á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G (1) [ ¿Ép ª n °†dÉn H p êGo ôn îdGn ]  أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن ح ِ بان َ من حديث عائشة # وفي بعض طرقه ذكر السبب. وهو أن رجلا ً ابتاع َ عبدا ً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم، ثم وجد به عيبا ً ، فخاصمه إلى ا لنبي ژ ، فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال : ‰ » الخراج بالضمان « وهو من جوامع كلمه ژ . معنى هذه القاعدة في ا للغة الخراج في اللغة ما خرج من الشيء فخراج الشجرة الثمرة وخراج الحيوان د َره ونسله، وخراج العبد غلته، والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض. والخراج في هذا الحديث هو » قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال  غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع َُ ِِ ِ فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغ َل ّته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام والمقصود به هنا: المؤونة كالإنفاق، والمصاريف، وتحمل التلف، والهلاك، والخسارة، والنقص. ٍٍ وفي الاصطلاح: إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة، وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك. فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له لتكون في مقابلة الغرم وهذه القاعدة بمعنى القاعدة التي الغ » : تقول ُن ْ .« م بالغرم ُ (١) ٢٦٥ / ٧٩ ؛ وكتاب الضياء ١٣ / ٩؛ والمصنف ٢٥ / ٣٢٤ ؛ وبيان الشرع ٣٠ / كتاب الجامع ٢ . ٢٠٠ و ٢٣١ / ٢٦٥ ؛ وكتاب الإيضاح ٣ ،٢٦٤ ،٢٤٧ ،٢٤١/ ٦٦ و ٧١ ، و ١٧ / ٢٠٣ ، و ١١  موقف أئمة المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اختلف أئمة المذاهب في هذه ا لقاعدة.  فذهب الجمهور إلى صحة هذه القاعدة، وذهب البعض إلى ردها لكونها    تخالف حديث المصراة، لأن حديث: » « الخراج بالضمان معناه أن منافع  المبيع يكون للمشتري مقابل الضمان، لأن المبيع لو هلك عنده لكان من ضمانه، أما حديث المصراة فبخلافه لأن النبي ژ رد إلى البائع صاعا ً من تمر بدل اللبن التالف، ولم يجعله مقابل ا لضمان. وإنني وجدت فرقا ً بين ا لحديثين: لكون هذا الخراج قد حصل في ملك المشتري « الخراج بالضمان » فحديث فهو من عناه، وأما التصرية فالخراج فيها قد حصل عند البائع وليس عند المشتري، فإن البائع ترك حلب المصراة يوما ً أو يومين فتحفل الضرع وزاد اللبن في ملك البائع فأوجب ا لنبي ژ رد مقابله من التمر فافترقا.  ِ المبيع إذا اكت » : قال السرخسي من الحنفية ُسب في يد المشتري ثم رد َ  الأصل بالعيب يبقى ا لكسب سالما ً له لقوله ژ : » الخراج بالضمان «(١) . ُ و» : وقال في البدائع في تعليل نفقة الرقيق َ أم َ ا س َ ب َب ُ و ُ ج ُ وبه ِ َ ا ف َال ْم ِل ْك ُ ؛ َِِِِ ِ ِِ ِِِ لأنه ُ ي ُ وجب ُ الاخ ْتص َ اص َ بال ْم َم ْل ُ وك ان ْتف َ اع ً ا و َتص َ َرف ً ا و َه ُو َ ن َف ْ س ُ ال ْمل ْ ك فإ َذ َ ا ِِِ ِ ِ «ِ(٢) ك َان َت ْم َن ْف َع َت ُه ُلل ْم َالك ك َان َت ْم ُؤ ْن َت ُه ُع َل َي ْه؛ إذ ْال ْخ َر َاج ُبالضم َ ان . ِ َِِ ََ وقال أيضا ً و» : في تعليل الولاء للذكور َ ع َن ْ الشع ْبي و َ اب ْ ن أبي لي ْلى إن ِِِِ َِ ِِِِِ ال ْو َلا َء َللذك ُور من ْو َل َده َا، و َال ْع َق ْل ُع َل َي ْهم ْأيض ًْا د ُون َس َ ائر ع َص َب َة ال ْم ُع ْتق َة، ِ ِِ ِ ِ «ِ(٣) و َق َالا َ ك َم َ ا ي َرث ُون َه ُك َذ َلك َي َع ْقل ُون َع َن ْه ُ ؛ لأ َن ال ْخ َر َاج َبالضم َ ان . (١) .٧٢/ المبسوط للسرخسي ٥ (٢) .٣٩/ البدائع ٤ (٣) .١٦٦/ البدائع ٤   وجاء في المدونة في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا ً :   ِ  ََ َِْ َِْْ قلت: أر َأيت َْ الرج ُل َيب َ يع ُالأرض َو َالنخ ْل َف َيأك ُل ُالمش ْت َري ثمرته ََا ث ُم يج َد ُ ْ َُ ََ  ِِ ِ  بالن ِ خ ْل ِعيبا أل ََه أن َْيردها في ق َول ِمالك ٍولا َ يغ ْرم ما أك ََل َ ؟ ق َال َ : ق َال َمالك ٌ : ًَُْ ََُ َْ ََََُ َ  في ِ الدور ِو َال ْع َبيد ِِإذ َا أص ََاب َبه ِِم ْع َي ْب ًا و َق َد ْاغ ْت َله ُم ْأن َل َه ُأن َْير َُده ُم ْو َل َه ُغ َلت ُه ُم ْ  ِ ِِ ف َك َذ َلك َ غ َلة ُ النخ ْل ِ عن ْدي.   ِِِ ِ ق َ ال سحنون ٌ : لأن َ ال ْغ َلة َبالضمان، وق َ د ق َ » ال رسول الله ژال ْخ َراج ََُْ ََْ ََُ ُ َُ  ِِ ِ َََ ِ ِ بالضمان «. ق ُل ْت ُ : ف َإن ْ ك َ ان َت ْ غ َن َ ما جز أصواف َها ف َأك َل َ أل ْبان َ ها وجميع سمونها  َ ًَ ََْ ََََ ََُُ ِ ِ ٍِِ ث ُم أص َ اب بها عيبا أي َكون ُل َه أن َْيرده أم َلا َفي ق َول مالك؟ ق َال سحنون ٌ : ًَََََُْ ُ َُُْ ْ َ ََُْ   ِ ِِ وأخ َْبرني أش َْهب أن َه ق َال َ : النبات ُ وغ َيره سواء؛ لأن َ ك ُل ذ َلك َ ت َبع ول َغ ْو مع ما َ ََ َُ ُ َ ٌَََُُْ ٌََ ٌَََ  ابتعت من الضأن ْ ، وك َذ َلك ث َمر النخ ْل ِ ال ْمأب ْ ورة؛ لأ َنه غ َلة ٌ وال ْغ َلة ُ بالضمان . ََِْْْ ِَ َِ َُ َُ َِ ُِ َ ِ َِ ِ ِِِِِ ق ُل ْت ُ: ولم ج َع َل ْت َِالصوف َِواللبن َبم ِن ْز ِل َة ال ْغ َلة؟ ق َال َ: لأ ِن َِمالك ًِا ق َال َف «ِ ي (١)ال ْغ َن َم :ِ َََََ َ يش ْتر ِيها ا لرجل للتجارة ف َيجزها ق َال َ : أر َ ى أص َ واف َها بمنز ِل َة غ َلة الدور . َََ ُُ ََََُ َ َََْْ     وإذا نما المبيع عند المشتري » : وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو غلة أو عينا ً فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله لأن له الخراج بالضمان وإن كان عينا ً فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجا ً أو غيره ففي الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات وأما غير ذلك فيختلف. فأما ثمرة النخل فلا يردها مع الأصل إذا حدثت عنده فإن كان ابتاع الأصل وفيه ثمر فإن كانت لم تؤبر لم يردها وإن كانت مأبورة ففيها خلاف وكذلك في صوف الغنم فأما الألبان والسمون فلا يرد شيئا ً « منها(٢) . (١) .٣٥٢/ المدونة ٣(٢) .١٥٥/ التلقين ٢    و» : قال المزني في مختصره َك َذ َلك ِ َ ال ْب َق َر ُ فإ َ ِن ْ ك َ ان َ ر َض ِي َه َ ا ال ْم ُش ْ ت َر ِ ي و َح َل َب َه َ ا ز َم َان ً ا ث ُ م أص َ َ اب َ به َِ ا ع َي ْب ً ا غ َي ْر َ التص ْر ِي َة ِف َل َه ُ ر َده َ ا بال ِ ْع َي ْب ِو َي َر ُد م َع َه َ ا ِ ِ ِ ِِِِِِ ص َ اع ً ا من ْ تم َ ْر ٍ ثم َ َن ً ا لل َب َن ِ التص ْر ِية َ و َلا َ ير َ ُ د اللب َن َ ال ْح َ ادث َ في مل ْكه؛ لأ َ ن ِ ِ «ِ (١)  النبي ژ ق » َض َ ى أن َ ال ْخ َر َاج َ بالضم َ ان . ِ َِ و» : وقال الماوردي الشافعي في الإقناع َ إذا اب ْت َ اع َ نخلا ً فأثمرت أو م َ اشي َ ة  ِِ ِ ِ«ِ(٢) فنتجت ثم رد ذ َلك بعيب فله َ ما استغل من ثمره أو َ نتاج لأ َ ن ا ل ْ خراج بالضمان . ََُْ َ وفي مسائل أحمد: وإذا اشترى عبدا ً فاستعمله فوجد فيه عيبا ً كان له الغلة  بالضمان(٣) .  وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار، ونمائه » : وقال في الكافي المنفصل، فهو للمشتري سواء فسخا العقد أو أمضياه لأنه نماء ملكه الداخل في   ضمانه، ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله : ‰ » الخراج بالضمان .«(٤) فإن استغله قبل تسليمه فلا ضمان » : وقال المرتضى من الزيدية  لقوله  ژ : بخلاف الفوائد الأصلية إذ ليست خراجا « الخراج بالضمان » ً«(٥) .  وقال أيضا ً : بل يطيب ربح الغصب لقوله ژ » : » الخراج بالضمان « ٍ « لا المسروق إذ لا يجتمع قطع وضمان كحد ومهر(٦) . وقال أيضا ً : وما فسخ بالعيب لزم رد ثمنه جميعا » ً وإن قد استعمله لقوله ژ : » الخراج بالضمان .« ومعناه أنه يرد ثمنه ويأخذ نماءه، وفوائده مقابل ما كان عليه من ضمانه. والفروع كثير جدا ً. (١) .١٨٠/ مختصر المزني ٨(٢) .٩٤/ الإقناع ١(٣) .٢٦٦/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٢(٤) .٢٩/ الكافي في فقه أحمد بن حنبل ٢(٥) .٤٩٥/ البحر الزخار ٦(٦) .١٠/ البحر الزخار ٨ فروع ا لقاعدة: سبق في كلام الأئمة صور وفروع فقهية كثيرة. ويمكن أن يتخرج عليها فروع منها: ١ من اشترى أرضا ً فادعى أن له فيها شفعة فإن أقام بينة بذلك حكم له فيها بالبينة، وأما ما استعمله المشتري منها فهو له مقابل ضمانه لقوله ژ : » الخراج بالضمان .« ٢ خدمة العبد إذا ظهر فيه عيب كغلته فهي للمشتري مقابل ضمانه. ٣ إذا ظهر بالسيارة عيب وردها في زمن الخيار وكان قد استغلها المشتري فله غلتها لأن الخراج بالضمان. (تنبيه) قال الإمام سلمة بن مسلم(١) : والخراج بالضمان إلا في الوديعة » .« والعارية والمضاربة (2) [¬pà`p esoCG øre p ¢ùn «r∏na n »ÑpædGs ápæs°So ørY n ÖnZpQ n øren ] u أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف صحيح جاء فيه أن رهطا ً ّ جاءوا إلى بيوت أزواج النبي فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لأصومن الدهر فلا أفطر أبدا ً ، وقال الآخر لأقومن الليل فلا أرقد أبدا ً . فلما علم النبي بهم دعاهم فقال لهم بلغني أنكم قلتم كذا وكذا. قالوا نعم يا رسول الله أين نحن منك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لهم: » أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني « (٣) (١) .٧١/ كتاب الضياء ١١(٢) .١٤٩/ الجامع لابن جعفر ٦ . (٣) .٢/٧ ،( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ( ٥٠٦٣   موقف المذاهب الإسلامية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام الكبرى، وهي أصل في إنكار   البدع وحرمة التنكب عن سنة ا لنبي ژ وهديه، فمن ظن في التشدد والتعمق  أنه محسن فقد ظلم وأساء، فإن الدين يسر ولن ي ُ شاد الدين َ أحد ٌ إلا غلبه(١) ، ٌ كما قال ژ ، وقال أيضا ً » : إن ا لمنبت لا أرضا ً قطع ولا ظهرا ً أبقى «(٢) . وقال ژ : » إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق «(٣) .    وقد اتفق أئمة الإسلام على أن الرغبة عن سنة ا لنبي ژ كفر وضلال ٌ وابتداع في الدين، فقد كان الصحابة يحرصون على سنة النبي ژ حرصهم على الفرائض، وكان عبد الله بن عمر ^ شديد التأسي حتى في الأمور الجبلية برسول الله ژ لأن ذلك من تمام محبته. قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا ً و» : على الحديث َ ق َد ْ ك َ ان َ ص َ د ْ ر ُ ِِ ِ الصح َ اب َ ة و َ م َن ْ تب َ ع ِ َه ُ م ْ ي ُو َ اظب ُ ون َ ع َل َ ى السن َن ِ م ُو َ اظ َب َت َه ُم ْ ع َل َ ى ال ْف َر َ ائض ِ و َ لا َ ِِِِِ ِ ِِِ يف َرق ُون َبين َهما في اغ ْتن َام ِث َوابهما وإنما احت َ اج ال ْف ُق َهاء إل َ ى التف ْرق َة لما يت َرتب ُ ََُْ َ َََ َْ َُ َََُ  ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ ع َل َي ْه من ْو ُج ُ وب الإ ْع َ اد َة و َت َر ْكه َ ا و َو ُج ُ وب ال ْعق َ اب ع َل َ ى التر ْك و َن َف ْيه و َل َع َ ل َ ِِِْ ِ ِِ ٍِِ َ«ِ (٤) أصح َاب َ ه َذه القصص ك َان ُوا ح َديثي ع َهد بالإ ْسلام . َْ ْْ عن مسلم عن أنس » : وقال العلامة ملا علي القاري في مسند أبي حنيفة قال: (كان رسول الله ژ يجيب دعوة المملوك) أي العبد المعتق، (ويركب الحمار) أي مع اقتداره على الخيل والناقة والبغل، ويعود المريض وهذا وفي رواية ابن عساكر، عن أبي أيوب، كان .« يدل على تواضعه مع أصحابه (١) .١٦/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ( ٣٩(٢) .٢٧/٣ ،( السنن الكبرى للبيهقي، باب القصد في العبادة، ( ٤٧٤٣(٣) .٣٤٦/٢٠ ،( مسند أحمد، ( ١٣٠٥٢(٤) .٢٦٥/ فتح الباري ٣ يركب الحمار، ويخصف النعل ويرقع القميص، ويلبس الصوف، ويقول ژ : » من رغب عن سنتي فليس مني .« وفي رواية لابن سعد عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلا ً كان يركب الحمار عريانا ً ليس عليه شيء. وعن أنس، كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض، ويأكل على « الأرض(١) . ويقول لمن يترفع عن ذلك: » هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني «(٢) . وأما الطرف » : وقال المباركفوري في تقرير أفضلية الأخذ بالرخصة الثاني فلحديث » إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ..« ولحديث » من رغب عن سنتي فليس مني «(٣) . وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما ملخصه: لم يقصد الرسول ژ   أن من ترك سنة ا لنبي ژ بأنه كافر كما كان بعض الطوائف الافريقية يكفرون ُ بعضهم بعضا ً بهذه الأمور من ترك بعض ا لسنن(٤) . فروع هذه ا لقاعدة فروع هذه القاعدة كثيرة جدا ً ، فمن فروعها: بدعة التبتل وهو عدم الزواج   ِ وتسمى بالرهبانية ويدخل تحتها الخصاء وجب الذك َر أي ق َط ْ عه لأجل التفرغ   للعبادة وغير ذلك مما يعيق النكاح، لأن ذلك تنكب عن سنة ا لنبي ژ ٌ ورغبة عن سنته. ومن فروعها تب َ ذل ُ المرأة لزوجها زهدا ً فإنه حرام. وقد روي أن سلمان َُ (١) .٤٨٣/ شرح مسند أبي حنيفة ١(٢) .٢٧٥/ التيسير بشرح الجامع الصغير ٢(٣) .٢٦٧/ ٤ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٤ / مرقاة المفاتيح ٧(٤) .١٨/ شرح الأربعين لابن عثيمين ١ دخل على أبي الدرداء فوجد أم الدرداء مبتذلة، فقال لها سلمان: ما لي أراك مبتذلة؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في النساء. فقال له سلمان: ِ إن لربك عليك حقا ً وإن لنفسك عليك حقا ً وإن لزوجتك عليك حقا ً فأعط كل ذي حق  ِ حقه. فلما بلغ ذلك رسول َ الله قال: » صدق سلمان « (١) . ومن فروعها: الغلو في العبادة كمن يصوم فلا يفطر أو يقوم الليل كله لا ينام وفي هؤلاء يقول !» : إن المنبت لا أرضا ً قطع ولا ظهرا ً أبقى « (٢) وقال: » هلك ا لمتنطعون « (٣) . ومن فروعها: نذر غير القربة كمن نذر لا يكلم أحدا ً ، أو لا يستظل أو نحو ذلك فقد روي أن رجلا ً يقال له أبو إسرائيل نذر ألا يتكلم، ولا يستظل. فقال ا لنبي ژ : مروه فليتكلم وليستظل . ومن فروعها: تحريم تعدد الزوجات الذي ينادي به من تأثروا بالنصارى  لأن في ذلك رغبة عن سنة النبي ژ ومن فروعها: الوصال في الصوم فإنه من خصائص رسول الله ژ فلا تأس ٍ به في خصائصه ! وفروع القاعدة كثيرة جدا ً . (4) [ôlgÉp W n ƒn¡oa n ¿Gp ƒn«nëdGn AGp õnLr nCG øre p ákàn«re ≈n ªs°ùn j o ’ Én en ] وقد سبق ،« ما انفصل من الحي فهو ميتة » هذه القاعدة تقييد لقاعدة الكلام عليها. (١) .٣٨/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ( ١٩٦٨(٢) .٢٧/٣ ،( السنن الكبرى للبيهقي، باب القصد في العبادة، ( ٤٧٤٣(٣) .٢٠٥٥/٤ ،( صحيح مسلم، باب هلك المتنطعون، ( ٢٦٧٠(٤) .٧٥/ بيان الشرع، ج ٧ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما أبين من أجزاء الحيوان وانفصل عنه يحتمل أن يسمى ميتة ويحتمل أن لا يسمى ميتة، فالأول كاللحم والعصب، والثاني كالشعر، والصوف والوبر، والقرن، ونحو ذلك، فهذه الأشياء إذا أبينت من  الحيوان لا تسمى ميتة وبالتالي لا تكون نجسة. أصل ا لقاعدة: ٍ وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ وقد مر بشاة لمولاة لميمونة وقد كانت أعطتها من الصدقة وقد ماتت، فقال النبي ژ : » هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به ، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال ژ : إنما حرم أكلها «(١) ، فرد التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل، فعلم أن ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان فهو طاهر لكن قد يرد عليه أن الإهاب لا يطهر إلا بالدبغ، نعم ولكن لا بد من التفرقة بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل. موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: ذهب أئمة الفقهاء في المذاهب المتبوعة إلى أن ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان فهو طاهر. وأجمع الكل على أنه لو قطع عضو من » : قال الإمام محمد بن إبراهيم   أعضائها وقع عليه اسم الميتة ولو جز شعرها ووبرها، وصوفها لم يسم ميتة ً ُ وكان في إجماعهم دلالة على تفريقهم بين َ « ما يؤكل وما لا يؤكل(٢) . َ وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس » : وقال الشرنبلالي من الحنفية (١) الحديث سبق تخريجه. (٢) .٧٥/ بيان الشرع ٧   بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به من أجزاء الحيوان غير « وكل شيء » ... دسم والعصب نجس في الصحيح لأن النجاسة باحتباس الدم « لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت » الخنزير لأن المنسول جذره نجس « كالشعر والريش المجزوز » وهو منعدم فيما هو    أي ردك لأنه « دسم » أي العظم « والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به »نجس من الميتة... والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني إنما حرم « رسول الله ژ من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به(١) .  الصح » : وقال ابن رشد من المالكية ِيح ُأن َ ال ْم َيت َم ِن ْب َني ِ آد َم َل َي ْس َ بن َِج َس ٍث ُ م ِ ِِ ِِ ق َال َب َع ْد َ ك َلا َم: لأ ٍ ن َ الله َس َمى ال ْم َي ْت َ ات رج ْس ً ا و َال ْم َيت ُ من ْب َني آد َم َلا َ ي ُس َمى م َي ْت َة ً  َ ِِ ٍَ ٍَ َُِ ِِِ َُ َ«(٢) فل َيس برج ْس و َلا ن َج َس و َلا ح َرم َ أك ْله ُ لن َج َ استه و َإنما ح َرم َ أك ْله ُ إك ْرام ً ا له ُ . َْ ُ َََُ  فقد دل هذا النص على أن ما لا يسمى ميتة فليس بنجس وهذا هو ا لمطلوب.  « فالسمك لا يسمى ميتة » : وقال الجويني من الشافعية(٣) ، لذلك يباح أكله لأنه ليس ينجس وإن سمي في اللغة ميتة في قوله ژ : » أحلت لنا ميتتان « لكن في العرف لا يسمى ميتة ولو حلف لا يأكل الميتة لا يحنث بأكل السمك(٤) . والحقيقة العرفة مقدمة على ا للغوية. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي والأصل » : وقال في كفاية الأخيار في ذلك قوله تعالى ﴿ !"# ﴾ والريش والوبر » : ، ثم قال « والصوف فالراجح لا ينجس بالموت(٥) . (١) .٧٠/ مراقي الفلاح ١(٢) .٧٧/ التاج والاكليل ٣(٣) .٤١٦/ نهاية المطلب ١٨(٤) المصدر ا لسابق. (٥) .١٩/ كفاية الأخيار ١ ولا يباح من البري شيء )» : وقال بهاء الدين المقدسي من الحنابلة بغير ذكاة) لقوله سبحانه: ﴿ ! " #﴾ [ [المائدة: ٣ إلى قوله: ﴿ 543﴾ [ [المائدة: ٣ فيدل ذلك على اشتراط الذكاة في الحل، ولأن « غير المذكى يسمى ميتة، والميتة حرام(١) . فقد دل هذا الكلام على أن ما لا يسمى ميتة فليس بحرام ولا نجس. وقالت الزيدية: الشعر والوبر والريش ونحوه طاهر مما يؤكل فقط(٢) وهذه الأمور لا تسمى ميتة لأنه لا حياة فيها. . فعلم مما تقدم أن كل ما لا يسمى ميتة من أجزاء الحيوان فهو طاهر، وكل ما يسمى ميتة فهو نجس، ومثال ما لا يسمى ميتة: الشعر والصوف والريش المجذوذ لقوله تعالى: ﴿ :9876543﴾ [ [النحل: ٨٠ ، والعظم الذي لا يؤكل، وكذلك القرن، والأظلاف لا تسمى ميتة. ومثال ما يسمى ميتة: اللحم، والعصب، وأعضاء البدن التي فيها الدم كالكبد والطحال والأمعاء، ونحو ذلك فهذه حكمها حكم الميتة لإطلاق اسم الميتة عليها شرعا ً ، والله أعلم. (3) [ø«≤p «H p ’Es G oCGôÑJ n Ón a n øm «≤p «H p áo eòdGp äp ôªp YoCG GPn EGp ] n nr rns nr شرح ا لمفردات: ّ   الذمة لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم ذمة وعهد. وهي: صفة يصير الإنسان بها أهلا  ، وفي الشرع: نفس ورقبة لها للإيجاب له وعليه. والذم ً ي ُ : (١) .٤٨٩/ العدة شرح العمدة ١(٢) .٤٩٢/ ٣٣ والانتصار ١ / البحر الزخار ٣(٣) .٨٠/ ٩٥ و ١١ / ٢٨٨ ؛ وبيان الشرع ٦٤ / كتاب الجامع ٢   ِ هو المعاهد من الكبار لأن ّ ه أو ُ ْ من َ على ماله ودمه بالجزية(١) ، وصار له ذمة الله  ِ ورسوله بالحماية ما لم يأت بما يوجب نقض ذلك ا لعهد.   والمراد بإعمار ا لذمة تعلق الخطاب بها، فإذا أعمرت ا لذمة بحق من حقوق الله، أو من حقوق العباد فلا تبرأ من ذلك ا لحق إلا ّ بدليل يثبت براءتها.   َ وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: [الأص ْ ل ُ ب َ راء َة ُ الذ ِمة ِ [ وهما مندرجتان لأن « اليقين لا يزول بالشك » تحت القاعدة الكلية الكبرى ّ شغل الذمة لا يكون إلا ّ بيقين وبراءتها لا تحصل بالشك، لأن ّ اليقين لا يزول بالشك فلا بد من يقين على براءتها بعد شغلها. ُ  موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه قاعدة مهمة ومتفق عليها لدى أئمة المذاهب الفقهية، لأن مآلها يرجع إلى استصحاب الحكم الثابت بيقين، فإن الحكم إذا ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين.  ِِ ِِ ِِ«ِ (٢) إن ما ث » : قال في البدائع َبت بيقين ٍ لا َ يزول إلا بيقين ٍ مث ْله . ََََ َُُ َ وإن شك أخرج منه شيء أو » : وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمينلا فلا يخرج حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحا ً إن اليقين » : ، لأن القاعدة هي« فلا يزول بشيء مظنون، أو مشكوك فيه ،« لا يزول إلا بيقين(٣) . لأن الأصل براءة الذمة من العبادات فلا يجب على » : وذكر ابن رشد « أحد منها شيء إلا بيقين(٤) . ومآل ذلك أن اليقين إذا ثبت فلا يرفع إلا (١) . تعريفات البركتي، ص ٣٠٠(٢) .٨٠/ البدائع ٢(٣) .٢٣١/ الشرح الممتع ٢(٤) .٤٧/ البيان والتحصيل ١   بيقين، وإذا انتفى فلا يثبت إلا بيقين. فالذمة إذا برئت فلا تشغل إلا بيقين، وإذا شغلت فلا تبرأ إلا بيقين.  وقال أيضا ً : « لأن الأصل براءة الذمة فلا تعمر إلا بيقين »(١) . قلت: وهذه قاعدة تنعكس فيقال: إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. وذكر الماوردي في الحاوي الكبير أنه إذا تيقن النجاسة وشك في  زوالها فالأصل النجاسة لأنها ثبتت بيقين فلا ترفع إلا بيقين(٢) .  وذكر الغزالي في الوسيط أن الرشد إذا ثبت يقينا ً فلا يثبت الحجر إلا  بيقين مثله(٣) . وقال في شرح الممتع في قوله ژ : » من ترك صلاة مكتوبة متعمدا ً فقد برئت منه الذمة «(٤) : ففي صحته نظر. ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه  َُ إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا ا لرجل ا لمعين أنه ُ َُ « مسلم؛ فلا نخرجه من الإسلام ا لمتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين(٥) . ٌ ولا يرتفع يقين الطهارة » : وقال صاحب البحر الزخار من الزيدية « والنجاسة إلا بيقين(٦) . وذكر صاحب البحر فروعا ً كثيرة مبناها أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين(٧) . (١) .٢٨٩/ البيان والتحصيل ١٥(٢) .٣٤٨/ الحاوي ١(٣) .٧٣/ الوسيط ٥(٤) .( رواه البخاري في الأدب المفرد، رقم ( ١٨ )، وابن ماجه برقم ( ٤٠٣٤(٥) .٢٨/ الشرح الممتع ٢(٦) .٨٩/ البحر الزخار ٣(٧) .١٥٥/ ٤٠ و ١١ / ٢٣٨ و ١١ / البحر الزخار ٦ فروع ا لقاعدة:  من فروعها: إذا طلق زوجته رجعيا ً وولدت منه ثم التبس هل ولدت قبل   الطلاق فعدتها باقية أم بعده فعدتها قد انقضت به، فإن حصل للزوج ظن عمل به وإن لم يحصل له ظن فالأصل بقاء النكاح... وأما حكم الزوجة فإنها لا تعمل بظنها بل يلزمها العدة بعد الولادة، لأنها لازمة لها بيقين   فلا تخرج عنها إلا بيقين(١) . ِ ِِ ومن فروعها: إن ْغ ُم ع َل َ ى الن  اس ِهلا َل ُش َوال ٍأك َْم َل ُوا عدة َر َم َض َان َث َلا َثين َ ِ ِِ ي َو ْم ًا، لأ َن الأ ْص َْل َب َق َاء ُ الشه ْر ِو َك َم َال ُه ُ ، ف َلا َ ي ُت ْر َك ُه َ ذ َ ا الأ ْص َْل ُ إلا بي َقين ٍع َل َ ى الأ َْصل ِال ْمعهود، أ ِ ن َ ما ث ب َت َبي ِق ِين ٍلا َيز ُول ُ إلا بي ِق ِين(٢) ٍ.   َُْْ ََََ َ ومنها: إذا طلق زوجته بعد الدخول فجاءت بولد فالولد له، لأن النكاح كان قائما ً ، والفراش كان ثابتا ً بيقين، والثابت بيقين لا يزول إلا بيقين(٣) .  ِ وهذا إذا ولدته بعد زمن يسير من الطلاق ولم يثبت أنها تزوجت، ولم يمض زمن يحصل به حمل تسعة أشهر. ومن فروعها: إذا شك في طلاق امرأته فهي على النكاح، لأن الثابت بيقين فلا يرفع إلا بيقين مثله(٤) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5 في باب الأمر بالوكالة، قال 5 : وينبغي أن يعرف الأمر ليخرج مما وجب عليه لأن الواجب عليه أن يتعرف صحة ما أمر بإنفاذه عنه حتى يكون على يقين (١) .٤٦٥/ التاج المذهب للعنسي ٢(٢) .٨٠/ البدائع ٢(٣) .٢١٢/ البدائع ٣(٤) .١٧٠/ الشرح الممتع ١٣ ِ من براءة ذمته(١) . لأنه لما أمره بإنفاذ الوكالة أع ُ مرت ذمته بيقين فلا تبرأ َْ إلا ّ بيقين.  واختلف أصحابنا » : ومن فروعها: ما ذكره في بيان الشرع حيث قال فيمن شك في حد من حدود الصلاة وهو قد جاوزه إلى غيره فقال: بعضهم لا يرجع إلى حد ّ قد خرج منه إلى الشك ويمضي على صلاته. وقال آخرون: إذا شك في تكبيرة الإحرام وفي التحيات فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول ولا يخرج منها إلا ّ « بيقين من أدائها(٢) . ومنها: إذا أعمرت ذمته بحق وجب عليه بسبب ترك واجب من واجبات الإحرام لم تبرأ ذمته إلا بيقين، فلو شك في ذبحه لم تبرأ ذمته.  ومنها: لو شكت المرأة في انقطاع دم الحيض لم تطهر إلا برؤية الطهر يقينا ً. والفروع كثيرة جدا ً. (3) [¬ àpn ê n ¬pªp°SGh¬p©pÑW øY AɪdGêôN GPEG Ø«Xh øY nônN r rn o nn n ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن الوضوء بالنبيذ قال 5 : وبالجملة فهو ماء لم يتغير بمخالطة التمر له كما » يدل على ذلك قوله ‰ » وماء طهور « فإن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه « خرج عن اسم ا لماء (٤) (١) .٢٨٨/ كتاب الجامع ٢(٢) .٨٠/ بيان الشرع ١١(٣) .٧٣٣/ معارج الآمال ١(٤) المرجع السابق نفسه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن للماء طبعا ً وهو تجرده عن الطعم واللون والرائحة فإن هذه أوصاف طارئة على طبيعة الماء وله اسم مطلق فإذا قيد بقيد من القيود مثل ماء الورد، وماء الزعفران أو إضافة من الاضافات التي تزيل اسم الماء المطلق عنه مثل ماء النبيذ وماء الخل ونحو ما ذكر فإن الماء يفقد وظيفته، ووظيفة الماء رفع الحدث وإزالة النجس. بخلاف ما إذا أضيف إلى ما لا يزيل اسم الماء ووظيفته، مثل ماء الثلج، وماء البرد، وماء السماء، وماء البئر، وماء العين، فإن هذه الإضافة لا تؤثر في وظيفة الماء من رفع الحدث وإزالة النجس بل يبقى ماء طاهرا ً يزال به النجس ويرفع به ا لحدث. ًُ ُ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ _ ` cba ﴾ [ [الفرقان: ٤٨  ، والماء الطهور هو الماء المطلق، وما تغيرت أوصافه ليس ماء مطلقا ً ولا طاهرا ً لا سيما إن خرج عن طبعه من السيولة والرقة وتغيرت أوصافه. وحيثما أطلق الماء في الكتاب والسنة انصرف إلى الماء المطلق غير المقيد أو المضاف إلى ما يخرجه عن طهارته. مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة: اتفقت المذاهب الفقهية على أن الماء إذا خرج عن طبعه وصفته وزال اسم الماء لم يعد ماء صالحا ً للطهارة من رفع الحدث وإزالة النجس، حتى ً الإباضية، والحنفية وإن إجازوا الوضوء بماء النبيذ فلكونه لم يخرج عن طبعه واسمه لقول ا لنبي ژ فيه: » ثمرة طيبة وماء طهور «(١) ، لكن لو خرج (١) رواه أصحاب ا لسنن. عن طبعه واسمه لم يجز رفع الحدث وإزالة النجس به. أما جمهور المذاهب فإنهم يرون أن حديث رسول الله ژ : » ثمرة طيبة وماء طهور « محمول على ما قبل المزج والتركيب، أما بعد المزج والتركيب فلم يعد  ماء طهورا ً ، ولا ثمرة طيبة. أما في الماء الذي تغيرت أوصافه الثلاثة من اللون، أو الرائحة، أو الطعم، أو خرج عن طبعه من الرقة والسيلان فلا يصح التطهير به. قال إذا خرج الماء عن كونه ماء مطلقا » : العيني من الحنفية في شرح الهداية ً لم يعد صالحا ً « للتطهير(١) . إذا خرج الماء صافيا » : وقال المرغيناني ً غير متعكر يحكم بطهارته، ٍ ومفهومه لو خرج غير صاف وكان متعكرا ً « لا يحكم بطهارته(٢) . ونص المالكية على القاعدة في جامع الأمهات(٣) ومواهب الجليل(٤) . وقالت الشافعية إن الماء الذي تغيرت صفته لا يجوز الوضوء به(٥) . وهكذا الحكم عند ا لجميع. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه جمهور الإباضية وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يصح الوضوء بالنبيذ حتى لو عدم الماء بل يجب على من عدم الماء التيمم بالصعيد وإن وجد ا لنبيذ(٦) . (١) .١٧٨/ شرح الهداية ١(٢) .٤٨/ ٣٩٨ ، وتبيين الحقائق ٦ / الهداية ٤ (٣) .٣١/١ (٤) .٦٤/١(٥) .١٤٩/ ٢٧٠ ، والمجموع ١ / ٢٣ ، ونهاية المطلب ١ / ٥٠ ، والمهذب ١ / البيان للعمراني ١(٦) .٧٣٣/ معارج الآمال ١ ومنها: إذا طهرت المرأة من دم الحيض ولم تجد الماء المطلق تيممت وكانت به متطهرة(١) . ومنها: إن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد، ولا ماء الزعفران، ونحو ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق. قال تعالى: ﴿ `_ cba ﴾[ [الفرقان: ٤٨ ، لأن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن وظيفته. ومنها: إنه لا يصح التطهير بماء الباقلاء أو الحمص ولا بالخل لأنه خرج عن طبع الماء واسمه. وهكذا ففروع القاعدة كثيرة جدا ً . p ot ] (2) [ø«m ≤p «n H ¬æe êhôo îdG Ön Ln h n ∂°ûdGs ¢Vn ôn Y GPn EG هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد في الشك والنسيان في ا لصلاة. شرح ا لمفردات: الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقيل: ما يستوي طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة ا ليقين (٣) . واليقين لغة: هو الاستقرار، ومنه يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. واصطلاحا ً : اعتقاد الشيء بأنه كذا ا عتقادا ً مطابقا ً للواقع عن دليل (٤) (١) .١٢/ بيان الشرع ٨(٢) . ١٩٢ و ١٩٦ و ١٩٨ / منهج الطالبين ٣(٣) . تعريفات البركتي ص ٣٤١(٤) . المرجع السابق ص ٥٥٥ .   المعنى العام للقاعدة: ومعنى القاعدة أن المكلف إذا شك في أمر فعليه أن يخرج من شكه بالبناء على اليقين، كمن شك هل صل ّ ى ركعتين أو ثلاثا ً فإنه يبني على  الأقل لأنه ا ليقين. أنواع الشك: قال العلامة خميس بن سعيد 5 : والشك شكان، شك » التباس وشك معارضة. فإذا كان المصلي حافظا ً لصلاته مقبلا ً عليها بقلبه ثم  عارضه الشك في شيء من صلاته في القراءة أو الركوع أو السجود أو ركعة ِ فلا يلتفت إلى ذلك وليمض على أوفق ما في نفسه من ذلك وهذا شك  المعارضة.  وأما شك الالتباس فهو أن يكون الرجل مشتغلا ً بذكر الدنيا وهمومها ِ فذلك إذا شك لم يدر ما صل ّ ى فذلك الذي تنتقص صلاته، ويعيدها، وقد قيل من عناه ذلك الشك مضى على أحسن ظنه وأتم صلاته ثم يرجع يبتدئها « من أولها وبعض يقول يقطعها ويستأنفها(١) . مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية، فإذا عرض الشك وجب البناء على ا ليقين. إن » : قال في البدائع ْ غ ُ م ع َل َ ى الناس ِ ه ِلا َ ل ُ ش َ وال ٍ أك َ ْم َل ُ وا ع ِدة َ ر َم َض َ ان َ ِِ ثلا ََثين َي َوما، لأن َ الأ ْص َل َب َق َ اء الشهر ِو َك َمال ُه ُ، ف َلا َي ُت ْرك ُه َذ َ ا الأ ْص َل ُإلا ًَُْْْ َ ْ ِ ِ «ٍ (٢) بيقين . َ (١) .١٩٠/ منهج الطالبين ٣(٢) .٨٠/ بدائع الصنائع ٢  ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات » : وقال ابن زيد القيرواني من المالكية أم أربعا ً بنى على اليقين وصل ّ « ى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه(١) .   ِِ ويل » : وقال الحطاب في مواهب الجليل ْز َ م الشاك في  الصلا َ ة أن َ ْ يت َذ َ كر ما ََُ َََ  ِِِ ِ « (٢) ل َم ْ ي َط ُل ْ ذ َلك َ ف َإن ْ تذ ََكر و َإلا ب َن َ ى ع َل َ ى ا ل ْي َقين ِو َأل َْغ َ ى ا لشك .  َ إن شك في طوافه فلم يدر خمسا » : وقال الشافعي في الأم ً طاف أو أربعا ً؟ بنى على اليقين وألغى الشك حتى يستيقن أن قد طاف سبعا ً تاما ً « أو أكثر(٣) . وقال أيضا ً : ومن استيقن الطهارة ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث »  « ثم شك في الطهارة فلا يزول اليقين بالشك(٤) .  وقال الشافعي أيضا ً : ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا » ً أم أربعا ً فعليه أن يبني على ما استيقن وكذلك قال رسول الله ژ « (٥) . إذا شك هل طلق، أم لا؟ لم » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي تطلق؛ لأن النكاح متيقن، فلا يزول بالشك. وإن طلق فلم يدر، أواحدة طلق أم ثلاثا ً « ؟ بنى على ا ليقين(٦) . والورع أن يلتزم حكم الطلاق الأكثر، فيدعها حتى تقضي عدتها لتحل لغيره، لقول ا لنبي ژ : » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «(٧) . (١) .٣٨/ الرسالة القيروانية ١(٢) .٢٠/ مواهب الجليل ٢(٣) .٢٣١/ الأم ٢(٤) .٢٠٧/ الحاوي ١(٥) .٢١٢/ الحاوي ٢(٦) .١٤٣/ الكافي ٣(٧) .١٤٣/ الكافي ٣ إذا شك في صلاته فلم يدر كم صل » : وقال في المغني ّ « ى بنى على ا ليقين(١) . ومن لم يكن يدري كم صل » : وقال في الانتصار ّ ى لغلبة الشك عليه بنى « على اليقين في ا لأقل(٢) . فروع ا لقاعدة: وفروع القاعدة كثيرة وقد تقدم بعضها في كلام ا لفقهاء. فمن فروعها: لو تيقن الوضوء وشك في الحدث مضى على يقينه، أما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأننا نستصحب اليقين ونطرح ا لشك. ومنها: إذا عرض لها الشك في حصول الطهر خرجت منه بيقين وهو رؤية القصة ا لبيضاء. (3) [ Io QÉ¡£dGs ¢Vp QnC’G »a p πo °UnC’G ] nnr r  هذه القاعدة نص عليها العلا ّ مة جميل بن خميس السعدي في قاموس الشريعة، فقال 5 : ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروجي وعن » الأرض ألها في بقاعها حكم الطهارة في الأصل إلا ما عرض له شيء من النجاسة... فقال: ففي قول النبي ژ : » جعلت لي الأرض مسجدا ً وترابها طهورا ً« (٤)ما دل ّ على طهارتها إلا ما صح أنه طرأ عليه شيء من النجاسة ّ « فأخرجه عما به من ا لطهارة(٥) . (١) .٩/ المغني ٢(٢) .٦٢٩/ الانتصار ٣(٣) .٢٤ ،٢٣/ قاموس الشريعة ١٤(٤) الحديث متفق عليه. (٥) .٢٤ ،٢٣/ قاموس الشريعة ١٤ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم أخرجه البخاري ومسلم وفيه قال ژ : »أعطيت ُ خمسا ً « لم يعطهن نبي قط ، وفي لفظ مسلم من حديث أبي هريرة: ٌُ ٍ » فضلت على الأنبياء بست وعنده أيضا ،« ً من حديث حذيفة: » فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائحة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ً وترتبها طهورا ً« ، ولفظ الدارقطني: » وترابها طهورا ً وروي بألفاظ كثيرة ،«(١) . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع عند أئمة المذاهب الفقهية، قال الإمام المناوي  وجعلت لي الأرض) زاد أحمد ولأمتي أي ما لم يمنع مانع )» : الحنفي (مسجدا ً ( أي محل سجود ولو بغير مسجد وقف للصلاة فلا يختص بمحل بخلاف الأمم السابقة فإن الصلاة لا تصح منهم إلا في مواضع مخصوصة  من نحو بيعة أو كنيسة فأبيحت الصلاة لنا بأي محل كان ثم خص منه نحو حمام ومقبرة ومحل نجس على اختلاف المذاهب تحريما ً « وكراهة(٢) . وقال الزرقاني من المالكية: )» وجعلت لي الأرض مسجدا ً وترابها طهورا ً ( « فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها(٣) . ومعناه طهارة الأرض بجميع أجزائها. أما الشافعية فخصوا التراب بالطهارة، ولذلك لا يصح التيمم بغير التراب، عدل إلى ذكر التراب بعد ذكر الارض ولولا » : قال الرافعي في الشرح الكبير «(٤) اختصاص الطهورية بالتراب لقال جعلت لنا الارض مسجدا ً وطهورا ً . (١) .٨/ عمدة القاري ٤(٢) .٥٦٦/ فيض القدير ١(٣) .٣٩٥/ ١٤١ . وانظر البحر الزخار ٣ / شرح الزرقاني ٢(٤) .٣١٠/ الشرح الكبير ٢  قلت: لكنه قال: (وجعلت لي الأرض مسجدا ً ( أي مكانا ً للسجود وهذا  يقتضي أن تكون طاهرة إذ لا تصح الصلاة على أرض نجسة، لكن عدوله إلى التراب لا لتخصيصه بالطهارة من دون الأرض ولكن لبيان وظيفة كل منهما، فالأرض للصلاة وترابها للطهارة، وهذا من تمام فصاحته وحسن بيانه. لكن الشافعية تأولوا قوله طاهرة بمطهرة، قال النووي في المجموع:  « وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة لا بكونها طاهرة »(١) . قلت: ولا تكون مطهرة إلا وهي في نفسها طاهرة، والله أعلم. وعليه مشى الحنابلة قال في المغني: » وجعلت لي الأرض مسجدا ً وطهورا ً متفق عليه، ولو أراد الطاهر لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق « كل أحد(٢) . قلت: لا مانع أن تكون الأرض طاهرة وترابها مطهرا ً ، وقد سبق قول المناوي أن الأمم السابقة لم ت ُعط َ هذه المزية لا سيما ونص الحديث يثبت  ُ خمسا لم يعطهن نبي قبلي ،« ذلك، فإن الصادق المصدوق قال: »أعطيت ً ُ ٌُ ومفهومه أن الأرض لم تكن تصلح كلها للصلاة ولا ترابها للتطهير، وهذا ما أراه راجحا ً ، والله أعلم. فروع ا لقاعدة ومن فروعها: طهارة تراب الأرض ورمالها وما يكون من حصاها وأحجارها. ومنها: جميع ما في الأرض من أجناس المعدن، والنبات وما تولد منهما ِ فلا َ َ حق بهما في حكمه إلا الخمرة أو ما يكون من محرم إلا نبذة. (١) .٨٥/ المجموع ١(٢) .٧/ المغني ١ ومنها: إن المنسحق والمنطرق من معادن الأرض له حكم طهارة الأرض. ِ ومنها: سم الفأر المتخذ من معادن الأرض يخ َرج على أنه طاهر تبع َ ُُ  لأصله. ومنها: إن حكم الزرنيخ والكبريت، والمغرى، والكحل والجص والزاج الطهارة لأنها كلها تبع للأرض(١) .  (2) [ n ºjôp ëàdGs ∫Ép ªdG »a p πo °UC’G ] orn r معنى ا لقاعدة إن القاعدة المستمرة في المال أنه حرام لا يحل إلا بوجه مشروع كالملك، والشراء، والهبة والميراث ونحو ذلك. أصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا «(٤)(٣) . موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على أن الأصل في المال التحريم لقوله تعالى: ﴿ <;:9 = ?> ﴾[ [النساء: ٢٩ ، وقول ا لرسول ژ : » ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. .« (١) .٢٤/ انظر هذه الفروع كلها من قاموس الشريعة، ج ١٤(٢) .٢١٠/ شرح كتاب النيل ١٦(٣) . الحديث رواه مسلم برقم ١٢١٨(٤) هذا الحديث جزء من خطبة ا لوداع. وقد تأكدت حرمة المال في الشرع في » : قال شمس الأئمة السرخسي « الكتاب والسنة(١) ، ثم ذكر الآية والحديث. وقال: » : وقال ابن رشد من المالكية وهو يتحدث عن تحريم الغصب ﴿ <;:9 = ?> ﴾[ [النساء: ٢٩ ، وقال: ﴿ srqponmlk ﴾[ [البقرة: ١٨٨ . وقال ‰ في خطبة الوداع: » ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت .« وقال ژ : » لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .« وقال ژ : » كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله .« وأما الإجماع، فمعلوم من دين الأمة ضرورة إن أخذ أموال الناس « واقتطاعها بغير حق حرام(٢) . الغصب محرم، والأصل فيه: ق » : وقال العمراني من الشافعية َو ْ له ت َع َ ال َ ى: ﴿ <= FEDCBA@?> G ﴾ [ [النساء: ٢٩ . وقول النبي ژ قال في خطبته في حجة الوداع : » ألا إن دماءكم «(٣) . الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق. وهو » : وقال ابن قدامة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ 9 DCBA@?>=<;: GFE ﴾ [ [النساء: ٢٩ .« ثم ساق الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها(٤) . (١) .٤٩/ المبسوط ١١(٢) .٤٨٨/ المقدمات الممهدات ٢(٣) .٧/ البيان في مذهب الإمام الشافعي ٧(٤) .١٧٧/ المغني لابن قدامة ٥ وقد نص على ذلك الإمام المرتضى من الزيدية في البحر ا لزخار(١) . فثبت أن هذه القاعدة محل اتفاق وإجماع بين علماء ا لأمة. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: تحريم الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق. ومن فروعها: يحرم أكل أموال الناس في المعاملات غير المشروعة كأخذه بنوع من التدليس، والغش، وتلقي الركبان، والغبن الفاحش، والقمار، والسرقة، وجميع أنواع ا لتدليس. ومن ذلك: حرمة أكل مال المسلم بشهادة ا لزور. ومنها: حرمة أكل مال المسلم بالشعوذة، والسحر وما أشبه ذلك. ومنها: وجوب الضمان على من جنى على مال أخيه المسلم، لأن الأصل في ماله ا لتحريم(٢) . ومن ذلك: لو أن القاضي قضى بالمال لأحد الخصمين بناء على شهادة زور فإن قضاءه لا يحل المال الحرام، لأن الأصل في المال التحريم، ولا يحل إلا بسبب مباح من ملك أو هبة أو ميراث ونحو ذلك. (١) .١٨٢/ البحر الزخار ١٥(٢) المرجع السابق نفسه. (1) [Égô«Z »a Oó°ûàj ’ Ée êhôØdG »a O ós °ûàn jo ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه يحتاط في فروج النساء أكثر من غيرها لأنها حدود الله ولأنها ذريعة إلى شر مستطير أكثر من غيرها لما يخشى منها من اختلاط الأنساب، والانتساب للغير وما يترتب عليه من دخوله على الأجانب والميراث بغير حق ونحو ذلك.  مذاهب الأئمة في ا لقاعدة: التشدد في الفروج متفق عليه بين المذاهب، والقاعدة في ذلك أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولذلك لا يجوز التحري والاجتهاد في الفروج بل الواجب عند اللبس الابتعاد، فلو اختلطت زوجته بأجنبية أو حرم واحدة ونسي عينها حرم الجميع عليه. وأما التحري في الفروج فلا يجوز بحال حتى لو » : قال ابن نجيم الحنفي « أعتق واحدة من جواريه بعينها، ثم نسيها لم يسعه التحري للوطء ولا للبيع(٢) . وقال أيضا ً : « لأن التحري في الفروج ممنوع »(٣) والتحري في » : ، وقال « الفروج حرام(٤) . وذكر الإمام ابن رشد المالكي أن القاضي إذا لم يعرف شيئا ً عن الشاهد ٍ من حيث العدالة لا يلزمه إلى أن يكتب إلى قاض آخر يعلم عن حاله إلا أن (١) ٤٣٨ وما بعدها. / منهج الطالبين ٧(٢) .٩٠/ البحر الرائق ٦(٣) .٣١/ البحر الرائق ٨(٤) .١١٩/ المرجع السابق ٨  يكون المطلب في حق هو لله من طلاق أو عتق وما أشبه ذلك، لأنه يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من الكتاب إلى من يعلم عدالته من ا لقضاة(٥) . ففي هذه النص بيان على أنه يتشدد في الفروج أكثر من غيرها، لأن ذلك مظنة اختلاط الأنساب وهذا مناقض لأعظم مقاصد الشريعة وهو حفظ ا لنسب. َ ِِِ وفي بلغة السالك أنه يمت َن َ ع تت ََبع رخ َ ص ال ْمذ َ اهب والتلفيق فيها بما ُُُْ ُُ َ يخالف النص الجلي والقياس. ق َال َه ُش َ يخ ُن َ ا الأ ْم َِ ير ع َن ْش َ يخ ِه ِال ْع َد َوي ِ ع َن ْ ُْ ْ ِِِِ ِ ِِِ ش َ يخه الصغير ِ وغ َير ِه: أن َ الصحيح جواز ُ ه، وهو ف ُسحة ٌ . ل َكن لا َ ين ْبغي فعل ُها ْ َْ َََََُُ َْ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِا(٦) َِ َُُِْ َُِ في ا لنك َ اح، لأنه ُ ي ُح ْت َ اط في ا لفر ُ وج م َ ا لا ي ُح ْت َ اط في غي ْره َ .   وذكر أي الصاوي 5 أنه لو كرر اليمين لا تتكرر الكفارة عليه ولو قصد بالتكرار التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب، بخلاف  الطلاق فيتعدد  بالتكرار إن لم يقصد التأكيد ا حتياطا ً في ا لفروج(٧) .  إنه لا يجوز نكاح حرائر نصارى العرب ولا التسري » : وقال في المجموع بإمائهم على أصل الشافعي، لأنهم دخلوا في ذلك الدين بعد تحريفه، لأن « الأصل في الفروج الحظر فلا تجوز مع ا لشك(٨) . وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، وإن حصلت غنائم، » : وقال ابن قدامة قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع... فإن كان فيها إماء، أخروا قسمتهن « حتى يظهر إمام؛ لأن في قسمتهن إباحة الفروج، فاحتيط في بابها(٩) . (٥) .٧٩/ البيان والتحصيل ١٠(٦) .١٥/ بلغة السالك ١(٧) .١٤٢/ المرجع نفسه ٢(٨) .٢٣٣/ المجموع ١٦(٩) .١٤٢/ الكافي ٤ الأصل في الفروج التحريم وأن الحظر » : وقال صاحب السيل الجرار  « فيها مقدم على ا لإباحة(١) . فقد ظهر من خلال هذه النصوص أن أئمة المذاهب موافقون للاباضية   في هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: ومن فروع هذه القاعدة: إذا تزوج الرجل بغير صداق وجب للزوجة مهر مثلها إذا دخل بها، وإن اختلفا في المهر قبل الدخول فيها ف ُرق بينهما لأن الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع ا لأمة(٢) . َ ومن فروعها: لو أعتق أمة ً من إمائه ثم نسيها حرم عليه وطء الجميع، َ  وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وعند أحمد في هذه المسألة قولان: الأول : أنها تعين بالقرعة لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخير للضرورة.  الثاني : لا ي ُ قرع بل يتوقف حتى يتبين وهو الأقرب في أمر ا لأبضاع(٣) . ومن فروعها: إذا اختلطت زوجته بأجنبيات أو محرمة بنسب أو رضاع بنسوة قرية مخصورات امتنع الاجتهاد بل يتوقف عن الدخول باحداهن حتى يتبين لأنه يتشدد في الفروج ما لا يتشدد في غيرها. ومن فروعها: ما قرأته في كتب السادة الإباضية مناظرة حول الرضاع وهي لو أن قطرة لبن سقطت في بئر فشرب منه طفل ابن حولين ثبت التحريم وكان تعليل صاحب المناظرة لخصمه أنها ا لفروج! (١) .٣٥٥/ السيل الجرار شرح حدائق الأزهار ١(٢) .١٣٢/ الجامع لابن بركة ١(٣) .( قواعد ابن رجب الحنبلي القاعدة ( ٦٠ وأظنها جرت بين أبي نوح صالح بن نوح الدهان وأبي عبيدة. ومن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم(١)وخميس بن سعيد (٢) فرج امرأة من تحت ثيابها فتقبطت وأنكرت إنكار الحرة أن الرجل إذا مس لا يحق له تزوجها، وكان أبو نوح صالح الدهان يفتي بتزوجها. أما أبو عبيدة فكان يتشدد ويقول لأبي نوح إنها الفروج يا أبا نوح إنها الفروج!! فقال أبو نوح: صدقت يا أبا عبيدة ثم قال: يا معشر الفتيان ألم  أنهكم أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضرا ً . قلت ُ : هذا الورع والحياطة في حدود ا لله! ومنها: إن من رأى أي عورة امرأة أو لمسها بيده فلا يتزوجها وكذلك إذا لها. قب  الجميع (٣) ل امرأة من قرية ولم يعلمها تجنب الزواج من تلك ا لقرية.  وإن قب ومنها: لو نظر فرج صبية ثم اختلطت بغيرها ترك التزويج من . (4) [ôoLr nC’G∞o YÉn °†n ànj n åo «rM n QoRrƒdGp ∞o YÉn °†n ànjn ] ة، لأن القول الأول هو مضاعفة الأجر من دون الوزر وهذا مما ف ُ   هذه القاعدة هي أحد القولين في المذهب عند الإباضي ضل َت ْ به أمة محمد ژ على سائر الأمم وقيل يتضاعف الوزر حيث يتضاعف الأجر والثواب. (١) .١٢٩/ بيان الشرع ٤٧(٢) .٤٣٨/ منهج الطالبين ٧(٣) . ٤٤٠ و ٤٤١ / منهج الطالبين ٧(٤) .٧٦ ،٧٢/ شرح كتاب النيل ١٦ (قلت ُ :( وإذا أردنا الجمع بين القولين نقول إن الوزر لا يتضاعف من حيث الأصل فمن عمل حسنة ضوعفت إلى سبع حسنات وإلى مئة ضعف وسبعمائة والله يضاعف لمن يشاء ومن عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة، أما  من اجترح السيئات حيث تضاعف الحسنات لا في مكان آخر ضوعفت  عليه السيئات، وهذا جمع بين القولين بتوزيع الحكم على مكانين مختلفين، ففي الأماكن والأزمان العادية التي لا يتضاعف فيها الأجر لا يتضاعف فيها  الوزر، أما حيث يتضاعف الأجر زمانا ً ومكانا ً فيتضاعف ا لوزر. أصل ا لقاعدة  وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ zyxwvut }|{ ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ «ª© ¬ ¯® ° ﴾ ...[ [التوبة: ٣٦ . قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزرا ً وخطيئة وسبقه إلى ذلك ابن عباس فحيث ضوعف الأجر في الأشهر الحرم لحرمتها على الله ضوعف فيها ا لوزر. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة محل وفاق بين أئمة المذاهب، فالجميع متفقون على أن المعصية تتضاعف حيث يتضاعف الأجر، فالمعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره، والمعصية في الأشهر الحرم وفي رمضان أشد من المعصية في بقية ا لأشهر. ذكر القرطبي عن عطاء في تأويل قوله تعالى: ﴿ ¬ ¯® ِِ ِ ََ ° ﴾[ [التوبة: ٣٦ أنه حلف بالله أنه ُ م َ ا يح َ ل للناس ِأن ْ يغ َْز ُو َ ا في ا ل ْح َرم ِ َ ََِِِ ِ ِ (١) و َلا َفي الأ ْش ْه ُر ال ْح ُر ُم ِإلا أن ْي ُق َاتل َُوا فيه َا، و َم َا ن ُسخ َت ْ . وهذا أصل في (١) .١٣٤/ تفسير القرطبي ٨     ِ ِ  مضاعفة الوزر مكانا ً وزمانا ً والصحيح أن النهي منسوخ، لأن » : ، قال القرطبي َ َُ   ِ النبي ِ ژ غزا هوازن بحنين وثقيفا ً بالطائف، وحاصرهم في ش َ وال ٍ و َ ب َع ْض ِ ِ ِْ ِ«(١) ذي ا ل ْقعد َ ة .  قلت: ومع ذلك فالقاعدة صحيحة وإن خص منها بعض ا لصور. ?>=  وعن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﴿ < ِِ @ ﴾[ [الحج: ٢٥ قال: ل َ و أن َ رجلا هم فيه بإلحاد و َ ه ُو َ بعدن أبين لأذاقه الله ِ ا(٢) تع ََال َ ى عذ َ ابا أل َ يم . ً  ِِِ وذكر القرطبي عن ابن عمر كان له ف ُسط َاط َان، أح ََد ُه ُما في ال ْحل والآ ْخ َر ْ ََُ في ِ ال ْح َر َم، ف ِ ك ََان َإ ِذ َ ا أر ََاد َ الصلا َة َد َخ َل َف ُس ْ ط َاط َ ال ْح َر َم، و ِ َإ ِذ َ ا أر ََاد َب َع ْض َ ش َأن ْه ِِ  ِِِ ِِِِِ د َخ َل َ ف ُس ْط َاط َ ال ْحل، صي َان َة ً لل ْح َر َم ِع َن ْ ق َو ْلهم ْ ك َلا و َ الله و َب َل َ ى و َ الله، حين َ ع َظم َ ِ (٣) ِ الله الذنب فيه . ُ َْ فانظر  تعلم أنه يتضاعف الوزر « حين عظم الله الذنب فيه » : إلى قوله   حيث يتضاعف ا لأجر. ِ وقال في الفواكه الدواني معللا ً وإنما خ » : حفظ اللسان في رمضان ُ ص ََ ِ ِ ِِِ ر َم َض َ ان ُبالذ ِ ك ْر ِو َإ ِن ْش َ ار َك َه ُغ َي ْر ُه ُفي ه َذ َا؛ لأ َن ال ْم َع ْصي َة َفيه أش ََد، إذ ْ ال ْم َع َاص ِ ي ت ُغ َلظ ُبالز ِ م َان ِو َال ْم َك َان، ف ِ َم َن ْع َص َ ى الله َفي ِ ال ْح َر َم ِأع َْظ َم ُح ُر ْم َة ً ِ ِِِ ممن ْ ع َص َ اه ُ خ َ ارج ِ ً ا ع َن ْه ُ ، و َم َن ْ ع َص َ اه ُ في م َكة َ أع َ ْظ َ م ح ُرم َة ً ممن ْ ع َص َ اه ُ في ُْ ِ َِ« ا(٤) خ َارجه . (١) .١٣٤/ تفسير القرطبي ٨(٢) .٤٣٨/ الدر المنثور ١٠(٣) .٣٤/ تفسير القرطبي ١٢(٤) .٧٢٤/ الفواكه الدواني ٢ فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: إن الذنب في الأشهر الحرم أعظم وزرا ً من الذنب في غيره بنص الآية ولقول قتادة، وابن عباس ^ . ومنها: إن الذنب في رمضان أعظم وزرا ً وأشد حرمة من الذنب في غيره لأن الله لما ضاعف أجره ضاعف وزره. وفي حديث ضعيف إن ِ المعصية تتضاعف في رمضان، ومعناه صحيح لقوله ژ : »ت َعس من أدركه َ رمضان ولم يغفر له .« ُ ومنها: إن الوزر في مكة أشد من الوزر في غيرها لأن الله ضاعف فيها الأجر فضاعف فيها الوزر. قال ابن جرير: بلغني أن الخطيئة فيها بمائة خطيئة في غيرها. ومنها: المكلف الذي يضاعف أجره يضاعف وزره ومن هنا كانت زلة العالم أشد من زلة الجاهل وكان الذنب من نساء النبي مضاعفا ً لأن الله ضاعف لهن الأجر فضاعف عليهن الوزر. قال تعالى: ﴿ ¿¾½ ÇÆÅÄÃÂÁÀ ﴾ ...[ [الأحزاب: ٣٠ . قال الإمام محمد بن يوسف 5 : فتعظم السيئة لشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ً ممن عصاه د(١) على بع . ُْ والفروع كثيرة وواضحة. (١) شرح كتاب ا لنيل. (1) [±p ô©dG ≈dn pEG Égôjóp ≤r J n ™Lp ôj Io AÉØn μdGn ] ro nor ornn الكفاءة هي مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج نظيرا » ً « للزوجة (٢) . معنى القاعدة أن ما يتفاوت الناس ويتفاضلون به أو يتماثلون ويتناظرون فيه يرجع إلى عرف كل بلد. وأصل الكفاءة الدين والشرف، والحرية فالكافر ليس كفؤا ً للمسلمة والمسلمة لا يكافئها الكافر والمشرك. والأمة ليست مكافئة للحر والحرة لا يكافئها العبد لذلك إذا عتقت الأمة تحت العبد فلها أن تختار نفسها وتفارق زوجها كما فعلت بريرة مع مغيث. مذاهب العلماء في ا لكفاءة: اختلف العلماء في ما تتحقق فيه الكفاءة، فمذهب الحنفية أن الكفاءة تتحقق في خمسة أشياء: أحدها: النسب، فقريش أكفاء بعضهم لبعض فإنهم في ما بينهم يتفاضلون وأفضلهم بنو هاشم... ولا تكون العرب كفؤا ً لقريش. والموالي . لا يكونون كفؤا ً للعرب لقوله ژ : » والموالي بعضهم أكفاء بعض «(٣) والثاني: الكفاءة في الحرية، فإن العبد لا يكون كفؤا ً لامرأة حرة الأصل، وكذلك المعتق لا يكون كفؤا ً لحرة الأصل، والمعتق أبوه لا يكون كفؤا ً لامرأة لها أبوان في الحرية، وهذا لأن الرق أثر من آثار ا لكفر. (١) .١٧٠/ الجامع لابن جعفر ٦(٢) . تعريفات البركتي، ص ٤٤٤(٣) .٢١٧/٧ ،( السنن الكبرى للبيهقي، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة، ( ١٣٧٦٩ والثالث: الكفاءة من حيث المال، فإن من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤا ً لها، لأن المهر عوض الانتفاع بالبضع، والنفقة تندفع بها حاجتها وهي إلى ذلك أحوج منها إلى نسب ا لزوج. والرابع: الكفاءة في الحرف، حتى إن الدباغ والحجام، والحائك والكناس لا يكون كفؤا ً لبنت البزاز، والعطار، وكأنه أي أبا يوسف 5 اعتبر العادة في ذلك. والخامس: الكفاءة في الحسب، وهو مروي عن محمد حتى إن الذي يسكر فيخرج فيستهزئ به الصبيان لا يكون كفؤا ً لامرأة صالحة من أهل ا لبيوتات(٤) . فقد ظهر اعتبار العادة في الكفاءة عند أبي يوسف 5 . وأما المالكية فتتحقق الكفاءة عندهم في الدين، واختلفوا في النسب وفي الحرية واليسار، وفي الصحة من العيوب، فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب واحتج بقوله تعالى: ﴿ TSRQ U ﴾[ [الحجرات: ١٣ . وقال سفيان الثوري وأحمد لا تزوج العربية من مولى. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي. واعتبر المالكية الغنى في الكفاءة، فالمال عند مالك من الكفاءة، ولم ير أبو حنيفة ذلك. وكذلك اعتبر مالك الحرية لكون الأمة تخير إذا عتقت كما ثبت ذلك في ا لسنة. (٤) .٢٥/ باختصار من المبسوط ٥ ولم يعتبر مالك والشافعي مهر المثل من الكفاءة، فيجوز عندهما تزويجها بأقل من مهر مثلها(١) . وأما عند الشافعية فإن الكفاءة تكون في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب ا لخمسة(٢) . والكفاءة عند الحنابلة تكون في الدين، والمنصب، وعن أحمد فيهما وفي الحرية والصناعة، واليسار(٣) . وعند الزيدية تكون الكفاءة في الدين، والنسب، والحرية(٤) . قال في التاج المذهب: ويعتبر العرف في ا لمساواة(٥) . فروع ا لقاعدة من فروعها: إنه لا تكافؤ بين الحر والأمة. ومنها: إنه لا تكافؤ بين المسلم والكافرة. ومنها: إنه لا تكافؤ بين الوضيع والشريفة ولا بين معروفة النسب وبين مجهول النسب وهل هو عربي أو أعجمي. ومنها: إنه لا تكافؤ بين العالم والجاهلة حيث إنه تعتبر صفة العلم معتبرة عرفا ً في الكفاءة في عرف الناس ا ليوم. ومن فروعها: إنه لا يزوج المسلمة بالنساج ولا بالبغال ولا بالحجام وذهب ُ البعض إلى صحة التزويج بالبغال والنساج والحجام وهو قول أبي ا لحواري 5 . (١) .٤٣/ انظر بداية المجتهد لابن رشد ٣(٢) .٣٠٣/ اللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي ١(٣) .٣٥/ المغني ٧(٤) .٣٢٥/ التاج المذهب ٢(٥) .٣٢٦/ التاج المذهب ٢ قال أبو الحواري 5 : تزويج الحجام والبغال والنساج والمولى حلال » جائز إذا زوج الولي فإن طلب ولي غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك إذا « كانت من العرب وجبر الزوج على طلاقها (١) . والملاحظ أن صفات الرفعة والوضاعة وما يتفاضل به الناس مرد ذلك إلى عرف الناس وعاداتهم، وأوضاعهم. ففي الجزيرة العربية وفي دول الخليج العربي يشترطون للكفاءة شرف النسب كأن يكون من قبيلة عربية معروفة مثل قبيلة حمير أو قريش أو نحو ذلك من القبائل العربية ا لمعروفة. وفي موريتانيا يشترطون أن يكون حافظا ً لنسبه وحافظا ً لكتاب الله فمن لم يجمع هاتين الصفتين فليس كفوا ً للتزويج. وفي بلاد الشام يكتفون بالدين والخلق، ولا يسألون عن النسب كثيرا ً والبعض يضيف العلم في الزوج أو الزوجة فالجاهل ليس مكافئا ً للمتعلمة والله أعلم. (2) [¬p«ra p ºoμrëdGo ƒng o Ωoón©dÉn a n ¬ofoƒrc n ít°üp j n ’ Én en ] هذه القاعدة يصح عليها الإمام جميل بن خميس 5 في الباب الثالث ّ عشر في طهارة الأنواع الحيوانية وما تولد فيها، عند كلامه على سؤرها أو فرثها أو بعرها. قال 5 : ففي الاتفاق من قول أهل العلم ما دل » ّ على طهارة أسآرها مع ما يكون بها في أماعيها أو ما يخرج من أبعارها إلا على رأي من يفرق في البقر بين الأنثى والذكر فيقول بنجاسة ما يكون من إناثها لأنه يأتي على مجرى البول منها غير أنه لا يخرج إلا على وجه التنزه لمعنى الاسترابة لا ما زاد عليه من حكم ٍ بفساده لأنه طاهر في أصله. (١) .١٧٠/ جامع محمد بن جعفر ٦(٢) .١٩٧/ قاموس الشريعة ١٤   موقف العلماء من ا لقاعدة:  هذه القاعدة متفق عليها عند القائلين بحجية الاستصحاب، حتى الحنفية  الذين أنكروا الاستصحاب في الوجود قالوا به في الأمور العدمية بمعنى أن     ما ثبت وجوده الآن ليس بحجة في المستقبل، أما ما ثبت عدمه فالأصل فيه   العدم عندهم. قال الكمال بن الهمام في معرض كلامه على حجية السبر والتقسيم: ِِِ ِِ ِ و» َي َك ْف ِ ي ال ْم ُس ْ ت َدل ِ ال ْم ُن َاظر في ح َص ْره َ ا ال ْم ُت َأه َل ُللن ِظ َر بأن َْك َان َت ْم َد َارك ُ ُ ِ ِِ ِ ِِِ ال ْم َع ْر ِفة َ بو ُِج ُ ود ذ َلك َ ال ْو َص ْف م ُت َح َقق َة ًعن ْد َه ُمن ْ ال ْحس و َال ْع َق ْل ِو َك َان َع َد ْلا ً ِ ِِِ ِِِ ِ ثق َة ًص َادق ًا غ َالب ًا في م َا ي َق ُول ُه ُعن ْد َم َن ْعه أي َْح َص ْر ِه َا من ْال ْم ُع ْت َر ِض ِأن َْي َق ُول َ ِ ِِِ ِِِ ِِ ب َح َث ْ ت ف َل َم ْأج َ د ْ م َ ا يص َ ْل ُح ُ لل ْع َلية غ َي ْره َ ا و َي ُص َدق ُفيه لأ َن ع َد َال َت َه ُو َأه َْليت َه ُللنظ َر ِ َ ِ ِ ِِِ مما يغ َلب ظ َن ع َد َم ِغ َير ِه َا لأن َ الأ ْو َصاف َ ال ْع َق ْلية َو َالشرعية َمما ل َو ك َان َت ْل َما ُُْ َْ ْ َْ ِ َِِ َ «(١) خ َفي َت ْع َل َ ى ال ْب َاحث ع َن ْه َا أو ْي َق ُول ُالأ ْص ْل ُال ْع َد َم ُ .  ٍ مساو لقول الشيخ جميل بن خميس « مما لو كانت لما خفيت » فقوله .« ما لا يصح كونه فالعدم وهو الحكم فيه » وقال العلامة ابن نجيم الحنفي قاعدة الأصل العدم ولها فروع(٢) . قوله لا حد لأقل الحيض بالزمان، ولأكثره » : وقال الخرشي من المالكية حد باعتبار الزمان، فإن قلت الدفعة تستلزم زمنا ً قريبا ً أقل من زمن الحيض، والجواب أنهم لم يلتفتوا لذلك للاستغناء عنه بالدفعة التي هي أقل باعتبار المقدار، واعلم أن الدفعة بمعنى المرأة تصدق بالاستمرار، فقوله وكلاهما « صحيح لا يظهر ويجاب بأن الأصل ا لعدم(٣) . (١) .٣٧٤٥/ ١٩٥ ، والتحبير شرح التحرير ٨ / التقرير والتحبير ٣(٢) .٥٣/ الأشباه والنظائر لابن نجيم ١(٣) .٢٠٤/ شرح مختصر خليل ١ لو أن طفلا » : وفي حاشية الصاوي ً رضع من امرأة ميتة وشكك هل  « بثدييها لبن أو شك هل هو لبن أو غيره فلا يحرم، لأن الأصل ا لعدم(١) . ويقال: ما لا يصح كونه فالحكم فيه هو ا لعدم. وإن شك في ارتكاب منهي عنه لم يسجد، » : وقال الرافعي من الشافعية    « لأن الأصل ا لعدم(٢) .  وقال أيضا ً : لو قال المالك كان العبد كاتبا » ً أو محترفا ً وأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدمه براءة ذمته.. ولو ادعى عيبا ً في أصل الخلقة بأن قال كان أكمه أو ولد أعرج أو عديم اليد فالمصدق الغاصب لأن  « الأصل ا لعدم(٣) . وقال الشيخ زكريا الأنصاري 5 : ش» ُ ك في ِ اس ْ تك ِ ْم َ ال ِ ال ْخ َم ْس ِ أو َ ْ ِ ِِ ِ ٍِِِ َِ ََ َََ ال ْح َو ْل َي ْ ن أو ْ ) في (و ُص ُ وله ج َو ْف َه ُ ) أو ْ في أنه ُ ل َب َن ُ ام ْ ر َأة أو ْ في أنه ُ ح ُلب َ في ِ ِ َ ِِ«(٤) ح َي َاته َ ا (فلا ََ ح ُرم َة َ ) ؛ لأن َ الأ ْص ْل َ ال ْع َد َم ُ (و َل ْي ُت َو َرع ْ ) في ذ َلك َ . ْ وإن اختلف الواهب والموهوب له في » : وقال في شرح منتهى الارادات عوض الهبة هل انتقلت بهبة أو بيع يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى الآخر، لأن الأصل العدم ولا هبة بينهما ولا بيع لعدم ثبوت « أحدهما(٥) . « والقول لمنكر الهبة والإذن بالقبض إذ الأصل ا لعدم » : وقال المرتضى(٦) . (١) .٧١٩/ حاشية الصاوي ٢(٢) .١٦٧/ الشرح الكبير ٤(٣) .٢٨/ ٢٨٧ ، وروضة الطالبين ٥ / الشرح الكبير ١(٤) .٤١٧/ أسنى المطالب ٣(٥) .٤٣٠/ شرح منتهى الارادات ٢(٦) .٤٣٠/ البحر الزخار ٢ فروع ا لقاعدة من فروعها: ترجيح قول نافي الوطء لأن الأصل ا لعدم. ومنها: لو تزوج فتاة ثم ادعى أنها ثيب لم يقبل قوله لأن الأصل في الفتاة البكارة وعدم الثيوبة لأن الثيوبة وصف عارض والأصل عدمه. ومنها: القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم ا لزائد. ومنها: لو ادعت المرأة النفقة بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول ا لدين. ولما دعا المضارب بأن رأس المال كذا صدق لأن الأصل عدم الزيادة وكذا لو ادعى أنه ما نهاه عن شراء كذا صدق لأن الأصل عدم ا لنهي. ومنها: لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره لأن الأصل ا لعدم. ومنها: لو ادعى في المبيع عيبا ً فأنكره البائع فالقول قول البائع لأن الأصل ا لعدم (١) . (2) [¬pepónb ≈p ∏nY n ∑o ônàrj o ºojróp≤dGn ] أي إن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم (١) . انظر فروع هذه القاعدة في أشباه ابن نجيم، دار الكتب العلمية، ص ٦٢(٢) .٢٣٢/ بيان الشرع ٣٦ ِ يكن هذا القديم ضررا ً فإنه حينئذ لا يعتبر قد َم ُه ُ ح ُجة ً في بقائه. والمراد (١) بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدأه، لأن ما يعرف مبدأه لا يكون قديما ً .  موقف العلماء من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق بين فقهاء المسلمين، وهي متفرعة عن قاعدة  الاستصحاب، يترك » : نص عليها الفقهاء بعبارات وصيغ مختلفة فقالوا ِ ِِ القديم على قد َ مه «(٢) الأصل بقاء ما كان على ما كان » : ، كما عبروا عنها بقول « عليه(٣) ، وقد عمل بها جميع المذاهب ا لفقهية.  والاستصحاب ليس بدليل لإثبات الحكم » : قال البزدوي من الحنفية « ولكنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه(٤) . استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله » : وقال السبكي في الأشباه والنظائر « شك طارئ عليه. فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه(٥) . ِ ِِ الاس » : وقال الإسنوي في التمهيد ْ تص ْ ح َ اب حجة و َ قد يعبر ع َ نه ُ بأن َ الأص َ ْ ل في ِِ ِ كل ح َ ادث تق َْديره في أقرب زمن و َبأن َ الأص َْ ل ب َق َاء م َا ك َان َ على م َا ك َان َ « عليه(٦) . ويطلق الأصل على أربعة أشياء، ثم ذكر » : وقال الفتوحي الحنبلي الإطلاق الثاني وهو الرجحان، كقولهم: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء « ما كان على ما كان عليه(٧) . (١) . ٢٣ ؛ الوجيز للبورنو، ص ١٧ / ٢١ ؛ شرح الأتاسي ١ / درر الحكام ١(٢) .١٠٣/ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ١(٣) ٧٧ ، وتنقيح / ١٧٤ ، والاحكام للآمدي ١ / ٢٠ ، والمحصول للرازي ٦ / أصول السرخسي ٢ .١٢٦/ ١٥ ، وشرح مختصر الروضة ١ / الفصول للقرافي ١(٤) .٣٧٢/ كشف الأسرار ٣(٥) .١٣/ الأشباه والنظائر للسبكي ١(٦) .٤٨٩/ التمهيد للأسنوي ١(٧) .٣٩/ شرح مختصر التحرير ١ الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على » : وقال القرافي المالكي « ما كان عليه(١) . إن الأئمة قد عبروا عن الاستصحاب بقولهم: » : وقال الأمير الصنعاني  « الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه »(٢) . فهذه النصوص من كتب أئمة المذاهب تدل على أن جميع المذاهب الفقهية قد اتفقت مع ا لإباضية في هذه القاعدة، وهي من قواعد الاستصحاب  وقد عمل به جميع أئمة المذاهب ا لفقهية.  فروع ا لقاعدة من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي 5 قال أبو زكريا » : قال في التنور إذا كان قديما ً في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخان الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من « الدخان وغيره، وأما التنور فلا يزال لأنه قديم، والله أعلم(٣) . ُ أشار 5 إن القديم يترك على » : في هذا النص إلى قاعدتين، الأولى إن الضرر لا يكون قديما » : والثانية « قدمه ولا يزال ً فأوجب إزالة الضرر ،« ُ ولم يعتبر قدمه دليلا ً على مشروعيته. وهذا هو مذهب جماهير ا لفقهاء. ومن فروعها: الطريق إذا ث َبت َت ْ على أنها في موضع معين ووجهة معينة َ فلا يحق لأحد تغييرها لأن القديم يترك على قدمه. (١) .١٥/ شرح التنقيح ١(٢) .٢١٦/ بغية الآمل ١(٣) .٢٣٢/ بيان الشرع ٣٦ ومن فروعها: حق المرور، والمجرى، والم َ س ِ يل ُ وحق ا لشرب(١) .  ومن فروعها: إن الوقف إذا كان قديما ً وجهلت شروطه جرى التعامل به على ما كان يجري التعامل القديم به(٢) . وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى نصت عليها مجلة الأحكام وهي الضرر لا يكون قديما » ً .« وقد سبق كلام الإمام محمد بن إبراهيم في ذلك. مثال ذلك حق المسيل، أو الميزاب إذا كان على طريق المسلمين فإنه هذا بخلاف ما إذا كان المسيل على دار جاره، لأن هذه القاعدة في الضرر العام بخلاف الخاص فلا ي ُز َ ال ُ لكونه شرعيا ً ، وما ذكره محمد بن إبراهيم من الدخان والتنور أظهر لمعنى ا لقاعدة(٣) . (4) [ ópÑr©dGn øpjrO nøre pAÉp°†n≤ndÉrH ≈p dnhrCG nˆGp øojrOn ]  الدين هو ما استقر في ا لذمة من حقوق للغير. ّّ ومعنى هذه القاعدة: إن كل ما استقر في ذمة المسلم من حقوق للعباد ّّ أو لله وجب الوفاء به لتبرأ بذلك ذمته وإلا بقيت مشغولة بذلك ا لحق. ّ ويستقر حق الله في ذمة العبد بأن يدرك الخطاب الشرعي عاقلا ً مختارا ً ّّ سالما ً من عوارض ا لتكليف. (١) .٢٣/ شرح المجلة للأتاسي ١(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٢٤/ المرجع السابق ١(٤) .٨/ كتاب النيل ٤ وأما براءة الذمة منه فهو أن يؤديه مستكملا ً شروطه وأركانه على الوجه ّ المطلوب شرعا ً فإن أخل بشيء من الأركان والشروط لم تبرأ منه ذمته. هذا ّ في حقوق الله تعالى. أما في حقوق العباد فقضاء الدين فيها معروف وهو أن يعطيه مثل ما أخذ من غير زيادة أو نقصان ومن غير مماطلة. دليل هذه ا لقاعدة  ودليل هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه: أن امرأة أتت النبي ژ فقالت له: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستوي على  ِ الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاصية عنه . قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء «(١) . ومعنى قولها إن فريضة الله أدركت أبي وهو شيخ أي إن آية الحج نزلت وهو من أهل الخطاب بالتكاليف الشرعية فشملته فدخل تحت الخطاب بالفريضة ولو كان شيخا ً لإقرار ا لنبي ژ لها قولها إن فريضة الله أدركت أبي وهو شيخ لا يثبت على الراحلة، فدل ّ ذلك على أن فريضة الحج واجبة على الكبير وعليه أن يوكل أحدا ً للحج عنه. ِِ فإن قال قائل لم قالت إن فريضة الحج أدركت أباها وهو شيخ فلم لم ََ تدركه وهو شاب مكلف؟ الجواب إن من شروط التكليف بالحج ملك الزاد والراحلة ولربما لم يملكهما إلا وهو شيخ وهذه من وقائع الأعيان ووقائع الأعيان لا تعم . قال ّ الشافعي 5 : .« وقائع الأحوال كساها ثوب إجمال فلا يصح بها الاستدلال » ّ (١) الحديث رواه النسائي برقم ٢٦٤٢ ، نسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. والمراد أن واقعة الحال لا يستدل ّ بها على العموم إذ ربما اقترن بها ُ ما يخرجها عن العموم ككون هذا الرجل لم يملك الزاد والراحلة إلا وهو شيخ وإلا فلو ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج بنفسه، فإن أخ ّ ر ذلك مع الاستطاعة فهو آثم وعليه أن يخرج من ماله ما يكفي للحج عنه، وإلا ّ بقي الحج دينا ً في ذمته. ّ ومرادنا بأن هذه الواقعة لا تعم أي لا تجعل دليلا ً عاما ً في جواز تأخير الحج ّ إلى سن الهرم بل تكون قاصرة على ما اكتنفها من الملابسات الخاصة بها. ما يستفاد من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة بالاستناد إلى دليلها تشكل أصلا ً مهما ً في إثبات القياس في الشريعة لأن قول النبي ژ للمرأة: أرأيت ، يدل على جواز الاستدلال بالرأي والرأي هو القياس وهذا قياس الأولى عند ا لأصوليين. ويستفاد منها جواز القضاء في العبادة خلافا ً لمن منعه والقضاء عند الأصوليين هو فعل العبادة بعد وقتها ا لمحد ّ د شرعا ً. ويستفاد منه جواز قضاء الصوم لحديث مسلم أن امرأة أتت النبي ژ ِ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: »« أرأيت لو كان على أمك ، وفي رواية: » على أختك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم، فقال: ،« » اقضوا فدين الله أحق أن يقضى «(١) . تنبيه ما الذي يقضى أولا ً دين العبد أو دين ا لرب؟ (١) ٩٩ ، وشرح النووي على مسلم / ٦١ ، وشرح البخاري لابن بطال ٤ / عمدة القاري ١١ .٥٨٠/ ٢٨ ، وسبل السلام ١ / ١٧٣ و ٧ / ٢٤ ، وحاشية ابن القيم على عون المعبود ٥ /٨ ورد في بعض روايات هذا الحديث « فدين الله أحق أن يقضى » . وفي ُ الرواية التي ذكرها ا لمصنف 5 جاءت بلفظ فدين الله كذلك والذي جرى عليه العمل منذ عصر التشريع إلى هلم جرا ً فإن المسلمين يقدمون ديون ا لعبد. ّ  لذلك فإن النبي ژ لم يصل على من عليه دين حتى وفاه عنه أبو قتادة.   فقد ورد أنه قال: صل عليه يا رسول الله وعلي دين ُه ُ ، فقال النبي: الآن بردت  جلدته ، ثم صلى عليه.   ولم يرد أن أحدا ً ترك الصلاة على ميت لأن حقوق الله لم تؤد عنه لكونه فقيرا ً أو عاجزا ً ، أو من غير أهل التكليف بخلاف حقوق العبد فهي لا تسقط بالفقر ونحوه بل على الورثة أن يؤد ّ وا ذلك عنه. حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية » : والقاعدة في ذلك والله أعلم. ،« على المشاحة (1) [ mp …q ƒp °S Iôe …òd ’h »æ¨d πëJ ns ’ ábó°üdG ] المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة كما وردت تسميتها في القرآن بذلك، قال تعالى: ﴿ wvutsrq }|{zyx ~ے ¡ ﴾[ [التوبة: ٦٠ . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث شريف رواه النسائي وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن(٢) . (١) . ٢٣٢ ، وقواعد الإسلام ص ٤٢٠ / ١٣٥ ، وكتاب الايضاح ٢ / بيان الشرع ١٩(٢) .٣٧٦/ شرح أبي داود للعيني ٦ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الزكاة لا تحل ّ للغني لاستغنائه بماله ولا للقوي المتكسب لاستغنائه بكسبه. أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة:  الصحيح الأعضاء، وبه تمسك :« السوي » و» : قال الإمام العيني من الحنفية  الشافعي أن من يجد قوة يقدر بها على الكسب لا تحل له الصدقة، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وقال أصحابنا: يجوز له  ذلك ما لم يملك مائتي درهم فصاعدا  لأن المراد من الغنى هو: الغنى الشرعي، وهو أن يملك نصابا ً وما فوقه، وأجابوا أن المراد به: أن يسأل مع، قدرته على اكتساب « ولا لذي مرة سوي » : عن قوله « القوت، وأما إذا أعطي من غير سؤال، فلا يحرم له أخذه لدخوله في ا لفقراء(١) . وقد خص هذا الحديث بحديث أخرجه أبو داود عن عطاء بن يسار أن ِ ِِِِ ٍٍِِ ِ ِ رسول الله ژ قال: »لا َ ت َحل الصد َق َة ُ لغ َني إلا لخ َمسة: لغ َ از في سبيل ِ الله، أو َ  َْ َْ ٍَِِ ٍََِِِ ٍ َِِِِ ٍ َ ِِ لع َامل ع َليه َا، أو ْلغ َارم، أو ْلرج ُل اش ْت َراه َ ا بم َاله، أو ْلرج ُل ك َان َله ُج َار ٌمسكين ٌ ْ َََ ْ َِِِ ِِ ِِ «(٢) ف َت ُصدق َ ع َل َ ى ا ل ْمسكين، ف َأه ْد َ اه َ ا ا ل ْمسكين لل ْغ َني . ُْ ُْ « فجعل صحة الجسم مساوية للغنى » : وقال في شرح صحيح البخاري(٣) . مقيد بالحديث الذي بعده « ولا لذي مرة » قوله » : وقال في نيل الأوطار وهو قوله ژ » ولا لقوي متكسب فيؤخذ من الحديثين أن مجرد قوة البدن ،«« لا تمنع من ا لاستحقاق(٤) . (١) .٣٧٩/ شرح أبي داود للعيني ٦(٢) .٣٧٩/٦ ،( تفرد به أبو داود. انظر سنن أبي داود وشرح العيني عليه رقم الحديث ( ١٧٥٥(٣) .١٢٧/ شرح البخاري للعيني ٩(٤) .١٩٠/ نيل الأوطار ٤   ِ ِِِِِ ِِ ِ و» : وقال ابن عبد البر َفي ه َذ َ ا ال ْح َديث من َال ْفق ْه ما يد َْخ ُل ُفي تف َْسير ِق َول َْ  ِ ِ ِِ ِِ الله 8 ﴿ tsrq﴾ الآ ْية ََ و َتف َْسير ٌ لق َو ْل ر َس ُ ول الله ژ  ِ ِِ ِِ ٍِ ِ ِِِ  لا َ ت َحل الصد َق َة ُ لغ َني ولا َ لذي مرة سوي ِ وق َول ُ ه هذ َ ا عموم مخ ْصوص بق َوله في ََ ََُْ ٌٌَُُُ ْ ِِِ ٍ ٍِِ  ه َذ َ ا ا ل ْح َديث إ ِلا لخ َمسة و َأج َ ْمع ال ْع ُل َماء أن َ الصد َق َ ة َ ال ْمف ْروض َة َ لا َ تح َ ل لأح َ َد َْ َََُ َُ ِِِ ِ ِِِ ِِِِ َِمن َالأ ْغ ْني َاء غ َي ْر م َن ْذ َك َر َفي ه َذ َ ا ال ْح َديث من َال ْخ َم ْس َة ال ْم َو ْص ُوفين َفيه و َك َان َاب ْن ُ  ِ ِِ ِ ِ ِِِِِال ْق َ اس ِ م ِِيقول لا َ يج ِ وز ُ لغ َني أن َ ْ يأ ِخ ْ ذ َ ِم  ن ِ الص  دق َة ما ي ِستعين به عل َ ى ال ْجهاد ََُُُ َُ َ ََََُْ َ َ  وين ْفق ُه ُفي سبيل ِ ِ الله وإ ِنما ي َج ُوز ُذ َلك َل ل ْف َقير ِ، ق َال َوك َذ َلك َال ْغ َارم ِلا َي َج ُوز ُل َه ُأن َْ ََََُ َ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ«(١) يأخذ من الصد َق َة ما يفي بها مال َ ه  ويؤدي منها د َينه وهو عنها غ َني . َ َ َ َ َ ََُُ َْ َََُُْ ََْ  أي « هذا عموم مخصوص في هذا الحديث إلا لخمسة » : والمراد بقوله  فهؤلاء الخمسة مع توفر القوة « ولا لذي مرة سوي » إنهم استثنوا من قوله    والشدة والصحة يجوز لهم أخذ ا لصدقة.    ِ ِِ ال » : وقال السيوطي من الشافعية ْ مرة بال ْك َسر والتش ْديد ق ُوة ال ْ خلق وشدته َْ  ِ وال ْ عقل والاحكام وال ْ مراد بالسوي على وزن ال ْ غني صحيح الأ ْ ع َ ضاء مستوي َ ََ ََْ ال ْ خلق و َق َال َالطيبي ِّو َذ َلك َِكن َِاي َة ع َن ك َ ونه كسوبا ً، ف َإ ِ ن من ك َان َظ َ اهر ا ل ْق ُوة ِِِ ِ غير أنه َ أخرق لا كسب ل َه ُ ف َ َه ُ الزك َ اة، و َ قد أخذ ا لشافع ي به َذ َ ا ا لح َديث َ تحل ل ِِِ و َق َال َبع َد َم ِ حل الزك َ اة للقوي ال ْق َادر على ال ْكس ْ ب و َعن ْدن َ ا تحل الزك َ اة لمن لا َ ِ ِ ِِ « ب(٢) يملك مائ َتي دره َ م وان ك َان َق َويا ق َادرا على ا ل ْ كس . ْ ًْ وهذا الذي نقله السيوطي عن الطيبي هو مذهب الحنفية، والطيبي من أئمتهم. ِ ِِ و» : وقال الشوكاني في معرض كلامه عن الغنى َ قيل َ : ه ُ و َ م َن ْ لا َ ي َك ْفيه (١) .٩٧/ التمهيد لابن عبد البر ٥ (٢) .١٣٢/ شرح صحيح ابن ماجه للسيوطي ١      ََُِِِ ِ ِِْ ٍََِِْ غلة أر ْضه للسن َة، ح َك َاه ُفي البح ْر ع َن ْأبي طالب و َالمرتض َ َ ى. قال في قوله  َ ُْ ٍِِِِ ِ ِ ِِ (و َلا َ لذي مرة س َوي ( ال ْمرة ُ : ال ْق ُوة ُو َشدة ُ ال ْع َق ْل، و َق َال َ بعضهم: ال ْمرة ُ : ال ْق ُوة ُ    ِ ِ ِِِ ِِِِ عل َ ى ال ْك َسب وال ْعمل، و ِ إط ْلا َق ُال ْمرة هنا وهي ال ْق ُوة ُم ق َيد ٌبال ْحديث الذي َ ْ ََََ َََُ ُ َ ِ ٍِِِِ ِ ب َع ْد َه ُأع َْني ق َو ْل َه ُ :و» َلا َلق َوي ِ م ُك ْت َفي « سب َُؤ ْخ َذ ُمن ْال ْح َديث َي ْن ِأن َ م ُج َرد َال ْق ُوة لا َ ي َق ْت َض ِ ي ع َد َم َالا ِس ْتح ِْق َاق ِ إلا إذ َا ق ُر ِن َبه َِ ا ال ْك َس ْب ُ. وقال 5 : و» َتع َْر ِيف ُ الناس ِ ٍَِِِِِِ ِ بأن الصد َ ق َة َ لا َ تح َ ل لغ َني ولا َ ذي ق ُوة عل َ ى ا ل ْك َسب ك َما ف َعل َ رسول ُ الله ژ َ َ ْ َََُ  ِ ِِ «ٍ (١) و َ ي َك ُ ون ُ ذ َلك َ برفق ْ .   وقال الإمام أحمد في شرح قوله ژ : » لا تحل ا لصدقة.. « ف» : الحديث َق َ ال َ ِ ِِ ِَِِ ِ ال ْ مرة السوي الذي ل َيس  به عل ّ ة يق ُول أن يعتمل لأ َ ن النبي عل َيه السلا َ م ق َال َ ََْ َْ لا َ ح َظ ّفيه َِ ا ل َغ َني ِ و َلا َ لقوي مكتسب فقد يكون ق َويا ًِلا َ يت َ« وجه للكسب(٢) .  َّ  ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل » : وقال في المغني   بحكمة وجوبها، وهو إغناء الفقراء بها. واختلف العلماء في الغنى المانع  من أخذها. ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهما، أنه ملك خمسين درهما ً ،   أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ من كسب، أو تجارة، أو عقار، أو نحو ذلك. ولو ملك من العروض، أو الحبوب أو السائمة، أو العقار، ما لا تحصل به الكفاية، لم يكن غنيا ً ، وإن ملك نصابا، هذا الظاهر من مذهبه، وهو قول « الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق(٣) . بعد سرد أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية المشهورة يتضح أن القاعدة محل إجماع لا سيما وأن أصلها حديث نبوي شريف. (١) ١٩٠ ، دار الحديث / نيل الأوطار للشوكاني ٤ / . مصر، ط ١ (٢) ٣٢٩ ، الدار العلمية، ا لهند. / مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١ (٣) .٤٩٣/ المغني ٢ ما يتخرج على ا لقاعدة: ّ يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها: ّ ١ إن من ملك مالا ً تحصل به الكفاية من نقود، أو حبوب أو سائمة أو عقار لا تصح له ا لصدقة. ٢ إن القوي في بدنه وعقله، القادر على الكسب لا تحل له ا لصدقة. ٣ إن القوي في بدنه، الضعيف في عقله لا يقدر على الكسب وبالتالي تحل له ا لصدقة. ٤ إن المنقطع عن العمل، كطالب العلم، تحل له الصدقة بسبب تفرغه ً  للعلم ولو كان ذا مرة سويا، لأن تفرغه لطلب العلم فو ولمن أعانه فضل الجهاد في سبيل ا لله. ٥ الصبي والمجنون والمعتوه هؤلاء تحل لهم الصدقة إذا لم يكن لهم أموال في ذمم أوليائهم، والمرأة لها حكم الرجل في كل ذلك، والله أعلم. ت عليه الكسب، (1) [Il ô«Ñp c n ƒ¡a n Qp ƒædGt Ip Qƒ°S »a p ˆGo √ôcn P n Öm fr P n πt co ] nr nor nro on الذنوب التي ذكرها القرآن الكريم إلى قوله تعالى: ... ﴿ ÏÎÍ ÒÑÐ﴾ ... من سورة النور كلها من ا لكبائر. من ذلك الزنا في قوله تعالى: ﴿ ,+ 10/. 2 ﴾ ...[ [النور: ٢ . ومن ذلك رمي المحصنات في قوله تعالى: ﴿ ]\ ^﴾ ...، إلى قوله ﴿ ...onm﴾ [ [النور: ٤ . ومن ذلك رمي الزوجات بالزنا في قوله تعالى: ﴿ } ¦¥¤£¢ ﴾ ...[ [النور: ٦ . (١) .١٣١/ قاموس الشريعة ١٠ ~ ے ¡ ومن ذلك الإفاضة بالإفك والكذب لا سيما إذا كان متعلقا ً بأغراض المسلمين والذي أشار إليه القرآن بقوله: ﴿ ! " %$# &﴾ ... . ومن ذلك الرغبة في إشاعة الفاحشة في قوله تعالى: ﴿ ÇÆÅ ÓÑÐÏÎÍÌËÊÉÈِ ﴾ ... [ [النور: ١٩ . ومنها: اتباع خطوات الشيطان التي أشار الله إليها بقوله تعالى: ﴿ " &%$# '( ﴾ ...[ [النور: ٢١ . ومنها: رمي أمهات المؤمنين الذي أشار الله إليه بقوله: ﴿ hgf  rqponmlkji ﴾ [ [النور: ٢٣ . قال ابن عباس هي حاضة في قذف عائشة لأن الله جعل لمن يرمي زوجته توبة لكن لم يجعل لمن قذف أم المؤمنين توبة. ومن ذلك دخول البيوت بغير إذن أهلها في قوله تعالى: ﴿ ÂÁ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄà ﴾ ... [ [النور: ٢٧ . ومن ذلك وجوب ستر العورات عن الرجال الأجانب في قوله تعالى: ... ﴿ xwvut ﴾ ...[ [النور: ٣١ . ومن ذلك مخالفة أمر رسول الله ژ الذي أشار إليه القرآن بقوله تعالى: ... ﴿ ^] _ ` hgfedcba ﴾ [ [النور: ٦٣ . هذه الذنوب التي ذكرها الله تعالى في سورة النور كلها من الكبائر وهي كلها ترت ّ ب عليها حد في الدنيا وعقوبة في ا لآخرة. (1) [√ô«¨d k ’ Ée ] IóYÉb ¿ƒμj Óa ¬°ùØf »a §Ñ°†æj  هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن الاثابة في الحيض قال 5 : « وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة لغيره »(٢) . معنى ا لقاعدة: إن القاعدة تكون ضابطا ً لما يندرج تحتها من فروع، ومعنى هذا أنها تكون منضبطة في نفسها، فأما إذا لم تكن منضبطة في نفسها فلا يمكن أن تكون قاعدة لغيرها. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها ولذلك لما كانت العلة في القياس معرفة   للحكم اشترط فيها أن تكون وصفا ً ظاهرا ً منضبطا ً ، وفسروا الانضباط بألا تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص، والأمكنة، لأن ما ليس منضبطا ً في نفسه لا يكون قاعدة ولا معرفا ً لغيره وهذه أقوال الأئمة في ذلك. فإن كان وصفا » : قال ابن أمير الحاج من الحنفية ً منضبطا ً ظاهرا ً بحيث « يصلح لترتيب الحكم عليه فيكون هو ا لعلة(٣) . وامتنع اعتبار المشقة نفسها مناطا » : وقال أمير بادشاه الحنفي ً لعدم انضباطها فلا بد أن يكون المناط وصفا ً منضبطا ً ، ولا انضباط لمطلق المشقة « للتفاوت الفاحش بين أفرادها مع العلم بعدم الاعتداد ببعض أفرادها(٤) . (١) .٤٩/ معارج الآمال للامام السالمي ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٦٧/ التقرير والتحبير ٣(٤) .٢٨٠/ تيسير التحرير ٣ وهذا صحيح فإن مشقة ا لفران ومشقة ا لحمال والحداد أشد من مشقة السفر بالسيارات، ومع هذا فليس لأصحاب المشقات الترخص، فلذلك كانت الأوصاف   المضطربة وغير المنضبطة لا تصلح قاعدة لغيرها ولا علة لحكم شرعي. ِ ِِِ ِ وأم » : وقال الآمدي في الأحكام َ ا إذ َ ا ك َ ان َ ت ال ْح  ك ْمة ُ خ َفية ً مضط َربة ً غ َير َ َ ََُْْ  ُ ٍََُِِْ ِ ِ َِ َِ «ٍ (١)  من ْض َبطة في َمت َنع التع ْليل ُ به َ ا لث َلاث َة أو ْج ُه . ثم ذكر الوجه الأول الذي يعنيها ِ ِِِِ إ» هنا وهو ِذ َ ا ك َان َت خ َفية ًمضط َر ِبة ًمخ ْت َلف َة ًباخ ِ ْتلا َ ف الصور والأ َْش ْ خ َ اص ِ ْ َُْ ُ ََ والأ ْز َْمان ِوالأ ْح َوال ِف َلا َيمك ِن معر ِف َة ُما هو مناط ُال ْحك ْم ِم ِنها وال ْوق ُ وف عل َيه ِ َ َ َ َْ ُْ َُْ ََََُ ُ ََُْ َُْ   ِ ِ ٍ «ٍ (٢)  إلا بعسر وحرج . ُْ َََ ِِ ِ إن ال » : وقال القرافي ْو صف الذ ي هو معتبر في ال ْحك ْم ِإن ْأم َك َ ن انضباط ُه ََْ ٌَََُُْ ُ ْ ََْ ُ لا َي ُع ْد َل ُع َن ْه ُإل َ ى غ َي ْر ِه ِ ...و َإ ِن ْك َان َغ َي ْر َم ُن ْض َبط ٍِأ ُقيم َِت ْم َظ ِنت ُه ُم َق َام َه ُو َع َد َم ُ  ِِِ ِِِِِِِ ِِ ِ ِِِ الان ْضباط إما لاخ ْتلا َف مق َاديره في رتب َه ك َال ْمش َقة ل َ ما ك َان َت سببا لل ْق َصر وهي َ َ ُ َ ًَََْْ   ِ ِ « (٣) َ غ َير منضبط ِ َ ة ال ْمق َ ادير ِ ف َل َيس مش َ اق الناس ِ سواء . َُُْْ َ َْ َ ًََ وقال أيضا ً معللا ً عدم التعليل بالحكمة أن الحكمة غير منضبطة،  والجمع بغير المنضبط لا يجوز(٤) . وعدم الانضباط كما يكون في العلة يكون في العرف والعادة وهما « أو العادة منضبطة » ما قصدهما المصنف بقوله(٥) . وبهذا يتضح موافقة جمهور أئمة المذاهب الفقهية للمذهب الإباضي بأن ما لا ينضبط لا يكون قاعدة ولا معرفا ً لغيره، والله أعلم. (١) .٢٠٣/ الاحكام للآمدي ٣(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٦٥/ الفروق للقرافي ٢(٤) ٤١٤/ شرح تنقيح الفصول ١ . (٥) ،١٢٧/ ١٠٢٢ ، والفروق ١ / ٥٢٧ ، والمهذب في أصول الفقه المقارن ٣ / البحر المحيط ٤ .( ٢٠ المادة ( ٤١ / ٩٢ ، ومجلة الأحكام العدلية ١ / وأشباه السيوطي ١  فروع ا لقاعدة: ما ذكره الإمام ا لسالمي 5 من الشروط المتفق عليها في إثابة الحيض وهو أن تكون مدة الدم المعاود لها متفقة، مثال ذلك: أن تراه في كل مرة يوما ً ، أو يومين أو ثلاثا ً أو نحو ذلك، إلا أنه لا يختلف عن الحال الذي يأتيها في كل مرة، فلو جاءها مرة يوما ً ومرة يومين، ومرة ثلاثة أو العكس فلا تكون هذه إثابة بل استحاضة لعدم انضباطها في نفسها، وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة لغيره(١) . ومنها: إذا كانت تأتيها مرة يوما ً ومرة يوما ً ونصفا ً ومرة يومين فإنها ليس بإثابة لعدم ا تفاقها(٢) . ومنها: المحيرة وهي المرأة التي لا تنضبط عادتها، وسميت بذلك لأنها حيرت الفقهاء في أمرها، فهذه عادتها لا تكون قاعدة لغيرها لأن عادتها في نفسها غير منضبطة. ومنها: العرف الذي لم يستقر على حال، مثال ذلك: إذا كانت هناك مدينة كل جهة أو حارة لها عرف مستقل عن عرف المقاطعة الأخرى مثل أن يشطر بعضهم المهر وقسم لا يشطره، فهذا يسمى بالعرف المضطرب، وهذا النوع لا يكون ضابطا ً لشيء من الأحكام، إنما يضبط العرف المطرد ُ والمستقر. ومثال ذلك: أيام البطالة التي تحدث في المدارس وهي أيام العطل الرسمية، فالبعض يعطل فيها والبعض الآخر من المدارس لا يعطل فيها، فإذا تعاقد مدرس ولم يشترط عليه رب المدرسة أيام العطل فيها، فليس للمدرس أن يحتج (١) .٤٩/ معارج الآمال ٢(٢) .٤٩/ المرجع السابق ٢ بالعرف الجاري في العطل المعمول فيها في بعض المدارس لأنه عرف مضطرب المعروف عرفا » فلا يطبق في هذا البلد قاعدة ً كالمشروط شرطا ً .« وهذا يجري في بلادنا في المدارس الأهلية فليس لهم عرف متسق ومطرد في أيام العطل الرسمية، لذلك فلا يحتكم إليه. ومن فروعها: إن علة الإفطار في السفر إنما هي مطلق السفر وليس المشقة، قالوا: لأن المشقة غير منضبطة بل مضطربة، وما لا ينضبط في نفسه لا يكون معرفا ً ولا ضابطا ً لغيره. (1) [¬p «a p ∞p ∏nànîr ªdGøne ≈p dnhnG C ¬p «∏nY ≥o ØnàsªdG] r o rrno هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام محمد بن يوسف في معرض كلامه ّ على ا لربا. قال 5 : ويدل على مذهب الأكثر منا الإجماع على أن كل صنف من » « هذه الأصناف بصنفه نسيئة ربا والمتفق أولى من المختلف فيه(٢) معنى ا لقاعدة . ة منها ما هو متفق عليه  إن الأحكام المستنبطة من نصوص الكتاب والسن وهو ما ثبت بنص صريح وصحيح كجملة الأحكام المتفق عليها في الشريعة وهي كثيرة. ومنها: ما هو مختلف فيه وهي الأحكام التي ثبتت بنصوص صحيحة وليست بصريحة أو بنصوص صريحة وليست بصحيحة وهي كثيرة ولا شك أن ما اتفق عليه أولى مما اختلف فيه. (١) .٤٤/ كتاب النيل ٨(٢) المرجع السابق نفسه. فروع هذه ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: التوسل إلى الله تعالى بصالح العمل متفق عليه والتوسل إلى الله بجاه النبي ومقامه مختلف فيه منهم من جوزه ومنهم من منعه ولكن الجميع أجاز التوسل بصالح الأعمال المثبوتة بالأدلة الصحيحة والصريحة فهو أولى خروجا ً من ا لخلاف. ومنها: الوقوف لأهل الفضل والعلم على سبيل الإجلال والاحترام مختلف فيه منهم من جوزه، ومنهم من منعه لكون الأحاديث التي في شأن القيام صحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح كما قال أهل ا لعلم. ولكن لو وقف لتوسعة مكان أو لإنزاله عن مركبه، أو لتشييعه بضع خطوات أو لغرض صحيح فهذا متفق عليه وعليه تحمل الأحاديث الواردة في القيام والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. ومنها: عقد التسبيح بالسبحة مختلف فيه بين مجوز له ومانع منه ولكن عقدة بالأصابع متفق عليه عند الجميع لقوله ژ : » واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات « (١) . والمسائل في ذلك كثيرة والفروع متعددة. هذا واعلم أن هذه القاعدة أصل أصيل في باب الحسبة فمن تصد ّ ى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشترط في حقه شروط منها ما يعود إليه. ومنها: ما يعود إلى المنكر الذي هو موضوع ا لحسبة. من هذه الشروط التي تعود إلى المنكر الذي ينوي تغييره أن لا يكون مختلفا ً فيه والقاعدة الفقهية التي تضبط للمحتسب سلوكه في هذا الأمر تنص على أنه (ينكر المتفق عليه لا المختلف فيه)(٢) . (١) . الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ٢٥٨٤١(٢) القاعدة ذكرها أصحاب الأشباه والنظائر. لذلك لا يعتنى بالإنكار في المسائل الخلافية كالتوسل بالنبي بعد موته ومسألة رفع الصوت بالذكر، وعقد التسبيحات بالسبعة والقنوت في الفجر، وزيارة قبر النبي ونحو ذلك لكونها مختلفا ً فيها ونحو ذلك كثير. لكن يبقى الخروج من الخلاف مستحبا ً وتقديم ما ليس فيه اختلاف على ما فيه اختلاف فإن ذلك أحوط وأبعد عن الشبه والريب وبالله ا لمستعان. (1) [ôlgÉpW n√oQDƒo°ùoa n¬oªoërd nπocnrDƒj Éo en ] السؤر في اللغة هو ا لبقية. ويراد به ا صطلاحا ً الفضلة الباقية بعد شراب الحيوان، أو ا لإنسان. قال محمد بن إبراهيم 5 : قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن » « سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه، والتوضؤ منه(٢)، ولم يختلفوا في ما لا يؤكل لحمه إلا في الهرة قال محمد بن إبراهيم: واختلفوا في سؤر الهر فكان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره »ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى، وكان أبو هريرة يقول في سؤر الهر يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة. وفيه قول رابع قاله طاووس، قال: يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب، وهو قول عطاء أيضا ً . وفيه قول خامس وهو قول عوام أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام أن لا بأس بسؤره وممن قاله الأوزاعي، والثوري، (١) .١٠٩ ،١٠٥ ،٩٠ ،٨٧/ بيان الشرع ٧(٢) .٩٠/ بيان الشرع ٧     والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيدة وأصحاب الرأي إلا   النعمان فإنه يكره سؤره، وقال فإن توضأ به أجزأه (١) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة:   ذهب جمهور أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة إلى أن كل ما يؤكل لحمه   ِِ و» : فسؤره طاهر، قال السرخسي َك َذ َلك َ س ُ ؤ ْر ُ م َ ا ي ُؤ ْك َل ُ ل َح ْم ُه ُ من ْ الدو َ اب، ِِِِ ٍٍِِِأ» والطيور لما روين َ النبي ژ توضأ َبسؤر بعير، أو َ ش َ اة، وق َال َ ما يؤك َل َََُُ ََ َُْ ْ َ َُْ ُ  ِ ِِ ل َح ْ مه ُ ف َسؤ ْر ُه ُ ط َ اهر ما خ « َلا َ الدج َاج َة َ ال ْمخ َلاة َف َإن سؤ ْر َه َ ا مك ْروه ٌ ؛ لأن َه َ ا ت ُف َتش ُ  ال ْجيف، والأ ْق ْذ َ ار ف َمن ْق َارها لا َ يخ ْل ُ و عن النجاسة . َََ َ َُَ َْ ََ    َِ ِ وقال ابن رشد  اتف » : من أئمة المالكية َ ق ال ْعل َماء عل َ ى ط َهارة أسآر ِ ُ ِ ُ َِِ ٌ ِِَ   ُِ َِ«(٢) َُُِ ََُُِ ََِ ِْال ْم ُسلمين َ، و َب َهيم َة الأ َْن ْع َام، و َِاخ ْت َل َف ُوا ف ي م َا ع َد َا ذ َلك َاخ ْتلا َف ًا ك َثيرا، فم َن ْه ُم ْ ًْ  ٍِِ ِِِ َ َِِ َِْ من ْز َع َم أن ك ُل ح َيوان طاهر السؤ ْر، ومن ْهم من است َث ْن َ ى من ْذلك َ الخن ْزير ََ ََُ ََُْْ َ ف َق َط ْ ، وهذ َ ان ال ْق َولا َ ن مرويان عن مالك، ومنهم من ِ است َث ْنى من ذ َلك َ ال ْخنزير ََ ْ َْ ََْ َََُْْْ ْ َْ  ِِِ ِِ و َال ْك َل ْب َ ، و َه ُِو َم َذ ْه َب ُِ الش ِ اف ِعي و َمن ِْه ُم ٍم َن ِِاست َث ْن َ ى من ْذ َلك َِ الس ِب َاع َع َِام ِة ً ، ْْ ِِ ِ و َه ُو َم َذ ْه َب ُ اب ْن ِال ْق َاسم، و ِ َمن ْه ُم ْم َن ْذ َه َب َإ ِل َ ى أن َ الأ َْس ْآر َتاب َع َِة ٌللح ُوم، ف ِ َإ ِن ْ ِ ِِ ك َان َ ت اللحوم محرمة ًف َالأ ْس َ آر ن َجسة ٌ ، وإن ْك َان َت مك ْروهة ًف َالأ َْسآر مك ْروهة ٌ ، ََُُُ ُْ َ َ ََُْ ََُُْ و َإ ِن ْك َان َت ْمباح َة ًفالأ َ َْسآر ُط َاه ِرة ٌ. َُ َْ َ ِِِِْ ِ ِِ َِ ْ و َأما سؤ ْر المش ْرك ف َقيل َ: إنه ُن َجس، و َقيل َ: إنه ُمك ْروه ٌإذا ك َان َي َش ْرب الخ َمر، ُُُ ٌ َُ ََُْ ِ ِِ َِِ ِِ وهو مذ ْهب ابن ِال ْق َاسم، و ِ ك َذ َلك َعن ْد َه جميع أسآر ال ْحيوان َ ات التي لا َ تت ََوقى ََََُُْ َ َُ ُْ َََ َ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ«(٣) النج َاس َة َغ َالب ًا مث ْل َ الدج َاج ِال ْم ُخ َلاة، و َالإ ْبل ِال ْج َلال َة، و َال ْكلا َب ال ْم ُخ َلاة . (١) . ٩٠ و ٩١ / بيان الشرع ٧ (٢) .٤٨/ المبسوط للسرخسي ١ (٣) .٣٤/ بداية المجتهد ١ ومن خلال هذه النصوص يتضح أن جمهور المذاهب موافقون لمذهب الإباضية في أن ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. فروع ا لقاعدة ِ وينبني على القاعدة أن جميع الأسآر من جميع ما يؤكل لحمه طاهرة ِ كسؤر الأنعام من البقر، والإبل، والمعز، والفرس، وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فأنواع.   الأول سؤر الحيوانات النجسة كسؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فنجس، وهذا النوع لم يختلفوا في نجاسته. النوع الثاني: فقد اختلفوا في سؤرها مثل الحمار والبغل. واختلفوا في سؤر الحمار، والبغل فكرهه ابن عمر » : قال أبو بكر والنخعي  والشافعي، والحسن، وابن سيرين وبه قال الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وحكي عن إسحاق أنه كرهه، وحكي عنه أنه يتوضأ به حالة الضرورة. وقال حماد: أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل، وقال الحكم لا يعيد ورخص فيه طائفة منهم الحسن وعطاء والزهري وبكر بن الأشج وربيعة ومالك والشافعي(١) . ّ وقال أبو حنيفة جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والطير والسباع فسؤره مكروه (٢) . (١) .١٠٧/ بيان الشرع ٧٤(٢) المرجع السابق نفسه. (1) [±p ô©dG ≈dn EG p √Oôªa n áp ¨n ∏dGt »a p ’n h ´p ô°ûdGs »a p §l HÉp °Vn ¬o d n ¢ù«d Én e ] ro otnn rnr r nrn هذه قاعدة مخرجة على مسألة ذكرها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي إذا أذن رب المال للمضارب أن يأكل ويلبس فليأكل وليلبس » : وهي « بالمعروف(٢) ، ومقدار ما يأكل ويلبس ليس محددا ً من طريق الوضع ولا من طريق الشرع لذلك وجب رده إلى ا لعرف. وهذا ما قرره القرآن الكريم في كثير من الأمور التي لا ضابط لها من طريق وضع اللغة ولا من طريق الشرع مثل قوله تعالى: ﴿ے ¢¡ «ª©¨§¦¥¤£ ¬﴾ [ [البقرة: ٢٣٦وكقوله ژ ِِ وولد َ ك بالمعروف وجه ،« لهند زوجة أبي سفيان: » خذي من ماله ما يكفيك .« بالمعروف » : ردها الشارع الحكيم إلى العرف وهذا معنى قوله ِ الدلالة أن المتعة والنفقة لما لم يرد َ ْ لها ضابط ٌ في ا للغة ولا في الشرع فقد   موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: جمهور المذاهب الفقهية على أن ما ليس له ضابط في اللغة، ولا في وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس » : الشرع فمرده إلى العرف، قال السبكي له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وعند الأصوليين أن العرف مقد « م على ا للغة (٣) . قلت: وظاهر هذه القاعدة تقديم اللغة على العرف كما أشار إلى ذلك الأسنوي في ا لتمهيد(٤) ونهاية ا لسول(٥) وهذا يقتضي تأخير العرف » : فقد قال (١) .١٠٨/ كتاب المصنف ٢٥(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٥١/ الأشباه والنظائر للسبكي ١(٤) .٢٣٠/ التمهيد ١(٥) .١٤٨/ نهاية السول ١ عن اللغة فهل هذا مخالف لكلام الأصوليين أوليسا متواردين على محل واحد؟ فيه نظر يحتاج إلى تأمل. وذكر الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية  واللغوية مذاهب أحدها هذا، وصححه ابن الحاجب. والثاني: يكون مجملا .ً والثالث قاله الغزالي: إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله ! : إني »  إذ ً فإنه إذا حمل على الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار، « ا أصوم  وإن ورد في النهي كان مجملا كنهيه ! عن صوم يوم النحر، فإنه لو حمل على الشرعي دل على صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه، بخلاف ما إذا حمل على اللغوي، وإلى هذا ذهب الآمدي إلا أنهما رجعا عن مذهبيهما(١) . وقالا بمذهب الجمهور وهو تقديم الحقيقة الشرعية والعرفية  على اللغوية عند التعارض، أما تقديم الشرعية فلأن ا لنبي ژ بعث لبيان ُ  الشرعيات وليس الحقائق اللغوية، وأما تقديم العرفية فلكون الناس يخاطبون  بما يعرفون، ولهذا لو وكل إنسان آخر بشراء لحم فاشترى له سمكا ً كان مخالفا ً  لما و ُ كل َ به في شرائه وإن سمى الله السمك لحما ً في قوله: ﴿ ° ³²± ﴾ (٢) ، إلا أن المتبادر إلى الذهن هو ما يسميه أهل ا لعرف. وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي » : قال الخرشي من المالكية« لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ، والقاعدة أن الناسخ يقدم على ا لمنسوخ(٣) . ف» : وقال ابن مفلح َت َت َع َلق ُال ْي َم ِين ُبال ِْع ُر ْف ِلأ ِن َه ُي ُع ْل َم ُأن َ ال ْح َالف َِلا َي ُر ِيد ُ ِِ َِ غ َي ْر َه ُ، ف َص َار َك َال ْم ُص َرح ِبه ِ (د ُون َال ْح َق ِيق َة) لأ ِنه َا ص َار َت ْم َه ْج ُور َة ً، و َلا َي َع ْرف ُه َ ا «(٤) أك َ ْث َ ر الناس ِ . وهذا هو الحكم عند ا لزيدية(٥) . ُ (١) .١٤٨/ نهاية السول ١(٢) .( النحل ( ١٤(٣) .٧٠/ شرح مختصر خليل ٣(٤) .١٩٢/ ١٠٥ والشرح الممتع ١٥ / المبدع ٨(٥) .٦١/ انظر حاشية محقق المنتزع المختار ١٤  وهكذا فقد ظهر من خلال هذه النصوص اتفاق المذاهب مع الإباضي على هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة من فروعها: العيب في المبيع ومقداره يرجع فيه إلى ا لعرف. ومنها: مقدار السكتة بين الإيجاب والقبول وتحديد كونها قليلة أو كثيرة يرجع فيها إلى ا لعرف. ومنها: المدة الزمنية التي يحتاجها المجمعون لاعتبار سكوتهم إجماعا ً صحيحا ً يعود تقديرها إلى ا لعرف. ومنها: مقدار النفقة واختلاف مقدارها تبعا ً لإعسار الزوج وإيساره يعود تقديرها إلى ا لعرف. ة ِ ة في الإناء يرجع في تحديد كبر حجمها وصغره إلى ا لعرف.   ومنها: مقدار ا لضب ومنها: تحديد مقدار ما يأكل ويلبس المضارب يرجع فيه إلى ا لعرف. ومنها: مهور النساء وغلاؤها يرجع فيه إلى ا لعرف. (1) [ønªp°Vn ¬p°ùp Ørf n hrnG C ¬pdÉp e n ∞o ∏nJ n ¬p«ra p ¿Én c n ômernCG »a p √oôn«rZ n ôsZ n øren ] معنى هذه القاعدة: أن ّ من كتم عيبا ً   في المبيع، أو ا لمؤج فحصل بسبب هذا الكتمان ضرر كان عليه الضمان بسبب كتمانه، وتغريره. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تتحدث عن حكم من غر ر، أو المرهون،  غيره في أمر أو دلسه عليه أو خدعه (١) .٤٤٤/ كتاب الجامع ٢ فيه فحصل بسبب هذا التدليس تلف في المال، فعلى من دلس العيب وتسبب  في الضرر ضمان ما أتلف، وهذا مبدأ متفق عليه بين أئمة المذاهب الفقهية.  ويتضح ذلك جليا ً في مسألة تصرية الإبل التي تعتبر صورة من صور التدليس   وهي أن يترك صاحبها حلبها عدة أيام حتى يتحفل ضرعها باللبن، وقد نهى النبي ژ عن ذلك فقال: » لا تصروا الإبل فمن ابتاعها فهو مخير بين أحد   النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها، فإن ردها رد معها صاعا ً من تمر «(١) . فقد أوجب ا لنبي ژ الضمان في التصرية لأنها نوع من التدليس والتغرير  وقد أخذ بها جميع الفقهاء (٢)ما عدا الحنفية فإنهم ردوا الحديث لأنه خالف قياس ضمان المتلفات، قالوا: إن التالف لبن فيجب أن يرد مثله من اللبن أو قيمته من المال، لأن قاعدة الضمان هي أن يرد المثل في المثليات أو القيمة في المتقومات، والحديث مخالف لهذه القاعدة فيجب رده.  وقال الجمهور هذا اجتهاد أمام قول رسول الله ژ ، ولا حظ للنظر في مقام ا لنص. والحديث صحيح بل متواتر، لكن الحنفية من القائلين بنظرية الضمان في الفعل الضار وبوجوب التعويض عن ا لضرر(٣) . ٍِ وك » : قال الكاساني من الحنفية ُ ل من غ َ ر غ َيره في ش َيء، يك ُ ون ُ مل ْت َز ِما ما َ َْ َُْ َْ ًَُ ِ ِِِِ ِِِِ ِِ ي َل ْح َق ُه ُمن ْال ْع ُه ْد َة فيه، ف َإذ َا ظ َه َر َالأ ْم َْر ُبخلا َفه ك َان َل َه ُح َ ق الرج ُوع ِع َل َي ْه بح ُك ْم ِ ِ «ِ (٤) ال ْك َف َ ال َ ة والضمان . فهذا نص صريح بأن من غر غيره فإن عليه ضمان ََ ٌ ما تلف بسبب هذا ا لتغرير. (١) .( ٩٢ حسب ترقيم الفتح برقم ( ٢١٤٨ / أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ٢(٢) ٥٠٤ ، والمجموع / ٣١١ ، والحاوي الكبير ٥ / ٣٥٣ ، والمدونة ٣ / انظر البيان والتحصيل ٧ .٢٤٣/ ٢١٩ ، والمغني ٨ / ٣، والروض المربع ١ /١٢(٣) . ١٨٦ و ٢٠٤٧ / ١٥٢ و ٤ / ١٧٩ ، والبحر الرائق ٤ / الاختيار ١(٤) .٦٧/ بدائع الصنائع ١٣ من اشترى دابة فوجد بها عيبا » : وقال ابن رشد ً دلسه البائع أو لم يدلسه فهو مخير إن شاء ردها وأخذ الثمن الذي ابتاعها به ولا شيء له في زيادتها،  وإن شاء أمسكها ولا شيء له في العيب، وأما إذا نقصت بعجف أو دبر أو نقصان بدن فإنه يقال له: إن شئت فردها ورد ما نقصها العجف أو العيب الذي أصابها عندك وخذ الثمن، وإن شئت فأمسك وخذ قيمة العيب الذي « وجدت بها، والتدليس وغير التدليس في ذلك سواء(١) . أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل » : وقال النووي بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما « دلس كما غره(٢) . وهذا مذهب ا لحنابلة. فروع ا لقاعدة من فروعها: أن من باع دابة معروفة بالعقر فلم يخبره فجنت على المشتري وجب على البائع ا لضمان. ومنها: إن ّ من رهن كلبا ً عقورا ً ، أو دابة معروفة بالعض أو العقر ولم ّ يخبر الراهن المرتهن بصفة الكلب أو الدابة فحدثت جناية وجب على من رهنهما ا لضمان. ومنها: إن ّ من أجر دارا ً فيها عيب فكتمه فحصل انهدام بسبب ذلك ّ العيب وجب على المؤجر ا لضمان. ومنها: مسألة ا لمصراة ُ : وهي البقرة، أو الناقة المتروكة الحلب كي يتحفل ُ َّ ضرعها، وحكم هذا البيع أن ّ ه بيع غرر وعلى المشتري رد المصراة، وضمان  ما أتلفه من لبنها برد صاع ٍ من تمر، والفروع كثيرة. (١) .٣١١/ البيان والتحصيل ٨(٢) .١٠٤/ ٢٦٩ ، ومختصر الخرقي ١ / المجموع ١٦ (1) [áéëH ¢ù«d ∑hôàªdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في التنبيه الثاني في توزيع الزكاة على جميع الأصناف قال وهو يوجه دليل البخاري بأن الصدقة تصح أن فرخص لهم (أي للعرنيين) أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا » : تكون لصنف واحد من ألبانها وأبوالها.. وجه الاستدلال أنه أمرهم بشرب ألبانها وهي إبل الصدقة وهم صنف واحد من الأصناف فدل ذلك على جواز صرفها إلى صنف واحد. واعترض بأن غاية ما يفهم منه أن للامام أن يخص بمنفعة مال الزكاة من دون الرقبة صنفا ً من دون صنف بحسب الاحتياج. والجواب إن جاز ذلك في المنفعة جاز في الرقبة لأن المعنى واحد. قالوا: ليس في الخبر تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئا ً لغير العرنيين فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا .ً « قلنا: المتروك ليس بحجة وإنما الحجة في ا لمنقول(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أنه لا يحتج على تحريم شيء من أحكام الشريعة لكونه غير منقول لأن ترك النقل أعم من التحريم، فلعلهم تركوه لعدم قيام المقتضي لفعله عندهم في تلك الحال أو لقيام مانع لهم في الحال من دون المآل، أو سدا ً للذريعة. وهذا أصل اختلف فيه مالك والشافعي، فقال مالك: ما تركه السلف مع قيام دواعيه ثم لم يفعلوه فلا يجوز لنا فعله لأنه بدعة. (١) .٧٣٦/ معارج الآمال ٤(٢) المرجع السابق نفسه.   وقال الشافعي: ما سكت الله ورسوله عنه فهو عفو، وأما ترك السلف لفعله فيحتمل عدم قيام مقتضاه أو أنهم تركوه لمانع قام لهم في الحال أو  لما هو أوجب منه. قلت ُ : ويحتمل أنهم تركوه سدا ً للذريعة أو فعلوه خفية لكونهم طلبوا الخفية فيه إخلاصا ً لله تعالى وبعدا ً عن الرياء فخفى أمره على ا لنقلة.  موقف العلماء من ا لقاعدة: سبق أن ذكرنا اختلاف مالك والشافعي في ما تركه الصحابة والتابعون مع قيام مقتضاه ودواعيه هل يجوز لنا فعله؟ قال مالك: لا يجوز لنا فعله، لأنهم ما تركوه إلا لكونه بدعة في الدين  ولم يقصروا عن فعل ا لخير. وقال  الشافعي: يجوز لنا فعله، لأنهم تركوه لعدم قيام مقتضاه عندهم أو  تركوه لمانع قام لديهم في الحال، أو لما هو أوجب منه، ولقول ا لرسول ژ : » وما سكت الله ورسوله عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته «(١) . ٌ وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ً فبعث الله نبيه ژ وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا قوله تعالى: ﴿ rqponmlkji ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . ومعنى هذا أن المتروك أعم من أن يكون تركه لحرمته فليس بحجة ِ على التحريم لأنه قد يكون تركه رحمة للأمة. قال عبيد بن عمير: إن الله 8 َ أح ََل ح َلا َلا ًو َح َرم َح َر َام ًا، و َم َا أح ََ ل ف َه ُو َح َلا َل ٌ، و َم َا ح َرم َف َه ُو َح َر َام ٌ، و َم َ ا (١) .١٥١/ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. جامع العلوم والحكم ٢ ِِ ِ سك َت َع َن ْه ُ، ف َهو ع َف ْو(١). ق َال َأب َُو ب َك ْر ٍالسمع َاني: ه َذ َ ا ال ْح َديث ُأص َل ٌك َبير ِ من ْ َ ٌَُ ْ ٌْ ِ ِ ِِِ أص ُ ُ ول ِ الدين، ق ِ َال َ : و َح ُكي َ ع َ ن ْ ب َع ْضه ِ م ْ أن َه ُ ق َال َ : ل َي ْس َ في أح َ َ اديث ِِ ِ َِ ِِِِِ ِِ ِِِ ِِ ر َس ُ ول الله ژ ح َديث ٌو َاحد ٌأج ْم َع ُبانف ْر َاده لأ ُص ُ ول ال ْعل ْم ِو َف ُروعه من ْح َديث ُ ِ أب َ ي ث َعل َبة َ الذي نحن بصدده(٢) . َْ   والحديث يدل على أن الأشياء أصلها على » : وقال في عون المعبود « الإباحة(٣) .  فهذا الحديث دليل على أن الحلال والحرام يتلقى من فعله، وأمره ونهيه، أما ما تركه وسكت عنه فهو عفو ورحمة، فإن ا لله 4 ما كان لينسى شيئا ً ، وما كان ربك نسيا ً. ّ قال الإمام السالمي في معرض الاستدلال لأبي عبيد القاسم بن سلام قال: قال أبو عبيد: خص رسول الله هذه الأصناف بالصدقة وأعرض عما  سواها وهو يعلم أن للناس أموالا ً مما تخرج الأرض وكان تركه ذلك عندنا عفوا ً منه ژ كعفوه عن صدقة الخيل، والرقيق(٤) . فتركه ژ من باب العفو إلا على مذهب من يرى الترك فعلا .ً فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، قال مالك: إن صيامها بدعة لأن أهل المدينة وهم أعلم الناس بسنة رسول الله لم يصوموها، ولو كانت جائزة لفعلوها، ولو فعلوها لنقلت. (١) .١٥٢/ جامع العلوم والحكم ٢(٢) .٨١٩/ جامع العلوم والحكم ٢(٣) .١٩٥/ عون المعبود ١٠(٤) .٣٤٧/ معارج الآمال ٤ أجاب الجمهور بأن صيامها ثبت بحديث صحيح منقول عن النبي أخرج البخاري في صحيحه أن النبي ژ قال: » من صام رمضان وأتبعه ستا ً من شوال فكأنما صام الدهر كله «(١) . وترك أهل المدينة لهذا الصوم ليس حجة إنما الحجة في المنقول وليس في ا لمتروك.  ومن فروعها: زيارة قبر النبي ژ سنة وقربة لعموم قوله ژ : » زوروا القبور فإنها تذ َ« كر بالموت(٢) . وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى تحريم شد الرحال إلى قبر النبي ژ واستدل على مذهبه بأصلين: أما الأصل الأول فهو قوله ژ : »لا ت ُش َ د الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد ا لأقصا «(٣) .  أما الأصل الثاني فهو ترك السلف له، ولو كان جائزا ً لفعلوه، ولو فعلوه لنقل إلينا. وذهب فقهاء عصره ومنهم السبكي وتقي الدين الحصني وغيرهما إلى ندب زيارة قبر ا لنبي ژ واستدلوا على مذهبهم بأمور منها: ١ عموم قوله ژ : » زوروا القبور .« وليس لهذا العموم مخصص، وحديث » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. « لا يصلح مخصصا ً لأن الاستثناء فيه مفرغ من عموم المساجد وليس من عموم الأماكن كما سوف يتضح. (١) .٤٥٦/١ ،( مسند الحميدي ( ٤٠٥(٢) .٥٠٠/١ ،( سنن ابن ماجه، باب ما جاء في زيارة القبور، ( ١٥٦٩(٣) ٣٩٨ ، وصحيح مسلم، باب /١ ،( صحيح البخاري، باب فضل الصلاة في مسجد...( ١١٣٢ .١٢٦/٤ ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( ٣٤٥٠  ٢ ثبت أن عمر بن عبد العزيز ƒ كان يبرد البريد خاصة للسلام على النبي ژ ، وفي هذا شد للرحال إلى قبر ا لنبي ژ . رواه ابن عساكر الاكمال في ترجمة » بسند جيد والحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه  وممن ذكر ذلك الإمام ا لمزي « بلال 5 . ٣ ومن ذلك: زيارات ابن عمر، فقد ثبت أن ابن عمر كان يقصد القبر للسلام على رسول الله وأبي بكر وعمر، روي ذلك في الموطأ. وكذا أبو أيوب في ما رواه أحمد في مسنده، وأنس ذكره عياض في الشفاء، وعمر عند البزار، وعلي عند الدارقطني، لكن لم ينقل عن أحد أنه شد الرحال إلى ّ قبره ژ إلا عن بلال لأنه روي عنه أنه رأى ا لنبي ژ وهو بداريا يقول له: » ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورني « روى ذلك ابن عساكر. ٤ واستدلوا بما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي ژ لما خرج يودع معاذا ً إلى اليمن قال له: » يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا  ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وبقبري هذا «..(١) ، فكلمة (لعل) تأتي في أعم الأحوال للرجاء، وإذا دخلت (أن) على خبرها تمخضت للتعريض والرجاء، فالجملة تنطوي بصريح البيان على توصية معاذ بأن يعرج عند رجوعه إلى المدينة على مسجده ژ وعلى قبره. مناقشة ما استدل به ابن تيمية: أما حديث » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقالوا هذا الحديث ،« خارج عن محل النزاع لأنه نص في المساجد وليس في الأماكن والمشاهد، فهو لا يتعرض لزيارة القبور لا من قريب ولا من بعيد لأن قوله » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد « الاستثناء في الحديث مفرغ أي أن المستثنى (١) .١٥١/٤٨ ،( مسند أحمد ( ٢٢٧٠٢ منه محذوف فيقدر المستثنى منه كقام القوم إلا حمارا ً ، فالحمار ليس من ُ القوم، والاستثناء المنقطع ليس استثناء حقيقيا ً بل مجازي، ولا يجوز اضمار المجاز إلا عند الضرورة التي لا تصلح معها الحقيقة، فيكون تقدير الحديث: لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمستثنى منه هو ا لمساجد. والدليل على صحة هذا التوجيه اللغوي ما ورد مصرحا ً في بعض طرق الحديث في مسند أحمد من طريق أبي سعيد الخدري ƒ وذكر عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله ژ : » لا ينبغي للمطي أن يشد رحله إلى مسجد يبتغي الصلاة فيه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصا ومسجدي هذا « وإسناده حسن وهذا ما درج عليه ا لغزالي 5 .  فبهذا يظهر أن الاستثناء الوارد في هذا الحديث ليس مفرغا ً من عموم المشاهد والأماكن وإلا لما صح شد الرحال إلى طلب العلم ولا إلى التجارة، ولا إلى زيارة الأقارب والأصحاب، وهذا لازم باطل فما أدى إليه يكون باطلا ً مثله(١) . أما الجواب عن الأصل الثاني وهو ترك السلف لهذه الزيارة، فالجواب عليه أنه ثبت عكس ذلك بالأدلة السابقة، أما لو سلم أنهم تركوه فجوابه كما قال السالمي 5 : المتروك ليس (بحجة إنما الحجة في المنقول)، وقد نقلت الزيارة عن ا لصحابة. ومن الفروع على هذه القاعدة العظيمة: مسألة قراءة القرآن على الميت وإهداء ثوابها إليه. أجازها الجمهور ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومنع منها الشافعي وبعض المشايخ المعاصرين من ا لسلفية. (١) البدعة وأثرها في اختلاف الأمة ص ٤٢٥ للعبد ا لفقير. أدلة ا لمجوزين: من أحسن من استدل على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت وانتفاعه بها الحافظ ابن تيمية 5 وتلميذه ابن القيم في كتاب الروح، فقد ذكر ابن تيمية واحدا ً وعشرين دليلا ً على انتفاع الميت بعمل الغير نقلها كلها الجمل في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى: ﴿ ÙØ×ÖÕÔ ﴾(١) . وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: الأول : إن هذا إخبار عما في صحف موسى وإبراهيم كما دل عليه سياق الآية ﴿ ÈÇÆÅÄà❁ ÌËÊ ❁ ÑÐÏÎ Ò ❁ ÙØ×ÖÕÔ ﴾[ [النجم: ٣٦ ٣٩ . وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالفه شرعنا، وشرعنا أجاز انتفاع الانسان بسعي غيره. الجواب ا لثاني : إن الآية تمنع الانسان من ملكية سعي غيره، قال ابن القيم: الآية نفت ملك الانسان لسعي غيره إلا أن الغير إذا وهب ثواب سعيه لغيره فهذا يصل، وهذا خارج عن معنى ا لآية. وأما المتأخرون الذين منعوا من انتفاع الميت بعمل الغير فقالوا: إن الصحابة لم يفعلوه. فالجواب إن الترك ليس بحجة وإنما الحجة في المنقول، وقد نقل عن النبي ژ أنه قال: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ٍي ُ نتف َع ُ به، وولد صالح ٍ يدعو له «(٢) . (١) .٢٣٦/ الجمل على الجلالين ٤(٢) ٦٢ ، وسنن الترمذي، باب في الوقف / سنن البيهقي، باب ما يلحق الميت بعد موته ٦ ٦٦٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح. وسنن النسائي، /٣ ،(١٣٧٦) .٢٥١/٦ ،( باب فضل الصدقة عن الميت ( ٣٦٥١ ومن ثم فلا يسلم أن الصحابة لم يفعلوا ذلك لا سيما وأن مثل هذه ا لق ُرب َ كانت تفعل سرا ً ولم تكن عندهم أوقاف على من يقرأون القرآن للأموات وإنما كانوا يقرأونها سرا ً بينهم وبين الله، لا يحبون أن يطلعوا عليها أحدا ً ولأنهم ألفوا من ا لنبي ژ جواز ذلك بالأدلة الكثيرة، فليس في الترك حجة إنما الحجة في قول ا لنبي ژ وفعله وتقريره، وقد صح ذلك كله عنه ژ (١) . (2) [¿Ép °ün ≤rædGt ™ne n √pôp«rãpc n øre n ôl«rN n ΩÉp ªnàdGs ™ne n πpªn©dGn πo«r∏pbn ] عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في معرض كلامه هذه القاعدة نص عن خبل الشيطان. قال 5 : ثم يأمره بالعجلة فيقول له أي الشيطان عجل  ه بأن قال: قليل العمل مع التمام خير من  لتفرغ لكذا وكذا فإن عصمه الله رد كثيره مع ا لنقصان. ومعنى هذه القاعدة واضح: وهو أن المداومة على العمل القليل من  المحافظة فيه على أمر الشارع بأن يفعل مستكملا ً لأركانه وشرائطه وسننه وآدابه خير من العمل الكثير إذا خلا عن أركانه وشرائطه وسننه وآدابه. أقوال أئمة المذاهب في ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها وقد قال ژ : » عليكم من الأعمال ما تطيقون إن ت لا أرضا ً قطع، ولا ظهرا ً « أبقى ، وقال ژ : »أح َ المنب َ العمل إلى الله  ب .« فنهى » : قال ابن بطال ‰ عن التعمق في َ  ما داوم عليه صاحبه وإن قل « العبادة وإجهاد النفس في العمل خشية ا لانقطاع (٣) . (١) البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير ص ٣٣٢ مركز علوم الحديث ا لنبوي. (٢) .٥٠/ شرح كتاب النيل ١٦(٣) .١٢٠/ شرح البخاري لابن بطال ٤    وكان أحب العمل إلى رسول الله الذي » : وقال في البيان والتحصيل يدوم عليه صاحبه، وقال ژ : » إن ا لمنبت لا أرضا ً قطع، ولا ظهرا ً أبقى «(١) . ينبغي أن يكون عمل الإنسان قصدا » : وقال في الشرح الممتع ً ولهذا  قال ژ لأمته: » أكلفوا من الأعمال ما تطيقون.. « وقال: » استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا وقال: ،« » إن المنبت لا أرضا ً قطع ولا ظهرا ً أبقى «(٢) .  وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم تعليقا ً على حديث النبي ژ الذي خاطب به عبد الله بن عمرو بن العاص وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل ا لرخصة(٣) .  وقال ابن حجر تعليقا ً على حديث: » عليكم من الأعمال ما تطيقون :« وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها(٤) . والسبب في حث النبي ژ أمته على ترك التعمق في العبادة هو خوف الانقطاع والملل، ولهذا كان العمل القليل مع المداومة عليه والمحافظة على التأسي بالنبي ژ فيه خيرا ً من العمل الكثير مع النقصان، لأنه إذا تعب ومل العامل من العمل لحق عمل َ ه النقصان، والله أعلم. فروع ا لقاعدة من فروعها: إذا صلى قيام رمضان ثماني ركعات من غير الوتر وعقل ما فيها وتدبر في قراءتها وأد ّ اها كاملة لسننها وهيئاتها خير من أن يصلي عشرين ّ ركعة ينقر فيها نقر الديكة ويقرأ فيها قراءة سريعة لا تدبر فيها ولا تفكر. (١) .١٣٢/ البيان والتحصيل ١٧(٢) .٤٧٥/ الشرح الممتع ٦(٣) .٤٠/ شرح النووي على مسلم ٨(٤) .٣٧/ فتح الباري ٣ ومنها: قراءة القرآن، فلو قرأ كل يوم سورة معينة وتدبر فيها وتفك ّ ر خير ّ من أن يقرأ جزءا من غير تدبر وتفكر. ً ومنها: لو صام قليلا ً مع حفظ لسانه وجواره عن الحرام خير من أن يصوم كل يوم من غير حفظ لسانه وعينه عما حرم ا لله.  ومنها: قليل من الصدقة مع القول المعروف خير من كثير الصدقة مع المن والأذى.  ومنها: قليل من العلم مع العمل خير من كثير العلم من غير عمل لأن  العلم من غير عمل نقص ومع العمل تمام وكمال وهو وإن كان قليلا ً مع التمام خير من كثيره مع ا لنقصان. (1) [ sppp p ´p ô°ûdG »ah ±ô©dG »a ƒØr Y πo «∏≤dGn ] r n ro lnr       أي الشيء اليسير الذي لا يمكن الناس التحرز عنه أو الامتناع منه فهو عفو في العرف وفي الشرع أيضا ً لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب الفقهية قالوا لأن القليل قد لا يتحرز عنه لأن في التحرز عنه مشقة زائدة فكان عفوا ً في الشرع والعرف، لأن الشرع جاء ليرفع الحرج عن الناس وما يتعذر التحرز عنه نوع من الحرج لذلك كان عفوا ً في الشرع والعرف. ِ ِِِ ف» : قال السرخسي في المبسوط َإ ِن ْم َر ع َل َ ى ال ْع َاشر ِبأ ِق ََل من ْمائ َت َي ْدر ْه َم ٍ ِ ِِ ِِِِ ِ ل َم ي َأخ ُْذ ْمن ْه ُش َيئ ًا، و َإن ْع َلم أن َل َه ُفي م َن ْز ِله م َالا ً ؛ لأن َح َق الأ ْخ َْذ إنما يث َْبت ُ ْ َْ َُ (١) .٢٣/ بيان الشرع ٣    ِ ِ ِِِِِ ِِ ٍِ باع ِْتب َار ِال ْم َ ال ال ْم َم ْر ُور ِبه ِع َل َي ْ ه لح َاج َته إل َ ى ال ْحم َاية َ ، و َه َذ َا غ َي ْر ُم َو ْج ُود في م َ ا ِِِ ِِِ ِِ في ب َي ْته و َم َا م َر به ِع َل َي ْ ه ل َم ْيب َْل ُغ ْنص َاب ًا، و َه َذ َ ا إذ َا ك َان َال ْم َار م ُس ْلم ًا أو َْذميا، ِِِ ِ و َق َال َو َفي ال ْج َامع ِالصغير ِو َالسي َر ِال ْك َبير ِِق َال َ : إلا أن َْيك َُون ُوا ه ُم ْيأ َخ ُْذ ُون َمن ْ ِ ِِ ِ ٍِِ ت ُجارن َِا من ْأق ََل من ْمائ َت َي در ْه َم ٍف َن َح ْن ُن َأخ ُْذ ُأي َض ًْا حين َئذ، و َو َج ْه ُه ُأن َ الأ ْخ َْذ َ ْ  ِ َِِِْ ِ ِ ِِ ِ َِِْ « ا(١) من ْهم بطريق المج َاز َ اة ، و َو َج ْه ُرو َاية َكت َ اب الزك َاة أن الق َليل َع َف ْو ش َرع ًا و َع ُرف ً . ُُْ ٌْْ  وفي البدائع أن خروج المعتكف إذا كان قليلا ً ولا بد منه لا يفسد الاعتكاف عند أبي يوسف ومحمد. وجه قولهما إن الخروج القليل عفو وإن كان بغير عذر بدليل أنه لو خرج لحاجة الإنسان ومشى متأنيا ً لم يفسد اعتكافه(٢) .  وذكر الماوردي في الحاوي الكبير أن الضرب الثاني من النجاسة  ما عفي عن قليله ولم يعف عن كثيره وذلك مثل دم البراغيث وماء القروح، (٣) والبثور قال: لأن في التحرز من قليل ذلك مشقة غالبا ً .  وذكر العمراني الشافعي أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة إذا وقع في الماء لا ينجسه قولا ً واحدا ً ، لأنه لا يمكن الاحتراز منها(٤) . وهذا أحد الطرق الخمسة وهو أوجهها. ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان » : وقال القرافي « تخلق بخلاف البرغوث فإنه من التراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه(٥) . والعفو من الشارع لأن الاحتراز منه مشقة معفو عنها شرعا ً وعرفا ً. (١) .٢٠٠/ المبسوط ٢(٢) .١١٥/ البدائع ٢(٣) .٢٤٢/ الحاوي الكبير ٢(٤) .٣٢/ البيان ١(٥) .١٨٠/ الذخيرة ١ وقال أيضا ً : حقيقة الإمساك هي الإمساك عن دخول كل ما يمكن التحرز » عنه غالبا ً .« ومفهومه العفو عما لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق ودخول الماء من مسام الجلد فهذا لا يضر بالصوم لكونه لا يتحرز منه فعفي عنه شرعا ً وعرفا ً ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب » : وهو قليل. قال ابن قدامة الحنبلي وسائر ما ينبت في الماء، وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما، وورق الشجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الرياح والسيول في الماء من  « الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه(١) . إن العمل اليسير إنما لم يكن مبطلا » : وقال الإمام المؤيد بالله ً للصلاة « لأنه لا يمكن الاحتراز منه(٢) . فلأجل ذلك كان عفوا ً في الشرع وفي ا لعرف. فروع ا لقاعدة وأما إذا دفر » : من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال الرجل رجلا ً دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم بعضا ً لا يكون ذلك ظلما ً ولم يكن فيه البراءة، ولا الوقوف. وكذلك إذا أخذ حبا ً يسيرا ً مثل ما لا يكون ظلما ً ، أو بعض خبزته، وهو يبصره، ولا يغير عليه فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم إذا كان ذلك جائزا ً بين ا لناس(٣) . ومنها: ما ذكره ابن نجيم الحنفي في مسائل العرف أن إماما ً يترك الإمامة يوما ً أو يومين لزيارة أهله في الرساتيق أن ذلك عفو في العرف وفي ا لشرع. ومنها: الدم ا لمتبق ّ ي في عروق اللحم الدقيقة والذي لا يتحرز منه وهو قليل فإن ذلك عفو. (١) .٢٢/ الكافي ١(٢) .٩٨/ الانتصار ٣(٣) .٢٣/ نفس المرجع، ٣  ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع بسبب سعلة عفو لا تضر. ومنها: دم البراغيث أو البثور لا يضر فهو عفو لقلته وعدم ا لتحرز منه. ّ ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير فإذا قال له علي ألف درهم ثم سكت قليلا ً بسبب سعلة أو نحو ذلك ثم قال إلا خمسمائة فإن هذا السكوت القليل لا يضر لأن مثله يحصل في العرف والعادة. ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ذكره النووي في ا لروضة(١) . (2) [ ¬p « r dn G Ep πo °Ss ƒnànjn É e n º o μrM o πp FÉp °Sn ƒn ∏r dp ] الوسائل جمع وسيلة وهي الذريعة إلى الشيء، وذرائع الأحكام هي الطرق المفضية إليها. ومعنى القاعدة: إن الذرائع تأخذ حكم ما أفضت إليه فإن أفضت إلى الحرام فمحرمة، وإن أفضت إلى مكروه فمكروهة وإن أفضت إلى واجب فواجبة. ّ والذرائع التي تكل ّ م العلماء على سد ّ ها على أنواع: ﺮﻔﺤﻛ ﻖــﻳﺮﻃ ﺀﺍﺭﻭ ﺏﺎﺒﻟﺍﻼﻴﻟً ﻭﺃ ﻲﻓ ﻊﺋﺍﺭﺫ ﺔﻴﻀﻔﻣ ﻰﻟﺇ ﺮــﺤﻤﻟﺍً ﻡﺎﻌﻄﻗّ ١ ـ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻩﺬﻬﻓ ﺮﺤﻣً. ﺔﻣ ﺎﻬﺋﺎﻀﻓﻹ ﻰﻟﺇ ﺭﻮﻈﺤﻤﻟﺍﺎﻌﻄﻗّ ً ﻊﺋﺍﺭﺫ ﺔﻴﻀﻔﻣ ﻰﻟﺇ ﺭﻮﻈﺤﻤﻟﺍﺎﻨﻇ ﺮﻔﺤﻛ ﺮﺌﺑ ﻲﻓ ﻪﺿﺭﺃ ﻩﺬﻬﻓﻻ ﻲﻀﻔﺗ ﻰﻟﺇ ٢ ـ ﻦﻣ ً ﺭﻮﻈﺤﻤﻟﺍ ﻻﺇ ﻖﻳﺮﻄﺑ ﻦﻈﻟﺍ ،ﺓﺭﺪﻨﻟﺍﻭ ﻊﻨﻤﻟﺎﻛﻭ ﻦﻣ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﺐﻨﻌﻟﺍ ﺎﻓﻮﺧ ً. ﻩﺫﺎﺨﺗﺍ ﺍﺮﻤﺧ (١) .٦٤/ الروضة للنووي ١(٢) .٥٩/ شرح كتاب النيل ١٦ ٣ ذرائع تفضي إلى المحظور غالبا ً كبيع السلاح أيام ا لفتن. ٤ ذرائع ترد ّ د فيها النظر بين إفضائها إلى المحظور وعدمه كبيوع الآجال، وهذه محل خلاف بين ا لعلماء. أما النوع الأول فيجب سد ّ ه. وأما النوع الثاني فلا يشرع سد ّ ه لأن للناس مصلحة ً في زراعة العنب من أجل ثمره وزبيبه. وأما النوعان الثالث والرابع فقد حصل فيهما خلاف. ومبدأ سد الذرائع قال به جميع الفقهاء وإن اشتهر عن مالك كثيرا ً فغاية الأمر أنه توسع فيه أكثر من غيره. ّ والذريعة الوسيلة للشيء، » : قال الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعا ً له فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك 5.« وقال أيضا ً : ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة » المرسلة، وسد ّ الذرائع وليس كذلك. أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. وأما المصلحة المرسلة فغيرنا ّ يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع نجدهم يعل ّ لون بمطلق المصلحة ّ ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لهما بالاعتبار بل يعمدون إلى مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة. وأما الذرائع فقد ّ اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعا ً كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من ٍ حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ . والثاني أنه ملغى إجماعا ً كزراعة العنب فإنه ّ لا يمنع خشية الخمر. وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القضية أن ّ ا قلنا بسد ّ الذرائع أكثر من « غيرنا لا إنها خاصة بنا(١) . فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: ما ذكره الإمام محمد بن يوسف 5 من أن » الإنسان يكره له أن يخبر عن محاسن أخلاقه كالصبر لعشيره ورفيقه أو للناس مطلقا ً بحمل الأذى والحلم ومكارم أفعاله كالجود والشجاعة من أصناف البر مما هو مباح مرغوب فيه أو عبادة وذلك كراهة تنزيه إذا لم يقصد الرياء وإن قصده فكراهة تحريم. وقيل الإخبار بما هو عبادة حرام بلا ِ قصد رياء لأنه منقص لثوابها بالإخبار ولو لم يراء وقد قيل تبقى له حسنة واحدة. وقد قال الله تعالى: ... ﴿ YXW ﴾ [ [محمد: ٣٣ . ولأن الأخبار  « بها وسيلة للرياء وللوسائل حكم ما يتوسل إليه(٢) . ّ ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما واجبان لأنهما وسيلة لدفع المنكر وإشاعة المعروف وهما واجبان فما أد ّ ى إليهما من الوسائل يكون واجبا ً. ومنها: الجهاد في سبيل الله فإنه وسيلة لقيام الدين وحفظ البيضة، وصيانة الملة، وإحياء النفوس وهي أمور واجبة، فما أد ّ ى إلى ذلك من الوسائل يكون واجبا ً. ومنها: لعن الصليب أمام النصارى لا يجوز لأنه ذريعة ووسيلة للعن الله تعالى وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، ومثله سب الأصنام أمام عبادها ّ فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى. وفروع هذه القاعدة واضحة وهي كثيرة جدا ً. (١) . شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، ص ٤٤٨(٢) .٥٩/ شرح كتاب النيل ١٦ [ΩGôM ƒ¡a ΩGôëdG ôL Ée ] s  هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في إيضاحه في معرض كلامه عمن  اشترى بدنانير حرام قال 5 : ومن اشترى بدنانير حرام يدا » ً بيد فالبيع    .« فاسد وكذلك إن اشترى إلى دنانير حرام لأن ما جر الحرام فهو حرام معنى ا لقاعدة: إن ما يجره المال ُ الحرام وما يستفيده الانسان ويجنيه من المال الحرام ُُ فهو حرام مثله، ولفظ الحرام هنا في القاعدة فاعل . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه قول ا لنبي ژ : » ما نبت من سحت فالنار أولى به «(١) .   وجه الدلالة: أن ما نتج عن الحرام فهو حرام. موقف أئمة المذاهب من ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فذريعة المحرم محرمة، كما اتفقوا على أن ذريعة الواجب واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي حالات كثيرة تكون الوسيلة في نفسها مباحة إلا أنها قد تجر إلى الحرام كثيرا ً أو غالبا ً فتصير هذه الذريعة بذلك محرمة، وعبر كثير من الفقهاء عن ذلك بأن ما جر إلى الحرام فهو حرام. ِِ ولا » : قال الإمام الكاساني من الحنفية َ يباح للشواب منهن ال ْخ ُ روج إل َ ى َََُُ ُْ ُُ (١) ٥١٢ وقال: هذا حديث حسن /٢ ،( سنن الترمذي، باب ما ذكر في فضل الصلاة، ( ٦١٤ ٩، ومسند أحمد /٥ ،( غريب. وصحيح ابن حبان، باب فضل الصلوات الخمس، ( ١٧٢٣ .٣٤٩/٣٠ ،(١٤٨١٥)   ِِ ِ ِِ ال ْج َم َاع َات، بد َليل ِم َا ر ُوي َع َن ْع ُم َر َƒأن َه ُن َه َ ى ا لشو َ اب ع َن ْال ْخ ُر ُوج؛ و ِ َلأن َ خ ُروج َهن إل َ ى ال ْج َماع َة ِسبب ال ْف ِت ْن َة، و ِ َال ْف ِت ْن َة ُح َرام ٌ ، و َما أد َ ى إل َ ى ال ْح َرام ِفه َو ُُ َََُ ََ ََُ  « (١) ِ ِِِ  حرام . لأ» : وقال في موضع آخر َ نا ل َ و جوز ْ ن َ ا ال ْوصية َ لل ْورث َة؛ ل َك َ ان َ ِِِ ِِِ ِ َلل َْم َوص ٌ ي أن ْيؤثر بعض ال ْورثة َ ، وفيه إيذ َاء ْال ْب َعض ِو إيح َاشهم، ف ََي َؤدي إل َ ى ُ َََُْْ ََ َ َُْ َ َُُْ َُ ِِْ ََ ِ « (٢)  ق َطع ِ الرحم، و ِ َإنه ُ ح َرام ٌ و َما أفض ْ َ ى إلى ا ل ْح َرام، ف َهو ح َرام ٌ . ََ َََُ  تحريم الخمر » : وقال محقق مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه   « ثابت والسنة والإجماع ولأن كل ما أوصل إلى الحرام فهو حرام(٣) .  ِِِِِ ِ ل» : وقال الثوري َيس لل ْم  رأة َ خ َير من بيتها.. فإ َذ َ ا خ َرجت است َش ْ رف َها َْ َْ ٌََْْْ ََ ْ ََ َ ِِ ِِ الشيط َان ُوق َال َ: أك ْره ال ْيوم للنساء ال ْخ ُروج إل َ ى ال ْعيد َين .ِ وقالت السيدة عائشة: ْ َ ََََُْ َُ ْ ِ د ِ (٤) ل َ و أد َ رك رسول الله ژ ما أح َ دث َ ته النساء لمنعهن من إتيان ال ْمسج . والعلة َََُُْْ َ َْ َُ َْ  في ذلك خشية وقوع الفتنة وهي حرام فما أدى إليها يكون حراما ً.  وقال  الجويني الشافعي في معرض حديثه عن خروج النساء إلى المسجد:  فنحن نكره الخروج لهن وقد روي عن عائشة أنها نهت النساء » عن الخروج فقيل لها كن يخرجن مع رسول الله، فقالت: لو عاش « رسول الله ژ إلى زماننا لمنعهن من الخروج(٥) . والعلة هي خوف الفتنة وهي محرمة، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومن المعروف عند أهل العلم أن الذريعة التي تؤدي إلى الحرام فهي محرمة. ولذلك نهى الله عن سب آلهة المشركين كي لا يسبوا الله عد ْ وا ً بغير (١) .١٥٧/ البدائع ١(٢) .٣٣٧/ البدائع ٧(٣) .٢٩٠٠/٦ ،( مسائل أحمد وإسحاق حاشيته رقم ( ١(٤) .٤٠٣/ التمهيد لابن عبد البر ٢٣(٥) .( ٩٢ ر قم ( ٢٥٥ / ٦٢١ . وحديث عائشة متفق عليه. انظر اللؤلؤ والمرجان ١ / نهاية المطلب ٢ علم، قال تعالى: ﴿ }| ~ ﮯ ¦¥¤£¢¡ §¨ ﴾ . والله أعلم.   فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن من تاجر بمال حرام كأن يكون ثمن َ خم ْر ٍ أو خنزير ٍ ، أو م َه ْر َ بغي، أو حلوان كاهن، أو بمال من الربا فالبيع فاسد لأن ما جره الحرام حرام . َُ ٌُ  ومنها: ا لميراث ُ المتولد ُ من نكاح حرام ٍ كنكاح ا لشغار، أو نكاح المحارم ونحو ذلك فهو مال ٌ حرام. ومنها: المال ُ المتولد ُ من القمار أو الربا، فهو مال ٌ حرام لا تصح ٌ الاستفادة منه بوجه من ا لوجوه. ٍ ومنها: المال المتولد من مهنة محرمة هو مال خبيث كأجرة الحجام، قال ا لنبي ژ : »ك َسب الحجام خبيث «(١) . ُْ ِ َ ومن ذلك: المال المتولد من الغش والأيمان الكاذبة هو مال ٌ حرام ٌ لأن ما جره الحرام حرام . َُ ٌُ ومن ذلك: أجرة النحات الذي يصنع الأصنام والتماثيل فهو مال حرام. ومن ذلك: أجرة من يصنع آلات الموسيقى هي مال حرام لأنه تولد من مهنة محرمة. وهكذا فالمال ُ الذي ينشأ عن الحرام حرام. ومن ذلك: أجرة الرسام الذي يضاهي برسمه خلق الله فلا أجرة له، والمال َ الذي استفاده الرسام مال ٌ حرام لا يستفاد منه لأن ما جره الحرام فهو حرام. ومن ذلك: أجرة المغني أو المطرب كما يسمونه اليوم الذي يغني أغاني مبتذلة بآلات اللهو المحرم هو مال خبيث. وقس على ذلك. (١) تقدم تخريجه. (1) [ πp ªn©dGn øne p ôm «rãpc n øre p ôl«rN n øo«r≤p«dGn ]     أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وهو قوله : ‰ » قليل من اليقين  خير من كثير من العمل « (٢) وعنه ژ : » إن من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة ِ  الصبر ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام ليل أو صيام نهار «(٣) . وفي جامع معمر بن راشد قال ژ : » وخير ما ألقي في القلب ا ليقين «(٤) .  وفي الزهد والرقائق والزهد لنعيم: قال رسول الله ژ »إ ِ لا إ ِ ن الناس لم َ َْ ِ ِِ ِِ ي ُؤ ْت َو ْا في الدن ْي َا ش َي ْئ ًا خ َي ْر ًا من َال ْي َقين، و َِال ْع َافي َة، ف َس َل ُوه ُم َ ا الله َ 8 «. و َق َال َ  ال ْح َسن ُ : صد َق َ الله ُ ، و َصد َق َ رسول ُه ُ ، بال ِ ْيق ِ ين ِه ُر ِب َ م ِن َ النار، و ِ َبال ِ ْيق ِ ين ِط ُل ِبت ِ ََ ََُ ََ ِِِ ِِِ ِِ (٥) ال ْجنة ُ ، وبال ْيقين ِ صبر عل َ ى ال ْمك ْروه، وبال ْيقين ِ أ ُديت ال ْف َرائض . وروى أن َََ ََُ َََُ َ َُ ِ ِِ ِ ِ«(٦) ال » ْف َر َح َ و َ الرو ْح َ في ا ل ْي َقين و َ الرض َى، و َ ال ْغ َم و َ ال ْح َز َن َ في ا لشك و َ السخ َ ط .  وقال ابن  « اليقين الإيمان كله » : مسعود(٧) . واليقين هو الإيمان بالله تعالى وتوحيده الذي لا يشوبه أقل ا رتياب.  وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نورا ً وللشرك نارا ً وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين وأراد به اليقين. قال الغزالي: اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين أما النظار والمتكلمون فيعنون به عدم الشك إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات. (١) ١٩٨ وما بعدها. / شرح كتاب النيل ١٧(٢) .٢٥٦/ ١٥١ ، ومسند الجعد ١ / ٧، ومسند الحميدي ١ / مسند أبي داود الطيالسي ١(٣) .٢١٢/ مسند أحمد ١(٤) .١٥٩/ جامع معمر ١١(٥) .١٦٩/ الزهد والرقائق للمروزي ١(٦) .٣٥٥/ المرجع السابق ١(٧) .١٠/ صحيح البخاري ١ الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما إذ سئلت عن  ّ شخص معين أن الله يعاقبه؟ وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا ً. الثاني: أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى بعينه ومات على هذه الحال هل يعاقب؟ فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب لظهور علامة الصلاح فيه ومع هذا  ٍٍ فأنت تجوز اختفاء أمر فيه مجوز للعقاب في باطنه فهذا التجويز وإن لم ُ يكن مساويا ً لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا ً. الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالبال أبت النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحس صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى َ التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى اعتقادا ً مقارنا ً لليقين وهو اعتقاد العوام في الشرعيات إذا رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى أن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامهم لنفر عن قبوله. الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يتصور التشكيك فيه مثال العلم بأن الواحد نصف الاثنين وكالعلم بأن حدوث حادث بلا محدث محال(١) وهذا هو ا ليقين. فروع ا لقاعدة من فروعها: إن قليل العمل من العالم الموقن بربه العالم بما يستحق (١) .٢٠٠ ،١٩٩/ انظر شرح النيل ١٧ من الإجلال والعظمة والقائم بحقه من التقديس والعبودية خير من كثير من العمل من الجاهل بحقوق ا لربوبية. ومنها: إن إيمان العارف بأنوار الهداية التي قذفها الله في قلبه وإن كان عن عمل قليل خير من إيمان من اكتسب إيمانه بالأدلة والبراهين ولو مع كثير من العمل لأن الأول سالم من الشكوك بخلاف الثاني ولما قيل لعجوز من نيسابور هناك رجل لديه ألف دليل على وجود الله ويعنون به الرازي قالت: لو لم يكن لديه ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل فلما وصل خبرها إليه قال: اللهم إيمانا ً كإيمان عجائز نيسابور وقد ثبت عن الغزالي أنه قال وهذا هو ،« إن الإيمان نور يقذفه الله في القلب » في كتابه المنقذ من الضلال المقصود باليقين أللهم برد اليقين ومعرفة الربانيين، أللهم آمين. (1) [ɪn¡pbƒp ≤oY o øre Ép ªngoóndnh n Ωoõn∏rj Én e n ¥ƒp ≤o©dGo øne p øpjróndGp ƒdGn Ωoõn∏rjn ] هذه القاعدة أصلها حديث نبوي كريم. ومعنى هذه القاعدة أن عقوق الوالدين لأولادهما كعقوق الولد لهما وكلاهما ممنوع. أن رجلا » ومن الأدلة على هذه القاعدة ً جاء إلى ا لنبي ژ فقال: يا رسول الله إن ولدي هذا قد عقني، فقال: يا رسول الله إن والدي قد تزوج أمي أمة سوداء، ولم يحسن تربيتي وأطعمني الحرام وسماني جعلا، فقال له رسول الله: اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك « (٢) . وقال الإمام محمد بن يوسف 5 : للولد ذكر » ٍ أو أنثى أو خنثى على (١) .٣٥/ كتاب النيل ٥(٢) . ٥٨٤ ، برقم ٤٥٩٠ / رواه أبو داود وذكره في كنز العمال، ج ١٦ أبويه حق قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: والديك، قال: ليس لي والدان، قال: بر ولدك فكما أن لوالديك عليك حقا ً كذلك لولدك عليك « حق(١) يعني فمن لم يؤد حقهما فقد عقهما فقد استويا في أصل ثبوت الحق  لكل وثبوت العقوق لكن حقهما وعقوقهما أعظم. فروع ا لقاعدة ومن فروع هذه القاعدة: حسن اختيار الأم بأن تكون ذات دين وحسب كريم لأن حسن اختيار الأم إكرام للأولاد قبل وجودهم. ومنها: حسن اختيار الاسم وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ومحمد  فإن اختيار الاسم من حقوق ا لأولاد.  ومنها: حسن اختيار الكسب الطيب الحلال لأن الحرام يؤثر في انحراف الأولاد ولأن ما نبت من سحت فالنار أولى به.  ومنها: حسن تعليمهم وتأديبهم وتعليمهم الفروسية والكرم والشجاعة والصدق، وسائر مكارم ا لأخلاق. ومنها: أن لا يدعو عليهم بالموت لقوله ژ : » لا تدع ُ على ولدك بالموت لأنه يورث ا لفقر «(٢) . فقد شكا رجل إلى ابن المبارك ولده فقال: هل دعوت عليه، فقال: نعم، قال: أنت أفسدته(٣) .  (١) .٣٥/ كتاب النيل ٥ ِ (٢) لم أقف عليه في كتب الحديث، وإنما هو قول ا بن ِع َبد ال ْبر قال: وك َان َيق َال ُ : لا َتد َْع ُع َل َ ى َْْ ُ ِ ِِ و َل َدك ال ْم َو ْت َ ف َإنه ُ ي ُ ورث ُ ال ْف َق ْر َ . انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح، عالم الكتب. (٣) .٣٧/ كتاب النيل ٥ ومنها: أن يعلمه الفصاحة والبيان وفنون العلوم النافعة واجتناب النجس واجتناب كثرة الأكل ويأمر بالبسملة عند ا لأكل. ومنها: أن يعلمه التخشن في الطعام والتزهد في الدنيا والورع من ا لشبهات. ومنها: أن ينهاه عن الفحش والتفحش وألفاظ السوء وكل ما يخل بالمروءة ومكارم ا لأخلاق (١) . (2) [áp eÉ©∏d p Ör n n Ñjh Aɪ∏©dG ¿É°ùu h AG eoC’G ó«dG »∏p j ] r ∏≤dG ≈≤ ∏dG ô sn o rnno nn nonn nn rn ِ هذه قاعدة جليلة من قواعد الحسبة نص عليها العلا ّ مة محمد بن ّ يوسف 5 . حكم الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : قال الإمام محمد بن يوسف واجبان في كل زمان ومكان على قدر الطاقة والوجوب فيهما على الكفاية « على كل مكلف عالم بأن ذلك معروف أو منكر (٣) . وهما متلازمان فالأمر بالمعروف نهي عن المنكر والعكس صحيح. ومن الأدلة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر قوله تعالى: ﴿ " .-,+*)('&%$# / ﴾ ...[ [النساء: ١٣٥ ، وقوله تعالى: ﴿ <;:9 >= L ❁ JIHGFEDCBA@? VUTSRQPONM﴾ [٧٩ ، [المائدة: ٧٨ . (١) .٣٧/ انظر كتاب النيل مع التصرف ٥(٢) .٧/ شرح كتاب النيل ١٣(٣) المرجع السابق نفسه. وقوله ژ : » مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ْ فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم «(١) . ومن القواعد المقررة على لسان الصادق المصدوق قوله » : ‰ من رأى منكم منكرا ً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ا لإيمان «(٢) . أما التغيير باليد فهو من شأن الأمراء والحكام الذين أوكل الله لهم مهمة تغيير المنكر باليد، والعلماء يتولون التغيير باللسان والعامة يتولون التغيير بالقلب. فالأمراء يحرسون العقيدة ويأخذون على أيدي الفسقة والزنادقة ويقمعون البدع، ويمنعون إظهار المعاصي وأماكن اللهو والمجون والنوادي التي تشيع بالفاحشة، والمنكرات. ويصونون أسواق المسلمين عن العقود المخالفة لشرع الله فيمنعون الربا والتدليس، والغش، ويضعون الأسعار إذا ظهر الجشع في التجار ويفرضون الجهاد والصلح وإبرام المعاهدات. ويحققون مصالح ا لعباد. وأما أهل العلم فيقومون بالتصدي للحسبة باللسان والكتابة عبر الخطب، والمحاضرات، والأشرطة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة. ويضعون المؤلفات والأبحاث، والمقالات التي تبين حقيقة المنكر ّ وشروطه ومتى يجب وعلى من يجب ويتولون الرد على العقائد المنحرفة والبدع المخالفة لدين الله ويبينون للناس أنواع المنكرات ومراتبها وما يجب (١) . ٧١ ، برقم ٩٢ / الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٨(٢) المرجع السابق نفسه. تغييره حالا ً وما يجب تغييره مآلا ً بالحكمة والموعظة الحسنة ويردون على الملاحدة ودعاة السوء، وأفكار أهل الضلال هذا نصيب ا لعلماء. وأما العامة الذين لا يستطيعون التغيير باليد ولا باللسان فإنهم ينكرونه بقلوبهم وذلك بأن يقولوا أللهم هذا منكر لا نرضى به ولا نستطيع تغييره وذلك حتى لا يكونوا من الراضين به فيستحقون العقاب عليه من الله تعالى. شروط تغيير ا لمنكر هناك شروط يجب توفرها في موضوع الحسبة وهو المنكر من هذه الشروط أن يكون ظاهرا ً فإن لم يكن ظاهرا ً ومنكشفا ً للمحتسب عن طريق السمع أو البصر أو الشم، أو اللمس، أو الذوق لأن هذه الحواس طرق صحيحة للعلم فإن لم يكن كذلك فلا يجوز التجسس على الأبواب والبيوت واقتحام البيوت وكسر الأبواب ولا أن يتسلق الجدار ليطلع على ما يفعله أهل الدار لكن لو علم هذا المنكر عن طريق الصياح أو الاستغاثة فعند ذلك يجوز له اقتحام البيوت لتغييره. الشرط الثاني أن يكون المنكر قائما ً في الحال فإذا وقع وانتهى فلا احتساب فيه على فاعله في ما فعل وإنما لولي الأمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه ولكن يجوز الاحتساب على فاعله بالوعظ بعدم العودة إليه. الشرط الثالث عدم الخلاف فيه فإن مسائل الخلاف ليست محلا ً للاحتساب بشرط أن يكون الخلاف معتبرا ً كمسألة التوسل بالنبي ژ وشد ّ الرحال إلى قبره الطاهر، والجهر بالبسملة في الصلاة وعقد التسبيح بالسبحة فإن هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم فليست محلا ً للحسبة. ومن الشروط أن يكون عالما ً حتى لا يقع منه شر أكثر من الخير المتوقع منه(١) . (١) . انظر هذه الشروط: أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص ١٩٠ (1) [ πn ª n ©dGn ∞YÉp °†n J o äÉp o « s ædGu Io ôãr cn ] n الأصل ألا ّ يقدم المسلم على عمل من الأعمال إلا بنية لأن النية هي ّ التي تميز الفعل بين كونه عادة أو عبادة وإذا خلا العمل عن ا لنية فلا أجر له. ّّ ة «(٢) ولأجل ذلك فقد قال ژ : » لا عمل إلا بني . وقال: » إنما الأعمال ّ بالنيات وإنما لكل امرگ ما نوى «(٣) . ّ فإذا نوى المسلم بعمله قربة معينة كان له أجر تلك القربة فإن زاد قربة ثانية كان له أجر القربة الثانية، وكلما زادت ا لنيات تضاعف العمل فيتضاعف ا لأجر. ّ أصل هذه ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قوله ژ » ولكل امرئ ما نوى .« وجه الاستدلال أن النبي ژ أثبت العمل بما نواه صاحبه بلام الملك كما تثبت ُ الحسيات، فقال: ُ « لكل امرئ ما نوى » فأثبت ذلك (بما) وهي من صيغ العموم ومفاده أنه لو نوى بالعمل الواحد ق ُربا ً عدة لحصل له أجر تلك القرب كلها. ُ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها بين أئمة المذاهب الفقهية لقول الرسول ژ : » « ولكل امرئ ما نوى ، فقد أثبت الأجر لكل ما نواه المؤمن ولذلك فمن دخل المسجد بنية الاعتكاف، وبنية الذكر والصلاة حصل له من الأجر بقدر ما نوى (٤) . (١) .٢٣٦ ،٢٨٨/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) الحديث رواه ا لديلمي. (٣) .( الحديث رواه البخاري ( ١(٤) .٦٦١/ انظر الدر المختار ١ ويستحب أن تكون الصدقة على الأقارب » : وقال القرافي في الذخيرة لقوله ژ لميمونة وقد أعتقت خادما ً » : لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم « لأجرك « ، ففضل العطية للأقارب على العتق لأنه صدقة وصلة(١) . فقد  يتضاعف الأجر إذا قصد بالعمل الصدقة والصلة معا ً. وإنما يقدم ذو القرابة في العطية على » : وقال الماوردي من الشافعية « غيره، لأن العطية له صدقة وصلة(٢) . فحصل بالعطية أجران بناء على تعدد النية، لأنه قدم ذا القرابة بنية الصلة وبنية الصدقة معا ً. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته » : وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي ژ : » صدقتك على ذي القربى صدقة وصلة « رواه الترمذي والنسائي(٣) . فمن نوى الصدقة والصلة كان له بهذه النية ثوابان: ثواب الصدقة، وثواب الصلة، وهذا يدل على أن كثرة النيات تضاعف الأجر، وسوف يتضح ذلك عند التفريع على ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: أن يقعد في المسجد بنية الاعتكاف وبنية انتظار ّّ الصلاة بعد الصلاة، وبنية أنه في بيت الله وأن القعود فيه زيارة لله سبحانه، ّ وبنية الترهب لقوله ژ : » رهبانية أمتي القعود في المساجد «(٤) ، وبنية ّّ الاعتزال عن مفاتن الدنيا، وبنية تعليم القرآن، وبنية ا لتفكر في الآخرة، وبنية ّّ ّ (١) .٢٥٩/ الذخيرة ٦(٢) .٢٧٠/ الحاوي الكبير ٨(٣) .٤٣١/ الكافي لابن قدامة ١(٤) . ٤٣٦ ، برقم ١٤٠٦ / رواه مسلم وأورده العجلوني في كشف الخفاء، ج ١ التجرد لذكر الله أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لاستفادة أخ في ّ الله حصل له أجر كل هذه القرب وتضاعف عمله بتضاعف نياته(١) .  ّ ومنها: لو تزوج بنية تحصين فرجه وتحصين زوجته وإعفافها، وبنية ّّ ّ إنجاب الأولاد الصالحين، وبنية إحصان المجتمع من الرذيلة، وبنية صلة ّّ رحمه حصل له أجر هذه القرب كلها. ومن ذلك إذا خرج في الحج بنية أداء الفرض ولنماء ما له بالتجارة ّ وحصول المنافع المالية، وللسياحة والاعتبار وللتعارف على إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولتفقد أحوال المسلمين وأوضاعهم، ولعمارة البيت الحرام بكثرة زواره، وللتعلم ونحو ذلك ّ حصل له أجر تلك ا لقرب. وهذا أصل عظيم وباب من أبواب الخير كبير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل ا لعظيم. ومنها: لو خرج في الجهاد للتفقه في الدين ولنصرة المسلمين ونصرة المستضعفين ورد ّ الأذى عن الأمة ونحو ذلك حصل له أجل تلك القرب جميعا ً. ومنها: لو تطيب المسلم ينوي بذلك الاقتداء بالنبي، وتعظيم المسجد ّ بإشاعة الطيب فيه، ودفع الرائحة الكريهة، ورد ّ غيبة الناس عنه، ومعالجة دماغه لتزيد فطنته. قال الشافعي: من طاب ريحه زاد عقله ونحو ذلك حصل له أجر تلك القرب كلها وتضاعف عمله بتضاعف نياته، والله أعلم. ّ (١) .٢٢٨/ بتصرف من شرح كتاب النيل ١٧ (1) [ôgɶdG ≈∏Y ºμëdG ] معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن القاضي يحكم بالبينة ظاهرا ً ، فإذا ظهرت له البينة حكم بمقتضاها، ولا يكلف بمعرفة الباطن، لأن البواطن والأسرار لا يطلع عليه إلا ا لله. أصل القاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » إنما أحكم بالظاهر ويتولى « الله السرائر . وفي خبر آخر: » يتولى الله السرائر فمن قطعت له من مال أخيه قطعة فلا يأخذها إنما اقتطع له قطعة من النار «(٢) . وقد روي عنه قوله ژ : » إنكم تختصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجته  من الآخر فمن حكمت ُ له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما اقتطع له قطعة من ا لنار «(٣) . وروي عنه ژ : » إنما أقضي بما يحضرني من البينات فمن قطعت له من مال أخيه المسلم أوجب الله له نار جهنم، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: يا رسول الله ولو كان شيئا ً يسيرا ً ؟ فقال ا لنبي ژ : » نعم ولو كان عودا ً من أراك « (٤) . (١) . ٦ و ١٦ / كتاب الضياء ١١(٢) . ١٨٢ و ١٨٣ / منتخب كنز العمال ٢(٣) سبق تخريجه. (٤) .( ٢١٦ برقم ( ٤٨٣٨ / أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفقت كلمة المذاهب الفقهية الإسلامية المتبوعة على أن القاضي إنما يحكم بما ظهر له من البينة وليس مكلفا ً بأن يشق عن صدور الناس فذاك أمر مرده إلى عالم الغيب والشهادة. إنما نحكم بالظاهر، قال » : قال في الاختيار : ‰ » هلا شققت عن قلبه « « وكان ا لنبي ژ يقبل من المنافقين ظاهر ا لإسلام(١) . فإن ارتد وتاب ثم ارتد تقبل توبته، » : وقال الزيلعي في تبيين الحقائق وهكذا دائما ً لأنا نحكم بالظاهر، وكان ‰ يقبل ظاهر الإسلام من المنافقين، وقال ژ لمن قتل شخصا ً بعدما أسلم: » هلا شققت عن قلبه ««(٢) . لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب عند أبي » : وجاء في الغرة المنيفة حنيفة، وعند الشافعي يجوز. حجة أبي حنيفة قوله ژ : » يا علي لا تقض ِ لأحد الخصمين ما لم تسمع كلام الآخر .« وحجة الشافعي 5 أن الحق ظهر عند القاضي بشهادة رجلين فيجب القضاء لقوله ژ : » نحن نحكم بالظاهر والله يتولى ا لسرائر ««(٣) . تنبيه: خالفنا الأئمة أيضا » : وقال القرافي من المالكية ً في الترجيح بزيادة العدالة ووافقونا في عدم الترجيح بالعدد، لأنا اعتبرت لما تثيره من الظن في أن الأعدل أقوى فيقدم كأخبار الآحاد إذا رجح أحدهما بالعدد فيكون هو المعتبر لقوله ژ : » أمرنا أن نحكم بالظاهر «(٤) . (١) .١٤٦/ الاختيار ٤(٢) .٢٨٤/ تبيين الحقائق ٣(٣) .١٨٢/ الغرة المنيفة ١(٤) .١٩٦/ الذخيرة ١٠ « وقد أجمعوا على أن أحكام الدين على ا لظاهر » : وقال ابن بطال(١) . إن نحو السجود لنحو الشمس من » : وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي ٍ مصدق بما جاء به النبي ژ كفر إجماعا ً . ثم وجه كونه كفرا ً بأنه يدل على عدم التصديق ظاهرا ً « ، ونحن نحكم بالظاهر، ولذا حكمنا بعدم إيمانه(٢) . وقال النووي في قوله ژ : » إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس :« معناه إني أمرت ُ ُ بالحكم بالظاهر والله يتولى ا لسرائر(٣) . وقال الشيخ محمد صالح العثيمين 5 : ولا يحكم الحاكم بعلمه يعني » لو تخاصم إليه اثنان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه فهل يحكم بعلمه؟ المؤلف يقول لا يحكم بعلمه، ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق، لأن النبي ژ يقول: » إنما أقضي بنحو ما أسمع «(٤) ، ولم يقل بنحو ما أعلم، فجعل الحكم مبنيا ً « على الأمور الحسية الظاهرة لئلا يكون القاضي محل تهمة(٥) . وقال الشوكاني 5 : قال الحافظ: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا » « على الظاهر والله يتولى ا لسرائر(٦) . وقال أيضا ً : وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي أنها » تقبل توبة الزنديق لعموم قوله تعالى: ﴿ wvuts |{zyx ﴾[ [الأنفال: ٣٨ . وعن مالك وأبي يوسف والجصاص (١) .٥٧٥/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨(٢) .٩٢/ تحفة المحتاج ٩(٣) .١٦٣/ شرح النووي على مسلم ٧(٤) أخرجه البخاري في الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، ( ٦٩٦٧ )، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ( ١٧١٣ ) عن أم سلمة. (٥) .٣١٦/ الشرح الممتع ١٥(٦) .٢٢٩/ نيل الأوطار ٧ لا تقبل إذ يعرف منهم التظهر تقية ً بخلاف ما ينطقون به، قال المهدي: فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن لكن الأقرب العمل بالظاهر وإن التبس الباطن لقوله ژ لمن استأذنه في قتل منافق: » أليس يشهد أن لا إله إلا ا لله «(١) .  فروع ا لقاعدة:  من فروع القاعدة: قبول الإسلام من المنافقين وترك بواطنهم إلى الله وعدم جواز قتلهم. ومنها: قبول توبة الزنديق كما هو مذهب الجمهور خلافا ً للمالكية وأبي  يوسف والجصاص. ومن فروعها: إذا كرر لفظ الطلاق حمل على التأسيس فيقع من الطلاق بقدر ما كرر. فإن ادعى التوكيد صدق ديانة، أما قضاء فلا يصدق، لأن ً القاضي يحكم بالظاهر، وظاهر الكلام إذا ك ُرر حمله على ا لتأسيس. ومنها: إذا حلف أيمانا ً مكررة في مجلس أو مجلسين حملت أيمانه على ُ التأسيس ظاهرا ً ، فإن ادعى التوكيد صدق ديانة لا قضاء . وثمرة الخلاف بين ًُ الحمل على التأسيس وبين الحمل على التوكيد أن التأسيس فيه عدة كفارات، أما التوكيد ففيه كفارة واحدة، لأن التأسيس كلام جديد متكرر، أما التوكيد فهو إعادة الكلمة الأولى نفسها أكثر من مرة. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت كأمي، كان مظاهرا ً في الظاهر، فإن ادعى أنها كأمه في الكرامة صدق ديانة لا قضاء . ًُ ِ ومنها: إذا قال لعبده: أنت ابني، عتق العبد حملا ً للكلام على المجاز َُ (١) .٢٢٩/ نيل الأوطار ٧   المراد به الحرية، فإن ادعى السيد أنه ابنه في العطف والرعاية صدق ديانة ُ لا قضاء، لأن القاضي يحكم بالظاهر. ومنها: لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض الموت طلاق ا لفار من ميراثها، وقال الورثة طلقها في صحته والطلاق صحيح، طلب القاضي البينة من المرأة، فإن أقامت البينة صدقت قضاء لا ديانة، لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر، والبينة تفيد ا لظاهر. ومنها: الحكم على الناس بما ظهر منهم من أعمال وعدم التنقير عما في بواطنهم. ومنها: حرمة مال المسلم ودمه، وعرضه منوطة بما ظهر من حاله وعدم التنقير عما في بواطنهم، والله أعلم. (1) [ôFÉÑμdG ¿hO ɪH AÉeódG ìÉÑà°ùJ ’ ]  الأصل في الدماء أن تكون معصومة لا سيما دماء المسلمين وأموالهم لقوله ژ في خطبته يوم حجة الوداع: » ألا إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم ا شهد «(٢) . فإذا ارتكب المسلم من الكبائر ما يستباح بها دمه سقطت حرمة دمه وصار هدرا ً. وتجب الإشارة إلى أن من الكبائر ما لا يستوجب إتيانها إهدار الدماء، (١) .١٥٤/ كتاب الايضاح ١(٢) رواه الإمام أحمد عن ا لحارث بن عمر ( ١٥٥٩٧ ) وهذه الخطبة متواترة عنه ژ . فمنها ما يستوجب الندم والتوبة، ومنها ما يستوجب الجلد، كالبكر إذا زنى، وشارب ا لخمر. فالأحسن أن تكون صياغة القاعدة: » لا تستباح الدماء إلا بارتكاب ما يبيحها من ا لكبائر « للاحتراز عن الكبائر التي لا يبيح ارتكابها ا لدماء. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة «(١) . مذهب الفقهاء من ا لقاعدة: هذه القاعدة أجمع عليها أئمة المذاهب الفقهية قاطبة، وهذه أقوالهم في القاعدة. قال الإمام العيني في شرحه للحديث: وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال أبو حنيفة لا تقتل المرأة المرتدة لعموم نهيه ژ عن قتل النساء والصبيان، وقوله المفارق للجماعة للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة. ثم ذكر اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، والصيام، والزكاة التي هي من أركان الإسلام. فذكر أن بعض الشافعية ذهب إلى قتل تارك الصلاة ِ محتجا ً بقوله ژ : »أم ُ رت ُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ا لزكاة... .« وذهب أبو حنيفة إلى عدم قتل تارك الصلاة والزكاة. (١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( ٤٣٣١ )، باب ما يباح به دمه. وأجاب العيني عن هذا الحديث بقول ابن دقيق العيد من الشافعية حيث قال: فإن أخذ القائلون بقتل تارك الصلاة من منطوق قوله: » أمرت أن أقاتل  الناس « ففيه ب ُع ْد ٌ فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. وإن أخذه   من قوله: » فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم « فهذا دلالة المفهوم، والخلاف فيها معروف، ودلالة منطوق حديث الباب ت ُرجح على ا لمفهوم. قال: واستدل بعض جماعة بقوله » التارك للجماعة « على أن مخالف الإجماع كافر، فمن أنكر وجوب مجمع  ٍ عليه فهو كافر، والصحيح تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، وقيد بعضهم ذلك بإنكار ما ع ُ لم وجوبه بالتواتر كالقول بحدوث العال َ م فإنه معلوم بالتواتر(١) ...  قال: واستثنى بعضهم مع الثلاثة الصائل فإنه يجوز قتله.. وقال البعض بأنه  داخل في قوله » النفس بالنفس « وفيه حصر ما يوجب القتل في ا لثلاثة(٢) . وذكر ابن العربي المالكي أن أسباب القتل عشرة عند أصحابه، ثم قال: ولا يخرج عن هذه الثلاثة بحال فإن من سحر أو سب الله أو النبي أو الملك فإنه كافر(٣) . ومعنى كلامه أنه يقتل لكفره وردته فجميع الأسباب ترجع إلى هذه ا لثلاثة. وقال ابن دقيق العيد من الشافعية: وهؤلاء الثلاث مباحو الدم بالنص، وقوله ژ : » يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله « كالتفسير لقوله: »مسلم ،« وكذلك: » المفارق للجماعة « كالتفسير لقوله » التارك لدينه والمراد بالجماعة ،« (١) قلت: هذه هفوة ظاهرة، فإن المتواتر الذي يكفر جاحده هو ما كان مستنده الحس. أما مسألة القول بقدم العالم فقد تواتر ذلك عند الفلاسفة فلا يكفر جاحده لأن مستنده العقل وليس الحس، وقد شنع ابن دقيق العيد على القائلين بتكفير منكر التواتر المستند إلى ا لعقل. (٢) .٤١/ عمدة القاري باختصار ٢٤(٣) المصدر السابق نفسه. جماعة المسلمين... قال: وقد يؤخذ من قوله » المفارق للجماعة « بمعنى المخالف لأهل الإجماع. قال: وهذا ليس بالهين وقد قدمنا أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة  مثلا ً وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر  وليس لمخالفة الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به مثل من ينكر حدوث العالم. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب أعني زنا المحصن، وقتل النفس، والردة، وقد حصر النبي إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام، والاستثناء منه لهذه الثلاثة وبذلك استدل الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي على عدم إباحة دم تارك ا لصلاة(١) . ثم ذكر للمقدسي أبياتا ً في حكم تارك الصلاة قال فيها: ِ خ َ سر الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معادا ً صالحا ً ومآبا َ إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا ً مرتابا أو كان يتركها لنوع تكاسل ٍ غطى على وجه الصواب حجابا فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا وأبو حنيفة قال يترك مرة حملا ً ويحبس مرة ً إيجابا والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا ً له وعقابا إلى أن قال: والرأي عندي أن يؤدبه الإما م بكل تأديب يراه صوابا ُُ ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا ُ (١) .٢١٨/ إحكام الأحكام ٢ فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا الكفر أو قتل المكافئ عامدا ً أو محصن ٌ طلب الزنا فأصابا(١) . وقال في شرح الأربعين النووية عند قوله ژ : » المفارق للجماعة « ٍ ويتناول أيضا ً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي ٍ أو غيرهما(٢) . وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في معرض شرحه لحديث: » لا يحل دم ٍ :« امرئ مسلم وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين... فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حد ّ ه الرجم إلى أن يموت... وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا ً عمدا ً فإنه يقتل به... واستثنى من ذلك صور منها: الوالد يقتل ولده فقد اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أنه لا يقتل به،  وذهب مالك إلى أنه إذا تعمد قتله ق ُ تل به، وإذا حذفه بشيء لم يرد قتله فقتل لم يقتل به. ُ ومنها: إن يقتل الحر عبدا ً فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقيل يقتل بعبد غيره لا بعبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل يقتل بعبده وعبد غيره وهي رواية عن الثوري لحديث سمرة عن النبي ژ : » من قتل عبده « قتلناه ومن جدعه جدعناه ، وقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين الحر والعبد في الأطراف وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح ٌ لا يعمل به، وهذا يدل على أن معنى قوله تعالى: ﴿ £ َُ ¤ ﴾[ [المائدة: ٤٥ الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. (١) .٢١٩/ إحكام الأحكام ٢ (٢) .٦٥/ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ١ ومنها: إن يقتل المسلم كافرا ً فإن كان حربيا ً لم يقتل به بغير خلاف، لأن ُ الحربي مباح الدم، وإن كان ذميا ً أو معاهدا ً فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا ً لحديث: » لا يقتل مسلم بكافر «(١) . وذهب أبو حنيفة وجماعة من الكوفيين إلى أنه يقتل به(٢) . ثم ذكر خصلة رابعة تستوجب قتل صاحبها وهي اللواط. قال: وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاث المتقدمة، ورجل عمل عمل َ قوم لوط. وذكر صورا ً قد ترجع إلى هذه ا لثلاث(٣) . ََ من هذه ا لصور: تارك الصلاة على بعض الأقوال مع قولهم إنه ليس بكافر. ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقال الكثيرون إنه منسوخ. ومنها: من أتى يطلب البيعة في حال اجتماع أمر المسلمين على رجل واحد لقوله ژ : » من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق  عصاكم أو يفرق كلمتكم فاقتلوه «(٤) .  ومنها: من شهر السلاح فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير عن  النبي ژ قال: » « من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر ، وفسره إسحاق بن راهويه ثم وضعه في الناس فيكون مندرجا ً تحت قوله ژ : » والنفس بالنفس .« وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق، فقد أخرج الحاكم من ٍ رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمة أن غلاما ً شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى (١) أخرجه ا لبخاري. (٢) وقد سبق هذا البحث مفصلا ً .« القصاص منوط بالمكافأة » : عند شرحي لقاعدة(٣) .٣٢٠/ انظر كتاب جامع العلوم والحكم ١(٤) أخرجه مسلم من رواية عرفجة. على عائشة، فقالت: سمعت رسول الله ژ يقول: » من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه .« فأخذه مولاه فقتله، وقال: صحيح على شرط ا لشيخين. ِ وقد صح عن ا لنبي ژ أنه قال: »من قت ُ ل َ دون ماله ودمه فهو شهيد .« فإذا قصد مال المرء أو دمه أبيح له قتله ا بتداء . ً ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد، وأباحت قتله طائفة من العلماء كمالك وأصحابه وابن عقيل من ا لحنابلة. واستدل هؤلاء بقول عمر ƒ لما قال للنبي ژ في شأن حاطب لما أرسل رسالة إلى قريش يعلمهم بغزو رسول الله لهم: دعني أضرب رأسه يا ِ رسول الله، فقال ا لرسول ژ : » إنه من أهل بدر .« فلم يقل إنه لم يأت بما  يبيح دمه وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا ً ، ومغفرة الله لأهل ٍ بدر، وهذا المانع منتف في حق غيره. وقد رد بعض العلماء كل قتل إلى الخصال الثلاث وما سواها، فالأحاديث فيها مقال(١) ، والله أعلم. وهذا مذهب الزيدية نص عليه في ا لبحر(٢) . فقد ثبت بما ذكرنا من أقوال أئمة أهل العلم أن الأصل في الدماء والأموال أنها معصومة لا تحل إلا بإحدى الخصال الثلاث: الردة عن الدين، وقتل المسلم المكافئ عمدا ً ، والزنا في حق المحصن. وأما الكبائر الأخرى التي ورد فيها القتل فهي محل خلاف على أن بعضها يندرج تحت الخصال ا لثلاث. (١) ٣٢٥ مع قليل من ا لتصرف. / انظر جامع العلوم والحكم ١(٢) .٤٠٤/ انظر البحر الزخار ١٤ ما يتخرج على ا لقاعدة:  وبالإضافة إلى ما سبق من الخصال يتخرج على القاعدة مسائل منها: من نظر إلى جوف منزل قوم ٍ فدمه هدر لقوله ژ : » من ا طلع إلى دار قوم بغير إذن فقد د مر «(١) . دمر على القوم: هجم بمكروه، ومنه الدمار، » : قال الزمخشري في تفسيره  أي الهلاك، والمعنى أن إساءة ا لمطلع كإساءة ا لدامر.  وعند جمهور الفقهاء من ا طلع من كوة بيت ففقئت عينه كانت هدرا ً.  ومنها: أن الزوج إذا حرمت عليه زوجته ثم أرادها بالحرام منعته، فإن لم يمتنع قاومته وح َ ل لها ق تل ُ .« ه  هذا ولا ينبغي أن يفهم من القاعدة أن كل كبيرة من الكبائر تبيح دم مرتكبها، فهناك كبائر توجب التوبة وتسقط العدالة والولاية، وهناك كبائر توجب الحد بما دون القتل، فليس كل كبيرة تبيح الدم، والله أعلم. (2) [¢†FGôØdG π£©Jh o πFÉ°SƒdG ΩÉ≤J ’o ]  هذه قاعدة مهمة نص عليها ا لعلا ّ مة خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه عمن يأخذ الدين من الناس وليس مليئا ً ، وليس له أصل مال ثم يحج نافلة، ويقري الضيف ونحو ذلك. قال 5 : وإن كانت هذه الأشياء حسنا ً فعلها فليست بواجبة ولا لازمة إلا لمن قدر عليها وأما ا لدين فأداؤه فريضة ُْ وذلك وسيلة ولا تقام الوسائل وتعطل ا لفرائض(٣) . (١) .( رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة برقم ( ٧٥٤٢(٢) .١٢/ منهج الطالبين ١١(٣) المرجع السابق نفسه. (معنى ا لقاعدة) ومعنى هذه القاعدة أن الغاية والمقصد أشرف من الوسيلة، فإذا لزم من الحرص على الوسائل تفويت المقاصد فيجب ترك الوسائل. وأراد هنا أن النوافل في حقيقتها وسائل للفرائض، فإذا لزم من الوسائل تفويت الفرائض فيجب ترك ا لوسائل. أصل هذه ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة ما ترجم به البخاري في صحيحه حيث قال 5 : ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج، أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس(١) . أقوال أهل العلم في هذه ا لقاعدة ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو » : قال العيني من الحنفية عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه وهذه ترجمة البخاري على الباب ،« ليس له أن يتلف أموال الناس(٢) . وعلل ٍ لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل وليس لأحد إتلاف » : العيني ذلك بقوله ُ ِِ « نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره وإنما عليه إحياء غيره(٣) . نهى ا لنبي ژ عن إضاعة المال فليس له » : وقال ابن بطال من المالكية « أن يضيع أموال الناس بعلة ا لصدقة(٤) . (١) ١١٢ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. / صحيح البخاري ٢(٢) .٢٩٣/ عمدة القاري ٨(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .٤٢٧/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣ وقال أيضا ً : قال بعض أهل العلم: فى قوله ژ » : » اليد العليا خير من اليد السفلى ...« » وابدأ بمن تعول « دليل على أن النفقة على الأهل أفضل من « الصدقة، لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة (١)فلا تقام الوسائل وتعطل ا لفرائض. وقال النووي من الشافعية تعليقا ً على الحديث » وابدأ بمن تعول :« « ومعنى ابدأ بمن تعول، أن العيال والقرابة أحق من الأجانب »(٢) . ومعلوم أن النفقة على الأجانب لا تحصل إلا عن طريق الصدقة أو الهبة وهي تطوع، وأما على الأهل ففريضة لذلك كانت أحق. وقال في العدة تعليقا ً على حديث: » أدوا عمن تمونون :« وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم لقوله ژ : » ابدأ بنفسك « رواه مسلم وفي لفظ » ابدأ (٤) بمن تعول «(٣) . وهو قول الصنعاني أيضا ً . وكذلك الوسائل إلى المصالح لا يثاب » : ويقول العز بن عبد السلام « عليها مثل ثواب ا لمصالح(٥) . « المقصد أقوى من ا لوسيلة » : وقال ابن عرفة(٦) . وبهذه النصوص يتضح لنا أن القاعدة محل اتفاق بين المذاهب الإسلامية. (١) .٤٢٩/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣(٢) .١٢٧/ شرح النووي على مسلم ٧(٣) .١٥١/ العدة ١(٤) .٣٢٠/ انظر سبل السلام ٢(٥) .١٦١/ قواعد الأحكام ٢(٦) .٣٣٥/ ٤٩٩ ، وانظر شرح مختصر خليل ١ / الكافي لابن عبد البر ٢ فروع ا لقاعدة: من فروعها أن سنن الصلاة أعظم من سنن الوضوء؛ لأن سنن الوضوء وسيلة وسنن الصلاة مقصد والمقاصد أفضل من ا لوسائل(١) . ومن فروعها تقديم نفقة الأهل على الصدقة للأجانب لحديث: » وابدأ بمن تعول .« ومنها تقديم الدين على الصدقة والهبة. ومنها تقديم النفقة على الفطرة لحديث: » أدوا عمن تمونون « ولأن النفقة واجبة والفطرة سنة. ومنها ما يحدث في بعض المساجد من الإنكار على بعض المسائل الخلافية وقد يؤدي ذلك إلى التقاتل كما حدث في بعض مساجد مدينة طرابلس من الإنكار على من صل ّ ى التراويح زيادة على إحدى عشرة ركعة مما أدى إلى حصول فوضى في المسجد، مع أن وحدة المسلمين وتآلفهم واجب وصلاة التراويح سنة فلا يجوز الحرص على السنن وتعطيل ا لفرائض. وهكذا الأمر في جميع أحكام ا لشريعة. (١) .٣٣٥/ شرح مختصر خليل ١ (1) [áfÉeC’G πgCÉH ’EG áq éëdG Ωƒ≤J ’ ] q شرح ا لمفردات: الحجة ما استدل بها على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو ُّ ٌّ نكول ٌ عن يمين أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليه، أو قرينة قاطعة(٢) . وأهل الأمانة، هم أهل الدين، والصيانة ومن يحتج بخبرهم لعدالتهم. معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن ا لحج ّ ة والبرهان، أو الدليل لا ينهض إلا ّ برواية العدول الثقات أما الذين لا يؤتمنون على دين الله وشرعه فلا تقوم بهم الحج ّ ة لأنهم مظن ّ ة الكذب في دين ا لله. أصل ا لقاعدة وأصلها عموم قوله تعالى: ﴿ 65432 ﴾ [ [الحجرات ٦ . وقوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼» ﴾ [ [الزخرف ٨٦ . فقد أبى الله على أهل الشهادة أن يشهدوا إلا ّ بالحق وهم يعلمون هذا الحق، فعلم من هاتين الآيتين أن ا لحجة لا تقوم بأقوال ا لفسقة. ّ أقوال أئمة العلم في هذه ا لقاعدة ّ ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي عن ابن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا ّ (١) .٤٠/ شرح كتاب النيل ٤(٢) . تعريفات البركتي ص ٢٦ رجالكم فينظر إلى أهل السن ّ ة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم(١) وذكر أهل السنة في مقابلة أهل البدع يراد به أهل ُ الصدق والأمانة في مقابل أهل الكذب والخيانة الذين لا تقوم بهم الحجة. ّ فخبر الواحد كل خبر لم ينته إلى » : وقال الإمام بدر الدين بن جماعة ّ المتواتر وقيل هو ما يفيد الظن، ثم هو قسمان مستفيض وغير مستفيض. فالمستفيض ما زادت نقلته على ثلاثة وقيل غير ذلك، وغير المستفيض هو خبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة على الخلاف فيه، وأكثر الأحاديث المدونة والمسموعة من هذا القسم والتعبد بها جائز عند جمهور علماء المسلمين والعمل بها واجب عند أكثرهم، ورد ّ الحنفية خبر الواحد في ما تعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر وإفراد الإقامة، ورد ّ بعضهم خبر الواحد في  ّ الحدود ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض للقياس ّ والذي عليه أئمة الحديث وجمهورهم أن خبر الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول.. وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة الحديث والفقه والأصول(٢) . وقد أجمع المحدثون على اشتراط العدالة في الرواة، قال الإمام البيقوني. أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعل ّ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه (١) شرح علل ا لت ّ ٣٥٤ ت. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، ا لأردن. / رمذي ١ ّ (٢) المنهل ا لروي في مختصر علوم الحديث الن ّ ٣٢ ت. د. محيي الدين / بوي لابن جماعة ١ ّ عبد الرحمن، دار ا لفكر. وشرط من يقبل خبره ويحتج بحديثه أن يكون » : قال الإمام السخاوي ضابطا ً لما يرويه حال كونه عدلا ً يقظا ً سالما ً من أسباب الفسق وهي ارتكاب « كبيرة، أو إصرار على صغيرة(١) . وهذا معنى قول القطب لا تقوم الحجة إلا ّ بأهل ا لديانة. ّ فروع ا لقاعدة من فروع هذه الفاعدة قبول رواية الثقة العدل في المواقيت إذا كان من أهل الصدق والأمانة، قال ابن محبوب تقوم ا لحجة في شأن الميقات ّ ٍ بقول أعرابي جاف ما لم يعرف كذبه في الميقات وقيل لا تقوم إلا ّ بأهل الأمانة. (قلت ُ ( وهذا هو الاحتياط والورع ومنها قبول خبر الثقة العدل في إثبات هلال رمضان، وشوال لكون المسلم لا يقلد في دينه أهل الفسق والخيانة. ومنها قبول خبر أهل الأمانة في تحديد جهة القبلة وفي كون هذا اللحم مذكى أو غير مذكى، وفي كون الإناء طاهرا ً أو غير طاهر، وفي خبرهم للعميان بغروب الشمس، وبكون الماء طاهرا ً لم تتغير أوصافه. وقبول خبر أهل الصدق والديانة في الولادة، والموت، والرضاع، ومنها قبول مروياتهم، وشهادتهم، لأن ا لحجة لا تقوم إلا ّ بأهل ا لأمانة. ّ ومنها رد ّ الإشاعات التي يرويها أهل الكذب وشهود الزور لأنهم لا يصلحون للرواية ولا للشهادة، ولا تقوم بهم ا لحجة، والله أعلم. ّ (١) .١٠٤/ ١١٩ ، ومقدمة ابن ا لصلاح ١ / الغاية في شرح الهداية ١ ّ (1) [á«°ü©ªdÉH áYÉ£dG Ωƒ≤J ’ ] (2) [á«°ü©eh áYÉW óMGh A»°T πª©à°ùj ’ ] hCG هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 ، في معرض حديثه عن ّ الوضوء بالماء المغصوب، قال: ولأبي اسحاق أن يفرق بين المتوضئ من ّ إناء النقدين وبين المتوضئ بالماء المغصوب لأن الماء شرط لصحة الوضوء وإذا كان الشرط حراما ً وجب أن لا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية. معنى ا لقاعدة ومعنى القاعدة أن العبادة لا ت ُؤد ّ ى بطريق محرمة، سواء كان طريقها ّ شرطا ً أو سببا ً فالمعصية لا تكون وسيلة صحيحة لأداء ا لعبادات. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة جميع العلماء في جميع المذاهب الفقهية المتبوعة متفقون على أن الطاعة لا تقوم بالمعصية، وعلى أن العبادة لا تؤدى بطريق محرمة، وأن ّ الوسيلة إلى ا لمحرم محرمة، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات لأمور رأوها ّّ خارجة ً عن مفهوم القاعدة ويتضح ذلك من المسائل المتفرعة عليها. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة على الأرض المغصوبة، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة مع اتفاقهم على القاعدة، (١) .٧٤٤/ معارج الآمال ١(٢) .٧٥٤/ معارج الآمال ١ فذهب الإباضية وبعض المالكية إلى القول بأن من توضأ بماء مغصوب أو  صلى على أرض مغصوبة فصلاته غير صحيحة(١) . وذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى أن من صل ّ ى بثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صل ّ ى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك صحيحة، نص عليه الزبيدي من ا لحنفية(٢) . ّ وقال في منح الجليل: فإن كان النهي لوصف خارج غير لازم كالصلاة في الدار المغصوبة والطهارة بماء مغصوب فلا يقتضي الفساد. ثم قال: اختلف الأصوليون في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ والمذهب أنه يدل على فساده. وقال ابن شاس عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا ّ أن يقوم دليل على خلافه، هكذا حكى عبد الوه ّ اب عن المذهب. فالمنهى عنه الذي قام الدليل على إمضائه وترتب أثره عليه من غير فوات فهو صحيح وإلا ّ فهو فاسد. وقال العمراني من الشافعية: فإن أكل من آنية الذهب والفضة أو شرب منها أو توضأ لم يحرم المأكول والمشروب وصح وضوؤه لأن النهي يعود إلى معنى في الإناء لا إلى ما في الإناء.. بخلاف ما لو توضأ بماء نجس، أو صل ّ ى بثوب نجس فإن ذلك لا يصح(٣) . (قلت ُ ( وهذا دليل على صحة القاعدة ولو اختلفوا في بعض الفروع، ٍٍ فالوضوء بماء نجس والصلاة بثوب نجس كلاهما مما يتفرع على ا لقاعدة. ّّ ومن فروعها: لو سرق إحراما ً إزارا ً ، ورداء واعتمر به لا تصح عمرته عملا ً ً بالقاعدة، لأن الإحرام ركن فإذا كان الركن حراما ً وجب أن لايصح ا لحج . ّ (١) ٧٤٤ ، والجوهرة ا لن / معارج الآمال ١ ّ .٤٦/ يرة ١(٢) الجوهرة ا لن ّ .٤٦/ يرة ١(٣) .٨٢/ البيان للعمراني ١ ومنها: إن المرأة البغي التي تزني لتحج بالمال الذي اكتسبته من الزنى، ّ فهذا كله حرام لأن الطاعة لا تقوم بالمعصية. ومثل ذلك من يريد ا لحج بمال ربوي أو حصله من الغش والتدليس ّّ ونحو ذلك لا يصح، لأن الطاعة لا تقوم بالمعصية. ومنها: الوضوء بإناء النقدين لا يصح على رأي بعض أئمة أهل العلم لحرمة استعمالها، وذهب الشافعي وأبو ثور واسحاق إلى كراهة ذلك، والله أعلم. (1) [¬Fɪ°SCG øe º°SÉH hCG ˆÉH ’EG ø«ª«dG ó≤©æJ ’ ] m اليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد الطرفين الخبر بذكر الله، أو التعليق بذكر الشرط والجزاء، وجمعها أيمان. (أنواع ا ليمين) واليمين أنواع عدة، فهناك (يمين صبر) وهي التي يكون الرجل فيها متعمدا ً الكذب قاصدا ً بها ذهاب مال المسلم، سميت به لصبر صاحبها على الإقدام عليها مع وجود الزواجر عليها. و(يمين الغموس)، وهي الحلف على أمر ٍ ماض، ٍ يتعمد الكذب فيها، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في ا لنار. و(يمين الفور)، وهي أن يكون ليمينه سبب، فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب، وذلك كل يمين خرجت جوابا ً لكلام، أو بناء على ً أمر فتتعين اليمين به بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج: (١) .١٠/ المصنف ١٦ إن خرجت فأنت طالق، فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق. قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحال، فلو فعل ما حلف عليه في المستقبل لا يقع اليمين.  و(يمين اللغو)، وهي أن يحلف الرجل على أمر ٍ ماض ٍ وهو يظن أنه كما  قال، والأمر بخلافه. وقال ا لشافعي 5 : هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله: لا والله، وبلى والله. و(اليمين المرسلة)، وهي المطلقة الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه.  و(اليمين المنعقدة)، وهي ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله، أو لا يفعله. و(اليمين الموقتة)، وهي المقيدة بوقت محدد(١) . هذه أقسام اليمين عند المذاهب الفقهية وهي متفق عليها في ا لجملة.  أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » من كان حالفا ً فليحلف بالله  أو ليدع «(٢) . (موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة) اتفقت المذاهب الفقهية على أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه. َ ِ ِ ََِِْ َِِ َِِْ ِ ولا يحلف بالسماء ولا بالأرض ولا بالشمس ولا بالق » : قال في البدائع َمر ََََُْ َْ َْ َ ِ ٍِ ِ ِ ِِ ِِ«(٣) و َ النج ُ وم ِو َلا َ بك ُل ش َيء سو َ ى ا لله تع ََال َ ى و َصف َاته ال ْع َلية . ْ (١) ١٠٦ ، وما بعدها والمجموع / ٣، والقوانين الفقهية ١ / ١٠ ، والبدائع ٣ / كتاب المصنف ١٦ . ١٨٦ ١٨٨ /٤(٢) الحديث متفق عليه. (٣) .٨/ البدائع ٣ الأول ما يلزم ويرفعه الاستثناء والكفارة، » : وقال ابن جزي من المالكية وهو الحلف بالله وباسمائه، كالرحيم والعزيز، وبصفاته كعلمه، وقدرته، « وبصره... ويلحق بذلك القرآن والمصحف(١) . واليمين لا تنعقد لازمة إلا بالله » : وقال الماوردي الشافعي 8 أو باسم « من أسمائه، أو بصفة من صفات ذاته، كقوله: وقدرة الله وعظمته(٢) . واليمين المكفرة أن يحلف بالله تعالى، أو » : وقال الزركشي الحنبلي « باسم من ا سمائه(٣) . وهكذا مذهب الزيدية، إلا أنهم استثنوا الحلف بالقرآن؛ لأنه على ِ أصلهم حلف بمخلوق وهو لا يصح، إلا ما حكي عن الناصر من أن الحلف ٌَ ُ بملائكة الله ورسله يمين(٤) . (فروع ا لقاعدة) من فروع القاعدة ما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي من أن اليمين لا تكون إلا بالله تعالى أو باسم من اسمائه، قال 5 : واليمين » المجتمع عليها هي بالله 8 ، أو بما كان من اسمائه، وما سوى ذلك مختلف وقال أيضا .« فيه ً : وليس مما يستحلف به الطلاق، والظهار، والعتق بخلاف » « ما ذهب إليه ا لجمهور(٥) . وليس مما يستحلف به الطلاق، » : وقال الرستاقي في منهج الطالبين (١) .١٠٦/ القوانين الفقهية ١(٢) الاقناع للماوردي. (٣) .٧٧/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧(٤) .٨٤/ شرح التجريد ٥(٥) .١٠/ كتاب المصنف ١٦  ولا الظهار، ولا العتاق في الأحكام ولا ما يوجب الكفر، ولا ما يخرج من دين الإسلام أو ملة الإسلام، فيحلف أنه مشرك بالله، أو يهودي أو نصراني، ٍ ولا أنه منافق، أو زان، أو كافر، أو ظالم، أو معتزلي، أو رافضي، أو بريء ٍ من دين محمد أو دين ِ « الإسلام أو دين أهل ا لاستقامة(١) . ِ وهو ما عليه الجمهور، فإنهم قالوا: لا يجوز الحلف بكل ما يخ ْرج من ُُ الدين أو ا لملة. ِ ومن فروعها لا يجوز شرعا ً الحلف بالرحم، أو الشرف، أو بالحرام أو َُ نحو ذلك؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من ا سمائه. ومنها أنه لا يجوز الحلف بالنجوم، أو الكواكب، أو الأنبياء، أو الشياطين ولا بكل شيء مخلوق لقوله ژ : » من كان حالفا ً فليحلف بالله أو ليدع «(٢) . وكذلك الحلف بالملائكة أو الكعبة، بخلاف ما لو قال: ورب الكعبة، فهذا يمين. ويعجبني أن لا يكون اليمين في » : قال العلامة أحمد بن عبد الله الكندي الاحكام إلا بالله 8 .« فائدة: واليمين التي يستحلف بها المسلمون: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الكبير المتعال الذي يعلم من السر ِ ما يعلم من العلانية، الغالب المدرك رب المسجد الحرام الذي بمكة، من َزل ُ القرآن عالم السر والاعلان. (١) .١١٤/ منهج الطالبين ٩(٢) متفق عليه. وبأي اسم من اسمائه حلف فقد انعقدت اليمين، وإنما هذا التكرير من أجل التخويف والتغليظ، ومن أجل حمل الحالف على النكول إن كان كاذبا ً ، حفظا ً لليمين لقوله تعالى: ﴿ ÎÍ﴾ ، أو لحمل المستحلف على الرجوع عن تحليف خصمه(١) . والله أعلم (2) [∫ɪàM’G ™e á éMs ’ ]           هذه القاعدة ذكرها العلا ّ مة محمد بن يوسف 5 في معرض كلامه عن ٍ صلاة الجمعة، فقال 5 : ومذهبنا أنه لا تصح أي جمعة إلا بإمام » ٍ أو نائبه أو مأمور أحدهما وكذا عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي من دون ذلك  ويدل له قوله ژ : » من تركها ا ستخفاف ً ا بها وله إمام ٌ عادل ٌ أو جائر فلا جمع ٌ الله شمله فهذا يدل على أنها لا تجب من دون ذلك فيبطل قول الخصم ،« ٍ أنها تجب من دونه، فيبقى هل تصح من دون وجوب من غير إمام؟ ٍ قيل لا، وقيل تصح إذا كان أمير المؤمنين قائما، وقال بعض قومنا تصح لكل أحد ً مطلق ً ا مع أي إمام، إمام صلاة أو غيره، ولو لم يكن الأمر قائما، قال الحسن ً البصري (الجمعة إلى السلطان) فدل على أنه لا تصح من دون ذلك، ومثل .« هذا لا يحتمل بالرأي (قلت) بل يحتمل قوله بالرأي، واستدل على شرط ذلك بأنها تؤدى بجمع ٍ عظيم ٍ فقد تقع المنازعة في التقديم، والتقدم وفي أدائها، وفي أول الوقت وآخره، فيليها السلطان دفعا للفتنة، وأما صلاة علي بالناس الجمعة ً إذا حضر ثمانية فلعله إنما فعل ذلك بإذنه فلا حجة مع ا لاحتمال. (١) .٩/ كتاب الضياء ١٥ (٢) شرح كتاب ا لنيل. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب الفقهية الإسلامية قاطبة ً ، وقد ٍ نصوا عليها في كتبهم وصاغوها بصياغات متعددة:  « لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل » : فقالوا « الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به ا لاستدلال » : وقالوا .« لا عبرة بالتوهم » : وقالوا لا عبرة بالظن الحاصل من غير دليل » : وقالوا ٍ .  وك ُ ل من هذه العبارات  تؤدي معنى واحد ً ا وهو «(١) أن كلام الشارع أو كلام المكلف إذا تطرق إليه الاحتمال كاحتمال النسخ، أو التخصيص، أو التقييد، أو نحو ذلك، بطل التمسك به وإلزام الخصم به. لا حجة مع الاحتمال » :( جاء في مجلة الأحكام الفقهية المادة ( ٧٣  الناشئ عن دليل .«ٍ  وقال الماوردي في معرض كلامه عن حديث الف ُ ريعة التي أمرها َ وأما الجواب عن حديث الفريعة فهو أن أمرها بالمكث » : النبي ژ بالمكث ُ « يحتمل الابتداء، ويحتمل الاستدامة فلم يكن مع الاحتمال دليل(٢) . الاحتمال المسقط للاستدلال هو الاحتمال المساوي أما » : وقال القرافي « المرجوح فلا(٣) . ٍ وإن رأى شيئ » : وقال في المهذب ً ا في يد إنسان مدة ً يسيرة ً جاز أن يشهد له باليد، وإن رآه في يده مدة طويلة ً يتصرف به جاز أن يشهد له باليد ولكن (١) .( شرح مجلة الأحكام العدلية لحيدر أفندي المادة ( ٧٣(٢) .(٢٢٢/ الحاوي الكبير ( ١١(٣) .(٢٦٨/ الفروق ( ٣     هل يجوز أن يشهد له بالملك؟ وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد  الاصطخري يجوز لأن اليد والتصرف يدلان على الملك، الثاني وهو قول ّ أبي إسحاق لا يجوز أن يشهد له بالملك لأن التصرف يجوز أن يكون عن ٍٍٍٍ ٍ ملك، أو إجارة، أو هبة، أو وكالة، أو غصب، فلا يجوز أن يشهد له بالملك  « مع ا لاحتمال(١) .   ٍِ وإذا حكم القاضي بشهادة شاهد ثم تبين » : وقال ابن قدامة في الكافي  أنه فاسق نقض الحكم إن قامت البينة أن فسقه كان قبل الحكم، أما إذا لم ٌ يعلم حصول الفسق قبل الحكم أو بعده لم ينقض لاحتمال أن يكون فسقه  « بعد الحكم، والقضاء لا ينقض بالاحتمال(٢) . وذكر أيض ً ا أن القذف إذا لم يكن صريح ً ا لا يوجب الحد لاحتمال  أنه لم يقصد القذف، ولا يجب الحد مع الاحتمال، لأنه لا حجة مع  « الاحتمال(٣) . وذهب صاحب حدائق الأزهار من الزيدية وشارحه الشوكاني إلى أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، قال في السيل الجرار تعليق ً ا على قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن لما سئل عن دية ِ إصبع ا لمرأة فأجابه عشر من الإبل، فسأله عن دية إصبعين فقال عشرون ٌ من الإبل، فسأله عن دية ثلاثة أصابع فقال ثلاثون من الإبل، فسأله عن دية أربع فقال عشرون، فقال السائل قلت ُ حين ع َ ظ ُ م َ جرح ُ ها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد ٌ : أعراقي أنت، قلت: بل عالم متثبت ٌ أو جاهل ٌ متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي، ع َفإن » : لق الشارح على ذلك ٌَ (١) .(٩٩/ المهذب ( ٤(٢) .(٢٨٥/ الكافي ( ٤(٣) .(٩٩/ المصدر السابق ( ٤   أراد سنة أهل المدينة فليس في ذلك حجة، وإن أراد ا لسنة الثابتة ُُ عنه ژ فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة ُُ « للاحتجاج(١) . ٍ وبذلك يتبين أن القاعدة محل اتفاق .  (ليس كل ا حتمال ٍ يبطل ا لاستدلال)   اتفق العلماء على أن الاحتمال الذي يسقط الاستدلال هو الاحتمال لا عبرة بالاحتمال » القوي المستند إلى القرائن لذلك نصت القاعدة على أنه « الناشئ عن غير دليل(٢) .   الاحتمال المسقط للاستدلال هو الاحتمال المساوي أما » : وقال القرافي  المرجوح فلا، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها، لتطرق احتمال التخصيص،  وذلك باطل ٌ «(٣) .  القاعدة السابعة لا يسقط » : وقال زكريا بن غلام قادر الباكستاني الاستدلال بالحديث بمجرد تطرق الاحتمال إليه، وقول العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن لا بأي احتمال لأنه ما من دليل ٍ إلا ويتطرق إليه الاحتمال ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا سقط بدعوى ٌ تطرق الاحتمال إليه، ث ُم إن المراد بسقوط الاستدلال به أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل لا أن الاستدلال يسقط بالدليل جملة وتفصيلا .«ً (١) .(٣٦٤/ مختصر نيل الأوطار للحريملي ( ٢(٢) .( شرح مجلة الأحكام المادة ( ٧٣ (٣)١٥٣/ الفروق ٢ - ١٥٤ دار الكتب ا لعلمية. ث ُ م مثل لذلك بقول السيدة عائشة # : كنت أنام بين يدي رسول الله ژ »  ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطت ُ فهذا ،« ها الحديث دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. واعترض عليه باحتمال الخصوصية، أو أن اللمس كان بحائل، ٍ وقد تعقبه الشيخ أحمد شاكر 5 بقوله ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له، بل هو باطل ٌ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ٍ صريح، ٍ واحتمال الحائل لا يفكر به إلا متعصب(١) .    فروع ا لقاعدة ٍ من فروع هذه القاعدة لو أقر لأحد ورثته بدين، فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه الورثة وذلك لاحتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة، وهذا الاحتمال مستند إلى كون المقر في مرض الموت،  وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز، واحتمال إرادة حرمان الورثة  ٍ حينئذ من حيث إنه ا حتمال ٌ مجرد فنوع من التوهم لا يمنع حجة ا لإقرار(٢) . ويعبر عن ذلك بالقاعدة (لا عبرة للتوهم)(٣) . ومن فروعها لو وجدت زوجها مجبوبا فخيرها القاضي فأقامت معه ً مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به، ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا به لأن المقام معه قد ّ يكون لاختياره وقد يكون لاختباره، فلا يكون رضا مع ا لاحتمال(٤) . ً (١) ٢٤ ). وانظر تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي / أصول الفقه على منهج أهل الحديث ( ١ .(١٢٤/١)(٢) .( مجلة الأحكام المادة ( ٧٣(٣) .( المجلة المادة ( ٧٤(٤) .(١٣٦/ البحر الرائق ( ٤ ٍ ومنها إذا قال في حالة الغضب (لست بابن فلان ( لأبيه الذي يدعى له، ٍ حد حد القذف، وإن قال في غير غضب (لا)، لأنه في الحال الأولى قذف ُ  حقيقة ً لأنه نفى نسبه من أبيه وفي هذا نسبة أمه إلى الزنا، أما في الحال الثانية فإنه قد يراد به المعاتبة أي أنت لا تشبه أباك في المروءة والسخاوة، فلا يحد مع ا لاحتمال(١) . ومن فروعها حمل لفظ (المحصنات) في قوله تعالى: ﴿ }~ ے ¤£¢¡ ﴾ على الحرائر خلاف ً ا لما ذهب إليه الخوارج في حملهم للكلمة على بعض معانيها وهن المتزوجات لأن هذا يخدم مذهبهم بإسقاط الرجم كي يقولوا ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة إذ ً ا فالمتزوجة ليس عليها رجم؛ لأن الرجم لا ينصف ٌ لذلك قالوا إن القرآن الكريم لا يوجد فيه حد ّ الرجم واكتفوا بجلد ونسيتم قوله تعالى » : الزانية مائة جلدة، قال الفخر الرازي ﴿ SR   ]\[ZYXWVUT   ^_`a ﴾ ، مراده أن المحصنة هنا يراد بها الحرة، والمحصنات هن الحرائر، والأمة هي التي ينصف الحد عليها وليست والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط » : ثم قال أي الرازي ،« المتزوجة « به ا لاستدلال(٢) . ومن فروعها اختلافهم في ثبوت الشفعة للجار، فمذهب الجمهور عدم ثبوتها للجار غير الشريك، وذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة للجار، واستدل الجمهور بقول النبي ژ » فإذا صرفت الطرق فلا شفعة .« واستدل الحنفية (١) ٦٠٥ ) دار إحياء التراث ا لعربي. / مجمع الأنهر ( ١(٢) .(١٤٥١/ تفسير الرازي ( ١ بقوله ژ » الجار أحق بصقبه والصقب القريب وأجاب الجمهور بأن هذا ،« الحديث محتمل للجار إذا كان شريك ً ا جمع ً ا بين الأحاديث، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال(١) . ويحتمل أيض ً ا أنه يريد أن يعرض ملكه عليه ونحو ذلك.  ومنها اختلافهم في نجاسة الخنزير فقال البعض بنجاسته واستدلوا  بقوله تعالى: ﴿ }|{ ~ے﴾ حيث جعل الضمير راجع ً ا للمضاف إليه وهو خنزير، وقال بعض ا لشافعية بنجاسة لحمه فقط، وجعل بل هو الظاهر » : الضمير راجعا للمضاف وهو لحم، قال الجمل في حاشيته ً لأنه المتحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته، ومن ثم قال النووي ليس لنا دليل واضح على ّ ٌٌ  ٍ نجاسته أي لأن دلالته غير واضحة لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به ا لاستدلال(٢) . ومنها اشتراط الطهارة للطواف، وفيها خلاف فقيل يجب لحديث عائشة # أن النبي ژ قال لها: » افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت .« الطواف بالبيت صلاة » وحديث ابن عباس ،« وقال البعض لا تشترط الطهارة للطواف لعدم الدليل الصريح، وحديث عائشة يحتمل أنه منعها من الطواف لمكان المسجد لأنه يلزم من الطواف دخول المسجد، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به ا لاستدلال(٣) ، والله أعلم. (١) .(١٨٣/ البهجة في شرح التحفة ( ٢(٢) .(١٤٥١/ حاشية الجمل ( ١(٣) تلقيح الأفهام العلية لوليد بن راشد ا لسعيدان. (1) [óJôª∏d áeôM ’ ] الرد ّ ة هي الرجوع عن الإيمان في عرف ا لشرع(٢) . شرائط ا لردة: وأما شرائط صحتها فأنواع منها العقل فلا تصح ردة المجنون؛ لأن العقل من شرائط الأهلية، فالصبي الذي لا يعقل مثل المجنون لا تصح ردته، وصحح أبو حنيفة ردته، وأما الذكورة فليست بشرط بل تصح ردة المرأة عند الحنفية. وقالت الشافعية بردتها وحكمها القتل إن لم تتب، وأما الحنابلة فلم يصححوا إسلام الصبي ولا ردته، وكذلك المجنون والمكره(٣) . أحكام ا لمرتد: وأما أحكام المرتد فكثيرة بعضها يرجع إلى المرتد نفسه، وبعضها يرجع إلى ملكه، وبعضها يرجع إلى تصرفاته، وبعضها يرجع إلى ولده. أما الذي يرجع إلى نفسه فأنواع منها: إهدار دمه إذا كان رجلا ً حرا ً كان أو عبدا ً لسقوط عصمته بالردة، قال النبي ژ : » من بدل دينه فاقتلوه « وذلك بعد أن يستتاب ثلاثة أيام، فإن رجع عن ردته فبها ونعمت وإن بقي ضربت عنقه، وأما المرأة فتحبس ويعرض عليها الإسلام فإن أبت حبست حتى تموت(٤) . ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية أنه يجب قتلها لعموم قوله ژ : » من بدل دينه (١) .٩١/ كتاب الضياء ١٥(٢) .٢٠٠/ ١٣٤ ، والفواكه الدواني ٢ / البدائع ٧(٣) .٣٨٩/ ٦٠ ، والبحر الزخار ٤ / ١٣٤ ، والكافي في فقه أحمد ٤ / البدائع ٧(٤) .٣٨٩/ ٢٠٠ ، والبحر الزخار ٤ / ١٣٥ ، والفواكه الدواني ٢ / بدائع الصنائع ٧ فاقتلوه .« وذلك لاختلاف علة القتل فعلة القتل عند الشافعي هو الكفر بعد الإيمان، وعند الحنفية هي الحرابة لأنه إذا ارتد صار حربا ً على المسلمين أما المرأة فلا تقتل للحرابة لقول النبي ژ لما رأى امرأة مقتولة: » ما كانت هذه لتقاتل .« ومن أحكامه حرمة الاسترقاق؛ لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف، أما المرأة المرتدة فتسترق؛ لأنه لم يشرع قتلها ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق، ولا جزية على النساء فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين. وقد استرق الصحابة نساء من ارتد من العرب وصبيانهم، حتى قيل إن أم محمد بن الحنفية وهي خولة بنت إياس كانت من سبي بني حنيفة. ومن أحكامه أنه لا تؤخذ الجزية من المرتد؛ لأنه لا يقر على كفره، فإما الإسلام وإما السيف. ومن ذلك أن العاقلة لا تعقل جنايته؛ لأنه لا يعان، لأن تحمل العاقلة من باب التعاون والمرتد لا يعان. ومن أحكامه الفرقة بين الزوجين، فإن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق، وإن كانت من الرجل فقد حدث في ذلك خلاف بين ا لفقهاء. ومن أحكام المرتد لا يجوز إنكاحه لأن لا ولاية له. ومن أحكامه حرمة ذبيحته لأن لا ملة له. ومنها إنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية(١) . ومنها إنه تحبط أعماله بالردة نفسها عند الحنفية، وعند الشافعي بشريطة الموت عليها. (١) .٦٠/ ٢٠١ ، والكافي لابن قدامة ٤ / ١٣٤ ، والفواكه الدواني ٢ / بدائع الصنائع ٧ ومنها إنه لا يجب عليه شيء من العبادات عند الحنفية، وعند الجمهور يطالب بقضائها إذا عاد إلى الإسلام؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعند الحنفية ليسوا مطالبين بأحكام ا لشريعة. ومن الأحكام المتعلقة بماله أنه إذا قتل أو لحق بأرض الحرب تزول أمواله عن ملكه. وأما ميراثه فقال الحنفية وبعض أهل العلم هو لورثته المسلمين إذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب. وقال الشافعي هو فيء، واستدل بحديث: » لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .« واحتج الحنفية ومن وافقهم بأن عليا ً ƒ قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر منكر عليه فيكون إجماعا ً . وقال مالك: إرثه لجماعة المسلمين، وبه قالت ا لزيدية(١) . وأما ديونه فقد اختلف العلماء فيها، فقيل يجب إيفاؤها من كسب ِ الإسلام، وقيل بل من كسب الردة، وقيل من كسب الإسلام فإذا لم يف كسب الإسلام وفيت من كسب ا لردة(٢) . ومن أحكامه إنه لا يصلى عليه ولا يغسل(٣) . ِ ومن أحكامه أنه لا يصح نكاحه ابتداء، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل ً َُْ انقضاء العدة، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه. ّ مما تقدم أن هذه القاعدة متفق عليها في ا لجملة. (١) .٣٥٧/ ٢٠٣ ، وكتاب الاحكام في الحلال والحرام للهادي ٢ / الفواكه الدواني ٢(٢) ١٢٦ وما بعدها. / انظر البدائع باختصار ٧(٣) .٢٠١/ الفواكه الدواني ٢ (ما يتخر ّ ج على ا لقاعدة): وبالإضافة إلى ما مر من فروع في أقوال أئمة العلم فيمكن تخريج بعض الفروع. من هذه ا لفروع: ١ من قذف مرتدا ً فلا حد عليه. ٢ غيبة المرتد لا تحرم؛ لأنه لا حرمة له. ٣ من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولا دية(١) . ٤ من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته؛ لأن أموال المرتدين غير محترمة. (2) [hóY øe ’EG ô°üM ’ ]   هذه القاعدة ذكرها العلامة أطفيش أثرا عن ابن عباس، وهي منصوص ًٌ عليها في كتب المذاهب الإسلامية، ومعناها إذا أجل المحصر عن العمرة بالعدو فليس عليه إعادة العمرة، وقيل عليه إعادتها وبه قال الحنفية، أما ّ ٍ المحصر بمرض فلا يحل له عند الحجازيين إلا بالطواف بالبيت والسعي، إلا إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة ً وهو قول ابن عباس وعائشة. تفصيل المذاهب في هذه ا لقاعدة اختلف الفقهاء في المنع الذي يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض ونحوه من العلل أو يختص بالحصر بالعدو؟ ّ (١) .٩١/ كتاب الضياء ٥(٢) .(٢٤١/ شرح كتاب النيل ( ٤   فقال الحنفية يتحقق الإحصار بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة، وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق(١) ، ويتحق ّ ق الإحصار بكل حابس   يحبسه(٢) ، يعني المحرم عن المضي في موجب الإحرام  وهو رواية ٌ عن  الإمام أحمد(٣) ، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء، ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري    وأبي ثور(٤) ، وهو قول ا لظاهرية.  ومذهب المالكية أن الحصر يتحقق بالعدو والفتنة والحبس ظلما(٥) ، وهو ً مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة مع أسباب أخرى من الحصر مما يقهر الإنسان كمنع الزوج زوجته عن المتابعة. واتفقت المذاهب الثلاثة على أنه من  ٍ تعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر آخر غير العدو كالحصر بالمرض أو ٍ بالعرج أو بذهاب نفقة ونحو ذلك، أنه لا يجوز له التحلل بذلك، لكن من  اشترط التحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا القول ينفي تحقق الإحصار بالمرض ونحوه من علة، وهو قول ابن عباس  وابن عمر، وطاووس والزهري، وزيد بن أسلم ومروان بن الحكم. الأدلة: ِِ استدل الحنفية ومن معهم بالأدلة من الكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ §¨«ª© ¬ ﴾ [ [البقرة ١٩٦ ، ووجه ٍ ٍ الدلالة من الآية قول أهل اللغة إن الإحصار ما كان بمرض أو علة، قال (١) .(٢٩٥/ فتح القدير ( ٢(٢) .( لباب المناسك لرحمة الله السندي ( ٢٧٣(٣) .(٣٦٣/ المغني ( ٣(٤) .(٢٣١/ المرجع السابق نفسه، وتفسير ابن كثير ( ١(٥) .(٩٣/ شرح الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي ( ٢   لما ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص » : الجصاص ِ بالمرض، وقال الله تعالى: ﴿ §¨«ª© ¬ ﴾ ، وجب أن يكون اللفظ مستعملا ً في ما هو حقيقة ٌ فيه وهو ا لمرض، ويكون ا لعدو داخلا ً ُ   .« فيه بالمعنى   وأما ا لسنة فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة كما قال  النووي(١) عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال  رسول الله ژ : » من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة ،«  سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق، وفي رواية عن أبي    داود(٢) وابن ماجه » من كسر أو عرج أو مرض .« وأما العقل فقياس المرض ونحوه على العدو بجامع الحبس عن أداء   النسك في كل، وهو قياس جلي . ٌ ٍ  ِ واحتج  الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول أيضا: ً  أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾ ، قال الشافعي : فلم أسمع مخالف ً ا ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها نزلت بالحديبية وذلك إحصار عدو، فكان في الحصر إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من الهدي، ثم بين رسول الله ژ أن الذي يحل ّ منه المحرم الإحصار بالعدو فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة ٍ على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله، ثم سن فيه رسول الله ژ من الحصر بالعدو، وكان ا لمريض عندي ممن عليه عموم الآية، يعني ﴿ ¢ ُ ¥¤£ ﴾ . (١) .( ٢٥١ ٢٥٢ / المجموع ( ٨ (٢)١٧٣ )، وقال حديث حسن صحيح. / أبو داود باب الإحصار ( ٢     وأما الآثار فقد ثبت من طريق ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر   َُ العدو، وأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال ٌ فليس عليه شيء، إنما قال ٌٌ ٌ  الله تعالى: ﴿ ÊÉ ﴾ .« فإذا أمنتم » وأما من المعقول فقال فيه الشيرازي إن أحرم وأحصره المرض لم يجز له أن    يتحلل، لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه، فهو كمن ضل الطريق.  شروط تحقق ا لإحصار:   يشترط لتحقق الإحصار شروط ٌ منها:  ٍ ١ سبق الإحرام بالنسك بحج أو عمرة أو بهما معا، لأنه إذا عرض ً ما يمنع النسك قبل أن يحرم لم يلزمه شيء . ٌ   ٢ الشرط الثاني: أن لا يكون قد وقف بعرفة قبل حدوث المانع من   المتابعة   ِ إذا كان محرما بالحج، وهذا عند الحنفية والمالكية، أما عند َ    ِِ  الشافعي  ة والحنابلة فيتحق ً ق الإحصار عن ا لطواف بالبيت، أما في العمرة ُُ فالإحصار يتحق ّ ق بمنعه عن أكثر ا لطواف. ِ ٣ الشرط ُ الثالث: أن ي َيئ َس من زوال المانع بأن يغلب على ظن ه عدم َْ ٍ زوال العذر قبل فوات الحج، أما لو توقع زوال العذر عن قريب فليس َ ة(٢) بإحصار، نص على ذلك َ المالكية ُ (١)والشافعي . ٤ الشرط الرابع: أن لا يعلم حين إحرامه بالمانع من إتمام ا لحج أو العمرة، فإن علم فليس له التحلل ويبقى على إحرامه حين يحج من قابل، ٍ إلا أن يظن أنه لن يمنعه فيمنعه كما حصل للنبي ژ يوم ا لحديبية(٣) . (١) .(٢٠١/ ٩٣ )، ومواهب الجليل ( ٣ / شرح الدردير ( ٢(٢) .(٤٧٤/ نهاية المحتاج ( ٢(٣) .(١٩٩/ ٩٣ )، وانظر الموسوعة الكويتية ( ٢ / الشرح الكبير ( ٢  فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة إذا أحصر المحرم بعدو فله أن يحل ّ ويرجع  يقدم الذبح قبل الحلق أو يقصر، وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حج ٌّ حجة الإسلام فيحجها لقول ابن عباس (لا حصر إلا حصر العدو)، وبه   قال الجمهور مالك والشافعي وكثير من أئمة العلم، وهو ما نصت عليه  القاعدة، ومن فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه حج من ّ قابل والهدي في قول عمر وابنه وزيد بن ثابت، وقال ابن عباس ليس  عليه حج من قابل. ومنها إن المريض ليس له أن يتحلل من إحرامه بمرضه، لأنه لا حصر َ إلا من عدو، وقال أبو حنيفة َ له ذلك(١) ، وقد سبقت الأدلة لكل من  ٍ    ٍ الحصر يحصل بكل حابس يحبس الحاج الفريقين وبذلك. قال أحمد لأن عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف أو ضياع أو موت محرم أو نحو ذلك. ومنها إن من غلط في الأيام أو خفاء الهلال أو غير ذلك من الأعذار فحكمه حكم المحصر ِ بمرض ٍ إن بقي على إحرامه حتى يحج من قابل ٍ َُُ َ ٍ فلا هدي َ عليه(٢) . ومنها لو منع الحاج لص أو قطاع ُ طريق أو حيوان ٌ مفترس، فهؤلاء حكمهم حكم المحصر من عدو، لأن هؤلاء أعداء، فيحل ٌٌ ويذبح ويحلق أو يقصر، وليس عليه قضاء . ٌ (١) .(٢٥٧/ خلافيات البيهقي ( ٣(٢) ١٠٥٨ ) للباحث. / معجم القواعد الفقهية ( ٢ (1) [áæ«H hCG QGôbEÉH ’EG ºµM ’ ] u  شرح المفردات: الاقرار هو إخبار بحق الآخر عليه، وقد سبق تعريفه عند شرحنا لقاعدة الاقرار حجة قاصرة. والبينة هي الحجة والدليل. ّ الفرق بين الاقرار والبينة من المعلوم أن الاقرار والبينة كلاهما من طرق الاثبات إلا أن الاقرار حجة قاصرة، والبينة حجة متعدية، فلو أقر بحد الزنى أخذ باقراره ولا يسأل عمن زنى بها، ولو أقر عليها بالزنى؛ لأن الاقرار حجة قاصرة. أما لو شهد أربعة من العدول بالزنى ثبت حكم الزنى عليهما معا ً ؛ لأن البينة حجة متعدية. أنواع الحقوق المقر بها هذا ويجري الاقرار بحقوق الله، أو بحقوق العباد. لأن من أقر بحق من حقوق الله ثم رجع عن اقراره، فإن رجوعه مقبول، أما لو أقر بحق من حقوق ر العباد، فليس له الرجوع عما أقر به لا سيما إذا صدقه ا لمق َ الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على ا لمشاحة. فروع ا لقاعدة له؛ لأن حقوق من فروع هذه القاعدة مسألة قضاء القاضي بعلمه، فهل يقضي القاضي بعلمه؟ اختلف فقهاء المذاهب ا لإسلامية. (١) .١٩/ منهج الطالبين ١٢ وقبل إيراد المذاهب لا بد من بيان المراد بعلم ا لقاضي. المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا ً إليه(١) . لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود  الخالصة لله تعالى، كالزنى وشرب الخمر؛ لأن الحدود يحتاط في درئها. وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي؛ ولأن الحدود لا تثبت إلا بالاقرار أو البينة المنطوق بها. وأنه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة، فقد فاتت صورتها، وهو النطق وفوات الصورة يورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات(٢) . وأما قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميين فمحل خلاف بين الفقهاء. فمذهب المالكية، وغير الأظهر عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، أن القاضي لا يحكم بعلمه في حقوق الآدميين، وسواء في ذلك علمه قبل الولاية وبعدها. وهذا قول شريح، والشعبي، وإسحاق، وأبي عبيد، مستدلين بقول ا لنبي ژ : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون » « ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع(٣) . فدل الحديث على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم، ودل على أنه يعتمد في الحكم على البينة والحجة؛ لذلك قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فالمعول عليه الحجة والبينة. وقوله ژ في قضية الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا » « ذاك(٤) . (١) ٢٤٧ ط ا لإسلامية. / نهاية المحتاج ٨(٢) ٢٤٦ ، والمغني / ١٦٧ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٨ / ٧، وتبصرة الحكام ١ / البدائع ٧ ٤٠٠ ط ا لمنار. /١١(٣) .(٤٣٦/ رواه الشيخان ومالك في الوطأ (الفتح الكبير ١(٤) .(٩٥/ رواه الشيخان وأصحاب السنن (نصب الراية ٤ وبما روي عن عمر ƒ أنه تداعى عنده رجلان، فقال له أحدهما: أنت شاهدي، فقال: إن شئتما ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد(١) . وذهب الشافعية في الأظهر، وأحمد في رواية، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلى أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه سواء في ذلك علمه قبل ولاية القضاء أم بعدها. لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان القاضي مجتهدا ً وجوبا ً ، ظاهر التقوى والورع، واشترطوا لنفاذ حكمه أن يصرح بمستنده، فيقول: علمت أن له ما ادعاه وقضيت، أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه. واستدل هؤلاء بأن النبي ژ قضى لهند لما شكت ب ُخ ْل َ زوجها أبي سفيان من غير بينة ولا اقرار. قلت: لم يقم النبي ژ في هذه المسألة مقام القاضي، بل قام مقام المفتي؛ لأن هندا ً استفتته في أخذ شيء من ماله سرا ً ، فأفتاها بالجواز، وهذه فتوى وتكون على مقدار النص، والفتوى أسهل من ا لقضاء. قالوا وإذا جاز للقاضي أن يقضي بالبينة، فيجوز القضاء بعلمه بطريق الأولى؛ لأن المقصود من البينة ليس عينها بل حصول العلم بحكم الحادثة، وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بالشهادة؛ لأن العلم الحاصل بالشهادة علم غالب الرأي، وأكبر الظن، والحاصل بالحس والمشاهدة على القطع واليقين، فهو أقوى، فكان القضاء به أولى. ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للقاضي في حقوق الآدميين أن يقضي بعلمه الذي استفاده في زمن القضاء وفي مكانه، ولا يجوز له القضاء بعلمه الذي  ة(٢) استفاده في غير زمن القضاء وفي غير مكانه، وهو مذهب بعض فقهاء ا لإباضي . (١) .٤٢٧/ ٥٥ ، والمحلى ٩ / المغني ٩(٢) .٢١٧/ التاج المنظوم ٧ وذهب بعض المالكية إلى جواز قضاء القاضي بعلمه الذي يحصل بين يديه في مجلس القضاء كالاقرار، إلا أن ذلك حكم مبني على الاقرار(١) . وقال الشيخ عبد العزيز الثميني: للحاكم أن يحكم بما علمه، في حين ما يكون فيه حاكما ً ، لا بما علمه قبله، فالفرق أن علمه وهو حاكم هو حق عنده(٢) . ومما استدلوا به قوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼» ﴾ [ [الزخرف: ٨٦ . ٍ لكن يتحول إلى شاهد وليس إلى قاض كما أوثر عن عمر . ƒ لكن ّ المعتمد عند الحنفية وعليه الفتوى عدم صحة قضاء القاضية بعلمه لا سيما في الأزمنة المتأخرة؛ لفساد قضاته بفساد ا لزمان. قلت: وهو الأقرب إلى الاحتياط؛ لأن فساد الزمان له تأثير على تغير كثير من ا لأحكام. ومن فروعها إن المدعي إذا لم يكن له بينة فإن ذمة المدعى عليه تكون بريئة ولا تشغل إلا ببينة. ومنها لو أقر إنسان بحق لآخر وقامت قرينة الصدق حكم له، ولا يقبل رجوعه عن ا لاقرار. ومنها إنه لا يجوز للقاضي أن يطلب غير البينة أو الاقرار؛ لأن القاعدة تنص على ذلك، والله أعلم. (١) .٢٤٤/ الموسوعة الفقهية الكويتية ١(٢) .٢١٧/ التاج المنظوم ٧ [Ö°üà¨e ≈∏Y åæM ’ ] n معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المغتصب وهو ا لمكره إذا حلف بالإكراه فإنه ُ لا حنث عليه في يمينه ولا كفارة؛ لأن اليمين لا تنعقد بالإكراه أصلا .ً أصل ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ WVUTS  X ﴾[ [النحل: ١٠٦ . نزلت في عمار بن ياسر لما أكرهه أبو جهل على الكفر بمحمد ژ وإذا كان الإكراه على الكفر عذرا ً ، فمن باب أولى إذا كان على ما هو أقل من ا لكفر.  ومن الأدلة عليها قول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمرفوع هنا إثم الخطأ عند الحنفية، وعند الجمهور إثم ،« الخطأ في الآخرة وحكمه في الدنيا، فإذا كان يمينا ً فإنها لا تنعقد، وليس فيها حنث ولا كفارة؛ لعموم المقتضى، فإن المقتضى يعم عند الجمهور، ّ بخلاف الحنفية فإنه لا عموم له عندهم. موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، إلى أن الاكراه يرفع الإثم عن المكره في الآخرة، واختلفوا هل ُ يرفع الحكم؟ فذهب الجمهور إلى أنه يرفع الحكم أيضا ً ؛ لعموم المقتضى فإن قوله ژ » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه « يقتضي تقديرا ً يصح الكلام به، وهذا المقدر هو حكم الخطأ وإثمه، ويسمون ذلك بعموم المقتضى، أي المقدر، فيشمل بعمومه رفع الإثم والحكم معا ً. وذهب الحنفية إلى أن المقتضى أو المقدر لا عموم له، فلا يرفع الإكراه ُ إلا الإثم من دون الحكم؛ وعليه فإن طلاق المكره عندهم واقع وعند ُ  الجمهور غير واقع. فقد ذهب أئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية، إلى أن طلاق المكره غير واقع، وبه قال عمر وابنه، وعلي، وابن عباس، وابن  ُ الزبير، وجابر، وسمرة، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وعكرمة، وجابر بن زيد، وشريح، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، وابن عون، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وإسحاق وأبو ثور. وأجازه أبو قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، وأبو حنيفة  وصاحباه، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه؛ فينفذ كطلاق غير ا لمكره. واستدل الجمهور بقول ا لنبي ژ : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » « وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه. وعن عائشة # أن النبي ژ قال: » لا طلاق في إغلاق « رواه أبو داود والأثرم. قال أبو عبيد والقتيبي معناه في إكراه، وهو قول أبي دريد وأبي طاهر من ا لنحويين(١) . ومن فروعها إذا أكره الجبار أحد الناس على ما يكره من الأيمان، أو أخذ منه البيعة من الناس بالأيمان المغلظة كما فعل الخليفة أبو جعفر المنصور، حيث أخذ اليمين بالطلاق على العامة في الولاء له وعدم الخروج عليه، فكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة يوري في ذلك ويقول: ليس على َُ ٍ مستكره طلاق ٌ ، يعرض ببيعة الخليفة بأنها حصلت بالإكراه، والمكره َ َُُ لا حنث عليه. فلما بلغ ذلك أبا جعفر المنصور حبسه ونكل به. (١) .٣٨٢/ المغني ٧ وقد عل ّ ق على مثل ذلك الإمام محمد بن جعفر: وقد نظرنا في ما يبتلى به الناس من جور الجبابرة وما يظلمونهم به مما لم يجعله الله لهم عليهم، ثم لا يرضون إلا أن يجبروهم على ظلم الناس، أو يدلوهم عليهم حتى يظلموهم، أو يطلبوا من آخرين أموالهم ظلما ً ، فإن أنكروا ذلك حلفوهم بالعتق والطلاق وغير ذلك من الأيمان الغلاظ ما عندهم ذلك ولا يعرفون به، فأقاموهم بين الظلم والأخطار، فسود الله وجوههم وأنزل بهم العذاب...ثم قال: ثم نظرنا فلم نر شيئا ً أعظم من الكفر بالله، فإذا عذره الله أن يكفر بلسانه إذا اتقى من َ الظالمين ولم يلزمه الله في ذلك تبعة؛ فأحق أن لا يلزمه مع العباد تبعة ولا شيئا ً مما حلفوا به من الظلم الذي لم يجعله الله لهم عليه إذا اتقى منهم تقية(١) . ومنها لو أكره  الجبار رجلا ً على الإيلاء من زوجته فحلف مك ْره َا ً َُ لا يقربها أربعة أشهر، فلا يمين عليه لأنه ليس على مغتصب حنث. ٍ ومنها لو أكره على الحلف أن يدل على مال محترم فلا يمين عليه. ومنها لو أكره على النذر فحلف مكرها ً فلا نذر عليه؛ لأن النذر يمين ولا يمين على مغتصب. ومنها لو أكره على الظهار فلا يمين عليه. وصفوة القول هو أن الإكراه من العوارض المكتسبة التي تؤثر في أهلية المكره؛ لأن الإكراه يجعل كلام ا لمكره لغوا ً لا تأثير له. َُ َُ وقد نص الفقهاء على أن ا لمكره يقع كلامه لغوا ً. َُ قال في المغني: قال القتيبي وأبو عبيد تعليقا ً على حديث لا طلاق في إغلاق، معناه في إكراه، وهو قول أبي دريد وأبي طاهر من ا لنحويين(٢) . (١) .٥٠٣/ جامع ابن جعفر ٣(٢) .٢٤٢/ المغني ٣ وقال شيخ الإسلام ا لأنصاري 5 : في الإكراه لا يصح طلاق » ٍ ولا إسلام، وغيرهما من سائر التصرفات القولية من مكره بباطل، لخبر رفع َُ « عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١) . طلاق المكره وسائر فعله في نفسه » : وقال ابن عرفة من المالكية « لغو (٢) . (3) [áfÉYEG ’h á«°ü©ªdG »a ≥aQ ’ ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف 5 في باب الحمالة، قال: ولأن الغصب والسرقة معصية، فالحمالة عن الغاصب والسارق رفق بهما في معصيتهما، وتسهيل لأمر الغصب والسرقة. والأصل أن لا رفق في المعصية قول الله تعالى: ﴿ ÁÀ¿ ÈÇÆÅÄà﴾ [ [المائدة: ٢ . وقوله تعالى: ﴿ 4 :98765 ﴾ [ [النور: ٢ . وقول ا لرسول ژ لأسامة بن زيد لما أرسله جماعة من الصحابة ليشفع في امرأة سرقت من بني مخزوم: » أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، إنما أهلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها «(٤) فثبت أن المعصية لا رفق فيها. (١) .٢٨٣/ أسنى المطالب ٣(٢) .٣١٠/ التاج والإكليل ٥(٣) .٤٣١/ شرح كتاب النيل ٩(٤) .( ٢٣٢ برقم( ١٣٥٠ / رواه الترمذي ٥ .   موقف العلماء من ا لقاعدة:  لا خلاف بين أئمة المسلمين قاطبة في أن لا رفق في المعصية، وأنه  لا يعان أهل المعاصي على معاصيهم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم  والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ È ﴾ [ [المائدة: ٢ . وهذه أقوال الفقهاء في ا لقاعدة: قال السرخسي: ولعن الله من أعان الظلمة، أو كتب لهم، والأصل في   ذلك قوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ [ [المائدة: ٢ . وقال أيضا ً : ولو قيل لرجل دلنا على مالك أو نقتلك فلم يفعل حتى قتل  ِ لم يكن آثما ً ؛ لأنه قصد الدفع عن ماله وذلك عزيمة، قال ! : من قت ُ ل َ دون ماله فهو شهيد . ولأن في دلالته إياهم عليه إعانة لهم على معصية الله تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ . ولهذا لا يسعهم أن يدلهم،  وإن دلهم عليه فأخذوه ضمنوه؛ لأنه بدلالته لا يخرجوا عن كونهم غاصبين(١) . وقال في البدائع: و َل َ و ْ أع ََان َم ُح ْر ِم ٌم ُح ْر ِم ً ا أو َْ ح َ لا َلا ً ع َل َ ى ص َي ْد ٍض َم ِن َ ؛ ِِ ِِِِِِ لأن َ الإ ْع َان َة َع َل َ ى ا لصي ْد ت ُس َ بب ُ إل َ ى ق َت ْله، و َه ُو َ م ُت َع َد في ه َذ َ ا ا لتس َ بب؛ لأن َه ُ ِِ تعاو َن عل َ ى ا لإث ْ ِوال ْع ُْوان و َقد قال الله تعال َ ى: ﴿ ÇÆÅÄ ََ ََ ْ م َد َ َََْ ََُ È ﴾ (٢) . ْ ِ َِ َِِ وقال أيضا ً: و َم َن ْاس ْت َأج َر َح َمالا ًيح َْمل ُل َه ُال ْخ َم ْر َفل ََه ُالأ ْج ْر ُفي ق َو ْل أبي ٍِِِ ِِ ح َنيف َة َ و َعن ْد َ أب َ ي ي ُ وس ُ ف َ ، و َم ُح َمد لا َ أج َ ْر َ ل َه ُ ... ل َه ُم َ ا لأ َن ه َ ذه إج َ ار َة ٌ ع َل َ ى (١) .٨/ المبسوط ١٤ (٢) .٢٠٣/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢  ِِِ ِِِِ ِِ ال ْمع ْصية؛ لأن َ ح َمل َ ال ْخ َمر ِم َع ْصية ٌلك َونه إع َان َة ًع َل َ ى ا ل ْمع ْصية، و َق َد ْ ق َال َ ََ َْْْ ََ الله 8 : ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (١) .  ِِِِ ِِ وقال أيضا ً: و َلا َتج َُوز ُإج َار َة ُالإ ْم َ اء للزن َا؛ لأ َنه َ ا إج َ ار َة ٌع َل َ ى ال ْم َع ْصي َة  و َقيل َِ: فيه ِِن َز َل َق َو ْله تع ََال َ ى: ﴿ [ZYXWVUTS ِ َِِ ِِ ^]\ ﴾ [ [النور: ٣٣ ... و َ ر ُ وي َ ع َن ْ ر َ س ُ ول  الله ژ أنه ُ ق َال َ » :من ْ السح ْ ت ع َسب ُ التيس ِو َك َسب ُ ال ْح َجام ِ . ْْ ْ قلت: وفي جميع هذه الصور إعانة ورفق في ا لمعصية.  وذكر في البدائع من شروط الزكاة أن لا تدفع إلى حربي؛ لأن في ذلك إعانة له على حرب المسلمين، وقد قال الله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ È ﴾ .  وفيها:  ولا يجوز للتاجر « أن (٢) يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من السلاح والخيل والرقيق؛ لأن فيه إعانة لهم وإمدادهم في حربهم ضد المسلمين، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿ ÆÅÄ ÈÇ ﴾ . وقال في تبيين الحقائق: وكره بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأنه إعانة على ا لمعصية (٣) . وفيه: ولا أن يسقي ذميا ً خمرا ً ؛ لأنه إعانة على ا لمعصية(٤) . ُ (١) .١٩٠/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٢٩٦/ تبيين الحقائق ٣(٤) .٤٩/ المرجع السابق ٦ وقال ابن رشد من المالكية: قال ابن القاسم: الذي يشتري المغنية ولا يريدها لعملها بل للخدمة، فلا بأس...وإن اشتراها لغنائها فذلك مكروه؛ لأنه إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (١) . وقال أيضا ً : يكره أن ي ُ عطي ا لرجل ُ الحجام شعر رأسه؛ لأنهم يعملون منه فإذا كان ،« الواصلة والمستوصلة » القصص، ويدخل في لعن الرسول ژ الحجام يأخذ الشعر من أجل ذلك، فلا يسمح له؛ لأن فيه إعانة على معصية الله تعالى(٢) . وقال أيضا ً في معرض حديثه عن بيع الخمر: فالعون ُ على ما لا يحل لا يحل(٣) . وقال ابن كنانة من المالكية: لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذه خمرا ً ، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل به المسلمين، ولا تباع الأرض ممن يبني عليها كنيسة، ولا تباع الخشبة ممن يتخذها صنما ً . قال: وأكره أن يكون الإنسان عونا ً على الإثم، قال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (٤) . وذكر الماوردي في معرض حديثه عن العصبية، فقال: فإن كانت عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل، وعلى كل محق ومبطل، فهذا فسق ترد به شهادته، وأما إن كانت عصبيته لهم على أخذ الحق لهم ودفع الظلم عنهم، فيكون بها على عدالته(٥) . (١) .٣٢١/ البيان والتحصيل ٨(٢) .٣٠٨/ انظر البيان والتحصيل ٩(٣) .٣١/ المصدر السابق ١٠(٤) .٦٣/ المصدر السابق ١٨(٥) .٢٠١/ الحاوي الكبير ١٧ فالعصبية بالباطل إعانة على المعصية، والظالم لا يعان على ظلمه. وذكر النووي أن على والي الحسبة أن يمنع التجار الذين لا يشترون بثمن المثل، ولا يبيعون بثمن المثل، بأن يشتروا بأقل من ثمن المثل ويبيعوا بأكثر من ثمن المثل؛ لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان(١) . وقال الأنصاري: يمتنع السلم في المغنية والعوادة؛ لكونهما صناعة محظورة فلو جوز السلم فيها لكان ذلك إعانة لهم على تحصيلها، وقد قال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (٢) . وقال ابن قدامة الحنبلي: وتحريم البيع ووجوب السعي إلى الجمعة يختص بالمخاطبين بالجمعة، أما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت ذلك في حقهم؛ لأنهم غير مخاطبين بها... وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا ً والآخر غير مخاطب، حرم في حق المخاطب، وكره في حق غير المخاطب، لما فيه من الإعانة على الإثم، ويحتمل أن يحرم لقوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ (٣) . وقال أيضا ً : وبيع العصير ممن يتخذه خمرا ً لا يجوز لقوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾ . وقال الزركشي من الحنابلة: إن سفر المعصية لا ترخيص فيه كالآبق وقاطع الطريق، والتاجر في الخمر، ونحوهم فإنهم لا يقصرون إذ الرخص شرعت تخفيفا ً وإعانة على المقصد، فشرعها في سفر المعصية إعانة عليها فلا يجوز(٤) . (١) المجموع (٢) .١٣٢/ أسنى المطالب ١(٣) .٢٢٠/ المغني ٢(٤) .١٤٢/ شرح الزركشي ٢ إذ الرفق بالعصاة ليس من مقاصد هذا الدين؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان. وقال في كشاف القناع: ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة، أو صنما ً ، أو تمثالا، ً أو صليبا ً ، لما فيه من إعانتهم على كفرهم(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة عدم جواز الحمالة عن الغاصب والسارق؛ لأنها رفق بهما في معصيتهما وتسهيل لأمر الغصب والسرقة(٢) . ومنها إنه لا تجوز الشفاعة في حد من الحدود؛ لأن ذلك رفق في المعصية. ومنها إن الغاصب لا تجوز هبته المغصوب؛ لأن ذلك إعانة على المعصية. ومنها لا يجوز ُ بذل المال لدور التبشير، والتنصير، وبناء الكنائس َُ والأديرة، وتعليم الكفر والزندقة؛ لأن ذلك رفق بهم وإعانة لهم على معاصيهم. وقد سبق في أقوال الفقهاء صور وفروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. والله أعلم. (١) .١٣١/ كشاف القناع ٣(٢) .٥٠٣/ جامع ابن جعفر ٣ (1) [ p ™ne n n °V ’ ] ¿PE’G ¿Éª n      معنى ا لقاعدة   ِِ ومعنى هذه القاعدة أن ك ُ ل ما أذن َ للإنسان في مباشرته فهلك من غير ٍ  تقصير فيه فلا ضمان على من تسبب بإهلاكه لأن يده مطلقة فيه شرع ً ا وهذا  ينافي الضمان. أما لو كان َ الإتلاف ُ أو الهلاك ُ بنوع ِ تقصير ٍ فعند َ ذلك َ يترتب ُ  ِ ِِِ عليه الضمان ُ لتقصيره وتفريطه .    ِِ  أقوال ُ الفقهاء في هذه ا لقاعدة    إذا صبغ » : قال الزيلعي َ المضارب ُ الثوب أسود أو الثياب َ سواد ً ا، فقيل َ  يضم َ ن ُ عند أبي حنيفة َ لأن السواد عنده ُ نقصان ٌ وعنده ُ ما زياد َ ة ٌ ، وهذا ِِ ِِِ الاختلاف ُ لاختلاف الزمان، ولا يضمن ُ النقصان َ الذي دخل َ في ا لثياب بفعله  ِ لأنه مأذون ٌ « فيه بعقد المضاربة(٢) .  ُ   ِ ِِ ِِ ِ وقال أيض ً وما تلف بعمله أي الأجير كتخريق الثوب من دقه وزلق » : ا    الحمال وانقطاع ِ الحبل ِ الذي يشد به الحمل مضمون ٌ ، وقال َ ز ُ ف َ ر والشافعي ُّ ٍِ رحمهما الله ليس َ بمضمون عليه لأنه ُ مأذون ٌ فيه فلا يجامعه الضمان ُ .« ِ ِِ قلت ُ وهذه صياغة ٌ الم » أخرى للقاعدة َ أذون ُ فيه لا ي ُ جامع ُ ه ُ الضمان ُ أي ،« لا يجتمع الضمان » ُ .« مع ا لإذن ُ وطلبة » : وقال ُ العلم ِ إذا كانوا في مجلس ٍ ومعهم محابر فكتب واحد ٌ َُ ِِ منهم من محبرة غيره بغير إذنه لا بأس َ به، لأنه ُ مأذون ٌ فيه دلالة إلا إذا علم أنه ُ « لا يرضى(٣) . وهذا من قبيل إقامة الإذن العرفي مقام الإذن ا للفظي. (١) .(٥٠/ كتاب النيل ( ١٠(٢) .(٧١/ تبيين الحقائق ( ٥(٣) .(٣٤٦/ المصدر السابق ( ١     ِِ ِ  رجل » : وفي لسان الحكام ٌ مر بشاة الغير وقد أشرفت على ا لهلاك  فذبحها يكون ُ ضامن ً ا، وذكر في النوازل أنه لا يضمن ُ استحسان ً ا لأنه مأذون ٌ َ  «(١) فيه دلالة ً . وهذا أيض ً ا من قبيل الإذن ا لعرفي.  ِ  لو مشى الضيف على بساط المضيف فتخرق » : وفي البحر الرائق َ من ِ ِِ مشيه لم يضمن لأنه مأذون ٌ فيه، بخلاف ما إذا وطئ آنية ً فكسرها فعليه ََ  ضمان ُ ها لأنه ليس مأذون ً « ا له فيه(٢) . َ    َ ليشتري السلعة من ا لحانوت ِ فينزل ُ وقال مالك في الرجل يأتي ا لحانوت َ ِِ ِ ِ عن دابته ويوقف ُ ها في الطريق فتصيب ُ إنسان ً لا ضمان » : ا َ عليه لأنه إنما فعل َ ِ ما يجوز ُ فلما فعل َ ما يجوز  ُ له كان َ ما أصابت الع َ جماء ُ ج ُ بار ً ا، وكذلك َ الذي ِ ِِ ربط َ دابته في ا لدار  حيث ُ يجوز ُ له، قال مالك ٌ وكذلك َ عند َ باب الأجير  ِ ِ «ِ (٣) وباب المسجد .   وجاء في المدونة لو استأجر حمالا ً يحمل ُ دهن ً ا أو طعاما فحمله فع َث َ ر َ ًَ  ٍ فسقط َ فاهراق َ الدهن، قال مالك: لا ضمان عليه لأنه أجير عند مالك، ٌ ِ ي(٤) والأجير يتصرف بمقتضى اليد والإذن ولا يضمن إلا بالتعد . ُ وفيها أيض ً ا أن العبد المأذون َ له في التجارة إذا أخذ َ مالا ً قراض ً ا فتلف لا ضمان َ عليه لأنه مأذون ٌ له فيه(٥) . ومن أحدث » : وفي الكافي َ في فنائه بئرا، أو مرحاضا، أو عسكرا مما له ً ًً ِِ أن يحدث َه فعطب به أحد ٌ فلا ضمان عليه، وما فعل من ذلك مما ليس له َُ (١) .(٣٢/ لسان الحكام ( ٨(٢) .(٣٤/ البحر الرائق ( ٨(٣) .(٥٢٢/ المدونة ( ٣(٤) .(٤٥٧/ انظر المدونة ( ٣(٥) .(٦٤٤/ انظر المدونة ( ٣  «(١)  فعل ُه ُ فهو َ ضامن ٌ . والفرق هو أن ما أحدثه ُ وهو مأذون ٌ فيه فلا ضمان فيه،   بخلاف ما ليس مأذون ً ا فيه. َ    ٍٍِ  وفي البيان والتحصيل :ِ إن من » ِ اكترى دابة ً على حمول أرطال مسماة   ِ «(٢) ، لأن فيزيد ُ عليه زيادة ً يعطب في مثلها فإنه ُ ضامن ٌ ه تعدى ما هو مأذون ٌ   فيه.   وقال الشافعي : ƒ وإن أذن الراهن للمرتهن في ضرب الجارية » ُِِ ِ    ِِ المرهون َة فضربها الراهن فماتت من ا لضرب انفسخ ا لرهن، ولم يجب على   ِ الراهن ِ قيم َت ُ ها لأنه ُ مأذون ٌ له في الضرب إذن ً ا مطلق ً ا فأي ضرب ضربها فإنه   مأذون ٌ « ، وما تولد من المأذون فلا شيء عليه لأجله(٣) . َ   َ ُ ُِ ُُ ُ   ٌ فإن مطلق َ اللغة ي ُقيده الشرع ُ والعرف ُ ، وليس َ من َ (قلت ( وفي كلامه نظر َ ِ الشرع ِ ولا من العرف الضرب المبرح الذي ينشأ عنه الموت ُ ، لذلك َ أرى ِ  عليه الضمان َ والكفارة َ والله أعلم. ُ  ِِ وقال الإمام ُ ابن ُ القيم ِ من الحنابلة : طبيب » ٌ حاذق ٌ أعطى الصنعة َ حقها ِ ِِِ ِِ ِِ ولم تجن يد ُ ه ُ ، فتولد َ من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ِ ومن جهة من ْ ٍ ِِ يطبه تلف العضو أو ا لنفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان َ فيه ا تفاق ً ا فإنها ُّ ٍِ ٍِ سراية ُ مأذون فيه، وهذا كما إذا خ ُ تن الصبي في وقت وسن قابل ٍ للختان ّ وأعطى الصنعة َ حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن... وهكذا كل مأذون َُ ِ َ«(٤) فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد . (١) .(١١٢٧/ الكافي ( ٢ (٢) .(١٢٠/ البيان والتحصيل ( ٩ (٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .( الطب النبوي ( ١٣٩      والوكيل أمين » : وقال ابن قدامة ٌ لا ضمان َ عليه في ما تلف تحت يده ٍِ « بغير تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب الفاعل(١) ، فيكون ُ مأذون ً ا له في  ِ  ما بين يديه .  ِ وقال الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين من ا لزيدية : والصبي إذا »  ِ ِِ أذن له أبوه أو وليه أو وصي أبيه في التجارة كانت حاله كحال العبد ُ  المأذون له في التجارة لا ضمان عليه، قال وكذلك الوديعة والعارية لا ضمان فيهما على المستعير والأمين إلا أن يشترط عليه الضمان   « فيضمن إذا ا شترطه (٢) .   ما يمكن أن يتخرج على ا لقاعدة   وبالإضافة إلى كل ما سبق من فروع ٍ يمكن أن يتخرج عليها فروع ٌ  كثيرة ٌ أخرى، منها إذا ضرب ا لمعلم تلميذه ضربا مأذون ً ا فيه فحصل تلف ٌ ً  فلا ضمان عليه، أما إذا كان َ الضرب غير مأذون فيه فتولد عنه ضرر فعليه ٌ   الضمان ُ. ٍ ومنها إذا أتلف الخياط الثوب بغير تقصير فلا ضمان َ عليه لأنه َ ِ مأذون ٌ له فيه . ومنها إذا مات المريض بين يدي ا لطبيب الذي أجرى له عملية جراحية فإن الط ّ بيب لا ضمان َ عليه، لأنه مأذون ٌ له في تشريحه َ ِِ وإجراء العملية له، فإن حصل َ تقصير من الطبيب بأن لم يعقم آلات ٌ الجراحة أو نسي آلة ً داخل جسم المريض حتى مات بسببها فإنه مقصر ٌَ وعليه ا لضمان ُ بتقصيره. ِ وكذلك َ إذا كان َ التقصير من المستشفى فهو ضامن ٌ ، وقد حدث َ عندنا ُ (١) .(١٤٤/ الكافي ( ٢ (٢) .(٤٣٨/ كتاب التحرير ( ١   في مدينة طرابلس شمال لبنان أن مريضا كان تحت العملية وهي عملية ً القلب المفتوح، وأثناء العملية انقطع التيار الكهربائي ولم يكن  ِ المستشفى قد أمن البديل من التيار بواسطة المولد الكهربائي ونحوه، فمات المريض ُ  بين يدي الطبيب، وقد ادعى أهل المريض على المستشفى وربحوا الدعوى ِ ِ ودفع المستشفى دية ا لمريض لتقصيره في جانبه، واعتبر المستشفى مقصرا ًَ لعدم توفيره المولدات الكهربائية ا لبديلة.  ِ ٍ ومنها المولدة، فإذا ماتت المرأة  أثناء الولادة من غير تقصير فلا ضمان َ ِ على ا لطبيب .        [¬H ∞∏μf ºd GPEG »∏≤©dG ∫ɪàM’ÉH IôÑY ’ ]        هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض حديثه عن ّ نجاسة المشركين، قال: وقيل إذا حمل المجوسي لمسلم لحما ث ُم توارى عنه ً ٍ خلف جدار فلا يأكله لاحتمال أن يكون قد بدله بغيره. وقيل لا بأس بما حملوه وكان عندهم من الفاكهة اليابسة. وعلى كل حال إذا لم يحتمل تبديل المجوسي للحم بغيره من طريق العادة فلا بأس بأكله عندي، ولا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به. معنى ا لقاعدة ٍ ومعنى هذه القاعدة أن ما يتوارد على العقل من أمور محتملة في العقل لا يعتد بها، لأن ذلك ضرب من ضروب الوسوسة والله لم يكلفنا اعتبار ٌ لأن ،« لا عبرة بالتوهم » ذلك لأنه توهم محض، والقاعدة تنص على أنه ٌٌ الاحتمال العقلي    وهم لا يستند ُ إلى دليل ٍ عقلي أو حسي بل هو أحط درجة ً ٌ   من ا لشك .      موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة    إن ما لم يكن » : وهذه القاعدة متفق عليها عند الفقهاء، قال في البدائع ثابت ً ا إذا وقع ا لشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع ا لتوهم، فهو َ .« باطل لا يثبت معه حكم شرعي كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي     لو أن رجلين في البيت وليس معهما ثالث » : وفي الهداية ٌ فوجد  أحدهما مذبوحا، قال أبو يوسف يضمن الآخر الدية، وقال محمد لا يضمنه ً   لأنه يحتمل أنه قتل نفسه فكان التوهم، ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمن  بالشك .    (قلت) الأصل براءة ا لذمة ولا تشغل إلا بدليل ولا عبرة بالتوهم.    وفي الاختيار إذا شهد ا لشهود بحد وجب إقامته ولا يدرأ باحتمال رجوع َُ  « ا(٢) الشهود وجرحهم، لأن هذا التوهم لا ينقطع فلو اعتبر لم يقم حد أبد ً .   وقال  «(١) الوضوء ثابت » : في مجمع الأنهر ٌ بيقين ٍ « فلا يرتفع بالتوهم(٣) . ُ  ِ وذكر الخرشي من المالكية أن المتيمم إذا ظن وجود َ الماء لا يحق له َ م(٤) التيمم، أما إذا توهم فله أن يتيمم إذ لا عبرة بالتوه . َ إذا أصبح صائم » : وقال الحطاب ً ا ث ُ م عزم َ على السفر فأفطر قبل خروجه ظانا أن عزمه على ا لسفر يبيح له ا لإفطار، فإن لم يسافر فلا عبرة بالظن َُ « البين خطأه وهو وهم لا عبرة به(٥) . (١) .(٥٠٤/ الهداية ( ٤(٢) .(١١٢/ انظر الاختيار ( ٤(٣) .(٢٠/ مجمع الأنهر ( ١(٤) .(١٩٠/ شرح الخليل ( ١(٥) .(٤٣٨/ بتصرف من مواهب الجليل ( ٢   وقد ذكر الإمام ا لسيوطي من ا لشافعية في أشباهه فروع ً ا كثيرة ً لهذه   القاعدة منها:  لو ظن المكلف في الواجب ا لموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق     أنه متطهر عليه فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح. ولو ظن ٌٌ  فصلى ثم بان َ حدث ُه ُ ، أو ظن دخول َ الوقت فصلى ثم بان َ أنه لم يدخل، أو  ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم بانت نجاسته، أو ظن إمامه مسلما، أو ظنه  ً  رجلا، ً أو قارئ ً ا، فبان كافرا أو امرأة ً أو أميا، أو بقاء الليل أو غروب الشمس ً فأكل ثم بان خلافه، أو دفع الزكاة إلى من يظن أنه من أهلها فبان خلافه، أو    رأوا سواد ً ا فظن ّ وه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه(١) .  فهذه الظنون كلها     غير معتبرة ٍ لأنها احتمالات عقلية وتوهمات   لا اعتداد بها.  ه لو أخبر الكافر أو الفاسق بنجاسة الماء ولم ذكر البهوتي الحنبلي أن   يعين سبب نجاسته لا يقبل خبره لأن إخباره قد يكون على وجه التوهم    كالوسواس ولذلك اعتبر تعيين ا لنجاسة(٢) . وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 5 : القاعدة الثانية: إذا كان » َِ الشك وهما، أي طرأ على الذهن ولم يستقر كما يوجد هذا في الموسوسين ً فلا عبرة به أيض ً ا، فلا يلتفت إليه، والإنسان ُ لو طاوع التوهم لتعب تعبا ً « ا(٣) عظيم . ً وهذا الكلام واضح في بيان حقيقة القاعدة التي نشرحها، وهي لا عبرة ٌ بالاحتمال ا لعقلي لأنه مجرد وهم ٍ لا يستقر ولا يتعلق به إلا ا لموسوسون َ . ُ (١) .(١٥٧/ الأشباه والنظائر ( ١(٢) .(٤٦/ كشاف القناع ( ١(٣) .(٣٧٩/ الشرح الممتع ( ٣     ِ وقال في البحر الزخار : ولا يبطل يقين الطهارة بالشك » ... ولا يرتفع   « يقين الحدث بالشك بالطهارة(١) . قلت إذا كان َ الشك لا يعول عليه في   مقابل اليقين فالوهم أضعف، وبذلك يتبين اتفاق المذاهب الفقهية على  العمل بالقاعدة.   فروع ا لقاعدة   من فروع هذه القاعدة إذا حمل الكفار إلى بلاد المسلمين لحما أو دهن ً ا ً   ٍٍ من بلاد إسلامية جاز أكلها مع  ٍ الت  سمية، ولا عبرة لاحتمال أن يكونوا غيروا َ اللحم أو مسوا ا لدهن بنجاسة .      ِ ومنها ماء الآبار والعيون طاهرة ٌ ، ولا اعتبار لاحتمال أن تردها الكلاب    والسباع لأنه لا  اعتبار للاحتمال العقلي . ومنها الاغتسال بآنية المشركين أو  ّ استعمالها لا يجوز ُ لأن الأصل نجاستها، ولا عبرة لاحتمال أنهم لم يطبخوا  فيها الخنزير نحوه. ومنها إن المفقود يحكم بباقه حيا إذا لم يفقد في البحر، ولا تتزوج ُ زوجته أو توزع تركته، ولا اعتبار لاحتمال أنه مات إذ ربما كان َ حيا، لأن حياته متيقنة وموته محتمل، واليقين مقدم على ا لاحتمال. ٌ ومنها لو ا دعى فلان ٌ أن فلانة ً زوجت ُ ه ُ ، وأنكرت الزوجة وليس لديه بينة ٌ ِ على قيام الزوجية، فلا يثبت زواجه ولا ميراثه منها بعد موتها ولا ميراثها منه بعد موته تمسك ً ا بالأصل، والأصل عدم الزوجية ولا اعتبار للاحتمال (٢) ٍ العقلي أنه تزوجها وليس معه أي بين َة . والفروع كثيرة. (١) .١٤٧/ البحر الزخار ٣(٢) ١٠٩٠ ) للباحث. / معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ( ٢ [áéëªdG 샰Vhh áéëdG ΩÉ«b ó©H QòY ’ ] هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن غسل الرجلين. قال: وكلام الشيخ عامر يؤذن بتسويغ الخلاف في المسألة، لكن الإمام أبا إسحاق ذكرها في المسائل التي أجمع عليها المسلمون. قال: وقد ِ خالفهم بعض أهل القبلة عنادا ً فواسع جهل معرفة الأمر به قبل قيام الحجة ٍ عليه، فمتى قامت الحجة عليه فج َ َ هل َه ُ بشك كان ضالا ً منافقا ً. ويقصد ببعض أهل القبلة الإمامية من الشيعة، فإنهم قالوا بوجوب المسح عملا ً بقراءة الخفض في: ﴿ ¥﴾ فإنها عندهم معطوفة على الرأس وهو ممسوح، والمعطوف على الممسوح حكمه ا لمسح. لكن بعد قيام الحجة ببيان النبي ژ وأصحابه الكرام، حيث غسلوا أرجلهم، وثبت ذلك بالنقل المتواتر، وانعقد الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، قامت الحجة فلم يبق عذر لمن خالف. ٌُ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ QPON XWVUTSR ﴾ [ [النساء: ١٦٥ .  قال الإمام ا لطبري 5 : فقطع حجة كل مبطل ٍ أل َ ْح َ د َ في توحيده(١) . فانقطع عذر الكافرين بعد قيام الحجة عليهم. وقول ا لرسول ژ : » تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك «(٢) . (١) .٤٠٧/ تفسير الطبري ٩(٢) ١٩٣ للمناوي مكتبة الإمام الشافعي ا لرياض. / التيسير بشرح الجامع الصغير ٢ وجه الدلالة أن هذه الشريعة أصبحت من حيث قيام الحجة على الناس، ووضوح المحجة بحيث لا يزيغ عنها إلا هالك ومنافق م ُع َثر، فاتضح بهذا  الحديث أنه لا عذر بعد قيام الحجة ووضوح ا لمحجة. قال الإمام المناوي: المراد شريعته وطريقته(١) . وقال في فيض القدير: المحجة البيضاء وهي جادة الطريق من الحج وهو القصد والميم زائدة. ثم قال ژ : » ومن يعش منكم فسيرى ا ختلافا ً كثيرا ً .« قلت ُ : والخلاف بعد وضوح المحجة وقيام الحجة خلاف شر غير محمود، ولذلك أتبعه بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » « المهديين من بعدي . وسنتهم طرائقهم في التشريع والبيان عن الله، فقد حضروا التنزيل و َ و َ ع َوا ْ كل شيء من أمر الدين عن الله ورسوله، فلم يبق بعد ذلك عذر لمعتذر، ولذلك جاء لتحذير من الحيدة عن الجادة البيضاء التي ليلها كنهارها، ووصف ذلك بأنه زيغ وضلال. ثم قال: » وإياكم ومحدثات ا لأمور فإن كل شيء يخالف الشريعة فهو ،« ٍ عدول عن الجادة المستقيمة وترد في مهاوي البدع والضلال. موقف الائمة من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها لأنها قاعدة عقلية بدهية دل عليها الكتاب والسنة والعقل، فليس حشد الأقوال عليها بذي بال لأنها من ا لمسلمات. (١) .١٩٣/ شرح الجامع الصغير ٢ (فروع ا لقاعدة): من فروعها خلافهم في فرض الرجل في الوضوء، قال جمهور الأمة فرضها الغسل، وذهبت الإمامية إلى أن فرضها المسح. وقال داود إنه يجمع بين الغسل والمسح عملا ً بالقراءتين، لكن إجماع الصحابة وفعل النبي أقاما الحجة وقطعا ا لعذر. ومن فروعها عدالة الصحابة، فقد نازع فيها الإمامية حيث إنهم ينازعون في عدالتهم، بل يذهبون إلى أنهم ارتدوا على أدبارهم، وهم محجوجون بالأدلة الصحيحة الصريحة فقد نص الله على عدالتهم في سبع عشرة سورة بأحسن صفات التعديل، ومن أهمها قوله تعالى: ﴿ ./ 210 ﴾ [ [البينة: ٨ . و قوله تعالى: ﴿ _` gfedcba qponmlkjih ﴾[الفتح: ١٨ .[ ففي هذه الآية بيان من الله أنه قد رضي عن المؤمنين وعلم ما في ِ قلوبهم من الصدق والنصرة لله ورسوله، فجزاهم بالسكينة والنصر ا لمبين. وقد كانوا أكثر من ألف فقطعت هذه الآية تخرص الخراصين، فانقطع العذر بعد أن كشفت عما في قلوبهم من الصدق، والنصرة لله ورسوله فليس مع كلام الله كلام. ومن فروعها عذاب القبر فقد نازع فيه أناس من المسلمين من أهل القبلة، لكن لا عذر لمن أنكر عذاب القبر بعد قيام الحجة من خلال النصوص الظاهرة، ومنها قوله تعالى عن قوم فرعون: ﴿ on {zyxwvutsrqp ﴾ [ [غافر: ٤٦ . ومعلوم أن قوله تعالى: ﴿ rqpon ﴾ إنه في الدنيا أو قبل الآخرة في البرزخ، ولا يتاح ذلك الا في عذاب القبر فضلا ً عن الأحاديث الصحيحة الصريحة، من أهمها حديث أسماء أنها قالت قال رسول الله ژ : » أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال أو أشد. قال: فأما المؤمن فيقال له: ما علمك بهذا الرجل، فيقول: هو رسول الله، جاءنا بالحق والهدى فآمنا به واتبعناه هو محمد ثلاثا ً ، فيقال له: قد علمنا أنك لمؤمن به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: سمعت الناس يقولون عنه شيئا ً فقلته «(١) . وهكذا يقال: مع الذين خالفوا في مسائل الاعتقاد، كالقدر، وتنزيه الباري عن التشبيه، والتجسيم وترك المحكم واتباع المتشابه، وكذلك المسائل التي خالف فيها الشيعة الإمامية كإمامة أبي بكر وعمر، ونحو ذلك مما قامت عليه الحجة واتضحت فيه ا لمحجة. والفروع كثيرة في الأصول، أي فروع الأصول والعقائد وفروع الفقه، والله أعلم.  (2) [¬∏¡L ¿É°ùfE’G ™°ùj ’ Ée ∑ôJ »a QòY ’ ]   هذه القاعدة أشار إليها الإمام محمد بن جعفر 5 في معرض كلامه عن زكاة الفطر، قال 5 : وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين أنه لا يسع » جهلها، وإن لم يخرجها وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها فلا عذر له « في ذلك معنا، ولا يسع جهله(٣) . (١) رواه البخاري، باب: من ْل َم ي َت َوضأ ْإ ِلا م ِن ْ ال ْغ َش ْي ِال ْمث ْق ِل ِ .( ٤٨ برقم( ١٨٤ /١ ََْ ُ (٢) .(٢٥٨/ جامع ابن جعفر ( ٣(٣) المرجع السابق نفسه. دليل هذه ا لقاعدة  ودليل هذه القاعدة أن النبي ژ كان يرسل عماله إلى الأقاليم والأمصار  ليبل ّ غوا عنه أحكام الشريعة، وقد حصلت الكفاية بهم وتمت الحجة عليهم وانقطع بهم العذر أمام الله كما انقطع العذر ببعثه الرسل إلى الناس فلم يعد لديهم عذر بعد الرسل، قال الله تعالى: ﴿ QPON XWVUTSR ﴾ [ [النساء: ١٦٥ .   وقال ‰ في حجة الوداع بعد بيان جملة الشرائع: » ألا هل بلغت أللهم  فاشهد فقد حصل البلاغ وتمت الحجة ووضحت المحجة واكتمل الدين ،«  وانقطع العذر ولم يعد يسع الناس جهل أحكام الشريعة بعد بيانها. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة اتفق أئمة المذاهب على أن ما لا يسع الإنسان جهله لا يعذر به، وعبروا قال العلا .« لا عذر للجاهل في دار الإسلام » عن ذلك بقولهم ّ مة محمد بن وقد قيل من انتصب قاضيا وهو ضعيف » : إبراهيم الكندي عن أئمة الإباضية ًٌ تبكي منه المواريث والدماء، وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: ليس للناس أن يركبوا معصية حسبوها طاعة، ولا يتركوا طاعة حسبوها « معصية وقد بلغت الدعوة، وقامت الحجة، وانقطع ا لعذر(١) . وقال أيض ً لا عذر لمن يتولى وهو لا يعلم بما تولى ويبرأ وهو » : الا يعلم بما يبرأ، ولم يكن معه في ذلك أصل إلا الحب لمن تولى، والبغض لمن برئ، فهؤلاء لا عذر لهم ونعوذ بالله من العمى ومن اتباع « الهوى(٢) . (١) .( ٤٥ و ١٦٦ / بيان الشرع ( ٢٨(٢) .(١٦٧/ المصدر السابق ( ٢٨  وإنما انتفى العذر في حق هؤلاء لأن مثل هذه الأمور لا يعذر المرء بجهلها. ٍ لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة » : وقال الكاساني من الحنفية خالقه؛ لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب 4 وتوحيده لما يرى « من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق الله تعالى(١) .  إن من زوج ابنته على أنها بكر » : وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل ٌ فزعم الزوج أنه وجدها ثيبا لا ع َذ ْ رة َ لها أنها تلزمه ولا شيء له، لأن الجاهل ًَ َ  « في هذا لا يعذر بالجهل(٢) .  في الذي يشتري » : وذكر أيضا قول سحنون في نوازله من كتاب العيوب   ً العبد فيقول للتاجر هل فيه عيب؟ فيقول هو قائم العينين فيسأل من القائم ٌ العينين؟ فيقال هو الذي لا يبصر، إن البيع لازم ليس له أن يرده، ففي ٌ ٍ المسألة ثلاثة أقوال. أحدها أنه ليس له أن يرجع في ما أنفذ بحال، وإن علم « أنه جهل إذ لا عذر له بالجهل، وهو ظاهر كلام ابن ا لقاسم(٣) .   لأن مثل هذه العيوب لا يعذر بها الجاهل في دار ا لإسلام. ٍٍ وقال ابن رشد أيض ً ا: والجهل ليس له بعذر يجيز له التكلم في صلاته « فهو كمتعمد ا لكلام(٤) . ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور » : وقال الزركشي من الشافعية المشتهرة بين الناس، كثبوت الرد بالعيب، والأخذ بالشفعة من رجل ٍ قديم ِ «(٥) الإسلام، بخلاف ما لا يعرفه إلا ا لخواص . ّ (١) .(٤١١/ بدائع الصنائع ( ١٥(٢) ٤٣٦ ) ط دار ا لغرب. / البيان والتحصيل ( ١٣(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .(٥٩/ المصدر السابق ( ٢(٥) .( الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٢٠٠ و ٢٠١   أما المذهب الحنبلي، فقد سئل ا لشنقيطي (١)الموريتاني الحنبلي 5 عن رجل ٍ اعتمر فطاف وترك السعي جاهلا ً الجهل ليس » : أنه من العمرة، فقال   ٍٍ بعذر في مسائل محدودة ولأشخاص معينين وفي فتاوى معينة، قال: وهذا تقصير، وتلاعب ولا عذر له مع توفر العلماء والكتب والأشرطة، ومن قصر ٌٌ يتحمل مسؤولية تقصيره، فهؤلاء الذين يؤدون مناسك العمرة والحج، وأحكام العبادات من دون أن يسألوا أهل العلم ثم يأتون ويقولون والله  ٍ لا ندري هذا، ليس بعذر لهم هذا إ همال ٌ وتفريط ٌ « ، ويتحمل المهمل تفريطه(٢) .  لا تأثير للجهل في » : وكذلك الحال عند الزيدية، فقد قال في البحر وقال أيض ،« إبطال الحقوق ً « ولا تأثير للجهل في إسقاط الجناية » : ا(٣) . وقال أيض ً « ولو جهل الشفيع باستحقاق الشفعة فلا تأثير للجهل بذلك » : ا(٤) . ٍ والجهل على وجوه عدة: الجهل بكون الشفعة » : وفي التاج المذهب  مشروعة، أو بثبوتها للجار، أو لشريك الشرب. أو بجهل أن يكون العقد  صحيحا ويظنه باطلا، ً أو أن يجهل كون المغصوب يستحق به الشفعة فيترك ً « الطلب فإنها تبطل شفعته(٥) . وإنما كان الجهل عديم التأثير لكونه في دار الإسلام، ولا يسع الإنسان الجهل في مثل هذه الأمور وهو بين العلماء مع توفر جميع أسباب ا لمعرفة. (١) موريتاني استقر بالمملكة « أضواء البيان » هو الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي كتاب العربية السعودية ودرس فيها وتخرج على يديه كبار علمائها، مالكي تحنبل، وله شرح ّ على زاد المستقنع في الفقه ا لحنبلي، وهو عالم راسخ ٌ على طريقة ا لشناقطة 5 . ٌّ (٢) شرح زاد المستقنع للشنقيطي، حكم من أدى مناسك العمرة وترك السعي، رقم الدرس .( ٣٨٠ )، ص ( ١٣ )(٣) .(٤٧٢/ البحر ( ٩(٤) .(٧٨/ البحر ( ١١(٥) .(٢٤٨/ التاج المذهب ( ٤  ما يتخرج على ا لقاعدة ّ ويتخرج على هذه القاعدة الجهل بأحكام الصلاة والصيام والحج ّ والزكاة، لكونها مطلوبة الأداء من المكلفين بها فلا يسعهم الجهل بأحكامها، ومنها الجهل بأحكام صدقة الفطر على من تجب وفي ما تخرج ولمن تعطى من أي أنواع الطعام، لأنها أحكام لا يسع المسلم الجهل بها. ومنها الجهل بصفات الرب وأنه تجب له كل صفات الكمال، وينزه عن كل صفات النقص. وكذلك الجهل بأحكام الآخرة من الموت والبعث والصراط والميزان، والجنة والنار ونحو ذلك، لا يسع المسلم الجهل بها، ومن اعتقد أن الله جسم أو أنه يحل في المخلوقات فقد كفر، لقوله تعالى: ﴿ 21 ٌ  76543 ﴾ [ [الشورى: ١١ . أما الجهل بدقائق الفقه كدقائق ِ أحكام الميراث وأحكام الحيض الدقيقة، فمثل هذه قد يعذر المسلم بالجهل بها، فقد اختلف الصحابة في حكم ميراث الجد مع الإخوة، وفي ثبوت الشفعة   للجار، وفي عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها بماذا تعتد، ونحو ذلك من الأمور المشكلة. فمثل هذه الأمور قد يسع المسلم الجهل بها والله أعلم. [∫ƒ°UC’G ∞dÉN GPEG »àت∏d QòY ’ ] هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عما يعذر به المفتي في دين الله، وعما لا يعذر فيه. ومعنى هذه القاعدة أن المفتي في دين الله إذا اجتهد ضمن الأدلة العلمية والشروط المطلوبة في المفتي، فإنه يثاب بأجرين، أجر على الصواب وأجر ِ ُ على بذل الجهد، وإن أخطأ أجر على بذل ا لجهد. َ أما إذا لم تكن لديه الآلة التي تمنكه من الاجتهاد والفتوى، فلا يجوز له التصدي للفتوى، حتى لو أصاب في بعض الفتاوى؛ لأن إصابته عند ذلك إنما بسبب جرأته على دين الله، وليس بسبب العلم. فإن خالف أصلا ً من الأصول كالكتاب والسنة، والإجماع والقياس، فليس له عذر في ذلك، وتنتقض فتواه وي ُع ْز َل ُ من مقام الافتاء؛ لأن مقام ِ الافتاء مقام عظيم، فهو ا لموقع عن الله، وهو القائم مقام ا لنبي ژ في ُ تعليم الدين وتبليغه. موقف الأئمة الفقهاء من شروط ا لمفتي:  اتفق المجتهدون على شروط المفتي من حيث الجملة، وسوف اقتصر على أهم الشروط، محيلا ً القارئ الكريم إلى مظانها في ا لحاشية. فمن الشروط المتفق عليها هي: ١ العلم بالكتاب وهو القرآن الكريم، ولم يشترطوا حفظه، بل الاقتصار على آيات الأحكام، وق َ دروها بخمسمائة آية(١) ، ولا بد أن يعرف من القرآن ناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ّ ومبينه، وأسباب النزول، وما نزل منه بمكة وما نزل منه بالمدينة ونحو ذلك. ٢ الشرط الثاني: العلم بالسنة، ويشترط فيها ما يشترط في القرآن مع ُ زيادة العلم في الرواية والدراية، فيعرف الضعيف من الصحيح، ويعرف العلل، ومناهج الجرح والتعديل، ونحو ذلك. ٣ الشرط الثالث: أن يعرف المسائل التي أجمع عليها الصحابة والتابعون فمن بعدهم، والمسائل المختلف فيها لئلا يخالف من سبقه من علماء الأمة. (١) .٣٣٤/ روضة الناظر ٢ ٤ الشرط الرابع: أن يعرف القياس، فمن لم يستطع القياس فليس بمجتهد ٍ ولا مفت، فيعرف أركان القياس وشروط العلة ومسالكها وقوادحها، كي يكون قياسه صحيحا ً. ٥ الشرط الخامس: معرفة اللغة العربية نحوا ً ، وصرفا ً ، واشتقاقا ً مع معرفة تامة بعلم البلاغة واطلاع ٍ على أشعار العرب وأساليبهم في التعبير، ومعرفة دلالات الألفاظ منطوقا ً ومفهوما ً ، وحذفا ً وإضمارا ً ، وحقيقة ومجازا ً ... ألخ. ٦ الشرط السادس: أن يكون ملما ً بمقاصد الشريعة، كي لا يجمد على حرفية النصوص مهملا ً روحها ومقاصدها، عارفا ً بقانون المصالح والمفاسد وتقديم بعضها على بعض عند ا لتزاحم. ٧ الشرط السابع: أن يكون حريصا ً على حمل الناس على اليسر والابتعاد عن الغلو والتشدد، وقد صدق سفيان الثوري حيث قال: العلم رخصة من ثقة، وأما التشدد فيحسنه كل أحد(١) . ٨ الشرط الثامن: أن يكون فقيه النفس عدلا ً مأمونا ً وثقة مرضيا ً تقيا ً ورعا ً ، يخشى الله تعالى حسن السيرة وصالح ا لسريرة. ِ ٩ الشرط التاسع: أن يكون واقعيا ً فلا يشتغل بالمسائل الافتراضية غير قابلة الوقوع، أو يطرح الأغاليط على الناس، فإن هذا ليس من أدب العلماء ا لربانيين. ١٠ الشرط العاشر: معرفة أحوال الناس وعوائدهم وأعرافهم، وأن يفتي من سأله على عرف بلاده، وأن ينزل كل مسألة على عرف أهلها. (١) .( ٧٨٤ برقم ( ١٤٦٧ / جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١ وأخيرا ً لا بد في المفتي أن يكون ملما ً بعلم أصول الفقه؛ لأنه آلة الاجتهاد والاستنباط(١) . وهناك شروط مبالغ فيها تطلب من مظانها. (فروع ا لقاعدة) من فروع هذه القاعدة ما لو حكم المفتي للزوجة بالربع مع الأولاد، فلا يعذر لكونه خالف صريح القرآن، حيث أعطاها الله تعالى ا لث ُ من. ُ ومنها إذا جعل للأم مع الأولاد والأخوة الثلث، ولم يعلم أن لها مع الأولاد والأخوة السدس ونحو ذلك.  ومنها إذا أفتى بجواز تحليل المطلقة ليردها إلى زوجها، فإن فتواه تخالف صريح السنة؛ لأن النبي ژ لعن المحلل والمحلل له(٢) . وسماه ُ  بالتيس المستعار، فإن فتواه منقوضة؛ لأنه خالف ا لسنة الصحيحة ُ الصريحة. ومنها إذا أفتى بجواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد لا يعذر به؛ لأنه خالف الإجماع؛ لأن إجماع الصحابة انعقد على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. (١) ،٣٥٢/ ٣٥٢ ، وروضة الناظر ٢ / من أراد أن يقف على شروط المفتي فلينظر: قواطع الأدلة ٢ ٤٥٧ ، وشرح المحلي / ١٣٣ ، والتلخيص ٣ / ٤١ ، والبرهان ٢ / ٨، والموافقات ٥ / والابهاج ١ ٣٨٢ ، وصفة المفتي والمستفتي ص ١٦ ، وشرح تنقيح الفصول / على جمع الجوامع ٢ ،٤٥٩/ ١٨١ ، وشرح الكوكب المنير ٤ / ١٥ ، وتيسير التحرير ٤ / ص ٤٣٧ ، وكشف الأسرار ٤ ط َل ْع َة ُ .٢٢٥/ الشمس للنور السالمي ٢ (٢) .( ٢٢٧ برقم ( ٢٠٧٦ / الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٢ ومنها إذا أفتى بتعاطي المسكرات غير الخمر كالأفيون والحشيشة فإن فتواه ترد؛ لأنها خالفت القياس؛ لأن هذه الأمور محرمة بقياسها على الخمر. ٍ ومنها لو أفتى مفت بأن تعهد َ الحضانة إلى الأب مع وجود الأم ُْ َ  الصالحة، أو إلى فاسقة أو فاسق نقضت فتواه؛ لأنه خالف بذلك قواعد المصلحة التي تنص على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة، وأي مصلحة في حضانة الفاسقة أو وصاية ا لفاسق! وحكم القاضي في ذلك كحكم ا لمفتي. ومنها تقديم المصلحة على النص كما حدث أيام عبد الرحمن الداخل الذي واقع زوجته في نهار رمضان، فأفتاه أحد الأئمة بأن يصوم شهرين متتابعين، وخالف بذلك نص السنة وهو إعتاق الرقبة. ولما سئل عما حمله على ذلك قال: لو أفتيته بمذهب مالك وهو عتق رقبة لاستحقر العقوبة بإزاء قضاء شهوته، فرد العلماء هذه الفتوى؛ لأنها خالفت صريح السنة وقدمت المصلحة على النص، ِ ولا عذ ْ ر للمفتي أن َُ يخالف ا لأصول. وهذه المصلحة التي توخاها المفتي آنذاك تعتبر مصلحة ملغاة؛ لأنها خالفت النص والإجماع. ثم ما قيمة هذه المصلحة في تعذيب الملك، وما يفعل الله بعذابه ِ أمام تش َ َ وف الشارع الحكيم إلى تحرير الناس من العبودية. لا جرم أن ّ مصلحة تحرير العبد من نير العبودية لهي أعظم بكثير من تعذيب المخالف. والفروع كثيرة متنوعة، والله أعلم وأحكم. (1) [Ωôëe ≈∏Y ¢VƒY ’ ] هذه القاعدة نص عليها العلامة أطفيش 5 في شرح كتاب ا لنيل. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل عمل، أو عين، أو صنعة، ثبتت حرمتها شرعا ً ،  فلا يجوز دفع العوض المالي عنها، وهذا عام يشمل المأكول، والمشروب، والملبوس، والمقتنى في البيوت، والمستعمل في حاجة الإنسان ا لخاصة. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة أن النبي ژ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي،  وحلوان الكاهن(٢) ، وقال: » كسب الحجام خبيث « أخرجه الأربعة ومسلم في صحيحه(٣) . ونهى عن بيع ا لأصنام(٤) . ووجه الدلالة هو أن هذه الأشياء لما كانت محرمة لم يجز دفع العوض عليها، وقال أيضا ً : .« ثمن القينة سحت وغناؤها حرام » موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفقت أئمة المذاهب الفقهية على أن بذل العوض على ما حرمه الله لا يجوز؛ لأن الحرام ليس مالا ً محترما ً ولا متقوما ً في نظر الشرع. قال العلامة العيني من الحنفية: وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. (١) . ٢٣ ٢٥ / شرح كتاب النيل ٨(٢) .١٠٤/ معالم السنن ٣(٣) .٥٧/ عمدة القاري ١٢(٤) المصدر السابق نفسه.  وقال: وأجر البغي وجاء وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكسبه بالصنعة والعمل، وإطلاق المهر فيه مجاز والمراد به ما تأخذه على  زناها، والبغي في الحديث الفاجرة، وحلوان الكاهن الرشوة وهو ما يعطى للكاهن ويجعل له على كهانته. وقال ابن الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار ويزعم أن لها تابعا ً من الجن، ورئيا ً يلقي إليه  الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على اف(١) مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم ا لعر . قال البغوي: اتفق أهل العلم » : وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الاجرة عليه. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: ويمنع  « المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي(٢) . وقال الزركشي الحنبلي: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي(٣) . وهذه الأقوال تفيد بمجموعها تحريم أخذ العوض على ا لمحرم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة تحريم ثمن الكلب، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وجوز المالكية بيع كلب الصيد والحراسة، والأصح عند مالك تحريم ثمن الكلب بكل أنواعه. (١) .٤٢٩/ ٣٩٩ ، والاستذكار ٦ / ٥٨ ، والتمهيد لابن عبد البر ٨ / عمدة القاري ١٢(٢) .١٠٧/ ٢٢ ، وفتح الباري ١ / شرح النووي ٥(٣) .٦٢٢/ ٣٧٠ ، والسيل الجرار ١ / شرح الزركشي ٣ أنه نهى عن بيع الكلب فحمله » قال محمد بن رشد: روي عن النبي ژ مالك على عمومه في جميع الكلاب، واستحسن القاسم بيع الكلب المأذون « في اتخاذه في المغانم؛ لأن الله أباح لنا ما غنم من أموال ا لكفار(١) . ومنها لا يجوز بذل العوض في الميتة، ولا يجوز بيع الميتة والخنزير ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم صحة بيع الميتة والخنزير والدم، وذلك لما روى جابر قال: سمعت ا لنبي ژ بمكة يقول: » إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام « متفق عليه(٢) . ومنها لا يجوز بذل المال في ما لا نفع فيه كالحشرات كلها، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد كالفهد والذئب، وما لا يؤكل ولا يصطاد به من الطير كالرخم، والحدأة، والغراب الأبقع، وغراب البين، وبيضها؛ لأنه لا نفع فيه، فأخذ الثمن عليه أكل للمال بالباطل(٣) . ومنها بذل المال في الذهب والحرير للرجال لقول الرسول ژ في الذهب والحرير: » « هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم(٤) . ومنها بذل المال في اقتناء الأصنام لما روي عن جابر ƒ أنه سمع النبي ژ يقول: » « إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام . قال الحافظ: والظاهر أن النهي عن بيع الأصنام للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك لأنه بذل عوض في محرم. « وصنعته (١) .٥٩٩/ البيان والتحصيل ٢(٢) .١٣/ الشرح الكبير لابن قدامة ٤(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) أخرجه أبو داود برقم( ٤٠٥٧ )، والنسائي ( ٥١٥٠ )، وابن ماجه ( ٣٥٩٥ ) عن علي. ومنها بذل العوض للغانية، قال ابن حزم عن عائشة أم ا لمؤمنين # ِِ عن النبي ژ قال: إن الله َح َرم َ ال ْمغ َني َة َ ، و َب َيع َه َا، و َث َم َن َه َا، و َت َع ْليم َه َا، و َ الاستم َاع َ ُْ ْ ا(١) إلي َ ْه َ . وذكر أن الحديث فيه ضعف(٢) . ومنها بذل المال في شراء آلات اللهو المحرمة والمعازف، إلا ما جاز استعماله منها، والتقييد بالحرمة لإخراج المباح منها كالشطرنج الذي يقول الشافعية بحله، وطبل الغزاة، ونحوه، فمن المحرمات الطنبور، والمزمار،  والشبابة وهي (الناية)، والعود، والصنج، والرباب(٣) .  وقد مر الكلام على حلوان الكاهن، والعراف، وكسب البغي، وكسب الحجام، وكل ذلك بذل العوض على محرم، وهو حرام لا يجوز.  أما بذل المال في السرجين، أي زبل الحيوان، فإنه يعتبر نافعا ً للزراعة،  فليس مما حرم الله اقتناءه وإن كان نجسا ً ، إلا أنه مفيد للزرع وتسميد الشجر. ومنها بذل المال للساحر على تعليمه السحر؛ لأنه بذل عوض في محرم، وكذلك بذل المال لمن ينحت ا لتماثيل. ٍٍ ومن ذلك بذل المال للنائحة، وهي التي تتصنع البكاء بصوت عال، وكان ذلك مشهورا ً في الجاهلية، ويسمى بالاسعاد وهو المساعدة في النياحة، والله أعلم. (١) .٥٦١/ المحلى بالآثار ٧(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٥٧/ الموسوعة الفقهية ٩ (1) [ábó°üdG øe QGôa ’ ] هذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي ا لشماخي 5 في معرض  كلامه عمن أخرج المال أو الثمار عن ملكه بطريقة من طرق الإخراج، مثل: البيع، أو الهبة، أو في قضاء دين عليه، أو أكله أبوه بالحاجة. قال 5 : فإن في هذا كله إن أخرجه عن ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة،  كانت الزكاة في ذمته، وثبت للمشتري ما اشتراه؛ لأن البائع في ذلك قد أتلف حق الفقراء بإخراجه عن ملكه، فإن خرجت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الزكاة عليه إلا أن يكون فارا ً من الزكاة: لأنه قالت العلماء: لا فرار من ا لصدقة.  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل حيلة يحتال بها رب المال ليهرب من ِِ الصدقة، فان هذه الحيلة لا ت ُسقط ُ حق الفقراء في ماله، وهذا الفعل محرم ْ لأنه تذرع لأكل مال ا لفقراء. أصل هذه القاعدة قوله ژ : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » « خشية ا لصدقة . وجه الدلالة، كما قال الشافعي: الخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا ً من الجمع، والتفريق. وشرح هذا أن يكون لرجلين ثمانون شاة، لكل واحد منهما أربعون، فيجمعون بينهما عند مجيء الساعي ليأخذ شاة، أو يكون لرجل واحد أربعون فيفرقها في موضعين لتسقط ا لصدقة. (١) ٣٣١ ، وسبل / ٤٥٢ ، والفتح لابن حجر ٢ / ٩، وشرح ابن بطال ٢ / انظر عمدة القاري ٩ .٥١٢/ السلام ١ ففي الصورة الأولى فر رب المال من إخراج شاتين عن كل أربعين شاة    شاة بالجمع؛ لأنه بالجمع نقصت عن النصاب اثنتين؛ لأن في كل أربعين شاة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان. ففي الجمع فر من إخراج الشاتين. وفي الصورة الثانية فرق المجتمع بعد أن بلغ نصابا ً ، ففرقه على موضعين فسقطت الصدقة، وهذه حيلة يتوصل بها إلى الحرام فهي ذريعة إلى الحرام، ولهذا الحديث تأويلات عدة. وقد بوب البخاري لذلك بابا ً قوله باب في الزكاة أي في » ترجم له .« طرق الحيل التي في ا سقاطها قال: إن من رام أن ينقض شيئا ً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح، قال: وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال في ماله قرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط، وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستقبل سفرا ً لا يحتاج إليه  ليفطر، فالوعيد إليه يتوجه. وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف، وقال محمد: يكره لما فيه من قصد إبطال حق الفقراء بعد وجوب سببه وهو النصاب. واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الواجب لا إسقاط الواجب، واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم فلما كان قبل الحول بيوم تصد ّ ق بدرهم منها، ولو نوى بتصد ّ قه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا تلزمه الزكاة. وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض، كطواف المحدث أو العاري، فكيف لا يكون القصد مكروها ً في هذه ا لحالة؟ وقوله: امتناع من الواجب لا إسقاط الواجب.. معترض بأن الوجوب قد تقرر من أول الحول؛ ولذلك جاز التعجيل قبل الحول، ثم قال: والأشبه بأن لا » أبا يوسف قد رجع عن ذلك، فإنه قال في كتاب الخراج بعد إيراد حديث ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة :« يفرق بين مجتمع ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهما ما لا تجب الزكاة، ولا يحتال لإبطال الصدقة وهبه. أ. ه ونقل أبو حفص الكبير راوي حديث الحيل عن محمد بن الحسن أن محمد بن َ الحسن قال: ما احتال به المسلم حتى يتخل ّ ص من الحرام، أو يتوصل به إلى الحلال، فلا بأس به؛ وما احتال به حتى يبطل حقا ً ، أو يحق باطلا، ً أو ليدخل به شبهة في حق، فهو مكروه. والمكروه عنده إلى الحرام أقرب(١) .  موقف العلماء من ا لحيل: يرى أهل العلم أن الاحتيال حكمه حكم المحتال إليه، فإذا كانت الحيلة لاسقاط الواجب شرعا ً حتى يصير غير واجب في الظاهر، أو جعل المحرم حلالا ً في الظاهر، فالحيلة حرام منهي عنها.  وذلك كما إذا دخل وقت الصلاة فشرب خمرا ً ، أو دواء منوما ً حتى ً يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو كان له مال يقدر به على الحج فوهبه كي لا يجب عليه ا لحج(٢) . وذلك يحرم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاة عند المالكية، والحنابلة، وقد اختلف الحنفية، فقال أبو يوسف: لا يكره ذلك، لكن ابن حجر ذكر عن الحنفية أنه رجع عن قوله وقال بقول الجمهور، وقال محمد: يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه (١) .٣٣٢/ فتح الباري ١٢(٢) ٥٣٤/ ٦٠٠ ط دار المعارف، والمغني ٢ / ٢٠١ ، والشرح الصغير ١ / ٣٧٩ و ٤ / الموافقات ٢ ط ا لمنار. إضرارا ً بالفقير وإبطال حقهم مآلا، ً وقيل الفتوى على قول محمد. ومذهب الشافعية أن هذا التحيل مكروه تنزيها ً إن قصد به الفرار من الصدقة، وقال الشرواني منهم: يحرم، وقال ابن الصلاح منهم: يأثم بقصده لا بفعله(١) . وأما إذا كان الاحتيال لأخذ حق أو دفع باطل، أو التخلص من الحرام أو التوصل إلى الحلال، وسواء أكانت الوسيلة محرمة أم مشروعة، إلا أنها إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة من دون المقصود. وقد يطلب الاحتيال ولا سيما في الحرب، والأصل في الجواز قوله تعالى: ﴿ , -. 210/ ﴾ (٢) .   وأما إذا تردد وجه المصلحة فيه أو المفسدة، فمن رأى أن هذه الحيلة يترجح التوصل بها إلى المصلحة؛ فالتحيل عليه جائز، وإلا فلا.  ما يتفرع عن ا لقاعدة: ِ من فروعها إذا وجبت الزكاة بحلول الحول ومل ْك النصاب فأخرجه ُ المالك عن ملكه بالبيع، والهبة، أو نحو ذلك، فقد وجبت الزكاة في ذمته إذ لا فرار من ا لصدقة. ِِ ومنها إذا أخرجه عن ملكه بالوقف، أو دفعها عن د َينه، أو أنفقه على ْ أبيه، أو أعارها، فقد وجبت الزكاة في ذمته؛ لأنه لا فرار من ا لصدقة. ومنها إن من وجبت عليه الزكاة فدفع ماله لشراء شيء، أو ليضارب فيه، أو ليعمل به أي عمل ٍ فرارا ً من الصدقة، فإن الزكاة تجب عليه؛ لأنه لا فرار من ا لصدقة. (١) .١٠٢/ الموسوعة الفقهية ٢(٢) ٣٩٦ ، والآية من سورة / ٣٤٧ ، والمغني ١٠ / ٣٩٠ ، وأعلام الموقعين ٣ / الفتاوى الهندية ٦ .١٠٢/ ص رقم( ٤٤ )، وانظر الموسوعة الفقهية ٢ ومنها إنه يحرم أن يجمع بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع؛ لأنه في حقيقته فرار من الصدقة، وقد ذكرت صورة ذلك آنفا ً وأقوال العلماء في ذلك. قلت ُ : وهذه القاعدة ليست خاصة في الصدقة، بل عامة في الصدقة وغيرها، فلا يجوز التحيل لتفويت الحج، بأن يتبرع بشيء من ماله عند دخول وقت الحج. وكذلك، من يشرب الخمر قبيل وقت الصلاة ليفوت الوقت فرارا ً من الصلاة، وكذلك الصائم يحتال بالسفر ليترك الصيام، كل ذلك من الاحتيال والفرار من الواجبات، وهو حرام، والله أعلم m (1) [¢UÉ°üb hCG óM »a ádÉØc ’ ] الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ا لمطالبة. وقال النسفي: الكفالة ا لضمان. وقد سبق تعريف الحد والقصاص. معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن الكفالة لا تصح في الحد ولا في القصاص، على معنى أنه لا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم الأصيل، وهو المكفول عنه. وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، وهو قوله ژ : » لا كفالة في ٍ حد ولا قصاص «(٢) . (١) .٢٠٦/ كتاب الضياء ١٣(٢) أخرجه ابن أبي شيبة.  موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه القاعدة تبحث في موضوع الكفالة بالنفس، أو بالبدن، وبعضهم يطلق عليها الكفالة بالوجه. ذهب الحنفية(١) ، والمالكية(٢) ، والحنابلة(٣) إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة وهذا مذهب شريح، والثوري، والليث بن سعد وغيرهم لقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYXWVUTS _ ` a ﴾ [ [يوسف: ٦٦ . ولما رواه حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر ƒ بعثه مصدقا ً فوقع َُ رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصد ّ قهم، وعذره بالجهالة(٤) . قال ابن حجر: استفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو ٍ(٥) الأسلمي صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ . وأما الكفالة بالنفس لمن عليه دين فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها، لكنهم اختلفوا في جوازها ببدن من عليه الحد أو القصاص، وذلك على التفصيل ا لآتي. ذهب الحنفية إلى جواز الكفالة ببدن من عليه الدين لأنها مجرد التزام باحضار من يجب إحضاره إلى مجلس ٍ ينبغي أن يحضره، ولا تتضمن التزاما ً ِ بدين المكفول إلا بشرط كأن يقول الكفيل إن لم أحضر إلى مجلس القضاء َْ الفلاني في وقت كذا فعلي ما عليه من الدين، كما ذهبوا إلى عدم جواز (١) .٤/ ٢٨٦ ، والبدائع ٦ / حاشية ابن عابدين ٥(٢) .٢٩١/ بداية المجتهد ٢(٣) .٣٠٦/ ٩٥ ٩٦ ، الموسوعة الكويتية ٤ / المغني ٥(٤) .١٤٧/ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣(٥) ٤٧٠ وما بعدها. / فتح الباري ٤ الكفالة ببدن من عليه حد خالص لله كحد الزنا، وشرب الخمر لأنها تندرئ بالشبهات فلا يبق بها الاستيثاق سواء طابت نفس المطلوب بالكفالة، أو لم تطب، وسواء كان ذلك قبل إقامة البينة أم بعدها. أما الكفالة ببدن من عليه حد فيه حق للعبد كحد القذف، أو ببدن من عليه قصاص فإنها تصح باتفاق الحنفية إن طابت بها نفس المطلوب لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه وهو تسليم النفس لأن تسليم النفس فيهما واجب يطالب به الكفيل فيتحقق الضم، وإن لم تطب نفس المطلوب بإعطاء الكفيل بلا جبر في القصاص وحد القذف فلا تجوز الكفالة عند أبي حنيفة أي لا يجبر على إعطاء كفيل بنفسه يحضره في مجلس القضاء لاثبات ادعاء خصمه عليه وتجوز الكفالة بالبدن في هذه الحالة عند الصاحبين لوجود وصف العبد فيليق ا لاستيثاق. ويميز المالكية بين نوعين من كفالة ا لوجه: ١ ضمان الوجه وهو التزام الاتيان بذات المضمون وإحضاره وقت الحاجة إليه وهذا لا يجوز إلا إذا كان المضمون مدينا ً لأن مقتضى الضمان إحضاره إلى الطالب ليتمك ّ ن من استيفاء دينه منه وبناء على ذلك لا يصح ضمان الوجه فيمن يثبت عليه حد أو قصاص أو تعزير. ٢ الضمان بالطلب وهو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب من دون التزام بإحضاره ولذا صح ضمان الطلب فيمن كان مطلوبا ً بسبب حق مالي أو بسبب قصاص ونحوه من الحقوق البدنية من حدود وتعزيرات متعلقة بآدمي كأن يقول الكفيل: أنا حميل بطلبه ولا أضمن إلا الطلب، أو أضمن وجهه بشرط عدم غرم المال إن لم أجده(١) . (١) .٣٤٦/ حاشية الدسوقي والدردير ٣ وعند الشافعية تجوز الكفالة بالبدن فيمن عليه حق مالي لآدمي كمدين، وأجير وكفيل وفيمن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد القذف على الأظهر وقيل لا تصح قطعا ً ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا  والخمر على المذهب، وقيل قولان. وأما الحنابلة فالكفالة بالبدن جائزة فيمن عليه حق مالي أما من عليه حد من حدود الله كحد الزنا أو ببدن من عليه حد لآدمي كحد القذف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ً : « لا كفالة في حد » ، ولأن مبناه على الاسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص لأنه بمنزلة الحد، وتصح الكفالة ببدن الصبي والمجنون وببدن المحبوس والغائب(١) . فروع ا لقاعدة من فروع القاعدة أن من وجب عليه حد القتل فأراد أن يغيب عن مجلس القضاء لأمر من الأمور لا يجوز له أن يحضر كفيلا ً عنه بإقامة الحد عليه إذا لم يحضر لأن الكفالة لا تصح في ا لحدود. ومنها إن من وجب عليه قصاص في النفس أو في الأطراف لا تجوز كفالته وذلك لتعذر استيفاء ذلك من ا لكفيل. وكذلك الحال في سائر الحدود والتعزيرات. وللعلماء تفصيلات في الكفالة بالنفس سبق الكلام عليها آنفا ً. (١) .٤١٦/ ٤٣١ ، والمغني ٤ / ٢٥٣ ، ونهاية المحتاج ٤ / انظر روضة الطالبين ٤ (1) [»Ñ°ü∏d á«f ’ ] هذه القاعدة مهمة لأنها تعنى بأهلية المكلف، نص عليها الإمام السالمي 5 حيث قال وهو يتحدث عن طهارة النبيذ إذا صار مسكرا ً ، قال 5 : ومن تفريعهم على هذه القاعدة أنه متى عمل النبيذ على قصد السكر، فهو عندهم فاسد نجس، أسكر أم لم يسكر، إذ ليس علة الفساد عندهم نفس السكر، وإنما هي نفس القصد، فلو عمله صبي لقصد الإسكار، قالوا: لم يفسد إذ لا نية للصبي(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن الصبي ليس من أهل التكليف الذي يشترط فيه القصد، فالصبي ليس من أهل القصد، فالتصرفات التي تحتاج إلى نية وقصد لا تطلب منه ولا تصح منه؛ لأنه لا يستحضرها لكونه ليس أهلا ً لها. وإذا كان الأمر كذلك فلا تصح تصرفات الصبي التي تحتاج إلى النية لقوله ژ : » إنما الأعمال بالنيات والقاعدة تنص على أن الأمور ،« بمقاصدها. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يصحو « (٣) (١) .٧٣٣/ معارج الآمال ١(٢) المصدر السابق نفسه. . (٣) ٢٤٤ ، وسنن النسائي: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /٤ ( سنن أبي داود برقم( ٤٤٠٤ .٣٥٥/١ ( برقم( ٣٤٣٣ )، وصحيح ابن حبان: باب التكليف برقم( ١٤٢ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة محل اتفاق بين المذاهب الإسلامية؛ لأنهم ذكروا أن التمييز شرط من شروط النية، قال الإمام ابن نجيم 5 إن الشرط الثاني من شروط فلا تصح عبادة صبي مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد » : النية التمييز ٌ«(١) الصبي والمجنون خطأ . وذكر القرافي إن التكليف ساقط عن الصبي أصلا(٢) ً ، وهذا قول الجمهور(٣) . الشرط الثاني: من شروط » : وقال السيوطي في الأشباه والنظائر « النية التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز، ولا مجنون(٤) . وذكر الطوفي الحنبلي أن خطاب الله تعالى بالشرائع يتناول من لا يفهم ولا يعقل كالصبي، والمجنون لكنه خرج بدليل العقل، فكان العقل مخصصا ً للعموم. يقصد أن العقل خصص الصبي من دخوله في ا لتكاليف. (قلت): بل الذي خصصه الشرع والعقل، فإن النبي ژ قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم .« إذا علمت أن الصبي غير مكلف علمت أنه ليس له قصد ولا نية. وهذا أمر مجمع عليه. (١) .٢٥/ الأشباه والنظائر ١(٢) ٩٧ ، ونيل الأوطار / ٨٣ ، وشرح صحيح مسلم ٩ / ١٨٥ ، وفتح الباري ٤ / الفروق للقرافي ٣ .٩/٥(٣) المصادر السابقة نفسها. (٤) .٣٦/ الأشباه والنظائر ١ (فروع ا لقاعدة) من فروع القاعدة أن من عصر العنب بنية الخمر حرم، وأما إذا عصره الصبي لقصد الإسكار لم يحرم ولم يفسد العصير؛ لأن الصبي لا قصد له ولا نية كما قال ا لسالمي 5 . ومن فروعها ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن الصبي إذا ظهر منه كفر وهو يعقله أد ُ ب حتى يرجع عن ذلك(١) . َ ولم يعتبر كفره ردة؛ لأن الردة يشترط فيها نية الخروج عن ا لدين. ومنها، إذا ذبح الصبي شاة ولم يسم، فإن ذبيحته تؤكل، لأن الصبي  ليس من أهل التكليف، بشرط أن يسمي عليها آكلها. ومنها، إذا نقض الصبيان عهدهم ولم يتابعهم أهلوهم من أهل الذمة،   فإن العهد لا ينقض؛ لأن الصبي لا يعتبر تصرفه لعدم قصده وتكليفه. أما إذا تابعهم أهلوهم، ونابذوا المسلمين فإن عهدهم ينتقض. ومنها، ما ذكره صاحب بيان الشرع من أن غسالة الصبي للثوب النجس لا تجوز(٢) . والعلة أن رفع النجاسة يحتاج إلى نية التفرقة بين التنظيف والتطهير، والصبي لا نية له. ومنها، إذا ترك الصبي فرضا ً من الفروض أد ُ ّ ب، ولا يحكم عليه بالكفر، إذ لا نية له بذلك ولا قصد. ِ ومنها، إذا ح َ ج وقع ح َ جه ُ نفلا، ً ولم ت َ سقط عنه حج ْ ة ُ الإسلام؛ لأنه ليس من أهل التكليف، إذ لا قصد له. (١) .١٣٧/ ٥٠٢ ، وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع ٢(٢) .١٣٧/ بيان الشرع ٧ ومنها، إذا انغمس في ماء البحر لا يحكم له بوضوء؛ لأنه ليس له نية الطهارة للوضوء وغيره؛ لأن النية تمييز بين التبرد وبين التطهير، والله أعلم. (1) [ˆG ≥M »a ˆG ≥M Öéj ’ ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في مبحث غلة الأرض إذا لم تكن ملكا ً وأما المدرسة، ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ » : لأحد قال .« ما بلغ، لأنه لله تعالى، والزكاة من حقوق الله، ولا يجب حق الله في حق ا لله معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المال الذي ليس له مالك معين كمال الزكاة المحفوظ في بيت المال ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين، والتعبير عن ذلك بقول ا لسالمي 5 بقوله: لا يجب حق الله في حق الله، تعبير رشيق ذو صياغة فنية عالية. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق فقهاء المذاهب في الجملة على أن حق الله لا يجب في حق الله، وتكلموا عن هذه المسألة تحت شرط من شروط الزكاة وهو المالك المعين قالوا ويشترط في الزكاة أن يكون المال لمالك معين. ومن هنا ذهبت الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف والخيل المسبلة لأنها غير مملوكة (٢) . (١) . ٤٦٩ ٤٧٠ / معارج الآمال ٤(٢) .٢٥٢/ تبيين الحقائق للزيلعي ١ وكونها غير مملوكة لأحد بعينه فهي صارت حقا ً لله تعالى للفقراء والمساكين، وحق الله لا يجب في حق ا لله. وقال المالكية: لا زكاة في الموصى به لغير معين، وتجب في الموقوف ولو على غير معين كمساجد، أو بني تميم، لأن الوقف عندهم لا يخرجه عن ملك الواقف، فلو وقف نقودا ً للسلف يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها كلما مر عليها حول ٌ من يوم ملكها إن كانت نصابا ً وهذا إن لم يتسلفها َْ أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد. وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا كان الوقف على غير معين كالفقراء ٍ أو كان على مدرسة، أو مسجد، أو رباط، أو نحوه مما لا يتعين له مالك لا زكاة فيه، وكذا النقد الموصى به في وجوه البر، أو ليشترى به وقف لغير معين بخلاف الموقوف على معين، فإنه يملكه فتجب فيه الزكاة عند  الحنابلة، وهو قول عند الشافعية، وقيل عندهم لا تجب لأن ملكه ينتقل لله  تعالى لا إلى الموقوف عليه(١) . وما ذهب إليه الإباضية والحنفية، والحنابلة إلى أن حق الله لا يجب في حق الله هو الأرجح، أما قول المالكية إن الوقف ملك للواقف فهو ملك ِ صوري بل هو لله تعالى حبس على سبيل ا لله. َُ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الأرض الموقوفة على الفقراء والمساكين لا زكاة فيها، لأن الوقف حق الله، وحق الله لا زكاة فيه. قال السالمي 5 : ِ ومنها الصوافي إذا زرعت لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها، وإن ز ُ رعت لنفسه فقيل فيها زكاة، وقيل لا زكاة فيها. (١) .١٦/ ٣٣٩ ، ومطالب أولي النهى ٢ / المجموع للنووي ٥ ومنها: لا زكاة في الماشية التي حبست للفقراء والمساكين ولا في الخيل ُ المسبلة التي أعدت للجهاد في سبيل ا لله. ومنها: لا زكاة في مال بيت المال، لأن حق الله لا يجب في حق ا لله. ومنها: المال المحبوس للمساجد، والمدارس، والربط لا زكاة فيه، لأن حق الله لا يجب في حق ا لله. ومنها: الوصية إذا لم تكن لمعين لا زكاة فيها. ومنها: سلاح المحاربين لا زكاة فيه. ومنها: المال العام لا زكاة فيه. [¬æe ∫p óѪdGh ∫óÑdG ø«H ™ªéj ’ ] n هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي، 5 ، في معرض كلامه ّ عمن كان به جرح يسيل منه الدم، أو رعاف لا ينقطع، قال 5 وذكر ّ الشيخ أبو سعيد 5 قولا ً آخر وهو أنه يتوضأ، ويتيمم، وقيل يتوضأ ّ ولا تيمم عليه، قال: والتيمم أحب إلي، وإنما كان التيمم أحب إليه 5 ّّ لأن فيه ضربا ً من الاحتياط حيث استعمل الطهارتين معا ً ، أما إيجابهما ٍ على وجه الالزام فلا سبيل إليه لأنه مناف لحكمة التخفيف، إذ المشروع في حق المريض التخفيف، وجمع الطهارتين في حقه تشديد ولا سبيل ّ إلى إلزامهما معا ً ، لأن التيمم إنما يجب بدلا ً من الماء فلا يجب الجمع ّ بينهما(١) . (١) . ٧٨٩ ١٢٦ / معارج الآمال ١ معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجمع بين الأصل وبين بدله كالجمع بين  الوضوء والتيمم، فهذا غير واجب لأن التيمم جعل بدلا ً عن الوضوء تخفيفا ً ّ في حق صاحب العذر، فبالجمع بينهما منافاة لحكمة التخفيف فضلا ً عن الوقوع في المشقة والعنت. أصل ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى ﴿ ½¼»º¹ ¾ ﴾ [ [النساء: ٤٣ . قال ابن عباس _ : كل شيء في القرآن أو » َ ْ ، أو ْ ، فهو على التخيير، َِ وكل شيء في القرآن فإن ْ لم، فهو ا لأول ُ فالأول، ومقتضاه عدم الجمع بين ْ .« الأول والثاني مذاهب الفقهاء في ا لقاعدة هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب، الإباضية (١)والحنفية (٢)والمالكية(٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . (١) بيان ا لش ّ .٣٥/ رع ٨(٢) .٨٨/ المبسوط ١ (٣).١١٩/ المدونة ١ ّ (٤) .٦٢/ الأم ١(٥) .٢٨/ الكافي ١ (٦). السيل الجرار ص ٣٩ ّ فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة إذا طلب الماء فلم يجده أو تعذ ّ ر استعماله بسبب الحاجة إليه في شراب أو طعام، أو مرض فإنه يصار إلى استعمال الصعيد الطاهر لأن الصعيد بدل من الماء. لكن هل له أن يجمع بين الماء والصعيد لو وجد ما يكفيه لوضوئه؟ الجواب: أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ومن ذلك من به جرح يسيل منه الدم له أن يتوضأ ولا يجب أن يجمع بين م(١) الوضوء والتيم ّ . ومنها المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي لقوله تعالى ﴿ ÌË ّ ÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ãâáàß﴾ [ [البقرة: ١٩٦ . وليس بواجب أن يجمع بين الهدي والصيام لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا بالإجماع. ومن فروعها: كفارة اليمين فمن حنث في يمينه وجب عليه أن يكف ّ ر ُ والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، قال تعالى ﴿ §¦¥¤£ ³²±°¯®¬«ª ©¨ ´ µ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶ ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ﴾ [ [المائدة ٨٩ . لكن لا يجب أن يجمع بين خصلة من خصال الكفارة الثلاث وبين الصوم، وهذا بالاتفاق. (١) المراجع ا لسابقة نفسها. ّ ومنها كفارة من به ه َ وام ٌ في رأسه فحلق وهومحرم ففديته صيام، أو صدقة أو نسك، لقوله تعالى ﴿ ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ÇÆÅÄà ﴾ [ [البقرة ١٩٦ . فعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بفرق بين ستة مساكين أو يذبح شاة بمكة أو بمنى(١) . لكن لا يجب عليه الجمع بين خصال الكفارة لأن كل واحدة بدل ٌ عن الأخرى، وجوز جمهور الأصوليين الجمع بين خصال الكفارة، قالوا: إلا ّ أنه ُّ يثاب عن واحدة لا بعينها ثواب الفرض وعن الآخر ثواب النافلة، لكنهم ُ قالوا: لا يجب الجمع بين ا لخصال. ومن فروعها: إذا أوصى لأولاده وليس له أولاد وإنما له أولاد أولاد انتقلت الوصية إلى أولاد أولاده عملا ً بالقاعدة، لأن أولاد الأولاد أولاد ٌ مجازا ً ، والمجاز بدل عن الحقيقة إذا تعذ ّ رت، أو هجرت اتفاقا ً لئلا يهمل كلام الموصي إذ إن إعمال الكلام أولى من إهماله. لكن لو كان له أولاد صلبيون، وأولاد أولاد، فهل يعطي ا لجميع؟ الجواب: لا، لئلا يلزم الجمع بين البدل وهو المجاز وبين المبدل منه وهو ا لحقيقة. وكذلك الحكم في الوقف، فمن وقف على أولاده وله أولاد، وأولاد أولاد، صرف الوقف إلى أولاده لصلبه عملا ً بالحقيقة لأنها الأصل، ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه. (١) .٢٢٥/ تفسير مجاهد ١ ومن فروعها: كفارة الظهار، فمن ظاهر من امرأته بأن قال لها أنت علي ّ كظهر أمي، يقصد في الحرمة وجبت عليه كفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ً ، لقوله تعالى ﴿ [ZYXWVUTSRQP ^]\ _` fedcba ﴾ [ [المجادلة: ٤ ، لكن لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه الفروع متفق عليها في المذاهب كلها، والله أعلم. (1) [IóMGh á≤Ø°üH ΩGôëdGh ∫ÓëdG ™«H Rƒéj ’ ] هذه قاعدة مهمة نص عليها العلامة جميل بن خميس 5 في الباب الحادي عشر من الطهارة في أثناء كلامه عن الخبز إذا تنجس، وما في معناه كالسمك ونحوه، فقيل إنها نجسة، وتدفن ولا تطعم شيئا ً من الدواب، ولا أحدا ً من الناس صغيرا ً ولا كبيرا ً ، ولا يباع، ولا يوهب. وقيل: إنها تطعم للدواب، لأن الدواب لا إثم عليها وليست هي في أكلها متعدية ولا آثمة، والمعين على ذلك ليس معينا ً على الإثم والعدوان، وكذلك تطعم الأطفال، وكل من لا إثم عليه، لأن ذلك يقع لهم موقع النفع. أما البالغ فلا يجوز له بيعه، ولو لأهل الذمة، لأن ذلك مخالط للحرام ولا يجوز بيع الحرام، والحلال بصفقة واحدة، لأن بيع الحلال والحرام بصفقة واحدة حرام(٢) . (١) .١٦٥/ قاموس الشريعة ١٤(٢) المرجع السابق نفسه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز الجمع بين الحلال والحرام في عقد واحد، كمن باع حرا ً وعبدا ً في عقد واحد، أو باع خلا ً وخمرا ً في عقد واحد. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ <;:9 = GFEDCBA@?> ﴾[ [النساء: ٢٩ . والحرام ليس مالا ً محترما ً ، وبالتالي لا يجوز بيعه ومقابلته بالمال، وإن كان هو والحلال قد اجتمعا في صفقة واحدة إلا أن الحلال إذا اجتمع مع الحرام غ ُلب جانب التحريم احتياطا ً فكأن الصفقة قد وقعت على  محرم صرف. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب على هذه القاعدة حيث نصوا في مناسبات ومواطن متعددة على أن الحلال والحرام لا يجوز بيعهما في صفقة واحدة. جاء في المحيط البرهاني: إذا باع حرا ً وعبدا ً في صفقة واحدة فسد البيع بالاتفاق(١) . وذكر ا لكمال بن الهمام من الحنفية أن البيع يفسد إذا اجتمع في البيع ما هو مال مع ما ليس بمال في صفقة واحدة(٢) . (١) .٣١١/ المحيط البرهاني ٤(٢) .٣٥/ البدائع ٨ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي: إن من جمع في عقد البيع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة، أو بين حر وعبد، أو بين ثمن كل منهما فالبيع فاسد(١) . وكذلك الحال عند المالكية، قال في البيان والتحصيل: وأما القراض والبيع فإنما لم يجز أن يجتمعا في صفقة واحدة من أجل أن القراض مخالف للبيع في وجهين(٢) . ثم ذكرهما، ومؤدى كلامه أنه لا يجوز الجمع بين ما يجوز في البيع مع ما لا يجوز فيه. وقال أيضا ً : ولا يجوز أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة(٣) . وقال مالك: لا يجتمع نكاح، وبيع في صفقة واحدة(٤) . وصورته أن يقول لها: أتزوجك على أن تبيعيني خادمك بكذا وكذا(٥) . وجاء فيها: أيجمع بين بيع وصرف في صفقة واحدة في قول مالك؟(٦) . ُُ وصورته بيع ذهب بذهب مع أحد الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا ً مع كل واحد منهما سلعة (٧) . وجاء في تهذيب المدونة: لا يجوز أن يجمع بين الأمة وأختها، والأمة وعمتها، أو خالتها بعقد واحد، فإن وطأ الأمة لم يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم فرج ا لأولى(٨) . (١) .٢٦/ ٢٥٤ ، وحاشية ابن عابدين ٥ / تبيين الحقائق ١٠(٢) .٤١٧/ البيان والتحصيل ٤(٣) .١٩/ البيان والتحصيل ١٢(٤) .١٤٦/ المدونة ٢(٥) المرجع السابق نفسه. (٦) .١٩/ المدونة ٣(٧) .١٦٨/ المدونة ٣(٨) .٤٥٢/ تهذيب المدونة ١ أما الشافعية فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب ما نصه: لو باع ٍ ٍ في صفقة واحدة حلالا ً وحراما ً كخل، وخمر، أو عبد، وحر صح البيع في الحلال من الخل، والعبد، وفسد في الخمر والحر إعطاء لكل واحد حكمه، (١) وقيل يبطل فيهما معا ً ، قال الربيع: وإليه رجع الشافعي آخرا ً . وكذلك الحكم عند الحنابلة، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين من متأخري الحنابلة: إذا باع سلعتين في صفقة واحدة إحداهما معلومة والأخرى  مجهولة يتعذر العلم بها فباعها بثمن واحد فالبيع لا يصح للجهالة(٢) . ففي هذه الصورة اجتمع ما يجوز بيعه وهو السلعة المعلومة مع ما لا يجوز بيعه وهو السلعة المجهولة فالبيع باطل، لأنه اجتمع ما يجوز بيعه مع ما لا يجوز في صفقة واحدة(٣) . ما يتخرج على القاعدة من فروع: وبالإضافة إلى ما سبق ذكره في كلام الفقهاء من الفروع يمكن أن يتخرج على القاعدة فروع أخرى منها: ١ لا يجوز بيع لحم مذكى مع لحم غير مذكى في صفقة واحدة. ٢ لا يباع كلب الحراسة أو كلب الصيد مع الكلاب الأخرى التي لا يجوز اقتناؤها بصفقة واحدة. ٣ لا يباح بيع أساور ذهب نقش عليها تماثيل مع غيرها مما لا ن َق ْش َ عليها في صفقة واحدة. (١) .٤١/ حاشية البجيرمي على الخطيب ٧(٢) .٣٩/ شرح زاد المستقنع ١٣(٣) .٤٧/ المرجع السابق ١٣ ﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﻊﻴﺑ ﻞﺒﻃ ﻞﻤﻌﺘــﺴﻳ ﺏﺮﺤﻠﻟ ﻭﺃ ﻡﻼــﻋﻺﻟ ﻞﻴﺣﺮﻟﺎﺑ ﻝﻭﺰﻨﻟﺍﻭ ﻊﻣ ٤ ـ ﺕﻻﺁ ﻮﻬﻠﻟﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻣﺮﺤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻘﻔﺻ .ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﻊﻴﺑ ﺱﻭﺅﺭ ﻦﻣ ﻢﻨﻐﻟﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﺎﻬﻴﻓﺎﻣ ﻮﻫ ،ﻕﻭﺮﺴﻣ ﻭﺃ .ﺏﻮﺼﻐﻣ ٥ ـ ﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﻊﻴﺑ ﺀﺎﻣ ﺮﻫﺎﻃ ﻊﻣ ﺀﺎﻣ ﺲﺠﻧ ﻲﻓ ﺔﻘﻔﺻ .ﺓﺪﺣﺍﻭ ٦ ـ ﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﻊﻴﺑ ﻡﺎﻌﻃ ﺲﺠﻨﺗ ﻊﻣ ﺮﺧﺁ ﺮﻫﺎﻃ ﻲﻓ ﺔﻘﻔﺻ .ﺓﺪﺣﺍﻭ ٧ ـ والفروع كثيرة جدا ً . (1) [π«dóH ’EG √OGôaCG ¢†©H øY ºμëdG •É≤°SEG í°üj ’ ] هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن غسل الشهيد، قال 5 : والاحتجاج المحكم قوله ژ » : » اغسلوا موتاكم «(٢) ، فإن الخطاب عام لكل ميت وخص من جملتهم شهيد المعركة لنهيه ژ عن غسله، فيبقى الخطاب عاما ً لما عدا المخصص إذ لا يصح إسقاط الحكم « عن بعض أفراد العام إلا بدليل(٣) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص عام أو مطلق لا يجوز لأحد أن يسقط هذا الحكم عن فرد من الأفراد أو شخص من الأشخاص إلا بدليل مخصص أو مقيد من أدلة الشرع ا لحنيف. (١) .٥٣/ معارج الآمال ٤(٢) .١٩٣/ أخرجه الربيع في مسنده عن ابن عباس، باب الكفن والغسل، ١(٣) .٥٣/ معارج الآمال ٤  دليل ا لقاعدة: من أدلة هذه القاعدة أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموم على أنه يستغرق الصالح له من غير حصر حتى يثبت المخصص. مثال ذلك: تمسك السيدة فاطمة بنت رسول الله ژ بعموم قول الله تعالى: ﴿ gfedc kjih ﴾[ [النساء: ١١ وجاءت إلى أبي بكر ƒ تطالبه بإرثها من فدك، فاحتج عليها الصديق بقول رسول الله ژ : » نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة «(١) ، فرجعت راضية مرضية # لا كما يزعم ا لمبطلون. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: عدم فناء الأنبياء في قبورهم لقول النبي ژ لأنهم مخصوصون من عموم قول ا لنبي ژ : » كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب منه خ ُ لق ومنه يعود «(٢) ، فهنا يسقط حكم الفناء عن الأنبياء بالدليل وهو قول ا لنبي ژ : » لا تأكل الأرض أجساد ا لأنبياء «(٣) . ومنها: إثبات عدالة الصحابة بعموم قوله تعالى: ﴿ !" %$# &')( * % ﴾[ [الفتح: ٢٩ ، وبعموم قوله تعالى: ﴿ "! %$# ﴾[ [التوبة: ١٠٠ ، وبعموم قوله تعالى: ﴿ _` gfedcba ﴾[ [الفتح: ١٨ ، وهذا حكم ثبت لجميعهم ولا يصح إسقاطه إلا بدليل. (١) ١١٢٦ ، صحيح مسلم، باب حكم /٣ ،( صحيح البخاري، باب فرض الخمس، ( ٢٩٢٦ .١٥/١٢ ،( الفيء، ( ٤٦٧٦(٢) .٤٣٥/١٧ ،( رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب منه، ( ٨٤٠٤(٣) ٤٨ ، سنن ابن ماجه، باب في فضل /٥ ،( سنن أبي داود، باب في الاستغفار، ( ١٥٣٣ ،٩١/٣ ،( ٣٤٥ ، سنن النسائي، باب إكثار الصلاة على النبي، ( ١٣٧٤ /١ ،( الجمعة، ( ١٠٨٥ .٣٨٧/٣٤ ،( مسند أحمد، ( ١٦٥٩٢ ومنها: إنه يجب قتال المشركين كافة بعموم قول الله تعالى: ﴿ | } ﴾ [ [التوبة: ٥ولا يجوز إسقاط هذا الحكم إلا بدليل. وقد ثبت إسقاطه عن الطفل، والمرأة، والشيوخ، والعسيف، ونحو هؤلاء ممن ثبت تخصيصهم من عموم الآية ا لكريمة. ومنها: إنه يغسل جميع موتى المسلمين إلا شهيد المعركة لأنه ثبت تخصيصه. دخول أفراد العام في الحكم وعلاقته بالقاعدة: نصت القاعدة على أنه لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إلا بدليل، وهي ما يعبر عنها الأصوليون بشمول العام لأفراده. اتفق الأصوليون على دخول جميع أفراد العموم في الحكم الذي دل عليه اللفظ العام، ولكنهم اختلفوا هل يدخل بطريق القطع أو بطريق الظن،  أي: هل دلالة العام على جميع أفراده قطعية أو ظنية؟ فذهب الحنفية إلى أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية، وذهب الجمهور إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية. الأدلة: استدل الحنفية على مذهبهم بأن أرباب الوضع إنما وضعوا ألفاظ العموم لاستغراق جميع الأفراد بطريق القطع حقيقة، فإن استعمل العام في أفراده مع تصور خروج البعض فيكون هذا الاستعمال مجازا ً وهو خلاف الأصل، إذ الأصل الحقيقة فيكون العموم شاملا ً لأفراده بطريق القطع حقيقة. واستدلوا أيضا ً بأن الصحابة تمسكوا بالعموم لما كانت دلالته قطعية ولم يتوقفوا على البحث عن المخصص، مثال ذلك: إن فاطمة طالبت بإرثها من فدك تمسكا ً منها بعموم قوله تعالى: ﴿ hgfedc kji ﴾[ [النساء: ١١ ، ومثل هذا كثير. حجة ا لجمهور: واحتج الجمهور بكثرة التخصيص وشيوعه حتى قيل: ما من عام إلا ودخله التخصيص، وهذا يورث شبهة في دلالة ا لعام.  المناقشة: ناقش الحنفية دليل الجمهور بأن قولهم باحتمال التخصيص فإنه احتمال ناشئ عن غير دليل. وأجاب الجمهور بأن الاحتمال الوارد على تخصيص العموم احتمال ِ قوي ناشئ عن دليل بالاستقراء والتتبع، ويعسر أن تجد عموما ً قد سلم من ََ التخصيص إلا ما دل الدليل الخارجي على أنه لا يقبل التخصيص كقوله تعالى: ﴿ ÒÑÐÏ ﴾[ [النور: ٣٥ ، وقوله: ﴿ " %$# & ' *)( ﴾[ [هود: ٦ ، وهذا النوع خارج عن محل النزاع إذ النزاع في العام العاري عن القرينة ويسمى بالعام المطلق وهو الذي لم تصحبه قرينة تمنع تخصيصه أو تدل على أنه يراد به الخصوص، قالوا: ولما كانت دلالته محتملة للتخصيص حسن توكيده بأجمعين، و(كل) كقوله تعالى: ﴿ ËÊÉÈ ﴾[ [الحجر: ٣٠ . مناقشة الجمهور لأدلة ا لحنفية: قالوا: صحيح إن الوضع اللغوي لألفاظ العموم يفيد دخول الأفراد فيها قطعا ً غير أن طروء التخصيص ضعف كثيرا ً من هذه الدلالة حتى صارت مجازا ً في ا لبعض.   وأما ما تمسكت به السيدة فاطمة # فجوابه: إن أبا أبكر بين لها أن هذا العموم في قوله تعالى: ﴿ jihgfedc k ﴾ قد خ ُ صص بقول الرسول ژ : » نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة .« وهذا هو ا لراجح.  (1) [øª°†j ’ Ée íHQ ’h ¢†Ñ≤j ºd Ée ™«H í°üj ’ ] oo     أصل هذه القاعدة ما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ژ قال: » لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم  يضمن .« قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأما الأحاديث الأخرى التي تحرم بيع ما لم يقبض فكثيرة: منها:  ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس ^ أن رسول الله ژ قال: » من ابتاع طعاما ً فلا يبيعه حتى يستوفيه « قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. فإن » : ومنها: ما أخرجه أبو داود في قصة ابن عمر عن زيد بن ثابت قال .« رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ومنها: ما أخرجه البيهقي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها؟ وما يحرم علي؟ قال: » يا ابن أخي لا تبيعن شيئا ً حتى تقبضه .« قال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وقال ابن القيم: هذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به ا لنسائي(٢) . (١) . ٣٩ و ١٠٧ / كتاب النيل ٩(٢) .( سنن البيهقي ص ٣١٣ ، وسنن أبي داود برقم ( ٣٣٥٦ حكم بيع ما لم يقبض: من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقبوضا ً للبائع أو وكيله، وخص الحنابلة هذا الشرط بالطعام فقط فيجوز عندهم بيع غيره من الأشياء قبل القبض، ويخصه المالكية بالمكيل والموزون فيجوز عندهم في غيرهما، ويعممه الشافعي ومحمد بن الحسن في سائر ا لمبيعات(١) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: إن المسلم لا يجوز بيع شيء حتى يحوزه بالقبض لأن ما ليس بمقبوض من قبيل الغرر لا يصح. وأما ربح ما لم يضمن فلأن الربح جعلته الشريعة للتجار مقابل الأخطار التي يتعرضون لها وذلك من قبيل الغنم بالغرم. فروع هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. ومنها: بيع الطائر في الهواء لأنه غير مقبوض. ومنها: بيع السمك في النهر أو البحر لكونه غير مقبوض. ومن فروعها: لو أراد تاجر أن يشتري معدات من بنك إسلامي يتعامل بالقرض، وبيوع المرابحة فإن للبنك أن يوكل العميل بشراء المعدات وبعد شرائها تدخل في ملك البنك ويتم القبض عليها من جهة البنك ثم تجري عملية بيع أخرى من البنك للعميل. أما لو أخذها العميل بعد شرائها قبل أن تدخل في ملك البنك وضمانه فلا يجوز لأنه (١) .١٣٧/ ١١٣ ، وفتح القدير لابن الهمام ٦ / راجع المغني لابن قدامة ٤ عند ذلك يصبح العقد من قبيل ربح ما لم يضمن. وكذلك الحال في إجارة هذه ا لمعدات(١) . ومنها: بيع ما في الذمة لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض(٢) . ومنها: التولية فإنها بيع لا تجوز بما في الذمة قبل قبضه(٣) . (4) [¬ª∏©j ºd ɪH ¿É°ùfE’G ∞∏μjq ’ ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن ّ المسافر إذا جهل موضع الماء، قال 5 : إذا جهل موضع الماء ثم تيمم ثم ّّ ّ مشى غير بعيد، وأصاب الماء في وقت الصلاة فإن كان قد طلب الماء قبل أن يصل ّ ي فلم يجده أجزأه ذلك ولا إعادة عليه، لأن ذلك هو أقصى ما يلزمه ولا يكلفه الله بما لم يعلمه. دليل ا لقاعدة ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ÒÑÐÏÎÍÌ﴾ [ [البقرة ٢٨٦ ، وتكليف الإنسان بما لا علم له به خارج عن طاقة البشر، وقد (٥) روي عن ا لنبي ژ أن الله قال: قد استجبت لكم .. (١) . قضايا فقهية معاصرة: د. محمد تقي العثماني، ص ١٨(٢) .١٠٨/ شرح كتاب النيل ٩(٣) .٣٩/ المرجع السابق ٩(٤) .٧٧١/ معارج الآمال ١(٥) ٤٤٣ رقم ٣٥٣٥ والحديث صحيح على شرط مسلم. / أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ موقف المذاهب ا لفقهية اتفق علماء الأمة الإسلامية على أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، وقالت المعتزلة بالجواز العقلي إلا ّ أنه لم يقع في ا لشرع. قال الإمام ابن حزم 5 : فلا يؤاخذ الله من ترك ما وجب عليه من عمل الحج إلا ّ بما علم لا بما لا يعلم... ولا يؤاخذ الله تعالى أحدا ً بشيء لم تقم ّ عليه ا لحجة ولا صح عنده وجهه، لأنه لم يبلغه ذلك ا لحكم(١) . ّّ وقال ابن القيم: لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا ّ بما ّ علم أن الله أحل ّ ه وحرمه(٢) إذ لا يكلف الإنسان بما لم يعلم. ّ وذكر القرافي أن الأعمى إذا كان لا يميز الأصوات فلا تجوز شهادته على الصوت لأن ذلك شهادة بغير علم(٣) ، والإنسان غير مكلف بما لم يعلمه. وفي الكافي لابن عبد البر: ولا يحل ّ عندي أن يحلف أي الشاهد إلا ّ بما علم(٤) . وقال الصاوي: إذ الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا ّ بما علم(٥) ، إذ لم يكلفه الله إلا ّ بما علم. وقال الشافعي: ولا يسع الشاهد أن يشهد إلا ّ بما علم(٦) . (١) .٣٠٥/ الاحكام لابن حزم ٦(٢) .٣٨/ أعلام الموقعين ٧(٣) .١٦٥/ انظر الذخيرة ١٠(٤) .٩١٠/ الكافي ٢(٥) .٤٥٦/ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٩ (٦) .٩٠/ الأم ٧ ّ وقال في المنهاج القويم: ولا طهارة مسنونة إلا ّ بما علم أو ظن ّ أنه ماء مطلق، وهو ما يسمى ماء من غير قيد لازم(١) فإنه غير مكلف بما لم يعلمه. ً وقال الشيخ ابن جبرين: يحرم أن يشهد إلا ّ بما علم(٢) . قلت وهذا في الشهادة وكذلك الحال في جميع الأحكام المتوقفة على العلم فإذا لم يعلم المكلف حدود ما أوجبه الله عليه فلا تكليف فيه لأنه تكليف بما لا يستطاع وهو مرفوع عن ا لأمة. ّ وقال ابن أمير حاج من الحنفية ينبغي أن يستثنى منه (أي سجود التلاوة) مثل الأعجمي الخالص حديث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني، ولا بسماعه إلا ّ بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال(٣) . فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز عند جمهور أهل الأصول لأنه لو جاز لكان ذلك تكليفا ً للإنسان بما ليس ة(٤) له به علم وهذا مرفوع عن ا لأم ّ ومن فروعها: سجدة التلاوة وغيرها من الواجبات لا تجب على الأعجمي حديث العهد بالإسلام لأنه لا يعلم حقيقة ما يسمع، وما كان كذلك فلا تكليف عليه (٥) (١) ١ للهيثمي. / المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ١(٢) . شرح أخصر المختصرات، رقم الدرس ٨٤(٣) ٣١٣ المطبعة الكبرى الناشر مصر. / حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١(٤) .٣٤٣/ نيل الأوطار ٢(٥) .١/ حاشية على مراقي الفلاح ١  ومن فروعها: إذا طلب الماء للوضوء فلم يجد فتيمم وصل ّ ى ثم مشى ّّ غير بعيد فوجد الماء فإن صلاته صحيحة إذ لا يكلف الله عبده بما لم يعلمه. ومن فروعها: إذا وجد ماء في فلاة فتوضأ منه وصل ّ ى فصلاته صحيحة ً ولا يجب عليه التحري عن طهارة الماء، لأن ذلك ليس في وسعه.  ومن فروعها: الشهادة بغير علم ولا ظن راجح لا تجوز إذ لم يكلف الله ّ عبده بما لم يعلمه وهذا عند ا لجميع.  ومن فروعها: تكليف النائم، والمغمى عليه والجاهل بدار الحرب وكذلك الصبي الذي لايعلم الخطاب فهؤلاء لا تكليف بحقهم لأنهم لا يعلمون الخطاب فلم يكلفوا بما لم يعلموا، والله أعلم.  (1) [ÜÓμdG ºμM øY ¬∏gCG áfÉ«°üH Ö∏μdG π≤àæj ’ ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 وفي معرض كلامه عن الكلب المكلب من دون غيره بقوله تعالى: ﴿ {zyx ﴾ [ [المائدة ٤ ، ولم يذكر غسل موضع إمساكها. قلنا لم يذكر في الآية غسل الدم منها فيلزمهم القول بطهارة دم الصيد، وإذا لم يسلموا ذلك لزمهم ضم دليل ٍ إلى الآية يدل على نجاسة الدم فنجيء ُ نحن أيض ً ا بالدليل الذي ذكرناه في نجاسة الكلب مطلق ً ا، قال أبو محمد لا ينتقل الكلب بصيانة « أهله عن حكم ا لكلاب(٢) . ومعنى القاعدة كما قال السالمي 5 إن جنس الكلب لا يتحول لتحول الصفات، كالنجاسة الجامدة لا تنتقل عن أصلها ما دامت ذاتها (١) .( ٢٦٨ و ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٨ / معارج الآمال ( ٢(٢) المصدر السابق نفسه.  وكلتا العبارتين صحيحة « بصناعة أهله » موجودة. ولعل العبارة في الأصل فالكلب كلب ولو صانه أهله عن موارد النجاسات ؛ لأنه بطبيعته نجس، ٍ وهو أيض ً ا كلب ٌ ولو تعددت صناعة أهله فيه من حراسة، وصيد، وماشية، وزرع، لأن ذاته نجسة فلا يتحول بتحول صفاته ومهماته عن طبيعته وحكمه.  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة اختلف العلماء في طهارة كلب الصيد، فذهب أكثر فقهاء ا لإباضية، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد إلى نجاسته هو وعموم الكلاب. وذهب بعض الإباضية إلى القول بطهارة سؤر الكلب ولا ينجس مسه، وممن قال بهذا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وقال ابن محبوب: لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف ثم يخرج فينتفض ّ  فيصيب إنسان ً ا من رطوبة شعره أو بدنه. ونقل القول بطهارته عن الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعن الزهري، ومالك، وداود. وفرق كثير منهم بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غير المأذون. وعن ٌ عبد الملك بن الماجشون من المالكية أنه يفرق بين البدوي والحضري. احتج القائلون بنجاسة الكلب بحديث أبي هريرة ƒ عن النبي ژ : ّ  » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب «(١) .  واحتج من قال بطهارته بقول الله تعالى: ﴿ {zyx ﴾[ [المائدة ٤ ، وتقدم الجواب عنها. (١) .(٦١/١) ،( صحيح مسلم، باب حكم ولوغ الكلب، ( ٦٧٤ ومما ا ستدلوا به على طهارة المأذون به قياسه على ا لهر بجامع التطواف    لقوله ژ في الهرة إنها ليست بنجس إنها من ا لطوافين عليكم والطوافات «(١) .     ويجاب بأنه قياس مع الفارق، فالكلب ليس مخالط ً ا في بيت صاحبه ٌ  كالهر، فالهر يجلس معهم إلى المائدة، ويشرب من صحافهم وربما نام على فراشهم، وليس الكلب كذلك، فمخالطة الكلاب ليست كمخالطة ا لهررة. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة نجاسة كلاب الصيد والزرع والحراسة، لأن الكلب نجس بطبيعته، لكن مع نجاسته هل يجوز ا قتناؤه؟ ٌ الأصل في اقتناء الكلب الحرمة إلا ما ورد الإذن في اقتنائه للضرورة. قال السالمي 5 : وهو حرام إلا ما جاء في اقتنائه ترخيص عن » ٌٌ رسول الله ژ ، وذلك أنه نقل عن ا لنبي ژ أنه رخص في كلب الصيد، والزرع، والضرع، وهو الكلب الذي يحفظ الماشية، وهذا الترخيص منه ٍ لأجل حاجة الناس إلى ذلك فليس لأحد أن يتخذ كلبا قبل الماشية، ولا قبل ً « الزراعة إذ لا حاجة إليه قبل ذلك، وكذلك من لا يصيد(٢) . وهذا مفهوم .« ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها » قاعدة ومنها جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدور، وهو في معنى كلب الماشية والزرع، لكن لا يعني ذلك أنها طاهرة ٌ في ذاتها، لأن الكلب نجس بطبيعته ٌ ولا ينتقل عن حكم النجاسة بصيانة أهله ولا بصناعتهم. (١) ( ٢٨ ). وسنن النسائي، سؤر الهرة ( ٣٤٠ /١) ( سنن أبي داود، باب سؤر الهرة ( ٧٥ ( ١١٤ ). ومسند أحمد ( ٢٣٢٤٨ /٤) ( ١٧٨ ). وصحيح ابن حبان، باب الأسآر ( ١٢٩٩ /١) .(٢٤٣/٤٩) (٢) .(٢٧٣/ مدارج الآمال ( ٢ ِ  ومنها نجاسة الكلاب الإفرنجية التي يقتنيها الكفار في بيوتهم وسياراتهم وينفقون عليها الأموال الكثيرة، فهذه لا خير فيها ولا في من ِ يقتنيها، وينتقص من أجر من يقتنيها من المسلمين في كل يوم ٍ قيراطان،  ة  (١) القيراط كجبل أحد كما جاء في ا لسن . ومنها حرمة بيع الكلب وأكل ثمنه، لكونه نجسا، قال ژ : » شر الكسب ً مهر ا لبغي وثمن الكلب وكسب ا لحجام «(٢) ، وقال ژ : » كسب ا لحجام خبيث ٌ ومهر ا لبغي خبيث ٌ وحلوان الكاهن خبيث «(٣) . وحرمة بيعه لنجاسته ونجاسته لا تتحول بتحول صفاته والله أعلم.   (4) [¬HQ øe ™æàªe ∫Ée »a øgQ ’ ] m        هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن رهن الأصول، قال 5 : وإذا كان المال ممنوع » ً .« ا من ربه لم يجز بيعه ولا رهنه دليل ا لقاعدة ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ *) ﴾ [ [البقرة ٢٨٣ ، ومن ا لسنة قول النبي ژ : » يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وجه الدلالة أن ،« المال الممنوع من ربه في حكم المعدوم لا يصح بيعه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. (١) رواه مسلم عن رافع بن خديج، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن .( رقم ( ١٥٧٦(٢) .(٣٥/٥) ( صحيح مسلم، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن.. ( ٤٠٩٤(٣) .( رواه الربيع عن عائشة بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب الترويع والكلاب رقم ( ٧١٢(٤) .(٣٣٣/ منهج الطالبين ( ٧      مواقف المذاهب من هذه ا لقاعدة    اتفق أئمة المذاهب على اشتراط قبض المال المرهون، وأن كل ما يتعذ َ ر  وأما بيان ركنه أي الرهن » : قبضه لا يصح رهنه. قال في تحفة الفقهاء فالإيجاب والقبول والقبض، وقال مالك يصح بالإيجاب والقبول لكن يجبر   « على القبض (١)  ٌ وليس بركن ٍ ٌ . القبض شرط ، وقال مالك » : وقال الكاساني  ليس بركن ٍ ولا شرط ٍ ، والصحيح قول العامة لقوله تعالى: ﴿ *) ﴾ ، « وقال ابن أبي ليلى لا يصح الرهن إلا بقبض ا لمرتهن(٢) .   والقبض عند الحنفية عبارة ٌ عن التخلي، وهو التمكن من إثبات اليد بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن، فإذا حصل التخلي صار الراهن مسلما والمرتهن قابضا، وهذا قول ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف أنه ًَُ ً يشترط النقل والتحويل، وجه هذه الرواية أن القبض شرط صحة الرهن، قال  الله تعالى ﴿ *) ﴾ . ومطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي   « ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل، فأما ا لتخلي فقبض حكما لا حقيقة(٣) .  ًٌ وعليه فالمال الممنوع من ربه يتعذر قبضه، وبذلك لا يصح رهنه عند الحنفية الذين جعلوا القبض ركن ً ا أو شرط ً ا. ولا يصح الرهن إلا مقبوضا محرز » : وقال ابن عبد البر من المالكية ً ا ً لقوله تعالى ﴿ *) ﴾ (٤) لأن الرهن » : ، وقال في البيان والتحصيللا يصح إلا بالحيازة ِ لقول الله تعالى ﴿ *) ﴾ (٥) . وفيه أيض ً قال » : ا (١) .(٧/ ٣٧ )، الحاوي الكبير ( ٦ / تحفة الفقهاء ( ٣(٢) .(١٣٧/ البدائع ( ٦(٣) .(١٤١/ بدائع الصنائع ( ٦(٤) .(٨١٣/ الكافي ( ٢(٥) .(٧٦/ البيان والتحصيل ( ١١ محمد بن رشد الرهن لا يكون إلا مقبوض ً ا، قال الله تعالى: ﴿ ) * ﴾ (١) ، وعليه فالمال الممنوع من ربه لا يصح رهنه لتعذر قبضه. فلما كان معقولا » : وقال الشافعي في الأم ً أن الرهن غير مملوك في الرقبة للمرتهن ملك البيع ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة لم يجز أن « ا(٢) يكون رهن ً ا إلا بما أجازه ا لله 8 من أن يكون مقبوض ً . فأما من جهة الراهن فلا يلزم قبل القبض، وبه قال » : وقال العمراني أبو حنيفة، وقال مالك ٌ يلزم من جهة الراهن بالإيجاب والقبول، فمتى رهن شيئ ً « ا أجبر على إقباضه(٣) . وصف الله الرهن بالقبض فلا يكون رهن » : وقال النووي ً « ا إلا بالقبض(٤) .   ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا، » : وقال ابن قدامة المقدسي ً وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحابنا ما كان مكيلا ً أو موزون ً ا لا يلزم رهنه إلا بالقبض، وفي ما عداهما روايتان إحداهما لا يلزم إلا بالقبض، والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع. وقد نص أحمد على هذا في رواية الميموني. وحمل القاضي كلام الخرقي على المكيل   والموزون خاصة ً وليس بصحيح ٍ فإن كلام الخرقي مع عمومه قد أتبعه بما يدل على إرادة التعميم وهو قوله فإن كان مما ينتقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا، ً وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه بتخلية « راهنه بينه وبينه(٥) . (١) .(٩٢/ البيان والتحصيل ( ١١(٢) .(١٤٢/ الأم ( ٣(٣) .(١٢/ البيان للعمراني ( ٦(٤) .(١٨٥/ المجموع ( ١٣(٥) .(٢٤٧/ المغني ( ٤  ولا تكفي » : وهذا الحكم عند الزيدية، قال صاحب حاشية شرح الأزهار التخلية، فلا بد من القبض لقوله تعالى ﴿ *) ﴾ (١) وقيل يصح ،« القبض بالتخلية(٢) . من خلال ما تقدم من أقوال الفقهاء يتضح أن المال الذي يراد رهنه إذا ٍ كان ممنوع ً ا من ربه أي يتعذر قبضه فرهنه غير جائز، لأن الرهن وثيقة بالدين فإذا تعذر قبضه فلا يكون وثيقة بالدين. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة لا يجوز رهن الجنين لقوة الغرر فيه(٣) .   ومنها رهن المشاع لا يصح لأنه في حكم الممتنع من صاحبه لأن  . المرتهن لا يتوصل إلى حقه في ا لمشاع(٤) ومنها رهن الميتة والخنزير لا يصح لكونه ممنوع ً ا شرع ً ا، لأن الممنوع ا(٥) شرع ً ا كالممنوع حس . ومنها رهن ا لحر وأم الولد لأنهما في حكم الممنوع من المرتهن، فالحر لا يباع ولا تثبت عليه يد، وأم الولد في حكم الحر(٦) ، وكذلك المكاتب(٧) ، للعلة نفسها. (١) .(٣٩٧/ حاشية شرح الأزهار ( ٣(٢) (٥/ المنتزع المختار ( ١٩(٣) .(٢٣٧/ شرح مختصر خليل ( ٥(٤) .(٣٢/ ٢٣٩ )، والبيان للعمراني ( ٦ / المصدر السابق ( ٥(٥) .(٤٢٣/ منح الجليل ( ٥(٦) .(٥٨/ الحاوي الكبير ( ٦(٧) .(٤١٨/ فتح العزيز بشرح الوجيز المشهور بشرح الرافعي الكبير ( ٨ ومنها كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فلا يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ولا رهن أم ا لولد(١) . ومنها أنه لا يصح رهن الجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في  البحر، والعبد الآبق إذا كان ذلك قبل القبض لتعذر القبض في جميع هذه الصور. ومنها الصبي الممنوع من التصرف في ماله لا يصح له رهن ماله لأنه ممنوع منه. ومنها المفلس الذي ارتكبته الديون وحجر على ماله لا يصح له رهن ماله لأنه ممنوع منه لا يصح له التصرف في ماله. ومنها السفيه الممنوع من التصرف لا يصح له رهن ماله. ومنها المريض مرض الموت إذا حجر عليه فإن ما باعه أثناء مرضه إذا عرف أنه فعل ذلك إضرارا بالورثة أو محاباة ً لبعضهم فإن ما انتقل بهذا  ً البيع لا يصح رهنه لأنه ممنوع من التصرف فيه على وجه ا لمضارة. ومنها المال الموروث لا يصح رهنه بغير إذن بقية الورثة لأنه ممنوع ٍ من التصرف في مال الغير بغير إذن منهم. وبذلك يتضح أن القاعدة تشمل المال الممنوع من الراهن، والمال الممنوع من المرتهن، فما تعذر قبضه ممنوع من المرتهن وما لا يصح التصرف فيه ممنوع من ا لراهن(٢) . (١) .(٣٧٨/ الشرح الكبير ( ٤(٢) ١٠٧١ ) للعبد ا لفقير. / انظر معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ( ٢ (1) [» æµj ºjôc ] u   هذه القاعدة ذكرها الإمام خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه عن قوله  تعالى: ﴿ ! " ,+*)('&%$# . ﴾ [ [البقرة: ١٨٧ . قال 5 : والرفث كناية عن الجماع والله تعالى يكني » « بأحسن الكنايات(٢) . والكناية عند علماء البلاغة لفظ ٌ أطلق وأريد منه لازم والمراد ،« طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتا » معناه كقولهم  بطول النجاد وهو السيف طول حامله، والمراد بكثرة الرماد الكرم، لأنه  يلزم عنه إشعال النار وهي تلزم عن كثرة الطبخ الدال على كثرة الكرم والسخاء.  والكناية هي ما استتر المراد منه بالاستعمال، وعند الفقهاء ما يقابل الصريح. والكناية قد تكون حسنة ً فلانة » كما مثلنا، وقد تكون قبيحة كقولهم ٍ لا ترد يد َ لامس « يعنون بذلك أنها بغي . ومن المعروف عند العرب أن الاسم الصريح قد يكون قبيحا مبتذلا ً ً فيصار إلى المجاز والكنايات تنزها عن النطق بما هو قبيح، فيطلق على ًٌ الخارج المستقذر اسم الغائط مجاز ً ا وهو المكان ا لمطمئن في الأرض لأن الناس يقضون حاجتهم بعيد ً ا عن أعين الناس، وهو مجاز ٌ مرسل ٌ علاقته إطلاق ا لمحل وإرادة ُ الحال فيه. ِ وأطلقوا على الجماع اسم الملامسة، واسم الرفث، واسم الإفضاء، كما في قوله تعالى: ﴿ :9876﴾ [ [النساء: ٢١ . والذي يحملهم على اختيار المجازات والاستعارات هو الحياء الذي يحملهم على تجنب القبيح من اللفظ. والله حيي كريم وهو أولى بالكناية جل وعلا. ٌٌ (١) .(١٧// منهج الطالبين ( ٦(٢) المرجع السابق نفسه.   أصل هذه ا لقاعدة   إن الملامسة في قول الله تعالى: » : أصل هذه القاعدة قول ابن عباس  « ي(١)  ﴿ ¸¶µ﴾ هو الجماع لأن الله حيي ٌ كريم ٌ يكن . موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة  هذه القاعدة متفق عليها، فهي أثر عن ابن عباس وقد أخذ به الفقهاء في ٌ ٍٍ  مناسبات عدة لا سيما عندما يتكلمون عن الجماع، فإنهم يسمونه الإفضاء  تارة ً ، والرفث تارة، والتغشي تارة، والمباشرة تارة.  الجماع يفسد الاعتكاف لقوله تعالى » : قال في بدائع الصنائع ﴿ ;  < ﴾ .. [ [البقرة: ١٨٧  . والمباشرة كناية ٌ عن الجماع كما روي عن ابن عباس: « ي(٢) إن الله حيي كريم  يكن .  وقال القرطبي المالكي في قوله تعالى ﴿ !" $# &% ' ﴾[ [البقرة: ١٨٧ : الرفث الجماع كما قال ابن عباس: إن »   « ي(٣) الله حيي كريم يكن . التغشي، » : وقال ابن المنذر من الشافعية ٌٌ والإفضاء، والملامسة، والمباشرة، والرفث هو الجماع غير أن الله حيي « يكني(٤) . والملامسة كناية عن الجماع، كقول ابن عباس: » : وقال الزركشي الحنبلي « ي(٥) إن الله كريم يكن . ٌ (١) .(٢٢٨/ ٦٣٠ )، وتفسير البغوي ( ١ / تفسير ابن المنذر ( ٢ (٢) .(١١٥/ البدائع ( ٢ (٣) .(٣١٥/ تفسير القرطبي ( ٢ (٤) .(٦٣٠/ تفسير ابن المنذر ( ٢ (٥) .(٢٦٧/ شرح الزركشي ( ١    والملامسة والرفث الجماع، ولكن الله » : وقال في مختصر نيل الأوطار « حيي كريم يكني كما روي عن ابن عباس(١) .  فروع ا لقاعدة  من فروع هذه القاعدة ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من الفقهاء أن  لمس الرجل للمرأة الأجنبية ليس ناقضا للوضوء، لأن المراد بقوله تعالى ً ﴿ ¸¶µ ﴾[ [النساء: ٤٣ يراد به الجماع ولكن الله حيي كريم يكني. وذهب الشافعية إلى أن مجرد اللمس ناقض للوضوء، واستدلوا بأن ٌ اللمس في اللغة إلصاق البشرة بالبشرة.   واستدل  أبو حنيفة بأن قوله تعالى: ﴿ ¸¶µ﴾ هو كناية عن الجماع، والله كريم يكني لا سيما وأنه أتى بالفعل لامس الذي بناؤه على  المشاركة بين ا لاثنين. ومنها أن من جامع زوجته في الإحرام فسد حجه، وعليه أن يمضي في  حجته الفاسدة ويجب عليه القضاء من العام القابل، واستدل من قال بذلك من الفقهاء بقوله تعالى ﴿ ,+*) -. 0/ ﴾[ [البقرة: ١٩٧ ، قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء(٢) ، والله كريم يكني. ومن فروعها حرمة إتيان النساء في أدبارهن لقوله تعالى ﴿ ³² ´ ¹¸¶µ ﴾[ [البقرة: ٢٢٣ . قال أهل التفسير: الحرث هو مكان إلقاء البذر في الأرض وهو هنا كناية عن مكان الحرث وهو الرحم، والدبر ليس مكان الحرث، والله كريم يكني. (١) .(٨٩/ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار ( ١ (٢) .(١٧/ منهج الطالبين ( ٦  ٍ ومن فروعها لو حلف على زوجته ألا يغشاها أربعة أشهر، أو لا يفضي ٍ ٍ إليها هذه ا لمدة فهو مول منها؛ لأن كل يمين على ترك الجماع أربعة أشهر فهي إيلاء، لأن الغشيان والإفضاء كناية عن ا لجماع. ومن فروعها لو قال لزوجته لو رأيت الغائط فأنت طالق، والغائط حقيقة ٌ هو المكان المنخفض من الأرض، وهو كناية عن الخارج المستقذر من  الإنسان فإن قصده وقع الطلاق، وإن لم يكن له قصد انصرف اللفظ إلى  المعنى الكنائي لأنه المقصود في لسان أهل الشرع غالبا، والله كريم يكني.  ًٌ   (1) [ k k ãe ¿ƒμj ¿CG RÉL Ée ] ÉæªK ¿ƒμj ¿CG RÉL Éæª r المثمن هو المبيع، وكل ما جاز بيعه جاز شراؤه، وبذل الثمن له. أما الثمن فهو ما يكون بدلا ً للمثمن، أي للمبيع ويتعل ّ ق بالذمة وهو حال أو مؤجل. ّ معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه، يكون ثمنا ً ومثمنا ً إلا ّ الدراهم والدنانير، فهي أثمان الأشياء، والأشياء مثمنة لها. وقال بعضهم: تكون الدنانير والدراهم مثمنة كما تكون أثمانا ً ، فإن كانت العين المبيعة ثمنا ً بثمن سمي صرفا ً ، ولا يجوز إلا ّ أن يكون يدا ً بيد. وإن ُّ كانت العين المبيعة مثمنة بثمن سمي بيعا ً مطلقا ً ، إن كان عاجلا، ً وإن كان ُّ آجلا ً سمي سلما ً أو دينا ً. َ وإن كانت العين المبيعة ثمنا ً بثمن فإنه إن كان لأجل فهو السلم، وإن ّ كان لغير أجل فهو النقد، وإن كان المثمون حاضرا ً فهو بيع على قول من (١) .٦٢/ كتاب الإيضاح ٣ قال: الدنانير والدراهم تكون أثمانا ً للأشياء ومثمنة لها. وإن كانت العين  المبيعة مثمونا ً بثمن فإن كان لأجل فهو بيع ا لد ّ ين، وإن كان عاجلا ً فهو نقد، وإن كان المثمون حاضرا ً فهو بيع على قول من قال: بجواز كون الدنانير أثمانا ً للأشياء ومثمنة لها، وإن كانت على الخيار فهي بيع ا لخيار. موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة اختلف الفقهاء في هذه القاعدة، فذهب الجمهور من ا لإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى القول بأن كل ما صلح أن يكون مبيعا ً (١) صلح أن يكون ثمنا ً . وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس، فما صلح أن يكون ثمنا ً قد لا يصلح (٢) أن يكون مثمنا ً . قال الزيلعي من الحنفية: ثم إن كانت الأجرة عينا ً جاز أن يكون بدلا ً في ا لبيع(٣) ، وقال: وما جاز أن يكون ثمنا ً في البيع جاز أن يكون أجرة لأن الأجرة ثمن ا لمنفعة(٤) . وقال في بداية المجتهد: وكل ما جاز أن يكون ثمنا ً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا ً (٥) ، والصداق مال يجوز بيعه فصار معنى ذلك أن كل ما كان ثمنا ً كان مثمنا ً أي مبيعا ً. (١) ٣٠٥ ، والبهجة شرح الت / ٦٢ ، وجواهر الإكليل ١ / كتاب الإيضاح ٣ ّ ٨٦ ، وشرح / حفة ٢ .١٤٢/ منتهى الإرادات ٢(٢) ١٦٥ ، وشرح المجلة للأتاسي المادة ١٥٢ و ٢١١ ، والموسوعة / حاشية ابن عابدين ٤ .١٠٦/ ٢٧ ، وتبيين الحقائق ٥ / الكويتية ٩(٣) .١٠٦/ تبيين الحقائق ٥(٤) .٢٩٨/ البحر الرائق ٧(٥) .٤٥/ بداية المجتهد ٣ وبه قال الماوردي من الشافعية(١) وابن قدامة من الحنابلة(٢) وصاحب شرح التجريد من ا لزيدية(٣) . فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة أن كل ما يصح أن يكون مثمنا ً من الثمار والزروع والبيوت والحيوان يصح أن يجعل ثمنا ً في البيع، وقد يسمى بيعا ً إن تم ّ التقابض في الحال، أو سل َ ما ً إن كان المبيع موصوفا ً في ا لذمة. َّ ومنها: إن النقد على قول من يصحح كونه مثمنا ً يصح بيعه ببعضه ويسم ّ صرفا ً ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وقد يصح بغير النقد أعني أنه يجوز أن يقول لغيره بعت ُ لك هذه الدنانير بهذه السلعة فتكون الدنانير مثمنة والسلعة ثمنا ً لها. ومن فروعها: إن كل ما جاز أن يكون ثمنا ً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا ً ، لأن الصداق مال ويصلح أن يكون ثمنا ً للأشياء ويجوز في الوقت نفسه أن يكون مثمنا ً ، وهذا عند جميع ا لمذاهب. وبناء على هذه القاعدة، فإن ما لا يصلح أن يكون مثمنا ً مثل الخمرة ً والخنزير والأصنام وآلات اللهو والكلب غير المأذون باتخاذه وما يشابهها لا يصح أن يكون ثمنا ً لشيء أبدا ً . وصفوة القول أن يقال: كل ما لا يصح بيعه لا يصح شراؤه وبذل المال في مقابله، والله أعلم. (١) .٣٩٧/ الحاوي الكبير ٩(٢) .٩٧/ المغني ١(٣) .١١٦/ شرح التجريد ٣ (1) [ÉgGƒ°S »Øf ¬æe Ωõ∏j Óa m ∫O Ée ] áÄ«g ≈∏Y s    هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن مقدار ما يمسح من الرأس، فقال 5 : واحتج القائلون بمسح مقدم الرأس بما » روي عن النبي ژ أنه توضأ ومسح ناصيته، والناصية هي مقدم الرأس، ورد ٍ بأنه لم يمسح جميع المقدم، وإنما مسح الناصية، فهو دال على هيئة    ولا يلزم نفي ما سواها.  معنى هذه ا لقاعدة  ٍ ومعنى هذه القاعدة أن تقييد فعل النبي ژ بهيئة لا ينفي ما سواها لأن  الهيئة ليست قيد ً ا كالصفة والشرط والغاية والعدد، حتى إذا قيد الحكم بأحد  هذه القيود دل على نفي الحكم إذا خلا عنها كما في مفهوم المخالفة، ٍٍ فتعليق الحكم على هيئة مخصوصة لا ينفي ما سواها. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة ٍ اختلف الأصوليون في فعله ژ الذي يدل على هيئة من الهيئات كطريقة أكله وشربه ونومه ومشيته ولباسه وما أشبه ذلك مما هو خارج عن الجبلة ٌ وغير داخل ٍ في الفعل التشريعي. فذهب الأصوليون إلى مذهبين، فقيل يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع، وقيل يرجع فيه إلى الظاهر وهو التشريع، والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا، وللشافعي فيه قولان(٢) . ً (١) .(١٠٣/ انظر إرشاد الفحول ( ١(٢) المصدر السابق نفسه. ٍ  وقد عد الآمدي هذا النوع من الأفعال التي تدل على هيئة من أنواع ِ الفعل الجبلي ثم ذكر أنه لا خلاف في أنه يدل على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته(١) .    لكن لو ورد أمر يرغب في هذه الهيئات فيظهر أنها تكون شرعية،   وكذلك أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة، فإن ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء فيه(٢) .    وما كان من أفعاله » : قال ابن مفلح الحنبلي ‰ من مقتضى طبع  « ا(٣) الإنسان وجبلته كقيام، وقعود، فمباح ٌ له ولنا ا تفاق ً .  ٍِ وذكر الإمام ابن تيمية 5 أن أفعاله التي تدل على هيئة من هيئات  الفعل الجبلي لا يجب التأسي به فيها، وكان ابن عمر يحب التأسي به فيها،  وأما الخلفاء الراشدون فلم يستحبوا ذلك(٤) ، لأن هذه الأفعال لم يفعلها  النبي لقصد التأسي والمتابعة. وأما اقتداء عبد الله بن عمر بالنبي ژ في  بعض  هيئات الفعل الجبلي فمرده إلى محبة النبي ژ ، وليس أن تلك الهيئات مما يجب الاقتداء به فيها. فروع ا لقاعدة وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا، من هذه الفروع مسح الرجل ناصيته لا يدل ٍ على نفي ما سواها، لأن فعله دال على هيئة ولا يلزم نفي ما سواها إذ لم يثبت في حقنا وجوب التأسي في تلك الهيئة من دون غيرها من مسح ا لرأس. (١) .(٢٥٠/ ١٧٣ )، ونهاية السول ( ١ / الإحكام للآمدي ( ١(٢) المعتصر من شرح مختصر الأصول للميناوي محمود بن محمد، المكتبة الشاملة مصر. (٣) .(٣٢٨/ أصول ابن مفلح ( ١(٤) .(١٧٤/ المعتصر ( ١ ٍ ومنها نومه ژ على هيئة معينة لا يلزم نفي ما سواها. ٍ ومنها مشيته ژ على هيئة معينة لا يلزم نفي ما سواها من الهيئات، كطريقة كلامه، وضحكه. ومنها طريقة أكله هي هيئة لا يلزم نفي ما سواها. ومنها كور عمامته، ولونها، وشكلها، كل ذلك من هيئات الفعل  الجبلي الذي لا يجب فيه التأسي والاقتداء، وإن كان الاقتداء به في مثل ذلك من تمام محبته ژ وأن التأسي في مثل ذلك دليل على ته (١)  محب .  (2) [¢VƒÑ≤e ô«Z áeòdG »a Ée ] هذه القاعدة ذكرها العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 في مواضع عدة في مباحث ا لدين(٣) قال 5 من اشترط في صحتها القبض أي الهبة لم تجز عنده هبته لأن ما في الذمة غير مقبوض. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما كان من حقوق، وديون مستقرا ً في الذمة، وليس مقدورا ً على إحضاره فهو غير مقبوض وبالتالي لا يصح تمليكه بأي صورة من صور ا لتمليك. (١) من غاية المأمول ص ( ٢٥٦ ) للباحث. (٢) . ١٤٧ و/ ١٤٩ و/ ١٧٣ / كتاب النيل ٩(٣) .٨٤/ ١٤ و ١٢ / ١٦٢ و ٩ / المبسوط ٢ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة، والحنفية(١) والمالكية والشافعية (٢)والحنابلة (٣) وما في الذمة غير مقبوض وبالتالي فلا يصح رهنه (٧) . حل، والعمرى، والعطية، والوقف بمنزلة واحدة اتفق الفقهاء من ا لإباضي على أن ما في الذمة غير مقبوض، وطردوا هذا الأصل في الهبة، والرهن، والبيع وغير ذلك مما يشترط فيه ا لقبض. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة مبادلة الدراهم بالدنانير صحيحة بشرط القبض في المجلس فتبطل في الافتراق قبل القبض(٤) لأن عقد الصرف لا يصح أن  يكون في الذمة لأن ما في الذمة غير مقبوض. ومن فروعها، الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد القبض، وأما قبل القبض فلا لأن ما في الذمة غير مقبوض (٥) ٍ ومن فروعها، الصلح إذا كان على مال في الذمة لا يصح إلا بشرط القبض(٦) ومن فروعها، الرهن يشترط فيه القبض لقوله تعالى ﴿ *) ﴾ ومن فروعها، الهبة، والن (١) .١٦٨/ وتهذيب المدونة ٣(٢) .٧٢/ حاشيتا قليوبي وعميرة ٤(٣) .١٤٠/ حاشية الروض المربع ٥(٤) .٣٩/ المبسوط ١٤(٥) .٤٠٤/ المصدر السابق نفسه، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣(٦) .٤٩/ البحرالرائق ٧(٧) .١٤٠/ ٣٦٨ ، وحاشية الروض المربع ٥ / قرة عين الأخيار ٨ في قول مالك في اشتراط القبض(١) وما كان في الذمة من هذه المسائل فهو غير مقبوض. ومن فروعها، المضاربة على ما في الذمة(٢) لأن ما في الذمة غير مقبوض. ومن فروعها، عقد الإجارة على منفعة في الذمة، فلا يجوز ذلك في أحد القولين عند ا لحنابلة(٣) لأن ما في الذمة غير مقبوض. ِ ومن فروعها، بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وفي حقيقة أمره هو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه(٤) . ومن فروعها، شركة العنان وهي أن يحضر اثنان فأكثر، جائزا ً التصرف فلا تعقد على ما في الذمة(٥) . ومن فروعها، الدين الذي في الذمة لا يكمل به النصاب(٦) لكونه غير مقبوض فلا يعتبر بلوغ النصاب بالدين. ْ وقد ظهر من خلال هذه الفروع الكثيرة أن هذه القاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب الفقهية، والله ا علم. (١) .٤٠٤/ ٨١٣ وتهذيب المدونة ٤ / الكافي ٢(٢) .٨٣/ المبسوط ٦(٣) .١٧٥/ الكافي في مذهب احمد ٢(٤) .٣٧٩/ ١٤٧ . وانظر فتاوى المنصور بالله ١ / المبدع في شرح المقنع ٤(٥) .٢٠٨/ شرح منتهى الارادات ٢(٦) .٤٣٢/ ٣٦ وانظر البحر الزخار ٤ / شرح النيل ٥ ,•ô°ûdÉH ¬fɪ°V âÑãj Óa ¿ƒª°†e ô«Z ¬∏°UCG ¿Éc Ée ] (1) [•ô°ûdÉH ¬fɪ°V §≤°ùj Óa k Éfƒª°†e ¬∏°UCG ¿Éc Éeh معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما كان مضمونا ً في الأصل كالعارية والرهن، لا يسقط ضمانه وإن اشترط صاحبهما الضمان، وأما ما كان أصله غير مضمون كالأمانة وما جرى مجراها فلا ضمان فيه وإن شرط صاحبها ا لضمان. فالعارية مضمونة ولو شرط صاحبها عدم الضمان لقوله ژ : » عارية مضمونة مؤداة «(٢) . وأما الأمانة فغير مضمونة، لأن الأمين محسن، و ﴿ ts wvu ﴾[ [التوبة: ٩١ ، فلا يثبت فيها الضمان ولو شرط ذلك على الأمين، لأن أصلها غير مضمون. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: الفقهاء متفقون على أن ما كان أصله غير مضمون كالأمانة فلا يثبت ضمانه بالشرط، لأن الشرط إذا خالف الشرع فهو لاغ ٍ لقوله ژ : المسلمون » على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا «ً (٣) ، لكنهم مختلفون في ما أصله مضمون أو غير مضمون، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال العلا ّ مة أطفيش 5 : وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير بآفة سماوية أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير وجب فيها الضمان بحديث العارية مضمونة.. ثم قال: وأنه لا ضمان في الأمانة إلا بتقصير، والمختار (١) .٤٢٧/ الجامع ١(٢) ١٣/ أخرجه أحمد في مسنده ٢٤(٣) انظر قاعدة (المسلمون على شروطهم). في المذهب عدم ضمان العارية كالأمانة إلا إذا فرط، ومقابل المختار قول آخر إنه يلزم ضمان العارية وإن لم يتعد أو يضيع(١) . فالإباضية مختلفون في هذه القاعدة على ما يظهر. وقال السرخسي من الحنفية: فإن هلكت العارية بعدما آجرها كان ضامنا ً فإذا لم يؤاجرها ولكنها هلكت في يده لم يضمن في أقوال علمائنا رحمهم الله، سواء هلكت من استعماله أو لا، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود @ . وقال الشافعي: إن هلكت من الاستعمال المباح لم يضمن، وإن هلكت لا من الاستعمال ضمن قيمتها، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة، واحتج بقول الرسول ژ : » العارية مضمونة فقد جعل الضمان صفة للعارية فيقتضي أن ،« يكون صفة لها، كما أن القبض صفة لازمة للرهن في قوله تعالى: ﴿ ) * ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ . واستعار النبي ژ من صفوان بن أمية درعا ً في حرب  هوازن فقال له: أغصبا ً يا محمد؟ فقال: » بل عارية مضمونة مؤداة «(٢) . وقال في البدائع: وأما بيان حال المستعار فحاله أنه أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع، فأما في غير الاستعمال فكذلك عندنا، وعند ا لشافعي 5 مضمون(٣) . وقال ابن رشد من المالكية: اختلف أهل العلم في ضمان العارية لتعارض ظواهر هذه الآثار، فمنهم من قال: إنه ضامن للعارية قامت البينة على التلف أو لم تقم كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه على ظاهر قوله ژ : » بل عارية مضمونة مؤداة وهذا قول أشهب وأحد قولي مالك ،« ومذهب ا لشافعي. (١) .١١/ شرح النيل ٢٣(٢) .١٣٤/ المبسوط ١١(٣) .٢١٧/ بدائع الصنائع ٦ ومنهم من قال: لا ضمان عليه بحال على ظاهر قوله ژ : » ليس على المستعير ضمان وهو قول أبي حنيفة. ،« ومنهم من قال: لا ضمان عليه إلا أن يشترط عليه الضمان، حكي هذا القول عن ابن شعبان. ومنهم من قال: يضمن في ما يغاب عليه إذا لم يقم على التلف بينة، ولا يضمن في ما لا يغاب عليه، ولا في ما قامت البينة ٍ على تلفه من غير ضيعة، وهذا هو المشهور من قول مالك وهو مذهب ابن ََ القاسم، وأكثر أصحاب مالك، وأصح الأقوال وأولاها بالصواب لاستعمال جميع الآثار وصحته في النظر والاعتبار(١) . فقد أعمل مالك ومن معه من الفقهاء حديث: » بل عارية مضمونة « في وجه لا يعارض فيه حديث: » ليس على المستعير ضمان وهذا جمع ،« بالتنويع حيث أوجب الضمان في نوع من دون نوع فاندفع التعارض، وهذا وجه معتبر في الجمع بين ا لأدلة. فقد أوجب الضمان في ما يغاب عليه ولم يقم على التلف بينة، إعمالا ً لحديث: » بل عارية مضمونة لأن آلات الحرب في المعارك مظنة الضياع ،« فلا بد من الضمان فيها، أما ما لا يخشى عليه الضياع وقامت بينة هلاكه فلا ضمان فيه إ عمالا ً لحديث: » ليس على المستعير ضمان وإعمال الدليلين ،« كل واحد من وجه لا يعارض فيها الآخر أولى من أهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. ومذهب أحمد أن العارية مضمونة مطلقا ً في جميع الأحوال كما هو مذهب الشافعي وأشهب واستدل بحديث: » على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،« رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. (١) .٤٧١/ المقدمات الممهدات ٢ ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا ً بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا ً كالغصب، والمأخوذ على وجه السوم، وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان، وعمر، وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني، ويحتمل أنه أراد ضمان ا لمنافع(١) . فروع ا لقاعدة: ٍ من فروع القاعدة: الغصب، فإن الغاصب متعد فهو ضامن على كل حال. ومن فروعها: الرهن، فإنه مضمون بالتفريط فيثبت الضمان على المرتهن وإن لم يشترطه الراهن، لأن أصله مضمون، فإذا قبض ا لرهن صار مضمونا ً ُ ضمان الرهن » : إذا فرط أو تعدى من غير اشتراط الضمان. قال السرخسي« لا يثبت بالعقد بل بالقبض(٢) . واشترط مالك أن يكون الرهن مما يغاب عليه كالعارية(٣) . وقال الشافعي: إن جميع ما كان رهنا ً غير مضمون على المرتهن لقوله ژ : » الرهن من صاحبه الذي رهنه، فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره ثم زاد فأكد فقال: ،« » له غنمه وعليه غرمه وغنمه سلامته وغرمه ،« عطبه ونقصه، فلا يجوز أن يكون ضمانه إلا من مالكه لا من مرتهنه(٤) . (٦) وهذا مذهب أحمد نص عليه في مسائله(٥) ، ومذهب الزيدية أيضا ً . (١) .١٦٤/ المغني ٥(٢) .٩٦/ المبسوط ٢١(٣) .١٤٤/ المدونة ٤(٤) .١٧٠/ الأم ٣(٥) .٢٨٠/ انظر مسائل أحمد رواية أبي داود ١(٦) .٣٠٢/ ١٨٩ ، وشرح التجريد ٤ / البحر الزخار ١٠ ومن فروعها: الأمانة أصلها غير مضمون، لأن الأمين محسن، وما على المحسنين من سبيل، فما لم يثبت بالشرع لا يثبت بالشرط، فلو شرط فيها الضمان فلا يصح الشرط. ومن فروعها: المضارب إذا هلك المال في يده فلا ضمان عليه، لأنه أمين، وما كان أصله غير مضمون فلا ضمان فيه وإن اشترط رب المال وإن هلك المال على » : الضمان، لأن يد المضارب يد أمانة. قال في النتف « يده أي المضارب فلا ضمان عليه لأنه أمين(١) . وبه قالت ا لمالكية(٢) ،  والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) ، والإباضية(٥) ، والزيدية(٦) .  ومن فروعها: الوديعة فإنها تجري مجرى الأمانة فلا ضمان فيها إلا بالتفريط ولو اشترط المودع الضمان، لأن أصلها غير مضمون، وما لا يثبت في الشرع لا يثبت بالشرط، وهذا مذهب ا لإباضية، لأن الوديعة من أنواع الأمانات(٧) ، والحنفية(٨) ، والمالكية(٩) ، وأحد الوجهين عند الشافعية(١٠) ، والحنابلة(١١) ، والزيدية(١٢) . (١) .٥٤١/ النتف في الفتاوى ١(٢) .٥٤٢/ التهذيب في اختصار المدونة ٣(٣) .٥٢٤/ نهاية المطلب ٧(٤) .٥٢٤/ كشاف القناع ٣(٥) .٣٦٤/ ٤٠٤ و ١٩ / شرح النيل ٥(٦) .٣٤٩/ شرح الأزهار ٣(٧) .١٠٠/ شرح النيل ٤(٨) .١١٣/ المبسوط ١١(٩) .١٤٧/ الذخيرة ٩(١٠) .١٨٣/ المهذب ٢(١١) .٤٤٠/ الروض المربع ١(١٢) .٣٣٣/ التاج المذهب ٥ وهذا الحكم فيما يجري مجرى الأمانات كالوكالة، واللقطة، والمضاربة، والرهون، وقد مر الكلام عليه، وغلة الوقف، وما أتلفه ا لحمال بغير تقصير  فإنه أمين على ما يحمله، وكذلك ما تلف بيد الأجير فهو أمين إن حصل ٍ التلف بغير تعد أو تقصير، فهذه المسائل تجري مجرى الأمانة، وما كان كذلك فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتقصير، وإن شرط في العقد، لأن ما كان أصله غير مضمون فلا ضمان فيه وإن شرط فيه الضمان، والعكس صحيح، وبالله ا لتوفيق. (1) [±ÓàN’G ¬«a Rƒéj Óa k GóMGh ¬«a ≥ëdG ¿Éc Ée ]      قال العلامة خميس بن سعيد 5 : وأما ما يكون الحق فيه واحدا » ً فلا يجوز فيه الاختلاف بين أهل القبلة، والمفتي في ذلك والمستفتي سالمان إذا وافقا الحق، وإن أخطيا الحق هلكا جميعا ً إذا ماتا على الباطل، .« ولم يتوبا هذه قاعدة عظيمة اتفق عليها المسلمون جميعا ً من أصحاب المقالات، من الأئمة من أهل السنة، والمعتزلة، والإباضية، والزيدية. والمراد بالمسائل التي يكون فيها الحق واحدا ً المسائل التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، فهذه المسائل المصيب فيها واحد، والآخر مقطوع بخطأه، وتأثيمه، وإن اختلفوا في أعيان هذه المسائل من مذهب لآخر، رآها بعضهم مقطوع بها، ورآها بعضهم غير مقطوع بها. ِ ألا » : قال الجصاص من الحنفية َ تر ََ ى أن َه ُم ْ ل َما ا خ ْت َل َف ُوا في م َ ا ط َر ِيق ُ ال ْح َ ق ِِِ ِِِِ ِ فيه و َ احد ٌ ، و َلا َ يس َ ُ وغ ُ الاج ْته َ اد ُ في ال ْع ُ د ُ ول ع َن ْه ُ ، خ َر َج ُوا من ْ ه ُ إل َ ى اللح ْن ِ (١) . ١٤١ ١٤٢ / منهج الطالبين ١ ِ ِ ِِِ ِِِ ِِ و َال ْبراءة، و َن َصب ال ْح َرب و َال ْقت َال، ك َن َح ْو ِاخ ْتلا َفه ِم في إن ْش َ اء ح َرب ال ْج َمل ِ َََْْ ْ َْ ِ ِِِ ِِِ ِِِ و َصفين َ، و َقت َ ال ال ْخ َو َارج، ل َِما ك َان َال ْح َق فيه و َاحد ًا، و َك َان َ الدليل ُع َل َي ْه ق َائم ً ا  ِ ِِِِ ِِِ ِ ب َارز ًا، ل َم ْي ُس َوغ ُ وا الاج ْته َاد َفيه، و َل َم ْيك َُن ْم َن ْز ِل َة ُه َذ َ ا ال ْخلا َف عن ْد َه ُم ْك َم َن ْز ِل َ ة ِِِ ِِِ ِ ال ْخلا َف في ا ل ْج َد، و َال ْخ َلية، و َال ْب َر ِية، و َال ْح َرام، و ِ َم َ ا أش َْب َه َذ َلك َ. َ ِِِ ِ ِِِِ ف َد َل م َ ا و َصف ْن َ ا ع َل َ ى ان ْعق َ اد اتف َ اق السل َف، ع َل َ ى تس َ ويغ ِ ِالاج ْته َ اد في َْ   َ ِ ِِ« (١)  أحك َ ام ال ْحوادث . ْ ََ  أراد بهذا النص التنبيه على ما لا يجوز فيه الاجتهاد وهو ما كان فيه الحق واحدا ً ، والدليل عليه قائما ً بارزا ً . وأن من نازع فيه سبيله القتال، بخلاف  المسائل التي تنازعتها الأدلة كمسائل الطلاق، ومسألة تحريم المرأة بقوله: أنت علي حرام، فقيل لغو، وقيل ظهار، وقيل طلاق إلى غير ذلك من ا لمسائل. ٌ  وكما قلت  سابقا ً ، فإن  أعيان المسائل التي لا يجوز فيها الاختلاف ِ  تختلف في نظر أهل النظر من ا لأئمة.   وذكر صاحب المعتمد أن التقليد في العقائد لا يجوز؛ لأن المحق فيها (٢) واحد والآخر آثم قطعا ً . وذكر الإمام الشربيني 5 أن المصيب في العقليات كحدوث العالم، وثبوت صفات الباري 8 وبعثة الرسل واحد، وهو ما وافق الحق فيها والآخر مقطوع بخطأه. وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد في العقليات إذا أخطأ فيها بالاجتهاد، وقد أول جماعة من أهل الأصول كابن السمعاني مذهب الجاحظ والعنبري أن المقصود بعدم تأثيم المجتهد في العقليات الأمور التي اختلف فيها أهل القبلة التي يرجعون فيها إلى آيات (١) الفصول للجصاص. (٢) .٣٦٢/ المعتمد ٢ وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق أفعال العباد، فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى، والمجوس فإنه في هذا يقطع بأن الحق إنما هو ما يقوله أهل ا لإسلام. وأما إن كان الخلاف في المسائل الفرعية فقد حدث خلاف بين الأصوليين فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن السريج من الشافعية إلى القول بجواز الاختلاف فيها، وأن كل مجتهد مصيب، والصحيح وفاقا ً للجمهور أن المصيب فيها والمخطئ فيها مأجور على ا جتهاده. وكذلك المسائل الفرعية القطعية التي لها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه، فالمصيب فيها واحد وفاقا ً وهو ما وافق ذلك القاطع على الصحيح، ويأثم المخالف بناء على أن المصيب فيها ً واحد على الأصح ومتى قصر المجتهد في اجتهاده أثم لتركه الواجب الذي عليه من بذل وسعه فيه(١) . (فروع ا لقاعدة) من فروع هذه القاعدة الأحكام والفروض التي ثبتت بالأدلة القاطعة كالصلاة والزكاة والحج، والصيام والتيمم. ومنها: قصر الصلاة الرباعية في السفر والترخيص في الفطر للمريض، والمسافر. ومنها: رفع الإثم عن النائم، والصغير، والمجنون، والناسي، والمكره َ فهذه أمور لا يجوز الاختلاف فيها؛ لأن الحق فيها واحد. (١) . غاية المأمول للعبد الفقير ص ٧٠٦ ومنها رفع الصلاة، والصيام عن الحائض، والنفساء، مع قضاء الصوم من دون ا لصلاة. وفي الأصول الإيمان بالرسل وبالقدر والإيمان بالملائكة، والكتب المنزلة على رسله، والإيمان بالجنة، والبعث والحساب، والميزان، والصحف والنار ونحو ذلك مما لا يسع إنكاره ولا الخلاف فيه لكون الحق فيه واحدا ً والمخطئ في ذلك آثم. والسبب في ذلك أن الله تعالى أقام على الحق براهين قاطعة، ودلائل واضحة لا يحيد عنها إلا كل ضال ّ م ُ ع َ ث ّ ر. أما المسائل التي أقام الله عليها أمارات غير قاطعة، أو قواطع غير واضحة الدلالة كمسائل الفروع التي يعتورها كثير من عوارض الأدلة كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد، والنسخ، والتعارض والترجيح، أو عوارض الأدلة كالحقيقة والمجاز، والحذف والإضمار، والتأسيس والتوكيد ونحو ذلك كالإجمال والبيان والتأويل فالمخالف فيها معذور، ولو كان الاختلاف في فروع العقيدة ذات الأدلة أو الدلالة المحتملة وقد سبق الكلام عليها عند شرحنا لقاعدة (العبرة في الصواب ظاهر الأمر لا حقيقته) فلا داعي لتكرار الكلام فيها مرة ثانية فإن ذلك مما يسع المخالف أن يخالف فيه؛ لأن الحق فيها دائر مع ٍ الأمارة الراجحة وهي محتملة أن تكون في جانب طرف من ا لمختلفين(١) . ومما يتفرع على هذه القاعدة اختلاف الصحابة في ما بينهم فقد اتفق السلف على أنهم مجتهدون متأولون وليسوا كفارا ً ؛ لأن كل فريق يحتج بقوله تعالى: ﴿ }|{zyxwv ﴾ ، وقد قال الشافعي: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا.  (١) .١٢٤٤/ انظر معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ٢ حتى الذين قاتلوا عليا ً من المحكمة الأولى وفيهم عدد من الصحابة وما يذكره أهل التاريخ والسير من أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت  وبقروا بطن جاريته فمن رواية أبي مخنف وهو شيعي كذاب معروف عند أهل الجرح والتعديل، وما ورد فيهم من أحاديث تدل على كفرهم فيمكن حملها على فرق الخوارج التي ظهرت في ما بعد وكفرت أهل القبلة َ وأحلت دماءهم وليس على المحكمة الأولى، وإن كانوا مخطئين خطأ َْ َ   لا يوقعهم في الكفر، فليس من الإنصاف أن ن ُك َفر مثل محمد بن أبي َ بكر وأمثاله. والله أعلم k (1) [º°üîdG ≈∏Y áéM ¬H Ωƒ≤J ’ ¬«a ÉØ∏àîe ¿Éc Ée ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن الطهر في الحيض قال: فقال بعضهم: تعيد لما صامت في تلك الأيام لرجوع الدم في وقتها، لأن أيام وقتها كانت حيضا ً كلها، وقال آخرون: لا تعيد لما صامت في النقاء البين وما كان مختلفا ً فيه لا تقوم به حجة على ا لخصم. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما كان مختلفا ً فيه من الأصول، والفروع لا تقوم به حجة على من لا يقول به، لأن مؤدى ذلك هو الاستدلال بمحل النزاع، ومحل النزاع لا يصلح دليلا ً على من ينازع فيه(٢) . (١) .٤٣/ معارج الآمال ٢(٢) ١٢٤٢ للباحث. / معجم القواعد ٢ مذاهب الأئمة في هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة وفاقية لم يخالف فيها أحد لا في الأصول ولا في الفروع، وعبروا عن ذلك بمنع الاستدلال بمحل النزاع، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال في تنقيح الفصول: لو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما فهو استدلال بمحل ا لنزاع(١) . وقال الشوكاني في معرض كلامه عن صيغة الأمر هل تفيد مرة أو تكرارا ً : واحتج الأولون أيضا ً بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته، فوجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهما، واعترض على هذا بانه استدلال بمحل ا لنزاع(٢) . والاستدلال بمحل النزاع لا يجوز، لأن المختلف فيه ليس بحجة على الخصم. وقال في السيل الجرار: وأما ما ورد في الزكاة من أنها تؤخذ من الأغنياء  وترد في الفقراء فهذا متجه إلى المكلفين كغيره من التكاليف، ودعوى أن غير المكلفين داخلون في هذا مصادرة على المطلوب لأنه استدلال بمحل ا لنزاع(٣) . والقصد من إيراد هذه الأقوال بيان هذا الأصل الذي نحن بصدده وهو أن الاستدلال بمحل النزاع ممنوع عند علماء البحث والمناظرة، لأن المختلف فيه لا تقوم به حجة على الخصم في الأصول والفروع. ففي الأصول لا يحتج بالاستحسان على الشافعي لأنه لا يقول به، ولا يحتج بمفهوم المخالفة على الحنفي لأنه لا يقول به، ولا بالقياس في (١) .٩٥٢/ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم ٢(٢) .٢٥٦/ إرشاد الفحول ١(٣) .٢٢٩/ السيل الجرار على حدائق الأزهار ١ الرخص والتقديرات والحدود، لأن الحنفي لا يقول بإجراء القياس فيها، ولا يحتج بمفهوم الموافقة ولا بالقياس على الظاهري لأنه منكر للقياس، ولا بدلالة العموم المفيدة للقطع عند الحنفية على الجمهور، لأنهم يقولون بأنها مفيدة للظن. وأقصد في هذه الصور أن هذه الأصول ليست حجة على من لا يقول بها وليس نفيا ً للحجية مطلقا ً ، بل هي حجة عند من يقول بها ولكن من آداب المناظرة ألا يستدل على الخصم بدليل لا يراه حجة، وكذلك الحال في الفروع على ما سأذكره في فروع ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة: أخذ الزكاة على الخضراوات، فقد اختلف فيها أهل العلم، فقال بها الحنفية وكثير من أهل العلم، ومنعها مالك عملا ً بإجماع أهل المدينة، لكن إجماع أهل المدينة موضع نزاع عند الجمهور، فقد قال ا لشافعي 5 : البقاع لا تعصم ساكنيها عن الخطأ. فلا يستدل به على ا لجمهور. ومن فروعها: زواج الأمة الكتابية عند فقدان المؤمنة، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز ذلك أخذا ً من مفهوم قوله تعالى: ﴿ WVUTSR ^]\[ZYX _ ` a ﴾ [ [النساء: ٢٥ . فإن الآية تدل بمنطوقها على جواز الأمة نكاح الكتابية وذلك عند فقدان الأمة المؤمنة، فتدل بمفهومها المخالف على تحريم نكاح الأمة الكتابية عند وجود المؤمنة، وذلك لأن الحل قد قيد بوصف الإيمان فثبت ّ التحريم عند الخلو من ذلك ا لوصف. وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول الحرة عملا ً بالعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿ 0/. 21 ﴾[ [النساء: ٢٤ . والأمة الكتابية مندرجة تحت هذا العموم، ولا تخصص إلا بدليل معتبر، ودليل الخطاب وهو المفهوم ليس دليلا ً (١) معتبرا ً . ولا يحتج بمفهوم المخالفة على الحنفية لأنه محل نزاع عندهم فلا تقوم به الحجة عليهم، وعلى المناظر البحث عن دليل آخر. ومن فروعها: نكاح الأمة مع وجود طول الحرة، ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك، وذهب الحنفية إلى جواز ذلك. استدل الجمهور بمفهوم المخالفة، واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ﴿ .210/ ﴾[ [النساء: ٢٤ ، وقالوا: مفهوم المخالفة محل نزاع فلا يحتج به علينا. اش على السارق، فقد قال به الجمهور ومنعه اش آخذ للمال خفية   ومن فروعها: قياس النب الحنفية. استدل الجمهور بالقياس في الحدود فإن النب من حرزه وهو القبر، وقال الحنفية القياس لا يجري في الحدود، لأنها غير معقولة المعنى فتورث شبهة تدرأ الحد، وجريان القياس في الحدود محل نزاع لا تقوم بها حجة على ا لحنفية. وفي معناها قياس الآكل في نهار رمضان على المجامع في وجوب الكفارة عليه. (١) غاية المأمول ص ١٩٢ للباحث. ومن فروعها: قياس اللواط على الزنا في وجوب الحد عند الجمهور  القائلين بجريان القياس في الأسباب والشروط، ومنعه بعض الحنفية، والآمدي والبيضاوي من الشافعية، والقرافي من ا لمالكية. استدل الجمهور على جريان القياس في الأسباب بأدلة القياس عامة، وقال الحنفية إن في الزنا معنى ليس في اللواط وهو اختلاط الأنساب وهو غير موجود في اللواط، فالحكمة في تحريم الزنا ليست موجودة في تحريم اللواط، قالوا: وجريان القياس في الحدود والأسباب والشروط موضع نزاع لا تقوم به حجة علينا فيجب على اللائط ا لتعزير. ومنها: القتل بالمثقل كالحجر يوجب القصاص كالقتل بالمحدد كالسيف ونحوه عند الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا له ضربه بجبل أبي قبيس فقتله فليس فيه قود، لأن القياس لا يجري في الحدود، ولا في الأسباب، فلما كان موضع نزاع فلا تقوم به الحجة على من لا يقول به فيجب على من قتل بالمثقل ا لدية. ومنها: مسألة بيع الزبيب بالعنب خرصا ً في ما دون خمسة أوسق، أجازها الجمهور قياسا ً على بيع العرايا وهو بيع التمر بالرطب خرصا ً في ما دون خمسة أوسق، وذهب الحنفية إلى أن القياس لا يجري في الاستثناءات، ومن عباراتهم الرشيقة في هذا الباب قولهم: ما جاز على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. قالوا: وبيع العرايا جاز استحسانا ً على خلاف القياس للحاجة فلا يقاس عليه غيره، وقال الجمهور بقياس الزبيب على التمر في جواز بيعه بالعنب وهو جريان القياس في الرخص والاستثناءات. وفروع القاعدة كثيرة لا حصر لها، والله أعلم.  (1) [¬JQÉLEG RƒéJ Óa ¬æ«Y ∑Ó¡à°SÉH ¬à©Øæe âfÉc Ée ] ومعنى هذه القاعدة أن المنفعة طوال مدة الإجارة فإن استهلكت هذه المنفعة قبل تمام المد الإجارة لنقصان المنفعة عن تمام ا لمد   معنى هذه ا لقاعدة الإجارة عقد على منفعة لذلك اشترط بقاء هذه ة بطلت ة. موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة ة، فالحنفية لم يعتبروا   هذه القاعدة محل اتفاق عند أئمة المذاهب الفقهي المنفعة إذا عادت على العين بالزوال نصوا على ذلك في ا لعارية(٢) ، والوقف ّ والإجارة ا لفاسدة(٣) ، والفرض (٤) . .( وفي مجلة الأحكام العدلية في المادة ( ٤٥٩ ) والمادة ( ٤٧٨ وشرط المنفعة » : وكذلك الحكم عند المالكية، فقد قال في منح الجليل « إمكان استيفائها من دون ذهاب عينها (٥) .  الشرط » : وهو ما نصت عليه الشافعية، جاء في كتاب الفقه المنهجي ّ ا، لأن الرابع أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين ٍ قصد ً هذا في الحقيقة « استهلاك لا انتفاع (٦) . (١) ٣٦٢ ) نسخة المكتبة ا لشاملة. / شرح كتاب النيل ( ١٨(٢) .(٨٧/ ١٤٥ )، وتبيين الحقائق ( ٥ / ٣٣ )، و( ١١ / المبسوط ( ١١(٣) .(٣٤/ المبسوط ( ١٤(٤) .(١٦١/ حاشية ابن عابدين ( ٥(٥) .(٤٩٤/ منح الجليل ( ٧(٦) .(١٢٤/ الفقه ا لمنهجي ( ٦ ّ فلا يصح إجارة » : وهذا مذهب الحنابلة أيضا، قال ابن قدامة الحنبلي ًّ الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم  « يجز كما لو استأجر دينارا لينفقه(١) . ً وكل ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه أو إخراجها عن » : وقال ابن حزم ٍٍ « ملك إلى ملك فهذا هو نقض الوقف وإبطاله(٢) . فهذا في الوقف والإجارة ُ في حكمه لأن كلاهما عقد على منفعة. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة كراء الماء ليعجن به العجين، أو يطبخ به الطعام أو أكرى له الحطب ليطبخ به ا لطعام.  ومنها استئجار الشمع للإضاءة مدة أكبر من مدة استهلاك الشمع، ومنه استئجار الصابون ليغسل به يديه، أو ثوبه، وكذلك وقف ما تزول عينه   باستهلاكه، والوقف أسعد حظا بالقاعدة من غيره لأن الوقف مقصود ٌ بالاستمرار، وأن تبقى عينه قائمة وهذا ينافيه الزوال، أما البيع فجائز على ٍ كل حال لأن عقد البيع واقع على ذات الشيء، وليس على منفعته، وقد لا تتحقق منفعته إلا باستهلاكه بخلاف الوقف والإجارة. ومنها استئجار الزيت لإسراجه لأن منفعته تزول بزوال عينه، ومنها استئجار الأكل لإطعامه، ومنها استئجار القلم للكتابة وغير ذلك. (١) .(٣٥/ الشرح الكبير ( ٦(٢) .(١٥١/ المحلى بالآثار ( ٨ (1) [ k ’ Ée ] Gƒ¨d ¿ƒμj ¬d ≈æ©e هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن ّ ذكر الله بلا معنى ولا اعتقاد أو يفعل فعلا ً بلا اعتقاد أو تكلم بغير نية قال 5 نقلا ً عن هلال بن سعيد: لا يجوز أن يلفظ بشيء لا معنى له فإن ما لا معنى له يكون لغوا ً لا طاعة(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كلام المكلف في مقام الذكر والعبادة وفي مقام التصرف والعقود يجب أن يكون له معنى صحيح بأن يحمل على ُ حقيقته، فإن تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز إذا كان كلامه في مقام  التصرف الشرعي، فإن تعذر حمله على حقيقته ومجازه صار لغوا ً لا فائدة فيه. فإن كان في مقام العبادة والذكر استحضر المعنى والنية، وإلا كان ذكره لغوا ً. فروع ا لقاعدة: من فروعها: كلام النائم الذي لا معنى له ولا نية فيه ولا اعتقاد يقع لغوا ً لا ينبني عليه شيء. ومنها: كلام المبنج والمبرسم الذي لا تحقيق فيه للمعاني ولا نية فيه ولا اعتقاد يقع لغوا ً. ومنها: كلام الغضبان إذا كان غضبه شديدا ً أغلق على عقله فلم يع ِ ما يقول، قالت جماعة من الفقهاء: إن طلاقه لا يقع لقول ا لنبي ژ : (١) .٢٦٦/ معارج الآمال ١(٢) المرجع السابق نفسه. »لا طلاق في إغلاق «(١) ، هذا في فاقد النية والاعتقاد. وهناك تصرف في مقام التصرف القولي قد يقع لغوا ً لتعذر حمله على معنى حقيقي أو مجازي، من هذه ا لتصرفات: إذا قال لمن هو أكبر منه سنا ً ومعروف النسب من غيره إنه ابنه، فهو لغو (٢) لظهور كذبه عقلا ً وشرعا ً . فلا يمكن إعماله حقيقة في إثبات نسبه ولا مجازا ً عن إعتاقه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وذهب أبو حنيفة إلى إعمال كلامه مجازا ً عن الحرية. والسبب أن الجمهور يعتبر المجاز خلفا ً عن الحقيقة باعتبار الحكم، وأما أبو حنيفة فإنه يعتبر المجاز خلفا ً عن الحقيقة باعتبار ا لتكلم. ومعنى هذه الكلام أن معروف النسب الذي يولد لمثله يصلح سببا ً لإيجاب ما هو الأصل وهو ثبوت النسب إلا أنه امتنع إعماله لثبوت نسبه من الغير فيكون موجبا ً لما هو خلف عنه وهو العتق، لكن فيمن هو الأكبر منه سنا ً لا يصلح سببا ً لإيجاب ما هو الأصل أي النسب فلا يصلح لما هو خلف عنه وهو ا لعتق. لكن أ با حنيفة يقول المجاز خلف عن الحقيقة باعتبار التكلم، فالشرط ٌ فيه أن يكون الكلام صالحا ً ، وصلاحيته بكونه مبتدأ وخبرا ً بصيغة الإيجاب وهو موجود هنا فيقع كلاما ً صحيحا ً في انعقاد المجاز فيفيد (٣) الكلام الحرية مجازا ً . (١) ،( ١٧٢ ، وأبو داود ( ٢١٩٣ /١ ،( ٢٧٨ ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ٥١٤ / أخرجه أحمد ٦ وابن ماجه ( ٢٠٤٦ )، وأبو يعلى ( ٤٤٤٤ )، والطحاوي في شرح المشكل ( ٦٥٥ )، والدارقطني لا طلاق » : ٦١ ، كلهم بلفظ / ٣٥٧ و ١٠ / ١٩٨ ، والبيهقي ٧ / ٣٩٤٣ ) و( ٣٩٤٤ )، والحاكم ٢ )عن عائشة « ولا عتاق في إغلاق # ، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد. (٢) انظر المادة ( ١٦٢٩ ) من شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر. (٣) ١٥٨ وما بعدها. / أصول السرخسي ١ من ادعى نسب رجل » : وجاء في الشرح الكبير للدردير ٍ صح النسب « بشرط أن لا يكذبه العقل لصغره أي الأب أو ا لعادة (١) .  وكذلك الحكم في المذهب الشافعي، قال في شرح الجمل على ولو أقر من يصلح إقراره بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط فيه إمكانه » : المنهاج بأن لا يكذبه الحس أو الشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن كونه  « ابنه وأن لا يكون معروف النسب بغيره(٢) . وقال صاحب الحاشية بعد هذا الكلام: وعبارة الروض مع شرحه لو استلحق عبده أي عبدا ً .« بيده ولم يمكن لحوقه بأن كان أسن منه لغا قوله  وهكذا الأمر عند ا لحنابلة(٣) .  فالوصية المحرمة والنذر المحرم، وبيع المحرم هذه تصرفات لاغية عند جميع ا لفقهاء.  ومنها: إذا سألت المرأة الطلاق فقال لها: أنت طالق خمسين طلقة، فقالت  المرأة: ثلاث تكفيني، فقال لها: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة، أما البواقي فلا يطلقن لصيرورة الباقي لغوا ً. ومنها: حديث النفس بالنكاح، أو الطلاق، أو المعصية، أو الكفر يعتبر لغوا ً لا تترتب عليه آثاره ما دام لم يعمل به قولا ً ولا فعلا ً لحديث: ِ ِِ ِِ ِِ »إن الله َت َج َاو َز َلأم ُتي ع َما و َس ْو َس َت ْ ، أو َْح َدث َت ْبه أن َْف ُس َه َا، م َا ل َم ْت َع ْم َل ْبه َ «(٤) أو ت َك َ لم . ْْ (١) ٤١٢ ، دار إحياء ا لتراث. / الشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي ٣(٢) ٣٠٦ ، دار التراث ا لعربي. / ٤٤٧ ، والمهذب للمطيعي ٢ / شرح الجمل على المنهاج ٣(٣) ٣٣٢ ، مطبعة ا لرياض. / انظر المغني لابن قدامة ٩(٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا ً .١٣٥/٨ ،( في الأيمان، ( ٦٦٦٤ ٍ ’ ¬H ´ÉØàf’G Rƒéj ’ Ée ] ot ¬o μ∏ªJ Rƒéj (1) [ ٍٍ ومعنى هذه القاعدة أن كل   خلا عن منفعة أو قيمة في نظر الشرع  شيء لا يجوز للإنسان تملكه، ولا بذل المال فيه؛ لأن ذلك َ من إضاعة المال    المنهي عنها. أصل ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ <;:9 = @?> ﴾[ [النساء: ٢٩ ، وقول الرسول ژ : »إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال «(٢) ، وبذل المال في ما لا نفع فيه من   إضاعة المال وأكله بالباطل.  موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة ِ هذه القاعدة محل اتفاق لدى المذاهب الإسلامية قاطبة ً ، فقد اشترطوا  في المبيع أن يكون منتفعا به، ويقاس على البيع سائر وجوه التمليك ً ٍٍ كالإجارة والهبة والوصية والوقف وغير ذلك، فإذا خلا عن منفعة صحيحة شرع ً ا لم يجز تملك ُ ه. وهذه أقوال ا لفقهاء قال السرخسي في المبسوط إذا قتل المحرم البازي المعلم فيه الكفارة غير قيمته معلما، لأن وجوب الجزاء باعتبار معنى الصيدية فكونه معلما ًً ٍ صفة ٌ عارضة ٌ ليست من الصيدية في شيء، لأن معنى الصيدية في تنفره وبكونه معلما ين ْت َق َص ذلك، ولا يزداد لأن توحشه من الناس يقل إذا كان ًُ ُ (١) . ٥٧ و ٦٧ و ٧٨ / ٢٣ ٢٤ ، وكتاب المصنف ٢٠ / بيان الشرع ٣٥(٢) الحديث أخرجه البخاري باب قول الله تعالى ﴿ }~ے ﴾ .(١٢٤/٢)    معلما فلا يجوز أن يكون ذلك زائد ً ا في الجزاء بخلاف ما إذا كان مملوك ً ا ً  ٍ لإنسان فإن متلفه يغرم قيمته معلما، لأن وجوب القيمة هناك باعتبار المالية ً  « ا(١) وماليته بكونه منتفعا به وذلك يزاد بكونه معلم . وهذا تنصيص بأن معيار ً ًٌ  ٍ المالية هو الانتفاع، فما ليس منتفعا به ليس بمال، وبالتالي لا يجوز ُ تملك ُ ه . ًُ  وقال أيض ً ثم رخص لهم بعد » : ا وهو يتحدث عن تحريم بيع الكلاب    ذلك في ثمن منتفع ٍ به من الكلاب، وهو كلب الصيد، والحرث، والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر  ^ أن النبي ژ نهى عن بيع الكلب  وإذا ثبت أنه مال » : ثم قال ...« إلا كلب الصيد والحرث والماشية ٌ متقوم ٌ وهو  منتفع به شرع ً ا جاز بيعه  كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعا به أنه يحل ًٌ  ٍ الانتفاع به في حالة الاختيار ويجوز ُ تمليكه بغير عوض في حالة الحياة ِ « ا(٢) بالهبة وبعد الموت بالوصية فيجوز تملكه بالعوض أيض ً .  ولا يجوز بيع الضفدع والسرطان وما أشبههما.. لأنه ليس » : وقال أيضا ً  له ثمن ٌ ، ومعنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا في ما هو مال ٌ متقوم، والمال ما يتمول والتقوم ُ ما يكون منتفع ً « ا به(٣) . وقال أيض ً ث» : ا ُم بيع الزرع ّ النابت قبل أن يصير منتفع ً « ا به لا يجوز(٤) . وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل » : وقال ابن جزي من المالكية ٍٍ واحد منهما أربعة شروط، وهي أن يكون َ طاهرا منتفعا به مقدورا على ًً ً ِ تسليمه... وقولنا منتفع ً ا به تحرز ٌ مما لا منفعة َ « فيه كالخشاش والكلاب(٥) . (١) .(١٠٥/ المبسوط ( ٤(٢) .(٢٣٥/ المبسوط ( ١١(٣) .(٢٥٥/ المصدر السابق ( ١١(٤) .(١٩٣/ المرجع السابق ( ١٢(٥) .(١٦٣/ القوانين الفقهية ( ١ ِ واحترز بالطاهر عن النجس كالخمر والخنزير، وهما بالإضافة إلى نجاستهما فلا منفعة فيهما مقصودة. وذكر المواق أن من شروط المهر أن  (١) يكون منتفع ً ا به للزوجة متمولا ً .  وقال في مواهب الجليل يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به، ً ومثل له بالخشاش والخفاش، وبعض العصافير التي لو جمع منها مئة لم يتحصل منها أوقية لحم،... والخمر والميتة والدم، لأن المعدوم شرع ً ا كالمعدوم حسا.  إن كان منتفعا به جاز بيعه، » : وقال الماوردي في كلامه عن ناب الفيل ً   وإن كان غير منتفع ٍ به فباطل ٌ « لأنه من أكل المال بالباطل(٢) . وقال أيضا: ولبن الحيوان الطاهر في حياته إن كان منتفعا به فإنه يجوز ًً ا به(٤) بيعه(٣) . وقال: لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفع . ً وقال في نهاية المطلب: فإن ما كان نجس العين فبيعه ممتنع(٥) ، وقد ٌ يكون منتفعا به في بعض الوجوه لكن المنفعة المعتبرة أن يعتبرها الشارع ً منتفعا بها، وقال الغزالي في الوسيط المعقود عليه وهو المبيع وله خمسة ً ا به(٦) شروط ثم ذكر منها أن يكون منتفع . ً وقال ابن مفلح: الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا ً وهو ما فيه منفعة ٌ ٍ مباحة ٌ لغير ضرورة(٧) ، فخرج بالأول ما لا نفع فيه كالحشرات. والثاني ما فيه (١) .(١٧٢/ التاج والإكليل ( ٥(٢) .(٧٤/ الحاوي ( ١(٣) .(٣٣٣/ الحاوي ( ٥(٤) .(٣٧٧/ الحاوي ( ٥(٥) .(٤٩٧/ نهاية المطلب ( ٥(٦) .(١٧/ الوسيط ( ٣(٧) .(٩/ المبدع في شرح المقنع ( ٤  ِ منفعة محرمة ٌ كالخمر، وبالثالث ما فيه منفعة ٌ مباحة ٌ للضرورة كالكلب(١) ،  وقد نص على ذلك العنسي من الزيدية في ا لتاج(٢) . وقال محمد بن إبراهيم من أئمة الإباضية: لو كان لرجل ٍ حق على ٍٍ يهودي فمات ا ليهودي وخلف خمرا وخنازير، أو ثمن خمر أو ثمن خنزير، َ ً  فلا يجوز ُ أخذ ذلك والانتفاع به، وعلل ذلك ا لإمام 5 وما لم يجز » : بقوله « الانتفاع به لم يصح ملكه(٣) . ّ  فروع ا لقاعدة  سبق كثير من فروع القاعدة في كلام الفقهاء في المذاهب، ويتخرج  عليها الكثير من الفروع  التي لا منفعة فيها شرع ً ا، من ذلك:  أواني الذهب والفضة لما حرم استعمالها حرم اقتناؤها في البيوت لكن  لو كسرت  صارت مباحة لبيع كسرها، وكذلك الحرير إذا أعد للبس، قال   الإمام النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر ٍٍ الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول قديم للشافعي. (قلت) والمحققون لا يراعون خلاف داود 5 والشافعي قد رجع عن قوله القديم فتم الإجماع على حرمة استعمالها في الأكل والشرب أو استعمالها مكحلة أو ميلا، ً وسواء في ذلك الإناء الكبير والصغير للرجل ٌ والمرأة(٤) . (١) .(٩/ المبدع في شرح المقنع ( ٤(٢) .(٣٤١/ التاج المذهب ( ٣(٣) .( ٥٧ ٦٧ و ٧٨ / ٢٣ )، وكتاب المصنف ( ٢٠ / بيان الشرع ( ٣٥(٤) المرجع السابق نفسه. صلاحها لأنه لا نفع فيها(٢)  . ومنها لا يصح شراء كتب الزندقة والسحر والشعوذة لأنها لا نفع فيها(١) ، ومنها بيع ا لثمرة قبل بدو   ً ة غنية. ى يصبح منتفعا به جاز حينئذ ً  وفي ما ذكرته سابقا من أقوال ا لأئم )تنبيه ( إذا تحول المال عن وجهه الممنوع إلى وجه آخر حت ِ تملك ُ ه، كما إذا تخللت الخمرة ُ ، وكسرت أواني الذهب،    ٍ وعلم الكلب ونحو ذلك. (3) [¢üædG OQƒe ≈∏Y QÉ°üàb’G ¬«a ÖLh √Éæ©e π≤©j ’ Ée ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن َ    الوضوء بماء الورد، قال 5 : ولو توض بالماء الكدر ا لمتعفن صح » .« وما لا يعقل معناه وجب فيه الاقتصار على مورد النص وترك ا لقياس  معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن الأمور التعبدية التي لا مدرك فيها للعلل والمعاني فإن أ وضوؤه، ص وعدم   الواجب في مثل هذه الأمور الاقتصار على مورد الن إجراء القياس فيها، لأن القياس فرع إدراك العلة، وما لا تدرك علته لا يقاس عليه غيره أو يقاس هو على غيره. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة متفق عليها عند ا لأصوليين. (١) .(١٥٥/ كشاف القناع ( ٣(٢) .(٦٥/ الإنصاف ( ٥(٣) .(٧٢٥/ معارج الآمال ( ١  ثم ذكر الشرط ،« شروط صحة القياس خمسة » : قال الشاشي من الحنفية  الثالث وهو أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه(١) . ً  وقال أيض ً ومثال الثالث وهو » : ا في معرض التمثيل لما لا يعقل معناه ما لا يعقل معناه في حق جواز التوضي بنبيذ التمر، فإنه لو قال جاز بغيره  من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر، أو قال لو ش ُ ج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته بالقياس على إذا ما سبقه الحدث لا يصح، لأن الحكم في ّ « الأصل لم يعقل معناه، فاستحال تعديته إلى ا لفرع(٢) . واعلم أن عدم جريان القياس في » : وقال الشوكاني في الإرشاد ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة قد قيل إنه إجماع، وقيل إنه مذهب الجمهور وأن المخالفة في ذلك شذوذ، ووجه المنع أن القياس فرع « تعقل المعنى المعلل به الحكم في ا لأصل(٣) .  أسباب الحدث والجنابة تعبدية » : وقال الإمام السيوطي في الأشباهلا يعقل معناها فلا تقبل قياسا، وقال بعضهم ولولا أنها تعبدية لم يوجب ً المني الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل كل البدن، ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع ٍ غسل َ « بعضه(٤) . وقد تقرر من الأحكام ما لم » : وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني يدرك معناه، الذي هو الداعي والمفضي للحكم، بل قد يكون تعبديا، والذي في كتب الأصول مسألتان، إحداهما هذه وهو أنه اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية، والمختار نفيه لأنه ثبت في الأحكام ما لا يعقل (١) .(٣١٤/ أصول الشاشي ( ١(٢) .(١١٨/ المصدر السابق ( ١(٣) .(١٥٤/ إرشاد الفحول ( ٢(٤) .(٦٣٨/ الأشباه والنظائر ( ١  معناه كفرض الدية على العاقلة، وإجراء القياس في مثله تعذر لما عرف من أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل، وهذا ذكره ابن  الحاجب والعضد.   والمسألة الثانية جريان القياس في الحدود والكفارات فقال الجمهور  يجري فيها، وقالت الحنفية لا يجري فيها، استدل الجمهور بأدلة القياس  فإنها عامة لم تفرق بين نوع ٍ ونوع، ٍ واستدل الحنفية بأن الحدود والكفارات أحكام ٌ تعبدية قال والكلام مبسوط ٌ « في ا لمطولات(١) .  فاتضح بمجموع ما ذكر اتفاق الجمهور على ا لقاعدة.  فروع ا لقاعدة  من فروع هذه  القاعدة أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد أو بماء ا لخل أو  ٍٍ   ماء الورق  أو  ماء الزهر أو أي ماء مضاف في ِ حال أنه يجوز الوضوء بالماء المتعفن؛ لأن أمر الوضوء مبني على ا لتعبد، وهذا لا يجري فيه ا لقياس. ٍ  ومنها من ظاهر من زوجته وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة قبل المساس، فإن لم يكن عنده رقبة وجب الصوم، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكين ً ا، في حال أنه لو ا رتد عن الإسلام لم تقبل منه كفارة ٌ مع أنه منكر ٌ من القول وزور أكثر من الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور ٌٌ في قوله تعالى: ﴿ IHGFED ﴾ [ [المجادلة ٢ ، إلا أن هذه الكفارة مبنية على التعبد فيقتصر فيها على مورد النص ولا يجري فيها القياس، حتى عند الجمهور الذين أجروا القياس في الكفارات لكن بشرط أن يكون المعنى الجامع معقولا، ً فإذا لم يكن معقولا ً لا يجري فيها القياس ويقتصر على مورد ا لنص . (١) .(١٧٦/ إجابة السائل ( ١   ومنها الدية قال الإمام ا لسالمي 5 لأن في الأحكام » : في طلعة الشمس الشرعية ما لا يعقل معناه أي علته كالدية فإنا لا نعلم وجه فرضها على القدر ٍ المعلوم من كل جنس، والصفة المحدودة، ومهما لم نعرف الوجه لم نعرف  « القياس. وكذلك أعداد الركعات والسجدات واختصاصها بالأوقات(١) . ومنها الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، وأكثر أعمال الحج أمور ٌ  لا تعقل معانيها إلا على مذهب حشوية القياس، حتى قال بعضهم إن السعي  بين الصفا والمروة ليس ركن ً ا في ا لحج لأنه سعي بين جبل َ ين ِ في مكة فهو ٌ ٍ قال » : يشبه السعي في واد من جبال نيسابور، قال السبكي في الإبهاج  القاضي أبو بكر والأستاذ الإسفراييني: من مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد َ فهو هازئ ٌ بالشريعة مستهين ٌ بضبطها. وسماهم أبو زيد الدبوسي حشوية أهل القياس ولا ي ُع َ« د هؤلاء من ا لعلماء(٢) .  (قلت) وإنما سموا بذلك لأنهم طردوا القياس في ما لا يعقل معناه. ّ  ومن فروعها المقادير والمد َ د ُ المقدرة في الشرع لا يجري فيها القياس ُ ٍِ لأنها لا تدرك بالرأي، ولذلك إذا قال الراوي فيها بقول ح ُ مل َ قوله ُ فيها على أنه مرفوع إلى ا لنبي ژ وليس رأيا. ً ومنها: ا لأعداد ُ لا ت ُد ْ رك ُ بالرأي فلا يجري فيها ا لقياس. َ ومنها: عدم إجراء القياس في الرخص والتقديرات، والأسباب والشروط والاستثناءات عند الحنفية، لأنها غير معقولة ا لمعاني. وجوز الجمهور جريان القياس فيها إن عقل المعنى، فالفريقان متفقان على ضرورة تعقل المعنى في جريان ا لقياس. (١) .(١٦٦/ طلعة الشمس ( ٢(٢) ٥٦ ) مطبعة الفجالة سنة ١٤٠١ ه. / الإبهاج بشرح المنهاج ( ٣ (1) [Ωó©dG ºμM ¬«∏Y …ôéj IÉ«M ¬«al º∏n ©j ’ Ée ] o ro  هذه القاعدة نص عليها العلامة أحمد بن موسى الكندي في مصنفه. ّ (معنى ا لقاعدة) معنى هذه القاعدة أن مجهول الحياة يحكم فيه بحكم المعدوم، كمن يحيل غيره بدين على رجل غائب لا يدري أهو حي أو ميت ٌ ، فهي حوالة ٌ على معدوم. موقف المذاهب الأسلامية من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية، ا لإباضية(٢) ، والحنفية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) . وهذه أقوالهم في ا لقاعدة في جنين الأمة إذا كان ذكرا » : قال في فتح القدير ً نصف عشر قيمته لو كان ،(٦) حيا ً . ولا كفارة في الجنين؛ لأن القتل غير متحقق، لجواز أن لا حياة فيه. فهو في حكم العدم بالنسبة إلى ا لكفارة. ٍ وتكره الكتابة على عبد آبق، أو جمل » : وقال ابن الحاجب من المالكية ٍ « شارد، أو جنين، أو دين على غائب لا تعلم حياته(٧) . (١) . ٩١ ٩٢ / المصنف ٣١(٢) .٢٤/ الاختيار ١(٣) شرح خليل للخرشي. (٤) .٤/ ١٠٧ ، ومغني المحتاج ١١ / المجموع ٥(٥) .٣٣٣/ ٩٤ ، ومطالب أولي النهى ٧ / ٤٩٨ و ١١ / ١٠٧ ، والمغني ٤ / المبدع ٥(٦) .٣٠٥/ فتح القدير ١٠(٧) .٥٣٥/ جامع الأمهات ١ وذلك لأن الآبق والشارد والجنين في حكم المعدوم؛ لأن الجنين والآبق لا تعلم حياتهما، والشارد لا قدرة على تسليمه. وذكر الخرشي أن من كان له عبد غائب في تجارة، أو إباق أو غير ذلك وانقطع خبره عنه، فأعتقه عن كفارة ظهاره فإنه لا يجزئه ذلك، إذ لا تعلم حياته، وعلى تقدير حياته لا تعلم سلامته(١) . فأجرى العبد الغائب مجرى المعدوم، فكأنه لم يعتق عن كفارة ظهاره شيئا ً. وقال النووي الشافعي: لو مات متوارثان بالغرق أو الهدم، فإن عرف موت أحدهما قبل الآخر ونسي، وقف الميراث إلى أن يتذكر؛ لأنه يرجى. وإن علم أنهما ماتا معا ً ، أو لم يعلم موت أحدهما قبل الآخر، أو علم موت أحدهما قبل الآخر ولم يعرف بعينه، جعل ميراث كل منهما لمن بقي من ورثته، ولم يورث أحدهما من الآخر؛ لأنه لا تعلم حياته عند موت صاحبه، فلم يرثه كالجنين إذا خرج ميتا ً. ففي هذه المسألة لم يعتبر سبب الميراث، وهو موت المورث واعتبر كالمعدوم؛ لأنه لما لم تعلم حياة أحدهما عند موت صاحبه، فصار الموت الذي هو سبب الميراث في حكم ا لمعدوم. ولا يصح بيع حمل في بطن » : وقال الشيخ مصطفى بن سعد الحنبلي أمه منفردا ً عن أمه إجماعا ً ، ذكره ابن المنذر؛ للجهالة به إذ لا تعلم حياته « ولا صفاته؛ ولأنه غير مقدور على تسليمه(٢) . فأشبه المعدوم حكما ً. وهكذا عند الزيدية لو وجب عليه عتق عبد، فأعتق الغائب لم يجزئه، إذ لا تعلم حياته(٣) . (١) .١١٢/ شرح الخرشي ٤(٢) .٢٦/ مطالب أولي النهى ٢(٣) . تعليق محقق المنتزع المختار تعليق رقم( ١) ج ١١ ص ٢٥١ فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة، ما ذكره العلامة أحمد بن عبد الله الكندي قال 5 : واليهودية أو النصرانية إذا ماتت وفي بطنها حمل من رجل » مسلم، دفنت مع أهل ملتها؛ لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته « أحي أم ميت، أنفخت فيه الروح أو لم تنفخ(١) . فأشبه المعدوم فكأنه لا حمل عندها. وذكر صاحب كتاب الاشراف خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فقال: واختلف أهل العلم في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول وإسحاق. وقال أحمد: تدفن في مقبرة غير مقبرة المسلمين والنصارى. وقال أبو سعيد: إنه يشبه قول أصحابنا معنى القول الآخر أنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، « لا في موارثة ولا في قبر(٢) . ومنها: السقط الذي لا يعلم خروجه حيا ً لا يصل ّ ى عليه. ومنها: ولد الناقة والبقرة، لا يفرد ببيع ولا يزاد في الثمن لأجله؛ لأنه َُُ ُُ لا تعلم حياته يقينا ً ، فجرى عليه حكم ا لعدم. ومنها: ما لا يتيقن وجوده لحصول الآفات عليه لا يصح فيه السلم، والله أعلم. (١) . ٩١ ٩٢ / المصنف ٣١(٢) .٩٢/ المصدر السابق ٣١ (1) [¬à∏Z º°ù≤J º°ù≤j ’ Ée ]   القسمة في اللغة هي تعيين الحصة الشائعة، يعني إفراز الحصص بعضها عن بعض ٍ بقياس ٍ وغيره(٢) .   والأصل في القسمة أن تجري في كل ما يمكن تجزئته إلى أسهم ٍ أو ٍ أمتار أو قطع متساوية بين الشركاء لإزالة الشيوع عن الجميع، وهي تجري في الأرضين، والأموال، والأفلاج، والآبار، والمياه. أما ما تعذر قسمته من المتاع كالآنية والدواب، فإنها تباع ويقسم ثمنها أو منافعها، ومن أحب من الشركاء أن يأخذ منها شيئ ً ا أخذه بالقيمة. أصل ا لقاعدة  وأصل هذه القاعدة حديث: ) لا ضرر ولا ضرار )، ووجه الدلالة أن ما لا يقبل القسمة الثوب، والرحى، والحذاء، والفراء، لو قسم لزالت منفعته ولدخل الضرر على الشريكين، والشريعة نفت كل فعل ٍ ضار . موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب الستة الإباضية، والحنفية، ٌ والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، فقد نص فقهاء هذه المذاهب على أن كل ما لا ينقسم أو كان في قسمته ضرر على الشركاء فإنه يباع ٌ ويقسم ثمنه أو يؤجر مهايأة ويؤجر كل منهما نوبته. (١) .(١٣/ منهج الطالبين ( ١٢(٢) .( تعريفات البركتي ( ٤٢٩ (وهذه أقوالهم في ا لمسألة) قال السرخسي في المبسوط: لا يقسم الحائط، والحمام بين شريكين، لأن في قسمته ضررا، والمقصود بالقسمة اتصال منفعة الملك إلى كل ً ٍ واحد من الشركاء، وفي الحائط والحمام تفوت المنفعة بالقسمة، لأن ٍ كل واحد منهما لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة كما كان ينتفع قبل القسمة(١) . وجاء في المدونة كل ما كان في قسمته ضرر بيع عليهما وقسم ثمنه(٢) ، وهو قول ابن القاسم. والأشياء التي لا تقسم الثوب، والفرا، والجذع، ِ والخاتم، واللؤلؤة، والباب، والخ ُ فان، والنعلان، والرحى، والحبل، والمحمل ِ ونحو ذلك(٣) . قال فإن لم يكن في قسمة الشيء ضرر قسم، ََْ ٌ ٍ وقال أبو ثور لا يجبر الممتنع عن ا لقسمة(٤) . وقال العمراني من الشافعية: إذا كان الشيء مشترك ً ا بين اثنين فطلب ُ  بعضهم قسمته وامتنع البعض نظر فإن لم يكن في قسمته ضرر أو رد ٍ ٍٍ ٍ عوض كدار صغيرة، وحمام، أو طاحون، وأرض لا تتعد ّ ل لا بأجزاء ِ ٍٍ ٍ ولا قيمة، كبئر أو بناء أو شجر في بعضها، وكعبد وسيف، فهذا ونحوه   إذا رضي الشريكان بقسمته قسم؛ لأن الحق لهما، وإن امتنع أحدهما لم  يجبر، قال: وأما ما في قسمته ضرر يصح حقه في نصف القيمة لا في ٌ قسمة ا لنصف(٥) . (١) .(١٣/ المبسوط للسرخسي ( ١٥(٢) .(٣٠٧/ المدونة ( ٤(٣) .(٣٠٧/ ٢٧٤ )، و( ٤ / المصدر السابق ( ٤(٤) .(١٣١/ انظر البيان للعمراني ( ١٣(٥) شرح ا لزركشي. وقال في شرح الأزهار: أما ما لا يقسم بعضه في بعض ٍ فقسمته بمعنى البيع إجماع ً ا، ثم مثل لذلك بالبيت الصغير للضرر، فإن تراضوا إدخال الضرر على أنفسهم لم يمنعوا منه(١) . فروع ا لقاعدة يمكن أن يتخرج على أقوالهم فروع ٌ كثيرة ٌ منها: السيارة لا يمكن قسمتها لكن يمكن قسمة أجرتها إذا كانت تعمل، أو ٍ أن تقسم مهايأة كل يوم ٍ لشريك يعمل بها أو تباع ويقسم ثمنها. ومنها الناقة الحلوب لا يمكن قسمتها فيمكن تقسيم لبنها مناصفة أو  ٍ  مهايأة لكل شريك شرب يوم ٍ معلوم كما جاء في القرآن الكريم. وكذلك  الحكم في البقرة والشاة.  ومنها الحمار لا يمكن تقسيمه لكن يمكن أن تقسم منافعه بأن يعمل عليه كل شريك نوبة محددة أو يباع ويقسم ثمنه. ومنها العبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص إذا كان الشركاء فيه تجمعهم قرية واحدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأي أبي علي موسى بن ة(٢) علي من فقهاء ا لإباضي . ومنها السفن إذا كانت بين الشركاء، قيل تباع ويقسم ثمنها، وقيل تؤجر وتقسم غلت ُ ها. ومنها السيف يباع ويقسم ثمنه (٣) . (١) .(٣٨٧/ شرح الأزهار ( ٣(٢) .(١٤/ منهج الطالبين ( ١٢(٣) .(١٥/ المصدر السابق ( ١٢ ومنها القصعة، والجفنة فإنهم يجبرون على بيعها وقسمة ثمنها، وكل ٍ ما لا يقسم بكيل ولا وزن مثل الأمتعة والدواب ونحوهما، فإنه يباع ويقسم ثمنه أو غلته(١) . (2) [ l ¢ùLQ ƒ¡a ¬æWÉH hCG √ôgÉX øe êôîJ áHƒWQ ¬d Ée ] l     هذه ا لقاعدة ُ نص عليها ا لعلامة ُ جميل بن خميس ا لسعدي 5 في    ٌِ تخرج معرض كلامه عن طهارة الأنواع الحيوانية فقال: وجميع ما له رطوبة ُ من ظاهره أو باطنه فرجس في دين أهل ا لعدل.  ٌ   موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة اختلف الفقهاء في هذه القاعدة فذهب البعض إلى نجاسة جميع ِ الرطوبات التي تخرج من الحيوان من ظاهره أو باطنه، وفرق بعضهم بين ُ ِِ  مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ِ وفرق آخرون بين ما ينفصل من الأمور  النجسة كالبول والدم، وبين الأمور غير النجسة كالريق، والدمع، والوبر والريش ونحو ذلك. أقوال الفقهاء في ذلك فصل الحنفية في هذه المسألة فقالوا إن بول ما لا يؤكل ُ لحمه نجس، واختلف في بول ما يؤكل لحمه فقال أبو حنيفة َ وأبو يوسف ٌ نجس، وقال محمد ٌ طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه ويتوضأ ٌٌ ِ ما لم يغلب عليه. واحتج أن النبي ژ أباح للعرنيين َ شرب أبوال الإبل َُ (١) .( ٤١ و ٤٢ / منهج الطالبين ( ١٢(٢) .(٢٠٦/ قاموس الشريعة ( ١٤    وألبانها، مع قوله ژ : » ما جعل َ الله شفاءكم في ما حرم عليكم «(١) ، فثبت   أنه طاهر . ٌ   وحجة أبي حنيفة َ وصاحبه أبي يوسف أن الطبائع السليمة تتقذر منه  ِ لرائحته المنتنة كبول وروث ما لا يؤكل ُ ، أما الحديث ُ فقد ذكر قتادة أن    النبي ژ أمرهم أن يشربوا من ألبانها دون أبوالها، فلا يصح التعلق به أو أنه ُ    عرف بطريق الوحي أن شفاءهم فيه. أو أنه ژ عرف شفاء أولئك به على الخصوص.  ٍ (قلت) ولا يخفى ضعف هذا الرد لحديث صحيح، ٍ ويمكن أن يقال ٍ البول ُ نجس بعامة وخ ُ ص منه بول الإبل لنوع ٍ من ا لأمراض .ِ  ٌ  ِ قالوا وأما الأرواث ُ فنجسة ٌ عند َ عامة العلماء، وقال زفر روث ما يؤكل  لحمه طاهر وهو قول مالك، واحتج بأن الشبان من الصحابة كانوا يترامون ٌَ َ  ِِبالبعرة في  منازلهم وأسفارهم، واحتج جمهور الحنفية بأن النبي ژ طلب َُ ٍٍ من ابن  ِ مسعود أحجار الاستنجاء فجاء بحجرين وروثة فأخذ الحجرين  ورمى ا لروثة َ وقال إنها ركس، أي نجس(٢) . ٌ قالوا والدماء نجسة ٌ ، فالدماء ا لسائلة ُ نجسة ٌ في جميع الحيوانات. وكذلك الأجزاء التي فيها دماء سائلة ٌ قد تجمدت فهذه نجسة بخلاف ما ليس فيه ٌ ِ دماء كالقرن والأظلاف والشعر والصوف والعصب والأنفحة الصلبة، فهو ٌ على الاختلاف عندهم، قالوا والميتات كلها نجسة ٌ ليست لأعيانها بل للدماء ِ السائلة والرطوبات التي تخرج منها. (١) الحديث ذكره البخاري في صحيحه موقوف ً ١١٠ / باب شراء الحلواء / ا على ابن مسعود ( ٧ والعسل)، وروي مرفوع ً (١٩١٢/١٣٩/ ا إلى النبي ژ كما في مسند إسحاق بن راهويه ( ٤ ِ بلفظ » إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم .« َ (٢) .٤٣/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، ( ١٥٦    وأما الأنفحة ُ المائعة ُ ، واللبن فطاهران عند أبي حنيفة ونجسان عند  الصاحبين، وأما الخنزير فنجس العين وما خرج من رطوباته فهي نجسة ٌ ،  ِ ٍِ وكذلك الكلب عند فريق من الحنفية، فقد ألحقوه بالخنزير بناء على أنه ً ِ نجس العين . ُ ِ وكذلك الحكم عندهم في الأسآر وهي أربعة أنواع :ٍ نوع متفق على ٌٌ ٍ طهارته من غير كراهة، ونوع مختلف فيه، ونوع مكروه، ونوع مشكوك ٌ ٌ  فيه.أما السؤر الطاهر فسؤر الآدمي مسلما كان َ أو مشرك ً ا، صغيرا أو كبيرا، ً ًً حائضا أو جنبا، لأن سؤره مجتلب من لحمه، ولحمه طاهر إلا حال شربه ًًٌ ٌ  الخمر . َ  وكذلك سؤر ما يؤكل لحمه من الطيور والأنعام ِ إلا ا لجلالة.  وأما سؤر المختلف فيه، فهو سؤر الكلب والخنزير وسائر سباع  ِِ الوحش،  فإنه نجس عند عامة العلماء وقال مالك ٌ طاهر، وقال ا لشافعي : سؤر ٌٌ  السباع كل ّ ها طاهر سوى الكلب والخنزير. وأما السؤر المكروه فهو سؤر ٌ ِ سباع الطير كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحسان ً ا، وأما القياس فيقتضي أن يكون نجسا ا عتبارا ً بلحمها(١) . ً وأما اللعاب والمخاط ُ والعرق ونحوها، فهو ملحق باللحم عند ٌُ الحنفية لأنه مجتلب من اللحم، وذكر محمد بن رشد من المالكية قاعدة المالكية في ما يخرج من الحيوان لا يؤكل لحمه، فلبنه نجس قياسا على ً لبن الخنزير، وما كان منها يؤكل لحومها فألبان ُ ها طاهرة ٌ قياسا على لبن ًُ الأنعام(٢) . (١) ٦١ ) وما بعدها. / بدائع الصنائع ( ١(٢) .(١٦٤/ البيان والتحصيل ( ١    والطاهر الحي ولو كان » : قال صاحب منح الجليل َ كلبا أو خنزيرا ودمعه ُ ًً  « الذي سال من عينه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه(١) . فهذه الاشياء ُ  طاهرة ٌ ، واستثنى منها الشيخ 5 البيض الم َذ ِر َ أي المنتن، والريق الأصفر  (٢) ِ المنتن الذي يخرج من الفم أثناء ا لنوم فنجسان .  وقد ذكر النووي من ا لشافعية أن ما ينفصل عن الحيوان قسمان: أحدهما  ليس له اجتماع ٌ واستحالة ٌ في الباطن ِ وإنما يرشح رشح ً ا، والثاني يستحيل ُ ُ  ويجتمع في الباطن ثم يخرج، فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط،   فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر، والثاني  ًٌ ٌ ِِ كالدم والبول والعذرة والروث والقيء، فهذه ك ُ لها نجسة ٌ من جميع ِ  الحيوانات مأكول اللحم وغيره.  ٍِ وأما اللبن فطاهر من مأكول بإجماع ٍ من الحيوان النجس، ِ  ، ونجس ٌٌ ِ    وطاهر من الآدمي على الصحيح وقيل نجس لكن يربى به الولد ُ للضرورة . ٌ ٌ ِ وأما غير ا لآدمي مما لا يؤكل فلبنه نجس على ا لصحيح. وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن ٍ فنجسة ٌ بلا خلاف، وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن فالصحيح أنها طاهرة ٌ . ِ وأما ا لمني فمن ا لآدمي طاهر وقيل َ نجس، وقيل النجس مني المرأة، ٌٌ ِ وقال إن مني الرجل طاهر إن غسل ذكره، فإن لم يغسله تنجس فيه بملاقاة ٌ َُ ِ النجاسة . (١) .(٤٧/ انظر منح الجليل ( ١ (٢) المصدر السابق نفسه.  ِ (١) ِ وأما البيض فطاهر من مأكول اللحم وفي غيره وجهان . ٌ وقال الزركشي الحنبلي : وما عدا الآدمي على ضربين مأكول وغير » ّ مأكول، فالمأكول بوله وروثه طاهر على الصحيح المشهور  من الروايتين، ِ ٌ     وهو ظاهر من كلام الخرقي لأنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل ولم يأمرهم بغسل أفواههم وأباح الصلاة في مرابض الغنم، وعنه في رواية نجس ٌ لعموم )تنزهوا من ا لبول ( ونحوه.  وحكم منيه وقيئه حكم بوله، وأما عرقه ودمعه وريقه ولبنه فطاهر بلا ِ نزاع، ٍ وعكسه دمه وما تولد منه نجس بلا نزاع، وغير ا لمأكول على ثلاثة ُ ٌ ٌ  ٍ أضرب : نجس بلا نزاع ٍ وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما،  ٌ ٍ فجميع فضلاته نجسة   ٌ بلا ريب . ومختلف ٌ فيه وهو البغل والحمار وسباع  البهائم وجوارح  الطير، فإن ْ حكم بنجاستها فهي كالكلب والخنزير، وإن ُ ِ  . وطاهر بلا نزاع وهو الهر وما دونها في الخلقة، حكم بطهارتها فكالآدمي ٍ ٌ    (٢) حكم الخارج منها حكم الخارج من ا لآدمي إلا منيه فإنه نجس . ٌُ (قلت) كلام الخرقي في قوله الخارج من الإنسان والحيوان الذي لا يؤكل لحمه ليس على إطلاقه بل مراده الخارج من غير السبيلين، أما ِ الخارج من ا لسبيلين فنجس بالاتفاق. ٌ وعند الزيدية أن ما انفصل َ من نجس ا لذات وهو الكلب والخنزير والكافر فنجس(٣) ، ومذهب إبراهيم النخعي أن جميع الأبوال كلها طاهرة ٌ كالحيوان الذي يؤكل لحمه(٤) أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة » : ، وقال في الانتصار ٌ عند (١) .( ١٥ ١٦ / باختصار من روضة الطالبين للنووي ( ١(٢) .(٤١/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٢(٣) .(٢٥/ التاج المذهب ( ١(٤) .(٤٤٥/ الانتصار ( ١  عامة علماء العترة وهو محكي عن محمد بن الحسن وزفر والثوري ومالك  والأوزاعي، والحجة في ذلك حديث )إنما تغسل ثوبك من البول «((١) . ٍ وقال أيض ،« ولا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم » : وقال ً ك» : ا ُ ل شيء يجتر فلحمه حلال ٌ ولعاب ُه ُ « وسؤره وبوله(٢) . وقد ظهرت الفروع فلا مبرر للإعادة.     [±É°†ªdG AɪdG øe ≈dhCG Qƒ¡£dG AɪdG ]     الماء الطهور مثل ماء البحار، وماء الأنهار، وماء الثلج والبرد، وماء العيون. والماء المضاف مثل ماء الورد، وماء الزهر، وماء الزعفران، وماء  الشجر ونحو ذلك.  والحكم الشرعي في هذه المياه أنه يتعين استعمال الماء المطلق وهو المقصود بالماء الطهور لرفع الحدث وإزالة النجس، فإذا لم يوجد الماء المطلق تعين في حقه استعمال الماء المضاف، وإذا حضر الماء المطلق فإنه أولى من الماء ا لمضاف. أصل ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ٌ ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه «(٣) . والماء إذا أطلق انصرف إلى الماء المطلق وهو الماء ا لطهور. (١) .٤٤٥/ الانتصار ١(٢) .(٤٤٧/ المصدر السابق ( ١(٣) .١٧/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ( ٦٦  موقف فقهاء المذاهب من هذه ا لقاعدة  قال الإمام خميس بن سعيد 5 : وإذا وجد الماء ا لطهور فهو أولى من »   المياه المضافة، وإذا لم يجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه له في تطهير النجاسة وزوالها فلا معنى لتركه بعد وجوده لأنه أشبه بالاسم والمعنى  « والمراد مثل ماء الورد وماء ا لشجر(١) . (قلت) ومعنى هذا أن الماء إذا خالطه شيء من الخل أو الكافور أو ٌ  ِ الدهن فغيره عن حاله وأزال عنه اسم الماء لم يجز التطهير به.  لا تجوز الطهارة بما » : وقال الموصلي عبد الله بن محمود من الحنفية  غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء، كالأشربة والخل، وماء الورد، وطبع الماء أن كونه سيالا ً مرطب ً ا مسكن ً ولا يجوز » : ثم قال ،« ا للعطش  الوضوء بالخل إجماع ً ا لزوال اسم الماء عنه، فكل ما غلب على الماء  وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل... إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر والحرض  والصابون ما لم يثخن فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت « بذلك(٢) . ٍ وأجاز الحنفية إزالة النجس بكل مائع ٍ من غير الماء بثلاثة شروط : الأول كونه مائع ً ا كالخل ونحوه، فإن كان ثخين ً ا كالدبس فلا يجوز التطهير به، الثاني أن يكون المائع طاهرا، لأن النجس لا يزيل النجاسة، الثالث أن يكون ً المائع الطاهر مزيلا ً للنجاسة كالخل وماء الورد ونحوهما، واحترز به عن الدهن ِ « والدبس واللبن(٣) . (١) .(١١/ منهج الطالبين ( ٣(٢) .(١٤/ الاختيار ( ١(٣) .(١٧/ بدائع الصنائع ( ١   ولا شك أن الماء المطلق أفضل لأن الفقهاء قدموه على المقيد، ولكون    المطلق رافعا للحدث مزيلا ً للنجس، أما المقيد فهو وإن أزال النجس لم ً يرفع ا لحدث. ٍ   الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من » : وقال ابن رشد من المالكية  الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند َ  ًٌ  ٍ  الجميع غير مطهر عند َ مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن   التغيير عن طبخ، ٍ وسبب اختلافهم هو جفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطته هذه الأشياء، قال وكذلك مياه النبات المستخرجة منه، إلا  ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد، والحق أن  الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة، فقد يبلغ من الكثرة إلى ا لحد ّ الذي  لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ماء الغسل، وقد لا يبلغ من الكثرة إلى هذا   ٍ الحد ... وقد قال ا لنبي ژ لأم عطية َ عند َ أمرها بغسل ابنته » اغسلنها بماء ٍ وسدر  واجعلن َ في الأخيرة كافور ً ا أو شيئ ً ا من كافور «(١) .  ٍ فيستفاد ُ من كلام ابن رشد أن الماء المختلط إذا لم يبلغ في الاختلاط حدا يسلب اسم الماء المطلق يجوز التطهير به، أما إذا بلغ حدا يسلب اسم الماء عنه كماء الورد وماء الزعفران بحيث لا يذكر إلا مضاف ً ا لا يجوز الوضوء به. وقال الرافعي الشافعي في الشرح الكبير: إذا بلغ تغير الماء حدا ينسلب ّّ به اسم الماء المطلق خرج عن كونه طهورا، ولا فرق بين أن يقع اسم الماء ً عليه مضاف ً ا إلى الخليط المغير كماء الزعفران والدقيق، أو أن لا يقع ويحدث له اسم آخر كالصبغ والمرق والحبر، خلاف ً ا لأبي حنيفة َ . ƒ (١) .( ٧٣ ) برقم ( ١٢٥٣ / الحديث رواه ا لبخاري ( ٢ ّ    في الحالة الأولى لنا وجهان أحدهما القياس على ماء الباقلاء ونحوه، والثاني أن النصوص الواردة في طهورية الماء متعرضة لاسم الماء عريا ِ عن القيود والإضافات، والكلام في ما انسلب عنه اسم الماء عريا عن ً القيود والإضافات فلا يلحق بمورد النص لظهور الفرق في خاصيته ِ كالرقة وغيرها، فإن قيل النصوص متناولة للماء وماء الزعفران ماء، قلنا   لا نسلمه بل الماء المضاف على ضربين، منه ما يصح إطلاق الماء عليه كماء البحر وماء الكوز، ومنه ما لا يصح كماء الورد وماء الباقلى، فلم   قلتم بأن ماء الزعفران من قبيل الأول لا من قبيل الثاني، بل هو من ٍ الثاني فإن التغير الفاحش يصح عنده قول القائل هذا ليس بماء وإنما هو « ماء ا لزعفران(١) . ٍ وهذا النص موافق لقول ابن رشد، فإن معيار الطهارة بالماء هو اسم  الماء المطلق، فإن بقي هذا الاسم على الماء جاز رفع الحدث به، وإن زال  لم يجز رفع الحدث به.  وقال الخرقي من الحنابلة: والطهارة بالماء المطلق الذي لا يضاف إلى ٍ اسم شيء غيره مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران، « وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت(٢) . فقد جعل الماء المضاف الذي يزول عنه اسم الماء في وقت من الأوقات لا تحصل به الطهارة لأنه قصر الطهارة على الماء ا لمطلق. لا يجزئ ماء الورد لقوله تعالى: » : وقال المرتضى من أئمة الزيدية ِِ ﴿ ¼»º¹ ﴾ ، ثم لم يستعمله من عدم الماء من السلف، َُ َ (١) .١٣٩/ الشرح الكبير ١(٢) .(٨/ ١١ )، والمغني لابن قدامة ( ١ / مختصر الخرقي ( ١ ولا دمع الكرم ونحوه لخروجه عن إطلاق اسم الماء، بل يقال ماء الكرم، ِ ُُ  لقوله تعالى ﴿ ¼»º¹ ﴾ «(١) . فمعيار جواز التطهير عند الزيدية موافق للجمهور وهو اسم الماء ٌ   المطلق، فإن زال اسم الماء المطلق لم يجز ا لتطير به.   وذكر صاحب منهج الطالبين من فقهاء ا لإباضية جواز َ الوضوء بالماء  المضاف إذا انعدم الماء المطلق، وكذلك الوضوء بالنبيذ عندهم وعند الحنفية لأنه أشبه بالماء، وقد استدل الحنفية بحديث »ثمرة ٌ طيبة وماء   طهور فأجاب عنه الجمهور بأن هذا قبل المزج والتركيب، أما بعد المزج ،« والتركيب فلا يصدق عليه ثمرة طيبة ولا ماء طهور. (2) [áYÉW QÉ°U áHô≤dG ¬H ó°üb GPEG ìÉѪdG ]   هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف 5 حيث قال: .« والمباح إن فعله مسلم ونوى به التقرب إلى الله صار طاعة معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المقاصد تغير أحكام الفعل من العادة إلى العبادة ومن المباح إلى الطاعة، ومن هنا قال أهل العلم: إنما شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة، لأن كثيرا ً من الأفعال تقع صورتها على أنها عادة لولا ِ النية، فالصوم قد يكون للتداوي والحمية وقد يكون قربة فالأول مباح وبنية الق ُ لا » : ربة يصبح عبادة يثاب عليها، ومن هنا نصت القاعدة الفقهية على أنه .« ثواب إلا بنية (١) .(٨٧/ البحر ا لزخار ( ٣(٢) . ٢٢٠ و ٢٢٨ / شرح كتاب النيل ١٧ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه «(١) . وجه الدلالة: إن الهجرة قد تكون عملا ً عاديا ً للزيارة والسياحة والتجارة، وإذا نوى بها المهاجر التقرب إلى الله بطلب العلم وصلة الرحم، وزيارة الإخوان صارت هجرته عبادة، فالفيصل في تمييز العمل من كونه عادة أو عبادة هو القصد والنية. فكم من أعمال مباحة تصبح بالنية أو النيات من أعظم ا لقربات؟! موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب الفقهية، فقد نص كل من ابن نجيم الحنفي وابن السبكي والسيوطي من الشافعية، والقرافي من المالكية، وابن رجب من الحنابلة على أن النية إنما شرعت لتمييز الفعل بين كونه عادة أو عبادة، والعادة في مرتبة المباح فإذا دخلتها نية التقرب إلى الله صارت العادة عبادة. قال ابن نجيم 5 : إنما المقصود بشرع النية تمييز العبادات عن » وقال أيضا .« العادات ً : « لا ثواب إلا بنية »(٢) . وقال السيوطي 5 : « شرعت النية لتمييز العبادات عن ا لعادات »(٣) . (١) .٦/ رواه البخاري، باب بدء الوحي، ١(٢) .( ٢٣ الفرق ( ١٢٢ / أشباه ابن نجيم ص ٢٤ . وانظر الفروق للقرافي ٣(٣) . أشباه السيوطي ص ٤٦ وص ٥٦ من ابن نجيم والسيوطي إلى ذلك (١) . وقال الغزالي 5 : ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل بنية أو » نيات يصير بها من محاسن القربات، وينال بها معالي ا لدرجات(٢) .« وقال ابن رجب الحنبلي 5 : أما الذين خصصوا النية بالمعنى » الشرعي الخاص فقد فرقوا في الأعمال بين العبادات والعادات، فأعمال العادات تكون صحيحة وإن لم يقصد الامتثال للشارع لكن لا يترتب عليها « ثواب، أما العبادات فالنية شرط لصحتها (٣) . ي على طاعة الله صار قربة وطاعة  فقد حصل من مجموع هذه النصوص أن النية تحول العادة إلى عبادة، والمباح إلى طاعة لله تعالى. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الوضوء أو الغسل قد يكون للتنظيف وهو مباح، فإذا نوى به استباحة الصلاة، وقراءة القرآن صار عبادة، وطاعة لله تعالى. ومنها: الصوم فقد يكون للحمية والتداوي وهو مباح، فإذا نوى بالصوم القربة صار صيامه عبادة وطاعة لله تعالى. ومنها: الجلوس في المسجد فقد يكون للاستراحة أو الاستظلال وهذا مباح، فإذا نوى به الاعتكاف صار عبادة وطاعة لله تعالى. ومنها: الأكل مباح فإذا اقترن بنية ا لتقو لله تعالى. (١) . أشباه ابن السبكي ص ٥٧(٢) .٣٧١/ إحياء علوم الدين ٤(٣) . جامع العلوم والحكم ص ١٣ ومنها: النكاح مباح فإذا اقترنت به نية إعفاف نفسه وزوجته عن محارم الله صار عبادة وقربة لله تعالى. ِ ومنها: اللباس مباح فإذا اقترن بنية ستر العورة وإبداء نعم الله عليه صار َ قربة وطاعة لله تعالى. ومنها: العمل مباح فإذا اقترنت به نية التوسعة على العيال ومساعدة الفقراء وصون أسرته عن أن يتكففوا الناس صار العمل قربة وطاعة لله تعالى. وقد كان السلف يحرصون في أعمالهم على نية الطاعة والتقرب إلى الله حتى في أخص أعمالهم، فقد روي عن عمر بن الخطاب ƒ إن » : قوله ّ ا لنأتي النساء ما لنا إليهن من شهوة، ولكن طمعا ً أن يخرج الله من أصلابنا نسمة .« توحد الله تعالى فليحرص المسلم في جميع أعماله على أن تكون طاعة لله تعالى. اللهم ارزقنا العمل والإخلاص كرامة لسيد الناس، والحمد لله رب ا لعالمين.  (1) [πØ£dÉc ¿ƒæéªdG ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المجنون يشبه الصبي في سقوط التكاليف عنه في أحكام الشرع لانعدام عقله. ولذلك فإن الأصوليين جعلوا الجنون والطفولة والصبا من عوارض التكليف السماوية بمعنى أن سقوط التكاليف عنهم من الله لكون العارض سماويا ً ، أي نازلا ً من السماء وهو كناية عن أن مصدر هذا العارض هو من عند الله تعالى، فكما أن الطفل لا يعتد بشيء من تصرفاته (١) .٢٩٧/ شرح كتاب النيل ١٣ ى بين المجنون والصبي في الحكم وهو رفع ا لقلم. والتزاماته القولية والفعلية فكذلك المجنون لا يعتد بالتزاماته، ولا يؤاخذان مؤاخذة بدنية بل يؤاخذان مؤاخذة مالية كضمان ما أتلفاه، لأن الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف الذي يشترط فيه العقل والبلوغ بحيث يصير فعلهما كفعل البهيمة التي تتلف المال بتقصير من صاحبها فإن عليه ما أتلفت وهذا من المعاوضات المالية وليس من ا لتكليف. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم «(١) . فقد سو  موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: اتفق الفقهاء في المذاهب الفقهية المتبوعة على أن حكم المجنون كحكم الصبي غير المميز ويجمعهما قاسم مشترك وهو عدم التمييز وفساد التدبير وانعدام ا لأهلية. قال في البحر الرائق: الصبي يحج به أبوه، وكذا المجنون يقضي المناسك، ويرمي الجمار لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما، فهذه النقول صريحة في أن المجنون كالصبي (٢) . وقال في الدر المختار: ولو كان أبواه مجنونين أيضا ً ينبغي أن ينصب عنه وصيا ً ، والحاصل أن المجنون كالصبي (٣) . (١) .( ٤٥ ، برقم ( ٥٢٦٨ / رواه البخاري، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، ٧(٢) .٣٤١/ البحر الرائق ٢(٣) .١٨٩/ حاشية ابن عابدين ٣ وذكر ابن بطال من المالكية أن من سكر فقذف فإنه يحمل محمل المجنون، والمغمى عليه، والصبي لقول ا لنبي ژ : » رفع القلم عن ثلاثة: عن  « النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم ، فقد جعل حكمهم واحدا ً.  وقال النووي من الشافعية: المجنون كالصبي في ا لالتقاط(١) . وقال الشيخ تقي الدين الحصني 5 : كان النبي ژ يقسم السبي كما يقسم المال، وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين(٢) . ّ وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: المجنون كالصبي كذا السفيه عند المصنف وجماعة ففيه الخلاف أي في ضمان المتلفات، وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد(٣) . وقال في شرح حدائق الأزهار: لولي الصبي والمجنون أن يخرج زكاتهما لكونهما لا يصلحان للإخراج فينوب عنهما ا لولي(٤) . ِ وقال: لأن الصبي والمجنون غير مط ْل َقي التصرف(٥) . وقال أيضا ً : لأن ُ الصبي والمجنون غير مخاطبين بالأحكام(٦) . فقد سوى بين المجنون والصبي في الأحكام فكان أحدهما كالآخر. (١) .٥٠٢/ روضة الطالبين ٥(٢) .٥٠٠/ كفاية الأخيار ١(٣) .٣٣٦/ الإنصاف للمرداوي ٦(٤) .٢٦٣/ السيل ا لجرار ١(٥) .٦٢٢/ المصدر السابق ١(٦) .٦٨٣/ المصدر السابق ١ فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: بيع المجنون، وشراؤه، ونكاحه، ووصيته، ورهنه، وكذلك تبرعه، وطلاقه، وجميع تصرفاته لا يعتد بها كما لا يعتد في ذلك كله بتصرفات الطفل الذي لا يميز بخلاف المميز فإن عقله كعقل المعتوه، تصح تصرفاته النافعة نفعا ً محضا ً ، وتلغى الضارة ضررا ً محضا ً ، وأما الدائرة بين النفع والضرر فموقوفة على وليه.  ومن فروعها: إن المجنون كالصبي في أعمل الحج يقوم بها عنهما وليهما. ومن فروعها: إن المجنون كالصبي في أحكام ا للقطة. ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام ا لسبي. ومنها: إن المجنون كالصبي في ضمان ا لمتلفات. ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام التكليف من صلاة، وصيام، وغير ذلك. ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام الردة، وفي جميع المؤاخذات ا لبدنية. (1) [±ô©dGh π°UC’G ¬dƒb ∞dÉN øe »YóªdG ] هذه قاعدة عظيمة نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 فقال: المدعي من خالف قوله الأصل، والعرف. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل من ادعى خلاف الأصل، أو خلاف العرف فإنه مدع ٍ ويطالب حينئذ بالبينة، وكذلك من ادعى دعوى تخالف العرف (١) .٣٨/ شرح كتاب النيل ١٣ كمن ادعى نضوج الفاكهة في غير وقتها، أو بلوغ الصبي قبل وقته، فإن هذا عليه البين لأن ما ادعاه من خوارق العادات لا يثبت إلا بالبينة فمن ادعى ذلك فهو مدع ٍ وعليه ا لبينة. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: المذاهب الفقهية اتفقت على القاعدة ولكن اختلفت عباراتهم في التعبير عنها. فالإباضية والمالكية عبروا عن المدعي بعبارة واحدة وهي أن المدعي   من خالف في قوله الأصل، والعرف. قال القرافي 5 : إن قاعدة المدعي هو كل من كان على خلاف » الأصل والعرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف، « فالمدعي بالدين على خلاف الأصل، لأن الأصل براءة ا لذمة(١) . وأما الحنفية والشافعية، والحنابلة فقد عرفوا المدعي بأنه هو الذي يطلب أمرا ً خفيا ً على خلاف الأصل، والمدعى عليه بخلافه(٢) . وقد اختلف أصحابنا والشافعية في تفسير » : وقال ابن رجب الحنبلي المدعي والمدعى عليه فمنهم من قال: المدعي هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه هو الذي لا يخلى وسكوته منهما، ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرا ً خفيا ً « على خلاف الأصل، والمدعى عليه بخلافه(٣) . فالجميع متفق على أن من ادعى خلاف الأصل هو المدعي وأن من ادعى وفق الأصل هو المدعى عليه. (١) .٣٨٨/ الفروق ٣(٢) .٣٩٨/ الفصول للجصاص ٣(٣) .٢٣٠/ جامع العلوم والحكم ٢ هذا ومعرفة المدعي من المدعى عليه من أهم ما يجب على القاضي والمحكم ومن يعمل في مجال انهاء النزاعات، ومن لم يستطع التمييز بين المدعي وبين المدعى عليه فليس له أن ينتصب قاضيا ً أو محكما ً ، أو مصلحا ً ، لأنه لن يستطيع ولوج الباب فضلا ً عن أن يصدر ا لأحكام. فروع ا لقاعدة: من فروعها: تزوج بكرا ً ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ً فعليه البينة، لأنه مدع ٍ لكونه ادعى خلاف ا لأصل. ومنها: لو ادعى على الآخر دما ً ، أو مالا ً فهذه دعوى خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة وعليه البينة لكونها دعوى خلاف الأصل، لأن الأصل براءة ا لذمة. ومنها: لو ادعى المجتهد نسخ حكم أو تخصيص نص، أو تقييده طولب  بالبينة، لأنه ادعى خلاف الأصل، إذ الأصل في النص الإحكام، والنسخ والتخصيص والتقييد خلاف ا لأصل. ومنها: إن الأصل في الراوي، والشاهد العدالة، فمن ادعى جرحا ً فعليه َ أن يفسره ويقيم عليه البينة لأنه مدع .ٍ ومنها: لو ادعى الرجل حلي المرأة، أو ادعت المرأة متاع الرجل كالثياب، والسلاح ونحو ذلك، فكل منهما مدع ٍ لأنه ادعى خلاف الأصل والعرف، لأن الحلي عرفا ً ملك النساء، والسلاح ونحوه ملك الرجال، فعلى كل منهما ا لبينة. ومنها: لو رمى زوجته بالزنا فعليه البينة، وإلا فعليه الحد إلا أن يلاعن، لأنه ادعى خلاف ا لأصل. (1) [Égô¡Wh É¡°†«M »a ábó°üe ICGôªdG ] قال العلامة أحمد بن عبد الله الكندي 5 ، والمرأة مصدقة في أنها حائض فلا يطأها زوجها وفي أنها طاهرة فيطأها، قال تعالى: ﴿ PON WVUTSRQ ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، فيه دليل على أن قولها حجة من حيث يفيد معنى، والحقيقة أن المرأة مصدقة في ما يرجع إلى خاصة نفسها من أحكام النساء كالحمل،وانقضاء العدة، والحيض والنفاس، والطهر، فهي مؤتمنة على ذلك ومصدقة فيه، بدليل أن الله بنى شطرا ً عظيما ً من الأحكام التي يرجع فيها إلى خبر النساء وهذا مبناه على أن النساء مصدقات لما صح بناء الأحكام على إخبارهن. موقف الفقهاء من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة متفق عليها بين فقهاء المذاهب المتبوعة، وهذه أقوالهم. قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوما ً ، أو يومين، أو ثلاثة أيام فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمها ثم تغتسل وتصل ّ ي ولا تدع الصلاة وهي طاهر فإن هذا لا ينبغي، وتصدق إن طلقها ٍ زوجها حين ولدت في انقضاء العدة في أربعة وخمسين يوما ً ، وزيادة ما قالت من شيء لأنا نجعل النفاس ما قالت، وخمسة عشر طهرا ً ، وثلاثة حيضا ً وخمسة عشر يوما ً طهرا ً وثلاثة حيضا ً ، وخمسة عشر يوما ً طهرا ً وثلاثة حيضا ً فذلك أربعة وخمسون يوما ً وما قالت النفساء من شيء فهي فيه مصدقة(٢) . وجاء في المدونة: قلت لأشهب: أرأيت رجلا ً طلق امرأته طلقة، أو تطليقتين، ثم قال لها وهي في العدة: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد (١) ٦٢ و ٦٥ / المصنف ٣٩(٢) .٥١٤/ الأصل للشيباني ١ انقضت عدتي؟ قال: هي مصدقة في ما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا ً لكلامه وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي، ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض، ٍ وأما إذا كان من سقط فقولها جائز، وإن كان بعد طلاقه بيوم أو يومين أو أقل، أو أكثر قال أشهب: ود َلك َ على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله: ﴿ H VUTSRQPONMLKJI W ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ . ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها(١) . وجاء في موضع آخر منها إذا أقر لسيد بوطء الجارية ثم جاءت بولد  وقالت هو ولده كان ولده لأن كل من اقر بالوطء فلولد ولده والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعى الاستبراء قبل ا لحمل(٢) . وقال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم أن القول قول المرأة إذا كان زوجها طلقها وهي حائض ويزعم هو أنها طاهرة ويجبر على الرجعة وهو قول سحنون وجه هذا أن المرأة مصدقة في الحيض مؤتمنة عليه(٣) . وجاء فيه فإن قالت المرأة أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر وإن قالت لست بحامل قبل قولها واقتسمت التركة... والسبب في ذلك أنها مأمونة (١) . ٢٣٥ و ٢٣٦ / المدونة ٢(٢) .٥٠٠/ المدونة ٤(٣) .٤٦٥/ البيان والتحصيل ٥ على نفسها في ذلك مصدقة في قولها بما دل من كتاب ا لله 8 على ائتمانها بقوله تعالى ﴿ WVUTSRQPON ﴾ [ [البقرة: ٢٢٨(١) . وقال في القوانين الفقهية والمرأة مصدقة في دعوى ا لحيض(٢) .  وقال في التاج والإكاليل والبرص يدعيه بوجهها وكفيها وبسائر بدنها غير الفرج اثبت بالنساء. وأما بالفرج فقال ابن القاسم إنها مصدقة في ذلك ولا ينظر النساء إليها(٣) . وقال الشافعي ومتى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن أن تكون فيها صادقة فهي مصدقة(٤) . وقال الماوردي وهو يتكل ّ م عن زيادة العادة عند المرأة: إذا ذكرت زيادة عادتها في الحيض والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة لأنها ممكنة وهي مصدقة على نفسها. ٍ وقال في نهاية المطلب: إذا ادعت المرأة وقوع أقرائها في زمن ذكرته فهي مصدقة مع يمينها لا خلاف فيه(٥) . وجاء فيه لو قال: لها إن زنيت فانت طالق فقالت زنيت فقيل لا تصدق فيه وقال بعض أصحابنا كل عمل خفي لا يفرض الاطلاع عليه فهي مصدقة فيه والزنا منه وهذا حائد عن التحقيق غير معدود من المذهب(٦) ، وقصده أن الذي هو حائد عن التحقيق تصديقها في دعواها الزنا إذا عل ّ ق طلاقها على زناها لأنها متهمة في التخلص منه بهذه ا لدعوى. (١) .١١٨/ البيان والتحصيل ١٢(٢) .١٥/ القوانين الفقهية ١(٣) .١٥٦/ التاج والإكليل ٥(٤) .١٧٣/ الأم ٦(٥) .٤٧١/ الحاوي الكبير ١١(٦) .٥٠٦/ نهاية المطلب ٦ وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله أن المرأة مصدقة في دعواها الطلاق ودعوى انقضاء عدتها(١) .  وقال الإمام يحيى بن الحسين من الزيدية: فإن كانت أقرت بانقضاء العدة ثم راجعها فالقول قولها مع حلفها لأنها مصدقة في ذلك ما امكن من مداها(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن خبر المرأة في الحيض والطهر مقبول لأنها مصدقة في حق نفسها ويجب العمل بمقتضاه فإن أخبرت زوجها بمجيء الدم كف عنها وإن أخبرته بمجيء الطهر جاز له وطؤها. فإن أخبرته أنها حائض فلم يصدقها فوطأها على انها طاهر فإذا هي حائض فالذي قاله موسى بن علي من فقهاء الإباضية لا شيء عليه إن عودت تكذبه، وبه قال أبو حنيفة. وقال غيره إن كذبته فقد صدقته وهو كمن ُ وطئ في الحيض. أما أبو الحواري فقد أخذ بقول موسى بن علي(٣) . ومنها: إنها مصدقة في دعوى انتهاء العدة فمن طلق زوجته طلاقا ً رجعيا ً حتى إذا مضت مدة فقال لها قد أرجعتك فقالت قد انقضت عدتي فهي مصدقة إن مضى وقت يحتمل صدقها فيه. ومنها: إذ أخبرت بأن نفاسها قد انقطع صدقت. ٍ ومنها: إذا ادعت أن زوجها طلقها في طهر مسها فيه فحملت منه فهي مصدقة لأن الله أوكل ذلك إلى قول النساء وحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في ا رحامهن. (١) .٣٢٠/ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله ١(٢) كتاب التحرير لابي طالب يحيى بن الحسين ا لهاروني. (٣) .٦٢/ المصنف ٣٩ ومنها: لو طلب من زوجته الصيام أو قراءة القرآن فقالت إنها حائض صدقت في ذلك. ومنها: لو أخبرت المرأة زوجها بالطهر جاز له أن يمسها فيه أو أن يطلقها فيه قبل ا لمسيس. (1) [ôgÉ£dG ádõæªH á°VÉëà°ùªdG ] قال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : وأما المستحاضة فإن حكمها حكم » .« الطاهر تفعل جميع أفعال ا لحج والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج » : وقال في موضع آخر « تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج (٢) . قلت: ولا مانع من طرد هذه القاعدة في جميع العبادات فإن حكمها فيها حكم الطاهر فقد أذن النبي ژ لها أن تصل ّ ي بعد أن تتوضأ لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير، وكذلك في الصوم تصوم وحكمها حكم الطاهر، وكذلك الحكم في قراءة القرآن ودخول المسجد، والوطء فإن حكمها حكم ا لطاهر. أحكام المستحاضة عند ا لفقهاء: دم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم، أو كسلس البول حيث تطالب المستحاضة بأحكام خاصة تختلف عن أحكام الأصحاء وعن أحكام الحيض، والنفاس وهي: (١) . ٨٦ و ٨٩ / بيان الشرع ٢٤(٢) المصدر السابق نفسه.  أ يجب رد دم الاستحاضة أو تخفيفه إذا تعذر رده بالكلية، وذلك َ ٍ برباط أو حشو أو بالقيام أو بالقعود كما إذا سال أثناء السجود ولم يسد َُ بدونه فتومئ من قيام أو قعود، وكذا لو سال الدم عند القيام صلت من قعود، لأن ترك السجود أو القيام أو القعود أهون من الصلاة مع ا لحدث. وهكذا إذا كانت المستحاضة تستطيع منع سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك، فإذا نفذت البلة أو خرجت الحشوة المبتلة فقد انتقض وضوؤها، فإذا ردت المستحاضة الدم بسبب من الأسباب خرجت عن كونها صاحبة عذر. واعتبر المالكية المستحاضة صاحبة عذر كمن به سلس فإذا فارقها الدم  أكثر زمن وقت الصلاة لم تع َ ُ د ْ صاحبة عذر. ونص المالكية على أنها إذا رأت الدم عند الوضوء فإذا قامت ذهب عنها قال مالك: تشد ذلك بشيء ولا تترك الصلاة(١) . ويستثنى من وجوب الشد أو الاحتشاء أمران: الأول: أن تتضرر المستحاضة من الشد أو ا لاحتشاء. الثاني: أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء لئلا تفسد صومها. وإذا قامت المستحاضة وم َن ْ في حكمها من المعذورين بالشد، أو الاحتشاء، ثم خرج الدم ولم يرتد، أو تعذر رده، واستمر وقت صلاة كامل فلا يمنع خروج الدم أو وجوده من صحة الطهارة والصلاة. فقد روي عن عائشة # قالت: قالت فاطمة بنت حبيش: إني امرأة أستحاض أفأدع (١) .٣٦٧/ أسهل المدارك ١ ِ الصلاة؟ فقال ژ : » إن ذلك عرق ٌ وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي ْ الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي «(١) . وفي رواية: » توضئي لكل صلاة «(٢) . وفي رواية: » توضئي لوقت كل  صلاة «(٣) . وفي رواية: » ولو قطر الدم على ا لحصير «(٤) . وذكر الحنفية للمستحاضة ولغيرها من المعذورين ثلاثة شروط: الأول: شرط الثبوت حيث لا يصير من ابتلي بالعذر معذورا ً ولا تسري ٍ عليه أحكام المعذورين حتى يستوعبه العذر وقتا ً كاملا ً لصلاة مفروضة ولو حكما ً . وهذا شرط متفق عليه بين ا لفقهاء. الشرط الثاني: الدوام وهو أن يوجد العذر في كل وقت آخر سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر ولو مرة واحدة. الشرط الثالث: شرط الانقطاع، وبه يخرج صاحبه عن كونه معذورا ً وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتا ً كاملا ً فيثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت ا لانقطاع. ما تمنع عنه ا لمستحاضة: قال البركوني من الحنفية: الاستحاضة حدث أصغر كالرعاف فلا تسقط به الصلاة ولا تمنع صحتها أي على سبيل الرخصة للضرورة، ولا تحرم الصيام فرضا ً ، أو نفلا ً ولا تمنع الجماع لحديث حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها. ولا تمنع من قراءة القرآن، ولا مس مصحف، ولا دخول (١) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (٢) رواه ا لترمذي. (٣) رواه الترمذي أيضا ً. (٤) رواه الترمذي والبيهقي. مسجد، ولا طواف إذا أمنت التلويث، وحكم الاستحاضة كالرعاف فتطالب المستحاضة بالصلاة والصوم. وكذلك الشافعية والحنابلة قالوا: لا تمتنع المستحاضة عن شيء وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات كما نصت ا لقاعدة. واختلف عن أحمد في الوطء فهناك رواية أخرى عنه بالمنع من وطء المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في ا لمحظور. وقال المالكية كما في الشرح الصغير: هي طاهر حقيقة وهذا في غير المستحاضة المتحيرة فإن لها أحكاما ً خاصة. طهارة ا لمستحاضة: قالت الشافعية والحنابلة بوجوب الاحتياط في طهارتها بالغسل والاحتشاء بقطنة أو خرقة فإن لم يندفع الدم تحفضت بالشد والتعصيب إلا أن تتأذى به أو تكون صائمة كما سبق بيانه في الشروط فإن خرج الدم بعد ذلك لم تبطل طهارتها. وأما عند الحنفية فيجب على المعذور رد عذره، أو تقليله، أما إذا كان لا يقدر على الربط أو منع النش فهو معذور. وهل يلزمها إعادة الغسل والعصب؟ قالت الشافعية: يلزمها إن زالت العصابة عن موضعها زوالا ً له تأثير في رشح الدم. وقالت الحنابلة: لا يلزمها ذلك لكل صلاة إن لم تفرط. قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز عنه. ما » : قلت: وهو الموافق لرواية: ولو قطر الدم على الحصير، ولقاعدةوالله أعلم. ،« المشقة تجلب التيسير » : وقاعدة ،« لا يمكن التحرز عنه فهو عفو وقد ظهرت بذلك فروع القاعدة فلا مبرر لإعادتها. (1) [äGOÉÑ©dG AGOC’ πgCÉH ¢ù«d ∑ô°ûªdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن غسل الميت فقال 5 : أما أولا » ً فلأن المشرك ليس بأهل لأداء العبادات فكيف .«؟ يكتفى به في أدائها معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المشرك ليس من أهل التكاليف، فلو أدى عبادة من العبادات فلا تقع صحيحة ولا ترفع الإثم عمن خوطب بها، كمن غسل ميتا ً مسلما ً أو حج عن مسلم وهو مشرك فلا تصح عبادته ولا يرتفع الإثم عمن خوطب بها من ا لمسلمين. وقد ،« الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » : وهذه القاعدة قريبة من قاعدة الكفار مخاطبون » تقدم شرحها، وفي الحقيقة يوجد فرق بينهما، فقاعدة ليس على معنى أنها تصح منهم حالة كفرهم ولا على معنى « بفروع الشريعة أنهم مطالبون بأدائها بعد أن يسلموا، بل على معنى أنهم يعاقبون على تركها زيادة على ترك التوحيد، لقوله تعالى: ﴿ <;:9= ﴾[ [الفرقان: ٦٩ . أما القاعدة التي نحن بصددها فهي مكملة ومتممة لتلك، فهذه تبين أن الكافر ليس من أهل العبادات وهذه متفق عليها، وتلك مختلف فيها، فالكافر مطالب بها على معنى أنه مؤاخذ على تركها، ومع ذلك فهي أي العبادة لا تصح منه ما دام مشركا ً . (١) . ٦٨ و ٦٩ / معارج الآمال ٤ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق جميع المذاهب الفقهية المتبوعة من غير خلاف أن الإسلام شرط صحة لجميع العبادات، فمن قام بعبادة من صلاة وصياح وحج وجهاد وزكاة وهو مشرك فلن يتقبل منه، لقوله تعالى: ﴿ ¯ ¶µ´³²±° ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ÈÇÆ ﴾[ [المائدة: ٣٦ . فالعلماء اشترطوا في العبادات النية حتى قالوا: لا عمل إلا بنية، وجعلوا النية فيصلا ً بين العادة، والعبادة، وجعلوا أهم شرط من شروط النية ا لإسلام. قال أستاذنا فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي حفظه الله: لما كانت النية عبادة كان لها شروط لا تصح من دونها ولا يعتد بالنية إلا بها وهي الإسلام ا لخ (١) . وهذا عند الجميع وهو معروف لا نطيل البحث فيه. وقال الدكتور محمد الزحيلي: الشرط الأول: الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر أصليا ً كان أو مرتدا ً على الراجح، حتى في غسله على الراجح أيضا ً . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الكافر لا تصح منه الصلاة، ولا الزكاة، ولا الصوم، ولا الحج، لأن هذه العبادات يشترط فيها الإسلام، والإسلام فيها شرط صحة، فلا تصح العبادة من غير ا لمسلمين. (١) .١٣١/ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ١ ومنها: غسل الميت لا يصح من مشرك، لأن فيه نوع َ عبادة. ومنها: ظهار المشرك غير صحيح، لأنه يعقبه كفارة ليس هو من أهلها. ومنها: نذر المشرك لا يصح، لأنه عبادة ليس هو من أهلها. ومنها: رواية المشرك لا تصح، لأنه يبنى عليها أحكام ليس هو من أهلها. ومنها: شهادة المشرك لا تصح للسبب نفسه. ومنها: ذبيحة المشرك لا تصح. والفروع في هذه القاعدة كثيرة جدا ً. وخرج عن ذلك صور منها: الذمية تحت المسلم يصح غسلها من الحيض لحق زوجها المسلم عليها ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة، ويشترط منها النية فإن امتنعت أجبرها عليه كما يجبر المسلمة المجنونة، فهذه النية وهي عبادة صحت من مشركة نظرا ً لحق زوجها. ومنها: الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها، لأن المغلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز لا للقربة. ومنها: الزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته فتصح وتجزئه إذا أسلم بعدها. ومنها: إذا نوى سفر القصر وهو كافر اعتبرت نيته فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر على ا لأرجح. (1) [∞«°ùdG hCG ΩÓ°SE’G ’EG º¡æe πÑ≤j o ’ Üô©dG ƒcô°ûe ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن الحجج ومن يكون حجة من العلماء قال 5 : فأما المشركون من العرب » فت ُ غنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا عهد لهم ولا ذمة، ولا يقبل منهم إلا .« السيف أو الدخول في ا لإسلام أصل ا لقاعدة: ُ وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن م حمدا ً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ت عالى «(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن مشركي العرب ليس لهم عهد ولا ذمة ولا أمان،   وليس عليهم إلا الجزية لأن هذه أحكام أهل الكتاب ومن سن فيهم سنة أهل ُ الكتاب وهم المجوس، وذلك لأن رسول الله ژ أرسل إليهم خاصة وإلى الناس عامة، وعاش فيهم عمرا ً رأوا فيه المعجزات الباهرات، ونزل القرآن بلغتهم، ووصلت لهم الدعوة فليس لهم عذر في ترك الإسلام، وليس لمشركي العرب كتاب ولا شبهة كتاب لذلك لا يقبل منهم سوى الإسلام أو السيف، وفيهم قال ُ الله تعالى: ﴿ ³² ﴾[ [التوبة: ٣٦ ، وقال رسول الله ژ : »أمرت « أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا لله ، وهذا عام يراد به ا لخصوص. (١) .٩٧/ منهج الطالبين ١(٢) ١٧ ومسلم، باب الأمر بالقتال، /١ ،( صحيح البخاري، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ( ٢٥ .٣٨/١ ،(١٣٣) موقف المذاهب ا لفقهية:  ة(١) هذه القاعدة محل إجماع بين المذاهب الفقهية من الإباضي والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . وهذه أقوالهم. قال في البدائع: وأما شرائط الركن فأنواع منها ألا يكون المعاه َ د ُ من مشركي العرب فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى: ﴿ }| ﴾[ [التوبة: ٥ إلى قوله تعالى: ﴿ ¯° ﴾[ [التوبة: ٥ . أمر الله 4 بقتل المشركين ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم وهي الإسلام(٧) . وعلل ذلك صاحب الهداية بأن مشركي العرب عاش النبي ونشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر(٨) . وقال ابن رشد من المالكية: وأما الذين لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق فكفار قريش، والمرتدون، أما المرتدون فلأنهم ليس لهم دين يقرون عليه  لقوله ژ : » من بدل دينه فاقتلوه «(٩) . (١) .٩٧/ منهج الطالبين ١(٢) .٤٠٢/ الهداية ٢(٣) .٤٧٦/ المقدمات الممهدات ١(٤) .٢١٠/ ٣٧٤ ، المجموع ١٩ / ٣٠٨ ، الحاوي ١٤ / ٢٥٤ ، اللباب ١ / الأم ٤(٥) .١٣١/ ١٢٩ ، الانصاف ٤ / مختصر الخرقي ١(٦) ٤٣٣ ، ومتن الأزاهر في فقه الأئمة الأطهار / ١٢٣ ، التاج المذهب ٧ / البحر الزخار ١٦ .٢١٣/ للإمام ابن يحيى المرتضى ١(٧) .١١٠/ البدائع ٧(٨) .٤٠٢/ الهداية ٢(٩) .( رواه البخاري، باب المرتد والمرتدة برقم ( ٦٩٢٢ وأما كفار قريش فقيل إنما لم تؤخذ منهم الجزية لأنه لا يجوز أن يجري عليهم ذلة ولا صغار لمكانتهم من النبي ژ ، فإن كانوا من أهل الكتاب تخصصوا من عموم الآية بالإجماع ولم يجز في أمرهم إلا الإسلام أو السيف، وهذا الإجماع حكاه ابن الجهم. وقيل: لا تؤخذ منهم الجزية لأنهم أسلموا جميعهم يوم الفتح فهم مرتدون، والمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.. وقيل: إن ذلك ليس على جهة الإكرام وإنما ذلك على جهة التغليظ عليهم لبعدهم عن الحق إذ ليسوا بأهل كتاب(١) . وقال الشافعي 5 : فكل مشرك عابد وثن، أو غيره فحرام إذا أعطى الجزية ألا تقبل منه وحالهم حال أهل الكتاب في أن تؤخذ منهم الجزية وتحقن دماؤهم بها إلا العرب خاصة فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو ا لسيف(٢) . وقال النووي في المجموع: ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف(٣) .  وقال الخرقي من الحنابلة: وإنما يكون للإمام استرقاقهم أي السبي إذا كانوا من أهل الكتاب، أو مجوسا ً ، وأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف، أو ا لفداء(٤) . وقال الإمام المرتضى من الزيدية: ولا يقبل من غير الكتابي إلا الإسلام ُ أو السيف لقوله ژ : »أمرت أن أقاتل ا لناس « الخبر(٥) . فظهر بهذا كله أن القاعدة محل إجماع. (١) .٣٧٧/ المقدمات الممهدات ١(٢) .٢٥٤/ الأم ٤(٣) .٢٩٠/ المجموع ١٩(٤) .١٣٩/ مختصر الخرقي ١(٥) .٢١٣/ ٤٣٣ ، ومتن الأزهار ١ / ١٢٣ ، والتاج المذهب ٧ / البحر الزخار ١٦ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن مشركي العرب ليس لهم أن يعقدوا مع المسلمين عقد ذمة، ولا معاهدة، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو ا لسيف. ومنها: أن مشركي العرب لا تقبل منهم الجزية، لأن الجزية تقبل من أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس، لقوله ژ في المجوس: » سنوا فيهم سنة أهل الكتاب «(١) . أما مشركو العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو ُ السيف لأنه ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب. ومنها: إن أهل الكتاب تسبى ذراريهم لمصلحة الدخول في الإسلام بعد ذلك، لأنه لا يجوز حملهم على الدين إكراها ً لقوله تعالى: ﴿ ÔÓÒÑ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ . أما مشركو العرب فلا تسبى نساؤهم، وذراريهم لأنه يجوز إكراههم على الدين رأسا ً ، ولأنه ليس لهم كتاب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو ا لسيف. ومنها: إن أهل الكتاب لا يبدأون بقتال إلا بعد تخييرهم بين الإسلام أو  الجزية أو الحرب، بخلاف مشركي العرب فإنهم يبدأون بقتال ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ا لسيف. ومنها: إن دار أهل الكتاب تصبح دار عهد إذا عاهدوا، أما دار مشركي العرب فهي دار حرب إذ لا يقبل منهم عهد ولا ذمة، ولا جزية. ومنها: إن مشركي أهل الكتاب تنكح نساؤهم لأنهم أهل كتاب، أما مشركو العرب فلا تنكح نساؤهم، قال تعالى: ﴿ »º¹¸¶ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [المائدة: ٥ . وقال في حق أهل الشرك من العرب: ﴿ SRQP (١) .٣٩٥/٢ ،( موطأ مالك، ( ٩٦٨ T ﴾[ [البقرة: ٢٢١ . ودخل في حكمهم من هو مثلهم من عبدة الأوثان من غير العرب كالبوذية. ومنها: أن ذبيحة الكتابي تؤكل، أما ذبيحة المشرك من العرب فلا تؤكل. والفروع كثيرة. (1) [ô¨°üj ’ ô¨°üªdG ] هذه قاعدة لغوية بنيت عليها بعض الفروع الفقهية، وهذه القاعدة لها قصة جرت بين محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والإمام الكسائي النحوي المعروف، قال محمد بن الحسن للكسائي وكان ابن خالته: لما لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال الكسائي من أحك َ م علما ً فذلك يهديه َ إلى سائر العلوم فقال محمد 5 : إني ألقي عليك شيئا ً من مسائل الفقه، ِ فخرج جوابه من النحو فقال: هات فقال: ما تقول فيمن سها في سجود السهو؟ فقال من باب المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته(٢) . ومعنى ذلك ان سجود السهو هو سجود مصغر لجبر الخلل في الصلاة فلا يصغر بسجود في حق من نسيه. موقف المذاهب ا لفقهية: اتفقت المذاهب الفقهية على هذه القاعدة ونص عليها كل من الحنفية(٣)والمالكية (٤)والشافعية (٥)والحنابلة(٦) عند كلامهم على من نسي َ (١) .١٠٠/٩٩/ بيان الشرع ١٤(٢) .١٠٠/ ٢٢٤ ، والبحر الرائق ٢ / المبسوط ١(٣) المصادر السابقة نفسها. (٤) .٢١٧/ الفواكه الدواني ١(٥) .٤٤٠/ ٢٧٥ ومغني المحتاج ١ / نهاية المطلب ٢(٦) تصحيح الفروع للمرداوي. سجدتي السهو وبعضهم نص عليها في مناسبات اخرى على ما سيأتي في أثناء الفروع، وقد ذكروا قصة أبو يوسف مع الإمام الكسائي، في معرض الاستدلال لها. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة من سها في سجود السهو فلا سجود عليه لأن سجود السهو مصغر عن الركعة والخلل الذي طرأ على الصلاة فلا يصغر بسجود في حق من نسيه ومنها إجماع العلماء على قصر الرباعية في السفر المبيح للقصر بخلاف المغرب، والفجر وصلاة الجمعة(١) ، لأن المصغر لا يصغر. ومنها صلاة العيدين لا تقصر في حضر ولا سفر(٢) . ومنها التيمم وهو مصغر عن الوضوء فليس فيه مضمضة ولا استنشاق وغير ذلك من سنن الوضوء لذلك فلا يسعه أن يصغر بان ينقص منه شيء حتى لا يلزم منه تصغير ا لمصغر. وألحق بعض الأئمة من الشافعية بهذه القاعدة قاعدة أخرى لغوية وفرعوا عليها مسألة في الفقه وهي قاعدة (المكبر لا يكبر). قال في مغني المحتاج: (ينوب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة في حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه(٣) فعند تحققها أولى وشمل ذلك المغلظة وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتين بعد طهرها وقال الجيلي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي لا يندب ذلك لان المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر(٤) . (١) . ٩٩ و/ ١٠٠ / بيان الشرع ١٤(٢) .٩٩/ المصدر السابق ١٤(٣) ٢٣٣ برقم ٢٧٨ تحقيق فؤاد عبد الباقي. / في صحيح مسلم ١(٤) .٢٤٤/ مغني المحتاج ١ (1) [¬«a á¡Ñ°T ’ …òdG ø¶dG øe ôÑ੪dG ] on هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن الميت إذا وجد ولم يدر ما هو قال 5 : وكذلك لا يلحق بالأغلب مع وجود شيء من العلامات الخاصة، لأن اللحوق بالأغلب أمر ظني، والعلامة الخاصة أقوى في ظن الدلالة منه، وأيضا ً فالمعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه يعمل بالظن إذا لم يعارضه ما يمنع من استمراره من اليقين أو غلبة الظن، لأن غلبة الظن تورثه شبهة تمنع من استمراره والتمسك به. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: أجمع العلماء من المسلمين على أن ما صدر عن رسول الله ژ من قول، أو فعل، أو تقرير، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا ً تشريعيا ً يستنبط منه المجتهدون الأحكام(٢) . وغرضنا من هذا النص هو الدلالة على أن الظن الراجح أو ما يسمى بغلبة الظن ملحق باليقين. وقال أيضا ً : وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن ا لنبي ژ ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن ا لراجح(٣) . (١) .٦٥/ معارج الآمال ٤(٢) ٣٧ ، مكتبة ا لدعوة. / أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ١(٣) .٣٨/ المصدر السابق ١ وقال أستاذنا فضيلة الدكتور مناع القطان 5 : وأكثر الأحكام مبنية » على الظن الراجح، لو التزم القطع في كل حكم من الأحكام العملية لتعذر  « ذلك وأصاب الناس ا لحرج(١) . وقال ابن تيمية: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: ﴿ ÃÂÁÀ ﴾[ [النجم: ٢٣ ، فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا اتبعوا علما ً ولم يكونوا ممن لا يتبع إلا ا لظن(٢) . وقال أيضا ً : العمل بالظن نوعان: الأول: اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم وهو الذي ورد في القرآن في معرض الذم كقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾[ [النساء: ١٥٧ ، وقوله: ﴿ ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ Ì ﴾[ [النجم: ٢٣ . أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في الآيات السابقة، إذ إن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن، لأن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل فيكون ترجيحه مستندا ً إلى علم ودليل فاتباعه لهذا الظن الراجح ابتاع لما علم رجحانه فيكون متبعا ً للعلم لا للظن(٣) . (١) .٣٣٤/ تاريخ التشريع الإسلامي د. مناع القطان ١(٢) .١٢٠/ مجموع الفتاوى ١٣(٣) . ١١٤ ١١٧ / مجموع الفتاوى ١٣ فالذي تقرر من هذه النصوص أن العلماء إذا أطلقوا القول بوجوب العمل بالظن إنما يقصدون الظن الراجح، أما الظن المشتمل على شبهة فليس من الظن الراجح وقد يسمونه بالظن المرجوح أو الوهم فهذا  وبقولهم: « لا عبرة بالظن ا لبين خطأه » : لا اعتبار له، وعبروا عن رده بقولهم   .« لا عبرة بالتوهم » وقد يتعارض ظنان: ظن ٌ ناشئ عن دليل، وظن ٌ ناشئ عن الغالب أو الأغلب، كمن وجد ميتا ً في دار يسكنها مسلمون ومشركون ويغلب عليها المشركون لكن وجدت عليه دلائل الإسلام كأن كان مختونا ً ويلبس عمائم المسلمين وله لحية، مقلم  الأظافر بدت في جبهته آثار السجود، فإن هذه الدلائل أورثت ظنا ً راجحا ً وكون الأغلب في الدار من غير المسلمين أورث ظنا ً مرجوحا ً بأنه من غالب السكان وبأنه غير مسلم إلا أن الظن المستند للدلائل أقوى من الظن المستند إلى الأغلب فيقدم الأقوى من ا لظنين. فروع ا لقاعدة: ِ من فروعها: إذا وجد َ ميت في دار اختلاط أكثر أهلها مشركون هل يلحق بالأغلب أو ينظر في العلامات الخاصة التي تميز المسلم من غيره، كآثار السجود على وجهه واللحية والعمامة والختان، وتقليم الأظافر فإن العلامة أقوى من إلحاقه بالأغلب. ومثل ذلك اللقيط فإن العلامة عليه أقوى ظنا ً في إلحاقه بأغلب أهل الدار، فلو وجد معه ما يشير إلى اسمه واسم والده أو وجد في ثيابه كتابة اسمه أو مختونا ً أو نحو ذلك اعتبر مسلما ً ولم ينظر إلى أغلب أهل ا لدار. ومن فروعها: الأموال المدفونة ما حكمها؟ هل هي كنز من أموال المشركين أو هي لقطة من أموال ا لمسلمين؟ فإذا وجدت هذه الأموال مدفونة في دار اختلاط أكثر أهلها مشركون ِ ن ُظر في العلامات المميزة فينظر إلى سكتها واسم الملك أو الحاكم الذي عليها، هل ضربت سكتها على يد حاكم مسلم أو بأمره، أو بتاريخ حكمه من أجل أن ينبني عليها حكم شرعي هل هي كنز لواجده أو لبيت المال، أو هي لقطة يجب تعريفها؟ ومنها: مسألة المقابر الجماعية كيف نميز أهلها هل هم من المسلمين أو من غير ا لمسلمين؟ وأذكر أن هذه المسألة قد نوقشت على قناة الجزيرة في الوقت الذي كنت أشرح هذه المسألة وكانت الحلقة حول المجازر الجماعية التي حدثت أيام العثمانيين بين المسلمين الأتراك وبين الأرمن، فالأرمن يقولون بأن المقابر الجماعية من الأرمن قتلهم العثمانيون، والعثمانيون يقولون بأنهم من العثمانيين قتلهم الأرمن، فطلب الباحث التركي الذي استضافته الجزيرة لجنة تقصي الحقائق فوجدوا كل العلامات تدل على أنهم من المسلمين قتلهم الأرمن حيث وجدوا القبور إلى القبلة ووجدوا قلائد وسلاسل كتبت عليها أسماء إسلامية، فكان تقرير اللجنة أن المقابر الجماعية للمسلمين وليس للأرمن، فسجلت هذه المسألة رأسا ً لأنها من القدر ا لمبارك. هذا ويعتبر الحمض النووي اليوم من أقوى الدلائل والعلامات ا لمميزة. ومنها: إذا أسلم الكافر مع طلوع الفجر ووافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة ويصح منه صوم النفل، وأما الفرض والحالة هذه فلا يصح منه، لأن التبييت شرط(١) . (١) ٩٦ ، دار ا لفكر. / القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب: د. محمد مصطفى الزحيلي، ١ فهذه الصور استثنيت من القاعدة حيث صحت النية وهي عبادة من الكافر لحالات معينة جعلت الحكم الاستثنائي أقرب إلى تحقيق مقصد الشارع، والله أعلم. (1) [á∏°U ¿ƒμJ ’ á«°ü©ªdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في معرض كلامه ٍ عن صلة الرحم بشيء محرم فقال 5 : ومن واصلهم بحرام من مال، أو » كلام ليسرهم كاغتياب مسلم ونميمة، وبهتان بريء لم يكن بذلك واصلا، ً .« والمعصية لا تكون صلة واخترت لفظ الصلة بدل الطاعة لكون ا لمصن ّ ف يتحد ّ ث عما يكون صلة للرحم وليس عما يكون طاعة لهم أو للرب جل وعلا، فإن السياق جاء لبيان ما يكون صلة للرحم وما ليس بصلة. حكم صلة ا لرحم: صلة الرحم واجبة عند جميع المذاهب الفقهية قال تعالى: ﴿ ÁÀ à﴾[ [الإسراء: ٢٦ ، وقال أيضا ً : ﴿ 876543 ﴾[ [النساء: ١ ، أي اتقوا قطيعة الأرحام، وقال أيضا ً : ﴿ RQPON WVUTS ﴾[ [محمد: ٢٢ ، وقال تعالى: ﴿ }~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ﴾[ [البقرة: ٢٧ . قال العلا ّ ويقطعون ما أمر الله بوصله وهو صلة الرحم، » : مة الطبري وق َط ْع ذلك في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقهما، وأوجب من برهما ُ (١) .٥٤/ كتاب النيل ٥ ووصلهما، وأداء الواجب لهما من حقوق الله التي أوجب الله لها، والتعطف  « عليها بما يحق التعطف به عليها(١) . فهذا نص صريح في أن صلة الرحم تكون بأداء الواجبات والحقوق، ٌ وأن التعطف على الرحم لا يكون إلا بما يحق التعطف به عليها والمعصية ليست كذلك. وقال تعالى: ﴿ ^]\[ZYX _` cba ihgfed ﴾[ [لقمان: ١٥ . فقد أوجب الله مصاحبة الأبوين في الدنيا معروفا ً ، والمعصية ليست من المعروف. فقد ذكر الطبري أن الآية نزلت في سعد لما أسلم قالت أمه: لا آكل  ولا أشرب حتى تكفر بمحمد ودين محمد، فقال لها: لو كان لك مائة نفس فلا(٢) فخرجت نفسا ً نفسا ً ما تركت ُ دين محمد فإن شئت فكلي وإلا . ولم يصلها بما حرم الله تعالى من الشرك ونحوه. وقال الزمخشري: وصاحبهما في الدنيا معروفا ً حسنا ً بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة وما يقتضيه الكرم والمروة(٣) . والمعاصي ليست من البر والصلة. وقال القرطبي من المالكية: وصاحبهما في الدنيا معروفا ً ، أي ما يحسن، والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، (١) .٤١٥/ تفسير الطبري ١(٢) .١٣٨/ تفسير الطبري ٢٠(٣) .٤٩٤/ تفسير الزمخشري ٣ وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق(١) . وفي هذا إشارة إلى أن الصلة لا تكون إلا بطاعة الله لا بما حرمه الله ورسوله. وقال البيضاوي: وصاحبهما في الدنيا صحابا ً معروفا ً يرتضيه الشرع ويقتضيه ا لكرم(٢) . وصفوة القول إن بر الوالدين واجب وكذلك صلة الرحم أيضا ً واجبة ٍ ولا تكون إلا في معروف من خ ُ ل ُ ق جميل، ٍ ونفقة، مع حلم واحتمال، حتى لو كانا كافرين ينفق عليهما في حياتهما، ويقوم بتغسيلهما ودفنهما وتشييعهما إذا كانا كافرين(٣) . فالله أمر بصلة الرحم، وصلة الرحم لا تكون بالمعاصي والمحرمات، قال تعالى: ﴿ }|{ ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ ¯®¬«ª© ° ³²± ´ ﴾[ [الأعراف: ٢٨ . فتكون النتيجة أن الله أمر بصلة الرحم وأن المعاصي والفحشاء لا تكون صلة لأن الله لا يأمر بها. وقطيعة الرحم من الكبائر والعياذ بالله تعالى، وقد وجد في مقام إبراهيم كتاب بالعبرانية: أنا ذو بكة خلقت ُ الرحم وشققت لها ا سما ً من اسمي، من وصلها وصلت ُ ه ومن قطعها قطعته. وروي أنه تعالى قال: أنا الرحمن وهي ه(٤) الرحم وشققت لها ا سما ً من اسمي، من وصلها وصلت ُ ه، ومن قطعها قطعت ُ . (١) .٦٥/ تفسير القرطبي ١٤(٢) .٢١٤/ تفسير البيضاوي ٤(٣) ١٨٣ ، والمبدع في شرح / ٧٤٠ ، والحاوي ٩ / ٣٠٣ ، وحاشية الصاوي ٤ / بدائع الصنائع ١ .١٦٦/ المقنع ٧(٤) ١٣٣ ، وابن أبي شيبة في مصنفه في البر وصلة الرحم / رواه أبو داود في صلة الرحم ٣ ٢١٧ ، وأحمد في مسنده برقم ( ١٠٤٦٩ ) مسند أبي هريرة /٥ . ƒ فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: وصل الرحم بمال ربوي أو مسروق أو مغصوب لا يجوز، ومن فعل ذلك فليس بواصل رحمه. ومنها: إن وصلهم بالتحدث بالغيبة والنميمة وبهتان بريء فليس بواصل لهم.ومنها: لو أهدى رحمه لحما ً غير مذكى، أو خمرا ً ، أو مالا ً من ثمن خمر أو نحوه فليس بواصل رحمه، لأن المعصية ليست بصلة. ومنها: لو كان يزورهم ويتعاطى معهم الحرام كاللعب بالنرد أو القمار فليس بواصل لهم لأن الحرام لا يكون صلة. ومنها: لو طلب منهم باسم الرحم والقرابة أن يشهدوا له بشهادة زور فليس بواصل لهم. ومنها: لو وصلهم ليستعين بهم على ظلم الناس فليس بواصل لهم. والفروع كثيرة جدا ً. (1) [ÉgQɪ°VEG Rƒéj ’ á«°ü©ªdG ]  المعصية هي الذنب مأخوذة من العصيان وهو خلاف الطاعة أي ترك الانقياد في إتيان المأمورات، وترك الكف عن ا لمنهيات. وهي نوعان: صغيرة وكبيرة. فالصغيرة: ما لم يرتب الله عليها حدا ً في الدنيا ولا عقوبة في ا لآخرة. والكبيرة: ما رتب الله عليها حدا ً في الدنيا، وعقوبة في ا لآخرة(٢) . (١) .٥/ شرح كتاب النيل ٥(٢) . تعريفات البركتي ص ٣٨٢ حكم مرتكب ا لكبيرة: اختلف المسلمون في حكم مرتكب الكبيرة، فذهبت الخوارج إلى تكفيره تكفير ملة، وذهبت المرجئة إلى القول: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينفع مع الكفر طاعة، وذهبت المعتزلة إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين.  وذهب أهل الحديث وأصحاب المذاهب الأربعة إلى أن مرتكب الكبيرة فهو وإن صح إطلاق اسم الكفر عليه فهو كفر عملي لا يخرج من الملة ٌ ٍ بالكلية، قال ابن تيمية: قال غير واحد من السلف: كفر دون كفر، وشرك ٌ ٌ  ٍٍ دون شرك، ونفاق ٌ دون نفاق، وقد نسب هذا إلى ابن عباس.  وذهبت الإباضية إلى أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة، َ فصار مذهبهم قريبا ً من مذهب الجمهور، فهم موافقون لمذهب الجمهور بأن الكبيرة في الدنيا توجب كفرهم كفرا ً عمليا ً أو كفر نعمة، لكنهم اختلفوا في ما إذا مات من غير توبة، فالإباضية يقولون هو في النار، ومذهب الجمهور أن لله فيه المشيئة إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه. وهنا يلاحظ أن الإباضية مخالفون لمذهب الخوارج لا كما يظن الكثير   بأن الإباضية من الخوارج، بل هناك خلاف كبير بين الإباضية وبين طوائف  الخوارج كالأزارقة أو العجارة وبقية الطوائف التي عرفت في كتب المقالات بفرق الخوارج الذين أنزلوا المسلمين منزلة الكفار المشركين وأحلوا دماءهم وأموالهم، بينما ذهبت الإباضية إلى أن مخالفيهم كفار نعمة لا ينقل عن الملة وحرموا دماء مخالفيهم وأموالهم، وصححوا أنكحتهم، وأباحوا نكاح نساء المخالفين، وقبلوا شهادتهم وانتقدوا فرق الخوارج كالأزارقة ونحوهم انتقادا ً شديدا ً ، لذلك لا يجوز الخلط بين الخوارج وبين هؤلاء السادة المعروفين بالعدل، والاستقامة والتسامح مع المخالفين لهم. واستدل الجمهور على مذهبهم بقوله تعالى: ﴿ 6543 BA@?>=<;:987 PONMLK❁IHGFEDC _^]\[Z❁ XWVUTSRQ onmlkjihg❁ edcba` ~}|{zyxwv❁ tsrqp ے §¦¥¤£¢¡ ¨ © ﴾[ [فاطر: ٣٢ ٣٦ . فالله تعالى ذكر أن أهل الجنة ثلاث طوائف: طائفة زادت سيئاتهم على حسناتهم، وهم الظالمون لأنفسهم، وطائفة تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم المقتصدون، وطائفة سبقت حسناتهم وزادت عن سيئاتهم فهم السابقون بالخيرات، فالأولى هي أصحاب الكبائر عذبوا في النار بقدر ذنوبهم، والطائفة الثانية هم أصحاب الصغائر. فقد أورد الحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة أن هذه الآية في عصاة أمة محمد وأنهم يخرجون من النار بعد أن يمحصوا. ثم ذكر أهل النار من الكفار المليين بقوله: ﴿ zyxwv﴾ ، ا لآية. كما استدلوا بما ترجمه البخاري في صحيحه عند روايته لحديث أبي ر بلالا ً بسواد أمه فقال: المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر أحد  ذر حين عي بارتكابها وذلك تعليقا ً على قول الرسول ژ لأبي ذر: » إنك امرؤ فيك « جاهلية ، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر(١) . ولم يرد أنه خرج من ا لدين. وقال النووي: أي فيك خ ُ ل ُق من أخلاقهم (٢) ٌ . (١) .٨٥/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١ (٢) .٨٧/ ١٣٢ . وانظر فتح الباري لابن حجر ١ / شرح مسلم للنووي ١١ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ onmlkji ﴾  [ [الحجرات: ٩ ، وقال تعالى: ﴿ ¬®¯°±² ﴾[ [الحجرات: ١٠ . فقد سمى الله المتقاتلين مؤمنين، والقتال من ا لكبائر. والأدلة لهم كثيرة. واستدلوا بحديث المشيئة وفيه فإن أصاب من ذلك شيئا ً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. واستدل الإباضية بالآيات التي رتبت الوعيد بالنار على الكبائر كمثل قوله تعالى: ﴿ jihgfedc rqponmlk  ﴾[ [النساء: ٩٣ . فقد رتب الله  على قتل المؤمن الخلود في جهنم. وبقوله تعالى: ﴿ BA@ EDC ﴾[ [النحل: ١٠٥ . والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. وبمثل قول الرسول ژ : » لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن « (١) . ومن أصولهم عدم جواز نسخ الوعيد، لئلا يتصف الله تبارك وتعالى بالخلف، على أن الجمهور يفرقون بين الوعد والوعيد ويقولون بعدم جواز نسخ الوعد بخلاف الوعيد، فإن الإخلال به صفة مدح لأنه في النهاية عفو عن ا لمسيء. هذا وكل فريق أول أدلة الفريق الثاني، ولكل ٍ وجهة ٌ هو موليها، والذي أراه راجحا ً أن مرتكب الكبيرة كافر كفرا ً لا يخرجه من الملة وتجري عليه أحكام المسلمين، وفي الآخرة يعذب بقدر معاصيه إن شاء الله تعالى أن (١) متفق عليه. يعفو عنه برحمته فهو تعالى إن أثاب فبفضله، وإن عاقب فبعدله، قال تعالى: ﴿ }|{zyxwvutsr ~ ﴾[ [النساء: ٤٨ ، فهذا نص صريح في عدم غفران الشرك، وما دون الشرك فهو تحت مشيئة ا لرب 2 ، ٌ لكن على المسلم العاصي أن يجدد التوبة دائما ً ، والله أعلم.  فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: ما ذكره الإمام محمد بن يوسف 5 من أن الولد يجب عليه أن يبر بوالديه ولا يجوز له عقوقهما ولا بأن يضمر في قلبه ما يكرهان لقوله تعالى: ﴿ ³²± ´¶μ ﴾ [ [الإسراء: ٢٥تهديدا ً لمن أضمر في قلبه ما يكرهان إلا البراءة إن استحقاها، لأن إضمار ذلك معصية، والمعصية لا يجوز إضمارها(١) .  وإضمار المعصية هو أن ينعقد القلب عليها مع المتابعة في ذلك إلى حصولها، ولو مات قبل فعلها كان آثما ً ، لأن إضمار المعصية معصية، وهذا  بخلاف من هم بالمعصية فلم يعملها فإن ا لهم بالمعصية غير الإضمار، فالهم بالمعصية قد ينقطع فإن انقطع حسبة لله كان ذلك حسنة له، وإن لم ينقطع حتى وقع في المعصية فذلك هو إضمار المعصية، فإن حال دون الوقوع حائل فإنه لا يخرجه ذلك عن ا لمعصية. ومن فروعها: إذا سافر إلى بلاد وقد أضمر في قلبه فعل المعاصي من الزنا، وشرب الخمر، ونحو ذلك كان آثما ً في سفره. ومن فروعها: إذا ذهب إلى الحج وقد أضمر في قلبه نشل الحجيج أو قطع الطريق كان آثما ً من يوم أن أضمر في قلبه ا لمعصية. (١) .٥/ كتاب النيل ٥ (1) [ k Éaƒ°Uƒe ¿Éc Ée πÑ≤J ɪfEGh ºeòdG É¡∏Ñ≤J ’ äÉæ«©ªdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام أبو ستة 5 تعليقا ً على قول الشيخ عامر في الإيضاح: واتفقوا على امتناعه أي السلم في ما لا يثبت في الذمة مثل الدور والعقار وما أشبه ذلك. وعلق الشيخ أبو ستة 5 على ذلك معللا ً ذلك فقال إنما امتنع السلم في معين لأن المعينات لا تقبلها الذمم وإنما تقبل ما كان موصوفا ً. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن عقد السلم لما كان من قبيل بيع المعدوم الذي أجازته الشريعة استثناء لحاجة الناس إليه كان ذلك محاطا ً من الشريعة ً بشروط وضوابط تجعله بمنأى عن الجهالة والغرر فاشترطت أن يكون موصوفا ً في الذمة بأوصاف تبعد عنه شبح الجهالة والغرر قدر ا لإمكان. أما المعينات فلا يأتي وصفها في الذمة بل تتعين بطريق الإشارة بأن يقال بعتك هذا العقار، أو هذا البيت ويكون التعين في مجلس العقد ولو أراد البائع وصف المعين في مجلس العقد لوقع الوصف لغوا ً ولذلك تصف مجلة الأحكام العدلية على ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، وقالوا المعينات لا تقبلها الذمم. موقف فقهاء المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية من الحنفية، والمالكية،والشافعية، والحنابلة، والزيدية على ان كل ما لا يثبت في الذمة لا يجري فيه السلم كما اتفقوا على ان المعين في مجلس العقد يجري تعريفه (١) .٤١٣/ حاشية الإمام أبي ستة على الإيضاح ٣ بطريق الإشارة، وليس بالوصف لأن المعينات لا تقبلها الذمم ويقع الوصف لغوا ً ، أما الغائب الذي يمكن ضبطه بالصفة فيمكن تعيينه بالأوصاف لان الذمم تقبل ما كان موصوفا ً لكونه غائبا ً عن مجلس العقد وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال علاء الدين السمرقندي: فأما إذا كان لا ينضبط بالوصف كالعدديات المتفاوتة مثل الدور، والعقارات، والجواهر، واللآلئ، والأدم، والجلود والخشب والرؤوس والأكارع والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها فلا يجوز السلم فيه لان المسلم فيه ما ثبت دينا ً في الذمة وسوى هذه الأجناس الاربعة (وهي المكيل، والموزون، والمزروع، والعددي المتقارب) لا تثبت دينا ً في ا لذمة(١) . وقال ابن رشد من المالكية: واتفقوا على امتناعه (أي السلم) في  ما لا يثبت في الذمة وهي الدور، والعقارات(٢) . وقال الماوردي الشافعي فأما ما لا ينقل من الدور والعقار والضياع فلا يجوز فرضها اعتبارا ً بالعرف فيها: وأن ثبوتها في الذمم لا يصح(٣) والشاهد هو قوله بأن الدور والعقارات لا يصح ثبوتها في الذمم لأنها من قبيل المعينات وليست مما يوصف في ا لذمة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي: وهو أي السلم عقد على موصوف في الذمة فلا يصح على عين كهذه ا لدار(٤) . (١) .١٤/ تحفة الفقهاء للعلامة علاء الدين السمرقندي الحنفي ٢(٢) .٢١٧/ بداية المجتهد ٣(٣) .٣٥٢/ الحاوي الكبير ٥ ِ (٤) .٤/ حاشية ا لروض ا لمربع ٥ ْْ وعل ّ ق محققه في الحاشية بقوله: واتفقوا على امتناعه في ما لا يثبت في الذمة كالدور والعقار(١) . وقال في شرح الأزهار: وما لا ينقل لا يصح السلم فيه كالدور والعقار بالإجماع. وعل ّ ق محققه عليه بقوله: ووجهة أنه لا يثبت في الذمة، وقيل لكونه سلما ً في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر والاستلام في العين خلافه(٢) . ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتخرج على القاعدة كل ما كان موصوفا ً في الذمة كيلا ً أو وزنا ً كالحبوب مثل القمح والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب، والزيت والسمن، والعسل وما أشبه ذلك مما يكال ويوزن، فإن السلم يجري فيه. ومنها أن السلم يجري في الصوف والقطن والكتان والحرير لأنه يزرع ويوزن فتقبله ا لذمم. أما ما لا تقبله الذمم لعدم انضباطه مثل القثاء والخيار، والرمان والأترج والبيض والجوز فلا يجوز السلم فيه واختلفوا في الحيوان وأصل اختلافه هل ينضبط في الذمة بصفة معلومة(٣) . وكذلك اختلافهم في اللحم فقد ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا لا خير فيه، وقال ابن عباس لا بأس به. (١) .٤/ انظر حاشية رقم ( ٢) من حاشية الروض ٥(٢) .٧/ المنتزع المختار ١٥(٣) .٤١٣/ كتاب الإيضاح ٣ (1) [¬«a πcƒªdG ø«Y ∫GhõH ∫hõJ ádÉcƒdG ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في الإيضاح وهو يتحدث عن إرسال ا لدين إلى صاحبه بغير إذنه، قال 5 : وإن صرف ذلك الرسول في حوائجه فغرم للذي أرسل إليه من ماله فإنه ضامن لذلك الدين لأنه صرفه في غير الموكل فيه والمدين بريء من الدين ولا يرجع عليه الرسول بشيء لان وكالته زالت بزوال عين الموكل فيه، وصار كالمتطوع عن رجل قضى عنه دينه والمتطوع لا يرجع على من تطوع إليه. الوكالة بالفتح والكسر اسم من ا لتوكيل. وشرعا ً تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص  موكل، ولمن أقامه وكيل، والأمر الموكل فيه(٢) .  معنى ا لقاعدة:   ومعنى هذه القاعدة أن الوكالة مكونة من ثلاثة اركان: وكيل، وموكل، وموكل فيه، فإذا زال ركن من أركانها زالت الوكالة، فلو مات الوكيل، أو ا لموكل أو الموكل فيه أو زال بطريق من طرق الزوال زالت الوكالة. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية كلها لأن زوال عين الموكل فيه زوال لأحد أركان الوكالة ولا يبقى الشيء بعد زوال ركنه. (١) .٤٩٤/ كتاب الإيضاح ١(٢) . تعريفات محمد عميم الاحسان البركتي ص ٥٤٦ قال ابن عابدين من أئمة الحنفية: وينعزل الوكيل بنهاية الشيء الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضه بنفسه، أو وكله بنكاح فزوجه ا لوكيل(١) . وقال ابن رشد من المالكية في معرض حديثه عن نسخ الوكالة: وتنفسخ بموت ا لجميع(٢) أي الوكيل، أو الموكل، أو الموكل فيه. وقال النووي في المجموع وتنفسخ الوكالة بالجنون، والعزل، والاغماء والموت(٣) . فلو وكله بزواج ابنته فج َ ُ نت، او ماتت، أو أغمي عليها فإن الوكالة تزول لزوال الموكل فيه. وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: الوكالة تزول بزوال ما وكل فيه(٤) فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة إذا وكله بزواج ابنته فماتت زالت وكالته. ومنها: إذا كان الوالي جابيا ً لجمع الزكاة من قوم فذهب المال بجائحة فقد زالت الوكالة بزوال عين الموكل فيه. ومنها: إذا أرسل رسولا ً فوك ّ له بقبض دين على رجل فهلك الدين فقد زالت ا لوكالة. ومنها: إذا وك ّ ل شخص آخر في مال اليتيم فبلغ اليتيم فإن عقد الوكالة يزول بزوال ا ليتم ويدفع المال له بعد أن صار بالغا ً رشيدا ً. ُُ ومنها: وك ّ له ببيع ماله فهلك المال سقطت الوكالة بزوال عين الموكل فيه وعلى ذلك نقيس. (١) .٥٣٨/ الدر المختار ٥(٢) .٨٦/ بداية المجتهد ٤(٣) .١٧٦/ المجموع ١٤(٤) .٤١٢/ الكافي ١ (1) [¬«HC’ Ö°ùæj ’ ÉfõdG ódh ] أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، وأصله قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، إذ عهد عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فأخذه سعد فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، وتدافعا بعد تنازعهما في الولد إلى رسول الله ژ فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فقال رسول الله ژ : » « هو لك يا عبد بن زمعة ، ثم قال: » الولد للفراش وللعاهر « الحجر ، وقال لسودة بنت زمعة: » واحتجبي منه يا سودة « لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص. أهمية هذا ا لحديث: « مراعاة الخلاف » هذا الحديث أصل من أصول الشريعة وهو ما يطلق عليه وهو من أصول مالك والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل. وصورة ذلك أن النبي ژ ألحق الولد بزمعة ثم أعطى للشبهة حكمها من المراعاة فقال لسودة بنت زمعة: » واحتجبي منه يا سودة « لاحتمال أن يكون ولد عتبة بن أبي وقاص. فقد راعى ا لنبي ژ الدليلين وأعطى لكل واحد منهما ما يناسبه من الحكم، فقد أعطى للفراش حكمه فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة، وأعطى للشبهة حكمها فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة زوجة النبي ژ بالاحتجاب من الولد على سبيل الاحتياط. فقد عمل النبي ژ بالأصل الراجح وهو الفراش فأعطاه حكمه ولم يقطع النظر عن المرجوح فأعطاه حكمه وهو أمره سودة بالاحتجاب لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص. (١) .٣٧٣/ كتاب الجامع ٢  موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة مجمع عليها بين جميع المذاهب الفقهية المتبوعة، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة.  قال الإمام العيني في معرض شرحه لحديث: » الولد للفراش « ما نصه: أي لصاحب الفراش إنما قال ا لنبي ژ ذلك عقب حكمه لعبد بن زمعة إشارة إلى أن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش، وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدا ً بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان. واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضرة الحاكم والشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ً من ذلك الوقت عقد العقد، فقال مالك والشافعي: لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذا لم يتمكن من الوطء فيه، وهو كالصغير، والصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي فراش له ويلحق به ولدها. واختلفوا في الأمة، فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشا ً إن لم يدع استبراء ألحق به ولدها وإن ادعى ا ستبراء حلفه وبرئ من ولدها. وقال ًً العراقيون: لا تكون الأمة فراشا ً بالوطء إلا أن يدعي سيدها ولدها، وأما إن نفاه فلا يلحق به سواء أقر بوطئها أو لم يقر، وسواء استبرأ أو لم يستبرئ(١) . قوله: وللعاهر الحجر: أي للزاني الخيبة والحرمان. (١) .١٦٩/ عمدة القاري ١١  فقد علم من هذا أن ولد الزنى لا ينسب إلى من زنى بأمه، لا سيما إن حصل الزنى في طهر مسها زوجها فيه فيغلب جانب الفراش، وأما الزاني فله الحجر وهو كناية عن حد ا لرجم. وقال ابن بطال من المالكية: وفي قوله ژ : » الولد للفراش « من الفقه إلحاق الولد بصاحب الفراش في الحرة، والأمة. قوله: » وللعاهر الحجر « أي لا شيء للزاني في الولد إذا ادعاه صاحب الفراش، وهذه كلمة تقولها ا لعرب(١) .  وذكر ابن عبد البر من المالكية وجه دعوى عتبة بن أبي وقاص للولد من الزنى أن ذلك كان معمولا ً به في الجاهلية، فلما حصل التنازع في شأن الولد حصل البيان على لسان رسول الله ژ في أن الولد للفراش وأن العاهر لا يلحق به ولد يدعيه في الإسلام من الزنى، وأن الولد للفراش على كل حال، والفراش هو النكاح أو ملك اليمين لا غير، فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا ً فقد كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذ لم يكن هناك فراش لأن أكثرهم أهل جاهلية، أم اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا ً عند أحد من العلماء كان هناك فراش أو لم يكن(٢) . وقال أيضا ً : قال أبو عمر: أجمع العلماء لا خلاف بينهم في ما علمته أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين... والفراش في الحرة عقد النكاح عليها مع إمكان الوطء عند الأكثر، والفراش عند الحجازيين إقرار سيدها بأنه كان يلم بها، وعند الكوفيين إقراره بالولد. ُ وذكر ابن حجر عن ابن الأعرابي اللغوي أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة، والأكثر على إطلاقه على ا لمرأة. (١) .٤٨/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧(٢) .١٦٤/ الاستذكار ٧ وقال ابن دقيق العيد: معنى الولد تابع للفراش أو محكوم به للفراش(١) . وبهذا يتبين أن ولد الزنى لا ينسب إلى أبيه الزاني بل إلى ا لفراش. وجاء في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه: وقلت ُ : رجل زنى بامرأة ثم ادعى ولدها هل يلحق به الولد؟ قال: لا يلحق، لأن ا لنبي ژ قال: » الولد للفراش وللعاهر ا لحجر «(٢) . قوله ژ » : وقال الصنعاني في سبل السلام : » الولد للفراش « ولا دليل فيه « إلا على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: إن ولد الزنى لا ينسب للزاني إذا زنت المرأة في طهر مسها فيه زوجها فيغلب جانب الفراش، وهذا معنى قول الرسول ژ : » الولد ّ للفراش وللعاهر ا لحجر .« أما إذا زنت في طهر لم يمسها زوجها فيه ثم ظهر بها حمل فهنا لا يكون الولد للفراش، لأنه لم يحدث من الزوج وطء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في نفي الولد من الزاني على معنى أنها زنت في طهر جامعها زوجها فيه، وهذا مذهب ا لجمهور. ٍ ومنها: إذا أقر رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه. ومنها: إذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل منها، لأن النسب حق للولد، فإقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق، وإن ادعت أنه كان يعزل (١) .٣٥/ فتح الباري ١٢(٢) .٣٧٠٩/ مسائل أحمد ٧(٣) .٣٠٢/ سبل السلام ٢ عنها لم يقبل قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه، والنبي ژ يقول: » الولد للفراش وللعاهر ا لحجر « (١) . (2) [AɪdG »a Öéj Ée ó«©°üdG »a Öéj ] هذه القاعدة مخرجة على أصول السالمي 5 ومن قياس مذهبه، قال 5 : إعلم أنه لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل كما لا يجوز الوضوء بالصعيد المستعمل. وقال أيضا ً : ولا يصح التيمم بالصعيد المسروق، أو المغتصب كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، أو ا لمسروق. (أصل ا لقاعدة) ودليل هذه القاعدة هو أن الله تعالى لما جعل الصعيد بدلا ً عن الماء عند فقده أو تعذر استعماله ولما كان الوضوء بالماء له شروط اعتبرت هذه الشروط في التيمم بالصعيد؛ لأنه بدل عن الماء والبدل يأخذ حكم المبدل منه. (موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة) هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الفقهية، ومن استقرأ كلام الفقهاء يجد أن ما يجب في الوضوء يجب في التيمم، ويجد أن شروط التيمم هي شروط الوضوء في الجملة، والسنن في التيمم هي نفس السنن في ا لوضوء(٣) ، ويظهر ذلك من خلال ا لفروع. (١) .٣٣٧/ انظر جامع ابن بركة ٢(٢) ٢٠ ٢١ . وانظر / ٣٨ ، والاختيار ١ / ١١٤ ، والنتف ١ / كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ١ الخلاصة الفقهية في فقه المالكية لمحمد العربي ا لقروي. (٣) انظر المصادر ا لسابقة. (فروع ا لقاعدة) من فروع القاعدة إن النية تجب في التيمم كما تجب في ا لوضوء(١) . ومن ذلك، كون الصعيد طاهرا ً كالماء(٢) . ومن ذلك، تمسح اليدان إلى المرفقين كالوضوء خلافا ً للحنابلة(٣) . ُُ ومن ذلك، أنه ترفع الجنابة بالصعيد كما يرفعها الماء، وكذلك تتطهر به  الحائض، والنفساء(٤) . ومن ذلك، الاستيعاب وتخليل الأصابع ذكره محمد من الحنفية اعتبارا ً بالوضوء(٥) . ومن ذلك، الترتيب في أعضاء التيمم كالوضوء(٦) . ومن ذلك، التتابع والموالاة كالوضوء(٧) . ومن ذلك، يشترط في الصعيد أن لا يكون مسروقا ً ، ولا مغصوبا ً. ومن ذلك، يشترط في الصعيد أن لا يكون قد استعمل في تيمم قبل ذلك فيصير كالماء المستعمل، لا يصح التطهير به. ومن ذلك، اختلافهم أي فقهاء الإباضية والمذاهب الأخرى في اشتراط دخول الوقت على قولين. (١) ٩٩ ، والمقدمة / ١١٤ ، وفقه العبادات عند المالكية ١ / كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ١ .٣٤٠/ ٤٩ ، وشرح الزركشي ١ / الحضرمية ١(٢) المراجع السابقة نفسها. (٣) المراجع السابقة نفسها. (٤) .٢١/ الاختيار ١(٥) المرجع السابق نفسه. (٦) .٧٤/ اللباب ١(٧) .٤٩/ ٧٤ ، والمقدمة الحضرمية ١ / اللباب ١ ة ومذاهب الشافعي اشتراط دخول الوقت. ة وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك. الثاني: لبعض فقهاء ا لإباضي حجة المذهب الأول أن الله أوجب الوضوء والتيمم عنهد ا لقيام  إلى الصلاة لقوله تعالى: ﴿ &%$ ' )( ﴾ .[ [المائدة: ٦ فأمرنا بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة والتيمم بدل منه، فالأمر بهما ثابت عند إرادة القيام إلى الصلاة ولكن الشرع جوز تقديم الوضوء عن وقت الصلاة لما روي عنه ژ أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد فخرج الوضوء بهذا الدليل وبقي التيمم على حاله. والحجة لأرباب القول الثاني، أن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، فإذا كان التيمم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فهو إذا ً مقيس على ا لصلاة. ومن فروعها: إذا تغير لون الصعيد، أو رائحته بنجس تنجس ولا يصح التيمم به كما لا يصح بالماء. ومن فروعها: التسمية سنة في التيمم كما هي سنة في ا لوضوء. ومنها: تقديم اليمنى على اليسرى سنة في التيمم كما هو سنة في ا لوضوء. ومنها: نزع الخاتم سنة في التيمم كما هو سنة في ا لوضوء. ومنها: إمرار اليد على العضو سنة في التيمم والوضوء. ومنها: النطق بالشهادتين بعد إنهاء التيمم كما في ا لوضوء. ومنها: استيعاب اللحية في التيمم كما في الوضوء وكذلك الوترة وهي الحاجز بين طاقتي ا لأنف (١) . (١) . ٣٤٠ ٣٤٣ / شرح الزركشي ١ (1) [êhôØdGh AÉeódG iƒ°S Ée »a …CGôdÉH ºµëj ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عمن تقبل فتواه قال 5 : وروى بعض الإخوان بحضرة الشيخ أبي سعيد 5 أنه قيل لأبي عبيدة: إن أهل عمان يفتون بالرأي فقال: ما سلموا من الفروج ُ والدماء، فقيل لأبي سعيد: فعندك أن القائل بالرأي في ما سوى الدماء والفروج  ُ ترجى له الإصابة في الحق، قال: هكذا أحب على تأويل قول أبي عبيدة، لأنه جاء في بعض الروايات كادت العلماء أن تحيط بالعلم لولا الفروج والدماء لدقة أمرهما عندهم، وإنما يحكم بالقرآن وإن لم يوجد الحكم فيه ففي السنة، وإن لم يبلغه حكم فيها فبقول الصحابي، وإن لم يكن فبقول ا لتابعين(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الخطأ في الدماء والفروج لا يمكن تداركه، فمن سفك الدماء وقتل بمحض الرأي ثم أدرك أنه مخطئ فإن حكمه لا يمكن تداركه، وكذلك إذا وطئ فرجا ً محرما ً وترتب عليه تحليل الحرام وكشف العورات واختلاط الأنساب والإرث الحرام، فكيف يتم بعد ذلك إصلاح الخطأ وتداركه، ومآل القاعدة الاحتياط في الفروج والدماء. موقف العلماء من ا لقاعدة: الكلام على هذه القاعدة يأتي من جانبين: الأول: القضاء في الفروج والدماء بمجرد ا لرأي. الثاني: الاحتياط في الفروج والدماء. (١) .١٢٠/ منهج الطالبين ١(٢) المصدر السابق نفسه. أما الحكم بالقياس فقد ورد التعبد به في الشرع مطلقا ً حتى في الحدود والرخص والكفارات، فإنهم قاسوا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وقتلوا به، فإن ا لنبي ژ لما بعث معاذا ً إلى اليمن قال له: » بم تقضي إذا عرض لك القضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله، قال: ،« » فإن لم تجد قال: فبسنة ،«؟ رسول الله، قال: » فإن لم تجد قال: أقضي فيه برأيي، أو قال: أجتهد رأيي ،«؟ ولا آلو، فقال ژ : » الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله  ورسوله .« ولم يستثن ِ معاذ الدماء والفروج، لكن يشترط في القياس أن يكون قطعيا ً للاحتياط في الفروج والدماء. أما الجانب الثاني وهو الاحتياط في أمر الفروج والدماء، فأمر مجمع ٌٌ عليه بين المذاهب، لذلك اشترط فيمن حكم فيهما بالقياس أن يكون قياسا ً جليا ً في معنى ا لنص. وهذه أقوال الأئمة في ذلك. قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: لا يجوز التحري في الفروج كما يجوز في الميتة، لأن التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة، ألا ترى الميتة يجوز أكلها في الضرورة، وكل ما جاز فيه العمل بالضرورة صاحبه يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلا ً وكان الغالب عليه الحلال أجزأه في ذلك التحري، وأما الفروج فلا يجوز التحري فيها فإنها لا تحل بضرورة أبدا ً ولا بغيرها، فكذلك لا يجوز التحري فيها(١) . والتحري هو الاجتهاد، وإنما منعوا الاجتهاد في الفروج والدماء للاحتياط، لأن الفروج يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها كالدماء. (١) .٢٣٠/ ١٩٥ ، والبدائع ٢ / ٣٥ و ٣٦ ، والمبسوط ٣ / الأصل لمحمد بن الحسن ٣ وقال في المبسوط: لو مات المولي بعدما أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فليس للقاضي أن يتحرى(١) . وهذا احتياط في ا لفروج. وذكر ابن رشد من المالكية أن على القاضي أن يكتب كتابا ً في تعديل الشهود إذا كانوا في موضع غير موضع قضائه إذا كان الحق من حقوق الله من طلاق، أو عتاق أو شبهة، لأنه يلزمه أن يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من الكتاب إلى من يعلم عدالته من ا لقضاة(٢) . وقال الشافعي 5 : وقد حاط الله جل ثناؤه ثم رسوله ژ ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة لا تنكح، والنكاح حلال إلا بولي وشهود(٣) . وقال الربيع: وقال الشافعي: لا يجوز أن أقرضك جارية، ويجوز أن أقرضك كل شيء سواها من دراهم ودنانير، لأن الفروج تحاط بأكثر مما يحاط به غيرها(٤) . وذكر الماوردي في معرض كلامه عن نصارى العرب كتنوخ وبهراء وبني تغلب قال: فيق َ رون بالجزية حقنا ً لدمائهم، لأن أصل الدماء على ُ الحظر ولا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأن أصل الفروج على الحظر(٥) . وقال ابن عبد القوي من الحنابلة: لأن الفروج يحتاط لاستباحتها فلا تباح مع لفظ محتمل(٦) . (١) . ٢٠٤ و ٢٠٥ / المبسوط ١٠(٢) .٧٩/ ٢٠٠ و ١٠ / البيان والتحصيل ٩(٣) .٣٧/ الأم ٣(٤) .١٢٢/ الأم ٣(٥) .٢٩٠/ الحاوي الكبير ١٤(٦) ٤٠٠ للشيخ عبد السلام بن تيمية، مكتبة ا لمعارف. / انظر تعليق محقق المحرر في الفقه ٢ وحكم الدماء كحكم الفروج فيحتاط لها ويتشدد في أمرها فلا يقتل َ ُ الحاكم بالظن، والتخمين، فالحدود يحتاط لها وتسقط بالشبهة عند جميع ُ أئمة المذاهب الفقهية لقول النبي ژ : » ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم بالشبهات «(١) . وصفوة القول هو أن أمر الفروج والدماء مبني على الاحتياط والتشدد وكذلك الأنساب، والرضاع، فلا يحكم فيها إلا بدليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، لأنه في حكم ا لنص. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن القاضي في الدماء لا يحكم بمجرد التهمة أو اللوث أو ببينة زور، لأن هذه الطرق كلها تثير الشبهات، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا يحكم فيها بالرأي المجرد المبني على المقدمات الفاسدة أو الظنون ا لواهية. ومنها: إن القاضي لو رفعت إليه دعوى على فلان بالزنى وأقام المدعي البينة وهم الشهود الأربعة لكن القاضي استراب في عدالتهم فعليه أن يطلب شاهدا ً خامسا ً من أهل العدالة ليزكي هؤلاء الشهود، وهذا كله مبني على الاحتياط في أمر ا لدماء. ومنها: إذا ادعى أنه قتله خطأ ولا توجد بينة على أنه قتله متعمدا ً فإن الحد يسقط عنه إلى ا لدية. ومنها: لو قتل معصوم الدم في معركة ثم أقسم أنه ظنه حربيا ً ولا بينة على أنه قتله وهو يعلم أنه معصوم الدم فإن القصاص يسقط عنه إلى ا لدية. (١) سبق تخريجه. ِ ومنها: لو لاذ َ حربي بشجرة قائلا :ً لا إله إلا الله، فقد ح ُقن َ دم ُه ُ ولا يجوز قتل ُ ه بناء على أنه قالها خوفا ً أو تقية تعظيما ً لأمر ا لدماء. ومنها: تبرؤ ُ الإباضية من الأزارقة، وفرق الخوارج التي أباحت دماء مخاليفهم من مسلمي أهل القبلة وأنزلوهم على أنهم مشركو ملة لا كفار نعمة، وبحفظهم دماء المسلمين حفظهم الله، ولله الفضل والمنة.  هذه الفروع في جانب الدماء. أما في جانب الفروج فالفروع كثيرة. فمنها: طلاق الغضبان، قيل يقع، وقيل لا يقع، والغضب درجات، فالأحوط الإفتاء بوقوعه ا حتياطا ً في ا لفروج.  ومنها: الطلاق الثلاث في مجلس واحد، اختلف أهل العلم فيه، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا ً ، وقال ابن تيمية تقع طلقة واحدة، والأحوط احتسابه ثلاثا ً تعظيما ً لأمر ا لفروج. ومنها: نشر الحرمة بمطلق الرضاع لمن كان في الحولين حرمة للفروج. ومنها: لو اشتبه بزوجته وأجنبيات لا يتحرى، بل يكف عن الجميع احتياطا ً للفروج. ومثل ذلك لو أعتق أمة ثم نسي عينها فقد حرمت عليه لأنها صارت حرة لا تباح إلا بعقد، فلما نسي عينها وجب الكف عن الجميع للاحتياط. ومنها: عدم صحة النكاح بغير ولي خلافا ً لأبي حنيفة 5 احتياطا ً في أمر ا لفروج. ومنها: الإشهاد على الرجعة عند الشافعي ومن وافقه احتياطا ً لأمر الفروج. والفروع كثيرة جدا ً. (1) [áfÉeCG ój ábó°üdG πeÉY ój ] المراد بعامل الصدقة من يرسله الإمام لجمع الصدقات من الأطراف والأقاليم، كإرساله معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره بأخذ الصدقات من الطعام واللباس ونحو ذلك. وكارساله عمرو بن حزم إلى البحرين ً ن فيه أحكام الزكاة. وكإرساله عبد الله بن عقبة بن أبي وكتب له كتابا بي معيط لجمع صدقات بني المصطلق. فهؤلاء وأمثالهم يسمون في الفقه بعمال الصدقة، وسماهم القرآن: ﴿ vu ﴾ ، وضرب لهم نصيبا ً من ا لزكاة. وحكم هؤلاء حكم الأمين؛ لأنهم في الحقيقة أمناء، فقد اشترط جميع  الفقهاء في عامل الصدقة أن يكون أمينا ً ، والأمين محسن لا تثريب عليه، والله تعالى يقول: ﴿ wvuts ﴾ [ [التوبة: ٩١ ، ولذلك لا يضمن ما تلف بيده إذا لم يفرط. (موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة) اتفق الفقهاء على أن عامل الصدقة أمين ويده يد أمانة(٢) ، لا يضمن إلا بالتعدي، وهذه أقوالهم في ا لمسألة: ذكر ا لعلا ّ مة برهان الدين البخاري من الحنفية إذا ضاعت الزكاة من يد الساعي قبل تمام الحول ثم وجدها بعد تمام الحول وفي هذا الوجه لا يصير المعجل زكاة، وكان للمالك أن يسترد المعجل، فإن لم يسترده حتى تصدق (١) ١٦ وما بعدها. / كتاب الجامع لأبي جعفر ٣(٢) ،٢٧٣/ ٢٦٩ ٢٧٤ ، ومواهب الجليل ٢ / ٥٢ ، والمحيط البرهاني ٢ / انظر البدائع ٢ .٢٧٣/ ٤٩١ ، والكافي ١ / ٤٩٥ ، والفروع ٤ / والحاوي ٨ به العامل لم يضمنه على قول الصاحبين، وعلى قول أبي حنيفة عليه الضمان(١) ، لأنه مقصر عند أبي حنيفة. وذكر في مواهب الجليل، أن الساعي إذا تخلف والماشية نصاب فنقصت الماشية، لا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا نقصها ولو بذبح أو بيع(٢) . وقال الماوردي من الشافعية: ومن الخصال التي يجب توفرها فيمن يجوز أن يكون عاملا ً عليها ا لأمانة(٣) . إذا ً فعامل الصدقة أمين. وقال ابن مفلح الحنبلي: وإن استسلف الساعي الزكاة فتلفت بيده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله الفقراء ذلك أو سأله رب المال، أم لم يسأله أحد؛ لأن له قبضها كولي اليتيم...وإنها بيده للفقراء أمانة(٤) . إذا ً فالساعي أمين لا يضمن إلا بالتفريط. وهكذا فإن فقهاء المذاهب الإسلامية يعتبرون عامل الصدقة أمينا ً ، والأمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تقصير ولا تفريط. (فروع ا لقاعدة) من فروع هذه القاعدة لو أن عامل الصدقة ادعى أن ذئبا ً عدا على الغنم ٍ فأهلك بعضها، وأقام البينة ولم يحصل منه تقصير أو تعد، فلا ضمان عليه؛ لأن يده عليها يد أمانة. (١) .٢٦٩/ المحيط البرهاني ٢(٢) .٢٧٣/ مواهب الجليل ٢(٣) .٤٩٤/ الحاوي الكبير ٨(٤) .٢٩١/ الفروع وتصحيحه ٤ ومنها إذا اعترضه لص فأخذ ما في يده من مال الصدقة، وقامت البينة على صدقه لا ضمان عليه؛ لأن يده يد أمانة. ومنها: إذا وضع المال في حرز غير أمين أو في مكان تعدو عليه اللصوص والسباع، فهلك المال، فإنه يضمن لأنه فرط في الأمانة؛ لأنه أمين والأمين إذا فرط فإنه ضامن. ومنها لو وضع مال الصدقة في محفظة ووضع ماله في جيبه، فضاعت المحفظة، أو سرقت من الفندق، فإنه يضمن لتفريطه في مال الصدقة. وقد استفتيت في مسألة مشابهة وهي أن رجلا ً كان يجمع مالا ً لبناء مسجد، وكان قد وضع ماله في جيبه، ومال الصدقة في محفظة فسرقت المحفظة من الفندق. فسألته عما إذا كانت جيوبه تسع المبلغ الذي في المحفظة، فقال لي: نعم، فقلت له: لو كان حرصك َ على مال الصدقة ُ ِِ كحرصك َ على مالك َ لما سرقت ا لمحفظة ُ ، ولما ضاع المال في الاعتياد، بدليل أن مالك لم يضع، فأرى أنك كنت مفرطا ً ومقصرا ً في حفظ مال الصدقة بازاء مالك فعليك الضمان. وكان الأمر كذلك. وقد دفع المال المسروق للجمعية المشرفة على بناء المسجد؛ لأن يده يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط وهذا الرجل كان مفرطا ً ، والضمان بالتفريط. وهو أمر متفق عليه. وفي ضمان الأمين إذا فرط سد لذريعة الاحتيال على المال العام، لا سيما في زمن قل فيه الدين والورع والعياذ بالله، وخربت الذمم، إن ّ ا لله وإنا إليه راجعون. (1) [¬μ∏e π«do O n A»p °ûdGs ≈∏n Y n óo «dG ] nn (معنى ا لقاعدة) ومعنى هذه القاعدة هو إذا تنازع اثنان في دار، أو أرض، أو حيوان فأقام  كل منهما البينة، وكان المدع َ ى بيد أحدهما فإن اليد مع البينة دليل الملك، وأن البينة مع اليد أثبت، وأقوى في ما يوجب الحكم من بينة بغير يد. دليل هذه ا لقاعدة: ودليل هذه القاعدة ما روي عن النبي ژ أنه حكم ببينة صاحب الفرس  ِ ِِ الذي شهدت له البينة أنه أنتجها فحكم له بب َين َته وهي اليد وأبطل بينة المدعي الذي ليس معه يد في الفرس فثبت بهذا أن اليد توجب ا لملك(٢) . (مذاهب العلماء في ا لقاعدة) اختلف العلماء في هذه القاعدة فذهب الشافعية وجمهور الفقهاء أن بينة صاحب اليد مقدمة على بينة المدعي؛ لفضل يده في جميع الأعيان، سواء كان الملك مطلقا ً أو مذكور السبب، وسواء فيما ذكر سببه مما يتكرر كصناعة الأواني وما ينتج من الخز مرة بعد أخرى لو كان مما لا يتكرر سببه كالنتاج، وثياب القطن والكتان وبه قال مالك من أهل المدينة، وقال به من أهل العراق شريح والنخعي والحكم بن عيينة. وقال أبو حنيفة، وأصحابه إن كان التنازع في ملك مطلق أو مما يتكرر سببه لم تسمع بينة صاحب اليد وقضي ببينة المدعي، وإن كان مما لا يتكرر (١) ، ١٠ و ١٧ و ٩٠ و ٩١ و ١٥٥ و ١٧٢ /٣٠ ،٨١/ ٤٦٩ ، وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع ٢ . ٥٣ و ٧١ / وكتاب الضياء ١١(٢) .٤٦٨/ كتاب الجامع ٢ سمعت بينة صاحب اليد في الأحوال كلها، وسموا المدعي خارجا ً ، وصاحب اليد داخلا .ً فقال تسمع بينة الخارج ولا تسمع بينة الداخل، واستدلوا على ذلك بقول النبي ژ : » البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .« فأضاف البينة إلى جهة المدعي وأضاف اليمين إلى جهة المدعى عليه المحلى بالألف واللام الموجب لاستغراق الجنس فاقتضى أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه، ولا تنتقل اليمين إلى المدعي ولأن اليمين موجبة للملك فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده. وبينة المدعي يحكم بها ِ مع يد المدعى عليه فوجب أن يحكم بها مع بينته لأن بينته لم ت ُفد ْ إلا ما أفادته يده. واستدل الجمهور بما رواه جابر ƒ أن رجلين اختصما في دابة أو بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له بنتجها فقضى بها رسول الله ژ للذي هي في يده فدل على قبول بينة الداخل تعليلا ً باليد؛ ولأن النبي ژ قال: « البينة على المدعي » وقد صار كل واحد منهما مدعيا ً للعين، وإن لم يصر مدعيا ً للدين فوجب بهذا الخبر أن تسمع بينة كل واحد منهما. ولأن جهة الخارج أضعف من جهة الداخل فلما سمعت لليد مع الضعف كان سماعها مع القوة أولى. ومما أجابوا به عن الحديث » البينة على ا لمدعي « أنه لا يمتنع أنه يحمل قوله » البينة على المدعي « أنها تسمع من المدعى عليه، وأنها تسمع من المدعي؛ لأن قوله على مقتضى ظاهره، أن يكون متوجها ً إلى من سمعت منه البينة وسمعت عليه اليمين فيكون الخبر محمولا ً على تأويلين مستعملين ثم أكثر ما فيه أن يكون عاما ً في جنس الأيمان والبينات والعموم يجوز فيه تخصيص بعضه فيخصص هذا بأدلتنا. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن بينة الخارج وهو المدعي أولى ولا تقبل (١) بينة المدعى عليه أصلا ً . فروع ا لقاعدة من فروعها ما ذكره السرخسي في المبسوط في معرض حديثه عن وإن كان دخل بإحداهما كان لها المهر وهي امرأته » : الدعوى في النكاح قال لترجح جانبها بالدخول، فإن البينتين إذا تعارضتا على العقد تترجح إحداهما بالقبض كما لو أدعى رجلان تلقي الملك في عين من ثالث بالشراء « وأحدهما قابض وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى(٢) . ومنها: لو تنازع رجلان في امرأة وهي في بيت أحدهما فأقاما البينة، كانت بينة صاحب اليد أولى(٣) . ومنها: إذا اختلف الأجير مع المستأجر في متاع الحانوت فالقول قول المستأجر وليس للأجير إلا ما عليه من ثياب بدنه(٤) .   ومنها: إذا كان سبب الملك ا لنت َ اج وهو الولادة في الملك فلا يخلو إما أن يكون قامت البينتان على النتاج مطلقتين عن الوقت أي التاريخ وإما أن وقت َ ا وق ْت َا ً فإن لم يوقتا وقتا ً يقضى لصاحب اليد؛ لأن البينة القائمة على ََ النتاج قائمة على أولية الملك، وقد استوت البينتان في إظهار الأولية فتترجح بينة صاحب اليد باليد فيقضى ببينته. وقد روي عن جابر : ƒ أن ُ (١) ،١٨٤/ ١٥٥ و ٢١٤ ، وتحفة الفقهاء ٣ / ٣٠٣ ، والمبسوط ٥ / انظر الحاوي الكبير ١٧ .٢٥٣/ ١٧٩ و ١٨٤ و ١٩٣ ، والمغني ١٠ / ٢٣٤ ، والذخيرة ١٠ / والبدائع ٦(٢) .١٥٥/ المبسوط ٥(٣) .٢١٤/ المصدر السابق ٥(٤) المصدر السابق نفسه. رجلا ً ادعى بين يدي رسول الله ژ نتاج ناقة في يد رجل وأقام البينة عليه، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك، فقضى رسول الله ژ بالناقة لصاحب اليد، وهو ظاهر مذهب الحنفية. وقال عيسى بن أبان من الحنفية إنه لا يقضى لصاحب اليد بل تتهاتر ا لبينتان (١) . (قلت) ومذهب الجمهور هنا أولى؛ لأن إعمال البينتين أولى من إهمالهما ا عتبارا ً بعقل المسلم ودينه وصونا ً لتصرفه عن ا لإهمال. ٍ ومنها: لو اختلفا في عبد ادعى كل واحد منهما أنه عبده دبره أو أعتقه وأقاما البينة قضي ببينة صاحب اليد بحكم يده(٢) . ومن فروعها: ما ذكره صاحب المحيط البرهاني من الحنفية وهو لو ادعى دارا ً في يد إنسان أنها ملكه، وأن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه. وقال صاحب اليد إن أباك باعها مني حال صغرك فالقول قول الابن؛ لأنه ينكر زوال مالكه، وإن أقام صاحب اليد البينة أن أباك باعها في حالة الصغر بثمن المثل قبلت بينته، واندفع عنه خصومة الابن، وإن أقام صاحب اليد بينة أنه باعها في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن بينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضائي يجب أن تكون البينة بينة صاحب اليد؛ لأنها هي ا لمثبتة(٣) . ومن فروعها: ما ذكره القرافي في الذخيرة عن الجواهر قال مدارك الترجيح أربعة: زيادة العدالة، وقوة الحجة فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمرأتين إذا استووا في العدالة. قال أشهب: وقال ابن القاسم: لا يقدمن (١) .٢٣٤/ البدائع ٦(٢) .٢٣/ المحيط البرهاني ٩(٣) .١١٢/ المحيط البرهاني ٩ ولو كان الشاهد أعدل من حكم واحد منهما لحكم به على اليمين وقدم على الشاهد، وعنه مثل أشهب، والثالث: اليد، فتقدم بينة صاحب ا ليد(١) . وفرع عليها فروعا ً عديدة. ّ k [¬æe â∏Ñb á¡Ñ°T ≈YOG øe πc ¢ù«d ]    هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد 5 في معرض حديثه ّ عن انتزاع مال الولد، قال 5 : واختلف في وجوب الحد على من يطأ أم » ولد ابنه مع علمه بتحريمها عليه، ف َق َول ٌ عليه الحد، وقول ٌ يسقط عنه الحد ْ بالشبهة، والحجة قوله ژ : ) أنت ومالك لأبيك ((٢) ، وقال بعض هذا غلط  وليس كل من ادعى شبهة ً .« قبلت منه ٍ ِ الشبهة هي ما تشبه الشيء الثابت، وليس بثابت في نفس الأمر، قال « ا(٣) هو كونه ما لم يتيقن كونه حلالا، » : السيد الشريف ً أو حرام . ً  أنواع ا لشبه قال البغوي 5 : وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما هو الذي ذكرناه، وهو ما لم يعرف له أصل ٌ في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل ٌ في التحليل والتحريم، فعليه التمسك بالأصل، ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، ٍ وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم ِ الحدث يقين ً ا، وكذلك المال يجده (١) .١٨٤/ الذخيرة ١٠(٢) ٧٦٩ )، وصحيح ابن حبان باب /٢) ( سنن ابن ماجه باب ما للرجل من مال ولده ( ٢٢٩١ .(١١٠/١٥) ( ١٤٢ )، ومسند الإمام أحمد ( ٧٠٨١ /٢) ( حق الوالدين ( ٤١٠(٣) .( تعريفات البركتي ( ٣٣٣      في الفلاة يشك في نجاسته فهو على أصل الطهارة فعليه التمسك به حتى  « لا يقع في ا لوسواس(١) . وذكر الإمام السيوطي في أشباهه تقسيما آخر للشبهة وهو: شبهة في ً  ِ الفاعل، كمن وطئ امرأة ً ظ َنها حليلته. وشبهة ً في ا لمحل بأن يكون للواطئ ََ  فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأم الولد. وشبهة ٌ في الطريق،  ِ بأن يكون حلالا ً عند قوم ٍ حراما عند آخرين كنكاح ا لمتعة والنكاح بلا ولي، ً  ٍٍ أو بلا شهود، وكل نكاح ٍ مختلف فيه، وشرب الخمر للتداوي، وإن كان ِ  الأصح تحريمه للخلاف. وشبهة الاستحقاق، كشبهة استحقاق النفقة، كمن   ِِ ِِِِ ِ ِ سرق مال َ أصله أو فرعه، وسيده وأصل ِ سيده وفرعه، لشبهة استحقاق ا لنفقة .    معنى ا لقاعدة   ِ ومعنى هذه القاعدة لما كانت الحدود ُ ت ُدرأ ُ بالشبهات، وكانت الشبهة  َُ  مما يعذر بها المسلم، كان من الورع تضييق مسالكها بحيث لا تكون ذريعة    إلى الوقوع في محارم الله، فكان الاحتياط أن لا تقبل إلا بدليل. (تنبيه) (ما الذي يسقط بالشبهة؟) الشبهة ُ تسقط الحد، ولكن لا تسقط التعزير، وتسقط الكفارة من دون ِ الفدية، فلو جامع ناسيا في الصوم ِ أو الحج فلا كفارة للشبهة، وكذا لو وطئ ًّ ٍ على ظ َ ن أن الشمس غربت، أو أن الليل باق، وبان خلافه فإنه يفطر َ لا تسقط الفدية بالشبهة لأنها » : ولا كفارة عليه، وقال القفال من الشافعية تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة ً فالتحقت بالحد، « وتسقط الشبهة الإثم والتحريم إن كانت في الفاعل من دون ا لمحل(٢) . (١) .(١٩٧/ بيان الشرع ( ٧(٢) .(١٢٤/ المصدر السابق ( ١      موقف أئمة المذاهب الفقهية من ا لقاعدة  اتفق أئمة المذاهب الفقهية على هذه القاعدة، فقالوا ليس كل من ادعى شبهة قبلت منه، فاشترطوا في الشبهة أن تكون قوية.    قال السيوطي 5 : ويشترط في الشبهة أن تكون قوية » ً ، ولهذا يحد  ٍ  بوطء أمة أباحها السيد بالعارية، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء بالعارية، وفي سرقة مباح الأصل كالحطب ونحوه، وفي القذف على   صورة ا لشهادة. ولو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي ق ُ تل به، وإن كان موافق ً ا  ٌ  « حد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة(١) . لرأي أبي حنيفة، ومن شرب النبيذ ي َُ   وذكر الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث بسنده إلى  عبد الرحمن بن مهدي يقول: أخبرني عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر بن الهذيل: عط  لتم حدود الله كلها فقلنا ما حجتكم؟ قلتم: ادرأوا الحدود   بالشبهات، حتى إذا صرتم إلى أعظم الحدود قول النبي ژ : ) لا يقتل مؤمن ٌ ٍ ٍُ بكافر  ( قلتم: ي ُقت َ ل ُ مؤمن ٌ بكافر، فقبلتم ما ن ُ هيت ُ م عنه وتركتم ما أمرت ُ م به، َُ فقال زفر: إني أشهد ُ ك َ أني رجعت عنه ا لساعة(٢) . ِ فقد أنكر عبد الواحد بن زياد 5 على الحنفية حيث عملوا بالشبهة الضعيفة ِ وتركوا الشبهة القوية، فإن حديث: » لا يقتل مؤمن ٌ بكافر «ٍ أورث شبهة قوية ً في درء ا لحد عن ا لمؤمن ِ بالكافر، فدل ذلك على أن الشبهة َ لا تراعى إذا كانت ضعيفة لا دليل عليها. وكذلك الحال عند ا لمالكية وغيرهم لما تكلموا عن أصل مراعاة الخلاف، ذكروا أن الخلاف المعتبر ما له حظ من النظر، فلا يراعى الخلاف (١) .(١٨١/ ١٢٤ )، وحاشية العطار على شرح الجلال ( ٢ / أشباه السيوطي ( ١(٢) .(١١٢/ ١٣٩ )، وانظر الفقيه والمتفقه ( ٢ / معرفة علوم الحديث ( ١    ٍ ِِ إذا بني على شبهة ضعيفة المدرك، لأنه يكون هفوة، ولذلك لم يعتبر المالكية خلاف ا لظاهرية ولم يقيموا له وزن ً ا.   فروع ا لقاعدة:  من فروعها: إذا وطئ جارية أخيه أو أخته أو عمته أو خالته ث ُ م ادعى  (١) الشبهة فإنه لا يصدق وعليه ا لح َ د ّ .   ومنها: لو وطئ الجارية المستأجرة أو المستعارة وجب عليه الحد ّ لأنه ٍٍ لم يستند ظنه إلى شبهة صحيحة؛ لأنه لا يحل له الانتفاع بمال هؤلاء، وملك المنفعة لا يكون سببا لملك المتعة بحال(٢) . ً  ومنها: إذا سرق من بيت المال، أو من الغنيمة بعد حوزها وادعى  شبهة الملك  في بيت المال أو الغنيمة، فإنه يقطع لضعف الشبهة (٣)لأنه  ليس كل من ادعى شبهة قبلت منه، ولا تقبل الشبهة إلا إذا استندت إلى  دليل .ٍ واشترط الصقلي أن يكون الجيش عظيما لا يعرف عدده لأن حظه ً (٤) منه غير معلوم ٍ . ٍ ومنها: لو زنى المرتهن بالأمة المرهونة فهو زان، وكذلك المستعير ٍ إذا وطئ الجارية المستعارة فهو زان وعليه الحد ولا يغتر بما روي عن عطاء فإنه مكذوب، وعلى فرض صحته فمستنده شبهة واهية كما قال الهيتمي(٥) . (١) .(٦٣٣/ النتف في الفتاوى ( ٢(٢) .(٩٠/ الاختيار ( ٤(٣) .(٣٣٧/ الشرح الكبير ( ٤(٤) .(٧٥/ ٣٠٦ )، والكافي في فقه الإمام أحمد ( ٤ / منح الجليل ( ٩(٥) .(٢٨٦/ ٩٢ )، ونهاية المحتاج ( ٤ / تحفة المحتاج ( ٥ ومنها إذا ولدت المرأة على فراش زوجها ولد ً ا أسود وهما أبيضان لم يجز له نفيه، لأن الفراش دلالة قوية واختلاف اللون شبهة ٌ ضعيفة ٌ  لا يصح التعلق بها أمام الدلالة القوية(١) ، وليس كل من ادعى شبهة ً قبلت منه.  ومنها: إذا وقع على ذات محرم ٍ ثم ادعى الشبهة َ لم تقبل دعواه وعليه  الحد لأنه وطء محرم بالإجماع، ومثله لا تقبل فيه دعوى الشبهة، وذلك أن ٌٌ  يطأ زوجة أبيه ظنا منه أنها تحل له بالميراث مثلا، ً فمثل هذا لا تقبل فيه   دعوى ا لشبهة.   ومنها لو ادعى الشبهة في ما أجمع المسلمون على تحريمه وظهر حكمه    بين المسلمين كلحم الخنزير والزنى فلا تسمع دعواه ويكفر بذلك، إلا إذا ٍ كان حديث العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن الأمصار، فأهل العلم لم يحكموا  بكفره(٢) .    ومنها لو وطئ أجنبية ً ثم ادعى أنه اشتبه فيها بزوجته، فإن كانت زوجته ٍ معها في بيت مظلم ٍ فقد يصدق، وإن لم تكن زوجته معها فلا يصدق في دعواه الاشتباه، لكون هذه الشبهة مجردة عن ا لدليل. ٍ ومنها لو أكل لحم خنزير وادعى أنه اشتبه بلحم ا لضأن، فإن كان لحم الضأن موجود ً ا ولا توجد علامة فارقة ٌ بين اللحمين لم يصدق لأن الحل إذا اجتمع مع التحريم غلب التحريم عليه، فلم يستند في دعواه الشبهة إلى دليل .ٍ (١) .(١٩١/ الكافي في فقه أحمد ( ٣(٢) .(١١/ المغني ( ٩ الباب الثالث في القواعد العقدية (1) [á«Ø«bƒJ Aɪ°SCG ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في أكثر من موضع كما يتضح ذلك من الأرقام في الحاشية وهي من قواعد العقيدة ويتفرع عليها مسائل عقدية في أسماء الله، وصفاته مهمة، وقد التزمت استخراج القواعد إذا كان لها فروع في الفقه، أو الأصول، أو العقيدة، سيما وأن العقيدة هي الفقه ا لأكبر. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن صفات الله تعالى توقيفية عن الله، ورد بها الإذن من الله تعالى فلا تنسب صفة لله من غير توقيف وإذن من الله ورسوله. قال صاحب الجوهرة ا لنيرة: واختير أن أسماه ت وقيفية كذا الصفات فاحفظ ا لسمعية ْ وقولنا إن صفات الله توقيفية، أردنا بذلك ما يجري مجرى الصفات، وليس ما يجري مجرى الإضافات، مثل ناقة الله، وحبل الله، وكإضافة الضحك إلى الله سبحانه أو إضافة العجب مثل حديث: » يعجب الله من صنيعكما الليلة ب ضيفيكما « (٢) . فقد ذكر ابن الجوزي ا لحنبلي 5 أن مثل هذه إضافات وليست صفات (٣) (١) . ٢٨٠ و ٤٧٤ و ٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٧ / منهج الطالبين ١(٢) .١٢٧/٦ ،( صحيح مسلم، باب إكرام الضيف، ( ٥٤٨٠(٣) دفع ا لشبه. . موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: ذهب فقهاء الأئمة الأربعة وكذلك أئمة ا لإباضية والزيدية إلى أن المختار أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية عن الله، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم أو يصفه بصفة إلا بتوقيف من صاحب ا لشرع.  أقوال أهل العلم في ذلك: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا » : قال الإمام السجزي توقيفا ً « وكذلك شرحها لا يكون إلا بتوقيف(١) . وقال الإمام ا لزركشي 5 : قال القاضي أبو بكر: اعلم أن أسماء الله » توقيفية لا تؤخذ قياسا ً واعتبارا ً « من جهة ا لعقل(٢) . فأسماء » : وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليمني الله وصفاته توقيفية شرعية وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوه من ذلك، فلا يجوز تسميته برب الكلاب والخنازير، ونحو ذلك من غير إذن شرعي، وإنما يسمى بما سمى به نفسه: ﴿ FEDC MLKJIHG ﴾[ [الأعراف: ١٨٠(٣) . أسماء الله تعالى توقيفية أي أنه ليس » : وقال في مختصر معارج القبول كل فعل يتعل ّ ق بالله يشتق له منه اسم إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له « رسوله ژ(٤) . (١) ١٧٨ عمادة البحث العلمي بالمدينة ا لمنورة. / رسالة السجزي إلى أهل زبيد ٢(٢) ١٤٠ ، دار ا لاعتصام. / معنى لا إله إلا الله للزركشي ١(٣) .٣٠٨/ إيثار الحق على الخلق ١(٤) .٣٠/ مختصر معارج القبول لهشام بن عبد القادر آل عقدة ١ وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل » : وقال النووي في شرح مسلم « صحيح(١) . إن أسماء الله وصفاته توقيفية تعلم من » : وقال الإمام العيني من الحنفية ِ طريق الوحي والسنة، ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ « علمنا ومنتهى عقولنا(٢) . يتضح بما ذكرنا من أقوال أئمة العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنهم متفقون مع الإباضية في أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية لا يجوز التصرف بمقتضى الإرادة، والعقل، وإنما يتوقف في إطلاقها على الإذن من ا لنقل. ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ّ  ومما يتخرج على هذه القاعدة: إنه لا يصح اعتقاد أن اسم رمضان من ّ وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى » : أسماء الله تعالى، قال في طرح التثريب « ليس بصحيح، لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح(٣) . ومنها: إنه لا يجوز تسمية الله بأنه حابس الفيل وإن ورد قوله ژ في القصواء: » حبس حابس ا لفيل كذا أجاب ابن المنير من المالكية، قال ،« وهو مبني على الصحيح من أن أسماء الله » : الحافظ ابن حجر من الشافعية توقيفية، وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم مشعرا ً بنقص، وقيل يجوز إطلاق « ذلك على الله تعالى(٤) . (١) .١٨٨/ شرح النووي على مسلم ٧(٢) .٢٢/ عمدة القاري ٤(٣) ١٠٧ ط المصرية ا لقديمة. / طرح التثريب للعراقي ٤(٤) .٣٣٦/ فتح الباري ٥ ومنها: إنه لا يصح أن يسمى الله ماهدا ً ، ولا زارعا ً ، ولا فالقا ً ، وإن ثبت في قوله تعالى: ﴿ ËÊÉÈ ﴾[ [الذاريات: ٤٨ ، وقوله تعالى: ﴿ onm ﴾[ [الواقعة: ٦٤ ، وقوله تعالى: ﴿ " %$# & ﴾[ [الأنعام: ٩٥ . ومنها: إنه لا يقال له ماكر، ولا بناء، وإن ورد قوله تعالى: ﴿ , - ﴾[ [آل عمران: ٥٤ ، وقوله تعالى: ﴿ à﴾[ [الذاريات: ٤٧ . وقال الأسماء تؤخذ توقيفا » : القشيري ً من الكتاب والسنة، والإجماع، وقال « أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه(١) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة خميس بن سعيد قال 5 : ولا يوصف » الله تعالى بفوق، ولا أسفل، ولا صعد، ولا نزل، ولا قام، ولا قعد، ولا استيقظ، ولا نام، ولا سها، ولا غفل، ولا حن، ولا شفق، ولا أسف، ولا ندم، ولا شك، ولا جهل، ولا هوى، ولا عشق... ولا يقال فيه خطيب ولا أديب، ولا فصيح، ولا بليغ، ولا أريب، ولا شجاع، ولا سخي الخ، قال: « من صفات لم يرد فيها الإذن من صاحب ا لشريعة(٢) . ومن فروعها: إنه لا يوصف الله بالرأي، فلا يقال هذا حرام في رأي الله تعالى. ٍ ولا يوصف بالملل والسآمة، ولا يقال مشتر، ولا مقترض وإن ورد في القرآن الكريم: ﴿ §¨ «ª© ¬® ﴾[ [التوبة: ١١١ ، وقوله تعالى: ﴿ éèçæåäã ﴾[ [الحديد: ١١ ، ونحو ذلك. (١) .٢٢٣/ فتح الباري ١١(٢) .٢٨١/ منهج الطالبين ١ [á¡Ñ°T ≈∏Y ¿ƒμJ ’ IAGôÑdG ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليه الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن مؤخر الزكاة بعد وجوبها، قال 5 : وإن كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها أنه بلي » بالتواني فمات ممسك اللسان أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله ولم يبلغ به أن يحول عن ولايته التي كانت له من قبل كذا في الأثر، ووجهه أن البراءة .« لا تكون على شبهة معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن المسلم إذا دخل في الولاية وقامت به يقينا ً فلا تنزع منه إلا بيقين. مفهوم البراءة عند ا لمسلمين: معنى البراءة أن يتبرأ المسلم من أهل الأهواء والمعاصي والكفرة فينزع عنهم الولاية، والنصرة حتى يرجعوا عن بدعتهم أو معصيتهم أو كفرهم. وهذا المصطلح موجود عند الإسلاميين فقد ظهر في الخوارج، فقد أظهر نافع بن الأزرق البراءة من القعدة عنه الذين كانوا على رأيه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم فارقه بسبب ذلك جماعة من أتباعه وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع فأخبروهم بأحداث نافع، وردوهم إلى اليمامة، وبايعوا بها مخبرة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم، وأكفروا من قال بإمامة نافع، وأقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في أمور نقموها عليه (١) . (١) .٦٦/ الفرق بين الفرق للبغدادي ١ يدخل في » : وقد قال أهل السنة بالبراءة، قال محمد بن سعيد القحطاني « معتقد أهل السنة البراءة من أرباب أهل ا لبدع (١) . وكذلك الظاهرية قال ابن حزم 5 : وفرض على كل مسلم البراءة من » أبويه الكافرين، وعداوتهما في الله تعالى، قال تعالى: ﴿ ! $#" 0/.-,+*)('&% <;:987654321 = > ﴾[ [المجادلة: ٢٢ ، وقال تعالى عن إبراهيم في أبيه: ﴿ UTSR YXWV ﴾[ [التوبة: ١١٤ (٢) . والبراءة موجودة عند الشيعة، فقد تبرأوا من الشيخين وجعلوا البراءة منهما مقدمة على كل طاعة، بل ويتبرأون من العشرة المبشرين بالجنة ومن جمهور ا لصحابة. ة، فالبراءة عندهم  وكذلك الأمر فهي، أي البراءة، موجودة عند الإباضي لها مساحة كبيرة وفلسفة دقيقة فهم يتبرأون من العاصي حتى يتوب، فإن تاب رجعت إليه الولاية، فإن جهل أمره توقف فيه، ولا يوجبون البراءة على الشبهة كما نصت القاعدة، لأن الأصل في المسلم أن يكون وليا ً بيقين ّ ولا يعدل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. ة إلى الآن ويظهر جليا ً في الجزائر ر الله لي الذهاب إليه وشرح لي  ونظام البراءة معمول به عند الإباضي في مدينة غرداية في وادي ميزاب فقد يس الأخوة هناك عن نظام البراءة قالوا: إذا ارتكب الشاب كبيرة كالربا والزنا فإن أهل الوادي يتبرأون منه ويقاطعونه ولا يتعاملون معه لا بيعا ً ولا شراء، ولا نكاحا ً ، ولا يتكلمون معه حتى يتوب فإذا تاب عادت إليه ا لولاية. (١) .١٧٦/ رسالة الأشعري لأهل الثغر ١(٢) .٩٤/ الفصل لابن حزم ٤  ولا شك أن البراءة بهذه المعاني تصلح نظاما ً ضابطا ً لاستقامة الشباب على منهج الله تعالى، والبعد عن منزلقات الشهوات والشبهات في زمن قل فيه الوازع الديني وتخلى السلطان عن دوره في حماية الدين وصيانة الملة، والأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر.  فروع ا لقاعدة: من فروعها: تأخير الزكاة حتى الموت، أو الحج، وكان ممن يدين الله بها فلا تسقط ولايته، لأن من ثبتت ولايته بيقين لا تسقط بالشبهة. ومن فروعها: المسائل المشكلة في العقيدة لا سيما في فروعها وكانت من المسائل التي تقوم على أدلة صحيحة في نظر أصحابها، فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا تسلب الولاية، لأن منكرها في الحقيقة متأول ولا تكفير ولا تبديع مع التأويل. مثال ذلك: اختلافهم في مسألة كلام الرب جل وعلا هل هو قديم أو مخلوق؟ فهذه مسألة لها من الأدلة عند الفريقين ما يعذر بها أصحابها واختلف فيها أصحاب المذهب الواحد. ومن ذلك: مسألة عذاب القبر فمن أنكرها متأولا ً بعض الآيات لا يكفر ولا تنزع منه ا لولاية. ومن ذلك: مسألة التوسل بالنبي ژ ، وشد الرحال إلى قبره ژ ، ومسألة رؤية الله تعالى في الآخرة، فمن أثبتها استدل بقوله تعالى: ﴿ ) +* ❁ -/. ﴾[٢٣ ، [القيامة: ٢٢ ، ومن نفاها استدل بقوله تعالى: ﴿ :98765 ﴾[ [الأنعام: ١٠٣ مع العلم أن كل فريق متأول لأدلة الفريق الآخر، فهذه أمور مشكلة يعذر الله فيها عباده، فليعذر العباد فيها بعضهم بعضا ً.  (1) [IAGôÑdG »æ©j ’ ø«ª∏°ùªdG øe πLôdG ¿ƒc »Øf ] IóYÉb معنى هذه ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن ا لنبي ژ قد ورد عنه عبارات ظاهرها نفي كون الرجل من المسلمين، كقوله ژ : » ليس منا من لم يحلق عانته، ويقلم أظافره، ويجز ّ شاربه «(٢) ، ونحوه لا يوجب البراءة. هذه سنن مؤكدة، وقوله ليس منا، ليس » : قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان المراد بذلك البراءة هنا، إلا أن يصر قاصدا ً مخالفة ا لسنة وإلا فالمعنى » ليس ُ منا « « أي تخلق بأخلاق ليست هي أخلاقنا(٣) .  وهذا بعينه مذهب جماهير أهل ا لسنة. ُ قال الإمام العيني من الحنفية عند كلامه على قول النبي ژ : » ليس منا من لم يتغن بالقرآن «(٤) ، وقوله » ليس منا « بمعنى ليس على سيرتنا وليس ٍ بمهتد بهدينا ولا متخلق بأخلاقنا. وذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام وليس بصحيح، وكذا معنى قوله: » « من غشنا فليس منا(٥) ، ونحو ذلك(٦) . وقال ابن بطال عند شرحه لحديث: » من لم يوتر فليس منا «(٧) ، يقتضي (١) .٣٢/ قاموس الشريعة ١١(٢) .٤٦٤/٣٨ ،( مسند أحمد، ( ٢٣٤٨٠(٣) .٣٢/ قاموس الشريعة ١١(٤) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ !"﴾.. .١٥٤/٩ ،(٥) من » : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي غشنا فليس منا .٩٩/١ ،«(٦) .٣٨٥/ شرح أبي داود للعيني ٥(٧) ٩٢ ومسند أحمد، /٢ ،( مصنف ابن أبي شيبة، باب من قال الوتر واجب، ( ٦٨٦١ .٤٤٧/١٥ ،(٩٧١٧) ٍ الترغيب فيه ومعناه ليس بآخذ سنتنا ولا مقتد بنا، كقوله ژ : » ليس منا من « لم يتغن بالقرآن ولم يرد إخراجه من ا لإسلام(١) .  وقال ابن حجر عند شرحه لحديث: » ليس منا من شق الجيوب «(٢) : قوله: » ليس منا « أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد إخراجه عن الدين ولكن الفائدة في إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست ُ منك ولست َ مني، أي ما أنت « على طريقتي(٣) . وقال ابن القيم في حاشيته على عون المعبود وعند شرحه لحديث: » ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا ً على سيده «(٤) : ليس منا أي » « ليس من أتباعنا(٥) . وقال الإمام الصنعاني عند شرحه لحديث: » ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه «(٦) وفي الحديث دليل على عظم ذنب النمام. قال » : قال أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله، وفي « كلام الغزالي ما يدل على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد ا لإفساد(٧) . ومعلوم أن المعاصي لا توجب الخروج من الملة، فالحديث محمول على أنه ليس على سنتنا ولا على هدينا ولا على أخلاقنا. (١) .٥٨١/ شرح البخاري لابن بطال ٢(٢) .٨١/ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، ٢(٣) .١٦٣/ فتح الباري ٣(٤) .٢٥٤/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، ( ٢١٧٥(٥) .١٥٩/ عون المعبود ٦(٦) .٣٩٠/٥ ،( فيض القدير للمناوي، ( ٧٧٠٠(٧) .٦٧٨/ سبل السلام ٢ ه بالرجال وقال الشوكاني في معرض شرحه لحديث: » ليس منا من تشب  من ا لنساء «(١) ، وهو مذهب ا لجمهور. وذهب الشافعي في الأم إلى أنه لا يحرم وإنما يكره. قال النووي في « والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث ا لصحيح » : الروضة (٢) . وقد علمت مسائل القاعدة ورؤوس المسائل من تعليقات الأئمة فلا مبرر للإعادة. (3) [á°SÉéæ∏d ΩRÓe ∑ô°ûdG ∞°Uh ] IóYÉb هذه قاعدة فقهية، وعقدية، أما كونها فقهية فلأنها تحكم على وصف وذات بالنجاسة وهذا حكم فقهي، وأما كونها عقدية فلأنها تتعلق بحقيقة الشرك وتصوره. معنى ا لشرك: الشرك هو أن تعتقد في شيء بأنه شريك لله وند له في الخلق والعبادة. فالأول شرك في الربوبية، والثاني شرك في ا لألوهية. أنواع ا لشرك: الشرك أنواع متعددة: النوع الأول: شرك في الربوبية وهو أن يعتقد الإنسان بأن هناك مؤثرا ً في هذا الكون خلقا ً وإعداما ً مع الله تعالى. (١) .٤٦١/١١ ،( مسند أحمد، ( ٦٨٧٥(٢) .٢٦٣/ الروضة ٢(٣) .١١٦/ ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٥ وكتاب الايضاح ١ / بيان الشرع ٧ النوع الثاني: شرك في الألوهية وهو أن يتوجه الإنسان بالعبادة إلى غير الله تعالى، بأن ينذر لغير الله أو أن يدعو غير الله في تفريج الكربات، ونيل ا لرغبات. النوع الثالث: شرك في الصفات، كأن يصف المخلوق بصفات الخالق، كالاعتقاد بأن أئمة أهل البيت لا تأخذهم سنة ولا نوم، وهم محدقون في ذرات هذا الكون قبل وجوده ونحو ذلك، فهذا شرك في الصفات فالذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله وحده لا شريك له. وهذه الأنواع الثلاثة من قسم الشرك الظاهر، وهناك الشرك الخفي، وهو الرياء، والرياء أن يقوم الإنسان بعمل لا يبتغي فيه وجه الله ولكن ليرى ُ مكانه في الصف، أو ليمدحه الناس فهذا شرك خفي. حكم أعيان ا لمشركين: اختلف العلماء في نجاسة أعيان المشركين على قولين: الأول: أن عين المشرك نجسة، وهذا ما ذهب إليه مالك بن أنس وأبو ثور، وأحمد، وقال الشافعي أحب إلي أن يغتسل فإن لم يكن جنبا ً أجزأه أن يتوضأ، والأول هو الأحب إلى ا لنفس(١) . وذهب الشافعي، والحنفية إلى أن عين الكافر ليست نجسة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي » : الشافعي « قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في ا لمسجد(٢) . فلو كانوا نجسي العين لما أقرهم ا لنبي ژ على ذلك لوجوب تطهير المسجد عن أعيانهم. (١) .١٢١/ بيان الشرع ٧(٢) .٩٠٨/ تفسير الشافعي ٢ وكذلك سؤر الكافر مكروه عندنا لقوله تعالى: » : وقال السرخسي ﴿ 2 43 ﴾[ [التوبة: ٢٨ ، لكنا نقول: المراد منه خبث الاعتقاد بدليل أن « النبي ژ أنزل وفد ثقيف المسجد وكانوا مشركين(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إيجاب الغسل على من أسلم من المشركين. قال قتادة ومعمر بن راشد: يجب عليه الاغتسال إذا أسلم لأنه جنب. وقال ابن عباس: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن البصري: من صافح مشركا ً فليتوضأ. والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر » : وقال القرطبي المالكي إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بواجب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور، وأحمد، وأسقطه الشافعي وقال:  أحب إلي أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم، ولمالك قول إنه لا يعرف الغسل قال: وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال جميعا ً رواهما أبو حاتم البستي في مسنده أن النبي ژ مر بثمامة يوما ً فأسلم فبعث به إلى ُ حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله ژ : » ،« لقد حسن إسلام صاحبكم وأخرجه مسلم بمعناه، وأمر قيس بن عاصم أن « يغتسل بماء وسدر(٢) . وذهب الحنفية إلى أن غسل الكافر مستحب، قال في بدائع الصنائع: وأما المستحب فهو غسل الكافر إذا أسلم لما روي من أن ا لنبي ژ كان »يأمر بالغسل من جاءه يريد الإسلام، وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب (١) .٤٧/ المبسوط للسرخسي ١(٢) .١٠٣/ تفسير القرطبي ٨ وهذا إذا لم يعرف أنه جنب فأسلم، وأما إذا علم أنه جنب فأسلم قبل الاغتسال فاختلفوا فيه فقال بعضهم: لا يلزمه الاغتسال أيضا ً لأن الكافرين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وقال بعضهم: بل يلزمه الاغتسال لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث حتى يلزمه « الوضوء بعد الإسلام كذا ا لجنابة(١) . فبأي المعاني أشرك فهو نجس وعليه » : وقال الكندي في بيان الشرع « الغسل لمعنى ثبوت الشرك فيه(٢) . ومن فروعها: أن المسلم إذا ارتد وجب عليه أن يتوضأ، لأنه بكفره حبط عمله، ووضوؤه من عمله. وذهبت الحنفية إلى عدم وجوب الغسل عليه، لأن الكافر ليس مخاطبا ً بفروع ا لشريعة. ومنها: عدم جواز استعمال آنية المشركين لكونها ملازمة لأبدانهم، فمن قال إن أعيانهم نجسة قال بنجاسة آنيتهم لأنها يطبخ فيها الخمر والخنزير  ولأنها ملازمة لأعيانهم، وأعيانهم نجسة وهذا على مذهب الجمهور من الإباضية، والمالكية، والحنابلة. وليست نجسة عند الحنفية لكن يندب غسلها على أصلهم في نجاسة ا لكافر. ومنها: إنه لا يجوز دخول المشركين المسجد لقوله تعالى: ﴿ 2 876543 ﴾[ [التوبة: ٢٨ . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المراد بدخول المسجد الحرام مكة وليس خصوص ٍ المسجد، وإنما منعوا منها لمعان أخرى فإن قوله تعالى: ﴿ => CBA@? ﴾[ [التوبة: ٢٨ دليل على أن المراد عدم دخولهم مكة. قالوا: لأن ا لنبي ژ أدخل وفد ثقيف المسجد وهم مشركون. (١) .٣٥/ بدائع الصنائع ١(٢) .١٢١/ بيان الشرع ٧ وقال عام الفتح: » « من دخل المسجد فهو آمن ، وأما منعهم من دخول مكة فلمصالح سياسية، واقتصادية وأمنية ونحو ذلك، لأن نجاسة اعتقادهم وخبث شركهم يحملهم على مضارة المسلمين في مكة فمنعوا من دخولها، والله أعلم. IôNB’G »a ó«Yh ¬«a AÉL Ée πc ] IóYÉb (1) [Iô«Ñc ƒ¡a É«fódG »a óM hCG l هذه القاعدة نص عليها العلامة جميل بن خميس في معرض تعريفه ّ للكبيرة وهي تمثل ضابطا ً للكبيرة نص عليه الإمام ابن حجر ا لهيثمي 5 ّ في زواجره ويقابلها الصغيرة، وهي ما دون ذلك أي ما ليس فيها عقوبة في  الآخرة ولا حد في ا لدنيا. ومن أحكام هذه القاعدة أن العبد إذا تجنب الكبائر غفرت له الصغائر بنص قوله تعالى: ﴿ }|{zyxwvuts ے £¢¡  ¬«ª©¨§¦¥¤ الكبيرة كل ما فيه حد » : قال الشيخ عبد العزيز السلمان ~ ³²±°¯® ´ ﴾[ [الممتحنة: ٤ ، فإذا تاب العاصي رجعت إليه الموالاة فإن جهلت توبته وجهل أمره توقف فيه. أقوال العلماء في ا لكبيرة: في الدنيا أو « ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان (٢) . (١) .١٢٨/ قاموس الشريعة ١٠(٢) .١٢٠/ مختصر الأجوبة الأصولية ١ اختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال تزيد » : ويقول تامر متولي على عشرين قولا ً وأكثرها متقاربة، وأقرب الأقوال هو قول ابن عباس ^ : كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب، أو لعنة، أو عذاب، وممن قال بهذا »« سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والضحاك(١) . وقال الشيخ رشيد رضا 5 : الكبيرة كل معصية أوجبت حدا » ً ، وقيل ما نص الكتاب على تحريمه، ووجب في جنسه حد... وقال بعضهم: كل ما يشعر .« بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به وهو قول مقبول قريب من ا لمعقول واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد » : وقال الشيخ الأمين الشنقيطي الكبيرة فقال بعضهم: هي كل ذنب استوجب حدا ً من حدود الله، وقال « بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة، أو غضب أو عذاب(٢) . كل معصية يقدم المرء عليها من غير » : وقال الغزالي في ضابط الكبيرة استشعار خوف ولا إحساس بندم بل يرتكبها متهاونا ً بها مستجرئا ً « عليها(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: السبع الموبقات وهي الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات ا لمؤمنات. ومنها: عقوق الوالدين، وشهادة الزور، واستحلال حرمة بيت الله الحرام، واليمين الغموس، واليمين الفاجرة بعد العصر كما جاء تحديد وقتها في الحديث، وشرب الخمر، وترك الصلاة، وإيذاء الجار، وقتل الرجل ولده (١) ٢٤٦ ط دار المعارف، ت. محمود أحمد شاكر. / انظر الطبري التفسير ٨(٢) . ١٩٩ و ٢٠٠ / أضواء البيان ٧(٣) . انظر تنبيه الغافلين ص ١٣٣ خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة الجار، وسباب المسلم، وسب الرجل أبا الرجل لأنه ذريعة إلى سب والديه. ومنها: الوقوع في أعراض ا لمسلمين. ومنها: الغيبة، والنميمة، لقوله تعالى: ﴿ 210/ ﴾[ [الحجرات: ١٢ . ومنها: اليأس من روح الله، والأمن من مكره، لقوله تعالى: ﴿ ML RQPON ﴾[ [الأعراف: ٩٩ . ومنها: الظن السيئ بالمسلمين، وكذلك المكر السيئ بهم لقوله تعالى: ﴿ yxwvutsrqponml }|{z ~ ﴾[ [الفتح: ٦ . ومنها: الغلول من الغنيمة لقوله تعالى: ﴿ lkjihg m ﴾[ [آل عمران: ١٦١ . وقد عدد العلماء الكبائر حتى بلغوا بها إلى السبعين كالإمام الذهبي، وزاد الهيثمي على ذلك بكثير، والحق أنها لا تنحصر بعدد. وأما الصغيرة فهي ما دون ذلك وتسمى باللمم لقوله تعالى: ﴿ m srqpon ﴾[ [النجم: ٣٢ ، مثل النظرة والقبلة وما يندرج ره الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ dcb  تحتها من حقوق الله فذلك يكف mlkjihgfe ﴾[ [النساء: ٣١ . أما ومن دين » : حقوق العباد فلا بد فيها من التحلل منها، قال محمد بن محبوب المسلمين أن من عصى الله بكبيرة أو صغيرة، وأصر عليها متهاونا ً ولم يتب منها أدخله الله النار، ومن جاء أمثال الجبال ذنوبا ً « وتاب منها تاب الله عليه (١)(١) .١٣٠/ قاموس الشريعة ١٠ . (1) [ k Écô°T ôØc πc ¢ù«dh ôØc ∑ô°T πc ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها العلامة جميل بن سعيد 5 في الباب الثاني  وليس كما حكي عن الإباضية أن معهم الشرك » : في غفران الذنوب، قال غير الكفر، بل الشرك كفر، والكفر كفران: بالإيمان وهو شرك الجحود، وكفر بالشرك وهو كفر النعمة، ولو قال معهم ليس كل كفر شركا ً لكان «(٢) صادقا ً فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا ً . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشرك بجميع أنواعه كفر، فإن حقيقته شرك في الربوبية، وذلك أن يعتقد أن لله شريكا ً في الخلق، أو في الإعدام وهذا كفر، أو شرك في الألوهية كأن يتوجه في العبادة إلى غير الله، أو يعبد الله بغير ما شرع وهذا كفر أيضا ً ، فظهر أن كل شرك كفر، والمقصود بالشرك عند الإطلاق الشرك ا لأكبر. ولكن الكفر نوعان: منه كفر ملة، ومنه كفر نعمة، وليس كفر النعمة شركا ً ، فالشرك أعظم فهو كفر بكل صوره وليس الكفر شركا ً بكل أنواعه وأشكاله، فبعض الكفر ليس شركا ً ، فظهر معنى ا لقاعدة. أنواع ا لشرك: الشرك أنواع: النوع الأول: الشرك الأكبر، وتحته ثلاثة أقسام: ١ شرك في الربوبية، وحقيقته إسناد الخلق والإعدام والتدبير إلى غير ا لله. (١) .٤١/ قاموس الشريعة ١٠(٢) المصدر السابق نفسه. ٢ شرك في الألوهية، وهو أن يتجه بالعبادة إلى غير الله تعالى، وأن يعبد الله بغير ما شرع، كأن يعبد حجرا ً ، أو شجرا ً ، أو نجما ً ، أو بشرا ً ، أو يعبد الله بغير ما شرع. ٣ شرك في الصفات، وهو أن يصف المخلوق بصفة الخالق كالاعتقاد بأن أئمة أهل البيت كانوا محدقين في الكون قبل وجوده، وأنه  لا تأخذهم سنة ولا نوم، وأنهم قد أحاطوا بعلوم الأولين والآخرين، وهذا شرك في صفات الرب جل وعلا. وحكم هذه الأقسام أنها تخرج صاحبها من ا لملة. النوع الثاني: الشرك الأصغر، وهو الرياء لقول الله تعالى في الحديث القدسي: » أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن أشرك معي غيري ألقيته في جهنم «(١) ، وقال تعالى: ﴿ GF ❁ MLKJI ❁ QPO ❁ TS ﴾[ [الماعون: ٤ ٧ . أنواع ا لكفر: فأما الكفر فنوعان: كفر بالإيمان، والإسلام وهو مخرج من الملة، وكفر شكر وهو ليس مخرجا ً من ا لملة. وهذا التقسيم محل إجماع من الإباضية وغيرهم، وقد ثبت عن غير واحد من السلف كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق. فالشرك الذي لا يخرج صاحبه من الملة هو الرياء، والكفر الذي لا يخرج صاحبه من الملة هو كفر النعمة، والنفاق الذي لا يخرج صاحبه من الملة هو التخلف عن صلاة الجماعة حيث روي عن الصحابة أنهم كانوا يقولون: كنا (١) .٦٦٠/ ٢٤٨٩ وسبل السلام ٢ / مرقاة المفاتيح ٦ نرى أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا كل منافق ظاهر النفاق، وهذا نفاق عملي، لأن النفاق الاعتقادي هو الذي يحمل صاحبه على ترك الصلاة بالكلية لا في المسجد ولا في بيته. أقوال أهل العلم في ذلك: قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ zyxwvut |{ ﴾[ [المائدة: ٤٤ : « ليس بكفر ينقل عن الملة »(١) . وقال عطاء بن « كفر دون كفر » : أبي رباح(٢) .   كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، » : وقال أحمد بن حنبل وأصحابه « وظلم دون ظلم، وهو قول ابن عباس وأصحابه(٣) ، هذا على مذهب من  يدخل العمل في مسمى الإيمان، أما على مذهب من لا يدخل العمل في مسمى الإيمان فالكفر عنده هو الجحود ولا يزيدان أو ينقصان، أي الكفر والإيمان. قال: هو كفر مجازي غير حقيقي إذ الحقيقي هو المخرج عن ا لملة(٤) . إذا ً فالإباضية يتفقون مع جمهور المسلمين من أهل القبلة في تقسيم الكفر إلى كفر اعتقادي ملي مخرج من الملة، وإلى كفر عملي لا يخرج من الملة، يسميه الإباضية كفر شرك أو كفر نعمة ويسميه أهل الحديث كفرا ً عمليا ً ، أو كفرا ً دون كفر، والحكم عند الجميع أنه لا يخرج من الملة. (١) ٣١٣ من طريق طاووس عن ابن عباس بلفظ عن (ملة). / أخرجه الحاكم في المستدرك ٢(٢) . ٨٩ ت. الألباني، مكتبة المعارف، ط ١ / الإيمان للقاسم بن سلام ١(٣) .٥٨/ كتاب الإيمان لابن تيمية ١(٤) .٣٠٤/ شرح الطحاوية ١ فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة: تعليق التمائم اعتقادا ً بأن لها تأثيرا ً أي رد العين،  فهذا شرك اعتقادي وهو كفر اعتقادي أيضا ً. ومنها: دعاء غير الله تعالى والطلب منهم نيل المرغبات وتفريج الكربات اعتقادا ً بأن لهم تأثيرا ً في ذلك، وهذا شرك وهو كفر أيضا ً وهو شرك في الربوبية فالرب وحده الذي يؤثر في هذا ا لكون. ومنها: الذبح للقبور، والتقرب إليها، والرهبة منها، والرغبة إليها. ومنها: القسم بغير الله، والنذر للأوثان وهو شرك في الألوهية، لأن صرف العبادة لغير الله شرك فيها. ومنها: حب الأنداد كمحبة الله تعالى، وهو حب الطاعة والاتباع لقوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPONM ﴾[ [البقرة: ١٦٥ . وأما فروع الكفر العملي فهي: كفر » : جميع الكبائر كالحكم بغير ما أنزل الله، قال فيه ابن عباس .« دون كفر ومنها: القتل، والزنا، والسرقة، والتولي يوم الزحف، وقد بوب البخاري  في صحيحه عند قول النبي ژ لأبي ذر عندما عيره بسواد أمه: » إنك امرؤ فيك جاهلية .« باب في أن المعاصي من أمر الجاهلية » : وقد جاءت ترجمة البابومقصوده لا يكفر كفر توحيد. ،« لا يكفر أحد بارتكابها وحكم كفر النعمة أو الكفر العملي دخول النار إذا لم يتب منه صاحبه، والله أعلم. (1) [áj’ƒdG ™aôJ ’ …CGôdG »a IOÉ°†ªdG ] IóYÉb هذه القاعدة أشار إليها العلا ّ مة خميس بن سعيد قال 5 : ولا يجوز » تخطئة أحد من المختلفين بالرأي من علماء المسلمين، بل يلزم ويجب ُ ولاية جميعهم. قال: وعلى العلماء المختلفين بالرأي أن يتولى بعضهم بعضا ً لو تضادوا جميعا ً .« بالرأي معنى هذه ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الخلاف المبني على الاجتهاد والاستنباط لا سيما في مسائل الفروع الخطب فيه يسير ولا يجوز أن يكون ذريعة إلى الفرقة والعصبية ولا وسيلة إلى البراءة في ما بينهم، لأن المجتهد مأجور وليس اجتهاد أحد مسقطا ً لاجتهاد غيره، ومن المقرر في الأصول أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والاختلاف موجود بين أهل العلم وله أسبابه الجوهرية التي تعود إلى عدم وصول الحديث أو إلى وهم الراوي، أو الاشتراك اللفظي أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم في أسباب الخلاف، وهذا النوع موجود في المذهب الواحد أو بين المذاهب المتبوعة كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والزيدي والإباضي، هذه المذاهب المرموقة لا تخلو من المسائل الخلافية، لأن هذا النوع من الخلاف يقود إليه الدليل ويمليه الحق ويقتضيه العلم، والأفهام متفاوتة، والقرائح مختلفة، وعلماء الأمة كأعضاء الجسد الواحد يكمل أحدها ا لآخر. أنواع ا لخلاف: والخلاف في الأصل نوعان: خلاف التنوع، وخلاف ا لتضاد. (١) . ١١٥ و ١١٦ و ١٢٦ / منهج الطالبين ١ فخلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين مشروعا ً كما في القراءات التي اختلف فيها ا لصحابة @ حتى زجرهم ا لنبي ژ وقال: كلاكما محسن . ومنه اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، والتشهد وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. وهذا النوع لا يجوز أن يرفع الولاية في ما بينهم ولا أن يؤدي إلى الاقتتال كما حصل في التاريخ من المتعصبين، فقد حصل اقتتال على شفع الإقامة وإيتارها، كما حصل ذلك في تحريك الاصبع في التشهد، وفي الجهر بالبسملة، وقد قاد التعصب بعض المشايخ لأن يفتوا بعدم نكاح الحنفي للشافعية لأنها تشك في إيمانها فإنها لو سئلت أمؤمنة أنت؟ فإنها تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله، ولم يلتفتوا إلى قصد التبرك باسم الله أو نحو ذلك. فهذا الخلاف لا يجوز أن يكون ذريعة إلى الولاء والبراء، لأنه خلاف تقتضيه النصوص ودلالاتها. وأما اختلاف التضاد فهو الاختلاف المبني على قولين متنافيين إما في الأصول، وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا النوع أشد. ثم إن هذا النوع نفسه ينقسم إلى قسمين: قسم مبني على أصل صحيح في نظر صاحبه وإن لم يسلم له الخصم، كمسألة إثبات رؤية الله للمؤمنين، فقد انقسم المسلمون فيها إلى فريقين مختلفين اختلاف تضاد لكن كل منهما استند إلى أصل صحيح في نظره، فمثبت الرؤية استند إلى قوله تعالى: ﴿ +*) ❁ -/. ﴾[٢٣ ، [القيامة: ٢٢ ، وقول النبي ژ في الحديث الصحيح: » إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب «(١) . ومنكر الرؤية استند في إنكاره لها إلى قول الله تعالى: ﴿ 65 :987 ﴾[ [الأنعام: ١٠٣ ، وهذان القولان موجودان عند علماء السلف، وهذا النوع أرى أنه لا يجوز أن يكون ذريعة إلى البراءة والعداوة الدينية ومثله كثير في فروع العقيدة، كمسألة التوسل بالنبي ژ ، ومسألة شد الرحال إلى قبر ا لنبي ژ ، ومسألة كلام الرب هل هو قديم أو مخلوق، وقد ظن من ظن أنها من أصول الدين لكنها من فضول علم الكلام كما قال الشوكاني في الإرشاد، قال: ولذلك صان الله سلف هذه الأمة عن الخوض فيها فقد تركت ذيولا ً في الجرح والتعديل، والخلاف والعصبية والولاء والبراء ما دلل على أن الخوض فيها لم يكن أسا ً من أسس العقيدة ولم يكن الخوض فيها محمودا ً بالنظر إلى ما آلت إليه والحكم على الشيء بما يؤول إليه معتبر في الشريعة، فقد حلت العداوة بين أحمد بن حنبل ƒ وبين أقرب أصحابه، وقد نشأت عنها جروح لا طائل تحتها كقولهم فلان من الواقفية لأنه توقف فيها، وفلان من اللفظية لأنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وطعن على البخاري وأخرج من نيسابور حتى عده العقيلي من المتروكين وهو أمير المؤمنين في الحديث ومذهبه في ذلك هو الحق ا لصراح. أما القسم الثاني من خلاف التضاد فهو الخلاف المبني على الهوى والخطة المدبرة كالخلاف في القرآن هل دخله التحريف والتبديل، وكالخلاف في أصحاب ا لنبي ژ هل ا رتد ّ وا عن الدين على رغم ما أنزل الله في فضلهم من النصوص الصحيحة، والصريحة في سبع عشرة سورة من (١) .١٦٠/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل السجود، ( ٨٠٦ القرآن الكريم، وكالخلاف في صحة إمامة الشيخين، وكالخلاف في براءة عائشة أم المؤمنين مما نسب إليها من البهتان المبين كما سماه القرآن. وهذا النوع لم يؤثر عن أحد من علماء العصور الثلاثة المباركة ولا عن أحد ممن ينتسب إلى العلم وليس مبناه على التنوع في الأدلة ولا في الدلالة ولا في الفهم ولا في الاستنباط، بل مبناه على الخطة المدبرة لحرب هذا الدين بزعزعة أصوله وأركانه، وعلامة هذا النوع من الاختلاف أنه يصادم النصوص الصحيحة الصريحة ويصادم إجماع المسلمين، ومثل هذا النوع لا يعذر فيه صاحبه ولا يقبل من أحد ولا يستمع إليه البتة، لأنه من قبيل جحد الضرورات المسلمة وتكذيب الله ورسوله لقوله تعالى: ﴿ ÌËÊ ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [يونس: ٣٢ . فروع هذه ا لقاعدة: من فروعها: المسائل النصية، أو الإجماعية التي يكون الحق فيها واحدا ً والمصيب فيها واحدا ً فالاختلاف فيها براءة وتضليل. أما المسائل الخلافية الظنية والتي يجوز فيها القول بالرأي فالخلاف فيها جائز، ولا يوجب البراءة في ما بين ا لمختلفين(١) . ومنها: إنه لا يحكم بالرأي في موضع النص ولا بالنص في موضع الرأي، فمن فعل ذلك كان مخالفا ً للحق(٢) . ومنها: مسائل الفروع في العقيدة التي تنازعتها الأدلة فلا يجوز أن تكون موجبة للبراءة بين ا لمتنازعين. (١) .١١٦/ انظر منهج الطالبين ١(٢) المصدر السابق نفسه. ومنها: الفروع العملية فالخلاف فيها سائغ ولا يجوز أن تكون موجبة للعداوة والفرقة، والبراءة. وهذه المسائل هي غالب مسائل الفروع العملية في الفقه والتي اختلفت حولها أنظار ا لفقهاء. [∫ɪdGh ΩódG :QÉædG ≈dEG ¿ÉJô«Ñc ] IóYÉb ها ومذاهب العلماء فيها عند شرحي  تكلمت عن الكبيرة وحد لقاعدة » الكبائر تهدم العمل .« وهذه القاعدة متفرعة على تلك، ومعناها واضح وهو أن حكم هاتين الكبيرتين دخول النار إذا مات العبد ولم يتب لأن الدم والمال من حقوق العباد، فالتوبة منهما هي التحلل منهما إما بالدية أو القصاص، أو العفو من صاحب المال وولي الدم، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة، لذلك نصت القاعدة على أن من ارتكب كبيرة تتعل ّ ق بحقوق العباد، كالدماء والأموال، فمصيره إلى النار، إلا أن يتحلل منها. وقد ورد عن النبي ژ أنه أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء والأموال. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما أخرجه البخاري بسنده إلى ا لنبي ژ أنه قال: » فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم «(١) ، وفي رواية: » دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما ً .« يريد بها سوءا حرام ً (١) ٢٨١ ت. الأرناؤوط، ا لرسالة. / جامع العلوم والحكم ٢ وفي رواية: » المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم لحمه عليه ِ حرام أو يأكله ويغتابه بالغيب وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة ت ُ« عنته(١) .  وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي ژ قال: » لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا ً أو جادا ً فمن أخذها فليردها إليه .« مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: أجمع علماء الأمة الإسلامية على حرمة دم المسلم وماله لما مر من الأحاديث الصحيحة ا لصريحة.  فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إجماع العلماء في مسألة وضع خشبة الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه لقوله ژ : » لا ضرر ولا ضرار «(٢) . واختلفوا في ما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا به، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في المشهور عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار وإن لم يأذن فلا يجبر عليه مستدلين على ذلك بأصل المنع من أخذ حق الغير إلا برضاه كحديث: » لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب (١) .٢٩٣/٣ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ٣٤٤٤(٢) ،١٠٧٨/٤ ،( ٧٨٤ ، وموطأ مالك ت. الأعظمي، ( ٢٧٥٨ /٢ ،( سنن ابن ماجه، ( ٢٣٤٠ .١١٤/٦ ،( ٥٥ ، والسنن الكبرى للبيهقي، ( ١١٣٨٤ /٥ ،( ومسند أحمد، ( ٢٨٦٥ من نفسه «(١) ، وحديث: » إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام «(٢) ، ونحو ذلك من ا لأدلة. وذهب أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار، وإجباره على ذلك عند الامتناع، وبهذا قال بعض المالكية وهو قول لأبي حنيفة ومذهب الشافعي في القديم، واستدلوا بحديث: » لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره «(٣) ، وقالوا إن النهي يقتضي ا لتحريم. كما استدلوا بقضاء عمر على محمد بن مسلمة لما امتنع من إجراء خليج في أرضه للضحاك بن خليفة، فقال عمر لمحمد بن مسلمة حين ولم يعلم مخالف لعمر في هذه القضية ،« امتنع: والله ليمرن ولو على بطنك من الصحابة فكان ذلك ا تفاقا ً منهم(٤) . قلت: ويمكن أن يقال إن كان في بذل الجدار للجار ضرورة أو حاجة ولا ضرر في ذلك على الجار فلا مانع من بذله، وإن كان للجار غنى وكان على صاحب الجدار ضرر فلا يجوز أخذ ماله إلا بطيب من نفسه، لحرمة ا لمال. ومن فروعها: اختلاف الناس في الأموال هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ (١) .١٦٦/٦ ،( ٢٩٩ ، والسنن الكبرى للبيهقي، ( ١١٥٤٥ /٣٤ ،( مسند أحمد، ( ٢٠٦٩٥(٢) ١٧٦ ، وصحيح مسلم، /٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ( ١٧٣٣ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض .١٣٠٦/٣ ،( والأموال، ( ١٦٧٩(٣) ،١٣٢/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يمنع جار جاره... ( ٢٤٦٣ .١٢٣٠/٣ ،( وصحيح مسلم، باب غرز الخشب في جدار الجار، ( ١٦٠٩(٤) . ٥٢٣ ، مكتبة الصحابة، ط ١٠ / تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: عبد الرحمن البسام ١ فقالت طائفة من أهل الخلاف: إن الأموال ليست مباحة، ولا محظورة. واختلف أصحاب هذا الرأي على قولين، قول لا يجوز تناول شيء منها حتى يقوم لنا دليل على الإباحة، وقول يجوز لنا تناول شيء يسير منها لنحيي به أرواحنا ونقيم به أجسادنا، وندع باقيها. وقالت الفرقة الثانية: الأصل في الأموال ا لإباحة. وذهب فقهاء ا لإباضي واختلف النقل عن أبي حنيفة فروي عنه أن الأصل فيها ا لحرمة (٣)  ة (١)والشافعية(٢) إلى أن الأصل في الأموال التحريم، . وروي عنه أن الأصل فيها ا لإباحة (٤) . وذهب بعض الحنابلة(٥) وبعض المالكية(٦) والمعتزلة إلى أن الأصل فيها ا لحرمة (٧) . ومن فروعها: جائزة السلطان لا بأس بها ما لم يعلم أنها من الرشوة أو وقد أخذ ابن عباس عطايا » : الربا أو الغصب. قال في قاموس الشريعة .« معاوية، وهو عنده ظالم قلت: وكذلك عائشة # . (١) .٥/ قاموس الشريعة ١٣ (٢) .٦٠/ ١١ ، وأشباه السيوطي ١ / البحر المحيط للزركشي ٨(٣) .١٠١/ الغرة المنيفة ١(٤) .٥٦/ أشباه ابن نجيم ١(٥) .٦٢/ المغني لابن قدامة ٦(٦) .٥٨٦/ شرح البخاري لابن بطال ٦(٧) .١٩٤/ انظر الوجيز للبورنو ١  ومنها: إذا دخل الرجل في عمل سلطان جائر وقد قطع له على عمله أجرا ً فإن كان محرما ً لهذا المال وللدخول في عملهم كان عليه التوبة ورد ّ ما أخذ من أموالهم(١) ، وما ذلك إلا لأن الأصل في المال ا لتحريم. إذا كان الدخول في » : قال ا لعلامة ابن خميس في قاموس الشريعة الديوان إنما هو على الظلم للعباد، والمعونة فأخذ على ذلك أجرا ً فأخذ ذلك الأجر على الدخول في الظلم، والمعونة على الظلم فعليه رد « ذلك(٢) . ومنها: إن دماء المسلمين مصونة على اختلاف مذاهبهم، فكل من قال لا إله إلا الله من أهل القبلة لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث كما جاء في الحديث: » لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة «(٣) . وإني لأعجب ممن ينتسب إلى الإسلام وبخاصة الذين ينتسبون إلى تنظيم القاعدة أو ما يسمى بالسلفية الجهادية، أو تنظيم التكفير والهجرة كيف يبيحون دماء المخالفين لهم من المسلمين بأدنى شبهة !! فماذا يقولون بلا إله إلا الله التي أدخلت العصمة إلى قائلها بيقين، فكيف ينزعون هذه العصمة بالظنون؟!! أين هم من قول رسول الله ژ : سباب المسلم فسوق وحرمة ماله كحرمة دمه ، وقوله ژ لأسامة حين قتل المحارب بعد إعلان الشهادة: » ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة قال: وما زال يكررها حتى ،« تمنيت أني لم أكن أسلمت ُ قبل. والطرق التي يستعملونها في قتل خصومهم يذهب ضحيتها الظالم (١) .١١/ قاموس الشريعة ١٣(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٣٠٢/٣ ،( صحيح مسلم، باب ما يباح به دم المسلم، ( ١٦٧٦ والبريء ومهدور الدم، ومعصومه، وهذه طريقة محرمة قد تنزه الله عنها فلم يرسل الخسف والعذاب على كفار مكة، لأن فيهم من ليس منهم، قال تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾[ [الفتح: ٢٥ . قال أي لو تميز الكافرون من المسلمين لأنزلنا بالكافرين ما يكون » : الزجاج  عذابا ً « لهم(١) . فلولا حرف امتناع لوجود ووجوب، أي ما منع من إنزال العقاب بهم إلا أنهم اختلطوا بالمسلمين ولم يتميزوا عنهم !! فهل هم أعلم من الله، حسبنا الله ونعم ا لوكيل. (2) [πª©dG Ωó¡J ôFÉÑμdG ] IóYÉb  معنى ا لكبيرة: الكبيرة ما كان حراما ً محضا ً شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة، وقيل غير ذلك(٣) . وقال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : أما الذنب الكبير فقد قال » المسلمون ما جاء فيه وعيد شديد في الآخرة وحد في الدنيا. وقد قال قائل: ما قاد أهله إلى النار فهو كبيرة، وأما الصغير من الذنوب... فهو ما دون الكبائر ولم يبح ِ الله شيئا ً « من الذنوب بل زجر عنها وحرمها(٤) . وهذا التعريف للكبيرة والصغيرة هو ما ذهب إليه علماء الأصول والحديث. (١) .٢٧/ معاني القرآن للزجاج ٥(٢) .٢٩٤/ شرح كتاب النيل ٤(٣) . تعريفات البركتي ص ٤٣٩(٤) .٢٥/ بيان الشرع ٣  أصل ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى مخاطبا ً نبيه: ﴿ §¨© ª ﴾[ [الزمر: ٦٥ ، ورسول الله ژ معصوم من الشرك، فالخطاب له والمقصود أمته، وقال في حق الكافرين: ﴿ IHGFEDCB J ﴾[ [الفرقان: ٢٣ . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من أتى بكبيرة من الكبائر فقد حبط عمله إلا أن يتوب منها لقوله تعالى: ﴿ HGFEDCB ﴾[ [الفرقان: ٧٠ ، وقوله تعالى: ﴿ §¨© ﴾[ [البقرة: ١٦٠ . حكم مرتكب ا لكبيرة: اختلف أهل القبلة في مرتكب الكبيرة، فذهبت الإباضية إلى تكفير مرتكب الكبيرة غير أنهم قالوا هو كافر كفر نعمة لا يخرج من الملة بارتكابها، فإن أصر عليها حتى مات فهو في النار وإن تاب منها قبل الموت تاب الله عنه. وذهبت الخوارج إلى أنه كافر كفرا ً يخرج من ا لملة. وذهبت المعتزلة إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين فليس هو مؤمنا ً فيدخل الجنة، وليس كافرا ً يخلد في ا لنار. وقالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الشرك طاعة. وذهب جمهور أهل السنة من المحدثين، والفقهاء وأهل الأصول إلى القول بأن من ارتكبها وهو مشرك شركا ً أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في النار، فإذا تاب من الشرك والكبيرة وعمل صالحا ً غفر الله له وبدل سيئاته حسنات، قال تعالى: ﴿ ! ('&%$#" 76543210/.-,+*) EDCB❁ @?>=<;:9❁ QPONMLKJIHGF R ﴾[ [الفرقان: ٦٨ ٧٠ . وقال تعالى: ﴿ xwvut }|{zy~ے £¢¡ ª ﴾[ [الزمر: ٥٣ . ©¨§¦¥¤ فإن ارتكب المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح عندهم أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من فسوق وكبائر الذنوب غير الشرك بالله تعالى، فإن مات عليها غير تائب فأمره عندهم إلى الله إن شاء عاقبه بجرمه وإن شاء عفا عنه، وعقابه عدل، وعفوه فضل، قال تعالى: ﴿ }|{zyxwvutsr~ ﴾[ [النساء: ٤٨ . وقال تعالى: ﴿ ]\[ZYXW `_^ hgfedcba ﴾[ [التوبة: ١٠٢ . وعن أبي ذر ƒ قال: قال رسول الله ژ : » أتاني آت ٍ من ربي فأخبرني أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ً دخل الجنة، قلت: وإن زنى، وإن سرق، قال: وإن زنى، وإن سرق « رواه البخاري ومسلم وغيرهما. كما استدلوا بأحاديث الشفاعة التي بلغت حد التواتر عندهم. ة بآيات الوعيد بالنار لأهل الكبائر، قالوا: والإجماع  واستدل أئمة ا لإباضي على أن آيات الوعيد هذه لا تشمل التائبين من الكبائر قبل الموت، فبقي حكم الوعيد محكما ً في من مات ولم يتب من ا لكبائر. وأصل الخلاف مبني على قاعدة الوعد والوعيد، فالله تعالى لا يخلف الميعاد، فمن ألحق الوعيد بالميعاد وهم الإباضية قالوا وعد الله ووعيده لا ينسخان، ثم إن آيات الوعيد خبر، والخبر لا يلحقه النسخ بالإجماع.  ومن فرق بين الوعد والوعيد وهم الجمهور قالوا: الخلف بالميعاد صفة ذم ونقص، ولكن الخلف بالوعيد صفة مدح ٍ واستدلوا على أصل التفرقة بما روي أن أبا عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد اجتمعا فقال عمرو: إن الله و َ ع َ د َ وأوع َ د َ إيعادا ً وإنه منجز وعده ووعيده، فقال له أبو عمرو: أنت أعجم؟! لا أقول إنك أعجم اللسان ولكنك أعجم القلب، أما تعلم ويحك أن العرب تعد انجاز الوعد مكرمة وترك إيقاع الوعيد مكرمة، ثم أنشد من ا لطويل: ُ وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي(١) .  قلت: وكل أخذ بأصله الذي لا يرى أنه معذور بتركه، وعلى كل حال  فالإباضي  ة أخذوا بقاعدة العدل وأخذ الجمهور بقاعدة الفصل، ولكل وجهة  هو موليها، والله أعلم وأحكم. وإني أميل إلى عفو الله ورحمته وفضله إن شاء الله عاقبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله. فروع ا لقاعدة: ومن فروع القاعدة: اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم وهي من ا لكبائر. ومنها: قتل النفس المحرمة، وكذلك الزنا وشهادة الزور، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. (١) .١٥٨/ عيون الأخبار ٢ ومنها: تكفير المسلمين وعدم التماس المخارج لهم مع وجودها. ومنها: لعن العصر الأول، وسب الشيخين أبي بكر وعمر، ورمي كبار الصحابة بالكفر والردة، مع كل ما أنزل الله بهم من مدح وثناء، ومن أهم ما نزل فيهم قول الله تعالى: ﴿ _ dcba` ponmlkjihgfe q ﴾[ [الفتح: ١٨ . وقد كانوا ألفا ً ومائتين، وقوله تعالى: ﴿ ! '&%$#" 6543210/.-&% *)( FEDCBA@?>=<;:987 SRQPONMLKJIHG TÄ\[ZYXWV ﴾[ [الفتح: ٢٩ . فالآية الأولى كشفت عن علم الله لما في قلوبهم من الإيمان والتقوى  وذلك سبب رضا الله عليهم، فأين علم الأفاكين من علم الله، وهل بعد رضا الله عليهم من سخط؟!. وأما الآية الثانية فأثنت على ا لنبي ژ ومن معه من غير استثناء أو تخصيص، وكشفت عن مناقبهم في التوراة والانجيل، والقرآن، فهل يبقى بعد ذلك كلام للخراصين على أن مالكا ً استنبط منها تكفير كل من وجد في قلبه غيظا ً على أصحاب رسول الله لقوله تعالى: ﴿ O QP﴾ . والكبائر كثيرة وقد أوصلها الذهبي إلى السبعين وزاد على ذلك ا لهيثمي. (1) [∑ô°T πjhCÉJ ô«¨Hh ¥ÉØf πjhCÉàH ˆG äÉØ°U »a CÉ£îdG ] IóYÉb هذه قاعدة من قواعد العقيدة ذكرها الإمام محمد بن يوسف 5 أثناء  كلامه عن الخواطر الشيطانية التي تعرض للمصل ّ ي فتفسد الصلاة، قال 5 : وإن عارضه خاطر إيمان بأن خطر له نفي الإيمان أو وسواس بتشكيك فيه »أو في بعضه أو ثوابه أو في الصفات، صفات الله، أو الملائكة، والخطأ في « صفات الله بتأويل نفاق وبلا تأويل شرك(٢) . معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن من أخطأ في تأويل صفة كان خطأه نفاقا ً ، أما من أخطأ بالتأويل كتأويل قوله تعالى: ﴿ BA@?> ﴾[ [الحديد: ٤ على معية الذات بينما هي معية علم بقرينة قوله تعالى: ﴿ "! &%$# ' +*)( ﴾[ [المجادلة: ٧ ، فالآية تتحدث عن علم ا لله. ومثال الخطأ من غير تأويل تفسير الج َ ن ْ ب في قوله تعالى: ﴿ ÎÍ ÖÕÔÓÒÑÐÏ ﴾[ [الزمر: ٥٦ ، مع أن مجاهدا ً فسرها لأن إثبات الجارحة لله ،« ما فرطت وضيعت من أمر الله تعالى » : على معنى كفر به تعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع ا لبصير. موقف المذاهب العقدية في صفات الله تعالى: اختلف الناس في صفات الله تعالى على طوائف: فالجهمية أنكروا الصفات، وذهبت الأشاعرة، والإباضية إلى إثبات الصفات التي لا تشعر بالجسمية، مثل العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة ونحوها. (١) .٤٣٧/ شرح كتاب النيل ٢(٢) المصدر السابق نفسه. وذهبت الحنابلة وأهل الحديث إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه من غير تأويل أو تحريف، أو تعطيل. وذهبت الحشوية والمشبهة إلى المبالغة في إثبات صفات الرب حتى أوقعهم ذلك في تشبيه الرب بخلقه فقالوا له يد كأيدينا، ووجهه كوجهنا، ونحو ذلك. وقد ذكر ابن الجوزي أن ممن يقول بذلك طائفة من الحنابلة كأبي يعلى، وابن حامد، وابن ا لزاغوني. وهذه المذاهب صارت كالعلم على أهلها لا تحتاج إلى مزيد من النقول والنصوص. والحق الحقيق بالقبول في نظري والله أعلم أن يقال: إن المبالغة في الإثبات إلى درجة التشبيه ليس من طريقة سلف هذه الأمة، وكذلك المبالغة في النفي والتحريف إلى حد وصف الله بالعدم ليس من طريقة ا لسلف. والذي يمكن قوله إن باب الأسماء، والصفات من باب المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فنثبت الصفة ونكل علم حقيقتها إلى الرب جل وعلا، فإن الصفات تابعة للذات فإذا لم نحط علما ً بالذات كنا أضعف عن إحاطة علم الصفات. وإذا كانت من المتشابه فلنكلها إلى عالمها كما قال ابن عباس في ما رواه أحمد في مسنده قول ا لنبي ژ : » إن هذا القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ً فما علمتموه فاعملوا به وما لم تعلموه فآمنوا به «(١) . وعن عبد الله بن عباس ^ تفسير القرآن على ثلاثة أضرب: » : أنه قال ضرب يعرفه الجمهور، وضرب لا يعرفه إلا العلماء، وضرب لا يعلمه إلا ٌٌ ٌ .« كلوه إلى عالمه » : قالوا: كيف نفعل به؟ قال ،« الله (١) .٣٥٤/ مسند أحمد ١١ وفي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلست ُ من رسول الله مجلسا ً ما جلست ُ قبله ولا بعده أغبط عندي، قال: فخرج من وراء حجرته قوم يجادلون بالقرآن قال: فخرج محمرة وجنتاه كأنما يقطران دما ً فقال: » يا قوم لا تجادلوا بالقرآن فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ً ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا ً ، فما كان من محكمه فاعملوا به، وما كان من متشابهه فآمنوا به «(١) . وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال الشيخ: الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث لا تنظروا إلى ما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة لأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها، ونهاية تقتصر عندها، فما نطق الكتاب، وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه ٍ ولا تحيطوا الأمور بحيط العشواء بلا دليل هاد، ولا ناقد بصير، أتراكم أرجح أحلاما ً من الملائكة المقربين حين قالوا: ﴿ XWVUTSR \[ZY ﴾[ [البقرة: ٣٢(٢) . وعلى المسلم أن يعذر من تأول بعض الصفات، لأنه يقصد بذلك تنزيه الرب جلا وعلا ومن أحسن ما وقفت عليه في هذا الباب ما قاله الإمام الذهبي 5 ومن لم يقر بأن الله » : في معرض ترجمته لابن خزيمة الذي قال على عرشه فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا ً عل ،« ّ ق ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب » : الذهبي عليه بقوله (١) .٣٥٤/ مسند أحمد ١١(٢) .٤٢٣/ الإبانة الكبرى ١ وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول فيه حديث ا لصورة(١) فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع  صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم عندنا من « الأئمة رحم الله الجميع بمنه وكرمه(٢) .   وقد يقول قائل: إنما فوض علماء السلف أمر المتشابه إلى الله لكننا لا نسلم أن باب الصفات من ا لمتشابه. كان جوابه: إن هذا من المكابرة ومن جحد الضرورات، وهل زاغ من  زاغ واختلف من اختلف في كتاب الله في غير باب ا لصفات؟!! ألم يسمع قول الله وهو يصف المتشابه بأنه الذي حصلت فيه الفتنة والتأويل بقوله تعالى: ﴿ onmlkjihg } | { z y x w v u ts r q p ~ ے §¦¥¤£¢¡ ¨ ﴾[ [آل عمران: ٧ . فهل وقعت الفتنة من التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل في القرآن في غير باب ا لصفات؟! وهل حصل التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله في غير الصفات؟! فلماذا المكابرة؟! ألا يدل واقع الناس اليوم على أن ما حصل فيه الفتنة والتأويل هو باب الصفات، أفليس يكون المتشابه هو ما ع َرفه َ ُ الله لعباده فهل بعد بيان الله من بيان؟! (١) يقصد حديث: » إن الله خلق آدم على صورته .« (٢) .٢٣١/ سير أعلام النبلاء ١١  وقد يقول قائل: إن المتشابه في القرآن هو الحروف المقطعة في أوائل السور والروح، وشجرة ا لزقوم. كان جوابه: نحن نقول بموجبه فهذه الأمور من المتشابه، ويبقى قسم آخر هو الذي ع َرف َه ُ الله بكونه متشابها ً اتبعه مرضى القلوب لإثارة الفتنة وابتغاء تأويله.   فإذا كان باب الصفات من المتشابه فالأولى الإيمان بأن هذه الصفات لها تأويل وحقيقة لا يعلم كنهها إلا الرب جل وعلا وما علينا إلا أن نؤمن بها مفوضين علمها إلى الله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله.  وما يحدث حولها من تقسيم الناس إلى مؤمن ومبتدع وكافر، وما يثار حيالها من تشغيب وهتك الأستار ونزع العصمة والحكم بإهدار الدماء والمال، وسبي الذراري لعين الفتنة التي تحد ّ ث القرآن عنها، فلماذا لا نسكت حيث سكت الراسخون في العلم قائلين آمنا به كل من عند ربنا فنكون من أولي الألباب، لا سيما وأنه لا تكليف فيها سوى الإيمان فيها مع تفويض حقائقها إلى الله تعالى. ولماذا لا نعذر من تأول بقصد التنزيه على أن بعض السلف أول كثيرا ً منها، فهذا مجاهد تلميذ ابن عباس يتأول قوله تعالى: ﴿ ÔÓÒÑÐÏÎÍ ÖÕ ﴾[ [الزمر: ٥٦ على معنى ما ضيعت ُ من أمر الله، ولم يقل إن الجنب صفة لله زائدة على الذات كما قال أبو يعلى الحنبلي، فإنه قال: نثبت أن لله جنبا ً!؟ وابن عباس يتأول قوله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ ﴾[ [البقرة: ٢٥٥ على معنى علمه. والشافعي يتأول معنى قوله تعالى: ﴿ lkj ﴾[ [البقرة: ١١٥ على معنى قبلة الله. وابن تيمية يتأول معنى قوله تعالى: ﴿ EDCBA@ ﴾[ [المجادلة: ٧ على أنها معية علم بدلالة السياق والسباق، فالآية تتحدث عن علم الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ !" &%$# ' ,+*)( -. @?>=<;:9876543210/ RQPONMLKJIHGFEDCBA ﴾[ [المجادلة: ٧ . ومثل هذا موجود في كلام المتقدمين، ألا يكون هذا عذرا ً لنا في أن نسوغ لمن تأول بعض الصفات تأويله ونعذره فيه؟! أم أن تكفير الناس وتبديعهم والدعوة إلى نزع العصمة أحوط في باب العقيدة في نظر هؤلاء؟!  ولله در الإمام عز الدين بن عبد السلام الذي بين بأن باب الأسماء  والصفات من الأبواب المشكلة التي يعذر الناس فيها والتي لا يجوز فيها التفكير والتبديع، وأن المتأول فيها بقصد تنزيه الرب تعالى لا تثريب عليه، وهذا هو أدب العلماء الربانيين والأئمة ا لراسخين. واستمع إلى ما يقول هذا العالم الرباني سلطان العلماء بحق شيخ الإسلام، قال 5 : فإن الله كل » ّ ف الخاصة أن يعرفوه بالأزلية والأبدية والتفرد بالإلهية وأنه حي عليم قادر، مريد، سميع بصير، متكلم، صادق في إخباره، وكلف العامة أن يعتقدوا ذلك لعسر وقوفهم على أدلة معرفته، فاجت ُز ِ ي منهم باعتقاد ذلك. وأما كونه عالما ً بعلم، قادرا ً بقدرة، فإنه مما ِ يلتبس وقد اختلف الناس فيه للالتباسه، وكذلك القول في قد َ م كلامه وفي أن ما وصف به نفسه من الوجه، واليدين، والعينين صفات معنوية قائمة بذاته، أو هي مؤولة بما يرجع إلى الصفات، فيعبر بالوجه عن الذات، وباليدين عن القدرة، وبالعينين عن البصر أو ا لعلم. وكذلك اختلف الناس أهو في جهة أم لا جهة له، وكل هذا مما يطول النزاع فيه ويعسر الوقوف على أدلته. وقد تردد أصحاب الأشعري 5 في الق ِد َ م والبقاء أه َ ُ ما من صفات السلب أم من صفات الذات؟ وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين، وكل ذلك مما لا يمكن تصويب المجتهدين فيه، بل الحق مع واحد منهم، والباقون مخطئون خطأ معفوا ً عنه لمشقة الخروج منه، والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة، فإنه اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به، ولا داخل فيه، ولا خارج عنه لا يهتدي أحد إليه بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدى إليه ُ إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المد ْ رك، عسرة الفهم، فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامة، ولذلك كان ژ لا يلزم أحدا ً ممن أسلم بالبحث عن ذلك، بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك عنه(١) . هذا تمام ما قاله 5 فقد عذر 5 الفريقين المؤول ومن قال بالجهة أيضا ً بحجة أنها أمور مشكلة تزل فيها الأفهام، فالمصيب واحد والمخطئ معفو عنه. لكنه 5 لم يعذر من قال بالحلول، وهو أن يحل الله في شيء من الأشياء قال 5 : ومن زعم أن الله يحل في شيء من أجساد الناس، أو » غيرهم فهو كافر، لأن الشرع عفا عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا ً في غير جهة بخلاف الحلول فإنه يعم الابتلاء به « ولا يخطر على قلب عاقل فلا يعفى عنه(٢) . (١) .٣٠٤/ القواعد الكبرى ١(٢) .٣٠٥/ القواعد الكبرى ١  فانظر رحمك الله إلى هذا المنهج الوسط العدل هل قعد بالرجل عن مرتبة الإمامة أم أن الله أسبغ عليه لقب سلطان ا لعلماء؟  وهل الأثر الذي تركه في الأمة خير وأعظم نفعا ً في لم شعث هذه الأمة  المرحومة أم منهج الغلاة ا لجفاة؟! ماذا بقي من هذه الأمة المرحومة بعد تكفير الأشاعرة، والماتريدية، والمعتزلة، والإباضية، والزيدية، والصوفية وغيرهم وغيرهم، وهل ترك هذا المنهج سوى إغراء العداوة والبغضاء بين أبناء الدين الواحد، أهذه هي مهمة العلماء الربانيين أم هذه هي طريقة السلف الماضين، أللهم لا وألف لا. ما يتخرج على هذه القاعدة من فروع:  ومما يتخرج على هذه القاعدة: الخطأ في التأويل، كتأويل قوله تعالى: ﴿ EDCBA@ ﴾[ [المجادلة: ٧ على معية الذات، بينما هي معية علم  كما قال ابن تيمية لدلالة السياق، فإن الآية تتحدث عن علم الله تعالى: ﴿ !" &%$# ' +*)( ﴾[ [المجادلة: ٧ وانتهت بقوله: ﴿ RQPON ﴾[ [المجادلة: ٧ . ومثل هذا التأويل كثير. ومنها: الخطأ بغير تأويل صحيح إثبات الجنب لله تعالى كقوله تعالى: ﴿ ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [الزمر: ٥٦ ، قال أبو يعلى: نثبت لله جنبا ً بهذه الآية، بينما قال مجاهد: أي على ما ضيعت من أمر الله. ومثل هذا التأويل كثير أيضا ً وليقس ما لم يقل. ونحن نقول بما قاله العز بن عبد السلام فلا نكفر أحدا ً في هذا الباب المشكل وإنما قصدنا التمثيل للقاعدة وإلا فالله أعدل وأحكم وأبر من أن يعذب مؤمنا ً بلازم قوله وهو في الواقع يفر من ذلك اللازم ويوحد الرب وينزهه جل وعلا، والله أعلم. (1) [™WÉ≤dG π«dódÉH ’EG ¿ƒμj ’ ô«ØμàdG ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها العلامة ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن حكم حلق العانة قال 5 : سلمنا أن الأشياخ لم يحكموا بكفر من ترك الحلق » فوق الأربعين، فإنهم لم يحكموا بذلك لأن الخبر آحادي الإسناد فلا يفيد .« القطع فلا يصح معه التكفير لأن التكفير لا يكون إلا بالدليل ا لقاطع معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن المسلم دخل في الإسلام بيقين فلا يصح إخراجه منه بالظنون، فلا بد من قيام الدليل القاطع على تكفير المسلم كأن ينكر متواترا ً عن صاحب الشرع أو يعمل عملا ً ليس له تأويل إلا الكفر أو يقول  قولا ً لا يحتمل تأويلا ً سوى الكفر، كأن ينكر الصلاة والحج والصيام ونحو ذلك، أو يلوث القرآن بقذر، أو يقول إن هذه الشريعة لم تعد صالحة لكل زمان ومكان ونحو ذلك. أقوال الأئمة في مسألة ا لتكفير: المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم » : قال ابن دقيق العيد لبعض، أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا ً يدينون به ويتقربون به إلى الله، ونشأ عن ذلك الطعن بالتكفير، والتبديع وهو موجود كثيرا ً في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا ً من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر عن صاحب الشريعة « صلوات الله وسلامه عليه(٢) . (١) .٨٩٨/ معارج الآمال ١(٢) . الاقتراح ورقة ٧٢ والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته » : وقال ابن حجر في نزهة النظر فإن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو  أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر متواترا ً عن الشرع معلوما ً .« من الدين بالضرورة  والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار » : وقال ابن دقيق العيد متواتر عن الشريعة عن صاحبها فإنه حينئذ يكون مكذبا ً « للشرع(١) . والحق » : وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى من الزيدية « أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر.. ا لخ(٢) . وقال ابن عبد البر من المالكية في معرض شرحه لحديث: إذا قال » « الرجل لأخيه يا كافروالمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل » : ما نصه السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة إلى آخر « ما قال(٣) . وقال أيضا ً : الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام » في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا ً أو تأول تأويلا ...ً فلا يخرج من « الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها(٤) . وهذا هو فحوى القاعدة وهو أن التكفير لا يكون إلا بقاطع. (١) .٢١٠/ إحكام الأحكام ٢(٢) .٣٨٦/ إيثار الحق على الخلق ١(٣) .١٤/ التمهيد ١٧(٤) .٢١/ التمهيد ١٧ من قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل كفر لأنه » : وقال في فيض القدير يسمي الإسلام كفرا ً « فإن أراد كفر النعمة والإحسان لا يكفر(١) . وجه ذلك أنه مع التأويل لا يكون التكفير قد حصل بقاطع، أما إذا كان الكلام كفريا ً لا يحتمل تأويلا ً غير الكفر فصاحبه كافر. وقد صنف حجة الإسلام الغزالي التكذيب على مراتب: ١ تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان فهؤلاء تكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين ا لأمة. ٢ المرتبة الثانية: تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات والدهرية المنكرين للصانع وهذا ملحق بالمنصوص بطريق ا لأولى. ٣ المرتبة الثالثة: الذين يصدقون بالصانع ولكن يعتقدون أمورا ً تخالف النصوص ويقولون إن النبي ژ محق وما قصد بما ذكره إلا الإصلاح ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال الأفهام عن دركه، وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل وهي: إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم بالجنة، والأخرى قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، والثالثة قولهم إن العالم قديم. ٤ المرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل فهؤلاء أمرهم في محل اجتهاد، والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا ً فإن استباحة (١) .٣٨٢/ فيض القدير ٥  الدماء والأموال من المصل ّ ين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. ٥ المرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا ً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة، فإذا قرئ عليه القرآن قال: لست ُ أعلم صدر هذا من النبي ژ فلعله غ َل َ ط ٌ وتحريف، فهذا أيضا ً يحكم بكفره لأنه مكذب ولكنه محترز عن التصريح، وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص... إلا أن يكون هذا الشخص قريب عهد في الإسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهل إلى أن يتواتر فلو أنكر معلوما ً من الدين بالضرورة لكنه ليس أصلا ً فلا يكفر كأن ينكر غزوة تبوك أو زواج النبي ژ بحفصة أو نحوها فلا يكفر لأنه لم ينكر أصلا ً « من ا لأصول(١) . ما يتخرج على القاعدة من فروع: ّ ومما يتخرج على هذه القاعدة: إنكار حلق العانة ليس كفرا ً ، ومنكر ذلك ّ ليس كافرا ً لأن حلق العانة وبعض خصال الفطرة لم تثبت بقاطع. ومنها: إن منكر الإسراء كافر، ومنكر المعراج فاسق، لأن الإسراء ثبت بدليل متواتر قطعي الثبوت والدلالة بخلاف المعراج فقد ثبت بخبر الواحد المفيد للظن، أما ما ورد في سورة النجم فإشارات غير قاطعة. ومنها: خيار الشرط أو خيار المجلس فقد ثبتا بدليل ظني فلا يكفر أحد بإنكاره، وقد أنكره مالك وهو النجم ولم يلتفت أهل العلم إلى تكفير ابن (١) .١٣٦/ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي باختصار ١ أبي ذئب له على إنكاره حديث البيعان بالخيار، لأنه ليس أصلا ً متواترا ً عن صاحب الشرع، واعتبروا تكفير ابن أبي ذئب من قبيل التعنت والتشدد. ومنها: إنكار براءة أم المؤمنين مما نسبه المنافقون إلى جنابها الطاهر من الفاحشة، فإن إنكار ذلك يعتبر كفرا ً لأنه إنكار لنص صريح متواتر. ومنها: ادعاء وقوع التحريف في القرآن الكريم والنقصان فيه، فهو إنكار لمعنى كلام الله ﴿ mlkjihg ﴾[ [الحجر: ٩ . (1) [ôgɶdG ≈∏Y …ôéJ ΩÓ°SE’G ΩÉμMCG ] IóYÉb هذه القاعدة العظيمة ذكرها العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 قال: فأحكام الإسلام تجري على الظاهر، وكم زنديق أظهر التوحيد فحكم له به ».« حتى يتبين خلافه أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أ ن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله «..(٢) . وكان ژ يكتفي بالقول ويجري عليهم أحكام ا لإسلام. وقوله ژ لأسامة: » هلا شققت عن قلبه «(٣) لما قتل من لاذ منه بشجرة قائلا ً لا إله إلا الله، وظن أسامة ƒ أنما قالها خوفا ً فقال له ا لنبي ژ : » هلا شققت عن قلبه؟! .« (١) .١٤/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) ١٤ . صحيح /١ ،(٢٥) ،«... فإن تابوا وأقاموا الصلاة » : صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب .٥١/١ ،( مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ( ٢٠(٣) .٩٦/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، ( ٩٦ وقوله ژ : » لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أن أشق بطونهم « (١) . ففي كل هذه الأحاديث دليل قاطع على أن أحكام الإسلام تجري على الظاهر حتى يتبين خلافه. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الإسلام من حرمة المال والدم والعرض وإجراء أحكام العدالة، وأحكام العبادات من صلاة وزكاة وحج، وأحكام المعاملات من ميراث ووصية ووقف، وأحكام الزواج من الكفاءة وغيرها، فهذه الأحكام تجري في الناس على ظواهرهم ولا يكلف الإنسان بالتنقير عما في قلوبهم ولا بالتحسس أو ا لتجسس. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: ة وبقية المذاهب الإسلامية  هذه القاعدة من القواعد الوفاقية بين الإباضي من أصحاب المقالات، وهذه أقاويلهم فيها: يقول الآجري 5 : والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون » « وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة ا لإسلام (٢) . وذكر القرعاوي فوائد حديث: » أمرت أن أقاتل الناس... « الحديث، من هذه ا لفوائد: ١ وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في أثناء القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك. (١) .١٦٣/٥ ،( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب، ( ٤٣٥١ .٧٤٢/٢ ،( صحيح مسلم، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ( ١٠٦٤(٢) ٤٢٩ ، دار الصميعي / أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس ١ ا لسعودية. ٢ إن الشخص قد يقول لا إله إلا الله، ويكفر بما يعبد من دون ا لله. ٣ فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتنقه وماله. ٤ إن من شروط الإيمان النطق بلا إله إلا الله، والكفر بكل ما ي ُع ْبد ُ من َ دون ا لله. ٥ إن الحكم في الدنيا على ا لظاهر. ٦ تحريم أخذ مال المسلم إلا ما وجب بأصل الشرع، كالزكاة وضمان المتلفات. ويقول عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي تعليقا ً على قول الرسول ژ : » وحسابهم على ا لله :« أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه وهو المطلع على السرائر، فإن كان صادقا ً جازاه بجنات النعيم، وإن  كان منافقا ً عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمتى أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا ً وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك(١) . وقال الغزالي 5 تعليقا ً على قول النبي ژ : » أمرت أن أقاتل الناس « الحديث. ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر فنحن لا نحكم إلا « بالظاهر والله يتولى ا لسرائر(٢) . وقال الإمام الشافعي في معرض كلامه عن نفي الولد أي نفي نسب الولد ِ تعليقا ً على حديث رسول الله ژ : »إن ْ جاءت به أم ُ َ يعر سبطا ً فهو لزوجها وإن جاءت به أد ُ َ يعج جعدا ً فهو للذي يتهمه « قال: » فجاءت به أديعج «(٣) . (١) . ٧٣ ، ط ٣ / حاشية كتاب التوحيد ١(٢) .١٦٠/ الرد على الباطنية ١(٣) .١٣٩/١١ ،( ١٨٨ . معرفة السنن والآثار: البيهقي، ( ١٥٠٦٦ / مسند الشافعي ١ وفيه دلالة على أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على » : قال الشافعي « الظاهر من أمرهم وأحكام الله في الآخرة على سرائرهم(١) . وقال الخطابي في معالم السنن تعليقا ً على حديث: » وهل شققت عن قلبه :« قال وفيه دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر وأن السرائر » « موكولة إلى الله سبحانه(٢) . وقال العلامة بدر الدين العيني تعليقا ً على حديث: » أمرت أن أقاتل الناس « وفي الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم » : الحديث بما يقتضيه الظاهر وفيه أن حكم ا لنبي ژ والأئمة بعده إنما كان على الظاهر « والحساب على السرائر إلى الله تعالى دون خلقه(٣) . فأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر » : وقال ابن عبد البر  « إلى ا لله(٤) . إذا ً فهذه  القاعدة محل إجماع كما نص على ذلك ابن عبد البر. فعلم من كل ما تقدم أن جميع أهل المقالات من المسلمين على اختلاف مدارسهم من إباضية وأشعرية، وأهل الحديث، يقولون إن أحكام الإسلام على الظاهر وأما السرائر فلا يطلع عليها إلا الله وحده. ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة مسائل عدة منها: ١ الأصل أن رواية المسلم وشهادته مقبولتان لظاهر العدالة ما لم يطلع منه على مفسق. (١) .٦٥٨/ اختلاف الحديث للإمام الشافعي ٨(٢) .٢٧٠/ معالم السنن ٢(٣) .١٨٢/ عمدة القاري ١(٤) .١٥٩/ التمهيد ١٠ . ٢ ومنها: إن توبة المحدود في القذف مقبولة إذا كان ظاهره ا لعدالة(١) . ٣ ومنها: قبول توبة الزنديق خلافا ً لبعض ا لمالكية (٢) ٤ ومنها: ثبوت الولاية للمسلم لظاهر حاله حتى يثبت ما يخرجه عن حد العدالة إلى حد الفسق، والكفر. ٥ عصمة مال المسلم ودمه وعرضه إذا لم يثبت عليه ما يخرجه عن الإسلام إلى ا لكفر. ٦ إثبات الأحكام كالأنساب ونحوها بناء على ا لظاهر. ٧ الكف عمن قال لا إله إلا الله، وبناء أمره على ا لظاهر. ٨ قبول الإسلام ممن ظاهره النفاق حتى يثبت نفاقه يقينا ً . ΩÉμMCG AGôLE’ …Qhô°V ó«MƒàdÉH QGôbE’G ] IóYÉb (3) [ p ôu ≤ªdG ≈∏Y ΩÓ°SE’G هذه قاعدة من قواعد العقيدة التي تنبني عليها فروع كثيرة نص عليها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 والقول بأنه » : قال يكفي تصديق القلب عند الله قال به الإمام أفلح 5 وإنما أمر بالإقرار ليعلم الناس فيجروا عليه أحكام الإسلام، ولإشهار دين الله، وإعزازه، ولا ترد عليه آيات الأمر بالإقرار وأحاديث الإقرار به مثل حديث: » حتى يقولوا لا إله إلا الله لأن الإمام ومن معه يجيب بأن ذلك ليعلم به فيجري ،« .« عليه حكم الإسلام، وإعزاز دينه، وإشهاره (١) .٢٦٣/ ٤٤٣ ، والمغني لابن قدامة ١٠ / ٢١٤ ، وبداية المجتهد ٢ / كتاب الأم للشافعي ٦(٢) .١٥٩/ انظر التمهيد لابن عبد البر ١٠(٣) .١٣/ شرح كتاب النيل ١٦ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن حقيقة الإيمان هي التصديق في القلب وإقرار اللسان، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، وقيل يكفي القلب عند الله، ومن لم ينطق يكفيه إجماعا ً تصديق القلب، لكن الأصح أنه يجب الإقرار بالتوحيد لإجراء أحكام الإسلام وحقن دمه وماله وعرضه. موقف العلماء من ا لقاعدة: ة، والأشاعرة، وأهل الحديث إلى  ذهب جمهور علماء الأمة من الإباضي أن الإيمان هو التصديق في القلب، والعمل بالجوارح، وأن الإقرار بالشهادتين واجب لإجراء أحكام الإسلام على المقر. يقول أبو منصور الطاعات عندنا أقسام أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمنا » : البغدادي ً ، ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليه وهي معرفة أصول الدين من العدل، والتوحيد، والوعد، والوعيد، والنبوات، والكرامات، ومعرفة أركان شريعة الإسلام، وبهذه المعرفة يخرج عن ا لكفر. والقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة، وبه يسلم من الجزية والقتال، والسبي، والاسترقاق، وبه تحل المناكحات، واستحلال الذبيحة « والموارثة، والدفن في مقابر المسلمين، والصلاة عليه وخلفه (١) . فالإيمان هو التصديق » : ويقول أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة بالقلب مع الإذعان به، والإسلام هو الإقرار باللسان هذا في اللغة، وأما في الشرع فهما متلازمان فلا إسلام إلا بعد إيمان، ولا إيمان إلا بعد النطق « بالشهادتين إلا لعذر (٢) . (١) .٣٣١/ ظاهرة الارجاء ١(٢) ٤٣٨ ، دار ا لكتب. / البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ٥ وقال الإمام ا للقاني: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق  فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام ا شرحن بالعمل. َ وذهبت الجهمية إلى القول بأن الإيمان محله القلب وحده وأنه يقع كاملا ً فيه، وأن النطق بالشهادة فضلا ً عن سائر الأركان غير داخل، وإنما هو شرط ظاهري فقط أي شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة على قائله. فهم في المحصلة موافقون لنص القاعدة وهو أن الإيمان في القلب وأن الإقرار بالتوحيد لإجراء أحكام الإسلام عليه كما قال القطب في شرح النيل، والبغدادي، واللقاني وغيرهم.  الإيمان » : وهذا مذهب الماتريدية نص عليه النسفي من الحنفية فقد قال التصديق فمن صدق الرسول ژ في ما جاء به عن الله فهو مؤمن في ما بينه « وبين الله، والإقرار شرط إجراء ا لأحكام(١) . إن الإقرار ليس بشرط ولا شطر وإنما هو واجب من » : وقال الغزالي « واجباته(٢) . وذهب بعض المحققين ومنهم أبو حنيفة وجماعة من الأشاعرة إلى أن الإقرار بالشهادتين شطر وليس شرطا ً فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما ً لعملي القلب واللسان جميعا ً ، وهما التصديق والإقرار. واعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس والشيء لا يوجد من دون شرطه. (١) .٣٣٧/ ظاهرة الإرجاء ١(٢) المصدر السابق نفسه. وأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل السقوط، وأما التصديق فلا يحتمل السقوط(١) . واستدل من قال بأن الإيمان هو التصديق القلبي وأن الإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام على المقر بأدلة كثيرة أذكر منها قوله تعالى: ﴿ ] ^ kjihgfedcba`_ ﴾   [ [الحجرات: ١٤ ، وقوله تعالى: ﴿ XWVUTS ﴾  [ [النحل: ١٠٦ ، ونحو ذلك من الآيات التي ظاهرها أن الإيمان في ا لقلب. قلت: والخلاف في هذه المسألة لا طائل تحته، فمن آمن بقلبه فقد أحرز التصديق بينه وبين الله، أما مسألة أنه قد يستمر على عدم النطق إلى الموت فذلك افتراض بعيد لا سيما وأنه يصلي في اليوم والليلة فروضا ً ونوافل وفيها الإقرار بالشهادتين، وهذا مؤمن مصدق والأمر موكول إلى الله، وقد أخطأ من حكم عليه بالكفر في ما إذا اخترمته المنية إلا إذا ترك الإقرار تكبرا ً فهذا عند ذلك ليس مؤمنا ً. والعمدة في ذلك أن ا لنبي ژ ژ قسم هذه المسألة إلى قسمين: الأول: ما يتعل ّ ق بالإقرار وبين فيه أن الإقرار ضروري لحقن الدم ُ والمال، وحفظ الأعراض حيث قال: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق ا لإسلام .« والثاني: في ما يتعل ّ ق بالتصديق القلبي فبين أنه إلى الله فقال: » وحسابهم ٍ على الله تعالى وهذه الجملة هي تكملة الحديث، وهذا بيان شاف في أن ،« الشهادة لعصمة الدم والمال والعرض، وأما التصديق فأمره إلى الله، فإذا كان (١) . انظر حاشية الباجوري على شرح جوهرة التوحيد ص ٣٩ ذلك كذلك فلا يصح تكفير من لم يقر بالشهادتين ما دام مؤمنا ً بقلبه وأمره إلى الله، وهذا متصور فيمن آمن بقلبه ثم اخترمته المنية قبل دخول وقت الصلاة لأنه لو صلى لأقر بالشهادتين. فروع ا لقاعدة: ويتفرع على هذه القاعدة فروع أهمها: ١ إن الإقرار بالتوحيد لا بد منه وبه تحقن الدماء والأموال، قاله أبو عمار من فقهاء ا لإباضية. ٢ إن الإقرار لازم لأجل الولاء، والبراء.  ٣ إن الإقرار لازم لحفظ الدماء، والأموال، والأعراض. ٤ ومنها: إن الإقرار بالتوحيد ضروري لتصحيح جميع التصرفات التي  يشترط فيها الإسلام، كزواج المسلمة من المقر بالتوحيد، وتصحيح حجه، وصلاته، وصيامه، وزكاته في ما بينه وبين الناس. أما بينه وبين الله فتصح لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي ا لصدور. ٥ ومنها: إن الإقرار ضروري للميراث وللدفن في مقابر المسلمين والصلاة معه أو خلفه. ِ ٦ ومنها: إن الإقرار ضروري لتحسين الظن بالمقر وإبعاد ظن الشبهة عنه، وجب الغيبة عنه. والفروع أكثر من أن تحصر، والله أعلم. (1) [πjhCÉàdÉH ’EG √ôgÉX ≈∏Y ¬H πª©j ’ ¬HÉ°ûàªdG ] o شرح المفردات: المتشابه: تفاعل من الشبه، وهو تشبيه شيء لشيء آخر. وفي الاصطلاح: المتشابه ضد المحكم وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه(٢) . وقيل: ما استأثر الله بعلم حقيقته. والتأويل: مشتق من الأو َ ل وهو العاقبة والمصير. واصطلاحا ً : حمل ْ الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا ً ّ المعنى العام للقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن المتشابه في القرآن الكريم لا يجوز حمله على ظاهر معناه اللغوي لأن ذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، بل يجب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى معنى سائغ بدليل محتمل لذلك المعنى الذي صرف إليه. وهذه القاعدة تعرضت لموضوعين من موضوعات الأصول والعقيدة، لذلك يحسن بنا الكلام على هذين الموضوعين في المطالب ا لآتية: ١ اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. ٢ المقصود بالمتشابه. ٣ موقف المسلم من ا لمتشابه. ٤ مذهب أهل العلم من ا لتأويل. (١) .١٠٣/ منهج الطالبين ١(٢) . تعريفات البركتي ص ٤٦٢ ﺎﻣ ﻪﻠﺧﺪﻳ .ﻞﻳﻭﺄﺘﻟﺍ ٥ ـ ﻁﻭﺮﺷ .ﻞﻳﻭﺄﺘﻟﺍ ٦ ـ ﻉﺍﻮﻧﺃ .ﻞﻳﻭﺄﺘﻟﺍ ٧ ـ :¬HÉ°ûàªdGh ºμëªdG ≈∏Y ¿BGô≤dG ∫ɪà°TG :∫hC’G Ö∏£ªdG قد أخبر الله تعالى عن وجود هذين النوعين بقوله: ﴿ jihg w v u ts r q p o n mlk ~}|{zyx ے ¦¥¤£¢¡ º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § »﴾ [ [آل عمران: ٧ . فهذا نص صريح بوجود المحكم والمتشابه في ا لقرآن. :¬HÉ°ûàªdÉH Oƒ°ü≤ªdG :»fÉãdG Ö∏£ªdG أكثر العلماء على أن المقصود بالمتشابه في الآية الأسماء والصفات ف المتشابه بأنه هو الذي اتبعه أهل الزيغ لغرضين:  بدليل أن الله تعالى عر الفتنة وذلك بحملها على مقتضى الحس، والغرض الثاني ابتغاء التأويل. ويشهد واقع الحال أن الفتنة والتأويل لم يقعا في مباحث القرآن وعلومه إلا في الأسماء والصفات. إذا ً فليس صوابا ً ما قاله الإمام ابن تيمية 5 من أن الأسماء والصفات من المحكم، وكلامه يرده كلام ا لرب 8 حيث ذكر من عرضيات المتشابه أن أهل الزيغ يتبعونه لأجل الفتنة ولأجل تأويله. ولعمري لم تقع الفتنة والتأويل إلا في باب الأسماء والصفات، وهذا ما يقطع به واقع ا لحال. :¬HÉ°ûàªdG øe º∏°ùªdG ∞bƒe :ådÉãdG Ö∏£ªdG لقد وقف العلماء من المتشابه موقفين محفوظين ومشهورين: الموقف الأول: الإيمان به مع تفويض حقيقته إلى الرب تعالى وهو  مذهب ا لسلف. الموقف الثاني: تأويله وصرفه عن ظاهره بدليل محتمل لهذا الصرف،  وهو مذهب ا لخلف. وهما اللذان أشار إليهما صاحب الجوهرة حيث قال: وكل نص ٍ أو َ هم التشبيها أو َ ل ْه أو ف َ وض ورم تنزيها ََْ ُ َُْْ أما أهل البدع فيحملونه على مقتضى الحس فيقولون في قول الرسول: »ينزل ُ ربنا في الثلث الأخير من الليل «(١) بأنه نزول وحركة، ويقولون في َ  مثل قول الله تعالى: ﴿ ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾ ، قالوا: نثبت أن لله جنبا ً قاله ابن حامد الحنبلي ذكر ذلك عنه ابن الجوزي في دفع ا لشبه(٢) . ويقولون في قوله تعالى: ﴿ <=> ﴾ [ [طه: ٣٩ وقوله: ﴿ Ø ÚÙ ﴾ [ [هود: ٣٧ وقوله: ﴿ \[ ﴾[ [القمر: ١٤ : نثبت أن لله عينا ً وأعينا ً بهذه الآيات مع أن سياق الآيات يفيد معنى الحفظ والرعاية والتقدير وليس معنى ا لجارحة(٣) . (١) . رواه البخاري في كتاب التهجد باب ( ١١ ) الدعاء آخر الليل برقم ١١٤٥(٢) . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ص ٤٤(٣) . راجع كتاب البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير إلى الله ص ٢٥٣ :πjhCÉàdG øe º∏©dG πgCG Ögòe :™HGôdG Ö∏£ªdG  اختلف العلماء في التأويل، فمذهب السلف أنه مردود ودليلهم قوله تعالى: ﴿ §¦¥¤ ¨ ﴾ . وجه الدلالة وجوب الوقف على لفظ قالوا وأقل ما يقال « ويقول الراسخون في العلم آمنا به » الجلالة، وفي قراءة فيها خبر واحد يفيد التفسير، وتفسير الصحابة حجة. وذهب الخلف من الأشاعرة والمعتزلة وأهل النظر والإباضية إلى المصير إلى التأويل في كل ما أوجب ظاهره ا لتشبيه. وهذان المذهبان مرويان عن الصحابة مثل عائشة وابن عباس وروي عنه أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله.  :πjhCÉàdG •hô°T :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG للتأويل شروط فلا بد منها حتى يكون صحيحا ً . أن يكون جليا ً ّ  الشرط الأول: أن يكون موافقا ً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. وكل تأويل خرج عن هذا الشرط فليس بتأويل صحيح. الشرط الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا ً فيه. الشرط الثالث: إذا كان التأويل بالقياس فلا بد (١) لا خفيا ً . (١) . ٣٢ ، وغاية المأمول ص ٦٠٦ / انظر البحر المحيط ٣ :πjhCÉàdG ´GƒfCG :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG ذكر الأصوليون ثلاثة أنواع للتأويل: الأول: التأويل الذي يترجح بأدنى مرجح. الثاني: التأويل الذي لا يترجح إلا بمرجح قوي ولا يترجح بما ليس بقوي. الثالث: البعيد الذي لا يترجح وقد يكون متعذرا ً لا يحتمله اللفظ وهذا النوع مردود. مثال الأول قوله تعالى: ﴿ ÔÓÒÑÐÏÎÍ  ÖÕ ﴾ ، أي ما ضيعت ُ من أمر الله. والمعية في قوله تعالى: ﴿ ?> BA@ ﴾ ، فإنها تؤول على معية العلم لقرينة قوله تعالى: ﴿ ÁÀ à﴾ . ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸¹ ﴾[ [المائدة: ٦٤، فإنها تؤول بالبخل بدليل قوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ¿¾½¼» ÆÅÄ ﴾[ [المائدة: ٦٤ ، قال ابن كثير في تفسيره: وهو رد ٌ على اليهود الذين نسبوا البخل إلى ا لله. ومثال الثالث قوله تعالى: ﴿ _` ba ﴾ [ [الأعراف: ٥٤ بالقعود والمماسة، تعالى الله عن ذلك، وتأويل النزول بالحركة والانتقال من مكان لآخر. فروع ا لقاعدة: هذه القاعدة في العقيدة لكن لها فروع في مجال العقيدة وقد التزمت شرح جميع ا لقواعد سواء في الفقه أو الأصول أو اللغة، أو ا لعقيدة. فمن فروع العقيدة أنه لا يصح حمل قوله تعالى: ﴿ <=> ﴾ إنها جارحة بل السياق يدل على تأويلها وحملها على ا لرعاية. ومنها: إنه لا يصح إثبات الجنب لله تعالى بقوله تعالى: ﴿ ÏÎÍ ÖÕÔÓÒÑÐ ﴾، بل يجب تأويلها على معنى ما ضيعت ُ من أمر ا لله. ومنها: إنه لا يجوز إثبات صفة الضحك في قول النبي ژ : » فيضحك  « الله منه(١)، بل يؤول على معنى ح َ ل عنده محل ما يضحك منه. ومثل ذلك: العجب في قول النبي ژ : » لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما «(٢) على معنى حل عنده محل ما يعجب منه، وهكذا. (3) [¿É în °ùn ærj o ’ n óo «rYp ƒdGn h n óo Yr ƒdGn ]    الوعد هو الخبر عن الله بحصول الخير، والوعيد الخبر عنه بحصول العقاب، والنسخ في اللغة هو الإزالة، والنقل. من قولهم نسخت الشمس الظل أو نسخت الكتاب نقلته. وفي الشرع: هو رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ .ٍ والمراد بنسخه رفع تعلقه بالمكلفين. والمراد بالطريق الشرعي ما يشمل نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب للسنة ونسخ ا لسنة للسنة. ُ ُُ وقولنا متراخ ٍ لإخراج التخصيص، والتخصيص لا يشترط فيه التراخي (١) .١٢٩٩/١ ،( أخرجه السيوطي. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني ( ١٢٩٨٩(٢) .٣٧٩/١٠ ،( صحيح مسلم، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، ( ٣٨٢٩(٣) .١١٣/ المصنف ١١ فيجوز التخصيص مطلقا ً سواء تراخى المخصص عن العام، أو لم يتراخ أو جهل التاريخ على أرجح أقوال ا لأصوليين. ومعنى القاعدة: إن الوعد والوعيد من الله لا يدخلهما نسخ لأنهما من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ لأنها تستلزم خ ُ ل ْف َ الميعاد في حق الله تبارك وتعالى والله لا يخلف الميعاد. لا يجري النسخ في الأخبار ومدلولاتها لأن ذلك » : قال أهل الأصول يؤدي إلى الكذب والخلف والله لا يخلف الميعاد وهو منزه عن الكذب 4 « (١) . فروع ا لقاعدة وهذه القاعدة تفرعت عليها مسألة مرتكب الكبيرة هل يغفر الله له أو أنه مخلد في النار وقد اختلف فيها الإسلاميون على مذاهب عدة. فقالت الخوارج: إنه كافر مخلد في النار مرتد عن الدين بالكلية. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين. فجعلوا الفسق منزلة بين منزلتين ولكنهم لم يحكموا له في الآخرة بمنزلة بين المنزلتين بل قضوا بتخليده في ا لنار. وقالت المرجئة لا تضر المعاصي مع الإيمان ولا يدخل أحد النار بذنب من دون الكفر بالكلية. وقال جمهور أهل الحديث إن العاصي إذا مات عاصيا ً كان لله فيه المشيئة إن شاء الله 8 عفا عنه وأدخله الجنة برحمته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه الذي مات عليه كما في الصحيحين من حديث عبادة بن (١) غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص ٦٣٦ للعبد الفقير إلى الله تعالى. الصامت ƒ أن رسول الله ژ قال: » بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ً ، ٍ ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك «(١) . واستدلوا بأحاديث صحيحة وصريحة مفادها أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله دخل ا لجنة. ومن أصرحها حديث أبي ذر ƒ قال: قال رسول الله ژ : » قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا ً دخل الجنة ولم يدخل النار، قلت ُ : وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق «(٢) . ويقول الله تعالى: ﴿ }|{zyxwvutsr ~ ﴾ [ [النساء: ٤٨ . وبقوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢¡ ﴾ قالوا وقد خصص منها الشرك فبقي سائر الذنوب داخلة تحت المغفرة بمشيئة ا لله. وقالوا إن هذه النصوص تورث دلالة قاطعة على أن الله قد يغفر الذنوب بمشيئته ورحمته، وقد يعذب عليها بقدر ما توجب من العذاب ثم يدخله الجنة برحمته لقوله تعالى حكاية عن العصاة من أهل الملة: ﴿ 43 @?>=<;:98765 MLK❁IHGFEDCBA  (١) ٦٤ ، كتاب الأيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، وفي تفسير سورة / رواه البخاري ١ ُ ١٣٣٣ ، باب ا لحدود. / الممتحنة. ومسلم ٣ (٢) ١١٠ في كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله / رواه البخاري ٣ وفي التوحيد باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وأخرجه مسلم في الإيمان حديث ( ٩٤ ) باب من مات لا يشرك بالله شيئا ً دخل ا لجنة. \[Z❁ XWVUTSRQPON kjihg❁ edcba`_^] zyxwv❁ tsrqponml ~}|{ ے §¦¥¤£¢¡ ©¨ ¹¸¶μ´³²±°¯®¬«❁ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º Ç﴾ [ [فاطر: ٣٢ ٣٧ . وقد وجهوا استدلالهم بأن الله ذكر أن من أهل الجنة طوائف ثلاث: أولا :ً الظالم لنفسه وهو من زادت سيئاته على حسناته كما جاء في التفسير، والمقتصد وهو من كانت سيئاته وحسناته ككفتي ميزان، والسابق بالخيرات وهو الذي زادت حسناته على سيئاته. ثانيا ً : « الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » : إن الله حكى عنهم أنهم قالوا وهذا دليل على أنهم يم َُ   ح ويعذبون بقدر ذنوبهم، كما جاء في ا لتفسير. ثالثا ً: الذي أحلنا دار المقامة » . إنهم أقروا بأن الله أدخلهم الجنة بفضله لذلك قال ا لراجز: « من فضله ذ صون قبل دخول الجنة ويصيبهم الحزن والكدر ُ ِ إ ِ ب ا ف َ م ِ َح ْ ض ِ الع َد ْل ِ ن ْ يث ُ ِ م ْ ِ إ ن َ ِ الف َضل ِ ْ ب ح ْ ض و َ َ ف َ ن ْ ي ُع َ ب ْ ب ة إلى أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، وأنه بمعصيته  وذهبت الإباضي لا يخرج من الملة، فإن تاب قبلت توبته ومن مات من غير توبة لن يغفر الله له. وعمدتهم في ذلك أن الله أوعد أهل الكبائر النار، ووعد الله ووعيده لا يتخلفان، ويمكن لهم أن يحملوا الآثار على مرتكب الكبيرة إذا تاب عنها قبل ا لموت.  ويمكن لأهل الحديث أن يقولوا إن قوله تعالى: ﴿ vutsr }|{zyxw ~ ﴾ ليس ناسخا ً للوعيد على ا لمعاصي. وإن كلا الآيتين من الأخبار، والأخبار لا تنسخ ولكن ذلك من قبيل بيان المجمل إذ غاية الأمر أن أخبار الوعد والوعيد كلاهما مقيد بمشيئة الله تعالى، فلله أن يعذب إذا شاء بعدله ويعفو إذا شاء بفضله. ولكل وجهة ٌ هو موليها والكل يقصد تنزيه وتعظيم الباري جل وعلا وما على المحسنين من سبيل، والله أعلم.  (1) [ ±p ÓnîdGp ™n e n ôl Ørc o ’n ] هذه قاعدة عظيمة تتعلق بجانب عظيم من جوانب هذا الدين الحنيف وقد ذكرها الإمام محمد بن يوسف 5 ذكرها في معرض كلامه عما وصل الجوف من ا لمفطرات. قال 5 : وعبارة الديوان وقيل بالرخصة في جميع ما لا يعاش به » « ولا يقوت ومن تعمد ذلك كفر، وقيل لا كفر ولا كفارة لوجود ا لخلاف(٢) . ّ والمقصود من عبارته أن ما وصل إلى الجوف مما لا يقوت ولا يغذي كالحديد والفضة والنحاس والحصى فإن هذا لا يفطر وقيل فيه بالرخصة وقيل من تعمد ذلك كفر، وقيل لا كفر لوجود ا لخلاف. فإن المسائل الخلافية لا تكفير فيها ولا إنكار في مسائل الخلاف والقاعدة « الفقهية تنص على أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه(٣) . ّ (١) .٣٣٠/ كتاب النيل، ج ٣(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) . الأشباه والنظائر للسيوطي، دار الكتب العلمية، ص ١٥٨ مذاهب الإسلاميين من مسألة ا لتكفير: مذهب جماهير الفقهاء وأهل الحديث أن من دخل في الإسلام فهو مسلم لا يخرج من الإسلام إلا بوجود شروط الكفر وانتفاء موانعه. ومن شروط التكفير أن ينكر معلوما ً من الدين بالضرورة أو يكذب صريح القرآن أو يفعل فعلا ً أو يقول قولا ً لا يحتمل تأويلا ً غير الكفر كمن سب الله تعالى أو رسوله، أو كذب صريح القرآن أو لوثه بقذر، أو يقول هذه ّ الشريعة لا تصلح للحياة أو نحو ذلك. أما الموانع فهي الجهل، فإن الرجل قد يفعل فعلا ً مكفرا ً لكن لجهله فإنهم لا يكفرونه ويستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في الريح لئلا يبعثه الله، ففعلوا به ما أوصاهم ثم بعثه الله. فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال خوفا ً منك يا رب، فغفر الله له. ّ قال أهل العلم فإنما فعل ذلك جهلا ً لأنه لو كان عالما ً لعلم أن الله يجمع الميت من حواصل الطيور وبطون ا لسباع. ومن موانع التكفير عندهم من فعل فعلا ً مكفرا ً وكان حديث عهد ٍ بالإسلام أو كان يعيش في بلاد نائية جدا ً عن دار ا لإسلام. وقالوا قد يوصف الفعل بالكفر ولا قد لا يكفر من فعله حتى تقام عليه الحجة بأن هذا الفعل الذي فعله مخرج من ا لملة. وقالوا إن التكفير حق لله فليس لأحد أن يخرج غيره من الملة إلا إذا جاء بمكفر وأقيمت عليه ا لحجة. وقسموا الكفر إلى كفر اعتقادي مخرج من الملة كالذي سبق الكلام ّ عليه. وكفر عملي وهو لا يخرج من الملة مثل ارتكاب الكبائر كالحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد الحاكم أن حكم الله واجب ثم لم يحكم به أما إذا أنكر صلاحيته للحكم فهو كفر اعتقادي مخرج من ا لملة. وذهبت الخوارج إلى تكفير مرتكب الكبيرة تكفير ملة واستدلوا على مذهبهم ببعض العمومات مثل قوله تعالى: ﴿ DCBA@ E ﴾ ...[ [النحل: ١٠٥ . وقوله ژ : » لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن « (١) . وقالت المعتزلة بالمنزلة بين ا لمنزلتين (٢) . ة حيث كفروا أصحاب الكبائر كفر نعمة لا كفر ملة  وتوسطت الإباضي وأوجبوا التوبة على من ارتكب كبيرة من ا لكبائر. وحملوا أدلة الخوارج على أنه كفر نعمة لا كفر ملة فمذهبهم قريب من مذهب الجمهور في الكفر العملي حيث روى الجمهور عن غير واحد من « كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونقاق دون نقاق » : أئمة السلف قوله(٣) . لكن الجميع متفق على أنه لا تكفير في المسائل الخلافية التي للنظر فيها حظ. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: إن من تعمد بلع ما لا يقتات به مثل الحصى ّ والحديد والنحاس لا يكفر ذلك على ما نص عليه الإمام محمد بن ّ يوسف 5 .« وقيل لا كفر ولا كفارة لوجود ا لخلاف » : بقوله (١) الحديث سبق تخريجه. (٢) المذاهب الإسلامية لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ص ٦٣ وما بعدها. (٣) . المنطلق للراشد، مؤسسة الرسالة، طبعة الناصفة، ص ٤٨ ومنها: المسائل الخلافية العملية التي تتنازعها الأدلة الشرعية وتدخل  تحت مضامين الأدلة عموما ً وخصوصا ً أو إطلاقا ً وتقييدا ً أو منطوقا ً ومفهوما ً فلا كفر فيها لوجود ا لشبهة. من الأدلة عند أصحابها ولو كفرنا مع الاختلاف للزم من ذلك تكفير جميع المسلمين وفي ذلك من التشديد والإرهاق ما لا يخفى. مثال ذلك التوسل بالنبي ژ وإن ذهب من ذهب إلى تبديع المتوسل وتضليله، فإن من توسل بالنبي ژ يستدل بحديث عثمان بن حنيف عندما توسل بالنبي ژ حتى أدخله عثمان وأجلسه على طنفسة وقضى له حاجته(١) وهي مسألة خلافية ولا كفر مع ا لخلاف. ومن ذلك دعاء القنوت في الفجر منع منه السادة الإباضية والحنابلة والحنفية وقال به ا لشافعي. ما زال رسول الله ژ يقنت حتى » : واستدل له بحديث أنس بن مالك « فارق ا لدنيا(٢) . وأجاب عما روي عنه ژ أنه كان يلعن رعل وذكوان وعصية فأنزل الله: ﴿ {zyxw ﴾ ... ] آل عمران: ١٢٨ .[ « ثم تركه » : قال الراوي المقصود أنه ترك اللعن في القنوت وليس ا لقنوت. لأن حديث أنس ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا من قبيل المفسر وقول الراوي ثم تركه من قبيل الظاهر وإذا تعارض المفسر مع الظاهر أو مع النص قدم المفسر لوضوح دلالته عن غيره. (١) حديث عثمان رواه الطبراني وقال إسناده صحيح. (٢) . ١٧٤ ، برقم ٧٥٤ / الحديث في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي ١ ومن ذلك شد ّ الرحال إلى زيارة قبر ا لرسول ژ فإن الإمام ابن تيمية يعتبره بدعة ضلال ويستدل بقوله ژ : » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد «(١) . ورد ّ عليه الجمهور بأن الحديث وارد في النهي عن زيارة المساجد بأعمال المطي وغيره بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجلا ً ذكر أمام أبي هريرة صلاة بالطور، فقال له أبو هريرة دع عنك الطور فإني  سمعت ُ رسول الله ژ يقول لا ينبغي للمطي أن يشد رحله إلى مسجد ليصلى فيه إلا إلى ثلاثة مساجد. وقالوا: إن الاستثناء مفرغ من عموم المساجد لا من عموم المشاهد والأماكن ولو كان مفرغا ً من عموم الأماكن لما جاز لطالب العلم أن يشد رحله لطلب العلم ولا لتاجر أن يشد رحله لطلب ا لتجارة. وقالوا: إن زيارة قبر النبي ژ لا تدخل لا من قريب ولا من بعيد في النهي الوارد في شأن المساجد واستدل الجمهور على جواز زيارة قبر الرسول ژ : » زوروا القبور فإنها تذكر بالموت «(٢) وزيارة قبر الرسول ژ داخلة في هذا العموم ولا يوجد مخصص له. وحديث » لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد « (٣)لا يصلح للتخصيص لأنه ليس في القبور ومثل هذه المسائل الخلافية كثيرة والقاعدة فيها أنه لا تكفير ولا تضليل، ولا تبديع في المسائل ا لخلافية. (١) . ١٢٦ ، برقم ٦٠٩٢ / الحديث رواه أحمد بن حنبل ٢(٢) . الحديث في كشف الخفاء، رواه مسلم ٢٠١٠(٣) .٦٠٩٢ ،١٢٦/ رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٢ ¥ÓWÉH º∏©j Ée ô«Z áeó≤ªdG hCG á∏°üdÉH º∏©j ] IóYÉb [√OôتH º°S’G ¬«∏Y ™≤jh ¬H ßØ∏dG هذه القاعدة مهمة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه  ّ عن مخاطبة الله تعالى، قال 5 : فإذا أراد المتكلم الإخبار بلفظ اليد احتمل  التي هي الجارحة، والتي هي النعمة فإذا قال فلان كتب هذا الكتاب بيده ٍ علم ذلك أنه أراد بذلك الجارحة. وإن قال لفلان ع َل َ ي يد ٌ بيضاء، علم بذلك أنه أراد بها المنة، والنعمة. وإذا قال: هذه الدار في يد فلان علم بذلك اليد التي هي الملك، والتصرف. فما يعلم بصلة، أو مقدمة غير ما يعلم باطلاق اللفظ به ويقع عليه الاسم بمفرده. معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أن الاسم، أو الصفة إذا كانت في سياقها علم المقصود منها بخلاف ما إذا قطعت عن سياقها، وسباقها فإنه يعرض لها ِ الإجمال، أو الاشتراك، أو نحو ذلك مما يخل بالفهم. ُ وهذه القاعدة تنطبق على التأويل المقبول، والمردود فمن أول الاسم، أو الصفة ضمن السياق كان تأويله أقرب إلى الحق، والفهم والصواب ممن قطع اللفظة، أو المفردة عن سياقها ثم أولها فإن تأويله قد يكون سمجا ً لا يجري على أساليب العرب، وبالتالي يكون مردودا ً على صاحبه. هذه قاعدة لا خلاف عليها بين الأصوليين والفقهاء والأدباء واللغويين والمفسرين فالجميع اعتبر السياق ودلالة المقام، وسوف يظهر ذلك من خلال ا لفروع. فروع ا لقاعدة   :ºjôμdG ¿BGô≤dG »a ó«dG áØ°U  وردت في القرآن الكريم ضمن سياقات محددة ومقامات متعددة، وهي  في كل سياق لها دلالة تختلف عن السياق الآخر، فإذا فسرناها ضمن سياقها  اتضح مدلولها، وإن عزلناها عن سياقها لم يتضح مدلولها، بل أبعدناها عن مدلولها. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸ ½¼»º¹ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ [ [المائدة: ٦٤ . فقد أول الحافظ ابن كثير اليد ضمن السياق فيقول المراد بقولهم: ﴿ ¶¸¹ ﴾ ، هو وصفهم لله بالبخل بدلالة سياق الآية وهو قوله: ﴿ ÆÅÄ ﴾ وهو ما روي عن ابن عباس، وعكرمة ومجاهد والسدي(١) . لكن من ق َط َ ع اللفظة َ عن سياقها فقد اضطرب في تأويلها فتارة يقول: َْ َ  اليد هي القدرة وتارة يقول: هي النعمة، وبعضهم يقول: هي الجارحة بمعنى يليق بالله فغالط الحس والعقل معا ً ، ومنهم من رد المعنى إلى الله بعد أن آمن بالصفة، وهذا ليس داخلا ً في القاعدة؛ لأن القاعدة تتحدث عن تفسير المفردات ضمن السياق أو بعيدا ً عنه. ِ وقال الطبري: يعنون أن خ َ ير الله ممسك ٌ ، وعطاءه ُ محبوس عن الاتساع ََُْْ َ ٌ عليهم، كما قال تعالى: ﴿ 6543210/. 7 ﴾ [ [الاسراء: ٢٩ ، فإنما وصف الله اليد والمراد به العطاء؛ لأن العطاء والانفاق يكون باليد، كما قال ا لأعشى: ي َد َاك َ ي َد َ ا م َج ْد، ف ٍ َك َ ف ٌ م ُف ِيد َة ٌ و َك َ ف إذ َ ا م َ ا ض ُن بالز ِ اد ِت ُن ْف ِق ُ (٢) (١) .١٤٦/ تفسير ابن كثير ٣ (٢) .٤٥٠/ تفسير الطبري ١٠ لكن هذه اللفظة (اليد) نفسها قد جاءت في سياق آخر وهو قوله ژ حكاية عن الم َ لك الذي أرسله الله لمن زار أخا ً له في الله. قال الملك: أله يد َ ٌ عليك؟ فاليد هنا ليست بمعنى اليد في سياق الآية بل اليد هنا هي النعمة والمنة، والذي جعلنا ن ُ فرق ُ بين المعنيين هو السياق وهو ما عبر عنه الإمام فما يعلم بصلة أو مقدمة غير ما يعلم بإطلاق اللفظ به » : خميس بن سعيد ويقع عليه الاسم بمفرده. وترد اليد في سياق ثالث بمعنى ثالث، كالقدرة مثلا ً كما في قوله تعالى:    ﴿ ÆÅÄà﴾ [ [الذاريات: ٤٧ ، وهكذا يقال في سائر الصفات التي يختلف معناها من سياق لآخر. ومنها: لفظ الوجه فقد ورد في الكتاب والسنة في سياقات مختلفة منها قوله تعالى: ﴿ YXWVUT ﴾[ [الرحمن: ٢٧ . فيؤول الوجه بالذات من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، وهي علاقة معتبرة في ٍ المجاز المرسل، فيكون المعنى: كل من عليه فان ولا يبقى أحد سوى الذات العلية جل وعلا. ومن حمل الوجه على الجارحة فإنه يلزم عنه فناء الذات من غير الوجه، وهو لازم باطل، فما أدى إليه يكون باطلا ً مثله. لكن هذه اللفظ وردت في سياق آخر فكان لها معنى آخر بدلالة السياق، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ lkjih ﴾ [ [البقرة: ١١٥ ، قال الشافعي: أي قبلة الله التي وجهكم إليها فأينما كنت في شرق أو غرب فلا تتجهن إلا إليها، وهكذا أولها مجاهد في تفسيره(١) . لكن لو قطعنا لفظة الوجه عن سياقها لصار لها معنى آخر. (١) تفسير مجاهد ص ٥٥٩ المنشورات ا لعلمية. ومنها: لفظ المعية جاءت في القرآن الكريم في سياقات متعددة، منها قوله تعالى: ﴿ ³² ´ µ﴾ [ [طه: ٤٦ ، فالمعية هنا معية سمع ورؤية وإحاطة، وجاءت هذه المعية على أنها معية علم كما في قوله تعالى: ﴿ BA@?>﴾ [ [الحديد: ٤ ، أي بعلمه لقرينة قوله تعالى: ﴿ ÐÏ ÒÑ﴾ [ [النور: ٣٥ ، فمن نزع اللفظة عن سياقها وحملها على المعية بالذات فقد افترى على ا لله. ومن ذلك لفظة الجنب كما في قوله تعالى: ﴿ ÑÐÏÎÍ ÖÕÔÓÒ﴾ [الزمر: ٥٦ ]، قال مجاهد: أي ما ضيعت ُ من أمر الله. ٍ فلو نزعنا لفظة الجنب عن سياقها لأدى ذلك إلى معان أخرى لا تليق ِ بالله 8 ، وعلى هذه القاعدة فق َ س كل ما هو من هذا القبيل، وهذه قاعدة ْ مهمة في ا لتأويل. (1) [ pnppm o o º∏r Y á«©e ¬o ào «©eh áHÉLpEG Üôb ˆG Üôb ] m sn snn nn nr or هذه قاعدة من قواعد العقيدة لم ينص عليها الإمام ابن جعفر لكن أشار إلى أصلها في كتاب الله تعالى في معرض حديثه عما كان عليه أمر الصيام في ابتداء التشريع من أنهم كانوا إذا ناموا بعد المغرب ثم انتبهوا من نومهم وجب في حقهم الإمساك، وقد حصل ذلك منهم وقد أجهدهم ذلك. ووقع من عمر ƒ أنه واقع امرأته بعد العشاء ولعل ذلك كان ليجعل الله في ذلك رخصة، ثم إنه ندم على ذلك ندما ً شديدا ً وبكى وأتى ا لنبي ژ فقال له النبي ژ : ما كان ذلك جديرا ً بك يا عمر وقيل فعل ذلك غيره فقالوا: ما توبتنا يا رسول الله فأنزل الله: ﴿ ÁÀ¿¾½¼» ÆÅÄà﴾ ...[ [البقرة: ١٨٦ . (١) .١٦٢/ الجامع لابن جعفر ٣ فاستخرجت ُ من هذه الآية أن قربه تعالى قرب إجابة وهذه طريقة السادة ة في تأويل الصفات التي ظاهرها التجسيم وهي طريقة صحيحة، الإباضي لا سيما وأن مثل هذه الآية أولها السلف والخلف. قال ابن تيمية في قوله تعالى: » ﴿ BA@?> ﴾ الذي يتضح  « من كلام السلف أنه معهم بعلمه (١) . وقد ذكر علماء التفسير أن الصحابة قالوا: يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه فأنزل الله تعالى: ﴿ ¿¾½¼» À ﴾ ...[ [البقرة: ١٨٦ . وهذه الآية هي دليل القاعدة مع قوله تعالى: ﴿ BA@?>﴾ [ [الحديد: ٤ . معنى هذه ا لقاعدة أن ما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ À¿﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ,+* . /﴾ [ [ق: ١٦ ونحو ذلك فإنما يحمل على قرب الإجابة وسرعتها لقرينة قوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿ ÆÅ﴾ . وكذلك الشأن في مثل قوله تعالى: ﴿ BA@?>﴾ . وقوله تعالى: ﴿ IHGFEDCBA﴾ [ [النساء: ١٠٨ ، فإنما يحمل ذلك على معية العلم لقرينة قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿ ÏÎÍÌ﴾ . (١) ١٣٨١ ه. ، ٤٥٦ ، ط ١ / مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية ١ وقوله تعالى: ﴿ 876543210/. KJIHGFEDCBA@?>=<;:9 RQPONML﴾ [ [المجادلة: ٧ . ة وجمهور الأشاعرة والفقهاء هذا الأصل في وقد طرد السادة ا لإباضي جميع الأسماء والصفات التي ظاهرها التشبيه وإنما حملهم على ذلك قول الله تعالى: ﴿ 7654321 ﴾ [ [الشورى: ١١ . قال صاحب جوهرة ا لتوحيد:  وكل نص ٍ أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها ة من الصفات التي ظاهرها  يعني أن ما ورد في نصوص الكتاب والسن التشبيه فالمسلم مخير بين تأويلها وصرفها عن ظاهرها بدليل يشهد بصحة َ ِ صرفها عن ظاهرها أو بتفويض حقيقتها إلى الرب بأن ي ُ ه َ ا كما جاءت من  مر غير تفسير. وتفسيرها قراءتها مع السكوت عليها ورد علم حقيقتها إلى الله تعالى. مذاهب العلماء في صفات الله تعالى قال الإمام ابن الجوزي 5 : واعلم أن الناس في أخبار الصفات على » ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة وهذا مذهب ا لسلف. المرتبة الثانية: التأويل وهو مقام خطر. المرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى ا لحس ّ وقد ع َ جهلة َ الناقلين إذ ليس  م لهم حظ من علوم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز بها على الله وما يستحيل فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه فإذا ِ عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس ثم قال: ومن أعجب ما رأيت لهم إن الله تعالى قد أخبرنا :« العرش » ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنه قال في كتاب أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش (قلت ( أي ابن الجوزي: ونحن بحمد الله لم يبخس حظ ُ نا من المنقولات ُ ُ َْ « ومن المعقولات ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا فعابنا الناس بكلامهم(١) .  أبا يعلى الحنبلي وابن حامد وابن الزاغوني وهم » ويقصد ابن الجوزي من الحنابلة الذين بالغوا في إثبات الصفات حتى أثبتوها بالأخبار الواهية مما أوقعهم في التشبيه على حد قول ابن ا لجوزي 5 . وقد جرد ابن الجوزي، وهو عالم أثري كبير، حملة شعواء على بعض الحنابلة الذين بالغوا في إثبات الصفات حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم ورأيت من أصحابنا من تكلم بالأصول بما لا يصلح وانتدب » : ومن أقواله ثلاثة للتصنيف ابن حامد، وصاحبه أبو يعلى وابن الزاغوني، وصنفوا كتبا ً شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على ِ مقتضى ا لحس، فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا لله صورة ووجها ً ّ زائدا ً على الذات، وعينين، وفما ً ، ولهوات وأضراسا ً وأضواء لوجهه هي السبحات، وأصابع وكفا ً وخنصرا ً وإبهاما ً وفخذا ً وساقين ورجلين، وقالوا ما سمعنا يذكر الرأس! وقالوا يجوز أن يمس ... وقال بعضهم يتنفس ثم ُ يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث ولم (١) . دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي، ص ٦٦ يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لما أثبتوا أنها صفات ٍ على نعمة وقدرة، ولا مجيء « يد » قالوا لا نحملها على توجيه اللغة مثل وإتيان على معنى لطف وبر ولا ساق على معنى شدة، بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة والظواهر المعهودة من الآدميين، والشيء يحمل على حقيقته إذا أمكن، فإن صرف صارف حمل على المجاز، ثم يتحرجون ّ من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل سنة!! وكلامهم صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام، وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت ُ لهم يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع وإمامكم الأكبر أحمد 5  كان يقول وهو تحت السياط كيف أقول ما لم يقل فإياكم أن تبتدعوا في ُ « مذهبه ما ليس منه(١) . وكلام ابن الجوزي 5 على طوله مهم وهو يلقي أضواء كاشفة على ً حقيقة مذهب السلف الصالح، ويوضح بأنه كان بعيدا ً عن المبالغة في الإثبات، كما هو بعيد عن حمل الصفات على ظواهرها الذي يؤدي إلى التشبيه، كما هو بعيد عن المبالغة في النفي والتحريف، بل هو وسط بين هذا وذاك، يقبل التأويل القريب المخرج على قواعد اللغة وسننها ويرفض التأويل البعيد المستكره الذي تمجه الآذان وترده الفطرة ويأباه العقل ا لسليم. أهم الفروع العقدية التي تفرعت على هذه ا لقاعدة: ١ من هذه الفروع المصير إلى تأويل الصفات التي ظاهرها التشبيه، وقد اختلف أصحاب المقالات في صحة تأويل صفات الباري جل وعلا. فذهب الأشاعرة والإباضية إلى التأويل وكذلك المعتزلة حيث وسعوا ّ دائرته جدا ً وتكلفوا فيه. (١) دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، ص ٣٠ وما بعدها. فذهب بعض الحنابلة وأهل الحديث إلى إجراء الظواهر على مواردها وتوسط قوم وهم أهل السلف، حيث أثبتوا الصفات كما جاءت وفوضوا حقيقتها إلى الله تعالى. ومن الأمثلة على تأويل بعض الصفات قوله تعالى: ﴿ VUT YXW ﴾ [ [الرحمن: ٢٧ قال المفسرون: يبقى » : قال ابن الجوزي ربك وكذلك في قوله تعالى: ﴿ *) ﴾ [ [الكهف: ٢٨ أي يريدونه(١) . وقال الضحاك في قوله تعالى: ﴿ jihgf ﴾ [ [القصص: ٨٨ إلا هو. المثال الثاني قوله تعالى: ﴿ <=> ﴾ [ [طه: ٣٩ وقوله تعالى: ﴿ ÚÙØ ﴾ [ [هود: ٣٧ قال ابن الجوزي أي بمرأى منا وإنما جمع « لأن عادة الملك أن يقول أمرنا ونهينا(٢) . ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿ ÖÕÔÓÒÑÐ ﴾ ...[ [الزمر: ٥٦ « ما ضيعت من أمر الله » قال مجاهد: أي(٣) . وقال أبو يعلى نثبت أن لله جنبا ً ، فهل يعقل أن يكون لله جنب ثم يتهيأ التفريط فيه، أين ا لعقول؟!! ُ قوله تعالى: » ومن الأمثلة على التأويل القريب ﴿ kjih l ﴾ « قال مجاهد قبلة ا لله(٤) . ومن ذلك تأويل حماد بن زيد خبر النزول على معنى إقباله 2 على عباده(٥) . (١) . دفع شبه التشبيه، ص ٣٣(٢) . دفع الشبه، ٤٠(٣) ٥٩٩ ، المنشورات ا لعلمية. / تفسير مجاهد ١(٤) . كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ص ٣٠٩(٥) . المصدر السابق، ص ٤٥٦ ونحن وإن كنا ذكرنا هذه النماذج من التأويلات القريبة الجارية على سنن لغة العرب نعود ونذكر أن التأويل القريب قد أثر مثله عن سلف هذه الأمة المباركة في العصور المباركة إلا أن إمرار هذه الصفات والأحاديث كما جاءت ورد علم حقائقها إلى الله تعالى مع التنزيه والكف عن التشبيه ََ هو المنهج المصحوب بالسلامة إن شاء الله تعالى، ربنا آمنا بمنا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ا لشاهدين. ِ ٢ المسألة الثانية: ورود ُ المجاز في ا لقرآن. ُُ ومسألة ورود المجاز في القرآن الكريم من المسائل الخلافية وقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: الأول: إنه واقع في لغة العرب وفي القرآن الكريم وحديث الرسول ژ  وهو مذهب جماهير العلماء من الأصوليين واللغويين، والمحدثين والمفسرين سلفا ً وخلفا ً وقد اختاره البيضاوي وانتصر له ورد ّ على من خالفه. قال العلوي في الطراز: أجمع أهل التحقيق من علماء الدين والنظار من الأصوليين وعلماء البيان على جواز دخول المجاز في كلام الله بنوعيه « المفرد والمركب(١) . المذهب الثاني المنع مطلقا ً في كلام العرب وفي القرآن وحديث الرسول ژ . وقد نسب هذا المذهب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي علي الفارسي(٢) . « التلخيص » واستبعد إمام الحرمين الجويني في كتابه الذي اختصره من كتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني والغزالي في والظن بالأستاذ » : المنخول صدق هذه النسبة. وقال إمام الحرمين الجويني .« أنه لا يصح هذا القول عنه (١) .٨٣/ الطراز للعلوي ١(٢) . ١٩٣ ؛ والمنخول للغزالي، ص ٧٥ / ٣١٢ ؛ والإبهاج لابن السبكي ١ / جمع الجوامع ١ قال ابن السبكي وفي ما علقته من خط الشيخ ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي علي الفارسي صاحب الإيضاح إنكار المجاز كما هو المحكي عن الأستاذ الإسفراييني أما عن الفارسي فإن الإمام أبا الفتح بن ِ جني تلميذ الفارسي وأعل َ م الناس ِ بمذهبه لم يحك ذلك بل حكى عنه ُْ « ما يدل على إثباته(١) . المذهب الثالث: إنه غير واقع في القرآن والحديث وواقع في غيرهما وهو ما نقله الرازي وأتباعه منهم البيضاوي في منهاجه عن ابن داود، ولكن المشهور عنه اختيار المنع من وقوعه في القرآن خاصة وهو رأي بعض الحنابلة والشيعة. المذهب الرابع: إنه غير واقع في القرآن وواقع في غيره وهو المشهور عن ابن داود والشيعة وبعض ا لحنابلة. المذهب الخامس: لا يثبت المجاز إلا بنص من الشارع أو بالإجماع أو ضرورة حسية تدل على أن الرسول ژ نقله عن معناه اللغوي إلى معنى آخر وهو مذهب ابن حزم الظاهري قال 5 : فكل خطاب خاطبنا الله ورسوله به » فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها لا يصح نقله إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس تشهد بأن قد نقله الله ورسوله عن موضوعه إلى معنى آخر « فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه وهذا الذي لا يجوز لنا غيره(٢) . أدلة الجمهور على وقوعه واستدل الجمهور على وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن بوجهين رئيسين: (١) ،٣٦٦/ المنخول للغزالي، ص ٧٥ ، تحقيق د. محمد حسن هيتو، ط ١؛ والمزهر للسيوفي ١ .٢٦٩/ دار الفكر؛ والإبهاج لابن السبكي ١(٢) ٤١٣ ، م ا لعاصمة. / الأحكام لابن حزم الظاهري ١ الأول: وهو القطع بوجوده في اللغة بالاستقراء. والثاني: وهو القطع بوجوده في القرآن والسنة. أما الوجه الأول فإن الاستقراء التام للغة العرب واستعمالاتهم يدل دلالة قاطعة على وقوع المجاز في اللغة كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، والحمار  على البليد، وكقولهم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح السرعة وشابت لمة الليل، وقامت الحرب على ساق وقدم وإطلاق هذه الأسماء والاستعمالات مما لا ينكر إلا عن عناد وعند ذلك يقال: إن هذه الأسماء، إما حقيقة في هذه الصور وإما مجاز لاستحالة خلو الأسماء عنها ولا جائز أن يقال إنها حقيقة فيهما لأنها حقيقة في ما سواها بالاتفاق. فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة المخصوصة، وهكذا يقال في جميع هذه الأسماء. فلو كانت هذه الأسماء حقيقة في ما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركا ً ولو كان مشتركا ً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض من دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية! ولا شك أن السابق من لفظ الأسد إنما هو السبع، ومن إطلاق الحمار إنما هو البهيمة المخصوصة وكذلك باقي ا لصور. فإذا لم يثبت أنها حقيقة في هذه الصور بقي أنها مجاز وهو ا لمطلوب. الوجه الثاني وهو القطع بوجوده في القرآن كقوله تعالى: ﴿ IH LKJ ﴾ [ [الكهف: ٧٧ ، وجه الدلالة أن الإرادة هي الميل مع الشعور وهي متعذرة من الجدار لكونه جمادا ً ، وقد أضافها الله إليه وأراد بذلك الإشراف على ا لوقوع. وقوله تعالى: ﴿ <;:9 A@?>= HGFEDCB ﴾ (١)[ [الحج: ٤٠ والصلاة (١) .٦٧/ ٢٩٧ ؛ والتبصرة للشيرازي ١٨٧ ؛ والأحكام للآمدي ١ / انظر الإبهاج للسبكي ١ حقيقة لا تهدم وإنما يهدم مكان الصلاة فحذف المضاف وأقام مقامه المضاف إليه. وقوله تعالى: ﴿ <;:98765 ﴾ [ [مريم: ٤ ، والاشتعال الحقيقي لا يكون وإنما هو مجاز عن بياض شعر الرأس وسرعة ا نتشاره. وقوله تعالى: ﴿ ¬¯® ° ﴾ [ [يوسف: ٣٦ والخمر نفسه لا يعصر وإنما يعصر العنب فعبر عنه بالخمر باعتبار ما يكون وهو مجاز مرسل. وقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£ ¨ ﴾[ [الإسراء: ٢٤، والذل لا جناح له حقيقة بل هو استعارة بالكناية حيث شبه الإنسان في حنوه على أبويه بطائر له جناح ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة ا لمكنية، وهي أحد أنواع ا لمجاز. والأدلة أكثر من أن تحصر وقد صنف سلطان العلماء ا لعز بن عبد السلام كتابا ً حافلا ً بالمجاز من كتاب الله سماه (الإشارة مع الإيجاز إلى ما ورد في كلام الله من ا لمجاز)(١) . ومن المسائل التي تتفرع على هذا الأصل أن الحقيقة قد يتعذ ّ ر استعمالها عقلا ً أو شرعا ً ، أو عرفا ً ، فعند ذلك يجب المصير إلى ا لمجاز. مثال تعذ ّ رها عقلا ً قوله تعالى: ﴿ kj ﴾ [ [يوسف: ٨٢ ، والقرية جدران لا تنبئ سائليها عن شيء فيحمل السؤال على أهل القرية مجازا ً. (١) حققه زميلنا الدكتور عبد المنعم بشناتي. ومثال تعذرها عرفا ً لو حلف لا يأكل من الشجرة فتنصرف اليمين إلى الثمر إن كان لها ثمر، أو إلى الثمن إن لم يكن لها ثمر، فلو باع خشبها وأكل ثمنه حنث مجازا ً. ومثال تعذ ّ رها شرعا ً إذا قال لأجنبية إن نكحتك فلك كذا وكذا، وحقيقة النكاح الوطء وهو متعذر من الأجنبية فيحمل على العقد مجازا ً. وكذلك إذا هجرت بحيث لم يعد الناس يستعملونها سواء هجرت شرعا ً أو عرفا ً ، ويقال هجر الحقيقة عرفا ً كمن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فإن ّ أك َ ْ ل َ عين ِ الدقيق قد هجر عرفا ً فلو أكل خبزا ً متخذا ً من الدقيق أو فطيرا ً فقد حنث حملا ً للكلام على ا لمجاز. ومثال ما هجر شرعا ً كالتوكيل بالخصومة وحقيقتها المنازعة وهي مهجورة شرعا ً لقوله تعالى: ﴿ %$ ﴾ فتنصرف مجازا ً إلى الإقرار والإنكار. وهناك أسباب أخرى تهجر الحقيقة بسببها وهي الدلالة سواء كانت دلالة في نفس الكلام، أو في سياق الكلام، أو دلالة العرف، أو دلالة تعود إلى قصد التكلم ونيته(١) . وأضرب صفحا ً عن ذكر الأمثلة بسبب الإطالة والخروج عن الخطة الموضوعة لمثل هذا المختصر، وإنما توسعت في هذه ّ القاعدة لأهميتها وهي وإن كانت في العقيدة إلا أن لها فروعا ً في بابها مهمة جدا ً ، وكل قاعدة يمكن أن تندرج تحتها فروع في الفقه أو مسائل في الأصول أو العقيدة فإني أذكرها بغية توسيع دائرة النفع والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء ا لسبيل. (١) وينظر تفصيل هذه الفروع كتابنا القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في . الأصول، ص ٢٠٠ ٢٠٠٣ (1) [ πn cƒàdG »aÉæn j ’ Ö°ùμdG ] tns ponorn الكسب هو العمل بالبدن والتدبير بالقلب. ِ والمراد بالتوكل هو الاستيثاق بما عنده من نعم الدنيا والآخرة. فهو أن َ يثق الإنسان بما وعد الله به عباده من النصر والرزق والتأييد، وهو في حقيقته لا ينافي الكسب والأخذ بالأسباب. وقد ثبت عن أعرابي أنه قال للنبي في ل «(٢) الناقة: أأطلقها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ فقال له ا لنبي ژ : » اعقلها وتوك ّ . فإن العقال سبب لحفظها من الضياع أو من أن تؤذي أحدا ً من ا لناس. قال ا لعلا ّ مة محمد بن يوسف 5 : ويكون التوكل فرضا » ً قال .« وغير فرض تعالى: ﴿ JIHG ﴾ [ [آل عمران: ١٥٩ . وقال: ﴿ BA@?> DC ﴾ [ [الأحزاب: ٣ . وقال: ﴿ |{zyxw ﴾ [ [الطلاق: ٣ . وعنه ژ : » من توك ّ ل ورضي وقنع كفي ا لطلب «(٣) . وقال: » لو توك ّ لتم على الله «(٤) حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا ً وتروح بطانا ً .  وروى مسلم بسنده عن ا لنبي ژ : » من سره أن يكون أقوى الناس فليتوك ّ ل على ا لله «(٥) . وقال أيضا ً : واعلم أن الجاهل قد يظن أن معنى التوكل هو ترك الكسب بالبدن والتدبير بالقلب والسقوط على الأرض. كالخرقة الملقاة، وكاللحم على الوضم، وهذا ظن الجاهل وذلك حرام في الشرع لأنه قد أنثى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بارتكاب محرماته وإنما يظهر تأثير التوكل ٌُ في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده، وذلك محصور في أربعة أوجه: (١) . ١٧٧ و ١٨٢ ،١٦٩/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) . الحديث رواه الترمذي برقم ٢٤٤١(٣) الحديث لم أعثر عليه. (٤) . رواه البخاري والبيهقي في شعب الإيمان برقم ١٢٧٥(٥) . الحديث في كتاب الزهد للإمام أحمد برقم ٧٦٨٥  الأول: إما جلب نافع مقصود يحصله بالكسب أو لحفظ موجود بصونه بالادخار، أو دفع ضارب لئلا ينزل به كاللص والسبع أو لإزالته إن نزل كالتداوي من مرض فمقصود حركة العبد لا يعدو هذه ا لوجوه. فروع ا لقاعدة من فروعها: إنه يجب على المتوكل أن يراعي الأسباب فلا يجلس في بيته ويترك السعي احتجاجا ً بالتوكل على الله كما يصنع جهلة المتصوفة فقد كان أحدهم، كما ذكر المنفلوطي في العبرات يدرس على طلابه أن حقيقة التوكل ترك السعي وكان يحتج بحديث: » لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ً وتروح بطانا ً .« قال المنفلوطي: وهذا الحديث حجة عليه لا له لأن الرسول قال: » تغدو وتروح وهذا هو السعي وهل السعي إلا فهذا النوع من الأسباب التي ارتبطت بها مسبباتها. «!؟ الغدو والرواح ومنها: المسافر في البادية يترك الزاد ويقول أنا متوكل على الله وقد كان ذلك في عصر التشريع يترك بعض الحجاج الزاد، ويقول إني متوكل على الله فإذا قطع مسافة أكل زاد غيره فأنزل الله ﴿ <;:9 = ﴾ [ [البقرة: ١٩٧ ، أي ما تتقوون به على طاعة الله. وهذا من الأسباب غير المتعينة ّ لكن الغالب أن المسبب لا يحصل دونها. ومنها: القاعد في مسجد قريته تاركا ً للكسب، وهذا متوكل لكونه متعرضا ً لأسباب الرزق من سكان البلد، فعلم أن التوكل لا ينافي الكسب أو مظنة الكسب. المهم أن التوكل هو الاستيثاق عند الله وأن الله قادر على إزالته والقيام بحقوقه والسعي إلى تحقيقه، فهذا هو التوكل. وقد قال الله ﴿ [Z ﴾ [ [النساء: ١٠٢ . وقال: ﴿ ;:9 ﴾ [ [النساء: ١٠٢ . واتخذ النبي الخندق حول المدينة وجعل الرماة على الجبل فاختبأ في غار ثور وهو سيد المتوكلين على الله، فعلم أن الكسب واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. الباب الرابع في القواعد السلوكية (1) [áeÓªdG øe ¿ÉeCGh áeGóædG øe ø°üM IQhÉ°ûªdG ] IóYÉb أصل هذه القاعدة أثر عن علي  كرم الله وجهه أورده المناوي في فيض القدير (٢) . ما جاء في أهمية ا لشورى: قال تعالى: ﴿ = EDCBA@?> ﴾[ [آل عمران: ١٥٩ ، وقال ﴿ pon ﴾[ [الشورى: ٣٨ . وعن جابر قال ژ : » إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه « (٣) . قال الشافعي 5 : قال الله تبارك وتعالى: » ﴿ = ?> ﴾ ، قال الحسن: إن كان النبي ژ عن مشاورتهم لغنيا ً ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ولا يشاور إذ نزل به المشكل إلا عالما ً بالكتاب والسنة، « والآثار، وأقاويل الناس والقياس (٤) . وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿ pon﴾ : هي » .« للمؤمنين أن يتشاوروا في ما لم يأتهم عن ا لنبي ژ فيه أثر وفي الخبر عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال: » إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياءكم، وأمركم شورى بينكم (١) .١٠/ المصنف ٩(٢) .٢٧٥/ فيض القدير ١(٣) .٢٧٥/١ ،( فيض القدير، ( ١٣٦٨(٤) .٤٩٦/ تفسير الشافعي ١ فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها «(١) . وذكر الزمخشري في تفسيره أن الأنصار إذا حز بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فمدحهم الله تعالى(٢) . وقد قال ژ : » ما خاب من استشار ولا ندم من استخار «(٣) . وقال أيضا ً : » المستشار مؤتمن «(٤) . الرجال ثلاثة: مسلم عاقل يأتمر بما يأمر من الأمور » : وعن عمر أنه قال إذا أقبلت فاشتبهت، فإذا وقعت خرج منها برأيه، وعفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي واستشاره واستأمره ثم نزل عند أمره، وجائر ثائر لا يأتمر راشدا ً ولا يطيع مرشدا ً .« وقال أيضا ً : .« شاور في أمرك الذين يخافون ا لله » وقيل: لا تدخل مشورتك جبانا ً ، ولا بخيلا، ً ولا حريصا ً فإن البخيل يقصر بك عن فضل أمر تريده، والحريص يعدك فقرا ً ، ويزين لك أسوأ خصالك، والجبان والبخيل يضيقان عليك الأمور ويكبكبانها. وقيل: لا تستشر صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا جائعا ً ، ولا من به بول. لا تشاور الجائع حتى يشبع، ولا العطشان حتى يرتوي، » : وقال الأحنف .« ولا الأسير حتى يطلق، ولا المضل حتى يجد، ولا الراغب حتى ينجح (١) .٨١/ تفسير السمعاني ٥(٢) .٢٢٨/ تفسير الزمخشري ٤(٣) .٤٩/ ٥١٧ ، وبيان المعاني: عبد القادر العاني ٤ / شرح مسند أبي حنيفة: الهروي ١(٤) ٣٣٣ . سنن الترمذي، كتاب /٤ ،( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في المشورة، ( ٥١٢٨ .٥٨٣/٤ ،( الزهد، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي، ( ٢٣٦٩ وقال أعرابي: ما ع ُ تبت ُ قط من قومي، قيل كيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا ً فيه إحراج حتى أشاورهم فيه. ويقال: من أصدر الأمور من غير مشورة فمغبتها الحسرة، والندامة.  ومشاورة أهل العلم جماع للحزم، والخطأ مع النظر خير من الصواب مع ا لعجلة. ويقال: أما ذو المروءة فمستشير وأما الأحمق فمختلس(١) . هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ يختلف نظر الفقهاء إلى الشورى من حيث مصدرها، فإن صدرت عن مقام النبوة فهي معلمة، لأن الله قال له: ﴿ = CBA@?> ED ﴾[ [آل عمران: ١٥٩ ، ولم يقل فإذا عزمتم، ف َرد الأمر إلى نبيه. لكن أمره َ أن يشاورهم وهو في غنى عنهم ليعلمهم أهمية الشورى وليست الشورى ملزمة له ژ . وكذلك الحال إذا كانت الشورى من فرد فللمستشير أن يأخذ أو يترك، وفائدتها أنه استعلم رأي غيره في الأمر ويتوقف الأمر على علم المشير وأمانته وتجربته. وأما إذا مصدرها جميع أهل الحل والعقد فتكون ملزمة، لأنها حينئذ إجماع، والإجماع ملزم، ويشترط فيها لتكون ملزمة شروط ا لإجماع. وأما إذا صدرت عن أكثر أهل الحل والعقد فهي مرجحة، والترجيح بالكثرة طريق صحيح من طرق ا لترجيح. (١) .١٠/ انظر المصنف ٨ ١٠ مجالات ا لشورى: وتدخل الشورى في مجالات كثيرة، فتدخل في باب السياسة الشرعية، وفي الحروب، وفي التجارة، والنكاح، والسفر، وجميع أبواب المعاملات، وفي اختيار الأصحاب، وغير ذلك من ا لأبواب. [¿É£«°ûdG óFÉμe øe Öé©dGh AÉjôdG á«°ûN πª©dG ∑ôJ ] IóYÉb قد يترك الإنسان العمل خشية الرياء أو العجب ويزين له الشيطان ذلك وأن الذي حمله على القعود عن العمل هو الإخلاص، والتخلص من الرياء والعجب، فإن ذلك من تلبيس إبليس على الزاهدين والمخلصين، لأن إبليس غرضه إضلال عباد الله، وإغواؤهم لقوله تعالى حكاية عنه: ﴿ ]\ ﴾[ [الحجر: ٣٩ ، وقوله: ﴿ £¢¡ ﴾[ [النساء: ١١٩ ، فإذا توصل بوسوسته إلى أن يحمل ابن آدم على ترك العمل بقصد يراه الإنسان صحيحا ً فقد حصل غرضه، وتحققت أمنيته في الإضلال والإغواء. أقوال أهل العلم في ا لقاعدة: ومما يلحق بالرياء ترك العمل خشية الرياء فإن » : قال الإمام القرافي « العبد مأمور بطاعة الله وترك المفسدات لا بترك العمل لأجل ا لمفسدات(١) فإذا ترك العمل خشية الرياء فقد أصابه الشيطان بسهم قاتل. . ترك العمل خشية الرياء وسوسة من الشيطان وحبالة » : وفي مجلة البيان .« من حبالاته (١) .٢٥١/ الذخيرة ١٣ لإبليس في ذم الرياء حبالة وذلك رب ممتنع من » : وقال ابن حزم فعل خير خوف أن يظن به الرياء فلو فعل إنسان ذلك لأوشك إذا علم منه الشيطان بذلك أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياء فيدع كل طاعة ولكن على العبد أن يمضي في طاعته فإن ذلك شديد الألم « على شيطانه(١) . فلا يجوز ترك العمل خشية الرياء، فلا يجوز » : وقال الشيخ سلمان العودة « ترك الاعتكاف في المسجد خشية ا لرياء(٢) . ما يتخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع ومسائل كثيرة: ّ من هذه الفروع: تلبيس الشيطان على بعض أهل العلم في ترك التصنيف والتأليف خوفا ً من العجب والرياء فيفوت بتركه خير كبير ويشتد أزر البدع ويستفحل الإلحاد، والمنكر إذا قعد العلماء عن بيان الحق ويظهر الجهل ويقبض العلم، وعلى العالم أن يصحح النية، ويدفع عنه مكائد الشيطان ما استطاع بتحري الإخلاص دائما ً. ومن ذلك: تلبيسه على الدعاة في حملهم على القعود عن الدعوة خشية الرياء وحب الظهور والسمعة فإن ذلك من مكائد الشيطان ووساوسه وتلبيسه، ولو قعد الدعاة عن واجب الدعوة لظهر الباطل واستفحل أمره. ومن ذلك: تلبيسه على المسلم في ترك الجهاد خشية الرياء لئلا يكون (١) ١٨٢ تصدر عن المنتدى ا لإسلامي. / مجلة البيان ٢٦(٢) .١٣٠/ دروس للشيخ سلمان العودة محاضرات مفرغة ١٩ جهاده حمية وعصبية، أو ليرى مكانه في الصف أو ليقال مجاهد ونحو ُ هذه الخواطر الشيطانية، فلو ترك الجهاد فمن يذود عن الحياض ويحفظ البلاد والأعراض. ومن ذلك: تلبيسه على المسلم في ترك صلاة الجماعة والاعتكاف خوفا ً من الرياء، ولو ترك ذلك لتعطلت بيوت الله عما أنشئت له ﴿ ×ÖÕÔ $#"!❁ áàßÞÝÜÛÚÙØ '&% .-,+*)( ﴾[ [النور: ٣٦ ٣٧ ، وليقس على ذلك جميع أعمال ا لبر. وقد صنف الإمام ابن الجوزي في هذا الموضوع كتابا ً ماتعا ً سماه ن فيه تلبيس إبليس على الحكام والعلماء والزهاد فليرجع  بي « تلبيس إبليس »إليه فهو كتاب نافع في بابه. (1) [ôμ°T ˆG ᪩æH çóëàdG ] IóYÉb q التحدث بالنعمة إظهارها بواسطة اللسان، كأن يحمد الله على ما أولاه من نعمة الصحة أو نعمة المال، أو نعمة الجاه أو السلطان، لكن على وجه التواضع وإسناد الفضل إلى مولي هذه النعم، وإظهار الله به عليه، من غير رياء ولا فخر ولا سمعة، ومن  التقصير إزاء ما من غير تكبر، ولا استعلاء، كما قال سليمان ‰ متحدثا ً بنعم الله عليه: ﴿ }|{zyxwvutsrqp ~ ﴾ [ [النمل: ٤٠ . (١) . ٥٩ و ٦١ / شرح كتاب النيل ١٦ أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ srqp ﴾[ [الضحى: ١١ .  ومن السنة قوله ژ لمن أبى أن يسلفه إلا برهن: » والله إني لأمين في السماء، وأمين في ا لأرض «(١) .  أقوال العلماء في ا لقاعدة: قال مجاهد: ﴿ srqp ﴾ قال: بالنبوة، وعن أبي نضرة قال: « كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها(٢) . ُ « قيل من شكر النعم التحدث بها » : وقال ابن فورك(٣) . وذكر الثعلبي في تفسيره قال: كان عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول لقد رزقني الله البارحة خيرا ً قرأت كذا وصليت كذا وذكرت الله وفعلت، فيقال له: يا أبا فراس مثلك لا يقول مثل هذا فيقول: الله 4 يقول: ﴿ qp sr ﴾(٤) . وقال القشيري: ﴿ srqp ﴾ : فاشكر وصرح بإحسانه إليك « وإنعامه عليك(٥) . « شكر النعمة ذكرها » : وقال الحسن(٦) . وهذا نص ا لقاعدة. وذكر ابن عطية أن ا لنبي ژ قال: » التحدث بالنعم شكر .« (١) .٣٣١/١ ،( ٤٦٢ . المعجم الكبير للطبراني، ( ٩٨٩ /١ ،( مسند الروياني، ( ٦٩٥(٢) .٤٨٩/ تفسير الطبري ٢٤(٣) .٢٣٦/ تفسير ابن فورك ٣(٤) .٢٣١/ تفسير الثعلبي ١٠(٥) .٧٤٢/ تفسير القشيري ٣(٦) .١١٧/ تفسير البغوي ١ ومنه قول النبي ژ : » من أسديت إليه نعمة فذكرها فقد شكرها ومن سترها فقد كفرها «(١) . وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ژ : » من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب «(٢) . « فإن التحدث بها شكرها » : وقال الشيخ سعيد الكندي (٣) .  قال بعض العلماء: التحدث بالنعمة فرض » : وقال القطب في هميان الزاد وترك الشكر كفر، قال: وكان السلف يتحدثون في ما بينهم بما فعلوا من « العبادة ليقتدى بهم ويؤولون الآية في ذلك(٤) . فروع ا لقاعدة:  ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: ّ ١ جواز إظهار نعمة الصحة والتحدث بها بين الناس بأن يقول من فضل الله علي أنني لم أمرض ولم أذهب إلى طبيب قط. ٢ ومنها: جواز إظهار نعمة المال بأن يتحدث بنعم الله عليه في ربح تجارته وإقبال الناس على شراء بضاعته وحسن أسعار ثماره وزرعه وغير ذلك. ٣ ومنها: جواز التحدث بما من الله به عليه من العلم إذا أمن العجب َ والرياء. (١) .٤٩٥/ تفسير ابن عطية ٥(٢) .١٠٢/ تفسير القرطبي ٢٠(٣) .٣٩٤/ التفسير الميسر لسعيد الكندي ٤(٤) ١٤ ترقيم آلي. / هميان الزاد إلى دار المعاد لقطب المغرب محمد بن يوسف أطفيش ١٦  ٤ ومن ذلك: جواز التحدث بنعمة الجاه على قومه وأن الله رفع قدره بين الناس وجعله وجيها ً في قومه وسيدا ً منهم، كل ذلك مع إسناد الفضل لله تعالى، والتبرؤ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. وليعلم أن التحدث بنعم الله باب خطير فيجب التحرز فيه من الرياء والكبر والتعالي، والفخر فإن ذلك كله محبط للعمل وإذا لم يتحرز المسلم من ذلك فليسكت فإن السكوت أسلم له. (1) [áÄ«£N πc ¢SCGQ É«fódG ÖM ] IóYÉb أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما رواه الطبراني في الكبير بسنده إلى وهيب المكي « حب الدنيا رأس كل خطيئة » : قال: بلغني أن عيسى قال (٢) . وأخرج أبو بكر الدينوري بسنده عن وهيب المكي قال: بلغني أن عيسى ‰ يا معشر الحواريين إني كببت » : قال ُ لكم الدنيا فلا تتغشوها فإنه لا خير في دار قد عصي الله فيها، ولا خير في دار لا تدرك الآخرة إلا بتركها ُ فاعبروها، ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ورب شهوة ُ «(٣) أورثت أهلها حزنا ً طويلا ً . لا يستقيم حب الدنيا » : وأخرج عن سفيان قال: قال عيسى بن مريم « وحب الآخرة في قلب مؤمن(٤) . (١) . ١١٥ و ١١٦ و ١٢٠ و ١٢٦ و ١٢٧ / شرح كتاب النيل ١٦(٢) ١٣٤ ، مؤسسة الكتب ا لثقافية. / كتاب الزهد الكبير من كلام عيسى بن مريم للبيهقي ٢(٣) .٣٥٥/ المجالسة وجواهر العلم ٣(٤) المصدر السابق نفسه. ما جاء في حب ا لدنيا: أخرج أبو الحسن خيثمة الاطرابلسي بسنده عن الحسن قال: ما نظر الله تعالى إلى الدنيا منذ خلقها، وذلك أنه لم يخلق دارا ً يعصى فيها غيرها(١) . وأخرج الطبراني في الكبير بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ژ : » من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفذ عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، فالدنيا طالبة ومطلوبة فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته « الدنيا حتى يستوفي منها رزقه(٢) . وأخرج أيضا ً بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ژ : » « ليتأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب العجم ، قلت: وما قلوب العجم؟ قال: » حب الدنيا سنتهم سنة الأعراب ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان «(٣) يرون الجهاد ضررا ً والزكاة مغرما ً . وأخرج سليمان بن أحمد اللخمي الشامي في مسند الشاميين بسنده عن ثوبان عن رسول الله ژ قال: » يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما ،« تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: أو من قلة نحن يومئذ قال: » لا بل   أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة منكم وليقذفن ،« في قلوبكم الوهن قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟، قال: » حب الدنيا وكراهية الموت «(٤) . (١) .١٦٦/ من حديث خيثمة بن سليمان ١(٢) .١٦٢/١ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ١٠٣٢٨(٣) .٦٨/١٤ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ١٤٦٦٦(٤) .٣٤٤/١ ،( مسند الشاميين، ( ٦٠٠ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار أنه قال: القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجح فيه ا لموعظة(١) . وفي الحلية: كان إبراهيم بن أدهم يقول: حب لقاء الناس من حب الدنيا وتركهم من ترك ا لدنيا(٢) . إنما أتى الناس من » : وقال ا لفضيل بن عياض « خصلتين: حب الدنيا وطول ا لأمل(٣) . اصطلحنا على حب الدنيا » : وفي شعب الإيمان: قال مالك بن دينار فلا يأمر بعضنا بعضا ً ، ولا ينهى بعضنا بعضا ً ، ولا يذرنا الله تعالى على هذا « فليت شعري أي عذاب ينزل(٤) . من أفرط في حب الدنيا » : وفي جامع بيان العلم وفضله: وقال الحسن ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ً ثم ازداد على الدنيا حرصا ً لم «(٥) يزدد من الله إلا بغضا ً ، ولم يزدد من الدنيا إلا بعدا ً . وقال ژ : » إن أشد ما أخافه عليكم خصلتان: إحداهما اتباع الهوى، وأما الأخرى فطول الأمل، فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن طريق الحق، ومن عدل عن طريق الحق فهو صاحب هوى، وأما طول الأمل فهو حب ،« الدنيا ثم قال: » إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض فإذا أحب الله عبده أعطاه الإيمان، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت « مقبلة(٦) . (١) .٣٦٣/ حلية الأولياء ٢(٢) .١٩/ الحلية ٨(٣) .٩٩/ الحلية ٨(٤) .٧٤/١٠ ،( شعب الإيمان للبيهقي، ( ٧١٩٠(٥) .٦٦٨/١ ،( جامع بيان العلم وفضله، ( ١١٦٨(٦) .٢٢٤/ ترتيب الأمالي للشجري ٢ فروع ا لقاعدة:  وحب الدنيا يظهر في مسائل وفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى منها: ١ جمع المال ومنع الحقوق المتعلقة به أو بعضها أو حبه والاشتغال به عن الوصية به أو عن الصلاة والحج. ٢ الاشتغال بالعلم ليصيب منها غرضا ً كأن يتقلد منصبا ً أو يلفت به أنظار الناس إليه، أو ليجادل به العلماء أو يماري به ا لسفهاء. ٣ ومن حب الدنيا: تقديم أمورها على أمور الآخرة، والجزع على ما فات منها، والحرص على ما بقي منها، وعن حاتم قال: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق النجار ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة ا لدنيا! ِ وليس من حب الدنيا العمل بها في مباح إذا لم يضع ِ الحقوق ُ والواجبات ولا جمع المال فيها إذا لم يقصد التكاثر، فإن المال إذا سلط على هلكته بالحق ففيه خير كبير. والقاعدة في ذلك أن تكون الدنيا في يده وليس في قلبه تنام معه في مضجعه، وفي حله وترحاله، وفي صلاته وجميع أحواله. وقد رغب ا لنبي ژ  له «(١) في العمل فقال: » من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا ً وقيل: طالب الحلال كالضارب بسيفه في سبيل الله، وقيل: تدرك الجنة في المجاعة بقبضة من طعام(٢) ، وقال ژ : » من ظن أن القيامة تقوم غدا ً وفي يده فسيلة فليغرسها «(٣) . (١) الترغيب والترهيب للمنذري برقم ( ١٦١٢ )، دار ا لكتب. (٢) معناه صحيح عند أهل ا لعلم. (٣) .٦٣/ مجمع الزوائد للهيثمي ٤ (1) [øjódG »a ¢ü≤f Iô¡°ûdG ÖM ] IóYÉb l والمقصود بحب الشهرة هو أن يحب الظهور بين الناس وعلو الرتبة بينهم فيحرم حب الشهرة وتمنيها وإن في بر، ككرم، وصلاة وزكاة، لأن الطاعة حينئذ تنقلب معصية، وتحرم الشهرة حتى ولو بإشارة إلى القبر كأن يقول هذا قبر الشيخ الفلاني، أو السلطان الفلاني، أو غيرها مما يترفع به، وقد كان المسلمون يكرهون أن تكون لقبورهم شارة يتميزون بها. أما محبة الشهرة للإسلام والمسلمين، وما ينسب إليهم من الخير فهذا من الواجب ويندب إشهار الفروض، مثل الصلاة والصيام والزكاة حتى لا يتهم بترك الفروض، أو من أجل دعوة الناس لإقامة فروض الإسلام إعزازا ً للدين، أما النوافل فيندب إخفاؤها حتى لا يدخلها الرياء إلا إذا قصد أن يقتدى به وأمن على نفسه من ا لرياء(٢) أصل ا لقاعدة: . وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » إياكم والتمادح فإنه الذبح، فإن كان أحدكم يمدح أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على «(٣) الله أحدا ً . (١) . ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٨ و ١١١ / شرح كتاب النيل ١٦(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) ١٢٣٢ . مصنف ابن أبي شيبة، /٢ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المدح، ( ٣٧٤٣ .٥٢/٢٨ ،( ٢٩٧ . مسند أحمد، ( ١٦٨٣٧ /٥ ،( باب في الرجل يمدح الرجل، ( ٢٦٢٦١ .٣٥٠/ ٣٩٠ . المعجم الكبير للطبراني، ١٩ /٤ ،( شرح مشكل الآثار: الطحاوي، ( ١٦٨٧ .٥٢١/١٢ ،( شعب الإيمان للبيهقي، باب الزهد وقصر الأمل، ( ٩٨٢٥ وقد أمر ا لنبي ژ أن يحثى في وجوه ا لمداحين ا لتراب(١) . وروي عنه ژ  قوله: » ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه «(٢) ، وقال عمر: المدح ذبح(٣) . ِ وقد روت السيدة عائشة # أن ا لنبي ژ قال لها: » إن أردت اللحوق بي فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد المسافر كزاد الراكب ولا تستبدلي ثوبا ً حتى ترقعيه، وإياك ومجالسة ا لأغنياء «(٤) . قال أبو هريرة : ƒ فكانت تتصدق بعشرة آلاف ودرعها مخرق وتقول: لا حاجة لي بالدنيا بعد رسول الله ژ . ودخل عمر القدس وهو يلبس ثوبا ً مرقعا ً ويعارضه أبو عبيدة فيقول له: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن طلبنا العزة بغيره أذلنا ا لله. وحب الشهرة يتنافى مع صفات المؤمنين الذين قال الله فيهم: ﴿ ¹ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º ﴾ [ [القصص: ٨٣ . أقوال أئمة العلم في حب ا لشهرة: قال الإمام ا لسيوطي 5 : وأما الفوط والمرقعات فإنه لباس شهرة، وقد » نهى النبي عن الشهرتين فقيل: يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشنها، وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. (١) .١٧٥/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب يحثى في وجوه المداحين ١(٢) .٥٥٩/٣ ،( فيض القدير للمناوي، ( ٤٣١٤(٣) .١٧٣/ الأدب المفرد للبخاري، ١(٤) ٢٤٥ . المستدرك /٤ ،( سنن الترمذي، أبواب اللباس، باب ما جاء في ترقيع الثوب، ( ١٧٨٠ ٣٤٧ وقال: هذا حديث صحيح /٤ ،( على الصحيحين للحاكم، كتاب الرقاق، ( ٧٨٦٧ الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي جعفر ƒ ، قال: قال رسول الله: » من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه .« وعن ابن عمر ƒ من لبس ثوبا » : ، قال ً مشهورا ً .« أذله الله يوم ا لقيامة وعن أبي الدرداء ƒ من ركب مشهورا » : ، قال ً من الدواب، أو لبس مشهورا ً .« من الثياب، أعرض الله عنه ما دام عليه جاء عن النبي أنه قال: » من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة «(١) . ولبس الجواليق والكساء » : وقال الشيخ إسماعيل حقي من الحنفية « الغليظ منكر لأنه لباس شهرة(٢) . وقال الشيخ عبد الكريم الخطير لما سئل عن لبس العمامة قال: لبس النبي العمامة وتركها ومع ذلك فاللباس عموما ً عند أهل العلم يخضع للعرف فإن كنت في بلد يلبس العمامة فهي سنة، وإن كنت في بلد لا يلبس العمامة ولا يلبسها إلا أنت فهي شهرة(٣) . فروع ا لقاعدة: ومن فروع هذه القاعدة: لبس الثياب الفاخرة فإنها من الشهرة، أما اعتناء العالم بلباسه ومظهره ومركبه فليس من الشهرة، وكذلك المخطوبة والعروس فليس عليهما جناح أن يتزين لأزواجهن. ومنها: حب الشرف والرياسة لنفسه، أما إذا طلبها لغيره ممن يستحقها فلا بأس. (١) .١٧٨/ حقيقة السنة البدعة للسيوطي، ١(٢) .٥١٢/ انظر روح البيان ٣(٣) .١٠/ التعليق على تفسير الجلالين ٢٢ ومنها: بذل الدين رخيصا ً من أجل طلب منصب من مناصب ا لدنيا. ومنها: تحريم الجلباب إذا كان ثوب شهرة، لأن العلماء اشترطوا في الجلباب شروطا ً منها أن لا يكون ثوب شهرة (١) . ومنها: لبس الخاتم إذا جرى في لبسه عرف ٌ ، أما إذا لم يجر فيه عرف فلا يجوز لبسه لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس بها (٢) . ومنها: لبس العمامة في بلد لا يلبسها أهلها فيه فهي لباس شهرة (٣) . ومنها: الحرص على الألقاب كصاحب السعادة، وصاحب السماحة، وصاحب الفضيلة، فمن أحب الشهرة في هذا الباب فمن قلة ورعه، لكن لو نودي بذلك من غير حرص فلا بأس إن شاء ا لله. أما الحرص على التدرج العلمي والوظيفي فهذا أمر تقتضيه مصلحة المؤسسات التعليمية، والأعراف الأكاديمية، فليس ذلك من حب ا لشهرة. (4) [GQÉk °üÑàp °SGh GQÉk Ñàp YG äp ƒªdÉc n èëdG ] nrrn nr rn tn هذه القاعدة ذكرها الإمام محمد بن يوسف عليه رحمة الله وهي قاعدة لطيفة لها من الفروع الشيء الكثير وقد لاحظ 5 شد ّ ة الشبه بين الموقفين فصاغ من ذلك هذه القاعدة الجميلة اللطيفة والصور التي تشبه الموت وما وراءه إلى يوم الحساب كثيرة، وسوف أذكرها مقارنا ً بين حال الحاج من يوم خروجه من بيته إلى عرفات، وبين الميت من يوم خروجه من بيته إلى أرض المحشر يوم يبعث الله الخلائق للحساب. (١) .١٧٧/ آداب الزفاف في السنة النبوية ١(٢) .١٠٨/ الشرح الممتع ٦(٣) .١٣/ لقاء الباب المفتوح للعثيمين ٣٢(٤) .٣١/ كتاب النيل ٤ فإن مريد الحج يتنصل من كل تبعة ويرد الحقوق إلى أهلها قبل الخروج ّ من بيته ثم يكتب وصاياه. وهذا يماثل حال الميت من المسارعة إلى التوبة ورد المظالم وكتابة الوصايا. والحاج يخرج من بيته مفارقا ً أهله وأولاده راكبا ً دابته وسالكا ً المفاوز متحملا ً أهوال الطريق برا ً وبحرا ً.  وهذا يماثل حال الميت في فراق أهله وأولاده وحمله في التابوت متحملا ً أهوال الطريق من ظلمة القبر وسؤال منكر ونكير وغير ذلك من أهوال يوم ا لقيامة. والحاج في لبسه ثوبين أبيضين هو أقرب ما يكون لكفن الميت لا سيما وأنهما غير مخيطين. وفي  قدومه على البيت أشعث أغبر هو أشبه بقدوم الميت على ربه. وفي وقوفه شاخصا ً بصره معظما ً البيت هو أشبه بحال الميت يوم القيامة حال المحشر في شخوص بصره وتعظيم ربه جل ّ وعلا. والحجاج في التزام كل فريق بقائده يشبه حال الأمم يوم القيامة حين تدعى كل أمة بإمامهم. والحجيج في وقوفهم ووجلهم وذهول عقولهم يشبهون وقوفهم يوم المحشر وجلين مذهولين. وفي اجتنابهم الكثير من المباح شبيه باجتنابه يوم ا لمحشر. والحجيج بين مقبول ومردود شبيه بأحوال الناس يوم المحشر بين ناج ٍ ومكبكب في جهنم. والحجيج يوم عرفة كالناس في أرض ا لمحشر (١) ِ . وهم في رجاء الأمن ْ من الله كالحجيج في طلبهم الأمن في الحرم الذي قال الله فيه: ... ﴿ zyxw ﴾ ...[ [آل عمران: ٩٧ . وفي مشاهدته للبيت وما يحصل بذلك من التعظيم والإجلال فهو كالميت في مشاهدة ربه تعظيما ً وإجلالا .ً والحجيج في طوافهم حول البيت كالملائكة في طوافهم حول ا لعرش. والحاج في مبايعة الحجر الأسود كالميت الحاضر بين يدي الله كالمبايع له. وهكذا كل عمل من أعمال الحج مشابه لأحوال الميت لذلك وجب على من يحج بيت الله الحرام أن يعتبر ويستبصر ويت ّ عظ ويعلم أنه قادم على ّ الله كقدوم الميت عليه. (2) [ôãncrnG ÉC¡n«ra p¿Ép£n«r°ûdGs äÉoZnõnæna nπn°†narnCG ârfÉnc n ámYÉnW nπtco ] ~  الن ے ¡ ﴾ (٣) ز ْ غ ُ : هو الدخول في أمر ٍ لإفساده قال تعالى: ﴿ }|{zy . ومعنى القاعدة: إن العبادة كلما كانت أفضل كلما كان حظ الشيطان في الدخول فيها لإفسادها أكثر. لذلك أمر الله نبيه محمدا ً ژ بالاستعاذة من نزغات الشيطان، وهذا أمر للنبي والمراد به أمته فإن الشيطان أحقر من أن ينال من مقام النبوة حيث العصمة قال تعالى: ﴿ PONM SRQ﴾ [ [الأعراف: ٢٠٠ . (١) . ٣١ و ٣٢ ،٣٠/ ينظر هذه الصور في كتاب النيل ٤(٢) .٩٦/ بيان الشرع ١١ (٣) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ص ٧٩٨ ، مادة (ن َز َ غ َ .( لذلك فإن العبد المؤمن إذا أقدم على عبادة عظيمة كالصلاة والجهاد، والزكاة، والصوم، كان عليه أن يستحضر النية ويتحرى وجه الله العلي القدير  وأن لا يعزب عن عقله وفكره أن هذه العبادة لله وأن الله يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور وعليه أن يملأ قلبه بالمهابة والإجلال والخضوع للرب جل وعلا ويسأله القبول وحسن الختام، وعليه أن يبني عمله على قاعدة الإخلاص والصواب، فصواب من غير إخلاص لا ينفع لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ponmlkjih ﴾ [ [البينة: ٥ ، وإخلاص من غير صواب لا ينفع لأن كثيرا ً من أهل الأهواء أت ُ ُ وا لبعدهم عن الصواب مع توفر ا لإخلاص. فروع ا لقاعدة من فروعها: قراءة القرآن فإنها لما كانت من أعظم القرب كانت نزغات الشيطان فيها أكثر، لأن قراءة القرآن أشد شيء على الشيطان لما فيها من التوحيد والذكر والدعاء، لذلك كانت أشد العبادات على الشيطان لعنه الله وكانت محاربته فيها للمؤمن أكثر من سواها(١) . ومن فروعها: الصلاة أيضا ً ، لما كانت من أعظم القرب فإن حظ الشيطان فيها كبير لذلك يجب التحصن منه بالاستعاذة بعد تكبيرة ا لإحرام. ومن فروعها: الجهاد في سبيل الله، يأتي الشيطان فيذكر المجاهد بأهله ُ وأولاده، ف َل ْيد ْ ف َع ذلك عنه بالاستعاذة بالله تعالى. َْ ِ ومن ذلك في الزكاة، يأتي الشيطان للمسلم ف َيعد ُ ه بالفقر إن هو أخرج َُ زكاة أمواله قال تعالى: ﴿ ¦¥¤ ﴾ [ [البقرة: ٢٦٨ . فعلى المسلم أن يدفع نزغه بالاستعاذة بالله تعالى. (١) .٩٦/ بيان الشرع ١١ اللهم إني أعوذ » : وقد جاء في الحديث عن رسول الله ژ أنه كان يقول « بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونزغه ونفثه(١) . (2) [ÉgDhÉ°ûaEG ᪩ædG ôμ°T ] IóYÉb هذه القاعدة قريبة من قاعدة [التحدث بالنعمة شكر] إلا أن هذه في الشكر اللفظي، أما القاعدة التي نحن بصدد شرحها فهي في الشكر ا لعملي. ومعنى هذه القاعدة أن من أراد شكر الله على نعمائه وجب عليه أن يظهر أثر هذه النعمة عليه عمليا ً في لباسه ومسكنه، ومركبه، وأن يظهر أثرها أيضا ً بأداء الواجبات، وترك المحرمات، وإخراج الصدقات وغير ذلك. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » إذا أنعم الله على امرئ نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه «(٣) ، وفي رواية: » إذا آتاك الله مالا ً فلير أثر نعمته َ عليك وكرامته «(٤) ، وفي رواية: » إذا آتاك الله مالا ً فلير عليك فإن الله يحب أن َ يرى على عبده حسنا ً ولا يحب البؤس، ولا التباؤس «(٥) . (١) الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. (٢) .٥١/ قاموس الشريعة ١١(٣) ،( ٣٧ . المعجم الكبير للطبراني، ( ٢٨١ /٨ ،( شرح مشكل الآثار للطحاوي، ( ٣٠٣٧ ١٣٥ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة للرجال في لبس /١٨ .٣٨٥/٣ ،( الخز، ( ٦٠٩٣ (٤) ٥١ . سنن /٤ ،( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان، ( ٤٠٦٣ ،( ١٨٠ . مسند أحمد، ( ١٥٨٨٨ /٨ ،( النسائي، كتاب الزينة، باب الجلاجل، ( ٥٢٢٣ .٢٢٣/٢٥ (٥) .١١٧/ حلية الأولياء، ٧   أقوال العلماء في ا لقاعدة:  قال الإمام المناوي في شرحه لقول ا لنبي ژ لعائشة وهو يوصيها إذا أرادت اللحوق به في الجنة، وفي الحديث: » ولا تستخلقي ثوبا ً حتى ترقعيه أي لا تعديه خلقا ،« ً حتى ترقعيه، أي تخيطي ما تخلق منه برقعه، قال ابن العربي: ومعنى الحديث أن الثوب إذا خلق جزء منه كان طرح جميعه من الكبر والمباهات والتكاثر في الدنيا، وإذا رقعته كان بعكس ذلك، وقد روي أن عمر طاف وعليه ثوب مرقع باثنتي عشرة رقعة فيها من أديم، ورقع الخلفاء ثيابهم، وذلك شعار الصالحين، وسنة المتقين حتى اتخذته الصوفية  شعارا ً فرقعت الجديد! وأنشأته مرقعا ً وذا ليس بسنة بل بدعة عظيمة وفعلية داخلة باب الرياء وإنما قصد الشارع بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على هيئته حتى يبلى وأن لا يكون دافعا ً للعجب ومكتوبا ً في ترك التكلف،  ومحمولا ً على ا لتواضع وقد قيل فيمن فعل ذلك منهم:  لبست الصوف مرقوعا ً وقلتا أنا الصوفي ليس كما زعمتا فما الصوفي إلا من تصفى من الأيام ويحك لو عقلتا وقال الزين العراقي: فيه أفضلية ترقيع الثوب وقد لبس المرقع غير واحد من الخلفاء الراشدين كعمر وعلي حال الخلافة لكن إنما يشرع ذلك بقصد التقلل من الدنيا وإيثار غيره على نفسه، أما فعله بخلا ً على نفسه إو غيره فمذموم لخبر: » إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .« وقال ابن عبد البر من المالكية في معرض شرحه لحديث أنس وفيه: قال جابر: و َع ِن ْد َن َا ص َ اح ِب ٌ ل َن َ ا ن ُج َهز ُه ُ ، يذ َْه َ ب ُ ير َْع َ ى ظ َه ْر َن َا، ق َال َ : ف َج َهز ْت ُه ُ ث ُم أد َْب َر َ ِ ِِ ِِِ ي َذ ْه َب في ا لظهر ِ ، و َع َل َيه ب ُرد َ ان ل َه ُق َد ْ خ َل َق َا، ق َال َ : ف َن َظ َر ر َسول ُ الله ژ إل َيه فق ََال َ : ُ ْْْ َُ ْ َِ ِ ِِِ »أم َ ا له َ ُ ث َو ْ ب َ ان غ َي ْر ُ ه َذ َي ْن؟ ِ «. ف َق ُل ْت ُ : ب َل َ ى يا ر َ َس ُ ول َ الله، ل َ ه ُ ث َو ْب َ ان في ا ل ْع َي ْب َ ة ِِ كسوته إياهما، ق َال » :ف َ ادعه ف َمره ف َل ْيل ْبسهما «. ق َ ال: فد َ عوته ف َل َبسهما، ث ُ م ولى ََُُْ َُ َ ُُْ ُُْ َََُْ َ َ َُُْ ََُ َ  يذ َْه َب ُ ، ق َال َ : ف َق َال َر َسول ُ الله ِژ : »م َ ا له َُ ض َرب َ الله ُع ُن ُق َه ُ ، أل َي َس َ ه َذ َ ا خ َير ً ا له َُ؟ « ُ َ ْْ ِ ِِِ ِ ق َال َ: ف َس َمع َه ُ الرج ُل ُ، فق ََال َ: ي َا ر َس ُ ول َالله، في س َبيل ِ ِ الله ، ف َق َال َر َس ُول ُ الله ژ : ِِ ِ ِ ِ ِ (١) ِ »في سبيل ِالله «، ق َال َ : ف َق ُتل الرجل في سبيل ِ الله . َ َُُ َ وفيه أن من وسع الله عليه لم يجز له إدمان لبس الخلق » : قال ابن عبد البر من الثياب وقال ژ : » إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثرها عليه ، وقال عمر بن الخطاب : ƒ « إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم(٢) . وقال الحافظ ابن حجر تعليقا ً على حديث »لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقام رجل فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه ،«  حسنا ً .. وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي: إن الرجل يعجبه » : الحديث أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تعالى: ﴿ ¹ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º  ﴾[ [القصص: ٨٣ ، فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجا ً بنعم الله عليه، فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: » إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وله ،« شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي أن النبي ژ قال له ورآه رث الثياب: » إذا آتاك الله مالا ً فلير أثره عليك أي بأن ،« يلبس ثيابا ً تليق بحاله من النفاسة، والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه « مع مراعاة القصد وترك ا لإسراف(٣) . (١) .٩١٠/٢ ،( موطأ مالك، ( ١(٢) .٢٥٤/ التمهيد لابن عبد البر ٣(٣) .٢٦٠/ فتح الباري ١٠ قوله: » : وقال الشيخ ملا علي القاري » إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ُُ على عبده « بصيغة المجهول أي يبصر ويظهر إحسانه وفضله وكرمه تعالى ِ على عبده، فمن ش ُ كرها إظهارها، ومن كفرانها كتمانها، قال المظهر يعني إذا آتى الله عبدا ً من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن يلبس لباسا ً يليق بحاله لإظهار نعمة الله عليه وليقصده المحتاجون لطلب الزكاة، والصدقات، وكذلك العلماء يظهرون علمهم ليستفيد الناس منهم. فإن قلت: أليس أنه حث على البذاذة؟ قلت ُ : إنما حث عليها لئلا يعدل عنها عند الحاجة ولا يتكلف للثياب المتكلفة كما هو مشاهد في عادة الناس حتى في العلماء والمتصوفة، فأما من اتخذ من ذلك ديدنا ً وعادة مع القدرة على الجديد والنظافة فلا لأنه خسة ودناءة، ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البيهقي عن أبي هريرة عنه ژ : » إن الله يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبس « رواه الترمذي وكذا الحاكم عن ابن عمر ،«(١) . في » : وقال الإمام الصنعاني بعد أن ذكر هذا الحديث وما في معناه هذه الأحاديث دلالة على أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه فإنه شكر للنعمة فعلي، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه، وبذاذة الهيئة سؤال، وإظهار للفقر بلسان الحال، ولذا قيل: ولسان حالي بالشكاية أنطق، وقيل: كفاك شاهد منظري « عن مخبري(٢) . فدل هذا على أن إظهار النعمة من محبوبات المنعم » : وقال الشوكاني الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكل ممكن ما لم يصحب ذلك (١) .٢٧٨٣/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٧(٢) .٨٦/ ٤٦٠ . وانظر تحفة الأحوذي ٨ / سبل السلام ١ الإظهار رياء، أو عجب أو مكاثرة للغير، وليس من الزهد، والتواضع أن ٌٌ يكون الرجل وسخ الثياب، شعث الرأس، ثم قال: والحاصل أن الله جميل يحب الجمال، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات، وما أفرط ِِ في ا لغل َ« ظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة(١) . وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه » : وقال ابن رجب الحنبلي بخلا ً على نفسه أو كتمانا ً لنعمة الله عليه، وفي هذا جاء الحديث المشهور:  » إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومن ،« «(٢) لبس لباسا ً حسنا ً إظهارا ً لنعمة الله ولم يفعله ا ختيالا ً كان حسنا ً . ٍ وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا ً : إن المؤمن » أخذ عن الله أدبا ً حسنا ً « إذا وسع عليه وسع على نفسه(٣) . ّّ  وليس الزهد » : وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين من المعاصرين في الدنيا أنه لا يلبس الثياب الجميلة، ولا يركب السيارات الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمت ّ ع بما أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمت ّ ع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا ً له في الآخرة، ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء ِ « الثياب فرب حية تحت القش ولكن عليك بعمله وأحواله(٤) . ُ قلت: ويجمع كل ذلك قول الحق جل ّ وعلا: ﴿ 876543 <;:9 = ﴾[ [الأعراف: ٣٢ . (١) .٢٥٨/ نيل الأوطار ٨(٢) .١٠٩/ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا ١(٣) .٤٢٤/٤ ،( شرح الزرقاني على الموطأ، ( ١٦٩٠(٤) .٣٢٣/ شرح الأربعين للعثيمين ٣ فروع ا لقاعدة: من فروعها: إظهار نعمة الله على عبده في لباسه بأن يختار النفيس منه شرط أن لا يكون من الحرير، وأن لا يكون مسبلا ً يجره مخيلة، ورياء، فإن من أسبله لأجل المخيلة فهو في ا لنار. ومنها: إظهار نعمة الله على عبده في طعامه من غير إسراف ولا تقتير بأن يوسع على نفسه وعياله من طيبات الطعام ليكون مدعاة إلى شكر الله تعالى ّ على نعمه. ومنها: إكرام ضيوفه وتقديم ما حسن من الطعام إظهارا ً لكرم الله ونعمائه عليه، وليس الزهد بخلا ً ودناءة. ومنها: إظهار نعمة المال بأداء حقوقه الواجبة فيه من الزكاة والصدقات، وإعطاء السائل وإطعام الجائع، وبناء المساجد، والنفقة على الحج والعمرة. ومنها: إظهار نعمة الله في السكن فيوسع سكنه بحيث يريح أهله ّ وضيوفه. ومنها: إظهار نعمة الله على عبده في مركبه فيركب السيارة الفخمة من غير رياء ولا سمعة ولا بطر ولا كبر، والمعول في ذلك المقاصد فهي التي تتحكم في تصرفات ا لناس. ومنها: الهدية للإخوان والأصحاب والهبة ونحو ذلك، كل هذا من مصاديق القاعدة، والله أعلم. (1) [πª©dG ó°ùØJ á«ØîdG Iƒ¡°ûdG ] IóYÉb حقيقة الشهوة ا لخفية:  وحقيقة الشهوة الخفية هي أمر دنيوي مستتر في أمر أخروي، وهي ِ الرغبة الخفية لنيل محرم إذ لو لم يكن محرما ً لم يخف الرغبة لقول النبي ژ : » والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه ا لناس «(٢) . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه بسنده إلى عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس ƒ في مصلاه وهو يبكي فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي أبكاك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله، فقلت: وما هو؟ قال: الشرك وشهوة خفية، قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد أما أنهم لا يعبدون شمسا ً ، ولا قمرا ً ، ولا وثنا ً ، ولا حجرا ً ، ولكن يراؤون الناس بأعمالهم ، قلت: يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم ، قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صائما ً فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر .« قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(٣) . وأخرج ابن عبد البر بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب قال: سئل رسول الله ژ عن الشهوة الخفية فقال: » هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه «(٤) . (١) .٢٠٦/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) ٢٢٨ ، مؤسسة قرطبة، مصر. / رواه أحمد في مسنده ٣(٣) .٢٦٨/ ١٥٣ ، وحلية الأولياء ١ / ٣٦٦ . وانظر شعب الإيمان ٩ / المستدرك ٤(٤) .٦٦١/ جامع بيان العلم وفضله ١ أقوال أئمة العلم في الشهوة ا لخفية: أخرج الإمام أبو طاهر السلفي بسنده إلى الزهري يقول: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: الشهوة الخفية حب ا لرياسة(١) . الشهوة الخفية هي شهوات الدنيا » : وقال الضياء المقدسي في المختارة « من نسائها وشهواتها(٢) . الشهوة الخفية أن يعمل الرجل لحظ نفسه أو ليراه » : وقال المناوي « الناس فيثنون عليه(٣) . احذروا الشهوة الخفية، قالوا: وما هي؟ قال: إنها » : وقال سفيان الثوري « في قولي لكم لا تأتوني وأنا أشتهي أن تجيئوني(٤) . وقال سفيان أيضا ً : رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، فإذا » « نوزع أحدهم الرئاسة ناطح نطاح ا لكباش(٥) . الشهوة الخفية أن يحب الرجل لأجل النفس » : وقال أبو طالب المكي وللمتعة بروح الدنيا ويكره الموت لمنافرة الطبع ولطول الأمل فيتوهم أنه « يحب البقاء لأجل الله وطاعته(٦) . « الشهوة الخفية الرياء وطلب ا لجاه » : وقال الغزالي(٧) . (١) .٤٠٥/ إسناده صحيح الطيوريات ٢(٢) .٣٤/ المختارة ٨(٣) .٨٥/ التفسير بشرح الجامع الصغير ٢(٤) .١٠٥/ شرف أصحاب الحديث للبغدادي ١(٥) .٥٣/ جامع المسائل لابن تيمية ١(٦) .٧٣/ قوت القلوب ٢(٧) .٣٣٠/ إحياء علوم الدين ٢ الشهوة الخفية: إرادة الولي النصرة على من ظلمه، » : وقال الشعراني وقال تعالى للمعصوم الأكبر: ﴿ ÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ [ [الأحقاف: ٣٥ «(١) . وأما قوله: الشهوة الخفية، فقد اختلف الناس » : وقال ا لقاسم بن سلام فيها، فذهب بعضهم إلى شهوة النساء وغير ذلك من الشهوات، وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد، ولكنه في كل شيء من المعاصي يضمره « صاحبه ويصر عليه، وإنما هو الإصرار وإن لم يعلمه(٢) . القول ما قال أبو عبيد في الشهوة الخفية غير أني أحب » : وقال الأزهري أن أنصب قوله والشهوة الخفية وأجعل (الواو) بمعنى مع، كأنه قال أخاف « على أمتي الرياء مع الشهوة ا لخفية(٣) . هذه هي أهم أقوال أئمة العلم في بيان حقيقة الشهوة ا لخفية. ما يتخرج على ا لقاعدة: ّ ومما يمكن أن يتخرج على هذه ا لقاعدة: ّ فمنها: أن يحب الرجل أن يمتثل له الناس قياما ً وأن يقدموه في ا لصف. ومنها: طلب الثناء من الناس على ما يقوم به من أعمال البر، كالدعوة، والتأليف، ونحو ذلك، فإن هذا في الشهوة الخفية المفسدة للعمل. ومنها: أن يحب الرجل أن يطلع الناس على عمله. ومنها: حب الزنى واشتهاء المعاصي من الربا والغيبة. (١) .٧/ الطبقات الكبرى ٢(٢) .١٧١/ غريب الحديث ٤(٣) .١٨٨/ تهذيب اللغة ٦ ومنها: النظر إلى الأجنبية والتلذذ بالنظر إليها وسماع صوتها. ومنها: الاستماع إلى اللهو ا لمحرم. ومنها: أن يتمنى موت رجل ليتزوج بامرأته، أو يطلقها كي يتزوجها على ما هو المشاهد ا ليوم. هذا وسميت هذه الشهوة الخفية لأنه لا يطلع عليها سوى ا لمشتهي.   وقيل: الأصح أن تفس الشهوة بالطاعة، أو المعصية بالمباح كأن يفطر من النفل لموافقة أخيه  وإكرامه، وضيافته وفي قلبه طرف من غير ذلك كالتلذذ بالطعام وشهوته له. والمراد بإفساد العمل إحباطه كليا ً أو إنقاص ثوابه، وعلى المسلم أن يراقب الله في جميع أعماله وأحواله وأن يبرأ إلى الله من كل عمل لغير وجهه الكريم، وأن يطلب العون من الله تعالى على ذلك، وإن ذلك وإن كان على من يسره الله إلى ذلك بفضله ومن ر الخفية بما هو خداع للنفس بأن تلتبس عليه صعبا ً لكنه يكون يسيرا ً ه، وكرمه. (1) [¥ƒ≤ëdG ∫ɪgEG ¥ƒ≤©dG ] IóYÉb ع حقوقهما، والعقوق ضد البر  عق الرجل والديه: أهمل واجباتهما، وضي وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات كما سيأتي بيانه. حكم بر ا لوالدين: وبر الوالدين فرض لقوله تعالى: ﴿ mlkjihg |{zyxwvutsrqpon (١) .٤٣٩/ شرح النيل ٩ }~ے ¡ ❁ §¦¥¤£ ¨ «ª© ¬ ¯® ﴾[٢٤ ، [الإسراء: ٢٣ . فقد انتظمت هذه الآية الحقوق اللفظية والعملية للوالدين. فرض الله على الولد بر والديه » : قال العلامة محمد بن يوسف أطفيش أي الإحسان إليهما، وإن كانا كافرين لا في معصية الرب جل ّ وعلا وفي الديوان عنه ژ : » لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق «(١) ، وإنما يطيعهما في الواجب، والمسنون، والمندوب، والمباح، ويطيعهما في المكروه أيضا ً لأنه غير معصية، وغير مكلف بتركه ولو عصاهما فيه لا يكون آثما ً لأن المكروه منهي عنه. وقد يكون العقوق من الوالدين بأن لا يختارا تحسين اسمه وتربيته أو لا يحسن الأب اختيار أمه، فقد ثبت عن عمر ƒ أن رجلا ً جاء إليه يشكو ولده فقال الولد: يا أمير المؤمنين إن والدي تزوج أمي سوداء وسماني جعلا، ولم يعلمني القرآن، فقال له عمر: اذهب فقد عققته قبل ُ أن يعقك(٢) . ما جاء في عقوق ا لوالدين: روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال ا لنبي ژ : » ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين . وكان متكئا ً فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور . فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت(٣) . (١) .( رواه الطبراني في الكبير برقم ( ١٤٧٩٥(٢) .١٣٠/ تنبيه الغافلين للسمرقندي ١(٣) .١٧٢/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ( ٢٦٥٤ وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ : ِ »رغم أنف ُ ،«، ه، رغم أنفه، رغم أنفه قيل: من يا رسول الله قال: » من أدرك َ والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل ا لجنة «(١) . وأخرج أبو داود الطيالسي عن أبي مالك أن ا لنبي ژ قال: » من أدرك « والديه أو أحدهما ثم دخل النار أبعده ا لله(٢) . وأخرج البزار عن سالم عن أبيه عن ا لنبي ژ قال: » ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة تشبه الرجال «(٣) . كيفية بر الوالدين والعقوق: وبر الوالدين يتم بأمور الإطعام والكسوة والخدمة إن احتاجا، وإن دعاه أبوه أجاب، وإذا أمره أطاع ما لم يأمر بمعصية، ويكثر زيارته، وتكلم معه الكلام اللين، ولا يقل له أفا ً ولا يدعوه باسمه، ويمشي خلفه، ويذب عنه من اغتابه وآذاه، ويوقره في مجلسه، ويدعو له بالمغفرة(٤) . ومن عقوقهما: أن يقسما عليه فلا يبر بقسمهما، وأن يسألاه في حاجة فلا يعطيهما، وأن يؤمناه فيخونهما، وأن يجوعا فلا يشبعهما مع استطاعته أو يضربهما وهو من أكبر ا لذنوب. (١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند .١٩٧٨/٤ ،( الكبر فلم يدخل الجنة، ( ٢٥٥١(٢) .٦٥٨/٢ ،( مسند أبي داود الطيالسي، ( ١٤١٨(٣) .٢٧٠/١٢ ،( مسند البزار، ( ٦٠٥١(٤) ٢٢٨ ، ط ١، دار ا لجيل. / حجة الله البالغة ٢ ومن العقوق: ما يبديه الولد لأبويه من ضجر وملل، وغضب وانتفاخ أوداج واستطالته عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة في حال كبرهما، وقد أمر أن يقابلهما بالحسنى، واللين والمودة والقول الموصوف بالكرامة السالم من كل عيب، قال تعالى: ﴿ wvutsrqp ~}|{zyx ے ¡ ﴾[ [الإسراء: ٢٣ . وضابط عقوقهما أو أحدهما هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرما ً من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى الأبوين إلى ا لكبائر (١) . ومن صور العقوق الخروج من دارهما إذا لم تكن في دارهما معصية. أبويه كأن يسيء إلى زوجة أبيه أو  ومن صور العقوق أن يسيء إلى ود زوج أمه، أو إلى أقارب والديه. وحقوق الأم أعظم من حقوق الأب لقول ا لرسول ژ لمن سأله من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ، قال ثم من؟ قال: أمك ، قال ثم من؟ قال أمك ، قال ثم من؟ قال أبوك (٢) . ومن صور العقوق إهمال حقوق العلماء من جانب طلابهم وعدم الدعاء لهم وترك تعظيمهم وبرهم، وسرقة فكرهم، وإنتاج عقولهم، وعدم نسبة الفضل إليهم. (١) .٧٣/ الموسوعة الفقهية ٨ (٢) .٢/٨ ،( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ( ٥٩٧١ ،( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ( ٢٥٤٨ .١٩٧٤/٤ (1) [»JCÉj ’h ≈JDƒj º∏©dG ] IóYÉb  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من أدب طالب العلم أو الحكم أن يأتي معلمه أو الحاكم، لأن في ذلك إعزازا ً للعلم وأهله وحفظا ً لهيبة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ولذلك ورد في الأثر: » في بيته يؤتى الح َ ك َ م «(٢) ، وأما ذهاب العلماء إلى بيوت الطلبة كما يحدث في بعض الأحوال فإن في ذلك إهانة للعلم وأهله، وصدق الشافعي حيث قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس تعظما أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما ذكره العلامة محمد بن يوسف أطفيش من أن رجلا ً قدم إلى عمر وقد ضرب على أم رأسه فذكر وليه أن فلانا ً ضربه فنزل الماء الأسود من عينيه وذهب بصره، وشمه، وخرس لسانه، وانقطع ماء صلبه، فضحك عمر وقال: إن هذه القصة منكرة أن يكون هذا ومثله في الدنيا، فقال عمار: يا أمير المؤمنين أنفذ به إلى علي فإنه قد أوتي الحكمة، وعرف دقائق الأحكام، فقال عمر: فقم يا عمار فإن العلم يؤتى « ولا يأتي(٣) . (١) .٢٩/ شرح كتاب النيل ١٣ (٢) كان بين عمر وأبي ^ خصومة في حائط، فقال عمر : ƒ بيني وبينك زيد بن ثابت، » فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته، ففتح الباب، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا السنن الكبرى .« وذكر الحديث « في بيته يؤتى الحكم » : بعثت إلي حتى آتيك؟ فقال .٢٤٣/١٠ ،( للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما جاء في التحكيم، ( ٢٠٥١١(٣) .٢٩/ شرح كتاب النيل ١٣ أقوال أهل العلم في هذه ا لقاعدة: ذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال: ذكر الدارقطني في كتاب الرواة عن مالك عن محمد بن المحبر بن علي الرعيني لما قدم هارون الرشيد المدينة حضر مالك بن أنس فسأله أن يسمع منه محمد الأمين، والمأمون، فبعثوا إلى مالك فلم يحضر، فبعث إليه أمير المؤمنين فقال: العلم يؤتى أهله ويوقر، فقال: صدق أبو عبد الله، سيروا إليه، فساروا إليه هم ومؤدبهم، فسألوه أن يقرأ عليهم، فأبى وقال: إن علماء هذا البلد قالوا إنما يقرأ على العالم ويفتيهم مثل ما يقرأ القرآن على المعلم ويرد(١) . وذكر الشيخ ملا علي القاري في معرض ترجمته للإمام البخاري شيخ الإسلام بحق وأمير المؤمنين في الحديث، قال: ولما رجع إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ منها واستقبله عامة أهلها، ونثر عليه الدراهم، والدنانير وبقي مدة يحدثهم، وأرسل إليه أمير البلد خالد بن محمد الذهلي نائب الخلافة العباسية يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم به في قصره، فامتنع وقال لرسوله قل له: إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فمن احتاج إلى شيء منه فليحضر في مسجدي أو داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة فإني لا أكتم العلم. وروي أنه قال: العلم يؤتى ولا يأتي. فراسله أن يعقد مجلسا ً لأولاده ولا يحضر غيرهم، فامتنع عن ذلك أيضا ً وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما ً من دون قوم، فحصلت بينهما وحشة فاستعان الأمير بعلماء بخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه فأمره بالخروج من البلد فدعا عليهم بقوله: أللهم أرهم (١) .١٤٤/ شرح البخاري لابن بطال ١ ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم، وكان مجاب الدعوة، فلم يأت شهر حتى ورد أمر الخلافة بأن ينادى على الأمير فأركب حمارا ً فنودي عليه وحبس إلى أن مات(١) . وعن عبد الله بن مسعود ƒ لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه » : قال عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من .« دنياهم فهانوا عليهم قال الشيخ ملا علي القاري: ووضعوه عند أهله الذين يعرفون قدر العلم من أهل الآخرة يلازمون العلماء فإن العلم يؤتى ولا يأتي(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إن المتنازعين يجب عليهما إتيان القاضي في مجلس قضائه وليس عليه أن يأتي بيت أحد المتخاصمين، لأن في ذلك إذلالا ً للعلم وإذهابا ً لهيبة القضاء من ا لنفوس. ومنها: المفتي يؤتى ولا يأتي حفاظا ً على هيبة العلم وأهله، وقد كان السلف يأتون إلى العلماء ويستفتونهم في ما يحدث لهم وينزل بهم، وقد أمر عمر ƒ عمار بن ياسر أن يأتي أبا الحسن ƒ قائلا :ً قم يا عمار فإن العلم يؤتى ولا يأتي، وقد كان الناس يضربون آباط الإبل إلى مالك بن أنس عالم المدينة في وقته. ومنها: إنه يجب على طلاب العلم غشيان مجالس العلماء والرحلة إليهم لطلب علوم الدين من الحديث، والفقه، واللغة، والقراءات، وغير ذلك، وقد اشتهر ذلك في زمن السلف، فقد رحلوا في طلب علو الإسناد ومعرفة (١) .١٦/ مرقاة المفاتيح ١(٢) .٣٣١/ مرقاة المفاتيح ١ أحاديث النبي ژ ، فقد قطع العلماء المفاوز والقفار، ورحلوا إلى المدن والأقاليم طلبا ً للعلم من أهله ولسان حالهم يقول: العلم يؤتى ولا يأتي. ومنها: أنه يحرم على أهل العلم غشيان مجالس الحكام وأهل الدنيا، لأن العلم يؤتى ولا يأتي. (1) [º∏Y ô«¨H IOÉÑ©dG ô«ãc øe ô«N º∏©dG π«∏b ] IóYÉb هذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف رواه الطبراني في الأوسط(٢) ، والمنذري في الترغيب والترهيب(٣) ، وابن عبد البر في جامعه(٤) ، والدارقطني(٥) ، والبيهقي في الشعب(٦) ، عن أبي هريرة، والماوردي في أدب الدنيا والدين(٧) ، وأبو نعيم في الحلية(٨) ، والشهاب القضاعي في مسنده(٩) ، والنور السالمي في معارج ا لآمال(١٠) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن العبادة القليلة مع الفقه في الدين خير من كثير العبادة مع الجهل بالفقه في الدين، ومن هنا كان العلماء ورثة ا لأنبياء. (١) .١٢٧/ معارج الآمال ١(٢) .( برقم ( ٨٦٩٨(٣) ٩٣ ، كتاب العلم، الترغيب في طلب العلم وتعلمه. /١ (٤) .٩٩/١(٥) .٥٥/٤ ،( سنن الدارقطني، ( ٣٠٨٥(٦) .٢٣٠/٣ ،( شعب الإيمان، ( ١٥٨٣(٧) .٧٦/ أدب الدنيا والدين ١(٨) .١٩٢/ حلية الأولياء ٢(٩) .١٥٠/١ ،( مسند الشهاب، ( ٢٠٦(١٠) .١٢٧/ معارج الآمال ١ أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^]\[Z _  ` dcba ﴾[ [الجمعة: ٥ .  وجه الدلالة: هو أن الله ذم اليهود وأحبارهم لما حملوا التوراة ولم يعملوا بها ولم يعوا ما فيها فشبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره الأسفار والكتب تنوء بحملها ثم لا يدري ما فيها من خير فشبه العمل بها من غير علم بحمل الأسفار من غير دراية لما فيها فثبت أن قليل العلم خير من كثير  العبادة من غير عمل. بيان بعض ما جاء في فضل العلم وتقديمه على ا لعبادة: أخرج الطبراني في الأوسط والبزار والذهبي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ژ : » قليل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم ا لورع «(١) . َ وأخرج ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله ژ : » يا أبا ذر لأن ْ تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا ً من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة .« وأخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي ژ قال: » ما عبدالله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه .« لأن أجلس ساعة فأتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة » : وقال أبو هريرة .« إلى ا لصباح (١) .٧٠/ الدر المنثور ٢ وأخرج الترمذي والمرهبي في فضل العلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ : » خصلتان لا تجتمع في منافق: حسن سمت، وفقه في ا لدين .« وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ : » فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين ا لورع . وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ژ : » يسير الفقه خير من كثير العبادة، وخير أعمالكم أيسرها «(١) . وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ژ أنه قال: » قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما ً إذا عبدالله، وكفى بالمرء جهلا ً إذا أعجب برأيه، إنما الناس رجلان: عالم وجاهل، فلا تمار ِ العالم ولا تحاور ا لجاهل «(٢) . وأخرج أيضا ً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ژ : » فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي «(٣) . قلت: وإن كانت هذه الأحاديث لا يخلو بعضها من مقال إلا أنها في فضل العلم. قال ابن عبد البر: وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل إنما يتشد ّ دون في أحاديث ا لأحكام(٤) . والمقصود بتفضيل قليل العلم على كثير العمل في ما إذا كان كثير العمل من غير علم، أما من جمع العلم والعمل فهو مناط السعادة في الدنيا والآخرة، فلا بد من العمل بالعلم، لأن العمل ثمرة ا لعلم. (١) .٧١/ الدر المنثور ٢(٢) .٩٩/ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١(٣) .١٠١/ المرجع السابق ١(٤) .١٠٣/ جامع بيان العلم وفضله ١ وليكن من » : قال الإمام أبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين شيمته العمل بعلمه، وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ ^]\[Z _` ba dc ﴾[ [الجمعة: ٥ .« فقد قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅ É ﴾[ [يوسف: ٦٨ يعني أنه عامل بما يعلم. وروي عن النبي ژ قوله: » « ويل لجماع القول، ويل للمصرين ، يريد لم ينتفع » : الذين يستمعون القول ولا يعملون به، وقيل في منثور الحكم وقال بعض العلماء: ثمرة العلم أن يعمل به ،« بعلمه من ترك العمل به(١) .  فروع ا لقاعدة:   ٍِ من فروع القاعدة: إذا و َ  جد في بلد واحد مفت اشتهر بالعلم وآخر أقل ُ علما ً لكنه أكثر عملا ً وعبادة قدم الأعلم، لأن مدار الفتوى على العلم، ولأن قليل العلم خير من كثير العبادة من غير علم(٢) . ومنها: أنه يقدم العالم على العابد في الصلاة لقول ا لنبي ژ : » يؤم القوم أفقههم بكتاب ا لله « (٣) . ومنها: أنه يقدم العالم على العابد في التأمير في السفر، وفي الدعاء، وفي ا لمشي. ومنها: أنه يقدم العالم على غيره في الشهادة وفي القضاء وفي المجالس. ويجب تقديم من قدمه الله، وتأخير من أخره الله في جميع الأمور، والله تعالى أعلم. (١) .٧٦/ أدب الدنيا والدين ١(٢) . غاية المأمول للعبد الفقير ص ٧١٤(٣) .١٣٣/٢ ،( صحيح مسلم، باب من أحق بالإمامة، ( ١٥٦٤ [¬«a ô«N ’ ô«N ¬æe OÉØà°ùj ’ ¢ù«∏L πc ] IóYÉb nl هذه قاعدة من قواعد الأدب والسلوك لا تقل أهمية عن قواعد الفقه والأصول، نص عليها العلامة جميل بن سعيد السعدي، قال 5 : ّ ويقال: سوء المجالسة شح، وفحش، ويقال: كل جليس لا يستفاد منه ».« لا خير فيه وهذه قاعدة عامة تشمل جلساء الخير وجلساء السوء، والمراد بالجليس الصاحب والمرافق والعشير، والصديق. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن كل جليس لا خير في مجالسته يرتجى فإنه لا خير في صحيته. ّ أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : »م َث َ ل ُ الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة «(١) . وقوله ژ : » لا تصاحب إلا عالما ً ولا يأكل طعامك إلا تقي «(٢) . قال ا لشاعر: لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي (١) .( رواه البخاري برقم ( ١٩٥٩٦(٢) رواه أبو داود بلفظ لا تصاحب إلا مؤمنا ً .( برقم ( ٤١٩٢ ما جاء في ا لجليس: من المعروف أن المرء يتأثر بجليسه وصاحبه، ورفيقه فإن كان الجليس والقرين والصاحب والرفيق من أهل الخير والفضل فإن ذلك يؤثر في صاحبه خيرا ً ، وإن كان من أهل الشقاء أثر في صاحبه شرا ً ، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿ nmlkjihg po xwvuts  ❁ ~ے }|{z ❁ q ¦¥¤£¢¡ ﴾[ [الفرقان: ٢٧ ٢٩ . قال أهل التأويل: نزلت هذه الآية في عقبة بن معيط فإنه دعا رسول الله ژ إلى بيته فأبى ژ الدخول حتى يسلم فأسلم، فجاءه جليسه وصاحبه أمية بن خلف فوبخه وطلب منه أن يذهب إلى النبي ژ ويبصق ّ في وجهه فسمع منه وفعل ما أمره به أمية فنزلت هذه الآية. وهكذا يفعل جليس السوء ورفيق ا لسوء. وقول الرسولژ: » مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل جليس السوء « كنافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة(١) . ويستفاد من الحديث » : قال العلامة بدر الدين العيني من الحنفية النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته كالمغتاب والخائض في الباطل والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها. وفي الحديث: » المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل «(٢) . (١) .( رواه البخاري رقم ( ١٩٥٩٦(٢) .٢٢١/ عمدة القاري ١١ وفيه مدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول الله » : وقال في موضع آخر حتى ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة، ولهذا سموا بالصحابة .« مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم قيل فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء » : وقال ملا علي القاري والعلماء ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرة وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق، فإنها تضر دينا ً ودنيا قيل: مصاحبة الأخيار تورث الخير ومصاحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيبا ً ، وإن مرت على النتن حملت نتنا ً . وقيل: إذا جالست الحمقى علق بك من حماقتهم ما لا يعلق لك من العقل إذا جالست العقلاء، لأن الفساد أسرع « إلى ا لناس(١) . وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته » : وقال ابن بطال كالمغتاب والخائض في الباطل، والندب إلى مجالسة من ينال في مجالسته  « الخير من ذكر الله تعالى وتعلم العلم، وأفعال البر كلها(٢) .  وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في بهجة قلوب الأبرار تعليقا ً على حديث » المرء مع من أحب :« هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل » واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، قال: وهذا مشاهد مجرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما ً إليهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم، وقال ژ : » المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ،« » و مثل الجليس الصالح كبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة « الحديث(٣) . (١) ٣١٣٦ ، ط ١، دار ا لفكر. / مرقاة المفاتيح ٨(٢) .٢٣٢/ شرح البخاري لابن بطال ٦(٣) .١٧٥/ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، نشر وزارة الشؤون الإسلامية، ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: وجوب اختيار الصالحين للصحبة كي يستفاد من صلاحهم وورعهم، وتقواهم، فإن الجليس يؤثر في جلسائه خيرا ً أو شرا ً ، فقد روي عن ا لنبي ژ قوله: » المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل .« ومنها: وجوب مجالسة أهل العلم والفقه فإن العلماء ورثة الأنبياء وهم لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء يهتدي بهم الحائر ويقتبس من علمهم، وفضلهم، وأدبهم ونبلهم، وقد ثبت أن من صحب أئمة العلم نبل في أعين أهل عصره. ُ ومنها: وجوب اختيار الزوجة الصالحة فهي أعظم جليس للمرء بصلاحها يكون صلاح البيت، وبانحرافها يكون انحراف الأسرة، وهي المعينة للزوج على الخير أو ا لشر. ومنها: وجوب اختيار الكتب النافعة وتقديمها على الكتب التي لا نفع فيها، لأن الكتاب خير جليس، وأولى الكتب بالاختيار كتاب الله فهو الجليس الذي لا يمل حديثه وكتب التفسير والحديث، والفقه والأصول، وكتب اللغة والأدب والسير والمغازي، أما كتب الشعوذة والسحر ونحوها فلا خير فيها وهي مثال جليس السوء الذي لا خير فيه. j ’o ] IóYÉb (1) [º∏°ùªdG »a Aƒ°ùdG πªàë معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز أن يظن بمسلم سوء إذا كان عدلا ً أو مستورا ً ، حيا ً أو ميتا ً ، رجلا ً أو امرأة، وسواء كان الظن في صغيرة أو كبيرة، أو نفاق أو شرك في قول أو فعل أو ا عتقاد. (١) . ٥٨ و ٧٣ و ١٠٥ / شرح كتاب النيل ١٧ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ &%$ ' ﴾[ [الحجرات: ١ وقوله تعالى: ﴿ KJIHGFEDCB ML ﴾[ [النور: ١٢ ، وقول الرسول ژ : » إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا.. « الحديث(١) . ّّ والتجسس مراقبة المسلم عن بعد، والتحسس مراقبته عن قرب، وقد نهى المسلمين عن ذلك لما فيه من احتمال السوء بالمسلم، والمسلم لا يجوز احتمال السوء به، وأن الأصل في كل مسلم مستور العدالة وقلت في كل مسلم مستور ليخرج المسلم المجاهر بفسق ومعاصيه. ما ورد من النهي عن احتمال السوء في ا لمسلم: الأصل في المسلم أن يحمل على حسن الظن به ولا يظن به السوء ما وجد له مخرج يخرجه عن احتمال السوء به، سواء كان حيا ً أم ميتا ً ، وسواء كان الظن في صغيرة أم كبيرة، أو نفاق أو شرك في قول أو فعل، أو اعتقاد، وقد نهى الله ورسوله عن ظن السوء بالمسلمين قال تعالى: ﴿ &%$ ' ﴾[ [الحجرات: ١٢ وقال تعالى: ﴿ EDCB MLKJIHGF ﴾[ [النور: ١٢ ، وقال الرسول ژ : » إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ّ ولا تحسسوا ولا تناجشوا.. « الحديث. ّ قوله إياكم والظن تحذير منه، وقال البيضاوي: » : قال الإمام العيني التحذير عن الظن إنما هو في ما يجب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء (١) .١٩/٧ ،( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه..( ٥١٤٣ .١٩٨٥/٤ ،( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن... ( ٢٥٦٣ عنه، وقال ابن التين: يريد به أن تحقق الظن قد يوقع به في الإثم... وقيل الحديث. « فإن الظن أكذب » : إحسان الظن بالله وبالمسلمين واجب، وقوله يعني أن الظن أكثر كذبا ً من الكلام أو بمعنى أن الظن أكثره كذب. وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا ً بالفاحشة من غير ما يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه » ولا تحسسوا وذلك ،« ّ أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتحسس ويبحث ويتسمع فنهي عن ذلك. وقال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا ً « بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به(١) . وقال ابن حجر في قوله ژ : » فإن الظن أكذب الحديث :« فوصف بكونه أشد الكذب تنفيرا ً منه ومبالغة في ذمه وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب لخفائه غالبا ً ووضوح الكذب المحض. وقوله: » ولا تحسسوا ّ ولا تجسسوا « إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء ا لمهملة... ّ « لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها » قال الخطابي: معناه(٢) . قال: المراد تحقيق الظن من دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك. وقال ابن حجر: وفيه بيان المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم(٣) . « إياكم والظن أي ظن السوء بالمسلم » : وقال السيوطي(٤) . (١) .٤٨١/ ١٣٦ . وانظر فتح الباري لابن حجر ١٠ / عمدة القاري ٢٢(٢) .٥٠٧/ ٤٨٢ ، وشرح السيوطي على صحيح مسلم ٥ / فتح الباري ١٠(٣) .٥/ فتح الباري ١٢(٤) .٢١٣/ تنوير الحوالك ٢ والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شتم » : وقال الصنعاني ولا فحش ولا فجور ويقيد إطلاقه حديث: » احترسوا من الناس بسوء الظن « أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا ً. وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب، ومندوب، وحرام، ومباح، فالواجب حسن الظن بالله، والحرام سوء الظن به تعالى، وبكل من ظاهره العدالة، والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة: إنما هما أخواك، أو أختاك لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان، ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ً ، ومن دخل في مداخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظننا به ظن ا لسوء.  قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما ً واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب فنقابله بعكس ذلك، ذكر معناه في ا لكشاف (١) . وقال العلامة أطفيش 5 : وأما من اشتهر فسقه، وظهرت طويته » وعرف منه المكر والغدر فهذا يحتمل فيه السوء ويحذر منه وفيه وردت هذه الأقوال، والآثار فقد جاء في الأثر سوء الظن من الفطنة، وقال بعضهم: أشد عداوة لك أقرب رجل وثقت به فخذ حذرك من الناس واصحبهم بالخديعة والمكر أي بصفة لو أرادوا بك المكر والخديعة لوجدوك قد أعددت لهم ما لا يصلون معه إليك. (١) .٦٦٥/ سبل السلام ٢ « وقال عمر: لست بالخب، ولا الخب يخدعني(١) . وقال صاحب لامية ا لعجم: وأعدى عدوك أدنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على ختل ِ فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا ً وكن منها على وجل ِ  وقال غيره: من أحسن الظن بأحبابه كرما ً تجرع الهم منهم بلا كاس  وقيل لمعاوية: ما بلغك عقلك؟ قال: ما وثقت ُ بأحد قط. وقال ا لشاعر:  ولا تركن إلى هذا الزمان ولا أبنائه واستعمل الحذرا فإن أبيت فجرب من تعاشره حتى يقول لك التجريب كيف ترى(٢) فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المسلم العدل لا يحتمل فيه السوء، فمن وجد إنسانا ً مع امرأة ظن به خيرا ً لاحتمال أن تكون زوجته أو أخته، أو ابنته أو محرما ً من محارمه ولا يظن به ا لسوء. ومنها: من وجد إنسانا ً تخلف عن الجماعة ظن أن فيه علة حملته على ذلك.ومنها: إن المسلم إذا تخلف عن موعده ظن فيه خيرا ً وأن له عذرا ً حال بينه وبين موعده. (١) .٨٠/ العقد الفريد لابن عبد ربه ٢(٢) . ٥٨ و ٧٣ و ١٠٥ / شرح كتاب النيل ١٧ ٍ ومن ذلك: إذا وجد رجلا ً صالحا ً في ناد من أندية المنكر ظن فيه أنه  دخل محتسبا ً آمرا ً وناهيا ً ، لكن على المسلم أن يحذر كل الحذر من أن رحم الله امرءا جب الغيبة عن » : يفتح عليه باب الغيبة والريبة، وفي الحديث ً لأن من وقف مواقف الشبه اتهم. وقد شرحت ،« نفسه ُ قاعدة من وقف مواقف الشبه اتهم، وهي قاعدة بمثابة القيد لهذه القاعدة التي نحن بصدد لا يحتمل السوء بالمسلم لكن إذا وقف مواقف » : شرحها فيكون المعنى والله أعلم. ،« الشبه اتهم (1) [Qò©H øjódG »a AÉ«ëdG ¢ù«d ] IóYÉb أصل هذه القاعدة ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي ژ فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي ژ في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت: ما هو فإنه لا حياء في الدين، ثم آنسته بقولها: ما كنت سائلا ً عنه أمك  ِ فسلني عنه فإنما أنا أمك، فقال أبو موسى: الرجل يصيب أهله ثم ي ُكسل ُ ولا ين ُز ِ ل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب ا لغسل. هذا وإن لم ترفعه ظاهرا » : قال ابن عبد البر ً يدخل في المرفوع بالمعنى والنظر، لأنه محال أن ترى عائشة في رأيها حجة على الصحابة المختلفين فيه، ومحال أن يسلم أبو موسى لها قولها من رأيها، وقد خالفها صحابة برأيهم، وكل واحد ليس بحجة على صاحبه في الرأي فلم يبق إلا أن أبا موسى علم أن ما احتج ّ « ت به كان من ا لنبيژ(٢) . (١) .٥/ بيان الشرع ٢١(٢) .٢٠٥/ شرح الزرقاني على الموطأ ١ وأخرج مالك عن عطاء بن يسار أن رسول الله ژ كب الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر ا لماء (١)  ر في صلاة من . « وفيه أنه لا حياء في ا لدين » : قال القرطبي (٢) . رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن » : وقد قالت السيدة عائشة « يسألن عن أمر دينهن(٣) معنى ا لقاعدة: . م  ومعنى هذه القاعدة أن حياء المسلم والمسلمة ليس بعذر في ترك تعل أمور الدين ولو كان يستحي منها في العادة، وإنما استحسن ترك الحياء لأمر ا لدين. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: جواز سؤال المرأة الرجل عما يستحي منه في العادة كسؤالها عن الجنابة، وعما يوجب الغسل من الجماع ودواعيه، وسؤال الرجل عن ذلك، لأن ترك الحياء لأمر الدين حسن. وقد سبق أن أبا موسى الأشعري الصحابي الجليل سأل أم المؤمنين عن المجامع إذا أكسل ولم ينزل فأجابته بأنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقالت له: لا حياء في ا لدين. وأخرج مالك في موطئه عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت النساء تبعثن إلى عائشة بالد ُ رجة فيها الكرسف (١) .٢٠٤/ المصدر السابق، باب إعادة الجنب الصلاة، ١(٢) .٢٠٥/ المصدر السابق ١(٣) .٢٩٣/ الاستذكار ١ فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من ا لحيضة. وفي حديث عائشة هذا ما كان نساء السلف عليه » : قال ابن عبد البر من الاهتبال بأمر الدين وسؤال من يطمع بوجود علم ما أشكل عليهن عنده، قالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن « أمر دينهن(١) . وذكر ابن عبد البر أن أم سليم سألت رسول الله ژ عن المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في منامها فقال رسول الله ژ : » إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها ،« الغسل فقالت أم سليم: كيف ذلك يا رسول الله، قال: » نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر .« وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمن من » : قال ابن عبد البر الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا ً من دينه أن يسأل عنه، قال رسول الله ژ : » إنما شفاء العي السؤال وقالت ،« « عائشة: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن(٢) . وقد سألت عن هذه المسألة خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه وسهلة بنت سهيل عند الطبراني، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبه ذكره ا لحافظ(٣) . ومن فروعها: إذا أجنب الرجل ولم يسأل عن الجنابة حياء حتى خرج ً الوقت كان آثما ً وعليه القضاء والتوبة. (١) .٣٢٤/ الاستذكار ١(٢) .٣٨٣/ التمهيد لابن عبد البر ٨(٣) .٢١٥/ شرح الزرقاني على الموطأ ١ ومنها: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض ولم تسأل حياء حتى خرج الوقت أثمت وعليها القضاء والتوبة، لأن الحياء في ً الدين ليس بعذر. ومنها: إذا أفاق المجنون ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض ولم يسأل حياء حتى خرج الوقت فقد أثم وعليه التوبة والقضاء. ً وكذلك الحال في جميع الأعذار التي يستحى من ذكرها عادة فإن الحياء في الدين ليس بعذر. وهذه القاعدة كما تجري في الطهارات، والعبادات فهي تجري في المعاملات، فمن جهل أحكام السوق من البيوع وغيرها فعليه السؤال فإن منعه الحياء من السؤال فقد أثم، لأن الحياء في أمر الدين ليس بعذر، ولم يمنع الحياء السلف نساء ورجالا ً عن السؤال في أمر الدين، والله أعلم. ßr Øp ëj ºd n øe ¬fs EÉpa n ∂n fÉp °ù∏p d p ɶk aÉp M ∂n fÉp eõn H p Éak QÉp Y øco ] rnrrno n nn nr (1) [Éfk ƒàØe ÉμdÉp ¿ƒμo j ¿nC n n n o n eR ±ô©jh o n °ùdp or k g G ≥ØN ¬fÉn p ¬fÉ r n nnrnr n rnn n ٍ هذه قاعدة عظيمة من مجرب خبير ٍ وشطر منها يتعل ّ ق بأحكام الشريعة ّ وهو معرفة الزمن وهو عرف زمانه، والشطر الثاني يتعل ّ ق بفقه النفس وفقه ى اليوم بفقه ا لدعوة.  السلوك أو ما يسم شرح ا لقاعدة إن معرفة الزمن من أهم شروط المفتي الذي يشترط فيه تنزيل النوازل والأحكام على عرف أهل النوازل، وقد ذكر أهل العلم مثل الإمام الجويني (١) .٢٢٠/ قاموس الشريعة ١٣ والإمام القرافي، وابن القيم رحمهم الله تعالى أن المفتي إذا سئل فعليه أن يجيب السائل على عرف بلده. قال ابن ا لقيم 5 : فإن جاءك رجل يستفتيك ِِ فلا ت ُف ْته على عرف بلدك بل سله عن عرف بلده فافته به وأنزله عليه(١) . وأصلوا لذلك أصلا ً عظيما ً وهو بناء الأحكام على الأعراف، والأحوال وقرائن الأحوال ومراعاة الزمان والمكان. .« لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام » : وقد نصت القاعدة الفقهية على أنه   وزاد الشراح على ذلك تغير الأحوال وقرائن الأحوال واختلاف الزمان والمكان والنيات.  ّ وكرهوا الجمود على المنقولات الفقهية من غير نظر إلى اختلاف فلا تجمد على المنقولات طول عمرك » : العرف. فقد قال الإمام ابن القيم فإن الجمود على المنقولات أبدا ً ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء « السابقين والسلف ا لماضين(٢) . ومن جعل يفتي الناس على اختلاف أحوالهم وأعرافهم بكتاب » : وقال واحد كان كمن طبب الناس على اختلاف أبدانهم وأمزجتهم بكتاب من ّ الطب واحد وكان هذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس من هذا ّ « الطبيب على أبدانهم وبالله ا لمستعان(٣) . أما حفظ اللسان أيام الفتن فهو رأس الأمر فإن اللسان قد يورد صاحبه موارد التهلكة. وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل أن ا لنبي ژ قال له: » أمسك عليك لسانك وات ّق ِ الله . قال: فقلت يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما (١) . ٦٦ دار الكتب العلمية، ط ١ / أعلام الموقعين عن رب العالمين ٣(٢) .٦٦/ أعلام الموقعين ٣(٣) المرجع السابق نفسه. نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم ، أو َ قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم «(١) . ﻝﺎﻗﻭ:ﺮﻋﺎﺸﻟﺍ ﻻ ﺪــﻠﻳ ﻚــﻨﻋ ﻪــﻧﺇﻥﺎــﺒﻌﺛ ﻆﻔﺣﺍ ﻚﻧﺎــﺴﻟ ﺎﻬﻳﺃﻥﺎــﺴﻧﻹﺍ ﺖــﻧﺎﻛ ﺏﺎﻬﺗ ﻩﺀﺎﻘﻟﻥﺎﻌﺠــﺸﻟﺍ ﻢﻛ ﻲﻓ ﺮﺑﺎﻘﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﺘﻗﻪﻧﺎﺴﻟ صغير ج » : وقال أحد الحكماء في اللسان ِر ْ م ُ ه كبير ج ُ أي صغير ،« رمه حجمه ولكن تبعاته على صاحبه كبيرة جدا ً. فروع ا لقاعدة من فروعها: بالنظر إلى الشطر الأول عدم قطع الأيدي بالنسبة لمن يسرق عام المجاعة ا عتبارا ً بالحال فإن عمر بن الخطاب ƒ لم يقطع الأيدي عام ا لمجاعة. ومنها: إن النبي لم يقطع في الغزو ا عتبارا ً بالمكان كيلا يفر المقطوع إلى ا لكفار. ومنها: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو ما أفتى به المتأخرون من الفقهاء لانقطاع عطاء العلماء من بيت المال وهذا اعتبار لفساد ا لزمان. ومنها: تضمين ا لصن ّ اع والأجير المشترك لفساد الزمان وقد كان لا يضمن في عصر الرسول ژ وعصر أبي بكر لأنه محسن والله يقول: ...﴿ ts wvu ﴾ ...[ [التوبة: ٩١ . ولما جاء عصر عمر وفسد الزمن ضرب عليهم ا لضمان. (١) الحديث سبق تخريجه. ومنها: من ْع التابعين النساء من إتيان المسجد ل َما فسد الزمن ُ عما كان ََُ َ  لو علم الرسول ما أحدثه » : عليه في عصر الرسول ژ وكانت عائشة تقول .« النساء لمنعهن من إتيان ا لمسجد  ومنها: التسعير لما فسد الزمن أفتى به المتأخرون مع ثبوت المنع منه عن النبي ژ لكن لما ظهر الجشع والطمع في التجار أفتى العلماء بالتسعير. ومنها: على الشطر الثاني اللجوء إلى استعمال التقية باللفظ عند الضرورة فرارا ً من الفتن، لقوله تعالى: ... ﴿ ÃÂÁÀ¿ ﴾ ...[ [آل عمران: ٢٨ . فإن اللجوء إلى التقية أو المعاريض خير من الوقوع في الفتن، والتعرض للمهالك.  (1) [§jôØàdGh •Gôa’G »aôW ø«H á∏«°†ØdG ] هذه القاعدة قول لبعض الحكماء وهي قاعدة كلية كبرى نص عليها الإمام السالمي 5 في أنواع الصدقة في معرض كلامه عما يبقيه من وقال الحكماء: الفضيلة بين طرفي الافراط » : مال بعد الصدقة قال .« والتفريط معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الدين يقوم على التوسط والاعتدال لا إفراط ولا تفريط في كل شيء من شرائع هذا الدين وشعائره. (١) .٣١٤/ معارج الآمال ٤ فروع ا لقاعدة:  هذه القاعدة لها من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر فهي قاعدة كلية كبرى انتظمت تحتها العقيدة، والعبادة، والاقتصاد، والأخلاق، والسياسة. فمن فروعها: التوسط بين عقيدة التشبيه والتعطيل، فبين المقامين فضيلة عظيمة. ومنها: التوسط بين مقام الاثبات والنفي كما قال الذهبي(١) وهو يتحدث عن الصفات. فبعد الإيمان بها مقامان مذمومان، المقام الأول المبالغة في إثباتها وتصورها وتشكلها في الذهن وهو مقام يؤدي إلى التشبيه، والمقام الثاني المبالغة في نفيها وهو مقام يؤدي إلى ا لتعطيل. ومنها: التوسط بين الجبر المطلق، والاختيار المطلق. فالعبد في هذا المقام ليس مجبرا ً الجبر المحض ولا اختيارا ً محضا ً ، قال ا لراجز: وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لم يؤثر فاعرفا فليس مجبورا ً ولا مختارا ً وليس كلا ً يفعل اختيارا ومنها: في العقيدة أيضا ً التوسط بين العقل، والنقل فلا نعطل العقل بتاتا ً في مقام النصوص بل نتدبرها لأن الله تعالى قال: ﴿ XWVU ZY ﴾[ [الزخرف: ٢ وقال: ﴿ KJ ﴾ وقال: ﴿ ba c ﴾ [ [محمد: ٢٤ولا نعطل النقل ونخضعه للعقل بل يتواكب العقل مع النقل ويلتقيان في آصرة القربى فلا يبغي أحدهما على ا لآخر. أما فروعها في ا لعبادة: فمنها التوسط بين الخوف والرجاء فلا يبغي أحدهما على الآخر، قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ ÃÂÁÀ ﴾[ [الاسراء: ٥٧ .  (١) .٩٨/ شرح اعتقاد أهل ا لسنة ١ ُ ومنها: التوسط بين الاسرار والجهر في الصلاة قال تعالى: ﴿ ih qponmlkj ﴾[ [الاسراء: ١١٠ . ومنها: التوسط في القيام في الصلاة بين التطويل الممل أو التقصير المخل، لقوله ژ : »أفتان ٌ أنت يا معاذ فمن أم الناس فليخفف فإن وراءه  المريض والمسافر وذا ا لحاجة «(١) . والخفيف محمول على التوسط بشهادة النصوص الأخرى فإن النبي ژ نفى صلاة المسيء صلاته لما لم يطمئن بها. ومنها: التوسط في الموعظة لقول الصحابة: كان النبي ژ يتخولنا في الموعظة في الأيام مخافة ا لسآمة.  ومنها: التوسط في رفع الصوت بالدعاء والذكر لقوله ژ لأصحابه لما رفعوا أصواتهم في الدعاء: » اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا ً «(٢) ولا أصما ً . والعبادة كلها قائمة على التوسط والاعتدال وهي وسط بين َ  الافراط والتفريط. ومن فروعها في المعاملة الزكاة فلا يستحب للانسان أن يتصدق بجميع ماله بل يبقي لأهله شيئا ً كي لا يتكففوا الناس. ومن فروعها في المعاملة أيضا ً الوصية، فلا تجوز بجميع ماله ويسن أن يوصي بالثلث ويندب التقليل عن الثلث لقول ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث فإني سمعت رسول الله ژ يقول: » الثلث كثير فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون ا لناس «(٣) . (١) .٩٢/٣٠ ،( ١٥٩ ، مسند أحمد، ( ١٤٥٥٨ /٦ ،( صحيح ابن حبان، باب إعادة الصلاة، ( ٢٤٠٠(٢) ١٠٩١ ، وصحيح مسلم، /٣ ،( صحيح البخاري، باب ما يكره من رفع الصوت، ( ٢٨٣٠ .٧٣/٨ ،( باب استحباب خفض الصوت، ( ٧٠٣٧(٣) ١٠٠٦ ، وصحيح مسلم، باب /٣ ،( صحيح البخاري، باب أن يترك ورثته أغنياء، ( ٢٥٩١ .٤١/٥ ،( الوصية بالثلث، ( ٤٢٩٦ ومن فروعها في الاقتصاد التوسط بين التقتير والتبذير، لقوله تعالى: ﴿ :9876543210/. ﴾ [ [الاسراء: ٢٩ . ومن فروعها في الآداب والأخلاق، التوسط بين الحب والكره لقول النبي ژ : » أحبب حبيبك هونا ً ما عسى أن يكون بغيضك يوما ً ما، وأبغض ما «(١) بغيضك هونا ً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ً . ومنها: التوسط بين تقصير الثوب وتطويله. ومنها: التوسط بين تطويل اللحية وتقصيرها وحدد الوسط بالقبضة. وهكذا لو استقرأنا موارد الشريعة كلها لرأيناها كلها قائمة على التوسط بين الافراط والتفريط. (١) .٣٦٠/٤ ،( سنن الترمذي، باب الاقتصاد في الحب والبغض، ( ١٩٩٧ ِِ [ الخ َر َاج ُ بالض َم َان [ ................................................................................................................ ٥ ِ ِ ِِِ [ م َن ْ ر َغب َ ع َن ْ س ُنة النبي ِ ف َل َي ْس َ من ْ أ ُمته [ ........................................................................ ٩  َ [ م َ ا لا َ ي ُس َمى م َي ْت َة ً م ِن ْ أج ْز َ اء ِ الح َي َو َ ان ِ فه َ ُو َ ط َ اه ِر ٌ [ ........................................................... ١٢  ِِِِ ِ  [ إ ِذ َ ا أ ُع ْمرت الذمة ُ بي ِقين ٍفلا ََ تب َرأ ُ إلا بي ِقين ] .................................................................... ١٥ َ َْ ََْ  ِِِِ ِ ] إذا خ َر َج َ الماء ُ عن ط َب ْعه واس ْمه خ َر َج َ عن وظيف َته ] ...................................................... ١٩  ] إذا عرض الشك وجب الخ ُ روج منه بي ِ ق ِ ين ٍ [ .................................................................. ٢٢  َََ َََ َُ   ِ   [ الأص َ ْل ُ في ا لأر َْض ِ الطه َ ار َة ُ [ ............................................................................................ ٢٥  َِ ِِ [ الأصل في ا لم  ال التحريم [ ............................................................................................... ٢٨ ُْ َ ُْ   [ يتش َ دد في الفروج ما لا يتشدد في غيرها [ .................................................................... ٣١ ُ   [ يت ََض َ اع َف ُ الوز ِْر ُ ح َي ْث ُ يت ََض َ اع َف ُ الأ َج ْر ُ [ .......................................................................... ٣٤ [ الك َف َ اء َة ُ ير َْج ِع ُ تق َْدي ِر ُْه َ ا إ ِل َ ى ا لع ُر ْف ِ[ ................................................................................. ٣٨ [ م َ ا لا َ ي َص ِح ك َو ْن ُه ُ ف َالع َد َم ُ ه ُو َ الح ُك ْم ُ في ِْه ِ[ ........................................................................ ٤١ [ الق َدي ِم ْ ُ ي ُت ْرك ُ ع َل َ ى قد َِم ِه ِ[ .................................................................................................... ٤٤ َ ِ ِِِ [ د َين ْ ُ الله أو َْل َ ى بال ِ ْق َض َ اء من ْ د َين ْ ِ الع َبد [ ............................................................................. ٤٧ ْ ِ ] الصدقة لا تحل لغني ولا لذي م ِرة ٍ س َ وي ّ [ .................................................................... ٥٠ ٍ ِ ِِِ [ ك ُل ذ َن ْب ذ َك َره ُ الله ُفي سور َ ة النور ف َه ُو َ ك َبيرة ٌ[ ................................................................ ٥٤ َ ُْْ َْ ] ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون قاعدة ً لغيره ] ............................................................. ٥٦ ِ ِ ِِِ َ [الم ُتف َق ُ ع َل َي ْ ه أو ْل َ ى من َ الم ُخ ْت َل َ ف في ْه [ .............................................................................. ٥٩ ِ [ م َ ا ي ُؤ ْك َل ُل َح ْم ُه ُف َس ُ ؤر ُه ُط َاهر ٌ [ ........................................................................................... ٦١ ِِ ِِِِ [ ما ل َيس ل َه ضابط ٌ في الشرع ِولا َ في اللغ َة ف َمرده إل َ ى ا لعرف [ ................................... ٦٤ َََُْ َْْ ْ ََُ ُْ ِ ِِ ِِ ِِِ ٍَ َ [ م َن ْغ َر غ َي ْر َه ُفي أم ْر ك َان َفي ْه ت َل َف ُم َاله أو ْن َف ْسه ض َمن َ[ ............................................... ٦٦ ] المتروك ليس بحجة [ ........................................................................................................ ٦٩ ِ ِِِ [ ق َلي ْل ُ الع َم َل ِ م َع َ التم َ ام ِخ َي ْر ٌ م َن ْ ك َثي ْر ِ ه م َع َ النق ْص َ ان [ ...................................................... ٧٦ ِ ِِِ [ الق َليل ُ ع َف ْ و في ا لع ُرف وفي ا لشرع ِ [ ............................................................................... ٧٨ ٌْ َْْ [ لل ِ ْوسائل ِ ِ حك ْ م ما يتوسل إ ِل َيه ِ[ ......................................................................................... ٨١ ََ ََََُُ ُْ  ] ما جر الحرام فهو حرام [ .................................................................................................. ٨٤ ِ ِِِ  ٍ [ الي َقين ُ خ َير من ْ ك َثير من َ الع َم َل ِ[ ...................................................................................... ٨٧ ٌْْ ْ ِِ [ ي َل ْز َم ُ الو َالد َِي ْن ِمن َ الع ُق ُوق ِم َا ي َل ْز َم ُو َل َد َه ُم َا من ْع ُق ُوقه ِِم َ ا ] ............................................. ٨٩ [ ي َلي ِ ْ الي َد َ الأ ُم َر َ اء ُ و َ اللس َ ان َ العلماء  ُ و َ ي َب ْق َ ى ا لق َل ْب ُ لل ِ ْع َ امة ِ [ .............................................. ٩١ [ ك َث ْرة ُ النيات ِت ُض َاع ِف ُ الع َم َل َ[ ........................................................................................... ٩٤ َ   [ الحكم على الظاهر ] ......................................................................................................... ٩٧  ] لا تستباح الدماء بما دون ا لكبائر [ .............................................................................. ١٠١  ] لا ت ُ قام  الوسائل ُ وتعطل الفرائض ] ............................................................................... ١٠٨   ] لا تقوم ا لحجة إلا ّ بأهل الأمانة ] ................................................................................. ١١٢ ّ ] لا تقوم الطاعة بالمعصية [ أو ] لا يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية [ ............... ١١٥ ] لا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم ٍ من أسمائه ] ............................................................ ١١٧ ] لا حجة مع الاحتمال ] .................................................................................................. ١٢١ [ لا حرمة للمرتد ] ............................................................................................................ ١٢٨ ] لا حصر إلا من عدو [ ................................................................................................... ١٣١ ] لا حكم إلا بإقرار أو بينة ] ............................................................................................ ١٣٦ ] لا حنث على مغتصب ] ................................................................................................. ١٤٠ َ ] لا رفق في المعصية ولا إعانة [ ..................................................................................... ١٤٣ ِ ] لا ض َ مان َ م َع َ الإذن [ ....................................................................................................... ١٤٩ ] لا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به [ ............................................................... ١٥٣ ] لا عذر بعد قيام الحجة ووضوح ا لمحجة [ ................................................................ ١٥٧ ] لا عذر في ترك ما لا يسع الإنسان جهله [ .................................................................. ١٦٠ ] لا عذر للمفتي إذا خالف ا لأصول [ ............................................................................. ١٦٤ ] لا عوض على محرم [ .................................................................................................... ١٦٩ ] لا فرار من ا لصدقة [ ....................................................................................................... ١٧٣ ٍ ] لا كفالة في حد أو قصاص ] ......................................................................................... ١٧٧ [ لا نية للصبي ] ................................................................................................................ ١٨١ ] لا يجب حق الله في حق الله [ ....................................................................................... ١٨٤ ِ ] لا يجمع بين البدل والمبد َ ل منه ] ................................................................................ ١٨٦ ] لا يجوز بيع الحلال والحرام بصفقة واحدة [ ............................................................ ١٩٠ ] لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إلا بدليل [ ................................................ ١٩٤ ] لا يصح بيع ما لم يقبض ولا ربح ما لا يضمن ] ...................................................... ١٩٨ ُ ُ ] لا يكل ّ ف الإنسان بما لم يعلمه [ .................................................................................. ٢٠٠  ] لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم ا لكلاب [ ...................................................... ٢٠٣ ] لا رهن في مال ممتنع ٍ من ربه ] .................................................................................. ٢٠٦ ] الله كريم يكني ] ............................................................................................................... ٢١١ ] ما جاز أن يكون مث ْ منا ً جاز أن يكون ثمنا ً [ ............................................................... ٢١٤ ٍ ] ما دل على هيئة فلا يلزم منه نفي سواها [ ................................................................. ٢١٧ ] ما في الذمة غير مقبوض [ ............................................................................................ ٢١٩ ] ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط، وما كان أصله مضمونا ً فلا يسقط ضمانه بالشرط ] .............................................................................................. ٢٢٢ ] ما كان الحق فيه واحدا ً فلا يجوز فيه الاختلاف ] ..................................................... ٢٢٧ ] ما كان مختلفا ً فيه لا تقوم به حجة على ا لخصم [ .................................................... ٢٣١ ] ما كانت منفعته باستهلاك عينه فلا تجوز إجارته [ .................................................... ٢٣٦ ] ما لا معنى له يكون لغوا ً [ ............................................................................................ ٢٣٨ ] ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز تملك ُ ه [ ..................................................................... ٢٤١ ُ ] ما لا يعقل معناه وجب فيه الاقتصار على مورد ا لنص [ .......................................... ٢٤٥ ] ما لا يعل َم فيه حياة ٌ يجري عليه حكم ا لعدم [ ............................................................ ٢٤٩ ُْ ُ ] ما لا يقسم تقسم غلته [ ................................................................................................. ٢٥٢ ] ما له رطوبة ٌ تخرج من ظاهره أو باطنه فهو رجس [ ................................................. ٢٥٥ ٌ ] الماء الطهور أولى من الماء ا لمضاف [ ........................................................................ ٢٦٠ ] المباح إذا قصد به القربة صار طاعة [ ......................................................................... ٢٦٤  [ المجنون كالطفل ] .......................................................................................................... ٢٦٧ ] المدعي من خالف قوله الأصل والعرف [ .................................................................. ٢٧٠ ] المرأة مصدقة في حيضها وطهرها [ ............................................................................ ٢٧٣ [ المستحاضة بمنزلة الطاهر ] .......................................................................................... ٢٧٧ ] المشرك ليس بأهل لأداء ا لعبادات [ ............................................................................ ٢٨١ ] مشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو ا لسيف [ ............................................... ٢٨٤ ُ [ المصغر لا يصغر ] .......................................................................................................... ٢٨٨ [ المعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه [ ........................................................................... ٢٩٠ َُ ] المعصية لا تكون صلة [ ................................................................................................ ٢٩٤ ] المعصية لا يجوز إضمارها [ ......................................................................................... ٢٩٧ ] المعينات لا تقبلها الذمم وإنما تقبل ما كان موصوفا ً [ ............................................. ٣٠٢ ] الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه [ ........................................................................ ٣٠٥ ] ولد الزنا لا ينسب لأبيه [ .............................................................................................. ٣٠٧ ] يجب في الصعيد ما يجب في ا لماء [ ......................................................................... ٣١١ ] يحكم بالرأي في ما سوى الدماء والفروج [ .............................................................. ٣١٤ ] يد عامل الصدقة يد أمانة [ ............................................................................................. ٣١٩ ِ [ الي َد ُ ع َل َ ى الشيء د َ ليل ُ ملكه ] ........................................................................................ ٣٢٢ َ ] ليس كل من ادعى شبهة ً قبلت منه ] ............................................................................ ٣٢٦  ájó≤©dG óYGƒ≤dG »a :ådÉãdG ÜÉÑdG .................................. ٣٣١ قاعدة [ أسماء الله توقيفية ] ............................................................................................... ٣٣٢ قاعدة ] البراءة لا تكون على شبهة [ ............................................................................... ٣٣٦ قاعدة ] نفي كون الرجل من المسلمين لا يعني البراءة [ ............................................ ٣٣٩  ......................................................................... ٣٤١ قاعدة ] وصف الشرك ملازم للنجاسة [ قاعدة ] كل ما جاء فيه وعيد  في الآخرة أو حد ٌ في الدنيا فهو كبيرة [ ....................... ٣٤٥  قاعدة ] كل شرك كفر  وليس كل كفر شركا ً [ ................................................................ ٣٤٨ قاعدة ] المضادة في الرأي لا ترفع الولاية [ ................................................................. ٣٥٢  قاعدة ] كبيرتان إلى النار: الدم والمال [ ......................................................................... ٣٥٦ قاعدة [ الكبائر تهدم العمل ] ........................................................................................... ٣٦١ قاعدة ] الخطأ في صفات الله بتأويل نفاق وبغير تأويل شرك [ .................................. ٣٦٦ قاعدة ] التكفير لا يكون إلا بالدليل ا لقاطع [ ............................................................... ٣٧٤ قاعدة ] أحكام الإسلام تجري على ا لظاهر [ ................................................................. ٣٧٨ ِ قاعدة ] الإقرار بالتوحيد ضروري لإجراء أحكام الإسلام على ا لمقر [ .................... ٣٨٢ ] المتشابه لا يعمل به على ظاهره إلا بالتأويل [ .......................................................... ٣٨٧ ُ ِ [ الو َ ع ْد ُ و َ الو َ عي ْد ُ لا َ ي ُن ْس َ خ َ ان ] .......................................................................................... ٣٩٢ ِِ [ لا َ ك ُف ْر ٌ م َع َ الخلا َ ف [ ...................................................................................................... ٣٩٦ قاعدة ] يعلم بالصلة أو المقدمة غير ما يعلم باطلاق اللفظ به ويقع عليه الاسم بمفرده] ... ٤٠١ [ ق ُر ْب ُ الله ق ُر ْب َ إ ِج َ اب َة ٍو َم َع ِيت ُه ُ م َع ِية َ ع ِل ْم [ ٍ ...................................................................... ٤٠٤ ِ [ الك َس ْب ُ لا َ ي ُن َافي ا لتو َكل َ[ .............................................................................................. ٤١٥ á«cƒ∏°ùdG óYGƒ≤dG »a :™HGôdG ÜÉÑdG ................................ ٤١٧ قاعدة ] المشاورة حصن من الندامة وأمان من ا لملامة [ ............................................. ٤١٨ قاعدة ] ترك العمل خشية الرياء والعجب من مكائد ا لشيطان [ .................................. ٤٢١ قاعدة [ التحد ّ ث بنعمة الله شكر [ ................................................................................... ٤٢٣ قاعدة ] حب الدنيا رأس كل خطيئة [ ............................................................................. ٤٢٦ قاعدة ] حب الشهرة نقص في الدين ] ........................................................................... ٤٣٠ ٌ ِِ ِ  [ الح َ ج ك َ الم َو ْ ت اع ْتب َ ارا ً و َ اس ْتب ْص َ ارا ً [ .............................................................................. ٤٣٣  ٍ ِِ ََ [ ك ُل ط َاع َة ك َان َت ْأفض َْل َفن ََز َغ َات ُ الشي ْط َ ان في ْه َا أك ْث َ ر ] .................................................. ٤٣٥ قاعدة [ شكر النعمة إفشاؤها ] ......................................................................................... ٤٣٧ قاعدة ] الشهوة الخفية تفسد ا لعمل [ ............................................................................. ٤٤٣ قاعدة ] العقوق إهمال ا لحقوق [ ...................................................................................... ٤٤٦ قاعدة [ العلم يؤتى ولا يأتي ] ......................................................................................... ٤٥٠   قاعدة ] قليل العلم خير من كثير العبادة بغير علم [ .................................................... ٤٥٣ قاعدة ] كل جليس لا يستفاد منه خير لا خير فيه ] ....................................................... ٤٥٧ ٌَ قاعدة ] لا يحتمل السوء في ا لمسلم [ ............................................................................ ٤٦٠ ُ قاعدة ] ليس الحياء في الدين بعذر [ ............................................................................. ٤٦٥ ِ ِ ِِِِِ ِِ [ ك ُن ْع َارفا ًبز َِم َانك َح َافظا ًللس َانك َف َإنه ُم َن ْل َم ْيح َْفظ ْلس َان َه ُو َيع َْر ِ ف ز َم َان َه ُخ َف َق َ ِ أن َ ْ يك َ ُو ْن َ ه َ الكا ً م َف ْت ُو ْ نا ً[ .................................................................................................... ٤٦٨ ] الفضيلة بين طرفي الافراط والتفريط [ ......................................................................... ٤٧١ الفهرس ............................................................................................................................... ٤٧٥