á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G الباب ا لخامس في قواعد أصول الفقه  ويتضمن:  • المبحث ا لأول: في قواعد الحكم ا لشرعي • المبحث ا لثاني: في قواعد ا لكتاب • المبحث ا لثالث: في قواعد ا لسنة • المبحث ا لرابع: في قواعد ا لإجماع • المبحث الخامس: في قواعد ا لقياس • المبحث السادس: في قول ا لصحابي • المبحث السابع: في قواعد ا لعرف ُ • المبحث الثامن: في قواعد ا لاستصحاب • المبحث التاسع: في قواعد ا لذريعة • المبحث العاشر: في القواعد التي تتعلق بتكليف ا لكفار • المبحث الحادي عشر: في قواعد التعارض والترجيح • المبحث الثاني عشر: في قواعد الأمر والنهي • المبحث الثالث عشر: في ا للغة • المبحث الرابع عشر: في قواعد دلالات ا لألفاظ • المبحث الخامس عشر: في قواعد الاجتهاد والتقليد (1)[¬«∏Y Qób øªY ∫hõj ’ ¢VôØdG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الفرض لغة: ا لقطع وشرعا ً : هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة حيث لا شبهة ويكفر قت الحنفية .  جاحده ويعاقب تاركه، وهو يرادف الواجب عند الجمهور. وفر بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني(٢) معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف، وكان قادرا ً عليه فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بالإتيان به، وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجز لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع لدى أئمة المذاهب الستة، لأنها تستند إلى أصول مقطوع بها. من هذه ا لأصول: (١) .٢٦٨/ ٢٩ ، وبيان الشرع ٢١ / كتاب الجامع ٢(٢) . تعريفات البركتي، ص ٤١٠ ١ أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا أصل متفق عليه، وكذلك يكفر جاحده. ٢ ومن هذه الأصول أيضا ً : أن خطاب الله تعالى يتعلق بالمكلف تعلقا ً تنجيزيا ً بعد البلوغ، وإذا تعلق به فلا تبرأ منه ذمته إلا بالإتيان به إذا كان قادرا ً عليه. ٣ ومن ذلك: أن الأمر متعلق الواجب، والأمر يقتضي الوجوب فلا تبرأ ذمة المأمور به إلا بالإتيان به. ٤ ومن هذه الأصول: أن الامتثال لا يتحقق إلا بالإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به شرعا ً. هذه القواعد متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية وكلها تؤدي معنى القاعدة، وهو أن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. فروع ا لقاعدة: من فروعها: زكاة الفطر فهي فرض على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. ومنها: الحج إلى بيت الله الحرام، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ولا يسقط أبدا ً حال القدرة عليه، لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. ومنها: الزكاة هي فرض على الأغنياء للفقراء، فلا تسقط عمن حال عليه الحول وملك ا لنصاب. ومنها: الصلاة، الصيام إذا توفرت أسبابهما وانتفت موانعهما فقد وجبا، والفرض لا يزول عمن قدر عليه. أما في حال العجز فعليه أن ينيب غيره إذا كانت العبادة تقبل الإنابة، ٍِ مثل الحج وتوزيع الصدقة. أو يكفر عنه كصيام الفرض إذا عجز عنه لزمان َة ََ أو شيخوخة فعليه أن يكفر عنه. وعدم القدرة صادقة في صور عدة منها: الصغر، والجنون، والعته، والمرض، والخوف، ونحو ذلك. والله أعلم.   (1)[∑ôà j ºd Ée ¬«a ™°Sƒj ™°SƒªdG ¢VôØdG ] IóYÉb o sns  هذه قاعدة أصولية وفقهية ذكرها العلامة أطفيش عند كلامه على غسل الميت، قال 5 : وغسل الميت فرض كفاية، فمن لم يغسل ميتا » ً لجهله بوجوب غسله كفر إن لم يغسله غيره، لأن الفرض الموسع يوسع فيه ما لم وهذا كفر عملي وكبيرة من الكبائر، لأن فرض الكفاية إذا لم يتحقق ،« يترك أثم المسلمون بتركه وهذا ك ُ فر لا يخرج من الملة، ويسمى كفرا ً عمليا ً أو  كفر نعمة.  والفرض له أحكام كثيرة، ومن أقسامه: الفرض المساوي، والموسع، والمضيق، وهذا تقسيم له من حيث ا لوقت. فالمساوي: ما كان وقته يسع فعله ولا يسع غيره، كصيام رمضان فإن رمضان لا يسع غيره في وقته. والمضيق: ما كان وقته أضيق من فعله، كمن بلغ ولم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الإحرام، وكذلك ما يدركه أصحاب الأعذار ولم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة ا لإحرام. والموسع: ما كان وقته أوسع من فعله، كالظهر فإن وقتها يمتد إلى ما قبل صلاة العصر، وكذلك الحج يجب وجوبا ً موسعا ً يسعه العمر كله (١) .٥٦٣/ كتاب شرح النيل ٢ لكن قد يتضيق إذا خاف الإنسان فواته بسبب مرض أو خوف أو نحو ذلك، .« الموسع يوسع فيه ما لم يترك » : وهذا ما قصده المصنف بقوله موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تتكلم عن الواجب الموسع وحكمه أنه يوسع فيه ما لم  إن القول » : يترك وأثبته الجمهور ومنعه الحنفية. قال الرازي في المحصول بالواجب الموسع حق وأنه لا حاجة في إثباته إلى إتيان بدل هو العزم، « كالنذورات، وقضاء العبادات، وتأخير الحج من سنة إلى سنة(١) . الواجب الموسع كقضاء رمضان يجب من شوال إلى » : وقال القرافي « آخر شعبان من السنة المستقبلة(٢) . الواجب الموسع » : وهذا معنى القاعدة فلو دخل رمضان آخر للزم عن ذلك ترك الواجب ،« يوسع فيه ما لم يترك الموسع الذي تسعه سنة كاملة. فالواجب الموسع وهو أن يكون زمان » : وقال في تنقيح الفصول الفعل يسع أكثر منه ولا يكون محدودا ً مغ َيا بالعمر، وقد يكون محدودا ً ُ كأوقات الصلوات وهو يعزى للشافعية منعه بناء على تعلق الوجوب بأول ُ الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء، وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب، والكرخي منه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نفل، ومذهبنا جوازه مطلقا ً والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير (١) .١٨٢/ المحصول ٢(٢) .٣١٠/ ١٥٠ وانظر العدة ١ / شرح تنقيح الفصول ١ لبقاء المشترك في آخره ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك « الذي هو متعلق ا لوجوب(١) . وهذا معنى القاعدة: أنه يوسع فيه ما لم يترك. هذه أقوال أئمة المذاهب من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة. وقالت الزيدية: إن حكم الموسع ارتفاع الذم إلا في حالات نادرة وهو ظن ا لموت(٢) . فروع ا لقاعدة: ومن فروع هذه القاعدة: الصلاة فإنها تجب وجوبا ً موسعا ً ممتدا ً من الزوال إلى دخول وقت العصر، وعند الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر جزء من ا لوقت(٣) .  ومنها: من كان عليه صوم منذور وجب عليه قضاؤه وجوبا ً موسعا ً إلى آخر شعبان من السنة المستقبلة، ولا يجوز تأخيره عن ذلك. واختلف العلماء هل يجب العزم على الفعل أو لا؟ خلاف: منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه(٤) . ومن فروعها: الحج يجب وجوبا ً موسعا ً يمتد إلى جميع العمر فإن غلب على ظنه أنه يهلك في عامه وجب عليه البدار وجوبا ً مضيقا ً لأن الموسع يوسع فيه ما لم يترك(٥) . (١) .١٥٠/ تنقيح الفصول ١(٢) .٢٢٧/ إجابة السائل ١(٣) .٣١٠/ العدة ١(٤) .٥٧/ المستصفى للغزالي ١(٥) ٥٧ وما بعدها. / المستصفى ١ ومن فروعها: غسل الميت يجوز تأخيره ويتضيق إذا خيف تركه لأن الواجب الموسع يوسع فيه ما لم يترك. وهكذا الفروض التي تجب وجوبا ً موسعا ً يجوز التأخير فيها ما لم تترك، وهذا يعني أن المكلف إذا غلب على ظنه فوات الواجب بفوات الوقت أو بمرض أو بموت انقلب واجبا ً مضيقا ً . áÑJQ øe ¬«a π≤àæj o ’ ÖJôªdG ÖLGƒdG ] IóYÉb (1)[≈dhC’G ΩGó©fÉH ’EG iôNCG ≈dEG هذه قاعدة أصولية مخرجة على أصول الإمام السالمي، وكذلك على الفروع التي ذكرها ومؤداها: أن المكلف بالواجب المرتب لا ينتقل من الرتبة الأولى إلى الثانية إلا بالعجز عن الأولى وذلك محل إجماع. قلت: وهذا نص القرآن الكريم في جزاء الصيد، وفي كفارة اليمين، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة ا لتمتع. ما هو الواجب ا لمرتب: ر وواجب مرت    ينقسم الواجب من حيث التخيير بين أفراد المأمور به إلى واجب مخي ب. فالواجب المخير هو طلب فعل مبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة في قوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¨«ª© ر في هذه الآية تعلق   ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ ¾½¼»º ﴾[ [المائدة: ٨٩ . فالطلب المقد بواحد مبهم من أمور معينة هي: الإطعام، أو الكسوة، أو تحرير رقبة، دل (١) .٨١٩/ معارج الآمال ١ على ذلك حرف (أو) الذي هو للتخيير، فإذا اختار المكلف خصلة من هذه الخصال برئت ذمته، فإن ترك الجميع يحاسب على خصلة واحدة، فإن فعل الجميع أثيب على واحدة ثواب الفرض وعلى الباقي ثواب ا لنافلة. أما الواجب المرتب فهو الذي جعله الله في الرتبة الثانية، فمن عجز عن  الرتبة الأولى انتقل إلى الثانية، كالصيام في كفارة اليمين لقوله تعالى: ﴿ À ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ﴾[ [المائدة: ٨٩ . قال  كل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو على التخيير، وكل شيء في » : ابن عباس القرآن (فإن لم) فهو الأول فالأول لا ينتقل من رتبة إلى أخرى إلا إذا عجز .« عن ا لأولى موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: وإذا حلف » : قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية  الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين، وإن لم يجد شيئا ً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات، بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه « قال: كل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو بالخيار.. إلخ (١) . فقد أخر الصوم عن الخصال الثلاثة لأنه مخي بينها فإن لم يجدها انتقل إلى الصيام وليس له الانتقال إلى الصوم إلا بعجزه عن الخصال الثلاث من الإعتاق والإطعام، والكسوة. وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي » : وقال في المدونة عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الأيمان: إن شاء أطعم وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، فإن لم يجد شيئا ً من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام، وقال (١) .١٩٧/ كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ٣ ابن شهاب مثله، وقال المسيب مثله وغيره من أهل العلم، وقالوا: كل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو مخير، وما كان (فمن لم يجد) يبدأ بالأول فالأول،  « وقاله عطاء بن أبي رباح وأبو هريرة(١) . من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك » : وقال الشافعي في الأم الذي قال الله فيه: ﴿ ¾½¼»º¹ ﴾[ [المائدة: ٩٥ ، ﴿ °± ³² ﴾[ [المائدة: ٨٩ ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال: ﴿ ÎÍÌË ﴾[ [المائدة: ٩٥ عدل النعامة وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء فقال عطاء: كل شيء في القرآن (أو)، (أو) يختار منه صاحبه ما يشاء، وما كان (فمن لم « يجد) فالأول فالأول(٢) . وسمعت أحمد يقول: كل » : وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله « شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو تخيير(٣) . وذكر الإمام الحسين بن القاسم من الزيدية: أن الواجب المخير يجوز لصاحبه الخيار كما في جزاء الصيد، أما في الظهار فإنه لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا إذا لم يجد الأولى، فمن لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم فإن لم يستطع الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام لكنه ليس مخيرا ً بين الخصال الثلاث بل عليه أن يقدم الأول فالأول(٤) . من خلال هذه النقول يتضح أن المذاهب جميعها موافقة للمذهب الإباضي في هذه ا لقاعدة. (١) .٥٩٤/ المدونة ١(٢) .٢٠٦/ الأم ١(٣) .٣٤/ جزء في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد ١(٤) .٣٢٣/ انظر: كتاب الأحكام في الحلال والحرام ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: التيمم شرعا ً لا يصار إليه إلا بعد طلب الماء وعدم وجوده لقوله تعالى: ﴿ ¹ º ¾½¼» ﴾[ [النساء: ٤٣ ، فيطلب المقيم أو المسافر الماء عن اليمين وعن الشمال وإن كان ٍ هناك واد هبط إليه، وإن كان جبل سهل صعد عليه، فإن لم يجد تيمم، أما إذا تيمم قبل طلب الماء فذلك لا يصح لأنه من قبيل الواجب المرتب الذي لا يصار إليه إلا بعد الرتبة التي قبله. ومن فروعها: المظاهر فإنه لا يعدل إلى الصيام إلا إذا فقد الرقبة لقوله تعالى: ﴿ ZYXWVUTSRQP kjih ❁ f e d c ba ` _ ^] \ [ qponml ﴾ [ [المجادلة: ٣ ٤ . ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام لقوله تعالى: ﴿ wvuts x ﴾[ [المجادلة: ٤ . ومن فروعها: أن من قتل مسلما ً خطأ فعليه الدية وتحرير رقبة ولا ينتقل ِ إلى الصيام إلا بعد ف َق ْد الرقبة، لأن الصيام من قبيل الواجب المرتب الذي لا ينتقل إليه إلا بالعجز عما قبله من ا لرقبة. ومن فروعها: كفارة التمتع في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي، فمن لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لكن لا ينتقل من الهدي إلى الصوم إلا بعجزه عن ا لهدي. وقد مرت أمثلة لهذه القاعدة في كلام الفقهاء فاتضح بذلك المقصود والله أعلم. [áeòdG ÇôÑj ’ ó°SÉØdG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الفساد في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول: الفاء والسين والدال، وهي تؤدي معنى ضد المصلحة. ويذكر الفيروزآبادي أن المفسدة ضد المصلحة وأن استفسد ضد ا ستصلح. وفي الاصطلاح: يختلف تعريفه عند الحنفية عنه عند الجمهور، فهو عند الحنفية: ما شرع بأصله دون وصفه، بخلاف الباطل الذي لم يشرع بأصله ولا وصفه. أما عند الجمهور فالباطل والفاسد ألفاظ مرادفة وبمعنى واحد وهو ما لم يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاء، هذا في العبادات وما ألحق بها كالنكاح، وأما في المعاملة فمعناه عدم حصول فوائدها شرعا ً من  ِِ المل ْ ك، والحل سواء كانت تلك المخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن. والذمة لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع: نفس ورقبة لها ذمة وعهد. أو هي صفة يصير الشخص بها أهلا ً للإيجاب له أو عليه، والذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أمن على ماله ودينه بالجزية(١) . قلت: والأحسن لأنه دخل في عقد المسلمين في صيانة دمه وماله وعرضه. وأصل الإبراء التخلص، ومنه البراءة من العيوب؛ أي: التخلص منها. المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام للقاعدة: أن الفاسد على طريقة الجمهور ما لا يبرئ الذمة ولم يسقط القضاء في العبادات وما ألحق بها كالنكاح، وفي المعاملات (١) . تعريفات البركتي، ص ٤١١ . انظر: غاية المأمول للدكتور محمود هرموش ص ٦٤ ما لم يفض ِ إلى المقصود من الملك والحل. وهذا عند الجمهور من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وذهبت الحنفية إلى أنه يبرئ الذمة إذا صحح. وثمرة الخلاف هنا تظهر فالباطل عندهم يحتاج عقدا ً جديدا ً ، وأما الفاسد فيجبر فيه الخلل بدون عقد جديد، وعند الجمهور لا بد من عقد جديد في الباطل والفاسد ولم يفرقوا بينهما إلا في الحج لمآخذ خاصة. والتمسك بقوله ژ » : يقول الشاشي من الحنفية : لا تبيعوا » « الدرهم بالدرهمين و لا الصاع بالصاعين لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف.. قال: وكذلك قوله ژ : لا تصوموا في هذه الأيام » « فإنها أيام أكل وشرب لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح « ضعيف(١) . فهم  يرون أن الفاسد يفيد الحل والملك مع كونه حراما ً ، قالوا: لأن النهي يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما ً وإنما الخلاف في ثبوت الملك وحرمة الأفعال لا تنافي ترتيب الأحكام، فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ً ويثبت به الملك للأب، ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ً ويحل ا لمذبوح. وذكر الجصاص أن النكاح الفاسد إذا اتصل به الوطء تعلق به حكم النكاح الصحيح من لزوم المهر ووجوب العدة، وثبوت النسب. وكذلك الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء أعتق العبد وإن وقعت في الأصل على فساد. (١) ١٨٥ لمحمد بن إسحاق الشاشي، دار الكتاب العربي، والفصول / أصول الشاشي ١ .١٨٢/٢ أما الباطل فقد مثل له ا لجصاص 5 بقوله: ومنها عقد باطل وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم يقبض فيفرقون بين الباطل والفاسد(١) .  وأما الجمهور فيعتبرون الفاسد حائدا ً عن مراسم الشرع وهو الذي والفاسد في كل باب حائد عن مراسم » : لا يبرئ الذمة، قال إمام الحرمين « الشرع(٢) . ولم يقبل الجمهور قياس البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة ليقضوا بأن البيع وقد امتنع » : الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض، قال إمام الحرمين قال ا لشافعي .« طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياس 5 : لا يقبل القياس » في الفرعين فإن الكتابة الصحيحة خارجة عن قياس المعاملات، والفاسدة متفرعة عليها فإذا انحسم مسلك القياس في الأصلين ترتب عليه امتناع « القياس في ا لفرعين(٣) .  قلت: كلام الشافعي في غاية الدقة فإن أصل الكتابة خارجة عن سنن المعاملات وجازت ا ستحسانا ً على خلاف القياس لأنها بيع مال الإنسان بماله، لأن المكاتب وما ملكت يمينه لسيده وإنما جازت لتشوف الشارع إلى الحرية، وما جاز على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، إذا ً فقياس البيع الفاسد على الكتابة الفاسدة المتفرعة عن الكتابة الصحيحة قياس غير صحيح . والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب ا لشافعي » : وقال الغزالي @ فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد، وأبو حنيفة أثبت قسما ً آخر (١) .١٨٣/ الفصول ٢(٢) . ٩٠ ، دار الكتب، ط ١ / البرهان ٣(٣) .٩٠/ البرهان ٣ في العقود بين البطلان والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم، لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه، والمعنى بانعقاده أنه مشروع بأصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه، فلو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه ولكنه ينازع « فيه إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله كما سبق ذكره(١) . ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة م نها: ّ ١ الصلاة في الأرض المغصوبة فهي باطلة عند الجمهور لا تبرئ الذمة ولا تسقط القضاء لقوله ژ : » من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو ر د «(٢) . ومن فروعها: الصوم الباطل لا يبرئ الذمة، ولا يسقط القضاء بل يجب عليه قضاؤه كمن ظن غروب الشمس بسبب غيم أو نحوه، ثم بان له أن الشمس لم تكن غربت بعد، فسد صومه وعليه ا لقضاء. ومن فروعها: الحجة الفاسدة فإنه يؤمر بالمضي بها وعليه القضاء من العام القادم، لأن الفاسد لا يبرئ الذمة ولا يسقط القضاء، كمن جامع زوجته وهو محرم. ومنها: الصلاة قبل دخول الوقت أو في الأرض النجسة، أو في ثوب نجس أو استدبر بها القبلة ففي كل هذه الصور تقع الصلاة فاسدة لا تبرئ الذمة ولا تسقط القضاء. (١) .٧٦/ المستصفى ١(٢) متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومنها: نكاح المحلل لا يحل المرأة لزوجها الأول، لأنه نكاح فاسد لا يبرئ الذمة ولا يفيد الحل. ومنها: البيوع الربوية لا تفيد الحل عند الجمهور بخلاف الحنفية. ومنها: لو نذر أن يصوم يوم العيد انعقد نذره عند الحنفية ويصوم يوما ً بدل َ العيد لئلا يعرض عن ضيافة ا لرحمن. َ وعند الجمهور لا ينعقد النذر أصلا ً لقوله ژ : من نذر أن يطيع الله » « فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . والفروع كثيرة جدا ً . ¬«a •ôà°ûj ’ ™°VƒdG ÜÉ£N ] IóYÉb (1) [∞«∏μàdG ÜÉ£N »a •ôà°ûj Ée عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه على من  مس ستر ف ليتوضأ فالقصد مشروط في النقض، والناسي غير قاصد. وقال ،« آخرون منهم محمد بن محبوب: عليه النقض إذا مس فرجه ناسيا ً أو متعمدا ً ، قال: وحجتهم أن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان، كخروج الريح، والبول والغائط، وإنما يراعى النسيان والعمد فيما يلزم فاعله الإثم، ومس الفرج ليس من باب الإثم، لأنه من خطاب الوضع، إذ هو من الأسباب، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم، والقدرة، ولا الاختيار، وإنما  هذه قاعدة نص فرجه ناسيا ً وفي الحديث: » : فقال » من مس ذكره ق اصدا ً بيده ليس دونه « يلزم ذلك خطاب ا لتكليف (٢) . (١) . ٤٥٨ و ٤٦٥ / معارج الآمال ١(٢) المصدر نفسه. تعريف خطاب الوضع وبيان أ قسامه: خطاب ا لوضع : هو كلام الشارع الوارد بكون الشيء سببا » ً ، أو شرطا ً ، أو مانعا ً ، أو صحيحا ً ، أو فاسدا ً .«  وأقسامه المتفق عليها خمسة. وتوسع البعض فأدخل فيه: العزيمة، والرخصة، وغير ذلك.  والسبب في اللغة: الموصل إلى ا لشيء. ما » : أو .« هو الوصف الظاهر المنضبط ا لمعرف للحكم » : وفي الاصطلاح كالزوال لدخول ا لوقت. ،« يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط لغة: هو العلامة، ومنه أشراط ا لساعة. وشرعا ً : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم » كالطهارة للصلاة. ،« لذاته والمانع لغة: هو الحائل بين أمرين. وشرعا ً : ما يلزم من » أو .« وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم » كالقتل المانع من الإرث، والحيض المانع من الصلاة ،« وجوده العدم والصيام. والصحيح لغة: ضد ا لفاسد. وشرعا ً : هو الفعل ذو الوجهين الموافق وقوعا » ً الشرع، كالصلاة .« المستجمعة لأركانها والفاسد لغة: ضد ا لصحيح. وشرعا ً : هو الفعل ذو الوجهين المخالف وقوعا » ً الشرع، كالصلاة من .« غير طهور خطاب التكليف: هو كلام الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو » تخييرا ً .« وهو خمسة أقسام:  الوجوب : وهو خطاب الله تعالى المقتضي للفعل اقتضاء جازما ً ، كقوله تعالى: ﴿ «ª ¬® ﴾[ [الأنعام: ٧٢ . الندب: هو خطاب الله تعالى المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم، كقوله تعالى: ﴿ \[Z ﴾[ [الكوثر: ٢ . الإباحة: هي خطاب الله تعالى المخير بين فعل الشيء وتركه، كقوله تعالى: ﴿ 10/.-,+*) ﴾[ [الأعراف: ٣١ . التحريم: هو خطاب الله تعالى المقتضي للترك اقتضاء جازما ً ، كقوله تعالى: ﴿ ¿¾½ ﴾[ [آل عمران: ١٣٠ . الكراهة: خطاب الله تعالى المقتضي للترك اقتضاء غير جازم، كالنهي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، ونحو ذلك. هذا وقد اشترط الأصوليون في خطاب التكليف شروطا ً ، كالبلوغ والقدرة والقصد والاختيار، أما في خطاب الوضع فلم يشترطوا ذلك فليس فيها تكليف، لأنه أسباب وشروط وموانع ليس فيها تكليف، ولذلك أوجبوا الضمان على ما أفسدته البهائم، أو النائم، أو الصبي، لأنهم رأوا أن ذلك من التعويضات المالية التي ينظر فيها إلى الأسباب والشروط، لا إلى التكليف وشروطه. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة:  المذهب الإباضي سبق كلام الإمام السالمي، والإباضية متفقون على ما يبدو في مباحثهم في الحكم الشرعي وتقسيماته على أن خطاب الوضع لا يشترط فيه القصد والاختيار والبلوغ ونحو ذلك، لأنهم في الفروع رتبوا الضمان على جناية العجماء(١) ، لكن لو حصل تفريط من صاحبها بأن تركها في الطريق فقتلت برجلها أو فمها أو أهلكت الزرع فعلى صاحبها ا لضمان.  والحق الذي نرتضيه مذهبا » : قال ا لكمال بن الهمام من الحنفية ً ، ونرى ارتداد الخلاف إليه: أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه مجمع عليه، سواء خطاب التكليف أو خطاب الوضع، نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما تفعله.. وإن كان له قابلية فإما أن ُ يكون معذورا ً في امتناع فهمه كالطفل، والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره فلا تكليف له إلا بالوضع، وإما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فإنه يكلف تغليظا ً « عليه، وقد نص الشافعي على هذا(٢) . قال القرافي في الفروق(٣) : اعلم أنه يشترط في خطاب التكليف علم » المكلف وقدرته على ذلك الفعل، وكونه من كسبه، بخلاف خطاب الوضع (١) .« جناية العجماء جبار » : راجع قاعدة(٢) ١٤٠ لأمير حاج، ط ٢، دار الكتب ا لعلمية. /٢ (٣) .١٦١/١ فلا يشترط فيه ذلك، فلذلك نورث بالأنساب من لا يعلم نسبه، ويدخل العبد الموروث في ملكه ويعتق عليه إن كان ممن يعتق عليه مع غفلته عن .« ذلك وعجزه عن دفعه وذكر القرافي أيضا ً أن صاحب الشرع استثنى من قاعدة عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتين: القاعدة ا لأولى: أسباب العقوبات، وهي الجنايات الموجبة للقصاص رحمة من صاحب ا لشرع. القاعدة الثانية: أسباب انتقال الأملاك كالبيع، والهبة، والوصية، والصدقة، والوقف، والإجارة، والقراض، والمساقاة، والجعالة، فهذه لا تصح بعدم علم الصبي رحمة به وحفظا ً « لماله (١) . والشافعية أيضا ً موافقون للإباضية، والحنفية، والمالكية في هذه القاعدة، فلا يشترطون في الحكم الوضعي ما يشترطونه في الحكم ما يجب على » : التكليفي من البلوغ والقصد والاختيار. قال الآمدي السكران والغافل من الغرامات والضمانات بفعله في تلك الحالة فتخريجه كما سبق في الصبي والمجنون، فإن نفوذ تصرفاتهما ليس من باب التكليف في شيء، بل من باب ما يثبت بخطاب الوضع بجعل تلفظه بالطلاق سببا ً علامة دالة على نفوذه كما جعل زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على « وجوب ا لصلاة (٢) . (١) .١٦٢/ الفروق ١ (٢) .١٥٢/ الإحكام للآمدي ١ والحنابلة موافقون للجمهور على هذه القاعدة، قال في حاشية روضة فوجب عليهما أي: الصغير والمجنون ضمان المتلفات، لأن » : الناظر ذلك من خطاب الوضع لوجود سببه وليس من خطاب التكليف، والحكم « الوضعي يتعلق بالمكلف وغيره (١) . جنايات الكفار سبب في الضمان، لأن ذلك من » : وقال في موضع آخر « خطاب ا لوضع(٢) وقال أيضا ً . : وكذلك ثبوت المال بذمتهم في الديون والكفارات » « والحدود، ولذلك رجم ا لنبي ژ اليهوديين، وهذا ثابت في ا لصحيحين (٣) . والزيدية موافقون لجمهور المذاهب الإسلامية، قال الإمام الشوكاني 5 : والصبي يضمن ما أتلفه، لأن ذلك من أحكام الوضع لا من » « أحكام ا لتكليف (٤) . وهكذا يتضح أن جميع المذاهب موافقون للمذهب الإباضي في هذه القاعدة. بعد سرد نصوص أئمة المذاهب الفقهية الستة، يمكن أن يتخرج على القاعدة فروع هي موضع اتفاق، لأنها من أحكام الحكم الوضعي، منها : (١) .١٦١/ روضة الناظر ١(٢) .١٦١/ روضة الناظر ١(٣) المصدر نفسه. (٤) السيل الجرار ص ٤٩٠ ، ط ١، دار ابن حزم. ﺍﺫﺇ ﺲﻣً ﺊﺿﻮﺘﻤﻟﺍ ﻪﺟﺮﻓﺎﻴﺳﺎﻧ ﺾﻘﺘﻧﺍ.ﻩﺅﻮﺿﻭ ١ ـ ﺍﺫﺇ ﻊﻗﻭ ﻢﺋﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻔﻃ ﻪﻠﺘﻘﻓ ﻪﻴﻔﻓ ،ﺔﻳﺪﻟﺍﻻﻭ ﻁﺮﺘــﺸﻳ ،ﺪﺼﻘﻟﺍ ﻪﻧﻷ ﻦﻣ ﺏﺎﻄﺧ ،ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻪﻠﻌﻔﻓ ﺐﺒﺳ ﺐﺗﺮﺗ ﻪﻴﻠﻋ .ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ٢ ـ ﻦﻣ ﻞﻔﻏ ﻦﻋ ﻪﺘﻴــﺷﺎﻣ ﺖﻜﻠﻫﺄﻓ ﻉﺭﺰﻟﺍ ﻪﻴﻔﻓ ،ﻥﺎﻤﻀﻟﺍﻻﻭ ﻁﺮﺘــﺸﻳ ﻢﻠﻌﻟﺍ ،ﺪﺼﻘﻟﺍﻭ ﻥﻷ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﺏﺎﻄﺧ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻮﻬﻓ .ﺐﺒﺳ ٣ ـ ُِ ﻦﻣﻭﺃ ﻩ ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺃ ﻝﺎﻣ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﻩﺬﺧﺄﻓ ﻥﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ ،ﻪﻧﺎﻤﺿ ﻪﻧﻷ ﺐﺒﺴﺘﻣ ﻲﻓﺮﻛ ﺬﺧﺃ ﻪﻟﺎﻣ ﻮﻟﻭ ﻥﺎﻛ ﺮﻜﻣً ، ﺫﺇ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻦﻣ ﻡﺎﻜﺣﺃ.ﻒﻴﻠﻜﺘﻟﺍﺎﻫَ ﻦﻣ ﻰﻠﺻ ﻰﻠﻋ ﺽﺭﺃ ﺔﺴﺠﻧ ﻭﺃ ﺏﻮﺜﺑ ﺲﺠﻧ ﻭﺃ ﻞﺒﻗ ﻝﻮﺧﺩ ﺖﻗﻮﻟﺍﻼﻫﺎﺟًً ﻭﺃ ﺎﻴﺳﺎﻧ ﻢﻟ ﺢﺼﺗ ،ﻪﺗﻼﺻ ﻒﻠﺨﺘﻟ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺬﻫ.ﺭﻮﺼﻟﺍ ٤ ـ ٥ ـ ً ﻞﺘﻗ ﻪﺛﺭﻮﻣﺎﻴﺳﺎﻧ ﻭﺃﻼﻫﺎﺟً ﻪﻧﺈﻓ ﻊﻨﻤﻳ ﻦﻣ ،ﺙﺍﺮﻴﻤﻟﺍ ﻥﻷ ﻞﺘﻘﻟﺍ ﻊﻧﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﻦﻣ ﻡﺎــﺴﻗﺃ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﻲﻌﺿﻮﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍﻻ ﻁﺮﺘــﺸﻳ ﻪﻴﻓ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺪﺼﻘﻟﺍﻭ ﻮﺤﻧﻭ .ﻚﻟﺫ ٦ ـ (1)[á°ùªîdG ΩÉμMC’G É¡jôà©J á°üNôdG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الرخصة: في اللغة: هي اللين، وخلاف الشدة، ومنه رخص ا لسعر(٢) . واصطلاحا ً : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب » « للحكم ا لأصلي(٣) . (١) .٣٥١/ كتاب النيل ٢(٢) لسان العرب، مادة (رخص). (٣) ١٢٠ ، الطبعة السلفية بمصر. / المنهاج بشرح الأسنوي ١ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اختلف الأصوليون في هذه القاعدة. فذهب الإمام أطفيش من أئمة الإباضية إلى أن الرخصة تعتريها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة، ومندوبة،  ومحرمة، ومكروهة، ومباحة(١) . وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الرخص لا تكون محرمة ولا مكروهة، قال الشيخ زكريا الأنصاري 5 تعليقا ً على حديث: » إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه «(٢) : وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة(٣) . وقسمها الأصوليون إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، » : وقال الزركشي َ وأهمل الأصوليون رابعا » : ثم قال « ومباحة ً وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء، وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم، وهو ظاهر كلام رسول الله ژ : » إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .« « الرخص لا تناط بالمعاصي » : ولهذا قال الفقهاء(٤) . وقد اقتصر النووي على ذكر ثلاثة أقسام فقط للرخصة وهي: الواجبة، َ والمندوبة، وخلاف ا لأولى. أما الإمام البيضاوي فإنه لم يذكر القسم الرابع، وقد اقتصر على الأقسام الثلاثة. (١) .٣٥١/ كتاب النيل ٢(٢) .٢٠٠/٣ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير.. ( ٥٤١٥(٣) . غاية المأمول ص ١٩(٤) .٣٦/ البحر المحيط ٢ وقد حصل الاتفاق من الجميع على أن الرخصة » : قال الرحمونيلا تكون محرمة ولا مكروهة لقوله ژ : » إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه «(١) . قلت: ادعاء الاتفاق فيه نظر، فإن بعض الأصوليين قسمها إلى خمسة أقسام، وفرع على كل قسم منها فروعا ً عدة، كما فعل الشيخ أطفيش، ومن المعاصرين الدكتور عبد الكريم النملة(٢) ، وسوف أذكر أمثلتها عند الكلام على الفروع ا لفقهية. فروع ا لقاعدة: من فروع الرخصة ا لواجبة:  ﻞﻛﺃ ﺔﺘﻴﻤﻟﺍ ،ﺮﻄﻀﻤﻠﻟ ﻪﻧﺈﻓ ﻢﻜﺣ ﺖﺑﺎﺛ ﻰﻠﻋ ﻑﻼﺧ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﻡﺮﺤﻤﻟﺍ ﻮﻫﻭ ١ ـ ﻪﻟﻮﻗ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿! " # ﴾[٣ :ﺓﺪﺋﺎﻤﻟﺍ] ﺭﺬﻌﻟ ﻮﻫﻭ .ﺭﺍﺮﻄﺿﻻﺍ ﺏﺮﺷ ﺮﻤﺨﻟﺍ ﻦﻤﻟ ﺺﻏ ﺔﻤﻘﻠﺑ ﻢﻟﻭ ﺪﺠﻳﺎﻣ ،ﺎﻬﻐﻴــﺴﻳ ﻪﻧﻷ ﻮﻟ ﺕﺎﻣ ﻢﻟﻭ ٢ ـ ﺪ ﻎﺴﻳ ﺔﻤﻘﻠﻟﺍ ﻡﺮﺤﻤﻟﺎﺑ ﻌﻟﻼﺗﺎﻗً.ﻪﺴﻔﻨﻟُ ٣ التيمم للمريض أو الذي به جراحة مع القدرة على استعمال الماء لقوله تعالى: ﴿ QPONMLKJI ﴾[ [النساء: ٢٩ . من فروع الرخصة ا لمندوبة: ١ قصر الصلاة الرباعية للمسافر. وقلنا: إنها مندوبة لقول ا لرسول ژ : » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته «(٣) . (١) . الرخص الفقهية للشريف الرحموني ص ٣٩٢(٢) .٤٤٧/ المهذب في علم أصول الفقه المقارن ١(٣) ،( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ( ٦٨٦ .٤٧٨/١ ٢ الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة لقوله ژ : » الحر من فيح جهنم «(١) . من فروع الرخصة ا لمباحة: ١ العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر  خرصا ً فيما دون خمسة أوسق. فالقياس عدم جواز مثل ذلك لما فيه من الجهالة، ولكن رخص الشارع فيها للحاجة.  ٢ بيع السلم أجيز على خلاف الأصل رخصة للحاجة إليه. ٣ عقد الإجارة، والأصل فيها عدم الجواز قياسا ً للغرر، ولكن الشارع رخص فيها للحاجة. ُِ ٤ التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. ٥ رؤية الطبيب لعورة الرجل أو ا لمرأة. ٦ الجمع بين الصلاتين للمسافر. ٧ تعجيل الزكاة قبل تمام الحول حيث جو ز ا لرسول ژ للعباس ذلك. ٨ النظر إلى المخطوبة حيث جوز ا لنبي ژ ذلك للمغيرة بن شعبة. َ من فروع الرخصة لخلاف ا لأولى: أي إن ترك الأخذ بالرخصة أولى وأفضل. ١ الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به. (١) ،( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ( ٥٣٣ ١١٣ . صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر.. /١ .٤٣٠/١ ،(٦١٥) ُ ٢ التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره فإن ذلك جائز لكن الأولى ا لصبر. َ ٣ المسح على الخفين رخصة خلاف الأولى، لأن الأفضل والأولى غسل الرجلين. من فروع الرخصة ا لمكروهة: ١ السفر للترخص فقط، أي: يسافر ليأكل أو ليقصر. ٢ غسل الخف بدلا ً من مسحه، فهذا من الرخص المكروهة لما فيه من  إسراف المال من غير حاجة(١) . فروع الرخصة ا لمحرمة: ٍ أما الرخصة المحرمة فقد مثل لها الشيخ أطفيش تيمم مسافر عاص في سفره وقصره، وخالف في ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة. أما الحنفية فقد ترخصوا في ا لمعاصي(٢) موافقين في ذلك الشيخ أطفيش 5 . (3)[áªjõY É¡HÉH »a á°üNôdG ] IóYÉb هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن الحج قال: » إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .« وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم. أما الرخصة فقد سبق تعريفها. وأما العزيمة: فهي في اللغة: القطع، والصريمة. (١) .٤٥٥/ المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة ١(٢) ٣٣ ، دار الفكر، دمشق. / القواعد الفقهية وتطبيقاتها: د. محمد الزحيلي ١(٣) . ١٠٧ و ١١١ / منهج الطالبين ١ وفي ا لاصطلاح: التعريف ا لأول: هي الحكم الذي شرعه الله تعالى ابتداء من غير أن » يكون متصلا ً .« بعارض وهذا التعريف يجعل العزيمة شاملة للأحكام الخمسة، لأنه يصدق عليها أنها شرعت ابتداء من غير أن تتصل بعارض. التعريف الثاني: هي الحكم الذي شرعه الله تعالى ملزما » ً .« عباده وهذا التعريف يقصر العزيمة على الواجب والمحرم، لأن الأول ألزم الله عباده بفعله، والثاني ألزمهم بتركه. والتعريف الأول هو الاتجاه الذي سلكه السالمي في طلعة الشمس(١) ، والنسفي من ا لحنفية(٢) ، وبعض الحنابلة كالفتوحي في شرح الكوكب ا لمنير(٣) .  والتعريف الثاني فقد سلكه كل من الغزالي، والآمدي في الأحكام(٤) ، والخضري في أصوله(٥) . المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام لهذه القاعدة هو أن الله تعالى شرع العزائم بعدله، وشرع الرخص بفضله، والله يحب من عباده امتثال العزائم ابتلاء وتعبدا ً ، كما يحب منهم الأخذ بالرخص شكرا ً له على نعمه وفضله، فمن أخذ برخص الله فقد (١) .٣٣١/ طلعة الشمس ٢(٢) .٥٧٩/ المنار مع شرحه لابن ملك ١(٣) .١٥٠/ شرح الكوكب المنير ٥(٤) .١٠١/ الأحكام للآمدي ١(٥) . أصول الخضري ص ٧٢ أظهر فضل الله ورحمته عليه، ومن ترك الرخص فقد أظهر الاستغناء عن فضل الله ورحمته، وهذا نوع من الكبر. لذلك كانت الرخصة في بابها عزيمة، أي: مطلوبة كطلب ا لعزيمة. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة: والمذاهب الفقهية موافقة للمذهب الإباضي في هذه القاعدة، فإن عباراتهم تكاد تكون متشابهة. فمن الرخص ما يجب الأخذ به وهو في » : فقد قال ا لكمال بن الهمام « بابه عزيمة، كأكل الميتة للمضطر(١) . من أصر على أمر مندوب وجعله عزما » : وقال ملا علي القاري ً ولم « يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من ا لإضلال(٢) . وثبت أنه لم يتم في سفره ولم يصم، وما روي » : وقال في فيض القدير « عنه أنه كان يتم ويصوم فحديث لا يصح(٣) . وقال ابن حجر تعليقا ً على حديث: » إن الله يحب أن تؤتى رخصه «(٤) : « وفيه دلالة على أن القصر أفضل من ا لإتمام(٥) . وقد تكون العزيمة أفضل كما في ترك التلفظ » : وقال الشاطبي المالكي « بكلمة ا لكفر(٦) . (١) .١٥٣/ التقرير والتحبير ٢(٢) .٧٥٥/ مرقاة المفاتيح ٢(٣) .٢٩٦/ فيض القدير ٢(٤) تقدم تخريجه. (٥) .٣٨٧/ سبل السلام ١(٦) .٤٩٢/ الموافقات ١ وقال أيضا ً : إن الترخيص المشروع ضربان: »أحدهما: أن يكون في مشقة لا صبر عليها طبعا ً ، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها أو عن الصوم لفوت النفس أو شرعا ً كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في ا لصلاة. والثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالكف قدرة على الصبر عليها. فأما الأول فهو راجع إلى حق الله تعالى، فالترخيص فيه مطلوب. ومن هنا جاء في الحديث: » ليس من البر الصوم في ا لسفر «(١) ، فلا كلام أن الرخصة هنا جارية مجرى العزائم ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة « للمضطر خوف التلف، ومن لم يفعل ذلك فمات دخل ا لنار(٢) . وقال ابن عبد البر من المالكية تعليقا ً على حديث: » إن الله يحب أن :«.. تؤتى رخصه »وفي الحديث أيضا ً على أن الأخذ برخص الله أولى لذوي العلم والحجا من الأخذ بالشدة. وعن سفيان بن عيينة عن معمر قال: إنما العلم « أن تسمع بالرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد(٣) . « والصحيح أن أكل الميتة للمضطر عزيمة » : وقال الكيا من الشافعية(٤) ، أي: حكمه حكم العزيمة وإلا فهو رخصة، لأنه ثبت على خلاف الدليل لعذر، لكن يجب الأخذ بهذه الرخصة، لأنها في بابها عزيمة. (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر... ( ١٩٤٦ .٣٤/٣(٢) .٤٩٢/ الموافقات ١(٣) .٢٧٥/ الاستذكار لابن عبد البر ١٠(٤) .٣٤/ تفسير القرآن لإلكيا الهراسي ٢ وذكر الخطيب البغدادي من الشافعية بسنده عن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أنه اعتل بعلة خفيفة قال: فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم، قال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن ِ ُ جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال تعالى: ﴿ }|{ ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [البقرة: ١٨٥ . « الترغيب في السحور ترغيب في ا لرخصة » : وقال في فيض القدير(١) . ونقل البهوتي الحنبلي الإجماع في ذلك(٢) . وقال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا ً على حديث: » إن الله يحب أن :« تؤتى رخصه وفيه إن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص وفي تشبيه تلك » المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن ترك إتيان الرخصة ترك طاعته « كالترك للطاعة الحاصل بإتيان ا لمعصية(٣) . من خلال هذه النصوص يتضح أن الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية موافقون للإباضية في هذه ا لقاعدة. ما يمكن أن يتخرج على هذه ا لأقوال: ١ أكل الميتة للمضطر واجب وهو في بابه عزيمة. ٢ قصر الصلاة للمسافر أفضل من الإتمام، وثبت عنه ژ أنه لم يتم في سفر. ٣ الإفطار في السفر أفضل. وقيل: الإتمام أفضل. وقيل: أيسرهما أفضلهما. (١) .٢٤٣/ فيض القدير ٣(٢) .٤٩٩/ كشاف القناع ١(٣) .٢٤٤/ نيل الأوطار ٣ قلت : والتأسي بالنبي ژ أفضل، فقد ورد أنه قال: » ليس من البر الصيام في ا لسفر .« أما من قال: الصيام أفضل لقوله تعالى: ﴿ _` fedcba ﴾[ [البقرة: ١٨٤ ، فجوابه: أن هذا كان في ابتداء الصيام، وكان المسلم مخيرا ً بين الإفطار وبين أن يطعم مسكينا ً ، فمن تطوع بإطعام أكثر من مسكين فهو خير له، والصوم خير من الإطعام، هذا معنى قوله تعالى: ﴿ _ ` fedcba ﴾ ثم  نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ |{zyxwvu }~ ﮯ £¢¡ ¤§¦¥ ¨ «ª©  ¬ ¯® ﴾[ [البقرة: ١٨٥ .  وهذا يقال في جميع الرخص، إلا في الإكراه على الكفر فإنهم قالوا: العزيمة أفضل وم َن ْ ترخص فلا تثريب عليه. والله ورسوله أعلم. (1)[ºjôëàdG π«dO ójó°ûdG ó«YƒdG ] IóYÉb هذه القاعدة أشار إليها النور ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن القعود على القبر، قال 5 : قال رسول الله ژ » : » لأن يجلس أحدكم على جمرة « فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على ق بر(٢) ، ففي هذا الحديث وعيد شديد ولا يكون ذلك إلا في محرم. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الله تعالى دل على تحريم الأشياء بالنهي عنها تارة كقوله تعالى: ﴿ RQPONMLK (١) .٢٦٤/ معارج الآمال ٤(٢) .٦٢/٣ ،( صحيح مسلم، باب النهي عن الجلوس على القبر ( ٢٢٩٢ [ZYXWVUTS ﴾[ [النحل: ٩٠ ، أو الأمر بالترك كقوله تعالى: ﴿ yxwvu }|{z ~ ﮯ ¢¡ ﴾[ [البقرة: ٢٧٨ ، أو بوصف الشيء بالتحريم كقوله تعالى: ﴿ !"# ﴾المائدة: ٣، أو بنفي الحل كقوله تعالى: ﴿ }|{z ~ ﮯ ¦¥¤£¢¡ § ﴾[ [النساء: ١٩ . ومن دلالات التحريم ترتيب الوعيد الشديد على الفعل أو القول فكل تصرف قولي أو فعلي ترتب عليه وعيد شديد فهو محرم كالجلوس على القبر ونحو ذلك. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع اتفاق بين الأئمة يتضح ذلك من الفروع التي ذكرت حولها. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة مخالفة إجماع المسلمين لقول الله تعالى: ﴿ JIHGFEDCBA@?> MLK ﴾[ [النساء: ١١٥ ، فإن الله رتب الوعيد على ترك اتباع سبيلهم فيكون اتباع سبيلهم واجبا ً وتركه محرما ً ، لأن الوعيد الشديد دليل التحريم، وهذا مذهب جميع من قال بالإجماع من المذاهب المتبوعة(١) . (١) ،١٢٢/ ٢٦٢ ، ومحصول ابن العربي ١ / ١٠٧٠ ، والفصول للجصاص ٢ / العدة ٤ .١٣٨/ والمستصفى ١ ومن فروعها: مصافحة النساء الأجنبيات حرام، لأن النبي ژ رتب عليه الوعيد الشديد فقال: » لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن « يضع يده في يد امرأة لا تحل ل ه(١) . ومن فروعها: كسر عظم الميت لقوله ژ : » كسر عظم الميت ككسره حيا ً « فدل على أن كسره حرام، وبه قال جماهير الأئمة في المذاهب المتبوعة. ومنها: جر الثوب على الأرض خيلاء فقد أخبر النبي ژ أن رجلا ً خرج  يجر إزاره خيلاء فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(٢) . وقال ژ : » « ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في ا لنار(٣) . ومن فروعها: حبس الحيوان حتى الموت لقول النبي ژ : » دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت فيها ا لنار «(٤) . فترتب الوعيد الشديد على هذا العمل دليل تحريمه. ومنها: عدم استيعاب الكعبين بالماء أثناء الوضوء لقول الرسول ژ : » ويل للأعقاب من ا لنار «(٥) . ومنها: عدم التنزه من البول، فقد روي أن النبي ژ مر بقبرين فسمع صراخهما فوضع عليهما غصنين من جريد وقال: » عسى أن يخفف عنهما (١) رواه الطبراني بنحوه مرفوعا ً ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٧٣١٦ ) مرفوعا ً عن معقل بن ٣٢٦ : رواه الطبراني ورجاله رجال ا لصحيح. / يسار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(٢) .١٨٢/٥ ،( البخاري، باب من جر ثوبه خيلاء، ( ٥٤٥٢(٣) .١٢٠٥/٣ ،( صحيح البخاري، ما أسفل الكعبين فهو في النار، ( ٥٤٥٠(٤) ١٥٨ ، وحاشية ابن القيم على / ٨٤ ، وشرح الإمام العيني على أبي داود ٦ / الاستذكار ٣ .٤٩٦/ ٩١ ، وسبل السلام ١ / ٣٨ ، وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين ١ / عون المعبود ٩(٥) .٢٤٠/ ٣١٧ ، ومسلم ١ / البخاري ١ « ما داما رطبين ، ثم قال: » إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بالنميمة بين ا لناس «(١) ومنها: الغيبة والنميمة للحديث ا لسابق. ومنها: الجلوس على القبور للحديث ا لسابق. . ومنها: انفاق السلع بالأيمان الكاذبة وكذلك من يمنع الناس الماء وهو على فضل ماء، فقد ورد في هؤلاء: أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم ا لقيامة. ومنها: أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه، لأن النبي ژ قال: » لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهديه « (٢) . ومنها: التغوط في الطرقات وممرات الناس وتحت الأشجار المثمرة وفي الحياض، فقد ورد لعن من فعل ذلك. ومنها: قتل السلم محقون الدم، فقد ورد أن النبي ژ قال: » ملعون من ضار م سلما ً أو تآمر عليه « (٣) . (4)[áp ©n jr ôp °ûdGs ´hp ôo Øo H p ¿ƒn Ño WÉn în e o ¿ƒn co ôp °ûr ªdGo ] هذه قاعدة أصولية ينبني عليها أحكام فقهية مهمة وقد نص عليها الإمام ّ محمد بن يوسف 5 في معرض كلامه عن المواقيت المكانية في الحج، (١) ٩، وسنن ابن ماجه، باب التشديد في /١ ،( سنن أبي داود، باب الاستنزاه من البول ( ٢٠ .٢٨/١ ،( ١٢٥ ، وسنن النسائي، باب التنزه من البول ( ٣١ /١ ،( البول ( ٣٤٧(٢) .٢٧٠/ مسند أحمد ٦(٣) .٣٣٢/٤ ،( سنن الترمذي، ( ١٩٤١(٤) .٣٩/ شرح كتاب النيل ٤   فقال 5 : شرط الإحرام الزمان والمكان، فالمكان هو المواقيت جمع ميقات » وهو ا لحد ّ يطلق في المكان كما يطلق في الزمان المسنونة لأهل كل ناحية سنها النبي ژ وما كان منها أهل ناحيتها غير مسلمين في زمانه ژ فإنما حده لعلمه َ أنهم سيسلمون وليحرم منها كل مسلم جاء من ناحيتهم ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة وكما بينت الفروض والأحكام للمشركين إقامة للحجة(١) . وهذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين فالجمهور ومنهم: الإباضية والمالكية، والشافعية، والحنابلة قالوا: إن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب الكرخي من ا لحنفية(٢) . والحنفية قالوا: إن المشركين ليسوا مخاطبين بفروع ا لشريعة(٣) .  وقبل ذكر الأدلة لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة فأقول: لا خلاف في أن المشركين مخاطبون بأصول الإيمان لكون الرسول بعث للناس أجمعين. ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروعات من العقوبات عند قيام أسبابها. ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالأحكام التي تنظم شؤون حياتهم ومعاملاتهم لكونهم أحرص الناس على حياة! ولا خلاف بينهم أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على معنى أنهم يطالبون بها حال كفرهم أو يؤمرون بقضائها بعد إسلامهم إنما محل (١) .٣٩/ شرح كتاب النيل ٤(٢) .٥٠١/ انظر: شرح الكوكب المنير ١(٣) ١٤٨ ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم، / ١٢٨ ؛ وتيسير التحرير ٢ / انظر: فواتح الرحموت ١ .١٢/ ٢٤٣ ؛ والعضد على ابن الحاجب ٢ / ص ٣٢٥ ؛ وكشف الأسرار ٤ الخلاف في هذه القاعدة هل يؤاخذون يوم القيامة على ترك الفروع زيادة ِ على مؤاخذتهم على ترك التوحيد وهل ي ُضاع َف ُ لهم العذاب ُ يوم َ القيامة ِ على ترك الفروع (١) . فالجمهور قالوا: نعم لقوله تعالى: ﴿ ... ,+*)( . =<;:9 ❁ 76543210/ @?> ﴾[٦٩ ، [الفرقان ٦٨ . ووجه ا لدلالة: أن هذه الآية في المشركين لقوله تعالى في صدر الآية: ﴿ ! &%$# " ' ...﴾ إلى قوله: ﴿ ...543 ... ﴾ فدخل المشركون فيها، وقد نص الله على مضاعفة العذاب لهم على ترك ّ حكم الله في ا لفروع. الدليل ا لثاني: قوله تعالى: ﴿ ëêéè❁ ñðïîí ❁ ❁ öõôó üûعج ❁ غجغمفج ﰮ ❁ فمفىفي ﴾[٤٧ ، [المدثر: ٤٢ . وجه ال دلالة: أن دخولهم في سقر معل ّ ل بترك الفروع والتكذيب بالأصول ﴿غجغمفجفح﴾ والتكذيب بالشيء ترك العمل بمقضاه. واحتج أبو حنيفة بأن المشركين إما أن يطال َبوا بالفروع حال كفرهم أو ُ بعد إسلامهم وفي الحالتين لا تصح فإن فروع الشريعة لا تصح من الكافر قبل إسلامه وإذا أسلم لا يؤمر بقضائها فثبت أنهم غير مطالبين بها. الجواب كما م َ  ر يعذبون على تركها زيادة على عذابهم على ترك الإيمان بنص آية ا لفرقان. (١) غاية ا لمأمول. في تحرير محل النزاع لو أنهم مطالبون على معنى أنهم الترجيح والراجح والله أعلم مذهب الجمهور لقوة أدلتهم في محل ا لنزاع. فروع هذه ا لقاعدة  من فروعها: ما ذكره المصنف من أن النبي حدد المواقيت للمشركين على معنى أنهم مطالبون بالفروع وأن الحجة قد لزمتهم. ومنها: لو ارتد المسلم ثم أسلم وعليه زكوات وصلاة وجب عليه قضاؤها عند الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجب قضاؤها. ومنها: لو كانت المرأة الكافرة تحت مسلم أمرت أن تتطهر من حيضها ونفاسها لكونها مطالبة بفروع الشريعة سيما وأنها تحت زوج مسلم. (1)[ák éM p âr °ù«d n Io PÉs °ûdGs Io AGô≤dGp ] s nr nn عليها العلا ّ مة محمد بن يوسف 5 في أثناء هذه قاعدة مهمة نص كلامه عن حكم السعي بين الصفا والمروة. قال 5 : وقد قرأ ابن مسعود، » ُ وأبي بن كعب فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وأجيب بأنها قراءة شاذة  « لا تكون حجة (٢) . القراءة في اصطلاح القراء هي طريقة متبعة يذهب إليها أحد القراء ويرفعها إلى ا لنبي ژ . ضوابط القراءة ا لصحيحة للقراءة الصحيحة ضوابط لا بد من مراعاتها حتى تكون القراءة صحيحة منها صحة الإسناد، وموافقة اللغة العربية، وموافقة مرسوم المصحف العثماني. فإذا استجمعت القراءة هذه الضوابط كانت قراءة صحيحة. أقسام ا لقراءة القراءة أقسام ستة: ١ القراءة المتواترة: هي ما رواه قوم عن قوم يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. (١) .١٤٧/ شرح كتاب النيل ٤(٢) نفس المصدر والجزء والصفحة. ٢ المشهورة: هي ما صح سندها بأن رواها العدل الضابط عن مثله ّ ووافقت العربية، ووافقت أحد المصاحف العثمانية سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة، أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعد ّ ده من الغلط، ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ حد ّ التواتر. مثاله: ما اختلفت فيه الطرق عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صن ّ للداني، والشاطبية « التيسير » ف في هذين النوعين وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع « طيبة النشر في القراءات العشر » ووجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء منهما. ٣ الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم، أو العربية أو لم يشتهر ّ الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكر أن النبي قرأ ِ ٍ «ٍ (١) متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان » . لقد جاءكم » ومنه قراءة ِ رسول ٌ من أن ْف َبفتح ا لفاء « سكم(٢) ، وهي منقولة عن ابن عباس كما في المستدرك للحاكم(٣) .  ٤ الشاذ: وهو لم يصح سنده كقراءة ابن السميف َ فاليوم ننحيك » ع َْ لتكون لمن خ » بالحاء المهملة « ببدنك َ ل َف َ بفتح اللام من كلمة « ك آية خل » ْ .« فك ٥ الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل. مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ونسبها إلى أبي حنيفة وقد سبق الكلام عليها في شرح الضابط ا لآنف. (١) القراءة المتواترة ﴿ ONMLK ﴾ . (٢) المتواترة ﴿ے ¡ ﴾ بضم ا لفاء. (٣) .٢٤٠/ ج ٢ ٦ ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءات « وله أخ أو أخت من أم » على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص ليس عليكم » أخرجها سعيد بن منصور. وقراءة « من أم » بزيادة لفظ جناح أن تبتغوا فضلا ً بزيادة لفظ في مواسم « من ربكم في مواسم الحج الحج. وربما كانوا يدخلون التفسير في » : قال ابن الجزري في آخر كلامه القراءة إيضاحا ً وبيانا ً لأنهم محققون لما تلق ّ وه عن رسول الله قرآنا ً فهم آمنون « من ا لالتباس(١) . مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقراءة ا لشاذة قال الأسنوي في التمهيد: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » اليمين(٢) ، هل تنزل منزلة الخبر أم لا. والصحيح عن الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها ونقله الآمدي عن ا لشافعي 5 . إنه ظاهر مذهب الشافعي لأن الراوي لم » : وقال إمام الحرمين في البرهان ينقلها خبرا ً .« والقرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد وقال أبو حنيفة 5 يحتج بها وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة وجزم النووي في شرح .« ثلاثة أيام متتابعات » اليمين لقراءة ابن مسعود مسلم بما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله : ‰ » شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة ا لعصر «(٣) وفي غيرها أيضا ً. (١) ٢٤٣ . النوع الثاني ،٢٤١/ ٥٠٨ ؛ والإتقان للسيوطي ١ / انظر: مناهل العرفان للزرقاني ١ والعشرون إلى السابع والعشرين. (٢) الأصوليون أدرجوا ما اعتبره القراء مدرجا ً في الشاذ وهذا اصطلاح ولا مشاحة فيه. (٣) شرح مسلم للنووي. قال الأسنوي: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول على « مختصر البويطي » جمهور أصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج. وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع والماوردي في الموضعين أيضا ً ، والقاضي في الموضعين من تعليقته أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي حسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض على ميراث الأخ للأم. وجزم به الرافعي في باب حد ّ السرقة والذي وقع لإمام الحرمين فقل ّ ده فيه النووي مستنده عدم إيجاب التتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو وضع  عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض(١) . والحاصل: أن الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وإمام الحرمين والنووي والغزالي في المنحول، وإلكيا الطبري في التلويح، وابن السمعاني في القواطع وغيرهم أنه لا يحج بها. قال إلكيا: القراءة الشاذة مردودة ّ لا يجوز إثباتها في ا لمصحف. فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه من وجوب .« فصيام ثلاثة أيام متتابعات » التتابع في كفارة اليمين لأجل قراءة ابن مسعود ومن لم يأخذ بالقراءة الشاذة لم يوجب التتابع، والبعض الآخر أخذ بالتتابع وليس مأخذه من القراءة الشاذة بل ذهابا ً إلى تفسير الصحابي الذي لا يقول في مثل ذلك برأيه وهذا أعدل ا لأقوال. (١) التمهيد للأسنوي، ص ١٤١ ، مؤسسة ا لرسالة.  ومنها: قطع يمين السارق، فقد أخذ بها الشافعي وغيره وإن كانت شاذة لأنها وردت تفسيرا ً عن صحابي ومثل هذا حجة لأن الصحابي لا يسعه أن القراءة الشاذة إما » : يفسر القرآن برأيه. قال الإمام الزركشي في البحر المحيط أن ترد تفسيرا ً أو حكما ً ، فإن وردت تفسيرا ً فهي حجة كقراءة ابن مسعود والصلاة الوسطى صلاة » وقراءة عائشة « أخ أو أخت من أم » وله « أيمانهما »وإن وردت حكما « العصر ً فلا يخلو إما أن يعارضها دليل آخر أولا ً فإن فمن لم يجد » عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام المتمع  فقد صح أنه .« فصيام ثلاثة أيام متتابعات ‰ قال: إن شئت فتابع أولا ً وإن .« لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان كوجوب التتابع في صوم ا لكفارة (قلت ُ :( وينبغي أن يزاد قيد على القراءة الشاذة وهو أن لا تغير في النص ُ فلا جناح عليه » : القرآني بالزيادة والنقص كقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب فإنها أضافت زيادة ليست من قبيل التفسير، ولهذا لم .« أن لا يطوف بهما يعمل بها الإمام محمد بن يوسف. قال 5 : وقد قرأ ابن مسعود وأبي » ُ بن  وأجيب بأنها قراءة شاذة لا تكون حجة وبأنها « أن لا يطوف بهما » كعب .« أو نحوها « على » أو « في » وإنما المتعين تقدير ،« لا» تحتمل زيادة فقد بين ما يزاد تفسيرا ً فيقبل وما يزاد فيغير النظم فلا يقبل فلله دره! ّّ ومن فروعها: اعتبار خمس رضعات لثبوت حرمة الرضاع عملا ً بحديث عائشة. ومنها: اشتراط كون الأخ والأخت لأم في الميراث ونحو ذلك.  G ÉeπcC ] IóYÉb »ÑædG√ôb ژ °S ƒ¡a áæso [(1) هذه قاعدة أصولية نص عليها الشيخ عامر بن علي في إيضاحه عند كلامه عن الاستنجاء قال 5 : والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه »   الصلاة، والدليل عليه قوله تعالى في أهل قباء: ﴿ PONM   UTSRQ  ﴾[ [التوبة: ١٠٨ ، فقال لهم النبي ژ : » يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهارة فما هذا ا لطهور؟ قالوا: نمر الماء ،«  على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية، فلحق بالوجوب وفي الأصول أن    كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبا ً أو  ندبا ً أو مباحا ً .« فهو من سنته ُ معنى ا لقاعدة: إن ما أقره النبي ژ من فعل ٍ سواء كان عندهم واجبا ً أو ندبا ً أو مباحا ً بأن فعل بين يديه فهو من سنته بمعنى الطريقة المتبعة في الدين وهذا حد ُ إطلاقات السنة. فإن السنة تطلق على طريقة الدين المتبعة ومنه قولهم: فلان على السنة، وفلان على البدعة. وتطلق على طريقة الخير والشر ومنه قوله ژ : » من سن في الإسلام سنة خير فاتبع عليها كان له أجرها وأجر من ُ عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة شر ُ فاتبع عليها كان عليه وزرها ووزر من عمل ب ها... « الحديث. (١) .٤١/ كتاب الإيضاح ١ ولها إطلاقات خاصة فهي عند الأصوليين: ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، أو تقرير. وعند المحدثين: ما أضيف إلى النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير أو ِ صفة خل ْ قية أو خ ُ ل ُقية. وعند الفقهاء: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي ما قابل الفرض. موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة:   اتفق الأصوليون على هذه القاعدة فقالوا في تحديد ا لسنة: أنها ما أضيف  إلى ا لنبي ژ من قول أو فعل أو تقرير، وهذا عند ا لإباضية (١)والحنفية (٢) والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . فروع ا لقاعدة: ومن فروعها: تقريرات ا لنبي ژ . ومنها: اتباع الحجارة بالماء في الاستنجاء لإقرار ا لنبي ژ أهل قباء على ذلك. ومنها: جواز أكل الضب لإقرار النبي ژ ذلك، فقد روي أنه أكل على مائدة ا لنبي ژ أكله خالد بن الوليد . ƒ (١) .٤١/ الإيضاح ١(٢) .٣/ شرح التلويح على الوضيح ٢(٣) . الحدود للباجي ص ٥٦(٤) .١٦٩/ ١٧٠ ، والأحكام للآمدي ١ / ١٧٠ ، ونهاية السول ٢ / الإبهاج للسبكي ٢(٥) .٢٧٥/ روضة الناظر ١(٦) .٩٥/ ٨١ ، وإرشاد الفحول ١ / إجابة السائل ١ ومنها: جواز إحداث ركعتين لكل مقتول صبرا ً لفعل خبيب ƒ وقد أقر النبي ژ ذلك، وفيه رد على من يرى أن كل محدثة بدعة ولم ير تخصيص حديث: » كل محدثة ب دعة « إنها بدعة ونعمت » : بقول عمر في قيام رمضان فقد صلى خبيب قبل إقرار النبي ژ له وعلم أنه لن يلقاه فلم ،« البدعة هذه يقدم على مثل هذا الفعل لو لم يستقر في نفسه أن طريقة ا لنبي ژ في القبول والرد تسع مثل هذا ا لتصرف. ومنها: جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم خالف المأثور كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا ً على حديث النبي ژ الذي ذكره   البخاري في باب الرفع من الركوع، وقد ورد فيه أن ا لنبي ژ قال: » سمع الله  لمن حمده فقال رجل خلفه: ربنا لك الحمد حمدا ،« ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً فيه ملء السموات والأرض ملء ما شئت من شيء بعده، فقال النبي ژ : » من قال هذه ا لكلمات؟ « فقال: أنا يا رسول الله ما أدرت بهن إلا الخير، فقال ژ : » رأيت ب ضعا ً وثلاثين م لكا ً يبتدرونها .« فقد أقره النبي ژ على ذلك، فقال   ابن حجر: وفي الحديث جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش وفيه جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا لم يخالف ا لمأثور. ومن فروعها: إقراره على أخذ الجعل في الرقية ا لشرعية. ومنها: إقراره بلالا ً في ا لأذان. « الصلاة خير من النوم » : على زيادة soEs°ùdG ] IóYÉb »ÑædGá ژ [(1) æ°S ≈dEG âaô°üfG â≤∏WCG GPG áæ t هذه قاعدة أصولية نص عليها قطب المغرب العلامة أطفيش 5 . والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي ژ . ُ (١) .١٢/ شرح كتاب النيل ١٥     شرح ا لمفردات: السنة في اللغة: الطريقة مطلقا ً سواء كانت حسنة أم سيئة، قال تعالى:   ﴿ jihgf ﴾[ [آل عمران: ١٣٧ أي: طرق. وقال ژ : » من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام ُ  سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ب ها «(١) . ُ وفي الاصطلاح: فقد اختلفت فيها أنظار العلماء فهي عند المحدثين   غيرها عند الفقهاء والأصوليين.   فالسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى ا لنبي ژ من قول أو فعل ِ أو تقرير أو صفة خل ْ قية أو خ ُ ل ُ قية. وعند الأصوليين: ما أضيف إلى ا لنبي ژ من قول أو فعل أو تقرير. ولم  يعتبروا الصفات لأنهم نظروا إلى ا لسنة باعتبارها مصدرا ً من مصادر التشريع   والصفات  شمائل وليست مصادر.   وعند الفقهاء: ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، فهي عندهم ما يقابل الفرض، فيقولون: القراءة فرض ورفع اليدين سنة. ُ وهناك أقسام أخرى للسنة، فهناك سنة النبي ژ وسنة الخلفاء الراشدين ُُ المهديين، وقد أثبت سنتهم النبي ژ بقوله: عليكم ب سن تي وسنة الخلفاء » ُ ُُ « الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ب النواجذ(٢) . والمراد بسنة الخلفاء ما أحدثه الخلفاء الراشدون من الأمور القضائية ُ والتدابير السياسية، والاجتماعية، وصار طريقة متبعة ووافقهم عليها بقية (١) .( رواه مسلم برقم ( ١٠١٧(٢) ١٧٨ ، نسخة الأرناؤوط. وابن أبي عاصم في السنة برقم /١ ،/ رواه ابن حبان برقم / ٥ ٢٩ ، المكتب ا لإسلامي. /١ ،(٥٤) الصحابة، سنوها في الأمة أخذا ً مما فهموه من سيرة النبي ژ وطريقته في  القبول والرد.  وقد تعرض لسنة الخلفاء الراشدين الإمام جلال الدين السيوطي 5 ُ   تحت مباحث أوليات أبي بكر، وأوليات عمر، « تاريخ الخلفاء » في كتابه  وأوليات عثمان، وأوليات علي، وأوليات عمر بن عبد العزيز، أي: أول  ما سنه أبو بكر، وأول ما سنه عمر وهكذا، وقد تعرضت لهذا المبحث في   .« البدعة وأثرها في اختلاف ا لأمة » كتابي    التفريق بين ا لسن ة والحديث:  ومن المباحث المهمة في هذه القاعدة: أن بعض المتقدمين كانوا    نة، فيطلقون الحديث على ما صدر يفرقون بين مصطلح الحديث، والس  عن ا لنبي ژ من قول أو فعل أو تقرير، أما ا لسنة فلها إطلاقات أخرى أهمها :  ١ العقيدة، كقولهم: فلان من أهل ا لسنة، أي: في ا لعقيدة. ٢ التمسك بالكتاب والسنة وهدي الصحابة سواء كانت في الأمور الاعتقادية أو في ا لعبادات. ٣ ويراد بها ما يقابل البدعة حيث يقولون: فلان على السنة وفلان على البدعة. ٤ الطريقة المتواترة للعمل بالحديث والقرآن أيضا ً. ٥ سيرة ا لنبي ژ وسيرة أصحابه. لكن عند الإطلاق تنصرف إلى سنة ا لنبي ژ . ولأجل هذا المعنى قال ُ .« والسنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة النبي ژ » : العلامة أطفيش ُ لذلك وجدنا كثيرا ً من أئمة السلف كثيرا ً ما يميزون بين ا لسنة والحديث   ويجعلون السنة في مقابل البدعة أو يريدون بها إحدى المعاني التي أشرت  إليها والحديث في أقواله ژ وأفعاله وتقريراته.   فهذا الشافعي 5 يروي عنه الربيع بن سليمان قائلا :ً قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في » اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام « ة (١)  في ا لسن .  الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في » : وقال عبد الرحمن بن مهدي   السنة، إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام   « في ا لسنة فسفيان ا لثوري(٢) .   ولما سئل ابن الصلاح عن الفرق بينهما أجاب: ا لسنة ها هنا ضد   البدعة،  وقد يكون من أهل الحديث وهو مبتدع، ومالك ƒ جمع بين    ة(٣) الصفتين فكان عالما ً بالحديث، وكان على عقيدة ا لسن . وروي عن الأعمش أنه قال: لا أعلم لله قوما ً أفضل من قوم يطلبون هذا ة(٤) الحديث ويحبون ا لسن . إذا عرفت هذا التفريق عرفت أهمية القاعدة وأهمية ما نبه عليه العلامة أطفيش 5 . وهو لما كانت السنة قد تراد بمعانيها الاصطلاحية المتعددة فإنها إذا أطلقت انصرفت إلى سنة ا لنبي ژ من القول أو الفعل أو ا لتقرير. ُ (١) ٥، دار ا لمعرفة. / طبقات الحنابلة لأبي يعلى، ١ (٢) .٦٣/ شرح أصول اعتقاد أهل ا لسنة للالكائي ١ (٣) ٩٥ ، دار المعرفة، بيروت. / فتاوى ابن الصلاح، ت قلعجي، ٤ (٤) . المحدث الفاضل للرامهرمزي ص ١٧٧    مذاهب العلماء في ا لقاعدة: مذهب جمهور الأصوليين والمحدثين من الإباضية والحنفية والمالكية  والشافعية والحنابلة والزيدية(١) : أن السنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة ُ النبي ژ . فإنهم إذا قصدوا في كلامهم أن الفعل مشروع بسنة ا لنبي ژ قالوا ُ هذا من ا لسنة، أو كنا نرى ذلك من ا لسنة، أو ليس ذلك من ا لسنة إذا لم    تثبت مشروعيته بسنة ا لنبي ژ وإنما يعنون  سنة النبي ژ . ُ ُ ما يتخرج على هذه القاعدة من ا لفروع:              إن عقل المرأة مثل » : قال العلامة محمد بن يوسف من أئمة ا لإباضية عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، والمراد بالعقل: الدية، رواه عمرو بن شعيب وروي عن سعيد بن المسيب أن ربيعة سأله فقال: تلك ا لسنة، والسنة « إذا أطلقت يراد بها سنة النبي ژ(٢) . ُ ومنها: قولهم من ا لسنة تعجيل الفطور وتأخير ا لسحور. ومنها: قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، فقد روي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة على الجنازة وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، قال ُ العلامة أطفيش 5 : وقول الصحابي إن ذلك سنة مثل الحديث الذي » ُ « يرفعه إلى ا لنبي ژ(٣) . (١) ٧٦ ، وشرح سنن ابن / ٢٨٥ ، والاستذكار ٤ / ١٢ وعمدة القاري ٦ / شرح كتاب النيل ١٥ .٣٥٨/ ٧٦ . نيل الأوطار ٣ / ماجه للسيوطي ص ٩٢ ، وفتح الباري لابن رجب ٤(٢) .١٢/ شرح كتاب النيل ١٥(٣) .١٢٥/ شرح كتاب النيل ١٣ ة(١) ومنها: شهادة الصبيان، قال ابن مليكة: هي ا لسن .         ومن فروعها: ما ذكره الإمام العيني من الحنفية وهو ما أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود في الكبير قال أبو مسعود: ليس من ا لسنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم ا لعيد(٢) . فالسنة التي أطلقها أبو مسعود ƒ يراد بها سنة النبي ژ .  ُ  ومن فروعها: ما ذكره العلامة المباركفوري من أن الانصراف للإمام بعد  السلام من الصلاة إلى البيت من السنة قال 5 : ومن كان يريد المكث »    والقعود في مصلاه فالسنة أن يستقبل جميع المؤمنين لا استقبال أهل   اليمين، أو أهل اليسار فقط فجلوس الإمام منحرفا ً يمنة، أو يسرة، وإن كان مباحا ً لكنه ليس من ا لسنة في شيء فمن كان يريد ا لسنة فلينصرف بعد السلام إلى بيته، وموضع حاجته(٣) . فقد ورد لفظ السنة مطلقا ً في هذا النص ثلاث مرات ويراد بها كلها سنة النبي ژ. ُ   ومن فروعها: حسن النظافة من دم الحيض إذا أصاب ثوب المرأة، قال ليس من السنة، ولا من الشريعة » : العلامة ابن عبد البر في الاستذكار ما خالفت النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال « للرجال ومن شكل النساء للنساء(٤) . (١) .٣١٦/ كتاب الايضاح ٢(٢) ٢٨٥ ، باب الخطبة بعد ا لعيد. / عمدة القاري ٦(٣) .٣٠٤/ مرقاة المصابيح ٣(٤) .٣٣٠/ الاستذكار ١  فالمراد بالسنة: سنة النبي ژ . ُ قال » : ومن فروعها: إهلال أهل مكة بالحج والعمرة، قال ابن عبد البر أبو عمر: ما جاءنا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الالزام، والإيجاب، لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره، لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله(١) .         ومن فروعها: ما نص عليه الماوردي في الحاوي الكبير حيث قال في وهذا كما قال: ليس من السنة أن » : معرض كلامه عن الأذان لصلاة العيد .« يؤذن لصلاة العيد وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة يرحمكم الله  أي ليس من سنة النبي ژ . ُ ومن فروعها: هل يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة، قال « قال أبو إسحاق: ليس من ا لسنة أن يجلس » : الماوردي(٢) ، والأمثلة كثيرة.     ومنها: الصلاة قبل العيد وبعده ليست من ا لسنة قاله ابن رجب ا لحنبلي(٣) . ليس من السنة غسل ما استرسل من اللحية، » : ومنها: قول ابن قدامة « قال: وهو قول أحمد وأراد به نفس غسل باطنها(٤) . (١) .٧٦/ الاستذكار ٤(٢) .٤٨٩/ الحاوي الكبير ٢(٣) .٩٢/ فتح الباري لابن رجب ٩(٤) .٨٧/ المغني ١ ة(١) ومنها: قوله ولا يحلق رأس الميت لأنه ليس من ا لسن . ُ     وعن ابن عباس: ليس من ا لسنة أن » : قال الشريف العلوي من الزيدية  « يحرم بالحج في غير أشهر ا لحج(٢) ، أي: من سنة النبي ژ . ُ      وحتى الإمامية إذا أطلقوا لفظ ا لسنة أرادوا بها سنة ا لنبي ژ . قال ُ ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من » : في الكافي « ة(٣)  السن . ] ∫ƒ°SôdG ¬∏©a Ée ژ áYóÑH ¢ù«d [(4)   هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن ِ وقال بعضهم: لم يحلق النبي رأسه إلا في سني الهجرة » : حلق الرأس قال إلا في عام الحديبية، وعمرة القضاء وحجة الوداع، ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة، ودعوى ابن العربي أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله قد فعله وإن قل ذلك، وما فعله ژ فليس ببدعة بل سنة ُ « مشروعة (٥) . (١) .٤٠٤/ المغني ٢(٢) .٧٦/ الجامع الكافي في فقه الزيدية ٢(٣) .٣٧/ الكافي للكليني ٦(٤) .٨٩١/ معارج الآمال ١(٥) نفس ا لمرجع. البدعة ل غة: قال صاحب الصحاح: أبدعت ُ الشيء اخترعته لا على مثال(١) . وقال صاحب المصباح المنير: أبدع الله الخلق إبداعا ً : خلقهم لا على مثال. وفي ا لاصطلاح: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » : عرفها الشاطبي بقوله  « يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى(٢) . فقوله: (طريقة) أي: ما رسم للسلوك عليه، وتقييدها بالدين يخرج الطريقة في الدنيا كإحداث المصانع التي لا عهد لها فيما تقدم. وقوله: (مخترعة) أي: لا أصل لها بخلاف ما له أصل مما أحدث بعد العصر الأول كعلم النحو والتصريف ونحو ذلك، فهذا بدعة ولكنه ليس ضلالة لكونه يتعلق بالشريعة ولكونه خادما ً لها. وقوله: (تضاهي الشريعة) أي: تشبهها من غير أن تكون منها بل هي مضادة لها من جهة وضع الحدود كالاقتصار في المأكل والمشرب أو التزام هيئات معينة لم ترد في شرع ا لله. وقوله: (يقصد بها المبالغة في التعبد لله تعالى)، هذا قيد مهم لبيان أن العمل لا يكون بدعة حتى يقصد منه التعبد لله تعالى، أي: وقع العمل الزائد على ما شرعه الله تعبدا ً لله، وبهذا القيد يخرج الاحتفال بذكرى أيام أمجاد الإسلام إذا لم يقصد المحتفل أن هذه الأيام عبادة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. أما إذا اعتقد أن هذا النشاط أسلوب دعوي يجري مجرى التذكير (١) الصحاح للجوهري ج ٣ باب ا لعين. (٢) ١٢٧ ، ط ا لتحرير. / الاعتصام للشاطبي ٢  بأيام الله وليس عبادة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها فليس هذا العمل من البدع، لأن الله أمر نبيه موسى ‰ أن يذكر قومه بأيام الله وهي أيام نجاتهم ُ من فرعون، ومن التيه، ومن الغرق، وكان موسى يحتفي بهذه الأيام، وع َبر َ عن ذلك بصوم عاشوراء، ولما سأل النبي ژ عن صومهم ويومهم قالوا:  هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأهلك فرعون عدوه وقد صامه موسى شكرا ً ُ   ونحن نصومه ا تباعا ً ، فقال ا لنبي ژ : » نحن أحق بموسى م نهم «(١) ، فأمر الناس بصيامه، وهذا إقرار منه ژ على تخصيص هذه الأيام بما يدل على شكر الله على نعمة نجاة الله لموسى. وقد قاس الحافظ ابن حجر تخصيص  يوم ولادة رسول الله بما يدل على شكر الله تعالى على نعمة ولادة هذا النبي على تخصيص النبي صوم يوم عاشوراء شكرا ً لله تعالى نجاة موسى . ‰ ِ  وأما ابن الحاج فقد علل صوم يوم الاثنين لكونه يوما ً ولد َ فيه، فقال: » ذلك ُ ِ يوم ولدت ُ فيه ويوم ب ُعثت ُ فيه أو أنزل علي فيه « (٢) . وعلى هذا التقييد فمن اعتقد أن عملا َ ً ما من الدين وهو ليس من صلب الدين فقد ابتدع ولو لم يقم به. بخلاف من قام به ابتغاء مصلحة دعوية وهو لا يعتقد أنه من بنية الدين لكنه يعود على الدين بالمصلحة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: حلق الرأس سنة وليس بدعة كما قال ا لسالمي 5 في رده ُ ودعوى ابن العربي » : على ابن العربي الذي ادعى أن حلق الرأس بدعة قال أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله قد فعله، وما فعله ژ ليس ببدعة بل سنة مشروعة. ُ (١) ٥٥٢ . وقال الشيخ الألباني: صحيح. /١ ( سنن ابن ماجه، باب صيام يوم عاشوراء ( ١٧٣٤(٢) ٣، ط ثانية، سنة ١٩٧٢ ، والحديث عند مسلم، انظر: / انظر: كتاب المدخل لابن الحاج ٢ .٥٢/ النووي على صحيح مسلم ٨ ومن فروعها: الجهر بالبسملة، فقد قال بعض الفقهاء: إن الجهر بها بدعة. والجواب: أن ا لنبي ژ جهر بها تارة وأسر بها أخرى وكان إسراره بها أكثر من الجهر، لكن ثبت أن أبا هريرة ƒ قال: ألا أصلي لكم كما صلى رسول الله، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أنه صلى وجهر ببسم  الله الرحمن الرحيم، وقال: أنا أشبهكم صلاة بالنبي ژ(١) . وروي عن علي وعمار: أن رسول الله ژ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.  وأخرج عبد الرزاق عن ابن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار: أن ابن  عباس كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سند صحيح، والأحاديث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كثيرة جدا ً وأكثرها في الصحيح. ومنها: رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد الدعاء، فقد ذكر الكاندهلوي 5 في كتاب حياة الصحابة ثلاثة أحاديث صحيحة في جواز ذلك، فليس إذن بدعة بل سنة. ُ ومن ذلك: الذكر بهيئة الاجتماع، قال الشاطبي ببدعته: وقوله: غير مسموع على حد تعبير ا لسالمي 5 لأن ا لنبي ژ قال: » ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده «(٢) . وقال أيضا ً » : إن لله م لائكة ً سيارة ً يتتبعون حلقات ا لذكر «(٣) . (١) . ٩٠ ، و ٩١ /٢ ، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه / ٢٦١١(٢) . رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم ٢٧٠٠(٣) . ٢٥٢ و ٣٥٨ ، والبخاري في الدعوات برقم ٢٦٨٩ / رواه أحمد في مسنده ٢   وقال أيضا ً » : وأنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير م نهم «(١) . والذكر في الملأ لا يكون إلا جهرة ومع ا لجماعة. وما فعله ا لنبي ژ أو حث عليه لا يمكن أن يكون بدعة. ومنها: الأذان الأول الذي زاده عثمان، فقد قال بعض الجهات الدعوية إنه بدعة، ونحن نقول: كل ما حدث في عصر النبي أو عصر الخلفاء الراشدين المهديين فليس ببدعة لأن النبي ژ قال: » عليكم ب سن تي وسنة ُُ الخلفاء الراشدين المهديين من  بعدي «..(٢) . o dhG n ˆGp ∫ƒ°SQ p AGóàp π°†aCGh ≈ n r C p ÜGOBÉH o n (3)[ k øμj ºd EGh ÉÑLGh ∂dP r ¿r p b’Gr ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن وروي أنه » : الاستئذان قال ! كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن والأيسر فيقول: » السلام عليكم وذلك ،«لأن الدور لم يكن عليها حينئذ ستور وهذا كله كمال في الأدب، وزيادة في الفضل وإلا وقف حيث لا يؤذي أحدا ً من أهل البيت، ولا يسبق نظره استئذانه أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى والاقتداء بآداب رسول الله أولى «(٤) وأفضل وإن لم يكن ذلك واجبا ً . (١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ 876 ﴾ .٣٤٨/١٣ ومسلم في كتاب الذكر باب الحث على ذكر الله، والترمذي في كتاب الدعوات باب حسن .٥٨١/ الظن بالله ٥ (٢) سبق تخريجه. (٣) .٤٨٢/ معارج الآمال ١(٤) نفس المرجع ا لسابق. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة متفق عليها لم يختلف اثنان في أن الاقتداء بآداب رسول الله أولى وإن لم يكن واجبا ً ، فقد كان عبد الله بن عمر شديد التأسي برسول الله حتى في الأمور الجبلية، وهذا أمر ضروري من حياة الصحابة فلا يعتنى بتطويل ذيول الكلام فيه. فروع ا لقاعدة: من فروعها: وقوف المستأذن عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر. ومنها: الأكل باليد اليمنى، فالاقتداء به ژ في آدابه أولى وأفضل. ومنها: أن يأكل مما يليه، فإنه أدب من آداب ا لطعام. ومنها: التيامن في جميع الشؤون، لأن النبي ژ كان يحب التيامن ما استطاع في جميع شؤونه، في تنظيفه وترجله، وتنعله فيقدم اليمنى في جميع شؤون ا لحياة. ومنها: الاقتداء برسول الله ژ في آداب زيارة المريض من التخفيف وإدخال السرور على المريض بطلب الشفاء له. ومنها: الاقتداء به في تواضعه ولين جانبه وطريقة مخاطبته للناس مع ِِ البش ْ ر وطلاقة الوجه، وتوقير الكبير والرحمة بالصغير والضعيف، وغير ذلك من كريم الخصال ومحاسن الآداب، فالاقتداء به في هذا الباب من توقيره ومحبته، وفي ذلك الخير كله، وقد كان عبد الله بن عمر ƒ شديد التأسي والاقتداء به ژ في آدابه وسلوكه وفي مشيته وأكله وشربه وكلامه وسائر شؤون حياته، حتى كان يتأسى به في الأفعال الجبلية التي ليس فيها تأس ٍ ولا اقتداء لأنه كان يرى ذلك من تمام محبته، والإنسان مع من أحب يوم ا لقيامة. اللهم ارزقنا حبه والتأسي بآدابه وأخلاقه وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ُ ٍ واسقنا بيده الكريمة شربة ماء لا نظمأ بعدها آمين.  (1)[ áp ª n ¡r àdGt øn e p ÓnN n ¿r G Ep ál és M o ôr JGp ƒn àn ªdGo ]  المتواتر لغة ً : ترادف الأشياء المتعاقبة، واحد بعد واحد بمهلة. واصطلاحا ً : خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس(٢) . المعنى العام ل لقاعدة إن الخبر المنقول عن جماعة كثيرة بحيث يمنع العقل اجتماعهم مع  كثرتهم على الكذب وكأن خبرهم مستندا ً إلى الحس فهو حجة يفيد العلم القطعي اليقيني بشرط خلوه من ا لتهمة. وبين الإمام محمد بن يوسف 5 معنى التهمة في الخبر المتواتر، فقال 5 : بدون أن يدعوهم إلى ذلك سعي في جر منفعة لأنفسهم، أو » بعض ٍ لبعض، وبدون أن يدعوهم لذلك اتفاق هممهم بأن لا تكون همتهم ما اجتمعوا عليه، وبدون أن يدعوهم لذلك تصحيح مذهبهم في الفروع، ِ ولا تصحيح ما هو كفر وزيغ في الأصول بشرط إسنادهم الخبر إلى حس َّ كالمشاهدة فعلا .ً (١) .٣١٩/ كتاب النيل ٣(٢) ٩٣ ؛ واللمع، ٣٩ ؛ والأحكام للآمدي / ٥٦٣ ؛ الأحكام لابن حزم ١ / انظر: المعتمد ٢ .٣٢٠/ ٥٢ ؛ وكتاب النيل ٣ / ١٤ ؛ ومختصر ابن الحاجب ٢ /٢ شروط المتواتر التي ترجع إلى ا لمخبرين الشرط ا لأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين ولا ظانين. الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة إما بعلم الحس من مشاهدة أو سماع لأن ما لا يكون ذلك يمكن دخول الغلط فيه فلا يحصل به ا لعلم. الشرط ا لثالث: أن تكون مشاهدة الشاهدين للمخبر عنه صحيحة فلا تكون على سبيل غلط الحس، فلذلك لا يلتفت إلى أخبار النصارى بصلب ا لمسيح. الشرط الرابع: أن يكونوا بصفة يوثق بهم وبقولهم فلو أجبروا متلاعبين  أو مكرهين على الخبر فلا يلتفت إليه. الشرط ا لخامس: أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا ً يمتنع معه إمكان تواطئهم على الكذب ولا يتقدر بعدد معين(١) وإنما الضابط حصول ا لعلم. الشرط ا لسادس: أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى وإن اختلفوا من حيث العبارة فإن اختلفوا من حيث المعنى بطل تواترهم. الشرط السابع: العدالة، اشترط بعض الأصوليين العدالة فلا يقبل تواتر الفساق ومن ليس بعدل على الصحيح، )قلت ُ :( لأن غير العدل قد يتواطأ ُ مع من هو مثله بدافع التهمة كنصرة مذهبه أو عقيدته كما قال الإمام محمد بن يوسف 5 وقد مر كلامه في ذلك آنفا ً. َ (١) قيل: أقله خمسة لأن أكثر الشهود أربعة ولا يفيدون علما ً ، وقيل: اثنا عشر بعدد نقباء موسى وقيل: عشرة، وقيل: عشرون لقوله تعالى: ...﴿ ZYXWV ﴾... ، وقيل: أربعون بعدد ما تقام بهم الجمعة وقيل: سبعون بعدد ما اختار موسى وقيل غير .٢٩٨/ ٣٢٠ ؛ والبحر المحيط للزركشي ٣ / ذلك. انظر: كتاب النيل ٢ الشرط ا لثامن: الإسلام، وقد اشترط بعض الأصوليين إسلام المخبرين لأن خبر الآحاد لا يقبل من الكافر وهو يوجب العمل، فالأحرى أن لا يقبل المتواتر وقال سليم الرازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول، والفساق والأحرار والعبيد والكبار، والصغار وهذا ما اختاره صاحب البحر ا لمحيط(١) . (قلت ُ :( ما دام المخبرون يستندون في خبرهم إلى الحسن فلا تشترط الصفات في المخبرين أما إذا لم يستند المخبرون إلى محسوس وظهرت ٍ فيهم التهمة كنصرة بدعتهم فحينئذ تشترط فيهم الصفات جمعا ً بين ا لأقوال. ٍ ولذلك لم يقبل خبر الفلاسفة في قدم العالم لأنه خبر مستند إلى معقول لا إلى محسوس. وإنما لم نقبل خبر النصارى في صلب المسيح ابن مريم ليس لكونهم كفارا ً ، وإنما لكون خبرهم ليس متواترا ً في الأصل لأنهم تلقوه عن خبر وليس عن معاينة حسية ثم تواتر الخبر من بعدهم، ومن شروط التواتر أن يتواتر الخبر في جميع طبقات المخبرين، ولذلك لم يقبل خبر الرافضة في النص على إمامة علي بن أبي طالب، لأنه لم يتواتر في جميع الطبقات. قال الزركشي: وجزم الروماني بأن الحرية لا تشترط في المخبرين ولا يشترط فيهم معصوم خلافا ً للشيعة وابن ا لراوندي(٢) . الشروط العائدة إلى ا لسامعين وأما م ا يرجع إلى السامعين فأمور منها: ١ أن يكون السامع له من أهل العلم إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهل ٍ له. (١) . ج ٣، ص ٣٠٠(٢) .٣٠١/ البحر المحيط ٣ ٢ أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة وإلا يلزم تحصيل الحاصل فلو (١) أخبروا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان لم يفد علما ً . ُ درجة التواتر ا لعلمية ٍ التواتر يفيد العلم اليقيني كما سبق في شرح القاعدة سواء كان عن أمر ٍ موجود في زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة كبغداد والأشخاص الماضية  كالشافعي. ِ وقالت ا لسمنية والبراهمة: لا يفيد العلم بل الظن وفصل آخرون فقالوا: ُ َّ إن كان خبرا ً عن موجود أفاد العلم وعن ماض ٍ فلا يفيده والأول أصح، وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر المستصفى: لم يقع خلاف في أن التواتر يفيد العلم اليقيني إلا ممن لا يؤبه وهم السفسطائية، وجاحد ذلك يحتاج  « إلى عقوبة لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه(٢) . أقسام ا لمتواتر المتواتر منه لفظي وهو أن يتفق جميع الرواة في رواية الخبر بلفظ واحد ومثلوا له بقول ا لنبي ژ : » من كذب علي متعمدا ً فليتبوأ مقعده من ا لنار .« ومتواتر معنوي وهو أن يختلف الرواة في الألفاظ لكنهم يتفقون في معنى كلي، ومثلوا له بكرم حاتم الطائي فبعض الأخبار تفيد أنه ذبح لضيوفه فرسه وبعضهم ذبح ناقة وبعضهم أنه قد ّ م لهم مالا ً فهذه أخبار اختلفت في ألفاظها لكنها اتفقت في معنى كلي وهو ا لكرم(٣) . (١) .٣٠٢/ المرجع السابق ٣(٢) .٣٠٣/ انظر: البحر المحيط ٣(٣) انظر: المرجع ا لسابق. فروع ا لقاعدة ومن فروعها: ما ذكره العلا ّ مة محمد بن يوسف 5 في رؤية الهلال:  وإن بلغ الخبر » : أنه إذا بلغ عدد المخبرين التواتر حصل العلم بخبرهم. قال حد ّ التواتر وهو خبر جماعة عن جماعة لا يمكن اتفاقهم على الكذب لم يحتج لشهادة لإيجابه علما ً وعملا ً معا ً ومن ثم جاز شهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فأكثر(١) . ومنها: صحة خبر أهل التواتر في الأميال وكون المسافر قطعها أو لم يقطعها وفي عدد الأميال. قال الإمام محمد بن يوسف 5 : ومن ثم جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وفي الأميال وفي الإياس من ا لحيض(٢) . ومنها: لو أخبر عدد التواتر عن امرأة بأنه قد خلا لها ستون عاما ً مثلا ً ثبت لديها سن اليأس. على ما قاله الإمام محمد بن يوسف(٣) . ومنها: لو أخبر أهل التواتر رجلا ً أعمى بجهة القبلة حصل له علم بخبرهم ووجب عليه استقبال الجهة ا عتمادا ً على خبرهم. ومنها: لو أخبر أهل التواتر أن هذا اللحم مذكى ح َ ل أكل ُه ُ اعتمادا ً على خبرهم. ِ ومنها: لو أخبر أهل ُ التواتر أن هذا الرجل من أهل الولاية ق ُ بل خبرهم ولم يجز التوقف فيه. ومنها: أن خبر الرافضة بالنص على ولاية علي لا يقبل لكونه غير متواتر ُ في جميع الطبقات ولتمكن التهمة منه لكونه يعود إلى تصحيح مذهبهم في (١) .٣٢٠/ كتاب النيل ٣(٢) .٣٢٠/ كتاب النيل ٣(٣) .٣٢١/ كتاب النيل ٣ الإمامة من أنها منصوص عليها، ولو كان ذلك صحيحا ً لتواتر الخبر في جميع الطبقات لتوفر الدواعي لنقله متواترا ً ومع ذلك لم ينقل متواترا ً في جميع طبقاته ومثل ذلك الخبر في النكاح، والرضاع والموت. (1)[IógÉ°ûe øY ¿Éc Ée ôJGƒàdG ] IóYÉb شرح المفردات: الخبر المتواتر هو الذي رواه قوم عن قوم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستندهم ا لحس. المشاهدة: ما كان طريق معرفته حاسة العين وهي من أقوى مسائل الإدراك، ولذلك قطع الله العلم عن طريقها بقوله تعالى: ﴿ vut w ﴾[ [التكاثر: ٧ . فعين اليقين أقوى في الدلالة من علم اليقين، ومن حق اليقين. والمراد بالقاعدة: أن الخبر المتواتر حتى يفيد القطع فإنه يشترط الاستناد إلى المشاهدة وكان الأحسن أن يقال: ما كان عن محسوس حتى تدخل الحواس ا لخمس. أقسام المتواتر: والمتواتر نوعان: لفظي، ومعنوي. فالمتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه عن ا لنبي ژ كخبر: » من كذب علي متعمدا ً فليتبوأ مقعده من النار .« (١) .٧٦/ منهج الطالبين ١ والمتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه أو هو ما تواتر القدر المشترك فيه؛ كحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الدعاء عند المحدثين، وكخبر كرم حاتم وشجاعة علي عند الأصوليين، فقيل: إن حاتم الطائي قدم فرسا ً وقيل: قدم ناقة، وقيل: قدم مالا، ً فالقدر المشترك بين  هذه الروايات أنه كريم(١) . وقسم بعضهم التواتر إلى أربعة أقسام: الأول: تواتر الإسناد، وهو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا هو التواتر المشهور عند المحدثين. والثاني: تواتر الطبقة، كتواتر القرآن فإنه تواتر على البسيطة شرقا ً وغربا ً ، درسا ً وتلاوة، حفظا ً وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة، طبقة عن طبقة، ولا يحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان، بل هو شيء ينقله أهل  المشرق عن أهل المغرب عن أمثالهم جيلا ً عن جيل لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف. والثالث: تواتر عمل وتواتر توارث، وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب أو غلط، كالسواك في الوضوء مثلا .ً والرابع: تواتر القدر المشترك، وهو ما يسمى بالمتواتر المعنوي(٢) . وقد جعل منه أحمد بن الوزير الصنعاني في المصفى عذاب القبر حيث قال: تكاثرت أحاديث عذاب القبر تكاثرا ً بلغت حد التواتر بالمعنى(٣) . (١) . انظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد بن محمد بن علي الوزير ص ١٧٣ و ١٧٤(٢) .٣٨١/ مرقاة المصابيح ١ (٣) . المصفى ص ١٧٨ إفادة المتواتر ا لعلم: والمتواتر يفيد العلم الضروري بشروط: الأول: أن يتوفر عدد التواتر في كل طبقة. الثاني: أن يستند المخبرون إلى أمر محسوس لا إلى أمر معقول، فالفلاسفة تواترت أقوالهم بقدم العالم لكنهم مستندون إلى معقول، وهذا يجوز فيه الغلط، ولذلك لم يكن خبرهم مفيدا ً للعلم(١) . الثالث: أن يزيد عدد المخبرين على الأربعة، فالأربعة لا تفيد العلم قطعا ً وذلك لأنهم نصاب شهادة الزنا، وهم لو شهدوا بها لا يفيد خبرهم العلم، ولذلك احتاجوا لمن يزكيهم، وقد اضطربت أقوال الأصوليين في عدد التواتر اضطرابا ً كثيرا ً ، والحقيقة أنه لا يشترط في التواتر عدد معين ومدار العلم على أمن التواطؤ على ا لكذب. الرابع: أن لا يكون السامع للخبر عالما ً بمدلوله، لأنه إذا كان كذلك لم يفده الخبر شيئا ً ، والعلم حصل له من غيره وتحصيل الحاصل ممنوع. الخامس: لا يشترط في رواة التواتر الإسلام ويقع العلم بتواتر ا لكفار(٢) . فروع ا لقاعدة: ِ من فروع هذه القاعدة: أن خبر الفلاسفة بقدم العال َ م لا يصح، لأنه مبني على العقل وليس على الحس، وهذا عند جميع الأئمة ا لفقهاء. (١) .٢٩٦/ ٢٣٤ ، وروضة الناظر ١ / ٦٤٨ ، والتقرير والتحبير ٣ / مختصر ابن الحاجب ١(٢) ، ٣٨ و ٣٩ / ٦٥ ، ونزهة النظر ١ / المختصر في أصول الحديث للشريف الجرجاني ١ ١٦١ و ١٦٤ و ١٦٩ ، والمصفى لأحمد بن / ٢٩٧ ، وشرح النخبة ١ / والتبصرة للشيرازي ١ .٢٩٦/ الوزير ص ١٧٢ ، وروضة الناظر ١ ومن فروعها: قبول خبر العلماء بكروية الأرض، لأن خبرهم مستند إلى الحس فقد رأوا الأرض مصورة عبر الأقمار الاصطناعية. وقد خالف في ذلك بعض المشايخ في بعض الدول الإسلامية في هذا الأمر وكتب كتابا ً يرد على من قال بكروية الأرض واتبعه بعض مريديه، لكن الذي علمت ُ أنه قد تراجع عن موقفه. ومن ذلك: قبول أخبار الأنبياء عن الله تعالى، واليوم الآخر والحساب، والجنة والنار، والميزان، والصحف، لأنها نقلت إلينا بطريق الخبر المتواتر المستند إلى الحس، فقد سمع الأنبياء من جبريل الوحي ورأى النبي جبريل بعيني رأسه فكان الخبر مع صحته مستندا ً إلى ا لحس. ومن ذلك: قبول خبر مبايعة الصحابة لأبي بكر في يوم السقيفة، لأنه خبر متواتر مستند إلى الحس، والأمثلة كثيرة. ومن فروعها: عذاب القبر، فقد اختلف المسلمون فيه، فقد أثبته بعضهم وأنكره آخرون. واستدل من أثبته بقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ yxwvutsrqpon {z ﴾[ [غافر: ٤٦ . وجه الاستدلال: أن الله أثبت العذاب غدوا ً وعشيا ً ثم قال: ﴿ ut {zyxwv﴾ ، فعلم أن قوله: ﴿ rq﴾ يكون قبل قيام الساعة في ا لدنيا. قال الإمام ا لفخر 5 : احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب » القبر قالوا: الآية يقتضي عرضهم على النار غدوا ً وعشيا ً وليس المراد منه يوم القيامة، لأنه قال: ﴿ zyxwvut {﴾ ، وليس المراد منه أيضا ً الدنيا، لأن عرضهم على النار لم يكن حاصلا ً في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت، وقبل يوم  القيامة، وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء، وإذا ثبت في ِ حقهم ثبت في حق غيرهم، لأنه لا قائل بالفرق، فإن قيل: لم لا يجوز أن َ يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا ً وعشيا ً عرض النصائح عليهم في الدنيا؟ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترهيب والترغيب، وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم ا لنار؟. وأجاب الفخر عن هذه الشبهة بأن ما تأولوه يقتضي حمل الآية على المجاز، والأصل في الكلام ا لحقيقة. ثم ذكر الفخر شبهتين: الأولى: قالوا: إن العرض على النار يجب أن لا ينقطع عنهم لو كان ذلك صحيحا ً في عذاب القبر، وقوله تعالى: ﴿ rq﴾ يقتضي أن العذاب لا يحصل إلا في هذين الوقتين، فثبت أن هذا ليس في عذاب ا لقبر. الثانية: أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا، أما في القبر فلا وجود لهما فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب ا لقبر. وأجاب الفخر عن قولهم: إن الآية تدل على حصول العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز بقوله: قلنا لم لا يجوز أن يكتفى في القبر بإيصال العذاب إليهم في هذين الوقتين وعند قيام الساعة يلقى في النار فيدوم عذابهم. وأيضا ً لا يمنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله تعالى: ﴿ ÌËÊÉÈ ﴾[ [مريم: ٦٢ . وأما قولهم: ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية فجوابه: لم لا يجوز أن يقال عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم ا لعذاب(١) . فثبت بهذه الأدلة أن عذاب القبر ثبت بالقرآن، والقرآن متواتر، والمتواتر يوجب القطعية من حيث الطريق وهو الإسناد. أما من حيث الدلالة فالآية نص صريح في أن عذاب آل فرعون بعرض النار عليهم أو بعرضهم عليها لم يحصل في الدنيا ولم يكن بعد قيام الساعة، لأن لهم بعد قيامها عذابا ً آخر كما نصت الآية فلم يبق هذا العذاب إلا في القبر، وهناك أدلة أخرى في الكتاب والسنة عدلت عن ذكرها ا ختصارا ً للموضوع.   (2)[¬∏°UCG øY π≤àæj ’ ôJGƒàªdG ºμM ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض رده على أبي طاهر المعتزلي الذي أنكر عذاب القبر، قال 5 : وأنكرت المعتزلة » والذي روي » : قال ،« عذاب القبر، لأنه ليس في ذلك إجماع ولا نص ظاهر هذا كلامه مع قوله بتجويزه على ،« في ذلك فأخبار آحاد لا توجب العلم وجه لا يبطله العقل، فهو عنده ممكن غير ثابت لعدم الدليل على ثبوته في زعمه، وقد قال غير واحد: الأخبار فيه متواترة لا يصح عليها التواطؤ، وقالوا: إن لم يصح مثلها شيء من أمر الدين وأنكره بعض أصحابنا أيضا ً وتوقف فيه أبو الحسن وأبو نبهان، وصالح بن سعيد وغيرهم من المتأخرين لتعارض الأدلة عندهم بتقادم الأيام حيث صار المتواتر في حكم الآحاد بانقطاع الرواة، وتفرق الاجتماع، والجواب: أن حكم المتواتر .« لا ينتقل عن أصله (١) .٥٢٢/ تفسير الفخر الرازي ٢٧(٢) .٢٢٢/ معارج الآمال ٤ قال: واستدل من أنكره بقوله تعالى: ﴿ ¦¥¤£¢ §¨ ﴾[ [الدخان: ٥٦ . والجواب: أن هذه الآية في أهل الجنة، ثم قال 5 : والحجة لنا على نبوته آيات وأحاديث رواها الثقات عن الثقات » وعضدتها عند قومنا أحاديث بل الجميع جاء على حد التواتر.. إلخ « ما قال(١) . معنى ا لقاعدة: إن المتواتر وهو الخبر الذي نقلته طائفة لا يتصور تواطؤها على الكذب يبقى على حكمه من الحجية والقطعية ولو تقادمت الأزمان، لأن المتواتر لا ينتقل عن أصله، ولو جاز أن ينتقل عن أصله لسقطت أحكام ا لشرائع. فروع ا لقاعدة: ومن فروع هذه القاعدة: أخبار تواترت في نقلها ثم تقادم عليها الزمان فإنها تبقى حجة مع تقادم الزمان. من هذه ا لأخبار : ١ عذاب القبر وما في معناه مثل سؤال الملكين منكر ونكير وغير ذلك من أخبار ا لبرزخ. ٢ ومن ذلك: الحوادث الغابرة التي ثبتت بالتواتر، مثل هجرته ژ من مكة إلى المدينة، وبيعة الرضوان، وكذلك بيعة المسلمين لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة. وكذلك حروب الردة، وقتل مسيلمة الكذاب، وعزل عمر لخالد بن الوليد ^ ، وتولية أبي عبيدة مكانه. ُ ٣ الغزوات كغزوة بدر، وأحد، والأحزاب، وفتح مكة وغيرها. (١) المصدر ا لسابق. ٤ إرسال الكتب والرسل إلى ملوك الأرض، ككسرى وقيصر والمقوقس. ٥ البلاد البعيدة، مثل الصين، واليابان فإنها نقلت لنا أخبارها تواترا ً ثم رآها من رآها من ا لناس. ٦ حصول الأمراض السارية والمعدية، كخبر طاعون عمواس، وأخبار أمراض السيدا، وغير ذلك. ٧ هلاك الأمم السابقة كأمة نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الأيكة، وقوم تبع ممن كذب رسل ا لله. كل هذه أخبار متواترة تواترت منذ زمن بعيد في جميع الأعصار وشاهد من شاهد ثم نقلت إلينا، فهذه حكمها أنها تفيد العلم ولا يؤثر فيها تقادم الزمان لأن حكم المتواتر أنه لا ينتقل عن أصله. [º∏©dG ¿hO πª©dG ÖLƒj ∫ó©dG óMGƒdG ôÑN ] IóYÉb الخبر لغة: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة، لأنه يثير الفائدة كما تثير الأرض الرخوة الغبار، وقد تقدم تعريفه شرعا ً أيضا ً أصل ا لقاعدة: . استدل جمهور أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد بأدلة م نها : أ قوله تعالى: ﴿ 65432 ﴾[ [الحجرات: ٦ . ب وقوله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ÏÎÍÌËÊÉÈ ﴾[ [التوبة: ١٢٢ . وجه ا لدلالة من آية التوبة: أن الإنذار يحصل بالطائفة وهي تطلق على ما دون عدد ا لتواتر. ومن السنة بمثل قصة قباء لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة تحولت   فتحولوا وهم في الصلاة، وبلغ ذلك النبي فلم ينكر عليهم. وبمثل بعثه ژ لعماله واحدا ً بعد واحد.  وكذلك بعثه بالفرد من الرسل إلى الأمصار يبلغهم الشرائع ويحصل بذلك العمل بأخبارهم. ومن الإجماع: بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد، ولو أنكره لنقل إلينا. قال ابن دقيق العيد: ومن تتبع أخبار النبي ژ والصحابة وجمهور الأمة عدا هذه الفرقة اليسيرة » «(١) علم ذلك قطعا ً . مذاهب العلماء في العمل بخبر ا لواحد: ذهب جماهير الأصوليين من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى وجوب العمل بأخبار الآحاد، وكذلك ا لمعتزلة. وذهبت الشيعة إلى عدم وجوب العمل بخبر ا لواحد. قال ابن السمعاني: واختلف القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد في المانع من قبوله فقال قوم: منع منه العقل، وقال آخرون وهم الشيعة: منع منه الشرع، قالوا: لأنه لا يفيد إلا الظن ﴿ 9876 <;: ﴾[ [النجم: ٢٨ . (١) . إرشاد الفحول ص ٤٩ ويجاب عنه بأنه عام مخصص بما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار الآحاد(١) . وعلى العمل بخبر الواحد كان » : وقال الخطيب البغدادي في الكفاية كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار َْ المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك، « ولا اعتراض عليه(٢) . ِ وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر » : وقال الشوكاني الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم، وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم تردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة في الراوي، أو وجود معارض أرجح أو نحو ذلك. خبر الواجب وأمور ا لعقيدة: يتفرع عن القاعدة مبحث وهو: هل يوجب خبر الواحد العلم، وهل تثبت به أصول ا لديانات؟ فالذي عليه جمهور أهل الفقه، والنظر: أن خبر الواحد لا يفيد إلا العمل وبالتالي لا تثبت به أصول الديانات والعقائد. ومذهب المحققين من الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكر ذلك في مسودة آل تيمية، وفيها أيضا ً : قال (١) ،٦٦٤/ ٣١ ، وشرح مختصر ابن الحاجب ١ / ١٧٩ ، والكفاية للخطيب ١ / الفصول للرازي ١ .١١٢/ وإرشاد الفحول ص ٤٩ ، والمعتمد للبصري ٢(٢) ٣١ ، المكتبة العلمية بالمدينة ا لمنورة. / الكفاية في علم الرواية ١ خبر الواحد يوجب العلم إذا صح، ولم » :« المجرد » القاضي في مقدمة « تختلف الرواية وتلقته بالقبول(١) . ومن الحجج التي تمسك بها هؤلاء قيام الحجة القوية على نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين ا لرسول ژ بخبر الواحد، وكذلك في إراقة الخمر وغير ذلك. قلت : وهذا استدلال حسن لولا ما يعكر عليه من أن الصحابة قد علموا من ا لنبي ژ أنه كان يقلب نظره في السماء ينتظر الخبر، فلما حصل الخبر  وقع العلم بانضمام القرينة إلى الخبر فتحولوا في ا لصلاة.  والذي تطمئن إليه النفس أن يقال: أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة، فالخبر الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، أو ثبت سنده بالسلسلة  الذهبية كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فمثل هذه الأخبار تفيد العلم وتصلح حجة في باب العقيدة، فإن هذا النوع من الأخبار في حكم المتواتر، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره العلامة الجصاص في فصوله من أن المسلمين لما وصلهم خبر تحول القبلة تحولوا وهم في الصلاة والذي أخبرهم واحد. ٍ ومن ذلك: أن الأنصار لما أتاهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر أراقوها وكسروا الأواني مع أن إباحتها كانت يقينا ً قبل ورود التحريم، وقد حصل ذلك بخبر ا لواحد (٢) . (١) مسودة آل تيمية ص ٢٤٨ ، دار الكتاب ا لعربي. (٢) .١٦٩/ الفصول ١ ومن فروعها: ما ذكره البزدوي 5 من وجوب القراءة في الصلاة لثبوتها بخبر ا لواحد (١) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة ابن بركة من وجوب العمل بخبر الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، قال 5 : ويجب العمل به حكما » ً ولا يوجب « (٢) علما ً . ة في أثناء  ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أئمة الإباضي كلامه عمن لا يدري أنه جاوز الفرسخين أم لا قال: وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم أنه صار في موضع القصر فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أنه قد صار في حد يجب فيه « القصر فقوله حجة (٣) . ومنها: قبول خبر الواحد في جهة ا لقبلة. ومنها: قبول خبره في كون الحيوان مذكى، وقبول خبره في طهارة الثوب والأواني وأكثر أحكام الدين مدارها على خبر الواحد، والفروع كثيرة. ôÑîdG π≤f ≈∏Y »YGhódG äôaƒJ GPEG ] IóYÉb (4) [¬Hòc ≈∏Y ∂dP s j ºdh ∫O π≤æ o عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه  هذه قاعدة أصولية نص عن إباحة التيمم للمريض إذا خاف الضرر، قال 5 : فلم ينقل عن » (١) .٣٠٤/ كشف الأسرار ٢(٢) .٢١/ كتاب الجامع ٢(٣) . ٧٢ و ٧٧ / ٦٩ و ٢٠ / بيان الشرع ١٤(٤) .٤٣١/ معارج الآمال ١ الصحابة ولا من بعدهم أنهم كانوا يرجعون في تيمم مرضاهم إلى الأطباء... فلو رجعوا في ذلك إلى الأطباء مع كثرة عامتهم لاشتهر ذلك ونقل ولو « آحاد، والحال أنه لم يوجد فيه نقل فعلمنا أنه لم يقع(١) .  معنى ا لقاعدة: إن الخبر إذا توفرت الدواعي على نقله تواترا ً أو آحادا ً ، ومع هذه ٍ الدواعي لم ينقل تبين أن هذا الخبر عار عن الصحة، وهذا ما يشهد به العقل والعرف. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع اتفاق فهي أصل عند الإباضية، كما ذكرنا الآن، وبنى عليها الحنفية قاعدتهم في رد الخبر الواحد فيما تعم به البلوى وقالوا: لأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه، فهو مما تتوفر الدواعي (٢) على نقله متواترا ً لو كان صحيحا ً . وبه قال جمهور أهل الأصول من ا لمالكية(٣) ، والشافعية(٤) ، والحنابلة. فروع ا لقاعدة:  من فروعها عند ا لإباضية: إباحة التيمم للمريض إذا خاف الضرر بدون الرجوع إلى الأطباء، لأن الصحابة لم يرجعوا في ذلك إلى (١) المرجع نفس. (٢) .٣١٦/ البحر المحيط ٣(٣) .٢١/ مختصر ابن الحاجب ٢(٤) .٥٩٢/ البرهان لإمام الحرمين ١ الأطباء، ولو رجعوا لنقل عنهم ولو آحادا ً ، والحال أنه لم يوجد نقل علم أنه لم يقع(١) . ومن فروع هذه القاعدة عند الحنفية: القراءة خلف الإمام، والجهر بالبسملة، ومسألة الوضوء من أكل لحم الجزور، فإنهم قالوا: هذه أخبار آحاد فيما تعم بها البلوى ويكثر وقوعها، وما يكثر وقوعه يكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عليه ومع ذلك نقلت آحادا ً ، فلو كانت صحيحة لنقلت بالتواتر، لأنها مما تتوفر الدواعي على نقله تواترا ً لو كانت صحيحة، لأنها تتعلق بأركان ا لدين.   وفرع عليها المالكية رد الأخبار التي خالفت عمل أهل المدينة، والمدينة كانت دار الإسلام ومهبط الوحي ودار الهجرة، وقد جمعت أكثر الصحابة، فإذا كان ذلك كذلك فكل خبر من أخبار الآحاد تتوفر الدواعي على نقله متواترا ً ، ومع ذلك لم ينقل نقلا ً متواترا ً فهو مردود. من ذلك: حديث » البيعان ب الخيار وحديث صيام ستة أيام من شوال ،« بعد انتهاء رمضان، وحديث »ما سقي بماء السماء ففيه ا لعشر فإنهم قدموا ،« عليه عمل أهل المدينة، فإن النبي ژ لم يأخذ الزكاة في الخضراوات. وكذلك ردوا حديث البسملة وقالوا: لو كانت هذه الأحاديث صحيحة لنقلت نقلا ً متواترا ً. (١) .٧٨٦/ معارج الآمال ١ ومن فروعها عند الشافعية: ما ذكره الزركشي في البحر من بطلان النص الذي تزعم الشيعة أنه دل على إمامة علي بن أبي طالب، فعدم تواتره دليل على عدم صحته. ولو كان حقا » : قال إمام الحرمين ً ما خفي على أهل السقيفة ولتحدثت .« به المرأة على مغزلها ومن ذلك: بطلان قول من يزعم أن القرآن قد عورض فإن ذلك لو جرى  لما خفي، والنص الذي تزعم العيسوية أن في التوراة أن موسى ‰ آخر مبعوث فإنه باطل، ولو كان صحيحا ً لبرزوه مع كثرة حرصهم على نقله لو كان صحيحا ً ، فإنهم كانوا أشد الحرص على تكذيبه، ولما لم ينقلوه نقلا ً يعتمد عليه تبين أنه كذب. ومن فروعها عندهم: أن القرءات الشاذة لا يجوز إثباتها في المصاحف، وهذا ما ذهب إليه ابن الحاجب من ا لمالكية(١) . ومنها عند الحنابلة: عدم صحة الصلاة بالقراءة الشاذة، لأنها لو كانت والذي رجحه جمهور » : صحيحة لنقلت بالتواتر، قال في روضة الناظر المسلمين سلفا ً وخلفا ً عدم جواز القراءة بما هو شاذ من القراءات ولا تصح بها الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، وقد ذكر النووي أن من قرأ بالشاذ بأنه غالط أو جاهل، لأن الشاذ ليس قرآنا ً إذ (١) .٣١٦/ ٢١ ، والبحر المحيط ٣ / انظر: ابن الحاجب ٢ القرآن ما ثبت بالتواتر، قال: وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ « بالشواذ(١) . موقف الشيعة من هذه ا لقاعدة: اعترض الشيعة على هذه القاعدة بأنها غير مطردة. بيانه: أنه ژ حج مرة واحدة، واختلف الناس في حجته اختلافا ً كثيرا ً لم يتحصل المختلفون فيه على يقين، وكذلك الاختلاف في فتح مكة هل كان صلحا ً ، أو عنوة، وكذلك الإقامة في عهد النبي ژ والخلفاء بعده يختلفون في تثنيتها وإفرادها مع أن ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله. والجواب: أن القران والإفراد، والتمتع واضح، لأنه لما تقرر عند الكل  جواز الكل لم يعتنوا بالتفتيش، ورسول الله ژ كان يلقن الحج للخلف فناقل الإفراد سمعه يلقن ذلك، وناقل التمتع سمعه يلقن ذلك، وكذلك فتح مكة نقل على هيئة العنوة والقهر، وصح أنه لم يأخذ مالا ً وتواتر ذلك، وإنما الخلاف في أحكام جزئية كمصالحة جرت على الأراضي وغيرها مما يتعلق بها كمنع بيع دور مكة أو تجويزه. قال القاضي أبو بكر بن العربي وصورة دخوله ژ متسلحا » : المالكي ً وبالألوية والرايات وبذله الأمان لمن دخل بيت أبي سفيان ومن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة غير مختلف فيه، وإنما استدل بعض الفقهاء على أنه كان صلحا ً بأنه ودى قوما ً قتلهم خالد بن الوليد، ونهيه عن ذلك وغير هذا مما يجوز فيه التأويل كأن يكون ذلك من باب تأليفهم أو من باب تعظيم شعائر البيت، لأنه نقل عن سعد بن عبادة قوله: اليوم يوم الملحمة، فقال رسول الله ژ : » كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم ت عظم شعائر ا لكعبة .« (١) .٣١٦/ ٢٠٣ ، والبحر المحيط ٣ / روضة الناظر ١ وأما الإقامة فليست تثنيتها وإفرادها من عظائم العزائم ولولا اشتهارها بين العوام لم تعلم الأمة تفاصيلها(١) . وقد يجوز فيها الأمران من الإفراد والتثنية، مثل الجهر بالبسملة فقد ورد عنه ژ أنه أسر بها تارة، وجهر بها  تارة، وكان إسراره بها أكثر من الجهر، فدل ذلك على جواز الأمرين، والله أعلم. قلت : ومما يحسن تفريعه على القاعدة: بطلان الخبر الذي ترويه الشيعة أن عمر ضرب فاطمة بنت رسول الله، وأنها أسقطت غلاما ً محسنا » اسمه ً .« فهذا خبر من أمحل المحال، لقد وقف منه شعر رأسي لما فيه من الإساءة ِ لأبي الحسن وبطل الأبطال، فوالله لو كان ذلك ف ُعل بمخنث لما سكت عنه، فكيف ببطل ا لإسلام؟! (2)[QÉÑNC’G »a ádƒÑ≤e á≤ãdG IOÉjR ] IóYÉb تعريف الزيادة في ا لأخبار: وهذا النوع من هذه العلوم معرفة » : قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ٍ « زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بها راو واحد(٣) . خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يرها » : وقال الخطيب في الكفاية « غيره(٤) . (١) .٣١٦/ البحر المحيط ٣(٢) ٧٦ ، وكتاب الإيضاح / ١٦٥ ، ومنهج الطالبين ١ / ٣٢ ، وبيان الشرع ٧٢١ / كتاب الجامع ٢ .٢٦٢/٢ (٣) . ص ١٣٠ (٤) . ص ٤٦٤ تفرد الراوي في الحديث عن » : وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث « بقية الرواية عن شيخ لهم(١) . حكم الزيادة من الثقة في ا لمتن: اختلف المحدثون والأصوليون في زيادة الثقة في المتن اختلافا ً كثيرا ً وتعددت مذاهبهم وطرائقهم في حكم هذه الزيادات. فقد ذكر الزركشي مذاهب العلماء فيها وأوصلها إلى أربعة عشر مذهبا ً ، وسوف أقتصر على ما أراه مهما ً منها. ١ المذهب الأول: ذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين اشتهر عن جمع من » : والأصوليين إلى قبول زيادة الثقة. قال في نخبة الفكر العلماء القول بقبول زيادة الثقة مطلقا ً من غير تفصيل، وهي كالحديث التام   ينفرد به الثقة، وهذا مذهب الإباضية، والظاهرية نص عليه ابن حزم، والشافعية، والمالكية، وأحمد في إحدى الروايتين عنه(٢) . ٢ المذهب الثاني: لا تقبل، وهو ما عزاه ابن السمعاني للحنفية، وقد ن ُ قل عن الشافعي قوله: من تناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في القرآن ورد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة وحق القرآن أن ينقل تواترا ً بخلاف الأخبار. وما كان أصله التواتر وقبل فيه زيادة الواحد فلا يقبل فيما سواه زيادة الآحاد أولى. وقد حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي عن الأبهري منهم. ٣ المذهب الثالث: قبول زيادة الثقة بشرط، ذكرها الزركشي في ا لبحر(٣) . (١) . المطبوع مع الباعث الحثيث ص ٥٨(٢) .٣٨٦/ انظر: البحر المحيط ٣ (٣) .٣٩٠/٣ من هذه ا لشروط: (١ أن لا تكون منافية لأصل الخبر، ذكره سليم ا لرازي. (٢ أن لا تكون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها، أما ما يحصل خطره فبخلافه، قاله إلكيا ا لهراسي. (٣ أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة، قاله إمام الحرمين الجويني وإلكيا الطبري وابن القشيري والغزالي. (٤ أن لا يخالف الأحفظ والأكثر عددا ً ، فإن خالفت فظاهر كلام الإمام في الأم في مسألة إعتاق الشريك ما يقتضي أنها مردودة... فإنه قال في كلامه على زيادة مالك وأتباعه في حديث: » وإلا فقد عتق منه ما عتق «(١) ، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء فيتركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، وهم عدد وهو منفرد. قلت : وهذا القول هو المختار عند الزركشي وفيه زيادة حيطة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: صدقة الفطر هل تجب للمرأة على زوجها؟ قال ابن بركة: ِ فقد اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قبل الزوجة، فقال بعضهم: تجب َ على الزوج، وقال آخرون: لا يجب على الزوج شيء من ديونها، وصدقة الفطر من ديونها، وحجة صاحب هذا الرأي أن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها فقد أوجب النبي ژ صدقة الفطر عليها أوجب رسول الله ژ صدقة الفطر على الصغير والكبير، » : بقول ابن عمر وحجة من قال: إنها تجب .« والحر والعبد، والأنثى والذكر من المسلمين (١) رواه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا ً .( بين اثنين، حديث ( ٢٥٢٤ على الزوج ما روي من طريق محمد بن جعفر أن النبي ژ قال: » ممن تمونون وهذا الخبر زائد على الأول، والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ ،« بها أوجب(١) . والزوجة ممن يمونها الزوج وينفق عليها، فبمقتضى هذه الرواية يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته. عليه العلامة محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن ومن فروعها: ما نص زكاة العوامل من الإبل والبقر، قال 5 : وما اقتني في البيوت من الغنم فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا ً بعموم قول النبي ژ : » « في كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة(٢) ، ولم يوجب بعضهم الزكاة في المعاملة لقول النبي ژ : » في سائمة الغنم زكاة «(٣) ، وهذا  يوجب صحة ليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارة صدقة، والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب، والجارة التي تجر بأزمتها. وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة، لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر، ولا تجب إسقاط الزيادة، لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو هذا... ومن أوجب الزكاة في العوامل فلا بد له من ترك أحد ا لخبرين (٤) . (5)[¬∏gCÉH øeR πc »a IôÑà©e ádGó©dG ] IóYÉb قال العلامة أطفيش 5 : وقال أبو إسحاق الشاطبي: العدالة معتبرة » في كل زمن بأهله وزمانه، فعدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين، (١) .١٦٥/ ٣٢ ، وبيان الشرع ٢١ / كتاب الجامع ٢(٢) .١١٨/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ( ١٤٥٤(٣) .١٩٤/٤ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، ( ٧٣٨٨(٤) .١٠٩/ بيان الشرع ١٨(٥) .١١٧/ شرح كتاب النيل ١٣ وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم، وكذا كل زمان إلى زماننا « هذا(١) . والعدالة هي الاستقامة، وفي الشرع عبارة عن الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور في دينه. وقيل في تعريفها: هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن العدالة تعتبر وتقاس بأهل كل زمن بزمنه، فلا تقاس عدالة التابعين وأتباع التابعين، ولا عدالة مسلم في العصور  المتأخرة بعدالة العصور المتقدمة، لأننا لو فصلنا ذلك لما وجدنا عدلا ً مرضيا ً ترتضى شهادته، لأن العدالة هي الاستقامة، وملازمة الشرع وهذا الأمر موجود في صحابة رسول الله فهم خير القرون تصديقا ً لكلام ا لنبي ژ : » خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي ي ليه «(٢) . وأيضا ً فالعمل مع  الرسول ژ لا يساويه العمل مع غيره لقوله ژ : » « الله الله في أ صحابي ، وفي رواية: » لا تسبوا أصحابي من بعدي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذ هبا ً ما بلغ م د أحدهم ولا نصيفه «(٣) . ُ لذلك فإن جمهور المسلمين على عدالة الصحابة إلا الشيعة فإنهم يكفرونهم إلا العدد اليسير منهم .! إلا أن العدالة أمر نسبي تعتبر بأهل كل زمان، فعدالة الصحابة أعلى درجة من عدالة التابعين، وهم أعلم من أتباع ا لتابعين. (١) المصدر ا لسابق. (٢) .( رواه البخاري برقم ( ٢٤٥٨(٣) .( رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم ( ٣٣٩٧ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: مذهب جمهور الأصوليين على اشتراط العدالة لبناء قنطرتين وجسرين  عظيمين هما الشهادة والرواية وهي كما قلنا المحافظة على التقوى والمروءة أو التمسك بآداب ا لشرع. لكنهم اختلفوا في اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف  الأشخاص، والأزمنة والأمكنة والأحوال، فذهب الإباضية وجمهرة من علماء الأصول إلى اعتبار ذلك، وقال البعض لا مدخل لذلك في هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران هما الرواية والشهادة، وبه قال الرملي من ا لشافعية(١) . قال ملا علي القاري 5 : إن خفة الضبط مبنية على العرف كما قالوا » « في ا لعدالة(٢) . إن العدالة يشترط فيها العرف » : وقال السعدي وهو يتحدث عن العدالة في كل زمان ومكان، فكل من كان مرضيا ً معتبرا ً عند الناس ق ُ بلت « شهادته(٣) . وخوارم المروءة هي هنا ما يكون بحسب العرف » : وقال حاتم بن عارف « البلدي والزمني علامة من علامات أهل الفسق أو ا لسفه(٤) . « والمروءة تخلق بخلف أمثاله في زمانه ومكانه » : وقال في نهاية المحتاج(٥) . (١) .٢٩٩/ ١٤٤ ، ونهاية المحتاج ٨ / انظر: إرشاد الفحول ١(٢) .٢٩٢/ شرح النخبة ١(٣) .١٨١/ تفسير السعدي ١(٤) .١٠/ خلاصة التأصيل ١(٥) .٢٩٩/ نهاية المحتاج ٨ فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة: كشف الرأس للرجل فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فيكون عند أهل المشرق قادحا ً وعند أهل المغرب ليس قادحا ً في ا لعدالة. قلت : وفي كثير من البلاد المشرقية كالشام لا يعتبر كشف الرأس قادحا ً في ا لعدالة. ومنها: الأكل في الأسواق دناءة(١) ، وقد يكون في بعض البلاد ليس دناءة ولا قادحا ً. ومن فروعها: تقديم الصحابة على التابعين، وتقديم التابعين على أتباع التابعين في ا لعدالة. ومنها: تقديم الشيخين أبي بكر وعمر على من بعدهم من الصحابة، ولذلك اختلف بعض الصحابة على أمور أنكروها على من جاء بعد الشيخين ووصفوها بأنها حدث في الدين وانحراف عن سنة الشيخين. ُ والسبب في ذلك أنهم لم يعتبروا العدالة في كل زمن بأهله، فزمن النبي خير الأزمان، ويليه زمن الشيخين ثم زمن من جاء بعدهم، لقول النبي ژ : » خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي ي ليه «(٢) . ومن ذهب إلى أن العدالة وصف لا يتغير بتغير الأزمان اضطربت عنده الأمور ولربما أداه ذلك أن لا يجد رجلا ً يصلح للشهادة في مختلف الأعصار، ولذلك نصت القاعدة على أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير ا لأزمان. (١) .٤٨٩/ الموافقات ٢(٢) سبق تخريجه. (1)[™aôdG ºμM ¬ªμëa …CGôdÉH ∑Qój ’ Ée ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية وحديثية مهمة ذكرها الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 قال الحسن » : في معرض كلامه عن شروط الجمعة قال البصري: الجمعة إلى السلطان فدل على أنها لا تصح بدون ذلك ومثل ذلك « لا يدرك بالرأي(٢) .   أي: فيكون حكمه حكم المرفوع إلى ا لنبي ژ . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الصحابي أو كبار التابعين إذا قال قولا ً أو أفتى بفتوى فإن كان هذا القول أو الفتوى مما لا يدرك بالرأي كأن كان من َ المقادير أو المدد المحددة في الشريعة أو كان تفسيرا ً لآية أو حكما ً بسجدة من سجدات القرآن أو في أمر تعبدي محض، فمثل هذا أنه يحمل على أنه حديث مرفوع إلى ا لنبي ژ . والدليل على ذلك أن أبا بكر ƒ أي أرض تقلني أو أي سماء » : قال وروي نحوه عن عمر ،« تظلني إذا قلت بكتاب الله برأيي . ƒ مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: جمهور أهل الحديث والأصول على أن قول الصحابي أو فتواه إذا كان مما لا يدرك بالرأي ولا سبيل فيه إلى الاجتهاد فحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النبي ژ ، وألحق به بعضهم قول كبار التابعين ومنهم أطفيش 5 ، وهذه أقوالهم. (١) .٣٢٥/ شرح النيل ٢(٢) المصدر ا لسابق. وقوله ژ » : يقول الكمال بن الهمام من الحنفية : » إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها « رواه الدارقطني، والبيهقي موقوفا ً على ابن عمر، وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخال َ ف وخصوصا ً فيما لا يدرك ُ « بالرأي(١) . وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ عند شرحه لحديث أبي بكر بن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره » : عبد الرحمن وفيه ليتعلم خيرا ً أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما ً قال معلقا ،« ً . قال ابن عبد البر: معلوم أن هذا مما لا يدرك بالرأي « والاجتهاد، لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه(٢) . وقال السيوطي من الشافعية عند شرحه لحديث عائشة: » ادرؤوا الحدود عن المسلمين م ا استطعتم بالشبهات « الحديث، وذكر أنه موقوف على عائشة وأن الوقف أصح من الرفع، وعندنا لا يضر ذلك فإن ما لا يدرك بالرأي « فالموقوف فيه محمول على ا لسماع(٣) . وقال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث أبي داود: أن سمرة بن « الصيام » جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض، وقد ذكر البخاري في من كتابه هذا عن أبي الزناد أنه قال: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا ً على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا ً من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة وهذا يدل على أن هذا مما لا يدرك بالرأي « ولا يهتدي الرأي إلى وجه ا لفرق(٤) . (١) .٤٤١/ فتح القدير ٢(٢) .٥٥٥/ شرح الزرقاني على الموطأ ١(٣) ١٨٣ ، نشر كراتشي. / شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ١(٤) .١٣٤/ فتح الباري لابن رجب ٢ قلت : بل الفرق ظاهر وهو أن الصوم يأتي مرة في العام وأكثر ما تحيض المرأة في شهر الصوم خمسة عشر يوما ً ، وقد تحيض أقل من ذلك، فقضاء ِ ُ ذلك ليس فيه مشقة بخلاف الصلاة فلو أمرت بقضاء ما فات أيام حيضها لترتب عليه مشقة فادحة، والمشقة تجلب التيسير فناسب ذلك إسقاط القضاء في الصلاة دون الصوم، فمثل هذا يهتدي الرأي إليه. وذهبت الزيدية إلى أن قول الصحابي ليس حجة إلا قول علي ƒ ، قاله في صفوة ا لاختيار(١) . وقول الصحابي نسخ كذا مذهب له ومذهب » : وقال في موضع آخر « الصحابي ليس بحجة علينا(٢) . والراجح أن مذهب الصحابي وكبار التابعين إذا كان مما لا يدرك بالرأي ولم يعرف له مخالف وكان مشتهرا ً أنه حجة ملزمة، لأن عدالة الصحابي والتابعي ودينهما يمنعانهما أن يقولا في دين الله بالرأي فيما لا مجال فيه إلى الرأي، كيف وقد اشتهر ذلك عنهم نصا ً كما سبق بيانه عن أبي بكر وعمر ^ . فروع ا لقاعدة: ويندرج تحت هذه القاعدة كل ما يقوله الصحابي من قول أو فتوى أو تفسير آية في القرآن، أو ما يعمله كسجود تلاوة ونحو ذلك مما لا مجال فيه للرأي. ومنها: تحديد مدة الحمل بتسعة أشهر وهي أكثر مدة الحمل لقول إن الحمل لا يبقى في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر ولو بمقدار » : عائشة (١) ١٥ للإمام ا لمنصور. / صفوة الاختيار ١(٢) .١٦٠/ صفوة الاختيار ١ « فلكة مغزل(١) ، وهذا أمر لا يدرك بالرأي فيكون له حكم الرفع إلى النبي ژ . ومن ذلك: تحديد مسافة القصر بستة عشر فرسخا ً لقول ابن عباس: « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد »(٢) . والبريد أربعة فراسخ فيكون ستة عشر فرسخا ً مسافة القصر في السفر، وهذا لا يدرك بالرأي. وهذا مما ،« إن الجمعة لا تصح بدون إمام » : ومن ذلك: قول الحسن لا يدرك بالرأي فيكون له حكم ا لرفع (٣) . أي أرض تقلني أو أي سماء » : ومن ذلك: تفسير القرآن، فقد قال أبو بكر « تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي(٤) وقد مر  . في كلام أئمة المذاهب مسائل كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. والله أعلم. (١) ٦٠٨ للكنوي، دار القلم، ت: الندوي تقي ا لدين. / التعليق الممجد على موطأ محمد ٢(٢) .١٩٧/ السنن الكبرى للبيهقي ٣(٣) .٣٢٥/ شرح النيل ٢(٤) .( ١٦٦ وسنن ابن ماجه برقم ( ١٨٠١ / الأثر في موطأ مالك ٢ (1)[±ÓîdG ™aôjh Qò©dG ™£≤j ≥ëdG √ƒLh óMCG ´ÉªLE’G ] IóYÉb تعريف الإجماع وحجيته: الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الاتفاق، والعزم. يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه(٢) . ويقال: أجمع الصيام من الليل؛ أي: عزم عليه، ومنه قوله ژ : » « لا صيام لمن لم يجمع عليه من ا لليل(٣) ، أي: يعزم، ومنه قوله تعالى: ﴿ 65 ﴾[ [يونس: ٧١ أي: اعزموا عليه. وفي الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ژ بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من ا لأمور (٤) . والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، ويخرج مجتهدي أمة محمد ژ » : بقوله « اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج أيضا ً اتفاق بعض ا لمجتهدين. وبالإضافة إلى أمة محمد يخرج اتفاق المجتهدين من غير أمة محمد ژ من الأمم ا لسالفة. (١) .٨٠/ منهج الطالبين ١(٢) . إرشاد الفحول ص ٧١(٣) أخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ: » من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له .« (٤) . إرشاد الفحول ص ٧١ ما يتوهم أن الإجماع لا ينعقد إلا « في عصر من العصور » : ويخرج بقوله إذا أجمع المجتهدون في جميع العصور إلى يوم القيامة فإن هذا توهم باطل، بل العبرة إجماع أهل كل عصر ولا عبرة بمن سيوجد لأنه بهذا التوهم لا ينعقد إجماع قبل يوم ا لقيامة. موقف المذاهب الفقهية من ا لإجماع: ة، والحنفية، والمالكية، والشافعية، ذهب الجمهور من الإباضي  والحنابلة، والزيدية إلى أن الإجماع حجة إذا استوفى شروطه. ونازع بعضهم في إمكان وقوعه، ونقله، وإمكان العلم به ووصف الآمدي القائلين بحجيته فإنهم أهل ا لحق (١) .  وشذ عن الجمهور النظ ليس بحجة وإنما الحجة في مستنده إذا ظهر لنا (٢)  أدلة الجمهور على حجية ا لإجماع: ام، والإمامية، وبعض الخوارج فقالوا: الإجماع . استدل الجمهور على حجية الإجماع بقول الله تعالى: ﴿ @?> PONMLKJIHGFEDCBA RQ ﴾[ [النساء: ١١٥ . وجه ا لاستدلال: أن الله رت  ب العقاب على مشاققة الرسول ژ مع اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه من أمر ا لدين. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ÏÎÍÌËÊ ﴾[ [النساء: ٥٩ . (١) .١٠٣/ الأحكام ١(٢) المصدر ا لسابق. وجه ا لدلالة: أن طاعة الله هي اتباع الكتاب، وطاعة الرسول هي اتباع السنة، وطاعة أولي الأمر إجماع مجتهدي ا لأمة. واستدلوا من ا لسنة بقول ا لرسول ژ : » لا تجتمع أمتي على ضلالة «(١) . فقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث قد تواتر من حيث ا لمعنى. واستدلوا بعمل الخلفاء فكانوا إذا نزلت فيهم نازلة جمعوا لها كبار أهل الرأي والعلم من ا لصحابة. وقد فصل العلماء هذه الأدلة وردوا على ما أثير حولها من شبهات وقد استقصيتها في كتاب غاية ا لمأمول(٢) .   معنى ا لقاعدة:  والمراد بهذه القاعدة: أن إجماع الأمة أحد الوجوه الكاشفة عن الحق،  فهناك الكتاب والسنة وهما وجهان من وجوه إثبات الحق فهما مثبتان للحق،  والإجماع كاشف عن حكم الله يقطع العذر بما يكشفه من الحق،  ويرفع الخلاف لأن النصوص أكثرها محتمل، ولذلك قيل: القرآن حمال أوجه ففيه العام، وفيه الخاص، وفيه العموم الذي لا يقبل التخصيص، والعموم الذي يراد به الخصوص، وفيه الإطلاق، والتقييد، والمجمل، والمبين، والمؤول، والمفسر، وفيه الحقيقة والمجاز والمشترك وغير ذلك من وجوه الاحتمال. هذا بالإضافة إلى الناسخ والمنسوخ، وهذه العوارض كثيرا ً ما تعرض فيقع الاختلاف فيأتي الإجماع فيرفع هذه الاحتمالات، لأنه فهم مشترك بين علماء الأمة كلها، ويقطع بذلك العذر، لأنه لا عذر بعد ثبوت الحجة ووضوح ا لمحجة. (١) .( سنن ابن ماجه، باب السواد الأعظم رقم ( ١٣٠٣(٢) انظر: كتاب غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص ٣٠٩ ، دار الفتح، ا لأردن. ما يتخرج على هذه القاعدة من ف روع: سبق أن بينت أن القاعدة محل إجماع عند المسلمين جميعا ً إلا شرذمة قليلة، وقالت الشيعة: الإجماع ليس حجة لكنه مشتمل على حجة لاشتماله  على قول المعصوم، وقد تفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة. من هذه الفروع التي اختلف فيها المسلمون مع الشيعة وهي: ١ بيعة أبي بكر ƒ وكذلك عمر ƒ ، أما أبو بكر فقد بايعه الصحابة بقياس إمامته في الدنيا على إمامته في الدين حيث ولاه رسول الله ژ إمامة المسلمين في الصلاة، فقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وكان ذلك  بحضرة كبار الصحابة فلم ينكروا فكان إجماعا ً يقطع عذر الشيعة ويرفع الخلاف في هذه المسألة، فلا مساغ للاختلاف بعد تحقق الإجماع الذي هو  أحد الوجوه الكاشفة عن ا لحق. ٢ عدم توريث الخليفة أبي بكر السيدة فاطمة بنت رسول الله ژ من فدك حيث جاءت وألزمته الحجة بقول الله تعالى: ﴿ edc kjihgf ﴾[ [النساء: ١١ ، وهي عامة في كل ا لأولاد. فأجابها أبو بكر بقوله: سمعت أباك ژ والعهد به قريب يقول: » نحن معشر الأنبياء لا نور ث م ا تركناه صدقة «(١) . وهذا خاص، والآية عامة، والخاص مقدم على العام، وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ً يسقط العذر ويرفع النزاع، وقد رجعت راضية، ولا صحة لما يقال في هذا المقام من أن أبا بكر منعها ظلما ً لأن أبا بكر ƒ تصرف بما عليه شرع الله ووافقه بقية ا لمسلمين. (١) .٧/ ٣٤٥ ، وفتح الباري ١٢ / شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨  ٣ جمع أبي بكر ƒ القرآن خشية أن يضيع بموت ا لقراء في المشاهد، وقد وافقه المسلمون على ذلك فكان إجماعا ً يقطع ا لعذر.  ٤ جمع عثمان ƒ القرآن على حرف قريش ثم حرق المصاحف الأخرى وقد وافقه المسلمون، وقال فيه علي بن أبي طالب : ƒ اتقوا الله » في عثمان ولا تقولوا إنه حرق المصاحف فوالله ما حرقها إلا على علم من « أصحاب رسول الله(١) . ٥ سلامة القرآن من التحريف والتبديل خلافا ً لما يزعمه بعض غلاة الشيعة لقوله تعالى: ﴿ mlkjihg ﴾[ [الحجر: ٩ ، فإن   قيل: المراد بالقرآن الذي اختص به أهل البيت والذي سوف يظهر مع ظهور المهدي قيل لهم: قد انعقد إجماع الصحابة على أن المراد بالقرآن الكتاب الذي يقرؤه المسلمون وهو المصحف المعروف وهو إجماع جميع المسلمين من أهل ا لقبلة. تنبيه: القاعدة تشير إلى أمر ضروري ومهم وهو أن الإجماع ضروري ولو مع مستنده من الكتاب والسنة، لأن الإجماع يرتقي بالمستند من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، ولذلك كان رافعا ً للخلاف قاطعا ً للعذر. ومن فروعها: غسل الرجلين في الوضوء، فإن اعتل الشيعة بقوله تعالى: ﴿ -0/. ﴾[ [المائدة: ٦ ، قيل له: إن قراءة الخفض ٍِ جاءت لمجاورتها الجر، وكقول العرب: هذا جحر ضب خرب، « وأرجلكم » ُ ٍ فخرب جرت لمجاورتها المجرور، وحكمها الرفع لأنه صفة، وقبل كل ذلك انعقاد الإجماع على وجوب ا لغسل. (١) ٩٩٥ ، طبع في جدة، ١٣٩٩ ه. / تاريخ المدينة لابن شبة ٣ ±ÓîdG ™°Vƒe »a ´ÉªLE’ÉH ºμëj ’ ] IóYÉb (1)[´ÉªLE’G ™°Vƒe »a ±ÓîdÉH ’h عليها العلامة خميس بن سعيد في مقدمة كتابه منهج هذه القاعدة نص الطالبين في معرض كلامه عن الإجماع والقياس، قال 5 : إذا وقع حدث » من محدث فلم يجمع العلماء على صوابه وحقه ولا على باطله وخطئه، واختلفوا فيه فحكم بعضهم بحقه وحكم بعضهم بباطله لم يصح فيه إجماع لأحدهم لأنه لو أجمع بعضهم على حقه وأجمع بعضهم على باطله كان الإجماع منهم هو الاختلاف بعينه، لأنه لا يكون شيء واحد مجمعا ً عليه مختلفا ً فيه ولا يجوز لأحد أن يحكم بالاختلاف في موضع الإجماع  « ولا بالإجماع في موضع ا لاختلاف(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة: أن مسائل الإجماع المنقولة عن العلماء هي مسائل محفوظة فلا يمكن أن يحكم في مسألة منها بالاختلاف كما أن المسائل الخلافية المنقولة عن أهل العلم محفوظة فلا يمكن ادعاء الإجماع فيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس بوسع أهل الإجماع أن يحكموا على مسألة بأنها إجماعية ما دام أن بعضهم أظهر فيها الاختلاف فإن حكم إمام أو مجتهد بذلك حكم بخطئه. فروع هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة يندرج تحتها نوعان من الفروع والمسائل: (١) .٧٩/ منهج الطالبين ١(٢) المصدر ا لسابق.  النوع ا لأول : المسائل التي أجمعت عليها الأمة وهي التي لا يسع لأحد الحكم فيها بالاختلاف. النوع ا لثاني : المسائل الخلافية التي لا يسع لأحد أن يحكم فيها بالإجماع. أما النوع الأول فهي المسائل التي أجمعت عليها الأمة، كالفرائض المنقولة بالتواتر طبقة عن طبقة إلى أيامنا، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وإيتاء الزكاة، والجهاد. والمسائل المحددة في الشرع مثل مدة الرضاع وأنها سنتان، ومدة الحمل وأنها تسعة أشهر، ومدة العدة للمتوفى عنها زوجها وأنها أربعة أشهر وعشرة أيام، ومدة الرضاع المحرم وهي ما كان الولد ابن حولين فما دون. ومنها: الأنصبة والسهام لذوي الفرائض المقدرة في كتاب الله وسنة ُ رسوله ژ . ومنها: وجوب النفقة على الزوجة والوالدين المحتاجين والأولاد القاصرين ونحو ذلك من المسائل الإجماعية فليس لأحد أن يدعي الخلاف فيها. أما النوع الثاني وهي المسائل الخلافية وهي كثيرة جدا ً ومن أمثلتها: ميراث الجدة، وميراث الجد مع الأخوة، ومسألة توريث المرأة من دية زوجها، ومسألة القرء هل هو الطهر أو الحيض، ومسألة ثبوت الشفعة للجار غير الشريك، ومسألة النفقة والسكنى للمطلقة فقد اختلف الصحابة والتابعون في هذه المسائل كلها. ومنها: قسمة سواد العراق فقد اختلف الصحابة فيها مع عمر. ومنها: زكاة الخليطين إذا كان يملك كل واحد منهما أقل من نصاب فهل لهذه الخلطة تأثير في الزكاة أو لا تأثير لها؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تؤثر فتجب الزكاة عليهما معا ً بشروط نصوا عليها. وذهب مالك إلى أن عليهما زكاة إذا كان يملك كل واحد منهما نصابا ً قبل الخلطة وبمثله قال الحنفية. فهذه مسألة خلافية لا يمكن ادعاء الإجماع فيها. ومنها: ذبح الأضاحي في الليل أيام الذبح، فقد اختلف فيها العلماء فذهب إلى الجواز أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الأقوال عنه وأبو ثور إلا أن الشافعي يكره الذبح في الليل. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الذبح إلا في ا لنهار(١) . ومنها: عقوبة الحرابة هل هي على الترتيب أو التخيير أو التفصيل، هل يتخير الإمام أو يفصل كل عقوبة على ما يناسب من الجريمة، اختلف فيها العلماء. ومنها: اختلافهم في مباشرة الحائض فيما دون الفرج وقت الحيض لاختلافهم في المحيض هل هو مصدر بمعنى الحيض؛ أي: الدم، أو اسم مكان؛ أي: مكان الحيض وهو ا لفرج؟ اختلف فيها المذاهب فمثل هذه المسائل التي حفظ فيها الخلاف الفقهي واشتهر ليس لأحد أن يدعي فيها الإجماع إذ لا يسع ادعاء الإجماع في مسائل الخلاف، والمسائل كثيرة، والله أعلم. (١) . أثر الاختلاف للخن ص ٨٤ ádCÉ°ùªdG »a ¬Lh ≈∏Y ¿ƒª∏°ùªdG ™ªLCG GPEG ] IóYÉb (1)[ôNBG ¬Lh ≈∏Y ™ªéj ¿CG ºgó©H óMC’ ¢ù«∏a عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن هذه القاعدة نص صرف الزكاة لأولاده الصغار، قال 5 : وأما قوله: من الأشياء ما يجمع » عليه أهل المصر، والأصل فيه الاختلاف، فإن أراد بإجماع أهل المصر اتفاق قوم مخصوصين على حكم من الأحكام فظاهر، لأن أهل المصر قد يختارون قولا ً فيعملون به، وفي المسألة غير ذلك القول. وإن أراد الإجماع الذي هو حجة على من خالفه فلا يكون ذلك، لأنه لو كانت المسألة اجتهادية في أصلها ثم أجمع المسلمون على وجه من وجوهها فليس لمن جاء بعدهم  «(٢) القول بالوجه الثاني، وإلا بطل الإجماع أصلا ً مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: . اختلف الأصوليون من أصحاب المذاهب المتبوعة في هذه القاعدة على مذاهب: المذهب الأول: المنع مطلقا ً ، وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين، وهو قول الجمهور، وهو مذهب الشافعية نص عليه الشافعي في الرسالة. قال إلكيا من الشافعية: إنه الصحيح وبه الفتوى، وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب والروياني والصيرفي وكلهم من الشافعية. وهو ة كما نص عليه الإمام نور الدين ا لسالمي 5 .  مذهب ا لإباضي المذهب الثاني: الجواز مطلقا ً ، وهو مذهب بعض الحنفية والظاهرية ونسبه بعضهم ومنهم القاضي عياض إلى داود. وأنكر ابن حزم على من (١) .٤٦١/ معارج الآمال ٤(٢) .٤٦١/ معارج الآمال ٤ نسبه إلى داود، وصحح النقل عنه بأنه أراد أن الخلاف إذا صح فالإجماع على بعض تلك الأقوال المختلف فيها لا يصح أبدا ً والحق معه. وهذا كالخلاف في حد شارب الخمر، قيل: لا حد عليه، وقيل: أربعون، وقيل: ثمانون، فهذا لا ينعقد عيه إجماع أبدا ً. المذهب الثالث: وهو الحق عند المتأخرين أن القول الثالث إذا لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: قول الشافعي: القياس تقدم الأخ على الجد، لكن صدنا عنه أني وجدت ُ المختلفين مجتمعين على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا ً منه، فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، والقياس وإنما منعه لأن في » : مخرج من جميع أقاويلهم. قال الزركشي في البحر إحداث قول ثالث رفعا ً للإجماع، وهذا الفرع مبني على القول ا لثالث. ومن فروعها: ما ذكره الشافعي 5 في وطء الثيب، هل يمنع الرد بالعيب؟ قال: تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردها ويرد معها عقرها. وذهب حزب إلى أنه َُ لا يردها. فأخذ الشافعي في إسقاط العقر بقول حزب وفي تجويز الرد بقول «(١) حزب، فقد لفق من القولين قولا ً ثالثا ً . وهو القول الثالث وهو أرجح الأقوال، والله أعلم. (١) .٥٨١/ البحر المحيط للزركشي ٣ ومن فروعها: إجماعهم على نصيب الزوج والزوجة على أن فيهما قولين هما: أن لها ثلث الكل، والثاني ثلث الباقي، فإحداث قول ثالث يرجع الإجماع على القولين، وهذا لا يصح. ومنها: اختلافهم في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، ً فهل تعتد بوضع الحمل أو بالأقراء، اختلف فيها الصحابة على قولين: فقال بعضهم: تعتد بوضع الحمل. وقال آخرون: تعتد بالأقراء. فعلى قول الشافعي يجوز تلفيق مذهب ثالث وهو أنها تعتد بأبعد الأجلين، وهذا لا يلغي الإجماع السابق، لأنه آخذ إما بوضع الحمل إن تأخر، أو بالأقراء إن تأخر عن وضع الحمل، فهو قول ثالث لا يرفع القولين السابقين(١) . ومنها: اختلاف أهل العلم في معنى القرء. فقال قائلون: هو الطهر، واستدلوا عليه بأدلة، وقال آخرون: بل هو الحيض وساقوا على ذلك أدلة، واستقر الخلاف على هذين القولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث لا يرفع القولين السابقين بأن يقال: أصل القرء هو الوقت عند أهل اللغة، فلما كان الطهر يحل في وقت محدد سمي قرءا على طريقة المجاز المرسل وكذلك ً الحيض. وعليه فيجوز على مذهب الشافعي الذي يعمل بالمشترك في جميع معانيه تلفيق قول ثالث فيقول: يجوز للمرأة أن تعتد بالحيض أو بالطهر لاطلاق القرء عليهما معا ً ، فهذا قول لم يرفع القولين ا لسابقين. (١) .٣٨٢/ البحر المحيط ٣ (1)[¬à«u ∏©H ¿PDƒj ≥à°ûªdÉH ºμëdG ≥«∏©J ] IóYÉb هذه القاعدة من قواعد أصول الفقه، وهي أحد أنواع النص على العلة وهو المسمى بالتنبيه والإيماء إلى العلة، وهو أحد أنواع مسالك ا لعلة. والنص على العلة ثلاثة أنواع: ِ ١ الصريح الذي لا يحتمل إلا العلية، كقوله ژ : » إنما ج ُعل الاستئذان « من أجل ا لنظر(٢) ، وقوله ژ : » إنما منعتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل ا لدافة «(٣) ، ونحو ذلك كقول القائل: لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لداعي كذا، أو لمؤثر كذا. ٢ الظاهر، وهو الذي يحتمل العلية وغيرها، كقوله تعالى: ﴿ ¢¡ ¬«ª©¨§¦¥¤£ ¯® ﴾ [ [النساء: ١٦٠ ، وقوله تعالى: ﴿ xwvu ﴾[ [المائدة: ١٣ . ٣ التنبيه والإيماء، وهو أنواع كثيرة لا مجال لاستقصائها هنا. أقوال الأئمة وتفريعاتهم على ا لقاعدة: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعل » : قال أطفيش عليه رحمة الله (١) .٤٠/ شرح كتاب النيل ٨(٢) متفق عليه. (٣) .١٥٦١/٢ ،( رواه مسلم برقم ( ١٩٧١(٤) .٤٠/ شرح كتاب النيل ٨  « يته(٤) . ربط الحكم باسم مشتق بما منه الاشتقاق ينتهض علة » : وقال الزركشي فيه، قال: وإلى هذا صار الشافعي في مسألة الربا، وأول القاضي مذهبه وقال: لعله تمسك بالحديث في إثبات حكم الربا لا في إثبات علته.   قال الغزالي: ليس كما ظنه القاضي، لأنه أثبت علية ا لطعم. وقال إمام الحرمين: تعلق أئمتنا تعليل ربا الفضل بالطعم بقوله ژ : » الطعام بالطعام مثلا ً بمثل «(١) ، وهو موقوف على إثبات كون الطعام مشعرا ً بتحريم التفاضل، وإلا فالطعام والبر سواء في تعليق الحكم به(٢) . وقال في البرهان: ومما يجري تعليلا ً تعليق الحكم باسم مشتق، فالذي أطلقه الأصوليون في ذلك أن ما منه اشتقاق الاسم علة للحكم. وذكر العطار في حاشيته على الجلال المحلى أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية الوصف للحكم، وكثيرا ً ما يكون الوصف ا سما ً مشتقا ً كقوله تعالى: ﴿ ,+ -210/. ﴾[ [النور: ٢ وقوله تعالى: ﴿ 210/ ﴾[ [المائدة: ٣٨ . وقال في مسودة آل تيمية: مسألة ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وهو اختيار ابن المني، وقال قوم: إن كان مناسبا ً فكذلك وإلا فلا. واختاره الجويني وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة ذكره في مسألة تعليل الربا من الانتصار، وهو الذي في الروضة واختاره الغزالي(٣) ، ومثله في التحبير شرح ا لتحرير(٤) . (١) صحيح مسلم، باب بيع الطعام مثلا ً .١٢١٤/٣ ،( بمثل، ( ١٥٩٢(٢) . ١٨١ و ١٨٢ / البحر المحيط ٤(٣) .٤٣٨/ المسودة في أصول الفقه ١(٤) ٣٣٥ للمرداوي الحنبلي، ط ١، مكتبة ا لرشد. / التحبير شرح التحرير ٧ وخالف في ذلك الحنفية وقال في تقرير ردهم لهذه القاعدة: إن العمل  بهذه القاعدة يقضي عدم جريان الربا في غير الطعام، الجص والنورة متفاضلا ً لعدم العلة الموجبة للحرمة وهي الطعام وحديث الصاع وهو ما رواه ابن عمر عن النبي ژ أنه قال: » لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع « بالصاعين، فإني أخشى عليكم ا لرماء . وفي بعض الروايات الرماء، يعني: الربا، إذ الرماء الزيادة، وهذا يدل بعبارته وعمومه أن الربا يجري في غير  المطعوم كالجص والنورة، لأن الصاع محلى بأل الاستغراقية فاستغرق جميع (١) ما يحتمله من مطعوم وغيره فيحرم بيع الجص والنورة متفاضلا ً . قلت : لا تعارض بين ما قاله الجمهور وبين ما قاله الحنفية إذ قد تكون العلة الطعم فيما هو مطعوم بالبر، والأرز، والحمص ونحو ذلك، والكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يوزن كالجص، والنورة ونحو ذلك، وتكون على الربا في الطعام الطعم وفي غيره الوزن أو ا لكيل. فروع ا لقاعدة: يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة م نها: ّ ١ اختلاف الفقهاء في تحديد علة الربا، فذهب بعض ا لإباضية والحنفية إلى أن علة الربا الوزن، أو الكيل. وذهب المالكية إلى أنها الاقتيات والادخار. وذهب الشافعي وفريق من الإباضية إلى أنها الطعم، أي: الأكل، فيشمل كل ما يؤكل تأدما ً أو تفكها ً أو تداويا ً. وقال الشافعي 5 : إن النبي ژ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا ً بمثل. فقد علق الحكم بالمشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليته، وقد يكون المشتق منه على للمشتق. (١) .٤٠/ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢ ٢ ومثل ذلك قولهم: الزاني لا تصح شهادته، فالزاني اسم فاعل مشتق من الزنى فيكون المعنى: لا تصح شهادة الزاني لعلة الزنا. ومثله قولهم: زنى ِ ماعز فرجم، وسها رسول الله فسجد. فهذا يدل على أن الزنى سبب الرجم، ُ والسهو سبب ا لسجود. ٣ ومن ذلك: اتفاق العلماء على أن علة القطع هي السرقة لقوله تعالى: ﴿ 210/ ﴾[ [المائدة: ٣٨ ، فقد ترتب الحكم على اسم مشتق فيكون علة لما منه ا لاشتقاق. والفروع كثيرة في أقوال الشارع والمتشرعة على حد سواء. (1)[ É«ØNk k GôeCG ¿ƒμj ’ ∞«∏μàdG •Éæe ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها العلامة السالمي 5 في معرض رده على الإمامية في إثبات أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين في طرف الساق وليس العظم المستدير الموضوع في المفصل، قال 5 : إن العظم » المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون، والعظمان الناتئان في طرفه محسوسان معلومان لكل أحد ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمرا ً ظاهرا ً لا أمرا ً خفيا ً .« معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن مناط الحكم والتكليف وهو العلة الشرعية التي نصبها الله تعالى أمارة على الحكم يجب أن تكون وصفا ً ظاهرا ً مدركا ً بالحواس ولا يصح كونه خفيا ً ، لأن الخفي لا يصلح معرفا ً. (١) .٣٣٤/ معارج الآمال ١ موقف المذاهب ا لفقهية: مذهب جماهير أهل الأصول ممن قال بالقياس يشترطون في العلة أن تكون وصفا ً ظاهرا ً ، لأن الخفي لا يصلح لأن يكون معرفا ً ، وهذه أقوالهم في القاعدة. استلزم من تعريفها؛ أي: العلة » : قال الكمال بن الهمام من الحنفية « اشتراط الظهور والانضباط(١) . قاعدة أن الوصف المعرف للحكم إن كان وصفا » : وقال القرافي ً ظاهرا ً منضبطا ً لم يعدل عنه إلى غيره، كالسكر في تحريم الخمر، والقوت في الربا وإن كان وصفا ً خفيا ً « أقيمت مظنته مقامه(٢) . وقال الآمدي من الشافعية في معرض كلامه عن الترجيحات العائدة إلى الرابع أن تكون علة أحدهما وصفا » : صفة العلة ً ظاهرا ً وفي الآخر بخلافه « فما علته مضبوطة أولى، لأنه أغلب على الظن ظهوره(٣) . وكذلك الحال عند الحنابلة فإن العلل الشرعية أمارات، والأمارة معرفة، (٤) والخفي لا يصلح أن يكون معرفا ً . فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: غسل الكعبين وهما العظمان الناتئان الظاهران في طرف الساق وليس العظم المستدير داخل المفصل، لأنه شيء خفي لا يصلح معرفا ً للحكم الشرعي وهو ا لغسل. (١) .٣/ ١٦٧ ، وتيسير التحرير ٤ / التقرير والتحبير ٣(٢) .١٧٧/ الفروق للقرافي ٢(٣) .٢٧٣/ الأحكام ٤(٤) .٣٢٢/ شرح مختصر الروضة ٣ ومن فروعها: انتقاض الوضوء بمجرد اللمس خلافا ً لمن علله باللذة، لأن اللذة وصف خفي لا يصلح للتعليل. ومن فروعها: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة خارج البيت لقول  الرسول ژ : » إذا خرجت المرأة متعطرة ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية «(١) . وذهبت بعض الفرق الشاذة إلى القول بأنها لو خرجت متعطرة لتفرح بنفسها لا ليجد الناس رائحتها فليس بزانية، لأن اللام بنظرهم هي لام التعليل. والجواب: أن هذه العلة المزعومة أمر خفي لا يطلع عليها أحد، والحكم الشرعي لا يعلل بالأوصاف الخفية، واللام هنا لام العاقبة فهي وإن خرجت لتفرح بنفسها إلا أن عاقبة ذلك أن الناس يجدون رائحتها فدخلت في المحظور. ومنها: الرشد لما كان وصفا ً خفيا ً فقد أقامت الشريعة مظنته وهو ا لبلوغ. ومنها: الجنون لما كان وصفا ً خفيا ً اعتبرت التصرفات للدلالة عليه، والفروع كثيرة. (2)[É¡dGhõH ∫hõj á∏©d π©a Ée ] IóYÉb   هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في أثناء كلامه عن الرمل في الطواف قال 5 : وزعم أكثر مخالفينا أنه سنة في ثلاثة أشواط، » ُ (١) ،( ٢٧٠ ؛ ومسند أحمد ( ٢٠٢٤٢ /١٠ ،( صحيح ابن حبان، باب الزنا وحده، ( ٤٤٢٤ .٤٢/٤٣(٢) .١٤٤/ شرح النيل ٤ الأولى وهو قول أكثر فقهاء الأمصار ورووا عن عمر وابن مسعود وقال أصحابنا: منسوخ وبه قال ابن عباس، والذي يظهر لي أن النبي ژ فعله ليرى المشركون أنه غير مجهود وكذا أصحابه لم يصح أن يقال: إنه منسوخ، لأنه إنما فعله لتلك العلة فقط، فهو زائل بزوالها وليس ذلك نسخا ً ، بل « مطلق ترك لزوال ما له الفعل(١) .  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الحكم المعلل بعلة يزول بزوال تلك العلة، وهذا مسلك قوي من مسالك العلة ويسميه الأصوليون بالدوران، أي: دوران الحكم مع علته. مذهب الأصوليين من هذه ا لقاعدة: اتفق الأصوليون على أن الحكم المعلل بعلة من العلل يدور مع هذه العلة، أي: الطرق الدالة عليها. وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على هذه ما جاز لعذر » : القاعدة بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ فقد جاء في المجلة « بطل بزواله(٢) ، فالعذر هو العلة فإذا زال العذر الذي هو السبب في الجواز بطل الجائز بزوال سببه وعلته. ومعنى الدوران أن يثبت الحكم عند ثبوت » : وقال الرازي في المحصول وصف وينتفي عند انتفائه، كالإسكار مع العصير فإن العصير لم يكن حراما ً في أول الأمر، فلما حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة، فلما صار خلا ً وزالت المسكرية زالت الحرمة أيضا ً ، وعندنا أنه يفيد ظن العلية وعند (١) المصدر ا لسابق. (٢) .٣١٤/ المجلة بشرح الأتاسي، المادة ( ٢٢ )، وانظر: كشف الأسرار ٣ المعتزلة أنه يفيد يقين العلية، وقال آخرون: إنه لا يفيد يقين العلية « ولا ظنها(١) . الدوران هو اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف » : وقال القرافي وعدمه مع عدمه، والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة، مثاله عصير العنب حين كونه عصيرا ً ليس بمسكر ولا حرام فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكرا ً صار حراما ً فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل «(٢) لم يبق مسكرا ً ولا حراما ً . الدوران هو وجود الحكم بوجود الوصف، » : وقال الطوفي الحنبلي وعدم ُ ه ُ « بعدمه، وخالف قوم لنا يوجب الظن فيتبع(٣) .  والزيدية يقولون به ويسمونه بالطرد والعكس، فالطرد ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، والعكس انتفاؤه كالحلاوة في العصير، وتسمى الدوران، قال واختلف في دلالته على العلية » : الإمام صارم الدين الوزير من أئمة الزيدية بنفسه فعند أبي طالب والمنصور، وجمهور المعتزلة، وبعض الشافعية أنه يدل عليها فيؤخذ به في العقليات، والشرعيات، وعند الصيرفي والشيرازي والباقلاني لا يدل عليها فلا يؤخذ به فيهما، وعند الإمام وجمهور الأشعرية يدل عليها ظنا ً فيؤخذ به في الشرعيات فقط، والمختار قبوله فيهما لكن مع .« زيادة قيد وهو: ألا يكون هنالك ما تعليق الحكم به أولى فقد علم من هذه النصوص أن الحكم المعلل بعلة معينة يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، ويسمى عند الأصوليين بالدوران أو بالطرد والعكس، أو (١) .٢٠٧/ المحصول ٥(٢) .٣٤٢/ جزء من شرح التنقيح لناصر الغامدي ٢(٣) ٤١٢ ، ط ١، مؤسسة ا لرسالة. / شرح مختصر الروضة ٣ بالاطراد، وهو حجة يفيد الظن في الشرعيات على الأقل، وقيل: يفيد القطع، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره العلامة أطفيش من أن الراجح في الرمل في أشواط  الطواف الأولى إنما فعل لعلة وهي أن ا لنبي ژ أراد أن يري المشركين أن ُ حمى يثرب لم تهلك الصحابة وأنهم لا يزالون بخير، وما جاز فعله لعلة زال بزوالها. وقد ثبت أن عمر قال: ما لنا وللرمل إنما كنا أرينا به المشركين، وقد أهلكهم الله تعالى. وذهب البعض إلى أنه سنة، وروي عن عمر أيضا ً أنه قال: ُ شيء فعله رسول الله ژ فلا نحب أن نتركه(١) . ومنها: أن المصلي إذا لم يجد الماء وجب في حقه التيمم بعد طلب الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم ولو في الصلاة عند أبي حنيفة، بخلاف الشافعية، والحنابلة فإنهم قالوا: إذا طلع عليه الماء وهو في الصلاة بقي في صلاته بتيممه ا ستنادا ً إلى استصحاب محل الإجماع إلى محل الخلاف فإنهم أجمعوا أنه لم حرم بتيممه فإن صلاته صحيحة فنستصحب هذا الإجماع إلى موضع النزاع ونحكم بصحة صلاته(٢) . ومنها: أن من كان في جسده حكة جاز له لبس الحرير، فإذا زالت الحكة بطل جواز لبس ا لحرير. ومنها: أن المومئ في الصلاة إذا قدر على الوقوف تعين في حقه ا لقيام. (١) .١٤٤/ شرح النيل ٤(٢) . شرح المجلة ص ٦٠ ومنها: أن الأمي إذا لم يتعلم القرآن صلى بالتسبيح، فإذا تعلم القرآن تعين في حقه ا لقراءة. ومنها: المرض جوز له الإفطار إلى الفدية إذا كان مرضه شديدا ً فإذا  عوفي تعين عليه ا لصوم (١) . ومنها: صاحب الجبيرة يمسح على الجبيرة إذا وضعها على طهر، فإذا عوفي سقط المسح وتعين عليه ا لغسل. ومنها: إذا لم يجد مريد الحج المال والأمن سقط عنه الحج، فإذا أيسر وأمن الطريق وجب عليه ا لحج. والأمثلة كثيرة والله أعلم. (2)[¢SÉ«≤dG í°üj Óa ≈橪dG π≤©j ºd GPEG ] IóYÉb هذه قاعدة مهمة جدا ً وهي من قواعد الأصول وتتفرع عليها مسائل كثيرة من مسائل القياس، وسوف أعرض لبيانها إن شاء الله تعالى. وقد أشار إليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن تغسيل وإن كانوا أجانب أو أجنبيات فقيل: » : الأجانب الأجنبيات وبالعكس فقال يصب الماء من فوقهم صبا ً ؛ أي: من فوق الثياب... وقيل: بل يعدلون إلى التيمم لأن الغسل قد تعذر... وقيل: تدفن كما هي ولا تغسل. ولا بأس به فإن له في الحق وجها ً ، وذلك لأنه لما تعذر الغسل ارتفع التكليف، ولأن التيمم طهارة الأحياء ولم يذكر في طهارة الأموات وهو عبادة غير معقولة (١) . انظر هذه الفروع في: شرح المجلة للأتاسي ص ٦٠(٢) .٨٧/ معارج الآمال ٤ « المعنى فلا يصح فيها ا لقياس(١) . فعلم بمفهوم كلامه أن العبادة إذا عقل فيها المعنى صح ا لقياس. مذهب العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة هي محل وفاق عند جميع الأئمة في سائر المذاهب: الإباضي الإباضي القياس، فالأمور التعبدية المحضة التي استأثر الله بعلم معانيها على التفصيل فإنه لا يرون إجراء القياس فيها. أما العبادات التي ورد النص بمعانيها فإنهم يجرون القياس فيها. وقد ولأن » : نص على ذلك النور السالمي حيث قال في منع تطهير الميت بالتيمم التيمم طهارة الأحياء ولم يذكر في طهارة الأموات وهو عبادة غير معقولة   ومفهومه لو عقل فيها المعنى صح ا لقياس. ،« المعنى فلا يصح فيه القياس ولم نقبل بوجوب القياس من حيث » : وقال الجصاص من الحنفية اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها، وأسمائها، ولا أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصورة والأعيان، وإنما يجب القياس بالمعاني التي ة، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، إلا أن ة ينظرون في العبادات إلى أن ما عقل فيها المعنى فيجرون فيها « جعلت أمارات للحكم بالأسباب الموجبة فنعتبرها في موضعها (٢) . « القياس حيث عقل ا لمعنى » : وقال القرافي من المالكية (٣) . « قلنا ونحن نقيس فيما وضعوا على ا لمعنى » : وقال الشيرازي من الشافعية (٤) (١) .٨٧/ معارج الآمال ٤(٢) .٨٦/ الفصول للجصاص ٤(٣) .٢٥٤/ الذخيرة للقرافي / ١٦٦ ، والعضد على ابن الحاجب ٢(٤) .٤٤٦/ التبصرة ١ . ومقصوده إجراء القياس في اللغة جائز إذا كان الوضع قد روعي فيه المعنى، أما ما لم يراع فيه المعنى فلا يصح فيه ا لقياس. اتفق الفريقان على امتناع القياس في » : وقال في شرح مختصر الروضة « التعبد وإجراؤه حيث عقل ا لمعنى(١) . هل يجري » : وقال الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل من أئمة الزيدية القياس في الحدود والكفارات، قال الجمهور: يجري فيها، وقالت الحنفية: لا يجري فيها، واستدل الجمهور بأدلة القياس نفسها فإذا عقل المعنى وجب « فيه الحكم بالقياس(٢) . وهنا أمر مهم تجدر الإشارة إليه وهو أن الحنفية لم يجروا القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ونحوها، لأن المعنى فيها غير معقول، فهم من حيث الأصل يقولون بالقاعدة كما نص على ذلك الجصاص ويختلفون من جمهور الأصوليين في بعض المسائل التي يرون فيها شائبة التعبد، ولا يظهر فيها ا لمعنى. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: هناك فروع ومسائل أصولية وفقهية تتخرج على هذه ا لقاعدة. من هذه الفروع والمسائل: إجراء القياس في ا للغة: اختلف الأصوليون في هذه المسألة فذهب جمهور أهل الأصول إلى القول بأنه لا قياس في ا للغة. (١) .٤٥٢/ شرح مختصر الروضة ٢(٢) .١٣٤/ إجابة السائل للصنعاني ١  وذهب الإمام الرازي والإمام الشيرازي وابن بركة من ا لإباضية إلى جواز إجراء القياس في ا للغويات(١) . وقد مثل ابن بركة لهذه المسألة بلفظ الزنا، فهو في اللغة الدخول في مضيق الفرج، وهذا المعنى موجود في اللواط وإتيان البهيمة، فمن أتى هذه الأشياء أقيم عليه ا لحد(٢) . وأجاب من منع القياس في اللغة بأن الزنا في اللغة الدخول في المضيق مطلقا ً وهو يشمل مضيق الفرج وغيره كما نقل عن أئمة اللغة لقول ا لشاعر:  وإذا قذفت إلى زنا ق عرها غبراء مظلمة من ا لأحفار وقال آخر: ٍٍ ولست ب زان في مضيق لأنني أحب وساع العيش ا لرحبا  وهذا يدل على أن المعنى اللغوي أعم من الدخول في مضيق ا لفرج. ثم إن هذا المثال من قبيل إجراء القياس في الحدود وذلك حكم شرعي. فلعل من طرد القياس في اللغة مراده ذلك. ومن المسائل التي تفرعت على القاعدة: إجراء القياس في الرخص والتقديرات: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور الشافعية وبعض المالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية إلى إجراء القياس في الرخص والتقديرات، وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى عدم إجراء القياس في الرخص والتقديرات. (١) .٤٤٦/ ٤١٨ بخيت المطيعي، وانظر: التبصرة للشيرازي ١ / المحصول ٢(٢) .٥٢٥/ الجامع لابن بركة ٢  الأدلة: استدل الجمهور بأدلة القياس عموما ً حيث لم تفصل بين الرخص والتقديرات وغيرها. قالوا: ومن المعقول فلأن القياس مداره على المعنى فحيث عقل المعنى صح ا لقياس. واستدل الحنفية بأن الرخص والتقديرات غير معقولة المعنى وفيها شائبة التعبد، وما كان كذلك لا يعلل ولا يجري فيه القياس. مثال القياس في الرخص: جواز الاستنجاء بغير الحجر من الجمادات لكون العلة في جواز الاستنجاء بالحجر كونه طاهرا ً جامدا ً قالعا ً للنجاسة، فيقاس عليه غيره كالخشب ونحوه باستثناء العظم لورود النهي عن استعماله. ومثال القياس في التقديرات: أن الكفارات مال يجب بالشروع ويستقر في الذمة فيقاس عليها نفقة الزوجة بجامع أنها مال يجب بالشروع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان من الطعام وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب له مد، وذلك ُ  في كفارة الظهار، فأوجبوا في نفقة الزوجة مدين على الموسر، ومد ّ ا ً على ُُ المعسر، وأصل التفاوت في النفقة ثابت بقوله تعالى: ﴿ HGF JI ﴾[ [الطلاق: ٧ . ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم ولأن مدار القياس على المعنى، فإذا عقل المعنى صح ا لقياس. ومن المسائل التي تخرجت على القاعدة: مسألة القياس في الحدود والكفارات: فقد اختلف فيها الأصوليون فذهب الجمهور إلى جواز إجراء القياس في الحدود والكفارات(١) . وذهب الحنفية إلى منع ذلك(٢) . الأدلة:  واستدل الجمهور بأدلة القياس عموما ً. واستدل الحنفية بأن الحدود وما شابهها غير معقولة المعنى وفيها شائبة التعبد، وما كان كذلك فلا يجري فيه ا لقياس. وأنت ترى أن المثبتين للقياس في الحدود والكفارات والمانعين يعللون بالقاعدة نفسها وهي إذا لم يعقل المعنى فلا يصح القياس.  مثال القياس في الحدود: قياس شارب الخمر على ا لقاذف:  فقد اجتمع الصحابة على حكم شارب الخمر بأنه يحد حد القذف وذلك عندما قال علي بن أبي طالب : ƒ أرى أنه إذا شرب هذى، وإذا » فقد ألحقوا شارب الخمر بالقاذف، لأن ،« هذى افترى، فحدوه حد المفتري السكر مظنة القذف وهذا قياس في ا لحدود. ومن الأمثلة عليه: إقامة الحد على من أتى امرأة في د برها: سئل أبو عبيدة عن » : جاء في المدونة للخراساني من أئمة الإباضية رجل أتى امرأة في دبرها، قال: من أتى امرأة في دبرها أو فرجها عليه « الحد(٣) . (١) ١٠٣ ، والمنخول / ٥٤ ، والذخيرة للقرافي ص ١٦٦ ، وتيسير التحرير ٤ / الأحكام للآمدي ٤ .٢٥٤/ ص ٣٥٨ ت د. هيتو، والعضد على ابن الحاجب ٢(٢) . ٤٠٨ ، وإرشاد الفحول ص ٢٢٢ ، وروضة الناظر ص ١٧٩ / التلويح على التوضيح ٢(٣) .٢٥١/ المدونة الكبرى للخراساني ٢ وعن جابر في رجل يعمل عمل قوم لوط: أن عليه الرجم بكرا ً كان أم ثيبا ً ، حده قتل كقوم لوط(١) . وذهب أبو المؤرج عمر بن قدم منهم إلى إقامة الحد على من أتى  بهيمة(٢) . ومثال القياس في الكفارات: قياس كفارة القتل العمد على القتل الخطأ خلافا ً لمن منع ذلك، لأن العمد أعظم من أن يكفر. وكقياس الآكل في رمضان عمدا ً على المجامع في وجوب ا لكفارة. ومن المسائل المتفرعة على القاعدة: مسألة جريان القياس في الأسباب والشروط: اختلف فيها العلماء فأجاز الجمهور جريان القياس فيها ومنع الحنفية، والأدلة هي نفس الأدلة. وزاد الحنفية دليلا ً وهو أن الحكمة مضطربة بين اللواط والزنى، إذ الحكمة في الزنا هي حفظ الأنساب من الاختلاط وهي غير موجودة في ا للواط. ويمكن أن يجاب عنه بأن هذه الحكمة لا تصلح علة وهي غير منضبطة، لأنه يلزم عليه أن الزنا في الصغيرة، والآيسة لا حد فيه، لأنه لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب أيضا ً ، لذلك قالوا: علة الزنا كونه فاحشة لذلك استوى مع اللواط في الفاحشة قال تعالى: ﴿ ^]\[Z _`a b ﴾[ [الإسراء: ٣٢ ، وقال عن قوم لوط: ﴿ §¦¥ ¨ ª© ¬ °²± ﴾[ [الأعراف: ٨٠ . ¯® « (١) .٢٥٢/ المدونة ٢(٢) .٢٥٢/ المدونة ٢ ومثال القياس في الأسباب: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. وقياس اللواط على الزنا في كونه سببا ً في وجوب الحد، وهذا قياس في الأسباب. ومثال القياس في الشروط: اشتراط النية في الحج قياسا ً على اشتراطها في ا لصلاة. الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور من جواز إجراء القياس في الأسباب والشروط ما دام المعنى فيها معقولا، ً وقد عمل من الحنفية أبو يوسف ومحمد حيث اللائط على الزاني لتحقيق العلة نفسها في اللواط وإن ذهبا إلى قياس حد  تخلفت الحكمة في بعض ا لوجوه. (1)[§Ñ°†æJ ’ á≤°ûªdG ] IóYÉb عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن  هذه القاعدة نص قال أبو محمد: أحوال الناس مختلفة » : المسافر إذا علم وجود الماء قال فمنهم من يصل إلى المكان البعيد وينال الماء ولا تلحقه مشقة، وآخر تلحقه مشقة مع قرب الماء منه وليس في التحديد للمواضع خبر، ولا ينبغي أن .« يعتمد على ما قدر من المكان لكل إنسان وفي كل زمان معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن من شروط العلة الانضباط، فإذا اضطربت العلة سقط التعليل بها. والمشقة من هذا القبيل فإنها غير منضبطة، ولذلك (١) .٧٦٦/ معارج الآمال ١ لا يصلح أن تكون علة في القصر، أو في طلب الماء في التيمم، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص. موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن التعليل بالمشقة لا يجوز، لأن المشقة لا تنضبط. وذهب البعض إلى صحة التعليل بها. وقال آخرون: يجوز التعليل بمشقة السفر دون غيرها، وهذه أقوالهم.  والسفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة » : قال الشاشي من الحنفية « سقط اعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على نفس السفر(١) . والسبب إقامة السفر مقام المشقة، لأن المشقة غير منضبطة. غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس » : وقال الشاطبي من المالكية ولا تنضبط فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا ً « للقوانين ا لشرعية(٢) . الوصف المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف » : وقال الميناوي في المعتصر الأفراد والأزمان والأمكنة، ومثلوا لغير المنضبط بالمشقة، فإذا قيل علة الفطر في « السفر المشقة فإن المشقة تختلف باختلاف الأفراد والأزمان والأمكنة(٣) . الشرط الثاني أن تكون، أي: » : وقال الشيخ أحمد بن محمود الشنقيطي العلة وصفا ً منضبطا ً بحيث لا تختلف بالنسب والإضافات كالمشقة بالنظر « إلى القصر والفطر(٤) . (١) .٣٦١/ أصول الشاشي ١(٢) .٣٩٦/ الموافقات ٢(٣) .٢١٤/ المعتصر من شرح مختصر الأصول ١(٤) . ٦٤ نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ط ١ / الوصف المناسب لأحمد الشنقيطي ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: مشقة طلب الماء في التيمم فهي غير منضبطة فلا تصلح مناطا ً للرخصة، لأنه كما قال السالمي 5 عن أبي محمد فإن أحوال الناس مختلفة، فمنهم من يصل إلى الماء البعيد ولا تلحقه مشقة، ومنهم من لا يصل إلى الماء القريب إلا بمشقة فادحة، لذلك لا تصلح المشقة علة للتيمم بل العلة مسافة محددة تكون مظنة للمشقة. ومنها: أن المشقة لا تصلح على في ترك الصيام، والجمعة، في حق الحدادين والخبازين، والحمالين، وأصحاب الحرف الشاقة، والسبب في ذلك أن المشقة لا تنضبط، أما المشقة المنضبطة وهي المشقة الفادحة التي لا يختلف فيها اثنان، ولا يتناطح فيها كبشان وهي التي يستوي فيها جميع المكلفين ولا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فهذه تصلح علة لانضباطها. وقد ثبت أن أحد الصحابة أصابه حجر فشج رأسه فسأل بعض أصحابه هل تجد لي رخصة في ترك الغسل، قال له: لا أجد لك رخصة فاغتسل فمات، فلما أخبر النبي بذلك قال: » قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال «(١) . ومن ذلك: ترك الجماعات في يوم عاصف شديد البرودة، أو غزير المطر .« إذا ابتلت النعال صلي في ا لرحال » : ولا راحلة، والقاعدة ٍ ومن ذلك: إذا كان في موضع الماء لصوص أو طاعون معد فلمريد الصلاة أن يتمم، لأن مشقة ذلك منضبطة تصلح مناطا ً للأعذار، والله أعلم. (١) ١٣٢ ، وسنن ابن ماجه، باب /١ ،( رواه أبو داود في سننه، باب في المجروح يتيمم، ( ٣٣٦ .١٨٩/١ ،( في المجروح، ( ٥٧٢ (1)[¬«∏Y ¢SÉ≤j ’ π°UC’G ±ÓN ≈∏Y âÑK Ée ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 في معرض كلامه عن شهادة الصبيان قال 5 : تجوز شهادة الصبيان بعضهم » على بعض فيما بينهم في الجراح والقتل، أجمع أهل المدينة على جوازها  في الدماء، قال ابن أبي مليكة: هي ا لسنة وما أدركت القضاة إلا وهم  يحكمون بها بخلاف النساء في المآتم، والأعراس فلا تقبل على الأصح، .« لأن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يقاس عليها   معنى ا لقاعدة:   إن الأحكام الشرعية التي تثبت على خلاف القياس لكونها مستثناة من الأصول خارمة للقواعد فهذه المستثنيات لا يقاس عليها. موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة: ذهب فقهاء ا لإباضية، والحنفية إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه. وذهب الجمهور إلى جواز القياس عليه إذا علمت علته. وهذه أقوالهم: قال العلامة أطفيش 5 : لأن شهادة الصبيان ثبتت على خلاف الأصل » « فلا يقاس عليها(٢) . وقد نص على ذلك ا لكمال بن الهمام من ا لحنفية. ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس » : وقال الشيخ أحمد الزرقا وهي المادة الخامسة عشر من مجلة الأحكام ا لعدلية. ،« عليه (١) .١٢٥/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) .٤٧/ المصدر السابق. وانظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ٩ ذهبت طائفة من الفقهاء أن ما ثبت على خلاف » : وقال الإمام ابن تيمية القياس لا يقاس عليه، ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة، والجمهور على أنه يقاس عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا: إنما ينظر إلى شروط القياس فما علمت علته ألحقنا به ما شاركه في العلة، قيل: إنه على خلاف القياس أم لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة، وأما إذا لم يقم دليل ُ على أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس سواء قيل: إنه على وفق القياس « أو خلافه (١) . واستدلوا على ذلك بأن أدلة القياس عامة لم تفصل بين ما شرع على وفق القياس أو خلافه. فروع ا لقاعدة: قال الشيخ مصطفى ا لزرقا 5 : وقد ثبت على خلاف القياس أحكام » تفوق الحصر فيقتصر فيها على مورد النص ولا يقاس عليها غيرها، منها: اش.  أ الحدود فقد ورد للسارق قطع فلا يقاس عليه ا لنب ب الإجارة فإنها بيع المنافع وهي معدومة، وبيع المعدوم باطل، ولكن جوزت للضرورة وهي الحاجة إليها فإن المعتمد في المذهب أن القياس يترك فيما فيه ضرورة. ج المزارعة والمساقاة فإن القياس عدم جوازهما، لأنهما استئجار للمزارع والمساقي ببعض الخارج من عملهما، وهو منهي عنه، ولكنهما زا لورود الأثر فيهما فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض  جو (١) .١٠٠/ ٥٥٥ . وانظر: الابهاج ٣ / مجموع الفتاوى ٢٠ الخارج من العمل كعصر السمسم، وغزل القطن بجزء من زيته أو غزله مثلا .ً د ومنها: التحالف فإنه ثبت في البيع على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضا ً فلا يقاس عليه النكاح مثلا، ً أما قبل قبض المبيع فهو على ا لقياس. ومنها: السلم، والاستصناع، والوصية، والتتبع ينفي ا لحصر(١) . ومنها: أنه لا تصح شهادة النساء في الأعراس والمآتم قياسا ً على شهادة الصبيان، لأن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يقاس عليها (٢) . ومنها: لا يجوز الاستنجاء بالخشب والورق قياسا ً على الاستنجاء بالحجارة، لأن الاستنجاء بالحجارة رخصة أجيزت على خلاف الأصل، لأن الأصل الاستنجاء بالماء. ومنها: أنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا ً على بيع العرايا وهو بيع التمر بالرطب إذا كان دون خمسة أوسق، لأن بيع العرايا إنما أجيز للضرورة على خلاف الأصل فلا يقاس عليه غيره، ودليلهم أن ما جاء على خلاف القياس رخصة فيها شائبة التعبد، وما كان كذلك فلا يجري فيه ا لقياس. أما جمهور العلماء فقد أجاز القياس مطلقا ً إذا علمت علته بمسلك ُ صحيح سواء كان ذلك على وفق القياس أم على خلاف القياس، لأن أدلة القياس لم تفصل بين ما جاء وفق القياس وبين ما جاء على خلاف ا لقياس. وأرى أن القياس دائر مع المعنى فحيث عقل المعنى صح القياس، والله أعلم. (١) .١٥٢/ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ١(٢) .١٢٥/ شرح كتاب النيل ١٣ عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن طلب الماء بعد دخول الوقت قال 5 ردا ً على من يعلل إمكان الشيء في قدرة الله مع إغفال ما جرت به العادة فكان الواجب على قياد هذا المذهب أن يلزمه الطلب مرة أخرى لإمكان حدوث الماء في قدرة الله، بل كان الواجب عليه أن يلزمه حفر الأرض لإمكان أن يجد الماء تحت الحفر بشبر أو ذراع، أو ذراعين مما لا يشق على الحافر، فإن قدرة الله أن يوجد الماء في ذلك المكان القريب، فالتعليل بالإمكان في القدرة غير مستقيم بل المستقيم التعليل بالإمكان في ا لعادة(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة: أن الأحكام المتعلقة بوجود أسبابها يجب أن يراعى في هذه الأسباب أن تكون أسبابا ً جارية في الخلق بحكم العادة وليس أسبابا ً خارقة للعادة، فإن ذلك يصبح معجزة وليس قاعدة مطردة، أما التعليل بالقدرة الإلهية فإنه لا يصح إلا فيما جرت فيه العادة، لأن القدرة تتعلق بالممكن الجائز أما غير الممكن الجائز فلا تتعلق به القدرة، فمن تعلق بالقدرة في إنجاب الذرية من غير أن يتزوج فلن يرزق بمولود، لأن هذا من خرق العادات التي لا تقع إلا للأنبياء في بعض الأحوال لا في عمومها. (١) .٦٢٢/ معارج الآمال ١(٢) المصدر نفسه.   موقف العلماء من الأخذ بالأسباب:  الأخذ بالأسباب العادية لا ينافي التوكل على الله فإن رسول الله ژ وهو سيد المتوكلين على الله كان يأخذ بالأسباب، فقد هاجر خفية، واختبأ في  غار ثور، ولبس الدرع، وقال يوم الفتح: »« الله م عم أخبارنا عن ق ريش مع ُ  قول الله له: ﴿ WVUTSRQPONMLKJ  ]\[ZYX ﴾[ [المائدة: ٦٧ . فقد أخذ النبي ژ بالأسباب مع عصمة الله له من الناس، فكيف بمن  دونه بمراحل؟ وكان يمكن أن يترك الأسباب ويعتل بقدرة الله على حفظه ومنع المشركين عنه لو كان يستقيم ذلك في شرعه ودينه، فعلم قطعا ً أن التعليل بالقدرة مع إغفال الأسباب العادية غير مستقيم. وقد تناول العلامة محمد رشيد رضا 5 في تفسيره، وبين العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب. فبين أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فعند قوله تعالى: ﴿ ,+* - ﴾[ [آل عمران: ١٢٢ وقال: ﴿ ?> A@ ﴾[ [المائدة: ١١ ، ولا يتوكلون على غيره، ثم بين أن التوكل عمل قلبي. وعند قوله: ﴿ \[Z ﴾[ [الأعراف: ٨٩ ، قال: أي إليه وحده وكلنا أمرنا مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا، وذلك أن من أصول المعرفة بالله 8 التي يعرفها جميع رسله أن من توكل على الله كفاه، ﴿ zyxw |{ ﴾[ [الطلاق: ٣ . وقال أيضا ً : والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما يظهر بادئ الرأي، بل إن التوكل من أقوى الأسباب لحصول المتوكل فيه، كالدعاء الذي جعله الله  سببا ً في حصول المدعو به، فلا تعارض عنده بين التوكل والأخذ بالأسباب، فيرى أن التوكل محله القلب، والعمل بالأسباب محله الجوارح والأعضاء يقول 5 : وإن من شروط التوكل الصحيح في الأمر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الأحكام الشرعية ومراعاة ما اقتضت حكمته فيه من الأسباب والسنن الكونية، والاجتماعية، فمن ترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور لا منصور ولا مأجور، والأخذ بالأسباب هو هدى القرآن وسنة ُ الأنبياء لقوله تعالى: ﴿ jihgf ﴾[ [النساء: ٧١ ، وقوله: ﴿ ¨ «ª© ¬® ﴾[ [الأنفال: ٦٠ ، وقوله تعالى: ﴿ <;:9 = ﴾[ [البقرة: ١٩٧ ، وقوله: ﴿ pon wvutsrq ﴾[ [يوسف: ٦٧ إلى قوله: ﴿ ¤£¢ §¦¥ ¨ ﴾[ [يوسف: ٦٧ ، فأمرهم بالحذر مع التنبيه أنه متوكل على الله فجمع بين ا لواجبين. ويستطرد 5 في تقريره أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب فيقول: وأما الأحاديث الشريفة فأصح ما ورد في التوكل منها حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب وقد روي بعدة ألفاظ منها: » يدخل الجنة من أمتي سبعون أ لفا ً بغير حساب لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم ي توكلون «(١) . وأنت ترى أنه قرن التوكل بالأعمال الوهمية دون غيرها. ويلي هذا الحديث حديث: » لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما «(٢) يرزق الطير تغدو خماصا ً وتروح ب طانا ً . (١) .١٦٥/ رواه البخاري في الطب، باب من اكتوى، ( ٥٧٠٥ )، فتح الباري ١٠(٢) .( رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، ( ٤١٤٦ وقد استدل به على أن التوكل يكون مع السعي وهو العدو والرواح(١) . وفي الباب حديث الرجل الذي جاء إلى النبي ژ ومعه ناقته قال: يا محمد أأعقلها وأتوكل، أم أطلقها وأتوكل؟ فقال له ا لنبي ژ : » اعقلها وتوكل «(٢) . وفي قول عمر لأبي عبيدة لما خرج من الشام بسبب الطاعون قال له أبو عبيدة: أفرارا ً من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. وهذا أخذ بالأسباب وهذا لا ينافي التوكل. وقال الشنقيطي 5 : التوكل هو الثقة بالله والاعتماد عليه والاستعانة » « به مع الأخذ بالأسباب(٣) . وذكر الشنقيطي 5 الأدلة على أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب منقول، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى لمريم: ﴿ ÑÐÏÎ ÕÔÓ ﴾[ [مريم: ٢٥ ، مع أن الله لو أراد لأسقطه لها من غير هز منها. ثم ذكر قول يعقوب لأولاده: ﴿ srqponm ﴾[ [يوسف: ٦٧ وقد سبق ذكرها، قال لهم ذلك لما خاف عليهم من العين فأمرهم بالأخذ بالأسباب(٤) . فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو » : وقال ابن تيمية الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور « بها قدح في ا لشرع(٥) . (١) .٢٠٩/ تفسير المنار ٤(٢) .(٢٥١٨) ، رواه الترمذي في صفة القيامة، باب ٦٠(٣) ١٦٣ ، عبد العزيز بن صالح ا لطويان. / جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١(٤) المصدر ا لسابق. (٥) المصدر ا لسابق. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المتيمم إذا وجب عليه طلب الماء اقتصر في الطلب، والبحث في الأماكن التي جرت العادة أن يوجد فيها الماء، كالوديان، وسفوح الجبال، وممرات الأنهار، ومهابط الطيور، فإن الطيور  عادة ما تهبط حول الماء لتشرب ونحو ذلك، فإن يئس من وجود الماء انتقل إلى الصعيد الطاهر ولا شيء عليه، وأما من يلزمه الكفارة على تركه معللا ً ُ بأن حدوث الماء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله فإن جوابه أن التعليل بالقدرة لا يستقيم ولا ينضبط، لأنه ربما لا يكتفي في البحث على ظاهر الأرض بل ربما يلزمه أن يحفر داخل الأرض لإمكان وجود الماء في داخلها (١) بقدرة الله أيضا ً . ومن ذلك: وجوب الأخذ بالأسباب فإن ذلك لا ينافي التوكل وقد مر ذلك. ومن فروعها: أنه لا يجوز ترك العمل والاعتماد على القدرة، بل يجب الاعتقاد على العمل لقول ا لرسول ژ : » اعملوا ف كل ميسر لما خ ُ لق ل ه .« وما كان يفعله الصوفية من ترك التزود للحج ا تكالا ً على الله حيث كانوا يقولون: نحن المتوكلون على الله، فأنزل الله تعالى: ﴿ ;:9 <= ﴾ [ [البقرة: ١٩٧أي: ما تتقوون به على طاعة ا لله. ومنها: وجوب التداوي لأن التداوي من الأسباب التي قرن الله تعالى بها الشفاء، قال ژ : » « تداووا عباد الله فما من داء إلا وجعل الله له د واء ، ومن ترك التداوي ا عتمادا ً على القدرة فقد فرط. (١) .٦٢٢/ معارج الآمال ١ ومنها: أن من أراد الولد عليه بالزواج، لأنه سبب لإنجاب الذرية لقوله تعالى: ﴿ }|{zyxwvuts ~ ے ﴾[ [الفرقان: ٧٤ ، ولم ينتظروا الخوارق ولم يتعلقوا بالممكن في القدرة، بل بالممكن في العادة وهو النكاح والدعاء. ومنها: الزراعة، والتجارة، فكل من المزارع والتاجر متوكل على الله لكن مع الأخذ بالأسباب العادية، فالمزارع يكفر الحب، ويحرث الأرض ويسقيها ويحوطها بالرعاية والعناية وبعد ذلك فهو متوكل على ا لله.  وكذلك التاجر يشتري ويبيع وينظر حركة السوق وقانون العرض والطلب مقدما ً المهارة والدربة متوكلا ً على الله تعالى. ومصاديق هذه القاعدة أكثر من أن تحصر، وقد قصد السالمي ذلك كله فلله دره!  (1)[É¡FGõLCG ´ÉªàLÉH ’EG ºμM É¡«a âÑãj ’ áÑcôªdG á∏©dG ] IóYÉb    هذه قاعدة أصولية نص عليها العلامة نور الدين السالمي 5 في معرض كلامه عن آنية الذهب قال 5 : أما أولا » ً فإن العلة في تحريم ذلك مجموع شيئين: أحدهما: عين النقدية في الذهب والفضة، وثانيهما: الخيلاء فإذا ثبت الوصفان وهما العين، والخيلاء ثبت الحكم الذي هو التحريم، وإن اختل أحد الوصفين ارتفع الحكم ومن ثم لو غشي إناء النقد بنحو نحاس حتى عمه جميعه حل استعماله لفوات العين فإن عين النقد مستورة لا ترى فقدح البلور الذي ذكره وسائر الأواني النفيسة المثمنة كالياقوت، واللؤلؤ يحل استعمالها لانتفاء العين ولا نظر لوجود الخيلاء (١) .٧٥٠/ معارج الآمال ١  فيها، لأن الخيلاء وجزء العلة لا جميعها فلا يكفي وحده في إثبات « الحكم(١) . قلت : وما قاله في العلة المركبة هو الحق عند جميع الأصوليين كما سيأتي بيانه، لكن الأشبه في نظري، والله تعالى أعلم، أن تحريم استعمال آنية الذهب والفضة معلل بعلتين بسيطتين لا تركيب فيهما، العلة الأولى: العين كما وصف ا لسالمي 5 ، والعلة الثانية: المخيلة أو الخيلاء كما وصف فإذا زالت إحدى العلتين بقيت الأخرى، ولا تصبح العلة منقوضة بالكسر بل يبقى الحكم معللا ً بعلة ثانية على البدلية وقد ثبت الخيلاء وحده على في تحريم جر الثوب بنص حديث رسول الله ژ ، فقد روي أن النبي ژ قال: » ما تحت الكعبين من الإزار فهو في ا لنار فقال ،« أبو بكر: يا رسول الله إن لي إزارا ً يسقط عني إلا أن أتعهده، فقال النبي ژ : » يا أ با بكر أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء «(٢) . فقد نص النبي ژ على علة تحريم وهي المخيلة والكبر وعين النقد غير موجودة، فعلم أن استعمال أواني الذهب والفضة محرم بعلتين: المخيلة، والنقد، والله أعلم. موقف أئمة المذاهب الفقهية من التعليل بالعلة ا لمركبة: وقبل عرض أقوال الأئمة لا بد من بيان معنى العلة المركبة فيقال: إذا كانت العلة وصفا ً لا تركيب فيه سميت بسيطة، كالإسكار فإنه على بسيطة في تحريم الخمر فإذا ثبت هذا الوصف في أي عصير أعطي حكم الخمر من ا لحرمة. (١) المصدر ا لسابق. (٢) .٢٠٧/٨ ،( سنن النسائي، باب ما تحت الكعبين من الإزار، ( ٥٣٣٠ أما إذا كانت العلة مركبة من جزأين فأكثر كالقتل العمد العدوان لمكافئ محقون الدم فإن هذا التركيب من العمدية، والعدوانية، والمكافأة وحقن الدم علة واحدة لوجوب القصاص، فإذا سقط جزء من هذه الأجزاء سقطت العلة كلها ويسمى هذا بالكسر وهو من قوادح العلة وطريقة إسقاط هذا الجزء يكون بإبداء المعترض أنه وصف طردي غير مناسب أو بأنه ملغى لكون الحكم وجد عند انتفائه فلو كان مؤثرا ً لانتفى بانفائه(١) . ومثال الوصف الطردي: كون القاتل عربيا ً أو أعجميا ً أو أسود فإنها أوصاف غير مناسبة. ومثال الوصف الملغى: كون الخمر تشتد وتقذف بالزبد فإنه وصف ملغى لوجوده في الخل ونحوه وليس محرما ً. أما موقف أئمة المذاهب الفقهية، فقد ذهب جمهور أهل الأصول إلى  جواز التعليل بالعلة المركبة لكنهم اتفقوا على أنها أضعف من العلة البسيطة وأن فروعها أقل من فروع العلة البسيطة، وأن العلة المركبة كلما زاد فيها الأجزاء قلت ا لفروع. قد يكون للهيئة الاجتماعية من الأثر » : قال ا لكمال بن الهمام من الحنفية أي: إن بعض الأحكام ،« ما لا يكون لكل جزء كما في أجزاء العلة المركبة قد تتأثر بمجموعة أجزاء العلة بحيث لو سقط جزء لسقطت العلة مع معلولها كما في ا لكسر. ونص في فتح القدير على نفي الحكم المعلل بعدة أجزاء بانتفاء العلة المركبة أو بانتفاء أحد أجزائها، ويسمى ذلك عندهم بالكسر هو أحد قوادح العلة. (١) . غاية المأمول للعبد الفقير ص ٣٨٠ يجوز التعليل بالعلة المركبة كالقتل » : وقال الإمام القرافي المالكي « العمد ا لعدوان (١) .  فإن العلة المركبة من أوصاف يجوز » : وقال إمام الحرمين من الشافعية أن يسمى كل جزء منها سببا ً في الحكم من حيث إنه لا بد فيه وليس كل « وصف علة وإنما العلة مجموعة الأوصاف(٢) . وهذا معنى قول السالمي 5 : العلة المركبة لا تؤثر في الحكم إلا باجتماع أجزائها. قال أكثر الأصوليين والجدليين: الكسر » : وقال الإمام المرداوي الحنبلي إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار ببيان أنه « لا أثر له(٣) . وهذا واضح في أن العلة المركبة لا تؤثر في الحكم إلا باجتماع جميع أجزائها، وأنه متى سقط جزء انتقض الحكم بالكسر. وقال الإمام إبراهيم بن الوزير من الزيدية وهو يعرف الكسر فقال: الكسر في اللغة هو أن يرفع المعترض وصفا » ً من أوصافها لظنه أنه لا تأثير له في حكمها وأن المؤثر ما عداه أو يبدله بوصف في معناه ثم يكسر « العلة(٤) . ومراده أن الكسر من النواقض التي تختص بالعلل المركبة فإذا أسقط وصفا ً أو جزءا سقطت العلة كلها، وهذا يدل على أن الحكم إذا علل بعلة ً لها أجزاء متعددة فلا يثبت هذا الحكم إلا باجتماع أجزاء هذه العلة، وهذا مذهب جمهور ا لأصوليين. (١) .٣٧٧/ جزء من شرح تنقيح الفصول ٢(٢) .١٠٢/ البرهان ٢(٣) ٣٢٤١ ، مكتبة الرشد ا لسعودية. / التحبير شرح التحرير ٧(٤) الفصول ا للؤلؤية. الأدلة:  استدل الجمهور بأدلة منها: أولا :ً قياس العلة المركبة على العلة البسيطة التي لا تركيب فيها، وذلك إذا ثبت أن وصفا ً من الأوصاف قد ثبتت عليته بأحد المسالك المعتبرة    كالنص، والإجمال أو الدوران أو المناسبة أو بأحد طرق الاجتهاد في العلة فكذلك الحال في الوصف المركب من عدة أجزاء قد يظن عليته بإحدى تلك ا لطرق. ثانيا ً: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بعلة مركبة من أوصاف. مثاله علة القصاص هي القتل العمد العدوان، فلو قلنا هي القتل فقط لدخل قتل الخطأ وشبه العمد، ولما ناسب وجوب القصاص، ولكن لما أضيف إليه وصف العمدية والعدوانية ظهرت مناسبة ا لحكم. ثالثا ً: ومن الأدلة على ذلك وقوعه في ا لسنة كما جاء في تعليل أحكام المستحاضة بأنه عرق دم انفجر وهذا هو التركيب، والوقوع دليل ا لجواز. وذهب فريق إلى أنه لا يجوز التعليل بالعلة المركبة من أجزاء، وهو مذهب بعض المعتزلة وحكي عن أبي الحسن ا لأشعري. واستدلوا على مذهبهم بأن التعليل بالعلة المركبة دونه احتمالات تضعف التعليل بالعلة المركبة لأنها احتمالات باطلة وهي : ١ أن تكون العلية قائمة بجزء غير معين. ٢ وإما أن تكون العلية قائمة بجزء معين. ٣ وإما أن تكون العلية قائمة بكل واحد منهما. ٤ وإما أن تكون العلية قائمة بكل ا لأجزاء. وهذه الاحتمالات كلها باطلة، وبيان ذ لك : أن ا لأول: وهو كون العلة قائمة بجزء غير معين باطل، لأن العلية وصف موجود والواحد لا بعينه لا وجود له، وغير الموجود لا يصح أن يقوم به الموجود. وأما ا لثاني: وهو كون العلية قائمة بجزء معين باطل أيضا ً ، لأن قيام العلية بجزء معين يجعل الجزء المعين هو العلة فتكون العلة بسيطة لا تركيب فيها وهو خلاف ما نحن بصدده.  وأما ا لثالث: وهو كون العلية قائمة بكل جزء من هذه الأجزاء فهو باطل أيضا ً ، لأنه يؤدي إلى جعل كل جزء من هذه الأجزاء علة مستقلة فيكون كل واحد منها علة ولا يكون المجموع هو العلة كما هو المفروض في هذه المسألة. وأما ا لرابع: وهو كون العلية قائمة بمجموع الأجزاء فهو باطل، لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد وهو قلب للحقائق، وإذا بطلت هذه الأجزاء فإنه يمتنع قيام العلية بالوصف ا لمركب. ويمكن أن يجاب عنه بأن الشريعة جعلت الوصف المركب من أجزاء أمارة على الحكم الشرعي كما مر في الحديث: » إنه عرق دم ا نفجر وكما ،« قالوا في تعليل الحكم بالقصاص بأنه قتل عمد عدوان لمسلم محقون الدم، ومعلوم أن أي جزء سقط تخلف حكم القصاص ولم تظهر حكمته. فلو قتله خطأ فلا قصاص، ولو قتل حربيا ً ، أو كافرا ً ليس مكافئا ً للمؤمن فلا قصاص، وبه يتضح صحة ما ذهب إليه جمهور أهل الأصول، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: القتل العمد العدوان لمكافئ معصوم الدم، هذه علة مركبة من أجزاء فلا يثبت الحكم الذي هو القصاص إلا باجتماع أ جزائها. ومن فروعها على رأي ا لسالمي 5 : أن تحريم أواني الذهب والفضة معلل بكونه نقدا ً وبكونه يستعمل خيلاء، ومن ثم لو غش إناء النقد بنحو نحاس حل استعماله لفوات أحد جزأي العلة وهو العين ووصف الخيلاء لم يعد مؤثرا ً في الحكم على حد تعبير ا لإمام 5 . ومن فروعها: الرق حكم شرعي معلل بالكفر والحرابة، فلو كان مسلما ً خارجا ً على الإمام الحق، أو كان كافرا ً غير محارب لا يضرب عليه ا لرق. ومنها: تحريم الدم المسفوح فإنه رجس، فنجاسة الدم مركبة من كونه دما ً ، ومن كونه مسفوحا ً ، فلو كان دما ً غير مسفوح كالمتبقي في عروق الشاة بعد ذبحها فليس بنجس، ولو كان المسفوح من الدابة ماء أو بولا ً أو نحوهما فلا يحرم لأنه ليس بدم. •ô°ûdG±ôëH A»°ûdG ≈∏Y ≥∏©ªdG ] IóYÉb (1)[•ô°ûdG ΩGó©fG óæY Ωó©æj  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 عند كلامه على تبعية الوضوء للأمر بالصلاة قال 5 : قال الفخر: قال قوم: الأمر بالوضوء تبع » للأمر بالصلاة وليس ذلك تكليفا ً مستقلا ً بنفسه، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ! &%$#" ' ( ﴾[ [المائدة: ٦ جملة شرطية شرط فيها القيام إلى الصلاة والجزاء الأمر بالغسل والمعلق (١) .٣٠٥/ معارج الآمال ١ فهذا يقتضي أن الأمر .« على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرط بالوضوء تبع للأمر بالصلاة، ثم ذكر أن الصحيح هو أن الوضوء طهارة وهي مقصودة بذاتها بدليل القرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿ ZY [ ﴾[ [المائدة: ٦ ، وأما ا لسنة فقد قال ژ : » أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار ا لوضوء «(١) ، فهذا يدل على أن الوضوء عبادة مستقلة عن الصلاة وليس الأمر به تابعا ً للأمر بالصلاة، ومع ذلك فالقاعدة صحيحة وهي تمثل الحكم المعلق بشرط فإنه يثبت بثبوت الشرط وينتفي بانفائه،    ويسمى هذا بمفهوم الشرط وهو حجة عند كثير من ا لأصوليين.  موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه قاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية فإن الله تعالى علق النفقة  للمطلقة بالحمل فقال: ﴿ , -. 43210/ ﴾[ [الطلاق: ٦ ، وعلق حل الصيد على التحلل من الإحرام فقال: ﴿ ¯® ° ﴾[ [المائدة: ٢ . والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام » : قال ا لكمال بن الهمام « أحدهما (٢) قلت : وهذا الحكم في العلة، والشرط عند الجميع لأن الشرط اللغوي الحكم المعلق بشرط فإنه » : علة شرعية، قال السمعاني في قواطع الأدلة « يتعلق الحكم بوجوده، وينتفي بعدمه على ا لسواء(٣) . (١) ،( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ( ٢٤٦ .٢١٦/١(٢) .١٥٠/ فتح القدير ١٠(٣) .٢٥٠/ قواطع الأدلة ١ وقال القرافي من المالكية تعليقا ً على قول النبي ژ : » من باع نخلا ً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها ا لمبتاع «(١) ، ومفهومه يقتضي أنها إذا لم تؤبر للمشتري لأنه ‰ إنما جعلها للبائع بشرط الإبار فإذا انتفى الشرط « انتفى ا لمشروط(٢) . إن الحكم المعلق بشرط ينتفي بانتفاء » : وقال في شرح تنقيح الفصول « الشرط قال: وهذا حكم متفق عليه(٣) . « ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء ا لمشروط » : وقال ابن الحاجب(٤) . المعلق على الشرط ينتفي المشروط بانتفائه، » : وقال تقي الدين السبكي مثاله قوله تعالى: ﴿ , -. 43210/ ﴾ [ [الطلاق: ٦(٥) . وذكر ابن اللحام الحنبلي أن المعلق على الشرط يسمى مفهوم الشرط وهو حجة نحو قوله تعالى: ﴿ , -3210/. 4 ﴾[ [الطلاق: ٦ . قال: ويتفرع عليه كثير من الفروع الفقهية في الوقف « والوصايا، والتعاليق والنذور والأيمان(٦) . مفهوم الشرط والمراد » : وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني من الزيدية به ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط وهو الشرط اللغوي.. لا خلاف « أنه يثبت المشروط عند ثبوت الشرط وينعدم بانعدام ا لشرط (٧) . (١) .٢٨٠/١ ،( موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن ( ٧٩٢(٢) .٢٨٥/ الفروق ٣(٣) .٢٧٠/ جزء من تنقيح الفصول ١(٤) .٤٧٠/ بيان المختصر ٢(٥) . ٣٧٨ و ٣٧٩ / الإبهاج ١(٦) . القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٦٩(٧) .١٩٧/ بغية الآمل ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المحرم إذا لم يحل من إحرامه بأن خرج إلى الحل لم يبح له الصيد حتى يخرج من الحرم إلى الحل، لأن الحل شرط فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط لقوله تعالى: ﴿ ¯® ° ﴾[ [المائدة: ٢ . ومنها: أن المطلقة إذا لم تكن حاملا ً فإن زوجها لا ينفق عليها لقوله تعالى: ﴿ , - 43210/. ﴾[ [الطلاق: ٦ . ومنها: أنه لا يحل إتيان المرأة الحائض إلا بعد الطهارة لقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢¨﴾ [ [البقرة: ٢٢٢ . ومنها: أن إباحة تعدد الزوجات مشروطة بالعدل فإذا خاف من الجور وجب الاقتصار على الواحدة لقوله تعالى: ﴿ YXWVUT _^]\[Z hgfedcba`﴾ [ [النساء: ٣ . ومنها: وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن لقوله تعالى: ﴿ onm tsrqp ﴾ [ [النحل: ٩٨ . ومنها: الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع ا لشرط.  وهكذا جميع الأحكام التي علقت على الشرط تنعدم بانعدام الشرط، ُ والله أعلم. (1)[ôNB’G ¢†©ÑdG »≤H áªμëdG ¢†©H ÖgP GPEG ] IóYÉb عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن زكاة  هذه القاعدة نص وقال محمد بن الحسن من الحنفية: لا تجب » : الفطر من مال اليتيم، قال (١) .٦١٨/ معارج الآمال ٤ عليه الفطرة لأنها عبادة، ولا تلزم الصبي. واحتج بعضهم بأنها شرعت طهرة للصيام، ولا صيام على الصبي، وأجيب عن الأول بأنها عبادة فيها معنى المؤنة بدليل أنه يتحملها عن الغير، وصارت كنفقة الأقارب، وعن الثاني بأنها شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فإذا ذهب بعض الحكمة بقي « البعض ا لآخر(١) . معنى ا لقاعدة: ِ ومعنى هذه القاعدة: أن الحكم إذا شرع لحكمة من الحك َ م وكانت هذه الحكمة مركبة من أجزاء عدة، فإذا تخلف بعض أجزاء الحكمة بقي البعض ِ الآخر، أو يقال: إذا علل الحكم الشرعي بحك َ م متعددة فتخلف بعض هذه ِ الحك َ م بقي البعض الآخر وهو ا لأقرب. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة مآلها جواز التعليل بالحكمة، وقد اختلف الأصوليون في هذه ا لقاعدة. فالمؤثر الحقيقي في الحكم هو » : قال الإمام الرازي في المحصول الحكمة، أما الوصف فليس بمؤثر البتة، وإنما جعل مؤثرا ً لاشتماله على « الحكمة(٢) . وقال صاحب التقرير والتحبير(٣) : حكى الآمدي في التعليل بالحكمة » ثلاثة مذاهب: (١) المرجع السابق نفسه. (٢) .٢٨٩/ المحصول للرازي ٥(٣) .٢٢٩/ التقرير والتحبير ٣ المذهب ا لأول: المنع مطلقا ً ، وهو المنقول عن الأكثرين وعليه يتعين القياس بالمظنة. والثاني: الجواز مطلقا ً ، ورجحه الرازي والبيضاوي. والثالث: الجواز إذا كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو اختيار وهو ما قرره الزركشي في البحر المحيط ،« الآمدي(١) ، والقرافي في شرح التنقيح(٢) . والأشبه جواز التعليل » : وقال في شرح مختصر الروضة « بالحكمة(٣) .  يتضح من هذه النصوص أن الراجح من مذهب الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة.     قلت : وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، ولو استقرأنا الكتاب والسنة لوجدنا أن أصل التعليل بالحكمة، لكن لما كانت الحكمة في بعض مواردها خفية أو غير منضبطة اضطر الأصوليون إلى التعليل بالأسباب الظاهرة ِ المنضبطة، واشترطوا في هذه الأسباب أن تشتمل على حكمة ت ُظهر مقاصد الشريعة من شرح الأحكام، فقالوا مثلا :ً إن علة القصر والفطر هو السفر، واشترطوا في السفر اشتماله على المشقة في الجملة، والمشقة هي الحكمة، والسفر هو العلة. فأصل التعليل إذا ً هو حكمة الحكم حيث ظهرت وانضبطت وهو ا لصحيح. (١) .١٦٩/ البحر المحيط ٧(٢) .٤٠٦/ شرح التنقيح ١(٣) .٤٤٦/ شرح مختصر الروضة ٣ فروع ا لقاعدة: ِ من فروع هذه القاعدة: فريضة الحج إنما شرعت لحك َ م متعددة كما قال تعالى: ﴿ onmlkjihgf tsrqp ﴾[ [الحج: ٢٨ . وهذه المنافع كثيرة، سياسية،  ِ واقتصادية، واجتماعية، ودينية، فإن تخلف بعض هذه الحك َ م بقي البعض الآخر، وإن فاتت كلها بقي ذكر الله في أيام معلومات وهي أيام منى، وإن تخلفت هذه أيض َ ا ً ف ُرغ الحج من محتواه وصار سفرا ً لا معنى له. ِ ومن فروعها: فريضة الصوم شرعت لحك َ م عديدة منها: التقوى لقوله تعالى: ﴿ <;:9876543 = ِ @?>  ﴾[ [البقرة: ١٨٣ ، ومن ا لحك َ م: الحمية، والتداوي بالصوم، ومنها: كف اللسان عن الأذى والمعاصي، ومنها: الكف عن الكذب وشهادة ِ الزور، ومن هذه الحك َ م: الإحساس بالجوع والشعور بالفقير، فإن تخلفت ِ بعض هذه ا لحك َ م بقي البعض الآخر، فإذا تخلفت جميعها غدا الصوم جوعا ً لا طائل تحته ولا فائدة فيه كما قال ا لنبي ژ : »ر ُب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش «(١) . ِ ومنها: فريضة الصلاة شرعت لحك َ م عديدة منها: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنها: أنها مناجاة للرب، وطهرة من الذنوب كما جاء في الحديث، ِ ومنها: أنها رياضة للنفس، فإذا ذهب بعض هذه ا لحك َ م بقي البعض الآخر، فإن ذهبت جميعها غدت حركات روتينية لا طائل تحتها. ِ ومنها: فريضة الزكاة شرعت لحك َ م عديدة منها: طهارة لمال الأغنياء من الشح، وعونا ً للفقراء والمساكين لقوله تعالى: ﴿ mlkj (١) .٥٣٩/١ ،( سنن ابن ماجه، باب ما جاء في العيبة، ( ١١٩٠ pon ﴾[ [التوبة: ١٠٣ ، وطعمة للمساكين وصيانة لنفوسهم من ِ الهلاك وتحقيقا ً للتكافل الاجتماعي، فإذا ذهب بعض هذه الحك َ م بقي البعض ا لآخر. ِ ومنها: الزواج شرع لحك َ م منها: إنجاب الذرية، وكسر شهوة الفرج والشبق، وإعفاف الشباب والشابات المؤمنات، فإذا تخلفت بعض هذه ِ الحك َ م بقي البعض ا لآخر. وهكذا ترى أن هذه القاعدة مطردة في أكثر أحكام الشريعة، والله أعلم. (1)[¬à∏Y AÉ¡àfÉH »¡àæj á∏©H π s ∏©ªdG ºμëdG ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن سهم المؤلفة قلوبهم، قال 5 : واختلف الحنفية في وجه سقوط هذا الصنف » بعد النبي ژ ، فمنهم من ارتكب النسخ، ومنهم من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته، قالوا: وقد اتفق انتهاؤه بعد وفاته ژ ، والمراد بالعلة العلة الغائية وهي الدفع لإعزاز الدين، وقد أعز الله الدين فانتهت العلة، « فانتهى ترتيب الحكم وهو الإعزاز على الدفع الذي هو علته(٢) . قلت : وما قاله السالمي تنصيص صريح بأن زوال الحكم يزوال علته الغائية ليس من قبيل النسخ وهو الحق، لأن الأصوليين اشترطوا في النسخ أن لا يكون الحكم مقيدا ً ومغيا بوقت، فلا يكون انتهاء وقته الذي قيد به له(٣) نسخا ً . (١) .٧١٢/ معارج الآمال ٤(٢) المصدر نفسه. (٣) . غاية المأمول للعبد الفقير ص ٦٢٠  فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: تضمين الصناع مع أن الأصل أنهم مؤتمنون، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط، لكن لما فسد الزمان قال الحجوي في الفكر وهؤلاء الخلفاء الراشدون لما رأوا احتياج الناس إلى تضمين » : السامي  « الصناع أوجبوه مع منافاته للقياس(١) .  فإن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين » : وقال الشيخ أحمد الشنقيطي  الصناع، وقال علي : « لا يصلح الناس إلا ذلك(٢) اتفق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم » : وقال الشاطبي « الأمانة(٣) .  اع قال به مالك، وكذلك تضمين وتضمين الصن » : وقال القرافي  « الحمالين(٤) . ومن فروعها: التسعير. فإن الصحابة الكرام طلبوا من النبي ژ أن يسعر  لهم، فقال لهم: » إن الله هو الخافض الرافع ا لمسعر وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة في مال أو د م «(٥) . وقد اختلف أهل العلم في حكم التسعير. فذهب أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك الشافعي، ومالك، وابن عمر، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والحنابلة إلى منع التسعير، واستدلوا بالحديث. (١) ٥٦٣ ، دار الكتب ا لعلمية. / الفكر السامي للحجوي ٢(٢) ٢٨٠ لأحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، / الوصف المناسب لشرح الحكم ١ . عمادة البحث العلمي، ط ١(٣) .٥٨/ الموافقات ٣(٤) .٥١٥/ جزء من تنقيح الفصول ٢(٥) .٢٧٢/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في التسعير، ( ٣٤٥١ وقال ا لليث بن سعد، وربيعة، ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير، لأنه من إصلاح الأسواق وهو واجب(١) .  قلت : والراجح أن هذا الحكم من الأحكام التي تتغير بتغير عللها وأسبابها، ومن ْ ع النبي ژ التسعير هو مبني على صلاح الزمان وتوفر الدين ُ في الناس، فلما فسد الزمن وقل الدين والورع وظهر الجشع جاز ا لتسعير. ومن فروعها: حكم سهم المؤلفة قلوبهم. اختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب الحنيفة والإمام السالمي إلى أنه من الأحكام التي  تنتهي بانتهاء علتها(٢) . وقال الشافعي: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، إذا تولى الرجل قسم الصدقة » : وكذا سهم العاملين عليها، قال في الأم « قسمها ستة أسهم بإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم العاملين عليها(٣) . لم يبلغني أن عمر وعثمان وعليا » : وقال المزني ً @ أعطوا أحدا ً تألفا ً«(٤) . أما الحنابلة فقالوا: إن سهم المؤلفة لم يسقط وهو ثابت لهم بنص الآية، وإنما يمنع إعطاؤهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى ُ « إعطائهم أعطوا(٥) . قلت : وهذا ما نصت عليه القاعدة من أن هذا الحكم مبني على سبب، ِِ فمتى وجد السبب وجد َ الحكم، والسبب هنا ضعف الإسلام فإذا قوي ُُ الإسلام فلا يعطون منه شيئا ً. (١) ١٩١ ، دار المعرفة، والتنبيه / ٤١٢ ، ومختصر المزني ٨ / الاستذكار لابن عبد البر ٦ .٤٩٧/ للشيرازي، عالم الكتب، والمغني ٢(٢) .٤٥٩/ تبيين الحقائق للزيلعي ٢(٣) .٨٧/ الأم ٢(٤) .٢٧٥/ مختصر المزني ٨(٥) .٤٩٧/ المغني ٢ ومن فروعها: حكم خروج المرأة إلى المسجد ليلا ً أو نهارا ً. من المعروف في كتب الحديث أن ا لنبي ژ رخص ابتداء للنساء في الخروج إلى المسجد لحديث ابن عمر؛ أن رسول الله ژ قال: » إذا استأذنكم  النساء إلى المساجد بالليل فلا تمنعوهن «(١) ، وروي أنه قال: » ائذنوا للنساء إلى المساجد ب الليل «(٢) . ومذهب جمهور أهل العلم منع النساء من إتيان المسجد لقول عائشة: « لو أدرك النبي ژ ما فعله النساء لمنعهن من إتيان المساجد »(٣) ، وممن منع من ذلك ا لحنفية. والمالكية فصلوا بين العجوز والشابة، فمنعوا الشابة دون ا لعجوز(٤) .   (5)[Aɪ°SC’G ≈∏Y ’ »fÉ©ªdG ≈∏Y ≥∏©J ΩÉμMC’G ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن وطء ونقل أبو محمد قولا » : الحائض إذا انقطع عنها الدم، قال ً في الأثر عن بعض أصحابنا بإجازة الوطء قبل الاغتسال، قال: وهو كالشاذ من قولهم، قال: وفي هذا القول عندي نظر، لأن مجيء الحيض هو الذي أزال الحكم الأول عنها، وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه، إذ الحائض اسم وجب (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ( ٨٦٥ .١٧٢/١(٢) ،( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، ( ٥٦٨ .١٥٥/١(٣) .٤٠٣/ التمهيد ٢٣(٤) .٤٢٢/ البيان والتحصيل ١(٥) .١٧٢/ معارج الآمال ٢ لرفع الطهارة، فارتفاعه يوجب زوال اسمه وردها إلى ما كانت عليه. قلت: وهذا « تعليف بنفس الاسم، والأحكام إنما تعلق على المعاني لا على الأسماء(١) . مذاهب العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة التي نص عليها الإمام نور الدين السالمي 5 عرفت في كتب أصول الفقه ب(جريان القياس في اللغات). وهي مسألة خلافية اختلف فيها أئمة المذاهب الأربعة وأئمة المذهب الإباضي أيضا ً ، وسوف أوجز خلافهم فيها ليتضح مذاهب العلماء من هذه القاعدة وما يتخرج عليها من فروع. ٍ ومحل الخلاف في هذه القاعدة أسماء الأجناس التي وضعت لمعان في  مسمياتها، تدور معها وجودا ً وعدما ً ، وتوجد في غيرها كالخمر فإنه يطلق على عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، فإن وجدت هذه الخاصية في عصير التمر وهو ما سمى عن طريق الوضع بالنبيذ فهو يسمى خمرا ً عن طريق القياس، اختلف العلماء في ذلك.  فذهبت الحنفية، وأكثر الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وابن الحاجب من المالكية، وأبو الخطاب من الحنابلة، والشوكاني إلى أن اللغة لا تثبت بالقياس، وهو قول نور الدين السالمي، وأحمد الشماخي من الإباضية. وقد سبق كلام السالمي في معارج الآمال، وقال في طلعة الشمس: « إن إجراء الأسماء إنما يثبت بوضع أهل ا للغة »(٢) .  وجوز أكثر الأدباء إثبات اللغات بالقياس؛ كابن جني، والمازري، وأبي علي الفارسي، ابن تمار من المالكية، وصححه أبو إسحاق الشيرازي والرازي، وابن سريج، والإمام أحمد وأكثر أصحابه. (١) المرجع نفسه. (٢) .١٥٧/ طلعة الشمس ٢ وتبناه نجاد بن موسى واستدل له ورد على مخالفيه(١) . الأدلة: استدل ا لجمهور المانعون من إثبات اللغات بالقياس بقوله تعالى:  ﴿ CBA@ ﴾[ [البقرة: ٣١ ، وهذا يدل على أن اللغات توقيفية، فإثباتها بالقياس تقول عليهم.  واعترض عليه بأنه لا دليل على أن الله علم آدم جميع الأسماء نصا ً فيجوز أن يكون بعضها عن طريق ا لقياس. واستدلوا ث انيا ً: بأنه يتعذر علينا القياس لو صرح بالأمر به أهل اللغة، كما لو قال أحدهم: اعتق غانما ً لسواده. فقيسوا فكيف إذا لم يصرحوا فإن  ذلك ممنوع من باب أولى. ويجاب عنه بأنه استدلال خارج محل النزاع، لأن اسم العلم أو اللقب لا خلاف في أنها لا تثبت بالقياس. ثالثا ً : قالوا: إن الأسماء غير معللة بأوصاف مناسبة فلا يجري فيها القياس. وأجيب بإمكان تعليل الاسم بوصف غير مناسب على رأي من يقول بالتعليل بالأوصاف غير ا لمناسبة. واستدلوا بأدلة أخرى تطلب من ا لمطولات. أدلة الفريق ا لثاني: استدل الفريق الثاني على جريان القياس في اللغات بما يلي: (١) الاكلة ص ٧٣ وما بعدها. ١ دوران الاسم مع المعنى وجودا ً وعدما ً يفيد ظن كون الاسم ثبت من أجل لك المعنى، كدوران اسم الخمر مع الشدة في ماء العنب فإنه يسمى قبل الشدة عصيرا ً ، وعند حصول الشدة خمرا ً ، وعند زوال الشدة بعد حصولها خلا .ً فإذا تبين أن الاسم إنما يثبت في الأصل من أجل المعنى جاز أن نعدي ذلك الاسم إلى كل مسمى حصل فيه ذلك المعنى. أجاب الآمدي: أن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا ً وعدما ً لا يدل على كونه علة للاسم، بمعنى كونه داعيا ً إليه وباعثا ً ، بل إن كان ولا بد فمعنى كونه أمارة وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة المعتصرين العنب وذلك غير موجود في النبيذ ولا قياس. على أن العرب سمت القارورة لاستقرار الماء فيها، ولم تسم النهر والبحر قارورة وإن استقر الماء فيها، فلا قياس في ا للغات. والراجح: أن اللغات لا تثبت قياسا ً وإلا لاضطرب الوضع ولجاز تسمية البحر قارورة وتسمية البليد من البشر حمارا ً على الحقيقة، وهذا لا يصح، وإنما يصح ذلك مجازا ً وليس الخلاف في ذلك(١) . فروع هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن التعليل باسم الحيض وجودا ً وعدما ً لا يصح حتى يجوز به وطء الحائض وعدم وطئها، بل العلة هو الأذى الحاصل من الحيض، وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه العلة بقوله تعالى: ﴿ |{zyxwvutsrqp (١) .٦٥٣/ ٨٣ ، وشرح مختصر ابن الحاجب ١ / الأحكام للآمدي ١ }~ے ﴾[ [البقرة: ٢٢٢ ، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهو هنا الاغتسال بالماء بعد انقطاع ا لدم(١) . ومن فروعها: أن العرب سمت عصير العنب خمرا ً لكونه يخامر العقل، فهل يسمى عصير النبيذ من التمر خمرا ً لاشتماله على المعنى نفسه؟ فمن أثبت القياس في اللغة قال: نعم، وبالتالي يكون حكمه قد ثبت بالنص لا بالقياس. ومن لم يثبت القياس في اللغة قال: إن عصير النبيذ يسمى نبيذا ً لا خمرا ً عند أهل اللغة وبالتالي فإن حكمه يكون ثابتا ً بالقياس على ا لخمر.  كما لا يسمى البحر قارورة لاستقرار الماء فيه. ومنها: أن اسم الولي له معنى معقول وهو المسلم العدل الذي يدين دين الحق ويقيم أحكام الإسلام ظاهرا ً وباطنا ً ، ويتعلق بمعنى الولاية أحكام، كثبوت العدالة، والولاية، والنصرة، فمن سمي وليا ً أو أطلق عليه مريدوه هذا الاسم من غير هذه المعاني فمثل هذا لا تناط به أحكام الولاية، لأن الأحكام تناط بالمعاني وليس بالأسماء. (2)[É¡«∏Y ¢SÉ≤j ’h ≥à°ûJ á¨∏dG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن وطء والاختلاف الموجود في فساد الموطأة في الحيض يجب أن » : النفساء قال يكون كله ها هنا لأن العلة واحدة فلا معنى لكلام الإيضاح في قوله وكذلك (١) .١٧٢/ معارج الآمال ٢(٢) . ١٩٦ و ١٩٧ / معارج الآمال ٢ الواطئ في دم النفاس لا تحرم عليه امرأته، لأنه لم يرد فيه تصريح النهي كما ورد في دم الحيض وإن كان الدمان حكمهما في ترك الصلاة والصوم واحد ولكن اللغة تشتق ولا يقاس عليها، ولذلك لم يحرموها على من وطئ في دم النفاس لأن اسم النفاس عل َ« م على الدم الخارج مع ا لولد(١) . ٌَ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن من وطئ النفساء في دم النفاس لا تفسد عليه زوجته وإن اشترك النفاس مع الحيض في اسم التنف ّ س فالاشتراك في الاسم لا يصلح علة للقياس لأن القياس لا يجري في اللغات. لكن يمكن أن يشترك الحيض مع النفاس في المعنى وهو أن النفاس حيض زادت أيامه وقد اشتركا في غالب الأحكام فهما في معنى واحد كما قال ا لسالمي 5 (٢) . المهم أن اللغة لا يقاس عليها، فهذا القدر محل اتفاق بين أكثر ا لفقهاء. مذاهب العلماء في جريان القياس في ا للغات: ومحل الخلاف في هذه المسألة في اسم الجنس الموضوع لمعنى تدور التسمية معه وجودا ً وعدما ً كالخمر فإنه اسم لعصير العنب المسكر، وكانت التسمية كذلك من أجل معنى المخامرة فحيث وجدت المخامرة للعقل وجدت التسمية بالخمر وحيث انتفت المخامرة انتفت التسمية، فعصير العنب قبل أن يسكر لا يسمى خمرا ً ، وعند الإسكار فإنه يسمى بذلك ثم إذا ذهبت خاصية الإسكار عاد خلا ً وصار طاهرا ً إذا تخلل بنفسه. (١) المرجع نفسه. (٢) .١٩٧/ المرجع نفسه ٢ فهل يسمى العصير المسكر من غير العنب خمرا ً بقياسه على عصير العنب لوجود معنى المخامرة في هذا العصير وبذلك يكون حكمه ثابتا ً بعموم قوله ژ : » حرمت ا لخمر « لا بالقياس، أم لا يصح ويبقى اسمه كما هو (كالنبيذ مثلا (ً ويكون دليل حكمه القياس على الخمر(١) . ويكون القياس عندئذ في ا لحكم. مذاهب العلماء في ا لمسألة: اختلف العلماء في جريان القياس في اللغات على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهذا مذهب الغزالي وإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب، وهو ما نصت عليه القاعدة، وهو مذهب أكثر الحنفية وجمهور ا لمعتزلة. المذهب ا لثاني: يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهذا مذهب الإمام الرازي وابن سريج وأبي إسحاق الشيرازي وأكثر أئمة ا للغة. المذهب ا لثالث: التوقف، وهو مذهب السبكي وبعض أهل العلم(٢) . أدلة ا لمذاهب: ١ استدل المذهب الأول بقوله تعالى: ﴿ EDCBA@ GF ﴾[ [البقرة: ٣١ . وهذا يدل على أن الأسماء توقيفية من الشارع فلا يثبت شيء منها بالقياس لأنها توقيف من ا لله. (١) ٤٠ ، محمد علي صبيح، ومطبعة ا لسعادة. / نهاية السول ٣(٢) ٣٥٣ بحاشية البناني، دار ا لفكر. / المحلى على جمع الجوامع ١ ٢ ذم الله تعالى قوما ً على تسميتهم بعض الأشياء بغير توقيف حيث قال 4 : ﴿ ¾½¼»º¹¸¶µ´³²± ﴾[ [النجم: ٢٣ ، فلو لم تكن اللغات توقيفية لما ذمهم المولى سبحانه. ٣ إن العرب وضعت اسم الخمر لعصير العنب خاصة، فاستعماله في غيره تقول ٌ عليهم. أدلة المذهب ا لثاني: ١ استدل الفريق الثاني بأدلة القياس عامة في الشرعيات وغيرها. ٢ قال تعالى: ﴿ nmlkjihgf ﴾  [ [إبراهيم: ٤ . ٣ التسمية  دائرة مع المعنى وجودا ً وعدما ً وهذا هو الدوران وهو دليل على عل ية المعنى الذي هو الإسكار، فهو علة التسمية وعدم وجود التسمية  عند وجود المعنى يعني عدم وجود المعلول مع وجود العلة، وهذا باطل (١) لأن المعلول يدور مع علته وجودا ً وعدما ً فتثبت اللغة قياسا ً . دليل المذهب ا لثالث: الأدلة التي سبقت لا تفيد القطع فيجب ا لتوقف. الترجيح: كلا المذهبين على جانب من الصواب فما ثبت من اللغات بطريق التوقيف فلا يجري فيها القياس، واللغات ليست كلها توقيفية و(أل) في قوله تعالى: ﴿ CBA@ ﴾ ليست للاستغراق، فيكون البعض منها حصل تعلمه بالتوقيف والبعض الآخر بالقياس. (١) . ٥٤ ، وإرشاد الفحول ص ١٣ / الاحكام للآمدي ١ وأما ما ثبت بطريق الاصطلاح والتواضع فهذه قد يجري فيها القياس إذا عقل المعنى لأن مدار القياس على المعنى، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروعها: هل يسمى اللواط زنا ً لكون الزنا في اللغة الولوج في مضيق فيكون قد شارك الزنا في المعنى ويكون  حكمه ثابتا ً بنص قوله تعالى: ﴿ ,+ - ... ﴾[ [النور: ٢ . فمن قال بأن القياس يجري في اللغات أثبت اسم الزنا للواط ومن لا فلا. ومنها: هل يسمى عصير التمر خمرا ً لكونه يخامر العقل أو لا يسمى خمرا ً بل نبيذا ً ، فإن صح تسميته خمرا ً لغة ثبت حكمه بالنص ومن لم يسمه خمرا ً أثبت حكمه بالقياس على الخمر وأبقى اسم النبيذ عليه. ومنها: نباش القبور هل يسمى لغة سارقا ً لأنه آخذ للمال خلسة فيثبت حكمه بالنص لأنه سارق أو لا يسمى سارقا ً في اللغة بل يسمى نباشا ً ويقاس حكمه على ا لسارق. ومنها: هل يسمى النفاس حيضا ً لاشتراكه في التنفس أو لا يسمى حيضا ً بل نفاسا ً ويقاس حكمه على الحيض. يخرج الخلاف فيها على الخلاف في المسألة، والله أعلم. (1) [áeÉàdG áéëdG ºg áHÉë°üdG ] مة خميس بن سعيد 5 في معرض هذه القاعدة نص عليها ا لعلا  كلامه على تقليد الصحابة، قال 5 : وخلاف التابعي لهم ليس كخلاف » بعضهم على بعض لأنه ليس في طبقتهم ولأن الصحابة هم الحجة  « التامة (٢) . والصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي ژ مؤمنا ً به ومات على الإسلام (٣) . فهذا التعليل جرى مجرى القاعدة التي يندرج تحتها فروع كثيرة. ومعنى القاعدة: أن أصحاب رسول الله هم الحجة التامة على خلق الله في نقل الشريعة وبيان الأحكام وتفسير القرآن ونحو ذلك. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: جواز تقليد الصحابة الكرام فيما كان طريقه السمع بشرط أن لا يخالف بعضهم فإن خالف تعين الترجيح بين أقاويلهم، ولا يخرج عن أقاويلهم إلى أقاويل التابعين وغيرهم، لأن التابعين لهم ليسوا (١) . ١٥١ و ١٨٦ و ١٨٧ / منهج الطالبين ١(٢) .١٥١/ منهج الطالبين ١(٣) .٣٥٧/ تعريفات البركتي ص ٣٤٧ . وانظر: البحر المحيط ٣ في طبقتهم ولأنهم الحجة التامة. ألا ترى أن الله جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول ژ لقوله تعالى: ﴿ <;: >= EDCBA@? ﴾[ [البقرة: ١٤٣ ولقوله تعالى: ﴿ JIHGFEDCBA@?> RQPONMLK ﴾[ [النساء: ١١٥ . والخارج عن قول الصحابة متبع لغير سبيل ا لمؤمنين (١) . ومن فروعها: عدالة الصحابة الكرام، وقد نطق القرآن الكريم بعدالتهم في سبع عشرة سورة بالنص الصريح، ومن أجمعها وأصرحها قول الحق 2 : ﴿ ihgfedcba`_ qponmlkj﴾ [ [الفتح: ١٨ ، وكانوا ألفا ً وماءتين فدخلوا جميعا ً في حكم الرضا من ا لله. وقوله تعالى من نفس السورة: ﴿ ! ('&%$#" 6543210/.-&%*) EDCBA@?>=<;:987 PONMLKJIHGF TSRQÄ\[ZYXWV﴾ [ [الفتح: ٢٩ . ولم يثبت « الذين » فقد ذكرهم الله في المدح بصيغة العموم وهي تخصيص لهذه الآية فبقيت على عمومها. وفي هذه الآية دلالة على أن من و َ ج َ د َ في قلبه غيظا ً على أصحاب محمد فهو كافر بنص الآية وهو قول مالك بن أنس. (١) .١٥١/ منهج الطالبين ١ وفي السنة قال ژ : » « خير القرون ق رني(١)؛ فالصحابة @ كلهم عدول حتى الذين قارفوا الفتنة فإنهم كانوا مجتهدين وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور، وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا ن ُ خضب به ألسنتنا. ُ وقيل: حكمهم في العدالة كحكم غيرهم فيجب البحث عنها، وهو كلام أبي ا لحسين بن القطان من أهل ا لحديث. وقيل: حكمهم العدالة قبل الفتن لا بعدها فيجب البحث عنها.  وقيل: الحديث مختص بمن اشتهر منهم والباقون كسائر الناس منهم عدول وغير عدول(٢) . قال الزركشي في البحر(٣) : وكل هذه الأقوال باطلة، والصحيح أن جميع  الصحابة عدول وعليه جمهور السلف والخلف. وذلك لأنهم الحجة التامة @ .  ومن فروعها: أن قول الواحد منهم حجة إذا لم يخالفه أحد من الصحابة وكان فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، لأن دين الصحابي يمنعه أن يقول في دين الله بمجرد ا لرأي. ومن فروعها: أن قياس الصحابي واجتهاده مقدم على اجتهاد غيره وقياسه. ومنها: أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، لأنهم الحجة ا لتامة. (١) . رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبي برقم ٢٦٥٠(٢) .٦٧/ ٩٠٠ ، ومختصر ابن الحاجب ٢ / انظر: اللمع ص ٤٣ ، والأحكام ٢(٣) ٣٥٨ ، دار الكتب ا لعلمية. / البحر المحيط ٣ تنبيه: إذا كان الصحابة الكرام هم الحجة التامة فليس معنى ذلك أنهم معصومون من اقتراف المعاصي إلا أنهم كانوا كثيري التوبة والإنابة والاستغفار والبكاء والخشية، فلم يثبت عن أحد منهم أنه نة. قال الأبياري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت مات على معصية بي العصمة لهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم يثبت ولله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه حتى يثبت  خلافه (١) . (2)[¢SÉ«≤dG ≈∏Y Ωó≤e »HÉë°üdG ∫ƒb ] IóYÉb عليها الإمام  هذه قاعدة أصولية ينبني عليها فروع فقهية، وقد نص السالمي 5 في مقدمة المعارج قال 5 : وإجماع المسلمين حجة في » .« الشرع، وقول الصحابي مقدم على ا لقياس معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن قول الصحابة إذا عارض القياس فهو مقدم على القياس، لأن مجيئه على خلاف القياس قرينة دالة على أنه سمعه من النبي ژ إذ لولا احتمال سماعه من النبي ژ لجاء على وفق القياس، لأن الصحابي مع علمه ودينه لا يخالف صريح المعقول وهو القياس إلا لصحة المنقول. (١) .٣٥٨/ البحرالمحيط ٣(٢) .٧١/ معارج الآمال ١ مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: ة (١)والمالكية (٢)والشافعية (٣) ذهب جمهور أهل العلم من الإباضي والحنابلة (٤)والمعتزلة(٥) وهو مذهب الزيدية(٦) وأهل الحديث(٧) إلى أن قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يحمل على السماع من النبي ژ ويقدم على ا لقياس.  وذهب بعض الأصوليين ومنهم الكرخي من الحنفية(٨) والجصاص إلى أنه لا يحمل على السماع لاحتمال أن يكون الأمر من غير ا لنبي ژ . وذهب البعض من الحنفية إلى أنه حجة إذا جاء بخلاف القياس، أما إذا جاء موافقا ً للقياس فليس بحجة. وهذه أقوالهم في ا لمسألة: « وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك » : قال القرافي (٩) . إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وحرم علينا » : وقال الآمدي كذا، فمذهب الشافعي وأكثر الأئمة أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي ژ . « وذهب جماعة من الأصوليين منهم الكرخي إلى منع ذلك (١٠)(١) .٧١/ معارج الآمال ١ . (٢) ٢٧٢ إعداد ناصر الغامدي، رسالة علمية، جامة أم ا لقرى. / جزء من تنقيح الفصول ٢(٣) .٩٧/ الأحكام للآمدي ٢(٤) .٢٨٤/ روضة الناظر ٢(٥) ١٧٣ ، دار الكتب، بيروت. / المعتمد لأبي الحسين البصري ٢(٦) . ٢٢٠ ٢٢١ / الانتصار ١(٧) .٢١/ معرفة علوم الحديث للحاكم ١ (٨) الفصول (٩) .٤٩٣/ جزء من شرح التنقيح ٢(١٠) .٩٧/ الأحكام ٢ قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي » : وقال ابن قدامة الحنبلي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. وروي ما يدل على أنه ليس بحجة... واختاره أبو الخطاب لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت « عصمته(١) . أما قول الصحابي أمرنا أن » : وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة نفعل كذا، أو نهينا عن كذا، فذهب الشافعي والشيخ أبو عبد الله البصري وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو رسول ژ ، وقال الشيخ أبو الحسن: ليس كذلك، بل يجوز أن يكون الآمر غيره وحمل على ذلك قول الراوي « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر ا لإقامة(٢) . الأدلة: أدلة الجمهور: استدل الإمام أبو الحسين البصري ومن معه أن من التزم طاعة رئيس فإنه إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإنه يفهم منه ما يلتزم طاعته ويؤثر أمره، ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال في دار السلطان: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإنه يفهم منه أن السلطان الذي التزم طاعته هو الذي أمر. ثانيا ً: إن غرض الصحابي أن يفهمنا أن يعلمنا الشرع ويفيدنا الحكم فيجب حمل ذلك على من يصدر عنه الشرع دون غيره من الأئمة والولاة، لأن أمرهم لا يؤثر في الشرع، ولا هم المتبعون فيه. (١) .٤٦٧/ روضة الناظر ١(٢) .١٧٣/ المعتمد ٢ ولا يحمل هذا القول على أمر الله، لأن أمر الله ظاهر للكل لا نستفيده من الصحابي، ولا نحمله على جماعة الأمة، لأن قول الصحابي أمرنا إن أفاد ذلك أن جميع الأمة أمرت بذلك وهي لا تأمر نفسها. فإذا قال الصحابي أوجب علينا كذل أو حظر علينا كذا أو أبيح لنا كذا   فإنه يفهم منه أن المبيح والحاظر هو النبي ژ ، لأن الحظر والإباحة لا تحصل من بشر سواه(١) .   واستدل الجصاص بأن الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي ژ دون   غيره من الناس، قال تعالى: ﴿ ÐÏÎÍÌËÊ ﴾ [ [النساء: ٥٩ ، فقد يكون الأمر والنهي للأمير والولاة، فلا دلالة في مثله على  أنه رواية عن النبي ژ ، وكذلك السنة فقد تكون لغير النبي، فقد قال ژ :  » « عليكم ب سن تي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ب عدي ، وقال ژ : ُُ  »سن لكم معاذ سن ة حسنة «(٢) . ُ قلت : ويجاب عن الآية بأن طاعة أولى الأمر لا تظهر إلا بعد موت  النبي ژ أو في حياته، فهو صاحب الأمر والنهي، والكلام مفروض في قول الصحابي أمرنا ونهينا في عصر ا لنبي ژ . ويجاب عن قوله ژ : » عليكم ب سن تي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ُُ « من ب عدي بأنه حجة على الجصاص، لأنه قيد طاعة الخلفاء بكونها من بعده أما في عصره فهو صاحب الأمر والنهي. ويجاب عن قوله ژ : »سن لكم معاذ سن ة حسنة « بأن التسنين حصل ُ بإقرار النبي ژ حيث قال: »فاتبعوها « فالأمر والنهي له، وفي الجملة فالخلفاء لا يأمرون إلابأمر ا لنبي ژ ولا ينهون إلا بما نهى عنه. (١) .١٧٣/ المعتمد ٢(٢) .١٩٧/ الفصول ٣  وبهذا يترجح قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو أن كذا كان  على عهد رسول الله، أو كنا نفعل ذلك على عهد ا لنبي ژ ، أو ا لسنة كذا، أو كنا نرى ذلك من السنة بأنه محمول على الحديث المرفوع إلى النبي ژ ، لأن دين الصحابي وعقله يمنعانه أن يضيف إلى صاحب الأمر والنهي ما لم  يأمر به أو ينه عنه، والله أعلم. هذا الخلاف فيما إذا قال الصحابي: أمرنا ونهينا، أما إذا قال قولا ً أو أفتى بفتوى أو عمل عملا ً فهل قوله وفتواه وعمله حجة؟ اختلف العلماء في قول الصحابي إذا لم يسنده إلى الأمر والنهي أو إلى عصر النبي على أقوال عدة:   الأول : أنه حجة يجب اتباعه مطلقا ً. الثاني : ليس بحجة مطلقا ً لأنه ليس بمعصوم.  الثالث : يجب تقليده فيما لا يدرك بالرأي. الرابع : إنه حجة بشروط منها: ١ إذا اتفقوا على أمر ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ژ ولم يعلم لهم ُ مخالف، لأنه من قبيل ا لإجماع. ٢ وعند الاختلاف يؤخذ من أقوالهم ما هو أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله ژ أو الإجماع أو بما هو أصح إلينا أو بما عضده ُ دليل آخر. ٣ يؤخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره أنه وافقه أو خالفه في ذلك، والظاهر أنه لا يقدمه على ا لقياس(١) . (١) . ١٠٢ و ١٠٣ / انظر: الرسالة للشافعي ص ٥٩٦ ، وطلعة الشمس ٢ والراجح: أن قول الصحابي إذا لم يظهر مخالف له وكان مما لا سبيل فيه إلى الاجتهاد بالرأي ولم يخالف ظاهر الكتاب والسنة أو الإجماع أنه    حجة ويقدم على ا لقياس(١) . فروع ا لقاعدة: وقد نص » : من فروع هذه القاعدة: ما ذكره الأسنوي في التمهيد قال ثم ذكر هذه ا لفروع: ،« الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة منها: قوله أي: الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في » : في باب الغصب الحيوان أن يبرأ قال: وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى ذلك تقليدا ً هذا « لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم ا لبراءة(٢) . فهذا نص صريح في تقديم قول الصحابي على ا لقياس. وإن أصاب الرجل بمكة حماما » : ومنها قوله ً من حمامها فعليه شاة ا تباعا ً لعمر وعثمان، وابن عباس، وابن عمر وغيرهم. وواضح أن هذا ليس قياسا ً إذ لو كان قياسا ً لوجب في الحمامة دجاجة ونحوها. ومنها قوله: أي: الشافعي عند كلامه على عتقه أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما نصه: ولا يجوز إلا هذه ،« ما قلنا فيها أي: في أم الولد وهو تقليد لعمر بن الخطاب عبارته. (١) . غاية المأمول ص ٤٦٦(٢) .٩٠/ الأم ٧ البدعة بدعتان، فما وافقت الكتاب والسنة والإجماع والأثر » : ومنها قوله فمحمود، وما خالف واحدا ً وهذا عمل بقول الصحابي. .« مما ذكرنا فمذموم  وقال أيضا ً : ولا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة رسول الله ژ أو خبر عن  ُ أصحابه أو إجماع ا لعلماء(١) .  (2)[πªY ɪH ’ …hGôdG ihQ ɪH IôÑ©dG ] IóYÉb  وقد يعبر عنها بقولهم: » .« العبرة بما روى الصحابي لا بما ر أى إذا روى الصحابي حديثا ً ثم عمل بخلاف ما روى فهل العبرة بما روى أو بما رأى؟ اختلف الأصوليون في هذه القاعدة، فذهب أبو حنيفة والقاضي، وأحد قولي مالك يسقط، لأن له تهمة فيها، واحتمال أنه سمع ناسخه إذ لا يظن به  غير ذلك. وقال مالك والشافعي: الحديث مقدم على فتواه وهذا هو الصحيح. مثاله ما روى ابن عباس ƒ عن النبي ژ أنه قال: » من ب دل دينه ف اقتلوه ،« ثم أفتى بأن المرتدة لا تقتل، فخص الحديث في فتواه(٣) . إذا عمل الصحابي بخلاف ما رواه فلا تقوم » : وقال البزدوي من الحنفية « به الحجة، لأنه لا يكون ذلك إلا بعد ثبوت نسخه(٤) . وقال ابن القشيري: إذا روى الصحابي خبرا » : وقال الزركشي ً وعمل بخلافه فالذي نقله إمام الحرمين أن الاعتبار بروايته لا بفعله، ونقل القاضي (١) . انظر: التمهيد للأسنوي ص ٥٠١ ، وقواعد ابن اللحام ص ٢٩٨(٢) .١١٣/ ٤٨١ ، وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع ٢(٣) ٨٩ ، دار البيارق، عمان. / المحصول لابن العربي ١ ُ (٤) ٦٤ ، دار الكتاب ا لإسلامي. / كشف الأسرار ٣ أن مجرد مذهب الراوي لا يبطل الحديث ولا يدفعه لكن إذا صدر ذلك المذهب منه مصدر التأويل والتخصيص فيقبل وتخصيصه أولى، وعند الحنفية لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله مخالفا ً (١)  . وكذلك الحكم عند الزيدية، فعندهم الحجة هو قول الرسول ژ ، فلا يحتج بقول غيره ولا بقول الشيخين ولا بقول علي، ولا بقول الأئمة الأربعة، فمن باب أولى أن لا ينظر إلى قول أحد من هؤلاء السادة إذا خالف الرواية ا لصحيحة(٢) . وقد جزم بروايته للحديث عن النبي ژ ، وهذا هو الأصل في وجوب العمل بالحديث. أما عمل الصحابي بخلاف ما روى فيتطرق إليه عدة احتمالات: منها: احتمال أنه قد نسي. ومنها: احتمال أنه قد حمل الحديث على أحد محامله وقد أخطأ فيه. ومنها: أنه قد اطلع على وجود ناسخ للحديث ولا يكون ناسخا ً عند غيره.ومنها: أنه خالفه لدليل أقوى من الحديث وقد أخطأ فيه. فلا يترك ما جزم به وهو الحديث الثابت من أجل شيء دخله الشك والاحتمال، وبناء على ذلك لا يقدم ما ليس بحجة على ما هو حجة. واستدل الحنيفة ومن وافقهم بقولهم: إن الراوي قد ترك العمل بالحديث إما لأمر واجب الترك أو فعل ذلك تحكما ً. (١) .٥٣١/ البحر المحيط ٤ (٢) . المصفى ص ٤١١ فإن فعل ذلك تحكما ً فهذا باطل، لأن عدالته تمنع من ذلك، فلم يبق إلا الأول وهو أنه قد ترك العمل بالحديث لأمر واجب الترك فيجب متابعته في ذلك، لأن حسن الظن بالراوي يقتضي تقديم ما فعله على ما رواه(١) . ومذهب الجمهور هو الراجح، لأن عمله قد يكون اجتهادا ً منه في فهمه أو تأويلا، ً ونحن نحسن الظن به إذ نعمل بروايته، وأما اجتهاده المخالف لروايته فمردود مع حسن الظن بدينه وعدالته إلا أنه قد يقع في الوهم وهذا لا يستوجب سوء الظن به. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ومن فروع هذه القاعدة: ما ذكره ابن بركة 5 في معرض كلامه عن السارق إذا قطع قال 5 : قال بعض أصحابنا عليه ضمان ما قطعت يده، وقد روي عن النبي ژ من طريق أبي هريرة؛ أنه قال: » إذا قطع السارق فلا ضمان عليه .« وروي عنه أنه أفتى بوجوب الضمان على السارق إذا ضمن، فقال أ بو حنيفة:  أقبل قوله عن ا لنبي ژ بزوال الضمان، وأرد فتيا أبي هريرة بوجوب ا لضمان(٢) . لكن على هذه الرواية صار أبو حنيفة موافقا ً لمذهب الجمهور، والمعروف أن مذهبه هو أن العبرة بما عمل الصحابي وليس بما روى. ومن فروعها: إذا ولغ الكلب في الإناء، فإن أبا هريرة روى عن ا لنبي ژ وجوب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. وروي أنه أفتى بوجوب الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات. (١) . ٧٩٦ للدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، ط ١ / المهذب في علم أصول الفقه ٢(٢) .٤٨١/ كتاب الجامع ٢ قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا ً على النسخ. وقال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعا ً ولا أقبل فتياه لما يجوز أنه يكون نسي ا لخبر(١) . ومنها: رفع اليدين في الصلاة، فقد روى ابن عمر أنه رأى النبي ژ يرفع يديه حذاء منكبيه، ثم روي عنه أنه كان يفعل بخلاف ما روى على ما قال مجاهد: صليت خلف ابن عمر فما رأيته يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فعمله بخلاف ما روى عند الحنفية لا يكون إلا بعد ثبوت نسخه(٢) ، وأما الجمهور فقد أخذ بروايته وليس بعمله. ومنها: مخالفة عائشة لروايتها في وجوب إخراج الزكاة عن الحلي، فقد « الفتخات » : روت السيدة عائشة حديث(٣) وأنه يجب فيها الزكاة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن زكاة. فقد عملت بخلاف ما روت، فالعبرة بما روت إلا إذا كان لها تأويل بأن الفتخات الحلي الكثير، والذي لم تخرج زكاته كان قليلا .ً (١) .٢١٣/ ٤٨١ ، وبيان الشرع ٧ / المصدر السابق ٢(٢) .٦٤/ كشف الأسرار ٣(٣) .٢١٧/ فتح القدير ٢  (1) [±ô©dGh ´ô°ûdG »a ƒØY π«∏≤dG ] IóYÉb معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الشيء اليسير يصعب التحرز منه فهو عفو في العرف وفي الشرع لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة:  وهذه القاعدة متفق عليها بين أئمة القواعد ا لفقهية. فإن مر على العاشر بأقل من مائتي » : قال السرخسي في المبسوط درهم لم يأخذ منه شيئا ً ، وإن علم أن له في منزله مالا ً لأن حق الأخذ إنما يثبت باعتبار المال الممرور به عليه لحاجته إلى الحماية وهذا غير موجود فيما في بيته، وما مر به عليه لم يبلغ نصابا ً وهذا إذا كان المار مسلما ً ، أو ذميا ً ، وقال في الحربي في كتاب الزكاة هكذا، وفي الجامع الصغير، والسير الكبير قال: إلا أن يكونوا هم يأخذون من تجارنا أقل من ماءتي درهم فنحن نأخذ أيضا ً حينئذ ووجهه أن الأخذ منهم بطريق المجازاة ووجهه رواية كتاب الزكاة أن القليل عفو شرعا ً وعرفا ً فإن كانوا يظلموننا « في شيء فنحن لا نظلمهم(٢) . وقال الكاساني في البدائع في معرض كلامه عن خروج المعتكف من (١) .٢٣/ بيان الشرع ٣(٢) .٢٠٠/ المبسوط ٢ فإن خرج من المسجد لغير عذر فسد اعتكافه في قول أبي » : المسجد قال حنيفة وإن كان ساعة، وعند الصاحبين لا يفسد إلا إذا نصف يوم فيما فوق، « ووجه قولهما أن الخروج القليل عفو(١) . قال ژ وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب: » : وقال في الهداية » ،« هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثهم إلا القليل عفو هو مقدار ثلاثة « أصابع أو أربعة كالأعلام(٢) .  إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل » : وقال الشرنبلالي من الحنفية « الناس والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه(٣) . « قال فقهاؤنا: القليل معفو عنه » : وقال الجويني(٤) . ونص عليه في الشرح الكبير (٥) . يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من » : وقال الصاوي من المالكية النجاسات بالنسبة للصلاة، ودخول المسجد، كبعض الأدهان وكسلس البول « والمذي(٦) . والعفو هو المساحة شرعا ً وعرفا ً. ذرق سباع الطير طاهر لترك السلف » : وقال المرتضى من أئمة الزيدية «(٧) غسل المساجد منه لتعذر الاحتراز عنه فيعفى عنه شرعا ً وعرفا ً . (١) .١١٥/ بدائع الصنائع ٢(٢) .٢٢١/ ٣٦٦ ، والبداية ١ / الهداية ٤(٣) .١٢٠/ مراقي الفلاح ١(٤) .٢٩٢/ نهاية المطلب ٢(٥) .٤٧/ انظر: الشرح الكبير للرافعي ٤(٦) .٧٢/ حاشية الصاوي ١(٧) .٣٦/ البحر ٣  فروع ا لقاعدة: ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة: من هذه الفروع: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: وأما إذا دفر الرجل دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم بعضا ً لا يكون ذلك ظلما ً ولم يكن فيه البراءة ولا الوقوف، وكذلك إذا أخذ حبا ً يسيرا ً مثل ما لا يكون ظلما ً ، أو بعض جيزته وهو يبصره ولا يغير عليه، فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم إذا كان ذلك جائزا ً بين ا لناس. ومنها: ما ذكره ابن نجيم الحنفي في مسائل العرف أن إماما ً يترك الإمامة يوما ً أو يومين لزيارة أهله في الرسانيق أن ذلك عفو في الشرع وفي ا لعرف. ومنها: الدم المتبقي في عروق اللحم الدقيقة فهو عفو عرفا ً وشرعا ً لصعوبة التحرز منه. ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع ونحو كنحو سعلة عفو لا يضر.  ومنها: دم البراغيث، أو البثور لا تضر فهو عوف شرعا ً وعرفا ً لقلته. ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير، فلو قال له: علي ألف ثم ٌ سكت بسبب سعلة ثم قال: إلا خمسمائة، فإن هذا السكوت القليل لا يضر، لأن مثله يحصل في العرف والعادة. ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر، ذكره النووي في الروضة(١) . ومنها: أنه يعفى عن القليل من التراب والنورة القليلة إذا غيرت الماء سواء في ممره أو مقره لأن القليل عفو في الشرع والعرف. (١) .٦٤/ الروضة للنووي ١ ومنها: أنه يعفى عن قليل الغبار وماء المضمضة لعسر التحرز منه خلافا ً للزيدية فإنهم أوجبوا التحرز منه. ومنها: يعفى عن طين الشوارع إذا علق بالثوب وكان قليلا، ً لأنه عفو في الشرع والعرف لعسر التحرز منه، والله أعلم. [⫨dCG ¢üædG âØdÉN GPEG áë∏°üªdG ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن  وأما ما اعتل به الشيخ إسماعيل من تشويه الخلقة بطول » : إعفاء اللحية قال  اللحية المفرط، وإطلاق ألسنة المغتابين فذلك أمر ألغاه الشارع فإنه ژ   « أمرنا بإعفاء ا للحية(١) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن كل وصف مناسب مخالف لنصوص الشرع وقواعده يعتبر مناسبا ً ملغى، أو مصلحة ملغاة لا يلتفت إليها، فلما كان القول بأن تطويل اللحية ذريعة إلى إطلاق ألسنة المغتابين، أو تشويه الخلقة مخالفا ً لأمر النبي بتوفير اللحى كانت هذه المصلحة ملغاة، لأنها خالفت نص ا لشارع. قلت : ويمكن أن يكون مراد الشيخ إسماعيل ما زاد عن القبضة فإن الصحابة ومنهم ابن عمر وابن مسعود وغيرهما كانوا يأخذون من لحاهم ما زاد عن القبضة، لأن المشاهد أن الناس إنما ينتقدون من أطلقوا لحاهم إلى بطونهم وهذا مخالف للسنة، فالسنة في اللحية بين الإفراط والتفريط، وعلى هذا التأويل يكون كلام الشيخ إسماعيل مقبولا، ً وقد أمرنا ُ أن نلتمس لعلمائنا الأعذار بتأويل كلامهم بما يتناسب مع دينهم وفضلهم. (١) .٩١١/ معارج الآمال ١ تقسم ا لمصلحة: تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها، وعدم اعتباره إلى ثلاثة أقسام: ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ :ﺓﺮﺒﺘﻌﻤﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻫﺮﺒﺘﻋﺍ ﻉﺭﺎــﺸﻟﺍ ﻡﺎﻗﻭ ﻪﻠﻴﻟﺩ ﻰﻠﻋ ١ ـ ،ﺎﻬﺘﻳﺎﻋﺭ ﺍﺬﻬﻓ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﺠﺣﻻ ﻝﺎﻜﺷﺇ ﻲﻓ ﻪﺘﺤﺻ ﺫﺇ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ﻊﺟﺮﻳ ﺎﻬﻠﺻﺎﺣ ﻰــﻟﺇ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺎﻤﻛ ﻝﻮﻘﻳ ،ﻲــﻟﺍﺰﻐﻟﺍ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﺤﺻ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓ .ﺔﻌﻳﺮــﺸﻟﺍ :ﻪﻟﺎﺜﻣ ﺢــﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺲﻤﺨﻟﺍ ؛ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﻆﻔﺤﻛ ،ﻦﻳﺪﻟﺍ ،ﺲﻔﻨﻟﺍﻭ ،ﺐﺴﻨﻟﺍﻭ ،ﻞﻘﻌﻟﺍﻭ .ﻝﺎﻤﻟﺍﻭ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ :ﺓﺎﻐﻠﻤﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﺪﻬــﺷ ﻉﺮــﺸﻟﺍ ،ﺎﻬﺋﺎﻐﻟﺈﺑ ﺍﺬــﻫﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺲﻴﻟ ٢ ـ .ﺔﺠﺤﺑ ﻞﺜﻣ :ﻚﻟﺫ ﺀﺎﻄﻋﺇ ﺖــﻨﺒﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺐﻴﺼﻧ ،ﺮﻛﺬﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ﺍﺬﻫ ﻥﺇﻭ ﻥﺎﻛ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺖﻨﺒﻠﻟ ﻻﺇ ﻥﺃ ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﺎﻫﺎﻐﻟﺃ ﺎﻬﻧﻮﻜﻟ ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ ﻪﻟﻮﻘﻟ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿h kji ﴾[١١ :ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ]. ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ :ﺔﻠﺳﺮﻤﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﻢﻟ ﺪﻬﺸﻳ ﻉﺭﺎــﺸﻟﺍ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑﻻﻭ ﺎﻫﺭﺍﺪﻫﺈﺑ ٣ ـ ﺺﻨﺑ ،ﺹﺎﺧ ﺔﺤﻠﺼﻤﻛ ،ﺱﻮﻔﻨﻟﺍ ﺪﺼﻗﺃﻭ ﺎﻬﺑ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺱﻮﻔﻨﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻢﻈﻨﺗ ﺕﻼﺠــﺳ ﺱﻮﻔﻨﻟﺍ ﺩﻮــﻴﻘﻟﺍﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﻰــﻨﻌﺗ ﺪﻴﻴﻘﺘﺑ ،ﺪــﻴﻟﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﻛﻭ ،ﺮﻃﺎﻨﻘﻟﺍ ،ﺕﺎﻴﻔــﺸﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻮﺤﻧﻭ ﻚﻟﺫ ﺎﻤﻣﻻ ﻞﺧﺪﻳ ﻲــﻓ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺕﺍﺪﺒﻌﺘﻟﺍ .ﺕﺍﺭﺪﻘﻤﻟﺍﻭ ﺍﺬﻫﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟﺍ ﺙﺪﺣ ﻪﻴﻓ ،ﻑﻼﺧ ﻪﺘﺒﺛﺄﻓ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻩﺎﻔﻧﻭ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ.ﺔﻳﺮﻫﺎﻈﻟﺍﻭ مذهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: وأما المناسب غير المعتبر وهو الذي لم يشهد له » : قال في شرح التلويح أصل بالاعتبار بنص أو إجماع، وما علم إلغاؤه كتعيين إيجاب الصوم في الكفارة على من يسهل عليه الاعتاق، وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة لكن « لم يشهد لها أصل بالاعتبار(١) . (١) .١٤٢/ شرح التلويح ٢ المناسب الملغى هو المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له » : وقال الشاطبي « أصل قطعي فمردود بلا إشكال(١) . ومثل له القرافي بمنع زرع شجرة العنب فإنه مناسب ولكن لم يعتبره ا لشارع. المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار » : وقال الآمدي في الأحكام بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه، وإعراض الشارع عنه فهذا مما اتفق على إبطاله، وامتناع التمسك به، ومثل له بصوم الملك الذي جامع جاريته  « في رمضان(٢) . فإنه مصلحة لكنه خالف نص الحديث وهو العتق، لذلك رده العلماء ولم يأخذوا به. والحنابلة أيضا ً ردوا المناسب الملغى الذي خالف النصوص والقواعد، نص على ذلك ابن قدامة في ا لروضة(٣) .  وأما الزيدية فقد ردوا المناسب الملغى، يقول الإمام محمد بن إسماعيل وإن كان قتل المسلم بلا ذنب غريب لم يشهد له أصل معين لكنا » : الصنعاني نعلم قطعا ً أن حفظ المسلمين أقرب إلى مقاصد الشرع وأنه يؤثر الكلية على « الجزئية(٤) . فما لم يشهد له الشرع غريب وما عارض الشرع فملغى. من خلال هذه النصوص يتضح لنا أن الأئمة مجمعون على هذه القاعدة لأن المناسب الملغى هو المصلحة الملغاة، فتارة يعبرون عنها بلفظ المصلحة وأخرى بلفظ ا لمناسب. (١) .١٨٦/ الموافقات ٢(٢) .٢٨٥/ الأحكام ٣(٣) ٤٣٣ ، ومذكرة / ٤١٢ ، ومختصر ابن اللحام ص ١٦٢ ، وشرح الكوكب ٤ / روضة الناظر ١ الشنقيطي ص ٨ -.١٠ (٤) .١٨٥/ ٢٠٩ ، وإرشاد الفحول ٢ / بغية الآمل ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إعطاء البنت مثل نصيب الذكر في الميراث فإن هذه المصلحة ملغاة لكونها مخالفة للنص ا لقرآني. ومنها: إعطاء الزوجة حق الطلاق بأن تشترط أن تكون العصمة بيدها فإن هذه المصلحة لم يأخذ بها جمهور الفقهاء خلافا ً لبعض الحنفية، لأنها مخالفة لنص حديث رسول الله ژ وهو قوله ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(١) . ومنها: إفتاء بعض الأئمة في أيام عبد الرحمن الداخل الذي جامع زوجته في نهار رمضان فقد أفتاه بعض الأئمة بالصوم شهرين متتابعين، فلما قيل له ِِ لماذا لم ت ُفته بمذهب مالك وهو عتق رقبة قال: لو أفتيته بالعتق لاستسهل ذلك في سبيل قضاء شهوته لكن الصوم يردعه، فالظاهر أن هذه الفتوى مصلحة لكن الشارع ألغاها لأنها خالفت النص وهو قوله ژ لمن جامع زوجته في نهار رمضان: »أع َْتق ْ رقبة «(٢) . ومنها: حلق اللحية بسبب طولها المفرط الذي يغير الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فإن هذه مصلحة ملغاة لمخالفتها الأمر بإعفاء اللحية لكن إلى الحد الذي لا يخرج عن هدي النبي وسيرة السلف في الإعفاء المعتدل بين الإفراط والتفريط كما سبق بيانه. ومنها: مصلحة الربا، وقتل المريض الميؤوس منه لمخالفة ذلك النصوص والقواعد(٣) . (١) ٦٧٢ ، وسنن الدارقطني، باب الطلاق /١ ،( سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد، ( ٢٠٨١ .٣٠٨/٩ ،( والخلع والإيلاء، ( ٤٠٣٨(٢) .١٢٦/ ١١٥ و ١١٦ و ١ / منهج الطالبين ١(٣) . ٧٣ نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، ط ١ / علم المقاصد الشرعية ١ ١٧٧ المبحث ا لثامن في قواعد الاستصحاب (1) [øjódG »a IóYÉb π°UC’G ÜÉë°üà°SG ] IóYÉb تعريف ا لاستصحاب: الاستصحاب في اللغة: طلب ا لصحبة. وفي الاصطلاح: هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان لانعدام المغير (٢) . وقيل: هو الحكم ببقاء ما كان موجودا ً ، ونفي ما كان منفيا ً . دليله: ودليل الاستصحاب قوله تعالى: ﴿ ponmlkji ~}|{zyxwvutsrq ے ¦¥¤£¢¡ ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . فقد أمر الله تعالى نبيه أن يستدل على ما ادعوه من المحرمات باستصحاب نفي الشيء بعدم وجوده، وهو الاستصحاب نفسه وهو استصحاب العدم أو البراءة ا لأصلية. ة فقد استدلوا على حجيته بقول الرسول ژ في الرجل يخيل   ومن السن إليه في الصلاة أنه خرج منه شيء: » لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا ً «(٣) أو يجد ر يحا ً . (١) .١٩٧/ كتاب النيل ٩(٢) . تعريفات البركتي ص ١٧٣(٣) متفق عليه. وجه ا لاستدلال: أن الإنسان لما دخل في الصلاة كان على يقين من   طهارته عن الحدث والنجس، فإذا شك في طروء الحدث والنجس عليه فإن شكه غير مؤثر لأن الشك لا يرفع اليقين لنص القاعدة على ذلك وهي: وهي أم ا لاستصحاب. ،« اليقين لا يزول بالشك » مذاهب العلماء في ا لاستصحاب:  لما كانت هذه القاعدة تعبيرا ً عن قاعدة وأصل الاستصحاب كان لا بد من بيان مذاهب الأصوليين فيها فأقول: ذهب جماهير أهل العلم من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والمعتزلة، والظاهرية، والإمامية إلى أنه دليل معتبر وحجة في أحكام ا لشريعة(١) . وقالت الحنفية: إنه حجة في النفي لا في الإثبات بمعنى أنهم يحكمون على النفي بالنفي ويتمسكون به، ولم يحكموا على الثابت بالثبوت لاحتمال تغييره(٢) . وأجاب الجمهور بأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل فإنه ضرب من التوهم، والتوهم لا عبرة به. واستدلوا أيضا ً بأن الأحكام الشرعية من الحل والحرمة لا تثبت إلا بدليل شرعي منصوب من الشرع، وأدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستصحاب ليس منها. (١) ١٧٩ ، والعدل والإنصاف / انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧ ، وطلعة الشمس للسالمي ٢ .٣٤١/ ١٨ وإعلام الموقعين ١ / للورجلاني ١(٢) . ٣٧٧ و ٣٧٨ ، والمصفى ص ٤١١ ، وغاية المأمول ص ٤٤٨ / كشف الأسرار ٣ ويجاب عنه بأن الاستصحاب ليس أجنبيا ً عن أدلة الشرع بل هو التمسك بالدليل من الكتاب والسنة حتى يثبت الناقل فهو دليل الكتاب أو   السنة الذي استصحبنا دوامه واستمراره.   الترجيح: بعد سرد الأدلة ومناقشتها يتضح لدينا أن الاستصحاب حجة وقاعدة الدين كما نصت القاعدة، ولولا الاستصحاب لأمكن لأعداء الدين أن يهدموا الشريعة بادعاء نسخها والتحلل منها. أقسام ا لاستصحاب: ذكر الأصوليون أنواعا ً أربعة للاستصحاب: النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية: فالأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد ولا تشغل الذمة إلا بيقين، وذلك ثابت بدليل العقل. مثال ذلك: ٍ من ادعى على آخر أمام القضاء بمال، أو دماء فإنه لا يصدق لأن ذمة المدعى .« الأصل براءة ا لذمة » : عليه بريئة فلا تشغل إلا ببينة، وهذا معنى قاعدة ولو تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى أنها ثيب فإن دعواه غير مقبولة، لأن الأصل البكارة، ووصف الثيوبة طارئ على الأصل، وهذا معنى قاعدة: .« الأصل في الأمور الطارئة ا لعدم » ومن هذا النوع إباحة كل عقد أو منفعة لم يثبت في الشرع ما يدل على أي: الأشياء ا لنافعة. ،« الأصل في الأشياء الإباحة » : حرمتها، وهذا معنى قاعدة النوع الثاني: استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته حتى يثبت الناقل والمغير، كاستصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث حتى يثبت وقد دل الشرع على تعليق الحكم به في قوله في » : خلافهما، قال ابن القيم وإن وجدتم غريقا » الصيد ً « فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك(١) ، وقوله ژ : » وإن خالطها كلاب لم تسم عليها ف لا تأكل فإنما سميت على كلابها ولم تسم على غيرها «(٢) . فلما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل وجد الشرط المبيح أو لا، بقي الصيد على أصله في التحريم، ولما كان الماء طاهرا ً فالأصل بقاؤه على طهارته. ولما كان المتطهر على يقين من طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحا ً. النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصا ً إن كان الدليل عاما ً ، أو تقييدها إن كان الدليل مطلقا ً ، أو نسخا ً إن كان الدليل محكما ً حتى يثبت المعارض فعلا .ً مثاله: من يدعي التخصيص يطالب بالمخصص، ومن يدعي التقييد يطالب بالمقيد، ومن يدعي النسخ يطالب بالنسخ. النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: مثاله: المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع بالصلاة فالإجماع منعقد على صحة شروعه في الصلاة وأن صلاته صحيحة لو انتهت قبل رؤية الماء، فنستصحب حكم الصحة المجمع عليه حال عدم رؤية الماء إلى حال ما بعد الرؤية المتنازع فيه حتى يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطل لها(٣) . (١) .٢٥٦/ إعلام الموقعين ١(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب .١٥٣١/٣ ،( المعلمة، ( ١٩٢٩(٣) ، أثر الأدلة للبغا ص ٨٦ ، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص ٣٤٤ . وأدلة التشريع المختلف فيها للدكتور عبد العزيز الربيعة ص ٢٨٢ تحرير محل ا لنزاع: بعد حصر أنواع الاستصحاب لا بد لنا من تحرير محل النزاع الذي في أي نوع حصل فيه النزاع فيقال: لا نزاع بين العلماء في العمل بالاستصحاب فيما دل العقل أو الشرع على ثبوته، وهو النوع ا لثاني. ولا خلاف أيضا ً في وجوب العمل باستصحاب الدليل حتى يقوم ما يغيره، وهو النوع الثالث، فيبقى الخلاف في استصحاب البراءة الأصلية وهو النوع الأول، وفي النوع الرابع أيضا ً وهو استصحاب الإجماع إلى موضع النزاع، إلا أن الاستاذ الدكتور مصطفى البغا يرى أن الخلاف جرى في جميع أنواع الاستصحاب ما عدا استصحاب العموم حتى يرد دليل التخصيص وهو الذي أشرت إليه باستصحاب الدليل مع احتمال المعارض حتى يثبت فعلا .ً ما يتخرج على هذه القاعدة في المذاهب ا لفقهية:  ومن فروعها في المذهب الإباضي: ما ذكره النور السالمي في طلعة الشمس أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حرم دمه وماله مدة حياته ولو لم يسمع منه تشهد ٌ بعد ذلك أبدا ً حتى يصح ا رتداده(١) . ومن فروعها: ما ذكره العوتبي في الضياء من أن الأصل في بني آدم الحرية، والرق طارئ عليهم، وأصل الماء الطهارة، وأصل الدم النجاسة، وأصل النكاح الإباحة، وأصل الفروج التحريم، وكل نجس على نجاسته (١) .١٨٠/ طلعة الشمس ٢ حتى تصح طهارته قال: والأصل في الأشياء على أصولها حتى ينقلها ناقل(١) . ومنها: ما ذكره العلامة أطفيش أن الوكالة لما كانت لا تصح إلا بالعلم كان نزعها لا يصح إلا به، قال: ومرجع القولين هل تعتبر الحال الظاهرة استصحابا ً للأصل، واستصحاب الأصل قاعدة في ا لدين. بنى الحنفية كثيرا ً من الفروع الفقهية على قاعدة الاستصحاب من ذلك: ما ذكره ابن نجيم الحنفي في أشباهه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يخرج من الصلاة ولا يجب عليه الوضوء خارج الصلاة حتى يتيقن، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ثم ذكر فروعا ً كثيرة(٢) . ومن استيقن بالتيمم فهو على تيممه حتى يستيقن » : وقال السرخسي بالحدث أو بوجود الماء للأصل الذي قدمناه في الوضوء أن اليقين لا يزول « بالشك(٣) . وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك، والثابت بيقين » : وقال في البدائع« لا يزول بالشك(٤) . ومنها: ما ذكره صاحب الهداية لو أن فأرة وقعت في بئر لا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها (١) .١٥/ الضياء ٣(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨ إلى آخر ا لبحث. (٣) .١٢١/ المبسوط ١(٤) .٣٤٠/ البدائع ٢ وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان ليس عليهم إعادة « شيء حتى يتحققوا متى وقعت، لأن اليقين لا يزول بالشك (١) . ومن فروعها عند المالكية: الحاج المتمتع إذا شرع بالصوم بدل الهدي عند فقده ثم وجده انتقل الواجب عليه من الهدي إلى الصوم، فلو وجد الهدي لم يلزمه الخروج من الصوم ا ستصحابا ً لحكم الإجماع في محل ا لنزاع. هذه مسألة نظير مسألة طلع عليه الماء وهو في الصلاة » : قال ابن رشد وهو متيمم، وهذه المسألة ذكرها العلماء مثالا ً للنوع الرابع وهو حكم الإجماع في محل ا لخلاف (٢) . ومن فروع هذا الأصل عند المالكية: أن المحصر بسبب عدو لا هدي عليه، وحجتهم في ذلك الاستصحاب وذلك لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل ولا دليل (٣) . أنه لو » : من فروع هذا الأصل عند الشافعية: ما ذكره السيوطي في أشباهه أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج أو قبلها، كان حاجا ً ، لأنه على .« يقين من هذا الزمان وعلى شك مما تقدمه (١) .٢٥/ الهداية للمرغيناني ١(٢) .١٣٢/ بداية المجتهد ٢(٣) .١٢١/ بداية المجتهد ٢ ومنها: لو أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه، لأن الأصل بقاء ا لليل. ومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد، وشك في الغروب، بطل صومه، لأن الأصل بقاء ا لنهار. ومن فروع هذا الأصل عند الحنابلة: حكم ما صاده الكلب المعل  م إذا أكل من الصيد، فقد ذهب أحمد في أصح الروايتين إلى أنه لا يؤكل ذلك الذي أكل منه، أما الصيود التي صادها قبل الصيد الذي أكل منه فإنها تؤكل عنده قولا ً واحدا ً ، وحجته الاستصحاب؛ أي: استصحاب كونه معلما ً حتى يثبت ا لعكس (١) . وفروع الزيدية على الاستصحاب لا تخرج عن فروع بقية المذاهب فلن أطيل البحث بذكرها، المهم أنه أصل معتبر عند أئمة ا لزيدية(٢) ، والله أعلم. (3)[ø«≤«dG ¿ÉμeEG ™e ø¶dÉH πª©jo ] IóYÉb معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أنه يجوز شرعا ً الاجتهاد لتحصيل حكم ظني مع إمكان التوصل إلى حكم قطعي بالانتظار والتروي، مثال ذلك: الاجتهاد (١) المغني. (٢) ،٤٧٩/ ٦٤ ، والبحر الزخار ١٢ / ١٦٦ ، وشرح الأزهار ١ / الانتصار على مذاهب الأمصار ١ .٤٤/ والتاج المذهب لأحكام المذهب ١(٣) .٥/ كتاب الضياء ١١  في عصر ا لنبي ژ ، فقد اجتهد الصحابة الكرام مع إمكان الانتظار وسؤال النبي ژ . أصل هذه ا لقاعدة: ة(١) وأصل هذه القاعدة ما ذكره الشيخ سلمة بن مسلم من أئمة الإباضي  من أنه قد روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » أقضاكم علي «(٢) ، وعنه ژ أنه أقر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم، فقال له عمرو: أأقضي يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: » اقض ِ بينهم فإن أحسنت فلك عشر حسنات وإن  أخطأت فلك حسنة واحدة «(٣) . وقد ثبت اجتهاد الصحابة في حضرة ا لنبي ژ حين وجههم إلى بني قريظة فقال لهم: » لا ي صلين أحد منكم العصر إلا في بني ق ريظة «(٤) ، وقد أقرهم ا لنبي ژ على اجتهادهم وكان ذلك عصر النبي وفي بلده. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة بحثها الأصوليون والفقهاء تحت مسألة جواز الاجتهاد في عصر الرسول ژ. وقد اختلف العلماء في جواز الاجتهاد في عصره ژ على مذاهب: (١) المصدر نفسه. (٢) .٢٧٦/١ ،( كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني، ( ٦١(٣) ٩٩ ، دار /٤ ،( المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، كتاب الأحكام، ( ٧٠٠٤ الكتب ا لعلمية. (٤) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ً ،( وإيماء، ( ٩٤٦ ١٥ . صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين /٢ .١٣٩١/٣ ،( المتعارضين، ( ١٧٧٠ الأول: يجوز مطلقا ً. الثاني: يمنع مطلقا ً ، لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد ا ليقين. الثالث: الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون ا لحاضرين.  الرابع: إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز. الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. واختلف القائلون بالجواز، فمنهم من قال وقع التعبد به، ومنهم من توقف فيه مطلقا ً ، وقيل بالتوقف في الحاضر دون الغائب. قال الآمدي: «(١) والمختار جوازه مطلقا » ً . واستدل من قال بالجواز بأنه وقع في عصر ا لرسول ژ وبحضرته وذلك عندما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال: ت ُ قتل مقاتلتهم وت ُ سبى  ذريتهم، فقال ژ : » لقد حكمت َ فيهم بحكم الله 8 « رواه الشيخان. وهو ظاهر في أن حكمه كان عن ا جتهاد. ومثال الاجتهاد في عصره ژ لكن في غيبته ما حصل للصحابة الكرام حين وجههم إلى بني قريظة وقال لهم: » لا ي صلين أحدكم العصر إلا في ،« بني ق ريظة فاجتهدوا فأخذ بعضهم بظاهر النص وهم أهل الظاهر من الصحابة، وأخذ بعضهم بالتعليل وهم أهل القياس منهم @ كما قال ابن القيم 5 . وهذا اجتهاد من الصحابة في عصره ژ ، وقد أقرهم النبي ژ على اجتهادهم. (١) ١٠٣ ، والمنتهى لابن الحاجب / ١٥٢ ، والمستصفى للغزالي ٢ / الأحكام للآمدي ٤ . ص ١٥٧ ما يتخرج على القاعدة من فروع ف قهية: ويتخرج على هذه القاعدة فروع فقهية منها : ١ جواز الاجتهاد في ماء تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر، فهذه مسألة عمل فيها بالظن وهو الاجتهاد مع إمكان ترك الاجتهاد واستعمال ماء البحر الطاهر بيقين. ٢ جواز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة ووقت الصيام مع إمكان الانتظار إلى دخول الوقت بيقين. ٣ إذا كان في بيت مظلم، واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ففي وجوبه وجهان: أحدهما أنه لا يجب عليه الخروج بل يجوز له ا لاجتهاد(١) . (١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٥٢٢ ، مؤسسة ا لرسالة. (1) [¬«dEG π°Sƒàj Ée ºμM πFÉ°Sƒ∏d ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الوسيلة: هي الذريعة إلى الشيء، وذرائع الأحكام الطرق المفضية إليها. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الذرائع تأخذ حكم ما أفضت إليه، فإن أفضت إلى الحرام فمحرمة، وإن أفضت إلى مكروه فمكروهة، وإن أفضت إلى واجب فواجبة. أنواع ا لذرائع: والذرائع التي تكلم عليها العلماء على أنواع: النوع الأول: ذرائع مفضية إلى محرم، كحفر طريق وراء الباب ليلا ً أو في الطريق العام، فهذه الذريعة محرمة لإفضائها إلى محرم قطعا ً . النوع الثاني ذرائع مفضية إلى محظور ظنا ً ، كحفر بئر في أرضه، فهذه لا تفضي إلى محظور إلا بطريق الظن والندرة، وكالمنع من زراعة العنب خوفا ً من اتخاذه خمرا ً . (١) .٥٩/ شرح كتاب النيل ١٦ النوع الثالث: ذرائع تفضي إلى المحظور غالبا ً ، كبيع السلاح أيام ا لفتن. النوع الرابع: ذرائع تردد النظر بين إفضائها إلى المحظور وعدمه، كبيوع الآجال، وهذه موضع الخلاف بين ا لعلماء. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الوسائل هي أحكام ما يتوسل إليه من الغايات والمقاصد، فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة المباح مباحة. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع إجماع من أصحاب المذاهب ا لفقهية. فقد ذكر الأنصاري الحنفي في كتاب اللباب أن عائشة منعت النساء من دخول المسجد مع نهي ا لنبي ژ عن منعهن، وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في ا لدين(١) . إذا تزوجها في العدة تحرم دخل في العدة » : وقال القرافي من المالكية أو بعدها معاملة له بنقيض قصده، كالقاتل عمدا ً ، ولا تحرم إن فرق بينهما وقال أيضا .« قبل الدخول لانتفاء المقصود من العقد ً : إن دخل بها بعد العقد » فسخ وما هو بالحرام البين لحصول براءة الرحم قبل الوطء الثاني قاله ابن وقال أيضا .« حبيب ً : تحرم بالعقد تنزيلا » ً « للوسيلة منزلة المقصد(٢) ، هذا هو موضع الشاهد وهو تنزيل الوسيلة منزلة ا لمقصد. « للوسائل أحكام ا لمقاصد » : وقال ا لعز بن عبد السلام من الشافعية(٣) . (١) .٣٢٠/ اللباب ١(٢) .١٩٣/ الذخيرة ٤(٣) .١٧٧/ القواعد الكبرى ١ وذكر الزركشي على مختصر الخرقي أن عمر ƒ أمر بقتل الجماعة بالواحد سدا ً للذريعة وأدلة هذا الأصل كثيرة وقد عمل إمامنا على ذلك في كثير من ا لمسائل (١) . ؛« ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » : وقال ابن قدامة الحنبلي(٢) يعني: أن وسيلة الواجب واجبة. وما يتوقف عليه المقاصد من أسباب ووسائل فإن لها حكم ا لمقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا » : وقال في رفع الحاجب ً عليه فهو « واجب (٣) . الإمام المرتضى على هذا الأصل في البحر وقال في معرض ونص ولنا إجماع الصحابة على أن الحدود إلى » : كلامه على وجوب نصب الإمام  « الأئمة واستمرار الأمر بإقامتها يستلزم وجوب ما لا يتم الواجب إلا به(٤) فروع ا لقاعدة: . ومن فروع هذه القاعدة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما وسيلة إلى واجب وهو إقامة المعروف ودفع المنكر، وهما واجبان فتكون الوسيلة إليهما واجبة. ومنها: إقامة الخليفة فإنه وسيلة إلى إقامة الحدود وحماية الثغور ونحوها، وهو أمور واجبة فتكون الوسيلة إلى تحقيقها واجبة. (١) .٤٩٩/ شرح الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي ٣(٢) .١١٨/ روضة الناظر ١(٣) .٣٣٩/ ٥١ ، والبحر المحيط ١ / ١١٣ ، ونهاية السول ١ / ٥٢٨ ، والإبهاج ١ / رفع الحاجب ١(٤) .٨٥/ البحر الزخار ١٦ ومنها: الجهاد فهو وسيلة لقيام الدين وحفظ البيضة، وصيانة الملة، وإحياء النفوس، وهي أمور واجبة فالوسيلة المؤدية إلى قيام ذلك واجبة أيضا ً . ومنها: الاختلاط وسيلة إلى الزنا وهو محرم، فالوسيلة إلى المحرم محرمة. ومنها: النكاح فإنه وسيلة إلى إنجاب الذرية وهو مندوب، فتكون الوسيلة مندوبة. ومنها: أن الإخبار عن أعمل البر والطاعة وسيلة إلى الرياء، والرياء محرم، لذلك قالوا: إن الإخبار عن أعمال البر والطاعة منقص لثوابها، لأنه وسيلة إلى الرياء، ووسيلة المحرم محرمة. ومنها: كتابة المصاحف وسيلة إلى حفظها، وحفظها واجب، فتكون الكتابة واجبة.  نة، والأمثلة أكثر من أن تحصر.  وكذلك الشأن في كتابة ا لس [™FGQòdG º¶YCG ó°UÉ≤ªdG º¶YCG ≈dEG á©jQòdG ] IóYÉb هذه القاعدة ذكرها العز بن عبد السلام 5 في قواعده وقد تتخرج هذه القاعدة على جواب الإمام المديوني لما سئل عن أخذ الأجر على القرآن فقال البورجلان: أجب. فقال: نعم إن لم تؤخذ عليه فعلى ماذا تؤخذ على رعي البقر .! قال الإمام ابن يوسف أبو العباس: العذر له أنه لو منعها كان ذلك ذريعة إلى ترك التعليم فيفضي إلى تمام الجهل ويصير الناس أميين (١)(١) .٣٨/ شرح كتاب النيل ١٠ . ة أنهم لا يبيحون أخذ الأجرة على قلت : والأرجح عند أئمة الإباضي تعليم القرآن، ومقابل الأرجح عندهم جواز ذلك وهو قول وجيه، لأنه ذريعة إلى أعظم الغايات وهي تعليم كتاب الله، فتكون الوسيلة إليه أعظم ا لوسائل. وسائل المصالح والمفاسد: يقول العز بن عبد السلام 5 : يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف  فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل (١) . ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك منها: ١ التوسل إلى معرفة الله ومعرفة صفاته أفضل من وسائل معرفة أحكامه، والتوسل إلى معرفة أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته. ٢ التوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى ا لجمعات. ٣ والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى الجماعات. ٤ والتوسل بالسعي إلى المكتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات. ٥ وتبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل وإلى درء كل فساد زجرت عنه ا لرسل. ٦ ومن ذلك معرفة التوحيد وصفات الإله فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد، والتوسل إليه من أعظم ا لوسائل. (١) .١٦٤/ القواعد الكبرى ١ ومن ذلك التوسل إلى الجهاد بإعداد العدة له، ويدل على فضل التوسل إلى الجهاد قوله تعالى: ﴿ ^ edcba`_ ponmlkjihgf yxwvutsrq ﴾[ [التوبة: ١٢٠ . وقد ذكر العز صورا ً كثيرة على هذه ا لقاعدة(١) أما وسائل ا لمفاسد: . فالتوسل إلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل، ولذلك فروع شتى: ١ التوسل إلى الجهل بالله وصفاته أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه. ٢ التوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى ا لزنا. ٣ التوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل أموال الناس بالباطل. ٤ الإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه. ٥ النظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى ا لزنا. ٦ الخلوة بالأجنبية أقبح من النظر إليها. وهكذا تختلف رتب المفاسد باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد، فإن الشهوة تشتد بالعناق بحيث لا تطاق وليس كذلك ا لق ُب َل ُ والنظر. ٧ لبيع الشاغل عن الجمعة حرام لا لأنه بيع، بل لكونه شاغلا ً عن الجمعة. ولو تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات وهو ذاهب إلى الجمعة تصرفا ً لا يشغله عن الجمعة لم يحرم ذلك لخروجه عن كونه وسيلة إلى ترك ا لجمعة. (١) . ١٦٥ ١٧٢ / القواعد الكبرى ١   ومن فروعها: أخذ أجرة على تعليم القرآن، والتجويد والحديث لا سيما في العصور التي تخلى فيها السلطان عن عطاء العلماء وذلك لأن تعليم الكتاب والسنة ذريعة إلى أعظم المقاصد فيكون أعظم الذرائع وأشدها طلبا ً. ومنها: تعلم اللغة العربية فإنها وسيلة لفهم مقاصد الكتاب والسنة. ومنها: تعليم الإسناد الذي هو وسيلة لمعرفة الصحيح من السقيم من أحاديث رسول الله ژ. ومنها: تعلم الرمي فإنه وسيلة إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع ما يتعلق بالفروسية. وهذه الفروع هي محل إجماع من حيث الجملة فلا نطيل بكثرة النقول   في توثيقها.   ومما تجدر الإشارة إليه أن وسائل الواجب واجبة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل الحرام محرمة. مثال ا لأول : الإعداد المتوقف عليه قتال الكفار فإنه واجب ويعبر عن .« ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » : ذلك بقولهم ومثال ا لثاني: ح َ د الشفرة للأضحية المندوبة فإنه مندوب لإراحتها. ومثال ا لثالث : السمر بعد العشاء وسيلة إلى تطويل السهر بعدها فهو ُ مكروه. ومثال ا لرابع : النظر إلى الأجنبية وسيلة إلى الزنا فهو محرم لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، والله أعلم. [ï°ùæj ºdh ÉæYô°T »a OQh GPEG Éæd ´ô°T Éæ∏Ñb øe ´ô°T ] IóYÉb هذه القاعدة ذكرها علا  مة المغرب محمد بن يوسف أطفيش 5 وهي تختلف عن قاعدة: » الأصل في الشرائع مخالفة أهل ا لكتاب فالقاعدتان في ،« خاصة فيما قصه « شرع من قبلنا شرع لنا » موضوعين مختلفين، فقاعدة الأصل في » القرآن من شرائعهم ولم يرد في شرعنا نسخ لها، وأما قاعدة فهي خاصة فيما جاء عن طريق التوراة « الشرائع مخالفة أهل الكتاب والإنجيل، فهذا كان النبي ژ يبغضه ولا يحبه، وقد بينت ُ ذلك عند شرحي لقاعدة: » « الأصل في الشرائع مخالفة أهل الكتاب فيحسن الرجوع إليها. أما مسألة شرع من قبلنا فقد ذكر العلامة ا لشنقيطي 5 أن هذه المسألة لها طرفان وواسطة: الطرف الأول: هو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا ً لمن قبلنا، ثم ثبت في شرعنا أنه شرع لنا، كالقصاص فإنه ثبت في القرآن أنه شرع من قبلنا بقوله تعالى: ﴿ ~ ے ¤£¢¡ ﴾[ [المائدة: ٤٥ ، ثم صرح لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾[ [البقرة: ١٧٨ ، فهذا شرع لنا بالإجماع. الطرف الثاني: وهو ما ليس شرعا ً لنا وتحته صورتان: الصورة ا لأولى : ما ثبت بشرعنا كالمأخوذ من ا لاسرائيليات. والصورة ا لثانية : ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا ً لهم ثم ثبت نسخه في شرعنا، كالأصر والأغلال، فقد ثبت في شرعنا أنه نسخ، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه ژ لما قرأ: ﴿ ÆÅÄÃÂÁÀ¿ ÉÈÇ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ .« قد فعلت » : قال الله والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصر في شرعنا بنسخه(١) . مذاهب العلماء في شرع من ق بلنا: ذهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، والزيدية، وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ في شرعنا، وقد انتصر  وشرائع من قبلنا » : له السرخسي في أصوله، وكذا صاحب المنار وقد قال واختار ابن الحاجب من ،« تلزمنا إذا قص الله ورسوله علينا من غير إنكار المالكية أن يكون النبي متعبدا ً بما لم ينسخ من ا لشرائع. وأما الشافعية فالمشهور من مذهبهم أنه ليس شرعا ً لنا، وهي الرواية الثانية عن أحمد(٢) . استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾[ [الأنعام: ٩٠ . فقد أمر الله نبيه بالاقتداء بهداهم، وشرع ُ هم من هداهم. وبقوله تعالى: ﴿ \[ZYXWVU ﴾[ [النحل: ١٢٣ . وملة إبراهيم هي شريعته، والأمر للوجوب. (١) . مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي ص ١٦١(٢) ٢٨٦ ، ومذكرة الشنقيطي على / ٩٩ ، ومختصر ابن الحاجب ٢ / انظر: أصول السرخسي ٢ .٢٩٩/ روضة الناظر ص ١٦١ ، والفصول اللؤلؤية ١ وقوله تعالى: ﴿ " &%$# ' ( ﴾[ [النساء: ١٦٣ . ِ ومن ا لسنة فيما روي أنه طلب منه الحكم في سن ك ُسرت، فقال: » كتاب ،« الله يقضي بالقصاص وليس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن إلا  ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: ﴿ «¬ ﴾[ [المائدة: ٤٥ ، ولولا أنه متعبد بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا ً في دين بني إسرائيل على كونه واجبا ً في دينه.   واستدل الشافعي على مذهبه بقوله تعالى: ﴿ mlkj n ﴾[ [المائدة: ٤٨ . وجه ال دلالة : أن الشريعة هي الشريعة، والمنهاج الطريق، وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا ً إلى شريعته، وأن تكون كل أمة مختصة بشرائعها.   وأجاب الشافعي عن أدلة الجمهور بأن الهدى، والملة، والدين التي ورد  الأمر فيها بالاتباع هي خصوص العقيدة والتوحيد وليس عموم الشريعة كالأحكام. ورد الجمهور بأن الهدى، والملة، والدين تشمل الفروع أيضا ً . والدليل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت َ السجدة في سورة (ص)؟ أي: في قوله تعالى: ﴿ ³² ´ ¶µ ¸ »º¹ ﴾[ [ص: ٢٤ أوما تقرأ: » : ، فقال ﴿ K ML ﴾[ [الأنعام: ٨٤ ، ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾[ [الأنعام: ٩٠ ، فسجدها داود، فسجدها رسول الله، فهو تصريح من ابن عباس أنه ژ قد أدخل سجود التلاوة في الهدى، وسجود التلاوة من ا لفروع. أما الدين فقد دل الكتاب والسنة على أنه شامل للفروع والأصول كما في قوله تعالى: ﴿ LKJIH ﴾[ [آل عمران: ١٩ ، ومعلوم أن   الإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وقد دل عليه حديث جبريل وفيه قوله ژ : » « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور د ينكم ، فدل الكتاب والسنة على أن الدين يشمل الأصول والفروع(١) .  والراجح قول الجمهور، وقد فصلت ُ الكلام أكثر في هذه المسألة في على أن هذا الأصل ليس دليلا « غاية المأمول » كتابي ً مستقلا ً وإنما هو راجع  إلى الكتاب والسنة. أما ما قصه الله علينا من أنه خاص بأهل الكتاب كتحريم الطيبات، والأصر والأغلال، أو ما وجد في كتبهم هم فهذا ليس شرعا ً لنا، بل يجب ُ مخالفته، وهو موضوع ا لقاعدة.    تفريع المذاهب الفقهية على ا لقاعدة: من فروعها: الكفالة بالنفس وهي التزام الاتيان بالغريم الذي عليه الدين وقت الحاجة. واحتج من قال بجوازها بقوله تعالى: ﴿ VUTS ]\[ZYXW ﴾[ [يوسف: ٦٦ ، فهو وارد على لسان يعقوب ‰ ، وهذا دليل للحنابلة، واستدل الحنفية لها بقوله تعالى: ﴿ ; < = BA@?> ﴾[ [يوسف: ٧٢ أي: كفيل، ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع من قبلنا وكذلك قال السرخسي في ا لمبسوط(٢) . وأما من قال بمنعها فقد استدل بشرع من قبلنا أيضا ً وهو قوله تعالى: ﴿ !" &%$# ' ,+*)( - ﴾ [ [يوسف: ٧٩ ، وهذا وارد على لسان يوسف أيضا ً. (١) . غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص ٤٧٩(٢) .١٦١/ المبسوط للسرخسي ١٩ ومن فروعها: ضمان ما تفسده البهائم ا لمرسلة. ذهب الجمهور من المالكية (١)والشافعية (٢)والحنابلة(٣) وبعض فقهاء الإباضية (٤)والزيدية(٥) إلى أن ما تفسده البهائم ليلا ً فضمانه على أصحابها، وما أفسدته نهارا ً فلا ضمان عليهم، وقال الحنفية: لا ضمان على صاحبها مطلقا ً ، وفي قول عليه ا لضمان(٦) . وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿ kjihg tsrqponml ﴾[ [الأنبياء: ٧٨ ، قال والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا » : ابن رشد في توجيه دليله احتجاج بشرع من قبلنا، وقد علمنا في شرعنا أن ما حكم به داود ‰ هو ما حكم به رسول الله ژ في ناقة البراء بن عازب حين دخلت حائطا ً فأفسدت فيه فقد حكم على أهل الحوائط حفظ حوائطهم في النهار وعلى .« أهل المواشي حفظ مواشيهم في ا لليل  ومن فروعها: الجعالة وهي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البرء، والناشد على وجود العبد الآبق؛ أي: الهارب، وقد أجازها فقهاء المذاهب عامة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ <; = BA@?> ﴾[ [يوسف: ٧٢(٧) . (١) .٣٧٣/ المقدمات الممهدات ٢(٢) .٢٠٦/ مختصر المزني ٨(٣) .١٢٩/ الكافي ٢(٤) .٢٤٥/ منهج الطالبين ١٧(٥) .٣٧٢/ البحر الزخار ١٣(٦) .٤٨٣/ الهداية ٤(٧) ٢٧١ ، والعدة شرح العمدة / ٢٠ ، والمهذب للشيرازي ٢ / ١٨ ، وبداية المجتهد ٤ / العناية ١١ .٤٢٨/ ٢٨٧ ، والبحر الزخار ٩ /١ ومن فروعها: قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع. اتفق أصحاب المذاهب على هذه القسمة قال في مغني المحتاج:(١) تقسيم المنافع بين الشريكين » كما تقسم الأعيان مهايأة ﴿ ÂÁÀ¿¾½ ﴾[ [الشعراء: ١٥٥ .« وقال في كشف الأسرار في معرض الاحتجاج بشرع من قبلنا: إن محمدا » ً 5 احتج في تصحيح المهايأة والقسمة بقوله تعالى: ﴿ ! " %$# ﴾[ [القمر: ٢٨ وهو مذهب المالكية ،« (٢)والحنابلة(٣) . ومن فروعها: لو حلف ليضربن زوجته مائة عصا فضربها بعثكال فيها مائة شمراخ، فهل يبر بقسمه أم يحنث؟ فمن قال بشرع من قبلنا قال:  لا يحنث بل يبر بقسمه، وسبب ذلك أن الله تعالى قال لأيوب : ‰ ﴿ , -. 210/ ﴾[ [ص: ٤٤ ، فهل يستدل في ذلك بما شرعه الله لنبيه أيوب ‰ في شريعة محمد؟ فالجمهور على أنه يستدل بهذه الآية لأنه لم يثبت نسخ ذلك في شريعته. ومن فروعها: لو نذر أن يذبح ولده انعقد النذر وعليه ذبح شاة لقوله تعالى: ﴿ ;:9 ﴾[ [الصافات: ١٠٧ وهذا شرع من قبلنا(٤) . (١) .١٢٧/ ٣٣٧ ، والبيان للعمراني ١٣ / مغني المحتاج ٦(٢) .١٨٣/ انظر: الذخيرة للقرافي ٧(٣) .٩٩/ المغني لابن قدامة ١٠(٤) . أثر الأدلة، د. مصطفى البغا ص ٥٤٢ (1)[ÜÉàμdG πgCG áØdÉîe ™FGô°ûdG »a π°UC’G ] IóYÉb هذه القاعدة مستنبطة من فروع كثيرة ذكرها العلامة خميس بن سعيد 5 . أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة: أن النبي ژ كان في بدء الإسلام يصلي وأصحابه إلى بيت المقدس حتى قالت يهود: إن محمدا ً وأصحابه يصلون إلى قبلتنا ويخالفوننا في ديننا، فقال النبي ژ لجبريل : ‰ » وددت أن الله صرفني عن ،« قبلة اليهود إلى غيرها فإنني أبغضهم وأبغض م وافقتهم وجعل النبي ژ يديم النظر إلى السماء حتى نزل قول الله تعالى: ﴿ ponml ~}|{zyxwvutsrq ے £¢¡ ﴾[ [البقرة: ١٤٤ . وقيل: إنها نزلت في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين ل الرجال   من صلاة الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وحو مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين (٢) . حكم شرع من ق بلنا: هذه القاعدة ليس لها تعلق بمسألة شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا خاص بما حكاه القرآن الكريم من شرائع أهل الكتاب ثم سكت فلم يأمر باتباع شرائعهم ولم ينه عنها. (١) .٥٥/ منهج الطالبين ٢(٢) .٩٦/ طلعة الشمس، للإمام السالمي ٢   أما هذه القاعدة فهي خاصة فيما ثبت من شرائعهم في التوراة والإنجيل، فمثل هذه الأحكام كان النبي لا يحب فيها موافقتهم. فروع ا لقاعدة: كما أن ا لسنة » : من فروعها: تعجيل الفطر، قال ابن العربي من المالكية « تعجيل الفطر مخالفة لأهل ا لكتاب(١) .  وكذلك علل الإمام ابن حجر الهيتمي تأخير السحور بمخالفة أهل الكتاب(٢) . وكذلك في مغني المحتاج فقد قال ا لشربيني 5 : وهل » الحكمة في السحور التقوى أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان، وقد يقال: « إنها لهما(٣) . وقد نص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي الحنبلي في  ،« فحكمته التقوى أو مخالفة أهل الكتاب » : حاشيته على الروض المربع قال واستدل بخبر مسلم؛ أن النبي ژ قال: » فصل م ا بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر «(٤) . ومنها: مخالفة أهل الكتاب في فرق الشعر فإن النبي ژ قال: » افرقوا رؤوسكم فإن اليهود لا يفرقون «(٥) . وعد المالكية وغيرهم الفرق من خصال الفطرة، ذكر ذلك ابن جزي في قوانينه(٦) وهو مستحب عند ا لشافعية(٧) . (١) .٢٤٠/ شرح مختصر خليل ٢(٢) .٤٢٣/ تحفة المحتاج ٣(٣) .١٦٦/ مغني المحتاج ٢(٤) .٤٣٠/ حاشية الروض ٣(٥) .١٩٥/ أخرجه ابن عدي بلفظ قريب منه ٢(٦) .٢٩٣/ القوانين الفقهية ١(٧) .٥٥١/ أسنى المطالب ١ وذكر ابن قدامة الحنبلي أن من شروط عمر على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهن لئلا يتشبهوا بالمسلمين. ومنها: مخالفة أهل الكتاب في لباسهم وعمائمهم(١) ، فيؤمرون بوضع الزنار على أوساطهم تمييزا ً عن لباس المسلمين(٢) ، وهذا ما قاله جميع  الفقهاء في جميع ا لمذاهب(٣) . ويلزمون زيا » : وقال الإمام المرتضى من الزيدية ً يتميزون به عن  المسلمين، كالصفرة لليهود، والدكنة للنصارى، والسواد للمجوس، ويشد « عليهم الزنار وهو خيط غليظ فوق ثيابهم(٤) . (٥) وهو قول ا لإباضي  ة أيضا ً . ومنها: تحمير الشعر وتصفيره مخالفة لليهود والنصارى وغيرهم من ٍ الأعاجم لحديث أبي أمامة أن ا لنبي ژ خرج على مشيخة من الأنصار بيض ٌ لحاهم فقال: » يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب «(٦) . وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله ژ يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. قال الحافظ في الفتح: وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد، وكرهه بعضهم ومنهم ا لنووي(٧) . (١) .٦٦/ المغني ١(٢) .٤٠٤/ الهداية ٢(٣) .٣٦٠/ ٣٣٦ ، والمغني ٩ / ٩٢ ، والحاوي الكبير ٢ / انظر: مختصر خليل ١(٤) .٣١٩/ البحر الزخار ١٦(٥) ٥٥ لتقف على مخالفة أهل الكتاب في كل / ١٩٨ . وانظر: منهج الطالبين ٢ / شرح النيل ٣٥ شيء. (٦) .٣٥٤/ فتح الباري ١٠(٧) .٣٥٤/ الفتح ١٠ وذكر الإمام العيني من الحنفية عن ابن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ژ : »غيروا الشيب ولا تشبهوا « باليهود ، ورواه الأوزاعي بلفظ: » اخضبوا فإن اليهود والنصارى لا يخضبون «(١) .  وذهب المالكية إلى أن الخضاب سنة، لكنهم كرهوا الخضاب بالسواد، ُ  وقد خضب بالسواد جماعة من الحسن والحسين » : قال في البيان والتحصيل  ومحمد بنو علي بن أبي طالب، ونافع بن جبير، وموسى بن طلحة بن « عبد الرحمن، وعقبة بن عامر(٢) .  قلت : هؤلاء أهل بيت النبوة ومعهم صفوة من التابعين، وللجمع بين الأخبار نوزع الحكم على موضعين فينتفي التعارض، فيقال: الخضاب للشباب جائز، لأنه ليس فيه تدليس ولكونه قبل المشيب ليس فيه بياض فليس فيه تغير لحال الذي جاءه النذير فهرب منه بالسواد. أما الشيوخ فيكره ذلك لهم لما فيه من التدليس، والهروب من نذير الموت لأن ما بعد المشيب سوى ا لرحيل. وكذلك الحكم عند الحنابلة، فالخضاب سنة وبالسواد مكروه، جاء في ُ مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه: قلت: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله مكروه(٣) . وذكر الإمام المؤيد من الزيدية إذا وجد ميت ولم يعلم حاله أهو مسلم أو كافر، نظر في حاله فإن وجد عليه علامات المسلمين نحو الخضاب ُُ « ل(٤) وقص الشارب وتقليم الأظافر غ ُ س . (١) .٥٠/ عمدة القاري ٢٢(٢) .١٦٨/ البيان والتحصيل ١٧(٣) .٤٨٧٦/ مسائل أحمد وإسحاق ٩(٤) .٢٨٧/ الانتصار ٤ ومن ذلك: ما روي أن ا لنبي ژ أحب أن لا يقلد أهل الكتاب في شيء، مثل رفضه الناقوس والبوق، فالأول للنصارى والثاني لليهود، حتى هدي إلى ا لأذان. ومن هذا القبيل محبته في تحويل القبلة وقد سبق بيان ذلك. أما ما يذكره أهل الأصول من مسألة شرع من قبلنا فقد سبق أن ذلك محصور فيما قصه الله علينا في كتابه العزيز وسكت عليه، فلم يأمرنا باتباعه ولا بتركه، فتلك مسألة أخرى، والقاعدة خاصة بما جاء في كتبهم أو على لسان أنبيائهم، فالأصل فيه المخالفة، لأننا متعبدون بترك النظر في كتبهم إلا لإقامة الحجة عليهم وليس لاتباعهم، فقد روي أن النبي ژ قد بحث في التوراة ليثبت لهم حكم الرجم، فمآل ذلك إقامة الحجة عليهم وليس لكونه متعبدا ً بما جاء في التوراة والإنجيل، فاعلم هذا فإنه مهم. (1)[¬àëJ á∏NGódG Qƒ°üdG ™«ªL ¬dƒª°T ΩÉ©dG »a π°UC’G ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية يتفرع عليها فروع فقهية كثيرة. شرح ا لمفردات: ٍ العام لغة: شمول أمر لأمر؛ أي: دخوله تحته. وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر دفعة واحدة. فقولنا: من غير حصر: العدد فإنه وإن استغرق الصالح له لكن بحصر، أي: بعدد محصور كقولنا: جاء عشرة ُ رجال وعشر نسوة. (١) ،١٩٣/ ٩ و ١٣ / ٢٣ و ١٢ / ١٧ و ٤٨٩ و ٨ / ٦ و ٧٤ ، وبيان الشرع ٦ / الجامع لابن بركة ٢ .٦٩/ والمصنف ٤٠ وقولنا: دفعة واحدة: خرج المشترك اللفظي مثل لفظ العين فإن هذا اللفظ يستغرق الباصرة، والجارية أي: عين الماء والجاسوس لكن استغراقه جاء على مراحل وليس دفعة واحدة. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن ألفاظ العموم إنما استعملت في وضع أهل الشرع لاستغراق جميع الصور الصالحة لدخولها تحتها ولا تخرج إلا بمخصص متصل أو منفصل. مثال المتصل: أكرم العلماء الصالحين، وأكرم العلماء إلا خالدا ً ، ونحو ذلك. ومثال المنفصل: قوله تعالى: ﴿ ³²﴾ [ [التوبة: ٣٦ مع قول الرسول ژ : » لا تقتلوا طفلا ً ولا امرأة ولا شيخا ً«(١) ، فقد خصص هؤلاء من العموم بالحديث. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: إذا قذف الأعمى زوجته فلا لعان بينهما » : قال صاحب المصنفلأنه لا يبصر، وذهب أهل الظاهر إلى القول بأنه يحد أو يلاعن عند عدم البينة لعموم الآية إذ لم تخص بصيرا ً أو أعمى، وكذلك العبد إذا قذف زوجته، والمخصص من زوج وغيره محتاج إلى « دليل (٢) . (١) ٥٥٠ . سنن أبي داود، كتاب / السنن الصغرى للبيهقي، باب ما يفعل بالرجال البالغين، ٧ .٣٤٢/٢ ،( الجهاد، باب في دعاء المشركين، ( ٢٦١٦(٢) .١١٤/ كتاب المصنف ٤٠ ومنها: ما ذكره الإمام السالمي من وجوب الترتيب في الوضوء وفي السعي بين الصفا والمروة لعموم قول ا لنبي ژ : » ابدؤوا بما بدأ الله ب ه «(١) ، وهذا وإن ورد في الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(٢) . قال البزدوي في معرض كلامه عن فعل الرسول ژ : فالاقتداء » بالنبي ژ إنما وجب لكونه رسولا ً وإماما ً صادقا ً بقوله تعالى: ﴿ ² ³´ ﴾[ [الأعراف: ١٥٨ ، وليس في كونه رسولا ً وإماما ً شبهة، فوجب علينا اتباعه والاقتداء به لوجود العلة الموجبة له قطعا ً لم يسقط العمل به للاحتمال الداخل في نفس العمل دون العلة الموجبة وهو احتمال الاختصاص، كما لا يسقط العمل بالعام باحتمال الخصوص لما كان أصله موجبا ً « ما لم يقم دليل ا لتخصيص(٣) . والقاعدة المعروفة عند الفقهاء بالضرورة تقول: يبقى » : قال الشاطبي « العام على عمومه ما لم يرد دليل ا لتخصيص(٤) . والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » : قال في جمع الجوامع « أي: يتناوله دفعة واحدة(٥) . (١) .٣٩/٤ ،( صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، ( ٣٠٠٩(٢) .٣٨٥/ معارج الآمال ١(٣) ٢٦٢ ، بدون ط. / أصول البزدوي ٣(٤) الموافقات للشاطبي (٥) .٣٦/ ٣٩٩ ، والأحكام للآمدي ٢ / جمع الجوامع ١ واعتبار الاستغراق في العام إنما هو رأي الشافعية، وبعض الحنفية أما عند عامتهم فيكفي في العموم انتظام جمع ٍ من المسميات كما صرح به فخر الإسلام ا لبزدوي (١) . العام في اصطلاح العلماء لفظ دال على » : قال في شرح الكوكب المنير « جميع أجزاء ماهية مدلوله؛ أي: مدلول ا للفظ (٢) . من خلال هذه النصوص تبين أن حكم العام شامل لجميع أفراده لكن الخلاف واقع في درجة هذا الشمول من حيث القطع والظن. فمذهب الحنفية أن دلالته على أفراده قطعية، ومذهب الجمهور أن دلالته ظنية. احتج الحنفية بأن ألفاظ العموم إنما وضعت للعموم الاستغراقي فكانت دلالته في العموم قطعية حتى يأتي ا لمخصص. واستدل الجمهور بأن كل عام يحتمل التخصيص إلا ما قام الدليل على امتناع تخصيصه كقوله تعالى: ﴿ )('&%$#" * ﴾[ [هود: ٦ . حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصص، وإذا ثبت الاحتمال انتفى ا لقطع (٣) . (١) .٥٨/ شرح البدخشي ٢ (٢) ١٠١ ، ت محمد الزحيلي وحماد، مكتبة ا لعكيبان. / شرح الكوكب المنير ٣(٣) ٢٦٦ ، وروضة الناظر لابن قدامة / ٣٨ ، وفواتح الرحموت ١ / انظر: التلويح على التوضيح ١ .٣١٧/ ص ١٢٩ ، شرح جمع الجوامع للمحلي ١ بعد الاطلاع على أقوال الأصوليين في هذه القاعدة يمكن أن يتخرج على أقاويلهم هذه الفروع ا لآتية : ١ وجوب تبييت النية في الصيام لعموم قول ا لرسول ژ : » لا صوم لمن لم يبيته من ا لليل «(١) فلفظ الصوم نكرة وقعت في سياق النفي فيعم كل صوم فرضا ً أداء أو قضاء. ٢ وجوب الطهارة في الطواف لعموم قوله ژ : » لا صلاة بغير وضوء «(٢) ، والطواف في البيت صلاة كما ورد في ا لحديث. ٣ المسلمون أكفاء في الدماء لقوله ژ : » المسلمون تتكافأ د ماؤهم «(٣) ، وهذا عام يشمل كل مؤمن. ٤ ومنها أنه لا وصية لوارث لقوله ژ : » لا وصية ل وارث «(٤) نكرة في سياق ا لنفي. ٥ ومنها أنه لا ميراث لقاتل لقوله ژ : » لا ميراث ل قاتل « (٥) (6)[ÜÉ£îdG π«dO øe iƒbCG Ωƒª©dG ] IóYÉb العموم لغة هو: ا لشمول. (١) ،٨٢٣/ أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٢ ١٩٦ ، والدارقطني، / والنسائي، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ٤ كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث ( ٢ ٣ ٤). وانظر: التلخيص ٤٠٨ ، ط ١، دار الكتب العلمية، ١٩٨٩ م. / الحبير لابن حجر العسقلاني ٢ (٢) .٣٧/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، ( ١٠١(٣) ٣٤٠ . مسند أحمد، مسند /١٣ ،( صحيح ابن حبان، كتاب الرهن، باب القصاص، ( ٥٩٩٦ .( علي بن أبي طالب، ( ٩٧١(٤) رواه البخاري تعليقا ً ، باب لا وصية لوارث. (٥) قال الزيلعي في نصب الراية: حديث ( ١٠٠٦ ) رواه أصحاب السنن إلا أبا داود.(٦) .١٥١/ كتاب الإيضاح ٢ واصطلاحا ً : هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر. ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه، كقوله ژ : » مطل الغني ظلم « فإنه يدل بمفهومه على أن مطل الفقير ليس بظلم. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن العموم إذا عارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل  بالعموم ويهمل مفهوم المخالفة، لأن العموم أقوى منه، وهذا معنى  القاعدة. مذاهب الأصوليين من هذه ا لقاعدة: اختلف الأصوليون في هذه القاعدة. فذهب الجمهور إلى جواز لا » : تخصيص العموم بدليل الخطاب، أي: مفهوم المخالفة، قال الآمدي أعرف خلافا ً « في تخصيص العموم بمفهوم ا لمخالفة(١) . الأرجح التخصيص بمفهوم المخالفة وهو مذهب » : وقال الشنقيطي « الجمهور(٢) . يجوز تخصيص العموم » : وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير « بمفهوم المخالفة وهو ا لصحيح(٣) . وهو مذهب جمهور ا لإباضية نص عليه الوارجلاني منهم(٤) . (١) .٣٩٣/ إرشاد الفحول ١(٢) ٨٤ ، دار عالم ا لفوائد. / دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي ١(٣) .٣٦٨/ شرح الكوكب ٣(٤) . ١٧٩ ١٨٨ / العدل والانصاف ٢ وذهب الحنفية، وابن سريج والغزالي والقفال الشاشي من الشافعية، والباقلاني من المالكية، وابن حزم الظاهري، وصاحب كتاب الإيضاح من الإباضية، والزيدية إلى القول بعدم حجية دليل الخطاب، وبالتالي فإنه  لا يخصص العموم. الأدلة: احتج الجمهور على مذهبهم بأن المفهوم دليل معتبر فيجوز التخصيص به جمعا ً بين الدليلين، لأن في تخصيص العموم بدليل الخطاب عملا ً بالدليلين معا ً وذلك بأننا نعمل بالعام فيما بقي منه بعد التخصيص ونعمل بالخاص فيما خصصه من العام، وأما إذا لم نخصص العموم به فإننا بذلك نهمل العمل بالدليل الخاص وهو المفهوم، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية.  الدليل الثاني: إن صيغة العموم قد ضعفت دلالتها لكثرة طروء التخصيص عليها حتى قيل: ما من عام إلا وقد خ ُ صص، حتى أصبحت دلالة العموم ظنية، ومن هنا جاز تخصيصها بالقياس وخبر الواحد ودليل الخطاب. واستدل المانعون بأن العموم منطوق به وهو أقوى من المفهوم نظرا ً لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق فيكون المفهوم أضعف. الجواب : إن المنطوق أقوى من المفهوم من حيث الأصل، لكن المنطوق ليس على وزن واحد من حيث قوة الدلالة والعموم وإن كان من المنطوق، إلا أن دلالته ظنية لكثرة ما يطرأ عليه من التخصيص فقوي عليه دليل الخطاب، لأنهما ظنيان عندئذ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: إننا رجحنا التخصيص إعمالا ً للدليلين معا ً وهو  أولى من ا لإهمال(١) . والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور إعمالا ً للدليلين معا ً. ما يتخرج على ا لقاعدة: ومما يتخرج على هذه القاعدة: تعارض عموم قوله ژ : » في كل أربعين شاة شاة « مع مفهوم قوله ژ : » في سائمة الغنم ز كاة «(٢) . فمن قدم العموم على دليل الخطاب لم يشترط ا لسوم، ومن خصص العموم بدليل الخطاب ْ اشترط صفة ا لسوم. قال الإمام عامر بن علي 5 : وأما الحيوان فقد اتفقوا على زكاة الإبل » والبقر، والغنم السائمة، واختلفوا في غير السائمة، وقال بعضهم: الزكاة في هذه الأصناف، وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله ژ : » ليس في سائمة الرجل صدقة حتى تتم ا لأربعون « يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله ژ : « في الأربعين شاة شاة » يقتضي أن « غير السائمة في هذه بمنزل السائمة، والعموم أقوى من دليل ا لخطاب (٣) . ومن فروعها: وجوب الاغتسال على من وطئ زوجته سواء أنزل أم لم ي ُ نزل. واحتج من قال بذلك بأن مفهوم قوله ژ : » إذا مس ا لختان ُ الختان َ فقد وجب ا لغسل «(٤) ، مخصص لعموم قوله ژ : » « الماء من ا لماء ، هذا على مذهب ا لجمهور. (١) إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في » ١٨٠ ، وكتاب القاعدة الكلية / انظر: الإبهاج ٢ للعبد الفقير، وكتاب غاية المأمول له أيضا « الأصول ً. (٢) رواه ا لدارقطني. (٣) .١٥١/ كتاب الإيضاح ٢(٤) .( رواه مالك في الموطأ برقم ( ١٠١ )، باب ( ٢٦ أما على من قدم العموم فلا يوجب الغسل إلا بالإنزال. ومن فروعها: عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله ژ : » المسلمون تتكافأ د ماؤهم «(١) ، فإن مفهومه أن دماء غير المسلمين ليس كفؤا ً لدماء المسلمين، وهذا المفهوم مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ ¤£ ﴾[ [المائدة: ٤٥ القاضي بعمومه بجواز قتل المسلم بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية ومن ذهب إلى تقديم العموم على دليل الخطاب فإنه يجيز قتل المسلم بغير المسلم، ومذهب الجمهور أن المسلم لا يقتل بالكافر. ومن فروعها: تخصيص عموم قوله ژ : » خلق ا لله الماء طهورا ً لا ينجسه َُ « شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه بمفهوم قوله ژ : » إذا بلغ الماء قلتين لم  « يحمل ا لخبث ، فقد دل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصا ً لمنطوق ا لأول(٢) . (3)[ Ék ≤n ∏n £e o ¢UÉp n ∏n Y n ΩÉt ©dGn πo r îdG ≈ ª n ër jo ] هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام محمد بن يوسف 5 في باب ّ قال .« مقدار ما تجب فيه الزكاة » 5 : ومذهبنا حمل العام على الخاص » تقدم أو تأخر. تعريف ا لعام العام من العموم وهو ا لشمول. (١) .( رواه أحمد في مسنده برقم ( ٦٧٤٠(٢) .٣٦٨/ ١٨٠ ، وشرح الكوكب المنير ٣ / الإبهاج ٢(٣) .١٩/ كتاب النيل، ج ٣ هو اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر دفعة » : وفي الاصطلاح ً « واحدة(١) . « هو قصر العام على بعض أفراده » : تعريف التخصيص(٢) .  وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بإلا أو أحد أدوات التخصيص مثل الصفة والشرط والغاية.  أقسام العام وألفاظه والعام على ثلاثة أقسام:  عام لا يقبل التخصيص، مثاله: ...﴿ rqpon ﴾ [ [التوبة: ١١٥ فهذا لا يقبل التخصيص. وعام يراد به الخصوص مثاله قوله تعالى: ﴿ ÌËÊÉÈ ÐÏÎÍ ﴾ ...[ [آل عمران: ١٧٣ . وعام مطلق لم يحتف به قرينة ٌ تنفي تخصيصه ولا قرينة تفيد أنه عام يراد به الخصوص ويسمى عاما ً يقبل ا لتخصيص. كقوله تعالى: ﴿ ... }| ﴾ ...[ [التوبة: ٥ ، مع قوله ژ : » لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ً ولا طفلا «ً (٣) ، فهذا الحديث مخصص للآية. شرح ا لقاعدة هذه القاعدة تشير إلى مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد وهو مذهب ا لإباضية. (١) ٣٩٨ ، دار الفكر، بيروت. / حاشية البناني على جمع الجوامع ١(٢) المرجع ا لسابق. (٣) الحديث. وهو أن الخاص إذا عارض العام وجب تخصيص العام به وحمله على الخاص مطلقا ً سواء تقدم الخاص على العام أو تأخر أو جهل ا لتاريخ. وذهب الحنفية ما عدا الإمام 5 إلى القول بأن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد مقارنا ً للعام أو ورد عقب العام أما إذا جاء العام عقب الخاص فهو ناسخ للعام بقدره. الأدلة استدل ّ الجمهور على حمل العام على الخاص مطلقا ً بأن فيه عملا ً بالدليلين معا ً لأن العمل بالدليلين معا ً أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية(١) . واستدل ّ كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث » : الحنفية بقول عبد الله بن عباس « من أمر رسول الله(٢) . وجه ا لدلالة : أن المتأخر هو الذي يصلح لتخصيص العموم. وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله. قالوا: هذا محمول على النسخ وشرط النسخ تراخي الناسخ عن المنسوخ وعدم القدرة على الجمع بين الدليلين، والقول بالتخصيص هو الطريق للعمل بالدليلين وهو أولى من النسخ لأن في النسخ إهمالا ً لأحد ا لدليلين(٣) . (١) ؛١٦٢/ ٤٣ ؛ وشرح البدخشي على المنهاج، ج ٢ / انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢ ؛ ١٦٢ ؛ والتبصرة للشيرازي، ت: هيتو، دار الفكر، ص ١٥١ / وشرح الأسنوي عليه ٢ . وشرح تنقيح الفصول للقرافي، دار الفكر، ص ٢٠٨ (٢) ٢٩١ ، دار ا لكتاب. / كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١(٣) كتاب القاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله) للعبد الفقير، ص. فروع ا لقاعدة ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن يوسف 5 وهو قوله: تجب الزكاة في الحبوب.. إن كانت خمسة أوسق فأكثر لا فيما دونها وإن بقليل وعن أبي حنيفة وعبد الله بن عبد العزيز الإباضي النكاري أن في الحب والتمر الزكاة ولو كانت وسقا ً واحدا ً أو أقل لقوله ژ : » فيما سقت السماء والعيون ا لعشر « (١)ورد بأنه مخصص بقوله ژ : » ليس فيما دون خمسة ُ ٌُ ٍ أوساق صدقة «(٢) . وإذا عملنا بالعام وتركنا الخاص فقد جعلنا الإمام تابعا ً  للمأموم وكان أبو حنيفة ينسخ العام المتقدم بالخاص المتأخر والخاص المتقدم بالعام المتأخر ومذهبنا حمل العام على الخاص تقدم أو تأخر.  ومن فروعها: عند الجمهور أن الزكاة في الماشية لا تجب في المعلوفة لتخصيص حديث » في كل أربعين شاة شاة .« بمفهوم قوله في سائمة الغنم زكاة فقد أخرج مفهوم المخالفة المعلوفة من الوجوب حملا ً للعام على ا لخاص. ومنها: جواز الانتفاع بجلد الميتة المأكولة اللحم تخصيصا ً لحديث »لا تنتفعوا من الميتة ب شيء «(٣) بحديث ميمونة » هلا انتفعتم ب إهابها « (٤)حملا ً للعام على ا لخاص. (5)[ ºt ©o J n ’ n ∫Gp ƒn Mr C’Gn ™FÉp bn hn ] هذه قاعدة أصولية مهمة ينبني عليها كثير من الفروع الفقهية وقد أثر (١) الحديث رواه ا لبخاري. (٢) رواه البخاري ومسلم. (٣) . الحديث في مشكل الآثار للطحاوي برقم ٢٧٣٠(٤) .٢٠/ الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ١(٥) .٥٧/ شرح كتاب النيل ٤ عن الشافعي 5 عبارة مسجوعة تشبه هذه القاعدة. قال 5 : وقائع » .« الأحوال كساها ثوب إجمال فلا يصح بها ا لاستدلال معنى ا لقاعدة أنه قد تجري واقعة حال كتصرف من النبي مع أحد الناس ولا يصدر من النبي بيان عام في حكم تلك الواقعة أو أن يتصرف أحد الناس أمام النبي فلا يعترض عليه فمثل هذه الوقائع اكتنفها الإجمال هل هي خاصة أو عامة، وهل اقترن بها ما يسوغ فعلها ومع هذا الاحتمال لا يستدل بها في عموم الأشخاص بل تكون قاصرة فيما موردها. وقد نص عليها الإمام محمد بن يوسف في معرض كلامه عن رفع ّ المرأة صوتها. قال 5 : إذا رفعت المرأة صوتها ولو في الطاعة مقدار سبع » حزمات حطب كفرت.. ومن الغفلة اعتقاد الناس أن ما دونهن لا بأس به مع أنه لم يقل بذلك الشيخ أن ما دونهن لا بأس بل حكم بكفرها لأنه سمعها فحزروا أن بينهما سبع حزمات فتلك واقعة حال ولعلهم لو قالوا له ما الحكم فيما دون ما بينكما؟ فيقول المنع أيضا ً. فروع هذه ا لقاعدة من فروعها: ما ذكره المصنف من أن رفع الصوت للمرأة ولو في الطاعة مقدار سبع حزمات من الحطب لا يصح ولا مفهوم لهذه الواقعة بمعنى أن رفع صوتها ولو أقل من ذلك لا يجوز وذلك أن وقائع الأحوال لا مفهوم لها لأن المفهوم إذا خرج مخرج وقائع الأحوال سقط به الاستدلال. وكما قال المصنف 5 : وهذه واقعة حال فلعلهم لو سألوه عما هو أقل من سبع حزمات لأجاب بالمنع.  ومنها: مسألة وضع الآس على القبر فقد ورد في ا لسنة أن ا لنبي ژ مر ٍ بمقبرة فسمع صراخا ً من قبرين فوضع عليهما قطعة من جريد وقال: » لعل  الله يخفف عنهما م ا دامتا رطبتين « » ثم بي ن أنهما يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فإنه لا يستنزه من بوله وأما الآخر فقد كان يسعى بين الناس بالنميمة .«  وقوله: » وما يعذبان ب كبير « في عرف الناس ورأيهم وإلا فهاتان الخصلتان من الكبائر في نظر الشرع وهذا من قبيل قول الله تعالى: ... ﴿ }|{zy ~ ﴾ [ [النور: ١٥فلا اعتداد بما يراه الناس إذا كان مخالفا ً لعرف ا لشرع.  واختلف الناس في وضع شيء من الشجر أو الآس وهو نوع من الريحان هل هو سنة عامة لكل الأمة أو واقعة حال خاصة بذينك الرجلين فمن رأى أنها واقعة حال لم يعممها. ومنها: مسألة الاجتماع على العزاء. قال بعض الصحابة: كنا نرى الاجتماع على العزاء من النياحة على عهد رسول الله. قلت : وهذه واقعة حال ربما اقترن بها ما يجعلها من النياحة مثل الرثاء المهيج للأحزان ومثل عد مفاخر الميت على غرار ما كانت تفعل الجاهلية، أو لضيق المكان فليس للسلف رضوان الله عليهم بيوت كبيرة وإنما حجرات صغيرة. لذلك لا أرى مبررا ً لبعض المشايخ الذين ينتسبون للسلفية في تشددهم في منع زيارة أهل الميت لتأدية واجب العزاء مع ترفر البيوت الواسعة والقاعات العامة المخصصة، لذلك بحجة أن ذلك من النياحة وأن الواجب تعزيته في الطريق أو في المسجد كما كان يحصل في عصر ا لنبي ژ . ويجاب عن ذلك بما ي لي: ١ أن ما حصل في رأي الصحابي من وقائع الأحوال فلربما اقترن بالاجتماع ما يخرجه عن ا لمشروعية. ٢ اختلاف الزمان والمكان، والأحوال عما كان عليه الصحابة بيان ذلك أنهم كانوا قلة تجمعهم الصلاة خلف ا لنبي ژ ومن الميسور في حقهم تعزية بعضهم بعضا ً في ا لمسجد. وأما الآن فقد يموت الرجل في المدينة الكبيرة التي تجمع مئات المساجد أو في الناحية البعيدة ولا يتمكن الناس من رؤيته إلا بالبحث والتحري وفي ذلك مشقة ظاهرة. وأما الأحوال فحال السلف أنهم يجدون من أنفسهم الصبر والتجلد فليسوا بحاجة إلى من يخفف عنهم بخلاف الناس اليوم فهم بحاجة إلى ذلك أضف إلى ذلك أن ترك العزاء يؤدي إلى الهجر والبغضاء بين المسلمين ثم إن التعزية أصل ثابت فلا ترتفع بالظنون ولا بالاجتهادات وكيفية التعزية عائدة لكل عصر وليست لها كيفية معينة لا تحصل إلا بها فتأمل. (1)[QƒcòdG ÜÉ£N »a ø∏Nój AÉ°ùædG ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض حديثه عن الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان قال تعليقا ً على قوله تعالى: ﴿ | }~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ ª© ﴾ [ [النور: ٥٨ : وهي شاملة للذكور، والإناث من المماليك، والصبيان كما هو » (١) .٤٩١/ معارج الآمال ١ مذهب ابن عباس، لأن النساء يدخلن في خطاب الذكور إذا كن مميزات ٍ عنهم، لأن حال الاختلاط قاض بورود الخطاب شاملا ً لجميعهن، ولهذا ترى أكثر خطابات القرآن بصيغ الذكور تشريفا ً لهم، وإلا فالنساء داخلة في « غالب ا لأحوال (١) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الخطابات القرآنية التي خاطب الله بها الرجال في التكاليف الشرعية هي شاملة للنساء أيضا ً في هذه التكاليف إلا ما قام الدليل على تخصيص النساء منه، كالخطاب الوارد في جهاد الكافرين فإنه للرجال خاصة وإنما جاء الخطاب بصيغة الذكور إما تشريفا ً ، وإما تغليبا ً وليس بأصل ا لوضع. تحرير محل ا لنزاع: وتحرير النزاع أن يقال: إن كانت الصيغة موضوعة بحسب مادتها للذكور مثل الرجال فلا نزاع في أنها لا تشمل النساء. وإن كانت موضوعة لما هو أعم مثل لفظ (الناس)، و(من ( و(ما) فلا نزاع أنها تتناول النساء، وإن كانت َْ بحسب المعنى لهما ولكنها بحسب الصيغة موضوعة للذكر خاصة مثل المسلمين فهذا هو محل ا لنزاع(٢) . وقال الإمام ابن الوزير: وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطاب الوارد من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الأحكام الشرعية. (١) .٤٩١/ المصدر نفسه ١(٢) . المصفى لابن الوزير ص ٥٣٩ وهذا .« ومنشأ الخلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث » : وقال الماوردي ما حرره النور ا لسالمي 5 وقد تعم هذه الصيغة الرجال » : حيث قال والنساء وذلك عند الاختلاط والمشاركة في الأحكام، فتتناول الصيغة الذكور حقيقة، والنساء مجازا ً وتبعا ً كقوله تعالى: ﴿ " $# ﴾ [ [البقرة: ٣٨ شامل لآدم وحواء، وكقوله تعالى: ﴿ _`a ﴾ [ [الأعراف: ١٦١ شامل لنساء بني إسرائيل مع رجالهم، وإنما شملت الصيغة الذكور والإناث عند الاختلاط تغليبا ً للذكور على النساء وإتباعا ً للنساء بالذكور في « حكمهن(١) . مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اختلف العلماء في هذه القاعدة على مذاهب: الأول : أنهن لا يدخلن إلا بقرينة وهو قول ا لشافعية. الثاني : يدخلن وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة. الثالث : يدخلن من باب التغليب لا من طريق الوضع وهو قول إمام الحرمين الجويني من أئمة ا لشافعية. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بإجماع أهل العربية على أنه جمع لمذكر وهذا الجمع لتكثير الفرد، والمفرد مذكر فكيف تدخل ا لنساء. واستدلوا أيضا ً بما روي عن أم سلمة # أنها قالت: يا رسول الله ما نرى الله ذكر إلا الرجال. فأنزل الله سبحانه: ﴿ sr (١) .٢٢٧/ انظر: طلعة الشمس ١  t ﴾ [ [الأحزاب: ٣٥ . رواه النسائي في سننه الكبرى. فهذا يدل على أنها نفت ذكرهن مطلقا ً ، فلو كن داخلات في لفظ المسلمين لما صدق نفيها ولما قرره ژ وهو أفصح ا لعرب. وقال لأم هانئ: » « أجرنا من أ جرت ، فلو كانت المرأة داخلة بمقتضى الوضع لما تكلف النبي ژ بالتنصيص على قبول إجارتها، لدخولها بمقتضى الوضع في قوله ژ : » « ذمة المسلمين واحدة ، فلما قال لها ذلك علم أنها ليست داخلة بمقتضى وضع ا للغة. واستدل أصحاب القول الثاني بأن المعروف عند أهل اللغة العربية تغليب الذكور على الإناث عند اجتماعهما ا تفاقا ً ، كما دخلت نساء بني إسرائيل في قوله  تعالى: ﴿ _`a ﴾ [ [الأعراف: ١٦١ . قلت : وهذا استدلال في غير محل النزاع، لأن النزاع جرى في دخولهن بمقتضى وضع اللغة، أما من جهة التغليب أو من جهة أن ا لنبي ژ بعث للرجال والنساء فذلك أمر لا خلاف فيه كما لا خلاف في خروجهن من عموم أدلة الجهاد الخاصة بالرجال. الترجيح: وما ذهب إليه الإمام ا لسالمي 5 وكذلك الجويني من الشافعية والحنفية وبعض المالكية والحنبلية، والزيدية من دخول النساء في خطاب الذكور من طريق التغليب هو الراجح لقوة أدلتهم، والله أعلم. وأما ما لا فرق فيه بين المذكر والمؤنث مثل (من ( و(ما) فقد ذكر فيه َْ البعض خلافا ً آخر خلاصته: أن ذلك يعم المؤنث ولو كان الضمير العائد إليه مذكرا ً مثل حديث: » من بدل دينه ف اقتلوه « يعم المؤنث، وقوى هذا المذهب صاحب الغاية وهو قول الأكثر للإجماع على عتق الإماء في قول  « من دخل داري فهو حر » : القائل(١) . وقيل: لا يعم المؤنث إلا بدليل آخر وهذا الخلاف فيما إذا كان الضمير مذكرا ً ، أما مع عدم الضمير فلا خلاف في العموم كقوله تعالى: ﴿ XWVUTSR ﴾ [ [يونس: ٦٦ ، والأظهر هو ا لأول(٢) .  ما يتخرج على هذه القاعدة من ف روع: ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة. من هذه الفروع: دخول المرأة في قول النبي ژ : » ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أ دناهم « متفق عليه. فإذا أمنت ا لمرأة ُ المسلمة ا لحربي صح أمانه وحرم دمه وماله. ومن ذلك: دخول النساء في أمره ژ الناس بأن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. ومن ذلك: دخول المرأة في قول ا لنبي ژ : » من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس « رواه ابن ماجه. لذلك يحرم الاحتكار وهو حبس الطعام لزيادة ثمنه على الرجل والمرأة سواء. ومن ذلك: دخول النساء في قوله تعالى للذكور: ﴿ ﮯ ¢¡ £ ﴾ [ [النور: ٥٨ ، فتستأذن الإناث والذكور معا ً ويستأذن للدخول عليهن أيضا ً ولا يخصص الاستئذان بالرجال وحدهم. (١) . المصفى لابن الوزير ص ٥٤٠(٢) المصدر ا لسابق. ومن ذلك: دخول النساء في خطاب الله للرجال في قوله تعالى: ﴿ 3 87654 ﴾ [ [البقرة: ١٨٣ ، وفي قوله تعالى: ﴿ E KJIHGF ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ ، ولذلك تفطر المرأة بالمرض كما يفطر الرجال، لأن حكم الخطاب بالرخصة يتناولهن. ومن ذلك: دخول النساء في خطاب الله للذكور في قوله تعالى: ﴿ p xwvutsrq ﴾ [ [الحجرات: ٢ ، فإن هذا الخطاب يتناول النساء من باب أولى مع أنه خاص للمذكر في وضع اللغة.  ومن ذلك: دخول النساء في خطاب الله للذكور في قوله تعالى: ﴿ Ì ÒÑÐÏÎÍ ﴾ [ [الأحزاب: ٤١ ، فتشترك المرأة مع الرجل في ذكر الله تعالى. ومن ذلك: دخول النساء في خطاب الله للذكور في قوله تعالى: ﴿ Í ÔÓÒÑÐÏÎ ﴾ [ [النور: ٣١ ، فتجب التوبة على النساء والرجال. ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ «ª ¬ ¯® ° ﴾ [ [البقرة: ٢٢٢ يتناول النساء أيضا ً. ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ !" &%$# '( ,+*) -﴾ [ [البقرة: ٢٧٥ يتناول النساء أيضا ً. وهكذا غالب خطاب الذكور في القرآن يتناول الإناث تغليبا ً لا وضعا ً في حالة الاشتراك في الفعل أو الحكم والله أعلم(١) . (١) .١٤٢٤/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير إلى ربه ٢ (1)[¬d ídÉ°üdG ¥ô¨à°ùj ¢ùæédG º°SG ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية من قواعد العموم، واسم الجنس هو اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع. وعند الأصوليين هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض. وعند الفقهاء ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى ا لغرض(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة: أن اسم الجنس لما كان من صيغ العموم فإنه يشمل جميع الصور الداخلة تحته كقوله تعالى: ﴿ !❁ &%$# .-,+*)(❁ 0/ ﴾ [ [العصر: ١ ٣ . فلفظ الإنسان اسم جنس يعم كل إنسان إلا الذين استثناهم الله تعالى، ومعيار العموم صحة ا لاستثناء. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: الداخل على اسم الجنس يعم الأفراد، أعني: كل فرد، » : قال في الإبهاج « والداخل على الجمع يعم ا لمجموع (٣) . ِ ولو قال: والله لا أتزوج امرأة. ولم ينو امرأة بعينها، » : وقال في البدائع يحنث بزواج أي امرأة، ويصدق فيما بينه وبين الله لا في القضاء، لأن اسم « الجنس يعم جميع ا لأفراد (٤) . (١) .٤٧٢/ ١٠١ ، وكتاب الايضاح ٢ / كتاب الجامع ١(٢) . تعريفات البركتي ص ٢٥٣ و ٢٥٤(٣) ١٠١ ، دار ا لكتب. / الابهاج ٢(٤) ٦٨ بتصرف. / بدائع الصنائع ٣ إذا » : وقال في المحيط البرهاني ً أن الجمع المعرف بالألف واللام  للجنس، فاسم الجنس ينصرف إلى المعهود إن كان ثمة معهود، فإن لم يكن « ثمة معهود ينصرف إلى كل ا لجنس(١) . وعلى هذا لو قال: وعلم الله وقدرته وعزته. » : وقال القرافي في الذخيرة اندرج فيه القديم والمحدث، لأن اسم الجنس إذا أضيف عم، والإضافة « تكفي فيها أدنى نسبة(٢) . وقال العدوي(٣) : قول النبي ژ » : » في كل أربعين شاة شاة «(٤) دليل على وجوب جميع الضأن والمعز في الزكاة، لأن اسم الجنس يجمعها، وكذلك تجمع في الزكاة الجواميس والبقر ا تفاقا ً ، لأن اسم الجنس جمعها في قوله ژ : » ففي كل ثلاثين ت بيع(٥) .« إن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد » : وقال ابن قدامة في المغني « الاستغراق(٦) . فروع ا لقاعدة: إذا أوجب على نفسه أضحية، كان الواجب يشمل الذكر والأنثى والخصي والفحل والغنم والماعز لانطلاق اسم الجنس على ذلك (٧) . (١) .٢٢٦/ المحيط البرهاني ٤(٢) .١٣/ الذخيرة ٤(٣) .٥٠٣/ حاشية العدوي ١(٤) تقدم تخريجه. (٥) .٩٩/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٢(٦) .٥١٣/ المغني ٩(٧) .٦٩/ البدائع ٥ ومنها: وجوب الطهارة للصلاة قبل الدخول فيها فرضا ً أو نفلا ً لقوله تعالى: ﴿ ! &%$#" ' ﴾[ [المائدة: ٦ . قال في شرح الهداية: يتناول كل صلاة من الفروض والنوافل، لأن الصلاة اسم جنس فاقتضى أن يكون من شروط الصلاة الطهارة أي صلاة كانت(١) . ومن فروعها: اختلافهم في زكاة صغار الابل، وسبب اختلافهم هو أن اسم الجنس هل يتناول الصغار أو لا يتناوله؟ فمن قال: إن اسم الجنس لا يتناول الصغار لم يخرجوا زكاة الصغار، وهم أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصد  ق ا لنبي ژ فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن ُّ في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا أجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع(٢) . والذين قالوا: إن اسم الجنس يعم الصغار والكبار، قالوا: يكلف بشراء السن الواجبة عليهم، ومنهم من قال: يأخذ منها وهو ا لأقيس(٣) . وذكر في مكان آخر أن مالكا ً يعتد بالسخال وهي الصغار، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا ً ، لأن اسم الجنس لا يتناوله عندهم(٤) . يفهم من هذا النص أن اسم الجنس عند مالك يتناول نسل الأمهات من الصغار، لأنه من صيغ العموم. أما عند الجمهور فيمكن تخريج ذلك على (١) ١٤٧ ، ط ١، دار ا لكتب. / البناية شرح الهداية ١(٢) .١٠٢/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٩(٣) .٢٣/ بداية المجتهد ٢(٤) .٢٥/ المرجع نفسه ٢ الاسم المطلق في الكتاب والسنة يحمل على المعنى الصحيح » : قاعدة    .« الغنم » وصغار المواشي ليس المعنى الكامل للفظ ،« الكامل ٍ ومنها: لو قال: أوصيت له بعشرة من الإبل. فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا من نوق أو جمال، لأن اسم الجنس يقع على الذكور والإناث(١) . ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ففي العرف لا تطلق سائر زوجاته. أما في وضع اللغة فإنه يقتضي الطلاق، لأن اسم الجنس إذا أضيف عم . ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني. وقع ثلاث، لأن اسم الجنس يعم(٢) . ومنها: إذا حلف فقال: وأمانة الله. هل ينعقد ذلك يمينا ً أو لا ينعقد؟ لأن لفظ الأمانة يطلق على الفرائض، والودائع، والحقوق. لذلك قال الشافعي: لا تنعقد اليمين بهذا اللفظ، إلا أن ينوي بها يمينا ً . وقال الحنابلة وأبو حنيفة: تنعقد به يمينا ً مكفرة، لأن اللفظ عام في كل أمانة الله، لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق، فتدخل أمانة الله التي هي صفته، واليمين بالصفة يمين منعقدة(٣) . ومنها: إذا قال: والله لا كلمت ُ الرجال، أو لا تزوجت النساء، أو قال: والله لا أكلت ُ التمر. فإن كلم رجلا ً واحدا ً ، أو تزوج امرأة واحدة، أو أكل القليل ِ من التمر، فإنه يحنث من قبل ِ أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود َ واسم الجنس، واسم الجنس يستغرق الجنس ويستفرغه(٤) . (١) ٢٥٤ ، ط ١، دار ا لمنهاج. / البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٨(٢) ٢٩٧ للأنصاري الشافعي، دار الكتاب الإسلامي، بدون ط. / أسنى المطالب ٣(٣) .١٦٧/ الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١١(٤) .١٠١/ كتاب الجامع ٢ ومنها: إذا أسلف بالتمر فإنه جائز، لأن التمر جنس واحد معلوم فيعم كل تمر، لأن اسم الجنس من ألفاظ ا لعموم (١) . وهكذا ظهر لنا من خلال النصوص الكثيرة، والفروع المتنوعة في المذاهب الإسلامية الخمسة اتفاقهم على هذه ا لقاعدة. μæªdG ™ªédG ] :IóYÉb n الجمع المنك  s ™ªédG πbCÉH ≥≤ëàj ô[(٢) ر هو كل جمع خلا من التعريف مثل: رجال، ونساء وثياب ونحو ذلك، والقاعدة فيه أنه إذا أطلق انصرف إلى أقل الجمع، وأقل الجمع مختلف فيه فقيل: تسعة، وقيل: ستة، وقيل: ثلاثة. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: ذهب جماهير المعتزلة والشيخ أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو حامد الإسفرايين من الشافعية إلى أنه عام لأنه يصح الاستثناء منه. والمذهب الثاني: أنه ليس بعام، وهو قول جمهور الحنفية، واختاره البزدوي وابن الساعاتي، وأصح هذين القولين أنه ليس بعام كما قال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وعليه عامة أصحاب الشافعي، وهذا ما نص عليه ة، لأن العلماء سموه نكرة  العلامة محمد بن يوسف أطفيش من أئمة الإباضي ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرة وفيما كان كذلك يحمل على أقل الجمع، وحكاه صاحب المعتمد عن أبي هاشم. والقول الثاني: يحمل على الجمع ولا يقتصر على أقله قال سليم الرازي: والأول أشبه. (١) .٣٠/ كتاب الضياء ١٧(٢) . ٣٢٢ و ٣٢٦ و ٣٢٧ / شرح النيل ٤ قال صاحب الميزان: وأصل الخلاف أن النكرة في سياق الإثبات تعم عند المعتزلة على طريق البدل كما قالوا في خصال ا لكفارة. ومنهم من حكى في الجمع ثلاثة مذاهب: أحدها : أنه ليس بعام وهو أصحها. الثاني : عام وهو رأي المعتزلة، والحنفية. الثالث : أنه واسطة بينهما وهو قول صدر الشريعة من الحنفية، قال الزركشي في البحر: وهو غريب (١) . وقال الأمير الصنعاني: الجمع المنكر يحمل على أقل ا لجمع(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: حلف لا يتزوج نساء ولا يكلم رجالا ً أو لا يلبس ثيابا ً فإنه يحنث بتسعة أو ستة على الخلاف في أقل ا لجمع. ومنها: لو حلف لا يأكل تمرا ً حنث بأقل الجمع على الخلاف ا لمذكور. ومنها: حلف لا يزرع شعيرا ً حلف بثلاث. ومنها: لو حلف لا يشتري غنما ً ونحو ذلك حيث بشراء ثلاث أو ست أو تسع على الخلاف في أقل ا لجمع. وفروع القاعدة ظاهرة. (١) ١٧٨ ، وإجابة / ٣، وشرح تنقيح الفصول ١ / ١٨٠ ، وأول البزدوي ٢ / البحر المحيط ٤ .٣٥٤/ السائل شرح بغية الآمل ١(٢) .٣٥٤/ إجابة السائل ١ (1)[¢ü«°üîàdG πëe ô«Z »a áéM ¢Uƒ°üîªdG ΩÉ©dG ] هذه القاعدة الأصولية نص عليها السالمي 5 في معرض حديثه عن المحرمات في سورة ا لمائدة(٢) وسورة ا لبقرة (٣) . وقضية هاتين الآيتين أنهما حصرتا المحرم في هذه الأشياء من الدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، ومفهوم الحصر يعني حل ما سوى ذلك ومن جملتها الخمر فإنه غير مذكور في المحرمات، ويجاب عن ذلك كما قال السالمي 5 : وأما الخمر فإنها »  نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ ) ﴾ وتحت قوله تعالى: ﴿ ZYX ﴾ [ [الأعراف: ١٥٧ ، وأيضا ً ثبت تخصيصه بالنقل المتواتر من دين محمد ژ في تحريمه وبقوله تعالى: ﴿ - ﴾ ] المائدة: ٩٠ ..[ « والعام المخصوص حجة في غير محل ا لتخصيص(٤) . مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: ذكر الإمام ا لسالمي 5 في كتابه طلعة الشمس: أن في المسألة إطلاقين وأربعة تقييدات. أما الاطلاقان فهما: أن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص وهو قول ا لجمهور. والثاني: ليس بحجة مطلقا ً وهو قول أبي ثور، وعيسى بن أبان. (١) .٢٩٥/ معارج الآمال ٢﴿ (٢) ! " &%$# ﴾ [ [المائدة: ٣ . ﴿ (٣) ^]\ _ ` gfedcba ﴾ [ [البقرة: ١٧٣ . (٤) .٢٩٥/ معارج الآمال ٢ وأما التقييدات الأربعة، فأحدها : أنه حجة إن أنبأ لفظ العموم عن المخصص قبل التخصيص وهو قول أبي عبد الله البصري وضعفه صاحب المنهاج. وثانيها : أنه حجة إذا خص بمتصل وهو قول البلخي ونسب صاحب المنهاج هذا القول لأبي الحسن الكرخي ومحمد بن شجاع لأنه يصير مع المخصص المنفصل مجملا، ً واعترضه الإمام ا لسالمي 5 لأنه إذا علم قدر المخصص فلم يعد هناك فرق بين المتصل والمنفصل. وثالثها : إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة كالمشركين وإلا فلا، نحو: ﴿ «¬ ﴾[ [الأنعام: ٧٢ لأنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض، ولذا قال ژ : » صلوا كما رأيتموني أ صلي «(١) . ولم يسلم السالمي 5 بهذا الفرق لا سيما إذا علم منه المراد، أما إذا  لم يعلم منه المراد فلا خلاف أنه مجمل. رابعها : أنه حجة في أقل الجمع خاصة ولم ينسب هذا إلى قائله. قال السالمي 5 : والأصح من هذه الأقوال كلها هو القول الأول وهو أنه حجة في الباقي بعد التخصيص مطلقا ً ؛ أي: ما لم يخصص بمجمل(٢) ، وحجتنا على ذلك أن العام قبل التخصيص متناول لجميع أفراده، فإذا أخرج منه بعض الأفراد بدليل بقي متناولا ً لما عدا ذلك المخرج، ولا يصح إلغاؤه بسبب ذلك « الإخراج لأن إلغاءه بسبب ذلك إلغاء للفظ بلا دليل وهو تحكم(٣) . (١) ٥٤١ ، سنن الدارقطني، باب الاجتهاد في /٤ ،( صحيح ابن حبان، باب الأذان، ( ١٦٥٨ .١٨١/٣ ،( القبلة، ( ١٠٧٩(٢) المراد بالمخصص بالمجمل كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم فيكون مجملا ً . .٤١٤/ البحر المحيط ٢(٣) ٢٩٢ دار الرشد بيروت. / انظر: كتاب طلعة الشمس للسالمي ١ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: حل جميع بهيمة الأنعام إلا ما خص منها بقوله تعالى: ﴿ ! " &%$# ' ,+*)( -210/. ﴾ ..[ [المائدة: ٣ . وإلا ما خصته السنة مثل تحريم كل ذي ناب من السباع أو مخلب من   الطير، ويكون الباقي حجة في غير محل ا لتخصيص. ومنها: وجوب قتال المشركين إلا ما خصه الدليل منهم؛ كالنساء والصبيان، والأجراء والمستأمنين بقول النبي ژ : » لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ً «(١) ولا صبيا ً ولا عسيفا ً أي: أجيرا ً . والعام إذا خص بقي حجة في غير محل ا لتخصيص. ومنها: حرمة دخول البيوت بغير إذن إلا ما قام دليل تخصيصه كالبيوت المهجورة والفنادق بقوله تعالى: ﴿ <; =?> EDCBA@ ﴾[ [النور: ٢٩ وتبقى سائر البيوت على وجوب الاستئذان لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص. ومنها: تحريم بيع المعدوم إلا ما خصه الدليل، والأصل في تحريم بيع المعدوم قول النبي ژ : » يا حكيم بن حزام لا تبع م ا ليس عندك «(٢) ، وأما ما خصه الدليل فهو بيع السلف، أو السلم، لقول ا لنبي ژ : »من أسلف (١) تقدم تخريجه. (٢) رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند، والبيهقي وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل م علوم «(١) ، وحقيقة السلم بيع الإنسان ما ليس عنده لكنه أجيز للضرورة ويبقى ما عدا السلم على التحريم، لأن العام المخصوص يبقى حجة في غير محل ا لتخصيص. ومنها: حرمة الميتة إلا ما خصه الدليل كالسمك والجراد، والأصل في حرمة الميتة قوله تعالى: ﴿ !"# ﴾ . وأما المخصص فهو قوله ژ : » أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال «(٢) . وحكم العام أنه يبقى حجة في غير محل التخصيص. ويقال في مثل ذلك في تحريم الدم مع ما يخصصه منه الحديث السابق في الكبد والطحال. وبالله ا لمستعان.  (3)[º©J »ØædG ¥É«°S »a IôμædG ] IóYÉb النكرة: ما وضع لشيء لا بعينه(٤) . وقال ابن هشام: النكرة عبارة عما شرع في جنس موجود كرجل(٥) . المعنى ا لإجمالي: إن النكرة إذا وقعت بعد النفي فإنها تفيد شمول ما اندرج تحتها(٦) . (١) ٧٨١ ، صحيح مسلم، باب /٢ ،( صحيح البخاري، باب السلم في وزن معلوم، ( ٢١٢٥ .٥٥/٥ ،( السلم، ( ٤٢٠٢(٢) ،( ٢٨٣ ، سنن ابن ماجه، باب الكبد والطحال، ( ٣٤٣٩ / سنن البيهقي، باب في الجراد، ٨ ٣٨٤/١٢ ( ١٨٩ ، مسند أحمد، ( ٥٨٥٦ /١٠(٣) .٤١٧/ ١٦٢ و ٣١٣ و ٢ / ٥٦٩ ، وكتاب الايضاح ١ / كتاب الجامع ٢(٤) التعريفات الفقهية للبركتي ص ٥٣٥ ط ١، دار الكتب ا لعلمية. (٥) . قطر الندى ص ١٢٨(٦) معجم القواعد ا لإباضية للعبد الفقير ص ٣٢١ ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عمان. ُ تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة من القرآن الكريم: ﴿ wvuts ﴾[ [الطور: ٢٣ . وجه ا لدلالة : أن جميع ما يسمى لغوا ً وتأثيما ً غير موجود في الجنة، وقد دل على ذلك النكرة في سياق ا لنفي. ومن السنة قوله ژ : » لا وصية ل وارث «(١) تعم كل وارث، وكل الوصايا، ٍ  فلا تصح أي وصية لأي وارث، دل على ذلك النكرة في سياق ا لنفي. تفريع العلماء على ا لقاعدة:  من فروعها: لا تصح الوصية للورثة لما روى عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي ژ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي   تقصع بجرتها فسمعته يقول: » إن ا لله 8 أعطى كل ذي حق حقه ف لا وصية  لوارث، والولد للفراش وللعاهر ا لحجر «(٢) .  وعليه فلا تصح الوصية للوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة، وهذا مذهب الإباضية (٣)والحنفية (٤)والمالكية (٥)والحنابلة(٦) . (١) ١١٤ . سنن الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير /٨ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ٧٥٣١ ١٧١ . السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه، /٥ ،( ذلك، ( ٤١٥١ .٢٧١/ ١٤١ . وانظر: نصب الراية للزيلعي ٨ /٦ ،(١١٤٥٩) (٢) ٢١٥ ، ط ا لرسالة. /٢٩ ،( مسند أحمد، ( ١٧٦٦٦(٣) .٤١٧/ ١٦٢ و ٣١٣ و ٢ / ٥٦٩ ، والإيضاح ١ / كتاب الجامع ٢(٤) .٢٤٤/ الفقه الحنفي وأدلته ٣(٥) ٤٨٤ . وانظر: مختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٥ ص ٢٥٨٣ / الجامع للسيوطي ١ .٢٦٣٧(٦) ٢٠١ ، دار الكتب ا لعلمية. / المغني لابن قدامة ٦  ومن فروعها: أن القاتل لا يرث، لقوله ژ : » لا وصية ل وارث .« وسواء كان المقتول أصلا ً أو فرعا ً ، فحكم هذا القتل القود، وهو من  الكبائر، ويحرم من الميراث لما جاء عن ابن المسيب؛ أن رسول الله ژ قال: » لا يرث قاتل من دية من ق تل «(١) . وهذا مذهب الإباضية (٢)والحنفية (٣)والمالكية (٤)والشافعية (٥)والحنابلة(٦) . ومن فروعها: عدم التوارث بين أهل ملتين لقوله ژ : » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا لمسلم «(٧) ، وقوله ژ : » لا يتوارث أهل ملتين شتى «(٨) . والكفر والإسلام ملتان مختلفتان. وعند الحنفية فإن المرتد يرث المسلم(٩) . ة(١٠) وعدم التوارث بين أهل ملتين ذهب إليه جماهير الفقهاء ا لإباضي والحنفية (١١)والمالكية (١٢)والشافعية (١٣)والحنابلة(١٤) . (١) .١٦٠/٦ ،( السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يرث القاتل، ( ١٢٢٣٦(٢) .٥٦٩/ انظر: الجامع لابن بركة ٢٠(٣) ٢٠٥ ، دار الكلم ا لطيب. / الفقه الحنفي وأدلته للصاغري ٣(٤) .٥١٨/ المعونة ٢(٥) . مختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٥ ص ٢٥٨٣ و ٢٦٧٧ و ٢٦٣٧(٦) .٢٠١/ المغني لابن قدامة ٦(٧) .( أخرجه أحمد في مسنده، برقم ( ٢١٧٥٢(٨) .( أخرجه أبو داود في الفرائض ( ٣٢٨ ٣٢٩(٩) .٢٤٥/ الفقه الحنفي وأدلته للصاغري ٣(١٠) .٤١٧/ ١٦٢ و ٣١٣ و ٢ / ٥٦٩ ، والإيضاح ١ / انظر: الجامع ٢(١١) .٢٠٥/ الفقه الحنفي وأدلته ٣(١٢) .١٣٠٠/ المعونة ٣(١٣) . مختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٥ ص ٢٥٨٣ وص ٢٦٧٧(١٤) .٢٠١/ المغني لابن قدامة ٦ ومنها: أن طلاق المكره والغضبان غضبا ً شديدا ً لا يقع لقوله ژ : َ » لا طلاق في إ غلاق وهي قاعدة مشروحة في غير هذا المكان من ،« الكتاب. (1)[∫É≤ªdG »a Ωƒª©dG ádõæe ∫õæj ∫É°üØà°S’G ∑ôJ ] IóYÉb وأصل هذه القاعدة عبارة مسجوعة للإمام ا لشافعي 5 حيث قال: وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم » « في المقال ويحسن به ا لاستدلال(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة: أن الرسول ژ إذا سئل عن واقعة من وقائع الأحوال وكانت هذه الواقعة لها عدة وجوه وكان كل وجه محتملا ً أن يكون السؤال عنه فأجاب ا لنبي ژ بجواب واحد من غير استفصال بين وجه وآخر كان جوابه عاما ً ترك » : عن كل تلك الوجوه المحتملة ويقال حيال ذلك .« الاستفصال ينزل منزلة العموم من ا لمقال على هذه القاعدة العلامة محمد بن بركة 5 حيث  وقد نص وقد روي أن » : قال في معرض كلامه عمن نقض العهد مع الامام النبي ژ قال: » حسن العهد من ا لدين « فعم كل عهد ولم يخص أحدا ً دون أحد ولم يفصل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في « المقال (٣) . (١) . ٧١ و ٩١ و ١٣١ / كتاب الجامع ٢(٢) التمهيد للأسنوي ص ٣٣٧ ت. د. هيتو، ط ٤، مؤسسة ا لرسالة. (٣) .٩٢/ كتاب الجامع ٢ فروع ا لقاعدة:  من فروعها: إذا أسلم على أكثر من أربعة أمسك أربعا ً وفارق سائرهن وهل يمسك الأربعة الأول، أو يختارهن؟ لم يستفصل النبي ژ من غيلان الثقفي هل عقد عليهن بالترتيب، أو عقد عليهن معا ً فدل على عدم الفرق في الحالتين، وهذا متفق عليه في المذاهب الستة: الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية(١) . ومنها: أن من مات ولم يحج حج عنه وليه سواء أوصى الميت بأن يحج ِ عنه قبل موته أم لم يوص . وقال قوم: لا بد من الوصية لكن الأنظر جواز الحج عنه من غير وصية لأن النبي لم يستفصل السائل عن الوصية أو عدمها(٢) . ومنها: ما ذكره محمد بن بركة أن من قتل صيدا ً في الحرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم حرا ً كان أو عبدا ً ذكرا ً كان أو امرأة لأن الله تعالى لم يفرق بين العبد والحر ولا بين الذكر والأنثى، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من ا لمقال(٣) . ومنها: أن من عاهد إماما ً ثم أخلفه من غير عذر فقد ارتكب ذنبا ً عظيما ً . ومن أخلف غير عهد الإمام فهو غير آثم. والأرجح أن الخلف كله لا يجوز وأن حسن العهد من الدين وقد روي عن النبي ژ أنه قال: » حسن العهد من الدين ولم يخص أحدا ،« ً دون أحد ولم يفصل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في ا لمقال(٤) . (١) ٢٣٨٧ ، وشرح الكوكب المنير / التمهيد للأسنوي ص ٣٣٧ ، والتحبير شرح التحرير ٥ . ٨٧ ، والسيل الجرار للشوكاني ص ٣٩٩ / ١٧٢ ، والذخيرة للقرافي ١ /٣(٢) .٢٥٦/ الغرر البهية ٢(٣) .٧١/ كتاب الجامع ٢(٤) .٩١/ المرجع نفسه ٢ ومنها: أن من لا ولي لها فولايتها إلى السلطان ولو كان السلطان غير عادل لقول ا لرسول ژ : » السلطان ولي من ولي ل ه « ولم يذكر في الخبر عدلا ً ولا جائرا ً . وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائي لا أولياء لهن(١) . ومنها: قوله ژ : » أول وقت الظهر حين تزول ا لشمس ولم يفصل بين ،« يوم الجمعة وغيره(٢) . وهذه الفروع محل اتفاق عند جمهور المذاهب ا لفقهية. ومنها: الخلع في زمن الحيض لأن النبي ژ أذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة هل هي حائض أو غير حائض(٣) . ومنها: أن النبي ژ قضى في الجنين بغرة وهي نصف عشر الدية ولم يفصل بين الذكر والأنثى. فيدل على استواء أرش الذكر والأنثى في هذا القدر(٤) . فكأنه لما ترك التفصيل أراد أن يعم هذا القدر على الذكور والإناث. ومنها: قوله: » من استقاء فعليه ا لقضاء « ولم يفصل بينما إذا كان القيء ملء الفم أو لم يكن ملء ا لفم(٥) . (١) .١٣١/ المرجع نفسه ٢(٢) .٣٣/ المبسوط ٢(٣) . ٣٨٦ ، ونهاية المطلب المقدمة ص ٢٤٠ / انظر: كفاية الأخيار ٢(٤) .٣٢٢/ بدائع الصنائع ٧(٥) .١٣٢/ الاختيار ١ ومنها: أن حكم الحرابة في العبيد كحكمها في الأحرار لقوله تعالى: ﴿ SRQPONMLK... ﴾[ [المائدة: ٣٣ . ولم يفصل بين العبيد والأحرار(١) . ومنها: أن لفظ ا لبدن يعم الابل صغارا ً وكبارا ً عند مالك لقوله تعالى: ُ ﴿ }|{zyxwvu ﴾[ [الحج: ٣٦ . ولم يفصل بين الذكور والإناث. ومن فروعها: خلاف العلماء فيمن اعترف هل يحد شرط أن يعترف أربع ُ مرات أو مرة واحدة، فقال الحنابلة: لا حد على من اعترف أقل من أربع مرات خلافا ً للمالكية والشافعية وإسحاق القائلين بوجوب الحد عليها إذا اعترفت مرة واحدة. واستدلوا بقوله ژ : »واغد ُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ف ارجمها « ولم يفصل بين مرة وأربع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في ا لمقال(٢) . (3)[Ωƒ ª o ©dÉHo ∂o °ù t ª n àdGs πn £o H n í«ë°üdG ¬p Lr p p ƒdGøe ¢ü«°üîàdG AÉL GPEG ] no n الخاص لغة: مشتق من الخصوص وهو الانفراد وقطع الاشتراك فهو ضد العموم. واصطلاحا ً : أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الشوكاني في ا لإرشاد(٤) حيث قال في تعريفه: إخراج بعض ما كان داخلا ً تحت العموم على تقدير عدم المخصص بالكسر . (١) .٢٣٩/ تبيين الحقائق للزيلعي ٣(٢) .١٦٦٠/ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤(٣) .٣٥١/ معارج الآمال ٤(٤) . إرشاد الفحول ص ١٤٢ أنواع ا لمخصصات: والمخصصات نوعان: المخصصات ا لمتصلة وهي الصفة، والشرط، والاستثناء، والغاية، والتخصيص بالحال. وسمي متصلا ً لأنه ليس مستقلا ً بل يكون متعلقا ً باللفظ الذي ذكر فيه العام وهذا لا يكون إلا لفظيا ً. مثال التخصيص بالصفة: أكرم العلماء العاملين، فالتخصيص بالعاملين يخرج غيرهم. ومثال التخصيص بالشرط: أكرم العلماء إن جاؤوك، فالتخصيص بالشرط أخرج من لم يجئ من حكم الاكرام. ومثال التخصيص بالاستثناء قوله تعالى: ﴿ &%$# ❁ ( *) ﴾[٣ ، [العصر: ٢ . ومثال التخصيص بالغاية: قول القائل: أكرم العلماء إلى آخر اليوم أو حتى يحمدوا الله تعالى أو نحو ذلك. ومثال ِ التخصيص بالحال قولك: أ عط الفقراء متعففين، أي: حال كونهم متعففين وهذا يخرج المتسولين عن حد ا لكلام. النوع الثاني: المخصصات ا لمنفصلة ، وهي نصية وغير نصية، فالنصية   هي الكتاب، والسنة، ومفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة. وغير النصية وهي  الإجماع، والقياس، والعرف، والعقل، والحس. أولا :ً تخصيص القرآن ب القرآن: اختلف العلماء في تخصيص القرآن بالقرآن فمذهب الجمهور ومنهم الإباضية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا ً ؛ أي: علم التاريخ أو جهل، تقدم الخاص أو تأخر(١) . (١) . منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٩٥ وذهب أبو حنيفة والإمام الرازي إلى القول بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا ً أو مقارنا ً فإن تقدم الخاص على العام فالعام ناسخ له وإن جهل التاريخ تساقطا فيرجع إلى دليل آخر (١) . استدل الجمهور بالمنقول والمعقول. أما المنقول فهو قوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [الطلاق: ٤، و َ ر َ د َ مخصصا ً لقوله تعالى: ﴿ KJIH L ﴾ [ [البقرة: ٢٢٨ والأمثلة كثيرة. ومن المعقول هو أن التخصيص إعمال للدليلين العام والخاص وهو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. دليل المذهب الثاني: استدل أبو حنيفة ومن معه بقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله(٢) .  ورد بأن هذا قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان ُ الأحدث هو الخاص جمعا ً بين الأدلة وأنه محمول على النسخ وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع من كل وجه. ٍ وهذا منتف ههنا قاله الطوفي ا لحنبلي(٣) . والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا ً لقوة أدلتهم. (١) .٣٤٥/ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور مع شرحه فواتح الرحموت ١(٢) . ٢٣ و ٢٣١ / رواه مسلم عن ابن عباس. انظر: شرح مسلم للنووي كتاب الصيام ٧(٣) ٦٩ ، ميكروفيلم قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود / شرح مختصر الروضة ٥ بالرياض. ثانيا ً : تخصيص الكتاب بخبر ا لواحد: ومحل الخلاف فيها الأخبار التي لم تجمع الأمة على العمل بها أما ما أجمعت الأمة على العمل بها كقول رسول الله ژ : » لا ميراث ل قاتل «(١) وحديث: » لا وصية ل وارث «(٢) فيجوز تخصيص العموم به قطعا ً كالمتواتر. مذاهب العلماء في المسألة: وفيها ثلاثة مذاهب:    المذهب ا لأول : وهو مذهب الجمهور وهو الجواز مطلقا ً وهو المنقول عن الأئمة ا لأربعة.  واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ }| ﴾ [ [التوبة: ٥ خصصه قوله ژ في المجوس: » سنوا بهم سنة أهل ا لكتاب «(٣) . ُ المذهب ا لثاني : لا يجوز مطلقا ً . واستدل أصحاب هذا المذهب بما روي أنه ژ قال: » إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه ف ردوه «(٤) . وجه ا لدلالة : أن كل خبر خالف القرآن مردود ولهذا لا يقوى على تخصيصه. ورد بأنه خبر لا يصح ومؤداه أن ا لسنة لا تنسخ الكتاب وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. وهو منقوض بالسنة المتواترة فإنها تخصص الكتاب اتفاقا ً مع أنها مخالفة. (١) . أخرجه مالك في الموطأ كتاب المعقول باب ١٧ حديث ٩ و ١٠(٢) ١٨٨ تصوير ا ستانبول. / رواه البخاري ٣(٣) .٣١٥/٢ ،( رواه مالك في الموطأ، باب جزية أهل الكتاب، ( ٦١٩(٤) .٤٢٣/ حديث موضوع. انظر: كشف الخفاء للعجلوني ٢ المذهب ا لثالث : إن خص القرآن بدليل آخر غير خبر الواحد جاز تخصيص الكتاب به وإلا فلا. واستدل هذا المذهب بأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس لما كان مخصصا ً لقوله تعالى: ﴿ !" $# ﴾[ [الطلاق: ٦ . وخبرها أن رسول الله ژ لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. ورد بأن عمر لم يرد خبر فاطمة بنت قيس لكونه خبر واحد لا يخصص ُُ  القرآن بل لتردده في صدقها. حيث قال: لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت  حفظت أم نسيت(١) . والراجح: مذهب الجمهور لقوة أدلته ولوقوع هذا النوع والوقوع دليل الجواز.  ثالثا ً : تخصيص عموم الكتاب ب القياس: « غاية ا لمأمول » في المسألة سبعة مذاهب استوفيتها في كتابي(٢) . وأقتصر هنا على مذهب الجمهور وهو الجواز وهو قول الأئمة ا لأربعة. ٍ وهذا الخلاف جار في القياس المظنون، أما المقطوع فيجوز التخصيص به مطلقا ً قاله الشربيني في تقريره على حاشية البناني على جمع ا لجوامع(٣) . قال ابن عبد الشكور: الأئمة الأربعة على جواز تخصيص العموم بالقياس. (١) .١٠٤/ رواه مسلم، انظر: شرح النووي ١٠ (٢) . ص ٥٤٦ (٣) .٢٩/٢ وعند الإمام السالمي: أن المقطوع لا يخصص بالمظنون. مثال تخصيص عموم الكتاب بالقياس قوله تعالى: ﴿ ,+ 210/. ﴾[ [النور: ٢ فهذا عام في الحرة والأمة ثم خصت الأمة بقوله تعالى: ﴿ }~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [النساء: ٢٥ وبقي حكم العبيد الذكور فقسناه على الأمة وخصصناه من عموم قوله تعالى: ﴿ ,+ -210/. ﴾ .. فتكون الإماء مخصصة بالنص ويكون العبيد مخصصين بقياسهم على الإماء، ولا شك أن هذا قياس جلي وقواعد الإمام السالمي لا تأباه، والذي منع التخصيص به هو القياس الظني فمفهوم كلامه أن القطعي من الأقيسة يخصص العموم، والله أعلم. رابعا ً : التخصيص بالعرف: مذهب الجمهور أن العرف العملي العام أو اللفظي يخصص العموم، مثاله: لو قال: والله لا آكل لحما ً فأكل سمكا ً لا يحنث وإن سماه الله تعالى لحما ً فإن هذه التسمية لم تعد متبادرة عرفا ً إلا إذا نوى اللحم فيحنث. ولو حلف أنه لم ير دابة فرأى كافرا ً لا يحنث وإن سماه الله دابة في قوله تعالى: ﴿ PONMLKJ ﴾[ [الأنفال: ٥٥ . ولو حلف لا يدخل بيتا ً فدخل مسجدا ً لا يحنث، وإن سماه الله بيتا ً . وإن ٍ حلف لا يجلس على بساط في ضوء سراج ٍ تحت السقف، فجلس على الأرض في ضوء الشمس وتحت السماء لا يحنث ولو سمى الله الأرض بساطا ً ، والشمس سراجا ً ، والسماء سقفا ً محفوظا ً وذلك لأن الحقيقة العرفية أقوى من اللغوية فمن هنا كان عرف الاستعمال مخصصا ً للنصوص لأن الناس إنما يخاطبون بما يتعاملون به من العرف الشائع المطرد عندهم، والله أعلم. والأمثلة التي ذكرتها كلها نكرات في سياق النفي فهي من ألفاظ العموم وقد خصصت بالعرف(١) . خامسا ً : التخصيص بمفهوم ا لمخالفة: الجمهور على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة مثاله قوله تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾[ [الإسراء: ٢٣ فإن مفهوم الموافقة للنهي عن التأفيف وهو الضرب وسائر أنواع الأذى مخصص لعموم ِ قوله ژ : »لي َ الواج د ظلم يحل عرضه وعقوبته «(٢) ، فمفهوم الآية ٌ الموافق يخرج الوالد من عموم الحديث فلا يحل لولده حبسه ولا عقوبته(٣) . سادسا ً : التخصيص بمفهوم ا لمخالفة:  اختلف العلماء في التخصيص به فذهب ابن سريج والحنفية إلى أنه لا يجوز التخصيص به. المذهب الثاني: يجوز التخصيص به مثاله قوله ژ : » في كل أربعين شاة شاة «(٤) عام خص بمفهوم قوله ژ : » في سائمة الغنم زكاة «(٥) ، فمفهومه أن المعلوفة ليس فيها زكاة، فالمعلوفة خصصت بمفهوم المخالفة من عموم قوله ژ : » في كل أربعين شاة شاة .« (١) .٣٤٥/ ٣٤٥ ، ورفع الحاجب ٣ / انظر: فواتح الرحموت ١(٢) ،٣١٦/٧ ،( ٣٤٩ ، سنن النسائي ( ٤٦٨٩ /٣ ،( ٢٩٤ ، سنن أبي داود ( ٣٦٣٠ / سنن البيهقي ٥ ٢٥/٣٩ ،( مسند أحمد ( ١٨٤٣١(٣) . غاية المأمول ص ٥٥٤(٤) ٨. سنن الترمذي، باب زكاة الإبل /٢ ،( سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٠ .١٧/٣ ،( والغنم، ( ٦٢١(٥) .٩٩/٥ ،( سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٢ وهذا هو الراجح لما فيه من الجمع بين الدليلين، قال ا لسالمي 5 في قلنا إذا كان مأخوذا » : تعليل تخصيص العموم بالمفهوم ً به فالجمع بين « الدليلين أولى كغيره(١) . سابعا ً : التخصيص ب العقل: مذهب الجمهور جواز التخصيص بالعقل ومنع قوم منهم الشافعي(٢) ، مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: ﴿ _` ba ﴾ [ [الزمر: ٦٢ فالعقل يمنع من دخول ذاته تحت هذا العموم، وقوله تعالى: ﴿ }| ~ ے ¡ ﴾ [ [آل عمران: ٩٧ فإن العقل يخرج الصبي والمجنون من دخولهما تحت هذا ا لعموم(٣) . ثامنا ً : التخصيص بالحس: التخصيص بالحس مذهب الأكثر، مثاله قوله تعالى: ﴿ ml n ﴾ [ [الأحقاف: ٢٥ وقوله تعالى: ﴿ &% '( ﴾ [ [النمل: ٢٣ فالعين وهي من الحواس قضت أن الريح لم تدمر الجبال وهي شيء ولا السماوات وهي شيء وأن بلقيس لم تؤت عرش سليمان وهو شيء، ولم تعط الشمس وهي شيء ولا القمر وهو شيء، فعلمنا بذلك أن الحس مخصص. ويرى الإمام السالمي صحة هذا النمط من التخصيص لكنه يرده إلى التخصيص بالعقل وأن الحس واسطة لإدراكه. فيلزم القائلين بمنع التخصيص بالعقل أن يمنعوا التخصيص بالحس. (١) .٣٣٨/ طلعة الشمس ٢(٢) .٢٥/ جمع الجوامع ٢(٣) .٣٥٤/ طلعة الشمس ٢ فروع ا لقاعدة: من خلال هذه المخصصات المتصلة، والمنفصلة والأمثلة الكثيرة التي سقناها على هذه الأقسام اتضح مفهوم القاعدة وظهرت فروعها فليس من اللائق إعادتها من جديد وبالله ا لتوفيق. [á«°Uƒ°üîdG ΩóY π°UC’G ] IóYÉb ìô°T هذه قاعدة تتعلق بأفعال ا لنبي ژ ، وأفعال ُ النبي ژ أنواع ذكر منها علماء ا لأصول: ١ التشريعية: وهي التي فعلها ا لنبي ژ للتأسي به. ٢ ومنها الجبلية: وهي الأفعال التي فعلها النبي ژ بمقتضى الجبلة والفطرة كطريقته في أكله، ونومه، ومشيته وهذه ليست للتأسي ولكن الاقتداء به ژ في هذا النوع من كمال محبته الدالة على محبة الله تعالى. وقد كان ابن عمر ƒ كثير التأسي بالنبي ژ في هذا النوع من ا لفعل. ٣ ومنها الأفعال الخاصة به: وهي أفعال لا يجوز لأمته أن تشاركه فيه كالوصال في الصوم، وكنكاحه أكثر من أربع، وبلا مهر وبلا شهود. ٤ ومنها الأفعال البيانية: وهي الأفعال التي فعلها النبي ژ بيانا ً كصلاته وحجه. ٥ ومنها الأفعال التي تتردد بين الجبلة والشرع؛ كذهابه يوم العيد من طريق ومجيئه من طريق آخر، وكجلسة الاستراحة في الصلاة تتردد بين كونها عادة وبين كونها عبادة. ومن القواعد المقررة في هذا الباب: أن فعل الرسول ژ إذا تردد بين الشرع والجبلة قدم الشرع، وإذا تردد بين أن يكون خاصا ً به وبين أن يكون عاما ً له ولأمته فالأرجح أن يكون عاما ً لأن الأصل عدم الخصوصية(١) . أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » حكمي على الواحد منكم « كحكمي على جميعكم(٢) . وقوله تعالى: ﴿ tsrqp }|{zyxwvu ~ے ﴾[ [الحشر: ٧ ، وقوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁ ﴾[ [الأحزاب: ٢١ . أقوال الأئمة وتفريعهم على هذه ا لقاعدة:   من فروع هذه القاعدة عند الإباضية ما ذكره الإمام محمد بن بركة 5 ومن نذر في الجاهلية وجب عليه الوفاء به في الإسلام إذا كان نذره » : قال قربة وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نذرت ُ في الجاهلية أن أعتكف ِ في المسجد الحرام فأخبرت النبي ژ فقال: » أوف بنذرك فكل من أوجب ،« نذرا ً على نفسه في حال كفره وإيمانه وجب عليه الوفاء به. وذهب المخالفون إلى القول بتخصيص عمر بذلك دون غيره، وجوابه أن الأصل « عدم ا لخصوصية(٣) . (١) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير إلى مولاه ص ١١٧(٢) رواه أحمد. (٣) .١٠٣/ كتاب الجامع ٢  والذي يظهر أن حديث عمر خصص حديث: » الإسلام يجب ما قبله « فيكون حديث الإسلام يجب ما قبله عاما ً خص منه النذر إذا كان قربة لله تعالى.   ومن فروعها ما ذكره صاحب الغرة المنيفة(١) من أن الرسول ژ قال لعائشة: » « لو م ت قبلي لغسلتك وكفنتك(٢)، قالوا: فإذا جاز ذلك له ژ جاز لأمته، وأجاب عنه بعضهم بأنه خاص به ژ ويرد عليه بأن الأصل عدم الخصوصية.  قال الصاوي على الشرح الصغير تعليقا ً على قوله تعالى: ﴿ 76543 ﴾[ [آل عمران: ١٣٤ : الأصل عدم » « الخصوصية إلا لدليل ولم يقم دليل على خصوصيته ژ بذلك(٣) . قال الجمل في حاشيته تعليقا ً على قول ا لنبي ژ لمن كان يخد َ ع في ُ البيوع: » « إذا بايعت أو اشتريت فقل لا خلابة ولي ا لخيار(٤)، فقيل: يحتمل (١) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة لعمر الغزنوي ص ٢٩ ، د ت. (٢) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، .٤٧٠/١ ،(١٤٦٥)(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير بعد المندوبات ا لشرعية. (٤) .٧٤٥/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ( ٢٠١١ أن يكون خاصا ً به، وأجيب بأن الخصوصية خلاف الأصل، فإذا جرت بين « عارفين بمعناها صح وحمل على شرط الخيار ثلاثة أيام(١) .  قال الشيخ ابن عثيمين في معرض كلامه عن المعصفر والأحمر من اللباس إن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه  القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى فيجعل فعل الرسول ژ المعارض لعموم قوله من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع ولكن هذه الطريقة ليست بصواب لأن فعله سنة وقوله سنة ومتى أمكن الجمع بينهما ُُ وجب ولأن الأصل عدم ا لخصوصية(٢) . من خلال هذه الأقوال يتضح أن هذه القاعدة محل إجماع عند الأئمة. (3)[¬«a ¢üN Ée ió©àj ’ ¢Uƒ°üîªdG ]  هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر الشماخي 5 في الإيضاح في مبحث السلف قال 5 : وبيع السلف لا يجوز حتى يحل ويقبض لنهيه ژ » عن بيع ما لم يقبض وكذلك الحوالة في السلم لا تجوز لأن الحوالة مخصوصة من بيع الدين بالدين، والمخصوص لا يتعدى ما خص فيه وهو « الدين(٤) . (١) ٦٠٣ ، دار ا لفكر. / حاشية الجمل على فتح الوهاب ٥(٢) ٢٢٢ ، مطبعة ابن ا لجوزي. / شرح الممتع ٢(٣) .٤٢٨/ كتاب الإيضاح ٣(٤) المرجع نفسه. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن ما استثنى من أصل لا يتعدى ذلك الأصل الذي استثنى منه، ومآل هذه القاعدة هو عدم إجراء القياس في المستثنيات لأن المستثنى خلاف الأصل فلا بد له من نص صريح، ولا يثبت بطريق القياس لأنه لو ثبت قياسا ً لتعدى المخصوص ما خص فيه، والقاعدة تمنع ذلك وهي مسألة خلافية في أصول ا لفقه. فروع ا لقاعدة: ومن فروع هذه القاعدة: بيع العرايا وهي بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض عن طريق خرص الرطب وتقدير ما يستحيل منه تمرا ً بعد الجفاف ثم يباع بمثله تمرا ً بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق وأن يسلم قبل التفرق وذلك لمن يحتاج الرطب ولا يجد ما يدفعه ثمنا ً له إلا التمر فإن ا لرسول ژ أباح ذلك بدليل ما روى محمود بن لبيد قال: قلت ُ لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا ً محتاجين من الأنصار شكوا إلى ا لرسول ژ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ً يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم في التمر، فرخص لهم رسول الله ژ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر التي في أيديهم يأكلونها رطبا ً ، وهذه الرخصة من الرسول ژ استثنيت من قاعدة عامة وهي حرمة بيع التمر بجنسه وهي قوله ژ : » لا تبيعوا التمر ِِ بالتمر ولا الشعير بالشعير...إلا م ث ْلا ً بمث ْل ٍ يدا ً « بيد(١) . وبيع العرايا هو بيع الجنس بجنسه متفاضلا ً فينبغي أن يكون ربا ً إلا أن النبي ژ رخص في بيع الرطب بالتمر خرصا ً فيما لا يزيد عن خمسة أوسق وذلك دفعا ً للحرج والمشقة عن أمته ژ . (١) .٤٢/٥ ،( ٣٩٢ ، صحيح مسلم، باب الربا، ( ٤١٣٨ /١١ ،( صحيح البخاري، باب الربا، ( ٥٠١٧ وذهب إلى جواز هذا البيع جمهور الفقهاء، وذهب أبو حنيفة إلى منعه واحتج بحديث سعد بن أبي وقاص ƒ ؛ أن الرسول ژ نهى عن بيع الرطب بالتمر وقال: إنه ينقص إذا جف فبين أن علة المنع النقصان بالجفاف.  وبعد أن علمت أن بيع العرايا مخصوص من قاعدة الربويات بسبب المشقة والحاجة، والحاجة ت ُنزل منزلة َ الضرورة عامة ً أو خاصة ً ،  والضرورات تبيح المحظورات، فهل يجوز أن يتعدى هذا التخصيص والاستثناء مورده وموضعه بطريق القياس، فلو احتاج الناس أن يشتروا بالزبيب عنبا ً على الشجر بطريق الخرص بالقياس على بيع التمر بالرطب. فما ا لحكم؟  فالذين جوزوا القياس في المستثنيات أجازوا ذلك؛ كالشافعية والمالكية  والحنابلة. والذين منعوا القياس في المستثنيات وهم: الحنفية والإباضية منعوا ذلك. ومن فروعها: أن شهادة خزيمة الأنصاري ƒ كانت بشهادتين لكونه شهد على ثقته وإيمانه بصدق رسول الله ژ قائلا :ً شهدت لك بخبر السماء يأتيك في اليوم أكثر من مرة أفلا أشهد لك بشراء بغلة؟ فقال النبي ژ : » « من شهد له خزيمة أو عليه فهو حسبه(١) ،وهذه شهادة استثنيت من أصل عام فلا يجوز أن تتعدى موردها لغير خزيمة فلا تتعدى ما خصت فيه، والله أعلم. (١) ،١٤٢/ ١٨ ، والبيهقي ١٠ / ١٠١ ، والحاكم ٢ / أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤ .٣٠٢/ ١٨٦ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥ / والخطيب ١ (1)[™«ªé∏d ™LGQ ÖJôe ô«Z Oó©àe ó©H AÉæãà°S’G ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الاستثناء: إخراج البعض ب (إلا) أو ما يقوم مقامه، وله حروف منها: إلا، وعدا، وسوى، وغير، وحاشا. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض بالواو الناسقة وعقب باستثناء رجع إلى الجمل كلها. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: بحث الأصوليون هذه القاعدة في مباحث الاستثناء من المخصصات الاستثناء إذا تعقب جملا » : المتصلة تحت عنوان ً عطف بعضها على بعض بالواو، هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الجملة .«؟ الأخيرة اختلف الأصوليون في هذه القاعدة على مذهبين مشهورين: ة، والمالكية،  المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الأصوليين من ا لإباضي والشافعية، والحنابلة، إلى أن الاستثناء يعود إلى جميع ا لجمل. المذهب الثاني: وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. (١) .٤٢٩/ شرح النيل ٤  الأدلة: أولا ً أدلة ا لجمهور:  استدل الجمهور بما يلي:  ١ إن الجمل التي عطف بعضها على بعض صارت كالجملة الواحدة، إذ لا فرق في قوله: اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب، وبين قوله: اضرب من قتل وزنا وسرق إلا من تاب، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى ا لجميع. ٢ إن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل، وليس البعض أولى من البعض، فوجب العود إلى ا لجميع. ٣ قاسوا الاستثناء على الشرط، فإن الشرط إذا تعقب جملا ً عاد إلى جميعها،  كقوله: نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن كلمت ُ زيدا ً . فكذلك الاستثناء فإنهما سيان في تعلقهما، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر، فإن قيل: إن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء فإن رتبته التأخير. فيجاب: بأن الشرط يصح تقديمه وتأخيره. ٤ اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ول َك ْن َة ٌ ، فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة ا لأخيرة(١) . َ ثانيا ً أدلة ا لحنفية: استدل الحنفية بأدلة منها: ١ إن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. (١) . ٤٤٠ ، وابن قدامة وآثاره الأصولية ص ٢٨٥ / الأحكام للآمدي ٢ ٢ الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى، فكان ذلك مانعا ً من العود إليها. ٣ إن عود الاستثناء إلى ما قبله إنما هو لضرورة عدم الاستقلال، أي: استقلال المستثنى عن المستثنى منه، والضرورة تندفع بعوده إلى واحدة، وقد عاد إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، فلا ضرورة في العود إلى غيرها (١) الترجيح: . والذي أراه راجحا ً والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، لأن الجمل التي عطف بعضها على بعض بمثابة الجملة الواحدة، فيكون عود الاستثناء إلى الجميع يقينا ً كعوده إلى الجملة الأخيرة، ولا تكون الأخيرة بمفردها حائلا ً بين الاستثناء والجملة الأولى، لأن الثلاثة في حكم الواحدة، ولا تندفع ضرورة عدم الاستقلال إلا بالعود إلى الجميع، لأن الجملة كالجملة ا لواحدة. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: قبول توبة المحدود في القذف، لقوله تعالى: ﴿ ^]\ hgfedcba`_ xwvutsrq❁ onmlkji {zy ﴾[٥ ، [النور: ٤ . فقد وقع الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو، فإن الاستثناء هنا يرجع إلى جميع الجمل عند الجمهور، فإن توبة المحدود (١) .٤٤٦/ الأحكام للآمدي ٢ بالقذف تجعله مقبول الشهادة، وترفع عنه وصف الفسق، أما الجلد فلا يسقط بالتوبة إجماعا ً ، لأنه حق العبد، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة. وذهب الحنفية إلى أن توبة المحدود بالقذف ترفع عنه صفة الفسق فقط، لأن الاستثناء يعود عندهم في الجمل المتعاطفة إلى الجملة الأخيرة فقط (١) . ومنها: لو قال في الوصية والوقف: أوصيت ُ لبني زيد وبني بكر وبني زهرة إلا الفساق منهم (٢) . ومنها: ما ذكره الشيخ أطفيش في شرح كتاب النيل في قوله تعالى: ﴿ ! ,+ *)( '&%$# " 9876543210/. <;: ﴾[ [المائدة: ٣ . فقد ذكر الشيخ أطفيش أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ 543 ﴾ عائد إلى الجميع، فإذا أدركت حياة المنخنقة، أو المضروبة، أو الساقطة، أو المنطوحة، أو المفترس َ ة، أو ما ذ ُ بح لغير الله، وذ ُ بحت أو ن ُ حرت حل  ت، وت ُ ذبح المنحورة أو المذبوحة لغير الله في غير الموضع الأول، والذبح لغير الله إنما هو مثل ضربها وخنقها وغيرهما، وكذا النحر لغيره فلا يضر ذبحها أو نحرها ثانيا ً ، وكذا الاستثناء راجع للجميع عند الجمهور الشافعية، ة. وزعم مالك أن الاستثناء منقطع، أي: لكن ما أدركتم  والحنابلة، والإباضي ذكاته، فما قبله لا يحله الذبح مع إدراك حياته، وهو ضعيف مردود من « وجوه عدة (٣) . (١) . ٤٤٦ ، وابن قدامة وآثاره الأصولية ص ٢٨٥ / ٤٤٠ و ٢ / الأحكام للآمدي ٢(٢) . المنخول للغزالي ص ١٦١(٣) .٤٢٩/ انظر: شرح النيل ٤ أما أبو حنيفة فيرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى: ﴿ 210 ﴾ فما أكله السبع يحرم إذا أدرك حيا ً فذكي.  وما ذهب إليه الجمهور أولى لما ذكرناه في أثناء كلامنا على الأدلة والمناقشة، والله أعلم. (1)[á«æX ΩÉ©dG ád’Oh á«©£b ¬àd’O ¢UÉîdG ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن سهم وأما السن » : في سبيل الله، قال  ة فقوله ژ : » لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة:  ٍ العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، وغارم، وغاز في سبيل الله، ورجل له   جار مسكين تصدق بها عليه فأهداها إلى ا لغني وهذا خاص، وما تقدم من ،« دليل الأولين عام، والخاص مقدم على ا لعام. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن العام إذا عارض الخاص ق ُ دم الخاص على العام، لأن دلالته قطعية، والقطعي مقدم على ا لظني. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اختلف العلماء في هذه القاعدة، فذهب جمهور الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، وبعض الحنفية إلى أن دلالة العام ظنية، ودلالته الخاص قطعية. وذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية على أفراده تناولا ً وحكما ً. (١) .٧٢٩/ معارج الآمال ٤  وعليه فلو تعارض العام مع الخاص فيجب تقديم الخاص على العام عند الجمهور، أما عند الحنفية فيحصل التعارض، وعلى المجتهد أن يبحث عن ا لمرجحات بين العام والخاص. الأدلة: استدل الجمهور بأن العام الواقع في الشريعة يكثر تخصيصه بالاستقراء  وإذا احتمل العام ،« ما من عام إلا دخله التخصيص » : حتى شاع قولهم التخصيص فقد انتفت قطعيته. أدلة ا لحنفية: ِ واستدل الحنفية بالحقيقة اللغوية، لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان َُ ذلك المعنى ثابتا ً له قطعا ً . نعم إن هذا العام يحتمل التخصيص في نفسه  عقلا ً بدليل وقوعه في الشرع، لكن هذا الاحتمال لا يؤثر في قطعية العموم، لأنه غير ناشء عن دليل. كما استدلوا بتمسك الصحابة بالعمومات واحتجاجهم بها، كتمسك فاطمة # بعموم قوله تعالى: ﴿ fedc ﴾[ [النساء: ١١ ، فجاءت إلى أبي بكر ƒ تطلب ميراثها من أبيها. ويجاب عن أدلة الحنفية بأنا لا نسلم أن احتمال التخصيص غير ناشئ عن دليل، بل ناشئ عن دليل وهو الاستقراء. أما تمسك فاطمة # بعموم الآية، فقد أجابها أبو بكر ƒ بقول النبي ژ : » نحن معشر الأنبياء لا نور ث ما تركناه صدقة «(١) . (١) .٢٧٨/ رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف، ١ قلت : وهذا هو الراجح والله أعلم ، أما عن وجه تمسك الصحابة بالعمومات فوجهه أن ا لسنة لم تكن قد دونت بعد حتى يتسنى للصحابة الكرام الاطلاع عليها. فروع ا لقاعدة:   من فروعها: اختلافهم في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فذهب سيدنا علي بن أبي طالب ƒ أن عدتها أربعة أشهر وعشرا ً ، وهذا يشمل كل حامل توفي عنها زوجها.   وقد خالفه بعض الصحابة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿ ½¼ ÁÀ¿¾  ﴾[ [الطلاق: ٤ ، فيكون معنى الآيتين: أن كل من توفي  عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرا ً إلا الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل، وهذا خاص وهو مقدم على ا لعام (١) . ومن فروعها: إعطاء الزكاة للغني ا لغازي. فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب فريق منهم إلى أن الغازي ليس له نصيب في الزكاة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة؛ أن ِ وي «(٢) النبي ژ قال: » لا تحل الصدقة لغني ولا لذي م ر ة س . َ وذهب ا لإباضية والجمهور إلى صحة إعطاء الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا ً لقوله تعالى: ﴿ }| ~ ﴾[ [التوبة: ٦٠ ، على أنه قد ذكر الفقراء في أول الآية، فدل على أن هذا صنف غير الفقراء، وأيضا ً فالغازي إما أن يكون ٌ له مال في وطنه أو لا، فإن كان فهو ابن سبيل، وإن لم يكن فهو فقير. (١) . غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير ص ٥٢٦(٢) .( ١٨٧ ، ومسند أحمد ( ٢٣٨٨٣ /٨ ،( صحيح ابن حبان، باب المسألة والأخذ، ( ٣٣٩٤ وأما السنة فقوله ژ : » لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها،  ٍ ورجل اشتراها بماله، وغارم، وغاز في سبيل الله، ورجل له جار مسكين تصدق بها عليه فأهداها إلى ا لغني قال السالمي: وهذا خاص، وما تقدم ،« من دليل الأولين عام، ودلالة الخاص مقدمة على دلالة ا لعام(١) . قلت : وما ذكره السالمي متجه وهو الأرجح والأقرب إلى ظاهر الكتاب، فإن الله جعل ابن السبيل من مصارف الزكاة، ولو كان لا يستحقها إلا بسبب  فقره لاكتفى بإعطاء الفقراء، فلما ذكر الفقراء وعطف عليهم أصنافا ً أخرى علمنا أن ثمة من يستحقها من غير الفقراء وهم الغزاة والعاملون عليها ولو  كانوا أغنياء، ثم إن الحديث الذي استدل به الجمهور مخصص لحديث: »لا تحل الصدقة ل غني... والخاص مقدم على العام، ولذلك عد الجمهور ،« الغزاة من مصارف ا لزكاة.   ومن فروعها: أن المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء لقوله تعالى: ﴿ LKJIH ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، وهذا عام يتناول الحامل والحائل، ثم خ ُ صصت الحامل من هذا العموم بقوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [الطلاق: ٤ فهنا يجب تخصيص العام، لأن الخاص إذا عارض العام ق ُدم الخاص عليه. ومنها: عدم توريث أولاد الأنبياء لقوله ژ : » نحن معشر الأنبياء لا نورث م ا تركناه صدقة فهو مخصص لقوله تعالى: ،« ﴿ edc f ﴾[ [النساء: ١١ النساء الشامل بعمومه أولاد الأنبياء وغيرهم، وهذا ما جنح إليه أبو بكر الصديق ƒ لما جاءته السيدة فاطمة # تطالبه بإرثها من فدك، فذكر لها هذا ا لحديث. (١) .٧٢٩/ معارج الآمال ٤ ومن فروعها: حل ميتة البحر لقول النبي ژ في البحر: » هو الطهور ِ ماؤه ا لح ل ميتته «(١) ، فإنه مخصص لقوله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [المائدة: ٣ ، الشامل بعمومه ميتة البحر، فيجب هنا تقديم الخاص على العام. ومن فروعها: الكف عن قتال أطفال المشركين ونسائهم وأجرائهم لقول النبي ژ : » لا تقتلوا طفلا ً ولا امرأة ولا عسيفا ً «(٢) أي: أجيرا ً ، وقال لما وجد ِل «(٣) امرأة مقتولة: » ما كانت هذه ل ت ُ قت َ .  فيجب تقديم الخاص على العام، وهذا مذهب المالكية، والشافعية،  والحنابلة، والإباضية في جميع ا لفروع.  أما الحنفية سوى الإمام أبي حنيفة فإنهم لا يخصصون العموم إلا إذا ورد الخاص مع العام أو عقبه، أما إذا جاء العام عقب الخاص فهو ناسخ  للخاص. وما ذهب إليه الجمهور أرجح، لأن في تقديم الخاص على العام عملا ً بالدليلين معا ً وهو أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر، والله أعلم. ÖÑ°ùdGh ºμëdG »a ó«≤ªdGh ≥∏£ªdG ∞∏àNG GPEG ] IóYÉb ôNB’G ≈∏Y ɪgóMCG πªëj ºd [(٤) هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه ويجاب بأن المطلق يحمل على المقيد في قوله تعالى: » : عن المسكين قال (١) .٢١/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بما البحر، ( ٨٣(٢) ١٢٢ ، ومسند أحمد /١١ ،( صحيح ابن حبان، باب الخروج وكيفية الجهاد، ( ٤٧٩١ .(١٦٤١٤)(٣) نفس المراجع ونفس ا لأرقام. (٤) .٧٠٣/ معارج الآمال ٤ ﴿ «¬ ¯® ﴾[ [البلد: ١٦ . قال: ويرد بأنه لا نسلم جواز حمل إحدى «(١) الآيتين على الأخرى لاختلافهما حكما ً وسببا ً . متى يحمل المطلق على ا لمقيد؟ وقبل بيان أحوال المطلق مع المقيد ومتى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل، يحسن بنا تعريف كل منهما. المطلق لغة: ما عري عن القيد. واصطلاحا ً : الدال على الماهية بلا قيد. « اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه » : وعرفه الآمدي بأنه(٢) ومثله  لابن الحاجب(٣) . والمقيد : لفظ يدل لا على شائع في جنسه فهو يقابل ا لمطلق. وعرفه صاحب مسلم الثبوت بأنه دلالة اللفظ على ماهية موصوفة  بما يقلل من شيوعها وانتشارها لذلك قال: ما خرج عن الانتشار بوجه  عام. حالات المطلق مع ا لمقيد: المطلق مع المقيد إما أن يتحد في الحكم والسبب، وإما أن يختلفا في الحكم والسبب، وإما أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، وإما أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم، وإما أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب والحكم والموضوع واحد، ولكل حالة حكم. (١) .٧٠٣/ المصدر السابق ٤(٢) .٣/ الأحكام ٣(٣) .١٥٥/ شرح مختصر ابن الحاجب ٢ الحالة ا لأولى : الاتحاد في الحكم والسبب: كقوله تعالى: ﴿ ! " # ﴾[ [المائدة: ٣ ، مع قوله تعالى: ﴿ t zyxwvu ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . فالحكم في المطلق والمقيد واحد وهو حرمة الدم والسبب أيضا ً واحد وهو نجاسة الدم، وفي هذه الحالة اتفق الجميع على حمل المطلق على المقيد عند ا لجميع. الحالة ا لثانية : الاختلاف في السبب والحكم: مثالها قوله تعالى: ﴿ !&%$#"'( ,+*) ﴾[ [المائدة: ٦ ، وقوله تعالى: ﴿ / 210 ﴾[ [المائدة: ٣٨ . فآية القطع مطلقة، وآية الوضوء مقيدة بكون الغسل إلى المرافق، والحكم فيهما مختلف وهو وجوب القطع ووجوب الغسل، والسبب مختلف أيضا ً فهو في آية القطع أخذ المال خلسة وفي آية الوضوء الحدث مع إرادة القيام بعبادة تشترط فيه الطهارة، وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد عند ا لجميع. الحالة ا لثالثة : الاختلاف في الحكم والاتحاد في ا لسبب: كقوله تعالى: ﴿ !&%$#"'( ,+*) ﴾[ [المائدة: ٦ ، مع قوله تعالى: ﴿ 43 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 NMLKJIHGFE PO ﴾[ [المائدة: ٦ . فالآية في أولها جاءت الأيدي مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آخرها جاءت مطلقة، وفي الآية حكمان مختلفان هما الوضوء، والتيمم، والسبب واحد وهو إرادة القيام بعبادة مع قيام الحدث، وفي هذه الحالة اتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وأما المسح إلى المرفقين فمستنده السنة وليس حمل المطلق على المقيد، غير أن   صاحب جمع الجوامع وشارحه المحلي جعلا هذه الصورة من الصور التي جرى فيها الخلاف(١) ، ومحصله أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان هناك على جامعة فيحمل بطريق القياس فيقيد المطلق بالقياس وهو مذهب الشافعي وقول أكثر الزيدية(٢) وجمهور المتكلمين، وعليه فيلحق المطلق بالمقيد لأن بينهما علة جامعة وهي كون كل منهما عبادة تراد للصلاة. والقول الثاني: أنه يحمل المطلق على المقيد سواء وجدت علة جامعة بينهما أم لا، ووصفه بأنه من فنون الهذيان، لأن قضايا الألفاظ في القرآن مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كلام الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر، والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمرا ً عظيما ً . واستبعد الشيخ أحمد بن محمد بن علي صحة نسبة هذا المذهب للشافعي « المصفى » الوزير في كتابه الماتع الأصولي، والحق معه، لذلك أرى أن ما نقل عن الزيدية والأظهر من قول الشافعي بأن يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة إذا كان بينهما علة جامعة. (١) .٥١/ المحلي على جمع الجوامع ٢ (٢) . المصفى ص ٦٤٥ وذهبت الحنفية بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مطلقا ً ، سواء وجدت علة جامعة أم لم توجد(١) . الحالة ا لرابعة : أن يتحدا في الحكم ويختلفا في ا لسبب: مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ WVUTSRQP ]\[ZYX ﴾[ [المجادلة: ٣ ، مع قوله تعالى: ﴿ ,+* -43210/. ﴾[ [النساء: ٩٢ . فالرقبة في آية الظهار مطلقة، وفي آية قتل الخطأ مقيدة بالإيمان، والحكم في الآيتين واحد وهو وجوب العتق، لكن السبب مختلف فهو في آية الظهار ا لعود وفي َْ آية القتل الخطأ هو القتل، ففي هذه الصورة حصل اختلاف بين الجمهور والحنفية، فالجمهور يحملون المطلق على المقيد فيوجبون في كفارة الظهار أن تكون الرقبة فيها مؤمنة حملا ً للمطلق على المقيد، والحنفية لا يحملون المطلق على المقيد بل يعملون بالمطلق في كفارة الظهار ويعملون بالمقيد في كفارة قتل ا لخطأ. وفي الحقيقة فإن أدلة الشرع تؤيد ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من جمهور الأصوليين فقد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي من أنه لما سأل ا لنبي ژ عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها: » أين ا لله؟ « قالت: في السماء(٢) ، فقال: » من أ نا؟ « فقالت: رسول الله، قال: » فأعتقها فإنها مؤمنة .« ولم يستفصله النبي ژ عن سبب الرقبة التي عليه وترك الاستفصال (١) . المصفى ص ٦٤٦(٢) هذا الحديث يجب صرفه عن ظاهره بما يوجب تنزيه الباري عن المكان، ولذلك قال   السلف والخلف: كون الله في السماء جاء به الكتاب والسنة ولكن ليس على معنى أن  السماء ظرف يحويه جل الله وتعالى عن ذلك، فالسماء من السمو والرفعة وليست مكانا ً للرب جل الله عن الزمان والمكان. في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا ما نص عليه ا لشافعي 5 في ا لأم(١) . الحالة ا لخامسة : وهي أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب والموضوع والحكم واحد. وذلك كما في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله ژ زكاة الفطر صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والكبير والصغير من المسلمين وأمر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى ا لصلاة(٢) . وروي عنه أيضا ً أنه قال: فرض رسول الله ژ صدقة الفطر أو قال: رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. ففي هذين النصين: الموضوع واحد وهو زكاة الفطر، والحكم واحد وهو وجوب زكاة الفطر، ولكن الإطلاق والتقييد وردا في سبب الحكم ففي الحديث الأول جعل السبب وجود نفس يمونها الصائم مقيدة بأنها من المسلمين، وفي الحديث الثاني جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا القيد، وفي هذه الحالة اختلف الجمهور مع الحنفية إلى جمل المطلق على المقيد؛ فالمالكية، والشافعية، والحنابلة لم يوجبوا الزكاة على المملوك غير ا لمسلم. وذهب الحنفية إلى عدم الحمل فأوجبوا الزكاة على المملوك مطلقا ً ، وحجتهم في عدم تقييد المطلق في المسائل المختلف فيها أن الأصل (١) .٣٥٩/ ٢٦٠ ، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٨٠ ، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / انظر: الأم ٥(٢) .( ١٣٨ ، ومسلم كتاب الزكاة برقم( ٩٨٤ / البخاري ٢ التزام ما جاء عن الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن كل نص حجة قائمة بذاتها، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع . لكن يمكن أن يجاب عنه بأن تقييد المطلق عمل بالدليلين معا ً ، فمن أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة فهو قد عمل بالمطلق من حيث إنها رقبة، وبالمقيد من حيث إنها مؤمنة، ومن أعتق الكافرة فقد أهمل المقيد، وإعمال الدليلين كل واحد من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية، لأن الأصل في أدلة الشرع الإعمال وليس ا لإهمال. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: اختلاف الفقهاء في تقييد الرضاع بعدد بناء على ً اختلافهم في تقييد ا لمطلق. فذهبت الحنفية (١)والزيدية(٢) ومالك وأصحابه(٣) والثوري والأوزاعي، ة(٤) إلى عدم تقييد الرضاع بعدد معين، فإذا حصل اللبن في جوف  والإباضي الطفل ثبت التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ ^ _ ` ﴾[ [النساء: ٢٣ ، وبما رواه الشيخان: » يحرم من الرضاع م ا يحرم من النسب «(٥) من غير تقييد بعدد. (١) .٢/ الهداية مع البداية ٣(٢) .٤٢١/ شرح التجريد ٣(٣) .٥١٢/ حاشية الدسوقي ٢(٤) .١٤٦/ شرح النيل ١٢(٥) .( رواه مسلم في كتاب الرضاع ( ١٤٤٤ وذهب ا لشافعي(١) وأحمد في صحيح المذهب إلى تقييد الرضاع بخمس رضعات، واحتج الشافعي وأحمد برواية مسلم عن عائشة # كان » : قالت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس « معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن(٢) . فجعلوا الحديث مقيدا ً لمطلق ا لقرآن. وجه ال دلالة : أن خبر الواحد يقيد المطلق ويخصص العموم، وهذا القرآن الذي كان يتلى بعد فترة النبي فترة وجيزة من منسوخ التلاوة دون الحكم فهو مرفوع التلاوة بأمر سول ا لله ژ لكن من لم يصل إليه خبر النسخ كان َْ يتلوه بعد وفاة النبي ژ حتى وصل إليه خبر رفع التلاوة، أما الحكم فباقي ويدل على التقييد أمره ژ بإرضاع سالم خمسا ً ، وهذا حكمه حكم بيان السنة لحكم القطع وأنه من الكوع وأنه فيمن سرق ربع دينار من حرزه،      وكحكم ا لسنة في بيان حكم الزاني حيث بينت أن حكم البكر الجلد وحكم  الثيب ا لرجم. والراجح ما ذهب إليه الشافعي، لأن المجمل في كتاب الله يحمل على المبين، والمطلق على المقيد جمعا ً بين الأدلة، والله أعلم. ومن فروعها: أن الدم إذا لم يكن مسفوحا ً فليس بمحرم، لأن الله تبارك وتعالى أطلقه في موضع وقيده في موضع، والحكم والسبب واحد في الموضعين، فيحمل المطلق على المقيد إجماعا ً ، فلا يحرم الدم إلا إذا كان ُ مسفوحا ً ، والدم المسفوح هو الذي يسيل عن موضعه، أما الدم القليل كالمتبقي في العروق وأنسجة اللحم فليس بمحرم. (١) .٧٦/ انظر: كتاب الأم ٥(٢) .٥٣٦/ انظر: المغني ٧ ومنها: اشتراط الإيمان في الرقبة التي يجب إعتاقها في كفارة الظهار عند ا لجمهور. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطها ذلك، بل يجزئ عندهم إعتاق الكافرة لأنهم لم يحملوا المطلق على ا لمقيد. ومن فروعها: صدقة الفطر عن الرقيق غير المسلم. ذهبت الحنفية إلى إخراج صدقة الفطر على السيد عن عبده ا لكافر. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر واشترطوا أن يكون مسلما ً حملا ً للمطلق على ا لمقيد. ومن فروعها: ما ذكره الإمام السالمي في المسكين، قال 5 : وأما » صرف الإطعام إليه في الكفارات فذاك مسلم، لكن لا نقول لكل مسكين، بل المسكين الموصوف بكونه ذا متربة، وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق مسكين، وفيه أن آيات الكفارات ليس فيها هذا الوصف، بل فيها إطعام مطلق مسكين. ويجاب بأن المطلق ها هنا محمول على المقيد في قوله تعالى: ﴿ «¬ ¯® ﴾[ [البلد: ١٦ . ويرد بأنه لا نسلم جواز حمل » : قال «(١) إحدى الآيتين على الأخرى لاختلافهما حكما ً وسببا ً . وبهذا يظهر أن المطلق والمقيد إذا اتفقا حكما ً وسببا ً وجب حمل المطلق على المقيد إجماعا ً. وإذا اختلفا حكما ً وسببا ً لم يحمل المطلق على المقيد إجماعا ً. وإذا اختلفا حكما ً واتحدا سببا ً أو بالعكس فقد حدث الخلاف، والله أعلم. (١) .٧٠٣/ معارج الآمال ٤ (1)[ó«≤ªdÉH ¬∏≤©J ’ Ée ≥∏£ªdÉH π≤©J Üô©dG ] هذه القاعدة نص عليها السالمي 5 قال وهو يتحدث عن الوضوء وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم » : بالماء إذا خالطه الزعفرانلا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالوضوء المطلق والعرب تعقل بالمطلق .« ما لا تعقله بالمقيد شرح ا لمفردات:  المطلق : لغة ما عري عن ا لقيد. واصطلاحا ً : عرفه الأصوليون بتعريفات متعددة تفيد كلها بأن المطلق    دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث هي بأن يدل على مدلول منتشر في جنسه غير مقيد بأي قيد يحد من ا نتشاره. وعر  فه الآمدي بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(٢) . ومثله لابن الحاجب(٣) ، وعرفه صاحب جمع الجوامع بأنه الدال على الماهية بلا قيد. فهذه التعريفات تؤدي معنى واحدا ً اللفظ الدال » وهو أنه .« على مدلول شائع في جنسه ٍٍ وأما المقيد فهو لفظ يدل على ماهية موصوفة بما يقلل من شيوعها، وانتشارها، ولذلك عرفه ابن عبد الشكور بأنه ما خرج عن الانتشار بوجه من الوجوه (٤) . (١) .٧٢٥/ معارج الآمال ١(٢) ٣، محمد علي صبيح ومؤسسة ا لنور. / الأحكام للآمدي ٣(٣) ١٥٥ ، مكتبة الكليات ا لأزهرية. / شرح مختصر ابن الحاجب ٢(٤) ٣٦٠ ، المطبعة الأميرية ببولاق. / مسلم الثبوت ١ معنى ا لقاعدة: ولكي نتصور معنى هذه القاعدة فإنا نقول: المطلق يفيد معنى من المعاني، والمقيد يفيد معنى آخر زائدا ً على معنى المطلق بوصف أو قيد بحيث أن أهل اللغة يعقلون من المطلق ما لا يعقلونه من المقيد بحيث يرون أن المطلق دليل وأن المقيد دليل آخر ولكل منهما دلالة مستقلة. فروع ا لقاعدة: أن الماء المطلق يجوز به التطهير لقوله تعالى: ﴿ _` ba c ﴾ [ [الفرقان: ٤٨ . أما الماء المقيد فلا يصح التطهير به لأن الله ذكر الماء الصالح للتطهير مطلقا ً والعرب تعقل من المطلق ما لا تعقله من ا لمقيد. ومن فروعها: تحريم الدم فقد ورد تحريمه باطلاق في قوله تعالى: ﴿ !" $#.. ﴾ [ [المائدة: ٣ ثم ورد تقييده بكونه مسفوحا ً في قوله تعالى: ﴿ utsrqponmlkji zyxwv ﴾ [ [الأنعام: ١٤٥ ، والعرب تعقل من المطلق ما لا تعقله من المقيد، فيحمل المطلق على المقيد لأن المقيد دليل آخر غير المطلق ولكل منهما معنى مستقل، وفي حمل المطلق على المقيد إعمال للدليلين معا ً وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال ا لآخر. ومنها: أنه يجب في إعتاق الرقبة في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة حملا ً للمطلق في آية الظهار على المقيد في كفارة القتل الخطأ، لأن المقيد غير المطلق، والعرب تعقل من أحدهما ما لا تعقله من الآخر، وفي حمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين. ومنها: أن الشهود تشترط منهم العدالة حملا ً للمطلق في قوله تعالى: ﴿ \[ZY ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ على المقيد في قوله تعالى:  ﴿ [ZYX ﴾[ [الطلاق: ٢ ، وهذا ما يعقل من ورود المطلق مع المقيد. والأمثلة كثيرة. (1)[í«ë°üdG ≈∏Y πªëj ˆG ÜÉàc »a ≥∏£ªdG ] IóYÉb إذا كان للاسم وجهان: وجه صحيح، ووجه غير صحيح، فإنه إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي ژ فإنه يحمل على الوجه الصحيح والمعنى ُ الكامل، كقوله تعالى: ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [البقرة: ٢٣٠ .  موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب ا لفقهية. إذا قال لزوجته: أنت علي مثل أمي برا » : قال الزيلعي من الحنفية ً ، أو ظهارا ً ، أو طلاقا ً ، فكما نوى وإلا لغا... وإن قال: لم أنو ِ شيئا ً ، فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة، وهذا لأن كاف التشبيه لا عموم لها فتعين الأدنى، ولأن كلام المسلم يحمل على الصحيح ما أمكن، وفي جعله ظهارا ً حمل ٌ له على المنكر والزور، وقال محمد: هو « ظهار إلخ (٢) . والحنث يدخل بأقل الوجوه، والبر » : وقال ابن رشد من المالكيةلا يكون إلا بأكمل الوجوه، والأصل في ذلك أن الله تعالى أباح المطلقة (١) .٥٥/ ٥٧٥ ، وجامع ابن بركة ٢ / منهج الطالبين ١(٢) .٤/ تبيين الحقائق ٣    ثلاثا ً بعد زوج فقال: ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [البقرة: ٢٣٠ ، فلا تحل له بالعقد عليها دون الدخول على ما ثبت في السنة عن النبي ژ أنه قال لامرأة رفاعة: » لا حتى تذوقي ا لعسيلة «(١) . فقوله: والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه معناه أنه يحمل على المعنى الصحيح ا لكامل. أن وطء العنين، والخنثى، أو في الحيض أو » : وذكر العدوي في حاشيته  « في النفاس لا يحل الموطوءة للزوج ا لأول(٢) . وقضية التعليل أن هذه الصور ليست المعنى الصحيح لكلمة ا لنكاح. اللفظ موضوع عندي لأعم من الصحيح » : وقال السبكي من الشافعية   « والفاسد، ولا يحمل عند الإطلاق إلا على الصحيح(٣) . فلو حلف ألا يصلي ولا يصوم ولا ينكح لا يحمل إلا على ا لصحيح. إنها أي: المبتوتة لا تحل بوطء دبر، أو » : وقال ابن ضويان الحنبلي شبهة أو وطء في ملك يمين، أو في نكاح فاسد، أو باطل، لقوله تعالى: ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [البقرة: ٢٣٠ ، والنكاح « المطلق في كتاب الله والسنة إنما يحمل على ا لصحيح(٤) . والطلاق والشرط لا ينهدمان » : وقال الشيخ عبد الله بن مفتاح من الزيدية إلا بنكاح صحيح لزوج آخر، فلو كان فاسدا ً لا يقع به التحليل عندنا ولا بد مع العقد الصحيح من الوطء في القبل، فلو وطئها في الدبر لم يقع به « التحليل، فمتى وقع النكاح الصحيح والوطء في القبل حلت(٥) . (١) .٤١١/ المقدمات الممهدات ١(٢) ٧٨ ، دار الفكر، ت الشيخ يوسف ا لبقاعي. / حاشية العدوي على كفاية الطالبين ٢(٣) .٢٧٥/ الأشباه والنظائر للسبكي ١(٤) .١٨٦/ ٢٥٨ . وانظر: كتاب الجامع ٢ / منار السبيل ٢(٥) .٤٦٠/ شرح الأزهار ٢ وهذا نص على أن مطلق النكاح في قوله تعالى: ﴿ ÑÐÏÎÍ ×ÖÕÔÓÒ ﴾[ [البقرة: ٢٣٠ يحمل على النكاح الصحيح، لأن الاسم المطلق في كتاب الله يحمل على ا لصحيح. فروع ا لقاعدة: من فروعها: لفظ النكاح في القرآن يحمل على الصحيح دون الفاسد، وقد سبق قول الفقهاء فيها.. ومنها: لفظ الرقبة في القرآن يجب حملها على الرقبة الصحيحة السليمة، فلا تجزئ الرقبة المريضة التي لا يرجى شفاؤها، ولا مقطوعة إحدى اليدين، أو الرجلين، وكذلك الأعرج إذا عرجه شديدا ً يمنعه من تتابع المشي (١) . ومنها: أن من نذر أضحية مطلقة لزمته أضحية خالية من ا لعيوب. ومنها: أن الاستطاعة في الحج تحمل على الاستطاعة الكاملة في المال والبدن، وتسمى الاستطاعة المطلقة وهي كثرة المال وقوة الاحتمال (٢) . (3)[π°UC’G ±ÓN ∫ɪLE’G ] IóYÉb مة السالمي 5 في معرض تقرير دليل   هذه القاعدة نص عليها العلا داود الظاهري في الوضوء لكل صلاة قال 5 : وثالثها أن الأمة مجمعة » (١) .٥٥١/ كفاية الأخيار ٢(٢) .٥٥/ انظر: جامع ابن بركة ٢(٣) .٣٠٦/ معارج الآمال ١ على أن الأمر بالوضوء غير مقصور في هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد، وإذا بطل هذا وجب حمله على العموم عند كل قيام إلى الصلاة إذ لو لم تحمل هذه الآية هذا المحمل للزم احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى إلى سائر الدلائل فتصير هذه الآية وحدها « مجملة، وقد بينا أن الإجمال خلاف ا لأصل(١) .  ونحن لا نذهب مذهب داود الظاهري من وجوب الوضوء لكل صلاة  بل نراه الأفضل لقول ا لنبي ژ : » الطهور على الطهور نور على ن ور «(٢) . لكن القاعدة صحيحة، لأن الإجمال مما يعرض للدليل الشرعي، كالعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، فإنه لما كان عارضا ً من العوارض كان الأصل عدمه، فإذا عرض للدليل طلب بيانه من الشارع، لأنه لم يبق مجمل بعد النبي ژ إلا وقد بينه النبي ژ ، لأنه من تمام إكمال الدين وإتمام النعمة الذي أخبر عنه الرب بقوله تعالى: ﴿ K NML ﴾[ [المائدة: ٣ . شرح ا لمفردات: المجمل لغة: من أجمل الأمر، إذا أبهم(٣) . وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل، وذلك بأن تكون دلالته على كل معانيه متساوية لا مزية لأحدها على ا لأخرى(٤) . (١) المصدر نفسه. (٢) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه، كتاب الطهارة، ( ٥)، الترغيب في المحافظة .٢٣٤/ على الوضوء، (باب ١)، ما جاء في الوضوء ١(٣) . إرشاد الفحول ص ١٦٧(٤) . البناني على جمع الجوامع ص ٥٨ موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة:  هذه القاعدة متفق عليها عند الأصوليين، فقد فرع عليها أئمة ا لإباضية،  والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية مسائل كثيرة مما يدل على اتفاقهم عليها. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة لها فروع كثيرة: من هذه الفروع: ما ذهب إليه داود الظاهري من إيجاب الوضوء لكل صلاة حث قال: وثالثها أن الأمة مجمعة على أن الأمر بالوضوء غير مقصور من هذه الآية على مرة واحدة، ولا على شخص واحد، وإذا بطل هذا وجب  حمله على العموم عند كل قيام إلى الصلاة، إذ لو لم تحمل هذه الآية في دلالتها على هذا المجمل للزم احتياج هذه الآية في دلالتها على مراد الله إلى سائر الدلالات فتصير هذه الآية وحدها مجملة، وقد بينا أن الإجمال خلاف ا لأصل(١) . هذا مذهب داود، وقد خرجه على القاعدة، ونحن نرى أن القاعدة صحيحة لكن لا نرى وجوب الوضوء لكل صلاة ذهابا ً إلى قاعدة أخرى هي أسعد حظا ً بهذه المسألة وتقريرها أن يقال: هناك رواية أن ا لنبي ژ قال للمرأة: » توضئي لكل صلاة وهناك رواية أخرى أنه قال لها: ،« » توضئي لوقت كل صلاة والرواية الأولى من قبيل النص، والرواية الثانية من قبيل ،« المفسر، والمفسر مقدم على النص كما قرره الأصوليون، فإذا أعملنا المفسر لم تحتج للوضوء لكل صلاة بل تصلي في وقت الصلاة ما شاءت إلى أن يدخل وقت الصلاة ا لأخرى. (١) .٣٠٦/ معارج الآمال ١ ومن فروعها: لفظ القرء في قوله تعالى: ﴿ JIH LK ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، والقرء مجمل لأنه يطلق على الطهر كما في قول الشاعر: ٍ أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا  مورثة مالا ً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء ن سائكا أي: من أطهارهن بسبب ا لغزو. فتقول الحنفية: القرء هو الحيض بدليل قول النبي ژ : » دعي الصلاة « أيام أ قرائك ، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر، وهو أولى إذ الأصل عدم ا لإجمال. ومن فروعها: عند المالكية منع بيع الذهب بذهب وع َرض، واحتجوا َ بحديث فضالة بن عبيد؛ أن رجلا ً سأل رسول الله ژ فقال: يا رسول الله ابتعت ُ قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله ژ : » لا حتى ت ُ« فصل ، وفي رواية: » حتى ت فضل « أي: حتى يفصل الذهب ليساوي الخرز، والروايتان ُ متعارضتان لتنافي معنييهما وأن اللفظ الوارط عن النبي ژ واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند المالكية: أن رواية الصاد المهملة أصح عند المحدثين وهي المحفوظة عندهم، ويؤيدها ما روي من طريق آخر أنه قال: » لا حتى « تميز ، فيجب أن تكون إحدى الروايتين مبينة للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة نقطة والأصل عدمها، ولأن القاعدة هي أن الإجمال خلاف الأصل، لأنه يستلزم إهمال الأدلة، ولا ريب أن الإعمال خير من الإهمال. ومن فروعها عند المالكية: جواز إسقاط الأب نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل الدخول بقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ   Å ﴾[ [البقرة: ٢٣٧ ، والذي بيده عقدة النكاح الولي في وليته. فيقول الشافعية: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج يصدق عليه أن بيده عقدة ا لنكاح. والجواب عند المالكية: أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله تعالى: ﴿ ¼»º ﴾[ [البقرة: ٢٣٧ ، أي: الواجب نصف ما فرضتم، والذي فرض هو الأب وهو الذي يعفو أو المرأة وهذا هو المتعين، لأن الأصل عدم ا لإجمال. ومن فروعها عند الشافعية وجمهور الفقهاء: اختلافهم مع الحنفية في مسح ا لرأس. فالحنفية قالوا: إنه مجمل لتردده بين مسح البعض ومسح ا لكل. وذهب الجمهور أن الآية لا إجمال فيها أصلا، ً قال الشافعي في كتاب أحكام ا لقرآن: من مسح من رأسه شيئا » ً فقد صح أنه مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا « هذا(١) ، ولأن الإجمال خلاف ا لأصل. ومن فروعها: اختلاف العلماء في جواز استعمال حائط الجار في غرس   خشبة أو مد شرفة عليه، فمن جوز ذلك استدل بقول الرسول ژ : » لا يمنع َ أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره «(٢) ، ومن منع احتج بحديث: (١) . ٥٩ . وانظر: كتاب غاية المأمول للمؤلف ص ٥٧٢ / البناني على جمع الجوامع ٢(٢) .١٢٣٠/٣ ،( صحيح مسلم، باب غرس الخشبة في الجدار، ( ١٦٠٩ »« لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا عن طيب من ن فسه ، وقالوا: إن الضمير عائد على جاره، قالوا: وهو المتعين، لأن الإجمال خلاف ا لأصل. ومن فروعها: اختلاف الحنفية والمالكية في جواز الوضوء بماء ا لنبيذ.  فذهب الحنفية إلى جواز الوضوء به لقوله ژ : » ثمرة طيبة وماء طهور «(١) ، فحكم على النبيذ بأنه طهور. فيقول المالكية: يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي: مجموع من ثمرة طيبة وماء طهور، أي: قبل المزج والتركيب لا بعده، فلا يصدق عليه بعد المزج والتركيب أنه ثمرة طيبة وماء طهور، كما تقول: المز إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز ولا يصدق عليه أنه حلو وحده، ولا أنه حامض وحده، فثبت أن اللفظ الواحد قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله: » ثمرة طيبة وماء طهور « مما يصدق مجموعا ً ، ولا يصدق مفردا ً ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان مفردا ً. والجواب عند الحنفية: أن الحديث يراد به التفصيل لا التركيب بدليل ما روي أنه ژ توضأ به، ولولا ذلك لحصل الإجمال في كلامه ژ ، والقاعدة أن الإجمال خلاف ا لأصل(٢) . (3)[Rƒéj ’ ¬«dEG áLÉëdG âbh øY ¿É«ÑdG ô«NCÉJ ] IóYÉb  هذه قاعدة أصولية ذكرها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش في معرض كلامه على صلاة الوتر قال 5 : وقد قيل: الوتر » (١) أخرجه ا لدارقطني. (٢) . غاية المأمول ص ٥٧٢(٣) .٩٨/ كتاب النيل ٢ واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة وهو الأصح لقوله ژ : » صلوا خمسكم « ُ ولم يقل ستكم، وفي حجة الوداع نزل قوله تعالى: ﴿ MLK N ﴾[ [المائدة: ٣ ، فعلم أن أحاديث الوتر الأخرى قبله مثل: » إن الله زادكم صلاة « (١)لا تدل على الوجوب إذ لم ينزل بعد هذه إيجاب ولا تحريم، فعلم أن المراد بالزيادة تشريع الوتر بلا إيجاب لنعبده به فنثاب، ولا يجب في   المزيد أن يكون من جنس المزيد عليه في كل شيء، فلا يقال: إنه لما قال: »زادكم « علمنا أنه فرض، كما أن المزيد عليه وهو الخ َمس فرض ويكفي أن ُْ يكون مثله في التشريع والتعبد، والإثابة، بل لو لم يجتمع المزيد والمزيد عليه إلا في الإعطاء لجاز إطلاق  الزيادة، وأيضا ً فرض الصلاة ليلة الإسراء يدل على أن الوتر غير واجب بأن قال الله تعالى: » لا زيادة على الخمس ولا نقص وإني قضيت أنها خمس، والحسنة بعشر أمثالها فذلك الخمسون الأولى المأمور ب ها .« وأما كون الوتر مؤقتا » : ثم قال ً فلا يدل على أنه فرض، وكم من شيء مؤقت غير مفروض كصلاة الضحى وسنة الفجر والمغرب، وإن قلت َ ُ الخمس عدد، ومفهوم العدد لا يفيد الحصر، قلت ُ لكن لا يجوز تأخير البيان « عن وقت الحاجة إليه(٢) . وهذا مذهب الإباضية (٣)والحنفية (٤)والشافعية (٥)والحنابلة (٦)والزيدية(٧) . (١) ٣١ ، دار المعرفة، بيروت. / رواه الدارقطني ٢(٢) .٩٨/ كتاب النيل ٢(٣) ١٨٣ و ١٨٤ ، وزارة ا لتراث. / ٦١ ، وطلعة الشمس ١ / العدل والإنصاف ١(٤) ١٠٨ ، دار الكتاب ا لإسلامي. / كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣(٥) .١٣٨/ المستصفى للغزالي ١(٦) ٣٤٥ ، دار الكتاب ا لعربي. / المسودة في أصول الفقه ١(٧) المصفى ص ٦٨٠ ، دار الفكر ا لمعاصر. دليل ا لقاعدة: ودليل القاعدة: أن الله تعالى لو أخر البيان عن وقت الحاجة إليه لكان  ذلك تكليفا ً بما لا يطاق، ولا يدخل تحت وسع المكلف، والله تعالى يقول: ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه فقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين:  الأول : الجواز مطلقا ً ، فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إليه، سواء كان الخطاب عاما ً أو مجملا، ً وهذا قول جمهور أهل الأصول ومنهم الإباضي  ة، ومن الزيدية هو قول الإمام يحيى بن حمرة، والمرتضى.  الثاني : لا  يجوز مطلقا ً ، وهو قول الصيرفي من الشافعية، وبعض الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، واختاره الإمام أبو طالب من الزيدية وقال: إنه قول أبي علي وأبي هاشم من رؤساء ا لمعتزلة. استدل الفريق الأول بقوله تعالى: ﴿ ÙØ×Ö ❁ ÝÜÛ Þ ﴾ [ [القيامة: ١٨ ١٩ . فقد جاء البيان عقب »« ثم التي تفيد ا لتراخي(١) ، وبقوله تعالى: ﴿ yxwvut ﴾ [ [البقرة: ٦٧وأخر بيان نعتها. ومن السنة أن سائلا ً سأل عن أوقات الصلاة فأخر الجواب حتى صلى بهم صلاة يومين ثم قال: » أين السائل عن أوقات الصلاة؟ م ا بين هذين الوقتين «(٢) . (١) . إرشاد الفحول ص ١٧٣ ، دار المعرفة، والمصفى ص ٦٨١(٢) ٦١ و ٦٢ . والحديث رواه النسائي في كتاب المواقيت، / العدل والإنصاف للورجلاني ١ .( ٥٤١ )، ومالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة حديث ( ٢ )   تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذكره العلامة أطفيش من أن الوتر ليس واجبا ً ،لأنه لو كان واجبا ً لبينه رسول الله في وقت بيانه للواجبات. ومنها أيضا ً : أن السبية لا توطأ حتى تضع حملها إن كانت حاملا، ً وإن كانت غير حامل حتى تستبرئ بحيضة لخبر أبي سعيد الخدري ƒ ؛ أن   النبي ژ قال في سبايا أوطاس: » لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات   حمل حتى تحيض حيضة «(١) . ففي هذا الحديث دليل على أن السبية تحل بوضع الحمل إن كانت   حاملا، ً وإن كانت غير حامل فلا بد أن تستبرئ بحيضة، فلو كان ث َم شرط  آخر كالإسلام مثلا ً لبينه ژ وقت الحاجة، لأنه لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه(٢) .  ومنها: قيام الليل في رمضان ليس بواجب إذ لو كان واجبا ً لبينه النبي ژ . ومن ذلك: صلاة ا لضحى. ومن ذلك: دعاء القنوت هو سنة عند الشافعية وبدعة عند الحنابلة ُ والإباضية، قالوا: ولو كان مشروعا ً لبينه النبي ژ . ومن ذلك: جواز استعمال الطيب قبل الإحرام وإن بقي أثره بعده لما روى أبو داود وأحمد عن عائشة # كنا نخرج مع رسول الله ژ إلى » : قالت مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال (١) أخرجه أبو داود وصححه ا لحاكم. (٢) المصفى في أصول الفقه ص ٦٨٠ لابن الوزير أحمد بن محمد. كنا ننضح وجوهنا » : وفي رواية عنها .« على وجهها فيراه النبي ژ فلا ينهانا .« بالمسك المطيب قبل أن نحرم فقد دل الحديث على جواز استعمال الطيب قبل الإحرام ولو بقي أثره بعده، لأن ا لنبي ژ علم ذلك وهو في مقام التعليم والبيان، ولو كان غير جائز لبينه ژ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه(١) .  أما فروع تأخير البيان من وقت الورود إلى وقت الحاجة فهذا كثير ومعلوم لدى طلبة العلم؛ كالزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والحدود وغير ذلك. (2)[∫ɪàM’G âÑK ∫ɪLE’G ™bh GPEG ] IóYÉb هذه قاعدة نص  عليها الإمام السالمي 5 في معرض حديثه عن تاريخ واحتج القائلون بأنها » : فرض الصلاة، هل فرضت قبل الهجرة أو بعدها؟ قال   نزلت قبل الهجرة بآيتين إحداهما قوله تعالى: ﴿ »º¹ ¼  ﴾[ [الحج: ٧٨ . والثانية: قوله تعالى: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [الأنعام: ١٤١ . إلى أن إن ورود الآية المدنية لا يمنع كونها واجبة بمكة أيضا » : قال ً ، لأنه قد ينزل في الشيء الواحد آيتان وثلاث وأكثر، وقد يكون بعضها مجملا، ً وبعضها معينا ً كما هنا فإنها أجملت في مكة وبينت في المدينة، والجواب عن الثالث: لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع بمدلول النص، غير أن « الإجمال إذا وقع ثبت ا لاحتمال(٣) . (١) . المصفى ص ٦٨٤(٢) .٢٨٥/ معارج الآمال ٤(٣) المصدر نفسه. شرح ا لمفردات: الإجمال: ضد البيان، وهو ما لم تتضح دلالته. الاحتمال: هو تردد الشيء بين الوجود والعدم. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الإجمال من عوارض الأدلة أو الدلالة، فإذا عرض لدليل أو لفظ ثبت الاحتمال وهو عدم القطع في المراد منه، وإذا ثبت الاحتمال في الدليل أو في لفظ سقط به الاستدلال ووجب البحث عن المبين لهذا ا لإجمال. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: اختلاف العلماء في قتل المسلم بالكافر. فقد ذهب الشافعية والجمهور إلى أن المسلم لا يقت َ ل بالكافر، لقول ُ النبي ژ : »لا يقت َ ل مسلم ب كافر «(١) . ُ وقال أبو حنيفة: يقت َ ل المسلم بالكافر. وحمل الحديث على أن المراد ُ بالكافر ا لحربي. قلت: ولفظ الكافر يحتمل الذمي والحربي، فاللفظ مجمل، وإذا وقع الإجمال ثبت ا لاحتمال. ومن فروعها: اختلافهم في لفظ ا لقرء. فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: (١) .٦٩/٤ ،( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ( ٣٠٤٧ الأول : وهو قول المالكية والشافعية، وأحمد في رواية، وكثير من الصحابة وفقهاء المدينة، قالوا: إن المراد بالأقراء هي الأطهار، لقول عائشة # : .« الأقراء ا لأطهار »الثاني : وهو قول الحنفية، أن القرء هو الحيض، وهو قول الخلفاء الأربعة وجماعة من السلف، وابن مسعود، وطائفة من أئمة الحديث. قال أحمد في رواية النيسابوري: كنت أقول: إنه الأطهار، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء ا لحيض.  الأدلة: استدل من قال: إن الأقراء هي الأطهار بقول ا لشاعر: أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا ً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء ن سائكا أي: أطهارهن بسبب الغزو، فاللفظ مشترك لفظي وهو من أسباب الإجمال، فالقرء مجمل، وإذا وقع الإجمال ثبت ا لاحتمال. واستدل أبو حنيفة ومن معه بقول ا لرسول ژ : » دعي الصلاة أيام أقرائك «(١) . قلت: إن المشترك هنا قد بين بقرينة ترك الصلاة، لأن الصلاة لا ت ُ ترك ُ إلا للحيض. ومن فروعها: اختلافهم في قتل المسلم بالكافر. فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة، والشعبي، والنخعي من الكوفيين إلى أن المسلم يقتل بالكافر ا لمعاهد. (١) .١٥١/٣ ،( السنن الصغير للبيهقي، باب العدد، ( ٢٧٧٣ وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية @ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء وعكرمة(١) . الأدلة: استدل الجمهور ومن وافقهم بحديث: »لا يقتل مسلم ب كافر «(٢) . ُ واستدل أبو حنيفة ومن وافقه بعموم قوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¢¡ ¤£... ﴾[ [المائدة: ٤٥ ، وبحديث ابن عمر أن النبي ژ قتل مسلما ً بمعاهد(٣) ، وبحديث ربيعة أن ا لنبي ژ قتل يوم خيبر مسلما ً بكافر(٤) . وأول أبو حنيفة حديث: »لا يقتل مسلم ب كافر « بالكافر ا لحربي. ُ قلت: والكافر يحتمل الكافر الحربي والمعاهد والذمي، وإذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال، وتصبح المسألة مما يجوز فيها ا لاختلاف.  ومن فروعها: اختلافهم في الوجه، هل هو عورة أو لا؟. وسبب اختلافهم هو المراد من قوله تعالى: ﴿ lkjihg m ﴾[ [النور: ٣١ . فقالت طائفة من أهل العلم: الوجه والكفان. وهو المروي عن ابن عباس، وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك(٥) . (١) ٣٨٨ ، دار ا لفكر. / أضواء البيان للشنقيطي ١(٢) .( صحيح البخاري، كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر، ( ٦٩١٥(٣) .٣٨٩/ هذا حديث ضعفه أهل العلم بالإرسال وبمن لا يحتج به. أضواء البيان ١(٤) .٣٨٩/ وهذا ضعيف بالانقطاع وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف. أضواء البيان ١(٥) ٥١١ ، دار الفكر، بيروت، لبنان. / أضواء البيان للشنقيطي ٥ وقال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ lkjihg m ﴾[ [النور: ٣١ : الثياب (١) . وعلى هذا الاختلاف في تفسير ﴿ mlkj ﴾ ، اختلف الفقهاء في وجه المرأة، هل هو عورة أم لا؟ فمن حمل الزينة الظاهرة على أنها الوجه والكفان، ذهب إلى أن الوجه ليس بعورة. (2)[ï°ùædG ¬≤ë∏j ’ ˆG ôÑN ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الخبر مشتق من الخ ُ بار، وهي الأرض الرخوة سميت بذلك لأنها تثير الغبار إذا قرعت بحافر أو نحوه، وكذلك فإن الخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض ا لغبار. وفي الاصطلاح: ما احتمل الصدق، والكذب لذاته (٣) . قال صاحب السلم: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فقولهم: ما احتمل الصدق والكذب مخرج للإنشاء. وقولهم: لذاته مخرج لخبر الله وخبر رسوله ژ لكن لا لذات الخبر وإنما لأمر عارض ٍ وهو استحالة الكذب على الله والعصمة لرسوله (٤) (١) المرجع نفسه. (٢) .١٣٧/ قاموس الشريعة ١٠(٣) . إرشاد الفحول ص ٤٤ . (٤) .١٠٦/ إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطبق ص ٣٠ . وانظر: جمع الجوامع ٢  ومخرج للخبر المقطوع بكذبه كخبر مسيلمة ولكن لا لذات الخبر أيضا ً وإنما لقرينة خارجية وهي أنه لا نبي بعد رسول الله ژ(١) . فالخبر هو الكلام المشتمل على نسبة كقولنا: زيد قائم، حيث نسبنا القيام لزيد، وهو محتمل للصدق بأن يكون مطابقا ً للواقع ومحتمل للكذب بأن لا يكون مطابقا ً للواقع، فما طابق الواقع من الخبر صدق وما خالفه منه كذب. وقد تقترن بالخبر قرائن تفيد القطع بصحته أو بكذبه. الخبر المقطوع بصدقه: ١ هناك أمور قد تقترن بالخبر فتقطع بصدقه، مثل كون الخبر صادرا ً عن الله أو رسوله ژ . ٢ الخبر المتواتر لفظا ً أو معن ً ى بأن ينقله جمع تحيل العادة اجتماعهم على الكذب عن محسوس لا عن معقول لجواز الغلط في المعقولات، ِ كخبر الفلاسفة بقد َ م ا لعالم. ٣ الخبر الذي علم مدلوله؛ أي: الواقعة التي دل عليها الخبر سواء أعلم ذلك بالضرورة كقولنا: النار محرقة، أم بالاستدلال كقولنا: العالم حادث. ٤ خبر إنسان أمام النبي مع تقريره ژ ولا حامل على هذا التقرير كاليأس من جدوى الإنكار مثلا ً فإن هذا السكوت والتقرير منه ژ دال على صدق ا لخبر. ٥ خبر إنسان عن أمر محسوس أمام قوم ولم يكذبوه ولا حامل لهم على السكوت، فاتفاقهم على تصديقه وهم عدد التواتر يدل على صدقه قطعا ً. (١) . الوجيز د. هيتو ص ٢٨٥ ، وغاية المأمول ص ٢٧٥ الخبر المقطوع ب كذبه: هناك قرائن قد تحتف بالخبر فتقطع بكذبه، من ذلك: ١ المعلوم خلافه ضرورة، مثل اجتماع النقيضين، أو استدلالا ً كخبر ِ الفلاسفة بقد َ م ا لعال َ م. ٢ ما أوهم باطلا ً « أن الله خلق نفسه » ولم يقبل التأويل، مثاله ما روي فإنه يوهم حدوثه، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث.  ٣ خبر مدعي الرسالة بعد ا لنبي ژ ، فقد انعقد الإجماع على أنه لا نبي بعد محمد ژ . ٤ الخبر الذي نقب عنه في الأصول والمجامع والمسانيد والمصنفات   والكتب المشهورة ولم يوجد، وهذا مفروض بعد تدوين السنة لا قبلها قاله ا لرازي(١) . ٥ الخبر المنقول بطريق الآحاد مع توفر الدواعي على نقله متواترا ً لو كان صحيحا ً . مثاله: ما رواه الشيعة في إمامة علي ƒ أن النبي ژ قال له: أنت الخليفة من بعدي. ولو كان هذا الخبر صحيحا ً لنقل بالتواتر إذ الدواعي متوفرة على نقل هذا الخبر الخطير، ولو كان صحيحا ً لما خفي على أهل السقيفة من الصحابة الكرام الذين بايعوا أبا بكر ثم  بايعه علي وغيره @ أجمعين(٢) . ٦ الخبر الذي يخالف نص القرآن الذي لا يقبل النسخ، والتأويل ولا يمكن الجمع بينهما بحال. (١) . ١١٨ ، وإرشاد الفحول ص ٤٦ / ٤١٣ ، وجمع الجوامع ١ / المحصول ١(٢) .١١٨/ انظر: جمع الجوامع ٢ ٧ ما يخالف السنة ا لمتواترة. ٨ ما يخالف الإجماع ا لقطعي.  ٩ أن يعترف الراوي بأنه كاذب فيه(١) . مذاهب الأصوليين في نسخ ا لأخبار: ٍ ذكر أئمة الأصول أن مسألة نسخ الأخبار لها معان وصور متعددة فهو إما أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله، وثمرته. فإن كان الأول فإما أن تنسخ تلاوته، أو تكليفنا بالإخبار به إذا كلفنا بذلك، فهذان جائزان بلا نزاع سواء ما كان ما نسخت تلاوته ماضيا ً أو مستقبلا، ً وسواء كان مما لا يتغير كالإخبار بوجود الله وحدوث العالم، أو كالإخبار بكفر زيد وإيمانه، لأن جميع ذلك  حكم من الأحكام الشرعية فجاز كونه مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر. وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر فإن كان لا يتغير فلا خلاف في امتناع نسخه، وإن كان مما يتغير فمذهب المتقدمين من المعتزلة منهم أبو هاشم المنع في هذه الصورة سواء كان الخبر ماضيا ً ، أو مستقبلا، ً أو وعيدا ً أو خبرا ً عن حكم؛ كالخبر عن وجوب الحج واختاره ابن الحاجب من ا لمالكية. وقال عبد الجبار من المعتزلة وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريين منهم والآمدي، والإمام الرازي من الشافعية يجوز مطلقا ً . وفصل بعضهم فقال: إن كان مدلوله مستقبلا ً جاز وإلا فلا، وهو اختيار ا لبيضاوي. ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿ H LKJI ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، وقوله تعالى: ﴿ +*) , ﴾[ [الواقعة: ٧٩ ، فإن هذا يجوز نسخه وليس فيه خلاف. (١) . الوجيز د. محمد حسن هيتو ص ٢٩٠ ، وغاية المأمول ص ٢٧٧ الأدلة: واستدل من جوز هذا النسخ بأنه يصح أن يقال: لأعذبن الزاني أبدا ً ، ثم  يقول: أردت سنة واحدة. ولا نعني بالنسخ إلا ذلك، فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا.  واستدل المانع بأن نسخه يوهم الكذب، وإيهاب الكذب قبيح. قال الإمام تقي الدين السبكي في الإبهاج(١) : والحق في المسألة » ما ذكره القاضي في مختصر التقريب من بناء المسألة على الخلاف في أن النسخ هل هو بيان، أو رفع؟. فمن قال بالأول جوز ذلك فقال: إذا أخبر الله ٌ عن ثبوت شريعة فيجوز أن يخبر بعدها فيقول: أردت ُ ثبوتها بإخباري الأول  إلى هذا الوقت، ولم أرد أولا ً إلا ذلك، وهذا لا يقتضي إلا تجويز خلاف لا وقع خبر بخلاف مخبر. وأما من قال بالثاني؛ كالقاضي فلا يجوز ذلك، كيف ونسخ الخبر ٍ حينئذ يستلزم الكذب قطعا ً لأن الخبر إذا كان صادقا ً كان الناسخ المقتضي رفع بعض مدلوله كاذبا ً ضرورة أنه صدق وإلا فهو كذب، وبهذا يتضح أن رأي أن النسخ رفع لا يحسن منه الذهاب إلى تجويز « نسخ ا لأخبار(٢) . والتحقيق أنه لا يقع » : وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني من الزيدية « النسخ في الأخبار إلا بتأويله في الإنشاء وحينئذ فلا خلاف(٣) . (١) .٢٤٥/٢(٢) ٢٠٧ ، والمعتمد / ٤٧٥ ، والفصول للجصاص ٢ / ٢٤٥ ، والتلخيص للجويني ٢ / الإبهاج ٢ .٢٤٤/ ٣٨٧ ، والبحر المحيط للزركشي ٥ / لأبي الحسين البصري ١(٣) .٣٧٠/ إجابة السائل ١ فروع ا لمسألة: من فروع هذه القاعدة: قول ا لنبي ژ : » الجهاد ماض ٍ إلى يوم القيامة .« فهذا خبر وهو مما لا يصح نسخه لأنه يفضي إلى كذب الشارع وحاشاه ذلك، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل الأصول في جميع    المذاهب(١) .  ومن فروعها: أنه لا يجوز نسخ الوعد لقوله تعالى: ﴿ ÚÙØ× Û ﴾[ [آل عمران: ٩ ، وكذلك الوعيد، وفرق البعض بين الوعد والوعيد فقال: نسخ الوعد خلف، ونسخ الوعيد عفو، ولذلك قال ا لشاعر: وإني إذا أوعدته أو د عوته لمخلف إيعادي ومنجز م وعدي لأن الخلف في الوعيد من باب الصفح والعفو.  أخرج ابن زمنين المالكي في أصول ا لسنة قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا، قال: أرأيت إذا وعد على عمل ٍ ثوابا ً ينجزه؟ قال: نعم، قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا ً ؟ قال: فقال أبو عمرو : ƒ إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ً أن توعد شرا ً فلا تفي به وإنما الخلف أن تعد خيرا ً فلا تفي به ثم أنشد: ِ ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية ا لمتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي(٢) . ُ (١) .١٩٤/ تيسير التحرير للأمير بادشاه ٣(٢) ٢٦١ ، ط ١، مكتبة الغرباء في المدينة ا لمنورة. / أصول ا لسنة لابن أبي زمنين المالكي ١ ومن ذلك: إجابة دعوة المضطر إذا دعا الله 8 لقوله تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬ ﴾[ [النمل: ٦٢ ، وهذا خبر، والخبر من الله لا يلحقه النسخ. ومن ذلك: دخول المؤمنين الجنة، والعصاة النار، وقد وعد الله بذلك، والله لا يخلف الميعاد. ومن ذلك: وعد الله بالمغفرة لمن تاب لقوله تعالى: ﴿ gfe h ﴾[ [طه: ٨٢ . ومن ذلك: وعد الله عباده بالرزق، قال تعالى: ﴿ {zyx | ﴾[ [الذاريات: ٢٢ . وصفوة القول أن أخبار الله لا يلحقها النسخ لما في ذلك من الخلف، والله لا يخلف الميعاد، والله أعلم. (1)[ˆG ∫ƒ°SQ ôeCG øe çóMC’Éa çóMC’ÉH òNDƒj ] IóYÉb أصل هذه القاعدة أثر عن ابن عباس ^ قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ژ . وهذه القاعدة أصل في النسخ وهو رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ ٍ عنه، وأصل في التخصيص عند الحنفية حيث يشترطون في ة أن يكون المخصص واردا ً عقب   تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسن كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث » : العام أو معه، واستدلوا بأثر ابن عباس .« من أمر رسول الله ژ (١) .٢٥٨/ كتاب النيل ٢ حكم النسخ في ا لشريعة: جماهير المذاهب الفقهية المتبوعة؛ كالإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية يثبتون ا لنسخ.  ويستدلون عليه بأدلة كثيرة تطلب من مظانها، من أهم هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿ " &%$# ' 10/.-,+*)( 5432 ﴾[ [البقرة: ١٠٦ ، وقوله تعالى: ﴿ ¬ ¯® ° ³²± ´ »º¹¸¶µ ﴾[ [النحل: ١٠١ . ومن ذلك: وقوع النسخ في الشريعة. من ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، ونسخ عقوبة الزانية من الحبس في البيوت إلى الجلد في حق البكر، والرجم في حق ا لثيب. والإجماع منعقد على وقوع النسخ ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإنكاره من جحد ا لضرورات. موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: أخذ فقهاء المذاهب بهذه القاعدة فقد نص عليها الإمام ابن السمعاني من الحنفية(١) ، وابن الحاجب من المالكية(٢) ، والآمدي الشافعي(٣) ، والطوفي الحنبلي(٤) كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث » : ، كلهم قد نص على أثر ابن عباس وكذلك الزيدية لم أعثر على هذه القاعدة منطوقا ،« من أمر رسول الله ً لكنهم يعملون بها ويقولون بالنسخ والتخصيص(٥) . (١) .٤٠٦/ قواطع الأدلة ١(٢) .٣٠٨/ بيان المختصر لابن الحاجب ٢(٣) .٣٢٠/ الأحكام للآمدي ٢(٤) .٥٥٧/ شرح مختصر الروضة ٢(٥) .٣٠٣/ إجابة السائل ١ فروع ا لقاعدة: هذه القاعدة لها فروع في الأصول والفروع. فمن المسائل الأصولية المخرجة عليها: القول بوقوع النسخ في الشريعة، .« كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله » : وهذا ما يعنيه ابن عباس المسألة الثانية: القول بالتخصيص عند الحنفية: فقد اشترط الحنفية ورود المخصص مع العام، قالوا: يشترط في الخاص حتى يخصص العام مقارنة كنا نأخذ » : الخاص للعام أو تأخره عن العام، واستدلوا بأثر ابن عباس .« بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله  وأجاز الجمهور التخصيص مطلقا ً سواء كان الخاص مقارنا ً للعام أو ِ متأخرا ً عنه، أو جهل التاريخ، وحملوا أثر ابن عباس على النسخ، لأنه العمل ُ بالأحدث فالأحدث. أما الفروع الفقهية فلا تدخل تحت الحصر، كنسخ تحويل القبلة، ونسخ عقوبة الزاني من الحبس إلى الجلد أو الرجم، ونسخ تحريم زيارة القبور بجواز زيارتها، والأمثلة كثيرة ومعروفة. (1)[∫ɪàM’ÉH âÑãj ’ ï°ùædG ] IóYÉb النسخ لغة: هو الإزالة، والنقل، ومن ذلك قولهم: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته. ومن قولهم: نسخت الكتاب، إذا نقلته. بيان انتهاء حكم » : وفي الاصطلاح: فقد عرفه القاضي البيضاوي بأنه «(٢) شرعي بطريق شرعي متراخ ٍ . (١) .٦٠٢/ معارج الآمال ٤(٢) .٢٢٦/ الإبهاج ٢  والاحتمال : هو ا لتردد. ومعنى هذه القاعدة: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والشكوك، بل هناك طرق لإثبات النسخ كالنص والإحماع، وثبوت أحد الحكمين عن الآخر مع تعذر الجمع والتوفيق بين الدليلين ا لمتعارضين. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أئمة المذاهب الفقهية على أن الأحكام التي ثبتت على المكلفين باليقين لا ترفع إلا باليقين، أما الاحتمالات والشكوك فإنها لا تقوى على رفع ما ثبت باليقين، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة » : قال الإمام السرخسي من الحنفية « فمحتمل، وبالاحتمالات لا يثبت النسخ(١) . وهذا نص صريح على ا لقاعدة. ويقول الجصاص أيضا ً : وإذا احتمل كون الثاني ناسخا » ً للأول، واحتمل كونه موافقا ً له لم يز َ ُ ل عن الحكم الأول إلا بيقين ولم يثبت النسخ « بالشك(٢) . ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ إذ قد » : وقال ابن الحاجب « يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد(٣) . إذا ً فليس تعيينه بيقين، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. فلا يثبت النسخ إلا أن تأتي سنة تبين أن » : وقال الزركشي من الشافعية ُ الآية رافعة كقوله ژ : » إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ف لا وصية (١) .٢١/ أصول السرخسي ٢(٢) .٢٩٣/ الفصول ٢(٣) .٥٤١/ مختصر ابن الحاجب ٢ لوارث «(١) . ونحن نريد قوله فلا يثبت النسخ إلا بالبيان من الشارع، وهذا يدل على أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. الثالث أن » : وقال ابن قدامة وهو يذكر طرق النسخ وما يعرف به الناسخ وكان قد ذكر قبل ذلك النص من .« تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ النبي ژ كقوله ژ : » كنت نهيتكم عن زيارة القبور ف زوروها « أو يقول الراوي: هذا الحكم نزل بتاريخ كذل، وهذا نزل بعده، أو ينقل الراوي رخص لنا رسول الله ژ في المتعة ثم نهانا » : الناسخ والمنسوخ فيقول « عنها(٢) . إذ لا بد للنسخ من طرق صحيحة كالنص والإجماع ومعرفة التاريخ، وأما الاحتمالات والشكوك فهذه لا يثبت فيها النسخ ا لبتة. يعرف الناسخ بوجوه: إما » : وقال محمد بن إسماعيل الأمير من الزيدية بنص من النبي ژ كأن يقول هذا منسوخ بهذا، أو إجماع الأمة أو العترة.. أو يقول الراوي هذا آخر الأمرين، أو التاريخ بأن يقول الراوي هذا الحكم نزل في غزوة حنين وهذا الحكم نزل في غزوة خيبر، وهذا في فتح مكة « فيعلم ا لمتأخر(٣) .  وبهذا يتبين أن ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية مجمعون على هذه ا لقاعدة. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: زكاة الفطر فإنها فرض، ولا تسمع دعوى النسخ   فيها من الفرضية إلى ا لسنية، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وليس ثمة دليل (١) .٢٨٠/ البحر المحيط ٥(٢) .٢٧٢/ شرح مختصر الروضة ١(٣) .٣١٥/ انظر: إجابة السائل ١٠  صريح وصحيح يثبت نسخ صدقة الفطر من الوجوب إلى الندب، قال السالمي والجواب أن » : في رده على القطب محمد بن يوسف أطفيش في دعواه النسخ النسخ لا يثبت بالاحتمال وليس على ثبوته دليل صريح ولا ظاهر... لا سيما وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ژ بعث مناديا ً في فجاج مكة: » ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل م سلم «(١) . ومن فروعها: المصراة وهي الناقة المتروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها، وحكم التصرية أنها عيب وللمشتري أن يقبلها، أو يردها، فإن ردها رد معها صاعا ً من تمر.  وذهب الحنفية إلى رد حديث المصراة لكونه خالف قاعدة الرد بالعيب وهي  أن التالف المضمون إذا كان مثليا ً وجب رد مثله، وإن كان قيميا ً ردت قيمته من ُ المال، والتمر ليس مثلا ً للبن ولا مالا .ً وذهب بعضهم إلى احتمال ا لنسخ. وأجاب الجمهور عن ذلك بوجهين: الأول: إنه لا اجتهاد في مورد النص، والثاني: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ومنها: قوله تعالى: ﴿ srqponmlkji }|{zyxwvut ~ ﮯ ¢¡ ¦¥¤£ ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . فحصر المحرم في هذه الأشياء يقتضي حل ما عداها ومن جملتها سباع نهى النبي ژ عن أكل كل » : الطير. قال بعضهم: نسخت هذه الآية بحديث « ذي ناب من السباع أو مخلب من ا لطير(٢) . (١) ١٤٨ ، قال أبو عيسى الترمذي: هذا /٣ ،( سنن الترمذي، ما جاء في صدقة الفطر( ٦٧٦ حديث حسن غريب. (٢) تقدم تخريجه. وأجاب الجمهور بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لأن الآية تتناول الموحى به إلى تلك الغاية، ولا تتناول ما بعد ذلك فإذا ثبت الاحتمال سقطت دعوى ا لنسخ. (1)[¿ƒæ¶ªdÉH ´ƒ£≤ªdG ï°ùæj ’ ] IóYÉb عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض رده على هذه القاعدة نص جمهور الفقهاء في الإنكار للمسح على الخفين، قال 5 : والخبر ».« لا يعارض الآية لوجوه: الأول: أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد، لأن المتواتر » : وقال في طلعة الشمس  « دليل قطعي والآحاد دليل ظني وهو لا يعارض القطعي(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى القاعدة ظاهر وهو: أن النسخ يجب فيه مساواة الناسخ للمنسوخ أو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وعليه فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالمتواتر، أما نسخ المتواتر بالآحاد فلا يجوز، ويجوز أيضا ً نسخ الآحاد بالآحاد. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الناسخ يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مثله، أما إذا كان الناسخ أضعف من المنسوخ كخبر الواحد مع القرآن فلا يجوز. (١) .٣٣٧/ معارج الآمال ١(٢) طلعة ا لشمس وذهب الظاهرية وبعض الأصوليين إلى جواز نسخ القطعي بالظني(١) . وهذه أقوالهم في ا لقاعدة : « لا يجوز نسخ القطعي بالظني » : قال ا لكمال بن الهمام من الحنفية(٢) . « ولا يجوز نسخ القطعي بالظني » : وقال الأمير بادشاه من الحنفية(٣) . إن عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك » : وقال الأسنوي فلا نأخذ به إذا كان مظنونا ً ، لأن الأخذ به في هذه المسألة نسخ لا تخصيص، « ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز(٤) . إن تخصيص المقطوع بالمظنون » : وقال الزركشي في البحر المحيط « واقع ونسخه لا يقع به(٥) . لا يجوز رفع » : وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني من الزيدية « المقطوع بالمظنون (٦) . ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد » : وقال إمام الحرمين « بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد(٧) . وأما نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه » : ويقول ابن الحاجب من المالكية « الأكثرون(٨) . (١) .٣٨٩/ دراسات في أصول الفقه: د. عبد الفتاح حسيني الشيخ ١(٢) .٢٩٤/ التقرير والتحبير ١(٣) .٣٣١/ تيسير التحرير ١(٤) .٣٧٨/ نهاية السول ١(٥) .٣٥٤/ ٣٣٠ . وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني ١ / البحر المحيط ٤(٦) .٣٨٢/ إجابة السائل ١(٧) .٢٢/ الورقات ١(٨) .٥٣٤/ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٢ الأدلة: استدل الجمهور بأن الاستقراء التام دال على أنه لا ينسخ مقطوع بمظنون. ثانيا ً : إن المتواتر يفيد العلم، والآحاد يفيد الظن، وما أفاد العلم متقدم على ما أفاد الظن(١) .  واستدل الظاهرية والباجي من المالكية بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى بيت الله ا لحرام. ويجاب عنه: أن تحويل القبلة احتف بقرائن وهي أنهم كانوا قد علموا من النبي ژ أن الله سوف يحقق له أمنيته في تحويله القبلة إلى البيت الحرام. واستدل الظاهرية بقوله تعالى: ﴿ qponmlkji ~}|{ zyxwvutsr ﮯ ¦¥¤£¢¡ ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ ، هذه الآية نسخت بنهيه ژ في خبر الآحاد عن أكل كل ذي ناب من ا لسباع(٢) . ويجاب عنه: أن الآية اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ما ورد من تحريم بعدها، وإذا لم ينافها لا يكون نسخا ً ، لأن من شرط النسخ التنافي(٣) . واستدلوا بشبه أخرى لا تسلم من ا لنقد. (١) .٨٥/ جزء من شرح تنقيح الفصول ٢(٢) .( رواه البخاري برقم ( ٥٥٣٠ )، ومسلم برقم ( ١٩٣٢(٣) .٨٦/ انظر: جزء من شرح تنقيح الفصول ٢   الترجيح: والراجح ما ذهب إليه الجمهور للقطع بتقديم العلم على الظن، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: مسألة المسح على الخفين، أنكرها ا لإباضية: ١ لأن النبي ژ توعد من فاته شيء من غسل الرجلين بقوله ژ : »ويل ٌ للأعقاب من ا لنار .« ٢ وروي عن بعض الصحابة الإنكار للمسح وهم أعلم الناس بسنة ُ النبي ژ . ٣ إن المسح على الخفين مما تعم به البلوى وتحتاجه الأمة، فلو كان مشروعا ً لنقل بالتواتر. وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخفين، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم قالوا: وقد نقل المسح على الخفين عن أكثر من سبعين صحابيا ً فصار متواترا ً ، ونسخ المتواتر بالمتواتر جائز. ومن فروعها: إعطاء المطلقة النفقة والسكنى لقول الله تعالى: ﴿ ! " &%$# ﴾[ [الطلاق: ٦ . وهذا ما ذهب إليه عمر ƒ ولم يأخذ لا ندع كتاب ربنا وسنة » : بخبر فاطمة بنت قيس الذي يعارض الآية وقال ُ « نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أو كذبت، حفظت أو نسيت(١) . ولأن خبر فاطمة رفع دلالة الآية فلزم عنه نسخ المتواتر بالآحاد وهو لا يصح. (١) ٦٣ . وقال شعيب: إسناده صحيح على /١ ،( صحيح ابن حبان، باب النفقة، ( ٤٢٥٠ شرطيهما.  هذه الفروع مبنية على عدم وقوع هذا النوع من النسخ وهو نسخ المقطوع بالمظنون. فالذي عليه الجمهور أن هذا النوع من النسخ لم يقع كما قال في البرهان وابن الحاجب وغيرهما. أما الجواز العقلي فقد جوزه بعض الأئمة كما حكاه الرازي عن بعض الأشعرية، والمعتزلة، وصرح ابن برهان في الأوسط بالجواز العقلي وإنما الخلاف في وقوعه، والراجح عدم الوقوع. (1)[¬d k Éî°ùf â°ù«d ¢üædG ≈∏Y IOÉjõdG ] هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن النية في الوضوء قال 5 : احتج أبو حنيفة ومن قال بقوله بأنه تعالى أوجب »  غسل الأعضاء ولم يوجب النية فيها، فإيجاب النية زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز. قلنا: لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ للنص وإنما هي كالحكم المستقل كما حققناه في موضعه(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة هو: أنه إذا ورد نص من القرآن الكريم ثم ورد حديث من أحاديث الآحاد وقد زاد هذا الحديث شرطا ً أو ركنا ً أو فرضا ً على النص القرآني، فهذه الزيادة عند الحنفية نسخ للنص من جهة المعنى، ووجهوا قولهم هذا بأن النسخ بيان انتهاء حكم، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا ً . وبيان ذلك أن الاطلاق معنى مقصود من (١) . ٣١٠ و ٣٨٧ / معارج الآمال ١(٢) نفس المرجع ا لسابق. الكلام وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة بالاتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد، والتقييد معنى آخر مقصود على مضادة المعنى الأول لأن التقييد إثبات القيد، والإطلاق رفعه، فإذا صار المطلق مقيدا ً فلا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي، فالأول يستلزم الجواز بدون القيد، والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه، وإذا انتهى حكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخا ً للأول ضرورة(١) .  وذهب الشافعية، والمالكية والحنابلة والإباضية إلى أن الزيادة على النص ليست نسخا ً له، وإنما هي كالحكم ا لمستقل(٢) . الأدلة: سبق أن ذكرت دليل الحنفية عند بيان معنى القاعدة من خلال سرد كلام البزدوي، ومؤداه أن الذمة كانت بريئة بمباشرة النص، فزيادة خبر الواحد جعلت الذمة غير بريئة كالناسخ مع منسوخه، لأن الناسخ رفع براءة الذمة بمباشرة المنسوخ وأشغلها بحكم جديد، وإذا ثبت أن الزيادة على النص نسخ له فإنه لا يصح ذلك لكونه يستلزم رفع المقطوع وهو النص القرآني بالمظنون وهو خبر الآحاد، وهذا لا يصح، لذلك يرد خبر الواحد لعدم صلاحيته لنسخ ا لقرآن. حجة ا لجمهور: واستدل الجمهور القائلون بأن الزيادة على النص ليست نسخا ً بأن حقيقة النسخ رفع وتبديل حكم بحكم، والزيادة تقرير للحكم المشروع، (١) ١٩٣ دار الكتاب ا لعربي. / انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣(٢) انظر: كتاب: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى مولاه ص ٤٢٢ ، طبعة أولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.    وضم شيء آخر وزيادته عليه، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. ألا ترى أن زيادة التغريب وضمها إلى الجلد لم تخرج الجلد عن أن يكون واجبا ً ، بل هو واجب بعد هذه الزيادة كما كان واجبا ً قبلها، فكان التغريب ضم حكم ُ إلى حكم. وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة المقدسي 5 : ولنا أن النسخ هو رفع »   حكم الخطاب بالحد، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو ٍ باق، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الاتيان به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة، وأما صفة الكمال فليست حكما ً مقصودا ً شرعا ً بل المقصود الوجوب والإجزاء، وهما باقيان، ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة كانت كل  ما أوجبه الشارع وكماله فإذا أوجب الصيام خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس بنسخ ا تفاقا ً . وأما الاقتصار عليه فليس مستفادا ً من منطوق اللفظ « لأن وجوب الحد لا ينفي غيره وإنما يستفاد من المفهوم وهم لا يقولون به(١) . الترجيح: والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو ما أطلقه السالمي 5 بقوله: « لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ للنص وإنما هي كالحكم ا لمستقل »(٢) . فيكون القول فيها كالقول في تخصيص العام، وتقييد ا لمطلق. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: وجوب النية كما هو مذهب الجمهور، وهو مذهب السادة الإباضية لأن النية ثبتت بالسنة وهي دليل مستقل الدلالة في (١) ٨٠ ، طبعة ثانية. / ابن قدامة وآثاره الأصولية ٢(٢) .٣١٠/ معارج الآمال ١  ٍ إفادة الحكم وليس بينها وبين نص القرآن تناف أو تعارض، فلماذا إلقاء ُ العداوة بين الزائد والمزيد عليه وكلاهما من عند الله تعالى مع إمكان الجمع  بينهما؟ والصلح خير! ومن فروعها: تغريب الزاني. إذا زنى البكر جلد بكتاب الله وغ ُرب بسنة رسول الله. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك ُ الحنفية لأن التغريب زيادة على النص القرآني، وأما التغريب فهو تعزير يرى فيه الامام رأيه. قلت ُ : والتعزير متروك لاجتهاد الامام فإذا لم يعزره الإمام فبماذا يعتذر عن حديث رسول الله بأبي هو وأمي ژ . والحديث صحيح رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ژ: » قد جعل الله لهن سبيلا ً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة .« وقصة العسيف في البخاري ومسلم وفيها: أن النبي غرب العسيف لما  اعترف بالزنا، وقد غرب أبو بكر، وكذلك عمر، وعثمان @ . هذا وسواء في التغريب الرجل والمرأة، غير أن مالكا ً خصص حديث التغريب بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم(١) . والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأننا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ له. ومن فروعها: ترتيب الأعضاء في الوضوء الثابت بقوله ژ : » ابدأوا بما بدأ الله ب ه «(٢) الشامل بعمومه للوضوء ولأنه من دوام فعله ژ فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا ً ، قالوا: ومن الأدلة أن الله ذكر ممسوحا ً بين مغسولات، والعرب لا ترتكب هذا إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب. وذهب الحنفية (١) ٢٥٣ ، دار ا لجيل. / ١٦٧ ، ونيل الأوطار ٧ / ١٣٤ ، والمغني ٨ / انظر: الأم ٦(٢) ٣٩ . ولفظه: /٣ ،( صحيح مسلم، باب حجة النبي، ( ٣٠٠٩ » أبدأ ُ بما بدأ الله ب ه .« إلى القول بأن الترتيب سن ُ ة انطلاقا ً من قاعدتهم وهي أن الزيادة على النص  نسخ له(١) . والراجح ما ذهب إليه ا لجمهور. ومن فروعها: القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. فمذهب الجمهور أنه يجوز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال واستدلوا بحديث ابن عباس عند وفي ،« قضى النبي ژ بيمين وشاهد » : مسلم وأبي داود، وابن ماجه وأحمد « إنما كان ذلك في ا لأموال » : رواية لأحمد (٢) . وعن أبي هريرة: أن ا لنبي ژ قضى باليمين مع الشاهد ا لواحد (٣) . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقضى في الأموال إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لقول الله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ jihgfedcba ` mlk ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ . وأما الأخبار الزائدة فمردودة لأنها زيادة على النص وهذا لا يصح. والراجح ما ذهب إليه ا لجمهور. (١) .٣٨٧/ معارج الآمال ١(٢) رواه مسلم في الأقضية برقم ١٧١٢ ، وابن ماجه برقم ٢٣٧٠ ، وأبو داود في الأقضية برقم .٣٦١٠(٣) . أخرجه ابن ماجه برقم ٢٣٦٨ ، وأبو داود في الأقضية برقم ٣٦١٠ ,π°UCÓd ≥aGƒe ôNB’Gh ´ô°T ¬«a åjóM ¿ÉãjóM ¢VQÉ©J GPEG ] IóYÉb (1)[´ô°û∏d âÑãªdG ºμëdG ≈dEG QÉ°üj ¿CG ÖLh ¬«a ´ô°T ’ …òdG مة عامر بن علي 5 في معرض  هذه قاعدة عظيمة نص عليها العلا كلامه عن استقبال القبلة بالبول والغائط قال 5 : وأما استقبالها في البيت »  فلا بأس لأنه حال بين الناس وبين القبلة حائل، ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري(٢) ، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم من « المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع (٣) . إذا تعارض المثبت مع » : ولهذه القاعدة صياغة أخرى في كتب الأصول وهي وصيغت أيضا ،« النافي قدم المثبت عليه ً « التأسيس أولى من ا لتوكيد » : بعبارة(٤) ،لأن المراد بالتأسيس الكلام الذي يثبت أمرا ً زائدا ً ، وهو إفادة، والتوكيد هو المبقي على الأصل وهو الإعادة ولذلك قالوا: الإفادة خير من ا لإعادة. (١) .٢٣/ كتاب الإيضاح ١ (٢) وهو النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط الذي لم يفرق النبي فيه بين مكان وآخر، والأرجح هنا هو الجمع والتوفيق، فيحمل حديث أبي أيوب على الأماكن المكشوفة ويحمل حديث ابن عمر على الأماكن غير المكشوفة، وهذا جمع بتوزيع الحكم على مكانين وهي طريقة حسنة في الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين كل واحد من وجه لا يخالف فيه الآخر أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. (٣) . ٢٢ ٢٣ / كتاب الإيضاح ١(٤) .٢١٩/ شرح التلويح على التوضيح ٢  والمثبت هو الدليل الذي يثبت أمرا ً زائدا ً عن الأصل، والمراد بالنافي هو الذي ينفي الزيادة ويبقي الحكم على الأصل، مثال ذلك: تعارض حديث: أن مغيثا ً زوج بريرة لما عتق كان عبدا ً ، مع حديث أنه كان حرا ً ، فعبديته ثابتة في الأصل، وحريته أمر زائد عن الأصل، فمن قدم حديث أنه كان حرا ً قدم المثبت حيث أثبت أمرا ً زائدا ً عن الأصل وهو الحرية، ومن قدم الرواية الأخرى فقد أكد ا لعبودية. وقالوا: والتأسيس خير من التوكيد، هذا مثال وإلا فقد رجح ابن حجر أنه كان عبدا ً كما سيأتي في ا لتفريع(١) . مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: مذهب جمهور الأصوليين ترجيح ما كان مثبتا ً للحكم الشرعي على ة(٢) ما كان نافيا ً له، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل الأصول ومعهم ا لإباضي والزيدية(٣) وسوف تتضح مذاهب الفقهاء من خلال ا لفروع. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: من فروعها: ما ذكره العلامة عامر بن علي في معرض كلامه عن استقبال وأما استقبالها في البيت فلا بأس لأنه حال بينها وبين » : القبلة بالبول والغائط قال الناس حائل، ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع والثاني موافق للأصل الذي هو عدم الحكم « ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع(٤) . (١) .٤٣٦/ شرح نخبة الفكر لملا علي القاري ص ٧٤١ ، دار القلم، وفتح الباري ١(٢) .٢٣/ كتاب الإيضاح ١ (٣) . المصفى ص ٨٤٦(٤) .٢٣/ كتاب الإيضاح ١ ومن فروعها: توريث العمة والخالة إذا لم يكن للميت وارث من العصبات أو أصحاب الفروض، وقد تعارض في هذه المسألة خبران: ٍ أحدهما: مثبت للحكم الشرعي، والثاني: ناف له، فقد روي أن النبي ژ سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: » « لا شيء ل هما ، وروي أنه قال: » الخال وارث من لا وارث ل ه .« فلو خلينا وظاهرهما لم يتعارضا » : قال أبو بكر الجصاص من الحنفية ٍ واستعمل كل واحد منهما فيما ورد، لأن نفي ميراث العمة والخالة غير ناف لميراث الخال من جهة اللفظ، إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه كان ميراث العمة والخالة ثابتا ً ، وأنه إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال، صار انضمام الإجماع على الوصف الذي ذكرنا إلى الخبر لتعارض هذين الخبرين ثم يكون إثبات الميراث أولى من وجهين: أحدهما : أنه ناقل من الأصل، ونفي الميراث وارد على ا لأصل. ٍ والثاني : أن خبرنا إثبات الميراث، وخبرهم نفيه، ومتى اجتمع خبر ناف وخبر مثبت ٌ كان ا لمثبت ُ أولى(١) . ومن فروعها: ما ذكره العلامة أبو الحسين البصري في المعتمد قال: وإذا تعارض خبران أحدهما يتضمن الحرية ويتضمن الآخر الرق، فذكر »« قاضي القضاة أنهما سواء، وقال غيره المثبت للحرية أولى(٢) . يقصد تعارض الخبرين في مغيث فقد ورد أنه لما عتقت بريرة كان حرا ً ، وورد أنه كان عبدا ً ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. على أن منهم من قدم خبر الرق، لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار فكانت أزيد علما ً. (١) . ١٧٢ ، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢ / الفصول في الأصول ٣(٢) .٢٥/ ١٨٥ . وانظر: أشباه السبكي ١ / المعتمد ٢ والتاسع أن يكون أحد الخبرين » : وقال العلامة الشيرازي من الشافعية إثباتا ً والآخر نفيا ً « فيقدم الإثبات على النفي، لأن مع المثبت زيادة علم(١) . كان الشيخ أبو الحسن » : وقال العلامة السرخسي من الحنفية الكرخي 5 « يقول: المثبت أولى من ا لنافي(٢) . وقال ابن السمعاني من الحنفية أيضا ً : إذا تعارض المثبت مع النافي » « قدم ا لمثبت(٣) . ومن فروعها: تقديم خبر بلال أن النبي ژ دخل البيت وصلى، على خبر أسامة أنه لم يصل، لأن من رآه يصلي معه زيادة علم(٤) .  فالخبر الأول فيه إثبات شرع، والآخر موافق للأصل الذي لا شرع فيه، لذلك ق ُدم ما فيه شرع.   ومن فروعها: تقديم الخبر الذي يفيد أنه ژ كبر في صلاة العيد سبعا ً ،  على الخبر الذي يفيد أنه كبر أربعا ً ، لأن الرواية الأولى فيها زيادة شرع على الرواية ا لثانية(٥) . ومنها: زيادة الثقة في الأحاديث مقبولة لاشتمالها على شرع، مثالها: ِ ما رواه البخاري أن ا لنبي ژ قال: »وج ُعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً« ، وقد زاد أ بو مالك الأشجعي: » وجعلت تربتها طهورا ً .« والفائدة هي تخصيص تراب الحرث دون غيره في ا لتيمم. (١) .١٢٤/ ٥٣ و ١ / ٨٦ . وانظر: المعونة له ١ / اللمع ١(٢) .٢١/ أصول السرخسي ٢(٣) .٤٠٧/ قواطع الأدلة ١(٤) .١٠٣٦/ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي ٣(٥) .٢٥٦/ الأحكام للآمدي ٤  ومنها: تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح ا طلع على زيادة علم ٍ فهو مؤسس والمعدل مبق على الأصل، لأن الأصل العدالة، والتأسيس خير   ٍ (١) من التوكيد، وخبر الجارح مثبت وخبر المعدل ناف . ومن فروعها: تتريب الغسل من ولوغ الكلب. فقد روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » إذا شرب الكلب في « إناء أحدكم فليغسله سبع م رات ، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة أن النبي ژ قال: » طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن ب التراب «(٢) . âÑãj ôNB’Gh »Øæj ɪgóMCG ¿GôÑN OQh GPEG ] IóYÉb ≈dhCG âÑãªdG ¿Éc [(٣) هذه قاعدة أصولية يتفرع عليها فروع فقهية كثيرة نص عليها العلامة خميس بن سعيد 5 وإذا ورد خبران أحدهما ينفي فعلا، » : قال ً والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر ولا الناسخ من المنسوخ. وهذا ما يذهب إليها أصحابنا في الحظر، والإباحة، والآخر « وقد وافقنا الشافعي في هذا(٤) . عند التعارض، « المثبت مقدم على النافي » وهذه القاعدة يعبر عنها بأن وقد .« التأسيس أولى من التوكيد » وقد ثبت شرحها عند الكلام على قاعدة بحث الأصوليون هذه القاعدة عند كلامهم على تعارض ا لأخبار. (١) ٤٣٦ ، كتاب التيمم، باب ١، رقم ( ٣٣٥ )، دار ا لمعرفة. / انظر: فتح الباري ١(٢) . شرح النخبة ص ٤٧١(٣) .٧٥/ منهج الطالبين ١(٤) المرجع نفسه. ومآل هذه القاعدة: أن الخبرين إذا تعارضا فأثبت أحدهما حكما ً أو وصفا ً ، أو فعلا، ً وورد خبر آخر ينفي هذا الفعل أو الوصف أو الحكم فإنه يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت يثبت حكما ً زائدا ً على الأصل والثاني ينفيه، فالأول تأسيس والثاني توكيد لحكم الأصل، فكان المثبت أولى لأنه يشتمل على فائدة لم يشتمل عليها الحديث ا لآخر. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: تقدم كلام الشيخ خميس بن سعيد وقوله بأنه أصحابه من أئمة المذهب يقدمون في الحظر والإباحة والأمر والنهي(١) . فهم يقدمون الخبر الذي يثبت حكما ً على ما ينفي هذه الزيادة. وقد نص عليها أئمة المذهب في مبحث الزيادة في الأخبار. وقد نص عليها  العلا  مة محمد بن بركة 5 في مبحث صدقة الفطر(٢) . وقد نص عليها  العلامة محمد بن إبراهيم في معرض حديثه عن صدقة العوامل وقد مضى الكلام في ذلك(٣) . ومن فروعها عند الحنفية: تقديم قول الجارح على المعدل، قاله الأمير بادشاه من الحنفية في تيسير ا لتحرير (٤) . (١) المرجع نفسه. (٢) .٣٢/ كتاب الجامع ٢(٣) .١٠٩/ بيان الشرع ١٨(٤) ٨٥ ، دار ا لفكر. / تيسير التحرير ٣ قال في شرح التنقيح في مسألة تعارض الجرح والتعديل قال فيها أقوال: الأول : تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد ا لمعدلين. والثاني : عكسه إذا زاد عدد ا لمعدلين. الثالث : التوقف لأجل ا لتعارض (١) . إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع » : وقال ابن رشد في بداية المجتهد موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه قد وجب بنقله « من طريق ا لعدول (٢) . إذا تعارض حديثان وأحدهما مخالف » : قال الزركشي في البحر للأصل، ناقل عن حكمه، والآخر موافق له، مقرر لحكمه هل يقدم المقرر لأنهما دليلان يعضد أحدهما الآخر، أو الناقل لأنه أفاد فائدة جديدة « زائدة (٣) . من الخبرين معه مرجح، أما النافي  ومعنى كلام الزركشي 5 أن كلا فإنه معضد بالأصل والأصل العدم، وأما المثبت فإنه ناقل عن العدم مثبت لحكم جديد وفائدة جديدة زائدة فكان أولى. (١) ٤٧٠ ، بدون ط، وفواتح ا لرحموت / شرح تنقيح الفصول ٢(٢) .٨٦/ بداية المجتهد لابن رشد ١(٣) .١١٥/ البحر المحيط للزركشي ١ وقد نصره في أسنى المطالب نقلا ً عن صاحب المهمات معللا ً بأنه المثبت مقدم على ا لنافي(١) . وذكر في إعانة الطالبين خبر حج آدم ونوح دون هود وصالح لانشغالهما بأمر قومهما وقد عارض هذا أحاديث كثيرة منها قول الحسن في رسالته: أن رسول الله ژ قال: » إن قبر نوح وهود وشعيب وصالح فيما بين الركن والمقام وزمزم. والمعلوم أنهم لا يأتون البيت من غير حج مع أن المثبت ،« مقدم على ا لنافي(٢) .  ٍ إذا تعارض خبران مثبت وناف قدم » : قال في شرح مختصر الروضة المثبت على النافي، وقيل: يقدم قول النافي لأنه معضد بالأصل، ومن « ذلك قبول زيادة الثقة لأنها تشتمل على زيادة علم(٣) . بعد ذكر أقوال أئمة المذاهب الفقهية يمكن أن يتخرج على القاعدة مسائل عدة م نها : ١ النهي عن البيع والشرط، لما روي عنه ژ أنه نهى عن بيع وشرط، وورد عنه أنه اشترى من جابر بعيرا ً وشرط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي البيع. ففي حديث جابر اشتمل على إثبات حكم وهو جواز البيع مع الشرط فهو أولى. (١) أسنى المطالب، فصل تواصل بذر ا لزرع. (٢) ٢١٣ ، بدون ط. / إعانة الطالبين للبكري الدمياطي ٢(٣) ٢٢٤ ، مؤسسة ا لرسالة. / شرح مختصر الروضة ٢ (١) ٢ ومنها ما روي أن مغيثا ً حين عتقت بريرة كان عبدا ً . وورد في (٢) رواية أخرى أنه كان حرا ً . فالخبر الوارد بكونه حرا ً أولى لأن فيه زيادة علم لأن عبوديته ثابتة في الأصل، وأما حريته فوصف وحكم زائد على الأصل فكانت مقدمة لأنها أثبتت أمرا ً زائدا ً على الأصل فكانت أولى. وذهب البخاري وابن حجر إلى أن مغيثا ً كان عبدا ً ، وقول ابن عباس رأيته عبدا ً أصح لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود وهو الذي روى حديث عائشة أن  مغيثا ً كان حرا ً فلما عتقت خيرها رسول الله فاختارت نفسها لم يدخل المدينة في عهد رسول الله ژ .  فالذين قدموا الإثبات على النفي وهم الحنفية والقول الأول عند الشافعية، وفقهاء الإباضية راعوا الإثبات وقدموه على النفي لأن عبديته ثابتة في الأصل لأن بريرة تزوجته وهو عبد فكانت حريته أمرا ً زائدا ً فيقدم على ا لنفي(٣) . ٣ ومن ذلك تقديم خبر بلال في صلاته داخل البيت على خبر أسامة لم يصل(٤) . ٤ ومن ذلك تقديم الجرح على التعديل، وقد سبق ذلك في أقوال الأئمة(٥) . (١) صحيح أبي داود للألباني، وقال: صحيح على شرط ا لشيخين. (٢) .٤٦١/٣ ،( سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب المرأة تعتق ولها زوج، ( ١١٥٥(٣) . وأثرها في الأصول للعبد الفقير ص ٤٥٠ « إعمال الكلام أولى من إهماله » القاعدة الكلية(٤) .٤٦٥/ البحر المحيط ٤(٥) . القاعدة الكلية ص ٤٥٠ (1)[π°UC’G ≈dEG ´ƒLôdG ¿Éch ɪ¡«a ∞bh ¿GôÑN ¢VQÉ©J GPEG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: التعارض في اللغة: هو التفاعل بطريق ا لتمانع. وشرعا ً : تقابل دليلين شرعيين يقتضي كل منهما نقيض ما يقتضيه الآمر (٢) كليا ً أو جزئيا ً . والخبر في اللغة: مشتق من ا لخ ُ بار، وهي الأرض الرخوة التي تثير الغبار إذا قرعت بحافر أو نحوه كما يثير الخبر ا لفائدة. وشرعا ً : هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته (٣) . والأصل في اللغة: ما انبنى عليه غيره. فأساس البيت أصله الذي ينبني عليه البيت، وأصل الشجرة ساقها، قال تعالى: ﴿ 3210/ ;:987654 ﴾[ [الحشر: ٥ . ٍ وفي الاصطلاح: يطلق على أربعة معان : ١ يطلق ويراد به الدليل، كقولهم: الأصل فيه قبل الإجماع كذا وكذا، أي: ا لدليل. ٢ يطلق ويراد به القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل في الفاعل الرفع، وفي المفعول به ا لنصب. ٣ يطلق ويراد به الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح على ا لمجاز. (١) .٧٥/ منهج الطالبين ١(٢) . غاية المأمول ص ٦٥٠(٣) إرشاد الفحول ص ٤٤ ، دار ا لمعرفة. ٤ يطلق على المقيس عليه، وهو الأصل في القياس، كقولهم: الخمرة أصل والنبيذ فرع. المعنى العام ل لقاعدة: إذا تعارض خبران شرعيان بحيث يتعذر الجمع بينهما بطريق صحيح من طرق الترجيح، وتعذر معرفة السابق من اللاحق، فإنه في هذه الحالة ٍ يتوقف فيهما وتقرر الأصول ويرجع في المسألة إلى أصل آخر خال عن ٍ المعارضة، فإن لم يكن ثمت أصل خال عن المعارضة رجع إلى البراءة الأصلية، وتكون المسألة كأنه ليس فيها دليلان متعارضان. موقف الأئمة من هذه ا لقاعدة: فحكمه التعارض النسخ إن علم المتأخر » : يقول الكمال بن الهمام ُ وإلا فالترجيح، ثم الجمع، وإلا تركا إلى ما دونهما على الترتيب إن كان،  وإلا ق ُ« ررت ا لأصول(١) . وحكمه التعارض النسخ إن علم المتأخر » : ويقول ابن عبد الشكور ُ وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالجمع بقدر الإمكان، وإن لم يمكن تساقطا. فالمصير في الحادثة إلى ما دونهما رتبة إن وجد، وإلا فالعمل « بالأصل(٢) . هذا مذهب الحنفية ومنهجهم في دفع التعارض، ويتلخص فيما يلي: النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم التساقط وتقرير ا لأصول. (١) .٣/ التقرير والتحبير ٣(٢) . ١٨٩ و ١٩٢ / مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢ أما مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والكثير من الإباضية هو الجمع، ثم الترجيح إن تعذر الجمع، ثم النسخ إن علم التاريخ، فإن لم يعلم التاريخ تساقطا. وهو مذهب عبد العزيز البخاري من الحنفية، واللكنوي منهم أيضا ً. يقول الإمام ا لشافعي 5 : ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على » وجوههما ما وجدوا لامضائهما وجها ً ، ولا يعدونهما مختلفين، وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا ً معا ً ، إنما المختلف ِ ما لم يمض إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا « يحله وهذا يحرمه(١) . والحق الحقيق » : ويقول اللكنوي الحنفي، وهو موافق لمذهب الجمهور بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول في هذا الباب أن يقال: علم التاريخ لا يوجب كون المتقدم منسوخا ً ، والمتأخر ناسخا ً ما لم يتعذر الجمع بينهما،  وليس للجمع حد ينتهى به، فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لا يلزم منه « التعذر لإمكان ظهوره لآخر(٢) . فمن خلال هذين النصين يتضح أن الجمهور يقدمون الجمع على الترجيح والنسخ. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: اختلاف العلماء في الشرب قائما ً . فقد تعارضت (٣) ، الأخبار في هذه المسألة، فقد روي عن ا لنبي ژ أنه نهى عن الشرب قائما ً (١) . الرسالة، تحقيق أحمد شاكر ص ٣٤١ و ٣٤٢ وفقرة ٩٢٤(٢) . الأجوبة الفاصلة بتحقيق شيخنا العلامة أبو غدة ص ١٩٢ و ١٩٣(٣) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما ً .١٦٠١/٣ ،(٢٠٢٥) ، وروي أنه شرب من زمزم وهو قائم(١) ، فأوجب هذا التعارض التوقف في الخبرين، وكان الرجوع إلى الأصل وهو قوله تعالى: ﴿ DC ﴾[ [البقرة: ١٨٧ . فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على كل حال كان عليها الآكل والشارب. إلا أن تخص دلالة في بعض الأوقات وبعض » : قال في منهج الطالبين « الأحوال(٢) . قلت : وهذا تقييد حسن، فإن الدلالة الحالية أو الزمانية وفطن لها الفقيه فإنه يستطيع الجمع بين كثير من الأخبار المتعارضة، ولا يلجأ بعدها إلى ا لتوقف. مثال دلالة الأحوال: ما ورد عن النبي ژ أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو ا ستدبارها(٣) . وروي عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله ژ يبول وهو مستقبل القبلة(٤) . فقد حصل التعارض بين ا لخبرين. إلا أنه توجد هنا دلالة حال، وهي أن النهي محمول على حال ما إذا كان بينه وبين القبلة ما يستره من حجر، أو شجر، وبهذا المعنى جمع بين الخبرين كثير من أهل العلم، كالإمام البخاري حيث نص على ذلك في ترجمته لحديث ابن عمر، وأبو داود فقد ترجم لحديث ابن عمر حين أناخ راحلته وبال، وهو مستقبل القبلة، فقيل له: ألسنا قد ن ُ هينا عن ذلك يا أ با عبد الرحمن؟ فقال: نعم، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس(٥) . (١) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما ً .١٦٠٢/٣ ،(٢٠٢٧) ،(٢) .٧٥/ منهج الطالبين ١(٣) .٩٩/ رواه الخمسة إلا النسائي. انظر: نيل الأوطار ١(٤) .٢٢٣/١ ،( صحيح مسلم، باب الاستطابة رقم ( ٢٦٦(٥) .( ٢٠ ، رقم ( ١١ /١ ،( ٤٥ ، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة باب ( ٤ / انظر: صحيح البخاري ١ وهو ما ذهب إليه ابن عبد البر، ومالك، والشافعي، وابن المبارك، وإسحاق(١) . ومثال دلالة الزمان: ما ورد عنه ژ أنه قال: » من أكل لحم جزور فليتوضأ «(٢) . وروي عنه أنه لم يتوضأ منه، فحصل ا لتعارض. لكن جمهور أهل العلم دفعوا هذا التعارض بالنسخ، لما ورد من أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست ا لنار(٣) . والأمثلة على الدلالات المخصصة زمانا ً وأحوالا ً كثيرة ومعروفة لدى طلبة العلم، فلا داعي للمزيد من ا لأمثلة. ومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، وغيرهم أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ومن فروعها: مسألة الشرب واقفا ً . فقد روي أنه ژ نهى عن الشرب واقفا ً ، وروي أنه شرب من ماء زمزم واقفا ً ، فقد حصل ا لتعارض. فعلى ظاهر القاعدة أنه يتوقف في الخبرين ويرجع إلى الأصل وهو قوله تعالى: ﴿ DC ﴾[ [البقرة: ١٨٧ . فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على كل حال(٤) . وذهب جماعة من أهل العلم إلى التوفيق بين الخبرين، فحملوا النهي على الكراهة، وجمع بينهم بعض أهل العلم بأن الشرب واقفا ً مكروه تنزيها ً ، وإنما شرب ا لنبي ژ واقفا ً لضيق ا لمقام(٥) . (١) .٤٤٣/ الاستذكار لابن عبد البر ٢(٢) .٤١٩/ أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب نواقض الوضوء، ٣(٣) .( صحيح البخاري، باب المنديل ( ٥١٤١(٤) .٧٥/ منهج الطالبين ١(٥) . ٦٢ ، ط ١ / الشرح الممتع على الزاد المستقنع لابن عثيمين ١ ومن فروعها: الشرب من فم السقاء. فقد روي خبر عن ا لنبي ژ بالنهي عن الشرب من فم السقاء، وروي عنه أنه شرب من فم القربة، فحصل ا لتعارض. فقد جمع أهل العلم بين هذين الخبرين بدلالة الحال كما أشار العلامة خميس بن سعيد وذلك بأن حملوا النهي على ما إذا كانت القرب متيسرة ووجد قدح يشرب منه، وحملوا الشرب على ما إذا كانت القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة عندئذ أن يشرب بفمه.   وهذا ما جنح إليه الإمام العيني من الحنفية في عمدة القاري(١) ، ووافقه البغوي الشافعي في شرح السنة فقد أخرج حديثا ً عن النبي ژ أنه دخل على أم أنس فوجد قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، قالت أم أنس: فقطعت ُ فاها فإنه لعندي(٢) .   وقال في مسائل الإمام أحمد: الشرب من فم السقاء مكروه(٣) . وهذا جمع باختلاف الحكم، أي: أن الشرب جائز مع الكراهة التنزيهية، لأنه قد يكون في فم القربة دابة مؤذية، قاله في الشرح ا لممتع(٤) . ويحمل الإذن على حال ما إذا أمن وجود ا لدابة. النهي في الحديث نهي عن أدب، لا نهي » : وقال ابن بطال المالكي ٌ « تحريم(٥) . (١) .١٩٩/ عمدة القاري ٢١(٢) .٣٧٨/ شرح ا لسنة للبغوي ١٠ (٣) .٤٧١٥/٩ (٤) .٣٦٦/١٢(٥) ٧٨ ، ط ٢، مكتب ا لرشد. / شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦ هذا على طريقة الجمع، أما على طريقة التوقف في الخبرين فيقال: إنه تعارض خبران فيتوقف فيهما ويرجع إلى البراءة الأصلية، وهي جواز الشرب مطلقا ً . t [ɪ¡dɪgEG øe ≈dhCG ¬Lh øe óMGh πc ø«∏«dódG ∫ɪYEG ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية وفقهية معا ً إعمال الكلام » : ، وهي تندرج تحت قاعدة .« أولى من إهماله المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام لهذه القاعدة: أن الدليلين إذا تعارضا فعلى المجتهد أن يسلك الطرق ا لتالية : أ الجمع والتوفيق بحمل المطلق على المقيد، أو بتخصيص العام، فيمضي الخبرين معا ً ُ . ب أو يلجأ إلى الترجيح إن وجد في أحدهما فرية على الآخر من حيث متنه أو سنده أو غير ذلك من طرق الترجيح المنصوص عليها في كتب ا لفن. ج أو يلجأ إلى نسخ السابق باللاحق إن علم ا لتاريخ. د أو يلجأ إلى إسقاطهما معا ً إن جهل ا لتاريخ. وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية، وعبد العزيز البخاري واللكنوي من ا لحنفية (١) . (١) انظر: الرسالة للشافعي ص ٣٤١ بتحقيق أحمد شاكر، والأجوبة الفاصلة للكنوي ص ١٩ . وص ١٩٣ وذهب الحنفية والحنابلة، وابن بركة من أئمة ا لإباضية إلى تقديم النسخ إن علم التاريخ ثم الترجيح ثم الجمع إن أمكن.  وقد نص الكمال بن الهمام (١) وابن عبد الشكور(٢) من أئمة الحنفية بأن حكم التعارض النسخ إن علم التاريخ، وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالجمع بقدر الإمكان، وإن لم يكن تساقطا والمصير إلى ما دونهما رتبة إن وجد وإلا فالعمل بالأصل. ويقول ابن بركة في معرض كلامه عن الحج القارن هل يجزئه لحجته وقد ورد خبران وثبت » : وعمرته طوافان وسعيان، أو طواف وسعي واحد صحتهما عند أهل العلم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، ولا الناسخ منهما من المنسوخ، فالواجب عندي استعمالهما ما أمكن ولا يطرح منهما « شيء(٣) .  فروع ا لقاعدة:    من فروع هذه القاعدة عند الإباضية: ما ذكره محمد بن بركة في جامعه من وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه ذهابا ً منه إلى العمل بالدليلين. وصورة ذلك أن المدعي إذا قدم بينة فبها ونعمت ونكون قد عملنا بخبر البينة على المدعي، وأما إذا نكل واختار المدعي أن يحلف على ما يدعي من صدقه جاز له عملا ً بالخبر الوارد عن ا لنبي ژ أنه قال لما اعتل: » يا معشر الناس من يدعي علي حقا ً ، أو مظلمة من مال يلزمني، (١) .٣/ التقرير والتحبير للكمال بن الهمام ٣(٢) . ١٨٩ ١٩٢ / مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ٢(٣) .٥٦/ الجامع ٢ أو حق في ي دي فقال رجل: أنا يا رسول الله، اقترضت ،«؟ َ مني ثلاثة دراهم في سراويل اشتريتها. فقال ا لنبي ژ : » ،« أما إني أصدقك ولا أستحلفكثم أمر العباس بقضائها. وجه ا لدلالة : أن المدعى عليه يستحلف المدعي إذا لم يصدقه. ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع فإن احتج محتج بأن الصلاة » : في معرض كلامه عن الصلاة خلف الإمام قال تصح وإن لم يقرأ فيها بأم الكتاب لخبر: » كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج «(١) ، والخداج: هو النقص، قيل له: فقد نقل عنه خبران: الأول الذي ذكرته، والثاني قوله ژ : » لا صلاة لمن لم يقرأ بأم ا لكتاب «(٢) ، فمن « استعمل الخبرين أولى ممن ألغى أحدهما(٣) . ومنها: ما سبق ذكره في كلامه عن الحج القارن حيث ورد عن النبي ژ خبران: الأول أن القارن يلزمه لحجته وعمرته طوافان وسعيان، والآخر يلزمه طواف واحد وسعي واحد، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فالواجب استعمالهما ما أمكن ولا يطرح شيء منهما(٤) . أما وجه استعمالهما فيكون بأن المندوب طوافان، فإن طاف طوافا ً واحدا ً فقد صح، لكنه خلاف الأ َولى، أو نحو ذلك. والجمهور يقدم القول ْ هنا على الفعل حيث ورد أنه طاف طوافا ً واحدا ً وسعى سعيا ً واحد، والله أعلم. (١) .٢٩٧/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... ( ٣٩٥(٢) .١٥١/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.. ( ٧٥٦ .٢٩٥/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..( ٣٩٤(٣) .١٦/ بيان الشرع ١١(٤) .٥٦/ الجامع لابن بركة ٢ ومن فروعها عند الحنفية: تعارض القراءتين في قوله تعالى: ﴿ -10/. ﴾[ [المائدة: ٦ ، حيث قرأ أرجل » حفص بنصب اللام في َ وهناك قراءة أخرى بجر اللام فيها، ،« كم والقراءتات مشهورتان، فمن قرأ بالنصب عطف على المغسول وهو الوجه فأوجب غسل الرجلين، ونفى جواز الاكتفاء بالمسح، ومن قرأ الخفض عطف على الممسوح وهو الرأس فأوجب مسح الرجلين لا غير، فكان التعارض بين القراءتين. وقد دفع الحنفية هذا التعارض باختلاف الحال وعملوا بهما معا ً ، وذلك بحمل قراءة النصب على حال ظهور القدمين، وحملوا قراءة الجر على حال استتارهما بالخفين، وإنما صح هذا لأن الخف لما أقيم مقام بشرة القدم لاتصاله بها صار مسحه بمثابة مسح القدم، وصار إضافة المسح إلى الرجل وإرادة الخف منها بمنزلة غسل القدم، لأن الخف حيث قام مقام بشرة القدم كان المسح مصادفا ً بشرة القدم تقريرا ً ، كما أن الغسل يصادف بشرة القدم تحقيقا ً فصح إضافة المسح إلى الرجل، وتكون فائدة ذكر الرجل دون الخف هي أن المسح لو أضيف لأوهم جواز المسح « فامسحوا برؤوسكم وخفافكم » : إلى الخف بأن قال على الخف وإن كان غير ملبوس، ففي ذكر الرجل وإرادة الخف إزالة هذا الوهم(١) . وذهب البعض إلى أن قراءة الخفض وإن كانت معطوفة على الرأس فهي موجبة للغسل أيضا ً ، لأنه أريد بالمسح الغسل أيضا ً في حق الرجل مشاكلة وللتفاوت بين الفعلين، إذ كل واحد منهما إمساس العضو (١) ٩٣ ، الطبعة الجديدة بالأوفست. / كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ بالماء، والمتوضئ لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحها  بالغسل، ولهذا يقال: تمسحت للصلاة، ويراد توضأت ُ ، وتكون فائدته التحذير من إسراف الماء المنهي عنه إذ الرجل مظنة الإسراف بصب الماء عليها(١) . وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم التعارض بين هاتين القراءتين، وأن الواجب هو الغسل في القراءتين، أما قراءة النصب فظاهرة، لأن الرجل  معطوفة على ا لمغسول. وأما قراءة الخفض فالواجب فيها الغسل أيضا ً « أرجلكم » ، لأن هنا في الآية محلها النصب لكن جرت للمجاورة بطريق العدوى، ٍ والعرب تقول: هذا جحر صب خرب . وقع « خرب » مع أن ُ نعتا ً لجحر، فالواجب فيه الرفع، لكن جر لمجاورة المجرور(٢) . ومن فروعها عند الحنفية: تعارض خبر: » لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد «(٣) مع ما ورد أن النبي ژ لم ينكر على الذين قالوا: صلينا في رحالنا(٤) . ففي الخبرين تعارض، وقد جمع جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية بين الحديثين بحمل الحديث الأول على نفي الكمال أو نفي الفضيلة، ومعنى نفي الكمال أن تكون الصلاة صحيحة لكن ليست كاملة، ونفي (١) .١٠٥/ التلويح على التوضيح ٢(٢) .١٣٤/ باختصار من المغني لابن قدامة ١(٣) ٢١٩ ، دار المحاسن للطباعة. / رواه الدارقطني ١(٤) ١٦٠ ، تصوير استنابول، دار ا لدعوة. / رواه أحمد في مسنده عن يزيد بن الأسود ٤ الفضيلة أن تكون صحيحة لكن مفضولة، وحملها الحنابلة على نفي الصحة (١) . ومن فروع القاعدة عند المالكية: تعارض حديث: » خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن ي ستشهد «(٢) ، وهذه رواية زيد بن خالد الجهني. وقد روي عن ُ عمران بن حصين ƒ أن النبي ژ قال: » خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون « (٣) . فقد حصل تعارض بين الخبرين، إذ يقتضي الخبر الأول قبول شهادة من شهد قبل أن يستشهد، ويقتضي الحديث الثاني عدم قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد. وقد دفع القرطبي المالكي هذا التعارض بين هذين الخبرين فقال: المراد وكذلك حديث عمران ،« شر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد » بخبر ثلاثة وجوه : الأول : يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد. الثاني : أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها. الثالث : النهي عن الكهل والشهادة أيام ا لصبا (٤) (١) .١٧٦/ المغني لابن قدامة ٢(٢) .١٥٠/٤ ،( شرح معاني الآثار للطحاوي، ( ٦١٢٠ . (٣) ٢. صحيح /٥ ،( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبي، ( ٣٦٥٠ .١٩٦٤/٤ ،( مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة.. ( ٢٥٣٥(٤) ٤٠٠ ، المسألة السادسة والأربعون، نشر إحياء التراث ا لعربي. / تفسير القرطبي ٤ ومن فروعها عند الشافعية: تعارض خبر: » كسب الحجام خبيث «(١) ،  مع خبر: احتجم رسول الله ژ وأعطى الحجام أجره وكلم مواليه فخففوا عنه (٢) . فقد جمع بينهما الإمام الخطابي باختلاف الحكم، وهو أن أجرة الحجام ليست بحرام وأن خبثها من قبيل دناءة مخرجها، فكسب الحجام جائز مع الكراهة. وفيه التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب في تطهير الطعم، والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أغلى وأحسن، وبعضه أدنى وأوكح (٣) . ومن فروعها عند الحنابلة: تعارض خبر: » لا صلاة لجار المسجد إلا في « المسجد مع ما ورد من ترخصه لمن صلى في رحله. فجمع بينهما ابن قدامة بأن النفي محمول على نفي الكمال أو الفضيلة(٤) . فهم وإن قالوا بوجوب صلاة الجماعة لم يشترطوا أن تكون في المسجد. والفروع أكثر من أن تحصر، وقد اتضح المقصود بما ذكرت. (١) ٣١١ ، المكتبة ا لعلمية. /٧ ، أخرجه النسائي عن أبي هريرة، كتاب البيوع، باب ٩٤(٢) ، ٥٤ ، وكتاب الطب، باب ١٣ /٣ ، رواه البخاري عن أنس، كتاب الإجارة، باب ١٩ .١٥/٧(٣) . ٧٠٧ و ٧٠٨ / معالم السنن المطبوع على حاشية سنن أبي داود، ٣(٤) . ١٧٨ و ١٧٩ / المغني ٢ áë°üdG »Øf ¢VQÉ©J GPEG ] IóYÉb (1)[áë°üdG »Øf Ωóu b ∫ɪμdG »Øf ™e o كثيرا ً ما يرد النفي على الذات في كلام الشارع الحكيم مع وجودها  كقوله ژ : » لا صلاة لجار المسجد إلا في ال مسجد «(٢) ، وكقوله ژ : » لا نكاح إلا ب ولي «(٣) . ولما وجدت الذات في الخارج تعين نفي المجاز وهو نفي الصحة، أو نفي الكمال. ولما كان نفي الصحة أقرب المجازين إلى نفي الذات ق ُدم نفي الصحة، لأن المعدوم شرعا ً كالمعدوم حسا ً ، فالصلاة الفاسدة كأنها غير موجودة. فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة: اختلافهم في صحة صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، فذهب  الجمهور من ا لإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة لقوله ژ : » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ا لكتاب «(٤) ، إلا (١) .٣٢/ بيان الشرع ١٢ ١٣ (٢) ٤٩٧ . مصنف ابن /١ ،( مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب من سمع النداء، ( ١٩١٥ .٣٠٣/١ ،( أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من قال: إذا سمع المنادي فليجب، ( ٣٤٦٩١ سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، .٣٧٣/١ ،( ٢٩٣ . المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، ( ٨٩٨ /٢ ،(١٥٥٢)السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير .٨١/٣ ،( عذر، ( ٤٩٤٢ (٣) أخرجه البخاري تعليقا ً .١٥/ ، باب من قال: لا نكاح إلا بولي ٧ (٤) ،١٥١/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...( ٧٥٦ وكتاب التوحيد، باب وسمى النبي ژ الصلاة عملا...، ً ١٥٦ . صحيح مسلم، كتاب /٩ .٢٩٥/١ ،( الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ( ٣٩٤  أن الشافعية قالوا: هي ركن مطلقا ً . والراجح عند المالكية أنها فرض لغير المأموم في الصلاة ا لجهرية. وذهب الحنفية إلى أن قراءتها في الصلاة ليست بركن، ولكن الفرض في الصلاة عندهم قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى: ﴿ A@?> B ﴾[ [المزمل: ٢٠ . ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقا ً ، وتقييده بفاتحة الكتاب زيادة على مطلق النص، وهذا لا يجوز، وحملوا النفي في الحديث على نفي ا لكمال. فأجاب الجمهور بأن نفي الصحة أقرب المجازين إلى نفي ا لحقيقة. ومن فروعها: أن النكاح بلا ولي لا يجوز عند جمهور الفقهاء الإباضية، والمالكية، والشافعية، لأن الولي عندهم ركن من أركان عقد النكاح لا يصح النكاح بدونه، وهو مذهب الحنابلة أيضا ً. وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي(١) . وأنهض ما استدلوا به ُ قياس بضعها على مالها، فكما أن حق التصرف في مالها يحق لها التصرف   في بضعها، وأولوا حديث: » أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ً«(٢) بأن المراد به الصغيرة، وأجيب عنه بأن الصغيرة لا تسمى امرأة في (١) .٢٤٧/ الموسوعة الفقهية ٤١ (٢) ٢٢٩ . سنن الترمذي، كتاب /٢ ،( سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، ( ٢٠٨٣ ١٢٠ . مسند الشافعي، كتاب /٦ ،( النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ( ٣٣٥٣ ٢٧٥ ، وكتاب العدد إلا ما كان / ٢٢٠ وكتاب أحكام القرآن، ١ / اختلاف مالك والشافعي، ١ ،( ٣٠١ . مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، ( ١٠٤٧٢ / منه، ١ ٣١٣ . المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، /٤ ،( ١٩٥ . سنن الدارقطني، ( ٣٥٢٠ /٦١٨٢ . السنن الصغرى للبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، /٢ ،(٢٧٠٦) .٦٩/٧ ،( ٢٠ . والسنن الكبرى للبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، ( ١٣٥٩٩ /٣ ،(٢٣٨٢).٦٩/٧ ،( صحيح ابن حبان، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، ( ٤٠٧٤  َ عرف اللغة. فحملوه على الأمة، وأجيب بأن النبي ژ أضاف المهر إلى َ وليها، ومهر الأمة للسيد وليس لها، وقال الجمهور: إن النبي ژ صدر الكلام (بأي) وهي أبلغ صيغ العموم، وقالوا: إن النفي هنا يتجه إلى نفي الصحة، لأنها أقرب المجازين إلى نفي ا لحقيقة. ومن فروعها: التسمية عند الوضوء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء الوضوء، وسندهم فيما قالوا أن آية الوضوء مطلقة عن شرط ُ التسمية، والمطلوب من المتوضئ الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها، لأن الماء خلق طهورا ً في الأصل فلا تتوقف طهوريته على صنع العبد، وما رواه ابن مسعود أن رسول الله ژ قال: » من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا ً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا ً لما أصاب من بدنه «(١) . « بسم الله » وذهب الحنابلة إلى أن التسمية في الوضوء واجبة، وهي قول  لا يقوم غيرها مقامها، واستدلوا لوجوبها بما رواه أبو هريرة عن النبي ژ أنه قال: » لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه «(٢) ، وحملوا النفي في الحديث على نفي الصحة بدلالة عطف قوله ژ : (١) ٩٣ وقال: هذا الحديث مروي من / انظر: البدر المنير لابن الملقن، الحديث الثامن عشر، ٢ .٢٧٥/ طرق كلها ضعيفة. التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، باب سنن الوضوء، ١ .٥٢/ نظم المتناثر للكتاني، كتاب الطهارة، ١ (٢) ٢٥ . سنن /١ ،( سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ( ١٠٢ ،( الترمذي، تحقيق شاكر، كتاب أبواب الطهارة، باب في التسمية عند الوضوء، ( ٢٥ ٣٧ . سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ( ٤١ ) باب ما جاء في التسمية في الوضوء، /١١٠٣ . سنن الدارقطني، باب التسمية على /١٧ ،( ١٣٩ . مسند أحمد، ( ١١٠٥١ /١ ،(٣٩٧).١٢٠/١ ،( الوضوء، ( ٢٢٣ » « ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على قوله ژ : » لا صلاة لمن لا وضوء ل ه والله أعلم ،«(١) .  ومن فروعها: وجوب تبييت نية صوم رمضان من ا لليل. ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تبييت النية في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ا لثاني. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يستحب التبييت، لكن تجزئ النية نهارا ً إلى الزوال. احتج الجمهور بقول النبي ژ : » لا صيام لمن لم ي بيت الصوم من الليل «(٢) ، وقالوا: إن النفي هنا محمول على نفي الصحة، لأنها أقرب المجازين إلى نفي ا لحقيقة.  (3)[πªéªdG ≈∏Y »°†≤j ô°ùتdG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: المفسر : ما ازداد وضوحا ً على النص على وجه لم يبق فيه احتمال (٤) التخصيص إذا كان عاما ً ولا التأويل إن كان خاصا ً . المجمل : ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك باللفظ نفسه إلا ببيان من المجمل سواء ذلك بتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابته (١) .٨٩/ الموسوعة الفقهية ٨(٢) .٦٩/ مسند أحمد ١(٣) . ٥٩ و ٦٤ / بيان الشرع ١٠(٤) . تعريفات البركتي ص ٤٩٩ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهري إلى ما هو غير فيرجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم ا لتأمل(١) معنى ا لقاعدة: . م عليه. ومعنى القاعدة: أن المفسر الواضح في دلالته وضوحا ً لا يبقى معه احتمال التخصيص والتأويل إذا تعارض مع المجمل الذي خفي منه المراد فإن المفسر مقد  والمفسر عند الحنفية أعلى من النص، والظاهر، فلأن يكون أعلى من المجمل من باب أولى، بل المجمل أضعف من هذه المراتب كلها فهو أضعف من النص، والظاهر، لأن المفسر من واضح الدلالة عند الحنفية، والمجمل من خفي ا لدلالة. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: اتفق العلماء في جميع المذاهب على تقديم المفسر على المجمل، لأن المفسر من أعلى درجات واضح الدلالة، أما المجمل فلكونه من خفي الدلالة. م الحنفية الدلالة من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين: واضح  وقد قس الدلالة، وهو المفسر، والنص، والظاهر، والمحكم. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف 5 : الواضح الدلالة من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس » صيغته من غير توقف على أمر خارجي فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه وإن كان يحتمل التأويل ،« الظاهر » ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي وإن كان لا يحتمل ،« النص » والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي (١) . المصدر نفسه ص ٤٦٨ وإن كان لا يحتمل التأويل ،« المفسر » التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي « المحكم » ولا يقبل حكمه النسخ سمي(١) . ويتضح بهذا النص تعريف الأنواع الأربعة: المحكم، والمفسر، والنص، والظاهر. أما غير واضح الدلالة فقسموه إلى الخفي والمشكل والمجمل، والمتشابه. ١ فالخفي عندهم هو: اللفظ الذي يدل على معناه ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل. مثال ذلك: لفظ السارق معناه ظاهر في أخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله، ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد نوع غموض كالنشال (الطرار) والنباش هل ينطبق عليهما لفظ السارق فتقطع أيديهما أو لا ينطبق عليهما معنى السارق فلا تقطع أيديهما، بسبب أن (٢) النشال لم يأخذ المال خفية وأن النباش لم يأخذ مالا ً محترما ً . ٢ المشكل: وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد بل لا بد له من قرينة خارجية تبين ما يراد منه، كلفظ القرء في قوله تعالى: ﴿ LKJIH ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ فإنه موضوع في اللغة للطهر والحيض، فأشكل المراد من لفظ القرء هل هو الحيض أو الطهر، فذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى أن المراد منه هو الطهر والقرينة هي تأنيث اسم العدد لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار وليس ا لحيضات. وذهب الحنفية وفريق إلى أن القرء هو الحيض والقرينة هي قوله ژ للمرأة التي كانت تستحاض: » دعي الصلاة أيام أ قرائك .« (١) ١٦١ ، مكتبة ا لدعوة. / علم أصول الفقه ١(٢) .١٦١/ علم أصول الفقه ١   ٣ المجمل: هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه ولا يوجد قرينة لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. مثاله: تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية، مثل ألفاظ الصلاة، والصوم، والزكاة، والربا فإن هذه الألفاظ قد يراد بها معناها اللغوي أو الشرعي، فلما جاءت السنة وبينت معنى الصلاة في قوله ژ : » « صلوا كما رأيتموني أ صلي وبينت معنى الحج والصوم والزكاة اتضح المعنى المراد منها. ٤ المشابه: هو الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه ولا توجد قرائن خارجية تبينه واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره، والمتشابه بهذا المعنى لا يوجد في نصوص الشريعة التكليفية وإنما يوجد في آيات الصفات ونحوها مما ليس فيه تكليف ا لبتة(١) . هذا تقسيم الحنفية. أما الجمهور فقسموا هذا النوع من الدلالة إلى النص، والظاهر، والمجمل، والمؤول، ويمكن الرجوع إلى مظانها لا نريد إطالة البحث فيها أكثر من ا للازم. فإذا تعارضت هذه الدلالات عند الحنفية فيقدمون المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، هذا في نطاق واضح الدلالة، ومن البداهة أنهم يقدمون أي رتبة من واضح الدلالة على أي رتبة من خفي ا لدلالة. أما عند الجمهور فيقدمون النص على الظاهر، ويقدمون النص والظاهر على المجمل والمؤول. أما المحكم عند الجمهور في قسم مقابل المنسوخ. (١) المصدر السابق نفسه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل، وأصل هذه المسألة هو تعارض المفسر مع المجمل كما في قوله ژ : » وجعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً« ، وهذا مجمل يحتمل جميع الأرض بما فيها معاطن الإبل، فقد تعارض هذا المجمل مع ما روي عن ا لنبي ژ أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: » « لا تصلوا فيها فإن فيها من ا لشيطان ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: » « صلوا فيها فإنها ب ركة ، هذا ما رواه البراء بن عازب، وروي عن عبد الله بن معقل عن ا لنبي ژ أنه قال: » إذا أدركتكم الصلاة في مراح الغنم فصلوا فيها، وإذا أدركتكم الصلاة في أعطاب « الإبل فاخرجوا م نها ، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله ژ لم يجز خلافه إلا بدليل أنه منسوخ أو مجمل وغيره مفسر، فيؤخذ بالمفسر لأن المفسر يقضي على المجمل، فعلى هذا الحديث لا يصلى في أعطان الإبل، لأن قوله ژ : » لا تصلوا في أعطان ا لإبل « مفسر، وقوله: » وجعلت لي الأرض مسجدا ً وطهورا ً « مجمل، والمفسر مقدم على ا لمجمل(١) . ومن فروعها: أن المستحاضة تستطيع الصلاة بالوضوء الواحد ما شاءت من النوافل لقوله ژ للمرأة التي كانت تستحاض: » فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لوقت كل صلاة .« وذهب فريق من أهل العلم بأن قوله ژ : » توضئي لكل صلاة « مجمل لأنه يحتمل أن يكون المراد به لوقت كل صلاة، أو لكل صلاة في الوقت الواحد، وأما روايته لوقت كل صلاة فهي من قبيل المفسر، لأنها لا تحتمل أكثر من معنى، والمفسر يقضي على المجمل عند ا لتعارض. (١) .٦٤/ بيان الشرع ١٠ من نقد » ومنها: إذا قال لفلان: علي عشرة دراهم من نقد بخارى. فقوله تفسير له، فلولا ذلك لكان منصرفا « بخارى ً إلى غالب نقد البلد، لأنه يحتمله فق ُ دم المفسر عليه. وقوله: لفلان علي ألف، ظاهر في الإقرار نص في نقد » : قال الشاشي  البلد، فإذا قال من نقد كذا صار مفسرا ً ويترجح المفسر على النص فلا يلزمه « نقد البلد بل نقد كذا(١) .   ومنها: إذا قال: تزوجت ُ هذه المرأة شهرا ً ، فإنه يكون ذلك متعة لا زواجا ً ،  نص في النكاح، ولكن احتمال المتعة قائم فيه، وقوله: « تزوجت » : لأن قوله  شهرا » ً « مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التأقيت بحال، فإذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر وحملنا النص على ذلك ا لمفسر(٢) . قلت: فمن باب أولى تقديمه على المجمل وهذا الفرع الذي ذكره السرخسي من قبيل تقديم المفسر على المجمل، لأن النكاح يحتمل العقد والوطء، ويحتمل المتعة، وهذه الاحتمالات علامة المجمل وليس ا لنص. (3)[á«∏©ØdG ád’ódG øe iƒbCG ᫶Ø∏dG ád’ódG ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية مهمة نص عليها العلامة السالمي 5 في معارج الآمال في معرض تقرير دليل داود الظاهري على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة حيث إن مذهبه وجوب الوضوء لكل صلاة وهو مذهب مرجوح، (١) .٤٢/ أصول الشاشي ١(٢) .١٦٦/ أصول السرخسي ١(٣) .٣٠٨/ معارج الآمال ١ قال 5 : والرابع أن دلالة القرآن على قولنا لفظية، ودلالة الخبر الذي » .« رويتم على قولكم فعلية، والدلالة القولية أقوى من الدلالة ا لفعلية قلت : وكثيرا ً ما يستعمل العلماء القواعد الأصولية أو الفقهية لكن قد يكون تنزيلها على الفرع أو المسألة محل نظر، وهذه القاعدة صحيحة من حيث المبدأ وقد نص عليها الأصوليون في مباحث عدة كمبحث   البيان، ومبحث تعارض القول مع الفعل في مباحث السنة، وفي مباحث التعارض والترجيح، لكن استدلال داود الظاهري على وجوب الوضوء  عند كل قيام إلى الصلاة فيه نظر، لأن المراد بذلك من ليس على طهارة بداهة. مذاهب الأصوليين في تعارض القول مع ا لفعل: إذا تعارض القول مع الفعل في البيان » : قال الإمام الشيرازي في التبصرة فالقول أولى من الفعل، ومن أصحابنا من قال الفعل أولى. وذهب بعض « المتكلمين إلى أنهما سواء(١) . الأدلة: استدل من قال بتقديم القول بأن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه وإنما بالواسطة وهو أن يقال لو لم يجز لما فعله ژ لأنه ژ لا يفعل ما لا يجوز، فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه بالواسطة. (١) ٦٧ ، وتفسير / ١٢٦ ، والبحر المحيط ٦ / ٢٤٩ ، ومسودة آل تيمية ١ / التبصرة ١ ١٦٧ ، وشرح زاد / ١٦٧ ، والأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٢٧٩ ، وسبل السلام ١ / الألوسي ٩ ٤٨ ، وجوابات / ٢٨ ، وفتاوى الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان ١ / المستقنع للشنقيطي ٧ ُ .٨٣/ ٣٠٩ ، والموافقات ٤ / الإمام السالمي ٦ ثانيا ً : إن القول يتعدى، والفعل لا يتعدى، فكان ما يتعدى بنفسه أولى. ثالثا ً : البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل، والبيان بالفعل لا يستغني عن البيان بالقول. ألا ترى أنه ژ لما حج وبين المناسك قال لهم: » خذوا « عني م ناسككم ، ولما صلى وبين أفعال الصلاة قال: » صلوا كما رأيتموني    « أصلي ، ولما صلى جبريل ‰ بالنبي ژ وبي  ن له المواقيت قال: » الوقت ِ ما بين هذين « فلم يكتف في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه القول، فكان تقديم القول أولى.  واحتج من قدم الفعل على القول بأن ا لنبي ژ سئل عن مواقيت الصلاة فلم يبين قولا ً بل قال: » « اجعل صلاتك م عنا ، وبين له ذلك بالفعل، وكذلك بين المناسك، والصلاة بالفعل فدل على أن الفعل آكد.  والجواب : أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل، ونحن نقول بذلك وإنما  الكلام في تقديم أقوى البيانين وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى. ثانيا ً : قالوا: إن الفعل المشاهد آكد في البيان من القول، لأن في الفعل  من الهيئات ما لا يمكن الخبر عنها بالقول ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف فدل على أن الفعل آكد، وأبلغ في ا لبيان. ويجاب عنه بأن هذا لا يصح، لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول حتى يصير كالمشاهد، ولهذا علم ا لنبي ژ المسيء صلاته بالقول وعبر عما يحتاج إليه من ا لأفعال. واحتج من قال: إنهما سواء بأنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان والفعل إنما يصير بيانا ً بغيره، والقول مجمع على وقوع البيان فيه، والفعل مختلف فيه، فكان القول أولى بالتقديم(١) . (١) .٢٥٠/ التبصرة ١ قلت : إن البيان حصل تارة بالفعل وتارة بالقول، وتارة بالإشارة، وتارة بالتنبيه، لكن إذا تعارضت هذه المراتب كان القول هو المقدم، وما كان منه مفسرا ً مقدم على ما كان نصا ً ، وما كان نصا ً مقدم على ما هو ظاهر، وهذه المراتب من القول مقدمة على ما كان بالتنبيه، والله أعلم.  صور من تعارض القول مع ا لفعل: قد يتعارض فعل ا لرسول ژ مع قوله، ولذلك أحوال كثيرة قد تصل إلى ستين حالة كما ذكر الشوكاني، لكن أكثر هذه الأقسام غير موجود فلنقتصر على الموجود وله أحوال م نها : ١ أن يكون خاصا ً به ژ ولا دليل على التكرار، كأن يفعل فعلا ً ثم يقول بعده: لا يجوز لي مثل هذا الفعل، فلا تعارض بين القول والفعل لعدم اجتماع الوجوب وعدمه في وقت واحد. ٢ أن يتقدم القول الخاص به وذلك كأن يقول: لا يجوز لي الفعل في وقت كذا، ثم يفعله في ذلك الوقت، فيكون هنا الفعل ناسخا ً للقول المتقدم، فتنحل المعارضة وإن جهل التاريخ فالتوقف. ٣ أن يكون القول مختصا ً به إلا أنه دل الدليل على تكراره ثم فعل فعلا ً مخالفا ً له، كأن يقول: صوم عاشوراء واجب في كل سنة، ثم أفطر في سنة بعد القول أو قبله، فإن علم التاريخ فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم في حقه. ٤ أن يكون القول مختصا ً بالأمة دونه ثم عمل عملا ً معارضا ً لهذا القول، كأن قال: صوم عاشوراء واجب عليكم، ثم أفطر فيه، فلا تعارض لأنه ليس مخاطبا ً بهذا ا لقول. ٥ أن يكون القول مختصا ً بالأمة وثبت وجوب التأسي به مع التكرار للفعل، كأن يقول: صيام عاشوراء واجب عليكم كل سنة، وبعد ذلك أفطر  في يوم عاشوراء، وفي هذه الحالة لا تعارض بين قوله وفعله في حقه ژ ، لأنه لم يخاطب بهذا الخطاب، وأما الأمة فقد خوطبت به وقام الدليل على أنه يجب التكرار كما يجب التأسي بالنبي ژ في هذا الفعل، وفي هذه الحالة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم منهما، وإن جهل التاريخ فالأصح أنه يجب العمل بالقول لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل، وهذه الحالة هي محل تطبيق القاعدة، وإنما رجحنا القول لتعلقه بنا، أما ما يتعلق بالنبي ژ فلسنا متعبدين بالعلم بحكمه. ٦ أن يكون القول عاما ً لنا وله، كأن يقول: يجب علي وعليكم صيام يوم عاشوراء كل عام، وقام الدليل على وجوب التأسي به في هذا الفعل، ثم أفطر يوم عاشوراء، فالمتأخر ناسخ للمتقدم من القول أو الفعل في حقنا وحقه ژ ، وإن جهل التاريخ ففي حقه ژ الوقف وفي حقنا يقدم القول لما تقدم من أنه أقوى من الفعل في ا لدلالة. ٧ أن يكون القول عاما ً له وللأمة إلا أنه ظاهر فيه لا نص، كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلم، ثم أفطر هو ژ يوم عاشوراء، فالفعل هنا مخصص للقول في حقه ژ تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه المالكية، والشافعية من أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، واحتجوا بحديث أبان بن عثمان ƒ (١) . إرشاد الفحول ص ٤٤  ِ قال: قال رسول الله ژ : » لا ينكح المحرم ولا ينكح ُُ ولا يخطب «(١) . وذهب أ بو حنيفة إلى جواز ذلك واحتج بحديث ابن عباس: أن ا لنبي ژ تزوج ميمونة وهو محرم(٢) . إلا أن العلماء قدموا القول على الفعل، لأن الدلالة اللفظية أقوى من  الدلالة ا لفعلية(٣) . ومنها: ما ذهب إليه بعض فقهاء ا لإباضية، وغيرهم من أن من أصبح جنبا ً فلا صوم له، واحتجوا بحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ژ قال: » من أصبح جنبا ً فلا صوم ل ه «(٤) ، وقدموه على حديث عائشة وأم سلمة؛ أن رسول الله ژ كان يصبح جنبا ً من جماع غير احتلام ثم يصوم(٥) ، لأن حديث أبي هريرة دلالته لفظية وحديث عائشة وأم سلمة دلالته فعلية، فتقدم الدلالة ا للفظية. وقد سلك الجمهور مسلكا ً آخر فقالوا بتقديم حديث عائشة وأم سلمة لأنهما أكثر صحبة من أبي هريرة وأعلم بشأن رسول الله ژ ، وأعلم بما يدوم وبما ينسخ من ا لسنن(٦) . ِ ومنها: النهي عن مجالسة المجذوم لقول الرسول ژ : »وفر من المجذوم كما تفر من ا لأسد «(٧) ، وقدموا هذه الرواية على الفعل الذي رواه (١) .١٣٦/٤ ،( صحيح مسلم، باب تحريم نكاح المحرم، ( ٣٥١٢(٢) .٦٥٢/٢ ،( صحيح البخاري، باب تزويج المحرم ( ١٧٤٠(٣) . غاية المأمول ص ٦٦٨(٤) .( مسند أحمد ( ٢٦٢٥٣(٥) .١٤٣/٧ ،( صحيح مسلم، باب صحة صوم من اطلع عليه.. ( ٢٦٥٠(٦) غاية المأمول ص ٦٦٨ ، دار الفتح، ا لأردن. (٧) .١١٧٠/٢ ،( رواه ابن ماجه في كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، ( ٣٥٣٩ « أن النبي ژ أكل مع مجذوم » : جابر(١) وقالوا: إن دلالة اللفظ أقوى من دلالة ا لفعل(٢) . ومن فروعها: الساجد، قال الشافعي : ƒ يضع ركبتيه قبل يديه لما روى أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ژ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا صريح وهو صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: إنه حديث حسن. ويعارضه حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ : » « إذا سجد أحدكم ف لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ، وإسناده جيد وبه أخذ مالك 5 . قال تقي الدين السبكي 5 : ويترجح »« لأنه قول وأمر وهو أقوى من ا لفعل(٣) . ومن فروعها: نهيه ژ عن الصلاة بعد العصر(٤) ، ثم صلاته الركعتين  (٦) قضاء لسنة ا لظهر(٥) . وقد يقال: هو فعل خاص عارض قولا ً وفعلا ً عاما ً . ُ  (7)[áÑë°U ôãcC’Gh º∏YC’G Ωó≤j áHÉë°üdG ±ÓàNG óæY ] IóYÉb هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن إخراج الحنطة في صدقة الفطر قال 5 : إن قول أبي سعيد فلما جاء » (١) .٢٣٩/٤ ،( أخرجه أبو داود في الطب، باب الطيرة، ( ٣٩٢٥(٢) .٥٤٥/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للباحث ١(٣) ١٥٢ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٤) .( البخاري في مواقيت الصلاة، ( ٥٨٦ )، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٢٨٨ و ٨٢٧(٥) .( ١٠٥ حديث ( ١٢٣٣ / البخاري ٣(٦) .١٥٣/ الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٧) .٦٦١/ معارج الآمال ٤ معاوية قال: إني أرى نصف صاع من بر يعدل صاعا ً يدل على « من تمر أنه لم يتقدم كلام بنصف الصاع في الحنطة قبل ذلك، وقد تقدمت زيادة ابن خزيمة في حديث أبي سعيد أن ذلك كان أول الناس من المدين وهذا يضعف الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك يضعف الرواية أيضا ً بنصف الصاع عن النبي ژ ، إذ لو ثبت معهم شيء لأظهروه ذلك اليوم لشدة الناس وحاجتهم إلى البيان، بل الصواب كما قال النووي أن القائل بالمدين من الحنطة تمسك بقول معاوية قال: وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، فمن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال ا لنبي ژ وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه إلا أنه سمعه من ا لنبي ژ . معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة: أن من مسالك الترجيح فيما يعود إلى السند الترجيح بالصحابي، فيقدم الأعلم والأكثر ملازمة للنبي ژ . مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: قال ابن نجيم 5 : « يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم ا لأورع »(١) .  قلت : وهذا يطرد في الصحابة ومن دونهم. وعند ابن الحاجب من المالكية وابن مفلح » : وقال في مختصر التحرير من الحنابلة والصفي الهندي وجمع تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره خلافا ً « لابن عقيل(٢) . (١) .٣١٣/ أشباه ابن نجيم ١(٢) .٦٤٤/ مختصر التحرير ٤ والعلة في ذلك أن متقدم الإسلام أكثر صحبة للنبي ژ ، وأما متأخر الإسلام فالعلة فيه أنه ينقل آخر الأمرين من أمر النبي ژ ، ولكل وجهة هو موليها.  وتقدم رواية الكبير على رواية » : وقال الإمام الزركشي من الشافعية الصغير، ويعني بالكبير: الأكثر صحبة ولو كان صغير السن، لذلك قدم الشافعي رواية أنس في ربا الفضل وصلاة الخوف لتقدم أنس في الصحبة، « ولذلك تقدم رواية الخلفاء الأربعة، وعن أحمد روايتان (١) . وجاء في مسودة آل تيمية: وتقدم رواية أكابر الصحابة، فتقدم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، وأعني بالأكابر رؤساء الصحابة لا أكابر السن (٢) . ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ومما يتخرج على هذه القاعدة: أن المهر يجب كله بالخلوة الصحيحة، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة من الصحابة وهو مقدم على قول غيرهم. ومنها: ما ذهب إليه المالكية وبعض الفقهاء من تفضيل الإفراد على القران محتجين بحديث عائشة، فإذا عورض بحديث أنس أنه سمع ا لنبي ژ (٣) يلبي بالحج والعمرة جميعا ً . كان الجواب عند المالكية أن عائشة أعلم من أنس وأكثر ملازمة له، فتقدم روايتها على رواية أنس عند ا لتعارض. (١) .١٧٢/ البحر المحيط ٨(٢) .٣٠٧/ مسودة آل تيمية ١(٣) .٥٢/٤ ،( صحيح مسلم، باب في الإفراد والقران، ( ٣٠٥٤ ومنها: ما ذهب إليه المالكية وغيرهم من أن الرسول ژ تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت السفير بينهما(١) ، وقدموا هذه الرواية على رواية ابن عباس: أن النبي ژ تزوج ميمونة وهو محرم(٢) ، لأن أبا رافع وكنت » : كان أكثر ملازمة للنبي ژ في هذه القضية فقد جاء في روايته .« السفير بينهما ومن فروعها: تقديم خبر أنس بن مالك في ربا الفضل على خبر غيره، لأنه أكثر ملازمة للنبي ژ . ومن فروعها: تقديم فعل أبي سعيد الخدري على فعل معاوية، لأن أبا سعيد الخدري أطول صحبة من معاوية، لذلك تخرج صاعا ً (أي: صدقة  الفطر) من الشعير أو البر تقديما ً لرواية الأكثر صحبة على غيره. ومن فروعها: ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم من صحة صوم من أصبح جنبا ً محتجين بحديث عائشة: أن ا لنبي ژ كان يصبح جنبا ً من جماع غير احتلام ثم يصوم(٣) ، وقد عارضه حديث أبي هريرة: أن رسول الله ژ قال: » من أصبح جنبا ً فلا صوم له «(٤) . فيرجح حديث عائشة وأم سلمة لكونهما أدوم صحبة من أبي هريرة وهما أعرف بما يدوم وما ينسخ من ا لسنن. وذهب ا لإباضية ومن وافقهم من أهل العلم إلى عدم صحة صوم من أصبح جنبا ً وقالوا: إن خبر عائشة منسوخ بخبر أبي هريرة. والله أعلم. (١) .٣٣٨/ اتحاف السادة المتقين ٥(٢) متفق عليه. (٣) متفق عليه. (٤) .٣٦٢/٥٥ ،( مسند أحمد ( ٢٦٢٥٣  (1)[ºgC’ÉH òNDƒj Aɪ∏©dG ±ÓàNG óæY ] IóYÉb هذه القاعدة أشار إليه العلامة خميس بن سعيد قال 5 : وإن اختلف » ِ ُ العلماء أخذ بقول أورعهم، وأكثرهم علما ً بتفسير القرآن وبسنة النبي ژ ُ وأهل السلف من أصحاب رسول الله ژ ومن بعدهم التابعين بإحسان .« السالكين سبيلهم، آخرهم يتبع أولهم، ويعترفون لهم بفضلهم معنى ا لقاعدة:  ومعنى القاعدة: إذا اختلف أهل العلم في الحلال والحرام طلب الترجيح وقدم الأهم بالنظر إلى تفاضل العلماء، فيقدم الأكثر علما ً لأن مدار الفتوى على العلم، ثم الأورع، فإن تساويا في العلم والورع قدم الأورع، أو بالنظر إلى المسائل المختلف فيها فيقدم القول بالتحريم على القول بالإباحة احتياطا ً لأمر الدين، ويقدم القول القائل بالحقيقة على القول بالمجاز، ويقدم القول بالتأسيس على القول بالتوكيد، لأن الحقيقة أهم من المجاز، والتأسيس أهم من التوكيد، والمجاز أهم من المشترك، فالقاعدة صادقة في جميع هذه ا لصور. أقوال العلماء في هذه ا لقاعدة: فإن تعارض أعلم وأورع ق » : قال أصحاب العقد التليد ُ دم الأعلم، فما رواه « البويطي والمزني، والربيع المرادي مقدم على ما رواه الربيع الجيزي، وحرملة(٢) . هذا معنى القاعدة فيما يعود إلى تعارض أقوال العلماء فيما يعود إلى الصفات، أما ما يعود إلى المسائل التي تعارضت فيها مقتضيات الألفاظ (١) .١٢٥/ منهج الطالبين ١(٢) ١٩٩ ، عبد الباسط العلموي، مكتبة الثقافة ا لدينية. / العقد التليد اختصار الدر النضيد ١ فقد نص القرافي في شرح التنقيح أنه تقدم الحقيقة على المجاز، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار... والتأسيس على التوكيد إلخ (١)  وذلك لأنه يتعين تقديم الأهم، وهذا وإن كان واردا ً في كلام الشرع فكذلك الحال في كلام المتشرعة، فإن الحقيقة في أقوالهم مقدمة على المجاز، والتأسيس مقدم على التوكيد، وهذا محل إجماع عند جميع الأئمة في  جميع ا لمذاهب. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروعها: أنه يقدم قول زيد في الفرائض، وقول معاذ في الحلال والحرام، ويقدم قول ابن عباس في التفسير، لأن كل صحابي من هؤلاء الكرام أهم في بابه لقول ا لرسول ژ : » أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال  والحرام م عاذ بن جبل «(٢) . وقال  في عبد الله بن عباس: » اللهم ف قهه في الدين وعل مه ا لتأويل «(٣) ، فكان بعد ذلك يلقب بترجمان ا لقرآن. ومنها: أنه يقدم قول الخلفاء الأربعة على غيرهم، وقول السابقين الأولين من الصحابة، والتابعين على من جاء بعدهم. هذا هو تقديم الأهم من حيث صفات ا لعلماء. أما من حيث تعارض ما يخل بالفهم من مسائل الفروع، فالأمثلة كثيرة جدا ً. (١) .١١٢/ شرح التنقيح ١(٢) ٦٦٤ ، وصحيح ابن حبان /٥ ،( ٥٥ ، وسنن الترمذي ( ٣٧٩٠ /١ ،( سنن ابن ماجه، ( ١٥٤ .١٣٧٩/(٣) .٤٦٥/٥ ،( ٥٣١ ، ومسند أحمد ( ٢٤٣٩ /١٥ ،( صحيح ابن حبان ( ٧٠٥٥ فمن ذلك: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، وقعت طلقتان تقديما ً  للتأسيس على التوكيد، فإن ادعى التوكيد لا يصدق قضاء ويد َ ين فيما بينه ُ وبين الله تعالى، لأن التأسيس أهم من التوكيد فيقدم الأهم، فمن أفتى بالتأسيس يقدم قوله على من أفتى بالتوكيد.  ومن فروعها: إذا قال: هذه الدار لولدي، وكان له ولد وولد ولد، كانت الوصية لولده من صلبه تقديما ً للحقيقة على المجاز لأنها ا لأهم. ومنها: إذا قال لعبده: أنت ابني، فيحتمل أنه أراد بذلك العتق مجازا ً ويحتمل الحذف، أي: أنت ابني في المحبة ونحو ذلك، قدم المجاز على الحذف لأنه ا لأهم. وهكذا يقدم الأهم عند اختلاف العلماء سواء في صفاتهم؛ أي: من حيث تفاضلهم في العلم أو من حيث تفاضل الدلالات، ونحو ذلك. IóYÉb ìô°T ] ܃LƒdG ó«Øj øFGô≤dG øY …QÉ©dG ôeC’G [ (١) شرح ا لمفردات: سبق تعريف الأمر، والمراد بالعاري عن القرائن الخالي عن المعاني الصارفة له عن الوجوب كقرينة التأديب كأمره لعكراش أن يأكل مما يليه، وقرينة الإشارة كقوله تعالى: ﴿ JIHGF ﴾[ [النور: ٣٣ . والقرائن الصارفة عن الوجوب كثيرة وقد أوصلها ابن السبكي إلى ست وعشرين معنى، كالإذن، والإباحة، والإكرام، والامتنان، والتهديد، والإنذار، والإهانة، والاحتقار، والتسخير، والتكوين، والتعجيز، والتسوية، والدعاء، والتمني. والأمر قد يرد بهذه المعاني فإذا تجرد عن معنى من هذه المعاني أفاد الوجوب. دليل ا لقاعدة: وقد احتج جمهور الأصوليين على إفادة الأمر الوجوب بقوله تعالى لإبليس ﴿ ! " &%$# ' ﴾[ [الأعراف: ١٢ ، وبقوله تعالى: ﴿ ]\[ZYXW ❁ _ cba` ﴾[٩٣ ، [طه: ٩٢ قالوا: فتارك الأمر عاص، ٍ وكل عاص ٍ يستحق النار لقوله تعالى: ﴿ |{z (١) ١٠٧ ، وكتاب / ٨٥ ، والمصنف ٢٠ / ٥٥٥ ، وبيان الشرع ١٥ / ٥٢٠ و ٢ / كتاب الجامع ٢ . ٤١٥ ، وقواعد الإسلام ص ٥٠ / الإيضاح ١ } ﮯ~ §¦¥¤£¢¡ ¨ «ª© ﴾[ [الجن: ٢٣ . فتكون النتيجة أن تارك الأمر يستحق النار، ولا يستحق النار إلا على ترك واجب فيكون الأمر للوجوب. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: الأمر العاري عن القرائن يفيد » : قال محمد بن بركة في كتاب الجامع .« الوجوب(١) قاعدة المفرد » : قال ابن نجيم الحنفي في معرض كلامه عن صيغ العموم المضاف للعموم صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى: ﴿ ^] _ ` gfedcba h ﴾[ [النور: ٦٣ «(٢) . واستدل من قال بأن » : وقال في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الأمر للوجوب بقوله تعالى: ﴿ ÙØ×ÖÕÔ ﴾[ [المرسلات: ٤٨ ، وبقوله تعالى: ﴿ ^] _` fedcba hg ﴾[ [النور: ٦٣ . قال: وتارك الأمر عاص ٍ والعاصي يستحق النار « فتارك الأمر يستحق ا لنار(٣) . إن النهي للتحريم كما أن الأمر للوجوب... » : وقال الزركشي في البحر « وهذا الذي عليه ا لجمهور(٤) . (١) ،٤١٥/ ١٠٧ ، وكتاب الإيضاح ١ / ٨٥ ، والمصنف ٢٠ / ٥٥٥ . وبيان الشرع ١٥ / ٥٢٠ و ٢ /٢ . وقواعد الإسلام ص ٥٠(٢) أشباه ابن نجيم ص ٣٨١ ، دار ا لكتب. (٣) ٥٠٥ ، عالم ا لكتب. / رفع الحاجب ٢(٤) .١٥٣/ البحر المحيط ٢ ومن القواعد » : وقال الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير « الأصولية قولهم الأمر للوجوب(١) . وقال أيضا ً : إن الأمر للوجوب فإذا أريد به الندب أو الإباحة فلا بد من » « القرينة التي تدل على ذلك(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: وجوب العدل في القضاة والولاة لقوله تعالى: ﴿ &% ' )( ﴾[ [النساء: ١٣ ومنها: الإشهاد على عقد النكاح لقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYX ﴾[ [الطلاق: ٢ ومنها: وجوب غسل الإناء سبعا ً من ولوغ الكلب فيه لأمره ژ بذلك، والأمر للوجوب(٣) . ومنها: الأمر بالسواك، قال الآمدي: ففيه ما يدل على الوجوب بدليل أنه قرن به المشقة، والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب(٤) . والمسألة فيها خلاف لأن ا لنبي ژ قال: » «.. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ب السواك(٥)، ولولا: حرف امتناع لوجود، فلم يوجبه فيبقى الاستحباب، وهذا هو الأرجح، والله أعلم. (6)[QƒØdG ó«Øj ≥∏£ªdG ôeC’G ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الأمر : ضد النهي. وفي الاصطلاح: عرفوا الأمر وما تصرف منه، كأمرت ُ (١) ٣٠ ، مكتبة ا لعبيكان. / شرح الكوكب ١(٢) .١٩/ المرجع نفسه ٣(٣) . غاية المأمول ص ١٩٧(٤) ٢٧٠ ، دار الكتاب ا لعربي. / الأحكام للآمدي ٢(٥) .٢٦٤٥/٦ ،( صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، ( ٦٨١٣(٦) .٣١٩/ ٦٤ و ٥٦٧ ، وكتاب الايضاح ١ / كتاب الجامع ٢ زيدا ً حقيقة في القول الدال » : ، وقول الصحابي أمرنا، أو أمرنا رسول الله .« بالوضع على طلب ا لفعل خرجت القرائن المفهمة، والإشارات، فإن ذلك ليس :« الدال » وقولنا بأمر.خرج قول القائل: أوجبت :« بالوضع » وقولنا ُ عليك، أو: أنا طالبه منك، فإنه خبر عن الأمر وليس بأمر.  واشترط بعض الأصوليين العلو والاستعلاء، وفسروا العلو بأن يكون الأمر أعلى مرتبة من المأمور، والاستعلاء بأن يكون مع الأمر غلظة ورفع صوت، ولم يشترط الجمهور ذلك. الصيغ الدالة على ا لأمر: هناك صيغ تدل على الأمر منها : ١ فعل الأمر، كقوله تعالى: ﴿ «¬ ﴾ . ٢ المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى: ﴿ JIHGF ﴾ .[ [الطلاق: ٧ ٣ اسم فعل الأمر، مثل (ص َ ه ْ )، بمعنى: ا سكت. ٤ المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى: ﴿ WV ﴾[ [محمد: ٤ . مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: اختلف الأصوليون في إفادة الأمر الفور أو التراخي على مذاهب: المذهب الأول: ذهب الإباضية، والحنفية، وجمهور المالكية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنه يفيد الفور، واختاره من الشافعية الصيرفي، وأبو حامد المروزي، والدقاق، وقال القاضي حسين من الشافعية: إنه الحق من مذهبنا، وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل من الخارج. وهو قول أهل العرق، وأهل الظاهر، وحكاه الكرخي عن أصحاب الرأي، وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية: عليه تدل أصول أصحابنا. وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد: إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم. ثم إن القائلين بالفورية اختلفوا إذا لم يفعله في أول الوقت، فقيل: يجب ٍ بظاهره أن يفعل في الثاني، وقيل: لا يجب إلا بأمر ثان . قلت : وهذا مبني على إثبات الواجب الموسع فهو الذي يتأتى فيه ذلك. واختلفوا هل يقتضي الفور من جهة اللغة، أو العقل؟. والصحيح أنه يقتضي ذلك من طريق ا للغة. المذهب الثاني: أن الواجب إما الفور أو العزم، وهو المنقول عن بعض المعتزلة، كأبي علي، وأبي هاشم، وعبد الجبار. يموت حتى  المذهب الثالث: إنه لا يفيد الفور، وله التأخير بشرط ألا يفعله، وهو قول جمهور الشافعية، وهو ظاهر قول الشافعي في الحج، وإليه ذهبت طائفة من الأشعرية، وسائر ا لمعتزلة. المذهب الرابع: إنه على التراخي، وهو قول كثيرين من أئمة الشافعية، ثم فسروا التراخي أنه ليس على التعجيل، وليس معناه أن له أن يؤخره عن وبالجملة إن قوله: (إفعل) ليس فيه » : أول أوقات الفعل. قال ابن السمعاني وعلى هذا .« عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت المذهب الثالث نفسه. وقال السرخسي: الذي يصح عندي من مذهب علمائنا أنه على التراخي، ولا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر، نص عليه في الجامع، وكان الكرخي يرى أنه على الفور، وهو مذهب البزدوي منهم. المذهب الخامس: الوقف، إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك بينهما، وصححه الأصفهاني في قواعده، وهو المحكي عن الشريف المرتضى، وهؤلاء يرون الوقف من جهة اللغة أما من جهة الشرع فإنه يدل على ا لفور. وأرى أن هذه المسألة مبنية على ثبوت الواجب الموسع، قال في البحرالمحيط: وهو الصحيح ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله إلكيا ا لطبري(١) . ومقتضى ذلك أنه على التراخي مع العزم، لكن يستحب البدار إلى الفعل لقوله تعالى: ﴿ " &%$# ﴾[ [آل عمران: ١٣٣ . فكلما بادر إلى الفعل كان أحسن، وكلما تراخى كان أسوأ، فكأن الفورية ترجحت من جانب الشرع وليس من جانب اللغة، والله أعلم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: الحج. فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج على الفور لقوله ژ : » من ملك الزاد والراحلة فلم يحج فعليه أن يموت يهوديا ً أو ن صرانيا ً .« هذا على القول بأن الأمر للفور. ومنها: إنفاذ وصية الميت بعد موته إن بقي للموصي مال بعد قضاء ديونه، وإن تأخر الوصي عن إنفاذ الوصية حتى تلف المال ضمن ا لمال(٢) . (١) ٢٩١ ، دار الكتب ا لعلمية. / البحر المحيط ٢(٢) .٥٦٧/ كتاب الجامع ٢ ومنها: إخراج الزكاة عند نهاية الحول كيلا يهلك المال وهو قادر على إخراج ا لزكاة(١) . [܃LƒdG óØj ºd ájƒ«fO áë∏°üªd ¿Éc GPEG ôeC’G ] IóYÉb  الأمر هو القول الطالب للفعل. فإن كان لغرض شرعي مجرد عن القرينة أفاد الوجوب، أما إذا كان لغرض دنيوي فإنه لا يدل على الوجوب، بل على الندب والاستحباب والإرشاد.  ومن العلماء من فرق بين الندب والاستحباب فجعل الندب فيما إذا كانت المصلحة دينية، وجعل الإرشاد فيما إذا كانت مصلحته دنيوية،   وخص الوجوب بما عري عن القرينة فقال: الأمر إذا تجرد عن القرينة أفاد الوجوب وهم جمهور أهل الأصول، ومثلوا للوجوب بقوله تعالى: ﴿ «¬ ﴾[ [الأنعام: ٧٢ ، ومثلوا للندب بقوله تعالى: ﴿ [Z \ ﴾[ [الكوثر: ٢ ، ومثلوا للإرشاد بقوله تعالى: ﴿ IHGF J ﴾[ [النور: ٣٣(٢) . أقوال الأصوليين في القاعدة وتفريعاتهم عليها: والفرق بين الإرشاد والندب أن » : قال السالمي في طلعة الشمس « المصلحة في الندب أخروية، وفي الإرشاد دنيوية(٣) . الثالث: الإرشاد كقوله تعالى: » : وقال الرازي في المحصول ﴿ Y \[Z ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، وقوله: ﴿ &%$ '( (١) .١٢٩/ البحر المحيط ٢(٢) .٥٦/ وانظر: قاموس الشريعة ١١(٣) .٤٤/ طلعة الشمس ١ *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ . والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب « لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع ا لدنيا(١) . والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة، » : وقال الشوكاني « والإرشاد لمنافع ا لدنيا(٢) . وبه قال السبكي في ا لإبهاج(٣) . وقال ابن العربي من المالكية عند قوله تعالى: ﴿ &%$ ' *)( ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ : والصحيح أنه أمر إرشاد وذلك لأنه لتوثيق الدين وهو من مصالح ا لدنيا(٤) . وصفوة القول هو أن الأمر العاري عن القرينة يفيد الوجوب، فإذا اقترن به ما يصرفه عن الوجوب نظر إلى المصلحة فإن كانت أخروية أفاد الندب، وإن كانت دنيوية أفاد الإرشاد. أما الظاهرية فالأمر عندهم للوجوب. إذا علمت أن الأئمة متفقون على القاعدة فيمكن أن يخرج عليها صور وفروع جزئية كثيرة منها: ١ كتابة الدين وتوثيقه. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه للإرشاد أو الندب. وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب وذلك في السلم، والشركة والمضاربة، والصلح والأمانة(٥) . ٢ الإشهاد على الدين. ذهب الجمهور إلى أنه للندب أو الإرشاد. وذهبت الظاهرية إلى أنه للوجوب. (١) .٣٩/ المحصول ٢(٢) .٢٥٤/ إرشاد الفحول ١(٣) .١٧/ الإبهاج للسبكي ٢(٤) .٣٧٦/ تفسير القرطبي ٣(٥) .١٦٨/ المبسوط للسرخسي ٣٠ ٣ التيامن، أي: البدء باليد اليمنى في الأكل، والانتعال والشرب وترجيل الشعر مندوب، لأن الأمر فيه للندب أو الإرشاد. وقالت الظاهرية للوجوب. قال الإمام جميل بن خميس: هو بمعنى ا لأدب (١) . ﺮﻴﻤﺤﺗ ﺮﻌﺸﻟﺍ ﻩﺮﻴﻔﺼﺗﻭ ﺩﺎﺷﺭﻺﻟ ﻭﺃ ﺏﺪﻨﻟﺍ ﺪﻨﻋ ،ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺪﻨﻋﻭ ﺔﻳﺮﻫﺎﻈﻟﺍ .ﺏﻮﺟﻮﻠﻟ ٤ ـ ﺮﻣﻷﺍ ﻝﺎﺤﺘﻛﻹﺎﺑ ﺮﻣﺃ ﺏﺪﻧ ،ﺩﺎﺷﺭﺇﻭ ﻥﻷ ﻪﺘﺤﻠﺼﻣ .ﺔﻳﻮﻴﻧﺩ ٥ ـ ﺮــﻣﻷﺍ ﺔﺒﺗﺎﻜﻤﻟﺎﺑ ﻲــﻓ ﻪــﻟﻮﻗ :ﻰــﻟﺎﻌﺗ ﴿J I H G F ﴾[٣٣ :ﺭﻮﻨﻟﺍ] ﺏﺎﺒﺤﺘﺳﻼﻟ ﻭﺃ ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﺲﻴﻟﻭ .ﺏﻮﺟﻮﻠﻟ ﺮﻣﻷﺍ ﺮﺤﻨﺑ ﺔﻴﺤﺿﻷﺍ ﻲﻓ ﻪﻟﻮﻗ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿\[Z ﴾ [٢ :ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ] .ﺏﺪﻨﻠﻟ ٦ ـ ٧ ـ ﺮﻣﻷﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻥﻮﻫﺪﻟﺍ ﺭﻮﻄﻌﻟﺍﻭ ﻪﻧﺈﻓ ﺮﻣﺃ ﺏﺪﻧﻻ ﺮﻣﺃ .ﺏﻮﺟﻭ ٨ ـ والفروع كثيرة جدا ً . (2)[√ó°V øY »¡f A»°ûdÉH ôeC’G ] IóYÉb شرح ا لمفردات: الأمر: هو القول الطالب للفعل. والنهي: هو القول الطالب للترك، وقد سبق تعريفهما. (١) .٥٦/ قاموس الشريعة ١١(٢) .٩/ ٣٣ و ٦٨ و ١١٨ و ١٢١ ، وكتاب الإيضاح ٢ /٣٠١٣/ وبيان الشرع ٣ المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الشارع الحكيم إذا أمر المكلف بشيء كان ذلك نهيا ً له عن ضده وبالعكس، كقول القائل: اجلس. كان معناه: لا تقم. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس، والكلام فيها محصور في المعنى، وليس في اللفظ، إذ الجميع متفقون على أن قول القائل لغيره: قم، غير قوله: لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان،  لذلك وجب رد الكلام إلى ا لمعنى. فالذي ذهب إليه الإباضية وجمهور الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة، الحنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس(١) . وقيل: إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عند ضده من طريق الوضع، وإنما من طريق العقل. وقيل: لا يدل عليه لا من طريق الوضع ولا من طريق العقل، لأن المأمور حينما يوجه الأمر إليه قد يكون غافلا ً عن الضد، وفي أثناء غفلته لا يكون مأمورا ً بترك ذلك ا لضد(٢) . فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية:  من فروعها عند الإباضية: ما ذكره محمد بن إبراهيم 5 من أن الأذان (١) . ٢٣ ، وغاية المأمول للعبد الفقير ص ٨٠ ، وقواعد ابن اللحام ص ١٨٣ / انظر: بيان الشرع ١١(٢) المراجع ا لسابقة. إنما يجب بعد حضور وقت الصلاة، ولا يجوز قبل دخول الوقت، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده (١) . ومن فروعها: وجوب الزواج لمن خشي العنت ولا تندفع شهوته بغير الزواج من الصيام أو التسري، لأن النبي ژ قال: » يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ف ليتزوج... «(٢) ، والأمر بالزواج نهي عن الزنى، ولقوله تعالى: ﴿ \[Z ﴾[ [الإسراء: ٣٢ ، والنهي عن الزنى أمر بالزواج، وهذا بإجماع أهل ا لعلم. ومنها: النهي عن النظر إلى الأجنبيات أمر بغض البصر بالإجماع. ومنها: النهي عن الكلام في الصلاة أمر بالسكوت فيها. فعن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله ژ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل قوله تعالى: ﴿ ! $#" '&% ( ﴾[ [البقرة: ٢٣٨ ، فأ ُ مرنا بالسكوت ون ُ هينا عن الكلام(٣) ، وهذا نص صريح في أن معنى السكوت النهي عن ا لكلام. من فروع هذه القاعدة في مذهب أبي حنيفة: الأمر بصيام رمضان الذي يقتضي النهي عن صيام الفرض في غيره، وهو ما يعبر عنه بصيام يوم ا لشك. اختلف الفقهاء في صوم يوم الشك. فذهب أبو حنيفة إلى أن صومه عن فرض لا يجوز، أما صومه نافلة جاز ولم يكره. (١) .٢٣/ بيان الشرع ١١(٢) متفق عليه. (٣) متفق عليه. وذهب الشافعي إلى أن صومه مكروه سواء صامه فرضا ً ، أو نفلا، ً أو كفارة، أو نذرا ً ، إلا أن يصله بما قبله أو يوافق ما كان يصومه فلا يكره. وذهب أحمد وابن عمر ^ وهو إن كان صحوا ً فصومه مكروه، وإن كان غيما ً صامه عن رمضان(١) . ومنها: الكف عن قتال من لم يقاتل لقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁ ÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ ، وهذا أمر بقتال الحربي فهو نهي عن قتال من لم يقاتل كالنساء، والصبيان، واستثنى السرخسي في المبسوط الشيخ إذا كان له رأي في الحرب فهو يقاتل برأيه وتخطيطه، قال 5 : ويجوز قتل » الشيخ الكبير إن كان ذا رأي كما أقر رسول الله ژ أبا عامر الأشعري في « قتل دريد بن الصمة وقد تجاوز ا لمائة(٢) . وجوز ابن حزم قتل كل من عدى من ذكر في الحديث من النساء  والصبيان(٣) . ومن فروعها عند المالكية: أن الزمنى، والمرضى، والأشل، والنساء، والولدان، والمراهقين، وكل من لا يقاتل في الحرب إذا لم يخش منهم لا يجوز قتلهم، فإذا قاتلوا وباشروا السلاح فإنهم يقتلون. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه ُ نكاية، والفلاحون، والأجراء، وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم فلا يقتلون، ُ وهو قول ابن القاسم وعبد الملك. وقيل: يقتلون، وهو قول سحنون(٤) . ُ (١) ٤١٠ ، دار ا لكتب. / الحاوي الكبير للماوردي ٣(٢) ٢٩ ، دار ا لمعرفة. / المبسوط للسرخسي ١٠(٣) .٣٤٨/ المحلى لابن حزم ٥(٤) .٣٥١/ مواهب الجليل للحطاب ٣ وهذا كله مبنى على الأمر في قوله تعالى: ﴿ ÅÄÃÂÁ Æ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ ، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن لم يقاتل لا ي ُ قتل. قد سبق أن من الفروع التي وافق الشافعية فيها مذهب الجمهور صوم يوم الشك، وحكمه الكراهة، لأن الأمر بصيام رمضان لمن شهد الشهر نهي عن صيامه في غير رمضان. ومنها: تحريم قتل النساء والصبيان، لأن الله تعالى أمر بقتال من يقاتل، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن لا يقاتل لا يقتل، وقد ثبت أن النبي ژ ُ رأى امرأة مقتولة فقال: » ما كانت هذه ل تقات َل «(١) ، أي: فلا يصح قتلها. ومنها: وجوب الطمأنينة في الصلاة للأمر بها في حديث المسيء صلاته، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن ترك الطمأنينة فصلاته باطلة وهي ركن في الركوع والسجود (٢) . ومنها: القراءة في الصلاة للأمر بها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلو صلى بغير قراءة بطلب صلاته. وعند الشافعية أن من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته لقول النبي ژ للمسيء صلاته: » اقرأ م ا تيسر معك من القرآن «(٣) ، والذي تيسر من القرآن هو فاتحة القرآن وأم القرآن بدلالة أحاديث على ذلك. من هذه الأحاديث: » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ا لكتاب « (٤) (١) .٥٣/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، ( ٢٦٦٩(٢) .١١٩/ الحاوي الكبير ٢(٣) متفق عليه. (٤) تقدم تخريجه. . من فروع هذه القاعدة عند الحنابلة: ما ذكره ابن اللحام الحنبلي في قواعده استدامة النكاح مأمور بها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ومن هنا كان إرسال الطلقات الثلاث بدعة، لأن ذلك ضد الأمر بالاستدامة على النكاح، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلأجل ذلك نهى عن إرسال الطلقات الثلاث لإفضائه إلى قطع مصلحة مأمور بالاستمرار عليها، والأمر بالشيء « نهي عن ضده (١) . ومن فروعها عند الحنابلة: وجوب الزواج لمن لا تندفع شهوته إلا بالنكاح دون غيره من التسري أو العفة. وقلنا بوجوب الزواج في حقه، لأنه منهي عن الزنى فيكون مأمورا ً بضده وهو النكاح الذي تعين في حقه لدفع شهوته دون غيره، لأن النهي عن الشيء أمر بضده وبالعكس(٢) . مع الإشارة إلى أن هذه الفروع محل اتفاق عند المذاهب الفقهية كلها. QƒeCɪ∏∏a âbƒH ¢üN óbh ôeC’G OQh GPEG ] IóYÉb (3)[≈dhCG AõL ∫hCG »a ¬∏«é©Jh ,AõL …CG »a ¬©bƒj ¿CG مة خميس بن سعيد في معرض   هذه قاعدة أصولية مهمة نص عليها ا لعلا كلامه عن الأمر من الله لعباده، قال 5 : والذي يذهب إليه شيوخنا والأشبه » بأصول أئمتنا إن الأمر إذا ورد بفعل قد خص بوقت فللمأمور إيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل، وإذا ورد (١) . قواعد ابن اللحام ص ١٨٥(٢) المرجع نفسه. (٣) .٢٠٢/ منهج الطالبين ١ الأمر بفعل غير مخصوص بوقت فإن تأخيره جائز عندهم إلى آخر أيام « الحياة (١) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن أمر الله لعباده قد يكون مقيدا ً بوقت؛ كالعبادات المؤقتة مثل الصلاة، وزكاة الفطر حيث جاز تعجيلها في أول الوقت وتأخيرها، كذلك الحج إذا توفر الزاد والراحلة فإن للمكلف إيقاع هذه العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن تعجيلها في أول الوقت أولى لقوله ژ : » الصلاة في أول الوقت رضوان من الله، وفي وسطه عفو الله، وفي آخره غضب ا لله «(٢) ، والعفو والغضب لا يكون إلا عن تقصير. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تشير إلى ما يسميه علماء الأصول بالواجب الموسع، وهو الواجب الذي له وقت ممتد يسعه ويسع غيره؛ كوقت الصلاة الممتد من وقت الزوال إلى وقت صلاة العصر، وكوقت الحج الذي يسعه العمر كله. ة والمالكية والشافعية والحنابلة  وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الإباضي والجبائي وأبي هاشم من ا لمعتزلة. وذهب الحنفية العراقية منهم كما قال البزدوي، أو الأكثر كما قال السرخسي إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال آخرون: لا يختص بوقت دون وقت، بل بفعل في أي جزء من أجزاء (١) المصدر نفسه. ٤٣٩ ، وقال الشيخ أحمد شاكر في / فه أهل العلم. انظر: تحفة الأحوذي ١  (٢) هذا الحديث ضع ٣٢٢ : هو حديث غير صحيح بل حديث باطل كما نص عليه / شرحه على الترمذي ١ الحفاظ. الوقت، وهو أحد الروايتين عن الكرخي والرواية الثانية هي إن بقي الفاعل مكلفا ً إلى آخر الوقت كان ما يفعله قبل ذلك واجبا ً وإلا فهو نقل، كما نقل عنه أن الوجوب يتعلق بآخر ا لوقت. وقال بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما  تعلق في الكفارة بواحد غير معين، وهذا قياس أكثر ا لحنابلة(١) . الأدلة: استدل الفريق الأول بأن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر يتناول الوقت ولم يتعرض لجزء من أجزائه، إذ لو دل الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير المسألة المتنازع عليها، وإذ لم يكن في الأمر دلالة على تخصيص الأمر بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قابلا ً له وجب أن ذلك الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك ا لوقت. وحجة الحنفية بأن الواجب ما تحتم فعله وعوقب تاركه، وهذا مفقود في مسألتنا، فإنه في الزمان الأول بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلو كان واجبا ً في هذه الحالة لما تصور أن يتخير، لأن التخيير يوجب النفلية لا الفرضية(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الصلاة تجب عند الجمهور وجوبا ً موسعا ً ممتدا ً من أول الوقت إلى آخره، وتعجيلها أفضل. (١) . قواعد ابن اللحام ص ٧٠ ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٩٠(٢) . تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٩١ وقال الحنفية: لا تجب إلا في آخر الوقت، فإن صلاها في أول الوقت كان نفلا ً ينقلب إلى فرض. فالخلاف شكلي ونظري. ومنها: الحج لمن ملك الزاد والراحلة في أوائل الوقت أفضل وإن جاز إيقاعه في العمر لكن يندب فعله في أول وقت ملك فيه الزاد والراحلة لئلا يتعرض لخطر العقاب بسبب موت مفاجئ، ولقوله ژ : » حجوا قبل أن لا تحجوا « (١) . وقال أبو حنيفة: تأخير العبادة الموقوتة إلى آخر الوقت أفضل إذ لا وجوب في أول الوقت، وإنما شرع التعجيل في أول الوقت رخصة من الشارع للحاجة، وليست الرخصة بأفضل من مراعاة الوقت. وهذه القاعدة مطردة في جميع أفعال الخير والبر؛ كالتوبة، ورد الحقوق إلى أهلها، والأمر بالتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما لا يتقيد بوقت، ففعله في أول الوقت أفضل لقوله تعالى: ﴿ "$# &%',+*)( ﴾[ [آل عمران: ١٣٣ . (2)[ôeC’G ≈∏Y ∫ój πYÉØdGh π©ØdG ìóe ] عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن  هذه القاعدة نص الاستنجاء قال 5 : وقيل: غسل محل الغائط والبول فريضة ثبتت بقوله » تعالى: ﴿ UTSRQPONM ﴾[ [التوبة: ١٠٨ ، نزل في أهل قباء لأنهم يمرون بالماء والحجارة على أثر البول والغائط، وإن (١) .٨٩/٧ ،( سنن الدارقطني، باب الحج برقم ( ٢٨٢٨(٢) .٤٠١/ معارج الآمال ١ مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر، كما أن الثواب عند الفعل يدل على « الأمر(١) . فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة: غسل أثر البول والغائط بالماء واجب لمواظبة النبي ژ وأصحابه @ ولإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل الوضوء قاله أبو معاوية. وقال نصر بن سليمان: لا صلاة لمن صلى بغير استنجاء، قال السالمي 5 : وقد قال بعض أصحابنا فيما وجدت ُ عنهم: إذا لم يفض ِ البول عن ثقب الذكر أو رمي الغائط عن الدبر رميا ً فإنه ليست عليه استنجاء، لأنه مأمور بإزالة ما ظهر من النجاسة دون ما بطن، قال الشيخ إسماعيل: ووجدت ُ ذلك عن أكثر مخالفينا قال: وهذه الرخصة موجودة عند ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، وأما المعمول به عند أصحابنا أنه لا بد من الماء لأن ما قدمناه كان في الصدر الأول حتى قالت عائشة # : إنما كانوا يتبعرون بعرا ً وأنتم تثلطون ثلطا ً ، ومعنى ذلك أن الصدر الأول كانوا يأكلون الخشن من الطعام لضيق الدنيا على بعضهم ولزهد غالبهم فكان الخارج لا يؤثر في جوانب المخرج، فكانت الرخصة في ترك الماء لائقة بهم. وأما أهل الأعصار المتأخرة فإن الدنيا قد اتسعت لهم ورغبوا في المعيشة وأرغدوا من الطعام وانعموا في المأكل فكان الخارج رقيقا ً أو جامدا ً غليظا ً لا يخلو من ظاهر الجسد فتعين وجوب الاستنجاء في حقهم دون حق من قبلهم(٢) . (١) .٤٠١/ معارج الآمال ١(٢) .٤٠٣/ معارج القبول ١ ومن فروع هذه القاعدة: رفع الأذان لكون الله قد مدح القائمين عليه في قوله: ﴿ ßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔ ,+*)('&%$#"!❁ áà 43210/.- ﴾[ [النور: ٣٦ ٣٧ . فإن الله تعالى ذكر هذه الأفعال في سياق المدح لفاعلها وهي الأذان وقراءة القرآن، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من ا لله. ومنها: التفكر في خلق السماوات والأرض لأن الله قد ذكر ذلك في سياق المدح لأهلها فقال 8 : ﴿ kjihgfe wvutsrqponml yx ﴾[ [آل عمران: ١٩١ . ومنها: عدم موالاة الكافرين لأن الله مدح المؤمنين في براءتهم من الكافرين، قال تعالى: ﴿ }|{zyxwvuts ~ ے §¦¥¤£¢¡ ®¬«ª©¨ ½¼»º¹¸¶μ´³²±°¯  ÂÁÀ¿¾.. ﴾ [ [الممتحنة: ٤ . فإن الله تعالى مدح إبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين، فدل مدح الفعل والفاعل على الأمر كما نصت القاعدة. ومنها: الو َ ج َ ل ُ عند ذكر الله تعالى والتوكل عليه والإيمان به لكون الله قد ذكره: ﴿ <;:987  مدح الفعل والفاعل فقال جل I❁ GFEDCBA@?>= VUTSRQP❁ NMLKJ [ZYXW﴾ [ [الأنفال: ٢ ٤ . ومنها: الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وجميع الخصال التي مدح الله فعلها وفاعليها في أول سورة المؤمنون حيث قال تعالى: ﴿ ! " ❁ /.-,+❁ )('&%❁ # =<;❁9876❁ 4321 KJIHGF❁ DCBA@?> WVUT❁ RQPON❁L `_^❁ \[Z❁ X cba ﴾ [ [المؤمنون: ١ ١١ . على الأمر بها، والله أعلم.  فهذه الأفعال مدح الله فاعليها فدل (1)[ºjôëàdG ó«Øj ’ »æjO ¢Vô¨d øμj ºd GPEG »¡ædG ] IóYÉb من المقرر عند علماء الأصول أن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم، وأما إذا احتف بقرينة تدل على غير الوجوب كالإرشاد، والدعاء، واليأس ونحو ذلك فإنه لا يفيد التحريم. فلا بد في النهي حتى يدل على التحريم من أن يكون لغرض ديني كقوله تعالى: ﴿ yxwv z ﴾[ [النساء: ٤٣ ونحو ذلك. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: اتفق أكثر الأصوليين على أن النهي إذا لم يكن لغرض ديني لا يفيد ق بعضهم بين الإرشاد والكراهة  التحريم بل يفيد الإرشاد أو الكراهة، وفر فقالوا: إذا كانت المصلحة دينية فهو للكراهة، وإذا كانت المصلحة دنيوية فهو للإرشاد. (١) .٦٤/ قاموس الشريعة ١١ وقد عدد الأصوليون المعاني التي ترد إليها صيغة النهي، ومن معانيها الدعاء كقوله تعالى: ﴿ ÍÌË ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . ومن معانيها الإرشاد، كقوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ §¦¥ ¨© ﴾[ [المائدة: ١٠١(١) . ومنها اليأس، كقوله تعالى: ﴿ ÉÈÇ ﴾[ [التحريم: ٧ . ومنها التحقير، كقوله تعالى: ﴿ srqponml wvut ﴾[ [طه: ١٣١(٢) . ومنها بيان العاقبة، كقوله تعالى: ﴿ ÌËÊÉÈ ÎÍ ﴾[ [إبراهيم: ٤٢(٣) . ومنها: التهديد كقول السيد لعبده في معرض التأنيب: لا تطع أمري. ومنها الالتماس، كقولك لمن يساويك رتبة: لا تفعل كذا(٤) . ومنها ا لشفقة(٥) ، كقوله ژ : » لا تجعلوا الدواب كراسي لأحاديثكم «(٦) . هذه معاني صيغة النهي لكن أساس معانيها أنها للتحريم إذا كانت لغرض ديني، هذا عند جميع من يعتبر قوله، كقوله تعالى: ﴿ wv zyx ﴾[ [النساء: ٤٣ . (١) ٣٦٨ ، والمختصر لابن / ٣٨١ ، والبحر المحيط ٣ / ١١٨ ، والموافقات ٥ / كشف الأسرار ١ .١٠٣/ اللحام الحنبلي ١(٢) .٣٧٩/ ٨٠ ، وإرشاد الفحول ١ / ٢٠٤ ، وحاشية محقق العدة ٣ / ١١٠ ، والمستصفى ١ / البرهان ١(٣) ٢٣٥ ، والأصل / ١١٨ ، والمدخل إلى مذهب أحمد ١ / ١١٠ ، وكشف الأسرار ١ / البرهان ١ .٢٩٣/ ١١٩ ، وشرح التلويح ١ / الجامع ١(٤) .٢٠٣/ ٤٩ ، والمستصفى ١ / قواطع الأدلة ١(٥) .١١٨/ كشف الأسرار ١(٦) .( مسند أحمد برقم ( ١٥٦٥٠ وترد أيضا ً للكراهة كقول الرسول ژ : » لا يمس أحدكم ذكره بيمينه « وهو ي بول(١) . والفرق بين الحرام والمكروه أن الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أما المكروه فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.  فإذا كان النهي لغرض ديني أفاد التحريم أو الكراهة، أما إذا لم يكن لغرض ديني بل لغرض آخر من الأغراض التي سبق ذكرها فلا يفي التحريم. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: استعمال الدواب كراسي فإن النهي يفيد ا لشفقة. ومنها: النهي عن التختم بخاتم الحديد للرجال والنساء، قال الإمام فالنهي ليس للتحريم. ،« مكروه لبسه » : جميل بن خميس ومنها: النهي عن استعمال الماء المشمس لأنه يورث البرص، فالنهي ليس لغرض ديني. ومنها: النهي عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها، فقد ورد عنه ژ أنه قال: » « إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإنكم لا تدرون م ا يأتي الله في خلقه . ومنها: النهي عن نكاح القرابة لقوله ژ : » لا تنكحوا القرابة فإن الولد يأتي ضاويا ً « أي: ضعيفا ً ، فالغرض طبي وليس دينيا ً. ومنها: النهي عن الأكل من جنبات القصعة لنهيه ژ عمرو بن سلمة، وفي رواية أن اسمه عكراش فقال: » يا غلام سم الله وك ُل ْ « مما ي ليك ، وهذا النهي للأدب حتى لا يتقزز الناس. (١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، والترمذي رقم ( ١٥ )، وبيان المختصر لابن الحاجب .٢٥/ ١٦ ، والقواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ١ /٢ ومنها: النهي عن النوم على بطنه، لأنها نومة الشيطان، فهو للإرشاد إلى الأفضل. ومنها: النهي عن التنفس في الإناء، فقد ثبت نهيه ژ عنه، والغرض طبي.ومنها: النهي عن ترك الشمعة في البيت مشتعلة لئلا تحرق الفويسقة البيت، فغرض النهي إرشادي. ومنها: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث، قال ژ : » لا يتناجى اثنان « دون الثالث فإن ذلك ي حزنه ، فالغرض إرشادي وتربوي. ومنها: نهي الرجل أن ينزل بلدا ً أصابه الوباء؛ أي: الطاعون، وكذلك نهيه ژ عن الخروج منه لئلا يتسبب في نقل العدوى، فالغرض طبي. (1)[OÉ°ùØdG Oƒ≤©dG »ah ºjôëàdG »°†à≤j ≥∏£ªdG »¡ædG ] IóYÉb شرح ا لمفردات: ١ النهي: هو طلب الكف عن الفعل، وهو ضد ا لأمر (٢) . (٣) ٢ التحريم: خطاب الشارع المقتضي للترك اقتضاء جازما ً . ٣ الفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه (٤) . (١) . ٢٦ و ٢٧٧ / ١٠٣ ، والضياء ١٧ / ١٠٤ و ١٧ / ٣٩٥ ، وبيان الشرع ١٢ / كتاب الجامع ٢(٢) . تعريفات البركتي ص ٥٣٧(٣) غاية المأمول ص ٣٤ للعبد ا لفقير. (٤) . غاية المأمول ص ٦٠ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن النهي إذا اقترن بالعبادة يسمى الفعل حراما ً وإذا اقترن بالمعاملة سميت المعاملة فاسدة. موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: مما تجدر الإشارة إليه أن الأصوليين اتفقوا على أن استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة من قبيل المجاز، فلا يصح أن تصرف إليه إلا بقرينة، كما أنهم اتفقوا على أن استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لا تحتاج في دلالتها على معناها إلى قرينة، ولكنهم اختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما على مذاهب.  المذهب الأول: هي حقيقة في التحريم دون الكراهة، ولا تصرف لغيره إلا بقرينة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين كما أن مذهبهم في الأمر أنه للوجوب، وقد نص الشافعي على ذلك في الأم حيث قال 5 : أصل » النهي من رسول الله أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي دلالة تدل على أنه إنما ن ُ « هي عنه لمعنى غير ا لتحريم(١) . كما نص عليه في الرسالة وهو مذهب أحمد أيضا ً وهو ا لحق. استدل هؤلاء بأدلة منها: ١ بعمل السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان @ فلم يزالوا يحتجون بالنهي على ا لتحريم. ٢ إن فاعل ما نهى الله ورسوله عاص لأنه فعل ما نهى الله عنه، وكل ٍ عاص يستحق النار، فالنتيجة أن النهي يفيد ا لتحريم. (١) .٢٩١/ الأم ٧ المذهب الثاني: أن النهي المجرد عن القرائن يفيد الكراهة ولا يدل على غير الكراهة إلا بقرينة زائدة، وقد بالغ الشافعي في إنكاره(١) . المذهب الثالث: إنه مشترك بين التحريم والكراهة، إما بالاشتراك اللفظي أو ا لمعنوي. المذهب الرابع: الوقف. وثمرة الخلاف هي: أن النهي إذا ورد في نصوص الشرع يحمل على التحريم عند الجمهور حقيقة ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بقرينة صارفة، بينما يحمل عند غيرهم على الكراهة ولا يصرف إلى غيرها إلا بقرينة زائدة، أو يكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: النهي عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة في هذه الأماكن، ومذهب الجمهور أنه يفيد التحريم، وقيل: ا لكراهة. ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. (١) . قواعد ابن اللحام ص ١٩٠ (1)[á«æWÉÑdG »fÉ©ªdG ¿hO ¢SGƒëdG ∑Qóe ≈∏Y »æÑe á«Hô©dG ™°Vh ]  هذه قاعدة جليلة القدر عظمية الفائدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن معنى المسكين، قال 5 : والجواب عن السادس لا نسلم » أن المسكين إنما سمي مسكينا ً لسكون قلبه لأن ذلك أمر لا تدركه الحواس، ووضع العربية مبني غالبا ً .« على مدرك الحواس دون المعاني ا لباطنية معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن أهل الوضع حين يضعون الحقائق بإزاء مسمياتها إنما يراعون في الغالب معطيات الحواس ا لخمس. هذا في الغالب وتقييد المصنف 5 ذلك في الغالب مهم جدا ً لأن العرب في نوادر حالهم حين الوضع لا يراعون معطيات الحواس إنما يراعون التجوز من خلال علاقات وملابسات اقتضتها الاستعمالات المجازية، فتارة يسمون الجميل قبيحا ً ، والقبيح جميلا، ً ويسمون اللسيع سليما ً ، ويسمون الصحراء مفازة من باب ا لتفاؤل. وقد نزل القرآن على طريقتهم في التعبير قال تعالى: ﴿ {zy ﴾[ [إبراهيم: ١٦ قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن: مجازه قدامه(٢) . (١) . ٧٠١ و ٧٠٤ / معارج الآمال ٤(٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ٣٣٧ تحقيق فؤاد سيزكين، مكتبة الخانجي بمصر.  لكن ذلك ليس الغالب في وضعهم إنما الغالب مراعاة مقتضيات الحواس ا لخمس. فيسمون الريحان لما يشم منه الرائحة، وهذا وضع روعي فيه حاسة الشم. ُ ويسمون الجميل لمن رأت العين فيه علامات الحسن والجمال. وقل مثل  ذلك للبارد والحار وغير ذلك من الأوضاع التي بنيت على مدرك ا لحواس.  فروع ا لقاعدة: وفروع هذه القاعدة تظهر أكثر ما تظهر في مباحث التأويل والتفسير الباطني أو الإشاري الصوفي، كتأويلات الشيخ محيي الدين بن عربي  الصوفي المشهور بشطحاته وخرافاته، فإنه يفسر القرآن تفسيرا ً يخل بقاعدة الوضع التي أشار إليها السالمي نور الله ضريحه، فإنه بهذه القاعدة أصاب من الباطنية مقتلا ً وزيف طرائقهم وأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم  سقف باطلهم وهذيانهم، وتشغيبهم في كتاب ا لله. فإن الباطنية قالوا في تفسير قوله تعالى: ﴿ dcba ﴾ [ [طه: ٢٠ قالوا: المراد بالحية هي الشريعة تسعى في النفوس فتحييها، قال لي شيخ مخرف هذا الكلام فقلت ُ له: فبماذا تفسر قوله تعالى: ﴿ DC FE ﴾[ [الأعراف: ١٠٧ فانقطع وخرس. وفسر بعض هؤلاء قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ 10 2 ﴾[ [البقرة: ٢٦٠ بقوله: إن لإبراهيم صديقا ً اسمه قلبي كان عنده شك بقدرة الله على إحياء ا لموتى. وقال بعضهم في قول الله تعالى: ﴿ yxwv ﴾[ [العنكبوت: ٦٩ قال: هو فعل من اللمعان وهو ا لبريق. وفسر بعضهم الصلاة بالدعاء وحسب. وفسر آخر الصيام بكف اللسان ٍ عن السوء. وهكذا حمل الحقائق الشرعية على معان قلبية ليس لها ضابط. ولو استقامت طرائق الباطنية في تفسير حقائق الشريعة لزال الوضع وانتهت اللغة من أساسها. ِ ِ ومن ذلك التفسير المردود تفسير المسكين بمن سكن قلبه، وتفسير ُ المجاهد بمن أجهده التعب، وتفسير ابن السبيل بالطفل المنبوذ في الطريق،  وتفسير الزكاة بطهارة النفس وطهارة القلب، ومن قرأ كتاب ابن عربي(١) الدمشقي اتضح له مقصود هذه القاعدة وعلم أن الدين لم يؤت إلا من هذا القبيل. نسأل الله ا لسلامة.  (2)[πμdG º°SÉH ¢†©ÑdG »ª°ùJ Üô©dG ] IóYÉb هذه قاعدة لغوية وأصولية نص عليها الشيخ عامر بن علي أثناء كلامه على مسح الرأس فقال 5 : واختلف الناس في القدر المجزئ منه فقال » بعضهم: الواجب مسه كله، وقال بعضهم: مسح البعض هو الواجب... والأصل في هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أنها تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى: ﴿ DC ﴾[ [المؤمنون: ٢٠ على قراءة من قرأ بضم التاء من أنبت، وتدل على الكل كقوله تعالى: ﴿ ¤£¢ ﴾[ [الحج: ٢٩ ، ومرة تدل على التبعيض مثل (١) ابن عربي صوفي له شطحات ادعى الحلول ووحدة الوجود، وله كتاب فصوص الحكم قيل: دس له فيه. وليس المراد به الإمام ابن العربي المالكي الفقيه ا لمعروف. (٢) .٨٦/ كتاب الإيضاح ١ أخذت » : قوله ُ فمن رأى أنها زائدة أوجب مسح الرأس كله... ومن ،« بثوبه رأى أنها مبعضة أوجب مسح بعضه، ويدل أيضا ً على الاختلاف معنى آخر وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ والعرب تسمي البعض باسم الكل، كنحو قوله تعالى: ﴿ ponml ﴾[ [الأحقاف: ٢٥ .« قلت : إن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان جزءا منه، أو مجاورا ً ً له أو كان منه بسبب، أو تسميه باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، أو تسميه بضده، وتحذف من الكلام طلبا ً للاختصار إذا كان فيما أ ُ بقي دليل على ما ألقي، وتحذف المضاف وتقيم مقامه المضاف إليه ويسمى ذلك بعلاقات المجاز ا لمرسل. وفيما نحن فيه يجوز تسمية البعض باسم الكل ويسمي ذلك علماء الأصول بالمجاز المرسل نحو قوله تعالى: ﴿ CBA ﴾[ [النساء: ٩٢ أي: أمة كاملة. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: أخذ أئمة المذاهب الفقهية بهذه القاعدة وفرعوا عليها فروعا ً كثيرة، قال « أهدي إلى النبي ژ حمار وحشي » : ابن دقيق العيد في شرحه حديث فيحتمل قوله: حمارا ً وحشيا ً المجاز، وتسمية البعض باسم ا لكل (١) . وقال الحافظ ابن حجر في معرض بيانه للوهم الذي وقع فيه معمر في تحديد السنة التي خرج فيها النبي ژ إلى فتح مكة حيث قال: إنه خرج لفتح مكة ثمان سنين ونصف، والصواب أنها سبع سنين ونصف، قال (١) .١٠٢/ إحكام الأحكام ٢ ويمكن توجيه رواية معمر بأنه بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم فإذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة مجازا ً من تسمية البعض باسم ا لكل(١) . وقال الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في بهجة المحافل في معرض كلامه عن فترة الوحي حيث ذلك في ذلك أقوالا ً منها: أنها ثلاث سنوات، وعن الشعبي أنها سنتان ونصف وبه جزم السهيلي قال: ولا ينافي ما مر إذ لعل ذلك على قاعدة العرب من تسمية البعض باسم الكل(٢) . وذكر الزركشي أن العرب تسمي البعض باسم الكل ومنه قوله ژ : » على اليد م ا أخذت حتى ت ؤديه «(٣) .  فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا قال لزوجته: يدك طالق، أو رجلك طالق، أو رأسك طالق، ط ُلقت جميعها عند جميع المذاهب. واختلف الفقهاء في العلة فقال الجمهور: بسبب أن العرب تسمي الجزء باسم ا لكل(٤) . وذهب الزيدية وبعض الشافعية إلى أنها تطلق بالسراية وهي أنه يقع الطلاق على البعض فيسري إلى ا لجميع(٥) . (١) .٤/ فتح الباري ٨(٢) ٦٥ ، دار صادر، بيروت. / بهجة المحافل وبغية الآمل للعامري ١(٣) .٦٧/ البحر المحيط ٣(٤) ٤٥٤ ، والمجموع / ٣٦٠ ، وفتاوى قاضيخان على هامش الهندية ١ / الفتاوى الهندية ١ ٤٩ ، مطبعة عاطف. /١٣(٥) .٤٥٦/ ١٤٩ ، وشرح الأزهار ٢ / المنزع المختار ١١ ومن فروعها: الكفالة بالنفس أو البدن أو الوجه أو بالرأس أو باليد فإنها تصح وتنعقد بجميع البدن من باب تسمية البعض باسم وإذا تكفل بعضة رجل » : عليه الفقهاء قال في شرح المهذب الكل نص كيده ورجله، ورأسه أو بجزء شائع كنصفه أو ثلثه أو ربعه ففيه ثلاثة أوجه: الأول يصح لأنه لا يتم تسليمه نصفه إلا بتسليم جميع  « البدن (١) . ولأن العرب تسمي البعض باسم الكل نص الشافعية على ذلك في باب علاقات المجاز المرسل، وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغني (٢) . ومن فروعها: مسح جميع الرأس على مذهب من يرى تسمية البعض باسم الكل ويرى أن الباء للتبعيض. ومنها: تسمية الأمة الكاملة بالرقبة، والفروع كثيرة جدا ً . (3)[∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y ∫ój »ØæªdG ´QÉ°†ªdG ] عليها الإمام السالمي 5 في معرض  هذه قاعدة أصولية مهمة نص وحجة المانعين ظاهر قوله تعالى: » : ذكره حجة المانعين من رؤية الجن قال ﴿ qponmlkj ﴾[ [الأعراف: ٢٧ ، قالوا: فهذا يدل على أن الإنس لا يرون الجن لأن قوله ﴿ qpon ﴾ يتناول أوقات .« الاستقبال من غير تخصيص (١) .٤٩/ المجموع شرح المهذب ١٣(٢) ٤١٥ ، مكتبة ا لقاهرة. / المغني ٤(٣) .٨٤٦/ معارج الآمال ١ مذاهب العلماء في المضارع ا لمنفي: ٍ ما ذكره السالمي هو مذهب سيبويه، وقال الأخفش: إنه باق على صلاحيته للحال والاستقبال فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي  ِ ب(ليس) أو (ما) أو (إن ْ ( مضارعا ً أو غيره ففي تعينه للحال مذهبان، والأكثر على تعينه. فروع ا لقاعدة: ومن فروعها: إذا أذن المرتهن في عتق المرهون ورد الراهن الإذن وقال: لا أعتقه ثم أعتقه فيه وجهان. ومنها: إذا قال: لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا ً لها. ومنها: إذا قال: لا أقبل هذه الوكالة فيكون ردا ً لها(١) . ومنها: احتجاج جمهور علماء الأمة على نفي رؤية النبي لربه يوم الإسراء تصديقا ً لقول عائشة # : من زعم أن محمدا ً رأى ربه يوم المعراج فقد أعظم الفرية على الله، لقوله تعالى حكاية عن موسى لما طلب من الله النظر إليه: ﴿ ¬ ¯® ﴾[ [الأعراف: ١٤٣ ، فهو مضارع منفي يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص. ومنها: أنه لا يصح الحلف بالله على قطع أعمال البر والقربات لقوله تعالى: ﴿ RQPONMLKJIH .. ﴾[ [النور: ٢٢ ، وهو مضارع منفي ب (لا) يتناول جميع أزمان ا لاستقبال. ومنها: وجوب البراءة من المشركين والكفار ولو كانوا أولي قربى لقول الله تعالى: ﴿ !" &%$# ')( (١) غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص ١٢٧ للعبد ا لفقير. ,+ . 3210/ ... ﴾ -* [ [المجادلة: ٢٢، وقوله تعالى: ﴿ QPONMLKJ  R.. ﴾ [ [الممتحنة: ١٣ . وجه ا لدلالة : أنه مضارع منفي فيفيد تحريم موالاتهم في جميع الأوقات  والأحوال. ومنها: ما ذهب إليه الشافعي وبعض فقهاء الإباضية أن الجن لا يمكن رؤيتهم على حالتهم التي خلقهم الله عليها لقول الله تعالى: ﴿ lkj qponm ﴾ وهو مضارع منفي ب (لا) فيتناول أوقات الاستقبال من غير حصر(١) . (2)[∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫Éë∏d í∏°üj πYÉØdG º°SG ] IóYÉb هذه قاعدة لغوية وأصولية مهمة نص عليها الإمام عامر بن علي الشماخي في معرض حديثه عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة، فقال 5 : ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة أو غير مثمرة، » وفي غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة. والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله ! » : من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين لأن اسم الفاعل من قوله: ،« »مثمرة « يصلح للحال والاستقبال، فمن اعتبر الحال قال: معناه تحت شجرة ذات ثمر. ومن اعتبر الحالين، وهو الأصح، قال: سواء كانت مثمرة أو غير « مثمرة(٣) . (١) .٨٤٦/ معارج الآمال ١(٢) .٢٥/ كتاب الايضاح ١(٣) المصدر نفسه. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: من المعروف عند أئمة النحو أن اسم الفاعل يجري مجرى الفعل المضارع، فإذا قلت: فلان ضارب زيدا ً غدا ً ، فمعناه وعمله مثل فلان يضرب ٌ زيدا ً غدا ً ، نص عليه سيبويه في ا لكتاب(١) . إذا علمت ذلك فاعلم أن أئمة النحو والأصول اختلفوا في دلالة الفعل المضارع واسم الفاعل على خمسة مذاهب أوجزها فيما يلي: الأول : أنهما مشتركان للحال والاستقبال كما صححه الشيخ عامر 5 . وقيل: حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وقيل: عكسه، وقيل: حقيقة في الحال ولا يستعملان في الاستقبال أصلا ً لا حقيقة ولا مجازا ً ، فهذه خمسة مذاهب(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: حرمة التغوط تحت الأشجار المثمرة ولو لم يكن فيها ثمر حين التغوط حملا ً لاسم الفاعل على ا لاستقبال. ومنها: حرمة تنجيس النهر الجاري ولو لم يجر الماء فيه بعد أن نجس مكان النهر حملا ً لاسم الفاعل على ا لاستقبال. ومنها: إذا قال المسلم للحربي: أسلم، فقال: أنا مسلم. حقن دمه، فإن قلنا: إن اسم الفاعل هنا للحال فيكون قد دخل في الإسلام، وإن قلنا إنه للاستقبال فهو وعد منه بأنه سوف يسلم. ولما كان اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال أورث ذلك شبهة في حقن دم الحربي إذ ربما قصد بقوله: أنا مسلم الحال فيحرم قتله. (١) ١٦٤ ، ط ٣، مكتبة ا لخانجي. / انظر: الكتاب لسيبويه ١(٢) التمهيد للأسنوي ص ١٤٥ ، ت د. هيتو، مؤسسة ا لرسالة. ومنها: إذا قيل للمحارب، أو قاطع الطريق: تب، فقال: أنا تائب. حقن دمه، لأن تائب اسم فاعل يصلح للحال والاستقبال. (1)[áKÓK ™ªédG πbCG ] IóYÉb عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض الاستدلال هذه القاعدة أصولية نص للشافعي في أن الواجب تفريق الزكاة في الأصناف التي سمى الله تعالى، قال الشافعي 5 : ولا بد في كل صنف من ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة.  مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اختلف العلماء في هذه القاعدة على مذاهب عدة: المذهب الأول: أن أقله اثنان، وهو المروي عن عمر، وزيد بن ثابت، وهو مذهب الأشعري، وابن الماجشون، وأبي بكر الباقلاني، وبعض أئمة النحو منهم الخليل، وسيبويه، ونفطويه، وثعلب، وقد روي عنه الاثنان جماعة. المذهب الثاني: أن أقله ثلاثة، وبه قال ابن عباس، وعثمان، وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالة، ونقله عبد الوهاب عن مالك، ونقله أبو الخطاب من الحنابلة عن نص أحمد بن حنبل، وحكاه سليم الرازي عن غالب المعتزلة، وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا ً .  المذهب الثالث: الوقف، وهو المحكي عن ا لآمدي. المذهب الرابع: أن أقله واحد، ومث ّ ل له بقوله تعالى: ﴿ mlk ﴾[ [الحجر: ٩ . وقد تقول العرب للواحد: افعلا، افعلوا. ومث ل له ابن فارس بقوله (١) .٧٧٤/ معارج الآمال ٤ تعالى: ﴿ Ø×ÖÕ ﴾[ [النمل: ٣٥ ، وهو واحد بدليل قوله تعالى: ﴿ !"# ﴾[ [النمل: ٣٦ . وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ àÅÄ ﴾[ [الشعراء: ١٠٥ : المراد بالمرسلين نوح، وذكر أن القاضي أبا بكر  صحح الاتفاق على أنه مجاز(١) . الترجيح: والراجح ما ذهب إليه أئمة النحو ومنهم الشافعي: أن أقل الجمع ثلاثة، أما من قال بالاثنين فإنه من الاجتماع وليس من قبيل العدد، وأما من قال بأنه يطلق على الواحد فهذا من حيث الاستعمال جاز، ومآله أن يكون مجازا ً لا حقيقة، وكلامنا في الاستعمال ا لحقيقي. فروع ا لقاعدة: ِ من فروعها: إذا أقر بدراهم ق ُبل َ تفسيره بثلاثة دراهم، لأنها أقل الجمع(٢) . وإن قال علي أموال عظام، فقد » : قال في تحفة الفقهاء روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة، لأن أقل الجمع « ثلاثة(٣) . من حلف ليتزوجن إلى أيام، قال » : وقال ابن رشد في البيان والتحصيل أصبغ: الأيام ثلاثة، فإن لم يتزوج حنث، قال: وهذا كما قال، لأن أقل الجمع « ثلاثة في عرف ا لكلام(٤) . (١) .٢٩٣/ البحر المحيط باختصار ٢(٢) .٢٩٣/ البحر المحيط ٢(٣) ١٩٨ ، ط ٢، دار الكتب ا لعلمية. / تحفة الفقهاء ٣(٤) .٢٤٩/ البيان والتحصيل ٣ وإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال: له » : وقال في الحاوي الكبير ِ علي دراهم كثيرة أو عظيمة فهي ثلاثة إن بينها ق ُ« بلت منه(١) . وأشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو » : وقال ابن قدامة في شرح المقنع القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهو قول طائفة من علماء السلف منهم الأئمة « الأربعة. قال: لأن أقل الجمع ثلاثة(٢) .  والشهور ثلاثة كالأشهر، لأن أقل الجمع ثلاثة على » : وقال البهوتي « المتعارف(٣) . ومن ذلك: تقدير القدر الممسوح بثلاثة أصابع، لأن أقل الجمع ثلاثة(٤) . وهذا عند الحنفية. وعند المالكية يحدد مقدار القلة والكثرة بالعرف. وذهب الشافعي إلى أن المسح لا يتقدر بثلاثة أصابع، بل بما يسمى مسحا ً ، أما أحمد فيقدر بأكثر ا لخف(٥) .  ومن فروعها: الوصية لفقراء بني فلان، أو لشبان بني فلان، فمذهب الشافعي أنه يجب أن يعطى ثلاثة منهم، لأن أقل الجمع ثلاثة. وذهب الحنفية إلى أنه يعطى اثنان منهم. قالوا: اعتبارا ً لمعنى الجمع، وأقله اثنان في ا لوصايا(٦) . وما قاله الشافعي أقيس وأوفى بالقاعدة. (١) .١٧/ الحاوي الكبير ٧(٢) .٢٢٣/ الشرح الكبير ٣(٣) .٢٦١/ كشاف القناع ٦(٤) ١٥٠ ، دار الفكر، بدون طبعة. / العناية شرح الهداية ١(٥) ٧٠ ، دار الفكر، بدون طبعة. / حاشية قليوبي وعميرة ١(٦) .٤٨٠/ العناية ١٤٠ (1)[™ªédG ≥∏£ªd hGƒdG ] IóYÉb  هذه قاعدة لغوية، وأصولية ينبني عليها فروع فقهية كثيرة، وقد نص عليها عامر بن علي الشماخي في معرض كلامه عن ترتيب الوضوء قال 5 : والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب، والترتيب في » أعضاء الوضوء سن ُ « ة(٢)  . تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة ترتيب أعضاء الوضوء اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في الواو هل هي للترتيب أو لمطلق ا لجمع: ة إلى أنها  المذهب ا لأول : ذهب جمهور النحاة، والفقهاء ومنهم الإباضي تفيد مطلق الجمع ولا تدل على ترتيب ولا معية. المذهب ا لثاني : أنها تدل على المعية، ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وهو مذهب ا لحنابلة. المذهب ا لثالث : أنها تدل على الترتيب وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وطائفة من النحاة كقطرب، وابن دستويه وثعلب، وأبي عمرو الزاهد وابن جني، لكن ابن الأنباري المتأخر عن هؤلاء أنكر هذا النقل عمن ذكرنا من النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال: لم نر هذا النقل عنهم إلا في التعاليق الخلافية الفقهية لا في كتب أهل اللغة والعربية، ويدل على ما ذكره أن أبا علي الفارسي نقل إجماع نحاة البصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع وكذلك قال الشيرازي، وقال ابن (١) ٩٦ و ٧٠ و ٩٨ ، المطبعة البارونية بمصر. / كتاب الإيضاح ١(٢) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٣٠ ، دار الكتب ا لعلمية. الأنباري ولم يصح عن الشافعي أنها للترتيب بل الثابت من مذهبه أنها لمطلق ا لجمع (١) الأدلة: . استدل من قال إنها للترتيب بقوله تعالى: ﴿ !"$# .-,+*)( '&% 10/ ﴾[ [المائدة: ٦ . ووجه استدلالهم بأن الله جعل ممسوحا ً بين مغسولات وهذا أمر لا يرتكب إلا إذا كان العطف للترتيب، وهذه أقوالهم في ا لمسألة. الشافعية: قال في مختصر ا لمجموع(٢) : الترتيب في أعضاء الوضوء » فرض وحكى أبو العباس بن القاص قولا ً آخر أنه إن نسي الترتيب جاز والمشهور الأول، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ *)( ﴾ فأدخل ممسوحا ً بين مغسولات وقطع حكم النظير عن النظير فدل على أنه قصد ا لترتيب. وقال في المغني: ذهب أحمد إلى أن الترتيب واجب ولم ير فيه اختلافا ً ثم ذكر دليل الشافعية نفسه (٣) . ة والحنفية والمالكية على مذهبهم بأن الواو  واستدل الجمهور: ا لإباضي تدخل على الأفعال التي بناؤها للمشاركة بين الاثنين نحو: تقاتل زيد وعمرو، وهذا لا يدل على الترتيب في القتال. واستدلوا بقول الله تعالى ﴿ ! ,+*)('&%$#" (١) . المصدر السابق ص ١٣٠(٢) ١١٧ ، دار الكتب ا لعلمية. / مختصر المجموع م ١ ج ١ ص ١٨٤ دار ابن حزم، والمغني ١(٣) .١١٧/ المغني لابن قدامة ١ -. 543210/ ﴾[ [البقرة: ٥٨ ، وقال في سورة الأعراف: ﴿ ^] ﴾[ [الأعراف: ١٦١ ولو كانت الواو للترتيب لما جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في ا لأخرى(١) .  وهذه أقاويلهم في ا لمسألة: قال الشماخي: والصحيح أن الواو تقتضي الجمع لا الترتيب(٢) .   وقال القرافي: الترتيب في الوضوء سنة وهو قول مالك في ا لعتيبية. ُ  وقال أبو إسحاق بوجوبه، وقال ابن حبيب باستحبابه. وقال الصاغرجي الحنفي: ترتيب الوضوء سنة مؤكدة لأنه ذكر بحرف ُ  الواو وأنها لمطلق الجمع بإجماع أئمة النحو واللغة(٣) . ومن فروعها: البدء في السعي بالصفا لقوله تعالى: ﴿ WVU YX ﴾[ [البقرة: ١٥٨ ، فقال ا لنبي ژ : » نبدأ بما بدأ الله ب ه «(٤) . واستدل من قال: إنها ليست للترتيب بأن العرب لما نزل قوله تعالى ﴿ YXWVU ﴾ قالوا: بأيها نبدأ؟ فقال ا لنبي ژ : » نبدأ بما بدأ الله ب ه .« فلو كانت العرب تعقل أن الواو للترتيب لما سألوا ا لنبي ژ(٥) . والراجح ما ذهب إليه الإباضية والحنفية والمالكية ومن وافقهم. وأما الترتيب فمأخوذ من سنة النبي ژ القولية والفعلية، ولو كان من الواو لكان ُ سؤالهم عن كيفية البدء غير مفيد. (١) . ٢٩٠ ٢٩٢ / كتاب الإيضاح ١(٢) . ٩٦ و ٧٠ و ٩٨ / كتاب الإيضاح ١(٣) ٤٥ ، دار الكلم ا لطيب. / الفقه الحنفي وأدلته ١(٤) .١٨٢/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي، ( ١٩٠٥(٥) ٢٤٩ ط ٢، دار الكتب، والمغني / انظر: الفقه الحنفي وأدلته ص ٤٠٩ ، وحاشية الدسوقي ٢ .٢٧٤/٣ ومن فروعها: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، وطالق لزم الثلاث وهو نسق وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثة، وبهذا قال مالك والأوزاعي والليث وحكى عن الشافعي في القديم ما يدل عليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور لا يقع إلا واحدة لأنه أوقع الأولى قبل الثانية فلم يقع عليها شيء آخر كما لو فرقها. قال ابن قدامة: ولنا أن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فيكون موقعا ً للثلاث جميعا ً . فلو كانت الواو للترتيب فإن الطلقة الأولى تقع قبل الثانية إلا أنها لما كانت لمطلق الجمع فإن الطلاق يجمع ويقع كله بعد أن يتم كلامه فيقع ثلاثة(١) . (2)[ájɨdG AÉ¡àf’ z≈àM{ ] IóYÉb  هذه قاعدة في العربية يتفرع عليها فروع فقهية وقد أدخلت في أصول الفقه لتوقف استنباط الحكم عليها في بعض الأحيان كحروف المعاني الأخرى. وقد نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن التطهير وحجة المانعين من ذلك هي أنه لو كان الخل ونحوه من » : بالخل، قال المائعات مزيلا ً للخبث لكان طهورا ً ، لأنه لا معنى للطهور إلا المطهر، ولو كان طهورا ً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث لقوله ژ : » لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع ا لط َ هور م واضعه «(٣) ، وكلمة (حتى) لانتهاء الغاية، فوجب انتهاء عدم القبول عند استعمال الطهور، وانتهاء عدم القبول يكون بحصول (١) ،١١٨/ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المصادر الآتية: الفقه الحنفي وأدلته ١ .٢٧٤/ ٣٣٤ ، والمغني ٣ / ٢٤٩ ، ومواهب الجليل ٥ / ٢٧١ ، وحاشية الدسوقي ٢ / والذخيرة ١(٢) .٧٣٠/ معارج الآمال ١(٣) .( رواه أبو داود في كتاب الصلاة برقم ( ٨٥٧ القبول، فلو كان الخل طهورا ً لحصل باستعماله قبول الصلاة، وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورة في الخبث أيضا ً « مختصة بالماء (١) . أقوال أهل العلم في ا لقاعدة: والثاني عشر: (حتى)، وهي لانتهاء » : قال الأنصاري في غاية الوصول «(٢) الغاية غالبا ً . حتى) حرف غاية، والقاعدة أن )» : وقال القرافي المالكي في الفروق المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ثم يصل إليها، كقولك: سرت حتى مطلع « الفجر(٣) . وقال أيضا ً : « حتى) حرف غاية بمعنى أن ما بعدها غاية لما قبلها )»(٤) . لو قال: لا أفارقك أو تقضي ديني. فيكون » : وقال الشاشي الحنفي « بمعنى: حتى تقضي ديني، فقد أفادت حتى معنى ا لغاية(٥) . وقال: فصل حتى للغاية(٦) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا طلق زوجته طلاقا ً بائنا ً بأن طلقها ثلاثا ً طلاقا ً صحيحا ً فلا تحل له من بعد ُ حتى تنكح زوجا ً غيره. فإن نكحها الثاني ثم طلقها عن اختيار حلت للأول، لأن نكاح الزوج الثاني جعل غاية للحرمة، قال تعالى: (١) .٧٣٠/ معارج الآمال ١(٢) ٥٨ ، دار الكتب العربية بمصر. / غاية الوصول ١(٣) ١١٣ ، عالم الكتب، بدون. / الفروق للقرافي ١(٤) .١٢٤/ المرجع نفسه ١(٥) .٢٢١/ أصول الشاشي ١(٦) المصدر نفسه. ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [البقرة: ٢٣٠ ، لأن (حتى) حرف موضوع للغاية، والمغيا ينتهي بالغاية (١) . ومنها: اختلافهم في العضد هل يدخل في الوضوء بناء على اختلافهم فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها؟ فقيل: الغاية تدخل في المغيا. وقيل: لا تدخل. الحنفية قالوا: لا يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها من حيث الأصل، أما في الوضوء فإن العضد يدخل، وإنما عرفنا دخوله بفعل النبي ژ حيث توضأ فأدار الماء على مرافقه (٢) . قلت : فرسول الله ژ خير من يفسر كلام الله، ولو أن ما بعد الغاية داخل فيما قبلها لما أدار الماء على مرفقيه. وأما غسل الأيدي والأرجل » : وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات ها الله في كتابه فقال في اليدين: ﴿ ,+ ﴾[ [المائدة: ٦ ، وقال في  فقد حد الأرجل: ﴿ 10 ﴾[ [المائدة: ٦ . قال: ثم اختلف أهل العلم في غسل المرافق من اليدين، والكعبين من الرجلين، فظاهر ما في المدونة إيجاب ذلك، وروى ابن نافع عن مالك أنه ليس عليه أن يجاوز بالغسل المرفقين والكعبين. وأدخل الشافعي المرفقين في الغسل، ولو كانا مقطوعين غسل ما بقي منها (٣) . (١) .٣٧٣/ ٢٢٤ ، ومسائل الإمام أحمد ١ / ٦ والأم ٤ / ٤٤٨ . وانظر: المدونة ٢ / البناية شرح الهداية ٥(٢) .٥٢/ المبسوط ١٣(٣) .٣٩/ الأم ١ وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي(١) : ويجب غسل المرفقين، لأن » جابرا ً ƒ « قال: كان ا لنبي ژ إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه(٢) . ومنها: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره مما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد لم يدخل الليل أو الغد في المدة بناء على المشهور من القاعدة، وهو المذاهب الراجح، لأن ما بعد الغاية مفصول عما قبله بفاصل  حسي كقوله تعالى ﴿ TSRQP ﴾[ [البقرة: ١٨٧ ، فإن الليل غير داخل بالإجماع سواء مد الغاية بحرف (إلى) أو (حتى). َ (3)[É¡∏Ñb ɪd ∞dÉîe ájɨdG ó©H Ée ] IóYÉb  الغاية: نهاية الشيء أو هي الزمان أو المكان الذي يمد إليه الفعل كقوله  تعالى: ﴿ TSRQP ﴾[ [البقرة: ١٨٧ . فالليل هو الزمن الذي يمد إليه الفعل مثل قوله تعالى: ﴿ ,+*)( ﴾[ [المائدة: ٦ فالمرفق هو نهاية المكان الذي يمد إليه غسل ا ليد. مذاهب الأصوليين في حكم دخول الغاية في ا لمغيا: ما حكم دخول ما بعد الغاية فيما قبلها؟ اختلف العلماء في هذه القاعدة على خمسة مذاهب: المذهب الأول: أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وهو مذهب جمهور أهل الأصول من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، قال السرخسي (١) .٦٣/ الكافي في فقه الإمام أحمد ١(٢) رواه ا لدارقطني. (٣) . ١١٤ و ١١٩ / كتاب الايضاح ٣ « وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها » : في المبسوط(١) . وقال الشيخ عامر الشماخي تعليقا ً :« نهى ا لنبي ژ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » على حديث أما بعد بدو الصلاح فيجوز لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها(٢) . وقال ابن رشد تعليقا ً على هذا الحديث: فعلم أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها(٣) . وقال السبكي في الابهاج: وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها(٤) . وقال أبو يعلى في العدة: وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها(٥) . المذهب الثاني: أن الغاية تدخل في المغيا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  المذهب الثالث: إذا كانت الغاية مفصولة عن المغيا بفاصل حسي فإنها لا تدخل فلا يدخل جزء من الليل في صوم النهار، وإن كان الفاصل ليس حسيا ً فإنها تدخل كدخول العضد في غسل ا ليد. المذهب الرابع: إذا كان ما بعد حرف الغاية مخالفا ً لما قبلها في الجنس أو النوع فلا تدخل الغاية في المغيا، فلو قال: بعتك هذه الشجرات إلى هذه وكانت هذه الشجرة التي جعلها غاية البيع مخالفة لما قبلها لم تدخل في البيع، وإن كانت من جنس ما قبلها دخلت في ا لبيع. المذهب الخامس: إذا قال له: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة دخلت في البيع، وإن قال له: بعتك إلى هذه الشجرة لم تدخل في ا لبيع(٦) . (١) .٢١١/ المبسوط ٥(٢) . ١١٤ و ١١٩ / كتاب الإيضاح ٣(٣) .١٦٩/ بداية المجتهد ٣(٤) ١٦١ ، دار ا لكتب. / الإبهاج ٢(٥) .٢٠٢/ العدة لأبي يعلى ١(٦) .٤٩٠/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ٢ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروعها: عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لقوله ژ : » لا « تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها(١) فإذا بدا صلاحها جاز بيعها لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها واشترط الشافعية بقاء إلى يوم الجذاذ، وعند أبي حنيفة لا يجوز بشرط الإبقاء ويجب القطع في الحال، وقال الحنابلة: إن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز وهو قول الشيخ عامر من فقهاء ة، وهو قول ا لمالكية (٢) . الإباضي ومن فروعها: اختلاف العلماء في دخول المرفقين في ا لغسل. فقد ذهب الحنفية ما عدا زفر، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المرفقين داخلان في الغسل لقوله تعالى: ﴿ ,+* ﴾ سواء كان (إلى) بمعنى (مع) فدخول المرفق ظاهر وإن كانت للغاية فالحد إن كان من جنس  المحدود دخل فيه وأصبح شاملا ً للحد والمحدود ولحديث جابر: كان ا لنبي ژ إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه. وذهب نفر من الحنفية والمالكية في قول وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل تحت اليد لأن الله جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى ﴿ TSRQP ﴾ . وفي قول عند المالكية دخول المرفقين (٣) احتياطا ً . (١) .١٢٧/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من باع ثماره..( ١٤٨٦(٢) ٦٠ ، دار / ١٦٩ ، وفتح العزيز للرافعي ٩ / ٢١٠ ، وبداية المجتهد ٣ / المبسوط للسرخسي ٥ .؟؟/ الفكر، وكشاف القناع ١(٣) ٣٤١ ، نسخة القرص ا لمدمج. / الموسوعة الفقهية ٤٣ ٍٍ ومن فروعها: عدم دخول جزء من الليل في الصوم، وعدم دخول إفطار جزء من النهار بعد الإمساك قال تعالى: ﴿ TSRQP ﴾ وهذا لا خلاف فيه. ومنها: أن للأب أخذ ولده إذا تزوجت أمه لقوله ژ : » إلى أن ت تزوجي « فإنه جعل الحق لها لغاية الزواج وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها(١) . ٍ والفروع كثيرة وما ذكرته كاف في بيان اتفاق المذاهب الفقهية على هذه القاعدة. (2)[IôjɨªdG »°†à≤j ∞£©dG ] IóYÉb  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في مواضع منها في كلامه على  التفرقة بين الفقير والمسكين وأنهما صنفان متغايران قال 5 : الله أعلم أن » الناس في معنى الفقير والمسكين صنفان، ومنهم من قرن بينهما، ومنهم من قال: إنهما اسمان لمعنى واحد فالفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير، « ورد بأن ظاهر العطف يقتضي ا لمغايرة(٣) .  معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الشيء لا يمكن عطفه على نفسه، لأن ذلك ع َ ي ول َك ْ نة ٌ فاقتضى ذلك أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه. مذاهب الأصوليين في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة مشى عليها كثير من النحاة والأصوليين، ومنهم من لا يرى أنها للمغايرة وهم قلة وهذا أقوال الأصوليين فيها. (١) .٢١٠/ المبسوط ٥(٢) .٦٩٥/ معارج الآمال ٤(٣) المرجع ا لسابق. إذا قال: لفلان علي درهم فدرهم، » : قال العلامة البزدوي من الحنفية « يلزمه درهمان لأن الفاء للعطف ومن شرطه ا لمغايرة(١) .  « العطف يقتضي ا لمغايرة » : وقال ا لكمال بن الهمام(٢) . وظاهر كلام الشافعي يدل على أن الصلاة الوسطى » : وقال الزركشي في الصلاة الوسطى وصلاة العصر لأن « ليست صلاة العصر لخبر عائشة وعليه جرى أبو علي الفاسي وتلميذه ابن « العطف يقتضي المغايرة »جني(٣) . وجعل الإمام العطار في حاشيته على جلال الدين المحلي من فروع هذه القاعدة عدم دخول النساء في خطاب الرجال قال 5 : لا يدخل » فيه النساء؛ أي: تبعا ً ودليله العطف في نحو قوله تعالى: ﴿ sr vut ﴾[ [الأحزاب: ٣٥ والعطف يقتضي « المغايرة(٤) . قلت : ودخول النساء في خطاب الذكور فيه خلاف، أشرت إليه عند من هذا ا لكتاب. « النساء يدخلن في خطاب الذكور » : شرحي لقاعدة وذكر ابن رجب الحنبلي أن صاحب المغني ذكر أن من كرر الطلاق بحرف العطف لا يقبل منه دعوى التكرار والتوكيد مع حرف العطف لمخالفته الظاهر، لأن ظاهر العطف يقتضي ا لمغايرة(٥) . (١) .١٣٠/ كشف الأسرار ٢(٢) .١٦٧/ فتح القدير ٧(٣) .٣٠٦/ ٣٤٤ ، والبحر المحيط ٤ / إرشاد الفحول ١(٤) .٢٨/ حاشية العطار ٢(٥) ٣٤٨ ، دار ا لكتب. / قواعد ابن رجب ١  إذا قال: صل ركعتين، وصل ركعتين، فقد » : وقال الصنعاني من الزيدية  تعارض بين حمله على التأسيس لإفادة الواو المغايرة وبين حمله على « التوكيد لدلالة التعريف العهدي على ا لتوكيد(١) . ٍ لو تغير الماء بدهن أو برائحة قطران، فقوله: » : وقال الخرشي المالكي  « أو برائحة قطران معطوف على قوله: بدهن، والعطف يقتضي ا لمغايرة(٢) . والمعنى: أن الماء إذا تغير بالدهن، أو بالرائحة تنجس. ما يتخرج على ا لقاعدة: ومما يتخرج على القاعدة: أن المسكين غير الفقير، لأن الله عطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة، قالوا: فالفقير من لا يملك إلا قوت يومه، والمسكين من يملك مالا ً لكن لا يكفيه، وقيل غير ذلك، لكنهما مختلفان قطعا ً ، لأن ظاهر العطف يقتضي ا لمغايرة. ومن فروعها: اختلاف الفقهاء في المعدن والركاز، والكنز، فمذهب الحنفية أنها أسماء ثلاثة لمسمى واحد، وذهبت الإباضية والمالكية والشافعية إلى تغاير هذه الأسماء، فالركاز هو المدفون دفن الجاهلية، والمعادن ما كان من النقدين، والكنز هو المال المدفون والمعدن جميعا ً. قال السالمي 5 : والحجة لنا حديث أبي هريرة قال: قال » رسول الله ژ : » العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز ا لخمس .« (١) ٢٨٥ ، مؤسسة ا لرسالة. / إجابة السائل شرح بغية الآمل ١(٢) .٦٧/ شرح مختصر خليل ١ وجه ا لدلالة : عطف الركاز على المعدن يقتضي ا لمغايرة. ومن فروعها: أن اسم الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا انفردا، لكن إذا عطف أحدهما على الآخر كقوله تعالى: ﴿ tsr vu ﴾[ [الأحزاب: ٣٥ ، فالمؤمنات غير المسلمات، واسم الإيمان غير اسم الإسلام عند ا لعطف. ومن فروعها: قوله تعالى: ﴿ gfedcb ih ﴾[ [البقرة: ٤٢ . فكتم الحق عدم البوح فيه لكن تلبيسه بالباطل هو التصريح فيه مع تلبيسه بالباطل، والتمويه والخداع، والتحريف بدلالة العطف الذي يقتضي ا لمغايرة.  ومثال كتم الحق: قول اليهود: إن النبي محمدا ً ليس رسولا ً من عند الله، ولا توجد علاماته ودلائله في كتبهم، وأما تلبيسهم الحق بالباطل فقولهم: إن محمدا ً رسول الله ولكنه أرسل إلى العرب خاصة أو إلى بني هاشم وإن رسالته لم تنسخ رسالة موسى، فقد أقروا بالحق لكن لبسوا فيه، فظهر الفرق بين كتم الحق وبين التلبيس فيه، والذي أرشدنا إلى ذلك العطف الذي يقتضي ا لمغايرة. [Ö«JôàdG ™e ∞£©dG »°†à≤j zºK{ ±ôM ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها قطب المغرب العلامة أطفيش قال 5 : وإن » حلف لا يكلم فلانا ً ، ثم فلانا ً ، ثم فلانا ً ب(ثم) أو بال(فاء) فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا ً « على الترتيب والتراخي(١) . (١) .١٨٨/ شرح كتاب النيل ١٨ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: قال الإمام ابن اللحام ا لحنبلي 5 : ثم) من حروف العطف، وهي )» تفيد الترتيب لكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم، وتفيد « التشريك في الحكم على قول ا لأكثر(١) . والترتيب على سبيل » : قال الإمام فخر الدين الرازي من الشافعية .«( التراخي وضعوا له (ثم وذهب الأخفش وقطرب من اللغويين، وأبو عاصم العبادي من الشافعية أنها لا تدل على الترتيب ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في تمسكا « فتاويه » ً بقوله تعالى: ﴿ !" &%$# '( ﴾[ [الزمر: ٦ ، وبقوله تعالى: ﴿ }|{zyxwvut ¯®¬«ª❁ ¨§¦¥ ¤£¢¡ ❁ ~ ° ﴾[ [السجدة: ٧ ٩ ، وبقوله تعالى: ﴿ \[ZYX ❁ ^_`a ﴾ [ [الأنعام: ١٥٣ ١٥٤ . وقد أجيب عن الآيات بأجوبة لا مجال لذكرها هنا، من ذلك أنها تأتي بمعنى الواو، لأن حروف المعاني ينوب بعضها عن بعض ذكره الجصاص من ا لحنفية(٢) والجويني من ا لشافعية(٣) . فروع ا لقاعدة: ِِ من فروعها: إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتين. (١) . قواعد ابن اللحام ص ١٤٠(٢) .٩١/ الفصول في الأصول للجصاص ١(٣) .٢٢٩/ التلخيص للجويني ١ ومنها: إذا وقف على أولاده، ثم على المساكين فينتقل الوقف إلى الوقف عليهم مرتبا ً فلا يستحق المساكين شيئا ً إلا إذا عدم ا لأولاد. ِ ومنها: إذا قال لزوجته غير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت بانت بواحدة، ولم يقع غيرها، ذكرها ابن قدامة في  المغني وهو مذهب الجمهور من ا لفقهاء. ومنها: ما ذكره العلامة أطفيش من أئمة ا لإباضية وهو إن حلف لا يكلم فلانا ً ثم فلانا ً ثم فلانا ً ب(ثم) أو بالفاء فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا ً على ا لترتيب(١) . ومنها: ما ذكره ابن أبي القاسم العبدري المالكي قال: قال عبد الملك: ِِ إذا قال حبس على ولده ثم على عقبه، فلا شيء للعقب حتى يموت الولد َ لأن ثم للترتيب، وأما » : بخلاف ما لو قال: على ولدي وعقبه، قال الباجي « الواو فهي للجمع فاقتضت ا لتشريك(٢) . ومنها: ما ذكره القاضي أحمد بن قاسم العنسي من الزيدية وهو لو قال ِِ لها: إن أكلت ثم شربت فأنت طالق، قال: فلا تطلق حتى تأكل وتشرب بعد تراخ، ٍ لأن ثم للترتيب بمهلة(٣) . (4)[QhòëªdG ÖLƒj ’ …òdG ≈橪dG ≈∏Y ∑ôà°ûªdG πªëj ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في باب الحيض، قال 5 : ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا » ً بين معنيين وكان حمله على أحدهما (١) .٣٣٩/ شرح كتاب النيل ٤(٢) ٦٤٠ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / التاج والاكليل لمختصر خليل ٧(٣) .٤٧٥/ التاج المذهب ٢(٤) .١٤/ معارج الآمال ٢ يوجب محذورا ً وحمله على الآخر لا يوجب ذلك المحذور فإن حمل اللفظ « على المعنى الذي لا يوجب المحذور أولى(١) . شرح ا لمفردات: أولا ً تعريفه: المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين أو أكثر وضعا ً أولا ً من حيث هما كذلك(٢) . فقوله (اللفظ): جنس في التعريف يشمل المهمل والمستعمل. وقوله (الموضوع): أخرج المهمل كديز/ عكس زيد. وقوله (الموضوع لحقيقتين أو أكثر): يشمل ما وضع لذلك أولا ً وما وضع له ثانيا ً كالمجاز. وقوله (وضعا ً أولا :(ً أخرج ما دل على حقيقتين أو أكثر إذا كان بعضها ٍ وضع اللفظ بإزائها بالوضع الثاني لأن بعضها يكون حقيقة عندئذ وبعضها مجازا ً فلا يكون اللفظ مشتركا ً. وقوله (من حيث هما كذلك): احترز به عن اللفظ المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هما كذلك، بل من حيث أنها مشتركة في معنى واحد(٣) . ثانيا ً وقوع ا لمشترك: حدث خلاف بين الأصوليين في المشترك فقال قوم: إنه واجب الوقوع، (١) .١٤/ نفس المرجع ١(٢) .٣٥٩/ المحصول للرازي ج ١ ق ١(٣) ٣٥٩ مع زيادة عليه. / المحصول للرازي ج ١ ق ١ وقال آخرون: ممتنع الوقوع، وقال قوم: جائز الوقوع. قال الشوكاني: إن المشترك موجود في هذه اللغة ولا ينكر ذلك إلا مكابرة، والدليل على ذلك وجوده في القرآن كقوله تعالى: ﴿ KJIH L ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، والقرء يطلق على الحيض والطهر، وكقوله تعالى: ﴿ <; ﴾[ [القلم: ٢٠ ، والصريم لغة يطلق على الليل والنهار، وكقوله تعالى: ﴿ cba ﴾[ [التكوير: ١٧ : أقبل وأدبر. ثالثا ً الحاجة إلى المشترك: احتج من قال بوجوده بأن الألفاظ متناهية لاشتقاقها من الحروف المتناهية، والمعاني غير متناهية لأن الأعداد منها وهي غير متناهية، والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم ا لاشتراك. ومن الأدلة على الحاجة إليه هو أن يقال: إن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم وقد يكون للإنسان غرض في تعريفه شيئا ً على التفصيل، وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال بحيث يكون التفصيل سببا ً للمفسدة كما روي عن أبي هريرة : ƒ أن أبا بكر لما سأله رجل عن ٍ النبي ژ قال له: هاد يهديني ا لسبيل (١) . رابعا ً حمل المشترك على جميع م عانيه: تشير القاعدة إلى أن المشترك يمكن حمله على أكثر من معنى، لذلك اختلف الأصوليون في حمل المشترك على جميع معانيه. فالذي ذهب إليه الشافعي وجماهير الأصوليين هو أن المشترك يحمل على جميع معانيه، واحتج لمذهبه بأن اللفظ استوت نسبته إلى كل واحد (١) .( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب ( ٤٥ من المسميات فليس تعيين البعض منها بأولى من البعض، فيحمل على الجميع ا حتياطا ً. الثاني: وقوعه في القرآن، قال تعالى: ﴿ FEDCB G ﴾[ [الأحزاب: ٥٦ ، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس الدعاء، وأراد الله بهذا اللفظ المعاني جميعها. وذهب الحنفية وأبو هاشم وأبو الحسين البصري إلى منعه(١) . وحجتهم أن العرب إنما وضعت الاسم لكل معنى على سبيل البدل لا على سبيل ِ الجمع، فإذا حمل على الجميع كان ا ستعمالا ً له في ضد ما وضع له وعكس ُ ِ د به(٢) ما ق ُ ص . فروع ا لقاعدة: قوله تعالى: ﴿ yxwvutsrqp z ﴾[ [البقرة : ٢٢٢ ، ولفظ المحيض مشترك بين زمان الحيض وبين مكان الحيض، لكن حمله على زمان الحيض يلزم منه محذور وهو عدم صحة الاستمتاع بالزوجة فيما فوق السرة ودون الركبة، وأما حمله على مكان الحيض فلا يلزم منه حرمة الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة فكان أولى(٣) . ومن فروعها: قوله تعالى: ﴿ LKJIH ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ ، والقرء مشترك بين الحيض والطهر، فإذا حملناه على الطهر (١) ٣٥٢ ، والتمهيد للأسنوي ص ١٧٦ ، وتخريج الفروع على / انظر: الأحكام للآمدي ٢ الأصول للزنجاني ص ٣١٣ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٠(٢) التمهيد للأسنوي ص ١٧٦ ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣١٤ ، وإرشاد . الفحول للشوكاني ص ٢٠(٣) .١٤/ معارج الآمال ٢ لزم منه تطويل العدة على المطلقة، وإن حملناه على الحيض لم يلزم منه  ذلك، فكان حمله على ما لا يلزم عنه محذور أولى. ومن فروعها: قال في مرضه: هذه الدار لمولاي من بعدي ثم مات، فإذا له مولى أعلى وهو السيد، ومولى من أسفل وهو عبد كان في يده قبل الموت لأن كلمة مولى مشترك لفظي بين السيد وبين العبد، وهذا الفرع ذكره فقهاء الحنفية والشافعية وصورته : أن هذا الموصي كان عبدا ً فأعتقه سيده فصار حرا ً ثم اشترى عبدا ً فصار له مولى وهو سيده باعتبار ما كان ومولى آخر وهو عبده الذي في ملكه، والوصية تصح للاثنين فإن كانت للسيد فهي بمثابة الشكر على أياديه ونعمته عليه بالعتق لأن العتق نعمة على المعت َ ق لقوله تعالى: ﴿ <; DCBA@?>= E ﴾[ [الأحزاب: ٣٧ ، قيل في التفسير: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. وإن كانت الوصية للعبد فهي بمثابة الشفقة والرحمة، لكن نظرنا فإذا بالعبد أو السيد قد ارتد عن الإسلام، فنحمل المشترك على المسلم دون غيره، والله أعلم. ˆG ∫ƒ°SQ åjOÉMCG »a π°UC’G ] IóYÉb (1)[ájƒ¨∏dG ¿hO á«Yô°ûdG »fÉ©ªdG ≈∏Y πªëJ ¿CG عليها الإمام محمد بن يوسف أ طفيش 5  هذه قاعدة أصولية مهمة نص وقد تزوج النبي ژ » : في معرض كلامه عن حكم النكاح في الإحرام فقال خالة ابن عباس ميمونة بنت الحارث وهو محرم هكذا روي، وادعاء أن (١) .٢٤٧/ ٩٨ و ٤ / شرح كتاب النيل ٤ معنى محرم داخل في الحرم، لا محرم بحج أو عمرة أو بهما تكلف في هذا المقام، لأن الأصل في أحاديث رسول الله ژ الحمل على المعاني الشرعية « لا على المعاني ا للغوية(١) . والسبب في ذلك أن النبي ژ إنما بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات، وقد بينت ُ الحقيقة وأنواعها وموقف الأئمة من أقسامها عند شرحي لقاعدة:  .« تعارض الحقيقة الشرعية مع ا للغوية » موقف المذاهب الأصولية من هذه ا لقاعدة: ذهب جمهور الأصوليين من ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى وجوب حمل الخطاب الشرعي على المعاني الشرعية دون اللغوية. وذهب الإمام الباقلاني إلى نفي الحقيقة ا لشرعية. وقبل إيراد الأدلة لا بد من تحرير محل النزاع فنقول: لا نزاع في أن  الألفاظ المتداولة على ألسنة المتشرعة، مثل لفظ الصلاة، والصوم قد صارت حقائق في معانيها الشرعية وخرجت عن حقائقها ا للغوية. وإنما النزاع في هذا الخروج عن المعنى اللغوي هل هو بوضع جديد من الشارع في المعنى الشرعي وضعا ً مستقلا ً بحيث تدل على معانيها بلا قرينة أم أن الشارع استعملها في معانيها على جهة الغلبة والمجاز بمعونة ا لقرائن؟ فالجمهور قالوا: إنها حقائق شرعية بوضع جديد من الشارع نفسه. وذهب الباقلاني وأتباعه إلى أن الشارع استعملها مجازا ً لغويا ً فسمى الصلاة بهذا الاسم من باب إطلاق الجزء وهو الدعاء على الكل وهو العبادة كاملة، لأن الدعاء جزء منها. (١) المرجع السابق نفسه.  الأدلة: استدل الجمهور بأن هذه الألفاظ الشرعية إذا أطلقت انصرفت إلى معانيها الشرعية، أما معانيها اللغوية فأضحت لا تراد عند الإطلاق، وهذه أمارة الحقيقة ولو كانت مجازا ً لنقلت إلينا مع القرائن وحيث فهمت حقائقها بمجرد إطلاقها فقد صارت حقائق شرعية. واحتج الباقلاني وأتباعه بعدم تسليم التبادر، لأنها لو كانت وضعا ً جديدا ً لفهمهم الشارع ولو فهمهم لنقل إلينا ذلك متواترا ً. وأجاب الجمهور أن الشارع فهمهم وإلا فكيف عقلوا معانيها  الجديدة. قلت : فإن النبي لما نزل الأمر بالصلاة قال لهم: » صلوا كما رأيتموني أصلي « وهذا تفهيم لمعنى الصلاة في الشرع، وقال للمسيء صلاته: »صل « فإنك لم تصل فإنه نفى صلاته الشرعية مع أنه أتى باللغوية التي هي مجرد الدعاء وهذا تفهيم، كما علمهم الحج في قوله: » « خذوا عني م ناسككم وهذا يقال في الحقائق الدينية كالإسلام والإيمان. واستدل الباقلاني بأن الحقائق الشرعية لو كانت واقعة لكانت غير عربية، لأن العرب لم يضعوها. وأجاب الجمهور بأن أهل الشرع عرب وأوضاعهم عربية. وبهذا يتضح أن الراجح هو مذهب الجمهور وهو وقوع الحقائق ا لشرعية(١) . (١) ،١٦٣/ وللوقوف على مزيد لهذا المبحث انظر: حاشية التفتازاني لمختصر ابن الحاجب ١ ٥٤ ، وكشف / ٣٠١ ، والطراز للعلوي ١ / ٢٧٦ ، وجمع الجوامع للسبكي ١ / والإبهاج ١ . ٥٤ ، والمصفى ص ٨٧٤ ، وغاية المأمول للباحث ص ١٥٠ / الأسرار للبزدوي ١ إذا علمت هذا فاعلم أن الخطاب الشرعي إذا ورد وقد تعارض فيه المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي وجب حمله على المعنى الشرعي عند جمهور أهل ا لأصول. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: قول الراوي: تزوج النبي ژ ميمونة وهو محرم أي: عقد عليها عقدا ً شرعيا ً وليس على معنى أنه داخل في الحرم من قولهم فلان محرم، أي: داخل الحرم، بل المقصود عقد عليها حالة الإحرام في الحج، وهو المعنى الشرعي والأصل في أحاديث رسول الله ژ أن تحمل على المعاني الشرعية دون ا للغوية. ومن فروعها: قول النبي ژ : » الاثنان فما فوق جماعة «(١) ، فيحمل كلامه على المعنى الشرعي؛ أي: إن للاثنين حكم الجماعة شرعا ً من حيث الصلاة والتأمير في السفر وليس أنه يصح إطلاق الجماعة عليهما لغة. ومن فروعها: قوله ژ لنسائه: » هل عندكن طعام؟ فإن قلن له: لا، قال: ،« » إني إ ذا ً أصوم «(٢) . فإنه يحمل على الصوم الشرعي المخصوص، وليس على المعنى اللغوي وهو مطلق الإمساك ولو عن الطعام والكلام ونحو ذلك. ومن فروعها: قوله ژ : » الطواف بالبيت صلاة «(٣) ، فيحمل كلامه على الصلاة الشرعية وليس على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، لذلك يجب له الوضوء. (١) .٢٨٠/١ ،( رواه الدارقطني في سننه، باب الاثنان جماعة برقم ( ١(٢) .( رواه مسلم برقم ( ١١٥٤(٣) أخرجه ابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولذلك فإن الحج يشبه الصلاة من بعض الوجوه كاشتراط النية، والطهارة، لكن جاز فيه الكلام والخروج منه بغير تسليم. وهكذا يتضح أن أحاديث رسول الله ژ يجب حملها على المعاني الشرعية دون ا للغوية. ájƒ¨∏dG á≤«≤ëdG ™e á«Yô°ûdG á≤«≤ëdG â°VQÉ©J GPEG ] IóYÉb (1)[á«Yô°ûdG âeóu bo تعريف ا لحقيقة: الحقيقة لفظ مشتق من حق يحق، والحق نقيض الباطل، ومعناها: الثابت أو ا لمثبت. وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا .ً والواضع ثلاثة: ١ أهل اللغة: كوضعهم لفظ الأسد للبهيمة ا لمخصوصة. ٢ ووضع أهل الشرع، كوضع لفظ الصلاة لذات الأركان ا لمخصوصة. ٣ ووضع أهل العرف، وذلك كاستعمال لفظ الدابة في معنى خال، كالإبل والبقر والغنم، وقد كانت في استعمال أهل اللغة لكل ما يدب على الأرض من النملة إلى ا لحصان. فيسمى الوضع الأول بالحقيقة ا للغوية. ويسمى الوضع الثاني بالحقيقة ا لشرعية. (١) . ٧٣ و ٨٩ / ٦٨ و ٢ / كتاب الجامع ٢ ويسمى الوضع الثالث بالحقيقة ا لعرفية. فإذا ورد الخطاب بإحدى هذه الحقائق الثلاث فلا إشكال في الحمل عليها، وإنما الخلاف فيما إذا تعارضت هذه الحقائق وتزاحمت، فالأرجح تقديم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية الموجودة في عصر النبوة، ثم اللغوية لكون النبي ژ قد بعث لبيان الشرعيات ولكون الناس إنما يتخاطبون بالمعهود في عرفهم. ُ موقف المذاهب من هذه ا لقاعدة: ذكر ابن نجيم: أن الرجل إذا باع مؤجلا ً ولم يقل: إلى رمضان مثلا، ً لا يكون مؤبدا ً ، بل يكون ثلاثة أيام، ويفتى بأن يتأجل إلى شهر، لأنه المعهود في ا لشرع (١) . إذا دار اللفظ بين المعهود في الشرع وغيره حمل » : وقد نص عليها بقوله  « على المعهود في ا لشرع(٢) . وذكر النووي: أن مطلق النذر يحمل على المعهود في ا لشرع(٣) . « المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في ا لشرع » : وقال ابن قدامة(٤) . وذكر ابن بركة في جامعه(٥) : أن الطواف في الأوقات المنهي عنها جائز، ولولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة، ولا يجوز الطواف إلا بستر العورة، لأنه صلاة لقول ا لنبي ژ : » الطواف في البيت صلاة «(٦) . (١) .٣٠١/ البحر الرائق ٥(٢) .٣٤٣/ مواهب الجليل ٥(٣) .٤٥٩/ المجموع ٨(٤) .٢٠٩/ المغني ٨(٥) . ٦٨ و ٧٣ و ٨٩ / الجامع لابن بركة ٢(٦) . تم تخريجه ص ٤١٢ فقد حمل لفظ الصلاة على الشرعية، فلم يصحح الطواف من غير ستر للعورة، وخص من ذلك الطواف بالإجماع، فصححه من غير كراهة، وهذا تخصيص .« ولولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة » : للعموم بالإجماع، وهذا معنى قوله فروع ا لقاعدة:  من فروعها: لو حلف لا يصلي أو لا يصوم حمل على الصيام والصلاة الشرعيين تقديما ً للحقيقة الشرعية على اللغوية، وهذا بالإجماع(١) .   ومن فروعها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. حمل كلامه على الطلاق الشرعي وهو حل عصمة ورابطة الزوجية، ولا يحمل على الحقيقة اللغوية وهي فك القيد الحديدي من يدها أو نحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب ا لفقهية(٢) . ومن فروعها: لو قال: من ْ رد علي ضالتي أعطيت ُ ه دابة من دوابي. أعطي َ من ذوي الحوافر والأظلاف، ولا يعطى عصفورا ً أو نملة مما يسمى في العرف دابة، وهذا من تقديم الحقيقة العرفية على ا للغوية(٣) ، لأن العرفية تلي الشرعية من حيث ا لقوة. (١) ،٧٤٥/ موسوعة القواعد الفقهية لأستاذنا الجليل محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ٨ ط ١، مؤسسة ا لرسالة. (٢) .٣٤٣/ ١٧٣ ، ومواهب الجليل ٥ / أنوار البروق ١(٣) ٩٤ ، دار الكتب ا لعلمية. / ٣١٤ ، وغاية المأمول ص ٤٦٣ ، وأشباه ابن نجيم ١ / تهذيب الفروق ١ äGòdG »àØ°U ióMEÉH ºμëdG ≥«∏©J ] IóYÉb (1)[áØ°üdG AÉØàfG óæY ºμëdG »Øf ≈∏Y ∫ój هذه قاعدة أصولية تتعلق بمفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة ة، والمالكية، والحنابلة، والزيدية، على أن تقييد الحكم بوصف يدل على نفي الحكم عند  وقد أثبتها جمهور الأصوليين الإباضي ولم يقل بها الحنفية تمشيا ً مع أصلهم في رد الاحتجاج بمفهوم  المخالفة. إلا أنهم قالوا به في كلام المتشرعة من الفقهاء لدلالة العرف عليه لأنهم قالوا: إن العرف دل   انتفاء ا لوصف. مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة نص عليها العلا مة محمد بن إبراهيم الكندي 5 في بيان الشرع(٢) . وقال بها المالكية، قال الشريف التلمساني: فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به. وقال ابن اللحام الحنبلي في قواعده: قال بالمفهوم الشافعي وأحمد ومالك (٣) . (١) .٢٨٢/ بيان الشرع ٣٥(٢) المصدر ا لسابق. (٣) . قواعد ابن اللحام ص ٢٨٦ وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات » : وقال في الإبهاج شرح المنهاج أو أوصافها يدل على نفي الحكم عن الصفة الأخرى مثاله قول النبي ژ : » في سائمة الغنم زكاة «(١) ، وهو حديث ثابت معناه في الصحيح فإن الغنم ذات سوم وذات علف وصفان يعتورها وقد علق الحكم بأحدهما وهو  السوم وقد اختلفوا فيه فمذهب الجمهور وكبيرهم الشافعي وأبو الحسن وأبو عبيدة معمر بن المثنى وجمع كثير من الفقهاء إلى أنه يدل على النفي « واختاره ا لمصنف(٢) أي: ا لبيضاوي. وقال » : وقال أبو يعلى الحنبلي في معرض كلامه عن مفهوم المخالفة ابن داود: دليل الخطاب ليس بحجة واختلف أصحاب الشافعي فذهب ابن « سريج والقفال إلى أنه ليس بحجة وذهب الأكثر إلى أنه حجة(٣) ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ' ,+*)( -/. ﴾[ [التوبة: ٨٠ .  قال ژ : « خيرني ربي لأزيدن على ا لسبعين »(٤) . فقد فهم ا لنبي ژ أن ما زاد عن السبعين مخالف للسبعين وهذا مفهوم العدد ومفهوم الصفة الذي نحن بصدده أقوى حجة من مفهوم ا لعدد. ما يمكن أن يتخرج على ا لقاعدة: بعد سرد أقوال الأصوليين في مختلف المذاهب يتضح أن الجمهور متفقون عليها سوى الحنفية والظاهرية وقد فرع الفقهاء عليها فروعا ً كثيرة جدا ً ، من هذه ا لفروع: (١) .٦/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٦٩(٢) .٣٧٠/ الإبهاج للسبكي ١(٣) .٤٥٤/ العدة في أصول الفقه ٢(٤) فتح الباري لابن حجر، باب قوله: ﴿ ! " &%$# ﴾ ٣٣٥ ، دار المعرفة، /٨ ، بيروت، ١٣٧٩ ه. زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول ا لحرة: فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك أخذا ً من قوله تعالى: ﴿ R ]\[ZYXWVUTS  ^_`a ﴾[ [النساء: ٢٥ . فإن الآية تدل بالمفهوم على تحريم نكاح الأمة الكتابية وذلك لأن الحل قيد بوصف الإيمان فثبت التحريم عند الخلو من ذلك الوصف. وخالف في ذلك ا لحنفية. ومنها: زواج الأمة المسلمة مع وجود ط َول الحرة: فقد ذهب ْ الجمهور إلى حرمة ذلك أخذا ً من مفهوم الآية السابقة التي قيدت جواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة، وخالف في ذلك الحنفية. ومنها: إسقاط الزكاة عن الشاة المعلوفة لمفهوم قوله ژ : في » « سائمة الغنم ز كاة فإن مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها لأن تقييد الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة(١) . ومنها: عدم جواز قتل الدواب غير المؤذية لأن النبي ژ قيد جواز قتلها إذا كانت مؤذية. ومنها: عدم جواز قتل الكلاب غير الضواري لأن الأمر جاء بجواز قتل الكلب العقور فإذا كان الكلب ليس ضاريا ً ولا عقورا ً لم يجز قتله. (١) انظر: غاية المأمول ص ٧ وما بعدها. ومنها: أن مطل الفقير ليس بظلم لأن النبي ژ قيد الظلم بوصف الغني فقال ژ : « مطل الغني ظلم »(١) ، فدل على أن مطل الفقير ليس بظلم (٢) . (3)[ôp °ür ëdGn óo «rØp j o ’ n Op ón ©dGn Ωƒp ¡o Øren ] مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا ً كان أو ناقصا ً كقوله ژ : » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ً«(٤) وقوله تعالى: ... ﴿ fed ... ﴾ ] النور: ٤ .[ وهو دليل مستعمل كالصفة سواء كما قال الشيخ أبو حامد وابن السمعاني ونقله أبو حامد عن نص الشافعي وكذا القاضيان أبو الطيب الطبري، والماوردي، في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى وجرى عليه الإمام(٥) والغزالي، وابن الصباغ في العدة وسليم الرازي، قال: هو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات. وقال ابن الرفعة عن الشافعية: إنه العمدة لنا في عدم تنقيص الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة، والزيادة عن الثلاثة أيام في خيار ا لشرط. (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ( ٢١٦٦ ٧٩٩ ، وكتاب الاستقراض، /٢ ،( ٧٩٩ ، وباب إذا أحال على مليء فليس له رد، ( ٢١٦٧ /٢ ٨٤٥ . وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم /٢ ،( باب مطل الغني ظلم، ( ٢٢٧٠ .٣٤/٥ ،( وصحة الحوالة واستحباب قبولها، ( ٤٠٨٥(٢) .٢٨٢/ بيان الشرع ٣٥(٣) .٤٤/ كتاب النيل ٨(٤) الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث ١٧٢ بلفظ: إذا شرب. (٥) المراد به: الإمام الرازي صاحب ا لمحصول. وتعجبت » : وقال الزركشي في البحر ُ من النووي في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين ولعله سبق الوهم إليه من اللقب وبه قال مالك .« وداود  وذهب آخرون إلى القول بأن مفهوم العدد لا يدل على نفي الحكم فيما عدا ذلك العدد وبالتالي ليس بحجة وهو رأي منكري الصفة كالقاضي وإمام الحرمين. وممن قال بمفهوم العدد صاحب الهداية من ا لحنفية. فقال في قوله ژ : » خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم «(١) إنه يبقى غيرها بالعدد(٢) . وممن أنكر مفهوم العدد بعض الحنفية والإباضية ُ . قال الإمام محمد بن ُ يوسف 5 ومفهوم العدد لا يفيد الحصر على الصحيح » : في مباحث الربا مطلقا ً وقيل: يفيده، وقيل: إن صرح كاثنتين وثلاثة وأربعة أفاده، وإن ذكر متعددا ً كقولك: جاء عمر وبكر وزيد لم يفده وقد أنكره أيضا ً الإمام أبو الحسين البصري صاحب ا لمعتمد(٣) . تنبيه ومحل الخلاف فيما لم يقصد به التكثير فأما المقصود به كالألف والسبعين وغيرهما فما جرى في كلام العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد وقال بعض المتأخرين: محل الخلاف إنما هو عند ذكر العدد نفسه، (١) . رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، حديث ١١٩٨(٢) ١٢٣ وما بعدها. / انظر تفصيل المسألة في: البحر المحيط، ج ٣(٣) .٤٤/ كتاب النيل ٨ كاثنين وثلاثة أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة؛ كقوله: » أحلت لنا ميتتان ودمان « فلا يكون تحريم ميتة ثالثة مأخوذا ً من مفهوم ا لعدد. لكن الناس يمثلون بمفهوم العدد بقوله ژ : » إذا بلغ الماء ق لتين « وليس كذلك لأنه ليس فيه اسم عدد والفرق أن العدد يشبه الصفة والمعدود يشبه اللقب ولا فرق فيه بين أن يكون واحدا ً أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت: رجال، لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد وكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد، فمن ثم لم يكن قوله: » ميتتان ودمان « يدل على نفي رحل ِ ميتة ثالثة كما لو أنه قال: أحلت منا ميتة لم يدل على عدم حل أخرى(١) . فروع ا لقاعدة  من فروعها: ما ذهب إليه الشافعي من القول بأن عدد الرضعات إذا نقص عن خمس لم يحرم أخذا ً بمفهوم ا لعدد. وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى القول: إن مطلق الرضاع يحرم ولو نقص عن العدد لأنهم لم يأخذوا بمفهوم ا لعدد. ومنها: ما ذهب إليه الشافعي من وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات ولا يجزئ أقل من السبعة أخذا ً بمفهوم ا لعدد. وذهب آخرون إلى عدم التقيد بالعدد ا لمذكور. ومنها: أنه لا يزال في قتل الفواسق في الحرم عن الخمس أخذا ً بمفهوم العدد، ومن لم يعمل به لم يتقيد بالخمس. وهو ما ذهب إليه الجمهور وصاحب الهداية من ا لحنفية. (١) .١٢٦/ البحر المحيط ٣ (1)[áéëH ¢ù«d ns Öp ≤∏dG Ωƒ¡Øe ]  هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي 5 وهو يتحدث عن  مس ا لذك َ واحتج له بما روي عن ا لنبي ژ » : ر : » إذا م س أحدكم ذ َك َر َه ُ  فليتوضأ «(٢) ، فقيد ژ المس بالذكر... ويعترض عليه بأن تخصيص الذكر في الحديث لا لأجل التقييد وإنما كان جاريا ً مجرى الأغلب المعتاد فلا مفهوم له سلمنا أن له مفهوما ً فهو مفهوم لقب لا يقوم به الاحتجاج لأنه مردود « عند غالب ا لأصوليين(٣) .  مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم ا للقب: وقبل الكلام عن الاحتجاج بمفهوم اللقب لا بد لنا من بيان معناه.  ٍ فمفهوم اللقب : هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد باسم ٍ أو ل َق َ ب  على انتفاء هذا الحكم عما عدا ذلك الاسم أو اللقب، مثل: رأيت زيدا ً ، فإن مفهومه أنه لم ير غيره. أما عن الاحتجاج به فقد اختلف العلماء فيه، فقال به أحمد وبعض أصحابه ومالك وداود، واختاره أبو بكر الدقاق من الشافعية، ذكر ذلك إمام الحرمين في ا لبرهان(٤) ، ونفاه غالب ا لأصوليين. والقاضي وابن عقيل وأبو محمد المقدسي من ا لحنابلة. (١) .٤٥٧/ معارج الآمال ١(٢) رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة بلفظه باب ( ١٧ ) ما يجب منه الوضوء رقم ١٠٠ ، وابن ماجه عن بسرة بنت صفوان بلفظه كتاب الطهارة باب ( ٦٣ ) رقم /١ ،(١١٥) .(٤٧٩) (٣) ٤٥٣ وما بعدها. / معارج الآمال ١(٤) ٤٥٣ وما بعدها. / انظر: البرهان ١ واحتج من نفاه بأن القول به يؤدي إلى الكذب أو الكفر، وما كان يؤدي إلى ذلك لا يمكن أن يكون حجة، مثال ذلك: إذا قال: رأيت زيدا ً يلزم عنه أنه لم ير غيره، وهذا يكذبه الحس والواقع ضرورة أنه يرى أشياء كثيرة، ومثال ما يؤدي إلى الكفر قول القائل: محمد رسول الله، فإنه يلزم نفي الرسالة عن غير محمد ژ من الرسل، وهذا كفر. فروع ا لقاعدة: ِ من فروعها: أن مس الذك َ ر لا ينقض الوضوء، لأن تقييد الحكم بالاسم      أو اللقب لا يدل على أنه قيد، وأن الإنسان لا ينتقض وضؤوه إلا بمس الذكر(١) . ومنها: لو قال: أوصيت ُ بهذه العين لزيد، ثم قال: أوصيت ُ بها لعمرو، فالصحيح أن ذلك لا يكون رجوعا ً عن الوصية الأولى بل يشرك بينهما ولا يجعل التقييد بالاسم الثاني دالا على نفي غيره.  ومنها: إذا قال لزوجته: إن ْ رأيت فلانة فأنت طالق، ثم قال: إن رأيت فلانا ً فأنت طالق، فتعليق الطلاق الثاني لا يرفع التعليق الأول بل تطلق طلقة إن رأت فلانة وأخرى إن رأت فلانا ً من ا لناس. ومنها: لو قال المعلم: فلان ٌ من الطلاب مثل محمد أو أحمد مستقيم لا يعد كلامه تجريحا ً لغيره من الطلاب لأن ربط الحكم بالاسم لا يدل على ُ نفي الحكم عن غير الاسم المذكور، والله أعلم. هذه الفروع مبنية على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، أما على رأي بعض الشافعية ومن وافقهم فإنه يحتجون به ويفرعون عليه مسألة التيمم بغير (١) .٤٥٩/ معارج الآمال ١ تراب الحرث حيث لا يجيزون التيمم إلا بتراب الحرث لقول ا لنبي ژ : ِ »وجعلت لي ا لأرض مسجدا ً وترابها طهورا ً«(١) ، ولهذا لا يجوز التيمم بغير ُُ التراب لأن النبي قيد الحكم به، أما من أنكر مفهوم اللقب فيقول: التراب خرج مخرج الغالب وليس قيدا ً لنفي ما عداه. ومن العلماء من فرق بين اسم العلم فلم يعتبره حجة وبين اسم الجنس فاعتبره حجة وعليه يحمل قول الشافعي.  ôeC’G º«îØJ êôîe Ωƒ¡ØªdG êôN GPEG ] IóYÉb (2)[¬H πª©dG π£Y ¬∏jƒ¡Jh المفهوم : ما دل  عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. أولا :ً مفهوم الموافقة: وهو إثبات حكم المنطوق في المسكوت عنه، وهو ينقسم إلى: َ ١ مفهوم أولى: وهو أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من ْ حكم المنطوق، كتحريم الضرب فإنه أولى من تحريم التأفيف المنصوص عليه بقوله تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾[ [الإسراء: ٢٣ ، فإنه ي ُ فهم منه تحريم الضرب من باب أولى. ٍ ٢ ومفهوم مساو : وهو إثبات حكم المنطوق في المسكوت، كتحريم حرق مال اليتيم المساوي لتحريم أكله. (١) صحيح البخاري كتاب التيمم، باب قول النبي: » جعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً ،« .١٦٨/١ (٤٢٧)(٢) .٤٧/ المصنف ١٦ ثانيا ً : مفهوم المخالفة: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق في المسكوت كقوله ژ : » مطل الغني ظلم «(١) ، فإنه يدل على نفي الظلم عن مماطلة ا لفقير. وقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فذهب الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الاحتجاج به. وذهب أبو حنيفة، والظاهرية إلى عدم الاحتجاج به. أدلة حجية مفهوم ا لمخالفة: استدل الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة بمسلكين مهمين: المسلك ا لأول : عمل ا لنبي ژ ، فقد صح عنه أنه لما نزل قول الله تعالى: ﴿ ! " &%$# ' ,+*)( -/. ﴾   [ [التوبة: ٨٠ ، قال ا لنبي ژ : »لأزيدن على ا لسبعين «(٢) . فقد فهم ا لنبي ژ أن ما زاد عن السبعين مخالف للسبعين، وهذا هو مفهوم المخالفة. حتى نهاه ربه عن القيام على قبور المنافقين بقوله: ﴿ ے ¦¥¤£¢¡ §¨ ª© ﴾[ [التوبة: ٨٤ ، فعلم النبي ژ أن السبعين خرج مخرج تفخيم الأمر وليس له مفهوم. المسلك الثاني: عمل أئمة اللغة به، فقد روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام، والإمام الشافعي أنهما قالا في قول ا لنبي ژ : » مطل الغني ظلم :« إن مطل المقتر ليس بظلم. وهما إمامان بلا منازع. (١) ٩٤ . صحيح مسلم، باب /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة...( ٢٢٨٧ .١١٩٧/٣ ،( تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة...( ١٥٦٤(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين، والاستغفار ٩٧ . وكتاب تفسير القرآن، باب قوله: /٢ ،( للمشركين، ( ١٣٦٦ ﴿ !" $# &% ﴾ .٦٧/٦ ،(٤٦٧٠ ، وقد عمل به الصحابة الكرام واعتبروا أن حديث: » إذا التقى الختانان فقد وجب ا لغسل « (١)ناسخا ً لحديث: » إنما الماء من ا لماء «(٢) الدال بمفهومه ِ على أن المجامع إذا لم ينزل المني فليس عليه غسل، فقد ن ُسخ هذا المفهوم ُ بحديث: » إذا التقى الختانان فقد وجب ا لغسل .« شروط العمل بمفهوم ا لمخالفة: اشترط جمهور أهل العلم للعمل بمفهوم المخالفة شروطا ً لا بد منها: الشرط ا لأول : أن لا يخرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ﴿ f ihg ﴾[ [النساء: ٢٣ ، فمفهوم الآية حل نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها، لكن المفهوم هنا تعطل العمل به لكونه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن تكون الربيبة في حجر ا لزوج. الشرط ا لثاني : أن لا يخرج مخرج الواقع، كقوله تعالى: ﴿ ¾½ ÁÀ¿ ﴾[ [آل عمران: ١٣٠ . مفهوم الآية حل الضعف الواحد، إلا أن المفهوم هنا معطل، لأنه خرج مخرج بيان الواقع، فإن الناس كانوا يأكلون الربا أضعافا ً مضاعفة. الشرط ا لثالث : أن لا يخرج مخرج الجواب عن سؤال، كما لو سأل سائل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: نعم. فالمفهوم هنا معطل الشرط ا لرابع : أن لا يخرج مخرج تفخيم الأمر وتهويله، كقوله تعالى في المتعة: ﴿ ^]\[ZY _ ﴾[ [البقرة: ٢٤١ ، ﴿ ﮯ «ª©¨§¦¥¤£¢¡ ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٣٦ . (١) ٦٦ . صحيح مسلم، كتاب / صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ١ .٢٧١/ الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ١(٢) .٢٦٩/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، ( ٣٤٣ فالمفهوم أن من كان غير تقي ولا محسن فليس عليه متعة. لكن المفهوم هنا معطل لكونه خرج مخرج التهويل والتفخيم. وهناك شروط أخرى ت ُ طلب من المطولات. والقاعدة التي نشرحها الآن تتعلق بشرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة، وهو الشرط الرابع وهو أن لا يقصد المفهوم تفخيم الأمر وتهويله، لأن دلالة المفهوم من حيث هو دلالة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا ظهر للمفهوم فائدة أخرى غير نفي الحكم عند انتفاء القيد عمل بتلك الفائدة وتعطل العمل بالمفهوم. تفريع العلماء على ا لقاعدة: من فروعها: مفهوم حديث ا لنبي ژ : » من حلف على منبري هذا كاذبا ً فليتبوأ مقعده من ا لنار «(١) . وهذا إخبار عن » : قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي عظم الذنب في عظم الموضع، لا أن من حلف على غيره سقط عنه « الوعيد(٢) . قلت : يعني أن التقييد بالمنبر خرج مخرج تفخيم الأمر وتهويله، وليس لنفي الحكم عما عداه. (١) موطأ مالك، تحقيق الأعظمي، كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر ا لنبي ژ ، ،( ١٠٥٢ . السنن الكبرى للنسائي، باب اليمين على منبر ا لنبي ژ ، ( ٥٩٧٣ /٤ ،(٢٦٩٢)٤٣٧ . صحيح ابن حبان، كتاب الأيمان، باب إيجاب دخول النار للحالف على /٥رسول الله ژ كاذبا ً ٢١٠ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب اللعان، باب أين /١٠ ،(٤٣٦٨) ، .٦٥٣/٧ ،( يكون اللعان، ( ١٥٣٠٨ (٢) .٤٧/ المصنف ١٦ ومنها: أن متعة المطلقة لا تختص بالمتقين، ولا بالمحسنين في قوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ^ _ ﴾[ [البقرة: ٢٤١ ، ﴿ے £¢¡ «ª©¨§¦¥¤ ¬ ﴾ [ [البقرة: ٢٣٦ . فإن التقييد هنا خرج مخرج التفخيم والتهويل. ومنها: أن ظلم الإنسان حرام في عموم الأوقات، وتقييد تحريمه بالشهر الحرام ليس لنفي الحكم عما سواه، ولكن خرج مخرج التفخيم والتهويل. ِ ومنها: حرمة ا لحداد من المرأة على غير زوجها، فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له، وإنما ذكر لتفخيم ا لأمر. ومن ذلك: قوله ژ : » الحج عرفة «(١) ، وقوله: » إنما الربا في ا لنسيئة «(٢) ، فهو لتفخيم هذا النوع من ا لربا (٣) . (4)[≈n n ∏nYrC’G ≈∏nY ≈n fnOrC’ÉH¬oÑsænjo ] هذه قاعدة أصولية وهي قسم من مفهوم الموافقة ويسمى مفهوم الموافقة الأولى. التنبيه بالأدنى على الأعلى طريقة مألوفة في الشريعة وقد نطق بها القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾[ [الإسراء: ٢٣ ، لم يختلف العلماء أن التأفيف أدنى من الضرب والشتم ومع ذلك فقد نبه الله ّ تعالى بتحريم التأفيف على تحريم ما هو أشد منه كالضرب، والشتم. (١) .١٩٦/٢ ،( رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ( ١٩٤٩(٢) صحيح مسلم، باب بيع الطعام مثلا ً .١٢١٧/٣ ،( بمثل، ( ١٥٩٦(٣) .١٠٤/ البحر المحيط للزركشي ٣(٤) .٣١٤/ كتاب الإيضاح ٢    ويطلق الأصوليون على هذا النوع من التعبير اسم مفهوم ا لموافقة.      موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة:     اتفق الأصوليون على العمل بمفهوم الموافقة الأولى، فقد سماه جمهور   الأصوليين مفهوم الموافقة، وسماها الحنفية دلالة النص، قال في كشف و» : الأسرار في معرض كلامه عن مفهوم الموافقة َ ي ُس َ ميه َ ا ع َ امة ُ الأ ْ ُص ُ ولي ِ ين َ  ِِِ ِ ف َح ْو َ ى ا ل ْخط َاب؛ لأ َن ف َح ْو َ ى ا ل ْك َلا َم ِم َع ْن َاه ُك َذ َ ا في ا لصح َاح ...ِ و َي ُس َميه َ ا ب َع ْض ُ ِِِ ِِِِ ِ أص َْح َ اب الشافعي م َف ْه ُوم ُال ْم ُو َاف َق َة؛ لأن َم َد ْل ُول َاللف ْظ في م َح َل السك ُ وت ِِِِِ ِ ِِ م ُو َافق ٌلم َد ْل ُوله في م َح َ ل الن ط ْق ِو َه َذ َ ا م َع ْن ً ى ي ُف ْه َم ُمن ْه ُل ُغ َة ًح َتى ش َار َك َفيه غ َي ْر ُ  ِ ِِِ ِِ ِ ال ْف ُق َه َ اء أه َْل َ الرأي ْ ِو َالاج ْته َ اد ك َم َع ْن َ ى الإ ْ يلا َم ِمن ْ الضر ْب ث ُم ي َت َع َدى ح ُك ْم ُه ُ  ِِإل ن ُس َ ى َ م الضه ِنر َصبا، و و َالش م ِنت ْح َْمي ْث ِب ُذ َإن لكه َُث َبال َت ْم َع بن َ ه ى ف ِِل ُغ ََمة ًن لا َحاسي ْثت ُن ِإن ْب َاطه ًُ ا ي ك َان ُس ََم مى د عن ً ى َلا َل َةلا ًَو َأ عن َهب ُار يع َة ًْم ل َل َم ُ ْ َ ِ َْ َِْْ َْ ََِْ    «(١) ع َمل َ الن  ص . َ  وعند المالكية المفهوم حجة ويخص به العام، ومثل للتخصيص بمفهوم الموافقة بقول السيد لعبده: اضرب كل من دخل الدار، ثم قال: إن دخل زيد ٌ ٍِ فلا تقل له أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه من العموم نظرا ً َْ إلى مفهوم ا لموافقة(٢) . مفهوم الموافقة تارة يكون أولى بالحكم » : وقال السبكي من الشافعية من المنطوق كدلالة تحريم التأفيف من قوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾ « على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى الذي هو أبلغ من ا لتأفيف(٣) . (١) .٧٤/ كشف الأسرار ١(٢) .٢٢٥/ بيان المختصر من مختصر ابن الحاجب ٢(٣) .٣٦٧/ الإبهاج ١  ونص عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وغيره، وعليه جرى ابن ا لحاجب(١) . ِ مف » : وقال الإسنوي في التمهيد ْهوم ال ْموافق َ ة ك َق َوله تع َ ال َ ى: ﴿ xw ََُُ َْ zy ﴾ يدل بمنطوقه على تح َ ْ ر ِ يم التأفيف وبمفهومه على تح َ ْ ر ِ يم ا لضرب ْ و َس َائر أ ِ ن َْو َ اع ا لأ َْذ َ « ى(٢) . وقد قال به الحنابلة ويراه الطوفي من قبيل القياس ا لجلي(٣) . وقد اختلف الأصوليون هل المفهوم الأولى من قبيل الدلالة  اللفظية أو القياسية؟ والتحقيق في ذلك أن يقال: إن المعنى الجامع بين المنطوق والمفهوم إذا كان يدرك من غير تأمل واستنباط المعنى فهو دلالة لفظية، وإن كان يحتاج إلى استنباطه بالنظر فهو دلالة قياسية.  فروع ا لقاعدة من فروع هذه القاعدة: تحريم شتم الوالدين، أو ضربهما عملا ً بدلالة مفهوم المساوي الأولى وعملا ً بقوله تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾ وهو من التنبيه بالأدنى على ا لأعلى. ومنها: إيجاب الكفارة على من قتل عمدا ً عند الشافعي، لأنها وجبت (٤) على من قتل خطأ فمن باب أولى إيجابها على من قتل عمدا ً . (١) .٣٦٨/ المرجع السابق ١(٢) .٣٦٩/ التمهيد ١(٣) .٣٣٧/ شرح مختصر الروضة ٢(٤) .١٥٤٨/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ٢ ومنها: إيجاب القضاء على من جامع زوجته في رمضان مع أن الحديث لم يذكر إلا الكفارة كالمريض والمسافر وشبههما، فإنه يجب عليهم القضاء فمن باب أولى أن يجب القضاء على من لا يجوز له الإفطار، قال الإمام الشماخي: وهو من التنبيه بالأدنى على ا لأعلى(١) . ومنها: حبس الوالد لحق الولد وفيه ثلاثة أوجه حكاها الرافعي أصحها ِ عدم الحبس، والثاني يحبس، والثالث إن كان دين نفقة عليه حبس وإن كان َُ غيره فلا، واختار صاحب الحاوي الصغير حبسه مطلقا ً. وإني أرى أن الوالد لا يحبس بمطل حق ولده لقول ا لنبي ژ : »م ُط ْل ُ ِِ الغني ظلم يحل عرض َه ُ وعقوبته فإنه بعمومه شامل للأب في حق ولده، ،« ٌُ ْ لكن هذا العموم خص بمفهوم الموافقة الأولى وهو قوله تعالى: ﴿ xw  zy ﴾ الدال بمفهومه على تحريم الحبس من باب أولى. لذلك فالقول بعدم الحبس للوالد بحق الولد هو الموافق للأصول، وإلا فكيف يجوز حبس الولد لوالده مع أنه لا يجوز في حقه التأفيف منه؟. ومن فروعها: كل ما قال الله فيه: ﴿ ^] _`a ﴾ الدال على حرمة تجاوزها من باب أولى، ولهذا حرمت الشريعة كل الذرائع المؤدية إلى الحرام ولو كانت هذه الذرائع مباحة في حد ذاتها، لأن ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، والفروع كثيرة جدا ً. (١) .٢١٤/ كتاب الإيضاح ٢ (1)[¬∏ãªH ¢†≤æn j ’ OÉ¡àL’G ] IóYÉb o شرح ا لمفردات: الاجتهاد : بذل الوسع في استخراج حكم شرعي. ونقض الاجتهاد: إلغاء الحكم المبني عليه. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام ثم تغير اجتهاده فيه، فالحكم في ذلك أن يمضي اجتهاده الثاني في الحكم من غير أن ينقض اجتهاده الأول فيه، وسواء كان ذلك من المجتهد نفسه أو كان من مجتهد آخر. والعلة في ذلك أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من اجتهاده الأول، كما أنه لو صح نفض الاجتهاد بمثله لما استقرت الأحكام على حال ول َنق َض كل ََ مجتهد اجتهاد غيره، وفي ذلك من المشقة والحرج في الدين ما لا يخفى. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة هو الإجماع، فقد حكم أبو بكر ƒ في قضايا ثم خالفه فيه عمر ولم ينقض حكمه في خلافته(٢) . (١) .٢٤/ ٢٢ و ٢٣ و ٢٨ و ١٣١ وكتاب الضياء ١١ / بيان الشرع ١٠(٢) . أشباه ابن نجيم ص ١٠٥ ، وأشباه السيوطي ص ١٠١ وحكم عمر في المشتركة(١) بحكم ثم خالف حكمه الثاني ولم ينقض حكمه الأول، بل قال: ذلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي، ثم أشرك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء في الفرض، وقد كان جعل الإخوة الأشقاء عصبة فلم يبق لهم شيء. موقف المذاهب من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند المذاهب الخمسة، قال الإمام ا لكندي 5 : وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه إلا أن يجتمع »« العلماء على أنه خطأ(٢) . ٍ إذا عرض القضاء على قاض شافعي وحكم ثم » : وقال في درر الحكام ٍ عرض على قاض حنفي، فليس للثاني نقض حكم الأول ما دام الحكم موافقا ً « لأصوله ا لمشروعة(٣) . إذا حكم الحاكم لم يكن له » : وقال في مواهب الجليل ولا لغيره نقضه إلا أن يحكم بجهل أو يخالف قاطعا ً أو يكون جورا ً  «(٤) بينا ً . والحاصل أن حكم الحاكم » : وقال الهيثمي الشافعي في الفتاوى الكبرى« لا ينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه(٥) . (١) وتسمى بالمنبرية؛ لأن عمر حكم فيها على المنبر، والحجرية؛ لأن أحدهم قال: هب أن أبانا حجرا ً في اليم أليست أمنا واحدة. (٢) .٢٢/ بيان الشرع ٢٨(٣) . شرح مجلة الأحكام العدلية، فقه حنفي، المادة ( ١٨٣٨ ) ص ١١٩٠(٤) .١٣٩/ مواهب الجليل ٨(٥) .٢١١/ الفتاوى الكبرى للهيثمي ٢   ورد في اللقيط إذا ألحقته » : وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره كان للأول لأن « الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(١) . من خلال هذه النصوص الصريحة يتبين لنا بوضوح اتفاق المذاهب الفقهية على القاعدة لكنهم اختلفوا متى ينقض اجتهاد ا لحاكم؟ فالجمهور: ينقض حكمه إذا خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وزاد الشافعية مخالفة قياس جلي، وزاد الحنابلة إذا خالف النص والإجماع والسنة المتواترة أو الآحاد، وزاد المالكية ما يقوى مدركه؛ أي: دليله ومخالفة القواعد والنصوص والإجماع والقياس الجلي ومثله عند  (٢) النووي، وبهذا قال الحنفية أيضا ً .   فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحته ثم رفع إلى من يفتي ببطلانه، فإنه يجب عليه إمضاؤه ولا يحل له نقضه بمجرد الاجتهاد من غير دليل قاطع(٣) . ومن فروعها: ما نص عليه الكندي 5 في معرض كلامه عن الحاكم ٍ وإن قضى قاض بقضاء وأمضاه، ثم رأى بعد ذلك » : ومتى ينقض حكمه قال ِ غير رأيه الأول ورأى أنه أقرب إلى الحق وأعدل فليقض ما أراه الله من بعد وليمض ِ حكمه الأول ويستأنف الحكم فيما بعد، وقد فعل عمر ƒ في عدة « المرأة(٤) . (١) .٤٤٥/ كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي ٣ (٢) انظر: المصادر ا لسابقة. (٣) .١٦٦/ شرح مختصر خليل ٧ (٤) .٢٣/ بيان الشرع ٢٨  ومن فروعها: ما ذكره أيضا ً في الرجلين يتحريان القبلة أن كل واحد منهما يعمل باجتهاده ولا ينقض اجتهاد غيره (١) .  ومنها: إذا اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير اجتهاده لا يعمل بالثاني بل يتيمم(٢) . ومنها: لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل شهادته لأن ُ قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد(٣) . وهذه الفروع كلها مبنية على عدم نقض الاجتهاد بمثله، وهذا أصل مجمع عليه عند جميع المذاهب، وقد سبق بيان ذلك.  (4)[≥ëdG ≈∏Y ¬fCG º∏Y Ée ÖLGh ó¡àéªdG ó«∏≤J ] IóYÉb هذه قاعدة أصولية من قواعد الاجتهاد والتقليد وقد نص عليها العلامة محمد بن جعفر 5 وعن شركاء وجبت عليهم زكاة في زراعة، » : حيث قال ثم أخذ كل واحد من الحب ما تجب عليه من الزكاة قبل أن يقسم الحب فأراد أن يعطيها شريكه الآخر في الزراعة، وكذلك أراد الشريك الآخر أن يعطي الآخر على هذا السبيل قبل قسمة الحب، وإنما يأخذ مقدار ما يجب عليه هل يجوز للمعطى والمعطي ويبرأ من الزكاة ولو علموا من بعضهم بعضا ً أم لا؟ فمعي أنه إذا أخذه على وجه القرض، أو يأخذه من حقه ثم سلمه رجوت أن يسع ذلك ما لم يكن المال الذي أخذه لشريكه الذي سلمه إليه من الزكاة فيه حصة تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق .« الحق والصواب (١) .١٣١/ بيان الشرع ١٠ (٢) .٩٤/ أشباه السيوطي ص ١٠٢ ، وأشباه ابن نجيم ص ١٠٥ ، والمنثور ١ (٣) المصادر نفسها. (٤) .٣٤/ جامع محمد بن جعفر ٣ فتدبروا ما وصفنا لكم ولا تأخذلوا » : وقال أبو سعيد الكدمي في المعتبر من قولنا إلا ما وافق الحق والصواب فإنا ندين الله بالتوبة من جميع « ما خالفنا فيه حكم ا لصواب(١) . ومن نظر فيما رتبناه في أمر هذه الوصية فليتدبره » : وقال الرستافي « ولا يأخذ من جميعه إلا ما وافق الحق والصواب(٢) . يتضح من أقوال أئمة الإباضية أنهم شرطوا على المقلدين التقيد بالحق والصواب فيما ذهبوا إليه، وهذا دأب العلماء الربانيين وقد سلك جميع  الأئمة هذا ا لمسلك. فقد قال الشافعي : ƒ إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا » فإن كان مراده مع » : قال في شرح تنقيح الفصول .« بمذهبي عرض الحائط « عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة(٣) . معنى » : قال تقي الدين السبكي قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي(٤) هو قول مشهور عنه ولم يختلف الناس أنه قاله وهي تنسب أيضا ً « لأبي حنيفة (٥) . وقال علامة المغرب محمد بن الحسن الحجوي في كتابه (الفكر والأئمة كلهم قد تبرؤا من الأمر باتباعهم وقالوا: إذا بلغكم حديث » :( السامي « فاعملوا به واضربوا بكلامنا عرض ا لحائط(٦) . (١) .٦٨/ المعتبر لأبي سعيد الكدمي ١(٢) .١٨/ منهج الطالبين ١٨(٣) .٤٥٠/ شرح تنقيح الفصول ١ (٤) . ص ٧٢(٥) ١٠٤ ، وأدب الفتوى لابن الصلاح ص ٨١ ، وإيقاظ همم / انظر نسبتها للشافعي: المجموع ١ ٥٠٨ . وانظر نسبتها لأبي حنيفة في: رسم المفتي من مجموعة / أولي الأبصار للفلاني ٢ .١٦٧/ ٤، وحاشية ابن عابدين ١ / رسائل ابن عابدين ١(٦) ٤٧٦ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الفكر السامي ٢ وبذلك يتضح أن تقليد المجتهدين يجب أن يكون مقيدا ً بما علم أنهم موافقون للحق والصواب. ما يتخرج على هذه القاعدة من مسائل:  هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل أصولية في غاية الأهمية منها: ١ خروج المقلد عن مذهب إمامه إذا تحقق المقلد أن مذهب إمامه مرجوح وأن مذهب إمام آخر راجح وموافق للأدلة، أو أكثر ا حتياطا ً ، فعليه أن يترك مذهبه المرجوح لما سبق من كلام الأئمة من اشتراط التقيد بالحق والصواب. من أمثلة ذلك: ما ذهب إليه الحنفية من جواز تزويج المرأة نفسها من غير ولي. وقول الشافعي من جواز نكاح الرجل البنت ولو كانت مخلوقة من ماء زناة واستدل لمذهبه بقول الرسول ژ : » الولد للفراش وللعاهر الحجر «(١) ، لكن لما كان أمر الأبضاع مبنيا ً على التشدد كان من الأولى أن لا يقلد الشافعي في هذه المسألة ويجمع بين مذهبيه ومذهب من خالفه بأن ينفي النسب؛ أي: نسب الولد عن الزاني لكن لا يزوج من أصله مراعاة لجانب الاحتياط في الأبضاع، فإذا كانت بنتا ً لا تزوج من الزاني بأمها، وإذا كان ذكرا ً لا يتزوج بنت الزاني بأمه. ومن الأمثلة: قول الظاهرية ومن وافقهم بجواز القصر في مطلق سفر ولو كان ثلاثة فراسخ أو أقل، فإن هذا القول مخالف لما صح عن ابن يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد؛ أي: ستة عشر » : عباس فرسخا ً وبه أخذ الجمهور فيأخذ المقلد بقول الجمهور لكونه أحوط. ،« ومن الأمثلة: الأخذ بقول أبي حنيفة والإباضية بأن مطلق الرضاع يحرم احتياطا ً في الأبضاع، لأن الأصل فيها ا لتحريم. (١) .٧٢٤/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المتشابهات ( ١٩٤٨  ومما يتفرع على القاعدة: إذا وجد إمامان أحدهما أعلم والآخر أورع  فعلى المقلد اتباع من هو أكثر علما ً.  ومما يتفرع على هذه القاعدة: مسألة هل المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب؟ الجواب : إذا كان الاجتهاد الذي يبرئ الذمة  ما كان موافقا ً للحق في حقيقة  الأمر فالمصيب واحد وهو الذي أصاب الحق في علم الله، وأما الآخر فهو مخطئ لكنه معذور بل هو مأجور إذا بذل وسعه ولم يقصر وكان عنده آلة الاجتهاد ولم يخالف ظواهر الأدلة، فإن خالف الأدلة أو تصرف فيها تصرف الجهلة مثل تقديم المنسوخ على ناسخه، والمطلق على مقيده، والمجمل على مبينه، ت ُ رك قول ُ ه لأنه لم يصب الحق الذي اشترطه المصنف على من يؤخذ .« ولا تأخذ بقولي إلا ما وافق الحق والصواب » : بقوله حيث قال ومن ذلك: أنه يجوز تقليد المذاهب المتبوعة بشرط استشراف الأدلة ومعرفة مأخذ كل إمام، وهذا ما قاله الشافعي لتلميذه المزني بعد أن أملى  لا تقلدني ولا تقلد مالكا » : عليه كتبه حيث قال ً ،« ولكن خذ من حيث أخذنا ولذلك قال الدهلوي 5 : ويجب تقليد هذه المذاهب الفقهية بشرط » « استشراف ا لدليل(١) . ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين » : وقال ا لعز بن عبد السلام يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ً وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة، والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا ً على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولهما .« بالتأويلات البعيدة ا لباطلة (٢) (١) عقد الجيد ص ٦ وما بعدها. (٢) المصدر السابق نفسه. ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمامه » : وقال أبو شامة « ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة ا لمحكمة(١) .    (2)[øjódG »a áéM »àتdG ∫ƒb ] IóYÉb هذه القاعدة نص عليها ا لعلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن الحج   قال 5 : .« إن قول الواحد من علماء المسلمين حجة فيما أفتى به من ا لدين » معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن المفتي إذا أخبر خبرا ً عن الشرع وجب قبوله، لأن خبر الواحد حجة فمن باب أولى أن يكون خبر الواحد من علمائهم حجة، لأن الله تعالى أحال المسلمين عليهم فقال: ﴿ wvut zyx ﴾ [ [الأنبياء: ٧ ، ولا يحيل عليهم ولا يكون قول الواحد منهم حجة في الدين، ولأن المفتي قائم مقام النبي في تبليغ الشريعة وفي بيانها وهو قائم مقام الأمة كلها. وهو ما قرره الشيخ خميس بن سعيد 5 وإن الواحد يقوم » : حيث قال في الفتوى مقام الاثنين في أمر الدين وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين وإذا قام مقام الأربعين قام مقام الأمة. وشرف الإفتاء عظيم ويكفيه شرفا ً أن الله نسبه إلى ذاته حيث قال: ﴿ !" &%$# ﴾ [ [النساء: ١٧٦ . موقف الأصوليين من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق لدى أئمة المذاهب الفقهية وهذه أقوالهم. (١) . غاية المأمول للباحث ص ٧٢٦(٢) .٩٥/ منهج الطالبين ١ إذا أخبر بأن هذا الأثر عن النبي ژ وهو » : قال الجصاص من الحنفية كيت وكيت لزم المستفتي قبوله والعمل به، فكذلك إذا قال ذلك لغير « المستفتي لزم السامع حكمه والعمل به(١) .  وقول المفتي يصلح دليلا » : وقال الدهلوي ً شرعا ً .« ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي » : وقال القرافي من المالكية وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي إلا الظن، ولذلك أجمعت الأمة على أن « الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول الشاهدين وإن لم يحصل عنده إلا ا لظن(٢) . ويجب على العامي قبول قول المفتي » : وقال الغزالي من الشافعية وعلينا قبول قول رسول الله وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من يجب « قبوله(٣) . ويجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه » : وقال الطوفي الحنبلي « فيجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول ا لظن(٤) .  بأن الإجماع » : وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني من أئمة الزيدية من الصحابة وغيرهم على إقرار المفتي والمستفتي على أخذ الفتيا من أي « عالم من دون تطلب مفضول من أفضل(٥) . رد بذلك على من أوجب أخذ الفتوى من الأفضل وبين أن الإجماع منعقد على قبول قول المفتي مطلقا ً من غير فرق بين فاضل ومفضول. والشاهد في كلامه أن قول المفتي مقبول سواء كان فاضلا ً أم مفضولا، ً والله أعلم. (١) ٢٢ ، ط ا لسلفية. / ٨٨ . وانظر: عقد الجيد للدهلوي ١ / الفصول ٣(٢) ٣٥٨ ، ط ١، شركة الطباعة ا لفنية. / شرح تنقيح الفصول ١(٣) ٥٨٢ ، ط ٣، دار الفكر ا لمعاصر. / المنخول ١(٤) ١١٨ ، ط ١، مؤسسة ا لرسالة. / شرح مختصر الروضة ٢(٥) .٤٠٩/ شرح بغية الآمل ١ فروع ا لقاعدة: من الفروع المخرجة على هذه القاعدة: صحة تقليد المفتي فإن قوله يصبح كالدليل أو الأمارة الشرعية في حق ا لمستفتي (١) . ومنها: لو أفتى المفتي إذا أخبر عن حكم بالحل أو الحرمة كان قوله حجة كأن يخبر أن الحجامة تفطر بناء على قول الرسول ژ : » أفطر الحاجم « والمحجوم ، فهذا حديث رواه أصحاب السنن وصحح ابن حبان والحاكم، أورث شبهة في وجوب القضاء بعد ا لحجامة (٢) . ومنها: إذا أخبر المفتي أن هذا الحكم منسوخ أو مخصص كأن يخبر أن حديث: »كسب الحجام خبيث « احتجم رسول الله حجمه » : منسوخ بحديث ُْ  « أبو طيبة وأعطاه أجره وكلم مواليه فخففوا عنه (٣) . أو قال: هذه مسألة إجماعية أو خلافية أو أن هذا القياس صحيح أو فاسد، أو أن البلد الفلاني دار حرب أو دار إسلام، أو دار اختلاط كان قوله حجة على ا لأمة. ومنها: إذا قال المفتي: فلان لا يصح تصرفه لعدم أهليته أو أنه محجور عليه. وصفوة القول: أن قول المفتي حجة في دين ا لله 8، والله أعلم.  ¿Éc GPEG ’E G …CGôdÉH ∫ƒ≤dG »àتdG ™°ùj ’ ] IóYÉb (4) [øjódG ∫ƒ°UCÉH k ɪdÉY هذه القاعدة نص مة خميس بن سعيد قال 5 : وأما من »  عليها ا لعلا ِ قال: إنه لا يسع أحدا ً أن يفتي بالرأي إلا م َن ْ ع َلم ما في كتاب الله وسن ُ  ة َ (١) .٢٤٩/ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين المارديني ١(٢) .٣٢٦/ التقرير والتحبير ٣(٣) .٣٢٦/ التقرير والتحبير ٣(٤) . ١١١ و ١٣٤ / منهج الطالبين ١      رسوله وآثار أئمة العدل، فهو صحيح عندنا وذلك أنه لا يجوز القول بالرأي  في شيء إلا أن يكون عالما ً « بأصول ا لدين(١) . أصل ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة ما ثبت في ا لسنة: أن ا لنبي ژ لما أرسل معاذا ً إلى اليمن قال له: » بم تحكم يا م عاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: ،« » فإن لم ت جد؟ قال: ،«    فبسنة رسول الله، قال: » «؟ فإنم لم ت جد ، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب ُ ِ النبي ژ على كتفه وقال: » الحمد لله الذي و ف ق ر سول َ رسول الله لما يحبه ا لله «(٢) . وجه ا لدلالة : أن معاذا ً قام في رحلته مقام القاضي والمفتي وأنه قدم الأصلين الكتاب والسنة على الاجتهاد بالرأي فصوبه ا لنبي ژ ، لكن لو قدم   الرأي على الأصلين لكان جاهلا ً وغير أهل للفتوى والقضاء، فدل على أن المفتي لا يحق له القول بالرأي إلا إذا كان عالما ً بالأصلين الكتاب والسنة وسيرة السلف ا لصالح.  موقف الأئمة من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق في المذاهب الإسلامية قاطبة، ا لإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. صحة الاجتهاد تكون » : قال الإمام ابن السمعاني من الحنفية بمعرفة الأصول الشرعية، ثم ذكر هذه الأصول وهي: الكتاب، والسنة، ومعرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد، وما يعتد به في الإجماع وما لا يعتد به، ومعرفة القياس والاجتهاد والأصول (١) المرجع نفسه. (٢) ٣٣٠ . وسنن الترمذي، باب /٣ ،( سنن أبي داود، باب الاجتهاد والرأي في القضاء، ( ٣٥٩٤ .( ٦١٦ ومسند أحمد، ( ٢٢٦٥٦ /٣ ،( القاضي كيف يقضي، ( ١٣٢٧   التي يجوز تعليلها، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما   « لا يجوز(١) .  فقدم الأصل الثلاثة الكتاب والسنة، والإجماع على القياس الذي هو   الاجتهاد بالرأي مع العلم بالخلاف، وأن يكون كامل ا لأهلية(٢) . فلا نسلم تقديم القياس على » : وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ الحديث لأنه ژ قال لمعاذ: » بم تحكم يا م عاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: ،«  » فإن لم ت جد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: ،« » «؟ فإنم لم ت جد ، قال: أجتهد  ُ « ة(٣) رأيي، فأخر الرأي عن الكتاب والسن .   إن ا لنبي ژ صوب معاذا » : وقال القرافي ً في تقديمه الكتاب والسنة على « القياس(٤) . ومن شروط المفتي أن يكون عالما » : وقال إمام الحرمين من الشافعية ً بالفقه أصلا ً وفرعا ً .«  وقال النووي 5 : والمفتون قسمان: مستقل وغيره، فالمستقل شرطه أن » يكون قيما ً « بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس(٥) . وهو العالم بالكتاب والسنة والمجمع » وذكر ابن بدران شروط المجتهد عليه وأن يكون عارفا ً « بالقياس(٦) . فابن بدران أيضا ً أخر رتبة القياس عن الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. (١) .٣٠٦/ قواطع الأدلة ٢(٢) .٢٩/ شرح الورقات ١(٣) .٥٠٧/ شرح الزرقاني ٣(٤) .٢٣٩/ شرح تنقيح الفصول ٢(٥) ١٩ ، ط ١، دار ا لفكر. / آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ١(٦) .٤٥٩/ ٣٧٢ ، ومختصر التحرير ٤ / المدخل لابن بدران ١ علم من جميع ما تقدم من أقوال أهل العلم في المذاهب المتبوعة أمران:    الأول : أن من ليس له علم بالكتاب والسنة ليس له النظر والاجتهاد  بالرأي، لأن قوله ژ لمعاذ: » فإن لم تجد في كتاب الله وسن ة ر سوله « فرع ُ عن العلم بهما إذ لا يقال للجاهل فيهما فإن لم تجد فيهما، لأنه لا يصح  قول القائل: بحثت في الكتاب والسنة فلم أجد فيها دليلا ً للحكم إلا إذا كان  عالما ً تمام العلم بهما، لأنه إن لم يكن كذلك احتمل أن يمر على الدليل  ولا يحسن استنباطه.     الأمر ا لثاني : أن القول بالرأي لا يكون إلا بعد الكتاب والسنة والإجماع وإنما لم يذكر معاذ الإجماع لأن ذلك كان في حياة رسول الله ژ ، والإجماع لا يتصور إلا بعد وفاة النبي، لأنه في حياته القول قوله، وافق المجمعين أو  خالفهم، لأنه ژ سيد ا لمؤمنين.    فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: مسألة المصراة وهي الشاة أو البقرة المتروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها، فقد بين النبي ژ حكمها وهو أن ت ُرد وصاعا ً من َ تمر فقد قال ژ : » لا تصروا الإبل فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها، فإن ردها ر د معها صاعا ً من ت مر «(١) . فقد رد الحنفية هذا الحديث لمخالفته القياس في الرد بالعيب وهو أن التالف يجب ضمانه بمثله إن كان مثليا ً ، وبقيمته نقدا ً إن كان قيميا ً ، والحديث أوجب رد التمر مقابل اللبن، والتمر ليس مثلا ً ولا نقدا ً. والجواب عند الجمهور: أنه لا قياس أمام النص وأنه لا يسع المفتي أو القاضي ولا المجتهد أن يقول بالقياس إلا إذا كان عالما ً بالأصول من الكتاب والسنة والإجماع، لأنه لا حظ للنظر أمام الكتاب والسنة والإجماع. (١) .( ٧٥٥ ، ومسند أحمد ( ٩٥٤٨ /٢ ،( صحيح البخاري، رقم ( ٢٠٤١   ومن فروعها: قياس تصرف المرأة في بضعها على التصرف بمالها حتى أجاز الحنفية بهذا القياس نكاح المرأة من غير ولي. والجواب عند الجمهور: أنه لا قياس في معرض النص والإجماع ولا يسع المفتي ذلك(١) .  ومن فروعها: إذا ارتد  أحد الزوجين ف ُر   ق بينهما، فإن عاد المرتد ُ إلى  الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم  تتزوج ولو إلى سنين. فإن قال الحنفي: إن الكفر فر َ ق بينهما، كان جوابه: الاقتداء بسنة رسول الله ژ أولى من القياس، وقد رد النبي ژ ابنته زينب على أبي العاص بعدما هاجرت وهو بمكة على النكاح الأول، وأسلم أبو سفيان من بطن الظهران مع رسول الله وامرأته هند كانت على الكفر بمكة ولم يردها بنكاح جديد(٢) . (3)[π≤©dÉH êÉéàM’G §≤°S π≤ædG âÑK GPEG ] IóYÉb هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأصول نص عليها من أئمة ا لإباضية الإمام ابن بركة في جامعه، والإمام أبو بكر أحمد بن موسى الكلدني في مصنفه، والإمام محمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع، وغيرهم. وهذه القاعدة في معنى قاعدة: » ،« لا حظ للنظر مع ا لنص وفي معنى وهو مخالفة القياس للنص. « فساد الاعتبار » ما يطلق عليه الأصوليون (١) ١٠٦٠ للعبد ا لفقير. / معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ٢ (٢) .١٥٥/ كتاب الجامع ٢ (٣) .٣١٧/ كتاب النيل ٣  ة(١) فهي بهذا الاعتبار مجمع عليها عند جميع المذاهب ا لإباضي والحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . وفساد الاعتبار كون القياس معارضا » : قال الكمال ابن الهمام ً بنص أو « إجماع(٧) . فساد الاعتبار.. مخالفة القياس للنص » : وقال الزركشي في البحر المحيط « أو الإجماع أو كان إحدى مقدماته كذلك(٨) . « فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص » : وقال شارح مختصر ابن الحاجب(٩) . «(١٠) فساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا » : وقال الفتوحي الحنبلي ً أو إجماعا ً . وإنما فسد اعتبار القياس، لأنه إذا ثبت النقل للنص أو الإجماع فقد بطل الاحتجاج بالعقل، لأن العقل ليس له مجال أمام ا لنقل. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إثبات السلم في الحيوان فإن قيل: إن الحيوان لا يصلح السلم فيه لأنه يشتمل على غرر كالسلم في المختلط، فيقال: قد (١) .٣١٧/ كتاب النيل ٣(٢) .٢٥٠/ التقرير والتحبير لابن الهمام ٣(٣) .١٣٩/ شرح مختصر ابن الحاجب ٣(٤) .٧٢/ الأحكام للآمدي ٤(٥) .٣٠٣/ روضة الناظر لابن قدامة ٢(٦) . ٢٦٦ و ٢٧١ / الفصول اللؤلؤية ١(٧) .٢٥٠/ التقرير والتحبير ٣(٨) .٣٩٨/ البحر المحيط ٧(٩) ١٧٩ ، دار المدني ا لسعودية. / بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٣(١٠) .٢٣٧/ شرح الكوكب المنير ٤  ثبت النقل عن صاحب الشريعة أنه استلف بكرا ً ورد رباعيا ً وقال: » خيركم  أحسنكم ق ضاء «(١) . ومن فروعها: قولهم: يشترط تبييت النية لرمضان، لأنه مفروض   ولا يصح تبييته من النهار كالقضاء، فيقال: قد جاء النقل بمدح الصائمين والصائمات في قوله تعالى: ﴿ £¢... «¬ ¯® ° ± ﴾[ [الأحزاب: ٣٥ ، فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك مستلزم للصحة، وأما القياس فلا اعتبار له لأنه إذا ثبت النقل سقط الاحتجاج بالعقل(٢) .  ومن فروعها: بيع المصراة وهي متروكة الحلب لإيهام كثرة لبنها، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إما أن يقبلها أو يردها، فإن ردها رد معها صاعا ً من تمر كما قال ا لنبي ژ .  وقد رد الحنفية هذا الخبر لمخالفته قواعد الرد بالعيب فإنهم قالوا القاعدة في ضمان المتلفات أن المتلف إن كان مثليا ً رد مثله، وإن كان قيميا ً ُ  ردت قيمته من المال، والحديث لم يوجب هذا ولا ذاك فكان الواجب رد ُ اللبن من اللبن أو قيمته من ا لمال. والجواب: أن حديث التصرية ثبت عن عشرين من الصحابة فهو متواتر، وإذا ثبت النقل سقط الاحتجاج بالعقل(٣) . ومن فروعها: أن إخراج القيمة في زكاة الماشية لا يجوز عند الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: إنما المقصود من إخراج الزكاة إغناء الفقير ودفع الحاجة عنه، وذلك يكون بالمال أحسن منه بالشاة. (١) .٢٣٧/ شرح الكوكب المنير ٤ (٢) ٣٤٢ ، ط ٢، مؤسسة ا لرسالة. / انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١ (٣) .١٥١/ معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ١  والجواب عند الجمهور هو: أنه ثبت عن النبي ژ أنه قال: » في كل « أربعين شاة شاة ، وإذا ثبت النقل سقط الاحتجاج بالعقل. ثم إن هذا الاجتهاد في العلة يعود على أصلها بالإبطال، فلو سلمنا صحة ما قالوا لبطلت زكاة الماشية من أصلها. ومن فروعها: أن صوم رمضان يثبت برواية الواحد العدل. قال العلامة وفي الصوم بالعدل الواحد قولان، والصحيح لزومه وذلك عملا » : أطفيش ً  بأحاديث رسول الله ژ اتباعا ً للنقل لا قياما ً للحجة بالعقل(١) .  ومنها: جواز الاستئجار على الرضاع مع كونها عملا ً مجهولا، ً ولولا النص لما جازت الإجارة فيه، قال ابن بركة 5 : وأما الرضاع فإن النص »   « ورد بجوازه، ولا حظ للنظر مع ورود ا لنص(٢) . ومنها: أجرة الحجام فقد ثبت أن النبي ژ استأجر حجاما ً وأعطاه أجره وكلم مواليه فخففوا عنه، ولولا ا لسنة الثابتة لما صح ذلك قياسا ً لما فيها من الجهالة، ولكن إذا ثبت النقل سقط الاحتجاج بالعقل، ولا حظ للنظر  ة به(٣) مع النص وثبوت ا لسن . وفروع هذه القاعدة أكثر من أن تحصر، وما ذكرته يتضح به المقصود إن شاء الله تعالى. (4)[ˆG º∏Y »a ¬à≤«≤M ’ ôeC’G ôgÉX ÜGƒ°üdG »a IôÑ©dG ]   هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد قال 5 : وكذلك » (١) .٣١٧/ كتاب النيل ٣(٢) جامع ابن بركة. (٣) .٤٠٠/ المصدر نفسه ٢(٤) .١٤٥/ منهج الطالبين ١ كلما تعبده الله أن يدين به فأطاع الله فيما أمره كان سالما ً وإن كان الأمر « بخلاف ذلك في علم ا لله(١) . وقال أيضا ً : وإذا دان بما تعبده الله به من حيث أوجب الله عليه قبول » ذلك والتدين به والاعتقاد له فأصاب ولو كان الشيء الذي دان هو فيه بما دان بخلاف ذلك مع الله، فهو سالم إذا فعل ما ألزمه الله في الحكم بالظاهر « وإن أخطأ ا لاستدلال(٢) .   معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن المفتي أو المجتهد أو القاضي إذا اجتهد من حيث أوجبه الله عليه من اللغة، والكتاب والسنة والإجماع والقياس فأخطأ في حقيقة  الأمر فهو سالم، لأن الله لم يتعبد المجتهد أن يصيب الحق في حقيقة الأمر لاستحالة الاطلاع على علم الغيب، بل تعبده أن يصيب الحق في ظاهر ا لأمر. وهذه القاعدة إنما تصح على قاعدة (كل مجتهد مصيب) وهي قاعدة خلافية في أصول الفقه لا سيما في مسائل ا لفروع. فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية وهو مذهب الإباضية إلا ابن بركة أن الصواب مع كل واحد من المختلفين وأن حكم الله في تلك القضية التي اختلفوا فيها متعدد بحسب اختلافهم، فحكمه عند كل واحد من المختلفين ما أداه إليه ا جتهاده(٣) . (١) .١٤٤/ منهج الطالبين ١(٢) .١٤٥/ منهج الطالبين ١(٣) ٦٤ ٧٨ ، وحاشية البناني على / ٣٧٨ ، والمستصفى للغزالي ٤ / انظر: التلخيص للجويني ٣ .٤٢٤/ ٣٨٩ ، وطلعة الشمس للسالمي ٢ / جمع الجوامع ٢ وذهب الجمهور من الأصوليين، وفقهاء الإباضية من أهل المغرب وابن بركة من أهل عمان إلى القول بأن المصيب فيها واحد وأن المخطئ فيها ُ غير آثم نظرا ً منهم إلى منع تعدد حكم الله تعالى في القضية الواحدة، فأثبتوا   لمن أصاب الحق أجرين أجر الاجتهاد وأجر الاصابة، وجعلوا لمن أخطأ  حكم الله فيها أجر الاجتهاد، ولم يؤثموه لعدم ورود القاطع في ا لقضية(١) . قلت: وما دام الاثنان مأجورين عند الله تعالى فيبقى الخلاف لفظيا ً لا ثمرة له.  لكن الدليل قام على أنه يصوب واحد لا بعينه وهو الذي أصاب الحق َُ ُ  وقد يظهر المصيب إذا شهد له شاهد معتبر من شواهد ا لشرع.   مثاله: ما ثبت في السنة أن صحابيين خرجا في سفر فحانت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وصلى مرة ثانية، فلما أخبرا ا لنبي ژ قال للذي تيمم: » أصبت ا لسنة وقال للآخر: ،« » لك الأجر م رتين «(٢) . فقد صوب النبي واحدا ً ، وأثبت الأجر للآخر مرتين مرة على التيمم ومرة على ا لوضوء. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: خلافهم في مسح الرأس. ذهب البعض إلى وجوب استيعابه، والبعض أجزأ مسح البعض، والمصيب لما عند الله واحد والثاني مأجور. ومنها: اختلافهم في دخول العضد في حكم الغسل مع المرفق، فقال بعضهم بدخول العضد، وقال البعض الآخر بعدم دخوله، والمصيب عند الله (١) .٤٢٤/ طلعة الشمس للسالمي ٢(٢) ٤٦٨ ، سنن الدارمي، باب التيمم، /١ ،( سنن أبي داود، باب في المتيمم يجد الماء، ( ٣٣٨ .٢١٣/١ ،( ٣٩٢ ، سنن النسائي، باب لمن يجد الماء بعد... ( ٤٣٣ /٢ ،(٧٦٩) واحد والثاني مأجور لاجتهاده. وهكذا يقال في جميع مسائل الخلاف كالجهر بالبسملة وكقراءة سورة الفاتحة، وكذلك في مسائل الخلاف في ا لمعاملات. الاجتهاد في الأمور ا لعقلية: والمراد بها خلافهم في العقائد التي يطلب فيها الدليل القطعي، فالجمهور أن المصيب فيها واحد وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع وثبوت صفات الباري وبعثة الرسل، وذهب الجاحظ العنبري إلى جواز الاجتهاد فيها وأنه لا يأثم، وكلامهما مردود. والتحقيق أن يقال إن مسائل الاعتقاد على ضربين :  الأول : ما ثبت بالدليل القاطع والدلالة القاطعة كبعثة الرسل، والصلاة، والصيام، والحج ونحوها وكذلك ما اختلف فيه المسلمون مع أهل الكتاب والمجوس، ففي هذه المسائل يقطع أن الحق فيها واحد وهو ما ذهب إليه أهل ا لإسلام. الثاني : فروع العقيدة؛ كمسألة الرؤية، ومسألة قدم كلام الرب 2 ، فمثل هذه المسائل وإن كان الدليل فيها قاطعا ً فإن الدلالة فيها محتملة إذ كل فريق ذهب إلى إثبات مذهبه بالقرآن، فمن أثبت رؤية الله احتج بقوله تعالى: ﴿ +*) ❁ -/. ﴾[٢٣ ، [القيامة: ٢٢ ، ومن نفى احتج بقوله تعالى: ﴿ :98765 ﴾[ [الأنعام: ١٠٣ ، وكلا الدليلين قطعي الثبوت ظني الدلالة لاحتمال التأويل، فإن كل فريق يستطيع دليل الفريق الآخر. وهذا يقال في فروع العقيدة، وهذا أحسن من تفسيق المسلمين لبعضهم بعضا ً ، فإن في المذهب الواحد قولين في مثل هذه المسائل، ويكفي ِ تمثلا ً اختلاف الإباضية أنفسهم في قد َ م ِ كلام الرب وهل القرآن حادث أو مخلوق، فمثل هذه المسائل ليست من أصول العقيدة بل من فروعها لأن الأصل أن ت ُ ثبت صفة الكلام للرب 2 ، وأما صفة هذا الكلام وهل هو قديم أو حادث فمن فروع العقيدة التي لا ينبغي أن تكون سببا ً في التفسيق والتكفير والتبديع لأن الأمور المشكلة يعذر فيها المسلمون كما قرر ذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام في آخر كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقد كفر الحنابلة من قال بأن كلام الرب حادث وكلامهم مردود بما أثبته من أن القائل به له حجج هي صحيحة في نظره كقوله تعالى: ﴿ +*) ,-3210/. ﴾[ [الأنبياء: ٢ .  (1)[ k Ó«dO ¬«∏Y Ö°üf ºμëH √OÉÑY ˆG óÑ©J GPEG ] IóYÉb s هل كل » : هذه قاعدة أصولية من القواعد الخلافية وهي قريبة من قاعدة وهل المصيب يصيب الحق اتفاقا ،«؟ مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد ً ، ومصادفة أم أن الله تعالى نصب للحق أمارة ثم كلفهم بالبحث عنها؟. فقد ذكر علماء الأصول أقوالا ً تعود إلى مذهبين رئيسين: المذهب الأول: أن كل مجتهد مصيب، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وابن سريج من الشافعية، وأن حكم الله في الفروع تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده. المذهب الثاني: وهو الصحيح وفاقا ً للجمهور، وهو الذي نصت عليه القاعدة: أن المصيب واحد ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، وهذا الحكم قيل: لا دليل عليه، بل هو كدفين يصادفه المجتهد من خلال البحث والتنقيب، والصحيح أن عليه أمارة ودليلا، ً وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، وأما المسائل القطعية فالمصيب فيها واحج وهو ما وافق الحق، ويأثم المخطئ لتقصير ه(٢) . (١) .٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢٢٣ و ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٥٢ ، وكتاب المصنف ٣٩ / كتاب الجامع ٢(٢) . ٣٨٨ ، دار الفكر، وغاية المأمول ص ٦٩٧ / المحلى على جمع الجوامع ٢ إذ إن الأحكام الخلافية التي كلف الله بها عباده هي أحكام نصب الله عليها دليلا ً وعلى المجتهد أن يبذل جهده للعثور عليه، ولولا أن الله قد نصب أدلة لأحكامه لكان التكليف بها تكليفا ً بما لا يطاق وهو ممنوع في هذه ا لشريعة. فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن المرأة لو تجاهلت التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهي تجد السبيل إلى من يعرفها ذلك لا تكون معذورة، لأن الله تعالى ما ألزم عباده فعلا ً وأمرهم به ولم ينصب لهم دليلا ً عليه(١) . والدليل الذي نصبه الله للتمييز بين الدمين هو قول ا لرسول ژ : » إن دم الحيض ثخين ي عرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغسلي َُ عنك الدم وصلي «(٣)(٢) . ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة في معرض كلامه عن شرب النبيذ ومقدار الشربة المحرمة منه، قال 5 : فقال قوم: كل ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام، وقال قوم: المحرم منه الذي يسكر دون الذي لا يسكر وأن الشربة التي تسكر هي حرام. ثم قال: وهذا إغفال من قائله وغير جائز أن يحرم الله شيئا ً ويكون ذلك الشيء المحرم غير معروف، وغير جائز أن يحرم الله شيئا ً ولا يدل عليه بدليل أمر به ا .ه. والدليل الذي أمر به قوله ژ : » ما أسكر كثيره فقليله حرام «(٤) . (١) .٥/ ٢٠٨ و ٢٢٣ ، وكتاب المصنف ٣٩ / كتاب الجامع ٢ (٢) ٥٥ . صحيح مسلم، كتاب /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ( ٢٢٨ .٢٦٢/١ ،( الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ( ٣٣٣ (٣) ١١٢ ، والحاوي / ٣٩ ، وبداية المجتهد ٣ / ٢٠ ، والبدائع ١ / المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١ . ٢٠٨ و ٣٢٣ / ٥٦ ، وكتاب الجامع لابن بركة ٢ / ٣٨٢ ، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي ٢ / الكبير ١ (٤) ،٤٤٠/ ١٧ ، والبيان والتحصيل ١ / ٥٣٩ والمبسوط ٢٤ / باختصار من جامع ابن بركة ٢ .٣٤٦/ ١٥٦ ، ومسائل الإمام أحمد ١ / والأم ٦ ومنها: الاجتهاد في القبلة، فإن الله نصب عليه دليلا ً وهو قوله ژ : » ما بين المشرق والمغرب ق بلة «(١) . ومنها: أنه نصب على شهر رمضان رؤية الهلال فإن غم وجب إتمام شعبان ثلاثين يوما ً ، وهو محل ا تفاق. (2)[¢üædG ™e ô¶æ∏d ßMs ’ ] IóYÉb شرح ا لمفردات: ، تقول: ح َ   ظ الرجل ُ يحظ بالفتح حظا ً صار ذا  الحظ: النصيب، والجد   حظ من ا لرزق(٣) . وفي الاصطلاح: النصيب المرتب له من ا لوقف. النظر: تأمل الشيء بالعين. وفي الاصطلاح: النظري يطلق على مقابل الضروري، ويسمى كسبيا ً (٤) ومطلوبا ً . والمراد بالنظر هنا ا لاجتهاد(٥) . النص: لغة من نص الشيء إذا رفعه، ونص الحديث إلى فلان رفعه إليه(٦) . (١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (٢) ٨٥ و ١٥٥ و ٢٣٧ و ٣٧٤ و ٤٠٠ و ٥٣٣ ، وبيان الشرع / كتاب الجامع لابن بركة ٢ .٢٧٤/ ١٥ ، والضياء ١١ / ١١١ ، والمصنف ٣٨ /٢٢(٣) مختار الصحاح ص ٦٧ ، مادة (حظظ). (٤) . التعريفات للبركتي ص ٢٢٩(٥) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ص ٤٤٥(٦) مختار الصحاح ص ٢٧٧ ، مادة (نصص). واصطلاحا ً : ما زاد وضوحا ً على الظاهر، وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ً ،   ة(٢) وقيل: ما لا يحتمل التأويل(١) . والمراد بالنص هنا منطوق القرآن والسن . المعنى الاجمالي ل لقاعدة: والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة: أنه لا اجتهاد في موارد النصوص وأنه لا قياس مع وجود النص أو الإجماع لكون النص أشرف من القياس بل هو أشرف من جميع الأدلة حتى أنه أشرف من الإجماع لأن النص هو الذي أثبت قداسة الإجماع وحجيته، وهو مستنده الذي يستند إليه ويعول عليه. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة:       من فروع هذه القاعدة عند ا لإباضية ما ذكره الإمام ابن بركة في معرض كلامه عن الإجارات قال: وكراء الحجام جائز لأن النبي ژ احتجم، وأعطى الحجام أجره، ولولا السنة الثابتة في ذلك لم يجز لما فيه من الجهالة لأن الوقت الذي يستعمل فيه الحجام لا يعلم مقداره من الزمن ولا عدد الشرط، وغوص الحديدة، ة به(٣) وعمق الشق، وخروج الدم، ولكن لا حظ للنظر مع النص وثبوت ا لسن . وهذا ما ذهب إليه ا لحنفية (٤)والمالكية (٥)والشافعية (٦)والحنابلة(٧) . (١) . كتاب التعريفات ص ٣٨١(٢) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية ص ٤٤٥(٣) كتاب ا لجامع (٤) ٥٩١ ، دار الكتب العلمية، بيروت. / الجوهرة النيرة للزبيدي ١(٥) ٢٣١ ، دار الكتب ا لعلمية. / أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ١٥(٦) مختصر المجموع لسالم الرافعي ص ١٧٩٦ و ١٧٩٧ ، دار ابن حزم. (٧) . ٣٢١ و ٣٢٢ / الكافي في فقه الإمام أحمد ٥ احتجم النبي ژ وأعطى الحجام أجره » : وقد استدل الجميع بحديث « وكلم مواليه فخففوا عنه(١) . وقد عللوا ذلك بأن القياس يأبى مثل هذا العمل إلا أنه ثبت جوازه بالسنة، ومقتضى ذلك أنه لا اجتهاد مع ا لنص. ومنها: استئجار ا لظئر: ذهب ا لإباضية إلى جواز استئجار الظئر؛ أي: المرضع مع أن الرضاع عمل، ولولا النص لما جاز الاستئجار عليه، قال العلامة ابن بركة: وأما الرضاع فإن النص ورد بجوازه، ولا حظ للنظر مع ورود النص، وهذا مذهب ا لحنفية.  القياس يأبى جواز إجارة الظئر لأنها ترد على » : قال صاحب المحيط البرهاني  استهلاك العين، فهو بمنزلة من استأجر شاة، أو بقرة مدة معلومة بأجرة معلومة ليشرب لبنها، لكن جوزناها استحسانا ً بقوله تعالى: ﴿ 9876 : ﴾[ [الطلاق: ٦ ، وهذا العقد لا يرد على العين وإنما يرد على فعل التربية   والحضانة، وخدمة الصبي واللبن يدخل فيه تبعا ً « لهذه الأشياء وهذا جائز(٢) . ٣ ا لمالكية: وذهب المالكية إلى جواز استئجار الظئر ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في ا لمعونة (٣) . ٤ ا لشافعية: أما الشافعية فيرون أن الإجارة لا تصح إلا على منفعة معلومة القدر ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة، فإن كانت المنفعة (١) .( صحيح مسلم، باب حل أجرة الحجامة، ( ٤٠١٧ (٢) .٤٤٣/ المحيط البرهاني ٩ (٣) . المعونة ص ١١١ مجهولة القدر في نفسها كالسكن، والرضاع وسقي الأرض والتطيين والتجصيص قدر بالمدة، لأن السكن وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط (١) . يتضح من هذا النص أن الإجارة على الرضاع تجوز بشرط أن يتم التعاقد على المدة وليس على الرضاع لأن الله تعالى قال: ﴿ 876 :9 ﴾[ [الطلاق: ٦ ، وهذا نص ولا حظ للنظر مع النص، ويكون العقد على الحضانة والتربية، واللبن تبع لذلك كما قال ا لحنفية. ٥ ا لحنابلة: وقد ذهب الحنابلة إلى جواز استئجار الظئر بالإجماع وهو في القرآن في قوله تعالى: ﴿ :9876 ﴾[ [الطلاق: ٦ ، واسترضع النبي ژ لولده إبراهيم، ولأن الحاجة تدعو إليه فوق دعائها إلى غيره فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاع، وقد يتعذر رضاعه من أمه فجاز ذلك كالإجارة في سائر ا لمنافع(٢) ، وإذا ثبت النص سقط ا لقياس. ومن فروعها: أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام وكان تحته مسلمة فإن نكاحه ينفسخ، وكذلك المرأة إذا أسلم زوجها وبقيت على الشرك أو العكس من ذلك فإن النكاح ينفسخ بينهما، فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى سنين، فإن قال قائل: أليس الكفر قد قطع بينهما، فكيف جاز رجوعهما بغير النبي ژ  نكاح؟ قيل له: الاقتداء برسول الله ژ أولى من القياس، وقد رد ابنته زينب على أبي ا لعاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على النكاح الأول، وأسلم أبو سفيان وهو في بطن الظهران مع رسول الله ژ (١) . مختصر المجموع ص ٢٤١٠ و ٢٤١١(٢) .٩٧/ المغني ٥ وامرأته هند كانت على الكفر بمكة ولم يردها إليه بنكاح جديد، ولا جرم ة(١) أنه لا حظ للنظر مع ا لسن . هذا مذهب ا لإباضية.  مذهب الحنفية إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال وإن أسلما قبل انقضاء عدتها بقيا على نكاحهما، وإذا حاضت بعد إسلام من أسلم منها ثلاث حيض انقضت عدتها فيحل لها التزوج بمن شاءت. فإن رجع الزوج إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها لكن بمهر جديد وعقد جديد، وأولوا حديث رسول الله ژ في رده زينب على أبي العاص بالمهر (٢) الأول، أي: بمثل المهر الأول، فإذا وجب مهر جديد اقتضى ذلك عقدا ً جديدا ً .  وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين بغير طلاق، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو كانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت بعدة كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه(٣) . ومذهب الشافعية أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني فإن كان قبل الدخول تعجلت (١) .٥٨/ كتاب الجامع ٢(٢) ٦١٥ ، دار الكتاب الإسلامي، ا لقاهرة. / انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٢(٣) . أسهل المدارك ص ٣٨٨ الفرقة، وإن كانت بعد الدخول وقعت الفرقة عند انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة.    ذكر البهوتي من الحنابلة أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد لقوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅ ﴾[ [الممتحنة: ١٠ ، ولاختلاف   الدين، فإن كانت الردة بعد الدخول وقعت الفرقة عند انقضاء العدة، فإن عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله، وإن عاد بعد انقضاء العدة فقد بانت(١) . قال بعض مخالفينا: على » : ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة حيث قال المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا ً ولا تجمع وهذا فيه ضرب من ََ الاحتياط، والذي ذهب إليه أصحابنا أن ْظر من قول مخالفينا لأنه بالسنة أشبه ُ على أن لو سلمنا الطعن بخبر عائشة فمن طريق النظر، والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقة السفر، والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال استحاضتها أعظم، وإن كان خبر عائشة صحيحا ً فالتسليم للسنة أولى « ة(٢) من النظر، ولا حظ للنظر مع وجود ا لسن . وهذا ما ذهب إليه الشافعية نظرا ً للمشقة فإنها تغتسل كل يوم غسلا ً واحدا ً قالوا: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود من أن ا لنبي ژ أمرها أن تغتسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها(٣) . (١) ١٣٣ ، دار الكتب ا لعلمية. / كشاف القناع لمنصور البهوتي ٥ (٢) .٢٣٧/ كتاب الجامع لابن بركة ٢ (٣) . مختصر المجموع ص ٤١٩ و ٤٢٠ وذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنها تتوضأ عند وقت كل صلاة، غير أن الحنابلة قالوا بالاستحباب فيستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة(١) . هذا ما قاله أهل العلم، لكن حديث عائشة إذا صح فهو أولى من الاجتهاد    والنظر، ولا جرم أنه لا حظ للنظر مع وجود السنة، فالاقتداء برسول الله ژ أولى، وعند أحمد بن حنبل 5 ضعيف الحديث أولى من رأي ا لرجال. ومن فروعها: ما ذكره الإمام ابن بركة أن كل من حلف يمينا ً فحنث فيها عليها كفارة يمين بنص قوله تعالى: ﴿ ƨ§¦¥¤£..... Ç ËÊÉÈ ﴾[ [المائدة: ٨٩ سوى يمين الظهار، فمن كان ِ عنده مخصص لهذا العموم فليأت به، قال: وقد فرق أكثر أصحابنا بين كفارة الأيمان فيما يحلف به بغير الله تعالى، والذي نختاره ما دلت عليه الآية من أن كفارة الأيمان كلها سواء إلا كفارة الظهار فإنه لا حظ للنظر مع ا لنص(٢) .  وفرق كثير من أصحاب المذاهب بين اليمين المنعقدة واليمين الغموس في الكفارة، والقاعدة أنه لا حظ للنظر مع وجود ا لنص. (١) ١٠٣ ، دار الكلم الطيب، دمشق. والجامع لأحكام القرآن / الفقه الحنفي وأدلته للصاغري ١ ٩٩ ، دار الكتب العلمية، بيروت. والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٥١ / للقرطبي ١ و ١٥٢ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. (٢) .٨٥/ كتاب الجامع ٢ ¬≤ØdG ∫ƒ°UCG óYGƒb »a :¢ùeÉîdG ÜÉÑdG ................................ ٥  المبحث الأول: في قواعد الحكم ا لشرعي ........................................................................... ٧   قاعدة ] الفرض لا يزول عمن قدر عليه [ ............................................................................. ٧  قاعدة ] الفرض الموسع يوسع  فيه ما لم يترك ] .................................................................. ٩  َُ   قاعدة ] الواجب المرتب لا ينتقل فيه من رتبة إلى أخرى إلا بانعدام ا لأولى [ ........... ١٢ ُ  قاعدة ] الفاسد لا يبرئ الذمة [ ........................................................................................... ١٦ قاعدة ] خطاب الوضع لا يشترط فيه ما يشترط في خطاب ا لتكليف [ ....................... ٢٠    قاعدة ] الرخصة تعتريها الأحكام ا لخمسة [ ...................................................................... ٢٦ قاعدة ] الرخصة في بابها عزيمة [ ...................................................................................... ٣٠ قاعدة ] الوعيد الشديد دليل ا لتحريم [ ............................................................................... ٣٥ ِ ِ [ الم ُش ْر ِك ُ ون َ م ُخ َ اط َب ُ ون َ بف ُر ُ وع ِ الشر ِيع ْ َة [ ............................................................................. ٣٨ المبحث الثاني: في قواعد ا لكتاب ..................................................................................... ٤٢ [ الق ِر َ اء َة ُ الشاذة ُ ل َي ْس َت ْ ح ِجة ً [ .............................................................................................. ٤٢ المبحث الثالث: في قواعد ال سن ة ........................................................................................ ٤٧ قاعدة ] كل ما أقره النبي ژ فهو سنة ] ............................................................................. ٤٧ ُ قاعدة [ السنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة النبي ژ ] ................................................... ٤٩ ُ ] ما فعله ا لرسول ژ ليس ببدعة [ ..................................................................................... ٥٦ َِ [ الاق ْتد ِ َ اء بآداب ِ رسول ِ الله ِ أول َ ى وأفضل ُ وإن ْ لم يكن ذلك واجبا ً[ .............................. ٦٠ ُْ ْ ِ [ الم ُت َو َ اتر ِْ ح ُجة ٌ إن ْ خ َلا َ م ِن َ الته ْم َة ِ[ ................................................................................... ٦٢ قاعدة ] التواتر ما كان عن مشاهدة [ .................................................................................. ٦٧ قاعدة ] حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله [ ....................................................................... ٧٢ قاعدة ] خبر الواحد العدل يوجب العمل دون ا لعلم [ .................................................... ٧٤ قاعدة ] إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر ولم ينقل دل ذلك على كذبه ] .............. ٧٨ ُ قاعدة ] زيادة الثقة مقبولة في ا لأخبار [  ٨٣ ............................................................................. قاعدة ] العدالة معتبرة في كل زمن بأهله [ ....................................................................... ٨٦ قاعدة ] ما لا يدرك بالرأي فحكمه حكم ا لرفع [ ............................................................. ٩٠  المبحث الرابع: في قواعد ا لإجماع ................................................................................... ٩٤ قاعدة ] الإجماع أحد وجوه الحق يقطع العذر ويرفع ا لخلاف [ ................................... ٩٤ قاعدة ] لا يحكم بالإجماع في موضع الخلاف ولا بالخلاف في موضع ا لإجماع [ ..... ٩٩ قاعدة ] إذا أجمع المسلمون على وجه في المسألة فليس لأحد بعدهم أن يجمع  على وجه آخر [ .................................................................................................................. ١٠٢ المبحث الخامس: في قواعد ا لقياس .............................................................................. ١٠٥ قاعدة ] تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليته ] ................................................................. ١٠٥ قاعدة ] مناط التكليف لا يكون أمرا ً خفيا ً [ ................................................................... ١٠٨ قاعدة ] ما فعل لعلة يزول بزوالها [ ................................................................................. ١١٠ قاعدة ] إذا لم يعقل المعنى فلا يصح القياس [ ............................................................. ١١٤ قاعدة [ المشقة لا تنضبط ] ............................................................................................... ١٢١ قاعدة ] ما ثبت على خلاف الأصل لا يقاس عليه [ ..................................................... ١٢٤ قاعدة ] التعليل بالإمكان في القدرة غير مستقيم بل المستقيم التعليل بالإمكان في العادة ] .......................................................................................................................... ١٢٧ قاعدة ] العلة المركبة لا يثبت فيها حكم إلا باجتماع أجزائها [ .................................. ١٣٢ قاعدة ] المعلق على الشيء بحرف الشرط ينعدم عند انعدام ا لشرط [ ...................... ١٣٨ قاعدة ] إذا ذهب بعض الحكمة بقي البعض ا لآخر [ ................................................... ١٤١ قاعدة ] الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته [ .......................................................... ١٤٥ قاعدة ] الأحكام تعلق على المعاني لا على الأسماء [ ................................................. ١٤٨ ] اللغة تشتق ولا يقاس عليها [ ........................................................................................ ١٥٢ المبحث السادس: في قول ا لصحابي .............................................................................. ١٥٧ ] الصحابة هم الحجة ا لتامة [ .......................................................................................... ١٥٧ قاعدة ] قول الصحابي مقدم على ا لقياس [ ................................................................... ١٦٠ قاعدة ] العبرة بما روى الراوي لا بما عمل [ ................................................................ ١٦٦ المبحث السابع: في قواعد ا لعُرف ................................................................................ ١٧٠ قاعدة ] القليل عفو في الشرع والعرف [ ........................................................................ ١٧٠ قاعدة ] المصلحة إذا خالفت النص ألغيت [ .................................................................. ١٧٣ المبحث الثامن: في قواعد ا لاستصحاب ........................................................................ ١٧٧  قاعدة ] استصحاب الأصل قاعدة في ا لدين [ ............................................................... ١٧٧ قاعدة [ يعمل بالظن مع إمكان ا ليقين [ .......................................................................... ١٨٤  ُ المبحث التاسع: في قواعد ا لذريعة ................................................................................. ١٨٨ قاعدة ] للوسائل حكم ما يتوسل إليه [ .......................................................................... ١٨٨ قاعدة ] الذريعة إلى أعظم المقاصد أعظم ا لذرائع [ ..................................................... ١٩١ المبحث العاشر: في القواعد التي تتعلق بتكليف ا لكفار ............................................ ١٩٥ قاعدة ] شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم ينسخ [ ................................... ١٩٥ قاعدة ] الأصل في الشرائع مخالفة أهل ا لكتاب [ ........................................................ ٢٠١ قاعدة ] الأصل في العام شموله جميع الصور الداخلة تحته [ .................................... ٢٠٥ قاعدة ] العموم أقوى من دليل ا لخطاب [ ...................................................................... ٢٠٩ [ ي ُح ْم َل ُ الع َ ام ع َل َ ى ا لخ َ اص ِمط ْل َق َا ً[ ................................................................................. ٢١٣ ُ ِِ [ و َق َائع الأ َح ْو َ ال لا َ تع َُم [ .................................................................................................. ٢١٦ قاعدة ] النساء يدخلن في خطاب ا لذكور [ .................................................................... ٢١٩ قاعدة ] اسم الجنس يستغرق الصالح له [ ...................................................................... ٢٢٥ قاعدة: ] الجمع المن َكر يتحقق بأقل ا لجمع [ ................................................................. ٢٢٩ ] العام المخصوص حجة في غير محل ا لتخصيص [ ................................................... ٢٣١ قاعدة ] النكرة في سياق النفي تعم [ .............................................................................. ٢٣٤ قاعدة ] ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في ا لمقال [ ............................................. ٢٣٧ ] إذا جاء َ التخص ِ يص ُ من ا لو َج ْه ِ الصحيح ِب َط ُل َ التم َسك ُ بالع ُم ُ وم ] ............................. ٢٤٠ شرح قاعدة ] الأصل عدم ا لخصوصية [  ٢٤٨ .........................................................................  ] المخصوص لا يتعدى ما خص فيه [ ............................................................................ ٢٥١ قاعدة ] الاستثناء بعد متعدد غير مرتب راجع للجميع [ ............................................. ٢٥٤ قاعدة ] الخاص دلالته قطعية ودلالة العام ظنية [ ......................................................... ٢٥٨ قاعدة ] إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب لم يحمل أحدهما على ا لآخر [ ..... ٢٦٢ ] العرب تعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد [ ................................................................. ٢٧١  قاعدة ] المطلق في كتاب الله يحمل على ا لصحيح [ .................................................... ٢٧٣ قاعدة ] الإجمال خلاف ا لأصل [ ..................................................................................... ٢٧٥ قاعدة ] تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز [ .................................................. ٢٨٠ قاعدة ] إذا وقع الإجمال ثبت ا لاحتمال [ ...................................................................... ٢٨٤ قاعدة ] خبر الله لا يلحقه النسخ [ .................................................................................... ٢٨٨ قاعدة ] يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله [ ................................................ ٢٩٤ قاعدة ] النسخ لا يثبت بالاحتمال [ ................................................................................ ٢٩٦ قاعدة ] لا ينسخ المقطوع بالمظنون [ ............................................................................. ٣٠٠ ] الزيادة على النص ليست نسخا ً له ] ............................................................................. ٣٠٤ المبحث الحادي عشر: في قواعد التعارض والترجيح ................................................. ٣٠٩ قاعدة ] إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل، الذي لا شرع فيه وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع [ ........................................................... ٣٠٩ قاعدة ] إذا ورد خبران أحدهما ينفي والآخر يثبت كان المثبت أولى [ ..................... ٣١٣ قاعدة ] إذا تعارض خبران وقف فيهما وكان الرجوع إلى ا لأصل [ ............................ ٣١٨ قاعدة ] إعمال الدليلين كل واحد من وجه أولى من إهمالهما [ ................................ ٣٢٤ قاعدة ] إذا تعارض نفي الصحة مع نفي الكمال ق ُدم نفي ا لصحة [ ........................... ٣٣١ قاعدة ] المفسر يقضي على ا لمجمل [ ............................................................................ ٣٣٤ قاعدة ] الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة ا لفعلية [ ......................................................... ٣٣٩ قاعدة ] عند اختلاف الصحابة يقدم الأعلم والأكثر صحبة [ ....................................... ٣٤٥ قاعدة ] عند اختلاف العلماء يؤخذ بالأهم [ .................................................................. ٣٤٩  المبحث الثاني عشر: في قواعد الأمر والنهي ................................................................ ٣٥٢ شرح قاعدة ] الأمر العاري عن القرائن يفيد ا لوجوب [ .............................................. ٣٥٢ قاعدة ] الأمر المطلق يفيد ا لفور [ ................................................................................... ٣٥٤ قاعدة ] الأمر إذا كان لمصلحة دنيوية لم يفد ا لوجوب [ ............................................. ٣٥٨  قاعدة ] الأمر بالشيء نهي عن ضده [ ............................................................................. ٣٦٠ قاعدة ] إذا ورد الأمر وقد خص بوقت فللمأمور أن يوقعه في أي جزء، وتعجيله في أول جزء أولى [ ........................................................................................................... ٣٦٥ ] مدح الفعل والفاعل يدل على ا لأمر [ .......................................................................... ٣٦٨ قاعدة ] النهي إذا لم يكن لغرض ديني لا يفيد التحريم [ ........................................... ٣٧١ قاعدة ] النهي المطلق يقتضي التحريم وفي العقود ا لفساد [ ....................................... ٣٧٤ المبحث الثالث عشر: في ا للغة ........................................................................................ ٣٧٧ ] وضع العربية مبني على مدرك الحواس دون المعاني ا لباطنية [ ............................. ٣٧٧ قاعدة ] العرب تسمي البعض باسم ا لكل [ .................................................................... ٣٧٩ ] المضارع المنفي يدل على ا لاستقبال [ ........................................................................ ٣٨٢ قاعدة ] اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال [ ............................................................ ٣٨٤ قاعدة ] أقل الجمع ثلاثة [ ................................................................................................ ٣٨٦ قاعدة ] الواو لمطلق ا لجمع [ ........................................................................................... ٣٨٩ قاعدة ] لانتهاء ا لغاية « حتى » [ ......................................................................................... ٣٩٢ قاعدة ] ما بعد الغاية مخالف لما قبلها [ ........................................................................ ٣٩٥ قاعدة ] العطف يقتضي ا لمغايرة [ .................................................................................... ٣٩٨ قاعدة ] يقتضي العطف مع ا لترتيب « ثم » حرف [ ......................................................... ٤٠١ ] يحمل المشترك على المعنى الذي لا يوجب المحذور [ .......................................... ٤٠٣ قاعدة ] الأصل في أحاديث رسول الله أن تحمل على المعاني الشرعية دون ا للغوية [ ..... ٤٠٧  قاعدة ] إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية ق ُدمت الشرعية ] ............ ٤١١ المبحث الرابع عشر: في قواعد دلالات ا لألفاظ ........................................................... ٤١٤ قاعدة ] تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عند انتفاء ا لصفة [ ....... ٤١٤ ِِ [ م َف ْه ُ وم ِ الع َد َد لا َ ي ُفي ْد ُ الح َص ْر ِ[ ....................................................................................... ٤١٧ ِ ] مفهوم اللق َ ب ليس بحجة ] ............................................................................................ ٤٢٠ قاعدة ] إذا خرج المفهوم مخرج تفخيم الأمر وتهويله عطل العمل به [ ................... ٤٢٢ [ ي ُن َبه ُ بالأ َد ْن َى ع َل َ ى ا لأ َع ْل َ ى ] ............................................................................................. ٤٢٦ المبحث الخامس عشر : في قواعد الاجتهاد والتقليد .................................................... ٤٣٠   قاعدة ] الاجتهاد لا ينق َ ض بمثله ] ................................................................................... ٤٣٠ ُ قاعدة ] تقليد المجتهد واجب ما علم أنه على ا لحق [ ................................................. ٤٣٣  قاعدة ] قول المفتي حجة في ا لدين [ ............................................................................. ٤٣٧ قاعدة ] لا يسع المفتي القول بالرأي إلا إذا كان عالما ً بأصول الدين ] .................... ٤٣٩ قاعدة ] إذا ثبت النقل سقط الاحتجاج بالعقل [ ........................................................... ٤٤٣ ] العبرة في الصواب ظاهر الأمر لا حقيقته في علم ا لله [ ............................................. ٤٤٦ قاعدة ] إذا تعبد الله عباده بحكم نصب عليه دليلا ً [ ..................................................... ٤٥٠ قاعدة ] لا حظ للنظر مع ا لنص [ .................................................................................... ٤٥٢ الفهرس .............................................................................................................................. ٤٥٩