١ ‏ ١٧هنية ٩٣ 3 ٭٭ «. ‏ !٠٠٦1م الثانية ‏ ١٤٢١ه- الطبعة٢٠٠٥ /١٢٢ رقم الإيداع‎:۔.لمدفل إلى لحكام المعيض والنفا.- بدي الكتاب على سائر مخلوقاته ،و شرفه بالعقلللالحمد لله. من الذكر ‏١و الأننىالذي هو مناط التكليف و خص كلا التكليف بما يناسبب فطرة كلف التكوين وفيبخصائص وتيسر للذكزكالأتى ؛.منهما مصداقا لقوله سبحانه و تعالى: و الصلاة و السلام على سيدنا محمد عبد الله و رسوله الذي أرشد أمته إلى أعظم المراشد و أحسن المناهج و أرشد المقاصد صلى الله وسلم تسليما عليه و على آله و صحبه أجمعين .أما تترتب عليهابعد فمن المعلوم أن أحكام الحيض و النفاس صحة أعمال ثلاثة أركان من أركان هذا الدين و هي الصلاة و الصيام و الحج بالإضافة إلى ما يتصل بالمعاشرة الزوجية والعدة .و لهذا تبرز الحاجة الملحة لوجود منهج علمي ميسر يسهل استيعابه في فترة قصيرة ،تستطيع بواسطته المرأة المسلمة حمل مفاتيح هذه المادة لتبى لنفسها أساسا و منطلقا في كيفية التعاطي مع الأحوال ال تصاب فترة الحيض و النفاس ،وقد قمت بحمد الله وتوفيق منه بوضع هذا المدخل كخطوة لتحقيق هذا الهدف©ؤ وقد أسسته على القول الراجح لدى سماحة الشيخ الخليلي المفيق العام للسلطنة _ حفظه الله ‘ ومن باب ولا تنسوا الفضل بينكأمقدم شكرا جزيلا و اعترافا بالفضل لشيخنا .حالودفل إلى أحكام الميض والنفاتر.-- تفضلحيثا لخليل حمو د برزن حميد ‏ ١لصو ‏ ١ق تو جيهاتهضمنتقدالنالانة الأولى وممر اجحعة الفصول فيها و كذلك الشكر موصول لأستاذنا الشيخ الفاضل إبراهيم ها قيمة عظيمةالق كانتبن ناصر الصواقي على توجيهاته ساعدت على إخراج الكتاب بالشكل الذي يراه القارئ بين يديه .و قد جعلته قى أربعة فصول وخاتمة: الفصل الأول :و يحتوي على ستة دروس حول التعريفات والمسائل الي تتعلق بالحيض. الفصل الثايي :فيما يتعلق بالاستحاضة و الأحكام المتعلقة بما و يحتوي على درسين اتنين. الفصل الثالث :و به ثلاثة دروس حول الأمور ال تتعلق بالنفاس الفصل الرابع :و يحتوي على ستة دروس بينت فيها الأحكام المشتركة بين الحيض و النفاس كترك الصلاة و الصوم ،وما يتعلق بقراءة الحائض القرآن ،ودخولها المسجد و أدائها لشعيرة الحج و غير ذلك مر القواعد الشرعية. سائلة الله أن ينفع بمذا الكتاب و أن يجعله ذخرا يوم ألقاه و الله الموفق لما فيه خير الدنيا و العقبى. عزة بمنحتحمدالعيسرية ‏ ١٠منإبريل ‏ .٠ ٥‏م٠٢مسقط _ غرة أنور الربيعين ‏ ١٤٦٢٦ه _..حالودفل إلى أحكام للميض والنفاتربح۔ الفصل الأول :أحكاطر الحيض قي هذا الفصل تطلع أخي القارئ الكريم على الدروس التالية الدرس الأول :الحيض الدرس الثايي :الإثابة الدرس الثالث :الإنتظار الدرس الرابع :الطلو ع و النزول الدرس الخامس :التوابع الدرس السادس :الطهر و أحكامه مدفل الي | حگام الميض والنفان۔۔‘ ‏-- ١ال فهيند: مه ;{..س يقول الإمام السامى _ رحمه الله __(. فتاةمنجاءفالحيض دم قد بلغت تسعا من السنوات من موضع الجماع يخر جنا نيحسبنامن الصحةو هو النساءطبيعةلأنما بالدماءرطوبة تنصب تدفعه حرارة الطبيعة بدبعةبحكمةف وقته .٠ ور الدين السالمي ‏ __١جوهر النظام ن‏()١ ..-المدفل إلى أحكام الميض والنفاس-۔.- الدرس الاول :القيض أوزا .تعريف العيض الحيض لغة :الفيض وقيل السيلان ،و قيل الانفجار والذي ير جحه سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ أن الحيض معن الفيض و إن لم يسل أو يقطر ولا عبرة بالقلة ولا بالكثرة ما دام يحمل صفات الحيض. و تعرف المرأة ذلك إن أشكل عليها بمسح الموضع بعلمها. وهو :شيء تتخذه المرأة من طين أو نحوه ويمكن استبداله الآن بالمناديل الورقية تمسح به عرضا و ليس طولا ،و هي ما بين القيام و القعود كهيئة الراكعة ،فإن وجدت الدم بصفاته فهو حيض و إلا فهو كامن ولا يعد حيضا.؛ و لا يعتد بما فتش عنه من دم و من تركت الصلاة بدم التفتيش وجب عليها إعادة الصلوات الي تركتها قبل رؤية الدم الفائض و عليها التوبة إلى الله. الحيض اصطلاحا :عرفه الإمام السالمي في مدارج الكمالہ: الحيض دم خارج من قبل .. أننى يحيض مثلها لم تحمل فخارجمنقبل لذكر أو حامل أو خارج من دبر أكوان لماتبللغس مننينا يقيناتسعا فتللكف علة ‏٢ . ٥ :صر: ‏١ ج:النيل شر حالأئمةقطبآ ‏١ ٢ص:الكمالمدار جالسالمىاندين‏ ٣نور _.حالودفل إلى أمام الميض والنفاتر و هو كما عرفه سماحة الشيخ الخليلي __ حفظه الله بقوله" :هو الدم الأسود الثخين ذو الرائحة الذي يخر ج من قبل المرأة قي حين بلوغها تسع سنين و قبل أن تصل سن اليأس". ثانيا .صفات دم الحيض أي نقيل لا يكاد يخر ج مندم الحيض أسو ذ ختير: الثوب. منتن :أي له رائحة كريهة ،فلا بد أن يكون الدم قي بدايته حاملا غالبية هذه الصفاتڵ و إلا لم يعد حيضا؛ فمثلا ح من ترى في بداية حيضها صفرة أو كدرة ثم يعقبها و لاالصفر ةتعدلفانما لاالصفاتفؤ٨‏يحمل هذه٥‏الذيالدم وتبدأ في الحساب منذ بداية الدمالكدرة من حيضها الدمكانإذاو كذلكالصفاتفهذ٥‏يحمل غالبيةالذي قي بدايته رقيقا ولونه فاتحا فهو دم استحاضة وليس حيضا؛ و هذا الذي يفت به شيخنا الخليلى _ حفظه الله. و قد أكده الإمام نور الدين السامى _ رحمه الله _ قي جوهر النظام١‏ بقوله: فهو دم لكن يخالف الدما حكما و وصفا محخر جحا و حكما ‏ ٤حاضرة ‏ ٧٩مسألة للنساء فقط سماحة الشيخ اخئيسي ‏ ٥حاضرة الأساسر في أحكاھ الحيض والنفاس ج٢‏ سماحة الشيخ الخنيني ‏{ ١أ ٦٢ص ٦:‏٣٥ 1نور ال۔ين السامي :جوهر النظاه ج: ۔_الودفل إلى أحكام الميض والنفاتر-۔ فلونهيكونفذاتلون و ضبطه بالوصف أقوى ممكن يضبط بالريح لأنه أذى فمنتن الريح هو الحيض إذا و جاء قى الحديث أنه أسس أي منتن الريح خبيث و بحس و إن أتى من خارج من الرحم لم يك ذاك حيضةفتلتزم بل استحاضة و ذا إن تنبجس به عروق و له حكم النجس ثالنا .شن الميض) المرأة حق يحكم لها بالحيض لا بد أن يأتيها الحيض في الفترة بين أقل سن الحيض وأكثره؛ و أقل سن الحيض هو فاية السنة و بالنسبة لسن الياس هو ماية الستين على أنالتاسعة3 السن على حساب السنة الهجرية ‏٧.يكون حساب رابعا .سن الصيض) ذهب القطب _ رحمه الله _ في (الشامل ) إلى اعتبار الأيام بالساعات؛ فتحسب أيام الحيض من ساعة نزول الدم الذي ساعة لمثلها في اليوم الذي بعدهيحمل صفات دم الحيض إلى يوما ،وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل. ‏ ٧فتوى لسماحة الشيخ الخليلي عن طريق لقاء شفهى .المدفل إلى أمكام الميض والنفاس. وهذا القول أقرب إلىحفظه اللهيقول سماحة الشيخ ارضا و إتماسا للفاندة أنصح الأخت القارئة بإعداد استمارة سنوية و الاحتفاظ بما من أجللمتابعة أيام الحيض خلال العام تترتب عليهامعالحة النسيان لأن أحكام الحيض و النفاس الصااةهىوالدينهذا أركانمرنلانة أركانأعمالصحة بالمعاشر ة الزو جيةما يتصلبالإضافة إلو الصيام و الحج. تاو كا.علىلاوجهلهاعلىالمر أة تعذرلا ووالعدة فإليك أخي المسلمة نموذجا طبقته كثير من الأخوات و وحدن من خلاله بحاحاقي دقة الحساب‘\ؤ و ضبطا لعدقمن و لا شاك أن ذلك ينتج عنه حفظ الصلوات و غيرها من الأحكام المتعلقة بالحيض. -- .المدفل إلى أحكام الميض والنفات-- استمارة متابعة أيام الحيض لعام ‏ ! ٤......ه ماادحظاتمماية الحيضبدايةالحيضلشهر لساعة | ليوم | لتاريخ | لساعة | فيوم | لتارية للحرم صفر ربيع الأول ربيعمالثاني جمادى١ ‎ جمادى٢ ‎ رحب المدخل إلى أمكام الميض والنفاتب- خامسا .استقرار العادة في الحيض تستقر العادة في الحيض في المرة الرابعة؛ أي بعدما يمر على المرأة نلاث حيضات متتالية ومتساوية في المدة ،ففي المرة الرابعة تستقر العادة و تتخذها المرأة عادة لها.ه. سادسا .أقل الحيض و أكثره القول الراجح عند سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ،ولا يكون أكثر من عشرة أيام و الدليل على ذلك :الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده ،عن أبي عبيدة ،عن جابر بن زيد ،عن أنس رضي الله عنهم جميعاا عن البي تل أنه قال" :أقل ,.الحيض ثلاثة أيام .و أكثره عشرة أيام. حفظه الله _" :هذا الحديثيقول سماحة الشيخ الخليلي نابت يجب الأخذ به ،و قد تأيد ذلك ببحوث الأطباء فى العصر الحديٹ ،فإن أطباء العصر قالوا :بأن الحيض لا يكون أقل من ثلانة أيام ،ولا أكثر من عشرة أيام ،اللهم إلا أن أحد الأطباء قال :عندما يزيد الحيض على عشرة أيام فتلك حالة و بمذا تبين رجحانشاذة نادرة لا يمكن أن يقاس عليهاء هذا القول من الناحية الطبيةء كما تبين رجحانه من الناحية الشرعية لثبوت الدليل الذي يدل عليه ،و ثبوت الحديث دا الخليليالشيخ حة س\ _ '. و‏ ١ء. .ا لة١٩‏٩ ؟. لم&ار`مراھ١ 3 ٥٠١‏٠ 4 ا_لمحخل إلى أحكام الميض واللفااه. في الاعتماد عليه و عندما يكو ن هناك دليل طيعليه .كاف يكو ن الأمر أقوى حجة و أدق معرفة١١.‏ ومن المعلوم أن من اعتبر الحيض أكثره عشرة أيام .يرى أن الدم إن زاد عن عشرة أيام فهو استحاضة و ليس حيضاء وكذلك إن ردفت المرأة بدم بعدما حاضت حيضتها السابقة. قبل أن تنتهي عشرة أيام من الطهر ففي هذه الحالة تعتبر ما جاءها استحاضة و ليس حيضا{ وكذلك من اعتبر أقل الحيض لانة أيام .فكل دم تراه المرأة إذا استمر بما أقل من ثلائة أيام فهو دم استحاضة‘ ،سواء أكان يحمل صفات الحيض أم لا يحملها و إنما تستشنى من ذلك من تعودت أن لا ترى الحيض إلا يوما أو يومين فهذه تأخذ بما تعودت. بمكندم الحيض قي وقتزد إذا رأت المر أة الدم و به صفات أن تعده فيه حيضا\ فإنما تترك له الصلاة فإن استمر أقل من ثلاثة أيام فهو ليس بحيض و عليها إعادة الصلوات. زة إذا استمر بالمرأة المعتادة الدم أكثر من عادتما ،فإما تنتظر و يوما و ليلة قي التوابع ،و إذا زادت المدة عنيومين في الدم، عشرة أيام ،فليس لها الانتظار بعد العشر وتعتبر الدم الذي زاد على العشر استحاضة فلا تترك له الصلاة. :إذا دخل وقت الصلاة ثم جاء الحيض قبل أن تصلي المرأة ‏" ٧٩مسألة للنساء فقط" ‏ ١١سماحة الشيخ الخليلي :محاضرة -_ .المدفل إلدث أحگام الحيض والنفاسن- فعليها أن تترك الصلاة ،ثم تقضي تلك الصلاة فقط بعدما سفر يةالصلاةتللكالحيض ئ مع مااحظة إذا كا نتتغتسل من فلتقضها سفرية سواء أكان القضاء فيى السفر او في الوطن وإذا كانت وطنية فلتقضها وطنية حتى و إن قضتها في السفر و قضاء الصلاة جائز قي كل وقت ،ما عدا الأوقات الن تحرم تر تفع،حىمن الشمسطلو ع قرنوهي عندفيهها الصلاة؛ وعند غروب قرن منها حق تستكمل غروبها وعندما تتوسط الشمس في كبد السماء حتت تنقلب إلى جهة الغرب“ و ذلك خرو ج العلقة" الدم المتجسد"بة لا تترك المرأة الصلاة مجرد وحدها إلا إذا صحبها بعض التوابع كالصفرة و الكدرة تتقو ى العلقة بهاك فتصبح بذلكو إنما اشتر طوا التوابع معها حى بلا صفر ة 4العلقة و لا العلقتانو لا زعترالجاريكالدم حيضا ،ولو تتابعت .و هذه العلقة ليست العلقة الين تسقطها الحامل" فإن تلك لها حكم آخر سيأ بيانه قي فصل النفاس إن شاء الله تعالى. ل تدر الأول منهماوإذا رأت المر أة طهر ا و دما معا فالذي يرجحه سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ ما يلى ؟ ؟ حاضرة الأساس في أحكام الحيضر و النفاس ج ‏١ ا....۔ ‏٤.... . .المدفل الى احكام الميض والنفاس. - ة إذا كانت معتادة فتعطي للذي تنتظره .غالبا كان أو مغلوبا. و إذا كانت داخل وقتها فلتعط للغالب. و إذا كانت مبتدئة تبقى على الحالة القن كانت عليها ،أي تستصحب الأصل فإذا كانت طاهرة تبقى على طهارتما ولا تلقي له بالاس و إن كانت حائضا فتبقى على حيضها. _إالودفل إلى احكام الفيض والنفاتبح التلة. ؛ عرف الحيض لغة وإصطلاحا؟ التفتيش (؟ثة ماذا جب على من تركت الصااة والصيام بدم ؛ ماهى صفات دم الحيض؟ ن؛ ماهو بداية سن الحيض و ما هو بداية الإياس وهل يكون الحساب بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟ ه أذكر الحديث الذي يوضح أقل الحيض وأكثره؟ هه كيف تحسب المرأة أيام حيضها؟ ة ميت تستقر العادة قى الحيضر؟ ه هل تترك المرأة صلاتما .ممجرد رؤية التوابع؟ ه امرأة طهرت من الحيض وبعد مدة أقل من عشرة أيام من طهرها عاودها الدم مرة أخرى\فهل تعتبر ذلك الدم حيضا أم استحاضة؟ إذا رأت المرأة دما فيى وقت الحيض وقد يصاحب ذلك بعض الآلام المعروفة ولكن صفة الدم النازل لا تكون كصفة دم الحيض تماما حيث يكون خفيفا أو أحمر غير داكن ثم يتبعه خرو ج الدمأيام عادتما مجرددم الحيض فهل تبدأ حساب الأو ل أم بخرو ج الدم الثايي؟. _حالمدفل إلى امگام الميض والنفاتب. : شهر لاخر ولا يتفق شهران في عدد واحد‘ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا رأت المرأة المبتدئة دم الحيض واستمر بما لمدة يوميند م رأت الطهر فهل يعتبر هذا حيضا أم استحاضة مع ذكر السبب؟ ه إذا كانت المرأة عادتما في الحيض أكثر من عشرة أيام ،فما حكم الدم الذي يأتيها بعد العشرة الأيام؟ ملاحظة: للتأكد من الإجابة ارجع إلى شريط الأساس في أحكام الحيض والنفاس الحزء الثاني لسماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ من إصدارات تسجيلات مشارق الأنوار ل.-مدفل إلى أحكام الميض والنفاس .-‏٠ الدرس التاني .ازتلابة اولا .تعريف الاثابة أعيدالحيضأنالاصطلاح:هذاو مفادللتعديةو الهمزة الإانابةو مر ة ثانية بعل و جو د الطهر و تمام الوقت المعتادا - للمبتدئة٣.؛‏و ليستللمعتادة فقط ثانيا .شروط التإابة ه أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تحاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام. وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ،أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوما أو يومين غم تبعه دم لمدة ثلانة أيام أو أربعة أيام ،فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم. أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات ال تأخذ بما في الاختبار. ه أن لا تتفاوت أيضا أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوما وتارة يومين أو ثلائة ،وإنما تتكرر على وتيرة واحدة..والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام بناء على هذا الرأي فإما تجمع الدم الأخير إلى ١١ _ ٣سماحة المشي7د الخل -يلپ _ ‎الفتاء ى الكتاب الأول _ ص‎ -المدفل إلى أحكام الميض والنفاتر-۔ مراعاةمعمراتادتذلكمار.4أنبعدلالأو لالدم الشروط المذكورة وتربط أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم تصلى و تصو محكما ؤ و ا ن كانتتحعلهما كا يا م ‏ ١لحيضحيث فيهاء وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة كثيرة.مرارالها ذللكتكررولوالدمينبنطهرفاصلمع وهو قول أهل المغرب من أصحابنا٤.؛‏ ه إذا اختل شرط من شروط الإثابة فلا يعطى الدم حكم الحيض بل هو استحاضة. لللز:0 ` ه الذي ير جحه سماحة الشيخ الخليلي _ حفضه الله _ في الإثابة أن حكم الطهر الفاصل بين الدم الأول والدم قال بكراهة الوطء فيالثاني ي حكم الحيض و لذلك ذلك الطهر ،وإن كانت المرأة تصلي فيه وتصوم. ص١ ٨ ٤سماحة الشيخ الخليلي _ الفتاوى الكتاب الأول‎ حا لودفل إلى أحكام الميض والتفاني النتئلة الإثابة؟عرفن ما هي شرو ط الإثنابة؟ث و الصلاة والصيام ق أيام الطهر الفاصل بينالو طءبه ما حكم الدم الأول والدم الثاني (الإثابة ) ؟ ستةمدتهاعتادتدم الحيض الذيإمرأة اغتسلت من: أيام وبعد يومين عاودها الدم لمدة ثلاثة أيام وهكذا استمر بما الحال لمدة ثلاث مرات متتالية فهل يعتبر الأخير دم حيض أم استحاضة؟ مسألة الأصولمحاضراته أناحدىقذكر سماحة الشيخ: والبناء تحتمل ثلاثة عشر قولا اذكرها. للتأكد من الإجابة يرجع إلى محاضرة ‏ ٧٩مسألة للنساء فقط. حالودفل إلى احكام الميض والنفاتسب الدرس التالت .ازنلتظار في الحيض أوزا .تعريفازا نتظار الانتظار :هو أن تبقى المرأة بعد انتهاء أيامها فترة تنقطع فيها عن الصلاة بسبب استمرار الدم أو توابعه. تانيا .مدة الانتظار الانتظار في الدم يومان و في التوابع يوم و ليلة ،و الدليل على أن انتظارقال :علمتفي الشاملذلك ما ذكره القطب الحيض في الدم يومان و هو قول ابن عباس "الانتظار يومان " تمم ذكر لماذا قدم أثر ابن عباس على حديث أسماء الحخارثية الذي يرويه الإمام جابر بن زيد قال :بلغ أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة\ فجاءت إلى 8فقال لها ":اقعدي أيامك الن كنت تحيضينر سو ل الله ع فيها فإن دام بك الدم فاستظهري بثلانة أيام فصلي " .رواه و ف الأثر أنقال القطب _ رحمه الله :الربيع قى مسنده. لملأخوذ به ما ذكر عن ابن عباس ووجهه عندي أنه قال عن رسول الله يه 5لا عن اجتهاد فكان مقدما على حديث أسماي لأنه يفيد قاعدة كلية! و حديثها _ أي أسماء _ يفيد قاعدة مخصوصة تحتمل الترخيص لما.هرو بهذا القول يف سماحة الله .حفظهالشيخ ‏ ١لخليلى ٥قطب الأئمة .شامل الأصل والفر ء ج ١ه٢٣٨ _ ٢٢٣٧ : ‎. با‎تا ام صا6ت ا..لمدفل الى أحكام الميض والنفاس -‏٠ ه الانتظار للمعتادة فقط ‘ و بشرط ألا يتجاوز أقصى مدة الحيض و هي عشرة أيام. ليست لها عادة والناسية لعادتما ،لا تنتظره المبتدئة و ال بعد العشر و إن دام بما الدم بعد العشر فعليها أن تغتسل وتصلي١١.‏ ه الانتظار يسقط تلقائيا ببلوغ أقصى مدة الحيض؛ فمثلا امرأة عادتما تسعة أيام تنتظر إلى اليوم العاشر ثم تغتسل وتصلي حيت لو استمر بما الدم. ه انتظار الدم يزيل انتظار غير الدم ببمعن إذا دخلت الانتظار فإنما تنتظر يومين٧.؛‏بالتوابع ،ثم انقلب إلى دم أو العكس نه الذي عليه فتو ى سماحة الشيخ __ حفظه الله _ أن حساب الانتظار يكون من ساعة إلى ساعة. إذا رأت المرأة الطهر و هى في مدة الانتظار ،فعليها أن تغتسل؛ لأنهما بالانتظار تنتظر الطهر لا غير١.؛‏ سماحة الشي اخنيلي محاضرة الشيخ كهلان يسأل وافي نجيب ‏١ 1 سص ؛\ السانة ‏٠7 ا ز جه م ‏٧ السابقالمر جه ‏١٨ .المحفل إلى امگام الميض والنفاس۔۔٠‏ ه حكم أيام الانتظار حكم الحيض فليس على المرأة إعادة الصلاة ال تركتها في أيام الانتظار ولا تغتسل بعد انتهاء و إنما تغتسل بعد أيامعادتما 5إذا استمر بما الدم أو التوابع، الانتظار وعليها إعادة الصيام الذي تركته في أيام الانتظار بلا خلاف :. الأسئلة الانتظار ؟هه عر ف التوابع؟و كم مدته قالدمالانتظار قكم مدةج ة كيف تحسب المرأة أيام الانتظار؟ الانتظار ؟أيام حكمما3 سد إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تكمل مدة الانتظار فهل تغتسل أم عليها إكمال مدة الانتظار؟ هه امرأة دخلت الانتظار بالتوابع ش أنقلب إلى دم فكم تكون مدة انتظارها ؟ ‏ ١ ٩سماحة الشيخ الخليلي محاضرة الشيخ كهلان يسأل والمغو يجيب _حاللودفل إلى أحكام الميض والنفانر . الدرس الرابع .الطلوع و النزول أولا .تعريف الطلوع و النزول. و النزول :هو نقصان أيامهالطلو ع :هو زيادة أيام الحيض. و أقصى حالات الطلوع عشرة أيام. ثانيا .كيفية الطلوع و النزول. القول الذي عليه فتوى سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ أن الطلو ع بثلاث مرات؛ أي إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام مثلا ،و استمر بما الدم إلى ستة أيام في ثلاث حيضات متتالية. فإنهما في المرة الرابعة تطلع عادتما إلى ستة أيام بدلا من خمسة أيام .بينما النزول يكون بمرتين؛ فإذا كانت المرأة مثل عادتما خمسة أيام و استمر بما الدم لمدة أربعة أيام فقط خلال مرتين متتاليتين ،فإنما في المرة الثالنة تترل عادتما إلى أربعة أيام بدلا من خمسة أيام;.. مثال على الطلوع: أيضا سبعة أيام و اغتسلت بعد الانتظار أي بعد سبعة أيام وكذلك في الحيضة الثالثة استمر بما الدم سبعة أيام واغتسلت بعد الانتظار ففي الحيضة الرابعة تتحول عادتما من خمسة أيام إلى سبعة أيام .؟ سماحة الشيخ اخليلي :حاضرة ‏ ٧٩مسألة للنساء فقط _-حالمدفل إلى أحكام الميض والنفاترب- متال على النزول: امرأة عادتما خمسة أيام ،و في أحد الشهور رأت الطهر البين بعد ثلاثة أيام فاغتسلت و صلت‘ و هكذا في الحيضة التالية استمر بما الدم ثلاثة أيام فقط فاغتسلت و صلتؤ ففي الحيضة الثالثة تتحول عادتما من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام. تالنا .تروط الطلوع و النزول ه في الطلو ع لا بد من أن تكون مدة الزيادة في الدم متساوية، متتالية.و فى ثلاث حيضات ه في النزول لا بد من أن تكون مدة النقصان في الدم متساويةو قى حيضتين متتاليتين. المدفل إلى أحگام الحيض والنفاتر. .- الأسئلة ه ما هي أقصى مدة للطلوع ،و ما هي أدين مدة للتزول؟ ه بكم مرة تتم حالة الطلو ع ،و بكم مرة يتم الترول؟ ه أذكر مثالا على الطلو ع و آخر على التول. المحفل للى امگام الميض والنفاته- الدرس الفامس :التوابع أوز .حكم التوابع حكم التوابع حكم ما قبلها؛ فإن سبقها دم الحيض فهي حيض إن كانت في أيام الحيض أو في أيام الانتظار؛ و إن سبقها طهر فلها حكم الطهر و الدليل الجمع بين الحديثين؛ أثر أم عطية ،و حديث عائشة _ رضى الله عنهما فعن أم عطية قالت " :كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا "إس و قى شيئا"1٤5هذا‏ بعد رؤية" بعد الطهرالروايات:ضبع الطهر . و عن عائشة _ رضي الله عنها _ قالت " :لا تطهر المرأة و أثر عائشة ثبت مرفوعا إلىحيت ترى القصة البيضاء":٣.‏ رسول الله عا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما و هذا قي أيام الحيض. ثانيا .أنواع التوابع التوابع أنواع؛ منها: الكذرة :بضم الكاف و سكون الدال و هو ماء متغير ليس على لون الدم. الصفرة :وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار ;;. ؟؟ رواه أبو داود والطبرايق ‏١ الر بيع‏ ١إمام رواد ‏ ٣آ ‏٦١٤؟‏ نور الدين السالمي .معار ج الآمال :ج٤‏ ص: .حالمدفل إلى احكام الميض والنفاتريح الرية :وهى غسالة الدم عقب طهرها ،و قيل: هي الماء المتغير دون الصفرة ،و قيل :الدفعة من الدم.ه الجفاف :و هو انقطاع الدم و التوابع .و يعطى حكم التوابع للمرأة الق تطهر بالقصة البيضاء ،إذا رأت الجفاف و لم تر اللهالقصة البيضاء؛ لأجل حديث السيدة عائشة _ رضي عنها _ " :لا تطهر المرأة حين ترى القصة البيضاء". العلقة :و هي عبارة عن دم متجسد.ب¡ ٤ج‎ : الآمال‎ ج معار السالميك الدين نور ٥آ ٦سماحة الشيخ الخليلي _ محاضرة ٧٩ ‎مسألة للنساء فقط‎. ٧قطب الأئمة آ شرح النيل ج © ١ ‎ص ٢٠٢ ‎:إلى ٠٢٣ ‎بتصرف‎ .حإالودفل إلى احكام المحيض والنفاتربح-- التلة التوابع ؟ و ما الدليل على ذلك ؟عد ما حكم ه؛ ما هى أنواع التوابع؟ ه إذا رأت المرأة التوابع في الأيام المعتادة للحيض و قبل لماذا؟ و الصلاة؟لافهل تتر كالدمنزول التوابع؟منالجفاف يعلم: -..الودفل إلي أحگام الميض والنفاس.-- الدرس السادسن .الطهر و أحكامه اولا .علامات الطهر للطلهرعلاماتمشهورةوهمي: القصة البيضاء :هي ماء أبيض يشبه القرطاس الأبيض أو المناديل الورقية البيضاء & وتكون ناصعة البياض. الجفوف ،أو الجفاف :و هو تيبس مكان الدم و نقاؤه من الدم وتوابعه. بلو غ أقصى مدة للحيض :وهو انتهاء أيامها المعتادة مع الانتظار إن كانت لما عادة ،أو انتهاء عشرة أيام لمن عادتما عشرة أيام أو لمن لم تكن لها عادة؛ فمثلا لو أن امرأة مبتدئة. أو ناسية لعادتما ،أو ليست لها عادة ،أكملت عشرة أيام منذ بداية حيضها ،واستمر يما الدم بعد العشر ،فعليها أن تغتسل وتصلي بعد العشر ولو لم تر الطهر. تانيا .الأقوى في الطهر القصة البيضاء أقوى من الخحفاف\ فمن اعتادت الطهر بالجفاف تكون القصة البيضاء طهرا لاك ومن اعتادت الطهر بالقصة البيضاء لا يكون الخفاف طهرا لها ،بل يكون الخفاف حكمه حكم التوابع6ه :لأجل حديث السيدة عائشة _ رضي الله عنها _ "لا تطهر المرأة من حيضها حيت ترى القصة البيضاء"ك¡٦‏ ‏ ٨محاضرة الشيخ كهلان يسأل والمفيي يجيب الر بيع الإمامرماد ‏٩ ا حلمدفل إلى أحكام الحيض والنفاتربح۔ المرأة& تناظرها بالشيءالقصة البيضاء علىو إذا اشتبهت الشديد البياض .متل القرطاس الأبيض. د لا يشترط ف القصة الكثرة ،و إنما يشترط فيها الفيض أي تفيض من مكانما وأن تكون ناصعة البياض مع مراعاة درجات حالات النساء.البياض على حسب اليسر للمرأة أن تصلي بطهر التفتيش ،فمن صلت بطهر وجب عليها إعادة الغسل بعد رؤية الطهر البينالتفتيش وإعاداةدة الصا إن كانت قد صامت قبل رؤية الطهر البين. س إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاء و في مرة من المرات رأت الخفاف عند ماية أيامها ،فإنما تنتظر يوما و ليلة ،ثم تغتسل و أما إذا كانت ممن يطهرن بالخفاف© ،ورأت القصة البيضاء فعليها أن تغتسل مباشرة دون انتظار. إذا رأت المرأة القصة ولكن لونما يميل إللى الصفرة فحكمها حكم التوابع ،أي على المرأة أن تنتظر يوما وليلة _ هذا إن استمرت بعد انقضاء أيامها _ ثم بعد ذلك تغتسل 7 ه إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاء ولكنها لم تر القصة في تلات حيضات متواليات فإنما في المرة الرابعة تنتقل إلى عادة الجفاف أي يكون الخفاف طهرا لما٫.م‏ ‏ ٠سماحة الشيخ الخليلي محاضرة الشيخ كهلان يسأل والممي يجيب ‏ ١ن المرجع ؟ ن المرجع المدفل إلى أحگام الميض والنفاتر- ة قضاء الصلاة جائز قي كل وقت ،ما عدا الأوقات الين تحرم فيها الصلاة؛ وهي عند طلو ع قرن من الشمس حيت ترتفع، وعند غروب قرن منها حت تستكمل غرويماك وعندما تتوسط الشمس في كبد السماء حيت تنقلب إلى جهة الغرب و ذلك ي اليوم الشديد الحر ما عدا يوم الحمعة. تال .الطهر فم أيار الميض إذا رأت المرأة الطهر في أيام حيضها! فعليها أن تغتسل و تصلي و ليس عليها إعادة الصيام الذي صامته في هذه و بالمثال يتضح المقال.الأيام. المنال الأول :امرأة جاءها الدم يومين ثم رأت الطهر البين الذي لا شبهة فيه ثم راجعها الدم في بقية أيام حيضها فهل هذا حيض م لا؟. الجواب :عليها أن تغتسل و تصلي عند رؤيتها الطهر ،و لو في داخل أيامها .م إذا عاودها الدم في أيام حيضها! تعطيه حكم الحيض و هكذا و قيده بعض العلماء بشرط أن تكون أيام الحيض أكثر من أيام الطهر أو مساوية لما. المنال الثايي :امرأة حائض يوما ترى دما و يوما لا ترى الدم كيف تفعل؟ إذا كانت مبتدئة تأخذ بمسألة الأصل و البناء.الجواب: مع اختلاف الأقوال فيها ،و إن كانت معتادة تترك الصلاة فتطذ للنساء ‏ ٧ ٩مسالة محاضر ةفيلي ‏١ إ' ذ يخ ‏ ٣ساحة حالودفل إلى أحكام الميض والنفاتب۔ و قيدهعند رؤية الدم ،و تغتسل و تصلى عند رؤية الطهر الطهر ،أوأياممزن أكثرالحيضأيامتكونبأنالعلماءبعض و إلا لا يعدو نه حيضا.مساو ية لما المخال الثالث :إذا رأت المرأة الطهر البين في أيام حيضها: ؟تغتسل ام تغتسل مباشرةاو لا :هل تنتظر يو ما ش الجواب :عليها أن تغتسل مباشرة و لا تؤخر الصلاة. قجحفافاولكنها رأتكانت تطهر بالقصة البيضا{تانيا :إذا ايام حيضها ماذا تصنع؟ الطهراعتادتلا تلتفت إلى ذلك الخفاف ما دامتالجواب: بالقصة البيضاء و تترك الصلاة إلى اية أيامها ما لم تر القصة البيضاء. ثالثا :إذا كانت تطهر بالجفاف ورأته في أيام حيضها ،ماذا تفعل ؟ الجواب :ما دامت تطهر بالخحفاف\ واعتادت ذلك ،فإنما إذا رأته تغتسل وتصلي. رابعا :إذا كانت تطهر بالخفاف ورأت القصة البيضاء ماذا تفعل؟ الجواب :إذا رأت القصة البيضاء فهى طاهرة ولو كانت عادتما أن تطهربالجفاف كماتقدم.يس× .... ‏ ٤سماحة الشيخ الخليلي محاضرة الشيخ كهلان يسال والمفي يجيب .حالودفل إلى أمظام الميض واللفاتريرح ة إذا رأت المرأة الطهر داخل أيام الحيض فعقبته التوابع فحكم التوابع حكم الطهر٥ .م‏ رابعا .أگثر الطهر و أقله الذي عليه فتوى سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ أن أقل الطهر عشرة أيام وهذا القول مبني على أكثر الحيض و هو عشرة أيام 5ولا حد لأكثره ،أي الطهر وهو قول الجمهور .لأن الطهر هو الأصل و الحيض إنما هو شيء زائد على الأصل ،و لذلك لا ينبغى أن يحدد الأصل بمقدار معين في أكثره ،وكذلك لا يوجد دليل لتحديده اللهم إلا الاستقراء. و أقل الطهر يحسب من ساعة إلى ساعة مثلها .و على هذا فلا يمكن أن تكمل المرأة عشرة أيام من غير أن تصلى حمسين صلاة ،و من هنا فأقل الصلوات الي تصليها في أقل الطهر خمسون صلاة. ه إذا اعتادت المرأة أن ترى دم الحيض ثم ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء ،قبل أن تنهي عشرة أيام ،فتعتبر طاهرة بالقصة البيضاءك وحكم الجفاف هنا كحكم التوابع؛ أي كحكم الصفرة أو الكدرة أو الترية .أما إذا كانت لا ترى القصة إلا بعد الخروج من العشرة أيامك فهنا تعتبر الجفاف ‏ ٥سماحة الشيخ الخليلي .سؤال أهل الذكر في ‏ ٢٠ذي الحجة ‏ ١٤٦٢٥ه ‏ ٦سماحة الشيخ الخليلي :محاضرة ٧٩مسألة‏ للنساء فقط المدخل إلى أمكام الميض والنفاتب . طهرا لها ،وتغتسل بعده مباشرة ،ولا يعنيها شئ إذا رأت القصة البيضاء بعد ذلك في أيام الطهر ". +إذا رأت المرأة الدم قبل أن تنهي عشرة أيام الطهر فتعتبره استحاضة إلى أن تكمل عشرة أيام غم تحسبه حيضا بعد العشر إن كان يحمل صفات دم الحيض٨.‏ م اسئلة الطهر مع التعريفأذكر ثلاث علامات من علامات المختصر. ه ما هي أقوى علامات الطهر؟ مع ذكر الدليل. امرأة معتادة على الطهر بالقصة البيضاء و في مرة من المرات رأت الخفاف بعد انتهاء أيامها ،فماذا تفعل؟ إذا رأت المرأة القصة البيضاء و معها شيء من الصفرة مع مماية أيامها فهل تغتسل و تصلي؟ و لماذا؟ ماذا على المرأة إذا اغتسلت بطهر التفتيش؟ الطهرإلىالبيضاءبالقصةالێن تطهرالمرأةتنتقلمت بالجفاف؟. ٭ +ما هي أقل أيام الطهر؟ و كيف تحسب المرأة أيام الطهر؟ و حيضافي نماية أيام حيضها طهراإذا رأت المرأة المعتادة فبأيهما تأخذ على حسب ما رجحه سماحة الشيخمعاك الخليلي حفظه الله. ٢ ٧سماحة الشيخ الخليلي :محاضرة فتاوى نسائية :ج‎ ٨سماحة الشيخ الخليلي 3سؤال أهل الذكر ٢٥ ‎من ذي الحجة ١٤٢٥ ‎ه‎ حالمدفل إلى أمكام الميض والنفائسه۔ الفصل الثاني ازاستحاضة تطالع أخي القارئ الكريم في هذا الفصل الدرسين التاليين: الدرس الأول:تعريف الاستحاضة و صفتها ‏ ١لدرس ‏ ١لغاع :أحكام الاستحاضة ۔حالمدفل إلى أحكام الميض والنفاتر. - ٥.. 7): ١ : .م‎. يقول الإمام نور الدين رحمة الله عليه: من النساءالمستحاضات من دام فيها أحد الدماء فإن تكن مبدئة فى دمها فابن على ما مر أصل حكمها تجعل عشرا حيضها أكثر ما للحيض و العشرين طهرا فاعلما فان تكن تميز الدمسين المحيض في النخينفقتحصر و إن أتى الرقيق صلت بعدما تطهرت و فرز ذين لزما سبيلاتو إن تكن تعود كان ذا دليلاطهرا و حيضا و إن تكن ناسية للمدة دةفإمها تكون كامب ‏ ١٣ _ ١٢بتصرف_ مدارج الكمال ص: ‏ ٩نور الدين السالمي .حالمدفل إلى أحكام الميض والنفاترهب-۔ الدرس الآول .تعريف استقاضة وصفتها أولا تعريف الاستعاضة لفة :هي اسم مفعول من استحاضت المرأة إذا اتصفت بالاستحاضة. اصطلاحا :هي دم يخرج من عروق تنقطع في فم الرحم قال رسول الله ية _ في صفة دم الاستحاضة":إنه دم عرق". وعرف القطب الاستحاضة فقال :الاستحاضة جريان الدم من المرأة قى غير أوانه..؛ ثانيا .صفة دم ازاإستحاضة يوصف دم الاستحاضة بأنه دم أحمر رقيق و هذا غالبي؛ لأنه قد يوصف الأسود الثخين بأنه دم استحاضة\ إذا استمر بعد أقصى الحيض ،أو أستمر مدة أقل من ثلاثة أيام } أو جاء قبل انقضاء أقل مدة للطهر. ثالثا .كيف تميز المرأة دم الاستعاضة يعرف دم الحيض من دم الاستحاضة بإحدى الطرق الثلاث الآتية: المعاينة :و هو التمييز فما رأته في البداية؛ أي في بداية خروجه يخالف صفات الحيض فهو استحاضة. الزمان :فما تراه قي زمن الصبا ،أو الإياس ،أو الحمل أو في أقل الطهر فهو استحاضة\ أو الدم الذي استمر بالمرأة مدة أقل ٢٠٩ ٤٠قطلب الأئمة :شرح النيل ٤ ‎ج : ١ ‎ص‎: المحفل إلى أحكام الميض والنفات-- ايام فهو دموهو اقل الحيض او زاد عن عشرةمن ثلانة ايام أيضا .استحاضة أو بسببزوال الحال :فالدم الذي تراه بسبب الجماع الأول تعدله٥‏ لاالمشهورالقولعلىاستحاضةا{فهودواءتناول حيضا إلا إن استمر ثلاثة أيام أو أكثر ،وكان يحمل صفات خو فبسببتر ا٥‏أما الذيحينئذ ئحيضافيعتبرالحيضدم أو قفز ،أو حمل شيء ثقيل لا تعده حيضا إلا إذا استمر بعد ‏١الحال.زوال ‏ ٢٦١٤ _ ٢٠٩بتصرف[ قطب الأئمة :شر النيل ج ‏ ١ص: الودفل إلأىمكام الميض والنفاس التلة لغة و اصطااحا.الاستحاضةعر ف: ه اذكر ثلاث طرق تميز بما المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة ح.الش.مع ا\ ۔‏١ إ..الودفل إلى احكام الميض والنفاترح۔ الدرس الثاني .أحكام المستماضة أوز .حكم الوبتدئة المستحاضة .المبتدئة والناسية لعادتما وال ليس لها عادة لهن نفس الحكم ى الاستحاضة؛ وهو أن تبقى المستحاضة إلى أقصى وقت للحيض ثم تغتسل و تصلي و هذا القول هو الذي عليه العمل و أقصى وقت الحيض عشرة أيام ،و ليس عليها إعادة الصلاة الق تركتها قي هذه العشر وإذا استمر بما الدم فلتصلي عشرا وتترك الصلاة عشرا وهكذا3 . تانيا .حكم المعتادة المستماضة يقول سماحة الشيخ الخليلي في محاضرة الأساس في أحكام الحيض والنفاس: " إن كانت المرأة لها ميقات فتعول علىميقاتما المعتاد.أولا: و على ذلك يحمل ما روي اعن الني يك أنه تال للمراة المستحاضة و هي فاطمة بنت أي حبيش _ رضي الله عنها "اتركي الصلاة أيام إقرائك'سي أي اتركي الصلاة أيام حيضك المعتاد ،و معين ذلك إن كان لما وقت معين بحيث تحيض مدة معينة ،و تطهر مدة معينة ،ترجع إلى ما اعتادته من الحيض والطهر و تأخذ ذلك ميقاتا لها :و يؤكد ذلك أيضا ما جاء ‏ ٤٢سماحة الشيخ الخليلي :محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفێح جيب. ح.إالودفل إلى امام الميض والنفاترح. في الرواية الأخرى أنه قال لهما " :إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها والدم عنكقدرها فاغسليوذهبأدبرتالصسلاة 5ه إذا صلي" 3 ثانيا :إن كانت المرأة لها وقت و لكنه غير منتظم فإما أن تكون قادرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة أو غير قادرة على التمييز بحيث تعطي للحيض ماقادرة ،فإن كانت كان أسود ثخينا ذا رائحة } فلا ريب أمنا فى هذه الحالة تأخذ بذلك وتحعل ما عدا ذلك استحاضة . ثالثا :إن لم يكن أي شيء مما سبق فأقرب الأقوال إلى اليسر أنما تعتبر عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا © وتترك الصلاة لمدة عشرة أيام 3وتغتسل وتصلى لمدة عشرة أيام أخرى & هذا من ناحية أنه أيسر .ه؛ ثالثا .همكم دم ازاستماضة دم الاستحاضة دم بحس يجب تطهير الموضع منه؛ ولا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء فقط و على المستحاضة ما على الطاهرة تماما من صلاة و صوم و غيرها من العبادات. رابعا .حكم غسل المستهاضة غسل المستحاضة مستحب وليس بواجب والدليل الحديث الذي في مسند الامام الربيع _ رحمه الله _ من طريق ابن عبلس عنه عليه السلام قال :للأنصارية حين سألته فقالت :يا رسول الله أنج نجا ‏ ٤٤رواه الإماھ الربيع ؟:.! ..؟ <٠!{‘! } . ت ‏١ واننفاساحيض ف اححام‏!١لشيخ اخليلي ‏ ١اساس۔ حاضر ه سماحة ا - ‏٥ الر بيه _: الإمام ‏٠ .هاد م مے ‏٦1 - .حا لودفل إلى احكام الميض والنفاترب فقال ":اغتسلي واستنفري وصلي":.ء استنفري :أي احتشي بالقطن. واغتسلي :تع بعد انقطاع الحيض .وإنما الواجب على المستحاضة الو ضو ء لكل صلاة للحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال ":المستحاضة تتوضاأ لكلقال :بلغ عن رسول الله علا .صلاة" .ء خامسا .حكم صلاة المستحاضة المستحاضة لا تدع الصلاة ،بل واجب عليها أداء الصلاة. ففي الحديث الذي رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة _ رضى الله عنها _ قالت " :قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله كاد" .إني لا أطهر أفأد ع الصلاة ؟ قال لها" :إنما ذلك دم عرق نحس ليس بالحيضة\ فإذا أقبلت الحيضة فاتركى لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ". لأم حبيبة حينوقي حديث آخر يقول الرسول : استحيضت" :انتظري أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي فإذا رأيت شيئا من ذلك توضي وصلي ولو قطر على الحصير ".ه نفهم من هذين الحديثين أن المستحاضة تحب عليها الصلاة فإذا أرادت الصلاة نظفت الموضع و احتشت أو وضعت فوطة صحية تقي بما الدم عن ملابسها و صلت بالثوب الطاهر وإن شق عليها أداء كل صلاة في وقتها ،فلها أن تجمع صلاة الظهر ‏ ٤٧رواه الإمام الربيع الر بيعالإمامرواه ‏٨ ‏ ٩رواه أحمد :.۔_حالمدفل إلى أحگام الميض والنفاترر قالركعاتإتمام مع ملاحظةمع العشاء‘©ه المغربالعصرمع الوطن.فقصرها ان كانتاجمع وليس ومما أن المستحاضة مأمورة بالصلاة فبلا شك أنما يجب و سجدةومس الصحفالقرآنلما قراءةويجوزعلينها الصوم! التلاوة والطواف و الاعتكاف© أي تفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة. سادسا .حكم وطء الومستماضة رضي الله عنهما قال عكرمة :كان الصحابة رضي الله عنهم وهذا القول هو الذييغشو ل أزواجهم وهن مستحاضات. ‏_٥.حفظها لشيخنا الخليلى _ييؤده سابعا .عدة الومستهاضة إذا كانت المرأة معتادة و استطاعت أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتنقضى عدة طلاقها بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة من وقو ع الطلاق ئ و إذا كا زنت لا تستطيع التمييز فتنقضي قدتكونيوما 0لأمماإلى ستينما بين خمسينطلاقهاعدة حاضت ثلاث مرات\ وهي كالتالي :عشرة أيام طهر ثم عشرة أيام حيض ثم عشرة أيام طهر ثم عشرة أيام حيض ثيم عشرة مذا أكملت ستين يو مافتكونأيام طهر ش عشر ة أيام حيضك منذ وقع طلاقها ويمذا تنتهي عدتما. :الفتاوى :الكتاب الأو لص٢٢٣ ‎: س‎4.م ٠احة الشي اخير حيي-م المدخل إلى أحكام الحيض والنفاته اسئلة ما حكم الغسل من الاستحاضة مع ذكر دليل من السنة؟. غير المميز ‏٢3 المطلقة المستحا ضةعدةتنقد سمه و ما الدليل على ذلك؟المستحاضة؟!كو طءيجوزهلج المحفل إلى أحكام الميض واللفاتب- فاماسن أحكلثالت:ال الالفص التالية:الدروسعلى‏ ١لفصا هذايحتوي الدرس الأول:في تعريف النفاس و متى تترك الحامل الصلاة إذا رأت أسباب الولادة الدرس الثان :كيف تحسب عدة النفاس أقل النفاس وأكثره ثبوت العادة في النفاس الانتظار في النفاس عدة التى ولدت سقطاالدرس الثالث:حكم النفساء المبتدئة حكم خروج المولود و لم يكن معه دم _ الطهر و أحكامه في النفا لس . المحفل إلى امكام الميض والنفاترب . فتيتند: -_- يقول الإمام السالمى رحمه الله في جوهر النظام١:ه‏ و هو دم يخرج عند الولد كالحيض إلا في مزيد الأمد فإنه للأربعين حدا أكثره و العشر أدن عدا و للنسا في ذلك اعتياد تلتزم الفتاة ما تعتاد و كل ما أتى من الدماء قي وقتها فهو نفاس جائي و إن تكن قد ولدت بهيمة أو لحمة قبيحة ذميمة الدماءو عندها قد جرت به مراءمانفاسفهو ١نور الدين السالمي ،جوهر النظام ج 0٦٢ ‎ص٣٦٦ ‎: ا..لمدفل إلأىمام الميض والنفاتر الدرس الأول .أمگام النفاس [ ! ] اولا .تعريف النفاس النفاس في اللفة :ولادة المرأة إذا وضعت©\ فهي ""نفساء' و نسوة "نفاس" وليس في الكلام فعلاء يجمع أيضا على فعال غير نفساء و عشراء ،ويجمع أيضا على""نفساوات"" وعشراوات، .اومرأتان "نفساوان ".وقد"'نفست" المرأة بالكسر "نفاسا" و"نفست "غلاما على ما لم يسم فاعله 3والولد "منفوس"'وثي الحديث":ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانما من الحنة والنار1.ه رحمه.يقول الإمام السالميالنفاس في الاصطلاح: اللهب: و خارج من الدما مع الولد هو النفاس كان كامل الحسد أو ناقصا أو لحمة فى العادة ليست تكون دونمغفا ولادة و عرفه نور الدين السالمي _ رحمه الله _ في المعارج بقوله: "النفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولد سواء أكان ذلك الولد كامل الحسد أو كان ناقصا أو كان لحمة لا تكون في العادة دون ولادة فكل ذلك الدم دم نفاس"".؛ه محمد الرازي _ محتار احمحا ح صر :‏٣٨٧٢؟ ‏١ ٣:ل .مدا < ,المكسال د, سح ر‏٠ لحي الال . . :,ا.. ا۔ يالو ر ٥ ‏٣ ‏١١٤معارج الاما۔ ج٤صر:٥٤نور‏ لدين الساني الودفل إلى احكام الميض والنقاتري . ثانيا! ترك الحامل الصلاة إذا رأت أسباب الوزادة تترك المرأة الصلاة عند خروج الولد كاملاء أي عندما يخرج جميع ما تحمله في بطنها ،سواء أكان الجنين مكتملا :غير مكتمل الخلقة ده وكذلك الصيام إلا أن تتركه قبل الولادة لأن الله أباح الفطر للمريض معبعذر المرض فذلك جائز القضاء ه الصلاة لا تسقط عن المرأة بمجرد شعورها بآلام الولادة. ولا بمجرد بدء خروج الدم أثناء بدايات الطلق فإذا دخل وقت الصلاة ،و لم تستطع المرأة أن تصليها بسبب آلام الولادة وهي مخاطبة بمذه الصلاة ،فعليها أن تتوضأ ولتستعن بمن حولها في الوضوء\ ولتؤد الصلاة كيفما أمكنها ،فلتصل قائمة بالهيئة المعهودة للصلاة فإن لم تستطع صلت قاعدة فإن لم تستطع صلت مضطجعة ،على جنبها الأبمن مستقبلة للقبلة. فإن لم تستطع صلت مضطجعة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة ،فإن لم تستطع صلت مستلقية على ظهرها ووجهها إلى و تكون رجلاها مما يلي القبلة؛ أي تمد رجليها باتحاهالسماى3 القبلةء وتومي للركوع والسجود‘ ،ويكون إيماؤها للسجود أخفض من الركو ع ،حسب طاقتهاو وسعها ،فإن لم تستطع مستلقية فلتقرأ الصلاة إلى تمامها بقراءة ألفاظها .مع عقد نية ٢ج الحيض والنفاس‎ أحكامق الاساس محاضرة ٥٥الشيخ الخليلي _ .حالمدفل إلى أمگام الحيض والنفاترب- أداء فريضة الله عليها ،فإن لم تستطع فلتكيفها بقلبها ،فإن لم تستطع فلتكبر عن كل صلاة حمس تكبيرات فإن لم تستطع لتكبير فقد سقط عنها فرض الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى: الكلف النشا إلازسعها؛هه ه. ملاحظة :يشترط في الصلاة طهارة الحسد والثوب والبقعة فعلى المرأة في حالة الطلق مراعاة ذلك إن أمكن لها وإن تعذر ذلك بسبب كثرة الدم أثناء الطلق وخروجه غير الإرادي فلتصل على الحالة الي تل عليها يقول الله سبحانه وتعالى: فا وا الله مما اسط ه. ‏٢٨٦الآية البقر ة: 1سورة ‏ةروس ٧التغابن الآية ‏١٦ -حالودفل إلى احكام الميض والنفاب الأننثلة ه اذكر تعريف الإمام السالمي للنفاس كما ورد في مدارج الكمال. ه ميت تترك الحامل الصلاة إذا رأت أسباب الولادة؟ اذكر صفة صلاة المريض؟ :_حالمدفل إلى أحكام الفيض والنفاتز الدرس الثاني أحكام النفاس ( ؟ ] أوزا .كيف تحسب عدة النفاس تحسب عدة النفاس من الساعة الق وضعت المرأة فيها الحمل إلى ساعة مثلها في اليوم الذي بعده يوما و هكذا حت ترى الطهر. ثانيا .أقل النفاس و أئثره أقل النفاس عشرة أيام و أكثره أربعون يوما ،ففى حديث أم سلمة أربعين" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله اقالت: و أبوالترمذيالكلف" .رواه من وجوهنا بالوررسفكنا نطلييوما داو د و أحمد . وروي من طريق آخر أنما قالت " :كنا نقعد من نفاسنا أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك‘ فنغتسل ونصلى" .هذا إذا أستمر بالمرأة الدم أما إذا رأت المرأة الطهر قبل بلوغها الأربعين فعليها أن تغتسل مباشرة ،والحجة على أن أقل النفاس عشرة أيام هي أن النفاس بمترلة حيضة ،وأكثر الحيض عشرة أيام. فيكون أقل النفاس كأكثر الحيض؛ و معين أن أقل النفاس عشرة أيام 5أي لا تتخذ عادة ها أقل من عشرة أيام و لكن لا بد من الصلاة إن رأت الطهر و لو قبل مرور العشر ،وليس عليها إعادة للصلوات الون تركتها إذا استمر بما النفاس أقل من المدفل إلى احكام العيض والنقات_ر عشرة أيام ،لأن الذي يؤكده أنه نفاس خروج الولد. يقول الإمام السالمى _ رحمه الله _ في مدارج الكمال: أقله و قأيامعشره با ل ر بيعنتكتفىههأكثره تنبت العادة فى النفاس بثلاث مرات متتالية ،بشرط أن تكون منتظمة في المدة ثم في المرة الرابعة تتخذها المرأة عادة فيهاالعادةولكنمراتثلاثالمرأةعلىمر تأما إذالا لاليستالمنتدئة ا لتكو لن حكمها حكما مر أمختلفة 0فهذه عادة٥٩.‏ تالتا .انلتظار في النفاس تنتظريوماأربعينأقل منعادتمالمنالمعتادةالنفساءانتظار مع الدم ثلانة أيام .و مع التوابع يو ما و ليلة ،ولا انتظار بعد الأربعين هذا القول هو الذي عليه فتوى سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله & مع ملاحظة أن المبتدئة والين ليست لما عادة والناسية لعادتما لاانتظار فهن. ١ ٢: الكمال‎ جمدارالسامىالدين نور ٥٨ 9٩سماحة الشيخ لخليلي ،محاضرة الأساس في أحكام الحيض و النفاس ج٢ ‎ _.حإالمدفل إلى أحكام الفيض والنفاتب .- الأنسة +كيف تحسب عدة النفاس؟ ة ما أقل النفاس و ما أكثره؟. ه كم مدة الانتظار من النفاس؟ مون تثبت العادة ق النفاس؟+ _حالمدفل إلى احكام الفيض والنفاتر الدرس الثالت .أحكام النفاس ( ا ] أوزا .حكم النضساء المبتدئة النفساء المبتدئة واليت ليست لما عادة والناسية لعادتما كل هذه الأصناف لها نفس الحكم وهو كل دم تراه داخل الأربعين فهو نفاس 3كذلك إذا رأت الطهر داخل أيامها تغتسل وتصلي ،وإذا رجع الدم عادت إلى النفاس وإذا استمر بما الدم حيتاستكملت الأربعين يوما فإنما تبادر إلى الاغتسال، فإن الأربعين هي منتهى مدة النفاسك وتكون بعد تلك المدة مستحاضة ولا انتظار عليها. تانيا .عدة التي و لدت سقطا السقط :هو ولادة المرأة ولدا غير كامل و الحكم أها تعتبر دماء كما أن لكل مرحلة منولو أخرجتحيننفسا السقط عدة معينة. فعدة النطفة أربعة أيام ،والعلقه سبعة أيام ،و المضغة غير المخلقة يوماأر بعة عشر يو ما .و المضغة المخلقة واحد و عشرون ١ وتام الخلقة أربعون يوما :..وهذا القول هو الذي يرجحه سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله ‏١١. مع ملاحظة أن هذا إذا استمر بما الدم ولا إنتظار بعد هذه المدد أما إذا انقطع الدم قبل هذه المدد ورأت الطهر البين ،فمما تغتسل وتصلي؛.١‏ ‏ ٠القطب محمد بن يوسف أطفيش _ شامل الأصل والفرع ج١ص٢٤٦‏ سماحة الش ح اللخليل :الأساس[ ‏ ٤أحكام الحيض و النفاس .ج٢‏ آ ‏ ١٤٦٢٥ه‏ ٢٠من ذي الحجةسماحة الشيخ الخليلى :سؤال أهل الذكر -.لمدفل إلى أحكام الميض والنفانس-۔` ملاحظة :إذا استطاعت المرأة أن تميز السقط إذا كان نطفة أو علقة ....إ .فتعتد مباشرة على النحو السابق ذكره في عدة السقط ،وإذا ل تستطع التمييز عليها أن تسأل الطبيبة المختصة عن طور الجنين ،حين تكون على بينة من أمرها ،وإن تعذر ذلك فعليها أن تتذكر عمر الخنين مع مراعاة إذا كان الجنين متوق قبل خروجه من البطن ففى هذه الحالة يحسب عمره من لحظة تكوينه إلى اللحظة الن عرفت الأم فيها وفاته ،و ليس خحرو جه.لحظةال علماءلانسار ن م .ن سلالة مز طين ثا له تعاالى : :زولنز لا ‏٣4إ 2۔د۔۔ 2و د مر رر۔ قرار مكبن م حلا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة أنشأناههخلقا اخرسؤ العظام لما ..لية سم۔د س.مكغ :المؤمنون ‏ ١٤ -١قتبارل الخلالي الله عنهرصيأسيد _بنحذيفةمسلم عنلإمامأخرج‏٥و لله اللهبعثليلةو أربعونثننتانبالنطفةمرقو له :له ‏ ' '٠إذا ملكا فصورها و خلق سمعها و بصرها وجلدها و لحمها ر بك ما شاكسم قال :يا رب أذكر م أنشى؟ فيقضي‏٥و عظامها شا{ماربكفيقضىرزقهايار بيقول:شالملكيكتبو و يكتب الملك‘ ش يخر ج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على المراحل القلتسهيل تمييز .هذهر‏٦٢لا ينقصما أمر و _ مسنمر ,صحيحالت كر! 7‏٢٣ _الودفل إلى احكام الميض والنفاس يمر بما الخنين نحد أن كتب الطب المتخصصة قد حددتقما بدقة علمية مبنية على التجارب و الدراسات المستفيضة\ و يمكننا تبيين هذها لدكتور محمد على البارأن نستخلص من كتاب المراحل كما يلى: [ الأسبوع الأول منذ تلقيح‏ ٧أياممرحلة النطفة: البييضة] ه مرحلة العلقة :‏ ٢١يوما [ أي الأسبوعين الثاني و الثالث] ه مرحلة المضغة :‏ ٢٨يوما [ أي الأسبوع الرابع ] ه مرحلة العظام و العضلات و التصوير :‏ ٤٩يوما [ الأسابيع: الخامس و السادس و السابع]¡٤.‏ ه مرحلة تمام الخلقة :بعد مرحلة العظام إلى ماية الحمل. تالنا .حكم خروع المولود و لم يكن معه دم إذا خرج المولود و لم يخرج معه دم فواجب على المرأة أن تغتسل وتصلى لأمها طاهرة ،وحجة الاغتسال لأمها نفساى. بعدما خرج من بطنها ولد ‏٠ في جوهره:يقول الإمام نور الدين السالمي _ رحمه الله و إن تكن قد ولدت من غيرما دم فطاهر تكون فاعلما و الغسل للصلاة حتما واجب ‏٦٥و هو من السنة حكما واجب ‏ ٤د .محمد علي البار خلق الانسان بين الطب و القرآن نور الدين السالميك جوهر النظام ج ‏ 0٦٢‏:٦٢٦٢ص :و قوله واجب في الشطر الأول يمعن لازم و‏٥ هو الوجوب الشرعي ،و في الشطر الثاني تعي ثابت و هوالوجوب اللغوي" ففيه الجناس المماثل دفل إلى أمگام الميض والنفاتري..-- حالو زابعا .الطهر و أحكامه في النفاس أولا :علامات الطهر و هي القصة البيضاء :وذكرنا صفتها في فصل الحيض. الجفاف :وقد سبق ذكره أيضا. بلو غ أقصى مدة للنفاس :و هي انتهاء عدة النفساء المعتادة مع الانتظار نلانة أيام للدم ويوم وليلة للتوابع ،هذا إذا كانت الأيام المعتادة أقل من أربعين يوما ،أو انتهاء أربعين يوما للمبتدئة وال عادتما أربعون يوما. ثانيا :الطهر داخل أيام النفاس إذا رأت النفساء الطهر البين داخل نفاسها فعليها أن تغتسل وتصلي ،وإذا عاودها الدم تعود نفساء وهكذا حيت تنقضي عادتها إن كانت معتادة ،أو حق تكمل الأربعين إن كانت مبتدئة. انلتئلة عدد أطوار الجنين مع ذكر عدة السقط لكل طور؟ علل وجوب الاغتسال على المرأة الق تلد من غير نزول دم & و دعم قولك بما قاله الإمام السالمي في جوهر النظام. ما هي علامات الطهر في النفاس؟ مع شرح موجز لكل علامة. حا لودفل إلى أحكام الميض والنفاتربحص . .الفصل الرابع. أحكام الحائض و النفساء على الدروس التالية:يحتوي هذا الفصل الدرس الأول :حكم الصلاة و الصوم _ حكم استخدام موانع الحيض سجدةحكمالقرآنقراءةحكمالثان:الدرس التلاوة الدرس الثالث :حكم دخول المسجد _ حكم الطواف بالبيت و الاعتكاف الدرس الرابع :حكم وطء الحائض _ حكم بدن الحائض الدرس الخامس :حكم طلاق الحائض _ عدة طلاق الحائض الدرس السادس :الغسل من الحيض سد .حالودفل إلى أحكام الميض والنفاترر- ‏٠ ١ 1 7 يقول الإمام نور الدين السالمى _ رحمه الله _ في مدارج الكمال : و الطوافو الصااةالصوم الاعتكافالذكر وسجدةو المسجدتلاو ة الذكر مرور و المس للمصحف حرم فابعد و الوطء من هاتين فلتجتنب و ليبدلوا الطواف و الصياما و الاعتكاف هكذا تمماما ‏١١دو مهما من غير بدصلاته بعضهم:قالحىالحيضتضاهي أحكامالنفاسأحكام ذلك أن حكمهما واحد إلاطالت أيامه 3ومعالنفاس حيض فى المدة. نور الدين السامي .مدارج الكمال ص :‏١٣ 1 المحفل إلى لمگامر الميض والنفا۔ الدرس الأول.أحكام الحائض و النضساء ( ! ] و ومصصلاةل الا حكمأوزا. حرامأيالصياموالصااةمنالنفساءوالحائضمنعت رو يفقدنفااأم فر ضاأكانسو اوالصيام،عليهما الصلاة عقلناقصاتمنانه قال" : :ما رأيتال زله عليارسولعن ودين ،أذهب للب الرجل من إحداكن" 3فقلن :يا رسول الل. و ما نقصان عقولنا و ديننا ،فقال " :أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل" قلن :بلى ،قال " :فذلك نقصان عقلها. قال :أليس إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم؟ .قلن :بلى. قال" :فذلك نقصان دينها ‏.٦٧ "إذا أقبلت الحيضة فاتركي فهاأخرحديثوقي الصلاة "...‏١٨. وعلى الحائض و النفساء وجوب بدل الصيام دون الصلاة و الدليل ما يروى عن السيدة عائشة _ رضي الله عنها_ قالت " :كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة ". و الحكمة في ذلك دفع المشقة عن المرأة ،لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات© ،و الصوم لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة فناسب أن يحط عنها المتكرر و يلرم ما لم يتكرر وفي ذلك حكمة بالغة قير السرول 7بكخالركة»؛ ‏ ٧رواد البخاري الر بيع رواد ‏1٦1٨ ..حالمدفل إلى أحكام الميض والنفاترب- و لا خفى أن الصيام الذي تؤمر المرأة ببدله ،إنما هو الصيام الواجب. و كذلك تلزم المرأة ببدل الصلاة الون أتاها الحيض بعد دخول وقتها ،و لم تتمكن من أدائها .وهي مخاطبة باس فتقضي تلك الصلاة فقط بعد أن تغتسل و كذا إذا رأت الطهر من الحيض و وقت الصلاة باق فلا بد من أدائها بعد الاغتسال .يقول الإمام السالمى _ رحمه الله _: و يرفع الحيض الصلاة عنها و يمنع الصلاة حالا منها لكنها تقضي الصلاة حتما و لا قضاء للصلاة حكما و إن أتاها الحيض بعدما دخل وقت الصلاة يلزمنها البدل لأنتوجهالخطاب به إليهاو كذاالإيجاب و إن تكن قد طهرت من قبل جحهفإ مماتصلي ‏٧.خرو ٩سورة البقرة | أية١٨٥ ‎ ‏ ٠محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفي يجيب --المدفل إلى أحكام الميض والنفاتر- ملاحظة و الأحوط للمرأة إذا جاءها الحيض عند دخول وقت صلاة الظهر و لم تتمكن من أدائها فلتقض الظهر و العصر معا وكذلك إذا جاءها عند دخول وقت المغرب و لم تتمكن من أدائها فمما تقضي المغرب و العشاء ،و ذلك للخرو ج من دائرة الخلاف عملا بقول من يقول باشتراك الأوقات. تانيا .حكم استخدام موانع الحيض لا يجوز للمرأة استخدام موانع الحيض إلا للضرورة اليي تخاف فيها فوات المصلحة كالحج والعمرة ،وبين ذلك سماحة الشيخ الخليلي ي كثير من فتاواه ومنها ما يلي٧٫:‏ السؤال :ما حكم تصرف المرأة ال تستخدم دواء يمنع نزول الحيض في شهر رمضان لأنما لا ترغب في تضييع أيام من رمضان ؟ الجواب :هي آتثمة بذلك لأنهما متسببة لضرر نفسها ومتسببة لعدم انتظام أمر صلاتما ،فإن استعمال هذه الأدوية يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وهو مع ذلك يؤدي إلى الضرر بالجسم؛ لأنه احتقان لمادة جعل الله تبارك وتعالى الطبيعة تفرزها ،فمنع هذا الإفراز يؤدي إلى الضرر والضرر غير جائز ،فلا نرى جواز ذلك لأجل صيام رمضان لأن الله قد جعل لها منه مخرجا وهو القضاء بخلاف أيام الحج إن خافت ‏ ١محاضرة الشيخ كهلان يسأل و المفي يجيب حالودفل إلى أمام العيض والنفار - فوات الرفقة إن انتظرت طهرها لتطو ف طواف الإفاضة. الأسئلة ة أذكرالدليل الذي ينص على وجوب قضاء الصوم على الحائض ه أذكر بيتا من جوهر النظام للشيخ السالمي يدل على وجوب قضاء الصلاة الن دخل وقتها غم جاء المرأة الحيض قبل أن ة ما حكم استخدام موانع الحيض في شهر رمضان من أجل حبس الحيض؟ _الودفل إلى أحكام الميض والنفاترب۔ الدرس التاني .أحكام الحائض و النفساء( ؟ ] أولا .حكم قراءة الهائض للقرآن لا يجوز للحائض قراءة القران ولا يجوز لها مس المصحفث© ‏ ١١ومن السنةو الدليل قوله تعالى :للانمسه إلا مرون قالجابر بن زيد قال:الذي رواه أبو عبيدة عالحديث رسول الله كلا في الجنب و الحائض و الذين لم يكونوا على مصحفا بأيديهمطهارة " :لا يقرأون القرآن و لا يطأون حيت يكونوا متوضئين ‏' . ٬٣و جاء قي شرح المسند للإمام نور الدين السالمى _ رحمه الله -متوضئين يمعن متطهرين الطهور المشروع للعبادة ،و الغاية عائدة إلى جميع الأصناف الثلائة. والوضوء من الجنب والحائض لا يتم إلا بعد الطهر ،فكأنه قال في حقهما :حت يطهروا و يتوضؤوا؛.٫‏ و المنع من القراءة ليس لنجاسة الحائض لأن المؤمن لا ينجس و لكن تعظيما للقرآن .و الحائض لا يجوز لها كتابة القرآن؛ لأن القل م أحد اللسانين .إلا أن سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله رخص لطالبة العلم الحائض والنفساء أن تكتبا القرآن في الإمتحان إذا تعذر عليهما تأجيله فقط و خافتا مصلحة .‏٧٥فو ات آ الواقعة ‏٧٩: ‏ ٥لمشيحخا لضخلريةليالأسلرنيأحكام‏ ٣رواه الربيع ل:-ز الحيضرولتفرج؟‏ ٤نور لدين لسالي ،شرح للجامع لصحيح ج_١‏ مر.. : . ا..لمدفل الى أحكام الحيض والنفاترب- العلماء للحائض و النفساء في قراءة جزء منهو قد رخص الآية من أجل الاستشهاد أو الرد على القارئ ،و كذا إن كانت خائفة ه أرادت الاستئناس بالقرآن فلها أن تقرأ حق يدرأ و يرفع الخوف عنها .و يجوز للحائض أن تقرأ نصف البسملة كأن تقول :بسم اللهه؛ من أجل التبرك وتمنع من الإتيان بالبسملة كاملة لأنها آية ويجوز لها التعوذ من الشيطان الرجيم .و أما بقية الكتب ككتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه إذا كانت الكلمات القرآنية أقل من الكلمات غير القرآنية فيجوز لها مس ومطالعة مثل هذه الكتب وإذا كان العكس :أي الكلام القرآني أكثر من غير القرآن فلا يجوز لها ذلك كما أن الحائض يجوز لها أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحخوقلة ،والصلاة على وكذلك تأتي بأوراد النوم و اليقظة وأورادالر سو ل : الصباح والمساء و غير ذلك من الأوراد إلا الأوراد القرآنية فلا تأتى با. تانيا .حكم سجدة التلاوة لأنه يشترطسجدة التلاوة لا يجوز للحائض أن تسجدها؛ في السجدة طهارة الجسد و الثوب و الموضع كالصلاة ،وهي تفتقد لهذا الشرط لأمها على غير طهارة. .لمدفل إلى أمكام الميض والنفانه اسئلة ه هل يجوز للحائض كتابة القرآن الكريم؟ هه هل يجوز للحائض أن تسجد سجدة التلاوة؟ و لماذا؟ البسملةجواز عدموالنفساء و للحائضالتعو ذ جواز علل: لهما. _المدفل إلى أحكام العيض والنفاترب .- الدرس الثالث .أحكام الحانض و النفساء ( ا ] اوزا.هكم دفول المانض للمسجد تعظيما و تنزيها للمسجدالحائض لا يجوز ا دخو ول المسجد ورفعا لمكانته .و ذلك لقوله تعال ل ا ا الذين امنوا لا فروا وأن0ت شك رىحنى لموا اما فولجا ا لاما بري سبيل حنا ملا ولاجعبا ه دلالة على أن الجنبقوله تعالى:فسل 1 الجنبكحكمو النفساءالحائضحكموالمسجدلا يقر ب بيتي7والحج :سو رةقتعالو قالالمسألة.‏ ٢هذه للطاتنين والتانمين والزكم السجود ههفإن الآية و إن كانت قي لقو لهالله كحكمهبيو تسائرفحكمالحرامتطهير البيت اللان رع وذكزفيهااسمهتعال في سورة النور :الفي نيو ‏ ٧٨و روي عن أم المؤمنين السيدةحليها بالغزو والآصال : اللهرسوللما رأىأنما قالت:رضي الله عنها _عائشة قال ! :وجهواالمسجدشار عة قأصحابهبيوتجوهوعزا هذه البيوت عن المسجد\ فإنى لا أحل المسجد لحائض و لا تلكحيت تزولللضرورةثالعلماء دخولهاجنب'"٧واستنێ‏ الضرورة يقول الإمام نور الدين السالمي في جوهره.:م ٩رواه أبو داو د‏2٣‏ ٦النسا: ‏٢٣٦٠النظاه هدص جوهر ٨.٠نور الذي ن ‏١ .الساني _‏٢٦ا أية:‏ ٧٧اج ‏ ٨النور :‏٣٦ _ الودفل إلى أحكام الميض والنفاترب.- و تمنع المسجد لا تدخله و المس للمصحف لا تفعله و جائز دخولا للمسجد لضررا فإن يزل لا تقعد وحكم مصلى النساء كحكم المسجد أي لا يجوز للحائض أن تدخله ،سواء كان لاصقا بالمسجد ،أو منفصلا عن المسجد. إن كان مخصصا للصلاة من أول الأمر٨.‏ ثانيا .حكم الطواق بالبيت و الاعتكاف الحائضالحائض تمنعم من الطواف© ،و ذلك لحرمة دخول المسجد لأن الطواف يكون في المسجد فقد رو ى الإمام الربيع قي مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن السيدة عائشة رضي الله عنها ،أنما قالت" :قدمت مكة وأنا حائض، و لا بين الصفا والمروة ،فشكوت ذلكو لم أطف بالبيت قال :افعلي ما يفعل الحاج ،غير أنكإلى رسول الله عليا لا تطوف بالبيت حت تطهري‘‘ ،و أيضا لأنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر و الحدث الأصغر .و عليها أن تبدل الطواف الواجب عليها بعدما تطهر .وكذلك بدل ركع الطواف؛ لأنما سنة لما روي عن رسول الله يه أنه " من طاف بالبيت و ركع فله مانلأجر كثير".قال: ‏ ١محاضرة :الشيخ كهلان يسأل و المفێ يجب .خالمدفل إلى أمگام الحيض والنفان-- أما الاعتكاف فلا يجوز للحائض؛ لأنه لا يصح إلا بالصوم ولا يكون إلا في المسجدا و قد مميت الحائض عن الصوم وعن المسجد.دخول انلنلنلة اذكر دليلا من القرآن يمنع الحائض من دخول المسجد. هل يجوز للحائض أن تدخل مصلى النساء؟ و لماذا؟ ه أذكر ما تمنع الحائض من القيام به أثناء أداء منا سك الحج مع ذكر الحديث الدال على ذلك. المحفل إلى احگام الديض والفار الدرس الرابع .أحكام الحانض و النفساء ( ‏] ٤ أولا .حكم وطء العانض وطئ الحائض لا يجوز و ذلك لقوله تعالى :تفاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقيربطوههنرحتنىةة:.:ه و الدليل على عدم جواز الوطء في الحيض من السنة الحديث الذي ورد عن أبي هريرة قال ":من أتى حائضا ي فرجها 5،أوعن رسول الله ا امرأة قى دبرها ،أو كاهنا ،فقد كفر بما أنزل على محمد"" .‏٨٢ و إذا وطئ الرجل زوجته و هي حائض فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب‘ و عليه التوبة و كفارة دينار الفراش: و مقداره أربعة جرامات و ربعم جرام من الذهب ففي " من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أوالحديث نصف دينار 0 :".و الحديث جاء مرفوعا إلى الني ز وموقوفا على ابن عباس .مع ملاحظة أنه إذا طاوعت المرأة زوجها فعليها هي كذلك التوبة ودينار الفراش . يقول الإمام السالمي__ رحمه الله تعالى و يمنع الوطء فإن وطاها فقد أتى الكبير إذ أتاها و ليس فى هذا اختلاف أبدا بل فيه للأمة إجماع بدا آ البقرة الآية :‏٢٢٢ ‏٢‏ ٤ررووااهد الترمذي والنسائي وأحمد أحمد وأصحاب السنن إالودفل إلى أحكام الميض والنفاتر-- مستندا على معانى الآية و ما أتى في ذاك من رواية يبرأ من فاعله إن لم يتب و الوقف عنه م أغاليط الكتب مسألة قد قالها من قالا و نظم الأصل بما المقالا :ه٨‏ و الاستمتاع بالحائض جائز فيما عدا الفرج والدليل قوله تعالى :وفاعتزلوا النساء في الحيضئة معلى تفسير المحيض موضع الحيض لأشا حيننيذ إنما تدل على تحريم الجماع فقط بهو هذا ما صحتفلا تدل على تحريم ما عدا الجماع. السنة .‏٠ الحكمة من تحريم الجماع أثناء الحيض: لقد بين الله سبحانه و تعالى الحكمة من تحنب المعاشرة فى فترة الحيض ،ويكفي لوصف الربان للحيض بأنه أذى© يقول الله المحب قزهوأىفاغترواأساءاونسبحانه و تعالى: في تحير ولزوش حيزا النهرين حيتأمركةإلله ويسره 6و قد أظهر الطب الحديث الكثير من النتائج السلبية ال تترتب على الوطء أثناء الحيض © و نقتبس هنا بعض النقاط مما أورده الدكتور محمد علي البار فى كتابه خلق الإنسان بين الطب و القرآن إتماما للفائدة : ‏ ٥نور الديل السامي جوهر النظاء ج٢ص٣٦١_٣٦٠‏ ‏٢٢٢سورة البقرة الآية:1 ‏٢٢٢‏ ٧بقرة الآية: الودفل إلى امكام الميض والنفات۔ ث "يقذف الغشاء المبطن للر حم بأكمله أثناء الحيض ويكون الرحم متقرحا نتيجة لذلك كما يكون الخلد مسلوخا فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح كما تقل مقاومة الرحم للبكتيريا أثناء الحيض و يصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطرا داهما على الرحم. و ما يزيد الطين بلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون قي أدين مستواها أثناء الحيض حيث يقل إفراز المهبل الحامض الذي يقتل الميكروبات ،و يصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي التفاعل ،و تقل كذلك االمواد المطهرة بالمهبل أثناء الحيض إلى أدين مستوياتما ،كما أن جدار المهبل يصبح رقيقا موكونا من طبقة واحدة من الخلايا بدلا من الطبقات العديدة الن نراها في أوقات الطهر و لهذا فإن إدخال القضيب إلى و المهبل فى أثناء الحيض ليس إلا إدخال للميكروباتالفر ج قي وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم .و في وقت يكون الموضع فيه بيئة خصبة لنمو البكتيريا و تكاثرها في الرحم و المهبل ،مما يسبب التهابمما الذي كثيرا ما يصبح مزمن و يصعب علاجه. +تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ،أو تؤثر على شعيراتما الداخلية ال لها دور كبير في دفع البييضة من المبيض إلى الرحم مما يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم! المدخل إلى أمگام الميض والنفاتر ر هر أخطر أنواع الحمل على الإطلاق حيث يكون في قناة الر حم الضيقة ذاتها و سرعان ما ينمو الجنين و ينهش في جدار القناة الرقيق حيت تنفجر القناة الرحمية فتنفجر الدماء أممارا إلى أقتاب البطن و إن لم تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية جراحية سريعة فإما لا شك تلاقي حتفها. +يمتد الالتهاب إلى قناة بحرى البول فالمثانة فالحالبين فالكلى. و أمراض الجهاز البولي خطيرة و مزمنة. جل لا يقتصر الأذى على الحائض في وطئها و إنما ينتقل إلى الر الذي وطثها ،و ذلك لأن الجماع يؤدي إلى تكاثر الميكروبات و التهاب قناة بجرى البول لدى الرجل ،وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة الدمو ية تنتقل الميكرو بات من قناة بحرى البول إلى البرو ستاتا والمثانة والتهاب البروستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواتما الضيقة الملتفة واليت نادرا ما يصلها الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المختفية في تلافيفها ،فإذا ما أزمن التهاب البروستاتا فسرعان ما تغزوا بقية الجهاز البولي و التناسلي فتنتقل إلى الحالبين ومنه إلى الكلىك وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن إنه العذاب المستمر إلى أن تحين لحظة الوفاة و لا علاج ،و قد ينتقل الميكروب من البروستاتا إلى‌الحويصلات المنوية فالحبل المنوي _.حالمدفل إلى أمگام الميض والنفاتر- فالبر بخ فالخصيتين© وقد يسبب ذلك عقما نتيجة انسداد قناة المن أو التهاب الخصيتين كما أن الآلام المبرحة اليت يعانيها المريض تفوق ما ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم. الاسئلة إذا اغتسلت المرأة قبل إنتهاء عدتما ،سواء أكان في الحيضث أم قي النفاس فينهى عن وطئها حيت تنتهي عدتما ،لأمما مازالت قي عدة الحيض وتنتظر رجو ع الدم في أي لحظة\ وأما المبتدئة والت ليست لما عادة والناسية لعادتما ،فلا توطأ إذا رأت الطهر حيت تكمل أقصى المدة ،وهي عشرة أيام في الحيض. وأربعون يوما فى النفاس. سة إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس فلا يجوز لزوجها أن يطأها إلا بعد أن تغتسل من الحيض أو النفاس .فالله تعالى شرط لل الوطء شرطين هما: +انقطاع الدم لقوله تعالى :حطه زن؛نه أي ينقطع دمهن. ثة الغسل لقوله تعالى %:قإداتطهزن 4أايغتسلن بالماء. و بعد ذلك يقول الله تعالى كوهن منحيشأركاللهكةه؛ و من هذا يتبين بأن إباحة الوطء موقوفة على الطهر و التطهر. بتصرف ١ . ٥ __ ‏١٠. صر .: المقرآن والطلب بن الإنسان حلة ق البار: علي محمد ‏ ٨٨د. حإالودفل إلى أحكام الميض والنفاتر. ثانيا ,حكم بدن المانض حيا و لابدن الحائض نحكم عليه بالطهر لأن المؤمن لا ينجس بن زيلجابرعنأبو عبيدةروا٥‏الذيللحديثذللفمبتأ ا ه أنام مع رسول"كنتقالت:الله عنها _رضىعن عائشة :1‏١عصلاد » قال الر بيع :قال ابو عبيدة :و هدا :2 -و انا حائضالله يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس | و كذلك بدن الخنب آخر عن هشام بن عروه٥‏ عنعلى هذا الحال٥م٨‏ .و فى حديث أرجلأنما قالت ":كنتزوج البي للاأبيه عن عائشة روا٥‏آ خرحديثق" .وحائضأناوالله علار سو لر أس الإمام الر بيع عن ألي عبيده عن جابر بن زيد قال :قالت عائشة .صلا..٤717‏1 بالقد حعيااللهرسولانا وكنت اشر بالله عنها:رصي فيجعل فاه على موضع ق فيشر ب‘ و أنا حائض ! وهذا يدلنا على أن الحائض يمكن أن تصافح المتوضئع ،وكذلك تستطيع أن تغسل الميت لأمما طاهرة البدن .كما أن الحائض يجوز لما فثها ي فترة حيضها كتقليم الأظافر وحلقأن تلقى ; العانة ونتف الإبط....ألخ . _حالمدفل إلى احكام الميض والنفاترب۔ نالثا .حكم لس الحائض للحلي المكتوب عليه اسم الله أو آية قزآنية :تنص فتوى سماحة الشيخ الخليلي _ حفظه الله _ على أنه إذا كانت الحلي المكتوب عليها اسم الله غير مباشرة حسد الحائض فلا مانع منها ،و ذلك أن تكون فوق ثوبما 5و إن كانت مباشرة لحسدها فلبسها غير جائز٠..‏ ١٩ سماحة الشيخ الخليلي كتاب الفتاوى ح ١ ‎ص‎: ٠0 ا.لمدخل إلى امكام الديض والنفاس -‏٠ الشنلة ثة ما حكم وطء الحخائض؟ ،و ما الدليل على ذلك؟ ثئ؛ اذكر دليلا من السنة يدل على طهارة بدن الحائض. علل عدم جواز وطء الحائض إذا طهرت من الحيض إلاة بعد أن تغتسل. ه ماذا يترتب على كل من الزوجين إن تم الجماع بينهما قي أيام الحيض وبرضا الزوجة. +ما حكم لبسر الحائض للحلية المكتوب عليها اسم الله أو آية قرآنية؟. .ال.-مدفل إلى احكام الميض والنفا --‏٠ الدرس الخامس .أحكام الحائض و النفساء ( ‏] ٥ أول .مكم طلاق المانض أي لطهرهن .و جاءفطلقوهن لعد نهن ثة آقال الله تعالى :د جحابرعنأبو عبيدهالله __:رحمهالر بيعالإماممسنلق بن زيد أن ابن عمر _ رضى الله عنه _ طلق امر أته و هى .ا عكلله : .,.م. يدركه فساله عما فعلاللهإلى رسولحائض .فجاء عمر حيض.تطهر ‏ ٤شحىير اجعيها ؤ و مسكهافقال " .مر ه أن فتلاثأن يمسكقبلطلقشاءإنوأمساكشاءفانتطهر |ش العدة الى أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء".؟٩‏ الشر ع؛لأنه حالفيأثم صاحبهايقع و لكنالحائضطلاقو لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر المرأة بطول مدة التربص و الانتظار .والأصل أن الطلاق يكون في طهر لم تطليقها .ارادزو جته الىفيه الزو جعس تانيا .عدة طلاق الحاثض المرأة إذا طلقها زوجها فله أن يراجعها مت أراد ،وبدون أن يأخذ إذنما ولا إذن وليها إلا إذا انتهت عدتما ،فليس له ذلك إلا بإذن ومهر وعقد جديد وتنتهى عدة المرأة إذا كانت ممن قالا لحضة النالثة&بعدما تغتسل منالنسا‘منحيض ١ ١سورة الطلاق الآية‎: الر بيع‎، رواه ٩ آ‎ المدفل إلى احكام الفيض والنفاتري __ لقو ء به ‏ ٣والقرء هنا‏ ٦1ات رض ب .‏ ١٠وال[تعاا معن ا وفي الحديث الذي رواه ابو عبيدة ،عن جابر بن زيد عن الرلجلرجل اأححتققى بامبرامر أته ما‏٠عائشة‘{ة ,قالت:قتاالت :ةقال| رسول الله عل سكاا:ل : ‏٩الثالثة.الحمضةم.,ر ; ختسإ أم|ا إذا كانت المر الأ!ة نفساء ووق قعع االطللااقق فتنتتهنتهي عدتما بعد أن تطهر منبعدماأيحيضا تثلاثينتهى نفا سها ششم حيض الثالثة .حيت و لو طال المدى بسبب الإرضا ع." ٩٣سورة البقرةالآية٢٢٨ ‎: ٤رواد ربيه‎ الودفل إلى امگام الميض والنفاترب. اأنتثلة الإمامة ما هى عدة طلاق الحائض اذكر حديثا من مسند الربيع يدل علىذلك. ما حكم طلاق الحائض مع التعليل؟ : لمدخل إلى احكام الميض والنفاس--۔ الدرس السادس .الغسل من الحيض اولا .عدة طلاق الحانض الله تعالى:قولوالدليلالحيض ر واحبمنالغسلحك كم أوى انزلوا النساء في الحيضوأ ونك عن الحيض ف مالله نأ:مرمن حيثزنفنويطهزنإواومنحولا رو اهالذيالحديث‏ ٩٥وفيالمطهرين:7ويحبالينللحب ابنعنزيدلجابر بنعنأي عبيدةر حمه الله عنالإماد ,الربيع فقدالحيضة"إذا أدبر تلاد.اللهقال رسولعباس قال: "الغسلو جب ثانيا .مكم غسل دم العيض٬‏ من الثوب الدليل علىوواجبؤالنو بمنالحيضدمغسلحكم عنبن زيدجابرعنرو ا٥‏ أبو عبيدةوجو به الحديث الذي عائشة رضايلله عنها قالت " :كان رسول اللهكيه يأمرن عليهآ خر قالحديث‏ ٩٧وقالنو ب. '.منالحيزدمبغسل الصلاة و السلام للمرأة الى سألته كيف تصنع بدم الحيضة إذا وقع في ثوبها ؟ قال"" :إذا أصاب ثوب إحداكن دم من كانتصلى "مه .أما إذاشماءلتنضحهشالحيضة فلتعر كهد الثوب الذي تلبسه الحائض ليس فيه بحاسة وإنما حرد عرقف© فلا يجب عليها غسله لأن عرقها طاهر . ٨روادالربيع 0البرة لأيةالآية :‏٢٢٢ 1رودرنيع ‏ ٠.٧اد .:ه 3-م المحفل إلى امكام الميض والنفاسه تلبسه المرأة ى فترة الحيض من أجلأما بالنسبة للواقى الذي أن تقى ثوبها من الدم إن كان ثوبا وتريد إعادة استخدامه فتغسله من أجل إعادة الاستخدام وأما إن كان لا يمكن إعادة غسلهاعليهايجبفلامثلاالصحيةكا لفوطاستخدامه عندماتخفيهاأل عليهاجبو لكنؤ فحسنغسلتهاو ال ستر ها .ل مما عو ر ‏ ٥و حجبمنهاتتخلص التا .گيفية الغسل من الحيض إذا أرادت المر أة أن تغتسل من الحيض فتنوي أو لا قى قلبها وليس عليها أن تتلفظ بالنية ،و إنما يجب عليها أن تستحضر النية بحيث تستشعر المرأة أهما تقدم على الغسل من الحيض لأجل أداء ما فرض الله عليها من الطهارة وبعد استحضار و يجب علىش تزيل النجاسة من موضعهاالنية تغسل يديها الثنيب أن تغسل باطن فرجها و لا يحل لها أن تترك ذلك ثم تغسل وجهها و سائر جوارحو تستنشقثم تتمضمض ل تتو ضاو إنالصلاةةءو ضوءالو ضو ء كما تصنع ق فلا بأس عليها ،و لكن لا بد من المضمضة و الاستنشاق م تحنو على رأسها حثيات بالماء ،و تفك ظفائرها ،ثم تغسل ممن الراس تمم آيسره ،تمم أيمن العنق شحم آيسره ،غم أيمن الحسد ثم أيسره ،تم أيمن رجليها ثم أيسرهما } و تمر في جميع ذلك بيدها مع مرورجسدهاالماء علىعممتإنوبالمايجسدهاعلى المدفل إلى أحكام الميض والنفاتر-- اليد عليد من دون ترتيب أجزأها ،مع التأكد من وصول الماء عنأبو عبيدةرواهالذيالحديثففيالمخحسد؛مغابنإل أمرجابر بن زيد قال :بلغ عن رسول الله .عليا قال: حبيي جبريل عليه السلام أن أغسل فنييكي ،و عنفقتي و عنقفق عند الجنابة" .قال الربيع :قال أبو عبيدة :و عليه مع ذلك غسل رفغيه ،ومأبضيه ،و مسربته ،و سرته و كل ما بطن من حسده .قال الربيع: القنيكة :هي المسرببة الي قي وسط الشارب. و العنفقة :هي المسرببةة الن قايلرقبة من خلف قفاء الرأس و العنقفة :هي الشعر ات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى. و الرفغان :ما بين الذكر و الفخذين. و المأبضان :ما تحت الركبتين و المسربة :هي ال فصلت الصدر إلى السرةهه. والفسل من الحيض كالغسل من الجنابة تماما ،إلا أن المرأة هساي ليعا ال لجنببينمركها،اضئتف فحيظالعند الغسل من ذلك‘ فقد جاء في مسند الإمام الربيع رحمه الله قي صفة لغسل زوجمن النابة :أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة إذا أراد الغسل منقالت" :كان رسول اللزه عزلالني ‏٤ يدخل أصابعهةتمللصلاةيتو ضاشيديدكفغسلبدأالجنابة ١٩٤ ٩٩نور لدينا السامي :شر ح اخام هع تصحيح .ج_ا ١ص١٩٤: ‎: ..حالمدفل إلى احكام الحيض والنفاترب - ر أسهعلىيصبترأسهشعرأصہ و اببه‏٥وخللالماء ثلاث مرات بيده ش يفيض الماء على جسده كله .ه هذا بعد الاستنجاء" ‏ ١. وإذا كانت المرأة بما علة في رأسها أوفي أي موضع آخر بحيث إذا ابتل بالماء تزداد تلك العلة ،فعلى المرأة هنا أن تعصب المكان المعتل ثم تمسح عليه وتغسل سائر الحسد ولا تلجأ إلى التيمم إلا إذا تعذر عليها الماء ،أو كان استخدام الماء يضر بصحتها لأمما واجب عليها أن تحافظ على صحتها ،ولا تتسبب في إيذاء جسدها فقد أورد الإمام السالمى _ رحمه الله _ في شرح عن جابرالمسند الحديث الذي أخر جحه أبو داو د و الدار قط رضى الله عنه _ قال :خرجنا قي سفر فأصاببن عبد الله رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ،فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات .فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال" :قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لمعاد يعلموا ،فإنما شفاء العي السؤال ،إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصر ،أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه و يغسل سائر ١٠١٠٥حسل‎ الر بيعرواه ١ ٠‏٠ مقارب الر بيع بلفظ أصله عنداو و الترمذيابو داؤود‏ ١ ٠١رواد المدخل إلى أصكام الميض والنفلسن۔ شيهان ث الأصل أنيكون الغسل بالماء ولكن إذا أضيف إليه السدر الصابونو يقومفحسنالأو ساخالجسد منتنظيفأجلمزن السدر.مقامو الشامبو إذا نامت المرأة وهي على جنابة وعندما استيقظت وجدتة الخليلي _الشيخالراجح عند سماحةفالقولدم الحيض؛ حفظه الله _ هو أنه خجزيها غسل واحد بعدما ترى الطهر © مع استحضار النيتين ،والغسلان أحو ط لها.؟١٠‏ رابعا .استحباب تتبع أثر الدم بالمسك ل٫١د‏ كيااا. تتبعاستحبابعن ر سو ل الله عيانبت من السنة الصحيحة منصورعنالبخاريصحيحقوردفقدبالمسك©،الدماثر بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت لبي كلة عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال " :خذي فيرصة من مسك فتطهري بما .قالت :كيف ' سبحانقال:كيفقالت٠‏ها".تطهريآقال:أتطهر؟ الل تطهر ي" .فاجتذبتها فقلت :تتبعي بما أثر الدم"١٠+.‏ و من خلال لقائي مع أكثر من طبيبة متخصصة في أمراض النساء و الولادة اتضح بأن للمسك فوائد كثيرة منها تطييب الموضع و إخفاء للروائح الكريهة و القضاء على الكثير من البكتيريا الن تكثر في أيام الحيض ويساعد كذلك على جفاف ‏٢حالنماسم ل.واخيضأحكام مث‏ ١لأساسروحاضراخنيلي: :خ الخشيةسماحة‏١٠آ ٤د ‏٥:د‏١_-جکي ا لبخارصحيححشر‏ ١باه ري= ت>= ونت ق :لي ل۔ة'` 5حجر ١ر .١٠‏٣ ست ---.المدفل إلى احگام الميض والنفاسر. - الموضع .و كذلك ذكرت لي أكثر من بحربة لاستخدام المسك. حيث استخدمته بعضهن لأكثر من أربع سنوات فأكدن هذه المنافع عند استخدامهن له. خامسا .حكم الشعر المتساقط عند الفسل حكمه كحكم سائر الحسد أما كونه نجس فلا؛ لأن جسم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ،و الشعر من الجسم) و الحيض لا يعين بحاسة في سائر الجسم و إنما موضع النجاسة معروف ايا يقول للسيدة عائشة _ رضيو لذلك كان النبي الله عنها _ ":ناوليين الخمرة و هي في حالة الحيض فتقول سول الله إن حائض آ فيقول لها " :ليست حيضتكله :يا ي يدك" © و لكن على المرأة أن تخفي شعرها حتت لا يراه الرجال الأجانب لأنه عورة و لذلك تؤمر بدفنه أو إخفائه بأي طريقة من أجل التخلص منه ،كما أن الرجل أيضا عليه أن يخفي الشعر الذي يزيله من العانة. المدخل إلى أمام الميض والنفاس ازا ثلة ما حكم الغسل من الحيض مع ذكردليل من القرآن .ة ة إذا نامت المرأة و هى على جنابة ،و عندما استيقظت و حدت دم الحيض فكم غسل عليها بعدما تطهر على القول الراجح عند سماحة الشيخإالخليلي تغتسل المرأة الى ياتغتسل المرأة من الحيضر؟ و كيفكيفث علة. ة ما فوائد تتبع أثر الدم بالمسك؟ ما حكم غسل دم الحيض من النو ب؟ مع ذكر الدليل. 7 .المحفل إلى احكام الميض واللفاته بعد حمد الله و شكره كما ينبغي لخلال وجهه و عظيم سلطانه و الثناء عليه بما هو أهله ،و بعد الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و البي المجتبى محمد عليه و على آله و صحبه و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ،فهذا ما يسر الله ل جرعه من المسائل والقواعد المتعلقة بالحيض و النفاس ،الى أرجو أن يوفق الله أخواتي لاقتنائها كمرجع سهل ميسر في مواجهة ما يعرض فمن من مسائل تتعلق بخصوصية حياممن. خاصة مع انطلاقتهن الأولى إلى عالم النضج و الولوج إلى عالم الكبار ،و ما يترتب على ذلك من أحكام شرعها الله لتتناسب مم طبيعتهن و تركيبهن الحسمانن .و لعل الله أن يجزل المثوبة والأجر لمشايخنا و معلمينا الذين استقيت من علمهم مادة هذا الكتاب و لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب على الصورة الت يجدها القارئ الكريم ،و أسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن دعا إليه و قام على خدمة دينه و صلاح أمة الإسلام و أن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه و ما ذلك على ١لله بعز يز. ‎ ا..لمدفل الى أحكام الميض والنفاترر- المصادر و المراجع المصادر المكتوبة ة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ،شامل الأصل و الغر ع. ‏ ١٤٠٤هوزارة التراث القومي و الثقافة٬‏30١ج ‏ ١٨٤م الشيخ محمد بن يوسف أطفيش .شر ح كتاب النيل وشفاءث ‏ ١٤٠٥هالعليل ج _ ‏ ١مكتبة الإرشاد جدة _ ط٣ ‏ ١٩٨٥م الإمام نور الدين السالمي ،شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع( ،ج ‏ ١و ج ‏ ،)٢مكتبة الاستقامة. الأديانعلميالإمام نور الدين السالمي ك جو هر النظام ق: ‏ \١٣مكتبة الإمام نور الدين‏ ،٢طو الأحكام٬‏ ج السالمي. ة الإمام نور الدين السالمي ،مدارج الكمال في نظم مختصر ‏ ١٩٩٣م‏ ١٤١٣ه _الخصال ط3 الامام نور الدين السالمي معارج الامال على مدار جثة ‏ ١٤٠٤هالكمال ،ج،٤‏ وزارة التراث القومي و الثقافة _ ‏ ١٩٢٣م ۔المدفل إلى احكام الميض والنفاتر-- سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الفتاو ى ،الكتابه ‏ ١٤٦٢١ه.الأو ل الأجيال ذو القعدة ة الدكتور محمد علي البار خلق الإنسان بين الطب والقرآن ‏١٤١٤الدار السعودية للنشر و التوزيع :الطبعة العاشرة ه المصادر المسموعة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى © محاضرة الأساس فمزه أحكام الحيض و النفاس © تسجيلات مشارق الأنوار ‏ ٧٩مسألةسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي محاضرةمد للنساء فقط تسجيلات مشارق الأنوار هه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي محاضرة أحكام فقهية ضرورية للنساء ،تسجيلات مشارق الأنوار ة محاضرة الشيخ كهلان يسأل والمفرق يجيب . _حإالودفل إلى أحكام الميض والنفاتر-۔ الموضوع ببن يدي الكتا ب الفصل الأول :أحكام الحيض الدرس الأول :الحيض ١ ٨الدرس الثايي :الانابة ٢ ١الدرس الثالث :الانتظار في الحيض ٢ ٤٤الدرس الرابع :الطلوع و النزول ٢ ٧التوابعالدرس الخامس: الدرس السادس :الطهر و أحكامه ٣٦الفصل الناي الاستحاضة ٢٣٨الدرس الأول :تعريف الاستحاضة وصفتها ٤ ١الدرس الثاني :أحكام المستحاضة ٤٦اسالفصل الثالث :أحكاهالنة ٥ ٢الدرس الثان :أحكام النفاس [ ‏] ٢ ٥ 0الدرس الثالث :أحكام النفاس [ ‏] ٣ الومدفل إلى احكام الفيض والنفات _ر الصفحة‏ ١لموضوع ‏٥٩الفصل الرابع :أحكام الحائض و النفساء ٦١الدرس الأول:أحكام الحائض و النفساء ‏[]١ ‏٦ ٥الدرس الثاين :أحكام الحائض و النفساء[]٢ ٦٨الدرس الثالث :أحكام الحائض و النفساء ‏[]٣ ٧ ١الدرس الرابع :أحكام الحائض و النفساء[٤‏ ٧٩الدرس الخامس :أحكام الحائض و النفساء]٥[ ‎ ‏٨ ٢الغسل من الحيضالدرس السادس: ‏٨٩الخاتمة ‏٩ ٠المصادروالمراجع للطلب يرجى الإتصال على الأرقام الثانية ا‏٢لالاكنطالاكاكرءالاك ‏ 7٩ك