71717 تغل ذ ه هنااااكيظم ايظن الليففما | قع االنضماااتنضمااالنضااات7,نظما القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار إعداد الدكتور /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى الأستاذ المشارك بقسم العلوم الإسلامية بكلية التربية والعلوم الإسلامية ح ‏٧ جامعة السلطان قابوس ا 5 ِ إت. +۔ بحث‏ 3م ٠نشور فى المجنه الميه ‏١ : م لكلية الشريعة والقتتون بطنطا الجزء الأول العدد العاتسر 37ج ١٩٩٩م. ١ه - ‏٤١4٩ 4 تنقااتكاتكال7اتتآ 1 ا كللللللناا...ااااااالااااته الشرعى يين ‏ ١لإنبات والإنكار القياس إعداد الدكتور /إبراحبيم ين أحمد بن سليمان الكندى الأستاذ المشارك بقسم العلوم الإسلامية بكلية التربية وانعلوم الإسلامية جامعة السلطان قابوس ية العا جلة فى ا! ‏ِ ٠ بحث لكلية الشريعة والقانون بطنطا الجزء الأول العدد العاشر ‏ ٩ه ١٩٩٩ -م٠‏ 3 | القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار الحمد لله رب العالمين رفع بالعلم درجات العاملين . ووسع مداركهم رحمة بالعالمين. وجعل العلم النافع رحما بين أهله }،وأرشد إلى إعطاء النظير حكم نظيره وإلحاته بمنله ‏٠ وصلاة ا لله وسلامه على إمام المتقين سيد كل سيد ومسود من والد ومولود ، المرسل بخير شريعة إلى خير أمة } أوسع الناس أفقا وأصحهم قصدا } وأسدهم رأيا ، محمد بن عبد ا لله } وعلى آله الطيبين الطاهرين ! وصحابته المخلصين ، والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين } أما بعد : فإن القياس الشرعى من أدق مباحث علم الأصول وأصعبها مراسا } فهو مما خاضت فى بحوره أساطين العلماء فأثبته قوم وأنكره آخرون ، نظرا لما دخل فى أذهانهم من التباس من أثر شبه إذا نظر إليها الباحث قبل التريث والتبت قد يستهويه ما يثيره المنكر للقياس من تلك الشبه فيسير وراءها دون روية ‏٠ وقد ينظر بعض الذين لا دراية هم بمصادر التشريع فيظن عن جهل أنه نم يكن هذا المصدر معروفا فى عصر رسول الله يل ولا فى عصر من بعده من الصحابة والتابعين ه فيحكم بأن القياس ضرب من العبث وبدعة محدثة وكل بدعة ضلالة ، إذ فيه بعد عن الدين 0وضلال مبين واتباع لغير الطريق المستقيم } وذلك يصد الناس عن أدلة الكتاب المبين 2وسنة سيد المرسلين ‏٠ لقياس وتجاوزت به الحد المعقرل { فقدمته على وتقابل هؤلاء طائفة غلت فى إثبات النصوص الثابتة الصريحة } فكثيرا ما قالوا عن بعض النصوص إنها مخالفة للقياس 3فنتج عن ذلك تعطيل لكثير من الأدلة النقلية الثابتة . وترك الاستدلال بها ‏٠ `_ ا د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ‏١ وترسط أقرام بن هؤلاء رأولنك 0فاجتهدوا ما وسعهم الاجتهاد 0ملتمسين للقضايا والرقانع التى لم ترد نصوص باحكامها } تنظيرا وتشبيها بما وردت النصرص بالحكم فيه ما شرع فيه الحكم بناء على وصف مبين } أو علة مضنونة } فجمعوا بين المتماثلات } وأعطرا للنظانر حكم نظائرها } مستنيرين بما أرشدت إليه الآيات القرآنية وأقره النبى تح وقد سئلت ا لله جلت قدرته أن يعيننى على أن أقدم لقراء علم الأصول والفقه بحشا عنوانه " القياس الشرعى بين الإنكار والإثبات " وقد عنى هذا البحث أولا ببيان معنى كلمة القياس لغة } ثم ببيان تنوع القياس إلى منطقى وشرعى { ثم الإشارة إلى أهمية القياس الشرعى ومكانته ‏٠ كما عنى بابراز مختلف وجهات النظر فى تعريف القياس الشرعى وتحديده . ومنشا هذا الاختلاف ‏٠١ كما أننى حررت فيه محل الاتفاق ومحل الخلاف بين العلماء فيما يعتبر حجة من الأقيسة } ثم بينت مواقف الأصوليين والفقهاء من القياس من خلال ما نمله المؤلفون عن أصحاب المذاهب المختلفة مقارنا تلك النقرل عنهم بما حرره المنقول عنهم أنفسهم فى كتبهم الأصولية أو الفقهية 3ليقف الناظر على مدى الاختلاف بين الناقل والمنقول عنه. إذ ليس الخبر كالمعاينة } متوسعا بعض الشىء فى الاستدلال لمن أثبت القياس من العلماء ولمن أنكره بابرز الأدلة فى المسألة وأهمها 0معرجا على بعض الشبه التى أوردها نفاة القياس &} والرد عليها 0ذاكرا أهم الشروط التى اشترطها القائلون بالقياس } خاتما هذا البحث بطريقة إثبات الأحكام بالقياس } وبعض الأمثلة التطبيقية منه ‏٠ ولقد من ا لله برحمته وفضله آن أعاننى على إتمامه . ذلك فضل ا لله يؤتيه من يشاء } وا لله ذو الفضل العظيم ‏٠ آ ا[لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار معنى كلمة القياس : جاء فى مختار الصحاح وقاس الشىء بغيره ! وعلى غيره فانقاس { قدره على مثاله ر )١‏٠ وجاء فى المختار من صحاح اللغة :قاس الشىء قدره على مثاله 0ويقال بينهما قيس رمح أى قدر رمح ‏(٠ )٢ وفى المعجم الوسيط :قاس الشىء بغيره 2وإليه قيسا وقياسا } قدره على مثاله ر 2٣‏٠ وفى اللسان :قاس الشىء يقيسه قيسا } وقياسا } واقتاسه وقيسه إذا قدره على (٠ )٤ مثاله‎ وجاء فى تاج العروس :قاسه بغيره } وعليه أى على غيره يقيسه قيسا وقياسا } الأخير بالكسر { واقتاسه {} وكذا قيسه إذا قدره على مثاله 0ويقوسه قوسا لفة فى ٠ يقيسه( ٥ ) ‎ وجاء فى أساس البلاغة :قاسه } وبه وعليه } وإليه قيسا وقياسا . 3واقتاسه . ورجل اس } و قي هو مقيس عليه، قاسه بالمقياس والمقاييس الصحيحة } وقايست بين شيئين ‏٠ 2٦ إذا قفخلاصة ما فى كتب اللغة :أ نه يقال :قاس الشىء بغيره وعليه قيسا وقياسا إذا على مثاله أو ساواه به ©} والأصل فى القياس هو التقدير » أى معرفة قدر الشىء ‌ قدره ٠ ٥٥٦. ٥٥٥ ( )١مختار الصحاح . مطبعة دار الكتاب العربى . بيروت ، ص‎ ‏( )٢المختار من صحاح اللغة } تاليف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد والشيخ محمد عبد اللطيف ‏٠ ٤٤١ السبكى { المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ص ( )٣المعجم الوسيط ج !٢ ‎ص ٧٧ ‎۔ دار الفكر٠ ‎ ‏)٤ر لسان العرب ، لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقى المصرى ج ‏٠ ٧١ ٨ ٧٠ { ٨ ‏)٥ر تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدى { منشورات بيروت . ص ‏٥ ٣٢٧ ‏٠ ٤ ‏. ٣٢٨ج ‏. ٢٨٩. ٢٨٨ 7أساس البلاغة . لأبى القاسم محمد بن عمر الزخشرى { ج ‏ !٢ص ( ‏٢٤ د /إبراهيم بن آحمد بن سليمان الكندى أ يقال :قست الغرب بالذراع { والأرض بالقصبة أى عرفت قرهما { والتقدير :نسبة منل : المسا وا ة حسية لازمة للتقدير ذ وتد تكرن ) رحى بن شينن تتضنى المسا وا 5بينهما قست هذا القضيب بهذا القضيب ، أو هذا الكتاب بهذا الكتاب . وقد تكرن معنرية مثل :فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه قدرا ‏٠ وما تجدر الإشارة إليه أن القياس فى اللغة :يتعدى بالباء 0أما المستعمل فى الشرع فانه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل } مثل ( :النبيذ مقيس على الخمر ) أى محمول عليه فى الحكم ‏٠ والقياس مصدر قايس يقال :قايس ‘ يقايس قياسا } وقيل مصدر قاس { والأول مصدر قياسى والثاني سماعى ‏٠ القياس المنطقى : القياس عند المناطقة :هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر ‏(، )١وأرادوا بقيد ( لذاته ) إخراج قياس المساواة » مغل ( زيد مساو لعمرو. وعمرو مساو لبكر)إ والنتيجة هى :زيد مساو لبكر } فمعرفة النتيجة هذه لم تكن بطريقة القياس فى حد ذاته، وإنما بقاعدة أخرى &} وهى أن مساوى المسارى لشىء مساو لذلك الشىء٠ ‎ وهو عندهم قسمان : ‏ ١قياس اقتزانى :وهو الذى يدل على النتيجة بدون أداة الاستشاء وهى ( لكن ) مثل: ر كل إنسان حيزان ناطق 0وكل حيران جسم ) والنتيجة :كل إنسان جسم }. ومثل ر كل مسكر حرام } وكل حمر مسكر ) والنتيجة :كل حمر حرام } واستبعد الإمام الغزالى أن ينطبق هذا القياس الذى هو تركيب مقدمتين يحصل منهما نتيجة على القياس الشرعى ‏( 0 )٢فيلزم منه أن كل خر حرام &} وسمى اقترانيا لاقتران أجزائه ‏٠ ! - ( )١المحصول فى علم أصول الفقه ج٠ ٢٣ / ٢ ‎ ( )٢المستصفى للإمام الغزال ج ٢ ‎ص٠ ٢٢٩ ‎ ‏71 ٥ ا(لقياس الشرعى بين الإئيات والإنكار ٢قياس استننائى أو شرطى :وهو الذى يدل على النتيجة بواسطة أداة الاستثناء. ‎ الشمس طالعة ئ فالنهار‎ < مثل ) كلما كانت الاستدراك وهى ) لكن ( المعروقة بأداة موجود } لكن الشمس طالعة {} فالنهار موجود ) 2وسمى استثنائيا اشتماله على‎ حرف الاستثناء لغة } وهو ر لكن٠ ) ‎ القياس الشرعى : إن القياس الشرعى هو الذى يستلزم وجود أمرين ينسب أحدهما إل الآخر بنو ع من عن المساواة (ر)١‏ ، وهذا القياس يعرف عند المناطقة بالتمثيل 0وسنتحدث فى هذا البحث ‏٠ الشرعى القياس تعريف القياس : القياس الذى يبحث فيه الأصوليون القياس الشرعى { وهو القياس فى احكام الحوادث التى لا طريق لمعرفتها سوى الشرع وليس فيها نص ظاهر ‏٠ وقد اختلف العلماء فى إمكان حده } فإمام الحرمين يرى أنه يتعذر تحديده تحديدا حقيقيا } معللا ذلك بأن القياس مشتمل على حقائق مختلفة كالحكم & فإنه قديم 0والفرع والأصل فهما حادثان } والجامع بينهما فإنه علة } وهذه حقائق مختلفة فلا يحد لذلك ‏٠١ وكذلك منع ابن المنير شارح البرهان حد القياس حدا حقيقيا } معللا ذلك بكون القياس نسبة وإضافة بين شيئين وهى عدمية والعدم لا يتزكب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين ‏(٠ )٢ أما الجمهور قيرون أنه يمكن أن يحد القياس حدا اسميا { لأن القياس من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التى تكون حقانقها على حسب الاصطلاح والاعتبار } فهم يرون حده من حيث الاصطلاح لا الحقيقة ‏٠ ٠ ٢٢٩ ( )١المستصفى للإمام الغزالى ج ٢ ‎ص‎ ٠ ١٩٨ . ٧٤٨وإرشاد الفحول ص‎ ( )٢راجع البرهان ج ٢ ‎ص‎ ! ‏٢٦ د : /براهيم بن احمد بن سليمان الكندى ا وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يحد حدا حقيقيا.وعلى هذا فالخلاف بينهم لفظىر ,١‏٠ والذين رأوا إمكان تعريف القياس تنرعت عباراتهم فى تعريفاته حسب تصورهم له. وذلك أن منهم من يرى أن القياس من صنع المجتهد وهؤلاء كالإمام الغزالى والقاضى. ‏٠ البيضاوى ومن نحا نحرهما ومنهم من يرى أنه دليل مستقل نظر فيه المجتهد أم لم ينظر ، فليس هو من صنيعه وهؤلاء كابن الحاجب ومن سلك سبيله ‏٠ أ -القائلون إن القياس فعل المجتهد وصنعه : لقد عرف الإمام الغزالى القياس بانه ‏ ٠١حمل معلوم على معلوم فى إنبات حكم هما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نقيهما عنهما ) ر )!٢‏٠ والإمام البيضاوى عرف القياس فى الاصطلاح بقوله :ر هو إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثيت ) ‏(٠ )٣ وعرفه الشيخ أبو محمد عبد ا لله بن محمد بن بركة بأنه ر رد حكم المسكرت عنه إلى حكم المنطرق به بعلة تجمع بينهما ) ر)٤‏ أو هو ( تشبيه الشىء بغيره . والحكم به هو الحكم للفر ع بحكم الأصل { إذا استرت علته وقع الحكم به من أجله ) ره» ‏٠ وقال الشيخ السالمى رحمه ا لله فى تعريف القياس ( :حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم ببامع بينهما ) ر )٦‏٠ ( )١إرشاد الفحول ص٠ ١٩٨ ‎ ٠ ٢٢٨ ( )٢المستصفى ج ٢ ‎ص‎ ‏( )٢راجع منهاج الوصول إلى علم الأصول ج ‏ ٢ص ‏ ٣مع شرح نهاية السول ج ‏ ٣ص ‏. ٣ومنهاج العقول ج ‏ ٣ص ‏ ٣والإبها ج ج ‏ ٢ص ‏!٠ ٢ ٠ ١٤٠ ( )٤جامع ابن بركة ج ١ ‎ص‎ ٠ ١٥٥ ( )٥المصدر السابق ج ١ ‎ص‎ ٩١ < ٢مر‎ ( )٦طلعة المر‎ ‏٢٢ | اليسر الشرعى بي الإنبات والإنكار ب -القائلون إن القياس دليل شرعى مستقل : لقد عرف ابن الحاجب القياس بقوله ( وفى الاصطلاح :مساواة فر ع لأصل فى علة حكمه ) ‏(٠ )١ وقريب منه ما قاله صاحب فراتح الرحموت إذ قال معرفا للقياس هو اصطلاحا ( مساواة المسكوت للمنطوق فى علة الحكم ) ‏(٠ )٢ وقد تمسك كل من الطرفين بأدلة تنبت وجهة نظره ، فالقائلون بأن القياس فعل اجتهد استدلوا بأدلة نورد أهمها فمنها : ‏ -١إن من تتبع استعمالات الصحابة والتابعين وجميع التفريعات للفقهاء يجدها تنبىء عن أنه فعل المجتهد ‏٠ ومن ذلك قول عمر لأبى موسى الأشعرى :ثم الفهم الفهم بما أدلى إليك ما ليس فى قرآن ولا سنة {} ثم قايس الأمور عند ذلك } وأعرف الأمثال { ثم اعمد فيما ترى إل أحبها إلى ا لله وأشبهها بالحق ر )٨‏٠ ووجه الدلالة من هذا فيما يظهر أن عمر بن الخطاب رضى ا لله عنه لما أمر أبا موسى رضى ا لله عنه أن يعرف الأمرر التى لم ينص على حكمها التى تشبه ما نص على حكمها أراد منه أن يلحق ما لم ينص على حكمه بما ورد فيه النص { إذا وجد وصفا جامعا بينهما ‏٠١ صالحا لبناء حكم ما ل ينص عليه على ما نص عليه ، وهذا كله من فعل اجتهد فعل اجتهد القياس. والاجتهاد هنا. )٤والرأى‏ فيه:اجتهد رأى( حاء حيث ‏ثيدح ٢-معاذ ( )١راجع مختصر المنتهى الأصولى ج ٢ ‎ص٠ ٢٠٤ ‎ ( )٢راجع فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ ‎ص٠٢٤٧. ٢٤٦ ‎ ( )٣أعلام الموقعين ج ١ ‎ص٠ ٨٦. ٨٥ ‎ ‏ )٤وتمام الحديث أن النبى ية لما بعث معاذا إلى اليمن قال :أرأيت ان عرض لك قضاء كيف تقضى قال :أقضى بكتاب اللد } قال فإن نم يكن فى كناب ا لله } قال فبسنة رسول الله يل قال فان لم يكن فى سنة رسول الله قال :آجتهد رأيى ، ولا آلو } قال :فضرب صدره { ثم قال :الحمد ل الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . مسد الإمام احمد بن حنبل ج د ‏. ٢٣٦/رقم الحديث ‏ ٢٢١١٤سنن الدارمى ج ‏. ٧٢ / ١برقم ‏. ١٦٨ 1 ‏٢٨ _ [ د /إيراهيم بن احمد بر سليمان الكندى _. ۔۔ ۔۔ ۔ جس == _۔۔۔۔ ‏ ٢٣قرلد تعالى " :فاعتبررا ياو ال2:سار ر )١‏٠ والاعتبار اللحاق الحاصل بعد النظر فى الأدلة } لأن الاعتبار فى الآية أمر ولا أمر إلا نفعل. ‏ ٤أن فعل المجتهد هو الذى يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف بالفعل أو الترك ، وإذا كان كذلك ثبت أن القياس فعل من أفعال المجتهد ‏٠ ‏ ٥أن فائدة القياس :وهى معرفة ثبوت حكم الأصل فى الفرع إنما ترتب على فعل الأصل المجتهد } لأنه هو الذى يحكم على هذا الفعل بأنه شبيه فهذا الفعل } وأن العلة فى متحققة فى الفرع { وأنها غير قاصرة & وأنه لا يوجد فى الفرع مانع كما لا يوجد اختصاص الأصل بهذه العلة } فكل هذا يدل على أن القياس هو فعل المجتهد ‏٠ أما القائلون بأن القياس أمر موجود فى ذاته } ودليل مرضوع من قبل الشارع نظر فيه المجتهد أم لم ينظر فهو ليس فعلا له فقد استدلوا بما يلى : ! -قالوا :إن القياس دليل على الأحكام } ودلالته على الأحكام ثابتة ولا تحتاج إلى نظرة المجتهد كالكتاب والسنة ، غاية الأمر أن ا لله قد وضع القياس ليعرف منه المجتهد حكم ا لله بواسطة النظر فيه ، فعلى هذا يكون القياس دليلا ثابتا فى ذاته { نظر فيه امجتهد ، أم لم ينظر فدلالته على الحكم ثابتة ولو لم ينظر فيه مجتهد ‏٠ فإن قيل :لا مانع أن يعتبر الشار ع فعل المجتهد الذى شانه أن يصدر عنه دليلا. كما اعتبر الإجماع الذى هو فعل المجتهدين ‏٠ قلنا جوابا عنه :إن الفعل فى ذاته ليس دليلا ولو سلمنا أنه هو الدليل فأين الأمارة التنى استند إليها المجتهد حتى قاس {} فقولكم هو كالإجماع قياس مع الفارق { لأن المجتهدين فى إجماعهم على أمر لابد من استنادهم إلى دليل } ولو كان غير مصرح به ، وعلى هذا فاين الدليل الذى استند إليه الجتهد حتى الحق ؟ ٠ ٢ ( )١سورة الحشر الآية‎ [ 1 [القيام الشرعى بين الإثبات والإنكار ب -أن القياس دليل من الأدلة من شأنها أن العلم بها يؤدى إلى العلم بشىء آخر وليس فعل المجتهد كذلك ، وأما الإجماع فالواقع أن الدليل هو مستنده } لكنه لما لم يصرح حيث صح ذكر مسحنده٥‏ عن :يستغنى بحكاية الإجماع ولذلك قالوا الدليل ( به جعل هو وبالمقارنة بين القولين على ضوء الأدلة يتزجح القول الثانى ، لأن النظر فى الأدلة التى نصبها الشار ع مطلوب لمعرفة الأحكام والذى يتعلق به النظر إنما هو الأمر المشترك أى المساواة . كما أن الذاهبين إلى أن القياس فعل المجتهد تراهم يعللون فعله بالأمر ‏٠ المشترك بين الأصل والفرع كذلك أن هذا الأمر المشترك هو مستند فعل المجتهد 2وهم يعترفون بذلك { إذ لولا هذا المشترك لما أمكن الإلحاق ‏٠ الأصوليين اسم القياس على قان قيل :إذا كان الأمر كذلك فكيف يطلق كثير من فعل اجتهد ؟ فالجواب :إن فعل المجتهد لما كان سبيلا إلى معرفة الدليل أيضا :وهو الذى تكون به ذمة المكلف مشغولة بالحكم { اعتبر الفعل كأنه الدليل ‏٠١ فإن قيل :إن سلم لكم هذا يكرن إطلاق اسم القياس على فعل المجتهد غير حقيقى ‏٠ أجيب :بأن هذا كذلك | لكن صار حقيقة عرفية هذا الفرق (ر 2»١‏٠ ومن هنا اختلف العلماء فى تعريف القياس فمن نظر إلى أن القياس هو ثمرة المساواة. وهو ظن المجتهد أن حكم ما لا نص فيه هو مثل حكم المنصوص عليه لاتحادهما فى العلة 0عبر عنه بفعل اجتهد } فعرفه بانه حمل فرع على أصل { أو حمل معلوم على معلوم } أو بأنه إثبات حكم معلرم ، أو بأنه تعدية حكم معلوم آو حمل مجهول الحكم على معلومه وإلحاقه به فى الحكم لاشتراكهما قى العلة التى بنى عليها الحكم وشرع من أجلها. ( )١راجع لاستخراج ما تقدم . حاشية العطار مع شرح جمع الجوامع ج !٢ ‎ص٠ ٢١٨ ‎ [ 0 ۔۔۔ د ا إيراهيم بن أحمد بن سنيمان الكندى [ ومن نظر إلى أن القياس هو أحد الأدلة التى أقامها الشارع لمعرفة الأحكام . وهو موجرد قبل اجتهاد المجتهد } عرفه بأنه مساواة فرع الأصل ‏(٠ )١ هذا ويرى بعض الباحثين أن الحكم الوارد فى الأصل ليس هو الذى ينقل إلى الفرع وانما يحكم فى الفرع بمثل ما حكم به فى الأصل ، وليست العلة الموجودة فى الأصل هى بعينها العلة فى الفرع بل مثلها 2ولذا يعرف القياس بأنه ( إبانة مثل حكم الأصل بمشل عليته فى الفرع ) ‏٠ أما القياس ففعل القانس } وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا. وهما موجردان فى المراضع المختلف فيها 0معللا ذلك بأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل ا لله تعالى . وكل من اكم والعلة فى الأصل وصفان أصليان لا يمكن نقلهما } فلك أيضا على هذا أن تعرف القياس بانه ( تبيين مثل حكم المتفق عليه فى المختلف فيه بمشل علته ) ر )٢‏٠ أركان القياس : للركن من الناحية اللغوية عدة معان منها } الأمر العظيم } وما يتقوى به من ملك وجند آو غيره ر)٣‏ . وفى القرآن " قال لو أن لى بكم قوة أو ءاوى إلى ركن شديد (ر)٤‏. وأحد الجوانب التى يستند إليها الشىء ويقوم بها { أو جانبه الأقوى } وجزء من أجزاء حقيقة الشىء فيكون عينه ر)٥‏ } يقال :ركن الصلاة 0وركن الوضوء } وهذا ‏(٠ )٦ المعنى الأخير مولد ( )١نزهة المشتاق شرح اللمع { لأبى إسحاق ص٠ ٦٣١ ‎ ( )٢تقنين اصول الفقه ص٠ ٦٢٨ ‎ ( )٣القاموس الحيط٠ ٢٢٩ / ٤ ‎ ( )٤سورة هود الآية٠ ٨٠ : ‎ ( )٥التعريفات للجرجانى ص٠ ٩٩ ‎ ( )٦المولد هو اللفظ الذى استعمل بعد عصر الرواية٠ ‎ [ ‏٤١ [القياسر الشرعى بين الإثبات والإنكار والركن فى الاصطلاح كما قال صدر الشريعة هو :ما يقوم به الشىء (ر»١‏ { ومو لا يختلف عن بعض المعانى اللغوية له ‏٠١ والقياس الشرعى له أربعة أركان } بققدانها أو بفقدان أحدها لا يتحقق } وهى : ‏ ١الأصل وهو المقيس عليه هو محل الحكم المنصوص عليه { وذلك كالحنطة إذا قيس عليها الأرز } والخمر إذا قيس عليها النبيذ 0وبيع المرأة سلعتها بنفسها إذا قيس ) عليها تزويج المرآة بنفسها ‏٠ ‏ - ٢حكم الأصل وهذا الحكم إما أن يثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أما ثبوته بالكتاب ، فذلك يتضح فى قياس الويسكى على الخمر مثلا } فإن حكم الأصل وهو ثابت يقوله تعالى " :يايها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ‏ ٢إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون (ر )٢‏٠ وأما ثبرت حكم الأصل بالسنة فذلك يظهر فى قياس الأرز على الحنطة فان تحريم . بقول الرسول يلة :ر الذهب بالذهب بيع صاع من الحنطة بصاعين منها ابتاواتقب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمشل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ) ر )٣‏٠ وأما ثبوت حكم الأصل بالإجماع فيتضح فيما رآه العلماء من قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة فى ولاية الأب عليها فى الزواج } فقد انعقد الإجماع على ثبوت ٠١٣١ / ٢ ( (١التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ ٠ ٩١ { ٩٠ ( )٢سورة الماندة الآيتان: ‎ ‏( )٢أخرجه مسلم فى صحيحه ج ‏ ٣ص ‏ ١٢١٣برقم ‏ 0 ١١٠٩١الإمام احد فى مسنده ج ‏ ٢٠٠ / ٥برقم ‏٠ ٦١٢٢٩ _حا ٢؛ ١د ! إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى‎ مع ‏ ١لبكر فى . وحيث أن ا لثيب تشترك ‏ ١لولاية لاأاب فى ترويج ابنته ا لبكر ‏ ١لصغيرة الصغر فتأخذ حكمها فى ولاية الأب عليها فى تزويجها ‏٠ ‏ = ٣القيس :الفرع وهو الذى لم ينص على حكمه ويراد تعدية حكم الأصل إليه أو إلبات مثل الحكم المنصوص عليه فيه ، كالأرز إذا قيس على الحنطة { ووقف الأرض الزراعية إذا قيس على بيعها 0والويسكى إذا قيس على الخمر } وولاية الاب على الثييب الصغيرة فى الزواج إذا قيست على ولايته على البكر الصغيرة فى الزواج ‏٠ ‏ ٤الرصف الجامع بين الأصل والفر ع وهو المسمى بالعلة . وذلك كالإسكار فإنه علة مشتركة بين الأصل الذى هو الخمر 2والفرع الذى هو الريسكى مثلا إذا قسناه على الخمر أو غيره من الأشربة المسكرة مما لم يسم خمرا فى العرف ‏٠ ومن ذلك خروج العين عن ملك صاحبها {} فذلك علة مشتركة بين بيع الأرض الزراعية ووقف الأرض الزراعية إذا قسنا الثانى على الأول ‏٠١ وما ذكرناه فى حد كل ركن من أركان القياس الأربعة هو الذى اشتهر على السنة جمهرر الأصوليين والفقهاء ‏(٠ )»١ وذكر الإمام فخر الدين الرازى فى محصوله أن كون الأصل محل الحكم المنصوص عليه هو ما قاله الفقهاء } وأنه عند المتكلمين هو النص الدال على الحكم } وعلى هذا فيكرن الفرع ما يقابلهما } أى ما يقابل محل الحكم أو النص ، فالفر ع عند الفقهاء على ما ذكره هو محل الخلاف ، ثم أبطل هذين الإطلاتين مقررا فسادهما } وتوصل بعد ذلك إلى أن الأصل هو الحكم الثابت فى محل الوفاق أو على ذلك الحكم } مقررا أن الحكم أصل فى محل الرفاق فرع فى مهل الخلاف ، وأن العلة فرع فى محل الوفاق أصل فى محل الخلاف 8قائلا :إن الفرع هو الحكم المطلوب إثباته معللا ذلك بأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل ، بل الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه ‏٠ ٠ ٩٣ - ٩١ )١١انظر طلعة الشمس للشيخ السالى ص‎ ٢؛‏ | القياس الشرعى بين الاثبات والإنكار ثم عاد بعد ذلك ملتمسا لاإطلاقين وجها ولو من بعد } وهو مع ذلك لا يريد الخروج عن المصطلح المألوف } ولذا نجده يقول :واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق - نساعد الفقهاء على مصطلحهم -وهو :أن الأصل محل الوفاق } والفرع محل الخلاف. لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم ‏(٠ )١ والمقصود بمحل الوفاق هو ما ثبت حكمه بالنص لأنه لا ينازع فى ثبوته منازع ‏٠ أما المقصود بمحل الخلاف فهو الأمر الذى لم ينبت حكمه بالنص { ولكنه يقاس على ما ثبت حكمه \{ فقد يظهر له قانس حكما { معولا على وصف يبنى عليه ذلك الجكم ‘ بينما ينبت قائنس آخر له حكما مغايرا 7معولا على وصف رآه ملائما ، ولا سيما فى العلل المستنبطة } ولذا ساغ إطلاق محل الخلاف على الفرع ‏٠ ولكل ركن من هذه الأركان شروط تجب مراعاتها يعرف مجموعها بشروط القياس 3 وقبل الكلام على تلك الشروط واستيفائها } يجدر بنا أن نفصل الكلام على مواقف الفقهاء من حجية القياس وأدلتهم لنتخلص إلى ارجح المذاهب فى ذلك ثم نتحدث عن الشروط التى حددها القائلون بحجيته ‏٠ ( )١راجع المحصول ج ٢ ‎ص٠ ٢٨ - ٢٤ ‎ 1 ‏٤٥ [القياس الشرعى بيز الإثبات والإنكار حجية القياس : أصل الحجة الدليل والبرهان وكل من الثلانة يراد به ما يراد بالآخر ، فيى ألفاظ متحدة المعنى (ر)١‏ ، والحجة قياس مركب من قضايا يقينية 0ومعنى حجية القياس أنه حجة أى دليل من الأدلة التى عدها الشر ع ونصبها لمعرفة بعض الأحكام . فالمقصو د بحجية القياس :أنه أصل من أصول التشريع فى الأحكام الشرعية العملية التى نم ينص ولم جمع عليها . وهو معنى التعبد بالقياس } أى هل هو مطلوب شرعا اولا ؟ مواتف الأصوليين والفقهاء من حجية القياس : قبل أن نفصل الحديث على مراقف العلماء من القياس الشرعى إثباتا وانكارا يجدر بنا أن نشير إلى أهمية القياس ومكانته فى الشريعة الإسلامية ‏٠ أهمية القياس شرعا ومكاتته : أن أى تشريع فى العالم لا يمكن أن تحيط نصوصه بجميع أحكام الحوادث والجزئيات والمسائل الفرعية } إذ أن النصوص متناهية محدودة } والقضايا والأحداث لا يمكن حصرها ى وإنما يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة الكلية والضوابط والشروط عموما . ويترك أمر تطبيق الأحكام والإفتاء إلى القضاة والمفتين { كما أن استنباط تلك الأحكام ما يختص به المجتهدون فى كل تشريع } فهؤلاء هم الذين يجتهدون فى أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة ويحاولون إلحاق ما لم تتناوله النصوص بالذكر بما هو منصوص عليه فيعطون النظير حكم نظيره ويساوونه به . جمعا بين المتماثلات ‏٠ وبمقتضى هذا الراقع المألرف أو المنطق الذى لا محيد عنه ، تكرن الشريعة الإسلامية ز \ولا تحت مقتضيات الظروف وتبدد الحوادث نور وتط متعاملة مع الواقع مراعاة لمقتضى ال وتشعب القضايا } بعيدة كل البعد عن الجمرد } فهى تش فى مصدريها الأصليين على القراعد العامة وأحكام الأصرل التشريعية والمسائل الأساسية } تاركة التفاصيل مجتهدى ( )١بهجة الأنوار للشيخ السامى د٠ ١١ ‎ ( ‏٦ الكندى / ٥إبراهيم بن اجد بن سليمان ‏| الأمة وآراء العلماء الذين اشرقت أذهانهم وتشبعت أرواحهم بمقاصد الشرع } وأحاطت مداركهم بدقائق التشريع } ومن هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأى الصحيح أو بما يسمونه القياس ‏٠ فالقياس فيه تلبية متطلبات الأمة وحاجاتها لمعرفة أحكام الحرادث والقضايا التى لا تناهى فها ولا حصر { كما أن فيه ترسعة للمدارك والأفهام 0حتى لا تقف حائرة أمام قضية لم يرد نص بحكمها 0وهر من أدق مباحث علم الأصول وأصعبها مراسا فهو مما خاضت فى بحوره أساطين العلماء وأنكره أناس ، نظرا لما دخل فى أذهانهم من التباس ‏٠ ومرتبة القياس تاتى بعد الكتاب والسنة والإجماع ، إذ لا قياس مع النص ‏ ٠كما لا قياس مع الإجماع { ولا ينازع فى ذلك إلا مكابر ‏٠ هذا وإن القياس من حيث إثباته وإنكاره منه ما هو متفق على صحته واعتباره . ومنه ما هو مختلف فيه ‏٠١ -١محل الاتفاق: ‎ لا خلاف بين العلماء من هذه الأمة فى أن القياس الصادر عن النبى يل حجة يعجب العمل به إذ هو سنة 0كقياسه دين ا لله على دين العباد فى سقوط القضاء } إذا أداه عن المدين غيره 0كما فى حديث الخنعمية ر)١‏ } وكقياسه قبلة الصائم على إدخاله الماء فى الفم ثم مجه دون أن يبلع منه شىء كما فى حديث عمر بن الخطاب ر)٢‏ . كما أنه لا خلاف بينهم فى أنه حجة فى الأمرر الدنيوية كما فى الأغذية والأدوية وغير ذلك ‏٠ ‏( )١وحديث الخثعمية ، ما جاء ى رواية ابن عباس إن امراة من خثعم { قالت للنبى يلة ( إن فريضة ا لله على العباد ادركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه { قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه اكنت قاضية عنه ، قالت :نعم } قال :فذاك ‏. ١٥١، . ١٥٠١ط ‏. ٢المطابع العالمية ذاك ) انظر مسند الإمام الربيع بن حبيب ج ‏ ١ص مسقط ‏٠ ( )٢اخرجه أحمدوابو داود من حديث عمر رضى ا لله عنه ونصه فى آخره ( :قلت :لا بأس به. ‎ قال :ففيم ) سبل السلام ١٥٨ / ٢ ‎؛ جمع الفوائد ٤١٤ / ١ ‎؛ جامع الأصول٠ ١٩٦ / ٧ ‎ ‏٤٢ | القياس الشرعى بين الإثيات والإنكار وكذلك لا خلاف بينهم فى رد كل قياس صادر عن هوكاناشىء عن غير دليل ، وكل ‏٠ ثابت لنص مصادم قياس ومن مقرراتهم الثابتة . كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار ‏٠ ‏-؟ ٢محل الاختلاف : اختلف علماء هذه الأمة فى كون القياس الشرعى المستوفى لأركانه والمستكمل لشروطه الصادر عن نظر واستدلال } اختلفوا فى كونه حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية عند عدم النص أو الإجماع } ولنسق فى هذا انجال ما حرره الإمام الجوينى فى البرهان من نقل عن أصحاب المذاهب ، ثم نتبع ذلك بنظرة سرينة فاحصة },قال فى الرهان ( :القياس -فيما ذكره أصحاب المذاهب -ينقسم إلى عقلى وشرعى ، ثم الناظرون فى الأصول والمنكرون تفرقوا على مذاهب & فذهب بعضهم إلى رد القياس ه وقال ( الناقلون ) :هذا مذهب منكرى النظر :والقول فى إثباته يتعلق بفن من الكلام. وقد أنهينا القول فيه نهايته } وقال قائلون :بالقياس العقلى والسمعى { وهذا مذهب الأصوليين والقياسيين من الفقهاء } وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلى { وجحدوا القياس الشرعى } وهذا مذهب النظام وطرانف من الروافض والأباضية والأزارقة. ومعظم فرق الخوارج ، إلا النجدات منهم © فانهم اعترفوا بأطراف من القياس { وصار صائرون إلى النهى عن القياس العقلى ، والأمر بالقياس الشرعى } وهذا مذهب احمد بن حنبل 3والمقتصدين من أتباعه فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى العلم ، ولكنهم ينهرن عن ملابسته والاشتغال به . وذهب الغلاة من الحشوية 0وأصحاب الظاهر إلى رد القياس العقلى والشرعى ) ر )١‏٠ )١١انظر البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوينى ج ٢ ‎ص٠ ٤٩٠ ‎ . ٩٠١ع‎ ‏٨ الكندى ان م بن يأحمد ل بن سهيم [ د /إبرا نظرة وتحليل : إن الإمام الجرينى على جلالة قدره } وقع فيما وقع فيه كثيرون من وهم فى النقل عن أصحاب المذاهب المختلفة . وسبب ذلك عدم رجوع الناقلين إلى مصادر من نقلوا عنهم أنفسهم { والإكتفاء بنقل غير أصحاب تلك المذاهب عنهم من غير تمحيص ولا تحقق ‏٠ أولا :أن الإمام أحمد يستعمل عنده القياس عند الضرورة قال فى كتاب الحلال : سألت الشافعى عن القياس فقال :إنما يصار إليه عند الضرورة } ولم يرد عنه - أعنى الإمام أحمد -ما يفيد أنه خالف ما حصل عليه من جواب عن الإمام الشقي ره. تانيا :وأما نقله عن الروافض { وهم الغلاة من الشيعة لا كلهم فمحتاج إلى شىء من النظر } فإن تحرير مذهب الشيعة عموما فيما قرره العلامة الحيدرى ك} قال " :أما القياس والاستحسان فإنهما عندنا ر أى الشيعة -لا يثبتان حكما ولا ينفيان. لأمرين : أولا :لأن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة فى الغالب عنا ‏٠ ثانيا :لررود النهى فى ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضا " (ر )٢‏٠ على أن القياس الذى أنكره الشيعة هو مستنبط العلة } أما منصرص العلة وهو ما ثبت من الشرع علته } وانحصر وجودها فى الفرع } فهذا حجة { ولكن لا يسمى فى اصطلاح الشيعة قياسا ، لأنه ما ثشت حكمه بالسنة } وإن سمى قياسا فى اصطلاح الجمهور ر )٣‏٠ وقال الأستاذ حمد تقى الحكيم " :والشىء الذى لا شك فيه هو أن المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروريات مذهب الشيعة لتواتر أخبار أهل البيت فى ( )١راجع اعلام الموقعين ٢٢ / ١ ‎؛ الرسالة للإمام الشافعى٠ ٥٩٩ ‎ ( )٢راجع أصول الاستنباط له ‎د٠ ٢٥٩. ١ ٠ ٢٩٠ ( )٣المرجع السابق ٢٧٢٣ ‎؛ المبادىء العامة للفقه الجعقرى ص‎ 5 [اتمماروالتارعلات وانك, الردع عن العمل به لا أن العمل هو الذى يمنع التعبد به ويحيله . ولذلك احتاجوا إل يذل جهد فى توجيه ترك العمل به " ر )١‏٠ تالا :وأما الإباضية فنقل الإمام الجرينى عنهم إنكار القياس الشرعى على إطلاقه فليس بصحيح { وبيان ذلك فيما يلى : أن الأباضية سلفهم وخلفهم إلى يومنا هذا يعتبرون القياس حجة تثبت به الأحكام فيما لا نص عليه من كتاب أو سنة أو إجماع } قال الإمام ابن بركة } وهو من "علماء القرن الرابع الهجرى قال " :إن من شأننا القول بالقياس { وقد أوجب الله تعالى فى قتل الخطأ فى النفس كفارة 0ومن أصل القائسين أن يردوا المسكرت عنه إلى المنطوق به ر")٢‏ } وقال معرفا للقياس هو " :أن يرد حكم المسكرت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما " ‏(. )٣وعرفه فى موضع آخر بقوله " :والقياس فى نقسه تشبيه الشىء بغيره } والحكم به هو الحكم للفرع بحكم الأصل { إذا استرت علته وقع الحكم بسببه من أجله " ر )٤‏٠ غير أن الإمام المذكرر } وهو من أقطاب المذهب وأنمته وفرسان أصوله وفروعه. يستشف من بعض عباراته استنتاج قول مرجوح فى المذهب لبعض علمائه بعدم الأخذ بالقياس } قال فى ذلك فقد نسب إلى الشيخ هاشم بن غيلان القول بان من أفطر رمضان متعمدا بغير جماع فعليه قضاء شهره والتوبة إلى ا لله من فعله } ولم يوجب عليه كفارة ولا غيرها 3ولعله كان من لا يقرل بالقياس ولا يراه واجبا فى باب الأحكام ره» ‏٠ ولئن صح هذا الفهم مع أزه لا قياس فى الكفارات ئ فإن الشيخ أبا غيلان ل يصرح على الأخذ به فيما يعدم الأخذ يالقياس . قعلماء المذهب من أوهم إل آخرهم مطبقرن ( )١راجع الأصول العامة٠ ٣٢٢ ‎ ج٠ ٦٢ / ٢! ‎ كنة رع اب ( )٦٢جام ب ( )٣المصدر السابق ج٠ ١٤٠ / ١ ‎ ( )٤المصدر السابق نفسه ج٠ ١٥٥/ ١ ‎ ( )٥المصدر السابق نقه ج٠ ٢٧ / ٢ ‎ ( 0‏٥ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى | لا نص فيه إذا استرفى أركانه واستجمع شروطه { كما يعلم ذلك من تتبع آثارهم أصولا وفروعا ‏٠ ويقرل الإمام السالمى " :اختلفرا فى ثبوت التعبد بالقياس على مذاهب { الأصح منها ما عليه الجمهرر من العلماء من أن القياس الصحيح منبت للحكم الشرعى فيما لم ‏(٠ )١ على هذا أحد أدلة الشر ع " © فالقياس أو سنة من كتاب يرد ذيه نص والذين عناهم بقرلهم اختلفرا هم علماء الأمة الإسلامية من الأباضية وغيرهم. والذين عناهم بالجمهور جمهور الأمة لا جمهور الأباضية ‏٠ ثم ساق من الأحاديث ما لا يدع مجالا للشك فى ان الرسول عل أستعمل القياد_ وأرشد إليه 0وبعد سرد الأدلة وبيان وجه الاستدلال } قال " :فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبرت الحكم بالقياس فيكرن القياس بها دليلا شرعيا } على أن الإجماع من الصحابة ورد فى ثبرت القياس ، وذلك أن الصحابة ما بين قائس وساكت \{ والساكت لا يسكت فى مثل هذا الموضع إلا عن رضى ك لأن القياس إذا لم يكن ثابتا بالشر ع فإحدانه بدعة بها زيادة حكم شرعى ، والسكرت عن تغيير مثلها من غير تقية حرام قطعا } وما هنالك تقية فقطعنا أن السكوت عن الإنكار رضى فنبت المدعى " ر )٢‏٠ كما ضرب عدة أمثلة للقياس بعد تعريفه له 0منها ما كان القياس فيه جليا كقياس الأمة على العبد فى سريان العتق على الشركاء فى الملك إذا أعتق أحدهم ماله من شركة فيه. ومنها ما كان القياس خفيا كقياس سؤر الفار فإنهم اختلفوا فى طهارته ونجاسته فالقائلون ببجاسته قاسوه على السباع لأن سؤر السباع عندهم مفسد { قالوا وكذلك الفأر } والقائلون بطهارته قاسوه على الرحرش الطاهر سرها ر >٨‏٠ ( )١المصدر السابق نفسه ج٠ ٢٧ /٢ ‎ ٠ ٢٠ ١ص‎ ج‎ ( )٢طلعة ا لشمس ٠ ٢١ السا بق ص‎ ) ١ ( ٢٣لمحدر 1 : [القياسر الشرعى بين الإثبات والإنكار هذا وأن المتتبع لما ذكره العلماء من أقرال فى إثبات القياس وإنكاره يجدها لا تخرج عن خمسة ‏( 0&)١وفى النهاية ترجع إلى مذحبين { ولا باس أن نشير إلى تلك الأقرال فنقول: ‏ -١مذهب الجمهور ر)٢‏ :أن التعبد بالقياس جائز عملا } ويجب العمل به شرعا ر »٣‏٠ ‏ ٢مذهب القفال الشافعى وأبى الحسين البصرى من المعتزلة :أن العقل مع الأدلة النقلية يدل على وجوب العمل بالقياس & وأدلتهم ضمن الأدلة العقلية التى استدل بها أنصار القياس ‏٠ ‏ ٣مذهب القاساني ر)٤‏ والنهروانى وداود الأصفهانى :أن القياس يجب العمل به فى صورتين } وفيما عداهما يحرم العمل به. الأولى :أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيمانه ‏٠ مثال الصريح :قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحى ( :إنما نهيتكم -عن ادخار لحوم الأضاحى -من أجل الدافة ) ر)٥‏ أى بسبب ورود قرافل الأعراب على المدينة } والدافة :جماعة من الناس تنتقل من بلد إلى بلد طلبا للزاد 2هذا تنصيص على العلة فى النهى عن الادخار بقرله ر لأجل ) ومثل :ر حرمت الخمر لشدتها ) ر )٦‏٠ ومثال الإيماء :قوله عليه الصلاة والسلام حينما ستل عن سؤر الهرة -أى ‏( )١انظر فى تفاصيل هذه الآراء ونسبتها إلى قائليها كتاب أصول الفقه للعلامة الأستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير . المسألة الأولى من ص ‏٠ ٢٨ - ١٥ ( )٢طلعة الشمس ج ١ ‎ص٠ ١٩١ ‎ ‏) 7 (٣أنه عند الإمام أحمد يستعمل للضرورة } قال فى كتاب الحلال :سألت الشافعى عن القياس فقال :إنما يصار إليه عند الضرورة ( الرسالة للشافعى ‏، ٥٩٩أعلام الموقعين ‏٠ ) ٢٢ / ١ ( )٤نسبة إلى قاسان يلدة بزكستان { وأكثر الأصوليين يكتبونها ر القاشانى٠ ) ‎ ‏( )٥أخرجه أصحاب الكتب الستة ( البخارى ومسلم رأبر داود رالزمذى والنسائى وابن ماجة ) عن عائشة -رضى الل عنها . وهو متفق على صحته ‏٠ ( )٦الجامع الصحيح المختصر ج ٢١٢ ٠/٥ ‎رقم الحديث، ٥٢٥٧ ‎صحيح مسلم ج. ١٩٨٢ / ٢ ‎ [_ آ ‏٥ بن سليما ن ‏ ١لكندى د /إبرا حيم بن أجد الباقى ما شربت منه بعد شربها ( & -إنها ليست ينجس -أى فلا ينجس ما لامسته -إنما مى من الطرافين عليكم والطرافات ) ‏(، )١فقوله ( :إنها من الطرافين ). ..يرمىء إلى تعليل الحكم بما ذكره } وإن لم يكن مرضوعا للتعليل. وإلا لما كان لذكره فائدة ‏٠ الثانية :أن يكرن الفرع آولى بالحكم من الأصل ، مثاله :قياس ضرب الوالدين على التافيف فى الحرمة } لعلة جامعة بينهما وهى الإيذاء المنصرص عليه بقمرله تعال : " فلا تقل فهما أف " ر)٢‏ فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه. وهذا ما يسمى بدلالة النص أو بفحرى الخطاب ر )٢‏٠ وقد استبدل الإمام الغزالى بالصورة الثانية صورة أخرى وهى :الأحكام المعلقة بالأسباب :أى الواردة على سبب ، مثل ( زنى ماعز فرجم } وقطع سارق رداء صفوان ) ‏( } )٤وهذا راجع إلى ما يعرف بتنقيح مناط الحكم الآتى بيانه . ولكنى أجد أن ما ذكره الغزالى راجع إلى الصورة الأولى } من نوع العلة المنصوص عليها بطريق الإيماء 2مثل جراب الرسول عليه الصلاة والسلام لسائل قال :ر واتعت أهلى فى رمضان } فمال أعتق رقبة ) ر)٥‏ } فكأنه قال :واتعت فأعتق ‏٠ ‏ ٤مذهب الظاهرية :إن القياس جائز عقلا 0ولكن م يرد فى الشرع ما يدل على وجرب العمل به ‏٠ ‏( )١أخرجه أبر داود والنزمذى والنسائى وابن ماجة ؛ وصححه الزمذى والبخارى وابن خزيمة والعقيلى والدارقطنى.من حديث أبى قتادة (سبل السلام ‏ )٢٣/١ومابعدها؛ نيل الأوطار ‏٠ ٣٥/١ ( )٢سورة الإسراء الآية٠ ٢٢ : ‎ ٠ ٢٧٤ ( )٣المستصفى ج ٢ ‎ص‎ ‏٠ ٢٧٤ ‏)٤ر المرجع السابق ج ‏ !٢ص ‏( )٥رواه أصحاب الكتب السبعة ( أى مع احمد ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال :ر جاء رجل هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضى { فقال :هلكت يا رسول الله 3قال :وما أهلكك ؟ قال :وقعت على امرأتى فى رمضان { قال :هل نجد ما تعتق رقبة ؟ الحديث ( سبل السلام ‏٠ )١٦٣/٢ ه ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار ‏ ٥مذهب الشيعة الإمامية والنظام من المعتزلة فى نقل عنه :أن التعبد بالقياس مستحيل عقلا ر)١‏ نأنه يترتب على اختلاف الأقيسة فى نظر اجتهدين لزوم اجتماع النقيضين ‏(٠ )٢ وخلاصة هذه الآراء أنها ترجع إلى مذهبين : مذهب الجمهور القائلين بأن القياس حجة مطلقا 2ومذهب الشيعة والنظام والغلاهرية وجماعة من معتزلة بغداد القائلين بأن القياس ليس بحجة } إلا أن بعض هؤلاء يقمول :إن امتناع حجيته من جهة العقل ، وبعضهم يقول :إن ذلك من جهة الشرع { والواقع أن ما أنكره هؤلاء من قياس فى الشرعيات وحجية ذلك إنما هو غير القياس الصادر عن النبى ل. ر)١‏ قال العلامة الحيدرى :أما القياس والاستحسان فإنهما عندنا ر أى الشيعة ) لا يثبتان حكما ولا ينفيان لأمرين : أولا :لأن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة فى الغالب عنا ‏٠ ثانيا :لورود النهى فى ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضا ( راجع أصول الاستنباط له ‏٠ ) ٢٥٩ ٤ ١٥ والقياس الذى أنكره الشيعة هو مستنبط العلة { أما منصوص العلة وهو ما ثبتت من الشرع علته. وأنحصر وجودها فى الفرع { فهذا حجة ولكن لا يسمى فى اصطلاحهم { لأنه مما ثبت حكمه بالسنة 0وإن سمى قياسا فى اصطلاح الجمهور ( المرجع السابق ‏ ٢٧٣ے المبادىء العامة للفقه الجعفرى ‏ ) ٢٩٠وما بعدها الأصرل العامة للفقه المقارن لتقى الحكيم ‏ ٣٥٧قال الأستاذ حمد تقى الحكيم :والشىء الذى لا شك فيه هو أن المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروريات مذهب الشيعة لتواتر أخبار أهل البيت فى الردع عن العمل به } لا أن العقل هو الدى منع التعبد به ويحيله . ولذلك احتاجرا إلى بذل جهد فى توجيه ترك العمل به ( راجع الأصول العامة ‏٠١ ) ٣٢٢ ‏( )٢النقيضان :هما الأمران اللذان أحدهما وجودى والآخر عدمى & فلا يجتمعان ولا يرتفعان ‏٠ كالوجودى وعدم الوجود والدان الأمران الرجرديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد لا يلتقيان فى شىء واحد ، وقد يرتفعان فيحل غيرهما محلهما ‏٠ ‏٥ 1 الكندى د /إبراهيم بن أجد بن سليمان إ ٦ : القياس أدلة نفاة استدل نفاة القياس بما يأتى : أ -القرآن :وذلك فى آيات كثيرة } منها قوله تعالى " :يأيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدى ا لله ورسوله واتقوا ا لله إن ا لله سميع عليم " ‏(٠ )١ ا لله وسنة رسوله ‘ والعمل بالقياس عمل فهذه الآية تنهى عن العمل بغير كتاب ‏٠١ بغيرهما } لأنه تقديم بين يدى ا لله ورسوله . فكان منهيا عنه ومنها قرله سبحانه " :وأن تقرلرا على ا لله ما لا تعلمون " ر)٢‏ " ولا تقف ما ليس لك به علم " ر)٣‏ } فهاتان الآيتان تنهيان عن اتباع الإنسان ما ليس مفيدا للعلم واليقين } والقياس إنما يفيد الظن } فكان اجتهد منهيا عن العمل به } وكون الحكم الثابت بالقياس مظنرنا أمر معروف ، لأنه يترتف على العلم بأمور لا يقطع بوجوبها 0كالعلم بالعلة فى الأصل ووجودها فى الفرع ‏٠ ومنها قوله عز وجل " :إن الظن لا يغنى من الحق شيئا " ر)٤‏ فالظن لا يفيد فى إفادة الحق } والقياس مفيد للظن ، فلا يفيد فى إثبات الحكم ‏٠ ومنها قوله تعالى " :وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتب مبين " ره) على قراءة من قرا الآية هكذا " ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين " بالرقع على الابتداء وهى من القراءات الشاذة ذكرها ( )١سورة الحجرات الآية٠ ١ : ‎ ( )٢سورة الاعراف الآية٠ ٣٢ : ‎ ( )٣سورة الإسراء الآية٠ ٢٦ : ‎ ( )٤سورة يونس الآية٠ ٣٦ : ‎ ( )٥سورة الأنعام الآبة٠ ٥٩ : ‎ [ ‏٥ ٥ القياسر الشرعى بيين الإثبات والإنكار _۔ =« النحاس فى معانى القرآن ر)١‏ . أما القراءة المتواترة فى الآية فيى بجر حبة وما بعدها عطفا على ورقة 3ووجه الدلالة أن قراءة الرفع تجعل الجملة الأخيرة مستقلة لا تتعلق بقرله تعالى " :يعلمها " فتدل على المقصود وهو وجرد كل الأحكام فى القرآن الكريم. وأن المراد بالكتاب هنا :القرآن } الآية تفيد أن كتاب الله قد اشتمل على كل شىء. فلا حاجة حينئذ إلى القياس } وهو إنما يكون حجة إذا احتيج إليه [ فلا يجوز العمل بالقياس } لأن شرطه فقدان النص ، والآ :ة بينت أن كل ما يحتاج إليه من الأحكام ‏٠ القرآن عليه فى منصوص ويجباب عن استدلاهم بهذه الآيات : أما الآية الأولى :فلا تمنع العمل بالقياس { لأن ا لله تعالى ورسوله أمر كل منهما بالقياس كما سيتضح ذلك من خلال سرد أدلة اللجمهرر ، فالعمل بالقياس عمل بكتاب ا لله وسنة رسوله } فلم يكن تقديما بين يدى ا لله ورسوله ‏٠ وأما الآيات الثانية والثالنة والرابعة :فلا دلالة فيها على المنع & لأن الحكم الثابت القياس ليس مظنونا } بل هو مقطوع به عند المجتهد } أى معلوم يقينا أنه حكم الله فى المسألة أو أنه على الأقل يجب العمل به } للإجماع على وجوب اتباع ما ظنه المجتهد ‏٠ وأما وجرد الظن فهر فى الطريق الموصل إلى الحكم ‘ ولا مانع من وجود قاعدة ظنية فى أثناء الاستدلال ، لأن العلماء أجمعوا على أن المجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه صرابا } والإجماع يفيد القطع على الراجح & وأيضا فبإن الظن هرالطرف الراجح من الاحتمالات } والعقل يقضى بالعمل بالطرف الراجح ‏٠ وجاب عن هذه الآيات أيضا بأنها واردة فى غير محل النزاع & فهى واردة قفى النهى عن اتباع الظن فى أحكام العقماند 0فهى التى يتطلب فيها القطع واليقين } أما الأحكام الشرعية العملية فالظن فيها كاف بالاتفاق بين العلماء {} والدليل عليه أننا مكلفون ‏( )١ج ‏ ٤٣٧ / ٢وكذلك ذكر هذه القراءة ابن عطية فى المحرر الوجيز ‏. ٢٢٢ / ٥والترطبى ج ‏. ٨ / ٧ ‏٥٦ د /إبرا هيم بن أجد بن سليما ن الكندى ا بالعمل بأخبار الآحاد وظاهر الكتاب والسنة . وبقبرل شهادة الرجلين والرجل والمرأتين ونحرها مما لا يفيد إلا الظن ‏٠ وآما الآية الخامسة :فإن المراد بالكتاب هر علم ا لله أو اللرح امحفرظ ، وعلى تسليم أن يكرن المراد به القرآن . فلا يشتمل القرآن على جميع الأحكام الشرعية بدون واسطة . لأن اشتماله خلاف الراقع . فكثير من الأحكام الشرعية قد أخذ من السنة أو الإجماع . وحيننذ يكرن المراد من اشتمال القرآن على جميع الأحكام شموله ها فى الجملة } سراء أكان براسطة كالقمياس { أم بغير واسطة وهو المنصرص عليه { أى أن كل شىء فرض فهر فى القرآن معنى ، وإن لم يكن فيه لفظا } فحكم المقيس مذكور فيه معنى { لمشابهته للمقيس عليه فى علة الحكم { وقد دل القرآن على وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى " :فاعتبروا يا أولى الأبصار " كما سيأتى بيانه فى أدلة المغبتين & وحينئذ تكرن الآية التى احتجوا بها موجبة للعمل بالقياس } وليست مفيدة لعدم العمل به } فيبطل قولهم :إن القياس غير محتاج إليه 0بل قد يحتاج إليه فى إظهار الحكم فى المقيس ‏٠ ب -السنة :من ذلك أن النبى يل قال " :إن ا لله تعال فرض قرانض فلا تضيعوها . وحد حدودا فلا تعتدوها . وحرم أشياء فلا تنتهكرها . وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحئوا عنها " ‏( )١فهذا الحديث يدل على أن الأشياعإما واجبة. وإما حرام :وإما مسكوت عنها { فهى فى دائرة المعفو عنه أو المباح ، والقيس من الملسكرت عنه فهر فى دائرة المعفر عنه بلا ريب ، فإذا قسنا المسكرت عنه على الراجب مغلا ككرن قد أوجبنا ما لم يوجبه ا لله } وإذا قسناه على الحرام نكون قد حرمنا ما لم يحرمه الله ‏٠ ويرد عليهم ب ن هذاا لحكم النابت با لقياس ليس حكما من ا مجتهد ‘ وإنما هو حكم ا لله } لأن علة حكم الأصل استلزمت الحكم فى الفر ع بطريق المعنى } فكأن ا لله تعالى قال :كلما تحققت علة هذا الحكم فى محل لم ينص على حكمه فأعطره مثل هذا الحكم : ( )١حديث حسن رواه الدارقطنى وغيره عن أبى ثعلبة الخشنى جرثرم بن ناشر رضى الله عنه٠ ‎ 1 ‏.٧ ا|لقياس الشرعى بين الإنبات والإنكار لأن الأحكام الشرعية معللة } والعلة تقتضى ثبوت الحكم أينما وجدت ‏٠١ وعليه لا يكون المجتهد قد أوجب أو حرم من تلقاء نفسه ؛ وإنما أظهر أن الحكم فى الملقيس كالحكم فى المقيس عليه لتحقق العلة فيهما جميعا ‏٠ واستدلوا أيضا من السنة بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام :ر تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب } وبرهة بالسنة } وبرهة بالقياس ، فإذا فعلرا ذلك فقد ضلوا ) ‏(3 )١ فالنبى يلة جعل العمل بالقياس موجبا للضلال ‏٠ وأجيب عنه بأن هذا الحديث معارض بالأحاديث التى تفيد وجوب العمل بالقياس } مثل حديث معاذ وأبى موسى اللذين سيذكران فى أدلة إثبات القياس 4ويدفع التعارض بينهما بجعل هذا الحديث على العمل بالقياس الفاسد ء وحديث معاذ على العمل بالقياس الصحيح } جمعا بين الأدلة } إضافة إلى أن مدار هذا الحديث على عثمان ين عبد الرحمن الوقاصى وهو متفق على ضعفه } كما فى مجمع الزوائد ر )٢‏٠ والقياس الفاسد :هو الذى لا يعتمد على دليل ، أو وجد من الأدلة ما يعارضه & ولكن صاحبه عاند فيه 3أو اعتمد فيه على الظن والتخمين { لا على مقاصد الشريعة العامة ‏٠ والقياس الصحيح :هو الذى لا يتعارض مع الكتاب والسنة ويتمشى معهما { ول يكن مبنيا على افنزاضات أو تخمين { بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة } كالرأى المقرل بناء على مبدا المصالح المرسلة 0وهى التى لم يتعرض ها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء ‏٠ ‏( )١من رواية عثمان بن عبد الرجمن الوقاصى عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة . قال ابن حزم فى كتابه ( ملخص إيطال القياس والرأى ‏ ( : ) ٥٦عثمان تركوه ) } وانظر ( الاحكام فى أصول الأحكام له ‏ ) ٧٨٦ / ٢رواه يعلى وفيه عثمان متفق على ضعفه ( جمع الزوائد ‏٠ ) ١٧٩ / ١ ٠ ١٧٩ ( )٢ص‎ [ ٨ه‏ د /براهيم بن احمد بسنليمان الكندى | ح -الإجماع :وهو أن بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأى & وسكت بقيه الصحابة عن الإنكار عليه . فكان إجماعا . من ذلك أن أبا بكر سئل عن ة وإن كان رجل يورث كلا لة أو امرأة وله أخ أو الكلالة المذكررة فى قوله سبحانه اخت " ‏( )١ر وهو من مات ولا والد له ولا ولد ) فقال أبو بكر رضى الله عنه :ر أى سماء تظلنى } وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله برأيى :أى بالقياس ) ر )٢‏٠ ونقل عن عمر رضى ا لله عنه أنه قال ( :إياكم وأصحاب الرأى { فإنهم أعداء السنن 1أعيتهم الأحاديث أن يحفظرها ‘ فقمالوا بالرأى ‘ فضلوا وأضلوا ( وقال أيضا : ( إياكم والمكايلة 0قيل . وما المكايلة ؟ قال :المقايسة ) ‏٠ وقال على كرم ا لله وجهه :ر لو كان الدين يؤخذ تياسا لكان باطن الخف أولى با لمسح من ظاهره ) ‏٠ وقال ابن عباس رضى الله عنه ( :يذهب قراؤكم وصلحاؤكم . ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمرر برأيهم ) ‏٠ وروى عبد ا لله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى يل أنه قال :ر إن ا لله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس . ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . فاذا لم يق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا . فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) ‏(. )٣قالوا : والفتوى بالرأى فتوى بغير علم ‏٠ ‏(. )٤فهذه الآثار عن كبار الصحابة فى مثل تلك الآنار وروى عن ابن مسعرد إنكار القياس والعمل به ، ولم يعارضهم أحد فيها . فكان إجماعا من الصحابة على أن ( )١سورة النساء الآية٠ ١٢ : ‎ ( )٢اخرجه قاسم بن محمد . وهو منقطع ( نصب الراية. ٦٤ / ٤ ‎تلخيص البير٠ ) ١٩٥ / ٤ ‎ ( )٣رواه أحمد والشيخان والنزمذى وابن ماجه عن ابن عمرو٠ ‎ ‏ ٥٥وما بعدها . أعلام . ٧٨٠‏؛ ٦وما بعدها ,ملخص إبطال القياس ‏ (٤١الاحكام لابن حزم ‏/ ٢ الموقعين ‏. ٦٠ - ٥٢٣ / ١روضة الناظر ‏ ٢٤٠ ! ٢وما بعدها ج مجمع الزوائد ‏ ١ا /‏- ١٧٩ تلخيص البير ‏٠ ١٩٥ / ٤ ‏١٨٠ _ ‏.٩ |القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار العمل بالقياس منهى عنه ‏٠ وأجيب عنها بان هذه الروايات معارضة بآثار أخرى عن هؤلاء اننسحابة بالذات } مقتضاها مدح العمل بالقياس كما سيعلم فى أدلة الجمهور & وحينئذ لابد من التوفيق والجمع بين ما تعارض من ذلك } وذلك بحمل الذم على القياس الفاسد الذى !. نسرفر فيه شرائط الصحة كالقياس المخالف للنص أو الصادر عمن ليس أهلا للاجتهاد والنظر. أو المستعمل فيما لا يجرى فيه القيا.ن كتفسير القرآن الكريم ، أو القياس الناشىء عن هوا ‏٠ ويحمل المدح على القياس الصحيح المستكمل لشروط الاعتبار والصحة } وذلك جمعا بين النقلين المتعارضين إذا ثبتت صحة كل منهما ‏(٠ )١ د = المعقول :وهو أن القياس يؤدى إلى التنازع والاختلاف بين اجتهدين . كما هر الثابت بالاستقراء لجزئيات الاجتهاد } ولأن القياس ينبنى على أمارات ومقدمات ظنية } والظنون مثار اختلاف الأفهام والأنظار 0وحينئذ فيكون القياس مموعا } لأن ا لله سبحانه نهى عن التنازع بقوله " :ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم " ‏(!٠ >٢ والجواب عن هذا من وجهين :أحدهما جواب إلزامى { والثانى هدم تفصيلى ‏٠ الوجه الأول :أن هذا الدليل بعينه يجرى فى كل دليل يوجب الظن كخبر الواحد والدليل الفلسفى أو العقلى } فيلزم منه أن يكون العمل بخبر الواحد أو الدليل العقلى ‏٠ منهيا عنه ©} وهذا ل يقول به أحد الوجه الثانى :إن التنازع الذى تنهى عنه الشريعة :هو ما كان فى العقاند واصول الدين أو فى الأمور العامة كسياسة الدولة وشئون الحرب أ بقرينة قوله سبحانه : ‏٢ ‏( )١راجع الموالقات للشاطبى ‏ ٤٢١ / ٣وما بعدها } واعلام الموقعين ‏ ٦٦ / ١وما بعدها . واصول السرخسى ١٣٢ / ٢ ‎وما بعدها٠ ‎ ( )٢سورة الأنفال الآية٠١ ٤٦ : ‎ ا ‏1٠ 7د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى " فتفشلرا وتذهب ريحكم ‏( ٠ )١أى قرتكم وقرله تعالى " :ولا تكرنوا كالذين تفرقوا واختلفمرا " ر)٢‏ فهذا التحذير لما ينزتب عليه من خطورة } وهو التنازع فى أصل العقائد أو فيما يتصل بكيان الأمة أمام العدو الخارجى ، أما التناز ع فى الأحكام الشرعية العملية الجزئية فلا مانع من حصوله } إذ لا يترتب عليه مفسدة } بل قد يكون رحمة وتوسعة من ا لله على عباده } قيل فى الأثر :ر اختلاف أمتى رحمة ) ر )٣‏٠ ومن الأدلة المعقولة التى استندوا إليها أن القياس نوع من الظن ، والظن ممنوع عقلا } لأنه يحتمل الخطا } والخطا محظور ، وكل محظرر يوجب العقل التحرز عنه 8 فالقياس لا يجوز عقلا ‏٠ ورد هذا الكلام بان الظن الممنو ع عقلا هو الذى لا يغلب جانب الصواب فيه بان يكون غير صواب أصلا . أو الصواب فيه مرجو ح & أما الظن الذى يترجح فيه جانب الصواب فليس محظورا } بل يتزجح العمل بموجبه بمقتضى العقل { ولا يشترط دائما أن نتيقن من المنافع وإلا لتعطل كثير من المصالح } فالزراعة والتجارة والصناعة كلها مظنونة الربح } وليست يقينية الإنتاج ‏٠ ( )١سورة الأنفال الآية٠ ٤٦ : ‎ ( )٢سورة آل عمران الآية٠٨ ١٠٥ : ‎ ‏( )٣قال السيوطى فى الجامع الصغير :ذكره نصرأالقدسى فى الحجة 2والبيهقى فى الرسالة الأشعرية بغير سند 3وورده الحليمى والقاضى حسين وإمام الحرمين وغيرهم . ولعله خرج فى بعض الكتب الحفاظ التى لم تصل إلينا } وقال الشيخ محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوث البيروتى :زعم كثير من العلماء أنه لا أصل له . وذكره كثير من أهل الفقه بدون سند كإمام الحرمين والحليمى. واسنده فى الفردوس عن ابن عباس مرفوعا يلفظ ( اختلاف أصحابى لكم رحمة ) ‏٠ ‏1١ ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار دليل النظام على إتكار القياس : استدل النظام على أنه يستحيل التعبد بالقياس عقلا بأن العقل يوجب إعطاء المتمانلات حكما واحدا { والمختلفات أحكاما مختلفة . ولكن الشارع قد فرق بين المتماثنلات فى الأحكام } وجمع بين المختلفات وشرع أحكاما لا مجال للعتل فيها . وذلك كله ينافى مقتضى القياس ، لأن مدار القياس على إبداء العلة وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تمانلها فى العلة } وأيضا فإن القياس يقضى بالتفريق بين المختلفات ، وبه يتبين ألا مجال للقياس فى الشرع لتناقض مضمونها } وأن القياس مضاد للشريعة ‏٠ 2١ أما بيان منهج الشارع فى المخالفة والتفريق بين المتماثلات :فهو أنه قد فرق بين الأزمنة فى الشرف والفضل ، ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرها. وفرق الشارع أيضا بين الصلوات فى مسألة القصر فى الصلاة الرباعية دون الثنائية أو الثلاثية } مع أن الصلوات متماثلة . وكذلك أوجب قضاء الصرم على الحانض . ول يوجب عليها قضاء الصلاة 0مع أن كلا منهما عبادة ‏٠ وأما بيان منهج الشارع فى الجمع والاتحاد بين المتخالفات :فهر أنه جعل التراب فى التيمم موجبا للطهارة للصلاة كالماء تماما عند عدم الماء أو المرض {& مع أن الماء ينظف الأعضاء والتراب يلوثها ‏٠ وأما كورن الشارع شرع أحكاما لا مجال للعقل فيها . فهو أنه أباح النظر إلى الأمة الحسناء } وألزمنا بغض البصر بالنسبة للحرة الشوهاء أو العجوز القبيحة المنظر . مع أن النفس تميل إلى الأولى وتنفر من الثانية } وأوجب المشرع قطع اليد فى سرقة القليل { ولم يوجبه فى غصب الكثير } وأوجب الجلد على من قذف غيره بالزنى { ولم يوجبه على من قذف غيره بالكفر ! مع أن الكفر أشد وأعظم :وشرط فى شهادة الزنى أربعة شهرد عدول . مع أنه اكتفى فى الشهادة على القتل باثنين فقط { مع كون القتل لا بها ج 1531 ‏ ١لإسنرى ؛ شرح ‏ ‘. ٤أ علام ا مرتعين ‏٢ / ٢ ‏( ) ١ا لقياس لابن تيمية وا بن ‏ ١لقيم ‏ ٣ ! ٢وما بعدها شرح العضد على مختصر المنتهى ‏٠ ٢٤٩ / ٢ - آ٦ ٣اجد بر سليماں ا لكندى‎ براهيم‎ د ١ أغلظ من الزئى . وغيرها مما ذكر من فروع الفقه ‏٠ ويرد هذا الدليل بأن القياس إنما يجب العمل به عند معرفة العلة الجامعة بين الأصل والفر ع } مع عدم وجرد المعارض لثبوت الحكم فى الفرع . وعندئذ يصير الأصل والفرع فارا دائما شأنه كذلك خ الناحية ويعطى لحما حكم واحد ‏ ٠والقياس مزن هذه متماثلين يفرق بين المتماثلات بل يجمع بينها (ر )١‏٠ أما عند عدم وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع أو وجرد المعارض ، فإن الأصل والفر ع يكونان متخالفين من هذه الجهة } ويعطى لكل منهما حكم يناسبه ! حتى ولو كانا متماثلين فى الظاهر 0وامتناع القياس فى صرر معدودة لا يفضى إلى امتناعه من أصله ‏٠ وفى الجملة :إن القياس يجمع بين المتماثلات بحسب الراقع } وإن كانت متخالفة باعتبار الظاهر ويفرق بين المختلفات بحسب الواقع. وإن كانت متماثلة باعتبار الظاهر ‏٠ والشارع اعتبر هذا المبدأ فى كل ما شرع ، وأما ما أررده النظام من الصور فهو نادر } والنادر لا يحكم به على الكثير الغالب } وسيأتى هذه الشبه وردها مزيد من التفصيل قريبا فى هذا البحث { وإن التفريق بين المتمائلات يجوز أن يحصل لعدم وجود العلة الجامعة بينهما أو لوجود معارض & وكذلك الجمع بين المختلفين يجوز أن يحصل لاشتراكهما فى معنى جامع بينهما ‏٠ والخلاصة :إن كلام النظام إما مبني على مراعاة الظاهر فى التمائل أو الاختلاف. أو على حالات نادرة.أو لعدم وجود العلة الجامعة بين أمرين.مع أنهما متماثلان فى الحكم. فليس كل متماثلين متفقين من كل وجه {، بل تجوز التفرقة بينهما فى وجه من الوجوه. وليس الجمع بين المختلفين واقعا فإن الطهارة فى التراب مثلا حكمية 3وليست حسية ‏٠ إلى هنا انتهى عرض ادلة المنكرين للقياس } ومنها يظهر أنها راجعة إلى مراعاة مبدا ‏( )١انظر القياس فى الشرع الإسلامى لابن قيم ‏ ٥٦وما بعدها } والأحكام للآمدى ‏ ٦٩ / ٢؛ وشرح ٠ ٥ / ‏٢٣ ‏ ١لا سنوى 1 ‏٦1 7 والانكار الشرعى بيس الاثبات |القياس آخر . وهو التمسك بظاهر النصوص ، فإنهم يقصرون بيان النصوص على العبارة وحدها . ولا يتجاوزونها إلى غيرها، أما الجمهور فإنهم أخذوا بمبدأ تعليل النصوص ر»١‏. ووسعوا معنى دلالاتها فقالوا :إن الدلالة على الأحكامنكون بالفاظ النصوص وبالدلائل العامة التى تبينها مقاصد الشريعة فى جملة نصوصها وعامة أحوالها . 0فنص آية " إنما الخمر " يدل على تحريم الخمر بالعبارة 3وفيه دلائل تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما } بدليل آية " قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وأمهما أكبر من نفعهما " (؟) وحينئذ يكون القياس فى الحقيقة إعمالا للنص وليس خروجا عن النص كما يدعى منكروه } فالخلاف راجع إذا إلى مسالة تعليل النصوص وعدم تعليلها ‏٠ وقد أحسن الشهرستانىفى رده على داود الأصفهاني الذى أنكر القياس قائلا :إن أول من قاس إبليس . وعبارات الشهرستانى هى :لقد ظن أن القياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة } ولم يدر أنه طلب حكم الشرع من مناهج الشرع { ولم تنضبط قط شريعة من الشرانع إلا باقنزان الاجتهاد بها } لأن من ضرورة الانتشار فى العالم الحكم بان الاجتهاد معتبر . وقد رأينا الصحابة رضى ا لله عنهم كيف اجتهدوا 3وكم قاسوا. خصوما فى مسائل المواريث كترريث الاخرة مع الجد { وكيفية توريث الكلالة . وذلك ما لا يخفى على المتدبر لأحواشم ‏(٠ )٣ قال الشيخ محمد أبو زهرة :وفى الحق أن نفاة القياس قد أخطؤوا إذ تركوا تعليل اللصرص | فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيها بدانة العقول } فقد قرروا أن بول الآدمى نجس للنص عليه } وبول الخنزير طاهر لعدم النص عليه } وأن لعاب الكلب نجس ، ويوله طاهر . ولو اتبهوا إلى قليل من الفهم لفقهرا النص ، ولما وقعوا فى مناقضة البدهيات على ذلك النحو ‏(٠ »٤ وسيتضح هذا وضوحا ظاهرا عند سرد أدلة الجمهور ‏٠ ( )١فواتح الرحموت ٢٩٣ / ٢ ‎وما بعدها } أصول السرخسى ١٤٤ / ٢ ‎وما بعدها٠. ‎ ( )٢سورة البقرة الآية٠ ٢١٩ : ‎ ٠. ٢٠٦ ١ا‎ ( )٣الملل والنحل‎ ٠ ٢١٧ )٤٠أصول الفقه للشيخ حمد آب :زهرة‎ 7 ‏٦٤ د :إبراحيم بن احمد بن سليمان الكندى | ن , : شبه لنفاة القياس هذا وبعد سرد أدلة المنكرين للقياس فى الشرعيات . وقبل آن نسرق أدلة المنيتين. يبدر بنا ان نعرج على شبه أوردها الممكرون ليتبين بطلانها وعدم تأثيرها على حجة : ‏ ٠فنقرل القياس مدعاهم بها لاثنبات جانب أدلتهم على إنكاره شبها تشبثوا لقد أورد نقاة القياس ال من أن القياس تأباه الشريعة . ولو أقرته لكان فيها تفريق بين المتماثلات وجمع بين ‏٠ الملختلقفات وها نحن نورد طرفا منها . أمثلة تحتذى © ونقرن كل شبهة بردها 5ناظرين فى ذلك ‏٠ ال ما كتبه ابن القيم قى هذا المرضوع ‏ ١فرض الشارع الفسل من المني { وأبطل الصوم بإنزاله عمدا وهو طاهر دون ‏٠ وهر نجس والذي البرل الرد :إن المنى والبول ليسا متساويين كما زعمتم { بل بينهما فرق أوجب الاختلاف فى الحكم } فخروج المنى يحدث فتورا فى الجسم { والاغتسال بعده يزيل هذا الفتور. وينشط الجسم ، أما البرل فهر ما فضل من الطعام والشراب . وحاجة الجسم إلى خروجه ضرورية بحيث لر بتي فى الجسم لأضره ‏٠ وذلك يشهد له الحس ويقره الطب إ فإن المني دم تحول في الجسم { وخروجه يضعف الجسم كخروج الدم من الإنسان ، وإذا ظهر أن بين المنى والبول فرقا بطلت شبهتهم المبنية على التساوى بينهما ‏٠١ أضف إلى ذلك أن هناك فراند مترتبة على الفسل من المنى منها :أنه أنفع شىء للبدن والقلب والروح . بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ‏٠ ومنها آن الفسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني {} ومنها أن الغسل يحدث نشاطا وخفة يذهبان ما أحدثته الجنابة من ثقل وكسل . ثم إن طهارة المني غير متفق عليهاء فكنير من العلماء ذهب إلى أنه نجس ‏٠ ‏1٥ ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار أول الصلاة & مع أن الصلاة دون على الحائض الصوم أوجب قضاء الشارع أن ‏٢ بالمحافظة عليها ‏٠١ الرد :أن الحيض لا كان منافيا للعبادة لم يشرع نيه فعلها . وكان فى صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاتها فى أيام الحيض & فيحصل فها مصلحة الصلاة فى زمن الطهر لتكررها كل يوم 2بخلاف الصوم } فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد فى العام } فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن ها سبيل إلى تدارك نظيره } وفاتت عليها مصلحته } فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها { لتحصل مصلحة الصوم التى هي من تمام رحمة ا لة بعبده وإحسانه إليه بشرعه (ر )١‏٠ ٣أن الشار ع حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة} ‎ وجوزه إلى الأمة الشابة البارعة الجمال٠١ ‎ الرد :أن ذلك كذب على الشارع ، فاين حرم ا لله هذا وأحل ذاك ؟ وا لله سبحانه إنما قال " :قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " ‏( { )٢ولم يطلق ا لله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال ، وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب 0على أن منشا تلك الشبهة } هو أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب 8 وأما الإيماء فلم يوجب عليهن ذلك & لكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال ، وأما إماء السرى اللاتى جرت العادة بصونهن وحجبهن فاين أباح الله ورسوله هن أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقات وجامع الناس وأن للرجال فى التمتع بالنظر اليهن ‏(٠ )٢ ‏ ٤أن الشريعة أمرت بقطع سارق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها } ثم جعلت ديتها خمسمائة دينار فأمرت بقطعها قى ربع دينار 0وجعلت دية هذا القدر الكبير ‏٠ ( )١أعلام الموقعين ج ٢ ‎ص٠ ٧٨. ٧٧ ‎ ( )٢سورة النور الآية٠ ٢ : ‎ ٠ ٨٠ ٢ص‎ ( ٣١أ علام ١ ‎لموتعن ج‎ ا ‏٦ ٦ الكندى /إبراحيم بن أجد بن سليمان ‏٥۔ ‏١ الرد :أن السارق يختلف عن المختلس والمنتهب والغاصب . ذلك لأن السارق لا يمكن الاحتراز منه إلا بتشديد الحكم عليه لأنه يأخذ أمرال الغير خفية من حرزها التى احرزت فيه { ولا سبيل إلى زجره والمحافظة على أمرال الناس منه إلا بقطع يده { أما المنتهب فلأنه يأخذ مال غيره جهرة يمكن منعه أو الشهادة عليه عند الحكم { وأما المختلس فإنه ينتهز غفلة الناس ويأخذ أمرالهم . ويمكن الاحتزار منه باليقظة والانتباه والحذر } وأما الغاصب فهر أولى بعدم القطع من المنتهب ‏٠ وأما قطع اليد فى ربع دينار وجعل ديتها حمسمائة دينار فلمصلحة الأمرال والأطراف ، فتقطع اليد فى ثلانة دراهم درءا للسرقات محافظة على الأموال وضمانا لحصرل الأمن & وإذا قطعت اليد كانت ديتها ححسمائة دينار 0وهذا مقدار كبير يدر الانسان عن قطع يد آخر ، فالمحافظة على الأمرال اقتضت القطع فى المقدار الصغير. والمحافظة على الأيدى اقتضت أن تكرن الدية هذا المقدار 0وقد نقل ابن القيم فى هذا المقام أبياتا اشتملت على السؤال } وعقبها بذكر أبيات فيها الرد عليها قال :وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال ! وضملنه ببيتين } فقال : ‏ ٠ ٠ما بالها قطعت فى ربع دينار يد بخمس منين عسجد وديت ‏ ٠٠٠ونستجير بمولانا من العار تناقض ما لنا إلا السكوت له فاجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة فلما خانت هانت وضمنه الناظم قرله : ‏ ٠" ٠لكنها قطعت فى ربع دينار يد بخمس منين عسجد وديت ‏ ٠ ١٠خيانة المال ، فانظر حكمة البارى حماية الدم أغلاها } وأرخصها ه إن الشرع اوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو ‏٠ شر منه الرد :أن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه } فجعل حد الفرية تكذيبا له . وتبرئة لعرض المقذوف . وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التى يجلد من رمى بها مسلما . وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف 3 [ اليسر الترعى بير الإثبات والإنكر فى تكذيبه . ولا يلحقه من العار بكذبه عليه فى ذلك ما يلحقه بكذبه عليه فى الرمى بالفاحشة . ولا سيما إن كان المقذوف امرأة . فإن العار والمعرة التى تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله من رمى بالكفر ‏(٠ ) ١ ‏ ٦أن الشرع اكتفى فى القتل بشاهدين دون الزنا والقتل أكبر من الزنا ‏٠ الرد ‏ ٠بأن اكتفاء الشرع بشاهدين فى القتل وطلبه أربعة فى الزنا 0فإن ذلك كله على سبيل الاحتياط } فيان الشار ع احتاط للقصاص والدماء } واحتاط حد الزنا } فلو لم يقبل فى القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرءوا على القتل ، وأما الزنا فإنه بالغ فى ستره كما قدر ا لله ستره . فاجتمع على ستره شرع ا لله وقدره } فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفغى معها الاحتمال ر )٢‏٠ ‏ ٧أں ا لله حرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه { ثم سلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة { ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان ‏٠ الرد :إن هذا السؤال قد أورد على وجهين : أحدهما :على أصل الشفعة وإن الاستحقاق بها مخالف لتحريم أخذ مال الغير إلا بطيب ‏٠١ نفس منه والتانى :أ نه خص بعض ا مبيع بالشقعة دون بعض } مع قيام السبب الموجب للشضفعة © وهر ضرر الشركة ‏٠ الرد :آن أخذ مال الغير بدون إذنه حرم لما فى ذلك من الضرر اللاحق به } إذ فى ذلك نقص ماله دون مقابل أما الشفعة فليس فيها أخذ ماله دون مقمابل كما أنها تدفع )١أعلام الموقعين ج ٢ ‎ص. ٨٤. ٨٣ ‎ ‏ ٨٤۔ ‏ » ٢المرجع السابق ج ‏ ٢ص [ ‏٦٨ الكندى ,إبراحميم بن أجد بن سليمان د الضرر الذى يلحق الشفيع وتحقق غرض البائع من الثمن . ولا فرق بين أن يكرن مز المشترى أو مزن الشفيع ‏٠ وقال آخرون :ثبرت الشفعة فيما يقسم وما لا يقسم بناءا على أن الضرر المقصود دفعه هر الضرر الحاصل بالشركة . وهذا القدر فيما لا يقسم أوضح منه فيما يقسم. وأحتجرا على ذلك بادلة كثيرة } منها ما رواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن مليكه عن ابن عباس قال رسول ا له يل :ر الشريك شفيع ، والشفعة فى كل شيء ) ر )١‏٠ قالوا :لو كانت الأحاديث مختصة بالعقار والعروض المتقسمة ، فإنبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة ر )٢‏٠ ‏ -٨جمعت الشريعة بين المختلفات { وذلك كالججمع بين الخطا والعمد فى ضمان الأموال ‏٠ الرد :أن الخطأ والعمد وإن كانا مختلفين إلا أنهما اتحدا فى العلة المقتضية فى الحكم &} وهذه العلة هى الإتلاف فاتحدا فى علة الضمان 0وهى الإتلاف { واختلفا فى علة الإثم 0وهى المعصية المتصف بها المتعمد دون المخطىء } كما بين أن التسوية بينهما تقتضيه مصلحة الناس والمحافظة على أموالهم } إذ لو لم يضمن المخطىء لاتسع الأمر أمام المدعين وقتلوا غيرهم } وادعرا الخطا } ولذا وجب الدية على القاتل خطا ‏٠ ٩جمعت الشريعة بين الهرة والفارة فى الطهارة٠ ‎ الرد :أن المعترضين ظنرا أن العداوة بين الهرة والفأرة تقتضى التفاوت بينهما فى الحكم } ولكن الحكم بالطهارة مبنى على علة تحققت فى كل منهما وهى الطراف بالبيرت واتصاشا بالأوعية والملابس وغيرها . فلو جاءت الشريعة بنجاسة أحدهما ( )١الجامع الصحيح ب سنن الزمذى ج ٣ ‎ص ٦٥٩٤ ‎رقم ١٣٧١ ‎؛ سنن البيهقى الكبرى ج٦ ‎ ٢٢٢برقم٠ ٦٩ ‎ ١٠٩رقم ١١٣٧٨ ‎؛ سنن الدارقطنى ج ٤ ‎ص‎ ص‎ ( )٢أعلام المرقعين ج ٢ ‎ص ١٣٨ ‎وما بعدها٠ ‎ 11 | الياسر الشرعى بين الإثبات والإنكر كان فى هذا مشقة }.قال عليه السلام فى المرة ( :إنها ليس بنجس ۔ إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) ‏(٠ )١ ‏ ١ ٠أن الشريعة جمعت بين الميتة وذبيحة غير الكتابى فى التحريم { وميتة الصيد وذبيحة المحرم له } قالوا فاى تفاوت فى ذلك ؟ الرد :إن السبب فى تحريم الميتة ليس احتقان الدم . كما أن ما ذبحه المحرم أو الكافر غير الكتابى ليس السبب فى تحريمه منظورا فيه إلى احتقان الدم أو عدمه } وإنما العلة فى التحريم للميتة الخبث ، وا لله قد حرم علينا الخبانث } واحتقان الدم فى الميتة سبب ظاهر } وتحريم ذبيحة الكافر غير الكتابى كذلك أيضا سببه الخبيث \ فخبث نفسه أكسبت الذبيحة خبثا أوجب تحريمها . ومثل ذبيحة الكافر ذبيحة تارك التسمية عمدا. ومن أهل بذبيحته لغير ا لله 7فخبث هؤلاء كان سببا فى التحريم } وليس من شرطه أن يظهر كاحتقان الدم } ولا ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكراكب والجن على الذبيحة يكسبها خبثا } وذكر اسم الله يكسبها طيبا } وبسبب الاخلال بذكر اسم ا لله يلابس الشيطان الذبيحة كما لا بس ذابحها فكلاهم مستو فى الخبث { والشيطان يجرى فى تجارى الدم من الحيوان } والدم مركبه وحمله ، وهو أخبث الخبائث { وبذكر اسم ا لله يخرج الشيطان مع الدم وتطيب الذبيحة © وكذا إذا ذكر عدوا الله على الذبيحة من شيطان أو وثن فذلك يكسبها خبثا } والذبيحة تجرى تجرى العبادة . كما قرن الله بينهما فى قرله " :فصل لربك وإنحر " ر )٢‏٠ وإذا كان الخبث موجودا فيما لم يذكر اسم ا لله عليه 5أو ذكر عليه اسم عدوه من الذبائح 0وكان ذلك فسقا } فما ذبحه عدوه الكافر أبلغ فى الخبث ، فيكون أولى منه بالتحريم 3فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثر فى المذبوح ‏٠ ‏ ٢٢٥٨١؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ ٢٩٦رقم ‏( )١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ‏ ٥ص ‏ ١١٤رقم ‏ ١٦٩٩؛ سنن البيهقى الكبرى ج ‏ ١ص ‏ ٢٤٥برقم ‏٠ ١٠٩٤ ج ‏ ٤ص ‏( )٢سورة الكوثر الآية :‏٠ ٢ « =- =- ==۔ ==< س۔ - ‏٢ لكندى` 3د /إبراهيم بى احمد ر مليم قال ابن القيم . وهده الأمور انما يصدق بها مر أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهم وباشر قلبه بشاشة حكمها . وما اشتملت عليه مر المصالح في القلوب والآبدان . وتلقاه صافية من مشكاة النبرة . وأحكم العمد بينها وبين الأسماء والصفات التى لم يطمس برر حقانقها ظلمة التأويل والتحريف ‏٠ وأما الحرم فإن ما حرم ما ذبحه من الصيد فلكرنه منهيا عن قتل الصيد ولكون صيد البر محرما عليه بنص القرآن الكريم . ففى حال ذبحه الصيد يكون مرتكبا للحرام مخالفا ‏٠ للنهى هذا وما ذكرناه من الشبه والإجابات عليها إنما كان ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر 3وإلا فقد ذكر ابن القيم اثنتين وحمسين شبهة سردها فى عقد واحد ثم اجاب عليها بالتفصيل كلا على حدة بما ينفى الشك ويزيل الريب \ فمن أراد المزيد فليرجع إلى أعلام الموقعين ‏(٠ »١ ‏١٧٥ ‏ ٧١إلى ص ه ‏ )١اعلام الموقعين ج ‏ ٣ص 1 ٢١ ١لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار‎ أدلة متبتى القياس: ‎ استدل الجمهرر على حجية القياس بأدلة نقلية وعقلية٠ ‎ أما دليلهم على أن القياس جائز لا واجب فهر :أنه لا ينزتب على افتراض التعبد به محال 0وكل ما كان كذلك كان جانزا عقلا } فلو قال الشارع :لا يتنضى ااتماضى وهو غضبان } لأن الغضب يوجب اضطراب الرأى والفهم } فيجرز أن يقاس على الفضب ما ‏٠ كان فى معناه كالو ع والعطش والاعياء المفرط وأما أدلتهم التفصيلية على الرجوب الشرعى فتتلخص فى أربعة ‏(: )١ ‏(٠ )٢ الأبصار " ". فاعتبروا يا أول :قال تعال ‏ - ١الكتاب ووجه الدلالة من الآية أن ا لله سبحانه قص علينا فى صورة الحشر ما حل ببنى النضير جزاء كفرهم وكيدهم لرسول الله والمؤمنين 3كما يشير إليه أول الآية " هو الذى أخرج الذين كفروا ". ..الآية ثم أعقب هذا بقرله " :فاعتبروا " أى تأملرا فيما نزل بهؤلاء من العقاب } وسبب العقاب & وأحذروا أن تفعلوا مشغل فعلهم { فتعاقبوا بمشل عقربتهم 0فما جرى على المثيل ، يجرى على مثيله ، مما يدل على أن المسببات تابعة لأسبابها }. فحيثما وجدت الأسباب ترتب عليها مسيباتها } والقياس بهذا المعنى { فهو ترتيب المسبب على سببه } أينما وجد السبب ‏٠١ وبعبارة أخرى } هى أن ا لله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتبار } ومعنى الاعتبار هو العبور وانجاوزة والانتقال من الشىء إلى غيره {} والقياس أيضا مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به ، والمأمور به يجب العمل به } لأن كلا من الاعتبار والقياس ‏( )١راجع كشف الأسرار للبخارى ‏، ٩٩٥ / ٢التوضيح شرح التنقيح ‏ ٥٤ / ٢؛ أصول السرخسى وما بعدها ؛ الاحكام للآمدى ‏ ٧٦ / ٣وما بعدها ؛ فراتح الرحموت ‏ { ٣١٢ / ٢مرآة ‏٩ / ١ ‏ ١٧٦وما بعدها . طلعة الأصرل ‏ ٢ا ‏. ٤٧٨شرح الأسنرى ‏. ١٨ - ١٢ / ٣إرشاد الفحول ‏ ١٢وما بعدها ‏٠ . وما بعدها . محاضرات الزفزاف الشمس ج ‏ ١ص ٠ ٢ ( )٢سورة الحتر الآية‎ _ ‏٢٢ ] د ! إبراهيم بن احمد بز سليماں الكندى يشتركان فى معنى العبور ر اى المرور وامجاوزة ) . فيقال :جزت على كذا أى عبرت عليه . وعبر الرؤيا . جاوزها إلى ما يلازمها ‏٠ وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالاعتبار فى " فاعتبروا " الاتعاظ . وليس القياس . لأن الأول متبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ {.ولأنه مرتب على قرله سبحانه : " هر الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر { ما ظننتم أن يخرجرا ! وظنرا أنهم ما نعتهيم حصونهم من الله فأتاهم ا لله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ، يخربرن بيوتهم بايديهم وآيدى المؤمنين } فاعتبروا يا أولى الأبصار " ‏( )١فليس المراد من قرله " فاعتبروا " القياس الشرعى { إذ أنه لا يناسب صدر الآية } لأن معنى الآية يصبح حينئذ :يخربون بيرتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين } فقيسوا منلا الذرة على البر فى تحريم الزيادة الربوية . وفى هذا غاية الركاكة فيصان كلام البارى عنه ‏٠ قال ابن حزم فى كتابه " :إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل " (ر)٢‏ فأما قرله تعالى ( :فاعتبروا ) فلم يفهم أحد قط أن معنى ر اعتبروا ) قيسوا ، والآية جاءت بعقب قرله " :يخربرن بيوتهم فلو كان معناه :ر قيسوا ) لكان أمرا لنا بان نخرب بيزتنا كمالأخربرا بيوتهم الخ . ..وقال فى الاحكام ر)٣‏ " :وما علم أحد قط فى اللغة التى نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس ۔ وإنما أمرنا ا لله تعالى أن نتفكر فى عظيم قدرته فى خلق السماوات والأرض ، وما حل بالعصاة ". ..‏٠ وأجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد من ( اعتبروا ) ليس الاتعاظ فقط { وإنما مطلق المعنى الاعتبار الذى يكون القياس الشرعى جزءا من جزئياته وفردا من أفراده . وهذا بيوتهم بأيديهم وأيدي خربون معنى الآية ركاكة فيه 6إذ يكرن الآية ولا صدر يناسب المؤمنين ، فقيسوا الأمور بأشبامهها يا أولى الأبصار \ فالمقصود من الآية إذا هو تقرير سنة ‏( )١سورة الحشر الآية :‏٠ ٢ ٠ ٢٧ ( ( ٢ص‎ ٠ ٩٤٧ ( ٢ :٣ا‎ 1 ‏٢٢ [ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار عامة من سنن ا لله فى خلقه وهى أن كل ما جرى على النظير يجرى على نظيره ‏٠ وأما ركاكة التعبير التى لا حظناها فى توجيه الاعتراض فمنشؤها الإتيان بفرد من أفراد الاعتبار . وهو القياس بخصوصه { وهو لا يتأتى عند تقدير الكلام بالمعنى الأعم أو المطلق للاعتبار } فإن من سئل عن مسألة فاجاب بما لا يتناولها فإن جوابه يكون باطلا. أما لو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإن جوابه يكون حسنا ‏٠ ويؤكد دلالة هذه الآية على حجية القياس آيات كثيرة تقرن الحكم ببعلته } ما يبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح }مرتبطة بالأسباب { مثل قوله تحه قى بيان حكمة القصاص " :ولكم فى القصاص حياة " ‏( )١وقوله فى المحيض " :قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض " ر)٢‏ } وقرله فى إباحة التيمم " ما يريد ا لله ليجعل عليكم من حرج " ‏( )٢وقوله فى تحريم الخمر والميسر " إنما يريد الشيطان ان يرقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ا لله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون "ر )٤‏٠ كل هذا ونحوه من تعليل النصوص والأحكام } يدل على أن الحكم يوجد مع سببه. وهو معنى القياس حيث لا يوجد نص {.فيجب أن نقيس ، وإلا كانت الأوامر كلها تعبدية . 0وهذا غير ثابت ‏٠ ‏ -٢السنة :لقد ورد فى السنة النبوية الشريفة ما يدل على ثبوت العمل بالقياس حتى وصلت الآثار فى الأقيسة إلى حد التواتر المعوى ، منها أن النبى يل بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيبن } كل واحد منهما فى ناحية ر)٥‏ } فقال لهما :ع تقضيان ؟ ( )١سورة البقرة الآية٠ ١٧٩ : ‎ ( )٢سورة البقرة الآية٠ ٢٢٢ : ‎ ٠ ( )٣صورة المائدة الآية٦ ‎: ( )٤سورة المائدة الآية٠ ٩١ : ‎ ‏( )٥قال ابن سعد فى طبقاته ‏. ١٤٠٣ / ٣كان رسول الل ية تد قسم اليمن على حست رجال: خالد بن سعيد على صنعاء . والمهاجر بن أبى أمية على كندة } وزياد بن لبيد على حضرموت ، ومعاذ بن جبل على الجند . وابى موسى الأشعرى على زيد وغدن الساحل ‏٠ ا ‏٢٤ د /إبراهيم بن أحمد بن سليماد الكندى فقالا :إذا لم نبد الحكم فى السنة . نقيس الأمر بالأمر . فما كان أقرب إلى الحق عملنا به } فقال عليه الصلاة والسلام :أصبتما " ‏(. )١وهذا حديث يدل على آن لرسول أقر العمل بالقياس فيجب العمل به ‏٠ وكذا روى أن الرسرل عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ " :ما تصنع إن عرض عليك فضاء ؟ قال :أقضى بما فى كتاب الله } قال :فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال فبسنة سول ا لله يل " :قال فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال :أجتهد رأيى لا آلو. فضرب رسول الله ية على صدر معاذ } وقال الحمد لله الذى وفق رسرل رسول الله لا يرضى رسول ا لله ر")٢‏ فهذا يدل على إقرار الرسول العمل بالرأي، والقياس من ‏٠ الرأى وثبت أيضا أن الرسول يلة قاس فى كثير من الأمور { منها " :أن رجلا من خنعم جاء إلى الرسول يل فقال ( :إن أبى أدركه الإسلام . وهر شيخ كبير لا يستطيع ركرب الراحلة 3والحج مكترب عليه { أفاحج عنه ؟ قال :أنت أكبر ولده ؟ قال :نعم . قال : . قال آرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، أكان يجزى ذلك عنه ؛ قال :نعم فاحجج عنه ) ‏( )٣وفى رواية قال فدين ا لله أحق بالقضاء وفى رواية أخرى أن السائل ٠ ٢٢١١٤ ( )١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٢٣٦ / ٥ ‎رقم الحديث‎ ‏. ٥٥١ /١٠سنن أبى داود ‏( )٢راجع الحديث فى التلخيص الحبير ‏، ١٨٢ / ٤جامع الأصول ‏ ٢ا ‏. ٢٧٢نصب الراية ‏ ٤ا ‏. ٦٢٣جمع الفوائد ‏. ٦٨٥ / ١وقد رواه أحمد وأبو داود والزمذى وابن عدى والطبرانى والدرامى والبيهقى . وهو حديث مرسل إلى النبى قفة قال الدارقطنى ( :والمرسل أصح ) . وقال البخارى فى تاريخه الكبير :ر مرسل إلا أد عدم اتصال إسناده لا يمنع صحته . لأنه مروى عن أصحاب معاذ { وهم كلهم ثقاة ) وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول ‏، ٢٢٧وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مجموعها للحجة . كما أوضحنا ذلك فى مجموع مستقل ‏٠ ‏( )٣أخرجه الشيخان والنسانى عن ابن عباس . وفيه روايات منعددة منها اد السائل رجل . ومنها ‏ ١ويجور تعدد القضية ) ( جمع الفوائد ‏. ٥٠٦ / ١سبر السلام أن السائل امرأة . قال الصنعانى . نصب الراية ١٥٤ / ٣ ‎وما بعدها٠ ) ‎ ١ / ٢ ‏٢٥ [السامر الشرعى بين الإثبات والإنكار امرأة من خنعم والجواب واحد . فالرسول قاس هنا دين ا لله على دين العباد فى وجوب القضاء ‏٠ وروى أن عمر قال ( :صنعت اليرم يا رسول الله أمرا عظيما { قبلت وأنا صائم. فقال له رسول ا لله يلة أرأيت لو تمقضمضت بماء وأنت صانم ؟ فقال :لا بأس بذلك 8 فقال رسول ا لله :ففيم ‏( )١؟ أى فى أى أمر هذا الأسف ، فالرسول قاس القبلة التى هى مقدمة الوقاع على المضمضة التى هى مقدمة الشرب فى آن كلا منهما وسيلة إلى المقصود ‏٠ فلا يفسدان الصوم وهذا يدل على أن المساواة بين الشيئين تصلح دليلا لإثبات حكم الأصل فى الفرع. وهناك حرادث كنيرة فى هذا المعنى أفاض الآمدى فى ذكرها ‏٠ وقد اعترض على قصة معاذ وأبى موسى بأن تصويب النبى عليه السلام كان تبل نزول آية " :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى " ‏( )٢فيكرن القياس حجة فى ذلك الزمان لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام } أما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون القياس حجة & لعدم الحاجة إليه { لأن شرط القياس فقدان النص ‏٠١ والجواب عله :أن الآية تدل على إكمال أصول الدين فقط لا فروعه { لأن الواقع أن النصوص لم تتناول جميع فروع الشريعة لعدم تناهيها } فتكون الحاجة ماسة إلى لقياس لإثبات أحكام تلك الفروع ‏٠ وأيضا فإن تصويب النبى لمعاذ وأبى موسى يشعر بأن القياس حجة مطلقا دون تخصيص برقت دون وقت | فادعاء التخصيص تحكم { ولا دليل عليه 0لأن الأصل عدم التخصيص ، وأيضا فإن إكمال الدين يكون بواسطة { وتلك الواسطة هى القياس ‏٠ واعترض على حديث معاذ بأنه من المراسيل &} لأن الذين رووه عن معاذ مجهرلون { وقد أبرز هذا الاعتراض ابن حزم فى كتابه :ر الأحكام { وإبطال القياس. به} ‎ :لا با س " :قلت ٣آخره ١لل عنه ونصه‎ حديث عمر رضى‎ ( )( ١ا خرجه أجد و بو داود من . ١٥١٨جمع الفوائد } ٤١٤ / ١ ‎جامع الأصول. " ١٩٦ / ٧ ‎ قال :ففيم " سبل السلام/ ٢ ‎ ‏ ٣١ه ‏ )٢١سورة المائدة الآية ( ‏٢٦ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى | والاستحسان ) وأجيب عنه بأن جهالة الرواة عن معاذ لا يمنع صحة الأخد به لسيبين : أولا :أن هذا الحديث قد اشتهر وتلقته الأمة بالقبرل } وما كان كذلك لا يقدح فيه كنه مرسلا } بل إن جهالة الرواة عن معاذ لا تضر ، لأن القرانن دلت على أنهم عدول { فهم خلصاء معاذ وشهرتهم لا تخفى على أحد ‏٠ ثانيا :أن هذا الحديث وإن كان مرسلا عن شعبة } والحارث بن عمرو مرفوعا إلى معاذ } فإنه روى مسندا من طريق آخر باسناد عرف كل أصحابه وكلهم ثقات ضابطرن ‏( & )١ثم لر سلم إن هذا الحديث غير صحيح فغيره ما تنبت به الحجة ‏٠ على المراد قد صح واعتزض على حديث الخنعمى بان الحكم الثابت بموجبه ليس بطريق القياس ، وإنما بالنص على قضاء الدين فى قرله تعالى " :من بعد وصية يرصى بها أو دين " (ر»٢‏. وأجيب عنه بانه افتزاض بعيد ، فلو لم يكن إثبات الحكم بطريق القياس على دين الآدمى ، لما كان التعرض لذكره مفيدا } وإنما يقتصر فى الجراب على قرله :ر نعم ) أى ‏٠ أجبعنيك ح واعزض على حديث عمر فى القبلة بأن الحكم ثابت فيه من قبل الرسول المعصوم صاحب الرسالة الذى يقول سبحانه عنه " :إن هو إلا وحى يوحى " ‏(، )٣فليس الحكم ثابتا بالقياس ‏٠ واجيب عنه بان فعل الرسول يلة حجة فى حقنا ، نحن مطالبون بالتأسى به. ولا يتحقق التأسى إلا بالقياس على فعله } وهذا هر معنى القياس ‏٠ ‏ -٣الإجماع :أن الصحابة قد تكرر منهم القرل بالقياس ، والعمل به من غير إنكار مأنحد } فكان فعلهم إجماعا منهم على أن القياس حجة يجب العمل به } ومن أمثلته ما يأتى : 3 ( )١رواه احمد وأبو داود والزمذى وغيرهم { إلا أن البخارى قال عنه :لا يصح أى مسندا } مرسل‎ وقال النزمذى :ليس إسناده عندى بمتصل { وانتصر بعضهم لصحته . وقد سبق تخريجه ‏٠ ( )٢صورة النساء الآية٠ ١١ : ‎ ( )٢سورة النجم الآية٠ ٤ : ‎ . ... ...- ‏٢٢ | القياسر الشرعى بين الإثبات والإنكار ن أبا بكر رضى ا لله عنه سئل عن الكلالة . فقال ( :أقرل فيها برأدى 4فان يكن صوابا فمن ا لله 7وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان . الكلالة :ما عدا الوالد والولد ) ‏٠ والرأى هو القياس :لأن الكلالة معناها الحاشية فى الطريق { فجعل ما عدا الوالد والولد منل هذه الحاشية } وقاس الصحابة خلافة أبى بكر على تقديم الرسول له فى إمامة الصلاة } وبينرا أساس القياس بقرلهم " :رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ). وإن عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى حينما ولاه على البصرة }. يقول فيه :اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمرر برأيك ‏(٠ )١ ‏( )١أنكر ابن حزم فى كتابه ر المحلى ‏ ) ٥٩ / ١وملخص ابطال القياس والرأى ‏ ) ٦صحة هذه لرسالة }.فقال ( لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه . وهو ساقط بلا خلاف وابوه أسقط منه . أو من هو مثله فى السقوط ، فكيف وفى هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر منها قوله فيها :ر والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حسد ، أو ظنيا فى ولاء أو نسب \& وهم لا يقولون بهذا { يعنى :جميع الحاضرين من أصحاب القياس من المذاهب الأربعة لا يعزفون بهذا الرأى من عمر & فكيف يحتجرن بكلامه فى القياس ولا يعملون بما بقى من ئ ( ونحن نرى أن هذا الكتاب صحيح على عكس ما يدعيه ابن حزم والمستشرقرن كلامه 4. .. لأن كتب الأدب والفقه تضافرت على روايته . حتى وإن كان فى مسنده هذه بعض الطعون بعضها بعضا . لا سيما وقد صح بعضها } فقد رواه الحديثة . فان هناك روايات أخرى يقرى الدراقطنى ثم البيهقرإسننهما عن أبى المليح الهذلى 0وروى بعضه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3وأخرجه الدراقطنى من طريق احمد عن سعيد بن ابى بردة ث ورواه البيهقى فى المعرفة عن أبى العوام المصرى ، ونقله ابن الجوزى فى سيرة عمر بن الخطاب وأعتمده ابن القيم فى أعلام الموقعين ‏ { ٥٨ / ١وانظر ( نصب الراية لأحاديث الهداية ‏. ٨١ - ٦٣ / ٤قال الاستاذ أحمد شاكر معلقا على رواية الدراقطنى من طريق أحمد بن حنبل : ( وخير الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينه عن إدريس ، وهو إدريس بن يزيد بن _عبد الرحمن الأزدى وهو ثقة -أن سعيد بن أبى بردة بن أبى موسى !لأشعرى !ر! :الكتاب ‏ ١وقرأه لديه . وهذه وجادة جيدة فى قرة الإسناد الصحيح إن ل تكن أترى منه ، فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقى عن طريق الحظ ) ‏٠ [ ‏٧٨ د /إبراهيم برث أحمد بس سليمان الكندى أ ×==×=×====۔۔۔۔- ح==سس وقال عنمان لعسر فى مسألة الجد مع الإخرة :إن اتبعت رآيك وهو حجب الأخرة بالجد فسديد . وإن تتبع رأى من قبلك فنعم الرأى ‏٠١ وقال على كرم ا لله وجهه :أجتمعرأيى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن. وتد رأيت الآن \ وقال أيضا :ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوى الألباب ‏٠ : ‘ وتال وتقاس ابن عباس رضى ‏ ١لله عنهما الجد على ابن الابن فى حجب الأخوة إلا يتقى ا لله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن إبنا } ولا يجعل أب الأب أبا . يعنى مع أنهما نظيران فى الإدلاء للميت بواسطة ‏٠ فهذه الرقانع ونحرها الصادرة عن أكابر الصحابة التى لا ينكرها إلا معاند مشعرة بأن القياس حجة والعمل به واجب ‏٠ اعتزض على هذا الدليل بأنه تمسك بإجماع سكرتى ، والإجماع السكرتى محل نزاع ببن العلما ء من حيث الاحتجاج به } فلا يصلح حجة عند ا لمنكرين له ‏٠ يجاب عنه بان الاختلاف فى هذا الإجماع هو حيث لا تقرم دلالة على أن السكوت يعتبر رضا. وفد تحققت الدلالة هنا . إذ تكرر العمل بالقياس في أوقات مختلفة 0ومع ليس أشخاص مختلفين 0ومتى تكرر العمل دل علي انتفاء الاحتمالات على أن السكوت إلا الرضى ‏٠ واعزض على هذا الإجماع بأنه غير ثابت أصلا ، فقد أنكر الصحابة العمل بالقياس وذمرا الأخذ به . كما عرفنا فى أدلة نفاة القياس ، مثل ما نقل عن أبي بكر أنه قال : ( أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب ا لله برأيى ) ونقل نحوه عن عمر وعلى وابن عباس وغيرهم ! وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الذين نقل عنهم إنكار الرأى هم الذين نقل عنهم إنكار الرأى هم الذين نقل عنهم القول به ، فلابد. فلا من التوفيق بين النقلين . فيحمل ما نقل عنهم من أدلة الجمهور على القياس الحيح ، ويحمل النقل المعارض على القياس الفاسد ترفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين ‏٠ ص ‏٢٦ |القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار ‏١ إل٩٦ر - ح. آ ٤المعقول :وذلك من ثلانة أوجه: ‎ سصيحانه ل يشرع‎ فا لله الشار ع معللة معمولة المعنى ئ وفا مقاصد أولا :أن أحكام حكما إلا لمصلحة } ومصالح العباد هى الغاية المقصرد من تشريع الأحكام٠ ‎ فإذا غلب على ظن المجتهد أن حكم الأصل معلل بعلل وتحققت المقاصد والعلل فى غير مرضع النص أى فى الفرع } فإنه ينبت الحكم المقرر فى النص فيما لا نص فيه فى أغلب الظن عند المجتهد } والعمل بالظن أمر واجب ‏( } )١لأن من الحكمة والعدالة أن تتساوى الرقائع فى الحكم عند تساويها فى المعنى ، تحققا للمصلحة التى هى مقصود الشارع من التشريع } فليس من المعقول أن يقتصر تحريم الربا -ربا البيوع -على الأصناف الستة } وهى ( :الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) منعا للاستغلال أو التلاعب باتمان الأشياء وأقرات الناس } والعلة هى الطعم أو الاتتيات والادخار أو النقدية أو المالية والكيل أو الوزن 0كما ذهب إلى كل ذلك فريق من الفقهاء } فهذه العلة متحققة فى الذرة والأرز والفرل مثلا ! فكان لابد من تحريم الربا فى هذه الأشياء } كما أن النقدية والمالية تتحققان فى الأوراق النقدية كالذهب والفضة سراء يسوا ‏٠١ تانيا :أن الشاقعى الذى يعتبر أول من تكلم فى القياس ضابطا لقراعده مبينا أسسه قرر أن كل ما يكن من أحداث ونرازل } فللإسلام فيه حكم { لأن الشريعة عامة نعم الأحداث جميعا بالحكم عليها بكونها خيرا أو شرا إ محظورة أو مباحة 7وحيشذ لابد من أن يكون الشارع قد نبه إلى حكم الحادثة إما بنص إو بإشارة } أو بدلالة تدل على الحكم }.ومعرقة الحكم بطريق الدلالة يكون بالاجتهاد والاستنباط وإلحاق الأشباه بأشباهها ‏٠. ثم إن الشريعة الإسلامية هى خاتمة الشرائع وإن نصوص القمرآن والسنة محدودة متناهية بانتهاء الرحى } وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية } والمتناهى لا يحيط بغير المتناهى إلا إذا فهمت العلل التى لأجلها شرعت الأحكام المنصوصة. ‏٠ ٢٣٨ / ٢ 58شرح العضد على مختصر اين الخاجب [ ‏٨٠ ( د . إبراهيم بر أجد بر سليمان الكندى وطبقت على ما يمانلها } فإنه يجب القمرل بالقياس وهذا هو معناه . قال الشهرستانى : ( وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحرادث والوقائع فى العبادات والتصرفات بما لايقبر الحصر والعد . ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد فى كل حادثة نص . ولا يتصور ذلك أيضا. والنصوص إذا كانت متناهية } وما لا يتناحى لا يضبطه ما يتناهى . علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكرن بصدد كل حادثة اجتهاد ر )١‏٠ وبهذا الطريق تكرن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان { وافية حاجات الناس ومصالحهم إلى الأبد } فإنكار القياس فى الشريعة رمى ها بالجمود وطمن عليها بعدم وفانها بحاجات الناس ر)٢‏ } وذلك يتنافى مع جرهر الشرع وروحه العامة. ويناتض المقصرد من بعنة الرسل عليهم السلام ‏٠ تالتا :إن الفطرة السليمة وبداهة العقرل تقتضى العمل بالقياس { فمن منع من فعل. لأن فيه أكلا لأمرال بالباطل ، أو لأن فيه ظلما لغيره واعتداء على حق الآخرين ، فانه بقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان أو ظلم ، والناس فى كل زمن يعرفون أن ما جرى على أحد المثلين يجرى على الآخر حيث لا فرق بينهما } فالحكم بالإعدام على شخص لإخلاله بأمن الدولة مثلا يجري على أى شخص آخر يرتكب منل هذه الجريمة ‏٠ والخلاصة :إن سبب الخلاف فى حجية القياس راجع إلي مبدا تعليل النصوص كما أوضحنا قريبا فى نهاية الكلام على أدلة منكرى القياس فى هذا البحث ، فالجمهور الذين أثبتوا القياس قرروا أن الأحكام معللة معقرلة المعنى } والعلة باعنة على نقل الحكم من الأصل إلى الفرع ، أو إثبات مغل حكم المنصرص عليه فى غير المنصوص عليه { ونفاة القياس من الظاهرية وغيرهم قرروا أن النصوص غير معللة تعليلا من شأنه تعدية الحكم للى ما وراء النص (ر )٢‏٠ ( )١الملل والنحل٠ ١٩٩ / ١ ‎ (؟) أصول الفقه للشيخ /زكى الدين شعبان ‏٠ ٦٦ الأسرار ‏ , ١٠١٢٣ / ٢الترضيح ‏ ٢؛ ‏ ٦٤؛ شرح العضد ‏( )٢راجع الموافقات ‏ ٢٣٠ / ٤ج كشف مختصر المنتهى ‏ ٢ا ‏٠ ٢٣٨ 1‏٨ ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار الترجيح : إن المرء إذا تجرد من الميل لأحد المذهبين ونظر فى القرآن الكريم { وتتبع أعمال الرسول يلة والصحابة من بعده } وجد أدلة كثيرة على استعمال القياس ‏( )١مما يؤدى إلى ضرورة القول بحجيته فيما لم يرد فيه نص أو إجماع ‏٠ فمن الآيات القرآنية قوله تعالى " :ولقد جاء ءال فرعون النذر " كذبوا بآياتنا كلها فاخذنهم أخذ عزيز مقتدر " أكفار كم خير من أولنكم أم لكم براءة فى الزبر " ر)٢‏ فهذا إنذار من ا لله سبحانه إلى كفار قريش بإنزال العذاب عليهم . كما عذب آل فرعون } لتماثلهم قى السبب وهو تكذيب الرسل { وفى هذا تعدية للحكم الذى كان لقوم فرعون إلى من جاء بعدهم ‏٠ ومن قوله عز وجل " :وعد ا لله المافقين والممفقات والكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم ولعنهم ا لله ولهم عذاب ‏ ٠مقيم " كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة واكثر أموالا وأولدا فاستمتعرا خلقهم فاستمتعتم خلقكم كما استمتع الذين من قبلكم خلقهم وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعملهم فى الدنيا والآخرة وأولنك هم الخاسرون " ‏( ٠ )٣فهذا وعد للمنافقين بنار جهنم 0كما وعد الذين من قبلهم } لتماثلهم فى السبب الداعى إلى دخول جهنم } وهو الأعمال السيئة التى ذكرها الحق تعالى بقرله : ” قاستمتعوا يخلاقهم " الآية 0ومعناه أنه قاس قرما على قوم فى الحكم { لتماثلهم فى العلة الداعية إليه ‏٠ وأما أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده فقد سبق بيان أمثلة منها } فلا داعى لإعادتها ‏٠ ١٥وما بعدها٠ ‎ ( )١أعلام الموقعين ١٣٠ / ١ ‎وها بعدها } ومحاضرات الزفزاف‎ ( )٦٢سورة القمر الآيات٠ ٤٣ - ٤١ : ‎ ( )٣سورة التربية الآيتان٠ ٦٩. ٦٨ : ‎ القياس فى القرآن الكريم وأنواعه [ ‏٨ ٥ [القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار لقد ورد استعمال القياس فى القرآن الكريم والاحتجاج به تنبيها للعقول الغافلة ياقامة البرهان الساطع على وحدانية ا لله وقدرته الباهرة } وذلك فى مواقف كشيرة } ولم يقتصر وروده على نو ع واحد من أنواعه ، فجاء فيه قياس العلة . وقياس الدلالة . كما ورد فيه قياس الشبه محكيا عن المبطلين محتجين به على دعواهم فيما يدعون {} وها نحن نورد كل من الأنواع الثلاثة مقمتزنا بالأمثلة : ‏ -١قياس العلة : قياس العلة :هو الجمع بين الأصل والفر ع لاشتراكهما فى علة الحكم ‏٠ وقد ساق ابن القيم فهذا النو ع أمثلة كثيرة نذكر بعضها } فمنها : قوله تعالى " :إن مغفل عيسى عند ا لله كمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ‏(٠ >)١ فاخبر تعالى أن عيسى نظير آدم فى التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذى تعلق به وجود سائر المخلرقات } وهو مجينها طوعا للمشيئة وتكوينه ، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير اب ، ولا أم ؟ ووجود حواء من غير أم. قادم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذى يهح تعليق الإيجاد والخلق به ر >٢‏٠ قرله تعالى : :قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين ر)٣‏ أى قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فأنظروا إلى عواتبهم السيئة وأعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات ا لله ورسوله . وهم الأصل { وأنتم الفرع { والعلة الجامعة التكذيب والحكم الهلاك ر٤؛» ‏٠ ( )١سورة آل عمران الآية٠١ ٥٩ : ‎ ( )٢أعلام الموقعين ج ١ ‎ص٠ ١٣٤ ‎ ( )٢صورة آل عمران الآية٠ ١٢٣٧ : ‎ ٠ ١٣٤ ( )٤أعلام المرقعين ج ١ ‎ص‎ [ ‏٨٦ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى =- --- فرله تعالى " :ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكساهم فى الأرض ما ل مكر لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فاأهلكتاهم بذنربهم وآنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرين " ‏(٠ )١ فالأصل الأمم السابقة . والفرع المكذبون بالرسول والعلة والتكذيب . والحكم الإهلاك ‏٠ وهذا القياس هو أصل القياسين اللذين سنتحدث عنهما فيما بعد } فهما راجعان إليه } وقد أسلفنا فى هذا البحث مذاهب الفقهاء والأصوليين فى الاحتجاج به من بين مانع وجيز ومتوسع فيه وغير متوسع ‏٠ ٢قياس الدلالة: ‎ قياس الدلالة " :هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها " ‏٠ ومن أمثلة هذا النو ع } قرله تعالى :ومن ءايته أنك ترى الأرض خاشعة فيذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها محى الموتى إنه على كل شىء قدير (ر 2٢‏ ٠فدل مبحانه عباده بما أراهم من الأحياء الذى تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذى استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء 3واعتبار ألشىء بنظيره والعلة الموجبة هى عموم قدرته مبحانه وكمال حكمته وإحياء الأرض دليل العلة ‏(٠ )٣ ومنها قوله تعالى " :يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد الآخر جدا أحدهما من النظير على النظير 6وقرب ‏( ٠ )٤فدل " تخرجون موتها وكذلك بلفظ الإخراج ، أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ‏(٠١ )٥ ( )١سورة الأنعام الآية٠ ٦١ : ‎ ( )٢سورة فصلت الآية٠ ٣٩ : ‎ ( )٣أعلام الموقعين ج ١ ‎ص٠ ١٣٩ ‎ )( سورة الروم الآية٠ ٩ ٠ ‎ د) أعلام الموقعين < ‏ ١صر ‏٠ ١٣٩ [ ‏٨٢ ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار وقياس الدلالة فى التحقيق يرجع إلي قياس العلة ذلك أنه وإن لم يصرح بها فيه بل كان الجمع بما تضمنها اكتفاءا به . وقد عرفت مذاهب العلماء فى !لاحتجاج بالقياس ‏٠ وعدم الاحتجاج به التنبه : ‏) (٣قياس قياس الشبه " :هو الجمع بين الأمرين للمشابهة بينهما فى الصورة وإن اختلفا قال الإسنوي :وعرفه بعضهم بأنه الوصف الذى لا تظهر فيها المناسبة بعد البحث التام . ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام فهو دون المناسب وفوق الطردى } قال :ولأجل شبهه بكل منهما سمى الشبه ‏(٠ )١ قال ابن القيم " :وأما قياس الشبه فلم يحكيه ا لله سبحانه إلا عن المبطلين 9فمنه قوله تعالى إخبارا عن أخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع فى رحل أخيهم " :إن يسرق فقد سرق أخ من قبل " ‏(٠ )٢ فلم يجمعوا بين الأصل والفر ع بعلة ولا دليلها وإنما الحقرا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوي مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا :هذا مقيس على اخيه. بينهما شبه من وجوه عديدة وذاك قد سرق فكذلك هذا ، وهذا هو الجمع بالشبه الفار غ } والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوى { وهو قياس فاسد } والتساوي فى قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي فى السرقة لو كانت حقا ، ولا دليل على التساوى فيها } فيكون الجمع لنو ع شبه خال عن العلة ودليلها ر )٣‏٠ ومن أمثلته أيضا { قرله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالرا " :ما نراك إلا بشرا َ منلنا " ‏٠ 2٤ ( )١راجع نهاية السول ج ٢ ‎ص٠ ٦٢ ‎ ( )٢صورة يوسف الآية٠١ ٧٧ : ‎ ( )٣أعلام الموقعين ج ١ ‎ص٠ ١٤٨ ‎ ( )٤سررة هود الآية٠ ٢٧ : ‎ ٨. . ,. ّ ١ ٨ د /إبراهيم بن احمد بن سليمان الكندى‎ بذلك على أن حكم أحد فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه الجانسة فيها ` واستدلوا الشبهين حكم الآخر . فكما لا نكرن نحن رسلا فكذلك أنتم . فإذا تساوينا فى هذا الشبه التخصيعر فانتم مثلنا لا مرية لكم علينا » قال :وهذا من أبطل القياس ‘ فان الراقع من والتفضيل وجعل بعض هذا النر ع شريفا وبعضه أدنى . وبعضه مرؤسا وبعضه رئيسا. وبعضه ملكا وبعضه سرقه ، يبطل القياس ‏(٠ )١ وبعد أن ساق الأمثلة الكثيرة على قياس الشبه قال :وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالى عن العلة المؤثرة والرصف المقتضى للحكم ، وا لله أعلم (ر »٢‏٠ هذا وإذا كان المراد بالعلة مطلق المعرف فإن قياس الشبه يدخل فى قياس العلة } فإن مطلق المعرف يتناول أى معرف حتى لو كان وصفا شبهيا أو طرديا عند من يجرزه ‏٠ وقد علل البدخشى تسمية هذا النو ع بقياس الشبه فقال " :وإنما سمى بذلك إما لأنه يشبه الطردي من حيث أنه غير مناسب ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه ه وإما لأن عدم مناسبته للحكم بالذات تقتضى ظن عدم العلية } ومناسبته بالتبع ظن العلية فاشتبه الأمر فيه ر )٣‏٠١ وأما الإمام الفخر الرازى فقد ذكر للشبه تفسيرين : ١ما كان الرصف فيه غير مناسب بذاته لكنه مستلزم للمناسب بذاته٠ ‎ ‏ ٢ما كان الوصف فيه غير مناسب للحكم لذاته لكنه عرف بالنص تأثير جنسه القريب هو غير معللا تسمية هذا النو ع بالشبه بأنه من حيث فى الجنس القريب لذلك الحكم مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك الحكم ‏٠ ومن حيث علم تأثير جنسه القريب فى الجنس القريب لذلك الحكم -مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك -يكرن ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره ‏٠ ( )١المصدر السابق ج ١ ‎ص٠ ١٤٩ ‎ ٠ ١٥ ٠ ١ص‎ ( ()٢املعدر السابق نفسه ج‎ ( )٣راجع منهاج العقول ج ٢ ‎ص٠١ ٦٢ ‎ ‏٨٦ |القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار ثم ذكر الفخر أن الإمام الشافعى يسمى هذا ااو ع من الأقيسة بغلبة الأشباه. وذلك أن يكرن الفرع واقعا بين أصلين } فإذا كانت مشابهته لإحدى الصورتين -أترى من مشابهته لاآخرى -الحق لا محالة -بالأقوى ‏٠ وأخيرا فقد ختم الإمام الرازى ما نقله عن العلماء من خلاف في تسمية هذا النوع قياسا والأخذ به بكلمة الفصل } حيث يقول " :والحق أنه متى حصلت المشابهة -فيما يظن أنه علة الحكم } أو مستلزم لما هو على له :صح القياس -سواء كان ذلك فى. الصورة أو فى الأحكام ‏(٠ )١ إن المتأمل فى كلام ابن القيم عن قياس الشبه وما ذكره الإمام الرازى من أقوال للعلماء والإمام الشافعى بالأخص فى بيان قياس الشبه يجد أن ما يعنيه ابن القيم خارج عن دائرة ذلك القياس الذى ذكره غيره أصلا & فما حكاه القرآن الكريم عن الكفار من أقيسة فى الصورة والإسم مبناه الوهم الباطل والمعتقد الفاسد الناشىء عن الجهل بالمبدىء المعيد والعناد المتأصل فى قلوبهم ‏٠ وعليه فلا يبرز تسميته بقياس الشبه حتى لا يظن بالأنمة كالإمام الشافعى وأكابر العلماء كالفخر الرازى وأبى بكر الباقلانى والإسنوى وغيرهم ممن اعتبروا قياس الشبه أنهم يقولون فى القياس فى الشرعيات بما لا أصل له ولا تاثير { فينبغي المعير فى تفسير الأقيسة وتسميتها إلى ما يقرره كبار الأصوليين والفقهاء وأئمة الاجتهاد ` التياس طردى أو عكسى : أن الجامع بين الأصل والفرع في القياس تارة يكون إثبات أمر يشتركان فيه ، وتارة يكرن نفى أمر كذلك يشتركان فيه } ومن هنا يتضح كون القياس طرديا أو عكسيا فقياس الطرد :هو الذى يقتضى إثبات الحكم فى الفرع لثبوت علة الأصل فيه { وقياس العكس :هو القياس الذى يقتضى نقي الحكم عن الفرع لنفى علة الحكم فيه ر؟) } وسمي ٠ ٢٧٩ - ٢٧٧ ( )١الحصرل ج ٢ ‎ص‎ ٠ ٦٢ ( )٢راجع مناهج العترل ج ٢٣ ‎ص‎ [ ‏٩- د /إبراحميم بن أحمد بن سليمان الكندى 1 الأول بقياس الطرد لاطراد الحكم فى كل ما تنبت فيه العلة } وسمى الثانى بقياس العكس لتضمنه نفى الحكم لنفى علته وموجبه ‏٠ والأمثلة لقياس الطرد كغيرة جدا لا تكاد تحصى ‏٠ أما قياس العكس فقد ساق ابن القيم لد عدة أمثلة } ولنقتصر منها على مثال من القرآن ومثال من السنة ‏٠١ ! -فمن القرآن قرله تعالى " :ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنا منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستر ن الحمد له بل أكثرهم لا يعلمرن ٭ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مرلاه أينما يوجهه لا يات بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ‏(٠ )١ قال ابن القيم :هذان مثلان متضمنان قياس العكس | فالمثل الأول ما ضربه ا لله سبحانه لنفسه ولاأوثان ، فا لله سبحانه هو المالك لكل شىء ينفق كيف يشاء على عبده سرا وجهرا ، وليلا ونهارا ، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة . سحاء (ر)٢‏ الليل والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء } فكيف يجبعلونها شركاء لى ويعبدونها من دونى مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين ر )٣‏٠ ب -ومن الحديث الشريف قوله عليه السلام " وفى بضع أحدكم صدقة " ‏.٤ قالوا :يا رسول ا له ياتى أحدنا شهوته ويكون له فيه أجرا ؟ قال :أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان يكرن عليه وزر ؟ قالوا :نعم } قال :فكذلك إذا وضعها فى الحلال يكون له اجر " قال :وهذا من قياس العكس الجلى البين } وهو إثبات نقيض حكم الأصل فى الفرع لثبوت ضد علته فيه ره )٥‏٠ ( )١صورة النحل الآيتان٠ ٧٦ } ٧٥ : ‎ . ٤٨٨ط بيروت. دار الكتب العلمية٠ " ‎ ( )٢السح :الصب والسيلان من فوق :مختار الصحاح ص‎ ( )٣اعلام الموقعين ج ١ ‎ص٠ ١٦٠ ‎ ‏. ١٦٠وابن حنبل ‏٠ ١٦٨. ١٦٧. ٥ ‏)٤ر اخرجه مسلم زكاة ‏. ٥٢وابو داود تطوع ‏ ١٢وأدب ‏( )٥أعلام الموقعين ج ‏ ١ص ‏٠ ١٦١ { ١٦١٠ ‏ 1٦ [ القار الشرعى بين الإثبات والانكار =ح<ح-۔ __ شرط القياس : عرفنا أن للقياس أركانا أربعة هى الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل وهى تقابل فى علم البيان أركان التشبيه الأربعة :وهي المشبه به . والمشبه 0ووجه الضبه الذى يجمع بينهما } والحكم فى المشبه الذى يعطى للمشبه } كما أوضحنا سابقا عند كلامنا على الأركان أن المشهور في عبارات الأصوليين والفقهاء أن الأصل :هو المحل الذى ورد فيه الحكم } والفرع :هو الواقعة التى يراد معرفة حكمها بالقياس علي الأصل { والعلة :هى الأساس الذي يقوم عليه القياس :وحكم الأصل :هو ما ورد به النص أو الإجماع { وها نحن نذكر فى هذا الموضع أهم ما يشتزط فى كل ركن : أ -ما يشترط قى الركن الأول ( الأصل ) : إن الأصل الذى يلحق به الفرع فى القياس إما منصوص عليه أو مجمع عليه عند جمهور الفقهاء } وقد ذكر الأصوليون شروطا للأصل & هي فى الراقع شروط لحكم الأصل { ولا يرجد فى الحقيقة شرط خاص بالأصل إلا شرطا واحدا . وهو إل بكون الأصل فرعا لأصل آخر {} أى أن لا يكون ذلك الأصل قد ثبت حكمه بالقياس } لأنه إذا كانت علة الأصلين واحدة } كان ذكر الأصل الغاني تطويلا بلا فائدة مشل قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل فيهما } والعلة هنا كون كل منهما مطعوما , مع أن التفاح مقيس على التمر مثلا } والعلة فيهما الطعم } والتمر هو الذي ورد النص على تحريم الربا فيه في الحديث ر الذهب بالذهب والبر بالبر والنمر بالتمر . ..الخ ) ‏٠ وإذا ل تكن العلة متحدة بين الأصل النصوص عليه } والأصل النانى الذى اتخذ أساضا } فان القياس يكون فاسدا { إذ لم يرد النص فى الأصل الثانى } وإنما ورد فقط فى الأصل الأول ، وعندئذ فلا تكون علة الأصل الثانى مقبولة كى تتخذ أساسا للقياس ‏١ ب -ما يشترط في الركن التانى ( حكم الأصل ): ‏ ١أن يكون ثابتا غير منسو خ لأنه لو لم يكن ثابتا بان كان قد نسخ فقد القياس ركنين من أركانه الأولي . الأول الحكم الذي نسخ { والثاني العلة التى بنى عليها ذلك ‏٩١ ٢ د ابراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ص ب٠ ¡ ٢- ‏٠٥ __ الحكم 8وذلك لأن العلة والحكم لا يفترقان فبمجرد زوال الحكم الذى ترتب على العلة: يزول اعتبارها } والشيء لا يبقى بعد زوال ركله . فالقياس لا يبقى معتبرا فلا يصح ‏٠ -ان يكرن حكم الأصل شرعيا عمليا فالقياس الفقهى لا يكون إلا فى الأحكام العملية لأن تلك الأحكام مرضو ع الفقه } فالقياس لا يجرز فيه . وكما لا يصح القياس فى الاعتقادات لا يصح القياس فى الأسماء لأنه لا مناسبة بين شىء من الأسماء وبين شىء . المسميات فلا يصح التعليل فاذا وضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنى يرجد فى غيره فإنه لا يصح إطلاق هذا الفظ على ذلك الغير حقيقة }فلا يطلق اسم الزنا على اللراط بان يقال الزنا اسم لجماع يقصد به صب ماء محرم فى نحل مشتهي حرم } واللواط مثله فى هذا المعنى فيطلق عليه اسم الزنا ويجرى عليه حكم الزنا فيدخل تحت قوله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (ر )١‏٠ وقال جماعة من الفقهاء بجواز إلبات الأسامى بالقياس الشرعى ثم ترتيب الأحكام عليها بان يقال سمى الخمر حمرا لأنها تخمر العقل فيسمى سائر الأشربة الممسكرة حرا لتحقق ذلك المعنى فيه قياسا حتى يدخل فى قوله يل ر حرمت الخمر لعينها ) ر)٢‏ فيحد الشارب بشرب القليل والكثير من تلك الأشربة حتى ولو لم يسكر منها القليل كالخمر ‏٠ ويسمى السارق سارقا لأنه ياخذ المال خفية . وهذه العلة موجودة فى النباش 8 فينبت له اسم السارق قياسا فيدخل تحت قوله تعالى " :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من ا لله " ر 2٣‏٠ وعلى هذا فيثبت على اللائط ما يثبت على الزانى ‏٠١ ‏ ٣أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع : أما ثبوت حكم الأصل بالكتاب فذلك كما إذا قلنا النبيذ كالخمر في الاسكار فيحرم كحرمتها } فحكم الأصل وهو الخمر ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى " :يأيها الذين ‏( )١سورة النور الآية :‏٠ ٢ ٠ ٢٠٧٢٦ ٢١٣/١٠رقم الحديث‎ ( )٢شرح معانى الآثار ج ٢٢١ / ٤ ‎؛ سنن البيهقى الكبرى ج‎ ٠ ٢٨ : المائدة الآية‎ ) (٣سورة 1 - [القبار الشرعى بين الإثبات والإنكار ص- ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب زالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " إنما يريد الشيطان أن يرقع بينكم العداوة وانبغتضاء فى الخمر والميسر ] ويصدكم عن ذكر ا لله وعن الصلرة فهل أنتم منتهرن ر )١‏٠ أما ثبوت حكم الأصل بالسنة فذلك كما إذا قلنا الأرز كالحنطة فى حرمة الربا فحرمة الربا وهى حكم الأصل الذى هو الحنطة ثابت بالسنة قال ول ( الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ) (ر )٢‏٠ فإن كان حكم الأصل ثابتا بالإجماع فالراجح أنه يصح القياس عليه { لأن الإجماع دليل على الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة } فيصح أن يعدى الحكم الثابت به . كما يصح تعدى الحكم الثابت بواحد منهما ، ويمكن إدراك العلة وإن لم ينص على سند الإجماع } لأن فها طرقا أخرى تستفاد منها كالمناسبة بين الحكم وأمر من الأمور الموجودة فى المحل } وذلك بالبحث فى محل الحكم على معنى يناسبه ويلائم الشريعة 0فإذا وجدنا معنى من المعانى المناسبة جعلناه علة الحكم مثل ثبوت الولاية للأب فى التزويج بالنسبة لابنته البكر الصغيرة } فإنه حكم ثابت بالإجماع ولم يذكر الدليل الشرعى فهذا الإجماع. ومع هذا أمكن إدراك العلة . وهى الصغر بطريق المناسبة الموجودة بين الصغر وولاية التزويج } وبناء على هذا يصح ان يقال الثيب الصغيرة يزوجها أبوها كما يزوج البكر الصغيرة بجامع الصغر فى كل إ أما إذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح تعديته إلى محل آخر عند غالب العلماء } لأن العلة إن اتعدث فى القياسين 0كان القياس الثانى ضائعا } مثال ذلك إذا قيس الأرز على الحنطة فى حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ثم أريد قياس الذرة على الأرز } كان ذكر الأرز ضانعا ولزم القياس على الحنطة للاتحاد فى العلة } بين القمياسين وإن اختلفت العلة فى القياسين لم يصح القياس لانتفاء علة حكم الأصل في الفرع فإذا قسنا الأرز علي الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل ثم قسنا التفاح )١١سورة المائدة الآيتان٠ ٩١. ٩٠ : ‎ ‏ ٢٠٢٧؛ رالجامع الصحيح سنن الرمدى ‏( )٢الجامع الصحيح المختصر ج ‏. ٧٠ / ٢رقم الحديث ج ٥٤١ / ٣ ‎رقم٠١٢٤٠ ‎ __ ‏٩٤ | د /إبراهيم بأنحمد بسنليمان الكندى 7 على الأرز فى حرمة الربا أيضا ، فإن العلة فى التفاح الطعم عند الشافعي 4وفى الأرز الكيل فلم توجد علة الفر ع فى الأصل المقيس عليه فسيكرن هذا قياسا لأن ركن القياس العلة المشتركة بين الأصل والفرع قد زال . والشىء لا يبقى بعد زوال ركنه ‏٠ ‏ ٤ألا يتغير حكم الأصل في الفرع فإذا قلنا ظهار الذمى كظهار المسلم كان هذا قياسا فاسدا لأن حكم المقيس عليه } وهو ظهار المسلم يتغير فى المقيس ‏٠ وبيان ذلك أن حكم ظهار المسلم حرمة الوطء حرمة مؤقتة تنتهى بالكفارة قال تعالى : " والذين يظهرون من نسآنهم ثم يعردون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذ لكم ترعظرن به وا له بما تعملون خبير " ‏(٠ )١ بعينه فى الفرع لأن حرمة الوطء جد فهذا الحكم وهو حرمة الوطء المؤتت لا ير لا تنتهى إلا بالكفارة . والكافر ليس أهلا ها لكرنها عبادة 0فحرمة الوطء مؤبدة بالنسبة لظهار الكافر } وبذلك يتضح أن حكم المقيس عليه تغير في المقيس لأن الحكم فى المقيس عليه الحرمة المؤقتة وفى المقيس الحرمة المزبدة } وإذا تغير الحكم لا يجوز القياس لأنه لا يكرن الحكم النابت فى المقيس مثل الحكم الثابت فى المقيس عليه ‏٠ ه -الا يكرن دليل حكم المقيس عليه شاملا لحكم المقيس } فإذا قلنا الأرز كالذرة بجامع الكيل فى كل فكما يحرم التفاضل فى الذرة بحديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين يحرم التفاضل في الأرز ‏٠ فدليل حكم المقيس عليه وهو الحديث السابق يمكن أن يندرج تحته حكم المقيس فتثبت حرمة التفاضل فى الأرز بالحديث {، فالقياس فى هذه الحالة فاسد لأنه تطويل بلا فائدة. ‏ ٦ألا يكون التعليل متضمنا إبطال شىء من ألفاظ النص فيقسد قياس سائر السباع على الخمس المؤذيات وهى الحدءة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور } فى إباحة القتل فى الحل والحرم } لأن كلا من المقيس والمقيس عليه يؤذي . وذلك لأن إباحة ( )١سورة المجادلة الآية٠ ٣ : ‎ ‏١٥ [القبر الترعى بين الإثبات والإنكار القتل فى المقيس عليه نبت بحديث ر حس من الفراسق يقتلن فى الحل والحرم الحدءة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقرر ) ‏( »١فتعليل الحكم الذى هو إباحة القتل بالأذى " زب علإيبهطال لفظ الخمس في الحديث لأن المقتول سيكرن أكثر من هس. لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ‏٧ والشرب ناسيا { فإن القياس فساد الصوم :إذ الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلرع الفجر إلى غروب الشمس ، والشيء لا يبقى مع منافيه } فالصوم لا يبقى مع الأكل والشرب ‘} لكن ثبت بقاء الصوم بالنص الشرعى وهو قوله ولية اكل أو شرب ناسيا ( أتم صومك فإنما أطعمك ا لله وسقاك ) ر)٢‏ فلا يجرز فى هذه الحالة قياس المخطىء على الناسى لأن الناسى معدول به عن سنن القياس } فهر جاء على خلاف الأصل وما جاء على خلاف الأصل يقتصر على مورد النص فيه ‏٠ وكذلك لا يجوز قياس غير المضطر على المضطر فى إباحة أكل الميتة إذا دعت الحاجة إلى الأكل & لأن غير المضطر ليس فيه معناه فلا يقاس عليه -كما أن إباحة أكل الميتة للمضطر جاءت على غير الأصل وما جاء على غير الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلا يتعدى الحكم إلى الغير . وكذلك لا يجوز القياس على شهادة خزيمة منفردا } لأن قبول الشهادة مع الانفراد غير معقول المعنى فلا يمكن التعدية والحالة هذه ‏٠ وكذلك لا يجرز القياس على إعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات لأن كلا منها غير معمل المعنى فلا تمكن التعدية ‏٠ ج -ما يشترط قى الفرع المقيس : قد ذكر الأصوليون للفرع شروطا وحى فى حقيقتها راجعة إما إلى حكم الأصل وإما إلى العلة . وعند البحث والتمحيص لا تبد للفرع شرطا مستقلا خاصا به { اللهم إلا شرطا واحدا { وهو : ‏٠ ١١٩٨ ‏ ٧رقم اخديث ‏ ٢ا ‏( )١صحيح مسلم ج ٨٠٩رقم ‏/ ٢ مسلم ج ‏. ١٨٢٣١صحيح ‏ ٦٨٢رقم الحديث ‏ ٢ا ‏ ) ٢١الجا مع ‏ ١لصحيح ‏ ١مختصر < دد٠ ١١1 ‎ اخديث ‏١٦ د /ابراحيم بس نجد بر سليما ن الكندى خلو الفر ع من اللص أو الإجماع عليه وهر ألا يكرن فى الفرع نص و إجماع يدل على حكم مخالف للقياس . لأن القياس حينئذ يكرن مصادما للنص أو الإجماع . والقياس الذى يصادم النص أو الإجماع يقال له :قياس فاسد الاعتبار . وهذا فى الحقيقة هو الشرط الوحيد فى الفرع { والمنال اماسب له فيما هو مصادم للنص ں قال الحنفية :لا يصح اشتراط الإيمان فى عتق الرقبة فى كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل . لأن اشتراطه يخالف إطلاق النص . وهو قرله تعالى :لا يؤاخذكم ا لله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفلرته إطعام عشرة مسلكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة " ر)١‏ . فلفظ " رقبة " هنا مطلق ، لم يشتزط فيها أن تكرن مؤمنة { بخلاف النص فى كفارة القتل . وهو قوله تعالى " :ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة " !) ‏٠ فيكون قياس كفارة اليمين على كفارة القتل فاسدا } لأنه يترتب عليه تغيير حكم الأصل . ومخالفة مقتضى النص المتعلق بكفارة اليمين ‏٠ ومثال القياس المصادم للإجماع على حكم الفرع :ما قاله العلماء من أنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة فى السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجرد السفر. ويعتبر هذا القياس باطلا } لأن العلماء أججعمرا على أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السفر ‏٠ تلك شروط الأصل وحكم الأصل والفر ع { أما ما يشترط فى العلة فسنورده فى أثناء كلامنا عليها } لأنها تستوجب أن يفرد فها مبحث خاص بها لكونها أهم أركان القياس ولما فيها من تفاصيل من حيث مسالكها . ومن حيث التباسها بالحكمة والسبب وغير ذلك ثما تدعوا الحاجة إلى بيانه حيالا ‏٠١ ( )١سورة المائدة الآية٠ ٨٩ : ‎ ٠ ٩٢ ( )٢سورة النساء الآية‎ --- ‏١٦ القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار العلة وشروطها ومسالكها : لما كان الجامع بين الأصل المقيس عليه { والفرع المقيس -ومو الذى يسميه الأصرليزن على القياس -من أقوى أركان القياس وأهمها | أفردناد بالبحث استيفاء لماهية العلة . وشروطها ومسالكها ، فنقرل : العلة : تطلق العلة لغة على ما يتغير به حال ا لشىء بحصوله فيه } فيقال للمرض علة © إذا تغير حالة من الصحة إل الجسم يتغير حاله بحصر له فيه ئ ويقال اعتل فلان لأن السقم. وعلى هذا فإن العلة على ما سيأتى من تعريفها عند الأصوليين فهى مؤخوذة من التغير لأن الفرع المقيس يحدث فيه تغيير ياثبات حكم له 3أو هى ماخوذة من العلل بعد النهل © وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى \} وذلك لأن اجتهد يعاود النظر فى الفرع لينبت له حكما عندما يتحقق من وجرد العلة التى شرع من أجلها حكم الأصل ‏(٠ )١ والعلة فى اصطلاح الأصوليين هى ما بنى الحكم عليه فى الأصل المقيس عليه وشرع هو المعنى ‏ ١لقانم ‏ ١لرصف المعرف للحكم ‘ وا لورصف أ و هى مزن [ جله تحقيقا للمصلحة بالغير { ومتى كونه معرفا للحكم © أى كونه علامة من غير تأثير فيه } ولا باعث عليه، فالاسكار منلا فى الخمر علة لتحريمه أى هو علامة على حرمة ما يسكر ‏٠ وقالت المعتزلة ( :العلة هى المؤثر بذاته فى الحكم ) بناء على قاعدتهم التى تقرر أن الحكم يتبع المصلحة أو المفسدة ر )٢‏٠ والعلة تطلق عادة عند الأصوليين على ثلاثة أمور : ‏ ٣٨٧؛ والنهاية فى غريب الحديث لاين ‏ ١١ص ‏( )١انظر فيما تطلق عليه العلة لغة لسان العرب ج ‏٠ ٢٩١ الأثير ج ‏ ٢٣ص ‏( )٢انظر فى بيان تحديد العلة وتفسيرها لى القياس الشرعى احصرل ج ‏. ١٨٤ - ١٧٩ / ٢وطلعة ‏٠. ١٠٢ النمس ج ‏ ٢ص آ د! /براهيم بر آحمد بسنليمان الكندى ) ‏ ١الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم . كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر فى رمضان . فإن السفر وصف ظاهر ومهر لا يختلف باختلاف الأفراد والأحرال . وهو مناسب للحكم . وذلك لاشتماله على المشقة التى يناسبها التخفيف & وإباحة الفطر للمسافر تخنفيفا عنه ‏٠ ‏ ٢المعنى الذى يناسب تشريع الحكم ، فالمشقة تحصل للمسافر أثناء سفره معنى يناسب إباحة الفطر فى رمضان { وقصر الصلاة } فالمشقمة علة } واحتياج الناس إلى تبادل الأملاك معنى يناسب شرعية البيوفنها الاحتياج يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة ‏٠ وضياع المال الذى يترتب على السرقة معنى يناسب تحريم السرقة ووجرب قطع يد السارق فضياع المال يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة ‏٠ ‏ - ٣الأثر الناجم عن تشريع الحكم فتحريم القتل العدوان ووجرب القصاص من القاتل عمدا 0ينتج عنه حفظ نفرس البشر فحفظ نفوس البشر يطلق عليه أنه علة عند الأصوليين ‏٠١ وقد غلبت تسمية الأمر الثانى والثالث بالحكمة عند الأصوليين كما غلب إطلاق إليه لاإشتهاره عرفا ‏٠ اسم العلة عندحم على الأمر الأول . فعند الاطلاق ينصرف كما إن إطلاق الحكمة عندهم ينصرف على الأمر الثانى والثالث وهما المعنى المناسب للحكم والأثر الناتج عن تشريع الحكم ‏٠ فمن خلال تعريف العلة يمكن فهم الشروط التى يجب توفرها فيما يكون علة لوت حكم الأصل والحكم على الفرع بمغل ما ثبت فى المقيس عليه ولمزيد البيان نذكر تلك الشروط موضحة بالأمثلة : أ -شروط العلة : ‏ -٩١الر صفية :إن أول شرط من شروط العلة أن تكرن وصفا فلا يصح أن يكون اسم الجنس علة . لأن الأحكام تبنى على الأرصاف لا على الذوات إذ الأعيان لا تأثير مافى بناء الأحكام . أما التعليل بالذم الذى هو اسم جنس فى قوله ي ر 3 القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار قطر الدم وإن ‏ ٠صلى حجحاضة لا تعليل ‏ ٠فهو انقجر ( عرث اند دد على الحصير ` بالانفجار فالحكم يتعلق بالانفجار وهر ؤصف بالدم المرصوف ‘ فيكون تعليلا بالرصف٠. ‎ ‏ ٢يشترط فى الوصف الجامع بين الأصل وانفر ع استطاعة العقل ;دراكه لأن مبنى القياس على وجود علة لحكم الأصل { وإدراك العمل فذه العلة حتى يمكن أن يعدى الحكم إلى المحل الذى يشترك مع الأصل فى هذه العلة } فتحديد عدد الركعسات فى الصلرات الخمس مثلا لا يمكن للعمل إدراك علته فلا يكرن للقياس مجال فى هذه 1 الحالة . كتحديد الأشواط السبعة لكل من الطراف والسعى ‏٠١ فإن تسنى للعقل إدراك علة حكم الأصل ثبت المجال للقياس وأمكن تعدية حكم الأصل إلى كل ما يشترك فيه فى العلة } ونبت مثل حكمه فيه & وذلك كحرمة الخمر فإن علة هذه الحرمة وهى الإسكار يمكن للعقل أن يهتدى إليها فيعدى هذا الحكم وهو الحرمة إلى كل مسكر كالنبيذ مثلا } فإن كانت علة الحكم يدركها كل من يفهم اللغة كعلة حرمة التافيف بالنسبة للوالدين } فهذه العلة وهى الأذى التى يدركها كل من يفهم الألفاظ ومعانيها لا إعتبار ها فى مجال القياس ، إذ لا اعتبار إلا العلة التى تدرك بالنص عليها فى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو بالاجتهاد والرأى٠‏ ‏ ٣أن يكون هذا الرصف ظاهرا } فلا يجوز التعليل بالخفى {} وهو الذى لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة لأن العلة معرفة للحكم الشرعى الذى هو خفى فلا بد وأن يكون المعرف وصفا جليا لأن الخفى لا يعرف الخفى ‏٠ فالاسكار علة فى تحريم الخمر لأنه وصف ظاهر يدرك بالحس فيصلح أن يكون علة. والنزاضى بين المتعاقدين فى البيع مثلا لا يصلح أن يكون علة فى نقل الملكية لأنه وصف خفى لا يدرك بالحس ، والقدر مع اتحاد الجبس يصلح أن يكون علة فى الأمرال الربوية لأن العلة وصف ظاهر يدرك يا-حس . وحصرل نطفة الزوج فى رحم الزوجة لا يصلح أن يكون علة فى ثبوت النسب لأنه وصف خفي. _( ١ ٠. ٠1 د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى‎ ١ وذهب آكثر الأصوليين إلى أن الخفاء فى العلة لا يقدح فيها لأن العلة تكرن خفية فى نفسها . لكن تكرن جلية بحسب أمر خارج كرضا المتعاقدين فى البيع إذ هر أمر خفى لا يمكن الاطلاع عليه لكنه جلى بالنسبة لما يدل عليه من الايجاب والقبول. فصلح أن يكرن الرضا فى هذه الحالة علة مع كرنه وصفا خفيا لأنه جلى باعتبار أمر خارجى ‏٠ ‏ ٤أن يكرن هذا الرصف منضبطا -أى يسترى بالنسبة له جميع الأفراد -وذلك كالسفر فإنه على فى قصر الصلاة 0والسفر وصف منضبط لأن له حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال ‏٠ \.لأن مبنى القياس على التساوى بين صف وإنما كان الانضباط لا بد منه فى الو الأصل والفر ع فى علة الحكم } فإن كانت العلة من الأوصاف التى تختلف باختلاف الأفراد والأحرال لم يتأت التساوى الذى ينبنى عليه القياس . وعلى هذا لا يصلح أن تكون المشقة علة فى إباحة الفطر فى رمضان للمسافر { لأن المشقة من الأمور التى تختلف باختلاف الأفراد والأحوال } فالمشقة التى تحصل للأغنياء المؤسرين أثناء سفرهم غير المشقة التى تحصل للفقراء والمعوزين ، والمشقة التى تحصل للشيوخ قفى السفر غير المشقة التى تحصل للشباب فيه ‏٠٨ والمشقة التي تحصل من السفر فى الجبال غير المشقة التى تحصل من السفر فى الوديان } والمشقة التي تحصل من السفر على الجمال غير المشقة التى تحصل من السفر فى البحر . والمشقة التى تحصل من السفر فى البحر غير المشقة التى تحصل من السفر فى القطار ‏٠ ‏ ٥أن يكون هذا الوصف مناسبا للحكم كالقتل العمد بالنسبة لايجاب القصاص ، فإن القتل العمد مناسب لايجاب القصاص لأن فى بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس ‏٠ " ولكم فى القصاص حيو ة باولى الألباب لعلكم تتقون ‏(٠ »١ قاتلعا لالهلى ١٧٩۔ ( )١سورة البقره الاية>‎ ‏١١ [القيمر الشرعى بير الإثبات والإنكار وكالسرقة بالنسبة لقطع يد السارقرق فإن السرقة وصف يناسب قطع اليد لأن فى ‏٠ بنا قتلع اليد عليها حفظ أموال الناس التعليل بالأوصاف التى لا مناسبة بينها وبين الحكم ‘ وبناء على ذلك فلا يصح كتعليل القصاص قى القتل العمد لكرن القاتل رجلا أو امرأة ‘ وتعليل قطع اليد فى السرقة لكرن السارق أسمر اللون } لأنه لا مناسبة والحالة هذه بين العلة والمعلل ‏٠ -٦لازمية الرصف: ‎ أن يكون هذا الوصف لازما لأن العلة هى الباعغة على الحكم فلا يجوز أن تكون وصفا عارضا لأن انفكاكه يرجب انتفاء الحكم } أما الجمهور فيجيزون أن تكون العلة وصفا لازما للأصل المقيس عليه كالننية للذهب والفضة فإنها لازمة فهما لا تنفك عنهما بحال من الأحوال } وعلى ذلك فيمكن ان يقال تجب الزكاة فى الذهب والفضة الملصوغين كما تجب فى غير المصوغين بجامع الثنية فى كل , والنمنية وصف لازم لا يبطل بالصياغة فهى وصف للمصوغ وغيره ‏٠ وكما يجرز أن تكرن العلة وصفا لازما عند الجمهرر يجوز أن تكون وصفا عارضا عندهم أيضا كالكيل } فإذا قلنا الأرز كالحنطة فى حرمة الربا بجامع الكيل فى كل } كان هذا قياسا صحيحا . والكيل الذى هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع وصف عارض غير لازم للمقيس عليه \{ لأنه يختلف باختلاف عادات الناس وباختلاف الأماكن والأزمان } فقد تباع الحبوب فى بعض الأزمان وبعض الأماكن وزنا كما هو حاصل الآن فى أغلب البلدان ‏٠ ‏ - ٧أن تكرن العلة متعدية ومعنى هذا أن تكون العلة التى علل بها الأصل فى القياس يمكن تحققها فى غير ذلك الأصل ، فان كانت قاصرة لا توجد إلا فى الحكم الذى ورد به النص فلا تصلح والحالة هذه للتعليل بها 5إذ لا فائدة حيشذ ، لأن الفائدة من العلة تحقق القياس ولا يتحقق هذا القياس إلا حيث ترجد علة الأصل فى الفرع . ولا يكرں ذلك إلا حيث تكرن العلة متعدية توجد فى غير محل الأصل. آ١٠-‏ د 1 /براهيم بن :أحمد بس سليمان . الكندي : فالتعليل بالنمنية فى تحريم الربا فى الذهب والفضة قاصر { لأن المنية لا ترجد إلا ‏٠ والفضة فى الذحب وإنما لا تصلح المنية علة للتحريم لأن المقصرد من العلة العلم بوجودها قفى الفرع لينبت حكم الأصل له فإن كانت حاصلة فى غير صررة الأصل تعدى الحكم وإلا فلا يتعدى بل يقتصر الحكم على مورد النص ولا فاندة فى العلة حينئذ } لأن فائدتها منحصرة فى إثبات الحكم بها وهو منتف { لكن إذا تمرزف على جعل شىء ثمنا كالأرراق النقدية التى جعلت عملة قامت مقام الذهب والفضة فإن الثمنية حينئذ تكرن وصفا فا باعتبار العرف فينبت تحريم الربا فيها كما ثبت فى الذهب والفضة ‏٠١ بالنص ومن ذلك إباحة الفطر فى رمضان للمسافر العلة فى هذه الإباحة السفر } وهو علة قاصرة على الأصل لا يتعدى إلى غيره } فالسفر لا يرجد إلا فى المسافر فلا يصح والحالة هذه أن يقاس على المسافر الخباز الذى يقضى سحابة نهاره أمام وهج النار. وذلك لأن علة الأصل فى القياس وهى السفر غير مرجردة فى الفرع وهو الخباز } ولا قياس إلا حيث توجد علة الأصل فى الفرع فالقياس فى هذه الحالة ممنوع {.لأن علة الأصل فيه قاصرة لا يمكن أن تتعدى محله إل محل آخر ‏٠ وهذا الشرط ما اختلفت فيه وجهات نظر الأصزليين فجمهور الحنفية وبعض الشافعية يمنعون التعليل بالعلة القاصرة } وجمهور الشافعية وبعض الحنفية كمشايخ سمرقند لا يمنعون التعليل بالعلة القاصرة ‏٠ والحق كما قال الكمال بن الهمام لا يوجد بين العلماء نزاع فى هذا الشرط ما دام المقصرد علة القياس التى هى ركنه وأساسه . لأن على القياس لابد وأن تكن متعدية حتى يتحقق القياس ‏٠١ قال الكمال بن الهمام :ولا شك أن الخلاف لفظي لأن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية وهر أعم من القياس باصطلاح الشافعية } فالنافى حراز التعليل بالعلة ‏٢ ا|لقياس الشرعى بين الإثبات والإنكار القاصرة يريد به القياس وهذا لا يخالف فيه أحد إذ لا يتحقق القياس عند أحد بدون وجرد العلة المتعدية ‏٠ والمنبت لجراز التعليل بها يريد به ما لم يكن قياسا والظاهر أن هذا لا يخالف فيه أحد أيضا { فلم يترارد النفى والإثبات على محل واحد \} فلا خلاف فى المعنى ولأن الكلام فى علة القياس لا فى شروطه وأركانه التي منها العلة 3ولا شك أن النافى فى هذا السياق لا يريد علة إلا علة القياس 0ولا نزاع بين الفريقين فى هذا ، وإلا فلهم كير منله من إذبات العلة القاصرة فى الحج وغير الحج ، كما فى الرمل فى الأشراط النلانة الأولى وكان سببه إظهار الجلد للمشركين 2حيث قالرا أضنتهم حجى يثرب ثم بقى الحكم بعد زوال السبب فى زمن النبى يلة وبعده ، لكن ربما سمى الحنفية التعليل بالقاصرة إبداء حكمة { تعليلا تمييزا بين القاصرة والمتعدية. ‏ ٨ألا تكون العلة منبتة حكما فى الفرع يخالف النص أو الإجماع ، فإن كانت كذلك فلا عبرة بها ولا التفات إليها } والقياس الذى إنبنى عليها يعتبر قياسا فاسدا } فإن قلنا انكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها كبيع سلعتها بغير إذن وليها } والعلة المشتركة بين هذا الأصل وذلك الفرع ملك التصرف فيه فى كل } فالمرأة مالكة لبعضها كما هى مالكة لسلعتها } فكما يصح البيع منها يصح أن تزوج نفسها } فهذا الحكم الذى أثبتته العلة ونتج عن هذا القياس وهو صحة النكاح بغير ولى يخالف النص وهو قول عانشة رضى الله عنها ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) ‏(٠ )١ وإذا قلنا صلاة المسافر كصيامه بجامع السفر الشاق فى كل } فكما لا يجب الصوم. 1 تجب الصلاة ‏٠ فهذا الحكم الذى أنبت هذه العلة بمقتضى ذلك القياس وهو عدم وجوب صلاة المسافر عليه يخالف الإجماع على وجوب أداء صلاة المسافر عليه ‏٠ . ١٨٨٠ ؛ سنن ابن ماجة ج ٦٠٥ / ١ ‎رقم‎ )١سنن أبى داود ج ٢٢٩ / ٢ ‎رقم٦٠٣ ‎ ؟؛\٠‏ د /إبراهيم بن احمد بن سليمان الكندى | ل ‏ ٩يشترط فى العلة المستنبطة ألا ترجع على حكم أصل بالابطال فإذا علل الحنفية منلا قرله عليه الصلاة والسلام ر فى كل أربعين شاة شاة ) بدفع حجة الفقراء فيمكن أن نقرل بناء على ذلك قيمة الشاة كذات الشاة بجامع دفع الحاجة فى كل . فكما جازت الزكاة بذات الشاة تبرز الزكاة بقيمة الشاة 0وحينشذ يقتضى هذا التعليل عدم وجرب الشاة وثبرت التخيير بينها وبين القيمة } ولا شك أن ذلك يرجع على حكم الأصل بالابطال لأن الشاة بعد أن كانت متعينة خير المكلف بينها وبين قيمتها } وإبطال حكم الأصل إبطال لعلته لأن العلة فرع له ‏٠ فالتعليل بهذه العلة لا يصلح لأنه يعود على نفس العلة بالابطال } لأنه إذا بطل حكم الشىء بطلت علته ضرورة أن العلة والمعلل مفترنان وابطال أحد المقتزنين يبطل الآخر ‏٠ ‏ -١ ٠الا يتاخر ثبوت العلة عن ثبرت حكم الأصل لأن العلة لر تاخرت لم يكن الحكم مشروعا من أجلها } وذلك كتعليل ولاية الأب على الصغير الذى عرض له الجنون ليتفر ع عليه إثبات ولايته على البالغ المجنون } قياس عليه {} فإن ولاية الأب على الصغير ثابتة قبل عروض الجنون له . وذلك بالصغر ‏٠ ‏ -١يشترط فى العلة ألا تقتضى إلغاء شرط موجود فى الأصل فإذا قلنا حلى البالغة كحلى الصيرة بجامع كون الحلى مباحا فى كل { فكما لا تجب الزكاة فى الأصل لا تجب فى الفرع هذه العلة التى اقتضت الغاء شرط فى الأصل وهو الصغر & لأن الحلى لا زكاة فيه إن كان لصغيرة } وبذلك يجب عدم صلاحية هذه العلة لاتتضائها إلغاء شرط الأصل { وعليه يبب القول بفساد القياس لفساد علته إذ لا بقاء للشىء بعد زوال ركنه ، والتمثيل بهذا الغال يصلح على رأي من يقول لا زكاة على الصبى فى ماله لعدم تكليفه ‏٠ [ ‏١٠٠٥ [القيمر الشرعى بين الإثبات والإنكار الفرق بين العلة والحكمة والسبب : [ -الفرق بين العلة والحكمة : . وعدما العلة هى الر رصف الظاهر المنضبط الذى بنتى الحكم عليه وربط به وجودا فيرجد الحكم بوجرده وينعدم بعدمه ‏٠ ظاهر لا يختلف فالسقر الذى اعتبره الشارع علة فى قصر الصلاة الرباعية وصف باختلاف الأفراد والأحوال ويلزم من وجوده وجود القصر فى الصلاة ومن عدمه عدم القصر. وبناء القصر علىالسفر يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهى التخفيف ودفع المشقة. أما الحكمة فهى الباعث على تشريع الحكم والثمرة التى ترتب عليه } فحكمة تحريم القتل العمد -وهى الباعث على التحريم ، والثمرة المنزتبة عليه -حفظ النفوس { قال يأولى الألباب لعلكم تتقرن " ‏(٠ )١ حيو ولكم فى القصاص تعال 7 وحكمة استحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار -وهى الباعث على هذا الاستحقاق والنمرة المرتبة عليه -دفع الضرر الذى ينال الشريك أو الجار ‏٠ والحكمة فى تحريم الخمر -وهى الباعث على هذا التحريم والثمرة المترتبة عليه - دفع العداوة والبغضاء بين الناس وجعلهم يقبلون على الطاعات وذكر ا لله } قال تعالى : " يأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . إنما يريد الشيطان أن يرقع بينكم العدا وة والبفضاء فى الخمر لعلكم تقلحون فاجتنبوه والميسر ويصدكم عن ذكر ا لله وعن الصلو ة فهل أ نتم منتهرن ‏(٠ )٢ والحكمة فى تحريم السرقة -وهى الباعث على هذا التحريم المنزتبة عليه -حفظ فنى الناس فان الناس إذا عرقوا أن السارق تقطع يده ورأوا تنقيذ أحكام الشرع أمرال الذين يسرقرن ارتدعوا وخافوا وكغوا أنفسهم عن السرقة } وبذلك يحتفظرن بأموالهم ‏٠ ( )١سمورة البقرة الآية٠ ١٧٩ ٠ ‎ ( )٢مررة المائدة الآيتان٠ ٩١. ٩٠ : ‎ ۔ _ ‏١0٦1 د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى _۔<۔۔۔ _ إ 9 قال تعالى " :والسارق والسارق<۔ة :ف.ا2قطعرا 5أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وا لله عزيز حكيم " (١؛ ‏٠ والحكمة فى وجرب الصوم -وهى الباعث على هذا الوجرب والثمرة المتزتبة عليه -اشعار الغنى بما يلاقيه الفقير من الم الجر ع ومرارته فإذا أحس بذلك عطف على الفقير وأعطاه ماله من حق فى ماله قال تعالى " :وفى آمرالهم حق للسائل وامحروم " ‏٠ 2٢ والحكمة فى إباحة الفطر فى رمضان للمسافر -وهى الباعث على الحكم والثمرة المنزتبة عليه -دفع المشقة والحر ج عن الناس والتخفيف عليهم قال تعالى " :وما جمل عليكم فى الدين من حرج " ‏(٠ )٣ وقال تعالى " :يريد ا لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ر؛؛ ‏٠ وحصل ذلك كله أن الحكمة :هى الباعث على تشريع الحكم { والغاية المقصودة منه . وهى المصلحة التى قصد الشار ع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها { أو المفسدة التى قصد الشار ع بتشريع الحكم درؤها أو التقليل منها ‏٠ أما العلة :فهى الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذى ينبنى عليه الحكم وجودا ‏٠ وعدما ب -الفرق بين العلة والسبب : أما الفرق بين العلة والسبب :فهر أنهما عند بعض الأصوليين متباينان . فالسبب يختص بما ليس بينه وبين الحكم مناسبة } وأما العلة :فهى الوصف المناسب لتشريع الحكم ، فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر . ولا يسمى سببا له 3وزوال الشمس سبب لصلاة الظهر ولا يسمى علة ها ‏٠ ( )١سورة المائدة الآية٠ ٣٨ : ‎ ( )٢سورة الذاريات الآية٠ ١٩ : ‎ ( ) ٣سورة الحج الاية٠ ٧٨ : ‎ ( )٤سورة البقرة الآية٠ ١٨٥ : ‎ ‏١٠٧ |القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار وأما عند جمهرر الأصوليين :فالسبب أعم فى مدلوله من العلة . ذنكل على سبب ‏١ وليس كل سبب علة } فإذا كانت المناسبة بين الرصف وربط الحكم به ما تدركه عقولنا. فيسمى الرصف علة وسببا } أما إذا كانت المناسبة ما لا تدركه عقولنا فيسمى الوصف سببا فقط [.فمثلا عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية { يقال به :علة وسبب ‏٥ وزوال الشمس عن وسط السماء } يقال له سبب ولا يقال له علة ‏٠ ما الذى تبنى عليه الأحكام ويصح التعليل به ؟ : قرر جمهور الأصوليين أن التعليل يكون بالوصف الظاهر المنضبط { سواء أكان معقولا كالرضا والسخط الظاهرين ، أم حسوسا كالقتل والسرقة } أم عرفيا كالحسن والقبح 3 فمثل هذه العلة هى مناط الحكم عند الشارع ‏(٠ )١ أما الحكمة :فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم مرتبط بها ، لأنها الباعث على تشريع الحكم { ولكن وجد أن الحكمة قد تكرن أمرا خفيا لا تدرك بحاسة ظاهرة { أو أمرا غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس فمثلا :إباحة البيوع. حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم } والحاجة أمر خفى إ فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة } وإباحة الفطر فى رمضان & حكمتها دفع المشقة والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس { فالحكام والأغنياء مثلا لا ينالهم من المشقة فى السفر ما ينال الرعية والفقراء } والمشقة فى زمن الصيف تختلف عن المشقة فى زمن الشتاء }. والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال ‏٠ ومشروعية قصر الصلاة فى السفر ، حكمتها دفع المفسدة التى هى المشقة . غير أن هذه المشقة أمر اعتبارى ينتلف بالنسبة للأشخاص والظروف والأزمان والأماكن } فلا يمكن جعل المشقة مناطا للحكم وهو النزخيص فى قصر الصلاة } ولكن لما كان السفر مظنة هذه المشقة { وهو أمر ظاهر منضبط { جا السفر علة لإباحة القصر كما هو علة لاباحة الفطر ‏٠ ‏)١ر التلويح على التوضيح ‏ : ٦٢ / ٢التقرير والتحبير ‏ ١٤١ / ٣؛ مسلم اليوت ‏ ٢٢٣ / ٢؛ ‏١٠٨ د /إبراهيم بن احمد بن سليمان الكندى وتحريم الخمر :حكمته دفع الضرر عن الناس . غير أن الضرر أمر تقديرى يختلف باختلاف الأشخاص . فجعل الإسكار الذى هو أمر ظاهر منضبط علة للتحريم بحيث يقاس عليه كل مسكر ‏٠ وتشريع القصاص منالقاتل :حكمته المحافظة على حياة الأفراد . غير أن هذه الحكمة قد لا تتحقق أحيانا فجعلت العلة القتل العمد العدوان } باعتباره وسيلة لتحقق الحكمة السابقة ‏٠١ ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا . وعدم انضباطها أحيانا اخرى ذر ججهرر الأصرليين منع التعليل بالحكمة مطلقا } سراء أكانت خفية أم ظاهرة } منضبطة أم غير منضبطة ! وحينئذ يلتمس للتعليل وصف ظاهر منضبط بدور مع الحكمة أو يغلب وجردها عنده | أى أن المطلوب هر أن يكرن الرصف مظنة لتضمنه الحكمة . وعندئذ ينبنى الحكم عليه ويرتبط وجرده برجرده وعدمه بعدمه } وهذا هر معنى قول الأصوليين :إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما :أى أن الحكم يرجد حيث توجد علته } ولو تخلفت حكمته } وينتنفى حيث تنتفى علته 3ولر وجدت حكمته. فالسفر فى رمضان مثلا علة تحيز الفطر وقصر الصلاة كما تبين » حتى وإن انتنفت الحكمة } وهى المشقة } بأن كان السفر مريحا لا مشقة فيه ، أما غير المسافر أو المريض : فلا يجوز له الفطر أو القصر } حتى وإن كان فى عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحرهما. لانتفاء علة الجراز 0وهى السفر أو المرض { رغم أن الحكمة وهى المشقة مرجودة ؛ وبه يظهر أن الحكم الشرعى يرتبط بمظنة وجود العلة } وليس بالمئنة أى أنه يكفى حصول الظن الغالب بترفر العلة & ولا يشترط تيقن وجودها { فالمظنة أقيمت مقام المننة ‏٠ وهناك من الأصوليين من يجيز التعليل بالحكمة }.وتكاد تتحصر مذاهب الجميع فى ذلك فى ثلاثة : ‏ -١مذهب جمهور الأصوليين فهم يرون أن التعليل بالحكمة غير جائز سراء كانت العلة ‏٠ ظاهرة أ خفية مضطربة أ غير مضطربة [. القيامر الشرعى بين الإثبات والإنكار ‏ ٢مذهب جماعة من الأصوليين وهو اختيار الإمام الرازي والبيضاوى وابن الحاجب ومقتضاه جواز التعليل بالحكمة مطلقا ‏٠ ‏ -٣مذهب طائفة من الأصوليين وهو اختيار الآمدى فهو يرى أن التعليل بالحكمة جائز إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة { أما إن كانت خفية أو مضطربة فلا يجوز التعليل بها كالمشقة فإنها خفية غير منضبطة } بدليل أنها قد تحصل للحاضر وتنعدم فى حق المسافر } ولكل رأى دليله } ومع إجازة من أجاز التعليل بالحكمة نجد كلمتهم متفقة على أن التعليل فى النصوص الشرعية لم يقع بالحكمة بل بنيت الأحكام فيها على العلل والأوصاف الظاهرة المنضبطة ‏٠ هذا ما قرره الأصوليون فى كتبهم نظريا ر )١‏٠ التعليل قى النصوص بالحكمة : والمتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد بناء الأحكام على الحكم وتعليلها بها مستفيضا واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار } الأمر الذى يدحض ما اتفقت عليه كلمة أكثر الأصوليين { وهذه نماذج من ما ورد فيه التعليل فى النصوص القرآنية والنبوية على السواء بالحكم لا بالأاوصاف ‏٠ ‏ ١قال تعالى " :يأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخفر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون ‏(. )٢ الا ترى معى أن ا لله سبحانه وتعالى قد علل تحريم الخمر بما يترتب على شربها من مفاسد دينية ودنيوية من وقوع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر ا له وعن الصلاة وإنها رجس وإنها من عمل الشيطان { وهذا هو التعليل بالحكمة { لأن ما ذكر هو الباعث على التحريم والتعليل به نص ‏٠ ‏( )١راجع الإيهاج ؛ ونهاية السول شرحى المنهاج ‏ ٩١ / ٣؛ والإحكام للآسدى ‏ ١٢ / ٣؛ الحصول ج ‏ ٣٩٧ - ٣٨٩ / ٢؛ أبو النور زمير ج ‏٠ ٥٩ / ٤ ٠٩١ ‏.٩٠١ ‏ (٢١سورة المائدة ا لآيتا ن - | ‏١١ ه ‏ ١لكندى بن 1جد بن سليمان د /إبرا هيم | ‏ - ٢قال تعالي " :فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكرں على المؤمنير ‏٠ ر)١ وطرا منهن فى أزو اج أدعيانهم إذا قضوا حرج من زينب التى كانت زوجا فها نحن نجد الشارع الحكيم يعلل أمر زواج النبى ح لزيد بن حارثة ابن الرسول قل بالتبنى بعد تطليقه إياها بدفع الحر ج عن المؤمنين . وذلك ما يفصح عنه قرله تعالى " :لكى لا يكرن على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيانهم " ر٠)٢‏ فقد جرت عادتهم قبل هذا التشريع على تحريم أزواج أبنائهم الذين ليسوا من ‏٠ الذين مزن أصلابهم أصلابهم كأزواج ولا شك أن دفع الحرج والضيق هو الثمرة المترتبة على إباحة الزواج من زوجة الإبن المتبنى فهو تعليل بالحكمة |} لأن الحكمة هى الأثر المنزتب على الحكم ‏٠ وهذا هو بعينه ما فهمه الصحابة وطبقره فى بنائهم الأحكام على الحكم المتزتبة عليها } فقد عللوا نهى الرسول يلة عن قطع الأيدى فى الغزو الوارد فى قوله : " لا تقطع الأيدى فى الغزو " ر)٣‏ بما يترتب على القطع من الضرر فربما سولت نفس المقطوعة يده أن يهرب إلى العدو ولا شك أن ذلك تعليل بالحكمة } وبناء على ذلك يجوز أن يقال حد الزنا فى دار الحرب كقطع الأيدى فيها بجامع ما يترتب على كل من الضرر ، فكما لا تقطع الأيدى فى دار الحرب لا يقام حد الزنا فى دار الحرب ‏٠ ‏ - ٣قال رسرل ا لله يل ر لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } وإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " ر )٤‏٠ ( )١سورة الأحزاب الآية٠ ٣٧ : ‎ . ٣٧ ( )٢سورة الأحزاب الآية‎ ج ٨ ‎ا٩١ ‎ سننن لى م اجتب ج ٤ ‎ا ٥٣ ‎رقم الحديث ١٤٥٠١ ‎؛ الم ذى مسين زيح نلصح لمع ا االجا ()٣ رقم الحديت٠ ٤٩٧٩ ‎ ‏ ٤٨١٩۔ الجامع الصحيح سين المدى ح ‏( )٤الجامع الصحيح المختصر ج ‏ ١٩٦٥ ! ٥رقم ٤٢٥رقم الحديت ‏٠ ١١١٧ ‏! ٣ ‏١١١ [ القيمر الشرعى بين الإنبات والإنكار تحريم الجمع بين ما ذكر من النساء بأن ذلك مؤد إلى فقد علل النبى ي قطيعة الرحم ، ولا شك أن تقطيع الأرحام هو الباعث فى التحريم فى الحديث فهو حكمة ‏٠ هذا ومما ينبغى التنبه إليه إن الحكم والبواعث التى تبنى عليها الأحكام وترتب عليها هى تلك الحكم المتمشية مع روح التشريع وسماحة هذا الدين ونصاعته ومقاصده ومقتضياته . وليس ما يظنه الناس الذين لا دراية همعيقاصد التشريع وروحه انه مصالح ما تولده الأهواء وتميل إليه ويتناسب مع الأمزجة والرغبات أو مجرد العادات . فكل صاحب هوى قد يدعى أن هناك مصلحة فيبنى عليها الحكم حتى يتوصل إلى غرضه ‏٠ ‏١١7 النياس الشرعى بين الإثبات والإنكار مسالك العلة : الأصل والفرع . بل ل يكفى لاجراء عملية القياس تجرد معرفة الرصف الجامع بن لابد من دليل يدل على اعتبار الرصف علة للحكم } كى ينبت القياس {} ولذا فإن كشيرا من الأصوليين يضيفون إلى شروط العلة السالفة الذكر شرطا هو أن يدل دليل على العلة. والأدلة التى تدل على اعتبار الرصف علة للحكم هى المعروفة بمسالك العلة . ومعنى معرفتها ( ومعرفة ثبوت الحكم بها . ومسالك العلة نوعان شا أى هى طرق كرنها مسالك حسب تنو ع العلة 2ذلك أن العلة أما منصوص على اعتبارها مؤثرة أو معرفة للحكم بالقرآن أو السنة أو الإجماع & وإما أن تكرن ثابتة بالاستنباط من خلال تتبع موارد الاستعمال وأساليب اقتران الأوصاف بالأحكام } وإليك بيان تلك المسالك على التوالى : -مسالك العلة المنصوصة : أ المسلك الأول /النص :وهو نوعان : أن يرد اللص دالا على التعليل صراحة دون احتمال ‏ -١اللص القاطع :وهو لغيره } أو هو دلالة اللفظ الرارد فى النص على العلية بالرضع بأن يكون اللفظ مرضوعا ‏٠ فى اللغة لإفادة العلية والألفاظ المرضوعة لإفادة العلية كثيرة منها ( كى ‏ ٠لأجل ‏ ٨إذا 0لعلة كذا . لسبب كذا ، لمؤثر كذا ، موجب كذا ) ونحرها . كما يتبين من الأمثلة التالية : قال تعالى " :ما أفاء ا لله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " (ر )١‏٠ بإن ر كى ) موضوعة للتعليل ، ولم تستعمل فى غيره ، فلم تحتمل غير التعليل } فهذه دهون غيرهم ث رأى جمهرر العلماء }. الفىء بهؤلاء الأصناف علة صريحة قطعية لتخصيص ‏٠ وهى أل يكون متداولا بين الأغنياء فقط . ويحرم منه الفقراء ( ) سورة الحشر الآية :‏٠ ٧ ‏١١٤ الكندى ان م بنلبنيأحمدسهيم | د ا إبرا قه . وقال سبحانه -بعد أن قص نبا ولدى آدم " : -من أجل ذ لك كتبنا على بنى إسر ءيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " ‏(. )١ وقال عليه الصلاة والسلام " :إنما نهيتكم عن ادخار حرم الأضاحى لأجل الدافة } ألا فادخرو ) ر)٢‏ أى لأجل التوسعة على الطائفة التى قدمت المدينة أيام التشريق } والدافة : هى القافلة السائرة من وفرد الأعراب القادمة من السفر على المدينة ! فهذه على صريحة قطعية فى أن النهى عن الادخار كان بسبب طارىء } فلما زالت العلة زال الحكم . وهو تحريم الادخار للأضحية المتطر ع بها } لا المنذورة فسبيلها الصدقة ‏٠ وقال عليه الصلاة والسلام فى تعليل منع النظر إلى دار الغير من ثقوب الباب :ر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) ‏( } )٣فالرسول جعل وجوب الاستئذان المقرر فى القرآن الكريم معللا بالبصر ، اى أنه لا يصح أن يطلع على أمور الناس ، إذ قد يكون فى النظر اطلاع على ما يكره ‏٠١ وكذلك ر إذن ) :فى قرله عليه السلام :ر فلا إذن ) جوابا لمن سأله عن بيع الرطب ‏( ()٥؟ فقا ل " له } " :ينقص ‏ ١لرطب إذ ‏ ١جف ‏ ١لنبى : با لتمر ‏( ‘ )٤وتو ل :نعم ‘ والمعنى فلا تبيعوا الرطب بالتمر 3لأن الرطب يف باليابس » ما فى البيع من التفاضل ( )١سورة المائدة الآية٠ ٣٢ : ‎ ‏( )٢راجع الرسالة للإمام الشافعى ‏ ٢٣٦؛ شرح الجامع الصحيح من مسند الإمام الربيع بن حبيب ج ‏٣٤٢ / ٣برقم ‏٠١١٢ ‏( )٢رواه أحمد فى مسنده والبخارى ومسلم والزمذى عن سهل بن سعد ، وهو حديث صحيح ( الجامع الصغير ) ‏٠ ‏( )٤رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن سعد بن أيى وقاص قال :ر سمعت النبى يلة يسال عن اشتزاء التمر بالرطب ! فقال لمن حوله :أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا :نعم ! فنهى عن ذلك ) والسؤال المذكور ليس بسبب الجهل بالنقص لأنه كان عليه السلام عالما بانه ينقص إذا يبس ، بل المراد تنبيه السامع بان هذا الوصف الذى وقع الاستفهام عنه هو علة النهى (نيل الأوطار ‏ ٩٨ / ٥وما بعدها ) ‏٠ ( )٥منتقى ابن الجارود لعبد ا لله بن على الجارود ص ١٦٥ ‎رقم الحديث٠ ٦٥٧ ‎ ‏١٥ القياسر الشرعى بين الإثبات والانكار بينهما } وعدم العلم بالمساواة بين المبيع والثمن . فهر مظنة للربا ‏٠ ‏٠ علة أو سببا للحكم يتبين ُ٣ن‏ فى هذه الألقاظط تصريحا بكرن الر صف : الظاهر ‏ -٢النص فهو ما دل على العلية مع احتمال غيرها احتمالا مرجو حا . وله نوعا : الأول :ألفاظ معينة وهى حروف التعليل :كاللام } والباء } و ر أن المفتوحة المخففة ). ‏٠ ( المشددة المكسورة الساكنة 6أو الملكسررة ) أن و " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " ‏(٠ )١ مثال اللام :قرله تعالى: وقال سبحانه " :أقم الصلو ة لدلوك الشمس " { " وأقم الصلو ة لذكرى " ‏(٠ )٢ فاللام مرضوعة للتعليل {} ولكنها غير قطعية فيه { إذ قد تستعمل فى معان أخرى 6أو العاقبة للفرس مثل :اللجام الاختصاص ) :أنت ومالك لأبيك ) ذ أو كاللك ‏ ٠مثل مثل " :فالتقطة ءال فرعرن ليكرن فهم عدوا وحزنا " ر)٣‏ أى ليصير هم عدوا ، مثل : فكلكم يؤولوا إلى تباب. ‏٠ لدوا للموت وابنرا للخراب أى ليصيروا إلى الموت { ونظرا لأنها تحتمل هذه المعاني إحتمالا لا يمنع ظهورها للتعليل } فهو احتمال مرجو ح 4فإنها اعتبرت دلالتها على التعليل من قبيل الظاهر المحتمل ‏٠ " :فبما رحمة من ا لله لنت نشم " ‏(٠ )٤ ومثال الباء :قرله تعال وقرله سبحانه :فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت فهم وبصدهم عن سبيل ا لله كثيرا " ره) ‏٠ 7سورة الذاريات الآية :‏٠ ٥٦ ‏( )٢سورة الإسراء الآية :‏٠ ٧٨ ‏( )٣سورة القصص الآية :‏٠ ٨ ( )٤سورة آل عمران الآية٠١ ١٥٩ : ‎ ( )٥سورة النساء الآية٠١ ١٦٠ : ‎ ۔ َ . 9 ! ‏١١٦ د ! إبراهيم بن أجمد بن سليمان الكندى ! ا فإن الباء فى هذه الآيات مفيدة للتعليل . وهى صريحة فيه . ولكنها قد تستعمل فى الال قى . مثل :مررت بريد ل أ و الاستعانة مثل :كتبت با لقلم . ولهذا جعلت من قبيل . احتمالا غير التعليل ‏٠ الظاهر س ومنال أن :قرله تعالى " :مناع للخير معتد أثيم " عتل بعد ذ لك زنيهم " أن كان ذا مال وبنين " ‏( )١أى لأن كان ذا مال وبنين ‏٠ ومثال إن :قرله عليه الصلاة والسلام فى طهارة سزر الهرة ( :إنها من الطرافين عليكم والطرافات ) ر)٢‏ وبعض الأصوليين يعتبر هذا من قبيل الإيماء الآتى قريبا ‏٠ رإنما قلنا إنما النص هنا على العلية ظاهر وليس صريحا مقطرعا به لأن هذه الألفاظ وردت لغير التعليل والسببية } فالباء كما وردت للسببية والتعليل وردت أيضا للتعدية ا لله بنررهم " ووردت أيضا للتعريض كقرله تعال " 2أولنك كقرله تعال " :ذهب الذين اشتروا الضلا لة بالهدى " ‏( )٣وغير ذلك من المعانى ‏٠ وكما ورد اللام للتعليل منل قرله تعالى " :لئلا يكون للناس على ا لله حجة بعد ‏(٠ )٤ ‏ ١لر سل " ورد أيضا لغير التعليل فجاء اللام للتعدية كما فى قوله تعالى " :إن كنتم للرتويا تعبرون " ر )٥‏٠ وجاءت للملك وشبهه نحو " :لله ما فى السمارات وما فى الأرض " ر )٦‏٠ ( )١سورة القلم الآيات٠ ١٤. ١٢، ١٢ : ‎ ‏. ٢٢٥٨١صحيح ابن حبان بترتيب إين ‏( )٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ‏ ٢٦٩ / ٥رقم الحديث بلبان ج ‏ ١١٤ / ٤رقم ‏٠ ١٦!٩٩ ( )٣سورة البقرة الآية٠ ١٦ : ‎ ( )٤سورة النساء الآية٠ ١٦٥ : ‎ ( )٥مورة يوسف الاية٠١ ٤٣ : ‎ ( )٦مورة البقرة الآية٠ ٢٨٤ : ‎ _ 3 القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار وكذلك ر أن ) وردت مقمصردا بها غير التعليل كقمرله تعالى " :أتريدون أن تنهدوا من أضل ا لله " ‏(٠ »١ الى غير ذلك ‏٠ و ( إن ) المشددة كما يفهم منها التعليل يفهم منها مجرد التقرية والتأكيد بعيد! عن التعليل كما إذا وقعت فى أول الكلام كقرله تعالى " :إنا أعطينك الكوثر " ر )٢‏٠ وقوله " :إن ا لله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا " ر )٣‏٠ ومثال التعليل بها ما ورد في قرل الرسول يلة ر لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها ) وفى رواية ( لا تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنك أختها } إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ر)٤‏ كما سبق بيانه ‏٠ _ ( )١سورة النساء الآية٠ ٨٨ : ‎ ( )٢سورة الكوثر الآية٠ ١ : ‎ ٠ ١٤٠ : ) (٣سصررة النساء الآية‎ 7 ] المسنك الثاتي /الإيماء : وحر :الدلالة بالنص على العلية بطريق الايماء والاشارة : وذلك بحيث يكون اللفظ غير موضوع للعلية أصلا . وضباطه أن يقرن الحكم برصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء . ولذلك صور : ‏ ١أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على ان ذلك الرصف علة لذلك الحكم نحو " :قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " ‏(٠ )١ و " والسارق والسارقة فاتطعوا أيديهما " ؟) ويلحق بهذا ما رتبه الراوى بالفاء كقمرله :سها البى يلة فسجد ، ورض اليهودى رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين ‏٠١ وبعض علماء الأصول يقرل :أن ما رتبه الراوى الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوى غير الفقيه ‏٠ ‏ ٢ترتيب الحكم على الرصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل كقرله تعالى ":من انحشة مبينة يضعف ها العذاب ضعفين وكان ذ لك على ا لله فنك بت ميأ يسيرا " ‏(. )٣ ‏ ٣أن يذكر للنبى يلة أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له ية علة لذلك الحكم الذي أجاب به كقول الأعرابي ، واقعت أهلى فى نهار " :أعتق رقبة " ر)٤‏ فدل على ان الرقاع هو علة العتق ‏٠ رمضان \{ ققمال له عل ٤أن يذكر مع الحكم شىء لو لم يقدر التعليل به لكان لغرا غير مفيد } وهر قسمان: ‎ ( )١سورة البقرة الآية٠ ٢٢٢ : ‎ ( )٢سررة المائدة الآية٠ ٣٨ : ‎ ٠ ٢٠ : الآية‎ الأحزاب ( ()٣سررة ( )٤الجامع الصحيح المختصر محمد بإنسماعيل ج ٦٨٤ / ٢ ‎رقم الحديث٠١ ١٨٣٦ ‎ 1 ‏١ ‏ ٠آ الكندى سليمان بن أجد ابراحيم بن / د أ -أن يستنطق السانل عن الراتعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عليه كقرله كل لما سئل عن بيع الرطب بالتمر { أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالرا :نعم . قال :ر فلا إذا ) ر)١‏ فلر لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. ب -أن يعدل فى الجراب إلى نظير محل السزال كما روى أنه لما سألته الخنعمية عن الحج عن الرالدين. فقال طا :ر أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها ؟ قالت :نعم . قال فدين ا لله أحق بالقضاء ) ‏( )٢ففهم منه التعليل بكرنه دينا ‏٠ ٥أن يذكر فى سياق الكلام شىء لر لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقرله تعالى: ‎ يروم الجمعة فاسعوا إل ذكر وذروا‎ يأيها الذين ءامنرا إذا نودى للصلو ة من ١لبيع٠ (٣) " ‎ ‏ ٦ذكر الحكم مقرونا برصف مناسب للتعليل به كقرله تعالى " :إن الأبرار لفى نعيم ٭ وإن الفجار لفى جحيم " ر )٤‏٠ أى لبرهم وفجررهم ‏٠ وهذه الطرق الثلاث لإثبات العلة أعنى الدلالة على العلية دلالة قطعية { والدلالة عليها دلالة ظاهرة } والدلالة عليها بطريق الإيماء والإشارة! كلها تندرج ضمن مسلك واحد وهو إثبات العلية بالنص { وفهم التعليل فى هذا المسلك إنما هو لمقتضى أساليب ‏(٠ )٥ اللغة ( )١سبق تخريجه٠ ‎ ( )٢سبق تخريجه٠ ‎ ( )٢٣سورة الجمعة الآية٠ ٩ : ‎ ( ) ٤سورة الانفطار الآيتان٠ ١٤. ١٣ : ‎ ‏( )٥المستصفى ‏ ٧٦ / ٢ج الآمدى ‏ : ٣٨ / ٣شرح العضد على مختصر المنتهى ‏ ٢٣٢٣ / ٢؛ شرح الحلى على جمع الجوامع ‏ ٢١٥ / ٢؛ التقرير والتحبير ‏ ١٨٩ / ٢؛ فواتح الرجمجوت ‏ ٢٩٥ / ٢؛ ‏ ٣ا ‏. ٦٢ الإسنرى ‏ ١٠٦؛ شرح : ٨روطة الناظر ‏ ٢٦٥ ' ٢؛ مفتاح الورصرل الإبها ج ‏/٣ مرآة الأصرل ‏ ٠ ٣١٤ ' ٢إرشاد الفحرل ‏ ١٨٤؛ طلعة الشمس ج ‏ ٢ا ‏٠ ١٣٣ 3 ا[نقياس الشرعى ببن الإنبات والإنكار المسلك الثالت /الإجماع : والمراد به إجماع العلماء عنى أن وصفا معينا فى حكم شرعى هو علة لذلك اخكم. مغل إجماع العلماء على أن الصغر علة فى الولاية المالية على الصغير } فيقاس عليها الولاية فى التزويج } ومثل إجماعهم على أن العلة فى تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فقط فى مترات هى امتزاج النسبين } أى اقتران نسب الأب والأم 0فيقاس على الميراث تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فى ولاية التزويج ‏(٠ »١ ولكرن النص أساسا للإجماع واشرف منه } فان تقديم إثبات العلة بالنص أولى من تقديم إثباتها بالإجماع لأرجحيته مزن حيث عدم تطرق النسخ إليه ‏٠ ب -مسالك العلة /المستنبطة : والتأثير والأهمية ‘ إن لاستنباط علية الوصف للحكم طرقا متنوعة متفاوتة فى القرة وها نحن نذكر أهم تلك الطرق وأوضحها وأتراها تأثيرا : المسلك الأول /السبر والتقسيم : هو طريق من طرق إثبات العاة واعتبارها } ولكن ليس بدليل نقلي من نص او إجما ع } وإنما ذلاك بالاستخراج ‏٠ معنى السبر والتقسيم : السبر فى اللغة :هو الاختبار والبحث { ومن هنا يقال للميل الذى يختبر به الجرح فى الطب :المسبار } وأما التقسيم فمعناه التجزئة } وسمى هذا المسلك من مسالك العلة بذلك & لأن المناظر يقسم الصغات ريختبر كل واحدة منها 7هل هى صالحة للجلبة أو لا تصلح ؟ فالسبر والتقسيم . معناه جمع الأوصاف التى يظن كرنها علن فى الأصل © واختبار كل واحد منها } والزديد بينها بأن يقول المجتهد هل يصلح هذا للعلية أو لا ؛ مثل :أن يمال :علة الربا في البر } إما الطعم وإما الكيل { وإما الاتتيات ‏٠ _- ( )١المراجعة السابتة الذكر. ‎ 7 آآ١‏ د /إبراهيم بن أحمد بى سليمان الكندى | ومعنى كل منهما في اصطلاح الأصوليين :هر أن السبر معناه اختبار الأوصاف التى عصرها امجتهد وينظر هل تصلح علة للحكم أو لا 3شم يلغى ما لا يراه صالحا للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية :وأما التقسيم فمعناه :أن يحضر الجتهد الأوصاف التى قد تصلح لأن تكرںد علة للحكم من بين الأوصاف التى اشتمل عليها أصر القياس ‏(٠ )١ وبه يتبين أن تعريف السبر معا هر :جمع الأوصاف التى يظن كرنها علة فى الأصل، ثم اختبارها بابطلال مالا يصلح منها للعلية [.فيتعين الباقى للتعليل (ر)٢‏ } وسماه البيضاوى ر)٣‏ التقسيم الحاصر والتقسيم الذى ليس بحاصر ‏٠ فالأول هر الذى يدور بين النفى والإثبات 4كأن يقال :ولاية الاجبار على النكاح على غير البالغة ر)٤‏ ، إما ألا تعلل بعلة أصلا } أو تعلل . وعلى التقدير الثانى ث إما أن تكرن معللة بغير البكارة والصغر ، لأن الإجماع قائم على أنها معللة . وأن العلة منحصرة فى هذين الوصفين ‏٠ ولا يصح عند الشافعية أن يكون الصغر هو العلة 3وإلا لزم أن تكن النيب الصغيرة مجبرة } وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر فيها 7وهذا مناف للحديث وهو ( :النيب أحق بنفسها من وليها والكر تستأذن . وإذنها صماتها ) ره) ولفظ ر الثيب ) فى ‏( )١التقرير والتحبير ‏ ١٩٥ / ٣؛ فراتح الرحموت ‏ ٢٩٩ / ٢؛ مسلم الثبوت ‏ ٢٥٤ / ٢؛ إرشاد الفحول ‏ ! ١٨٧طلعة الشمس ج ‏ ١٣٥ / ٢وما بعدها ؛ محاضرات الزفزاف ‏ ٢٦من بحث القياس ؛ طلعة الشمس ج ‏ ١٣٥ / ٢وما بعدها ‏٠ )!( المستصفى ‏ ٢ا ‏ ٧٧؛ شرح المحلى على جمع الجوامع ‏ : ٢٢١ / ٢شرح العضد على مختصر المنتهى ‏٠ ١٥٦ ‏ : ٢٣٦ / ٢روطة الناظر ‏ : ٢٨١ : ٢المدخل إلى مذهب أحمد . ٥٤شرح الإسنوى. ٨٥ ' ٢ ‎ ( )٢راجع الإبهاج شرح المنهاج!٢ ‎ ( )٤أما علة ولاية الاجبار على مال الصغير فهى الصغر بالاتفاق . وعلى مال امجايى والمعتوهين هى. ‎ ضعف الإدراك والعقل. ‎ ( )٥رواد مسلم عن ابن عباس رضى اله عنهما ر سبل السلام٠ ) ١١٩١ / ٢ ‎ ا ‏١٦٢ الياس الترعى بير الإثياب والإنكر ‏(. &١ الحديث يتناول الصغيرة والكبيرة. فيتعين أن تكرن العلة فى الإجبار هاىلبكارة الصغير . فلا يصلحح الصغر علة النكاح ما لا يتعلق به دفع حاجة لا الصغر ;. تم إن ‏٠ للإجبار أما التقسيم غير الحاصر أو المنتشر :فهر الذى لا يكرن دائرا بين النفى والإثبات ‏٠ مثاله :أن يقرل الشافعية :علة حرمة الربا فى البر } إما أن تكرن الطعم أو القوت أو الكيل } وكل من القرت والكيل لا يصح أن يكرن علة لعدم المناسبة أو النقض والتخلف فى بعض الحالات | فتعين أن تكرن العلة الطعم } فيقاس على البر :الذرة والأرز اللذان م يذكرا فى النص ، لأنهما مطعومان ‏٠ وأنت تلاحظ من تعريف السير والتقسيم ومن هذه الأمثلة . أن عملية التقسيم وهى حصر الأوصاف التى يمكن أن تصلح للعلية مقدمة عند المجتهد على السبر } فالسبر يجىء بعدئذ } لأنه كما عرف هو اختبار هذه الأوصاف التى حصرها المجتهد لتعرف ما يكون 4لهذا قال بعض منها صالحا للعلية بعد قيام الدليل على عدم صلاحية و الأصرليين ر)٢‏ ، ومن الأجدر أن يسمى هذا الطريق التقسيم والسبر . لكنى أرى ذلك 8 لأن الأهم والأدق فى عملية إثبات العلة هر اختبار الأوصاف بالغاء مالا يصلح منها للتعليل } فيقدم فى اللفظ اعتناء بشأنه . مثاله } أن يقرل المجتهد ( تحريم الخمر بالنص إما لكرنه من العنب { أو كرنه سانلا . أو كونه مسكرا ) } لكن الرصف الأول قاصر { والثانى طردى غير مناسب ں فبقى النالث وهو الإسكار } فيحكم بأنه علة ‏٠١ وعملية السبر والتقسيم يختلف المجتهدون فى النتيجة الحاصلة منها . بسبب تفارت عقرهم فى إدراك أن المناسب هذا الرصفأو ذاك 9فمثلا الحنفية والمالكية خالفوا لثيب . دل 11قسم النساء قسمين :ثيبا وبكرا . و ليت ا لحق لأحدهما [- ‏( (١بدليل أن ا لنبى عل على نفيه عن الآخر وهى البكر . فيكون وليها أحق منها بها ‏٠ ‏( )٢راجع محاضرات فى أصول الفقه للزفزاف ‏ ٢٦من بحث القياس ، وقال الإسنرى فى شرحه على المنها ج للبيضاوى ‏ ٨٥ / ٣الأولى أد يقدم التقيم فى الفظ . فيقال :اللقيم والسبر . لكرنه متقدما فى الخارج ,آى في الواقع. 2 م ! ‏١ ؟ آ الكندى سليمان د /إبراهيم بس أجد بن | الشافعية فى منال الربا السابق . فقال الحنفية :العلة فى تحريم الأموال الربرية المدر ( الكيل أو الوزن ) مع اتحاد الجنس { وقال المالكية :العلة هى الأقتيات والادخار مع اتحاد الجنس . وقال الشافعية :العلة هى الطعم مع اتحاد الجنس ‘ وقد عرف مسلك ‏٠ الشانعية فى إثبات هذه العلة أما مسلك الحنفية فيقرل المجتهد منهم :علة تحريم الربا في الشعير مثلا إما كونه مما يضبط ( لأنه يضبط بالكيل ) }.وإما كونه طعاما } وإما كرنه . يقتات به ويدخر . لكن كونه طعاما لا يصلح علة . لأن التحريم ثابت فى الملح بالملح وليس قوت \ فتعين أن تكون العلة كونه مقدرا . فيقاس على المنصوص عليه كل المقدرات بالكيل أو الوزن. ففى مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل والنسيئة . أما مسلك المالكية فقريب من مسلك الشافعية ‏٠ والخلاصة :أن المجتهد يبحث فى الأوصاف الموجودة فى أصل القياس { ويستبعد ما لا يصلح منها علة . ويستبقى ما يصلح على حسب رجحان ظنه . مراعيا تحقق شروط العلة السابق ذكرها ‏٠ طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية قى هذا المسلك : ومن الجدير بالذكر بيان طرق حذف بعض الأوصاف التى لا تصلح للعلية ر)١‏. وهى : أولا /الإلغاء : وهو أن يبين اجتهد أن الوصف الذى استبقاه قد ثبت به الحكم فى صورة بدون الرصف المحذوف . وهذا الطريق يسمى بالإلغاء . وحينئذ لا يكون للمحذوف تأثير فى الحكم } مثاله :اعتبار الحنفية الصغر سببا لنيوت ولاية التزويج بدليل الأمر باسننثذان البكر البالغة . وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغفر } فمحل هذا الحكم هو الصورة ‏( )١فواتح الرحموت ‏ ٢٩٩ : ٢وما بعدها ؛ شرح العضد على مختصر المنتهى ‏ ٢٣٧ / ٢وما بعدها. ‏ ١٧٠وما بعدها . مسلم النبرت ‏ ٢٥٥ ! ٢؛ طلعة الشمس ج والمدخل إلى مذمب أحمد . ٢ا١٣٦‏ ‏ ٥‏١آ القياس الشرعى بير الإثبات والإنكار التى ثبت فيها الحكم بالوصف الذى أبقاه اجتهد ر وهو الصغر ) دون الذى حذف الخحذوف فى بالطن أن لا مدخل للوصف كالبكارة وغيرحا . مما يدل على انه حصل العلية . وأن الرصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم فى ولاية التزويج ‏٠ ثانيا /الطردية : وهى أن يكرن الرصف الذى يحذفه انجتهد أمرا طرديا يعنى ملفى ل يعتبره الشارع ‏٠ وهو نوعان : أ -إما مطلقا } أى ملفى عنده رأسا في الأحكام كلها } وهو أن يكون من جنس ما ألفنا من الشار ع عدم الالتفات إليه فى إثبات الأحكام } مثل الطول والقصر { والسواد والبياض ونحره } فإن الشار ع قد ألفى اعتبار هذه الأوصاف فى أحكامه مثل الإرث والقصاص والكفارة ونحوها } فلا تصلح مثل هذه الأوصاف أصلا لتعليل الحكم بها ‏٠ من الشارع -أو قى الحكم البحوث عنه :بمعنى أن ما حذفه من جنس ما ألفنا ب إلغاءه قى جنس الحكم العلل } وإن كان قد اعتبره | مثاله :وصف الذكورة والأنوثة. فإن الشار ع اعتبره فى الشهادات والقضاء وولاية الترويج والاإرث . ولكنه ألغاه بالنسبة ) :لتحرير لقوله تعالى الذكر والأنثى فى أحكام العتق ‘ بن العتق ‘ لأنه سرى لأحكام رقبة ) وهذا يشمل الذكر والأنثى } وبناء عليه يكون قوله عليه السلام ( :من أعتق شركا من عبد قرم عليه نصيب شريكه ) ‏( } )١شاملا العبد والأمة فى حكم سراية العتق ‏٠ على الذكر فقط قصره دون تالثا /ألا يظهر -فى ذهن الناظر -للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم : بنوع من أو ما يرهم المناسبة } أى ألا يقوم دليل على أن الشارع أعتبر هذا الرصف أنواع الاعتبارات © ويكفى لمن يريد إثبات عدم مناسية الرصف لحكم أن يقول بحت فلم ‏( )١متفق عليه بين البخارى ومسلم من حديث ابن عمر بلفظ ( من أعتق شركا له فى عبد ) فكان له حصعهم وعتق عليه ا لعبد 6و! لا فقد ما ل يبلغ من ‏ ١لعبد ‏ ٠قرم عليه قيمة عد ل 6ق عطى شركا ع عتق منه ما عتق ) سبل السلام ‏٠١ ١٣٩ / ٤ ‏١٢٦ إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى د أجد له مناسبة للحكم . ولا يلزمه إقامة الدليل على عدم ظهزر المناسبة . لأن الفرض أن الباحث مجتهد عدل أهل للنظر والبحث | فالظاهر صدقه . وأن الوصف غير مناسب. ويلزم منه حذفه | إذ لا طريق إلى معرفة عدم المناسبة إلا اخبار هذا المجتهد . ويلاحظ أن الفرق بين الطردية وعدم ظهرر المناسبة & أن الطردية ينبت فيها إلغاء الوصف شرعا. وأما عدم ظهرر المناسبة فهى مجرد نتيجة تقرم فى نظر الباحث { ولذا يكفيه أن يقول : بحنت فلم أحد ‏٠١ المسلك التانى /المناسبة : العلة المستنبطة مسلك المناسبة } وتسمى الإخالة ‏(. )١ المسلك الثانى من مسالك والمصلحة والاستدلال . ورعاية المقاصد © وتخريج المناط (ر )٢‏٠١ المناسبة فى اللغة :الملاءمة } يقال :الغرب الأبيض مناسب للصيف أى ملائم له ‏٠ فمناسبة الوصف للحكم فى اللغة :ملاءمته له ‏٠ المناسبة فى الاصطلاح :والمناسبة فى اصطلاح الأصوليين هى :أن يكرن بين الرصف والحكم ملاءمة إ بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم (ر)٣‏ . مثل :الإسكار فإنه وصف ملانم لتحريم الخمر { ولا يلانمه كون الخمر سائلا أو بلون كذا ، أو بطعم كذا { وإنما الإاسكار هر الرصف المناسب للتحريم دون غيره ‏٠ ( )١لأن الحكم بمناسبة الوصف يخال ، أى يظن أن الرصف علة٠ ‎ ‏( )٢لأنه إبداء مناط الحكم { وحاصله تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من الأصل ذاته لا بنص ولا بغيره ( راجع شرح العضد على ختصر المنتهى ‏٠ ) ٢٣٩ / ٢ ‏( )٣المستصفى ‏ \ ٧٧ / ٢التقرير والتحبير ‏ : ١٨٩ / ٣مسلم النبروت ‏. ٢٥٦ / ٢روضة الناظر ‏ ٢٦٨ / ٢؛ شرح المحلى على جمع الجوامع ‏. ٢٢٣ / ٢مرآة الأصول ‏ ٣١٨ / ٢؛ المدخل إلى مذهب أحمد ‏ ١٥٤؛ مفتاح الوصول ‏ ١٠٦؛ شرح الإسنرى ‏ ٦٢ / ٣؛ إرشاد الفحول ‏ ١٨٨؛ طلعة الشمس ج ‏ ٢ا ‏٠ ١٣٨ ٧آ١‏ | النياس الشرعى بين الإثبات والإنكار وقد عرف ابن الحاجب المناسب الذى يصلح أن يكرن علة للحكم بقوله :ر هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكرن مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة ) ‏(٠ )١ ‏٠ قالوصف :هو المعنى القائم بالغير والظاهر :هر الواضح الذى لا خفاء فيه 0وهر قيد لإخراج الرصف الخفى كالرض فى البيع . فلا يعتبر مناسبا } وإنما المناسب :هو الإيجاب والقبرللاشتمافما عل ى الرضا ‏٠ والمنضبط :هو الذى لا يختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة } وهر قيد لإخراج الوصف المضطرب كالمشقة } فلا تعتبر وصفا مناسبا لقصر الصلاة فى السفر لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال { فقد يعد الأمر مشقة عند بعض الناس { ولا يعد كذلك عند البعض الآخر } فالشخص الرياضى أو الشاب لا تناله مشقة فى السفر مثلما يتعرض له غير الرياضى أو كبير السن ، وقد يكون الشىء شاقا فى زمن دون زمن ، فالمشقة فى زمن الصيف أشد منها فى زمن الشتاء . وتد تكون المشقة حاصلة فى مكان دون آخر } فالسفر فى السهرل والوديان أقل مشقهمنه فى الجبال. لهذا كله ناط الشارع قصر الصلاة وإباحة القطر فى رمضان بالسفر لانضباطه { ولم ينط الرخصة فيهما بالمشقة ‏٠ وقوله :ر يحصل عقلا ) قيد لإخراج الوصف الطردي وهو الرصف المقارن للحكم الذى لا مناسبة بينه وبين الحكم } فإن العقل لا يقضى بوجود مصلحة او دفع مفسدة فى شرع الحكم عنده { لأنه لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه فى بعض الأحكام . كالتعليل فى مسالة من المسائل بالطرل والقصر والسواد والبياض ونحوها ‏١ وقوله ( :من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا ) قيد لإخراج وصف الشبه . وهو الوصف الذى لم تظهر مناسبته بعد البحث التام . ولكن عهد من الشارع ‏( )١مختصر المنتهى مع شرح العضد ‏ ٢٣٩ / ٢؛ وانظر ايضا الأحكام للآمدى ‏ ٤٦ / ٣؛ غاية ٠ ‏١٢٢ ‏ ١لو صر ل ‏١ ‏ ٨آ انكندى /إبراهيم بن اح. بن سليمان آ الالتفات إليه فى بعض الأحكام { مثاله :قرل الشافعى فى إزالة النجاسة بالماء دون غيره :ر إن إزالة النجاسة عن الغرب مثلا طهارة } والطهارة لا تبرز بغير الماء كما فى مز ولكن عهد . فهنا لا مناسبة بن الطهارة وبين تعين الماء بذاته الطهارة من الحدث الشار ع اعتبار الطهارة بالماء فى الوضرء ومس المصحف ‘ ولطرواف ، والصلاة }.فهذا يرهم اشتمال الطهارة على المناسبة بينها وبين الحكم بر جوب غسل النجاسة بالماء دون ‏٠ غيره وقرله :ر جلب منفعة أو دفع مضرة ) بيان لقرله :ر مايصلح ) والمراد منه أن يكرن مقصردا للعقلاء من شر ع الحم إما جلب المصلحة أو دفع المفسدة . وجلب المصلحة : يعنى سرقها للمكلف وحصولها له & والمصلحة :اللذة وما يتبعها }.والمضرة } ا لألم وما ‏٠ يستتبعه منال المناسب الذى ينطبق عليه تعريف ابن الحاجب ) :الاسكار فى الجمر ) ث فانه وصف ظاهر لا خفاء فيه . منضبط لا اضطراب فيه } يحصل عقلا من ترتيب ا لحكم عليه الذى هو التحريم مصلحة هى حفظ العقول { أو دفع مفسدة وهى زوال العقل ‏٠ والزنى ايضا وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من شرع الحكم عنده وهو تحريم الزنى مصلحة :هى حفظ الأنساب وعدم ضياعها } أو دفع مفسدة هى اختلاط الأنساب ‏٠ بشأنهم الاعتناء تربيتهم وعدم ما يوجب قساد الأولاد التمييز بن وعدم هل المناسبة بذاتها مفيدة للعلية ؟ قال الحنفية والشافعية :إن المناسبة تكرن مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع بنص أو إجماع } كالمناسبات التى اعتبرها الشار ع لحفظ المقاصد الكلية الضرورية الخمسة ‏«. )١ وهمى : أولا :حفظ الدين ، فإن الشارع شرع لأجله القتل بالردة وجهاد الكفار ‏٠ ثانيا :حفظ النفس وقد شرع الشارع من أجله القصاص ‏٠ ( )١مسلم النبوت ٢١٠ / ٢ ‎؛ المستصقى٠ ١٤٠ / ١ ‎ ‏١٩ | القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار ثالثا :حفظ العقل الذى شرع من اجله تحريم انسكرات والمخدرات والحد على شربها وتناولها ‏٠ رابعا :حفظ المال الذى أوجب الشارع من أجله حد السرقة وحد قاطع الطريق وإيجاب الضمان على المعتدى ‏٠ خامسا :حفظ النسل أو العرض { فإن الشارع صانه بتشريع تحريم الزنى وإيجاب الحد على مرتكبه ر)١‏ ، والمناسبة لتشريع هذه الأحكام اعتبرها الشار ع فتكون صالحة للتعليل بها ‏٠ وقال قرم كالمالكية والحنابلة } لا يشترط اعتبار الشارع المناسبة بنص أو إجماع حتى تكرن مفيدة للعلية } وإنما يكفى مجرد إبداء المناسبة بين الحكم والرصف مجردا عن الدليل الذى ينبت هذه المناسبة . فكل ما يكون جالبا للمنفعة أو دافعا للمضرة يصلح علة للحكم } لأن ظن العلية قد حصل ، وتحقق الظن كاف فى وجرب العمل ‏٠ وهذا الخلاف استلزم تقسيم الوصف المناسب إلى ثلاثة أقسام بحسب اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره } وهذه الأقسام هى { المناسب الملغى { والمناسب المعتبر } والمناسب المرسل (ر )٢‏٠ والأصوليون اتفقوا على صحة التعليل بامناسب المعتبر . وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى } واختلفرا فى صحة التعليل بالمناسب المرسل ‏٠ ‏ -١المناسب الملغى : هر الوصف الذى يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة { ولكن ورد من الشارع من ‏( )١التوضيح ‏ ٦٢٣ / ٢؛ مرآة الأصول ‏ ٣٢٢٢ / ٢؛ شرح العضد على مختصر المنتهى ‏ ٢٤٠ / ٢؛ ٠٠؛ مسلم الإبهاج ‏ ٣٨ / ٣؛ شرح المحلى على جمع الجوامع ‏ ٢٩/ ٢؛ فواتح الرجموت ‏/ ٢ البوت ‏ ٢٥٦ / ٢؛ شرح الإسنوى ‏٠ ٦٧ / ٢ ‏( )٢التوضيح ‏ ٩٦ / ٢وما بعدها . الأحكام للآمدى ‏ ٦٥ / ٢؛ مسلم الثبوت ‏ ٢١٤ / ٢؛ الإبهاج ‏ ٤٤ / ٣؛ شرح الإسنرى ‏ ٦٧ / ٣وما بعدها ؛ إرشاد الفحول ‏ : ١٩١٠محاضرات فى أصول ‏٠ ‏ ٨مز بحث القباس الققه للزرفزراف 97 -؟ ‏١ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ا أحكام الفرو ع ف يدل على عدم اعتباره . وهذا لا يصح التعليل به باتفاق الأصرليين . وسمى نور الدين السالمى هذ! النوع بالغريب ر)١‏ . مثاله . اشتراك الإبن والبنت فى كرن كل منهما ولدا لاآب المترفى وفرعا من فروعه . وذلك وصف مناسب لتساريهما فى الإرث . ولكن الشارع ألفى هذا الرصف فى تشريع حكم المواريث . فقد قال ا لله سبحانه " :يرصيكم ا لله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ر )٢‏٠ ومثاله أيضا . أن عمد الزواج يعتبر وصفا مناسبا لتمليك كل من الزوجين حق الطلاق { لأنه تعاقد بين الطرفين بالرضا . وما ينبت لأحد المتعاقدين ينبت للآخر } ولكن ر الطلاق لمن أخذ بالساق ) ر٣؛ ‏٠ هذا الرصف ألغاه الشار ع بقمرله ق ومن أمثلته ( :إلزام المفطر الغنى عمدا فى نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين إذا أفسد صيامه بالجماع ) { فهر وصف مناسب للغنى ليتحقق به معنى الانزجار والردع بالنسبة له } أما عتق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا فأمر ميسور للغنى كل اليسر { غير أن هذا الوصف ألغاه الشارع بإيجاب الكفارة مرتبة على النحر الآتى :عتق رقبة . صيام شهرين متتابعين } إطعام ستين مسكينا } دون تفريق بين المكلفين بالنظر إلى كون الشخص قادرا على العتق . أو لا يتضرر به ، أو يتضرر به فكان الشارع ألفى عدم التضرر من العتق ‏٠١ وبناء عليه 3فإن قدر الشخص المفطر على العتق أعتق ، وإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين } وإن عجز عن الصرم اطعم ستين مسكينا } ويؤيده إنكار العلماء على يحى اللينى تلميذ الإمام مالك فتراه بعض ملرك العرب الذى جامع فى نهار رمضان 3 بأنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين . لما فيه من المشقة التى يتحقق بها الزجر ، دون العتق لسهولته عليه . لأنه رأى أن المقصود من الكفارة الردع والزجر . والملك لا يترجر بغير الصوم ‏٠ ( )١طلعة الشمس ج٠ ١٤٢ / ٢ ‎ ( )٢سورة النساء الآية٠ ١١ : ‎ ‏ ١٤٩٥٦؛ سنن الدراقطنى ج ‏ ٣٧ / ٤؛ رقم ‏( )٣سنن البيهقى الكبرى ج ‏ ٧ا ‏ ٣٧٠رقم الحديث ٠ ‏١٠٢ الحديث ‏١١ ا القياس الشرعى بير الإتبات و لإنكر وذلك كله على الرواية الواردة فى شان المراقع فى رمضان المفيدة للترتيب ‏٠ ونصها :عن أبى هريرة رضى ا لله عنه قال :جاء رجل إلى النبى قنة فقال :إن آخر وقع على إمرأته فى رمضان فتمال أتجد ما تحرر رتبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال :لا } قال :أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال :لا . قال فأتى النبى تج بعرق فيه تمر } وهو الزبيل . قال أطعم هذا عنك ، قال على أحوج منا ما بين لا بتيها أحمل بيت أحو ج منا قال فاطعمه أهلك ‏(٠ )١ وهناك رواية أخرى تفيد التخيير } ونصها عن أبى هريرة قال ر أفطر رجل على عهد رسول ا لله يل فأمره رسرل ا لله ية بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك ر)٢‏ } وبها أخذ كنير من المحققين ‏٠ المناسب المعتبر : ‏-_ ٢ هو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأحد فروع الأحكام { أى بان يورد الفروع يصح إليها فحينئذ على وفقه ومقتضاه © وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يرم ‏٠ الأصوليين التعليل به باتفاق وإنما صح التعليل بالمناسبة التى اعتبرها الشارع { لأنه ثبت بالاستقراء والتتبع لأحكام الشارع أن كل حكم لا يخلو عن مصلحة ترجع إلى العباد 7أو مفسدة تدفع عنهم (ر )٣‏٠ ( )١الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل ج | ٦٨٤ / ٢ ‎رقم الحديث٠١ ١٨٣٦ ‎ ‏( )٢أخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة رقم الحديث ‏. ٧أنظر شرح الشيخ السالى على المسند ج ‏ ٢ص ‏ ٢٤وهى رواية مالك فى الموطا . ولفظه فيه :عن أبى هريرة رضى الل عنه أن رجلا أفطر فى رمضان فامره رسول ا لل يلة ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا } فقال لا أجد فأتى رسول ا لله تل بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول ا لل ما أحد أحوج منى فضحك رسول الله يل حتى بدت أيابه ثم قال كله ) الموطاً للإمام مانك ص ‏ ٢٩٧. ٢٩٦حديث رقم ‏ ٢٨كتاب الصيام باب كفارة من أفطر فى رمضان ‏٠ ٣/+٢٣ع٠ ٤ ,٣الا بها ج‎ ٧ ) آ‎ د ' !براديم بن أحمد بن سليماں الكندى 9 وا لله سبحانه شرع أحكامه لرعاية مصا خ عباده على سبيل التفضل والاحسان . كف هو مذهب الجمهرر . لا على سبيل الحتم والرجوب كما يتمرل المعتزلة ‏٠ وحيننذ إذا ورد حكم فى صررة من الصور . وكان هناك وصف مناسب متضمن لمصلحة العبد :ولم يرجد غيرد من الأوصاف الصالحة للعلية . غلب على ظن المجتهد أنه علة . لأن الأصل عدم وجود غيره من الأوصاف . ولا يمكننا القول { آنه ليس للحكم علة } فيخلرا الحكم من الحكمة والمصلحة . وهو خلاف ما دل عليه الاستقراء الذى ذكرته 9وهو أن جميع أحكام الشار ع معللة بالمصالح ‏٠ وإذا حصل الظن \ بأن الرصف المناسب عل للحكم | كانت المناسبة مفيدة للعلية ظنا . فتعتبر من طرق إثبات العلية ‏٠ ٠ أربعة ) ‏) ١ بأحد أمور يكرن للرصف المناسب الشارع واعتبار أى أن يعتبر الشارع نو ع المناسبة فى نو ع الحكم بنص أو ماء أو اجماع }.مثل اعتبار د علم أن الاسكار التحريم عند الاسكار الاسكار فى التحريم ‘ فان الشار ع 1شرع ‏٠ ©} فكان علة معتبر عنده والإسكار نوع من الرصف ، لأنه يندرج تحته أفراد هى { إسكار خمر ، وإسكار نبيذ . والتحريم نوع من الحكم {© لأنه يدخل تحته تحريم خمر ، وتحريم نبيذ } وتحريم ربا. وتحريم زنى . ..الخ ما حرم { وهذه كلها أفراد للتحريم } وليست أنواعا له } لأن التحريم فى الجميع واحد {} والاختلاف باعتبار المتعلقات فقط ‏٠ ‏( )١الموافقات ‏ ٣٩ / ١وما بعدها ؛ مسلم النبوت ‏ ٢١٧ / ٢؛ الاحكام للآمدى ‏ ٥٢ / ٣؛ التلويح على الترضيح ‏ ٧٢ / ٢؛ شرح العضد على مختصر المنتهى ‏ ٢٤٣ / ٢؛ التقرير والتحبير ‏ ٤٧ / ٣؛ فواتح الرحموت ‏ ٢٦٥ / ٢؛ روضة الناظر ‏ ٢٦٩ / ٢؛ حاشية نسمات الأسحار ‏ ٩؛ شرح المحلى على جمع الجرامع ‏ ٢٣١ / ٢؛ الإبهاج ‏ ٤٢ / ٣؛ شرح الإسنوى ‏ ٦٨ / ٣؛ ‏ ١٩٠وما بعدها ‏٠ :إرشاد الفحرل مرآة الأصرل ‏٢٣ ! ٢ آ | القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار وابن الحاجب وبعض الشافعية يسمى هذا القسم بالمناسب الغريب . وسمى غريبا لتفرده وعدم وجرد ما يشهد له بالاعتبار من الأقسام الأخرى التالية . كاعتبار الجنس فى نوع أو نوع فى جنس \ مثل الطعم { فإنه وصف مناسب عندهم لتحريم الربا } وقد اعتبره الشار ع } لآنه حرم التفاضل فى المطعرمات . ولكن لم ينضم إليه باعتبار آخر ‏٠ ويلاحظ أن الأوصاف المنقولة بنص أو إجماع هى من باب ما اعتبر فيه عين الوصف فى عين الحكم } فالصغر مثلا اعتبره الشارع بعينه وصفا يستدعى حكما معينا . هر الولاية على المال ‏٠١ ونور الدين السامى يسمى هذا النوع بالمؤزثر ) وقد مثل لما كان اعتبار عين الرصف فيه فى عين الحكم عن طريق الإيماء بقوله تعالى " :فاقتلرا المشركين حيث وجدرتمرهم " ‏(٠ )١ فإن الشرك على للقتل . وهو وصف مناسب له { لأنه لو ترك المشرك وشأنه ما ظهر الاسلام فهر من الضروريات الدينية ر )!٢‏٠ ‏ ٢اعتبار جنس الوصف فى جنس الحكم : اى أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه ر)٣‏ فى جنس الحكم ، مثل الحيض فى إسقاط الصلاة عن الحائض | فإن المجتهد أخذ يبحث عن علة هذا إسقاط { فرأى أن الرصف المناسب لذلك هو الحيض { نظرا لاشتماله على المشقة التى تنشا من التكليف بإعادة الصلوات الكثيرة التى تمضى أثناء الحيض { فأقام الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه } ثم أخذ يبحث عن شاهد يسانده من فروع الأحكام الشرعية } فرجد أنه جعل الحيض والسفر داخل تحت جنس واحد هو المشقة { وإن كلا من إسقاط الصلاة فى ( )١سورة التوبة الآية٠ ٥ : ‎ ( )٢طلعة الشمس ج ٢ ‎ص٠ ١٤٠ ‎ ( )٣الجنس :هو الشامل لأشياء مختلفة بأنراعها 9والدرع :الشامل لأشياء مختلفة باشخاصها. ‎ فكلمة ( حيوان ) جنس يدخل تحته الحيران المتوحش والإنسان وكلمة ر إنسان ) نوع يدخل تخبره‎ - . 4. أفراد مثل خحالد وخديجة وعانشة __ . . ح -۔ ۔ ۔۔_۔ - [. ا ا؟١‏ د !براهيم بر احمد بر سليمد انكندى الحيض . وقصر الصلاة وجمعها فى السفر داخل فى جنسر واحد هر التيسير ودفع الحرج . فحينشذ تكون شهادة الشارع باعتبار السفر المتضمن للمشقة فى الق والجمع . شهادة باعتبار جنس هذا الرصف وهو ر المشقة ) لجنس الحكم الذى ييحث المجتهد عن علته وهر ر التيسير ودفع الحرج ) ‏٠ ومثاله أيضا :أن الصحابة أوجبرا حد القذف على شارب الخمر . لا لأن شارب الخمر قذف ، ولكنهم أقامرا مظنة القذف وهر الشرب . مقام القذف باعتبار الشرب مظنة الكذب والافنزاء . كما قال على ابن أبى طالب \ (، أرى أنه إذا شرب هذى. أفتى } فيكرن عليه حد المفنزى ) أى القاذف } ثم بحث المجتهد فرجد أن الشارع وإذ اعتبر المظنة فى بعض الأحكام . كتحريم الخلرة بالأجنبية } فإنه مظنة لورقرع الحرام . وهو الرطء } فأقيمت الخلرة بالجنبية مقام الرطء فى التحريم } لكون الخلوة مظنة له ‏٠ وبه يظهر أن الشارع اعتبر مطلق المظنة التى هى جنس لظنة الرطء ومظنة الوطء ومظنة القذف فى مطلق الحكم الذى هرجنس فيجاب حد القذف ولحرمة الوطء 8 واعتبار المظنة فى الخلوة بالأجنبية . هو أنه شرع التحريم فها عند مظنة الرطء ‏(. »١ فيكون الشارع عندما اعتبر التحريم عند الخلوة كأنه اعتبر مطلق الحكم عند مطلق المظنة } وهو اعتبار الجنس فى الجنس ، والأصوليون من الحنفية والغزالى من الشافعية سموا هذا القسم بالمناسب الغريب ‏٠ وسمى نور الدين هذا النو ع بالمناسب الملائم ممثلا له بالتعليل بالقتل العمد العدوانى فى حمل المنقل على المحدد فى القصاص &،فيان جنس الجنابة معتبر فى جنس القصاص ببن المنقل والمحدد فى الأطراف حسن والعين والأذن 6فإن الشرع 1سوى كالأطراف ( )١نص الحديث فى هذا ( لا يخلون رجل يإمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم) ‎ رواه الشيخان عن إبن عباس ( سبل السلام ) ١٨٣ / ٢ ‎وفى لفظ < ألا لا يخلون رجل بإمرأة. ‎ فإن النهما الشيطان ) رواه أجمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى . وفيه ضعيف ( مجمع الزوائد‎ ) ٢٢٣ / ٥وفى رواية الزمذى عن عبد ا لله بن عمر ( ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهيم‎ الشيطان ) جامع الأصرل٠ ٤٢٧ ! ٧ ‎ والانكر الشرعى بيين الانب ت القبس ١ ‏٥ قياس النفوس عليها لاشتراكهما فى جنس الانلة التى مى اججناية التى نبه عليها قوله تعالى " :النفس بالنفس " إلى قرله " والجروح قصاص " وجعل من هذ! النرع ما أثر عين الرصف فيه فى جنس الحكم بأن ينبت تأثيره بنص أو إجماع . ممنلا له بليل الصغر فى حكم النكاح على المال في الزلاية على الصغير ! كما جعل من هذا القسم أيضا ما أثر جنس العلة فيه فى عين الحكم كالتعليل بالحرج فى حمل الحضر في حال المر على السفر فى رخصة الجمع ، فإن جنس الحرج معتبر فى عين رخصة الجمع بما روى أنه كان وية جمع فى السفر } فالأنوا ع الثلاثة عنده مندرجة تحت مسمى الملانم ‏(٠ )١ ‏ -٢٣اعتبار عين الوصف أو نوعه فى جنس الحكم : أى أن يكرن هناك وصف اعتبر الشارع عينه أو نرعه فى جنس الحكم ر)٢‏ } منال الحالة الأولى يظهر فيما إذا بحث المجتهد في العلة التى ثبتت من أجلها الولاية فى تزويج الصغيرة البكر . كما يقضى الحديث { ( لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها ) ر)٣٢‏ ، فتبين له أنها الصغر لا البكارة } ثم بحث عن نظير لذلك فى فروع الشرع فرجد أن الشارع اعتبر الصغر فى ثبوت الولاية على المال ؛ من حيث إن كلا من الرلاية على النفس والولاية على المال جنسه واحد { وهر الولاية المطلقة } فإن الشارع يكرن قد اعتبر الصغر ر وهر الوصف الذى توصل إليه المجتهد ) فى جنس الحكم الذى يبحث المجتهد عن علته } } والأصوليرن من الحنفية يسمون هذه الحالة بالمناسب وهذا مثال اعتبار عين الروصف المؤثر ‎ر٠ )٤ ٠١ ١٤٢. ١٤١ )١ر( ‎طلعة الشمس ج ٢ ‎ص‎ ‏( )٢وبعبارة أخرى :هو الذى لم يعتبره الشار ع بعينه علة لحكم فى المقيس عليه } وإن كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم فى نص آخر ( راجع الأصول العامة للأستاذ الحكيم ‏٠١ ) ٣١٢ ‏( )٣هذا مقتضى حديث ( الثيب أحق بنفسها من وليها } والبكر تستأمر وإذتها سكوتها ) رواه مسلم عن غبن عباس & وروى أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان عنه بلفظ آخر ( ليس للولى مع الثيب أمر { واليتيمة تستأمر ) واليتيمة فى الشرع الصغيرة التى لا اب ها ر سبل السلام ‏٠.) ١١٣ ( ٤؛ التلويح على التوضيح٠ ٧٢ ! ٢ ‎ ا ‏١٣٦ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ) ومثال اعتبار نر ع الر رصف 4امترا ج النسبين مع مطلق التقديم . فإن امترا ج اللسبين أى اختلاطهما وهو كونه أخا من الأبوين ) نرع من الوصف \ لأن الذى يندرج تحته هو ( امتزاج نسب زيد } وخالد وعمر } وتلك أفراد ومطلق التقديم جنس ، لأنه يشمل وكل من هذه والتقديم فى تحمل الدية ‘ ‏ ٠والتقديم فى النكاح التقديم فى الارث الحالات نوع | لأنه يدخل تحته أفراد هى :تقديم زيد الشقيق { وبكر ومحمد الشقيقين ‏٠ ثم بحث المجتهد فرجد أن الشارع قد اعتبر امتزاج النسبين فى الإرث 0حيث قدم النكاح والصلاة عليه التقديم فى ولاية « فيقاس الميراث على الأخ لاب الأخ الشقيق ٹى عليه جنازة | وتحمل الدية } لأن هذه الأمور تشارك التقديم فى الميراث فى الجنسية. 6إذ التقديم ئ وهو الجس أما فى النرعية 6فإنهما يختلفان مطلق داخل تحت فكل منها ‏٠ التقديم لى ولاية النكاح نو ع مغاير للتقديم نى الارث فهنا اعتبر الشارع نوع الوصف ( وهو امتزاج النسبين ) فى جنس الحكم ر وهو مطلق التقديم ) إذ أن التقديم فى الإرث يحقق مطلق التقديم } لأنه خاص { والخاص فيه العام وزيادة وهر بخلاف الحالة الأولى } وهى اعتبار نوع الرصف فى نوع الحكم {& لأن تحريم الخمر وتحريم النبيذ كل منهما داخل تحت نو ع واحد { فهما فردان من أفراد النوع إذ التحريم فيهما واحد ، ولكن الاختلاف فقط فى محل التحريم وهو ما سمى سابقا َ متعلقات ا لتحريم ‏٠ ٤اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم أو نوعه: ‎ أى أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه فى عين الحكم أو نوعه الذى يبحث عنه المجتهد } أما مثال اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم فهو المطر فى صحة الجمع بين الصلاتين } فإن اجتهد أخذ يبحث عن الوصف المناسب للجمع بين الصلاتين فى اليوم المطير 0فرأى أن المطر هو المناسب لاشتماله على المشقة الناشئة عنه ، ثم بحث المجتهد عن شاهد لذلك فى فروع الشريعة 0فوجد أن الشار ع جعل السفر قائما مقمام المشقة الناشئة عنه فى كونه علة الجمع بين الصلاتين } وهو عين الحكم الذى يبحث المجتهد عن علته } وكل من مشقة المطر ومشقة السفر داخل تحت جنس واحد هو المشقة 0وحينئذ يكون ‏١٢٢ ا القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار مرخصا للجمع . قد الشارع قى اعتباره السفر ) الذى هو داخل تحت جنس المخمَة ( ‏٠ اعتبر جنس الوصف علة لعين الحكم الذى يبحث عنه الجتيد فالمشقة وجمع الصلاة إذا ما اعتبر الشار ع جنس الوصف فيه فى عين الحكم }،هذا. ٥ ٠ 7 منال اعتبار عين الحكم } وقد سماه الأصوليون من الحنفية } المناسب الملائم ‏٠ ومثال اعتبار جنس الوصف فى نو ع الحكم } اعتبار سقرط الصلاة عن الحائض } فإن المشقة جنس { لأن تحته نوعين هما :مشقة السقر ، ومشقة الحيض { لأن المدرج تحت كل من هذين النوعين أفراد } فمشقة سفر زيد & وبكر وخالد أفراد مشقة السفر 3 ومشقة زينب وفاطمة وسعاد أفراد لمشقة الحيض ‏٠١ وسقمرط الصلاة نوع يندرج تحته سقوط الصلاة عن زيد وهند وخالد وثريا مثلا. وهى أفراد لا أنواع ، والشارع قد اعتبر مطلق المشقة فى سقوط الصلاة ، لأنه شرع سقوط بعض الصلاة ر أى قصرها ) عند مشقة السفر } ومشقة السفر نوع من مطلق المشقة } والنوع محقق للجنس { لأنه خاص } والجنس عام والخاص فيه العام وزيادة } فالشارع باعتباره مشقة السفر يكون قد اعتبر مطلق المشقة 0وهو جنس الوصف { فى نوع الحكم ( وهو سقوط الصلاة ) وبعبارة أخرى :إن تاثير جنس الحرج أو المشقة قفى إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض كتأثير مشقة السفر فى إسقاط تضاء الركعتين الساقطتين بالقصر ‏٠ فالمشقة وسقوط الصلاة ، ما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه فى نوع الحكم ‏٠ وهذا النوع سماه بعض الشافعية بالمناسب المؤثر } وسماه الغزالى والحنفية بالمناسب الملائم ‏٠ وقضية اختلاف التسمية المذكورة بين الحنفية والشافعية مجرد اصطلاح ، فالآمدى وابن الحاجب ذهبا إلى اصطلاح آخر فى تعريف المناسب المؤثر والمناسب الملائم. فالناسب المؤثر عندهما . هر ما اعتبر نرعه فى نرع الحكم بنص أو إجماع 3أى أنه هو الرصف المناسب الذى اعتبره الشارع يالتتصيص علي كرنه علة أو بقيام الإجماع عليه ‏٠ حح«“<د<ححص۔۔<<<_--س۔ ‏١٣٨ د /ابراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ل والمناسب الملائم عند ابن الحاجب | هر ما اعتبر نرعه فى نوع الحكم من غير نص ولا إجماع . مع انضمام واحد من ثلاثة أمرر إليه 0وهى اعتبار الجس فى الجبس ‏١ والجنس فى النوع } والنوع فى الجنس & والشركانى سار على منهج ابن الحاجب فى المزثر والملانم ‏٠ والمناسب الملائم عند الآمدى والبيضاوى من الشافعية . هو ما اعتبر فيه جبس الوصف مع جنس الحكم { وانضم إليه اعتبار نوع الوصف فى نوع الحكم مثل القتل العمد العدوان مع وجوب القصاص |} فإن جنسه وهو الجناية اعتبره الشارع فى جنس الحكم الذى هو العقوبة } حيث شرع العقوبة عند الجناية كذلك نوعه مؤثر فى وجوب القصاص \ فإن الشار ع اعتبر القتل العمد العدوان بخصومه فى نو ع الحكم { لأنه شرع وجرب القصاص ضده { فكل من الجنس والنوع فى الحكم والوصف معتبر } ولهذا كان القتل العمد العدوان وصفا ملائما ‏٠ والخلاصة :إن الأوصاف غير الملغية اختلف العلماء فى تسميتها حتى يجد المرء فى أحد المذاهب اختلافا بين علمائه فى التسمية . وأنهم قالوا هذه الأوصاف اربعة أنواع هى مؤثر وملائم وغريب ومرسل ‏٠ فمذهب الحنفية ‏(: )١ المؤثر :ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم } أو فى جنس الحكم ‏٠١ والملائم :ما اعتبر الشارع جنسه فى عين الحكم ‏٠ والغريب :ما شهد الشارع باعتبار جنسه فى جنس الحكم ‏٠ والمرسل :ما لم يشهد الشارع باعتباره ولا يالغائه ‏٠ ومذهب الشافعية ر)٢‏ : المؤثر :هو ما شهد الشارع باعتبار عينه فى عن الحكم 4وهو راى الآمدى وابن ‏( )١مسلم الثبرت ‏ ٢١٤ / ٢وما بعدها ‏٠ ‏( )!٢راجع المىتصفى ‏ ٧٧ / ٢؛ شرح الإسنوى ‏ ٧١ / ٢وما بعدها ‏٠ القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار الحكم ‏(٠٩ )٢ » ما أنر جنسه فى نر ع عند الرازى ر١‏ ) :وهر الحاجب والملانم :ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه فى جنس الحكم ‏٠ والغريب :ما شهد الشارع باعتبار نوعه فى نوع الحكم ولم يؤثر جنسه فى جنسه، وهر رأى البيضاوى ‏٠ والمرسل :ما لم يشهد له اصل من الأصول فى الشريعة باعتبار } ولا ظهر إلغاؤه فى صررة من الصور { أى هو ما لم يعلم عن الشارع اعتباره كما لم يعلم إلفاؤه . ومنشا اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية } أن التأثير عند الحنفية هو بأن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نو ع الوصف أو جنسه فى نوع الحكم أو جنسه } وأما عند الشافعية } فهو أخص من المعنى السابق وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف فى عين ذلك ". خ وللشيخ السالمى -رحمه ا لله -تقسيم جيد للوصف المناسب & وقد يكرن جامعا لتلك الأقسام كلها . فبعد أن أورد للوصف المناسب تعريفات نقلها عن الدبوسى والآمدى وإبن الحاجب والغزالي ر)٣‏ أخذ فى التقسيم وخلاصته :أنه قسم الرصف المناسب بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام 3مؤثر وملانم وغريب ومرسل. وبين وجه انحصار التقسيم فى الأنواع الأربعة . حيث قال :إن الوصف المناسب إما أن يعتبر الشرع عينه فى عين الحكم فهر المؤثر . وإما أن يعتبره بازتيب الحكم على وفقه بحيث يوجد هو والحكم فى محل واحد فهو الملائم } وإما أن لا يعتبره أصلا بل الغاه فهو الغريب } وإن لم يعلم اعتباره و,لاالغاؤه فهو المرسل ر)٤‏ } وقد أشرنا قريبا إلى ما أعتبره مؤثرا وملائما وغريبا عند المقارنة بين مذاهب الأصوليين فى اعتبار تلك الأقسام َ وتسميتها ‏٠ ( )١انظر وقارن شرح العضد على مختصر المنتهى ٢٤٢ / ٢ ‎؛ المدخل إلى مدحب أحمد٠ ١٥٥ ‎ ( )٢راجع فواتح الرحموت٠١ ٢٦٧ / ٢ ‎ ( )٣طلعة النمس ج ٢ ‎ص٠ ١٣٩. ١٣٨ ‎ . ١٤٥ - ١٣٩ ( )٤انظر تلك الأ قسام رتعريف كل قسم منها طلعة الشمس ج ٢ ‎ص‎ !! ‏١٠ د /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى المسلك الثالث /تنقيح المناط : اعتبر بعض الأصوليين كالبيضاوى وغيره من الشافعية تنقيح المناط من مسالك العلة ‏( } )١والتنقيح فى اللفة التهذيب والتخليص والتمييز } يقال :كلام منقح أى لا حشو فيه . والمناط فى الأصل مصدر ميمى بمعنى اسم المكان } ومعناه :اسم الإناطة والتعليق . وتسمى العلة مناطا لربط الحكم بها وتعليقه عليها ‏٠ وتنقيح مناط العلة } اختلف فى تعريفه . ولعل تعريف الآمدى أقرب ما قيل فيه ‏٠ وهر ( :أنه بذل الجهد فى تعيين العلة من بين الأوصاف التى ناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع ، عن طريق خذف ما لا دخل له فى التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف ) ر)٢‏ » كأن يثبت الشارع حكما فى محل { ويدل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة } واقترن به أوصاف & بعضها لا دخل ها فى العلية } فيجتهد فى تعيين العلة بحذف بعض الأوصاف غير المناسبة ‏٠ مثاله :ر تعليل كفارة الفطر فى رمضان بالوقاع ) . كما ورد فى حديث الأعرابى السابق ذكره 2الذى قال فيه :ر واقعت اهلى فى نهار رمضان عامدا ) فأمره النبى يلة بعتق رقبة ر)٣‏ 0هذا الحديث يدل بطريق الإيماء على أن علة إيجاب الكفارة على الأعرابى هى الوقاع ، واجتهد نظر فى هذه الحادثة } فوجد بعض الأوصاف لا تاثير ها فى الحكم مثل :كون الذى واقع اعرابيا } لأن تشريع الأحكام عام لا يختص بها فرد دون فرد . ما دام لم يقم دليل على الخصوصية ، ومثل } كون الموطوءة أهلا وزوجة يحل وطؤها فى ليل رمضان 3وغير الزوجة لا يحل وطؤها بحال { لا فى الليل ولا فى النهار } فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل ملغيا لا تاثير له فى إيباب الكفارة } وإنما يكون المؤثر فى إيجابها ‏( )١المستصفى ‏ ٥٥ / ٢؛ شرح الحلى جمع الجوامع ‏ ٢٢٩ / ٢؛ الإبهاج ‏ ٦٥ / ٣؛ شرح الإسنوى ‏ ٨٨ / ٣؛ غاية الوصول ‏ ١٢٦؛ إرشاد الفحول ‏ ١٩٤؛ المدخل إلى مذهب أحمد ‏٠ ١٤٢ ‏)٢ر الأحكام للآمدى ‏٠ ٦٢ / ٣ ( )٣صبق تخريجه٠ ‎ ‏١١ | القياس الشرعى بين الاثبات والإنكار هو الجماع عمدا فى نهار رمضان . فيكرن هر العلة فى وجوب الكفارة . وهذا مذحب الشافعية والحنابلة فى تنقيح علة هذا الحكم . فلا تجب الكفارة عندهم على من أفطر عامدا بغير جماع ‏٠ وأما الحنفية والمالكية فيزيدون على ما سبق إلغاء كرن الذى وقع خصوص الوقاع. فقالوا :إن مثل الجماع كل مفطر ، وهذه المماثلة تفهم بالتبادر } فتجب الكفارة بالإفطار فى رمضان عمدا بغير عذر ، سواح أكان بجماع أم باكل أم بشرب ونحرها من المفطرات. ويكزرن المؤثر حينئذ فى إيحباب الكفارة عند هؤلاء هو انتهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عمدا ! فيكون هر العلة فى وجوب الكفارة } وهذا الرأي هو الذى ذهب إليه الأصحاب |\} وهر الحق { إذ المعاقب عليه إنما هو انتهاك حرمة الصيام لفعل يخل به ر )١‏٠ وما يلاحظ أن تنقيح المناط شبيه بالسير والتقسيم } لكن هناك فى الزاقع فرق بينهما } فإن تنقيح المناط } يكون حيث دل نص على مناط الحكم { ولكنه غير مهذب ولا خالص مما لا دخل له فى العلية } وأما السبر والتقسيم } فيكون حيث لا يرجد نص أصلا على مناط الحكم { ويراد الترصل به إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرها ‏٠ والناظر بتأمل قد لا يجد مسوغا واضحا لاعتبار تنقيح الملاط مسلكا مستقلا من مسلك العلة } إذ أنه يكون حيث يدل نص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة { فهر ليس مسلكا للتوصل به إلى تعليل الحكم } لأن تعليل الحكم مستفاد من النص { وإنما هر مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقنزن بها من الأوصاف التى لا تضلح للعلية ‏٠ هذا وقد عد بعض الأصوليين فى مسالك العلة أيضا تحقيق المناط ‏٠١ . ٢٢ الشيخ السالمى على مسند الإماح الربيع بن حبيب ج !٢ ‎ص‎ شرح ) انظر ١ _ ‏١٤٢ القياس الشرعى بين الانبات دالإنكر الفرق بين تنقيح المناط . وتحقيق المناط . 0وتخريج المناط : هذه الأمرر الثلاثة تتعلق بالعلة فى القياس & أما تنقيح المناط فمد سبق بيانه . وعرف أنه خاص بالعلل المنصرصة ولا يرجد فى العلل المستنبطة 3وأنه هر الاجتهاد فى تعيين السبب الذى ناط الشار ع الحكم به }.وأضافه إليه 0ونصه علامة عليه بجذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار ر )١‏٠ أما تحقيق المناط :فهر النظر فى معرفة وجرد العلة فى آحاد الصرر الفرعية التى يراد قياسها على أصل } سراء أكانت علة الأصل منصوصة أم مستنبطة ر)٢‏ 7أى تحقيق المناط هر النظر فى تحقق العلة الثابتة بنص أو إجماع أو بأى مسلك { فى جزئية أو واقعة غير التى ورد فيها النص & فإقامة الدليل على أن تلك العلة موجودة فى الفرع كما مى مرجردة فى الأصل يعتبر تحقيقا للمناط . وسمى كذلك & لأن المناط وهو الرصف الذى علم أنه مناط 0وبقى النظر فى تحقيق وجوده فى الصورة الفرعية المعينة ، مثاله إ النظر فى تحقق الإسكار الذى هر علة فى تحريم الخمر فى أى نبيذ آخر مصنوع من تمر أو شعير 0وكتحقيق أن النباش -وهو الذى يسرق الأكفان من القبور -يعتبر سارقا. لإقامة الحد عليه 3لوجود معنى السرقة منه 0وكتحقيق أن علة اعتزال النساء فى المحيض ر هو الأذى ) موجودة فى النفاس {} وهكذا ‏٠ ‏( )١راجع الاحكام للآمدى ‏ ٦٢٣ / ٣؛ روضة الناظر ‏ ٢٣٢ / ٢؛ التقرير والتحبير ‏ ١٩٣ / ٣؛ الإبهاج ‏ ٥٧ / ٣؛ شرح الإسنوى ‏ ٨٩ / ٣؛ مذكرة فى أصول الفقه للشيخ زهير ج ‏١١٧ / ٤ ‏. ١١٩ - ‏( )٢المستصفى ‏ ٥٤ / ٢؛ الاحكام للآمدى ‏ ٦٢٣ / ٣؛ التقرير والتحبير ‏ ١٩٢ / ٣؛ روضة الناظر ‏ ٢٢٩ / ٢؛ الإبهاج ‏ ٥٧ / ٣؛ شرح الإسنوى ‏ ٨٩ / ٣؛ المدخل إلى مذهب أحمد ‏ ١٤٢؛ إرشاد ٠ ١٥ ١لفحو ل‎ ‏١٢ د ا /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى | وأما تخريج المناط { فهو النظر والاجتهاد فى استنباط الوصف المناسب للحكم الذى ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم ر)١‏ { وذلك باى طريق من طرق مسالك العلة كالمناسبة أو السبر والتقسيم } فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة . والتخريج هو الاستخراج أو الاستنباط ‏٠ مناله :استخراج الطعم أو الفوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا بواسطة البر والتقسيم . ومثاله أيضا الاجتهاد فى إثبات كون القتل العمد العدوان علة لوجوب ‏٠ النوع أدنى رتبة من النوعين الأولين ‘ وهذا فى الجناية بالآلة المحددة القصاص ( )١المستصفى ٥٥ / ٢ ‎؛ روضة الناظر ٢٣٣ / ٢ ‎؛ التقرير والتحبير ١٩٢ / ٢ ‎؛ الإبيج٥٨‎ / ٣ ‎؛ المدخل إلى مذهب أحمد ١٤٣ ‎؛ شرح الإمنوى ٣ ‎ا٠ ٨٩ ‎ _ 3 ! القياس الشرعى بين الإثبات والإنكار المسلك الرابع /الدوران الوجودى والعدمى : الأرصاف مع حكم من الأحكام من المراد بالدروان هر :عبارة عن وجود وصف وعدمه مع عدمه أى إذا وجد ذلك الرصف وجد معه ذلك الحكم ‏٠ وإن زال ذلك الرصف زال معه الحكم { فالرصف دانر مع الحكم وجودا وعدما وهر اللسمى عند اين الحاجب بالطرد والعكس | فالطرد عبارة عن وجرد الرصف حيث وجد الحكم } والعكس عبارة عن زوال الرصف مع زوال الحكم & مثاله :تحريم الخمر مع الشدة فإنه تبل وجردها يكرن عصيرا لا حرمة فيه 0وبعد زوالها خلا لا حرمة فيه أيضا } على المختار من أقرالهم 2فوجود الشدة مع وجود التحريم ، وعدمها مع عدمه . فعلم من ذلك أن الشدة علة للتحريم مثلا 0ومن ذلك رضى المرأة فى صحة الترويج } فإنه يرجد مع البلوغ وينعدم عند عمه } فالصبية لا يؤثر عدم رضاها فى التزويج } وإن كانت ثيبا على رأى بعض العلماء } وللعلماء فى اعتبار هذا المسلك طريقا للعلة مذاهب ‏٠ ‏ ١إن هذا طريق شرعى تثبت به العلة فتقتضى الحكم حيث وقعت { ونسب هذا القرل لأبى الحسين الكرخى ، وهو قول ابن بركة من الأصحاب & ويقول أبو الحسن هو معتمد القياس 2ثم اختلف القائلون بذلك على قولين فمنهم من ذحب إلى أنه يفيد العلية ظنا } وهو قول الأكثر ومنهم من ذهب إلى أنه يفيدها قطعا ‏٠ ‏ ٢قال أبو عبد الله البصرى واختاره العضد أن ذلك ليس بطريق مطلقا لا فى العقليات ولا فى الشرعيات ‏٠١ ‏ ٣قال بعض الأصوليين أنه طريق إلى العلية بعد العلم بورود التعبد بالقياس لا قبل ‏٠ ذلك ‏ ٤أنه طريق إلى معرفة العلة بشرط أن يتقدمه إجماع على أن الحكم معلل أو دلالة على المحتملة وإبطال كل واحد إلا ذلك ) ثم تحصل طريقة سبر وهو حصر ا لأورصاف الرصف المختار للعلية . وفى هذا المهذب إبطال كرون الدوران طريقا مستقلا ‏٠ ‏١ ٤٥ ابراهيم بن أحمد بن سليمان الكندى » د دليل القول الأول : أنه إذا حصل الدوران ولا مانع من العلية حصل العلم أو الظن بأنه العلة لما اقترن به من احكم ودار معه وجردا وعدما . كما إذا دعى إنسان باسم فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك منه علم ان ندائه بذلك الاسم سبب لغضبه . فيكرن علة له ‏٠ وأجيب بأنه لو لا ظهور انتفاء الأسباب من غير دعانه به لم يظن { واحتج المانعون من قبوله مطلقا بأن وجود الوصف مع الحكم وانتفاؤه مع انتفانه لا يلزم منه كون ذلك الرصف على للحكم & لجخواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها . كرانحة المسكر الملخصرصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما \ وليست علة ‏٠ ورد بأن ملازمة الرصف للعلة المقتضى عدم انفكاك أحدهما عن الآخر يقتضى وجرد العلة وإن لم تعلم عينها . وهذا ينبغى أن يكرن كافيا فى المقصود { إذ حيث علم وجود ذلك الرصف فى الأصل والفرع } علم وجرد علة الأصل فى الفرع !} فينبغى أن يصح القياس من غير احتياج لتعيين العلة } فجواز ما ذكر يقتضى خلاف متللوب هذا القول فكيف يستدل به عليه وبالجملة فان أريد الاستدلال على انتفاء العلة لم يصح أو على تعيينها لم يفد ‏٠ استدل أصحاب القرل الثالث :وهم المثبتون لحجيته بعد العلم بالتعبد بالقياس بان طرق العلل الشرعية كطرق العلل العقلية } فكما إن دوران الحكم على الوصف نفيا وإتباتا طريق إلى العلة العقلية كذلك نقرل فى العلة الشرعية بعد ورود التعبد بالقياس } ولا يخفى عل المتأمل أن هذا القرل راجع إلى القرل بنبرت الدوران !،لكن فيه زيادة قيد وهر قرلهم بعد العلم بالتعبد بالقياس { فظاهره أن من لم يعلم ذلك فلا يصح له أن ينبت العلة بهذا الطريق } وثبوت ذلك غير متوقف على ما ذكروه © لأن الغرض من ثبرته بيان آنه طريق لمعرفة العلة } وكرنه طريقا إلى ذلك غير مستلزم للعلم بالتعبد بالقياس (ر )١‏٠ ٠ ١٥٠١ ٢ص‎ ( ) ١طلعة ا لنمر ,ج‎ 3 القياس الشرعى بين الإنبات والإنكار خاتمه م بعد أن قدمنا للقارىء فى هذا البحث ما يشفى ويكغى من بيان المراد بكنمة القياس لغة وتنوع القياس إلى منطقى وشرعى { وأهمية القياس ومكانته . وإبراز نختلف وجهات النظر فى تعريف القياس الشرعى وتحديده اختلافا واتفاتا ‏ ٠وبيان ما يك. ن حجة مزن ‘ وتحرير مواقف الأصرليين والفقهاء من القياس الشرعى اثباتا الأقيسة وما لا يكرن وإنكارا . وأهم ما أوردته كل طائفة من الأدلة على ما ذهبت إليه :والشبه التى أوردها الكرون للقياس والرد عليها 0وبيان أركان القياس الشرعى وشروعه { والمسالك التى يتضح من خلالها أهم أركان القياس ( العلة ) ‏٠ بدر بعد ذلك كله أن نشير إلى طريقة إظهار الحكم الشرعى بالقياس { وضرب بعض ‏٠١ الأمثلة التطبيقية منه أ -طريق إظهار الحكم بالقياس : إذا كان مقتضى القياس إلحاق امر غير منصرص على حكمه الشرعى بأمر منصوص على حكمه 3لاشراكهما فى علة الحكم } وأن المراد من الإحاق :هو الكشف والإظهار المراد إثبات الحكم وإنشاؤه } لأن الحكم ثابت للمقيس من وقت ثبوته للحكم } وليس للمقيس عليه } وإنما تاخر ظهوره إلى وقت بيان اجتهد براسطة وجود العلة } كما هى فى المقيس عليه } فيكرن القياس مظهرا للحكم لا مثبتا له } والعلة هى أساس الحكم ومبناه } وعمل المجتهد ما هو إلا إظهار لحكم ما لم ينص عليه { بسبب إتحاد علة الحكم فى المنصرص وغير المنصرص عليه ‏٠ وطريقة الإظهار أو الكشف . أنه إذا ورد نص في الكتاب او السنة على حكم ل يبصر العلة نفسها فى زاتعة أخرى وجود المجتهد علة الحكم 6ثم لاحظ وعرف واتعة ( على الحكم فيها & وبعبارة أخرى ثم لاحظ وجود مثل تلك العلة } فإنه يغلب على الظن الاشتر! ك قى ‏ ١لحكم بين ا لوا قتعتبن ‘ فيلحق ما ل ينص عليه بما ورد فيه نصر 0ويسمى هذا ‏٠ ياقا؛سا قالح ال 1 ‏١٤٨. د ! /براهيم بن أحمد بن سليمان الكندى ب -أمثلة تطبيقية للقياس : على تحريم الخسر فى قرله " 2يأيها الذين ءامنوا ‏ -١إن ا لله سبحانه وتعالى نص إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبره لعلكم ‏(٠ )١ " تفلحرن رتد أدرك انجتهدون أن علة التحريم هى الإسكار . كما أوضحنا ذلك فى مسالك العلة } لأنه يترتب عليه وقر ع مفاسد دينية ودنيرية . من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر ا لله . وكرن ذلك من عمل الشيطان | وإلحاق الضرر بالشارب إلى غير ذلك ‏٠ وعند التأمل فد يجد المجتهد أن الإسكار يتحقق أيضا بشرب ما يشبه الخمر مما لا يسم حرا من سائر الأشربة } فيكرن ذلك ملحقا بالمنصرص على تحريمه وإن لم باسمه نى حرمة تناوله 1فالخمر أ صل . وما يشابهه فر ع ز والحكم ‏ ١لتحريم ‘ يسم ‏٠ والعلة الجامعة بينهما :الاسكار ‏ ٢نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القتل يمنع الميراث . فقال " لا يرث القاتل " ر)٢‏ والعلة :هى استعجال الشىء قبل أوانه فيعاقب المستعجل له بحرمانه. وهذه العلة متحققة فى قتل الموصى له للمرصى ، فتقاس الوصية على الإرث حالة القتل ! فيمنع الموصى له القاتل " الرصية ، كما يمنع الرارث القاتل من الإرث ‏٠ ٣حرم الرسول يَل الخطبة على الخطبة ، كما حرم أن يبتاع أحد على بيع أخيه, ‎ فقال ( :لا يبيع بعضكم على بيع بعض ‘ ولا يخطب على خطبته ) ر، )٣والعلة هى‎ ( )١سورة المائدة الآية٠ ٩٠ : ‎ ( )٢نص الحديث هو ر ليس للقاتل من الميراث شىء ) رواه النسائى والدارقطنى { وقواه ابن عبد البر. ‎ وأعله النسائى ، والصواب وقفه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( سبل السلام‎ ) ١١ / ٢ورواه البيهقى عن ابن عمرو ، وهو حديث حسن٠ ‎ ‏( )٣سنن أبى داود ج ‏ ٢٢٨ / ٢رقم الحديث ‏ ٢٠٨١؛ كتاب المجتبى من السنن ج ‏ ٧١ / ٦رقم ٠ ٣٢٢٣١ اخحديث‎ ك ] إيذاء الخاطب أو المشترى الأول وإنارة حتمده وترريث عداوته 0وهذا المعنى متحقق فى استنجار الأخ على استئجار أخيه } فيحرم قياسا على تحريم الخطبة عل الخطبة ، والبيع على البيع { فالتسرية بين الواقعتين في الحكم يتحقق القياس ‏٠ والأمنلة على القياس الجلى والخفى أكثر من أن تحصى { وهى مبثرثة فى كتب الفقه 7 وأصرله على السواء ‏٠ هذا ما تيسر إيراده فى هذا البحث مما يتصل بالقياس الشرعى & سائلين ا لله سبحانه وتعالى أن يجعله فى ميزان الحسنات \{ وأن يثيب كل من يعين على إخراجه فى صررة تروق للقارىء } عزنا له على ما يريد الإحاطة به من هذا العلم النافع ‘ وآخر دعزانا ان الحمد لله رب العالمين 0وصلى ا لله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ‏٠ أجعن 1 ‏١ ٥ ١ |[ القياسر الشرعى بين الإنبات والإنكار فهرس المصادر والمراجع ١أعلام المرقعين٠ ‎ -نهاية السرل ‏٠ ٣مختار الصحاح { مطبعة دار الكتاب العربى ، بيروت٠ ‎ الدين عبد الحميد والشيخ محمد ‏ ٤المختار من صحاح اللغة 0تأليف الشيخ محمد مح عبد اللطيف السبكى & المكتبة التجارية الكبرى ، بمصر ‏٠ ٥المعجم الرسيط ، دار الفكر٠ ‎ -٦لسان العرب٠ ‎ ٧تاج العروس من جواهر القاموس & محمد مرتضى الزبيدى ، منشررات بيررت٠ ‎ ٨أساس البلاغة } أبى القاسم } محمد بن عمر الزمخشرى٠ ‎ -٩تقنين أصول الفقه٠ ‎ طلعة الشمس ۔ الإمام /نور الدين السالى ، وزارة التراث القومى والنقافة } ‏١. َ سلطنة عمان ‏٠ - ١جامع ابن بركة } وزارة التراث القرمى والنقافة . سلطنة عمان٠١ ‎ رقم الايداع ‏ / ٦٣..يناير ‏٥١٩٩٩ مكتب الاشول للكمبيوتر والطباعة والتصوير طنطا -‏ ٣١ش الشيخة صباح