله.. فلا يحنث(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة بالإضافة إلى ما سبق: حلف ليذبحن الشاة التي في الموضع الفلاني وقد سبق بذبحها أو نحو ذلك من فوات المحلوف عليه قبل يمينه فلا حنث. ومنها: لو حلف على غيره ليفعلن شيئا ً وقد فات الشيء قبل يمينه، مثل أن يضع طعاما ً لرجل فيأكله حتى يفرغ فيرفع يده فيحلف الواضع على الرجل أن يأكل ظنا ً أن الطعام لم يفرغ فإذا هو قد فرغ فلا حنث عليه في هذه الصور، لأنه إنما حلف على نية وجود ذلك الشيء فكأنما صرح بشرط وجوده(٣) .  ومنها: لو حلف ليتزوجن فلانة أو ليزوجن ولده فلانة فوجد فلانة قد ماتت، أو مات ولده فلا حنث لفوات المحلوف عليه. ومنها: لو حلف ليكتبن بهذا القلم فإذا بالقلم قد انكسر أو جف الحبر فلا حنث عليه لأنه قد فات المحلوف عليه. ومنها: لو حلف ليصلين في هذا المسجد فإذا بالمسجد قد انهدم ولم يبق شيء منه يصلح للصلاة فيه فلا حنث عليه لفوات المحلوف عليه. ِ وعلى هذه الفروع فق َ س . ْ (١) .١١٨/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٤(٢) .٢٩٩/ شرح النيل ٤(٣) .٢٩٩/ شرح كتاب النيل ٤ [¬fÉgôH º¶Y ¬æ«≤j º¶Y øe ] هذه القاعدة مستنبطة من مبحث اليقين الذي قرره القطب في شرحه لكتاب النيل وهو بحث نفيس. شرح ا لمفردات: اليقين في اللغة: مأخوذ من يق َن َ الماء في الحوض إذا استقر فيه. وفي الاصطلاح: هو الإدراك الجازم الموافق للواقع عن دليل، ويراد به الإيمان بالله تعالى فكلما قوي يقين المرء بخالقه ازداد إيمانه. وعر تعالى. لذلك كان الملائكة أيقن من الرسل، والرسل أيقن من ا لمسلمين (١)  فه القطب بأنه العلم الذي لا يشوبه شك بأن الأمور كلها من الله . قال: ولا يلزم من كون الملائكة أيقن من الأنبياء أن يكونوا أفضل من الأنبياء والرسل، بل ذلك مطلق لازم ولا يلزم من الفضل باليقين مطلق الفضل، ألا ترى أن الملائكة أكثر عبادة باتفاق ومع ذلك اختلف العلماء هل هم أفضل من ا لمؤمنين. والبرهان في اللغة: ا لدليل. وقد قصد المصنف به هنا الكرامة. والعلاقة بين المعنيين هو أن البرهان هو الدليل والحجة، والكرامة هي حجة الولي ودليل ولايته. المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن من ازداد إيمانه بالله تعالى عظمت كراماته، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة يظهرها الله على أيدي أوليائه وأصفيائه غير مقرونة بالتحدي. (١) . ١٩٥ و ١٩٦ / شرح كتاب النيل ١٧ وإنما قلت غير مقرونة بالتحدي لإخراج المعجزة، فالمعجزة مقرونة بالتحدي. وقولنا يظهرها الله على يد أوليائه.. لإخراج الاستدراج فقد يظهر الله ُ الخارقة َ على يد الفاسق ا ستدراجا ً أصل ا لقاعدة: . وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ ! &%$#" 321❁ /.-,❁ *)(' A@?>=<;:987654 ﴾ [ [يونس: ٦٢ ٦٤ . والبشرى في الدنيا الكرامة وفي الآخرة ا لجنة. مذاهب المسلمين من ا لكرامة: ة وجمهور الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث إلى إثبات  ذهب الإباضي الكرامة للأولياء، قال صاحب ا لجوهرة: وأثبتن لأولياء ا لكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه َ واختلف الناس في كرامات الأولياء، فنفتها المعتزلة وأثبتها الجمهور. والحجة على المعتزلة قوله تعالى: ﴿ ÑÐÏÎÍÌ äã â áàß ÞÝÜ Ø× Ö Õ ÔÓ çæå ﴾[ [آل عمران: ٣٧ . قال أهل التفسير: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس. ومن كرامات السيدة مريم أنها ولدت من غير زوج، وكما وقع لأصحاب الكهف ووزير سليمان في عرش بلقيس، فهذه أدلة دامغة يرد بها على المعتزلة. وزعم بعض الكرامية أن الولي قد يبلغ درجة النبي، وأن الولي قد يسقط عنه التكليف إذا بلغ درجة مخصوصة، قال الغزالي 5 : قتل الواحد من هؤلاء أفضل من قتل سبعين كافرا ً لشدة ضررهم على ا لدين. ويرد عليهم بأن النبوة اصطفاء من الله ولا تنال بالكسب وكثرة العمل ورياضة ا لنفس. ﻝﺎﻗ ﺐﺣﺎﺻ :ﺓﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﻮﻟﻭ ﻰﻗﺭ ﻲﻓ ﺮﻴﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋﺃﺔﺒﻘﻋ ﺔﺒــﺴﺘﻜﻣ ٌ ﻢــﻟﻭ ﻦــﻜﺗﺓﻮــﺒﻧ ﺀﺎــﺸﻳ ﻞﺟ ﷲﺍ ﺐــﻫﺍﻭﻦـﻨﻤﻟﺍ ﻞﺑ ﻙﺍﺫ ﻞــﻀﻓ ﷲﺍ ﻪﻴﺗﻮﻳﻦﻤﻟ  أهمية اليقين وفضل الدوام عليه: ويتفاضل الناس في اليقين، فبعض الناس يكثر حضور اليقين في قلبه لو انكشف » : وتقل غفلته عنه، وبعض دون ذلك، وروي عن علي أنه قال الغطاء لم أزدد يقينا ً لأنه حصل له من اليقين والتصديق ما لا يزيده عنده ،« لو رأى ذلك عيانا ً. وقد قال ژ : » تعلموا ال يقين «(١) . وروي عنه أنه قال: » إن من أقل م ا أوتيتم ِ اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام ا لنهار «(٢) . وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه. وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نورا ً وللشرك نارا ً ، وإن نور التوحيد ِ أحرق ُ لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين، وأراد به ا ليقين. (١) .٩٥/ حلية الأولياء ٦(٢) .١٣٠/ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للهروي ١ واليقين يتعل ّ ق بالمعلومات التي ورد بها الشرع، فمن ذلك أن يرى الأشياء كلها من الله، ومن ذلك الثقة بضمان الله الرزق في قوله تعالى: ﴿ " &%$# ' /.-,+*)( 210 ﴾[ [هود: ٦ . ومن ذلك: اليقين بأن الله مطلع عليك في كل أحوالك في سرك وجهرك، فإذا تحقق اليقين في هذه الأمور أثمر هذا اليقين الإيمان والطمأنينة ولم يشتد خوفه ولا حرصه وشرهه وتأسفه على ما فات من الدنيا، وأثمر أيضا ً جملة من الطاعات، والأخلاق الحميدة كالحياء والخضوع والانكسار والخوف(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إثبات كرامات الأولياء كما هو مذهب جماهير علماء ا لأمة. ومن فروعها: أن الولاية أمر كسبي بخلاف النبوة فهي اصطفاء واختيار لقوله تعالى: ﴿ ° ³²± ´ ¶µ ﴾[ [آل عمران: ١٧٩ . ومن فروعها: أن الإيمان يزيد وينقص وكلما زاد اليقين زاد الإيمان وعظم البرهان، وزيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق وهو لا يقبل الزيادة والنقصان. أما الجمهور فإنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، والأعمال تزيد وتنقص فيلزم عن ذلك زيادة الإيمان ونقصانه، ومذهب الجمهور هو الراجح لقوله تعالى: ﴿ GFEDCBA@? ﴾[ [الأنفال: ٢ . (١) ١٩٥ وما بعدها. / باختصار من شرح النيل ١٧ (1)[¬∏JÉb ƒ¡a ∂∏g ≈àM π©Øj º∏a ô£°†e AÉ«MEG ≈∏Y Qób øe ] هذه القاعدة نص عليها العلامة جميل بن خميس 5 على أن من » : قال ّ قدر على أن يحيي المضطر فلم يحيه حتى هلك لزمه معنى من معاني الكتاب والسنة، والاتفاق على حكم قتله، وأنه هو الذي قتله، ولا يبرئه « ما يلزم من الحكم من أسباب قتله وثبوت القود عليه(٢) . معنى ا لقاعدة: ِ ومعنى هذه القاعدة أن المتسبب في الهلاك كالمباش ر. وهذه القاعدة نص في ٌ بيان حكم القتل بالتسبب، لأن القتل تارة يكون بالتسبب، وتارة يكون بالمباشرة، وحكم المتسبب هنا كحكم المباشر، فمن قدر على إحياء نفس من الموت فلم يحيها حتى هلكت كان تقاعسه سببا ً من أسباب القتل فكان قاتلا ً حكما ً. فإن قال قائل: عدم إحيائه لها وصف عدمي لا يصح التعليل به عند الجمهور. كان جوابه: بل هو وصف وجودي فهو تقاعس عن الإحياء والتقاعس وصف وجودي، وقد نص كثير من الأصوليين على صحة التعليل بالوصف العدمي لأن كل وصف عدمي يمكن تفسيره بوصف وجودي مضاد لذلك الوصف العدمي. مثال الحجر على المجنون لعدم عقله فيمكن تفسير العدم بوصف وجودي وهو طروء الجنون عليه وهكذا يقال في هذا ا لباب. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب على أن القتل بالتسبب كالقتل بالمباشرة، وأن المباشرة تقدم على التسبب عند ا لاجتماع. (١) . ١٦٩ ١٧٢ / قاموس الشريعة ١٤(٢) .١٦٩/ باختصار من قاموس الشريعة ١٤ قال العلامة الشيخ مصطفى الزرقا 5 : لو دل المودع نفسه السارق » « على الوديعة فسرقها فإنه يضمن لترك ا لحفظ(١) .  وقال أيضا ً : لو حفر بئرا » ً فوقع فيه إنسان وجب عليه الدية لأنه متسبب « في قتله(٢) . لكن لو حفر بئرا ً فجاء رجل ودفر رجلا ً فيها فالمسؤولية على الدافر لأنه المباشر ولكون السبب وحده لا يعمل فأضيف الحكم إلى ا لمباشر. والقاعدة تنص على أن المباشرة إذا اجتمعت مع التسبب قدمت المباشرة على ا لتسبب(٣) . « إذا اجتمع السبب مع المباشرة قدمت ا لمباشرة » : وقال السيوطي(٤) . لكن لو انفرد السبب أضيف الحكم إليه. وهذا دليل على أن التسبب كالمباشرة في القتل والإتلاف. ونص النووي في الروضة أن القتل بالتسبب مانع من الميراث كالقتل ّ بالمباشرة(٥) . وذكر القرافي أن من أشعل نارا ً في أرضه فوصلت إلى زرع جاره ضمن لأنه متسبب في الوصول إليه(٦) . والمالكية مشهورون بقاعدة سد الذرائع أي الأسباب المفضية للمحظور قطعا ً ويعطون السبب حكم المباشرة، فمن سب آلهة المشركين (١) . الزرقا ص ٤٤٨(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٣٦/ ٥٢١ ، وشرح مختصر خليل ٧ / ١٣٣ . وانظر الذخيرة للقرافي ٥ / المنثور في القواعد الفقهية ١(٤) .١٩٢/ أشباه السيوطي ١(٥) .٣١/ الروضة ٦(٦) .٢١٥/ الذخيرة ٢ فتسبب عن ذلك سب رب العالمين كان حكمه أنه المتسبب في السبب وأعطوا السبب حكم ا لمباشرة. وذكر ابن قدامة أن من أمسك رجلا ً ليقتله رجل آخر فقيل: يحبس الممسك حتى يموت، وقيل: يقتل، وهو قول مالك، قال سليمان بن أبي موسى: الإجماع فينا أن يقتل لأنه لو لم يمسكه لم يقدر على قتله، وبإمساكه قدر على قتله فالقتل حصل بفعليهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى تقديم المباشرة على ا لسبب(١) .  قلت: الراجح تقديم المباشرة على السبب إذا اجتمعا، أما لو انفرد السبب كان حكمه حكم المباشرة عند ا لجميع. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه إذا قدر على نجاة مضطر وإحيائه فلم يفعل حتى هلك كان قاتلا ً له. ومنها: إذا تباطأ الطبيب عن معالجة المريض حتى مات المريض كان قاتلا ً له. ومنها: إذا ألجأ إنسانا ً إلى جحر أفعى فلدغته كان قاتلا ً له، وكذا لو منع عنه الماء والهواء كان قاتلا ً له. ومنها: إذا وجد إنسانا ً يغرق وهو قادر على تخليصه من الغرق حتى غرق فهو قاتل له. ومنها: لو حبس إنسانا ً في دهليز حتى مات كان قاتلا ً له. (١) .٣٦٤/ المغني ٨ ومنها: لو وجد إنسانا ً في مفازة قد اضطر إلى الماء والطعام وكان قادرا ً على إحيائه بالماء والطعام فلم يفعل حتى هلك كان قاتلا ً له. والأصل في ذلك كله قوله ژ : » دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش ا لأرض «(١) ، فدخلت فيها النار لأنها تسببت في هلاكها مع قدرتها على نجاتها. وقوله ژ : » بينما رجل يمشي فاشتد به العطش فنزل ب ئرا ً فوجد كلبا ً يلهث الثرا من العطش فخلع خفه فسقى الكلب فشكر الله له وأدخله « الجنة(٢) ، لأنه تسبب في إحيائه، وهكذا حكمت الشريعة في المتسبب حكمها في المباشر، والله أعلم. ’ ºμM ¬«∏Y ¢VôØj ºd øe ] معنى ا لقاعدة: (3)[¢Vôa ¬æe í°üj ومعنى هذه القاعدة أن فاقد الأهلية كالصبي، والمجنون، والعبد، ليس عليهم تكليف، وليسوا مطالبين بشيء من الفروض، ولا يصح منهم فرض إذ أن التكليف منوط بالأهلية، والطفل والمجنون والعبد، والنائم ليس لهم أ هلية. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم حتى يحتلم، ويصحو المجنون، ويفيق ا لنائم .« والقاعدة: [إذا أخذ ما أوجب أسقط ما وهب]. (١) .١٣٠/٤ ،( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق... ( ٣٣١٨ .٢١١٠/٤ ،( صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى... ( ٢٦١٩(٢) .٩/٨ ،( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ( ٦٠٠٩(٣) .١٤/ شرح كتاب النيل ٤ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: ذهب جمهور أئمة المذاهب الفقهية من الحنفية(١) ، والمالكية(٢) ، والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) ، والزيدية(٥) إلى اشتراط الأهلية في التكليف، فمن فقد الأهلية فليس مكلفا ً بشيء من ا لواجبات.  والأهلية هي صلاحية الإنسان للقيام بالعبادات وصدور الأفعال التي يعتد بها شرعا ً من بيع وإجارة، ونكاح وغير ذلك. فإذا طرأ على الأهلية ما يزيلها كالجنون، والمرض، والحيض، والنفاس، والرق، والصبا، والإكراه وغير ذلك من العوارض السماوية أو المكتسبة سقط التكليف، فالمجنون لا يطالب بالعبادات، ولا تصح منه المعاملات، وكذلك الصبي والعبد، وبعض العوارض يزيل التكليف بالكلية كالصغر والجنون، والنوم، وبعضها لا يزيلها لكن يؤثر فيها كالحيض، والنفاس،  والعته، والنسيان، والمرض. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: حج الصبي. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصبي لا يصح حجه، ولا يقع فرضا ً وإنما يقع نفلا .ً وأجاز ابن محبوب والربيع من الإباضية وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة. قال الإمام محمد بن يوسف: والصحيح لزوم (١) ١٧٣ وما بعدها. / انظر التقرير والتحبير للكمال بن الهمام ٢(٢) .١٢٨/ انظر شرح الورقات للمحلي ١(٣) .٢٥/ انظر الفروق للقرافي ١(٤) .١٢٨/ شرح الكوكب المنير ١(٥) .١١٧/ البحر الزخار ٣ الإعادة لأنه لم يفرض عليه شيء ففعله غير أداء للفرض، فلو ذهب  ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج فلا حج عليه، نعم الصحيح أنما فعله قبل البلوغ من الخير يكون نفلا ً يثاب عليه ولا يعاقب على فعل شر(١) . ومن فروعها: حج العبد. فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح حجه لقوله ژ : » أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أ خرى «(٢) ، ولأنه منقوص برقه مشغول بخدمة سيده. وأجاز بعض فقهاء الإباضية حج العبد بلا إعادة بعد عتق، والصحيح لزوم ا لإعادة(٣) . ومن فروعها: المجنون، والمغمى عليه، والنائم لم يفرض عليهم فرض، ومن لم يفرض عليه فرض لا يصح منه فرض. وهكذا يقال في أصحاب العوارض التي تعترض على الأهلية فتزيلها أو تؤثر فيها. (4) [Ö°ùæ∏d ™ÑJ çGô«ªdG ] l  معنى ا لقاعدة: إن الإرث لا يثبت إلا حين يثبت النسب، فمن ثبت نسبه ثبت ميراثه، ومن لم يثبت نسبه لم يثبت ميراثه، لأن الميراث تبع للنسب. ٌ (١) .١٤/ شرح كتاب النيل ٤ (٢) رواه أبو داود. (٣) ٤٨٠ بحسب ترقيم الشاملة ا لإباضي / شرح كتاب النيل ٦ ة. (٤) .٦٠٢/ الجامع لابن بركة ٢ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: وإذا ثبت النسب » : يقول الإمام السرخسي في معرض كلامه عن اللعان «(١) فالميراث ينبني عليه حكما ً . ومنها أم الولد بين الشريكين جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب فيه بالدعوة وعتق ولم يضمن لشريكه شيئا ً من قيمته ولا سعاية عليه في قول أبي حنيفة، لأن ولد أم الولد بمنزلة أمه فلا يكون مالا ً متقوما ً عنده، وعندهما (٢) يضمن نصيب شريكه إن كان موسرا ً ويسعى له الولد إن كان معسرا ً . فإذا درئ الحد ثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبتت » : وقال في المدونة « توابعه من النفقة والميراث(٣) . ٍ « من أقر بنسب ثبت النسب بإقراره وثبتت بذلك توابعه » : وقال الشيرازي(٤) . وإن شهد به عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت » : وقال ابن قدامة « أقر به ثبت النسب وشاركهم في ا لميراث(٥) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا أكذب نفسه بعد أن رماها بالزنا يثبت النسب وبناء عليه يثبت ا لميراث(٦) . ومنها: إذا حرمت أم الولد على مولاها بوطء ابنه إياها فإن جاءت بولد (١) .٥٣/ المبسوط ٧(٢) .١٦١/ المبسوط ٧(٣) .٥٣٣/ المدونة ٢(٤) .١٣٤/ المهذب ٢(٥) .٢٠٣/ الشرح الكبير ٧(٦) .٩٤/ المبسوط ٧ بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه إلا أن يدعيه، وعند زفر يثبت النسب منه، وله أن ينفيه لأنه ما اعترض على فراش آخر فيكون النسب ثابتا ً منه بالفراش(١) ، وعليه فيثبت ا لميراث. ومنها: إذا طلق امرأته بعدما دخل بها ثم جاءت بولد فإن كان الطلاق  رجعيا ً فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت النسب... وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة ثبت النسب منه ويصير مراجعا ً لها، لأن حمل أمرها على الصلاح واجب(٢) ، وعليه فيثبت له ا لميراث. قلت: هذا محمول على أن أكثر مدة الحمل سنتان، وقد أثبت العلم أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر كما قالت السيدة عائشة # . ومنها: إذا أقرت المعتدة أن عدتها قد انقضت بثلاث حيض ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت النسب منه(٣) ، وله الميراث بناء عليه. ومنها: أم الولد بين الشريكين جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب منه بالدعوى وعتق ولم يضمن لشريكه شيئا ً من قيمته(٤) ، وإذا ثبت النسب ثبت ا لميراث. ومنها: المرتد إذا جاءت جاريته بولد فادعى نسبه ثبت النسب منه وورث هذا الولد مع ورثته وكانت الجارية أم ولد له(٥) . ومنها: إذا أقر بولده ثبت نسبه منه وليس له نفيه بعد ذلك، ذكر ذلك شريح عن عمر بن الخطاب ƒ ، وكذلك روي عن علي ƒ (٦) . (١) .١٥٣/ المبسوط ٧(٢) .٤٥/ المبسوط ٦(٣) .١٥٤/ المبسوط ٧(٤) .١٦١/ المبسوط ٧(٥) .١٠٤/ المبسوط ١٠(٦) .٩٨/ المبسوط ١٧ ومنها: إذا شهدت القابلة بنسب طفل ثبت نسبه بشهادتها، لأن القابلة تشهد بما لا يطلع عليه الرجال، لكن بشرط تصديق الولد لها(١) . وإذا ثبت النسب ثبت الميراث لأنه من توابع ا لنسب. ومنها: إذا درئ الحد في الملاعنة ثبت النسب(٢) . وإذا ثبت النسب ثبت الميراث لأنه من توابعه. ومنها: ولادة أهل الشرك لا يتوارثان بها في الإسلام وإن ثبت النسب ٍ بعد ُ ول من المسلمين وهو محكي عن عمر أنه أبى أن يورث أحدا ً من ُ الأعاجم إلا أحدا ً ولد في العرب. والقول الثاني الذي رجع إليه أنهما لا يتوارثان إلا أن يثبت النسب بالبينة ا لعدلة(٣) . ومنها: إذا استلحق مجهول النسب لحق به ما لم يكذبه العقل لصغره أو العامة ببلده أو الشرع لشهرة نسبه(٤) . وإذا ثبت النسب ثبت ا لميراث. ومنها: لو أقر بابن أمة ثبت النسب بإقراره وصار حرا ً . وقال أبو ثور: إقراره (٥) باطل لا يثبت نسبا ً ولا يوجب عتقا ً . وإذا ثبت النسب والعتق ثبت ا لميراث(٦) . ومنها: ما قاله الشيرازي أن من أقر بنسب ثبت النسب بإقراره وله الميراث كما حصل لسعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في ابن زمعة، فقد أقر به عتبة بن أبي وقاص وأوصى به أخاه سعدا ً وفيه أن نسبه قد ثبت بالإقرار والبينة(٧) . (١) .١٢٠/ المبسوط ١٧(٢) .٥٣٣/ المدونة ٢(٣) .٢٢٩/ البيان والتحصيل ١٤(٤) .٤٠٣/ جامع الأمهات لابن الحاجب ١(٥) .٣٦١/ الحاوي الكبير ٦(٦) .١٣٤/ المهذب ٢(٧) .٣١٤/ ٤٨٤ . وانظر الكافي لابن قدامة ٤ / انظر المهذب ٣ ومنها: ما قاله ابن قدامة المقدسي 5 : وإذا ثبت النسب لزمه أحكامه » من النفقة وغيرها(١) . قلت: ويدخل الميراث بقوله وغيرها.  وقال أيضا ً : وإذا أقر بنسب ولد قبل منه... وإذا ثبت النسب ثبتت توابعه من النفقة وغيرها، أي كالميراث(٢) . وقال: وإن شهد به عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت النسب وشاركهم في ا لإرث(٣) . وإذا بطل النسب بطل الإرث كلو كان » : وقال المرتضى من الزيدية « مشهور النسب لغيره(٤) . وقال أيضا ً : العصبات يتوارثون إذا ثبت » .« النسب  ومنها: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين أو ردها لزمته النفقة لا النسب ولا التوارث، هذا في منكر النسب إذا نكل عن ا ليمين. وهذا دليل على أن الميراث إنما يلزم عن ثبوت النسب فإذا ثبت النسب ثبت الميراث، وإذا انتفى انتفى ا لميراث. وبهذه النصوص والمسائل من شتى كتب المذاهب الفقهية يتضح أن فقهاء ا لإباضية موافقون لجمهور أئمة المذاهب الأخرى، والله أعلم. (١) .٣٥٦/ المغني ٤(٢) .٥٣٠/ الشرح الكبير ٤(٣) .٢٠٣/ الشرح الكبير ٧(٤) .٦٩/ البحر الزخار ١٣ (1)[ô«¨°üdG ΩÉeE’G ô¶f øep ™°ShCG ô«ÑμdG ΩÉeE’G ô¶f ] oo هذه قاعدة مهمة جدا ً لفصل سلطة الإمام عن سلطة القاضي الذي رمز إليه الشارح بالإمام ا لصغير. إن المستقرئ لأحكام هذه الشريعة الغراء يجد أنها أناطت أحكاما ً بالإمامة العظمى لم تنطها بالإمامة الصغرى، والعلة في ذلك أن الإمام الأعظم أوسع نظرا ً من الإمام الصغير في تحقيق مصالح المسلمين، لأن تصرفات الإمام في الرعية منوطة بالمصلحة، وهي قاعدة مشهورة. فعلى قدر تحقيق مصالح الأمة تصح تصرفات الإمام، وكل تصرف لا يحقق مصلحة للأمة بل ينزل بالأمة ضررا ً فادحا ً فإنه تصرف ٌ لاغ .ٍ ما هي سلطة الإمام ا لأعظم: لقد أناطت الشريعة بالإمام الأعظم مهمات عظمى لا يرقى إليها القاضي مثل تعيين القضاة الصالحين، وإقامة الحدود، وحماية الثغور، وإعلان الجهاد، والصلح والموادعة مع العدو، وضرب الجزية، ونقض ِ الصلح والمعاهدات، وفرض الضرائب إذا لم تف خزينة الدولة أو بيت المال بالأعباء المالية، ومحاربة المبتدعة والزنادقة وقطاع الطرق، وإعلان الحرب والسلم، وتحديد الأسعار إذا ظهر الجشع والطمع بين التجار، وتعيين المحتسبين الذين يقومون بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكريس القيم الفاضلة في المجتمع التي من شأنها رفع المظالم وتحقيق السعادة للأمة، وقسم المغانم، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، ونحو ذلك. (١) .١٢٠/ شرح كتاب النيل ١٣ سلطة ا لقاضي:  وأما سلطة القاضي فهي على عظمها دون سلطة الإمام الأعظم بكثير، وقد أناطت به الشريعة النظر في الخصومات، والدعوات، والشهادات، وإثبات الحقوق التي تعود إلى أبواب المعاملات كالبيع والإجارة والشركات، والمضاربات أو إلى موضوع الأحوال الشخصية كالأنكحة، والطلاق، والنفقات، والحضانة، وإثبات النسب، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك، ولا دخل له بمنصب الإمامة العامة ولا بمنصب الإفتاء، ولذلك قالوا: القاضي لا يفتي. ولعل الحكمة من ذلك أن من شأن الفتوى أنها تتغير حالا ً وزمانا ً ومقصدا ً ، فلو أفتى القاضي مع هذا التغيير لسقطت هيبة القضاء، ولذلك نص الأئمة على أن القاضي لو غير اجتهاده فأمضى اجتهادا ً مخالفا ً للأول فإنه بذلك لا يحق له أن ينقض الاجتهاد الأول كما فعل عمر في مسألة المشتركة لما قيل له: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا ً أليست أمنا واحدة؟ فأشركهم في الثلث وهم الإخوة ِ الأشقاء مع الإخوة لأم، فجاء الإخوة الذين لم يقض لهم بشيء، فقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الآن، ولم ينقض اجتهاده الأول حفظا ً لهيبة ا لقضاء. هذه المسألة سبق الكلام عليها في شرح قاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بمثله]، أما لو خالف اجتهاده بناء على نص أو إجماع فإن اجتهاده الأول ينتقض، والقاعدة في ذلك: [لا اجتهاد في مورد النص]، والله أعلم. (1) [í°üJ ’ Ωhó©ªdG áÑg ] الهبة في اللغة: التبرع بما ينتفع به ا لموهوب. وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض، ويقال لفاعله: واهب، ولذلك ِ المال موهوب، ولمن ق َبله موهوب له(٢) والمراد بالمعدوم: ما تعذر قبضه. . ومعنى القاعدة أن من شرائط الهبة أن يتم قبضها من جانب الموهوب له، فإذا تعذر قبضها لكونها في الذمة أو غير موجودة في يد الواهب فإن الهبة لا تصح، لأن الهبة مثل البيع، وبيع المعدوم لا يصح، وكذلك ما لا يقدر على تسليمه، لأنه في حكم المعدوم والهبة كالبيع. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة أن أبا بكر وهب لابنته عائشة ثمر نخل في المدينة فلم تقبضه فجعله للورثة. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة، والحنفية، والشافعية، والحنابلة،  اتفق أئمة المذاهب الفقهية الإباضي والزيدية على أن هبة المعدوم لا تصح، لأنهم اشترطوا فيها ا لقبض. وذهب المالكية إلى عدم اشتراط القبض في الهبة، وصححوا هبة المجهول. قال ابن نجيم: هبة المعدوم تقع باطلة (٣) (١) .١٦٧/ المصنف ٢٧(٢) . تعريفات البركتي ص ٥٥٠(٣) .٢٨٧/ البحر الرائق ٧ . أما الشافعية فقد نصوا على أن الهبة كالبيع في مواضع عديدة(١) . ّ ولا تصح هبة المعدوم لأن الهبة عقد تمليك » : وقال ابن قدامة الحنبلي « فلم تصح في المجهول كالبيع(٢) . أما المالكية فقد نص القرافي في الذخيرة على أن الهبة لا يشترط فيها ّ القبض قياسا ً على ا لوصية(٣) . وهذا قياس مع الفارق، لأن تمليك الوصية لا يتم في حياة الموصي بخلاف الهبة فإن القبض فيها يتم مباشرة بعد الإيجاب والقبول. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه لا تصح هبة الجنين في بطن أمه، فلو وهبه ابن الناقة لا تصح الهبة لكونها معدومة وغير مقدور على قبضها. ومن فروعها: هبة الطير في الهوء، والسمك في الماء، وفأرة المسك على ظهر الغزال في الغابة لتعذر قبضها. ومن فروعها: هبة ما في الذمة لكونه غير مقبوض كهبة الدين، لأن الدين في الذمة غير مقبوض. ومن فروعها: هبة المشاع كأن يهبه كذا مترا ً من الأرض من غير تحديد ٍ وفرز فإن هذا من قبيل هبة ا لمعدوم. ومن ذلك: هبة ما في الضرع من اللبن، فإن هذا كله لا يصح. (١) ٣٠٠ ، والحاوي / ١٥٤ ، وتحفة المحتاج ٤ / ٥٦٠ ، والحاوي الكبير ٩ / مغني المحتاج ٣ .١٥٤/ الكبير ٩(٢) .٤٧/ المغني ٦(٣) .٢٥٦/ الذخيرة ٦ (1) [ádÉ°V ¿GóLh ’ IQób OƒLh ºª«àdG ájBG »a OƒLƒdG ] هذه قاعدة ذكرها الإمام عامر بن علي في باب التيمم قال 5 : واختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد، فقال أصحابنا: لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد، لأن الوجود ها هنا وجود قدرة (٢) . وقال في موضع آخر: فهذا كله يدل على أن الوجود في آية الوضوء وجود قدرة لا وجدان ضالة(٣) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن وجود الماء الذي أشار الله إليه بقوله: ﴿ G IH ﴾[ [المائدة: ٦ ، والذي عل ّ ق عليه وجوب التيمم هو قدرة بمعنى أن يقدر على استعماله، لأن الماء قد يوجد لكن لا يستطيع طالبه استعماله، فهذا في حكم المعدوم فيدخل في عادم وجود الماء المرضى وصاحب ٍ الجدري، ونحوهما، والخائف من لص، أو عدو أو سبع أو نحو ذلك، وقوله لا وجدان ضالة، فالماء قد يوجد ويكون بيد طالبه لكن لا يستطيع استعماله، هذا معنى قول المصنف: الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة. موقف أئمة المذاهب من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية وأئمة التفسير على أن من لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو خوف حكمه حكم من لم يجد الماء فيجوز له التيمم مع وجوده، لأن وجود الماء وجود قدرة لا وجدان ضالة. (١) .٢٩٠/ كتاب الايضاح ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٢٩١/ المصدر السابق ١ وأما شروط التيمم » : قال الإمام علاء الدين السمرقندي من الحنفية فمنها عدم الماء لأنه خلف، والخلف لا يشرع مع وجود الأصل قال الله تعالى: ﴿ LKJIHG ﴾[ [المائدة: ٦ ، ثم العدم نوعان: أحدهما من حيث الحقيقة، والثاني من حيث الحكم والمعنى، أما الأول فهو أن يكون الماء معدوما ً عنده على الحقيقة بأن كان بعيدا ً عنه... وأما العدم من حيث الحكم والمعنى فهو أن يعجز عن استعمال الماء لموانع مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه أو لصوص يخاف منهم على نفسه الهلاك أو الضرر أو كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش أو به جراحة أو جدري، أو مرض يضره الماء أو لا يضره ولكن ليس معه خادم ولا مال يستأجر به أجيرا ً ، وليس بحضرته من يوضئه، وهو في المفازة.. أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه إياه ولا يبيعه بمثل قيمته أو بغبن يسير أو يخاف على نفسه الهلاك، أو زيادة المرض بسبب البرد وهو لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المفازة، وكذلك إذا خاف فوات الصلاة إذا اشتغل « بطلب الماء كصلاة الجنازة والعيدين(١) . وذكر المالكية أن من الحالات المبيحة للتيمم أن لا يجد الماء أو وجده لكن لا يكفيه للطهارة أو أراد الاحتفاظ به لاعتقاده أو ظنه عطش نفسه أو عطش آدمي أو عطش حيوان محترم ولو كلبا ً غير عقور.. أو شدة أذى في ما لو تظهر به أو كان الماء الموجود غير مباح، كأن كان مسبلا ً للشرب فقط أو كان مملوكا ً للغير، ففي كل هذه الأحوال يجوز للمكلف أن يتيمم لأن حكمه حكم عادم الماء حقيقة(٢) . (١) .٣٩/ تحفة الفقهاء ١(٢) .٩٠/ فقه العبادات على المذهب المالكي للحاجة كوكب عبيد ١ ّ وذكروا أن من يجوز لهم التيمم سبعة: فاقد الماء الكافي والعاجز عن استعماله، والخائف حدوث المرض أو زيادته أو تأخير برء، والخائف ٍ عطش حيوان محترم، والخائف تلف مال ذي بال، والخائف خروج الوقت(١) . وذكر الماوردي من الشافعية أن المريض يجوز له أن يتيمم إذا خاف تلفا ً من مس الماء أو خاف بط ْ ء البرء(٢) ، وقال: يجوز للمريض التيمم مع َُ وجود الماء وهو قول ا لجمهور(٣) . وذكر أن من الأمراض المبيحة للتيمم الجروح والقروح أو لحوق تلف أو مشقة وهذا يدل على أن الوجود وجود قدرة لا وجدان ضالة. وفي معنى العادم إذا وجد الماء وتعذر عليه » : وقال الزركشي الحنبلي استعماله لعدم قدرته على النزول إليه أو الاستقاء منه أو غلبة الواردين عليه « أو سبع(٤) . ثم قال: ثم الاعواز له حالتان: إحداهما ما تقدم وهو أن يكون عادما ً (٥) للماء إما حسا ً وإما حكما ً . فروع ا لقاعدة: قد سبق في أقوال الفقهاء فروع كثيرة جدا ً لعدم وجود الماء حكما ً ، ومما يتفرع عليها بالإضافة إلى ما سبق المسائل ا لآتية: (١) ٤١ ، دار ا لكتب. / الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي الفروي ١(٢) .٢٧٠/ الحاوي الكبير ١(٣) .٢٦٥/ الحاوي الكبير ١(٤) .٣٢٧/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١(٥) المصدر السابق نفسه. ١ إذا اشتغل قوم بصد غارة من العدو عن طلب الماء جاز لهم ا لتيمم(١) . ٢ إذا اشتغل بحفظ ماله من حريق أو اشتغل عنه بانتشال غريق جاز له أن يتيمم، لأن حفظ المال، وإنقاذ الغريق أوجب من طلب الماء، والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: سافرنا مع رسول الله ژ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد ٌ لي فأقام رسول الله ژ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، ولا ماء معه، فأتى الناس أبا بكر فقالوا له: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس، أقامتهم على  غير ماء، فجاء أبو بكر إلي ورسول الله ژ واضع رأسه على فخذي قد ٌ  نام، فقال: قد حبست رسول الله والناس على غير ماء ولا ماء معه؟ فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وأخذ عودا ً وجبل يطعن به في خاصرتي ومنعت نفسي من الحركة لمكان رسول الله ژ حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، فرسول الله إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لئلا يذهب فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء. فهذا كله يدل على أن الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة. ومنها: إذا اشتغل بطلب معايشه عن طلب الماء جاز له ا لتيمم. ومنها: إذا خاف فوات الأصحاب والرفقة في السفر إذا اشتغل بطلب الماء. ومنها: إذا نسي الماء في رحله وكان بعيدا ً عنه جاز له التيمم، لأنه عادم للماء حقيقة (٢) . (١) .٢٩١/ كتاب الايضاح ١(٢) .١٤٦٢/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ٢ (1) [A»°ûdG »a √OGR Ée ᪫b …ôà°ûªdG ∑Qój ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر الشماخي في معرض كلامه عن شراء الانفساخ، قال 5 : يدرك المشتري على البائع جميع ما تعنى في ذلك الشيء الذي اشتراه شراء الانفساخ وجميع ما أنفق عليه أو كساه إذا كان ممن يكتسى مثل العبيد وجميع مداواته يدركها على البائع لأنهم قالوا في الانفساخ: يدرك المشتري العناء ويرد الغلة، وعند البعض أنه لا يرد المشتري الغلة ولا يدرك العناء في الانفساخ، وقال أيضا ً : وكذلك يدرك المشتري ما زاده في ا لشيء(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب أو نحوه فإن ة مختلفون في هذه  له أن يأخذ قيمة ما زاده في المبيع، وفقهاء الإباضي القاعدة على قولين كما حرر ذلك الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة الحربي في حاشيته على الإيضاح حيث قال 5 : قوله وكذلك يدرك المشتري » ينظر هل إدراك قيمة الزيادة والعناء في هذه الصورة ،« قيمة ما زاده.. إلخ خاص بالقول الأول الذي هو الصحيح من أنه يدرك العناء ويرد الغلة من دون القول الثاني؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء ويرد الغلة أو غير خاص به بل يدركها على الثاني لأن هذه الأشياء المذكورة ليس لها غلة تكون مقابل عنائه وزيادته (٣) . وسوف أذكر هذه الأشياء التي ليس لها غلة في ا لفروع. (١) .٣٤٨/ كتاب الايضاح ٣(٢) .٣٤٩/ المرجع السابق ٣(٣) ٣٤٩ من كتاب ا لإيضاح. / حاشية الشيخ أبي ستة ٣ فروع ا لقاعدة: ِ من فروع هذه القاعدة: إذا اشترى ثوبا ً فصبغه، ففي حال ف ُسخ عقد البيع يدرك قيمة صباغته. ومنها: دباغ الجلود فإذا اشتراه من دون دبغ، ففي حال انفساخ عقد البيع يدرك المشتري قيمة ا لدباغ. ومنها: رق ْع القميص وتجصيص الحيطان وما أشبه ذلك مما له زيادة في َُ العين. وأما إذا لم تكن الزيادة في العين مثل تقصير الثياب ورعاية الحيوان وما أشبه ذلك فإنه يدرك ا لعناء. أما إذا حول المشتري المبيع عن حاله فإنه لا يخلو أن يكون التغيير ّ والتحويل تحويل نقصان أو زيادة، فإن كان نقصانا ً فإن البائع يكون بالخيار إن شاء أخذ ذلك مع تغييره ويأخذ ما أنقصه ذلك، وإن شاء أخذ مثل شيئه الأول أو قيمته إن كان لا يمكن فيه المثل ويكون للمشتري، وكذلك إن كان التغيير في الشيء زيادة في الشيء فالبائع بالخيار إن شاء أخذ ذلك مع تغييره ويعطي للمشتري عناه، وإن شاء أخذ مثل شيئه ويكون ذلك للمشتري مثل أن يشتري شعيرا ً فيطحنه دقيقا ً ، أو دقيقا ً فيخبزه، أو اشترى صوفا ً فعمل (١) منه ثيابا ً أو أكياسا ً ، أو تبرا ً فعمل منه حليا ً ، أو حديدا ً فعمل منه سيوفا ً . أما إذا كان المبيع مما له غلة فالظاهر أنه لا يرد المشتري الغلة لأنها في مقابل ضمانه لو هلك المبيع عنده لقول ا لنبي ژ : » الخراج ب الضمان «(٢) . وهذا متفق عليه في جميع المذاهب ا لفقهية. (١) .٣٥٠/ انظر هذه الفروع في كتاب الإيضاح ٣(٢) سبق تخريجه. (1) [»dƒd ’EG IÉcõdG ™aóJ ’ ] ر المسلمين من  هذه القاعدة نص عليها الإمام ابن جعفر على أنها مذهب أهل خراسان قال 5 : وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل خراسان أنها لا تدفع إلا لولي. والمسلم الولي هو المسلم العدل الذي لم يعرف عنه من الأفعال، والأقوال والاعتقاد ما يخرم المروءة أو يجرح العدالة أو ينزع عنه الولاية أو يوجب له البراءة أو يتوقف فيه، بل هو المسلم العدل ظاهر العدالة المستقيم على دين الله، البريء من كل مفسق أو مكفر، الذي شرى نفسه لله تعالى، فهذا هو المسلم الذي تجب نصرته وموالاته، أما الضال الذي يكف أهل الحق فهذا غير ولي، وبالتالي لا تدفع له الزكاة على طريقة الخراسانيين ة، وقد وافقهم بعض فقهاء المذاهب الإسلامية ا لأخرى. من فقهاء ا لإباضي  أما عند غير الخراسانيين فالظاهر أن الإمام محمد بن جعفر 5 فإنه يرى جواز دفع الزكاة إليهم، وقد وافقه بعض أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى. موقف أئمة المذاهب الإسلامية من هذه ا لقاعدة: ة وكذلك أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى في هذه  اختلف أئمة الإباضي القاعدة، فمنهم من ذهب إلى أن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي لما في ذلك من العون لهم على معاصيهم، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ À¿ ÈÇÆÅÄÃÂÁ ﴾[ [المائدة: ٢ . وذهب الفريق الآخر إلى جواز دفع الزكاة إليهم وهو ما ذهب إليه ابن جعفر 5 قال: وكذلك إذا علمت من أهل الوطن من أهل الخلاف (١) .١٦/ جامع ابن جعفر ٣ للمسلمين وهم من أهل القبلة الذين يجب عليك أن تقرضهم من مالك ما يحتاجون، أو يجب عليك أن تبيع لهم بالدين تعطيهم من زكاتك في هذه الحال، ولو كانوا يبرأون من المسلمين لأن الله تعالى يقول: ﴿ K RQPONML ﴾[ [البقرة: ٢٧٢ . وقد قيل نزلت فيمن يتصدق عليهم(١) . قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن جعفر أن أبا بكر ƒ حلف أن لا يتصدق على مسطح بن أثاثة بعد أن خاض في الإفك مع الخائضين فأنزل الله تعالى: ﴿ RQPONMLKJIH ﴾[ [النور: ٢٢ . وذكر الخرشي من المالكية أن العاصي لا يعطى من الزكاة إلا إن خشي عليه ا لموت(٢) . وجوز النووي من الشافعية دفعها للفسقة كتاركي الصلاة إذا وجد منهم  شرط استحقاقها لكن من بلغ منهم غير مصلح لدينه وماله لا تعطى لهم بل  لأوليائهم. أما الحنفية والحنابلة فإنهم قالوا لا تعطى الزكاة للفسقة، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان(٣) . وهذه الآية تشمل بعمومها هذه المسألة وما في معناها. وجوز الحنفية إعطاءهم ما سوى الزكاة كصدقة الفطر والكفارات والنذور، فقد أجاز ذلك أبو حنيفة ومحمد، ومنع أبو يوسف والشافعي وهو قول زفر(٤) . (١) .٢٧/ جامع ابن جعفر ٣(٢) .٢١٥/ شرح مختصر خليل ٢(٣) .٣٣٣/ الأسئلة والأجوبة الفقهية ١(٤) .٤٩/ البدائع ٢ واستدل من منع بقول النبي ژ في حديث معاذ: » وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على ف قرائهم «(١) ، والضمير يعود على فقراء ا لمسلمين. وقال شارح التجريد من الزيدية: إن الغارمين يعطون إذا لزمتهم الديون في غير معصية الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿ ÈÇÆÅ ﴾[ [المائدة: ٢ . ومعاونة من لزمته الديون في المعاصي معاونة على الإثم والعدوان(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: اختلاف الفقهاء في دفع الزكاة للمسلم الفاسق، فالذي ذهب إليه العلامة ابن جعفر 5 والشافعية هو جواز دفعها له، قال ابن  جعفر 5 : وما يجب لأحد من المسلمين أن يحرم جاره إذا كان فقيرا » ً محتاجا ً للزكاة ولو كان فاسقا ً لأنه يروى أن ا لنبي ژ قال في خطبة الوداع: » من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله من فضله ووكله إلى نفسه «(٣) « ، والماعون عندنا الزكاة ا لمفروضة(٤) . وتوجيه الدليل أن يقال ولم يفصل النبي ژ بين جار وجار، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال فيشمل كل جار ولو فاسقا ً . هذا إذا كان صحيحا ً لكن السيوطي إشار إلى وضعه. أما على طريقة الخراسانيين فلا تصح الزكاة عليهم كما ذهب إليه الحنفية وأكثر ا لفقهاء. (١) .١٠٤/٢ ،( صحيح البخاري، باب من منع الزكاة، ( ١٣٩٥(٢) .١٣٧/ شرح التجريد في الفقه ٢(٣) .٣٠٥/ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السيوطي، ٢(٤) .٢٧/ جامع ابن جعفر ٣ ومنها: جواز دفعها لعوام فقراء المسلمين ممن لا يضللون المسلمين أو رونهم قال 5 : ومن كان من العوام الذي لا حقيقة له في الإسلام » .« ئون المسلمين في دينهم تخطئة دنيوية فلا يحرمون الزكاة ومنها: جواز دفع الزكاة لمستور العدالة، لأن المسلم محمول على حسن الظن به حتى يثبت ما يخرجه عن حد ا لعدالة. (1) [ôμØdG ∫ɨ°ûfG ™e iƒàØdG í°üJ ’ ] هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد نقلا ً عن أبي سعيد 5 ، قال 5 : قال أبو سعيد: إنه ينهى أن يستفتى في أمر الدين من يعالج البول والغائط، أو ذو دنيا قد أشغلته دنياه، أو ذو فقر يكابد أمر فقره، أو ذو مصيبة قد عرضت له حين مصيبته، لأن قلوب هؤلاء تنشغل عن الأمر الذي يسأل عنه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان « (٢) . قلت: وإنما منع ا لنبي ژ القاضي أن يقضي حالة الغضب لأجل تشويش الفكر وانشغال القلب، والفتوى في معنى ا لقضاء. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية قاطبة الحنفية(٣) ، (١) .١٣٧/ منهج الطالبين ١(٢) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. (٣) .( درر الحكام ( ٥٦٦ والمالكية(١) ، والشافعية(٢) ، والحنابلة(٣) ، والزيدية(٤) فإنهم منعوا من القضاء مع ما يشوش الفكر ويشغل القلب فألحقنا به ا لفتوى. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه لا تصح الفتوى مع كل ما يشغل القلب ويشوش الفكر كالغم، والهم، والغضب، والسرور، والغصة، والجوع الشديد، والخوف الشديد، والبرد الشديد، والعطش الشديد، وامتلاء المعدة، وغلبة  النوم، أو يكون مأخوذا ً بأحد الخبثين، وألا يكون متأذيا ً بشدة ا لحرارة(٥) . وكذلك لا تصح الفتوى مع المرض المقلق لما روى أبو بكرة أن النبي ژ قال: » لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان «(٦) . ُ والعلة هي تشويش الفكر، وألحق بالغضب ما في معناه مما ذكر،  والفتوى في معنى ا لقضاء. وكتب عمر لأبي موسى الأشعري ^ قائلا :ً إياك والغضب والضجر » « والقلق، والتأذي بالناس، والتنكر لهم عند الخصومة(٧) . لأن الفتوى يتوقف عليها حقوق الناس ومعرفة الحلال والحرام، وما كان كذلك فيجب فيه التأني وخلو البال، وحضور القلب، وسلامة الفكر، ودقة النظر، وطول الأناة، وهذه أمور لا تحصل مع انشغال القلب وتشويش الفكر، والله أعلم. (١) أسهل المدارك ص ٢٨٣ ، دار الكتب ا لعلمية. (٢) . مختصر المجموع ص ٣٥٣(٣) .٣٨/ المغني ٩(٤) .٥١/ البحر الزخار ١٤(٥) .( شرح المجلة ( ٥٦٦(٦) . أسهل المدارك ص ٢٨٣(٧) .٥١/ ٣٨ . وانظر البحر الزخار ١٤ / المغني ٩ (1) [∫GƒMC’G øe QOGƒædG ôÑà©J ’ ] هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض حديثه عن ثم اختلف القائلون إنه يؤدى من قوته » : الواجب إخراجه من الأشياء قال نفسه، فمنهم من قال: عليه أن يؤدي مما عليه الغالب في سنته ولا تعتبر .« النوادر من ا لأحوال معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الشريعة تبنى على ما كثر وغلب، لا على ما قل  وندر، وأن العبرة فيها للغالب، والنادر لا حكم له. أصل ا لقاعدة:    وأصل هذه القاعدة هو العرف العملي العام، فإن النبي ژ رد إلى غالب قوت أهل البلد، وكذلك رد النفقة إلى العرف، كما رد الحيض إلى غالب أحوال الناس فقال ژ لحمنة: » تحيضين في علم الله كما تحيض ا لنساء «(٢) ، أي لأيام حيضهن وطهرهن، ولم تلتفت الشريعة إلى نوادر الأحوال، وطلب الإذن في أوقات العورات الثلاث من قبل صلاة الفجر، وحين الظهيرة، وبعد صلاة العشاء فقال تعالى: ﴿ }| الفطرة زمن ~ ے §¦¥¤£¢¡ ®¬«ª©¨ ½¼»º¹¸¶μ´³²±°¯  ¾ ﴾[ [النور: ٥٨ . هذه العورات الثلاثة هي غالب أحوال الناس ولا عبرة في ما شذ وندر. (١) .٦٤٧/ معارج الآمال ٤(٢) .٤٦٧/٤٥ ،( مسند أحمد، ( ٢٧٤٧٤ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: فإن بزق فخرج من بزاقه دم فإن كان البزاق هو الغالب » : قال السرخسي « فلا وضوء له والحكم للغالب(١) . فدلنا بقوله » : وقال ابن عبد البر ‰ على أن النوم إذا استحكم ونامت العينان لم يؤمن الحدث في الغالب، والغالب معتبر في أمور الدين والدنيا، « والنادر لا يراعى(٢) . وذكر القرافي أن الحيض دليل على براءة الرحم في الغالب، وحيض « الحامل هو القليل، والنادر لا يناقض دلالة ا لغالب(٣) . ولا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من » : وقال الشيرازي من الشافعية الصغائر، لأن من استجاز الإكثار من الصغائر استجاز أن يشهد بالزور فعلقنا « الحكم على الغالب من أفعاله، لأن الحكم للغالب، والنادر لا حكم له(٤) . ليس الولادة العارية عن الدم موجبة للغسل، » : وقال في الشرح الممتع فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها، لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا، وهذا نادر جدا ً ، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل. والولادة « هي الموجبة ولأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له(٥) . ولا تصح الإجارة في ما لا ينتفع به مع بقاء » : وقال في البحر الزخار عينه كالطعام، وقيل هي منفعة مباحة، وقيل لا إذ هي منفعة لا تضمن (١) .٧٧/ المبسوط ١(٢) ١٤٧ ، مكتبة الرياض ا لحديثة. / الكافي في فقه أهل المدينة ١(٣) .٣٨٧/ الذخيرة ١(٤) .٤٣٨/ المهذب ٣(٥) . ٣٤٥ محمد صالح العثيمين، ط ١ / الشرح الممتع ١ بالغصب فلا أجرة له كوطء الأمة. قلت: وإنما لم تضمن لندور قصد الانتفاع « بذلك، والنادر لا حكم له(١) . وخروج المني من غير شهوة إنما يكون على جهة » : وقال في الانتصار « الندرة، والنادر لا حكم له(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: صدقة الفطر تكون من غالب قوت أهل البلد كالحنطة والأرز والحمص، واللوبياء والتمر، لأنه الغالب، أما النادر كالزبيب والجبن ونحوهما فلا عبرة به، لأنه نادر، والنادر لا حكم له. ومن فروعها: مدة الحمل الغالب فيها أنها تسعة أشهر وما روي عن ِ الشافعي أنها أربع سنين فهذا لا يثبت لأنه حمل كاذب وإن سلم مع بعده ُ فهو من الأحوال النادرة، والنادر لا حكم له. ومنها: سن البلوغ الغالب أنه خمس عشرة سنة، وقد يحدث البلوغ في العاشرة وهي حالة نادرة، ونوادر الأحوال لا تعتبر. ومنها: الكلب المعلم إذا كان الغالب من أمره لا يأكل من الصيد كان ما يصيده حلالا ً أما لو أكل منه في حالة نادرة فإن نوادر الأحوال لا تأثير لها، أما لو أكل غالبا ً وترك الأكل نادرا ً فلا عبرة بالنادر، والحكم للغالب. ومنها: أن الغالب في المسافر أنه يشق عليه السفر، ولذلك رخص للمسافر ا عتبارا ً بالغالب، ومن النادر أن تجد من لا يشق عليه السفر فهذا نادر لا حكم له ولم يبن الحكم على نوادر ا لأحوال. ومنها: أن من لم يجد ط َول َ النكاح فعليه بالصوم فإنه يكسر شهوة الفرج ْ (١) .٢٨١/ البحر الزخار ٩(٢) .١١/ الانتصار ٢ غالبا ً ، وهناك من يقوي الصيام شهوته ويزيد من عنته إلا أن هذا نادر لا ينزل بالصوم عن كونه مندوبا ً لأنه نادر، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. والفروع أكثر من أن تذكر، والله أعلم. (1) [êhôØdG ¬H â∏ëà°SG Ée AÉah •hô°ûdG ≥MCG ] q هذه القاعدة أصلها نص حديث نبوي شريف أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر ƒ قال: قال رسول الله ژ : » أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فروج ا لنساء «(٢) . وهذه قاعدة وفاقية اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على العمل بها الإباضية (٣)والحنفية (٤)والمالكية (٥)والشافعية (٦)والحنابلة (٧)والزيدية (٨) . تفريع المذاهب الفقهية على ا لقاعدة:   من فروعها عند الإباضية: إذا تزوجها على أن طلاقها بيدها فلها شرطها إذا جعل ذلك من حقها، وبه قالت الحنفية. وخالف جمهور الفقهاء لقول النبي ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(٩) . (١) .٤٨٣/ منهج الطالبين ٧(٢) .٤٨٣/ ٩٠ برقم ( ٢٧٢١ ). وانظر منهج الطالبين ٧ / أخرجه البخاري، باب الشروط، ٢(٣) .٤٨٣/ منهج الطالبين ٧(٤) .٢٩٩/ عمدة القاري للعيني ١٣(٥) .٢٦٩/ شرح البخاري لابن بطال ٧(٦) .٨٠/ الأم للشافعي ٥(٧) .٤٣٠/ ١٣٩ ، وحاشية الروض ٦ / شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥(٨) .١٨٣/ سبل السلام للصنعاني ٢(٩) .٦٧٢/١ ،( سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد، ( ٢٠٨١ ومنها: لو تزوج على شرط إن تزوج عليها أو تسرى فطلاقها بيدها فإذا  شرط ذلك عند عقدة النكاح فلها ذلك. ومنها: إذا جعلت شرطا ً من الشروط جزءا من مهرها فالواجب الوفاء  ً به. أما لو شرطت عليه شرطا ً يخالف صريح الكتاب والسنة أو يحل ُ حراما ً أو يحرم حلالا ً فلا يجب الوفاء به لأن هذه القاعدة تقيدها قاعدة أخرى وهي: » المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم  حلالا .«ً معنى أحق الشروط إلى آخره يحتمل أن يكون معناه » : قال العيني  المشهور الذي أجمع عليه أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بها  يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر الله تعالى به من إمساكه بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإذا احتمل الحديث معاني كان ما وافق الكتاب والسنة أولى وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله. وقال شيخنا زين الدين: قوله أحق الشروط هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب الأولوية. وقال أيضا ً : والمراد بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط أو وجوب المهر فقط، ولا شك أن الشروط التي لا تجوز خارجة عن هذا وأنها لا يوفى بها وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد كاشتراط أن يطلقها أو أن لا ينفق عليها. ثم اختلفوا هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال: إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها. وقال النووي: قال الشافعي: وأكثر العلماء هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضاه ومقاصده كالعشرة بالمعروف والإنفاق « عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء (١) . أما المالكية فإنهم يبطلون الشروط التي تنافي عقد النكاح، قال ابن اختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها أن » : بطال من المالكيةلا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشبه ذلك من الشروط المباحة، قال ابن المنذر: فقالت طائفة يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك ذكر عبد الرزاق وابن المسيب عن عمر بن الخطاب أن رجلا ً شرط لزوجته أن لا يخرجها من بيتها فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، وقال عمرو بن العاص: أرى أن تفي لها بشرطها، وروى مثله طاووس وجابر بن زيد، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول ا لرسول ژ : » أحق الشروط أن توفى م ا استحللتم به ا لفروج « وحملوا الحديث على الوجوب، وقالت طائفة لا يلزمه شيء من هذه الشروط روى ابن وهب بسنده إلى ابن السباق أن رجلا ً تزوج امرأة على عهد عمر وشرط لها أن لا يخرجها من بيتها فوضع عنه عمر هذا الشرط وقال المرأة مع زوجها. وعن علي بن أبي طالب مثله وقال شرط الله قبل شروطهم ولم يره شيئا ً ، وهذا مذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي وابن سيرين وربيعة وأبي الزناد وقتادة(٢) والزهري وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي. (١) .١٤١/ عمدة القاري ٢٠(٢) .٢٧٠/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧ قال الشافعي وأكثر أهل » : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم العلم هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا ً بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه ّ كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل يلغى الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله ژ : » « كل شرط ليس في كتاب الله فهو ب اطل . وقال جماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا ً « والله أعلم ،« أحق الشروط » : لحديث (١) . سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط » : جاء في مسائل أحمد لها أن لا يخرجها من دارها، قال: فلا يخرجها، قال رسول الله ژ : » أحق الشروط أن يوفى به م ا استحللتم به ا لفروج « (٢) . وفي مسائل أحمد وإسحاق: قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا مقاطع » : أخرجها من دارها، قال: لها شرطها، قال إسحاق: كما قال لقول عمر ولقول النبي ژ « الحقوق عند الشروط : » أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به ا لفروج .« (١) .٢٠١/ شرح النووي على صحيح مسلم ٩(٢) .٢٣٣/ مسائل أحمد رواية أبي داود، ١ قال الإمام الصنعاني 5 : والحديث دليل على أن الشروط المذكورة » في عقد النكاح يتعين الوفاء بها سواء أكان الشرط عرضا ً أو مالا ً حيث كان الشرط للمرأة، لأن استحلال البضع إنما يكون في ما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها، وللعلماء في المسألة أقوال، قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلف فيها فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا ً وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقا ً كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى، ولا ينقلها من منزلها إلى منزله، وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا ً عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا ً وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة، وقيل هو لمن شرطه، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجا ً « عنه فهو لمن وهب له(١) .  يتضح من كلام أئمة المذاهب أنهم وإن اتفقوا على القاعدة من حيث الأصل إلا أنهم مختلفون في ما يجب الوفاء به من الشروط، فمذهب الإباضية والحنابلة وطائفة من علماء السلف منهم جابر بن زيد أن ما شرط للمرأة في عقدة النكاح يجب الوفاء به، لأن النبي ژ لم يفصل بين شرط وشرط، بينما ذهب الآخرون من الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من فقهاء السلف إلى أن الذي يجب الوفاء به ما لم يكن مخالفا ً لمقتضى عقد المسلمون عند شروطهم إلا شرطا » النكاح، وقيدوا هذه القاعدة بقاعدة ً أحل حراما ً ،« أو حرم حلالا ً وكلام الشارع يفسر بعضه بعضا ً وهو ما أراه راجحا ً والله أعلم. (١) .١٨٣/ سبل السلام ٢ (1)[¢ùéf ƒ¡a »M øe π°üØfG Ée ] hCG ] áà«e ƒ¡a á«M »gh ᪫¡H øe ™£b Ée [(٢) هذه قاعدة نصية أصلها نص حديث نبوي شريف وهو قوله ژ : ّّ »« ما أبين من حي فهو م يتة .  ومعنى القاعدة واضح وهو أن الحيوان أصله التحريم ولا تحله إلا الذكاة الشرعية، فإذا قطع منه جزء وهو حي كانت ميتة لعدم وجود السبب المبيح له وهو الذكاة ا لشرعية. وهذه قاعدة وفاقية اتفق عليها أئمة الإباضية (٣)والحنفية (٤)والمالكية (٥)والشافعية (٦)والحنابلة (٧)والزيدية(٨) . أقوال المذاهب وتفريعاتهم على هذه ا لقاعدة: ذكر العلامة أطفيش 5 أن من أبان الرأس حرم أكله لكونه قليلا ً مقطوعا ً وأما الجسد .« ما قطع من حي فهو ميتة » : من حي فحرم لحديث فلا يحل لكونه فاسدا ً ، فالقطع الفاسد لا يحل غيره(٩) . (١) ورواه ابن خزيمة وابن ماجه. ،« ما أبين من حي فهو ميتة » : أصله حديث في أبي داود(٢) ٦، وكتاب الايضاح / ١٥ ، والمهذب للشيرازي ١ / ٦٧ ، والروضة للنووي ١ / بيان الشرع ٧ .٧٤/١(٣) .٧٤/ ٦٧ ، وكتاب الايضاح ١ / بيان الشرع ٧(٤) .٤٥٣/ ٢٦٦ ، والبناية ٢ / ٥٩ ، والمعتصر ١ / ٢٢١ ، وتبيين الحقائق ٦ / عمدة القاري ١١(٥) .٣١/ ٨٥ ، وبلغة السالك ١ / بداية المجتهد ١(٦) .١٦/ ١٥ ، والمهذب ١ / ٣٣ ، والروضة ١ / ٧٣ ، ونهاية المطلب ١ / الحاوي الكبير ١(٧) .١١٤/ ٦١ ، وحاشية الروض ١ / ٤٠٢ ، والشرح الكبير ١١ / المغني ٩(٨) .٣٨/ سبل السلام ١(٩) .٣٣٩/ شرح النيل ٨ وذكر العلامة محمد بن إبراهيم أن لو أخذ شحم الشاة في حياتها كان محرما ً. واستثنى ا لإباضية الشعر والصوف، والوبر، والريش فهذه الأشياء طاهرة،   ة(١) ذكر ذلك الشيخ عامر الشماخي وغيره من أئمة ا لإباضي . وذكر صاحب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار أن المراد بالحديث ما كانوا يفعلونه في المدينة من جب أسنمة الإبل وقطع إليات بخلاف الوبر والشعر، ...« ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة » : الغنم، فقاللأنه لا تحدث فيه بموتها صفة لم تكن من قبل كما حدث بقطع الأسنمة والإليات. وقد جعل الله لنا الأوبار والأشعار أثاثا ً ومتاعا ً فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها الله لنا متاعا ً بخلاف الجلد الذي يموت بموت البهيمة حيث يحدث فيه صفة لم تكن من قبل من فساده وتغير رائحته(٢) . ومن فروعها: إذا أبان عضوا ً من صيد لا يمكن أن يعيش الحيوان من دونه أكل الصيد والعضو المبان منه، أما إذا كان الصيد يعيش من دونه لم يؤكل العضو المبان لأنه في حكم ا لميتة(٣) . وقال ابن رشد من المالكية: إن الجميع قد اتفقوا أن ما قطع من البهيمة وهي حية إنه ميتة. قال: واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر(٤) . وقال أيضا ً : واتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب أبو حنيفة (١) .٣٢٨/ الايضاح ١(٢) .٢٦٦/ المعتصر ١(٣) .٤٥٣/ البناية ١٢(٤) .٨٥/ بداية المجتهد ١ إلى أنهما ليسا بميتة، وذهب مالك للفرق بين العظم والشعر فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في ما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه ِ لا ينطلق اسم الحياة إلا على ا لحس قال إن الشعر والعظام ليست بميتة، لأنها لا حس لها، ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر(١) . الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس » : وقال النووي من الشافعية  ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة، والصوف والوبر والريش فكلها طاهرة بالإجماع، والمتناثر والمنتوف طاهر على الصحيح، ويستثنى أيضا ً شعر الآدمي والعضو المبان منه ومن السمك والجراد ومشيمة  « الآدمي فهذه كلها طاهرة على ا لمذهب(٢) . والمنفصل عن » : وذكر الإمام النووي أنواع ما انفصل من الحيوان فقال الحيوان أقسام: الأول: ما انفصل عن ظاهره فهو نجس إلا ما ذ ُ كر ا ستثناؤه. الثاني: ما انفصل عن باطنه وهو نوعان: الأول: ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا ً. الثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن، فالأول اللعاب، والدمع، والعرق، والمخاط، فهذه لها حكم الحيوان المترشح منه، والثاني كالدم والبول، والعذرة، « والروث والقيء وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره(٣) . (١) .٨٥/ بداية المجتهد ١(٢) .١٥/ الروضة ١(٣) .١٥/ الروضة ١ وذهب مالك وأحمد إلى أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهران، وهو وجه لبعض الشافعية واختاره الروياني منهم، وأما اللبن فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع ونجس من حيوان نجس، وطاهر من الآدمي على الصحيح، وأما غير الآدمي مما لا يؤكل لحمه فلبنه نجس على ا لصحيح. وأما المني فمن الآدمي طاهر، وقيل فيه قولان، وقيل القولان في مني المرأة خاصة والمذهب الأول، وأما البيض فطاهر من مأكول اللحم ومن غيره وجهان، والقيح نجس وكذا ماء القروح إن كان متغيرا ً وإلا فلا. قال: وأما الذي يسيل من فم النائم فإن كان من اللهاث فطاهر وإن كان من المعدة فهو نجس(١) . وهذا بخلاف المالكية فإن المعدة عندهم طاهرة فما يخرج منها يكون طاهرا ً ما لم يستحل إلى فساد(٢) . وإن ق » : وقال ابن قدامة الحنبلي ُ طع من البهيمة شيء وفيه حياة مستقرة ٌ فهو ميتة لما روى أبو واقد قال: قال رسول الله ژ : » ما قطع من البهيمة وهي حية فهو م يتة « (٣) رواه أبو داود. ومن فروعها عند الحنابلة: سلخ الحيوان قبل خروج الروح، لأن فيه تعذيبا ً لها فأشبه قطع عضو منها وهي حية. وممن كره قطع عضو منها قبل الزهوق عطاء وابن دينار، ومالك والشافعي؛ وإن أبان الرأس أكل وهو قول الحسن والنخعي والشعبي والزهري وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه بعد ا لموت. (١) .٣١/ بلغة السالك ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٤٠٢/ المغني ٩ قلت: وقد ثبت علميا ً أن الدماغ هو الذي يأمر الدم بالخروج، لأنه يطلب الدم بسبب تعرضه للتلف فيضخ القلب الدم فيخرج بذلك جميع الدم من جسد الحيوان المذبوح، وفي حالة إبانة الرأس تنفصل العلاقة بين القلب والدماغ فلا يصدر الأمر من الدماغ عبر النخاع الشوكي بسبب قطعه ولا تحصل الاستجابة من القلب فلا يخرج كل الدم. ومن هنا فإن ما ذكره العلامة أطفيش يكون وجيها ً وخروجا ً من الخلاف أرى أن يكره أكل ما أبين رأسه من الحيوان كراهة تحريم، والله تعالى أعلم. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة » : وقال الصنعاني من الزيدية وهي حية فهو ميتة، وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذوات الأربع « لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع(١) ، وذلك لأن الله أباح لنا ميتة السمك فخرجت من عموم القاعدة، والله أعلم. (2) [É¡∏Ñb Ée ÖéJ áHƒàdG ] t التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب. وقيل: هي تنزيه القلب عن الذنب، وقيل: الرجوع من البعد « الندم هو ا لتوبة » : إلى القرب، وفي الحديث(٣) . ومعنى القاعدة: إن التوبة تقطع حكم ما قبلها من الفسق وخوارم العدالة ويصبح الإنسان كمن لا ذنب له لقوله ژ : » التائب من الذنب كمن لا ذنب ل ه «(٤) . (١) .٣٨/ سبل السلام ١(٢) . ٨٨ و ٨٩ / الضيان ١٢(٣) . تعريفات البركتي ص ٢٣٩(٤) .( رواه ابن ماجه برقم ( ٤٢٤٠ شروط ا لتوبة: ذكر ابن حجر 5 عن ابن المبارك شروط التوبة وكذلك النووي في رياض الصالحين وهي: ١ الندم على ا لفعل.  ٢ العزم على أن لا يعود إلى ا لذنب. ٣ الإقلاع عن ا لذنب. ٤ رد الحقوق إلى أصحابها. ٥ هجر الأرض التي عصى الله فيها(١) .  أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم وهو قوله ژ : » التائب من الذنب كمن لا ذنب ل ه .« موقف أئمة المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: وكل من يتوب عن ذلك » : قال الإمام سلمة بن مسلم من فقهاء الإباضية ق ُ بلت توبته، والتوبة عندنا أن يترك ذلك مما وصفت ُ لك ويعترف بترك ذلك ستة أشهر فصاعدا ً .« ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه ولو تاب بعد الرفيعة عليه فأرضى الخصوم » : وقال سعيد بن خلفان وبقي حق الله جاز أن لا يؤاخذ به إلا الحدود فلا بد منها إلا أن يكون مستحلا ً « فالتوبة تجب ما قبلها في حقه(٢) . (١) .٤٦٤/ ٢٤٢ ، والتيسير بشرح الجامع الصغير ٢ / ١٠٤ ، ومرقاة المصابيح ١ / فتح الباري ١١(٢) .٢١٠/ إغاثة الملهوف ١  وقال الإمام العيني من الحنفية وهو يتكلم عن شهادة القاذف: قوله تعالى: ﴿ srq ﴾[ [النور: ٥ ، هذا استثناء منقطع لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام وهو قوله تعالى: ﴿ onm ﴾[ [النور: ٤ ، إذ التوبة تجب ما قبلها من الذنوب فلا يكون التائب فاسقا ً ، وأما شهادته فلا تقبل أبدا ً « عند الحنفية لأن رد الشهادة من تتمة ا لحد(١) .  وقال ابن حجر في معرض حديثه عن توبة كعب بن مالك الذي تصدق إن للصدقة أثرا » : بجميع ماله ً في محو الذنوب، ومن ثم شرعت الكفارة المالكية ونازعه الفاكهاني فقال التوبة تجب ما قبلها(٢) . واختلفوا في أنه إذا تاب الداعي للإثم وبقي » : وقال في مرقاة المصابيح  العمل به فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته أو لا؟ والظاهر هو الأول، لأن التوبة « تجب ما قبلها(٣) . ومعنى كلامه أن من دعا إلى إثم فاتبع عليه ثم تاب الداعي وبقي أتباعه   على العمل به فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته، فالظاهر نعم لأن التوبة تجب ما قبلها. وقال ابن القيم في مدارج السالكين(٤) : هل المطيع الذي لم يعص » ِ خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا ً أو هذا التائب أفضل منه؟ اختلف في ذلك. فطائفة رجحت من لم يعص ِ على من عصى وتاب توبة نصوحا ً واحتجوا بوجوه ثم ذكرها حتى بلغت عشرة ثم قال: وطائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتج بوجوه بلغت عشرة أيضا ً .« (١) .٢٠٧/ عمدة القاري ١٣(٢) .٥٧٤/ فتح الباري ١١(٣) .٢٥٥/ مرقاة المصابيح ١ (٤) .١٦٣/١  وذكر 5 مسألة أخرى وهي أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ فذكر أن طائفة قالت: يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب « بالكلية وتصيره كأنه لم يكن.. وقالت طائفة لا يعود إلى درجته وحاله(١) .  والمسألة مبسوطة في مدارج السالكين يحسن الرجوع إليها. ما يتخرج على ا لقاعدة: ومن فروعها بالإضافة إلى ما سبق في أقوال ا لأئمة:  قبول شهادة المحدود: فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المحدود، فذهب الجمهور إلى قبولها، لأن التوبة تجب ما قبلها، وقالت الحنفية لا يمكن قبولها بحال، لأن رد الشهادة جزء من ا لحد.  وسبب الخلاف هو أن الاستثناء إذا تعقب جملا ً عطف بعضها على بعض فهل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الجملة الأخيرة، خلاف بين ا لأصوليين. فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، لأن التوبة ترفع وصف الفسق، وإذا ارتفع وصف الفسق على الإنسان فقد صار عدلا .ً ومن ذلك: قبول شهادة آكل الربا، وشارب الخمر، وتارك الجمعة، وشهادة القاتل والسارق إذا تابوا واشتهر ذلك عنهم. قال العلا ّ مة سلمة بن مسلم 5 : وكل من يتوب عن ذلك قبلت توبته » والتوبة عندنا أن يترك ذلك مما وصفت ُ لك ويعترف بذلك ستة أشهر فصاعدا ً « لجيرانه وأهل سوقه(٢) . (١) .١٦١/ مدارج السالكين ١(٢) .٨٨/ كتاب الضياء ١٢ (1)[¢SÉædG §ªZh ≥ëdG ô£H ôÑμdG ] or هذه قاعدة من القواعد النصية فأصلها حديث نبوي كريم رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود ƒ أن النبي ژ قال: » لا يدخل الجنة من كان « في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ً ، ونعله حسنا ً قال: » إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط ا لناس «(٢) .  وقال ثابت بن شماس أو غيره: يا رسول الله إني امرؤ قد حبب إلي الجمال أفمن الكبر هو؟ قال ژ : » لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط ا لناس .« وفي حديث آخر: » من سفه الحق وغمط ا لناس « أي حقرهم. وعن حبيب بن ثابت عن يحيى بن جعفر عن النبي ژ أنه قال: » لا ،« يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر فقال رجل: يا رسول الله إني يعجبني بهاء ثوبي وشراك نعلي وعلاقة سوطي أفهذا من الكبر؟ قال: » إن الله جميل يحب الجمال ويحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثرها عليه، ويبغض البؤس والتباؤس، ولكن الكبر أن يسفه الناس ويغمط ا لخلق «(٣) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة هو أن الكبر بطر الحق أي الكفر والازدراء به، وبطر النعمة عدم القيام بالشكر للمنعم بها، وغمص الناس ا حتقارهم(٤) ، والتنقيص من أقدارهم. (١) .٢٢/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) .( رواه مسلم برقم ( ١٣١(٣) .( رواه أبو داود ومسلم ( ١٣١(٤) .٩٠/ شرح مسلم للنووي ٢ موقف أئمة المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة وفاقية إذ هي من كلام الصادق المصدوق الذي لا تختلف عليه ا لأمة. وإن الله يكره التكبر والخيلاء إلا » : قال العلامة أطفيش من أئمة ا لإباضية عند القتال، والصدقة، فالاختيال عند العدو ليريهم عزة الإسلام، وقوة  المسلمين واستعلاءهم على الكفر وأهله، وأما اختياله عند الصدقة أي إظهار  « الغنى واستصغار المال ليقصده الفقراء ناشطين آمنين من منه، وأذاه(١) . ويجب التكبر على ذوي التكبر، وورد أن التكبر على المتكبرين » : قال « صدقة(٢) . فاعلم أن الثوب الجيد ليس من ضرورته » : وقال المناوي من الحنفية التكبر في حق كل أحد، كما أن الثوب الدون قد لا يكون من التواضع، وعلامة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس، ولا يبالي إذا انفرد بنفسه كيف يكون، وعلامة طالب الجمال أن يحب الجمال في كل شيء حتى في « خلوته وحتى في ستور بيته فليس ذلك من ا لكبر(٣) ، لأن ا لنبي ژ نفى أن يكون ذلك من الكبر، إنما الكبر في الازدراء للناس وبطر ا لحق. وقال ابن بطال تعليقا ً على قول النبي ژ : » من تواضع لله درجة رفعه الله ،« درجة، ومن تكبر على الله درجة يضعه درجة حتى يجعله في أسفل ال سافلين فدل هذا الحديث أن غمص الحق وحقر الناس ا ستكبارا ً « على ا لله(٤) . (١) ٢٥ وما بعدها. / شرح كتاب النيل ١٦(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٢٢٥/ فيض القدير ٢(٤) .٢٦٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩ ومعنى غمط الناس أو غمص » : وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم الناس احتقارهم، يقال في الفعل منه: غمطه بفتح الميم يغمطه بكسر الميم، «(١) وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها، وأما بطر الحق فهو دفعه ترفعا ً وتجبرا ً . وقال أيضا ً : فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف » « وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم(٢) . وقال ابن رجب في قول ا لرسول ژ : » إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس :« يعني التكبر عن قبول الحق، والانقياد له، واحتقار الناس وازدراءهم، أما مجرد اللباس الحسن الخالي من الخيلاء فليس بكبر، واحتقار الناس مع رثاثة الثياب كبر(٣) . ما يتخرج على ا لقاعدة: وبالإضافة إلى ما مر في كلام أئمة المذاهب الفقهية يتخرج صور كثيرة على هذه القاعدة منها: ١ تحريم احتقار الناس وازدرائهم والطعن عليهم، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بنظر ا لنقص(٤) . ٢ تحريم التكبر عن الإقرار بالحق والطغيان في دفعه(٥) . ٣ جر الثوب خيلاء فإنه من ا لكبر(٦) . (١) .٩١/ شرح النووي على مسلم ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١١٠/ اختيار الأولى ١(٤) .٢٧٥/ جامع العلوم والحكم ٢(٥) .٣٢٣/ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١(٦) ١٧٤ ، دار إحياء التراث العربي، دار / طرح التثريب في شرح التقريب للزين العراقي ٨ الفكر ا لعربي. ٤ جواز لبس الثياب الحسنة وترك الثياب الرثة بقصد إظهار نعمة الله على عبده(١) .  ٥ وجوب النزول على حكم الله، لأن خلافه بطر ا لحق(٢) . ٦ ليس من التكبر اختيار المركوب الحسن والثوب الحسن إذا لم يصحبه ٍ تعال وازدراء ا لآخرين. ٧ ومن ذلك العجب بالنفس، لأنه متسبب عن الكبر، فقد يعجب المرء بنفسه وقد تعجب المرأة بجمالها فيدعوها إلى الاختيال والتكبر(٣) . ٨ الاختيال في المشية من التكبر وهو محرم(٤) . (5)[ΩGôM ƒ¡a áà«e º°SG ¬«∏Y ™bh Ée πc ] هذه القاعدة نص عليها العلامة ابن بركة 5 في معرض الرد على الشافعي 5 على ما رآه من جواز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من واتفق أصحابنا فيما علمت » : الميتة، قال ابن بركة ُ على استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها، وخالف الشافعي في ذلك فحرم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن واحتج بقول الله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [المائدة: ٣ ، قال قاسم: الميتة مشتمل على جميعها لا فرق بين شعرها وصوفها « ولحمها لعموم ا لآية(٦) . (١) .٢٦٠/ فتح الباري ١٠(٢) . ٦٨ للصديقي، دار المعرفة، ط ٤ / دليل الفاتحين ٥(٣) .٢٥/ انظر شرح النيل ١٦(٤) .٦٨١/ سبل السلام ٢(٥) .٣٧٩/ كتاب الجامع ١(٦) المرجع السابق نفسه. بأن كل ما وقع عليه » وقد أجاب ابن بركة على ما ذكره الشافعي بقوله تناوله ولم تقم دلالة على استحقاق الشعر والصوف اسم ،« اسم ميتة فهو حرام ميتة، وقد تنازع الناس في وقوع اسم ميتة على الشعر والوبر ولا دليل يدل  على وقوع اسم ميتة عليه، فمن تعل ّ ق بعموم الآية قوبل بعموم مثله وهو قول الله تعالى: ﴿ :9876543 ﴾[ [النحل: ٨٠ ، ولم يخص هذا العموم ولم يفرق بين ميتة وغيرها. فإن قال من أصوافها وأوبارها، وأشعارها إذا لم تكن ميتة قيل له حرمت عليكم الميتة إلا الصوف والشعر والوبر، ويكون كل منا متعلقا ً بالعموم يطلب به، والصحيح ما قاله أصحابنا، والدليل على صحة مقالتهم أن الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله تعالى:  ﴿ !"# ﴾ ، لما روي عن النبي ژ أنه مر بشاة لمولاة ميمونة  من الصدقة وقد ماتت فقال ا لنبي ژ : »هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم «؟ به ، قالوا يا رسول الله إنها ميتة تعل ّ قوا بما تعل ّ ق به الشافعي فقال النبي ژ : » « إنما حرم أ كلها ، فرد التحريم إلى ما يؤكل من دون ما لا يؤكل، فهذا يدل على أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحابنا وإنما وقع على ما يؤكل منها. قال: ودليل آخر يدل على صحة هذه المقالة قول ا لرسول ژ : » ما قطع ِ « من بهيمة وهي حية فهو م يتة ، وأجمع الكل على أن لو ق ُطع عضو من ٌَ   أعضائها وقع عليه اسم ميتة، ولو جز شعرها ووبرها لم تسم ميتة، وكان في إجماعهم تفريق بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل، قال: والعظم عندي على ضربين: عظم يؤكل وعظم لا يؤكل، والعظم الذي لا يؤكل داخل في حيز الحظر، والعظم الذي يؤكل خارج من حيز ا لحظر(١) . (١) . ٣٧٩ و ٣٨٠ / كتاب الجامع ١ وذهب الحنفية إلى أن الشعر والوبر والصوف ليست بميتة، كما هو مذهب الإباضية والحنابلة(١) ، وهو الأصح عند الشافعية نص عليه ّ النووي(٢) . وفرق مالك بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة، والشعر ليس بميتة. وقد بسطت ُ القول في حكم ما انفصل من الحيوان وما يسمى ميتة وما لا يسمى ميتة في شرح قاعدة: [ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة]. ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ وتخرج على هذه ا لقاعدة: ّ  ١ جواز استعمال الصوف والشعر والوبر، لأن ذلك لا يسمى ميتة في عرف الشرع بخلاف ما ذهب إليه ا لشافعي. ٢ جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ(٣) . ٣ جواز استعمال العظم خلافا ً لمالك فإنه فرق بين العظم فاعتبره ميتة، وبين الشعر فلم يعتبره ميتة. ٤ جواز استعمال القرون خلافا ً للشافعي. وكل ما لا يسمى في العرف ولا في الشرع ميتة فليس بنجس، والعكس صحيح. (١) .٤٠٢/ المغني ٩(٢) . ١٥ و ١٨ / الروضة ١(٣) .٨٢/ ٤٣ ، ونيل الأوطار ١ / سبل السلام ١ (1)[ k ksk ’ÓM ΩôM hCG ÉeGôM πMCG Éë∏°U ’EG ø«ª∏°ùªdG ø«H õFÉL í∏°üdG ] هذه من القواعد النصية وأصلها حديث نبوي كريم رواه ّ ƒ أبو هريرة (٢) شرح ا لمفردات: . الصلح في اللغة هو اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة. وفي الشرع: عقد يرفع النزاع بالتراضي(٣) أنواع ا لصلح: . الصلح ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعى عليه، وصلح عن إنكاره، وصلح عن سكوته من غير إقرار، ولا إنكار. وقال ابن أبي ليلى: المشروع هو الصلح عن إقرار وسكوت لا غيرهما. وقال الشافعي: المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير. والصلح على الإنكار أجازه الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ومنعه ة.  الشافعية والإباضي قال العلامة محمد بن إبراهيم 5 : لا يجوز الصلح على الإنكار من » المطلوب إليه إلا بعد الإقرار بما يطلب إليه ومعرفة الطالب بما يطلب فإذا « صالح من بعد معرفته والإقرار له جاز ذلك ا لصلح (٤) (١) .٣٧/ بيان الشرع ٣٠(٢) .٣٠٤/٣ ،( سنن أبي داود، باب في الصلح، ( ٣٥٩٤(٣) . تعريفات البركتي ص ٣٥٤(٤) .٤٠/ بيان الشرع ٣٠ .  وقال العلا ّ لا يجوز الصلح على » : مة سلمة بن مسلم من فقهاء الإباضية « الإنكار من المطلوب إليه إلا بعد ا لإقرار(١) . وحجة المانعين بأن الصلح عقد معاوضة على ما لم يثبت له فلم تصح  المعاوضة كما لو باع مال غيره، ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل كالصلح على حد ا لقذف. وحجة المجيزين بعموم قوله ژ : » الصلح جائز بين ا لمسلمين « فيدخل هذا النوع في عموم ا لحديث.  وناقش الشافعية والإباضية هذا الدليل بالاستثناء الوارد في هذا الحديث «(٢) إلا صلحا » ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً . ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا صالحه في دية القتل الخطأ على أكثر من الدية فلا تحل الزيادة، لأن دية الخطأ مقدرة شرعا ً (٣) ، فقد توصل بهذا الصلح إلى تحليل الحرام فكانت الزيادة باطلة. ومن فروعها: المصالحة على حد من حدود الله فإنه صلح فاسد، فقد روى البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض ِ بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق ا قض ِ بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني هذا كان عسيفا ً على هذا فزنى بامرأته فقالوا على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت ُ أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب سنة، فقال ژ : » لأقضين (١) .٢٦٥/ كتاب الضياء ١٣(٢) .١١٦/ كتاب الأم للشافعي ٩(٣) .٥٢٨/ المغني ٤  بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم ف رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب سنة، وأما أنت يا أ نيس لرجل من أسلم فاغد إلى امرأة هذا ،« فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. ولم يجز هذا الصلح لاشتراء حدود الله » : قال الإمام ابن بطال المالكي ببعض عرض الدنيا، وحدود الله لا تشترى ولا تباع ولا تسقط، وأجمع  العلماء على أن الصلح المنعقد على خلاف السنة لا يجوز وأنه منتقض، ألا ثم ذكر رسالة .« ترى أنه رد الغنم والوليدة وألزم ابنه من الحد ما ألزمه الله والصلح جائز بين » : عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وفيها «(١) المسلمين إلا صلحا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً .  وذهب مالك وابن القاسم إلى أن الصلح كالبيع لا يجوز فيه المكروه والغرر، وذكر ابن حبيب عن مطرف قال: كل ما وقع به الصلاح من الأشياء  المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز. وقال ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ وإن طال أمر مضى. وقال أصبغ: إن وقع الصلح بالحرام والمكروه مضى ولم يرد وإن عثر عليه بحدثان ذلك لأنه كالهبة، قال ابن حبيب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي لموافقته قوله ژ في الحديث: » إلا صلحا ً أحل «(٢) حراما ً أو حر م حلالا ً . قال الشيخ الصلح يجري مجرى المعاوضات » : وقال البغوي من الشافعية « المالية لا يجوز إلا في ما أوجب المال ولا يجوز في دعوى ا لقذف(٣) . (١) .٨٦/ شرح البخاري لابن بطال ٨(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٦٦/ شرح السنة للبغوي ٤ ومن فروعها: أن الصلح جائز إذا لم يحرم الحلال أو يحل الحرام كمصالحة الزوجة للزوج أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها فهذا حرم حلالا، ً ومثال ما أحل حراما ً كالمصالحة على وطئ أمة لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك(١) . وقد مثل الصنعاني في سبل السلام للصلح الذي يحل الحرام أن يشترط وطء الجارية التي حرم الله عليه وطأها والذي يحرم الحلال كاشتراط البائع أن لا يطأ الأمة(٢) . ومن فروعها: لو ادعى ألفا ً وجحده المدعى عليه فقال أقرر لي على أن أعطيك مائة لا يصح هذا الصلح، لأنه رشوة فهذا صلح أحل حراما ً (٣) .  ومن فروعها: أنه لا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم، لأنه ليس بمال متقوم في حقه ولئلا يؤدي إلى حل ما هو محرم. ومن فروعها: إذا فرض القاضي نوعا ً من الحق أو قدرا ً ثم صالح على أكثر من هذا الحق المفروض لا يصح لأنه ربا(٤) . ومن فروعها: مصالحة الزوجة للزوج على أن لا ينفق على ضرتها ولا يبيت عندها فإن هذا الصلح لا يجوز لأنه يحرم ا لحلال. (١) .٣٧٣/ انظر حاشية ابن القيم على عون المعبود ٩(٢) .٣٠٥/ ٨٥ . وانظر نيل الأوطار ٥ / سبل السلام ٢(٣) .٤٨٤/ ٣١٧ والبدائع ٧ / تكملة حاشية ابن عابدين ١٢(٤) .٤٨٠/ بدائع الصنائع ٧ (1)[¿Éª°†dÉH êGôîdG ] أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الشافعي وأحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث عائشة ƒ ، وفي بعض طرقه ذكر السبب وهو أن رجلا ً ابتاع عبدا ً فأقام عنده ما شاء أن يقيم ثم وجد به عيبا ً فخصمه إلى النبي ژ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال ژ : » الخراج ب الضمان « وهو من جوامع كلمه ژ . شرح ا لمفردات:  الخراج في اللغة: ما خرج من الشيء، فخراج الشجرة الثمرة، وخراج الحيوان د َره ونسله، وخراج العبد غلته، والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (الأموال): والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ً ثم يعثر منه على عيب  دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه ولو هلك من ماله. والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام، والمقصود به هنا المؤونة كالإنفاق والمصاريف، وتحمل التلف والهلاك والخسارة والتلف(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له لتكون في مقابلة الغرم، وهذه القاعدة بمعنى قاعدة: »الغ ُن ْ م بالغ ُرم .« ُْ (١) ٢٦٥/ ٧٩ ، وكتاب الضياء ١٣ / ٩، والمصنف ٢٥ / ٣٢٤ ، وبيان الشرع ٣٠ / كتاب الجامع ٢ . ٢٠٠ و ٢٣١ / ٢٤١ و ٢٦٤ ، وكتاب الإيضاح ٣ / ٦٦ و ٧١ و ١٧ / و ١١(٢) . أشباه السيوطي ص ١٣٦ تفريع المذاهب الفقهية على ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة عند ا لإباضية ما نص عليه العلامة محمد بن بركة 5 بأن من اشترى عبدا ً بثمن معلوم، واستعمله واستغله ثم وجد فيه عيبا ً رده بالعيب الذي كان فيه إذا كتمه إياه البائع وأحرز خدمته وغلته،  لأنها مقابل الضمان لو هلك في يده لما روته عائشة عن ا لنبي ژ أنه قال: » الخراج ب الضمان «(١) . ومنها ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي 5 في معرض كلامه عن الشفعة، قال: وإذا اشترى رجل من رجل أرضا ً وادعى رجل أنها شفعته وأنكر المشتري فعلى طالب الشفعة البينة أنها شفعة له، فإن صحت البينة أنها شفعة له حكم له بذلك، وإن لم تصح بينته وأراد يمين المشتري حلف بالله أنه اشترى هذه الأرض ولم يعلم أنها شفعة لهذا المدعي، ولا يعلم أن عليه حقا ً من قبل ما يدعي أنها شفعة له، فإن أقر بها أو قامت بينته أنها شفعة له حكم له بها، وإن كان المشتري قد استغل منها غلة فلا رد عليه في الغلة للشفيع لأن الغلة بالضمان(٢) .  وقد قيد الإمام سلمة بن مسلم صاحب المصنف ذلك بغير الوديعة، والعارية، والمضاربة، يعني في هذه الأبواب لا يعمل بقاعدة: » الخراج ب الضمان «(٣) . والذي يظهر أن الوديعة والعارية ليستا محلا ً للاستغلال، فمن فرط فعليه الضمان. وأما المضاربة فلأن الربح بينهما والخسارة عليهما، والله أعلم. (١) .٣٢٤/ كتاب الجامع ٢(٢) .٩/ بيان الشرع ٣٠(٣) ٧٩/ كتاب المصنف ٢٠ من فروعها عند الحنفية ما ذكره الكمال بن الهمام في الفتح القدير أن من وقف دارا ً على سكنى ولده فالعمارة على من له سكنى، لأن الخراج بالضمان(١) . ومنها: ما ذكره الكاساني من الحنفية قال: إن القاضي إذا أخطأ في قضائه كأن وجد الشهود عبيدا ً أو محدودين في قذف لا يؤاخذ بالضمان، لأنه لم يعمل لنفسه بل لغيره، هذا إذا كان من حقوق الله، أما إن كان من حقوق العباد فإن كان مالا ً وهو قائم رده على المقضي عليه، لأن قضاءه وقع باطلا ً لقوله ژ : » على اليد م ا أخذت حتى ت رده «(٢) . وإن كان هالكا ً فالضمان على المقضي له، لأن القاضي عمل له فكان خطأه عليه ليكون الخراج بالضمان(٣) .   من غصب مالا، » : قال في البيان والتحصيل ً أو أ رضا ً فقيل الغلة للغاصب إن ثبت الغصب عليه لقوله ژ : » الخراج ب الضمان .« وقيل ليس له شيء لقوله ژ : « ليس لعرق ظالم حق »(٤) . وجاء في التاج والاكليل: من ابتاع ثيابا ً فرقم عليها أكثر مما ابتاعها ولم يقل قامت علي بكذا فقد شدد مالك كراهة فعله، فقيل يخير بين قبوله أو رده، فإن رده رد معه صاعا ً من غالب قوت البلد، وقال أشهب لا نأخذ بحديث المصراة لأنه قد جاء ما هو أثبت منه وهو قوله ژ : » الخراج ب الضمان «(٥) . (١) .١٠٨/ فتح القدير ١٤(٢) .٢٩٦/٣ ،( سنن أبي داود، باب في تضمين العور، ( ٣٥٦١(٣) ٤٥٨ باختصار. / بدائع الصنائع ١٤(٤) ٢٧٦ دار ا لغرب. / البيان والتحصيل ١١(٥) ١٥٧ خيار ا لنقيصة. / التاج والاكليل للمواق ٧ قال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الابل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا ً من تمر(١) . قال الشنقيطي (٢) 5 : من اشترى أرضا » ً أو اشترى دارا ً فوجد فيه ركازا ً فالركاز لمن اشترى لأن ا لنبي ژ قال: » الخراج ب الضمان .« ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة فكما أنه محتمل لخسارة أرضه لو تلفت أو « جاءتها آفة سماوية أو ضرر فكما أنه يتحمل الغرم فله ا لغنم(٣) . تنبيه: هذا الحديث معارض في معناه لحديث: » لا تصروا ا لإبل « إذ مقتضى حديث » الخراج ب الضمان « أن غلة المبيع لا ترد لكونها مقابل الضمان، أما حديث المصراة فمقتضاه أن الحليب الذي أخذه المشتري يرد عوضا ً عنه صاعا ً من بر ولم يعتبر مقابل الضمان لو تلفت المصراة وهي البقرة المعيبة، لذلك ُ فإن الحنابلة قدموا حديث المصراة على حديث الخراج بالضمان. حديث » : قال في الروض المربع » لا تصروا ا لإبل « أولى وأصح من حديث » الخراج ب الضمان .« لكن عند تدقيق النظر في الحديثين يتبين للناظر أنه لا تعارض بينهما، فحديث » الخراج ب الضمان « محمول على ما إذا حدثت الغلة عند (١) .١٨٠/ مختصر المزني ٨(٢) هو صاحب أضواء البيان، مالكي الأصل ثم صار حنبليا ً. (٣) .١٣/ شرح زاد المستقنع ٩٣ المشتري باستعماله واستغلاله، أما حديث المصراة فهو محمول على ما إذا كانت الغلة قد حدثت عند البائع باستعماله لأن اللبن الذي ترك ع في ضرع الناقة أو البقرة هو حادث في ملك البائع، البائع حلبه فتجم فإذا رد المشتري المصراة رد معها عوض اللبن التالف، لأنه من حق   البائع واستغلاله بخلاف ما لو حصلت الغلة عند المشتري وباستغلاله فإنه من حق المشتري، لأن المبيع لو تلف أثناء الاستغلال كان من ضمان المشتري فتكون الغلة مقابل الضمان أما حديث المصراة فإن العيب يظهر من اليوم الثاني عقب حلبها في المرة الثانية، فالمدة يسيرة والتلف في الغالب لن يكون بسبب استغلال المشتري لها، لذلك افترقا وليس بينهما تعارض، والله أعلم. (1)[ɪgócBG Ωób ¿ÉÑLGh ¢VQÉ©J GPEG ] u هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في الفرع الرابع من الأعذار التي تبيح للجنب والحائض أن يقرأ القرآن قال 5 : وأما العذر الديني » فإنه كان مبيحا ً للتلاوة لئلا تدافع الأحكام ولأن بعض الفرائض آكد من بعض، لأن تعلم ما يلزمه علمه، وتعليم غيره ذلك آكد فريضة وأثبت حجية « من اجتناب القراءة حال الجنابة والحيض(٢) . وهذا كلام نفيس وفقه عظيم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة جواز قراءة الحائض للقرآن إذا كانت حافظة وخشيت إن تركت قراءته أن تنسى، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، (١) .١٤١/ معارج الآمال ٢(٢) المرجع السابق نفسه. فذهبت الإباضية والحنفية(١) ، والمالكية(٢) ، والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) إلى أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا أن تمسه لقوله ژ : » لا تقرأ الحائض شيئا ً من القرآن ولا تمسه « رواه أبو داود والترمذي، ولقوله تعالى: ﴿ ,+*) ﴾ [ [الواقعة: ٧٩ ، ولقول النبي ژ في كتاب عمرو بن حزم: » لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر « رواه الأثرم. لكنهم في حالة الضرورة أجازوا حمل القرآن للأولاد وللطلاب لمشقة التطهير دائما ً وللحائض إن خافت نسيان القرآن فإن لم تخش َ نسيانه فلا، لأن تضييع القرآن بعد حفظه أعظم ذنبا ً من قراءته حال ا لجنابة. ومن فروعها: إذا دخل وقت الصلاة وحضرت الجنازة فماذا نقدم؟ صلاة الفرض أو صلاة ا لجنازة؟   فذهب الإباضية والحنفية (٥)والمالكية (٦)والشافعية (٧)والحنابلة(٨) إلى تقديم صلاة الجنازة إذا خيف عليها الفساد وحتى إنهم أجازوا الصلاة على الجنازة في أوقات الكراهة للضرورة ولجواز تأخير صلاة الفرض من غير ضرر، أما تأخير صلاة الجنازة إذا خيف عليها الفساد فلا يمكن تأخيرها وهي من حقوق المسلمين، وحق العبد مبني على المشاحة وحق الرب مبني على المسامحة، ولذلك نص فقهاء المذاهب الفقهية عامة حتى ادعى ابن (١) .٣٣/ الهداية ١(٢) .٢٨٤/ حاشية الدسوقي ١(٣) . غاية البيان بشرح زيد بن رسلان للرملي ص ١٠٤(٤) .٣١٥/ المغني مع الشرح الكبير ١(٥) .٨٧/ عمدة القاري ٢٠(٦) .٣٠٦/ حاشية الدسوقي ١(٧) .٢٣٠/ غاية البيان ص ١١٤ ، والمهذب للشيرازي ١(٨) .٣١٩/ شرح منتهى الارادات ١ المنذر الإجماع على صحة صلاة الجنازة في أوقات الكراهة ذكر ذلك ابن رسلان في كتابه غاية ا لبيان(١) . ومن فروعها: تقديم خدمة الوالدين على الجهاد في سبيل الله لما صح أن رجلا ً استأذن ا لنبي ژ للخروج معه في الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي ژ : » «؟ ألك والدان ، قال: نعم، قال: » ففيهما ف جاهد .« لأن رعاية الوالدين الضعيفين المحتاجين للرعاية أوجب وأوكد من الجهاد في سبيل الله، وهذا محل إجماع واتفاق. إن كان الخارج فيه متطوعا » : قال الإمام الخطابي ً فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما هذا إذا كانا  «(٢) مسلمين فإن كانا كافرين يخرج من دون إذنهما فرضا ً كان الجهاد أو تطوعا ً .  إن بر الأبوين أفضل الجهاد لأنه رتب ذلك » : قال ابن بطال المالكي ‰ بثم التي تدل على ا لرتبة(٣) . قال: وهذا يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهله للعدو. أما إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون فالجهاد متعين على « كل نفس ولا يجوز التخلف وإن منع ا لأبوان(٤) . قد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال » : وقال الإمام العيني الحنفي وقال أيضا .« عند استيلاء الكفار على بلاد المسلمين ً : وقد يكون له أبوان » « لو تركهما لضاعا فيكون برهما أفضل(٥) . (١) . غاية البيان ص ١١٤(٢) .٤٢٦/ ١٤٦ ، دار الكتب العلمية. وانظر الهداية ٢ / عون المعبود ٧(٣) أشار إلى حديث أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها ، قال: ثم أي؟، قال: بر ال والدين ، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل ا لله . قلت: وهذا الحديث أصل التفاضل بين الواجبات فيقدم . ١٩٨ ، دار الكتب العلمية، ط ١ / آكدها وأعظمها عند التعارض. شرح ابن بطال ٩(٤) .٢٠٠/ شرح ابن بطال ٩(٥) .١٨٩/ عمدة القاري ١ قلت: إن الواجبات إذا تزاحمت قدم أهمها وآكدها والأهم قد يتغير زمانا ً ومكانا ً وأحوالا، ً لذلك فإن رسول الله ژ سئل عن أعظم الأعمال فأجاب كل سائل بما يناسبه فقال لبعضهم: الصلاة على ميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد ، وعكس الأمر لسائل آخر ونزل الجواب على ما يقتضيه حال كل (١) منهما وهذا عند الحنابلة أيضا ً . ومن فروعها: تقديم حق الأم على حق الأب لحديث أبي هريرة ƒ أن  رجلا ً جاء إلى ا لنبي ژ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك(٢) . َََ قال ابن بطال المالكي: في هذا الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لأنه ژ كرر الأم ثلاث مرات وذكر الأب في المرة الرابعة، قال: وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها من دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها ا لأب(٣) . وهذا أمر متفق عليه بين ا لفقهاء. قال الإمام العيني بعد أن ساق الحديث وعدة أحاديث في فضل الأم: وفيه دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لأنه ژ كررها ثلاثا ً ، وذكر الأب في الرابعة، ثم ساق كلام ابن بطال السابق بحروفه(٤) . ومن فروعها: إن إزالة المنكر واجبة لكن إذا ترتب على إزالة المنكر (١) ٢١٠ قال / انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٤ 5 : فقد قال النبي ژ لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله وأفضلها الصلاة ثم القيام بحقوق العباد وأفضلها بر الوالدين، ثم أعمال البر ومنها الجهاد في سبيل ا لله. (٢) .( أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ( ٣٤٥٤(٣) .١٩٩/ شرح ابن بطال ٩(٤) ٨٢ دار إحياء ا لتراث. / عمدة القاري لبدر الدين العيني ٢٢  منكر أشد منه كان الترك آكد عملا ً بسيرة رسول الله حيث ترك إزالة الأوثان من حول الكعبة ثلاث عشرة سنة لما في إزالتها من ضرر أشد حتى فتحها الله عليه فأزالها في أول وقت وصوله إليها. قال البكري في دليل الفالحين في معرض حديثه عن تفسير أبي بكر الصديق لقوله تعالى: ﴿ FEDCBA@?> ﴾[ [المائدة: ١٠٥، قال أبو بكر ƒ إن الناس إذا رأوا الظالم يفعل الظلم فلم يأخذوا على يديه بأن يمنعوه من ذلك باليد إن قدروا عليه وإلا فباللسان فإن عجزوا بأن خافوا على نفس محرمة ِ أو مال أو أن يقع ا لمنكر عليه في منكر أشد مما أراد فعله فلا حرج عليهم(١) . ُ وقال الأستاذ عطية سالم: وعلى كل مسلم إذا رأى منكرا ً أن ينظر إلى جوانب متعددة ويتبع البصر بالبصيرة فينظر ماذا يترتب على هذا المنكر لو أنكره هل سينتهي أم سيأتي منكرا ً أشد، فإن علم أنه سيأتي بمنكر أشد فيكتفى بالأقل(٢) . وقد سئلت هيئة دار الإفتاء المصرية ما حكم تغيير المنكر باليد واستخدام القوة؟ فكان الجواب أن تغيير المنكر باليد مشروط بألا يؤدي إلى منكر أشد. ومن فروعها: تقديم حق العبد على حق الرب في الإقرار لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولو أقر بحد ثم كذب ِ نفسه ق ُبل َ منه ذلك، لكن لو أقر بدين لأحد من الناس ثم أنكر لا يقبل إنكاره(٣) .  فحق العباد هنا آكد لأنه مبني على المشاحة، وحقوق الله تكفرها التوبة بخلاف حق ا لعبد(٤) . (١) . ٤٨٨ ، دار المعرفة، ط ٤ / دليل الفاتحين ٢(٢) .٥/ شرح بلوغ المرام لعطية سالم ٥(٣) .٣٠٣/ الذخيرة للقرافي ٩(٤) .٣١٧/ الفواكه الدواني ١  فلا بد في التوبة من رد المظلمة لصاحبها لتبرأ » : وقال البعلي الحنبلي ذمته منها لأن حقوق العباد مبنية على ا لمشاحة(١) . وهذا ما ذهب إليه الحنفية في الإقرار وفي التوبة، وفي إسقاط حق العبد بالشبهة ونحو ذلك مما يتعل ّ ق بحقوق العباد(٢) ، وهو ما نص عليه الشافعية في مواضع متعددة قدموا فيها حقوق العباد لأنها مبنية على ا لمشاحة(٣) . وهكذا يتضح أن الحقوق إذا تزاحمت يقدم آكدها وهذا أمر مقرر في جميع المذاهب ا لفقهية. ومن فروعها: إذا مات الميت قام المسلمون بحقوقه وقدموا آكدها فيقدم تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه، وهذا عند جميع المذاهب ا لفقهية(٤) . (5)[ô°üÑdG πLCG øe ¿GòÄà°S’G πn ©p L ɪfEG ] o هذه القاعدة من القواعد النصية فأصلها حديث نبوي كريم أخرجه الشيخان البخاري ومسلم(٦) . الاستئذان: طلب الإذن، والإذن في اللغة الإعلام، والإجازة، وقد يكون صريحا ً ، وقد يكون دلالة كسكوت ا لبكر(٧) . (١) . ٧٨٢ ، دار البشار، ط ١ / كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ٢(٢) ٥٣ ، دار ا لفكر. / قرة عين الأخيار ٨(٣) .٢١٣/ ٣٠٣ و ١ / ١٠ وغاية البيان ١ / نهاية المحتاج ٨(٤) ١٥١ ، والمغني / ١٢٣ ، والتنبيه للشيرازي ١ / ٧٤٦ ، وشرح مختصر خليل ٢ / مجمع الأنهر ٢ .١٥٧/ لابن قدامة ٦(٥) . ٤١ و ٥١ و ٣٧ / كتاب الايضاح ٣(٦) أخرجه البخاري في الاستئذان عن علي بن عبد الله، ومسلم في الاستئذان أيضا ً. (٧) .١٩٢/ انظر كتاب الجامع لابن بركة ١ وهو من الواجبات العظيمة التي شرعها الله 8 للناس لصون كراماتهم وتعظيم حرماتهم، فقال جل وعلا: ﴿ ÇÆÅÄÃÂÁ  ÍÌËÊÉÈ ﴾[ [النور: ٢٧ . وقد بين رسول الله ژ الحكمة من الاستئذان فقال: » إنما جعل الاستئذان من أجل ا لبصر .« فالغاية التي شرع لها الاستئذان هي صون البصر عما حرم الله تعالى، ويستأذن مريد الدخول ثلاث مرات فإذا أذنوا له دخل، وإن لم يؤذن له فلا يدخل لقوله ژ : » الاستئذان ث لاثا ً فإن أذنوا لك وإلا ف ارجع «(١) . أقوال أهل العلم في هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: قال ابن بطال من الحنفية: هذا الحديث يبين معنى الاستئذان وأنه إنما جعل خوف النظر إلى عورة وما لا يحل منه، وفي الموطأ عن عطاء بن يسار قال: يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ قال: »نعم قال: هي معي في البيت، ،« قال: » ،«؟ استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة قال: لا، قال: » استأذن عليها .« لا يدخل الغلام على أمه، ولا على أخته إلا » : وروي عن علي أنه قال  والأصل في ذلك قوله تعالى: .« بإذن ﴿ }| ~ے ¡ §¦¥¤£¢ ¨ ª© ﴾[ [النور: ٥٨ قال: وفي الحديث « رد على أهل الظاهر الذين أنكروا العلل والمعاني(٢) . إنما جعل الاستئذان من أجل » : وقال النووي الشافعي في شرح مسلم ألا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية، وفي الحديث جواز « رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان(٣) . (١) متفق عليه. (٢) .٢١/ شرح البخاري لابن بطال ٩(٣) .١٣٦/ شرح النووي على صحيح مسلم ١٤ « وفيه مشروعية ا لإذن » : قال(١) . وفيه أنه لا يجوز الوقوف تلقاء الباب بل عن ركنه » : قال في الفتح « الأيمن أو ا لأيسر(٢) . واستدل بقوله ژ » : قال ابن حجر : » إنما جعل الاستئذان من أجل البصر « « على مشروعية القياس والعلل(٣) . وعن أبي هريرة أن النبي ژ قال: » : وقال الشوكاني في نيل الأوطار » من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه « رواه أحمد ومسلم، قال: وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالدليل الصحيح، وقد تأول أصحاب أتباعه ذلك بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة، وما أحسن ما قاله يحيى بن معمر: ولو بلغ مالكا ً « هذا الحديث لم يخالفه وكذا قال ابن بطال(٤) . وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ويجب الاستئذان لكل من أراد الدخول من أقارب وأجانب(٥) .  إنما فتنة داود من أجل » : وقال الإمام نور الدين السالمي نور الله ضريحه النظرة وقال لابنه سليمان ا مش ِ خلف الأسود ولا تمش ِ « خلف ا لمرأة (٦) . بعد سرد أقوال الأئمة من مختلف المذاهب الفقهية يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها: (١) .١٣٧/ شرح النووي ١٤(٢) .٦٠/ ٢٥ . وانظر عمدة القاري للعيني ٢٢ / فتح الباري لابن حجر ١١(٣) .٢٥/ فتح الباري ١١(٤) .٣٤/ نيل الأوطار للشوكاني ٧(٥) .١٥٨/ كشاف القناع ٢ ِ (٦) هكذا وردت وقد حفظتها عن شيخي العلا ّ مة عبد الفتاح المسدي 5 : امش أمام » معنى ذلك أن خطورة من يمشي أمام الأسد من حيث .« الأسد، ولا تمش خلف المرأة خوف انقضاضه عليه كخطورة من يمشي خلف المرأة من حيث النظر إلى مفاتنها. ١ جواز الدخول إلى البيوت غير المسكونة من غير استئذان، لأن الداخل إليها لا يقع نظره على محرم لقوله تعالى: ﴿ <; =?> BA@ ﴾[ [النور: ٢٩ . وهي الفنادق اليوم والخانات وما أشبه ذلك ينزلها المسافر ويضع أمتعته فيها، فهذه لا مانع من دخولها بغير استئذان لانتفاء المانع وهو وقوع البصر على حرام. ٢ دخول الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يعقل من أمور النساء شيئا ً وليس عنده إليهن شهوة فلا مانع أن يدخل من غير استئذان لانتفاء المانع المذكور في الحديث، لكن يندب تعليمه الاستئذان لأنه أدب من آداب الإسلام كي يعتاد عليه. ٣ دخول الأعمى من غير استئذان لانتفاء المانع لكن يجب على المرأة أن تستتر منه لما ورد في الحديث لما قيل له إنه أعمى قال: أفعمياوان أنتما؟ فالأعمى قد يسعه الدخول بغير إذن لكن لا يسعه الجلوس مع النساء  والتحدث إليهن، وقد نص على ذلك صاحب شرح ا لنيل 5 . وفيه أيضا ً جواز النظر إلى موضع لا عورة فيه من ا لبيت(١) . ِ ٤ إثبات العلل والحك َ م والأقيسة في هذه الشريعة، لأن قوله ژ : » إنما جعل الاستئذان من أجل ا لبصر « هذا نص ظاهر على العلة، وفي ذلك رد على أهل الظاهر الذين أنكروا العلل والقياس كما قال ابن بطال من ا لمالكية(٢) وابن حجر من ا لشافعية(٣) . ٥ جواز رمي الناظر من جحر الباب بشيء خفيف كالمذرى وهي المسط كما قال العيني من ا لحنفية (٤)ولا ضمان فيما لو فقأ عينه بذلك. (١) .٢٤/ شرح النيل ١٠(٢) ٢١/ شرح ابن بطال ٩(٣) .٢٥/ فتح الباري لابن حجر ١١(٤) .٦٠/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني ٢٢ (1)[≥dÉîdG á«°ü©e »a ¥ƒ∏îªd áYÉW ’ ] شرح ا لمفردات: الطاعة: من المطاوعة وهي ا لموافقة(٢) . واصطلاحا ً : هي موافقة الأمر طوعا ً وهي لله تعالى وتجوز لغيره لقوله تعالى: ﴿ ÐÏÎÍÌËÊ ﴾[ [النساء: ٥٩ . أما العبادة فلا تجوز لغير ا لله(٣) . المخلوق: من الخليقة وهي الطبيعة، والجمع الخلائق وهم من خلقهم الله تعالى، يقال: هم خليقة الله وخلق ا لله(٤) . المعصية لغة: من العصيان وهي ضد ا لطاعة(٥) . واصطلاحا ً : مخالفة الأمر (٦) قصدا ً. الخالق: من الخلق والتقدير، والخالق هو الله تعالى. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYX _` ihgfedcba ﴾[ [لقمان: ١٥ ، وقوله تعالى: ﴿ <;:98765 = @?> ﴾[ [الكهف: ٢٨ . (١) .١٢/ ١٣٧ و ٢٩ / ٢٩ و ٩٥ و ١٢٩ و ٢٨ / ٧٦ و ٢٨ / بيان الشرع ٢٤(٢) . مختار الصحاح ص ١٧١(٣) . التعريفات الفقهية ص ١٣٥(٤) . مختار الصحاح ص ٨٤(٥) . مختار الصحاح ص ١٨٦(٦) . كتاب التعريفات ص ٣٤٩ المعنى الاجمالي ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن المسلم لا يجوز أن يقدم طاعة أحد إذا كانت في معصية الله تعالى. فإن طاعة الوالدين، وكذا طاعة أولي الأمر واجبة ما لم يكن في معصية الله تعالى، فطاعتهم مقيدة بحدود طاعة الله فإن خرجت عن طاعة الله فلا طاعة لهم عند ذلك. تفريع المذاهب على هذه ا لقاعدة: ة: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم من أن الإمام  من فروعها عند ا لإباضي إذا قدم رجلا ً فقضى ما شاء الله من الشهور والسنين ولم يوجد أفضل منه ليس له أن يستعفي عن ذلك من الإمام وليس له أن يخرج من طاعة الإمام إلا في ما لا يقدر عليه فإن ذلك موضوع عنه، أو في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق (١) . ومنها: ما ذكره في معرض كلامه عن صفة ما يحكم به الحاكم بأن الحاكم إذا حكم برأي من الآراء فإن صح معه بأن غيره في الرأي أصوب وإلى الحق أقرب فله أن يتحول إلى ذلك الرأي الذي هو أصوب وله أن ينقض حكمه في ما مضى إذا خالف فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة... لأنه ليس لأولي الأمر على الناس طاعة إذا عصوا الله وأقاموا على ا لمعصية (٢) . ومنها: أنه لا طاعة لأئمة الجور في ما يعصون الله فيه لقول أبي بكر: .« أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » (١) . ٢٩ و ٩٥ / بيان الشرع ٢٨(٢) . ١٢٩ و ١٣٧ / بيان الشرع باختصار ٢٨ لم يبلغ من حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ولم يقرب » : وقال عمر « من أجل ولم يبعد من رزق أن يقوم الرجل ويذكر بعظيم (١) . من فروعها: ما ذكره العلامة ابن عابدين في حاشية رد المحتار قال: وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية » « الخالق لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره (٢) . قال الإمام القرافي 5 : نصب الإمام للأمة واجب وأنه موكل إلى » أهل الحل والعقد وأنه من فروض الكفاية، ويجب طاعة الأئمة وإجلالهم وكذلك نوابهم فإن عصوا بظلم، أو تعطيل حد وجب الوعظ وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليها لقوله ژ : » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «(٣) . ويجب على كل مكلف الطاعة أي الامتثال » : وقال في الفواكه الدواني والانقياد للأئمة المسلمين بالظاهر والباطن في جميع ما أمروا به سوى المعصية، أما في المعصية فتحرم طاعتهم بخبر: » لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق « (٤) . (١) .١٢/ بيان الشرع ٢٩(٢) ١٧٧ ، دار ا لفكر. / حاشية ابن عابدين ٢(٣) ٢٣٤ ، دار ا لغرب. / الذخيرة للقرافي ١٣(٤) ٣٢٤ ، مكتبة الثقافة ا لدينية. / الفواكه الدواني للنفراوي رضا فرحات ١ ذكر الشيرازي 5 أن الإمام إذا أمر بقتل رجل بغير حق فإن كان المأمور لا يعلم أن قتله بغير حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الإمام، لأن المأمور معذور في قتله، لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، وإن كان يعلم أنه يقتله بغير حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على المأمور، لأنه لا يجوز طاعته في ما لا يحل، والدليل أن ا لنبي ژ قال: » لا طاعة لمخلوق في معصية ال خالق وقد روى ا لشافعي ،« 5 أن ا لنبي ژ قال: » من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه « (١) . فصار كمن قتله من غير أمره (٢) . من فروعها عند الحنابلة: ما ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني من أنه ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه وليس للولد طاعته فيتركه لأن النبي ژ قال: » لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق « وله منعه من الخروج إلى التطوع وله منعه من الغزو وهو من فروض ا لكفايات. هذا ويتخرج على أقوال المذاهب صور أخرى لا تحصى كثرة: منها: إنه لا طاعة على الزوجة في ما لو أمرها زوجها بترك الصلاة أو الإفطار في رمضان، أو دعاها إلى فراشه في نهار رمضان، فلها منعه قدر الاستطاعة. ومن ذلك: لا طاعة لرب العمل إذا منع العمال من الصلاة ونحو ذلك. (١) .٢٢٤/ معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤(٢) ١٧٧ ، دار الكتب ا لعلمية. / المهذب للشيرازي ٢ (1)[ƃ∏H ó©H ºn àrj ’o ] شرح ا لمفردات: اليتم لغة في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم، وكل شيء منفرد يعز نظيره فهو يتيم(٢) . واصطلاحا ً : هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم، والأنثى يتيمة. وفي البهائم اليتيم هو المنفرد عن الأم، لأن اللبن والأطعمة منها قاله السيد. وقيل هو انقطاع الولد عن أبيه قبل بلوغه، وفي الحديث: » لا يتم بعد ب لوغ «(٣) . البلوغ في اللغة: ا لوصول(٤) . واصطلاحا ً : انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية وارتفاع حجره عن التصرفات، والغلام يصير بالغا ً بالاحتلام والإنزال، والجارية تصير بالغة بالاحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فحين يتم لها خمس عشرة سنة، وأقل سن البلوغ له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين. أصل ا لقاعدة: وأصل القاعدة حديث ا لنبي ژ : » لا يتم بعد ا حتلام .« تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: ذكر ا لعلا ّ مة سلمة بن مسلم الصحاري أحكاما ً كثيرة وفروعا ً متنوعة وكثيرة (١) .٥/ كتاب الضياء ١٨(٢) . مختار الصحاح ص ٣٠٨(٣) .٣٥٠/ مسند البزار ١٢(٤) . التعريفات الفقهية ص ٤٦ في أحكام اليتيم، وسوف أذكر هذه الأحكام الخاصة باليتيم ليعلم أنه بمجرد بلوغه فإن هذه الأحكام سوف تتغير بمجرد بلوغه، لأنه لا يتم بعد ا حتلام. ُْ َ من هذه ا لأحكام: إنه لا يضرب على الصلاة لكن يجوز للمعلم ضرب اليتيم على تعليم القرآن وغيره من الأدب، ولا يجوز للمعلم أن يضرب على غير ذلك. ومنها: إنه لا قصاص على الختان إذا مات فيه إذا لم يكن ثمت تفريط، وقيل على من أمر بختانه ا لضمان. ومن أحكامه: إن ولي اليتيم يضربه مما يضرب منه أولاده. ومنها: إنه يصيب من ماله بالمعروف من غير إسراف. ومنها: إنه لا يقي ماله بمال اليتيم لقوله ژ عندما سأله رجل مم أضرب منه يتيمي؟ قال: » مما كنت ضاربا ً منه ولدك قال: فله مال فأصيب من ،« ٍ ماله؟ قال: » بالمعروف من غير إسراف ولا واق مالك ب ماله « (١) . ومنها: إن من استعمل يتيما ً بغير أمر وليه فمات من العمل لزمته ديته، وإن استعمله بأمره فلا دية له. ومنها: إنه لا يعطى من الزكاة، لأنه لا قبض له فإن أعطيت لمن يكفله جاز ذلك. ومنها: إنه لا يسلم له ماله. ومنها: إذا لم يكن لليتيم مال وليس له من يكفله جاز لمن يجعله عنده ويستعمله بما يستعمل مثله على أن يطعمه ويكسوه. ومنها: إن الصدقة على اليتيم كالبذل في سبيل الله، لأن الله تعالى قد أمر (١) أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان. ببر اليتامى، والصدقة عليهم، وجعل لهم نصيبا ً في الغنيمة وجعل لهم سهما ً في الفيء أيضا ً . ومن ضرب يتيما ً فهو آثم. ومنها: إن اليتيم إذا أهدى شيئا ً قبلت هديته، وعلى من أهدي إليه أن يطعمه بقدر الهدية. ولوالدة اليتيم تأديبه وزجره بالكلام، والآداب من غير إسراف في ذلك، لكن اليتيم إذا بلغ اختلفت معه أكثر هذه الأحكام فتسلم له أمواله ويؤدب ويضرب على الصلاة، ويبيع ويشتري، ويصبح كامل الأهلية، وهذا معنى قول ا لنبي ژ : » لا يتم بعد ا حتلام .« وهذه الأحكام محل اتفاق عند المذاهب الفقهية عامة، أشير إلى بعضها في ما يلي: لا زكاة في مال اليتيم، ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب » : قال أبو حنيفة « عليه ا لصلاة(١) ، أي بعد ا لبلوغ. ومن ذلك: أن للزوج أن يضرب اليتيم فيما يضرب ولده، به وردت الآثار والأخبار(٢) . وهكذا في سائر الأحكام التي ذكرها سلمة بن مسلم.   وكذلك فإن المالكية ذكروا من أحكام اليتيم ما ذكره كل من الإباضية لا بأس بتأديب اليتيم، » : والحنفية، فقد قال صاحب التلقين من المالكية « وضربه إذا احتيج إلى ذلك بالمعروف(٣) . (١) ٤٧٥١ ، عالم الكتب، بيروت. / الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١(٢) ٥٣,٤/ البحر الرائق ٥(٣) .١٦٩/ التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب الثعلبي، ٢ ومن ذلك: إنه لا يفك الحجر عنه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ¿¾½ ﴾[ [النساء: ٦ . والشافعية موافقون لجمهور أهل العلم في أحكام اليتيم. من هذه الأحكام: إنه يحجر عليه، ولا تؤدى له أمواله حتى يؤنس منه الرشد، لكن الشافعي أوجب الزكاة في ماله، لأن النبي ژ أمر الأولياء أن يعملوا بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، ولا يبيع ويشتري إلا بإذن وصيه، ولا يضرب إلا في حالة التأديب من غير إسراف وغير ذلك، وأنه لا يجوز للولي أن يرهن مال اليتيم في دين الولي، لأن هذا ليس في مصلحة ا ليتيم (١) . والحنابلة موافقون للجمهور في أحكام اليتيم. ومن أحكامه عندهم: أن ولي اليتيم لا يجوز له أن يتطوع زيادة على الواجب في الصدقة بل الواجب عليه أقل ا لواجب (٢) . يتصدق منها بشيء  ومن ذلك: التضحية عن اليتيم وعلى الولي ألا ويوفرها له لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا ً جزم به المصنف والشارح وصاحب ا لفروع (٣) . ومنها: إن الوصي والوكيل يقومان بأمره يأكلان بالمعروف، لأنهما (١) .١٤٩/ ٣٢٩ دار الكتب، ط ١، والأم للشافعي ٣ / انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي ١(٢) . ٤٣ ، دار إحياء التراث، ط ١ / الانصاف للمرداوي ٣(٣) .٧٧/ المصدر السابق ٤ كالأجير والوكيل. وقيل إن أكل الوصي من مال اليتيم فرق بينه وبين اليتيم. وقيل له الأكل بالمعروف وهو ا لصواب(١) . ومنها: إن الوصي لا يقبل قوله في دفعه المال لليتيم من غير بينة، لأن الله أمر بالإشهاد على ذلك بنص القرآن(٢) ، فإذا بلغ تغيرت أكثر هذه الأحكام. (3) [Ö°ùædG øe Ωôëj Ée ´É°VôdG øe Ωo ôo ër jn ] معاني ا لمفردات: التحريم: خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازما ً ، وإذا تعل ّ ق بفعل ً العبد صار حراما ً . ويعرف بأنه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله(٤) . الرضاع: هو امتصاص الثدي حقيقة أو حكما ً . وقولنا أو حكما ً يشمل الرضاع عن طريق الوجور، أو السعوط، أو الحقن، أو نحو ذلك. النسب: القرابة، يقال نسبه من بني فلان أي منهم. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف أخرجه مسلم في صحيحه(٥) . ومعنى هذه القاعدة أن الوليد الذي ارتضع من امرأة يعتبر ابنها من الرضاعة، وكذلك ابن زوجها، فكل ما يحرم على ابنها الحقيقي يحرم على (١) .٢٥٢/ الانصاف ٥(٢) .٢٥٣/ الانصاف ٥(٣) .٧٨/ ١٦٥ و ١٧٨ و ١٨٧ ، ومنهج الطالبين ١ / بيان الشرع ٤٧(٤) . غاية المأمول ص ٣٤ و ٣٧(٥) كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء ا لفحل. رضيعها، وكذلك الوليدة التي رضعت من امرأة ابنها من الرضاعة ويحرم على الوليدة التي رضعت من امرأة ولم تكن هذه المرأة أمها فتصير أما ً لها بالرضاعة ويحرم على الوليدة كل ما يحرم على ابنة المرأة الحقيقية بشرط  أن يكون الرضيع ابن حولين. والقاعدة تدل على أن الرضاع كالنسب في التحريم فقط لا في جميع الأحكام، كالتوارث والزيارات وصلة الرحم، لكن هذا لا يمنع الإحسان إليها. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: من فروع هذه القاعدة: تحريم الزواج بين جارية وغلام ارتضعا من لقاح واحد. وصورة ذلك أن يكون لرجل جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما ً ، فهل يحل للغلام أن يتزوج ا لجارية؟ فقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال: لا اللقاح واحد، وهذا رأي جميع الفقهاء للقاعدة. وعليه فقد ذهبت جماهير أهل العلم من الإباضية، والحنفية، والمالكية،  والشافعية، والحنابلة، والأوزاعي والثوري، وقال بذلك من الصحابة علي وابن عباس وطائفة منهم، واستدلوا بحديث مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ژ أخبرته بالذي صنعت ُ فأمرني أن آذن له. وفي رواية أخرى عند أنها احتجبت منه، فقال: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة » : مسلم « ما يحرم من ا لنسب(١) . (١) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء ا لفحل. ورواه ا لربيع بن حبيب بسنده عن أبي عبيدة عن جابر(١) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي وهو من فقهاء الإباضية البارزين وكلامه طويل نسبيا ً لكن لأهميته واستيعابه أنقله كاملا، ً لأنه به يتضح مقصود القاعدة قال 5 : فلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة » ابنه من الرضاعة، ولا امرأة ولد ولده، ولا امرأة أبيه ولا بعض أجداده من  الرضاعة، ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا ً قليلا ً أو كثيرا ً ولو كانت مصة أو مصتين، أو سعوطا ً أو وجورا ً ، ولا تحل أخته من الرضاعة، ولا بنت التي أرضعته ولا بنت زوجها التي أرضعت بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة، ولا خالته، ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت، أو بنت ابن، وكذلك ولد ولد الذي أرضعت بلبنه، ولا بأس أن يتزوج أم ابنه التي أرضعته بلبنها ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة وكذلك أخو الغلام، ولا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه...ولا  يجمع بين أختين من الرضاعة، ولا بين امرأة وعمتها من الرضاعة، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة هي بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيء من ولده من المرأة التي أرضعته وكذلك الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما، والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمة وعمتها وخالتها، وابن أختها، وابن أخيها من الرضاعة لا يجمع بينهما بالوطء، وإذا (١) مسند الربيع بن حبيب برقم ( ٥٢٣ ) بسنده عن أبي عبيدة عن جابر عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس وهو عمي من الرضاعة استأذن علي وذلك بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله فأخبرته، فقال: ائذني له فإن الرضاع مثل ا لنسب . وانظر المبسوط ٥٠٦ دار إحياء / ٢٩٢ ، دار المعرفة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / للسرخسي ٣٠ ٢٤٨/ ٩ المكتب الإسلامي، والبحر الرائق ٣ / الكتب العربية، وروضة الطالبين للنووي ٩ . ١٦٧ و ١٦٨ / ١٦٤ دار المعرفة، وبيان الشرع ٤٧ / دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، وفقه السنة ٢ كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما لقوم غلاما ً وأرضعت الأخرى لقوم جارية فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهما إخوة لأب لأن اللبن « للفحل(١) ، وهذا محل اتفاق عند المذاهب ا لأربعة. وهذه المسألة الأخيرة تسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد سبق الكلام عليها في الفرع ا لسابق. « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : واستثنى المالكية من حديث ست مسائل: ١ أخو الصبي من النسب له نكاح بناتها أي بنات التي أرضعته، وكذلك لأخيه نكاح أمه من الرضاع لا من النسب. ٢ من أرضعت ولد ولدك. ٣ جدة ولدك. ٤ أخت ولدك. ٥ أم عمك، وعمتك. ٦ أم خالك وخالتك(٢) . فهذه المسائل الست تحرم من النسب لا من الرضاع. وبيان ذلك أن أم أخيك أو أم أختك فإنها تحرم من النسب لأنها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك. (١) ٢٥٤ ، دار الفرقان، / ١٦٧ و ١٦٨ ، والنتف في الفتاوى للصغدي الحنفي ١ / بيان الشرع ٤٧ ،٣٣٢/ ١١٧ ، ومختصر المزني ٨ / ١٥٠ ، وحاشية العدوي ٢ / ١٩٩ و ١٠ / عمان، والمبسوط ٤ ُ ٢٢٢ تحقيق أ.د. عبد العظيم الديب / ونهاية المطلب ١٢ 5 ، دار المنهاج. وانظر الفروع . ٢٣٦ مؤسسة الرسالة، ط ١ / وتصحيح الفروع لابن مفلح الحنبلي ٨(٢) ١١٧ دار الفكر، من دون ط. / حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢ وأم ولد ولدك هي من النسب إما بنتك، أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك. وجدة ولدك هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها. وأخت ولدك هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من ا لرضاع. وأم عمك، وعمتك هي إما جدتك أو زوجة جدك، ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك. وأم خالك وخالتك هي كالتي قبلها، فهذه الستة قد لا يحرمن من الرضاع وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك(١) . ومن فروعها: لو طلق زوجته أو مات عنها، ولها لبن منه، فأرضعت به طفلا ً قبل أن تنكح فالرضيع ابن المطلق، والميت، ولا تنقطع نسبة اللبن بموته وطلاقه سواء ارتضع في العدة أو بعدها، وسواء قصرت المدة أو طالت، وسواء انقطع اللبن ثم عاد أم لم ينقطع، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فهو على استمراره منسوب إليها، فلو نكحت بعد العدة زوجا ً وولدت منه فاللبن بعد الأول للثاني سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع، لأن اللبن تبع للولد الثاني، وأما قبل الولادة من الزوج الثاني فإن لم يصبها أو ٌ أصابها ولم تحبل أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل فاللبن للأول سواء زاد على ما كان أم لا وسواء انقطع ثم عاد أم لا(٢) . (١) ٥٠٤ دار الفكر، من دون ط. / الشرح الكبير للدردير ٢(٢) .١٩/ ٢٩٦ ، وروضة الطالبين للنووي ٩ / المبسوط للسرخسي ٣٠ أما لبن الجارية البكر التي لم تنكح إن أرضعت به صبيا ً فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بأنه ينشر الحرمة. أما الشافعية والحنابلة فلا يعتبرون هذا اللبن ولا ينشر الحرمة عندهم(١) . (2) [ øl eÉp °Vn ΩÉo en pE’G ] وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » الإمام ضامن والمؤذن م ؤتمن «(٣) ؛ ومعنى هذه القاعدة: أن الإمام يتحمل بعض النقص والخلل عن المأموم، وأن صلاة المأموم خلف إمامه يسعها من النقص ما لا يسع صلاة المنفرد  فهو يتحمل باعتباره إماما ً كثيرا ً من الفرائض والسنن عمن يصلي خلفه مثل القراءة على اختلاف بين المذاهب فعند الشافعية يتحمل غير الفاتحة، وعند الجمهور يتحمل الفاتحة، ويتحمل عن المأموم التكبير كله إلا تكبيرة ا لإحرام.   تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة:    فمن فروعها: ما ذكره العلا ّ مة محمد بن إبراهيم الكندي 5 : من أن ِ مد ْ رك َ الإمام في الركوع تجوز ركعته وإن قلنا إن عليه قضاء ما فاته(٤) . ُ ومن فروعها: أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي (١) .٤٤٥/ ١٩ ، وكشاف القناع ٥ / ٢٩٩ ، والروضة ٩ / ٢٩٦ ، والمدونة ٢ / المبسوط ٣٠(٢) .٩/ ١٢١ ؛ وكتاب الإيضاح ٢ ،١١٨ ،٦٨ ،٣٣/ بيان الشرع ١٣(٣) . رواه أبو داود في باب الصلاة، باب ٣٢(٤) .٣٣/ بيان الشرع ١٣ بقراءة ا لإمام(١) . وعليه فلو صلى وراء الإمام من غير قراءة في سائر الصلوات  فالذي قاله محمد بن محبوب 5 : أنه ليس عليه إعادة(٢) .  ومن فروعها: إن المشرك إذا تاب وقد صلى قبل ذلك وراء الإمام لم   يعد صلاته لكون الإمام ضامنا ً فصلاته وقعت صحيحة(٣) . وهذا محمول على الشرك الأصغر لأن الشرك الأكبر ينافي ا لتكليف.  ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ » : قال صاحب الاختيار بالأمي، ولا المكتسي بالعريان، ولا من يركع، ولا يسجد بالمومئ، ولا المفترض بالمتنفل، وأصله أن صلاة المقتدي تبنى على صلاة الإمام صحة وفسادا ً لقوله ژ : » الإمام ضامن «(٤) . أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم وبناء الناقص على الكامل يجوز، والكامل على الناقص لا يجوز، لأن الضعيف لا يصلح أساسا ً للقوي. الإمام ضامن، معناه تتضمن صلاته صلاة القوم وتضمين » : وفي المبسوط الشيء في ما هو فوقه يجوز وفي ما دونه لا يجوز، وهو المعنى في الفرق فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة، والنفل يشتمل على أصل الصلاة وزيادة فصح اقتداؤه به، وإذا كان الإمام مفترضا ً فصلاته تشتمل على صلاة ّ المقتدي وزيادة فصح اقتداؤه به، وإذا كان الإمام متنفلا ً فصلاته لا تشتمل عليه ّ « صلاة المقتدي فلا يصح اقتداؤه به، لأنه بنى القوي على أساس ا لضعيف(٥) . ّ (١) .٦٨/ بيان الشرع ١٣(٢) . ١١٨ و ١٢١ / المرجع السابق ١٣(٣) ١٣٤ مع ا لتصرف. / انظر بيان الشرع ٣٢(٤) ٦٥ دار الكتب، ت عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. / الاختيار لتعليل المختار للموصلي، ١(٥) ٢٤٩ ت خليل ا لميس. / المبسوط للسرخسي ١ ذكر الحطاب من المالكية أن الإمام يتحمل ما تركه المأموم عمدا ً وسهوا ً مما ليس من أركان ا لصلاة(١) . وقال محمد بن رشد في تعليقه على هذه القاعدة: وهذا لأن المؤذن معلم بالأوقات مؤتمن على مراعاتها مصدق قوله فيها لقول رسول الله ژ : » الإمام ضامن والمؤذن م ؤتمن فلا يصح أن يؤتمن ويصدق إلا من تعلم ،« أمانته وتجوز شهادته(٢) . قال » : وقال القرافي ! » : الإمام ضامن والمؤذن م ؤتمن ..« فحصر الإمام في وصف الضمان فلا يوجد في غيره وضمانه لا يتصور في الذمة، لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره بل معناه أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم ولن ّ « يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة ا لمأموم(٣) .  وليس يضمن إلا القراءة « الإمام ضامن » وفي الحديث » : قال في شرح المهذب عن المأموم ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة المسبوق، واحتج أصحابنا بقوله ژ : » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ال كتاب « رواه البخاري ومسلم... وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح » فبقي على عمومه، وبحديث عبادةلعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: » لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ب ها «(٤) . (١) . ٣٣٢ و ٤١٢ / مواهب الجليل ٢(٢) ٤٨٦ دار ا لغرب. / البيان والتحصيل ١(٣) ٢٤٢ دار ا لغرب. / الذخيرة ٢(٤) ٣٦٦ من دون ط. / المجموع شرح المهذب ٣ (1)[ΩQÉZ º«YõdG ] A@?> به(٣) .. والزعيم الكفيل من قوله تعالى: ﴿ <; = B ﴾ [ [يوسف: ٧٢ . غارم: اسم فاعل من غرم، تقول: غرمت ُ الدية، والدين وغير ذلك من باب تعب ومعناه ضامن. ومعنى القاعدة: إن من تكفل بشيء كان عليه غرمه وضمانه. فروع ا لقاعدة: وهذا ،« الزعيم غارم » من فروعها: الكفالة بالنفس صحيحة لعموم حديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك والثوري والحنابلة (٤) . وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة(٥) . (١) . ٩٦ و ١٠٣ و ١٠٤ / ٨١ و ٩١ ، والضياء ١٧ / ٤٥٥ ، والمصنف ٢٠ / بيان الشرع ٤٠(٢) ٥٦ ؛ وأبو داود في البيوع / رواه الترمذي في باب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣ ٢٩٦ ؛ وابن ماجه في الأحكام باب ا لكفالة. / باب في تضمين العارية ٣(٣) .٢٥٣/ المصباح المنير ١(٤) .٤١٥/ المغني ٤(٥) .٨٧/ ٧٩ ، والهداية ٣ / المرجع السابق نفسه، والمقدمات الممهدات ٤ أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد من حديث أبي أمامة ا لباهلي(٢) . وقد وردت في بعض المصادر بلفظ والحميل بمعنى الزعيم والكفيل. ،« الحميل غارم » مفردات ا لقاعدة: الزعيم من الزعامة، تقول: زعمت ُ المال زعما ً من باب قتل ونفع كفلت ُ واستدل الشافعي بقوله ژ .« الزعيم غارم » استدل الجمهور بهذا الحديث : » نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه «(١) ، فدل على أنه لا يبرأ بالضمان حتى يقضى ولأن أبا قتادة حثه النبي ژ على قضاء ما ضمنه، فلما قضاه قال: » الآن بردت جلدته فدل على أن الميت لا يبرأ إلا بالقضاء. قالوا: وأما ،« (٢) الجواب عن قوله ژ : » الزعيم غارم « فهو أنه لا يمنع أن يكون غيره غارما ً . ومن فروعها: الجزية على المسلم فيمن أسلم وقد مضى بعض السنة أخذ منه بقدر ما مضى عند الشافعي، وعند أبي حنيفة تسقط عنه بإسلامه، استدل أبو حنيفة بقول الله تعالى: ﴿ hgfedc i ﴾[ [التوبة: ٢٩ لا جزية » : ، ولا صغار على المسلم، ولحديث ابن عمر واستدل الشافعي بحديث: ،« على مسلم » الزعيم غارم .« « لا جزية على المسلم وهذا مجمع عليه » : وقال في المغني(٣) . وقد سئل مالك عمن أسلم من أهل الحصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا ً معلوما ً فأعطوهم سنة كاملة ثم أسلموا فقال 5 : « أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم شيء(٤) . ومن فروعها: الضمان بكل فروعه كضمان أرش الجناية، وضمان نفقة الزوجة، وضمان مال المسلم، وضمان مال الكتابة، وضمان الدين عن ا لميت. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ <; = BA@?> ﴾ [ [يوسف: ٧٢ . ومن معاني الزعيم الضمين، وقول ا لرسول ژ » : الزعيم غارم .« (١) .٨١/٦ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب التفليس، باب حلول الدين على الميت، ( ١١٢٦٧(٢) ٨٧ ، والمقدمات الممهدات / ١٦١ ، والبدائع ٣ / ٤٣٦ ، والمبسوط ١٩ / الحاوي الكبير ٦ .٤١٤/ ٧٩ ، والمغني ٤ / ٣٧٣ ، وبداية المجتهد ٤ /٢(٣) .٦٥٥/ المغني ١(٤) .٣٣٣/ المدونة ١ ومن فروعها: الحوالة، فمن أحيل على مليء وجب على المليء أداء الحق لأنه ضم ذمته إلى ذمة الدائن فصار ضامنا ً للدين لقول الرسول ژ : الزعيم غارم » .« وقد اختلف الفقهاء في نقل الحق بالحوالة كالضمان فقال داود وابن أبي ليلى: الحوالة كالضمان، وقال زفر: لا ينتقل بها الحق، واستدل ابن أبي ليلى بقول ا لنبي ژ » الزعيم غارم .« ة بالإضافة إلى ما سبق ما ذكره محمد بن ومن فروعها عند الإباضي  إبراهيم 5 في معرض كلامه عن الأمة أو العبد الراعي من أن الأمة قالت لرجل إنها قد وقع لها شاة لم تكن من غنمها ودخلت في الغنم التي ترعاها فقالت للرجل تعال حتى نذبحها ونأكلها فلما وصل ذبح الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانت لسيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم (١) . وتدخل هذه القاعدة في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة، والوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه ا لضمان. (2)[∂«HC’ ∂dÉeh âfCG ] حديث شريف (٣) .  أصل هذه القاعدة نص ذكر الإمام القرطبي في تفسير هذا الحديث بإسناده المتصل عن جابر ƒ قال: جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي، (١) .٤٥٥/ بتصرف من بيان الشرع ٤٠(٢) .٩٨/ ٧٣ ، وكتاب الايضاح ٤ / كتاب الضياء ١٤(٣) الحديث أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في السنن ا لكبرى.   فقال النبي ژ للرجل: فائتني ب أبيك ، فنزل جبريل ‰ على النبي فقال: إن الله 8 يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شي قاله في نفسه م ا سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي ژ : ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ م اله؟ فقال: سله يا رسوله الله هل أنفقه إلا علي وعلى إحدى عماته أو خالاته، فقال له رسول الله ژ : ايه دعنا من هذا،  أخبرني عن شيء قلته في نفسك م ا سمعته أذناك ، فقال الشيخ: يا رسول الله ما زال الله 8 يزيدنا بك يقينا ً والله لقد قلت في نفسي شيئا ً ما سمعته أذناي، فقال له ا لنبي ژ : قل وأنا أ سمع ، قال قلت:  ِ غذوتك مولودا ً ومنتك يافعا ً ت َعل بما أجني عليك وتنهل ُ إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أ بت لسقمك إلا ساهرا ً أتململ ُ كأني أنا المطروق دونك ب الذي طرقت بها دوني فعيناي ت همل ُ تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت م ؤجل ُ فلما بلغت ا لسن والغاية ا لتي إليها مدى ما فيك كنت ُ أؤمل ُ جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم ا لمتفضل ُ فليتك إذ لم ت رع َ حق أ بوتي فعلت كما الجار المجاور ي فعل ُ فعند ذلك أخذ النبي بتلابيب الغلام وقال: » اذهب أنت ومالك لأبيك ي ا مريع «(١) . ومعنى هذه القاعدة أن الابن يجب أن يعامل أبيه بالبر والرفق في القول والفعل وينفق عليه وأن لا يعامله كما يعامل الأجنبي، وأن الأب إذا احتاج مالا ً للنفقة أخذه من مال ابنه بغير إذنه على الأرجح، أما إذا لم يقع الأب في حاجة فليس له أن يمتلك مال ابنه في حياته، كما إذا مات الأب ورثه الابن، والغرم بالغنم، فإذا احتاج الأب مالا ً وجب على الابن بذله لأبيه عن طيب نفس. (١) .٧٤/ كتاب الضياء ١٤ مذاهب الفقهاء في ما يحل للوالد من مال ا بنه:      اختلف فقهاء ا لإباضية في هذه المسألة، فقال بعضهم: يجوز للأب بيع   مال ولده إذا كان فقيرا ً محتاجا ً إلى مال ولده، وإن كان غنيا ً فلا يجوز ذلك له.  وأجاز بعضهم انتزاعه وتملكه غنيا ً كان أو فقيرا ً.  وقيد بعضهم ذلك في ما يأكله أو يدفعه دينا ً لا يجد ما يؤديه إلا من مال ولده، أما في غير ذلك فلا يجوز له إتلاف مال ولده.  وأما موسى بن علي فقد كان يسمي آكل مال ولده: لصا ً ، ومن أجاز   للأب أخذ مال ولده احتج بقول ا لنبي ژ : » أنت ومالك لأبيك .«   وقد عل ّ ق العلا ّ مة سلمة بن مسلم الصحاري من فقهائهم بقوله: والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأن »النبي ژ أراد به منزلة الأب وعظم حقه على ولده، وتعريف الولد  بأنه من والده وأن الولد من كسب الوالد، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ^_` cba ﴾ [ [المسند: ٢ ؛ يعني: الولد على ما قال أهل التفسير، فلما كان الولد مضافا ً إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون كسبه مضافا ً إليه أيضا ً فقال: أنت ومالك لأبيك، يعني: من أبيك لأن أدوات الخفض ينوب بعضها عن بعض، فأراد ا لنبي ژ تعظيم شأن الوالد، ورفع منزلته؛ أي: لولاه لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك لأن وروي عن ا لنبي ژ في أمر العباس، .« الابن فرع للأب والمال فرع للابن وقد أخذ ناقته العضباء لبعض أسفاره مع النبي ژ فقال: » أنا والعضباء للعباس « حيث أخبر أنه أخذها. فلو كان قوله: » أنت ومالك لأبيك « أن يكون مال الابن لأبيه لم يكن  للحاكم أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا ً محتاجا ً لأن الحاكم ٍ لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره(١) .  ٢ وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته(٢) . واستدلوا بقول ا لنبي ژ : » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا «(٣) . وبقوله ژ : » لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من ن فسه «(٤) ، وبقوله ژ : » كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أ جمعين «(٥) . أما الجد فمذهب الحنفية والشافعية والثوري أن نفقة الأب والأم واجبة وإن عل َوا. وذهب المالكية إلى أن النفقة لا تجب من الجد على ولده لأن ََ الجد ليس بأب حقيقي. ٣ مذهب ا لحنابلة: واشترط الحنابلة لتملك الوالد مال ولده شروطا ً: الأول: أن يكون المال فاضلا ً عن حاجة ا لولد. الثاني: أن لا يعطيه الوالد لولد آخر. الثالث: أن لا يكون التملك في مرض أحدهما. الرابع: أن لا يكون الأب كافرا ً والولد مسلما ً. (١) .١٥٠/ كتاب الضياء ١٤(٢) .٤٤٧/ ١١٣ ، ومغني المحتاج ٣ / ٦٢٩ ، والتفريع ٢ / ١٣ ، والكافي ٢ / الاختيار لتعليل المختار ٤(٣) متفق عليه. (٤) .١١٣/ أخرجه أحمد في المسند ٥(٥) ( أخرجه سعيد بن منصور في سننه في باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، ( ٢٢٣٩ .٣١٩/ والبيهقي في سننه ١  وقال ابن قدامة: والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده  الكافر شيئا ً لانقطاع الولاية والتوارث بينهم. الخامس: أن يكون ما يتملكه الأب عينا ً موجودة فلا يمتلك الأب دين ولده بالقبض.   السادس: ولا يصح تصرفه في مال ولده قبل القبض مع القول أو  النية، ولو عتقا ً ، ولا يملك الأب إبراء نفسه من دين ولده، ولو أقر الأب بقبض دين ولده من غريمه فأنكر الولد رجع الولد على غريمه بدينه لعدم براءته بالدفع إلى أبيه ورجع الغريم على الأب بما أخذه منه إن كان باقيا ً وببدله إن كان تالفا ً لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة(١) .   تفريع العلماء على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة عند الإباضية: لو أن رجلا ً باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله فليس له ذلك لأن بيع والده مثل بيعه(٢) . ومنها: لو أن رجلا ً له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من ا لناس من مال ولده الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز (٣) . ومنها: لو أن رجلا ً وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة أنه يجوز له ذلك وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال (١) .٤٨٧/ كشاف القناع ٢(٢) .١٥٠/ كتاب الضياء ١٤(٣) المرجع السابق نفسه.  بعضهم: لا تحل له حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له   وطؤها(١) . ٢ المذهب الحنفي: ومن فروعها عند الحنفية: أن نفقة الوالدين واجبة على الولد وكذا نفقة الجد والجدة سواء كانوا من قبل الأب أو الأم إذا كانوا فقراء، ولو كانوا قادرين على الكسب قالوا والمختار أن الولد الكسوب يدخل والديه في نفقته وإن كانوا على غير دينه لقوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾ (٢) . وهذا تنبيه على عدم إلحاق الضرر والأذى بهما، وفي ترك النفقة عليهما عند حاجتهما أكبر أنواع الأذى، ولقوله ژ : » أنت ومالك لأبيك .« ٣ المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن الأب لا يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته(٣) . أما الجد فليس له حق في مال ولده لأنه ليس أبا ً حقيقيا ً. ٤ المذهب الشافعي: ومن فروعها عند الشافعية وجوب النفقة للوالدين على ولدهما وكذلك للجد(٤) . ٥ مذهب الحنابلة: يرى فقهاء الحنابلة بناء على الشروط الستة التي ً اشترطوها في ما سبق أن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال الولد بما لا يضر به لحديث » إن أطيب م ا أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم « رواه الترمذي وحسنه، ورواه غيره وله شواهد تدل على أن الوالد له أن يتملك من مال ولده، من هذه الأحاديث: » أنت ومالك لأبيك «(٥) . (١) .٣/ كتاب الضياء ١٤(٢) .( الإسراء ( ٢٣(٣) .٦٢٩/ الكافي ٢(٤) .٤٤٧/ مغني المحتاج ٣(٥) .١٣٣/ ٣٧٤ ، والشرح الكبير ٥ / المغني ١١ (1)[áeÉàdG á«∏gC’Gh ádGó©dÉH áWƒæe IOÉ¡°ûdG ] شرح ا لمفردات: والشهادة هي إخبار بحق للغير على آخر سواء كان حق الله تعالى أو حق غيره عن يقين لا عن حسبان وتخمين وإليه الإشارة بقوله ژ : » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا ف دع « (٢) . والأهلية سبق بيانها وهي صلاحية الإنسان للقيام بالحقوق الشرعية، أما العدالة فهي سلامة المرء من خوارم المروءة والاستقامة على الدين. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ [ZYX ﴾ [ [الطلاق: ٢ . أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية في هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: وشهادة الصبي والمجنون لا تصح، فلو » : قال الإمام خميس بن سعيد شهدا على زواج مسلم بمسلمة فالزواج منفسخ ولا صداق لها إن لم يدخل بها، فإن دخل بها عليه صداقها وبطل النكاح، وكذلك شهادة العبيد لا تجوز، لأن العبد منقوص برق .  ه، ومنصب الشهادة منصب عظيم يصان عن العبيد « بخلاف ما يروى عن شريح وأبي معاوية (٣) وقال في درر الحكام(٤) : وشرطها أي الشهادة العقل الكامل فلا تقبل (١) .٤٧٤/ منهج الطالبين ٧(٢) .٣٧٠/ درر الحكام ٢(٣) .٤٧٤/ منهج الطالبين ٧(٤) .٣٧٠/ درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ شهادة المجنون والصبي، والضبط وهو حسن السماع والفهم والحفظ إلى وقت الأداء والولاية بأن يكون حرا ً فلا تقبل شهادة القن أي ا لعبد. وقد ذكر ابن عابدين 5 في الدر المختار شروط الشهادة وهي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، وعدم العمى والحد في قذف(١) . يشترط أن يكون الشاهد عدلا، » : وقال في مجلة الأحكام العدلية ً والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته، ولا تقبل شهادة من اعتاد أعمالا ً تخل بالمروءة كالرقاص، والمسخرة، ولا تقبل شهادة المعروفين « بالكذب(٢) . وقال القرافي في الذخيرة(٣) : وقال في التنبيهات: شروط الشهادة العادلة » الجائزة في كل شيء ثمانية: العقل، والبلوغ، والذكورة، والحرية، والإسلام، .« والعدالة، والضبط، وانعدام ا لتهمة وقال النووي الشافعي في الروضة: يرجع في المرض المخوف إلى أهل الخبرة والعلم بالطب، قال: ويشترط في المرجوع إليه الإسلام والبلوغ، والعدالة والحرية والعدد، ثم قال فاشترط فيهم شروط الشهادة كغيرها من الشهادات(٤) . فذكر أن هذه الشروط هي شروط الشهادة، لأن هؤلاء المخبرين عن المرض حكمهم حكم الشهود فاشترط فيهم ما يشترط في الشهود من العدالة وتمام ا لأهلية. وقال في المبدع شرح المقنع: ومتى زالت موانع الشهادة فبلغ الصبي، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. فعلم من هذا النص أن شروط (١) .٣٥٤/ الدر المختار ٥(٢) ٣٤٢ الناشر نور محمد كارخانة، كراتشي. / مجلة الأحكام العدلية ١(٣) .١٥١/ الذخيرة ١٠(٤) .١٢٩/ روضة الطالبين ٦ الشهادة عند الحنابلة: البلوغ، والإسلام، والعدالة. وقال أيضا ً : ولا تقبل شهادة قاذف حتى يتوب أو يكذب نفسه حد أو لم يحد(١) . ُ   أما الحرية فلا تعتبر في الشهادة، قال في المبدع: ولا تعتبر في الشهادة الحرية. قال أحمد: كان أنس يجيز شهادة العبد فتجوز شهادة العبد والأمة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، فلا تقبل فيهما لما في شهادته من الخلاف وذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات(٢) . وذكر الشوكاني شروط الشهادة وهي العدالة قال: وهو الشرط الذي بني عليه الناظر قال: ولا تصح من كافر ولا صبي ولا من فاسق ولا خائن ولا خائنة ولا ذي ظنة أو حنة(٣) . ما يتخرج على ا لقاعدة: بعد سرد أقوال الأئمة الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية يتضح أنه لا تقبل شهادة فاقد العدالة والأهلية وذلك صادق في صور عدة: ١ لا تقبل شهادة الفاسق، وهو من كانت سيئاته أكثر من حسناته. ٢ لا تقبل شهادة الصبي الذي لا يعقل معنى ا لشهادة. ٣ لا تقبل شهادة العبد عند الجمهور خلافا ً للحنابلة الذين لم يشترطوا الحرية في ا لشهادة. ومنها: إنه لا تقبل شهادة المحدود بقذف لقوله تعالى: ﴿ ihg onmlkj ﴾[ [النور: ٤ . (١) .٣١٥/ المبدع ٨(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) . السيل الجرار ص ٧٧٥ والاستثناء إذا تعقب جملا ً عطف بعضها على بعض بالواو عاد إلى الجميع عند الجمهور، وعند الحنفية إلى الجملة الأخيرة. وعليه فإن المحدود إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه وصف الفسق عند جمهور الفقهاء، أما عند الحنفية فإنه يرتفع وصف الفسق عنه لكن لا تقبل شهادته. أما الحد فلا يسقط بالتوبة قولا ً واحدا ً عند الجميع، لأنه حق العبد، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة. ومن فروعها: شاهد الزور لا تقبل شهادته لانتفاء العدالة بسبب كذبه، والله أعلم. (1)[¢ùéæH ¢ù«∏a ¬«a ΩO ’ Ée ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإنها لا ت ُن َجس ما ماتت فيه(٢) . وعبر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: ُّ  .« وما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه » معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحيوانات التي ليس لها دماء أصلية غير مجتلبة ليست نجسة، ومعنى أنه ليس لها دماء أصلية أي ليس في تركيبها العضوي ولا في أنسجتها دماء. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ zyxwvut ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . والدم المسفوح هو السائل، والحشرات كالذباب والنحل، والنمل ليس لها دم سائل فليست بنجسة. (١) .٨٩/ بيان الشرع ٧(٢) المرجع السابق نفسه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم سائل ولا نفس سائلة. وكذلك الزنبور، والنحل، والنمل، والجعلان، والبعوض، والصرصار، والعقرب، والبق، والجنادب، والعناكب، وغيرها. ة، والحنفية، والمالكية،  فقد اختلف فيها أهل العلم، فذهب ا لإباضي والحنابلة إلى أن دم البراغيث والبق والقمل ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة طاهر (١) . قال محمد بن إبراهيم الكندي 5 : كل دابة ليس فيها دم فإنها » « لا تنجس ما مات فيه (٢) . وقال الشافعية: دم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن، وفي كثيرهما وجهان: أصحهما العفو، ويجري الوجهان في دم القمل والبعوض وما أشبه ذلك (٣) . ومن فروعها: ميتة الجراد والسمك لقوله ژ : » أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد، ودمان: الكبد والطحال « (٤) . (١) ٢٤٨ ، والقوانين الفقهية ص ٣٨ ، وكشاف القناع / الحموي على الأشباه والنظائر ١ .١٩١/١(٢) .٨٩/ بيان الشرع ٧(٣) .٢٨٠/ الروضة للنووي ١(٤) .( ٩٧ ، وابن ماجه في سننه برقم ( ٣٣١٤ / أخرجه أحمد في مسنده ٢ (1)[ºgC’ÉH òNDƒj Aɪ∏©dG ±ÓàNG óæY ]  هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد قال 5 : وإن اختلف » الفقهاء أخذ ُ بقول أورعهم، وأكثرهم علما ً بتفسير القرآن وبسنة ا لنبي ژ وأهل السلف من أصحاب رسول الله ژ ومن بعدهم التابعين بإحسان، « السالكين سبيلهم، آخرهم يتبع أولهم ويعترفون لهم بفضلهم(٢) .  معنى ا لقاعدة: إذا اختلف أهل العلم في الحلال والحرام طلب الترجيح وق ُدم الأهم بالنظر إلى تفاضل العلماء، فيقدم الأكثر علما ً لأن مدار الفتوى على العلم ثم الأورع فإن تساويا في العلم والورع ق ُدم الأورع، أو بالنظر إلى المسائل المختلف فيها فيقدم القول بالتحريم على القول بالاباحة احتياطا ً لأمر الدين، ويقدم القول القائل بالتأسيس على القول القائل بالتوكيد لأن التأسيس أهم من التوكيد، ويقدم القول القائل بالحقيقة على القول القائل بالمجاز لأن الحقيقة أهم من المجاز، والتأسيس أهم من التوكيد، والمجاز أهم من المشترك، فالقاعدة صادقة في جميع هذه ا لصور. أقوال العلماء في هذه ا لقاعدة: فما رواه « فإن تعارض أعلم وأورع قدم الأعلم » : قال صاحب العقد التليد البويطي والمزني، والربيع المرادي مقدم على ما رواه الربيع الخيري، وحرملة(٣) . هذا معنى القاعدة في ما يعود إلى تعارض أقوال العلماء في ما يعود (١) .١٢٥/ منهج الطالبين ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) ١٩٩ عبد الباسط العلموي، مكتبة الثقافة ا لدينية. / العقد التليد اختصار الدر النضيد ١ إلى الصفات، أما ما يعود إلى المسائل التي تعارضت فيها مقتضيات الألفاظ فقد نص القرافي على أنه تقدم الحقيقة على المجاز، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار... والتأسيس على التوكيد ا لخ(١) ، وذلك لأنه يتعين  ّ تقديم الأهم وهذا وإن كان واردا ً في كلام الشرع فكذلك الحال في كلام المتشرعة، فإن الحقيقة في أقوالهم مقدمة على المجاز والتأسيس مقدم على التوكيد، وهذا محل إجماع عند جميع الأئمة في جميع ا لمذاهب. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروعها: أنه يقدم قول زيد في الفرائض وقول معاذ في الحلال والحرام، ويقدم قول ابن عباس في التفسير لأن كل صحابي من هؤلاء الكرام أهم في بابه لقول الرسول ژ : » أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام م عاذ بن جبل «(٢) . وقال عن ابن عباس: » اللهم ف قهه في الدين وعلمه التأويل «(٣) فكان بعد هذا الدعاء يلقب بترجمان ا لقرآن.   ومنها: إنه يقدم قول الخلفاء الأربعة على بقية الصحابة، وقول السابقين الأولين على غيرهم وهؤلاء يقدمون على قول التابعين وهكذا. هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل: فمن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق وقعت طلقتان، أما إذا ادعى أنه أراد التوكيد فلا يصدق قضاء ود ُ ين في ما بينه وبين الله لأن التأسيس أولى من التوكيد فيقدم الأهم، ً فمن أفتى بالتأسيس يقدم قوله على قول من أفتى بالتوكيد. ومنها: إذا قال: هذه الدار لولدي، فلما مات وجدنا له أولادا ً من صلبه أو (١) .٧٦/ الذخيرة ١(٢) ٦٦٤ ، صحيح ابن حبان، /٥ ،( ٥٥ ، سنن الترمذي، ( ٣٧٩٠ /١ ،( سنن ابن ماجه، ( ١٥٤ .٢٧٥/٢٧ ،( ٨٥ ، مسند أحمد ( ١٣٢٤٢ /١٦ ،٧١٣٧٩)(٣) .٤٦٥/٥ ،( ٥٣١ ، مسند أحمد، ( ٢٤٣٩ /١٥ ،( صحيح ابن حبان، ( ٧٠٥٥ أولاد أولاد كانت الوصية لأولاده من صلبه لأن أولاد الأولاد يسمون أولادا ً مجازا ً ، والأصل في الكلام ا لحقيقة. ومنها: إذا قال لعبده: أنت ابني، فيحمل أنه أراد بذلك العتق مجازا ً ، ويحتمل الحذف أي أنت لك محبة في قلبي كمحبة ابني، قدم المجاز على الحذف لأنه الأهم والأكثر في كلام ا لشارع. وهكذا يقدم الأهم عند الاختلاف سواء كان من حيث تفاضل العلماء أو من حيث تفاضل الدلالات ونحو ذلك. والله أعلم …òdG π°UCÓd ≥aGƒe ôNB’Gh ´ô°T ¬«a åjóM ¿ÉãjóM ¢VQÉ©J GPEG ] (1)[´ô°û∏d âÑãªdG ºμëdG ≈dEG QÉ°üj ¿CG ÖLh ¬«a ´ô°T ’ عليها الإمام عامر بن علي 5 في معرض  هذه قاعدة عظيمة نص كلامه عن استقبال القبلة بالبول والغائط. قال 5 : وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بين الناس وبين القبلة » حائل. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب ا لأنصاري(٢) لأنه إذا تعارض حديثان، أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع (٣)(١) .٢٣/ كتاب الايضاح ١ . (٢) الذي لم يفرق فيه ا لنبي ژ « استقبال القبلة بالبول والغائط » وهو النهي عن » بين مكان وآخر .« والأرجح هنا الجمع والتوفيق فيحمل حديث أبي أيوب على الأماكن المكشوفة ويحمل حديث ابن عمر على الأماكن غير المكشوفة وهو جمع باختلاف المكان وهي طريقة حسنة في الجمع بين الأدلة. وإعمال الدليلين كل واحد من وجه لا يخالف فيه أحدهما الآخر أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما بالكلية. (٣) . ٢٢ و ٢٣ / كتاب الإيضاح ١  إذا تعارض » : ولهذه القاعدة صياغة أخرى في كتب الأصول بقولهم ِِ المث ْبت مع النافي قدم المث ْوصيغت أيضا .« بت عليه ً التأسيس أولى » : بعبارة ُُ ُُ « من التوكيد(١) ، لأن المراد بالتأسيس الكلام الذي يثبت أمرا ً زائدا ً ، وهو إفادة، والتوكيد هو المبقي على الأصل وهو الإعادة، ولذلك قالوا الإفادة خير من ا لإعادة. ِِ والمث ْبت ُ هو الدليل الذي ي ُث ْبت ُ أمرا ً زائدا ً عن الأصل والمراد بالنافي هو ُ ِ إن » الذي ينفي الزيادة ويبقي الحكم على الأصل.دمثال ذلك تعارض حديث ُْ مغيثا ً زوج بريرة لما عتق كان عبدا ً « إنه كان حرا » مع حديث ً فعبوديته ثابتة ،« في الأصل، وحريته أمر زائد على الأصل، فمن قدم حديث أنه كان حرا ً قدم المثبت حيث أثبت أمرا ً زائدا ً عن الأصل وهو الحرية، ومن قدم الرواية الأخرى فقد أكد العبودية، قالوا والتأسيس خير من التوكيد. هذا مثال وإلا فقد رجح ابن حجر أنه كان عبدا ً كما سيأتي في ا لتفريع. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: مذهب جمهور الأصوليين ترجيح ما كان مثبتا ً للحكم الشرعي على ة(٣) ما كان نافيا ً له، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل ا لأصول(٢) ومعهم ا لإباضي والزيدية(٤) ، وسوف تتضح مذاهب الفقهاء من خلال ا لفروع. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره العلامة عامر بن علي في معرض كلامه عن استقبال (١) .٢١٩/ شرح التلويح على التوضيح ٢(٢) .٤٣٦/ شرح نخبة الفكر لملا علي القاري ص ٧٤١ دار القلم، وفتح الباري ١(٣) .٢٣/ كتاب الايضاح ١(٤) . المصفى ٨٤٦ القبلة بالبول والغائط قال: وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بينها وبين الناس حائل، ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والثاني موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع(١) . ومن فروعها: توريث العمة والخالة إذا لم يكن للميت وارث من العصبات أو أصحاب الفروض، وقد تعارض في هذه المسألة خبران أحدهما مثبت ٍ للحكم الشرعي والثاني ناف له، فقد روي أن النبي ژ سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: لا شيء لهما . وروي أنه قال: » الخال وارث من لا وارث له .« قال أبو بكر الجصاص من الحنفية: فلو خلينا وظاهرهما لم يتعارضا ٍ واستعمل كل واحد منهما في ما ورد، لأن نفي ميراث العمة والخالة غير ناف لميراث الخال من جهة اللفظ، إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه كان ميراث العمة والخالة ثابتا ً ، وأنه إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال، صار انضمام الإجماع على الوصف الذي ذكرنا إلى الخبر موجبا ً لتعارض هذين الخبرين ثم يكون إثبات الميراث أولى من وجهين: أحدهما: أنه ناقل من الأصل، ونفي الميراث وارد على ا لأصل. ٍ والثاني: إن خبرنا إثبات الميراث، وخبرهم نفيه، ومتى اجتمع خبر ناف وخبر مثبت كان المثبت أولى(٢) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة أبو الحسين البصري في المعتمد قال: وإذا تعارض خبران أحدهما يتضمن الحرية ويتضمن الآخر الرق فذكر قاضي (١) .٢٣/ كتاب الإيضاح ١(٢) . ١٧٢ ، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢ / الفصول في الأصول ٣  القضاة أنهما سواء، وقال غيره المثبت للحرية أولى(١) . يقصد تعارض الخبرين في مغيث فقد ورد أنه لما عتقت بريرة كان حرا ً ، وورد أنه كان  عبدا ً ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك على أن منهم من قدم خبر الرق لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار فكانت أزيد علما ً.  وقال العلامة الشيرازي من الشافعية: والتاسع أن يكون أحد الخبرين إثباتا ً والآخر نفيا ً فيقدم الإثبات على النفي، لأن مع المثبت زيادة علم(٢) . وقال العلامة السرخسي من الحنفية: كان الشيخ أبو الحسن الكرخي 5 يقول: المثبت أولى من ا لنافي(٣) .  وقال ابن السمعاني من الحنفية أيضا ً : إذا تعارض المثبت مع النافي قدم  المثبت(٤) . ومن فروعها: تقديم خبر بلال أن النبي ژ دخل البيت وصل ّ ى، وعلى خبر أسامة أنه لم يصل لأن من رآه يصلي معه زيادة علم(٥) . فالخبر الأول فيه إثبات شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه، لذلك قدم ما فيه شرع. ومن فروعها: تقديم الخبر الذي يفيد أنه ژ كبر في صلاة العيد سبعا ً على الخبر الذي يفيد أنه كبر أربعا ً ، لأن الرواية الأولى فيها زيادة شرع عن الرواية ا لثانية(٦) . (١) .٢٥/ ١٨٥ ، وانظر أشباه السبكي ١ / المعتمد ٢(٢) .١٢٤/ ٥٣ و ١ / ٨٦ . وانظر المعونة ١ / اللمع ١(٣) .٢١/ أصول السرخسي ٢(٤) .٤٠٧/ قواطع الأدلة ١١(٥) .١٠٣٦/ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي ٣(٦) .٢٥٦/ الإحكام للآمدي ٤ ومنها: زيادة الثقة في الأحاديث مقبولة لأنها من باب تقديم ما فيه شرع ِ على ما ليس فيه شرع فإن الزيادة تشتمل على زيادة عل ْ م، مثالها ما رواه البخاري(١) بسنده إلى النبي ژ أنه قال » وجعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً .« وجعلت تربتها » : وقد زاد أبو مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال ط َهورا ً«(٢) والفائدة في الزيادة هي في تخصيص تراب الحرث من دون غيره ُ في جواز الصلاة عليه والتيمم به. ومن فروعها: تقديم الجرح على التعديل لأن الجارح اطلع على زيادة ٍ علم فهو مؤسس، والمعدل مبق على الأصل لأن الأصل العدالة، والتأسيس ٍ (٣) خير من التوكيد، وخبر الجارح مثبت وخبر المعدل ناف . ومن فروعها: ترتيب الغسل من ولوغ الكلب. فقد روى مالك عن أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع م رات ، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة فيها محمد بن سيرين ولفظه »ط ُه ُ ور ُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن ب التراب .« (4)[ºjôëàdG ó«Øj ’ »æjO ¢Vô¨d øμj ºd GPEG »¡ædG ] من المقرر عند علماء الأصول أن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم، وأما إذا احتف بقرينة تدل على غير الوجوب كالإرشاد، والدعاء، واليأس ونحو ذلك فإنه لا يفيد التحريم. (١) ٤٣٦ ، كتاب التيمم باب ١، رقم ٣٣٥ ، دار ا لمعرفة. / انظر فتح الباري ١(٢) ٥٢٢ ، دار ا لفكر. / ٣٧١ ، كتاب المساجد ٥، فاتحة الكتاب رقم ٤ / هذه الرواية أخرجها مسلم ١(٣) . انظر شرح نخبة الفكر لملا علي القاري، دار القلم، ص ٧٤١(٤) .٦٤/ قاموس الشريعة ١١ فلا بد في النهي حتى يدل على التحريم من أن يكون لغرض ديني كقوله تعالى: ﴿ zyxwv ﴾[ [النساء: ٤٣ ونحو ذلك. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: اتفق أكثر الأصوليين على أن النهي إذا لم يكن لغرض ديني لا يفيد التحريم بل يفيد الإرشاد أو الكراهة، وفرق بعضهم بين الإرشاد والكراهة فقالوا إذا كانت المصلحة دينية فهو للكراهة، وإذا كانت المصلحة دنيوية فهو للإرشاد. وقد عدد الأصوليون المعاني التي ترد إليها صيغة النهي، ومن معانيها: الدعاء كقوله تعالى: ﴿ ÍÌË ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . ومنها الإرشاد(١) كقوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ §¦¥ ¨© ﴾[ [المائدة: ١٠١ . ومنها اليأس كقوله تعالى: ﴿ ÉÈÇÆÅÄ ﴾[ [التحريم: ٧ . ومنها ا لتحقير(٢) كقوله تعالى: ﴿ srqponml wvut ﴾[ [طه: ١٣١ . ومنها بيان ا لعاقبة(٣) كقوله تعالى: ﴿ ÍÌËÊÉÈ Î ﴾[ [إبراهيم: ٤٢ . (١) ٣٦٨ ، والمختصر لابن / ٣٨١ ، والبحر المحيط ٣ / ١١٨ ، والموافقات ٥ / كشف الأسرار ١ .١٠٣/ اللحام الحنبلي ١(٢) .٣٧٩/ ٨٠ ، وإرشاد الفحول ١ / ٢٠٤ ، وحاشية محقق العدة ٣ / ١١٠ ، والمستصفى ١ / البرهان ١(٣) ٢٣٥ ، والأصل / ١١٨ ، والمدخل إلى مذهب أحمد ١ / ١١٠ ، وكشف الأسرار ١ / البرهان ١ .١١٩/ الجامع للسنياوي المالكي ١ ومنها التهديد كقول السيد لعبده في معرض التأنيب: لا تطع أمري. ومنها: الالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: لا تفعل كذا(١) . ومنها ا لشفقة (٢) كقوله ژ : » لا تجعلوا الدواب كراسي لأحاديثكم «(٣) . هذه معاني صيغة النهي لكن أساس معانيها أنها للتحريم إذا كانت لغرض ديني، هذا عند جميع من يعتبر قوله، كقوله تعالى: ﴿ wv zyx ﴾[ [النساء: ٤٣ . وترد أيضا ً للكراهة كقول ا لرسول ژ : » لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو ي بول «(٤) . والفرق بين الحرام والمكروه أن الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أما المكروه فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإذا كان النهي لغرض ديني أفاد التحريم أو الكراهة، أما إذا لم يكن لغرض ديني بل لغرض آخر من الأغراض التي سبق ذكرها فلا يفيد التحريم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: استعمال الدواب كراسي فإن النهي يفيد ا لشفقة. ومنها: النهي عن التختم بخاتم الحديد للرجال والنساء. قال الإمام « ومكروه لبسه » : جميل بن خميس(٥) فالنهي إذا ً للكراهة. (١) .٢٠٣/ ٤٩ ، والمستصفى ١ / قواطع الأدلة ١(٢) ١٦ ، والقواعد الأصولية لابن / ١١٨ ، وبيان المختصر لابن الحاجب ٢ / كشف الأسرار ١ .٢٥/ اللحام الحنبلي ١(٣) .( مسند احمد رقم ( ١٥٦٥٠(٤) .( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، والترمذي رقم ( ١٥(٥) .٥٦/ قاموس الشريعة ١١  ومنها: النهي عن استعمال الماء المشمس لأنه يورث البرص، فالنهي ليس لغرض ديني. ومنها: النهي عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها فقد ورد عنه ژ أنه قال: ِ .« إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله تعالى في خلقه » َْ ومنها: النهي عن الأكل من جنبات الصحفة لما ثبت أن النبي ژ نهى يا غلام سم الله وك » : عمرو بن سلمة وفي رواية أن اسمه عكراش، فقال ُ ل « مما يليك(١) ، وهذا النهي للأدب حتى لا يتقزز الناس. ومنها: النهي عن النوم على بطنه، لما ثبت عن النبي ژ(٢) من النهي عنه، لأنها نومة الشيطان، فهو للإرشاد إلى ا لأفضل. ومنها: النهي عن التنفس في الإناء، فقد ثبت نهيه ژ عنه، والغرض  طبي. ومنها: النهي عن ترك الشمعة في البيت مشتعلة لئلا تحرق الفويسقة البيت، فغرض النهي إرشادي. ومنها: النهي عن مناجاة الإثنين دون الثالث، قال ژ : لا يتناجى اثنان » فالغرض إرشادي وتربوي. ،« دون الثالث فإن ذلك يحزنه ومنها: نهي الرجل أن ينزل بلدا ً أصابه الوباء أي الطاعون، وكذلك نهيه ژ عن الخروج منه لئلا يتسبب في نقل العدوى، فالغرض طبي. والفروع أكثر من أن تذكر. (١) . الحديث رواه البخاري برقم ٤٩٥٧(٢) .٦٤/ قاموس الشريعة ١١ (1)[OÉ°ùØdG Oƒ≤©dG »ah ºjôëàdG »°†à≤j ≥∏£ªdG »¡ædG ] شرح ا لمفردات: ١ النهي: هو طلب الكف عن الفعل وهو ضد ا لأمر (٢) . (٣) ٢ التحريم: هو خطاب الشارع المقتضي للترك اقتضاء جازما ً . ٣ الفاسد: هو ما شرع بأصله دون وصفه(٤) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن النهي إذا اقترن بالعبادة يسمى الفعل حراما ً ، وإذا اقترن بالمعاملة سميت المعاملة فاسدة. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: مما تجدر الإشارة إليه أن الأصوليين اتفقوا على أن استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة من قبيل المجاز فلا يصح أن تصرف إليه إلا بقرينة، كما أنهم اتفقوا على أن استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لا تحتاج في دلالتها على معناها إلى قرينة، ولكنهم اختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما؟ على مذاهب: المذهب الأول: هي حقيقة في التحريم دون الكراهة، ولا تصرف لغيره إلا بقرينة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، كما أن مذهبهم في الأمر أنه (١) . ٢٦ و ٢٧٧ / ١٠٣ والضياء ١٧ / ١٠٤ و ١٧ / ٣٩٥ وبيان الشرع ١٢ / كتاب الجامع ٢ (٢) . البركتي ص ٥٣٧(٣) غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص ٣٤ للعبد ا لفقير. (٤) . غاية المأمول ص ٦٠ للوجوب، وقد نص الشافعي على ذلك في الأم حيث قال 5 : أصل » النهي من رسول الله أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي دلالة تدل على أنه إنما ن ُ « هي عنه لمعنى غير ا لتحريم(١) . كما نص عليه في الرسالة وهو مذهب أحمد أيضا ً ، وهو ا لحق. استدل هؤلاء بأدلة منها: ١ بعمل السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان @ فلم يزالوا يحتجون بالنهي على ا لتحريم. ٍ ٢ إن فاعل ما نهى الله ورسوله عنه عاص لأنه فعل ما نهى الله عنه، وكل ٍ عاص يستحق النار، فالنتيجة أن النهي يفيد ا لتحريم. المذهب الثاني: إن النهي المجرد عن القرائن يفيد الكراهة ولا يدل على غير الكراهة إلا بقرينة زائدة، وقد بالغ الشافعي في إنكاره(٢) . المذهب الثالث: إنه مشترك بين التحريم والكراهة إما بالاشتراك اللفظي أو ا لمعنوي. المذهب الرابع: الوقف. وثمرة الخلاف هي أن النهي إذا ورد في نصوص الشرع يحمل على التحريم عند الجمهور حقيقة ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بقرينة صارفة، بينما يحمل عند غيرهم على الكراهة ولا يصرف إلى غيرها إلا بقرينة زائدة أو يكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان. (١) .٢٩١/ الأم ٧(٢) . قواعد ابن اللحام ص ١٩٠ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: النهي عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة في هذه الأماكن، ومذهب الجمهور أنه يفيد التحريم، وقيل الكراهة. ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. (1)[ knroo o osop p áÑë°U ôãcC’Gh º∏YC’G Ωó≤n j áHÉë°üdG ±ÓàNG óæY ]   هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن إخراج الحنطة في صدقة الفطر، قال 5 : إن قول أبي سعيد فلما جاء »  يدل على أنه لم يتقدم كلام بنصف الصاع « إني أرى » معاوية وقول معاوية في الحنطة قبل ذلك. وقد تقدمت زيادة ابن خزيمة في حديث أبي سعيد: أن ذلك كان أول الناس من المدين، وهذا يضعف الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان. وكذلك يضعف الرواية أيضا ً بنصف الصاع عن ا لنبي ژ ، إذ لو ثبت معهم شيء لأظهروه ذلك اليوم مع حاجة الناس إلى البيان، بل الصواب كما قال النووي إن القائل بالمدين من الحنطة تمسك بقول معاوية، قال وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، بمن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي ژ وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من ا لنبي ژ .« معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من مسالك الترجيح في ما يعود إلى السند الترجيح بالصحابي فيق َدم الأعلم والأكثر ملازمة للنبي ژ . ُ (١) .٣٦٠/ معارج الآمال ٩ مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: قال ابن نجيم 5 : « يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم ا لأورع »(١) .  قلت: وهذا يطرد في الصحابة ومن دونهم. وعند ابن الحاجب من المالكية وابن مفلح » : وقال في مختصر التحرير من الحنابلة والصفي الهندي وجمع تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره خلافا ً « لابن عقيل(٢) . والعلة في ذلك أن متقدم الإسلام أكثر صحبة للنبي ژ ، وأما متأخر الإسلام فالعلة فيه أنه ينقل آخر الأمرين من أمر النبي ژ ولكل وجهة هو موليها. وقال الإمام الزركشي من الشافعية: وتقدم رواية الكبير على رواية الصغير، ويعني بالكبير الأكثر صحبة ولو كان صغير السن، لذلك قدم الشافعي  رواية أنس في ربا الفضل وصلاة الخوف لتقدم أنس في الصحبة، ولذلك تقدم رواية الخلفاء الأربعة، وعن أحمد روايتان(٣) . وجاء في مسودة آل تيمية: وتقدم رواية أكابر الصحابة فتقدم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، وأعني بالأكابر رؤساء الصحابة لا أكابر السن(٤) . ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ومما يتخرج على هذه القاعدة: أن المهر يجب كله بالخلوة الصحيحة وهذا مذهب الخلفاء الأربعة من الصحابة وهو مقدم على قول غيرهم. (١) .٣١٣/ أشباه ابن نجيم ١(٢) .٦٤٤/ مختصر التحرير ٤(٣) .١٧٢/ البحر المحيط ٨(٤) .٣٠٧/ مسودة آل تيمية ١ ومن فروعها: ما ذهب إليه المالكية وبعض الفقهاء من تفضيل الإفراد على القرآن محتجين بحديث عائشة فإذا عورض بحديث أنس أنه سمع رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعا ً (١) ، كان الجواب عند المالكية أن عائشة أفقه من أنس وأكثر ملازمة للنبي، فيقدم حديثها على حديث أنس عند ا لتعارض. ومن فروعها: ما ذهب إليه المالكية من أن الرسول ژ تزوج ميمونة تزوج رسول الله » : وهو حلال وبنى بها وهو حلال محتجين برواية أبي رافع « ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا السفير بينهما(٢) . وقدموا هذه الرواية على رواية ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم(٣) ، لأن أبا رافع أكثر ملازمة في هذه القضية لأنه كان السفير بين النبي وبين ميمونة.  ومن فروعها: ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية من صحة صيام من أصبح جنبا ً محتجين بحديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله ژ كان يصبح جنبا ً من جماع غير احتلام ثم يصوم(٤) . وقد عارضه حديث أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » من أصبح جنبا ً فلا صوم ل ه «(٥) . فيرجح حديث عائشة وأم سلمة لكونهما أدوم صحبة من أبي هريرة فهما أعرف منه بما يدوم وما ينسخ من ا لسنن. وذهب ا لإباضية ومن وافقهم من أهل العلم إلى عدم صحة صوم من أصبح جنبا ً وقالوا إن خبر عائشة منسوخ بخبر أبي هريرة. (١) .٥٢/٤ ،( صحيح مسلم، باب في الإفراد والقران، ( ٣٠٥٤(٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه. (٥) .٣٦٢/٥٥ ،( مسند أحمد، ( ٢٦٢٥٣ ومن فروعها: تقديم خبر أنس بن مالك في ربا الفضل على خبر غيره لأنه أكثر ملازمة للنبي ژ . ومن فروعها: تقديم فعل أبي سعيد ا لخدري ƒ على فعل معاوية، لأن أبا سعيد الخدري أطول صحبة من معاوية، لذلك تخرج صاعا ً (أي صدقة الفطر) من الشعير أو البر تقديما ً لرواية الأكثر صحبة على غيره، والله أعلم. p oo (1) [á«∏©ØdG ád’ódG øe iƒbCG ᫶Ø∏dG ád’ódG ] هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي في معرض تقرير دليل داود الظاهري على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة حيث إن مذهبه وجوب الوضوء لكل صلاة وهو مذهب مرجوح قال 5 : والرابع أن دلالة » القرآن على قولنا لفظية ودلالة الخبر الذي رويتم على قولكم فعلية، والدلالة « القولية أقوى من الدلالة ا لفعلية (٢) . قلت ُ : وكثيرا ً ما يستعمل العلماء القواعد الأصولية أو الفقهية لكن قد يكون تنزيلها على الفرع محل نظر. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة لا غبار عليها وقد نص عليها الأصوليون في مباحث عدة، كمبحث البيان ومبحث تعارض القول مع الفعل في مباحث السنة، وفي مباحث التعارض والترجيح، لكن استدلال داود الظاهري على وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة فيه نظر، لأن المراد بذلك من ليس على طهارة بداهة. (١) .٣٠٨/ معارج الآمال ١(٢) المرجع السابق نفسه. مذاهب الأصوليين في تعارض القول مع ا لفعل: إذا تعارض القول مع الفعل في البيان » : قال الإمام الشيرازي في التبصرة  فالقول أولى من الفعل، ومن أصحابنا من قال الفعل أولى. وذهب بعض « المتكلمين إلى أنهما سواء(١) .   الأدلة: أولا ً استدل من قال بتقديم القول بأن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه وإنما بالواسطة وهو أن يقال لو لم يجز لما فعله ژ لأن ژ لا يفعل ما لا يجوز فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى  مما دل عليه بالواسطة. ثانيا ً إن القول يتعدى والفعل لا يتعدى فكان ما يتعدى بنفسه أولى.  ثالثا ً البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل والبيان بالفعل لا يستغني عن البيان بالقول، ألا ترى أنه ژ لما حج وبين المناسك قال لهم: » خذوا  عني م ناسككم ولما صل ،« ّ ى وبين أفعال الصلاة قال: »صل ّ وا كما رأيتموني أصلي ولما صل ،« ّ ى جبريل ‰ بالنبي ژ وبين له المواقيت قال: الوقت ِ ما بين هذين، فلم يكتف في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه القول، فكان تقديم القول أولى. واحتج من قدم الفعل على القول بأن ا لنبي ژ سئل عن مواقيت الصلاة فلم يبين قولا ً بل قال للسائل: » اجعل صلاتك م عنا « وبين له ذلك بالفعل، ّ وكذلك بين المناسك، والصلاة بالفعل، فدل على أن الفعل آكد. (١) ٦٧ ، وتفسير الألوسي / ١٢٦ ، والبحر المحيط ٦ / ٢٤٩ ، ومسودة آل تيمية ١ / التبصرة ١ ١٦٧ ، وشرح زاد المستقنع / ١٦٧ ، والأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٢٧٩ ، وسبل السلام ١ /٩٤٨ ، وجوابات الإمام / ٢٨ ، وفتاوى الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان ١ / للشنقيطي ٧ ُ .٨٣/ ٣٠٩ ، والموافقات ٤ / السالمي ٦ والجواب أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل، ونحن نقول بذلك وإنما الكلام في تقديم أقوى البيانين وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى، هذا أولا .ً ثانيا ً قالوا إن الفعل المشاهد آكد في البيان من القول، لأن في  الفعل من الهيئات ما لا يمكن الخبر عنها بالقول ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف فدل على أن الفعل آكد، وأبلغ في البيان. ويجاب عنه بأن هذا لا يصح لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول حتى يصير كالمشاهد، ولهذا علم ا لنبي ژ المسيء صلاته بالقول وعبر عما يحتاج إليه من ا لأفعال.  واحتج من قال إنهما سواء بأن كل واحد منهما يقع به البيان كما يقع في الآخر وقد بين النبي ژ بالقول مرة وبالفعل مرة فدل على أنهما سواء. والجواب بأنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان، والفعل إنما يصير بيانا ً بغيره، والقول مجمع على وقوع البيان فيه، والفعل مختلف فيه فكان القول أولى بالتقديم (١) . قلت: إن البيان حصل تارة بالفعل وتارة بالقول، وتارة بالإشارة، وتارة بالتنبيه، لكن إذا تعارضت هذه المراتب كان القول هو المقدم، وما كان منه مفسرا ً فهو مقدم على ما كان نصا ً ، وما كان نصا ً مقدم على ما هو ظاهر، وهذه المراتب من القول مقدمة على ما كان بالتنبيه، والله أعلم. (١) .٢٥٠/ التبصرة ١ صور من تعارض القول مع ا لفعل: قد يتعارض فعل الرسول ژ مع قوله ولذلك أحوال كثيرة قد تصل إلى ستين حالة كما ذكر ذلك الشوكاني في الارشاد، لكن أكثر هذه الأقسام غير موجودة فلنقتصر على الموجود وله أحوال منها: ١ أن يكون خاصا ً به ژ ولا دليل على التكرار كأن يفعل فعلا ً ثم يقول بعده: لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض بين القول والفعل لعدم اجتماع الوجوب وعدمه في وقت واحد. ٢ أن يتقدم القول الخاص به، وذلك كأن يقول: لا يجوز لي الفعل في وقت كذا، ثم يفعله في ذلك الوقت فيكون هنا الفعل ناسخا ً للقول  المتقدم، فتنحل المعارضة وإن جهل التاريخ فالتوقف. ً ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻝﻮﻘﻟﺍﺎﺼﺘﺨﻣ ﻪﺑ ﻻﺇ ﻪﻧﺃﻝﺩ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺍﺮﻜﺗ ﻢﺛ ﻞﻌﻓﻼﻌﻓًً ﺎﻔﻟﺎﺨﻣ ﻪﻟ ﻥﺄﻛ :ﻝﻮﻘﻳ ﻡﻮﺻ ﺀﺍﺭﻮﺷﺎﻋ ﺐﺟﺍﻭﻲﻠﻋ ﻞﻛ ،ﺔﻨﺳ ﻢﺛ ﺮﻄﻓﺃ ﻲﻓِّ ﺔﻨــﺳ ﺪﻌﺑ ،ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﻪﻠﺒﻗ ﻥﺈﻓﻋ ﻢ ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ ﺮﺧﺄﺘﻤﻟﺎﻓ ﻦﻣ ،ﻝﻮﻘﻟﺍﻞﻌﻔﻟﺍﻭﻠُُ ﺦﺳﺎﻧ ﻡﺪﻘﺘﻤﻠﻟ ﻲﻓ .ﻪﻘﺣ ٣ ـ ً ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻝﻮــﻘﻟﺍﺎﺼﺘﺨﻣ ﺔﻣﻷﺎﺑ ﻦﻣ ﻪﻧﻭﺩ ﻢﺛ ﻞــﻤﻋﻼﻤﻋًًﺎﺿﺭﺎﻌﻣ ﺍﺬﻬﻟ ﻝﻮــﻘﻟﺍ ﻥﺄﻛ :ﻝﺎﻗ ﺐــﺠﻳ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻡﺎــﻴﺻ ﻡﻮﻳ ،ﺀﺍﺭﻮــﺷﺎﻋ ﻢــﺛ ﺮﻄﻓﺃ ﻪﻴﻓًﻼﻓ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﻪﻧﻷ ﺲﻴﻟ ﺎﺒﻃﺎﺨﻣ ﺍﺬﻬﺑ.ﻝﻮﻘﻟﺍ ٤ ـ ً ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻝﻮﻘﻟﺍﺎــﺼﺘﺨﻣ ﺔﻣﻷﺎﺑ ﺖﺒﺛﻭ ﺏﻮﺟﻭ ﻲــﺳﺄﺘﻟﺍ ﻪﺑ ﻊﻣ ﺭﺍﺮﻜﺘﻟﺍ ﻞﻌﻔﻠﻟ ﻥﺄﻛ :ﻝﻮﻘﻳ ﻡﺎﻴﺻ ﺀﺍﺭﻮــﺷﺎﻋ ﺐﺟﺍﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻞﻛ .ﺔﻨــﺳ ﺪﻌﺑﻭ ﻚﻟﺫ ﺮﻄﻓﺃ ﻲﻓ ﻡﻮﻳ ،ﺀﺍﺭﻮﺷﺎﻋ ﻲﻓﻭ ﻩﺬﻫ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍﻻ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﻦﻴﺑ ﻪﻟﻮﻗ ﻪﻠﻌﻓﻭ ﻲﻓﻪﻘﺣ ﮊ ﻪﻧﻷ ﻢﻟ ﺐﻃﺎﺨﻳ ﺍﺬــﻬﺑ ،ﺏﺎﻄﺨﻟﺍ ﺎﻣﺃﻭ ﺔــﻣﻷﺍ ﺪﻘﻓ ﺖﺒﻃﻮﺧ ﻪﺑ ﻡﺎﻗﻭ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻧﺃ ﺐﺠﻳ ﻩﺭﺍﺮﻜﺗ ﺎﻤﻛ ﺐﺠﻳ ﻲﺳﺄﺘﻟﺍﻲﺒﻨﻟﺎﺑ ﮊ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ،ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻩﺬــﻫ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﺮﺧﺄﺘﻤﻟﺎﻓ ﻦﻣ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺦــﺳﺎﻧ ﻡﺪﻘﺘﻤﻠﻟ ٥ ـ منهما، وإن جهل التاريخ فالأصح أنه يجب في هذه الحالة العمل ُ بالقول لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل، وهذه الحالة هي محل تطبيق القاعدة وتأثيرها، وإنما رجحنا القول لتعلقه بنا، أما ما يتعلق بالنبي ژ  فلسنا متعبدين بالعلم بحكمه. ٦ أن يكون الفعل عاما ً لنا وله كأن يقول: يجب علي وعليكم صيام يوم عاشوراء كل عام. وقام الدليل على وجوب التأسي به في هذا الفعل ثم أفطر يوم عاشوراء، فالمتأخر ناسخ للمتقدم من القول أو الفعل في حقنا وحقه ژ ، وإن جهل التاريخ ففي حقه الوقف وفي حقنا يقدم القول لما تقدم من أن دلالته أقوى من دلالة ا لفعل. ٧ أن يكون القول عاما ً له وللأمة إلا أنه ظاهر فيه لا نص، كأن يقول: صوم عاشوراء واجب على كل مسلم، ثم أفطر هو يوم عاشوراء، فالفعل هنا مخصص للقول في حقه ژ تقدم أو تأخر أو جهل ا لتاريخ(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه المالكية والشافعية من أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج واحتجوا بحديث أبان بن عثمان ƒ قال: قال ِ رسول الله ژ : » لا ينكح المحرم ولا ينكح ُ ولا يخطب «(٢) . ُ وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك واحتج بحديث عبد الله بن عباس أن النبي ژ تزوج ميمونة وهو محرم(٣) . (١) . إرشاد الفحول ص ٤٤ ، غاية المأمول ص ٢٥٩(٢) .١٣٦/٤ ،( صحيح مسلم، باب تحريم نكاح المحرم، ( ٣٥١٢(٣) ٦٥٢ ، صحيح مسلم، باب تحريم /٢ ،( صحيح البخاري، باب تزويج المحرم، ( ١٧٤٠ .١٣٧/٤ ،( نكاح المحرم، ( ٣٥١٧ إلا أن العلماء قدموا القول على الفعل لأن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة ا لفعلية. ومنها: ما ذهب إليه بعض فقهاء ا لإباضية وغيرهم من أن من أصبح جنبا ً فلا صوم له واحتجوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » من  أصبح جنبا ً فلا صوم ل ه «(١) أن » : ، وقدموه على حديث عائشة وأم سلمة رسول الله ژ كان يصبح جنبا ً « من جماع غير احتلام ثم يصوم(٢) ، لأن حديث أبي هريرة دلالته لفظية وحديث عائشة وأم سلمة دلالته فعلية، فتقدم الدلالة ا للفظية. وقد سلك الجمهور مسلكا ً آخر فقالوا بتقديم حديث عائشة وأم سلمة لأنهما أكثر صحبة من أبي هريرة وأعلم بما يدوم وبما ينسخ من ا لسنن(٣) . ِ ومنها: النهي عن مجالسة المجذوم لقول ا لرسول ژ : »وفر من المجذوم كما تفر من ا لأسد «(٤) ، وقدموا هذه الرواية على الفعل الذي رواه جابر قال: إن النبي أكل مع مجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكلا » ً « عليه(٥) ، وقالوا: إن دلالة اللفظ أقوى من دلالة ا لفعل. ومن فروعها: الساجد، قال الشافعي : ƒ يضع ركبتيه قبل يديه لما روى أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ژ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا صريح وهو صحيح (١) .٣٦٢/٥٥ ،( مسند أحمد، ( ٢٦٢٥٣(٢) .١٤٣/٧ ،( صحيح مسلم، باب صحة صوم من طلع عليه.. ( ٢٦٥٠(٣) . غاية المأمول ص ٦٥٩(٤) ،١١٧٠/ رواه ابن ماجه في كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، ٢ . حديث ٣٥٣٩(٥) . ٢٣٩ ، حديث ٣٩٢٥ /٤ ، أخرجه أبو داود في الطب باب الطيرة ٢٤ على شرط مسلم، وقال الترمذي إنه حديث حسن. ويعارضه حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ : » إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ر كبتيه « وإسناده جيد وبه أخذ مالك 5 . قال تقي الدين السبكي 5 : ويترجح لأنه قول وأمر وهو أقوى من ا لفعل(١) . ومن فروعها: نهيه ژ عن الصلاة بعد العصر(٢) ، ثم صلاته الركعتين (٤) قضاء لسنة ا لظهر(٣) ، وقد يقال هو فعل خاص عارض قولا ً وفعلا ً عاما ً . والأمثلة كثيرة جدا ً. (5)[ πp ª n éªdG ≈∏n Y »°†p ≤r j ô°ùØn ªdG ] ro n noso ما ازداد وضوحا » : المفسر ً على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال «(٦) التخصيص إن كان عاما ً ، ولا التأويل إن كان خاصا ً . والمجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان ِ من ا لمجمل سواء كان ذلك بتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو ُْ لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهري إلى ما هو غير معلوم فيرجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم ا لتأمل(٧) . (١) . ١٥٢ دار الكتب العلمية، ط ١ / الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٢) .( البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٨٦ )، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٢٨٨ )و ( ٨٢٧(٣) .(١٢٣٣) ،١٠٥/ البخاري ٣(٤) .١٥٣/ الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٥) . ٥٩ و ٦٤ / بيان الشرع ١٠(٦) . تعريفات البركتي، ص ٤٩٩(٧) . تعريفات البركتي، ص ٤٦٨ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن المفسر الواضح في دلالته وضوحا ً لا يبقى معه احتمال التخصيص والتأويل إذا تعارض مع المجمل الذي خفي منه المراد فإن المفسر مقدم عليه. والمفسر عند الحنفية أعلى من النص، والظاهر، فلأن يكون أعلى من المجمل من باب أولى بل المجمل أضعف من هذه المراتب كلها فهو أضعف من النص، والظاهر، لأن المفسر من واضح الدلالة عند الحنفية، والمجمل من خفي ا لدلالة. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اتفق العلماء في جميع المذاهب على تقديم المفسر على المجمل، لأن المفسر من أعلى درجات واضح الدلالة، أما المجمل فلكونه من خفي ا لدلالة. م الحنفية الدلالة من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين: واضح وقد قس الدلالة، وهو المفسر، والنص، والظاهر، والمحكم. يقول الشيخ عبد الوهاب 5 : الواضح الدلالة من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه ،« الظاهر »،« المفسر » وإن كان لا يقبل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي ،« النص » سمي  « المحكم » وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يحكمه النسخ سمي (١) . ويتضح بهذا النص تعريف الأنواع الأربعة: المحكم، والمفسر، والنص، والظاهر. أما غير واضح الدلالة فقسموه إلى الخفي والمشكل والمجمل، والمتشابه. (١) ١٦١ مكتبة ا لدعوة. / علم أصول الفقه ١ ١ فالخفي عندهم هو اللفظ الذي يدل على معناه ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل، مثال ذلك لفظ السارق معناه ظاهر في أخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله، ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد نوع غموض كالنشال (الطرار) والنباش هل ينطبق عليهما لفظ السارق فتقطع   أيديهما، أو لا ينطبق عليهما معنى السارق فلا تقطع أيديهما بسبب أن النشال لم يأخذ المال خفية وأن النباش لم يأخذ مالا ً محترما ً (١) . ٢ المشكل: وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد بل لا بد له من قرينة خارجية تبين ما يراد منه، كلفظ القرء في قوله تعالى: ﴿ H LKJI ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، فإنه موضوع في اللغة للطهر والحيض فأشكل المراد من لفظ القرء هل هو الحيض أو ا لطهر؟ فذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى أن المراد منه هو الطهر، والقرينة هي تأنيث اسم العدد لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار وليس ا لحيضات. وذهب الحنفية وفريق إلى أن القرء هو الحيض، والقرينة هي قوله ژ للمرأة التي كانت تستحاض: » دعي الصلاة أيام أ قرائك .« ٣ المجمل: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ولا يوجد قرينة لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. مثاله تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية مثل ألفاظ الصلاة والصوم، والزكاة، والربا، فإن هذه الألفاظ قد يراد بها معناها اللغوي أو الشرعي، فلما جاءت السنة وبينت معنى الصلاة في قوله ژ : » صلوا كما رأيتموني أ صلي ،« وبينت معنى الحج والصوم والزكاة اتضح المعنى المراد منها. ّ (١) .١٦١/ انظر علم أصول الفقه ١ ٤ المتشابه: هو الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه ولا توجد قرائن خارجية تبينه، واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره، والمتشابه بهذا المعنى لا يوجد في نصوص الشريعة التكليفية وإنما يوجد في آيات الصفات ونحوها مما ليس فيه تكليف ا لبتة(١) . هذا تقسيم ا لحنفية. أما الجمهور فقسموا هذا النوع من الدلالة إلى النص، والظاهر، والمجمل، والمؤول، ويمكن الرجوع إلى مظانها لا نريد إطالة البحث فيها أكثر من ا للازم. فإذا تعارضت هذه الدلالات عند الحنفية فيقدمون المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، هذا في نطاق واضح الدلالة، ومن البداهة أنهم يقدمون أي رتبة من واضح الدلالة على أي رتبة من خفي ا لدلالة. أما الجمهور فيقدمون النص على الظاهر، ويقدمون النص والظاهر على المجمل والمؤول. أما المحكم عند الجمهور في قسم في مقابل ا لمنسوخ. فروع ا لقاعدة: من فروعها: عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل، وأصل هذه المسألة هو تعارض المفسر مع المجمل في قوله ژ : » وجعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً وهذا مجمل يحتمل جميع الأرض بما فيها معاطن الإبل فقد ،« تعارض هذا المجمل مع ما روي عن ا لنبي ژ أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: » لا تصلوا فيها فإنها من ا لشياطين «(٢) . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: » صلوا فيها فإنها ب ركة هذا ما رواه البراء بن ،« عازب، وروي عن عبد الله بن معقل عن ا لنبي ژ أنه قال: » إذا أدركتكم (١) ١٦١ وما بعدها باختصار. / انظر علم أصول الفقه لخلاف ١(٢) .٥٠٩/ مسند أحمد ٣٠ الصلاة في مراح الغنم فصلوا فيها وإذا أدركتكم الصلاة في أعطان الإبل فاخرجوا م نها .« وإذا ثبت الحديث عن رسول الله ژ لم يجز خلافه إلا بدليل ٍ أنه منسوخ أو مجمل أو غيره مفسر فيؤخذ بالمفسر لأن المفسر يقضي على المجمل فعلى هذا الحديث لا يصل ّ ى في أعطان الإبل لأن ُ قوله ژ : » لا تصلوا في أعطان ا لإبلمف « َ سر، وقوله: » وجعلت لي الأرض ُ مسجدا ً وطهورا ً « مجمل، والمفسر مقدم على  المجمل(١) . ومن فروعها: أن المستحاضة تستطيع أن تصل ّ ي بالوضوء الواحد ما شاءت من النوافل لقوله ژ للمرأة التي كانت تستحاض: » فاغسلي عنك  الدم ثم توضأي لوقت كل صلاة «(٢) . وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، واستدلوا بما روي عنه ژ أنه قال للمرأة: » ثم توضأي لكل صلاة «(٣) . ُ  وأجاب الفريق الأول بأن قوله ژ : » توضأي لكل صلاة « مجمل لأنه يحتمل أن يكون المراد به لوقت كل صلاة، وأما رواية لوقت كل صلاة فهي من قبيل المفسر لأنها لا تحتمل أكثر من معنى والمفسر يقضي على المجمل عند ا لتعارض. ومنها: إذا قال: لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخارى، فقوله من نقد بخارى تفسير له، فلولا ذلك لكان منصرفا ً إلى غالب نقد البلد، لأنه يحتمله فق ُدم المفسر عليه. (١) .٦٤/ بيان الشرع ١٠(٢) الحديث سبق تخريجه. (٣) الحديث سبق تخريجه. وقوله لفلان علي ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد » : قال الشاشي فإذا قال من نقد كذا صار مفسرا ً ويترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد « البلد بل نقد كذا(١) . ومنها: إذا قال: تزوجت هذه المرأة شهرا ً ، فإنه يكون ذلك متعة لا زواجا ً ،لأن قوله تزوجت نص في النكاح ولكن احتمال المتعة قائم فيه، وقوله شهرا ً مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال، فإذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر وحملنا النص على  ذلك ا لمفسر(٢) . قلت: فمن باب أولى تقديمه على المجمل، وهذا الفرع الذي ذكره  السرخسي من قبيل تقديم المفسر على المجمل، لأن النكاح يحتمل العقد والوطء ويحتمل المتعة، وهذه الاحتمالات علامة المجمل وليس ا لنص. (3)[ ÜÉl Ks h n ≥o aÉp æn ªdGo h n ±Él bs h n øo ep rDƒªdGo ] وأصل هذه القاعدة حديث موقوف على الحسن رواه أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في المجالسة، وجواهر ا لعلم(٤) . وأخرجه الحاكم وابن أبي شيبة وأحمد مرفوعا ً وأصل الحديث قوله ژ : » إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، وخفت أمانتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فالزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ م ا تعرف ودع م ا تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر ا لعامة .« (١) .٤٢/ أصول الشاشي ١(٢) .١٦٦/ أصول السرخسي ١(٣) .١٠٣/ بيان الشرع ٣(٤) ٤٧٥ ، وابن أبي شيبة وأحمد. / ورواه الحاكم في المستدرك ٤  معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن المؤمن شديد الوقوف عند حدود الله، شديد ُ التوقي من الوقوع في المحارم يبتعد عن الشبهات كي لا يقع في ا لمحرمات. وأما المنافق فهو شديد الجرأة على حدود الله، شديد الوثوب على محارم الله، قليل الورع، كثير الوقوع في ا لشبهات. فعلى المسلم أن يجعل بينه وبين محارم الله سورا ً يبتعد عن الشبهات خوفا ً من الوقوع في حدود الله وقد جعل الله تعالى حدوده في الأرض على درجتين: الدرجة الأولى: حدود لا يجوز الاقتراب منها وهي المقصودة بقوله تعالى: ﴿ ^] _`a ﴾[ [البقرة: ١٨٧ . الدرجة الثانية: حدود لا يجوز تعد ّ يها وإن جاز الاقتراب منها وهي المقصودة بقوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ¿ ﴾[ [البقرة: ٢٢٩ . ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة مسائل منها: ١ الوقوف عن تكفير أهل القبلة ممن أقر بالشهادتين. ذهب علماء الحديث والأصول والعقائد إلى عدم جواز تكفير أهل القبلة ممن أقر بالشهادتين والوقوف عن ذلك لا نخرجهم من الملة بذنب لهم فيه تأويل وإنما هو كفر من دون كفر ويسميه البعض كفر نعمة لا كفر ملة. والأصل في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله ژ قال: » أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أ حدهما «(١) . قال ابن عبد البر: وفي سماع أشهب (١) ١١٧ ، ونيل / ١٨٩ ، وعمدة القاري ١٧ / ١٤ ، وفتح الباري ١٢ / التمهيد لابن عبد البر ١٧ .٦١/ الأوطار ٧ سئل مالك عن قول رسول اللهژ : » من قال لرجل يا كافر فقد باء بها أحدهما « قال: أرى ذلك في الحرورية.. قال: ومثل ذلك قول الرسول ژ : » سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله ژ ،« : » لا ترجعوا بعدي كفارا ً يضرب بعضكم رقاب ب عض ومثل هذا محمول عند جمهور أهل الحديث ،« على التغليظ وليست هذه الأحاديث على ظاهرها. ٍ وقال كثير من السلف: كفر من دون كفر ، وشرك ٌ من دون شرك، ونفاق ٌ ٌ ٍ من دون نفاق . وقالت ا لإباضية: هو كفر نعمة لا كفر ملة. وقالت الأزارقة: هو كفر ملة ُ  فكفروا أصحاب الذنوب تكفير ملة واستحلوا بذلك دماءهم وعصم الله أهل العدل والاستقامة من الوقوع في دماء المسلمين ولله الحمد والمنة. وحمل كثير من أهل الحديث ما ظاهره التكفير بالذنوب على التشديد والتنفير والتغليظ.  قلت: والكف عمن قال لا إله إلا الله من تمام ا لإيمان. أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران » : يقول الإمام ابن دقيق العيد وقفت على شفيرها طائفتان من الناس: العلماء والحكام. والحكام أعذر عند الله من العلماء، » : قال الصالحي في عقود الجمان« لأن الحاكم لا يحكم إلا بالبينة، وأما العلماء فيحكمون بمجرد ا لظن(١) . ٢ ومن ذلك: الوقوف عن الخوض في ما شجر بين الصحابة والتفتيش عن مثالبهم ويجب الاعتقاد فيهم خيرا ً وأنهم أهل الإسلام ومادته ومعدنه، والاستغفار لهم وموالاتهم والترضي عنهم، ونعتقد أنهم (١) ٦١ دار الكتب ا لعلمية. / الاقتراح لابن دقيق العيد ١ متأولون وأنهم لم يخرجوا عن مسمى الإسلام والإيمان متمثلين قول الله تعالى: ﴿ Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌË  ÛÚÙ ﴾[ [البقرة: ١٤١ ، وأن تلك دماء قد طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، وأنه لا يجوز لعنهم والتبري منهم وسبهم كما هو دأب الرافضة !! ٣ الوقوف عمن لم يثبت عليه من الأحداث ما يوجب البراءة منه لأن الأصل في المؤمن العدالة والحمل على حسن ا لظن. ٤ الوقوف عن الشبهات وعدم القرب منها لقول الرسول ژ : » ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه «(١) . ٥ الوقوف عن سوء الظن بالمسلمين لقول الرسول ژ : » إياكم والظن فإن الظن أكذب ا لحديث «(٢) . وهذه مسائل عليها اتفاق من جميع ا لمسلمين.  قال الخطابي: فإنه أراد النهي عن تحقيق سوء الظن وتصديقه من دون ما يهجس بالقلب من خواطر الظنون فإنها لا تملك(٣) . وقال ابن عبد البر: احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في إبطال (٤) الذرائع في البيوع، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ً . ومراد » : قال النووي في شرح صحيح مسلم وهو يوجه كلام الخطابي الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون « ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن ذلك لا يكلف به(٥) . (١) سبق تخريجه. (٢) الحديث متفق عليه. (٣) .٢٦٠/ شرح البخاري لابن بطال ٩(٤) .١٩/ التمهيد ١٨(٥) .١١٨/ شرح النووي على مسلم ١٦ وقال ابن حجر: قال الجمهور: النهي للتحريم، وقال الخطابي: النهي للتأديب (١)إذا ً . فالمؤمن وقاف عن الخوض في الظنون والأوهام الكاذبة فهي وإن عرضت عليه فإنه لا يحققها ولا يبني عليها موقفا ً . أما المنافق فهو الذي يتعلق بها ويبني عليها مواقفه، وشر هذه الظنون ما ينسب للطاهرات العفيفات كأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. (2) [´ÉªàLG ’ ºK ábôØdÉa áæs °ùdGh ÜÉàμdG ∞dÉN ìÉμf πc ] :IóYÉb o أصل هذه القاعدة أثر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ƒ قال العلا ّ مة  محمد بن إبراهيم: وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه الكتاب والس ُ فالفرقة ثم لا اجتماع. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » أيما امرأة نكحت بغير ولي  نة فنكاحها باطل « (٣) . موقف العلماء من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع عند الفقهاء في مختلف المذاهب الفقهية. يقول جابر بن زيد 5 : كل تزويج خولف فيه الكتاب والسن » ُ  ة فالفرقة ثم .« لا اجتماع (١) .١٩٩/ فتح الباري ٩(٢) .٣٤/ بيان الشرع ٤٧(٣) .٤٤٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦ هذه القاعدة من كلام جابر بن زيد، ومعناها متفق عليه، لذلك سوف نبحث في معناها في كلام ا لأئمة. ومن معاني هذه القاعدة الزواج بغير ولي فهو زواج خالف الكتاب والسنة فهو نكاح باطل عند ا لمالكية (١)والشافعية (٢)والحنابلة (٣)والزيدية(٤) .   ومن معاني هذه القاعدة إذا زوج المرأة من مشرك سقطت ولايته  ولا كرامة له ويجعل وليها رجل ٌ من المسلمين ويفرق بينها وبين المشرك،  وهذا مذهب جميع المذاهب الفقهية الإباضية (٥)والحنفية (٦)والمالكية (٧) والشافعية (٨)والحنابلة(٩) . ومن ذلك: النكاح بالهبة من غير مهر فهو نكاح باطل لمخالفته لقول النبي ژ : » التمس ولو خاتما ً من حديد لأن النكاح بالهبة من خصائص ،« النبي ژ (١٠) وهذا عند الجميع لقوله تعالى: ﴿ ¨§¦¥ © «ª ¬ ¯® ° ³²± ´µ ﴾[ [الأحزاب: ٥٠ . ومن ذلك: النكاح بغير شهود فهو نكاح باطل لمخالفته قول النبي ژ : » كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح ولي وشاهدان وزوج «(١١) . (١) .٤٤٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦(٢) .١٣/ الأم ٥(٣) .٧/ المغني ٧(٤) ١٧٢ دار الحديث من دون ط. / ١٥٠ ، وسبل السلام ٢ / نيل الأوطار ٦(٥) .٣٥/ بيان الشرع ٤٧(٦) .١٧١/ تبيين الحقائق ٢(٧) .٢٣٦/ المنتقى شرح الموطأ ٣(٨) .٢٥٥/ الحاوي الكبير ٩(٩) .٣٤/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٢(١٠) .٤٣/ بيان الشرع ٤٧ (١١) .( ٦٦ ، وأبو داود برقم ( ٢٠٨٣ / ١١ ، وأحمد ٦ / ٢٠٧ . والحديث أخرجه الشافعي ٢ / بيان الشرع ٤٧ ومن ذلك: إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها لمخالفته قول النبي ژ : » لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها «(١) . والأنكحة المخالفة للكتاب والسنة كثيرة ومعروفة.  ُ (2)[A»°T ¬°ùéæj ’ Qƒ¡W AɪdG ] وأصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف رواه أبو سعيد الخدري ƒ  قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب، والنتن، فقال ژ » الماء طهور لا ينجسه شيء .« رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني بزيادة الاستثناء ول َف ْظ ُه : ُ إلا .« الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه » ر(٣) أن هذه الزيادة ضعيفة فتعين الاحتجاج بالإجماع على نجاسة الماء ا لمتغي . ّّ أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم من أئمة ا لإباضية: وقيل في البئر إذا وجدت فيها ميتة، أو نجاسة ولم يعلم متى وقعت فيها فقال من قال: إنه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها إلا أن يتغير طعمها أو ع َرف ُ ها ثم ّْ قال: قال المصنف أحسبه أراد إذا تغي ّ ر ع َ رف ُ ها ولونها، ففي ذلك اختلاف، فقال من قال إن ذلك مما يدل على نجاستها، وقال من قال ليس ا لع َرف ُ مما ْ يغلب على الطهارة وإنما يغلب عليه اللون والطعم(٤) . (١) .( ١٢ رقم ( ٥١٠٨ / ٢١٧ . والحديث رواه البخاري ٧ / بيان الشرع ٤٧(٢) .١٠٥/ ٣١ و ٣٧ ، وكتاب الايضاح ١ / بيان الشرع ٧(٣) ٣٤ ، دار ا لفكر. / نيل الأوطار للشوكاني ١(٤) .٣١/ بيان الشرع ٧ وقال الإمام العيني من الحنفية: استدل مالك على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء وإن كان قليلا ً ما لم يتغير أحد أوصافه. ّ قال: والجواب عن هذا أن هذه البئر كانت في حدور من الأرض والسيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية فتحملها وتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره فسألوا رسول الله ژ عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان في جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته، لأن السؤال إنما وقع عنها فخرج الجواب عليها(١) . وقال أيضا ً : غرض أبي داود من هذا الكلام أن يبين أن ماء هذه البئر كثير لا يؤثر فيه وقوع الأشياء المذكورة، والإجماع على أن الماء الكثير إذا لم يتغير طعمه وريحه ولونه لا يتنجس بوقوع الأشياء فيه حكمه حكم ا لجاري(٢) . وقال ابن عبد البر من المالكية بعد أن ذكر حديث ابن عباس عن النبي ژ أنه قال: » الماء لا ينجسه شيء « وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ژ أنه سئل عن بئر بضاعة.. ا لحديث. قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه أن الماء إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر أنه غير مطهر(٣) . وقال في التمهيد تعليقا ً وهذا إجماع في الماء المتغير » : على الحديث بالنجاسة وإذا كان هذا هكذا فقد زال عنه اسم الماء، ثم ساق آثارا ً عن الصحابة كثيرة في أن الماء طهور لا ينجسه شيء(٤) . (١) . ١٩٨ ، مكتبة الرشد، ط ١ / شرح أبي داود للعيني ١(٢) .٢٠٢/ المصدر السابق ١(٣) . ١٦٢ دار الكتب العلمية، ط ١ / الاستذكار ١(٤) ٣٣٢ ، نشر وزارة عموم الأوقاف في ا لمغرب. / التمهيد ١ نخلص مما ذكره ابن عبد البر أن الماء كثيره وقليله لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والريح، وهذا مذهب المالكية غير المصريين منهم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل » وقد ردوا على مذهب الشافعية في حديث الذي يفهم منه أن الماء إذا كان دون القلتين يتنجس ولو لم تتغير « الخبث أوصافه بأنه حديث لا يصح(١) . وقال في معرض رده على الشافعي والكوفيين: وقد ذكرنا آثار هذا الباب المسندة وغيرها من أقاويل الصحابة والتابعين في باب إسحاق بن أبي طلحة من التمهيد وذكرنا هناك الحجة لأهل المدينة على الشافعي والكوفيين بما فيه الكفاية والحمد لله (٢) . وقال ابن حجر من الشافعية في معرض رده على الزهري القائل لا بأس باستعمال الماء في كل حال فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح. قال ابن حجر: ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا ً أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن ٍِ مقدار القلتين لم يتفق عليه واعتبره الشافعي بخمس ق ُرب من ق ُرب الحجاز ََ احتياطا ً ، وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا ً « الماء لا ينجسه شيء »(٣) . (١) .٣٣٣/ انظر التمهيد ١(٢) .١٦٢/ التمهيد ١(٣) .٣٤٢/ فتح الباري لابن حجر ١ وقال الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل عن مقدار ما ينجس الماء به:  الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث ق » ُل َ ل لم ينجس، والقلال ٍ قلال هجر، ويقال إن القلة تسع نحو القربتين فإذا كان الماء خمس ق ُرب َ ٍ ست ق ُرب كلما كان أكثر فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو َ « ريحه أو لونه(١) . إذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه » : وقال ابن قدامة « نجاسة فلم يوجد لها طعم، أو لون، أو رائحة فهو طاهر(٢) . اختلفت آراء العلماء » : وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام 5 في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل، ومالك والظاهرية وأحمد في أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلا ً كان أو كثيرا ً عملا ً بحديث وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه ،« الماء طهور »للإجماع على ذلك. وذهب الهادوية، والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة وكثير لا تضره النجاسة إلا إذا غيرت بعض أوصافه. ثم اختلفوا في تحديد القليل والكثير فذهب الهادوية إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله وما عدا ذلك فهو ا لكثير. ِ وذهبت الحنفية إلى أن الكثير بما إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر وهذا رأي الإمام، أما رأي صاحبيه فعشرة أذرع في عشرة (١) .٣٠١/ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١(٢) .٢٠/ المغني ١ وما عداه فهو القليل وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا بلغ  الماء قلتين من قلال هجر وذلك نحو خمسمائة رطل عملا ً بحديث القلتين « وما عداه فهو ا لقليل(١) .  وما قاله الصنعاني هو خلاصة ما أوردناه عن أئمة أهل العلم في هذا الحديث. ما يتخرج على القاعدة من فروع:  من خلال النصوص التي ذكرناها عن أئمة أهل العلم يمكن أن نخرج على القاعدة بعض المسائل الفقهية ا لتالية: ١ إن ماء البحر، وماء النهر، وماء الثلج، وماء البرد، وماء العيون، وماء الآبار كلها مياه طاهرة ومطه ّ رة لأن النبي ژ ص َ در َ كلامه بأل ْ الج ِن ْس ِ وهي من ألفاظ العموم فعم جميع هذه ا لمياه. َ ٢ الماء ا لمتغير طعمه أو لونه أو ريحه هو ماء نجس. ُّ ُُ ِ واستثنى الشافعي المتغير بشيء طاهر كالطحلب، والنورة والجص َّ َْ ونحو ذلك من الطاهرات. كما استثنى المتغير بمقره وممره إذا لم يخالطه ّّ ما ينجسه فهذا الماء وإن تغير لونه أو طعمه، أو ريحه فهو طاهر لكون ّ المغير له ليس نجسا ً. ٣ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه يتنجس عملا ً بحديث القلتين، والله أعلم. (١) .٢١/ سبل السلام ١ (1) [ p oo p qp npnpnrt nn nns OhóëdG »a ’G E Il õFÉL Iô¡°ûdG ≈∏Y Io OÉ¡°ûdG ] شرح ا لمفردات: الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو ا لإقرار (٢) . والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله ژ : » إن رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا ف دع « (٣) . وقد تكون الشهادة بالتسامع وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع من ثقة كذا (٤) . وقد تكون الشهادة بالشهرة وهي أن يستفيض الخبر بولادة طفل أو موت أحد، أو زواجه أو يشتهر نسب فلان من فلان ويستفيض هذا الخبر ويصبح مشهورا ً بين الناس. ففي هذه الحالة تجوز الشهادة على الشهرة كالشهادة بأن أبا بكر هو ابن أبي قحافة وأن عليا ً ƒ هو ابن أبي طالب وأن عمر هو ابن ا لخط ّ اب ونحو ذلك. وأما الشهادة على الشهرة في الحدود فلا تجوز. أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال الإمام سلمة بن مسلم 5 : الأمر المجتمع عليه من قول المسلمين » (١) .٢٨/ كتاب الضياء ١٢(٢) . تعريفات البركتي، ص ٣٤٢(٣) الحديث لم أعثر عليه. (٤) . التعريفات، ص ٣٤٢   الذي لا نعلم فيه اختلافا ً أن الشهادة على الشهرة لا تجوز في شيء من حدود الله ولا تجوز في شيء يجب فيه القود ولا في شيء يجب فيه « القصاص(١) .    والشهادة على الشهرة عند الحنفية جازت استحسانا ً على خلاف القياس،  قال السرخسي 5 : النسب والنكاح، والموت، والقضاء لا تجوز الشهادة » فيها قياسا ً لأن الشهادة لا تجوز إلا بعلم وإنما يستفيد العلم بمعاينة السبب أو  بالخبر المتواتر فأما بالتسامع فلا يستفيد العلم.. قال تعالى: ﴿ ÄÃÂÁ ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ ﴾ [ [الإسراء: ٣٦ . وإذا كانت الشهادة على المال بالتسامع لا تجوز ففي النكاح من باب أولى إلا أنا استحسنا جواز الشهادة على هذه الأربعة لتعامل الناس في ذلك  واستحسانهم، ألا ترى أنا نشهد أن عمر بن الخطاب، وعليا ً هو ابن أبي طالب  ماتا ولم ندرك من ذلك شيئا ً ونشهد أن فاطمة زوجة علي، وأن أسماء هي بنت أبي بكر ونشهد أنهم ماتوا ولم ندرك شيئا ً « من ذلك(٢) . ِ ٍِ لا» : وقال في التاج والاكليل َ ت ُق ْب َل ُ ش َ ه َ اد َة ُ السم َ اع ِ في ع َد ْ ل و َ لا َ في ٍٍِِ ِ ج َر ِ يح ٍو َلا َ ح َد من ْ ال ْح ُد ُ ود و َلا َ و َلا َء و َلا َ ن َسب إلا إن ْك َان َس َ م َاع ً ا ف َاشيا َ ِِ ِِِِ ِ ِِِ ظ َاهرا مست َفيض ًا ي َق َع به ال ْعل ْم، ف َيرت َفع ع َن ْش َهاد َة السماع ِوي َصير في باب ًُْ ُ َُُْ َ َََُ ِِِ ِِِ ِِ الاس ْ تف َاض َة و َ الضر ُ ور َة، و َذ َلك َ مث ْل ُ الشه َاد َة أن َ ن َافع ً ا م َو ْل َ ى اب ْن ِع ُم َر َ و َأن َ ِ «(٣) م َالك ً ا ا ب ْن َأن ََس ٍ . وذكر القرافي في الذخيرة أن الشهادة تصح بالاستفاضة والسماع(٤) . (١) .٢٨/ كتاب الضياء ١٢(٢) .١٥٠/ المبسوط ١٦(٣) .٢٥٨/ التاج والاكليل ٧(٤) .٢٥١/ الذخيرة ١٠ قال الشافعي: ولا يسع أن يشهد إلا بالعلم، والعلم ثلاثة: المعاينة والسمع من المشهود عليه، وما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا ا لوجه(١) . والظاهر من كلام صاحب التاج والاكليل قبول الشهادة عن طريق الشهرة والاستفاضة في الحدود، وهذا مخالف للجمهور فإن الحدود يتشدد فيها ُ لأنها تسقط بالشبهة. الشهادة على النكاح والوقف والعتق » : وقال العمراني من الشافعية والولاء فيها خلاف، فقال أبو إسحاق: لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد لأنها شهادة على عقد، فلم تجز بالاستفاضة، كالشهادة على البيع. وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز وبه قال أحمد، وهو اختيار ابن الصباغ لأن الناس يقولون: عائشة زوج النبي ژ ونافع مولى ابن عمر، « وإن لم يعاينوا ذلك، وإنما حصل لهم معرفة ذلك بالسماع والاستفاضة(٢) . وما تظاهرت به الأخبار جازت الشهادة به » : وقال المقدسي في العدة « كالشهادة على النسب والولادة(٣) . وقال أيضا ً : شهادة الاستفاضة لا تجوز » « في حد ولا قصاص(٤) . وفي النسب والنكاح » : وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية «(٥) والموت، والوقف، والولاء شهرة في المحلة تثمر علما ً أو ظنا ً . وهكذا يتبين أن المذاهب متفقة على هذه ا لقاعدة. (١) .١٠٣٧/ انظر تفسير الشافعي ٣(٢) .٣٥٥/ البيان للعمراني ١٣(٣) .٦٨٦/ العدة شرح العمدة لعبد الرحمن المقدسي ١(٤) .٦٨٦/ المصدر السابق ١(٥) . السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٧٨٦ ما يمكن أن يتخرج على ا لقاعدة: بالنظر في نصوص الفقهاء يمكن أن تستخرج الفروع ا لآتية: ١ رؤية هلال رمضان يمكن أن تثبت بالاستفاضة وتقع الشهادة بناء على ً خبر مستفيض(١) . ٢ الشهادة بالملك بناء على الاستفاضة، فمن رأى بيد إنسان شيئا ً حتى استفاض ملكه له جاز أن يشهد له به بناء على ا لاستفاضة(٢) . ٣ الشهادة على النسب بناء على الاستفاضة كالشهادة بأن عائشة زوجة النبي ژ وأن أبا بكر هو ابن أبي قحافة وأن عمر هو ابن الخطاب، وهكذا ا عتمادا ً على ا لشهرة(٣) . ٤ الشهادة على الولادة كما نشهد أن النبي ژ قد ولد عام الفيل ولم ُ نعاين ذلك. ٥ الشهادة على النكاح كما نشهد أن عليا ً تزوج فاطمة ولم نشهد ذلك ولم نعاينه. ٦ الشهادة على الموت كما نشهد أن أبا عبيدة ƒ مات بطاعون عمواس ولم نحضره ولكن بناء على الشهرة والاستفاضة. ٧ الشهادة على القضاء كما نشهد أن شريحا ً كان قاضيا ً ولم نحضره. ٨ الشهادة على الولاء كما نشهد أن نافعا ً هو مولى ابن عمر. (١) .١٦٤/ المغني ٣(٢) .٢٨٥/ الكافي ٤(٣) .٢٥٨/ ١٥٠ ، والتاج والاكليل ٧ / ٦٨٦ ، والمبسوط ١٦ / العدة ١ (1) [ ≥m °SÉp Øn d p án Ñ«Z p ’n ] nr الغيبة هي ذكر الإنسان على وجه الازدراء في غيبته بما ليس فيه. وقال البركتي هي ذكر مساوئ الإنسان على وجه الازدراء في غيبته وهي فيه، فإن لم تكن فيه فبهتان، وإن واجهه فهو شتم، والفاسق هو الخارج على حدود الله والذي يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر ويسمى كافرا ً كفر نعمة. ومعنى القاعدة: إن العاصي الخارج على حدود الله ليس له حرمة المسلم بل تجوز غيبته وذكره بما فيه ليحذره ا لناس. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه ا لناس «(٢) . وروي أن النبي ژ قال لرجل ٍ من سيدكم فقال: الجد بن قيس إلا أن به بخلا .ً فقال النبي: فلا إذا ً (٣) ولم ينكر عليه. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: ولا بأس بغيبة الفاسق وشتمه لقوله ژ » : قال السالمي : » اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه ا لناس .« قال ضمام: قيل لجابر بن زيد: أرأيت الرجل يكون وقاعا ً في الناس فأقع فيه أل َ َ ه غيبة؟ قال: لا، قيل له: وما الذي تحرم غيبته؟ ُ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم، أخرس اللسان عن أعراضهم، فهذا الذي تحرم غيبته ومن سواه فلا غيبة له ِ ولا حرمة. قلت: والصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا، قلت: ولم؟ َ قال: من أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر ألا لا غيبة لكل (١) .١٩٣/ ٤٦٥ . وانظر شرح الجامع الصحيح للسالمي ١ / كتاب الجامع ٢(٢) .١٩٣/ شرح الجامع الصحيح للسالمي ١(٣) الحديث لم أقف على تخريجه. مهتوك ولا حرمة له عند رب العالمين فكيف عند الخلق. قلت: فإنه يكذب أحيانا ً ويغش أحيانا ً ويتوب أحيانا ً فأي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رجل « مستخف بالله مستهزئ بالأمة(١) . هذا نص عزيز يكتب بماء العين وقد أتى على بيان كثير من المسائل ٌ التي تعتبر فروعا ً للقاعدة على نحو ما سوف نذكره إن شاء ا لله. وقال ابن نجيم الحنفي في قول النبي ژ : » اذكروا الفاسق بما ف يه :«  قلنا هذا محمول على ما إذا كان ضرره يتعدى إلى غيره ولا يمكن دفع »« الضرر عنه إلا بعد ا لإعلام(٢) . ثم ذكر الضرر فقال: كرجل يؤذي المسلمين بيده ولسانه(٣) . وقال ابن بطال من المالكية تعليقا ً على حديث: » اذكروا الفاسق بما ف يه :« « قال ابن أبي زيد يقال: لا غيبة في أمير جائر ولا صاحب بدعة يدعو إليها(٤) . وقال الماوردي في شاهد الزور: والحكم الثابت اشتهار أمره لرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن ا لنبي ژ قال: » اذكروا الفاسق بما فيه يحذره ا لناس « (٥) . وذكر الشيرازي أنه يشهر بشاهد الزور في سوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه لحديث بهز بن حكيم: » اذكروا الفاسق بما ف يه «(٦) . وقال الغزالي تعليقا ً على قول النبي ژ : » وأما أ بو جهم فلا يضع عصاه (١) .١٩٣/ شرح الجامع الصحيح للسالمي ١(٢) .١٠١/ البحر الرائق ٧(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .٢٤٧/ شرح ابن بطال ٩(٥) ٣٢٠/ الحاوي الكبير ١٦(٦) .٤٤٥/ المهذب للشيرازي ٣ عن عاتقه أي كثير الضرب لهن، وذلك يدل « ضراب النساء » وفي رواية ،« على جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة للغير على وجه النصيحة لقوله ژ : » اذكروا الفاسق بما ف يه «(١) . فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه » : وقال ابن قدامة في شاهد الزور شهد بزور عمدا ً ، عزره، وشهره. في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر . ƒ وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي، وابن أبي ليلى، ومالك والشافعي، وعبد الملك بن يعلى قاضي ا لبصرة. وقال أبو حنيفة: لا يعزر، ولا يشهر؛ لأنه قول منكر وزور، فلا يعزر به، « كالظهار. وروى عنه الطحاوي أنه يعزر(٢) . قد اختلف العلماء في سب الفاسق فذهب الأكثر » : وقال في سبل السلام إلى جواز سبه واستدلوا بحديث: » اذكروا الفاسق بما ف يه .« وأخرج مسلم في وأخرج البيهقي بإسناد ضعيف ،« كل أمتي معافى إلا المجاهرون » صحيحه « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له »(٣) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة مسائل منها: ّ ١ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجرح في علم الحديث. والجرح نوع من الغيبة ولكن لما كان يتعل ّ ق جزء منه بالعدالة وكان مجروح العدالة فاسقا ً جوزه لهذا ا لغرض. ٢ جواز تشهير شاهد الزور كما سبق بيانه كي يحذره الناس ولا يقبلوه شاهدا ً. (١) .٤١/ الوسيط ٥(٢) .٢٣٢/ المغني ١٠(٣) .٦٦/ سبل السلام ٢ ٣ لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله ويلعنهم ويلعن الشيخين وينسب السوء إلى عائشة أم المؤمنين، فهؤلاء لا غيبة لهم وهم فسقة ولا كرامة لهم. ٤ لا غيبة لمن لم يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: ﴿ wvut |{zyx ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ، وقال: ﴿ Á ﴾ ، وقال: ﴿ M ﴾ ، ولا غيبة لفاسق. ٥ لا غيبة لمن يغش في عمله وكذلك لا غيبة لمن أكل الحرام كما قال أبو الشعثاء جابر بن زيد. ٦ لا غيبة في مبتدع وصاحب هوى ولا لمن يقع في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كما قال جابر بن زيد . ƒ (1)[∫É«àMGh ∫Ée ≈æ¨dG ] هذه القاعدة نص عليها السالمي 5 في صفة من يستحق الزكاة قال: ّ (٢) والمذهب عندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنيا ً . ومعنى القاعدة أن من استطاع التكسب بطريق العمل أو التجارة أو ورث مالا ً والغني لا تحل له ا لصدقة. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي «(٣) . والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة، أي ولا لقوي على الكسب. وقوله (سوي) صحيح البدن تام ا لخلقة. (١) .٧٥٠/ معارج الآمال ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١١٨/٢ ،( سنن أبي داود، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم ( ١٦٣٤ أقوال العلماء في ا لقاعدة: « الغنى يحصل بحرفة أو مال » : قال محمد بن الحسن من الحنفية(١) . « لا تحل الصدقة للقوي القادر على ا لكسب » : وقال السرخسي(٢) . وهذا لأن المتكسب غني حكما ً . من له قوة صناعة تكفيه » : وقال القرافي المالكي« لا يعطى من الصدقة لقيام الصنعة مقام ا لمال(٣) . وقال النووي الشافعي تعليقا ً فجعل الاكتساب » : على الحديث السابق « بمنزلة الغنى والمال(٤) . قال الشافعي 5 : الاستطاعة وجهان: أن يكون الرجل مستطيعا » ً ببدنه واجدا ً من ماله ما يبلغه الحج فتكون استطاعته تامة... والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوا ً في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه إذا « أمره أن يحج عنه بطاعته له أو قادر على مال يجد من يستأجره فيحج عنه(٥) . فكلام الشافعي نص في أن الغنى يحصل للإنسان بمال الإنسان، أو ببدنه وقوة احتماله لأن الأول غنى بماله، والثاني غنى باحتماله. وعند الحنابلة يكون الغنى بالمال، قال ابن قدامة 5 : ولا يحصل الغنى » « من دون النصاب(٦) . ويحصل الغنى بالكسب وهو ما رمز إليه النبي ژ بقوله: » لا أحلها أي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي والمرة القوة، فهذا غنى ،« واختلف العلماء في » : بكسبه كما أن صاحب المال غنى بماله. قال في المغني الغنى المانع من أخذ الصدقة ونقل عن أحمد روايتان أظهرهما أنه من ملك (١) .١٨٤/ الأصل المسمى بالمبسوط ٢(٢) .٢٧١/ المبسوط ٣٠(٣) .١٤٤/ الذخيرة ٣(٤) ٢٩٩ للنووي. / شرح المهذب ١٨(٥) .١٢٣/ الأم ٢(٦) .٧/ المغني ٣ خمسين درهما ً أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام « من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك(١) . فجعل التكسب أحد وجوه الغنى إلا أن الحنابلة يستثنون من المتكسب ا لعامل(٢) وكذلك الحكم عند ا لزيدية(٣) . فحصل من كلام أئمة العلم أن الغنى يتحقق بالمال أو ا لاحتيال(٤) ، والاحتيال هو القدرة على التكسب، لذلك لم يجز كثير من أئمة المذاهب الفقهية إعطاء الصدقة للمتكسب لأنه غني بكسبه، كما أن صاحب المال غني بماله، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: من ورث مالا ً بقدر النصاب وهو مائتا درهم لا تحل له ا لصدقة. ومنها: من له حرفة كحدادة ونجارة وتجارة، وزراعة وكان مع ذلك قوي البدن سالما ً من الأمراض فهو غني بكسبه لا تحل له ا لصدقة. ومنها: من كان قويا ً قادرا ً على الكسب إلا أنه تفرغ لتحصيل الفقه في الدين ويمنعه الاشتغال بالكسب عن طلب العلم فإن الصدقة تحل له، وقد استثناه ا لنووي(٥) من الكسوب صحيح البدن لكن طلبه للعلم حال بينه وبين التكسب، أما المتعبد الذي يمنعه الكسب من العبادات والأوراد والأذكار فهذا لا يعطى وعليه الكسب والعمل فإنه في نفسه عبادة. وقد روي أن عمر بن الخطاب وجد رجلا ً في المسجد مرارا ً فسأله عمر من ينفق عليك؟ فقال: أخي، فضربه عمر بالدرة وقال اخرج فإن السماء لا تمطر ذهبا ً ولا فضة، وفي رواية أنه قال له: أخوك خير منك. (١) .٤٩٣/ المغني ٢(٢) ٤٤٢/ شرح الزركشي ٢(٣) .١٤٢/ شرح التجريد ٢(٤) هكذا وردت في الكتاب ولعلها الاحتمال وهو تحمل الشدائد بمعنى ا لتكسب. (٥) .٢٩٩/ المجموع للنووي ١٨  ومنها: العامل إذا استطاع عملا ً يكف بوجهه عن سؤال الناس لا تحل له   الصدقة لقول ا لنبي ژ : » لئن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها   فيكف الله بوجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو م نعوه «(١) .    (2)[ rs  n ro lrn orn ´p ô°ûdG »ap h ±p ô©dG »a p ƒØY π«∏p ≤dG ]  معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن الشيء اليسير الذي يصعب التحرز عنه فهو عفو ّ في العرف وفي الشرع لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك.  مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة:  وهذه القاعدة متفق عليها بين أئمة القواعد ا لفقهية.  ِ ِِِِ ِ ف» : قال السرخسي في المبسوط َإن ْم َر ع َل َ ى ا ل ْع َاشر ِبأق ََل من ْمائ َت َي در ْه َم ٍل َم ْ ْ ِ ِِِِِ ِ ِ ْْََِ ًَِ َْ ِِي َأخ ُذ من ْه ُ ش َيئ ًا، و َإن ْ ع َلم أن له ُ في من ْزله مالا؛ لأن ح َ ق الأخ ْ ذ إنما يث َْبت ُ باع ْتبار ْ َ ََ ََُ  ِ ِِِِِِِ ِِ ٍِ ِِِال ْمال ال ْممرور به عل َيه لحاجته إل َ ى ال ْحماية، وهذ َ ا غ َير موجود في ما في بيته َ َُْ َْ ََ ََ ََ َُُْْ َ َْ ِِِِ ِِ ِ و َم َا م َر به ع َل َي ْه ل َم ْي َب ْل ُغ ْنص َاب ًا، و َه َذ َ ا إذ َا ك َان َال ْم َار م ُس ْ لم ًا أو َْذميا، و َق َال َفي ِِِِ ِ ِِ ال ْح َر ْبي ِ في كت َ اب الزك َاة ه َك َذ َا، و َفي ال ْج َامع ِالصغير ِو َالسي َر ِال ْك َبير ِِق َال َ : إلا أن َْ ِ َِِِِ ِ َ ٍِِ يك َُون ُوا ه ُم ْيأ َخ ُْذ ُون َمن ْت ُجارن َا من ْأق َل من ْمائ َت َي در ْه َم ٍف َن َح ْن ُن َأخ ُْذ ُأيض ًْا حين َئذ، َِِ ِ ِِِِِْ ِ و َو َج ْه ُه ُأن َ الأ َْخ ْذ من ْه ُم ْبط َر ِيق ِال ْم ُج َاز َاة، و َو َج ْه ُرو َاية َكت َ اب الزك َاة أن َ ال ْق َليل َع َف ْو ٌ ِ ِ ٍِِِ ش َر ْع ًا و َع ُر ْف ًا ف َإ ِن ْك َان ُوا يظ َْلم ُون َن َا في أخ َْذ ش َي ْء من ْال ْق َليل ِف َن َح ْن ُلا َ « نظلمهم(٣) . وقال الكاساني في البدائع في معرض كلامه عن خروج المعتكف من فإن خرج من المسجد لغير عذر فسد اعتكافه في قول » : المسجد قال (١) .٥٨٨/١ ،( سنن ابن ماجه، باب كراهية المسألة ( ١٨٣٦ (٢) .٢٣/ بيان الشرع ٣ (٣) .٢٠٠/ المبسوط ٢ أبي حنيفة وإن كان ساعة وعند الصاحبين لا يفسد إلا إذا كان نصف يوم في « ما فوق، ووجه قولهما أن الخروج القليل عفو(١) . قال ژ وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب: » : وقال في الهداية » إلا القليل عفو وهو مقدار ثلاثة « هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثهم أصابع أو أربعة كالاعلام «(٢) . إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل » : وقال الشرنبلالي من الحنفية « الناس والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه(٣) . « قال فقاؤنا القليل معفو عنه » : وقال الجويني(٤) ، ونص عليه في الشرح ّ الكبير (٥) . يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات » : وقال الصاوي من المالكية « بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.. كبعض الأدهان وكسلس البول والمذي(٦) . والعفو هو المساحة شرعا ً وعرفا ً. ذرق سباع الطير طاهر لترك السلف » : وقال المرتضى من أئمة الزيدية «(٧) غسل المساجد منه لتعذر الاحتراز عنه فيعفى عنه شرعا ً وعرفا ً . فروع ا لقاعدة: ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة: (١) .١١٥/ بدائع الصنائع ٢(٢) .٢٢١/ ٣٦٦ والبداية ١ / الهداية ٤(٣) .١٢٠/ مراقي الفلاح ١(٤) .٢٩٢/ نهاية المطلب ٢(٥) .٤٧/ انظر الشرح الكبير للرافعي ٤(٦) .٧٢/ حاشية الصاوي ١(٧) .٣٦/ البحر ٣  وأما إذا دفر » : من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال الرجل رجلا ً دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم بعضا ً لا يكون ذلك ظلما ً ولم يكن فيه البراءة، ولا الوقوف. وكذلك إذا أخذ حبا ً يسيرا ً مثل ما لا يكون ظلما ً ، أو بعض خبزته، وهو يبصره، ولا يغير عليه فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم إذا كان ذلك جائزا ً بين ا لناس(١) . ومنها: ما ذكره ابن نجيم الحنفي في مسائل العرف أن إماما ً يترك الإمامة  يوما ً أو يومين لزيارة أهله في الرساتيق أن ذلك عفو في العرف وفي ا لشرع. ومنها: الدم ا لمتبق ّ ي في عروق اللحم الدقيقة والذي لا يتحرز منه وهو قليل فإن ذلك عفو. ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع بسبب سعلة عفو لا تضر. ومنها: دم البراغيث أو البثور لا يضر فهو عفو لقلته وعدم ا لتحرز منه. ّ ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير فإذا قال له علي ألف درهم ثم سكت قليلا ً بسبب سعلة أو نحو ذلك ثم قال إلا خمسمائة فإن هذا السكوت القليل لا يضر لأن مثله يحصل في العرف والعادة. ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ذكره النووي في ا لروضة(٢) . ومنها: أنه يعفى عن القليل من التراب والنورة القليلة إذا غيرت الماء سواء في ممره أو مقره، لأن القليل عفو في الشرع والعرف. ومنها: أنه يعفى عن قليل الغبار وماء المضمضة لعسر التحرز عنه خلافا ً للزيدية فإنهم أوجبوا التحرز عنه. ومنها: يعفى عن طين الشوارع إذا علق بالثوب وكان قليلا ً لأنه عفو في الشرع والعرف لعسر التحرز عنه، والله أعلم. (١) .٢٣/ البحر ٣ (٢) .٦٤/ الروضة للنووي ١ (1)[ ¬oeoôrZ ¬p«r∏nYnh n ¬oªoærZ ¬d ¬pÑMÉp °ün d p øognôdGn ≥o∏n¨j n n o op r’ ]  وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف فقد كان السائد في  ّ ِ الجاهلية أن الراهن إذا لم يأت بالحق فإن المرتهن يأخذ الرهن ونماءه فأبطله النبي ژ بقوله: »لا ي َغ ْل َق ُ الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه .« ومعنى ِ القاعدة أن المرتهن ليس له تملك المرهون ولو لم يؤد الراهن الدين لأن حكم الرهن ليس الملكية بل هو عبارة عن حبس المرهون لاستيفاء حقه لذلك فهو وثيقة بالدين.  ومعنى » لا يغلق ا لرهن « قال الإمام أحمد معناه لا يدفع رهنا ً إلى رجل  يقول له إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للراهن منع المرتهن من وطء أمته ا لمرهونة(٢) . وأجاز الشافعي أن ْ يملك المرتهن الانتفاع بالمرهون على وجه لا يضر َُ ِِ ِِفلا(٣) به لقوله ژ : » الرهن محلوب م ركوب « وأما على وجه يض َ ُ ر به . أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال ا لعلا ّ أي لا يحتبس عن فك صاحبه » : مة أطفيش في شرح الحديث ولا يبطل عن ملكه، وقد كان في الجاهلية ينتفعون بغلات الرهن فنسخ « ذلك وأمرهم ا لنبي ژ ألا يفعلوا ذلك (٤) . (١) .٢٤١/ ١٦٨ ؛ وكتاب الإيضاح ٤ ،١٦٧ ،١٦٢/ كتاب المصنف ٢٥(٢) .٣٥٥/ منار السبيل ١(٣) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ص ٤٦٨(٤) .٦٦/ ٩٥ ، والمبسوط ٢١ / شرح النيل ٢١   إن جناية الرهن ومصيبته على المرتهن فجناية » : وقال في موضع آخر  في أموال الناس أو أبدانهم ونفقته إن كان عبدا ً أو حيوانا  ً من مأكول   ومشروب وملبوس على المرتهن وله غ ُ « نمه من نماء وربح وخراج(١) .   وهل يذهب الرهن على الراهن؟ خلاف بين العلماء، فالشافعي وأحمد   وأبو ثور قالوا بذهاب الرهن على الراهن، وذهب أبو حنيفة وجمهور الكوفيين وعثمان البتي إن كان مما يغاب عليه من العروض فمن المرتهن   وما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان مما لا يخفى هلاكه من ا لراهن.    وقال أبو حنيفة غ ُ نمه ما فضل منه عن الدين وغرمه ما نقص عنه(٢) .  ِِ َ وقال السرخسي:  وق » َول ُ ه ژ : ل َ ه غ ُن ْمه، وع َل َيه غ ُرمه يق ْت َضي أن ْ تك َ ُ ون ََُْ ُ ُُ َ ْ َُُْ  ِِِِ ِِ الزياد ََة ُمل ْك ًا للراهن، و َِذ َلك َلا َيب َْق َ ى ح َقا لل ْمرته َِن، ف َِإنه ُك َم َا أض ََاف َ الزياد ََة َ   ْِ ََِِ « ا  (٣) ْ ِْ ِِْ ُ ُْ ُِ َُْ ُ ََ ِ ِ ِِِ إل َيه أضاف َ الأ ْصل َ إل َيه بق َوله : الره ْن من ْر َاهنه الذي ر َه َن َه، ون َحن ن َق ُ ول ُ : إنه ِ ِ ِِِِ ِ م َح ْل ُوب ٌللراهن ِع َل َ ى م َع ْن َى: أن َ اللب َن َيك َُون ُم َم ْل ُوك ًا ل َه ُ، و َأن َه ُي ُن ْت َف َع ُبه بإذ ْ ن ال ْم ُر ْته َ ن أيض ْ ً . ِ ِِِ ِ وأم » : وقال في البدائع َ ا الذي يتعلق بحال هلا َ ك ال ْمرهون: فال َ ْمرهون ُ َ َََُ َ َ َُْ َُْ ِ ِِ ِ ِِِ إذ َا ه َل َك َ ، لا َيخ َْل ُ و إما أن َْي َهلك َبن َِف ْسه وإ ِما أن َْيه َلك َبالا ِ ستهلا َك، فإ َِن ْ ْ َْْْ ِِِِ ِِ ِِِ هل َ ك بنف ْسه، يهلك مضمون ً ا بالدين ِ عند َ ن َ ا... وق َال َ الشافعي 5 : يهلك َََ ََُُْْ ْ ْ َ َُْ ِ أم ََان َة ًاح ْت َج بم َِا ر ُوي َِع َن ْر َس ُول ِ الله ژ أن َه ُق َال َ» :لا َ ي َغ ْل َق ُ الره ْن ُ ، لا َ ي َغ ْل َق ُ ِِِِِ ِ الره ْن ُ، لا َي َغ ْل َق ُالره ْن ُ، ه ُو َلص َاحبه الذي ر َه َن َه ُ، له َُغ ُن ْم ُه ُ، و َع َل َي ْه غ ُر ْم ُه ُ .« ِِ ف َق َد ْ ج َع َل َ النبي ِ ! غ ُرم َ الره ْ ن ِع َل َ ى ا لراهن، و ِ إ ِنما ي َك ُ ون ُ غ ُرمه ُ ع َل َيه إذ َ ا ْ ََ ُْْ (١) .٩٨/ بتصرف من شرح النيل ٢١ (٢) .٩٨/ انظر شرح النيل ٢١ (٣) .٧٦/ المبسوط ٢١   ه َل َك َ أم ََان َة ً .« و)» : قال َل َن َ ا ) م َ ا ر ُوي ِ َ ع َن ْ النبي ِ ! أن َه ُ ق َال َ » :الره ْن ُ بم َِ ا فيه ِ ِ ، ِِ ٍ ِِ ِِ  ِ ِْ وفي رواية : الره َان ُبما فيهاوهذ « َ ا ن َ ص في ال ْباب لا َ ي حت َمل التأويل  َ ََ ََ ََ َ ََُْ ِِ و َر ُوي َِأن َر َج ُلا ًر َه َن َبد َين ٍْع ِن ْد َر َج ُل ٍفر َسا بح َق ل َه ُع َل َيه، ف ِ َن َف َق َال ْف َرس ًَ َُْ ع ِن ْد َه ُ ؛ ف َطال َب َ ه ُ ال ْم ُر ْته َ ن ُ بح َقه، ف ِ اخ َ ْت َص َم َ ا إل َ ى ر َس ُ ول الله ِ ژ فق ََ ال َ ! :  َ ِِ ِ  «(١) »ذ َه َب َ ح َقك َ .   وقال القاضي قوله في غلة الحائط المرهون والدار » : وقال ابن رشد والعبد: إنها للراهن، وإنها لا تكون رهنا ً مع الرهن، إلا أن يشترط ذلك المرتهن في رهنه، هو المشهور في المذهب، لقول النبي عل َيه السلا َ م  َُِْ » الرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه وغنمه وغلته «(٢) .  وقال الشافعي في الأم في قوله ژ : » الرهن من صاحبه الذي رهنه فمن  كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره له غنمه وعليه » : ثم زاد فأكد له فقال ،«   وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه فلا يجوز فيه إلا أن ،« غرمه  يكون  ضمانة من مالكه لا من مرتهنه(٣) . سم » : وجاء في مسائل الإمام أحمد ما نصه ِعت ُ أح َ مد َ ، ق َال َ أي َض ًا: إ ِذ َ ا ََْْ ْ ِ ِِِ ِِ رهن دابة ً أو َ ما ش َبهه مما ل َيس يخ ْف َى، ف َهل َك ف َهو من مال الراهن، و ِ يرد إل َيه ََََ َْ ََُ ََْ َََُ َْ ََُ ْ ِ ِ ِِِ الراهن ُد َر َاهمه ُ، ق َال َ: ألا ََت َرى أن َه ُق َال َ :ل» َه ُغ ُن ْمه ُ«، ك َأن َه ُك َان َع َبد ًا ف َز َاد َفي ث َمنه ََ َُْ ِِ أو َْ د َابة ً فن ََت َج َت ْ » ،و َع َل َي ْه ِ غ ُر ْم ُه ُ إ « ِذ َ ا ه َل َك َ ي َه ْلك ُ للر ِ اهن، و ِ َي َر ُد ع َل َ ى ال ْم ُر ْت َه ِن ِ ِ «(٤) د َر َ اهم َه ُ . (١) .١٥٤/ بدائع الصنائع ٦(٢) .٦٤/ البيان والتحصيل ١١(٣) .١٧٠/ الأم ٣(٤) .٢٨٠/ مسائل الإمام أحمد ١ وقال أيضا ً : الرهن هو من ربه له غنمه وعليه غرمه إن زاد فهو له وإن » « نقص فعليه(١) . ومعنى يغلق لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن » : وقال الصنعاني « فكه وبيان أن زيادته للمرتهن، ونفقته عليه(٢) . يتضح من كلام أهل العلم أن ضمان الرهن على الراهن له غنمه ونماؤه وعليه نقصانه وعطبه. وذهب الحنفية إلى القول بأن ضمان الرهن على المرتهن. والحديث نص في أن الراهن له غنمه وعليه غرمه ولا يصح هذا المعنى إلا إذا كان الراهن هو الضامن وليس المرتهن، والله أعلم. ما يتخرج على القاعدة من ف روع: من فروعها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرتهن فالزراعة تبع للأرض وهي للراهن تدفع من الحق لقوله ژ : »لا ي َغ ْل َ ق ُ الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه «(٣) . ومنها: إذا رهن شاة فالنتاج للراهن(٤) . ِ ومنها: إذا قال له: إذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا وإذا أمطرت السماء َْ ُ فهو لك بكذا، أو جاء رأس الشهر فهو لك فقد بعتك بكذا من الثمن ونحو ذلك فالبيع متى وقع على هذا الشرط فقد بطل للحديث. (١) .٤٢٨/ فيض القدير ٦(٢) .٧٣/ سبل السلام ٣(٣) .١٦٢/ المصنف ٢٥(٤) .١٦٧/ المصنف ٢٥ (1) [ Ωp Ón °SpE’G »a p án «fÉp ÑgQ ’n ] r r snrn أصل هذه القاعدة: قوله ژ : »لا ت َبتل َ في ا لإسلام «(٢) . َ ومعنى القاعدة: أن المسلم لا يتقرب إلى الله بترك التزويج كفعل الرهبان من الكفار والرهبانية لزوم الصوامع وترك أكل اللحم والسياحة، والخروج إلى أطراف البلاد والتفرد عن الناس بحيث لا يشهد جمعة ولا جماعة.  قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي 5 : والتبتل ترك الدنيا والنكاح » .« والانقطاع في ا لعبادة وعن ا لنبي ژ أنه قال: » المؤمن زوجته في الدنيا زوجته في ا لجنة «(٣) . أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: « لا تبتل في الإسلام لأنه من فعل ا لرهبان » : قال المناوي(٤) . وقال في فيض القدير تعليقا ً أي » : لا صرورة في الإسلام » : على حديثلا تبتل (في الإسلام) لأنه من فعل الرهبان أو لا يترك الإنسان الحج فإنه من أركان الإسلام وأصله من الصر وهو الحبس يعني لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع التزوج ولا يتزوج أو الحج ولا يحج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا ً ّ وتغليظا ً : وقال القاضي: الصرورة من انقطع عن النكاح وسلك سبيل الرهبانية وأصلها أن الرجل إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة وكان في أمان الله ما دام « فيها فيقال له صرورة ثم اتسع فيها فاستعمل لكل متعبد معتزل عن ا لنساء(٥) . (١) .٢٦ ،٢٢/ ١٩ ؛ ومنهج الطالبين ١٥ / المصنف ٣٢(٢) الحديث أخرجه مسلم بمعناه. (٣) ١٩٤ ، دار إحياء ا لتراث. ،١٩٣/ الحديث أخرجه الحافظ ابن كثير في تفسيره بمعناه ٤(٤) .٥٠٠/ التيسير شرح الجامع الصغير ٢(٥) .٤٢٨/ فيض القدير ٦      وقال ابن دقيق العيد تعليقا ً قال » : على حديث سعد بن أبي وقاص   التب » : رد رسول الله على عثمان بن مظعون تبتله ولا أذن له لاختصينا َتل ُ « ِِِ ٍِِ  تر َْك ُِ النك َِاح: و ِ َم ِن ْه ُقيل َلم َر ْيم ََ 7 ِِ ال » ْب َت ُول ُِِ و « َح َديث ُس َِ ع  ْد أي َِض ًْ ا م ِ ن ْه َِذ َ ا  ِِ ٍِ ِِِِ ال ْباب؛ لأن َ ع ُث ْمان َ بن َ مظ ْع ُ ون ممن ْ ق َصد َ التبتل َ و  التخ َلي لل ْعباد َة، مما ه ُو َ ََْ َََ ََ  د َاخل ٌ في ب َ اب التن َطع و َ التشبه بالره ْبانية، إلا أن ظاهر الح َديث: يق َْت َضي ِ َ َ َ ََْ  ِ ِ ِِِِ وقد « التبتل » تعليق الحكم بمسمى َ َ الله تعالى في كتابه العزيز : َْ ََُُِْْ َََِْقال َََُ َ َِِْ  َ ِِِْ ِ ﴿ QPO ﴾ [ [المزمل: ٨ف َلا َ بد  أن ْ يك ُ ون َ هذ َ ا ا ل ْمأمور به في ا لآ ْ ية  ِِِِِ ِ ِ غ َير ال ْمرد ُ ود في ا ل ْحديث ليحص   ل َ ال ُْجمع َوك َأن َ ذ ََلك َ : إش ََ ار ُ ة ٌُ إل َ ى ملا َز َم َ ة  ِِِِِ ِِ ِ ِِ الت ْع ََبد أ َو َْك َث ِْر ِته، لد َلا ََل َة  الس ي َاق َْُِِع َل َي َِه، م َن ُِْْالأ ََْم ْر ِبق َِيام ِالل َيل، و َِْتر َتيل ِال ُْق ُرآن َ َْ َْ ََْْْ ْ و َ الذك ْر ِف َه َذه إش َ ار َة ٌ إل َ ى ك َث ْرة ال ْعباد َ ات و َل َم ي ُق ْصد ْ مع َه َ ا تر َك ُ النك َ اح ِو َلا َ  ِِ ِ  أم َْر به ب َل ْك َان َ النك َاح ُم َوج ُود ًا م َع َه َذ َ ا الأ َْم ْر ِو َيك َُون ُذ َلك َ التب » َتل ُ « ٌْ ِِِِ ِ ال ْم َرد ُود ُ: م َ ا ا ن ْض َم إل َي ْه م َع َذ َلك َ من ْال ْغ ُل ُو في ا لدين، و َِتج ََنب النك َاح ِ  ْ  ِِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ و ِنغ َْير ه َ ، م  م َ ا ي ُْد ْخ َُل َُفي ب ِ اب ِ التش ْ ديد َْ عل َِ ى َ الن َف ْس ِ ِبالإ َْجح َْاف َ ُبه َ ا و َ يؤ ٌخ َِذ ُْ َْ ََُ َ َْ ََُْ م  هذ َا: منع ما هو د َاخل ٌ في ه َذ َ ا ا لباب وش َبه ِه، مما قد ْ يفعل ُه جماع َة من ْ ِ«(١) المت َز َهدين َ . ُ وقال ابن حجر في الفتح في حديث الثلاثة الذين سألوا أزواج ا لنبي ژ ِ ِِ و» : عن عبادته فكأنهم استقالوها َو َق َع َفي رو َِاي َة م ُس ْلم ٍف َق َال َب َع ْض ُه ُم ْلا َ أت ََز َوج ُ النس َ اء َو َق َال َب َع ْض ُه ُم ْلا َ آك ُل ُ اللح ْم َو َق َال َب َع ْض ُه ُم ْلا َ أن ََام ُع َل َ ى ال ْف ِر َ اش ِفج ََاء َ ِ ِِ ِ إل َيه ِ م ر َسول الله ژ ف َق َ ال َ : أن َْت ُم الذين َ قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله ْْ ُ ُ وأخشاكم له وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر، وأنام وأرقد فمن رغب عن ِِِِ َِ َِ سنتي فليس م ني . قال وف يه إش َ ارة ٌ إل َ ى رد ما بنوا عل َيه أمرهم لأن ال ْمش َدد لا َ َ َََََْْ َُْْ ُ َ ِ ِِ ِ ِِِ يأ َم َْن ُمن َال ْم َل َل ِبخ ِلا َف ال ْم ُق ْت َص ِد ف َإ ِنه ُأم َْك َن ُلاس ْتم ْر َاره ِو َخ َي ْر ُ ال ْع َم َل ِم َا د َاو َم َ (١) ١٦٩ مطبعة السنة المحمدية، من دون طبعة. / إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢  ِِ ِِِِِ ِِ  ع َل َيه صاحبه ُو َق َد ْأر َش َد َإ ِل َ ى ذ َلك َفي ق َوله في ال ْح َديث الآ ْخ َر ِال ْمن ْبت لا َأر َض ً ا َُْْ ْ َُْ   َ « ى(١) ق َط َ ع ولا َ ظ َهرا أبق َ .  ََ ًْْ  ولما جاء شاب إلى ا لنبي ژ وقال له: يا رسول الله إني أخاف العنت   ولا أجد ما أتزوج به فائذن لي أختصي فقال له النبي ژ : » جف القلم بما  ٍ  أنت لاق فاختص ِ على ذلك أو ذ ر « أي نفذ المقدور في اللوح المحفوظ بما     أنت ملاقيه من قدر الله فافعل ما أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء، وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد(٢) كقوله تعالى: ﴿ G   LKJIH ﴾[ [الكهف: ٢٩ .  وقال في مرقاة المصابيح في معرض شرحه لحديث الرهط الذين تقالوا ِِِ ِ َُْ َِ َََْ َ عبادة ا لنبي ژ : فالأ » َ فض ْ َ لية في الاتباع لا فيما ت ُخيل ُ النفس أنه ُ أفض ْ َ ل ُ ن َظرا ََُ ً ٍِِ ٍ ِِِِ إ ِل َ ى ظ َاهر ِعب َاد َة و َتو َج ُ ه، و َل َم ْي َك ُن ِالله ُع َز و َج َل ي َر ْض َ ى لأش َْ ر َف أن َْبي َِائه إ ِ لا  ِ بأ ِش َْ ر َف ِالأ ْح َْو َال ِو َك َان َح َال ُه ُإ ِل َ ى ال ْو َفاة َِ النك َاح َ ، ف َي َس ْت َحيل ُأن َْي ُق ِره ُع َل َ ى تر َْك ِ الأ َْفض ْ َل ِم ُدة َح َياته ِ ، و ِ َح َال ُي َح ْي َ ى ب ْن ِز َك َر ِيا ع َل َيه ِم َ ا ا لصلا َة ُو َ السلا َم ُك َان َأف َض ْ َل َ ْ ِِْ ِِ ِ ِ َِِ ِِ« ا(٣) في تلك َ الشريع َة، و َ ق َد ْ ن ُسخ َ ت الره ْبانية ُ في ملتن َ . وصح عنه ژ النهي عن التبتل وقال ولكني أصوم وأفطر » : وقال الشوكاني وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، قدم التمسك بحال ا لنبي ژ .« ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ بعد سرد أقوال أئمة العلم يتضح لنا أن القاعدة محل اتفاق لأنها حديث نبوي كريم، ويمكن أن يتخرج عليها بعض المسائل الفقهية منها: (١) ١٠٥ باختصار. / انظر فتح الباري ٩(٢) .١١٩/ فتح الباري لابن حجر ٩(٣) .٢٠٩/ ٢٠٤٢ ، وشرح رياض الصالحين ٢ / مرقاة المفاتيح ٥ ١ إنه لا يجوز ترك الزواج بنية التفرغ للعبادة. ٢ لا يجوز الغلو والتشدد بترك المباح والتوغل في العبادة فإن هذا من التنطع والتشدد فقد قال ا لنبي ژ : » إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه ب رفق « (١) . ﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﺀﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻪﻧﻷ ﻱﺩﺆﻳ ﻰﻟﺇ ﻙﺮﺗ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﺔﻴﻧﺎﺒﻫﺭ .ﺔﻣﻮﻣﺬﻣ ٣ ـ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻙﺮﺗ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻡﺎﻴﺼﻟﺍﻭ ﻞﺻﺍﻮﺘﻤﻟﺍ ﻙﺮﺗﻭ ﻡﻮــﻨﻟﺍ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍﻭ ،ﻢﺋﺍﺪﻟﺍ ﻞﻛ ٤ ـ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻮﻠﻐﻟﺍ ﻲﻬﻨﻤﻟﺍ .ﻪﻨﻋ ﻻ ﺢﺼﻳ ﺪﺼﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺐﻳﺬﻌﺗ ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻡﻮﺼﻟﺎﻛ ﻲﻓ ﺲﻤــﺸﻟﺍ ﻙﺮﺗﻭ ﻡﻼﻜﻟﺍ ٥ ـ ﺎﻣﻭ ﻪﺒﺷﺃ .ﻚﻟﺫ (2)[ôoérëdGn ôpgÉp ©n∏rdph n ¢TGp ônØp∏rd p óodnƒdGn ] أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وأصله قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد زمعة إذ عهد عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد أن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فأخذه سعد فقام إليه عبد زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه وتدافعا بعد تنازعهما في الولد إلى رسول الله ژ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي، وقال عبد زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول اللهژ : هو لك يا عبد زمعة » ،« ثم قال: » الولد للفراش وللعاهر ا لحجر وقال لسودة بنت زمعة: ،« » واحتجبي منه يا سودة « لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص (٣) . (١) ٣٤٦/ ٤٦٩ دار الكتب، وأحمد في مسنده ٢٠ / أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ١ . مؤسسة الرسالة، ط ١(٢) .١٣٩/ الجامع لابن جعفر ٦(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب تغير المتشابهان، برقم ( ١٩٤٨ ). وفي العتق باب أم .(٩٦\ الولد برقم ( ٢٣٦  في الحديث فوائد منها: ١ إن المرأة المتزوجة إذا زنت في طهر مسها زوجها فيه فإن الولد ينسب للفراش وللزاني ا لرجم.  ٢ الحديث يدل على أصل من أصول الشريعة وهو الخروج من الخلاف،  وقد أخذ به جميع الأئمة بإعطاء الشبهة حقها ويسميه علماء الأصول بمراعاة الخلاف وهو أصل معتبر عند الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويسميه فقهاء ا لإباضية بالاحتياط. وصورة ذلك أن النبي ژ ألحق الولد بفراش أبيه لأنه مظنة الحكم، ثم  ً فقال لسودة بنت زمعة: » احتجبي م نه « لاحتمال أعطى الشبهة حقها ا حتياطا أن يكون ولد عتبة بن أبي وقاص، فقد راعى ا لنبي ژ الدليلين وأعطى لكل منهما ما يناسبه، فقد أعطى النسب للفراش وأعطى الشبهة حكمها وهو  التورع عنها فأمر سودة أن تحتجب من الولد لاحتمال أن يكون أجنبيا ً عنها وليس أخا ً لها.  أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال العلا ّ مة ابن بركة 5 : إذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل » منها، لأن النسب حق الولد فإقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق وإن ادعت أنه كان يعزل عنها لم يقبل قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه، والنبي ژ يقول: » الولد للفراش وللعاهر ا لحجر «(١) . ِ و» : وقال السرخسي في معرض إثبات النسب بالفراش ما نصه َ ب َي َ ان ُ ذ َلك َ ِِ ِِ ِ ِِِِِِِ ِِِ أن َ ث ُبوت َ النسب من ْ الرج ُل ِباع ْتب َار ِال ْفراش ِلا َ بح َقيق َة ان ْخلا َقه من ْم َائه؛ لأ َن َُ َ (١) .٣٧٣/ انظر جامع ابن بركة ٢  ِ ِِ ِ ِِِ ِِذ َلك َلا َط َر ِيق َإل َ ى مع ْر ِف َته، و َلا َباع ِْتبار ِال ْوط ْء؛ لأن َه ُسر ع َن ْغ َير ِال ْواطئين َ َ ََ َْ ف َأ َق َ ام َ الشر ْ ع ُ ال ْف ِر َ اش َ م َق َ ام َه ُ ت َي ْس ِ ير ً ا فق َ َ ال َ » ژال ْو َل َد ُ لل ِْف ِر َ اش ...«ِ فإ َِ ن السب َب َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ«(١) الظاهر متى أق ُ يم مق َ ام ال ْمعنى ا ل ْخ َفي تيسيرا سق َط َ اعتبار معنى ا ل ْباطن ِ . َََ َََ ََْ َْ ً َ َََُْْ َ  ومن توابع إثبات النسب بالفراش الميراث والنفقة، والحضانة والتربية فهذه تثبت بثبوت ا لفراش. قلت: فإن قال لم أجامعها من بعدما ولدت الولد » : وجا في المدونة  الأول ولكن هذا الولد الثاني ابني؟ قال: يلزمه الولد الثاني، لأن هذا الولد « للفراش(٢) . ولكن هذا » قلت: وهذا تغليب للسبب الشرعي الظاهر ويحمل قوله لم أجامعها بعدما ولدت » على أنه كذب نفسه في قوله « الولد الثاني ابني .« الولد ا لأول  وإذا وطئ فأنزل فعزل الماء عن » : وقال في البيان والتحصيل  الموطوءة وأنزله خارجا ً منها احتمل أن يكون لم يعزله بجملته وسبقه شيء منه كان عنه الولد، فوجب أن يلزمه؛ لأن الأمة قد صارت فراشا ً له بوطئه إياها فوجب أن يلحق به الولد حتى يوقن أنه ليس منه، لقول النبي : ‰ » الولد للفراش، والحجر ل لعاهر ولا يقين في أن الولد ليس ،« « منه للاحتمال الذي ذكرناه(٣) . لو جاء رجل إلى آخر يطلب منه أن ينسبه إلى » : وقال الشافعي في الأم نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يكون ابنا ً أبدا ً ، لأنه يكون مدخلا ً على (١) .٧٠/ المبسوط للسرخسي ١٧(٢) .٣٥٧/ المدونة ٢(٣) .١١٨/ البيان والتحصيل ٤ عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ويكون ناسبا ً إلى نفسه غير من ولد على فراشه، وإنما قال رسول الله ژ : » الولد ل لفراش «(١) .  وقال أيضا ً : « ولا ينفى الولد إلا بلعان لأن الحكم أن الولد للفراش »(٢) .  وقال أيضا ً : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته » ولا تحل له أبدا ً بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدت أو لم تحد قال وإنما قلت هذا لأن رسول الله ژ قال » الولد ل لفراش « وكانت فراشا ً فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا ً أن » وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ولو مات أحدهما ،« رسول الله ژ فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة « بعد الالتعان لم يتوارثا(٣) . فقد دل كلام الشافعي 5 أن الفراش سبب النسب وبزواله يزول النسب. َ ِِ وسألت أبي ع » : وقال ابن الإمام أحمد َ ن رجل أقر بولد في مرضه من ََ َّ ِ ََِ ِ خ َادم امرأته أ و بولد من فجور ق َال َلا َ يل ْ زمه لق َ ول ا لنبي ژ ال ْول َ د لل ْ فراش َْ َْ وللعاهر ا ل ْ « حجر (٤) . ِ ِ وقال أيضا ً : قلت الأ » ْ م ة ل َها فراش؟ ق َال َ نعم قضى النبي ژ في عبد بن ََ ِ ز َ معة أن َ ال ْول َ د لل ْ فراش وق َ ال عمر بن ال ْ خطاب من أقر بوط ْ ء ألزمته ال ْول َ د ََ ََ ََّ َ َِ َِّ َ َ ِ«(٥) ون َذ ْ ه َ ب أنه إذا أقر بوط ْ ء لا يقدر أن يتبرأ من ْه ُ . (١) .٨١/ الأم ٤(٢) .١٤٠/ الأم ٥(٣) .٣٠٩/ المصدر السابق ٥(٤) .١٥/ مسائل أحمد ٢(٥) .٧٣/ مسائل أحمد ٣    الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن. الولد » : وقال « للفراش ما لم يلاعن(١) . وسئل أحمد عن امرأة ادعت أن رجلا ً ميتا ً زوجها، أيجوز أن تقيم البينة بأصل النكاح وت ُ إذا أقامت المرأة بينة على » : عطى الميراث؟ فقال أحمد أصل النكاح ثبت النكاح وتوابعه من النسب للأولاد والميراث، وكذلك لو أقام الرجل بينة بأن المرأة الميتة زوجته فهما على أصل نكاحهما، والفراش   ثابت يلحق به الولد لقول النبي ژ » الولد ل لفراش « إذا كان الولد مثله يولد  .« لهذا الذي يقيم ا لبينة  وقال الإمام الصنعاني تعليقا ً على حديث ضمضم بن قتادة لما قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما ً أسود، فقال: » هل لك من إ بل «..  الحديث، كأنه يريد نفي الولد فحكم النبي ژ بأن الولد للفراش ولم يجعل   « خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها(٢) .  ِِ ِ وقال تعليقا ً و» : على حديث الولد للفراش َ ال ْح َديث ُ د َليل ٌ ع َل َ ى ث ُبوت ُ َِِِِِِ ِ ِ ن َسب ال ْول َد بال ْفراش ِمن الأ ْب. واخ ْت َل َ ف ال ْعل َماء في معنى ا ل ْفراش ِفذ ََهب َ َ َ ْ َََُُ َََْ ََ ِِ ِِِِ ال ْج ُمهور إل َ ى أن َه ُ اسم لل ْمرأة َ ، و َق َد ْ ي ُع َبر به ِ ع َن ْح َال َ ة الاف ْتراش ِو َذ َه َب َ أب َ و ٌَُُْْْ ُ َ ُ َِِ ِِِ ح َنيف َة َإل َ ى أنه ُاس ْم ٌللزو ْج ِث ُم اخ ْت َل َف ُوا بم َاذ َا يث َْب ُت ُف َعن ْد َال ْج ُم ْه ُ ور إنم َا يث َْب ُت ُ ِِ ِِِِِ ٍِ ِ لل ْح ُرة بإ ِِم ْ ك َ ان ال ْو َط ْء في نك َ اح ٍص َحيح ، أ ٍ و َْ ف َاسد، و َه ُو َ م َذ ْه َ ب ُ ال ْه َاد َوي ِ ة َِ َِ َ َِِِِِ و َ الشافع ِ ي و َأح ْم َد َ و َع ِن ْد َ أبي ح َنيف ِ َة َ أنه ُ يث َْب ُت ُ بن َف ْ س ال ْع َق ْد، و َإن ْ ع ُلم َ أنه ُ ل َم ْ ِْ ِ« ا(٣) يج َ ْ ت َمع به َ . (١) .١٨٨/ مسائل أحمد ٣(٢) .٢٨٦/ سبل السلام ٣(٣) .٣٠٧/ سبل السلام ٢ قلت: وهذا من المناسب الذي لا يفضي إلى المقصود البتة ولم يعول عليه الأصوليون، فلم يثبتوا به النسب، لأن النسب متوقف على العلوق وهو حصول النطفة في الرحم، والعقد بغير دخول لا يفضي إلى ذلك فلم يثبت به ا لنسب. والفروع قد اتضحت تماما ً من هذه الأقوال فلا مبرر لإعادة ذكرها. (1) [ º°ù ≤r j o º r d Én e » n r a p áo ©n Ør °ûdGq ] r n أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف أخرجه البخاري يقول ژ :  ّ » الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .« والشفعة عند الفقهاء عبارة عن تملك العقار جبرا ً على مشتريه بما قام عليه أي بالثمن الذي قام عليه العقد، والشفيع هو من له الشفعة(٢) . والشفعة ِ واجبة بقول ا لنبي ژ »الجار ُأح ََق بس َِق َبه ِ «(٣) ، أي بشفعته. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشفعة تجب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم ولم توقع حدوده ولم تصرف طرقه. وبناء عليه فالعقار المقسوم الذي ً وقعت حدوده وصرفت طرقه فوصل إلى الطريق لا شفعة فيه. مذاهب العلماء وأقوالهم في ا لقاعدة: فهو كالتنصيص على نفي الشفعة بعد القسمة.. » : قال في المبسوط والشفعة وجبت لدفع الضرر فهي تجب للشريك عندهم وللجار الملاصق من (١) .٨١/ ٣٧٤ ؛ ومنهج الطالبين ٢ / ١٢٣ ؛ وكتاب الإيضاح ٤ / كتاب الجامع ٢(٢) . تعريفات البركتي، ص ٣٤٠(٣) رواه ابن ماجه. دون المقابل، لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر وهذا صادق في الشريك « والجار ا لملاصق(١) ، وإذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا شفعة. وقال ابن رشد تعقيبا ً الحديث فيه » : على حديث الشفعة في ما لم يقسم ثلاثة أوجه من ا لفقه: أحدها: أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء. وأن لا شفعة للجار وإن كان جديدا ً له في المال إذا لم يشاركه فيه على ا لإشاعة. والثاني: أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في ما ينقسم من الأصول من دون ما لا ينقسم. والثالث: أن الشفعة إنما تكون بين الشركاء في الرباع والأصول من دون « سائر ا لعروض(٢) .   دلت سنة رسول الله دلالة بينة على ألا شفعة » : وقال الشافعي في الأم ُ « في ما لا يقسم(٣) . وقال في موضع آخر من الأم تعقيبا ً دل هذا على أن » : على الحديث على بعض الجيران دون بعض وأنه « الجار أحق بسقبه » قوله في الجملة «(٤) الجار الذي لم يقاسم قال فإن العرب تسمي الشريك جارا ً . ولا تثبت إلا بشروط سبعة: » : وقال ابن قدامة الحنبليأحدها: أن يكون المبيع أرضا للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من ً جهة الشريك، بخلاف غيره، فأما غير الأرض فنوعان: (١) .٩٤/ المبسوط ١٤(٢) .٦١/ المقدمات الممهدات ٣(٣) .٢٠٩/ الأم ٦(٤) .١١٦/ الأم ٧ أحدهما: البناء والغراس. فإذا بيعا مع الأرض، ثبتت الشفعة فيه؛ لأنه يدخل في قوله حائط، وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد، فهو كالأرض، وإن بيع منفرد ً ا، فلا شفعة فيه؛ لأنه ينقل ويحول، وعن أحمد ƒ أن فيه شفعة. النوع ا لثاني: الزرع والثمرة الظاهرة، والحيوان وسائر المبيعات، فلا شفعة فيه تبع ً ا ولا أصلا ً ؛ لأنها لا تدخل في البيع تبع ً ا، فلا تدخل في الشفعة تبعا، وعن أحمد ƒ أن الشفعة في كل ما لا ينقسم، كالحجر ً والسيف والحيوان. الشرط ا لثاني: أن يكون المبيع مشاع ً قضى ا لنبي ژ » : ا؛ لما روى جابر قال .« أن الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة الشرط ا لثالث: أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة، فلا شفعة فيه. الشرط ال رابع: أن يكون الشقص منتقلا ً بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل، أشبه ا لموروث. الشرط ا لخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت ا لشفعة. الشرط ا لسادس: أن يأخذ جميع المبيع لأن الشفعة لا تقبل التبعيض فإن قال آخذ جزءا من العقار سقطت شفعته، لأن في أخذ البعض ضررا ً على ً البائع في تفريق الصفقة عليه. الشرط ا لسابع: أن يكون الشفيع قادرا ً « على دفع ا لثمن(١) . (١) .٢٣٦/ باختصار من الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ قد تضافرت الدلائل على ثبوت الشفعة للشريك في » : وقال الصنعاني « الدور والعقار والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان لا ينقسم(١) ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها: . ﻻ ﺔﻌﻔــﺷ ﻦﻴﺑ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ،ﻩﺭﺎــﺟﻭ ﻥﻷ ﻦﻣ ﻰﻀﺘﻘﻣ ﻪــﻟﻮﻗﮊ : » ﺍﺫﺈﻓ ﺖﻌﻗﻭ ١ ـ ﺩﻭﺪــﺤﻟﺍ ﺖﻓﺮﺻﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻼﻓﺔﻌﻔــﺷ « ﻥﺇ ﺭﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﻟ ﻪﻟ ﺔﻌﻔــﺷ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻟﺍﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﻦﻴﺑﻭ .ﺭﺎﺠﻟﺍ ﻥﺇ ﻉﺭﺰﻟﺍ ﺓﺮﻤﺜﻟﺍﻭ ﻥﺍﻮﻴﺤﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻴــﺴﻟﺍﻭ ﺎﻫﻮﺤﻧﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻌﻔﺷ ﺪﻨﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ٢ ـ ،ﺪﻤﺣﺃ ﻪﻧﻷﻻ .ﻢﺴﻘﻨﻳ ﺐﻫﺫﻭ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻧﺃﻻ ﺔﻌﻔﺷ .ﻪﻴﻓ ﻥﺇ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻉﺎــﺸﻤﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺔﻌﻔــﺷ ﻪﻧﻷ ﺮﻴﻏ ﻡﻮــﺴﻘﻣ ﻕﺪﺼﺗﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ٣ ـ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ» ﻲﻓ ﺎﻣ ﻻ.«ﻢﺴﻘﻨﻳ ﺎﻣﻻ ﺐﺠﺗ ﻪﺘﻤﺴﻗ ﺪﻨﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺮﺌﺒﻟﺎﻛ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﻰﺣﺮﻟﺍﻭﻼﻓ ﺔﻌﻔﺷ .ﻪﻴﻓ ٤ ـ ﺐﺠﺗ ﺔﻌﻔﺸﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻜﻳﺮﺷ ﻲﻓ ﺭﺎﻘﻋ ﻢﻟ ،ﻢﺴﻘﻳ ﷲﺍﻭ.ﻢﻠﻋﺃ ٥ ـ (2)[Üp òμdG øY áMhóæªd n ¢†p jQÉp ©ªdG »a ¿EGp ] pn nknro r nn rps المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء(٣) . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون هو المراد في ا لكلام. المندوحة: محل من ا لكذب. (١) .١٠٥/ سبل السلام ٢(٢) .١٣٧/ ١٩٢ ؛ وكتاب الإيضاح ١ / كتاب الجامع ١(٣) . تعريفات البركتي، ص ٤٩٣ أصل ا لقاعدة: هذه القاعدة هي نص حديث نبوي كريم رواه ابن عدي كما في فيض القدير(١) ، وقال المناوي: قال الذهبي: داود الذي في سنده تركه أبو داود. قلت: والحديث له ما يقويه وقد عمل رسول الله بالمعاريض حتى صار ذلك أصلا، ً فقد ثبت أنه سئل يوم هجرته: من أين أنت؟ فقال له النبي ژ : » من م اء فظن الرجل أنه من قبيلة تسمى ماء، ورسول الله ژ ،« يقصد أنه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقد عمل بها أبو بكر الصديق ƒ لما سئل أيضا ً يوم الهجرة عن رسول الله ژ فقال: ٍ فظن السائل أنه دلال وقصد أبو بكر هداية ،« هاد يهديني السبيل »الإسلام. متى تستعمل ا لمعاريض: المعاريض تستعمل حيث يحرم الكذب، وتكون المعاريض مندوحة عنه، وذلك عند الخوف أمام الجبار، وفي إصلاح ذات البين، وعلى الزوجات فإنها خير من الكذب وإن أجازه العلماء في حالات معينة فالمعاريض أولى. والمعاريض تستعمل في مصنفات أهل العلم بألفاظ عدة يكون لها المدلول نفسه فيطلقون عليها تارة لفظ التورية، وتارة لفظ التأويل، أو الكناية، أو لفظ المداراة، ويقصدون بهذه الألفاظ معنى المعاريض الذي سبق شرحه. (١) .٤٧٢/٢ تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: من فروعها عند ا لإباضية: إذا أخذ ا لجبار مسلما ً وأجبره على أن يقول: ُ إن محمدا ً ژ كذاب، كان له ذلك حالة الإكراه، وأما إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إلا أن يقصد محمدا ً آخر عرف بالكذب فيقول محمد كذاب، وهو يعني محمدا ً الكذاب، أي: الذي عرف بالكذب(١) .            معاريض » : قال السرخسي في المبسوط في معرض شرحه لقول عمر   ِِ وفيه دليل على جواز استعمال » : ما نصه « الكلام يغني المسلم عن الكذب  َْْ   ِِِ ِِِِ ِِ ال ْم َع َاريض ِللتح َرز ع َن ْ ال ْك َذب ف َإن ال ْك َذب َ ح َ ر َام ٌ لا َ ر ُخ ْص َة َ فيه، وأما حديث  ِِ ِ ترخيص النبي بالكذب في ثلاثة مواضع في ا لرجل ِ يصلح بين الناس، و ِ الرجل ِ  ََ َ ََُُُْْ َ ُ َِِِِ ِِِ ِِِْ ِ ِ ِِ ِ ي َك ْ ذب لامرأته و َ ال ْك َذب في ا ل ْح َ تأ « رب َ ويل ُه ُ في ا ستع ْمال مع َ اريض الرج َ ال َُْ ْ ََْ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ«(٢) ال ْك َلا َم ف َإن صر ِ يح ال ْك َذب لا َ يحل هنا ك َما لا َ يحل في غ َير ِه من ال ْمواضع ِ . َ ََ ََََُ ََْْ ِْ قال: ف ،« ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » وهكذا أول حديث َت َأويل ُ ِِِِ ِِ ِ هذ َا: أن َه ذ َك َر ك َلا َما عرض فيه ما خ َفي عن السامع ِمراده ، وأض َ مر في ق َل ْبه َ ُ َ ًََ َ ََْ ََََُُُْ ِ ِ ِِِ خلا َف َ م َ ا أظ َ ْه َره ُفأ َم َ ا ال ْك َذب ُ ال ْم َح ْض ُ من ْج ُم ْل َ ة ال ْك َب َائر ِ ، و َالأ ْن َْبي َِاء ُ 1 ك َ ان ُ وا َ ِِ ِِِ معصومين َع َن ْذ َلك َومن ْج َوز َع َل َيه ِم ال ْك َذب فق ََد ْأب َط َل َ الشرائع ؛ لأ َنه ُج َع َل َ َُْ ََ َْْْ ََ ِِِِِ ِِ ٍِ ِِ ذ َلك َباخ ْتي َاره ِم ْ، و َإذ َا ج َاز َع َل َي ْه ِم ْال ْك َذب ُفي خ َب َر ٍو َاحد ج َاز َفي ج َميع ِم َ ا ِ َِ أخ ْ بروا به . َُ (١) .١٩٢/ انظر كتاب الجامع ١ (٢) .٤٨٩/ المبسوط ٣٣   ِِ ِ و َب ُط ْلا َن ُه َذ َ ا ال ْق َول لا َيخ َْف َ ى ع َل َ ى ذي ل ُب، فع ََرف ْن َا أن َ ال ْم ُراد َاس ْتع ْم َال ُ ْ ََ ْ ِِ ٍ ِِ َِِِْ ِِ المع َاريض، و َق َال َ ابن ُع َباس ما يس َ رني بمع َاريض الك َلام ح ُمر النع َم، فإ َنما  َ ََُْ ُْ َ  َِِِ ِِ ِ ي ُريد ُبه ِأن بم َع َاريض ال ْك َلا َم ِي َت َخ َلص ُ ال ْم َر ْء ُم ِن ْالإ ْث ْم، و َِيح َْص ُل ُم َق ْص ُود ُه ُف َه ُو َ ِِ ِ ِِ خ َي ْر ٌمن ْح ُم ْر النع َ م ِو َالأ َْص ْل ُفي ج َو َ از ال ْم َع َاريض ِق َو ْله تع ََال َ ى ﴿ =>  ْية َ َقد جو َ ُ EDCBA@? ﴾ [ [البقرة: ٢٣٥ الآ َ ف َ ْ َ ز الله ِ ِِِ تع ََال َى ال ْم َع َاريض َ ، و َن َه َ ى ع َن ْ التص ْريح ِبال ْخ ِط ْب َة ِبق َو ْله ِِع َز و َج َل ﴿ O ..  WVUTSRQP ﴾ [ [البقرة: ٢٣٥ (١)   ثم ذكر السرخس 5 أن من المعاريض تقييد الكلام بلعل وعسى كما قال ژ : » « فلعلنا أمرناهم ب ذلك ولم يكن أمر به ولم يعتبر ذلك كذبا ً.  الثاني: أن يضمر في لفظه معنى سوى ما يظهره ويفهمه السامع، وبيانه    في ما روي أن النبي ژ قال لتلك العجوز: » إن الجنة لا يدخلها ا لعجائز « فجعلت تبكي فقال لها رسول الله: » « أهل الجنة جرد مرد م كحلون(٢) وذكر عن علي استعماله المعاريض، من ذلك قوله في عثمان : ƒ والله ما قتلته ولا كرهت قتله وأنا معه، قال ذلك في موضع اقتضى التورية ثم قال في موضع آخر لسائله عن مقتل عثمان: أردت ُ بذلك أنه ق ُ تل بقضاء الله وأنا لا أكره قضاء الله، وقولي ما قتلته فهذا حق، وقولي وأنا معه أي مقتول لأن ا لنبي ژ قد بشره بالشهادة. وروي عن حذيفة أنه كان يستعمل المعاريض مع عثمان ويحلف له فلما سئل عنه فقال: إني اشتري ديني بعضه ببعض، يعني أستعمل معارض الكلام على سبيل ا لمداراة(٣) . (١) ٤٨٩ باب ا لحيل. / المبسوط ٣٣(٢) .٤١٦/١١ ،( سنن الترمذي، ( ٢٠٨٧٢(٣) .٤٩٤/ المبسوط ٣٣            و» : قال القرافي في الذخيرة َال ْك َذب ُ أر َْب َع َة ُأق َْس َ ام ٍك َذب ٌ لا َ ي َت َع َلق ُبه ٍِ ِِِِ ح َق َل ُم َخ ْل ُوق َن َح َْ و ُِط َار َِال ْغ ُْر َاب ًُف َْي َح ُُْ ر ُِِم ُإج َْم َْاع ًا و ََك َذ ْب ٌِي َت َع َل َق َُْبه ح َق ِِ  ٍِ ِِِ  لم َخ ْل ُ وق ن َح ْو ُف َع َل َز َيد ٌْك َذ َا و َل َم ْيف َْع َل ْه ُو َه ُو َأش ََ د من َالأ َْول لأ َن الأ ْو َل َ   ِ ِِِ ِ ِِ ت ُخ َلص ُ من ْه ُ التو ْب َة ُ بخ ِ لا َ ف الثاني ب َل ْ ي ُحلل ُه ُ صاحب ُه ُ أو َْ يأ َخ ْ ُذ ُه ُ من ْه ُ و َك َذب ٌ ََ لا َ يضر أح َ د ً ا يق ْصد ُ به ِ خ َيرا ن َحوه في ا ل ْحرب ِوالإ ِْصلا َح ِبين الناس ِ ِ ِِِِ ِِِ ِِِ و َك َذب ُ الرج ُل ِلامرأت َه في م َ ا يع َ د ُه َ ا به و َيس َ ت َصلح ُه َ ا به فق ََد َ ج َوز َته ُْ السنة َُْ ْْ ِ ِِِ ِِِ ِ َ يباح إلا ْمعاريض وقيل معار ِ ال َول جائزة في كل موطن ٍ وقيل لا ال يض ْق ََ َُُ ََ ََََُ ُ ٌََْ َُْ ِِِِ ِِ ِ ق َال َو َأر ََاه ُم َك ْر ُ وه ً ا لم َ ا فيه من َ الإ ْل ْغ َ از ف َي ُظ َن أن َه ُق َد ْ ك َذ َب َ ف َي ُع َرض ُ عر ْض َه ُ لل ْف َس َ اد و َك َذب ٌفي د َفع ْ ِم َظلم َة لظالم ي ُريد ُ أح َد ً ا بالق َت ْل أو الضر ْب في َُن ْكر ُ م َِو ْض ِع َه ُِو َه ُو ِََيع َْل َِم ُه ُف َي َج ِب ُْل َم َِا ف ٍيه َِِِم ِِن ٍََِالدف َْع ِع َن ِِْال ْم َع ِْص َُوم ِِو َفي ِ ال ِْم َُو َط ِأ ِ  ِ ِِِِ ِ ِ ق َال َر َج ُل ٌلرس ُ ول ِالله ژ أأ َك َْذب ُ لام ْرأت َ ي فق ََال َر َس ُ ول ُ الله ژ لا َ خ َي ْر في  ال ْك َذ ِب ِفق ََال َ الرجل أع َِد ُها وأق َُول ُل َها فق ََال َرسول ُ الله ِ ژ لا َ جناح عل َيك ََُُ َ َُ ََْ ق َال َ ال ْباج ِي ق َوله ژ لا َ خ َير في ِ ال ْك َ ذ ِب ِي ُر ِيد ُ ك َذ ِب ً ا ي ُن َافي ِ الشرع َأم َ ا ََّْْ ْ ِ ِِ ََََُِْ َ ََُِْ َ ِِِِِ ِ ِالإص ْلاح ُف َلا و َقو ْله ُأعد ُه َا ي َح ْت َمل ُأعد ُه َا و َأن َا أريد ُ الو َفاء ََقال َاب ْن ُق ُت َي ْب َة ال ْك َذب إنما ه ُو في ا ل ْماضي وال ْخ ُل ْف في ا ل ْمست َق ْبل ِلأ َ ن ال ْمست َق ْبل َ ق َابل ٌ ََُ َ َُ َُْ َُْ ِ ِِِِ لل ْو ُ ق ُ وع ِ ع َل َ ى و َ فق ْ ِ ال ْو َ ع ْ د و َ ال ْم َ اضي تع َ َين َ ك َذب ُه ُ ق َ ال َ ص َ احب ُ ال ْق َب َس ِ إخلاف ِِ ِ ال ْو َع ْ د كذب و َإ ِنم َ ا أنكر ژ ع َل َ ى الرج ُل ِص ُ ور َة َ اللف ْظ لأن َ ال ْك َذب َ أص َ ْل ُه ُ ِ ِ ٍ ٍَِ «(١) التحريم ف َل َما جاء بل َف ْ ظ حسن أذن َ ل َ ه . ََُْ ََ ُ (١) ٣٣٩ دار ا لغرب. / الذخيرة للقرافي ١٣ قال الشافعي 5 : وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم » يكن قذفا ً وقد أتى رجل من فزارة ا لنبي ژ فقال إن امرأتي ولدت غلاما ً أسود فلم يجعله ژ قذفا ً وقال الله تعالى ﴿ = EDC ﴾ فكان خلافا ً .« للتصريح BA@?>  قال الماوردي: وهذا كما قال كنايات القذف ومعاريضه لا تكون قذفا ً إلا بالإرادة في الغضب والرضى جميعا ً. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء وقال مالك، وأحمد وإسحاق: أكثر المعاريض قذف في الغضب من دون الرضى كقوله: أنا ما زنيت، أو يا حلال ابن ا لحلال(١) . وذكر الماوردي أن عمر حد في التعريض بالزنا وليس له مخالف فكان إجماعا ً ، ورجح الماوردي أن التعريض بالزنا ليس زنا ولا حد فيه قال 5 : ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن »أبي هريرة: أن رجلا ً من فزارة أتى رسول الله ژ ، فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما ً أسود. فقال ا لنبي ژ : ألك إ بل ، قال نعم: قال ما ألوانها ، قال: حمر كلها، قال: هل فيها من أ ورق؟ قال: نعم، قال: أنى ترى ذ لك؟ قال: لعل عرقا ً نزع، قال: كذلك هذا لعل عرقا ً نزع .« فلم يجعل ا لنبي ژ هذا التعريض بالقذف صريحا ً فإن قيل: إنما يكون صريحا ً في الغضب ولم يظهر منه غضب، قيل حاله يشهد بغضبه لأنه أنكر من زوجته وهما أبيضان أن تلد غلاما ً أسود يخالفهما في الشبه. ويدل عليه ما روي أن رجلا ً أتى رسول الله ژ ، فقال: يا رسول الله إني امرأتي لا ترد يد (١) ٢٣٨ دار ا لفكر. / الحاوي الكبير ١١ لامس، فقال طلقها ، فقال: إني أحبها، قال: أمسكها وهذا تعريض بالقذف (١) ولم يجعله قاذفا ً . فكانت المعرضة مندوحة عن الصريح الموجب للحد. وأجاب الماوردي عن الاحتجاج بفعل عمر وجلده بالتعريض بأنا لا نسلم أن الصحابة وافقوا عمر حتى يكون فعله إجماعا ً ، فقد روت عمرة أن شابا ً خاصم غيره في زمان عمر ƒ فقال: ما زنى أبي ولا أمي، فرفع إلى عمر فاستشار الصحابة فقالوا: مدح أباه وأمه، فحد ّ ه عمر فثبت اختلافهم فيه(٢) إن في المعاريض مندوحة عن » : ، وقد ورد عن عمر نفسه أنه قال « الكذب(٣) . وأما استدلالهم بأن شاهد الحال ينفي احتمال المعاريض فليس بصحيح، لأن صريح القذف في حالة الرضا والبر لا يزول عن حكمه وكذلك التعريض في حال الغضب والعقوق.  ومن فروع القاعدة في المذهب الشافعي ما ذكره في بغية المسترشدين قال: مسألة: ساومه رجل في بضاعة وهو يعلم مماطلته فقال له: قد بعتها ولم يبق عندي شيء، فليس من الكذب المحرم كجحد نحو الوديعة والأمانة خوفا ً عليها من ظالم بل قد يجب وينبغي أن يوري بأن يقصد بما عندي شيء أي حضرني، إن في المعاريض مندوحة كما في الحديث، ولا إثم عليه في هذا الكذب الصوري ولا يستحق إثم الخيانة الواردة في الحديث(٤) . (١) ٣٠١ دار ا لفكر. / الحاوي الكبير ١١(٢) .٣٠١/ الحاوي الكبير للماوردي ١١(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) ٦٠٦ دار ا لفكر. / بغية المسترشدين ١ ومن فروعها ما ذكره في جمع الجوامع: إذا قال حدثنا وراء النهر يوهم أنه نهر جيحون، والمراد أنهر مصر كأن يكون بالجيزة لا كذب فيه، لأن ذلك من المعاريض وكذلك قول من عاصر الزهري: قال الزهري موهما ً أنه لقيه ولم يلقه فلا كذب فيه، لأنه من المعاريض وهذا نوع من التدليس(١) . قال الإمام أبو الفرج في الشرح الكبير في معرض حديثه عن التأويل في الحلف: وإن لم يكن ظالما ً فله تأويله نحو أن يحلف أنه أخي يريد بذلك أخاه في الإسلام أو يعني بالسقف والبناء السماء وبالبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الجبال وباللباس الليل أو يقول ما رأيت فلانا ً أي ما ضربت رئته ولا ذكرته أي ما قطعت ذكره أو يقول جواري أحرار، يعني سفنه ونسائي طوالق يعني النساء الأقارب منه أو يقول ما كاتبت فلانا ً ولا عرفته ولا أعلمته ولا سأله حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا فروجا ً ولا شربت له ماء ولا في بيتي فرش ولا حصير ولا بارية، ويعني بالمكاتبة مكاتبة الرقيق وبالتعريف جعله عريفا ً وبالاعلام جعله أعلم الشفة والحاجة شجرة صغيرة والدجاجة الكبة من الغزل والفروج الدراعة والفرش صغار الابل والحصير الحبس والبارية السكين التي يبري بها(٢) . واستدل لما قال بحديث: » إن في المعاريض لمندوحة عن ا لكذب « وبحديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله ژ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فخلى سبيله (١) ٦١ من دون ط. / شرح الجوامع لابن السبكي للمحلي ٢(٢) .٤٥١/ الشرح الكبير لابن قدامة ٨ فأتينا رسول الله ژ فذكرنا ذلك له فقال: » إن كنت أصدقهم وأبرهم المسلم أخو ا لمسلم «(١) . من خلال أقوال أئمة المذاهب الفقهية يتخرج على القاعدة مسائل كثيرة: ٍ منها: في إصلاح ذات البين لو اختلف زيد مع عمرو فإن للمصلح أن ٍ يقول لعمرو سمعت زيدا ً يثني عليك وهو يريد زيدا ً آخر، ويقول لزيد سمعت ُ عمروا ً يثني عليك ويريد عمروا ً آخر فهو خير من ا لكذب. ومن فروعها: في الإصلاح بين الزوجات أن يهدي لزوجتيه لكل ِ واحدة هدية يسر بها عن الأخرى، ثم يطلب من آخر أن يسأله أي أزواجك ُ أحب إليك، فيقول: صاحبة الهدية، فيسمعنه من وراء حجاب فتظن كل  واحدة أنها المقصودة بالكلام فيحصل الرضى منهن وهذا خير من الكذب عليهن. ومنها: التورية على العدو والمعاريض خير من الكذب ومن ذلك قول ٍ أبي بكر في رسول الله هاد يهديني ا لسبيل. ومنها: التورية بالاسم عن الفعل أمام الجبار ومن هذا القبيل قول الشاعر للجبار: أنت الحسين جفاك فينا يزيد. فهو يريد أن يخبره ويفهمه أنه كالحسين ‰ اسما ً وفضلا ً وهو مع فضله جفاه يزيد بن معاوية بينما هو يقصد بأن جفاه يزيد يوما ً عن يوم، وأن يزيد فعل مضارع من زاد يزيد. (١) .٤٥٢/ الشرح الكبير ٨ (1) [ k n nsn CnkeGnnn snG nknrn sG ºp ¡p o°T ≈ nnn opro ’ÓM ΩôM hG É ôM πMC ÉWô°T ’E p Whô o ∏Y ¿ƒª∏°ùªdG ] مفردات ا لقاعدة: الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وفي الاصطلاح: هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا ً عن ماهيته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده » : والأحسن أن يقال في حده لأن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط، فقد يتوضأ ،« وجود ولا عدم لذاته المكلف ولا تجب عليه صلاة، ولا يلزم من وجوده عدم فقد يصل ّ ي بوضوئه، وقولنا: لذاته، أي لذات الشرط بقطع النظر عن اقترانه بالسبب أو بالمانع فإن اقترن بالسبب لزم من وجوده الوجود لكن لا لذات الشرط بل لاقترانه بالسبب، كحولان الحول مع ملك النصاب فالحول سبب وملك النصاب شرط أو العكس، لأن السبب قد يستعمل شرعا ً بمعنى الشرط، والشرط بمعنى ا لسبب. ومثال اقترانه بالمانع كملك النصاب مع الدين، فالنصاب شرط والدين مانع فيلزم من وجود الدين عدم النصاب لكن لا لذات الشرط ولكن لاقترانه بالمانع (٢) . الحرام لغة: ضد الحلال، قال الراغب: الحرام: الممنوع منه. وفي الشرع: ما حرمه الله ورسوله، وعرفه علماء الأصول بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه (٣) . (١) ١٧٣/ ١١٢ ؛ وكتاب الإيضاح ٢ ،١٠١ ،٩٠/ ٣٨٦ ؛ وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢ . ٤٧ و ١٤٩ / و ١٧٤ ، و ٤(٢) غاية المأمول للعبد ا لفقير. (٣) المرجع السابق نفسه. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال النبي ژ : » المسلمون على «(١) شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً . تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: قال الإمام ابن بركة 5 : وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت » عليه شروطا ً تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل(٢) . ومن فروعها: لو شرط البائع على المبتاع أن لا خسران عليه فالشرط باطل(٣) . ومنها: إذا وعد رجل رجلا ً ثم أخلفه فأتلف بخلفه للرجل مالا ً أو نفسا ً فهو ضامن(٤) لأنه وجب وفاء ما وعد به واشترطه على نفسه. ومنها: إذا اشترط عليه أن يقعد في مكان محدد من السفينة فأراد أن يتحول من ذلك الموضع بنفسه وقعد في غيره يستظل من الشمس أو قعد في الشمس من البرد فهذا له أن يشترط على من قاضاه أنه يقعد فيه حيث أراد ويتحول فيه إلى متاعه حيث أراد(٥) .  ومنها: أن ركاب السفينة إذا اشترطوا على ربانها جد السير وعدم َ الوقوف في أحد السواحل كان لهم ما اشترطوه(٦) . (١) .٢٢/١٧ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ٣٠(٢) .٣٨٦/ المرجع السابق، ٢(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .٩٠/ بيان الشرع ٦(٥) .١٠١/ بيان الشرع ٦(٦) .١٠٥/ بيان الشرع ٦ والحنفية موافقون للاباضية في هذه القاعدة، فمن فروعها عندهم إذا اشترط الواقف غلة الوقف أو بعضها لنفسه، أو جعل ولاية الوقف إليه جاز عند أبي يوسف.. ولا يجوز عند محمد لأن عنده أن من شرط الوقف القبض فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبض وصار كمن شرط بقعة من أرضه لنفسه، والفتوى على قول أبي يوسف ترغيبا ً للناس في الوقف، ويدل له ما جاء عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال: » المسلمون على شروطهم «(١) .   إذا ابتاع أصل النخل وفيها ثمر فإن » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة كان قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من ّ غير شرط وإن استثناه البائع لم يجز، وقال الشافعي يجوز(٢) ، وقال أبو حنيفة « الثمر في الحالين للبائع قبل التأبير وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط(٣) . الأجرة لا يستحق تسليمها » : وقال في معرض حديثه عن تسليم الأجرة بمجرد العقد ولا بتسليم العين المؤجرة وإنما تتحقق الأجرة أولا ً بأول، فكل جزء من المال يقابل جزءا من المنافع إلا أن يكون هناك عادة أو شرط ً « فيستحق ا لتسليم(٤) . ففهي هذين الفرعين نجد أن المالكية يوافقون الحنفية والإباضية في هذه ا لقاعدة. (١) . الفقه الحنفي للصاغرجي ص ١٤٢(٢) .٢٧٩/ الشيرازي ١(٣) .١٠٩٢/ المعونة ٢(٤) المرجع السابق نفسه. والشافعية موافقون لجمهور أهل العلم في أن من شرط شرطا ً ينافي مقتضى البيع بأن باع عبدا ً شرط ألا يبيعه، ولا يعتقه، أو باع دارا ً بشرط أن يحذوها له بطل البيع لما روي عن ا لنبي ژ أنه نهى عن بيع وشرط.. وبه قال عكرمة وابن عمر، والأوزاعي، ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال ابن سيرين وابن شبرمة إن البيع صحيح  (١) والشرط لاغ ٍ . واحتج من صحح البيع وأبطل الشرط بقصة بريرة في قوله ژ : » واشترطي لهم ا لولاء فصحح ا لنبي ژ البيع وأبطل ا لشرط. ،« واحتج من صححهما بحديث جابر ƒ أنه قال: كنت مع ا لنبي ژ في ّ سفر فاشترى مني جملا ً واستثنيت حملانه أي ركوبه إلى أهلي(٢) ، وبحديث أبي هريرة ƒ عن النبي ژ أنه قال: » المسلمون على شروطهم « رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الإمام أحمد: إن شرط شرطا ً واحدا ً صح، وأما إن شرط شرطين فما فوق فالبيع غير صحيح، واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ژ قال: » لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع م ا ليس عندك «(٣) . واحتج الشافعية بحديث عائشة في قصة بريرة أن ا لنبي ژ قال: » ما بال رجال يشترطون شروطا ً ليست في كتاب الله، م ا كان من شرط ليس (١) . مختصر المجموع م ٤، ج ٩، ص ١٩٠٧(٢) .١٥٤/٢٢ ،( مسند أحمد، ( ١٤٢٥١(٣) ٥٣٥ و ٥٣٦ وقال حديث صحيح. / أخرجه الترمذي ٣ في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط فهو ب اطل «(١) . فهذا الحديث دليل على أن الشرط المنافي للعقد لم يرد في كتاب ولا سنة وبالتالي فهو شرط باطل. ويلاحظ أن هذا الحديث يقتضي بطلان الشرط من دون العقد، لكن يستدل به على فحوى القاعدة إذ القاعدة في الشروط فهو ضابط للشروط الصحيحة والفاسدة فيمكن تصحيح العقد وإبطال الشرط كما هو مذهب ابن سيرين وابن شبرمة. وأجاب الشافعية الذين أبطلوا العقد عن حديث بريرة بجوابين: الأول: أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل كان سابقا ً أو متأخرا ً. والثاني: أنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات ولا عموم لها، فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه ا ضطراب. وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب بأن هذا مفهوم عدد ولا يقول به كثير من أهل العلم فلا يدل على نفي ما عداه، فلا يلزم النهي عن بيع وشرطين وجواز شرط واحد(٢) . ومن فروعها ما اشترطته الزوجة على زوجها يجب الوفاء به إلا إذا خالف الكتاب والسنة. وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت » : قال محمد بن بركة عليه شرطا ً « تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل(٣) . (١) صحيح البخاري، باب إذا اشترط شروطا ً .٧٣/٣ ،( في البيع لا تحل، ( ٢١٦٨(٢) . مختصر المجموع م ٤، ج ٩، ص ١٩٠٧(٣) .٣٨٦/ كتاب الجامع ٢ ومثل الحنفية للشرط الفاسد في النكاح بقول الزوج: تزوجتك على ألا  يكون لك مهر، فيصح النكاح ويبطل ا لشرط(١) . وعند المالكية فإن الشروط إذا لم تخالف الكتاب والسنة فإنها معتبرة، ُ ومثلوا لذلك باشتراطها في عقد نكاحها ألا يتسرى عليها، فأمرها بيدها(٢) . وذكر صاحب القوانين الفقهية الشروط في النكاح، من هذه ا لشروط:  َِ ِِ ١ إن ش َرط أن لا َ يتسرى ع َل َي ْه َ ا و َلا َ يتخذ أم ولد فهي مخيرة في الأ َْخ ْ ذ َِ بشرطها أو إسق َ اطه. ْ ٢ إن شرط لها ألا يرحلها من بلدها إلا بإذنها فلها ذلك.   ٣ إن شرط لها ألا  يضرها لزم سواء علقه بيمين أم لا لأن ترك الإضرار واجب. ٤ إن شرطت عليه أن ينفق على ولدها من غيره لم يجز، ويجوز إن تطوع   بذلك. ٥ إن شرط عليها ألا تزور أبويها فليس له هذا الشرط فإن حلف حنثه السلطان في دخولهما إليها لا في دخولها إليهما(٣) . والشافعية يعتبرون الشروط في النكاح ما لم تكن مخالفة للكتاب والسنة ومقتضى العقد. فلو اشترطت الزوجة الحرية أو شرطها فيها فلكل واحد منهما الخيار في فوات ا لشرط(٤) . (١) . ٦٤ و ٦٥ دار القلم، ط ١ / الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ٤(٢) . ٢٠٩ للبرادعي، ط ١ / التهذيب في اختصار المدونة ٢(٣) ١٦٤ لابن جزي. / القوانين الفقهية ١(٤) ٥٠٥ لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، من دون ط. / أسنى المطالب ٢ ومن أمثلة الشروط التي تحرم الحلال أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها أو أن لا يطلقها فيكون قد حرم عليه بهذا الصلح أو الشرط ما  أحله الله(١) . ومن أمثلة الشروط الباطلة عند الشافعية التي تبطل الصداق دون النكاح فهو كل شرط خالف حكم العقد وهو على ضربين: الأول: ما كان من جهة الزوج: فمثل أن يتزوجها على أن لا يقسم لها مع نسائه، أو على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتها، أو تنظره بهما. وفي حكم ذلك: أن يشترط عليها أن لا تكلم أباها ولا أخاها، فهذه كلها شروط باطلة، لأنها من الشروط التي تحلل حراما ً أو تحرم حلالا .ً الثاني: ما كان من جهة الزوجة فمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بالإماء وأن لا يسافر بها. فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله ويكون للزوجة في حالة فساد الشروط مهر المثل بسبب بطلان (٢) المسمى بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولا ً .  والحنابلة ذكروا شروط النكاح وقسموها إلى شروط صحيحة يجب الوفاء بها وشروط فاسدة لا يجب الوفاء بها. ومثلوا للشروط الصحيحة أن يزيد لها في مهرها زيادة معلومة أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها ولا بلدها فهذه شروط صحيحة يلزم الوفاء بها. (١) . ٣٧٦ دار الكتب العلمية، ط ١ / الحاوي الكبير ٦(٢) .٥٠٦/ الحاوي الكبير ٩ ومثلوا للشروط الفاسدة مثل أن يشترط عليها أنه لا مهر لها، أو الرجوع عليها بمهرها، أو لا نفقة لها عليه، أو أن نفقته عليها، أو لا يطأها فهذه شروط باطلة لا يلزم الوفاء بها (١) . وما ذهب إليه الجمهور أوفق بالقاعدة وأنسب بها، والله أعلم. (2) [ºco oDhÉæHCG ºco ôÑJ n ºco AÉHBG GhôH ] r tnr n to أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(٣) وأبو نعيم في ا لحلية (٤) . بروا آباءكم أي وأمهاتكم وكأنه اكتفى به عنه » : قال في فيض القدير وأراد بالأباء ما يشمل الأمهات تغليبا ً « كالأبوين(٥) أقوال أهل العلم في هذه ا لقاعدة: . وذلك يحصل بملازمة ما كان يعود إلى رضاهما وحسن » : قال القشيري عشرتهما ورعاية حرمتهما، وألا يبدى شواهد الكسل عند أوامرهما، وأن يبذل المكنة في ما يعود إلى حفظ قلوبهما... هذا في حال حياتهما، فأما ّ بعد وفاتهما فبصدق الدعاء لهما، وأداء الصدقة عنهما، وحفظ وصيتهما على الوجه الذي فعلاه، والإحسان إلى من كان من أهل ود ّ « هما ومعارفهما (٦) (١) . ٤٠ دار الكتب العلمية، ط ١ / الكافي لابن قدامة ٣(٢) .٣٠/ منهج الطالبين ٩(٣) .٢٩٩/ المعجم الأوسط ١(٤) .٣٣٥/ حلية الأولياء ٦(٥) .٣٠٩/ ٢٠٠ ، والتمهيد لابن عبد البر ٢ / فيض القدير ٣(٦) .٣٤٤/ تفسير القشيري ٢ .  وقد بين النبي بعض هذا البر بقوله لما سأله سائل إن أبوي قد ماتا فهل بقي شيء أبرهما به، فقال: » انفاذ عهدهما وإكرام صديقهما والاستغفار ل هما «(١) .« « إن كانا كافرين دعا لهما بالهداية والارشاد » : وقال الزمخشري(٢) . يستحب تقديم الأم في البر على الأب ثم الأولاد ثم » : وقال النووي « الأجداد(٣) . وقد ذكر الخازن الأحاديث التي جاءت ببر ا لوالدين: منها حديث: جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي؟ قال: »أمك قال: ثم من؟ قال: ،« »أمك قال: ثم من؟ قال: ،« »أمك « قال: ثم من؟ قال: »أبوك «(٤) .  .« أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك » : وفي حديث آخر قال وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ژ يقول: » رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل ا لجنة «(٥) . جاء رجل إلى رسول الله ژ » : وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك قال: نعم قال: ففيهما ف جاهد «(٦) . ّ (١) .٢٣٣/ تفسير السمعاني ٣(٢) .٦٥٨/ تفسير الزمخشري ٢(٣) .١٠٣/ شرح النووي على مسلم ١٦(٤) .٢/٤ ،( أخرجه مسلم في البر والصلة، باب بر الوالدين، ( ٢٥٤٨(٥) .١٩٧٨/٤ ،( أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( ٢٥٥١(٦) .٥٩/٤ ،( صحيح البخاري، رقم ( ٣٠٠٤ وعنه أن رسول الله ژ قال: » رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط ا لوالدين « أخرجه الترمذي مرفوعا ً وموقوفا ً قال: وهو أصح عن أبي ا لدرداء(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: وجوب النفقة على الآباء والأمهات وقد سبق تفصيل ذلك في قاعدة » أنت ومالك لأبيك .« ومن فروعها: القيام بحقوق الوالدين، ومن هذه الحقوق أن يلتزم طاعتهما ويقضي حاجتهما، ويحسن خدمتهما، ويسارع في مرضاتهما، وإكرامهما، ويلين لهما في الكلام، ولا يخرج عن أمرهما إلا إذا أمراه بمعصية ويتلزم معالجتهما من الأمراض والأسقام، وإن كانا فقيرين واساهما بماله، وآثرهما على نفسه، وأقام معهما فإن لم يستطع أكثر زيارته لهما وإن كانا وليين استغفر لهما، وترحم عليهما، وتجنب شتم الناس حتى لا يتسبب في شتمهما، وحق الأم أعظم كما أسلفت لأنها حملته في بطنها وغذته بلبنها وربته في حجرها، وضمته إلى صدرها، وأولته الخير وهو لا يقدر لنفسه نفعا ً ولا ضرا ً ، ولا دفعا ً ، ولا رفعا ً ولا وضعا ً ، تنميه وتسهر وتخدمه ولا تضجر. ومفهوم الحديث يدل على أن من عق والديه عقه أولاده، والعقوق إهمال ا لحقوق. (١) ١٢٦ . والحديث أخرجه الترمذي / ١٨٩٩ في البر، باب ما جاء في / تفسير الخازن ٣ .٣١٠/ الفضل برضا الوالدين ٤  وكم رأينا من أولاد عاقين وصل بهم الحال إلى شتم الوالدين بل وصل بهم الحال إلى ضرب الوالدين، وقد رأيت ذلك بعيني ولدى البحث والسؤال، تبين أن هؤلاء الوالدين كانا يضربان والديهما، فكان الجزاء من جنس العمل. وقد حكى لي ثقة بأن ولدا ً تضجر من والده لمرضه وزمانته فطلبت زوجته أن يذهب به إلى (دار العجزة) وهي مؤسسة خاصة لمن ليس لهم أهل يقضون فيها بقية حياتهم، والغرابة أن هذا الولد العاق أجلس والده على حصير وجره على الشارع جرا ً ، فلما وصل إلى منعطف قريب من الدار التفت الأب إلى ابنه قائلا :ً كفى يا ولدي فإنني جررت جدك إلى هذا المكان. عندها دخل الرعب إلى قلب الولد وطفق يقبل رأس والده ويديه ورجليه ثم حمله على ظهره وعاد به إلى بيته، وما إن وصل حتى عاجل زوجته بطلاق بائن لأنه أيقن أن هذا د َ ين وسوف يؤديه على أيدي أولاده بعد ذلك وقد تاب الولد إلى الله وحسنت توبته وعشرة والده، وهذه القصة حصلت في مدينة طرابلس الشام، وصدق رسول الله ژ : » بروا آباءكم تبركم أ بناؤكم «(١) . ومن فروعها: إكرام زوجة الأب والحرص عليها ورعايتها، لأنها من أقرب الناس إلى الأب، وقد أمر النبي ژ السائل بقوله: » ،« أكرم ود أبيك وكذلك أقارب الأب والأم وأصحابهما من بعد موتهما. ومن برهما التصدق عليهما بالمال بعد الموت وقبله لأنه من أعظم البر، رحم الله والدينا وأسكنهما فسيح جناته وأكرمنا بلقياهم في جنة الخلد إن شاء الله تعالى. (١) سبق تخريجه آنفا ً. k (1) [¬pæpªnK n πncr nCG ΩnôsM n ÉÄ«°TˆGo ΩnôsM GPn EG ] أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف أخرجه ابن حبان والدارقطني وأحمد بلفظ: » إذا حرم الله شيئا ً حرم أكل ث منه «(٢) معنى ا لقاعدة: . إن كل ما حرمه الله لنجاسة عينه، أو لكونه مما نهى الله ورسوله عنه كالخمر، والأصنام وكسب الحجام، وعسب الفحل، ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: هناك مسائل فقهية كثيرة جدا ً نورد أهمها عند الأئمة ا لمجتهدين. من هذه المسائل: بيع النجاسات، فقد ثبت تحريم بيع النجاسات عن النبي ژ في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله أن الله ورسوله حرما بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ فقال: » لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا ث منها « (٣) . وقال في الخمر: » « إن الذي حرم شربها حرم أكل ث منها . والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وأكل ثمنها، كالخمر، ٌ والخنزير، والميتة. واختلف بعضهم في الانتفاع بشعره. (١) .٢٥٣/ معارج الآمال ٢(٢) . رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه، كتاب البيوع باب ثمن الخمر والميتة رقم ٣٤٨٥(٣) .٧٧٩/ أخرجه البخاري في صحيحه ٢ والضرب الثاني: النجاسات التي تدعو الحاجة إلى استعمالها كالسرجين الذي يستعمل في تسميد الأرض والأشجار فإنه اختلف فيه، فقيل بمنع بيعه مطلقا ً ، وقيل بجوازه مطلقا ً ، وفصل بعضهم بين الزبل والعذرة، فأباح الأول من دون ا لثاني(١) . وذهب المالكية إلى أن زبل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه، كروث البغال والحمير والثعلب، والضبع، والذئب والهر. ومن المسائل المتفرعة عن القاعدة: بيع الكلب فقد قال الجمهور بمنع بيعه وأجاز المالكية بيع الكلب إلا كلب الصيد والحراسة. وأخذ الجمهور بعموم حديث: » نهى ر سول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ا لكاهن .« واستدل المالكية على مذهبهم بأن الكلب مخصص بقياسه على الهرة ّ لعلة التطواف، فإن النبي ژ قال في الهرة: » إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات «(٢) ، وألحقوا بها الكلب المأذون باتخاذه للعلة نفسها وأخرجوه من عموم ا لحديث. ومن المسائل المتفرعة على القاعدة: بيع آلات ا للهو. ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية،  والحنابلة، والإباضية إلى تحريم كل ما ثبت تحريمه عن ا لنبي ژ(٣) . ومن المسائل المتفرعة عن القاعدة: بيع الأصنام، وأكل حلوان الكاهن، ومهر البغي، وبيع المضامين وهو ما تضمن بطون الأنعام وأصلاب الفحول، (١) . ٣٩١ و ٣٩٢ / ١٢٦ ، والفقه على المذاهب الأربعة ٢ / انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢(٢) .١٩/١ ،( سنن أبي داود، باب سؤر الهرة، ( ٧٥(٣) ١٥٥ ، وحاشية العدوي / ١٤٤ ، وكشاف القناع للبهوتي ٣ / انظر بدائع الصنائع للكاساني ٥ ، ٤٤٥ ٤٤٦ / ١٥٨ ، والمغني ٥ / ١٥ ، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / على الخرقي ٥ ٧٦ وما بعدها. / ومنهج الطالبين للرستاقي ٧ وبيع الملاقيح وهو ما في بطن الناقة من الحمل، وبيع المزابنة وهو بيع زبين تمر بزبينين إلى أجل أو بيع ثمرة النخل في رؤوسها بمكيله من التمر إلى أجل، وبيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين نسيئة، والخابرة وهي أن ٍ يعطي الأرض بأجرة من الحب غير موصوف، وروي أن النبي ژ أجازها وعامل أهل خيبر على النخل بجزء منها(١) . وبيع المحاقلة وهو بيع الزرع في سنبله مأخوذا ً من الحقل، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الغرر، وتلقي الأجلاب، والنجش والغش، وبيع العذرة ونحو ذلك مما نهى ا لنبي ژ عنه فيحرم بيعه وأكل ثمنه(٢) . وألحق الفقهاء بهذه البيوع المنهي عنها مسائل أخرى: ولا » : منها: بيع الصلبان سواء كانت من ذهب أو فضة، قال القليوبي يصح بيع الصور والصلبان ولا يجوز بيع الخشبة لمن يتخذها صليبا ً .« وكسب  الحجام، فقد روي عنه ژ أنه قال: » من السحت كسب  الحجام «(٣) وما روي من أن النبي ژ احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره وكلم مواليه فخففوا عنه فقد ورد أنه قال له: » لا تأكله وأعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث باختلاف الحكم ،« فقالوا كسب الحجام خبيث من ناحية دناءة كسبه وأنه جائز مع ا لكراهة(٤) . ومن ذلك: بيع الدم، والميتة سوى الكبد والطحال من الدماء والسمك والجراد من ا لميتة. (١) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس. (٢) ،٣٤/ ٣٠ ، والدر المختار ٥ / ٨٧ و ٧٩ ، ومغني المحتاج ٢ / انظر منهج الطالبين للرستاقي ٧ .١٥٨/ ١٦٦ ، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي ٢ / وكشاف القناع ٣(٣) ١٢٩ من حديث أبي هريرة. / أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤(٤) . ٤٠٩ و ٤١٠ / انظر المغني لابن قدامة ٧ (1)[ºë∏dG ºμëc ¬ªμM ºë∏dG øe ódƒJ Ée ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن أحكام أسآر الدواب قال 5 : وضابط المقام أن الخلاف الموجود في » أكل لحمها موجود في طهارة سؤرها وسائر رطوباتها إلا البول والدم فإنه متفق على نجاستهما لأنه إذا ثبت القول بتحريم لحومها ثبت القول بنجاسة كل شيء من أعراقها وأسآرها، وجميع ما خرج منها من رطوبات، وإذا ثبت القول بتحليل لحومها ثبت القول بطهارة آسآرها ورطوباتها وحل ألبانها. وقال أيضا ً : والسر في ذلك أن اللحم أصل » رطوباتها فإذا حرم حرم ما تولد منه وإذا حل حل المتولد منه أيضا ً « وكذلك ا لتكريه(٢) معنى ا لقاعدة: . إن ما تولد من رطوبات الدواب تابع في الحكم لأصل الحيوان الذي تولدت منه هذه الرطوبات في الحل والحرمة، والكراهة. فإذا حل الحيوان حلت جميع توابعه وإذا حرم حرمت جميع توابعه. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: وجمهور أئمة المذاهب الفقهية موافقة للاباضية في أن المتولد من اللحم حكمه حكم ما تولد منه. وقد طرد الحنفية هذا الأصل في كل شيء في الزكاة والرهن(٣) ، والضمان، فمن أتلف مضمونا ً وتوابعه ضمن، قال في (١) . ٢٨٩ و ٢٩٠ / معارج الآمال ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٧٦/ ١٨٣ و ٢١ / المبسوط ٢   لأن المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل، والأصل مضمون » : المبسوط « عليه فكذلك ما تولد منه(١) .  وكذلك ما تولد من ا لوديعة(٢) ، والمتولد من المهر حكمه كحكم ا لمهر(٣) .   وكذلك المتولد من اللحم كاللعاب والأسآر حكمه حكم ما تولد منه في الحل والحرمة(٤) . وكذلك الحكم عند المالكية بل إنهم أجازوا الأكل في موضع ناب   قال صاحب البيان: موضع ناب الكلب » : الكلب، قال القرافي في الذخيرة يؤكل عندنا لأنه طاهر. وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد يغسل سبع مرات « ويقطع موضع ا للعاب(٥) . فمن باب أولى أن يكون لعاب ما يؤكل لحمه طاهرا ً.   اتف » : وقال ابن رشد من المالكية َ ق ال ْعل َماء ع َل َ ى ط َهارة ِ أس َ آر ِ ال ْمسل ِم ِ ين َ ،  ََُُ ََ ْ ُْ  َِِ ِِِِِ َ وبهيمة الأ ْ ن ْعام، و ِ اخ ْتل َف ُ وا فيما عد َ ا ذ َلك اخ ْتلا َ ف ً ا ك َثيرا ، فم َ نهم من ز َعم أن َََ َ ََ ََ َ ً َََُْْْ ٍِِ ِِِ ِ َ ِ ِ ََِْْ ك ُل ح َيوان طاهر السؤ ْر، و َمن ْهم من است َث ْن َ ى من ْذلك َالخن ْزير فق ََط، و َه َذان ََُ َُْْ َ  ِِِ ٍِِ ِ ِِ ِِ ال ْق َولا َ ن مرويان عن مالك، ومن ْهم من است َث ْن َ ى من ذ َلك َ ال ْخن ْزير وال ْك َل ْب، ْ َْ ََْ ََُْْ ْ ََ َ ِِِ ِِ و َه ُو َم َذ ْه َب ُ الشافعي و َمن ْه ُم ْم َن ِاس ْت َث ْن َ ى من ْذ َلك َ السب َاع َع َامة ً ، و َه ُو َم َذ ْه َب ُ ِِ ِِ ابن ِال ْق َاسم، و َِمن ْهم من ْذ َه َب إ ِل َ ى أن َ الأ ْس َآر َتاب َع َِة ٌللح ُ وم ، ف َِإ ِن ْك َان َت اللح ُوم ُ ْ ََُْ ْ َِِ َِ محرمة ًف َالأ ْسآر ن َجسة ٌ ، وإن ْك َان َت مك ْروهة ًف َالأ ْسآر مك ْروهة ٌ ، وإن ْك َان َت ََُ ُْ َ َ ََُْ َََُُْ ْ ََُ ُ ِ«(٦) مباحة ًفالأ ََْسآر ط َاهرة ٌ . َْ (١) .٥٤/ المبسوط ١١(٢) .١٢٧/ المبسوط ١١(٣) .٢٩٩/ البدائع ٢(٤) .١١٦/ العناية ١(٥) .١٧٥/ الذخيرة ٤(٦) .٣٤/ بداية المجتهد ١  وفصل الشافعية في ما يخرج من الحيوان فإن لم يكن له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا ً كاللعاب، والدمع، والعرق، والمخاط، فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا ً فنجس، وإن كان طاهرا ً فطاهر. وإن كان له اجتماع واستحالة في الباطن ثم يخرج كالدم، والروث، والبول، والقيء فهذه كلها نجسة من كل الحيوانات من مأكول اللحم وغيره.  « ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران » : قال النووي(١) . وذهب الحنابلة كمذهب الجمهور فما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وما  لا يؤكل فسؤره نجس. فسؤر الكلب نجس، وكذلك الخنزير، والحمار، وأما سؤر الفرس، والشاة، والبعير، والبقرة فلا بأس به(٢) . ِ ِِ حديث خ » : وقال الصنعاني في سبل السلام َ ط َبنا رسول ُ الله ژ بمنى وهو َََُ ً ََُ ِِِِِِ ِ ِِ ع َل َ ى ر َ احل َو « ته َ هي من ْ الإ ْ بل ِ ِ و َ ل ُع َ اب ُه َ ا ي َسيل ُ ع َل َ ى ك َتف عمرو بن خارجة َ  الحديث دليل ع َل َ ى أن لعاب ما يؤك َراوي الحديث، قال: و ل لحمه طاهر، ََِْ ٌَُِ َ َُ َ َ ُ ْ َُُُْ ٌَِ ِ ِِِِ  قيل َ: و َه ُو َ إج ْم َ اع ٌ ، و َه ُو َأي َض ًْ ا الأ ْص َْل ُ ، ف َذك ْر ال ْح َديث ب َي َ ان ٌللأ ْص َْل، ث ِ ُم ه َذ َ ا ُ ِ ََ ِ َ َِ«ِ(٣) مبني ع َلى أنه ُ ژ ع َلم سيلان َ اللع َ اب ع َليه . َْ َََْ ويقاس على لعابه ما خرج منه كالعرق، والمخاط ونحو ذلك. فبهذا يظهر اتفاق الأئمة المتبوعين على هذه ا لقاعدة. ما يتخرج على القاعدة من ف روع: بالإضافة إلى ما سبق بيانه من فروع يمكن أن يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة: (١) .١٦/ انظر هذا التفصيل في الروضة ١(٢) .٩/ مسائل الإمام أحمد ١(٣) .٥٠/ سبل السلام ١  ١ جواز الشرب والوضوء من فضلة ما شرب منه الدواب، كالجمل والحمار والبقر والغنم إلا الجلالة. قال أبو المؤثر من فقهاء الإباضية: قال المسلمون: إن الدواب من البقر والخيل والحمير والبغال، والغنم، »أرواثها، وأعراقها، وقيؤها لا ينجس ما أصاب كان الإنسان متوضئا ً أو غير متوضئ. وخالفه الشيخ سليمان بن عثمان بقوله: لا يشرب ولا يتوضأ من سؤر  الفرس والحمار، لأنه لا يؤكل لحمها، وهذا القول هو ما نصت عليه القاعدة، ّ وهو موافق في هذا الوجه لمن قال بكراهة سؤر الحمار من ا لجمهور. ٢ ومن فروعها: رجيع هذه الحيوانات وأرواثها، ومذهب الجمهور نجاستها، ونسب لبعض المالكية القول بطهارة روث ما يؤكل لحمه وبه قال بعض أئمة أهل العلم واختلفت الإباضية في ذلك فقال أبو المؤثر، وأبو عبيدة، وحسين بن عمر، والشيخ أبو سعيد بنجاستها، وقال بعضهم: كان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسا ً ، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجوازر في حكم ا لتطهير. قال السالمي 5 : قلت ُ : ذكر الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه في خصاله نجاسة أرواث الخيل، والبغل، والحمار ونجاسة قيئها، قال وقد عرفت مما تقدم أن رطوباتها تبع لحكم لحمها حلا ً وحرمة(١) . ٣ ومن فروعها: إن رطوبات السباع كلها كالأسود والنمور والفهود والذئاب تابعة للحومها فهي نجسة تبعا ً لنجاسة ا لأصل. ٤ ومنها: اختلافهم في ألبانها فما يؤكل لحمه فلبنه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فلبنه نجس. (١) .٢٨٩/ معارج الآمال ٢ ٍ ٥ ومن ذلك: اختلافهم في مخاط الحيوان ودمعه جار مجرى اختلافهم في السؤر والدمع، واللبن ونحو ذلك. ة في بعض هذه الفروع وبهذا يتضح أن الخلاف بين أئمة ا لإباضي  كخلاف بقية المذاهب في ما بينها واتفاقهم كاتفاقهم، والله أعلم. (1)[¬pH p ºsJnDƒr«od p ΩÉo enpE’Gπn©pL Éo ªnfspEG ] أصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم وهو قوله ژ : إنما جعل الإمام » ليؤتم به فإذا صل ّ ى جالسا ً فصلوا جلوسا ً « أجمعين (٢) . قال الإمام محمد بن يوسف 5 : يجب اتباع الإمام في الأقوال » والأفعال غير سمع الله لمن حمده فإنه لا يجب اتباعه فيه بل يجوز والأحسن أن يقول المأموم ربنا ولك ا لحمد. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة، والحنفية، والمالكية، والشافعية،  وهذه القاعدة محل اتفاق عند ا لإباضي والحنابلة، والزيدية، وسوف يظهر ذلك من خلال الفروع الفقهية ا لآتية. سبق كلام الشيخ أطفيش 5 وهو قوله يجب اتباع الإمام في الأقوال والأفعال، وهذا نص في أن المأموم تبع لإمامه في الصلاة في جميع الأقوال ٌ فالأحسن أن يقول: ربنا ولك ا لحمد. « سمع الله لمن حمده » والأفعال إلا في (١) .٢٦٠ ،٢٥٧ ،٢١٥/ كتاب النيل ٢(٢) ١٤٩ ، برقم ٣٧١ ، دار ابن كثير، اليمامة، طبعة ثالثة، / الحديث رواه البخاري، ج ١ ت: د. مصطفى البغا. ومن فروع هذه القاعدة: أن الإمام إذا صلى جالسا ً لعلة أو مرض وجب على من وراه أن يصل ّ وا جلوسا ً كما في حديث أنس أن ا لنبي ژ سقط عن فرس فشج شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصل ّ ى بنا قاعدا ً فصلينا وراءه قعودا ً ، فلما قضى الصلاة قال: » إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا... ثم قال: فإذا قعد فصلوا ق عودا ً أجمعين .« وهناك قول آخر إن المؤتم يجب أن يصلي واقفا ً ولو كان إمامه جالسا ً واستدلوا بأن ا لنبي ژ في مرضه الذي توفي فيه صلى قاعدا ً والناس خلفه قياما ً ولم يأمرهم بالعقود قالوا: وإنما يؤخذ بآخر الأمرين من أمره ژ ، قال أطفيش 5 : « ومن تعمد سبق الإمام أعاد »(١) .        قال السرخسي 5 : إذا افتتح الصلاة قبل الإمام فصل » ّ ى الرجل بصلاته لا يجزئه لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه(٢) .«  وقال أيضا ً : وإذا صل » ّ ى الإمام قاعدا ً وجب على من خلفه أن يصلوا «(٣) قعودا ً . َ ِِ لا يصح أن يسبق المؤتم الإمام بالرك » : وقال في تحفة الفقهاء ُ وع ِ َْ ِ ِِِ ِ والسجود ثم ينظر إن ش َ اركه الإمام في ذ َلك ا لرك ْ ن ا لذي سبقه جاز َ عندن َ ا ََُُ َ ِِ خلاف ً ا لزف َ ر ، وإن لم يش َ اركه حتى رفع رأسه من الرك ُ و ع والسجود لا َ يجوز َ َُُ َ َُ « لأنه لم يحصل الاقتداء لأن الإمام جعل ليؤتم به(٤) . (١) .٢٥٨/ كتاب النيل ٢(٢) .٣٧/ المبسوط ١(٣) .٢١٤/ المبسوط ١(٤) .١٤٤/ تحفة الفقهاء ١ إذا سبق المؤتم إمامه بالتحريمة لم يصح اقتداؤه » : وقال في البدائع لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه «(١) . وقال أيضا ً : إذا اقتدى المسافر بالمقيم صار تبعا » ً له ولا يصح القصر وإن كان قد أدركه في الركعة الأخيرة، لأنه لما اقتدى به صار تبعا ً له لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه «(٢) .      ِ لو س » : قال في المدونة َ ه َ ا الإمام ف َص َلى خ َم ْس ً ا فت ََبع َه ُ ق َو ْم ٌ م ِمن ْ خ َل ْف َه ُ يق َْت َد ُ ون َبه ِِو َق َد ْ ع َر َف ُوا س َه ْو َه ُو َق َو ْم ٌس َه َو ْ ا بس َِه ْوه ِِو َق َو ْم ٌق َع َد ُوا ف َل َم ْيت َْب َع ُ وه ُ ؟ ِِ ِ ق َال َ: يعيد ُمن ات بعه ع َامد ًا، وق َد ْتم َت ْصلا َة ُالإ ْمام ِوصلا َة ُمن اتبعه ع َل َ ى ُ َََُْ َ ُ َ َ ََ َََُْ ِ ٍ ِِِ ِِ غ َير ت َع َمد، و َصلا َة ُمن ْق َع َد َ و َل َم ي َت ْبع ْه ُو َي َسج ُد ُ الإ ِْمام ُلسهوه و َمن ْسها بسهوه ِ ْ ََ َْ ْ ََََََْْ  ِِ س َ ج ْد َت ي َْن ب َع ْد َ السلا َ م ، و ِ َي َس ْ ج ُد ُ م َع َه ُم َن ْل َم ْيت َْب َع ْه ُع َل َ ى س َ ه ْوه ِو َلا َ ي ُخ َالف ِ ُ ِِالإ ِْم َام ُ ، لأن َ ر َس ُ ول َ الله ژ ق َال َ » :إنم َ ا ج ُع ِل َ الإ ِْم َام ُلي ُِؤ ْت َم به ِِ «(٣) . ٍِِ ِ قول اب » : وقال في المدونة ْن ُشه َ اب فيم َن ْل َم ْيس َْ ه ُم َع َ الإ ْم َ ام ِو َق َد ْ س َه َ ا ِ ِ ِِِ ِ ْم َام ُف ََج َد: فع َلي ْه أ ْيس َْج ُد م َع َالإم َام ِ َ ر َس ُ َ الله ژ قال » :إنم َ ا ج ُعل َ الإ س َََن َ َ ْ ؛ لأن ول ََ ِِ ِ «(٤) الإ ْم ام ليؤ ْت َم به ِ . َُ ُ إذا صل » : وقال في البيان ّ ى الإمام جالسا ً صل ّ وا وراءه جلوسا ً لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه «(٥) . (١) .١٣٨/ البدائع ١(٢) .١٠١/ البدائع ١(٣) .٢١٨/ المدونة ١(٤) .٢١٩/ المدونة ١(٥) .٣٠٠/ البيان والتحصيل ١ ومن ذلك: إذا نعس خلف إمامه فلم ينتبه إلا وقد قام إمامه وجب عليه أن يقوم لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه « (١) . من فروع هذه القاعدة عند الشافعية: أن الإمام إذا صل ّ ى جالسا ً صلوا (٢) وراءه جلوسا ً . إذا سها الإمام تعلق السجود به وبمن صلى خلفه » : وقال في الحاوي لقوله ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه « (٣) . ومن ذلك: اختلافهم في صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس وفيها ثلاثة أقوال: الأول: يجوز وهو مذهب الأوزاعي وأحمد والشافعي. الثاني: لا يجوز بحال في فرض أو نفل ولا في فرضين مختلفين وهو قول مالك والزهري وشعبة. الثالث: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض فقط وهو قول أبي حنيفة. واستدل من منع بقول ا لرسول ژ : » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه « (٤) . (١) .٢٥٢/ البيان والتحصيل ١(٢) .١٩٨/ الأم ١(٣) .٢٢٨/ الحاوي الكبير ٢(٤) .٢٤٠/ الحاوي الكبير ٢ ومما يتفرع على هذه القاعدة في المذهب ا لحنبلي: ١ إذا سلم إمامه وبقي عليه شيء يسير من الدعاء سلم مع إمامه، لأن الإمام جعل ليؤتم به(١) . ٢ إذا كبر في صلاة الجنازة خمسا ً وجب على من وراءه أن يتابعوا للقاعدة(٢) . ّ ﺍﺫﺇ ﻠﺻً ﻰ ﻡﺎﻣﻹﺍﺎﺴﻟﺎﺟً. ﺍﻮﻠﺻ ﻩﺀﺍﺭﻭﺎﺳﻮﻠﺟ ٣ ـ . ﻦﻣ ﻪﺘﺗﺎﻓ ﻊﻣ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﺔﻌﻛﺭ ﺎﻬﺳﻭ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﺪﺠﺴﻳ ﻪﻌﻣ ﻲﺗﺪﺠﺳﻮﻬﺴﻟﺍ (٣) ٤ ـ ﺍﺫﺇ ﻖﺒﺳ ﻥﻮﻤﺗﺆﻤﻟﺍ ﻢﻬﻣﺎﻣﺇ ﻉﻮﻛﺮﻟﺎﺑ ﺩﻮﺠﺴﻟﺍﻭ ﻪﻴﻠﻋ .ﺓﺩﺎﻋﻹﺍ ٥ ـ ويجب متابعة الإمام إلا في مفسد » : قال الشوكاني في السيل الجرار فيعز ِل ُ وقد دل عليه حديث: » إنما جعل الإمام ليؤتم ب ه « وهو في الصحيحين َ البخاري ومسلم(٤) . (١) .١٠٥/ مسائل أحمد وإسحاق ١(٢) .٢١٧/ المصدر السابق ١(٣) .٢٣٩/ المصدر السابق ٣(٤) .( صحيح البخاري برقم ( ٧٣٤ ) وصحيح مسلم برقم ( ٤١٤ (1) [áeôàn ëe ô«Z ø««HôëdG ∫Go ƒenCG ] nn ro orn prn nr المراد بأموال الحربيين جميع ما يملكه الحربي، من أموال منقولة وعقارات ونحو ذلك. والمراد بالحربيين الكفار الذين أعلنوا الحرب على المسلمين، أو كانوا أهل ذمة فنقضوا العهد وأعلنوا الحرب على المسلمين فهؤلاء أهل حرب، أموالهم غير محترمة بل هي فيء أو غنيمة للمسلمين لعلة الحرابة وليس لعلة اختلاف الدين، فالذمي، والمستأمن أموالهم وأعراضهم مصانة لا يجوز الاعتداء عليها. معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن جميع ما يملكه المشركون من أموال فهي غير مصانة ولا تدخل في الضمان لا سيما أثناء القتال. ومثلهم أ هل الكتاب إذا صاروا حربيين. تأصيل ا لقاعدة: والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ CBA@?>= IHGFED ﴾ ...[ [الحشر: ٦ ، وقوله: ﴿ 210/ ;:9876543﴾ [ [الحشر: ٥ . هذا في شأن اليهود الذين صاروا حربيين. ومن السنة قوله !» :أمرت ُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ت عالى « (٢) . (١) .٢٨٧/ كتاب النيل ٣(٢) ٢٧٨ ، برقم ١٩٣ ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، / الحديث في المختارة للمقدسي، ج ٥ طبعة أولى، ت: عبد الملك دهيش.  وجه الدلالة من الحديث أن المشركين الذين لا دين لهم ولا كتاب  فقد حفظوا « لا إله إلا الله » : لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف فإذا قالوا دماءهم وأموالهم وإن لم يقولوها فمالهم ودماؤهم غير محترمة. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة:  هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الفقهية ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية. فقد نص الإمام محمد بن يوسف أطفيش على أن أموال الحربيين ودماءهم غير محترمة، فقد ذكر أن ما وجده المسلمون من أموال أهل  الحرب وكنوزهم وما قطعوه من شجرهم ونحروه من أنعامهم فليس فيه ضمان وهو لهم فيء أو غنيمة (١) .  وجاء في كتاب السير الصغير للإمام محمد بن الحسن صاحب أبي  حنيفة 5 : ق» َال َ أب َ و يوس ف وسأ َ لته ع َ ن الرجل من أهل ال ْحرب يق ْ تله ال ْمسلمون َ ََُُُ َْ ُُ ِِ هل يبيعون جيفته من ال ْمش ْ ركين ق َال َ أب َ و حنيف َ ة لا َ بأس ْ بذلك في دار ال ْحرب في َ ُ َُ ََْ َََْ ْ َْ غير ع َسك َ ر ا لمسلمين ألا ترى أ ن أموال أهل ا لح َرب تحل للمسلمين أن يأخذوها ُْ َُْْ َِِِ ف َإذا طابت بها أنفسهم ف َهو جائز وق َ ال َ أبو يوسف أكره ذ َلك وأنهى عنه ولا َ يجوز َ ََُ َ ُُُ ََُ ِ « ب(٢) لل ْم ُ سلمين بيع ا ل ْ ميت َ ة و َلا َ الرب َ ا و َلا َ ال ْ خمر و َلا َ ال ْخن ْز ِ ير من أهل ا ل ْح َ ر . ْ ِ ِ ِ ِِِِ ف» : وقال في المبسوط َإن ْكان َأه َ ل الإ ْسلا َم ِأص َ ابوا من هؤلا َء في حربهم َ ُْ ْ َُ َُْ َْْ ِِ ِِِ مالا ًأو َذ ُرية ًف َاق ْت َسموه َا ع َل َ ى ال ْغ َنيمة ل َم ي َردوا ع َل َيه ِم ش َيئ ًا من ْذ َلك َ ؛ لأن َهم َ ْ َُ َُْ ْْْ ُْ أص ََاب ُوا أم َْو َال َأه َْل ِال ْح َر ْب ِو َذ َر َاريه ُِم ْ ، و َم َل َك ُوه َ ا بالإ ِِْح ْر َاز «ِ (٣) . (١) .٢٨٧/ شرح كتاب النيل ٣(٢) .٢٤٩/ السير الصغير ١(٣) .١١٧/ المبسوط ١٠ للجيش » : وكذلك الشأن عند المالكية، فقد قال في إرشاد السالك « الانتفاع بما وجدوا من أموال الحربيين قبل ا لغنيمة(١) . وما غنمه المسلمون من أموال الحربيين » : وقال صاحب الفواكه الدواني ٍٍ فإن كان بإيجاف خيل أي تحريك وتعب في السير للقتال فيأخذ الإمام خمسه ويكون الباقي للمقاتلين، وأما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب « ولكن انجلى أهله عنه فهذا كله في بيت ا لمال(٢) . والمال المأخوذ من أهل » : أما الشافعية فقد قال في مغني المحتاج الحرب قهرا ً عليهم حتى سلموه أو تركوه غنيمة، وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح من شحم ولحم وكل طعام يعتاد أكله «(٣) عموما ً . ومن وجد لقطة » : وهذا مذهب الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني في دار الحرب، فإن كان في الجيش، فقال أحمد: يعرفها سنة في دار الإسلام، ثم يطرحها في المقسم. إنما عرفها في دار الإسلام؛ لأن أموال أهل « الحرب مباحة(٤) . هو الاستيلاء على مال » : وقال في الإنصاف في معرض تعريفه للغصب معصوم قهرا ً ، قال وتقييده بالمعصوم يخرج مال أهل الحرب فإنه ليس بظلم «(٥) لأنه ليس معصوما ً . (١) .٥١/ إرشاد السالك ١(٢) .٤٠٠/ الفواكه الدواني ١(٣) .٤٢/ مغني المحتاج ٦(٤) .٩٢/ المغني ٦(٥) .١٢٢/ الإنصاف ٦  ويغنم من الكفار نفوسهم » : وهذا مذهب الزيدية، قال الإمام الشوكاني « وأموالهم(١) ودار الحرب دار إباحة يملك كل » : ، وقال في حدائق الأزهار « فيها ما ثبتت عليه يده (٢) . ما يتخرج على هذه القاعدة من ف روع: بعد ذكر أقاويل المذاهب وبيان اتفاقهم على هذه القاعدة يمكن أن يتخرج عليها بالإضافة إلى ما ذكروا مسائل عدة منها: ١ إن ما أتلفه المسلمون من أموال المشركين من قطع أشجارهم إذا اضطروا لقطعها وما ذبحوه من أنعام وما سلبوه منهم من مال وذرية فهو مال غير محترم ليس فيه ضمان وهو حلال للمسلمين. ٢ ومنها: ما وجده المسلمون من كنوز المشركين فهو لمن وجده. قال الإمام محمد بن يوسف 5 : وإنما يؤخذ كنز فيه علامة الشرك » كصليب، وسواء الدراهم والدنانير، والمتاع والآنية وقيل لا يأخذ إلا ما فيه العلامة وقيل لا عبرة بالعلامة إن لم تكن صليبا ً ... ولا يأخذ ما وجد فيه علامة الموحد.. ومن علامة الموحد لا إله إلا الله عيسى رسول الله وقيل إذا وجد فيه العلامتين أخذ ما فيه علامة ا لشرك (٣) . ٣ إذا كان بين المسلمين وبين الكفار حرب ودخل المسلم بلاد الحرب بغير إذن أي جواز سفر وفيزة جاز له عند الحنفية أخذ الربا من البنوك ونحو ذلك، لأن أموالهم غير محترمة. (١) . السيل الجرار ص ٩٥٥(٢) . المصدر السابق ص ٩٦٢(٣) .٢٨٧/ كتاب النيل، ج ٣ تنبيه: وهنا يجدر بنا بيان أمر مهم يلتبس على كثير من الجهلة بأحكام الشريعة وهو أن أموال المشركين والحربيين المودعة في المصارف  الموجودة في دار الإسلام فهي أموال محترمة ومصانة لأنه يجري عليها أحكام دار الإسلام أو الدار المختلطة عند فقهاء الإباضية. وكذلك السياح المشركون الداخلون إلى بلاد المسلمين بإذن من السلطات في بلاد ٍ المسلمين فهؤلاء دماؤهم محترمة لأنهم مستأمنون دخلوا بأمان إلى دار الإسلام وما يفعله الجهلة بالنسبة للسياح غير المسلمين من الاعتداء عليهم بحجة أنهم حرب على المسلمين فهذا جهل واعتداء على أناس مستأمنين دخلوا بلادنا بأمان فحقنوا دماءهم وأموالهم ولكنه الجهل والغباء وقلة الورع والدين وإلى الله ا لمشتكى!! (1)[ ¬o d n »dph ’ n øe »dph sn rntn º o cÉp ëdGn ]    أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي ژ قال: » أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لا وكس ولا شطط، فإن تشاجرا فالسلطان ولي م َن ْ لا ولي له .« فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن البكر إذا لم يكن لها ولي فإن الحاكم وليها وله أن يزوجها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (١) ،« السلطان ولي من لا ولي له » ١٤٨ و ١٤٩ ؛ وكتاب الضياء بلفظ / بيان الشرع ٢٩ .٧٦/١٣ وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس شرطا ً وللمرأة أن تزوج نفسها.  استدل الجمهور بالحديث ووجهوا استدلالهم بأن ا لنبي ژ جعل الولاية  في النكاح عند انعدام الولي إلى الحاكم، ولو جاز لها أن تزوج نفسها لما عدل النبي ژ عنها إلى الحاكم. واستدلوا بحديث: » لا نكاح إلا ب ولي «(١) ، وبحديث: » لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها إنما الزانية هي التي تنكح « نفسها(٢) . واستدل الحنفية بقياس تصرفها في بضعها على التصرف بمالها. وأجابوا بأن المراد منه الصغيرة والأمة. « أيما امرأة » عن حديث  وأجاب الجمهور على دليل الحنفية بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقام النص. وأما تأويلهم لفظ المرأة بالصغيرة فمردود، لأن الصغيرة لا تسمى امرأة لا في اللغة ولا في العرف. وأما تأويلهم له بالأمة فمردود، وإنما ،« فلها المهر بما استحل من فرجها » : لأن النبي أضاف المهر لها بقوله ملك الأمة لسيدها. قالوا: ويبطل تأويلهم هو أن النبي ژ صدر الكلام بلفظ »أيما « التي تفيد العموم، والعام لا يخصص إلا بدليل. وما ذهب إليه الجمهور هو ا لراجح(٣) . ومن فروعها: القتيل إذا لم يكن له من ورثته أو كان غريبا ً لا يعرف ورثته وأولياؤه فإن السلطان وليه، وهذا ما نص عليه الإمام محمد بن إبراهيم من أئمة ا لإباضية وهو مذهب الأئمة ا لأربعة(٤) . (١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي. (٢) ٤٢٦ ، والسنن الكبرى للبيهقي، /٤ ،( ٢٩١ ، وسنن الدارقطني ( ٣٥٤٠ / مسند الشافعي ١ .١٧٨/٧ ،(١٣٦٣٣)(٣) .٩/ ١٣ ، والكافي ٣ / ١٠٦ و ١٠٨ ، والأم ٥ / ١١ ، والمدونة ٢ / انظر المبسوط للسرخسي ٥(٤) .١٣٣/ بيان الشرع ٢٨   رجل » : قال في بيان الشرع ٍ أصبح مقتولا ً لا يدرى من قتله ولا ولي له  « يطلب بدمه، هل على الإمام المطالبة بدمه؟ قال: نعم(١) .  ِ ومن ق » : وقال في البدائع ُتل َ وليس له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له « وهذا مذهب الأئمة ا لأربعة(٢) .  ومنها: إن المجنون والصبي وكذلك اليتيم إذا لم يكن لهم ولي من  العصبات فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا قول ا لإباضية والأئمة  الأربعة(٣) . ومنها: الرجل يموت ولا يعرف له وارث فإن وليه الحاكم. وكذلك جناية  َُ  العبد إذا لم يعرف لمن هو(٤) ، وكذلك جناية اللقيط إذا لم يعلم وليه، فإن كان معه مال كان ضمان جنايته من ماله، وإن لم يكن له مال فمن بيت له(٥) المال، لأن السلطان ولي من لا ولي .  ومن فروعها: إذا عضل الولي موليته فإن السلطان يلي نكاحها، لأن النبي ژ قال: » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ل ه «(٦) . ومنها: إن حق الاستيفاء في القود أو الدية حق لأولياء الدم، فمن لم يكن له ولي فإن السلطان وليه(٧) . (١) .١٣٣/ بيان الشرع ٢٨(٢) .٢٧٣/ ١٤٧ ، ومنتهى الارادات ٣ / ٨٨ ، والمبدع ٨ / ٢٤٥ ، ونهاية المطلب ٢ / البدائع ٧(٣) ٣٣ ، وكفاية الأخيار / ١٥٢ ، وشرح مختصر خليل ٣ / ١٣٣ ، والبدائع ٥ / بيان الشرع ٢٨ .٣٠٦/ ٢٤٣ ، وشرح الزركشي ٤ / ٢٥٨ ، وفتح الوهاب ١ /١(٤) .١٣٣/ بيان الشرع ٢٨(٥) .١٩٩/ ١١٤ ، والبدائع ٥ / الشرح الكبير ٦(٦) .٤٢٣/ ٧١ ، والشرح الكبير ٧ / ٢٥١ ، والحاوي الكبير ٩ / المبسوط ٢(٧) ،٥٨/ ٢٧٣ ، والحاوي الكبير ١٢ / ١٤٨ و ١٤٩ ، وشرح منتهى الارادات ٣ / بيان الشرع ٢٩ .٢١٩/ والمبسوط ١٠ ومنها: اللقطة واللقيط إذا لم يعرف أهله وأولياؤه تولاه ا لسلطان (١) . وتأتي ولاية السلطان في أمور كثيرة في ولايته على مال اليتيم ونظارة الوقف، وولاية الأعجم، والولاية على السفيه حتى يؤنس منه الرشد، وفي قبض الهبة ونحوها عن الصبي والمجنون، والولاية على الصبي في إخراج زكاته أو ذبح أضحيته بشرط انعدام الولي من ا لعصبات. (2) [ôμn fr nG C øe ≈∏n Y ø«ªp «dGh »Yp óªdG ≈∏n Y áo æn «ÑdG ] rn nonn so nun حديث شريف عن ابن عباس ^ أن رسول الله ژ هذه القاعدة نص قال: » لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ٍ ودماءهم، ولكن  البينة على المدعي واليمين على من أ نكر « وأصل هذا الحديث في الصحيحين (٣) . وقال قتادة: فص َ ْ ل ُ الخطاب الذي أوتيه داود ‰ أن البينة على » هو « المدعي واليمين على من أنكر (٤) . أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين » : وقال ابن المنذر .« على المدعى عليه ومعنى هذه القاعدة: أن المدعي عليه البينة لأنه يدعي خلاف الأصل، (١) .١١٤/ ٢٩٠ ، والشرح الكبير ٦ / ١٩٩ ، والمجموع ١٥ / ٣٥٢ ، والبدائع ٥ / تحفة الفقهاء ٣ (٢) ،١٩٢/ ٣٨٥ ؛ وبيان الشرع ٦ ،٣٣٤ ،٢٨٠ ،٢٦٧/ كتاب الجامع لمحمد بن بركة ٢ ،١٩/ ١٥٥ ؛ والمصنف ١٦ ، ص ٣٥ ١٣٤ ؛ والضياء ٣ /٣٠ ، ٢٧ و ٣٦ /٢٨ ،١٤٨/١٧.١٦٧/ ٣٩٨ و ٤ / ١٠ ؛ والإيضاح ٣ / ١٣ ؛ والجامع المفيد ٣ /١١ ،١٢١/١٨ ،٣٣ ،٢٧ (٣) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ وانظر ُ .( شرح السنة للبغوي ( ٢٥٠١(٤) .١٤٠/ ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ٣٣ فالأصل براءة الذمة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فمن أشغلها بحق من الحقوق فقد ادعى خلاف الأصل فعليه إحضار البينة، وأما المدعى عليه فإنه يتمسك بالأصل فإذا لم يحضر المدعي البينة كالشهود ونحو ذلك من قرائن الإثبات حلف اليمين وبرئت ذمته. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه المدعي: هو من يطلب أمرا ً خفيا ً على خلاف الأصل والظاهر. والمدعى عليه: بخلافه(١) . هل تكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أ بدا ً؟ اختلف في ذلك الفقهاء فذهب الحنفية وطائفة من الفقهاء وأهل الحديث كالبخاري إلى أن البينة تكون دائما ً على المدعي واليمين على المدعى عليه، وذهب الفريق الآخر إلى ترجيح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، وهذا مذهب مالك، وأحمد بن حنبل. وأجاب هؤلاء عن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر بجوابين: الأول: بأن الحديث عام قد دخله التخصيص بخبر القسامة حيث إن النبي ژ يقسم خمسون منكم على » : لما ذكر له مقتل عبد الله بن سهل قال « رجل منهم فيدفع برمته(٢) . والجواب ا لثاني: قولهم إن قوله: البينة على المدعي ليس بعام في كل مدع ٍ لأن المراد المدعي المعهود وهو من لا حجة له إلا الدعوى، وأما (١) ٢٣٠ ، مؤسسة ا لرسالة. / جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ٢(٢) . رواه البخاري برقم ٢٧٠٢ و ٣١٧٣ ؛ ومسلم برقم ١٦٦٩ المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه فليس داخلا ً في هذا فهل يستحلف في كل ا لحقوق؟ قال الشافعي: يستحلف في جميع حقوق الآدميين، وروي عنه أنه يستحلف في الحقوق التي يقضى فيها بالنكول. وأما حقوق الله فقد قال  الحنابلة: لا يستحلف فيها بحال، وبه قال طاووس، والثوري. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا اتهم فيها فإنه يستحلف. مذهب فقهاء ا لإباضية من هذه ا لقاعدة وفقهاء الإباضية موافقون للجمهور وقد نص فقهاؤهم على هذه القاعدة في مواضع كثيرة، فقد نص عليها الإمام محمد بن بركة في باب دعوى أحد   الزوجين على الزوج الميت، وفي باب الإقرار، وفي باب الشروط التي يذكرها المتبايعون، وفي باب ا لشركة. وذكرها الكندي في أحكام الطبيب، وفي باب الجزية، وغيرها من المواطن. من ذلك إذا ادعى يهودي أنه خيبري ويصلي على النبي لا تسقط عنه الجزية إلا ببينة(١) .                   ِ ِ ِ ِِِِ قال السرخسي 5 : و» َإذ َ ا اخ ْت َل َف َ ر َ ب الثو ْ ب و َ ال ْغ َ اصب ُ في قيم َته، و َق َد ْ ِ ِِِِ ِ ِ است َهل َك َه ُ ال ْغ َ اصب ف َال ْبين َة ُ بين َة ُ رب الثوب لما فيها من ْ إثب ْ ات الزياد َ َة، وال ْق َول ُ ْْ َََُ ََْ َ َْ ِِِِِ ِ ِِِِ ِ ق َول ُال ْغ َاصب م َع َيم َينه إذ َا ل َم ي َك ُن ْلرب الثوب ب َين َة ٌلإن ْك َاره الزي َاد َة َ، و َإن ْ ْ َْْ ِ ِِِ ِِ ََ أق َام َ ال ْغ َاصب ُ ب َين َة ًأن قيم َة َث َو ْبه ك َان َك َذ َ ا ل َم ْي ُل ْت َف َت ْ إل َ ى ب َين َته، و َلا َ ي َس ْ ق ُط ُ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِِ ِ ال ْي َمين ُبه َا ع َن ْه ُ؛ لأ َن ه َذ َ ا ال ْق َد ْر َمن ْال ْقيم َة ث َابت ٌباتف َاقهم َا، و َإنم َا يد َعي ر َ ب (١) .١٤٨/ بيان الشرع ١٧  ِ ِ ِِِِ الثوب الزياد ََة َع َل َ ى ذ َلك َ ، و َالشه ُود ُل َم يت ََع َرض ُوا لتل ْك َ الشه َاد َة أو َْن َف َوا تل ْك َ ْ ْْ الزي َاد َة َ، و َالشه َاد َة ُع َل َ ى النف ْي ِلا َتك َُ ون ُم َق ْب ُول َة ًف َله َِذ َا ك َان َلر َِب الثو ْب ِأن َْ   ي ُح َلف َ ال ْغ َ اص ِب َ ع َل َ ى د َع ْو َ اه ُ. ِ ِِِ ِ وفي الأ ْص َ ل ِيق ُ ول ُرب الثوب هو ال ْمدعي، وال ْغ َاصب هو ال ْمدعى عل َيه، َ َْ َ ْ َُُ َ َََُُُْ ِِِِ ِِِِ والشر ْع ُجعل َال ْبين َة َفي جانب ال ْمدعي ف َق َال َ :ال ْبين َة ُعل َ ى ال ْمدعي، وبالأ َْلف َ َََ َ ُ ََُ َ  َِ ِِِِِ ِِِِ و َاللام ِي َظ ْه َر ُأن جن ْس َ ال ْب َين َة في ج َانب ال ْم ُدعي، و َج َع ْل َال ْي َمين ِفي ج َانب ِ ِِ ِِ ال ْمدع َ ى ع َل َيه، و َ ال ْبين َة ُ لا َ تص َ ل ُ ح ب َد َ لا ً ع َن ْ ال ْيمين ، فلا َ َ يس َ ق ُط ُ ع َن ْه ُ ال ْيمين ُ بما َُُْْ َْ ََ ِِ   أق َ َام َ من ْ ال ْب َين َ« ة، إلى آخر ما قال(١) .          قال الإمام ابن رشد 5 : وسئل مالك عن الرجل الغائب يأتي إلى » شريك له فيقول له: تعال أقاسمك فيقول: قد قاسمتك، وهذه ناحيتي التي أسكن فيها، وهذه ناحيتك، ويقول الآخر: ما قاسمتك شيئا ً ، على من ترى البينة؟ قال: إن أولاهما بالبينة الذي يقول قد قاسمتك. قال محمد بن رشد: هذا بي ّ ن على ما قال لقوله النبي ع َل َي ْه ِ السلا َ م ُ : » البينة على المدعي واليمين على من أ نكر « والذي يدعي القسمة مدع فعليه إقامة البينة إلا أن يحوز عليه في وجهه تلك الناحية مدة تكون فيها الحيازة َُ عاملة فيكون القول ُ قول َ ه في ما ادعاه من القسمة مع يمينه، وقد مضى ِ الاختلاف في قدرها وتحصيل القول في ذلك بين الأجنبيين وغيرهم في ِ « رسم يسلف من سماع ابن القاسم من كتاب ا لاستحقاق(٢) . (١) .١٤٩/ المبسوط ١١(٢) .١١١/ البيان والتحصيل ١٢ فإن أقام المدعي بينته، وأقام صاحب اليد بينة، » : قال في الحاوي الكبير سمعت بينته وقضى ببينته على بينة المدعي، لفضل يده في جميع الأعيان «(١) سواء كان الملك مطلقا، أو مذكورا ً . من فروعها ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم(٢) : إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر فقيل يصدق كل منهما » في ما يملكه من طريق العادة، وقيل البينة على المدعي واليمين على .« من أنكر وهل يحلف المدعى عليه إذا لم » : ومنها ما ذكره في الشرح الكبير قال يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين. وجملة ذلك أن البينة إذا قامت على غائب أو غير مكلف كالصبي والمجنون لم يستحلف المدعي مع يمينه في أشهر الروايتين لقول رسول الله ژ : » البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه « ولأنها بينة عادلة فلم تجب اليمين معها كما لو كانت على حاضرة والثانية يستحلف معها وهو قول الشافعي لأنه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين التي قامت بها البينة، ولو كان حاضرا ً فادعى ذلك لوجبت اليمين فإذا تعذر ذلك منه لغيبته أو عدم تكليفه « يجب أن يقوم الحاكم مقامه في ما يمكن دعواه (٣) (١) .٣٠٢/ الحاوي الكبير ١٧(٢) ٢٣٠ مؤسسة ا لرسالة. / جامع العلوم والحكم ٢(٣) ٤٥٧ من دون ط. / الشرح الكبير ١١ . ويتخرج على هذه القاعدة جميع البيوع إذا ثبت عيب بالمبيع فعلى مدعي العيب ا لبينة(١) . ومنها: إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ً بدعوى الزوج فإن على الزوج البينة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وهي قاعدة متفرعة عن .« البينة على المدعي واليمين على من أنكر » قاعدة ومنها: إذا اختلف زوج المرأة مع الولي في قدر الصداق فالقول قول الولي مع البينة، والبينة هنا هم الشهود الذين حضروا العقد وسمعوا اللفظ، وقد تكون البينة هي عقد الزواج المكتوب بيد ا لولي. (2)[ äÉp ¡Ñ°ûdÉt H p OhóëdG CGo QóJo ] no oroo nr أصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » ادرأوا الحدود ب الشبهات «(٣) . شرح ا لمفردات: الحدود: جمع حد ّ ، وهو في اللغة المنع. وعرفه الحنفية بأنه عقوبة وجبت حقا ً لله تعالى. وعند الجمهور: عقوبة مقدرة لحق الله أو لحق ا لعبد(٤) . الشبهات: جمع شبهة، والشبهة في الفعل ما ثبت بظن غير الدليل دليلا، ً وفي الشرع ما التبس أمره فلا يعرف أحلال ٌ هو أم حرام، وحق هو أو باطل. (١) .٦٣/ كتاب الضياء ١١(٢) ١٥ ؛ وجامع / ٩٧ و ١٢١ ، و ٦٧ / ٥٣٢ ؛ وبيان الشرع ٦ ،٥٢٨ ،٤٧٣ ،١٦٥/ كتاب الجامع ٢ .٨٥ ،٥٣ ،٤٨ ،٢٦ ،٩ ،٦/ ٩٧ ؛ وكتاب المصنف ٤٠ / أبي سعيد ٤(٣) أخرجه ابن ماجه والترمذي. (٤) ٩ د. وهبة ا لزحيلي. / العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات ٤ المعنى الاجمالي ل لقاعدة: إن الحدود إذا طرأت عليها شبهة دليل أو طريق أو محل أو نحو ذلك من أنواع الشبهة فإنها تسقط ويمكن للقاضي أن يعاقبه تعزيرا ً إذا رأى ذلك مصلحة له. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: ذكر السرخسي في المبسوط أن القاضي مندوب إلى الاحتيال لدرء الحد قال ژ : » ادرأوا الحدود ب الشبهات «(١) . والأصل في اعتبار الشبهة في هذا الحديث المشهور » : وقال في البدائع وهو قوله ژ : » ادرأوا الحدود ب الشبهات «(٢) . وذهب المزني إلى أن المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف، لأن الحدود تدرأ بالشبهات(٣) . وفي نهاية المحتاج عند الحديث عن شروط القطع في السرقة ذكر الشرط الثالث فقال: الثالث عدم الشبهة للخبر الصحيح: » ادرأوا الحدود بالشبهات «(٤) . إذا سرق الأب أو الأم من مال الأبناء لا يقطعان، لأن » : وفي المدونة الحدود تدرأ ب الشبهات «(٥) . (١) .٣٨/ المبسوط ٩(٢) . ٤٨٦ و ٤٨٧ / بدائع الصنائع ٥(٣) مختصر المزني ص ١٣٧ دار ا لمعرفة. (٤) .٤٢٣/ نهاية المحتاج ٧(٥) .٥٣٥/ المدونة ٤ وذكر البهوتي الحنبلي أن رجوع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد، ولو بعد الشهادة على إقراره لم يقم وإن رجع المقر عن إقراره أثناء إقامة الحد ترك لأن: الحدود تدرأ ب الشبهات «(١) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا وطئ امرأة ظنها حليلته، أو في المحل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، وهذه شبهة محل، فهذه الشبهة  تدرأ الحد عند المالكية والشافعية ولا تدرأ عند الحنفية والحنابلة، وسواء كانت شبهة طريق بأن كانت حلالا ً عند قوم حراما ً عند آخرين كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه لشبهة العقد، وهذا عند الجمهور ومنهم ا لإباضية.  وأما إن كان الزواج فاسدا ً بالاتفاق كنكاح خامسة أو ذوات الأرحام فيحد فيه اتفاقا ً ، لأن مثل هذه الأمور ليست محلا ً للاشتباه في دار الإسلام(٢) . ومنها: إن العبد إذا سرق من مال سيده، والزوجة إذا سرقت من مال زوجها، أو سرق الزوج من مال زوجته لا يقام عليهم الحد للشبهة لأن بين هؤلاء من تعل ّ ق الحقوق ما لا يخفى فأثبت ذلك شبهة دارئة للحد(٣) عند الحنفية والإباضية. وقال مالك يجب القطع إذا كانت سرقة أحدهما للآخر من حرز خاص له فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع. (١) . ١٧٥ و ١٧٦ / شرح منتهى الارادات ٦(٢) .١٦٥/ العقوبات الشرعية د. وهبة الزحيلي ص ٣١ . وانظر كتاب الجامع لابن بركة ٢(٣) .٤٧٣/ بتصرف من الجامع ٢ وللشافعي أقوال: أحدها: لا يقطع أحد منهما مطلقا ً ، والآخر: كمذهب مالك والثالث: يقطع الزوج بسرقة زوجته خاصة. وعن أحمد روايتان: لا يقطع أحدهما مطلقا ً ، والثاني كمذهب مالك، وهذا كله في المال ا لمحرز. ومنها: ما لو أكره جبار رجلا ً على وطء امرأة بالقتل فغشيها فعليه مهرها ولا حد عليه لشبهة الإكراه، ولا تحد المرأة إذا استكرهت وهو مذهب الإباضية والمالكية والشافعية وهو ما استقر عليه رأي أبي حنيفة، وقال الحنابلة يحد المكره، لأنه ما دام قد حصل منه الانتشار فهو دليل على عدم ا لاكراه(١) .    قلت: والأشبه بالأصول قول الجمهور ومنهم الإباضية، لأن الانتشار ليس دليل الرضا، لأنه بغير الإرادة قد يحصل.  ومنها: إشارة الأخرس بما يوجب الحد عليه لا توجب عليه الحد(٢) للشبهة، لأنها لا ترقى إلى الإقرار الصريح لا سيما في الزنا فقد طلب النبي الإقرار الصريح فقال له: » لعلك ق بلت َ لعلك لمست، لعلك كذا وكذا.. « حتى قال: » أتيت منها حراما ً ،« مثل الذي يأتي زوجته حلالا ً أو قال كلاما ً أصرح من ذلك، والإشارة من الأخرس لا ترقى إلى هذا البيان فكانت دارئة للحد عند ا لإباضية وهو قياس المذاهب ا لأخرى. (تنبيه) الشبهة تسقط الحد والكفارة فلو جامع ناسيا ً في الصوم أو في الحج فلا كفارة للشبهة كذا قاله السيوطي 5 وكذا ل َ و و َ ط ِئ على ظن أن َْ الشمس قد غربت، أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة. (١) . ١٢١ . وكتاب العقوبات والأقضية والشهادات ص ٢٤ / بيان الشرع، ٦(٢) .٥٢٨/ كتاب الجامع ٢ وقال القفال: ولا تسقط الفدية بالشبهة لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد وتسقط الإثم والتحريم إن كانت في الفاعل دون ا لحل(١) . تنبيه: يشترط في الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها، ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد فلا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء، وفي سرقة مباح الأصل كالحطب ونحوه. ولو قتل مسلم ذميا ً فقتله ولي  الذمي ق ُ تل به، وإن كان موافقا ً لرأي أبي حنيفة(٢) . (3)[´ô°ûdG ΩÉμMCG »a IôãμdG óM å∏ãdG ] أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف قاله لسعد ƒ لما مرض وقال للنبي ژ أوصي بالثلث؟ فقال له النبي ژ : » الثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون ا لناس «(٤) ، فصار هذا الحديث ضابطا ً لحد الكثرة في كل شيء. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من استقرأ أحكام الشرع يجد أن الثلث ضابط للكثرة في كل شيء، في الوصية، وفي الغبن الفاحش، والربح، وغير ذلك كما سيتضح في ا لفروع. (١) . أشباه السيوطي، ص ١٥٣(٢) . المرجع السابق ص ١٥٤(٣) .٧٣/ ١٨٨ و ٢٥ / بيان الشرع ١٨(٤) أخرجه البخاري في الصيام برقم ( ٢٧٤٣ )، باب الوصية بالثلث. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: ة أن الوصية يجب أن تكون بالثلث، والأحسن من فروعها عند ا لإباضي الغض عن الثلث لقول ا لرسول ژ : » الثلث كثير «(١) ، وهو مذهب جمهور  الفقهاء أيضا ً . ومن فروعها في الشجاج أي الآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ، وكذا الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف، ففي كل منهما ثلث الدية وهما أكبر أنواع الشجاج، لأن أكثر ما ثبت في الشجاج ثلث الدية وهو حد الكثرة في أحكام ا لشرع(٢) ، وهذا مذهب ا لمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة (٥) . واستدل جمهور الفقهاء بقول الرسول ژ : » وفي الجائفة ثلث ا لدية «(٦) وهو حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، كما استدلوا بأن الثلث حد الكثرة، ولما لم يجعل الشارع القصاص في الشجاج كان الواجب فيها أكثر ما يجب من أجزاء الدية وأكثر ما يجب من أجزاء الدية في الشجاج الثلث، لأنه حد وضابط لما هو كثير في ا لشرع. من خلال هذه الفروع يتضح أن القاعدة محل إجماع عند المذاهب ا لفقهية. ومن فروعها: الغبن الفاحش وهو الثلث وما زاد عنه فقد اختلف فيه الفقهاء هل يثبت الخيار للمشتري؟ فذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والشافعية إلى أنه لا يثبت له الخيار، (١) .١٨٨/ بيان الشرع ١٨(٢) .٤٦/ الهداية للمرغيناني ٤(٣) .٣٢/ انظر الذخيرة للقرافي ٦(٤) ٣٠٥ ط ا لحلبي. / نهاية المحتاج ٧(٥) .٣١٨/ منار السبيل لابن ضويان ١(٦) ٢١٧ ط ا لميمنية. / أخرجه أحمد في مسنده ٢ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم البيع، ومجرد كونه مغبونا ً لا يثبت له الخيار، لكنه مكروه عند ا لشافعية. وذهب الحنفية في المفتى به عندهم، والمالكية، والحنابلة إلى ثبوت الخيار له إذا كان الغبن فاحشا ً وفسره الحنفية بما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وفسره المالكية، والحنابلة بأن ما زاد على الثلث لقول ا لنبي ژ : » الثلث كثير .« ومما يتخرج على أقوال الأئمة الربح لا يجوز أن يزيد على ثلث ثمن السلعة، لأن الثلث كثير(١) . (2)[ álLn hrR n áo«s©pLr ôdGs áo≤n∏s£nªdGo ]   شرح ا لمفردات: الطلاق: مادة (ط ل ق) أصل صحيح مطرد واحد يدل على التخلية والإرسال، والقطع، ومنه امرأة طالق أي قطع زوجها نكاحها. وفي الاصطلاح: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة (ط َ ل َ ق) صريحا ً أو كناية(٣) . المعنى الاجمالي ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة هو أن الزوجة التي طلقها زوجها ولم يبت طلاقها َُ فما دامت في العدة فهي زوجة تجب لها النفقة وتثبت لها جميع أحكام الزوجة فيلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه. (١) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ص ١٩٩(٢) .٤٤٤/ ٣٩ ؛ وجامع ابن جعفر ٦ / كتاب الجامع ٢(٣) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة، رسالة ماجستير لتلميذنا النجيب بلقاسم قراري الجزائري. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ 9876543 ﴾ [ [الطلاق: ١ ، وقوله تعالى: ﴿ _`a ﴾ [٢٣١ ، [البقرة: ٢٢٨ . وأما من السنة فبما روى ابن عمر ƒ قال: طلقت ُ امرأتي وهي حائض فسأل عمر ا لنبي ژ فقال: » مره ف ليراجعها « (١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الزوجة المطلقة لها النفقة ما دامت في العدة، ٍ لأن حكم الزوجية باق عليها والإجماع على ذلك(٢) . ومنها: إن لها حق ا لسكنى(٣) . ومنها: إنه يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه(٤) . ومنها: إنه ينالها ميراثه(٥) . ومنها: إنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لأنها ما زالت زوجته ما دامت في العدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن ا لمنذر(٦) وابن قدامة(٧) . (١) .١٨٣/ ٢٨٥ رقم ( ٢٥٥١ ). وانظر المغني ٧ / أخرجه البخاري في الطلاق ٩(٢) ٥٥٤ ، ومختصر المجموع مجلد ٥ / ١٥٦ ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ١ / كتاب الجامع ٢ .١٨٦/ جزء ١٨ ص ٣٠٦٧ ، والمغني ٧(٣) المراجع ا لسابقة. (٤) ، ٦٣٥ ، ومختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٨ ص ٣٠٦٧ ٣٠٧٩ / ١٥٦ والمعونة ١ / الجامع ٢ .١٨٦/ والمغني ٧(٥) المراجع ا لسابقة. (٦) . مختصر شرح المهذب مجلد ٥ جزء ١٨ ص ٣٠٧٦ ٣٠٧٩(٧) .١٨٦/ انظر المغني ٧ (1) [ »q ëdGn áo enôr ëo c â«rªdGn áo enôr Mo ] n أصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » حرمة أمواتنا كحرمة أ حيائنا «(٢) وقوله ! » : كسر عظام الميت ككسر عظام ا لحي «(٣) . معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن الله كرم ابن آدم وفضله على كثير ممن خلق  تفضيلا ً وجعل له حرمة فهو محترم الدم والمال والعرض ومن حرمته توقيره وحفظ حقوقه، وأسراره يستوي في هذه الحرمة الحي والميت، ومن حرمته  أنه لا يدخل تحت اليد بيعا ً وشراء ويجب دفنه وتعظيم حرماته. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: من فروعها عند الإباضية: ما ذكره محمد بن بركة 5 من أن من قطع رأس ميت أو عضوا ً منه كان عليه دية ذلك العضو، ودية الميت لأنه أرش ّّ الجروح ودي ّ ة الإنسان، قال 5 : وإنما أوجبنا الدي » ّ ة في قطع رأس الميت المذكور بدلالة قول ا لنبي ژ « وأرش الجرح : » حرمة أمواتنا كحرمة أ حيائنا «(٤) . ومن فروعها في المذاهب الفقهية الأخرى مسائل: نباش القبور: ونبش القبور على صورتين: الأولى: نبشها قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان لغير ضرورة لما فيه من هتك حرمة ا لميت. (١) .٤٤٩/ ١٣٤ ؛ وكتاب الإيضاح ١ / ٥٠٥ ؛ وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢(٢) رواه ابن ماجه ومالك وأحمد. (٣) رواه ابن ماجه ومالك وأحمد. (٤) .٥٠٥/ كتاب الجامع ٢ الصورة الثانية: نبش القبر قبل البلى لضرورة، وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش القبر قبل البلى إذا كان ذلك لضرورة أو غرض شرعي، من هذه الأغراض ما يتعل ّ ق بحقوق مالية، ومنها ما يتعلق بحقوق الميت نفسه، ومنها ما يتعل ّ ق بمكان ا لقبر(١) . فإن دفن مع الميت ما له قيمة مالية نبش القبر وأخرج المال ولو كان المدفون ذا قيمة متدنية ولو كان خاتما ً كما نص عليه الشافعية والحنابلة(٢) . وهذا شرط بعدم تغير الميت، وقيل يجب إخراج حق الآدمي ولو تغير الميت قالوا لأن يجوز شق بطن الميت لإخراج مال الغير منه فلإبقاء الحي أولى. ومن فروعها: بقر بطن حامل عن جنين، فمذهب الحنابلة والمعتمد عند المالكية أنه لا يبقر بطن حامل عن جنين ولو رجي خروجه حيا ً ، لأن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أن يحيا فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم وقد روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » كسر عظم الميت ككسره وهو حي .« وفصل النووي في المجموع فقال: إن رجي حياة الجنين وجب شق بطنها وإخراجه وذلك بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فإن لم ترج حياته فثلاثة أوجه أصحها لا تشق لكنها لا تدفن حتى يموت ا لجنين(٣) . والمعول عليه قول الطبيب المسلم الثقة، لكن لو قال الطبيب أو القابلة إن هناك حيلة لإخراجه من غير شق لما جاز الشق وذلك باتفاق ا لفقهاء. ومن فروعها: إذا ماتت المرأة الكافرة وهي حامل من مسلم هل يجوز لزوجها أو لمسلم تغسيلها وتكفينها؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز (١) ٣٦٦ ، والمغني / ١٠٨ ، ومغني المحتاج ١ / ٦٠٢ ، وجواهر الاكليل ١ / حاشية ابن عابدين ١ . ٥١١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ / لابن قدامة ٢(٢) .٣٦٦/ ٦١٢ ، ومغني المحتاج ١ / حاشية ابن عابدين ١(٣) .٣٠٢/ المجموع للنووي ٥ تغسيلها وتكفينها، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمسلم تغسيل وتكفين الكافر ولو كان ذميا ً لأن الغسل تعظيم للميت وتطهير له، والكافر لا يستحق ذلك ولم يعثر في كلامهم على استثناء الحال إذا ماتت وفي بطنها جنين من مسلم، ويفهم من المالكية عدم الجواز مطلقا ً حيث قالوا بعدم حرمة جنين الحامل حتى يولد صارخا ً ، هذا ولا يجوز الصلاة عليها ولا الدعاء لها باتفاق ا لفقهاء. ومفهوم كلامهم أن الكافر الحي لا حرمة له فلا حرمة له ميتا ً بخلاف المسلم فإن له حرمة حيا ً وميتا ً لقول ا لنبي ژ : » حرمة أمواتنا كحرمة أ حيائنا .« ومن فروعها: حرمة النظر إلى عورة الميت كحرمة النظر إلى عورة الحي لقوله ژ لعلي: » لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت «(١) ، وهذا حكم عند الفقهاء كافة. ويتخرج على أقوال الأئمة الفقهاء حرمة بيع أعضاء الإنسان ولو كان ميتا ً لحرمته وكرامته وفي بيعه امتهان له وحرمة الميت كحرمة الحي، وكسر عظم الميت ككسره وهو حي. ومن فروعها: حمل الرؤوس المقطوعة، وتعليق الميت وصلبه بعد موته لا يجوز فإن فعله تقية كان ضامنا ً لما يحدث في ذلك بفعله، وعلل ذلك الإمام محمد بن إبراهيم بأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء والتقية لا تسع في العمل وإنما تسع في أن يدفع الظلم عن نفسه بالقول لا بالفعل(٢) . ويتخرج على ذلك حرمة المثلة بالميت، لأن حرمة الميت كحرمة ا لحي. ومنها: إنه لا يجوز القعود على قبر الميت أو المشي عليه أو نحو ذلك، لأن حرمة الميت كحرمة ا لحي(٣) . (١) .٣٠٣/ أخرجه أبو داود ٤(٢) .١٣٤/ بيان الشرع ٦(٣) .٢١٥/ معجم القواعد ١ (1)[¿Pn rCÉàn °ùJ o ôμr ÑdGhp ôerCÉàn °ùJ o Ö«ãdGs ] o ro onr or الثيب خلاف البكر وهي المدخول بها (٢) . والبكر ا لعذراء(٣) أصل ا لقاعدة: . قالوا وما إذنها » : وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وفيه يا رسول الله فقال صماتها « (٤) ُ . وقد جاء في الحديث معنى الإذن، والأمر حيث ورد عن النبي ژ أنه قال: » استأمروا النساء في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها « (٥) . وعن النبي ژ أنه قال: » الثيب تعرب عن لسانها، والبكر تستأذن في اء ُ بالتثقيل يقال عربت ُ  نفسها .« قال أبو عبد الله تعرب بالتخفيف وقال الفر عن القوم إذا تكلمت ُ عنهم والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة. وعن الحسن عن النبي ژ قال: » لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فأما الثيب فتقول لا أو نعم وأما البكر فإذنها سكوتها « (٦) . (١) . ٨٢ و ١٠٩ / بيان الشرع ٤٧(٢) . تعريفات البركتي، ص ٢٤٤(٣) . المرجع السابق، ص ٢١٠(٤) الحديث أخرجه مسلم وابن حبان، والترمذي والبيهقي. (٥) مر تخريجه سابقا ً . (٦) .٨٢/ بيان الشرع ٤٧  مذاهب العلماء في ا لقاعدة:  ِ ِِِِ ِ و» : قال في البدائع َإذ َ ا ك َان َ الرض َ ا في نك َ اح ِال ْب َالغ َة ش َ ر ْط َ ال ْج َو َاز ِفإ َذ َ ا  ِِِ ِِِِ ِ ز ُوج َت ْبغ َي ْ ر إذ ْنه َا تو ََقف َ التز ْويج ُع َل َ ى رض َاه َا ف َإن ْر َضي َت ْج َاز َو َإن ْر َدت ْ  ب َط َل َ .«  وفرق الحنفية كسائر فقهاء المذاهب بين ما يعرف به الرضا بالنكاح من    الثيب وما يعرف به من البكر البالغة العاقلة فقالوا: إذا كانت المرأة التي يراد تزويجها ثيبا ً فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى، أما القول فهو    التنصيص على الرضا وما يجري مجراه والأصل فيه قوله ژ : » الثيب تستأمر  في ن فسها .«  ِ ِِِِ ِ و َأم َ ا ال ْفع ْل ُ : فن ََح ْ و التمكين ِمن ْن َف ْسه َ ا و َال ْمط َال َبة بال ِْمهر ِو َ النف َق َة و َن َح ْو ِ ُْ ََُْ ِ ِِِ ِ ذ َلك َ لأن َ ذ َلك َ د َليل ُ الرض َ ا و َ الرض َ ا يث َْب ُ ت ُ بالن ِ ص م َ رة ً و َبالد ِ ليل ِأخ ُ ْر َ ى،  ِِِِ ِ ِ و َالأ ْص َْل ُفيه م َا ر ُوي َع َن ْ النبي ژ : أن » َه ُق َال َلب َر ِ يرة َ إن ْ و َطئ َ ك ز َو ْج ُ ك ف َلا َ َ ِ خي َار َ لك َ .«  وإن كانت المرأة بكرا ً فيعرف رضاها بهذين الطريقين وبثالث وهو السكوت وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون سكوتها رضا. وهذا ما ذهب ة(١) إليه المالكية، والشافعية والحنابلة والإباضي . وقال هاشم (وهو من فقهاء الإباضية) في امرأة ملكها رجل فأتاها الشاهدان فأعلماها فسكتت فقال: أما البكر فإنا أدركنا أهل عمان يقولون ُ رضاها سكوتها، وأما الثيب فليس لها إلا أن تتكلم بلسانها(٢) . (١) ١٦٠ ، والمغني / ١٠٢ ، دار الكتب، وكفاية الأخيار ١ / ٢٤٢ ، والمدونة ٢ / بدائع الصنائع ٢ .٤٥/٧(٢) .١٠٩/ بيان الشرع ٤٧ (1)[™«H ácô°ûdG ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في باب المشاركة في الربح قال 5 : وعند بعض العلماء الشركة بيع من البيوع وفي الأثر وقال بعض إلى آخر ما قال. « العلماء عقد يجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم ومعنى الشركة خلط الملكين وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا ً عينا ً كان ذلك الشيء أو منفعة. وشرعا ً اختلاط النصيبين فصاعدا ً بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد وإن لم يوجد اختلاط ا لنصيبين.  أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: « الشركة كالبيع والإجارة » : قال في الاختيار(٢) . وقال في شرح المجلة: « الشركة كالبيع والشراء »(٣) . الضمان يوجب ثبات » : وقال القرافي المالكي « المال في الذمة فيثبت مع الشركة كالبيع(٤) . وقال محمد بن الحسن إذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فقال له » : الشيباني في كتاب الأصل رجل آخر بعدما نقد وتفرقا أو قبل أن يتفرقا أشركني فإن الشركة لا تجوز ّّ « لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض(٥) . َ وقال أيضا ً ق» : في كتاب الحجة على أهل المدينة َال َ أبو حنيف َ ة فان ُ ِِ ِ اش ْ ترط ال ْمشرك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول ُ َََْ َ (١) .٣٣٥/ كتاب الايضاح ٣(٢) .١٤/ الاختيار ٣(٣) .٢٦١/ مجلة الأحكام العدلية ١(٤) .٥٤/ الذخيرة ٨(٥) .٤٢/ الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥ ِ ِِِ و َ قبل ان يت َف َ او َ ت ذ َلك إ ِ ن عهدتك على الذي ابتعت من ْه ُ أو َ اش ْ ترط ذ َلك بعد ِِِ ِ الت ف َاو ُ ت فك ََان َذ َلك الشرط من ْه ُفي عقد َ ة فالشركة ف َاسد َة لا َ ن الش ّرك َ ة بيع ْ ََِ ِ « ط(١) ف َاش ْ ترط فيها ما لا َ يجوز فأفسدها ذ َلك ا لشر . ْ وقال الشافعي في الأم(٢) : إن باعه سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله فلم » يقله إلا على أن يشركه البائع ولا خير فيه؛ لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم   .« يقبض ولكنه إن شاء أن يقيله في النصف أقاله قلت إذا اشترى طعاما » : وقال في مسائل الإمام أحمد ً أيوليه قبل أن يقبضه؟ قال: لا، قلت ُ : والشركة بيع؟ قال: وهذا أيضا ً « بيع والإقالة ليست ببيع (٣) . وقال ابن قدامة المقدسي 5 : ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة »  فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه؛ لأنها تختص بمثل الثمن، الأول، فجازت قبل القبض، كالإقالة. ولنا، أن هذه أنواع بيع، فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه، والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه. ولأنه تمليك لغير من هو في ذمته، « فأشبه البيع. وفارق الإقالة، فإنها فسخ للبيع، فأشبهت الرد بالعيب(٤) . بعد سرد هذه الأقوال يتضح لنا أن القاعدة محل اتفاق في المذاهب الإسلامية المتبوعة ويمكن أن نخرج عليها بعض الصور ا لآتية: ١ إن الشركة يجري فيها ما يجري في البيع من المعرفة والتسليم، فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلم المشتري إلى الشريك حصته فهي من مال ا لمشتري. (١) .٧١١/٢(٢) .٣٨/ الأم ٢(٣) .٢٦١٤/ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للمروزي ١(٤) .٨٩/ المغني ٤ ﺍﺫﺇ ﻯﺃﺭ ﻥﺎﻜﻳﺮــﺸﻟﺍ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﺎﻓﺮﻋﻭ ﻪﻠﻴﻛ ﺮﺋﺎــﺳﻭ ﻪﺗﺎﻔﺻ ﺖﺘﺒﺛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺍﺬﻫﻭ ﻪﻠﻛ ﻝﺪﻳ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻣ ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﺎــﻬﻠﻄﺒﻳﺎﻣ ﻞﻄﺒﻳ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺎﻬﺤﻠﺼﻳﻭﺎﻣ ،ﻪﺤﻠﺼﻳ ﺎﻬﻣﺎﻜﺣﺃﻭ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻟﺍ ﺐﻴﻌﻟﺎﺑ ﺾﺒﻘﻟﺍﻭ. ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍﻭ ﺮﻴﻏﻭﻚﻟﺫ (١) ٢ ـ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻴﺑ ﺕﺎــﺳﺎﺠﻨﻟﺍ ﺮﻤﺨﻟﺎﻛ ﺮﻳﺰﻨﺨﻟﺍﻭ ﻡﺎــﻨﺻﻷﺍﻭﻻ ﺯﻮﺠﺗ .ﻊﻴﺒﻟﺎﻛ ٣ ـ ﻢﻜﺣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻜﺤﻛ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻗﻹﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﺒﻤﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺍﻭ ﻢﻠﺴﻟﺍﻭ. ﺎﻣﻭ ﻪﺒﺷﺃ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻩﻮﺟﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍﺎﻬﻠﻛ (٢) ٤ ـ (3)[ •p ô°ûdÉHs Ωo õn ∏r j n ’ n ´p ô°ûdÉs H p Ωo õn ∏r j n ’ Én en ] rr هذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن ّ اشتراط الراهن قال 5 : وإن اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل »  الذي في الرهن فهو ضامن إذا هلك ومنهم من لا يرضى ضمانه لأن .« ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من اشترط شرطا ً ليس في كتاب الله ولم تمض ِ به سنة ٌ من رسول الله فإن هذا الشرط لا يلزم أحدا ً لقوله ژ : » المسلمون ُ «(٤) على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً . (١) .٣٣٧/ كتاب الايضاح ٣(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٤٩/ كتاب الإيضاح ٤(٤) الحديث أخرجه أبو داود، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.    موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق، لأن معناها أن ما لم يشترطه الشارع ولم يوجبه شرطا ً على المكلف لا يثبت اشتراطه على أحد، فما لم يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط.  ولذلك فإن كل شرط ليس في كتاب الله ولم تمض ِ به سنة من رسول الله  لا يصح اشتراطه لقول ا لنبي ژ : » من اشترط شرطا ً ليس في كتاب الله فليس « له وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق(١) . قال الإمام العيني نقلا ً الشروط ا ل » : عن القاضي عياض ْمق َ ارن َ ة لل ْ بيع ث َلا َ ث َ ة ُُ َ أقسام: َ أ َحده ا: أن َ يكون من مق ْتضى العقد: كالتسليم وجواز ا لتصر ف في ِ َ َُ ََََ ِِِْ ََ المبيع، و َه َذا لا خلاف في ج َواز ا ش ْتراطه. َ ََ  ِ ََ و َالثان ي: أن لا يكون من مق ْت َض َ اه ُ ، و َ لكنه َ ا من مصلح َ ته: كالتحميل و َ الره ْ ن ُْ ِِ ِ واش ْتراط ا ل ْخيار، ف َهذ َ ا أي َ ضا يجوز ا ش ْتراطه. ََََْ َ ِ َ ِِِ ِِ و َالثالث: أن يكون خ َ ارجا ً ع َ ن ذ َلك مما لا َ يجوز ا ش ْتر َ اطه في ا ل ْع ُق ُ ود، بل ِِ ِ يمنع من مق ْتضى العقد أو ي َ وقع فيه غررا ً أو َ غير ذ َلك من ال ْوجوه الممنوعة، ََُْ ُ ُُ ِِ فه َذ َ ا موضع اضطراب ا ل ْ « علماء(٢) . َََْ َ ثم ذكر موقف الحنفية من هذه الشروط فأجاز ما كان من مصلحة العقد أو يلائمه، أما ما كان يخل بمقتضى العقد ولا يلائمه كأن يبيعه طعاما ً ويشترط عليه أن لا يأكله أو عبدا ً ويشترط عليه أن لا يبيعه فإن مثل (١) ٧١ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ( ٢١٥٥ .١١٤١/٢ ،( مسلم، كتاب الطلاق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ( ١٥٠٤(٢) .٢٢٦/ عمدة القاري للعيني ٤ هذا الشرط لا يلزم المشتري، وقد يصححون في مثل هذه الصور البيع  ويبطلون ا لشرط(١) . فالحنفية والمالكية لا يلزمون الشروط إذا لم تكن لازمة في الشرع،  ِِ ٍِ ق» : قال ابن حجر َال َ النوو ِي معنى ق َوله ول َو ِ اش ْت َرط َ مائ َة َ ش َرط أن َه ل َو ش َرط َ َ َََْْ َ ْ َُْ  ٍِِِ ِِِ ِ ُ َْ ََ مائ َة َمرة تو َكيد ًا ف َهو ب َاطل ٌو َي ُؤ َيد ُه ق َوله ُفي الرو َاية َالأخيرة و َأن ش َرط مائ َة َ ََُْ ُْ ََ  ٍِ ِِِ ِِِ ٍِِِ م َرة و َإنم َ ا ح َم َل َه ُ ع َل َ ى ا لتأك ْ يد لأ َ ن ال ْع ُم ُ وم َ في ق َو ْله ك ُل ش َر ْط و َفي ق َو ْله م َن ِ ِِ ِِِ اش ْت َرط َش َرط ًا د َ ال ع َل َ ى بط ْلا َن جميع ِالشروط ال ْمذ ْك ُورة ف َلا َحاجة َإل َ ى َ ْ ُَ ََُ ََ  ِِ ِِ«ِ (٢) تق َْييده َ ا بال ْمائ َ ة .   والحنابلة كالجمهور  لا يلزمون بالشروط إذا لم تكن لازمة شرعا ً . قال  إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل » : ابن قدامة والولاء لمن أعتق لا نعلم في بطلان الشرط خلافا ً لما روت عائشة # قالت، كانت في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاة  فذكرت ذلك للنبي ژ فقال: » اشتريها واعتقيها الولاء فإن الولاء لمن أ عتق .«  وفي الحديث الآخر أن النبي ژ قال: » اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أ عتق «(٣) ، فقام رسول الله ژ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: » أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أ وثق «(٤) «(٥) . (١) عمدة القاري للعيني. (٢) .١٨٩/ فتح الباري لابن حجر ٥(٣) متفق عليه. (٤) متفق عليه. (٥) .٤٤٩/ الشرح الكبير لابن قدامة ١٢ فهذا نص صريح في أن ما لا يثبت بالشرع لا يثبت بالشرط. كل عقد من بيع » : ويقول ابن حزم الظاهري ٍ أو غيره عقد على شرط «(١) باطل يكون باطلا ً . والزيدية موافقون للجمهور في عدم تأثير الشروط المخالفة لما يوجبه العقد ويقتضيه وأنها باطلة في أنفسها لا تصح بوجه(٢) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ٍ من فروعها: إذا اشترط المقتسمون كل واحد على غيره حين القسمة ألا ّ يحرث في سهمه شيئا ً ، ولا يبني فيه ولا يغرس فإن قسمتهما لا تجوز لأنها كانت على شرط حرم ما هو حلال له من الانتفاع بماله، فإن قال قائل فهلا بطل الشرط وثبتت القسمة قياسا ً على ما في حديث بريرة حين اشترتها عائشة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها فأجاز النبي البيع وأبطل الشرط لأن البائع اشترط من الولاء ما لا يحل له تملكه؟ قيل له البيع في هذا الوجه أسهل من ا لقسمة. ومن فروعها: لو اشترك رجلان في أرض وليس لها إلا طريق واحد فاتفقا على أن يأخذ أحدهما الثلثين من الأرض على أن لا يكون له الطريق، ولا يكون لتلك الأرض طريق غيره فلا تجوز هذه القسمة لأن في تجويز هذا الشرط تحريم ما لا بد ّ منه(٣) . ُ ومنها: لو اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل الذي في الرهن (١) ٣٢٠ دار ا لفكر. / المحلى بالآثار ٧(٢) .٣٧/ ٥٠٤ ، وبستان الأحبار مختصر نيل الأوطار ٢ / السيل الجرار ١(٣) .١٤٩/ كتاب الإيضاح ٤ عن حقه فهو ضامن إذا هلك من يده إذا تراضيا على ذلك والمؤمنون على شروطهم ومنهم من لا يرى عليه ضمانه ولو مع الشرط فهذا بدل من قولهم إن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط(١) . ومنها: لو اشترط المرتهن أن يكون الرهن في يده إلى آخر حقه لأنه إذا لم يشترط ذلك إذا قبض من الراهن شيئا ً من دينه وإن كان شيئا ً يسيرا ً أزال الرهن من يده وانفسخ. قال الإمام عامر بن علي 5 : والذي يوجبه النظر عندي: أن جواز هذا الشرط يدل أن الرهن يحتمل أن يكون محبوسا ً في جملة الدين وفي أبعاضه ويحتمل أن يكون محبوسا ً في جملة الدين لا غير، ولولا ذلك لم يجز اشتراط المرتهن ذلك لأن الشرط لا يحل لمشترطه ما ليس له لقوله ژ : » من اشترط  شرطا ً ليس في كتاب الله وإن شرطه مئة مرة ليس له شرطه فإن شرط الله أولى وأحق «(٢) . ومنها: لو اشترط البائع أن لا يبيع ما اشتراه فإن هذا الشرط لا يلزم المشتري، لأن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط. ولو اشترط الولي على الزوج أن لا يخرج بها ولا تسمع منه ولا تلد له ونحو ذلك فإن هذه الشروط لا تلزم، لأنها غير مشروعة. فثبت بما قدمت ُ من أقوال أهل العلم أن هذه القاعدة محل اتفاق عند  الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية، والله أعلم. (١) .٣١٥/ كتاب الإيضاح ٤(٢) . ٢١٧ و ٢٨٧ و ٢٠٧ / سبق تخريجه. وانظر كتاب منهج الطالبين ١٤ (1) [ Qòpb n ¢ùm ép f n πtco h É°ùk ép f n Qmòpb n πtc o ¢ù«dn ] ln nr هذه القاعدة نص عليها العلا ّ مة جميل بن خميس، فقال 5 : وليس » كل قذر ٍ نجسا ً وكل نجس ٍ « قذر(٢) .  القذر ما خرج عن النظافة بوجه من الوجوه حتى تتقز ّ ز به النفوس ولكنه قد لا يكون نجسا ً وذلك كالمخاط، والبزاق. وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يتمخ ّ ط في كمه وهذا من فعل الناس وليس بنجس بالاتفاق، ولكنه قذر تعافه الناس وتتنز ّ ه عنه في الاعتياد أصحاب العقول السوية غالبا ً ولا عبرة بما ندر وشذ ّ عن ذلك ولكن ما تحق ّ قت نجاسته كالخمرة، والخنزير، والكلب ونحو هذه النجاسات فهي  مع كونها نجسة فإنها قذرة جمعت بين النجاسة والقذارة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: المذاهب الفقهية متفقة من حيث الجملة على هذه القاعدة. فمذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة موافقون للاباضية في أنه ليس كل قدر نجسا ً ، فبعض القذر طاهر وبعضه ليس بطاهر، لكن كل نجس قدر، إلا في بعض الصور في بعض المذاهب، كالمالكية فإنهم ذهبوا إلى طهارة الكلب مثلا، ً لأنهم اعتبروا الحياة علة الطهارة، وظاهر القياس أن لا يكون قذرا ً عندهم. أما الشافعية فإنهم اعتبروا المني طاهرا ً فإنهم قالوا بقذارته، لأنه ليس كل قذر نجسا ً ، فهم على وفق القاعدة، وسوف يظهر حكم المذاهب على القاعدة من خلال ا لفروع. (١) ٢٨٩ و ٢٩٠ / معارج الآمال ٢  (٢) .١١٨٩/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ٢ ما يتخرج على ا لقاعدة: ١ المني: فقد يكون قذرا ً ولكن ليس نجسا ً ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والزيدية (١)لحديث عائشة # أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه(٢) . وفي حديث آخر: كنت أفرك المني من ثوبه ژ وهو يصلي. وذهب الحنفية إلى نجاسته. واستدل من قال بطهارته بأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب ا لنبي ژ وهو في الصلاة، ولو كان نجسا ً لما صحت الصلاة معه. واستدل الحنفية بحديث: إنما يغسل من خمسة، ثم ذكر منها ا لمني(٣) . قلت: فقد يكون الغسل لقذارة المني وليس لنجاسته، وليس كل قذر نجسا ً. ٢ ومن فروعها: البصاق والمخاط فإنهما يستقذران عادة وليسا بنجسين(٤) لحديث ابن عباس أنه قال: سئل النبي ژ عن المني يصيب الثوب فقال: » إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط «(٥) ، فدل على أن البصاق والمخاط ليسا نجسين وهما مما يستقذرهما الناس عادة. ٣ ومنها: إذا أصاب ا لثوب دم أو حيض فإنه نجس مع كونه قذرا ً ، فقد جمع ٌَ ٌ بين النجاسة والقذارة، لأن كل نجس قذر كما نصت القاعدة ا لثانية. (١) .٥١/ ١٥ ، وسبل السلام ١ / ٣٢ ، ومسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١ / الأم ١(٢) .١٠١/١ ،( سنن أبي داود، باب المني يصيب الثوب، ( ٣٧٢(٣) .٧١/ تبيين الحقائق للزيلعي ١(٤) .١٣٨/ ٣٢ ، والمغني ١ / ١٧١ ، والأم ١ / ٧١ ، والذخيرة ١ / انظر تبيين الحقائق ١(٥) .٣٤٥/ مسند الشافعي ١ ﺐﻠﻜﻟﺍ ﺮﻳﺰﻨﺨﻟﺍﻭ ﺎﻤﻫﻼﻛ ﺲﺠﻧ ﺭﺬﻗﻭ ﺪﻨﻋ .ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ٤ ـ ُِﻛ ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﺐﻀﻟﺍ ﻩﺭﺬﻘﺘــﺳﺍﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻮﻫﻭ ﺲﻴﻟ ،ﺲﺠﻨﺑ ﺪﻘﻓ ﺃَﻞ ﻰﻠﻋ ٥ ـ ﻪﺗﺪﺋﺎﻣ ﮊ ﻪــﻠﻛﺃﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ،ﺪﻴﻟﻮﻟﺍ ﺪﻘﻓ ﻪﻓﺎﻋﻲــﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻪﻧﻷ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﻲﻓ . ﻝﺎﻗﻭ ﺔــﻴﻔﻨﺤﻟﺍ ،ﻪﺘﻣﺮﺤﺑﻪﻧﻷ ﮊ ﻰﻬﻧ ،ﻪﺿﺭﺃ ﻮﻫﻭ ﺐــﻫﺬﻣﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ (١) . ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﻕﺪﺼﺘﻟﺍﻪﺑ(٢) قلت: كونه ژ نهى عائشة عن التصدق به يمكن أن يكون النهي للكراهة لكونه مستقذرا ً لا لتحريمه جمعا ً بين ا لأدلة. وقد يترك النبي ژ بعض المباح تقذرا » : وقد قال ابن قدامة في المغني ً « كتركه أكل الضب والأرنب(٣) ، وهما إن تقذر منهما رسول الله ژ ليسا نجسين لأنهما من آكلات العشب، والله أعلم. (4)[ƒØY ƒ¡a ¬dƒ°SQh ˆG ¬æY âμ°S Ée ] أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ً فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت الله ورسوله عنه فهو عفو وتلا: ﴿ ponmlkji ﴾ إلى آخر ا لآية. (١) .٤٠٩/ ٢٦٥ ، والمغني ٩ / ١٩ ، والأم ٢ / التهذيب ٢(٢) .٢٣١/ المبسوط ١١(٣) .٢٤٣/ المغني ١(٤) ٣٥٤ ، ومصنف عبد الرزاق، باب الفيل وأكل / سنن أبي داود، باب ما لم يذكر تحريمه ٣ .٥٣٤/ لحم الفيل ٤ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن كل ما لم يرد بيانه في الشريعة وكان فيه نفع للأمة فهو عفو ومن المباح ويسمى عند الأصوليين بالمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال الإمام السالمي في معرض الاستدلال لأبي عبيد القاسم بن سلام قال 5 : قال أبو عبيد: خص رسول الله هذه الأصناف بالصدقة وأعرض » عما سواها وهو يعلم أن للناس أموالا ً مما تخرج الأرض وكان تركه ذلك عندنا عفوا ً « منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق(١) . روي عن » : وقال الشيخ يوسف بن محمد الملطي الحنفي في المعتصر أناس من الصحابة أنهم سألوا ا لنبي ژ فقالوا: أعاريب يأتونا بلحمان مشروحة والجبن والسمن ما ندري ما كنه إسلامهم، قال: » انظروا م ا حرم الله عليكم فأمسكوا عنه وما سكت عنه فإنه عفا لكم عنه وما كان ربك ن سيا ً واذكروا اسم ا لله 8 « فيه توسعة من الله تعالى على عباده في الطعام الذي يأكلونه من الذبائح التي لا يعلم حال الذابح ولو شاء لضيق عليهم فلم يبح لهم أكلها ّ حتى يعلموا أن ذابحها ممن تحل ذبيحته كما قال تعالى: ﴿ :98 ; ﴾ « وهذا بخلاف الشرائع التي شرعها لهم في دينه وتعبدهم بها حيث أمرهم بطلب مشكلها من محكمها على ما يأتي في البيوع من قوله ژ : » الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور م شتبهات .« وروي عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون ُ أشياء تقذرا ً فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما (١) .٣٤٧/ معارج الآمال ٤        أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا ﴿ ji    ponmlk ﴾ « الآية(١) .   وقال ابن عبد البر من المالكية في معرض حديثه عن لبس الخ َز : ق» َال َ  ِِِ ِ أب َ و ع ُمر ل َبس ِ ال ْخ َز ج َماع َ ة ٌمن ْجلة ال ْع ُل َماء ل َ و ذ َك َرن َاه ُم لأ ََط َل ْن َ ا وأم َل َل ْن َ ا َََُ َ َْْْ َْ ِِ َِ وخ َرجنا عما ل َ ه ق َصد ُن َا ول َكنهم اخ ْت َل َف ُوا هل ك َان َفيه حرير أم لا َواجتناب ِِ ِِ ٍِِِ ِِ َََََْ ُ َََْ ََُُ ََْِِِ ٌَْ ٍَََُِْ ذلك َلمن ْي ُق ْت َد َ ى به أو ْلى و َلا ي ُق ْطع ُع َلى تح َْريم ش َ يء إلا بيقين لكنه ُمما َ َْ  ِ ِ «(٢) س ُكت َ ع َن ْه ُ و َع ُفي َ ع َن ْه ُ .   ِ وقال ابن حجر في معرض  و » : حديثه عما يكره من كثرة السؤال َد َ ٍِِِِ ِ اش ْت َد إ ِنك َْار جماع َة من َال ْف ُق َهاء ذ َلك َمن ْهم ال ْق َاضي أب َ و بك ْر ِبن ال ْعربي ِ ف َق َال َ ََُ َ ُُ َُ ََُْ  اع ْت َق َد َ ق َو ْم ٌم ِن َ ال ْغ َافلين َم َن ْع َ السؤ َ ال ع َن ِ النو َازل إل َ ى أن ْتق ََع َتع ََلق ً ا به َذه َِْ َِ َِ ٌَِِْ ََِْ ِِ  الآي َة و َليس ك َذلك َ لأنه َ ا مصرح َة بأن المن ْهي ع َن ْه ُ ما تق ََ ع المسألة ُ في ج َوابه َِْ ِِ َُ ِ ِ َ َِِِ ََُْ َِِِِ  ومسائل النوازل ِ ِل َيست ك َذ َلك َ انت َْهى. قال ابن حجر: وهو ك َما ق َال َلأ َن َََ َُ َْْ َ َََُ ِِِِِِ ِ ٍِظ َ اهرها اختصاص ذ َلك بزمان نزول ال ْوحي ِ ويؤيده حديث سعد الذي ََ َُْ َََ ُُ َْ َََُُُ َُْ ق ص َ در َ به ِ ِ ال ْم ُ ص َ نف ُ ال ْب َ اب َ م َن ْ س َ أل َ َ ع َن ْ ش َ ي ْ ء ٍ ل َم ْ ي ُح َ رم ْ ف َح ُ رم َ م ِن ْ أج َ ْ ل ِ َِِِِِ ُِ ِ ِِ ٍ مسأل َته ف َإن مث ْل ذ َلك َ ق َد ْ أمن وق ُ وعه ويد ْخ ُل في معنى حديث سعد ما َْ َ َََُُُُ َََْ ََْ َ ْ َ ِ َِِِِِْ ِ أخ ْرج َه ُالبزار ُو َقال َسن َد ُه ُصالح ٌو َصحح َه ُالح َاكم من ْح َديث أبي ا لدر ْد َاء َََََ ُ ِ ِِ َِ ر َف َع َه ُم َا أح َل الله ُفي كت َابه فه َُو َح َلا َل ٌو َم َا ح َرم َفه َُو َح َر َام ٌو َم َا س َ ك َت َع َن ْه ُ ِِِِ ِِ ف َه ُو َع َف ْو ٌفاق َْب َل ُوا من َ الله ع َافي َت َه ُف َإن الله َل َم ْيك َُن ْين َْس َ ى ش َي ْئ ًا ث ُم تلا ََه َذه الآ ْية ََ ﴿ ëêéè﴾ « (٣) . ِِ سئل رسول » : وقال ابن رجب الحنبلي ُ الله ژ عن ِ السمن ِ وال ْجبن ِ ُ ََُ َ َُْْ (١) ٢٦٦ ، عالم ا لكتب. / المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١ (٢) .٢٦١/ التمهيد لابن عبد البر ١٤ (٣) .٢٦٦/ فتح الباري لابن حجر ١٣  ِِ ِِِ ِِِ و َال ْفراء، ف َق َال َ : ال ْح َلا َل ُما أح ََ ل الله ُفي كت َابه ِ ، و َال ْح َرام ُما ح َرم َ الله ُفي كت َابه ِ ، ََ ََ   ِ «(١) و َم َ ا س َك َت َ ع َن ْه ُ ف َه ُو َ مما ع َف َ ا ع َن ْه ُ .   وذكر ابن رجب حديث ابن عباس أيضا ً عند أبي داود قال: ك َ ان َ أه َ ْل ُ ِ ال ْج َاه ِلية ِيأ َك ُْل ُون َأش َْي َاء َ، و َيت َْر ُك ُون َأش َْي َاء َتق ََذر ًا، ف َب َع َث َالله ُن َبي ِه ُژ ، و َأن َْز َل َ ِ َ كتابه، وأح َ ل حلا َل َه وحرم حرامه، ف َما أحل، ف َهو حلا َل، وما حرم ف َهو حرام، ََََُ َ ََََََُُ َ َ ََُ ٌٌَََََََُ   وما سك َت َ ع َن ْه ُ فه َ و ع َف ْو «(٢) .  َََ ٌَُ وذكر الإمام الشوكاني من الزيدية هذا الحديث في معرض حديثه عن ِ  الأصل في الأشياء الإباحة قال 5 : (و َع َن ْس َ ل ْم َان َ ال ْف َارسي ق َال َ : س» ُئل َ ِ ِِرسول ُ الله ژ عن الس  م  ن ِو ال ْجبن ِوال ْف َراء، ف َق َال َ :ال ْحلا َل ُِما أح َل الله في ِ َُ َْ َََُْْ َ ََُ ِِ ِِِ ِ ِِ كت َابه، و َ ال ْحرام ُ م َ ا ح َ م َ الله في كت َابه، و َم َ ا سكت َ ع َن ْه ُ ف َهو مما ع َف َ ا ل َك ُم «، رو َ اه ََُر ُ ََ َُ َْ ِِ ِِِِ َِ َ اب ْن ُم َاج َه ْو َالت ر ْمذي .( كما أورد حديث ا لدار َق ُط ْني ّمن ْح َديث أبي ث َع ْلب َة َر َف َع َه ُ  ِ إن الله » َفر ََض َ ف َر َائض َ ف َلا َ ت ُض َيع ُ وه َا، و َح َد ح ُد ُ ود ً ا فلا ََ تع َْت َد ُ وه َا. و َس َ ك َت َ ع َن ْ  ِ ٍ « ا(٣) أش َْي َاء َر َح ْم َة ًل َك ُم غ َير نسي َ ان ف َلا َ تب َح َث ُوا ع َن ْه َ .  َْْْ ْ ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ويتفرع على هذه ا لقاعدة: ١ كل ما تركه النبي ژ رحمة بأمته خشية أن يفرض عليها كتركه لصلاة التراويح في جماعة رحمة بأمته خوفا ً من أن تفرض عليها، فلما مات النبي ژ وزال المانع وهو فوت الافتراض عاد الممنوع إلى الجواز فصلاها المسلمون في عهد عمر جماعة فأقرهم وقال لهم: نعمت البدعة هذه. (١) .١٥١/ جامع العلوم والحكم ٢(٢) .١٥٢/ المصدر السابق ٢(٣) .١٢١/ نيل الأوطار للشوكاني ٨ ٢ ومن ذلك: أن النبي ژ حرم المدينة بالذي حرم إبراهيم به مكة ولم يجعل على من استباح حرمتها جزاء رحمة بأمته. ً ٣ ومن ذلك: القصص في المسجد قال غضيف بن الحارث بدعة لأن النبي تركها وقيدها الحسن بقوله بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ ٍ مستفاد. ٤ تدوين القرآن والسنة فهذا التدوين لم يفعله النبي ژ ولم يأمر به فهو من العفو الذي سكت عنه الشرع، ومن ذلك تقييد العلوم كالحديث وعلومه والتاريخ، والعقائد والرد على الزنادقة ونحو ذلك. ٥ تنظيم ندوات فقهية متخصصة تبحث في مواضيع محددة بقصد إثرائها وكشف النقاب عنها بواسطة فقهاء متخصصين من شتى بلاد العالم الإسلامي، فهذا مما لم يكن معروفا ً فهو من العفو الذي ترك  للأمة. ٦ صلاة الضحى في جماعة، فقد مات النبي ژ ولم يصلها جماعة حتى لا تفرض على أمته كصلاة التراويح وقد صلا ّ ها المسلمون في عهد عثمان، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه عن ِ ابن عمر قال: لقد ق ُتل عثمان وما أحد يسبحها وما أحدث الناس أحب إلي منها. قال النووي: أي صلاتها جماعة أو في المسجد وإلا فأصلها مشروع بفعل ا لنبي ژ(١) . (١) قد ذكرت مسائل كثيرة تحت عنوان: البدعة اللغوية، وهي المسائل المندرجة تحت أصل ص ١١٥ وهو كتاب مفيد. « البدعة وأثرها في اختلاف الأمة » معتبر في كتابي (1)[ ΩGl ôM ômμp°ùe πtco ] nn ro أصل هذه القاعدة قوله ژ : » كل مسكر ٍ حرام وكل مسكر ٍ خمر .« أخرجه أبو داود(٢) . أقوال أهل العلم في تأويل هذه ا لحديث: وروي من طريق إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء » : قال محمد بن بركة قومنا أنهم قالوا: معنى قول النبي ژ : » كل مسكر حرام « من الأشربة التي تسكر. وهذا قول أصحابنا في ما أجازوا شربه من المنبوذ في الأديم واتفق علماء عوام الأمصار أن المسكر خمر وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود ومن اتبعه، وابن عمر ومن قلده، والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم .« كثير يقول به وزعم أبو حنيفة أن بيع النبيذ جائز إلا الخمر، وخالفه صاحباه في بيع النبيذ، وأما مالك والشافعي وداود وغيرهم من فقهائنا فكانوا يقولون: إن  النبيذ خمر، وإن قل ّ وأن ا لحد يلزم ُ شارب َه ُ إذا كان كثيره يسكر(٣) . استدل من أجاز شرب النبيذ بما روي عن النبي ژ من طريق أبي بردة « اشربوا ولا تسكروا » : أنه قال(٤) . قال: وذهب البعض إلى أن عل ّ ة التحريم هي ا لشد ّ ة التي فيه واستدلوا على مذهبهم بأن ا لنبي ژ كان يطوف بالكعبة فعطش فاستسقى فقال له العباس تشرب من شراب نصنعه فأتاه بأداوة فيها شراب فلما شمه قط ّب بين حاجبيه َّ (١) .٥٣٥/ كتاب الجامع ٢(٢) . ٢٦٤ ، المطبعة العلمية، ط ١ / معالم السنن للخطابي ٤(٣) .٥٣٦/ المرجع السابق ٢(٤) رواه النسائي وابن ماجه وأحمد. وأمر بماء فصبه عليه ثم شربه وقال: إذا ا شتد ّ عليكم فاصنعوا به هكذا ورويت ّ أخبار عدة في تخفيف شد ّ ة النبيذ بالماء من طريق عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمر من ذلك قوله ژ : » إذا اغتلمت عليكم فاكسروها بالماء، ومنها قوله من رابه من شرابه ريب ف ليش ُ ن عليه الماء، ومن قوله اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والخثم، والمزفت واشربوا في السقاء فإن رهبتم غلمته فمدوه ب الماء .« قال: لكن أجمع كل من قال بشرب النبيذ وحرمته أن السكر منه حرام واختلفوا في معنى قول النبي ژ : » كل شراب مسكر فهو حرام « مع اتفاقهم  على تصحيح ا لرواية. فقال قوم: كل ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام. وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر من دون الذي لا يسكر وأن الشربة ّ التي تسكر هي الحرام. وهذا التأويل بعيد وفيه إغفال من قائله لأنه يلزم عليه أن يحرم النبي ژ الشيء بعد فعل الفاعل له وإنما يحرم الشيء قبل ّ  فعله.  وغير جائز أن يحرم الله شيئا ً ويكون ذلك الشيء غير معلوم وهذا من قبيل التكليف بالمحال! فلما استحال هذا المعنى تعين أن يكون معنى الحديث، والله أعلم النهي ّ ٍ عن ش ُ رب يسكر كثيره لا عن الشربة التي تسكر مجهولة غير معينة. ْ فقد أطال في تقريره والرد على مخالفيه وأجاد في ذلك. ِِ وقال الإمام العيني من الحنفية تعليقا ً طعن فيه يحيى بن » : على الحديث ِِ ِ معين ول َئن سلم ف َالأ ْ ص َ ح أن َ ه موق ُ وف على ا بن عمر، ولهذ َ ا رواه مسلم َ َّ َْ ْ ََََُُ ِ ِِ بالظن، ف َق َ ال َ : لا َ أعلمه إلا ّ مرف ُ وعا و َ ل َئن سلم ف َمعن َ اه كل ما أسكر ك َثيره َُْ ََْ ف َ حكمه حكم ا ل ْ « خمر(١) . (١) .١٨٢/ عمدة القاري ٣   قلت: هذا الكلام كلام الإمام مسلم، وإلا فالحنفية مختلفون. فقال أبو حنيفة إن بيع النبيذ جائز إلا الخمر وخالفه صاحباه كما قال ابن بركة. ِ قلت: ا ل » : وقال في موضع آخر في بيان معنى الحديث ْم َع ْ ن ى في ه َذ َ ا ِ  ال ْخ َبر و َ ف ي ما ج َاء مثله من ا لأ ْخ َْبا ر أن َ ه ي ُ سمى خمرا ح َال َ ة وجود السكر من ََََ ً  ِِ دون غ َ يره، بخ ِ لا َ ف ماء ال ْعن َ ب المشتد ف َإ ِنه خمر سواء أسكر أو َ لم يسكر، َ ََُ ِِ ِ و َ الدليل ق َو ْ له ع َل َي ْ ه السلا َ م: ال ْ خمر م َ ا خامر ال ْ عقل، على م َ ا يج َ يء ع َ ن ِِ ِِِِ قريب، فإ َ نه ُ إنما يسمى خمرا عن ْ د مخامرته ا ل ْ عقل، بخلا َ ف ماء ا ل ْعن َ ب ًَُ َ ِ المشتد، و َه َذ َ ا ه ُو َ التح ْق ِيق في ه َذ َ ا ال ْ مق َ ام، ف َإ ِني م َ ا ر َأي َْ ت أحدا ً من الشراح  حرر ه َذ َ ا ا ل ْ موضع، بل  أك َْث َ رهم غضوا ع َنه ُ واعتبر ذلك فيضا ،« عيونهم ً إلهيا ً فتح الله به عليه(١) .   قلت: قد سبقه إلى ذلك ا لبخاري 5 حيث ترجم للحديث بقوله: وقد قيل: فقه ،« باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب »  البخاري في تراجمه، وهذا كالنص في أن ما لا يخامر العقل من الشراب لا يسمى خمرا ً ، وقد سبق البخاري في ذلك عمر ƒ وقد خطب على منبر النبي ژ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وإنه من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل(٢) . وفيه إشارة إلى أن ما لم يخامر العقل من أنواع الأنبذة التي ذكرها لا تسمى خمرا ً ، وصفوة القول إن النبيذ غير المسكر ليس خمرا ً وبالتالي يجوز شربه فإذا أكثر حتى صلح للإسكار فشربه حرام وقد حقق ذلك ابن بركة في ما سبق. (١) .١٦٦/ عمدة القاري ٢١(٢) .٤٥/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦   وقال النووي تعليقا ً على حديث امرأة أبي أسيد الساعدي الذي فيه: ِ  َ ٍٍَِِ أن » ْق َع َت ْ ل َه ُ تم َ َر َ ات من َ اللي ْل ِ في ت َو ْ ر، ف َل َما أك َل َ س َ ق َت ْه ُ إياه ُ«(١) ، قال: المراد ِ   بالنبيذ هنا وما فيه في حديث الباب هو ما لم ينته إلى حد الإسكار وهذا متعين لقوله ژ في الأحاديث السابقة: » وكل مسكر حرام «(٢) . ّ فالنووي من كبار محققي الشافعية يوافق الإمام ابن بركة والإمام العيني  وابن بطال في أن القدر الذي لا يسكر ليس بخمر وبالتالي ليس حراما ً. َِِِ ِ ِِ ف» : وقال ابن رجب الحنبلي َهذ َ ا ال ْحديث ُ أصل ٌ في تح َ ريم ِتن ََاول جميع ِ ََ َُْ ِ ِ ِِِِِِْ ِِِِْْ ِ ال ْمسكرات، المغ َطية لل ْعق ْل، وق َد ْ ذ َك َ ر الله في كت َ ابه العلة َ المق ْت َضية َ لت َحريم ِ َُْ ََُ َ َُ َُْ ِِ ِِ ِِِ ال ْم ُس ْكرات، و َك َان َأو َل ُم َا ح ُرم َت ال ْخ َم ْر عن ْد َح ُض ُور و َق ْت الصلا َة ل َما ص َلى َُ  ِ ِ ِِ ِِِِ ب َع ْض ُ ال ْمه َاجر ِين َو َق َرأ َفي ص َلا َته، فخ ََل َط َفي قراء َته، فن ََز َل َق َول ُه ُت َع َال َ ى: َُ َْ  ﴿ }|{zyxwvuts ~ ﴾ [ [النساء: ٤٣، ث ُم إ ِ ن الله َح َرم َه َ ا ع َل َ ى ا لإ ِْط ْلا َق ِبق َِو ْله ِِتع ََال َ ى: ﴿ &%$ 21❁/ .-,+*)('    ?>=<;:9876543 ِ ِِ EDCBA@ ﴾ [ [المائدة: ٩٠ ٩١. ف َذ َك َر َ س ُب ْح َ ان َه ُ علة َ تح َ ْريم ِ ال ْخ َم ْ ر و َال ْم َي ْس ِر ِو َه ُو َال ْق ِم َار ُ ، و َه ُو َأن َ الشي ْط َان َي ُوقع ُِب َي ْن َه ُم ُال ْع َد َاو َة َو َال ْب َغ ْض َاء َ .. الخ « ما قال(٣) . ومؤدى كلامه أن ما لا يسكر من الأنبذة لا يفضي بشاربه إلى علة التحريم المذكورة في ا لآية. (١) متفق عليه. (٢) .١٧٩/ شرح مسلم للنووي ١٣(٣) .٤٥٥/ جامع العلوم والحكم ٢     أما الزيدية فإنهم يرون أن كل مسكر يسمى خمرا ً ، وأنه يحرم شرب  ف» : جميع الأنبذة. قال الإمام الصنعاني َإ ِنه ُ أي الحديث د َ ال ع َل َ ى أن َ ك ُ ل ِ ِِِِ ِ ِ مسكر ٍيسم ى خ َمرا وفي ق َك» وله ُل مسكر ٍد « حرام َليل عل َ ى تحر ِ يم ِك ُل مسكر ٍ َُُْ ًَْ ْ ُْ ٌََ ٌََْ ُْ ِ ٍِِ ِِ  و َه ُو َع َام لك ُل م َ ا ك َان َمن ْع َصير ٍأو َْن َبيذ ِ ، و َإ ِنم َ ا اخ ْت َل َف َال ْع ُل َم َاء ُفي ال ْم ُر َ اد  ِِِِ ِ ِب َال ْم ُْس ُك ْر ِه َل ْْي ُراد ُتح َْريم ُال ْق َد ْر ال ْم ُسك ر َِأو َْت َح ْر ِيم ُْم َا تن ََاو َل َه ُم ُط َْل َق ًا و َإن ْْق َل َْ ْ ِ ِِِِِِ ِ ِ ول َم يسكر إذ َ ا ك َان َفي ذ َلك َ ال ْجن ْس صلا َحية ُ الإ ْسك َ ار: ذ َه َ ب إل َ ى تح َ ريم ِ ِِِ ِ ِِِ ال ْق َليل ِو َال ْكثير ِمما أس َ ك َر جن ْسه ال ْج ُمهور من ْ الصح َابة و َغ َير ِهم و َأح َْمد ُ َ َُُْُُْ َ ْْ َ  ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ و َإس ْح َاق ُو َالشافعي و َم َالك ٌو َال ْه َاد َوية ُج َميع ًا م ُس ْت َدلين َبه َذ َ ا ال ْح َديث وبحديث وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه ژ « ما أسكر منه فملء الكف منه حرام » : ِِ »أن َْهاك ُم عن ق َل يل ِما أ َسك َر ك َثيره .« وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه ََْْ ََْ ُُ   وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل من دون المسكر من عصير العنب   والرطب، إلى آخر ما قال(١) .  ما يمكن أن يتخرج على ا لقاعدة: يتخرج على القاعدة أن كل ما أسكر من الأنبذة فهو خمر وهو حرام، لذلك يحرم عصير التمر، والعنب، والشعير، والحنطة فيحرم شرب ما يسكر منه، هذا رأي ا لجمهور. أما على مذهب ابن بركة ومن وافقه فلا يحرم إلا شرب ما يسكر منه فإن كسرت شدته بالماء حتى ذهبت الشدة المطربة فلا بأس بشربه، وقد مضى ذكر أقوال العلماء في ذلك. (١) .٤٤٨/ سبل السلام ٢      (1)[¢ùéæj ’ øeDƒªdG ]  أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم استدل به السالمي 5 في  لا بأس بالوضوء من سؤر » : معرض كلامه عن سؤر الجنب والحائض، قال   الجنب والحائض لقول ا لرسول ژ : » المؤمن لا ينجس « (٢) .    أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة:   ِِ  ََْ ه» : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم َذا الح َديث ُأصل ٌع َظيم ٌْ  ِِِِ ِ  ِ ِِِ ِِِ َِ ف ي ط َهارة ال ْمسلم ِحيا ومي ت ًا ف َأما ال ْحي ف َط َاهر بإجماع ِال ْمسلمين حتى ََُْ َََ َ ٌَْ ُْ ََ ال ْج َنين ُإذ َا أل َْق َت ْه ُأم ُه ُو َع َل َيه ر ُط ُوب َة ُف َرجه َا ق َال َب َع ْض ُأص َح َابن َِا ه ُو ط َاهر ْ ْ ٌَْ ِِ ِِ ِِِِ ِِ بإجماع ِال ْمسلمين ق َال َولا َيجيء فيه ال ْخلا َف ال ْمعروف في ن َجاسة َُْْ َ ََ ُ َُُُْ ََ ِ ِِ ِِِ ر ُط ُوب َة ف َرج ِال ْم َرأة َو َلا َ ال ْخلا َف ُ ال ْم َذ ْك ُور ُفي ك ُت ُب أص َ ح َابن َ ا... و َأم َ ا المسلم ْْ ْ ِِِ ِِِِِِِ ِِِ ِ ال ْميت ُ ف َفيه  خلا َف ٌ لل ْعل َماء وللشافعي فيه ق َولا َ ن الصحيح من ْهما أن َه ط َاهر َ ََُ ْ َُُُ ٌ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ولهذ َ ا غ ُسل ولق َوله ژ إ ِ ن ال ْمسل م لا َ ينجس وذ َكر ال ْبخ َاري في صحيحه َ َ ََ ْ ُْ َ َُُْ َََُ َ ِِ ِ ع َن ِ بن ع َباس ٍتع َليق ً ا ال ْمسلم لا َ ين ْجس حيا ولا َ ميت ً ا ه َذ َ ا حك ْ م ال ْمسلم ِ ْ ُْ ُ َََُُ َ ُُُْ ِ ِِِ ِ وأم َ ا ال ْك َ افر ف َحك ْمه في الطهارة والنجاسة حك ْ م ال ْمسلم ِهذ َ ا مذ ْهبنا َ ُُُُ َََ ََ ُُُْ َ َََُ و َم َذ ْه َب ُ ال ْج َم َاه ِير ِم ِن َ السل َف ِو َال ْخ َل َف ِو َأم َ ا ق َو ْل ُ الله 8 ﴿ 2 ِِِِ ِِ 43 ﴾ ف َال ْمراد ن َجاسة ُ الاعتق َ اد والاستق ْذ َ ار ول َيس ال ْمراد أن َ َََُُ ْ َْ ََْ َُُ ِِِِ ِ أع َ ْض َ اءه ُ م ن َجس ِ ة ٌ ك َن َج َ اسة ال ْبول وال ْغ َ ائط ون َح ْوه ِ ما فإ َ ِذ َ ا ث َبت َت ْ ط َهارة ُ ََْ َََْ ََ َََ ِِِِ ِ الآ ْد َمي م ُس ْ لم ً ا ك َان َأو َْك َافر ًا ف َعرق ُه ُو َل ُع َاب ُه ُو َد َم ْع ُه ُط َاهر َات ٌس َ و َاء ٌك َان َ ْ مح ْدث ًِا أو َ ج ُن ُبا أو َ ح َائض ًِ ا أو َ ن ُف َساء و َه َذ َا ك ُله ُبإ ِِج ْماع ِال ْمسلم ِِين َك َما ق َدمت ُه ُ ُ ًْْ ََْ َ ُْ َْ (١) . ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢ / معارج الآمال ١ (٢) ١٠٩ ، صحيح مسلم، باب الدليل على أن /١ ،( صحيح البخاري، باب الجنب...( ٢٨١ .١٩٤/١ ،( المسلم لا ينجس ( ٨٥٠    ِِِ ِ ف ي باب ال ْحيض ِ وكذ َ لك الصبيان ُ أب َ دانهم وثيابهم ول ُعابهم محمول َة ٌ على َ َْ ََ َ َْ ََََََُُُُُُُْْْْْ ِِ ِِِ َ الطهارة حتى تتيقن النجاسة فتجوز الصلاة في ثي َ ابهم ْ و َ الأ  ْ ك ْل ُ م َع َه ُم ْ من َ  ِِ ِ ِ«ِ(١) ال ْمائع ِ إذ َ ا غمسوا أي َ ديهم فيه . َ ْ َُْ    وذهب جماعة من فقهاء ا لإباضية إلى نجاسة سؤر الكافر ورطوباتهم اعتمادا ً على مفهوم المخالفة لأن قوله ژ : » المؤمن لا ينجس « دليل على أن الكافر ينجس وهذا لمخالطتهم الخمر والخنزير، وعلى هذا لا تتم دعوى   الإجماع.   ذهب الجمهور إلى أن » : قال عبد الكريم الخضير في شرح سنن الترمذي  نجاسة الكافر معنوية وليست حسية، ومن أهل العلم من يرى أنها حسية،  بمعنى أنه لو سلمت عليه أو مسست شيئا ً من بدنه بشيء رطب أنه يتنجس،  « لكن قول عامة أهل العلم أنها معنوية وليست حسية(٢) .  ِِ  َِِ وق » : وقال الشوكاني في نيل الأوطار َد ْ ز َع َ م ال ْمق ْبلي في ا ل ْمن َ ار أن ََُ َ  ِِِِِ ِِِ ِِ الاستد ْلا َل َبالآ ْية ال ْمذ ْك ُ ورة عل َ ى ن َجاسة ال ْك َافر ِوهم؛ لأ َنه حمل لك َلا َم ِالله ْ ََ ََ ََ ٌَْ ٌَُْ ِِ ٍِِ ِِ ِِِِ و َر َس ُ وله ع َل َ ى اص ْطلا َح ٍح َادث و َب َي ْن َ النجس ِفي اللغ َ ة و َ النجس ِفي ع ُر ْ ف ال ْم ُت َش َرع َة ِع ُم ُوم ٌو َخ ُص ُوص ٌ م ِن ْو َج ْه ٍف َالأ َْع ْم َال ُ السيئ َة ُن َجس َِة ٌل ُغ َة ًلا َع ُر ْف ً ا، ِ َ ََِِ ِ ِِِ وال ْخ َمر ن َجس عرف ً ا وهو أحد ُ الأ ْ ط ْيبين عند َ أهل ِ اللغ َة، وال ْعذرة ُ ن َجس في َ ُْ ٌَََُُْ ََْ ْ ْ َََ ٌ ِِ ِ ال ْع ُر ْف َي ْن ِفلا ََ د َليل َفي الآ ْي َة . ِِ ِِ ِِِِِ ف» : ثم قال ََالذي ين َْب َغي التع ْويل ُِع َل َي ْه في ع َد َم ِصحة الاح ْتج َاج ِبه َ ا ِ ِِ ِِ ه ُو ما ع َرفن َْاك َ، و َح َديث ُال ْباب أص َل ٌفي ط َهار َة ال ْمسلم ِح َيا و َميت ًا، أم َ ا ََ ََُْْ َ ِِِ ِِِ ال ْح َي فإ َِج ْم َاع ٌ ، و َأم َ ا ال ْم َيت ُ ف َفيه خلا َف ٌ . فذ ََه َب َ أب َُ و ح َنيف َة َ و َم َالك ٌ و َمن ْ (١) .٦٥/ شرح مسلم للنووي ٤(٢) .٢/ شرح سنن الترمذي ٣٥  ِِِ ٍِِ ِِ أه َْل ِ ال ْب َي ْ ت ال ْه َادي و َال ْق َاسم ُ و َال ْم ُؤ َيد ُ ب َالله ِ و َأب َُ و ط َالب إل َ ى ن َج َاس َ ته،  ِِ ِِِ و َذ َه َ ب َ غ َي ْر ُه ُم ْ إل َ ى ط َه َار َته، و َاس ْ ت َد َل ص َاحب ُ ال ْب َح ْ ر ِللأ ْو َلين َع َل َ ى ِ ِ ِِِِ  ِِ ِ الن ج َاس َ ة بن َز ْح ِز َم ْز َم َمن ْال ْح َب َش، و َه َذ َا م َع َك َو ْنه من ْفع ْل ِاب ْن ع َباس، ٍ ِ ِِ ِِِ ك َم َ ا أخ َ ْرج َه ُ الدار َق ُط ْني ع َن ْه ُ ، و َق َو ْل ُ الصح َ ابي و َفع ْل ُه ُ لا َ ي َن ْت َه ِض ُ للاح ْتج َ اج ِ َّ ِ ِ ِِِ ِِ به ِع َل َ ى ال ْخ َص ْم ِ لأنه م ُح ْت َمل ٌأن َْي َك ُون َللاس ْتق ْذ َار ِلا َللنج َاس َة، و َم ُع َار َض ٌ ِِِ ِ  بحديث ال ْالمسلم لا ينجس حيا » باب وهو ً ولا ميتا ً « وبأحاديث ََ  أخرى(١) . ما ي تخرج على هذه القاعدة من ف روع: ّ يتخرج على هذه القاعدة مسائل عدة منها: ّ ١ الوضوء من سؤر الجنب أو الحائض لقوله ژ : » المؤمن لا ينجس .«  وكره النخعي فضل شراب الحائض ولم ير بفضل وضوئها بأسا ً . وسئل جابر بن زيد عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة فقال: لا. قال السالمي: فإن صح هذا عنه فمحمول على الكراهة لذلك مع وجود غيره لا على المنع منه للتحريم لعدم الدليل على ذلك، بل الدليل قائم على الإجازة فقط. ٢ التطهر بفضل ط َهور المرأة أو العكس. يجوز التطهر للمرأة بفضل ُ طهور الرجل سواء كان الرجل طاهرا ً أو جنبا ً وسواء كانت المرأة طاهرا ً أم حائضا ً ، خلت بالماء أم لم تخل به، ولهما أن يتطهرا من إناء واحد إذا أمكن ذلك(٢) . والدليل على ذلك قول الرسول ژ : » المسلم لا ينجس .« (١) .٣٦/ نيل الأوطار للشوكاني ١(٢) .٧٤١/ معارج الآمال ١ ٣ الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك. لما كان تقييد الحكم بوصف َ يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف عملا ً بمفهوم المخالفة فإن هذه المسألة تدخل تحت القاعدة فهل ينجس ا لمشرك؟  سبق أن بينت ُ خلاف أهل العلم في حقيقة النجاسة في قوله تعالى: ﴿ 432 ﴾ ، فذهب معظم أهل العلم إلى أنها نجاسة معنوية وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم ومنهم الإباضية والزيدية، وذهب بعض  الإباضية إلى أنها نجاسة حقيقية ا عتمادا ً على مفهوم المخالفة. وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بما فضل من وضوء المشرك فقال الشافعي بجواز ذلك، وقال أحمد وإسحاق لا يجوز. واحتج المجوزون بأن النبي ژ توضأ من مزادة مشرك وتوضأ عمر من جرة نصرانية، وهذا ما ذهب إليه الجمهور بناء على طهارة ا لمشرك. قال  السالمي 5 : والحق الذي تقتضيه قواعد الأصحاب عليهم الرحمة أن ذلك الماء إما أن يكون في الكثرة بحيث لا ينجسه إلا ما غلب عليه فذلك الماء طاهر عندهم اتفاقا ً ، وإن كان الماء قليلا ً فيخرج فيه الاختلاف المتقدم في نجاسة الماء القليل بنجس لم يغلب عليه، فعلى مذهب أبي عبيدة أن ذلك الماء طاهر كما قال بعض الشافعية، وعلى مذهب الأكثر إنه نجس كما قال الآخرون، والله أعلم(١) . ٤ ومنها: أن ما رشح من المؤمن من عرق ولعاب، وريق هي أمور طاهرة سواء كان محدثا ً ، أو جنبا ً ، أو حائضا ً ، أو نفساء، وهذا كله بالإجماع(٢) . (١) .٤٦٨/ معارج الآمال ٢(٢) .٦٥/ شرح مسلم للنووي ٤ (1) [á «æp H p ’s EpG ΩÉ«°U ’n ] n s  وأصل هذه القاعدة: قول الرسول ژ » : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من ا لليل «(٢) . وعن حفصة عن ا لنبي ژ أنه قال: » من لم يبيت الصيام قبل الفجر ف لا صيام ل ه «(٣) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أنه لا صوم صحيحا ً إلا بنية وقد حدث خلاف بين الأصوليين حول نفي الذات مع وجودها. فقال قوم إن هذا النفي يدل على نفي الصحة، وقال آخرون بل يدل على نفي الكمال أي لا صوم كامل إلا بنية. والذي ترجح عندهم في مثل هذا تقديم ففي الصحة على نفي الكمال لأنه أقرب المجازين لنفي الحقيقة فإن الصوم إذا وقع فاسدا ً فكأنه لم ُ يوجد أصلا .ً وصيام نكرة وقعت بعد النفي فيعم كل صوم سواء كان فرضا ً أو نفلا، ً لأن محل نية الفرض هو الليل وصوم التطوع يصح بنية من النهار، فقد ثبت في السنة أن ا لنبي ژ كان يدخل على زوجاته فيقول: هل عندكن طعام؟ فإن قلن له لا، قال: »إذا ً أصوم «(٤) ، وهذه نية غير مبيتة من ا لليل. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية، فمذهب الجمهور، ومنهم ا لإباضية، أن النية شرط لصحة العبادات كلها لقوله ژ : إنما الأعمال ب النيات » «(٥) ، (١) .٢٨٥/ كتاب الإيضاح ٢(٢) .٣٠٥/ رواه الدارقطني، وقد تكلم عليه النقاد. انظر عمدة القاري ١٠(٣) رواه الدارقطني مرفوعا ً .٨٨/ ، قال الدارقطني ورجاله ثقات. عون المعبود وحاشية ابن القيم ٧(٤) ١٩٣ و ١٩٦ تصوير ا ستانبول. /٤ ، رواه النسائي عن عائشة، كتاب الصوم، باب ٦٧(٥) متفق عليه.   ومنها الصيام وقد ورد فيها نص صريح وهو قوله ژ : » من لم يبيت الصيام قبل الفجر ف لا صيام ل ه .« وذهب الحنفية إلى أن النية في الصيام ليست شرطا ً.  قال النسائي: الصواب فى هذا الحديث أنه موقوف، لأن » : قال ابن بطال  يحيى بن أيوب ليس بالقوي. واحتج ابن القصار بعموم هذا القول، ولم  يفرق بين فريضة ولا نافلة، واحتج أيض ً ا بقوله: » الأعمال ب النيات وكل جزء ،« من النهار الإمساك فيه عمل، فلا يصح بغير نية فى الشرع، ولنا أن نقيس « الصيام على الصلاة، لأنه لم يختلف فرضها ونفلها فى باب ا لنية(١) .  وتأول حديث: » إني إ ذا ً أصوم « بتأويلات لا تخلو من ضعف. والأحسن الجمع بالتخصيص فيحمل حديث » من لم يبيت ا لصيام « على صيام الفريضة، ويحمل حديث » إني إ ذا ً أصوم « الدال على صحة الصيام من النهار  من غير تبييت للنية على صيام النافلة وبذلك يندفع ا لتعارض.   وروي عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأنس » : قال ابن عبد البر أنهم   « أجازوا التطوع أن ينويه بالنهار قبل ا لزوال(٢) . ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان » : قال في فيض القدير « والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين، والقضاء، والكفارة(٣) . وقال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على الحديث وترجيح وقفه: و» َأب َْع َد َ م َن ْخ َصه ُم ِ ن َ ال ْح َن َف ِية ِبص ِ ِي َ ام ِال ْق َض َاء ِو َ النذ ْر ِو َأب َْع َ د ُ م ِن ْذ َلك ِ َ تف َْر ِق َة ُ ِِِ ِ الطح َاو ِي ب َين َصوم ِال ْف َرض ِإذ َ ا ك َان َفي ي َوم بع َِينه كعاشوراء فتجزئ النية ُفي َْْْ ْْ َِ ِ ِِِ ِِ ٍِِِ النه َ ار أو ْلا في يو َْم ٍبع َي ْنه ك َر َم َض َان َف َ َ ي ُج ْزئ ُإلا بنية من َ اللي ْ ل و َب َين ص َو ْ م َ لا (١) .٤٧/ شرح البخاري لابن بطال ٤(٢) .٢٨٦/ الاستذكار ٢(٣) .٢٢٢/ فيض القدير للمناوي الحنفي ٦   الت ث «(١) لا َ أص َ ل َ ل َه ُ . ْ وقد تكلم الإمام العيني على هذا الحديث وأعله بالاضطراب، كما أعله بيحيى بن أيوب الغافقي قال 5 : قال أبو عمر: في إسناد هذا الحديث » اضطراب وفيه يحيى بن أيوب الغافقي، قال النسائي: ليس بالقوي، والصواب فيه أنه موقوف لذلك لم يخرجه الشيخان، وقال أبو حاتم الرازي: « لا يحتج به، وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين وهو سيئ ا لحفظ(٢) . ّ من لم يجمع الصوم من » قلت: والمخلص من ذلك تخصيص حديث كان النبي يدخل على أهله فيقول هل من « بحديث » الليل فلا صوم له طعام؟ فإن قلن: لا، قال إني إذا ً بحمله على صيام النفل، وممن قال « أصوم بذلك ا لشوكاني(٣) . فيحمل حديث لا صيام لمن لم يجمع من الليل على إني إذا » الفرض وحديث ً .« أصوم على صيام ا لنفل ط َوع فيجزئ في ِ اللي ْل ِو َفي ِ النه َار ِو َق َد ْتع ََقب َه ُإ ِم َام ُ ال ْح َر َم َي ْن ِبأ ِن َه ُك َلا َم ٌغ َ      (4)[É ¡n«∏nY ≈n dnƒràn°SGr øre n ºpμrëod p ™lHÉp J n QGp ódGs ºoμrMo ] r   اعلم أن البلاد كلها تقسم إلى دار إسلام ودار حرب. ودار الإسلام وهي التي فتحها المسلمون وبسطوا سلطانهم عليها وهي خمسة أقسام: ِ ١ دار العدل وهي التي ت ُقيم الإسلام وتحمي ا لسنة. ُ ٢ دار البغي وهي التي سيطر عليها البغاة الخارجون على الإمام ا لحق. (١) .١٤٢/ فتح الباري لابن حجر ٤(٢) .٣٠٥/ عمدة القاري ١٠(٣) . السيل الجرار ص ٢٨٢(٤) .١٤٣/ بيان الشرع ٣ ٣ ودار البدعة وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأجروا فيها أحكام بدعتهم. ٤ ودار الردة وهي التي ا رتد ّ أهلها وسيطروا عليها. ٥ والدار المسلوبة وهي التي أغار عليها أهل الحرب فسلبوها من أهلها. وأما دار الحرب فهي التي لم يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطانهم عليها، وهي قسمان: دار حرب بينهم وبين المسلمين عهد وتسمى دار ا لعهد. ّ ودار حرب ليس بينهم وبين المسلمين عهد وتسمى دارا ً مستقلة. ّ أما الدار المختلطة وهي الدار التي يسكنها أهل الضلال وأهل الاستقامة ممن يدينون بدين الحق، وهذه الدور كلها لها أحكام فلنشرع في بيان هذه الأحكام. أحكام دار ا لحرب وأحكام دار الحرب كثيرة لكن يمكن أن نشير إلى أهمها: أ من أحكام دار الحرب: أنه يجب على المسلم أن يهاجر منها إذا لم يستطع إقامة الشعائر من الجمع، والجماعات، لقوله تعالى: ﴿ Q _^]\[ZYXWVUTSR mlkjihgfedcba` xwvutsrqp❁ n zy{﴾ [٩٨ ، [النساء: ٩٧ . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من دار الحرب فذهب جمهور أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى القول بوجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وذهب البعض إلى أن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة، والذين قالوا بوجوب الهجرة من دار الحرب لمن لم يستطع إقامة الشعائر وخاف على نفسه الفتنة هم فقهاء ا لإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية(١) .  أحكام الدار ا لمختلطة قال الإمام محمد بن إبراهيم: وإذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من يدين بدين الحق، وتظاهر فيها دين أهل الضلال ودين أهل الحق فهي دار اختلاط فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تجز ولايته حتى يعلم أنه يدين بالحق. وقال أيضا ً : وكل من أشكل أمره في دار الاختلاط أو دار غالب عليها » أهل الضلال أنه ليس من أهل الضلال ولا من أهل العدل ولو ظهر منه « العمل فهو موقوف عنه(٢) . ومن أحكام دار الاختلاط أنها قد تتحول إلى دار عدل وذلك إذا استولى ّ عليها حاكم العدل. قال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : وتكون الدار دار » « عدل بظهور العدل على أهلها وخمود الباطل من أهلها(٣) . وكل هذا التحديد لدار العدل من أجل حكم الولاية والبراءة فمن عرف بالاستقامة في دار العدل أو دار الاختلاط صحت ولايته، ومن عرف بالشر ّّ والجور سقطت ولايته، ومن لم يظهر منه عمل صالح ولم يظهر منه عمل شر ففيه قولان: قول إنه يتولى لأنه قد صحت موافقته وبريء من مسمى ُّ ّ الضلال، وقول لا يتولى حتى يصح منه ا لعمل(٤) . ّ (١) ،٢٩٢/ ١٥٤ ، عمدة القاري ١٣ / ٢٥٤ ، تيسير التفسير ٢ / تفسير الميسر لسعيد الكندي ١ .٣٩١/ ١٥١ ، التمهيد لابن عبد البر ٨ / المقدمات الممهدات ٢(٢) .١٤٢/ بيان الشرع ٣(٣) .١٤٣/ المرجع السابق ٣(٤) . ١٤٥ و ١٤٦ / انظر بيان الشرع ٣ ِ ْ َْ أجمع المسلمون » : قال الإمام العيني من الحنفية َ أن هج ْ رة د َ ار الح َ رب ُُ َْ ِ ِِ ف َريض َ ة على الرج َال و َ النس َ اء، و َذ َلك ِ َ الذ ِي ب َقي من فرض ال ْهج ْر َة، ه َذ َ ا ق َ ول ال ْك ُ وفي ِ ين، و َق َول أص َ ح َاب م َ الك و َق َال َ الشافع ِِ ي: ه َذ َ ا الحكم في ِ الرج َ ال غير ّْ من ْ« سوخ (١) . َُ وكيف يجوز لمسلم المقام في دار » : وقال ابن عبد البر من المالكية  تجري عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلى ويده وهو مسلم هذا « لا يجوز لأحد(٢) .  لا يجوز لمسلم البقاء في دار الحرب ويجب عليه أن » : وقال ابن حجر  يهاجر إذا لم يكن مجنونا ً ولا صغيرا ً وقال بأن رد المسلم إلى الكفار كما حدث مع أبي جندل وأبي بصير بأنه منسوخ(٣) .  وحكم الهجرة باق، لا ينقطع » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي إلى يوم القيامة. في قول عامة أهل العلم. وقال قوم: قد انقطعت الهجرة؛ لأن النبي ژ قال: » لا هجرة بعد ا لفتح .« قد انقطعت » : وقال ولنا ما روى معاوية، قال: سمعت » : وقال .« الهجرة، ولكن جهاد ونية رسول الله ژ يقول: » لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من م غربها .« رواه أبو داود. وروي عن النبي ژ أنه، قال: » لا تنقطع الهجرة م ا كان الجهاد .« رواه سعيد، وغيره، مع إطلاق الآيات والأخبار الدالة عليها، وتحقق المعنى المقتضي لها في كل زمان. (١) .٢٩٢/ عمدة القاري ١٣(٢) .٣٩١/ التمهيد لابن عبد البر ٨(٣) .٣٤٥/ بتصرف قليل من فتح الباري لابن حجر ٥  وأما الأحاديث الأول، فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح. وقوله ژ لصفوان: » إن الهجرة قد ا نقطعت « لأن مكة صارت دار إسلام، ودار الإسلام لا تجب الهجرة منها(١) . قلت: هو الذي دلت عليه النصوص فالهجرة تجب من دار الحرب إلى دار الإسلام وليس ا لعكس. فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن مال الحربيين غير محترم، لأن أموالهم تابعة لدارهم، ودارهم غير محترمة فأموالهم غير محترمة. فمن وجد من الجيش أموالا ً ُ للحربيين جاز الانتفاع بها قبل الغنيمة، ومن غل من المغنم أدب ورده َ ويأخذ الإمام خمسه ويقسم الباقي بين ا لغانمين(٢) . والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا » : وقال في مغني المحتاج ً « غنيمة(٣) . وإن لحق المرتد بدار الحرب، فالحكم فيه » : وقال ابن قدامة الحنبلي كالحكم فيمن هو في دار الإسلام، إلا أن ما كان معه من ماله، يصير مباحا ً لمن قدر عليه، كما أبيح دمه، وأما أملاكه وماله الذي في دار الإسلام فهو « باق على ا لعصمة(٤) . قلت: وبهذا النص يظهر أثر القاعدة فإن المال هنا تبع للدار فهو في دار الحرب مباح وفي دار الإسلام معصوم يتصرف فيه الحاكم بما فيه المصلحة، وقال أبو حنيفة يورث ماله كما لو مات(٥) . (١) .٢٩٥/ المغني لابن قدامة ٩(٢) .١٨٩/ ٤٠٠ ، والشرح الكبير ٢ / ٥١ ، والفواكه الدواني ١ / إرشاد السالك ١(٣) .٤٢/ مغني المحتاج ٦(٤) .١١/ المغني ٩(٥) المصدر السابق نفسه. ومن فروعها: إنه يمنع دخول الحربي إلى دار الإسلام لئلا يكون عينا ً للحربيين وهذا عند ا لجميع. ومن فروعها: إنه يمنع السفر بالقرآن إلى دار الحرب لئلا يمتهن. ولا يجوز أن يسافر بالقرآن إلى أرض » : قال في المقدمات الممهدات « العدو لما في ذلك من الاستخفاف بحقه وحرمته مخافة أن يناله ا لعدو(١) . لا يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو » : وقال ابن رسلان من الشافعية « مخافة أن يناله ا لعدو(٢) . وقال الإمام العيني تعليقا ً لا تسافروا بالقرآن إلى أرض » على حديث قلنا هذا حق يلزم اتباعه لئلا ينال أهل الحرب من ا لقرآن :« العدو(٣) . والعلة في النهي مخافة أن يناله العدو فإن أمنت » : قال في فيض القدير « العلة زال ا لمنع(٤) . سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف » : وقال ابن قدامة المقدسي نهى النبي ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، » ، عند أهل الذمة؟ قال: لا « مخافة أن يناله ا لعدو(٥) . وجاء في موسوعة جابر بن زيد : ƒ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن » أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو « لئلا يذهبوا به فينالوه(٦) . (١) .٤٦٣/ المقدمات الممهدات ٣(٢) .١١/ غاية البيان ١(٣) .٢٦٠/ عمدة القاري ٣(٤) .٣٤٣/ فيض القدير للمناوي ٦(٥) .٣٦٣/ المغني ٩(٦) . ١٩٧ ، ومسند الربيع رقم ٦ / موسوعة جابر بن زيد، باب السفر بالقرآن / ١٩٧ برقم ٣٨٨ (1)[ áp «°üp ©ªdG »a p ≥an Q p ’n ] n rn هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في باب الحمالة. ولأن الغصب والسرقة معصية فالحمالة عن العاصب والسارق رفق » : قال « بهما في معصيتهما وتسهيل لأمر الغصب والسرقة(٢) . والأصل في أن لا رفق في المعصية قول الله تعالى: ﴿ ÁÀ¿  ÈÇÆÅÄà﴾ [ [المائدة: ٢ . قول الله تعالى: ﴿ :987654 ﴾ ..[ [النور: ٢ والرأفة نوع من الرفق وهو منهي عنه. ٍ  وقول الرسول لأسامة بن زيد لما أرسله بعض الصحابة ليشفع في امرأة سرقت من بني مخزوم: » أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ي دها «(٣) . فثبت أن المعاصي لا رفق فيها. موقف الفقهاء من ا لقاعدة: لا خلاف بين أئمة المسلمين قاطبة في أنه لا رفق في المعصية وأنه لا يعان أهل المعاصي على معاصيهم، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ È ﴾ ، وهذه أقوال الفقهاء في ا لقاعدة. (١) .٤٣١/ كتاب النيل ٩(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) . ٢٣٢ ، برقم ١٣٥٠ / الحديث رواه الترمذي ٥    و» : قال السرخسي َ ل َع َن َ الله ُ م َن ْ أع َ ان َ الظلم َة َ ، أو ْ ك َت َب َ ل َه ُم ْ و « َ الأص ْ ل ُ في   ال ْ ُ ل ق َو ْل ُه ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (١) . وقال أيضا : ول » َو ْ قيل ِ لر ِ َ جل ٍ ك ُ ًَ َُ   ِ ِِِ ََ د ُلن َ ا عل َ ى مالك َ أو ل َن َق ْت ُل َنك َ ف َل َم يف ْعل َحتى ق ُتل ََ ل َم ي َك ُ ن آث ما لأنه ق َص ْَد َ الدف ِع ْ َ َ ْ َََْْ ًَْْ َُ َ ِ ِ عن ماله وذ َلك عز ِيمة ٌ ق َال َ ! » من ق ُتل دون َ ماله ف َهو ش َهيد ٌ ولأ « َن في دلا َل َته َََِِْ ََ َ َُِِْ َُِِ  َ  َِ َِِِ ِ ِِِ إياه ُم ع َل َيه إع َان َة ٌل َهم ع َل َ ى مع ْصية الله تع ََال َ ى و َق َد ْق َال َالله ُتع ََال َ ى ﴿ ÅÄْْ ََُْ   ÈÇÆ ﴾ ف َله َِذ َا ي َس َ ع ُه ُأن َْلا َي َد ُله ُم ْو َإ ِن ْد َله ُم ْح َتى أخ ََذ ُوه ُض َم ِن ُ وا  ِِ ِِ ل َه ُ لأ َ ن بد َ لا َ ل َته لا َ « يخرجوا عن كونهم غاصبين(٢) .  ٍِ ِ َ َِِ َ ول » : وقال في البدائع َ و أع َ ان َ محرم ٌ محرما أو ح َلا َ لا ً ع َل َ ى صيد ضمن َ ؛ لأن َْ ُْ ًُْْ ََْ ِ ِ ِِِ َِِ الإ ْع َان َة َع َل َ ى الصي ْد ت ُس َ بب ُ إل َ ى ق َت ْله، و َه ُو َ م ُت َع َد في ه َذ َ ا التس َبب؛ لأنه ُتع ََاو َن َ  ع َل َ ى الإ ِْثم ْ ِو َال ْع ُد ْو َان ِو َق َد ْق َال َالله ُتع ََال َ ى ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ «(٣) . ِ ْ ِ ََِِ وقال أيضا ً : و» َم َن ْ اس ْت َأج َر َح َمالا ً ي َح ْمل ُل َه ُ ال ْخ َم ْر َف َل َه ُ الأ ْج ْر ُفي ق َو ْل أبي ِِِ ٍ ِِِِ ح َنيف َة َو َعن ْد َ أب َ ي ي ُوس ُف َ ، و َم ُح َمد لا َ أج َْر ل َه ُ ... لأن ه َذه إج َار َة ٌع َل َ ى ا ل ْم َع ْصي َة؛َ َ ِ ِِِ ِِوح َمل َ ال ْخ َمر ِمع ْصية ٌلك َونه إع َان َة ًع َل َ ى ا ل ْمع ْصية، و َق َد ْ ق َال َ الله ُع َز و َج َل ﴿ Ä ْ ََْ ْ ََ ÈÇÆÅ ﴾ «(٤) . ِِِ ِِ وقال أيضا ً : و» َلا َ ت َج ُ وز ُ إج َ ار َة ُ الإ ِْماء للزن َا؛ لأن َه َ ا إج َ ار َة ٌ ع َل َ ى ال ْمع ْصية َ ََ وقيل ِ َ : فيه ِ ِن َز َل َق َوله ت َعال َ ى ﴿ [ZYXWVUTS َ َْ ^]\ ﴾[ [النور: ٣٣ . و َر ُو ِي َ ع َن ْ ر َس ُ ول ِ الله ِ ژ أن َه ُ ن» َه َ ى ع َن ْ م َه ْر ِ ال ْب َغ ِو « ي َه ُو َ أج َ ْر ُ الزاني َِة ِ ع َل َ ى ِ ِِِ ِ ِِ الزن َا و َتج َُ وز ُ الإ ْج َار َة ُلل ْحج َام َة و َأخ َْذ ُ الأ ُْج ْرة ع َل َيه َ ا؛ لأن َ ال ْحج َام َة َأم َْر م ُب َاح ٌ َْ ٌ (١) .٨/ المبسوط ١٤ (٢) .١٥٥/ المبسوط ٢٤ (٣) .٢٠٣/ بدائع الصنائع ٢ (٤) .١٩٠/ بدائع الصنائع ٤  ِ ِ ِِِ ِِ و َما و َر َد َمن ْ النهي ِع َن ْك َسب ال ْح َجام ِفي ال ْح َديث ع َن ْر َسول الله ژ أن َه ُق َال َ : َْْ ُ ِِ ِ «(١) »من ْ السح ْت ع َسب التيس وك َسب ال ْح َج ام ِ . ُْْ َُْ قلت: وفي جميع هذه الصور إعانة ورفق في ا لمعصية. وذكر في البدائع من شروط الزكاة أن لا تدفع إلى حربي، لأن في ذلك إعانة له على حرب المسلمين، وقد قال الله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ  È ﴾ .  وفيها لا يجوز للتاجر أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من السلاح والخيل، والرقيق، لأن فيه إعانة لهم وإمدادهم في حربهم ضد المسلمين وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿ Ä  ÈÇÆÅ ﴾ (٢) .  وكره بيع السلاح من أهل الفتنة، لأنه إعانة » : وقال في تبيين الحقائق  « على ا لمعصية(٣) . ولا أن يسقي ذميا » : وفيه ً خمرا ً « ، لأنه إعانة على ا لمعصية(٤) . وقال ابن رشد من المالكية: وقال ابن القاسم في الذي يشتري المغنية ولا يريدها لعملها ذلك إلا للخدمة فلا بأس به... وإن اشتراها لغنائها فذلك مكروه لأنه إعانة على الإثم والله تعالى يقول: ﴿ ÇÆÅÄ È ﴾ (٥) . (١) .١٩٠/ بدائع الصنائع ٤(٢) .١٠٤/ المرجع السابق ٥(٣) .٢٩٦/ تبيين الحقائق ٣(٤) .٤٩/ المرجع السابق ٦(٥) .٣٢١/ البيان والتحصيل ٨ وقال أيضا ً : يكره أن يعطي الرجل الحجام شعر رأسه؛ لأنهم يجعلون » منه القصص. ويدخل في لعن رسول الله ژ » الواصلة والمستوصلة فإذا ،« كان الحجام يأخذ منه الشعر ليصنع ذلك منه فلا يسمح له لأن فيه إعانة « على معصية الله تعالى(١) . وقال أيضا ً فالعون على ما لا يحل » : في معرض حديثه عن بيع الخمرة« لا يحل (٢) . لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن » : وقال ابن كنانة من المالكية يتخذه خمرا ً ، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل به المسلمين، ولا تباع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، لا تباع الخشبة ممن يتخذ منها صنما ً . قال: وأكره أن يكون الإنسان عونا ً على الإثم، قال ا لله 8 : ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ﴾ «(٣) . فإن كانت عصبيته » : وذكر الماوردي في معرض حديثه عن العصبية فقال لهم عامة في كل حق وباطل، وعلى كل محق ومبطل، فهذا فسق ترد به الشهادة. وأما إن كانت عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ودفع « الظلم عنهم، فيكون بها على عدالته(٤) . وذكر النووي أن على والي الحسبة أن يمنع التجار الذين لا يشترون بثمن المثل ولا يبيعون بثمن المثل بأن يشتروا بأقل من ثمن المثل ويبيعوا بأكثر من ثمن المثل، لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان(٥) . (١) .٣٠٨/ انظر البيان والتحصيل ٩(٢) .٣١/ البيان والتحصيل ١٠(٣) .٦١٣/ المصدر السابق ١٨(٤) .٢٠١/ الحاوي الكبير ١٧(٥) .١٤٦/ المجموع ٢٠ يمتنع السلم في المغنية والعوادة لكونهما صناعة » : وقال الأنصاري محظورة فلو جوز السلم فيها لكان ذلك إعانة لهم على تحصيلها وقد قال الله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ «(١) . وتحريم البيع، ووجوب السعي إلى الجمعة، » : وقال ابن قدامة الحنبلي يختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين، فلا يثبت ذلك في حقهم... وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا ً والآخر غير مخاطب، حرم في حق المخاطب، وكره في حق غيره؛ لما فيه من الإعانة على الإثم ويحتمل أن يحرم أيضا ً : ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ «(٢) . وقال أيضا ً : وبيع العصير ممن يتخذه خمرا » ً لا يجوز لقوله تعالى: ﴿ Ä ÈÇÆÅ ﴾ «(٣) . إن سفر المعصية لا ترخيص فيه كالآبق » : وقال الزركشي من الحنابلة وقاطع الطريق، والتاجر في الخمر، ونحوهم فإنهم لا يقصرون إذ الرخص شرعت تخفيفا ً وإعانة على المقصد فشرعها في سفر المعصية إعانة عليها « فلا يجوز(٤) . إذ الرفق بالعصاة ليس من مقاصد هذا الدين لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان. ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة، أو صنما » : وقال في كشاف القناع ً ، أو تمثالا ً أو صليبا ً « لما فيه من إعانتهم على كفرهم(٥) . (١) .١٣٢/ أسنى المطالب ١(٢) .٢٢٠/ المغني لابن قدامة ٢(٣) .١٦٧/ المغني ٤(٤) .١٤٢/ شرح الزركشي ٢(٥) .١٣١/ كشاف القناع ٣ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: عدم جواز الحمالة عن الغاصب والسارق، لأنها رفق بهما في معصيتهما وتسهيل لأمر الغصب والسرقة(١) . ومنها: إنه لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله لأن ذلك رفق في المعصية وهي لا تجوز. ومنها: أنه لا تجوز هبة المغصوب لأن ذلك إعانة  على ا لمعصية. ومنها: لا يجوز بذل المال لدور التبشير، والتنصير، وبناء الكنائس والأديرة، وتعليم الكفر والزندقة، لأن ذلك رفق بهم وإعانة لهم على معاصيهم. وقد سبق في أقوال الفقهاء صور وفروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. [áHƒàdG ÉgôØμJ u ’ OÉÑ©dG ¥ƒ≤M ]  ة(٢) هذه القاعدة نص عليها صاحب قاموس الشريعة من فقهاء ا لإباضي . ّ ومعنى القاعدة أن من أراد التوبة فعليه أن يتحلل من حقوق العباد، لأن حق الله يسقط بالتوبة، أما حقوق العباد فلا بد من التحلل منها، فإن كانت مادية ردها إلى أهلها وإن كانت معنوية استحلها منهم وطلب منهم المسامحة، والسبب في ذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على ا لمشاحة. (١) .٥٠٣/ جامع ابن جعفر ٣(٢) .١٣١/ قاموس الشريعة ١٠  مذاهب العلماء في ا لقاعدة:  ذهب جماهير أئمة المذاهب الفقهية من الإباضية (١)والحنفية(٢)  والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) إلى أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة ولا بد من التحلل من صاحبها.  ق» : قال العيني من الحنفية َوله ژ » : رفع عن أمتي ا ل ْخ َط َ أ والنسيان «، أي: َ ْ َ َْ ِِ ِِ حكمهما في حق الله لا َ في حق ُ وق ا ل ْ عباد، لأن ف َ ي حقه عذرا ًصالحا ً لسقوطه، َُ ََ ِ حتى قيل إ ِ ن الخاطئ لا َ يأث ْ م ، ف َ َ يؤاخذ بح ِ َد ولا َ قصاص. وأما ف ي ح ُ وق َ ََ لا َُ َ َ ُ ق  ِ َ ال ْ عباد ف َ ل م يجعل عذرا حتى وجب ضمان ا ل ْ عدوان على الخاطئ، لأنه ضمان ََْ ََ ََ ََُ ِِ « ة(٧) م َال لا َ ج َز َ اء فعل، و َو َج َ ب به الدي َ . إذا ً فعل ُ الناسي والمخطئ ليس بعذر في حقوق العباد، فمن باب أولى أن لا تسقط بالتوبة عمن ف َع َل َه ُ عمدا ً. وقال تعليقا ً قوله » : على حديث قيام ليلة القدر ژ » غفر له م ا تقدم من  ذنبه « والذنب اسم علم مضاف يفيد العموم فهل يقتضي مغفرة ذنب يتعلق بحق الناس؟ وأجيب أن لفظه مقتض ٍ لذلك، ولكن علم من الأدلة الخارجية « أن حقوق العباد لا بد فيها من رضى ا لخصوم(٨) . (١) .١٣١/ قاموس الشريعة ١٠(٢) .٨٨/ عمدة القاري للعيني ١٣(٣) شرح البخاري لابن بطال. (٤) رياض الصالحين ص ١٨ ط ٣، ت ا لصابوني. (٥) .٧٨٢/ ٢٤١ ، وكشف المخدرات ٢ / الشرح الممتع ٥(٦) . انظر حدائق الأزهار مع السيل الجرار ص ٨٦٧(٧) .٨٨/ عمدة القاري ١٣(٨) .٢٢٨/ عمدة القاري ١ وقال ابن بطال في معرض الكلام على قوله تعالى: ﴿ ts |{zyxwvu ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ قال أهل العلم المراد بها المسلمون وأنهم إذا حاربوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن هذه الحدود تسقط عنهم لأنها لله، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ويقتص منهم من النفس والجراح وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا. « هذا قول مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور. ذكره ابن ا لمنذر(١) . وقال في معرض الكلام عن سب ا لنبي ژ : وكذلك سبه » ژ إذا أظهر. فإن قيل: فهو إذا أسلم وقد سب ا لنبى ژ تركتموه، وإذا أسلم وقد قتل مسلما ً قتلتموه. قيل: لأن هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه، وذلك من حقوق الله يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا، وحجة أخرى وهو أن الرسول ژ قال: » من ل كعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله « فقتله محمد بن مسلمة، والسب من أعظم الأذى، وكذلك قتل ژ ابن خطل يوم فتح مكة والقينتين اللتين كانتا تغنيان بسبه، ولم ينفع ابن خطل استعاذته بالكعبة. وقال محمد بن سحنون: وفرقنا بين من سب ا لنبي ژ من المسلمين، وبين من سبه من الكفار، فقتلنا المسلم ولم نقبل توبته؛ لأنه لم ينتقل من دينه إلى غيره، إنما فعل شيئ ً ا حد ّ « ه عندنا القتل، ولا عفو فيه لأحد(٢) . قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فإن » : وقال النووي من الشافعية كانت المعصية بين العبد وربه لا تتعل ّ ق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: الأول: أن يقلع عن ا لمعصية. والثاني: أن يندم على ما فعل.والثالث: أن لا يعود إليها أبدا ً. (١) .٤١٨/ شرح ابن بطال ٨(٢) .٥٨٢/ شرح ابن بطال ٨    فإن فقد أحد الثلاثة فلا تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعل  ّ ق بحق  آدمي فشرطها أربعة هذه الشروط الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا ً « أو نحوه رده إليه وإن كانت غيبة استحلها منه(١) . وقال النووي أيضا ً في معرض ما جاء في ثواب الشهيد: إن الله يغفر  للشهيد كل شيء إلا الدين، أي وما في معناه، قال: وفيه تنبيه على جميع   حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرها من أعمال البر لا يكفر حقوق « الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى(٢) .   قلت: والتوبة من أعمال البر وهي لا تكفر حقوق ا لعباد. ِ وتجب التوبة ف » : وقال البعلي الحنبلي َورا على كل مذنب في كل َ َْ ًْ  ِِ و َ قت من كل ذ َن ْب ك َبي ِ ر أو ص َ َغير، و َهي أي َ التو ْب َ ة إقلاع ع َ ن الذنب و َن َ دم ِِ َ على فعله وعزم على أن لا َ يعود لذنب فه َ ذه ث َلا َ ثة ش َ ُ روط للتوبة، وقد َ ُ ََْ ِِ ِ تزيد شرطا ًرابعا ًمع هذه ا لثلا َثة َ ، ك َما إذا ك َانت مظ ْلمة فلا ََ بد من ا لتوبة ََََ َََُ َْ من رد مظ ْ لم َ ة لص َ اح ِ به َ ا لتبرأ ذمته م ِن ْه َا، لأ ِ ن ح َ ُ ق ُ وق ا ل ْ عباد م َب ْني ِ ة على « المشاحة(٣) . فلا يجوز للإمام والسلطان وغيرهما أن يقيموا » : وقال في السيل الجرار حدود المحاربة على محارب تاب قبل القدرة عليه. وأما سائر الحدود فلا دليل على أنها تسقط بالتوبة ولا بالوصول إلى الإمام قبل القدرة بل هي « باقية على أصلها لا تسقط إلا بمسقط (٤) . (١) رياض الصالحين للنووي ص ١٨ ط ٣ ت ا لصابوني. (٢) .٢٢٤/ تحفة الأحوذي ٥(٣) .٢٤١/ ٧٨٢ ، والشرح الممتع ٥ / كشف المخدرات للبعلي ٢(٤) . السيل الجرار ص ٨٦٧ قلت: إنما تسقط التوبة حقوق الله لكن حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إلى أهلها ولذلك ثبت الضمان فيها في العمد والخطأ ولكون هذه الحقوق مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة. فروع هذه ا لقاعدة: ويتفرع على هذه القاعدة مسائل عدة منها:  ١ إن من وقع في حد من الحدود التي هي حق الله تعالى كالزنى والإشراك بالله تعالى والابتداع في دينه ما لم يأذن به الله ثم أراد أن يتوب فعليه أن يحقق الشروط السابقة، وكذلك في ما يتعل ّ ق بالحقوق المشتركة بين حق الله وحق العبد مثل القتل فالذي يتعلق  بالله تكفره التوبة على الأرجح وعليه أن يقدم الدية لأنها الجزء المتعل ّ ق بالعبد. ٢ ومنها: السرقة فلا بد من التوبة لكونه وقع في ما نهى الله ورسوله عنه وعليه ضمان ما سرقه لصاحبه لأنه الجزء المتعلق بالعبد. ٣ ومنها: إن من قذف بريئا ً وجب عليه التوبة في ما يتعل ّ ق بحق الله لكونه ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه ولكن عليه أن يستحله من صاحبه. أما حق الله المحض فالتوبة تكفره، فمن أشرك أو كفر وابتدع فعليه أن يعجل بالتوبة قبل أن يصبح من الهالكين، ولأن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة الصادقة، قال تعالى: ﴿ |{zyxwvutsr }~ ﴾ [ [النساء: ٤٨ . ∂n °Sp ƒr≤nH p ∂n «erQ :n álKÓn K n ’sG Ep Ö©pd n ƒm¡rd n πtco ] ol (1)[∂°SôY ∂n ào ÑYÓn eh ∂n °Sôa n ∂n ÑjOp rCÉJn h nr nnon nn orn أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف عن أبي ا لدرداء ƒ قال: قال رسول الله ژ » : اللهو في ثلاث: تأديبك فرسك، ورميك بقوسك، وملاعبتك أهلك « (٢) . المراد بالحديث أن اللهو المباح المحبوب في هذه الثلاث، أما ما سوى هذه الثلاث فهو لعب يحكم عليه بالنظر إلى نوع هل يدخل تحت مستحسن اللهو المطلوب المحبوب إنما » : في الشرع أو مستقبح. قال في فيض القدير هو في ثلاثة من الخصال أحدها (تأديبك فرسك) الذي اقتنيت للجهاد ليتدرب ويتهذ ّ ب فيصلح لقتال أعداء الله عليه، (و)، الثانية (رميك بقوسك) ّ فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا ً منه ولو لم يكن إلا كفايته لمباشرته العدو وقتله ودفعه من بعد لكفى، (و) الثالثة (ملاعبتك أهلك) أي حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك وطلب ولد صالح يدعو له أو يقاتل أعداء الله أو يتعلم علما ً نافعا ً ويعلمه وكلما يلهو بها الرجل مما عدا هذه الثلاث فهو باطل، قال ابن العربي: ولا يريد به أنه حرام « بل أنه عار من ا لثواب (٣) . ٍ قلت: وهذا توجيه حسن فإن اللهو أعم من أن يكون باطلا ً لكنه عار من الثواب. وهذه القاعدة فيها ثلاث فضائل: الأولى الرمي وفيه يقول الله تعالى: (١) .٢٧/ المصنف ١١(٢) الحديث صحيح. انظر صحيح الجامع رقم ٥٤٩٨ للألباني. (٣) .٤٠٢/ فيض القدير للمناوي ٥ ﴿ ¨ «ª© ¬® ﴾ [ [الأنفال: ٦٠ قال ا لنبي ژ: » ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة ا لرمي «(١) . وفي الخبر عنه ! » : من رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر أصاب العدو كان له كعدل ر قبة .« ُ ِ وروي عنه ژ أنه قال لسعد يوم أحد: »ارم فداؤك أبي، وأمي «(٢) . وروي أن رجلا ً من الصحابة يقال له حبيب نحل جسمه وكان راميا ً فقال له رسول الله ژ : ما فعل رميك؟ وما بال جسمك قد ن حل . فقال له رجل إلى جنبه: يا رسول الله قد تركه وأقبل على العبادة وإنه ‰ قال له: والذي نفسي بيده ليس م ا أقبل عليه بأفضل مما تركه، وإن الرجل عاد إلى ر ميه . وروي أنه سأل عن رجل من أصحابه فقيل ذهب يلعب فقال : ‰ ما نحن واللعب! فقيل هو يرمي يا رسول الله. قال: كذلكم فالعبوا إنه من أوتي حظا ً فتركه كان كفرا ً للنعم عليه . ِ وفي الخبر: يستوجب الجنة بسهم في سبيل الله ثلاثة نفر: صانعه والممد ُ ُ به والرامي به في سبيل ا لله(٣) . الفضيلة الثانية: تأديب الفرس وتدريبها وربطها وعلفها وتجهيزها للجهاد في سبيل الله قال تعالى: ﴿ ¯° ³²± ´ ¶µ ﴾ [ [الأنفال: ٦٠ . (١) الحديث أخرجه النسائي في السنن ا لكبرى. (٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. (٣) .٢٧/ المصنف ١١ وقد جاء في فضل الخيل آثار كثيرة. فعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿ ¬ ¯® °± ﴾ نزلت في علف ا لدواب. وذكر ابن جرير الطبري أن سليمان ‰ كان يحب الخيل حبا ً شديدا ً وكان كثير التسبيح فعرضت عليه ألف خيل لم يكن في الدنيا أحسن منها، ُ وفي قول كانت عشرين فرسا ً ذات أجنحة فقال: (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب)، أي غابت الشمس. ومعنى (الخير) هنا الخيل قاله السدي، والصلاة التي فاتته صلاة العصر قاله قتادة والسدي وروي عن علي بن أبي طالب ƒ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي فتن بها سليمان بن داود عليهما ا لسلام(١) . وما حب سليمان المفرط لها إلا لكرامتها وكونها معقودا ً الخير في نواصيها إلى يوم ا لقيامة. (قلت ُ ( والخيل ترمز اليوم إلى آلات الركوب في الحرب كالدبابة ونحوها وعلى المسلمين أن يقوموا بصنع الدبابات والطائرات وآلات الحرب القتالية فإنها خيول هذا العصر وهي التي ترهب أعداء الله تعالى. ِ ولا مانع من أن تعود الخيول إلى ساحات الصراع وذلك إذا فن َ ي َت ْ المادة ونفدت وسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك آخر الزمان وعندها يكون الخير معقودا ً في نواصيها. الفضيلة الثالثة: ملاعبة العرس، وهي الزوجة، فإن اللهو المباح يشمل ملاعبة الرجل لزوجته وهذا من عناية الإسلام بالمرأة بتخصيص جانب من اللهو المباح معها وجانب من جوانب تكريمه لها، وقد كرمها الإسلام فأعطاها حق الميراث والتملك قال تعالى: ﴿ }|{zy (١) .١٩١/ انظر تفسير الطبري ٢١ ~ ﮯ ¢¡ ﴾ [ [النساء: ٣٢ ، وقال ﴿ kjih ﴾ [ [النساء: ١١ وطلب من أوليائها أخذ إذنها في النكاح فقال ژ » : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى ت ستأمر «(١) ، وقال: » النساء شقائق ا لرجال «(٢) . ما يمكن تخريجه على ا لقاعدة: القاعدة موضع اتفاق لأنها من كلام الصادق المصدوق ژ ، ويمكن أن يتخرج عليها صور جزئية كثيرة: ١ إن اللهو منه مباح محبب إلى النفوس لما يعود بالخير والنفع على الأمة المسلمة، ومنه ما هو مكروه ممقوت لما فيه من إضاعة المال والأوقات، وأنواعه لا تدخل تحت الحصر وهو ما خرج من الأنواع التي استثناها ا لنبي ژ . ٢ أهمية التدريب على الرماية بكل أشكالها وأنواعها حتى التي تسدد عبر برمجة الحاسوب فتصيب الهدف بشكل مباشر دقيق من مسافة شاهقة. ٣ أهمية الإعداد العسكري باقتناء وسائل الدفاع والهجوم فإنها تحل محل إعداد مرابط ا لخيول. ٤ الاهتمام بالمرأة ولا سيما الزوجة بتخصيص وقت لها يمازحها ويلاطفها، وقد كان ا لنبي ژ يخصص وقتا ً لعائشة وقد كانت أصغر فكان يسابقها فكان يسبقها تارة وتسبقه تارة، فلما بدن النبي ژ وثقل جسمه الشريف سبقته فقال لها ژ : » هذه ب تلك «(٣) ، وقال بأبي هو وأمي: » خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي «(٤) . (١) الحديث أخرجه ا لترمذي. (٢) الحديث أخرجه ا لترمذي. (٣) .( الحديث صحيح أخرجه أبو داود برقم ( ٢٥٧٨(٤) .( الحديث صحيح أخرجه الترمذي برقم ( ٣٨٩٥ (1) [ (∫ɪ∏d á«≤J IÉcõdG π©éJ ’ hC bƒjq ’n ] G ) IÉcõdÉH ∫ɪdG ≈ التقية: اسم من الاتقاء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر وإن كان على خلاف ما يضمر وقال النسفي هي أن يقي الإنسان نفسه « عن الهلاك أي يحفظها بإجراء كلمة ا لكفر (٢) . هذا تعريف التقية في العقائد لكن معنى التقية كما ورد في هذه القاعدة هي أن يقي المرء ماله ويحفظه بأن يبذل مال الزكاة على من تجب عليه نفقتهم ثم يحتسب ذلك من الزكاة فيكون قد وقى ماله بسبب ما أنفقه باسم الزكاة على من لا تصح الزكاة فيهم. معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز شرعا ً بذل الزكاة وإخراجها لمن تجب عليه نفقتهم من أصوله وفروعه وضيوفه لأنه بذلك يقي ماله بالزكاة والزكاة لا تكون تقية للمال. أصل ا لقاعدة: وأصل القاعدة ما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث جابر قلت يا رسول الله، مم أضرب منه يتيمي؟ قال: » مما كنت ضاربا ً منه ولدك ٍ غير واق مالك ب ماله « (٣) . موقف أئمة الفقه في المذاهب من هذه ا لقاعدة: قال الإمام ابن جعفر 5 : وعن الذي ينزل به الضيف قلت » ُ له إن (١) .١٢٥/ الجامع لابن جعفر ٣(٢) . تعريفات البركتي، ص ٣٣٤(٣) .٤٣٧/ فتح الباري لابن حجر ١٠ يطعمه من خير ما عنده من الزكاة ويصنع من ذلك الطعام؟ فعلى ما وصفت ُ فقد قالوا إذا أعلمه بذلك جاز له ذلك ولا يجعل الزكاة تقية للمال، « ولا يقري ضيفه من زكاته حتى يعلم ضيفه أن هذا الطعام من زكاته(١) . وقال الإمام أبو بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي في تحفة الملوك: ولا تدفع الزكاة إلى غني، ولا إلى ذمي ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن »منها ميت، ولا يقضي دينه، ولا يعتق بها عبدا ً ولا يدفعها المزكي إلى أصوله « وفروعه، وزوجته وزوجها ومكاتبه(٢) . وظاهر من بعض صور هذا النص أن عدم جواز إخراج الزكاة فيها لكون ذلك وقاية لمال المزكي بدفعه إلى من تجب عليه مؤنتهم كالأولاد والأصول والزوجة والعبيد، أو يدفعها وفاء لدينه، فإن في ذلك تقية لماله. قال اللخمي لإن كان عالما » : قال القرافي من المالكية في الذخيرة ً بالغني أو بالذمي أو العبد لم يجزه، وإن لم يعلم وهي قائمة انتزعت وإن « أكلوها غرموها على المستحسن من القول، لأنهم صانوا بها أموالهم(٣) . ويظهر أن من أخذها وهو غير أهل لها قد صان بها ماله أيضا ً. ولا يخرجها أي » : وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب « زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم بقرابة، أو رق، أو نكاح(٤) . والعلة ظاهرة فإن في ذلك وقاية لماله، ومصارف صدقة الفطر هي مصارف الزكاة الواجبة. فلو أخرجها لفروعه وأصوله وعبيده وأزواجه لكان واقيا ً لماله بالزكاة، والزكاة لا تجعل تقية للمال. (١) . جامع ابن جعفر، ص ١٢٥(٢) . ١٣١ دار البشائر، ط ١ / تحفة الملوك ١(٣) . ١٥١ ، دار الغرب الإسلامي، ط ١ / الذخيرة ٣(٤) .٥١٤/ حاشية العدوي ١ وقال الربيع صاحب ا لشافعي 5 : لا يعطى الرجل من زكاة ماله لا أبا » ً ِ ولا أما ً ، ولا ابنا ً ولا جدا ً ولا جدة، ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء من قبل ِ أن َ .« نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به وظاهر من ذلك أن في دفع الزكاة لهم وقاية لماله ولا يوق ّ ى المال بالزكاة. ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه » : وقال ابن قدامة في المقنع « نفقتهم(١) . لأنه لا يجوز صرفها لمن تلزمه نفقتهم فإن فعل كان واقيا ً بها ماله وهذا منهي عنه. فروع ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة:  ١ من فروعها: النفقة على الأهل والعيال من الزكاة لا تصح.٢ ومن فروعها: إنه لا يصح أن يتحرى الزكاة فيطعمها ضيوفه لأنه بذلك يقي ماله بالزكاة لا سيما إذا كان ضيوفه من ا لأغنياء. ٣ ومنها: إنه لا يصح أن يدفع زكاة ماله ليتيم قاصر يقوم على رعايته إذا كان لليتيم مال لأنه بذلك ينفق عليه من مال الزكاة فيقي ماله بذلك. ٤ ومنها: إنه لا تدفع الزكاة الشرعية على ضرائب الدولة مثل ضريبة الدخل لأنه بذلك يقي ماله بالزكاة. ٥ ومنها: إن من وجب عليه حق مالي سواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد فلا يصح أن يخرجها من مال الزكاة قبل أن يخرج الكفارات، أو الأروش في الجراحات، أو الديات من مال الزكاة لأنه بذلك يقي ماله بالزكاة والقاعدة تنفي ذلك. وليقس ما لم يقل(٢) . (١) .٣٥٣/ المقنع ١(٢) .١١٦٠/ معجم القواعد ا لإباضية للباحث ٢ (1) [ Qm òr ©H p øjp ódG »a p AÉ«ëdG ¢ù«dn ] o u onn nr رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن » : أصل هذه القاعدة: قول السيدة عائشة « الحياء من التفقه في ا لدين(٢) . وروى البخاري أن أم سل َ يم جاءت إلى رسول الله ژ فقالت: يا رسول الله ُ إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي ژ : » إذا رأت ا لماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله ،« أوتحتلم المرأة؟ قال: » تربت يمينك فبم يشبهها ولدها «(٣) . معنى ا لقاعدة: ٍ ومعنى القاعدة: إن حياء المسلم أو المسلمة ليس بعذر في ترك تعل ّ م أمور الدين ولو كان يستحي منها في العادة، وإنما استحسن ترك الحياء لأمر ا لدين. أقوال الأئمة من أهل العلم في المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم ا لكندي 5 : « ليس الحياء في الدين بعذر »(٤) . وقال الإمام العيني من الحنفية تعليقا ً يستفاد من هذا » : على قول عائشة « الحديث فوائد منها ترك الاستحياء لمن تعرض له(٥) . وفيه ترك الاستحياء لمن عرضت له » : وقال في شرحه على البخاري « مسألة(٦) . (١) .٥/ بيان الشرع ٢١(٢) الأثر أخرجه ا لبخاري. (٣) .١٤٩/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١(٤) .٥/ بيان الشرع ٢١(٥) .٥٣٣/ شرح أبي داود للعيني ١(٦) .٢١٣/ شرح البخاري للعيني ٣  الحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على » : وقال ابن بطال المالكي  « ترك ا لتعلم(١) .  وقال النووي في شرحه على مسلم تعليلا ً لقول أم س ُ ل َ يم # إن الله ِِ ِ و» : لا يستحيي من الحق قال َإنم َا ق َال َت ْه َذ َ ا اع ْتذ َار ًا ب َي ْن َيد ََي ْس ُؤ َاله َ ا عما ِ ِِ ِِ دعت الحاجة إليه مما تستحي النس َ اء ُفي ال ْع َاد َة من َ السؤ َ ال ع َن ْه ُ و َذك ْر َه ُ ِ ِِ ِِ بح َِض ْر َة الرج َال ِف َفيه أن َه ُين َْب َغي لم َن ْع َر َض َت ْل َه ُم َس ْأل ََة ٌأن َْيس َْأل ََع َن ْه َا و َلا َ ِِ ِ ِِ ِِ ٍِِِِيم َت َنع َمن َ السؤ َ ال ح َياء ًمن ْذك ْر ِه َا ف َإن ذ َلك َل َيس بح َياء ح َقيقي لأ َن ال ْح َياء َ ْ َ َََْ  ٍِِِِْ ِ ِِ ِِ ِ خ َير ك ُله وال ْحياء لا َ يأتي إلا بخ َير والإ ْمساك ُعن السؤ َ ال في ه َذه ال ْحال ل َيس ٌََََُُْ ََْْ َ َ َْ  ِ ٍ «(٢) بخ َير بل هو شر ف َك َيف يكون ُ حياء . ْ ََُْ َ َْَُ ًََ ما يتخرج على هذه ا لقاعدة:   ومن المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يكون  الحياء حائلا ً بين الرجل وبين التفقه في الدين، فقد ذكر الزرقاني في شرحه  على الموطأ أن أبا موسى الأشعري ƒ أتى عائشة زوج النبي ژ : لقد شق علي اختلاف أصحاب ا لنبي ژ في أمر إني لأعظم أن استقبلك فيه، فقالت: ما هو فإنه لا حياء في الدين؟ ثم آنسته بقولها: ما كنت سائلا ً عنه أمك فسلني عنه فإنما انا أمك، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب ا لغسل(٣) . قال ابن عبد البر: هذا وإن لم ترفعه إلى النبي فله حكم ا لرفع(٤) . (١) .١٤٩/ شرح البخاري لابن بطال ١(٢) .٢٢٤/ شرح صحيح مسلم للنووي ٣(٣) .١٩٨/ شرح الزرقاني على الموطأ ١(٤) المصدر السابق نفسه. ومن فروعها: لو قام في الصلاة إماما ً ثم تذكر أنه على جنابة وجب عليه أن يتطهر ولا يمنعه الحياء، فقد روي في الصحيحين أن النبي ژ خرج إلى  مصلاه وأقيمت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف فذهب ثم جاء وعلى جلده أثر ا لماء(١) . قال الزرقاني تعليقا ً عليه: وفيه أنه لا حياء في ا لدين(٢) . ومن فروعها: إذا أجنب الرجل في نهار رمضان فتوانى عن الغسل لحياء كان عليه بدل ما مضى من صومه، لأنه ليس الحياء بعذر. أما إذا توانى لدق غسل ٍ أو استسخان ماء فليس عليه شيء. ومنها: إذا ابتلي المسلم بشيء يستحي أن يسأل عنه لمكانته من المسؤول أرسل من يسأله له كما ثبت أن عليا ً كان رجلا ً مذاء فاستحى أن يسأل ا لنبي ژ لمكان ابنته فأرسل المقداد يسأل رسول الله ژ فقال: » فيه الوضوء قال ابن بطال: وهذا حياء محمود ،«(٣) . ِ ومنها: إنه يجب على المرأة أن تسأل ا لعالم عن حكم الحيض إذا لم تجد من النساء ما يكفيها ذلك. فقد جاءت امرأة إلى النبي ژ تسأله كيف تغتسل من الحيض، فقال لها: » خذي فرصة ممسكة فتطهري ب ها «(٤) . ومنها: إذا أجنب الرجل وجب عليه أن يسأل أهل العلم ولا يجوز أن يمنعه الحياء عن ذلك. ومنها: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولم تسأل حياء حتى خرج الوقت أثمت وعليها القضاء، لأن الحياء في الدين ليس بعذر. ً (١) .٢٠٤/ شرح الزرقاني ١(٢) .٢٠٥/ شرح الزرقاني ١(٣) .٢١٢/ شرح البخاري لابن بطال ١(٤) .٤٣٦/ ٩٢ ، وفيض القدير ٢ / ٩٧ ، وفتح الباري لابن رجب ٢ / معالم السنن ١ ومنها: إذا أفاق المجنون، ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض ولم يسأل حياء حتى خرج الوقت فقد أثم وعليه التوبة والقضاء. ً ومنها: إذا أشكل على الرجل أو المرأة أمر موجبات الغسل وجب عليهما السؤال، لأن الحياء في أمر الدين ليس بعذر، وقد سبق أن أبا موسى الأشعري سأل أم المؤمنين عن سبب من أسباب الغسل فأجابته السيدة الختان ُ الختان َ وموجبات .« فقد وجب الغسل إذا مس » : عائشة وقالت له الغسل عند الرجل والمرأة كثيرة ولا يجوز أن يكون الحياء مانعا ً من السؤال عنها، والله أعلم.  (1) [»ëdGn Ip QÉ¡n £n c n âp «ªdG Io QÉ¡n Wn ] u n unn [»ëdG IQÉ¡W ¢†≤æj Ée ⫪dG IQÉ¡W ¢†≤æj ] : ∫É≤j hCG  هذه القاعدة أشار إليها الإمام محمد بن يوسف 5 في أثناء كلامه عن غسل الميت. قال 5 : « ثم يتوضأ له وينقضه ما ينقض على حي »(٢) . وقيد المصنف النقض بما لم يصل عليه. وبناء على هذه القاعدة فلو لاقت يده عورته هل ينقض وضوؤه. ظاهر ً العبارة النقض سواء لاقت عورته يد نفسه أو يد غاسله أم غيرهما، وهذا مشكل لأن الميت ليس مكلفا ً ولأنه لا فعل له فلا ينتقض إلا بعلة ظاهرة وهي خروج النجاسة، أما الغاسل فإنه ينتقض وضوؤه لا وضوء الميت إذ لا فعل للميت. وهل ينتقض بدموعه ومخاطه ولعابه بناء على أن هذه الأمور من الميت (١) .٥٨١/ كتاب النيل ٢(٢) المرجع السابق نفسه. نجسة أو لا بناء على أنها طاهرة قولان، وفي ترتيب غسله وترتيب وضوئه والموالاة فيهما وعكس ذلك حكمه حكم الوضوء في ا لحي(١) .  وكان من الأحسن تقييد القاعدة بأن يقال طهارة الميت كطهارة الحي في ما يخرج من السبيلين، لا في سائر الأحكام لأنه ثبت أن أبا بكر ƒ غسل زوجته أسماء بنت عميس، ويلزم عن  ذلك أنه مس جسدها # . وطهارة الحي تنتقض باللمس، ومع ذلك صح غسله لها ووضوؤه لها. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى وجوب تطهير الميت وأن طهارته كطهارة ا لحي. الميت بمنزلة الإمام فيشترط فيه الطهارة » : قال في المحيط البرهاني « للصلاة عليه ولهذا قال ابن مسعود الجنازة متبوعة وليست تابعة(٢) . لم يحد » : وقال في المدونة ّ لنا مالك في غسل الميت حدا ً ينتهى إليه « وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن(٣) . وقال بوضوئه الشافعي، وأحمد، ومالك. وقال أبو حنيفة لا يوضأ. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، فالقياس أن لا يوضأ لأن الوضوء طهارة لعبادة مفروضة وقد سقطت بالموت إلا أن الأثر جاء بالوضوء في حديث أم عطية(٤) . وقال الشافعي: وقد عاب بعض الناس على مالك في كونه لم يجعل (١) .٥٥١/ انظر كتاب النيل ٤(٢) .٢٩٣/ المحيط البرهاني ١(٣) .٢٧٠/ ٢٦٠ . والرسالة القيروانية ١ / المدونة ١(٤) .٢٩٣/ بداية المجتهد ١ لغسل الميت حدا ً ينتهى إليه لكن يغسل فينقى، وقال: سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت والأحاديث فيه كثيرة؟ ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم وابن سيرين فرأى مالك معانيها على إنقاء ا لميت(١) . وقال أيضا ً : وذهب أبو إسحاق المروزي وسائر أصحابنا إلى أن طهارة الميت كطهارة الحي وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب الأم (٢)استدلالا ً ba ﴾ (٣) بقوله تعالى: ﴿ _` . وذكر أبو أيوب السجستاني 5 عن أحمد أن الميت يوضأ وضوؤه للصلاة يبدأ بغسل كفه اليمنى ثم اليسرى ثم بغسل فمه ومنخريه نحوا ً مما يمضمض الحي ثم بغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ثم يغسل قدميه يبدأ في ذلك بالميامن. وجملة ذلك إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة أن يبدأ بعد » : وقال ابن قدامة « ذلك فيوضئه وضوء ا لصلاة(٤) . وهذه طهارة ا لحي. وقال الشافعي: يوضئه وينشفه كما يفعل الحي. لكن عند ابن قدامة لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه لئلا يخرج منه شيء. فهذا الحديث قد دل » : وقال الشوكاني في تعليقه على حديث أم عطية على أن الغسل ينبغي أن يكون وترا ً ثلاثا ً أو خمسا ً أو سبعا ً وإذا رأى الغاسل « الزيادة على ذلك زاد، وقال إن الميت يمم للعذر(٥) . وهذا يدل على أن ّ طهارة الميت كطهارة ا لحي. (١) .٣٠١/ الأم ١(٢) .٨/ الحاوي ٣(٣) .( الإسراء ( ٧٠(٤) .٣٤٠/ المغني ٢(٥) . السيل الجرار ص ٢١٠ وص ٢١١ ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ومما يتخرج على القاعدة: وجوب النية عند غسل الميت، لأنه قربة ّ يحتاج إلى نية(١) . ومنها: إذا كان على الميت نجاسة وجب إزالتها كما يزال ذلك عن الحي. ومنها: إذا وجد عذر في حق الميت في عدم الماء أو أن جسده لا يتحمل ٌ الماء وجب تيممه كالحي. ومنها: يكره إسراف الماء في حقه كالحي. ومنها: يوضأ كما يوضأ الحي عند جميع الأئمة ما عدا الحنفية. ومنها: إذا خرج شيء من أحد السبيلين في الميت انتقض وضوؤه. ومنها: ترتب أعضاء وضوئه كالحي. (2)[ ΩGl ôn M n ´Ép Ñn °ùdGu ™p «r ªp L n º o ër dn ]  ٍٍِِ ٍ باع(٣) السبع : كل مخ ْت َطف من ْت َهب جارح قاتل عاد عادة ً ، وجمعه ا لس . ُُُُ ّ أصل هذه ا لقاعدة وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي ژ يوم خيبر أن ّ ه نهى عن أكل كل ذي ٍ ناب من ا لسباع، ِ أو مخلب من ا لطير(٤) . (١) . ١٧ ، والسيل الجرار ص ٢١٠ وص ٢١١ / الحاوي الكبير ٢(٢) .٣٤/ ٤٠٠ ؛ ومنهج الطالبين ٦ / الجامع ١(٣) . تعريفات البركتي، ص ٣١٩(٤) الحديث متفق عليه مع بقية ا لسبعة.   ويطلق على الجوارح من الطيور اسم سباع الطير لأنها تعدو على   فريستها كما تعدو السباع من ذوات الأنياب، وفي جميع ذوات المخالب جميع خصائص السباع من ذوات الأنياب كالخطف، والنهب، والقتل.   موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة والإمام محمد بن بركة من فقهاء ا لإباضية إلى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب  ِ من الطير لنهيه ژ عن ذلك وذهب المالكية، وأبو عبيدة إلى حل أكلها.  الأدلة:  استدل مالك 5 بقوله تعالى: ﴿ qponmlkji }|{zyxwvutsr ~ ﮯ ¦¥¤£¢¡ ﴾ . وأباح كل ما سوى ذلك ومن جملته السباع، ٍ وتأول نهيه ژ عن أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، بأن ّ ّ (أكل) مصدر مضاف إلى مفعوله فيكون معناه نهي عن مأكول كل ذي ناب من السباع فيكون معناه كقوله تعالى: ﴿ 210 ﴾ ، أي حرم عليكم ّ ما أكل السبع فأبقى منه بقية. فهذه البقية يحرم أكلها. ّ وقد أجاب إمام الحرمين في البرهان بأن هذه الآية التي تعل ّ ق بها مالك مسبوق َة ٌ بالإجماع فإن كثيرا ً مما سكتت عنه الآية يحرم بالإجماع ونزل َ الآية َُْ َّ على سبب خاص وهو أن اليهود لما راجعوا النبي وجادلوه في الميتة والدم، وقالوا تبيحون ما تقتلونه أنتم وتحرمون ما يقتله الله. فرد الله عليهم كأنه قال: ُُ » قل لهم يا محمد أنتم مراغمون في ذلك فلن أ حرم عليكم إ لا ّ ما ترونه حلالا «ً (١) ، كمن يقول لآخر لا تأكل الحلاوى فيقول لا آكل إلا ّ الحلاوي. (١) ١١٨٨ ، فقرة ١٢٣٣ باختصار. / البرهان لإمام الحرمين ٢      وقيل معنى الآية: قل لا أجد محرما ً عليكم لهذه الغاية إلا ّ كذا وكذا  وليس ذلك على ا لإطلاق.   والراجح ما ذهب إليه ا لجمهور.    فروع ا لقاعدة:   ٍ من فروعها: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع كأسد ونمر وذئب ومثله   أكل كل ذي ناب يعدو » : كل ذي مخلب من الطير. قال المناوي من الحنفية  به ويصول من السباع كأسد ونمر وذئب ومثله كل ذي مخلب من الطير  « حرام بخلاف غير العادي كثعلب(١) .    وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم تعليقا ً على هذا الحديث وما ِِِِِِ ِِ ِ َ ِ ََِ في ه » : في معناه َذه الأ ْحاديث د َلا َل َة ٌلمذ ْه َ ب الشافعي وأبي حنيف َة َوأحمد َود َاود َ  َ َ َ ََََُْ   ِ ِ ٍِ ِِ ٍِ «(٢) و َ ال ْج ُم ْه ُ ور أن َه ُ يح َ ْرم ُ أك َْل ُ ك ُل ذي ن َ اب من َ السب َ اع ِو َك ُل ذي مخ ْل َب من َ الطي ْر ِ . ِِ َِ ِ  وقال  ابن رجب: ُ سئل الإمام أحمد أن أصحاب الطير يذ » ْ بحون َ من الطير ََْ ََُْ َْ ِِِ ٍِ ش َ يئ ً ا لا َ ن َعر ِف ُه ُ ، ف َما تر َ ى في أك َ ْله؟ ف َق َ ال َ : ك ُ ل م َ ا ل َ م يك َ ُ ن ذ َ ا مخ ْل َ ب أو َ ْ يأ ْك ُل ُ ََْْ ْْْ َ ِ ِِِِ ِ ال ْج ِي َف َ ، فلا ََ ب َأس َْ به ِ ، ف َح َص َر َت َح ْر ِيم َ الطي ْر ِفي ذي ال ْمخ ْل َب ال ْم َن ْص ُ وص ِع َل َي ْه «(٣) . ِِ ٍِِ ِ وإل » : وقال الصنعاني َ ى تحر ِ يم ِكل ذي مخ ْل َب من الطير ِذ َهبت ال ْهادوية ُ َ َْ ُ ََََْْْ ِِِ ِِِ َِ ََِ و َن َس َب َه ُ النو َوي إلى الشافعي و َأبي ح َنيف َة َو َأح ْم َد َ و َد َاو ُ د و َال ْج ُم ْه ُ ور ُ . و َفي نه َاي َ ة ِِِ ٍِِِِِِ ِ ال ْمجت َهد ن ُسب إل َ ى ال ْجمهور ال ْق َول ُ بحل ك ُ ل ذي مخ ْل َ ب من الطير وق َال َ ُْ َ ُُْْ َْْ ِِِ ِ و َح َرم َه َ ا ق َو ْم ٌ و َن َق ْل ُ النو َوي ِ أث َب َْت ُ لأن َه ُ ال ْم َذ ْك ُ ور ُ في ك ُت ُ ب ال ْف َر ِيق َي ْن ِو َأح َ ْم َد َ فإ َ ن ِِِِِ ِ َ ِِِ في د َليل الطالب ع َل َ ى مذ ْه َب أح َ مد َ ما لف ْظ ُه ُ : وي َحرم من ْ الطير ما ي َصيد ُ َ َْ َ َُُْ َْ (١) .٩٦/ فيض القدير ٢ (٢) .٨٢/ شرح مسلم للنووي ١٣ (٣) .١٦٧/ جامع العلوم والحكم ٢  ِِ ِِ ِِِِِ ِِ ٍٍٍٍ بمخ ْل َبه ك َعق َ اب وباز وصق ْ ر وباشق وش َ اهين وعد ك َثيرا من ذ َلك ومث ْل ُ ه في ُ ََََََ َ َََ ًََُْ ِ ِ ِِِِِِِ ِ ِِ ِ ال ْمن ْه َ اج ِللشافعية و َمث ْل ُه ُلل ْح َن َفية و َق َال َم َالك ٌ : ي ُك ْره ُك ُل ذي مخ ْل َب ٍمن ْ الطي ْر ِ َ «(١) ولا َ يحرم . َ َُُْ   ومن فروعها: تحريم الحدأة، والنسر، وكل ما يتقوى بنابه أو مخالبه. ومن ذلك: تحريم الفيل لأنه من ذوي الأنياب، ولحمه نجس. واست ُ ثني السنور لعموم البلوى، فإن النبي ژ قل في الهرة: »إن ّ ها ليست ُْ بنجس إ ن ّ ها من الطوافين عليكم والطوافات «(٢) ، ومع طهارتها لا يجوز أكل  لحمها لقول النبي ژ : » الهرة سبع ٌ والنبي ژ لا يقصد الشبه الصوري ،« للهرة بالسبع وإنما يقصد الحكم الشرعي وهو أنها لا تؤكل لأنها من جملة السباع المحرمة، والله أعلم.    (3)[ ¬p «r∏nY ≈n ∏n©rj o ’nh n ƒr∏o©rj n ΩoÓn°SE’Gr ]  هذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع وقد ذكرها فقهاء الإباضية كابن بركة، ومحمد بن إبراهيم الكندي، ونص عليها الإمام جمال الدين بن « القاعدة الثلاثون: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » : عبد الهادي الحنبلي فقال(٤) . وذكرها شيخنا الفاضل الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو في موسوعته القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الماءتين، وعل ّ ل بها ابن عباس ƒ (١) .٥٠٦/ سبل السلام ٢(٢) .٤٠١ ،٤٠٠/ كتاب الجامع لمحمد بن بركة ١(٣) ٦٢ ؛ ومنهج /٧ ،٣١١/٣ ،١٣٨/٣ ،٣٠/ ٤٤٦ و ٢٧٤ ؛ وبيان الشرع ٣ / كتاب الجامع ٢ .٢٣٤/ الطالبين ٥(٤) مغني ذوي الأفهام ص ١٨٠ عل ّ ق عليه الشيخ عبد الله عمر بن دهيش، ط ٣، دار خضر للطباعة والنشر.  في اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اليهودي أو النصراني قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(١) . وبه يفتي حماد بن » : قال ابن حزم « زيد(٢) . تأصيل ا لقاعدة: ومن الأدلة على هذه القاعدة ما رواه البخاري بسنده إلى ابن َُ َُِ عباس ^ ك» : يقول ُن ْت ُ أن َ ا و َأمي م ِن َ الم ُس ْت َض ْع َف ِين َ أن َ ا م ِن َ الول ْد َ ان ِو َأمي ِِ  من النساء .« ورواه معلقا ً فقال: كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ََ الإسلام يعلو ولا يعلى » : ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال « عليه(٣) . وروي بطرق أخرى صحيحة ومرفوعة إلى النبي ژ بهذا اللفظ، وذكره رواه نهشل في تاريخ واسط بسنده إلى » : الزيلعي في نصب الراية قال  معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ژ : » الإيمان يعلو ولا يعلى «(٤) . ُ ومن الأدلة عليها قوله تعالى: ﴿ }|{ ~ ﮯ ¢¡ ¤£ ﴾ [ [آل عمران: ١٣٩ . موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع من المذاهب الإسلامية المعتبرة الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية. (١) ٢٢٠ المكتبة ا لسلفية. / ٣١٤ دار الفكر، وفتح الباري ٣ / المحلى لابن حزم ٤(٢) .٣١٤/ المحلى ٤(٣) ٢١٩ ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. / صحيح البخاري مع فتح الباري ٣(٤) ٢١٣ ط ٢، مكتبة الرياض ا لحديثة. / نصب الراية ٣ وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة » : قال الإمام القرطبي « بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام(١) ، لما يحصل من استعلاء المشرك على المسلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.  ِِ إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما لأنه بإسلا » : وقال ابن عابدين َ م ِ ْ ََِِ ِِِِِِ ِ َِْ ِ َ أح َدهما ظهرت ْ ح ُرمة ُ الآ ْخ َر لت َغ َير اع ْتق َاده و َاع ْتق َاد ُ المصر لا ي ُع َارض إسلام َ ََََْ ُ ُْ ِ َِِ ُْ ، لأ ْ َََُْْ ََ َُْال ْمسلم ِ « ن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(٢) . وكره مالك تعليم المسلم عند الكافر كتابهم، » : وقال القرافي المالكي  « لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(٣) . إذا أسلم أحد الأبوين والولد حمل تبعه في الإسلام » : وقال الشيرازيلأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع المسلم منهما لأن الإسلام أعلى فكان « إلحاقه بالمسلم منهما أولى(٤) .  ويحكم بإسلام اللقيط إذا كان من أبوين » : وقال ابن حجر الهيثمي « كافرين ثم أسلم أحدهما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى(٥) . وقد سبق كلام ابن عبد الهادي الحنبلي في أول الكلام على هذه ا لقاعدة. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: ومن فروعها: ما ذكره الإمام ابن بركة 5 إذا وجد المنبوذ أي اللقيط في دار الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به والإنفاق عليه وإرثه إلى (١) .٧٢/ تفسير القرطبي ٣(٢) . ١٨٧ دار الفكر، ط ٢ / حاشية ابن عابدين ٣(٣) ٤٠٣ دار ا لغرب. / الذخيرة ٥(٤) ٢٧٣ ط البابي ا لحلبي. / المهذب ٥(٥) ٣٥١ بهامش حواشي الشرواني والعبادي، ط دار صادر، بيروت. / تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٦ بيت المال، وقيل: لمن قام بتربيته، وإن وجده مسلم وذمي حكم به إلى المسلم تغليبا ً لحكم دار الإسلام، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(١) . وهذا  حكم جمهور أهل ا لعلم(٢) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي 5 في ِ وكذلك الولاية بالشهرة أحرى » : معرض كلامه عن الولاية بالشهرة، قال وأجدر وأولى أن تثبت لأهل الإسلام من طريق الشهرة، كما تجب البراءة من أهل الكفر بالشهرة أيضا ً ، ومن المحال أن يكون الكفر يعلو حكمه حكم الإسلام والمعصية يعلو حكمها حكم الطاعة أو البراءة الولاية، والشهرة توجب للمتدينين بدين الإسلام أن يصح له اسم الإيمان، كالشهرة على المتدينين بدين الضلال توجب له المفارقة والخلع والكفر لا فرق في ذلك ولا اختلاف بل اسم الإيمان أولى « وأوجب أن يعلو ولا يعلى عليه(٣) .  ومن فروعها عند ا لإباضية: ولاية المشكوك فيه الذي لم يظهر عليه ٍ حدث كفر ولا يثبت له اسم إيمان فإن تولاه متول كان ذلك صوابا ً لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(٤) . ومن فروعها عندهم ما ذكره في بيان الشرع من أن اللحم في دار الإسلام حكمه الطهارة تبعا ً لدار الإسلام، وعل ّ ل ذلك بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (١) .٦٣/ ٤٤٦ ؛ وكتاب الضياء ١٨ / كتاب الجامع ٢(٢) .٣٥١/ ١٢ مكتبة القاهرة، وتحفة المحتاج ٦ / المغني لابن قدامة ٦(٣) . ١٣٧ و ١٣٨ / بيان الشرع ٣(٤) .٣٠/ بيان الشرع ٣ ومن فروعها عند الحنفية: إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما لأنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر لتغير اعتقاده، وعلل ذلك بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك لا يصح أن تبقى المسلمة تحت نكاح ا لكافر(١) ، وهذا مذهب الجمهور. ونقل القرطبي إجماع أهل العلم على ذلك(٢) ، ومن ذلك منعهم التعلي على منازل ا لمسلمين. وفرع عليها القرافي في الذخيرة كراهة مالك تعليم المسلم عند الكافر كتابهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٣) . ومن فروعها عند المالكية إذا أسلم من أولاد الكافر الكتابي وبقي آخرون على كفرهم واختصموا حكمنا بينهم بالإسلام لشرف المسلم لأنه أعلى لقوله تعالى: ﴿ے ¤£¢¡﴾ (٤) . ومن فروعها عندهم: أن المشرك لا يطأ المؤمنة فلو أسلمت تحت كافر وجب التفريق بينهما لما في ذلك من الغضاضة على ا لإسلام (٥) (١) .٢١١/ ١٨٧ وانظر المرجع نفسه ٢ / حاشية ابن عابدين ٣(٢) . ٢٢٧ ٢٢٨ / ١٨ ، منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧ / المغني ٩(٣) .٤٠٣/ الذخيرة ٥(٤) .٣٢٢/ انظر تفصيل المسألة في بداية المجتهد لابن رشد ٢(٥) .٢٣١/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ . ومن فروعها عند الشافعية: بذل المال للكفار من أجل مهادنتهم من غير ضرورة لا يجوز، لأن ذلك إلحاق للصغار بالإسلام، قال الشيرازي في تعليل ذلك: لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(١) . لأن » : ومن فروعها: منع المساواة في البناء، قال الشيرازي في المهذب « القصد أن يعلو ا لإسلام(٢) . ومنها: مسألة اللقيط يحكم فيه بالإسلام وقد سبق الكلام فيه.  وقد فرع الحنابلة مسائل كثيرة على هذه ا لقاعدة: منها: منع أهل الذمة من تصدر المجالس، وإلجاؤهم إلى أضيق ا لطرق(٣) . ومنها: منعهم من لباس المسلمين وشعورهم وركوبهم، وبنائهم(٤) . ومنها: لا تجدد كنائسهم إذا خربت ولا تبنى كنائس جديدة(٥) . ومنها: إن الولد يتبع أبويه في الدين فإذا اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما لولد المسلم من الكتابية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(٦) . والفروع كثيرة جدا ً وحسبي أني بينت منها ما يدل على اتفاق المذاهب الفقهية عليها. (١) .٢٦٠/ المهذب ٢(٢) .٢٥٥/ ٢٥٤ و ٢ / المهذب ٢(٣) .٣٥٦/ المغني ٦(٤) .٣٥٦/ المغني ٦(٥) .٣٥٦/ المغني ٦(٦) .١١٢/ ١٨ و ٦ / المغني ٩ (1) [ Ωp Ón °SpE’G »a p ∞n ∏r M p ’n ] r  أصل ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف وسبب وروده أن سبب الإرث في الجاهلية وصدر الإسلام أربعة. الأول: المحالفة وهي أن يتعاقد اثنان فيقول أحدهما للآخر: دمي دمك ُ وحربي حربك، وسلمي سلمك، وهو في هدفك ترثني وأرثك وتنصرني ُ ِِ وأنصرك وتعقل ُ عني وأعقل ُ عنك، وربما زيد في ذلك وثأري ثأر ُ ك وتطلب بي وأطلب بك. وثبوته في أول الإسلام ما عليه فقهاء ا لإباضية وابن أبي ُ ليلى ومالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وقال كثير من أهل طبرية لم يثبت في الإسلام أصلا، ً وقال أبو حنيفة: لم ينسخ وهو رواية عن أحمد ويشترط أن يكون مجهول النسب ولا ولاء عليه لأحد فيقدم على ذوي الرد وذوي الأرحام والمحالفة المعاهدة على الشيء بتأكيد ولو بقسم. الثاني: الهجرة. قال تعالى: ﴿ «¬® ﴾ ...[ [الأنفال: ٧٤ . كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة فمن لم يهاجر لم يرث من هاجر ومن ذلك أنه ژ آخى بين أبي بكر وخارجة بعد الهجرة وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ @ . الثالث: الرجولية. كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصغار ولا يورثون إلا من يقاتل ويجوز الغنيمة ومات عبد الرحمن بن ثابت أخو حسان واسمه ٍ أوس وترك امرأة يقال لها أم كجة وخمس أخوات فأخذ الورثة ماله، فشكت إلى رسول الله. فأنزل الله تعالى: ﴿ dc ﴾ ...[ [النساء: ١١ . ثم نسخ الميراث (١) . ٣٦٤ ؛ والحديث في البخاري برقم ٢١٣٠ / شرح كتاب النيل ١٥  بالهجرة والمحالفة بعد فتح مكة بقوله تعالى: ... ﴿ ÎÍÌË ÒÑÐÏ ﴾ ... [ [الأنفال: ٧٥ وقوله ژ : » لا حلف في ا لإسلام «(١) .  والسبب الرابع : التبني، ينسب الصغير للكبير فيرث الكبير كتبني أبي حذيفة سالما ً وتبني رسول الله زيد بن حارثة حتى أنزل الله تعالى: ... ﴿ XW ZY ﴾ ...[ [الأحزاب: ٤ ، فنسخ ا لتبني. أقوال الأئمة في ا لقاعدة: سبق أن أوردت كلام ا لقطب 5 في أسباب الإرث في صدر الإسلام وأنه كان بأحد أسباب أربعة بالتحالف والنصرة، وبالهجرة وبالرجولية، وبالتبني.  وقد نص ابن بطال من المالكية على السبب الثاني وهو الهجرة، قال: ثم نسخه الله برد الميراث إلى القربات بقوله تعالى: » ﴿ edc  f ﴾ ..الآية. فكانوا يتوارثون بذلك أي » : وقال بدر الدين العيني من الحنفية بالمؤاخاة التي آخى النبي بين الصحابة بعد الهجرة بعد بناء المسجد حتى نزلت ﴿ ÒÑÐÏÎÍÌË ﴾ [ [الأنفال: ٧٥ . وذكر عن أبي الفرج أن للمؤاخاة سببين: ِِِ ِ َ ْْ الأول : أنه أجراهم على ما ك َ ان ُ وا ألفوا في ا لج َ اهلية من ا لحلف، ف َإنهم َُ ِِ ِ ِ ك َ ان ُ وا يتوارثون به ف َق َ ال َ ژ: »لا َ حلف ف ي الإ ِْسلا َم «، و َ أثبت المؤاخاة، لأ َ ن ْ ِِ الإ ْ ن ْس َ ان إذا فطم ع َما يألفه يخنس. ِ َِ ِِ والثاني: أن ال ْمهاجرين قدموا محتاجين إل َ ى المال وإل َ ى ال ْ منزل فنزلوا َ َُ َُُْ ََ (١) الحديث سبق تخريجه.  ِ على ا لأ ْ َنصار، فأكد هذه المخالطة بالمؤاخاة، ولم تكن بعد بدر مؤاخاة ََْ َ  « لاستغنائهم بالغنائم(١) . وذكر ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم(٢) .  حكم الأحلاف في ا لإسلام:  لا خلاف أن الأحلاف القائمة على الروابط الجاهلية والأعراف القبلية  المخالفة للدين لا تجوز، ولا يجوز التوارث بناء عليها. فإن هذا مما نسخه الإسلام، قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ بقوله تعالى: ﴿ ÎÍÌË  ÒÑÐÏ ﴾ . و» : قال النووي َ أما ال ْم ُح َال َف َة ُع َل َ ى ط َاع َة ِالله ِت َع َال َ ى  ِِِِ ٍ و َالتن َاص ُر ُفي ا لدين و َالتع َاو ُن ُع َل َ ى ال ْبر و َالتق ْو َ ى و َإق َام َة ُال ْح َق ف َه َذ َا ب َ اق ل َم ْ  ِِِِِ ِِ ٍِ ِ ِِِ ي ُن ْس َ خ ْو َه َذ َ ا م َع ْن َ ى ق َو ْله ژ ف ي ه َذه الأ ْح ََاديث و َأي َم َ ا حل ْف ك َان َفي ال ْج َاهلية ل َ م ي َز ِد ْه ُ الإ ِْ سلا َ م ُ إ ِلا قوة. وأما قوله ژ : » لا حلف في ا لإسلام « فالمراد به ْْ  « حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع(٣) . قوله » : وقال ابن بطالژ : » لا حلف في ا لإسلام « المراد به ذلك الذي يتوارثون به فنسخ الله ذلك.. وأما الذي قال النبي ژ فيه: » ما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة فهذا ما لم ينسخه الإسلام ولم ،« يبطله حكم القرآن وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي وهو معنى قول ابن عباس: إلا النصرة والرفادة انها مستثناة « مما ذكر نسخه من مواريث ا لمعاقدين(٤) . (١) .١٦٣/ عمدة القاري ١١(٢) .٨١/ شرح مسلم للنووي ١٦(٣) .٨١/ شرح النووي على مسلم ١٦(٤) .٤٢٤/ شرح البخاري لابن بطال ٦     وقال العيني في دفع التعارض بين قوله ژ : » لا حلف في ا لإسلام «  ِ وبين قوله: »ما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة «: فإ َ ن   ِِ قيل: قد ق َال َ ژ: »لا َ حلف ف ي الإ ْسلا َم «، وهو يعارض ق َ ول أنس: حالف ْ َََُُ  َ  ِ ِِِ ِ  رسول الله ژ بين ق ُريش والأ َْنصار في داري بال ْمدينة، قيل ل َه: هذ َ ا كان َفي َ َ ََْْ َ ََ ََُ َُ ِ ِِِ  أول ا لإ ِْسلا َ م، آخى بين ا ل ْمهاجرين والأ ْن َْصار. ق َال َ : والذي ق َال َفيه ما ك َان َ من ْ ََََُ َ َ  ِِ ِِ حلف فل ََ ن يزيده الإ ْسلا َ م إلا شدة، يعني: م  ا لم ينسخه ا لإ ْسلا َ م ولم يبطله ْ ُْ ََْ َُُْ  حكم ا ل ْق ُرآن، وهو التعاون على ا ل ْ حق والنصرة والأ ْ خ َ ذ على يد ا لظال . ْ ََُ  َِ ََْ ْ ٌََِِ َِِ وقال ابن حجر في الفتح: ق»  َال َ الط بري ما است َد َل به أن َس ع َل َ ى إ م ِ (١)ثب ْ ات  ِ ِ ِ ِِِِ ِِِِ ِ ال ْح َل ْف لا َ ي ُن َافي ح َديث َج ُب َي ْر ب ْن م ُط ْعم ٍفي ن َف ْيه ف َإن الإ ْخ َاء َال ْم َذ ْك ُور َك َان َفي   أو َل ال ْه ِج ْرة و َك َان ُوا يت ََو َار َث ُون َبه ث ُم ن ُسخ َمن ْذ َلك َ ال ْميراث ُو َب َقي م َا ل َم ي ُبطل ْه ُ َ َ َْْ َ ال ْق ُرآن ُِوهو ِالتعاو ن ُع ل َ ى ال ْحق ِِوالنص ِر و ِالأ ْخ ِْذ ُعل َ ى ي ِد الظالم ِِك َما ق َال َ ابن ِ ََُْََُ َ ََُْ ََِ َِ  ِِ ِ ع َباس ٍإلا  النص ْ ر َ و َ النصيح َة َ و َ الرفاد َ َة َ . و َق َال َ ال ْ خطابي ّ ق َ ال َ ابن ع ُي َي ْن َة َ ح َ ال َف َ ِ ِِ ِِِ ِِ بين َهم أي َ آخ َ ى بين َهم ير ِ يد ُ أن َ معن َ ى ال ْحل ْ ف في ال ْجاهلية معن َ ى الأ ْ ُخ ُ وة في َُْْ ْ َُُْْ َْ َ َْ  ِ ِِِ ٍ ِِِ ِِِ الإ ْس ْلا َم ِل َكنه ُفي الإ ْس ْلا َم ِج َار ع َل َ ى أح َْك َام ِالدين ِو َح ُد ُوده و َحل ْف ُال ْج َاهلية ِِ ج َر َ ى ع َل َ ى م َا ك َان ُ وا يت ََو َاض َع ُون َه ُب َي ْن َه ُم ْبآر َِائه ِم ْف َب َط َل َمن ْه ُم َ ا خ َال َف َح ُك ْم َ ِِِِِ ِ ِ الإ ْس ْلا َم ِو َب َقي م َا ع َد َا ذ َلك َع َل َ ى ح َاله و َاخ ْت َل َف َ الصح َاب َة ُفي ال ْح َد ال ْف َاصل ِ َ ِِِِ ِِِ ِ ب َي ْن َال ْحل ْف ال ْو َاقع ِفي ال ْج َاهلية و َالإ ِْس ْلا َم ِف َق َال َ ابن ع َباس ٍم َا ك َان َق َب ْل َن ُز ُ ول ِ ِِِ ِِ ِ الآية ال ْم َذ ْك ُ ور َ ة ج َ اهلي و َم َ ا ب َع ْد َه َ ا إس ْ لا َ مي و َع َن ْ ع َلي م َ ا ك َ ان َ قبل نز ُ ول ِِ ٍِ ِِِ ِ لإيلاف ق ُريش ج ْ َاهلي و َع َن ْع ُث ْمان َك ُل حل ْف ك َان َق َبل َ ال ْهج ْرة ج َاهلي و َما َ َ ََْ ِِ ِ ِ ٍِ ب َع ْد َه َا إس ْلا َمي و َع َن ْع ُم َر َك ُل حل ْ ف ك َان َق َب ْل َال ْح ُد َيب ْي َة فه َُو َم َش ْد ُود ٌو َك ُ ل ِ ٍ َ ٌ«(٢) حل ْ ف ب َع ْد َ ه َ ا من ْق ُ وض . (١) .١١٩/ عمدة القاري ١٢ (٢) .٤٧٣/ فتح الباري لابن حجر ٤   ما يمكن تخريجه على ا لقاعدة: بعد سرد أقوال من ذكرنا من أئمة أهل العلم يتضح أن القاعدة موضع إجماع ويمكن أن يتخرج عليها بعض المسائل الفقهية منها: ١ عدم جواز بناء الأواصر والروابط على أساس القبيلة، أو الحزبية، لأن هذا مما أبطله الإسلام بقوله ژ : » لا حلف في ا لإسلام .« ٢ لا تصح الأحلاف والتنظيمات إذا لم تكن على أساس العقيدة والولاء لله ورسوله والمؤمنين، لأنها من الأحلاف التي هدمها ا لإسلام. ٣ أصل الولاء والبراء في الإسلام لا يكون إلا على أساس الدين والعقيدة فإن كان على أصل الأواصر القبلية أو الروابط الحزبية أو المصالح العرفية أو الوشائج العنصرية أو القبلية فإنه لا يجوز وهو من الأحلاف التي هدمها ا لإسلام.  أما الأحلاف التي تبنى على أصل الدين والعقيدة ونصرة المظلوم والوقوف في وجه الظلمة والطغاة فهذه من الأحلاف الجائزة لأنها من مكارم الأخلاق التي دعا الإسلام إليها. قد قال ژ عن حلف الفضول: » حضرت في بيت عب دا لله بن جدعان حلفا ً يقال له حلف الفضول ما أح َ َ ب إلي منه ح ُم ر النعم ولو د عيت ُ به في الإسلام لأجبت «(١) ، لأنه ژ بعث بمكارم ُُ الأخلاق وهذه لا يصح نسخها ا لبتة! (١) .٢٦١/ الحديث في أخبار مكة للأزرقي ٣  ºp p dÉ©dG øμdh ¬YQh ≈∏Y ¢SÉædG πªM øe ºdÉ©dG ¢ù«d ] ≥ëdG øe º¡©°ùj ɪH ºgÉàaCG øe [ (١) هذه القاعدة رواها العلامة خميس بن سعيد عن أبي سعيد 5 بلفظ: ِ ليس العالم من حمل الناس على ورعه ولكن العالم من أفتاهم بما يسعهم »« من ا لحق(٢) .  الفتوى رخصة » : وهذه القاعدة قد أثر مثلها عن سفيان الثوري حيث قال .« من خبير أما التشدد فالكل يتقنه ومعنى ذلك أن المفتي لا ينبغي أن يحمل الناس على التشدد والورع إذا كان في المسألة سعة ورحمة ورخصة، والرخصة في كلام سفيان الثوري محمولة على المعنى اللغوي وهي السعة والمباح، لأن الرخصة الشرعية حكم شرعي لا يقابل بها ا لتشدد. ومراد أبي سعيد 5 أن من نصب نفسه للفتوى يجب عليه أن يحمل الناس على ما يسعهم شرعا ً من الرخص والمخارج إذا كان ذلك يحتمل الترخيص. أما الورع فليكن خاصا ً به، أما غيره من آحاد الناس فلا ينبغي حملهم على ورعه، لأنه بذلك يضيق عليهم ما وسعه الله تبارك وتعالى على عباده. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه ما ذكره الخطابي في معالم السنن أن النبي ژ ق ُدم َ له (١) ١٣٦ وهذه بمعنى قول سفيان الثوري الفتوى رخصة من خبير، أما / منهج الطالبين ١ التشدد فالكل يتقنه. (٢) .١٤٦/ منهج الطالبين ١ الضب على مائدته فلم يأكله وقال: » إن أمه مسخت ف لا أدري لعله م نها ثم ،« إن خالد بن الوليد ƒ أكله بحضرته(١) . فعلى هذه الرواية يكون الحديث أصلا ً للقاعدة، فالنبي ژ ترك خالدا ً للسعة ولم يحمله على ورعه. وكان النبي ژ يأخذ نفسه بالشدة في الصوم والصلاة والقيام ويمنع أمته من ذلك، بل كان يرغب في التخفيف ويرهب من التشديد ويقول:  » هلك ا لمتنطعون «(٢) ، ويقول: »يس روا ولا تعسروا «(٣) ، وهذا باب معروف في  الشريعة. ولذلك كان من آداب المفتي أن يفتي الناس بما يسعهم من الرخصة وأن لا يحملهم على ورعه وتشدده. موقف الفقهاء من التشدد في ا لفتوى: هذه القاعدة تبين صفة من صفات المفتي وهو أنه يجب في حقه حمل الناس على السعة والترخص والتماس المخارج ما وجد لذلك سبيلا، ً أما التشدد بذريعة الورع والاحتياط الزائد الذي يوقع الأمة في الضيق والحرج فلا ينبغي أن يحمل الناس عليه، بل إذا أراد أن يتورع هو فلا بأس ولكن ّ عليه أن يلتمس الحيل المشروعة والمخارج الصحيحة ما وجد لذلك سبيلا، ً وقد نص فقهاء المذاهب على ذلك. روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الطهر » : قال في تبيين الحقائق المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما ً لم يفصل؛ لأنه طهر فاسد فصار بمنزلة ا لدم. (١) .٥٨/ معالم السنن ٣(٢) .٢٠٥٥/٤ ،( صحيح مسلم، باب هلك المتنطعون، ( ٢٦٧٠(٣) ٣٠ . صحيح مسلم، باب في /٨ ،(٦١٢٥) ،«.. يسروا » صحيح البخاري، باب قول النبي .١٣٥٩/٣ ،( الأمر بالتيسير وترك التنفير، ( ١٧٣٤   وكثير من المتأخرين أفتوا بهذه الرواية؛ لأنها أسهل على المفتي  « والمستفتي(١) .  وقال صاحب الضوء من الحنفية أيضا ً : كان شيخنا الإمام نجم الدين »  يقول إن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي يوسف في مسائل ذوي الأرحام والحيض لأنه أيسر على المفتي اه. قوله ذوي الأرحام والحيض أي في الطهر المتخلل بين الدمين فإن قول محمد فيه مشتمل على تفاصيل متعددة  « يشق على المفتي والمستفتي ضبطها(٢) . وقال ابن عبد البر من المالكية تعليقا ً على حديث: »ما خ ُي ر رسول الله ِ ِِِ بين أمرين إلا اختار أ يسرهما :« وفي ه » َذ َ ا ال ْح َديث أي َض ً ا د َليل ٌع َل َ ى أن َ الأ َْخ ْذ َ َ ْ  ِِ ِ َِِِِ ِ َِِ ِِ َِ برخ ْصة الله أول َ ى لذ َوي ال ْعل ْم ِوال ْحجا من الأ ْخ ْذ بالشدة فإ َ ن الله يحب أن ْ َُْ َََ َُ ِ ِِِ َِ تؤتى رخصه ك َ ا يحب أن ينتهى عن محارمه وتؤتى عزائمه . ثم ساق بسنده َُْ َُُُ م َ ُ ََُْْ َََْ ََ ُُ ٍَِِ ِ ٍِِِ إلى س ُ ف ْي َان ُب ْن ُع ُي َي ْن َة َع َن ْم َع ْم َر ق َال َإنم َ ا ال ْعل ْم ُأن ْتس َْ م َع َبالرخ ْص َة من ْثق َ ة َ ِ ِ َ«ٍ (٣) و َأما ا لتش ْديد ُ في َُح ْسن ُه ُ ك ُل أح َ د .  وأما إذا صح قصده، فاحتسب في » : وقال الإمام ابن الصلاح الشافعي تطلب حيلة لا شبهة فيها. ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك وتعالى لأيوب لما حلف ليضربن امرأته مائة: ﴿ ,-. 10/ 2 ﴾ . إنما العلم عندنا الرخصة من » : وورد عن سفيان الثوري أنه قال « ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد(٤) . (١) .٦٠/ تبيين الحقائق للزيلعي ١(٢) .٢٤٣/ تبيين الحقائق للزيلعي ٦(٣) .٢٧٥/ الاستذكار ٨(٤) ،٨١/ ٤٤ ، والمجموع ٢ / ١١٢ ، وجامع بيان العلم وفضله ٢ / أدب المفتي والمستفتي ١ . وصفة المفتي / ٣٢   ِ و» : وقال إمام الحرمين من الشافعية َ ذهب بعض من لا َ ح َ ظ ّ ل َه ُ في الأ ْ ُص ُ ول إ ِل َ ى أن َ المستفتى ي َأخ ْ ُ ذ بأثقل الأ ْ ج َ ْ وب ِ َ ة ويغلظ الأ ْ مر َ على ن َ فسه، إ ِ ذا ِ ِِ  تع ََار َض َ ت أجوبة ال ْ علم َ اء: إذ ْ ال ْ حق ثقيل. و َه َذ َ ا تحكم من ه َ ذ َ ا ال ْق َائل. ف َإن ِِ الث ّ ل» قل َي ْس َ ع « َ لام َ ف « الصحة » ة َ رب ثقيل ب َاطل و َ رب سمح ص َحيح ك َيف َو َ قد  ِ ق َال َ النبي ژ : بعثت بالحنيفية ا لسمحة «(١) . لا يلزم من قولنا (الحق ثقيل) أن يكون كل ثقيل حقا » : وقال الرازي ً ولا من قولنا (الباطل خفيف) أن يكون كل خفيف باطلا «ً (٢) .  وقال الشيخ محمد بن عثيمين في معرض كلامه عن التكبير بين الركنين  وقد ذكر فيه أنه لا بد أن يكون التكبير بين الركنين قال: فلو بدأ به قبل أو   كمله بعد لم يجزئ.   القول الثاني في هذه المسألة: أنه ي ُ عفى عن ا لسبق أو ا لتأخ ّ ر بشرط أن يكون ْ لموضع الانتقال حظ من هذا ا لذك ْ ر، أي: لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمله في  حال الهوي أجزأ، ولو بدأ به في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى ا لسجود أجزأ، وهذا القول أصح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول ََ ُ الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: ﴿ }|{z ~ے ¡ ﴾ [ [الحج: ٧٧ وقال: ﴿ §¨ «ª© ¬¯® ﴾ [ [البقرة: ١٨٥ ولو أننا أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيرا ً من الناس اليوم لا تصح صلات ُ« هم(٣) . وقال الشوكاني في حديث: » يسروا ولا تعسروا :« وفي الحديث دليل » على أن الصب مطهر للأرض، ولا يجب الحفر خلافا ً « للحنفية(٤) . (١) .٢٦٠/ التلخيص في أصول الفقه ٦(٢) .١٦٠/ المحصول ٦(٣) .٣١٨/ الشرح الممتع ٣(٤) .٦١/ نيل الأوطار ١ يتلخص من هذه الأقوال أن أئمة المذاهب الفقهية يوجبون تقديم الأيسر والأسهل في الفتوى، لأن هذه الشريعة بعثت بالحنيفية السمحة حتى صار التخفيف والتيسير مقصدا ً من مقاصد هذا الدين، وسمة من سمات هذه الشريعة الغراء، وأن التشدد والتعمق حيدة عن هذه السمة التي اصطبغت بها هذه الشريعة الغراء، وصدق الله تعالى: ﴿ }|{z ~ ﮯ ¢¡ ¥¤£ ﴾ [ [الحج: ٧٧ . وعلى المفتي أن يراعي في فتواه هذه الخصيصة العظيمة من خصائص الشريعة وأن يحمل الناس على ما وسعهم من رخص الله تعالى. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن من سئل عن أخذ الأجر على تعليم القرآن، فالورع عدم أخذ الأجرة على تعليمه، والرخصة هي أخذ الأجرة كما أفتى متأخرو الفقهاء وبخاصة بعد أن انقطع عطاء العلماء من بيت مال المسلمين، وبخاصة إذا تفرغ المتعلم وحبس نفسه على هذا ا لعمل. ومنها: وطء المستحاضة فيه ثلاثة مذاهب: الأول : إباحة الوطء، وهو القول المروي عن ابن عباس. قال عكرمة: كانت الصحابة يغشون أزواجهن وهن مستحاضات. الثاني : كراهة وطئها. المذهب الثالث : أنه لا يجوز وطؤها وهو المنقول عن ابن سيرين والنخعي والشعبي، قال أبو سعيد: يخرج ذلك عندي على معنى التنزه والاحتياط(١) . (١) .١٤٢/ معارج الآمال ٢ قلت: والاحتياط هو الورع وعلى المفتي أن يحمل الناس في مثل هذه المسائل على السعة وهو المذهب الأول لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وكفى بهم أسوة. ومن فروعها: المرأة التي نسيت مدة نفاسها، فهذه فيها أقوال: منها: إن حكمها حكم المبتدأة في النفاس، قال أبو سعيد: وأحب لها الاحتياط أن لا تترك الصلاة أكثر من أربعين يوما ً ولا يطأها سيدها إلى ستين يوما ً ، وتغتسل وتصل ّ ي في ما بين الأربعين والستين. فأخذ 5 بالاحتياط في شأن الصلاة بناء على أنه القول المعمول به في أكثر النفاس وأنه أربعون ً يوما ً واحتاط لزوجها وسيدها أن لا يطأها إلى ستين بناء على القول الآخر ً الذي يرى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما ً ، لكن هل لها أن تمتنع من زوجها أو سيدها لهذا الاحتياط إذا طلب منها الوطء أم لا؟ الظاهر أنه ليس لها الامتناع لأن حق الزوج متيقن فلا يجوز إسقاطه بنفس ا لاحتياط. قلت ُ : وهذا التصرف في هذه المسألة دليل على أن المفتي والعالم يحمل الناس على ما يسعهم من الحق وليس على الورع كما فعل ا لسالمي 5 . ومن فروعها: ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف من أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما ً لم يفصل لأنه طهر فاسد وصار بمنزلة الدم وقد أخذ به كثير من المتأخرين لأنه أسهل على المستفتي. ومعنى ذلك أن أيام الطهر إذا كانت أقل من خمسة عشر يوما ً احتسبت هذه الأيام على أنها من النفاس، وهو أسهل على المرأة من أن تحسب أيامها بعده فإنه يطول عليها. ومنها: إن من يتورع عن القراءة على الميت وإهداء ثوابها للميت فله ذلك لكن لا يحمل الناس على ورعه، لأن القراءة عند الميت وعلى القبر ثبت ذلك عن ابن عمر بحديث صحيح، فقد قال : ƒ إذا مت فضعوني في القبر ثم شنوا » علي التراب شنا ً « ثم اقرأوا عند رأسي بفاتحة الكتاب وخواتم سورة ا لبقرة(١) .  وهكذا يقال في جميع المسائل الخلافية التي يجوز فيها ا لخلاف. (2)[IÉcR ΩGôëdG »a ¢ù«d ] هذه القاعدة نص عليها ابن جعفر قال 5 : وكل من اشترى شيئا » ً من الحرام والربا للتجارة فربح فيه فإنما الزكاة في رأس ماله وليس في الحرام « زكاة، لأنه لا يجوز له(٣) . أصل ا لقاعدة: ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة أولا ً بأن المال الحرام ليس محترما ً في نظر الشرع، ولذلك لما نزل تحريم الخمر أمر النبي ژ بإراقتها فأريقت حتى صارت طرق المدينة كالأنهار لكثرة ما أهرق عليها من الخمور، وإذا كانت الخمرة ليست مالا ً محترما ً فلا زكاة فيها. الدليل الثاني : هو أن ا لنبي ژ قال في خطبة الوداع: » ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه هو ربا ا لعباس بن عبدا لمطلب .« وجه الاستدلال: أنه ژ لم ير الربا مالا ً ثابتا ً في ذمم الناس، وما كان كذلك فلا زكاة فيه. (١) .٤٢٢/ المغني لابن قدامة ٢(٢) . ٣٥ و ٣٦ / جامع ابن جعفر ٣(٣) المصدر السابق نفسه. موقف الفقهاء في ا لمذاهب: قال العلا ّ وكل من اشترى شيئا » : مة ابن جعفر من الإباضية ً من الحرام « والربا للتجارة فربح فيه فإنما الزكاة في رأس ماله وليس في الحرام زكاة(١) . وإنما سقطت الزكاة في المال الحرام، لأن الحرام ليس مالا ً محترما ً في نظر الشرع، ولذلك لما نزل تحريم الخمر أمر النبي ژ بإراقتها فأريقت حتى صارت طرق المدينة كالأنهار لكثرة ما أهرق عليها من الخمور، ولو   كانت مالا ً لانتفع بها في بعض الوجوه وهذا يدل على أن المحرم ليس مالا، ً وبالتالي لا تجب فيه ا لزكاة. وفرق الحنفية بين المال وبين التقوم فأطلقوا المال على ما يميل الطبع إليه، وتموله كل الناس أو أكثرهم، والتقوم هو ما أباحه الشرع(٢) . « وصرح في المحيط بأن الخمر ليس بمال » : وقال ابن نجيم(٣) .  فالخمرة ليست مالا ً وليست متقومة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه. ويرى ابن عابدين أن الخمرة مال لكنها ليست متقومة وبالتالي فلا زكاة في مال ليس له قيمة في نظر ا لشرع(٤) . وعد القرافي من المالكية الخمرة مما لا يقبل العوض، لأنها ليست مالا ً (٥) متقوما ً . وكذلك الصاوي منهم عد الخمرة والخنزير من الأمور التي (٦) لا تملك شرعا ً لكونها ليست مالا ً شرعا ً . وما ليس بمال فلا زكاة فيه. (١) . ٣٥ و ٣٦ / جامع ابن جعفر ٣(٢) .١٦٨/ درر الحكام ٢(٣) .٢٧٧/ البحر الرائق ٥(٤) .٥٠١/ حاشية ابن عابدين ٤(٥) .٤٧٨/ الذخيرة ٥(٦) .٤٣١/ حاشية الصاوي ٢ وكذلك الشافعية فإنهم اشترطوا في المال حتى يعتبر شرعا ً ثمنا ً ومهرا ً أن يكون طاهرا ً منتفعا ً به، وما ليس بطاهر ولا منتفع به فليس مالا ً وبالتالي فلا تجب فيه ا لزكاة(١) . والحنابلة مختلفون في إخراج الزكاة من المال الحرام. قال المرداوي: ولا يعشر ثمن خمر وخنزير وعنه بلى جزم به في الروضة، وجزم في الغنية »والتعشير هو أخذ العشر منها في الزكاة، قال ذلك في .« وأنه يؤخذ عشر ثمنه ما يؤخذ من تجار أهل ا لحرب. قلت: إن الخمر والخنزير ليسا بمال محترم فلا يؤخذ من مسلم ولا حربي، لأن ذمة المسلم لا تحتمله والنبي ژ قال: » إن الله طيب ٌلا يقبل إلا طيبا ً «(٢) ، والحرام ليس بطيب. قيل علة الخمر والميتة هي النجاسة، ثم قال: » : وقال الإمام الصنعاني .« وهي علة عليلة وصحيح أن العلة كونها محرمة قلت: والأحسن أن تكون العلة أن الخمرة والميتة ليست مالا ً حتى يجوز بيعها، وإذا لم تكن مالا ً لا زكاة فيها، والحكمة أنها حرام فيكون عدم صحة بيعها هو الحكم، والعلة أنها ليست مالا ً محترما ً في نظر الشرع، والحكمة أنها محرمة، والمحرم يناسبه الإذلال وليس ا لتعظيم. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها: ّ ١ لا زكاة فيما ربحه التاجر من الخمر والخنزير بل يخرج الزكاة من رأس ماله فقط. (١) .٤٣٥/ ٤٦٨ ، ومغني المحتاج ٤ / انظر تحفة المحتاج ٧(٢) .٧٠٣/٢ ،( صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، ( ١٠١٥ ﻡﻻﻭ ﺝﺮﺨﺗ ﺎﻬﺗﺎﻛﺯ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﻲﻓ ﺽﻭﺮﻋ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺎﻨﺻﺃ ﻞﻴﺛﺎﻤﺗﻭ ﻼﻓﻮﻘﺗ ﻞﺑ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺱﺃﺭ .ﻝﺎﻤﻟﺍ ٢ ـ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻱﻮﺑﺮﻟﺍﻻ ﺓﺎﻛﺯ .ﻪﻴﻓ ٣ ـ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﻮﺼﻐﻤﻟﺍﻻ ﺓﺎﻛﺯ .ﻪﻴﻓ ٤ ـ ً ﻝﺎــﻤﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛﺍﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ﻥﺍﻮــﻠﺣ ﻦﻫﺎﻜﻟﺍ ﻭﺃ ﻦﻣ ﺮــﻬﻣ ﻲﻐﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺓﺮﺟﺃ ﺔــﻣﺎﺠﺤﻟﺍ ﻲﻔﻓ ﻞﻛ ﻩﺬﻫ ﺭﻮــﺼﻟﺍﻻ ﺓﺎﻛﺯ ،ﺎــﻬﻴﻓ ﻥﻷﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻰﻬﻧ ﻦﻋ ﻥﺍﻮﻠﺣ ،ﻦﻫﺎﻜﻟﺍ ﺮــﻬﻣﻭﻲﻐﺒﻟﺍ(١) ، ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ ﺪﻴﻔﻳ ،ﻢﻳﺮﺤﺘﻟﺍ :ﻝﺎﻗﻭ» ﺐــﺴﻛ ﻡﺎﺠﺤﻟﺍﺚﻴﺒﺧ«(٢) ، ﻡﺍﺮﺤﻟﺍﻭﻻ ﺓﺎﻛﺯ .ﻪﻴﻓ ٥ ـ (3) [ øjp ô°ûdGs ¿ƒgG Cn QÉàn îr j ] s onro o    ِِ  ومعنى القاعدة: إن من ابتلي ببليتين وكانت إحداهما أخف من الأخرى َ اختار ا لأخف دفعا ً للضرر عنه قدر ا لإمكان. موقف الفقهاء من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أنه إذا تقابل ضرران أحدهما أشد والثاني أخف فإنه يرتكب أهون الضررين، ويختار أهون الشرين، قال وإذا لم نجد بدا » : السرخسي في المبسوط ً من نوع ضرر رجحنا أهون « الضررين على أشدهما(٤) . (١) .١٨/٣٧ ،( مسند أحمد ( ١٧٥٥٣(٢) ٣١١ ، المكتبة العلمية، بيروت. /٧ ،( أخرجه النسائي عن أبي هريرة، كتاب البيوع، باب( ٩٤(٣) ؛١٠٠/ ٢٥٤ ، و ٥٧ ،٤٢٨/ ١١١ ، و ٦٧ / ١٥٩ ، و ١٢ ،١٢٦ ،١٠٥ ،٩٦/ بيان الشرع ٦ . ٧٥ و ٧٦ / وكتاب المصنف ١١(٤) .٧٥/ المبسوط ٧   ِ ِِِ  وقال أيضا ً :و» َإن ْك َان َأع ََ ار َه ُالأ ْر َْض َ لي َز ْر َع َه َا و َو َقت َلذ َلك َو َق ْت ًا أو َْل َم ْ  ي ُوقت ْو َق ْت ًا، فل ََما تق ََار َب َح َصاد ُه ُأر ََاد َأن َْي ُخ ْر ِج َه ُفف َِ ي ال ْق ِياس ِل َه ُذ َلك َِك َما في ِ ََ ََ   ِ ِ ََِ ِِال ْبن َاء ِو َال ْغ َر ْس، و َه َ ذ َ ا لأ ِ ن الزارع َز َر َع َ الأ ْر ْض َ م ِن ْغ َي ْر ح َ ق لا َزم ٍل َه ُفيه ِ َ ا،   ِِِ ِِِ ِِ  ف َلصاحبها أن َْيأخ ْذ َها متى شاء ك َال ْغ َاصب للأ ْر َض ِإذ َا ز َرعها، ول َكن في َ َ ََََََُ ْ َََ َْ  ِِِِ ِِ الاستح ْسان لا َيأ َخ ُْذ ُه َا صاحبها إل َ ى أ َْيح َْصد َال ْمستعير ز َر ْع َها؛ لأ َنه ُما ك َان َ َْ ََُ ن َُُُْ َ َ ِ ِِِ ِِ  ِِ ِِ مت َعديا في ا لزراع َ ة بجهة ال ْعارية، ولإد ْراك الزرع ِ نهاية ٌ معل ُ ومة ٌ ، ف َل َ و تم َ كن َ ًَُ َ ََ ََ ََََْْ َْ ِِ ِِِِ ِ ِِِ ِِِِ ِِ ال ْمعير من ق َل ْع ِز َرعه ك َان َفيه إضرار بال ْمستعير في إبط َ ال مل ْكه، ول َو ترك َت في ُُْ ْ ٌَْ َُْ ْ َُْْ  ِِِِ ِِ ِِ ِِ ي َد ََال ْمست َعير ِك َان َفيه إض ْْرار ٌب ُال ِْمع ير ِمن ْْح ََيث ُت َأخ ْ ير َح َقه، و ََض ََرر َُالإ ْب ْط َال َف َو َْق َ ُْ ََُُْ ْ ضرر ِ التأخ ْ ِير ِ ، ف َإ ِذ َ ا ل َم ي َك ُن ْبد  م ِن ْ الإ ِْضرار ِبأ ِح ََده ِِما تر َجح أه َْون ُ الضررين .ِ ِِِِِ ِِ ِِ  بخلا َ ف ال ْبناء وال ْغ َرس، ف ِ َإنه ل َيس ل َ ه نهاية ٌ معل ُ ومة ٌ ف َيك ُ ون ُ الضرر من ال ْجانبين ِ  ََْ ََََََُُْْ َُ ََْْ ِ ِ ِِ ِِ ِِ «(١)  ض َرر ُ إب ْط َ ال ال ْح َق فت ََرجح َج َانب ُصاحب الأ ْص َ ل ِع َل َ ى ج َانب صاحب التب َع ِ . َ ََْ َ  ِ ِ ِِِ ِ  وقال ِ ِ ِ القرافي  ِ ق» : في الذخيرة ِ َ ال ال ْعبدي يجبر الإ ْ نسان ُ عل َ ى بيع ِ ماله في ِ ََْ َُُْ َْ َ ََْ س َب ْع ِم َس َ ائل َم ُج َاو ِر ُ ال ْم َس ْ ج ِد إ ِذ َ ا ض َاق َي ُج ْب َر ُ م َن ْج َاو َر َه ُع َل َ ى ال ْب َي ْع ِو َال ْم َاء ُ   لل ْخ َائف من َال ْع َط َش ِف َإ ِ ن تعذر الث ّ من أجبر بغ َِي ْ ر ثمن و َ من ان ْه َار َت ْبئ ِْر ُج َاره ِ ِِ و َع َل َي ْه َ ا ز َر ْع ٌ بغ َي ْر ِ ث َم َن ٍو َ قيل بالث ّ من والمحتكر يج ْ بر على بيع ط َع َ امه و َج َ ار ُ ََِِِ ُ ِِْ الطريق إذا أف ْسد َه َ ا السيل ُ ي ُؤ ْخ َ ذ مك َ ان ُه َ ا بالقيمة من ج َ ار الساقية و َصاحب َ ََْ َ ِِ ِِِ الفران في ق َرن ال ْج َبل ِإ ِذ َ ا احت َ اج الناس إ ِل َيه ليخ َلصهم وصاحب ال ْف َرس ِأو َِ ْ َ َْ ُْ ََََُُُْ ِِِ ِ ال ْج َ ارية َ ي َط ْل ُب ُه َ ا ا لسل ْط َان ُ ف َإن ْ ل َ م ْ ي َد ْف َع ْه َ ا ل َه ُ ج َب َر َ الناس َ ف َإنه ُ ي ُج ْب َر ُ ه ُو َ د َف ْع ً ا ِ «(٢) لأع َ ظ َم ِ الضررين ِ . ْ ََْ وذكر صاحب التاج والاكليل مسائل عدة تتخرج على هذه القاعدة ومنها: لو غصب له خشبا ً فأنشأ عليه سفينة، أو غصب خيطا ً خاط به جرحا ً (١) .١٤٢/ المبسوط ١١ (٢) .٣٣١/ الذخيرة ٦ يتخير أهون الضررين، ومن ذلك الكبش يدخل رأسه في قدر غير قدر صاحبه، والدينار يقع في إناء الغير لا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء، ومن ذلك لو احتبس ثور بين أغصان زيتونة ففي هذه المسائل يرتكب أهون الضررين فيكسر الإناء وتقطع الشجرة ويعوض على صاحب الإناء ّ والشجرة ا لقيمة(١) . « ومراعاة أشد الضررين وأخفهما مشروع » : وقال في مواهب الجليل(٢) . وذكر الماوردي تعليل إعطاء النبي الحارث بن عمر الغطفاني شطر ثمار المدينة قال: وقد شاور في ذلك السعود يعني سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة فاستأمرهم فقالوا: إن كان هذا بأمر من السماء، فنسلم لأمر الله، وإن كان برأيك، فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن بأمر من السماء، ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية ثمرة إلا بشرى أو قرى، فكيف، وقد أعزنا الله بك فقال له: هوذا تسمع ما يقولون، ولم يعطه شيئا ً ، فهو وإن لم يعطهم فقد نبه بالرجوع إلى الأنصار على جواز عطائهم عند الضرورة، ولأن ما ينال المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضررا ً من ذلة البذل، فافتدى به أعظم ا لضررين(٣) . ويجوز الخلع في الحيض لأن المنع من » : وقال الشيرازي في المهذب الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من « الضرر بتطويل العدة فجاز دفع أعظم الضررين بأخفها(٤) . (١) .٣١٩/ التاج والاكليل ٧(٢) .٢٤٤/ مواهب الجليل للحطاب ٢(٣) .٣٥٤/ الحاوي الكبير ١٤(٤) .٤٩٠/ المهذب ٢ وإذا كثر المطر بحيث صار يضرهم دعوا الله أن » : وقال في المغني يخففه عنهم ويصرف عنهم مضرته ويجعله في أماكن تنفع.. ولأن الضرر في   « زيادة المطر أشد ا لضررين(١) . فروع ا لقاعدة من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: إن الرجل لا يجوز أن يصحب امرأة إذا كانت وحدها في السفر  وهي غير ذات محرم .ٍ أما إذا خاف َ َْ عليها الانقطاع والضرر فإنه يصحبها حتى يوصلها إلى مأمنها أو حيث يأمن عليها من الضرر ثم لا يصحبها بعد ذلك(٢) . ففي هذا النص قاعدتان، الأولى : وهو صحبتها على وقوع الضرر بها وانقطاعها في ،« يختار أهون الضررين »الطريق، والثانية فإنه إذا أوصلها إلى حيث ،« الضرورة تتقدر بقدرها » : قاعدة يأمن عليها حرم في حقه بعد ذلك مصاحبتها. ومنها: إذا أحاط العدو بسفينة في البحر وأراد سلبها ولم يستطع أهل السفينة المقاومة لعدوهم ورجوا أنهم إن استسلموا نجوا بأرواحهم، فهنا يختار أهون الشرين وأخف الضررين. فإذا كانت السلامة مت َحققة ً بترك القتال َُ لم يؤمروا بقتال(٣) . ُِ ٍ ومنها: إذا أسر بعض المسلمين في أيدي عدو وطلب فداءه وجب على َ المسلمين أن يخلصوه بدفع المال من بيت المال، فإذا لم يكن لهم بيت مال ولا إمام وجب على المسلمين تخليصه، إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم وقوي به عليهم واستولى به على جميعهم أو ضعفوا عن (١) .٣٢٨/ المغني ٢(٢) .٩٦/ بيان الشرع ٦(٣) .١٠٥/ باختصار من بيان الشرع ٦  ٍٍ عدو لهم هو أشد ضررا ً منه عليهم، فحينئذ لا يدفعون إليه شيئا ً ولا يلزمهم لأن قتل واحد أيسر على المسلمين من جميعهم وذهاب ا لحق من أيديهم(١) .  ِ ومنها: إنه لا يجوز لأحد من المسلمين معونة الجبابرة سل ْ ما ً كانوا أو حربا ً فإن خافوا هلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم بما دفعوا إليهم من أموالهم ولا بأس عليهم إن شاء الله... لأن هذا أهون على المسلمين بما يصابون به منهم(٢) ، وهذا منهم اختيار لأخف ِ الضررين، وأهون الشرين.  ْْ ومنها: لو كان مع ا لرجل ِ ثوبان نجسان ولم يمكنه غيرهما فإنه ينظر إلى ُ  أقل الثوبين نجاسة فييممه ويصل ّ ي به وحده ويشتمل به(٣) ، وهذا اختيار  لأهون ا لشرين.  ِ ومنها: إذا اقتتل فريقان من أهل البغي، فإن ق َدر الإمام على قهرهما لم َُ ِ يعاون ْ أحدا ً منهما لأن الفريقين على الخطأ. وإن لم يقدر على قهرهما ولم َُ  يأمن  من اجتماعهما على قتاله ضم نفسه إلى أقربهما للحق . فإن استويا في ّ ذلك اجتهد رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه(٤) . وهذا من الإمام اختيار لأهون الشرين، وأخف ا لضررين. ومنها: إن للإمام أن يدفع إلى الظالمين من مال المسلمين ما يدفع به شرهم إذا لم يقدر على محاربتهم وكذلك للرعية أن يدفعوا السلطان بشيء من أموالهم (٥) . (١) .١٢٦/ بيان الشرع ٦(٢) .١٥٩/ بيان الشرع ٦(٣) .١١١/ بيان الشرع ١٢(٤) .٤٢٨/ بيان الشرع ٦٩(٥) .٢٥٤/ بيان الشرع ٦٩ (1)[ oC Üp ô≤dG ≈∏n Y ôLG n ’n ] n nnr   معنى هذه ا لقاعدة  إن ما كان قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى لا يصح أخذ ّ الأجرة عليها.  أصل هذه ا لقاعدة   وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ... ,+ -/. ﴾ ...[ [الشورى: ٢٣ ، وقوله: ﴿ GFEDCBA ﴾ [ [القلم: ٤٦ ، ولقوله ژ : » وبلغوا  عني ولو آ ية «(٢) فأمر بالتبليغ من دون ا لإجارة.  موقف العلماء من هذه ا لقاعدة:    اختلف الفقهاء في هذه القاعدة، فذهب أئمة ا لإباضية والحنفية والحنابلة  إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة، وأجاز الجمهور ذلك، وهذه أقوالهم في ا لمسألة. ِِ ِ و» : قال الكاساني َلا َيأ َخ ُْذ َع َل َ ى الأ ْذ ََ ان و َالإ ِْق َام َة أج َْر ًا، و َلا َيح َل ل َه ُأخ َْذ ُ ََُِِْ َِ ِ َ ََِ َُِِْ َ الأج ْر َ ة ع َلى ذلك َ ؛ لأنه ُ اس ْ تئ ْج َ ار ٌ ع َلى الطاع َة، و َذا لا ي َج ُ وز؛ لأن الإن ْس َ ان ِ ِ ِِِِِ ِ ِِ في ت َ ْصيل ِ الطاعة عامل ل َْسه، ف َ َ ي َ ُ ُ َه أخ َ ذ الأ ُجرة عليه، وعند َ ح َ َ ٌنف لا جوز ل ُ ُْْْ ََْ َْ َ ِِِ ِ ِِِِِ الش  افعي ي َحل ل َ ه ُ أن َ ْ ي َأخ ْ ُذ َ ع َل َ ى ذ َلك َ أج َ ْ را، و َهي من ْ مسائل ِ كت َ اب ً َََ ِْ ِِِِ ِ َِِ الإج َ ار َات، و َفي ال ْب َ اب ح َديث ٌخ َ اص و َه ُو َم َا ر ُوي َع َن ْع ُث ْم َان َب ْن أبي ال ْع َ اص ِƒأن َه ُق َال َ :آخ ِر ُم َا ع َه ِد َإل َي ر َس ُول ُالله ِ ژ أن َْأ ُص َلي َبال ِْق َو ْم ِص َلا َة َ َََِِِ ْ َِ ِِ أض ْع َفهم ْ ، و َأن ْ أتخذ َ مؤ َذن ً ا لا َ يأ َخ ُذ ُ ع َل َي ْ ه أج ْر ًا، و َإن ْ ع َلم َ ال ْق َو ْ م ح َ اج َت َه ُ ُُ (١) .٦٣ ،٥٢ ،٥١ ،٤٧ ،٤٥/ شرح كتاب النيل ١٠(٢) . الحديث رواه البخاري برقم ٣٢٠٢  ٍِ ِِِِ فأ َع َْط َو ْه ُش َ ي ْئ ً ا من ْغ َي ْر ِش َ ر ْط ف َه ُو َ ح َس َ ن ٌ ؛ لأن َه ُمن ْب َ اب ال ْبر ِ و َ الصد َق َ ة ِ ِ «ِ (١) وال ْمج َ از َ اة ع َل َ ى إحسانه . َُ َْ وقال ابن رشد من المالكية تعليقا ً وإقرار » : على حديث الرقية الصحيح النبي لها بقوله ژ : » وما أدراك أنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم ب سهم :«  وإجازة أخذ الأجرة من جهة النظر أنه لما كان الجلوس لتعليمهم القرآن »غير واجب على الرجل، ولا لازم له، جاز له أخذ الأجرة عليه، وإن كان فيه قربة؛ أصل ذلك الاستئجار على بناء المساجد، وما أشبه ذلك، وحديث كنت أعلم ناسا » : عبادة الذي استدل به المخالف قال ً من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ً على أن أقبلها في سبيل الله، فذكرت ذلك لرسول الله ژ ، فقال: » إن أردت أن يطوقك الله به طوقا ً من نار ف اقبلها ،«  تأويله في مبتدأ الإسلام، وحين كان تعليم القرآن فرضا على الأعيان؛ لقول  ِ النبي ع َل َي ْ ه السلا َ م ُ » : بلغوا عني ولو آ ية وأما إذ قد حصل التبليغ، وفشا ،« القرآن، وصار مثبتا ً في المصاحف، محفوظا ً في الصدور، فليست الأجرة « على تعليمه أجرة على تبليغه، وإنما هو أجرة على الجلوس لتعليمه(٢) . قلت: وهذا توجيه حسن فإن ما يؤخذ من الأجر على الطاعة هو في مقابل التفرغ وحبس النفس على ذلك وترك الأعمال الأخرى بسبب التفرغ لا سيما في هذه العصور المتأخرة التي انقطع فيها عطاء السلطان عن ا لعلماء. وقال الخطابي من الشافعية تعليقا ً قال الشيخ: وفي » : على حديث الرقية هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولو كان ذلك حراما ً لأمرهم « برد القطيع، فلما صوب فعلهم وقال لهم أحسنتم ثبت أنه مباح(٣) . (١) .١٥٢/ بدائع الصنائع ١(٢) .٤٥٣/ البيان والتحصيل ٨(٣) .١٠١/ معالم السنن ٣ ويحرم أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة بناء » : وقال المرداوي الحنبلي على أصلنا في الأجرة على ا لق ُ .« رب َ إن قوله تعالى: » : وقال ابن الجوزي﴿ utsrqp v ﴾ (١) « يدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على علوم ا لدين(٢) . وجوز الزيدية أخذ الأجرة على الهجاء والخط وكذا على تعليم الصغير  القرآن إجماعا ً ، ولا يجوز على تعليم القرآن للكبير(٣) . فروع ا لقاعدة  من فروع هذه القاعدة: أنه لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو ّ المذهب عند فقهاء الإباضية. وقال فريق منهم: يجوز أخذ الأجرة على تعليمه من باب الإثابة وليس من باب الإجارة واستدل لقوله بقول الرسول ژ : » أحق م ا أكرم عليه الرجل كتاب ا لله «(٤) . وأن القرآن أجل وأكرم وأعظم من أن تؤخذ عليه الأجرة، ولكن يعتقد في ما يعطى على تعليمه أنه إثابة لا إجارة(٥) . وأجاز المتأخرون من الجمهور أخذ الأجرة عليه بسبب انقطاع عطاء العلماء من بيت مال المسلمين فقالوا: إن اشتغل العلماء بأي حرفة أخرى ضاع القرآن وإن علموا بغير أجر ضاعت عيالهم واحتاجوا إلى المسألة لأجل ذلك أفتوا بجواز أخذ ا لأجرة. (١) .( البقرة ( ١٥٩(٢) .١٧٦/ الفروع وتصحيحه ٢(٣) .٢٥١/ شرح الأزهار ٣(٤) . الحديث رواه البخاري برقم ٥٢٩٦(٥) .٣٩/ شرح كتاب النيل ١٠ وأرى والله أعلم أن الأجرة لا تجوز على تعليم القرآن نفسه فلو طلب إنسان من عالم أن يعلمه شيئا ً من القرآن وجب عليه تعليمه بغير أجر وإنما يؤخذ الأجر على الالتزام بوقت محدد في مكان محدد فهو يأخذ الأجر عوضا ً عن وقته المفرغ على مكان وزمان محددين وتكون نيته أخذ الأجرة  على حبس نفسه وقتا ً محددا ً وليس على تعليم ا لقرآن. ومنها: أخذ الأجر على التحديث بنفس النية فتكون نيته عن الالتزام بالزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة القائمة على التعليم. لا سيما وأن للمسلمين أحباسا ً وأوقافا ً على تعليم القرآن والسنة. ومنها: اختلافهم في أخذ الأجر على الإمامة فالذي تقرر عند فقهاء الأمة أن الأجر على ا لق ُ رب ممنوع لكن إذا كان للمسجد أوقاف تصرف على رعاية المساجد فيكون الأجر على التفرغ والالتزام بالمسجد المحدد من دون غيره وليس على نفس الصلاة ولذلك أفتى الفقهاء بامتناع الإمام الراتب عن مغادرة مسجده إلا أياما ً قليلة في الشهر لزيارة أهله في الضيع والرساتيق قال ابن نجيم 5 : إمام يزور أهله في الرساتيق أسبوعا ً من كل شهر للاستراحة، مسامح في العرف والشرع(١) . ومن ذلك اختلافهم في المؤذن والقول فيه كالقول في ا لإمام. وكذلك في المفتي والقاضي يأخذون على الالتزام وتفريغ أوقاتهم وليس على القرب، والله أعلم. (١) . الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الكتب العلمية، ص ٩٥ (1) [ πu μdGo º o μrM o ôpãn cr n CÓ dp ] معنى القاعدة: إذا كان للشيء حد أكبر وحد أدنى فإن حكم الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من ا لأحكام. موقف أئمة المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على أن للأكثر حكم الكل من باب التغليب، والأصل في ذلك الاستقراء والتتبع، فقد ذهب ا لحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة(٥) إلى أن الأكثر يأخذ حكم الكل وهذه أقوالهم. وإذا وجد عضو من أعضاء الشهيد كيده » : قال السرخسي في المبسوط ورجله لم يصل عليه لكن يدفن، وقال الشافعي يغسل ما وجد ويصل ّ ى عليه اعتبارا ً للبعض بالكل، قال فأما إذا وجد أكثر البدن يصل ّ ى عليه، لأن لأكثر « حكم ا لكل(٦) . وذكر علاء الدين السمرقندي الحنفي أن أكثر اللعان يقوم مقام الكل، فلو أخطأ القاضي وفرق قبل تمام اللعان فإن كان كل واحد التعن أكثر اللعان « وقعت الفرقة لأن للأكثر حكم ا لكل(٧) . إذا » : وذكر ابن رشد من المالكية مسألة الميت التي ذكرها الحنفية وقال وجد الأقل من جسد الآدمي لا يصل ّ ى عليه ولم يجعل الأقل تبعا ً للأكثر (١) .١٢٨/ ٧؛ وكتاب الضياء ١٧ / بيان الشرع ١٣(٢) .١٨٨/ ٤٣ والبحر الرائق ٣ / ٢٩ و ٣ / انظر الاختيار ١(٣) .٢٤٦/ ٦٤ والذخيرة ٢ / ٢٨٠ والتاج والاكليل ٣ / البيان والتحصيل ٢(٤) .١٨٤/ ٥١٦ و ١ / انظر الإقناع ٥(٥) .٥٧١/ ٣٥٣ و ١ / ٣٤٩ و ٥ / ٥٢ و ٥ / انظر الفروع ٢(٦) .٥٤/ المبسوط ٢(٧) .٣٢٣/ تحفة الفقهاء ٢ « حتى يكون الأكثر هو الجل(١) . وهذا أحد الوجوه عند المالكية، والوجه الآخر وهو الأظهر عندهم أن يجعل الأقل منه تبعا ً للأكثر. إن الحاج إذا نسي شوطين في الطواف فإن ابن » وذكر صاحب الذخيرة « القاسم قال يغتفر في الشوطين، لأن الأقل تبع للأكثر(٢) ، ومعناه أنه يعطى الأكثر حكم ا لكل.  وإن كان بعض الثوب حريرا » : وقال الخطيب الشربيني من الشافعية ً وبعضه قطنا ً جاز لبسه ما لم يكن الحرير غالبا ً فإنه يحرم تغليبا ً « للأكثر(٣) ، فظهر أن للأكثر حكم ا لكل. وإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم » : وقال المرداوي في الفروع « بالحج رفضه، لأن لأكثر حكم الكل فيتعذر رفضها(٤) . فروع ا لقاعدة إن بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد لا يجوز لأن النبي ژ نهى عن بيع السنبل قبل أن يبيض ويأمن البائع والمشتري العاهة(٥) . فإن ابيض أكثره جاز ّ بيعه عملا ً بالقاعدة. ومنها: إنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بد ُ و صلاحها لما روى زيد بن ثابت ُ « نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها » أن ا لنبي ژ(٦) . (١) .٢٨٠/ البيان والتحصيل ٢(٢) .٢٣٩/ الذخيرة ٣(٣) .١٩٨/ الإقناع ١(٤) .٣٥٣/ الفروع ٥(٥) الحديث أخرجه ابن حبان والترمذي. (٦) الحديث أخرجه ا لبخاري. وعن أنس أنه ژ نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، فقيل: يا رسول الله وما تزهر؟ قال حتى تصفر، وتحمر . ََْ قال الإمام سلمة بن مسلم 5 : وقد أجمع الجميع أن ا لص » ُ فرة والح ُ مرة « إذا دخلت في أكثرها جاز بيعها(١) . ومنها: إذا كان أكثر الثوب حريرا ً حرم لبسه وإذا كان أكثره قطنا ً أو كتانا ً َ ُ جاز لبسه عملا ً بالقاعدة.   ومنها: منافع الأعضاء إذا زال أكثرها كان ذلك كزوال جميعها. ِ ِ ومنها: إذا ل َبس المحرم المخيط في أكثر من نصف يوم، ٍ أو ليلة ف َعل َيه دم َ َْ إقامة ً للأكثر مقام الكل عند أبي يوسف من ا لحنفية. ٍ ومنها: إذا أسقطت الحامل فوجد طرف من أطراف الإنسان ك َيد أو رجل ٍ َ أنه لا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل لأن للأكثر حكم ا لكل. ُ ومنها: إن من باع نخلا ً قد أبر بعضه ولم يؤبر البعض حتى باع فإنه َ ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تبعا ً للأكثر(٢) . ِِ ومنها: الأكل من مال من ماله حرام هل يجوز أم لا؟ ْ َْ في المسألة أربعة أقوال... الثالث منها إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في ا لمنهاج(٣) . (١) .١٢٨/ كتاب الضياء ١٧(٢) . القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي، ص ٣٨١(٣) . باختصار من كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص ٩٦ و ٩٧ (1) [ ppr spsnpp pn n á°†s ØdGh Öp gn òdG »a ’pG E ¢Vp QC’G ¿p OÉ©e øe êôp îr ào °SG Ée »a IÉcn R n ’ ] n r nnrn r عليها الإمام محمد بن جعفر في معرض كلامه عن هذه القاعدة نص الزكاة. قال 5 : وكذلك لا زكاة في ما استخرج من المعادن من أنواع » العروض إلا الذهب والفضة فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال .« عليه الحول فعليه إعطاء زكاته  « لا زكاة في حجر » ولعله استدل بحديث » : دليل القاعدة (٢) . وذهب الجمهور إلى أن المعادن التي تخرج من الأرض فيها زكاة، على الحجارة التي لا يقصدها الناس في « لا زكاة في حجر » وحملوا حديث الاقتناء والاتجار. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ihgfedc onmlkj ﴾ ...[ [البقرة ٢٦٧ . موقف أئمة المذاهب من ا لقاعدة:  اختلف الأئمة في هذه القاعدة فذهبت الإباضي إلى أنه لا زكاة في ما استخرج من الأرض إلا الذهب، والفضة (٣) ة، والمالكية، والشافعية . وفرق الحنابلة بين المعدن الخارج من البر وبين المعدن الخارج من البحر، َّ حيث أوجبوا الزكاة في ما استخرج من البر دون ما استخرج من ا لبحر (٤)(١) .٣٢/ الجامع لابن جعفر ٣ . (٢) ١٤٦ عن بقية عن عمر الكلاعي عن عمرو بن / ٢٤٢ ، وعنه البيهقي ٤ / رواه ابن عدي ٢ شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ً . وعمر الكلاعي: منكر الحديث عن الثقات. انظر سلسلة .٣٤٢/ الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني ١٠ (٣) .٤٥/ ٤٣٦ ، والأم للشافعي ٢ / تهذيب في اختصار المدونة ١(٤) .٥٥/ المغني لابن قدامة ٣ فلا زكاة عند الحنابلة في ما استخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، والعنبر. وفي رواية عن أحمد أن فيه زكاة، لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البر، ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر، وهو قول الحسن، والزهري، وزاد الزهري اللؤلؤ يخرج من ا لبحر. واستدل الحنابلة ومن وافقهم على عدم الزكاة في معادن البحر بقول وعن جابر ،« ليس في العنبر شيء وإنما هو شيء ألقاه البحر » : ابن عباس نحوه.. ولا يصح قياسه على معدن البر، لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر كالمن والزنجبيل وغيرهما(١) . وذكر في المغني ما يفيد وجوب الزكاة في المعادن، وذكر قصة أبي الحارث المزني أنه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة. فقال له البائع: رد علي البيع. فقال: لا أفعل. فقال: لآتين عليا فلآتين عليك يعني أسعى بك فأتى علي بن أبي طالب، فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا ً . فأتاه علي. فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال ما أصبت ركازا ً ، إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع. فقال له علي ما أرى الخمس إلا عليك. قال: فخمس المائة شاة. إذا ثبت هذا، فالواجب عليه زكاة المعدن، لا زكاة الثمن؛ لأن الزكاة إنما تعل ّ قت بعين .« المعدن(٢) ومن أخرج من معدن مملوك له أو » : وقال صاحب المحرر من الحنابلة مباح نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من سائر المعادن كالياقوت والزبرجد والصفر والقار والنفط والنورة ونحوها ففيه ربع العشر (١) .٥٦/ المغني ٣(٢) .٥٧/ المغني ٣ من وقته لأهل الزكاة.. وما أخذ من البحر كالمرجان واللؤلؤ والمسك « والسمك ونحوه فهو كالمعدن وعنه لا شيء فيه(١) . يجب » : وقال الحنفية: فيه الخمس. وهذا مذهب الزيدية، قال في البحر في معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل، والمرتك والشب، « والمغرة، والزرنيخ، والزئبق، والكبريت، والنفط ا لخمس(٢) . فروع ا لقاعدة ومما يمكن أن يتفرع على هذه القاعدة أمور كثيرة اختلف في زكاتها تبعا ً لاختلافهم في أصل القاعدة من ذلك. الجص، والنورة، والكبريت، والحديد، والنحاس، والإسمنت، والزنك، والرصاص، وغير ذلك من عروض تقصد للتجارة فهذه لا زكاة فيها عند المصنف 5 لكونها ليست ذهبا ً ولا فضة وهو مذهب الشافعي، وذهب الجمهور إلى أنه تجب الزكاة في جميع معادن الأرض. أما الذهب والفضة وما يمكن استخراج الذهب والفضة منه كالتراب الذي يعالج بالنار فإن فيه زكاة إذا أصاب منه نصابا ً على نحو ما ذكرت من أقوال أئمة ا لمذاهب. قال الإمام ابن جعفر 5 : وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار » من الذهب والفضة أيضا ً فعلى ذلك زكاة من كل أربعين درهما ً درهم فإذا أصاب ماءتي درهم ٍ « وحال عليها الحول عنده فعليه زكاة خمسة دراهم(٣) . ومن فروعها: كنوز الجاهلية من الذهب والفضة ففي ذلك الخمس. قال ابن جعفر 5 : « وأقل ما يجب فيه الخمس من كنوز الجاهلية خمسة دوانق »(٤) . (١) .٢٢٢/ المحرر في الفقه ١(٢) .١٠٥/ البحر الزخار ٥(٣) .٣٢/ جامع ابن جعفر ٣(٤) المرجع السابق نفسه. (1) [ø«ªp j n ôm LÉp Øn d p ¢ùn «r dn ] هذه القاعدة حديث نبوي شريف(٢) .  معنى ا لقاعدة معنى القاعدة أن الجبار المتسلط ليس له عهد ولا عقد على من تسلط عليه لقوله ژ : « ليس لمتسلط على مقهور عقد، ولا عهد »(٣) وقال تعالى: ﴿ }|{zyxwvu ~ ﮯ £¢¡ ¤ §¦¥ ¨ «ª© ﴾ [ [البقرة: ١٢٤ . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة:  هذه القاعدة تفيد أن الفاجر أو الجبار المتسلط إذا أكره الناس على اليمين أن اليمين في حقهم لاغية، وفي ذلك يقول رسول الله ژ : » لا طلاق في إ غلاق وقد حمل الأئمة الإغلاق على الإكراه، لذلك قال الفقهاء في ،« المذاهب إن طلاق المكره غير واقع. وهذه المسألة هي التي أوقعت العداوة َ بين مالك، وبين أبي جعفر المنصور الذي حمل الناس على بيعته بأخذ أيمان الطلاق منهم إن خلعوا البيعة فكان مالك يعرض بالخليفة ويقول: ليس على مستكره يمين، فلما علم أبو جعفر حبسه وعذبه. والإغلاق فسره المدنيون والكوفيون بالإكراه(٤) ، وهذا ينسحب على جميع الأيمان من يمين وطلاق وإعتاق(٥) . (١) .٥٠٩ ،٥٠٧/ الجامع لابن جعفر ٣(٢) رواه الشيرازي في الألقاب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (٣) سبق تخريجه. (٤) .١٣٧/ شرح البخاري لابن بطال ٦(٥) .١٨٣/ البحر الرائق ١٠ ومذهب الجمهور أن طلاق الغضبان لا يقع، وذهب أهل الرأي إلى وقوع طلاق المكره(١) ، وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه َ السلطان لا يقع. وما ذهب إليه الجمهور أصح فإن الله قد وضع عن ا لمكره َ ما هو أعظم من الطلاق وهو الكفر قاله عطاء، واحتج بآية النحل: ﴿ TS XWVU ﴾ ، وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر من باب أولى(٢) . ولذلك ذهب المالكية (٣)والشافعية(٤) والحنابلة، والزيدية إلى أن ِ طلاق المكره لا يقع، لأنه لا يمين لمتسلط والمكره متسلط، ولذلك ُ فإن كل ما لا يصح مع الإكراه كالإيمان بالله تعالى أو بالطلاق والعتق وسائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والإكراه على الكفر، والظهار، ونحوها فهذا لا حكم له(٥) ، فعلم بذلك أن الجبار ليس له يمين على المستكره، ولا طلاق ولا إعتاق، ولا ظهار، ولا نذر، ولا شيء من ا لأيمان. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: استعمال التقية في القول والتقية هي خوف يخاف منه العذاب من قبل أن يقع فيه. (١) .٣٩٠/ فتح الباري ٩(٢) .٣٩٠/ المصدر السابق ٩(٣) .٧٩/ ٣٧ ، والمدونة ٢ / التاج والاكليل ٦(٤) ٢٤١ ، والسيل الجرار على حدائق / ٥٥٨ ، والشرح الكبير ٨ / ٥٥٢ و ١٠ / الحاوي ١٠ .٤٠٢/ الأزهار ١(٥) المصادر ا لسابقة. قال الإمام محمد بن جعفر 5 : إذا كان هذا الجبار يظلم الناس » في أبدانهم، وأموالهم ولا يتقي الله فيهم... ومن خالفه عاقبه ومن عقوبته أنه يقتل ويسلب ويضرب ويسجن فلا يدري أي العقوبات يعاقبه فنقول هذه هي التقية، والمخافة، وإنما يرجى دفعها عمن ابتلي بها أن يعطي من نفسه ما يطلب إليه من قبل أن يقع به العذاب وإذا كان هذا الجبار يظلم الناس ولا يخاف الله ولا يتقيه فهذا معنا مخوف ولا نرى أنه يحنث في حلفه إذا خافه(١) . ومنها: إذا أخذ الجبار عهدا ً على أحد الناس أن يدله على مسلم ليقتله أو يأخذ ماله فليس له الالتزام بهذا العهد لأنه ليس لمتسلط عهد ولا عقد. وقد قال بعض المسلمين إنه لا يدل على » : قال محمد بن جعفر ِ مسلم ولا على ماله ولكن يحلف ويحنث ولم ت ُ بصر عليه حن ْ ثا ً وقال « أبو المؤثر لا حنث عليه(٢) . ومن فروعها: إذا أخذ الجبار على الناس العهد بطاعته في معصية الله فأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم لدفع القتل عن أنفسهم فليس عليهم حنث إن لم يوفوا بما عاهدوه. ومنها: لو حلفه بطلاق امرأته على أمر لا يجوز الوفاء به شرعا ً فلا يجب الالتزام به ولا طلاق. (١) .٥٠٩/ الجامع ٣(٢) .٥٠٨/ الجامع ٣ (1) [ QGô°Vp ’n h Qô°Vn ’n ] nn nnn أصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، ً وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري كما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن ا لصامت @ . وجعلوا ما عبرنا « الضرر يزال » : وذكرها أصحاب القواعد الفقهية بقولهم به أصلا ً للقاعدة. وهي من القواعد الكبرى التي يرجع إليها كثير من ا لأحكام. معنى لا ضرر، ولا ضرار،  ً. الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والضرار: مقابلة الضرر بالضرر(٢) . أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة (٣) المقابلة وفسره بعضهم بأن لا يضر الرجل أخاه ا بتداء ولا جزاء . والحديث ًً نص في تحريم الضرر لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع لأنه نوع من الظلم إلا ما خص بدليل ٍ كالحدود والعقوبات. وإلحاق الضرر بالآخرين على نوعين: الأول: ألا يكون له في ذلك غرض صحيح سوى إلحاق الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وفيه ورد القرآن الكريم قال تعالى: (١) ،١٥٣/ ٣١ و ٤٠ ؛ وبيان الشرع ٧ / ١٣٤ و ١٣٧ و ١٥١ ؛ ومنهج الطالبين ١٢ / كتاب الإيضاح ٤ .١٠٩/ ٢٥ ؛ والضياء ١٨ / ٥٩ ؛ والمصنف ٢٠ / ١٤٢ ، و ٥٧ ،٣٤/ ٤٥ ، و ٢٩ ،٣٤ ،١٠/٣٩(٢) .٢٤/ المدخل فقرة ٥٨٦ ، وشرح الأتاسي للمجلة ١(٣) . غمز عيون البصائر للحموي، ص ١١٨ ﴿ {zyxwvuts ﴾ [ [النساء: ١٢ وقال: ﴿ ¶µ ¸ ½¼»º¹ ﴾ [ [البقرة: ٢٣٣ .  الثاني: أن يكون له غرض صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة فيتعدى بذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك مثل أن يوقد في أرضه  نارا ً في يوم عاصف فتتعدى  إلى ملك جاره وتحرق ماله فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان فإن كان تصرفه هذا على الوجه المعتاد ففي منعه منه قولان: أحدهما: لا يمنع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه. والقول الثاني: بالمنع، وهو قول أحمد ومالك بن أنس. والذي يتخرج على أصول السادة الإباضية أن الضرر بالمسلمين مرفوع ّ وأن كل من تعدى بضرره على غيره فعليه الضمان كما سوف يتضح ذلك من خلال فروعهم على هذه ا لقاعدة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة متفق عليها في جميع المذاهب الفقهية الحنفية(١) ، والمالكية(٢) ، والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) ، والزيدية(٥) ، والإباضية. فقد نص عليها العلامة ابن نجيم الحنفي في أشباهه، والقرافي في ّ الفروق، والسيوطي في أشباهه أيضا ً ، وهذه أقاويلهم. (١) .٨٥/ الأشباه والنظائر لابن نجيم ١(٢) .١١٨/ أنواء الفروق ٢(٣) .٥١/ ٨٤ وأشباه السبكي ١ / أشباه السيوطي ١(٤) .٣١٦/ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١(٥) .٢٩٢/ البحر الزخار ٨ إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء وليس لأبويه منعه من » : قال القرافي السفر، وأما إذا خرج لأجل تجارة يتكاثر بها فلا يخرج إلا بإذنهما، فإن كان خروجه لدفع ضرر عن نفسه بحيث لو ترك الخروج تضرر كان له أن يخرج  « بغير إذنهما لأنه لا ضرر ولا ضرار (١) . وقد نص العلا ّ مة ابن نجيم الحنفي على هذه القاعدة في أشباهه، وذكر ّ أنه ينبني عليها من المسائل ما لا يدخل تحت الحصر، كمسائل الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات، والحجر بأنواعه، والشفعة فإنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. ومنها القصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلفات،  ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، والجبر على القسمة، وقتال المشركين، والبغاة، وأكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه(٢) . وقد نص على ذلك كل من السيوطي والسبكي في أشباههما(٣) . ِ َ ق» : وجاء في مسائل أحمد بن حنبل َ ال َ سألت أبي ع َ ن رجل بنى في َ ِ د َ اره ح َ ماما او ْ ح َ شا يضر بجاره، فق ََ ال َ اكرهه ق َال َ النبي ژ : »لا َ ض َر َ ر و َ لا َ ضرار «(٤) . قلت: قوله ژ » : وفي مسائل أحمد رواية إسحاق : »لا َ ضرر ََ و َ لا َ ضرار «(٥) . (١) .١١٨/ الفروق للقرافي ٢(٢) .٨٥/ أشباه ابن نجيم ١(٣) .٥١/ ٨٤ وأشباه السبكي ١ / أشباه السيوطي ١(٤) .٣١٦/ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١(٥) .٤٧٢٨/ مسائل أحمد وإسحاق ٩ يقول: لا يضاره جاره بحفر بئر، أو كنيف إلى جانب حائطه، » : قال أحمد « وإن كان في حده فلا يضاره بذلك(١) . وخيار المغابنة مشروع لخبر جبان وإنما يثبت » : وقال في البحر الزخار في غبن الصبي وفي المتصرف عن الغير فاحشا ً في الشراء لقوله ژ :لا َ ض َر َ ر و َلا َ ضرار «(٢) . فروع ا لقاعدة من فروعها: إذا تنجس التمر في جراب فقد ذكر الإمام محمد بن إبراهيم أنه يغسل ما ظهر من التمر إذا انكشف فتلك طهارته قال: وأحسب أنه يقع في التمر المكنوز الضرر ولا يعجبني إدخال الضرر مع ما وجد إلى طهارة ذلك من سبيل بغير ضرر(٣) . ومنها: إن التمر إذا عجن بالماء النجس فإنه يجعل في الشمس حتى تذهب الشمس تلك الرطوبات النجسة فيه فإن تلك طهارته لأنه لا يبلغ إلى غسله إلا بالمضرة ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام وعند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل الضيق سعة، والاختيار غير ا لاضطرار(٤) . ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم 5 قال وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب كم يحكم بحفرها من الزرع إذا اختلفوا قال: إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة لمصالح الأموال كم يجزيها من ذراع بلا ضرر لقول ا لنبي ژ : » لا ضرر في الإسلام ولا ضرار «(٥) . (١) .٤٧٨٩/ مسائل أحمد وإسحاق ٩(٢) .٢٩٢/ البحر الزخار ٨(٣) .١٥٦/ بيان الشرع ٧(٤) .١٥٧/ بيان الشرع ٧(٥) . ١٠ و ٣٤ / بيان الشرع ٣٩  ومنها: ما ذكره 5 في معرض كلامه عن تصريج الأفلاج من أنه لو ٍ وجد في واد أنهار بعضها فوق بعض وأراد صاحب النهر الأعلى تصريجه بالحجارة والصاروج في عرض الوادي، وكره ذلك أصحاب الأفلاج السفلى لا يجوز لهم ذلك إذا كان في ذلك مضرة على غيرهم وأخذوا من الماء أكثر من عادتهم وأنقصوا على الذين أسفل منهم ذلك إذا صح الضرر وعلى غير  هذا الوجه فذلك جائز(١) . ومنها: إن الوصي على مال اليتيم لا بأس عليه أن يأكل من مال اليتيم لا سيما ما يفضل عن مال اليتيم ولا يحتاج إليه ولا يباع ويفسد، ويقترض مال اليتيم ويرد إلا أن يكون قد اشتغل عن المكسبة بمال اليتيم وخاف أنه إن اشتغل ضاع مال اليتيم وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله فهذا يقترض ويرد إذا أيسر، ولا ضرر ولا ضرار لا في حقه ولا في حق من هو في وصايته. ِ ومنها: ثبوت الشفعة للشريك لدفع ا لضرر عنه. َ ومنها: إنه لا يجوز أن تمتنع الأم عن رضاعة الطفل إذا كان لا يستغني بغيرها لقوله تعالى: ﴿ ¶µ ¸½¹ ﴾ [ [البقرة: ٢٣٣ . والفروع كثيرة جدا ً. ومنها: لو أتعب زوجته الجماع وأكثر عليها قاصدا ً بها الضرار فتبرت ْ له عن حقها لم يحل له ذلك ما لم يقصد ا لضرر(٢) . (١) .٤٦/ بيان الشرع ٣٩(٢) .٣٠/ كتاب المصنف ٢٨ (1) [áp jQÉp «àp N’Gr IÉp cn òdÉs H p ’sG Ep πt ëp j ’ n ¬p cÉp °ùeEG ≈p ∏nY Qóp b Éo e πt co ] sn n nrnnn الحيوان المذكى نوعان: النوع الأول: حيوان أليف مقدور على إمساكه. النوع الثاني: حيوان غير أليف وغير مقدور على إمساكه. فالنوع الأول لا يحل ّ إلا بالذكاة الاختيارية وهي قطع الحلقوم والمريء، والودجين، وهما عرقان في عنق الحيوان، وقطع اللبة، ويذبح ما له عنق ّ صغير وينحر ما له عنق طويل هذه ا لسن ّة. أما النوع الثاني فيحل بنحره في أي موضع من جسده وتسمى هذه ّّ الطريقة بالذكاة الاضطرارية. وقد سبق أن ا لنبي ژ أقر ذلك في حديث ّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وملخص القاعدة أن ما قدر عليه من الحيوان المذكى لا يحل ّ إلا بالذكاة الاختيارية التي هي قطع الحلقوم، والمريء، والودجين. أما العدول عن الذكاة الاختيارية إلى الذكاة الاضطرارية فلا يجوز لأن موضع الاختيار غير موضع ا لضرورة. قال الإمام محمد بن بركة 5 : وإن رمى ا لصيد » َ رجل ٌ فأثبته، ورمى رجل آخر فقتله كان ميتة، وعلى القاتل للأول قيمة ما أتلف عليه والدليل على أن الثاني قاتل ليس بمذكي أن الأول لما رمى الصيد فأثبته صار مقدورا ً عليه في حال حياته لم يجز أكله إلا بالتذكية فلما رماه الثاني صار قاتلا ً لأن تذكيته ٍ حينئذ ة « (٢)و (٣) لا تكون إلا في ا للبة لقول ا لنبي ژ : » التذكية في النحر، واللب ّ ّ . (١) .٨٢/ كتاب الجامع ٢(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. وقال الترمذي هذا حديث غريب لأنه يروى عن أبي العشراء عن أبيه ولا يعرف له حديث غيره. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اختلفت المذاهب في هذه القاعدة على قولين: القول الأول: إن كل حيوان لا يقدر على تذكيته تذكية اختيارية بأن يذكى في الحلق واللبة لكونه متوحشا ً فهو بمنزلة الصيد يذكى في أي موضع من جسده بسهم أو نحوه من كل آلة حادة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم، وأصحاب أبي حنيفة. القول الثاني إنه لا يذكى أصلا ً إلا في الحلق واللبة، وهو قول الليث وربيعة ومالك، وقال سعيد بن المسيب: لا تكون ذكاة كل إنسي إلا بالذبح والنحر وإن شرد لا يحل بما يحل به ا لصيد.  واستدل الجمهور بأثر علي بن أبي طالب ƒ رواه أبو بكر عن حفص  عن أبيه أن ثورا ً مر في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله قال: فسئل عنه علي فقال: ذكاة وأمرهم بأكله. وأثر عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج عنه، وأثر عائشة ذكره ابن حزم فقال: هو أيضا ً قول عائشة ولا يعرف لهم مخالف من ا لصحابة(١) . اختلف العلماء فى الإنسي الذي لا يحل » : قال ابن بطال من المالكية إلا بالذكاة في الحلق واللبة إذا توحش فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى حلقه ولبته، فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يقتل بما يقتل به الصيد، ويجوز أكله. روى ذلك البخارى عن خمسة من الصحابة، وقاله من التابعين عطاء وطاووس، ومن الفقهاء: الثوري، وسائر الكوفيين، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المسيب: لا يكون ذكاة كل إنسية إلا « بالذبح والنحر، وإن شردت لا تحل بما يحل به ا لصيد(٢) . (١) .١٢٠/ عمدة القاري ٢١(٢) .٤١٨/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥ واستدل مالك ومن معه بأن المستأنس لو استوحش صار كالوحشى في الأصل، لوجب أن يكون حكمه حكم الوحشي في الجزاء فيه إذا قتله المحرم، وفي أنه لا يجوز في الضحايا والعقيقة، ويجب أن يصير ملك ً ا لمن أخذه ولا شيء على قاتله. وأما احتجاجهم بحديث رافع بن خديج فنقول: يجوز إذا ند ولم يقدر عليه أن يرميه ليحبسه ثم يلحقه فيذكيه(١) . ومذهب الزيدية موافق لمذهب الجمهور وهو أن الذكاة في الحلق واللبة فلا ذكاة في غيره إلا لضرورة لقوله ژ : » الذكاة في الحلق ٍ واللبة «(٢) . وقال أيضا ً : وما تعذر ذبحه لند ونحوه فبالرمح ونحوه ولو في » « غير موضع ا لذبح(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: ذكاة الحيوان الوحشي يجزئ في أي مكان من جسده. ومنها: الإنسي إذا توحش. ومنها: الحيوان الإنسي إذا تردى في بئر يطعن برمح في أي مكان في جسده. (١) .٤١٩/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥(٢) .٢٠٤/ البحر الزخار ١٢(٣) .٢٠٨/ البحر الزخار ١٢ (1) [É¡dGp hõn H p ∫o hõo j Ip Qhô°†∏n d p õn «Lp oG ÉC e ] nn rnno rn هذه القاعدة تقي ّ ا كانت  فلم ،« الضرورات تبيح المحظورات » : د قاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مطلقة، وعامة في شتى الأحوال جاءت هذه القاعدة لتبين أن حكم الضرورة ينتهي بزوال الضرورة وهذه في معنى ّ .« إذا اتسع الأمر ضاق » قاعدة دليل هذه ا لقاعدة ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ ÓÒÑÐÏ ßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ wvutsrqpon yx ﴾ [ [النساء: ١٠١ ١٠٣ . وجه الدلالة: أن الله شرع للمؤمنين الرخصة لعذر الخوف فلما زال العذر عاد الحكم إلى الوضع الأصلي فقد أجيز القصر وتغيير هيئة الصلاة للضرورة فلما زالت الضرورة زال حكم الترخيص بزوالها. مذاهب العلماء من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن ما أجيز بسبب الضرورة فإنه يزول بزوال هذه الضرورة كما نصت الآية على ذلك وهي قوله تعالى: ﴿ Ï ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ ßÞ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ tsrqpon yxwvu﴾ [ [النساء: ١٠١ ١٠٣ ، وهذه الآية نص ٌ صريح وجلي على ا لقاعدة. (١) . ١٠٩ و ١١٥ / ٣٣ ، و ١٤ / بيان الشرع ١٣    وجوزت صلاة الجمعة في موضعين للضرورة، وهذه » : قال في المبسوط  « الضرورة ترتفع بتجويزها في موضعين فلا نجوزها أكثر من ذلك(١) . إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع » : وهذه القاعدة عبر عنها الشافعي بقوله  و» : وقال الصغدي من الحنفية .« ضاق َ أما الذ ِي ه ُو َ نجس حر َام لا َ يس ْ ت َع ْ مل  ِِ ف َه ُو َ س ُؤ ْ ر ج َميع السب َ اع الا السنور لا َ ن فيه ِ ِ أثرا ً على النبي ‰ ح َي ْث ُ ق َ ال َ انه  من أهل ا ل ْب َيت ولانه ل َ و ك َ ان َ سوره نجسا ً ح َراما ً ل َ ك َ ان َ الأمر مضيقا ً على َْ الناس ويق َ ال اذا ضاق َالأ َْ « مر ا تسع(٢) . َُ َ   ِِ وقال الكاساني في البدائع:  ول » َ و ل َبس ِ أي المحرم ث َوبا للضرورة ث ُ م ِ ِ   ََِْ ًَُِْ  َِ ِِِ ز َال َت ْ الضر ُور َة ُ، فد ََام َع َل َ ى ذ َلك َيو َْم ًا أو ْي َو ْم َي ْن ِف َم َا د َام َفي ش َ ك من ْز َو َ ال ِِ الضر ُ ور َة لا َ ي َجب ُ ع َل َي ْ ه إلا ك َفار َة ٌو َاحد َة ٌ : ك َفار َة ُ الضر ُ ور َة. و َإن ْتي ََقن َبأ ِن َ ِِ الضر ُور َة َق َد ْز َال َت ْ ، ف َع َل َي ْه ك َفار َتان َ «(٣) ، لأن ما جاز للضرورة يزول بزوالها.  وقال في موضع آخر معللا ً ولاية المرأة على نفسها في النكاح في معرض   كلامه عن حديث: »والأيم أحق ب نفسها « لأن النيابة الشرعية » : قال إنما تثبت بطريق الضرورة نظرا ً « فتزول بزوال ا لضرورة(٤) . وقال الماوردي في الحاوي معللا ً لأنها » : نقض التيمم برؤية الماء طهارة ضرورة فوجب أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة كالمستحاضة إذا « ارتفعت ا ستحاضتها(٥) . وقد نص على ذلك ابن قدامة في ا لمغني(٦) واستدل (١) .١٢١/ المبسوط ٢(٢) .١١/ النتف ١(٣) .١٨٨/ البدائع ٢(٤) .٢٤٨/ البدائع ٢(٥) .٣١٩/ ٢٥٢ والمجموع ٢ / الحاوي ٢(٦) .١٩٨/ المغني ١ بمفهوم قوله ژ : »» الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك دل بمفهومه على أنه لا يكون ،« طهورا ً عند وجود ا لماء(١) . وذكر مالك في المدونة جواز الصلاة في الكنائس للضرورة إذا لم يوجد غيرها، فإن وجد غيرها لا يصح النزول فيها(٢) ، لأن ما جاز للضرورة يزول بزوالها. وذكر في البحر أن السجود يجب على الجبهة، وأما كور العمامة فلا يجوز السجود عليها وما روي من فعله ذلك فهذا بحكم الضرورة لشدة ُ الحر ولا ضرورة في غير ا لحر(٣) . فروع ا لقاعدة إن عادم الماء أجاز له الشارع التيمم فإذا وجد الماء فقد زال عذره ووجب في حقه ا لوضوء. ومنها: إن المستحاضة يجوز أن تتوضأ لوقت كل صلاة رخصة فإذا زال الدم وجب أن تتطهر منه لأن ما جاز للضرورة يتقد ّ ر بقدرها. ّ ومنها: إن من به سلس البول يجوز أن يصل ّ ي ولو قطر منه البول فإذا زالت الضرورة وشفي وجب في حقه إحداث وضوء للصلاة وزال العذر بزوال ا لضرورة. ِ ومنها: إن المسافر إذا لم ينو الإقامة يقصر ما دام في السفر حتى يرجع. (١) .١٩٨/ المغني ١(٢) .١٨٢/ المدونة ١(٣) .٤٦٠/ بتصرف من البحر ٣ (1) [ πp °UCÓd ™ÑJ n óFGõdG ] r lno هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في ما لا يشترط في زكاته تمام ّ الحول. قال: لا يشترط النصاب في الزائد على الذهب والفضة والحواشي أو الثمار والحبوب، فإن من ملك من هذه الأشياء النصاب ثم دخل في ملكه شيء من ذلك الجنس قبل أن يخرج زكاته لزمه أن يضم الداخل إلى الذي معه ويزكي الجميع من غير أن ينتظر الزائد حولا ً غير الحول ا لأول. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن المال المتولد من الأصل قبل إخراج زكاة الأصل لا يستقبل به حول ٌ جديد ٌ غير حول الأول، بل يضم إلى أصل ُ المال ثم تخرج الزكاة من الزائد والمزيد عليه أي من الأصل وما زاد عليه. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في حكم الفائدة المتولدة من المال الزكوي أثناء الحول هل يستقبل بها المزكي حولا ً كاملا ً أو تضم إلى الأصل ويخرج الزكاة من الجميع؟ فذهب المالكية والشافعي في قديم قوليه، وأحد الروايتين عن أحمد أن المال المستفاد لا زكاة فيه، بل يستقبل به المزكي حولا ً جديدا ً.  وذهبت الإباضية إلى أن المال المستفاد يضم إلى الأصل ويزكي وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) . (١) . ٣٧٨ و ٣٧٩ و ٣٨٩ و ٣٩٣ / معارج الآمال ٤(٢) .٧٣/ المغني ٣ إن المال المستفاد بإرث أو غيره » : وقال الزركشي في الشرح الكبير يستقبل به المزكي حولا ً « ويزكي بعد تمام الحول(١) . وفي هذا النص أن المستفاد من ربح المال فليس بمستفاد. واستدل الجمهور بحديث: » لا زكاة على مال حتى يحول عليه ا لحول «(٢) . وعن ابن عمر أن النبي ژ قال: » ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه ا لحول «(٣) .  واستدل فقهاء الإباضية ومن وافقهم برواية ابن الزبير عن جابر أن رسول الله ژ قال: » اعلموا ش َ هر تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك َْ فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس ا لسنة .« فقد بين أن السنة تجمع لزكاة المالين  جميعا ً من الأصل المستفاد. وبما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » في خمس شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ً« ، فاقتضى الظاهر أنها متى بلغت عشرا ً بفائدة منها، أو من غيرها وجب تغيير الفرض بها، وقال ژ لساعيه: » عد عليهم « صغيرها وكبيرها ولم يفرق ولأنها زيادة من نفس ماله فوجب أن يضمه إلى حول ما عنده كالنتاج، فلما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه ا لحول(٤) . وفي مسائل أحمد: قلت: على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه ا لحول. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن ما دخل على التاجر من ذهب زائد على أصل النصاب قبل إخراج الزكاة وجب ضمه إلى الأصل ولا يستقبل به حولا ً جديدا ً . وكذلك ا لفضة. (١) ٥٠٥/ الشرح الكبير ٧(٢) سنن ابن ماجه، باب من استفاد مالا ً .٥٧١/١ ،(١٧٩٢) ،(٣) .١٧/٣ ،( سنن الترمذي، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد.. ( ٦٣٢(٤) .١١٦/ الحاوي ٣ ومنها: الحبوب فإن الزائد فيها تبع لأصله إن حدث قبل زكاته، وإن حصل بعدها زكاه في القابل معه(١) .  ومنها: عروض التجارة، قال جمهور فقهاء الإباضية: تضم إلى المال الأول وأنها تزكى معه عند حوله ولا ينتظرون بالفائدة وقتا ً غير وقت النصاب(٢) . ومنها: الماشية فإن نتجت الماشية أثناء الحول وقبل إخراج الزكاة فإنه يضم الناتج إلى الأصل ويخرج زكاة الجميع، ولا يستقبل حولا ً جديدا ً غير حول ا لأصل. ٍ ومنها: ما ذكره السالمي 5 عن سعيد بن محرز في رجل وجبت زكاته في رمضان فنظر فإذا هي عشرون درهما ً ، فأعطى صاحب الزكاة عشرة دراهم وبقيت عليه عشرة حتى جاء رمضان قال: إن كان حاسبه المصدق وأخذ منه العشرة فنرجو ألا يكون عليه إلا العشرة ويزكي السنة الثانية، وإن كان لم يحاسبه وأعطى بعض الزكاة وأمسك بعضها فإنه يحسب زكاة ا لسنتين. وقيل: إنه يزكي ما وجب عليه في السنة الأولى في أصل ماله ويزكي ربح ما ربح في السنة الثانية، لأن الربح فائدة فإن الفائدة تلحقها الزكاة(٣) . وهذه الصورة لا ت ُخ َرج ُ على القاعدة إلا إذا ضم الربح إلى أصل النصاب ثم أخرج الزكاة في السنة ا لثانية. (١) . ٣٧٨ و ٣٧٩ / معارج الآمال ٤(٢) .٣٧٩/ معارج الآمال ٤(٣) .٣٨٩/ المرجع السابق ٤ (1) [ÖLGp h CÉp £n îdGn øp Y ´ƒo LôdG ] ln not لا مندوحة للقاضي أو المفتي في دين الله، أو الناظر في أحكام الله أو ر لكتاب الله أن لا يرجع عن الخطأ إذا أخطأ المناظر لعباد الله أو المفس ولا خيار له سوى الرجوع إلى الحق. فإذا أخطأ الحاكم أو المفتي أو الواعظ أو ا لمفسر، ثم تبين له الحق وجب الرجوع في حقه عن الخطأ، وإلا حمل ّّ وزره ووزر من عمل بقوله. أصل ا لقاعدة  ثبت في سيرة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله باتباع سنتهم كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي @ ، كان الواحد منهم إذا أخطأ رجع عن خطأه. د المهور وقف وقال: كل من زاد مهرها  وقد اشتهر عن عمر ƒ لما أراد أن يحد على مهر بنات رسول الله ژ وضع في بيت المال. فقامت امرأة وقالت: الله يعطينا وأنت تحرمنا؟ فقال: كيف ذلك؟ قالت: يقول الله: ... ﴿ ' ❁ 210/.-,+*) =<;:98765 ( 4 >﴾ [٢١ ، [النساء: ٢٠ . فقال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة ثم رجع إلى الحق، وهكذا كانت سيرة السلف والله يقول: ...﴿ ÓÒÑÐÏ ﴾ ...[ [يونس: ٣٢ . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: الرجوع إلى الحق لم يختلف فيه أحد من المسلمين، فإذا أفتى المفتي فتوى تبين أنه مخطئ فيها وجب عليه أن يتراجع عن فتواه أمام الملأ لئلا يتحمل وزر من يعمل فيها إلى يوم ا لقيامة. (١) .٤٤/ شرح كتاب النيل ١٧ وكذلك القاضي فإذا رأى القاضي أنه خالف صريح القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون وجب عليه أن ينقض حكمه فورا ً ، أما إذا خالف اجتهاده اجتهاد أحد أو اجتهاد نفسه فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأصل في ذلك كتاب عمر إلى أبي موسى ا لأشعري ^ وقد جاء فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فالفهم الفهم في ما أدلي » ََ إليك.. إلى أن قال: ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطل، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الخ ما قال(١) . وقد ذكر ابن عبد البر من المالكية هذا الكتاب(٢) ، والصنعاني في سبل السلام(٣) ، وذكره أيضا ً من الشافعية الإمام الشيرازي في المهذب(٤) ، والجويني(٥) وغيرهم، ونص عليه ابن قدامة الحنبلي في المغني(٦) ، والبهوتي(٧) ، وكلهم نصوا على أن الرجوع إلى الحق واجب.  فظهر بما ذكرناه عن الأئمة اتفاق المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة من فروعها: إن القاضي إذا وجد أنه خالف في قضائه نص الكتاب أو السنة الصحيحة الصريحة، أو الإجماع الصحيح المنقول نقلا ً صحيحا ً وجب (١) .٩/ بدائع الصنائع ٧(٢) .١٠٣/ الاستذكار ٧(٣) .٥٦٩/ سبل السلام ٢(٤) .٣٨٩/ المهذب للشيرازي ٣(٥) .٤٧٥/ نهاية المطلب ١٨(٦) .٥١/ المغني ١٠(٧) .١٦٢/ كشاف القناع ٦ في حقه الرجوع عن قضائه إلى الحق بخلاف ما إذا غير اجتهاده بناء على ً اجتهاد آخر. ففي هذه الحال إذا غير حكمه لا يجوز في حقه نقض اجتهاده ّ الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.  وقد خالف عمر أقضية قضاها أبو بكر وقضاها هو ولم ينقض اجتهاد غيره ولا اجتهاده الأول كما فعل في المسألة التي اشتهرت عنه بالمسألة المنبرية أو الحجرية، أو ا لمشركة(١) ، وحقيقتها أن عمر قضى في مسألة قضى بحجب الأخوة الأشقاء بالأخوة لأم لأنهم أصحاب فرض ثم حكم بمثلها بعد مدة فقام الأخوة الأشقاء فقالوا يا أمير المؤمنين هب أبانا حمارا ً أو  حجرا ً في اليم، أليست أمنا واحدة. فشركهم مع الأخوة لأم في نصيبهم. فلما علم الفريق الأول الذي لم يحكم لهم بمثل حكمهم جاءوا إليه وقالوا له مثل قول الفريق الثاني، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم يغير اجتهاده لأنه مبني على اجتهاد آخر. ّ ومنها: إذا أفتى بفتوى تبين أنه أخطأ فيها وجب عليه أن يرجع عن فتواه ّ ٍ وأن يبلغ من أفتاهم أنه غير فتواه. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه أفتى لامرأة بأنه لا توبة لها إذ سألته عن أنها زنت وقتلت ولدها من الزنى هل لها توبة، فخطأه رسول الله. فجعل ينادي في أسواق المدينة من يدل ّ ني على امرأة سألتني عن كذا وكذا حتى ظفر بها(٢) . ومنها: إذا فسر القرآن تفسيرا ً اتضح أنه غلط فإن كان ينبني على ذلك التفسير حكم شرعي أسرع في تصحيحه لئلا يعمل به الناس فيبوء بإثمهم يوم ا لقيامة. (١) أشباه السيوطي ١٠١ ، دار الكتب ا لعلمية. (٢) .٤٤٢/ شرح كتاب النيل ١٧ (1) [ák eÉY hnG C ák °UÉN n Ip Qhô°†dGn án dn õp ær e ∫o õs æn J o áo LÉëdG ] snrs nro n nn الحاجة هي كل مصلحة لو تخلفت لوقع الناس في حرج وضيق. والضرورة هي كل مصلحة لو تخلفت لتخلفت الحياة بسببها. ومصالح العباد ثلاثة ضرورية، وحاجية وتحسينية وقد مضى تعريف الضرورية والحاجية، أما المصالح التحسينية فهي ما لو تخلفت لما تخلفت ِ الحياة ولا وقع الناس في الحرج، والضيق، ولكن لم تسر الحياة ُ على ِ محاسن ا لعادات، ومكارم ِ الأخلاق، وفضائل الآداب، ومثال المصالح الضرورية الكليات الخمس وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وهي مراعاة في كل الملل. ومثال الحاجية كالبيوع، والإجارات، ِ والسلم، والشركات ون َحو ذلك كآداب الطعام، وستر العورة وعزل العبد عن َْ منصب ا لولاية(٢) معنى ا لقاعدة . إن الشريعة اعتبرت الحاجة في جواز الترخيص لأجلها بمنزلة الضرورة في حق الفرد والأمة. مذهب العلماء من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن الحاجة تأخذ حكم الضرورة وتنزل منزلتها، ولأجل ذلك شرعت الرخص في الشريعة، وقد نص عليها الأئمة بعبارات مختلفة. (١) .١٤٤/ بيان الشرع ٥٧(٢) . غاية المأمول، ص ٤١٩  ال » : قال الإمام ابن نجيم الحنفي ْح َ اج َ ة ُ تن َ ْز ِل ُ م َن ْز ِل َة َ الضر ُ ور َ ة ِ، ع َ امة ً ك َ ان َت ْ َ أو خ َ اصة ً ، فمن جهة كونها عامة مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة شرعت ْ  على خلاف القياس لحاجة الناس إليها... والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة، ومنها مسألة الصلح، وإباحة النظر للمعاملة ونحوها. ومثال الحاجة الخاصة تضبيب الإناء بالفضة، والأكل من الغنيمة في دار « الحرب جائز للحاجة(١) . وقد ذكر هذه القاعدة عدد من العلماء منهم إمام الحرمين(٢) ، والزركشي(٣) ، وأشار إليها ا لعلائي(٤) ، وابن تيمية (٥) . ولا يخرص إلا التمر، والعنب للحاجة إلى » : وقال في تهذيب المدونة « أكلهما رطبين(٦) . ويجوز اليومين والثلاثة للحاجة للسؤال » : وقال القرافي « ويمتنع البعيد لأنه بيع دين بدين فعفى عن يسيره من دون قليله(٧) .  ولا أحب الشق، » : وقال ابن قدامة في الكافي وهو يتحدث عن اللحد لقول ا لنبي ژ : اللحد لنا والشق ل غيرنا « رواه أبو داود. ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا ً نازلا، ً فإن كانت الأرض رخوة « لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة(٨) . (١) .٨٨/ ٧٨ ، وأشباه السيوطي ١ / الأشباه والنظائر لابن نجيم ١(٢) . غياث الأمم ص ٤٧٨ ٤٧٩(٣) . ٢٤ و ٢٥ / البحر المحيط ٢(٤) . ١٩٢ و ١٩٣ / مختصر من قواعد العلائي ١(٥) . القواعد النورانية ص ١٢٦(٦) .٤٧٣/ التهذيب في اختصار المدونة ١(٧) .٣١/ الذخيرة ٥(٨) .٣٧١/ الكافي لابن قدامة ١  فروع ا لقاعدة  ِ من فروعها: مشروعية الإجارة، والج ُ ع َ ال َة، والسل َ م، فقد ج ُ وز َ ت ْ على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت مثل ّ  الضرورة لأن الإجارة والسلم بيع معدوم وبيع المعدوم باطل ولكن جوز ُ هنا لحاجة الناس والجعالة فيها جهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين، وهو ممنوع، ولكنه جوز هنا لعموم ا لحاجة. ومنها: عقد الاستصناع، وهو عقد مقاولة من أهل الصنعة جوز على خلاف القياس لحاجة ا لناس(١) . (2)[ ¢UÉu n ∏n Y ≈n æÑr j o ΩÉt ©dGn ] îdG ≈ n سبق تعريف العموم والخصوص. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد عام وخاص فإن الخاص يخصص العام مطلقا ً أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، أم جهل التاريخ وهذا مذهب جمهور ا لأصوليين. وذهب الحنفية إلى أن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد معه في نفس التاريخ، أو جاء عقب العام. أما لو ورد العام بعد الخاص فإن العام ٍ يكون عندئذ ناسخا ً للخاص. قال الإمام ابن الحاجب في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال أبو حنيفة والقاضي، والإمام بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا ً فإن تقدم فالعام ناسخ فإن جهل التاريخ تساقطا فيرجع إلى دليل ٍ آخر(٣) . (١) ؛٧٥/ ينظر أشباه السيوطي، ص ٨٨ ؛ وابن نجيم، ص ٩١ ؛ وشرح المجلة للأتاسي ١ . والوجيز للبورنو، ص ٢٤٢(٢) .١٥٤/ كتاب الإيضاح ٢(٣) . منتهى الوصول لابن الحاجب، ط أولى، ص ٩٥  هذا في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهبه في تخصيص الكتاب بخبر الواحد أيضا ً. موقف المذاهب من ا لقاعدة: اختلف الأصوليون في تخصيص العام من الكتاب والسنة، فذهب ُ الجمهور من الإباضية، والمعتزلة، والأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص العموم من الكتاب والسنة مطلقا ً ، أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، ُ أم جهل ا لتاريخ. وذهب أبو حنيفة، والإمام الرازي إلى جواز التخصيص إن كان الخاص  متأخرا ً فإن تقدم فالعام ناسخ، فإن جهل التاريخ تساقطا ً فيرجع إلى دليل آخر(١) .  وهذا ما ذهب إليه العلماء في تخصيص عموم الكتاب بالسنة. أيضا ً ُ فالجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا ً ، وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص بشرط ورود المخصص مع العام، أو بعده، فإن تأخر العام عن الخاص فهو ناسخ له وإن جهل التاريخ تساقطا ً ، وهو ما ذهب إليه الأئمة في تخصيص السنة بالسنة. ِ ِِ و» : قال أبو الحسين البصري َ أما تخ َ ْصيص ال ْ كتاب بال ْ كتاب فانه إذا ج َ از َ أن َ يبين الله س ُ ب ْح َ ان َه ُ بخطابه ال ْع َ ام بعض م َ ا تن َ اوله ف َق َ ط ج َ از َ أن َ يدلنا على ِِ ِِ ذ َلك بال ْ كتاب ك َم َ ا ج َاز َأن َ يدلنا بال ْ كتاب على غير ذ َلك من الأ ْح َْك َام و َ قد خص الله سبح َ ان َه ُ ق َوله: ﴿ !" &%$# ' ُْ ْ *)( ﴾ بقوله: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ... قال: ِِِ ِ َِْ َ و َ أما تخ َ ْصيص ا لكتاب بالسنة ف َج َ ائز ك َما يجوز أن تدلنا ا لسنة على غير ذلك َّ (١) .١٥٤/ منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٩٥ ، ط ١، وكتاب الايضاح ٢ ِِ من الأ ْح َْك َام و َ قد خص النبي ِ صلى الله ع َل َي ْه و َ سلم بقوله لا َ يرث َ ال ْق َ ات ل و َلا َ يتوارث أهل ملتين ق َ ول الله س ُ ب ْح َ ان َه ُ : ﴿ kjih ﴾ . و َ أما ِِ َِ تخ َ ْصيص ا لس ّنة بالسنة فأك َ ْ ثر من أن ي ُح ْ « صى(١) . وذكر الشيرازي أنه يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا ً على استعماله والخاص مختلفا ً فيه، وقال أصحاب أبي حنيفة العام المتفق عليه يقدم على الخاص المختلف فيه قال: لنا هو أنه تعارض دليلان عام وخاص فبني العام على الخاص، لأن فيه إعمالا ً للدليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما(٢) .  وقد فصلت ُ الكلام في هذا الموضوع في أماكن عديدة من هذا ا لكتاب. فروع ا لقاعدة من فروعها: إخراج الزكاة من الثمار والزروع إذا كانت خمسة أوسق وما فوق لأنه قوله ژ : » في ما سقت السماء ا لعشر « عام يشمل القليل والكثير، ٍ وقوله ! » : ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة «(٣) خاص والعام يبنى على الخاص(٤) . ومنها: أنه لا يجوز قتل نساء المشركين إذا لم يقاتلن ولا الصبيان ولا الأجراء لأن قوله تعالى: ﴿ }| ﴾ [ [التوبة: ٥ وإن كان يتناولهم بعمومه إلا أن نهيه ژ عن قتل النساء والصبيان والأجراء خصصهم من حكم القتل والخاص مقدم على العام وأن حكم العام مبني على ا لخاص. (١) .٢٥٦/ المعتمد ١(٢) .١٥٧/ التبصرة ١(٣) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. (٤) .١٥٤/ كتاب الإيضاح ٢ ومنها: وجوب تنصيف الحد على الأمة لأن قوله تعالى: ﴿ ,+ 210/. ﴾ [ [النور: ٢ ، فإن هذا العموم وإن كان يتناول ا لإماء َ بعمومه إلا أن قوله تعالى: ﴿ }|{z ~ ﮯ £¢¡ ¤ ﴾ [ [النساء: ٢٥ ، قد خصص الإماء من جلد المائة فبقي في حقهن خمسون ِ جلدة، أخذا ً من تخصيص العموم فإنه مقدم لكون العام يبنى على ا لخاص. ومنها: تنصيف الحد على العبيد وذلك بقياسهم على الإماء ثم تخصيصهم بالقياس من عموم قوله تعالى: ﴿ ,+ -0/. 21 ﴾ [ [النور: ٢ . والمراد بكل ما ذكرنا الأبكار. ففي كل هذه الفروع بني العام على ا لخاص. (1)[ πp Ør ædG ≈∏n Y Ωó≤n e ¢Vo ôØdGn ] s nlso r      الفرض لغة هو ا لقطع. وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شبهة فيه ويكفر جاحده، ويعذب تاركه(٢) . َُ ُ ومعنى القاعدة: إذا تزاحم على المكلف الفرض والنفل قدم الفرض لشدة اعتناء الشارع به. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اتفق أئمة أهل العلم على أن الفرض مقدم على النفل، ومن هنا ق ُدمت حجة الإسلام على عمرة السنة، وق ُدم قضاء الدين على الصدقة، وق ُدم فرض الصلاة على سننها. (١) .٢٦/ بيان الشرع ٢٢(٢) . تعريفات البركتي، ص ٤١٠    قال ا لكمال بن الهمام في فتح القدير في معرض كلامه عن حديث  ِ ِِ ِِِِِِ و» : شبرمة َح َديث ُش ُ ب ْر ُم َة َي ُفيد ُ اس ْ تح ْب َاب َتق َْديم ِح َجة ن َف ْسه و َبذ َلك َي َح ْص ُل ُ ال ْج َم ْع ُو َي ُث ْبت ُِأو َْل َوي ِة َتق َْديم ِ ِال ْف َر ْض ِع َل َ ى ا لنف ْل «ِ (١) .    وقال القرافي في الذخيرة في معرض كلامه عن الحديث القدسي: ما ت قرب »   ،« إلي عبدي بمثل أداء م ا افترضته عليه ففضل الفرض على ا لنفل(٢) .    ل» : وقال شيخ الإسلام الأنصاري من الشافعية َ و أح َ ْ رم َ ال ْمت َط َوع ُ أو َ ْ الأ ْ َج ِير َُْ ُ  َِِِ ِ عن ال ْمست َأج ْ ر بحج فر َ ض ٍأو ت ط َ َوع ٍث ُم ن َذ َر حجا ق َبل ال ْوق ُ وف لا َ بعد َه َُْْ َ ْ ْ َََُْ َُْ ْ َ ِِْ َِْ َِ «ِ (٣) ان ْصرف َ الح َ ج إلى ا لنذر لت َق َد  م الفرض ع َلى ا لنف ْ ل . ََ ْ ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، » : وقال البهوتي في كشاف القناع      « لأن الواجب مقدم على كل تطوع(٤) .     وقال الشيخ محمد صالح العثيمين 5 : فإن قال قائل: أيها أفضل »  الواجب  أم السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل: فالدليل   ٍ السمعي: قوله ژ في الحديث الق ُ دسي: » ما ت قرب َ إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ا فترضت ُ عليه .« وهذا صريح. والدليل العقلي: أن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وع َ د َ م إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى َّ «(٥) الله بلا ش َك . (١) .١٦٠/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣(٢) .٣٥٨/ الذخيرة ١٣(٣) .٣٩٥/ ٤٥٨ ، وحاشية الجمل على شرح المنهاج ٢ / أسنى المطالب ١(٤) .٢١٤/ كشاف القناع ٦(٥) .٣٢٦/ الشرح الممتع ٣ فروع هذه ا لقاعدة من فروعها: أن من اتفق له التزوج، والحج فليبدأ بالحج لأن الحج فرض والتزوج سنة. وهذه مسألة تعددت فيها أقوال الأصحاب، فمنهم من قال يبدأ بالحج مطلقا ً وقال بعضهم: يتزوج إذا خاف على نفسه العنت، وقال بعضهم: يبدأ بأحبهما إليه فإن لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج(١) . ومنها: إذا تزاحم عليه الدين والصدقة بدأ بالدين لأن الوفاء به فرض ُ  ونعني بالصدقة النافلة وليس الزكاة ا لواجبة. ومنها: يقدم قضاء الفروض على الصلاة ا لنافلة. ومنها: يقدم الحج على العمرة، والله أعلم. (2)[ô«¨dG ≥M π£Ñj ’ QGô£°V’G ] هذه القاعدة تعتبر قيدا ً لأن ،« الضرورات تبيح المحظورات » : لقاعدة الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة، كأكل الميتة وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته، كالنطق بكلمة الكفر في حالة الإكراه، إلا أنه لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بضرر مثله وهذا لا يصح. والاضطرار قد يكون سماويا ً كالمجاعة، وقد يكون بالإكراه الملجئ كالقتل والإتلاف أو بالإكراه غير الملجئ كالضرب والحبس، ففي الملجئ الضمان على الآمر لا على الفاعل، وفي غير الملجئ على ا لفاعل. (١) .٣٨٧/ ٢٦ ؛ وكتاب الإيضاح ٢ / بيان الشرع ٢٢(٢) .٢٩/ ١٦٢ و ٨ / قواعد الشرع ٧ والراجح عند الحنابلة في الإكراه على القتل اشتراك الآمر والفاعل في القود والضمان قالوا: لأن الإكراه على القتل ليس بعذر فيه(١) . ففي حالة الاضطرار يجوز أن يأكل من مال الغير بقدر ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعا ً وعليه الضمان، فإن الاضطرار يظهر في حل الإقدام لا في رفع الضمان، وإبطال حق ا لغير(٢) . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه القاعدة من القواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب الفقهية من الحنفية(٣) ، والمالكية(٤) ، والشافعية(٥) ، والحنابلة(٦) ، والزيدية. فالمالكية يرون هذه القاعدة من باب تقديم حق العبد على حقوق الرب، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة حيث إن إباحة المحظور في حال الاضطرار مطلقا ً إنما هو في ما يتعل ّ ق بحق الرب، وأما في ما يتعل ّ ق بحق الآدمي فإنه وإن أبيح في حال الضرورة إلا أنه مشروط بضمانه. فروع هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: لو صال عليه حيوان محترم، كجمل أو ثور فقتله فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه، لأن الاضطرار لا يبطل حق (١) . قواعد ابن رجب، القاعدة ( ١٢٧ ) ص ٢٨٧(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٢١٣/ قواعد الشيخ أحمد الزرقا ١(٤) .٥١٣/ ١٨٥ ، وقواعد المقري ٢ / ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٣ / انظر الفروق للقرافي ٢(٥) .٤١٩/ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١(٦) . قواعد ابن رجب، القاعدة ( ١٢٧ ) ص ٢٨٧  الغير، إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية وطلب من صاحبه حفظه عن الناس فلم يفعل فلا ضمان فيه على قاتله كالكلب العقور ونحوه، وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه لا ضمان عليه مطلقا ً ، لأنه دفع الهلاك عن نفسه(١) . ومنها: لو استأجر شخص قاربا ً أو حصانا ً ساعة من الزمن وبعد أن وصل عرض البحر بالقارب أو مسافة بعيدة بالحصان انقضت مدة الإجارة فمبقتضى العقد يجب على الراكب أن يبارح القارب أو الحصان ويسلمه إلى صاحبه، لكن لما كان المستأجر مجبورا ً على البقاء في القارب أو على الحصان حتى يرجع إلى بيته جاز له ذلك بحكم الاضطرار، لكن هذا الاضطرار لا يمنع المؤجر أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة ا لزائدة. ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى منها متاع غيره ليخففها ضمن(٢) . ومنها: لو كان في صحراء واشتد به العطش وفي يد غيره ماء فله أخذه ولو بالقوة، لكن عليه ضمانه بعد ذلك، لأن الاضطرار لا يبطل حق ا لغير. ومنها: لو كان عند إنسان ماء ومات إنسان دفعه للميت ليغسل َ به ُ وعلى أهل الميت ضمان هذا الماء، لأن الاضطرار لا يبطل حق ا لغير(٣) . (١) .٢٤٥/ الوجيز د. محمد صدقي بن أحمد البورنو ١(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٢٨/ بيان الشرع ٧ (1) [¿p óÑdG ≈dn pG E ¬o ©Lp ôe ¿Éc Én e »a p óp MnG C øY óMnG C Ωƒ≤o j ’n ] nn o rnn nr nrnlno n هذه قاعدة مهمة ذكرها الإمام محمد بن يوسف في أثناء كلامه عن الحمالة في النفس والجرح والحد ّ . قال 5 : لا تصح » ّ الحمالة في نفس أو جرح، أو حاسة، أو منفعة عضو لأنه لا يقوم أحد عن أحد فيما كان مرجعه « إلى ا لبدن (٢) . في حد ّ من حدود الله فقد ضاد تتابع عليه إلى يوم ا لقيامة .« الله في ملكه، وخاض في سخطه وأن لعنة الله دليل ا لقاعدة  ودليل هذه القاعدة أن يقال: الحمالة في الحدود شفاعة فيها. وقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مرسلا ً عن رسول الله ژ : » من شفع وروى عنه ژ أنه قال: » لا كفالة في حد ّ ولا قصاص إلا من كفل بإنسان فقد لزمه وإنما يلزمه واجب ا لارش « ذكره في ا لتاج (٣) . والعلة في ذلك أن القصاص شرع عقوبة من أجل الزجر والانكفاف وصونا ً للأعراض والدماء لقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤ «ª©﴾ [ [البقرة: ١٧٩ . ¨ فلا يؤخذ ممن ليس منه الذنب لكونه لا يفضي إلى الحكمة التي شرعها ّ الله من أجلها. (١) .٤٣٥/ كتاب النيل ٩(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٤٣٦/ كتاب النيل ٩  موقف الأئمة من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أنه لا يقوم أحد عن أحد في ما كان إن » : مرجعه إلى البدن، لذلك لا تصح الكفالة في الحدود، قال في البدائع  ِ ِ ٍَِِِِ ِِِ ال ْك َف َال َة َفي ال ْح ُد ُ ود غ َي ْر ُج َائز َة عن ْد َأبي ح َنيف َ ة َ 5 ح َي ْث ُ ق َال َ في ال ْكت َاب : ِ َِ َِ «(١) و َلا َ ك َف َال َة َفي ح َد و َلا َ قصاص، و ٍ َعن ْد َه ُما ي ُك ْف َل ُث َلا َث َة َأي َام ٍ . ولا تجوز الكفالة في الحدود » : وقال أبو سعيد القيرواني من المالكية ولا في الأدب والتعزير ولا تلزم. قال بكير: ولا في دم أو زنا ً أو سرقة أو « شرب خمر. ولا في شيء من ا لحدود(٢) . ولا يكفل رجل في حد ولا لعان فاختلف » : وقال الماوردي من الشافعية أصحابنا في مذهب الشافعي 5 لاختلاف ما حكينا عنه فكان أبو إسحاق  المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حامد المروزي يقولون الكفالة في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين: أحدهما: جائزة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والفقهاء السبعة بالمدينة، والقول الآخر أنها جائزة، والقول الآخر عن الشافعي أن الكفالة في الحدود « جائزة(٣) . وتأول من جوز الكفالة في الحدود بأنها كفالة بنفس من وجب ّ عليه الحد وليس بنفس ا لحد(٤) . وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد » : وقال النووي في المجموع « كالحدود فلا كفالة فيه(٥) . (١) .٥٣/ بدائع الصنائع ٧(٢) .٣٣/ التهذيب في اختصار المدونة ٤(٣) .٤٦٤/ الحاوي الكبير ٦(٤) .٤٦٣/ الحاوي الكبير ٦(٥) .٦/ المجموع ١٤ ِ ِِ قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت ابي يق ُول لا َ ك َف َ ال َ ة في حد ف َإن ََ ِ ِ (١) اد ّ عى على رجل انه قتل أو قذف ف َلا َ يكفل بح َبس و َلا َ يكون ك َفيلا ً . ْْ ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء » : وقال ابن قدامة المقدسي كان حقا ً لله تعالى، كحد الزنى والسرقة، أو لآدمي كحد القذف والقصاص. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم شريح والحسن. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، واختلف قوله في حدود الآدمي، فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان. وقال في موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد؛ لأنه حق لآدمي،   فصح ّ « ت الكفالة به، كسائر حقوق ا لآدميين(٢) . وقد نص صاحب البحر من الزيدية على ذلك(٣) . ّ فروع هذه ا لقاعدة من فروعها: أنه لا كفالة في النفس في باب القصاص لأن من كفل يؤخذ منه الحق في حال تخل ّ ف المكفول عنه فلا تفضي الكفالة إلى الحكمة المقصودة من ا لحد ّ . ومنها: إنه لا كفالة في جرح، ولا في عضو، ولا في منفعته. ومنها: إنه لا كفالة في حد القذف لأنه شرع لحفظ الأعراض ولا ينوب أحد عن غيره في مثل ذلك. ومنها: إنه لا كفالة في حد السرقة لأنه شرع لحفظ المال ولا يقوم أحد عن أحد في ما كان مثل ذلك. (١) .٣١١/ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١(٢) .٤١٦/ المغني ٤(٣) .٣٧٠/ البحر الزخار ١٣ لأنه لا يقوم أحد » : ن العلة والحكمة قال الإمام محمد بن يوسف وهو يبي عن أحد في ما مرجعه إلى البدن لأن القصاص شرع زجرا ً وبه تبقى الحقوق،  ً وصونا للأعراض والأنساب والأموال كحد يد السارق، وعقوبة على الذنب فلا يوقع بمن ليس منه ا لذنب (١)  القذف، والرجم، والجلد، وقطع . (2) [√OQ ÖLh ≥xM ¬pLh ôp«¨nH p ¿Ép °ùfrpE’Gój πnNnO Ée ] otnnnn n rnr n nn nn هذه قاعدة ذكرها محمد بن يوسف في باب قضاء ا لدين. قال: ومثل التعدي كل ما دخل يده بلا رضا صاحبه ولا وجه شرعي مثل أن يرى متاع غيره فيأخذه على أنه متاعه فإذا هو لغيره وعرف أن صاحبه طالب له فيلزمه التعجيل به إليه(٣) معنى ا لقاعدة . ومعناها: إذا دخل شيء في ملك شخص ما عن طريق الخطأ وبغير وجه حق فالواجب رد ّ ه إلى صاحبه لأن مال المسلم لا يحل إلا بوجه مشروع. موقف أئمة المذاهب من ا لقاعدة: أجمع أئمة المذاهب على أن كل ما دخل يد الإنسان بغير وجه حق وجب رده سواء كان بيعا ً فاسدا ً ، أو ميراثا ً لا يحل لكون صاحبه محجوبا ً أو ممنوعا ً من الميراث، أو غاصبا ً ، أو سارقا ً ، أو آخذا ً مال اليتيم، أو مال الوقف، أو ملتقطا ً لقطة ظهر صاحبها، أو أخذ مالا ً على الكهانة أو العرافة (١) .٤٣٥/ كتاب النيل ٩(٢) .٨٢/ كتاب النيل ٩(٣) المصدر السابق نفسه.    أو الشعوذة، أو كان المال حلوان كاهن أو مهر بغي، أو أحرزه بشهادة زور  أو نحو ذلك، والصور في ذلك لا تعد ولا تحصى.  َِ ِِِ إذ » : قال ابن عابدين من الحنفية َ ا ع َلم َأن ك َس ْ ب َ م ُو َرثه ح َر َام ٌيح َ ل ل َه ُ ، ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِِ «ِ(١) ل َكن ْ إذ َ ا ع َلم َ ال ْم َالك َ بع َي ْنه ف َلا َ ش َك في ح ُر ْم َته و َو ُج ُ وب ر َده ع َل َي ْ ه . ََ  أجمعوا على أن الحج وقال أيضا ً و » : وهو يتحدث عن الحج عن الغير َ ْ َََُْ َ ِِ ِِِِِ ِِ ِ عن ال ْغ َير ِبط َر ِ يق النيابة لا َ الاستئجار، ولهذ َ ا ل َو ف َضل مع النائب شيء من َْْ ََ َْْ ََََََْ ٌَْ ِ ِ َِ َِِ َِ ِ«ِ (٢) النف َق َ ة ي َجب ع َليه رده للأ ْ صيل أو و رث َته . ُ ْ َُ ََْ المحارب إذا سرق المال وجب عليه رد » وذكر الخرشي من المالكية أن المال إن لم يقطع مطلقا ً « أو قطع(٣) .  والحاصل أن المسروق إن كان موجودا » : وقال الدردير ً بعينه وجب رده لربه إجماعا ً « بلا تفصيل(٤) . ومتى غصب غاصب شيئا » : وقال الماوردي الشافعي ً من ذلك وجب  « رده على صاحبه(٥) . وإن شرط البائع ما ينافي موجب العقد » : وقال أبو إسحاق الشيرازي وليس فيه مصلحة وذلك كبيع الدابة على أن يركبها أو الدار بشرط أن يسكنها شهرا ً لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب « رده فإن هلك عنده ضمنه(٦) . (١) .٩٩/ حاشية ابن عابدين ٥(٢) .٥٦/ حاشية ابن عابدين ٦(٣) .١٠٣/ شرح مختصر خليل ٨(٤) .٣٤٧/ الشرح الكبير للدردير ٤(٥) .٥٠٩/ الحاوي الكبير ٧(٦) .٩٠/ التنبيه ١ وإن غصب عينا » : وقال ابن قدامة الحنبلي ً فاستحالت كبيض صار فرخا ً وزرع صار حبا ً ونوى صار شجرا ً « وجب رده لأنه عين ماله(١) . وقال أيضا ً : وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين، أو أهل الذمة، » « ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه قبل قسمه، وجب رده إليه(٢) . فهذه نصوص تبين زمرتها أن ما دخل يد إنسان بغير حق وجب رده. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: إذا دخل شيء ما يد إنسان عن طريق الغلط بأن وجد متاعا ً أو حيوانا ً ظانا ً أنه له فتبين أنه ليس له وأن له صاحبا ً معروفا ً ّ وجب رده لصاحبه. ومنها: إذا غصب مالا ً لمسلم وجب رده لأن الغصب لا يبيح المال  المغصوب. ومنها: إذا دخل مال إلى شخص ببينة زور أو يمين كاذبة وجب على الشخص التوبة ورد ّ المال إلى صاحبه. ومنها: إذا ادعت امرأة أن زوجها طل ّ قها في مرض الموت فرارا ً من ميراثها وهي في الحقيقة مطلقة قبل ذلك فإن كانت قد أخذت شيئا ً من الميراث والحالة هذه وجب عليها رد الميراث والتوبة لأنه مال دخل إليها بغير وجه حق. ومنها: إذا ادعت أنها أسلمت قبل موت الزوج والحقيقة أنها لم تكن أسلمت فليس لها ميراث لعدم التوارث بين المسلم والكافر. (١) .٢٢٠/ الكافي ٢(٢) .١٥٠/ الكافي ٤ ومنها: إذا دخلت حمامة في برجه أو غنمة في زريبته وهي ليست له وجب رد الحمامة والغنمة لأن ذلك مال دخل يده بغير وجه شرعي. ومنها: الغلول وهو ما أخذ من الغنيمة خلسة من غير علم الإمام وجب رد ّ ه لأنه مال دخل إلى يده بغير وجه شرعي. ومنها: اللقطة إذا أخذها الشخص ليعرف بها وبعد مدة علم صاحبها وجب عليه أن يسرع إليه ويردها عليه. والفروع كثيرة جدا ً . (1)[™mLpƒre oΩmO nhrnG ,C ™m¶pØre oΩmôrZ ohrnG ,C ™mbpóre oôm≤ra nøre p’sG EpΩGlônM n áodnCÉ°ùnrªdGn ] أصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف عن ابن عمر . ƒ كما روي عنه ژ أنه قال: » إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى ِ يصيب سد َادا ً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجا من قومه أنه أصابته فاقة فحلت له ا لمسألة « (٢) . وهذه القاعدة تدل على أن المسألة لا تحل إلا وقت الضرورة وتحرم بزوال ا لضرورة. والفقير هو المحتاج وهو من له دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهذا عند الحنفية، وعند المالكية هو من لا يملك قوت عامه ولو ملك النصاب(٣) . وهذا يدل على أن الفقير أحسن حالا ً من المسكين عند المالكية. (١) .٣٣٣/ بيان الشرع ١٩(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٤٢٥/ بلغة السالك ١ والمسكين من لا يملك شيئا » : ولذلك عرفوا المسكين بقولهم ً فهو أحوج من الفقير بخلاف الجمهور، وعند الشافعية الفقير هو من لا مال له ولا كسب أو له مال وكسب لكن لا يقع موقعا ً من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة وهو لا يملك إلا درهمين مثلا ً وهذا لا يسلبه اسم الفقر وكذا ملك الدار التي يسكنها والملبس الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر، ولو كان له مال على مسافة القصر وهي ستة عشر فرسخا ً عندهم جاز له أن يأخذ إلى أن يصل إلى ماله وكذا إذا كان له دين مؤجل يجوز أن يأخذ إلى حلول الدين. وعند الحنابلة الفقير هو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حالا ً من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم. قوله (مدقع) أي الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات فيها. وقوله (وغرم مفظع) الغارم هو من أدى الدية أو الدين، قال النسفي وهو المديون الذي لا يجد ما يقضي به ا لدين(١) وهذا عند ا لحنفية. أما عند المالكية الغارم هو المدين الذي ليس عنده ما يوفي به دينه فيعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون هاشميا ً. وعند الشافعية الغارم هو المدين والدين عندهم على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إذا كان في غير معصية ولو كان قادرا ً على الكسب فيعطى كيلا يتأخر عن ا لوفاء. (١) . التعريفات للبركتي، ص ٣٩٧ الضرب الثاني: الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين فمن استدان لإصلاح ذات البين، وتسكين الفتن كما إذا تمارت طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل الدية لذلك ق ُ ضي دينه وحلت له ا لمسألة. الضرب الثالث، الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال: أحدها : أن يكون الضامن، والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به ا لدين. والحالة ا لثانية : أن يكونا موسرين فلا يعطى. الحالة ا لثالثة : أن يكون المضمون عنه موسرا ً والضامن معسرا ً فإن ضمن بإذنه لم يعط، وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه. الحالة الرابعة: أن يكون المضمون عنه معسرا ً ، والضامن موسرا ً فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على ا لأصح(١) . وأما الحنابلة: فالغارم عندهم من تدين لإصلاح نفسه أو إصلاح ذات البين وأعسر فإنه يعطى من الزكاة وتحل له المسألة بقدر ما يدفع عنه الضرورة ثم يمسك. وقوله مفظع هو الشديد الذي جاوز ا لحد(٢) . قوله (ودم ٍ موجع) قال الشيخ العلا ّ مة أحمد بن عبد الرحمن البنا 5 : هو الذي تحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل فيدفعها إلى »أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه، أو حميمه الذي يتوجع لقتله « وإراقة دمه(٣) . (١) .٢٠٠/ كفاية الأخيار، ١(٢) .٢٠٩/ منار السبيل ١(٣) .٥٣/ الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الملقب بالساعاتي ٩ وفقهاء الإباضية موافقون للجمهور في هذه المعاني كلها كما أنهم يرون أن القوي المتكسب يستغني عن المسألة بعمله وحرفته قال أبو المؤثر من رفع إلي في الحديث أن رجلا » فقهائهم ً سأل عمر بن الخطاب شيئا ً فقال: أنت قوي فاشترى له خصينا ً .« بدرهمين فقال له: أحطب بهذا ويرون أن من ملك خمسين درهما ً لم تحل له المسألة، وهو المبلغ الذي حده رسول الله ژ ليصبح الرجل به غنيا ً من » : فقد روي عنه أنه قال سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ً أو خموشا ً في وجهه قيل: يا رسول الله وما غناه قال: خمسون د رهما ً أو عدلها من ال ذهب « والله أعلم (١) .  (2)[áfƒª°†e ájQÉ©dGh Ωl QÉp Z n º o « r Yp õdGs ] الزعيم هو الكفيل، والضمين من قوله تعالى: ﴿ <; => BA@? ﴾ [ [يوسف: ٧٢ . وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد من حديث أبي أمامة ا لباهلي (٣) . ومعنى غارم أي ضامن. ومعنى القاعدة: إن من تكفل بشيء كان عليه غرمه وضمانه. (١) .٤٣٤/ بيان الشرع ١٩(٢) ،١٠٣ ،٩٦/ ٨١ و ٩١ ؛ وكتاب الضياء ١٧ / ٤٥٥ ؛ وكتاب المصنف ٢٠ / بيان الشرع ٤٠ .١٠٤(٣) ٥٦ ؛ وأبو داود في البيوع / رواه الترمذي في باب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣ ٢٩٦ ؛ وابن ماجه في الأحكام باب ا لكفالة. / باب في تضمين العارية ٣ . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اختلف أئمة المذاهب الفقهية في ضمان العارية، فذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والعترة إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد  وقال ابن عباس وأبو هريرة، وعطاء، والشافعية، وأحمد، وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان على الوجه المأذون فيه. وعن الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وشريح أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان، وعند العترة وقتادة والعنبري أنه إذا شرط الضمان كانت مضمونة، وحكى في البحر عن مالك وعثمان البتي أن غير الحيوان مضمون، والحيوان غير مضمون. واستدل من قال: إنه لا ضمان على غير المتعدي بقوله ژ : » ليس على المستعير غير المغل ضمان «(١) ، وبقوله ژ : » لا ضمان على م ؤتمن « (٢) . واستدل من قال بوجوب الضمان على المستعير بقول النبي ژ لصفوان بن أمية حين استعار منه النبي ژ الدرع: » بل عارية م ستردة وفي ،« رواية: » « العارية مؤداة والزعيم غارم . حكم ا لكفيل: وحكم الكفيل أنه يجب عليه ضمان ما تكفل به سواء كان قد تكفل بالنفس أو المال لقوله ژ : » الزعيم غارم وهذا يشمل الكفالة بالمال ،« والنفس وهذا مذهب ا لجمهور (٣) . (١) .٤٥٦/ سنن الدارقطني، كتاب البيوع، ٣(٢) .٤٥٥/ سنن الدارقطني، كتاب البيوع، ٣(٣) .٣٢٣/ الموسوعة الكويتية ١١ فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل » : قال في السيل الجرار « بوجهه لزمه ضمان ما عليه بهذا ا لحديث(١) . وقالت الحنفية: يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته ولا يغرم المال إلا إذا اشترط ذلك(٢) . فروع ا لقاعدة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة لعموم هذا الحديث « الزعيم غارم » منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة. « الكفالة بالبدن ضعيفة » : وقال الشافعي في بعض أقواله(٣) . ومن فروعها: إن من استعار شيئا ً فأتلفه كان عليه ضمانه. ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم 5 في معرض كلامه عن الأمة أو العبد الراعي من أن الأمة قالت لرجل إنها قد وقع لها شاة لم تكن من غنمها ودخلت في الغنم التي ترعاها فقالت للرجل تعال حتى نذبحها ونأكلها فلما وصل ذبح الشاة وأكلوها وهي لقوم كان على من ذبحها الضمان لرب الشاة، وإن كانت لسيدها كان له ضمان ذلك، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم(٤) . وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة كالأمانات، والرهون والعارية واللقطة، والوديعة ونحو ذلك. مما يثبت فيه ا لضمان. (١) .٧٩٦/ السيل الجرار ١(٢) .٣٣٩/ فقه السنة ٣(٣) .٣٥٧/ المغني لابن قدامة ٤(٤) .٤٥٥/ بتصرف من بيان الشرع ٤٠ (1) [IÉm cn P ≈n dppEG êÉo ànër j n ’ n ¬p «ra p ΩnO n ’ Én en ] قاعدة ما لا دم فيه فلا يحتاج في أكله إلى » : قال الإمام محمد بن يوسف « تذكية (٢) . ذبح الحيوان المقدور عليه بقطع الحلقوم والمريء » والمراد بالتذكية أو نحره إذا كان طويل العنق. كالإبل ونحوها من المقدر عليها « والودجين أما غير المقدور عليها كالصيد والبعير الشارد وكذلك سائر الأنعام الشاردة أو النادة وغير المقدور على إمساكها فتطعن في أي مكان من جسدها بنية الذكاة فإن قدر عليها وهي حية نحرها أو ذبحها وإن ماتت قبل أن تذبح وتنحر حلت.  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الذكاة الشرعية سبب شرعي لطهارة الحيوان، ومعنى ذلك أن الدم الموجود في الحيوان سبب لتحريمه، فإذا ذبح الحيوان فخرج منه الدم فقد طهر، ومؤدى ذلك أن كل حيوان لا دم فيه لا يحتاج إلى ذكاة، لأنه لا يحتاج إلى تطهير. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على أن ما لا دم فيه، كالسمك، والجراد لا ذكاة فيه، وعليه فهو طاهر. فلو وقع في الماء لا ينجسه، إلا أن الباجي من المالكية قال: من احتاج إلى شيء من ذلك للتداوي ذكاه بما يذكي ا لجراد (٣) (١) .٤٣٢/ شرح كتاب النيل ٤(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٢٣/ التاج والاكليل ١ . وموت ما لا دم فيه كالبق والذباب، والزنبور والسمك، » : وقال ابن نجيم « والضفدع والسرطان(١) . ويهمنا من هذا النص أن هذه الأشياء ليس فيها دماء فهي طاهرة وبالتالي فما يؤكل منها لا يحتاج إلى ذكاة. وذكر الماوردي من الشافعية أن ما لا نفس له سائلة على ضربين: مأكول وغير مأكول. فأما المأكول كالحوت والجراد(٢) . ومعلوم أن الحوت والجراد ونحوهما لا تحتاج إلى تذكية، لأن ميتتها حلال. وقال الإمام العيني تعليقا ً على حديث » أحلت لنا م يتتان :« ويستفاد من هذا الحديث أن السمك لا ذبح فيه لاطلاق اسم الميتة عليه(٣) . ويباح أكل الجراد بما فيه وكذلك السمك ولو مات » : وقال ابن قدامة من غير سبب، لأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة كبهيمة « الأنعام(٤) . فهذه أقوال أئمة العلم تجمع على أن كل ما لا دم فيه لا يحتاج إلى ذكاة. «(٥) ولا تعتبر الذكاة في صيد البحر إجماعا » : وقال المرتضى من الزيدية ً . فروع ا لقاعدة: من فروعها: السمك، والسرطان، والجراد، والقريدس، ونحو ذلك مما ليس فيه دماء يجوز أكله بغير ذكاة، والله أعلم. (١) .٩٢/ البحر الرائق ١(٢) .٣٢١/ الحاوي ١(٣) .٢٣٣/ شرح أبي داود للعيني ١(٤) .٣٩٥/ المغني ٩(٥) .١٣٩/ البحر الزخار ١٢ (1) [ ™p ª°ùdG ≈∏nY ¬p «a p ∞o bsƒànj …CGrô∏rd p ¬p «a p ∫Én ée ’ Én e ] rs nr nonr nnn  هذه قاعدة أصولية تنبني عليها فروع فقهية كثيرة وقد نص عليها الإمام ّ  محمد بن يوسف 5 ويستحب » : في معرض الكلام على الجهر بالنية. قال ً مساعدة اللسان لين َبه َ .« القلب  ُّ عندنا وعند الشافعية وبعض المالكية خلافا ً لجمهور مذهب مالك... قال وقد علمت أن محلها القلب وقيل محلها الدماغ ورد ّ بأن هذا لا مجال فيه للرأي بل يتوقف على السمع والأدلة السمعية دالة على أن محلها القلب لقوله ژ : » الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى صدره ثلاثا .« موقف الأئمة من هذه ا لقاعدة:  اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن ما لا يعقل معناه لا يجري فيه  القياس بل يتوقف فيه على ا لسمع. ذكر صاحب تيسير التحرير من الحنفية أن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل معقول ا لمعنى(٢) . فما لا يعقل معناه لا يجري فيه القياس » : وقال ابن الحاجب من المالكية « كضرب الدية على العاقلة، والقياس فرع تعقل ا لمعنى(٣) . و» : وقال الشوكاني في إرشاد الفحول َ اخ ْت َل َف ُوا أي َض ْ ًا: ه َل ْ ي َج ْر ِ ي ال ْق ِي َاس ُ ِِِ ِ في ال ْح ُد ُ ود، و َال ْك َفار َات، أم َْلا َ ؟ ف َم َن َع َ ه ُ ال ْح َن َفية ُ ، و َج َوز َه ُغ َي ْره ُم ْ . استدل ُ ِ ِ ٍ ِِِِ الحنفية بأ ِن َ ال ْح ُد ُود َم ُش ْت َمل َة ٌع َل َ ى تق َْدير َ ات لا َت ُع ْق َل ُ، ك َع َد َد ال ْمائ َة في الزن َ ا، (١) .٢٢٣/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) .١١٣/ تيسير التحرير ٤(٣) .١٧٦/ شرح مختصر ابن الحاجب ٣ ِِ ِِ ِِِ و َالث َمانين َفي ال ْق َذ ْف، ف َإن ال ْع َق ْل َلا َي ُد ْرك ُِال ْحك ْمة َفي اع ْتبار ِخ ُصوص ِه َذ َ ا َ ََُ ِ ِ ِ َِِِ«ِ(١) ال ْعد َ د، وال ْقياس ف َرع ُ ت َعقل ال ْمعن َ ى في حك ْمة الأ ْ صل . َ َََُْ َْ َ ْ « والقياس فرع تعقل المعنى » : وقال تقي الدين السبكي من الشافعية(٢) . فما لا يدرك معناه يتوقف فيه على السمع ولا يجري فيه ا لقياس. وقرر الطوفي في شرح مختصر الروضة أن محل النزاع في جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات هو تعقل المعنى فإن علم فيها المعنى صح القياس وإلا لم يصح(٣) . والمختار نفي جريان القياس في » : وقال الأمير الصنعاني من الزيدية   الأحكام التي لا تدرك معانيها كفرض الدية على العاقلة. وإجراء القياس في « مثله متعذر لما عرف من أن القياس فرع تعقل ا لمعنى(٤) . فعلم من أقوال أئمة الأصول في مختلف المذاهب أن ما لا يعقل معناه يتوقف فيه على السمع وبالتالي فلا يجري فيه ا لقياس. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: سجدة التلاوة مما لا يدرك بالرأي فمدارها على السمع. ومنها: كل ما يتعلق بالمقادير والأوزان فهذا مما لا يدرك بالرأي فمداره على السمع فالصاع والوسق، والقلال والأرطال كلها مما لا يدرك بالرأي. (١) .١٤٤/ إرشاد الفحول ٢(٢) .٢٩/ الإبهاج ٣(٣) .٤٥٢/ شرح مختصر الروضة ٣(٤) .١٧٦/ شرح بغية الآمل ١ ومنها: المدد: مدة الحامل، ومدة العدة، ومدة الحيض ومدة الطهر، مما لا يدرك بالرأي فيتوقف فيها على ا لسمع. ومنها: المقادير، مثل الكفارات، والنفقات لا تدرك بالرأي. ومنها: الطواف والسعي ونحو ذلك من أعمال الحج لا تدرك بالرأي فمدارها على ا لشرع. (1) [¬oærY n åoënÑrj o ’ nápdGnón©dÉn H p ±ho ôo©rªdGn h n ¬oærY n åoënÑrj o ∫ƒo ¡oérªdGn ] الجهل نقيض العلم.. » : المجهول لغة ضد المعلوم. قال ابن منظور وأرض مجهل لا يهتدى فيها.. وأرض مجهولة لا أعلام بها ولا جبال.. وناقة ََْ « مجهولة إذا كانت غفلة لا سمة عليها(٢) المجهول اصطلاحا ً . ، المجهول عند علماء الحديث يطلق تارة على مجهول العدالة، وتارة على مجهول الضبط، وتارة على من لا يعرف بمخالطة العلماء والأخذ عنهم ومجالسة المحدثين، وقد يراد به من لا يعرف نسبه ولا اسمه. ى الثاني   ويسمى الأول وهو من لم تعرف عدالته مجهول الحال، ويسم وهو مجهول الضبط بالمستور. والمراد بالمجهول في هذه القاعدة من لم تعرف عدالته لأن القاعدة عرفت مقابله وهو المعروف بالعدالة وحكمه أنه لا يسأل عنه ومؤداه أن المجهول هو الذي يبحث عنه، لكونه غير معروف ا لعدالة. (١) .٢٥٩ ،٢٥٧/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) .١٣٠ ،١٢٩/ لسان العرب (جهل) ١١ حكم المجهول في الرواية والشهادة إن المجهول على أنواع مجهول العين، ومجهول العدالة الظاهرة والباطنة، ومجهول العدالة الباطنة وهو المستور، ونوجز حكم كل نوع في ما يلي حكم رواية ا لمستور. اختلف في حكم رواية المستور على ثلاثة أقوال: القول ا لأول : قبول روايته. وهو مذهب بعض الشافعية. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: « إن المستور احتج به كثير من ا لمحققين »(١) وكذا قبله أبو حنيفة وصحح النووي في شرح المهذب القبول(٢) . الغاية شرح » : وقال السخاوي في كتاب « الهداية(٣) المختار قبوله. والخلاف مبني على شرط قبول الرواية أهو العلم بالعدالة؟ أو هو عدم العلم بالفسق. إن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا قبلناه. وقال صاحب فواتح الرحموت عند كلامه على المستور روي عن أبي حنيفة في غير رواية الظاهر قبوله، واختاره ابن حبان.. والأصل أن الفسق مانع من القبول بالاتفاق كالكفر فلا بد من ظن عدمه فإن اليقين متعسر. القول ا لثاني: ر َ المستور وعدم الاحتجاج بروايته.  د خلاصة ما ذكره الأصوليون أن مذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم أن « وهو المقطوع به عندنا » : مجهول الحال غير مقبول الرواية. قال السخاوي (٤) (١) .٢٨/ مقدمة الكتاب ١(٢) .٣٢٣ ،٣٢٢/ فتح المغيث شرح ألفية الحديث ١ (٣) .٢٠٧/١(٤) .٣٢٣/ فتح المغيث ١ . وقال الأسنوي في نهاية السول(١) : الشخص إذا علمنا بلوغه وإسلامه وجهلنا عدالته فإن روايته لا تقبل كما نقله الجويني وغيره عن الشافعي واختاره هو والآمدي واتباعهما. القول ا لثالث : قبول المستور في القرون الثلاثة الأولى وحسب. قال أما المستور وهو عندنا من كان » : رضا الدين محمد بن إبراهيم الحنفي عدلا ً في الظاهر ولم نعرف عدالته في الباطن مطلقا ً سواء انفرد بالرواية عنه واحد أو روى عنه اثنان فصاعدا ً فحكم حديثه عدم قبوله إلا في الصدر ا لأول. قال بعض الحنفية: المستور في زماننا لا يقبل لكثرة » : وقال السخاوي الفساد وقلة الرشاد وإنما كان مقبولا ً في زمن السلف الصالح هذا مع « احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع نحن عليه من أمرهم(٢) . والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه » : وقال الحافظ ابن حجر الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة إلى استبانة « حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه(٣) . قال ابن الصلاح: فيمن جرح بجرح غير مفسر سبب اختلافهم في قبول رواية ا لمستور. والسبب في اختلافهم في قبول رواية المستور هو اختلاف العلماء في ما تتحقق به ا لعدالة. فذهب قوم إلى أنها تكون باختبار أحواله وتتبع أفعاله التي يحصل بها الظن بعدالته. (١) .١٣٨/ ج ٣(٢) .٣٢٣/ فتح المغيث ١(٣) . شرح نخبة الفكر، ص ١٠٠ وذهب قوم إلى أن العدالة تتحقق بإظهار الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا ً من خلال هذه الأقوال يتضح أن القاعدة تشير إلى هذا السبب لذلك نصت على أن المجهول يبحث عنه والمعروف بالعدالة لا يبحث عنه. ّ حكم مجهول العدالة ظاهرا ً وباطنا ً اختلف أهل العلم في حكم رواية المجهول ظاهرا ً وباطنا ً على أربعة أقوال: الأول: عدم قبول روايته قاله ابن ا لصلاح(١) . الثاني: قبول روايته وهو مذهب البزار والدارقطني وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. القول الثالث: تقبل روايته إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن ثقة وإلا فلا قاله السخاوي(٢) . القول ا لرابع : وهو قول الإمام أبي زيد الدبوسي ذكره في تقويم الأدلة. قال: المجهول خبره حجة إن نقل عن السلف وعملوا به أو سكتوا عن رده فإن لم يظهر فيعمل به ما لم يخالف القياس كذا نقله الزركشي في البحر ا لمحيط(٣) . والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو أن مجهول العدالة ظاهرا ً وباطنا ً غير مقبول لأن العدالة شرط مجمع عليه في قبول الرواية. أما القول الثاني وهو قبول رواية المجهول مطلقا ً فضعيف لأن مجرد رواية العدل عن الراوي ليست تعديلا ً له عند الجماهير من ا لأئمة. (١) . علوم الحديث، ص ١٠٠(٢) ١٩٢ ، ت: محيي الدين عبد الحميد، / توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني ٢ . ٣٢١ ، دار الكتب العلمية، ١٩٨٣ / مكتبة الخانجي؛ وفتح المغيث ١(٣) .٢٨١/ البحر المحيط للزركشي ٤ أما القول الثالث وهو قبول رواية المجهول إن روى عنه راويان فوجبه شرط ألا يكون هذان الراويان ممن يوثق ا لمجاهيل. وهذا ما عليه فقهاء الإباضية لأنهم لما أوجبوا البحث عن عدالة  المجهول د َ ل ذلك على أنهم لا يقبلون الرواية عنه قبل البحث عنه وزوال الجهالة عنه ولو أنهم قبلوا الرواية عنه لما أوجبوا البحث عن عدالته وهو القول ا لمختار. أما مجهول العين ففيه أقوال ستة أعدلها وأرجحها ما ذهب إليه ابن القطان وصححه ابن حجر وهو أن الراوي المجهول العين إن وثقه متأهل للتوثيق ولم يعارضه قول جارح آخر قبل وإلا فلا(١) . فروع ا لقاعدة  من فروع هذه القاعدة: إن الصحابة الكرام لا يبحث عن عدالتهم فهم معدلون بتعديل الله لهم في كتابه في سبع عشرة سورة بنصوص صريحة لا تقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ وقد مات رسول الله ژ وهو عنهم ٍ راض ولا يفتش عن عدالتهم إلا كل زنديق مارق قليل الدين ظاهر البدعة كحال الروافض وهم @ خصماؤهم يوم التغابن!! وذهب فريق إلى جواز البحث عن عدالتهم بعد ا لفتنة. ومنها: أن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان @ فقد شهد لهم القرآن وزكاهم ووصف اتباعهم للصحابة بأنه اتباع حسن وليس بعد تزكية الله لهم تزكية، وكذلك أتباع التابعين لقول الرسول ژ : » خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن ي ستشهد «(٢) . (١) . الاجتهاد في علوم الحديث للدكتور علي بقاعي، ص ١٦٢(٢) الحديث سبق تخريجه. ومنها: إن المسلم إذا اشت ُ هر عنه الاستقامة واستفاضت وكان ظاهر أمره التزام الواجبات وترك المنهيات فإنه مقبول الرواية والشهادة ولا يبحث عن عدالته لما اشتهر من حاله. فلو روى خبرا ً عمل بخبره إذا كان ضابطا ً ولو شهد برؤية هلال رمضان عمل بشهادته ولا يبحث عن عدالته لأن أهل الإسلام محمولون على العدالة وحسن الظن دائما ً ، والله أعلم. (1) [áªMQ áeC’G ±ÓàNG ] هذه القاعدة جليلة القدر، عظيمة الفائدة نص عليها العلامة خميس بن ّ سعيد في القول التاسع من الفتيا ومن يجوز قبول فتياه قال 5 : فاختلاف » المسلمين لهم رحمة فلهم أن يتمسكوا بقول من أقوال المسلمين ما لم ّ يحكم عليهم حاكم من حكام المسلمين ممن يجوز جبره الرعية على الحكم « بخلافه فلا يجوز خلاف ما حكم به ا لحاكم(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الاختلاف إذا كان على التنوع واختلاف النظر في فهم النص، وما يعرض له من عوارض كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحقيقة والمجاز، والحذف والإضمار، ونحو ذلك فإن هذا الخلاف سعة للأمة، ورحمة بهم لما في حمل الأمة على قول واحد في أحكام الاجتهاد من ا لمشقة. (١) . ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ / منهج الطالبين ١(٢) .١٠٧/ المصدر السابق ١ أنواع ا لاختلاف:  الخلاف نوعان: الأول، خلاف تنوع، وهو الذي أخذ كل مجتهد بنوع من الأدلة أو الدلالة كأن يقول مجتهد بسد الذرائع والمصالح المرسلة أو الاستحسان، ولا يقول بها مجتهد آخر، بل يبني الفروع على أصول أخرى معتبرة عنده،  أو يرى مجتهد أن دلالة العام تفيد القطع، ويرى آخر أنها تفيد الظن كالخلاف الواقع بين أئمة المذاهب الإسلامية المعتبرة كالإباضية والحنفية والمالكية والشافعية، والحنبلية والزيدية والظاهرية. النوع الثاني: هو خلاف التضاد، وهو الذي يلزم منه تصحيح مذهب وهدم المذهب الآخر، والذي يلزم منه رد المصادر التي يقول بها خصمه أو يؤولها تأويلا ً فاسدا ً يلزم منه إبطال النص، أو الخلاف المبني على القول بتحريف القرآن، والسنة، وتكفير العصر الأول على معنى لا يلتقي فيه المخالف مع خصمه في صعيد من الصعد فهذا خلاف ليس فيه سعة ولا رحمة ولا خير للأمة وليس معتبرا ً وليس مأذونا ً فيه، وصاحبه ليس بمأجور بل هو مأزور ومحكوم بخطأه قطعا ً ، ومن أمثلته الاختلاف في تحريف القرآن وفي إمامة الشيخين، وفي عصمة الأئمة، ونحو ذلك فهذا خلاف غير مأذون فيه. موقف الأئمة من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع اتفاق بين الإباضية والمذاهب الإسلامية الأخرى كالحنفية (١)والمالكية (٢)والشافعية (٣)والحنابلة (٤)والزيدية(٥) . (١) .٦٨/ حاشية ابن عابدين ١(٢) .٣٩٦/ شرح الزرقاني على الموطأ ٤(٣) .٢٢٢/ ١٨٧ ، وتحفة المحتاج ٩ / ١٥٧ ، وأسنى المطالب ٢ / نهاية المطلب ٢(٤) .٤٤٦/ ١٠٣ ومطالب أولي النهى ٦ / الفروع ١١(٥) .( ٣١ رقم( ٤ / حاشية محقق شرح الأزهار ١   ِِِِ ِِ قال العلامة ابن عابدين 5 : فإ » َن اخ ْتلا َف َأئ َمة ال ْهد َ ى تو َسع َة ٌللناس ِ  ُْ ِ ِِ ِِ ِِ ك َم َ ا في أو َ ل ِ التت َار ْخ َ انية، و َه َذ َ ا ي ُشير ُ إل َ ى ال ْح َديث ال ْم َش ْ ه ُ ور ِع َل َ ى أل َْسن َ ة ِِ ِ ِِِ ِ الناس، و ِ َه ُو َ » اخ ْتلا َف ُأم ُتي ر َح ْم َة ٌ ق « َال َ في ا ل ْم َق َ اصد ال ْح َس َن َة: ر َو َ اه ُ ال ْب َي ْه َقي ٍِِ ِِ ِ ِِ بسند منق َطع ٍ عن ابن ِ عباس ٍ _ بل َف ْ ظ: ق َ » ال رسول الله ژمهما أوت ُ يتم من ََُْ َْْ َ ََُُ ََْ ُْْ ِِِ ٍََِِِِْ ِِ َِ ِِِِ كت َ اب الله ف َال ْع َم َل ُبه لا ع ُذر َلأح َد في ت َر ْكه، ف َإن ْلم ْي َك ُن ْفي كت َ اب الله ِِِ ِ ََِِ ف َسنة ٌمني ماضية ٌ، ف َإن ْل َم ت َك ُن سنة ٌمني ف َما ق َال َأصحابي، إنأصح َابي ََُُْْ ََْ ْ   ِِِ ِِ بم َِن ْزل َِة النج ُوم ِفي السم َاء، ف َأي َم َا أ خ ََذ ْت ُم ْبه ِاه ْت َد َي ْت ُم ْ، و َاخ ْتلا َف ُأ َص ْح َابي ِ « (١)  ل َك ُم ْ ر َح ْم َة ٌ . قلت: وفي معناه أحاديث صحاح كما أن معناه صحيح فقد نقل    السيوطي 5 عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرني لو أن أصحاب رسول الله ژ لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة.   وأخرج  الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله  نكتب هذه الكتب يعني مؤلفات مالك ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل   عليها الأمة، قال: يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عندهم وكل على هدى وكل يريد بها الله تعالى(٢) . وقال الجويني من الشافعية تعليقا ً قال الحليمي في » : على الحديث تفسير حديث » اختلاف أمتي رحمة « قال: أراد بذلك اختلافهم في الدرجات « والمراتب والمناصب(٣) . وبنحوه قال الأنصاري في أسنى المطالب(٤) ، (١) .٦٨/ حاشية ابن عابدين ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٥٧/ نهاية المطلب ١٢(٤) .١٨١/ أسنى المطالب ٤ من الهيتمي(١) والشربيني من الشافعية (٢)والرملي(٣) وكلهم وكذلك فعل كل عن ا لحليمي. النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة » : وقال المرداوي الحنبلي  « ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة(٤) فروع ا لقاعدة: . من فروع هذه القاعدة: جواز تقليد أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، لأن اختلافهم رحمة (٥) . ومن فروعها: الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فقد أسر بها النبي تارة وجهر بها تارة، وهي من المسائل التي يصح فيها ا لاختلاف. ومنها: قراءة بالفاتحة في الصلاة، والقنوت في الفجر لا سيما في النوازل التي تترى على الأمة هذا في فروع ا لفقه. وفي فروع العقيدة: مثل التوسل بالنبي ژ بعد موته وشد الرحال إليه أي إلى قبره ژ . وكتأويل بعض الصفات حيث دل السياق على أن تأويلها هو الحق، كتأويل مجاهد لقوله تعالى: ﴿ ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ Ö ﴾[ [الزمر: ٥٦ قال: ما ضيعت من أمر الله(٦) ، وتأويل الشافعي لقوله تعالى: (١) .٢٢٢/ تحفة المحتاج ٩(٢) .١٣/ مغني المحتاج ٦(٣) .٥٠/ نهاية المحتاج ٨(٤) .١٠٣/ الفروع وتصحيحه ١١(٥) .٤٤٦/ مطالب أولي النهى ٦(٦) ٥٥٩ ، المنشورات ا لعلمية. / تفسير مجاهد ١ ﴿ lkjih ﴾[ [البقرة: ١١٥ قال: قبلة الله، فأينما كنت في شرق أو غرب فلا تتوجهن إلا إليها. ومثل هذا كثير في فروع الفقه وفروع العقيدة لا سيما في الأمور المشكلة التي اختلف حولها أهل القبلة لما احتف فيها من غموض، وتفرق العلماء فيها فقال كل فريق فيها بما أداه إليه اجتهاده وتوخيه الحق وتنزيه الباري جل وعلا. (1) [¬o d n Öfr P n ’ n øªc n Öp fr òdGs øe p ÖFÉp àdGs ] n rn no معنى القاعدة: إن ّ التوبة تجب ما قبلها فيصبح التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أصل هذه ا لقاعدة ة أن ماعز بن مالك أتى رسول الله، فقال:  أصل هذه القاعدة: ما ثبت في السن يا رسول الله إني قد ظلمت ُ نفسي وزنيت وإني أريد أن أتوب، وإني أريد أن  تطه فلما كان في الثالثة أمر به، فحفر له حفرة ثم أمر به فرجم؛ فكان الناس فيه فريقين. فقائل يقول: هلك، فقد أحاطت به خطيئاته. وقائل يقول: ما توبة ٌ أصدق ٍ من توبته. فقال رسول الله ژ : » لقد تاب توبة لو قسمت بين أ مة رني، فرد ّ ه. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فرد ّ ه الثانية. لوسعتهم « (٢) .  موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: وقد بينت مذاهب العلماء في أثرها على محو المعاصي وشروطها عند شرحي لقاعدة » التوبة تجب ما قبلها « فارجع إليها هناك، والله يتولانا وإياك. (١) . ٣٨ و ٢٨٢ / شرح كتاب النيل ١٧(٢) ١٣٢٣ ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. / رواح مسلم برقم ١٦٩٥ ، ج ٣ فروع ا لقاعدة: من فروعها: المحدود بالقذف إذا تاب عادت عدالته وارتفع وصف cba الفسق عنه لقوله تعالى: ﴿ ^]\ _` rq ❁onmlkjihgfed s ﴾ ...[٥ ، [النور: ٤ .     وجه الدلالة: أن الاستثناء عقب جمل عطف بعضها على بعض بالواو  ولهذا النوع من الاستثناء يعود إلى جميع الجمل عند جمهور الفقهاء  المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية، وقالت الحنفية بعوده إلى الجملة الأخيرة فيرتفع عنه وصف الفسق فقط لأن من أصولهم أن الاستثناء إذا تعقب جملا ً عطف بعضها على بعض بالواو فإن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة من دون غيرها. وهذه المسألة معروفة في الأصول في مبحث الاستثناء من مباحث الخاص. ومنها: قبول رواية التائب وقبول خبره في رؤية الهلال وفي تعيين القبلة وطهارة الثوب أو الماء ا عتبارا ً بتوبته. ومنها: إن التائب إذا مات بحد كالرجم أو الج َ لد يصلى عليه وتجب له حقوق الميت المسلم كلها لأنه لما تاب ط ُهر من ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. وقد سبق أن النبي ژ صلى على ماعز وقال: لقد تاب توبة لو وزعت ُ على أمة ل وسعتها . ومنها: إن التائب تصح ولايته وإمامته في الصلاة ولا يحتمل ظن السوء ّ به والفروع كثيرة ومعروفة. (1) [ áp esòdGIAGn n n o u o ôH π°UC’G ] هذه القاعدة من القواعد الكلية نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن ترتيب الأعضاء في الوضوء قال 5 : الوجه الثالث الأصل براءة » الذمة واشتغالها بالفرائض أما الحادث فلا يثبت إلا بدليل سالم من « المعارضة أو راجح على معارضه(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ذمم العباد بريئة من حقوق الله وحقوق العباد لا تشغل إلا بدليل. دليل ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » لو يعطى الناس م ا يدعون لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر «(٣) . وجه الدلالة: أنه لما كانت الذمم بريئة كان على من ادعى شغلها بحق من الحقوق إثبات البينة لأنه ادعى خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة ولا تشغل إلا بدليل، وهذا ما يسميه الأصوليون باستصحاب العدم وهو حجة عند الجميع ومنهم الحنفية، لأن الحنفية أثبتوا هذا النوع من الاستصحاب. (١) .٣٨٧/ معارج الآمال ١(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) ٢٣٣ . وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج ومن رواية / سنن البيهقي ٩ .( نافع بن عمر الجمحي. انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، حديث ( ٣٣  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها عند أئمة الفقه والأصول(١) من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: لو ادعى إنسان على آخر بدين ٍ فعليه إحضار َْ البينة لأن الأصل براءة الذمة من هذا ا لدين. ومنها: لو ادعى على آخر حدا ً من الحدود كحد القذف أو السرقة أو غير ذلك، وجب عليه إحضار البينة لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العبد. ومنها: لو ادعى إنسان عبادة من العبادات أو فرضا ً من الفرائض كان عليه إثبات الدليل، لأن الأصل براءة الذمم من ا لفرائض. ومنها: لو ادعت امرأة نفقة على رجل لكونه زوجا ً لها فأنكر الزواج منها، وجب عليها إحضار البينة بأنه زوجها، لأن في ادعائها الزوجية إثباتا ً لحق من الحقوق، والأصل براءة الذمة منه لذلك احتاجت إلى إثبات البينة على ثبوت ا لزوجية. ومنها: لو ادعى إنسان ميراثا ً من رجل، فعليه أن يثبت البينة على أنه يرثه بعد موته بسبب صحيح من فرض أو تعصيب أو ولاء، لأن الأصل براءة الذمة من هذا الحق حتى تقوم البينة بأنه وارث بسبب صحيح. (١) ١٨٩ ، شرح تنقيح الفصول / ٣٣٣ ، التقرير والتحبير ١ / انظر فتح القدير للكمال بن الهمام ٨ ١٧٣ ، روضة الناظر / ٦٨ ، البرهان ٢ / ١٤٠ ، الاحكام للآمدي ٢ / ١٥ ، الفروق للقرافي ١ /١ .١١٣/ ٣١٨ ، إجاب السائل للأمير الصنعاني ١ / ٢١٩ ، المنثور ١ /١  ومنها: لو ادعى إنسان بأن له في مال فلان وصية أو وقفا ً فعليه أن يحضر البينة، لأن الأصل براءة الذمة من هذا ا لحق.  ومنها: لو أعطاه ثوبا ً ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال ًً بل قميصا ً فالأظهر تصديق المالك، لأن الأصل عدم الإذن في ذلك، والثاني المستأجر لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر أنه لا يتجاوز إذنه(١) . ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلف، أو المغصوب، فالقول قول الغارم، لأن الأصل البراءة على ما زاد(٢) .  ومن فروعها: لو قال له: علي دنانير، ح ُم ِ ل َع َل َ ى أق ََ ل ال ْج َم ْع ِو َه ُو َ ث َلا َث َة ٌ  َِِِِ ِ وه ُ و أد ْن َى رتب َ ها مع صد ْ قها في ا لآ ْ لا َ ف إذ الأصل براءة ا لذمة(٣) . ََ َََُ َ ِِِ ِِِ ومنها: لو قال: ع َل َي ميث َاق ُ الله، فالميثاق د َائر ب َي ْن َم َ ا ه ُو َ م ُ وجب ٌ لل ْك َفار َة ٌ ِ وه ُ و ال ْميث َ اق ُ وبين ما لا يوجب الكفارة، فالأول هو الميثاق القديم، والثاني ََ هو الميثاق الحادث، كان المحمول في حقنا ما لا يوجب الكفارة، لأن الأصل براءة ا لذمة(٤) . ومنها: لو أقر بمال في مجالس فإنه لا يتعدد ما أقر به لاحتمال تكرر الإقرار بمال واحد، مع أن الأصل براءة الذمة من الزائد(٥) ، وهذا عند المالكية. وعند الجمهور يعتبر الإقرار الثاني غير الأول حملا ً للفظ على التأسيس فإنه أولى من ا لتوكيد. (١) .٧١/ أشباه السيوطي ١(٢) .٥٠/ أشباه ابن نجيم ١(٣) .١٥٤/ الفروق للقرافي ١(٤) .١٦١/ الفروق للقرافي ٣(٥) .٢١٤/ المصدر السابق ٣ ومنها: لو ادعى المشتري عيبا ً في المبيع وأنكر البائع، فالقول قول البائع، لأن الأصل براءة ذمة البائع من العيب، لأن الأصل براءة ا لذمة. ِ ومنها: لو حلف يمينا ً ولم يدر أي الأيمان هي، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء. قال في رواية ابن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره، قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم، أو يستيقن، وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها، لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها(١) . (2) [ ¿Én ª n np rp jr C’G Ωo ó¡r j n AÉo æn ãà°S’G ]        يقول الإمام محمد بن إبراهيم 5 : ومن استثنى في يمينه فقال: إن »  شاء الله، متصلا ً باليمين فليس عليه حنث ٌ لأنه قد استثنى، والاستثناء يهدم   الأيمان إلا الأيمان بالطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح، فإن هؤلاء الأربع « لا يهدمهن الاستثناء(٣) . ولم يذكر 5 وجه الفرق بين الأيمان التي يهدمها الاستثناء وبين الأيمان التي لا يهدمها الاستثناء وقد يكون وجه الفرق في ذلك أن الطلاق، والظهار، والنكاح، والعتق، هذه الألفاظ إنما وضعت شرعا ً لأحكام فرفعها بالاستثناء إلغاء لتلك الأحكام وإعمال الكلام أولى من إلغائه. هذا من وجه ِ ومن وجه آخر فإن في تصحيح الاستثناء الإبقاء على ا لحل وفي إلغائه النقل إلى التحريم، وإذا اجتمعت الإباحة مع التحريم غ ُلب جانب التحريم لذلك ِ لم ينفع الاستثناء في الظهار والطلاق لتغليب جانب الحرمة على الحل عند (١) .٣٦١/ قواعد ابن رجب ١(٢) .٤٦١/ ٢٧٩ ؛ وكتاب الإيضاح ٢ ،١٧٢ ،١٧١/ بيان الشرع ٢٦(٣) .١٧١/ بيان الشرع ٢٦ التعارض وكذلك لم ينفع في النكاح لنفس السبب، لأن قوله: أنكحتك ِ فلانة إن شاء الله غايته إثبات الحل فيغلب جانب التحريم فتبقى على  الأصل، والأصل فيها الحرمة، والله أعلم.   ويشترط للاستثناء حتى يهدم اليمين أن يكون متصلا ً باليمين، وقد قيل: إنما ينفع الاستثناء ما لم يسكت أو يتكلم بشيء(١) .  موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في هذه القاعدة، فذهبت الإباضية إلى أن الاستثناء يهدم الأيمان سوى الطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح على ما سبق بيانه، وهو قول عند ا لحنابلة.  وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء يهدم جميع الأيمان، قال الإمام  من » : روى عن النبي ژ قال » : أبو المحاسن جمال الدين الملطي من الحنفية يعني إذا وصل الاستثناء باليمين « حلف بيمين فقال إن شاء الله فقد استثنى   كان يقول ابن عمر لا حنث في يمين موصول آخرها بأن شاء الله وعليه مدار هذا الحديث ولا يظن به مع كمال فضله وورعه تخصيص ما عمه النبي ژ « (٢) . ِ ََ َ وجاء في المدونة: أرأيت إن ْ ق َال َ : والله لا َ أفع ْ ل ك َذ َ ا وك َذ َ ا إن ْ ش َ اء الله ََْ ََ ََُ َُ ث ُ م فع َ ل َه؟ َُ ِ ِِِ ِ ق َال َ : ق َال َم َالك ٌ : إن ْك َان َأر ََاد َبذ َِلك َ الاس ْ تث ْن َاء َف َلا َ ك َفار َة َع َل َي ْه وإن ل َم ْي ُر ِ د ِ ِ ِ «(٣) الاس ْ تث ْن َ اء َ ف َإنه ُ ي َح ْ ن َث ُ . (١) .١٧٢/ بيان الشرع ٢٦(٢) .٢٥٥/ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١(٣) .٥٨٤/ المدونة ١ والعلة أنه إذا أراد الاستثناء عقب اليمين فإنه لا يحنث، لأن الاستثناء يهدم اليمين فلم تنعقد اليمين أصلا ً بخلاف ما إذا أراد بها ِ الأدب والتبرك بذكر اسم الله تعالى فإنه يحنث، لأنه بذلك لم يستثن . ومن حلف بالله أو بصفة من صفاته أو » : قال ابن عبد البر من المالكية باسم من أسماء الله تعالى وقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا شيء « عليه(١) . وقال الشافعي 5 من قال والله، أو حلف بيمين ما كانت » : في الأم بطلاق، أو عتاق، أو غيره، أو أوجب على نفسه شيئا ً ، ثم قال إن شاء الله موصولا ً بكلامه فقد استثنى ولم يقع عليه شيء من اليمين، وإن « حنث(٢) . أما الحنابلة فقد جاء في مسائل أحمد: قلت ُ : رجل حلف بالطلاق ثلاثا ً (٣) فقال إن شاء الله، قال: لا أقول فيه شيئا ً . فإن استثنى عقيب يمينه، فقال: » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي النبي ژ أنه قال: » إن شاء الله، لم يحنث، لما روى عن من حلف فقال ،« إن شاء الله لم يحنث رواه أبو داود(٤) . قال ژ » : وقال في البحر الزخار : » من قال: إن شاء الله، فقد ا ستثنى .« ومقصوده أن الاستثناء يهدم ا لأيمان(٥) . (١) .٢٥/ ٤٤٨ ، وشرح مختصر خليل ٣ / الكافي ١(٢) .٦٥/ الأم للشافعي ٧(٣) .٢٢٨/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٣(٤) .١٨٧/ الكافي ٤(٥) .١٤٧/ البحر الزخار ١١ وقال أيضا ً : ومن حلف لا أفعل إلا أن يشاء الله، حنث بغير الواجب »  والمندوب إذ لا يشاؤه، وقوله ژ : » « من حلف على شيء فقال: إن شاء ا لله   « لم يحنث محمول على ما ذكرنا(١) . من خلال هذه النصوص يتبين أن القاعدة متفق عليها في الأيمان عامة،  أما الطلاق والظهار والعتاق فالجمهور لا يفرقون بينها وبين غيرها من الأيمان، والإباضية يفرقون، والحنابلة يتوقفون. فروع ا لقاعدة   فمن فروعها: إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن نوى بإن ْ شاء الله الاستثناء فلا حنث عليه(٢) . أما إذا كان سكوته لسعلة، أو نحو ذلك فإن ذلك   لا يضره، أما إذا كان سكوته متعمدا ً ، أو قطع بشيء من الكلام فإن الاستثناء  يكون لاغيا ً لا أثر له في هدم ا ليمين.   ومن فروعها: إذا حلف لا يطأ زوجته أربعة أشهر، ثم قال: إن شاء الله فليس عليه إيلاء، لأن الاستثناء قد هدم يمينه. ومنها: لو نذر نذرا ً ، ثم قال: إن شاء الله لم ينعقد نذره، لأن الاستثناء يهدم الأيمان، والنذر من جملة الأيمان، ولم ترد في الأيمان المستثناة من ا لقاعدة. ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم 5 في معرض كلامه عن الأيمان وعن رجل حلف بثلاثين حجة أنه لا يعود يدنو إلى شيء من » : في الحج قال مكاره الله، إلا أن يقضي عليه أو يغلبه الشيطان، ففعل ذلك، قال: قد أساء « ولا أرى عليه كفارة ليمينه لأنه قد استثنى ولم يفعل ذلك إ لا بقضاء الله عليه(٣) . (١) .٣٧٣/ البحر الزخار ١١(٢) .١٧٣/ المرجع السابق ٢٦(٣) .٢٧٩/ بيان الشرع ٢٦ (1) [ ≥p dÉp îdG »a Ghp ôμs ØJ n ’nh p r n a Ghp ôμs ØnJn ] n n ≥∏îdG » on o قال العلا ّ مة محمد يوسف 5 : حرم التفكر في الخالق إذ هو شرك » ّ لأنه يتضمن الوسوسة أين هو وكيف هو؟ ونحو ذلك مما لا يحسن ذكره ّ من الوساوس الكاذبة المحرمة المنز ّ ه هو تعالى عنها ولا يدرك بالفكر فكل ّ ما خطر في القلب فإثباته شرك لأنه إما أن يثبت الله على غير وصفه أو يجيز أن يكون كذلك وكل واحد من ذلك إشراك. وندب التفكر في الخلق إذ هو عبادة لأنه يزداد به إيمانا ً « ومعرفة بالله(٢) . أن قوما » : وأصل هذه القاعدة حديث نبوي عن ابن عباس ً تفكروا في الله 8 فقال النبي ژ : تفك ّ روا في خلق الله ولا تفك ّ روا في الله فإنكم لن تقدروا الله حق ق دره «(٣) . وهو حديث ضعيف. قلت: ومعناه صحيح تشهد له الأصول، وحسنه ا لألباني. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة إجماعية عند أهل الإسلام، لأن التفكر في ذات الله منهي عنه لما يجر من وساوس وأوهام باطلة، فكل ما خطر على بال ابن آدم فهو هالك، والله تعالى بخلاف ذلك، قال تعالى: ﴿ 54321 76 ﴾[ [الشورى: ١١ . وقد عاب الله على أهل الكتاب لما شبهوا الذات الالهية فقال: ﴿ ¸ ¼»º¹ ﴾[ [الزمر: ٦٧ وكان ذلك ناتجا ً عن شيء من التفكر في ذات الخالف جل وعلا. (١) .٢٥٢/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) قال الشيخ الألباني: حسن، وهو في صحيح الجامع برقم ٢٩٧٦ . انظر الجامع الصغير .٣١١/ ٥٢٩ ، وكشف الخفاء ١ / وزيادته للألباني ١ تفكروا في خلق الله) أي مخلوقاته التي يعرف )» : قال في فيض القدير العباد أصلها جملة لا تفصيلا ً كالسماوات بكواكبها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها والأرض بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها وما بينهما وهو الجو بغيومه وأمطاره ورعده وبرقه وصواعقه وما أشبه ذلك فلا تتحرك ذرة منه إلا ولله سبحانه حكمة دالة على عظمته، ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تعرفوه حق معرفته. قال رجل لعلي : أين الله؟ فقال: سؤال عن مكان وكان الله بلا مكان، وقيل تفكروا في ّ آلاء الله أي أنعمه التي أنعم بها عليكم، ولا تفكروا في الله فإنه لا تحيط به « الأفكار بل تتحير به العقول والأنظار(١) . وقد ذكر البكري الصديقي الشافعي في دليل الفالحين أن التفكر في مصنوعاته والاستدلال بذلك على ألوهيته وعظيم قدرته، قال تعالى: ﴿ Y e❁ cba`_^]\[Z ponmlkjihgf ﴾ [ [آل عمران: ١٩٠ ١٩١ الآية. وفي الحديث: » تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات ا لله « وجاء بلفظ: » تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، فإنكم لا تقدرون قدره .« وفي الحديث أيضا ً مرفوعا ً :« الكشاف » كما في بينما رجل مستلق في فراشه إذ رفع رأسه إلى النجوم وإلى السماء فقال: »أشهد أن لك ربا ً وخالقا ً لا » : فقال .« ، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له وقيل: الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية كما « عبادة كالتفكر يحدث الماء للزرع والنبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، « ولا استنارت بمثل ا لفكرة(٢) . (١) .٢٦٢/ فيض القدير ٢(٢) .٢٧/ دليل الفالحين ١ فروع ا لقاعدة ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا حد ّ ثته نفسه بالتفكر في ذات الله ّ كيف هو ومن خلقه ونحو ذلك فليقل آمنت بالله وليتفك ّ ر في خلق الله لما جاء ة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ا لنبي ژ أن الشيطان يأتي أحدكم في ا لسن فيقول: م ن خلق السماوات؟ فيقول الله. فيقول: م ن خلق الأرض؟ فيقول: ََ  الله 8 . فيقول: م ن خلق الله؟ فإذا أحس َّ أحدكم بذلك فليقل آمنت ب الله(١) . ومنها: إذا قرأ ﴿ \[ZY ﴾ [ [طه: ٥ ، لا يجوز له أن يتفك ّ ر في حقيقة الاستواء هل هي قعود أو مماسة أو نحو ذلك، بل يؤمن بأن الله َ استوى كما أخبر. ولكن حقيقة الاستواء استأثر الله بها لأن صفاته تابعة لذاته، فإذا كانت الذات فوق إدراك البشر فكذلك صفاته العليا وإياك من التجسيم والتشبيه وإطلاق عنان العقل فيها فإنه من التفكر في الخالق وهو ممنوع. ومنها: أنه يندب النظر ليلا ً في النجوم والكواكب مع التدبر والتبصر، من نظر في النجوم وتفك » : وفي الخبر ّ وقرأ: « ر في عجائبها وفي قدرة الله ... ﴿ yxwvutsrq ﴾ [ [آل عمران: ١٩١، كتب الله له بكل نجم حسنة (٢) . ومنها: التفكر في السماء والأرض وحركة الأفلاك والكواكب لقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY ba`_ mlkjihgfe❁c xwvutsrqpon y﴾ [١٩١ ، [آل عمران: ١٩٠ . (١) ٣٦٢ برقم ١٥٠ ، مؤسسة الرسالة، طبعة أولى. / الحديث رواه ابن حبان، ج ١ ِ (٢) ٢٥٤ ، والحديث لم أهتد إليه. / شرح كتاب النيل ١٧  إذا أراد إنسان أن ينال فضل التفكر فليتفك » : وقال أبو الليث ّ ر في الآيات والعلامات كالسماوات والأرض وطلوع الشمس وغروبها واختلاف الليل  « والنهار(١) . ومنها: أن يتفكر الإنسان بنفسه ففيه انطوى العالم الأكبر قال تعالى: ﴿ vutsr ﴾ [ [الذاريات: ٢١ . قال صاحب ا لجوهرة: فانظر إلى ن فسك َ ثم انتقل ِ للعال َ م ِ العلوي ثم ا لسفلي ُْ ِ تجد ْ به صنعا ً بديع َ الحك َم ِ لكن ْ به قام دليل ُ الع َ د َم ِ ُ ِ وكل ما جاز عليه الع َ د َم ُ عليه ق ط ْ عا ً يستحيل ُ القد َم ومنها: إنه لا يجوز الخوض في ذات الله على نحو ما خاض فيه أهل الكتاب، فاليهود قالوا للنبي: صف لنا ربك، وقالت النصارى: انعت لنا ربك، وصدق الله  تعالى: ﴿ 765 ﴾[ [التوبة: ٦٩ ، فقد خاض كثير من المسلمين في الإلهيات على نحو ما خاض أهل الكتاب فحصل الضلال والعياذ بالله تعالى. (١) .٢٥٥/ شرح كتاب النيل ١٧  ] كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل [ .............................................. ٥ ] كل ما يتعلق بالميت فهو على ا لكفاية [ ............................................................................ ٧ ] كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في ا لحج [ .............................................................. ١٠ ] كل ما يخرم المروءة ويقدح في العدالة فهو مسقط للشهادة [ ..................................... ١٤  ] كل ما يشغل القلب عن الصلاة فإنه يقطعها [ ................................................................ ١٧ ] كل ما يضبط جاز بيعه في ا لذمة [ أو ] كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه يجوز السلم فيه [ .................................................................................................................. ٢١ ] كل ما يفعله المصل ّ ي سهوا ً مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمدا ً فإنه ينقضها وكل ما فعل َ ه مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها [ .................................... ٢٥ ] كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء ا لأموات [ .................................................. ٣٢ ] كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب ا جتنابه [ ................................................................. ٣٤ ِ ] كل ماء و ُ جد َ متغيرا ً ولم ي ُ علم تغيره من نجاسة وغيرها فهو محكوم له بالطهارة [ ........ ٣٧ ] كل مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا فسد أحدهما بالدليل صح أن الحق في ا لآخر [ ............................................................................................................. ٣٩ ٍ ِ ] كل من أظهر الصلاح ولم ي ُع ْرف ْ بسوء ق ُبل َت ْ شهادته ] ............................................... ٤٤ َ ] كل من أقر في حال لا يثبت إقراره لم يؤخذ بإقراره [ ................................................. ٤٨ ] كل م َن ْ به ما يمنع من إتيان الصلاة في وقتها فهو مخير في الجمع ] ...................... ٥٣ ] كل من غاب عقله انتقض وضوؤه [ ................................................................................ ٥٦ ] كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله [ ......................................................... ٥٨ ٍ ] كل نجس حرام ] ................................................................................................................ ٦٠ ] كل نفقة في غير حق الله فهي تبذير [ .............................................................................. ٦٢ ] كل وهم في الصلاة وجب بالنقصان من الصلاة فإنه يفعله قبل التسليم وكل وهم وجب بالزيادة فإنه يفعله بعد ا لتسليم [ ............................................................................. ٦٧ ] لا تترك نية العمل باليأس منه [ ....................................................................................... ٧٠ ] لا تتعل ّ ق الفروض العينية بالأموال من دون ا لذمم [ .................................................... ٧٣ ] ما كان استعماله بقصد المخيلة فهو حرام [ ................................................................... ٧٦ ] ما لا يجوز من الدعاء لا يقع الضمان بإجابته [ ............................................................ ٨٠ ] المتكلف لقول ما لا يعلم غير معذور [ .......................................................................... ٨٤ ] من أخذ الأجرة على شيء لزمه ضمانه [ ........................................................................ ٨٦ ] من أسلم على شيء فهو له [ ............................................................................................ ٨٩ ] من حلف على معدوم يظن بقاءه فلا حنث عليه [ ....................................................... ٩٣ ] من عظم يقينه عظم برهانه [ ............................................................................................. ٩٦ ] من قدر على إحياء مضطر فلم يفعل حتى هلك فهو قاتله [ .................................... ١٠٠ ] من لم يفرض عليه حكم لا يصح منه فرض [ ........................................................... ١٠٣ ] الميراث تبع للنسب ] .................................................................................................... ١٠٥ ٌ ِ [ نظر ُ الإمام الكبير أوسع ُ من نظر الإمام الصغير ] ....................................................... ١١٠ [ هبة المعدوم لا تصح ] ................................................................................................... ١١٢ ] الوجود في آية التيمم وجود قدرة لا وجدان ضالة [ ................................................. ١١٤ ] يدرك المشتري قيمة ما زاده في ا لشيء [ .................................................................... ١١٨ ] لا تدفع الزكاة إلا لولي [ ............................................................................................... ١٢٠ ] لا تصح الفتوى مع انشغال ا لفكر [ ............................................................................. ١٢٣ ] لا تعتبر النوادر من ا لأحوال [ ....................................................................................... ١٢٥ [ أحق الشروط وفاء ما استحلت به ا لفروج [ ................................................................ ١٢٨ ّ ] ما انفصل من حي فهو نجس [ أو ] ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة [ .......... ١٣٣ ] التوبة تجب ما قبلها ] .................................................................................................... ١٣٧ [ الكبر بطر الحق وغمط ا لناس [ .................................................................................... ١٤١ ُْ ] كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام [ .......................................................................... ١٤٤ ] الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً [ ......................... ١٤٧ [ الخراج بالضمان ] ........................................................................................................... ١٥١ ] إذا تعارض واجبان قدم آكدهما ]  ١٥٥ .................................................................................. ِ ] إنما ج ُ عل َ الاستئذان من أجل ا لبصر [ .......................................................................... ١٦٠ ] لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق [ ......................................................................... ١٦٤ ] لا ي ُت ْم َ بعد بلوغ ] ............................................................................................................ ١٦٨   [ يح َ ْ ر ُ م ُ من الرضاع ما يحرم من ا لنسب [ ...................................................................... ١٧٢ ِ ِ [ الإم َام ُ ض َ امن ٌ [ ................................................................................................................. ١٧٧  [ الزعيم غارم ] ................................................................................................................... ١٨٠  ] أنت ومالك لأبيك [ ........................................................................................................ ١٨٢ ] الشهادة منوطة بالعدالة والأهلية ا لتامة [ ...................................................................... ١٨٨ ] ما لا دم فيه فليس بنجس [ ............................................................................................ ١٩١ ] عند اختلاف العلماء يؤخذ بالأهم [ ............................................................................. ١٩٣ ] إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع [ ................................................................. ١٩٥ ] النهي إذا لم يكن لغرض ديني لا يفيد التحريم [ ....................................................... ١٩٩ ] النهي المطلق يقتضي التحريم وفي العقود ا لفساد [ .................................................. ٢٠٣ ] عند اختلاف ِ الصحابة ِ يق َدم الأعلم والأكثر صحبة ً [ .................................................. ٢٠٥ ُ ُ ُ َُُْ ِ [ الدلالة ُ اللفظية ُ أقوى من ا لدلالة الفعلية ] ................................................................... ٢٠٨ ِ [ الم ُف َسر ُ ي َق ْضي ع َل َ ى ا لم ُج ْم َل ِ[ ....................................................................................... ٢١٤ [ المؤم ِن وقاف والمن َافق ِ وثاب [ ..................................................................................... ٢١٩ َُُْ ٌَُ َُ ٌ قاعدة: ] كل نكاح خالف الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع [ .............................. ٢٢٣ ُ ] الماء طهور لا ينجسه شيء [ ......................................................................................... ٢٢٥ ِ ِِِ ِ [ الشه َاد َة ُع َل َ ى ا لشه ْر َة ج َائز َة ٌإلا ّ في ا لح ُد ُ ود [ .............................................................. ٢٣٠ ِ ِِ ٍ [ لا َ غيبة َ لف َ اسق [ ............................................................................................................... ٢٣٤  َْ ] الغنى مال واحتيال [ ....................................................................................................... ٢٣٧ [ الق َل ِيل ُ ع َف ْ و في ِ العرف ِ وفي ِ الشرع ِ[ ............................................................................. ٢٤٠ ٌَُْْ ْ  ِ ِِ ِ ِ [ لا َي َغ ْل َق ُ الر َه َن ُلص َاحبه له غ ُن ْم ُه ُو َع َل َي ْه غ ُر ْم ُه ُ[ ............................................................ ٢٤٣ ِِ ِ [ لا َ رهبانية َ في الإسلا َ م ِ [ .................................................................................................  ٢٤٧ ََْ ْْ  ِِ ِِ  ِِ [ الو َ ل َد ُ لل ْفر َ اش و َ لل ْع َ اهر الح َ ج ْ ر ُ [ ..................................................................................... ٢٥٠   ِ  [ الش ّف ْع َة ُ في م َ ا ل َم ْ ي ُق ْس َم ْ [ ................................................................................................ ٢٥٥ ْ   ِ ِ ِَِ ً ِِ  [ إن في المعاريض لمندوحة عن ا لكذب [ .................................................................... ٢٥٨ ََْ ََُْ َْ   ِِ  َِِ َ[ المسلمون َع َل َ ى ش ُروطهم إلا ش َرط َا ًأح َل ح َراما ًأو ح َرم َح َ لالا ً [ ............................. ٢٦٧ ُُْ ُ ََْ    [ بر  وا آباءك ُ م تب ََرك ُ م أبناؤ ُك ُ م ] .......................................................................................... ٢٧٤ ُ َْْ ًَ ] إذا ح َرم َ الله ُ شيئا ح َرم َ أك ْل َ ثم َ َن ِه ِ [ ................................................................................. ٢٧٨ ] ما تولد من اللحم حكمه كحكم ا للحم [ .................................................................... ٢٨١ [ إ ِنم َ ا ج ُع ِل َ الإ ِم َام ُلي ُِؤ ْتم َ به ِِ[ ............................................................................................ ٢٨٥ ِ [ أم َ ْو َ ال ُ الح َربيين غ َير م ُح ْت َرم َ ة ] ...................................................................................... ٢٩٠ ْ َُْ ِِ ِ [ الح َاكم ُو َلي م َن ْلا َ و َلي ل َه ُ[ .......................................................................................... ٢٩٤ ِِ [ الب َين َة ُع َل َ ى الم ُدعي و َالي َمين ُع َل َ ى م َن ْأن َْك َ ر ] ............................................................... ٢٩٧ ُ ِِ [ ت ُد ْر َ أ الح ُد ُو ْد ُ بالشب ُه َ ات [ ................................................................................................ ٣٠٢ ] الثلث حد الكثرة في أحكام ا لشرع [ ............................................................................ ٣٠٦ ِ [ الم ُط َلق َة ُ الرج ْعية ُ ز َو ْج َة ٌ [ ................................................................................................. ٣٠٨ [ حرمة ُ الميت كحرمة ُ الحي [ ......................................................................................... ٣١٠ َُْ َْ ََُْ َّ [ الثي ْب ُ ت ُس ْت َأم ْ َ ر والبك ِ ْ ر ت ُس ْت َأذ ْ َن ُ [ ...................................................................................... ٣١٣ ُُ [ الشركة بيع ] ..................................................................................................................... ٣١٥ ِ ِ [ م َ ا لا َ يل َْز َم ُ بالشر ْع ِلا َ يل َْز َم ُ بالشر ْط [ ............................................................................. ٣١٧  [ ل َي ْس َ ك ُ ل ق َذ ِر ٍ ن َجسا ِ ً و َ ك ُ ل ن َج ِس ٍ ق َذ ِر ٌ [ .......................................................................... ٣٢٢ ] ما سكت عنه الله ورسوله فهو عفو [ ............................................................................ ٣٢٤  ِ ٍ [ ك ُل م ُس ْكر ح َر َام ٌ[ ............................................................................................................. ٣٢٩  [ المؤمن لا ينجس ] .......................................................................................................... ٣٣٤ [ لا َ صيام إ ِ لا بن ِ ي ِ ة ] ............................................................................................................ ٣٣٨ َ [ حك ْ م الدار ِتابع ِ لح ِ ك ْم ِمن است َول َ ى عل َيها ] ................................................................. ٣٤٠ ُ ُ ٌَ ُ َْْْ ََْ ِ [ لا َ رفق في ِ المعص ِية ِ[ ...................................................................................................... ٣٤٦ َ ََْ ] حقوق العباد لا تكف  رها التوبة ] ..................................................................................... ٣٥١     ِ ِ ِِ ِ [ ك ُل ل َه ْو ٍل َعب ٌإلا ث َلاث َة ٌ: ر َم ْي ُك َبق َو ْسك َو َت َأد ْي ْب ُك َف َر َس َك َو َم ُلا َع َب َت ُك َ عر ْس َ ك ] ........ ٣٥٦    [ لا َ يوق ّ ى المال بالزكاة ) أو لا تجعل الزكاة تقية للمال) [ ......................................... ٣٦٠  ِِ [ ل َيس  الحياء في ا لدين ِبعذ ْر ٍ [ ........................................................................................ ٣٦٣ َََُْ ُ ِِ [ ط َه َار َة ُ الم َيت ك َط َه َار َ ة الح َي [ أو يقال ] : ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة ا لحي [ ...... ٣٦٦ ِ [ ل َحم ُ جمي ْع ِ السب َ اع ِ حر َ ام [ .............................................................................................. ٣٦٩ َْ ٌَ ِ [ الإس ْلا َ م ُ ي َع ْل ُو ْ و َلا َ ي ُع ْل َ ى ع َل َي ْه [ ....................................................................................... ٣٧٢ [ لا َ ح ِل ْف في ِ الإ ِسلا َم [ ِ ................................................................................................... ٣٧٨ َْ ِِ ] ليس العالم من حمل الناس على ورعه ولكن ا لعالم من أفتاهم بما يسعهم من ا لحق [ .... ٣٨٣ ] ليس في الحرام زكاة [ .................................................................................................... ٣٨٩ [ ي ُخ ْت َار ُ أه َْو َن ُ الشرين ِ [ ..................................................................................................... ٣٩٢ [ لا َ أج َ ْر َ ع َل َ ى ا لق ُر َب ِ[ ....................................................................................................... ٣٩٧ ِ ِ [ للأك َ ْث َ ر ح ُك ْم ُ الك ُل [ ........................................................................................................ ٤٠١ ِ ِِِ ِ ِِِ [ لا َز َك َاة َفي ما اس ْت ُخ ْر ِج َمن ْم َع َادن الأ َر ْض ِإ ِلا في ا لذه َب و َال ْفضة [ ....................... ٤٠٤ [ ل َيس لف ِ َ اج ِر ٍ يم ِ ين ] .......................................................................................................... ٤٠٧ َْ َ ِ [ لا َ ضرر ولا َ ضرار [ ........................................................................................................ ٤١٠ ََََ ََ [ ك ُل م َا ق ُدر َِع َل َ ى إ ِم ْس َاكه ِِلا َيح َِل إ ِلا بالذ ِ ك َاة ِ الاخ ْتي َِاري ِة ِ [ .......................................... ٤١٥ ُِِ ِ ِِ [ م َ ا أجيز َ للض َرور َة ي َز ُو ْل ُ بز َو َ اله َ ا ] .................................................................................. ٤١٨ ُْ [ الزائد ُ ت َب َع ٌ للأص ْ ل ِ [ ......................................................................................................... ٤٢١  ِِ [ الرج ُ وع ُ ع َن ِ الخ َط َ أ و َ اجب ٌ [ ........................................................................................... ٤٢٤  ِ َِ [ الحاجة ُ ت ُن َزل ُ من ْزل َة َ الضرورة خ َ اصة ً أو عام ة ً [ ............................................................ ٤٢٧ ََ َََُْ َْ  [ الع َ ام ي ُبن َ ى ع َل َ ى ا لخ َ اص [ ............................................................................................... ٤٢٩ ْ     [ الف َرض ُ مق َدم ٌ ع َل َ ى ا لنف ْل ِ[ .............................................................................................. ٤٣٢ ُْ ] الاضطرار لا يبطل حق ا لغير [ ....................................................................................... ٤٣٤   [ لا َ يق َُ وم ُأح ََد ٌ ع َن ْأح ََد ِفي ِ م َ ا ك َان َم َر ْجع ُِه ُإ ِل َ ى ا لب َد َن ِ [ ................................................ ٤٣٧ ْ   [ م َا د َخ َل َي َد الإ ِن ْسان بغ َِير ِو َج ْه حق و َجب َرده ُ [ ......................................................... ٤٤٠ ََِْ َِ َ َ   ِِ ِ [ الم َس ْأ َل َة ُح َر َام ٌإ ِلا من ْف َق ْر ٍم ُد ْقع، أ ٍ و َْغ ُر ْم ٍم ُف ْظع، أ ٍ و َْد َم ٍم ُو ْج ِع ٍ[ ................................ ٤٤٣  [ الز ع ِيم غ َارم ٌِ والعارية مضمونة ] .................................................................................... ٤٤٦ ُْ ِِ ٍِِ [ م َا لا َد َم َفي ْه لا َيح َْت َاج ُإلى ذ َك َاة [ ................................................................................. ٤٤٩ ِِِ ِِ َ ْْ َِ ِ [ م َ ا لا م َج َ ال َ في ْه للر َأي ي ُت َو َقف ُ في ْه ع َلى ا لسم ْع [ ........................................................ ٤٥١ ِ [ الم َج ْه ُ ول ُ ي ُب ْح َث ُ ع َن ْه ُ و َ الم َع ْر ُ وف ُ بالع َد َ ال َة لا َ ي ُب ْح َث ُ ع َن ْه ُ [ ......................................... ٤٥٣ [ اختلاف الأمة رحمة ] .................................................................................................... ٤٥٨ [ التائب ِ ُ م ِن َ الذن ْب ِ ك َم َن ْ لا َ ذ َن ْب َ ل َه ُ [ ............................................................................. ٤٦٢ ِ [ الأصل ُ ب َر َ اء َة ُ الذمة [ ....................................................................................................... ٤٦٤ ِِ َ [ الاستث ْن َاء ُيه َْدم ُ الأيم َْان َ [ ................................................................................................. ٤٦٧ ِ ِِ [ تف ََكروا في ا لخ َل ْق ِو َلا َ ت َف َكروا في ا لخ َالق ِ [ ................................................................ ٤٧١ ُُ الفهرس ............................................................................................................................... ٤٧٥