¢ùeÉîdG π°üØdG ìÉμ``æ`dG ihÉ```àa 7ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa áÑ£îdG p مـا رأيكم فـي زواج الأقـارب ،أم الأفضل الزواج خـارج نطاق العائلة= اتقاء للأمراض الوراثية؟ ً روي في بعض الأحاديث عن النبي ! ـ وإن اختلف في ثبوت أسانيدها أو عدمه ـ أنه قال» :أغربوا تنجبوا« ،وإذا كانت في الأُسـرة أمراض وراثية فقد تنتقل إلى الأولاد إذا كان كل من الأب والأم يحمل جرثومة هذا المرض، فلذلـك ينبغي الإبعاد في الزواج ،ولكـن لا يعني ذلك عدم تزوج القريبات رأس ًا خصوص ًا عندما تكون الأُسرة خالية من الأمراض الوراثية. ما حكم الإسلام في لبس الدبلة؟= الدبلة من العادات السـيئة التي انتشرت في أوساط المسلمين والمسلمات، والتي جلبت من الغرب ،وهي أن يلبس الرجل المرأة وتلبس المرأة الرجل دبلة عند الخطبة ،وهذه العادة فيها عدة محاذير شرعية: أولاً :إن هـذا الإلبـاس يكـون قبـل العقد غالبـ ًا وهنا يحرم علـى الرجل أن ُيلبـس المرأة ويحرم عليها أن ُتلبسـه لأنها أجنبيـة منه وهو أجنبي فلا يحل التلامس بينهما إذ لا يحلل ذلك إلا العقد وهو لم يكن بعد. ثانيـ ًا :أن هـذه العادة عادة غربية ،ونحن علينـا أن نحترس من اتباع عاداتهم »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG8 وتقاليدهـم ،لأن التقليـد هـو رمـز المـوالاة ،وموالاتهم محرمـة بالنصوص القاطعـة ،بل هـذه الموالاة تفضي إلـى أمر خطير والعياذ بـاالله لأنها تفضي بصاحبها إلى الارتداد عن دين الإسـلام ،فاالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿ " 0 / .- , + ) ( ' & % $ # ] ﴾: 9 8 7 6 5 43 2 1المائـدة ،[٥١ :ثـم بعـد ذلـك يخاطـب هـذه الأمة محـذر ًا إياها مـن الارتداد ومبينـ ًا عاقبتـه عندما يقول: ﴿ zyxwvu t s r qp o n m l { | } ~ ے﴾ ]المائـدة ،[٥٤ :ثـم بعـد ذلك ّبيـن لمن تكون مـوالاة المؤمـن فيقـول¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶﴿ : ] ﴾à  Á Àالمائـدة .[٥٥ :والآيـات الناصـة علـى التحذير من موالاتهـم كثيـرة ،وما هـذه التبعية العمياء إلا رمز لهـذه الموالاة ،ثم إن في ذلـك أيض ًا تعويد للنفس على تقليد المشـركين وهـذا لا يكون مع الإيمان لأن من شأن المؤمن أن ينفر من عادات الكفرة. ثالث ًا :على ماذا يسـتند الغرب في هذا؟ يسـتند على وراثة ورثها من الرومان البسطاء المجانين ،فقد كان الرومان يعتقدون أن قلب الإنسان رجلاً كان أو امرأة ينبض في خنصره اليسرى وأن الرجل إذا ألبس المرأة خاتم ًا من حديد في خنصرها اليسـرى فقد أسـر قلبها ،وإذا ألبسـته خاتم ًا من حديد أسـرت قلبـه ،وكانـوا يتبعـون هذه العـادة قبل الزواج حتى تستأسـر قلبه ويستأسـر قلبهـا ،وتطـورت هذه العـادة في أوروبـا فأصبح الذهب بدلاً مـن الحديد، وانتشـرت هذه العادة في أوساط المسـلمين ،فوقع الرجل في ُحرمة أخرى بجانـب الحرمـة السـابقة المذكـورة ،ألا وهـي لبـس الذهب المحـرم على الرجـال ،والنبي ! قـال عندما أبصر رجلاً يلبس خاتمـ ًا من ذهب» :يعمد 9ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أحدكـم إلى جمرة مـن نار فيضعها في يده« ،وهـذا الاعتقاد هو خرافة لأن كثيـر ًا مـن الزيجات التي اعتمدت على الدبلـة واتبعت هذه العادة أصبحت مأواهـا الفشـل ،وكم مـن رجل تزوج امـرأة وكان بينهما هـذا الإلباس فلم تأسـر قلبـه ولم يأسـر قلبها بل كانت النتيجة الفشـل الذريع فـي زواجهما، وكم من زواج كان بدون هذه العادة وكان زواج ًا موفق ًا والحمد الله ،فلينتبه المسلم لهذه الدقائق وليحذر مزالق الأقدام ومزلات الأفهام. مـا حكم المقابلات التي تتم بيـن الخاطب وخطيبته قبل العقد ،بحيث= يكون بينهما لقاء ويستمر بدون محرم ،وما الحكم وإذا وقع هل يجوز له بعد ذلك أن يتزوجها؟ الأمـر الله ،8وهذا من التهاون والتفريط وعدم المبالاة ،والمسـؤولية تقع علـى عاتـق الآباء والأُمهات الذيـن يرخون العنان لبناتهـم ليمرحن ويفعلن مثل هذه الأفعال التي تنعكس آثارها السـلبية على الأُسرة جميع ًا ،فكثير ًا ما يعود الأمر بالعار على الأُسـرة كلها ،والنبـي ! يقول» :من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بإمرأة إلا مع ذي محرم« .ويقول عليه أفضل الصلاة والسـلام» :ألا لا يخلـون رجـل بامرأة إلا مع ذي محـرم« ،ويقول» :ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما« .كما حذر النبي ! من الدخول على النسـاء أيما تحذير عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام» :إياكم والدخول علـى النسـاء« ،فقـال لـه رجل مـن الأنصـار :أرأيـت الحمو يا رسـول االله. فقال !» :الحمو الموت« ،وهذا لأن في نفس الرجل باعث ًا قوي ًا تجاه المرأة ميالة إلى الرجلفهو يندفع إليها اندفاع ًا غير شعوري ،وكذلك المرأة ُخلقت ّ وراغبة فيه فلذلك تندفع هي أيض ًا إليه اندفاع ًا غير شـعوري ،فلذلك كانت الضرورة داعية إلى أن يكون هنالك حاجز عند لقائهما خوف ًا من أن يندفعا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG10 هذا الاندفاع الذي قد تنعكس آثاره السـلبية على حياتهما وحياة أُسـرتيهما، وهـذا الحاجـز هو وجـود المحـرم ،بحيث يراقـب حركاتهمـا ويطلع على أمرهما ،أما مع عدم وجود المحرم فإن ذلك غير جائز ،بل هو حرام حرام حـرام ،وماذا عسـى أن تكـون حالة هذا الشـاب الذي يكون بيـن يدي فتاة جميلـة يبادلهـا الحديـث الذي هو كثير ًا مـا يكون حديث غـرام ولوعة ولا رقيب عليهما؟ وهما لا يباليان بمراقبة االله تعالى لأنهما ينسيان عهد االله في يدي شابهذه الحالة ،وما حال هذه الفتاة التي تكون في ميعة الشباب بين ّ تطمح أن يكون فارس أحلامها ،وأن يكون شريك حياتها؟ فهذا مما يؤدي بهما إلى الوقوع في الفحشاء ،وقد وقع ذلك كثير ًا ونحن اطلعنا على الكثير من ذلك ،على أن هنالك كثير ًا من الشباب لا يبالون بانتهاك أعراض الفتيات فيضحكون على عقولهن ،حيث يحاول كل واحد منهم أن يرسخ في وجدان الفتاة التي يلعب على عقلها بأنه فارس أحلامها ،وأنه سيكون شريك حياتها، حتى إذا ما رزأها في عفتها وفي طهارتها وفي أعز ما تملك رفسها برجله، وأخذ يبحث عن فريسة أخرى ،فعلى الآباء والأُمهات أن يكونوا على يقظة مـن هذا الأمـر ،وعلى دراية مما يقـع خلفهم وأن لا يرخـوا العنان لبناتهم ليمرحن مع هؤلاء الشباب كما يملي عليهن هوى النفس ،وكما يسول لهن الشيطان ،واالله تعالى المستعان. ما هي حدود التعارف المسموح بها شرع ًا بين الخاطب ومخطوبته؟= يجب أن يكون هذا اللقاء بينهما في حدود ما أذن به االله تعالى على لسـان رسـوله ! عندمـا قـال» :لا يحل لرجل يؤمـن باالله واليوم الآخـر أن يخلو بامـرأة إلا مـع ذي محـرم« .وقـال»:ألا لا يخلـون رجـل بامـرأة إلا مع ذي محرم« .فيجب أن يكون اللقاء مع وجود ذي محرم لا أن يلتقيا بنفسـيهما، 11ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وأما الاتصال بالهاتف فيشـترط فيه ألا يكون رقيق الحاشـية وبطريقة مثيرة للعواطـف ومهيجة للشـهوات ،إذ الوسـيلة تحرم بسـبب حرمـة الغاية التي تؤدي إليها ،وسد ذرائع الفساد من الواجب على المسلمين ،واالله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تكلم خطيبها عن طريق الهاتف من وراء أهلها؟= إن كانت هذه المكالمة بريئة لا تؤدي إلى شبهة ولا إلى خطر فنعم. إذا ذهب رجل يخطب امرأة فوافق أهل تلك المرأة هل له بعد الموافقة= أن ينظر إليها ويكلمها بحضور ذي محرم منها؟ السَّنة أن ينظر منها وجهها وكفيها. نعم ،بل منُّ ما حكم حديث الخطيب مع خطيبته في الهاتف؟= الحديث البريء الذي لا يشـاب بشـائبة لا مانع منه ،ولكننا نخشى من هذه الأحاديث لأن الشاب كثير ًا ما يحاول أن يستدرجها ،فيبدأ أولاً معها بحديث بريء ثم يأخذ في استدراجها شيئ ًا فشيئ ًا حتى يوقعها في الفخ ،والفتاة تكون دائم ًا غر ًا ،وغير متمكنة من السيطرة على أعصابها ،لأن المرأة كما قيل هي عاطفيـة وعاطفتها أقوى مـن عاطفة الرجل ،فإذا ما أثار عاطفتها لم يبق في دماغهـا موضـع للتفكير قط ،فتسـيطر العاطفـة على جميع جوانبـه ،فينبغي الحذر أيما الحذر من ذلك. رجل وامرأة مخطوبان فقط ،ويتبادلان الصور ويخرجان مع ًا ما حكم ذلك؟= هذه من الرزايا الكبيرة والمصائب العظيمة ،والناس كثير ًا ما يقعون في ورطات بسـبب مثـل هذه التصرفات ،ونأسـف كثير ًا أن الآباء والأمهـات أصبحوا غير واعين بآداب الإسـلام وأخلافه وفضائله وقيمـه ،وبجانب هذا أيض ًا أصبحت »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG12 الغيـرة غير موجودة في نفوسـهم ،فإن الذي يسـمح لفلذة كبـده وثمرة فؤاده: ابنتـه أن تخـرج مع رجل أجنبي على أمل أن يربطه بها الزواج الشـرعي يعتبر مخاطر ًا بعرضه وشرفه وكرامته ،وكذلك المرأة التي تسمح لابنتها بذلك ،فهل حذر الرسول ! منه عندما قال:يؤمن عند خروج هذين أن يكون بينهما ما ُي ّ »ألا لا يخلـون رجـل بامـرأة إلا مـع ذي محـرم« ،ويقول !» :مـا خلا رجل بامـرأة إلا كان الشـيطان ثالثهمـا« ،وكثير ًا ما تأتينا المسـائل والتي فيها أن مثل هذه اللقاءات ما بين الشـاب والفتاة تؤدي إلى تجاوز الحدود بل إلى الوقوع في الفحشاء ،ولربما كان ذلك الشاب ذئب ًا لا هم له إلا اقتناص الفتيات بمثل هـذه الآمـال الخادعة بحيث يصور الواحدة منهن أنه سـيكون شـريك حياتها وفارس أحلامها ،ثم لا يلبث أن يرزأها في أع ّز ما تملك ،وبعد ذلك يرفسـها ليبحث عن ضحية أخرى يقتنصها ويخلفها في هموم وأحزان ،وربما ترك في أحشائها جنين ًا يؤرق ليلها ونهارها ويقض عليها المضجع لما تسمعه من أنينه المعنوي بالمسـتقبل المظلـم الذي ينتظره ،إما وأد ًا فـي مصحاب الإجهاض، وإما حياة كلها مهانة وازدراء وتعب وعناء ،وهمكذا ترزأ الفتيات في كرامتهن وأعراضهن ،بسـبب استهانة آبائهن وأمهاتهن ،فعلى الجميع أن يتقوا االله ،وأن يلتزموا الآداب الإسلامية التي فرضها االله .4واالله المستعان. هل للفتاة أن تطرح على أبيها رغبتها في الزواج بشخص معين؟= نعـم ،لهـا أن تطـرح ذلـك على أبيهـا ،وفي قصة موسـى 0مـع الرجل يدل علـى هذا ،فـإن الفتاتين اللتين لقيهما موسـى 0عندماالصالـح ما ّ جاءت إحداهما تمشـي على استحياء قالت لهe d c b ﴿ : v u t sr q p o n m l k ji h g f ~ } | { z y ❁wے ¡ ﴾ ¤ £ ¢ 13ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ]القصص ،[٢٦ ،٢٥ :وفي طي كلامها هذا تعريض بأنها ترغب في الاقتران به لأنـه قـوي من حيـث أنه رفع الصخرة التي فوق البئـر ،وأمين من حيث أنه وغض طرفه عنها َّاتقـى االله تبـارك وتعالى في صحبته لتلك الفتـاة إلى أبيها وسار سيرة محمودة ،ثم إن الأب أدرك هذه الرغبة في ابنته ولم يمنعه ذلك أن يصـارح موسـى 0بما صارحـه به إذ قـال« a ©̈ ﴿ : ¬ ®̄ ] ﴾3 2 ± °القصص ،[٢٧ :وهذا ّ يدل على أنه لا عـار علـى الأب أن يفاتح الرجل الصالح الذي يرى فيـه الكفاءة بأن يكون زوج ًا لابنته بمثل هذا الأمر ،وكذلك المرأة لا مانع أن تفاتح أباها في هذا، ولا مانع أيض ًا أن تفاتح الرجل كما كان ذلك من السيدة خديجة رضي االله تعالى عنها عندما خطبت النبي ! لنفسها ،لا أرى في ذلك حرج ًا قط. تقدم لخطبة امرأة من أهلها ،فهل يجب عليه الإنفاق عليها؟ وهلفيمن ّ= يحق للمرأة فسخ الخطوبة؟ الخطبة وحدها لا يترتب عليها إنفاق ،ولا تحتاج إلى فسخ ،لأنها لا تكون زوجـة بمجـرد الخطبة ،حتـى يعقد عليها النـكاح بجميع شـروطه اللازمة، واالله أعلم. إذا وقع الإيجاب والقبول في الخطبة ،فهل يصح للخاطب أن يتحدث= مـع مخطوبتـه وأن يختلـي بهـا ،أم يسـتلزم اسـتكمال بقيـة الشـروط، كالإشهاد ودفع المهر أو ما يسمى عندنا بالملكة)(١؟ لا يتم العقد إلا بإشهاد شاهدين ،فإن حصل القبول والإيجاب بحضورهما فهو تام وإلا فلا ،وأما المهر فيجوز تأخيره ،واالله أعلم. ) (١الملكة المتعارف عليها هي :عقد القران. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG14 هل يجوز المراسلة بين الخطيب وخطيبته؟= إن كانت المراسلة بريئة من كل شائبة فلا حرج ،واالله أعلم. ما حكم الإسلام إذا أحبت المرأة رجلاً هل من الممكن أن تخطبه؟= ينبغـي النظر فـي هذا الحب ،هل هو حب عاطفـي محض أم لا؟ لأن الحب العاطفي قد يفضي إلى عاقبة لا تحمد ،فإن المرأة قوية العاطفة، ولذلـك جعـل االله تعالـى أمرهـا مقيـد ًا فـي الـزواج لئلا تنسـاق وراء عرفت هذا ليس بالسماع أو بالتخمين أو الظن بل لأننيُعاطفتها ،وأنا عايشت أحداث ًا من هذا النوع ،فكثير من الفتيات عشقن بعض الشبابُ وعصين آباءهن وأُمهاتهن واندفعن وراء هذه العاطفة بدون مبالاة فكان عاقبـة أمرهـن أنهن عـدن بالملامـة على أنفسـهن وندمن ندم ًا شـديد ًا وتجرعـن المرارة مـن عاقبة هذا الحب الذي بدا لهـن حلو ًا أول مرة، ولذلـك ينبغي للمرأة مهما كانت محبة للرجل ألا تحكم عاطفتها وأن تنظـر إلـى الأسـباب التـي تدعوها إلـى حبه ،فـإن أحبته لدينـه وفضله وعلمـه لا لعاطفة فقط فلا بأس أن تخطبـه ،فأم المؤمنين خديجة # لما رأت في شـخص رسـول االله ! المميزات التي لا توجد في غيره مـن الرجـال خطبتـه لنفسـها ،ولكـن لم تكـن محبتهـا له محبـة غرام منها ،#وكيف يكون منها الغرام وهي في ذلك الوقت بلغت أربعين عامـ ًا ،وكانـت من أوفر النسـاء عقلاً وأحسـنهن سـمت ًا وأنورهن فكر ًا، وإنما كانت محبة للشمائل التي وجدتها في رسول االله ! ،فإذا وجدت المـرأة فـي رجل شـمائل طيبة كريمـة وصفات حسـنة لا تمنع من أن تخطبه ،ولست أقول بمنع الخطبة إذا أحبته حب ًا عاطفي ًا ولكن عليها أن تفكر في عاقبة أمرها. 15ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ما رأي سماحتكم في الحب ،وهل يجوز للفتاة أن تراسل شاب ًا صالح ًا= لترغبه في الزواج بها بسبب الفتن التي تعيشها؟ أما الحب الطبيعي الذي هو مجرد ميل نفسي فذلك مما لا يقوى الإنسان على مقاومته ،لأنه أمر تقتضيه الطبيعة البشـرية ،واالله تبارك وتعالى جعل بيـن الرجـال والنسـاء المـودة والرحمة ،كما هـو معلوم من قولـه تعالى: ﴿c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ] ﴾m l k j i h gf e dالـروم ،[٢١ :ولا حرج أن تراسل فتاة رجلاً أو شاب ًا صالح ًا لترغبه في الزواج بها من أجل إعفاف نفسـها ومن أجل الاسـتعانة به على أمور دينها ودنياها ،فليس في ذلـك من عيـب إن كانت رغبت فيـه من أجل صلاحه وتقواه واسـتقامته عـد أحد ذلكبدليـل فعل السـيدة خديجة #مع رسـول االله ! ،ولم َي ّ أمـر ًا معيبـ ًا بل عدوه من رجاحة عقلها لأنهـا اختارت الرجل الصالح لما وبر وتقوى ،فلا حرج في مثل هذه الأمور،توسمته فيه من فضل واستقامةٍّ واالله تعالى أعلم. انتشر في أوساط الشباب اليوم قضية الحب ،فيعمد شاب إلى فتاة ويقيم= معها علاقة حب ،فما رأيكم في ذلك؟ إقامة العلاقات لا على أسـاس الزواج الشـرعي ولو كان ذلك مجرد لقاء هـو من الإفسـاد فـي الأرض ،فإن النبـي ! يقـول» :ألا لا يخلون رجل بامـرأة إلا مـع ذي محرم« ،ويقـول» :من كان يؤمن بـاالله واليوم الآخر فلا يخلـون بامرأة إلا مع ذي محرم« ،ويقول» :إياكم والدخول على النسـاء«، فقال له رجل من الأنصار» :أرأيت الحمو يا رسول االله« ،فقال رسول االله: »الحمو الموت« ،ومن المعلوم أن هذه العلاقات كثير ًا ما يتخذها الشباب »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG16 الفاسـد شـباك ًا لاقتناص الفتيات لأجـل قضاء أوطارهم منهـن ،وهذا مما اطلعنا عليه فكثير ما تأتينا الاتصالات من فتيات رزئن بسبب هذه العلاقات في أعز ما يملكن ،فيم ّني الشـاب الفتاة أن يكون في يوم من الأيام فارس أحلامهـا وشـريك حياتها ،ثم لا يلبـث بعد ذلك أن يأخـذ يخادعها حتى يرزأها في أعز ما تملك ،وحينئذ ٍ يرفسها برجله ليبحث عن ضحية أخرى، هم ًا تنوء بأثقاله كمثل الجبـال ،وبعدما خلف فيبعدمـا خلف في نفسـها ّ أحشائها جنين ًا يؤرقها في ليلها وفي نهارها لأناته المتصاعدة بسبب المصير المؤلم الذي ينتظره ،فإما أن يكون مصيره حياة كلها احتقار وازدراء وتعب وعنـاء ،لأنـه يكـون منبـوذ ًا لا أصـل له ،وإمـا أن يكـون مصيـره وأد ًا في مصحات الإجهاض ،فعلى الجميع أن يفكر في مثل هذا الأمر ،وسوء هذه العاقبة. فيمـن رغـب في الزواج من امـرأة صالحة لا يسـتطيع أن يكلمها ،هل= يجوز له أن يرسل لها رسالة يضمنها حكم الزواج في الإسلام وترغيبه فيه ،ثم يبين لها رغبته في الزواج منها؟ لا مانع من ذلك ،واالله أعلم. فيمن طلب من والده أن يزوجه ،ولكن الأب يعتذر في كل مرة بحجج= واهيـة ،والابن يخاف على نفسـه مزالق الشـيطان ،فهـل على الابن من حرج إن هو تزوج من غير موافقة أبيه؟ إن كان يخشـى علـى نفسـه العنـت فليتزوج علـى بركـة االله ،وإن لم يرض بذلك والده ،لأن الزواج في حقه واجب عليه لإحصان نفسه ،وما عليه من عدم موافقة أبيه على ذلك ،واالله أعلم. 17ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa مـن المعلـوم أن للمؤمنيـن فـي الجنـة الحور العيـن ،فما اسـم أزواج= المؤمنات فيها؟ أزواج المؤمنات في الجنة المؤمنون ،واالله يجمع بين الزوجين المؤمنين في الجنة كما اجتمعا في الدنيا ،واالله أعلم. فيمن تزوج بكر ًا فوجدها ثيب ًا ،ما الحكم في ذلك؟= أما من حيث صحة العقد فالعقد صحيح ما لم يبطله شيء ،واالله أعلم. هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة تسبب في طلاقها من زوجها؟= لا وألف لا ،فإن من تعجل شيئ ًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ،واالله أعلم. جاءني شـخص خاطب ًا ابنتي ،وقد وافقت بشـرط أن يكون الزفاف بعد= إتمامها الدراسة ،فهل يلزمه هذا الشرط بعد أن رضي به؟ إن اشـترط على نفسـه فالمسـلمون على شـروطهم إلا إن تنازلت هي عن شرطها ،واالله أعلم. ما قولكم في إمكان حصول سحر تعطيل الزواج ،وما علاجه إن حصل؟= يمكن ذلك ،وعلاجه الرقية بتلاوة المعوذتين ،واالله أعلم. تقدمـت لخطبة امرأة وفوجئت بأنها في العدة ،بعد أن طلقت ،فتوقفتّ= أتقدم لخطبتها بعد أن انتهت العدة عن الخطبة ،فهل يجوز لي الآن أن ّ من عشرين يوم ًا؟ لا حرج عليك إذ لم تكن تعلم هي بخطبتك ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG18 فيمن خطب امرأة فوافقت عليه ،وكان قد زوجها أبوها بابن عمها بغير= رضاهـا ،فأخـذ هذا الخاطب يحرضها على الطـلاق ،وما زال بها حتى طلقها زوجها ،فهل يجوز للخاطب الأول أن يتزوجها بعد تلك الحالة؟ إن زوجت إياه ولم ترض به في يوم من الأيام فلا حرج في ذلك ،واالله أعلم. امـرأة خطبها جماعة لشـخص ،وأخبروا أباها بـأن هذا الرجل مرضي في= دينـه وخلقه ،وأنه لم يسـبق له الزواج من قبـل ،فوافق الأب على تزويج تبين له أن الرجل بخلاف ما وصفتم العقد ّ ابنته وانخدع بكلامهم ،ولما ّ له ،وأنه مدمن للمسكرات ،فهل يحق للمرأة تغيير رأيها في هذا الزواج؟ إن قامـت الحجة علـى أن الخاطبين خدعوا أباها فلهـا الحق في تغيير هذا الزواج ،واالله أعلم. بعـض النسـاء يشـترطن لبناتهن عنـد خطبة الزواج أن يقـام العرس في= النادي ،فما حكم ذلك؟ هـذا الشـرط ليس له أسـاس من الشـرع ،ولا يجب التقيد بـه ،وأما حضور النساء في النادي مع وجود الاختلاط أو المناكر فهو ممنوع ،كما إن حضور الرجل أيض ًا ممنوع مع وجود منكر من المناكر ،وحفلات الزواج من الأولى أن تقام في البيوت التي فيها الستر والصيانة والبعد عن الاختلاط بالرجال. تقـدم شـاب على خلق وديـن لخطبة فتاة وكانت هـذه الفتاة ترغب فيّ= الـزواج بـه ،ولكنهـا ترغب فـي إكمال تعليمهـا ،علم ًا بأنه لـم يبق من دراسـتها سوى سنتين فقط ،فهل تحافظ على الشاب وتترك تعليمها أو ترفضه وتكمل تعليمها؟ 19ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ولماذا لا تجمع ما بين الحسنيين تتزوجه وتكمل تعليمها ،أو تتفق معه على تأخير البناء إلى أن تكمل تعليمها. فتاة تسـأل عن الزواج من شـاب من أهلها رضيت بدينه وخلقه ورضي= بذلك أهلها فاسـتخارت االله ورأت ما يشـرح صدرها على الزواج منه، إلا أن أُمها لا ترضى بذلك؟ توكلي على االله واالله يحب المتوكلين ،ولا تؤخري الزواج. هل يجوز للمرأة أن تشـترط على الخاطب بيت ًا مسـتقلاً تسـكن فيه معه= بعد الزواج؟ لهـا حـق الاشـتراط ،فـإن ذلـك مـن حقوقهـا ،وجـاء فـي الحديث عن النبي !» :أولى ما وفيتم به من الشروط ،ما استحللتم به الفروج« ،واالله تعالى أعلم. تقدم شاب لخطبة فتاة ولكن لم يوفق في الزواج وكان هو متمسك ًا بها ّ= تمسـك ًا شـديد ًا لذلـك انهـار ولجأ إلـى التدخين وشـرب الخمر وترك الصلاة بعد أن كان مسـلم ًا بحق ،بعد ذلك تزوجت الفتاة من شـخص آخـر وبعد فترة من زواجها اتصل بها الشـاب الأول ليحملها ما حدث لـه ،وكان موقفهـا معـه حازمـ ًا ،فهل حقيقـة أن ما حدث للشـاب هي السبب فيه؟ وماذا عليها أن تفعل حتى ترضي االله تعالى؟ ليس عليها من وزر ذلك الشـاب شـيء ،إنما يبوء بنفسـه بوزره ويتحمل مسؤولية عمله بنفسه ،فالزواج قدر مقدور من عند االله ،فلربما أحد يطمع فـي فتـاة وتكـون لغيره ،وربمـا هي أيضـ ًا ترغب في الزواج من الشـاب »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG20 وتكون من نصيب غيره ،فالأمر مقدور وليس بيد أحد ،ولا تتحمل شيئ ًا مـن المسـؤولية ،وعليهـا أن تريح نفسـها وتخلص لزوجهـا وتعيش معه عيشـة صحيحـة ،وعليهـا إن اسـتطاعت بواسـطة رسـالة أن تنصح ذلك وتبين له بأنه بعودته إلىالشـاب بأن يثوب إلى رشـده وأن يعود إلى ربه ّ ربه تنحل مشكلته. 21ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa êGhõdG »a áj’ƒdG حـرم والـدي زواجي من ابنة عمي ،وذلك إثر خـلاف بينه وبين عمي،= وبعد مدة وافق الوالد على هذا الزواج ،فماذا يلزمه؟ وهل يصح لي أن أتزوجها بعد ذلك؟ علـى والـدك أن يتـوب إلى االله من جرأته على االله تعالـى بتحريمه ما أحل، فـإن ذلـك مـن أكبـر الكبائـر ﴿ { | } ~ ے ¡ ¢ 2 ± °̄ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ] ﴾3النحـل ،[١١٦ :فالحـلال مـا أحـل االله ،والحرام ما حـرم ،وتحريم الإنسان وتحليله لا عبرة بهما ،ولا يفضي ذلك إلى تبديل حكم االله ،فتزوج على بركة االله ولا تثريب عليك ،والسلام. فيمـن تـزوج امرأة وعند دخوله بها تمنعـت منه وأبدت عدم رغبتها به،= وأن أباهـا قـد أجبرها على الموافقة به ،ثـم إن هذا الزوج أجبرها على اعتداء منه ،وماذا يلزمه لها؟ ًيعد ذلك المواقعة ،فهلُّ كان الواجـب عليـه أن يعتزلهـا بعد ما أخبرته أنها غيـر راغبة فيه ،فإن رضا المرأة شرط من شروط صحة العقد ،ودخوله بها بعدما أخبرته بعدم رضاها يعد اغتصاب ًا منه لها ،وعليه لها الصداق في مقابل الاغتصاب ،واالله أعلم. ُّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG22 الولي ،فما الحكم في ذلك؟ّامرأة زوجت نفسها بدون رضى= بولي وصداق وبينة«،ّثبـت فـي الحديث عن النبي ! أنه قال» :لا نكاح إلا وقال عليه أفضل الصلاة والسلام» :أيما امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها عد الولـي لا ُيُّ ّتم بدون إذنفنكاحهـا باطـل ،باطـل ،باطل« ،فالنكاح الـذي ّ شـيئ ًا ،فهـو نكاح باطل ،بل نجد الإشـارة إلى هذا حتى فـي القرآن الكريم، فقولـه °̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ﴿ :4 للولـي دخلاً في ّ] ﴾ ́ 3 2±النسـاء ،[١٩ :دليـل علـى أن الأمر وإلا فما معنى عضله إن كان لها أن تزوج نفسها ،فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها ،ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة إلا بإذن وليها، الولي فهنا لها الحق أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي إن أصرّفإن عضلها عد ذلك عيب ًا ،وعندئذ ٍ يتدخل القضاء الشـرعيوليها على هذا الرفض ولا ُيُّّ ويجبر الرجل على أن يزوج موليته ،حتى لا تكون فتنة أو فساد في الأرض، واالله تعالى أعلم. وليها إذا امتنع وليها عن تزويجها؟هل يجوز للمرأة أن تتزوج من غير إذن ّ= بولي«) (١هكذا ثبت عـن النبي ! ،فلا يجوز بحال أن تتزوجّ»لا نـكاح إلا برجل إلا بإذن وليها ،فإن خطبها الكفء وتعنت وليها ولم يرض أن يزوجها به مع رغبتها فيه فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ،وعلى القاضي الشرعي وليها ،فإن امتنع كان عليه أن يعاقبه ،فإن استمر الرفضأن يقيم الحجة على ّ ولي الأمر له ،واالله أعلم.بناء على تفويض ّ جاز له أن يزوجها ً بولي برقم ّ) (١أخرجـه الربيـع بـاب :في الأولياء برقم /٥١٠الترمذي بـاب :لا نكاح إلا بولي برقم .١٨٨٠ ّ /١١٠١ابن ماجه باب :لا نكاح إلا 23ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa »وجـدت فـي باب النكاح من كتـاب تلقين الصبيـان«) (١على أنه يجوز= للرجل أن يزوج نفسـه من امرأة متى اسـتكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبـة شـرع ًا) ،(٢فهل هـذا الحكم ينطبق على الثيبـات والأبكار من النساء أم لا؟ ولي ًا للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها ،سواء كانت ثيب ًاإن كان ّ أم بكر ًا ،وإن كان وليها غيره وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك، واالله أعلم. زوجها أبوها قبل البلوغ فلما دخل عليها زوجها غيرتما قولكم فيمن ّ= منه ورفضته .فهل يحق لها ذلك بعدما دخل بها؟ قيـل :عليهـا أن تغير فور ًا ،وقيل :لها الغير ما لم تطهر من حيضها ،وقيل ما لم تمكنه من نفسها أو تعترف أنها رضيته زوج ًا ،واالله أعلم. بالنسبة للصغيرة إذا زوجها وليها قبل بلوغها هل لها أن تطلب الانفصال= بعد البلوغ؟ الـزواج رابطـة مقدسـة بين الزوجيـن ،ولذلـك كان رضى المرأة شـرط ًا من شـروط صحته ،والآيات القرآنية تؤذن بذلـك ،مثل قوله § ¦ ﴿ :4 ̈ © ﴾ ́ 3 ± °̄ ® ¬ « a ) (١كتاب تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان ّ للعلامة عبد االله بن حميد بن سلوم السالمي. ) (٢لا يوجـد بـاب في تلقين الصبيان اسـمه باب النكاح ،ولعل السـائل نقـل ما نقل مما ألحق بالكتاب وهو رسـالة في النيات للشـيخ هلال بن زاهر اليحمدي ،ذلك أنه ذكر مسـألة ص ١٥٥في تلك الرسـالة ،ينظر :الإمام عبد االله السـالمي ،تلقيـن الصبيان ما يلزم الإنسان ـ الطبعة الثامنة ـ تصحيح عز الدين التنوخي ص .١٥٥ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG24 ]النسـاء ،[١٩ :فذلـك ُيوحي أن للمـرأة الحق في اختيار شـريك حياتها ،وفي الارتبـاط بالشـخص الـذي تريده مـا دام كفأ لهـا ،وإنما الولاية هـي لرعاية المصالـح ،لأن المرأة تندفع كثيـر ًا وراء عاطفتها وقد تدفع بها عاطفتها إلى الولي هو المشرف علىّمضائق فتقع في أمور لا ُتحمد عاقبتها ،ولذلك كان هـذا الـزواج وهو الذي ُيتمه عندمـا يرى المصلحة فيه متعينـة ،وليس له أن يتعنت أو يمنعها من الارتباط ممن تريد الزواج به ،هذا وبما أن الصغيرة لا رأي لهـا لأن الـرأي المعتبر إنما هو لمن بلغ الح ُلم لا لمن لم يبلغ الحلم، فـإن من لم يبلغ الح ُلم لا تناط بـه الأحكام التكليفية على اختلاف أنواعها، لوليها الحق في أن يرعى مصلحتها ،فـإن كانت مصلحتها متعينةفقـد ُجعـل ّ فـي تزويجهـا كان ذلـك خيـر ًا كمـا كان ذلك مـن زواج بنـت الصديق ^ بالنبي ! فإن ذلك من أجل المصلحة ،واس ُتدل به على جواز زواج الصبية بشـرط أن تكـون المصلحـة في ذلك متعينـة ،ولكن بما أن الـزواج هو ربط مصيـر بمصيـر وكل واحد مـن الزوجين لا بد من أن يكـون ُمختار ًا فيه كان هذا الزواج ُمعرض ًا للانتهاء عندما تريد فسـخه بعد البلوغ ،ولكن بشـرط أن ُتبادر إلى هذا الفسخ قيل :فور البلوغ وقيل :ما لم تطهر من حيضتها الأولى، وقيـل :مـا لم تعترف بقبوله زوج ًا أو ُتمكّ نه من نفسـها ،فإن وقع أحد هذين الأمرين فإنه لا يكون لها الحق في فسخ هذا الزواج ،واالله تعالى أعلم. تم تزويج بنت عمرها عشر سنوات إلى رجل عمره خمس وستون سنةّ = وذلـك طمعـ ًا مـن الأب ،فمـا قـول سـماحتكم؟ ومـا نصيحتكـم لهم ولوالديهم؟ بئس ما يفعل هؤلاء ،فالزواج ليس هو بيع ًا للفتاة المتزوجة ،وإنما هو ربط مصير بمصير ،ويجب أن يكون بعد موافقة الفتاة نفسها إن كانت بالغة ،وإن 25ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa كانـت دون البلـوغ فلها الغير بعد البلـوغ ،وكل ما أنفقه الزوج إن دخل بها فإنه لا يمكنه أن يسـترد منه شـيئ ًا مع غَيرها وذلك بمـا أصاب منها ،وعلى الناس أن يتقوا االله تعالى في هذا الأمر ،وأن يدركوا أن الصداق ليس للأب حـق أو نصيـب فيه إنما هو حق للفتاة وحدها ،فإن االله تبارك وتعالى يقول: ﴿] ﴾v u t sالنسـاء ،[٤ :ولـم يقـل :وآتـوا أوليـاء النسـاء، فطمع الأب الذي يؤدي به إلى أن يبيع ابنته هذا البيع إنما هو محض طمع فيما لم يأذن االله تبارك وتعالى بالطمع فيه بل هو ظلم ،وعلى الآباء أن يتقوا االله ،وعلى المجتمع ألا ُيقر هذه العادات السيئة. شـاب أقـدم على الزواج مـن فتاة وأجرى العقد في دولـة أوروبية وفي= ولي الأمر ومعمركز إسلامي بعيد ًا عن الأهل ودون موافقتهم وحضور ّ وتم تسليم المهر بالاتفاق بين الشابوجود شـاهدين مسلمين بالغينّ ، والفتاة وبعد مرور عام على هذا الزواج علم أهل الزوجين بهذا الزواج، ما صحة هذا العقد؟ وهل يعتبر زواج ًا أم ِسفاح ًا؟ ولي أمر ولي المرأة وليس هنالك محكمة شرعية يرجع إليها ولا ّإذا رفض ّ يمكـن أن يرجـع إليهـا ،ففـي هـذه الحالة يمكن لهـذه المـرأة أن تلجأ إلى الولي العضل ّالجماعـة المسـلمة ،فإن وجدت هذه الجماعة المسـلمة مـن فلها أن تقوم بتزويجها. وليهـا في الدول هـل يجـوز للرجـل أن يتـزوج أي فتاة وبـدون موافقة ّ= الأوروبية؟ أولاً :أريد أن أنبه إلى أن الشـباب الذين يذهبون إلى البلاد غير المسـلمة كثير ًا ما يقترنون بغير المسـلمات وهذا أمر فيه خطر كبير ،وخطورة ذلك »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG26 واضحة ،ولا يعني هذا أننا ننكر أن االله تعالى أباح تزوج المحصنات من الذيـن أُتـوا الكتاب فقـد قـالÀ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » ﴿ : Ë Ê ÉÈ ÇÆÅ Ä Ã ÂÁ ] ﴾Í Ìالمائـدة ،[٥ :ولكـن علينـا أن نراعـي هـذه الإباحة متى كانت؟ إنما كانت عندما قوة الإسلام مهيمنة وكان أهل الكتاب في ذلك الوقت في ذمة المسـلمين ،بحيث لا يمكنهم أن يربوا أولادهم إلا التربية الإسلامية فمن مات مات وهو قرير العين مطمئن البال بأن أولاده سيربون التربية الإسـلامية إذ الدولة الإسـلامية التي تمد أروقتها في أماكن متعددة من هذا العالم هي التي ترعى هؤلاء الأولاد ،ولا يمكن لأحد أن يخرجهم من حظيرة الإسلام وأن يربيهم غير تربية الإسلام ،ومن المعلوم أن الأمر تبـدل والأوضاع اختلفت ،فقد أصبح أولئـك يمكنهم أن يأخذوا الأولادّ وأن يربوهـم كمـا شـاؤوا ،وقـد يكون ذلك حتـى في حيـاة الرجل وقبل مماتـه ،وعمر بـن الخطاب 3راعى مصلحة الإسـلام والمسـلمين في هـذا ،فعندمـا تـزوج حذيفـة 3كتابيـة كتب إليـه عمـر 3طلق هذه المـرأة ،فأجـاب :بـأن االله أح ّلهـا لـي ولا أحـب أن أفارقهـا ،فكتـب إليه عمر 3وقال» :يا حذيفة أنت صاحب رسـول االله ! وقد خشـيت أن يندفع الناس بسببك إلى جمال نساء أهل الكتاب ويتركوا نساء المسلمين أيامى ،فأقسـمت عليك باالله ألا تضع كتابـي حتى تطلقها« .فانظروا كيف راعى المصلحة في قوله» :خشيت أن يندفع الناس إلى جمال أهل الكتاب ويتركوا نساء المسلمين أيامى«؟ وهذا ما يقع فيه الكثير من الناس يتركون بنـات مجتمعاتهم الإسـلامية يتطلعن إلـى الأزواج وهم مع ذلك يذهبون وراء هذه الرغبات وهذه الشهوات ،وقبل فترة جاءني رجل بلغ من العمر سـبعين عام ًا وهو من قبيلة ُعمانية وقد جاء به ابن أخته ليدخل الإسـلام، 27ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فربته تربية غير إسـلامية في لأن أبـاه تـزوج أمـه وهي على غير الإسـلام ّ حياة أبيه ،ونشـأته على غير الإسـلام ،وقبل فترة أخرى جاءني رجل وقد جاء به ابن عمه ليدخل في الإسلام ،وابن عمه هذا ينحدر من قبيلة ُعمانية جدته وهي غير مسلمة ،فلذلك نشأ أبوه على غيرجده تزوج ّ أصيلة ولكن ّ الإسـلام ونشـأ هو على غير الإسـلام ،وجـاء بعد ذلك بابـن عمه الآخر جدنا كان شهواني ًا ولم ليدخل في الإسلام فسألته عن سبب هذا فقال :إن ّ جدتنا فلذلك فنحن صرنا مسـلمين أمـا الآخرون فقديتـزوج مسـلمة إلا ّ كانوا على غير الإسـلام ،وقال :إن في أُسـرتهم أربعين شـخص ًا على غير الإسـلام أي علـى المذهب الكاثوليكـي ،وهذه الأُسـرة تنحدر من أصل ُعمانـي ،وقـال بـأن عمتـه كاثوليكية وقـد تزوجـت يهودي ًا ،هكـذا تكون المآسـي بسبب البعد عن االله وبسـبب اتباع الشهوات ،فهذه الأمور يجب علـى النـاس أن يتفطنوا لها وأن لا يسـارعوا إلى شـهواتهم وأن يختاروا لنطفهم ،واالله تعالى أعلم. زوجوا البنت ممن تريدون أيإذا قـال الأب لإخوتها أو لأحـد أقاربها ّ= ترك لهم فرصة التزويج؟ هذا نزول منه عن حقه في ولايتها ،وتخويل لغيره أن يقوم بتزويجها ،وعلى هذا فلا مانع من أن يقوم ذلك الغير بتزويجها. فيمن تريد الزواج وليس لها سوى إخوة وعمومة من الأب ومن الأبوين،= لمن يرجع أمرها في الإذن بزواجها؟ الأولى بزواجها الأخ الشـقيق ثم الأخ الأبوي ثم أبناؤهما بحسب الترتيب، ثم العم الشقيق ثم العم الأبوي ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG28 فيمن بلغت المحيض ،ولها أبناء عم وأُم ،فمن أحق بتزويجها؟= الولي ،فإن ّلا تلـي المرأة تزويج المرأة ولا تزويج نفسـها ،وإنمـا ذلك إلى وليها ،ولكن لا يزوجهاولي أقرب من ابن العـم فإن ابن العم هو ّلـم يكـن ّ إلا بمن رضيت به زوج ًا ،واالله أعلم. فيمـن تزوجت بـإذن أخيها وبرضاها مع وجـود الأب والإخوة الكبار،= فهل يتم الزواج بذلك؟ أتم الأب هذا العقد قبل الدخول فهو صحيح ،ويعجبني بعد الدخولإن ّ ولـي وإن يكن أبعد،ّأن يسـكت عـن هـذا الزواج نظر ًا إلى أنـه كان بأمر واالله أعلم. ولي يلي أمر تزويجي ،غير أنه يوجد خال أبي،أريـد الـزواج وليس لي ّ= ولي ًا في الزواج؟ يعد خال الأب ّ فهلُّ ولي ًا يلي الزواج ،وإنما يليه العاصبُ لا يكون الخال ولا خال الأب ولا الأم ّ ولو َب ُع َد ،فإن كان لك أخ ولو دون البلوغ فهو يلي ذلك إن كان مميز ًا ،وإن لـم يكـن فالعاصب ولو من بعيـد ،وإن لم يكن عاصـب فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ليتولى تزويجك ،واالله أعلم. وليها ،ودون إذن شـيخها ،وإنما عقد نكاحهافيمـن تزوجـت دون إذن ّ= يتم زواجها بذلك؟ شيخ البلد ،فهل ّ الولي ّوليها ،فإن رفضإذن الزواج لا يتعلق بشيخها ولا بغيره وإنما هو إلى ّ وليها فلترفـع أمرهـا إلـى القضاء الشـرعي ،وإن زوجت نفسـها بـدون إذن ّ فزواجها باطل ،واالله أعلم. 29ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وليهـا«) (٢فهـلَ ِ )(١ يقـول الرسـول ! ...» :والأ ّيـم أحـق بنفسـها مـن ّ= وليها؟ المقصود :أن لها أن تزوج نفسها بدون إذن ّ ولوليها حق ًا ،وحقها ّأحق للتفضيل ،وذلك يعنـي :أن لهاّليـس كذلك ،فإن أوفر ،ولكن لا بد من إذنه ،واالله أعلم. فتقدم رجل لخطبتي ولكني لم أوافق عليه،ولي أولادّ ،إنني امرأة مطلقةّ ،= ثـم خطبنـي آخـر فرأيت فيه الكفـاءة فوافقت عليه ،غيـر أن أخي الأكبر تقدم لخطبتي ،علم ًا بأن ليولـي أمري ـ امتنع من تزويجي لمـن ّّـ وهـو ثلاثة إخوة أشقاء كلهم معارضون لهذا الزواج ما عدا أخي الأوسط ،فما رأي الشرع في امتناع إخوتي عن زواجي؟ وهل لهم الحق في ذلك؟ ليس لأخيك أن يعضلك عن الزواج بمن أردته ما لم تكن في ذلك مفسدة دينيـة أو دنيويـة ،وإن امتنع هو عن ذلك فليأذن غيـره بالزواج من إخوتك، وإن امتنعوا جميع ًا فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ،واالله الموفق. فيمن خطب امرأة فوافق جميع أهلها ،غير أن أباها اعترض على ذلك،= فهل يجوز لهذا الرجل الخاطب أن يكتب له كتابة محبة أو لا؟ ليـس لـلأب أن يعترض علـى زواجها بالكفء الصالـح ،وأرى اللجوء إلى الدعاء خير ًا من الكتابة وأنفع ،واالله أعلم. )ّ (١الأ ّيِـم :بفنتـح الهمزة وكسـر الياء المشـدودة هي :من لا زوج لها مـن الثيبات .ينظر: محمد بن يوسف أطفيش ،شرح كتاب النيل ،ج ٦ص .١٠٢ ) (٢أخرجه الربيع باب في الأولياء برقم /٥١١مسلم باب :استئذان الثيب في النكاح برقم وليها ثم اسـتثمارها في /١٤٢١ابن حبان باب ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسـها من ّ الإذن عليها برقم /٤٠٨٤أحمد ج ١ص .٢١٩ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG30 فيمـن أراد الـزواج من بلد غيـر بلده ،ولكنه لا يقدر على السـفر ،فهل= يصـح أن يسـافر أحـد أقاربـه ويختار له زوجـة ،وينوب عنـه في قبول الزواج ،بحيث يتم العقد في بلد الزوجة؟ يوكل من ينوب عنه في قبول الزواج ،ثم يشهد هو على قبول ذلك ،واالله أعلم. هل تبقى للأب سلطة على ابنته بعد زواجها؟= أولاً :علينـا أن نـدرك بـأن الإسـلام يختلف تمام الاختـلاف عن النظم السـائدة الجديـدة ،فالبنت عندما تتزوج لا تنفصل عن أُسـرتها بخلاف النظام المتبع عند غير المسـلمين ،ومما يؤسف له أن نجد المسلمين أيض ًا ينساقون وراءه وهم مع ذلـك يـرددون شـعار تحريـر المـرأة وإنصافها مـع أن المـرأة أصبحـت تذوب شـخصيتها ،فتفقـد انتماءهـا إلى ُأسـرتها بعد الـزواج وتنتمي إلى ُأسـرة الزوج، والإسلام لا يقر ذلك ،فتبقى علاقتها بأبيها ،وتبقى ابنة له ،له عليها حقوق الأبوة، ولها عليه حقوق البنوة ،فيجب عليه أن يرعاها ،وأن يحافظ على شـرفها ،وعلى كرامتها ،ولو كانت في كنف زوج ،وأن يشعرها بحنان الأبوة دائم ًا ،وكذلك هي عليها ّبره والإحسـان إليه ،فالعلاقة لا تنقطع ،وإنما عليها بجانب ذلك أن تراعي حقوق الزوج ،وهي حقوق عظيمة فهو القوام عليها بعدما كان أبوها قوام ًا عليها قبـل أن تتـزوج لأنه الـذي يجب عليـه أن ينفـق عليهـا ،وأن يراعـي مصالحها، ويوجههـا الوجهة السـليمة ،وعليهـا أن تطيعه ما دام في طلبه لهـا لم يخرج عن طاعة االله تبارك وتعالى ،أما إن دعاها إلى ما لم يأذن به االله فإنه لا طاعة لمخلوق فـي معصية الخالق ،ثـم مع هذا كله علينـا أن ندرك بأن حقـوق الزوجية حقوق عظيمـة ،وهي ليسـت على جانـب للجانب الآخر فحسـب ،بل هـي متبادلة بين الجانبيـن جميع ًا ،فإن االله تبـارك وتعالى يقـول﴾l k j i h ﴿ : ]البقـرة ،[٢٢٨ :أي لهـن علـى الأزواج مـن الحقوق مثـل ما لـلأزواج عليهن من 31ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa الحقوق بالمعروف ،وإنما الميزة التي توجد هي ميزة القوامة التي جعلها االله في يـد الرجل ،وهـي التي أشـار إليهـا القـرآن عندمـا قـال﴾ p o n﴿ : ]البقـرة ،[٢٢٨ :أي درجـة القوامة ،ذلـك لأن المرأة من عادتهـا أن تتأثر عاطفتها، وأن تنسـاق كثير ًا وراء عواطفها ،فلذلك لا تستطيع أن تتحكم في العواطف بقدر ما يسـتطيع الرجل ،ولذلك جعل الطلاق بيده ولم يجعل بيدها ،وجعلت الرعاية إليه ولـم تجعل إليها ،إلا أنها واجب عليها أن ترعـى البيت ،وأن ترعى مصلحته ومصلحة أولادها ،فهذه حقوق مشـتركة ما بين الزوجين ،وليس ذلك فحسب بل يكونان هيكلاً اجتماعي ًا واحد ًا ،الرجل جزء منه ّبين االله تعالى أن الزوجين جميع ًا ّ والمـرأة جزؤه الآخـر ،فكل واحـد منهما بعض من هـذه الحقيقة التـي تضمهما جميعـ ًا ،فكأنهما غصنان من شـجرة واحدة ،وهـذا الذي يوحي بـه القرآن عندما يقول < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿ :4 يدل على عظم= > ﴾ ]النساء ،[٢١ :ولم يقل وقد أفضيتم إليهن ،فهذا مما ّ الحقـوق المتبادلـة بيـن الزوجين ،فعلى كل واحـد من الزوجيـن أن يرعى ذلك، ولكن لا يعني هذا ـ وكما أسلفت ـ أنها لا يجب عليها شيء من الحقوق لأبويها بعدمـا تزوجت ،بـل الحقوق تظل واجبة عليها لهما ،وكذلـك أيض ًا بما أنها كائن اجتماعـي تجب عليها حقوق لأرحامها ،وعلى الرجل أن يرعى ذلك ،وأن يقدره فلا يمنعها من أداء هذه الحقوق لأرحامها. إذن هل تبقى الطاعة في الأمر والنهي للزوج؟= الأمـر والنهـي للـزوج ،إلا أن على الأب لـو قصر الزوج فـي الأمر والنهي ودعاهـا إلـى المنكر ،كأن تتبـرج تبرج الجاهلية حتى يقـال بأنه متطور وأنه متحضـر وأنه يسـاير ركب التقـدم وأرادها أن تحضر المراقـص مثلاً ،فعلى يغير ذلك ،وله الحق أن يتدخل في هذا ولو بضربها.الأب أن ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG32 êGhõdG »a ɰVôdG هل الرضا شرط في صحة العقد؟ وهل يلزم أن يكون صريح ًا؟= نعم هو شرط ،سواء كان صريح ًا أو ضمني ًا ،واالله أعلم. ما حكم تزويج المرأة بغير رضاها؟= إن لم ْترض بالزواج فهو باطل ،واالله أعلم. وليها ،غير أن أُمها اعترضت على هذافيمن خطب امرأة فوافقت ووافق ّ= الزواج ،بدون أن تذكر أي سبب لرفضها ،فهل يجوز تزويج هذه البنت بدون رضا أُمها؟ ليـس لهـذه الأُم أن تعترض على زواج ابنتها بمن رضيته ووافق عليه وليها، واالله أعلم. فيمـن حلـف على ابنته أن لا يزوجها بابن عمهـا ،وقد توفي الأب بعد= ذلك ،فهل يلزمها شيء على حلف أبيها؟ الحلـف لا أثر له على غير الحالف نفسـه ،ولهـا أن تتزوج بمن ترتضيه من الأكفاء ،واالله أعلم. فيمـن أوصـى بـزواج ابنته مـن ابن عمتهـا ،فهل تجبر البنـت على هذا= الزواج إن لم ترض به؟ 33ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa لا يجـوز تزويجهـا إلا بإذنها ورضاها ،فإن رضى المرأة شـرط من شـروط صحة عقد زواجها ،واالله أعلم. يتم العقد فيمـن أكرهه أهلـه على الزواج من امرأة لا يرغب فيها ،فهل ّ= بذلك؟ الـزواج لا يكون إلا برضى مـن الرجل والمرأة كليهما ،وما كان بإكراه فهو زواج غير صحيح ،واالله أعلم. إننـي فتـاة أريـد أن أكمـل دراسـتي ،وأبـي يرفض ويسـعى لفصلي من= الدراسة؛ بل ربما يصل به الحال إلى ضربي ،وما ذلك إلا بسبب رغبته في تزويجي ،وأنا أرفض الزواج في الوقت الحالي ،فهل تصرف والدي هذا موافق لما جاء به الدين؟ ما يفعله أبوك ليس من الدين في شيء ،إذ ليس له أن يضربك بدون موجب، وليس له تزويجك إلا برضاك ،واالله أعلم. إنني امرأة توفي والدي ،وبقيت في كفالة عمي ،فأراد عمي أن يزوجني= بمن لا أغرب في الزواج منه ،فهل له الحق في ذلك أم أنه لي أن أتزوج بمن أختاره؟ ليس لعمك أن يزوجك إلا بمن تختارينه بنفسك ،واالله أعلم. تقدمت للزواج من إحدى الفتيات ،ولكني فوجئت بالرفض من أهلها،ّ= رغم موافقة البنت نفسها ،فما نصيحتكم لي؟ ولي البنت بشتى الطرق ،وأحسنها توسيط العقلاء منأرى أن تحاول إقناع ّ المقربين إليه ،والذين لهم تأثير عليه ،فإن تعذر ذلك وسدت جميع الأبواب »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG34 فلا مناص من أن ترفع البنت نفسها أمرها إلى القضاء الشرعي ،وهو الذي بيده كلمة الفصل ،وأسأل االله لكم التوفيق لما فيه الخير ،والسلام عليكم. هل يجوز لأهل المرأة الثيب) (١أن يجبروها على الزواج بمن لا ترغب= فيه؟ إن كانت غير راغبة في الزواج فليس لهم إجبارها ،واالله أعلم. إذا زوج الأب ابنته وهي غير راضية ،ولكنها لم تسـتطع أن تقول رأيها= فهل يأثم الأب لذلك؟ وليها ،والبكر تستأذن فينعم ،يؤمر بأن يسـتأمرها ،والثيب أحق بنفسها من ّ نفسها وإذنها صمتها. تقـدم لفتاة شـاب ورفض والد هذه الفتـاة تزويجه لكونه غير صالحإذا ّ= وكان ذلـك بعكـس رغبة الفتاة التي ترى نفسـها راغبة فيـه وأنها قادرة على إصلاحه في بعض أمور حياته؟ هـي مأمورة بأن تختار الرجل الصالح ،فالرسـول ! يقـول» :إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه« ،كما أن الرجل مأمور أن يختار المرأة الصالحة لقول الرسول !» :فاظفر بذات الدين تربت يداك« ،فكل واحد من الزوجين مأمور بأن يختار الشريك الصالح به مهما كان ،وهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك. ) (١الثيـب »مـن تـزوج ولو لم تـزل بكارتها« ينظر :محمد يوسـف أطفيش ،شـرح كتاب النيـل وشـفاء العليل ،مكتبة الإرشـاد ـ جدة ـ الطبعة الثالثـة ١٤٠٥هـ١٩٨٥/م ،ج ٦ ص .١٢٣ 35ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ولي أمرهـا تزويجها بحجةتقـدم رجـل صالح لخطبة فتـاة ورفض ّإذا ّ= إكمـال دراسـتها وليس طمع ًا في المال الذي تأخـذه من عملها ،ولكن الولي ،مع أن الفتـاة موافقة على ّمـن أجل تأمين مسـتقبلها كمـا يدعي الزواج فماذا تفعل؟ وليها برغبتها ،فإن رفض هذه الرغبة ترسل إليه من يقنعه ،فإن أصرتصارح ّ على موقفه فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. وليته من الزواج وقد بلغت سبع ًا وعشرين سنة متعللاً بأن الخاطب ولي ّمنع ّ ليـس مـن نفـس القبيلـة وتـارة أن الخاطـب موظف صغيـر إلى آخـر تلك الأعـذار ،ولقـد حاول أحد المشـايخ التوسـط في الأمر ،ولكـن أصر على منعها من التزوج ،فما نصيحتكم له؟ هـذا الرجـل لم يدخـل الإيمان قلبه ،ولم يسـتجب لأمـر االله ،4فهو ينوء وليته من الـزواج ،ومنهـا :وزر تعريضهابـأوزار ثقـال ،مـن بينهـا :وزر منع ّ للفحشـاء ،فهـو جديـر بأن يـؤدب ،وإنه لمـن الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر أن يؤدب هؤلاء بما يراه الحاكم الشـرعي زاجر ًا لهم ولأمثالهم عن التلاعـب بالأعـراض ،والشـكوى من هـذه البنت مـن أبيها لا يعتبـر عقوق ًا بحال من الأحوال ،بل ذلك يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتقدم شـكواها إلى القاضي الشـرعي ،وعلى القاضي الشرعي أن يناصرهاّ بل على المسلمين جميع ًا أن يناصروها على ذلك. إذا لـم تـرض الفتاة بالزواج وز ّفت إلى الرجـل وهي غير راضية ،كيف= تكون الحالة؟ إن ز ّفت وهي غير راضية فقد الزواج شـرط ًا من شـروط صحته وهو رضى يعد زنى. المرأة ،فهو زواج غير شرعي بلُّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG36 إذا كانت المرأة عند العقد غير راضية ثم بعد ذلك رضيت قبل الدخول= فهل يعتبر ذلك زواج ًا شرعي ًا صحيح ًا؟ قـول أكثر العلماء أنه لا بد مـن تجديد الزواج وقيل يكتفى برضاها ،ونحن نجنح إلى تجديد الزواج خروج ًا من عهدة الخلاف ،وأيض ًا فإن قولها :غير راضية يهدم ذلك الزواج ،فكيف يصح بعدما انهدم ،ولا نقطع عذر من أخذ بالرأي الآخر. لعلكـم تعلمـون أن مـن العادات والتقاليد السـائدة عندنـا هو أن يزوج= الأهـل ابنتهم بدون معرفتها بذلـك ،وتفاجأ البنت من إحدى صديقاتها ومن ألسنة الناس بزواجها وتخضع للأمر ولو لم ترض به؟ رضـى المرأة شـرط من شـروط صحة الـزواج فلا بد من رضاهـا ،وإذا لم ترض وأنكرت الزواج فالزواج باطل. يقول النبي !» :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه= تكـن فتنة في الأرض وفسـاد كبيـر« .ما هو حكم أوليـاء الأمور الذين يزوجون بناتهم لأشـخاص ذوي مناصب عاليـة أو مكانة اجتماعية ولا يبالون بهذا الحديث؟ دل عليه الحديث على كل اعتبار آخر ،ثم بجانب ذلك لا بد من أنيقدم ما ّ ّ يكـون الأمـر راجع ًا إلى مو ّلية الرجـل ،فليس للرجل أن يـزوج مو ّليته لأي شخص بحسب هواه بنفسه ،وإنما عليه أن يستشيرها ،وأن يقبل رأيها ،فإنها هـي التـي تتـزوج الرجل وتقتـرن به ،وهـي في نفـس الوقت ذات مشـاعر وأحاسيس ،وقد تحب وقد تكره وقد توُّد وقد تبغض كما هو شأن الرجل، فلذلـك لا يمكـن أن تكره بالزواج من شـخص لا تـو ّده ،أو يضيق صدرها 37ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وليها أن يلحقها بهواها لأن منه ،أو تحس بأن العيش معه عيش نكد ،فعلى ّ ذلـك مما يجعـل الألفة بينهما ألفة مظنونة الوقوع بخلاف ما إذا أرغمها أن تقترن بشخص هي لا تو ّده ولا تريد الاقتران به ،وكيف يرغمها وهذه ليست دابـة تباع لأي شـخص يريـد أن يبيعها لـه صاحبها ،إنما هـذه نفس تحمل مشاعر وأحاسيس فعليه أن يتقي االله تبارك وتعالى في ذلك. وتقدم لخطبتها رجل هـي راغبة فيه ،ولكن من ّإذا كان للفتـاة ابـن عم= العماني أنه لا بد من استشـارة ابن العم إن كان المعروف في مجتمعنا ُ راغب ًا في الزواج من ابنة عمه أو لا يرغب ،وعند رغبته في الزواج منها فإنه لا بد من إرغامها على الزواج منه ،فإن كان أهل العروس يفضلون الآخـر على ابن العم ،فإن أهل العـروس يقومون بدفع مبلغ معين من المـال ينفـق عليه مقابل أن يتـرك ابنة عمه ،لحد النزاع بين الأُسـرتين، وبذلـك تكـون الفتـاة سـلعة تباع وتشـترى رغـم حقوقها في الإسـلام بخصوص الزواج ،فما رأيكم في ذلك؟ هـذا لا ُيقـر في حكم الإسـلام ،فهي لا تكره من الـزواج من ابن عمها ولا من غيره ،بل إذا أتاها من ُيرتضى دينه وخلقه فهو يزوج ولو كان غير قريب لوليهـا أن ُيكرهها بأن تتزوج ممن لا لهـا ،وهـي التي تحدد مصيرها وليس ّ تريده. تزوج دون إرادتها حيث إنها لا تريد أن تتزوج بهذاهل يجوز للفتاة أن ّ= الشاب لتدني مستواه التعليمي مع العلم بأنه قريبها؟ لا تكلف أن تتزوج إلا برضاها ،لأن رضى المرأة شـرط من شـروط صحة وليها والصداق والبينة ،ولكـن إن كانت غير راضية فعليهاالـزواج مـع إذن ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG38 يفوت حقها في الظاهر،أن تبدي عدم رضاها ،أما إن سكتت فإن السكوت ّ وإن كانـت فـي الباطـن غير راضيـة ،لأن السـكوت يعتبر منهـا رضا بذلك الزواج. الولي مهلة للتشـاورّولي أمرهـا ،فطلب تقـدم رجـل لخطبة امـرأة من ّ ّ= الولي الأمر على أقاربها ،فرد أحد الأقارب بأنه يريدهاّوكالعادة عرض زوجة لولده وتم الرد على الخاطب الأول بعدم الموافقة ،فهل يعد هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه المنهي عنه؟ صلـة ذوي القربـى لهـا وزنها في الإسـلام ،ولذلك يؤمر الإنسـان دائم ًا أن يدل على ذلـك أن القرآن الكريميحافـظ علـى علاقاته بذوي قرباه ،وممـا ّ يقدم ذوي القربى حتى في البر والإحسان قال تعالى7 6 5 4 ﴿ : ﴾@ ? > = < ; : 9 8 ]البقرة ،[١٧٧ :ولكن مع ذلك كله لا بد من مراعاة مشـاعر المرأة المخطوبة ومراعاة ميلها ورغبتها ،فإن إجبارها على أن تتزوج بقريبها أمر لا يحمد ،إذ الزواج إنما هو ربط مصير بمصير ،ولما كان كذلك فإن هذا الربط لا بد أن يكون فيه لقاء الروح قبل لقاء الجسد ،ولا بد من أن يكون فيه لقاء المشاعر والأحاسـيس مـا بيـن الجانبين ،فلئن كانت مشـاعر الفتاة نابيـة عن القريب بحيث لا تتقبله ،فلا يجوز إرغامها على قبوله ،لأنها أولى بأن تنظر لنفسها وأن تختار شـريك حياتها ،إذ هي التي تعاشـره ،وعشرة الشخص الذي تنبو عنـه المشـاعر وتتجافـاه العواطف هي مـن الصعوبة بمـكان ،ومن هنا نجد والأيم أحق بنفسهاّالنبي ! يقول» :البكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها، وليهـا« ،فالبكر مـع كونها لم تجـرب الحياة ،ولم تعرف مـا تؤدي إليهمـن ّ العشـرة الزوجية ،لم تتجاهل مشـاعرها بل تسـتأذن في نفسـها ،ولأجل ما 39ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa الأيم فهي أحقتكـون عليـه البكر عادة من الحياء ،جعل إذنهـا صمتها ،أما ّ الولي يسـتأذن وعليه أن يأذن ّوليها لأنهـا جربت الحياة ،ولكن بنفسـها من ّ ولهذا نجد التشديد في كتاب االله 4على أولئك الذين يمنعون الأيامى من أن يتزوجـن أزواجهـن الذيـن طلقوهن بعـد انتهاء عدتهن ،فـاالله 4يقول: ﴿_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ` o n ml k j i h g f e d c ba الولي الذي يرجع إلى ّ] ﴾ w v u t s rq pالبقرة [٢٣٢ :فهذا قرابتـه إن كان بعـد استشـارته للفتـاة ومعرفتـه أنها ترغـب أن لا تخرج من الأُسـرة وأن تكـون فـي محيطها فذلك أمـر محمود ،أمـا إن كان يعلم منها الرغبة في أن تكون مع ذلك الخاطب ـ ولعل الخاطب اتصل بها عن طريق إحـدى قريباتـه ،فعـرف رأيها -فلا يسـوغ أن ُتتجاهل مشـاعرها وأن يوطأ علـى رغبتهـا مـن أجل إرضـاء قريـب ،لأن في هذا مـا يؤدي إلـى زعزعة الاستقرار في العلاقات الزوجية فيما بعد. فتـاة خطبهـا شـاب فرفضته ،ولكن أجبرهـا أبوها علـى الموافقة وأبلغ= الشـاب بموافقتها رغم رفضها الشـديد ،فهل يعتبر الزواج صحيح ًا إذا عقـد القرآن رغم ًا عن أنـف الفتاة؟ وإذا لجأت إلـى المحكمة لتطالب بحقهـا في اختيـار الزوج فهل هـذا يعتبر عقوق ًا في حـق الوالد؟ وهل صحيـح أن عـدم رضـا الوالـد على الفتاة في هـذه الحالة يلحـق الفتاة بغضب الباري وسخطه؟ الـزواج هو ربط مصير بمصير ،ولذلك جعـل االله 4لكلا الزوجين الخيار فيـه ،فليـس للأب ولا لغيره من الأولياء أن يفـرض على ابنته أو موليته بأن تتزوج شخص ًا معين ًا ،كما أنه ليس لأب أن يفرض على ولده أن يتزوج فتاة »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG40 معينـة ،فـكل واحد منهما له الخيـار من هذه الناحية ،وإنمـا جعلت الولاية للرجل على المرأة لأن المرأة كثير ًا ما تندفع وراء عاطفتها ،وقد وقع اندفاع كثيـر مـن الفتيات اللاتي عايشـن قضاياهن وراء عواطفهـن وأدى الأمر من بعـد إلـى الفشـل الذريع ،وإلـى حب التخلص مـن المشـكلة بعدما غرقت الفتاة فيها إلى أذهانها ،فمن هنا جعل االله 4للرجل ولاية على المرأة ،فله أن ينظـر الشـخص الذي اختارته هل هو رجـل صالح أم لا ،ولكن ليس له أن يفـرض عليهـا رجل بعينه ،وقـد زوج رجل في عهد الرسـول ! ابنته، وذهبت الابنة إلى رسـول االله ! منكرة ،فقالت» :إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته« ،فأثبت لها النبي ! غيرها ،ثم قالت بعد ذلك» :أمضيت ما أمضاه أبي ،وإنما أردت أن تعلم الفتيات أنه ليس لآبائهن عليهن سبيل«، أي ليـس لهـم أن يجبروهن على ما أرادوا ،فـالأب يؤمر أن لا يفرض رأيه على ابنته من حيث اختيار الزوج ،فلها أن تختار الزوج ولكن بشرط أن يراه الأب صالح ًا أما إذا كان غير صالح فقد تؤدي الحالة من بعد إلى ندم الفتاة نفسـها كما وقع ذلك كثير ًا ،فعليها أن تنظر في ذلك وأن تعتبر نظرة الأب، فإذا كان هذا الشـاب الذي خطبها غير صالح في نظرها أو هنالك أسـباب تمنعها من قبوله ،وتخشى سوء العاقبة إن قبلته فلا مانع من أن ترفضه ولا مانع أن تبلغ المحكمة الشرعية ولا تكون بذلك عاقة لأبيها. أنـا فتـاة مؤمنة أعـرف واجباتي تجاه ربي ،والـدي يريد أن يزوجني من= رجل لا أريده ،ووالدي وإخوتي يقذفونني بتهم باطلة ،ما حكم الشرع في هذا الوالد وكيف لي أن أعامله؟ أمـا مـن ناحيـة التزويج فليـس للوالد أن يـزوج ابنته من لا ترضـى به ،فإن رضاها شـرط من شـروط الـزواج ،والتهم التـي يقذف بهـا الوالد والإخوة 41ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أختهـم بغيـر حق يبـوؤن بوزرها ،أما هي فـلا يصيبها شـيء إن كانت بريئة وإنمـا تنـال الأجر في مقابل صبرها لما أصابها من قبلهم ،وعليها أن تعامل أباها بالحسنى ولو أساء إليها. أب يعضـل بناتـه عن الـزواج ويتحكم في راتبهن .فمـا هي نصيحتكم= لهذا الأب ولبناته؟ أمـا بالنسـبة إلى الأب فعليه أن يتقـي االله وأن لا يعضل بناته ،وأن لا يطمع في حقوقهن وأموالهن ،وعليه أن لا يأخذ منهن إلا ما آتينه بطيب أنفسهن، يتقدمن إلى المحاكم الشـرعية من أجل وأما بالنسـبة إليهن فلهن الحق بأن ّ يتقدموا إلى المحاكم الشرعية طلب الإنصاف حتى يتزوجن ،ولإخوتهن أن ّ لأجل أن يقوم الأب بتزويج بناته أو يكل ذلك إلى أبنائه ليقوموا بهذا الأمر، واالله تعالى الموفق. تقدم لي شاب رضيتأنا فتاة أبلغ من العمر سـت وعشـرين سـنة وقد ّ= ومرت علىدينـه وخلقـه ولكن أبي رفضه بحجـة أنه ليس من القبيلـة ّ ذلك سـبع سنوات وكأنها السبع العجاف ،وقد وسط الشاب مجموعة إلي بعض الوسطاء بأن ألجأ إلىمن الناس ولكن دون جدوى ،وأشار ّ الشـرع لأخذ حقي ،ولكنني رفضت ذلك خوف ًا أن أكون عاقة لوالدي، وأخشـى الآن على نفسي الفتنة وأخشى أن يفوتني قطار الزواج وأفتقد الأُمومة ،فماذا عسى أن تقولوا لأبي سماحة الشيخ؟ نقـدم النصيحـة من أعمـاق النفس إلى أبيهـا ،ونطالبه بـأن يرعى هذا نحـن ّ الجانب الفطري في ابنته ،وأن يحرص على أن يجبر هذا الجانب المهيض منها ،استجابة لرغبتها ،وتزويجها بالعفيف التقي الذي يرتضي دينه وخلقه، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG42 فزوجوه ،إلافإن حديث النبي ! يقول» :إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير« ،وفعلاً الآن ُيخشى من هذه الفتنة والفسـاد الكبير ،فكم من فتاة أُلجأت بسـبب هذه العصبية الحمقاء من قبل أبيهـا إلـى ارتكاب مـا لا تحمد عاقبتـه ،ولا ريب أن توجه هـذه الفتاة إلى القضاء الشرعي لأجل طلب حل لمشكلتها وعلاج لمعضلتها لا يعد عقوق ًا لأبيها ،لأنه من حقها الواجب على والدها وعلى سـائر أُسـرتها ،فتزويجها بالعفيـف الشـريف الـذي ُيرتضى دينه و ُخ ُلقـه من الأمور الواجبـة لها على أوليائهـا مـا دامـت هي راغبـة في ذلك ،فعليهـم أن يتقوا االله فـي ذلك وأن يكونـوا من المؤمنين ،فإن االله تعالـى يقولX W V U T ﴿ : g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ w v u t s rq p o n ml k j i h ]البقـرة ،[٢٣٢ :فـاالله ّ 4بين أن هذه الموعظة لمن يؤمـن باالله واليوم الآخر، ومفهـوم ذلـك أن من لم يتعظ بها فليس هـو ممن يؤمن باالله واليوم الآخر، يبيـن االله تعالى بأن ذلـك أزكى لنا وأطهر ،وهو يريـد 4أن َت ْزكُ و هذهثـم ّ ويبين بعد ذلكالنفوس وأن تتطهر من أرجاسـها ،ولذلك يأمرنا بهذا الأمر ّ أنه العليم دون غيره ،فهو عندما شـرع هذه الأحكام إنما قدر 4ما أوجده فـي عبـاده من الفطرة ،فلذلـك جعل هذه الأحكام متلائمـة مع هذه الفطرة ولي التوفيق.رحم ًة منه 4 وفضلاً ،واالله تعالى ّ ويـردن أن يذهبن إلىتشـتكي كثيـر من الفتيـات من عضل آبائهن لهن ُ= المحكمـة ،إلا أن الذهـاب إلـى المحكمـة كمـا يقلـن عـار لا يغفـره المجتمع ،فما هو الحل؟ بالهين بل هو خطير ِّهـذه معضلة من المعضلات الاجتماعية ،والأمـر ليس 43ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa جد ًا ،ذلك لأن هذا العضل يؤدي إلى الكثير من الفساد ،ونحن نعجب من هؤلاء الذين يحرصون على عضل بناتهم أو مو ّلياتهم عن الزواج بأي سبيل يفعلون ذلك وعلى أي شيء يستندون؟ أما يخشون االله تعالى ويتقونه؟ فإن الـزواج مطلـب فطري يدعـو كل واحد من الرجـل والمرأة للاسـتجابة له، مدمر تتحطم معـه الأخلاق ومعاكسـة هـذا الطلب تـؤدي إما إلـى انفجـار ّ وتحـل الرذيلة بـدل الفضيلة ،وإمـا أن يؤدي إلى أمراض نفسـيةّوتتلاشـى وعصبيـة بمكابـرة هذه الفطـرة وثورانها في النفس ،ولذلـك نجد في كتاب االله 4الأمر بإنكاح الأيامى ،يقول االله $ # " ! ﴿ :8 ﴾ 3 2 1 0/ . - , + * ) (' & % ويحذر االله تعالى أولياء أمور النسـاء مـن الاعتراض عليهن في]النـورُ ،[٣٢ : أمر الزواج فيقول تعالى ~ } | { z ﴿ :ے ¡ £ ¢ 2± °̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥¤ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ́ 3 ( '&% $ # " ! ❁ Á À ) * 4 ❁ 2 1 0 / .- , + ﴾> = < ; : 9 8 7 6 5 ]النسـاء ١٩ :ـ ،[٢١بل إن االله 4يقرن هذا التحذير منه سـبحانه لأولياء أمور النسـاء عـن عضلهن بذكـر الإيمان باالله واليوم الآخـر ،ومعنى ذلك أن هذه الموعظـة ُيوجههـا 4خاصة لمن يؤمـن باالله واليوم الآخـر ،وإن لم يتعظ بهـذه الموعظـة ولم يسـتجب لهذا الداعـي ولم يتمثل أمر االله سـبحانه فهو ليـس مـن الذين يؤمنون بـاالله واليوم الآخر ،لأن الإيمان بـاالله واليوم الآخر يقتضـي أن يتفاعـل معـه الإنسـان تفاعلاً تامـ ًا فيتمثل أمر االله ويتـزود لليوم الآخر ،كذلك نجد أَّن االله 4يقول] ﴾ q p o n ﴿ :البقرة،[٢٣٢ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG44 زكاء للنفـس وطهارة للمجتمع ،واالله تبـارك وتعالى هو العليمًأي فـي هذا بالعواقب الوخيمة التي تترتب على عضل النسـاء عن الزواج ،وقد لاحظنا أن كثير ًا من الآباء بسـبب هذا العضل دفعوا بناتهم إلى ارتكاب الفحشـاء، تبين أنها حامل ،أو أنهافكم من امرأة ارتكبت الفحشاء وبين لحظة وأخرىَّ فر بها من كان يريد أن يتزوجها وأدى ذلك إلى عيشهما على بساط الدعارةّ والفجـور ،فالقضيـة في منتهى الخطـورة ،فعلى هؤلاء أن يتقـوا االله ،وعلى المجتمـع أن يكـون صلبـ ًا تجاه هذا الأمر ،بحيث ُيقاطـع المجتمع كل من ُعـرف عنـه مثل هذا حتى يتأدب ويتراجع عن مثل هذه التصرفات الشـائنة، وعلـى القائميـن علـى شـؤون الأحـكام والقضـاء أن يواجهـوا هـؤلاء بما يستحقونه من العقوبات تفادي ًا للمشكلات ،واالله تعالى أعلم. فتـاة تنكـر الزواج عن طريق المحاكم وبدون إذن الأولياء ،ما رأيك في= مثل هذه الظاهرة؟ الولي ُليستقام له ،ونحن نطالب باستقامة الجميع ،فنطالبّيجب أن يستقيم فالولي ليس له أن يعضـل موِّليته حتى يلجئهاّباسـتقامة الفتيات والأوليـاء، إلـى مثـل هـذه التصرفـات التـي فيها نشـاز وخـروج عـن المألـوف وتنكّ ر الولي ملبي ًا لرغبة موِّليته ّللأعـراف الجاريـة ،وهذا لا يكون إلا إذا كان هـذا في ربط مصيرها بالشـخص الذي ُيرتضى ،وليس هنالك أي محظور عليها الولـي إن كان عاضـلاً لها تضطر إلـى مثل هذاّمـن قبـل ارتباطهـا به ،لأن التصـرف ،كما أننا نـدرك أن تصرف الكثير من الفتيـات هو خطأ ،فكثير ما ينجررن وراء الحب العاطفي ،الذي سـرعان ما يتلاشـى ويؤدي إلى فشـل الزواج المبني عليه ،لأنه ليس مبني ًا على تعقل ولا على نظرة صائبة ،فننصح الفتيـات ألا يلجأن إلى مثل هذا التصرف إلا بعد دراسـة الموضوع دراسـة 45ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa متأنيـة ،بحيـث لا يكـون هوى المرأة هو الذي يقودها مـن غير أن تنظر في عواقب أمرها ،فإن هذا الهوى كثير ًا ما يهوي بها في دركات الهوان والفشل، وهـذا أمر درسـناه وعرفنـاه وعهدناه والقضايا واضحة فـي ذلك ،وكثير من هؤلاء يندمن أخير ًا ،وتجنب ًا لهذا كله ـ وكما ذكرت سابق ًا ـ على الأولياء أن يحققـوا رغبـات مولياتهم من حيث تزويجهن بالأكفاء الذين يرتضين دينهم وأخلاقهم حتى يسـتجبن لداعي الفطرة في إطار الحشـمة والفضيلة ،ثم إنه من المعلم أن الزواج داعية للترابط بين الأُسر والتقارب بين الأباعد ،فعندما يتـزوج شـاب فتاة من أُسـرة أخرى ،يـؤدي هذا الزواج إلى تقـارب وترابط الأُسـرتين ،وهـو وسـيلة من وسـائل الاتحـاد والتآلـف والتعـاون على البر والتقـوى ،وهذا يفقـد عندما يكون الـزواج بإكراه نتيجة اتصـال بالمحاكم، فلذلـك ندعـو الجانبين إلى الرفـق وإلى النظر إلى المصالـح ،فإن كان هذا الولـي يرعـى مصلحة موِّليته عليها أن لا تتجاهـل هذه الرعاية التي يرعاها،ّ أما عندما يكون متكبر ًا يعضلها عن حقها الشرعي ففي هذه الحالة لا بد من ارتكاب ما لا بد منه ،واالله تعالى المستعان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG46 ¥Gó```°ü`dG ما قيمة المهر الذي ُيكتفى به في عصرنا هذا؟= ُيكتفى ولو بريال واحد إن رضيت المرأة ،ولا بد من التنبيه أن الشـرط هو مـن ضمـن الصـداق ،ومما يؤسـف له كثيـر ًا أن كثيـر ًا من النـاس ُيدخلون أنفسـهم في حرج كبير ولا يبالون بالعواقب التي تترتب على أخطائهم التي يزوجـون ،فمن ذلك أن الرجـل تكون عندهيرتكبونهـا عندمـا يتزوجون أو ّ الابنة وهو يرغب أن يزوج ابنه أيض ًا فيشترط على من جاء يخطب ابنته بأن يزوج هو ابنته لولده ،مع أنه لا يجوز أن يكون بضعيزوجـه بهـا إلا بأن ّ لا ّ البضع صداق ًا للبضع ،كذلك لاصداق ًا لبضع ،وكما لا يجوز أن يكون ُ نفس ُ يجوز أن يكون اشتراطه من جملة الصداق ،على أن القضية فيها دور ،فكل بوليته ،ونحن مـن خلال تجربتنايزوج الآخـر ابنه ّ واحـد منهما يشـترط أن ّ واطلاعنا على أحوال الناس ما كدنا نطلع على شـيء من أنواع هذا النكاح إلا وقـد انتهى بالفشـل ،وكثير ًا ما يكون سـخط إحـدى البنتين على زوجها ورغبتهـا فـي الانفصال عنه سـبب ًا أيضـ ًا لانفصال الأخرى عـن زوجها ،فلا يرضـى هـؤلاء أن يطلقـوا هذه إلا بعـد أن يطلق أولئك ابنتهـم من زوجها، وهـذا يـؤدي إلى هضم النسـاء حقوقهن ،بل يؤدي إلى عـدم الإصداق من الولي على الآخر بأن يتولى هو تجهيزّقبل الأزواج ،فكثير ًا ما يشـترط هذا 47ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ابنتـه ،فهـذا يجهز ابنته وهذا يجهز ابنتـه ،بحيث لا يكون هنالك صداق من الـزوج لواحـدة مـن الزوجتيـن ،وإن كان هنالك صداق فـإن ذلك الصداق يكون نسبي ًا محدود ًا جد ًا لا بقدر ما ترضى به المرأة ،ولولا ذلك الشرط لما وليته إلى هذا القدر ،ومارضي أحد الوالدين إلى أن ينزل بمستوى صداق ّ كان لواحدة منهما أيض ًا أن ترضى بذلك. ولي الأمر من مـا هـو الحد الأمثـل للمهر كما ترونه ،وما حكم انتفـاع ّ= هذا المهر؟ ولييحـد ّ ٍ بحد إلا عندما تقتضي المصلحـة تحديده من قبل ّّأمـا المهر فلا الأمر ،وقد حد الآن بألفي ريال ولا ينبغي تجاوز ذلك بحال من الأحوال، لأنه وسط بين التقتير والتبذير ،وأصحاب الثروات عليهم أن يراعوا غيرهم مـن الفقـراء حتـى لا يضطروهم إلـى المغالاة وإلـى الاسـتادنة والتكاليف وولي الأمر ليس له من الصداق شيء فالصداق كله للمرأة.ّالبالغة، ماذا يقصد بالعاجل والآجل عند ذكر صداق المرأة؟= العاجـل من الصداق هو ما يدفعه الرجل إلى امرأته عند زواجهما ،والآجل هو الذي يبقى عليه دين ًا منسي ًا إلى أن تبين منه بوجه من وجوه الفراق ،ولا مانع إن اتفقا على تعجيل جميع الصداق أو تأجيله ،واالله تعالى أعلم. هـل يجـوز لرجل أن يتزوج امرأة بصداقين عاجـل وآجل ،العاجل أ ّداه= إليها ،وأما الآجل فيكتبه لها في ورقة قبل أو بعد أن ينقلها بأسـبوع أو شهر؟ كلا الأمرين جائز ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG48 نجد كثير ًا من الشـباب اليوم يعزفون عن الزواج بسـبب غلاء المهور،= الحد الأعلى للمهر شرع ًا الذيّوالذي يزيد عن الألفين فأكثر ،فما هو ترونه مناسب ًا حتى يستطيع الشباب الزواج؟ ينبغي أن يحد الصداق بقدر ما يتمكن الجميع من الزواج بغير عسر ،ونظر ذلك يعود إلى القائم بالأمر ،واالله أعلم. المهر حق من؟= للولي فيـه ،إنما هو مؤتمن عليـه عندما يدفع إليهّهـو حق للمـرأة لا دخل وليته كاملاً غير منقوص. حتى يسلمه إلى ّ إذا فـرض الأب صداقـ ًا قدره أربعـة آلاف ريال ُعماني فعارضت البنت= ذلـك وردتـه إلى ألف ريـال ،فهل في هـذه الحالة ُيتبـع كلام الأب أم البنت؟ الأب ليس له أن يتعنت في أمر الصداق وليس له أن ُيغالي فيه ،بل يؤمر بأن يحرص على تقليله وتيسيره بقدر المستطاع ،والمرأة هي التي ُتصدق، لأن الصـداق حق لهـا وليس ذلك حق ًا لوليها ولـو كان أباها ،ولا لغيره، ومن أجل ذلك أمر االله تعالى أن تؤتى النساء صدقاتهن نحلة بحيث يكون إيتـاء الصـداق إلـى المرأة لا إلى أي شـخص آخر إلا عندمـا يكون ذلك بإذنهـا ورضاهـا ،ثم أتبع ذلك بقولـه ~ } | { z y x ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ¢النساء ،[٤ :وذلك لأجل التيسير ،فإن طابت نفسها بأن قللت منـه وسـمحت لزوجهـا منـه فـإن ذلك ممـا يجوز لـه أن ينتفع بـه ،واالله تعالى أعلم. 49ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فيمـن رَّد زوجتـه إلى عصمتـه بعد تطليقها ولم يكتـب لها ورقة إثبات= بصداقها الآجل ،فهل عليه حرج في ذلك؟ إن رضيـت فـلا حـرج عليهمـا ،وإلا فعليـه أن يوثق مـا لها من حـق عليه، واالله أعلم. يصح لأهل المرأة أن يأخذوا صداقها بدون رضا منها؟ وإذا استلمواّهل= صداق المرأة فهل تحل للزوج بدون صداق؟ »لا نكاح إلا بصداق« والصداق للمرأة ،وليس لأحد نصيب فيه ،حتى أبوها لا يجوز له أخذ شيء منه إلا بإذنها ،واالله أعلم. يقدمه لها مهر ًا هـل يجـوز للمرأة أن تعطي بعض مالها لرجـل على أن ّ= دون أن يدفع هو شيئ ًا من عنده؟ لا مانع من أن تهب المرأة لرجل مالاً على أن يصدقها إياه ،واالله أعلم. ما قولكم في امرأة أرادت الزواج ،فشرط الأب على الموافقة أن يكون= مهرهـا له ،ليزوج به ابنه الأصغر على أن يكون تزويجها وتزويج الابن الأصغـر فـي وقت واحـد ،فلمـا اسـتبد الأب برأيـه أرادت أن تفوض شقيقها الأكبر في أمر نكاحها ،فما الحكم في ذلك؟ إن أصـر الأب على اسـتبداده برأيه وإصراره على موقفـه فلترفع أمرها إلى القضـاء الشـرعي ،وعندئذ ٍ يفـوض القاضي أخاها فـي تزويجها بمن ترغب فيه ،واالله أعلم. فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها فماذا لها من جهة الصداق؟= عليه لها نصف الصداق المتفق عليه ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG50 يدعـي البعـض أن رفع مهر البنت يكـون حفظ ًا لها من الطلاق من قبل= الـزوج ،ولو كان المهر قليـلاً لتلاعب الرجال في طلاق زوجاتهم ،فما رد سماحتكم على هؤلاء؟ دل على أن الحقيقة خلاف ذلك) ،(١واالله أعلم.واقع الحال ّ إذا كان الـزواج بالقـروش الفرنسـية والمؤخر كذلـك ،فهل يعطى بدل= القرش ريالاً واحد ًا ،أم على حسـب قيمة القرش في السـوق إذا كانت القروش موجودة في الأسواق؟ الأولى اعتبار قيمة القرش بسعر السوق. فيمـن تزوج بسـلفة من بنك يتعامـل بالربا ،وقد ندم المتزوج من ذلك،= فما المخرج من ذلك؟ وهل توبته بفسخ الزواج ،لأن أصله مبني على باطـل ،أم مـاذا يفعل؟ وهل هنـاك فرق بين أن تكون السـلفة للمهر أو للتجهيزات؟ لا يحرم الزواج وإنما تحرم المعاملة ،فما عليه من حرج إن تمسك بامرأته، وإنما عليه التخلص من هذه المعاملة الربوية ،واالله أعلم. ) (١ذلـك أن الإسـلام حـرص علـى إباحة فـرص الزواج لأكثـر عدد ممكن مـن الرجال يتـم ذلـك إلا إذا كانـت وسـيلته مذللةوالنسـاء ليسـتمتع كل بالحـلال الطيـب ،ولا ّ وطريقته ميسـرة ،بحيث يقدر عليه الفقراء الذي يجهدهم بذل المال الكثير ولا سـيما أنهم هم الأكثرية ،فكره الإسـلام التغالي في المهور ،وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج مبارك ًا ،وأن قلة المهر من يمن المرأة وفي الحديث عنه » :0إن أعظم السـَّنة ،دار الريان للتراث ،الطبعةالنكاح بركة أيسـره مؤنة« ينظر :السـيد سـابق ،فقهُّ الثانية ـ ١٤١١ـ ١٩٩٠م ،ص ٢٩٠ج .٢ 51ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa قـام رجـل بتزويج ابنتـه مقابل مهر يصل إلى أكثر من سـتة آلاف ،مما= أدى بالـزوج إلـى أن يسـتدين من أقاربه حتى يوفر هـذا المهر رغم أن الفتـاة لـم تكن موافقة على ما فعله والدها ،ما مصير المهر الذي جمع عن طريق الدين؟ وماذا تفعل الفتاة في هذه الحالة؟ أمـا المهـر فإنه لا يحرم عليها بذلك ،وإن أرادت أن ترده إلى الزوج أو ترد بعضـه فذلك إليهـا ،فإن االله تعالى يقول ~ } | { z y x ﴿ :ے ¡ ] ﴾ ¢النسـاء ،[٤ :وأمـا فعـل الأب فإنـه لا ريب ممنـوع ،والحل هو الـذي ذكرناه ،وعندما يتفق الاثنان على الزواج بدون ذلك المهر فينبغي أن يتدخل القضاء الشرعي لأجل إبرام الزواج ما بينهما من غير أن ينفس للأب بأن ينال ما يشبع جشعه من الصداق. ما قولكم فيما هو منتشر عند الناس في الزواج من إعطاء والدة الزوجة= قدر ًا معلوم ًا من المال يسمونه »حق الكلام« ويكون هذا بنسبة ٪١٠من المهـر ،علمـ ًا بأن هذا المال زيادة على المهـر ،ويعطى ليلة الزفاف لأُم الزوجة؟ لا أساس لهذا ،ولا حق يجب بالزواج إلا الصداق ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG52 êGhõdG »a IAÉØμdG ما نصيحتكم للمرأة عند اختيارها للزوج؟ = عليها أن تختاره أمين ًا تقي ًا وفي ًا صدوق ًا نصوح ًا ،ليعينها على تقوى االله ،واالله أعلم. السـَّنة النبوية الشـريفة يجد تركيز ًا كثيـر ًا على أهميةالـذي يطلـع علىُّ= اختيـار الزوجة الصالحة والتي تتمتع بصفات عديدة من بينها الصفات الأربع التي ذكرها النبي ! في الحديث ،ولكننا لا نجد مثل ذلك فيها يخـص المـرأة ،أي أن المـرأة لـم ُيذكر لهـا حديث لكي تختـار زوج ًاّ مناسب ًا لها ،فهل يعني أن المرأة لا يعنيها هذا الشأن وإنما يعني الرجل؟ إن من نِ َعم ِ االله تبارك وتعالى على الإنسـان أن خلقه خلق ًا يتميز بتشـريف االله تبارك وتعالى إياه ،فهو مع مشـاركته للعالم الأرضي من حيث الغريزة ومن حيث ما فيه من تجاذب وتدافع هو مشارك للملأ الأعلى لما جعل االله تبارك وتعالى فيه من طبيعة متميزة رفعت قدره وأعلت من شـأنه ،فهو بما أتاه االله تبـارك وتعالـى مـن ملكات روحيـة وطاقات نفسـية يسـتطيع أن يتحكم في المرضية ،على أن فضل االله تبارك وتعالى علىغرائـزه وأن ُيوجههـا الوجهة َ وسـع عليه منوي ّيضيق عليه مـن ناحية إلا ُالإنسـان جعـل هـذا الإنسـان لا ّ نواحي ،فهو وإن ُمنع من أشياء وحيل بينه وبين أن ُيطلق لنفسه ما ترغب فيه منهـا أبيحت له هذه الأشـياء نفسـها من جوانب أخـرى ،فقد حرم االله تعالى 53ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa الزنى لما فيه من المضار الكثيرة وأباح االله تعالى الزواج الشرعي لما فيه من متعة للجسد وراحة للنفس واستقرار للروح وهدوء للبال ،وجعل كل واحد من الزوجين سـكن ًا للآخر ،وقد امتن االله تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة عندما قالc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ m l k j i h gf e dالـروم ،[٢١ :وهذا يعني أن االله تبـارك وتعالـى لـم يجعل الإنسـان كالبهيمة العجمـاء بحيث ينجذب وراء الغريزة من غير تقيد بقيود ولا انضباط بضوابط ،وإنما جعل الاستجابة لداعي الفطرة تتم في حدود الفضيلة والشرف والكرامة والطهر لهذا الإنسان، ولا ريـب أن كلاً مـن الرجل والمـرأة ذو عواطف وغريـزة فالرجل ينجذب وراء عواطفه والمرأة تنجذب وراء عواطفها ،وقد جعل االله تعالى في المرأة ُمغريـات شـتى ُتغـري الرجـل لأن يحـرص على الارتبـاط بهـا ،ولكن هذه المغريات مهما كانت إنما ُروعي منها جانب واحد وهو الذي ينبغي للرجلُ أن يحرص عليه في المرأة وأن يجعله المعيار لتفضيلها على غيرها ألا وهو جانب الدين ،فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال» :تنكح المرأة لأربع«، وذكر المال والجمال والحسب والدين ،وقال بعد ذلك» :فاظفر بذات الدين تربـت يـداك« ،ومعنى ذلك أن الإنسـان ينبغي له أن يحـرص على أن يرتبط بذات الدين دون غيرها ،فالجمال وحده إن لم يكن معه دين بمثابة الجسـم الـذي لا روح فيـه أي جمـالاً ميتـ ًا ،فإن الدين هـو الذي ينفخ فـي الجمال الروح ،وكذلك سائر الأمور المغرية التي تدفع بالرجل إلى أن يرتبط بالمرأة، إن لـم تكـن مصحوبـة بدين فهي لا ُتغني شـيئ ًا ،أما الدين فلـو لم يكن معه المغريات الأخرى فحسب الإنسان أن يظفر به،جمال حسـي ولا شـيء من ُ لما في هذا الدين من جمال حقيقي باطني روحي ُيكسـب النفس الإنسـانية قيمة ويرفع بها عن الحضيض الأدنى الذي تتدنى إليه عندما تكون خالية من »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG54 الدين ،إذ الإنسـان خلقه االله تبارك وتعالى من جسم وروح ،ولذلك كان فيه عقل وشهوات ،فمن غلبت شهوته عقله كان شر ًا من البهيمة العجماء ،ومن يتبين أن الخيرغلب عقله شـهوته كان خير ًا من الملائكة ،فمن هذه الناحية ّ كل الخير إنما هو بالتمسك بالدين ،وأن الحياة إنما هي في اتباع الدين ،ومن آثـر دينـه على شـهوته فقد آثر عقله عن شـهوته ،لأن العقل هـو الذي يدفع بالإنسان إلى الاستمساك بالدين ،ولذلك يقول الكافرون يوم القيامة1⁄2 ﴿ : 3⁄4 ¿ ﴾Í Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ]الملـك ،[١١ ،١٠ :فالعقـل هو دافع إلى الاستمسـاك بالديـن لأجل أن يتوقىُ الإنسـان عـذاب السـعير ،ولئن كان الرجل مأمـور ًا بأن يختار شـريكة حياته متدينة مستمسـكة بحبـل االله فإن المرأة كذلك نُصحت هـذا النصح من قبل رسـول االله ! ،فالنبي ! وإن كان لم ُيخاطـب المرأة خاطب أولياء أمرها لولي أمرها ،فقد جاء في الحديثّبذلـك ،لأن المرأة كثير ًا ما تسـلس القيـاد فزوجوه إلا تفعلوا تكنعن الرسـول !» :إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ّ فتنة في الأرض وفساد كبير« ،واالله تعالى أعلم. مـا حكـم زواج المرأة الصالحة من غير الملتزم إذا وجدت نفسـها بين= خيارين الزواج به أو العنوسة؟ إن كانـت تعف به نفسـها فلا حرج في ذلك ،ولتسـأل االله تعالى بأن يجعل هدايته على يديها. فيمن خطبها رجل غير ذي اسـتقامة ،وهي راغبة في الزواج منه ،فماذا= تفعل؟ أرى أن تشـترط عليـه الاسـتقامة والتقوى ،وأن تختبره فـي ذلك ،فإن رأت صدقه واطمأنت إلى استقامته فلتتزوجه ،واالله أعلم. 55ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa من خلال الاطلاع على الثقافات الأخرى ،الفتاة العصرية تتطلع إلى أن= يكون لها بيت مر ّفه ،وعيشة مرفهة وهي من ُأسرة فقيرة وتلك ظروفها، فهل في هذه الحالة ُتراعى حالتها وتبقى على ما هي عليه؟ مـن الأمـور التي يجب شـد الانتباه إليهـا والاهتمام بها وعلاج مشـكلاتها قضيـة الحيـاة الاجتماعيـة في هـذا الوقت ونظـر الكثير من النـاس إلى ما يعيـش عليـه من كان فوقهم في المسـتوى المعيشـي في هـذه الحياة ،فإن الإنسـان ُمطالـب بـأن ينظر في أمر الدين إلى من هو أعـلاه وفي أمر الدنيا إلـى من هـو أدنى منـه ،كما ُيطالب الإنسـان بـأن يرغب فـي القناعة ،فإن القناعة كنز لا يفنى ،ومن المعلوم أن هذا التطلع الذي وقع فيه الكثير من النـاس مـن البذخ في العيش والإسـراف في الحياة أوقـع الناس في الكثير الكثيـر مـن المشـكلات ودفعهم دفع ًا إلـى ما لا ُتحمد عقبـاه ،بل هذا مما يدفـع إلى التـرف والعياذ باالله ،والترف هو مصدر الشـقاء كله؛ فهو مصدر شقاء الدنيا وشقاء الآخرة ،فإن االله تعالى لم يذكر المترفين في كتابه الكريم إلا بالشـر ،فقد ذكر المترفين في معرض الحديث عن عذاب الآخرة ،فإنه عندمـا ذكر أصحاب الشـمال في سـورة الواقعة أول مـا وصفهم به الترف قـال] ﴾ À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ :الواقعة ،[٤٥ :وذكر عذاب الدنيا وقرنه أيضـ ًا بالترف ،حيث قال( ' & % $ # " ! ﴿ : )*❁654 ❁210/.-, ] ﴾ = < ; : 9 8 7الأنبياء ،[١٣ -١١ :وقالR ﴿ : ] ﴾ Y X W V U T Sالمؤمنـون ،[٦٤ :وذكر عموم العذاب فبين أن منشـأه إنما هو الذي يأخذ الجميع ويبيد القرى ويقطع دابر الأمم ّ فساد المترفين حيث قالÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG56 فبين أن ] ﴾ Î Í Ì Ëالإسـراء ،[١٦ :وذكر تكذيب المرسـلين ّ منشأه الترف ،فقد قال a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :4 p o n m l k j ih g f e d cb ] ﴾ qالمؤمنون ،[٣٣ :وقال_ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ : ` ] ﴾ d c b aسـبأ ،[٣٤ :وقـال& % $ # " ! ﴿ : ' ( ) * ﴾5 4 3 2 1 0 / . - , + ]الزخـرف ،[٢٣ :وذكـر أيضـ ًا معارضـة المصلحيـن والوقوف فـي وجوههم فبين أن منشأ ذلك الترف ،حيث قال ¶ μ́ ﴿ :4والتنكر لدعوتهم ّ ̧Å Äà  ÁÀ ¿ 3⁄41⁄2 1⁄4 »o1 ] ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆهـود،[١١٦ : هـذا وإن التقـارب اللفظي بين كلمتي الترف والتلـف ُيوحي بما بينهما من الترابـط السـببي والتآخـي المعنـوي ،وعلى أي حـال فإن المـرأة كالرجل ُتطالـب بـأن تكون راغبـة في القناعة ،وهذا الذي يشـترط علـى الكثير من الرجال الآن من أنواع البذخ كوجود المسـكن الواسـع والسـيارة الضخمة سـبب عنوس الفتياتوالأثاث الذي يشـد الانتباه إلى غير ذلك ،هو الذيَّ وسبب وقوع الرجال والنساء جميع ًا في الفساد ،وهذا أمروعرقلة الزواج ، َّ يجـب أن ُينتبـه له وأن نقف كلنا في وجهه وأن لا نتسـاهل فيه ،ثم إنه من المعلوم أن الإسلام الحنيف إنما جاء لتحرير الإنسانية من ربقة الاستعباد، سـواء كان هذا الاسـتعباد استعباد رجال أو اسـتعباد عادات فكل من ذلك إنمـا جـاء الإسـلام لتخليص الإنسـانية منـه ،وعندما ُسـئل من قِ َبل رسـتم الفارسـي الرجل الجندي المسـلم ربعي بن عامر 3مـا الذي جاء بكم، قال» :إن االله قد بعثنا لنخرج من شـاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ،ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة«، 57ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa قدم الدنيا على الآخرة ،يعني الإسـلام جـاء لتخريج الناس منوتـرون أنه ّ الضيـق الذي هم فيه إلى سـعة الدنيا أولاً ثم إلى سـعة الآخـرة ثاني ًا ،ومن المعلوم أن سعة الدنيا التي ُيخرج الناس الإسلام إليها إنما هي بالاستعلاء عن هذه العادات التي تجعل الإنسان أسير ًا ُمقيد ًا ،والمقام يحتاج إلى بسط في المقال بل هنالك محاضرة لأحد المفكرين الإسلاميين ألقيت قبل نحو ربع قرن من الزمن في تحليل هذه الجملة »من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخـرة« ،وعلـى أي حـال إن إغراق الناس فـي اتباع مظاهـر زينة الحياة الدنيا هو الذي يؤدي بهم إلى الغرق في الفساد وإلى الوقوع في الموبقات، ويؤدي إلى مشـكلات لا يكاد الإنسـان يخرج منها ،كأنما دخل في نفق له أول وليس له آخر ،واالله المستعان. هنـاك صيحات من قبـل الكثير من المفكرين تنادي الرجل بأنه لا يقدم= على الزواج من المرأة كما تنادي المرأة كذلك إلا بعد مراعاة المستوى الطبقي والاجتماعي والتعليمي ،مراعاة المستويات هذه ما رأيكم فيها؟ لا عبرة بالشـهادات التي يحملها الإنسـان ،وقد يكون الكثير منها شـهادات زور والعيـاذ باالله ،وإنما العبـرة بالدين والأخلاق ،فالنبي ! إنما رد الناس فزوجوه« ،وعندمـا ذكر ما ُتنكح إليهمـا »إذا أتاكـم من ترضون دينـه وخلقه ّ لأجله المرأة من المال والجمال والحسب والدين قال» :فاظفر بذات الدين تربـت يـداك« ،ولا عبـرة أيض ًا بالمسـتوى الثقافـي مع الخلو مـن الأخلاق والدين ،فهذه الأمور يجب أن نكون على ّبينة منها. أنـا فتاة عقد قراني من سـنة تقريب ًا على شـاب متديـن والحمد الله وهو= أصغر مني بعشـر سـنوات ونحن الآن نسـتعد للعرس إن شاء االله ،هل »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG58 يؤثـر فارق السـن على الحياة الزوجية بعـد ذلك مع العلم بأننا متفقون في أشياء كثيرة؟ ليسـت في ذلك مشـكلة ،فالنبي ! تزوج السـيدة خديجة رضي االله تعالى عنها وكان عمره خمسة وعشرين عام ًا وعمرها أربعين عام ًا ،أي كان الفرق بين عمره وعمرها خمسة عشر عام ًا ،ومع ذلك تزوجها وظلت في قلبه إلى ظل وفي ًا لها يذكرها ولا ّ يقدمأن فارق الحياة صلوات االله وسلامه عليه ،إذَّ عليهـا أي واحدة من نسـائه وهـذا دليل على أن الفارق في السـن لا يكون سـبب ًا لمشـكلة بين الزوجين ،فنسـأل االله تعالى لها ولزوجها الألفة وحسـن العشرة ،ودوام الصحبة على الخير ،والذرية الصالحة الطيبة. المتقدم لخطبة ابنتهم علىّالناس في هذه الأيام ينظرون إلى الشـخص= أساس مذهبه لا على أساس أخلاقه ،فماذا تقولون؟ النبـي ! أرشـد إلى أمريـن اثنين هما المعيـار »إذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه« ،فمن كان مرتضي ًا في دينه وفي أخلاقه فلا ريب أنه هو الذي يؤمر دل على ذلك الحديث الشريف.بتزويجه كما ّ فتـاة علـى مذهب تزوجت من شـاب على مذهب آخـر ،فهل اختلاف= المذاهب يؤثر على الزواج؟ الأصـل فـي أهـل التوحيـد الذيـن يدينـون الله تبـارك وتعالـى بالوحدانيـة ولمحمـد ! بالرسـالة ويؤمنون بالقـرآن وبأصول الإيمان والإسـلام ،ولا ُينكـرون ما ُعلم من الدين بالضرورة أن الـزواج بينهم زواج صحيح ،وإنما لا بـد مـن رعاية جانب واحد وهو ضرورة ألا يكون هنالك ما ُيخشـى من حيـث الفقه الأُسـري فيما يتعلق بالمرأة نفسـها ،فقد يكون فقه الأُسـرة في 59ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa مذهـب الـزوج أنـه لـو طلقها ولو ألـف مرة لا تخـرج من عصمتـه وله أن ُيعاشـرها حتـى يطلقهـا عالم يرجع إليـه في أمر دينـه بينما المعـروف عند جمهور الأمة أن المرأة إن طلقها زوجها فطلاقها واقع ،وفي هذه الحالة لا عدتها أو ُيراجعها يحل له أن ُيباشـرها حتى يتزوجها من جديد إن خرجت ّ مراجعة شـرعية ما دامت في العدة وهذا هو الذي تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديـث النبوية الثابتة عن النبي ! ،فـإذ ًا ينبغي الاحتياط في ذلك لئلا يؤدي الأمر إلى اختلاط الأوراق ،فإن هذه قضية حساسة جد ًا. تتبين ذلك إلا بعد فيمن زوجها أبوها برجل مولى لإحدى القبائل ،ولم ّ= مدة ،فهل يحق لها أن تطالب بالطلاق؟ إن كانت رافضة له بسبب التدليس فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ،واالله الموفق. تقدمت لخطبة فتاة من المملكة العربية السعودية ،وتمت الموافقة علىّ= الخطبـة ،ولكـن أهل البنت عندما سـألوا المشـايخ هناك فيمـا إذا كان السَّنية ،أفتوا بعدم جواز يجوز لهم أن يزوجوا إباضي المذهب بابنتهمُّ زواج إباضي المذهب؛ لكونهم من الخوارج ،وأن مذهبهم غير مذهبنا، والآن ما هو جواب سماحتكم في ذلك؟ هـذا هـو موقف الحشـوية مـن جميع فئـات المسـلمين لا من أهـل الحق والاستقامة وحدهم ،وتواريخهم وأعمالهم ومؤامراتهم على الأمة غير خفية علـى ذي عينين ،وهم فـي الحقيقة خوارج هذه الأمة ،فإنهم يحكمون على المسلمين بالشرك ،ويستبيحون أموالهم ودماءهم ،ومن أراد التأكد من ذلك فليقرأ كتاب »عنوان المجد في تاريخ نجد« لعثمان بن بشـر النجدي ـ وهو أحد علمائهم ـ فإنه يجد فيه العجب العجاب ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG60 هل يصح زواج المولى بالحرة؟= الولي والمرأة كلاهما ،واالله أعلم.ّلا يمنع ذلك إن رضي به وتقدم لخطبـة الفتاةّبعـض النـاس ابتلـي بمرض جلـدي أو بالبـرص،= الولي أو المرأةّورفض أهلها ورفضت الفتاة أيض ًا ،ما الحكم في رفض لهذا الشخص بحجة أنه معوق؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ،والإسلام يأمر برفع الضرر ،وبما أنه مصاب فعليه أن يحتسـب أجـره عند االله تبارك وتعالى وليتـزوج التي ترغب فيه لا الولي أن يزوجّالتـي لا ترغب فيه ،حتى لا يكون سـبب ًا لأذاهـا ،ولا يكلف موِّليته بمن يكون وجودها عنده سبب ًا لضررها. لولي المرأة أن يجبرها على الزواج من الكفؤ إذا عزفت عنّهل يجوز= الزواج؟ رضاها شرط من شروط صحة الزواج ،فلا يجبرها على ذلك ،ولكن يرغبها بحسب الاستطاعة. تقدم لخطبة امرأة شـخص يدخن أو يشـرب الشيشـة ،فهل تقبل بهإذا ّ= خلق؟زوج ًا ،علم ًا بأنه يص ّلي وعلى قدر من ال ُ قدر منهـذا ليـس بمرضـي في دينه ولا فـي ُخلقه ،مهمـا قالت بأنه علـى ٍ الخلق ،فما قولها هذا إلا كما يقال: ولكن عين السـخط تبدي المسـاويافعين الرضى عن كل عين كليلة خلق لما دخن ،لأن الدخان ينافي الأخلاق ،فهوفلو كان على ٍ قدر من ال ُ يـؤذي النـاس وليس من الخلق أن يؤذي الإنسـان غيره فضـلاً عن إيذائه 61ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa لنفسـه ،والشيشـة كذلك هـي مؤذية للناس ،وكفى بتلـك الرائحة الكريهة التي تنبعث منها. شخص لا يص ّلي الصلوات الخمس ،فما حكم تزويجه؟= بئس الرجل وبئس من يزوجه وبئس المرأة التي ترضى به زوج ًا ،لا خير فيه ولا خير فيمن يزوجه ولا خير فيمن تتزوجه. امرأة تزوجت رجلاً كانت لا تعلم أنه لا يص ّلي إلا بعد الزواج والمعاشرة= فما حكم الزواج ،علم ًا بأن لديها أولاد منه؟ إن كان تارك ًا للصلاة تهاون ًا من غير أن يجحدها فهي لا تحرم عليه ،ولكن لا خيـر فـي مقامهـا معه ما دام لا يص ّلي ،لأنه أشـبه بثعابيـن جهنم ،وكيف ترضى المرأة المسلمة أن تضاجع ثعبان ًا من ثعابين جهنم والعياذ باالله ،وإن كان يجحد الصلاة ففي هذه الحالة يكون مرتد ًا عن الإسـلام ولا علاقة له به ،وتكون زوجته حرام ًا عليه ويكون حرام ًا عليها ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG62 êGhõ``dG ó``≤Y ولي المرأة المزوجـة إذا كان ثقة بينهـل يكفـي أخذ العاقد الزواج مـن ّ= الولي؟ ّالناس أم يشترط سماع الرضى من المرأة نفسها ولا يكتفى بسماع الولـي لم يجبرها علـى الزواج بمن لا ترضـى به وكانّإذا اطمـأن إلـى أن واثقـ ًا بـه فلا حـرج إن اعتمد عليه ،وصدقه في كونه اسـتأمرها في نفسـها، الولي ّتغير من هذا الـزواج إن كانوللمـرأة الحق إن شـاءت بعد العقد أن ّ زوجها بدون إذنها ورضاها وذلك بذهابها فور ًا إلى القضاء الشرعي. هل يصح العقد إذا كان العاقد ضرير البصر؟= نعم ،واالله أعلم. فـي حالة عدم الكتابة ،هل تضمن للمرأة حقوقها لو حدث خلاف ما؟= وما هي أداة الضمان؟ نعم تضمن حقوقها الشرعية كاملة ،وكفى بالعقد حجة. ماذا تقولون في عقد القران أو الطلاق عن طريق الهاتف؟= أمـا عقـد القـران فيجـب أن يكـون بوجـود شـاهدين علـى الأقـل ،لقـول وبينة« ،ولكـن أنى أن تكون هذهبولـي وصداق ّ ّالرسـول !» :لا نـكاح إلا 63ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa البينـة مـع أن هـؤلاء الشـهود لا يشـهدون الرجل الـذي يعقد هـذا القران،ّ فلذلـك نـرى أن من التلاعب أن يكون عقـد القران خلال الهاتف ،على أنه مـن الممكـن أن يحاول أحد تقليد صوت أحـد آخر ،وهذا وارد ،ولما كان ذلك وارد ًا فيجب تفادي ذلك ،والطلاق أيض ًا ينبغي أن يكون بإشهاد ،ولكن لـو حـدث بأن طلق أحـد امرأته عبـر الهاتف فإن الطلاق مـاض ٍ ما دام هو يعترف بأنه وقع منه ذلك. إذا عقـد القـران بيـن الرجل والمرأة فما حكم رؤية شـيء من جسـمها= كالشـعر مثلاً أو وقوع تقبيل أو ملامسـة بينهما ،علم ًا أنه لم يسق إليها الصداق بعد؟ يحل يحل له منها كل ماُّعقـد القـران بين الرجل والمرأة يجعلها زوجة له ، ُّ للرجل من امرأته ،فما دام العقد وقع مع استكمال جميع شروطه التي هي الولي والصداق ولو لم يسـقه فهي زوجته ،والصداق لاّرضى المرأة وإذن بد منه ولو بعد حين ،ولا يلزم أن يكون قبل العقد ،وإن لم يسم. ما حكم خلوة الرجل بالمرأة التي عقد عليها قبل الدخول عليها؟= المرأة يبيحها العقد ،فبعد أن يحصل العقد بينها وبين زوجها هي حلال له، يباح له منها كل ما يباح للرجل من امرأته ويباح لها منه كل ما يباح للمرأة من زوجها ،فلا معنى للتحرج من ذلك ،والخلوة ليست ممنوعة. هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها قبل الزفاف؟= حل له كل شيء منها ،ولا تمنع من الخلوة به ولاإذا وقع العقد بينهما فقد ّ من أي شيء يكون بينهما. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG64 يحل للرجل من زوجته بعد عقد قرانه بها؟ ّماذا = عقـد القران هو الذي يحلها له ،فبمجرد عقـد قرانه عليها حل له منها كل ما يحل للرجـل مـن امرأته ،وإنمـا ينبغي مراعـاة الظـروف الاجتماعية والعـادات التي لا تخالف الشرع ،لئلا تحمل منه وهي في بيت أهلها فتساء بها الظنون ،واالله أعلم. هناك أمور تتبع فيها المرأة زوجها في الاستئذان والقصر وصوم النافلة= العمانيون بالملكة أموغيرهـا ،فهـل تتبعه بمجرد العقد الذي يعبر عنـه ُ بمجرد انتقالها إليه؟ بالنسـبة إلـى الإتمام والقصر ،فإنها ما دامت فـي بلد أبويها لم تنتقل عنه لا تقصـر الصـلاة حتى تخـرج عن ذلك البلـد ،وبعد خروجها مـع زوجها ثم تعـود إلـى بلـد أهلها فعندئـذ ٍ تقصر الصـلاة إن كان زوجهـا لا يتم الصلاة هنالك ،وأما بالنسبة للاستئذان فينظر فيه بالمعروف ،أما إن كانت تسافر إلى ٍ بلـد نـاء فلا ريب أنها لا بد أن تسـتأذن ولكن بما أنهـا لم تنتقل إلى الزوج وهي لا تزال مع أبيها ولم يبني بها الزوج فيكون استئذانها لأبيها ما لم يكن المـكان الـذي تذهب إليه لا يرغـب الزوج في ذهابها إليـه ،وتنظر الحكمة لمـاذا كانـت المرأة مأمورة بـأن لا تصوم نافلة إلا بـإذن زوجها؟ ذلك لئلا تفوت عليه فرصة الاستمتاع بها ،وفي هذه الحالة لا يكون منه استمتاع بها ما دامت هي لم تنتقل إليه فلا مانع من أن تصوم نافلة. أنا امرأة تم عقد زواجي ولكن أبي عافاه االله يكره أن أخرج مع زوجي= أو أن أسلم عليه ،ويقول لي :لو كان بيدي لا أريدك أن تكلميه أو حتى تريه ،فماذا أفعل؟ إن أرادك زوجك أن تخرجي معه أو تذهبي إليه بعدما سـاق إليك الصداق فإنه أولى بأمرك ،ولو لم يرض والدك إلا إن كان ثم ما يحذر ،واالله أعلم. 65ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ±É```aõ`dG ما هي أحسن وأبرك طريقة للاحتفال بالزواج وإعلانه؟ وهل تعلم كيف= احتفل النبي ! بزواج بناته وكذلك الصحابة؟ الزواج علاقة قوية تحصل بين زوجين وتنتقل بعد ذلك إلى أن تسـري بين الأُسـرتين ـ أُسـرة الزوج والزوجة ـ فـكل واحدة من الأُسـرتين معنية بهذا الـزواج ،والـزواج هـو ربـط مصيـر بمصير فكل واحـد مـن الزوجين يربط الزواج مصيره بالزوج الآخر ،فجدير أن نحتفل بهذا الزواج ،ولكن على ألا يخـرج هذا الاحتفـال عن حـدود الآداب الإسـلامية والقيـود الدينية ،فمن ذلك :يجب ألا يكون هنالك اختلاط بين الرجال والنساء ،ولا مانع من أن تغ ّني النسـاء فيما بينهن بأغاني بريئة ليس فيها ما يثير ،وذلك كما روي عن بعض الصحابة رضوان االله عليهم أن نساءهم كن يقلن في بعض زواجهم: ولولا الحبة السـمراء لما جئنا بناديكمأتيناكـم أتيناكـم فحيونـا نحيكم فقـال النبـي 0لمـا بلغـه ذلك لو قلتـن» :ولـولا الم ّلة البيضـاء لما جئنا بناديكـم« ،أمـا أن يغنيـن بالأغانـي المائعـة الماجنـة ،وأن تكـون الحفلات مشـتركة بيـن الرجـال والنسـاء فذلك أمـر لا ُيقره ديـن االله تعالـى .وينبغي للمتـزوج أو لأُسـرته أن يولـم لأجـل هـذا الـزواج ،فقـد أمـر النبـي 0 عبد الرحمٰن بن عوف بأن يولم ،وقال له» :أولم ولو بشاة« ،ولا يمنع الزواج »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG66 فـي أي وقـت مـن الأوقـات ،فبعض النـاس يعتقـدون أن الـزواج بين عيد الأضحـى وعيـد الفطـر غير جائز ،وأن فيه شـيئ ًا من الشـؤم ،وقـد جاء في الحديـث عـن أُم المؤمنين عائشـة » :#ما تزوجني رسـول االله ! إلا في شوال ،وأي نسائه كانت أحظى عنده مني« ،فمنشوال ،وما بنى بي إلا في ّّ شوال غير جائز فقد صادم هذه السنة عن رسول االله !.زعم أن الزواج في ّ ما حكم الزواج بين العيدين وفي صفر؟= مـن الأمـور التي شـاعت عند الناس بسـبب جهلهم التشـاؤم بشـهر صفر، والتشاؤم به من عادات الجاهلية ،فالنبي ! يقول» :لا هامة ولا عدوى ولا صفر« ،أي لا يجوز للإنسـان أن يتشـاءم بذلك ،وقد كسر النبي ! عادات شوال وبنى بها فيأهل الجاهلية عندما تزوج بالسـيدة عائشـة #في شهر ّ شـوال ،فـلا يجـوز بأي حال مـن الأحـوال أن يعتقد الإنسـان أن فيشـهر ّ الزواج في شهر صفر أو بين العيدين شؤم ًا ،ومن اعتقد بأن الزواج في شهر صفر أو بين العيدين حرام فقد وقع في أمر عظيم ،وأتى ببدعة في الدين لم يأذن بها االله ،وهي مخالفة لهدي النبي !. ما حكم الغناء والضرب بالدف في العرس وما هي شروطه؟= بالسـَّنة ،على أن لا يكـون مثيـر ًا ،وألا يكون معـه اختلاط بينذلـك جائـزُّ الجنسـين .فعن النبـي ! قال» :أعلنوا هـذا النكاح واجعلوه في المسـاجد واضربـوا عليه الدفوف«) .(١وقال !» :فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الـدف والصوت في النـكاح« .والصوت في النكاح يقصد به الغناء المهذب الأصيـل الخالـي من الإثـارة ،فيحـرم بذلك الغنـاء الماجن أو مـا صاحبته ) (١رواه أحمد والترمذي. 67ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أدوات الموسيقى والمزامير ،لقوله !» :صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند مصيبة«).(١ متى يباح ضرب الدف في الأعراس للرجال والنساء؟= أما للرجال ففي العقد للإشهار ،وللنساء بينهن عند الزفاف ،واالله أعلم. امرأة تسأل عن حكم ضرب الدف في الأعراس .ما حكمه؟= إن كان ذلك بين النسـاء من غير أن يخرج شـيء من أصواتهن إلى الرجال فـلا حرج ،علـى ألا يكون ما يرددنه في إنشـادهن كلام ًا مثيـر ًا وإنما كلام ًا البر والإحسان من غير إثارةيبعث إلى المعروف والخير ويحبب الناس فيِّ أو تغنج ،وألا يصحبه اختلاط بينهن وبين الرجال ،أما إن كان معه شيء من مزامير الشيطان كما جاء في الحديث عن النبي ! فذلك ولا ريب هو من الحرام. هنـاك أعراس إسـلامية بعيـدة عن الاختلاط والمعـازف لكن تقوم فيها= بعض النسوة بالرقص فما حكم ذلك؟ يختلـف الحكم بين رقـص خليع ورقص لا خلاعة فيه ،أما الرقص الخليع فلا ُيسمح به ،واالله تعالى أعلم. ما حكم نتف العروس حاجبيها ووضع المساحيق على وجهها للتجمل= في ليلة عرسها؟ أمـا نتـف المرأة حاجبيها فحرام ،لأنه النمص المنهي عنه والملعونة فاعلته، بنص الحديث :أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس @ عن النبي ! ) (١رواه الإمام الربيع بن حبيب. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG68 قـال» :لعـن االله النامصـة والمتنمصـة والواصلـة والمسـتوصلة ،والواشـمة والمستوشـمة والمتفلجات للحسـن«) ،(١وأما تجميل الوجـه بالزينة التي لم تشـبها نجاسـة مـن غيـر أن تكشـفه للأجانـب مـن الرجـال فلا حـرج فيه، واالله أعلم. هـل يجوز كشـف الزوج يوم الفرح وجههـا ووضع مكياج على الوجه= وحضور نسـاء فقط في قاعة اسـتؤجرت خصيص ًا لهذه الحفلة وسماع الأناشيد الإسلامية المصاحبة بالدف؟ أولاً هـل المكيـاج من مادة طاهرة أو من مادة محرمة؟ ،لأنه يقال إن بعض المكياج تدخل شحوم الخنزير في تكوينه ،وفي الحديث» :دع ما يريبك إلى مـا لا يريبـك« ،ثانيـ ًا :زينة المرأة فـي وجهها إن كانت أمام النسـاء فقط فلا تمنع ،ولا تمنع أن تكشـف وجهها أمام النسـاء ،إنما تمنع أمام الرجال مع خوف الفتنة ،وإنشـاد الأناشـيد بين النساء مع استعمال الدف لأجل الزواج لا مانع منه. عروس في يوم زفافها وضعت المكياح ،ووجبت عليها بعض الصلوات= مثل المغرب والعشاء فتيممت لصلاتها ورفضت الوضوء ،وذلك خوف ًا من ضياع مكياجها ،فما حكم الإسلام في ذلك؟ هذه لا صلاة لها ،لأنها أضاعت شرط ًا من أهم شروط الصلاة وهو الطهارة، وفـي الحديث عن النبي !» :لا إيمـان لمن لا صلاة له ،ولا صلاة لمن لا وضـوء لـه ،ولا صـوم إلا بالكف عـن محـارم االله« ،فعليهـا أن تقضي تلك الصلوات وعليها أن تتقي االله تبارك وتعالى في سائر صلواتها. ) (١رواه الإمام الربيع. 69ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa هل يجوز لبس فستان الفرح يوم الزفاف؟= إن كان ليس فيه تشـبه لا بالفاسـقات ولا بالكافرات وليس فيه إسـراف فلا يمنع. ما رأيكم في لبس الفتاة في يوم زفافها الفستان الأبيض مع عدم ارتداء= الحجاب علم ًا بأن المقصد ليس التشبه بالنصارى أبد ًا علم ًا بأن العرس في قاعة خاصة بالنساء؟ إن لم تكن في ذلك مظنة التشبه وكان اللباس ساتر ًا فلا بأس ،أما أن تظهر مفاتنها وزينتها للنسـاء غير المؤمنات فإن ذلك غير جائز ،لأن االله سـبحانه وتعالـى عندما قـالf e d c b a ` ﴿ : u t sr q p o nm l k j i h g ] ﴾ z y x w vالنـور ،[٣١ :إلـى آخـر مـا قاله ،ذكر ﴿ ¬ ® ﴾ والمقصـود بالنسـاء النسـاء المؤمنات لأنه قـال أولاً` ﴿ : ﴾ aأما الكافرات فلا يدخلن في ذلك وكذلك الفاسقات ،إذ الفاسقة لا تؤمـن أن تأخـذ فـي الحديـث عن مفاتن النسـاء اللواتي تنظـر إليهن مع الرجال الأجانب لتثير بذلك غرائزهم. مـن آخـر اختراعـات الموضة ما يسـمى بالفلي المحجـب وهو الثوب= الأبيـض الذي ترتديـه العروس ،وهو غالي الثمـن ويكون ضيق ًا بحيث يصف أجزاء الجسـم ويبـرز مفاتنه ،غير أنه في الآونـة الأخيرة أضيف إليـه حجاب للرأس من نفس نوع القماش وأطلق عليه اسـم محجب، فما قول سماحتكم في لبسه؟ سـواء كان محجبـ ًا أو غيـر محجـب بما أنـه يصف مفاتن الجسـم فهو غيرً »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG70 جائـز ،والإسـراف والخـروج عن حـدود الاعتدال فـي الإنفاق غيـر جائز، واالله أعلم. شـاع عند كثير من النسـاء استئجار فساتين الأعراس ،مع العلم أن هذه= الفسـاتين غير ساترة وإذا كانت سـاترة فهي ضيقة تجسد الأعضاء كما إن أجرة الفسـتان الواحد من هذه الفسـاتين خمسون ريالاً على الأقل، وهنـاك من الفسـاتين ما هو أكثر قيمة ويسـتأجر فقط لليلـة واحدة ،ما رأي سماحتكم في ذلك؟ يجـب علـى المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا قيمة المـال .فالمال نعمة يجب أن حذر االله 4تشـكر بصرفها فيما يرضي االله تبارك وتعالى لا فيما يسـخطه ،وقد ّ من الإسراف فقال Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ❁ É È Ç ﴿ :4 ] ﴾ Ô Ó Òالإسراء ،[٢٧ ،٢٦ :وقد جاء في الحديث عن النبي ! أنه قال» :لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس« ،ومن ضمن هذه الخمس السـؤال عن المال »من أين اكتسـبه وفيما أنفقه« ،فالإنسـان ُيسـأل عن إنفاقه ماله كما يسـأل عن كسـبه ،على أن هناك وجوه ًا كثيرة ينبغي للإنسـان أن يسـارع إلـى الإنفـاق فيها ،فـإن النفقة في سـبيل االله 4من أعظم القربـات التـي يباركهـا االله تعالـى ويزكيها ،وقد جاء في كتـاب االله 8الحض علـى ذلك عندما قال e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :4 ] ﴾ q p o nm l k j i h g fالبقـرةّ ،[٢٥٤ : وبيـن سبحانه كيف يضاعف الخير لأولئك الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله عندما قـالY X W V U T S R Q P O N M ﴿ : ] ﴾ f e d cb a ` _ ^] \ [ Zالبقرة ،[٢٦١ :والعاقل ليس الذي يسارع إلى تبذير المال ،لأن المبذرين من إخوان الشياطين والإنسان 71ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa مـع مـن آخـى ،وإنما العاقل من كان كثير المسـارعة إلى الإنفاق في سـبيل االله تعالى من غير إسـراف ولا تبذير رغبة فيما عند االله ،وهناك الكثير من مشـاريع الخير التي تستوجب الإنفاق فيها ،ونحن نهيب بالمؤمنين والمؤمنات جميع ًا أن ينفقـوا مـن خالص أموالهم ما يكون لهـم وقاية يوم القيامة من شـر ذلك اليوم الذي أمر االله 4أن ُيتقى عندما قالÒ Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê﴿ : ] ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Óالبقرة .[٢٨١ هل يجوز للمرأة أن تبدي زينتها في الأعراس أمام النسـاء مع تغطيتها= لشعرها؟ إن كن نسـاء مؤمنـات فلا مانع من أن تبدي زينتها عندهن ،أما غير النسـاء المؤمنات كالمشركات أو الفاسقات فلا ،واالله أعلم. مـا حكـم الديـن في رقـص المرأة المتزوجـة في الحفـلات والأعراس= بحضور نسـاء من جنسها فقط وبكامل لبسـها وحشمتها ،وما الواجب عليها إن هي رقصت ،ولمن ترقص ومتى؟ رقـص المرأة من الأمـور المثيرة للفتنة الداعية إلى الفسـاد ،فهو غير جائز، ال ّلهم إلا أن يكون مع زوجها خاصة ،لجواز الملاعبة بين الزوجين بحسب رغبتهما ،واالله أعلم. هـل يجـوز الرقص في العرس ،مع العلم أن البنات اللاتي يرقصن غير= متزوجات؟ إن كان رقصـ ًا خليعـ ًا فيـه خلاعة وإثارة فهو غير جائـز ،وأما إن كان مجرد حركة من غير خلاعة ولا إثارة وبين النساء فقط فلا يؤدي ذلك إلى القول بحرمته ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG72 ما حكم الدين في اشتراك المرأة المسلمة في الرقصات الشعبية بالغناء= والرقـص فـي الأماكـن العامة مـع الاختـلاط بالرجال ،وذلـك بدعوى المشاركة في المساواة بين الرجل والمرأة؟ ذلـك مـن المنكرات الباطلة والضلالات الفاسـدة ،فإن المـرأة مأمورة بأن تصـون نفسـها وتحفظ كرامتهـا ،ولا تتردى في هذه المهـاوي المردية ولا تنغمس في هذه الأوحال القذرة ،ولئن كانت المرأة منهية حتى عن الأذان لأنها مأمورة بخفض الصوت ،فكيف بالغناء والرقص وهذه المثيرات التي لا تشـعل إلا نار الفتنة ولا تثير إلا أعاصير الفسـاد ،لا سـيما وأن ذلك في سـاحات الاختـلاط بيـن الذكـور والإنـاث ،فيجـد الشـيطان بينهـم لبانته، ويضرب فيهم بجرانه ويسـتهويهم بضلالته ،وهنا تتلاشى الفضيلة ويتوارى ويعم الخنا والله الأمر ،وأين ذلكّالحياء وتطوى الكرامة وتنتشـر الفحشـاء كلـه مـن الآداب الاجتماعيـة التـي يـؤدب االله بها عبـاده المؤمنيـن وإماءه المؤمنـات فـي قولـه تعالـىe d c b a ` ﴿ : t sr q p o nm l k j i h g f ~ } | { z y xw v uے ¡ °̄ ® ¬ « a ©̈ §¦ ¥ ¤ £ ¢ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ¿ Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Á À ] ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïالنـور ،[٣١ :فأيـن يكـون غـض البصـر مـن كلا الصنفيـن في مثل هذه المواقف ،وأيـن ضرب الأرجل من فتنة الغناء والرقص ،فعلى النسـاء المسـلمات أن يربأن بأنفسـهن عن هذه الأحوال ،وعلى الرجال المسـلمين أن يربأوا بأنفسهم وأهليهم عن الهبوط ولي التوفيق. إلى هذا الدرك ،واالله ّ 73ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa تقوم بعض النساء بالغناء في الأعراس فما حكم ذلك؟= إن كان يخشى ظهور هذه الأصوات بحيث يسمعها الرجال فلا يجوز ذلك، وإلا فلا حرج ،واالله أعلم. ما حكم حضور النساء للحفلات التي فيها فرق غنائية؟= شدد العلماء الغناء هو رقية الزنا ،وهو وسيلة إغراء المرأة بالفساد ،ولذلك ّ فيه ،وسـماع المرأة صوت الرجل يغني لها بما يطربها وبما يحرك عاطفتها ويهيج مشاعرها أمر فيه خطر كبير فيجب اتقاء ذلك. ما رأيكم في حضور أعراس الأقارب والأهل التي لا تخلو من الأغاني؟= دفع المفسـدة مقـدم على جلب المصلحـة ،وإذا تعارضت فـي أمر جانبان جانـب فيـه مصلحـة وجانـب فيـه مفسـدة قـدم دفع المفسـدة علـى جلب المصلحة. هل يجوز للفتاة البكر أن تذهب إلى عرس صديقة لها؟= إن كان الحفـل بريئـ ًا ليس فيه ما يحرم فليـس هنالك فارق في حضوره بين الثيب والبكر ،وإذا كان فيه ما يحرم فيه حرام لا فرق فيه بين البكر والثيب. هل يجوز للمرأة أن تحضر أفراح أحد أقاربها أو صديقاتها إذا كان هذا= الفـرح فيه منكرات ،مثـل بعض الفرق المخصصة لهـذه الأفراح والتي يختلط فيها الرجال والنساء؟ إن كان في هذا الحضور شـيء من المنكرات كالاختلاط بين الجنسـين فلا يجوز لها ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG74 هل يجوز حضور الأعراس التي يوجد بها الصخب والأغاني وذلك من= أجل مشاركة الناس في أفراحهم؟ يجب اتقاء الأغاني المحرمة ،أما إذا كانت أناشيد تنشدها النساء فيما بينهن، أو نشيد من شريط ليس فيه شيء مما يستراب فلا مانع من ذلك ،واالله أعلم. شـاب يواجـه ضغطـ ًا عنيف ًا من والديـه من أجل أن ُيحضـر فرقة غنائية= راقصة مختلطة حتى يتم عرسه ،فهل له أن يعصي والديه في ذلك ،وما هي نصيحتكم لهم؟ علـى الوالديـن أن يتقوا االله وألا يلجئوا ولدهم إلـى ُمخالفة أمر االله ،وعلى الولد أن يتقي االله تبارك وتعالى وألا يطيع من دعاه إلى معصية االله ولو كان أعـز عزيز عليه وأقـرب قريب إليه ،وأن لا ُيصغي إلى أمره إذ أمر االله ُمقدم على أمر الناس جميع ًا ،واالله تعالى أعلم. مما ظهر حديث ًا في العرس أن يجلس الزوج وزوجته على كرسـي أمام= الناس ثم يأتي كل واحد من الحضور فيصافحهما .فما حكم ذلك؟ هذا من المنكرات ،فإن بروز النساء أمام الرجال ،ونظر الرجال إلى النساء مما يجـب تجنبه ،واالله تعالى دعا إلى العفة ،يقول االله 4في خطابه لرسـوله ! من أجل تأديب الرجال والنسـاءS R Q P O N ﴿ : ] ﴾ ^ ] \ [ Z YX W V UTالنـور ،[٣٠ :ثـم أتبع ذلك قوله: ﴿` k j i h g f e d c b a y x w v u t sr q p o nm l ~}| {zے¡ ¦¥¤ £¢ §̈© μ ́ 3 2 ± °̄ ® ¬ « a 75ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ¶̧ Å Ä Ã Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ ] ﴾ Ôالنور ،[٣١ :فكيف تخرج المرأة وهي في زينتها وفي ّإبان عرسـها وتبـرز للرجـال ،ويأتـي إلـى العروسـين فـوج مـن الرجـال وفوج من النسـاء يصافحهمـا معـ ًا ،مـع أن مصافحـة المرأة للرجـل الأجنبـي ومصافحة الرجل يدل علـى ذلك حديث النبـي ! عندما قال:للمـرأة الأجنبيـة لا تجـوز ،كما ّ »لئن يطعن الرجل بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سـبيل« ،والرسـول ! امتنع عن مصافحة المؤمنات عندما جئن إليه ليبايعنـه وقـال» :إنـي لا أصافح النسـاء« ،وقد جاء في حديث عائشـة #أن النبـي !» :ما صافح امـرأة أجنبية قط« ،واالله تعالى يقـولÄ Ã Â Á ﴿ : ] ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Åالأحزاب،[٢١ : فهذه الظاهرة من المنكرات التي يجب أن تحارب. كثيـر ًا ما نرى في الأعراس التصوير بأجهزة الڤيديو ،وبعد ذلك يعرض= على الناس من غير المحارم .فما حكم ذلك؟ صورة المرأة أمام الرجال فتنة كبروز شخصها ،والفتنة يقطع دابرها وتستأصل، فذلـك ممـا لا يجـوز قطعـ ًا ،واالله تبارك وتعالـى عندما أراد أن يؤدب النسـاء المؤمنات بدأ أول شيء بأعف النساء وبأطهر بيت ،وهو بيت النبوة ،فقد قال االله تعالـى للنبـي !t s r q p o n m ﴿ : ~ } | { z y xw v uے ¡ ﴾ ¤ £ ¢ ]الأحزاب ،[٥٩ :ولا ريب أن وجود صورة المرأة عند الرجال مما يجعل الرجال السـفهاء الأوغاد يتلذذون بالنظر إليها ،ويقيسـون ما فيها من مقاسات الحسن والجمال ،وذلك كله مما يأباه الرجل الغيور سواء في امرأته أو ابنته أو قريبته. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG76 ما حكم إقامة الأفراح والأعراس الإسلامية التي تخلو من الموسيقى في= قاعات الفنادق علم ًا بأنها منفصلة عن الفندق نفسه؟ الفندق مظنة الريبة فينبغي أن ُيتقى بقدر الاسـتطاعة ،ولربما كانت القاعات الأخـرى المتوافـرة أولـى أن ُيقام فيها الحفل من الفنادق ،لا سـيما إن كان يدخل هنالك رجال لتقديم الخدمات للحاضرات فذلك أمر فيه ريب كبير، وإن كان الأمر خالي ًا من ذلك ولم يكن في ذلك إسراف ،فنرجو مع القول بالكراهة أن لا يؤاخذ فاعل ذلك ،واالله تعالى أعلم. هل يصح للمرأة أن تدخل إلى حفلات الزواج التي تقام في الفنادق أو= في جمعيات المرأة؟ العبـرة بالبعد عن المنكرات ،فإن كانت هذه الحفلات سـليمة من الملاهي المحرمـة وممـا يكـدر صفـو الحفلات مـن شـرب الخمـور ونحوها ومن الاختـلاط بيـن الجنسـين فهي مباحـة في أي مـكان كان ،أمـا عندما تكون متلبسـة بشـيء من هذه المحارم فهي محرمة في أي مكان كان ولو كان في عقر بيت المرأة. ما رأيكم في قراءة القرآن أثناء زفاف المرأة بما يسمى بقراءة العاشر؟= السـَّنة ،وإن كانت قراءة القرآن لأجل البركة فلا يمنعلا أسـاس لذلك منُّ ذلك ،واالله تعالى أعلم. ممـا لا يخفى على سـماحتكم كثرة القيل والقـال حول موضوع »إقامة= حفلات الأعراس في الفنادق« فقد انقسـم الناس في ذلك إلى طوائف ثـلاث ،وكلهم يدعـي بأنكم أفتيتم بذلك ،فطائفـة زعمت أنكم أجزتم 77ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ذلـك جـواز ًا مطلق ًا ،وطائفـة أخرى زعمت أنكم حرمتـم ذلك تحريم ًا مطلقـ ًا ،وطائفـة ثالثـة قالت :بأنكـم أجزتم ذلك ولكن بشـروط ،وهذه الشروط هي: - ١عدم اختلاط النساء بالرجال. - ٢إلتزام النسـاء بالحجاب الشـرعي ،وعدم التبرج ،وعدم مس شيء مـن الطيب؛ لا سـيما إن كن من الممكـن أن يصادفن الرجال في طريقهـن إلى مكان الحفلة ،وعدم وجود الموسـيقى والأغاني في هذه الحفلات باستثناء الأناشيد التي لا تخرج عن الأدب الإسلامي الحنيف. - ٣أن يكـون المدخـل إلـى تلك القاعة مدخلاً مباشـر ًا بحيث لا تمر المدعوات بالمدخل الرئيسي للفندق أو أي باب آخر. هذا ،وقد علل بعض من أخذ بالرأي الأخير أنه لو كانت العلة في عدم الجـواز هـي قاعات الفنادق نفسـها فقد أقيمت هنالـك بعض الندوات الإسـلامية كندوة الفقه الإسـلامي وغيرها ،والآن نرجو من سـماحتكم تبيين الحق من الباطل؟ لا ينبغـي أن تقـام الحفلات في الفنادق لأنها مواضـع الريب إلا عند تعذر إقامتها في أماكن أخرى ،فعندئذ ٍ يباح ذلك مع التقيد بالشروط التي ذكرناها، وهـي الـواردة فـي السـؤال ،أما إباحـة ذلك علـى الإطلاق فمعـاذ االله منه، واالله أعلم. اعتاد الناس في ليلة الزفاف أن يقرأوا آيات مخصوصة من سورة النور= السَّنة أم لا؟ أمام العروسين ،فهل ذلك منُّ السَّنة في شيء ،وينبغي تركها ،واالله أعلم.ليست هذه التلاوة منُّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG78 ما قول سـماحتكم في الأعراس المعاصرة ،فهناك اختلاف كثير ،فبداية= يكـون العرس فـي الفندق ويكون بملابـس ضيقة ومفتوحـة بحجة إنه مغلـق وأمـام النسـاء ،حيث يتـم عمل التسـريحة والمكيـاج للعروس، وتجمع الصلاتين جمع ًا صوري ًا فيما يسمى؟ لا يؤمن أن تكون هناك امرأة على غير دين أو على غير استقامة ،وأن تنشر ما تراه أمام الرجال الأجانب ،فتتحدث عن هذه المرأة وما رأته من جمالها أمامهـم ،فلذلـك يجـب أن يتقى هذا الأمـر ،وجمع الصلاتيـن لا ينبغي أن يكون إلا لعذر ،واالله أعلم. كثير من النساء يذهبن إلى حفلات الأعراس في مكان لا يدخله الرجال= وعندمـا يدخلن في ذلك المـكان يخلعن الحجاب ويظهرن زينتهن مع بعضهن البعض فهل في ذلك حرج؟ يجـب على المرأة المسـلمة أن تعرف المرأة التي تظهـر لها زينتها ،فإن االله تبارك وتعالى عندما ذكر من تظهر المرأة المؤمنة عندهم زينتها قال سبحانه وتعالـى] ﴾ ® ¬ ﴿ :النـور ،[٣١ :وقد صـدرت الآية بقوله تعالى` ﴿ : ﴾ aوهـذا دليـل أن قولـه ﴾ ® ¬ ﴿ :يعود إلـى المؤمنات ،وإلا لقـال أو النسـاء ،ومعنـى هذا أن المـرأة الكافرة لا يحق للمـرأة المؤمنة أن تظهـر لهـا ما تخبئه عن الرجـال الأجانب من زينتها خشـية أن تتحدث عن مفاتنها وتغري الرجال بها ،ومثلها المرأة الفاسقة ،إذ الفواسق حتى ولو كن من المسـلمات من شـأنهن ألا يبالين بهذا الأمر ،فقد يتحدثن مع الفسـاق عـن مفاتـن المرأة التي يطلعـن على زينتها ،فمن هنـا كان لزام ًا على المرأة المؤمنـة أن تحافظ على نفسـها لئـلا تبدي هذه الزينة إلا للنسـاء المؤمنات وحدهن دون غيرهن من النساء ،فإذا كانت هذه الحفلة تضم غير المؤمنات 79ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa -الكافرات المشركات أو المنافقات الفاسقات -فعليها أن تتقي االله تبارك وتعالى وأن لا ترفع الحجاب عن نفسها. ما حكم الأفعال التالية التي يفعلها الناس في هذه البلدان ليلة الزواج؟= أ( قراءة الآيات العشر الأولى من سورة النور؟ أما إن كان الزوج يقوم بقراءتها ،فهذا وإن لم يكن فيه ُسَّنة لا مانع منه ،أما أن يأتي الرجل الأجنبي ويدخل ما بين الزوجين فذلك لا يجوز. ب( وضع الزوج رجله على رجل المرأة ويده على رأسها ويقرأ الفاتحة قبل دخوله إلى حجرته؟ قـراءة الفاتحـة وإن لـم تـرد بها ُسـَّنة ،إلا أن من قرأها من أجـل البركة فلا حـرج عليه والقرآن كله بركة ،وإنما يؤمر الإنسـان أن يضع يده على ناصية امرأته ثم يدعو االله تبارك وتعالى أن ييسر له خيرها وأن يكفيه شرها. توجـد ظاهرة منتشـرة بين النـاس في الأعراس وهـي وضع المصحف= علـى رأس العـروس ،مع العلـم أن المرأة قد تكـون طاهرة وقد تكون على نجاسة ما قولكم في هذه الظاهرة؟ يجب أن ين ّزه القرآن عن ذلك. ما قول سماحتكم فيما يلي:= ـ عـادة الذبح للرجل الذي تزوج بعـد وفاة زوجته ،فعند قدوم الزوجة ليلة الزفاف تذبح شاة فوق رجل الزوج والزوجة بقصد إصابتهم بشيء من الدم المتطاير من الذبيحة؟ هـذه بدعة لا أسـاس لها من الدين ،ولا يقرها الإسـلام ،ففي الحديث: »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG80 )كل بدعة ضلالة ،وكل ضلالة في النار() (١ولا ريب أن فاعلها لم يفعلها إلا بدافع من عقيدة فاسدة ،تقوم على التشاؤم المنافي لهدي النبي !، واالله أعلم. ـ إذا اشـتد الريح يقوم الناس بإطلاق النار من البنادق بقصد التخفيف من الريح؟ مسـيرة بأمـر االله ،لا يوقفها إطـلاق البنادق ولاّهـذه كسـابقتها ،فـإن الريح المدافع ،واالله أعلم. ما رأي سماحتكم فيما نراه عند القيام بزفاف إحدى النساء ،من قيام= بعـض أقـارب العـروس بإحضار مرافقـات للعروس ،يبتـن معها في نفـس البيـت الـذي زفـت إليـه ،هل يجـوز ذلك؟ مـع العلم بـأن أُم العـروس قـد تطلـب مبالغ لتلـك المرافقـات ،فما حكـم أخذ تلك المبالغ من الزوج؟ إن كان أخذ هذه المبالغ باضطرار الزوج فذلك غير جائز ،إذ لا يجوز أخذ مال أحد بغير طيب نفسه ،وإن كان بطيب نفسه فلا حرج ،واالله أعلم. فـي ليلـة الزفـاف تكـون العروس في كامـل زينتها ،قـد وضعت العطر= والبخور عند حملها للسيارة ،ويكون القائد للسيارة من غير محارمها؟ فـي مثـل هذه الحالة يجب أن يكون القائد محرم ًا لهـا ،أو أن يتولى القيادة زوجها بنفسه ،واالله تعالى أعلم. ) (١أخرجه ابن ماجه باب :إتباع ُسـَّنة الخلفاء الراشـدين المهديين برقم /٤٢أحمد ج ٤ ص .١٢٦ 81ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فـي بعض الأعـراس توجد فرق موسـيقية صاخبة يختلـط فيها الرجال= ويعد ذلك إثقالاً على كاهل الزوج ،ولكن الناس لا يشـعرونّبالنسـاء فماذا تقولون؟ الزواج نعمة وفضل من لدنه 4إذ أباح االله تعالى قضاء الوطر بهذا الطريق الشرعي ،ولما كان نعمة فالنعمة تقابل بالشكران لا بالكفران ،وشكر النعمة إنما هو وضعها موضعها وعدم استخدامها في معصية االله ،4وما ذكر في السـؤال إنمـا هو من معاصـي االله التي يجب أن تجتنـب وأن تتقى ،فلذلك نناشـد المتزوجيـن والمتزوجـات وأولياء أمـور الجانبين بأن يتقـوا االله وأن يتركـوا هذه الأمور التـي لا تعود عليهم بالنفع وكثير ًا مـا يكون عقوبتها أن يفشل الزواج ،وعليهم أن يحرصوا على المباح في الزواج ،فلا مانع من أن تكون هناك أناشيد تريح النفس وتبهج الخاطر ،ولكن على ألا يكون هنالك فرق موسيقية أو اختلاط بين الرجال والنساء. إذا كان البعـض يتوفـر لهم العـدد الكافي لإقامة الـزواج الجماعي فإن= البعـض الآخـر لا يتوفـر لهـم هـذا العـدد ويظلـون يعانـون مـن نفس المشـكلة ،فما نصيحتكم لهم كي لا يسـرفوا في حفلات الزواج؟ وما هي الطريقة الصحيحة للحفلات الجيدة التي لا تكلف الشباب شيئ ًا؟ هنـاك العديـد من الحلول التي ينبغي أن يعتنى بتطبيقها بقدر المسـتطاع من أجـل القضـاء على هذه المعضلـة التي تؤرق الجميع وهـي معضلة عنوس الفتيات وعزوب الشـباب ،ومن بين هذه الحلول إنشاء صندوق أو صناديق للـزواج إن لـم يمكـن أن يكـون هنالك صندوق عام يشـمل جميـع أنحاء السلطنة ،وهذا أمر ولا شك سيساعد الكثير من الذين لا يجدون المؤن من أجل القيام بهذا الأمر وقد بدأ تطبيقه والحمد الله تعالى ،ونحن ندعو الجميع »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG82 مـن أجـل التعاون على هذا الأمر ،وندعو أن يأخذ القوي بيد الضعيف وأن يحمل الغني عن الفقير ،ثم مع هذا كله نريد أن يكون هناك وعي عند الناس وتقض عليهّوذلـك بـأن يدركوا أن هذه المشـكلة مشـكلة تؤرق المجتمـع مضجعه وتهدد مستقبله ،فيجب أن يكون الجميع على بينة من هذه الحقيقة وعلى بصيرة مما يجب أن يعمل اتجاهها ،ومما يؤسـف له أن هنالك كثير من الناس لا يبالون بعضل بناتهم أو أخواتهم لسـبب أو لآخر ،وفي مقدمة تدر هذه الأسـباب الطمع ،فقد تكون هذه الفتـاة متعلمة وموظفة ووظيفتها ّ عليها دخلاً ووالدها يطمع في الاسـتحواذ على هذا الدخل والاسـتئثار به، وهذه َمظلمة ليسـت فوقها َمظلمة ،فهي تكون مع الأسـف الشـديد ضحية دخلهـا ووظيفتها ،فتحرم من الزواج ومـا يترتب عليه من الأنس والطمأنينة والاسـتقرار وقضاء الوطر والذرية ،وتظل تكدح وتحرم من هذا الذي تناله من كدحها وعملها وإنما يستأثر بذلك كله الأب الجشع النهم الذي لا يقف جشعه عند حد. ما علاقة المسجد بحفلات الزواج ،فهل ترون أنه يجوز به تعليق إعلان= عـن الـزواج ويعقـد فيه حفـلات القران وأن يـأكل فيه النـاس وجبات الأعراس؟ للمسـجد قدسـية ،لأن المسـجد هـو بيـت االله تعالـى ،واالله 8يقـول في المسـاجدà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ : .- , + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ á ] ﴾ 4 3 2 1 0 /النـور ،[٣٧ ،٣٦ :ففـي قولـه سـبحانه] ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :النـور ،[٣٦ :إلـى آخره دليل أن ما كان منافي ًا لذلك من الأمور فهو غير مأذون به عند االله تعالى في هذه المساجد، 83ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa يدل على التشـديد في هذه المسائل،وقد جاء في أحاديث الرسـول ! ما ّ فقد نهى أن تتخذ طرق ًا وأن تتخذ فيه أسواق وأن ينشد فيها بالضوال ،ولئن كان الإنسـان ليس له أن ينشـد ضالته فما كان أكثر من ذلك فهو أشد ،ومن المعلوم أنه ينبغي أن ين ّزه المسجد من كل ما لا يليق به ،ومن هنا نرغب إن كان هنالك مجالس بجانب المسـاجد يمكن الاجتماع فيها لعقد الزواج أن تصـان المسـاجد عن عقد الزواج فيهـا ،لا لأن العقد فيهـا يمنع ولكن لما يحـدث في هذا العقد من الضجيج والصخـب وارتفاع الأصوات بغير إذن االله تعالى ،فهذا الأمر يجب أن ينزه عنه المسجد ،مع أنه لا يمكن أن يضبط الناس ألسـنتهم لأنهم تعودوا إطلاق ألسـنتهم بالحديث في أمور الدنيا من غيـر مبـالاة لحرمات المسـاجد ،والجهل غالب على عامـة الناس ،وبما أن الجهـل غالـب عليهم فمـن الصعب أن يصونوا ألسـنتهم عـن ذلك ،ونحن نصادف كثير ًا ارتفاع الأصوات بالحديث الدنيوي في بيوت االله ونمتعظ من ذلك كثير ًا ،ثم تعليق إعلانات الزواج في نفس المسـاجد أمر ينبغي أن تنزه المسـاجد عنه ،نعـم يمكن أن تعلـق الإعلانات في الأبـواب الخارجية من المسـاجد ،ومـا يؤتـى به مـن الأطعمة إلى المسـاجد كثيـر ًا ما يكون سـبب ًا لتلويـث المسـاجد وترك مخلفـات ونفايات هـذه الأطعمـة أو آثارها فيها. ولذلك نرى تنزيه المساجد من ذلك كله ،واالله تعالى أعلم. لقد انتشرت ظاهرة تأخير إدخال العروس على زوجها ليلة الزفاف إلى= وقـت متأخر من الليل ،وربمـا وصل ذلك في بعض الأحيان إلى قرب الفجر ،فما الحكم الشرعي في ذلك؟ هذه من العادات وليست من العبادات ،فلا تحديد لزمن ،وإنما ينبغي اتباع الأيسر ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG84 مـا رأيكـم في حضـور ال ّزفافـة في وقت العـرس ووقوفهـا بالباب قبل= دخـول الـزوج على زوجته لتطلب منه المال ،مـع علمنا أن هذه العادة لم تكن موجودة في عصر الرسول !؟ أما وقوفها بالباب ومنعها الزوج من الدخول إلى أن تعطى شـيئ ًا من المال فهـذا لا يجـوز ،وأما أن تكون في البيت في معزل عـن مكان الزوجين من أجـل إرشـاد الفتـاة ـ خصوص ًا إن كانـت لأول مرة تتزوج ـ إلـى ما يترتب عليها بعد العشرة الزوجية وما يجب عليها شرع ًا فذلك أمر لا بأس به ،فإن الفتاة بحاجة إلى من يرشدها ويدلها على الطريق الأقوم ،واالله تعالى أعلم. ماذا ينبغي أن يفعله الزوجان في ليلة العرس وقبل البناء؟ وما دليل ذلك= السَّنة؟ منُّ ينبغي لهما أن يصليا ركعتين ،ثم يأخذ بناصيتها ويدعو االله لنفسـه ولها بأن ينيلـه خيرهـا ويكفيه شـرها .فقـد أخرج البخـاري وأبـو داود وغيرهما عن النبي ! أنه قال» :إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها ،وليسم االله ،8 وليدع بالبركة ،وليقل ال ّلهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من شـرها وشـر ما جبلتها عليه« ،وأن يقدم لها شـيئ ًا تأكله أو تشـربه، كقطعة من الحلوى أو ما تيسـر من الأطعمة والأشـربة الطيبة الخفيفة .فعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت» :قينت ـ زينت ـ عائشة #لرسول االله ! ثم جئته فدعوته لجلوتها ،فجاء إلى جنبها فأتى بعسـس )قدح لبن( فشـرب ثم ناولها النبي ! فخفضت رأسها واستحيت «...الحديث. السَّنة؟ ما حكم ملاطفة الزوجة عند البناء بها وهل في ذلك أثر منُّ= السـَّنة ما يدعو إلـى الملاطفة والملاعبـة قبل الوقاع ،مـن ذلك حديث نعـم جاء فيُّ 85ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أسـماء بنت يزيد السـابق ،وروى البخاري ومسـلم والنسـائي أن رسول االله ! قال لجابر بن عبد االله حينما أخبره أنه تزوج ثيب ًا» :فهلا بكر ًا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكك وتضاحكها« .وفي رواية مسلم أنه قال له» :فأين أنت من العذراء ولعابها«. ما هو وقت صلاة العريسين ليلة زفافهما؟= هما عروسان وليسا عريسين ،فكل منهما عروس ،لأن فعولاً يستوي فيه الذكر والمؤنث ،كعجوز وصبور وشـكور ،وينبغي لهما أن يص ّليا قبل أن يباشـرها، واالله أعلم. ما رأي سماحتكم في إعطاء الزوج زوجته مبلغ ًا من المال ليلة الدخلة= يعد هذا حرام ًا؟ فهل ّ ليس ذلك حرام ًا وإنما مكروه لما فيه من التشبه بالمومسات اللواتي يأخذن ما يأخذنه من أولئك الذين يرتكبون معهن الفاحشة ،وأما أن يعطيها هدية أو يعد ذلك حرام ًا ،واالله تعالى أعلم.نحو ذلك لأجل تأليف قلبها فلا ّ ما حكم الذهاب إلى وليمة العرس التي سبقها المنكر في ليلة الزفاف؟= إن كانت الوليمة خالية من المنكر فلا مانع من حضورها ،واالله أعلم. مـا حكـم إظهار المرأة كامل زينتها أمام النسـاء في أول يوم في حياتها= الزوجية ،علم ًا أنه قد يشاهدها بعض الرجال الأجانب؟ أما زينتها مع المرأة فتظهرها إن كانت هذه النساء مأمونات لا إن كن فاسقات، لأن االله تعالى عندما ذكر ما ذكر من الاسـتثناء قال] ﴾ ® ¬ ﴿ :النور،[٣١ : أي النساء المؤمنات لا النساء الفاجرات ولا النساء الكافرات ،وأما رؤية الرجال لزينتها فلا يجوز أبد ًا ،بل عليها أن تتجنب إبداء زينتها للرجال ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG86 ø«`Lhõ`dG ¥ƒ``≤`M كيف كان هدي النبي ! في التعامل مع أزواجه؟= يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب ،واالله أعلم. ما هو حق المرأة على زوجها؟ = إن الإسـلام الحنيـف ديـن جاء بالحـق فأعطى كل ذي حق حقـه لأنه دين حـق ،وهـو من عند الحق تعالـى الذي لا يظلم أحد ًا مـن خلقه ،فقد وفى الإسـلام حق الرجل وحـق المرأة وجعل من مجموعهما شـخصية زوجية متكاملـة وهي التي أشـار القرآن إليها عندمـا قال8 7 6 ﴿ : ] ﴾ : 9النساء ،[٢١ :والمرأة أُعطيت من الحقوق ما أُعطي الرجل وإنما ُم ّيز الرجل بالقوامة وهذه الميزة إنما هي لأجل أن الفطرة تقتضيها لا لأجل هضـم حقوق المـرأة ،بل لأجل المحافظة على الحياة الزوجية حتى تسـير سير ًا طبيعي ًا ،لأن طبيعة المرأة طبيعة انفعال وتشنج ولا سيما عندما تتعرض للكثيـر من العوامـل الطبيعية التي تؤدي بها إلى أن تكون سـريعة الانفعال ومنها حالة الحمل والطمث ،وقد ّبين االله تعالى مجمل هذه الحقوق عندما قـال عـَّز مـن قائـل﴾ p o n ml k j i h ﴿ : يـدل على وجوبّ]البقـرة ،[٢٢٨ :هـذا وقـد جـاء في أحاديـث النبي ! ما اسـتيصاء الرجال بالنسـاء خير ًا ،فقد كان في وصيته عليه الصلاة والسـلام 87ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وهو في حجة الوداع» :اسـتوصوا بالنسـاء خير ًا ،فإنهن عوان ٍ في أيديكم«، يعنـي ذلك أنهن أسـيرات في أيديهم فعليهم أن يسـتوصوا بهن خير ًا ،وقد فبين أن حـق المرأة أن ّبيـن ! مـا لـكل واحد من الاثنيـن من الحقـوقّ ، ُيطعمها الرجل إذا طعم ،وأن يكسوها إذا اكتسى ،وألا يخدش كرامتها فلا يقبح ولا يضرب وجهها ،ولهم على النساء الطاعة بالمعروف وأن لا ُيطئن فرشـهم مـن يكرهون ،وعليهـن أن يكن مريحات لألباب أزواجهن بسـبب تفاعلهـن مـع الحيـاة الزوجيـة في حدود مـا أذن به االله تبـارك وتعالى وما والسـَّنة النبوية على صاحبها ُّشـرع ،لا في حدود ما لم ُيجز القرآن الكريم أفضل الصلاة والسلام ،والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه أيض ًا كان آيـة فـي رقة المعاملة عند نسـائه ! ،كما تصف ذلك أُم المؤمنين عائشـة ـ رضي االله تعالى عنها ـ ،هذه الرقة في المعاملة فيها الأسـوة لسـائر رجال المؤمنين فاالله تعالى يقولÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ : ] ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëالأحـزاب ،[٢١ :وهو عليه أفضل الصلاة وبين النبـي ! طبيعة المرأةوالسـلام قال» :خياركـم خياركم لنسـائكم«ّ ، التـي يجـب أن ُتراعـى وهي أن المـرأة خلقت من ضلع أعـوج وإن أعوج شـيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقومه كسرته ،والشاعر أخذ هذا المعنى عندما قال في وصف المرأة: علـى أن تقويم الضلوع انكسـارهاهـي الضلع العوجاء لسـت تقيمها أليـس غريبـا ضعفهـا واقتدارهـاأتجمـع ضعفا واقتـدار على الفتى يقول البعض المرأة مأمورة أن تظل في بيت زوجها ويوفر لها الخادمة= ومأمورة أن لا تعمل في البيت ،فما رأيكم في هذا؟ نعم ،قال كثير من الفقهاء بأن المرأة لا يلزمها غزل ولا طبخ ولا غسـل »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG88 الملابـس ولا تنظيـف الأوانـي ولا أي شـيء من هذا القبيـل وإنما على الـزوج أن يوفـر لها الخادمة التي تقوم بهذه المسـؤوليات إن لم يخدمها بنفسـه مـن غيـر أن ُتعنـى هـي بشـيء من هـذه الأمـور ،ولكـن للعلماء المحققيـن نظر فـي ذلك ،ومن الذين أجادوا القول فـي هذا العلاّمة ابن القيـم فـي كتابـه زاد المعـاد في هـدي خيـر العبـاد ،والإمام نـور الدين السـالمي 5تعالى ،فكلا الشـيخين كان رأيهما واحـد ،وهو أن المرأة والرجـل كل منهمـا يعمل بحسـب طبعـه ،فالمرأة لها طبيعـة والرجل له طبيعـة ،فالمـرأة لا يمكن أن تعمل الأعمال الشـاقة كأن تقـوم بالأعمال الخارجية التي فيها مشقة والتي ُهيئ الرجل لأن يقوم بها ،كما أن الرجل أيضـ ًا ليس من مسـؤوليته تربية الأولاد وطبخ الطعام وتغسـيل الملابس وتنظيـف البيـت وترتيب البيت وأثاثه لأن ذلـك لا يرجع إلى طبعه ،فإذ ًا لتكن المرأة مسـؤولة عـن الأعمال الداخلية وليكن الرجل مسـؤولاً عن الأعمـال الخارجية ،واسـتدل لذلـك بما كان عليه السـلف الصالح ،فإن السلف الصالح كان بينهم التعاون ،بين رجالهم ونسائهم ولم تكن النساء عندهـم يبقين طول الوقت يقضين سـحابة نهارهـن وهن في فراغ أو في عـزوف عن العمـل المنزلي ،بل كـن يبادرن إلى الأعمـال ولم يكن من أحـد نكيـر على ذلك ولم يتهم أحـد رجالهن بأنهم كانـوا ظالمين لهن، وفـي مقدمة ذلك بنات الرسـول ! ومن بينهن السـيدة فاطمة #التي أخبر الرسـول !» :بأنهـا بضعة منه يؤذيه ما يؤذيهـا« ،ومع ذلك تأثرت يداهـا مـن أثر الحبل بسـبب حمل قربـة المـاء وطلبت من أبيهـا خادم ًا تخدمهـا والنبـي ! أحالها إلى ذكـر ليكون ذلك خير ًا لهـا وأبقى ،وفي يدل على أن المرأة في جهاد ما دامت تخدم زوجها وتقوم بشؤونهذا ما ّ بيتها وتراعي أولادها وتربيهم. 89ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa حد هذه الخدمة؟ ما حكم خدمة المرأة لزوجها؟ وما هو ّ= ينبغـي للمرأة أن تقـوم بخدمة زوجها البيتية كالطبـخ والتنظيف ،أما ما كان خارج البيت فهو الذي يقوم به ،واالله تعالى أعلم. أيهما ُتقدم طاعة الزوج أم طاعة الوالدين؟= مع إمكان التوفيق بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين فذلك أولى ،ثم مع هذا كلـه ينظـر أيهما أمـر بطاعة االله وأيهمـا أمر بمعصية االله فالآمـر بمعصية االله ترفـض طاعته ،لأنـه »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالـق« ،والآمر بما لا معصية فيه ُيطاع ،أما إن كان أمر كل واحد من الطرفين لا يتنافى مع أمر االله قدم طاعة الزوج لأن زوجهـا أعظم حق ًا من غيره ،والرجلتعالـى فالمـرأة ُت ّ قدم طاعة ُأمه على طاعة أي أحد ،لأن ُأمه أعظم حق ًا من غيرها.عليه أن ُي ّ فتـاة عقـد قرانهـا وبني بها ،وبعد فتـرة طلب أهل الزوجـة إقامة حفل،= لكن أهل الزوج رفضوا ذلك ،وفي المقابل أمرها والدها بعدم الذهاب إلى بيت زوجها وإن فعلت تبرأ منها ،فكيف تتصرف؟ عليها أن تطيع االله وأن تذهب إلى زوجها ،وألا تبالي بأمر والدها ما دامت رضيت بهذا الزوج. ما قولكم في امرأة تعاني من سوء عشرة زوجها لها ،وقد هجرها أكثر= مـن خمـس سـنوات وبقيـت في بيـت ابنها ،فهـل يحق لهـا أن تطلب الطلاق؟ أم تبقى في بيت ابنها ما دام الزوج ساكت ًا عنها؟ إن طالبت بالطلاق لتقصيره في حقها من العشرة فلها ذلك ،وإن بقيت مع ابنها مع سكوت زوجها عنها وسكتت عن طلب الطلاق فلا حرج عليها ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG90 ما تقول إذا كان الإنسـان مدمن خمر لا يفيق من سـكره أو يفيق أحيان ًا= ويسـكر أحيان ًا ويؤذي امرأته ويضربها ،وبالجملة فإنه غير مستقيم فهل يعامـل معاملـة المجنون في أنهـا لا تجبر على المعاشـرة وعليه النفقة لعدم الأمان وحسن العشرة ،وتبقى في بيت أبيها أو يجبر على طلاقها، ومن المعلوم أنه لا يقلع عن شرب الخمر والأذى والضرب لزوجته بل كلما أدب عاد مرة ثانية؟ إن إمسـاك الـزوج لزوجتـه يجـب أن يكـون بالمعـروف ،فـإن لم يمسـكها بالمعروف فليسـرحها بالإحسـان ،كما قـال االله تعالى{ z y ﴿ : | } ﴾ ]البقرة ،[٢٢٩ :وليس من الإمساك بالمعروف أن تكون المرأة عند سكير أشبه بالسبع الضاري لا تأمن معه على راحتها ولا على حياتها، لذلك لا أرى أن تكلف المرأة معاشرة سكير لا يقلع عن غيه ولا يتوب من حوبه ،وإذا لم تكلف بمعاشرته فلا أرى وجه ًا لبقاء العصمة الزوجية بينهما، فـإن للمـرأة حق ًا في المعاشـرة كمـا أن للرجل حق ًا فيهـا ،ويجب على كل منهما أن يوفر للآخر حقه من غير أن يكون مشوب ًا بأخطار تهدد أمنه ،لذلك أرى أن تخيروا هذا الرجل بين التوبة والإقلاع عن الخمر وبين تطليق المرأة وأمهلوه لاختياره حتى تتضح توبته فإن لم يتب وأبى التطليق فأجبروه على الطلاق ولو بالسجن. ما حكم الشـرع في رجل لم يجلس مع زوجته لتبادل أطراف الحديث= منذ أن تزوجا وهي فترة سـت سـنوات ولم ينادها باسـمها ،ماذا ينبغي لهـذه المـرأة تجاه هذا الزوج حتـى أنها تحس بالتعب مـن هذه الحياة وصارت تفكر في الموت أنه قريب منها؟ يعد مسيئ ًا إلى العلاقة الزوجية ،فإن على الرجل دائم ًا أن يعملهذا الرجلُّ 91ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa على ما يجعل امرأته تشعر بالحب والوئام» ،وخيركم خيركم لأهله« ،هكذا يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ،ثم يقول» :وأنا خيركم لأهلي«، فعليه أن يفعل ما ُيدخل في نفسها الأنس ،وأن يكون رفيق ًا لطيف ًا في تعامله المسـتطاع ،ثم عليـه أن يجعلها تشـعر بأنه وإياها يمثـلان كيان ًا معهـا بقـدر ُ وحقيقة واحدة هو بعض هذه الحقيقة وهي بعضها الآخر ،ذلك لأن القرآن الكريـم قـال; : 9 8 7 6 5 4 ﴿ : < = > ﴾ ]النسـاء ،[٢١ :فجعل الزوج بعض ًا من هذه الحقيقة يدل علـى أنه ُيطلـب أن يكـون بينهماوالمـرأة هـي البعـض الآخر ،وهـذا ّ الانسـجام التام والمـودة والرحمة ،ثم مع هذا أيض ًا هـي ُمطالبة أن تتلطف معـه في الحديث وأن تجتهد في جذبه بكل ما يمكن من حديثها وحركاتها وأعمالها حتى تتمكن من تحويل طبعه من هذا الذي هو عليه إلى ما تطلبه منه ،وعليها أن تستعين باالله ولا تيأس ،وألا يؤدي بها ذلك إلى حب الخروج من هذه الحياة أو السآمة منها ،فلتصبر ولتوقن أن االله مع الصابرين. فيمن لديه زوجة يحبها حب ًا شـديد ًا ،وقد كان يحرص على الزواج من= هذه المرأة من قبل ،وقد حاول في ذلك سنوات كثيرة وقد توسم فيها خيـر ًا كثيـر ًا وكانت ثقته فيها مطلقة ،آمـلاً أن تكون عون ًا له على طاعة االله ،ولكـن مـا لبث هـذا الأمل أن تلاشـى عندما أصبحـت المرأة بعد الـزواج خاضعـة لرأي أُمهـا ،تقدس أوامرها تقديسـ ًا كبيـر ًا ،مع أن ما تأمرهـا به مخالف لأمر االله ورسـوله ،ومما يؤسـف لـه أن هذه المرأة، متعلمـة ،وهي على مسـتوى عال ٍ من المعرفة بيـد أن التطبيق يكون إلا نـادر ًا مصادفـ ًا للهوى ،وقد نصحها زوجها مـرار ًا ولكن بدون جدوى، وفي كثير من الأحيان عندما يواجهها بالدليل تقول :لا أريد أن أسـمع »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG92 تسوف وتتعللأحكام ًا وتشريعات ،وعندما يطلب منها حاجاته الخاصة ّ بأعذار لا أساس لها. فما نصيحتكم لهذه المرأة وما توجيهاتكم لها وهي على علم بشرع االله تعالى؟ عليهـا أن تتقـي االله وأن تطيـع زوجهـا ولا تعصيـه في شـيء ما لـم يأمرها بمعصية االله ،فإنها إن لم تطعه كانت ناشز ًا ،والناشز لا تقبل منها فريضة ولا نافلة ،واالله أعلم. ما قولكم في امرأة استدعاها زوجها إلى فراشه ،وهي تمتنع مدة ثلاث= ليـالٍ ،ثم تركها لمدة عشـرة أيام ثم دعاها إلى فراشـه وامتنعت كذلك وتعللت بأنها مريضة ،فلما أراد أن يحملها إلى المستشفى رفضت ،فما حكم فعل هذه المرأة شرع ًا؟ يحـل لامـرأة يدعوهـا زوجها إلى فراشـه أن تمتنع؛ بل قيـل :ولو دعاهاّلا علـى ظهر قتب) ،(١وفي ذلك حديـث عن النبي ! ،وإن امتنعت لغير عذر شـرعي كحيض ومرض لا تطيق معه المعاشرة لعنتها الملائكة حتى ترضي زوجها وتلبي رغبته وتقضي حاجته ،واالله أعلم. رجل يجد عناد ًا عنيف ًا من زوجته إذا ما دعاها إلى حقه الشـرعي وعلى= الرغم من أنه يلح عليها كثير ًا ويذكّ رها بالآيات والأحاديث إلا أنها لا تكثـرت بذلـك أبد ًا حتـى اضطره ذلك الوضـع إلى أن يمـارس العادة ) (١القتب :إكاف البعير ،وقيل :هو الإكاف الصغير الذي هو على قدر سـنام البعير ،وفي ذلك حث لهن على مطالعة أزواجهن ،وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحالة فكيف بغيرها ،ينظر ابن منظور :لسان العرب ،ج ١ص ٦٦١مادة قتب. 93ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa السـرية من أجل عناد الزوجة ويريد منكم سـماحة الشـيخ نصيحة لها حتى تستجيب لطلبه؟ على هذه المرأة أن تتقي االله وأن تطيع زوجها وتسـتجيب لمطلبه الفطري، وأن لا تتـردد فـي ذلـك ،فإنها بقـدر تبعلها له ـ أي بقدر ما تحسـن عرض وتقدم نفسها له من أجل قضاء حاجته منها وقضاء حاجتهاّنفسها على الزوج هي منه ـ تكون مأجورة عند االله ،بل لها في هذا ثواب المجاهدين في سبيل االله ،وإن أبت ذلك فإنها تلعنها الملائكة ـ والعياذ باالله ـ حتى تصبح ،وتكون بعيـدة عـن رضوان االله تعالى ،فعليها أن تتقي االله في هذا الأمر وألا تعرض زوجها لسخط االله سبحانه ،واالله تعالى أعلم. هـل يجـوز أن تخـرج المرأة إلى بيت أهلهـا دون أن تخبر زوجها ،مع= العلم بأن زوجها لا يمانع ذلك؟ إن كان زوجهـا راضيـ ًا بذلـك وهـي مطمئنـة إلـى رضـاه فلا حـرج عليها، واالله أعلم. امرأة متزوجة ولديها ستة أطفال وأصبحت الآن لا تطيق أن تدخل بيتها= ومعاشـرة زوجهـا وعندمـا يقتـرب منهـا تشـعر بغضـب ولا تطيقه ولا يستطيع الزوج أن ُيواقعها ،وتحب دائم ًا الخروج من البيت لأنها ترتاح وتكون طبيعية ،وعند عودتها إلى البيت وجلوسها مع الزوج تعود إليها الحالة مرة أخرى ،فما هو الحل في هذه الحالة؟ هذه الحالة ينبغي أن ُتعرض على الأطباء النفسـانيين فهم أولى بأن يدرسوا هذه الظاهرة وأن يعرفوا أسبابها ،ولعل هناك أسباب ًا خفية كانت سبب ًا لكرهها لبيتها ولزوجها ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG94 هل يجوز للمرأة أن تتبرع بالدم دون موافقة زوجها لحاجة ماسـة لهذا= الدم؟ إن كانت هناك ضرورة ملجئة إلى ذلك فنعم ،لأن المرأة أبيح لها لتنقذ نفس ًا إرضاع الرجل الأجنبي عندما لا يمكن إنقاذه إلا بإرضاعها إياه. ما قولكم فيمن قال إن المرأة غير تابعة لزوجها دائم ًا ويجوز لها العمل= بالتجـارة مـن غيـر إذن زوجهـا لأن الإسـلام أعطاهـا الحريـة المطلقة لممارسة النشاط التجاري وتنمية أموالها؟ هـذه التجـارة إن كانت تجعلهـا تخرج وتذهب وتجيء فـلا ،وأما إن كانت تمول ذلك فذلك مما لا حقتوكّ ل أحد ًا بأن يقوم بالنشـاط التجاري وهيِّ للزوج أن يعترض فيه ،لأنها تتصرف في مالها. ما حكم من باعت ذهبها بغير إذن زوجها؟= قد تصرفت في مالها ،ال ّلهم إلا من باب حسـن العشـرة فينبغي أن تستشيره لأجل أن تكون عشرتهما حسنة. ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها برض ًا مني ،وعندما أردت ردها إلى بيتي= أبـت هي وأبوها ذلـك بحجة أنها تريد أن تجلس معهم أسـبوع ًا آخر، ولكننـي أصـررت علـى أن ترجع معي فـي ذلك الوقـت ،ولكن بدون فائدة فغضبت عليها غضب ًا شـديد ًا لمـا قال لي أبوها ما دامت في بيتي وليها ،ولن ترجع معك هذا اليوم ،ولما سـألته عن سـبب جلوسهافأنا ّ لدي سبب ،فقلت :بما أنه لا يوجد لديكم سبب فالأحسنقال :لا يوجد ّ أن ترجع معي فأبى ذلك ،ومن شدة غضبي عزمت على طلاقها وقلت 95ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa لهـم :سـأحضر الشـهود ،ولكـن سـرعان مـا انطفـأ غضبـي وتداركت الموقـف ،ولكنهـم أصروا علـى موقفهم ،فما رأي سـماحتكم في هذه ولي الزوجة الزوج أم الأب؟المرأة وأبيها؟ وهل ّ ليس لأبيها أن يمنعها من زوجها ،وليس لها أن تعصي زوجها وإن كانت في منزل أبيها ،وإن عصت كانت ناشز ًا وزوجها أولى بها من أبيها ،واالله أعلم. مـا هـي واجبـات الـزوج تجـاه زوجته؟ وما هـو الحل الأنسـب إذا لم= يستطع الزوج أن يوفر لها هذه الحقوق وخاصة حق المبيت؟ قصر تجـب لها عليه النفقة والكسـوة والمسـكن والمعاشـرة الحسـنة ،وإن ّ وتصالحـا مـن بعد فعلى حسـب مـا يتصالحان ،والأولى لهمـا أن تبرئه من العشرة ويبرئها من المبيت عنده إن لم يمكن القيام بجميع الحقوق تجاهها، واالله أعلم. ما قولكم في امرأة ناشز ،هلب يتقبل االله منها أعمالها كالصلاة والصوم،= ولي المرأة إن علم بنشوزها؟ وماذا يجب على ّ القبـول وعدمـه أمرهما إلـى االله ،والنشـوز ـ إن ثبت ـ معصيـة كبيرة تجب وليته عـن زوجها ردعها عنالتوبـة منهـا ،وعلى الولي إن ثبت عنده نشـوز ّ ذلك بحسب إمكانه ،واالله أعلم. إن الإسـلام نظم الحياة في كل مجالاتها وألبسـها بلباس الأخلاق ومن= ضمنها تنظيم الحياة الأُسـرية ،فمن الأخلاق ألا يفشـي الرجل ما يدور بينه وبين زوجته وكذلك المرأة ،لكن البعض يقوم بذلك فماذا تقولون؟ نقـول بـأن هؤلاء تجـردوا من الأخـلاق وبعدوا عـن الفطرة السـليمة ،فإن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG96 الفطـرة تجعل الإنسـان حريص ًا على كتمان ما يدور بينه وبين أهله ،إذ سـر الزوجيـة من أعمق الأسـرار ،وما يدور بين الزوجيـن خصوص ًا في الفراش أمـر لا ينبغي إبداؤه بـأي حال من الأحوال ال ّلهم إلا في حالات الاضطرار إذا اقتضى الأمر ذلك لضرورة علاج أو نحو ذلك ،ولكن أن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله وتتحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها فذلك يعد منافي ًا للأخلاق ،وقد شـبهه الرسـول الأعظم ـ صلوات االله وسلامهمماُّ عليـه ـ بحالـة أن يلتقي شـيطان وشـيطانة ،فينزو عليها بحضـور من الناس، فالذي ينزل نفسـه هذه المنزلة يرضى لنفسـه أن يكون شـيطان ًا ،والتي تنزل نفسها هذه المنزلة ترضى أن تكون شيطانة. ما حكم المرأة الناشرة لأسرار زوجها؟ = من ينشر الأسرار رجلاً كان أو امرأة فهو غير صالح. ما حكم العزل في الإسلام؟= يباح في الاضطرار دون الاختيار ،واالله أعلم. هـل يجـوز العزل عند الجمـاع بموافقـة الزوجة ،وذلـك للمباعدة بين= الولادات؟ نعم ،مع الضرورة ،واالله أعلم. إذا كان العزل جائز ًا فأيهما أحسن وأسلم للدين أن نستخدم العزل وهو= طبيعـي أم الطرق الأخـرى كالإبر أو الحبوب أو اللولب في حالة توفر الأسباب المبيحة لهذه الأشياء؟ العزل أسلم مما عداه ،إذ لا تؤمن المضرة من تلك الوسائل ،واالله أعلم. 97ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa مـا حكـم العـزل إن كان برضـى الزوجة ،ومـا حكمه إن كان اسـتجابة= للدعوات التي تنذر بانفجار سكاني وشحة مصادر الرزق؟ العـزل هـو الـوأد الخفي ،كما فـي الحديث عنـد مسـلم ،واالله تعالى يقول: ﴿ = > ? ﴾ ]التكويـر ،[٨ :لذلـك لا ينبغـي القـول بجـوازه إلا فـي حالات الضرورة ،واالله أعلم. أثنـاء الجماع هل يجوز للرجل أن يقـذف المني خارج المهبل ،وذلك= كمانع للحمل بدلاً من استخدام الأدوية ،وهل يجوز الواقي البلاستيكي سواء للرجل أو المرأة؟ يجـوز ذلك كله فـي حالات الضرورة دون غيرهـا ،وباتفاق الزوجين عليه، واالله أعلم. هـل يعتبـر تحديد النسـل حـرام خاصة إذا لم يشـك الزوجـان من أي= مرض؟ تحديد النسـل والترويج له في أوسـاط المسلمين من مخططات أعداء هذه الأمـة الذين يكيدون لهـا كيد ًا ليوهنوا قواها ويقللوا عددها ،ولذلك ينفقون النفقات الباهظة في الترويج لذلك بوسـائل الإعـلام المختلفة ،وقد انخدع المسـلمون مع الأسـف ،فاندفعوا إلى هذا الفخ غير مبالين بما يترتب على ذلك من مخاطر اجتماعية تهدد أُمتهم في قوتها وأمنها ،على أن في الإقدام بسـَّنة التوالد لاسـتمرارها عبر على هذا العمل مصادمة لحكمة االله القاضية ُ الأجيـال المتلاحقـة .وإعراضـ ًا عنُّ السـَّنة النبوية الحاضة علـى النكاح من أجل التناسـل .وتحدي ًا لحكمة االله 8القاضـي بتحريم قتل الأولاد لأجل فقـر واقـع أو متوقـع ،قـال تعالـىo 1 ̧ ¶ μ́ 3 ﴿ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG98 » 1⁄4 ﴾ ]الأنعـام ،[١٥١ :وقـال أيضـ ًاM L K J ﴿ : ] ﴾ X W V U T SR Q P ONالإسـراء ،[٣١ :أمـا إذا كان الحمـل يهـدد حيـاة الحامل فلا مانع في هـذه الحالة منـه حتى يرتفع المحذور ،واالله أعلم. زوجتـي لا ترغـب فـي المزيـد مـن الأولاد ،وذلك تلجأ إلى اسـتعمال= أقـراص منـع الحمل دون رضاي ،كما أنها ُتصـر أن يكون هناك عزل، والحمد الله عندنا أولاد وهم في صحة ونعمة وهي في صحة جيدة ولا تعاني في أثناء الحمل سـوى ما تعاني منه مثيلاتها من النسـاء .فأطلب أن تذكروني وإياها بفضل الإنجاب والحث عليه؟ إن مـن نعمـة االله تبارك وتعالى أن جعل في الذرية امتـداد ًا لحياة صاحبها عبـر الأجيـال المتعاقبة من بعده ،ولذلك كانت الذرية مهوى أفئدة الناس، فالنـاس تميل نفوسـهم إلى الأولاد ،كمـا جعل االله الذرية قـرة عين ،وقد حكـى االله تعالى مقولة عبـاد الرحمٰن عندما قال¤ £ ¢ ﴿ : ± °❁®¬«a© ̈ § ¦¥ ¿ 3⁄41⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ ❁́ 3 2 ] ﴾ Ç Æ Å Ä ❁  Á Àالفرقـان ،[٦٦ - ٦٣ :إلـى أن قـال| { z y x w v u t s ﴿ : } ~ ے ﴾ ]الفرقـان ،[٧٤ :فالمؤمـن الصالح يدعو االله تبارك وتعالى بأن تصلح ذريته وأن يجعل من ذريته قرة عين له وللمسلمين ،فإذ ًا هذه نعمة والنعمة ُيرحب بها ولا ُتقاوم ،ففي الحفاظ عن الذرية واستمرارها وتعاقبهـا خيـر كبير ،وهذا ممـا يجب على الكل أن يحـرص عليه وأن لا ُيفرط فيه. 99ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ما قولكم فيمن يعامل زوجته معاملة سيئة ويتهمها بالزنى كلما خرجت= من البيت؟ عليه أن يمسـكها بالمعروف أو يسـرحها بإحسـان ،فإن رفض ذلك فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ،واالله أعلم. مـا قولكـم فيمـن تزوج امرأة وأسـكنها في بيـت أهله ،فطلبـت منه أن= يسكنها في منزل مستقل فاعترض أبو الزوج على ذلك ولم يرض لابنه بالانتقـال ،فماذا يفعـل هذا الرجل؟ هل يوافق زوجته ويسـتقل بها في بيت خاص؟ أم عليه أن يطيع والده؟ السكن المستقل حق عليه لزوجته ،فإن لم تتنازل عن هذا الحق فعليه توفيره لهـا ،وليس للأب اعتراض على ذلك ،وإن اعترض فليس لاعتراضه مكان، واالله أعلم. المـرأة مأمـورة أن تسـتجيب لزوجهـا إذا دعاهـا للفراش وهـي مأمورة= وجوبـ ًا ،ولكـن في الجانـب الآخر قد يكـون لدى المرأة ثورة جنسـية )شـبق جنسـي( فتحاول أن ترغـب زوجها في المجـيء إليها ،لكنها لا تجـد مسـتند ًا فقهيـ ًا وشـرعي ًا ُيوجـب الـزوج أن يأتي إليهـا ،فما الحل لذلك؟ الحـل فـي هذا موجـود ،فقد ذكـر الفقهاء أن الرجـل ُمطالب عندما يشـعر بالضعف الجنسي أن يتناول العقاقير التي تقويه من أجل إشباع رغبة زوجته، حتـى لا يعرضها للفسـاد ،بل النبـي ! يقول» :في بضـع أحدكم صدقة«، وسـئل عليـه أفضـل الصلاة والسـلام أيصيب أحدنا شـهوته ويؤجـر؟ قال:ُ يبين !»أرأيتـم إن لو وضعها في حرام ألم يكن يوزر« ،ففي هذا الحديث ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG100 أن من ّلبى هذا الداعي وأشـبع رغبة زوجته كان بمثابة المتصدق ،من أجل ترغيـب الرجـال فـي قضـاء وطـر نسـائهم حتـى لا ُيعرضوهـن للفسـاد أو للمشـكلات النفسـية والعصبية ،ثم إنه جاء في الحديث عن النبي ! نهي الرجل أن ُيعجل امرأته عندما ُيواقعها ،وذلك يعني أنه إذا قضى وطره منها بصب المني ُفيؤمر أن لا ينزع عنها حتى تستكمل هي رغبتها لأن ذلك مما يؤذيهـا ،وكذلـك د ّلـت الروايات علـى النهي عن العزل عـن المرأة إلا عن يـدل على أن للمـرأة الحق فـي المواقعة،ّتـراض ٍ بيـن الزوجيـن ،فهذا كله ﴿ ] ﴾ l k j i hالبقرة.[٢٢٨ : قد يظن البعض بأن الإسـلام يزهد في الشـهوات بأكملها فالعزوف أو= الذهـاب خـارج البيت من أجل طلب العلم أو ما شـابه ذلك لسـنوات قدم على حق الزوجة؟عديدة ُم ّ دل القرآن الكريم أن المرأة لها الحق في الوقاع،ليس الأمر كذلك ،فقد ّ وذلـك أن االله تبـارك وتعالـى شـرع مدة معينـة للإيلاء تخـرج من بعدها الزوجة من عصمة الزوج عندما يسـتمر على الامتناع عن مواقعتها ،فاالله تبـارك وتعالـى يقـول; : 9 87 6 5 4 3 2 1 ﴿ : < = > ❁ @ ] ﴾ F E D C B Aالبقـرة ،[٢٢٧ ،٢٢٦ فتجد أن االله تبارك وتعالى حدد مدة للإيلاء وهي بمقدار ما تصبر المرأة يدل أن ما أشار إليه القرآنعن زوجها ،وقد جاء في فقه هذه المسائل ما ّ هـو الذي يتفق مع الفطرة ،فإن عمر بن الخطاب ـ رضي االله تعالى عنه ـ المنورة ليتحسـس أحوالّكان في جولة كعادته عندما كان يدور بالمدينة النـاس وليعـرف مواطن الخير والشـر ،وفي إحدى جولاته الليلية سـمع امرأة ُتنشد أبيات ًا: 101ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وليـس إلـى جنبـي خليـل أداعبـهألا طـال هـذا الليـل وأسـود جانبه لزعـزع مـن هـذا السـرير جوانبـهفـواالله لـولا االله لا شـيء غـيـره وإكـرام بعـلـي أن تـنـال مراكبـهمخـافـة ربــي والحـيـاء يعفـنـي إلـى آخـر ما قالته ،فلما عـرف ذلك بحث عن هذه المرأة واسـتطلع ما عندها فوجد أنها طال عليها غياب زوجها في الجهاد ،فطلب على الفور أن ُيـرد إليهـا زوجها ،ولم يكتفِ بذلك بل اجتمع بالسـيدة أُم المؤمنين ابنته حفصة #زوج رسـول االله ! فسـألها عن مقدار ما تصبر المرأة عـن زوجهـا ،فأخبرته أن المرأة تصبر عن زوجها شـهرين ويشـتد عليها ذلك بعد الشـهر الثالث وتفقد صبرها بعد أربعة أشـهر ،فأمر أن لا يبقى أحد في الجهاد أكثر من أربعة أشهر ،ونحن استنتجنا من هذا بأن المرأة عندما ُيسـافر عنها زوجها هذه المدة ويكون ُمسـتمر ًا في سـفره لا يعود إليهـا أن لهـا الحـق في أن ُتطالـب بالطلاق ،وهـي التي تعـرف بالمرأة المغيبـة والتي قيل بأن لها الحق أن ُتطالب بالطلاق دفع ًا للضرر وعملاًُ دل عليه قوله تعالـى] ﴾ l k j i h ﴿ :البقرة،[٢٢٨ :بمـا ّ دل عليـه قولـه سـبحانه﴾ } | { z y ﴿ :ومـا ّ ]البقرة.[٢٢٩ : فيمن تشـتكي من زوجها ضعفه الجنسـي ،حيث إنه لا يشـبع نهمتها= ولا يطفئ غلتها ،وهي تعاني من شـدة رغبتها وزهده في مواقعتها ما الحل في قضيتها؟ وما هو الخلاص منّلا يعلـم حقيقته إلا االله ،فمـا ذلك؟ على زوجها أن يحرص على إعفافها بإشباع رغبتها قدر استطاعته ،فإن ذلك مـن حقهـا عليـه ،لقـول االله تعالـى ،﴾ l k j i h ﴿ :وفـي »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG102 الحديـث عن النبـي !» :إذا أتى أحدكم أهله فليصدقها«) (١أي :فليسـتوف طاقته في إرواء غلتها ،ولئن كان يشـعر بضعفٍ فعليه أن يسـتعين بما يقويه من العلاج ،وهذا أمر ميسور ـ والحمد الله ـ فإن في الأدوية المستعملة في علاج هذا الضعف ما يحول الضعف إلى قوة ،ويجعل من الرعديد مقدام ًا، فما عليه إلا أن يسـتعين على ضعفه بما يتيسـر له من العلاج ،وهو مأجور على ذلك ،لأنه من حسن المعاشرة والتعاون على التقوى ،واالله أعلم. امرأة تزوجت من ثلاث سنوات ولم يحدث بينها وبين زوجها معاشرة= ـم به ،وقد حددت هـي وزوجها وقـت للطلاق ،وهيبسـبب مـرض أ َلَّ مترددة هل ستظل معه أم تنفصل عنه؟ للمـرأة حـق في المعاشـرة كما أن للرجـل في ذلك حقـ ًا ،،والأدلة على ذلك كثيرة ،منها :أن االله 4جعل مدة محددة للإيلاء وهي أربعة أشهر، وذلـك عندما قال سـبحانه فـي قوله تعالـى5 4 3 2 1 ﴿ : ] ﴾ > = < ; : 9 87 6البقـرة ،[٢٢٦ :ومعنـى ذلـك أن الرجل عندما يقسـم يمين ًا باالله أنه لا يجامع أهله فإنه يمهل أربعة أشـهر فـإن فـاء بحيث واقعها وك ّفر عن يمينه فهي امرأته وليستمسـك بها ،وإن لم يفعل ذلك بحيث استمر على عدم مواقعتها أربعة أشهر فإنها تنفصل عنـه بطلقـة بائنة ،وذلك لأجل رفع الإسـاءة والمضرة عنها ،فلو لم يكن لهـا حـق شـرعي في المواقعـة لما جعل االله تبـارك وتعالـى للإيلاء هذه المدة المحددة ،وقد كان شرع هذا الحكم من قِ َبل االله تعالى متلائم ًا مع طبيعـة المرأة فإن المرأة تصبر عن المعاشـرة هذه المدة وبعدها لا تطيق ) (١ينظر الرواية في مجمع الزائد باب :وضوء الجماع ج ٤ص /٢٩٥مصنف عبد الرزاق ج ٦ص ١٩٤برقم .١٠٤٦٨ 103ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa صبـر ًا ،كمـا حدث ذلـك عندمـا كان عمر بن الخطـاب 3يتجول في المنورة أثناء الليل يتحسس أحوال الناس من أجل حرصه رضيّالمدينة االله تعالى عنه على العدل والإنصاف وأمن الناس وطمأنينتهم واستقرارهم، فبينمـا هو يتجول في إحدى الليالي إذ سـمع امـرأة تردد أبيات ًا ومما جاء في أبياتها: وليـس إلـى جنبـي خليـل أداعبـهألا طـال هـذا الليـل وأسـود جانبه لزعـزع مـن هـذا السـرير جوانبـهفـواالله لـولا االله لا شـيء غـيـره وإكـرام بعـلـي أن تـنـال مراكبـهمخـافـة ربــي والحـيـاء يعفـنـي إلى غير ذلك من الأبيات التي قالتها ،فبحث عنها سيدنا عمر وطلبها وسألها عـن مشـكلتها فإذا هـي امرأة مغيب ،غاب عنها زوجهـا في غزوة وقد طال أمـد بقائه في الغزو ،فاجتمع الخليفة الرشـيد عمر بـن الخطاب 3بابنته السـيدة أُم المؤمنين حفصة #زوج النبي ! فسـألها عما يمكن أن تطيق المرأة فيه من المدة صبر ًا عن الزوج ،فأجابه بأنها تصبر عنه شهرين ويشتد عليهـا فـي الثالـث ،ثم تفقـد الصبر بعـد مضي أربعة أشـهر ،فأمـر عمر بن الخطاب 3بأن يرد إلى تلك المرأة زوجها من الغزو وألا يبقى في الغزو أحد أكثر من أربعة أشهر إن كانت عنده زوجة ،وهذا كله من أجل المحافظة على حقوق المرأة. ومما يحكى عنه أيض ًا أن امرأة كانت تتردد عليه وتقول له» :يا أمير المؤمنين صوام النهار« ،فقال لها» :نعم الرجل« ،وأخذت ترددقـوام الليل ّ إن زوجـي ّ مقولتها ،وكان كعب بن سور حاضر ًا ،فقال له» :يا أمير المؤمنين إنها تطالبه في حقها في المعاشـرة« ،قال» :بما أنك فطنت لمطلبها ،فاقض ما بينهما«، ف ُطلب الرجل واشـتكت المرأة ،فتعلل الرجل بما تعلل به ،إذ ذكر أن زهده »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG104 فيها وفي فراشها خوفه من االله تبارك وتعالى ،ووجده من الدار الآخرة ،فقال له كعب بن سور: في ليلـة من أربع لمن عـقلإن لها عليك حق ًا يـا رجـل فأعطهـا ذاك ودع عنـك العلل ومعنـى ذلك :أنه فرض عليـه أن يواقعها في كل أربع ليال ٍ ليلة واحدة وله أن يتفـرغ للعبـادة في الثلاث الليالي التالية ،واسـتأنس لذلك بـأن االله تعالى أباح للرجل أن يتزوج أربع زوجات ،ومقتضى ذلك أنه يوزع الليالي الأربع ما بين النسـاء الأربـع فكل واحدة منهـن لها الحق في ليلة ،وعلى هـذا فلهذه المرأة السائلة الحق في المطالبة بحقها الشرعي أو الطلاق ،وليس للرجل أن يمسكها ضرر ًا ،وإمساكها من غير أن يواقعها ضرر فيجب رفعه عنها ،واالله تعالى أعلم. الحد المباح في ذلك؟ّمتى يجوز للرجل أن يضرب زوجته وما هو= الضـرب المـأذون بـه هو الضـرب غير المبـرح وغير المؤثـر ،وذلك عندما يتعذر قبولها للنصح وتصر على النشوز ولا يجدي فيها الهجر في المضاجع، فإن تعذر تراجعها عن نشـوزها بعد هـذا كله فللرجل أن يضربها ضرب ًا غير تقدم ،واالله أعلم. مبرح وغير مؤثر كما ّ هـل يجـوز للزوج أن يلعـن زوجته لعنـات متكررة ،ويسـبها ،ويحلف= بطلاقها لأتفه الأسباب؟ كل ذلك غير جائز وهو من كبائر الإثم ،واالله أعلم. ما قولكم فيمن يسمي زوجته بأسماء الحيوانات؟= تلك إساءة إلى امرأته ،وهي عشرة ليست َمرضية ،واالله أعلم. 105ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فيمن يمنع زوجته من المشاركة بالكتابة في المجلات الإسلامية ،على= الرغم من أنها تكتب باسم مستعار؟ إن كانـت هـذه الكتابة ضروريـة لإصلاح المجتمع ولا تخشـى من الإقدام عليهـا مضـرة فلتكتـب وتتـوكل علـى االله ولـو كان مـن وراء علـم الزوج، واالله أعلم. رجل تزوج امرأة وبذل جهد ًا في تعليمها أمور دينها ولكنها لا تحسـن= شـيئ ًا من ذلك وترفض التعلم ومعه منها أولاد ،فهل يسـتمر معها وفي تعليمها أو يطلقها؟ إذا كان يرتجـي فـي يوم مـن الأيام أن تثوب إلى رشـدها وتقلع عن غيها وتصلح ما فسـد من شـؤونها فاستمسـاكه بها أولى من أجل هدايتها ،ولا ريـب أن هدايـة أي شـخص هي خير للإنسـان من أي مطلـب آخر ،ومن أجـل المحافظـة على الأولاد ،لأن الأولاد عندمـا يحافظ عليهم في كنف الأبوين ينشأون نشأة مستقرة بخلاف إن كان هنالك تفرق بين الأبوين ،أما إن كانت مصرة على فسـادها وغير مرجو اسـتقامتها فلا ريب أن المخدع للمـرأة الصالحـة أولـى ،وهذا الخطأ يقع فيه الإنسـان عندما ينسـاق وراء وعاء لذريته ًرغبته من غير أن يبحث عن المرأة الصالحة التقية التي تكون ومحضن ًا لهم. زوج هداه االله ولكن زوجته حاول إقناعها بالصلاة وبالاسـتقامة ولكنها= ترفض ذلك ،وهي الآن في عصمته ،ما دوره معها في المرحلة القادمة؟ عليـه أن يتقـي االله وأن يحرص على إنقاذها مما هـي فيه وأن يدعوها بالتي هي أحسـن لعـل االله تبارك وتعالـى يهديها ،ولأن يهديهـا االله تبارك وتعالى »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG106 علـى يديـه خير له مـن الدنيا ومـا فيها ،واالله تبـارك وتعالـى يقول6 ﴿ : ] ﴾ ; : 9 8 7المائدة ،[٣٢ :فهداية شخص واحد إلى الحق وانتشـاله من الضياع ورده إلـى حضيرة الصواب أمر يترتب عليه خيـر كثير ،وذلك لما لهذا الإنسـان مـن قيمة وقدر ،ولئـن كان إنقاذ حياته الجسـمية خيـر عظيم حتى أن من أحيا نفسـه كمن أحيـا الناس جميع ًا ،فإن إنقـاذ حياتـه الروحية خير وأولى ،كما أن المرأة شـريكة حياته ولأن تهتدي علـى يديـه خير له مـن أن ُيهملها ،فأنا أدعوه إلـى أن لا ييأس وأن يحرص علـى دعوتهـا لعـل ضميرها يسـتيقظ في يوم مـن الأيام ولعلهـا تثوب إلى رشدها وتفكر في مصيرها ،وعليه أن ُيذكّ رها بالموت وغصته وبالقبر وهوله وعسـره والجنة ونعيمهـا والناروبالحشـر ومـا فيـه وأن ُيذكّ رها بالحسـاب ُ وجحيمهـا ،وأن هذه الدنيا لا تسـاوي شـيئ ًا بجانب الحيـاة الآخرة لعل في ولي التوفيق.ذلك ما ُيوقظ ضميرها بمشيئة االله ،واالله تعالى ّ رجل متزوج من امرأة عاملة تقضي في عملها ثلاث عشرة ساعة ،رزق= منهـا بأطفـال وبذل جهـده في أن تبقى مـع أطفالها لتربيتهم ولتحسـن معاملتهـم ،فرفضت الخروج من العمـل ورفض أبوها ،وتركت المنزل وذهبت إلى أبيها ،فماذا يصنع في شأنها؟ إن كان زوجهـا يائسـ ًا مـن إصلاحهـا وردهـا إلى حـدود الحـق فالأولى له تركهـا ،فـلا خيـر في مثـل هذه المـرأة التي لا تحرص على سـعادة نفسـها وزوجهـا وأولادهـا ،والأولـى له أن يبحـث عن المرأة الصالحـة ،وهذا هو الخطـأ الذي يقع فيه الكثير من الناس عندمـا يحرصون على المرأة العاملة الموظفة التي تقبض الراتب الكبير ،فكثير ًا ما يؤدي هؤلاء الضريبة غالية بعد ذلك عندما يرزؤون في مستقبلهم ومستقبل أولادهم ،واالله تعالى المستعان. 107ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa هـل مـن حقوق الزوجة علـى زوجها أن يخبرها بكل مصـادره المالية،= وهل يخبرها بكل صدقاته التي يتصدق بها؟ ليس ذلك من حقوقها ،والصدقة يؤمر بأن يخفيها الرجل حتى لو تصدق بصدقة ـ كما جاء في الحديث ـ ينبغي أن يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فيمـن ذهبـت لزيارة زوجها المريض في المستشـفى ،وكانت راكبة في= سـيارة رجـل أجنبـي فاتهمهـا الزوج بالفسـاد مـع الرجل التـي ركبت سيارته ،فحلفت المرأة أنها بريئة مما ادعاه عليها زوجها ،فماذا يلزمهما؟ ركوبها في السيارة مع أجنبي منها من غير أن يكون معها ذو محرم لا يجوز لها ،واتهام الزوج إياها بالفسـاد لا يجوز له ،فعليهما جميع ًا التوبة إلى االله، واالله أعلم. إن لزوجي ابن ًا قد توفيت أُمه فربيته منذ كان طفلاً ،وعوضته حنان الأُم= الـذي افتقـده ،وعندمـا كبر كان مني بمنزلـة الابن مـن الأُم ،فلما رأى زوجي اهتمامي بابنه أنكر مني هذه المعاملة ،واتهمني بأني أتعامل مع ابنه بما لا يرضي االله ،4وأنا من ذلك بريئة واالله شهيد على ما أقول. هل يجوز بقائي في عصمته بعدما رماني بما رماني به زور ًا وبهتان ًا؟ بئس هـذا الصنيع الذي يصدر من هذا الزوج المأفـون ،الذي لا يرعى حق حرمة ولا حكم االله في العلاقة بين النسـاء وأبناء بعولتهـن ،مع أن هذا حكم صريح في قوله تعالى} | { z y x w v u t ﴿ : ~ ے ¡ ] ﴾ £ ¢النـور ،[٣١ :حيـث سـوى بين أبنائهـن وأبناء غيه بعولتهن من هـذه الناحية في الحكـم ،وعليه فإن لم يتراجع هـذا الرجل عن ّ ولي التوفيق. فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ،وكفى به فاصلاً ،واالله ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG108 É¡LhR ≈∏Y ICGôadG ¬H ΩôëJ Ée فيمن تعسرت ولادتها فأصبحت في حالة خطيرة ،مما اضطر الأمر إلى= دخول طبيب ليقوم بمسـاعدتها على الـولادة ،ثم بعد ذلك قام بخياطة مكان الجرح ،فهل تخرج من عصمة زوجها بهذا الفعل؟ لا تخرج المرأة بذلك من عصمة زوجها ،واالله أعلم. ما قولكم فيمن زنا بشقيقة زوجته ،فهل يقع على زوجته من ذلك شيء؟= إن لم يعترف بذلك أمام زوجته فلا تحرم عليه ـ إن كان سر ًا ـ على القول الصحيح ،وقيل :تحرم ،واالله أعلم. فيمـن رأت قضيب زوجهـا داخل فرج امرأة أجنبيـة وهما عاريان ،فما= حكم امرأته؟ إن رأت الذكر في الفرج يذهب ويجيء حرمت عليه ،واالله أعلم. رجل طلب من امرأة فاسقة أن تأتي له بامرأة يزني بها ،فجاءته بحليلته،= فجامعهـا بقصـد الزنا دون أن يتعرف عليها ،ثـم عرفها بعد ذلك ،فهل تحرم عليه بذلك؟ اختلـف في حرمة الحليلة بسـبب ذلـك ،ولا يحضرني دليل أعتمد عليه في الترجيح ،واالله أعلم. 109ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa رجل وجد زوجته عارية مع رجل ،ولكنه لم َير الفاحشة )الآلة في الآلة= كالميل في المكحلة( ،هل تحرم عليه زوجته؟ لا تحرم ،واالله أعلم. رجل أعطى زوجته صور ًا لنساء عاريات لكي تشاهدها ،هل تحرم عليه= زوجته؟ بئس ما فعله ،وعليه التوبة من ذلك ،ولا يؤثر ذلك على زوجته ،واالله أعلم. يغسـل طفلته الصغيرة منيشـيع بعض الناس أن الأب لا يجوز له أن ّ= البول أو من الغائط ،فإن لمسـها بيده فإن زوجته تحرم عليه ،فهل هذا صواب أم خطأ؟ غسـل الأب لطفلتـه مكروه ،ولا يـؤدي إلى حرمة أُمها عليـه على الراجح، واالله أعلم. سمعت مقالاً نصه» :إن الرجل إذا نظر إلى عورة ابنته البالغة من العمر= أربع سنوات تطلق منه زوجته« فهل هذا صحيح؟ وما أصل هذا القول؟ أريد التوضيح من سماحتكم؟ مـس الفرج والنظـر إليه كالـوطء ،وليس هومبنـي على أن ّ ٌّهـذا القـول القـول الراجـح؛ بـل الراجح خلافـه ،ومن المعلـوم أن من زنـى بامرأة حرمـت عليه أصولها وفروعها ،فلو زنـى بابنته -والعياذ باالله -حرمت أماُ عليـه أمهـا ،وبما أنهـم ألحقوا بالـوطء المـس والنظر قالوا بذلـكّ ، القائلـون بعـدم إلحاق مس الفـرج والنظر إليه بالـوطء فإنهم لا يقولون بحرمـة الأُم عليـه ،وهذا هـو الذي عليـه جماعة من المحققيـن ،منهم: »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG110 العلامة الأزهر ابن علي) (١والإمام أبو نبهان) (٢ونور الدين السالمي)@ (٣ّ وفي ذلك يقول الإمام السالمي :5 بـذيـن مـا الـزنـى بــه يـحـرموذهب الأزهـر أن لا يحـرم )(٤ وإن عليه من مضى قد عولاوهو الصحيح فاتركن الأولا واالله أعلم. امرأة تركها زوجها ثلاث أو أربع سنوات تقريب ًا ،ولا يقوم بواجباته المادية= والمعنوية اتجاهها ولا يكلمها ،فهل تستأذنه في الخروج من منزله؟ الأولـى بهـذه المـرأة أن تطلب الطلاق منه لأنـه لا يقوم بواجباتهـا ،فلماذا تكلف نفسها الارتباط به ،ولم يعط ما له عليها من حق؟! ) (١هـو الأزهر بـن علي بن عزرة العـزري ،عالم وفقيه عاش في القـرن الثالث الهجري، وهو ابن العالم الجليل علي بن عزرة العزري ،ينظر :أعلام ُعمان ،مكتبة لبنان ،الطبعة الأولى ـ ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م ـ ص /٣٠سـيف بن حمود بن حامد البطاشـي ،إتحاف الأعيـان فـي تاريـخ بعـض أعلام ُعمـان ،مكتبة المستشـار الخـاص للشـؤون الدينية والتاريخية ،الطبعة الثانية ـ ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م ،ج ١ص .٥٢٣ العلامـة الربانـي أبـو نبهـان جاعد بـن خميس بن مبارك بـن يحيــى الخروصي) (٢هـو ّ اليحمـدي يلقـب بالرئيـس المدققُ ،ولد سـنة ١١٤٧هـ في قرية العليـا من وادي بني خروص ،تنظر ترجمته :جاعد بن خميس الخروصي ،إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ص .٢٨ العلامة عبد االله بن حميد سـلوم السـالمي ،أبو محمد :من أعيان الإباضية ،انتهت) (٣هو ّ إليـه رياسـة العلم فـي عصـره .وكان ضريـر ًا 5ومن تصانيفـه» :جوهـر النظام في علمـي الأديان والأحكام« أرجوزة ،و»تحفة الأعيان في تاريخ ُعمان« ،ينظر :الأعلام، الزركلي ،دار العلم للملايين ج ٤ص .٨٤ ) (٤عبد االله بن حميد بن سلوم السالمي ،مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال ،وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان ١٤٠٣هـ١٩٨٣/م ،ص .١٢ 111ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فتاة تزوجت من شـاب لا يدرك شـيئ ًا من أمور الدين والعبادة مما أدى= إلى نفورها منه ،ولكنها تشـعر بالذنـب والتقصير في نفس الوقت ،هل عليها شيء من التكفير أم تعتبر معذورة بسبب قلة دينه؟ هـي مطالبـة أن توفيه حقـه وأن تنصحه حسـبما يمكنها وإن اسـتطاعت أن فلتقومه ،فإن ذلك أمر واجب عليها من أجل الأمر بالمعروف والنهيّتقومه ّ عن المنكر المفروضين على الرجال والنساء ،وإن لم تستطع ذلك وكان لا يفتنها في دينها فما عليها إلا أن تبقى عنده ،ولكن تبقى محافظة على دينها، أما إن كان يفتنها في دينها فبقاؤها عنده أمر فيه حرج كبير ،وقد وقع الخطأ مـن أول الأمر عندما رضيت به زوجـ ًا وهي تعرف حالته أو رضيت به قبل أن تعرف حقيقة أمره. مـا حكـم بقـاء الزوجـة في عصمـة زوجهـا إن أقدم زوجهـا على ترك= الصلاة؟ وهل لها أن تطالب بالطلاق؟ التارك للصلاة إن كان جاحد ًا لها فهو مرتد عن الإسلام ،بل ولو كان يص ّلي ولكنه يجحد وجوبها فهو مرتد عن الإسلام ،وحكمه أن ُيقتل ولا ُيدفن في مقابر المسـلمين ولا توارث بينه وبين المسـلمين ،وأمـا إن كان يفعل ذلك انتهاك ًا من غير أن ُيقدِم على جحد الصلاة فهو كافر كفر نعمة ،وكفره يبعده عن رحمة االله سبحانه وتعالى ،ولكن مع هذا لا ُيقال بانفساخ ُعقدة الزواج، إلا أن المرأة لا ينبغي لها أن ُتقيم معه ،إذ كيف ترضى بأن يكون ضجيعها ثعبان ًا من ثعابين جهنم ـ والعياذ باالله ـ؟ وهي امرأة مسـلمة تخشـى االله 8 وتتقيه ،فعليها أن تتقي االله وأن تحرص على التخلص من مثل هذا الذي لا يتق االله ولا يخشـاه ولا يبتعد عن حرماته .ولها أن تطالب بالطلاق بعد أن تقيم الحجة بأنه لا يص ّلي. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG112 ما الحكم في المرأة التي ارتضت زوج ًا تارك ًا للصلاة مع علمها بذلك؟= بئس ما فعلت ،وهذه ليس في قلبها إيمان ،ولو كانت مؤمنة لما رضيت بأن يكون تارك الصلاة شريك حياتها. ماذا على المرأة التي لا يص ّلي زوجها؟ = علـى المـرأة التي لا يص ّلي زوجهـا أن تنصحه بأي طريقـة حتى يثوب إلى رشده ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل مع زوجها إن كان لا يص ّلي ولا يصوم؟= هذا الزوج أقرب إلى الكفر منه إلى الإسـلام ،والعجب من المرأة المسلمة أن تقبـل زوج ًا مثل هذا ،إذ المرأة المسـلمة عليها أن تختار شـريك حياتها من يعينها على أمر دينها لا من يريد فتنتها في دينها ،وماذا عسـى أن تكون حالـة مثـل هـذا الإنسـان؟ واالله تعالـى يقـول﴾ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : ]النسـاء ،[٥ :فـإذا كان هـذا في المال فكيف ُيعطي الإنسـان نفسـه للسـفيه؟ وكيـف ُيعطي ولده للسـفيه؟ فالسـفيه لا يؤمن على مـال فكيف يؤمن على نفـس مؤمنة؟ وليس الإشـكال في قضية الأكل ولكن المشـكلة عشـرة هذا الزوج الذي هو في شر منزلة. هل للمرأة أن تأخذ من زوجها الذي لا ينفق عليها قدر نفقتها وهو في= حالة سكره؟ لها أن تأخذ بقدر نفقتها بالمعروف سواء أكان في سكر أو في غير سكر. إنني امرأة ملتزمة بالتعاليم الإسـلامية ،ولي زوج ينتهك محارم االله 8= ويتعاطـى المسـكرات ،ويمارس الفواحش ما ظهر منهـا وما بطن ،وما 113ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa شعبة من شعب الضلال إلا وهو هائم فيها ،فما رأي سماحتكم في هذا الزوج؟ بئسـت الحالة حالة زوجك التي ذكرتها في السـؤال ،وكان ينبغي لك أن تختـاري الـزوج الصالـح مـن أول الأمـر ،ففـي الحديـث» :إذا أتاكم من فزوجوه« وعلى أي حال فإن الخـروج عنه خير منترضـون دينه وخلقـه ّ البقاء معه إلا إن تاب ،واسألي االله له الهداية ،ففي ذلك حل لمشكتك إن شاء االله. أنـا زوجـة رجل لا يعرف للصلاة طريقة ،وأمـا امرأة متدينة والحمد الله= علي وإذا كلمتـه للصلاة يقوموعندمـا أذهـب للصلاة يجلـس يضحك ّ يصـرخ في وجهي ويقول إنك أنت تص ّليـن وحاولت معه بدون فائدة، والآن جاء الشهر الفضيل وطوال اليوم نائم فقط ويقوم للتلفاز والأكل حتـى إننـي أصبحت أكره العيش معه وأفكر أن أتركه وأذهب إلى بيت الحل؟ ّأهلي ومعي أطفال أربعة وأفكر كيف أذهب ،فما هو بئـس الرجل هذا الرجل ،ونحن نأسـف كثير ًا أن كثيـر ًا من الناس لا يبالون بمصيـر بناتهـم إذ يربطـون مصيرهن بمصير وحوش مـن الرجال لا أخلاق يعدون في شيء من صفات الإنسانية قط ،وإنما هم أشبهلهم ولا دين ،ولا ّ بالسباع المفترسة ،وكيف تطمئن امرأة أن تضاجع رجلاً هو أشبه بثعبان من ثعابيـن جهنـم والعياذ بـاالله فمن لا يص ّلي لا قيمة له ولا قدر له ولا حظ له فـي الإسـلام ،لأن النبي ! يقـول» :العهد الـذي بيننا وبينهـم الصلاة فمن تركها فقد كفر«. هذا ومن ترك الصلاة تهاون ًا بها من غير أن يجحدها فهو كافر كفر نعمة، ومن تركها إنكار ًا لها أو استخفاف ًا بقدرها كما تذكر هذه المرأة فهو كافر »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG114 كفر شـرك ،خارج من م ّلة الإسلام ،لأن من استهزأ بالصلاة فقد استهزأ بأعظـم ركـن مـن أركان الديـن العملية والمسـتهزئ بالديـن خارج عن الإسـلام ومرتد عنه والعياذ باالله ،وهنا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معـه ،فعليهـا أن تخرج من عنده ما دام بهذه الحالة وألا تعود إليه ال ّلهم غير حالته مما هو عليه إلى حالة مناقضة لها ،وأما قضية الأولادإلا إن ّ فإنها أولى بأولادها ما دام على هذه الحالة ،لأنه لا يؤتمن على الأولاد ولا يكون حري ًا بأن يربيهم ،لأنهم على الفطرة وأُمهم المسلمة أولى أن تقوم بتربيتهم ،بل حتى لو تزوجت هي أولى بهم ،لأنه ليس على فطرة اسـتهزاء واسـتخفاف ًا ،أمـا لو كان رجلاً مسـلم ًا ًالإسـلام لتركـه الصلاة متمسك ًا بإسلامه وتزوجت المرأة فتسقط حضانتها بسبب الزواج ويكون هـو أولى بـالأولاد ،وإنما لها حـق الزيارة ،لقول النبـي ! للمرأة التي خاصمـت مطلقهـا فـي ولدهمـا» :أنـت أحـق به ما لـم تنكحـي« ،واالله تعالى أعلم. ولـدي طفلان ولكـن زوجي لا يص ّلـي ،وحاولت معـه كثير ًاّأنـا امـرأة = وبطـرق عديـدة ولكـن دون جدوى ،أرجـو إفادتي وكيف أسـتطيع أن أنصحه؟ بئـس الرجـل مـن لا يص ّلـي ولا نصيب له في الإسـلام ،فالنبـي ! يقول: »العهـد الذي بيننا وبينهم الصلاة ،فمن تركهـا فقد كفر« .ويقول» :ليس بين العبـد والكفـر إلا تركـه الصـلاة« ،فتـرك الصلاة يـؤدي به إلـى الكفر ،وقد اختلـف العلماء في هذا الكفر هل هو كفر م ّلة أو كفر نعمة ،وهو الصحيح ولا نقـول بـأن كفـره كفـر م ّلـة ،وإن كان قد خلـع ربقة الإسـلام من عنقه وبناء على هذا لا تحـرم عليه امرأته،ً بإضاعـة أهـم ركن عملي مـن أركانه، 115ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وإن مـات يعطـى حقـوق موتـى المسـلمين مـن تغسـيله ودفنـه فـي مقابـر المسـلمين ،إلا أنه مع ذلك كله يعتبر من أعداء المسـلمين بسبب تركه هذا الواجب المفروض عليه ،وما كان لامرأة مؤمنة باالله ورسوله مقيمة للصلاة مؤدية للزكاة أن تتزوج مثل هذا الزوج الذي هو أشبه بالثعبان ،فأنى للمرأة المسـلمة أن تضاجع ثعبـان من ثعابين جهنم والعياذ بـاالله ،إنما ينبغي لهذه المرأة أن تحرص على توجيه النصح إليه بشـتى الوسـائل والطرق ،وعليها أن تستنفر طاقات أهله من إخوانه وأبيه إن كان حي ًا وغيرهم من أهله الذين قـد يصغـي إلى مقالاتهم ويسـتجيب إلـى دعوتهم ويتبع نصحهـم ،ثم بعد ذلك تسـتعين حتى بالقضاء الشـرعي من أجل التخلص من هذا الشر إن لم يقبـل أن يرضـخ لداعي الحق ،لأن مـن لا يص ّلي فهو غير مأمون عليها ولا على دينها ،واالله تعالى أعلم. ما حكم الإسلام في جماع الرجل لزوجته وهو سكران مع عدم قدرتها= على تجنبه؟ كان جديـر بهـذه المـرأة المسـلمة أن لا تتزوج هذا السـكير ،فإن االله 4 يقـول°̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤ ﴿ : ] ﴾́ 3 2 ±النساء ،[٥ :فكيف تؤتي المرأة المسلمة نفسها سفيه ًا، وأي سـفه أعظم من سـفه شـرب الخمر ،على أنه غير مأمون حتى على حياتها ،إذ قام رجل سـكير فاعتدى على أمه وقتلها وسـحبها في الوادي عارية ،ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تبقى مع سكير ،وقد قلت في غير مرة أصر على السـكر فإن لهـا الحق في أن ترفع قضيتها إلى الشـرعبأنـه إن ّ فيفرق بينهما ،وإن واقعها على تلك الحالة فلا إثم عليها ،ولكن لا ينبغي أن تعين السكير على أي شيء كان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG116 هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟= ليس له منعها من زيارة أهلها إن كانت هذه الزيارة حسب المعتاد ولا يترتب عليها مفسدة ،واالله أعلم. هل خروج المرأة إلى بيت الجيران محرم عليها بدون إذن زوجها ،علم ًا= بأنها عندما تريد أن تخرج لا يكون موجود ًا في البيت؟ إذا كان الـزوج أبـاح لهـا الخروج في حـال غيبته فلا حـرج ،أما إن كان لا يبيـح لها ذلك فلا تخرج حتى تسـتأذنه ،فقد اسـتأذنت النبـي ! امرأة في الخروج إلى أبيها وهو في سكرات الموت وكان زوجها منعها من الخروج، فلم يأذن لها الرسول !. 117ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa äÉ`Lhõ`dG Oó``©`J ما هي الأسـباب الشـرعية لتعدد الزوجات؟ وهل تعتقد أن المسـلمين= اليوم قد التزموا التزام ًا كلي ًا بهذه الأسباب؟ تلبـي داعي الفطـرة ،فهنالك دواعي ّديـن الإسـلام هو ديـن الفطرة وتعاليمه فطريـة من قبـل الرجل تدعوه إلـى التعدد ،فقد تكون فتـرة الإخصاب عنده أطـول منهـا عنـد المـرأة كمـا هـو معـروف ،بحيـث تكون قـد انتهـت فترة الإخصـاب لـدى المرأة بينما لا تـزال فترة الإخصاب عنده فـي حالة يتمنى فيهـا أنه لو يتمكن من الإنجاب ومن حصول الذرية ،ويبقى يكابد الآلام إن لـم يتهيـأ لـه أن يتـزوج من امـرأة ثانيـة ،وأيض ًا قد تكـون المـرأة في بعض الحالات مشـغولة والرجل بحاجة إلى المعاشـرة وهـي لا يتهيأ لها أن تلبي رغبته وأن تسـتجب لدعوته ،وأيض ًا فقد شـاء االله 4أن يكون عدد الرجال فـي الغالـب أقـل مـن عـدد النسـاء ،لأن الرجـال يتعرضون للإتـلاف ،فهم يتعرضون للحروب ولركوب أخطار الحياة ،وبسـبب ذلك يكثر عدد النساء، وبسـبب كثرتهـن فإمـا أن يكـون عدد محـدود منهن في كفالـة أو ذمة رجل واحـد ،وإمـا أن يتركن يكابدن دواعـي فطرتهن ويلقين العنـت من قبل هذا الملـح في نفوسـهن ،وقد تؤدي مكابـرة هذا الداعي إلـى الانفجارالداعـي ُ بارتكاب الفحشاء والعياذ باالله ،فلذلك جعل االله 4علاج ذاك كله في تعدد »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG118 الزوجات ،ومع هذا كله فإن الرجال مشروط عليهم أن يعدلوا ،إذ االله تبارك وتعالـى يقول] ﴾ h g f e d ﴿ :النسـاء ،[٣ :فعليهم أن يعدلوا في الأمر المقدور عليه وهي الأمور الظاهرة ،أما الأمر الباطن وهو محبة القلب وميـل النفـس فإن ذلك ما لم يؤثر على الرجـل بحيث يجحف بحق واحدة مـن نسـائه أو بحق أكثـر من واحدة من نسـائه لصالح أخـرى مما لا يملكه الرجـل ،ولذلـك كان النبـي ! يقـول» :ال ّلهـم هذا قسـمي فيمـا أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك« ،وأما تطبيق المسلمين لذلك فإن القصور إن وجـد لا يعـود إلى المبدأ وإنما يعود إلى الذيـن يأخذون بالمبدأ ،فعليهم أن يحرصوا على العدل ،وأن يحرصوا على اتباع إرشاد القرآن الكريم. نعلم يقين ًا أن مسألة التعدد أمر أباحه االله تعالى للرجل ،ولكن وللأسف= الشـديد ،أن بعـض الرجال أسـاء اسـتخدام هذا الحـق ،فأصبح التعدد سـلاح ًا يشـهره الرجل في وجـه امرأته ،فطالما سـمعنا مـن الكثير من النساء أن زوجها دائم ًا يهددها بالزواج عليها في كل وقت حتى أصبح التعدد بالنسـبة لهن كابوسـ ًا يعكر صفو العلاقة الزوجية ،وكذلك نرى كثير ًا من الشـباب يكثر الحديث في هذه المسـألة وكأنه لا توجد قضية تشـغل المسـلمين غير هذه القضية ،وبعض الشـباب يقومون بتشـجيع الآخرين على التعدد وإن كانوا لا يرغبون فيه ،نريد منكم إيضاح الحق في هذه الأمور كلها؟ إباحـة التعـدد إنمـا هـي لحكمة علمهـا االله سـبحانه وتعالـى ،إذ هناك من الوقائـع والأحـداث التي تقتضي هـذه الإباحة لأجل الإعفـاف من ناحية، بعول النسـاء اللاتي لا عائل لهن مـن ناحية أخرى ،ولأجلولأجـل القيام َ القضـاء على الفسـاد من ناحية ثالثـة ،ونحن نرى في وقتنا هذا مشـكلات 119ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أدل علـى ذلـك ممـا يوجد في بلد مـن البلدان ُمنـع فيه تعددعظيمـة ولا ّ الزوجـات وأبيح فيـه تعدد الخليلات حتى أن رجـلاً اضطر إلى أن يتزوج خفيـة امـرأة فـوق زوجته لأنهـا مرضت مع علـم زوجته الأولـى ورضاها بذلـك ،لأنهـا تعرف من حالتها ما يمنعها من معاشـرة الـزوج ولا تريد أن تنفصل عنه ،ولكن عندما علمت الجهات المسؤولة أخذ بعنف و ُشدد عليه فمـا كان منـه إلا أن اعتذر بأن هذه خليلة وليسـت بحليلة ،وسـألوا المرأة فأجابـت بنفـس الإجابـة ،فقالـوا :إذ ًا نعتذر إليكـم!! ،فالـزواج ممنوع وأما اتخـاذ الخليلة فهو ُمباح ،وهذا من نقض أحكام االله سـبحانه وتعالى ،وفي هـذا البلد المشـار إليه حدثني أحد العلماء بأن فتاة ـ مع صونها لنفسـها ـ شكت إلى زوجته طول العنوس حتى أنها تقول إنها من رغبتها في الرجال أنهـا عندما ترى خشـبة تتصورها رجـلاً وتثور عاطفتها بسـبب ذلك ،فهذه الأمـور لا بـد من مراعاتها ،وقد بـدأت في مجتمعنا عنـوس الفتيات لعدة أسـباب ،من بينها أن كثير ًا من الآباء لا يتقون االله سـبحانه وتعالى فيدفعون للح ُرمات ومن ببناتهـم على أن يشـتغلن في أي مكان كان مـن غير مراعاة ُ غير مبالاة بالأعراض والقيم في مقابل ما يستأثرون به من معاشهن من غير إلي إحدىمبـالاة بمـا يترتب علـى ذلك وهذه خطـورة كبيرة ،وقد كتبـت ّ الفتيـات بأنهـا بلغـت من العمر واحـد ًا وعشـرين عام ًا ووالدهـا منعها من الـزواج ودفـع بها إلى أن تشـتغل في مصنـع مع ثمانية من الشـباب وهي الوحيدة بينهم ،وكل واحد من أولئك يراودها عن نفسـها مع الدافع الذي تحسـه من أعماق النفس ،لأن الشـيطان يزين لها هذا الأمر وهي ممسـكة يمن االله عليها بزوج يصونها ويعفها ،ولكن فعل الأببنفسها ،ورغبتها بأن ّ كان بخـلاف ذلـك ،وأُخبرت عن أحد الآباء بأنه عنده سـبع بنات عضلهن جميعـ ًا عـن الـزواج ،وكثير مـن الفتيات يشـتغلن في المتاجـر وقد اتخذن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG120 وسـيلة لجلـب الزبائـن وهذه قضيـة خطيرة ليـس بعدها خطـر ،وقبل فترة جاءنـي أربعـة أشـخاص مـن وزارة الإعلام ليسـجلوا نـدوة تتعلق بمرض فقدان المناعة المكتسب )الإيدز( وقالوا لي بأن هذا المرض ينتشر انتشار ًا رهيبـ ًا وإن كان ُمكتمـ ًا عليـه ،ففي البادية نفسـها حالتان فـي كل يوم على الأقـل ،فهـو يجتاح الناس اجتياح ًا رهيب ًا خطير ًا لا يقف عند حد نسـأل االله العفو والعافية ،وأخبروني بأن واحدة من الفاجرات الشـابات ـ قاتلها االله ـ اكتشـف فيها هـذا المرض فماذا عملـت؟ ذهبت إلى منطقـة فيها كثير من الأوغـاد وأباحـت لهـم نفسـها وفي خلال أسـبوع واحد عاشـرها مائة من الـرذل وكلهم نقلـت إليهم المرض ،وكثير من النسـاء أصبن بهذهالأوغـاد ُ الأمـراض نتيجـة انحراف أزواجهـن ،فهذه الرحلات المسـتمرة على رأس العهر والفسـاد والانحراف موجة من غضبكل أسـبوع إلى دبي من أجل ُ االله تعالى وموجة من النقمة التي تهدد بالكارثة التي لا ُتبقي ولا تذر إن لم يرجـع النـاس إلى دينهم ويتقوا االله سـبحانه ،ومكافحة هـذه الرذيلة تكون بأسـباب عدة من بينها إباحة التعدد ،ولكن مع هذا كله لا بد من أن يكون هذا التعدد مضبوط ًا بضوابط ،أولاً :أن لا يكون فيه إقلاق ًا للمرأة ولا شيء مـن الإرهـاب لها ،فمـن جملة حقـوق المرأة علـى زوجهـا أن لا يهددها بالضرة ،ثم بجانب ذلك لا بد من العدل والإنصاف كما فعل الرسول !، وقـد جاء في تفسـير الألوسـي عن الإمام أبـي الشـعثاء جابر بن زيد 5 تعالى قال» :إن لي زوجتين وإني لأعدل بينهما حتى أنني أعد القُبل« يعني مـن كثرة محاسـبته للنفس لا ُيقبل هذه أكثر مما ُيقبـل الأخرى حرص ًا منه على العدالة بين الزوجتين ،فينبغي أن يكون الإنسان شديد المحاسبة بقدر مسـتطاعه ،ومـع هـذا فإنا نعلـم بأن الناس ربمـا اتخذوا هذا الأمر وسـيلة لمجـرد المتعـة من غير أن يراقبـوا االله ،فالمشـروعية لا ُتقابل بالرفض من 121ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أجـل تصرف هؤلاء النـاس ،فمثل هذه التصرفات توجـد حتى مع الزوجة الواحدة ،ولكن مع ذلك كله لا ُيرفض ما أباحه االله لحكمة علمها .4 هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى؟= لا يحرم ذلك ،وإنما يؤمر أن يطيب خاطرها ،واالله أعلم. مـا قولكم في رجـل كان يجامع زوجته فدخلـت عليه زوجته الأخرى= فرأتهما على تلك الهيئة ،فهل عليها شيء في ذلك؟ ليس في الخطأ إثم ،فإذا صرفت نظرها بعدما رأت الذي رأته خطأ فلا إثم عليها ،واالله أعلم. أقدمت على الزواج من امرأة ثانية على زوجتيُإننـي رجل متديـن وقد= علي انصباب ًا ،وتغيرت انصبت المشكلات ّّالأولى ،فما إن تزوجت حتى أحـوال زوجتي الأولـى ،وانقلبت معاملتها الحسـنة إلى نشـوز ،وكلما ذكّ رتهـا باالله وعقابه للمرأة العاصية لزوجهـا لا يزيدها ذلك إلا تمادي ًا، فما نصيحتكم لي؟ أنصحـك أن تتقي االله في أهلك ،فالمرأة خلقت من ضلع أعوج) ،(١وعليك أن تصبـر ،وليتـك سـألت المجربيـن قبـل إقدامـك علـى ما أقدمـت عليه، واالله أعلم. أنا امرأة متزوجة من رجل له امرأة سابقة ،وأعيش معه في مسقط ويبقى= معي خمسة أيام ،ويذهب إلى بلد زوجته الأخرى يوم الأربعاء ،وليس ) (١الروايـة عنـه » 0فـإن المرأة خلقت من ضلـع أعوج ،وإن أعوج شـيء في الضلع أعلاه ،فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج« متفق عليه. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG122 فـي هـذا أدنى مشـكلة ،ولكـن المشـكلة تكمن فـي أيام الأعيـاد وأيام الإجازات والتي قد تمتد إلى عشرة أيام أو إلى خمسة عشر يوم ًا ،حيث يحملنـي معه لنمكث هذه المدة هناك ،أنا وزوجي وامرأته الأخرى في منزل واحد ،ويبقى طول هذه المدة مع زوجته الأخرى وأنا أراه داخلاً وخارج ًا من عندها ،وهذا ما يثير كوامن نفسـي ،ذلك بسـبب ما جبلت عليه المرأة من الغيرة ،وكلمته في هذا فأجابني بأن هذا من حقها ،فما هو رأي سـماحتكم فـي هذه القضية؟ وهل أنا محقـة في ذلك؟ نرجو البيان الشافي؟ يجـب عليه العدل بينكما في المبيـت والنفقة ،ولا ريب أن مدة بقائه عندك أكثر ،ما دام في أيام الأسبوع يبقى عندك إلا يومين فقط ،ولعله يريد في أيام الإجازات تعويضها عن بقية الأيام ،فانظري في ذلك ،واالله أعلم. هناك من يقول :إن التعدد ضرر وسبب من أسباب التفكك ويؤدي إلى= ظهـور العـداوة والبغضاء ويجعـل الأخ في عداء مـع أخيه وقد تطلب إحـدى الزوجـات هضـم حقـوق أولاده الآخريـن وإذا أطاعهـا الزوج فسيدب الفساد في الأُسرة ما رأيكم في هذا القول؟ هذا أمر يعود إلى طبيعة الزوج نفسـه ،فعندما يكون الزوج منحرف ًا مائلاً عـن طريـق الحـق يمكن أن يـؤدي تعدد الزوجـات إلى مثـل ذلك ،أما عندمـا يكون مستمسـك ًا بحبـل االله ،عادلاً بيـن زوجاته وبيـن أولاده لا يحيف على بعضهم لمصلحة البعض ،ولا يوفر لأحد على حساب غيره، فإن العداوة تكون غير موجودة والتفكك غير حاصل ،فأنا بنفسي عندي أولاد من زوجتين وبينهم التواد والتراحم والتعاطف والتعاون على الخير والحمد الله. 123ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa الزوجة الثانية التي لم ُينجب منها الزوج كيف يكون ميراثها؟= إن كان له ولد ذكر كان أو أنثى واحد ًا كان أو أكثر فلها الثُمن ،وإن لم يكن لـه ولد ولا ولد ابـن فلها الربع ،لأن االله تبـارك وتعالى ناط حكم الحجب مـن الربـع إلى الثمن بوجود ولـد للزوج الموروث لا بوجـود ولد للزوجة نفسها ،واالله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لمن تزوج ولم يستطيع العدالة؟= قد كان جدير ًا بهذا الإنسان الذي لا يستطيع العدالة أن لا ُيقدم على الزواج إلا من بعد أن يستوثق من نفسه أنه سيعدل ،فإن االله تعالى يقولe d ﴿ : ] ﴾ h g fالنسـاء ،[٣ :ولكـن بمـا أنه وقـع فيما وقع فهنـا يؤمر تجاه المرأة التي لم يستطع أن يقوم بالعدل اتجاهها ولم يوفها حقها بعد حرصه بحسـب مسـتطاعه علـى توفيـر الحـق أن يتبع معها إرشـاد القـرآن الكريم: ﴿! " - , + * ) ( ' & % $ # ] ﴾ 6 5 4 32 1 0/ .النسـاء ،[١٢٨ :فلا بد من أن يكون هناك شـيء من التسـامح مع عرض القضية على المرأة نفسها فإن وافقت على البقاء على هذه الحالة التي لا يمكنه أن ُيقاومها ولا أن ُيغالبها فليسرحها تسريح ًا حسن ًا لئلا فلا حرج عليه ،وإن لم ترض واختارت الفراق ُ يكون حجر عثرة في سبيل تحقيق رغبتها النفسية ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG124 á«LhõdG Iô°û©dG هل يجوز وضع مساحيق التجميل بقصد التزين للزوج؟ وهل صحيح= أنها تحتوي على محتويات الخنزير؟ زينة المرأة يجب أن تكون للزوج ،فإن كانت تتزين للزوج بما لا حرمة فيه فلا مانع منه ،أما أن تتزين بشـيء يحتوي على مواد محرمة فهو غير جائز، وأنـا لا أدري هـل تحتوي هذه المسـاحيق علـى مادة الخنزيـر أو أي مواد محرمة أم لا؟ ،وفي الحديث» :دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«. ما حكم قص المرأة لشعر رأسها تزين ًا لزوجها؟= هذا معاكس لجمال المرأة ،لأن شـعر المرأة تاجها فكيف تعاكس فطرتها؟! وهي أيض ًا تقليد للغربيات ،وعليه فقص شـعر المرأة غير جائز إلا أن تأخذ منه بقدر ما تأخذه عندما تتحلل من إحرامها فقط من غير زيادة ،وكذلك إن كانت هنالك ضرورة كعلاج ونحوه فلا بأس في العلاج ،وشـعر الحاجبين لا يجوز الأخذ منها فإنه من النمص. ما حكم قص المرأة أطراف شعر رأسها من باب تزينها لزوجها؟= ليـس لهـا أن تأخذ منـه أكثر مما تأخذ في تحللها مـن الإحرام ،وهو مقدار عرض إصبعين ،واالله أعلم. 125ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa تجمل الزوج لزوجته وتفسـير حديث ابن عباس ^ فيمـا هـي قضية ُ= تزينه لزوجته؟ المـرأة لهـا الحق أن ترى زوجها ملئ سـمعها وبصرها ،كما أن الرجل يحب أن يـرى امرأته أيض ًا ملء سـمعه وبصره ،بحيث تكون امرأته فـي منتهى الزينة التي تتطلع إليها نفسه وترضي رغبته ،والمرأة كذلك ،ومن هنا كان الرجل مأمور ًا أن يتجمـل لامرأتـه ،وحبـر الأمة الذي هـو ترجمان القـرآن وابن عم الرسـول ! عبد االله بـن عبـاس ـ رضـي االله تعالى عنهما ـ اسـتنتج ذلك من قـول االله تعالى: ﴿ ﴾ l k j i hوعلـى هـذا فـإن الرجـل مطالـب بـأن يتجمـل لزوجته في حدود الزينة المشروعة ،ومن ذلك أن الرجل مطالب بأن يحلق عانته وينتف إبطيه ويحف شاربه ،ويستحم ويستاك وينفي عنه الأذى ،وأن تكون ثيابه نقيـة ورائحتـه طيبـة ،فهذا كله من التجمـل للزوجة ،وهو مما ُيقـرب المرأة إلى الرجل ويجعل العشـرة بينهما سـعيدة هانئـة ،وكذلك المـرأة مطالبة بأن تتجمل للزوج بقدر المسـتطاع ،وإنما تختلف زينة الرجل عن زينة المرأة بحسـب فطرة كل واحد من الاثنين ،وكذلك بالنسبة إلى الطيب فقد يكون نوع من الطيب أولى به الإناث ونوع آخر أولى به الذكور ،فكل من ذلك يجب أن يراعى. هل يجب أن يتغطى الزوجان أثناء الجماع؟= حياء من االله وملائكته ،واالله أعلم.ًيندب لهما ذلك، ما حكم نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر أو لمسها؟= لا مانع من ذلك ،وإنما كرهوا كراهة تنزيه أن ينظر إلى فرجها بغير داع ٍ .فقد جاء عن معاوية بن صيدة أنه قال :قلت يا رسول االله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال !» :احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك«. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG126 يعد مـا حكـم ذكر الألفـاظ الصحيحة للوطء بين الزوجيـن أم أن ذلكُّ= مخلاً بالمروءة؟ بين الزوجين تسقط الكلفة فلا حرج في ذكر المباشرة الزوجية بينهما بصريح العبارات أو كناياتها وإنما ذلك يعود إلى مزاجهما ،واالله أعلم. السَّنة أن يقول الزوجان قبل الجماع )بسم االله ال ّلهم جنبنا الشيطان،منُّ= وجنب الشيطان ما رزقتنا( ،ولكن إذا نسيا ذلك أو نسي أحدهما وتذكر خلال الجماع ،فهل الأفضل ذكر ذلك في تلك الحالة أم أنه من سـوء الأدب وما الحل؟ في هذه الحالة يذكران بالقلب دون اللسان ،واالله أعلم. هل يجوز النوم بعد الجماع مباشرة دون غسل ولا وضوء؟= يكـره ذلك ،وإنما يؤمر بالاسـتنجاء والوضوء ،واكتفـى بعضهم بالمضمضة والاستنشاق بعد الاستنجاء ،واالله أعلم. هل يجب غسل الذكر والفرج لإعادة الجماع؟= يندب ذلك ،وهو أطيب لهما ،واالله أعلم. ما هي هيئات الجماع المشروعة في الإسلام؟= يباح الجماع بأي كيفية كانت بشرط أن لا يكون الإيلاج في الدبر ،فقد قال تعالـى¿ 3⁄4 1⁄21⁄4 » o1̧ ¶ μ́ 3 2 ﴿ : ] ﴾ Å Ä Ã Á Àالبقرة ،[٢٢٣ :واالله أعلم. 127ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa هل يجوز إتيان المرأة من ظهرها في قبلها؟= لا مانع من ذلك ،وهو المراد بقوله تعالى ̧ ¶ μ́ 3 2 ﴿ : ﴾ Å Ä Â Á À ¿ 3⁄4 1⁄21⁄4 » o1 ]البقرة ،[٢٢٣ :واالله أعلم. هل يجوز للرجل أن يأتي زوجه من الخلف ،ولكن في نفس الموضع= )القبل(؟ إن كان إتيانه إياها من الخلف ولكن الإيلاج في الموضع الطبيعي أي القبل فـلا مانـع مـن ذلـك ،لأن ذلك ممـا دل الكتـاب العزيز على جـوازه ،واالله تعالى أعلم. هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في كامل جسدها؟= نعم ،إلا الموضع الذي هو مظنة النجاسة ،واالله أعلم. ما قولكم في مداعبة الزوج دبر زوجته بذكره من دون إيلاج؟= إن لم يولجه فلا حرج ،واالله أعلم. هل يجوز أن يحك الزوج ذكره في جسد زوجته حتى يقذف؟= يباح ذلك حال حيضها من أجل الترويح عنه ،واالله أعلم. هل يجوز للرجل إدخال ذكره في فم زوجته أو العكس؟= في ذلك خلاف والصحيح المنع ،خشية تلبس الفم النجاسة ،وتلك الحالة هي مظنة خروجها منهما مع ًا ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG128 ما حكم إيلاج الذكر في فم الزوجة؟ وماذا يجب على من فعل ذلك؟= وما حكم زوجته بالنسبة له؟ لا يجوز ذلك لما يؤدي إليه من سيلان النجاسة في الفم ،وهو مكان طاهر يجـب أن يصان عن النجاسـة ،لأنـه مكان الذكر وطريق الطعام والشـراب، واالله أعلم. ما قول الشرع في مص الزوجة ذكر زوجها أثناء الجماع؟= مص الذكر مظنة امتصاص النجاسـة ،وذلك لأن التفكير في الجماع مدعاة إلـى الإمذاء ،فضلاً عـن الملاعبة والتهيؤ للمواقعـة ،والمذي نجس ،والفم موضـع لذكـر االله ،ولتنـاول فضله من الطعام والشـراب ،فلا يجـوز للمرأة امتصاصـه ،كمـا لا يجـوز للرجـل أن يلحـس فرجهـا ،كل ذلـك مـن أجل الحرص على الطهارة] ﴾ °̄ ® ¬ « a ﴿ ،البقرة،[٢٢٢ : واالله أعلم. مص الزوج فرج زوجته؟ما حكم ّ= الفرج مظنة خروج النجاسـة ولا سـيما في حال الملاعبة ،ومص النجاسـة حرام ،واالله أعلم. ما دليل جواز أن تداعب المرأة ذكر زوجها وأن تمصه ،وذلك لما أراه= من مهانة لهذه المرأة ،ونزولها منزلة البهائم؟ أمـا المداعبة بغيـر المص فهي جائزة لها ،لأنه حليلها ولها أن تسـتمتع منه بكل ما لم يرد الدليل بمنعه ،وأما المص فلا ،لأنه مظنة امتصاصها النجاسة، وهو محرم ،واالله أعلم. 129ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa نسبت لكم فتوى في إحدى المجلات بأنه يجوز للمرأة أن تمص ذكر= زوجها فهل هذه الفتوى صادرة عنكم؟ لم أقل ذلك ،بل قلت إن مص النجاسة بالفم حرام ،وتلك الحالة هي مظنة خـروج النجاسـة من الذكـر ،ولكن لا أقول بـأن المرأة تحـرم على زوجها بذلك كما ذهب إليه البعض ،واالله أعلم. المرأة المتزوجة ،هل يجوز لها أن تداعب بظرها بأصبعها قبل جماع زوجها= لها؟ وهل هذا يعتبر حرام ًا؟ وهل يجب عليها التوبة والاستغفار من ذلك؟ الأولى أن يتولى زوجها مداعبتها بذلك ،وينبغي أن يلامسها بذكره في ذلك الموضـع قبل الإيلاج من أجل الإثارة ،ولا تعصي إن فعلت ذلك بنفسـها، واالله أعلم. هل يجوز للرجل أن يمص ثدي زوجته؟= يباح للرجل أن يمص ثديـي زوجته ولا كراهة في ذلك؛ إذ لا محذور فيه، فإن من جاوز عامين من عمره لم يؤثر الرضاع عليه ،واالله أعلم. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو متجه إلى القبلة؟= للقبلة ُحرمات ،فكما لا يتجه إليها في قضاء حاجته ،كذلكيكره ذلك ،لأن ِ في حالة قضاء حاجته الجنسية. ما قولكم في مجامعة الزوج زوجته في المسبح)(١؟= لا مانع منها ،واالله أعلم. ) (١المقصود بالمسبح في عرف أهل ُعمان هو حمام السباحة. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG130 امرأة تجد الشهوة بمراودة زوجها دون الجماع ،ولكنها لا تقذف الماء،= فهل يلزمها الغسل؟ إن لم ينزل منها المني فلا غسل عليها ،واالله أعلم. هل يجوز الجماع في ليلة تاسع وعاشر من ذي الحجة؟= لا مانع منه فيهما ،واالله أعلم. فيمن أتى زوجته وهو يتكلم عن مفاتن امرأة أخرى فماذا عليه؟= عليه التوبة إلى االله ،واالله أعلم. هل يجوز للرجل إزالة غشاء البكارة بيده؟= لا يجوز له ذلك؛ لأنه عكس الفطرة ،واالله أعلم. فيمـن تـزوج امرأة فحبسـها فـي المنزل ،من أجـل أن لا يراها أحد من= الرجال حتى والده ،فهل يجوز له ذلك؟ ذلك من الغلو الذي لم يأذن به االله ،واالله أعلم. ما رأيكم في المرأة التي تكتب التمائم لزوجها ليحبها ولتعيش معه حياة= سعيدة وذلك بالآيات القرآنية؟ الأولـى والأحـوط أن تكتفـي بالدعـاء ،وإذا كان ما تكتبه آيـات من القرآن فأرجو أن لا يضيق ذلك ،واالله أعلم. كـرم االله وجهه ـ معمـا رأيـك في كتـاب وصية رسـول االله ! لعلي ـ ّ= مسـألة التوكل عن طريقة الجماع :ليلة السـابع والعشـرين وأول الشهر 131ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وآخـره ويـوم النصف فيه وليلـة الأربعاء ،وليلة الأحـد ،ولا يجوز ليلة الخميس والجمعة والسبت والاثنين؟ كـرم االله وجهه في الجماع وغيرهمـا نسـب إلى النبي ! من وصاياه لعلي ّ لم يثبت منه شيء عند أئمة الحديث ،ولا مانع من الجماع في أي وقت إلا فـي الحيض والنفاس ونهار رمضان وحالة الإحرام بالحج أو العمرة وحال الاعتكاف وقبل التكفير للمظاهر ،واالله أعلم. مـا حكـم الدين فـي امرأة يجامعهـا زوجها وبعـد الانتهـاء تختلي هي= بنفسـها حتـى تخرج شـهوتها بـدون علم الـزوج لأنها تسـتحي منه أن يعرف ذلك ،هل هذه تعتبر عادة سرية أم هو أمر مباح؟ لا ينبغي لها فعل ذلك ،بل عليها أن تستعين بزوجها وهو الذي يعينها على إخراج هذه الشهوة ،واالله تعالى أعلم. السـَّنة« لسـيد سـابق ما يلي» :وفـي الحديث جوازجـاء في كتاب »فقهُّ= كشـف العـورة عند الجمـاع ـ الحديث أورده في صفحـة .١٦٥ج ٢ـ ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجرد ًا كاملاً«. فعن عتبة بن عبد السليمي قال :قال رسول االله ! »إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ،ولا يتجردا تجرد العيرين«) (١أي الحمارين .رواه ابن ماجه. وعـن ابـن عمر أن النبـي ! قال» :إياكـم والتعري ،فـإن معكم من لا يفارقكـم ،إلا عند الغائط ،وحين يفضي الرجل إلى أهله ،فاسـتحيوهم )السـنن الكبرى( باب :الاسـتتار في حال الـوطء برقم /١٣٨٧٣ابن ) (١أخرجه البيهقيُّ )السنن( باب التستر ثم الجماع برقم .١٩٢١ ماجهُّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG132 وأكرموهـم«) (١رواه الترمذي ،وقال حديث غريب .وقالت عائشـة» :لم َير رسول االله ! مني ،ولم َأر منه«) (٢انتهى).(٣ وفي كتاب آخر) (٤ما نصه» :إذا أتى أحدكم أهله «...إلخ. َب ْي َد أنه في الصفحة التي قبلها يذكر :أنه يجوز للزوج رؤية فرج زوجه ولا حرج .وأرى في ذلك تناقض ًا كبير ًا ،فإن مشاهدة الفرج أكبر ـ في نظري ـ من مشـاهدة باقي أجزاء الجسـم ،ما لو كانا متجردين أو غير متجردين. وجاء في »تربية الأولاد في الإسلام« ما ينبه إلى أنه لا حرج من التجرد من الملابس عند المعاشـرة ،وأن ذلك ييسـر الأمر خاصة بالنسـبة لما يسمى بالمداعبة .وذكر أيض ًا أنه لا بأس من عدم التجرد كلية).(٥ والـذي أعلمـه مما أسـمع عنه فـي المجتمع الأمـر الأول عند فئة من »المتمدنـون« والثاني عند فئة »التقليدييـن« .والتعليل عند ِّالنـاس وهم الفئة الأولى في التجرد هو يسـر الأمر وزيادة في المتعة ،واالله أعلم ما تعليل الفئة الثانية. ) (١أخرجه الترمذي باب :ما جاء في الاستتار ثم الجماع برقم .٢٨٠ ) (٢أخرجه الطبراني )المعجم الصغير( عن عائشة #بلفظ» :ما رأيت عورة رسول االله ! قط« ج ١ص ١٠٠برقم .١٨٣ السَّنة ،دار الريان للتراث ،الطبعة الثانية ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م ،القاهرة) (٣السيد سابق ،فقهُّ ج ٢ص .٣٢٦ ) (٤تحفة العروس للاستنبولي. ) (٥ينظـر :عبـد االله علوان ،تربية الأولاد في الإسـلام ،دار السـلام ـ الطبعـة الثانية ـ ج ١ ص .٥١٠ 133ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa والذي أود معرفته الآن هو ما يلي: السَّنة في ذلك؟ وكيف كان ! يتصرف مع أهله؟* ما وجهُّ * هل الاستتار المذكور في الحديث ـ إن صح ـ المقصود به الاستتار عـن أعين النـاس بحائط أو غيره؟ أم الاسـتتار بيـن الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين؟أم غير ذلك؟ أرجـو من شـيخنا ذكـر الإجابة على هذا السـؤال مع ذكـر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليهـا فـي هـذه المسألة بالتفصيل اللازم. ثم إني سمعت أن الإمام جابر 5قد سأل السيدة عائشة أُم المؤمنين دون ذلك؟عن مقدمة المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب ّ يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته ،سواء عند الجماع أو فـي الحـالات الأخـرى ،كما يباح للمـرأة أن تطلع علـى أي عضو من أعضاء زوجها ،وما ذكرته أُم المؤمنين #من شأنها مع النبي ! فأصله شـدة حيائـه عليه أفضـل الصلاة والسـلام ،ولا غرو فإنه ! أشـد الناس حياء وأعلاهم قدر ًا وأنزههم سـريرة وعلانية ،ولا يمنع الزوجان في حالً الجمـاع أن يتجـردا تحـت لحـاف واحـد يواريهمـا مع ًا ،وربما استحسـن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ،وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العيرين في الحديث ،ولعلك )(٢ تجديـن بغيتك في معرفة آداب الجماع في الذهب الخالص) (١والقواعد ) (١محمد يوسـف أطفيش ،الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ،بتعليق أبي إسـحاق إبراهيم أطفيش ،ص .٢٩٥ ) (٢ينظر :إسـماعيل بن موسـى الجيطالي ،قواعد الإسلام ،مكتبة الاستقامة ،الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م ،ج ٢ص .٢٧٩ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG134 ومدونة أبي غانم) (١هذا ،وأسأل االله 4لك التوفيق. ما حكم اغتسال الزوجين مع ًا؟ وهل في ذلك أثر منُّ السَّنة؟= لا مانـع مـن ذلك ،وقد روي عن النبي ! وأم المؤمنين عائشـة #أنهما اغتسلا من إناء واحد ،فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة # أنها قالت» :كنت أغتسل أنا ورسول االله ! في إناء واحد«. يحل للزوج من زوجته الحائض والنفساء؟ّماذا= يباح له منها ما كان يباح له في غير الحيض إلا الجماع فإنه حرام عليه ،لقوله تعالى ~ } | {z y x w ﴿ :ے ﴾ ]البقرة.[٢٢٢ : ) (١ينظر :أبا غانم الخرساني ،المدونة الكبرى ،ج ٢ص ٣وذكرت فيه الرواية التي سألت عنها السائلة فقال» :إذا صح أن جابر بن زيد سأل عائشة #عن جماع النبي !« ثم علي وضع ركبته على فخذي ويديه على عاتقيقـال بعـد ذلك» :أنها قالت :إذا دخل ّ علي« وبعدما ذكر الرواية قـال» :وهي #معصومة ،وهي من أزواجثـم أكـب فأحنى ّ السَّنة كذا .ا هـ كلامهالسَّنة كذا أو منُّالنبي ! في الجنة ولكن الأولى لها أن تقول : ُّ ج ٢ص .٣ 135ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa á``≤`ØædG بالنسـبة للتفريق في النفقة بين الغنية والفقيرة ما هو مبرر هذا التفريق؟= وإذا كانـت المـرأة غنيـة وتزوجها رجل قد لا يكون في مسـتواها ،هل ُتراعى هنا حالة الزوج أم حالة الزوجة؟ أما التفريق بين الغنية والفقيرة والمتوسطة فإنما هو راجع إلى النظر إلى ما كانت عليه المرأة من قبل أن ترتبط برباط الزوجية مع الرجل ،فالمرأة التي درجت في بيت غنى وعاشـت في كنف والدين غنيين كريمين ينفقان عليها بسخاء ليست كالمرأة التي درجت في شظف العيش والفقر والشدة والتعب، وكذلك متوسـطة الحال تكون بين هذه وتلك ،وحتى لا تكون المرأة الغنية التي عاشت في كنف أبوين غنيين في رغد من العيش وبحبوحة من الحياة معرضة لضيق فيما بعد عندما تنتقل إلى الزوجُ ،أمر الزوج بأن ُيراعي حالتها حتـى لا تجـد فجوة مـا بين الحياة التـي كانت عليها من قبـل والحياة التي انتقلـت إليهـا من بعد ،وهذا لا يعني أن يكون الزوج غامط ًا للمرأة الأخرى حقها إن كانت من أُسـرة فقيرة ،بل يؤمر بأن يعدل ،أما الذين راعوا جانب الـزوج فإنهم راعـوا قول االله تبارك وتعالـىL KJ I H G F ﴿ : _ ^ ] \[ Z Y X W V U TS R Q P O N M ` ] ﴾ aالطلاق ،[٧ :وهذه الآية الكريمة نزلت في النفقة على المطلقات العدة الشرعية أو بسبب سواء كانت النفقة في الطلاق الرجعي إلى أن تنتهي ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG136 قيام المرأة بإرضاع الأولاد وتربيتهم فإنها لها النفقة ،والنفقة تعود إلى حالة الرجل ،وينظر فيها إلى إيساره وإعساره ،فإن كان ُموسر ًا أُمر أن يتوسع في الإنفاق ،وإن كان معسـر ًا أُمر أن ينفق بقدر مسـتطاعه ،ولا ُيكلفه االله إلا ما كان قـادر ًا عليه ،ومـن المعلوم أن النفقة على المطلقـات هي امتداد للنفقة ولمـا كانت كذلك فلا ريب أن مراعاةالتـي تكـون في أيام الحياة الزوجيةّ ، هذا الجانب أولى ،ولذلك أميل إلى اعتبار حالتي العسر واليسر في الرجل، فماذا عسـى أن تكون حالة الرجل الـذي يكون دخله قليلاً وقد تزوج امرأة موسـرة عاشـت مـن قبل في رغـد العيش ُأيكلـف أن يوفر لها مـا لا تطيقه حالته مع أنها بنفسـها رضيت به زوج ًا مع معرفتها بحالته؟ بحيث لم ُيغرر بها ،فلا ريب أنه يجب أن ُيراعى جانب الإيسار والإعسار في الرجل ،لأجل أنـه لا ُيكلـف إلا ما يطيق والنص دال على ذلك ،بينمـا الذين قالوا بالرأي السابق عولوا على النظر ولم يعولوا على النص. مـا هو موقف الشـرع من ظاهرة اعتمـاد الزوج على راتب زوجته كلي ًا،= سواء برضا الزوجة أو بالاستحياء أو بالإجبار؟ وبناء علـى ذلك فإن عليه نفقتها وسـكناهاًالرجـل هـو القوام علـى المرأة، وكسوتها بالمعروف لا العكس ،وليس له الاعتماد على راتبها أو أن يرزأها شيئ ًا من مالها إلا إن جادت عليه بطيب نفسها من غير إلجاء ولا إكراه ،فله أن يأخـذه لقولـه تعالى في صدقات النسـاء~ } | { z y x ﴿ : ے ¡ ] ﴾ ¢النساء .[٤ :ومثل صداقها بقية مالها واالله أعلم. هـل تجـب على الـزوج نفقة زوجتـه العاملة خارج البيـت )موظفة في= مصنع ،أو في تجارة.(... 137ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وذلك: ١ـ إذا اشترطت عليه حقها في العمل وقبل شرطها. ٢ـ إذا رضي بعملها ولو لم تشـترط عليه ذلك ،لكونه أسـقط حقه في حبسها كالمرأة تحج النافلة على قول القطب؟ النفقـة واجبـة علـى الرجل لامرأتـه غنية كانـت أو فقيرة ،لأنهـا من مظاهر القوامة ،لذلك لا أرى مسـاغ ًا لإسـقاط هذا الحق عندما تكون عاملة ،سواء اشـترطت العمل أو لم تشـترطه إذا رضي به؛ إلا إن اشترط عليها ألا تكون لها عليه نفقة في مقابل رضاه بأن تعمل ،واالله أعلم. فيمن ظ ّلت في بيت أهلها ما يقارب ستة أشهر مع ابنتها ،وأهلها يطلبون= مـن الـزوج دفع النفقـة لزوجته عن المدة التي تقضيهـا في بيت أهلها، مـع العلم بأن الزوجـة هي التي فضلت البقاء عنـد أهلها ،رغم مطالبة الزوج بعودتها ،علم ًا بأنها خرجت من بيت زوجها دون علمه وموافقته؟ إن كانت ناشز ًا فلا نفقة لها وإلا فلها النفقة ،واالله أعلم. سافر زوجي منذ خمس سنوات ولم يترك لي ولا لأولاده في كل هذه= المـدة شـيئ ًا من النفقـة ،ثم جاءه مـال أثناء غيابه من جهـة معينة ،فهل يجوز أن آخذ منه لي ولأولاده بقدر حاجتنا منه أم لا؟ لك أن تأخذي قدر نفقتك ،ونفقة أولادك) ،(١واالله أعلم. ) (١بدليـل قولـه 0لهند بنت عتبة» :خذي ما يكفيك وولـدك بالمعروف« وذلك عندما قالت» :يا رسـول االله إن أبا سـفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه« وهذا الحديث أخرجه البخاري باب :إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم .٥٠٤٩ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG138 مدرسـة ،وقد اتفقـا على المسـاعدة في بناءتـزوج رجـل بامـرأة تعمل ّ = منـزل ،وعلـى تسـديد الديون التي علـى الزوج ،وذلـك لصعوبة الحياة وعدم اللجوء إلى البنوك ،وذلك بتوفير كل شهر من الراتب مبلغ ٣٥٠ ريالاً ُعماني ًا ولمدة أربع سنوات أو أكثر وذلك حسب الظروف. * هل هذا الاتفاق صحيح شرع ًا ،حيث إن بناء المنزل وتسديد الديون والنفقة إنما هي على الرجل؟ إلجاء فلا حرج فيًإن كان ذلـك بطيـب خاطرها ولم تكن ملجأة إلى ذلك ذلك ،واالله أعلم. * وإذا كان صحيحـ ًا هـل تكـون ملكية المنزل باسـم الزوجين لضمان حق الزوجة؟ أم باسم الزوج لأنه المسؤول عن الأُسرة؟ ذلك على ما يتفقان عليه ،فإن كان اشتراك ًا بينهما فالبيت لهما ،وإن كان هو الذي منحها ما دفعه فيه فهو لها ،وإن كان عكس ذلك فهو له ،واالله أعلم. هل للمرأة أن تأخذ من زوجها الذي لا ينفق عليها قدر نفقتها وهو في= حالة سكره؟ لها أن تأخذ بقدر نفقتها بالمعروف سواء أكان في سكر أم في حالة صحو. 139ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ôHódGh ¢†«ëdG »a A•ƒdG ôKCG رجل جامع زوجته وهي حائض ،ولكنه لم يكن يعلم بحيضها؟= عما وقع ،لأنه يكلف بأن يتقي ماإن كان لا يعلم بحيضها فهو غير مسؤول ّ علم أنه حرام ،لا ما لم يعلم بحرمته ،وهو قد استصحب الأصل ،إذ الأصل حل غشـيان أهله ،فإن كانت هي كتمت عنه فهي المسـؤولة عن ذلك ،وإن كانـت جاهلة بوجود الحيض ولم ينتبهـا جميع ًا إلا بعد الفراغ من المواقعة فهما مبرءان جميع ًا من المسؤولية. فيمن جامع زوجته من دبرها جهلاً منه بعقوبة ذلك وعندما سـأل قيل:= إن زوجته تحرم عليه بفعله ذلك ،والبعض قال :إنها تطلق ويعيدها مرة أخرى ،فأرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم ذلك؟ أما قول من قال» :إنها تطلق منه ويعيدها مرة أخرى« فهو قول لم أجده عنّ أحـد مـن علمائنا ولا عن أحد من علماء الأمة ولا وجه له ،فما هو إلا من تخبـط قائلـه ،والأقـوال الموجودة عن السـلف في هذه المسـألة لا تتعدى قولين: أولهما :أن المرأة تحرم على من أتى ذلك منها حرمة أبدية ،لمخالفته حكم االله ،8وشذوذه عن الفطرة بإلقائه بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة للحرث ،وهذا القول مستمد من قاعدة سد الذرائع على أهل الفساد. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG140 وثانيهما :عدم حرمتها عليه؛ لعدم الدليل عليها ،وقد ثبت زواجه بها بحكم شـرعي ،فـلا يرفع ثبوتـه إلا حكم شـرعي آخر ،وهذا القـول أرجح عندي وأسـلم من الخطر ،فإن تحريمها عليه لا يؤدي إلى التفرقة بينهما فحسـب؛ بل يبيحها لغيره من الأزواج ،وأنّى تباح للغير؟ وقد ثبتت زوجيتهما السابقة والسَّنة والإجماع ولم يأتِ في أصل من هذه الأصول الثلاثةبحكم الكتابُّ يدل على انحلال هذه الرابطـة الزوجية بينهما ،وما ثبت بالنص لا يرفعمـا ّ بـآراء الرجـال ،فليتـب إلـى االله توبة نصوحـ ًا وليدفـع دينار الفـراش كفارة لخطيئتـه لـورود ذلك في بعض الروايات ،وليمسـك عليه زوجه ،وليتق االله ربه ،واالله تعالى أعلم. دخلت على زوجتـي ،وكانت في فترة الحيض ولكنهاُفـي ليلة الزفاف = لـم تخبرني بذلك ،وواقعتها فرأيت الـدم فظننت أنه دم البكارة ،ثم إنه تبين لي أنها حائض ،وأيض ًا بسـبب عدم اسـتقرارها أثناء الجماع دخلّ علي شـيء فيالذكـر فـي غير الموضع الصحيح دون قصد مني ،فهل ّ ذلك؟ ليس عليك في كلا الأمرين حرج لأنك لم تتعمد مواقعتها بغير ما شرع االله، ولكن عليها هي أن تتوب إلى االله لتمكينها إياك من جماعها في غير طهرها، وإن كنت تعلم أنها ليسـت طاهرة وواقعتها فعليك التوبة مع دينار الفراش، واالله أعلم. ما سبب النهي عن إتيان الزوجة في حال الحيض؟= يكفـي أن ذلك هو حكم االله) ( ' & % $ # " ! ﴿ : * ﴾ 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + 141ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ]الأحـزاب ،[٣٦ :وبجانـب ذلـك فـإن مضار جسـمية تترتب علـى الوطء في الحيض) ،(١واالله أعلم. ما قول المشارقة في دينار الفراش؟= أكثـر المشـارقة لا يقولون بدينار الفراش ،وإنما يقولـون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض ،وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة وبما أن العقد ثابت في الأصل فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف علـى الدليـل الثابت لا على مجرد الاجتهاد ،على أنه وردت بدينار الفراش روايـات لا نـرى إهمالهـا ،وإن قيل ما قيل في أسـانيدها فإنها يشـد بعضها بعض ًا) (٢والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد ،واالله أعلم. ) (١وفـي تفسـير قولـه تعالـى ﴾ v u t sr q p ﴿ :ذكر المراغـي أن إتيان المرأة في الحيض يحدث أضرار ًا بالغة أثبتها الطب الحديث ،ومن هذه الأضرار: أ ـ يحـدث آلامـ ًا فـي أعضاء الأنثى ،وربمـا أحدث إلتهابات للرحـم في المبيضين أو فـي الحوض تضر بصحتهـا ضرر ًا بالغ ًا ،وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وإحداث العقم. ب ـ إن دخـول مـواد الحيـض فـي عضو التناسـل عند الرجـل قد تحـدث إلتهابات صديدية تشبه السيلان ،وربما امتد ذلك إلى الخصيتين ،فآذاهما ،ونشأ من ذلك عقم الرجل ،وقد يصاب الرجل بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة. وبالجملـة فقربانهـا في هـذه المدة قد يحـدث العقم في الذكر أوفـي الأنثى ،ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ،وكفى بهذا ضرر ًا ،ينظر :أحمد مصطفى المراغـي ،تفسـير المراغـي ـ مطبعـة مصطفـى البابـي ـ الطبعـة الثالثـة ـ ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٢م ،ج ٢ص .١٥٧ ) (٢ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود وأحمد عن ابن عباس ^ عن النبي ! في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال» :يتصدق بدينار أو نصف دينار« أبو داود باب :في إتيان الحائض برقم /٢٤٦أحمد ،ج ١ص .٢٢٩ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG142 ما مقدار دينار الفراش بالعملة النقدية في ُعمان ]الريال[؟= قيمته تنزل تارة وترتفع أخرى ،فليرجع إلى الصاغة لتحديد القيمة في وقت الدفع ،واالله أعلم. امرأة متزوجة عندما يريد أن يعاشـرها زوجها تعتذر بأنها حائض ،وفي= يـوم عاشـرها فوجدها حائضـ ًا ولكن لم يعرف إلا بعد المعاشـرة ،فما حكم ذلك؟ هي مسيئة إليه وإلى نفسها ،فكيف تمتنع من معاشرته وتكذب عليه بدعواها أنهـا حائض ،فليس لها ذلك ،بـل عليها أن تلبيه عندما يدعوها إلى الفراش وألا تعتذر إليه. ما هو عقاب الرجل الذي جامع زوجته وهي حائض؟= العقاب حسـب ما يرى القاضي الشـرعي من معاقبته لأنه لم ُيحد بذلك حد السـَّنة .وأما هل تحـرم المرأة عليه أو لا ،فذلك مختلففـي الكتاب ولا فيُّ فيه بين العلماء ،منهم من قال :تحرم عليه لأجل سد الذريعة ،ومنهم من قال: لا تحـرم عليـه نظر ًا إلى أنه تزوجها بحكم ّبين ،وحل هذا الزواج يحتاج إلى بينة أيض ًا ،إلا أننا نقول إن إمساكه غير إمساك بمعروف ،وعلى القاضي ـ إن كان مصر ًا ـ أن يفرق بينهما من أجل فكاكها من سوء العشرة ،واالله أعلم. مـاذا تقول في رجل جامـع زوجته وهي حائض هل تطلق منه زوجته؟= وماذا عليه بالشرع؟ مـن جامـع زوجته وهـي حائض فبئس ما صنـع لمخالفته أمـر االله 4فإنه يقـول| {z y x w v u t r q p ﴿ : 143ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa } ~ ے¡ ® ¬ « a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ̄ ] ﴾ °البقرة ،[٢٢٢ :وقد اختلف علماؤنا رحمهم االله في حكم الزوجـة إن جامعهـا في الحيض عمد ًا ،فذهب الجمهـور إلى حرمتها عليه، وهـذا منهـم من بـاب النظر فـي المصالـح المرسـلة ،لأن عـوام الناس قد يردعهـم تحريم المرأة أكثر مما يردعهـم الخوف من عقاب االله ،ومنهم من ذهب إلى عدم تحريمها ،وهو رأي أبي نوح صالح الدهان وموسى بن أبي جابـر ـ رحمهم االله تعالى ـ ،وعليه أكثر أصحابنا من أهل المغرب ،وتوقف الإمـام أبـو الشـعثاء ـ رضوان االله تعالـى عليه ـ وروي نحوه عـن أبي عبيدة والربيع ^ ،وقد وردت أحاديث ضعيفة الإسناد في إيجاب كفارة على من ارتكـب هـذا الإثم الشـنيع وهي تفريق دينـار ،وللعلماء في المسـألة بحث نفيس ،ومن أكثرهم بحث ًا فيها العلاّمة السدويكشـي 5في حواشـيه على الإيضاح ،واالله أعلم. ما حكم من يأتي زوجته من الخلف )في غير الموضع( ،هل تحرم عليه= زوجته أم يكفي أن يتوبا؟ إن تابـا إلى االله توبة نصوح ًا وأديا ما يسـمى بدينـار الفراش ،وهو دينار من الذهـب ـ أي مثقـال مـن الذهـب ،يقدر بأربعـة غرامات وربـع ـ إلى فقراء المسـلمين تكفيـر ًا لهـذه الخطيئة ،مع الإقـلاع عنها وعقد العـزم على عدم العودة إليها ،فنرجو أن لا يؤدي ذلك إلى حرمتها عليه ،واالله تعالى أعلم. ما حكم الإسلام في وطء الزوجة في الدبر وكذلك الوطء في الحيض؟= كل مـن ذلـك معصية كبيرة مخالفة لأمر االله ،4لأن الوطء في الأدبار أمر معاكس للفطرة وشـذوذ عنها ،وهذا الشـذوذ تأباه حتى الحيوانات العجماء »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG144 فكيـف يقع الإنسـان فيه؟! على أن الدبر موضع قـذارة ،واالله تبارك وتعالى يحب الطهارة ،ولذلك عندما ذكر أحكام الحيض قال® ¬ « a ﴿ : ̄ ] ﴾ °البقـرة ،[٢٢٢ :وقـال ،﴾ v u ﴿ :والأذى الـذي فـي الأدبـار أشـد مـن الأذى الـذي في الحيـض ،على أنـه يؤدي إلـى كثير من الأمـراض ومـن ذلـك مرض فقـدان المناعة المتفشـي في هـذا العصر عند الفسـاق الذيـن لا يبالون بمخالفة أوامر االله وفي بعـض الروايات» :من أتى النسـاء فـي أعجازهـن فقد كفـر« أي :كفر نعمـة ،فيجب توقـي ذلك ،وهل تحـرم الزوجـة علـى الرجل بهـذا؟ في ذلك خـلاف بين أهـل العلم ،وهذا الخلاف أن حكم الفعل مختلف به بل هو حرام بالإجماع ،واالله تعالى أعلم. مـا قولكـم فيمن جامع زوجته من دبرها وهي غير راضية بذلك ثم بعد= أيـام رأت في منامها رجـلاً ينهاها عن فعل ذلك ،ويأمرها بالتوبة ،فهل هذه الفعلة تحرمها على زوجها؟ بئس ما فعل التوبة إلى االله من سوء صنعه وعليه والتكفير بدفع دينار الفراش إلى فقراء المسلمين ،وفي حرمتها عليه قولان ،والذي نأخذ به عدم الحرمة مـع التوبـة الصادقـة النصـوح ،وإن طاوعته فعليهـا التوبة كمـا وجبت عليه واالله أعلم. 145ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa AɰùædG øe äÉeôëadGh äÓ∏ëadG لـي أربع زوجات وطلقت واحـدة منهن ،وفي اليوم التالي عقدت على= امـرأة أخرى بدلاً منها ،ولم أدخل بها حتى الآن ،فهل يثبت هذا العقد أم أنه عقد باطل؟ العقـد باطل ،لأن الطـلاق الذي طلقته المرأة الرابعـة رجعي ،وهي ما تزال فـي العـدة فهي في حكـم الزوجة ترثها وترثك لو مـات أحدكما في خلال عدتها ،وتجب عليك نفقتها وسكناها في العدة ،ويلحقها طلاقك إن طلقتها ثانية أو ثالثة قبل انسلاخ العدة ،فتزوجك أخرى قبل انتهاء عدتها في حكم الجمع بين خمس زوجات ،وهو عين السفاح ،فدع هذه المرأة فإنها ليست لك بزوجة ،واالله أعلم. إنني أرغب في الزواج من امرأة نصرانية ،ذلك إنني رجل ملتزم ومحافظ= على التعاليم الإسلامية ولا خوف على ديني منها؛ بل إنني ربما أستطيع أبين لها معنى الإسلام وما يدعوأن أقنعها بالدخول في الإسلام بعد أن ّ إليه ،فهل يجوز لي الزواج بها؟ إن كنت مطمئن ًا أنك قادر على التأثير عليها حتى تكون مسـلمة فذلك خير وإلا فنكاح المسلمة خير وأحب إلى االله ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG146 äÉÑjô≤dG ø«H TMaédG هـل يجـوز الجمع بين الأختين ،وهل هناك فارق بين أخوة النسـب أو= الرضـاع ،ومـا قولكم فيمن يريـد الزواج من أخت زوجته السـابقة من الرضاع ،هل يجوز له ذلك؟ الجمع بين الأختين حرام بالنص والإجماع ،ولا فارق بين أن تكون الأخوة من النسـب أو من الرضاع ،وبما أن هذه التي يريد أن يتزوجها هذا الرجل أخت زوجته السـابقة لأن أُمهـا أرضعتها فإن الجمع بينهما حرام ،فلا ّ تحل له ما دامت أختها من الرضاع في عصمته ،واالله أعلم. ما حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها؟ = الجمـع ما بيـن المرأة وابنة خالتهـا ،أو المرأة وابنة عمتهـا ،أو المرأة وابنة عمها ،أو المرأة وابنة خالها مكروه كراهة تنزيه فحسب يقول الإمام السالمي: من القطيعة التي قد وصفابـل جابـر يكرهـه تخوفا أي لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة بين الأقارب ،فإن من شـأن النسـاء أن يكون في نفوسهن شيء من الغيرة من ضراتهن ،وهذه الغيرة قد تدفع المرأة إلى أن تكيـد كيـد ًا لضرتهـا ،فلئـلا تكـون هنالـك قطيعـة أو بغض ًا بيـن القريبة وقريبتها ،ذهب من ذهب من العلماء إلى الكراهة ،وهي كراهة تنزيه فحسب 147ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وإلا فـإن الأصـل الإباحة ،كما دلت عليه الآية الكريمة وهي قول االله تبارك وتعالى] ﴾ 2 1 0 / . ﴿ :النساء.[٢٤ : هل يجوز الجمع بين المرأة وحفيدة أخيها؟= لا يجوز ذلك لحديث »لا يجمع بين المرأة وعمتها ،ولا بين المرأة وخالتها« وعمـة الأب أو الأُم كالعمـة فـي ذلـك الحكـم إجماع ًا ،وكذلـك خالتهما، واالله أعلم. فيمـن تـزوج امرأتين ورزق من إحداهما بنتـ ًا ،وأما الأخرى فقد طلقها= فتزوجـت رجلاً آخر ثم توفي فتزوجت رجلاً آخر ،فهل يجوز لزوجها الأخير أن يتزوج ابنة زوجها الأول الذي طلقها سابق ًا؟ فـي الجمـع بين المـرأة وربيبتها خـلاف ،والأصح أنه مكـروه كراهة تنزيه، واالله أعلم. هل يجوز أن أتزوج على زوجتي ابنة ابنة أخيها؟= لا يحـل لك أن تجمع بين امرأتـك وبين ابنة ابنة أخيها للحديث الصحيح: »لا تنكـح المـرأة على عمتها ولا على خالتها ،لا الصغرى على الكبرى ولا الكبـرى علـى الصغـرى«) (١وقد انعقـد الإجمـاع أن عمـة الأب وعمة ُالأم وكذلـك خالتاهمـا لهن هذا الحكم ،كما أن تحريـم العمات والخالات في القـرآن يصـدق علـى عمـات الأبويـن وخالاتهمـا بـلا خلاف ،وقـد ضبط أصحابنا ـ رحمهم االله ـ حكم الجمع بين المرأتين بأن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ًا لما حلت له الأنثى ،يحرم الجمع بينهما إن كان ذلك بسبب ) (١سبق تخريجه بلفظ» :لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها«. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG148 النسـب ،فـدع عنك هذه المرأة فإنها حرام عليـك ،وفيما أحل االله لك غنى عما حرم عليك ،واالله أعلم. هل يجوز الجمع بين المرأة وتريكة جدها؟= فيـه خلاف ،قيل بالإباحة ،وقيل بالكراهـة ،وقيل بالحرمة ،وقد مضى عمل الناس على الإباحة ،واالله أعلم. هل يعتبر زوج الأخت محرم ًا لأخت زوجته؟= المحـرم هـو الذي يحـرم زواجه من المرأة حرمة أبدية ،لنسـب أو صهر أو رضـاع ،وأمـا الحرمة المؤقتـة كزوج الأخت فـلا يكون بها الرجـل محرم ًا للمـرأة ،ولا يحـل لها أن تخلو به ،لحديـث» :ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم«) ،(١واالله أعلم. حرم جمع المـرأة بعمتها وخالتهـا وحرم جمعالإسـلام كمـا تعلمون ّ= يحـرم الجمع بين بنات العـم ،ما الحكمة فيّالمـرأة بأختهـا ولكن لم ذلك الجمع رغم وجود الغيرة في كل الأحوال؟ علاقة الأخت بأختها والعمة بابنة أخيها والخالة بابنة أختها أقوى من علاقة بنـات العـم بعضهن ببعض ،فلذلك لم يحرم الجمع بيـن بنات العم ،وإنما هو مكروه كراهة تنزيه خوف القطيعة ،واالله أعلم. ) (١أخرجه البخاري باب :من اكتتب في جيش فخرجت امرأته في حاجة وكان له عذر هل يؤذن له برقم ٢٨٤٤ومسلم ،ج ١٣٤١ص ٩٧٨برقم ١٣٤١وأحمد ج ١ص .٢٦ 149ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ́É````°Vô`dG هل يجوز للأُم أن ترضع طفلها وهي نائمة؟= لا مانع من ذلك ،واالله أعلم. امـرأة عندهـا طفل ـ وهو لم يبلغ السـنتين ـ ثم وضعت الطفل الآخر،= فهل تقوم بإرضاع الطفل الأول؟ الأولى فطامه وإرضاع الأخير فقط ،ويجوز إرضاعهما مع ًا ،واالله أعلم. هل يجوز فطام الطفل الرضيع الذي لم يكمل الحولين لسبب صحي؟= نعم يجوز ذلك باتفاق الأبوين ،واالله أعلم. كم مدة الرضاعة التي تعتبر رضاعة صحيحة؟= مدتها عامان ،واالله أعلم. هل يجوز أن ترضع الأُم طفلها بعد انتهاء الحولين الكاملين؟= لا مانـع مـن ذلك ،ولكن يكره كراهة تنزيه ،فينبغي أن ترضعه إلى الحولين فقط ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG150 المرأة مطالبة أن ترضع ابنها عامين كاملين ،ولكن بعض النسـاء قد لا= يساوين في الرضاعة بين أطفالهن لظروف معينة ،فما الحكم في ذلك؟ االله تبـارك وتعالـى ّبين مدة الرضـاع التي ينتهي بانتهائهـا أمد الرضاع حيث قال سبحانه~ } | { z ﴿ :ے ¡ ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ]البقـرة ،[٢٣٣ :ولكـن مـع ذلـك أبـاح االله 4أن يكـون الفصال قبـل انتهاء الحولين إن كان هذا الفصال عن تشـاور بين أبوي الطفلÆ Å Ä ﴿ : Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ ä ã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö ]البقـرة ،[٢٣٣ :فـإذا كان هـذا الفصال عن تـراض ما بيـن الجانبين ونظر في مصلحـة الطفل فـلا مانع أن يكون قبل انتهاء الحولين ،وقد تقتضي ظروف إرضاع طفل ما أن يرضع حولين كاملين وتقتضي ظروف إرضاع طفل آخر أن يكون الفصال قبل انتهاء الحولين ،فلا جناح في ذلك ،واالله تعالى أعلم. هل حكم الرضاع حكم النسب من حيث الخلوة والنظر؟= نعم ،الرضاع كالنسـب ،فقد اسـتأذن أفلح أخو أبي القعيس عم عائشـة # كما جاء في حديثها قالت» :إن أفلح أخا أبي القعيس هو عمي من الرضاعة، علي ،فأبيت أن آذن له ،فلما جاء الرسول ! أخبرته« ،فقال» :ائذنياستأذن ّ يدل علـى أن حكم الرضاعلـه فإنمـا الرضاع مثل النسـب« ،فهـذا الحديث ّ كحكم النسب من حيث الخلوة والنظر. إذا أرضعت البكر التي لم تتزوج بعد طفلاً أو الآيس أيض ًا فما حكمهما؟= هنالـك فـارق بين البكر والثيب ،فقد قال العلمـاء بأن البكر لو قدر االله 4 بطريقـة خارقة للعـادة در ثدييها لبن ًا فإن اللبن يحـرم ،وأما إن أرضعته ماء، 151ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فإنه لا يحرم إن امتصه الطفل ،أما الثيب سواء كانت آيس ًا أو في سن الولادة والحيض فإن ماء ثدييها حكمه حكم اللبن ،أما لو امتص ثدييها من غير أن يـدر شـيئ ًا من الماء أو من اللبن فلا يترتـب على ذلك حكم الرضاع ،وهذا مع التثبت من ذلك والتأكد منه ،واالله تعالى أعلم. عدتها تزوجت برجل آخر ،وبعدامرأة مطلقة وهي مرضع ،وبعد انتهاء ّ= أيام طلب منها أن ترضع طفلاً مع ولدها ،فهل تستأذن مطلقها وزوجها؟ أم تكتفي بموافقة زوجها؟ وفي حالة تمام الرضاعة فهل زوجها الحالي يكون أب ًا للولد المرضع أم لا؟ أولـى بهـا أن تسـتأذن زوجها وليس عليها اسـتئذان مطلقهـا ،واختلف متى ينقطـع اللبـن عـن الأول ويكون حكمه للثانـي ،فقيل :إن دخـل بها الثاني، وقيل :إن حملت منه وقيل :إن وضعت ،واالله أعلم. فيمـن أرضعـت أطفالاً غير أولادها بـدون إذن زوجها ،فإلى ماذا يؤدي= ذلك؟ لا يؤدي ذلك إلى شـيء ،وإنما عليهم الاحتراز في أمر الزواج ،لما يترتب على هذا الزواج من الحرمات إن كانت علاقة الرضاع بينهما يؤدي نظيرها في النسب إلى حرمة الزواج ،واالله أعلم. امـرأة أرضعـت عدة أطفال بدون علم زوجها ،وهي لا تعلم الحكم في= ذلك إلا بعد وفاة زوجها ،ماذا عليها الآن؟ ليـس عليها إلا أن تنبـه أولئك الذين أرضعتهم بالعلاقة بينهم حتى لا يقعوا في الزواج الخطأ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG152 إذا أرضعت المرأة طفلاً ،هل يسجل ذلك في دفتر معين؟ وهل تستأذن= زوجها إذا ما أرادت أن تسترضع أحد ًا؟ إن علاقة الرضاع علاقة خطيرة تترتب عليها أحكام تقلب مجرى الحياة، وتبـدل كثيـر ًا مـن العلاقات الأسـرية ،بحيـث يتحـول البعيد إلـى قريب والأجنبـي إلى محرم ،فمن هنا كان مـن الضرورة بمكان أن تكون المرأة علـى ّبينـة من أمرها وبصيـرة من تصرفها فلا ُتقدم علـى إرضاع أحد من الأطفال إلا وهي واثقة على أن معرفة الأُسـرة بهذا الرضاع معرفة أكيدة، وسينتقل ذلك عبر تناقل الناس المحيطين بهذه الأُسرة واحد ًا بعد الآخر، حتـى يكـون الجميع على بينة مما وقع لئلا يقـع المحذور بحيث يتزوج الطفل الرضيع ذات محرم منه ،ثم بعد ذلك ينقلب الأمر إلى ما لا ُتحمد عقبـاه ،كمـا حصل كثير ًا من تفريق مـا بين متزاوجين بسـبب ما تبين من علاقـة الرضـاع وحرمتها بينهما ،فالقضية شـائكة جـد ًا ،ولذلك ينبغي أن يكون كل واحد من الزوجين على معرفة بهذا الأمر ،ومن هنا تؤمر المرأة أن تستشـير زوجها فـي هذا الأمر ال ّلهم إلا في حالـة الضرورة القصوى، وذلك بأن يكون في ذلك إنقاذ للطفل الرضيع من الهلكة ولكن على أن تشـعره وتشـعر الأُسـرة حتى يكون الجميـع على بينة من الأمـر ،لأنه قد تترتـب على الرضاع أمور كثيـرة فقد يقول قائل ويتحدث متحدث ويبقى ومكـذب ،كما جاء فـي الرواية عن بعـض أصحابالنـاس بيـن ُمصـدق ُ النبـي ! أنه ذكـر للنبي ! أنه تزوج من امرأة ثم جـاءت بعد ذلك أمة سوداء وقالت إنها أرضعتهما ،ولكنه أراد أن يبعد أثر هذا القول عنه وعن المـرأة التـي تزوجها ،فقـال للنبي ! :إنهـا كاذبة يا رسـول االله ،فقال له الرسول !» :كيف وقد قالت؟« ،ومعنى الحديث أن قول المرضعة حجة 153ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فـي مثـل هـذا إذ هي متعبـدة بهذا الأمر ،وأذكـر أنه قبل فتـرة من الوقت حصلـت قصـة أن امرأة تحدثت عـن إرضاعها رجلاً والمـرأة التي تزوج بها ،وبعد ذلك حصل الأخذ والرد والقيل والقال وصار تنافر بين الأُسرة ومكذب ،وعندمافـي تصديق هـذه القائلة وتكذيبها فهم بين ُمصـدق لها ُ إلي قلـت لأولئك الذين يقفون حجر عثـرة أمام ما قالتهوصلـت القضية ّ وتصديقها فيما صدر منها ما قولكم :ألسـتم أنتم من أولئك الذين قر في نفوسـهم أن حرمـة الرضـاع هي حسـب ما يقـول عوام النـاس لا تتعدى الرضيـع مع الرضيـع ـ أي المتعاصرين في الرضاعـة ـ ،قالوا :نعم ،قلت لهـم :وكيـف تلومون هذه المـرأة هل هي ملزمة أن تتحـدث بما لم تكن تعلـم حكمـه؟ إنما تحدثت بهذا بعد أن علمت الحكم ،فلئن كنتم قر في نفوسـكم هذا الأمر وانتشـرت في أوساطكم هذه الفكرة فكيف ُتلام هذه المرأة؟! وأنتم لا تتحرجون في أن تقعوا في هذا الأمر بسبب هذه الفكرة الشائعة الكاذبة التي رسخها الشيطان في نفوسكم ،فيجب على الناس أن يكونوا على ّبينة من الأمر ،ومسألة الحلال والحرام هي كما يقول الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد » :5يسع الناس جميع ًا جهل ما دانوا بتحريمه مـا لـم يركبوه أو ُيصوبوا راكبه أو يتبـرأوا من عالم تبرأ من راكبه أو يقفو عنـه بديـن« ،فإن هذه الحرمة وإن كانت واسـع ًا جهلها بالنسـبة للذين لم يقعـوا فيهـا ،إلا أنه يضيق هذا الجهل عندما يقع أحد في هذا الأمر ،واالله المستعان. هل يجوز لأبناء المرضعة أن يتزوجوا من بنات التي أرضعتها أُمهم؟= لا ،لأنهـم يكونـون تزوجوا مـن بنات أختهم مـن الرضاعة ،فـلا يحل لهم ذلك. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG154 جدة أرضعت حفيدتها أي ابنة ابنتها ،على حفيدها ـ أي ابن ابنها ـ ،هل= يجوز التزاوج بين إخوة هذين الرضيعين؟ مـا زلنـا نعاني الكثير من المشـكلات الناجمة عن الجهل فـي أمر الرضاع، ففـي كل وقـت تنجـم لنـا مشـكلة ـ نعـوذ بـاالله 4مـن هذه المشـكلات وعواقبها ـ ،وهذه المشكلات ما كانت إلا بسبب الجهل وعدم وعي الناس وإدراكهـم لأحـكام دينهم ومعرفتهم بما شـرع االله 4لهم وعليهم ،فلذلك أرى لزامـ ًا قبـل الإجابـة على هذه القضيـة بعينها أن أتحـدث باختصار عن مسألة الرضاع ،حتى يكون الكل على بينة من الأمر وبصيرة من الحق ،مع أنني أدعو إلى الحذر من أن ترضع المرأة غير ولدها إلا مع الإشـهاد على ذلك ،حتى لا يؤدي الأمر إلى اللبس والحرمة والعواقب التي لا تحمد. واالله 4عندمـا تكلـم فـي القـرآن الكريـم عـن المحرمـات من النسـاء قال: ﴿ ^ _ ` ﴾ ]النسـاء ،[٢٣ :فذكـر الأمهـات والأخـوات، ولكن لما كانت ُسـَّنة النبي ! امتداد ًا للكتاب العزيز ،وقد اختص االله تعالى نبيـه بمزيد المعرفة بأحكام كتابه وبحلالـه وحرامه ،إذ هو عليه أفضل الصلاة والسـلام أعلم الناس بمقاصد التنزيل ومسـالك التأويل ،لذلك قال االله تعالى لـه﴾ > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴿ : ]النحل ،[٤٤ :ونجد في الكتاب العزيز كثير ًا من الأحكام العامة خصصتهاُّ السَّنة النبويـة علـى صاحبهـا أفضل الصلاة والسـلام ،وكثيـر ًا من الأحـكام المطلقة السَّنة النبوية ،وكثير ًا السَّنة النبوية ،وكثير ًا من الأحكام المجملة فصلتهاُّ قيدتهاُّ السـَّنة النبوية على من الأحكام التي فيها شـيء من الاشـتباه رفعت اشـتباههاُّ صاحبهـا أفضل الصلاة والسـلام ،ولما كان الأمر كذلـك كان علينا أن نرجع إلى ُسـَّنته ! ،وألا نقتصر على عمومـات القرآن الكريم ،فإن النبي ! أوتي 155ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa السَّنة على صاحبها أفضل الصلاةالكتاب ومثله معه ،وليس المراد بالمثل إلاُّ السـَّنة النبويـة أن حكم الرضاع لا ينحصـر في الأُمهات والسـلام ،وقـد ّبينتُّ والأخـوات فحسـب بل يتجاوز ذلـك إلى كل ما يحرم من الأنسـاب من قبل النسـب ،سـواء أنسـاب الأُم الوالدة وأنسـاب الأب الوالد ،فقد جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب ـ رحمه االله تعالى ـ عن أُم المؤمنين عائشة #قالت: علي فأبيت أن آذن »إن أفلـح أخـا أبي القعيس هو عمي من الرضاعة اسـتأذن ّ له ،فلما جاء رسول االله ! أخبرته فقال» :ائذني له فإنما الرضاع مثل النسب«، والحديـث أخرجـه الشـيخان وغيرهمـا بزيـادة ،وهي أن عائشـة #راجعت النبي ! في ذلك وقالت :يا رسول االله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل«، فقـال لها» :إنـه عمك فليلج عليك« ،وجاء أيض ًا في رواية لمسـلم» :وكان أبو القعيس زوج ًا للمرأة التي أرضعت عائشة« ،وفي رواية لمسلم أيض ًا :أن أفلح أخـا أبـي القعيـس عندما اسـتأذن على عائشـة ،قال لهـا» :ائذني لـي فإنما أنا عمـك« ،فقالـت له» :من أي صرت عمي؟« ،قال لهـا» :أرضعتك امرأة أخي«، فقالـت لـه» :أرضعتني امرأة أبي القعيـس ،ولم يرضعني أبـو القعيس« ،ولكن هـذه التعلة أسـقطها الرسـول ! عندمـا قال لهـا» :إنه عمك فليلـج عليك«، وتأيـدت هـذه الروايـة بكثير من الروايـات ،من بينها رواية المسـند الصحيح، والصحيحين ،وغيرها ،أن عائشـة #قالت» :بينما رسـول االله ! جالس في بيتي ،إذ سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ،فقلت له :يا رسول االله هذا صوت رجل يستأذن في بيتك« ،فقال» :أراه فلان ًا لعم حفصة من الرضاعة«، علي« ،فقال» :نعم يحرمفقلت له» :يا رسول االله لو كان عمي فلان حي ًا لدخلَّ مـن الرضـاع ما يحرم من النسـب« ،وروى الشـيخان عن ابـن عباس ^ :أن النبـي ! عرضت عليه بنـت عمه حمزة فأجاب بأنها لا تحل له ،وقال» :إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة الأسلمية«. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG156 كـرم االله وجهه ـوروى ذلـك مسـلم مـن رواية الإمـام علي بن أبي طالب ّ - وجاء نحو ذلك في رواية أخرجها البخاري وأبو داود وغيرهما من طريق أُم حبيبة #أنها قالت لرسـول االله !» :يا رسـول االله هل لك في أختي« ،قال لها» :ماذا؟« ،قالت» :تنكحها« ،قال» :أو تحبين ذلك؟« ،قالت» :لست بمخلية، إلي أختي« ،فقال لها» :إنها لا تحل لي« ،فقالت:وأحب من شركني في الخير ّ »أولسـنا نسـمع أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة« ،قال» :بنت أبي سلمة؟«، قالـت له» :نعـم« ،قال» :لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ،إنها ابنة علي أخواتكنأخي من الرضاعة ،أرضعتني وأباها ثويبة الأسلمية ،فلا تعرضن ّ يتبين لنا أن حرمة الرضاع كحرمةولا بناتكـن« ،فمـن هذه الأحاديث وأمثالها ّ النسـب ،فعندمـا ترضـع المرأة طفـلاً ذكر ًا يكـون ذلك الطفل ولـد ًا لها فهي حرام عليه لأنها أمه من الرضاعة ،وأمها حرام عليه لأنها جدته من الرضاعة، وأخواتهـا كلهن حرام عليه لأنهن خالاتـه من الرضاعة ،وعماتها كلهن حرام عليـه لأنهن عمـات أُمه من الرضاعـة ،وخالات المرضعة حـرام عليه لأنهن سواء التي رضع معها أو التي ولدتًخالات أُمه من الرضاعة ،وبناتها كلهن ـ قبل رضاعه ولو بعشـرات السـنين أو التي تولد من بعد رضاعه ولو بعشرات السنين ـ حرام عليه لأنهن جميع ًا أخواته من الرضاعة ،وبنات أبناء المرضعة هـن بنات إخوته من الرضاع فهن حـرام عليه ،وبنات بناتها هن بنات أخواته من الرضاع فهن حرام عليه ،وزوج المرأة صاحب اللبن الذي رضع منه ـ أي الـذي كانـت المرأة فـي عصمته عندما رضع منها أو كانـت مطلقة له أو كان ميتـ ًا عنهـا ولم تتـزوج من بعده ـ يكـون أب ًا لهـذا الطفل الراضـع ،وأُم ذلك الـزوج هي جدتـه من الرضاعة وهي حـرام عليه ،وأخوات ذلـك الزوج هن عماتـه مـن الرضاع فهن حرام عليه ،وبناته ولو من غير تلك المرأة هن حرام عليـه لأنهـن أخواته من الرضـاع ،وبنات أبنائه هن بنـات إخوته من الرضاع، 157ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ولـو كان أولئـك الأبناء من غير تلك المـرأة المرضعة ،وبنات بناته هن بنات أخواتـه مـن الرضاعة فهن حرام عليه ،وبالجملة فـكل ما يحرم عليه من قبل أبيـه الـذي ولده ومن قبل أُمه التي ولدته يحرم عليه من قبل المرأة المرضعة ومـن قبل زوجها صاحـب اللبن ،ولو كانت الراضعة طفلـة ،فهي ابنة للمرأة المرضعـة ،وأبوهـا جدهـا فهي حرام عليـه ،وإخوتها هم أخوالهـا فهي حرام عليهم ،وأبناء تلك المرأة كلهم إخوة لها فهم حرام عليها ،وهي حرام عليهم، وأبناء أبنائها هم أبناء إخوتها فهم حرام عليها وهي حرام عليهم ،وأبناء بناتها هم أبناء أخواتها فهي حرام عليهم ،وزوج المرأة يكون أباها من الرضاع فهي حرام عليه وأبوه هو جدها من الرضاع فهو حرام عليها ،وإخوته هم أعمامها من الرضاع ،وأبناؤه هم إخوتها من الرضاع ،وأبناء أبنائه هم أبناء إخوتها من الرضاع ،وأبناء بناته هم أبناء أخواتها من الرضاع. أمـا بالنسـبة للسـؤال فإن كان هذا الطفـل أرضعته جدتـه ـ أُم أبيه -فيحرم عليه أن يتزوج ببنات عماته وبنات أعمامه لأنهن بنات إخوته وبنات أخواته مـن الرضـاع ،وإن كانـت الجـدة هـي أُم الأُم فيحـرم عليه أن يتـزوج بنات أخوالـه وبنـات خالاتـه لأنهن بنات إخوتـه وبنات أخواته مـن الرضاع .أما إخوتـه وسـائر أولاد أخوالـه وأولاد أعمامـه وعماته فلا ينطبـق عليهم هذا الحكم ،ويجوز التزاوج بينهم ،واالله أعلم. كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟= القـول الـذي عليـه علمـاء المذهب الإباضـي والحنفيـة والمالكيـة وجمهور حـرم ولو كان مصة واحدة ،فلا يعتبـر العدد .أما الذينالعلمـاء أن الرضـاع ُي ّ عولـوا على العدد قالـوا بأنه يحرم إن كان رضع خمس رضعات ،واسـتدلوا برواية السـيدة عائشـة أُم المؤمنين #أنه كان مما نزل على رسـول االله !: »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG158 »عشر رضعات يحرمن« ،ثم نسخن بخمس معلومات ،وقد مات رسول االله ! وهـن ممـا يتلى في القرآن« ،وهـذه الرواية متنها لا يمكـن أن يقبل قط ،لأن القـرآن لم يلحقه شـيء من التبديـل أو النقص أبد ًا ،فـاالله تعالى يقولg ﴿ : ] ﴾ m l k j i hالحجـر ،[٩ :فـلا يعقل بحال من الأحوال ،أن يكـون شـيء من القرآن يتلى إلى وفاة الرسـول ! ثم بعـد ذلك يحذف من كتاب االله المتلو المنقول بالتواتر جيلاً بعد جيل ،ذلك لأن القرآن الكريم بقي محفوظ ًا كما وعد االله تعالى ،ولا يمكن أن يثبت ذلك عن عائشة ،#فلذلك ذهب أصحابنا وجمهور العلماء إلى أن الرضعة الواحدة ُمحرمة ،واالله أعلم. ما هو مقدار الرضعات التي تعطي حكم الرضاع؟ = القـول الصحيـح أن من رضع من امـرأة ولو رضعة واحدة فهـي أُمه تحرم عليه كما تحرم عليه نسيباتها التي تحرم عليه من قبل أُمه التي ولدته ،وهذا القـول معـزو إلى جمهور الأمة ،وقيل :تحرم ثلاث رضعات فصاعد ًا وقيل: خمس ،واالله أعلم. فيمـن عنـده زوجتـان ،فهل يصـح أن ترضـع كل واحـدة منهما أولاد= الأخرى؟ نعـم ولكـن مـع الاحتراز فـي أمر الـزواج؛ لأن من رضع من امـرأة فإن تلك المرأة تكون أُمه ،وجميع أبنائها إخوته ،وجميع بناتها أخواته ،وجميع إخوتها أخوالـه ،وأبوهـا جـده وهكـذا ،إذ »يحرم من الرضـاع ما يحرم من النسـب«، وكذلك بالنسـبة إلى زوج المرأة المرضعـة إن لم يكن والد ًا للطفل من حيث النسـب ،فإنـه يكـون والده من حيـث الرضـاع ،وجميع نسـيباته يحرمن على كن يحرمن عليه لو كن من قبل أبيه الذي ولده ،واالله أعلم.الراضع ،إذا ما ّ 159ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa امـرأة أرضعـت ابـن ابنها مـع إحدى بناتهـا ،فهل له الـزواج من بنات= أعمامه وعماته الآخرين؟ لا ،لأنـه يكـون ابنـ ًا لتلك المرضعة ،فـلا يصح له أن يتزوج بـأي واحدة من بنات بناتها لأنهن بنات أخواته ،ولا بنات أبنائها لأنهن بنات إخوته ،واالله أعلم. إذا أرضعت الجدة بنت ابنتها فهل يجوز لابن خالها أن يتزوجها؟= تعد خالته من الرضاع.لا يجوز له ذلك لأنها ّ جـدة أرضعـت أبناء أبنائهـا وأبناء بناتها ،فما حكم التـزاوج فيما بينهم= وكذلك الإرث؟ الرضـاع لا يترتـب عليه إرث من لم يكن وارث ًا بسـبب أو نسـب ،فلا يرث أحـد بسـبب علاقة الرضـاع بين الوارث والمـوروث ،أما الحرمـة فنعم ،إذ يحـرم مـن الرضاع مـا يحرم من النسـب ،فإن كانت الجـدة أرضعت أولاد بنيها وأولاد بناتها فأولئك الذي رضعوا يحرم عليهم أن يتزاوجوا ،فإن كان الراضع من أباء أبنائها فيحرم عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات أعمامه أو مـن بنـات عماته ،وإن كان من أبنـاء بناتها فيحرم عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات أخواله أو بنات خالاته ،واالله أعلم. أرضعتنـي جدتـي من أُمـي ،فهل تعتبر أُمي أختـي ،وإخوتي أبناء أختي= وأنا خالتهم؟ أم يختلف الأمر عندما تكون هي الأُم؟ فـي هـذه الحالة تكون أُمك أُختك من الرضاع ،فهي أمك من حيث النسـب وأُختك من حيث الرضاع ،وإخوتك هم أبناء أُختك ،وأبناء خالاتك وأخوالك هم أبناء أخواتك وإخوتك» ،يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG160 هناك مقولة بين الناس تقول» :رضاع الجدة يقطع مائة مو ّدة«؟= هـذا كلام أهـل الجهل ،فما معنى يقطـع مائة مودة؟! فإرضـاع الجدة لابن ابنتها أو لابن ابنها يقتضي حرمة التزاوج بين هذا الذي رضع من جدته ـ أُم أُمـه ـ وجميـع بنات خالاته وبنـات أخواله ،وإن كان الراضـع هو ابن ابنها فإنـه يحـرم عليـه أن يتزوج مـن بنات عماته وبنـات أعمامه جميعـ ًا ،ولكن إخوته الذين لم يشـاركوه في الرضاع لا ينطبق عليهم هذا الحكم ،وكذلك بالنسـبة إلى سـائر أولاد العمومة الذين لم يشاركوهم في الرضاع لا يسري عليهم هذا الحكم ،واالله تعالى أعلم. امرأة أرضعت ولدها الأصغر على ابنة جارتها ،هل يجوز لولدها الأكبر= أن يتزوجها؟ بمـا أن هذه المرأة أرضعت تلك الطفلة فهي ابنتها تحرم على جميع أبنائها ولو ولدوا قبلها بعشرات السنين أو بعدها بعشرات السنين ،واالله تعالى أعلم. مـا الحكم الشـرعي في حلب الأخت الحليب من صدرها مباشـرة في= عين أختها والتي تبلغ من العمر أحد عشر عام ًا؟ رضاع الكبير لا يؤثر ،فمن رضع وقد جاوز الحولين فلا يؤثر عليه الرضاع حكم ًا ،إنما الرضاع يؤثر على من لم يجاوز الحولين ،واالله أعلم. فتاة تذوقت حليب ًا وكان عمرها عشر سنوات فما الحكم في ذلك؟= لا عبـرة بهـذا التـذوق بـل ولا عبرة بالرضاع فـي مثل هذا العمـر ،لأن من جاوز الحولين فلا تجري عليه أحكام الرضاع وإنما تجري على من كان في سن الحولين فما دونهما. 161ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa امرأة أرضعت أخ ًا لها بدون قصد ،هل النية وعدم القصد لها حكم خاص؟= لا دخل للنية هنا ،لأن أحكام الرضاع من باب خطاب الوضع التي لا ُيراعى فيها قصد ولا عمد ،وإنما ُيراعى وقوع الشـيء وتترتب عليه أحكامه ،سواء كان ذلك عن عمد أو لم يكن عن عمد. أختها أرضعت ابنها وهي نائمة بغير شعور ،فماذا يترتب على ذلك؟= الرضاع لا يختلف حكمه بين العمد والخطأ ولا بين الذكر والنسيان ولا بين النـوم واليقظة ،لأن حكم الرضـاع هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف ،ومن هنا يحرم الزواج بسبب الرضاع المحرم الذي يكون في حالة النوم كما تقع الحرمة بسبب هذا الرضاع نفسه عندما يكون في اليقظة. أخت أرضعت أختها على ابنتها فهل جميع أولادها إخوة لها؟= إن رضعت طفلة سواء كانت أجنبية أو قريبة لها ،فتلك الطفلة تكون ابنة لها وجميـع أبنائها ـ سـواء الذين وجدوا أثناء الرضـاع أو الذين ولدوا من بعد ولو بعشـرة أعوام أو عشـرين عام ًا أو ثلاثين عام ًا ـ هم إخوة لتلك الطفلة التي رضعت من أمهم ،كما أن أبناء زوج تلك المرأة المرضعة هم إخوة لها ولو كانوا من غير تلك المرأة التي أرضعتها ،واالله أعلم. شقيقان رجل وامرأة تزوج كل منهما وأنجبا أولاد ًا ،أنجب الرجل ابنين= وبنـت ،أمـا الأخـت أنجبـت بنـات وأرضعـت بنـت الأخ ،هـل يجوز لأحدهما أن يتزوج إحدى بنات عمته؟ وهل للولد أن يتزوج بنت عمه التي أرضعت على أخته؟ إذا أرضعـت المرأة ابنـ ًا أو بنتـ ًا فالرضيـع ولدها فيحرم التـزاوج بينـه وبين جميع »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG162 أولادها ،أما إخوته الذين لم يشاركوه في الرضاع فلا مانع من أن يتزوجوا بأخوات أخيهم أو أخوات أختهم من الرضاع ،وبهذا يتضح أنه لا يمنع أن يتزوج أي واحد من هذين الابنين بمن شاؤوا من بنات عمتهما التي أرضعت أختهما ،واالله أعلم. امـرأة قطـرت حليب ًا من ثديها في عين ابـن أختها ،والآن المذكور يريد= الزواج من بنات خالته ،هل يجوز له الزواج أم لا؟ تحل له بناتها ،لذلك أرى أنإن كانـت القطـرة وصلت جوفه فهو ابنها ولا ّ يحتاط بعدم الزواج من بناتها ،واالله أعلم. امـرأة أرضعـت ابنة أختها دون استشـارة زوجها لأنها لا تعلم أنه لا بد= من استئذان الزوج .فما حكمها؟ اسـتئذان الزوج غير واجب ،وإنما هو استحسـان فقط ولكن عليها أن تخبر بهذا الرضاع خشية الوقوع في الزواج المحرم. لي عمة أرضعت إخوتي الثلاثة مع أبنائها ،فهل يكون أبناؤها إخوان ًا لنا= جميع ًا أما فقط لإخوتي الثلاثة؟ هي أم لمن أرضعتهم فقط ،وأولادها جميع ًا هم إخوة للذين أرضعتهم ،أما الذين لم يرضعوا منها من إخوة الراضعين ،فلا ينطبق ذلك الحكم عليهم. امرأة تدعى مريم أرضعت امرأة تدعى سـالمة ثم أرضعت سـالمة أحد= أولاد مريـم الذكـور الذي هو أخوها من الرضاعة ،وقد أصبح الجميع إخوانـ ًا ،وأراد أحد أولاد سـالمة الزواج مـن عند خالاته -أخوات أمه مـن الرضاعة ـ ،فهل يجوز زواج أبناء الأخـوات في هذه الحالة .علم ًا بأن سالمة أرضعت أحد أولاد مريم؟ 163ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أما سالمة فهي حرام على جميع أبناء مريم التي أرضعتها لأنها أختهم من الرضاع ،وكذلك يحرم على أولاد ابن مريم الذي أرضعته سالمة أن يكون تـزاوج بينهـم وبيـن أولادها ،لأن ذكورهـم أعمامهم وإناثهـم عماتهم من الرضـاع ،وأمـا تـزوج أولاد سـالمة ببنـات بنـات مريـم فلا يحـرم ذلك، واالله أعلم. ما قولكم فيمن أرضعت ابن عمها فهل يجوز أن يتزوج إحدى أخوات= المرضعة من جهة الأب؟ هن خالاته من الرضاع فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة منهن ،ففي الحديث الصحيح» :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب« ،واالله أعلم. طفل أرضعته امرأة فهل أولادها إخوة لهذا الطفل؟= أبناؤهـا كلهـم إخوته ،ولكن ربمـا وقع الناس في ريـب عندما ترضع امرأة طفلاً وله إخوة لم يشاركوه في الرضاع ،فكثير من الناس يسألون هل هؤلاء الإخـوة يصبحون هم أيض ًا إخوة لإخوتـه وأخواته من الرضاع؟ والجواب. لا يكـون إخـوة الطفـل الراضـع إخـوة لأولاد المرضعة ،نعم ذلـك الطفل الراضع هو أخ لجميع أولاد مرضعته ،لأن حرمة الرضاع فرع حرمة النسب، فالنبـي ! قال» :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب« ،ومن المعلوم أنه من النسب يجوز للإنسان أن يتزوج أخت أخيه إن لم تكن أخت ًا له ،فإن كان الرجـل عنـده أخت من أب ولتلك الأخت مـن الأب أخت من الأُم فله أن يتـزوج أختهـا من الأُم ،أي يتـزوج أخت أخته ،لأنها ليسـت أخت ًا له ،ولئن كان ذلك في النسـب فأحرى أن يكون مثله في الرضاع ،لأن حرمة الرضاع إنما هي فرع حرمة النسب ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG164 ما قولكم في امرأة أرضعت ولد ًا من أبوين آخرين على ولدها ثم ولدت= المـرأة المرضعة ابنة ،فهل يصح للولـد المرضع على أخيها الأكبر أن يتزوجها؟ لا يجوز له الزواج بها لأن جميع أولاد مرضعته إخوته كما أن مرضعته أمه، واالله أعلم. تقدم إلى امرأة أرضعت ولد ًا يبلغ من العمر سنتين كاملتين وبعد سنين ّ= إحدى بناتها لخطبتها ،فهل يصح لها أن يتزوجها؟ المشهور أنه لا رضاع بعد مضي الحولين ،لأن ذلك هو أمد الرضاع ،ولكن مـن العلمـاء من قـال بالاحتيـاط ،قال :مـا كان من الرضاع فـي خلال مدة السـنتين يترتب عليه منع المناكحة وجواز المصافحة ،أي يجوز أن يصافح تلـك التـي صـارت محرمة له مـن الرضاع ويمتنـع عليـه أن يتزوجها لأنها محرمته ،وما كان في السـنة الثالثة قبل الدخول في السـنة الرابعة فإنه يمنع المناكحـة والمصافحة مـن أجل الاحتياط ،وما كان بعـد مضي ثلاثة أعوام والدخول في العام الرابع فتجوز المناكحة وتحرم المصافحة ،وهذا من باب الاحتياط ،واالله تعالى أعلم. امرأة لها أخ من الرضاعة وهي التي رضعت من أُمه ،فهل أعمامه محارم= لها؟ إن حرمـة الرضـاع كحرمة النسـب ،وإن المرضعة هي أُم للطفـل أو الطفلة الراضعين وزوج المرضعة صاحب اللبن هو أب للطفل أو الطفلة الراضعين فبمـا أنهـا رضعت من هذه المرأة ولهذه المرأة زوج فذلك الزوج هو أبوها مـن الرضاعـة يجوز بينهـا وبينه من الخلوة مـا يجوز ما بين البنـت وأبيها، 165ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وإخـوة ذلك الـزوج هم أعمامها من الرضاعة ،وأبـو ذلك الزوج هو جدها من الرضاعة ،واالله أعلم. زيارة الأُم من الرضاعة هل واجبة كزيارة الأُم الحقيقية؟= زيـارة الأرحـام مشـروعة وواجبـة ،والتقصير فيهـا أمر فيه خطـر كبير ،ولكن اختلف العلماء في الأرحام من الرضاع هل لهم حكم الأرحام من النسـب؟ ويتبيـن أن حقهـا واجب بدليل أن الرسـول ! هش وبش لمرضعته السـيدةّ ُ حليمة السـعدية في غزوة حنين وتحدث إليها حديث الابن إلى أمه وأكرمها إكرامـ ًا بالغ ًا ،وكذلك عندما جاءتـه أخت له من الرضاع وأثبتت ما ّ يدل على أنها أخته تولى إكرامها ! ،وإن كان كرم النبي ! يسع الكل ،ولكن سؤاله يدل على أن من كان ذا صلة منعن كونها أخته من الرضاعة حتى تأكد ذلك ّ الرضاع فهو جدير بأن يوصل كما يوصل الرحم من النسب ،واالله تعالى أعلم. هل للفتاة المتحجبة خلع الحجاب أمام أخيها من الرضاع أم لا؟= حكم الرضاع كحكم النسـب من غير فارق ،فقد جاء في حديث عائشة # علي فأبيت قالت» :إن أفلح أخا أبي القعيس هو عمي من الرضاعة ،استأذن ّ أن آذن له ،فلما جاء الرسـول ! أخبرته فقال» :ائذني له فإنما الرضاع مثل النسـب« ،وجاء في رواية الشيخين لهذا الحديث أنها قالت للرسول !» :يا رسول االله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ،فقال لها» :إنه عمك ،فليلج عليك« ،فالذي يباح للأخ من النسب يباح للأخ من الرضاع ،واالله أعلم. المـرأة التي تريـد أن تذهب إلى الحج بصحبة أخيها من الرضاعة ،هل= يعتبر محرم ًا لها؟ الآية الكريمة صريحة في أن الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب ،فإن االله 4 »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG166 يقـول فـي تعـداد المحرمـاتa ` _ ^ ﴿ : ] ﴾ c bالنسـاء ،[٢٣ :وفـي الحديث عن النبـي ! قال» :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب« ،وعليه فإنه لا حرج في أن تذهب بصحبة أخيها من الرضاع إلى الحج وكذا بصحبة أبيها أو عمها أو خالها أو ابن أختها من الرضاع ،لأن كل أولئك من محارمها ،ال ّلهم إلا إن كانوا فسـقة ُيخشى عليها منهم ،فهنا ينبغي الاحتياط ،لأن الفاسق لا تؤمن غائلته ،واالله أعلم. امرأة كبيرة في السـن قالت إنها أرضعت شـخص ًا ثم أنكرت ذلك فهل= يصح التزاوج بين هذا الشخص وبين أولاد المرأة التي اعترفت بإرضاعه ثم أنكرت علم ًا بأنها كبيرة في السن؟ أما إن كانت تذهل وتنسى وهناك احتمال كبير أن يكون الاعتراف ناتج ًا عن ذهولهـا ثـم تذكـرت بعـد ذلـك وأنكرت إنـكار ًا جازمـ ًا فلا حـرج في هذا الـزواج ،وأمـا إن كانت لـم يصل بها الحال إلى أن تقـول غير الواقع وإنما ذكـرت أنهـا أرضعت ثم تراجعـت ففي ذلك خلاف بين أهـل العلم ،منهم قال :بأن قولها السابق حجة ،والحجة لا يسقطها الإنكار ،فإنكارها فيما بعد هو محاولة منها لدرء الحجة وهي لا تندرئ عندما تقوم ،ومنهم من يقول: بأن هذا الإنكار يسقط الحجة من كلامها السابق لأنها كما يحتمل أن تكون كاذبة في إنكارها يحتمل أن تكون كاذبة في قولها الأول ،والحوطة إنما هي فـي عـدم الزواج المشـوب بهذه الريبـة وفي غيرها من النسـاء سـعة ،واالله تعالى أعلم. أب وابـن تزوجـا أخوات ،ثم إن أحد الجيـران أعطى زوجة الأب ابنته= لترضعهـا ،ثـم بعد زمان تـزوج ابن الابـن البنت التـي أرضعتها زوجة 167ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa وتم الانفصال الأب» ،أي خالته« .اكتشف هذا الأمر في الفترة الأخيرةّ ، وذلك عندما سـئلتم سـماحتكم عـن ذلك .ولكن بعد فترة لم يسـتطع الزوج الصبر عن زوجته والتي هي أخته ،متعللاً بأولاده وردها وأنجب منها طفلاً ،ما قولكم سـماحة الشـيخ ،وما نصيحتكـم لهم ولوالديهم، وإلى مشايخ البلدة الذين لم يتكلموا بشيء؟ إن االله تبارك وتعالى عندما أباح الزواج قيده بقيود وضبطه بضوابط ،ومن بين هذه القيود ألا يكون الزواج بذات محرم ،وذوات المحارم جاء بيانها فـي كتـاب االله عندما قال االله تعالـىD C B A @ ﴿ : Q P O N M L KJ I H G F E ❁Y XWV UT S b a ` _^]\ [ Z jihgfedc u t sr qp o n ml k }|{z yxwv ~ ے ¡ ] ﴾ a ©̈ § ¦ ¥¤ £ ¢النساء،٢٢ : ،[٢٣فالمحـارم لا بـد مـن أن تتقـى ،لأن االله 4إنمـا حرمهـا لحكمـة علمها ،8ومن بين هذه المحارم المحارم الرضاعية ،إذ الحرمة تقع من أجل علاقة نسـبية أو سـببية ،والعلاقة السـببية تنقسـم إلى قسمين :إما أن تكـون صهـر ًا وإمـا أن تكون رضاعـة .ويحرم مـن الرضاع مـا يحرم من النسـب فـإن االله تبـارك وتعالـى يقـول` _ ^ ﴿ : .﴾ c b aوقـد جـاءت الأحاديـث الصحيحـة عن النبـي عليـه وعلى آلـه وصحبه أفضل الصلاة والسـلام تؤكد هذه الحرمة وتـدل على أنه يحـرم من الرضاع ما يحرم من النسـب ،فالمرضعة تحرمّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG168 لأنها أُم ،وبنت المرضعة تحرم لأنها أخت ،وأخت المرضعة تحرم لأنها خالـة ،وأُم المرضعة تحـرم لأنها جدة ،وعمة المرضعـة تحرم لأنها عمة أُم ،وخالة المرضعة تحرم لأنها خالة أُم ،وبنت ابن المرضعة تحرم لأنها بنـت أخ ،وبنـت ابنة المرضعة تحرم لأنها بنـت أخت ..وهكذا ..فكل ما يحـرم مـن الرضاع يحرم من النسـب ،وكذلـك زوج المرضعـة يكون أب ًا للطفـل الراضع فيحرم الزواج بين الطفل الراضع وبين من يحرم عليه لو وبناء ًكان مـن قبـل أبيه الذي ولده من الأنسـاب وذلك لعلاقـة الرضاع، علـى هـذا فإن زوجة الجد ـ أب الأب ـ إن أرضعت طفلاً ،فذلك الطفل وبناء ًولد لذلك الجد ،وإن أرضعت طفلة فتلك الطفلة بنت لذلك الجد، علـى ما ورد في السـؤال تكون الراضعة من زوجـة الجد عمة لهذا الذي تزوجها ،لأنها أخت أبيه من الرضاع فهي عمته يحرم عليه أن يتزوج بها، تبينت هذه العلاقة وانكشفت بعدما كانت بينهما علاقة زوجية ظاهرةولما ّ فـإن العلاقـة الزوجية باطلـة ،والاسـتمرار عليها أمر محرم لأنه اسـتمرار علـى نـكاح محـرم ،فلا بد مـن التفريق بينهمـا بعدما تأكد هـذا الرضاع، تبيـن له أنها عمته منورجـوع هذا الشـخص إلى تزوج تلك المرأة التي ّ الرضـاع مـرة أخرى ما هـو إلا رجوع إلـى الباطل وإصـرار عليه وتزوج بذات محرم منه ،وفي هذه الحالة يكون زاني ًا بذات محرم ،والزنى بذات المحرم أشـد من الزنى بغيرها من النسـاء ـ وإن كان الزنى كله شـديد ًا ـ فـإن االله تبـارك وتعالـى قـالa ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ : ] ﴾ bالإسـراء ،[٣٢ :ومـن أجل ذلـك جاء في روايات عـن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن الزاني بذات محرم يقتل حد ًا أي ولو كان بكر ًا وهـذا الـذي فعلـه عبد الملـك بن مـروان وأثنـى عليه بسـببه الإمـام أبو الشـعثاء ،3فقـد جـيء عبد الملك بن مـروان برجل تـزوج زوجة أبيه 169ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فقال له :كيف تزوجت أمك؟ قال :ليسـت أمي وإنما هي امرأة أبي ،ولم علـي ،فأمر عبد الملـك بضرب عنقه وقـال :لا جهل ولاأدر أنهـا حـرام ِ ّ تجاهـل فـي الإسـلام ،فأثنـى على ذلـك الإمام أبو الشـعثاء وقـال :أجاد عبد الملك أو أحسن عندما بلغه صنيعه هذا ،فيجب أن يتعاون الكل على تغييـر هذا المنكر ،وسـكوتهم عنه سـكوت عـن الباطل وإقـرار له ،ومن سـكت عـن الباطـل وأقره اسـتحق لعنـة االله تعالـى ،فـإن االله 8يقول: ﴿C B A @ ? > = < ; : 9 O N M L ❁ J I H G F ED ] ﴾ V U T S RQ Pالمائـدة .[٧٩ ،٧٨ :فحـال هؤلاء السـاكتين مع علمهم بهذا حال أولئك الذين اسـتحقوا هذه اللعنة من بني إسرائيل ،واالله المستعان. إذا وقع الأمر المحذور وتزوج أخ أخت ًا له من الرضاعة ،فإلى من ينسب= الأولاد؟ تبينت علاقة الرضاع فعليه أن ُيخلي سبيلها ،والأولاد هم تبع للأب منإذا ّ أجل نكاح الشبهة ،ونكاح الشبهة يلحق به الولد ،وأما استمرارهم على هذه العلاقة الزوجية فهو غير جائز ،واالله تعالى أعلم. امرأة تزوجت من رجل أرضعتهما امرأة واحدة ولم يعرفوا ذلك إلا بعد= أن أنجبوا أولاد ًا ،فما الحكم في ذلك؟ عليهمـا أن يعتـزل بعضهما بعض ًا بمجـرد معرفة ذلك وقيـام الحجة به، فإنهـا أختـه مـن الرضاعـة ولـو طـال الأمـد بيـن رضاعتـه ورضاعتها، واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG170 تقـدم إليها ابن حـدث أن خطب شـاب فتـاة قد توفيت أُمهـا وكان قد ّ= خالتها ،فرفضت وتزوجت هذا الشاب ،ثم إن الخالة شهدت أنها رأت أُم الفتـاة ترضـع ذلـك الشـاب الخاطب ،فهـل تقبل شـهادتها أم تعتبر مغرضة تريد صد الشاب؟ قول المرضعة يعتبر حجة ،وأما قول الخالة التي لم يكن الإرضاع من قبلها فليس بحجة ولا يترتب عليه شـيء ،لا سيما وهي متهمة في شهادتها هذه، لأنها ربما كانت تريد أن تتشفى من ابنة أختها بسبب رفضها لابنها ،فقولها هنا ليس بحجة حتى تأتي ببينة مقبولة في ذلك ،واالله أعلم. 171ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa êGhõdG ≈∏Y √ôKCGh ÉfõdG ما تفسـيركم لقول االله تعالـىP O N M L K J I H ﴿ := ] ﴾ Z Y X W VU T S R Qالنور[٣ :؟ للمفسـرين فيها أقوال تصل إلى سـتة ،والذي نراه أن معنى الآية أن الزاني بسـبب رداءة حاله وسقوط اعتباره وشرفه كاد يساوي المشرك فكان حكمه أن لا يتـزوج إلا زانيـة مثله أو مشـركة ،فليـس هو كفؤ ًا بأن يتـزوج عفيفة، وذلك قبل تحريم نكاح المشـركات ،وكذلك الزانية لتردي حالها وسـقوط اعتبارها وإهدار كرامتها لا يتزوجها إلا زان ٍ مثلها أو مشـرك ،وهذا إذا ثبت زناهمـا وأقيـم عليهمـا الحـد الشـرعي ،ثـم نسـخ النـكاح بيـن الموحدين والمشركين بقول االله تعالىI H GF E D C B ﴿ : X W V UT S R Q P ON M L K J g f e d c ba ` _ ^ ]\ [ Z Y ] ﴾ n m l k j ihالبقرة ،[٢٢١ :ومعنى هذا أنه يحرم علـى المؤمن أن يتزوج زانية وعلى المؤمنة أن تتزوج زاني ًا لأن الزنى ينافي الإيمان ،وهذا الحكم عندنا باقٍ فيمن أقيم عليه حد الزنا ،ولكن نسخ حكم تقدم وبقي يحكم أن لا ينكح الزانيةالتزاوج مع الشرك بالآية الكريمة كما ّ إلا الزاني وأن لا ينكح الزاني إلا الزانية. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG172 ما تفسيركم لقوله تعالى﴾ L K J I H ﴿ :؟= تفسير ذلك أن المحدود على الزنى أو المشهور به ليس أهلاً لأن يتزوج إلا من كان مثله. ما معنى قول ابن عباس ^» :أوله سفاح وآخره نكاح«؟= ذلـك فيمـا لـو وقع زنى بيـن رجل وامـرأة في الجاهليـة ثم أسـلما فله أن يتزوجها لأن الإسلام جب لما قبله. هل يعتبر رجم الزاني من الزواجر أم من الجوابر؟= الحـدود هـي زواجـر وجوابر ،فهـي زواجر من حيـث إن الشـاذين الذين في نفوسـهم روح الإجرام أو الذين امتلكتهم الشـهوات ينزجرون بذلك ،ولذلك أمـر االله سـبحانه وتعالى أن يشـهد عقاب الزانـي والزانية طائفة مـن المؤمنين ﴿ ] ﴾ F E D C Bالنـور ،[٢ :ففـي شـهود هـذا العقـاب زجر وعـظ وعبـرة وتذكيـر باالله سـبحانه وتعالى ،فهـي تباعد ما بين الإنسـان وبين الوقـوع فـي الجريمـة ،فالذي يـرى غيره ُيرمـى بالحجارة ويمـوت تحتها هل ُتسول له نفسه أن يزني؟ إن كان في نفسه شيء من العقل فهي لا ريب زاجرة، وأما كونها جوابر فلأنها تؤدي بالإنسان إلى الإدكار والتراجع عن غيه فيتحول من الفساد إلى الصلاح ومن الغي إلى الرشد ولذلك كانت طهارة ،واالله أعلم. إذا رأى الشـخص عمليـة الزنى ولم يكـن معه أحد وذهب إلى الحاكم= فأخبره بما رأى ،فهل يعطى حكم القاذف؟ نعـم ،حتـى ولـو كانـوا ثلاثـة ،ورأوا عملية الزنـى واضحة جليـة ولم يكن عندهم رابع وذهبوا إلى الحاكم يخبروه بذلك ،كانوا قذفة ويقام عليهم حد 173ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa القذف ،إلا إن وجد رابع يشـهد معهم ،وكان في مكان غير بعيد بحيث لا تكون شهادته مجرد تعزيز لشهادة من قبله لدرء الحد عنهم ،واالله أعلم. نرجـو توضيح حادثة ابن عمر بـن الخطاب 3الذي أقيم عليه الحد= مرتين؟ نعـم ،إن أحـد أبناء عمر ،3أقيم عليـه حد الزنى مرتيـن ،اعترف بالزنى وكان لا يزال بكر ًا غير متزوج ،فأقيم عليه الحد بمصر عند عمرو بن العاص ولكنـه لم يكن بمحضـر جماعة من المؤمنين كما أمـر االله تعالى ،فلما بلغ ذلك عمر ألغى ذلك الحد وأعاده عليه مرة ثانية بمشهد جماعة من المؤمنين، لئلا يجامل ابن الخليفة ولا ُيعامل إلا كما ُيعامل الآخرون. هل تعتبر شـهادة شـخص واحد صحيحة ،إذا كان هذا الشخص يحمل= أدلة على جريمة الزنى كصور أو أشرطة ڤيديو تثبت عملية الزنى؟ االله سـبحانه وتعالى شـدد في أمر الزنى تشـديد ًا بالغ ًا لأنه َ 8يحب الستر لعبـاده ،فالأشـرطة لا تعتبـر حجـة ،إذ مـن الممكـن أن يقلـد إنسـان غيره ويتحدث بمثل صوته ،وكذلك الصورة لا تعتبر في مثل هذا حجة ،والحدود تـدرأ بالشـبهات ،ولذلـك كان مثل هـذه القرائـن لا يعتمد عليهـا في إقامة الحدود الشرعية. ما حكم الإسلام إذا أثبت الطب أن الإنسان قد شرب الخمر أو قد زنى= فهل ُيقام عليه الحد؟ لا ،لا تسـتعمل هذه الوسـيلة من أجل إثبات حد على أحد ،ولا ُيقام عليه ببينة عادلة. الحد إلا باعترافه أو ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG174 رجل عقد على امرأة وكانت في بلدة غير بلدته ولا يمكن اللقاء بينهما،= فهل يعتبر ذلك الرجل محصن ًا فيما إذا زنى أم غير محصن؟ شـروط الحصانة سـتة ،ثلاثة مجمع عليهـا وثلاثة مختلف فيها ،فالشـروط المجمـع عليها العقـل والعقد والبلوغ ،أي أن يكون عاقلاً عاقد ًا على امرأة بالغـ ًا الحلـم ،فالمجنون غير محصن ،والطفل غير محصن ،والذي لم يعقد علـى امرأة قـط غير محصـن ،وثلاثة شـروط اختلف فيها ،وهـي :الدخول والإسـلام والحريـة ،فمنهم من قال لا بد مـن أن يدخل بالمرأة ،ومنهم من اشـترط أن يكـون المحصن مسـلم ًا ،ومنهم من اشـترط مـع ذلك أن يكون حر ًا ،واالله أعلم. فـي بعض الحالات يتعذر وجود الشـهود الأربعـة ،فهل يجوز في هذه= الحالة التقاط الصورة الفوتوغرافية حيث تكون ظاهرة عيان ًا؟ التقـاط الصور حرام ،إن فيها كشـف للعورات وانتهـاك للحرمات ،وعرض للفحشاء ،فلماذا تلقط الصورة؟ مـا هو حكم الإسـلام في زواج رجل بامـرأة التقى بها واختلى بها عدة= مرات قبل خطبتها؟ جاء في الحديث عن النبي !» :من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بامـرأة إلا مع ذي محرم« ،وذلـك لأن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين تفضي إلى أن يتغلغل وسواس الشيطان في نفس كل منهما ،ومن هنا كانت الخلوة محرمة شـرع ًا ،والناس كثير ًا ما يتسـاهلون فيها بسبب أن الرجل هو أخـو زوج المـرأة أو ابـن خالها أو ابن خالتها أو ابـن عمها أو زوج أختها، ولكـن مع ذلك التشـديد فمجـرد وقوع الخلـوة إن لم تكن بينهما مباشـرة 175ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa يحرم المرأة على الرجل ،لأن الرسول !بحيث تغيب الحشفة في الفرج لا ّ يقـول» :العينان تزنيـان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج«. ما حكم من تزوج بامرأة كانت بينه وبينها علاقة محرمة دون الزنا؟= جـاء فـي الحديث عـن النبي ! أنـه قـال» :العينان تزنيـان واليـدان تزنيان والرجـلان تزنيـان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج« ،ومعنى ذلك أنه إن لم تكن مواقعة بالفرج فلا تترتب الأحكام التي تترتب على الزنا ،ومن هذه الأحكام حرمة هذه المرأة عليه ،ولكن مع ذلك فالتنزه أولى وأفضل ،واالله تعالى أعلم. ماذا يترتب على زواج الرجل بمزنيته؟= إن الزواج هو ربط مصير بمصير ،وهو رباط مقدس لا يراد به مجرد قضاء الوطر ،وإنما يراد به شـركة في الحياة تؤدي إلى اندماج نفسـين حتى تكونا كنفـس واحـدة وأن يكون بينهما تعاون على البر والتقوى ،فلذلك لا يمكن أن يتم الزواج وهو مبني على أسـاس منهار بحيث يكون منشـأه معصية االله تعالى وفجور عظيم ،ينافي طهارة المسـلم في نفسـه وعرضه وعقيدته ،وقد ّبيـن االله 4فـي محكم كتابـه العزيز أن الزواج طمأنينة فقـال عَّز من قائل: ﴿d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ] ﴾ m l k j i h gf eالـروم ،[٢١ :فأنتـم تـرون أنـه جعل الزواج سكون ًا للنفس وطمأنينة للقلب ،وسكون النفس لا يمكن بحال مـن الأحـوال أن يكون مع الشـخص الـذي بلاه الإنسـان بنفسـه واختبره، فالرجـل الـذي زنـى بالمرأة والمـرأة التي زنـت بالرجل كل منهمـا قد بلى الآخر واختبره اختبار ًا دقيق ًا فانكشفت له حقيقته ،وهي حقيقة مرة وفاضحة، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG176 فلا يمكن أن تطمئن نفس الرجل إلى هذه المرأة التي قاسمها الفجور على بسـاط الدعـارة ،ولا يمكـن أن تطمئـن هـذه المـرأة إلى هـذا الرجل الذي قاسـمته هذا الأمر نفسه ،فلا يكون هذا الزواج مبني ًا على تلك الأسس التي أرادهـا االله 4بيـن الزوجيـن وهـي الرحمـة والمـودة وطمأنينـة النفـس واستقرارها. والناظـر في الشـرع الحنيف يجد أنه عندما يفضـي الأمر إلى عدم الطمأنينة والاسـتقرار فإنـه يفـرق بين الزوجيـن ،ومثال ذلـك اللعـان ،فالرجل الذي يقذف امرأته بالزنا ويرتفع أمرهما إلى القاضي الشـرعي ،فإن على القاضي أن يلاعـن بينهمـا ،ويشـهد الرجـل ﴿ © ❁ °̄ ® ¬« a ] ﴾ » o 1̧ ¶ μ́ 3 2النـور ،[٧ ،٦ :فتـرد هـي عليـه بأربع شـهادات مثلها أنه من الكاذبين ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ] ﴾ Òالنـور ،[٩ :وهنـا يفـرق بينهمـا فرقة لا لقاء بعدهـا ،بحيث يحرم عليهـا وتحـرم عليه ،لأنه إما أن يكون صادق ًا في كونها زانية ،وإما أن يكون فرقكاذب ًا فيما رماها به وعلى كلا الحالين فلا يكون استقرار بينهما فلذلك ّ بينهمـا فرقـة أبدية ،بحيث لا تحل له إلى يوم القيامة ،وإذا كان هذا فيما إذا مـا رمـى الرجل امرأته بشـخص آخر ،فما بالكـم إذا كان قد خبرها بنفسـه ووقع في شرك هواها حتى أدى به إلى ارتكاب الفحشاء ،أليس ذلك أولى بأن يفضي إلى تحريمها عليه ،على أن من القواعد المعروفة »أن من تعجل شـيئ ًا قبـل أوانـه ُعوقـب بحرمانـه« ،ولذلـك فـإن أميـر المؤمنيـن عمر بن عدتها فرقة أبدية كما جاءفرق بين رجل وامرأة تزوجها أثناء ّ ّ الخطاب 3 ذلـك في موطـأ الإمام مالك ،وقد روى الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ» :أن الرجـل إن زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبد ًا« ،ومن هؤلاء الإمام علي وعائشة أُم المؤمنين وابن مسعود والبراء بن عازب @ ،وإذا كان هذا الرأي 177ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa صدر من أولئك الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ في ذلك الوقت الذي يتسم بالصفـاء والنقـاء والطهـارة وتشـذ فيـه الرذيلة فكيـف بالناس فـي زمان قد اسـتطار فيه الفساد كالنار في الهشيم بسبب تفشي الإباحية وشيوع الفحشاء والمنكـر؟! ،أفـلا يكون الدواء الناجح لاسـتئصال جرثومـة الرذيلة في هذه الحالـة هو هـذا الرأي الذي ذهب إليه أصحابنـا ـ رحمهم االله ـ وهو تحريم زواج الرجل بمزنيته حرمة أبدية ،فإن من مقاصد الشريعة سد الذرائع لقطع دابر الفسـاد ،فجدير بأن نأخذ بهذا في هذه المسـألة لأجل أن نوصد أبواب الفساد ،حرص ًا على طهارة الناس في أعراضهم وأنفسهم ،واالله أعلم. فيمن زنى بنصرانية ثم أسلمت ،هل يجوز له أن يتزوجها؟= تحل له أبد ًا ،واالله أعلم. ّبما أنه مسلم عندما زنى بها لا فيمن اختلى بامرأة فوصل بهم الحال إلى التقبيل واللمس والاحتضان،= وقد تكرر منهما ،ذلك فهل يجوز له الزواج منها بعد هذا؟ بئس ما فعلا ،وهكذا يفعل الشـيطان بالرجل والمرأة عندما يخلوان ،وعليه فإنه تجب عليهما التوبة النصوح مما فعلاه ،ولا يحرم تزاوجهما إن لم يقع بينهما زنى ،واالله أعلم. فيمن اختلى بامرأة واستمتع بجميع جسدها ،وكان يحك فرجها بذكره= دون إيلاج ،ثم إن المرأة تزوجت برجل غيره وتطلقت منه ،فهل يجوز أن يتزوجها الرجل الأول إن تابا مما حصل بينهما سابق ًا؟ بئـس مـا فعـلا ،وفـي جواز زواجـه بها بعـد ذلك خـلاف بين أهـل العلم، والراجح عدم الحرمة إن لم يولج فيها ذكره والتنزه أحوط ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG178 وتبيـن لي قبـل أن أدخل بهـا أنها حامـل فتركتها ،ثم تزوجـت بامـرأة ّ= تزوجهـا آخر فطلقها بعـد فترة طويلة من زواجه بها ،فهل يصح لي أن أتزوجها الآن؟ إن كان حملها ذلك من زوج سابق ولم تكن عالمة به ولم تكن أنت عالم ًا به ولم تباشرها بعد علمك أو علمها بالحمل فلا مانع من أن تتزوجها ،وأما إن اختل شرط من هذه الشروط فلا تحل لك ،واالله أعلم. فيمن تزوج امرأة فتبين له أنها حامل ،وبعد الترافع لدى القاضي حكم= ببطـلان العقد ،فتزوجهـا أخوه بعد ذلك ثم طلقهـا ،فهل تصح للزوج الأول إن أرادها؟ اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة تزوجها وهي حامل ،فقيل :بأنها تحرم يحل له بعد وضع حملها أن يتزوجها زواج ًاعليه بذلك حرمة أبدية ،وقيلّ : جديد ًا بأربعة شـروط ،وهي :أن لا تكون عالمة بالحمل ،وأن لا يكون هو عالمـ ًا بـه ،وأن لا يطأها بعـد علمهما أو علم أحدهما بـه ،وأن يكون ذلك الحمل تابع ًا لزوج سابق شرع ًا ،ومع اختلال أحد هذه الشروط لا يجوز له الزواج بها ،واالله أعلم. تبيـن بهـا حمـل ـ وهي غيـر متزوجـة ـ فا ّدعت أن ذلك بسـببفيمـن ّ = تعـرض رجـل لهـا ،فهل يصح لـه أن يتزوجهـا إن هي تابـت من هذه المعصية ،وهل يصح لمن علم منها ذلك السكوت عنها دون أن يرفع أمرها إلى الجهات المعنية؟ إن كانت تزعم أنه هو الذي زنى بها فإن ذلك يحرمه عليها ،للآثار المروية عن الصحابة كعلي وعائشة وابن مسعود والبراء @ بأن »من زنى بامرأة ثم 179ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa تزوجهـا فهمـا زانيان أبـد ًا«) (١كما روي عن عمر » :3تحريـم المرأة التي تزوجـت فـي عدتها ـ إن دخل بها ـ على ذلك الزوج«) (٢وهذه الآثار تقوى بإشـارات من القـرآن كقولـه تعالـى_ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ` ] ﴾ b aالروم ،[٢١ :فإن السـكون المذكور هو سكون القلب وطمأنينته ،ولا يمكن أن يطمئن قلب رجل إلى امرأة بلاها بنفسه ،فاكتشف خبيئتها الخبيثة وتقاسما الأوزار على فراش الفحشاء وكذا العكس ،كما أن بالسـَّنة يؤيد ذلك ،فإن تحريـم كل واحد من المتلاعنين على الآخر الثابتُّ الـزواج طهر وعفاف والبناء الصالح لا يشـاد على قواعد الفسـاد ،وإن هي تابت قبل أن يرفع أمرها إلى المعنيين بمثل هذه القضايا جاز تركها وشأنها، ففـي الحديث عن النبي !» :من أصاب شـيئ ًا من هذه القاذورات فليسـتتر بستر االله ،فإ ّن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله«) ،(٣واالله أعلم. هل يصح للعفيف أن يتزوج امرأة ثبت عليها الزنى؟= ﴿ ] ﴾ U T S R Q P Oالنـور ،[٣ :فمـا دامت فاجرة فلا يجوز لغيـر مـن كان مثلهـا الزواج بهـا ،وإنما رخص في ذلـك إن تابت وصحت توبتها ،واالله أعلم. رجل تزوج من امرأة زنى بها وعنده أولاد ،فماذا عليه أن يفعل؟= عليهما أن يتقيا االله ،وكل واحد يسـلك سـبيله ،فليسـرحها تسـريح ًا جميلاً، والأولاد أولاده. ) (١سبق تخريجه. )السنن الكبرى( ج ٧ص .٢١٩ ) (٢أخرجه مالك )الموطأ( ،ج ٢ص ٥٣٦برقم /١١١٥البيهقيُّ ) (٣أخرجه مالك )الموطأ( باب :ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا برقم .١٥٠٨ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG180 امـرأة اعتـرف لهـا زوجهـا بالزنـى ،فهل تكـون زوجته في الشـرع بعد= معرفتهـا بذلـك؟ وهل توفر له جميع حقوقـه الزوجية بعد معرفتها بأنه زانٍ؟ بئـس الرجـل هـذا ،فهو أولاً وقـع في أمر محـرم بالنصـوص القاطعة ،أمر يـؤدي إلـى عذاب االله تعالـى ويتنافى مع الصفات التـي وصف االله 4بها عبـاده حين قـال+ * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 21 0 / . - , <=>?@❁HGFEDCB ] ﴾ R Q P O NM L K J Iالفرقـان– ٦٨ : .[٧٠ثـم بعد وقوعه في الحرام لم يسـتتر بسـتر االله ،والنبي ! يقول» :من أصاب شـيئ ًا من هذه القاذورات فليسـتتر بسـتر االله ،فإن من يبد ِ لنا صفحته نقـم عليـه كتاب االله« ،واعترافـه أمام زوجته هدم للحيـاة الزوجية ،فإن كان هـذا الاعتـراف تباهيـ ًا أو تفاخر ًا أو مـن أجل إهانة تلك المرأة ،كسـب في ذلـك أوزار ًا فـوق أوزاره ،فـإن مـن باهـى بمعصيـة االله 4تضاعـف عليه وزرهـا ،وإذا اعترف للمرأة زوجها اعتراف ًا صحيح ًا بأنه زنى وكانت مصدقة له في هذا الاعتراف ولم يكذب نفسـه ،بل اسـتمر على اعترافه فإنها تحرم عليه بسبب ذلك ،واالله تعالى أعلم. 181ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa O’hC’Gh AÉHB’G ¥ƒ≤M هل يجوز تسـمية البنات بكلمات وردت في القرآن كمثل آلاء وتسـنيم= وآية االله؟ أمـا آية االله ففي كل شـيء لـه آية ،فكل ما في الكون هـو من آيات االله، والتسمية بهذه الكلمات إن لم تؤد إلى إيهام الشيء بخلاف ما هو عليه فلا حرج فيه. هل يصح المرأة أن تسمي ابنتها ملاك؟= لا دليل على المنع والحرمة ،ولكن في الأسـماء سـعة ،وإن أوهم ما يقول المشركون بأن الملائكة إناث فذلك حرام لا يجوز ،واالله أعلم. هل يحسب يوم ولادة الطفل ضمن اليوم السابع الذي ُيحلق فيه رأس= ويذبح له؟ الطفل ُ نعم ،يبدأ الحساب من ذلك اليوم الذي ُولد فيه واالله أعلم. هل يصح أن يسـمى الطفل الذي ُولد ميت ًا ،لأن البعض يريد أن يجعل= ذكرى لذلك الطفل الذي ُولد ميت ًا فيضع له اسم ًا؟ لا مانع من ذلك ،وليس في التسمية أي إشكال ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG182 مـا رأيكـم فـي صنيـع كثير مـن الناس عنـد العق عـن أولادهم ،حيث= يقومون بدعوة عامة للإخوان أو الأقارب دون أن يعطوا شيئ ًا للفقراء؟ السـَّنة ،ولا ينبغي أن ُيعبر بالعق ،فإن النبي ! سـماها نسـيكةهذا خلافُّ لأنها ُتنسـك عن الطفل وقال» :لا أحب العقوق« ،لما في كلمة العقوق من معنى مكروه ،واالله أعلم. قـال الرسـول !» :من لا َيرحـم لا ُيرحم« ،فهل معنـى ذلك في تربية= الأبنـاء أنـه يجب عدم ضربهم ضرب ًا مبرحـ ًا ،وهل تأثم الأُم إن تعاطت مع أبنائها العصي ،وهل هناك سلبيات في هذا الضرب خاصة إذا كان الطفل عندما يرى العصى ينتابه خوف شديد؟ لا يصار إلى الضرب إلا مـع الحاجة إليه ،أما إن كان مـن الممكن أن يرتدع الطفل بغير الضـرب كالزجر فـلا يضرب ،والضـرب الذي ُيضربـه الطفل هـو ضرب غير مبرح وغير مؤثر ،وتختلف أحوال الأطفال باختلاف طبائعهم ،فمنهم من يكون فيه القسوة ومنهم من يكون بخلاف ذلك ،فينبغي أن تراعى هذه الأحوال ،واالله أعلم. ما قولكم في ضرب الأطفال عندما يكون الإنسـان في حالة غضب أو= عصبية ،وهل يلحقه إثم؟ إن كان الضـرب بغيـر حـق فهـو آثم ،لأن ضـرب الأطفال يجـب أن يكون ضرب تأديب لا ضرب تشفٍ وانتقام وألا يكون ُمبرح ًا ولا ُمؤثر ًا. هـل يجـوز الكذب علـى الأطفال ،فـإن الأطفـال لهم متطلبـات كثيرة= وخصوصـ ًا إذا ذهـب الأب إلى الأسـواق أو غيرها فإنهـم يطلبون هذا وذاك ولو أجابهم الأب إلى ذلك لكثرت عليه الديون؟ الكـذب علـى الأطفال مما يجرىء الأطفال على الكذب وقد ّبين النبي ! 183ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أن الكذب على الأطفال حرام ،فقد روى أبو داود عن عبد االله بن عامر قال: دعتني أُمي يوم ًا ورسـول االله ! قاعد ًا في بيتنا فقالت :تعال أعطيك ،فقال لها رسول االله !» :ما أردت أن تعطيه؟« قالت :أردت أن أعطيه تمر ًا ،فقال رسـول االله !» :أمـا إنك لو لم تعطيه شـيئ ًا لكتبت عليـك كذبة« ،فالكذب من أخبث السـجايا التي تكون في الإنسان ،ولا ُيطمأ ّن إلى الكذاب في أي حـال من الأحـوال ،والولد فـي طفولته إنما هـو كاللوحة الصافيـة التي لم ينقش فيها شيء ،وتنتقش بحسب ما يكون عليه الوالدان ،فالولد يحاول أن جرب علىيقلـد والديـه في كل ما يسـمعه وفـي كل ما يبصره منهما ،فـإن ّ والديه كذب ًا كان ذلك مدعاة لأن يعتاد الكذب ،فلذلك كان الكذب من أقبح ما يربى عليه الأولاد ،فعلى الوالدين كليهما أن يحرصا على ألا يعثر الطفل فـي سـلوكهما علـى أي انحراف ،وفـي حديثهمـا على أي كـذب ،وعندما يطالبـون بمثل هذه المطالب يمكن أن يقنعوا بطريقة أو بأخرى حتى َيقنعوا بالشيء اليسير ولا يكلفوا والدهم الشيء الكثير ،واالله تعالى أعلم. عند التفريق في المضاجع ،هناك أُسر فقيرة لا يكون في البيت إلا غرفتين،= أو لا تسمح مادية الأب في تشغيل ثلاثة مكيفات ،فما هو الحل؟ في مثل هذه الحالة لا بد من الاحتيال ،ولو بوضع حاجز من خشب ونحوه في الغرفة الواحدة ما بين الجانبين حتى لا يقع المحذور. هل يجوز للرجل أن يسمح لأولاده الصغار فيما دون العاشرة أن يناموا= معهم في الغرفة التي ينام فيها وزوجته وخاصة إذا لم يكن هناك مكان ينامون فيه؟ لا بأس في مثل هذه الحالة. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG184 طفل ح ّفظه أبوه بعض الآيات وهو صغير إلا أن آية واحدة حفظه إياها= خطـأ أو أنـه تلقاها منـه خطأ ،وظل يـردد هذه الآية قبل نومه واسـتمر كبر سـنه ،وقـد أدرك أن هـذه الآية خطأ ولكـن ما زالعليهـا إلـى أن ُ يقرؤها على خطئها لأنه نشأ عليها ،فماذا عليه؟ عليـه أن يرجـع إلى الصواب ،لأن التبديل في النـص القرآني قد يؤدي إلى الخطـأ فـي المعنـى وقد تعبدنا بأن نتلـو القرآن بألفاظـه إذ لا مجال لتبديل شيء منها بغيره وإن رأيناه غير مبدل للمعنى ،واالله أعلم. ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على شكل حيوانات؟= أما إن كان المراد دمى الإناث ففيها خلاف بين أهل العلم منهم من حرمها ومنهم من أباحها ومنهم من كرهها ،والتوقي أولى وأفضل. ألعاب انتشرت في أوساط الأطفال تسمى بألعاب البيكمون أو البيكاتشو= والبعض يقول إنها خطة صهيونية يراد منها صرف أفكار الشباب والأبناء عن الاهتمام بقضايا المسلمين إلى الاهتمام بهذه الألعاب ،فماذا تقولون؟ أنـا بنفسـي لا أعـرف محتواهـا ،ولكن قـرأت فتوى مـن علماء السـعودية صـدرت بتحريمهـا ،ووجدت تحذيـر ًا بالغ ًا منها ،وأقـول كل ما يؤدي إلى مفسـدة في جيل الشـباب أو أي مسـلم أو مسـلمة ،فإنه يحرم اسـتعماله، ويجب على المسلمين أن يتفطنوا لمكائد أعدائهم وأن يصرفوا عن أنفسهم وعن أولادهم وعن كل من لهم علاقة به كل ما عسـاه أن يكون مدبر ًا من خطط أعداء الإسـلام من أجل نسـف شـيء من قيم الإسـلام أو من أجل تحطيم شيء من عزيمة المسلمين ،فهذا أمر يجب أن يكونوا على بينة منه، يحل لهم التساهل فيه ،واالله تعالى المستعان. ّولا 185ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa إن الأُمهات تواجه الكثير من الصعوبات في التعامل مع أبنائها وتربيتهم= التربيـة الصحيحة ،ما هـي الطريقة الصحيحة فـي تعاملهن مع الأبناء؟ وما هي نصيحتكم لهذه الأُمهات؟ التربيـة تكـون من الأُمهات ومـن الآباء جميع ًا ،والتربية السـليمة هي التربية التـي تغـرس الفضائل في نفوس الأطفال منذ صغرهـم ،بحيث يتأففون من معاصي االله ،ويسـعون إلى أن تكون صفحتهم بيضاء غير مكدرة بشـيء من قاذورات الأعمال ،وذلك لا يكون إلا بغرس روح التقوى في نفوس هؤلاء الأولاد وأن ُيعودوا على الاشمئزاز من معاصي االله تعالى الظاهرة والباطنة، وعلـى الأُم أن تكون قدوة لهم فـي ذلك ،وذلك بأن تحرص دائم ًا على أن ظهر نفسـها بالمظهـر الذي يليق بالمسـلمة ،فتحرص علـى أداء الصلواتُت ِ وعلـى تجنـب الكـذب حتى لا يعثـروا على كـذب قط في كلامهـا ،وعلى الابتعـاد مـن جميع الأخـلاق المذمومة كالكبـر والحسـد وغيرهما ،وعلى الابتعـاد عـن كل مـا يريـب المـرأة المسـلمة كاجتماعهـا بالرجـل الأجنبي وجلوسـها معـه وحديثهـا إليه إلـى غير ذلك ،وهـذا لأجل أن تكـون قدوة ومربيـة فاضلة لجميع أولادها من الذكـور والإناث ،ومن المعلوم أن الفتاة المسـلمة فـي هـذه الأيـام تعايش محنـة كبيرة بسـبب عـدم تربيتهـا التربية الصحيحة السـليمة وبسـبب إغراء الكثير مما يدور حولها على التمرد على فطرتها والتنكر لدينها ،ومن ذلك أجهزة الإعلام من صحافة وتلفزة وغيرهما ِ وكل ذلـك ممـا يجعلها حائرة مضطربة ،والعرض هو أسـمى شـيء تحافظ عليه الأنثى ،وأنا كثير ًا ما أتسـاءل عندما تصلني الأسئلة الكثيرة من الفتيات إلي أتساءل أين الآباء وأين عبر الاتصال بالهاتف أو الرسـائل التي يرسـلنهاَّ الأُمهات ،أين رقابة البيت؟ كيف هانت عند هؤلاء فلذة كبدهم حتى أرخوا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG186 لهـا العنـان وتركوها وشـأنها وكأنما ح ّلـوا القيود الأخلاقيـة التي يجب أن يحوطـوا بهـا حياتهم كأنهم عدوهـا أنكالاً تكبـح حريتهـا وأوزار ًا ينوء بها كاهلهـا ومقامع تحطم رأسـها فلذلك اعتبروا من الرحمـة لها أن ُيرخو لها العنـان فتسـرح وتمرح كما يملي عليها هواها وهـم لا يدرون أنهم يدفعون بهـا إلـى الهاوية والعياذ باالله من خلال ذلك ،فهي لا تلبث أن تكون أسـيرة والمشـفق الـذي يأخذ بيدها إلىهواهـا لأنهـا لا تجد الراعي الذي يرعاها ُ يبين لهـا المخاطر وينذرهاطريق الخير والرشـد والاسـتقامة ولا تجـد من ّ بسوء العواقب التي تنتهي إليها بسلوكها ،وكثير ًا ما أصبحت الفتاة الآن تظن أن قيمتها بقدر ما يرتفع إليها من نظرات الإعجاب من قبل الشباب الطائش الغوي ،ولذلك كلما ازدادت هذه النظرات تحس أكثر فأكثر بالغرور وبالزهو ولربما تظن أن قيمتها بقدر ما يصلها من خطاب هؤلاء لها عبر الهواتف أو عبر الرسائل التي ُيرسلونها إليها ،فلذلك تتفاعل معهم تفاعلاً عجيب ًا ،فيقعن فريسـة للأمانـي الكاذبـة بحيـث يحسـبن أنهـن عندما ينسـقن مـع أهوائهم والطهر والنزاهـة والعفافُورغباتهـم ولـو كان ذلك على حسـاب الكرامـة فإنهن بذلك يمهدن لمسـتقبل سـعيد ،بحيث يكون الشـخص الذي تبيح له هـذه الفتـاة عرضها في يوم من الأيام شـريك حياتها بـل هي من أول وهلة تعتبره فارس أحلامها فلا تحول بينه وبين مبتغاه منها ،وهذه أمور جد خطرة الحرمات بما يوضع لها من شـراك فيفكثير ًا ما ُتسـتباح الأعراض و ُتنتهك ُ سـبيلها ،والمرأة بطبيعتها عاطفتها جياشـة لذلك تندفع وراء الأماني الكاذبة والوعود الحلوة حتى تكون أسيرة هذا الخداع. وقد أجاد الشاعر الذي قال: والغـوانــي يغــرهـــن الثـنـاءخـدعـوهـا بقولــهـم حسـنـاء 187ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa علـى أن االله تبارك وتعالى عندما قالd c b a ` ﴿ : q p o nm l k j i h g f e } | { z y x w v u t sr ~ ے ¡ a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ « ¬ ®̄ 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ° Æ Å Ä Ã Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ] ﴾ Ôالنـور ،[٣١ :وعندما قالr q p o n m ﴿ : ] ﴾ ~ } | { z y xw v u t sالأحزاب،[٥٩ : ما أراد بذلك إلا الرحمة بعباده جميع ًا ذكور ًا وإناث ًا فكانت تعاليمه هذه وفق مقتضيات الفطرة متناسـقة مع مصلحة النوعين في الحياة ،وقد فرض على الرجـال قبـل هـذا الخطـاب الموجـه إلـى النسـاء أن يغضوا مـن أبصارهم وبين أن ذلك أزكى لهم ،كما أن هناك أيض ًا آداب ًا تحوطويحفظوا فروجهم ّ حياة الجنسـين بسـياج من الفضائل ع ّلمنا إياها الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسـلام ،منها قولـه» :إياكم والدخول على النسـاء« ،فقال له رجل من الأنصار :أرأيت الحمو يا رسول االله؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: »الحمـو المـوت« ،فشـبه حما المـرأة وهو أخـو زوجها بالموت بسـبب ما يترتب على لقائه بزوجة أخيه في الخلوات من الأمور التي هي أشبه بالموت فـي خطورتهـا بل أشـد خطـورة لأنها تـودي بحيـاة الدين والشـرف ،وكم وصلتني قضايا عدة حملت فيها زوجات الأخوة من إخوة أزواجهن ،وذلك ناتـج عن انجذابهـن للهوى وإقبالهن علـى تلبية العواطف مـن غير مبالاة، وهو ناتج أيض ًا عن إهمال الآباء والأُمهات في تربيتهم لبناتهم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG188 هذا وكثير من هؤلاء الذئاب المفترسة يغرون الفتيات الأغمار بما يمليه كل منهـم لمن وقعت في شـراكه أنه سـيكون في يوم من الأيام شـريك حياتها يلبي لها مطالبها وتجد في كنفه كل سـعادة وخير ،ولهذا أمثلة كثيرة ،فقبل أيام قليلة من إملاء هذا الجواب اتصلت بي إحدى الفتيات وذكرت أن لها إلـي لتخبرنـي بحاجتها فإذا هـي تخبر عنحاجـة ملحـة وجـاءت مـن بعدَّ وضعهـا بأنها واحدة من سـبع فتيات مـن أب وأُم ،ولتمويه الحقيقة ذكرت بـأن والدهـن رباهـن فأحسـن تربيتهـن ،إذ بلغـت محافظتهن علـى عفتهن وشرفهن بتأثير تربيته لهن أنهن كن لا يدخلن بيوت الجيران تفادي ًا للاختلاط بمـن عسـى أن يزعزعهن عـن هذه المحافظـة ولو قيد أنملـة ،وذكرت أنها خطبت هي من قبل بعض الشباب ،وألبست ذلك الشاب الخطب من حلل ولي المديح الزاهية ما يجعل كل فتاة ترنو إلى أن يكون شريك حياتها وكل ّ يتمنـاه لمن تحـت ولايته من الفتيـات وصفته بكل صفات النبل والشـهامة والكرامة والمروءة وحسـن الخلق ،وقالت :بأن هنالك أسـباب ًا أدت إلى ألا يتـم هـذا الزواج فـي حياة والدهـا ،وتوفي الوالـد ولكن مع هـذا كان هذا الشـاب لنبله وكرمه ولما فيه من الطباع الحسـنة مثالاً في خدمتهن وتقديم العـون لهـن والمحافظة عليهن من غير أن يحاول أن يرزأهن في شـيء من كرامتهـن أو عفتهـن وذلـك بعدما تزوج بفتـاة أخرى ،وقالت :بسـبب هذه الرعايـة تحـس بأنهـا بحاجـة إليه وأنهـا لا تسـتغني عنه فلذلـك تطمح بأن يتحقق حلمها في الارتباط به بعلاقة زوجية وطلبت مني أن أقنعه بأن يوافق على ذلك ،وعندما اعتذرت إليها بأنه ربما يشق عليه أن يجمع بين امرأتين، قالت :أنا لا أريد أن أرزأه شـيئ ًا من المال وأكتفي بالشـيء اليسـير ،وظلت عما فعلته في مطلبها ،فطلبت ذلك الشاب وكلمتهتواصل اتصالها بي سائلة ّ إلي فأبدى الكثير من أسباب الاعتذار مع ثنائه عليها من غيرفيما أفضت به ّ 189ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa أن يبيـن شـيئ ًا مما يخدش كرامتـه أو كرامتها ،فـأردت أن أجمع بينهما من أجل إقناعها بهذا ،فإذا بها تنفعل انفعالاً عظيم ًا وتتأثر تأثر ًا بالغ ًا عندما أظهر الصـدود عنها وتبوح بما كانت طوته عني من قبل ،فكان مما قالته :أبعد ما لعـب بي مدة تسـع سـنوات يفعل ذلك ،أيرضى ذلك لأختـه؟ ،وقالت لي: أنـت تتحيـز إليـه ولا تحكم بالعدل بينـي وبينه ،سـبحان االله! وهل كنت أنا السـبب فـي مصيبتها أم أنها ضحية أعمالهـا؟! وهذه هي ضريبة التهاون بما فرضه االله سبحانه وتعالى من حسن التربية والتحلي بالفضائل ،ولا ريب أن العلاقـة الزوجية علاقة طهر وعفـاف ولا ُتبنى على مثل هذه الترهات ،فإن االله 4يقـولb a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ : ] ﴾ m l k j i h gf e d cالـروم،[٢١ : وأي سكون يكون في نفس رجل تجاه امرأة بلاها بنفسه واختبرها بفجوره، وأي سكون لامرأة إلى رجل بلته بنفسها واختبرته بفجورها؟! أبعدما تقاسما الأوزار وانغمسا في الفحشاء والرذيلة يمكن أن يطمئن أحدهما إلى الآخر؟! وكمـا يقـال :من خان لك خان بك ،فكل واحد منهما يظل غير مطمئن إلى الآخر ،وقد حاولت بكل وسـيلة أن أقنع بهذا تلك الفتاة التي كانت ضحية هواها فافترسـها ذلك الذئب الضاري بعدما أسـلمت إليه نفسها وأباحت له شرفها ليدوسه بقدميه ولكن كانت منفعلة انفعالاً عجيب ًا ،وأنا لا أزال أتساءل أيـن الأب وأيـن الأُم مـن مثـل هـذه التصرفـات التـي تـدور بيـن الفتيات والشـباب؟ وكيف يقعن فريسـة هذه الأماني الخادعة؟ ومـا هذه إلا ضريبة الانحـراف عـن منهـج الحق ،ومـن هنا أناشـد كل أم تحرص على سـلامة وسـمعة بنتها وبيتها ،أن تحرص على تربيـة بنتها التربية الصحيحةُسـمعتها ُ السـليمة ،وأناشـد الفتيات جميع ًا أن يتقين االله تبارك وتعالى وأن يكن مثالاً للطهـر والعفـاف والنزاهة وألا يقعن فريسـة مثل هذه الأوهـام التي تدغدغ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG190 أحلامهن فيتخلين عن كل شيء ،وأناشد الآباء وهم مسؤولون عن أولادهم ذكـور ًا وإناثـ ًا أن يحرصوا على المحافظة على بيوتهـم وأعراضهم وفلذات أكبادهـم وألا يدعـو الحبل علـى غاربه ،فإن هذه نتيجـة حتمية لترك الحبل على الغارب ،هذا وقد اسـتحضرت هنا أبيات قالها أحد الدعاة قبل سـنين كثيرة عندما بدأت موجة الانحراف تصل إلى المجتمعات الإسلامية بسبب تقليـد المـرأة الغربيـة ممـا أدى ذلك إلى تفسـخ المـرأة وهتكهـا الحرمات وإلقائهـا جلبـاب الحياء جانبـ ًا ،وقد قال هذه الأبيات محـذر ًا لها من ذئاب ومبين ًا عاقبة هذا الانزلاق في الفساد: البشر ّ هـلا رحمـت إهابـك المصقـولاقصـرت أكمامـ ًا وشـلت ذيـولا عجـولافطلبـت تحريـر المصيـف ُأسـئمت مـن بـرد الشـتاء سـجونه فـي فتنـة تـدع الحليـم جهـولاوخطـرت تحـت غلالـة شـفافة دفــعــتــه فــورتــه فــبــان فصولامحبوكـة لصقـت بجسـم مشـرق أو كان طرفـك في الطعان كسـولاهـل قصـر الخـدان فـي صرعاهما وجعلـت جسـمك كلـه مسـلولاحتى استعنت على القلوب بمعمد ِ وغرك الأغراء لما أسمعوك فضولاألححــت فــي عــرض الجمــال ومـن انتهرت قسـا فكونـي عدولامـن نـال منـك رضـ ًا فأنـت ملاكه أن تبتغـي بعـد الهـوي حلـولاصوني قداسـة ما ُوهبـت وحاذري وإن اهتـدى عبثـ ًا يضـل وصـولاواسـمي بعرضـك فالمضلـل فورة فنهرتـه حنـقــ ًا فـقـال خجــولاشـاهدت ضليـلاً يطــارد غـادة هـل كــان بــاب وليهـا مقفـولا؟أبغـي البنـاء بهـا فقلـت مداعبـ ًا أبعثـت فينــا يــا غـيـور رسـولافرنـا ولـم يرهـا فجـن وقـال لـي حـتـى أكـون ُمكـلفـ ًا مسـؤولالـم يبـق لـي أرب فمـا يضطرنـي إن بـان مـلتـاعـ ًا وذاب ميـولاقـل للفتـاة الـغــر هــذا حـبـه فـإذا تمكـن منـك أمسـى غـولايلقـاك كالحمـل الويـع ُمضلـلاً 191ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa نعم يمسـي غولاً يغتالها بعد تمكنه مما يشـاء منها ،فلا يبالي بما يؤول إليه أمرها ،ولا يرثي لتعاستها وشقائها ،واالله المستعان. لقد ُملئت شاشـات التفاز بما يسـمى بأفلام الكرتون ،وأصبح الأطفال= يقضون معظم أوقاتهم أمام هذه الأفلام وبات من الصعب ردع الأطفال عنهـا والتي قد تشـوش عقولهـم بأفكار دخيلة ،فما حكـم هذه الأفلام المثلى لردع هؤلاء الأطفال عن مشـاهدةالكرتونيـة؟ وما هـي الطريقة ُ هـذه الأفـلام؟ وما هو السـبيل المناسـب لهـؤلاء الأطفـال عوض ًا عن الأفلام الكرتونية؟ هـذه الأفـلام هي مـن الخطورة بمـكان ،والطفـل كاللوحة الصافيـة تنتقش بحسـب ما ينقش الناقش وكالمرأة الصقيلـة ينعكس فيها ما يقابلها ،فلذلك يجب على الأبوين أن يبعدوا أولادهم عنها ،ويمكن أن ُيشغَلوا عنها بأشياء فيها مصلحة لهم ،ولعل هنالك أفلام ًا إسـلامية يمكن أن تشاهد عوض ًا عن هذه الأفلام الشاغلة لهم عن الخير. الكثير من الآباء عندما يدفعون بأبنائهم إلى المدرسة يهملون متابعتهم،= فما نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟ علـى الأب أن لا يرفـع نظره عن ولده ذكـر ًا كان أو أنثى وكذلك الأُم بقدر وسيسـألان عنها يـوم القيامة »فكلكم راع ٍكل منهما ُ المسـتطاع ،فهذه مهمة ّ وكلكم مسؤول عن رعيته« ،فعلى الكل أن يتقي االله في هذه المسؤولية ،ثم إن متابعة الأولاد في المدارس وفي غيرها أمر ضروري ،فعلى الآباء أن لا يصرفـوا نظرهـم عـن الأولاد بعـد تسـليمهم للمـدارس ،فإن متابعـة الآباء لأولادهـم في المدرسـة مما يشـجع الأولاد علـى المضي ُقدمـ ًا في طريق »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG192 الخيـر خلقـ ًا وتحصيـلاً للعلـم ،ومـن المعلـوم أن االله تبـارك وتعالى جعل الشفقة في نفوس الآباء والأُمهات أمر ًا فطري ًا ،وهذا ما ُيعبر عنه أحد الشعراء عندما يقول: أكبادنـا تمشـي علـى الأرضوإنـــمـــا أولادنـــــــا بيننا لامتنعـت عينـي عـن الغمـضلـو هبـت الريـح علـى بعضهم فلئـن كان مـن شـأن الأبوين أن يبلـغ حنوهما علـى أولادهمـا أن تمتنع أعينهمـا عـن الغمض بمجرد هبوب الريح على بعضهم ،فكيف إذا كانت الأعمـال التي يرتكبونها تعرضهم لدخول نار جهنم والعياذ باالله؟ أما كان الواجـب علـى هـؤلاء الآبـاء والأُمهـات أن يشـفقوا جميع ًا علـى أبنائهم وبناتهـم مـن الوقـوع فيما يدفع بهـم إلى عذاب االله؟ أليـس ما يكون من انجـراف الأولاد أولـى بإثارة الشـفقة التي في نفوسـهم؟ فعلـى الكل أن ُيفكر في ذلك وأن يحرص على أفلاذ كبده بأن تكون ثمرات طيبة له في الحيـاة وأن تكـون معـه في دار الخلـد ليكونوا جميع ًا مـن الذين قال االله فيهـم_ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ : ` ] ﴾ b aالطور.[٢١ : مـا رأيكـم فـي السـفر مـع العائلة إلـى دولة أخـرى من أجل الفسـحة= والاستمتاع ،هل يعد ذلك من تضيع المال؟ هـذا الأمـر يختلـف باختـلاف الأحوال التـي تكتنفـه ،فإن السـفر قد يكون لاكتسـاب منفعة ،وذلك عندما يسافر الإنسان ليتدبر ما في هذه الأرض من آيـات االله ،4ولدرس أوضاع الناس وليسـتفيد من النظر في البيئات وهذا أمـر قد يحقـق منفعة دينية ودنيوية ،قـال االله تعالى﴾ v u t s ﴿ : ]العنكبـوت ،[٢٠ :وهـذا لا ينافـي أمر االله تعالى بالمحافظـة على المال عندما 193ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa يكون الإنفاق قصد ًا لا إسـراف ًا ،أما إن كان السـفر من أجل اللهو ومشـاهدة الملاهـي ،ومـن أجل ما يتصور من ترويح النفس بحضور منتديات الفسـاد ومجامع السـوء فلا ريب أن الإنفاق ولو كان شـيئ ًا يسير ًا في مثل ذلك يعد َسرف ًا وتضييع ًا لنعمة المال ،وكذا إن كان يتعرض في سفره لأمور تتنافى مع التربيـة الإسـلامية التـي يربي الإسـلام بهـا أبنـاءه ،كأن يخرج بـأولاده إلى الأماكـن التي تشـاهد فيهـا العورات وتظهـر فيها الصـور الماجنة وضروب الخلاعة ،ودفع أي نفقة من النفقات في ذلك ولو كان شيئ ًا يسير ًا هو إضاعة للمال وكفر بما أنعم االله به. كمـا نعلـم أن الأُم أعطيـت تفضيـلاً أكثر من الأب ،فهـل يعني هذا أن= ينحاز الأولاد مع أمهم إذا ما احتدم خصام ونزاع بين الأب والأُم؟ عليهم أن ينحازوا مع الحق ،فحيثما كان الحق فعليهم أن يكونوا معه ،وقد أوصى القرآن الكريم عندما يقع خلاف بين الأبوين وبين الأجانب الأبعدين أن يكون الإنسان مع الحق فلا ُيراعي أبوة أب ولا أمومة أُم ولا قرابة قريب ولا صداقـة صديـق ولا صلة واصـل وإنما يرعى الحق وحـده ،فاالله تعالى يقول- , + * ) ( ' & % $ # " ﴿ : = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ . > ﴾ ]النسـاء ،[١٣٥ :ويقـول} | { z y x ﴿ : ~ ے¡ « a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¬ ® ̄ ] ﴾̧ ¶ μ́ 3 2± °المائـدة،[٨ : فالناس مأمورون بأن يكونوا مع الحق ،وهذا معنى القيام بالقسط والشهادة بالقسط والقيام الله ،4فانحياز الأولاد مع أُمهم ـ إن كان الحق مع أبيهم ـ ُيعـد جـور ًا ،وكذلـك انحيازهم مـع أبيهـم ـ إن كان الحق مع أُمهـم ـ ُيعد »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG194 جور ًا ،وإنما عليهم أن يمسكوا العصى من الوسط ،بحيث يكونون منصفين بين أبيهم وأمهم ،بل يكونون منصفين بين الأب والأم من ناحية وبين سائر الناس من ناحية أخرى ،واالله تعالى أعلم. يقول الرسول !» :الجنة تحت أقدام الأُمهات« ،هل هذا في تلك الأُم= التـي تربـي وتنشـىء أطفالها علـى الدين الإسـلامي والقيـم الأخلاقية الصحيحـة ،أم يشـمل الأُم غير المحجبة التي تظهر بصورة غير حسـنة أمام أطفالها فتعلم أطفالها وأولادها عادات غير حسنة مثل تعويد بناتها عـدم الحجـاب ولبـس الثياب القصيـرة وتبعدهم عن الدين الإسـلامي وتعلمهم سماع الأغاني والموسيقى ،وهل تقتصر كلمة الأُم على التربية والسهر فقط؟ إن االله تبارك وتعالى فرض حقوق ًا واجبة على الأولاد لآبائهم وأُمهاتهم ،إلا أن حـق الأُم أعظـم من حـق الأب بدلالة القرآن الكريـم ،وبدلالة الحديث الشريف عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ،فاالله تعالى يقولg ﴿ : u t s r q p on m l k j i h ~ } | { z y x w vے ¡❁ ¤ £ ] ﴾̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥الإسـراء،[٢٤ ،٢٣ : يدل على أنِّبرفقـد قـرن االله سـبحانه هنا بر الوالدين بعبادته ،وفي هـذا ما ّ الوالدين يأتي في الدرجة الأولى في الأعمال الصالحة ،وحذر سـبحانه من أي تقصيـر فـي حقهما ،حتى أن الولد ليس لـه أن يتأفف من والديه أو من أحدهما إذا بدرت منهما بادرة سـيئة في حالة كبرهما ،إذ الكبر َمظنة ذلك، ﴿ ﴾ z y x w v u t s r q pأي لا تتأفـف ولا تتضجـر مما يصدر منهما ،فليس للولد أن ُيقابل هذه البوادر إلا 195ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa برحابـة صـدر ،وأن يتذكـر الحالـة التـي كان عليها وهو طفـل صغير وهما يحنوان عليه ويربيانه بالعطف والحنان والرأفة والشـفقة يتمنيان له السـعادة ويحرصان على أن يكبر ويبلغ أشده في سلامة وعافية ونعمة سابغة وراحة ويبين تعالى أن حق الأُم أعظم من حق الأب من خلال ما ذكره فيشاملةّ ، كتابـه العزيـز مـن تضحيـات الأُم التي لم يكن لـلأب مثلها وذلـك بعد أن وصى بهمـا جميع ًا حيث يقول تبارك وتعالى%$ # " ! ﴿ : & ' ( ) *] ﴾ / . - , +الأحقـاف،[١٥ : يبين أن حقها أعظم من حق الأب فأنى له أن يكون حمله كره ًا ووضعهبهذا ّ كرهـ ًا وإنما حمله حفا ووضعه شـهوة ،وقد جاء الحديث الصحيح صريح ًا بما أشارت إليه الآية الكريمة ،ذلك أن رجلاً جاء إلى الرسول ! وقال :يا رسـول االله أي الناس أحق مني بحسـن الصحبة؟ ،قال له» :أُمك« ،قال :ثم مـن؟ قال لـه» :أُمك« ،قال :ثم من؟ قال له» :أُمـك« ،قال :ثم من؟ ،قال له: »أبـوك ثم الأقـرب فالأقرب« ،فذكر حق الأُم ثلاث مـرات وذكر حق الأب مـرة وا حـدة ،وعطفه على حق الأُم بثم التي تقتضي المهلة والترتيب ،وهو يـكاد يكـون نصـ ًا على أن حق الأُم أعظم من حـق الأب ،هذا وقد جاء في يـدل على أن حق الوالدين لا يسـقط بعصيانهما بل حتى ولوّكتـاب االله مـا كانـا مشـركين ،يعبدان الصنم ويسـجدان له ويخضعان لمعبـود غير االله فإن هـذا الحـق يبقى لهما ،وهذا من تعظيم الإسـلام لحقهمـا وتنويهه بقدرهما فـإن االله تبـارك وتعالى أيضـ ًاL K J I H G F ﴿ : ] ﴾ V U T S R Q P O N Mلقمـان ،[١٤ :فقد أمر سبحانه في هذه الآية بمراعاة حق الأبوين جميع ًا ثم ّبين تضحيات الأُم التـي تسـتوجب التميـز في مراعاة حقهـا بقولـهM L K J I ﴿ : ،﴾ V U T S R Q P O Nثـم ّبيـن حكم ما إذا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG196 كان الوالـدان على الشـرك وكانا يدعوان ولدهمـا إليه فإن عليه مع ذلك أن يبرهمـا مـن ناحية أداء حقهما وعليه أن يجتنب ما يدعوانه إليه من الشـرك، وإن شـئت قلت :اعصهما فيما يدعوانك إليه من الشـرك أو من معصية االله ولكـن صاحبهما في الدنيا معروفـ ًا_ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ ، ` n m l k ji h g f ed c b a ] ﴾ oلقمان ،[١٥ :فخروج الأُم عن منهج االله لا يسقط حقها من ناحيةِّبرها والإحسـان إليها ومواسـاتها والتلطف بها وعدم إيذائها ،ولكن مع هذا كله على الولد ـ ذكر ًا كان أو أنثى ـ أن يتبع منهج االله في طاعته وأن يعصي أُمه التـي تدعـوه إلى مخالفـة الحق هذا ولـم يثبت عند أهـل الحديث حديث: »الجنة تحت أقدام الأمهات« ،وإنما في غيره مما ثبت كفاية. ما هو اللفظ المناسب لمناداة الوالدين وهل تسميتهما باسمهما لضرورة= ُيعد عقوق ًا؟ هـذه المسـألة كثُر فيها الأخذ والرد ،فقـد قال كثير من العلماء بأن مناداة أو ذكـر الوالـد باسـمه أو بكنيته ُيعد عقوقـ ًا ،وقيل غير ذلـك ،إلا أننا نجد في الروايات أن ُأم المؤمنين عائشـة #تقول» :مـروا أبا بكر فليصل ِ بالناس«، مـع أُم أبـا بكر ،وفعل الصحابة ـ رضـي االله تعالى عنهم ـ خصوص ًا في مثل هذه الأمور التي ُتعم بها البلوى ُيعد بمثابة الأمر المرفوع ،أي ُحكمه حكم الحديـث المرفـوع إلـى النبـي ! ،ولكـن الأعـراف ُتراعى في ذلـك ،فقد يستسـاغ في عصر أو في مجتمع ما لا يستسـاغ في غيره ،ومن المعلوم أن النـاس يسـتنكرون الآن ذكـر أحد والـده أو مناداته باسـمه أو كنيته ،فلذلك نرى وجوب اجتناب ذلك ،لأنه حسب أعراف الناس ينم عن الإهانة وعدم الاكتراث به ،واالله تعالى أعلم. 197ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ويمر علينا ّأُمـي سـليطة اللسـان وامتنعت أنا وإخوتي عن الـكلام معها= الشهر والشهران بدون أن نفتح فمنا معها ليس هجر ًا منا لها ولا نضمر لها العداوة ولكن رأينا عدم الحديث معها يكف ع ّنا الضرب والشجار والـكلام الذي ليس منه فائدة ،فهل علينا شـيء في عدم الحديث معها طيلـة هـذه الفترة؟ وهل علينا وزر عندما ندعو عقب الصلاة» :ال ّلهم لا تجعلنا مثل ُأمنا«؟ لا حرج عليكم في ذلك لأنكم تدعون لأنفسكم بالخير ،فكونكم مثل أُمكم وهذه صفاتها إنما هو شـر لكم ،فإن لسـان الإنسـان هو الذي يؤدي به إلى نـار جهنـم والعياذ باالله ،كما جـاء في الحديث عن النبـي ! عندما قال له معاذ :3أننا ُمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول االله؟ فقال له» :ثكلتك أُمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم ،أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسـنتهم؟!« ،فليس للإنسـان أن يطلق لسانه بل عليه أن يضبطه ،والنبي ! يقـول» :إن الرجـل ليتكلم بالكلمة ما يتبينهـا تهوي به في النار أبعد مما بين المشـرق والمغـرب« ،وأما ترك الـكلام مع الأُم فإن كان يمكن دفع شـرها عنهـم بدونـه فلا يجوز ذلك ،أما إن كان شـرها مسـتطير ًا بحيث لو تحدث أولادهـا معها بـأي حديث لأدى بهم ذلك إلى أن ينفلت عليهم شـرها فلا حرج عليهم في اتقاء الشر بترك الحديث إليها مع عدم قصد الهجران ،واالله تعالى أعلم. ما قولكم فيمن قالت لابنها بسبب غضبها عليه :حرمت عليك الحليب= الذي شربته مني في صغرك وحرمت عليك أن تتبع جنازتي بعد موتي فماذا يلزمها؟ بئـس مـا قالت ،فـإن الذي يحلـل ويحرم هـو االله سـبحانه} | { ﴿ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG198 ~ ے ¡ ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ®̄ ] ﴾ 3 2 ± °النحـل ،[١١٦ :فليـس لأحد أن يحرم على نفسـه مـا أحلـه االله فضلاً عـن تحريم ذلك علـى الغيـر ،فعليهـا التوبة إلى االله 8مما قالته ،واالله يعفو على التائبين ،ولا يحرم قولها شـيئ ًا مما أحله االله ،واالله أعلم. أمـي عصبيـة جد ًا وهي تغضـب لأتفه الأمور ،وعندما تؤنبنا لا تمسـك= لسانها عن الشتم والدعاء بالشر ،وهذا يبعث فينا أنا وإخوتي الغضب، لذلك نرفع أحيان ًا صوتنا عليها ،فما حكم ذلك؟ عليكم خفض الصوت بقدر المسـتطاع ،وما كان خارج ًا عن الإرادة فنرجو فيه المعذرة من االله مع الاستغفار والإنابة إليه .4 هل يجب علينا أنا وإخوتي طاعة أُمنا عندما تأمرنا بقطع صلة الأرحام= مع خالاتنا وعماتنا وجدتنا من أُمنا؟ ما أغرب هذه الأُم ،إنها تأمر بقطيعة أُمها التي ولدتها!! ،ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. امـرأة صـار بينهـا وبيـن ولدها خلاف وإثـر غضبة غضبتهـا قالت» :إذا= وأكلـت من مالـك بحجة إلى بيـت االله الحرام حافيـة« فماذاُاشـتغلت َ عليها؟ هـذا كلام في منتهى السـخف ،وعبارتـه في منتهى الركـة ومعناه في منتهى الغمـوض ،ومثل هذا الكلام يقوله الجهلة كثير ًا ،فهم يقولون ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون ،فلذلك لا نستطيع أن نتصور معنى كلامهم ،فيأتون فـي عبارتهـم بكلمـات لا نـدري هل هي تعليق أو قسـم ،لأنهـا تجمع بين 199ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ألفاظ التعليق وبين ألفاظ القسم ،فمثلاً يقول القائل إن فعلت كذا بحجة أو إن فعلت كذا بطلاق فلم يكن كلامه صريح ًا في التعليق ،إذ التعليق يقتضي الإتيان بأداة التعليق مع جملة الشـرط وجملة الجواب ،وهنا لا نجد جملة الجواب وإنما نجد بعد ذلك ما يشـبه القسـم ،وليس ذلك أيض ًا صريح ًا في القسـم ،لأن القسـم هو أن يأتي الإنسـان بحرف القسـم وفعل القسم سواء كان مضمر ًا أو ظاهر ًا ويتبع ذلك جواب القسم ،وهنا لا نجد جملة الجواب، فـلا ندري ما معنـى هذا الكلام ،وهي مخطئة علـى كل حال من الأحوال، ولكـن قـد نتصور المعنى لو قالـت مثلاً» :بحجة حافية لا أفعـل كذا« فإنها أقسـمت بحجة وقسـمها بغيـر االله تعالى من المعاصي التـي يجب عليها أن تتـوب منهـا ،ولكن لا يترتب على ذلك وجـوب الحج عليها ،لأن هذا إنما هو قسـم ،ولو قالت» :أقسـمت بحجة حافية إننـي لا آكل من مالك« ،فهذا قسـم بغير االله يجب على صاحبه أن يتوب منه ،ولا يترتب عليه وجوب ما أقسـم بـه ،لأنـه كما لو أقسـم بالصلاة لـم تجب عليـه الصـلاة إلا الصلاة المفروضة ،ولو أقسـم بالزكاة لم تجب عليه زكاة إلا الزكاة المشـروعة ،أما لو جاءت بجملة الشرط وجملة الجواب كما لو قالت مثلاً» :إن فعلت كذا فعلـي حجـة حافية« ،أو كان هـذا القصد من كلامها وهذا هـو الظاهر ففي هذه المسـألة وقع الخلاف بين العلماء هل يلزمها أن تفعل ما ألزمته نفسها فتجب عليها حجة أخرى غير حجة الفريضة بسبب هذا الإلزام الذي ألزمته نفسها ،ولكنها ألزمت نفسها أن تحج حافية وهي ليست بإمكانها ذلك فماذا تفعـل؟! قيـل عليهـا أن تحج في هذه الحالـة حجتين أولاهما عـن التعليق والثانيـة عـن تقييد حجتها أن تكون حافية فيهـا ،وقيل تكفي واحدة ،ومنهم مـن قـال بأن هذا بمثابة اليمين وتلزمها كفـارة يمين لما فعلته وما عليها إلا حجة الفريضة الواجبة ،وهذا قول فيه رفق ورحمة ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG200 ما حكم الشـرع الشـريف في امرأة هجرت والدتها لأن الأُم تتكلم في= عرض البنت ويشهد االله أن البنت بريئة ،فماذا تصنع؟ يبر والديـه مهما كانت إسـاءتهما ومهمـا كان صنيعهماالإنسـان مأمـور أن ّ وشـرهما ،فإن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريمG F ﴿ : U T SR Q P O N M L KJ I H ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ❁ V ] ﴾ o n m l k ji h g fلقمان ،[١٥ ،١٤ :فاالله تعالى يوجه عباده في هاتين الآيتين إلى بر الوالدين ،مع التذكير بالتضحيات التـي قدمتهـا الأُم حيث حملته وهن ًا علـى وهن ثم كان بعد ذلك فصاله في عامين ،وألزم الولد أن يشكر ربه 4وأن يشكر والديه ،ثم مع هذا نبه على أن الوالديـن إن جاهـدا الولـد من أجل أن يشـرك مثلهما ،إن كانا مشـركين فليـس لـه أن ُيطيعهمـا في ذلك ،بل عليه أن يتبع سـبيل مـن أناب إلى االله، ولكـن مـع ذلك عليـه أن ُيعاملهما بالمعـروف في هذه الحيـاة الدنيا ،وفي قصة إبراهيم 0أسـوة للأولاد الذين ُيبتلـون بالآباء والأُمهات الذين هم علـى هذا النحو ،فـاالله تبارك وتعالى يقـول= < ;: 9 8 7 ﴿ : > ? ❁ ❁ O N M LK J I H G F E D C B A `_❁] \[ZYXWVUTSR Q o n m l k j ❁ h g f e d cb a ~ } |{ z y x w v ❁ t s r q p ے ¡°̄ ®¬ « a © ̈ § ¦ ❁ ¤ £ ¢ ¿3⁄4 1⁄21⁄4»o1 ̧¶μ ́ ❁2± ] ﴾  Á Àمريم ،[٤٨ - ٤١ :هكذا كان التلطف من قبل إبراهيم 0 201ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فـي معاملتـه لأبيه القاسـي الشـديد مـع ما كان عليـه الأب مـن الجفاء في المعاملة فضلاً عن الإشـراك باالله ،فعلى هذه أن تتلطف في معاملتها لأمها، أما إن كان الأمر وصل إلى حد أن تكون كلما اجتمعت بأُمها وجدت أذى شـديد ًا فـلا مانـع أن تتفادى هـذا الأذى بالانقطـاع عن الأُم مـن غير قصد القطيعـة ،مـع الحرص على الإحسـان إليهـا ببرها بالمعـروف من خلال ما ُترسـله إليهـا من المال ،وما ُتعينها عليه من الخيـر ،ولتحرص على نصحها وتوجيهها بقدر المستطاع ،واالله تعالى أعلم. وحرم ما يصل إليه منها وقطع صلتهامرأة عاداها والدها معاداة شديدة ّ= بهـا ،وذلـك دون أي سـبب ،والمـرأة متحيرة في أمر والدهـا رغم أنها تطيعه ولا تعصيه في شـيء وحاول أهل الصلح الإصلاح بينهما بدون فائدة ،فماذا تنصحوها أن تفعل؟ هـذا الأب غليظ الكبد قاسـي الفؤاد ليس فيـه رحمة إن كان بهذا الوصف، هين ّلين »وخيركم خيركم لأهله« ،إذ على الإنسـانوإلا فالإنسـان المؤمن ّ أن ُيعامـل أُسـرته معاملة طيبة تفيض بالرحمة وتتدفـق بالحنان لا أن تكون معاملتـه جافـة شـديدة عنيفة ،ثم تحريمـه ما يصل إليه منهـا دليل جهله ،إذ المحـرم هـو االله 8وإقدام الإنسـان على تحريم ما أحـل االله هو كفر لأنهُ افتـراء علـى االله كما قـال تعالـى ~ } | { ﴿ :ے ¡ 2 ± °̄ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ] ﴾ 3النحل ،[١١٦ :ولكن مع ذلك على الولد مهما أسـاء والده بل ولو كان من الكفرة أن يحسـن معاملته ،فهي بطاعتها له وبرها إياه أحسنت فيما بينها وبين االله وليس عليها من تصرفه هذا شيء ،وإنما شر ذلك ينقلب عليه ويبوء بوزره. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG202 أب يمنـع ابنتـه من الالتقاء بأُمهـا المطلقة وكذلك يمنعها من صلة أبيه= الذي هو جدها؟ عليهـا أن تبر أُمهـا وتصلها رضي أم كره فليس لها أن تطيعه في معصية االله تعالى وعليها أن تصل جدها وسائر أرحامها. علي عيشي وقلب حياتي جحيم ًاأنا سيدة متزوجة وموظفة ،ومن نغّص ّ= وأحال شمسـي ظلام ًا وأبدل سـروري تعاسـة هو -للأسـف الشديد ـ علـي تسـليمه راتبي كامـلاً ،وكذلكّوالـدي سـامحه االله ،فقد اشـترط التحكم في كل مصروفاتي ،فهذا أقتنيه وذلك لا أشتريه ولا يسمح لي إلا بما يريد ،والله الحمد لا أخالف الدين في ما أصرفه من مال وأستشير ٍ علي الخناق ويزيد في شروطهيضيق ّزوجي وهو راض تمام ًا ولكن أبي ّ ومتطلباتـه رغـم أنـي لم أقصـر في حقه وأدفـع له كل شـهر مبلغ ًا من المال ،ما هي نصيحتكم؟ نصيحتنا للأب أن يتقي االله ،وأن لا يكون جشـع ًا ،وأن لا يفرض على ابنته مـا لا تطيـق ومـا لا تقـوى عليـه ،وأن يحـرص علـى تجنب هـذا الطمع، المـرذول ،الذي يجعل الإنسـان جشـع ًا على المال جشـع ًا يتعـدى الحدود ويخرج عن المألوف ،ومما يؤسف له أن كثير ًا من الآباء يساعدون أولادهم علـى عقوقهـم ،ومثل هذا التصـرف من هذا الأب مدعـاة للعقوق ،والمرأة أحـق بمـا تملك ،نعـم إن كان أبوها في حالة عجز ولا يجـد ما ينفقه على نفسـه فعليهـا أن تنفق عليه بقـدر طاقتها مع بقية إخوتهـا لا أن تتحمل هي وحدهـا العـبء والتبعـة ،وإن كان قـادر ًا على الاكتسـاب أو كان عنده مال يأتيه من قبله ريع فعليه أن يقنع بما رزقه االله ،وأن لا يكلف ابنته هذه الكلفة الشاقة الصعبة ،واالله المستعان. 203ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa هل يجوز للأب أن يأخذ من راتب ابنته التي تعمل ولها راتب شـهري= ولكن دون علمها وما الحكم إذا كانت راضية بذلك أو غير راضية؟ فـي الحديـث أن رجـلاً شـكا أباه إلـى النبي ! بأنـه يأخذ من ماله فسـأل النبي ! الأب فاسـتعبر من ذلك وبكى بسـبب أنه ربى هذا الولد حتى كبر ق النبي ! للأبومـا كان يأخـذ من ماله إلا مـا يحتاج إليه لضرورته ،فـرَّ وقـال للولـد» :أنت ومالك لأبيك« ،وهذه الحجة اسـتند إليهـا من قال :بأن الأب يأخذ ما شاء من مال ولده ،ولكن من العلماء من نظر إلى أن قوله !: الملـك ،لأن رقبة الولـد رقبة حر »أنـت ومالـك لأبيـك« ،يعنـي الانتفاع لا ُ والحـر لا ُيملـك ،ولما كانت رقبة الحر لا ُتملـك ولا يجوز للأب أن يبيع بنـاء علـى أن المعطـوف يعطى حكمًابنـه فكذلـك مالـه حكمـه كحكمـه، المعطوف عليه ،وهذه المسـألة فيها خلاف بين أهل العلم إلى ثمانية أقوال أو أكثـر ،ولكـن ينبغـي أن ُينظـر فـإن كان الأب ُمحتاج ًا ويأخـذ من المال لحاجته لا لأجل التمول والاستكثار من المال ،ولا لأجل أن يقلل المؤونة علـى نفسـه ويحملهـا علـى ابنـه أو ابنتـه فـلا مانـع أن يأخذ بقـدر حاجته الضرورية التي لا مناص له منها ،فإن أولى من يقوم بحق الأب وبحق الأُم ويكفيهمـا حاجتهمـا الولد ذكر ًا كان أو أنثى ،أمـا إن ي ِ رهق الولد بما يأخذهُ من ماله مع أنه غير محتاج وعنده الكفاية فذلك هو ما سماه الإمام موسى بن أبي جابر 5باللصوصية ،وقال» :إن الأب الذي يعتدي على مال ابنه من يعد لص ًا«. غير أن يكون محتاج ًا إليهُّ إذا أخذ الأب مهور بناته ،فماذا عليه بعد مرور أعوام كثيرة؟= عليه أن يرد إليهن ما أخذه منهن ،فإن الذنب كما جاء في حديث النبي !: »ذنبان ،ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه ،فأما الذنب الذي بينه »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG204 وبيـن ربـه فمن تاب منه كان كمـن لا ذنب له ،وأما الذنـب الذي بينه وبين العباد فلا توبة له حتى يرد المظالم« ،سواء أكان هذا المظلوم قريب ًا أو بعيد ًا والد ًا أو ولد ًا فإنه كيفما كان عليه أن يتخلص إليه من حقه إلا إن سـامحته من رغبتها من غير إكراه ولا حياء. كيف يسـتطيع الإنسـان أن يـوازن بين البراءة من أحـد والديه لإصراره= على الكبائر دونما توبة وبين طاعة الوالدين واحترامهما؟ الطاعة للوالدين تكون في غير معصية االله ،4والبراءة في القلب ولا يلزم بد أن يظهر الكراهة له ولفعله وعدم الانسـجامأن تكـون إعلانـ ًا ،ولكن لا ّ معه ما دام مصر ًا على معصية االله تعالى ،قال االله تعالى$ # " ﴿ : 1 0/ . - , + * ) ( ' & % B A @ ?> = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 ] ﴾ I H G F E D Cالنسـاء ،[١٣٥ :فـإن الحـب فـي االله والبغض في االله أوثق ُعرى الإيمان ،فتبرؤ الإنسان من والديه أو من أحدهما لا ينافي طاعتهما ومصاحبتهما في الدنيا معروف ًا ،فاالله تعالى قال في الوالدين المشـركين﴾ o n m l k ji h g f ﴿ : ]لقمان ،[١٥ :ومن اتباعه سبيل من أناب إليه البراءة منهما لأن االله تعالى قال: ﴿ ] ﴾ { z y x w v u t sالممتحنـة ،[٤ :وقـد تبـرأ إبراهيم 0من أبيه كما هو معلوم. فتاة تقول لأبيها دائم ًا )أف ٍ( وتتكرر هذه الكلمة منها ،فما حكم ذلك؟= على كل من الابن والابنة أن يتقيا االله تبارك وتعالى ،وأن يراعيا حق أبويهما، فاالله تعالى يقولq p on m l k j i h g ﴿ : 205ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ~ } | {z y x w v u t s rے ¡❁ ®¬ « a ©̈ § ¦¥ ¤ £ ̄ ﴾ ]الإسـراء ،[٢٤ ،٢٣ :فالوالـدان حقهمـا كبيـر ولذلك قرنـه االله تبارك وتعالـى بحقه ،وعطفه عليه ،وقرن الوفاء بحقهما بعبادته وترك الإشـراك به سـبحانه وتعالى ،وهذا كله مما يؤكـد عظم حقهما ،فلذلك كانت كل كلمة يقولهـا الولـد ذكـر ًا كان أو أنثى فـي حق أبيه أو في حق أُمـه مما ّ يدل على تضجـره وتأففـه ُتعد عقوقـ ًا ،كما قـال تعالـىs r q p ﴿ : ،﴾ z y x w v u tلأن الكبر هو مظنة أن يصدر منهما ما يبعـث التضجـر فـي نفس الولد وهـذا لا يعني أنـه يجوز أن تقـال لها هذه الكلمـة قبـل أن يبلغا الكبر وإنما ذكر الكبر هنـا لأن الكبير دائم ًا تصدر منه تصرفات محسـوبة على أخلاقه وعلى شـمائله وقد يشـمئز منها الولد ،لأن الكبر له أثر على العقل والسـلوك ،إذ لا يكون حال الإنسـان في الشيخوخة كحالـه فـي الشـباب ،وكذلـك في حالـة السـقم لا يكون كما هـو في حال صحتـه ،ومـع ذلـك كله ليـس للولـد أن يقابل هـذه التصرفات بشـيء من التضجر ولو كان ذلك بمجرد قوله لهما أف ،وقد قالوا بأن كلمة أف ٍ تشمل كل مـا يصدر من الإنسـان من إظهار عدم الارتيـاح إلى ما صدر من الوالد ولو كان مجرد تصعيد نفس ،ومن هنا فإن قول هذه الفتاة لوالدها كلمة أف يعـد عقوق ًا ،وندعوها إلى التوبة إلى االله سـبحانه وإلى إرضاءوتكرارهـا لهُّ والدها وبرها به ،والقيام بحقه ،مع أننا أيض ًا ندعو والدها إلى أن لا يعرضها للعقـوق ،فإن بعض تصرفات الآباء والأُمهـات قد تكون معرضة لأولادهم لعقوقهم ،فننصح هؤلاء وهؤلاء بأن يكونوا عون ًا لبعضهم البعض على طاعة االله سـبحانه وتعالـى ،وأن يحرصـوا على تقوى االله ،وحسـن المعاملة ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG206 ما هي نصيحتكم للشباب الذين يضربون أُمهاتهم؟= بئس ما يفعلون وسـاء ما يرتكبون ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. فـالأُم لها مكانة عظيمة في الإسـلام فقد قـرن االله تبارك وتعالى حق الأبوين بحقه في أكثر من موضع من كتابه الكريم ،ومع ذلك ـ أي مع تنويهه بحق الأبويـن كليهمـا ـ ّبين التضحيات العظيمة التـي قدمتها الأم ،فاالله 4يقول: ﴿ ! " - , +* ) ( ' & %$ # ] ﴾ / .الأحقـاف ،[١٥ :ويقـول 4أيضـ ًاH G F ﴿ : ﴾ V U T SR Q P O N M L KJ I يدل على ما أشارت إليه]لقمان ،[١٤ :وقد جاء حديث النبي ! نص ًا صريح ًا ّ الآيتـان الكريمتـان ..مـن أن حـق الأُم أعظـم الحقـوق بعـد حـق االله تبارك وتعالى ،فقد جاء رجل إلى النبي ! وقال له :يا رسـول االله أي الناس أحق بحسـن صحابتـي؟ فقال له »أُمك« .قال له :ثـم من؟ قال له» :أُمك« ،قال له: ثم من؟ قال له» :أُمك« ،قال له :ثم من؟ قال له» :أبوك ثم الأقرب فالأقرب«، فبين حق الأُم وذكره ثلاث مرات ثم عطف عليه حق الأب مرة واحدة ،وثمّ تقتضـي المهلة والترتيب ،فهـل من حق الأُم أن ُتضرب بعد هذه التضحيات البر العظيمـة ومـا غمـرت به الولد مـن العطف والحنان وما شـملته بـه منِّ والإحسـانء؟!! إن هذه جرأة ليسـت بعدها جرأة ووقاحة لا تضاهيها وقاحة وعقوق هو أعظم عقوق ،فعلى هؤلاء أن يتقوا االله ،ولئن كان الوالد ليس من حقه التأفف من فعل والده فكيف بالضرب؟؟!! واالله تعالى المستعان. ما قولكم في رجل يفضل زوجته على والدته ويسـخط إذا قالت كلمة= لزوجته ،ويؤدي ذلك إلى خصام بين والدته وبين زوجته؟ تقدم وتراعـى ويحافظ على حقها،الوالـدة أعظم حقـ ًا ،وأولى بأن ّ تبر وأن ّ 207ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فإن أعظم حق على الرجل إنما هو حق أمه ،فعليه أن يتقي االله تبارك وتعالى فـي هـذا الحق وأن يحافظ عليه ،وللزوجـة أيض ًا حق ،ومن حقها ألا تكون عرضـة لأن تمتهنها الأُم وأن تؤذيها وتجرح مشـاعرها ،فلكل واحدة منهما حـق يجـب أن يوفى كاملاً غيـر منجوس ،فليس له أن يسـخط أُمه لإرضاء زوجتـه مـن غير أن تكـون الأُم ارتكبت شـيئ ًا ممـا يخل بالحقـوق الواجبة للزوجة ،وفي نفس الوقت أيض ًا عليه أن يرشد أُمه بالنصح وبالكلمة الهادئة الهادفة إن وجد منها حيف ًا على الزوجة أو قالت لها كلام ًا جارح ًا بأن ذلك ليس من حقها وأن إساءتها تنقلب عليها. غيـر اسـم ولده إلى اسـم آخر لأنه يظن أنه سـوف يتحسـن فيرجـل ّ= تصرفاته فما حكم ذلك؟ التصرف ليس مقرون ًا بالأسماء ،نعم الأسماء الحسنة مطلوبة وينبغي إن كان اسمه غير حسن كأن يكون اسمه مثلاً نويرة أو شقي أو أمثال هذه الأسماء أن ُيغيره إلى اسـم حسـن كما فعل الرسول ! ،ولكن مع ذلك كله ليست الأسماء سبب ًا للاستقامة أو للانحراف ،واالله أعلم. تبر والديها وهي بعيدة عنهما؟ كيف يمكن للمرأة أن ّ= تبرهما بالدعاء لهما وبالاتصال بهما والسـؤال عن حالهما ،وإرسـال الهدايا إليهما مع إمكان ذلك ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG208 ΩQÉëadG ô«Z É¡eÉMQCÉH ICGôadG ábÓY هـل يجـوز للمـرأة أن تتعطـر وتتطيـب لزوجهـا فـي المنـزل وإخوانـه= موجودون؟ إن كانت لا تخرج إليهم وإنما تكون في داخل المنزل فلا حرج في ذلك. ما نصيحتكم للرجل الذي يسكن زوجته مع إخوانه مع العلم أن إخوته= غير مستقيمين؟ عليه أن يتقي االله وأن يصون أهله وأن يبعدهم عن مظان الريب ،واالله أعلم. هل يجوز مصافحة خال الأب أو خال الزوج؟= أما خال الأب فهو ذو محرم ،وأما خال الزوج فهو أجنبي لأنه يجوز له أن يتزوجها. لماذا لا يجوز للمرأة أن تصافح إخوان زوجها وهم في منزل واحد؟= لأنهـم أجنبيـون منها ،فعليها أن تحترز منهم كما تحتـرز من بقية الأجانب، فإن النبي ! سئل عن حمى المرأة أي أخي زوجها فقال» :الحمو الموت«، وذلك لخطورته على المرأة إن تهاونت في اتقاء شره ،واالله أعلم. 209ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة في السن والمتزوجة لابن عمها أو ابن= خالتها ،أو أحد أقاربها علم ًا بأنهم كبار السن؟ لنا في النبي ! قدوة حسـنة ،فقد جاءت النساء المؤمنات يبايعنه ! فقلن لـه» :يا رسـول االله هلـم نبايعك« ،فقال» :إني لا أصافح النسـاء« ،وما كانت بيعته ! للنساء أو بيعة النساء له إلا نطق ًا باللسان من غير أن تمتد يده إلى أيديهن أو تمتد أيديهن إلى يده ،وقد قالت السيدة عائشة » :#إن النبي ! لـم يصافح امـرأة أجنبية قط« ،فيجب الاقتداء بـه ! ،وعلى الكل أن يتقي االله ،فإنه لا يدري ما هي أسباب الفتنة ،وقد تكون هذه المصافحة من أسباب الفتنة التي يشق على المرء إطفاء سعيرها ،واالله أعلم. ما حكم مصافحة أرملة العم ومطلقته كذلك؟= زوجة العم ومطلقته وأرملته هي ليسـت من ذوات المحارم ،إذ يجوز لابن الأخ أن يتـزوج امرأة عمه بعدما تنفصـل عنه بطلاق أو وفاة ،وكذلك امرأة الخـال يجـوز لابن الأخـت أن يتزوجهـا ،وكذلك امرأة ابـن الأخت يجوز لخاله أن يتزوجها ،وامرأة ابن الأخ يجوز لعمه أن يتزوجها ،فليست هنالك حرمة بينه وبينها ،لذلك كانت مصافحته إياها غير جائزة ،واالله تعالى أعلم. هـل يجوز تقبيل المحـارم ،ومنهم زوج الأُم ،لأنه يقال أنه بمثابة العم،= وإن كان لي إخوة منه ومن أُمي ،فما الجواب في ذلك؟ يجب تجنب كل ما يثير ،فإذا كان هذا التقبيل يؤدي إلى إثارة فيجب تجنبه ولذلـك كـره بعـض العلماء أن تبدي المرأة شـيئ ًا من زينتهـا عند أخيها من الرضاع إذا كان هذا الأخ غير ثقة ،حتى لا تحصل إثارة من قبله ،أما إن لم تكن إثارة فأرجو أن لا يضيق ذلك. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG210 ما حكم مصافحة الزوجة لأخوال زوجها؟= أخـوال الـزوج وإخوتـه وأعمامه كلهـم أجانب مـن زوجته فـلا تجوز لهم مصافحتهـا ،ولا يجـوز لها مصافحتهـم ،وذلك أنه لو مـات عنها الزوج أو طلقهـا تصبـح حلالاً لكل واحـد منهم ،فكيف مع ذلـك يصافحونها؟ وأما المحـارم الذيـن تجوز المصافحة بينهم وبيـن ذات المحرم منهم فهم الأب والجد وإن علا ،وابن الابن وابن البنت وإن سفل ،وكذلك الأخ وابن الأخ وابنـه ،وابن بنـت الأخ وهلم جرا وكذلك أبو الـزوج ،وابن الزوج وكذلك دل على ذلكالخال والعم ،و»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب« كماَّ حديـث الرسـول ! مع دلالة القـرآن على حرمة الأخـوات والأمهات من الرضاع وزوج الأُم وإن علت وزوج البنت وإن سفلت وأبو الزوج وإن علا وابنه وإن سفل ،واالله أعلم. ما حكم الإسلام في مقاطعة الأرحام إذا كانوا لا يقيمون حدود االله ولا= يص ّلون ويشربون الخمر؟ وما حدود العلاقة في ذلك؟ مثـل هـؤلاء ينبغـي أن ينصحهـم بقـدر مسـتطاعه فـإن أيس مـن صلاحهم فليقطعهـم تأديبـ ًا ولا ينو قطيعـة للرحم ولكن ردع ًا لهم عـن عملهم الذي يعملون حتى يرجعوا إلى حدود االله ،واالله أعلم. 211ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa á````fÉ`°†ëdG امرأة ُطلقت ولديها طفل ،كم فترة حضانة الطفل مع أُمه التي يحددها= الشرع؟ وكم النفقة التي يحددها الشرع؟ أمـا الحضانة فبحسـب ما تكـون المصلحة ،فإن كان الطفـل بحاجة إلى أمه، فهـي أولـى بـه ما لم تتـزوج ،وبعـد ذلـك ُتنظر مصلحـة الطفل ،فـإن كانت مصلحته عند أبيه فأبوه أولى به على أن لا تحرم أُمه ،لأن حرمانها من زيارته مما يدخل في الإضرار ،واالله تعالى يقول» o 1̧ ¶ μ ﴿ : 1⁄4 1⁄23⁄4 ¿ ] ﴾  Á Àالبقرة ،[٢٣٣ :ويقول الرسـول !» :لا ضرر ولا ضـرار فـي الإسـلام« ،وإنما تعتبـر المصلحة عندما يبلـغ الطفل إلى هذه المرحلة نظر ًا إلى أن هدف الشارع في جميع أحكام الشرع إنما هو المصلحة، ومقاصـد الشـريعة مبنية على اعتبـار المصالح ،وذكر بعـض العلماء أن أحد فخيرٍ القضاة من أولى في العهود السابقة اختصم له رجل وامرأة في ولد لهما ّ »سـله لماذا اختارالقاضـي الولد بيـن الأُم والأب فاختار الأب ،فقالت الأُمَ : أبـاه ولـم يخترني؟« ،فسـأله :لماذا اخترت أباك ولم تختـر أمك؟« ،قال »لأن أُمـي تحملنـي إلى الك ّتاب لأتعلم ،والأب يتركني ألعب« ،فقال له» :إذ ًا الحق بأُمك فهي أولى بك منه« ،لأن الأُم كانت حازمة وكانت تسـعى إلى مصلحة الولـد ،أمـا الأب فـكان يطلق له الحبل علـى الغارب ،ولم تكـن تربيته تربية »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG212 سليمة ،لذلك رأى هذا بأن يلحقه بأمه من أجل مراعاة مصلحته ،وأما النفقة فلا تحدد بمقدار معين لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان ،فالنفقات بين تغيرت،اليـوم والأمس أصبحت تختلف اختلاف ًا كبيـر ًا ،لأن متطلبات الحياة ّ وكثيـر مـن متطلبات الحياة في وقتنـا هذا لم تكن من قبل كالعلاج ووسـيلة بد من أن ُتراعى الظـروف والأحوال ،والنفقة تجب علىالنقـل وغيرهـا ،فلا ّ الأب ولو كانت الأُم أحق منه بالحضانة باقي ًا ،واالله تعالى أعلم. امـرأة مطلقـة ولديهـا أولاد صغار بحاجـة للرعاية ،فمـن أحق بالأولاد= الأب أُم الأُم علمـ ًا بـأن الأُم تطالـب بأولادهـا ..والأب يعمـل برخصة يومين في الأسبوع ومقر عمله في مسقط؟ وهل تجب نفقة على الأب لهؤلاء الأولاد؟ الأُم أحق بالحضانة ما لم تتزوج ،والأب عليه الإنفاق ،واالله أعلم. مـن يسـتحق تربيـة الأيتـام إذا كانـت الأُم غيـر أمينـة؛ لارتكابها بعض= الأعمال المخلة بالشرف ،كما أن والدها متوفى؟ الحضانة للأُم؛ إلا إن ثبت بأدلة مقبولة شرع ًا أنها غير أمينة ،واالله أعلم. امـرأة عاملـة لا تتفـرغ لأولادهـا ويخشـى زوجها إن طلقهـا أن يذهب= الأولاد عنـه فيصبحـوا فـي حضانتها ،وامـرأة بهذه الصفة يخشـى على أولاده منها؟ الأُم أحق بالحضانة إن كانت قائمة بواجب الحضانة ،أما امرأة تكون خارج البيت لوقت طويل فليسـت حقيقة بأن تكون حاضنة لهؤلاء الأولاد ،فمتى ترعاهم وتقوم بتربيتهم وإصلاح شؤونهم؟ واالله تعالى أعلم. 213ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa فيمن طلق زوجته منذ عدة سنوات وله منها طفل بلغ سبع سنوات ،ولا= يـزال الطفـل يعيـش مع أمه المطلقـة التي لم تتزوج منـذ أن طلقها والد الطفل ،والآن يريد والده أخذه من أمه ،علم ًا بأن أهل المطلقة لا يطالبون فأي من الوالدين أحق بحضانة الطفل؟بالنفقة أو أي شيءٌ ، جاء في الحديث» :أنت أحق به ما لم تنكحي«) (١فالأم أولى به ما لم تتزوج؛ إلا إن ظهرت مصلحته في غير ذلك ،واالله أعلم. وجدنا في شرح النيل للإمام القطب) (٢هذه الأبيات):(٣= وارتـفـع الـعـــذر تـعــود أبــداومـا سـقوطها لعــذر قـــد بـــدا )(٣ كــان سقوطهـا بتزويــج قرنوهـي علـى المشـهور لا تعـود إن فما مراده من هذين البيتين؟ مراده بذلك أن الحضانة إن سـقط حق المرأة فيها لسـبب عذري ثم ارتفع السـبب عـاد حقها فيها ،وإن كان سـقوطها من أجل الـزواج ثم طلقت ،لم يعـد وهـو رأي المالكية ،والعاصمي) (٤ـ صاحـب النظم ـ مالكي المذهب، ) (١أخرجه أبو داود باب :من أحق بالولد برقم /٢٢٧٦أحمد ،ج ٢ص ١٨٢برقم .٦٧٠٧ العلامـة الحاج محمد بن يوسـف بن عيسـى بن صالح بن إسـماعيل الجزائري،) (٢هـو ّ علامة في التفسير والفقه والأدب ،إباضي المذهب ،مجتهد كان له أثر بارز في قضيةّ بلاده السياسية ،وكانت وفاته في بلدة يسقن ،وله أكثر من ثلاثمائة مؤلف منها »تيسير التفسير« و»هميان الزاد« وغيرهما ،ينظر :الزركلي ،الأعلام ج ٧ص .١٥٦ ) (٣محمد يوسف أطفيش ،شرح النيل ،ج ٧ص .١٤٠ ) (٤هـو القاضـي أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسـي الغرناطيُ ،ولد في الثاني شوالعشر من جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة ،وتوفي في الحادي عشر من ّ من عام تسـعة وعشـرين وثمانمائة ،ينظر :علي عبد السـلام الشولي ،البهجة في شرح التحفة ،دار الفكر ،ج ١ص .٣ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG214 وأكثـر العلمـاء على أن حقهـا يعود إليهـا بالطلاق أو موت الزوج ،ومنشـأ الخلاف هل المراد بقول النبي !» :أنت أحق به ما لم تنكحي«) (١التوقيت أو التعليل ،والثاني أرجح ،واالله أعلم. امـرأة مطلقة ولدها أولاد ،يريد مطلقها أن يخرجها من البيت علم ًا بأن= الزوج يعيش في القسم الثاني من البيت ما الحكم في ذلك؟ إن كانت لها حق الحضانة فهي أولى أن تبقى مع أولادها وترعى مصالحهم وإنما تحرم عليهما الخلوة ،فلا يختلي بها ولا تختلي به ،واالله تعالى أعلم. ) (١سبق تخريجه. 215ìÉμ``æ`dG ihÉ`` àa Ö``°ùædG äƒ``Ñ`K فيمن ُحكم عليه بالسجن مدة سنة كاملة ،ولما خرج وجد امرأته حاملاً= فـي شـهرها الرابع ،فهل هـذا الحمل يلحق الزوج المسـجون وهو في سجنه في هذه المدة المذكورة؟ »الولـد للفراش وللعاهـر الحجر«) ،(١فالولد ولده ُحكمـ ًا ما لم يتخلص منه بلعان ولو يكن من رجل آخر لأن المرأة فراشه ،واالله أعلم. فيمن اتهم بالزنا واعترف بعد ذلك بنفسه ،وأنجبت المرأة التي زنى بها= ولد ًا ،فقام هذا الرجل ونسـب الولد إليه ،وآخر له أوراق ًا رسـمية تثبت ذلك ،فهل يجوز ذلك أو لا؟ إن كان لم يتزوج تلك المرأة فلا يلحق به نسب ًا؛ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ،واالله أعلم. فيمن زنى بامرأة وهي في حال الكفر فولدت منه ولد ًا ثم أسلمت ،فهل= يجوز له أن يتزوجها؟ ولمن ينسب الولد؟ إن كانا مشـركين في حال الزنى فلا مانع من زواجهما بعد إسـلامهما ،وإن يحل الـزواج بينهما بحال ،والولـد ولد أُمه إن لم كان أحدهمـا مسـلم ًا فلا ّ تكن فراش ًا لرجل ،واالله أعلم. ) (١حديث »الولد للفراش وللعاهر الحجر« أخرجه الربيع باب :في الرجم والحدود برقم /٦٠٩ابن ماجه باب :الولد للفراش وللعاهر الحجر برقم .٢٠٠٤ ¢SOɰùdG π°üØdG ¥Gô```Ø`dG ihÉ```àa 219¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ¬Whô°Th ¥Ó£dG حدد االله تعالى أمور ًا لكي تأخذ الحياة الزوجية مسارها الصحيح ولكيّ= يهنـأ بهـا الزوجان ،إلا أن الناس لم يلتزمـوا بهذه الأمور ،كما أنه حدد أمور ًا للحياة التي بدأت تتصدع ،فلا بد أن يسلك الناس خطوات حتى يصلـوا إلى المرحلة الأخيرة وهي الطلاق ،ولا نجد هذه الخطوات في حياة الناس ،فهل يمكن لسماحتكم التحدث عن هذا الموضوع؟ إن الحياة الزوجية حياة تبادل للمشـاعر وتقاسـم للعواطف ،بحيث يشـكل الزوجان حقيقة واحدة ،وذلك لما يكون بينهما من الانسجام ،وهذه الحياة لا بـد من المحافظة فيها على الحقوق الواجبة على كل واحد من الزوجين تجـاه الآخر ،فإن االله 4يقـولo n ml k j i h ﴿ : ] ﴾ pالبقرة.[٢٢٨ : هـذا وعندما تتحول هذه الحياة إلى سـعير يتأجج باسـتمرار بحيث تشـتعل مشاعر كل واحد من الزوجين ولا يكون هنالك علاج إلا الطلاق يلجأ إليه بعدما تفشـل جميع الحلول ،وإلا فإننا نجد القرآن الكريم يرشد إلى تفادي هـذا العـلاج الأخيـر ـ الطلاق ـ مهما أمكـن تفاديه ،فإن االله تبـارك وتعالى وهـو العليـم بطبائع عباده وما اشـتملت عليه فطرهم أمر بـأن يتولى الزوج أولاً عـلاج المشـكلة عندمـا يكون النشـوز مـن الزوجة لأنه القـوام عليها، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG220 وذلك لما جعل االله 4في طبيعة الرجل من القدرة على تسـيير دفة الحياة الزوجيـة ومراعـاة ما يكـون من قبل المرأة من نشـوز ،فلذلـك يقول الحق سـبحانه> = < ; : 9 8 ﴿ : ? K J I H GF E D C B A ] ﴾ Lالنسـاء ،[٣٤ :فيبـدأ بالمرحلـة الأولى وهي الوعظ الحسـن ،لما للكلمـة الهادئـة الهادفـة مـن أثـر في النفـوس وتحريـك للمشـاعر وتهييج لعواطـف المودة بين الاثنين ،ولكن عندما تفشـل هذه الكلمة بحيث تكون المـرأة مصممـة على النشـوز ولا يكون للموعظة الحسـنة أثـر عليها ،يؤمر الرجـل أن يعالجهـا علاج ًا آخر وهو الهجر فـي المضاجع لما في ذلك من تأثير عليها ،فإن فشل هذا العلاج أيض ًا انتقل إلى العلاج الأخير الذي يتولاه بنفسـه وهـو ضربهـا ضرب ًا غير مؤثـر ولا مبـرح ،وهذا هو ضـرب الأدب، ويكون بقدر الردع فحسب لا لأجل التشفي والانتقام ،فإن التشفي والانتقام لا مكان لهما هنا ،فإن تعذر هذا العلاج فهنا تتدخل الأسرتان جميع ًا بحيث تنتخب كل واحدة منهما حكم ًا منها من أجل علاج هذه المشكلة ،كما قال تعالىX W V U T S R Q P O N ﴿ : ] ﴾ d c b a ` _^ ] \ [ Z Yالنسـاء،[٣٥ : فينظران في المشـكلة كيـف نجمت؟ وكيف يكون علاجهـا؟ وكيف يمكن اسـتئصالها؟ فإن تعذر علاج المشـكلة مع اتخاذ هذه الوسـائل جميع ًا فإن الطلاق يكون مشروع ًا. ولكن كيف يكون هذا الطلاق؟ ومتى يكون؟ بد من أن يكون الطلاق بالصيغة الشرعية التي أذن االله تبارك وتعالىأولاً :لا ّ بهـا ،إذ االله تعالـى يقـول﴾ } | { z y xw v ﴿ : 221¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ]البقرة ،[٢٢٩ :أي الطلاق يوقع عندما يوقعه الرجل مرة بعد مرة ،بحيث يوقع فـي المـرة الأولى ،ليختبر بذلك نفسـه هـل يطيق الصبر عن هـذه المرأة أو يحـس بالنـدم لمـا حدث مـع إمكان تـدارك ما فـات لأنه يجد السـبيل إلى مراجعتها؟ ،وتختبر هي نفسـها هل بإمكانها أن تستمر بعيدة عن هذا الرجل أو أنهـا تحـس بالنـدم وتطالبه أن يراجعهـا؟ ،كل ذلك من أجـل إعطاء كلا الزوجيـن الفرصة حتـى لا يوصد في وجههما الباب ،وأما إيقاع الطلاق كله دفعة واحدة فذلك أمر مجانب لما جاءت به الشـريعة السـمحاء ،ومغاير لما أمر االله 4به من إيقاع هذا الطلاق مرة بعد مرة ،فإن راجع كلاًّ منهما نفسه وعـرف خطـأه فيمكنهما تفـادي هذه الأخطاء في مسـتقبل الحيـاة الزوجية، وذلك بأن يرجع الرجل امرأته إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامـت العـدة الباقيـة لأنـه أولى بهـا كما ينـص على ذلـك قـول االله تعالى: ﴿ _ ` ] ﴾ c b aالبقرة ،[٢٢٨ :بعد أن قال االله H ﴿ :4 Y X W V U T S R Q P O N ML K J I ] ﴾ ] \ [ Zالبقرة ،[٢٢٨ :وما عليه إلا أن يشهد شاهدين على أنه راجعهـا بصداقها وعلى مـا بقي من طلاقها ،وعندئذ ٍ وبعد إخبار الشـاهدين إياهـا بهـذه المراجعة في خلال العدة الشـرعية تعود زوجه له كما كانت من قبل ،وتستمر بينهما الحياة الزوجية إلى أن يشاء االله ،4فإن عادا إلى ما كانا عليه من قبل من شـقاق وخلاف ونزاع؛ فعندئذ ٍ تكون الطلقة الثانية ،وتكون عندهما فرصة مرة أخرى لاختبار نفسيتهما جميع ًا ،ثم تأتي بعد ذلك الطلقة الثالثـة التـي تقطع حبـال العلاقة بينهما ،فلا تحل له حتـى تنكح زوج ًا غيره نكاحـ ًا صحيحـ ًا لا تدليس فيه ،ومعنى هـذا أنه لا بد أن يتزوجها رجل على قصـد أن تبقـى في عصمته ،وأن يبقى مرتبط ًا بها ،بحكم الزواج الشـرعي لا من أجل تحليلها للزوج السـابق ،فإن تزوجها بقصد التحليل للزوج السـابق »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG222 ـ سـواء كان هـذا القصـد منهما معـ ًا أو من أحدهمـا ـ فإنهـا لا تحل بذلك لمطلقهـا بـل نكاحها بهـذه النية إن تواطأ عليه المحلـل والمحلل له حرمت المحللعليهمـا مع ًا ،ففي الحديث الشـريف عن رسـول االله !» :لعـن االله ُ والمحلل له« وفي رواية أخرى» :لعن االله التيس المسـتعار« ،فلا بد من عقدَ جديد من زوج آخر مشـتمل على جميع لوازمه الشـرعية ثم يدخل بها حتى يتـم الغـرض من الـزواج ،فإن وقع بينهما طلاق أو خرجت منه بسـبب آخر كالمـوت فعندئذ ٍ تحل للأول على أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه عدتها. الشرعية وذلك بعد أن تنتهي ّ هـذا والطلاق الشـرعي له ميقات شـرعي وهو ما دل عليه قـول االله تعالى: ﴿ ! " ] ﴾ ) ( ' & % $ #الطـلاق،[١ : السـَّنة النبوية على صاحبها أفضلولئـن كانـت دلالة هذه الآية إجمالية فإنُّ الصـلاة والسـلام بينت هذا الأجمـال ،فقد جاء في روايـة ابن عمر ^ أنه طلـق امرأتـه وهي حائض فجـاء عمر 3إلى رسـول االله ! وقال له» :يا رسـول االله إن عبد االله طلق امرأته وهي حائـض« ،فقال له النبي عليه أفضل الصلاة والسـلام» :مره فليراجعها ،حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شـاء أمسـك وإن شـاء طلق فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء« ،ومعنى ذلك أن العدة التي دل عليها قول االله تعالى ﴾ ' & ﴿ :هي أن تكون المرأة في طهر لم يباشـرها فيه الرجل ،أما إن كانت في حالة حيض أو فـي طهـر باشـرها فيـه فإن الطـلاق يكون حرامـ ًا وإن كان واقعـ ًا بحيث ِ تحسـب طلقة كما ذهب إليه أصحابنا وجمهور الأمة ،وهذه الحرمة لحكم ِ ينطوي عليها هذا التشـريع ،من أبرز هذه الحكم أن االله تبارك وتعالى يريد بعبـاده اليسـر ولا يريد بهم العسـر ،وهـو تعالى يعلم ما تنطـوي عليه حنايا مشـاعرهم وما تشـتمل عليه حركات نفوسـهم ،فالطبيعة البشرية فيها الكثير 223¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa من النزوات والكثير من التسرع ،فلذلك يوصد الباب على الذين يتسرعون، ذلك لأن الرجل لا يطلق عادة في طهر لم يباشـرفيه إلا لسـبب قاهر إلا إذا كان لا يبالي بالعواقب ،كيف والرجل في هذه الحالة يكون أشوق ما يكون إلـى زوجتـه لأنها في حالة طهر بعدما انقطع اتصاله بها ،وهو قادر على أن يلبـي رغبتـه ورغبتها مـن الوصال المباح فيمـا بينهما ،فـلا يطلقها في هذه الحالة إلا لسـبب قاهر لا محيص فيه عـن الطلاق ،أما عندما تكون حائض ًا فالأمـر بخلاف ذلك ،لأنه لا يمكـن الاتصال ما بين الزوجين اتصالاً كاملاً لأجـل ذلـك تزهد نفسـه فيهـا ويتعجـل تطليقها لأتفه سـبب من الأسـباب فلذلك أوصد هذا الباب ،وفي حالة الطهر الذي باشرها فيه فإن نفسه ربما قد شـبعت منها بقضاء وطره منها فلا يبال بطلاقها ،وإن من أبغض الطلاق إلـى االله 4مـا يكون عند عـوام الناس وجهلتهم الذيـن يتطاولون على االله بمخالفة أمره والخروج عن توجيهاته فيوقعون الطلقات الثلاث دفعة واحدة ثـم هـم بجانب ذلك وكونهم يوقعون الطلاق بقرار مسـتعجل ربما كان في حالة لا يجوز فيها الطلاق يقعون في مخالفة أخرى لشرع االله تعالى خطيرة جـد ًا ،إذ كثير مـن الناس لا يقتنعون بإيقاع الثـلاث دفعة واحدة حتى يقول علـي وحللتك لأي رجل آخر ،من أنت أيها السـفيه حتى َّأحدهـم حرمتك تتطاول على االله 4فتدعي التحليل والتحريم من تلقاء نفسك ،واالله تعالى يقطع دابر هذا الأمر عندما يقول ~ } | { ﴿ :ے ¡ 2 ± °̄ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ] ﴾ 3النحـل ،[١١٦ :وقد شـدد االله في التحريم بغيـر بينة منه وجعله من شـأن المشـركين ،حيـث قـال] \ [ Z Y X W ﴿ : ^ _ ` ﴾ k j i h g fe d c b a ]الأنعـام .[١٤٠ :وقـال 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿ :4 »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG224 يدل على أن تحريم ما أحل] ﴾ < ; : 9 8الأنعام ،[١٤٨ :وهذا ّ االله 4كتحليـل مـا حرم سـبحانه فكل منهمـا كفر لا يمكـن أن يصدر من مؤمـن ،فمـن أين لهذا الرجل أن يحرمها على نفسـه مع أنـه إن كان طلقها طلقـة واحـدة فهو أحق بها ،لأن االله 4يقولd c b a ` _ ﴿ : ] ﴾ f eالبقـرة ،[٢٢٨ :ومـن أيـن لـه أن يحللهـا لغيره مـع أن النص يـدل على أنها لا تحـل لغيره إلا بعد العدة الشـرعية ،إذ االله تعالىّالقرآنـي يقـولS R Q P O N ML K J I H ﴿ : ] ﴾ W V U Tالبقـرة ،[٢٢٨ :فهـذا من أسـوأ ما يكون من الجهلة من الأخطاء الفادحة التي يلبسـونها الطلاق وتؤدي إلى الحيرة والندم والحسرة وإلى أن يلتمس كل واحد من الزوجين المخرج من المأزق الذي وقع فيه، فعلـى كل واحـد من الزوجين أن يكون على بينة مـن الأمر ،فالمرأة مطالبة بـألا تسـتفز الرجل وألا تهيج مشـاعر غضبـه لئلا يقع منه مـا يندمان عليه، والرجل مطالب بأن يراعي جانب المرأة ويدرك بأنها تتأثر وتهيج مشاعرها وخاصـة فـي فترة الحيض ،فلا ينبغي له أن يقابل هذا الهيجان بالتسـرع في اتخـاذ القرار وإنمـا عليه أن يتأنى ،فعلى كل واحـد منهما أن يراعي جانب الآخـر ،وأن يتفـادى التسـبب في إيقـاع الطلاق لمـا يترتب عليـه من قطع الحبال التي تصل بين الزوجين ،وما يجده كل واحد منهما من الفراغ الذي يعقب الانفصال فيما بينهما ،ثم ما يترتب على ذلك من الإساءة إلى الأولاد وتعريضهم للضياع ،واالله تعالى أعلم. ما معنى الوعظ للزوجة إذا نشزت؟= الموعظة هي طب روحي ،كما أن العلاج الظاهر هو طب جسدي ،ولذلك كان الواعـظ جديـر ًا بـأن يكـون حكيم ًا فـي موعظته لأن االله تبـارك وتعالى 225¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa عندما أمر نبيه عليه أفضل الصلاة والسـلام أن يعظ أمره أن يعظ بالحكمة، فقـد قال لـه ~ }| { z y x w v ﴿ :4 ے ¡ ﴾ °̄ ® ¬« a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £¢ وبيـن تعالى الدعوة إليه بقوله عَّز من قائلN M L ﴿ :]النحـلّ ،[١٢٥ : ] ﴾ X W V U T S R Q P Oفصلـت ،[٣٣ :ثـم ّبيـن 4بعـد ذلك كيف يتوصل الإنسـان بالقول الناعـم اللطيف إلى ما لا يتوصل إليه بالقول الخشـن الغليظ ،فإن اللطف يأتي بما لا يأتي به العنف، فاللطـف يؤلف النافـر ويدنيه بينما العنف ُينفر الأليف ويبعده ،وهذا واضح فـي قولـه سـبحانهd c b a ` _^ ] \ [ Z ﴿ : s r q po n m ❁ k j i h g f e ] ﴾ w v u tفصلـت ،[٣٥ ،٣٤ :فمـن الضـروري فـي الموعظـة أن تكون موعظة حكيمة ،وذلك بأن يحرص الواعظ على أن تصل موعظته إلى شـغاف قلـب المقصـود بالموعظة ،ومـن هنا فالرجـل مطالـب عندما يعظ زوجته أن يسلك الطريق الأمثل بحيث يتمكن وعظه من شغاف قلبها ويؤثر على أعماق شعورها حتى يقلب مجرى حياتها من النفور والبعد إلى الألفة والقرب ،وهذا يعني أنه يؤمر أن يتخذ شـتى السـبل من أجل وعظ شـريكة حياته قبل أن يصل إلى ما بعد هذه المرحلة ،كما يمكنه أن يتخذ الوسـائل المعاصرة كالشريط والصحيفة والقصة ونحوها ،فكل ذلك مما يقرب بينهما بمشيئة االله تعالى ،واالله تعالى الموفق. ما معنى الهجر المقصود في الآية؟= مـن المعلـوم أن المـرأة مهمـا أبـدت نفورهـا ومهمـا كان منها من مشاكسـة الود بين ومعاكسـة تحب أن يكون زوجها بجانبها إذا كان في نفسـها بقية من ُ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG226 حنايا مشاعرها ،وبسبب هذا يشق عليها أن يترك الزوج مضجعها ،وذلك بأن يختار لنفسه َمرقد ًا غير مرقدها ،أو أن ُيوليها ظهره في نفس المرقد بحيث لا يلتفـت إليهـا ولا يكون بينه وبينها اتصـال ولا حديث ولا أنس فإن ذلك مما يشق عليها ،فإن كانت هي على بقية من الوِّد له وعلى بقية من مراعاته وإنما تغلبها طبيعة ال ُنفرة يمكن أن يكون في هذا تذكير لها بحاجتها إليه حتى تعود إلى رشـدها وتسـتقيم بعد اعوجاجها ال ّلهم إلا إذا بلغـت من النفور مبلغ ًا لا يمكن أن يؤثر عليها هذا الأسـلوب فهنـا يعالجها العلاج الأخير الذي يكون فيه تأديب لها وزجر عن مثل هذه التصرفات الشائنة ،واالله أعلم. الحكمان؟ من هم َ= الحكم علىالحكـم هو الذي يفصل ما بين الجانبين ،ومعنى هذا أن يكون ََ ومراقبته ،8ُحنكة وبصيرة وبينة وشيء من الفقه في الدين ومخافة االله ُ 4 الحكم الآخر الذيويشـترط في أحدهما أن يكون قريب ًا للزوج ،وأن يكون َ يتصف بهذه الصفات نفسها قريب ًا للزوجة حتى يكون في لقائهما تقريب ما بيـن المشـاعر المتنافرة والنفوس المتباعـدة ،إذ لعله بحكمتهما وصلاحهما وإخلاصهمـا الله 4ورغبتهما في الإصلاح بيـن قريبيهما يكون في فعلهما البركة والخير ،والتوفيق من االله .4 ما هي الحالات التي يقع فيها طلاق المرأة؟ = تطلق إن طلقها أو علق طلاقها على وقوع شيء فوقع ،واالله أعلم. مـا قولكـم في زوجين يبلغ بهما شـدة الخلاف ما بلغ ،وتعذر حصول= الوفـاق بينهمـا ،فالمرأة توجه الـكلام البذيء لزوجهـا ،وعندما يحاول إصلاحهـا تذهـب إلى بيت أهلها وتفعل كل ما تريـده ،وتقول أنا حرة 227¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa أفعـل ما أشـاء ،وأحيان ًا تطلب بيت ًا مسـتقلاً ،وإذا توفـر ذلك تبقى على حالتها السابقة ،فما هو الحل في رأي سماحتكم؟ نظـر ًا إلى الشـقاق المتناهي بين الزوجيـن ،أرى أن الطلاق فيه المخرج من هـذه الأزمة والمخلص من هذه الشـدة ،وقد أباحـه االله من أجل أمثال هذه الملابسات ،فهو الحل الأمثل ،واالله أعلم. هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويتزوج أختها الأصغر منها سن ًا؟= نعم ،من حيث الجواز الشرعي ،وذلك بشرط أن ينتظر إلى أن تخرج مطلقته عدتها ،واالله أعلم.من ّ فيمن طلق زوجته ثلاث ًا عن طريق الهاتف؟= تطلق منه ثلاث ًا ،واالله أعلم. تراودني وساوس بطلاق زوجتي علم ًا بأني لا أرغب في طلاقها ولكني= لا أستطيع طرح ذلك عن تفكيري ،حتى إنني في يوم من الأيام ذكرت اسـم زوجتـي وقلت :فلانة بنـت فلان طالبة ولم أقـل طالق ولم أقصد بذلـك الطلاق ،وأحيان ًا أخرى أذكر أسـماء أشـخاص وأقول فلان قال لزوجته :فلانة أنتِ طالق ،فهل تطلق زوجتي بذلك؟ لا تطلـق زوجتـك بما ذكرته ،ولكـن إحذر من التلاعـب بالطلاق فارتجاج القدم يعقبه السقوط ،واالله أعلم. بعض الناس لديهم مرض نفسـي كالوسـواس والقلق وما شـابه ذلك،= وهو يدفعه أحيان ًا إلى أن ُيطلق ،فهل تراعى هذه الظروف؟ إن كان يوسوس وسواس ًا قهري ًا بحيث لا يمكنه أن يدفع هذا الهاجس الذي »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG228 لا يتمالـك معـه أن ينطـق بالطـلاق فـلا بد مـن ُمراعـاة ذلك واعتبـار هذه الأحـوال ،فليس فـي كل هذه الأحوال يقع الطـلاق ،إذ الحديث يقول» :لا طـلاق فـي إغـلاق« ،فمن وصل بـه الأمر إلـى أن يكون غير قـادر على أن يتحكـم فـي تصرفاته وأعمالـه كأنما يوحى إليه فينطـق بالطلاق بمجرد هذا الوحي ـ وحي الوسوسة الشيطانية ولا وحي العناية الربانية ـ فإنه لا ُيتسرع في إثبات الطلاق الذي صدر منه ،واالله أعلم. أخبرني زوجي بأنه طلقني أمام شـهود ،وهؤلاء الشهود لا أعرفهم ولم= أسمع الطلاق منه شخصي ًا ،فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ طلاقك واقع لاعترافه به أمامك ،واالله أعلم. فيمـن طلـق زوجته بسـبب إصابتها بأمـراض عقلية وقد رفـض والدها= استلام الصداق المؤجل بحجة أن طلاق المرأة لا يقع في حال مرضها فهل طلاقها واقع في هذه الحالة؟ طلاقها ماضٍ ،واالله أعلم. رجل كبير السـن ومريض ،له زوجة عمياء فطلبت منه الطلاق فطلقها،= وبعد عام توفي الرجل ،فهل طلاق المرأة ثابت؟ عدة الطلاقعـدة إن كانت ّنعـم طلاقهـا ثابت ،وليس لهـا ميراث ولا عليه ّ انتهت ،واالله أعلم. فيمـن طلـق زوجتـه طلقة واحدة أمـام أبيها وأخيها وبعد أسـبوع توفي= عدة ولها الـزوج فادعـى أخوه بأن المرأة قد طلقت بالثلاث فهل عليها ّ الميراث على هذا الحال أم لا؟ 229¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa علـى أخـي الـزوج أن يقيم ّبينة على صحـة ما قال ،فإن أقامهـا فذلك وإلا العدة ولها الميراث ،واالله أعلم.فعليها ّ رجل مصاب بشـلل كامل ومتأثر من ذلك نفسـي ًا ومعنوي ًا وأشـيع عنه أنه= تعتد عليه ولكن لم تحضر ذلك الطلاقطلق زوجته وصدقت الزوجة ولم ّ ولم يخبرها أي أحد شهد الطلاق ،فهل يحرمها ذلك من حق الميراث؟ البينة العادلـة على أنها طلقـت ،وإن كانتالأصـل أنهـا زوجته حتى تقـوم ّ عدة الطلاق فإنهـا ترث أيض ًا وتلزمهاطلقـت طلاق ًا رجعيـ ًا ومات في أثناء ّ عدة الوفاة ،واالله تعالى أعلم.عدة الوفاة ،أي تنتقل من عدة الطلاق إلى ّّ فيمـن وقـع خلاف بينـه وبين زوجته فأخذها إلى بيـت أهلها ودفع لها= صداقهـا عنـد والدهـا غير أنـه لم يتلفظ لهـا بكلمة الطـلاق ،فهل يقع طلاق بهذه الصورة؟ حـل فلا يكـون بـدون نطق،الحـل كالعقـد يفتقـر إلـى التلفـظ ،والطـلاق ّ واالله أعلم. فيمن قالت له زوجته :طلقني ،فلم يرد عليها فهل يقع بذلك الطلاق؟= إن كان لم يصدر منه طلاق لها فلا تطلق بقولها ذلك ،واالله أعلم. رجل لم يحدث أن أساء إلى زوجته أو أن جرح مشاعرها ،وإن حدث= فهـو نـادم ،لكن زوجته الآن تطلب منه الطلاق وتريد الانفصال وهو لا ويقـدم لها تنازلات عـدة وهي ترفـض إلا أن يطلقها،ّيريـد ذلـك أبد ًا ومعهما بنت ،فما هو الحل لهذه المسألة؟ الحـل مـا جاء فـي القـرآنT S R Q P O N ﴿ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG230 ] ﴾ ^ ] \ [ Z Y X W V Uالنسـاء،[٣٥ : فـأرى فـي مثل هذا الموقـف أن يحكّ م حكمان ،حكم من أُسـرته وحكم مـن أسـرتها ،بحيـث يبحثان المشـكلة بحث ًا مسـتفيض ًا دقيق ًا واسـع ًا حتى يتوصلا إلى أساس المشكلة ،فإن كانت مشكلة يمكن علاجها فعليهما أن بـد ممـا لا بد منـه ،وعلـى كل فأنا أقدر مشـاعر هذايعالجاهـا وإلا فـلا ّ السـائل ،وأحتـرم موقفه ،لأنه لم يتسـرع إلى الطلاق كمـا يفعل كثير من الرجـال ،وأريـد أن أنبهه بأنـه لو أراد أن يطلق ،واقتضـى الأمر ذلك ولم السـَّنة النبوية في التطليق ،بليكن هنالك أي علاج نافع فعليه أن يراعيُّ عليه أن يراعي الأوامر الإل ٰهية أولاً ،فاالله تبارك وتعالى يقول" ! ﴿ : ] ﴾ ' & % $ #الطـلاق ،[١ :وهـذا يعنـي أن تطلـق السَّنة ،ففي حديث ابن عمر ^ أنه طلق امرأته وهيالمرأة كما جاء فيُّ حائـض فجـاء عمـر 3إلى النبي ! وقال له :يا رسـول االله إن عبد االله طلـق امرأته وهي حائض .فقال له» :مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء« .أي أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه ،فلا يطلقها في حيض ولا في طهر باشرها فيه ،على أن يكون هذا الطلاق طلقة واحدة من غير زيـادة ،لا أن يطلقهـا ثلاث تطليقات أو ألف تطليقة أو سـبعين تطليقة أو علـي وحللـت لأي أحد آخر كمـا يفعل ذلـك العوامّيقـول لهـا حرمت حـرم االله ،وبئس ماالجهلـة الذيـن يحرمـون مـا أحـل االله ،ويحللون مـا ّ يفعلون ،واالله أعلم. هل يصح أن يكون طلاق المرأة بيدها؟= ذلك حق للرجل؛ إلا إن جعل طلاقها بيدها ،واالله أعلم. 231¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فيمـن طلـب منه تعبئة اسـتمارة وكان من ضمن بنودهـا معرفة إن كان= متزوجـ ًا أم أعـزب فكتـب أنه أعـزب مع أنـه متزوج ،هـل يقع بذلك طلاق؟ لا يقـع بذلـك طلاق إن لم ينوه ،ويحتمل أن يكون قصده بقوله :أعزب أنه في الحال ليست عنده امرأته فيكون صادق ًا ،واالله أعلم. هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؟= الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ،وهو الذي يحل هذه العقدة ،فإن االله ناط الطلاق بالزوج في آيات كثيرة في كتابه الكريم ،منها قول االله تعالىÍ ﴿ : ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ] ﴾ ì ë ê é è ç æå ä ã â á àالبقـرة،[٢٣٠ : والضميـر يرجـع إلى الزوج ،فكما أن الزوج هو الذي يقبل التزويج فهو إذ ًا يحل عقدة الزواج وليست هذه العقدة بيد غيره وإنما هي بيده ،ولكنالذي ّ لو طلق شـخص آخر كأب أو غيره فأتم الزوج الطلاق فإن إتمامه له يعتبر تطليقـ ًا منـه ،وكذلك إن وكله بأن يقـوم بالتطليق ،أمـا أن يتدخل الأب من تلقاء نفسـه من غير أن يفوض بذلك من الابن فهذا باب مسـدود ،وليس له أن يتصرف هذا التصرف ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG232 »©``LôdG ¥Ó``£dG إذا طلـق الرجـل زوجتـه طلاقـ ًا رجعيـ ًا وأراد ردهـا فهل يشـترط إذنها= ورضاها ورضى أهلها؟ إن كانت هذه الرجعة في العدة فلا ،لقوله تعالىc b a ` _ ﴿ : ] ﴾ f e dالبقرة ،[٢٢٨ :أما بعد العدة فهي أملك بنفسها فلا ّ تحل له إلا بعقد جديد مع جميع شرائطه الشرعية ،وهي :رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة ،واالله أعلم. ما حدود العلاقة التي تكون بين المرأة وزوجها أثناء عدتها في الطلاق= الرجعي؟ العلماء في هذه العلاقة بين مشدد ومتسامح وينبغي التوسط ،فمنهم من تسامح إلـى حـد أنـه قال :لـه أن يطلع على كل شـيء منها ما عدا الفـرج ،ومنهم من تشدد وقال بأنها تكون كالمرأة الأجنبية ما عدا أنها لا تحتجب عنه ويمكن أن تجلس معه ،والقول الوسط في ذلك بأنها تبقى بينهما العلاقة ،بحيث يمكن أن يطلع على زينتها ،بل ينبغي أن تتزين لأجل أن تغريه على مراجعتها ،ولكن لو أراد أن يقضي حاجته منها فإنها تمتنع حتى تتم المراجعة بينهما حسب ما جاء العدة فـي سـورة الطلاق وذلك بإشـهاد شـاهدين علـى المراجعة ،في خـلال ّ عدتها ،واالله أعلم.وعندئذ ٍ لا تمتنع منه بعد أن تعلم ذلك من الشاهدين إبان ّ 233¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ما هي الحدود الممنوعة في التعامل بين الزوج وزوجته في عدة طلاقها= الرجعي؟ إن المـرأة المطلقـة طلاق ًا رجعي ًا تبقى الصلة بينها وبيـن زوجها ،وإن كان لا يحل له أن يستمتع بها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية ،والصلة تظهر فيّ دل علىكونـه يرثهـا وترثه ،وفـي كونها مأمورة بـأن تبقى في نفس بيتـه كما ّ ذلـك قول االله تعالى7 6 5 4 3 2 1 0 / ﴿ : ] ﴾ 9 8الطلاق ،[١ :وفي هذا ما ّ يدل على جواز أن ينظر إليها ويراها، يحل له أن يواقعها ،ولا أن يضمها ،ولا وأن يخلو بها من غير اسـتمتاع ،فلا ّ أن يقبلهـا ،وإنمـا يجـوز لـه النظر إليهـا لعل في هـذا النظر ما يشـجعه على مراجعتهـا ،ومـن أجـل ذلك اسـ ُتحب لها أن تتزيـن حتى يكون فـي ذلك ما العدة ،و ُتظهر له ظاهر زينتها دون باطن زينتها، يدفعه إلى مراجعتها في خلال ّ وليحذرا من الوقوع في محارم االله ،فإن مالت نفسه إليها فلا يأتيها إلا بعد أن يراجعهـا مراجعـة شـرعية ،والمراجعـة الشـرعية عندنـا تتوقف على شـهادة دل عليـه قـول االله تعالـى﴾ [ Z Y X ﴿ :شـاهدين أخـذ ًا بمـا ّ ]الطلاق ،[٢ :فلا بد من أن يشهد شاهدان على مراجعتها ،على أن يكون ذلك عدتها فإنـه يكون كواحد منإبـان عدتها قبل أن تنسـلخ ،أما بعد أن تنسـلخ ّ تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمهالخطاب وهي أملك بنفسها منه ،فلا ّ الشرعية وهي :رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة ،واالله تعالى أعلم. حصـل بيني وبين زوجي مشـاجرة وفي أثناء المشـاجرة غضب زوجي= غضب ًا شديد ًا وقال لي أنت طالق ،فهل يعتبر أنه طلقني؟ نعـم ،يقـع الطلاق ولـو كان في حالة الغضب ،فإن الطـلاق غالب ًا هو نتيجة غضب لا نتيجة رضى ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG234 هـل يجـوز للرجـل أن يطلـق زوجتـه من أجـل الاختلاف فـي العامل= الريزيسـي لفصائل الدم؟ ومن أجل أنه لا يحبها ،ولسوء التفاهم بينهم والاختلاف في الثقافة العلمية؟ هـذه القضايـا كلها من إفرازات الغزو الفكري في هذا العصر ،فالطلاق شـيء بغيـض لأنـه انفصال بعد وصال وقطيعة بعد اتصـال ،وإنما أباحه االله 4لئلا تكـون الحياة الزوجيـة جحيم ًا لا يطاق عندما تتنافر طبـاع الزوجين ،فإن كان هذا الرجل عندما يمسك هذه المرأة يخشى على نفسه بأن يكرهها كره ًا يؤدي بـه إلى أن يهضمها ويمنعها حقها الشـرعي الواجب عليـه لها ،فالطلاق أولى من أجل علاج هذه المشـكلة ،أما إن كان من الممكن تدارك ذلك بطريقة أو بأخرى ومعالجة هذه الأحوال النفسـية الطارئة فإن الإمسـاك أولى ولا يتسرع إلـى الطـلاق ،وقـد جعـل االله 4أنواعـ ًا مـن العـلاج للمشـكلات الزوجيـة المسـتعصية تفادي ًا للطلاق ،الذي يصار إليه بعدما يستعصي العلاج من جميع الوجـوه ،فـإن كانت المشـكلة مـن المرأة وهي التـي تتمرد ،فقـد أمر االله 4 الرجال بعلاج هذه المشكلة ،قال تعالى; : 9 8 ﴿ : < = > ?@ H GF E D C B A ] ﴾ L K J Iالنساء ،[٣٤ :فعليه أن يعظها بالكلمة الهادئة الهادفة، فـإن أبـت ذلك هجرها في المضجـع لعل ذلك يجعلها ترعـوي ،فإن أصرت علـى موقفهـا فلـه أن يضربهـا ضرب ًا غير مبـرح وغير مؤثر ،فـإن أصرت على موقفهـا أو كان العصيـان مـن قبله ففي هذه الحالة تتدخل الأُسـرتان ـ أُسـرة وأسرة المرأة ،قال تعالىT S R Q P O N ﴿ :الرجل ُ c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U ] ﴾ dالنساء ،[٣٥ :أما عندما يكون الخلاف لا ينحسم بأي طريق فالعلاج هو الطلاق ،وإلا فإن الطلاق يتفادى بما أمكن حتى لا يتسرع الناس إلى التطليق، 235¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa لمـا يترتب على الطلاق مـن الانفصال وضياع الذرية لأن بقاء الحياة الزوجية ضمان لتربية الذرية من قبل الجانبين على الخير ،فلا تفقد الذرية رعاية الأب ولا حنـان الأم ،وإن كان تبايـن الثقافـة لا يفضـي إلـى الكـره المتأصل الذي يهضم المرأة حقوقها فلا ينبغي له أن يطلقها بسبب ذلك ،واالله تعالى أعلم. ما حكم الإسلام في الطلاق الذي يقع دون مؤخر الصداق؟= الصـداق حـق للمرأة على الرجل ،فلا يجوز له أن يرزأها شـيئ ًا منه إلا بطيب خاطرها ،وليس له أن يعاملها معاملة سيئة تلجئها إلى أن تحرص على التفلت منه بمسامحته في شيء من صداقها الواجب لها عليه ،فإن ذلك مما لا يجوز قط ،يقول االله تعالى] ﴾ « a ©̈ § ¦ ﴿ :النساء،[١٩ : ويقول ( ' & % $ # " ! ﴿ : 8 ) * ] ﴾ 2 1 0 / .- , +النساء،[٢٠ : فلا يجوز للرجل أن ُيلجئ المرأة إلى أن تفتدي منه بشيء أو أن تسقط عنه لع مـا وجب عليه من مؤخر صداقهـا ،فإن ذلك ُيعد ظلم ًا لها ،على أن ال ُ خ ْ مقصر فيها ولكن الكراهية لا يجوز في الإسلام إلا عندما يكون الرجل غير ّ جاءت من قبلها حتى خافت أن تقع في المحظور بسبب الكره المتأصل في نفسـها ،ففـي هـذه الحالة يجوز لـه أن يأخذ الفدية التي تفتـدي بها منه من أجل أن يخلي سبيلها ،أما فيما عدا ذلك فلا ،واالله تعالى أعلم. فيمـن طلـق زوجته طلقة واحدة فادعت طلاق الثلاث ،وهو ينكر عليها= ذاك فهل له رجعة؟ القـول قولـه مع يمينه إن ادعت عليه طلاق الثـلاث ،وله رجعتها ما دامت في العدة فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ،واالله أعلم. عدتها أما بعد ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG236 فيمـن دعت أن زوجها طلقها بالثلاث فأنكر الزوج طلاقها البتة ،وقال:= إن كانت تريد الطلاق فأنا الآن أطلقها ،فهل تطلق بذلك ثلاث ًا أم طلقة؟ طلقـت بذلـك طلقة واحـدة؛ إلا إن كانت صادقة في قولها إنـه طلقها ثلاث ًا ففي هذه الحالة تكون طالق ًا بالثلاث ،واالله تعالى أعلم. وألحت عليه أن يطلقهاّفيمـن قالـت له زوجته طلقني لا أرغب فيـك،= فقـال لها :أنت طالق واحد اثنين ثلاثة ،واحد اثنين ثلاثة ،فخرجت من تحل له شـرع ًا وإلاالبيـت بأولادهـا ،والآن يطلـب مراجعتها إن كانت ّ فيطلب أولاده ليتولى أمرهم ،فماذا ترون في ذلك؟ الظاهـر مـن كلامـك هـذا أنـك أردت أن تطلـق امرأتـك ثـلاث تطليقـات فصرحت بلفظ الطلاق وذكرت واحد واثنين وثلاثة بدلاً من أن تذكر الثلاث دفعة واحدة ،وعليه فإني أرى أن المرأة بانت منك بهذا القول فلا تحل لك حتى تنكح زوج ًا غيرك نكاح ًا صحيح ًا لا تدليس فيه ،ثم تخرج عنك بوجه تحل لك بعقـد جديد مـع كل لوازمهعدتها منـه ّ مـن وجـوه الفـراق وبعـد ّ دل عليه لفظك ،واالله أعلم.الشرعية ،لأن ذلك قصدك وقد ّ السَّنة وفي الحيضة الثالثة أراد أن يراجعها فهلفيمن طلق زوجته طلاقُّ= له ذلك أم لا؟ نعم ما لم تطهر منها ،واالله أعلم. هل يثبت طلاق المرأة في فترة حيضها؟= نعم يثبت ويأثم المطلق ،وكفارته أن يراجع المرأة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شـاء أمسـك وإن شـاء طلق فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء ،واالله أعلم. 237¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa الطلاق في أثناء الحيض هل يقع؟= ويدل على وقوعه أمران :الأول قول ّنعم يقع ويأثم الرجل بإيقاعه الطلاق، النبـي !» :مـره فليراجعها« ،حيث أمره بالمراجعـة ،والثاني :أنه لم يبح له بعد طهرها من الحيض مباشرة أن يطلقها ،حيث قال» :مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر« ،حتى لا تكون المراجعة من أجل الطلاق ،وإنما تكون من أجل العيشة ،التي يمكن الاستمتاع فيها وهي حالة الطهر فلذلك أمر أن يمسكها في طهرها بعد حيضها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر فإن شـاء أمسـك وإن شـاء طلق ،فهـذا دليل علـى أن ذلك الطـلاق واقع، واالله أعلم. امـرأة كانـت مريضة جـد ًا وأرغمها زوجها على أن تسـمح له أن يأخذ= منها حقه الشـرعي ،ولكنها نظر ًا لمعاناتها من مرض الضغط بشـدة لم تسـتطع أن تطاوعه ،فغضب عليها وطلقها ثلاث ًا قائلاً طالق طالق طالق وحرمها على نفسـه ،تسأل هل لها أن ترجع إليه نظر ًا لأنها كانت على جنابة ،وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟ بئس الرجل هذا وساء ما عمل ،أعوذ باالله من هذا التصرف الشائن ومن هذا العمـل القبيـح الذي يعد الإقدام عليه مخالفـة صريحة لأمر االله ،فالطلاق لا ُيصار إليه إلا في حالات يتعذر فيها العلاج للمشكلة الناجمة بين الزوجين، لذلـك أمر بتفادي الطلاق بعلاج المشـكلات سـواء من قبـل الزوج إن كان قادر ًا على ذلك ،أو من قبل حكمين ينظران في المشكلة القائمة بين الزوجين لعلهما يجدان حلاًّ لها ويقدران على إعادة الوئام بينهما ثم بعد ذلك يشـرع الطـلاق ،على أن يكون حسـب التوجيـه القرآني ،فاالله تعالـى يقول! ﴿ : " ] ﴾ ' & % $ #الطـلاق ،[١ :وقـد يسـأل سـائل ما »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG238 لعدتهن؟ والجواب عن ذلك ّبينه حديث الرسول عليه أفضلمعنى طلقوهن ّ الصـلاة والسـلام ،وذلك عندما جاء إليه عمر بـن الخطاب 3وقال له :يا رسـول االله إن عبـد االله طلق امرأته وهي حائض ،فقال له الرسـول !» :مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ،فإن شـاء أمسـك وإن شـاء طلق العدة التي أمر االله أن يطلق لها النسـاء« ،ومعنى ذلك أن طلاق المرأة فتلك ّ المبـاح هـو الـذي يكون في حالـة طهر المرأة مـن حيضها قبل أن ُيباشـرها الرجل ،والطلاق المشـروع هو طـلاق واحد ،لأن االله تعالى يقولv ﴿ : ] ﴾ } | { z y xwالبقـرة ،[٢٢٩ :ومـن المنكـر الفظيع بـل ومـن الاجتراء على االله تعالى أن يتطاول الإنسـان على تحريم شـيء لم يحرمه االله تعالى ،فإن االله شـدد في ذلك وجعله من افتراء الكذب على االله، وافتـراء الكـذب علـى االله كفـر ،فـاالله تعالـى يقـول~ } | { ﴿ : ے ¡ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ̄ ] ﴾ 3 2 ± °النحـل ،[١١٦ :وجـاء في كتـاب االله تعالى ما ّ يدل علـى أن هـذا إنمـا هـو شـأن المشـركين' & % $ # " ! ﴿ ، ( ) * ﴾5 4 3 2 1 0 / . - , + ]النحـل ،[٣٥ :وقال سـبحانه^ ] \ [ Z Y X W ﴿ : _ ` ﴾ k j i h g fe d c b a ]الأنعام ،[١٤٠ :فما للمسـلم والوثوب إلى أعمال المشركين والوقوع في مثل هـذه المهـاوي التي ُترديه والعياذ باالله في الجحيم ،ما بال الإنسـان المسـلم وقـد آتـاه االله النـور وأنزل عليه الكتـاب يهوي في الظـلام ويعرض عن هذا الكتاب ويتبع مسالك الشيطان ،إن ذلك من الأمور المحزنة التي تذر الحليم حيران ،فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى االله توب ًة نصوح ًا لتحريمه امرأته ،فإن ذلك من الاجتراء على االله ،وإن أعظم من ذلك أيض ًا أن يقول بعد أن يحرمها 239¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa تحل للأزواج وهي لا تزال في على نفسه وحللتك لأي زوج آخر ،من أين ّ عدتها ،واالله تعالى يقولO N ML K J I H ﴿ :ّ a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ] ﴾ f e d c bالبقـرة ،[٢٢٨ :فمـا الـذي ُيحللهـا للغير وهي حرام بنص الكتاب العزيز ما لم تنته عدتها ولكن هذه حماقة ليست بعدها حماقة وجهـل يصـل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بـاالله ،فالقضية في منتهى الخطورة، وأمـا أمـر الطلاق الذي يوقع المرة بعد المرة والمرأة في عدتها فإن ُقصد به طلاقـ ًا جديـد ًا في المرة الثانية وكذلك في الثالثة فإن الطلاق يتبع الطلاق ما العدة ،أما إن قصد بذلك تأكيد الطلاق الأول فإنه يحمل مادامت المرأة في ّ أتـى بـه من التكـرار على قصد التأكيـد وتخرج منه بطلقة واحـدة ويكون له الحـق في مراجعتهـا إن لم تكن هذه الطلقة مسـبوقة بطلقتين من قبل ،لكن يـدل على أنه لم ّيبعـد أن يقصـد التأكيد مع تلفظـه بالتحريم ،فإن ذلك مما يقصد بهذا اللفظ التأكيد وإنما قصد به التأسيس ،واالله تعالى أعلم. ما حكم تطليق الزوجة الحامل؟= للنص على عدة الحوامـل في القرآن ِّقيـل :طـلاق الحامل هو طلاق ُسـَّنة؛ ﴿ 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Á Àالطلاق ،[٤ :وقيل :هو طلاق وسط ليس ُسَّني ًا ولا بدعي ًا ،واالله أعلم. إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فهل يقع الطلاق؟= العـدة عليها ،واالله تعالـى يقول: ّنعـم ،لأنـه لو لم يقـع فلا معنى لإيجـاب ﴿ 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ،﴾ Á Àفهو دليل على أن الطلاق يقع في الحمل ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG240 çÓ``ã`dG ¥Ó```W يقـول االله تعالى( ' & % $ # " ! ﴿ := )* 5 4 3 2 1 0 / .- , + D C B A @ ? >= < ; :9 8 7 6 ] ﴾ N M L K J I H G FEالطـلاق ،[١ :فهـل نفهـم عدتها؟ وإذا قالمن الآية الكريمة أن تبقى المطلقة في بيتها حتى تنتهي ّ الرجـل لزوجته طالق ،طالق ،طالق ثلاث مرات في آن واحد هل يعتبر طلقـة واحدة أم هو طلاق بالثـلاث ولا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوج ًا غيره؟ تدل علـى بقاء المطلقة فـي بيت مطلقها حتـى تنتهي عدتهاالآيـة الكريمـة ّ وعندها تخرج ،فإن االله 4نهى المطلقين عن إخراج المطلقات من بيوتهن، فـلا يجوز إخـراج المرأة المطلقة مـن البيت ،ولا يجوز لهـا أن تخرج ،بل للمطلـق الحـق أن يفـرض عليها البقـاء في البيـت إذا كان طلاقهـا رجعي ًا، والمراجعـة تجب بإشـهاد شـاهدين ،ومن قـال لزوجته أنت طالـق ،طالق، طالق نظر في قصده فإن قصد بهذا التكرار تأكيد الطلاق الأول طلقت طلقة واحـدة ،وجـاز له مراجعتها ولو لم تنكح زوج ًا غيـره ،إذا كان هذا الطلاق غير مسـبوق بطلاقين من قبل ذلك ،وإذا كان قصده بهذا التكرار التأسـيس وهـو إنشـاء طلاق جديد في كل مرة فإنها تطلـق ثلاث ًا ولا تحل له في هذه 241¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa الحالة حتى تنكح زوج ًا غيره ،لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة ،واالله أعلم.ّ إذا طلق رجل زوجته ثلاث طلقات في جلسة واحدة ،فهل تكون مطلقة= طلاق ًا بائن ًا بينونة كبرى بقوله )طلقتك ثلاث ًا(؟ أمـا إن قـال لها طلقتك ثلاث ًا فنعم ،مع كونه يبوء بالوزر ،فإن طلاق الثلاث دفعـة واحدة معصية ،وقد جـاء في بعض الروايات أن النبي ! غضب من ذلك غضب ًا شديد ًا حتى احمر وجهه ،ثم قال» :أيتلاعب بكتاب االله وأنا بين أظهركـم« ،وأمـا إن قال لها أنـت طالق طالق طالق ،فـإن قصد في كل مرة طلاقـ ًا جديـد ًا فهي ثلاث طلقات لأن الطلاق يتبـع الطلاق ما دامت المرأة العدة ،وإن قصـد بالمرة الثانية والثالثة تأكيـد الطلاق الأول ولم يقصدفـي ّ التأسيس أي إنشاء طلاق جديد فهي طلقة واحدة كما قصد ،واالله أعلم. فيمـن غضـب على زوجته وقال لها :فلانة بنـت فلان طالق ،فلانة بنت= فلان طالق ،فلانة بنت فلان طالق ،فهل يعتبر هذا طلاق ًا؟ نعـم تكـون طالق ًا وأي طالق ،وما هو الطـلاق إن كانت هذه غير طالق؟ بل تكفيها كلمة طالق كي تطلق ،واالله أعلم. مـا الفـرق فيما إذا قال الزوج لزوجته :أنـت طالق ثلاث ًا ،وبين قوله لها:= أنت طالق طالق طالق ،وبين قوله لها :أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ الفـرق بينهمـا أن طلاق الثلاث يقع بالتصريح بالثلاث وأما التكرار فحكمه أن يرجع إلى نيته ،فإن قصد به التأسـيس ـ وهو إنشـاء طلاق جديد في كل مـرة ـ وكان قـد كرر ثلاث ًا فحكمـه أنه ثلاث أيض ًا ،وإن قصـد به التأكيد لا التأسيس فهي طلقة واحدة فقط حسب القصد ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG242 من قال لزوجته أنت طالق ثلاث ًا وخمسين طلقة ،فهل له رجعة أم لا؟= بانت منه بالثلاث وما زاد فوزر عليه ،وعلى هذا فإنه لا يملك رجعتها ولا تحل له أبد ًا حتى تنكح زوج ًا غيره نكاح ًا صحيح ًا لا تدليس فيه ،ثم تخرج تحل لـلأول بعقد جديد مععدتها منه ّعنـه بوجـه من وجوه الفـراق ،وبعد ّ جميع لوازمه الشرعية ،واالله أعلم. لقـد طلقـت زوجتي ثـلاث طلقات متتاليـة ،ثم ذهبنا إلـى القاضي= وأوجب هذا الطلاق طلاق ًا واحد ًا ،وفي نفس اليوم حاولت رجعتها، ولكنهـا رفضـت إلا أن يكـون لهـا بيـت مسـتقل وحـاول والدهـا إرضاءهـا وتدخل الأهـل ونتيجة لذلك التدخـل زاد غضبي وقلت مطلقـة طلاق الثـلاث ،وطلب والدها مني التحريم والتحليل فقلت وتحل لغيري علم ًا بأن السـبب فـي تعنتها أنها كانتّعلي ّمحرمـة حاملاً في شهرها الثالث وبعد مضي ستة شهور من الحمل تراجعت يحل لي ّالمـرأة عن طلبها السـابق فأرجو أن توضحوا لـي إن كان مراجعتها أم لا؟ حل مشـكلته ،فبئس مـا طلب أبويركـب أحدكـم الأحموقة ثـم يأتي طالب ًا ّ المرأة وبئس ما صدر منك ،ولو اتقيت االله لجعل لك مخرج ًا ،ولكن اتبعت هـواك وعصيـت ربك فأنى يكون لك مخرج؟! ذلك لأن الطلاق المشـروع السَّنة وطلاق الثلاث بدعة ،ثم إن التحليل من أمر االله وليس منهو طلاقُّ أمـر الخلـق ،وقـد نازعـت االله فـي أمـره ~ } | { ﴿ :ے ¡ °̄ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ تحل لك حتى] ﴾ 3 2 ±النحل ،[١١٦ :وقد بانت منك امرأتك فلا ّ تنكح زوج ًا غيرك ،واالله أعلم. 243¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa امـرأة طلقهـا زوجها الطلقة الأولـى وكانت بينها وبينه ثـم راجعها دون= علم أحد ،وبعدها طلقها الطلقة الثانية لكنه كان طلاق ًا بالثلاث وقال لها طالق طالق طالق ،ثم ردها بدون عقد قبل انتهاء المدة ،ثم طلقها الثالثة وذهبت إلى بيت أهلها وبعث إليها بورقة أو شهادة أن طلاقه كان طلاق ًا رجعي ًا وأنه يحق له أن يرجعها دون رضاها .فما الحكم في هذه القضية؟ أمـر الطلاق والرجعة أمر يحتاج فيه الإنسـان إلى أخـذ الحيطة والحذر ،لأن ِ والحرمة في أقدس شيء وهو العلاقة الزوجية بينُهذه المسائل تتعلق بالحل الزوجين ،ولأن في النكاح ربط مصير بمصير وفي الطلاق فك ًا لهذا الربط ما بين المصيرين ،فينبغي الاحتياط بقدر المسـتطاع ،ومع ذلك كله فإن الرجعة والنكاح يجب أن يكون كل واحد منهما بإشـهاد شـاهدين لأن االله تعالى في معـرض الحديث عـن الرجعة قـال] ﴾ [ Z Y X ﴿ :الطلاق،[٢ : وهـذا هو قولنـا وقول طائفة من العلماء من المذاهـب الأخرى بينما لا يرى كثيـر مـن العلمـاء اشـتراط إشـهاد الشـاهدين ،وبما أن هذه المسـألة مسـألة خلافية ،يسـكت فيها عما مضى إن ردها فيما بينه وبينها من غير إشـهاد وقد وافقا في ذلك قولاً لعدد كبير من علماء الأمة ،ولكننا نقول بأنها بعدما طلقها الطلقة الثالثة لا سـبيل له إليها ،وكونه أرسـل إليها بشـهادة تدل على أن هذه الطلقة طلقة رجعية أمر فيه تدليس ،وفيه دليل على أنه لا ُيبالي بحرمات االله، فيجـب الحذر في ذلك ومهما فعـل عليها أن لا ترجع إليه ،لأنها إن رجعت إليـه تكـون زانية ،كما أنه غير مبـال ٍ بأن يكون زاني ًا والعياذ بـاالله ،فعليهما أن يتقيـا االله تبـارك وتعالى ،وعليها أن تحرص على الابتعاد حتى تنسـلخ عدتها عدتها منه لا يستطيع أن يتوصل إليها بالرجعة ولو كانمنه ،وبعد أن تنسـلخ ّ الطلاق رجعي ًا فكيف والطلاق طلاق بائن بينونة كبرى وعندئذ ٍ تتزوج بمشيئة االله تعالى بمن أحلها االله تعالى له وأحله لها ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG244 ¥Ó£dÉH ójó¡àdG فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته فقال لها :ليس لك دواء إلا الطلاق،= ولكنه لم يحصل الطلاق ،فهل تطلق بذلك؟ ليس قوله :ليس لك دواء إلا الطلاق طلاق ًا؛ بل تبقى زوجته ما لم يطلقها، وعليهـا طاعته والقيام بكل ما له مـن الحقوق الزوجية ،وعليه لها أيض ًا كل ما للمرأة على زوجها من الحقوق ،واالله أعلم. فيمـن قـال لزوجته :لا بد أن أطلقـك لا بد أن أطلقك ،فهل يقع بذلك= الطلاق؟ هذا توعد منه لها بالطلاق ولا يقع به الطلاق حتى يطلقها ،واالله أعلم. حدثت مشـاجرة بيني وبين زوجتي مما جعلني أقول لها :إذا لم تتأدبي= فسوف يكون طلاقك بالثلاث ،فما الحكم في ذلك؟ هـذا تهديد بالطلاق وليس بطـلاق ولكن إياك والتلاعب بهذه الألفاظ ،فإن انـزلاق القـدم يعقبه السـقوط ومن حـام حـول الحمى يوشـك أن يقع فيه فاحذر مما مغبته الندم ،واالله أعلم. 245¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ¥Ó£dÉH ∞∏ëdG فيمـن قـال لآخر :حلفت لك بالطلاق لا أعطيك شـيئ ًا مما تطلبه ،فهل= تطلق زوجته بذلك؟ هذا فاسق؛ لأن الحلف بالطلاق من شيمة الفساق ،فعليه التوبة إلى االله ،وبما أن حلفه بصيغة القسم فلا يقع به طلاق ولو حنث على الصحيح ،واالله أعلم. فيمن حلف بطلاق زوجته لا يسقي جلبة والده فلم يسقها وحلف ثانية= لا يسقي مال أخيه فلم يسقه ،ثم حلف ثالثة لا يركب سيارة أخيه فهل له مراجعة زوجته إن ركب سيارة هذا الأخير؟ بئس ما فعل ،فما أحمق هذا الأرعن السـيئ المعاملة والأخلاق ،الذي عق أباه وجفا أخاه ،وأسـاء إلى أهله ،ومثل هذا لا يكون حقيق ًا بأن يزوج ،فإن مـن حـق الزوجـة أن لا يعرضها للطـلاق لأجل خلاف بينـه وبين أحد من الناس ،هذا وإن كان حلفه بصيغة القسم وذلك بأن يقول :بالطلاق لا يفعل كـذا ففعلـه أثم لحلفه بغير االله ولا تطلق بـه امرأته على الصحيح ،وإن كان بصيغـة التعليـق وذلـك بأن يقول :إن فعـل كذا فامرأته طالـق ففعل ما علق عليه وقع الطلاق بحسـب ما علق ،فإن طلق طلقت طلاق ًا واحد ًا وإن قيده بالثـلاث فكذلـك ،وفي الحالة الأولى له رجعتها ما لم يسـبق ذلك الطلاق بطلاقين ،وإن طلق ثلاث ًا بانت منه بالثلاث ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG246 إذا حلـف رجـل باالله 4بأن زوجتـه إن فعلت فعلاً معينـ ًا فهي طالق،= ولكـن بعـد فترة صام ثلاثة أيام تكفير ًا عن حلفـه ،فهل هذا الصوم هو كاف ٍ حتى ُيلغي الحلف؟ لا ،إذ الطـلاق المعلـق لا يبطلـه التكفير ،على أن كفارة اليمين ليسـت هي صيـام ثلاثة أيام ،بل الواجب عليه في الكفارة أن يطعم عشـرة مسـاكين أو يكسـوهم أو يعتـق رقبة فإن لم يجد شـيئ ًا من ذلك فعليه صيـام ثلاثة أيام، والتكفير هنا لا يلغي الطلاق المعلق بل الطلاق واقع ،واالله أعلم. فيمـن حلف بطلاق زوجته أنـه لا يعود امرأة معينة في حالة مرضها ثم= إنه شـب حريق في المنزل التي تسـكنه تلك المـرأة فذهب الرجل مع مـن ذهـب ودخل المنـزل لإخماد الحريـق فلما رجع إلـى منزله وجد امرأته غاضبة ،وتدعي أنه علق طلاقها بمجرد دخوله إلى المنزل والزوج ينكر ذلك فما قولكم؟ ينبغـي النظـر في هذه المسـألة مـن وجوه :أولهـا :هل كان الحلـف بصيغة التعليق أو بصيغة القسـم ،فإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول :إن فعل كـذا فامرأتـه طالق ـ مثلاً ـ فإنه إن فعل ما علـق عليه الطلاق وقع الطلاق، وإن كان بصيغة القسـم وذلك بأن يقول :بطلاق زوجته لن يفعل كذا ،ففي ذلك خلاف إن حنث ،قيل :بعدمه وهو الأصح ،لأنه مجرد قسم بغير االله لا يترتب عليه إلا الإثم لحرمة القسم بغيره تعالى ،فهو كالقسم بسائر الأعراض أو الأجسام ،تجب عليه منه التوبة ولا يحنث به ،أي لا تجب عليه به كفارة، ثانيها :هل حلف بأنه لم يدخل أو لن يدخل ،لأن هنالك فارق ًا بين الصيغتين يترتب عليه الاختلاف في الأحكام ،فقوله :لم يدخل إنما يعني الدخول في الماضـي ،ولا يضيره الدخول في المسـتقبل ،وقولـه :لن يدخل إنما هو في 247¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa المسـتقبل ،ولا يضيـره الدخـول فـي الماضي ،ثالثهـا :إن الدخـول لإطفاء الحريـق ليـس هو دخول عيادة فلا يحنث به إن أقسـم أنـه لن يعود صاحبة البيت ،واالله أعلم. حدث خلاف بيني وبين والدي ،فحلفت بطلاق زوجتي أن يبيت إخوتي= في بيته ،إلا أنهم رجعوا إليه رغم ًا عني ،فهل تطلق زوجتي بذلك؟ بئـس مـا فعلـت ،فما الـذي يعني الزوجة مـن خلافك مع أبيـك ،وإنما جمعـت بيـن عقوق الأب والإسـاءة إلى الزوجة ،فمثلك لا يسـتحق أن يزوج ،ولكن يا لسوء حظ هذه المرأة التي رمت بها الأقدار إلى عصمتك وأردتهـا إلـى كنفـك ،ولـو كنت تعلـم حقوق الأبـوة وحقـوق الزوجية لجـأرت مـن هذا العمـل الأرعن الذي صـدر منك ،فيا لـك من أحمق جهـول ،هـذا وإن كنـت علقت طـلاق زوجتك على مبيـت إخوتك في بيت أبيك وقع الطلاق بمجرد مبيتهم عند أبيهم ،أما إن كان ذلك بطريقة القسـم ،وذلـك بأن تقول مثلاً :بطلاق زوجتـي لا يبيت إخوتي في بيت أبـي ،فقـد ارتكبـت أمـر ًا إ ّد ًا بقسـمك بغيـر االله وهـو كفر كمـا جاء في الحديث ،فقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة 3قال :قال رسول االله !: »لا تحلفوا بآبائكم ولا أُمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باالله إلا وأنتم صادقـون« ،فعليك التوبة منه ،ولكن اختلف في وقوع الطلاق بذلك مع وبنـاء علـى وقوعـه إن كنـت جئت ًالحنـث ،والصحيـح عـدم وقوعـه، بالتعليق كما ذكرنا في الصورة السـابقة فلك أن تراجع زوجتك إن كان عدتها بعد هـذا الطـلاق غير مسـبوق بطلاقين من قبـل وذلك في أثنـاء ّ وقوع طلاقها ،وذلك بأن تشهد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG248 ¥Ó£dG ≈∏Y √GôcE’G فيمن حدث شـجار بينه وبين زوجته فهجمت عليه وأمسـكته من لحيته= وركبـت فوق صدره ،ورفضـت أن تتركه إلا أن يطلقها ،فطلقها قاصد ًا الفكاك من مسكتها .فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ إن كانـت أكرهتـه علـى طلاقها ولم يجـد مناص ًا عن ذلك ولـم يوافق على طلاقهـا في قرارة نفسـه وإنما أراد بـه الفكاك مما أوقعته فيه ،فلا طلاق مع إغلاق وليتمسك بها ،واالله أعلم. حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقامت بكتابة ألفاظ الطلاق على ورقة= وأصـرت علـى أن أوقـع على مـا كتبته ،ومـن أجل كف شـرها قمت بالتوقيع عليه ،بدون أن أقصد طلاقها ،فهل تصح مراجعتها؟ إن كان الطلاق رجعي ًا فلا مانع من مراجعتها في خلال عدتها لقوله تعالى: ﴿ _ ` ] ﴾ f e d c b aالبقـرة ،[٢٢٨ :أمـا بعـد العـدة فتكون كواحد من الخطاب ،وإن كان الطلاق بائن ًا فقد سبق السيف العذل، واالله أعلم. 249¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ¿Gôμ°ùdGh »YƒdG óbÉah ∫RÉ¡dG ¥ÓW زوجـان حديثا الزواج ،مازح الـزوج فيه زوجته وقال لها أنتِ طالق إذا= أردت؟ ليـس من حسـن العشـرة والملاطفة الحسـنة بين الزوجيـن أن يذكر الرجل كلمة الطلاق بلسانه في حديثه مع زوجته ليوجه هذه الكلمة إليها ،فإن هذه الكلمـة تنـزل علـى قلب المـرأة كالصاعقـة ،ولا ينبغـي أبد ًا بـأي حال من سـواء كان جاد ًا أو هازلاً ،والطلاق بغيض إلى ًالأحوال أن يأتي بها الرجل االله ،4ولـذا نجد في كتاب االله تعالى الأمر بتفادي الطلاق بشـتى الطرق، فاالله 4أمر الرجل أن يعاشر المرأة عشرة حسنة ،والعشرة الحسنة تعني أن يصبر على بعض ما يصدر منها ،لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، فهي سرعان ما تتأثر لأن عاطفتها تتأجج بسرعة وتؤثر على دماغها حتى لا يبقى صالح ًا للتفكير ،وبسبب هذا يؤمر الرجل أن يعاشر المرأة عشرة حسنة ولو بدا له منها شـيء من المشاكسـة ،وهو ما يرشـد إليه ،والنبي ! يرشد إلـى ذلك فيقول» :إن المرأة خلقت مـن ضلع أعوج ،وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسـرته ،وإن اسـتمتعت به استمتعت به على عوج«، ومعنى ذلك أن يكون الرجل حريص ًا على تفادي كل أمر يؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية بينه وبين امرأته ،والرسـول عليه أفضل الصلاة والسلام كان مضـرب المثل لأمته في حسـن معاشـرة النسـاء وفي ذلك يقـول» :خيركم »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG250 خيركـم لأهلـه ،وأنا خيركم لأهلي« ،فخيرة الرجل تقاس بمعاشـرته لأهله، فبقـدر ما تكون معاشـرته معاشـرة حميدة وحسـنة ولطيفة يكـون أوفر خير والعكـس فـي العكـس ،والأحاديـث النبوية ـ علـى صاحبها أفضـل الصلاة والسـلام ـ فـي ذلك كثيرة ،هذا ولو حصل شـيء من قبـل المرأة مما يؤدي إلى تكدر صفو الحياة الزوجية فإن الرجل هو الذي يؤمر بأن يعالج المشكلة لأنـه هو القوام عليهـا= < ; : 9 8 ﴿ : > ?@ J I H GF E D C B A ] ﴾ L Kالنسـاء ،[٣٤ :فيؤمـر الرجـل أن يعالج النشـوز بهذا العلاج الـذي يتدرج إلى ثلاث مراحل ،المرحلـة الأولى :مرحلة الموعظة على أن تكـون موعظة رقيقة لطيفة تجتـذب النفس وتؤثر على القلب ويتفاعل معها الوجـدان ،فـإن أبت المرأة وأصـرت إصرار ًا على نشـوزها فالمرحلة الثانية مرحلـة الهجـر فـي المضجع بحيث لا ينـام معها ،وإن نـام معها في فراش واحـد فلا يقبـل عليها وإنما يعطيها ظهره ،حتى تحـس بإعراضه عنها ،فإن تراجعت فذلك خير ،وإلا فينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الضرب بشرط أن يكون غير مبرح ولا مؤثر لأنه ليس ضرب انتقام وإنما هو ضرب أدب ،فـإن لـم ُيجد ِ كل ذلـك فهنا تتدخل الأُسـرتان ببعث حكـم من أهله وحكم من أهلها ،فإن تعذر كل ذلك وتحولت الحياة الزوجية إلى الجحيم فهنا يشرع للرجل قطع الحبال بينه وبين امرأته ،ولكن بشرط أن يكون ذلك في إطار الأخلاق والفضيلة ومراعاة المشـاعر ومراعاة طبيعة المرأة ،فينهى أن يطلقها متى شـاء فلا يشـرع له أن يطلقها إن كانت حائض ًا ولا في طهر واقعهـا فيـه ،وإنما يطلقها في طهر لم يواقعها فيه ،فـإن طبيعة المرأة عندما تكـون حائضـ ًا يغلب عليها الانفعـال ،فعليه أن يصبر علـى انفعالاتها ،ومن ناحيـة أخرى فإن الرجل لا ينتفع بالاسـتمتاع التـام بها أثناء حيضها فلذلك 251¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa قد يتأثر بسرعة فلا يبالي بطلاقها ،فقيل له إن الطلاق في هذه الحالة محرم عليك حتى يكون الطلاق في إطار الأخلاق والفضيلة ،وكذلك عندما يكون واقعها في طهرها ذلك ربما تكون نفسـه قد بشمت منها واكتفى بما حصل من الاستمتاع بها فلا يفكر في العواقب المترتبة على طلاقها ،أما إن كانت قـد طهـرت وهو يتمكن من الاسـتمتاع التام بها ولم يسـتمتع بهـا بعد فإن نفسـه ـ ولا ريـب ـ تكون تواقة إليها وإلى معاشـرتها ،وفـي هذه الحالة لا يتسـرع إلـى الطـلاق إلا لداع ٍ لا مناص منه ،وذلك كله من حكمة الإسـلام البالغة في المحافظة على حسـن العلاقة بينهما ،ثم إن الإسـلام يأمر الرجل يدل على الطلاق سواء كان جاد ًا أو مازح ًا ،فالنبي ! بأن يتجنب كل قول ّ يقول» :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ،النكاح والطلاق والرجعة« ،فمن أتى بكلمـة الطـلاق وهـو مازح غير جـاد فإن ذلك يكـون كفعله لـه وهو جاد، فينطبـق عليـه نفـس الحكم الـذي ينطبق فـي حالـة الجد ،وكذلـك النكاح والرجعة ،ذلك لأن الطلاق ينظر فيه إلى الظاهر ولا يلتفت فيه إلى المقاصد، وكذلـك جميـع العقود إنما هي أمـور ظاهرة فلا يلتفت فيهـا إلى المقاصد فلذلك نيطت أحكامها بما يظهر من قوله ،فالألفاظ التي تدل على الحل أو التـي تدل علـى العقد كل منها مأخوذ به ولا يلتفت إلى قصد الإنسـان من خلال هذا التلفظ ،هذا وإن كان هذا الطلاق مقيد ًا بقيد ،كأن قال لها» :أنت طالـق إن أردت« فذلـك الطلاق مقيد بإرادتها فـإن أرادت الطلاق وقع وإن لـم تـرده لم يقع ،ونحـن نوصي هذا الذي صدر منه هـذا القول أن يتجنب ذلـك في المسـتقبل ،وأن يحرص علـى أن تكون دعابته لأهلـه دعابة ليس فيهـا شـيء مما يكدر صفو الحياة الزوجية ،وليـس فيها ما يزعج المرأة من ذكر الطلاق ،بل عليه دائم ًا أن يكون حريص ًا على تجنب هذه الكلمة وآثارها وتجنب إقلاق امرأته بها ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG252 فيمن اتصل بها زوجها وقال لها أنتِ طالق ،على سبيل المزاح ،والرجل= ينكر أنه قال ذلك وإنما اتصل بها ليبارك لها بالزواج لا غير ،فما الحكم في ذلك؟ إن كان قـال لهـا :أنتِ طالق ،فقد وقع عليهـا الطلاق ،ولو كان ذلك مجرد مـزاح ،وإن كان لـم يقل ذلك فـلا طلاق ،وإن اختلفا بحيـث ادعت وأنكر فالقول قوله مع يمينه ،واالله أعلم. قلت زوجتي طالق ،وذلك في غيابها بحضور أشخاص ولا أنكر ذلك،= فهل تطلق بهذا علم ًا بأني لم أطلق؟ وهل يصح لي مراجعتها؟ كيـف تقـول إنك لـم تطلق وقد قلـت :امرأتـك طالق .فما هـو الطلاق في نظرك؟ ولا فرق بين أن يكون الطلاق أمام المرأة أو في غيابها ،وإن كانت لا تـزال في العدة والطـلاق رجعي فلك مراجعتها في أثنـاء العدة بصداقها وعلـى ما بقي من طلاقها وذلك بإشـهاد شـاهدين على ذلـك هذا إن كنت عدة عليها ،واالله أعلم.دخلت بها وإلا فغير المدخول بها لا ّ جـاء فـي الحديث الشـريف» :ثلاث جدهـن جد وهزلهن جـد :النكاح= والطـلاق والرجعـة« ،فيمـا لو سـألت امـرأة زوجها عن صيغـة الطلاق بقصـد التعلـم فقال لها :الطـلاق أن يقول أنت فلانة بنت فلان ـ اسـم الزوجة ـ طالق بالثلاث ،فهل يساق ذلك مساق الجد وتطلق منه زوجته بذلك؟ إن كان كلامه سـيق مساق تعليمها بصيغة الطلاق لم تطلق ،ولكنه كلام فيه مخاطـرة والعاقـل لا يحوم حـول الريب ولا يرعى حـول الحمى ،على أن قولـه :إن الطـلاق هو أن يقول لامرأته :أنـت طالق ثلاث ًا خطأ محض ،إذ لا 253¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa داعـي لكلمـة ثلاث ًا فإنـه طلاق بدعي ،وإنما طلاقُّ السـَّنة أن أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يباشـرها فيه ،فالعجب من الناس لا يعرفون الطلاق إلا مـن طريـق البدعة ،سـعي ًا منهم إلى تضييق ما وسـع االله عليهـم وإغلاق ما فتحـه لهـم ،ولو كان طلاق الثلاث مشـروع ًا ومحبوب ًا إلـى االله لقل فاعلوه، ولكن بما أنه بدعة مخالفة لشرع االله وهو بغيض إلى االله يتهافت الناس إليه تهافـت الفراش إلى لهيب النـار؛ حتى إنه ليندر أن يقع طلاق بغير الثلاث، لأن نفوس الناس مشغوفة بالمحظور ،واالله المستعان. هل طلاق الغضبان يقع؟ وما الدليل على ذلك؟= يقـع مـا لم يفقد وعيه ،وليس الدليل يطلب على وقوعه وإنما العكس ،لأن الإنسان مسؤول عن تصرفه أي ًا كان في جميع أحواله إلا إن فقد وعيه ،ولو كان الغضب مسـوغ ًا لعدم وقـوع الطلاق لكان الغضبان لا يؤاخذ إن بطش بقتل أو غيره ،واالله أعلم. فيمن أصيب بحالة من الجنون فطلق زوجته ثم شفي من جنونه وأنكر= أنه طلقها رغم وجود الشهود عند نطقه بذلك؟ فما الحكم في ذلك؟ إن كان عندما طلق فاقد ًا وعيه فالطلاق غير ماض ٍ والمرأة زوجته ،واالله أعلم. فيمن أصيب بشـلل نصفي من جراء حادث سـيارة منذ ثلاثة عشر عام ًا= وله زوجة وأولاد وقد بقيت زوجته في عصمته بعد وقوع الحادث وقد سـاءت حالة المريض في الفترة الأخيرة حيث أثر الحادث في تفكيره، فصـار يطلـب من أهله أشـياء غير معقولة كأن يطلـب منهم أن يتصلوا هاتفي ًا بمنزل جيرانه ،وأحيان ًا يطلب منهم أن ينقلوه إلى المستشفى وما شـابه ذلك ،وفـي يوم من الأيام اضطربت نفسـيته من جراء خصام مع »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG254 زوجته فصار يكسـر كل شـيء أمامه ويمزق النقود التي كانت بجواره وطلق زوجته ثلاث ًا ،وندم على فعله وأخذ يتوسل أن لا يترك وحده في المنزل فما رأي الشرع في هذه المسألة؟ العبرة بما كان عليه عندما صدر منه الطلاق فإن كان غير فاقد لوعيه فطلاقه يعتد بكل ما يصدر عنه منمـاضٍ ،وإن كان فاقـده فلا يعتد بطلاقه كمـا لا ّ حل أو عقد ،واالله أعلم. إذا كان الرجـل فـي حالة سـكر ولا يعي ما يقول ،فقـال لزوجته طالق،= فهل تعتبر طالق ًا؟ قول أكثر العلماء أن الطلاق واقع ،قالوا ذلك عقوبة له ،لأنه كان السبب في يعتد بحلهإيجـاد سـكره المفضي إلى تطليقه ،وقيل لا يقع الطـلاق لأنه لا ّ يعتـد بعقده ،والطـلاق حل ،وكما أن الـزواج لا يثبت في مثل هذهّكمـا لا الحالـة فكذلـك الطلاق ،وهذا هو القول الراجح ،ولكن مع ذلك لا بد من معاقبته بالعقاب الشرعي والتأكد أنه لم يكن على وعي قط ،واالله أعلم. امـرأة متزوجـة مـن شـاب فاسـق وكثيـر ًا ما يرجـع إليها وهو سـكران= ويتعرض للسب والشتم في أهلها ،كما يلقي عليها كلمة الطلاق لأتفه الأسباب وقد لا يكون هنالك أي سبب سوى أنه أتى إليها وهو سكران، وقـد يقـع ذلـك كثيـر ًا ،وقد يصل عـدد المـرات التي ألقـى فيها كلمة الطلاق إلى عشر أو أكثر ،والمرأة عندما تسمع هذه الكلمة تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها ثم يجبرها أهلها على الرجوع إليه وترجع ويتكـرر الحدث ،فمـا حكم هذا الطلاق وماذا تفعل المرأة؟ وهي تريد الفراق ولكنها لا تجد من يساندها فماذا تفعل؟ 255¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa عليهـا أن تقيـم الحجة الشـرعية وأن تشـهد من جيرانها وممـن كان هنالك علـى تصـرف هذا الرجل ،بـل ولو لم يطلقهـا فإن نفس إيذائه لها بالسـكر موجـب للتفريق بينهما إن طلبت ذلك ،فلترفع أمرها إلى القضاء الشـرعي، والسكران لا يكون كفؤ ًا لامرأة نزيهة عفيفة ،واالله أعلم. إذا طلق الرجل زوجته ،ولم يكن في حالته الطبيعية فهل يكون الطلاق= قد وقع؟ الظاهـر أنه في حالة سـكر ،وقد اختلف في وقوع الطـلاق في هذه الحالة، فقيل :يقع الطلاق على الإطلاق ،وقيل :يقع إن كان عنده بقية من وعي لا إن كان فقد الوعي تمام ًا ،ولكن ينبغي في هذه المسألة أن ينظر في أمر هذا ويعرض على المحكمة لينال شيئ ًا من الأدب إن لم يقم عليه حدالسكرانُ ، الشارب ،واالله أعلم. فيمـن ادعـت عليه زوجته أنه طلقها واحدة وهو في حالة السـكر ،وقد= اعترف الزوج بشرب الخمر غير أنه أنكر الطلاق فما قولكم في ذلك؟ عليهـا أن تقيـم الحجة علـى دعواها ،وإلا فهـي امرأته حكمـ ًا ،وفي طلاق السكران خلاف إن فقد العقل بسكره فقيل :بإمضائه وعليه الجمهور ،وقيل: بعدم إمضائه ،وعليه جماعة من قومنا وابن بركة من أصحابنا ،وكان القطب يجنح إليه وهو قول واضح دليله ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG256 ¥Ó```£dG äÉ`jÉ`æc فيمـن قـال لزوجته أنت منطلقة أو فالتة نفسـك ،ولم يقصد بذلك لفظ= الطلاق ،فهل يقع الطلاق بذلك؟ ذلك من كنايات الطلاق ،فإن قصد به الطلاق فهي طالق وإلا فلا ،واالله أعلم. فيمن قال :تحرم تدخل بيتي ،ويقصد بذلك زوجته؟= هذه من كنايات الطلاق ،فإن قصده بها وقع وإلا فعليه كفارة يمين ،هذا مع أحل االله~ } | { ﴿ :التوبة إلى االله؛ إذ ليس للإنسان أن يحرم ما ّ ے ¡®¬ « © ̈§¦¥¤£¢ ̄ ] ﴾ 3 2 ± °النحل ،[١١٦ :واالله أعلم. وقع خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها في حالة غضب :إذا ذهبت إلى= بيت أهلك فأنتِ طايحة من رقبتي فذهبت ،فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ هـذا القـول من كنايات الطـلاق ،فإن كنت قصدت به الطـلاق وقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها؛ لأن النية هي المعتبرة في الكناية ،واالله أعلم. فيمـن حـدث شـجار بينه وبيـن زوجته فقال لهـا :أنتِ مطلوقـة ـ بهذا= اللفظ ـ وبعد مدة أراد الزوج مراجعتها ،فهل له ذلك؟ 257¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إن كان قصده بقوله مطلوقة تطليقها طلقت بذلك طلقة واحدة ،وله مراجعتها في عدتها بإشـهاد شـاهدين على الرجعة على أن يخبرها الشاهدان بها قبل أن يواقعهـا الـزوج ،هذا إن لم يكن طلقها طلقتين قبل هذه المرة ،وإن كان تحل له حتى تنكح زوج ًا غيره ،وإن كان لم يقصدّطلقها قبلها طلقتين فلا بذلك الطلاق فالطلاق غير واقع ،واالله أعلم. فيمن قال لزوجته :إن أدخلت شيئ ًا من تمر نخلك في منزلي بخروجك،= وذلك قبل ست سنوات ،وهو يقصد تهديدها بذلك الطلاق ،وفي هذه السـنة رأى تمر ًا بمنزله فسـأل زوجته عنه فقالت :هـو من نخلي ،فقال لها :أنا قلت لك إنك إن أدخلت منه شيئ ًا في منزلي بخروجك ،فقالت: لم أسمع منك ذلك ،فما الحل الآن يا شيخنا؟ إن كان لـم يقصـد به الطلاق فـلا يقع به طلاق؛ لأن هـذه إحدى الكنايات التـي تحتمل قصده الطلاق ،والطـلاق يقع بالألفاظ الكنائية مع القصد ،أما مع عدم قصده فلا يقع ،واالله أعلم. فيمن طلبت منه زوجته أن يطلقها فرد عليها :أعطيتك ما طلبت بالثلاث،= ثم خرج من مجلسـه وقال لأحد أهله :اعلم بأني طلقت زوجتي ،فهل يقع طلاقه بذلك؟ إن قصد به الطلاق فالطلاق واقع وإلا فلا ،واالله أعلم. امـرأة كانـت في خلاف شـديد مع زوجهـا وكان يعود إليهـا في وقت= متأخر فيسـمعها كلام ًا مؤلم ًا ويتهمها بأشـخاص معينين ،وقال لها في مرة من المرات :اذهبي إلى بيت أهلك ،فلما أرادت أن تأخذ أغراضها قال :إنك أتيت عندي ولم تأتِ بشيء .وعندما أرادت الخروج قال لها: »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG258 إن خرجـت من رز الباب فأنـتِ خارجة بكلمتك ،بعد ذلك التفت إلى أولاده وقـال لهـم :من منكم يريد أن يذهب مع أُمه؟ فقالت بنت :أريد أن أذهب مع أُمي ،فقال لها :إن ذهبت مع أُمك فأنتِ لست ابنتي وإنما من رجل آخر ،ما الحكم؟ يدل على عدم الإيمانبئـس الرجل من يتصرف هـذا التصرف ،فهذا التصرف ّ وعلـى عـدم مراعـاة حقوق الزوجيـة ،وعلى الانحـراف عن الفطرة الإنسـانية السليمة التي فطر االله تبارك وتعالى عليها البشر ،فإن العلاقة الزوجية هي وئام ومودة وسـكون وعطف ورحمة ،فـاالله تعالى يقول] \ [ Z Y ﴿ : ^ _ ` ] ﴾ f e d c b aالـروم،[٢١ : فالعلاقة الزوجية علاقة مودة ورحمة ،لا علاقة جفاء ونشوز وخلاف وشقاق ونفرة ،وغلظة في القول ،وصلف في المعاملة ،فإن ذلك أمر مرفوض شرع ًا، وخيـر الناس من كان أبـر بأهله ،والنبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام يقول» :خيركم خيركم لأهله ،وأنا خيركم لأهلي« وقد كان النبي ! مثـالاً فـي حسـن معاشـرة الأهل ،فكان يعاشـر أهلـه بالحسـنى ،ويتلطف في مخاطبتهم ،ويلين لهم القول ،ويحسـن معاملتهم ،ويعينهم على خدمة البيت، هكذا كان شأنه ! ،ولم يكن صلف ًا ولا غليظ القول جافي ًا. ثم إن اتهام الرجل لامرأته بأنها تأتي الفاحشة وترتكبها وقذفها برجال معينين أو غيـر معينين لا شـك أنه قذف لها وقذف لأولئـك الذين لَّز بهم معها في القـذف ،فيبـوء بعقوبـة القـذف ،وقد فـرض االله تعالى في هـذه الدنيا عقوبة رادعة للقاذف حينما قالd c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : v u t s r q ❁ o n m lk j i h g f e ] ﴾ { z y x wالنـور [٥ ،٤ :كمـا عليهم بالعقوبة التي لا تطاق في 259¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa الـدارة الآخرة ،بقولـه m l k j i h g f ﴿ :4 {zyxwvut ❁rq po n | ❁ ~ ے ¡ ] ﴾ ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢النور.[٢٥ – ٢٣ : على أن مضايقة المرأة واضطرارها للافتداء من الرجل أمر لا يرضاه الإسلام، فليس للرجل أن يأخذ من امرأته أي حق كان ،إلا في حالة واحدة وهي أن يعلم أنها له كارهة ،وأنها لا تسـتطيع أن تقوم بحقوقه المشـروعة ،وتريد أن تتخلص منه لأجل أن لا تكون عليها تبعة بسـبب عدم قيامها بهذه الحقوق، ففي هذه الحالة يباح له ذلك ،فاالله تبارك وتعالى يقول ﴿ :ے ¡ £ ¢ μ́ 3 2 ± ° ̄ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤ ¶̧ È Ç Æ Å Äà  Á À ¿ 3⁄41⁄2 1⁄4 » o 1 ] ﴾ Ë Ê Éالبقـرة ،[٢٢٩ :ويقـول$ # " ! ﴿ : / .- , + * ) ( ' & % : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 10 ; < = > ﴾ ]النسـاء ،[٢١ ،٢٠ :فأيـن هـذه الآيـات القرآنيـة مـن هذا الأرعن الـذي يتصرف هذا التصرف غير مشـفق على أهله وأولاده مما يشترونه من النكد ولا على نفسه من عقاب االله ،وأما قوله لها: اذهبـي إلـى أهلـك فـإن قصد به الطـلاق فهو طـلاق لأن ذلك مـن كنايات الطلاق ،وإن لم يقصد به الطلاق لم يقع ،وكذلك قوله :إن خرجت خرجت بكلمتـك إن قصـد بذلك الطلاق فإنها تطلق بهذا القـول .وقوله لابنته :أنت لسـت بابنتـي ولتخبرك أُمـك بأبيك هو مـن القذف ومما يعاقـب عليه ،ولا يتخلص من ذلك إلا بلعان ،أي إن لاعن هذه المرأة تخلص من الولد الذي أنكره على أن يكون ُمنكر ًا له من أول الأمر ،لا أن يكون ذلك منوط ًا بسبب سواء كان ذكر ًا أو أنثى في اللحوق بأُمه ،واالله تعالى المستعان. ًرغب الولد »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG260 á`HÉàμdÉH ¥Ó`£dG فيمن طلق زوجته بواسطة رسالة دون تلفظ منه ،أيقع الطلاق أم لا؟= الطلاق واقع على الصحيح ،وإن لم يكن هذا الطلاق مسـبوق ًا بطلاقين من قبل فلا مانع من مراجعتها وذلك بإشـهاد شـاهدين على الرجعة قبل انتهاء عدتها ،ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يواقعها الزوج ،واالله أعلم. فيمـن كتب رسـالة إلى أهل زوجته قال فيهـا :أنا فلان بن فلان أفيدكم= السـَّنة طلاق ًا بائن ًا لا رجعة فيه ،وقدعلم ًا بأني قد طلقت ابنتكم طلاقُّ السَّنة في ذلك؟طلقتها بالثلاث ،فهل وافق هذا الرجلُّ السـَّنة آخر ًا بعدما وافقها أولاً ،فكان كالتي نقضتبئس ما فعل فقد خالفُّ بالسـَّنة وتطبيقها،غزلهـا مـن بعد قـوة أنكاثـ ًا ،وذلك كله ناتـج عن جهلـهُّ واالله أعلم. فيمن كتب طلاق زوجته في رسـالة ،ثم ندم على ذلك وتدارك الرسـالة= قبل وصولها إلى زوجته ،فهل يقع طلاقه بذلك؟ القلم أحد اللسانين والكتابة كالنطق ،فتطلق المرأة سواء وصلتها الرسالة أم لم تصلها ،هذا هو القول الصحيح ،واالله أعلم. 261¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa á`«ædÉH ¥Ó`£dG هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ؟ وهل يقع بألفاظ لم توضع للطلاق= لغة ولا كناية؟ الطلاق حل كما أن النكاح عقد ،وكما أن العقد لا يتم إلا باللفظ ،فكذلك الحـل لا يتـم إلا بالتلفظ وألفـاظ الطلاق إما أن تكـون صريحة كأن يقول بناء على العرف الرجـل لامرأته طلقتك أو يقول سـرحتك ،وكذا فارقتـك ً الشـائع عنـد الناس أن الفراق بمعنى الطـلاق ،والطلاق الصريح لا يحتاج إلـى نيـة ،فإنه يقع عندما يصدر من الإنسـان ولو لم ينو ِ الطلاق ،ولو قصد المـزاح بينه وبين امرأته فقال لهـا طلقتك وقع الطلاق وإما أن يكون كناية بـأن يعبـر عـن الطلاق بأسـلوب المجـاز وهي مفتقـرة إلى النيـة أي قصد الطـلاق ،وذلـك كأن يقول لهـا :حبلك على غاربـك أو الحقي بأهلك مع قصـده الطلاق ،فإن قصـد بذلك الطلاق فهو واقع أما إن كان لم يقصد به تدل على الطلاق لا بطريق الكناية الطلاق فهو غير واقع ،والألفاظ التي لا ّ ولا بطريـق الصريح فهي ليسـت مـن الطلاق في شـيء ،وإن قال من أهل العلم :بأنه إن تلفظ بأي شيء وقصد به الطلاق فهو طلاق ولو قال سبحان االله وقصد به الطلاق كان طلاق ًا ،ولكن هذا القول بعيد عن التحقيق ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG262 o`cÉ```ëdG ¥Ó```W إذا طلـق القاضـي المـرأة من زوجها فهـل تلحقها بعد ذلـك تطليقات= عدتها؟ زوجها إن أوقعها الزوج في ّ يلحقهـا الطـلاق في العـدة عندما يكـون للزوج الحـق في رجعتهـا ،والتي يطلقهـا القاضـي لا يحق للـزوج مراجعتهـا ،لأن المراجعة في هـذه الحالة مصادمة لحكم القاضي الشـرعي ،وبهذه تعـد بائنة بينونة صغرى ،لذلك لا أرى وجه ًا للحوق طلاق الزوج لها فيما بعد ،واالله أعلم. هـل يجـوز للقاضي أن يطلق المـرأة التي جاءت طالبة الطـلاق من زوجها المدمن للخمر؟ نعم لما في ذلك من رفع الضرر عنها ،والضرر مرفوع ،واالله أعلم. 263¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ≥«```∏`©`àdG رجل يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها وقال لها :إذا ذهبت إلى أهلك= فإنـك طالق ،هل يصـح له أن يمنعها من زيارة أهلها وهل هذا الطلاق ُيعد حابس ًا لها الآن؟ هذا الرجل غير ُممسك بمعروف ولا مسرح بإحسان ،وإنما هو يتصرف تصرفـ ًا أهوج ،إذ منع الرجل امرأته من مواصلة من تجب عليها صلتهم المنكر وينهى عن المعروف ،لأنهأمر غير جائز له لأنه بذلك يدعو إلى ُ عما فرضه االله تعالى من التواصل بين الأقارب ويأمر بالقطيعة التيينهى ّ عد أيضـ ًا من ضروبحرمهـا االله تعالـى ،ثـم تعليقه الطلاق علـى هذا ُي ّ الإسـاءة إلى العلاقة الزوجية ،والناس يتلاعبـون بالطلاق تلاعب ًا عجيب ًا، مـع أن االله تعالـى شـرع الطـلاق لأجل إصـلاح هذه النفـوس عندما لا يمكن صلاحها إلا بالطلاق ،وذلك عندما يقع التنافر ويبلغ مبلغ ًا عظيم ًا بحيـث تتحـول الحيـاة بيـن الزوجيـن إلـى جحيـم ولا يمكـن أن تعود شرع الطلاقٍ الطمأنينة والاستقرار إلى هذه النفوس إلا بالطلاق ،فعندئذ ُ علـى الوجه الحسـن الـذي شـرعه االله ،4لا أن يكون لعبـة في أيدي الرجـال يتصرفون فيه كيف شـاؤوا ،ومما ُيؤسـف له أن الناس أسـاؤوا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG264 استغلال هذه السلطة التي ُجعلت في أيديهم إساءة ليست بعدها إساءة، فلأتفه الأسـباب يقـول الرجل لزوجته» :إن فعلت كـذا فأنت طالق« ،ما الداعـي إلـى ذلك؟! هل هذا هو الإمسـاك بالمعروف الـذي أوصى االله بـه؟! في قولـه] ﴾ } | { z y ﴿ :البقـرة ،[٢٢٩ :كلا ليس ذلك إمساك ًا بمعروف ولا تسريح ًا بإحسان وإنما هو إمساك بإساءة، بحيث تكون الحياة الزوجية حياة قلقة لا ُيعرف متى تنتهي ،وليس ذلك أيض ًا تطليق ًا على الوجه المطلوب الذي فيه سلامة لكلا الزوجين ،وإنما هو تعليق لهذا التسـريح بطريقة ُتثير القلق والاضطراب ،وأقبح من هذا كلـه أن ُيقحـم الرجـل امرأته ـ وهي شـريكة حياته وجديـرة بأن ُيحافظ علـى علاقتـه التـي تربطـه بها ـ في خـلاف ليس لها فيـه أي دخل ،فقد يكـون هـذا الخلاف بينه وبين أُمه أو أبيـه أو أخيه أو بينه وبين جاره أو غيرهـم ،وإذا به يقول لأبيه الـذي ولده» :لأن دخلت بيتك مثلاً فامرأتي طالق« ،وكثير من هؤلاء لا يقنعون بهذا القول فحسب بل يقول أحدهم: هـي طالق ثلاث ًا إن دخل ،فيجمع مـا بين أمرين خطيرين ،أولهما عقوق الوالد ،وعقوق الوالد من المعاصي العظيمة ،فإن االله تبارك وتعالى شرع بـر الوالديـن وحـرم عقوقهما ،ففـي الحديث عن النبـي !» :لا يدخل ِّ الجنـة عـاق« ،أي من كان عاقـ ًا لوالديه أو لأحدهما ،فكيف يسـيئ هذا الرجل إلى العلاقة التي بينه وبين أبيه؟ ثم لا يكتفي بذلك بل يؤكد هذه الإساءة ويحرص على تأبيدها حتى يلقى االله تبارك وتعالى عليها ،بحيث ينوط طلاق امرأته بإصلاح ما أفسده أي بدخوله على أبيه ومواصلته له، فـإن هذه إسـاءة إلى هـذه المرأة إسـاءة بالغة تعد من الجنـون والهوس الـذي يصيب النـاس ،فيجب أن يتفطن الناس لهـذه الأمور وأن ُيدركوا خطورتها في الدنيا والآخرة. 265¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa وقعت مشاجرة بيني وبين ابنة خالتي فقلت لخالتي :بالطلاق إن دخلت= ابنتـك هـذا البيـت فأنا لا أدخلـه ،وبعد مـدة دخلت ذلك البيـت وابنة خالتي موجودة فيه ،فما الحكم في ذلك؟ بئس ما قلت وسـاء ما عملت ،أنسـيت ربك أم جهلته حتى حلفت بغيره؟ ما لك وللحلف بغير االله ،وهو من شـأن من لا يقدر ربه حق قدره ،ثم ما بالك تقحم زوجتك فيما لا علاقة لها به؟ يا للمصيبة الناشئة عن الجهل والحماقة، لقد جئت شيئ ًا إ ّد ًا تجب عليك التوبة النصوح منه ،وأن لا تعود إليه قط ،وفي وقوع طلاق امرأتك بحنثك قولان ،أصحهما عدم وقوعه ،واالله أعلم. رجل طلق امرأته وأضاف الطلاق إلى المستقبل فقال لها :أنتِ طالق أول= شـهر محرم ،وكان هذا الكلام في شـهر رجب ،ولكن قبل حلول شـهر شـوال ـ طلقها بدون إضافة ولا تعليق على شـرط؟ فهلمحرم ـ أي في ّ شوال؟ وماذا عليه في شهر محرم هل يبطل الطلاق أم لا؟تطلق في ّ شـوال ،ويلحقها طلاق ثان ٍ في شهر محرم إن كانت لانعم تطلق في شـهر ّ عدتها ،واالله أعلم.تزال في ّ فيمـن علق طلاق زوجته على زواجـه بامرأة أخرى غيرها ،وبعد أعوام= عديـدة وقع الشـيء المعلـق عليه ،وجامـع الرجل زوجته وهو ناسـي تعليقـه طلاقها ،ثم تذكرت المرأة فتفرقا بسـبب ذلك ،ثم إنها تزوجت بعـد ذلـك الرجل برجل آخر وبعد فتـرة طلقها والآن هل يصح للزوج الأول أن يتزوجها من جديد؟ إن جامعهـا وهـو نـاس تعليقـه طلاقها على زواجـه بامرأة أخـرى فإن تلك المواقعـة لا تحرمها عليه إذ لم يقصـد الزنى؛ ال ّلهم إلا إن كانت هي ذاكرة »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG266 ووافقته على الوقاع ،وأما إن تذكرا مع ًا بعد الوقاع فاعتزلها فلا مانع من أن يتزوجها من بعد ،واالله أعلم. فيمن قال لزوجته :إن ذهبت إلى المدرسة فأنتِ طالق ،فهل يقع الطلاق= إن ذهبت من أجل الامتحان فقط؟ تطلق إن ذهبت إلى المدرسة ولو كان الذهاب من أجل الامتحان ،واالله أعلم. فيمـن كانـت زوجته تأخذ من مال الغير فقال لهـا :إذا عدت لمثل هذا= فأنت طالق ،فلم َير بعد ذلك ما يكرهه فماذا عليه؟ هـذا رجـل جاهل لا يحسـن التصـرف ،فإنه أدخل نفسـه في مـأزق ،فلعل الزوجة تأخذ بدون علمه ،فماذا عسى أن يصنع؟ وبما أنه وقع في هذا الأمر يلزمه أن يسألها كلما أراد جماعها هل أخذت أو لم تأخذ ،واالله أعلم. قـد منعـت زوجتي من دخول بيـت أختها ،وبعد مدة سـألتها إن كانت= دخلت أم لا؟ فقالـت :إنهـا لم تدخل ،فقلت لها :إن كنـت كاذبة في كلامك فاعتبري نفسـك طالق ،وبعد شـهر أقـرت لي بأنهـا كاذبة في كلامهـا ،وإنها قد دخلت بيت أختها ،ثم إني قد قمت بمسح رأسها تدارك ًا لما وقعت فيه، علم ًا بأنه قد تمت المعاشرة بيننا بعد هذه الحادثة ،فما الحكم في ذلك؟ بئس ما قلت وسـاء ما صنعت ،وماذا يجديك مسحك لرأسها؟! أو تظن أن يحل بمسـح الرأس؟ كلا وعليه فإن كنت تعني بذلك أنها طالق إنالحرام ّ كانت دخلت وكانت قد دخلت فقد طلقت بذلك ،فإن باشرتها بغير مراجعة شرعية فحكمكما أنكما زانيان ،واالله المستعان. 267¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فيمن قال لزوجته :بطلاق الثلاث إذا لم تسافري معي إلى صحم فأبت= أن تسافر معه فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ الظاهر من هذه العبارة أن قائلها قصد تعليق الطلاق ثلاث ًا على عدم سفرها تدل على قصده ذلك السـفر بعينـه ،وعليه فإنهامعـه إلـى صحم ،والقرينـة ّ بعـدم سـفرها معه تطلق ثلاث ًا ولا سـبيل له عليها ،ولا تحـل له حتى تنكح زوجـ ًا غيـره نكاح ًا صحيحـ ًا لا تدليس فيه ،وإن كان لم يقصد ذلك السـفر بعينه فإنه إن ذهبت معه إلى صحم قبل انقضاء أربعة أشهر منذ قال ذلك لم يقع طلاقها بقوله هذا على ما هو المشـهور في المذهب بأن قوله هذا يعد إيـلاء والصحيـح عنـدي أنها تطلق فور ًا إن لم تسـافر معـه وليس ذلك منً الإيلاء في شيء كما بسطته في كتاب الإيلاء ،واالله أعلم. فيمـن حلـف علـى امرأته قبـل ثـلاث سـنوات للـدورة الماضية بـأن لا تذهب= للترشيح لمجلس الشورى وإذا ذهبت فهي طالق وكان يقصد تلك الفترة فقط، والآن يرغب أن تذهب زوجته للترشيح ،فما رأي سماحتكم في الموضوع؟ إن كان قصـد دورة معينـة يقع طلاق امرأته إن شـاركت فيها بالترشـيح فلا ينسحب هذا الحكم على الدورات الأخرى ،فلو شاركت فيها بالترشيح فلا يقع طلاقها ،واالله أعلم. فيمن حدث بينه وبين زوجته شجار في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف= ليلاً قال لها :إن بت في هذا البيت اليوم فأنتِ طالق ستين طلاق ًا ،فخرجت المـرأة مـن الغرفة التي كانا فيها ونامـت في غرفة أخرى ثم إنه حملها إلى بيت أهلها في الساعة الثالثة ليلاً من نفس اليوم فما الحكم في هذه المسألة؟ إن باتـت أكثـر الليل في ذلـك البيت بحيث مضى نصـف الليل ولم تخرج »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG268 بانت منه بالثلاث وما زاد فوزره عليه ،ولو خرجت من نفس الغرفة وباتت فـي غرفة أخـرى؛ لأنها بقيت في نفس البيت الذي علق طلاقها على مبيتها فيه ،واالله أعلم. فيمن خطب امرأة فوافق أبوها بشرط أن لا يشرب الخمر ولا يزني ولا= يتعامـل بالربـا ،وإن فعل شـيئ ًا من ذلـك تطلق منه زوجتـه فوافق على وليها، ذلـك ،وبعد سـنوات تنازلت زوجته عن هذا الشـرط بـدون إذن ّ فهل لها ذلك؟ وهل يقع طلاقها إن فعل ذلك بعد تنازل المرأة؟ شـن طبقه ،إذٌبئـس هـذا الرجل وبئسـت هذه المـرأة ،ولا غرو فقـد وافق الخبيثون للخبيثات ،وإلا فكيف تعدل امرأة مسـلمة عن شـرط يمنع الزنى وشرب الخمر؟ وكيف تسمح امرأة على الفطرة ـ فضلاً عن كونها مسلمة ـ لزوجها بالزنى والفسوق؟ هذا وطلاقها يقع إن فعل ما علق عليه ،ولو كان ذلك اشتراط ًا من وليها دونها ،أو بادر هو نفسه إلى تعليق طلاقها على فعل ذلك ،واالله أعلم. فيمـن يمنـع زوجتـه عن كثير من الأمـور ويعلق طلاقهـا على فعل تلك= الأمور كأن يقول لها :إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ،وإن تكلمت بالهاتـف فأنت طالق ،وهذا دأبه في كثير من الأمور ،ثم يسـمح لها بعد ذلـك ،وفي يوم مـن الأيام قال لها :إذا لم تعـودي من عملك إلى البيت السـاعة الثانية والنصف فاعتبري نفسك طالق وقد قصد بذلك تهديدها، وقد تأخرت الزوجة عن ذلك الوقت الذي حدده لها زوجها بسبب عدم وجود السيارة مما اضطرها إلى أن تذهب إلى بيت أُمها ،وتأخر وصولها إلى بيتها ،فهل بتأخرها هذا ـ وهي مضطرة ـ تطلق من زوجها؟ 269¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إذا علق طلاقها على أمر ففعلت ما علق عليه الطلاق طلقت منه وإن سمح لها أن تفعله؛ إذ لا عبرة بسماحه لها ،ولا يهدم ذلك إنشاءه الطلاق المعلق علـى فعـل ما سـمح لهـا أن تفعله ،ال ّلهـم إلا إن كان قيد فـي تعليقه وقوع الطلاق بما إذا فعلت ذلك الأمر بدون إذنه ثم أذن لها في فعله ففعلت بإذنه فهنـا لا يقـع الطلاق لعدم وقوع المعلق عليه كما هو ،ولا ريب أنه إن علق طلاقهـا علـى عدم عودتها إلى سـاعة معينـة فلم تعد إليه إلى تلك السـاعة فطلاقها ماضٍ ،ولو كان قصد به مجرد التهديد؛ إذ لا هزل في الطلاق ،كما جاء في الحديث» :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة«، واالله أعلم. رجل قال لامرأته :إذا دخلت بيت أخيك فأنت طالق ،وإذا دخلت بيت= أختـك فأنـت طالق ،وإذا دخلت بيت ابن أختك فأنتِ طالق ،ولم يكن يقصـد حـدوث طلقـة أو عدة طلقـات معينة ولقد طلقـت المرأة الآن، ولكن يريد الرجل رجعها مع العلم أنها قد دخلت البيوت الثلاثة لحالة اضطراريـة .فمـا الحكم في رجع الرجل امرأتـه وقد انتهت هذه المرأة عدتها؟ من ّ يؤسـف كثيـر ًا للرجال أن يتسـرعوا إلى مثل هذا الـكلام ،وهو إن دل على يدل علـى الرعونة وقلة التفكيـر في العواقب ،وعـدم المبالاة شـيء فإنمـا ّ بحرمـات االله ،وعـدم مراعـاة حقوق الزوجية ،وهـو كلام لا يصدر إلا عن أرعن أهوج لا يفرق بين الحق والباطل ،ولا بين الهدى والضلال ،فالرجل الـذي يقـول لامرأته :إن فعلت كذا فأنتِ طالـق يعرضها للطلاق من حيث يدري ومن حيث لا يدري ،فقد تفعل هذا الشـيء وهو لا يدري ويواقعها علـى أنهـا امرأته فيعرض نفسـه للوقوع في الزنى بذلـك ،إذ قد تكون هي »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG270 جاهلة ولا تدري العاقبة وتحاول أن تتكتم على فعلها وألا تخبره بما صدر منها بسـبب جهلها ،وهذا التصرف يـؤدي فيما بعد إلى أن يقعا في الحرام والعيـاذ باالله ،وبجانـب هذا أيض ًا فكثير ًا ما يحصـل اختلاف ما بين الرجل وبين أبيه أو بينه وبين أُمه أو بينه وبين أخيه أو بينه وبين أخته أو بينه وبين ولـده أو بينـه وبيـن جـاره أو بينه وبيـن قريبـه ،أو بينه وبيـن أي أحد كان ويجعل المرأة عرضة لهذه المشكلة ،فيعلق طلاق المرأة ـ وكثير ًا ما يكون بالثـلاث ـ علـى دخولـه بيـت أبيه أو بيت أُمـه أو تكليمه لأبيـه أو لأمه أو لأخيـه أو لابنـه أو لابنته ،أو لجاره أو لأي أحد كان ،فيجمع بذلك ما بين عقوق الوالد أو الإسـاءة إلى علاقة القرابة أو الإسـاءة إلى الجوار وما بين الإساءة إلى العلاقة الزوجية فيما بينه وبين امرأته ،وهذا التصرف لا يصدر إلا مـن أهـوج أحمق ،ومن هنا يطالب الرجل أن يتحكم في عواطفه ،وألا يجعـل المـرأة عرضة للطلاق ،وذلـك بأن يتفادى ذكر طلاقهـا في أي أمر إيجابي ًا كان أو سـلبي ًا إلا عندما يكون قاصد ًا تطليقها بالطريقة الشـرعية من أجل داع ٍ شرعي لا محيص عنه .وفي هذه الحالة المسؤول عنها إن دخلت عدتها بيت أختها وقع طلاقهابيت أخيها فقد وقع طلاقها ،وإن دخلت إبان ّ مرة ثانية ،وإن دخلت أيض ًا أثناء عدتها بيت ابن أختها وقعت الطلقة الثالثة، وتكـون بهـذا بانـت منـه بالثـلاث ،وهـذه عاقبـة الحماقـة والجهـل ،واالله المستعان. قـال لي زوجـي :إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنـت طالق ،وفي أثناء= غيابه ذهبت فهل يكون قد طلقني؟ نعم ،لأنه وقع المعلق عليه ،وبوقوع المعلق عليه يقع الطلاق ،واالله أعلم. 271¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إذا قال الرجل لزوجته» :إذا ص ّليت أي صلاة في بيت من بيوت الجيران= بطلاقك« في لحظة غضب ،فطال الزمن وأ ّدت الصلاة في أحد البيوت مع العلم أنها نسيت ما أخبرها به زوجها ،وهو متناس ٍ أيض ًا ما لفظ به لسانه ،مع العلم أنها باقية الآن في ذمته؟ نحمل الكلام ماالظاهر أن كلامه من ناحية التركيب كلام غير سليم ،ولكنناِّ يمكـن أن يتحملـه مـن المعانـي ،فقولـه »بطلاقـك« الظاهـر أن البـاء هنـا للمصاحبـة ،أي تص ّليـن مصحوبـة بطلاقـك ،فـإذ ًا يصحبها الطـلاق عندما تصلـي ،فيقع الطلاق بالصلاة ،فإن كانت هي نسـيت فـلا إثم عليها ،ولكن عليها أن تخبره عندما تتذكر ،وهو نفسـه عرض نفسه للخطر عندما قال لها ذلك ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG272 á```©`LGôadG مـا قولكـم فيمن طلق زوجته وهي حامل فـأراد مراجعتها ،ولكن أبوها= اعترض على ذلك ولم يوافق؟ مـن طلـق امرأة أقل من ثـلاث طلقات فله الحق في مراجعتها متى شـاء ما دامت في عدتها ،لقول االله تعالى﴾ f e d c b a ` _ ﴿ : ]البقـرة ،[٢٢٨ :وليـس لهـا ولا لوليهـا حق الاعتـراض علـى الرجعة ،وعدة الحامـل أن تضـع حملهـا ،لقـول االله À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ :4 ] ﴾ Áالطلاق ،[٤ :واالله أعلم. فيمـن طلق زوجته طلاقـ ًا رجعي ًا ثم راجعها إلى عصمته من غير تلفظ،= وإنما نوى ذلك بقلبه فهل يصح ذلك؟ لا تكـون المراجعـة بالقلب فقـط كما لا يكون الـزواج ولا الطلاق بالقلب وحده ،فلا بد من تلفظ ،ولا بد مع ذلك من إشـهاد شـاهدين على الرجعة، لقوله تعالى] ﴾ [ Z Y X ﴿ :الطلاق ،[٢ :واالله أعلم. مـن طلـق زوجته ثم راجعها بنفسـه وكان بحضرتـه عندما راجعها أخو= المرأة وأمها وأختها وإخوة لها صغار ،فرجعها بحضرة هؤلاء الشهود، فهل يكفي ذلك أم لا؟ 273¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إن كان ردها بحضور شـاهدين أو شـاهد وشاهدتين فالمسألة هينة والرجعة صحيحـة ،وإنما يؤمر أن يخبرها الشـهود بالرجعة مـن قبل أن تنتهي عدتها وقبـل أن يباشـرها ،وأمـا إن كان راجعهـا بنفسـه من غير إشـهاد فالمسـألة عويصـة ،لأن االله تعالـى قـال فـي المراجعـة﴾ [ Z Y X ﴿ : ]الطلاق ،[٢ :واالله أعلم. عدتها وأشـهدت خمسـةطلقـت امرأتـي طلاقـ ًا رجعيـ ًا وراجعتهـا في ّ= أشخاص بذلك وبحضورها ،غير أن الشهود أبوا أن يشهدوا فما الحكم في ذلك ،وهل تعتبر المراجعة صحيحة؟ إن أشهدتهم على الرجعة فالرجعة صحيحة ،وعليهم أن يشهدوا ،واالله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم رغبت في مراجعتها فلم يوافق أبوها إلا= بدفع مهر جديد ،فما الحكم الشرعي في ذلك؟ عدتها فلك أن تراجعها ولو لم يرض والدها ،وأما بعدإن كانت لا تزال في ّ عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ،واالله أعلم. امـرأة لديهـا أطفـال ،طلقها زوجهـا للمـرة الثانية وكانت غيـر طاهرة،= وزوجهـا لـم يكن يعلـم بذلك ،وبعد أن مضى عليها سـنة سـمعت أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة ،فهل يحق للزوج مراجعتها أم لا؟ لا وألف لا ،بل هو واقع ،فإن طلاق الحائض وإن كان في نفسـه بدعة هو واقع ،وإنما يؤمر الرجل أن يكفر هذه الخطيئة التي ارتكبها بمراجعته المرأة إذ كان الطـلاق رجعيـ ًا ،لا إن كان الطلاق بائنـ ًا ،والدليل على وقوع طلاق الحائض ما روي أن عمر 3جاء إلى النبي ! فقال له» :إن عبد االله طلق »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG274 امرأتـه وهـي حائـض« ،فقال له النبـي !» :مـره فليراجعها حتـى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ،فتلك العدة التي أمر االله أن يطلـق لها النسـاء« ،والدليل في هذا أمران ،أولهما :قولـه» :فليراجعها« ولم يقل فليمسكها أو فليرجع إليها بل قال» :فليراجعها« ،والمراجعة إنما تكون بعد الطلاق ،الأمر الثاني :أن النبي ! عندما قال له مره فليراجعها ،ما قال لـه حتى تطهر وسـكت ،بل قـال له» :حتى تطهر ثم تحيـض ثم تطهر« ،فلو بناء على أنكانت هذه المراجعة التي أمره بها مجرد إمسـاك لهذه المرأة ـ ً الطلاق غير واقع ـ لأباح له أن يطلقها فور ًا بعد أن تطهر من تلك الحيضة، ولكنه لم يبح له ذلك بل أمره بإمسـاكها بعد المراجعة حتى تطهر من تلك الحيضـة ثـم تحيض حيضة أخـرى ثم تطهر من تلـك الحيضة الأخرى ،ثم عندئذ ٍ إن شـاء أمسـك وإن شـاء طلق ،وهـذا لأن المراجعـة حكمها حكم الـزواج من جديد ،وكما أن الإنسـان ينهى أن يتزوج لأجل الطلاق ،كذلك ينهـى أن يراجـع لأجل الطلاق ،وإنما يراجع لأجل مـا يكون بين الزوجين من استمتاع بعضهما ببعض ،ففي أثناء تلك الفترة التي تطهر فيها المرأة من تلـك الحيضـة التي طلقها فيها يتمكن من الاسـتمتاع بها وتتمكن هي أيض ًا من الاستمتاع به ،فلذلك أمره بأن يبقى على الزوجية في خلال تلك الفترة، علـى أن المظنـون بالرجـل أن لا يتـرك امرأتـه هكـذا وهي قـد طهرت من حيضها فلا بد أن يغشـاها ،وإذا غشـيها قد تصلح الحالة ويذهب ما بينهما من الخلاف والضغن ،ومن خلال هذا نتبين أن تلك الطلقة معتبرة ومعدودة مـن ضمـن الطلقات التي يعتد بها في الشـرع ،وعليه فإن كانت هذه الطلقة تحل له أبـد ًا حتى تنكحالتـي كانـت في الحيض هي الثالثـة فهي تبين ولا ّ زوجـ ًا غيـره نكاحـ ًا صحيحـ ًا لا تدليس فيه ،وذلـك بأن لا يتواطـأ على أن يتزوجها الزوج الثاني من أجل أن يحلها للزوج الأول ،واالله أعلم. 275¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa تـزوج رجل امرأة ثـم طلقها طلقة واحدة ،وانقضت العدة ولم يراجعها= ثم انقضت بضع سنين وأراد أن يردها فهل له ذلك؟ إن أرادها فليتزوجها بعقد جديد وبصداق جديد وبرضاها وإذن وليها ،وهذا الـذي دلـت عليه الآيـة فـي قولـه Y X W V U T ﴿ :4 ] ﴾ a ` _ ^ ] \ [ Zالبقرة.[٢٣٢ : إذا مـا تـم الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ثـم تزوجت المرأة الرجل= الثانـي حتـى يحللها لترجع لزوجها الأول ،ويطلقهـا الرجل الثاني بعد مضـي ليلـة ،فهل هـذا الزواج حلال ،علمـ ًا بأن المرأة كانـت في نيتها الرجوع إلى زوجها الأول؟ هـذا ليـس زواج ًا شـرعي ًا ،وهذا الرجـل إنما هو كما جاء فـي الحديث عن النبي ! هو التيس المستعار ،يقول الرسول ! » :لعن االله التيس المستعار«، ويقـول» :لعـن االله المحلـل والمحلـل له« وهـي إن كانت مشـاركة في هذا التواطؤ فهي مشتركة معه في اللعنة ،ولا ُيحللها ذلك لزوجها السابق ،وإنما يكون الجميع مشتركين في الزنى ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG276 á≤∏£adG ≈dEG ¿É°ùME’G ما هو حق المطلقة على زوجها بعد تطليقها؟= المرأة المطلقة إن أرضعت له فلها نفقتها عليه بالمعروف ،واالله أعلم. هل للمطلقة متعة؟ وما مقدارها؟= فـي ذلك خـلاف ،والراجح نعـم لعموم الآيـة\[ Z Y ﴿ : ] ^ _ ﴾ ]البقرة ،[٢٤١ :ولا تحد بحد إلا بالمعروف ،واالله أعلم. فيمـن طلـق زوجته ،هل يلزمه لها شـيء من الحقـوق غير المؤخر من= الصداق؟ لها الصداق المتبقي لها في ذمته وإن كان لها عليه حق آخر كدين أو قرض فعليه أيض ًا أداؤه إليها مع تمتيعها بشيء من المال ،واالله أعلم. فيمـن أبت المكـوث في بيت مطلقها فخرجت منـه ،فهل على زوجها= عدتها؟ نفقتها أيام ّ إذا خرجت فقد أسقطت نفقتها ،واالله أعلم. 277¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ¥Ó£∏d »fÉãdG êhõdG Ωóg فيمـن طلـق زوجتـه مرتيـن فتزوجت بزوج آخـر ثم طلقها هـذا الزوج= فتزوجها الرجل الأول بعقد جديد ،فهل ينهدم الطلاق السـابق أم تبقى عنده بطلقة واحدة؟ قول أكثر العلماء أن الزوج الثاني لا يهدم أقل من ثلاث طلقات وإنما يهدم الثلاث ،وذهب بعض العلماء إلى أنه يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث والقول الأول أحوط ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG278 TM`∏`````î`dG فيمن حدث خلاف بينه وبين زوجته فاتفقا على أن تفتدي منه ،وقبض= الفديـة ولكـن بعد ذلك امتنع مـن تطليقها ،وقد مضى على ذلك سـتة أشهر ،فهل قبوله الفدية يعتبر طلاق ًا أو لا؟ الفديـة هي فسـخ للنكاح ،وقيل :هـي طلاق بائن ،والمـرأة قد خرجت من عصمته منذ قبل الفدية ،واالله أعلم. هل يلزم الرجل الذي خالعته زوجته أن يلفظ عليها الطلاق؟= المشهور أنه تخرج منه بقبوله الخلع ،واالله أعلم. فيمن طلبت الطلاق من زوجها قبل الدخول بها فطلب منها أن تدفع له= سـتة آلاف ريال ،علم ًا بأنه أمهرها ألفي ريال فقط ،فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة؟ لا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ،واالله أعلم. افتـدت زوجتـي مني وقد قبلت منها الفدية ولكن بدون أن ألفظ عليها،= فهل يعتبر ذلك كطلاق الثلاث وهل لي مراجعتها إن أردت ذلك؟ هذا خلع وليس هو كطلاق الثلاث ولا كالطلاق الرجعي؛ بل المرأة تكون 279¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa أملك بنفسـها ،فإن أردتها فبعقد جديد مع كافة شـرائطه ،وهي رضى المرأة وبينة ،واالله أعلم. وإذن وليها وصداق جديد ّ فيمـن يسـيء معاملة زوجتـه بالضرب والشـتم ،ويهددهـا بالطلاق فلم= تسـتطع الزوجة احتمال هذا الأذى فطلبت منه الطلاق ،فوافق على أن تدفع له ضعف المهر الذي دفعه لها هل يحق له ذلك؟ ليس للرجل أن يلجىء زوجته إلى أن تفتدي منه بسوء معاملته لها ،فإن فعل ذلك فإن كل ما يأخذه منها ولو فلس ًا واحد ًا فهو سحت ،قال تعالى! ﴿ : " , +* ) ( '&%$# 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / .- ] ﴾ > = < ; : 9النسـاء ،[٢١ ،٢٠ :وقال¦ ﴿ : §̈ © ] ﴾ « aالنسـاء ،[١٩ :وعندما يكون النشوز منهـا فلـه أن يخالعها على أن تدفع له مثل ما أعطاها من الصداق أو أقل لا أكثـر منه بدليل قول االله تعالـى» o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ﴿ : 1⁄4 1⁄2 ﴾ ]البقرة ،[٢٢٩ :مع قول النبي !» :أما الزيادة فلا« ،واالله أعلم. فيمـن طلبـت طلاقهـا مـن زوجها فقـال لهـا :إذا دفعت لـي ألف ريال= أطلقك ،فقالت :أدفع ،فطلقها ،فهل تلزم بدفع المبلغ؟ إن سبق طلاقه الدفع الذي وعدت به فذلك وعد منها لا يتوقف عليه مضي طلاقه إن لم يعلقه به ،واالله أعلم. تم شرطهمافيمن تزوج بمهر وقدره أربعة آلاف ريال ُعماني ،ألفا ريال ّ= تـم دفعهما للملابس وتجهيـزات العرس،لعقـد الـزواج وألفان آخران ّ وقد اسـتمر هذا الزواج ثلاث سـنوات أنجبا خلالها بنتين ،وبعد مرور »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG280 هذه المدة نشـب خـلاف بينهما أوصلهما إلى الطـلاق بعد أن تعذرت جميع الوسـائل بينهما .في حال طلبت هذه المرأة الطلاق هل يستحق الزوج المبلغ المدفوع كاملاً وهو أربعة آلاف أم يسـتحق المبلغ الذي عقد عليه الزواج وهو ألفا ريال؟ إن كانت المضارة من الرجل فلم تجد المرأة مناص ًا من طلب الطلاق لرفع يحل لـه أن يأخذ شـيئ ًا منها ،لقولـه تعالى§ ¦ ﴿ :الضـرر عنهـا فلا ّ ̈ © ] ﴾ ± °̄ ® ¬ « aالنساء ،[١٩ :وإن كانت كرهته لا لتقصير منه ولكن لعدم قدرتها على معاشرته ،فله أن يسترد منها ما آتاها فقط إن اتفقا على ذلك ،واالله أعلم. طلبـت زوجتي مني أن أطلقها إثر خـلاف بيني وبينها فلم أوافقها على= ذلك ،فطلب أهلها أن أطلقها على أن يدفعوا لي ألفين وسبعمائة ريال فوافقت على ذلك ،وطلبوا مني استلام المبلغ ،ولما رجعت إلى البيت فكرت في الأمر وندمت على موافقتي قبول المبلغ ،فهل يثبت الطلاق بقبول الفدية؟ وفي حال ثبوته فإلى من ترجع حضانة الولد؟ بمـا أنك رضيت بالفدية فهي ثابتة ولا مناص لك عنها ،وهي أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج ،واالله أعلم. فيمـن تزوجت رجلاً منذ أشـهر ولم يدخـل عليها ولم ينقلها إلى منزل= الزوجيـة ،والآن طلبت المرأة الخلع ورجـع الصداق له وإنهاء العلاقة الزوجية ،فهل لها الحق في ذلك؟ لا بد في ذلك من اتفاق بينكما على الفديـة لإنهاء الزواج ،فإنه هو الذي بيده عقدة النكاح ،وإن لم تتفقا فحكموا رجلين حكم ًا من أهله وحكم ًا من أهلك ،واالله أعلم. 281¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa أرادت امرأة أن تفتدي من زوجها بمبلغ من المال فوافق الزوج على= ذلـك ،واتفقا على أن تسـلمه المبلغ بعد شـهرين وخرجـا على هذا، فهل وقع الخلع بمجرد رضى الزوج وإن لم يسـتلم شـيئ ًا أم لا حتى تدفعه له؟ يقع الخلع بتسـليمها المبلغ إليـه أو بقبوله المخالعة على أن يكون ما اتفقا على تسليمه إليه دين ًا في ذمتها ،واالله أعلم. فيمـن تزوجـت رجـلاً برضاها دون إجبار من أحـد ،ولكن وبعد مضي= ثلاث أشـهر على زواجها ،قالت :أنا لا أريد هذا الزوج ،وبدون سـبب شـرعي ولا حجـة علـى الزوج ولا تقصيـر منه ،حتى وصـل الأمر إلى القاضـي وسـألها فيما إذا حصـل تقصير من الـزوج؟ فقالت :لا ،وهل يحسن المعاشرة الزوجية؟ قالت :نعم ،قال :إذ ًا لماذا لا تريدينه ،فقالت: علي أنا حاضرة به ،فسأل القاضي الزوج :هلأنا لا أريده ،والذي يطلبه ّ تريد الصداق؟ فقال الزوج :لا وأنا الآن أريد المرأة. فأعطى القاضي المرأة مهلة لمدة يومين ،ونصحها بأن تعود إلى زوجها، وإن لـم تفعـل فهو فجور وظلم في حق زوجها ،وتتقي االله في نفسـها، ولكنها وبعد مضي يومين رجعت وقالت سوف أعود إلى زوجي ،فقال القاضـي :إذ ًا انتهت المشـكلة ،ولكنها في نفـس اليوم رجعت ،وقالت: لن أعود ولا أخاف السجن ،فأمر القاضي بحبسها وقالت :أنا لن أعود مهما صار ،وهي الآن في السجن .فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ العاقل من درأ المشـكلات عن نفسه ،فأولى بهذا الزوج أن يقبل الفدية من المـرأة ويسـرحها ،فـأي منفعة له في أن تظل سـجينة؟ وهل ذلك مما يحل المشكلة أو أنه مما يزيدها تعقيد ًا؟ نسأل االله السلامة والتوفيق للخير. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG282 فيمـن حدث شـجار بينها وزوجها فخرج عنها إلـى بيت آخر ولم يعد= إليها ،وقد مضى عليه أكثر من خمسـة عشـر سـنة ،والمرأة الآن تعيش مع أولادها وهي تخشى أن يلحقها إثم من جهة زوجها رغم كراهيتها له ،فهل يجوز لها أن تفتدي نفسها منه؟ لعلـه يرضى بالفديـة فلتعرضها عليه ،فإن رفض فلتطلـب تحكيم حكم من أهلها وحكم من أهله ،واالله أعلم. إذا حـدث خلاف بيـن المرأة وزوجها فذهبت إلى بيت أهلها ورفضت= الرجوع إلى زوجها خوف ًا على نفسها من انتقام الزوج منها ،فهل تجبر شرع ًا أن ترجع إليه على هذه الحالة؟ وهل لها أن تفتدي منه؟ أمـا إن كان الـزوج يريد الانتقام منها وبـدا ذلك منه فلا يمكّ ن من ذلك، إذ للأنفس حرمات ،وقد شرع االله تبارك وتعالى أمرين للزوج إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان ،وليس الإمساك للانتقام من الإمساك بالمعـروف ،أمـا إن لـم يبـد ذلك منـه فالأصـل أن عليها طاعـة الزوج، والخلع جائز ولكنه يتوقف على رضا الزوجين به ،فإن لم يرض به الزوج لـم يكـره عليـه ،وإن ضارهـا وثبتـت مضارتـه لهـا حمل علـى طلاقها، واالله أعلم. رجـل عقـد على فتاة ودفع مقدم الصداق ،وبعد فترة ـ تقارب السـنة ـ= اكتشـف بأن زوجته لا ترغب فيه إلا أن أهلها أصروا على الشـاب بأن لا يطلـق زوجتـه ،ثم طلب الشـاب مقـدم الصداق الـذي دفعه للزوجة فأعطاه أهلها بعض ًا من المبلغ؛ إلا أنه لم يطلقها حتى الآن ،فما رأيكم في ذلك؟ 283¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إن كان قبله منها من أجل تسريحها فقد خرجت منه وصارت أملك بنفسها، واالله أعلم. فيمـن طلق زوجته بفدية ماليـة ،وبعد مضي ثلاثة أيام من الطلاق توفي= العدة المفروضة أم لا؟ الزوج ،فهل على الزوجة ّ عدة عليها إلا عدة الطلاق ولا ميراث لها ،واالله أعلم.لا ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG284 ¿É````©`∏`dG فيمـن يتهـم زوجته بالزنـا ،ويحلف على ذلك ،ويزعـم أن حملها ليس= منه ،وقد فضحها أمام الناس ،والمرأة تنكر كل ذلك فما الحكم؟ بئس ما قال ،ولئن رفعت دعوى عليه فحكمهما اللعان ،واالله أعلم. علـي حـادث سـير ،فمكثت طويـلاً بين الحيـاة والموت ،ولـي امرأةّوقـع= أسـتجير بـاالله منها حيـث إنها حملـت من غيـري أثناء وجـودي بالعلاج، وعمره الآن ثمانية أشـهر تقريب ًا ،أعوذ باالله مما ألبستني به من العار ،ويريد فضيلة القاضي إرغامي بالولد ،فأرجو من سماحتكم بيان وإظهار الحقيقة؟ أسـأل االله لـك العافية من كل بلاء ،والصحة مـن كل مرض ،والتوفيق لكل خيـر ،والأجـر على مـا أصابك وبعد :فقـد جاء في الحديـث الصحيح عن النبي ! أنه قال» :الولد للفراش وللعاهر الحجر« ،فكل من عقد على امرأة فهي فراشه ،وما تلد على فراشه فهم أولاده ولو كانوا في الحقيقة من غيره؛ إلا إن تخلص بلعان حسـبما أنزل االله في سـورة النور من كتابه ،وعليه فما لك مخلص من حمل هذه المرأة إلا إن لاعنتها ،واالله أعلم. عدتهـا بأيام قليلة وهوتبين بأنها حامل من بعد ّرجـل طلق زوجتـه ثم ّ= يعلم بأن الابن ليس ابنه وقد نسب له ،فما قولكم في ذلك؟ هو ابنه إلا إن تخلص منه بلعان ،واالله أعلم. 285¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa AÓ``jE’Gh QÉ`¡¶dG مـا هـي الصيغـة التي ينعقد بهـا الظهار؟ هل هي الصيغـة المعروفة في كتب الفقهاء عندما يقول الرجل لزوجته» :أنتِ = علي كظهر أُمي«؟ وهلّ إذا قال لها :أنتِ كأمي وإنما يعني بذلك تشـبيهها بالشـجاعة وبالعمل، هل يعني ذلك ظهار ًا أيض ًا؟ الظهـار كالطلاق ،له صيغة صريحة وله صيغـة كنائية ،فالصيغة الصريحة لا قاصد أن يقولها ولو لم يقصد ٌتتوقـف على النية ،عندما يقولها الرجل وهو علي كظهر ُأمي« ،ولو لم يقصدِ نفس الظهار ،فلو قال الرجل لزوجته» :أنت ّ تحل له امرأته حتى ُيكفر ،والكفارة هي كما الظهار ُحكم عليه بالظهار ولم ّ جاءت في القرآن الكريم عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لـم يسـتطع فإطعام سـتين مسـكين ًا وذلك كله قبل المسـيس ،وأمـا الصيغة الكنائية فهي تفتقر إلى النية ،فلو قال الرجل لامرأته :أنتِ ُأمي وقصد بذلك الظهـار كان ظهـار ًا ،أما إن قصد بأنها كأُمه مـن حيث عظم منزلتها عنده أو عد ذلك مـن حيـث الكرم أو الشـجاعة أو في أي صفـة من الصفات فـلا ُي ّ ظهار ًا ،واالله تعالى أعلم. ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته :لا ألامسـك كامل هذا اليوم لا يعني= به الإيلاء ،ولكنه لامسها في ذلك اليوم؟ قولـه» :لا ألامسـك في هذا اليوم« ليس هو يمينـ ًا ،والإيلاء يمين ،لأنه ُيقال »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG286 ُيولي إذا حلف يمين ًا باالله تعالى ،فمن حلف بأنه لا يواقع امرأته ُيمهل أربعة أشـهر فإن فاء بأن واقعها وجبت عليه كفارة يمين واسـتمرت على العصمة الزوجيـة ،وإن اسـتمر علـى حكم الإيلاء ولم يلامسـها حتـى مضت أربعة أشهر فإنها تخرج من عصمة الزوجية بنفس قوله ذلك عندنا وعند الحنفية، أمـا جمهـور العلماء مـن المذاهب الأخرى فيرون أنه ُيلـزم بأن يطلقها بعد مضي أربعة أشهر وذلك لأجل رفع الضرر عنها ،أما إن كانت المدة محددة كأن كان الإيـلاء لمـدة يـوم واحد فلا يعتبـر ذلك ُمخرج ًا لهـا من العصمة الزوجية ولو مضت أربعة أشهر أو ما يزيد عند الأكثر ،لأنه حدد المدة بيوم واحـد ،والصحيـح عندي لأن امتناعه عن مواقعتها مـدة الإيلاء يلحق ذلك بحكمه وهذا كله إن آلى ،أما إن قال لا يلمسها فإن ذلك لا يكون إيلاء وله أن ُيواقعهـا متى شـاء إلا إن قصد المضارة ،فإن قصـد المضارة وامتنع عن مواقعتهـا إلـى ُمضي أربعة أشـهر فهنا لها الحق بأن تطالـب بانفصالها عنه، واالله تعالى أعلم. فيمـن قـال لزوجته :حرمتك مـن الجمعة إلى الجمعـة ـ ويقصد بذلك= الوقـاع ـ وقـد واقـع زوجته أثناء ذلك قبل أن يسـأل عـن الحكم ،فما قولكم في ذلك؟ إن كان قصـد بذلـك ظهـار ًا أو طلاق ًا فذلـك كما قصد ،وإن لـم يقصدهما أحل االله وعليه كفارة يمين ،وهي إطعام عشـرةفعليـه التوبـة من تحريمه ما ّ مسـاكين من أوسـط الطعام أو كسـوتهم أو تحرير رقبة ،فمن لم يجد فعليه صيـام ثلاثـة أيام وإن واقعها قبل أن يكفر مـع عدم قصد الظهار أو الطلاق فـلا إثـم عليـه ،وإن امتنـع عن المواقعـة إلى أن مضـت أربعة أشـهر عمد ًا خرجت منه بالإيلاء ،واالله أعلم. 287¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فميـن قـال لزوجته :يا أمي ،قاصد ًا مكانتها في نفسـه مثل مكانة أُمه في= نفسه ،فهل يعتبر ذلك ظهار ًا؟ إن لم يقصد بذلك الظهار وإنما قصد أنها كأُمه في المنزلة فلا يؤثر ذلك في العلاقات الزوجية شيئ ًا ،ولكن يكره ذلك ،واالله أعلم. فيمـن ظاهـر مـن امرأتـه ومضت عليه أربعة أشـهر ولم يكفـر وبعد أن= انقضت أربعة أشهر أراد أن يراجعها فهل عليه الكفارة أم لا؟ لا بد من التكفير ولو تزوجها من جيد ،واالله أعلم. طلبـت من زوجتي أن تنام معي فرفضت ،فب ّلغت عمتها بالأمر فجاءت= لنصحها فردت عليها :إن الأزواج لا يريدون من الزوجات إلا المعاشرة، فقلت لها :إن جئت لمعاشـرتك فكأنـي ذاهب لوالدتي ،وابتعدت عنها وبعـد أن برد ضيق قلبي فكرت بما قلت وندمت ،وذهبت أسـأل وكل أفتاني برأيه ،ومنهم من قال لي طلقها طلقة واحدة فطلقتها طلقة واحدة العدة فهل لي مراجعتها؟ولا زالت في ّ عليـك قبل أن تباشـرها أن تكفر كفـارة الظهار ،وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شـهرين متتابعين فإن لم تسـتطع فإطعام ستين مسكين ًا ،كل ذلك قبل المسـيس ،فإن مضت أربعة أشـهر ولم تكفر خرجت منـك بالظهار ،وعليه فإن عليك إن أردت الاستمسـاك بها أن تراجعها وتكفر ،أما المراجعة فقبل انتهاء عدة الطلاق وأما الكفارة فقبل انتهاء عدة الظهار ،واالله أعلم. فيمن ظاهر زوجته وباشرها قبل التكفير فماذا عليه؟= تحرم عليه في قول أصحابنا ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG288 فيمـن ظاهـر من زوجته ثم عـاد وقد صام كفارة الظهـار ،ولكن انتهت= الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام فهل تكون قد فاتته زوجته في هذه الحالة؟ أم أنه له مراجعتها ما دام أنه بدأ في الكفارة قبل انتهاء فترة الظهار؟ ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي امرأته ولا تفوته بذلك إن شاء االله ،واالله أعلم. هذه إجابة الشيخ أحمد بن الدي ـ مفتي محكمة إمارة العين الشرعية ـ= علـي كظهر أُمي أو أختي إنّحـول مـن قال هذه لزوجته :أنتِ تكونين فعلت كذا ففعلته؟ إن هـذا هـو صريح الظهار الذي لا ينصرف لغيره ولا تقبل فه النية ويترتب عليه تحريم جميع أنواع الاسـتمتاع عنـد المالكية والحنفية وهو أحد قولي الشـافعي وأحمـد ،وقولهما الآخر عـدم حرمة التلذذ بمـا دون الوطء ،وإذا يحل له عـزم المظاهـر علـى وطء المظاهـر منها وجبـت عليه الكفـارة ولا ّ الـوطء قبلهـا ،كما أنها لا تجزي قبل العزم على الوطء ،فإن مسـها قبل أن يكفر فليستغفر االله ،وليس عليه إلا كفارة واحدة ،وللكفارة ثلاثة أنواع :عتق رقبـة مؤمنـة ،وهذا مـع هذه الظـروف متعذر جـد ًا ،فإن لم يسـتطع فصيام شـهرين متتابعين ،فإن لم يسـتطع فإطعام ستين مسـكين ًا ـ أحرار ًا مسلمين ـ فيعطـي لـكل واحد منهـم مد ًا وثلثي مد مـن القمـح ـ إن كان هو المقتات بالبلد وإلا أعطى ما يسـد مسـده شبع ًا مما هو قوت أهل البلد من أرز وذرة ونحوهمـا ،مـن كل ما يجزىء في زكاة الفطـر والفصيام ،ولا بد فيه من نية التتابع فإن بدأ الشهرين من أول يوم من الشهر صامهما حسب الرؤية تسعة وعشـرين أو ثلاثيـن يومـ ًا؛ وإلا كمـل المنكسـر ثلاثيـن يومـ ًا ،وإن انقطـع 289¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa تتابعهمـا بـلا عذر كمرض أو نسـيان أو إكراه أو خطأ في الغروب أو طلوع الفجـر ابتـدأ صومهمـا من جديد متتابعيـن ،كما يبتدئ صومهمـا إذا وطىء المظاهر منها ولو ليلاً لقوله تعالى] ﴾ ] \ [ Z ﴿ :المجادلة.[٣ : وكات إجابة شيخنا الخليلي حفظه االله: اطلعت على هذا الجواب ولا أمانع من الأخذ به ،وإن كان مذهبنا أن مس المـرأة قبل الكفارة يحرمها على المظاهر ،أخذ ًا بحكم سـد الذرائع وعملاً بقاعـدة :من تعجل شـيئ ًا قبل أوانه عوقب بحرمانـه ،ولكن بما أن هذا رأي وذلـك رأي وقد أفتى المفتي بأحدهما فلا اعتراض عندنا على من أخذ به، واالله الموفق. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG290 q Ió`````©`dG للمعتدة ّالعدة ،والنية التي ينبغينرجو تبيين الوجهة الشـرعية في ابتداء ّ = العدة؟ أن تنويها قبل ّ علينـا أن نعـرف ما هي النيـة؟ وأن نتصور حقيقتها ،إذ الحكم على الشـيء فرع تصوره ،فالنية هي كلمة عربية يتداولها الناس ويتصرفون في اشتقاقاتها، وكل اشـتقاقاتها تـدل علـى القصد ،يقال نويت هذا الشـيء أنوية نية بمعنى قصدتـه ،ويقـول القائـل لغيره» :كنـت بالأمـس ناويـ ًا أن أزورك« أي :كنت بالأمـس عاقـد ًا عزمي فـي طويتـي أن أزورك ،ولا يفهم الـذي يقال له هذا القول إلا هذا المعنى ،إذ لا يفهم بحال من الأحوال بأن القائل كان بالأمس يردد بلسـانه :سـوف أزور فلان ًا سـوف أزور فلان ًا ،وإنما يريد بهذا أنه كان يدل على ذلك فقدقاصد ًا بأنه سيقوم بهذه الزيارة ،وحديث رسول االله ! ّ قال» :إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسـوله فهجرته إلى االله ورسـوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه« ،وقد قال العلماء :بأن هذا الحديث ورد بسـبب معيـن وهو أن رجـلاً هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تسـمى ُأم قيـس ،ولذلك اشـتهر بمهاجـر أُم قيس ،ومن المعلـوم أن النبي ! ما أراد بقوله» :من كانت هجرته إلى االله ورسـوله فهجرته إلى االله ورسـوله« بأن من هاجر إلى االله ورسـوله يردد بلسـانه :هجرتي إلى االله ورسـوله ،هجرتي إلى 291¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa االله ورسـوله ،وإنمـا يريـد أن االله مطلع على ما في قـرارة نفس كل مهاجر، فعندمـا تكـون هجرته إلى االله ورسـوله ،فإن الباعث لة إلـى الهجرة هو أن يفـوز برضـى االله 4ومناصرة رسـوله ! ،وفـي المقابل فـإن الذي تكون هجرتـه إلـى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها لا يعني ذلك أن هذه الهجرة يعبر عنها بلسانه :هاجرت من أجل أن أتزوج فلانة أو هاجرت من أجل أن أصيـب مـن هذه الدنيا ،فهب لو كان الأمـر كذلك فهل الذي هاجر إلى االله ورسوله لو تحدث بأنه هاجر من أجل مصلحة دنيوية يحبط عمله من أجل مجـرد هـذا الحديـث مع أنه في قرارة نفسـه لم يهاجر إلا إلـى االله ،أو هذا الـذي هاجـر مـن أجل الدنيا لـو كان في قرارة نفسـه أنه مهاجـر إلى الدنيا ولكـن بلسـانه يعبـر بخلاف ذلك كأن يقـول هجرتي إلى االله ورسـوله فهل معنـى ذلـك أن االله تبارك وتعالى يحول عمله إلى أن يكون عملاً خالص ًا له لأنـه فـي نطقـه عبر عـن هجرتـه إلـى االله وإن كان في قرارة نفسـه بخلاف ذلـك؟! ثـم مع هذا كله فـإن هذه النية هي الإخلاص وهـو المقصود بقول االله ] ﴾ o n m l k j i h ﴿ :4البينة ،[٥ :والإخلاص سر بين العبد وربه ،كما يقول بعض أهل العلم» :الإخلاص سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسه« ،فالنية هي إخلاص العمل الله، ولـو كان الإخـلاص مجـرد أن يقـول الإنسـان أعمل هذا العمـل لوجه االله تعالى فما أيسـر الإخلاص إذ ًا ،ولأمكن كل أحد أن يقول هذا الذي أعمله لوجـه االله حتـى عندما آكل إنما آكل لأجـل أن أتقوى على طاعة االله وحتى كـذا .....وحتـى كـذا ...كل ذلك لوجـه االله وإن كان الواقع بخلاف ذلك، وبهـذا تعلم إنما النية هي أن يقصد الإنسـان بعملـه وجه االله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب شرع ًا ،وهو المراد في قوله تعالىæ å ä ã â ﴿ : ] ﴾ î í ì ë ê é è çالكهف ،[١١٠ :أي لا يجعل لأحد »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG292 غيـر االله 4نصيبـ ًا في قصـده الذي انطوى عليـه في قرارة نفسـه من تلك العبـادة بحيـث يريد أن يصرف وجهه إليه ،وإنما يكـون عمله خالص ًا لوجه االله ،8لذلـك ما كان رسـول االله ! ولا السـلف من الصحابـة والتابعين وتابعـي التابعين يأتون بشـيء من هذه الألفاظ عندمـا يقومون إلى الصلاة، فمـا كان أحدهـم يقول» :أصلي الله صلاة الظهر أو صـلاة العصر ،أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر ،أربع ًا أو ثلاث ًا أو ركعتين« إنما كانوا يسـتحضرون مـا يقومـون لأجله في قرارة نفوسـهم ،وعندما كثر عـوام الناس وجهلوا ما ينوونه أراد بعض العلماء أن يعرفهم على ما ينوونه فاخترع لهم هذه الألفاظ تعبـر عمـا ينوونـه فـي قـرارة نفوسـهم ـ فهـي مجرد وسـيلة لأجلـ التـي ّ اسـتحضار معانيها ولكن مع مرور الزمن واسـتحكام الجهل وتغلغل الأمية وبعـد النـاس عن منابـع العلم والدين أصبحت هذه الوسـائل هي المقاصدُ عامة الناس وغابت المقاصد في خضم العناية بالوسـائل ،فإذا بالناسعنـد ّ لا ينوون وإنما يرددون هذه الألفاط فقط ،فقد يكون أحدهم عقله بعيد ًا كل البعد عن الاسـتحضار وإنما لسانه يتحدث تلقائي ًا بهذه الألفاظ ويكتفي بهاُ ويعتقدها هي النية ،وليس الأمر كذلك ،ثم بجانب ذلك تضاعفت المشكلة إذ أصبـح النـاس لا يفرقـون ما بيـن العبـادة المعقولة المعنـى والعبادة غير المعقولة المعنى ،في حين أن هنالك فوارق بينهما. فالعبادة غير المعقولة المعنى تشترط لها النية التي هي القصد بالقلب ،وذلك كالوضوء مثلاً ،فلماذا شـرع في أعضاء معينة منها ما يغسـل ومنها ما يمسح، للحدث ،هذا أمر غير معقول المعنى بل هو سر يعلمهمع أنها ليست موضع ًا َ االله تبـارك وتعالى فلا ُبد أن نسـتحضر النية عندما نقـوم إلى الوضوء ،كذلك الغسـل من الجنابة ،إذ الجنابة ليسـت أشـد النجاسـات وليس لها إلا مخرج واحد وقد لا يخرج شيء ،لأن مجرد التقاء الختانين يترتب عليه كون الإنسان 293¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa محدث ًا وأنه يجب عليه أن يعمم جسـده جميع ًا بالغسـل ،لماذا ذلك؟ هذا أمر يعلمـه االله تبـارك وتعالـى وحده ،وعليه فإنا عندما نقوم إلى الغسـل لا بد أن نسـتحضر النية ،كذلك الصلاة لماذا جعلها االله تبارك وتعالى خمسـ ًا؟ ولماذا كانـت الظهـر أربع ركعـات والعصر أربع ركعـات والمغرب ثـلاث ركعات والعشـاء أربـع ركعـات والفجـر ركعتين؟ ولمـاذا يتكرر في الركعـة الواحدة السجود مرتين ولا يتكرر الركوع؟ ولماذا يكون القيام ثم الركوع ثم السجود ولا يكون العكس؟ هذه أمور كلها غامضة لا نعلمها إنما االله 4وحده يعلم حكمتها فهو تعبدنا بهذه الصلاة فعلينا أن نسـتحضر النية لها ،فلو صلى أحد غير مسـتحضر للنية فإن صلاته باطلة »فإنما الأعمال بالنيات« ،وأما الأعمال التـي هـي معقولة المعنى فالنية فيها طاعة وقربة إلى االله ،لأن أي عمل يعمله الإنسـان وإن كان عمـلاً دنيوي ًا عندمـا ينويه لوجه االله ويقصد بـه أمر ًا مرضي ًا عند االله سـبحانه يتحول إلى عبادة ،حتى الأكل :فعندما يأكل الإنسـان لأجل أن يسـتحضر عظـم نعمـة االله عليه ويعرف فضل االله تعالى الذي أسـبغه عليه ومن أجل أن يتقوى بأكله على العبادة ومن أجل أن يكف نفسـه عن الحرام فـإن ذلـك يحـول الأكل الذي هو أمر عادي إلى طاعـة وقربة إلى االله ،ولكن بجانب ذلك لا يقال بأن النية مشترطة لكل أمر ،حتى الأمور التي هي قربات إلى االله وتتوقف عليها العبادات ،ومثال ذلك تطهير الثوب من النجاسـة فإنه لا يتوقف على النية فلو قدرنا أن أحد ًا من الناس تنجس ثوبه وما كان يدري بأن ثوبه متنجس إلا أنه غسـله من أجل تنظيفه فقط حتى زالت النجاسـة منه ولم يبق للنجاسـة أثر فإن ذلك يكفيه ولا يقال بأنه لا بد أن يعيد غسـله بنية، ولنقـدر أن أحد ًا من الناس رأى ثوبه متنجسـ ًا فألقـاه في مكان وجاءت ديمة مطر فسكبت عليه حتى تطهر ولم يبق أثر ولا عين للنجاسة فإنه بذلك يكون طاهر ًا ،ولا ُيقال بأن عليه أن يعيد غسله مرة أخرى لأنه لم يباشر تغسيله ولم »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG294 ينو ِ تغسيله ،واختلف العلماء في العدة هل هي من العبادات المعقولة المعنى أو أنهـا مـن العبادات غير معقولة المعنى ،فجمهور العلماء من أصحابنا ومن علمـاء المذاهب الأربعـة يقولون بأن العدة معقولة المعنـى ولذلك قالوا بأن عدتها فإنها المرأة إذا مات زوجها ولم تكن عالمة بأنه مات حتى انتهت أيام ّ عدتها من حيث لا تدري وليس عليها أن تعتد من جديد،تكون بهذا قد أدت ّ العدة عبادة غير معقولة المعنىوذهـب ابن بركة وابـن حزم الظاهري إلى أن ّ وعليه فتتوقف على النية كسائر العبادات التي غير معقولة المعنى ،ولما كانت العـدة علـى رأي الأكثريـة معقولة المعنـى فإنها لا تتوقف علـى النية عندهم وتصـح بدونها ،وإنما العجـب من صنيع العوام كيف شـددوا فيها؟؟!! حتى رأوها لا تصح إلا بنية ملفوظة ترددها المرأة وراء رجل يلقنها إياها فهل هذه العـدة أشـد وأعظم من الصـلاة؟ ولنقدر أن هذه الألفاظ لا بـد منها في أداء الصـلاة مجـاراة لهـؤلاء الذيـن لا يفرقـون بيـن الوسـيلة والمقصـد ولا بين الواجـب وغيـره فهل صلاة المـرأة تتوقف على أن يدخـل عليها رجل يلقنها النيـة أثنـاء قيامهـا إلى الصلاة ،فلمـاذا كان اعتدادها لا يعتد بـه عندهم حتى يدخـل عليها رجل قد يكون أجنبي ًا منها ويردد هذه الألفاظ وترددها هي معه حتى صارت بعض النساء يعتقدن بأن المرأة لو قرأت بنفسها هذه الألفاظ من دون أن ُيلقنهـا إياهـا رجـل أو لقنتهـا إياها امرأة لم ُيجزهـا ذلك!! هكذا بلغ الجهل بالناس إلى هذا الحد ،واالله المستعان. للمعتدة؟ ّما هي الأعمال المحرمة والمباحة= المعتـدة كغيرهـا مـن النسـاء لا فـرق بينها وبينهـن في شـيء إلا في بعضّ المعتدة يحرم عليها ،وما يباح لغيرها يباح لهاّالحالات ،فما يحرم على غير إلا ثلاثة أشـياء فقط وهي :أنها لا تبيت إلا في بيت زوجها ولا تتطيب ولا 295¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa المعتدة فإن ذلك من مواريث الجاهلية الذين ّتتزين ،ولا معنى للتشدد على المعتدة، ّكانوا يشـددون تشـديد ًا بالغـ ًا عليها ،ولا معنى للتسـاهل في غيـر عدة لا يرون حرج ًا أن تترك ما عليها من الستر، فالمرأة عندما تكون في غير ّ فـلا يـكاد يلومهـا أحد أن تلتزم الحجاب الشـرعي ولم تلبـس لباس الوقار الـذي فرضـه االله تبارك وتعالى بنص كتابه في قولهb a ` ﴿ : o nm l k j i h g f e d c | { z y x w v u t sr q p }~ے¡ ̈ § ¦¥¤ £¢ © ̧¶μ́ 32±° ̄ ® ¬«a Æ Å Ä Ã Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ] ﴾ Ôالنـور ،[٣١ :وقولـهr q p o n m ﴿ : ~ } | { z y xw v u t sے ¡ ¢ ] ﴾ ¤ £الأحـزاب ،[٥٩ :بـل بلـغ الجهـل بعوام النـاس أنهم يقولون عندمـا تلتزم المـرأة اللباس المفروض عليها شـرع ًا» :كأنها تريكة« واعجباه المعتدة فقط ،حتى ُيقال ّمن هذا الجهل!! فهل هذا الأمر الرباني خصت به ذلك للمرأة عندما تلتزم اللباس الشـرعي وحتى بلغت نذالة أهل الجهل أن بعض السفهاء والأوغاد عندما يرون امرأة ملتزمة بهذا اللباس يسخرون منها ويقولـون» :تريكـة ،تريكة ،تريكـة« ما أبلغ هذه الحماقـة وأقبح هذا الجهل وأنذل هذا السفه ،ثم بجانب ذلك جعل االله تبارك وتعالى حرمات يجب أن تراعى وشرع آداب ًا يجب أن ُيتخلق بها ،ومن هذه الآداب أن الرجل لا يخلو بامـرأة إلا مع ذي محرم فالنبي ! يقول» :من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم« وذلك لأن الخلوة بينهما قد تؤدي إلى »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG296 معتدة ّالكثير الكثير مما ُيحذر ،ومما يؤسـف له أن المرأة عندما تكون غير لا حـرج عليهـا عندهم أن تبدي زينتها لأي أحد كان بدعوى أن هذا قريبها وهـذا زوج أختهـا وهـذا زوج خالتهـا وهـذا زوج عمتها ،وهـذه كلها بدع ومخالفات للأحكام الشـرعية ،فعلى المرأة أن تلتزم ما فرض االله عليها من الصـون مـع كل رجل يباح لها أن تتزوجه وعلى الرجـل أن يلتزم ذلك مع العدة ،ولـو كانت بينهماأي امـرأة يبـاح لـه أن يتزوجها ولو في غيـر وقت ّ حرمة مؤقتة فإن الحرمة الموقوتة لا تكون مسـوغ ًا للخلوة أو لإبداء الزينة، كزوج الأخت أو العمة أو الخالة ،واالله تعالى أعلم. عدتها؟المعتدة أثناء ّ ّنرجو توضيح ما يجب على= المعتدة كغيرها من النسـاء لا فرق بينها وبينهن في جميع الأحكام فيما يحلّ ويحرم إلا في ثلاث حالات فقط ،أما في ما عدا ذلك فإن كل ما يحل لغيرها يحل لها وكل ما يحرم على غيرها أيض ًا يحرم عليها .والحالات الثلاث هي: أولاً :أنها تمنع من الطيب فليس لها التطيب. ثاني ًا :تمنع عنها الزينة فليس لها التزين. ثالثـ ًا :تمنـع من المبيت في غير بيتها علـى القول الراجح ،أما أن تخرج في العدة النهار من أجل حاجتها مسـتترة فلا مانع من ذلك ،ولا تمنع في أيام ّ مـن أي عمـل مـن الأعمـال التـي يجـوز للمـرأة أن تزاولها في غيـر حالة الاعتـداد ،ومـا اعتـاده الناس من التشـديد البالـغ على المـرأة عندما تكون معتدة بحيث تمنع حتى من رؤية الأطفال في بعض المجتمعات وتمنع منّ الخـروج مـن حجرتها إلى سـائر البيت أو إلـى المستشـفى عندما تمرض، وتمنع من أمور أخرى قد تكون هي في حاجة إليها ،هذا كله لا أسـاس له في الشرع ،وهو من الغلو في الدين ،واالله تعالى حذرنا من الغلو في الدين 297¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa وبين لنا أن لا شـرع في الدين إلا ما شـرعه سـبحانه ،قال تعالى~ } ﴿ :ّ ے ¡ ® ¬ « a©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ̄ ] ﴾ ¶ μ́ 3 2 ±°الشورى ،[٢١ :واالله تعالى أعلم. بالمعتدة علـى رأس الميت مغطاة ّعنـد الانتهاء من غسـل الميت يؤتى= بعـدة أغطيـة وتضع يدها علـى رأس الميت على النعـش ،ثم تقاد إلى منزلها كالعمياء ،لأنهم قالوا :إن في ذلك أجر ًا لها كما إن بعض النساء المعتدة أن لا ترى شمسـ ًا ّيفسـرن التربـص في الآيـة الكريمة بأن على ولا قمـر ًا وإذا مشـيت حافيـة الأقـدام على التـراب فإنه يتحـول جمر ًا ويسقط في قبر الميت ،فما رأي سماحتكم في ذلك؟ المعتدة لا تختلف عن غيرها إلا في ثلاث حالات والزيادة عن ذلك بدعة،ّ فلا تتزين بلبس الحلي وما شـابه ذلك ،ولا تتطيب ،ولا تتردد لغير حاجة، أمـا إذا دعتهـا الحاجة للخروج فلتخرج ،فالفقيـرة لها أن تخرج لتعمل لأن النبـي ! أذن بذلـك ،وأذن لهـن أن يخرجن في النهـار ويجتمعن في بيت واحـد ،ثـم بعد ذلـك ترجع كل واحـدة منهن إلـى بيتها تنام فيـه ،ولعلكم أدركتـم أيـام الإمام محمد بـن عبـد االله الخليلي 5الذي أبـاح للفقيرات المحتاجات إلى العمل أن يخرجن في وقت حصاد الحبوب للعمل المناسب لهـن مـع كونهن في حال اعتـداد وحداد على أزواجهـن ،مع كونه أحرص على تطبيق الشريعة ومنزلته في العلم والورع لا تخفى على الناس .أما هذا التشـديد والتغليـظ فليس له أسـاس من الديـن ولا يجوز أبـد ًا لأنه مخالفة ظاهرة للشريعة الإسلامية وابتداع في الدين لم يأذن به االله ورسوله> ﴿ : ?@LKJI HGFEDCBA ] ﴾ R Q PO N Mالنساء ،[١١٥ :واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG298 العدة؟ فيمن تزوجها رجل مجنون ثم توفى عنها ،فهل تلزمها ّ= تعتـد إن مات،ّالعـدة كما تجـب على امـرأة العاقـل أن ّنعـم تجـب عليهـا واالله أعلم. يدل الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع 5أن رسول االله !على ما ّ= يحـل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخـر أن تحد على ميت فوقّقـال» :لا ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ًا«؟ يـدل على أن للمـرأة أن تحد على حميمها كولدهـا وأبيها وعمهاّالحديـث وخالها وسـائر قرابتها لمدة ثلاثة أيام فقط وما زاد على ذلك فهو حرام إلا إن كان زوج ًا فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر ًا ،واالله أعلم. وجدت في معارج الآمال قولاً عن أبي عبد االله محمد بن محبوب 5= أن المـرأة الحامـل إذا وضعـت علقـة أو مضغـة ولم يسـتكمل الجنين الخلقـة فلا يعتبر ذلك انتهـاء لعدة الطلاق من زوجها ،وإذا كانت عدة الطلاق تنتهي بالعلقة والمضغة على قول العلماء الآخرين ،فهل تقاس علـى عـدة الطلاق عدة المتوفـى عنها زوجها إن مـات الرجل وزوجته حامل ووضعت علقة أو مضغة؟ عدة كلاهما بوضع حملها ولو علقة ،واالله أعلم.تنتهي ّ مـا معنـى قـول االله تعالـى? > = < ; ﴿ := @ K J I H GF E D C B A ﴾ W V U TS R Q P O N M L ]البقرة[٢٤٠ :؟ 299¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa هـذه الآيـة منسـوخة بما سـبقها ترتيب ًا لا نـزولاً وهو قولـه تعالى! ﴿ : " ] ﴾ * ) ( ' & % $ #البقرة،[٢٣٤ : وهذا يعني أن الاعتداد إلى الحول كان في صدر الإسلام ثم نسخ إلى أربعة أشهر وعشرة أيام ،واالله أعلم. فيمـن زنـى بابنة زوجته وقتل الولد المتكون من الزنى بعد ولادته ،وقد= العدة عليه؟ وهل ترثه؟ فتم إعدامه ،فهل يلزم زوجته ّ ثبت عليه ذلك ّ عدة عليها ولا ترث منه؛ لأنها ُحرمت عليه بثبوت ارتكابه الفاحشـة معلا ّ ابنتها ،واالله أعلم. العدة؟ فيمن توفي عنها زوجها قبل الدخول بها فهل تجب عليها ّ= نعم تجب عليها عدة الوفاة كاملة ،واالله أعلم. رجـل تـزوج امرأة ولم يدخل عليها وبعد مدة خمسـة أيـام من الزواج= العدة ولها الميراث مما ترك؟ توفي ،فهل عليها ّ العدة الشـرعية ولها الصداق كامـلاً ،وإنما وقع نعـم ،لهـا الميـراث وعليها ّ الخلاف بين أهل العلم في ما إذا لم ُيسم لها صداق ًا ،هل يكون لها صداق مثلهـا أو ليـس لها؟ والراجـح أن لها صداق مثلهـا ،لأن حديث بروع بنت دل علـى ذلك ،وإذا جاء الحديث أُخذ به و ُتـرك الرأي ،على أننا لو واشـق ّ لـم نُعـول علـى هـذه الروايـة وكان المرجع إلـى النظر والاجتهـاد فإن من المعروف أن الموت كالدخول في استحقاق المرأة به جميع الصداق الذي سماه لها الزوج ،وعليه فإنه يحمل على ذلك حكم ما لو لم يسم لها شيئ ًا،ّ واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG300 عدتها؟ وما هـي موجبات انتقالها عن بيت الهالكالمعتدة ّ ّأيـن تقضي= اعتدت بسببه للإقامة؟الذي ّ المـرأة تقضـي عدتها حيـث بلغها نعي زوجهـا ،أي في البيـت الذي كانت تعيـش فيـه في حياة زوجها أو فـي البيت الذي يصلها فيه نعيه إن كان ذلك البيـت ُملـك ًا لذلـك الزوج ولـو لم تكن مقيمـة فيه من قبـل ،بدليل حديث تعتد فـي البيت الذيالفارعـة بنت سـنان #التـي أمرها الرسـول ! أن ّ وصلها فيه نعي زوجها ،والعلماء في هذه المسألة منهم من شدد ومنهم من تسـامح ومنهـم مـن توسـط ،فالمتشـددون قالوا إنهـا لا تبرح ذلـك البيت، والمتوسـطون قالـوا لها أن تخـرج في النهار لأجل أن تقضـي حاجتها وأن تأنس بزميلاتها كما روي ذلك عن ابن مسعود 3قال» :ويأويها الليل في تعتد فيه« أما المتسامحون وهم طائفة كبيرة من أهل العلم ومنالبيت الذي ّ تعتد في أي مكان وأنبينهم جماعة من الصحابة والتابعين قالوا بأن لها أن ّ تنتقل إلى أي مكان وهذا ما روي عن عائشة #حتى أنه روي أنها خرجت عدتهـا إلى العمـرة ،وهذا القـول مروي عـن جماعة منبأختهـا فـي وقت ّ التابعيـن مـن بينهـم الإمام أبـو الشـعثاء جابر بن زيـد وهو قـول الظاهرية، وانتصـر لـه أتم الانتصار ابن حزم في كتابـه المحلى ،ونحن نأخذ بما د ّلت تعتد في بيت زوجها أي في البيت الذي كانت مقيمةالسَّنة ونقول بأنها ّ عليهُّ فيـه عندما وصلها نعي زوجهـا ولا تنتقل عنه إلا في حالات الضرورة فقط دون حالات الاختيار. العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها؟ ما هي مدة ّ= عـدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشـهر وعشـرة أيام لقوله تعالى:إن ّ ﴿! " ﴾* ) ( ' & % $ # 301¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ]البقـرة ،[٢٣٤ :إلا إن كانت حاملاً فعدتهـا تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: ﴿ 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Á Àالطـلاق ،[٤ :ولحديـث سـبيعة الأسـلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجهـا بأيام فأتت النبي ! فقال: »حللت فانكحي« ،واالله أعلم. اقتضت الأعراف أن يقعد أهل المتوفى للعزاء في موطنه الذي نشأ فيه= وفـي كثيـر من الأحيان يكون بيت المتوفى الـذي يقيم فيه ببلدة أخرى كمسـقط مثـلاً ولكـن أرملته تذهـب إلى حيث يكـون العـزاء ثم تعود عدتها في بيت زوجها المتوفى ،فهل تجدون لمثل هذه الحالاتل ُتكمل ّ من رخصة بعدم المبيت في بيت المتوفى؟ بناء على ما د ّلت عليهُّ السَّنة .واالله أعلم.ليس لها ذلك إلا في حالات الضرورة ً توفي شخص له أكثر من زوجة تقيم كل واحدة منهن في بيت مستقل،= العدة؟ فهل يصح لهن الاجتماع في بيت واحد أثناء ّ أما في النهار فنعم ،وأما في الليل فتأوي كل واحدة إلى بيتها ،واالله أعلم. عدتها من تاريخ الوفاة أم من تاريخفيمن توفي عنها زوجها ،هل تبدأ ّ= علمها بالخبر؟ العـدة تبـدأ من سـاعة الوفـاة وإن لم تعلم المـرأة وهي ّالقـول الراجـح أن بالأشهر القمرية لا الشمسية ،واالله أعلم. تعتد فيه ولكن السائد من المعلوم أن على المرأة المبيت في البيت الذي ّ= المعتدة يجب أن تظل حبيسة جدران بيتها لا تفارقه ّفي المجتمع اليوم أن أبـد ًا ،فهل ُيباح لها الخروج أثناء النهار للمشـاركة في الحياة الاجتماعية »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG302 كالتعليـم والتعلم والتـداوي وزيارة المريض وقضـاء الأمور الأخرى من تدابير المعيشة ،وهل يختلف الأمر في ذلك بين من يوجد من ينوب عنها في ذلك ولكنها تتحرج من تكليف الآخرين وبين من لا تتحرج؟ عدتها من أجلفالمعتدة لهـا أن تخرج في نهار أيام ّّلا داعـي لهذا التشـدد، قضـاء مصالحها أو زيارة المرضى أو الأنس بالنسـاء الأخريات ومثل ذلك العدة التي تقوم بها ،واالله أعلم.التعلم والتعليم ،ولا يتنافى ذلك مع ّ جـرت الأقـدار بوقـوع حادث سـير على رجـل وامرأته ،ممـا نتج عن= الحادث وفاة الزوج وإصابة المرأة ببعض الإصابات المتوسـطة ،نقلت الزوجة على إثرها إلى المستشـفى وأخفي عنها خبر وفاة زوجها خوف ًا فاعتدت من حينّمن تعرضها للصدمة ،وأخبرت بعد وفاته بعشرة أيام، العدة أم أنها ما أخبرت بذلك ،فهل تلك الأيام العشـر تحسب من أيام ّ العدة؟ خارجة عن ّ العدة هل هـي معقولة المعنى أوبناء على الاختلاف في ّاختلـف فـي ذلك ً عدتها من يوم وفاة زوجها ولو لملا؟ فمـن رآها معقولة المعنى قـال :تبدأ ّ تعلم؛ لأنها عبادة ذات علة وهي قصد اسـتبراء الرحم مع الحداد على وفاة عدتها يبدأ من يوم علمت؛الزوج ،ومن قال بخلاف ذلك قال :بأن حساب ّ إذ لا بـد لهـا من نيـة ،وهو الصحيح ،لأن عدة الوفـاة تجب حتى على غير عدة الطلاق ،واالله أعلم. المدخول بها بخلاف ّ عدتها، فيمـن توفـي عنها زوجها وهي مريضة في المستشـفى متى تبدأ ّ= هل بعد خروجها من المستشفى أم بعد وفاة الزوج مباشرة؟ العدة منذ وفاة زوجها ،واالله أعلم. تدخل في ّ 303¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa عدة عـدة الوفـاة أم تكمل ّتعتد ّ فـي المطلقـة إذا توفـي زوجها فهـل ّ= الطلاق؟ عدة الوفاة من يوم وفاته ،وإن كان بائن ًا أتمتإن كان الطلاق رجعي ًا ّ اعتدت ّ عدة الطلاق وليس عليها غير ذلك ،واالله أعلم.ّ فيمـن طلقهـا زوجها فجاءها الحيض مرتين ثم لـم يراجعها بعد ذلك،= عدتها؟ فكم تكون أقصى ّ تنتظر إلى أن ترى الدم للمرة الثالثة أو تبلغ سن اليأس ،واالله أعلم. تعتد في المنزل الذي جاءها لقـد ذكـرت في فتوى أن على الأرملـة أن ّ= فيه نعي زوجها ،فماذا إذا كانت المرأة في زيارة أحد المعارف وجاءها تعتد في ذلك البيت؟ خبر وفاة زوجها ،فهل ّ هي لا تخلو إما أن تكون في زيارة ابنتها أو ابنها أو من ماثلهم ،فإن كانت تعتد مكانها هنـاك ،وأما إن مـع هـؤلاء بحيـث يمكنها أن تقيم معهـم فإنها ّ وتعتد فيه ،واالله أعلم. ّكانت عند أجانب فإنها تعود إلى بيت الزوج اعتـدت لوفاة زوجها في بيت أهلهـا وليس في بيت الزوج ،فهلّفيمـن= العدة؟ يلزمها إعادة ّ أساءت بذلك وليس عليها أن تعيد الاعتداد ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة الأرملة أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة لها أو لحاجة= أطفالها عندما لا يكون معها سوى أطفالها؟ نعم ،كما تخرج عندما تكون غير مترملة مع الستر التام ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG304 المعتدة إذا أرادت الخروج من البيتّفي إحدى محاضراتكم ذكرتم بأن= فلها ذلك شريطة الستر ،فما المقصود هنا بالستر؟ المراد بالسـتر ما يجب على المرأة المسـلمة أن تلتزمه من حجاب يصونها، واالله أعلم. عدتها المبيت خارج بيـت زوجها في حالةهـل يجـوز للمرأة فـي فترة ّ= المرض أو للضرورة القصوى؟ نعم لا مانع من أن تحمل إذا مرضت إلى المستشفى وأن تبيت فيه ،وكذلك في الضرورات التي لا بد منها ،فإن الضرورات تقدر بقدرها ،واالله تعالى أعلم. المعتـدة إن كانـت عاملـة بالقطـاع الحكومي ،هل يجوز لها أن تباشـرّ= عملها قبل انقضاء أربعة أشـهر وعشـرة أيام من وفاة الزوج ـ علم ًا بأن هنـاك مصـدر ًا آخر للـزرق وهو الراتب التقاعدي للـزوج ـ ومن خلال عملها فهي مضطرة لمخاطبة الرجال؟ وإذا كانت قد لزمت المرأة بعد وفاة زوجها منزلها ،فهل رؤيتها للأطفال الذكور دون سن العاشرة يبطل عدة الحداد؟ يحل ويحرمعـدة الوفاة حكمها حكم غيرها من النسـاء في كل ما ّالمعتـدة ّ ّ إلا فـي ثـلاث حالات ،وهي :أنها تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتهـا ،فلا معنى للتشـديد عليهـا والترخيص لغيرها ،فإن ذلـك من الإفراط والتفريـط الخارجيـن عـن جـادة الاعتـدال ،فخروجها للكسـب مـع التقيد بالآداب الشرعية غير ممنوع عليها ،وكذلك لقاؤها للرجال للحاجة مع عدم الخلـوة بهـم إلا مـع ذي المحرم لا يمنع ،وإنما تمنـع الخلوة بين الأجنبي العدة أو في غيرها ،واالله أعلم. سواء في ًّوالأجنبية 305¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فيمـن توفـي زوجهـا وهـي ما زالت فـي فترة الدراسـة فهـل يجوز لها= عدتها أم لا؟ مواصلة دراستها في أيام ّ لا مانع من مواصلتها الدراسة مع الاستتار ،واالله أعلم. المعتـدة عـدة الوفـاة إذا اضطـرت للذهـاب إلـى المستشـفى وفحصهاّ= الطبيب ،هل في ذلك حرج؟ العدة لا حـرج عليهـا فـي ذلك وإنمـا يكون معهمـا زوج أو ذو محرم فـي ّ وغيرها ،واالله أعلم. فاعتدت في بيتها ،هـل يجوز لها ّامـرأة كبيـرة في السـن توفي زوجهـا= الاسـتعانة بأحـد أهلها في قضـاء حوائجها أو خروجها بنفسـها إذا لم يكن لها أحد من أهلها؟ المعتدة إن اسـتعانت بذويها في قضـاء حوائجها ،ولا حرجّلا حـرج علـى عليها إن خرجت بنفسها لقضاء حوائجها في النهار على أن تبيت الليل في بيتها ،واالله أعلم. العدة إلى بيت عدة الوفاة وفي أيام العيـد انتقلت من بيت ّمعتـدة ّ ّامـرأة= عدتها بذلك؟ ابنتها ،ثم رجعت إلى بيتها بعد أربعة أيام ،فهل تبطل ّ السَّنة ،واالله أعلم. العدة ،وإنما عليها أن تستغفر االله من مخالفةُّ لا تبطل بذلك ّ للمعتدة الذهاب للمسـجد لأداء صـلاة التراويح في جماعة ّهـل يجوز= لأنها معتادة في السابق أن تذهب للصلاة مع الجماعة؟ لا مانع من ذلك ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG306 فيمـن فقدت زوجها في موسـم الحج بعد حـادث انهيار نفق المعيصم= ولم يعرف عنه شيء ،فما حكم زوجته في هذه الحالة؟ تتبين سـلامةحكـم هـذه الزوجـة لا يتغير عنه قبل وقـوع هذه الحادثة حتى ّ زوجها أو وفاته ،فإن لم يتبين شيء من ذلك حتى مضت أربع سنين فلترفع وليه بأنأمرها إلى القاضي الشرعي ،وهنا يحكم القاضي بوفاة زوجها ويأمر ّ وعدة الوفاة ،ويقتسم ماله بين ورثته ،فإنعدتان عدة الطلاق ّيطلقها ،وعليها ّ ظهـر حي ًا بعد ذلـك رجعت إليه زوجته ومالـه ،إلا أن تكون المرأة تزوجت بـزوج آخـر دخل بهـا فهنا يخير الـزوج المفقود ـ إن ظهـر ـ بينها وبين أقل اعتـدت من الزوج الأخير وعـادت إلى الأول وإلاّالصداقيـن ،فـإن اختارها فهي للأخير ،وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها ،ولها النفقة من ماله لأن حكم الزوجية باقٍ بينهما ،واالله أعلم. العدة؟ هل يحق للمرأة النفقة من تركة زوجها في فترة ّ= عـدة الوفـاة إن لـم تكن حامـلاً اتفاق ًا ،وإنمـا لها الإرث،للمعتـدة ّ ّلا نفقـة واالله أعلم. المعتدة من طلاق بائن هل لها سكنى أو نفقة؟ّما قولكم في= لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا. معتدة ولا يعلم باعتدادها فسـلم عليها ولكنه لمّفيمن دخل على امرأة= يصافحها فهل عليهما في ذلك حرج؟ معتـدة أو غيرّسـواء كانتًلا حـرج فـي ذلـك ،وإنما يمنـع من الخلوة بها معتدة ،ولا فرق بينهما في الحكم من هذه الناحية ،واالله أعلم.ّ 307¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فيمـن توفـي زوجهـا وترغـب في الزواج من شـخص آخـر وذلك بعد= شـهرين من موت زوجها الأول ،فهل يصـح لها الزواج به ،وهل يحق العدة؟ لها الميراث إن لم تكمل ّ أما الميراث فهو حق ثابت لها ،وأما الزواج فلا يجوز لها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام أو تضع حملها إن كانت حاملاً ،واالله أعلم. فيمن توفي زوجها فأرادت التتريك هل يلزمها ذكر اسم الزوج في عقد= النية؟ لا داعي إلى العقد إذ ليس هذا بعقد نكاح ،وإنما تكفيها النية بالقلب ،واالله أعلم. للمعتدة رجل أجنبي عنها؟ ّهل يجوز أن يعقد النية= النيـة لا تحتـاج إلى عقد ،بل هي عقد العزم ،والألفاظ إنما هي مجرد تعبير عن هذا القصد وهي غير لازمة ،واالله أعلم. المعتدة؟ ّما هي أدوات الزينة المحرمة على= أدوات الزينـة معروفـة كالعقـود والأقـراط والخلاخـل والملابـس المزخرفـة بالألوان الزاهية والحرير ،وإنما تلبس ملابس عادية ليس فيها حرير ،واالله أعلم. للعدة المعتـدة لبس ثيـاب خاصة ّّمـن المفاهيـم الخاطئة فيمـا تقوم به= وغالبـ ًا مـا يكون لونها شـبيه ًا بملابس الرجـال ،كما أنها تقـوم بتغطية كامل جسـمها لـدى حضور أقاربهـا إليها ،فهل في هـذا منافاة لتعاليم المعتدة ّالشـرع الحنيف ،وهل يجـب فعلاً تغطية الوجه والكفيـن على عند مقابلة أرحامها غير المحارم مع حضور المحارم؟ معتدة عند غير محارمهاّمعتدة أو غير ّأما تغطية الوجه والكفين سواء كانت »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG308 فذلـك ممـا يندب إليـه مع عدم خوف الفتنة وأما مع خـوف الفتنة فإنه مما يجـب ،لأن درأ الفتنـة أمـر لا بـد منه ،ولا يكـون ذلك محصـور ًا في حالة العـدة ،وأما بالنسـبة إلى لبسـها لملابس خاصـة فهذا مما لم يشـرع ،وإنماّ تتجنب لباس الزينة ،وتشبهها بالرجال أمر محرم عليها سواء كانت معتدة أو معتدة ،فليس لها أن تلبس الملابس التي هي شـبيهة بملابس الرجال،ّغيـر واالله أعلم. المعتدة أن تلبس ثوب ًا معين ًا؟ ّهل يلزم= لها أن تلبس أي ثوب ما عدا أثواب الزينة المعروفة ،واالله أعلم. للمعتدة أن تغسل ثيابها بالصابون؟ ّهل يجوز= نعم ،بشرط ألا يكون مطيب ًا ،واالله أعلم. المعتدة لبس السواد؟ّهل يجب على= لا يجب عليها ذلك ،وإنما عليها أن تتجنب ثياب الزينة كالحرير إلا إن لم تجد غيرها ،واالله أعلم. عدتها أن تستحم يومي ًا أم كل أسبوع؟هل يجوز للمرأة عندما تكون في ّ= وهل تستخدم الصابون أو الشامبو أم لا يجوز لها ذلك؟ لا مانـع من أن تسـتحم حتى في اليوم الواحد أكثـر من مرة ،ولكن تتجنب الصابون المطيب وتستعمل الصابون غير المطيب ،واالله تعالى أعلم. المعتدة أن تبخر منزلها والحجرة التي تنام فيها؟ّهل يجوز للمرأة= لا ،لأنه يخشى أن ينعكس أثر البخور على ثيابها وعلى جسمها ،واالله أعلم. 309¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa عدة الوفاة إن لامست طيب ًا بالخطأ فماذا يلزمها؟ المعتدة ّ ّ= ليـس عليهـا إلا أن تغسـل يدها أو الجزء الذي لامس الطيب من جسـدها، واالله أعلم. عدتها وصب لها قهوة بها زعفران هل لها أن تشربها؟ إذا كانت المرأة في ّ= هذا شـرب وليس تطيب ًا ،فهي لا تتطيب بالقهوة وإنما تشـربها ،فليس عليها من ذلك شيء ،واالله أعلم. المعتدة تجلس في جاعد؟ ّما رأي سماحتكم في= لا مانع من ذلك ،واالله أعلم. المعتدة في النياح؟ ّهل يصح للزائرات أن يشاركن= النياحـة ممنوعـة شـرع ًا ،لقـول النبـي صلوات االله وسـلامه عليـه» :صوتان ملعونـان فـي الدنيـا والآخرة ،صوت مزمـار عند نغمة ،وصـوت نائحة عند مصيبـة« ،فهـذان الصوتـان ملعونـان وهمـا من البـدع المنكرة ،بـل هي من الكبائـر ،لأن اللعـن لا يكون إلا علـى كبيرة ،فالنائحة مرتكبـة لكبيرة ،وقد جـاء فـي رواية ابن عمر ^ عن رسـول االله !» :إن الرجـل ليعذب ببكاء أهلـه عليـه« ،وتحمـل هذه الرواية على مـا إذا لم ينه هـذا الرجل عن ذلك وكان فوق البكاء المعتاد الذي أباحه الشـرع ،فعلى الإنسـان أن يحذر أهله مـن النياحـة ،أو أن يقربـوا نائحـة بعـد موتـه ،لأن ذلك ممـا يخالف هدي الإسلام الذي أمر به الرسول ! ،واالله أعلم. المعتدة كغيرها من النسـاء حـلاً وحرمة إلا في ثلاث :تمنع منّالمـرأة= الزينـة ومـن التطيـب ومـن المبيـت فـي غيـر بيـت زوجها ،فمـا ترى »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG310 سماحتكم لو زادت في ذلك كعدم لمس التراب وعدم النظر في المرآة وما شابه ذلك مما هو معمول به عند العامة هل عليها في ذلك حرج؟ إن اعتقـدت وجـوب ذلـك عليها فهي عاصية لربهـا وهالكة إن لم تتب من هذا الاعتقاد الفاسد ،واالله أعلم. هل يصح لها ولأهل الميت البكاء؟= نعـم ،لأن البكاء طبيعة في النفس البشـرية ،لكـن المحرم النياح الذي يذكر مآثر الميت ،والاعتراض على القدر ،واالله أعلم. توجـد فـي بعض المجتمعـات ظاهرة النياحـة على الميـت ،حيث تقوم= النائحات بتعداد مناقب الميت أمام أهله ،فما حكم ذلك علم ًا بأننا عندما نقول لهن لا تفعلن ذلك ،يقلن سيغضب أهل البيت إن لم نفعل ذلك؟ هذا أمر يؤسف له ،فهن بدلاً من مواساة ذوات المصيبة يزدن جرحهن نار ًا، وصـوت النائحة حرام ،وهي ملعونة بنص الحديث عن النبي ! ،ومقاومة هذه الضلالات والبدع إنما هي بنشر تعاليم الإسلام وبتوعية المجتمع لينبذ كل مـا حـرم االله ،وبتذكيرهن باليوم الآخر وبأن غضب االله هو أشـد وأنكى مـن غضـب الناس أجمعين ،وعلى الإنسـان الـذي يرحم نفسـه أن يتجنب غضب االله ولو أدى ذلك إلى غضب الناس أجمعين ،فلا ينفعه رضاهم مع غضـب االله عليه ،ولا يضره غضب النـاس جميع ًا لو اجتمعوا على الغضب عليه مع رضى االله عنه ،واالله أعلم. المعتدة أحد الرجال غير ذي محرم منها ،هل تصاب بذنب؟ّإذا رأت= دخـول غيـر ذي المحـرم مـع وجود المحـرم وعـدم الخلوة جائـز إذا كان المعتدة وعلى غيرها،ّلحاجـة ،أما مع عدم وجود ذي المحـرم فحرام على 311¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa المعتدة وغيرها في ذلك ،والطفـل لا يمنع من الدخول عليهاّلا فـرق بيـن ولا ذنب في ذلك ،واالله أعلم. تعتد المرأة التي مات زوجها ولم يدخل عليها بعد؟ هل ّ= نعـم ،لأن الموت ليس كالطلاق ،ففي الطلاق الرجل نفسـه هو الذي صرم الحبال بتطليقه المرأة ،فلذلك إن طلقها قبل أن يدخل بها فما له عليها من تعتدهـا ،أما إذا مات فالموت أمر رباني خالص لا دخل للإنسـان فيه،عـدة ّّ فلذلك جعل االله تعالى في العدة تعبير ًا عن مشاعر الأسى المعتملة في نفس امرأته ،بحيث تتربص أربعة أشـهر وعشـر ًا لا تتزوج فيها ،وأنا أريد أن أنبه هنـا بـأن العدة ليسـت كما يتصورهـا الجهلة مـن الرجال والنسـاء أنها أمر عسير ،فهي لا تعني التشديد الذي تشدده المرأة على نفسها بحيث تنحبس بيـن جدران حجرتهـا ولا تخرج لضوء القمر ...إلى آخر تلك الأوهام التي ما أنزل االله بها من سلطان ،بل هي من وحي الشيطان ،وإنما العدة الشرعية هـي أن تتربـص المرأة أربعة أشـهر وعشـر ًا لا تتزوج فيها وتبيـت في بيتها تعتـد فيه ولا تمنـع أن تخرج في النهـار لقضاء حاجتهـا مثل ذهابهاّالـذي للمستشـفى أو لابتيـاع ما تحتاجه وأن تقوم بالعمـل إن كانت محتاجة إليه، فهذا كله جائز وتتجنب الطيب والزينة كذلك ولها أن تلتقي بمحارمها وأن العدة ،واالله أعلم. تعمل أي شيء مما يحل لها في غير ّ بالعـدة الطويلة الأمد ،وهل يجب على المرأة أن تحتجبّمـا المقصود= عدتها؟ عن الرجال أثناء ّ وعـدة الطلاق هي ثلاثة قروء ّعدة وفاة أو عدة طلاق،العـدة إمـا أن تكون ّ ّ والمقصـود بالقـروء الحيض ،وهـو أن تحيض المرأة ثـلاث حيضات ،وقد »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG312 تطول هذه المدة وقد تقصر ،أما إن كانت لا تحيض لصغرها وهي لم تبلغ تعتد ثلاثةسـن الحيض أو لكبرها بأن تكون وصلت إلى سـن اليأس فهذه ّ أشـهر ،وأمـا الحامل فقـد قال عنهـا االله تعالـى¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ : عدتها بوضـع حملها طالت المدة أو] ﴾ Á Àالطـلاق ،[٤ :فالحامـل ّ قصرت يوم ًا أو تسـعة أشـهر أو أكثر ،أما من مات زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملاً فبوضع حملها ،واالله أعلم. امـرأة مات زوجها وهي حامل في شـهرها التاسـع فولـدت ولد ًا ،فهل= عدتها؟ يؤثر على ّ المعتدة عدة الوفاة ّهذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين العلماء ،هل المرأة تعتد بأبعد الأجلين فإن كانت مدة حملها أطول من أربعة أشـهر وعشـر تعتدّ تعتد بوضع الحمل؟تعتد أربعة أشهر وعشر ًا ،أو أنها ّ بالحمل وإن كانت أقصر ّ تعتد بوضع الحمـل ،والدليل على ذلك حديث أُم سـلمة #والراجـح أنهـا ّ وهـذا الحديـث من الشـواهد فيما ذكرته من قبـل بأن الصحابـة ـ رضوان االله عليهـم ـ كانـوا يرجعـون إلى أُمهـات المؤمنيـن عندما يختلفون فـي مثل هذه القضايـا ،فقـد وقـع اختلاف بين أبي سـلمة بـن عبد الرحمٰن بـن عوف وابن تعتد تعتد بأبعد الأجلين وأبو سـلمة يقول ّعباس ،فكان ابن عباس يقول بأنها ّ عدتها ولو بعـد يوم واحد بل ولوبوضـع الحمل فـإذا وضعت حملها انتهت ّ بعد سـاعات ،فجاء أبو هريرة فذكرا له خلافهما فقال أنا مع ابن أخي ـ يعني أنه يؤيد أبا سـلمة بن عبد الرحمٰن ،فأرسـلوا رسولاً إلى أُم سلمة #ليسألها عن حكم هذه المسألة ،فأجابت بأن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام ،فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام» :حللت فانكحي«. وقد قالت طائفة من العلماء ومنهم أكثر أصحابنا بأن هذا الحكم في الحديث 313¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa خاص لسبيعة الأسلمية ،ولكن لا نرى هذه الخصوصية لأسباب ،أولها :أن أُم سلمة #روت هذا الحديث في محل فض النزاع الذي كان بين الطرفين بين ابـن عباس وهـو أحد الطرفين وأبي هريرة وأبي سـلمة بن عبد الرحمٰن وهما الطـرف الثانـي ،وجوابها دليـل على أن هذا هو الحكم في هذه المسـألة ،فلو كانت هناك خصوصية لعلمتها أُم سلمة الراوية للحديث ،ثانيها :أن الأصل في أحكام الإسـلام عدم الخصوصية إلا ما قام فيه الدليل على أنه حكم خاص، ثالثهـا :أن النبـي ! بعـد أن قال لهـا» :حللت فانكحي« ،تلا قـول االله تعالى: ﴿ 1⁄4 1⁄2 3⁄4 ¿ ] ﴾ Á Àالطـلاق ،[٤ :كمـا جـاء فـي روايـة فـدل ذلك علـى دخولها في عمـوم الآية ،رابعهـا :أن فيّالنسـائي للحديـث، نص نص ًا صريح ًا على هذا الحكم وبهذا سقطتبعض الروايات أن النبي !َّ دعوى هذه الخصوصية ،واتضح شمول هذا الحكم لجميع النساء ،واالله أعلم. ما قولكم في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في شهرها الثاني هل= عدتها تنتهي بنهاية تقعد حتى تضع حملها أي بعد سـبعة أشـهر أم أن ّ الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ عدتها بوضع حملها بلا خلاف ،واالله أعلم.تنتهي ّ العدة اغتسال؟ المعتدة عدة الوفاة هل يلزمها بعد انقضاء ّّ= العدة ليست حدث ًا فيغتسل منها ،واالله أعلم. العدة فإن ّ لا غسل من ّ عدتهن بمغيب شـمس اليوم الأخير منمن المشـاهد أن النسـاء ينهين ّ= العدة ،بينما قد يكون الهالك أسـلم الروح في الصباح ،فكيف تحسـبّ العدة؟ المعتدة أيام ّ ّ تحسب الأيام من ساعة الوفاة إلى ساعة مثلها في اليوم العاشر بعد الأربعة أشهر. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG314 العدة ،فإن لم تكن وردت به ُسـَّنة صحيحةهل يشـرع الاغتسـال لنهاية ّ= فهل لمن تفعله من بأس؟ العدة ليسـت َحدث ًا حتى تغتسـل منـه ،نعم إن كانتلا ُسـَّنة فـي ذلك ،لأن ّ تغتسـل للنظافـة فلا مانع من ذلـك ،من غير أن تعتقد بأن غسـلها ذلك من العدة ،واالله أعلم. أجل الخروج من ّ تعتد المرأة العجوز التي لا تنجب؟ لماذا ّ= العدة تعبـد ًا ،فقد جعـل االله تبارك وتعالـى ذلك أمر ًاالعجـوز تجـب عليهـا ّ تعبدي ًا عليها ،ولو لم تكن له أسباب معقولة كالصبية وكذلك غير المدخول بها في عدة الوفاة ،واالله أعلم. المعتدة لا يجوز أن يراهـا الرجال بعد خروجها منّنسـمع بأن المـرأة = العدة حتى تمضي عليها ليلة كاملة ،فهل هذا صحيح؟ّ هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة ،واالله أعلم. تعتدامـرأة كبيرة في السـن توفي زوجها من سـتة شـهور ،قيل لهـا أن ّ= العدةشـهرين ونصـف وعندما سـألوا عن الحكـم أراد أهلها أن تعيـد ّ ولكنها رفضت فما الحكم في ذلك؟ العدة هـي التربص عن الزواج ،فلاأولاً :علينـا أن نعلـم ما هي ّ العدة؟ فإن ّ دل عدة الطلاق وهي التي ّالعدة سواء أكانت ّ يحل لها أن تتزوج في خلال ّ عليها قول االله تعالىP O N ML K J I H ﴿ : ] ﴾ W V U T S R Qالبقـرة ،[٢٢٨ :أم كانـت عـدة الوفـاة وهي دل عليها قوله ' & % $ # " ! ﴿ :4التي ّ 315¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ( ) * ﴾ ]البقرة ،[٢٣٤ :ولكن ما هي الأحكام التي تصاحب هذا عـدة الطـلاق فتؤمر المـرأة أن تبقى في بيـت الزوج فلا التربـص؟ أمـا في ّ تخرج منه ال ّلهم إلا إن كان الطلاق بائن ًا بينونة كبرى ،وهذا مما تركه الناس الآن ،مع أن القرآن الكريم نهى عن خروج المرأة المطلقة من بيت زوجها المطلـق ونهـى الـزوج عـن إخراجهـا ،فقـال تعالـى1 0 / ﴿ : ] ﴾ 9 8 7 6 5 4 3 2الطلاق ،[١ :وأما في ّ عدة الوفـاة فإنها ُتنهى عـن التطيب والتزين والمبيت خـارج بيتها ،أما أن تخرج في النهار لحاجتها فلا مانع من ذلك ،وقد غفل الناس عن ذلك كله وظنوا العـدة هي أن تبقى حبيسـة فـي حجرة مظلمة في البيـت وألا تبصر نورّأن الشـمس والقمر وأن لا تخرج لأي غرض من الأغراض ،وأن تضاعف من لباسـها حتى مع النسـاء والأطفال ،إلـى غير ذلك مما أتوا بـه من الأحكام والسـَّنة وإنما هي التي لا أسـاس لها في الشـرع ،ولا دليل عليها في القرآنُّ مما نسـجته خيالات هؤلاء الجهلة الذين لا يفرقون بين الحق والباطل ،ثم عدة وفاة أو إيقاع الطلاق من الزوج إن هذه العدة تبدأ بوفاة الزوج إن كانت ّ عدة طـلاق هذا هو قول جمهور العلماء ،وقيل بأنها تبدأالمطلـق إن كانت ّ فالعدة لا تفتقر إلى النية ،وعلى القول الثاني ّمنذ علمت ،فعلى القول الأول فهي تفتقر إلى النية لأنها كسـائر التعبدات ،والذين قالوا بعدم وجوب النية عليها رأوا العدة أمر ًا معقول المعنى لأنها أريد بها الاستبراء حتى لا تختلط الميـاه فتختلط الأنسـاب وأريـد بها أن لا يحس أهل الـزوج الميت وقرابته بشيء من الأسى عندما تخرج المرأة فور ًا من بيت الزوجية إلى بيت زوجية العدة جبر لخواطر هؤلاء عما قريب ،ففي ّأخـرى مـع أن زوجها مات عنها ّ وبناء على القول ًعدة الوفاة على غير المدخول به، المصابين ولذلك وجبت ّ عدةالأول فـإن المـرأة إن مـات زوجها وهي لـم تعلم بوفاته حتـى انتهت ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG316 عدتها انتهت ولا يجب عليهاالتربص وهي أربعة أشـهر وعشـرة أيام تكون ّ مرت عليها ثلاثة قروءالعدة من جديد وكذلك إن طلقت حتى ّأن تستأنف ّ منـذ حـدوث الطلاق وهي لم تعلم بذلك بخلافها على القول الآخر ،فقول عدتها تكون باطلة وتسـتأنف من جديد لامن قال لهذه المرأة السـائلة بأن ّ معنـى له ،وهذه المرأة العجـوز من المعلوم أنها لم تتزوج زوج ًا آخر وإنما ربما أخطأت بحيث أنها تزينت أو لبست الحلي فعليها أن تستغفر االله تعالى منه وعليها أن تمتنع عنه إن كانت عدتها الشـرعية باقية حيث لم تتم أربعة عدتها شـهران ونصفأشـهر وعشـر ًا منذ وفاة زوجها ،أما الذين قالوا بأن ّ فأولئـك جهلة يهرفـون بما لا يعرفون ويقولون علـى االله 4ما لا يعلمون وذلك من أكبر الكبائر ،وقد قرنه االله 4بالإشراك به عندما قالQ P ﴿ : a` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R ] ﴾ l k j i h g f e d c bالأعـراف ،[٣٣ :فقـد قـرن االله 4بين الإشـراك به والتقول عليه 4بغير علم ،فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى االله من صنيعهم هذا ،واالله تعالى أعلم. المعتدة إذا خالفت العادات واتبعت هدي االله ورسـوله أسيءّإن المرأة = بها الظن بأنها فرحة بموت زوجها ،فما نصيحتكم في ذلك؟ علـى النـاس أن يتعلموا أحـكام دينهم ،وأن لا يقولوا غيـر الحق بغير علم، فقد قرن االله تعالى القول بغير علم بالشـرك والعياذ باالله ،فقال عَّز من قائل: ﴿^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P _ ` ] ﴾ l k j i h g f e d c b aالأعراف،[٣٣ : ومخالفـة المبطليـن اتباع ًا للحـق واجبة ،ولو اتهم مـن خالفهم واتبع الحق بالباطل ،واالله أعلم. 317¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ما نصيحتكم للزائرات اللاتي يتشددن على المعتدة بالقول إما أن تلتزم= ببـدع وضلالات العـادات والتقاليد أو تجعل فـي قفص من حديد يوم القيامة؟ عليهن أن يتعلمن أمر دينهن ،وأن يعلمن أنهن محاسبات على هذه الأقوال، والنبـي ! يقـول» :وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب«) ،(١ويقول االله تعالى= < ; : ﴿ : > ? @ ] ﴾ Aق ،[١٨ :ويقـول الرسـول !» :وهـل يكـب الناس في النار على وجوههم ـ أو قال على مناخرهم ـ إلا حصائد ألسنتهم«) ،(٢والمرأة في ذلك كالرجل ،فعلى الإنسان أن لا يتقول على االله بغير علم ،ولا يجوز لأحـد أن يقـول للآخر إنك فـي موضع كذا في النـار ،إلا إذا ارتكب كبيرة معينة فيها وعيد فإن هذا قلب للحقائق وافتراء وكذب على االله وكفى به إثم ًا مبين ًا ،واالله أعلم. عدتها هل ُتطيب أم لا؟المرأة إن توفيت في أثناء ّ= هذه المسـألة فيها خلاف بين أهل العلم ،منهم من قال :لا ُتطيب قياسـ ًا على المحـرم والمحرمة بالحج ،لأن المحرم يكفن في ثوبي إحرامه كما ثبت عن النبـي ! ولا يقرب طيب ًا ،ولكـن ذلك معلل بعلة وهي أنه يبعث يوم القيامة المعتدة فهي مطالبة ّملبي ًا ،كما أخبر الرسول ! ،وهذه العلة غير موجودة في بالحداد إلى أن تنتهي المدة وموتها يسقط الفرض عنها ،ومن أجل ذلك أجد عدتها إن ماتت ،واالله أعلم.نفسي تميل إلى قول من أباح بأن تطيب في فترة ّ ) (١الربيع (٩٦٩) ٢٧٣/٤ـ البخاري ١٨٠/٨ـ مسلم .(٢٩٨٨) ٢٢٩٠/٤ ) (٢الترمذي (٢٦١٦) ١٣/٥ـ ابن ماجه .(٣٩٧٣) ١٣١٤/٢ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG318 عدة الوفاة؟تعتد ّ ما جزاء المرأة التي ترفض أن ّ= جزاؤها عند ربها ،واالله أولى بخلقه ،وعليها أن تتقي االله ،واالله أعلم. عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت تعاني من مرض شديدما قولكم في ّ= العدة أم لا؟ أو خلل عقلي ،هل تثبت عليها ّ العدة تجب على الصحيحة والمريضة بالسواء ،واالله أعلم. معتدة من طلاق بائن؟ ّفيمن خطب امرأة= العدة فأكثر علمائنا يرون حرمتهـا عليه ،وذهب بعضهم إلىإن خطبهـا فـي ّ العدة ،ولا أنها لا تحرم عليه بمجرد الخطبة ،إن كان العقد في حال انسلاخ ّ العدة حرام ًا ،واالله أعلم.خلاف في كون نفس الخطبة في ّ العدة عـدة الوفاة بعـد موت زوجهـا وقبل أن تنقضـي ّامـرأة وهـي في ّ= بعشـرة أيام قامت جهلاً منها وتعطرت ولبسـت ثياب ًا جديدة ومارسـت تقدم شـخص لخطبتها بعد عشرين يوم ًاالعدة ،ثم ّ حياتها وكأنها أنهت ّ عدتها ،ماذا عليها؟ وهلمن ذلك التاريخ أي بعد عشرة أيام من اكتمال ّ المتقدم لخطبتها إثم؟ ّيلحق الشخص عدتها مـن تقصيرالعـدة فـلا عبـرة بما فعلته فـي ّّإن كان خطبهـا بعـد انقضـاء ومخالفـة للأحـكام الشـرعية ،فإن ذلك لا يؤثـر على الخطبة بـل هي صحيحة وإنما عليها أن تتوب إلى االله من تركها الحداد قبل انتهاء أمد التربص ،واالله أعلم. العدة؟ هل تأخذ الخلوة نفس حكم الدخول في أحكام ّ= العدة على المطلقة منوط بالمسـيس ،والمقصود بالمسيس الجماع،وجوب ّ فـإن وقـع الجماع فعليها وإلا فلا ،ولكن وقع الأخذ والرد بين العلماء فيما 319¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa إذا أرخـى عليهـا حجاب ًا وكان متمكن ًا من مباشـرتها ثم اتفقا جميع ًا على أنه العدة تجب عليها لأنهما لم يمسها هل ُيصدقان ولا تكون عليها عدة أو أن ّ لا ُيصدقان في ذلك ،والخلاف في هذه المسألة موجود منذ عهود السلف، ومنشأ هذا الخلاف كما يقول الإمام أبو نبهان ـ رحمة االله عليه ـ هو اختلاف العلمـاء فـي العدة هـل هي حق للزوج أو حق الله تعالـى ،فمن اعتبرها حق ًا للـزوج رأى أن قـول الزوجين بأنه لم يباشـرها حجة في إسـقاط هذا الحق وبناء على ذلـك فإنها لا تجبًعـدة ذلـك لأنـه صدقها أن ليسـت له عليها ّ عـدة ،أما عند من يراها حقـ ًا الله تبارك وتعالى فإنه يـرى عليها ّ العدةعليهـا ّ لأنها لا تصدق في حق االله تعالى بأنه لم يجب عليها مع وجود القرينة التي تـدل على وجوبـه عليها وهي إرخاء الحجاب ،واسـتظهر الإمـام أبو نبهان العدة حق الله تعالى يسـوغ أن ـ رحمـة االله عليـه ـ أنـه حتى على القول بـأن ّ ُيقـال بتصديقهـا طمأنينـة لا ُحكم ًا بخلاف مـن قال بأنها حق للـزوج فإنها تصدق في هذه الحالة حكم ًا ،ولم يستبعد تصديقها ُحكم ًا حتى على القول بأنها حق الله تبارك وتعالى نظر ًا إلى أنها أمينة في هذا الحق ،ولذلك تصدق فيـه مـع تصديق الزوج إياها إن لـم تكن هنالك ريبة ،ومن أدلة ذلك أن االله المتعبديـن بالأمور الشـرعية ُمصدقين فيمـا تعبدوا بهتبـارك وتعالى جعـل ُ عدتها إن إ ّدعتبينهـم وبيـن االله ،فالمرأة نفسـها تصدق فـي ادعائها انتهـاء ّ العدة من الزمن ،ذلـك لأن االله تباركذلـك بعـد مضي مـا يمكن فيه انتهـاء ّ وتعالى عندما قال] ﴾ L K J I H﴿ :البقرة،[٢٢٨ : اتبعـه قولـه ﴾ W V U T S R Q P O N ﴿ :ومعنـى ذلك أن العدة قولهن هو الحجة ،فإن قالت المرأة في مدة يمكن أن تتخلص فيها من ّ عدتها أي حاضت ثلاثبحيث يمكنها أن تحيض ثلاث حيض بأنها انتهت ّ يعـد قولها حجة في ذلـك ويجوز لها الزواج حكمـ ًا ،وكذلك إنحيضـات ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG320 عدتهـا لا تزال باقيةتوفـي زوجهـا بعد طلاقهـا طلاق ًا رجعيـ ًا إن قالت :إن ّ عـدة الطلاق إلى عدة الوفاة فيوكان مـن المحتمـل بقاؤها فإنها تنتقل من ّ هذه الحالة ،وتستحق نصيب ًا من الإرث لأنها ُمصدقة فيما ادعته من استمرار عدتهـا إن خاصمهـا ورثـة الزوج فـي ذلك فالقـول قولها مـع يمينها ،وااللهّ تعالى أعلم. يقول االله تعالى في سورة الطلاق& % $ # " ! ﴿ := ' ( )* 2 1 0 / .- , + @ ? >= < ; :9 8 7 6 5 4 3 ﴾ N M L K J I H G FE D C B A ]الطلاق ،[٢ :فهل نفهم من الآية الكريمة أن تبقى المطلقة في بيتها حتى عدتها؟ تنتهي ّ طلقها حتى تنتهي عدتها ثمالآيـة الكريمـة تدل على بقاء المطلقة في بيت م ِ ُّ تخـرج ،فـإن االله 4نهـى عن إخـراج النسـاء المطلقات ونهى النسـاء عن الخروج ،حيث قال7 6 5 4 3 2 1 0 / ﴿ : ﴾ 9 8فـلا يجـوز إخراج المرأة المطلقة مـن البيت ولا يجوز لها للم َط ّلق الحـق أن يفرض عليها البقـاء في البيت،أيضـ ًا أن تخـرج منـه ،بل ُ العفة ،كما تؤمـر المرأة المطلقّة طلاق ًا رجعيـ ًا بالتعرض لم ِِ طلقهاُُوهـذا مع لعل نفسه تميل إليها ُفيراجعها بإشهاد شاهدين ،واالله أعلم. 321¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ¥Ó£dG »a áYƒæàe πFɰùe أنـا امـرأة مطلقة من سـبعة أشـهر وكنت أحب زوجـي وزوجي يحبني= كثيـر ًا ولا نسـتطيع البعـد عن بعض مـن كثرة هذا الحب ،ولكن شـاء القدر بسبب بعض الضغوطات من أهله والذين لم يرضوا بزواجه مني حتى خضع لهم وتم الطلاق ،ولكن المشـكلة منذ فترة الطلاق وأنا لا أستطيع نسيانه وأنا أفكر فيه ليلاً ونهار ًا ورفضت كل من ّ تقدم لخطبتي بسـبب حبي له وعندما أراه بالصدفة لا أتمالك نفسـي وأبكي من شدة حبي له ،فماذا أفعل لكي أنساه ،وهل أذنبت بوجوده في قلبي إلى هذا اليوم حتى أصبحت أحمل الكثير من الكراهية لأهله بسبب تفريقنا عن بعضنا أفيدوني سماحة الشيخ؟ على الأهل أن يتقوا االله وألا يكونوا سـبب ًا للتفريق بين الزوجين ،بل عليهم أن يكونوا سبب ًا للوئام لا للانفصام ،وللوفاق لا للشقاق ،وللألفة لا للنفرة، وعليهـم أن يسـعوا إلى إصلاح ما أفسـدوا ،وأن يدفعـوا بابنهم إلى مراجعة هذه المسكينة المتعلقة به ولعله هو أيض ًا متعلق بها ولكن تأثر بسبب تلكم تمت بصلة إلى الحق هذا من ناحية ،ومن ناحية الضغوطات الظالمة التي لا ّ أخرى فإن هذه المرأة لا تأثم بسبب هذه العواطف والمشاعر فإن هذه أمور فطرية ،ولا يمكن للإنسان أن يؤاخذ إلا بما كسبت يداه ،فاالله تبارك وتعالى »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG322 يقـول¶ μ ́ 3 2 ± °̄ ®¬ « a ©̈ § ﴿ : ̧ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄41⁄2 1⁄4 » o 1 ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ] ﴾ ß Þ Ý Ü Û Úالبقرة ،[٢٨٦ :وليس في وسع الإنسـان أن يدفع مثـل هذه الهواجس ومثل هذه المشـاعر ،فمن الإصر أن يحمل تبعة مثل هذه المشاعر الجياشة والعواطف الدفاقة والأحاسيس التيّ تسـيطر على نفسـه ،إذ ليس بإمكان الإنسـان أن يدفعها .فنوصي هذه المرأة أن تسأل االله تبارك وتعالى بأن يجمع بينها وبين مطلقها ،وأن يزيل الحواجز التي سببت هذه الفرقة بينهما ،وإن كانت الخيرة لها في غير ذلك أن ينسيها االله تبارك وتعالى شأن ذلك الزوج ،وأن يعوضها عنه من هو خير لها ،وأن ولي التوفيق.لا تحمل في نفسها هذا الهم ،واالله تعالى ّ ما صحة الحديث )تزوجوا ولا تطلقوا ،فإن الطلاق يهتز منه العرش(؟= ضعفه أهله العلم ،بل قالوا هو ضعيف جد ًا ،لا يعول عليه ولاهـذا حديـث ّ يسـتند إليـه ،ولكن مع هذا ثبت الحض على الـزواج بدلائل أخرى وكذلك يسـتنتج عـدم الترغيب في الطلاق من دلائل أخـرى ،فكما قلنا أكثر من مرة بأن القرآن يأمر بتفادي الطلاق بحسب المستطاع ،فالمشكلات العائلية ُيؤمر الرجـل بأن عالجها بينـه وبين امرأته أولاً بالنصـح والتذكير ثم بعد ذلك إن كانت متصلبة شديدة العناد له أن يهجرها في المضجع ثم بعد ذلك كله في المرحلة الأخيرة من العلاج يؤمر أن يضربها ضرب ًا غير مبرح ولا مؤثر ،ومع تعذر الجدوى من كل ذلك تتدخل الأُسرتان لينتقل الأمر من حدود الإصلاح بين الزوجين نفسيهما إلى محاولة الأُسرتين القيام بالإصلاح وذلك بتحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها لأجل تفادي الطلاق ،واالله أعلم. 323¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa مـا حكـم ذهاب المـرأة إلى بيت مطلقهـا لرؤية أبنائهـا والمبيت معهم= ليلتين أو ثلاث ليال ٍ مع العلم بأن مطلقها موجود في البيت؟ إن كانـت لا تختلـي به ولا ُتخالطه وإنمـا تكون مع أولادها ولا تختلط به، فـلا حـرج في ذلك ،وأما مـع الاختلاط والخلـوة فذلك أمـر ممنوع ،واالله تعالى أعلم. إننـي أعيـش مع زوج مدمـن خمر وتارك للصـلاة والصيام ويتقلب في= محـارم االله ،وهـو مـع هـذا أغلب حياته في السـجن لا يخـرج منه إلا ويدخله ثانية ،كما أنه لا يؤمن على فساد أولاده الذين أحاول أن أربيهم التربية الصالحة ،فهل يجوز بقائي في عصمة هذا الزوج؟ بئس الرجل الذي لا يص ّلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويأتي المنكرات ،ولا ينبغـي لامرأة مسـلمة أن تبقـى معه خوف فتنتها في دينهـا ،وعليه فاقتراحي عليك أن ترفعي أمرك إلى القضاء مع إقامة البينات على الذي تقولينه وكفى بالشرع فاصلاً ،واالله أعلم. إن خلق المرأة من ضلع أعوج ،يتوهم البعض أنه يجعل من الزوجة شماعة= تعلق عليها الأخطاء التي تحدث في الأُسرة ،فكيف يمكن الرد عن ذلك؟ نص الحديث لا يقتضي أن كل خطأ يكون من المرأة ،وكل ما في الأمر أنّ الرجـل مأمور بأن يحتمل ويقدر طبيعة المرأة ،لأن المرأة عرضة لكثير من الانفعالات بسـبب الأحوال الطبيعية التـي تعتريها ،وهي لا تعتري الرجل، فلهـذا كانت جديـرة بالمراعاة ،ومن أجل هذا جعـل االله تعالى القوامة بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة ،إذ لو كانت القوامة بيدها لسارعت إلى حل عقـدة النـكاح بمجرد أي انفعال مـن الانفعالات التي تطـرأ عليها بخلاف »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG324 الرجل الذي يمكن أن يضبط أعصابه ويسيطر على انفعالاته ،ونحن نأسف كثيـر ًا أن نـرى الرجال في وقتنا هذا لم يقدروا هذه المسـؤولية التي ألقاها االله تبارك وتعالى على عواتقهم والتي جعلها من اختصاصهم ،فالمسـارعة إلـى الطـلاق كثير ًا ما تحصـل أيض ًا في وقتنا هذا من قبـل الرجال ،بل من أقبح الأعمال التي تكون من قبل الرجال والتي يجب أن ُي ّنبه عليها ،ويجب علـى الرجال جميع ًا أن ينتبهوا لها ،أن تكون المرأة ُعرضة للطلاق بسـبب خصـام قـد يحدث بين أب وابنه وبين أخ وأخيـه وبين ابن وأُمه وبين جار وجـاره وبيـن صديـق وصديقه ،فكثيـر ًا ما يحصـل الخصام مـا بين هؤلاء فيجمـع أحدهـم إلى إثم عقـوق الوالد وقطيعـة الرحم والإسـاءة إلى حق الجوار والإساءة إلى حق الصداقة التي يجب أن تكون رباط ًا ما بين المسلم والمسـلم ،كثيـر ًا مـا يجمـع هؤلاء مع ذلـك كلـه أن تكون المـرأة ُعرضة للطـلاق .بحيـث يقول أحدهم للآخـر) :إن دخلت بيتـك أو إن جئتك في طلب حاجة أو إن كان مني لك كذا فامرأتي طالق( ،وكثير منهم لا يكتفون بذلـك حتى يقول أحدهـم :هي طالق بالثلاث ويجعلونهـا عرضة لانفصام العلاقـة الزوجية بخصومـة تكون بين أحدهم وآخر ،وهـذا أمر خطير جد ًا مع أن ذلك ينافي ما أمر االله تعالى به من أن تكون الصلة ما بين الزوجين صلة بر وإحسان ﴿ ] ﴾ } | { z yالبقرة ،[٢٢٩ :وكذلك أيض ًا مما يؤسـف له أن تجد كثير ًا من الرجال تصدر منهم الإسـاءات إلى نسـائهم والإيذاء الذي لا يحتملنه ،والمضايقة التي لا تقف عند حد ،حتى تلتجـئ المـرأة إلى الافتـداء من الـزوج لتتخلص من هذا السـعير الذي لا وسـحت ،فليس للإنسـان أن يأخذ من امرأته أييطاق ،مع أن ذلك حرام ُ شـيء مـن الصداق الـذي أصدقها إيـاه ،فيضايقها لتفتدي بشـيء منه أو به جميع ًا وقد يرغب في التخلص منها لأجل أن يستبدل بها امرأة أخرى فلا 325¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa يسرحها بإحسان بل يضايقها لتفتدي منه وهذا كله حرام ،فاالله تعالى يقول: ﴿! " + * ) ( '&%$# 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / .- , ] ﴾ > = < ; : 9 8النسـاء،[٢١ ،٢٠ : ولو وقفنا مع هذه الآية الكريمة لنتأمل هذا التوجيه الرباني ،لوجدنا أن االله تبـارك وتعالـى ُيحذر الرجال عندما يمل أحدهم عشـرة امـرأة ما ويريد أن يسـتبدلها بأخرى ،أن ُيضايقها حتى يسـترد منها أي شـيء مما أعطاها إياه، ولـو كان أعطاهـا مقـدار قنطـار مـن الذهب ،واختلـف العلماء فـي مقدار ملء جلد ثور من الذهب وقيل :هو مئة رطلالقنطار اختلاف ًا كثير ًا قيل :هو ُ وقيل غير ذلك ،والمراد به مهما يكن أعطاها فإنه لا يحل له أن يسترد من ذلـك شـيئ ًا ،كيف يفعل ذلك وقد وقع الإفضـاء بينهما؟ واالله 4قال هنا: ﴿ ﴾ : 9 8 7 6ولم يقل وقد أفضيتم إليهن ،لأجل أن يبيـن للناس أن العلاقة الزوجية هي علاقة اندماج وانسـجام ،علاقة تجعلّ الزوجيـن يشـكلان حقيقـة واحـدة ،بحيـث يكون بعضـ ًا من هـذه الحقيقة والمـرأة هي البعض الآخر ،فهو عندمـا أفضى إليها كأنما أفضى بعض منه إلـى بعضـه الآخر ،إذ كلاهما يشـكلان حقيقة واحدة وشـيئ ًا واحد ًا ،ثم لم يكتـف بذلك وقـال ﴾ > = < ; ﴿ :والمفسـرون اختلفـوا فـي هـذا الميثاق الغليـظ ،منهم من قـال :هو ما أشـار إليه القرآن الكريم عندما قال ﴾ } | { z y ﴿ :4وهذا التسريح الـذي يـرزأ فيـه الرجل المرأة شـيئ ًا من المال ليس هو تسـريح ًا بإحسـان، والمضايقـة في المعاملة ليسـت هي أيض ًا من الإمسـاك بالمعروف ،ومنهم مـن قـال :إن المراد بالميثاق الغليظ الـذي أخذته على الرجل ما يكون من الشـروط التـي تشـترط علـى الرجل إبـان ،وأحق الشـروط أن يوفـى به ما »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG326 اسـتحل بـه الفـروج ،كمـا جاء فـي حديـث الرسـول عليه أفضـل الصلاة والسلام ،ومن المفسرين المحققين من قال :بأن المراد بهذا الميثاق الغليظ هـو ميثـاق الفطـرة ،وذلـك بأن المـرأة ولو كانـت مرفهة مدللة بيـن أبوين يقر لهاحانييـن كريمين تشـعر بنقص عندما تكون غيـر ذات زوج ،فهي لا ّ قـرار ولا يحلو لها أن تبقى عانسـ ًا بين أبويها بـل تحب أن تنتقل إلى بيت الزوجيـة ولـو كلفها ذلـك البعد عن أبويهـا والخروج مـن المحضن الذي درجت فيه والعش الذي نشأت بين أكنافه سعيدة هانئة ،وقد يخطبها رجل غريب لم تكن لها به صلة ولا معرفة من قبل ومع ذلك تطمئن إليه وتلقي بنفسـها إليه راغبة في أن تندرج في كنفه وتعيش تحت رعايته ،لأنها تشـعر بأن ذلك مما يجعل حياتها مستقرة طيبة تجد فيها متعة الحياة مع ما تنتظره مـن قـرة العين التي تكون امتداد ًا لها ،فهذا ميثاق فطري تأخذه المرأة على ويسـيء إليهاالرجـل ،فليـس للرجـل في مقابل هـذا الميثـاق أن يغدر بها ُ ويحاول عندما يريد التخلص منها أن يرزأها في شـيء من المال باسـتردادُ شيء مما دفعه إليها ،بل عليه أن يواسيها وأن يحسن معاملتها ،كيف وهي لهـا حـق الامتـاع بجانـب حـق توفيـة الصـداق؟ بدليـل النـص القرآنـي: ﴿ ] ﴾ _ ^ ] \[ Z Yالبقرة ،[٢٤١ :فليس له أن يرزأها شيئ ًا من هذه الحقوق الواجبة لها عليه ،واالله المستعان. امرأة عمرها سـبعون سـنة وزوجها لا ينفق عليها وهي الآن تعيش مع= تعد طالق ًا من زوجها؟ ابنها ،فهل ّ الطـلاق لا يكـون إلا بتطليق الرجل لها أو بتطليق الحاكم الشـرعي لها من زوجهـا عندمـا يصر الرجل على تقصيره فيها وعدم تطليقها ،أما بدون ذلك فلا يقع طلاقها. 327¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa ما هو حكم الإسلام في زواج ِ الشغَار)(١؟= موليته زواج الشغار هو أن يشترط الرجل على الآخر أن يزوج كل منهما ّ للآخر ،وهذا أمر غير جائز ،فإن كان هنالك صداق فإن الصداق كثير ًا ما يكون صوري ًا فحسب ،بحيث يدفع كل واحد من الأبوين إلى ابنته الشيء اليسـير الـذي يرضيها به ،وهو غير سـائغ لأن الصـداق لا يدفع من قبل الولي ،وإنما يدفع من قِبل الزوج ،ولأن الصداق يجب أن يكون بحسبّ رغبـة المـرأة لا بحسـب رغبة الولي ،فـلا يجتاح حقها مـن أجل مراعاة وليهـا أو قريبهـا مـن أخ أو غيـره ،وبجانـب هـذا كله فالشـرط جزء من الصـداق ،فكمـا أنـه لا يجـوز أن يكون بضع امـرأة صداق ًا لبضـع امرأة أخـرى ،فكذلـك لا يجوز اشـتراط امتلاك هـذا البضع مـن أجل تحليل ذلك البضع لأنه يدخل في الصداق المحجور شرع ًا ،فيجب التنبه لذلك، علـى أنـه لا يـكاد زواج من هذا النـوع ينجح قط ،بل سـرعان ما تكون الخلافات والشـقاق ما بين أحد الزوجين والآخر ،وبسـبب هذا الشـقاق تحـرص الأُسـرة الأخرى علـى انتزاع ابنتها من الـزوج الآخر وإن كانت علـى وفاق معه ،ولذلك يجب الحذر منه والحرص على تجنيب الزواج كل مخالفة للشرع ،واالله أعلم. )ِ (١ الشـغَار :أن يـزوج الرجـل ابنتـه علـى أن يزوجـه الآخـر ابنتـه وليس بينهمـا صداق، ِ والشـغَار :بكسـر الشـين المعجمة وفتح الغين المعجمة أصله في اللغة الرفع ،يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال :لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل :هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه من الصداق ،ويقالَ :شغرت المرأة إذا رفعت رجلهـا عـن الجماع .ينظر :ابن منظور ،لسـان العرب ،دار الفكـر ،دار صادر ـ الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م ـ ج ٤ص ٤١٧مادة شغر /النووي /شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالثة ج ٥ص .٢٠٠ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG328 يعد زواج القياض الذي هو منتشر في أرجاء البلاد زواج شغار ،إنهل ّ= كان هنالـك مهر لكلا المرأتين؟ وما حكم هذا الزواج؟ وكيف يتعامل معه مع العلم أن هناك الكثير مثل هذا الزواج؟ كلمة القياض نفسـها كلمة فاحشـة جد ًا ،فإن القياض إنما يكون في السـلع والأموال الممتلكة ولا يكون في الأعراض والبنات ،لأن البنات لا تمتلك، وبجانب هذا ففي هذا الزواج لا يؤخذ ـ عادة ـ رأي أي واحدة من الفتاتين لوليهـا أو قريبها ،وقدوإنمـا تكلـف هذه ذاك الرجل من أجـل أن الأخرى ّ يكـون المهر الـذي يدفع إليهما لا يرضي كل واحـدة منهما ،بحيث يبخس وليها ويبخس حق الأخرى أيض ًا منحـق هذه من أجل أخيها أو من أجـل ّ ّ أجـل مـن يليها ،وفي هذا إضاعة للحقوق وإتلاف لها ،أما عندما يسـتكمل عقد الزواج جميع الشروط فأقل ما في ذلك كراهة التنزيه ،وكما قيل :خلق الكرام لا يقبل ذلك. لاحظنا في هذا العصر انتشار ظاهرة العنوس ،فما هو الحل أمام عزوف= الشباب عن التعدد وأمام مطالب الآباء الشاقة؟ يجب على الآباء وعلى المجتمع بأسره التعاون في إعفاف الشباب والفتيات وذلك بتيسـير مؤن الزواج ،فإن أيسـر النساء مهر ًا أكثرهن بركة ،أما اللواتي يشـترط لهن الكثير من الشـروط ومن المطالب فإن ذلـك يؤدي إلى عرقلة زواجهن ،وعاقبة ذلك كما قال إمامنا السالمي رحمه االله تعالى: وتشـتهي الرجال وهـي لم تجدفيشـتهي النسـاء وهـو لـم يجد علـى ارتـكاب فاضـح وشـينفتحمـل الشـهوة فـي الصنفيـن وهو أمر خطير ،وكثير من الناس مع الأسـف الشـديد لا يدرون ذلك إلا عندما يرون أنفسـهم قد سـقطوا في وحل الرذيلة وارتكبوا ما ارتكبوا من 329¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa الأخطـاء ،عندئـذ ٍ يحاولون تدارك هذا الخطأ ،وأنّـى لهم أن يتداركوه وقد فـات الأوان ،فكثيـر مـن الفسـاد إنمـا هـو ناشـئ عن هـذه المغـالاة في حث الإسـلام علـى التقليل من المهـور ،ثم بجانبالصدقـات ،ومن هنا ُّ ذلك أيض ًا أباح الإسـلام الحنيف تعدد الزوجات بسبب الحروب الطاحنة التـي يتعرض لها الرجال ،أو سـائر الأسـباب التي تـؤدي بحياتهم فيكون العدد القليل من الرجال في مقابل العدد الكثير من النساء ،ومن أجل ذلك يقـول االله تعالـى^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ : _ ` o n ml k j i h g f e d cb a ] ﴾ q pالنساء ،[٣ :ولكن التعدد مشروط بمراعاة العدل بين النساء ،فلا يبـاح للرجـل أن يتصرف كما يشـاء ،وقد جاء في حديث رسـول االله !: »من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ،جاء يوم القيامة وشقه مائل« والعياذ باالله ،فالإسلام أباح التعدد بل نستطيع أن نقول بأنه دعا إلى التعدد لأجل والحد من انتشـارها ،وتحقيق ِّالقضـاء على عنوس النسـاء ،وعلى الرذيلة مطالب الحياة. وتمـر بهن ظروف صعبـة للغاية كأن ُّعـدد من النسـاء يعانيـن من العنوس تكـون إحداهـن مطلقـة أو أرملة ،وقد شـاع زواج المسـيار وهو مسـتوف ٍ = لأركان العقـد الصحيـح وشـروطه إلا أن المـرأة فيه تتنازل عـن حقها في المبيت والنفقة فتترك ذلك للزوج ،يقول البعض إنه ساهم في حل مشكلات عديدة ،وينظر البعض إلى أنه ظلم للمرأة ،فما حكم هذا الزواج؟ الحق أن تنزل عن حقّها ّعما هو من حقها ،فلهاالحق في أن تنزل ّ ّالمرأة لها في السـكنى وفي النفقة وفي المعاشـرة ،ولذلك جاء في كتاب االله تعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشـوز ًا أو إعراض ًا يجوز الصلح بينّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG330 الطرفيـن, + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : ] ﴾ 6 5 4 32 1 0/ . -النسـاء ،[١٢٨ :ولكن بـد أن ُتتفـادى المشـكلات ،فإن لم تكن تترتب على هذا الزواج مشـكلةلاَّ اجتماعية وكان فيه حل للمشـكلات فلا حرج ،لأن الشـريعة الإسـلامية إنما ويدفـع الضرر الأكبر بالضـرر الأصغر ،وااللهجـاءت من أجـل درء المضارُ ، تعالى أعلم. يتقدم إلينا لعدم وجود المالماذا نفعل نحن الفتيات إذا كان الملتزم لا ّ= الكثير لديه ،فقد وصل جشـع الآباء إلى إيصال المهر إلى ثمانية آلاف يأخذهـا كلهـا الأب ،ولا تدخل فـي هذا المهر الملابـس ولا الذهب، فنحن نعاني كثير ًا من ذلك ،فاقترحوا لنا حلاً؟ هذه المشـكلة حلها بالاتفاق ما بين الشـاب والفتاة بطريقة المراسلة البريئة التي لا تشـوبها شـائبة ريب أو شـك من قبل الأولياء ،وعندما يتفقان على ويتبين من الأب العنت فعلى الفتاة أن تكتب إلى القاضي الشـرعيّالزواج بأنني رضيت بهذا الشـاب زوج ًا لي وأريده بمهر قدره كذا ولا أريد والدي أن يتدخـل فـي ذلك ،وعلى القاضي الشـرعي أن يفرض ذلك ،هذا بجانب توعيـة المجتمع بمضار انتشـار العنـوس في الفتيات وخطورتـه ،وأن ذلك منشؤه جشع الأولياء ،واالله المستعان. يتجه الشـباب حالي ًا إلى الزواج من المرأة العاملة حتى ولو كان مهرها= غاليـ ًا أمـا الفتاة التي لا تعمل فـلا يكترثون بها ولا يلتفتـون إليها ،مما سبب المزيد من المشاكل في المجتمع ،فهل يمكن أن تسلطوا الأضواء على هذه النظرة عند الشباب؟ شـرع االله تعالـى الـزواج تلبيـة لداعـي الفطرة ولسـكون النفـس وطمأنينتها 331¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa وراحتها وللانسـجام بين الزوجين لما في الزواج من تحمل المسـؤولية من كلا الزوجيـن ،ولا ريـب أن مسـؤولية الرجـل تجـاه هذا الرابطة المقدسـة مسؤولية كبرى ،لأن االله تبارك وتعالى جعل القوامة إليه ،وذلك عندما قال: ﴿! " - , + * ) ( ' & % $ # ] ﴾ .النسـاء ،[٣٤ :ومن جملة ما يجسـد هذه المسؤولية تحمل الرجل للنفقـات ،لأنه المسـؤول عـن المرأة ،فهو الذي يجـب أن ينفق عليها ،وأن يتحمل تبعات حياتها ،ومن هنا كانت نظرة الرجل إلى مال المرأة وشغفه به أمر ًا منافي ًا لهذا القدر العالي الذي رفعه االله إليه ،فعلى الرجل أن يبحث عن المـرأة الصالحـة التي يجد معها الدفء والحنان والانسـجام مع تحمله هو للمسـؤوليات الماليـة وغيرها ،وهذه النظرة التـي ينظرها هؤلاء الرجال هي فضـل االله تعالى بهفـي حقيقتهـا تجاوز لمسـؤولية القوامة علـى المرأة بما ّ الرجـل مـن الخصائص التي جعلها في فطرتـه وطبعه ولم يجعلها في فطرة المرأة وطبعها ،وبما أنفق من المال ،ومن هنا كان المهر على الرجل للمرأة، ثـم إن النبـي !َّبيـن ما ينبغي أن يفتش عنه الرجـل عندما يريد أن يتزوج، فقال عليه الصلاة والسلام» :تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفـر بـذات الدين تربـت يداك« ،على أن هذا البحث عـن المال قد يؤدي إلـى أن يكون الإنسـان متجاهلاً ما تقتضيه الحياة الزوجيـة ،من قيام المرأة بشـؤون منزلهـا ،فإن المرأة الموظفة لا تتفرغ غالبـ ًا لترتيب أمور البيت ولا تتفرغ لإسعاد زوجها ولا لتربية أولادها وإفاضة الحنان عليهم في معاملتها لهـم ،ومـن المعلـوم أنـه لا يمكـن أن تكـون الأُم الصناعيـة ـ الحاضنة أو المربيـة ـ كالأم الحقيقية التي سـخرها االله تبارك وتعالـى لتحمل هذا الولد جنين ًا في أحشائها وغذته بخلاصة غذائها ،فلا تستطيع أي امرأة أن تعوض هـذا الولد عـن الحنان الذي يجده من الأُم عندمـا يفتقده ،فكيف إذا كانت »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG332 هـذه الأُم مشـغولة بالأعمـال وكان الأب لا يبحـث إلا عـن الراتـب الذي ليضمه إلى ثروته ،فإن ذلك يتنافى مع ما فطرّتتقاضاه على رأس كل شـهر االله تعالـى عليـه الوالدين من الحنان للأولاد ،ومن المعلـوم أن المرأة التي يكـون دخلهـا وافر ًا كثير ًا مـا يتنافس فيها المتنافسـون ويزيـد مهرها ،وهذا يؤدي إلى أن تتصاعد هذه المهور وتكثر ،ويؤدي الأمر بخلاف ذلك عندما يبحـث أحدهـم عن الأخـلاق والديـن والمنبت الحسـن :منبت الاسـتقامة والطهر والعفاف ،واالله تعالى أعلم. ما حكم الإسلام في زواج المتعة)(١؟= نـكاح المتعة كان مرحلة في سـبيل تحريـم كل علاقة غير نظيفة بين الرجل والمرأة كما حرمت الخمر تدريجي ًا لأن الناس قد ألفوا الخمر في جاهليتهم، وقـد روي عن ابـن عباس ^ أنه كان يرى جواز نكاح المتعة ،ولكنه شـذ بهذا القول من بين سائر الصحابة ،ثم روي عنه أنه تراجع عنه ،ويدرك أي عاقل بأن نكاح المتعة أَمر تأباه الفطرة السليمة ،فإن أي امرأة شريفة بفطرتها تأبـى أن تكـون مأوى للرجال بحيث تكون أسـبوع ًا مع هذا وأسـبوع ًا آخر وهكـذا تتـذوق المتعـة منهـم تتقبلها في أحضانهـم فيحتضنها هذا أسـبوع ًا والآخر أسـبوع ًا ،أو تكون شـهر ًا مع هذا وشـهر ًا مع ذلك وهلم جرا ،ولا يرضى أي رجل سـليم الفطرة ذلك لوليته مهما كان الأمر ،على أن الزواج هو ربط مصير بمصير وهو اجتماع الأرواح قبل أن تلتقي الأجسـاد فلذلك يجـب أن يكـون الزواج غيـر موقوت ،ولا نرى وجه ًا لإجـازة زواج المتعة بحـال مـن الأحوال والقرآن ّبيـن أن الغاية من الـزواج الإحصان حيث قال تعالى] ﴾ 8 7 6 ﴿ :النساء ،[٢٤ :واالله أعلم. ) (١المتعة :أن تزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم. 333¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa فيمـن أسـلمت وبقي زوجها على كفره ـ وهو مـن أهل الكتاب ـ فهل= تبقى العلاقة الزوجية بينهما أم تنقطع بمجرد دخولها الإسلام؟ لا تبقـى علاقـة زوجيـة ما بين مسـلمة وكافر ،فإن االله تبـارك وتعالى يقول: ﴿ ON M L K J I H GF E D C B ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R Q P _ ` m l k j h g f e d c ba ] ﴾ nالبقـرة ،[٢٢١ :ولفظـة المشـرك :تصدق على الكتابـي وعلى غيره ويقول ] ﴾ ¶μ́ 3 2 ± °̄ ® ¬« a ©̈ ﴿ :4الممتحنة،[١٠ : فإذا أسلمت المرأة انقطعت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها الكافر ،ولكن بد منأحق بها ،ولكن لاَّ ّمع ذلك إن أسـلم قبل أن تتزوج بغيره فقيل :هو عقد جديد ،وقيل :يبقى معها بالعقد السـابق وهو الراجح المأخوذ به عندنا فـي المذهـب؛ لأن النبـي ! أبقى ابنته بعدما أسـلم زوجها بعـد زمن غير قصير ،معه بنفس العقد السـابق) (١فيؤخذ بهذا الرأي وإن كان تجديد العقد تعتد منه لأنه بحكم إخلاده إلى الكفر محرم أحوط ،ولها أن تتزوج بعد أن ّ عليها ،فلا تحرم من الزواج انتظار ًا لإسلامه ،واالله أعلم. روى الإمـام الربيـع عـن أبي عبيدة عـن جابر بن زيد عن ابـن عباس أن= النبي ! نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال» :ولا تطأوا الحوامل حتى يضعـن ولا الحوائـل حتى يحضن« فهل النهـي للتحريم أم للكراهة؟ وما معنى الحوائل؟) (٢وهل النهي عام للحرائر والإماء أم أنه خاص بالإماء؟ هذا الحكم في السـبايا ،فإن كانت السـبية حاملاً فلا يجوز لمن دخلت في ) (١هذه الرواية أخرجها أحمد ،ج ،١ص ٢١٧برقم .١٨٧٦ ) (٢أخرجه الربيع باب :في السبايا والعزلة برقم .٥٢٦ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG334 ملكـه بالسـبي أن يواقعهـا حتى تضع حملها ،إذ لا يجوز له أن يسـقي زرع غيـره ،لذلـك قال النبي ! فـي الرجل الذي أراد أن يواقـع جاريته قبل أن تضع حملها »لقد هممت أن ألعنه لعن ًا يدخل معه قبره«) (١وأما الحوائل فهن غيـر الحوامـل من النسـاء والحوائل جمـع حائل وهي التـي يأتيها الحيض حـالاً بعـد حـال ،ولا يجوز لمـن دخلت في ملكـه حائـل أن يواقعها حتى يستبرئها بحيضة ،وقيل :بحيضتين قياس ًا على عدة الأمة ،ولا تدخل الحرائر في هذا الحكم؛ إذ الحرائر لا توطأ بملك يمين وإنما بالنكاح الشرعي ،وهو عدة إن كانت ذات زوج من قبل ،ولا يجوز تزوج الحامل،لا يكون إلا بعد ّ تقـدم تعلمون أنعدتهـا أن تضـع حملها ،فلا معنى لاسـتبرائها ،وبما ّفـإن ّ النهي للتحريم لا للكراهة فحسب ،واالله أعلم. بماذا تنصحون الشباب المسلم المقدم على الزواج؟= أهم نصيحة هي نشر الوعي الإسلامي وحرص الناس جميع ًا على أن يتكيفوا وفق تعاليم الإسلام ،وأن يجعلوا رضا االله تبارك وتعالى نصب أعينهم وملء قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. هـل يجوز للرجـل أن يتزوج ابنة زوجته المتوفاة ،إذا كانت هذه الربيبة= تتـرب فـي حجـره ،إذ أن االله 8يقـولh g f ﴿ : َّلـم r qp onml k j i ] ﴾ v u t sالنساء ،[٢٣ :فالمشرع الحكيم حددها بالتي تربت في حجر زوج الأم ،وهذه الفتاة لم تترب في حجره؟ ) (١أخرجه مسـلم باب :تحريم وطء الحامل المسـبية برقم /١٤٤١أبو داود باب :وطء السبايا برقم .٢١٥٦ 335¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa هـذا اسـتدلال بالمفهوم ويسـمى مفهـوم المخالفة ،ويسـمى أيض ًا دليل الخطاب عند علماء أصول الفقه ،ومفهوم المخالفة يجوز أن يسـتدل به بشـروط ،منهـا أن لا يكون منطوقه وارد ًا مورد الأغلـب المعتاد ،أما إذا كان وارد ًا مـورد الأغلـب المعتـاد فليـس بحجـة ،ومن ذلك هـذه الآية الكريمـة ﴿ ،﴾ i h gفإن من المعلوم أن غالب الربيبات يكن في حجور أزواج أمهاتهن ،وعليه فإن لم تكن في حجره فلا تخرج عـن هـذا الحكم ،لأن هذا المنطوق الذي هـو أصل للمفهوم روعي فيه كونـه وارد ًا مـورد الأغلـب المعتـاد ،وإذا ورد المنطـوق مـورد الأغلب المعتـاد فـلا يحتـج بمفهومـه ،ومن ذلك أيضـ ًا قـول االله تعالىW ﴿ : ] ﴾ Z Y Xالمائـدة ،[٣ :إذ المخمصـة هـي الضـرورة الغالبـة، فالآيـة وردت مـورد الأغلب المعتاد فلا يحتـج بمفهومها .ويقول :8 ﴿ ] ﴾ 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ μ́ 3الأنعام،[١٥١ : ويقـول سـبحانه﴾ R Q P ON M L K J ﴿ : ]الإسراء ،[٣١ :وكلا الآيتين لا يحتج بمفهومهما فلا يقال فيمن قتل ولده لا من إملاق ولا من خشـية إملاق إنه لا حرج عليه ،لأن المنطوق كما قلنا وارد مورد الأغلب المعتاد ،ومن شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة أيض ًا أن لا يكون المنطوق وارد ًا مورد الامتنان ،أما إذا كان وارد ًا مورد الامتنان فلا يحتج بمفهومه ،فاالله تبارك وتعالى امتن علينا بالبحر ،فقال: ﴿ ] ﴾ 3 2 ± °النحل ،[١٤ :فليس لنا أن نستدل بالمفهوم فنقول يباح لنا اللحم الطري فقط ،أما اللحم اليابس ـ أي ما جفف من السـمك ـ فلا يجوز أكله ،لأن هذا وارد مورد الامتنان فلذلك لا يحتج بمفهومه ،كذلك إن جاء المنطوق تعليم ًا لسائل ،كأن يجهل إنسان حكم مسـألة بعينها ،فعلمه الشـارع ،كما لو سأل الرسول ! سائل وعلمه أن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG336 هـذا الحكـم في هذه القضية كـذا وكذا ،فلا يسـتدل بمفهومه المخالف لأنه ورد تعليم ًا لذلك الجاهل ،مثال ذلك :أن يسـأل سـائل الرسول ! هـل فـي الذهـب المخـزون زكاة؟ فيجيبـه النبـي ! :نعم فـي الذهب يدل أن الذهب غير المخزون ـ المتداول ـ ليسالمخزون زكاة ،فهذا لاُّ فيه زكاة ،لأن المنطوق ورد تعليم ًا لجاهل أو جواب ًا لسائل ،واالله أعلم. تم تزويج بنت عمرها عشـر سـنوات إلى رجلمن الأمور المحزنة أنه ّ = عمره خمس وستون سنة وذلك طمع ًا من الأب ولسيطرة إحدى النساء على الأب رغم أنها ليست من أقاربه حيث أنها حصلت على مبلغ من المـال مـن الزوج ومن الأب ..ما قول سـماحتكم ومـا نصيحتكم لهم ولوالديهم وإلى مشايخ البلدة؟ بئسـما يفعلـه هـؤلاء ،فالزواج ليس بيعـ ًا للفتاة المتزوجـة وإنما هو ربط مصير بمصير ،ويجب أن يكون بموافقة الفتاة نفسها إن كانت بالغة ،وإن كانت دون البلوغ فلها الغير بعد البلوغ ،وكل ما أنفقه الزوج إن دخل بها لا يمكنـه اسـترداده مع غيرها وذلـك بما أصاب منها ،وعلـى الناس أن حـق أو نصيب فيهّيتقـوا االله تعالـى وأن يدركـوا أن الصداق ليس للأب إنمـا هـو حق للفتاة وحدها ،فإن االله تبـارك وتعالى يقولt s ﴿ : ~ } | { z y x wv uے ¡ ] ﴾ ¢النسـاء،[٤ : ولم يقل :وآتوا أولياء النسـاء الصدقات أو آتوهم شـيئ ًا منه ،فطمع الأب الـذي يـؤدي به إلى أن يبيـع ابنته هذا البيع البغيض فإنـه دعاه إلى ذلك محـض طمـع فيما لم يـأذن االله تبارك وتعالى بالطمع فيـه ،بل هو ظلم، فعلى الآباء أن يتقوا االله ،وعلى المجتمع أن لا يقر هذه العادات السيئة، واالله أعلم. 337¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa تعلمـون أن الأُسـرة هي الخليـة الأولى للمجتمع فإذا صلحت الأُسـرة= صلح المجتمع كله وإذا فسـدت الأُسـرة فسـد المجتمع وقد تتعرض الأُسـرة إلى مشـاكل منها :التفـكك الذي يحصل بيـن الزوجين أو بين الأزواج والأبناء فما هو مفهوم التفكك الأُسري في نظركم؟ إن الأُسـرة عندما تتماسـك بحيث يكـون الزوجان على تفاهـم ووئام وتواد وتشـاور في كل الأمور فإن الذرية تنشـأ في محضن التفاهم والوئام والتواد، وتسودها الرحمة والطمأنينة ويحصل فيما بينها الترابط المطلوب شرع ًا ،كما أن الأقربيـن أيض ًا عندما يرعـى كل منهم حق قريبه ويؤدي ما فرض االله 4 حق ويصل ما أمـر االله به أن يوصل فإن ذلك يـؤدي إلى التفاهم،عليـه مـن ّ وهذا إنما ينشـأ من خشـية االله تعالى ومراقبته والتعلق بالدار الآخرة ورسوخ العقيـدة في النفس ،ثم ما يتبـع ذلك من الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السـيئة ،فـإن ذلك كله هو الذي يولـد التفاهم والتـواد والتراحم والتعاطف، وهذا مطلوب لا بين الأُسرة فحسب بل في المجتمع كله ،وفي الأمة كلها، إذ النبـي ! يقول» :تـرى المؤمنين في توادهم وتراحمهـم وتعاطفهم كمثل الجسـد إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالحمى والسهر« ولئن كان ذلك حق ًا واجب ًا على المسلم لكل مسلم فإنه ولا ريب عندما يكون هذا المسـلم قريبـ ًا يتضاعـف هذا الحق ويتأكـد أكثر فأكثر ،إذ للقربـى حقّها في وجه أولاً الإسلام ،ولذلك نجد أن االله تبارك وتعالى عندما أمر بإيتاء المال ، َّ إلى إيتائه ذوي القربى قبل ذكر أي صنف من الأصناف الأخرى قال* ﴿ : 6543 2 1 0 / . - , + A @ ? > = < ; :9 8 7 M L K J IH GFE D C B ] ﴾ W V U TS R Q PO Nالبقـرة ،[١٧٧ :فحـق »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG338 القريـب آكـد من سـائر الحقـوق التي تجب فيمـا بين المسـلمين عامة ،لأن الأُسرة تشكل الخلية الأولى للمجتمع ،واالله أعلم. وما هي مجمل أسباب التفكك في نظركم؟= عدة من بينها: التفكك له أسباب ّ ١ـ أن تكون الأُسرة غير متوادة فإن البغضاء تولد التفكك. ٢ـ أن يكون في الأُسرة الحسد. ٣ـ ألا تتفاهم الأُسرة في أمورها ولا تتشاور فيما بينها. ٤ـ أن تكون الأُسرة لاهثة وراء المادة ،فإن ذلك يؤدي بها إلى أن تطأ على جميـع القيـم في سـبيل تحصيل هذه المـادة التي يلهـث كل أحد منها وراءها ،وهذا مما يؤدي إلى تفككها. وما هي النتائج التي تترتب على هذا التفكك؟= تفكك الأُسرة يؤدي إلى ضياع المجتمع كله ،لأن الأُسرة هي الخلية الأولى للمجتمع فعندما تكون الأُسرة مفككة يكون المجتمع بأسره ضائع ًا ،وعندما تكـون الأُسـرة مترابطـة يكـون المجتمع كلـه مترابط ًا ،لأن الأُسـرة مجتمع مصغّر والمجتمع أُسرة مكبرة. وهل هناك من حلول لتفادي هذا المرض قبل وقوعه؟= نعم تتمثل الحلول في ترسـيخ العقيدة وفي مراقبة االله تعالى وخشـيته ،وفي النظر إلى أن الدنيا متاع زائل ومرحلة قصيرة وسفرة منتهية ،وأن الكل يجب البر والتقوى إلا إذاالبر والتقوى ،ولا يمكن التعاون علىِّأن يتعاونوا علىِّ كان هنالك تواد وتفاهم وترابط وحب للخير. 339¥Gô`` Ø`dG ihÉ`` àa زنـى« ،فما معنى ٰقـرأت في كتاب قول رسـول االله !» :أن الاسـتمناء= الاستمناء؟ الاسـتمناء هـو ما يسـمى في عـرف النـاس بالعادة السـرية ،وأمـا الحديث المذكـور فهو غير ثابت عن الرسـول ! ،إلا أن القـرآن دل على تحريمه، فـاالله تعالـى يقـول? > = < ; ❁ 9 8 7 6 ﴿ : @ ﴾ L K J I H G F ❁D C B A ]المؤمنـون ،[٧ - ٥ :والمسـتمني لم يسـتعمل زوجه ولا ملـك يمينه ،وكذلك المرأة عندما تستمني ،وفي الحديث عن الرسول !» :يا معشر الشباب من اسـتطاع منكـم البـاءة فليتزوج فإنه أغـض للبصر وأحصن للفـرج ،ومن لم يسـتطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« ،فأرشدهم إلى الصوم ولم يد ّلهم على الاسـتمناء ،على أن الاسـتمناء يؤدي إلى أمراض متعددة والعياذ باالله ،نسأل االله تعالى الوقاية منها. في حالة قتل الرجل زوجته أو ابنته ،هل يحكم له القاضي بالحبس أو= القتل؟ وهل يتساوى الرجل مع المرأة إن قتلت زوجها؟ علينـا أن نـدرك أن قيمة الإنسـان في الإسـلام قيمة غالية ،فدم الإنسـان لا يسـفك حتى مع ارتـكاب الخطأ إلا بأمر مبيح شـرع ًا ،وذلك لأجل مراعاة حرمات الإنسـان ،وبجانب هذا فإن الإسـلام لأجل مراعاة حقوق الوالدين لـم يشـرع القصاص بالقتل مـن الوالد عندمـا يقتل ولده ذكـر ًا كان أو أنثى ال ّلهـم إلا إن كان قتلـه فتـك ًا ولـم يكن هنالك أي سـبب لقتلـه ،فذلك من الفساد في الأرض والمفسد في الأرض يقتل حد ًا ولا يجوز العفو عنه ،ولو ولـي الـدم فلا يلتفـت إلى عفـوه ،أما إذا وجـد الرجل امرأتـه ترتكبّعفـا الفاحشـة فقتلها فينظر هل ارتكابها الفاحشـة قامت به الحجة الشـرعية؟ أما »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG340 مـع قيام الحجة الشـرعية بأن قتله لها كان إبان ارتكابها الفاحشـة ففي مثل هـذه الحالـة يدرأ عنه القصـاص ولا يعاقب بأي عقاب ،أمـا إن كان مجرد والبينة في ّدعوى منه بأنه وجدها ترتكب الفاحشة فلا تقبل دعواه إلا ببينة، ارتكاب الفاحشـة هي أربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا العملية ظاهرة ّبينـة ـ أي رأوا الميـل فـي المكحلـة ـ ولا قصاص بين الزوجيـن فيما دون ودية المرأة هيالقتـل ،فلـو وقع جرح أو ضرب بينهما فلا قصاص بينهماّ ، دية الرجـل ،فإن قتلته وأراد أوليـاؤه القصاص منها فلهمعلـى النصـف من ّ الدية فيما ذهب إليه كثير مـن العلماء ،وبعضهم قال: القصـاص مع نصـف ّ الدية هـم مخيـرون بين القصاص وبين الدية فقط من غير أن يأخذوا نصف ّ إن قتلوهـا ،وإن قتلهـا وأراد أولياؤها القصاص منه فلهم أن يقتصوا منه مع الديـة إلـى ورثته ،هـذا هو قول أكثـر أهل العلـم ،وقيل بخلافرد نصـف ّ ذلك ،واالله تعالى أعلم. TM``HɰùdG π°üØdG á```eÉ`Y ihÉ```àa 343á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ICGô```a`dG ¢SÉ``Ñ`d قـال تعالـى] ﴾ m l k j i h g ﴿ :النـور ،[٣١ :مـا= تفسيركم لهذه الآية؟ الزينـة الظاهـرة قيل :هي ما ظهر من ثيابها ،وقيل :هي الوجه والكفان فقط، ولكـن يجـب علـى المـرأة مع خـوف الفتنة أن تقطـع دابرها بسـتر وجهها وكفيها ،واالله أعلم. ّ الآيـة ﴿ A @ ? > = < ; : 9 8 7= M K J I H GF E D C B ] ﴾ O Nالنور ،[٦٠ :ما معنى وضع الثياب في هذه الآية ،وهل هو شامل لغير المحارم؟ هن من جنس المرأة الكبيرة التي لا َتشـتهي ولا ُتشـتهى ،ولا حرج القواعدَّ عليهـا إن وضعت ظاهر ثيابهـا أي الجلباب واكتفت بالثياب التي عليها من غير جلباب حتى ولو جلست مع غير ذي المحرم ،ولكن الاستعفاف بترك ذلك خير لهن ،واالله أعلم. مـا الحكم الشـرعي في تغطية المرأة لوجهها؟ وما هو تفسـيركم لقوله= تعالـىv u t s r q p o n m ﴿ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG344 ~ } | { z y xwے ¡ ﴾ ¤ £ ¢ ]الأحـزاب ،[٥٩ :وكذلـك الحديـث عـن رسـول االله !» :إن المـرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا ـ وأشار إلى وجهه وكفيه ـ « ،حيث قال العلماء :إن هذا الحديث ضعيف؟ الوجـه مختلـف فيـه ،هل هو من العـورة أو لا؟ والراجح أنـه ليس بعورة نظـر ًا إلى أن المرأة مأمورة بكشـف وجهها فـي الإحرام ،فقد جاءت امرأة خثعميـة إلى رسـول االله ! وهي كاشـفة وجهها لأنها فـي حالة الإحرام، فصرف النبي ! عنها وجه الفضل بن عباس ولم يأمرها بأن تستر وجهها، وهذا الحديث صحيح ،إلا أننا نقول مع خوف الفتنة يجب عليها أن تستر وجههـا دفعـ ًا للفتنة ،لا لأن نفس الوجه عورة ،وحديث» :إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا ـ وأشار إلى وجهه وكفيه ـ «، أخرجـه أبـو داود مـن طريـق أُم المؤمنين عائشـة ،#ولكـن معلول من ناحيتيـن :سـقوط راو ٍ من رواته ،وعنعنـة قتادة ،وقتـادة مد ّلس ،فلا يؤخذ بعنعنته حتى يصرح بالتحديث إلا أن حديث الخثعمية هو أقوى حجة من ذلك ،واالله أعلم. يقول االله ﴾ w v u t ﴿ :4ما معنى الجلباب في هذه= الآية؟ ،وهل تعني لآية تغطية الوجه أم ماذا؟ اختلف أهل العلم هل معناها تغطية الوجه أو أنها تضرب بجلبابها على صدرهـا لئلا تنكشـف النتوءات التي في الصدر ،وقـد قلنا أكثر من مرة بـأن وجــه المرأة علـى القول الراجـح ليس بعورة ،ولكـن يجب عليها سـتره إن خشـيت الفتنـة ،فخــوف الفتنـة يجعـل سـتره واجبـ ًا عليهـا، واالله أعلم. 345á`` eÉ`Y ihÉ`` àa نهى الرسـول ! عن لبس الشـهرة ،فما معنى لباس الشـهرة الذي نهى= النبي ! عنه؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي يشد الانتباه ،ويجعل صاحبه في وضع متميز عن سـائر الناس ،فيشـار إليه بالبنان وتمتد إليه أبصار الناس ،فمثل هذا مما ينهى عنه ،واالله أعلم. مـا ورد عـن النبـي ! في معـرض الحديث عـن أهل النار ذكر نسـاء= كاسـيات عاريات مائلات مميلات رؤوسـهن كأسـنمة البخت المائلة، فما تفسيركم لمفردات هذا الحديث الشريف؟ يدل على وضعيـة تصل إليها المرأة في هـذه الأمة ،هذهالحديـث الشـريف ّ الوضعية لم يشـهدها رسـول االله ! ،وإنما قالها لما عرفه من نبأ الغيب بما أوحـاه االله تبـارك وتعالـى إليـه ،فالحديث في صحيح مسـلم مـن رواية أبي هريـرة جـاء فيـه أن النبي ! قال» :صنفان من أُمتي مـن أهل النار لم أرهما بعد ،رجال بأيديهم سـياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ،ونساء كاسيات يدل على عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،«..وهو ّ أن هـذه الأمـة سـترزأ بالانحراف كما رزئـت به الأمم الأخـرى ،بعض هذا الانحرف يكون بدافع من حب السـلطة وخدمة المتسـلطين ،وذلك ما أشار إليه الحديث بقوله» :رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس«، والمقصـود بذلـك :الجلادون الذين لا يبالون بمـا ينزلونه على ظهور الناس مـن العـذاب ،فهؤلاء من أهل النار ـ والعياذ باالله ـ بنص الحديث الشـريف، وكذلك نسـاء كاسـيات عاريات مائلات مميلات رؤوسـهن كأسنمة البخت المائلـة ،وجـاء في الحديث» :لا يدخلن الجنـة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يدل ـ كما ذكرت ـ على ماليوجد من مسـيرة كذا« فهذا الحديث الشـريف ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG346 وصلت إليه المرأة من التفنن في إغراء الرجل بالوقوع في الفحشـاء والزيغ عـن الرشـد وتعدي حدود االله ،وذلك من خلال إبـراز مفاتنهن المغرية على الفسـاد فهن يلبسـن من الكسـوة ما يجعلهن فـي حكم العاريـات ،إما لأنها شـفافة لا تسـتر محاسـنهن ولا تواري ما تجـب مواراته ،وإما لأن الكسـوة ضيقـة بحيث يتجسـد من ورائها الجسـم بمفاتنه تجسـد ًا تامـ ًا فتظهر أغواره وهضابه ،فهن على كلا الأمرين مغريات ،وهن مائلات بتغنجهن وتكسرهن، ومميـلات لأنهـن يملن قلوب الرجـال الضعاف إليهن ،رؤوسـهن كأسـنمة البخت المائلة ،وذلك بما اخترعنه من أنواع تصفيف الشـعر الذي ظهر حق ًا في هذه الأُمة كما ظهر في الأمم الأخرى ،فكثير من النسـاء اللواتي خرجن عـن حـدود االله وتبرجن تبـرج الجاهلية ونبذن الحجاب الشـرعي وقعن في ذلك ،فقد تفنن في تصفيف شعور رؤوسهن حتى يبدو الشعر كأنه برج على رأس المرأة ،وهذا من أعلام النبوة إذ لم يكن معهود ًا في عهده صلوات ربي وسـلامه عليه ،والمرأة التي تفعل ذلك لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ ،وذلك وعيد لهـن بالحرمـان مـن الجنـة لارتكابهن هذا المنكـر الفظيع ،نسـأل االله تعالى العافية لنا جميع ًا منه ،واالله تعالى ّ ولي التوفيق. ما هو لباس المرأة؟= يبينلبـاس المـرأة هو اللباس السـابغ الفضفـاض الذي ليس بضيـق بحيث ّ مفاتن جسدها بتجسيده عن النتوءات التي في جسمها ،والذي لا يشف عن شـيء من محاسـن المرأة ،أما إن كان يصف بحيث يكون لاصق ًا بالجسـم يبين نتوءاته أو يشـف بحيث يكون أشـبه باللباس الرقـراق ففي هذه الحالة تكـون مخلفـة لأمر االله ،وقد أبصرت أُم المؤمنين عائشـة #امرأة لبسـت 347á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ثياب ًا رقاق ًا ـ أي لا تستر محاسنها ـ فقالت لها) :ما آمنت بسورة النور امرأة تلبـس هـذه الثياب( فعلى النسـاء أن يكن علـى ّبينة من ذلـك ،وعليهن أن يتجنبن كل ما يغري من اللباس ،واالله تعالى أعلم. ما هو اللباس الشرعي للحجاب؟ وما حكم النقاب؟= إن االله تبـارك وتعالى عندما ُيخاطب عباده بأحكامه وتعبداته إنما يريد تهذيب نفوسـهم والرقـي بهـا إلى درجات الخيـر ،ولم يكن خطـاب االله تعالى لعباده لأجـل إذلالهم وامتهانهم لكن لأجل خيرهم ونفعهم ،ومن المعلوم أن القيود الشرعية ـ قيود الأخلاق والفضائل ـ التي فرضها الإسلام على الرجال كانت سـابقة في الخطاب على القيود التي فرضها على النسـاء ،فاالله 4قالN ﴿ : ] \ [ Z YX W V UT S R Q P O ^ ﴾ ]النـور ،[٣٠ :وهذا أمر جـازم فرضه االله تبارك وتعالى على المؤمنين وهو أن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم ،وحفظ الفرج نتيجة لغض وبين تعالى ما يراد من هذا الأمر إذ قال ﴾ X W V ﴿ :فهذه طهارةالبصر ، َّ الحـق لا تكون فيـه مفارقـات وتناقضـات ،وكيف يمكنّللمؤمنيـن ،والديـن للمؤمنيـن أن يغضـوا مـن أبصارهم كما أمـر االله إذا كان الأمر مـع المؤمنات بعكـس ذلـك؟ وكانـت المؤمنـات كغيـر المؤمنـات يخرجن متبرجـات تبرج الجاهليـة تتراقص أجسـادهن العارية عن يمينهم وعن شـمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ،بحيث لا يفتح أحد عينيه إلا على طوفان من هذا التبرج المثير، فـإن ذلـك من المفارقات الفاضحة والتناقضات البينة ،فلذلك فرض الإسـلام الحنيف ما فرض من الحجاب الشرعي على المؤمنات بما ولي ذلك من قوله تعالـىh g f e d c b a `﴿ : w v u t sr q p o nm l k j i »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG348 ~ } | { zyxے ¡ £ ¢ 32±° ̄ ® ¬«a©̈§¦¥¤ ́Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ] ﴾ Ô Ó Òالنـور ،[٣١ :فـكان فيما فرضه االله على المؤمنين والمؤمنـات محافظـة على الفضيلة وسـلامة للمجتمع وطهـارة للنفوس ،ولم يأمـر النسـاء بمـا أمرهن من أجل إذلالهـن ،فإن االله تعالى خاطـب بهذا الأمر رسـوله ! أن يبلغـه قبل كل شـيء خيرة النسـاء وهن أزواجـه وبناته إذ قال: ﴿ ] ﴾ s r q p o n mالأحـزاب ،[٥٩ :فـأزواج النبـي ! وبناته هن دعائم بيت النبوة أطهر البيوت وأشـرفها وأعفها وأنزهها وأسـماها ومع ذلك كان أمر االله تعالى هذا مصدر ًا بهن لتكون نسـاء المؤمنين تبع ًا لنساء هذا البيت الطاهر الشريف ،وهناك شائعات عند كثير من الناس بأن العبـرة بمـا فـي القلـوب لا بالمظاهر فلا أثـر للباسـهن وغيره في الاسـتقامة وعدمهـا ،وهذه الشـائعات هي من نسـيج الذيـن يريدون أن يدمـروا الفضيلة ويشيعوا الرذيلة ويقضوا على الطهارة والنزاهة في المجتمعات ،وهي شائعات ُعباد الشـهوات ،فاالله تعالى أدرى بما فطر عليه عباده وأخبر بمصالحهم ،وقد وجـه االله تعالـى خطابـه لأُمهات المؤمنين مـع علو قدرهن وطهـارة عرضهن كن بين وشرف منزلتهن ومع كونهن في بيت النبوة بأن لا يلن القول مع أنهنَّ المهاجريـن والأنصـار الذين مثلهم في التوراة والإنجيـل ،ومن ما هم إلا من رجال اليوم من هو كالمهاجرين والأنصار في العفاف والطهارة والنزاهة ،ومن اليوم من نساء اليوم من هن كأُمهات المؤمنين في العفاف والطهارة والنزاهة، ومـع ذلك فـإن االله تبارك وتعالى يقول76 5 4 3 2 1 ﴿ : F❁DCBA@?>= <;:98 349á`` eÉ`Y ihÉ`` àa R Q P O NM L K J I H G _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S ` ﴾ ]الأحزاب ،[٣٣ ،٣٢ :ففي ذلك المجتمع الطاهر النظيف يأمرهن االله بـأن لا يخضعـن بالقـول لئلا يطمـع الذي في قلبـه مرض ،ليت شـعري هل المـرض فـي ذلـك الوقت أكثر من المـرض في وقتنا هذا الذي استشـرى فيه الفسـاد وعم فيه الشـر وطغت فيه أنواع الانحراف؟! وهل هذا الوقت أسـلم وأعـف وأطهر مـن ذلك الوقت؟ وقت كان فيه الرسـول ! على رأس الأمة وكان الخطـاب فيه يوجـه إلى ُأمهات المؤمنين وهن بيـن ظهراني المهاجرين والأنصار بأن يحرصن على الوقار والحشـمة في المظهر والمخبر ،وعلى أي حال فإن المرأة مأمورة بأن تصون نفسها صون ًا كاملاً ،والحجاب الذي أُجمع علـى وجوبـه من غير خلاف بين علماء الأمة هو سـتر المرأة جميع جسـدها بثـوب فضفـاض غليـظ وإنمـا ُرخص علـى رأي طائفة مـن الأمة فـي الوجه والكفين فلا يجب سـترهما لعدم دخولهما في العورة ،ومن العلماء من يقول بأنهما داخلان ضمن عورة المرأة فيجب سـترهما ،ونحن لا نسـلم بدخولهما فـي العـورة بدليل مشـروعية عـدم النقاب في حـال الإحرام بالحـج والعمرة وكذلـك عـدم لبـس القفازين ولا يتعبدنا االله بشـيء من كشـف العورات قط، وإنما الذي نقوله :بأن ستر المرأة لوجهها وكفيها هو أمر مرغب فيه ومندوب إليـه عند عدم خوف الفتنة ،أما إن كانت تخشـى مـن الفتنة فذلك يصبح أمر ًا واجب ًا ،إذ من شـأن شـريعة الإسلام أن تقطع ذرائع الفساد ،وسد الذرائع باب واسع في الفقه الإسلامي الحنيف ،فإن من الأحكام الشرعية ُبنيت عليه ،فمن أجل ذلك يجب على المرأة أن تقطع دابر الفتنة بالستر الكامل لجميع جسدها حتـى وجهها وكفيها عندما تخشـى منهـا ،ومن الذي يأمن مـن الفتنة في هذا الوقت الذي استشرى فيه الفساد؟!. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG350 حجاب المرأة هل يشمل تغطية الوجه أم يكفي تغطية الشعر فقط؟= اختلف العلماء في الوجه والكفين هل هما داخلان في عورة المرأة ،أو لا؟، وهذا الاختلاف منذ عهد الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم من التابعين ومـن بعدهم ،والذي نذهب إليـه أن الوجه والكفين غير عورة ،والدليل على ذلك أن المرأة مطالبة بأن تكشـف عن وجهها عندما تكون محرمة ولم تكن عنـد الرجـال الأجانـب ،وهو دليل علـى أن الوجه غير عـورة إذ لا يتعبد االله عباده بكشـف شـيء من العورة ،أي لا يكون كشف شـيء من العورة عبادة، ولكن عندما تكون خائفة من الفتنة فعليها ستر وجهها لسد ذريعة الفساد ،لا لأجل ستر العورة ،لأن ذرائع الفساد يجب سدها .واالله تعالى أعلم. إذا كانت المرأة تعاني من دوار أثناء تغطيتها لوجهها ،هل لها أن تخرج= عينيها؟ إن لم تكن في ذلك فتنة فلا حرج. الغطـاء الذي تضعه المرأة على وجههـا يقول البعض بأنه فتنة أكثر من= أنها لو لم تضعه لأنه سيدفع الشباب إلى البحث عن صورتها هل هي جميلة أم قبيحة؟ هذا كلام الذين يعاكسـون الفطرة ،ويهرفون بما لا يعرفون ،ونحن نجد أن يبين أن احتشـام المرأة يكون أثره أثـر ًا أكبر في صونها وفيالقـرآن الكريم ّ دفـع أذى الفسـاق عنهـا ،فـاالله 4يقـولq p o n m ﴿ : ~ } | { z y xw v u t s rے ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢الأحـزاب ،[٥٩ :فانظـر إلـى قولـه تعالـى{ z y ﴿ : كلاً من الرجل والمرأة| } ~ ﴾ ،وكذلك نجد التوجيه الرباني يوجه ّ 351á`` eÉ`Y ihÉ`` àa إلـى غض البصر ثم يوجه النسـاء إلى الاسـتعانة على ذلـك بصون مفاتنهن وزينتهن وذلك في سورة النور عندما قال االله تعالىP O N ﴿ : `❁ ^ ] \ [ Z YX W V UT S R Q kjihgfedcb a x w v u t sr q p o nm l ~}| {zyے¡¤ £¢ 32±° ̄ ® ¬«a©̈§¦¥ ́Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ] ﴾ Ô Ó Ò Ñالنـور ،[٣١ ، ٣٠ :هـذا هـو كلام رب يدل علـى أن المرأة كلما كانـت أكثر احتشـام ًا واتزان ًا العالميـن ،4وهـو ّ وستر ًا كان في ذلك صون لنفسها وصون لدين الرجل أيض ًا من الفساد ،لأن الرجل يتأثر بأي شيء من قبل المرأة ،فهو يتأثر بجرس حليها وبنبرة صوتها وبنفحـة طيبهـا وبكل حركة مـن حركاتها ،فلذلك فـرض االله على المرأة ما فرض من الاحتشـام ،ومن المعلوم أن جمال المرأة الحسـي الفتان يتجسـد ويتمثل في محاسن الوجه ،ولذلك نجد أن الشعراء لم يتغزلوا في شيء من مفاتن المرأة ومحاسـنها كما تغزلوا في مفاتن الوجه ولا سيما العين ،فأكثر ما قاله الشعراء في المرأة هو في عينها وكذلك في شفتيها وجبينها وخديها، وعلـى هـذا إن كان الوجه فاتن ًا فإن سـتره يكون واجب ًا في المجتمعات التي ينـدس فـي صفوفهـا الكثير مـن الناس الذيـن لا يتقون االله تعالـى ،وهؤلاء الذين يروجون لفساد الأخلاق بهذه النظريات الباطلة إنما هم يقولون ما لا يعلمون ويحاولون أن يعاكسوا ما يعلمون ،فعلى المرأة المسلمة ألا تصغي إلى كلام أولئك وأن تحرص على التمسك بدينها ،واالله تعالى المستعان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG352 ما مدى صحة الحديث الذي يروى عن عائشة رضي االله تعالى عنها في= جواز ظهور الوجه والكفين لدى المرأة؟ حديث عائشـة حديث ضعيف ،لأن فيه إرسـالاً ،ثم هو جاء من طريق قتادة ضعف بسبب تدليسه ،إلا أن له بعض المتابعات التيمعنعن ًا ،وعنعنة قتادة ُت ّ تـدل عليـه ،والحديث المسـؤول عنه جاء من طريق عائشـة #أن أسـماء دخلـت علـى النبي ! فأعرض عنهـا وقال» :يا أسـماء إن المرأة إذا بلغت المحيـض لـم يصـح لهـا أن ُيـرى منها إلا هـذا وهذا ـ وأشـار إلـى الوجه تدل عليه حديـث الخثعمية ،ومع خوفوالكفيـن ـ « .ومـن الأحاديث التي ّ الفتنة يجب اتقاء الفتنة فسـد ذرائع الفسـاد باب واسـع من أبواب الشـريعة السمحة. إننـي امـرأة التزمت بالحجاب الشـرعي ،فهل الحجاب الشـرعي هو ما= يغطى به الوجه وهذا ما التزم به؟ مـع خوف الفتنة سـتر الوجـه واجب ،ومـن التي لا تخشـى الفتنة الآن في خضم فسـاد الرجال وعدم اسـتقامتهم ،وعدم تنزههم عن مد أبصارهم إلى النساء ،واالله أعلم. ما حكم اللبس الأبيض للنساء؟= اللبـس الأبيـض لا يمنـع لذاتـه إلا إذا كان فيـه تشـبه بالرجال ،فإن التشـبه بالرجال ممنوع ،فإن كان من عادة الرجال وحدهم في المجتمع أن يلبسـوا الأبيض ،فالنسـاء يمنعن من ذلك حتى لا يتشـبهن بالرجال ،أما إذا لم يكن ذلـك مـن عادة الرجال وحدهم ،فلا يمنع أن تلبسـه المرأة إذ لا تعد بذلك متشبهة بالرجال ،واالله أعلم. 353á`` eÉ`Y ihÉ`` àa هل تغطية الوجه هو المقصود بالحجاب؟= الحجاب هو كل ما ستر ما يجب ستره ،واالله أعلم. قرأت في مقالة تصدر في بلد عربي مسلم لكاتبة عربية وظهر في ذلك= المقال التشدق والاستهزاء الصارخ بتكليف شرعي للمرأة حيث كتبت أن الحجاب مجرد قطعة قماش لا ُتغير من المرأة شـيئ ًا ،وأنه ليس من الأخـلاق ،فالأخـلاق توجـد فـي النفس لا فـي الحجاب ،وأنـه ظاهرة غريبـة بـدأت الآن بالتوسـع والانتشـار ـ تقصـد فـي بلدها ـ والنسـاء يتحجبن للمتزوجين لا غير ،وكتبت أن الرجال يعرفون أن الحجاب لا ُيغيـر مـن المـرأة شـيئ ًا ،هل يمكـن أن توضح لنـا الارتباط بيـن الأداء الحسـي المـادي والأداء الروحـي المعنـوي فـي التكاليـف والواجبات الشرعية؟ هـؤلاء الذين َشـرقوا الآن بسـبب الصحوة الإسـلامية يتخبطـون في تيههم ويحاولـون أن يصـوروا المؤمنيـن والمؤمنـات بما يحلو لهـم ،ولا يعجب الإنسان من ذلك ،فإن االله تعالى يقول_ ^ ] \ [ ﴿ : ` ﴾ ]الأنعام ،[١٢١ :وهذا من وحي الشـياطين ،فهذه شـيطانة أوحى إليها شـيطان من شـياطين الجن بما أوحى إليها ،فهي من أولياء الشـياطين، وإلا فإن المؤمن الذي يرضى باالله وتعالى رب ًا وبالإسـلام دين ًا وبمحمد ! عمـا جاء في هذهنبيـ ًا ورسـولاً وبالقـرآن الكريم منهجـ ًا وصراط ًا لا يعدل ّ الحنيفية السـمحة التي أنزلها االله تعالى على رسوله ! من آيات محكمات وأحكام تتجاوب مع الفطرة السـليمة التي فطر االله تعالى البشـر عليها ،فما الحجـاب إلا اسـتجابة لداعي الفطـرة ،لأن المرأة خلقهـا االله تبارك وتعالى مؤثرة في الرجل بكل ما أودعه االله تبارك وتعالى فيها من محاسن جسمها، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG354 بـل وبـكل ما أودعـه االله تبارك فيها من طبيعـة الليونة الجذابـة ،فهي مؤثرة علـى الرجـل تأثير ًا بالغ ًا بكل حركة أو نظرة أو صوت حلي أو نفحة طيب، واالله يريـد لعبـادة الطهر والنزاهة ،وأن تكون الاسـتجابة لداعـي الفطرة في إطار من الحشـمة والوقار لا في الاسـتهتار وتجاوز الإنسـان حدود الفطرة وخروجـه عـن الاعتدال الذي يدعو إليه الإسـلام ،وانسـلاخه من إنسـانيته ـ كما هو الواقع الآن في العالم الغربي الذي يتخبط في تيهه ـ وما هو نذير المغرضينشـر والعياذ باالله فقـد أصبحت المرأة في الغرب ُعرضـة لهؤلاء ُ وأصبحت سلعة تباع وتشترى وأصبحت الأعراض ُتنتهك والقيم ُتداس ولم تعد للإنسـان أية كرامة رغم التقدم المادي الكبير ،وفي الأحداث التي تقعُ في الغرب ما يكفي شـاهد ًا ودليلاً على تردي الإنسـانية هناك في هذه ُ الهوة السحيقة ،التي أبعدت الإنسان كل البعد عن مقومات حياته ،وهؤلاء الذين يرفعون هذه الأصوات في بلاد الإسـلام من أجل الوصول بالرجل المسـلم الهوة ،ودفع الرجل المسلمة والمرأة المسلمة إلىوالمرأة المسلمة إلى هذه ُ هذه الهلكة إنما هم أعداء للإنسان وللقيم الإنسانية اشتمل عليها هذا الدين الحنيف ،والإسلام لا يمكن أن يتحقق في حياة الإنسان إلا عندما يتجاوب تجاوب ًا تام ًا جسم ًا وروح ًا عقلاً وقلب ًا فكر ًا ووجدان ًا ظاهر ًا وباطن ًا مع التعاليم السـمحة التي جاء بهـا ديننا الحنيف فاالله تعالى يقـول$ # " ! ﴿ : 4 3 2 10 / . - , + * ) ( ' & % ] ﴾ 9 8 7 6 5الأحـزاب ،[٣٦ :والقـرآن الكريـم هو الذي جاء بهـذا البيـان الرباني الذي فـرض على المرأة هـذه الآداب العالية والفضائل السـامقة وذلك في قولـه e d c b a ` ﴿ :4 t sr q p o nm l k j i h g f ~} |{zyxw vuے 355á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ¡° ̄ ® ¬«a©̈§¦¥¤ £¢ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ¿ Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Á À ] ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îالنـور ،[٣١ :وفي كتاب االله يدل على أن هذه الأوامر ما ُقصد بها إلا تكريم المرأة وصونها ،ولذلكما ّ بـدأ الإسـلام بأكرم النسـاء فوجه هـذا النداء إليهـن ،فإن االله تبـارك أول ما خاطـب في كتابه بهذه الأحكام أطهر بيـت وإذ وجه خطابه بذلك أولاً إلى بيـت النبوة فخاطـب أزواج النبي ! وبناته بهذا الحكم الرباني ،إذ قال االله تبارك وتعالى خطاب ًا لرسـول االله !r q p o n m ﴿ : ~ } | { z y xw v u t sے ¡ ¢ ] ﴾ ¤ £الأحزاب ،[٥٩ :فهذا الخطاب لم يكن لعامة النساء وحدهن وإنما كان للخاصة ثم العامة ،فهو تكريم من االله تعالى للمؤمنات ،وحسب النسـاء المؤمنـات أن يكـن مقرونات بذلك البيت الطاهـر في هذا الخطاب الرباني الذي يوجهه االله تعالى إليهن ،والمؤمنات اللاتي يحتجبن بالحجاب الشرعي وقد أصبحن قذ ًا في عيون الفاسقين والفاسقات وشج ًا في حلوقهم، ُيعدن إلى ذاكرة أهل الإيمان ما كان من صنيع المؤمنات من قبل كما أثبتت المراجـع الحديثيـة ذلـك ،فعندمـا أنـزل االله 4آيـة النور التي هـدت إلى الحجاب سـارعن إلـى امتثال هذا الأمـر ،وقد وصفت أُم المؤمنين عائشـة ـ رضـي االله تعالـى عنها ـ أثر ذلـك على نفوس النسـاء المؤمنات إذ انقلب رجالهـن إليهـن يتلون عليهن ما أنزل االله تبـارك وتعالى في كتابه فقمن إلى ُمروطهـن وشـققنهن واعتجرن بها وأصبحن وراء النبـي ! معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ،وإن كان ذلك المظهر شج ًا في حلوق المنافقين في ذلـك الوقت ،فكذلك المنافقون والمنافقات في هذا العصر ،والتاريخ يعود »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG356 مـن جديد بمشـيئة االله تبارك وتعالى وحكمتـه ،فالإيمان يرجع بأهله إلى ما كانوا عليه سابق ًا ،والنفاق يرجع أيض ًا بأهله إلى ما كانوا عليه سابق ًا ،والحق والباطل يتصارعان ،ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل فيزهقه ،والحمد الله. هل يجب على المرأة أن تلبس العباءة من أعلى رأسها علم ًا بأن البعض= منا سـمع بحرمة لبس العباءة من الكتـف ،لاعتبار ذلك من الزينة ،فما رأي سماحتكم في ذلك؟ علـى المـرأة أن تسـتتر وتتجنـب الكيفيـة التـي فيهـا إغـراء مـن اللبس، واالله أعلم. مـا رأيكـم فـي العباءة المنتشـرة حالي ًا وهـي عباءة الكتـف التي تحوي= زركشة وبعض النقوش بدلاً من عباءة الرأس؟ ينبغي أن تكون العباءة مغطية للرأس ولسـائر الجسـد ،وأن لا تكون مغطية لجزء من الجسد فقط ،فإن االله تعالى يقولq p o n m ﴿ : ~ } | { z y xw v u t s rے ¡ ¢ ] ﴾ ¤ £الأحزاب.[٥٩ : هل يجوز لبس العباءة التي تصف الخصر ،والتي تسمى محلي ًا بالعباءة= الفرنسية؟ كل لباس يؤدي إلى أن يتشـخص شـيء من مفاتن المرأة فهو لباس محرم غير جائز ،ونحن ما جاءنا البلاء إلا من فرنسا ونظيراتها ،واالله المستعان. هل الملابس العمانية للنساء حرام لما فيها من زينة وتطريز؟= إذا كانت هذه الملابس لا تشد الانتباه أو كانت ُتغطى بالعباءة فلا حرج. 357á`` eÉ`Y ihÉ`` àa مـا حكـم لبس العباءة المزركشـة بأي نـوع من أنواع الزينـة والتي ُبلي= المجتمع بها؟ كل شيء يؤدي إلى لفت الانتباه وإلى شد الأنظار فهو غير جائز لأنه شرارة فتنة ،واالله المستعان. سـماحة الشـيخ توجد عباءات وأغطية للرأس مزخرفة بفصوص لامعة= من كريستال ،فهل يصح لبسها؟ هذا من الزينة ،والزينة يجب أن تخفى وأن لا تظهر ،واالله أعلم. العماني المتعـارف عليه ،وهلأيهمـا أفضـل لبـس الجلباب أم اللبـس ُ= تصـح الصـلاة بـه أو الخروج بـه ،وأيهما أفضـل العبـاءة المفتوحة أم العباءة المغلقة؟ ليـس هنـاك تناف ٍ ما بين اللباسـين ،فلماذا لا تلبس المـرأة اللباس المعهود وبعد ذلك تتجلب بجلباب يواري لباسـها ويواري ما عسـى أن ينكشف من جسـمها بسـبب عدم مواراته ،ولا مانع أن تص ّلي بهذا اللباس عندما يكون سـاتر ًا لجميـع جسـدها ما عدا الوجـه والكفيـن ،وأما هل الأفضـل العباءة المفتوحة أم العباءة المغلقة؟ فما كان أكثر ستر ًا للمرأة فينبغي لها أن تلتزمه، واالله أعلم. العمانية التقليدية التي يوجد بها كثير منما حكم لبس المرأة الملابس ُ= الزينة؟ الإسلام لا يأمر بنوع من اللباس بعينه ،بل يأمر أن يكون لباس المرأة لباس ًا سـاتر ًا فضفاضـ ًا ،لا يصف ولا يشـف ،فـلا يكون رقيق ًا يشـف ما تحته ولا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG358 يكون ضيق ًا يصف ما تحته ،ولئن كانت هذه الملابس فيها شيء من الزينة، فإن هذه الزينة يجب أن تستر ،والستر إما بالجلباب وإما بالعباءة التي تلبسها المرأة ،واالله أعلم. العمانيـة القصيرة فـي كل الأوقـات وأثناءمـا حكـم لبـس الدشداشـة ُ = الصلاة؟ تبين شيء من جسم المرأة فلا ،أما إن لم تكنإن كانت تصف أو تشف أو ّ كذلـك ،أو كان فوقهـا لباس يغطي مفاتن المرأة فلا حرج من لبسـها ،واالله تعالى أعلم. ما حكم تقصير ثوب المرأة وذلك برفعه فوق الكعبين ،وأيض ًا ما حكم= تضييقه؟ إن االله 4عندمـا فـرض علـى المـرأة الحجاب الشـرعي أراد لهـا الصيانة والعفاف وأراد لها ولمجتمعها طهارة النفس والحس والسـلوك والمشـاعر والوجـدان ،فـاالله 4يقـول مخاطبـ ًا عبـده ورسـوله !o n m ﴿ : | { z y xw v u t s r q p } ~ے ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢الأحـزاب ،[٥٩ :وقـال تعالـى` ﴿ : kjihgfedcba y x w v u t sr q p o nm l ~}| {zے¡¥¤ £¢ ¦§ ̈ © ́ 32±° ̄ ® ¬«a Ä Ã Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å 359á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ] ﴾ Ô Óالنـور ،[٣١ :فنفهـم مـن هذه الآيـة أن المـرأة مأمورة بأن تكـون مصونة عفيفة نزيهـة وألا تثير خيال الرجل بأي حال من الأحوال ،لا بنفحة طيبها ولا بترنيمة صوتها ولا بجرس حليها ،والحجاب الشرعي الذي فرضه االله 4على المرأة هو الثياب السابغة التي تستر جميع مفاتنها وجميع جسمها وحليها ،وإنما أباح االله 4لهن أن يظهرن ما ظهر من زينتهن ،وقد اختلـف العلمـاء في المراد بما ظهر ،منهم من قـال :ظاهر ثيابها ،ومنهم من قال :الوجه والكفان ،وهؤلاء استندوا إلى حديث رواه أبو داود والبيهقي من روايـة أُم المؤمنيـن عائشـة #أن رسـول االله ! دخل بيتها ووجد أسـماء أخت السيدة عائشة ^ فأعرض النبي ! عنها عندما رآها عليها ثياب ًا رقاق ًا وقـال لها» :يا أسـماء إن المرأة إذا بلغـت المحيض لم يجز أن يرى منها إلا هذا وهذا ـ وأشـار إلى وجهه وكفيه ـ « ،وقد أعل هذا الحديث بعنعنة قتادة، لأنـه مد ّلس ،فلذلك يحتاط المحدثون مـن الأخذ بروايته عندما يعنعنها ولا يصرح بالتحديث ،وأما في المتجمع العائلي لا بأس على المرأة إذا كشفت عن وجهها وكفيها إذا كانت آمنة من الفتنة ،وأما عند خروجها وخشية الفتنة على نفسها أو على الرجال الذين ينظرون إليها فلا يجوز لها أن تكون سبب ًا للفتنة أو عرضة لها ،بل يجب أن تطفأ نارها بأي وسـيلة من الوسـائل ،ومن هنا كان سـتر المرأة لوجهها وكفيها أمر ًا ضروري ًا عندما تخشـى الفتنة عليها أو منها ،أما إظهار الكعبين فهو مناف ٍ لهذا السـتر الذي فرضه االله ،4وإذا كان الحجاب الشـرعي الذي فرضه االله على إمائه المؤمنات مراد ًا به السـتر والصـون والطهـارة لهن ولمجتمعهـن ،فإن مما ينافي ذلـك أن تلبس المرأة الثـوب الضيق الذي لا يسـتر مفاتنها بل يجسـدها ،فعلى المـرأة المؤمنة أن تجتنـب ذلك ،كمـا أن عليها أن تجتنب أيض ًا الثياب الرقاق التي تشـف عن بدنهـا ،فالتـي تشـف عـن البـدن كالتـي تصـف ،وقـد أبصـرت أُم المؤمنين »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG360 عائشة #نساء ًا عليهن ثياب رقاق فقالت ) :#ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذه الثياب( ،فعلى النساء المؤمنات أن يتمسكن بهذا الواجب الشرعي الذي فرضه االله تعالى عليهن لأجل صونهن ،ولأجل صون مجتمعهن ،واالله تعالى أعلم. هل يصح للمرأة أن تبدي الجزء الأسـفل من إزارها )سـروالها( -أي= مـن الركبـة فنازلاً ـ وذلك بأن تلبس قميص ًا )دشداشـة( قصير ًا كما هو العماني؟ وهل لذلك حد؟الشائع في اللباس التقليدي ُ المرأة مأمورة بسـتر نفسـها وسـتر زينتها ،وبما أن هذا السـروال لضيقه قد يجسـد سـاقيها مـع كافة الزينـة عادة نـرى وجوب سـترها لـه بقميصها أو جلبابها ،وليس لها إبداؤه ،واالله أعلم. سـماحة الشـيخ ترتـدي بعض النسـاء أغطيـة داخلية للصدور محشـوة= بالإسفنج مما يؤدي إلى تضخيم الصدر ليبدو أكبر من حجمه الحقيقي، وكذلك توضع قطع من الإسفنج على الأكتاف داخل الملابس ،لتظهر أكبر من حجمها ،فما حكم ذلك؟ كل من ذلك من الإغراءات المحرمة ،واالله أعلم. ما رأي سـماحتكم فـي ارتداء الملابس ذات الموديـلات المختلفة مع= لبـس العبـاءة معها ،عنـد الذهاب إلى الحفلات أو مـع الصديقات مع ارتداء النقاب عند وجود الرجال؟ إن كانت الملابس سـاترة ولم يكن بها تشـبه بالمتبرجات أو الفاسـقات فلا حرج في ذلك وحكمها حكم الزينة المحللة ،واالله أعلم. 361á`` eÉ`Y ihÉ`` àa سماحة الشيخ ما حكم الرجل الذي يخرج مع أهله إلى الأسواق وهن= يرتدين ملابس ضيقة مع إبراز الشعر والعباءة الشفافة ووضع مساحيق التجميل؟ هـذا مـن الدياثـة المحرمة ،فهو لا يصـدر إلا ممن ُعدِم الغيـرة وصار ميت الضميـر متبلـد الإحسـاس ،وإقراره ذلـك إنما هو إقرار للمنكـر ،وهذه هي الدياثة عينها ،وفي الحديث» :لا يدخل الجنة ديوث« ،واالله أعلم. نـرى بعض أولياء الأمور ُيلبسـون بناتهم الصغيـرات ملابس قصيرة أو= ويطيبن ،فما حكم هذا في الشرع مع بيان السن الذي ُيؤمربدون أكمام ُ الأولياء فيه بمراعاة الستر في بناتهم؟ يختلف الحال بين طفلة صغيرة جد ًا وغيرها ،فالطفلة الصغيرة ُيتسامح فيها أمـا عندمـا تبدأ في الاسـتحياء فإنه ينبغـي أن ُتنمى فيها غريـزة الحياء ،فلا ُيسـمح لها أن تلبس هذه الملابس عندما تكون عاقلة متصورة للاسـتحياء، واالله تعالى أعلم. مـا حكـم لبـس البنطلـون على أن يغطى بعبـاءة .فهل حكمهـا في هذا= الحال حكم المتشبهات بالرجال؟ أما إذا كان البنطلون كبنطلونات الرجال فنعم ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة ارتداء البلوزة غير المفصلة للجسم؟= لا أعـرف البلـوزة وإنما يطلب من المرأة أن تلبس مـن الثياب ما لا يصف ولا يشـف ،وأن يكون سـابغ ًا ليس فيه تشـبه بالرجال أو النسـاء المتبرجات الفاسقات ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG362 ما حكم لبس الملابس الضيقة التي تحدد الجسم كالبنطلون والقميص= وغيرهـا مـن أصناف الملابـس الضيقة؟ وهل تصح الصـلاة بالملابس الضيقة التي تصف الجسم؟ اللبـاس الشـرعي يجـب أن يكون لا يصف ولا يشـف ،وما عـدا ذلك فهو لباس غير شرعي ،وعندما أبصرت أم المؤمنين عائشة #امرأة عليها ثياب رقاق أعرضت عنها بوجهها وقالت» :ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذه الثياب« ،واالله أعلم. ما حكم لبس البنطلون إذا كان واسع ًا؟= أمـا أن تلبـس المرأة بنطلون ًا ولا تلبس فوقه شـيئ ًا فذلـك ينافي ما يجب أن تكون عليه المرأة من الزي السـاتر السـابغ ولو كان البنطلون واسـع ًا ،واالله تعالى أعلم. سماحة الشيخ إذا كان القميص أو البنطلون واسع ًا ،هل يصح لبسه؟= الأصـل جـواز ذلك ،لكن إذا كان في ذلك تشـبه بالكافـرات أو كان به أي شيء مما يمنع شرع ًا فذلك غير سائغ ،واالله أعلم. هـل يجوز لبس البنطلـون أمام الأُم والإخوة والأخـوات والأقارب من= الأخوال والأعمام في البيت دون الخروج به ،علم ًا بأنه شائع في الوقت الحاضر؟ المرأة ُتؤمر أن تصون نفسها ،ولباس البنطلون وحده من غير أن يلبس درع فوقه مما يجسد مفاتن المرأة ويبرزها ،فهو أمر محجور على النساء ،وعليهن أن يتجنبنه حتى ولو مع محارمهن وقريباتهن من النساء ،واالله أعلم. 363á`` eÉ`Y ihÉ`` àa مـا حكم لبس البنطلون والقميص )اللبس الرياضي( المقرر بالكلية مع= إمكان مرور الرجال؟ الثـوب الـذي تلبسـه المرأة المسـلمة يجب أن يكـون فضفاضـ ًا لا ملتصق ًا بجسمها ُيبدي مفاتنها ،فعلى المرأة أن تلبس الفضفاض الواسع حتى ما بين النسـاء ،وكما أن الرجل ليس له أن يلبس الثوب الضيق الذي ُيبدي عورته أمام الرجال فكذلك المرأة أمام النساء ،أما الرياضة فإن لم يكن منها بد فلا بد تكون في مكان لا يمر به الرجال ،وعلى المسؤولين أن يراعوا هذا وعلى الحاضر أن يبلغ الغائب ،واالله أعلم. هل ظهور القدم من المرأة حرام؟= القدم لم تسـتثن من جسم المرأة ،وعليه فقول أكثر العلماء أنه يجب ستره، وهناك من ترخص فيه إلحاق ًا بالكفين ،واالله أعلم. ما الذي ينبغي للمرأة ستره عند الخروج من بيتها ،لأن هنالك الكثير من النساء= غير مقتنعات بوجوب ستر قدمي المرأة عند الصلاة وعند الخروج من البيت؟ دل الدليل على وجوبيدل دليل على اسـتثنائهما ،بل ّأما قدما المرأة فلم ّ سـترهما ،فعلى المرأة عندما تكون أمام الأجانب أن تسـتر قدميها وهو ما يعبر عنه بسحب الذيل ،أو بلبسها للجوربين في حال القيام إلى الصلاة أوّ حال مقابلتها للأجانب ،أما الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم ،والراجح أنه غير عورة ،إلا مع خوف الفتنة فعليها أن تستر ،واالله أعلم. مـا حكم الإسـلام فـي لبس كعـوب أحذية النسـاء الحديثـة والمحدثة= لصوت شديد عند المشي؟ هـذا منـاف ٍ لـلآداب المطلوبة من النسـاء ،فهو أولاً منـاف ٍ للفطرة ،لأن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG364 المـرأة تريـد بهـذه الأحذية وبالكعـب العالي أن تطول فـوق قامتها ،ثم بجانـب ذلك هو من أسـباب شـد انتباه الرجـال ،واالله 4يقولÄ ﴿ : ] ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Åالنور ،[٣١ :فكل صوت من ح ّرم ،ومما يعجـب له أن تدعيقبـل المـرأة يثير إحسـاس الرجل هـو ُم َ المـرأة الإيمـان وهـي من ذلـك تتبـرج تبـرج الجاهلية وتغـري الرجال بنظراتها وبميوعتها وبرقيق ثيابها وبنفحات طيبها ،وليس إيمانها هذا من الحقيقة في شـيء ،وعندما أبصرت أُم المؤمنين عائشـة #امرأة عليها ثيـاب رقـاق قالـت» :مـا آمنت بسـورة النور امـرأة تلبس هـذه الثياب«، ووصفت أُم المؤمنين عائشة #تأثر نساء المهاجرين والأنصار ـ رضي االله عنهـن ـ ،بالإيمان الحـق بما أنزل االله وتفاعلهن معـه حيث ذكرت أنهن عندما أنزل االله تعالى على نبيه عليه أفضل الصلاة والسـلام سـورة النور التـي فيهـا قولـه عـَّز مـن قائـلd c b a ` ﴿ : q p o nm l k j i h g f e ﴾ rانقلب المهاجرون والأنصار إلى نسائهم يتلون عليهن ما أنزل االله فـي كتابـه على نبيه ،فـكان الرجل يتلو ذلك علـى امرأته وأمه وابنته وأختـه ،فقمـن إلـى مروطهن وشـققنهن واعتجـرن بها وأصبحـن وراء رسـول االله ! معتجرات كأن على رؤوسـهن الغربـان ،هذا هو الإيمان الحق وهذا هو التفاعل مع الإيمان ،لأن النساء أولى بأن ُتستر أعراضهن، وهتك أعراض النساء أفحش من هتك أعراض الرجال ،لأن الرجل ،إن قيـل أنـه زان ٍ مثـلاً فإن هذه الفاحشـة يرجع أثرها إلى نفسـه وعار ذلك خـاص بـه ،لكن إن قيل إن فلانة زانية فإن أسـرتها جميعـ ًا تلتصق بهذا العار ،فلذلك شـدد االله سـبحانه وتعالى في رمي المحصنات في القرآن الكريم في قولهe d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : 365á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ] ﴾ o n m lk j i h g fالنـور ،[٤ :ويقـول فـي بيـان الوعيـد الأخـروي علـى ذلـكj i h g f ﴿ : ] ﴾ r q p o n m l kالنـور ،[٢٣ :فعلـى الإنسـان أن ينـزه لسـانه ،وذلك شـأن المسـلم كما يقول الرسـول !: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده« ،واالله أعلم. سـماحة الشـيخ ما قولكم في لبس ما يعرف بالكعب العالي والأحذية= التي تصدر أصوات ًا أثناء المشي؟ يكفينـا قـول االله تعالـى﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ : فكل من ذلك مما يلفت الانتباه وهو حرام ،واالله أعلم. مـا حكم من تلبس اللباس الذي تزيـد قيمته على أربعمائة ريال؟ وهل= يختلف ذلك بين امرأة تعتبر هذا المبلغ باهظ ًا وأخرى لا يكاد يساوي هذا المبلغ عندها شيئ ًا يذكر؟ على المرأة إن كانت تعيش في نعمة أن تتذكر أصحاب الأكباد الجائعة، وأن تتذكـر أهـل المسـغبة الذيـن لا يجـدون القـوت الـذي يسـدون به حاجتهـم من الطعام ،وفي الحديث عن الرسـول !» :ليس بمؤمن من بات شـبعان وجـاره جائع« ،يعنـي ليس من الإيمان أن يرضى الإنسـان لنفسـه أن يشبع وجاره جائع ،فكيف إذا كان الإنسان ينفق هذه النفقات الكثيـر مـع وجـود الكثير من الجيـاع ،ومـا أكثرهم! ومـا أحوجهم إلى الطعـام! ومـا أكثـر العاطلين عن العمل! ،فعلى الإنسـان أن يشـفق على نفسـه مـن أن يتقلـب فـي أعطـاف النعيـم ولا يتذكـر هـؤلاء البؤسـاء والمحرومين ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG366 ما حكم الإسراف في الملابس؟= الإسـراف فـي الملابس كالإسـراف في غيره وهو غير محمـود ،وإنما يؤمر الإنسان أن يكون وسط ًا بين الإفراط والتفريط ،واالله أعلم. مـا تقـول في مدرسـة بنات يقـام فيها احتفـالات بين النسـاء فقط دون= الرجال وتكون هناك تمثيليات وبعض البنات يمثلن رجالاً بزي رجالي وقد وضعت لحية وشارب ًا بالصبغ ،فهل يجوز لهن ذلك؟ في حديث الرسول !» :لعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال« ،واالله أعلم. بعض المعلمات يأمرن بالمعروف ،والاحتشام بلبس الحجاب ،وهن لا= يفعلن ذلك ،بل نجدهن كاسيات عاريات ولا نستطيع الرد عليهن ،فما رأيكم فيمن يقول ما لا يفعل وهن أرباب العلم والمعرفة؟ على المأمور بالخير أن يفعل الخير ولو كان الآمر لا يفعله: ينفعك قولي ولا يضررك تقصيرياعمل بقولي وإن قصرت في عملي وإن كانـت هـذه الظاهرة مصيبة كبيـرة ،لأن االله تعالى نعى على الذي يقول الخيـر ولا يفعلـه|{ z y x w v u t ﴿ : } ~ ﴾ ]البقرة ،[٤٤ :وقد ُيفضي أيض ًا هذا إلى الشك فيما أمر به الآمر، وفي ما ينهى عنه الناهي ،ولكن مع هذا ـ كما قلت ـ على المأمور ـ ما دام علي إن وجدت إنسـان ًا يقول ليأمر بخير ـ أن يسـارع إلى فعل الخير ،وما ّ هـذه الطريـق هي التي تفضـي إلى حيث تقصد ،وهذه الطريـق الثانية طريق فيها أشواك ،ومخاطر وسباع ،وكان هو يسلك هذه الطريق الثانية ،فما دمت فعلي أن أعمل بقوله وأدع فعله لنفسه.ّمطمئن ًا إلى صدق قوله 367á`` eÉ`Y ihÉ`` àa لقـد كان المجتمـع الشـرقي مجتمع ًا محافظ ًا ،فكيـف كانت البداية في= تسرب أفكار السفور؟ وهل كانت هناك ردود فعل؟ السـفور هـو من جملة ما غـزا به الاسـتعمار الغربي هذه الأمة الإسـلامية، ومشـكلته كانـت مشـكلة معقـدة ولا زالـت مـع رجـوع كثيـر مـن الفتيات والحمد الله إلى الاستمسـاك بالحجاب الشرعي ،وهذا ما يجعلنا نستذكر ما ذكرته عائشة ُأم المؤمنين #عن نساء الأنصار اللاتي انقلب رجالهن إليهن يتلـون عليهـن ما أنزل االله فـي كتابه عندما أنزل االله تعالـى على نبيه ! آية الحجـاب ،فـكان الرجـل يتلـو ذلـك على امرأتـه وأختـه وابنتـه فقمن إلى مروطهن وشـققنها واعتجرن بها وأصبحن وراء الرسول ! معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ،هذه الصورة الإيمانية تعود والحمد الله عود ًا حميد ًا الآن إلى الفتيات المسـلمات عندما نراهن يستمسـكن بالحجاب الشـرعي، أما مشـكلة السـفور فبدايتها حسب ما علمت كانت بداية خفيفة شيئ ًا فشيئ ًا، ومما يؤسف له أن يكون الرجل دائم ًا هو الذي يضل المرأة ،فالمرأة عندما أراد الرجـل أن يكرمهـا أكرمها وعندما أراد أن يهينهـا أهانها ،والمرأة دائم ًا بسـبب قوة عاطفتها تنسـاق وراء دعاية الرجل المغرضة ،وحسـبما اطلعت كانت أول حركة فيها شيء من الخروج عن المألوف من الحجاب الشرعي مـا كان من الشـاعرة عائشـة هانم التيموريـة ،فكان أبوها يشـجعها على أن تخـرج أمام الك ّتاب الذين كانوا يحضرون عنده ويبدعون في الكتابة بلغات متعـددة بالعربية وبالتركية وبالفارسـية ،وكانت أُمها متشـددة عليها ووالدها يشـجعها علـى ذلـك ،واسـتمر الأمـر صراعـ ًا بيـن الأب المتسـاهل والأُم المتشددة ،فالأُم كانت محافظة والأب كان بحسب اصطلاح العصر متفتح ًا، وهـذا الـذي جعل هذه المـرأة تجتري على ما لم يكـن مألوف ًا من الحضور »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG368 أمـام الرجـال الأجانب ،ثم تلتها صديقة لهـا وهي ملك حفنى ناصيف التي كتبت أبيات ًا تخاطب بها المرأة المصرية في أمر الحجاب قائلة لها: سـيري كسـير السـحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكسـحي أرض الشـوارع بالإزار المسبل ِ أما السـفور فحكمه في الشرع ليس بمعضل ِ ذهـب الأئـمـة فـيـه بيـن محـرم ومحلـل ِ ويجـوز بالإجمـاع عـنـد قـصـــد ِ تـأهـل ِ ونجـد أن هذه المرأة اسـتغلت اسـتغلالاً غير محمود خلافـ ًا بين الفقهاء في الوجه ،هل يجوز إبرازه أو لا يجوز فوظفته في دعوتها إلى السفور الذي هو رفـع المرأة ثوبها وإبراز الكثير مـن مفاتنها ،ثم اختفى ذلك كله ،وبعد ذلك عـادت الأميـرة نازلى فاضل من سـفرها إلـى بلاد الغـرب وكان لها صالون وكان كثير من المفكرين والك ّتاب يرجعون إليها ويحضرون صالونها ،وكانت كلمتهـا هي الكلمة الأولـى عند اللورد كرومز الإنجليـزي الذي كان حاكم ًا حقيقيـ ًا فـي مصر في ذلـك الوقت ،حتى أن القصر الخديوي لم يسـتطع أنّ يعمل شـيئ ًا تجاهها لأنها كانت محمية من قبل المسـتعمر ،وفي ذلك الوقت كان أحـد روادهـا قاسـم أمين ،وكتب أحـد الألمان كتاب ًا ذكر فيـه أن المرأة المسـلمة معرضة للكثير من الإهانة ،وذكر أمثلة على ذلك ودعا إلى القضاء عليهـا ،وقـال :أولاً إن المرأة يباح لزوجها أن يتـزوج غيرها ولا يباح لها أن تتـزوج غيـره ،فإما أن يكون تعدد في الأزواج والزوجات وإما أن يكون منع التعدد عند الجميع ،كما يباح للمسلم أن يتزوج كتابية بخلاف المسلمة أنها تعطـى نصف مـا يعطى الرجل في الإرث ،وكذلك الحجاب الشـرعي الذي فرض عليها ،فانبرى قاسم أمين ليرد على هذا الكتاب ولما رد عليه كان من 369á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ضمـن مـا جاء فـي رده» :بأننا لا نغتر بوضـع امرأة تبهرها حضـارة الغرب، فنحـن لنـا مقوماتنا وحضارتنا وتاريخنا ودائم ًا نستمسـك بذلك« ،فوشـي به عنـد الأميـرة نازلـي فاضل بأنـه يعنيها بهذا فهـي المبهورة بحضـارة الغرب وثقافتهـا ،فكانـت مصيبته عندها أعظم مـن أن يطيق احتمالهـا ،لأنها كانت مكانتها عند المستعمر مكانة لا يكاد أحد تحدثه نفسه بأن يصل إليها ،لذلك أراد أن يتقـرب لهـا ويتودد إليها بتأليف الكتـاب الذي ألفه في تحرير المرأة ودعا فيه إلى ما دعا إليه الألماني ما عدا قضية زواج المسلمة بغير المسلم، لـم يقل فيها شـيئ ًا ،ومـع هذا كله كانـت ردة الفعل ردة عنيفـة ،حتى زوجة قلسـم أمين نفسـها كانت تقـول بأن هذه الدعـوة التي دعا إليها قاسـم أمين كانـت دعـوة هدامـة خطيرة جـد ًا ،وقـد أدرك هـو خطورتهـا ،وكان يتجرع غصص الألم ومرارة الأسف عندما حضرته الوفاة على هذا الأمر ويتمنى أن لو اسـتقبل من أمره ما اسـتدبر فلم يكن منه شـيء من ذلك ،وقد اعترف أن هذه كانت دعوة خطيرة ،ثم أرخي الستار على هذا الأمر ،ثم جاء دور سعد زغلول الذي احتل مكانة سياسـية مرموقة بين الشعب المصري استغلها إلى دفـع المـرأة إلى هاوية الفسـاد فدعـا إلى اجتمـاع فيه دعا النـاس أن يعطوا المجال للمرأة بأن تخلع عنها الحجاب الشـرعي ،وأراد أن يكون قدوة لهم فبـدأ بزوجتـه التـي كانـت تلقب بـأم المصرييـن فرفـع عنها الحجـاب أمام الجمهور ،فعادت مشـكلة عند الناس ،لأن كثير ًا من الزوجات حرصن على التمـرد علـى أزواجهـن ،وكثير من البنـات حرصن على التمـرد على آبائهن متذرعـات بمـا كان من الزعيم مـع أم المصريين ،فكانـت ردة فعلهن عنيفة وحصل صراع عنيف ،دعا على إثره إلى اجتماع آخر وأتى بفتاة لتلقي خطاب ًا وهـي محجبـة وفي أثنـاء إلقائهـا رفع الحجـاب عنها وصفق لـه الجماهير، وبسبب هذا تفشى السفور وانتقل إلى بلاد العرب فأخذت تسري عدواه من »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG370 مـكان إلـى مكان ،وهو أمر يؤسـف له كثير ًا ،ولا يجـر إلا الويلات والدمار لصاحبـه فـكل من عمل عملاً سـيئ ًا كانت عاقبته سـيئة وذلـك بأن يؤتى من نفس العمل الذي عمله ،وقد اطلعت في جريدة الأخبار قبل حوالي عشرين عام ًا على مقال كان يصدر في كل يوم سبت بعنوان» :من واحد إلى عشرة«، وهـذا المقال كان الحديث فيه عن سـعد زغلول وعن حركته ودعوته ،ومن جملة ما ذكره المقال ،بأن سـعد زغلول كان له قريب يسـمى إبراهيم وكان إبراهيـم هذا له أخت والاثنان نشـأا في بيت سـعد زغلول ،فأرسـل إبراهيم لدراسـة الأدب الفرنسـي في فرنسـا ،أما أخته فظلت في بيت سـعد زغلول حتى تزوجها أحد الباشاوات وكان مليونير ًا ،وذهب معها لقضاء شهر العسل فـي باريـس ،فبينما كانت في المـكان الذي نزلت فيه جـاء إليها أخوه ومعه صديـق ألماني فعرف بينهما ،وطلب الصديـق أن يراقصها ،ولأجل أن يثبت أخوها أنه متحرر لم يمنعها من أن تراقص ذلك الصديق فراقصها .وفي أثناء المراقصة قال لها» :هاتان العينان هما اللتان كنت أبحث عنهما طول عمري ولـم أجدهمـا إلا في جبينك« ،وذهب عنهـا وقد غرس في قلبها بذرة غرام، ثـم جـاء إليها في اليـوم التالي وهـو يحمل إليهـا قصيدتين إحداهمـا باللغة الفرنسـية يتغزل فيها في محاسـنها ،والقصيدة الثانية يصف فيها لوعة غرامه، وكان ممـا قالـه فـي قصيدته هذه» :هل تسـمحين يا سـيدتي أن أكون خادم ًا صغير ًا في مملكة قلبك الواسع« فردت عليه» :أنت صاحب الجلالة في هذه المملكة ولست خادم ًا صغير ًا« ،فلما جاء إليها الباشا رفضته ،وقالت له» :أنا وجـدت صاحبـي الذي أبحث عنـه وانتهى كل شـيء كان بيننـا« ،فقال لها: »سـأكتب للزعيـم« ،قالت لـه» :ليس لي زعيم إلا قلبي ،حيـث ما يوجهني«، وتعلقت بذلك الشـاب الألماني والتحقت بـه ورفضت زوجها ،وهذه نتيجة كشف الحجاب عن الزوجة وكشف الحجاب عن الفتاة ،نسأل االله العافية. 371á`` eÉ`Y ihÉ`` àa √QÉ¡XEG ICGôa∏d Rƒéj ’ Ée مـا المقصـود بالزينـة فـي قولـه تعالـىw v u t ﴿ := ﴾ xالآيـة ،وهـل هنـاك خصوصيـة لبعـض الأوليـاء بالتمتع بالزينة أو النظر إليها دون بعض؟ المـراد بالزينـة في الآيـة الكريمة :كل ما تتجمل به المـرأة من حلي وغيره، فهي مأمورة بستر ذلك ،وإنما يباح لها إبداء مطلق زينتها لزوجها ،كما يباح لها إبداء ما كان من الزينة في غير الأعضاء التي يمنع من إبدائها كالأسورة لـذوي محارمها من آباء وأبناء وغيرهم كما ذكروا في الآية ،وهكذا النسـاء المسلمات ،واالله أعلم. سماحة الشيخ لقد تكرمتم ـ رعاكم االله ـ بتبيين الحق لنا حول ما تفشى= فـي مجتمعاتنا من أنواع الزينة التي لا تتفق ومقتضيات الدين الحنيف، ومـن المعروف أن الزينة من مظاهر الإسـلام التي يحرص عليها ،فنود من سماحتكم تبيين حدود وضوابط الزينة الشرعية للمرأة؟ الزينة لم تحرم على الإطلاق ،إذ االله تبارك وتعالى علم ما في نفوس عباده ممـا فطرهم عليه ،وقـد فطر الناس على حب الزينة ،والنسـاء بصفة خاصة فطـرن علـى حب الزينـة ،فلذا لم تمنع المـرأة من الزينـة ،وإنما منعت من الإغـراء بهـا ،فهي لهـا أن تبـدي مطلق زينتها لشـخص واحـد ،وهو الذي »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG372 تحـرص على أن تأسـر قلبه وأن تسـتبد بهواه وهو الـزوج ،ومع ذلك أيض ًا يبـاح لهـا أن تبدي من الزينة ما لم يكن خارجـ ًا عن حدود الاعتدال لذوي المحـارم منهـا ،لأن مما فطر عليه الناس أن لا يتأثـر الرجل بذات محرمه، هذا الذي ينبغي أن يكون في قرارة كل نفس ،ومع هذا أيض ًا تتجنب المرأة في تزينها ما يؤدي إلى التشبه بالنساء الكافرات ،لأن في التشبه بهن اهتزاز ًا للإيمـان وتقويضـ ًا لصرحه ،وقد يـؤدي ذلك إلى التفصي منـه نهائي ًا ،وهذا عين المحذور ،نسأل االله تبارك وتعالى السلامة. ما هي حدود عورة المرأة أمام أخيها وأبيها؟ = يقـول االله sr q p o nm l k j i h g ﴿ :4 ~} |{zyxwvu tے ¡ °̄ ® ¬ « a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ¿ ] ﴾  Á Àالنور ،[٣١ :وقد اختلف العلماء في عورة المرأة مع محارمها ،منهم من ترخص كثير ًا ،ومنهم من شدد ،وينبغي أن تراعى الأحوال، فالذيـن ترخصـوا بلـغ بهم الحـال إلى أن قالـوا :إن المرأة لهـا أن تظهر لذوي محارمها ما فوق السـرة وما تحت الركبة ،والذين شـددوا منهم من قال :لها أن تظهـر لهـم موضع الزينة من يديها وموضع ومن أذنيها ومقدمة شـعرها ،ومنهم من رخص لها أن تظهر شعر الرأس كله ،ومنهم من رخص لها :أن تظهر أيض ًا زينـة عنقهـا ،وينبغـي أن تراعـى الأحوال ،أما كشـف المرأة ما فوق السـرة وما تحت الركبة فهو وإن كان جائز ًا في حالة الضرورة عند ذوي المحارم ،كالعلاج ونحـوه ،ولكـن ينبغـي أن لا يتخذ ذلك عـادة بحيث تبدي المـرأة لهم ما فوق السرة وما تحت الركبة ،بل يعد هذا مخلاً بالمروءة والوقار ،واالله أعلم. 373á`` eÉ`Y ihÉ`` àa هل يجوز للمرأة أن تظهر شـيئ ًا من جسـمها كالعنق والسـاعد مثلاً مع= ذي محارمها؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عورة المرأة مع ذي محرمها كعورة المرأة مع المرأة المؤمنة ،أو كعورة الرجل مع الرجل ،وهؤلاء توسعوا في الإباحة، وبعضهم شـدد فأباح إظهار موضع الزينـة فقط ،وذلك موضع القرطين من الأذنين وموضع السـوارين من السـاعدين وموضع الخلخالين من الساقين، وبعضهم توسـع أكثر مـن ذلك فأباح إظهار صفحة العنق وإظهار السـاعد، ومهمـا يكـن فـإن المـرأة كلمـا كانت أسـتر كان ذلـك أدعى إلى حشـمتها ووقارها ،واالله أعلم. مـا حكـم المرأة التي تظهر جزء ًا من رأسـها أمـام الأجانب؟ وما حكم= صلاتها بهذه الهيئة؟ عصت بذلك ربها ،وإن صلت كذلك فلا صلاة لها ،واالله أعلم. هـل يصح للمرأة أن تظهـر يدها ورجليها وقدميها عندما تخرج من= بيتها؟ أما يداها فإن لم تخش الفتنة فلا حرج من كشفهما مع عدم الزينة كالوجه، ولكـن هـل المـرأة الآن آمنة من الفتنـة؟! فكثير مـن الناس تراهم يلبسـون الثيـاب وهم في حقيقتهم أخطر من الذئاب والكلاب ،أما بالنسـبة للقدمين فـلا يرخص في كشـفهما ،والدليل علـى ذلك حديث أُم سـلمة #عندما سـألت النبي ! عن حكم المرأة في الإسـبال ،فقال الرسـول !» :ترخي شـبر ًا« ،فقالت له» :إذ ًا ينكشـف عن قدميها« ،فقال لها» :ترخي ذراع ًا« ،وهو دليل على منع انكشاف القدمين. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG374 ما حكم كشف المرأة للمنطقة الموجودة تحت ذقنها؟= ما عدا الوجه لا يجوز كشـفه ،فالنحر والعنق وما بين النحر والعنق والذقن لا يجوز كشفه. هل يجوز إبداء المرأة المسلمة شيئ ًا من جسمها للكافرات للعلاج؟= ُتؤمر المرأة المسـلمة أن تعالج نفسـها مع الطبيبة المسـلمة إن وجدت إلى ذلـك سـبيلاً ،فإن تعذر ذلك فالضـرورة تبيح المحظور ،مـع محاولة توقي الفتنة حسب الاستطاعة. هـل يجوز أن ترى المرأة المسـلمة أعضاء جسـم امرأة أخرى مسـلمة= كانت أم غير مسلمة؟ يحـل لهـا أن تـرى منها ما كان أعلى من السـرة وأسـفل مـن الركبتين ،أما المـرأة المسـلمة فـلا تبرز هـذه الأعضاء منها لامـرأة غير مسـلمة ،لأن االله تعالى قال ،﴾ ® ¬ ﴿ :والنسـاء غير المسلمات لسن من النساء اللواتي يضفن إلى المسلمات. هل يجوز في الإسلام أن تد ّلك الشغالة النصراني جسد المرأة المسلمة؟= هـذا يتوقـف علـى وجود المرأة المسـلمة أو عـدم وجودها ،فـإن كان هناك ضـرورة فالضـرورة تقدر بقدرها ،لأن االله 4عندما أباح للمرأة أن تكشـف مواضـع الزينة منها أباح أن تكشـفها للنسـاء المؤمنـات ،فقال تعالى` ﴿ : kjihgfedcb a y x w v u t sr q p o nm l ~}|{ zے¡¦¥¤£¢ 375á`` eÉ`Y ihÉ`` àa §̈ © ] ﴾ ® ¬ « aالنـور ،[٣١ :أي نسـاء المؤمنـات، والمرأة غير المسلمة لا يجوز أن تبدي لها المرأة المسلمة زينتها. ما الحكم في كشف المرأة بعض أجزاء جسدها كالساعد في المستشفى= للفحص ،مع العلم أن الفاحص رجل؟ إذا كانـت توجـد امرأة للفحص فلا يجـوز الفحص مع الرجـل ،وإذا تعذر ذلك فليكن ذلك بحضور ذي محرم. هل الحناء على الأيدي زينة يجب إخفاؤها عن غير المحارم؟= الذي نعتمده أن الوجه والكفين ليسا من عورة المرأة ،ولكن مع ذلك نقول إذا أدى كشـفها عـن وجههـا أو عـن كفيها إلـى الفتنة فإنه يجـب عليها أن تسـترهما ،خصوصـ ًا عندمـا تكون المـرأة بارعة الجمال وتضع المسـاحيق علـى وجههـا ،وكذلك عندما تتفنن في نقش الحناء في الكفين بحيث يشـد ذلـك انتباه الرجال ،فلذلك أقترح على المرأة في مثل هذه الحالة أن تسـتر كفيها ،فإن ذلك أرضى الله .4 هل يجوز للمرأة أن تكشـف غطاء رأسـها لأخي زوجها ،علم ًا بأن هذا= الولد بلغ وقد ربته منذ صغره وتعتبره كواحد من أولادها؟ يحل لها حتى مصافحته ،واالله أعلم.لا ،هو ليس بذي محرم لها ،ولا ّ هل يجوز للمرأة إبداء الزينة أمام شقيق الزوج إذا كانا في بيت واحد؟= دخـول شـقيق الزوج عليهـا في خلوة ولو لـم تكن تبدي زينتهـا ضلالة ،لأنه أجنبي منها ،فالرسول ! يقول» :إياكم والدخول على النساء« ،فقال له رجل من الأنصار» :أرأيت الحمو يا رسول االله« ،فقال له النبي !» :الحمو الموت«. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG376 ماذا يجب على الطالبة حينما تركب الحافلة؟ ،وهل يجوز لها أن تبدي= يديها أمام السائق أو أن تكلمه؟ لا يجوز لها أن تبدي يديها بل عليها أن تسترهما ،أما أن تكلمه كلام ًا عادي ًا غير مصحوب بالإثارة مع عدم الخلوة به لأجل قضاء حاجة من الحاجات فلا مانع من ذلك ،واالله أعلم. أرى بعض النسـاء يتكشـفن للسـائق أو الخادم أو الخياط وذلك بحجة= أنهم لا يعرفونهن ،فما نصيحتكم لهن علم ًا بأن الأب والإخوة موافقون على ذلك؟ لا عبـرة بموافقة أي أحـد على معصية االله تعالى ،فإن طاعة االله مقدمة على طاعـة أي أحد ،وعندما قـال االله x w v u t ﴿ :4 ،﴾ z yإلى آخر الآية الكريمة ،لم يستثن ِ الرجال الذين لا يعرفونهن أو الذين لا يعرفنهم ،فلا يجوز للمرأة أن تكشف لأحد من هؤلاء شيئ ًا من زينتها بأي حال ،فإن كشف المرأة زينتها للرجل الأجنبي حرام ومظنة للفتنة سواء أكان يعرفها أو لا يعرفها. ً هل مقياس الفتنة بالجمال أم هناك أشياء أخرى؟= ليـس الجمال وحده هو مقيـاس الفتنة ،بل هناك أيض ًا الظروف الاجتماعية، فالمرأة قد تكون في بيئة فاسدة فلا تأمن من الفتنة بين ناس لا يخشون االله ولا يتقونـه ،ومن الأباطيل التي أشـيعت الآن لأجـل تضليل المرأة والتغرير بهـا ما يـردده الكثيرون بأنه ليسـت العبرة بمـا يقع بين المـرأة والرجل من الاختلاط والاحتكاك وإنما العبرة بما في القلوب ،والسؤال الذي يوجه إلى هـؤلاء هـل قلـوب الرجال اليوم أبـر وأتقى وأنـدى من قلـوب المهاجرين 377á`` eÉ`Y ihÉ`` àa والأنصـار الذين اختارهم االله لأن يكونـوا صحابة للنبي !؟! ،وهل قلوب النسـاء اليـوم أبـر وأتقـى وأنـدى مـن قلـوب أُمهـات المؤمنيـن وأزواج الرسول !؟! ،ومع ذلك فاالله تبارك وتعالى يخاطب نساء النبي ! بقوله: ﴿ > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 ? @ ] ﴾ D C B Aالأحـزاب ،[٣٢مـع أنهـن كـن فـي مجتمـع المهاجريـن والأنصـار ،يقـول ذلـك لهن لصون شـرفهن ،وحفـظ كرامتهن ورفع عزة أنفسهن ،فكيف في هذا المجتمع الذي استطار في هشيمه الفساد وتفشـت فيه الإباحية ،ويوجد فيه أنذال ممن هم أشـباه الرجال ولا رجال، أيقال بأن المرأة تأمن الفتنة فيها؟! »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG378 ICGôadG áæjR øe ∫ÓëdG هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب أو لا يجوز لها ذلك؟= هـذه القضيـة بحاجة إلى بيان حتى لا يقع فيها لبس ،فهناك روايات متعددة متعارضـة بعضهـا يؤذن بلبس الذهب للمرأة وبعضها الآخر لا يؤذن بذلك، فبأي القسمين من هذه الروايات نأخذ؟ إن في الأحكام الشرعية ما هو ناسخ ومنسوخ ،فالناسخ هو الدليل الذي ومبطلاً لحكمـه ،وقد كانت في زمنيأتـي بعد الدليل السـابق ناسـخ ًا له ُ التشريع أحكام موقوتة جاءت من أجل أن تعالج مشكلة معينة فإذا انتهت تلك المشـكلة يأتي حكم آخر ،وهو الذي يسـتقر ويستمر ،ولا يمكن أن يقال إن هذه الرواية نسـخت تلك الرواية ،أو بأن هذا الدليل نسـخ ذلك الدليل إلا بحجة نعرف بها الناسخ من المنسوخ ،وذلك بالنظر إلى زمن ورود الدليلين ،فالمتأخر يكون ناسـخ ًا للمتقدم ،ومع الجهل بزمن ورود الدليليـن فـإن الدليلين يعتبـران متناقضين ،وفي هـذه الحالة لا يمكن أن يعول على أحدهما إلا بحجة ،وفي هذه القضية المسؤول عنها لا نملك الحجـة بأن أحاديث المنع جاءت من بعد ،فإذ ًا بماذا نعمل؟ هناك حجة شرعية قوية جد ًا وهي حجة الإجماع .فقد انعقد الإجماع على أن الذهب جائز للمرأة ،وقد حكى هذا الإجماع جماعة من كبار العلماء المحققين 379á`` eÉ`Y ihÉ`` àa البر صاحب كتاب التمهيد الذي كان ُيلقب الحفـاظ ،من بينهم :ابـن عبد ّ بحافـظ المغـرب ،ومن بينهم الحافظ ابن حجر العسـقلاني صاحب فتح البـاري الـذي لقبـه بعـض الناس بحافـظ المشـرقين والمغربيـن ،فهذان العالمـان الجليـلان حكيا انعقـاد الإجماع على أن الذهـب جائز للمرأة، واستمر العلماء من قبلهما ومن بعدهما على أن الذهب جائز للمرأة لأن زينـة المـرأة مكملـة لأنوثتها ،والزينـة مطلب فطري للمـرأة ،ولما كانت مطلبـ ًا فطريـ ًا فإن الزينـة محللة لها إلا ما دل الدليـل على تحريمه ،ولما جاءت أدلة تدل على الإباحة وأدلة تدل على المنع ،وقد انعقد الإجماع يـدل على أن الأدلة الدالة ّعلـى الأخـذ بالأدلة الدالة على الإباحة ،فهذا علـى الإباحة هي المتأخرة ،لأن الأُمة ما كانت ل ُتجمع على ضلالة ،فإن الرسـول ! يقول» :لا تجتمع أُمتي على ضلالة« ،واستمرت الفتوى في العالـم الإسـلامي على ذلك إلـى هذا العصـر ،عندما ظهـر ناصر الدين الألباني ،وهو رجل لا نغمطه حقه من ناحية حفظ الحديث فهو من كبار الحفاظ للحديث الشـريف وله بـاع طويل في علم الحديث وهذا أمر لا ُينكر ،ولكن بجانب ذلك أيض ًا له شذوذات كثيرة ،ومن جملة الشذوذات التـي خـرج فيها عما اتفقـت عليه كلمـة علماء الأمة ما ذكـره في كتاب آداب الزفـاف حيـث رجـح أن الذهـب حرام علـى المـرأة وحرص كل الحـرص علـى أن يفرض هذا الـرأي على الكل ،وأخـذ أتباعه يروجون لهـذا الرأي ولم يلتفتوا إلى ما ذكـره الحفاظ الذين هم حجة من إجماع الأمـة علـى الإباحة ،وإجماع الأمـة قرينة نقطع معها بـأن الروايات التي متقدمة والروايات التي جاءت بالإباحة هي رواياتجاءت بالمنع روايات ّ متأخرة ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG380 ما حكم لبس الخاتم الذي به فص؟ علم ًا بأن بعضهم يرى ذلك تأسـي ًا= برسـول االله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ،والبعض يلبسه للزينة ،فما قولكـم فـي ذلك؟ علم ًا بأن بعض تلك الفصـوص لها خصائص ُيدفع بها بعض الحوادث كلدغة العقرب مثلاً. لا مانـع من لبس الخاتم الفضي ،فقد تختم النبي ! بخاتم من ورق ـ أي فضـة ،وأمـا الفصوص فلا علم لـي بخصائصها ،وإنما سـمعت أن لبعضها خصائـص كالعقيق والفيـروز ،ولئن كان ذلك صحيح ًا فهو من الطبائع التي أودعها االله في مخلوقاته ،واالله أعلم. هل يجوز ارتداء عقد على شكل يد أو أي شيء من جسم الإنسان؟= بدايـة أحـب أن أنبه أن كلمـة ارتداء لا تطلق لغة إلا على اسـتعمال الرداء، فالشيء الذي لا يستعمل على شكل الرداء لا يسمى ارتداء وإنما ُيقال لبس، فينبغي أن ُيقال لبس عقد ًا. هذا وفي تصوير الأعضاء التي هي غير الرأس خلاف بين أهل العلم ،فمنهم من شدد في ذلك ،ومنهم من قال :بأن غير الرأس لا يمنع منه ،وبناء ًا على رأي المرخصين فلا حرج إن لبسـت حلي ًا لا يشكل رأس إنسان أو حيوان، وأما على قول المشددين فلا. هل يجوز وضع الحناء في أيام الأعياد وفي غيرها؟= ذلك جائز للمرأة ،وحرام على الرجل ،لحرمة التشبه بهن ،واالله أعلم. ما حكم الحناء للشعر الأسود؟= إذا كان لأجل شده فنعم ،أما لأجل تغيير الجمال فلا ،لأن جمال المرأة في سواد شعرها ،واالله أعلم. 381á`` eÉ`Y ihÉ`` àa السَّنة؟ وهل هنالك دليل على ذلك؟هل وضع الحناء في اليدين منُّ= نعم ،ففي عهد الرسـول ! كانت النساء تستعمل الحناء لأجل الزينة ،وقد جاء في بعض الروايات عن النبي ! تشجيع المرأة على التزين بالحناء. بعض النساء تضع النقوش بهذا الحناء ،فهل هذا جائز؟= إذا كان مكتوم ًا عن الرجال وكانت هذه النقوش ليس فيها ما يخل بالآداب فهذا من التفنن في التزين. ما حكم النقش بالحناء على اليدين؟= هذه من الأشـياء التي تلفت النظر ،فإذا عملت المرأة شـيئ ًا من هذا ،فعليها أن تبس ما يستر يديها كالقفازين حتى لا يرى ذلك الرجال. يعد من مـا حكم ما تنقشـه بعض النسـاء من الحناء علـى أيديهن ،هل ّ= الزينة المحرمة؟ إن كانت هذه الزينة للزوج وتسترها عن الرجال الأجانب فلا يقال بأنها محرمة. ما حكم الإسلام في إزالة شعر وجه المرأة ويديها وساقيها؟= النمص ـ وهو إزالة شعر الحاجبين ـ حرام ،وأما شعر ساقيها أو ذراعيها أو خديهـا أو شـاربها فذلك كله يجـوز لها أن تزيله ،وهـذا مما نص عليه ولا حرج في ذلك ،واالله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من أسفل لتمنع تساقطه ولأجل= إطالته لأن الشعر كلما قص من أطرافه زاد ذلك من طوله؟ لا مانع من قص المرأة أسفل شعرها لأجل هذا الداعي ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG382 هل يجوز للمرأة لف شعرها على شكل دائري؟= الأولى للمرأة أن تضفر شعرها ثم ترسل ضفائرها إلى الخلف لأن في ذلك سـتر ًا لها ولشـعرها ،بخلاف ما إذا لفته ،وإذا كانت هذه اللفة لا تظهر ولا تثير فلا مانع من ذلك ،واالله أعلم. هل يجوز لبس العدسات اللاصقة وعمليات التجميل؟= لا مانع من لبس العدسات اللاصقة ،أما عمليات التجميل فإن تشوه الإنسان بحادث وقع عليه فلا مانع من إزالة ذلك التشوه بعملية لا تبديل لخلق االله فيهـا ،وإنمـا لإزالة هذا التشـوه ،والدليل على ذلك أن الرسـول ! سـمح الو ِرق ثم لما أنتنت أباحلعرفجة عندما قطعت أنفه أن يصطنع أولاً أنف ًا من َ له أن يصنعها من الذهب. سـماحة الشـيخ هناك نـوع من العدسـات تعرف بالعدسـات التجميلية= الملونة تسـتخدمها المرأة من أجل تغيير ألوان عينيها كيف ما شـاءت، علم ًا بأن هذه العدسـات تسـبب أضرار ًا لشـبكية العين ،كما أن سعرها مرتفع ،فما حكم استخدامها؟ هي محرمة لكلا السببين ،لأن فيها تغيير ًا لخلق االله ،ولأنها أيض ًا تؤدي إلى الإضرار ،وكل ما أضر بالإنسان عليه أن يتقيه ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تلبس أسنان الذهب أم لا؟= يجوز للمرأة أن تستعمل الذهب في أي شيء إلا التأني ،أي لا تستعمل آنية الذهـب ،فلا تأكل ولا تشـرب في إنـاء الذهب والفضة ،لأن اسـتعمال آنية الذهب والفضة غير جائز للرجل والمرأة ،واالله أعلم. 383á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى المدرسة مباشرة؟= وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟ المـرأة مأمـورة بأن تخرج وهي محتشـمة فلا تخرج وهـي متزينة إن كانت تصـادف الرجال في طريقها ال ّلهم إلا إن سـترت زينتها ،حتى لا يراها أحد من الرجال ،أما الطيب فتؤمر المرأة بعدم التطيب حتى لا تظهر الرائحة إلا إن كانـت آمنـة أنه لا يسـلك تلك الطرق رجال ،ولا تمنـع المرأة من إبداء زينتها أمام النسـاء المؤمنات الأمينات وإنما تمنع عندهن من إظهار ما بين السرة والركبة من جسمها. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG384 ICGôadG áæjR »a ΩGôëdG ما حكم استعمال أصباغ الشعر الحديثة ،وإذا كان ذلك جائز ًا في حالة= دون أخرى فهل للتاجر أن يبيعها دون السؤال عن غرض استعمالها؟ إذا كان هذا تغيير ًا لخلق االله ـ كما يرغب الكثير من النساء في تشقير الشعر الأسـود ـ فـإن ذلـك غير جائز ،أمـا إذا كانـت تفعل ذلك من أجـل التزين لزوجها بخضاب شعرها الأبيض فلا مانع منه .فإن كان هذا الذي يبيع هذه الأصباغ يرجو أن تكون من تستعمله من النساء إنما تستعمله لأجل خضاب الشـعر الأبيـض بقصـد التزيـن للـزوج ففـي ذلـك سـعة بفضـل االله ،واالله تعالى أعلم. ما حكم صبغ الشعر للرجل والمرأة؟= أما الرجل فله أن يخضب بغير السواد ،وأما السواد فلا ،وأما المرأة فرخص لها إن كان من أجل التزين لزوجها ،واالله أعلم. هل يصح صبغ شعر المرأة بالحناء وغيره من الأصباغ الحديثة؟= إن كان الخضـاب مـن البياض إلى الصفرة ونحوهـا فلا مانع منه ،وإن كان من السواد فلا يجوز ،لأنه خلاف الفطرة ،واالله أعلم. 385á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ما حكم استخدام الحناء المحتوي على صبغة؟ وهل يعتبر ناقض ًا للوضوء؟= يصـح من البياض إلـى الصفرة ونحوها ولا يصح من السـواد ،وهو ناقض للوضوء إن كان مختلط ًا بنجاسة ،واالله أعلم. سـماحة الشـيخ :ما حكم صبغ الشـعر بصبغات كيماوية بعضها يزول= بالغسـل ،وبعضها يبقى ثابت ًا لمدد طويلة ،علم ًا بأن هناك طريقة تعرف بالميش وهي أن تصبغ خصلات الشـعر بألـوان مختلفة وأحيان ًا يصبغ الشعر كاملاً بلون واحد؟ الصبـغ بهـذه الطريقة هو من جملة الأشـياء التي فيها تغييـر لخلق االله ،إذ صبغ الشعر بألوان مختلفة خروج عن الطبيعة ومعاكسة للفطرة ،لأن االله تبارك وتعالى خلق شعر المرأة على لون واحد سواء كان أسود أو كان فيه شيء من الحمرة، ولم يخلقه متغير ًا بعضه أسود ،وبعضه أزرق كأنه تشكيلة من الألوان .فهذا غير جائـز ،علـى أن هـذه الأصباغ التي تبقى في الشـعر قد تكون حائلاً في الغسـل الواجب بين الماء ووصوله إلى هذا الشعر وذلك غير جائز ـ أيض ًا ،واالله أعلم. مسـتحضر سائل تستعمله بعض النسـاء وذلك لتغيير لون الحاجب من= الأسود إلى البني ،ويستمر فترة تصل إلى ستة أشهر تقريب ًا ،فهل يجوز ذلك؟ هذا من تبديل خلق االله وهو غير جائز ،واالله أعلم. هل يجوز تشقير شعر الحواجب دون إزالته؟= التشـقير آفة جاءت بسـبب حب اتباع الغرب والانبهـار بحالة المرأة الغربية فهو غير جائز ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG386 هل يجوز للمرأة أن تقوم بتشقير شعر وجهها تزين ًا للزوج؟= ذلك تبديل لخلق االله ،واالله أعلم. هل للمرأة أن تحول شعرها الأبيض إلى أشقر؟= لا بأس ،لأن النبي ! أباح الخضاب بالحناء. ما حكم المادة الملونة التي توضع على شـعر الوجه لتغيير لونه ،وهل= هو ناقض للوضوء؟ لا أعرف هذه المادة؟ ولا على ماذا تحتوي؟ فإن كانت تحتوي على شيء من النجاسات ،فإن النجاسة عندما تلامس البدن تنقض الوضوء. سماحة الشيخ بالنسبة للون الشعر إذا كان اللون أسود ًا هل يجوز تغييره= إلى غيره أو أبيض إلى أسود؟ تغيير الأسود إلى الأبيض أو غير ذلك خلاف للفطرة ،لأن جمال المرأة في الشعر الأسود ،وأما شعر المرأة الأبيض فإن كانت تريد أن تتجمل لزوجها فأبيح لها أن تخضبه حتى بالسـواد مـن غير تدليس عليه ولكن الأفضل لها أن تخضـب بالحنـاء وأن تمعـن فـي هـذا الخضـاب حتـى يسـود الشـعر، واالله أعلم. انتشر وباء الموضة في كثير من أنماط الحياة ،ومن ذلك ما يعرف عند= النسـاء بتسريحة الشـعر ،ويقتضي ذلك أن يجعد الشعر الناعم أو ينعم الشعر المجعد ،وأحيان ًا تقتضي الموضة قص الشعر ،وأحيان ًا يلف على هيئـات مختلفـة تلفـت الأنظـار ،فمـا قـول سـماحتكم في اتبـاع هذه الموضة؟ وما حكم قص الشعر؟ 387á`` eÉ`Y ihÉ`` àa قضيـة اتبـاع الموضـة ـ كمـا يقال ـ إن دلت على شـيء فإنما تـدل على ما وصلـت إليـه الأمة مـن الضعـف والهزيمة فـي مواجهة التيـارات المختلفة طمت على سـاحة الأُمة الإسـلامية ،في حينالوافدة من هنا وهناك ،والتي ّ أن الأمـة الإسـلامية مطلـوب من رجالها ونسـائها أن يكونـوا جميع ًا أقوياء موصولين باالله سبحانه وتعالى ،لا ينبهرون بما يأتيهم من هنا وهناك ،وإنما يرتكـزون علـى مؤسسـات إيمانيـة قائمـة ،تلكـم المؤسسـات هـي العقيدة الصحيحـة والأخـلاق المرضيـة والفضائل التي يجب علـى كل ٍ من الرجل والمرأة أن يتحلى به ،ومتابعة هذه التسريحات الوافدة وتغيير خلق االله تبارك كل من ذلك إنما هو مخالفة صريحة لأمروتعالى بتغيير الشـعر عن طبيعته ٌ االله ووقوع في شباك الشيطان ،عندما قال ـ فيما توعد به الجنس البشري ـ : ﴿ §̈ © ] ﴾ aالنسـاء ،[١١٩ :فالتي خلق شعرها مجعد ًا أو ناعم ًا عليها أن ترضى بقسمة االله لها ،ومن غريب ما وقع للناس في هذا العصر أن النساء أصبحن كثير ًا ما يلهثن وراء ما عليه الآخرون ،حتى في ما يخالف الجمال الطبيعي للمرأة ،إذ الجمال الطبيعي ـ مثلاً ـ في شعر المرأة أن يكون شـعر ًا فاحم ًا ،ولذا نجد الشعراء كثير ًا ما تغزلوا في الشعر الأسود وعبروا عن سـواد الشـعر بالليل ،وعن جمال المرأة ما بين هذا السـواد بأنه كالقمر في وسط ليل داجٍ ،ونجد من الشعراء من يقول ـ أيض ًا ـ في التعبير عن حسن سواد الشعر: ولـكـن أحــسـن الشـعـر فاحـمـهوما خضب الناس البياض لأنه قبيح أما الآن فنجد المرأة التي شعرها أسود تحاول أن تشقره ،فتخرج بذلك عن الطبيعة ،وهذا دليل التأثر والانهزام أمام الآخرين ،فمثل هذه الأشياء جميع ًا يجـب علـى المرأة أن تتفطن لهـا ،على أن تقليـد القوم الكافريـن أي ًا كانوا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG388 يهـود ًا أو نصـارى أو ملاحـدة إنما هو ناشـئ عـن ضعف القلـوب واهتزاز العقيدة وعن أمراض نفسـية ،ولذلك جاء التحذير البالغ من موالاتهم ،لأن هذه التبعية العمياء ما هي إلا من دلائل هذه الموالاة ،لأن الإنسان من شأنه أن يحب تقليد من يع ّظمه في نفسه ويج ّله في قلبه ويكبر أفعاله ،هذه طبيعة البشـر ،ومـن هنا حـذر االله تبـارك وتعالى من مـوالاة أولئك ،بـل حذر في معرض هذا التحذير من الوقوع في الارتداد ،لأن هذه الموالاة تجر صاحبها شـيئ ًا فشـيئ ًا إلى أن يتفصى من الإسـلام كله ويقع في الارتداد ،فاالله تبارك وتعالـى يقـول, + *) ( ' & % $ # "﴿ : ] ﴾ : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .-المائدة ،[٥١ :ثم أتبـع ذلك قولـهE D C B A @ ? > = <﴿ : V U T S R Q P O N M L K J I HG F d cb a ` _ ^ ] \ [ Z ❁ X W ] ﴾ j i h g feالمائـدة ،[٥٣ ،٥٢ :وهـذا دليـل على أن الموالاة ناشئة عن مرض نفساني ،ثم حذر بعد ذلك من الارتداد عندما قـالy x w v u t s r q p o n m l﴿ : ~ } | { zے ¡ a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ « ¬ ®̄ ] ﴾́ 3 2 ±°المائـدة ،[٥٤ :فهـذه التبعية التي تقع إنمـا هي تجسـيد لهذه الموالاة المحرمة ،وهي التـي لا تقف بصاحبها عند حـد عندمـا يسترسـل فيها حتى يقع فـي المحذور الأكبر وهـو التفصي من الإسلام نهائي ًا والوقوع في الارتداد ـ والعياذ باالله. ما حكم الشرع في أخذ المرأة من شعرها أو حلقه )القص(؟ وإذا كان= الحكم المنع ،فما الدليل الشرعي الدال عليه؟ 389á`` eÉ`Y ihÉ`` àa شـدد علماؤنا في قص المرأة شـعرها أو حلقه وجعلوه كلحية الرجل ،ولا إخالهـم فـي ذلـك إلا أنهم نظـروا إلى أن شـعر المرأة من أتـم زينتها ،فهو بمثابـة التاج على رأسـها ،وحلقه أو تقصيره تشـويه لمنظرها وتبديل لفطرة االله فيهـا ،ويضـاف إلـى ذلك في هـذا العصـر أن قص المرأة شـعرها عادة مسـتوردة من الغـرب ،وتقليد الكفرة فـي عاداتهم أمر محظور شـرع ًا ،هذا وأرى جـواز أن تأخذ المرأة من أطراف شـعرها لتسـويته بقدر ما تأخذ منه عند تحللها من الإحرام ،واالله أعلم. شـعر رأس المـرأة هو تاجها وأسـاس جمالها في الماضـي والحاضر،= وربمـا اختلـف ذوق بعض الشـباب من حيـث اسـتحبابهم للمرأة التي تأخـذ من طول شـعرها لا سـيما من جانب الجبهة لتشـكل ما يسـمى بـ )العرف( .فما رأي سماحتكم في هذا؟ شعر المرأة كما قيل هو تاجها وهو مظهر جمالها ،ولذلك يجب أن تحافظ على هذا الجمال ،لأن الإسلام دين الفطرة ،وهؤلاء الذين يميلون إلى قص شـعر المرأة قد فسـدت أذواقهم نتيجة رغبتهم في تقليد الأجانب ،وخرجوا بذلك عن إطار الفطرة السـليمة فلا عبرة بأذواقهم المنحرفة ،والإسلام إنما يحرص على اتباع سنن الفطرة ،وعلى الذوق السليم ،وعلى أن تبقى الأمور على طبيعتها ما لم تؤد ِ إلى ضرر ،ومع ذلك لا مانع من أن تأخذ المرأة من أطراف شعرها كما أمرت بذلك فعلاً عندما تتحلل من إحرامها ،واالله أعلم. ما حكم قص شعر الزوجة تزين ًا لزوجها؟= نحـن نأسـف لتغير ِفطر النـاس نتيجة التأثـر بالآخرين ،فقـد كان من جملة المقاييـس التـي ُيقاس بهـا جمال المرأة طول شـعرها أمـا الآن فقد أصبح »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG390 الأمـر بخلاف ذلك ،فأصبـح هذا الجمال ُيقضى عليـه ،فتحب المرأة بقدر مستطاعها أن تتخلص من طول الشعر وأن تقصره ،وفي هذا التقصير أمران اثنان :أولهما التشـبه بالرجال والتشـبه بالرجال ممنوع ،والأمر الثاني :تقليد الآخريـن ،وتقليـد الآخريـن ممنـوع ،فإن االله تبـارك وتعالى جعل للمسـلم شـخصيته المتميـزة فـي معتقداته وسـلوكه وفـي أعماله وأخلاقـه وفي كل تصرفاته ،فلذلك يجب أن لا يكون متأثر ًا بالآخرين ،بل يجب على المسلم أن يكون مؤثر ًا لا متأثر ًا وقائد ًا لا ُمقاد ًا ،وأن يكون هو القوي لا الضعيف، ومن عادة الإنسـان أن ينسـاق وراء التيارات الأخرى عندما يشـعر بضعف، ومـن عـادة الضعيف أن يريد محاكاة القوي ،وعندما كان المسـلمون أقوياء كان الآخرون يقلدونهم ،أما الآن وقد انقلبت القضية على عكس ذلك ،وأنا أريد هنا أن أضع بين أيديكم كلمات قالها أحد المسلمين ،وهذه الكلمات قلتهـا أكثر مـن مرة وفي أكثر من محاضرة وفي أكثر من درس لأنها جديرة بأن تكتب بماء الذهب ،وأن تكون نبراس ًا للمسلم يستنير به ومنهج ًا له يسير عليه ،هذه الكلمات قالها الشـاعر الإسلامي الباكستاني محمد إقبال ،يقول: )إن المسـلم لم ُيخلق ليندفع وراء التيار ويساير الركب البشري حيث اتجه ـق ُليوجه العالـم والمجتمـع والمدنية ويفرض على البشـريةِ وسـار بـل ُخل َ ويملي عليها إرادته ،لأنه صاحب الرسـالة وصاحـب العلم اليقين،اتجاهـه ُ ولأنه المسـؤول عـن هذا العالم وسـيره واتجاهه فليس مقامـه مقام التقليد والاتبـاع وإنما مقامـه مقام الإمامة والقيـادة ،مقام الإرشـاد والتوجيه ،مقام الآمر الناهي ،وإذا تنكر له الزمان وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة لم ويسـالم الدهر ،بـل عليه أن يثـور عليهيكـن لـه أن يخضـع ويضـع أوزاره ُ وينازلـه ويظـل في صراع معه وعراك حتى يقضي االله في أمره ،إن الخضوع والاسـتكانة للأحوال القاصرة والأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر 391á`` eÉ`Y ihÉ`` àa من شـأن الضعفاء والأقزام ،أما المؤمن القوي فإنه نفسـه قضاء االله الغالب وقـدره الـذي لا يـرد( ،فيا ليت المسـلمين وعوا ذلك وأدركوا مسـؤوليتهم ورسـالتهم ،والنبي ! كان شـديد الحساسية تجاه تقليد الآخرين ،فقد كان كثيـر ًا مـا ُيعلل الأحـكام التي يأمـر بها بمخالفة غيـر المسـلمين ،فكثير ًا ما يقـول» :خالفـوا اليهـود والنصارى«» ،خالفـوا اليهود«» ،خالفـوا المجوس«، التقدم وعنوان ّ»خالفوا المشركين« ،أما الآن فقد أصبح تقليد هؤلاء هو رمز الرقـي ومظهر المدنية ،وذلك كله من جراء الأمراض النفسـية التي أصابت هـذه الأُمة ،مصداقـ ًا لقول االله تعالىA @ ? > = < ﴿ : R Q P O N M L K J I HG F E D C B ] ﴾ X W V U T Sالمائـدة ،[٥٢ :وعلى كل ٍ فقص شـعر المرأة ومخالف للمظهر الجمالي الذي أكرم االله 4بهٍ كمـا قلنـا هو ُمناف للفطرة ُ المـرأة وفيه تقليد للآخريـن ،ال ّلهم إلا أن يكون هذا القص بمقدار ما تأخذ منه عندما تتحلل من إحرامها من غير أن تزيد على ذلك ،واالله تعالى أعلم. ما حكم قص شعر الطفلة؟= تعود على مكارم الأخلاق والالتزام بقيمالطفل غير مكلفة ،ولكن ينبغي أن ّ الإسلام ،لئلا تتأثر ،لأن للتربية في الصغر آثار ًا تنعكس في الكبر. هل يجوز قص شعر الفتاة الصغيرة؟= الصغيرة أمرها أهون ،ولكن الكبيرة لا ينبغي لها ذلك ،لأن في قص الشعر تشـويه ًا لجمـال المرأة ،إذ طول شـعر المرأة هو مظهر مـن مظاهر جمالها، على أن في قص الشـعر تشبه ًا بالكافرات ،وكل أمر فيه تشبه بالكفرة ُيدعى المسلم إلى اعتزاله واجتنابه. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG392 هل يجوز تقصير شعر الفتيات دون سن البلوغ؟= يعتدنه إلى أوقات بلوغهن ،وإن كنا لا نقول بحرمته علىلا ينبغي ذلك لئلا ْ غير البالغ ،واالله أعلم. ما حكم قص الشعر أو كيه إذا كانت المرأة ستحضر مناسبات تختص= بوسط نسائي مسلم فقط؟ مهمـا كان مـن أمر فهي مأمورة بأن لا تبرز شـعرها ،فما معنى قص الشـعر لأجل حضورها المناسـبات؟! كما أنها مأمورة أن تغطي شـعرها حتى عند المسلمات لعدم أمنها أن توجد ما بينهن فاسقات ،واالله أعلم. هـل يجـوز للمرأة أن تأخذ شـيئ ًا من شـعر رأسـها ،بحيث يصل شـعر= الـرأس بعـد القص إلى فوق الأكتاف أو أسـفل من ذلـك بقليل ،وهل يصح لزوجها أن يطلب منها ذلك بحجة التزين له؟ لا تقص المرأة شعرها لغير ضرورة إلا من أطرافه ،واالله أعلم. هـل يجـوز للفتـاة أن تقـص شـعرها من الأمـام »القصة« ليـس بغرض= وضعها عند الخروج ولكن في البيت؟ في هذا تشبه بغير المسلمات وكفى به حجر ًا ،واالله أعلم. أنـا امـرأة متزوجة وألبس الحجاب الشـرعي والحمد الله ،إلا أني أعاني= من تساقط الشعر ،فهل من رخصة في قص الشعر إلى الكتفين ،كذلك أنـا ذات حاجب كثيف ومتصل ببعضه البعض ،أضف إلى ذلك وجود بعض الشعيرات على جانبي الحاجب ،فهل من حرج إذا ما قمت بقص الحاجب وإزالة تلك الشعيرات؟ 393á`` eÉ`Y ihÉ`` àa أما قص الشـعر من أجل علاج تسـاقطه فلا مانع منه ،وأما الأخذ من شـعر الحاجـب فـلا يجوز إلا لصرف الضرر ،وأما مـا كان من غير الحاجبين فلا مانع من إزالته ،واالله أعلم. سـماحة الشـيخ إذا كانـت امـرأة يتسـاقط شـعرها فهل يصـح لها أخذ= الأدوية لعلاجه؟ نعم ،العلاج كله جائز ما لم يكن بحرام ،واالله أعلم. ما هو تفسير الحديث )لعن االله النامصة والمتنمصة(؟= النمـص هـو :ترقيق الحواجب ،فـأي امرأة رققت حواجبهـا فهي داخلة في هذه اللعنة ،وأي امرأة كان ذلك عملها أي ترقيق الحواجب للنساء الأخريات فهـي أيضـ ًا تبوء بهذه اللعنة ـ والعياذ باالله ـ فاللعن على من فعل ذلك ومن ُفعل به كما جاء في الحديث ،واالله تعالى أعلم. ما حكم اسـتخدام المرأة لأدوات الزينة للشعر )ماسك الشعر( التي بها= مجسـمات لطيور أو حيوانات أو إنسـان ،سـواء كانت طفلة صغيرة أو امرأة؟ لا يجـوز اتخـاذ الصـور المجسـمة لـذوات الأرواح لحديـث» :لا تدخـل الملائكة بيت ًا فيه صورة أو كلب« وحديث» :إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم« ،واالله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة المصابة بمرض الصلع أن تلبس الباروكة؟= النبي ! قال» :لعن االله الواصلة والمستوصلة« ،فكيف بلبس الباروكة؟!. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG394 سـماحة الشـيخ إذا ابتليـت المـرأة بالصلع فهل يجوز لها أن تسـتخدم= شعر ًا صناعي ًا ثابت ًا والذي يعرف بالباروكة؟ لئن كان حديث رسول االله ! يقول» :لعن االله الواصلة والمستوصلة« فكيف بالباروكـة التي هي أشـد فتنة وأشـد تغرر ًا ،ونحن نـرى أن النبي ! جاءته امرأة تسـتأذن في ابنتها أصيبت بالحصبة فتمزق بسـبب ذلك شعرها في أن تصله بشيء فمنعها رسول االله ! من ذلك ،فكيف بما زاد عليه؟ ما حكم النمص؟ يقـول االله تعالـى] ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î﴿ :آل عمـران،[١٣٢ : والنصـوص الكثيرة في كتاب االله تعالى قاضية بوجوب اتباع الرسـول ! ،لأن الرسول ! وحده المعصوم عن كل زلل فيم يتعلق بتبليغ وبيان حكم االله تعالى وإرشاده لعباده ،ولذلك أمر االله 4بالاحتكام إلى رسوله ! كما أمر بالاحتكام إلـى نفسـه عندما قـال سـبحانهÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿ : ] ﴾ä ã â á àß Þ Ý Üالنسـاء ،[٥٩ :والحكـم مـن رسـول ! في هذه المسـألة واضح َبِّين فليس لي أن أتعداه وأتجاوزه إلى أي حكـم آخر ،لأن الأحـكام الأخرى المخالفة ما عند رسـول االله ! لا تعدو أن تكون متأثرة بهوى النفوس وبإيحاءات الشيطان الرجيم الذي يرغب في احتلال وسَّنة النبي !هذه النفوس وإبعادها عن مصدر الهداية :كتاب االله تعالى الخالد ُ النيـرة ،فالرسـول ! يقـول» :لعـن االله النامصـة والمتنمصة« ،ومـن المعلوم أن النمص :هو ترقيق شعر الحواجب ،فعلى هذا فأي ترقيق لشعر الحواجب يدخل في هذا الحكم الخطير ،ومن المعلوم أن الوعيد عندما يأتي في كتاب االله أو في يدل ُسـَّنة الرسـول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسـلام الثابتة الصحيحة إنماُّ علـى أن ما ترتب عليه الوعيد هو كبيرة من الكبائر ،فالنمص كبيرة ولذلك جاء 395á`` eÉ`Y ihÉ`` àa اللعـن مترتبـ ًا على من فعلت ذلك بشـعرها وعلى من فعل بهـا ذلك ،فالنامصة هـي :التـي تفعل في غيرهـا ،والمتنمصة هي اتي تطلب مـن غيرها أن يفعل بها هذا النمص ،وكلاهما مشتركتان في اللعن ،ولا يمكن أن يكون للناس رأي بعد ما جاء هذا الحكم من الرسول !. هل هناك علة معينة في هذا المنع وهل يجوز للمرأة أن تتنمص لزوجها= انطلاق ًا من أمر الإسلام لها أن تتزين لزوجها؟ المطلـق يحمـل على إطلاقه مـا لم يرد التقييد ،ولم يـرد تقييد لإطلاق هذاُ الحكـم ،فلا يمكـن أن نقيده برأينا ،إذ لا رأي لأحد مع الحكم الصادر من االله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض النساء تقول بأن حاجبيها ملتقيان ،فهل لها أن تفصل بين هذا وذاك؟= النبي ! قال» :كل خلق االله حسن«. هل يجو التفريق بين الحاجبين أو تهذيبهما ولو بشيء قليل؟= هذا هو النمص ،والنبي ! يقول» :لعن االله النامصة والمتنمصة«. البعض يقل بأنهن يرققن حواجبهن للأزواج ،فهل يجوز ذلك؟= لا يتزين للزوج بما حرم االله ،إنما يتزين له بما أباحه االله. مـا حكـم إزالة بعـض الشـعيرات المتفرقة من المنطقة التـي توجد بين= العين والحاجب؟ هذا الشـعر إما أن يكون موصولاً بشـعر الحاجبين أو لا ،فإن كان موصولاً بشعر الحاجبين فلا تجوز إزالته لأنه من الحاجبين وترقيق الحاجبين محرم، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG396 لقول النبي !» :لعن االله النامصة والمتنمصة« وهذا وعيد شديد ،لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر ،وإن كان غير موصول بشـعر الحاجبين فذلك شـعر آخـر ولا يعتبر من ترقيق شـعر الحاجبين فلا مانـع من إزالته، واالله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة إزالة الشـعر الزائد فوق الحاجبين دون تغيير شكلهما= حتى تزداد المرأة جمالاً في نظر زوجها؟ إن كان الشعر المزال من نفس شعر الحاجبين فلا تجوز إزالته ،وإن كان من غير شعر الحاجبين فلا مانع منه ،واالله أعلم. سـماحة الشـيخ تحتـج كثير من النسـاء بعدم وجود أضـرار ظاهرة من= النمص ،فما الحكمة من تحريمه؟ إن االله تبارك وتعالى ّبين وجوب الاستسـلام لأمره ولأمر رسـوله ! ،ولم يـدع مجـالاً للتردد في قبول أمـر جاء من قبله أو من قبل رسـوله ! ،فإن االله 8كرر في كتابه في أكثر من موضعّ ﴾ Í Ì Ë Ê ﴿ : وبين أن اتباع الرسـول ! تصديق لحب الإنسـان لربه سـبحانه وتعالى ،وسـبب لنيلـه لحـب ربه ،فإن االله تبارك وتعالى قـالC B A @ ? > ﴿ : وبيـن أن ] ﴾ L K J IH G F E Dآل عمـران ،[٣١ : َّ المؤمـن والمؤمنـة لا يتـرددان قـط فـي قبـول ما جـاء عـن االله أو جاء عن رسـول االله ! تحـت شـعار أي تعلة مـن التعلات ،بل لا بد من أن يسـلم الإنسـان تسـليم ًا ،فقـد قـال تعالـى( ' & % $ # " ! ﴿ : ) * 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + ] ﴾9الأحـزاب ،[٣٦ :بـل ّبين الحق تبارك وتعالى أن المسـلم لا يمكن أن 397á`` eÉ`Y ihÉ`` àa يصـل إلـى درجـة الإيمـان قط حتى يسـ ّلم لما جـاء من قبل الرسـول !، محكمـ ًا إيـاه في كل شـيء ،من غير أن يجد في نفسـه حرجـ ًا مما قضى به الرسول ! ،فقد قال سبحانه3 2 ± °̄ ® ¬﴿ : ́ ﴾À ¿3⁄4 1⁄2 1⁄4» o 1̧ ¶μ ]النساء ،[٦٥ :وأمر مع التنازع والاختلاف في أي شيء كان أن يكون الاحتكام إلى االله وإلى رسول االله ! ،حيث قالÌ Ë Ê É È Ç ﴿ : Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í ] ﴾ä ã â á àß Þ Ýالنسـاء ،[٥٩ :وكل ذلـك يؤكـد وجوب الاتباع ،والإنسان لا يدري بضرره من نفعه ،لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء ،والناس يكتشفون يوم ًا بعد يوم الكثير من المضار التي لـم يكونـوا يتصورونها من قبل ،كما أن كثير ًا من أسـرار التشـريع يكتشـف يوم ًا بعد يوم ،وما على الإنسان إلا أن يسلم تسليم ًا لأمر االله سواء اكتشف ذلك أم لم يكتشف ،واالله أعلم. هـل يجـوز للفتاة أن تضع الكحل في عينها حين ذهابها إلى المدرسـة= بحيث تضمن أن لن يراها رجل؟ إن سترت وجهها فلا مانع من الكحل ،واالله أعلم. ما حكم ما يعرف بالرموش الصناعية ،وذلك بأن تدهن الرموش بمواد= دهنيـة لإظهارهـا بغيـر صورتها الطبيعيـة ،علم ًا بأن هذه المواد تسـبب التهابات وتساقط ًا في الرموش؟ فضلاً عما في ذلك من تبديل خلق االله ففي ذلك ضرر بالجسـم ،والإنسـان أمين على نفسـه ليس له أن يضر بها أبد ًا ،فيجب على الإنسـان أن يتقي كل »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG398 المضـار ،وبمـا أن هـذه الرمـوش الصناعيـة تسـبب شـيئ ًا مـن الحساسـية والالتهابـات ويـؤدي ذلـك إلى سـقوط الرموش فاتقـاء ذلك أمـر واجب، واالله أعلم. قرأنا في بعض الكتب أنه لا يجوز للمرأة أن تكتحل وتمتشط أو تضع= الزينة وهي حائض ،فهل ينطبق ذلك على الفتاة غير المتزوجة؟ إنما قيل ذلك خشية أن يطمع فيها الزوج فيطأها ،ومع الأمن لا يؤدي ذلك إلى المعصية ،واالله أعلم. ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزين ًا لزوجها؟= لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين ،فإنه لا يزال منه شيء ،واالله أعلم. هـل يجوز للمرأة إزالة شـعر اليديـن والرجلين؟ وهل ينطبق ذلك على= الفتاة غير المتزوجة؟ نعم يجوز لها ذلك قبل الزواج وبعده ،واالله أعلم. هل يجوز قص شعر الحواجب والساقين واليدين في المرأة والرجل.= أمـا الحاجبان فلا للنهي الثابت عـن النبي ! بل النهي والوعيد وصل إلى حد اللعن» :لعن االله النامصة والمتنمصة« ،أما شـعر السـاقين وشـعر الصدر وشعر الوجه مثلاً فلا حرج في ذلك .واالله أعلم. الشعر الذي تقصه المرأة ،هل يعتبر عورة بعد قصه؟= نعم ،وعليها سـتره كما أن شـعر العورة يجب سـتره عن الإبداء سـواء كان شعر رجل أو امرأة ،واالله أعلم. 399á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ألا يعتبـر مـا يسـمى المكيـاج تغيير ًا لخلـق االله ،وهو يغير لون البشـرة= عمـا يدخل فيوالشـفاه ويجعل شـكل الإنسـان كأنه ليـس هو ،فضلاً ّ صناعته من مواد كيميائية بترولية ضارة؟ يجب أن يتقى الضرر ،فإن كانت هذه المادة مأمونة الضرر وغير مختلطة بشـيء مـن النجاسـات المحرمـة ،وكانـت المرأة التـي تسـتعملها تصون نفسها ،ولا تزيد على كونها تجمل بها نفسها أمام زوجها فلا يؤدي ذلك إلـى القـول بأنه حرام ،لأن الصورة لا تتبدل فيما أحسـب ،وإن كان ذلك يـؤدي إلـى تغير الصورة رأسـ ًا فذلك ولا ريب مـن تبديل خلق االله ،واالله المستعان. ما حكم اسـتخدام المرأة لأحمر الشـفاه الذي قيل أنه يصنع من الأجنة= وأحيان ًا من شـحوم الخنازير؟ وهل يحرم على المرأة استخدامه للتزين أمام زوجها؟ بمـا أن فيهـا مادة نجسـة فلا يجوز اسـتخدامها ،وفي الحـلال الطاهر غنى، واالله أعلم. سـماحة الشـيخ تستخدم بعض النسـاء كريمات لتبييض الوجه ،وقد= عرفـت بعـض هـذه الكريمـات بأضرارها بينمـا لم يثبـت أي ضرر لبعضهـا الآخر ،فهل يدخل اسـتخدام هذه الكريمـات تحت مفهوم تغيير خلق االله؟ إن كانت تؤدي إلى تغيير اللون فنعم ،وكذلك إن كانت تؤدي إلى ضرر ،أو كان الضـرر منهـا غيـر مأمون ،لا سـيما إن كان مرجحـ ًا ،فالضرر يجب أن يتقى ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG400 ما حكم المساحيق والأصباغ والحمرة التي تضعها بعض النساء للزينة؟= إذا كانت في الفراش مع الزوج فلها أن تفعل ما تشاء من الزينة ،ولكن مع مراعـاة الزينـة التـي لا تحول بينهـا وبين طاعـة االله ،أما أن تتزيـن للمكتب والطريق ونحوهما فلا. هل يجوز للمرأة أن تعمل أحمر الشـفاه وصبغ الأظافر ،سـواء أكانت= في البيت أو خارجه؟ وهل تجوز الصلاة به؟ أمـا صبـغ الأظافر فـلا يجوز لأنه يحول بينهـا وبين وصول المـاء إليها فيّ وأما أحمر الشـفاه فقـد ذكر بعض النـاس أن مادته فيهاالوضـوء والغسـلّ ، شيء من أنفحة الخنزير ،ولئن كان كما قيل فلا يجوز استعماله بحال ،وإن كان بخلاف ذلك ولم يكن فيه شيء مما يحرم فإنه يباح أن تتزين به المرأة لزوجها ،لا أن تخرج به أمام الرجال ،واالله أعلم. ما حكم طلاء الأظافر؟= طـلاء الأظافـر بمادة طاهرة لا ينقض الوضوء الذي سـبقه ،وإنما يؤثر على الوضـوء الحـادث فيما بعد ،لعدم وصول الماء إلى الأظافر بسـبب الحاجز الذي يكونه الطلاء ،واالله أعلم. فتاة سـمعت بأن أحمر الشـفاه صنع من لحم الخنزير فإذا اسـتخدمت= تلك المادة هل ُتعد أكلت لحم الخنزير وشحمه؟ جـاء في الحديث الصحيح عن النبي ! أنه قـال» :الحلالِّبين والحرام ِّبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في الشـبهات فقد وقع في الحرام، 401á`` eÉ`Y ihÉ`` àa كالراعي يرعى حول الحمى ُيوشك أن يقع فيه ،ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ،ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب« ،فهذا الحديث يـدل علـى أن ما تبين للإنسـان ِ ح ّله فله أن يأتيه ويعمل بـه ،وما تبين لهّ ُّ ُحرمته عليه أن يتجنبه ،وما كان بين هذا وذلك بحيث تكون حوله شبهة فإن المسـلم الذي يحتاط لدينه يؤثر أن يتقي الشبهات ،لأن من وقع في الشـبهات لا بـد أن يقع في الحرام ،كمـا لو رعى أحد حول حمى حماه أحد الملوك فإن رعيه في ذلك المكان يؤدي إلى أن يدوس هذا الحمى ويقـع فيـه ،وبسـبب ذلك يترتـب عليه ما يترتـب على من تعمـد تجاوز الحمى. هذا ولا ريب أن الأشـياء المسـتوردة قد يتبين للإنسـان خلوها من كل مادة محرمة ،وقد يتبين أن فيها شيئ ًا من المواد المحرمة ،فما كان خالي ًا وتبيـن ذلك تمام التبين فيجوز للإنسـان أن يتناوله مـن المـواد المحرمة ّ تبيـن أنه مشـتمل على مـادة محرمة فعليـه تجنبه ،وقدوينتفـع بـه ،وما ّ المعبر عنه بأحمر الشـفاه فيه مادة من ّسـمعت بـأن هذا الصبغ الأحمـر الخنزير ،واالله أعلم من أي شيء هي ،هل من جلده أو من لحمه أو من عظمـه أو من شـحمه؟ وهذا وحده كاف ٍ لإثارة الشـبه ،والإنسـان دائم ًا ُمطالـب بـأن يحتاط حتى لا يقع في محارم االله ، 4ومحارم االله تبارك وتعالى هي حماه ،فمن دخل في شيء من هذه المحارم أو حام حولها يعتبر ُمنتهك ًا لحمى االله ،4فعلى العاقل أن يتجنب ذلك وأن يجنبه من ولي أمره ،وأن يحرص على السلامة فإن السلامة هي رأس المال ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG402 إذا كان أحمر الشـفاه مصنوع ًا في دولة مسلمة وأرادت المرأة أن تتزين= به لزوجها؟ إن كان مصنوعـ ًا فـي دولـة مسـلمة وكانت المـادة غير مسـتوردة فهذا مما صنع من ُمحـرم ،وإن كان مصنوع ًا فيتطمئـن النفـس إليه ما لم يتبيـن أنه ُ وتبين أنه مصنوع من حرام وجب تجنبه ،إذ الحرام حرام بذاته،دولة مسلمة ّ وإنما الذي استورد من دول الكفر تكون الشبهة حوله أقوى مما استورد من بلاد الإسـلام ،لأن بلاد الإسـلام هي مظنة الاتقاء من الوقوع في مثل هذه المخاطـر ،ووضـع هذا الصبـغ في الفم يؤدي إلى أن يتحلل منه شـيء مع الريق مما يؤدي إلى أن تبلع المرأة بعض هذا التحلل ،واالله تعالى أعلم. ما رأيكم في مستحضرات التجميل التي تستعملها المرأة بكافة أنواعها،= مثـل مسـاحيق زينـة الوجـه وحمرة الشـفاه ،وصبـغ العينـن والرموش بالإضافـة إلـى صبـغ الأظافر ،وما هـو الواجب عليهـا أن تعمله داخل البيـت بيـن الأهل ،وأيض ًا خـارج البيت أثناء زيارة الأقـارب والجيران وهي مستعملة هذه المستحضرات؟ الأصـل في الزينة الإباحـة ،إلا عندما يطرأ على هذا الأصل طارىء يقتضي التحريـم ،والدليـل علـى ذلك قـول االله تعالـى8 7 6 5 4 3 ﴿ : G F E D C B A @ ? >= < ; : 9 ] ﴾ N M L K J Hالأعـراف ،[٣٢ :على أن الحكم على الأشـياء كمـا جاء فـي الحديـث» :الحلال ّبيـن والحـرام ّبيـن وبينهما أمور مشـتبهات لا يعرفهن كثير من الناس ،فمن اتقى الشـبهات فقد اسـتبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في الشـبهات فقد وقع فـي الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشـك أن يقع فيه« ،وعليه فيجب التأكد من خلو تلك المسـاحيق 403á`` eÉ`Y ihÉ`` àa مـن المواد المحرمـة ،على أنه قد قيل بأن أحمر الشـفاه من ضمن مكوناته شحوم الخنزير ،وهو مما يورث الشبهة في سائرها ،ثم يشترط في كل زينة ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء أو الاغتسال وبناء على ذلك يمنع طـلاء الأظافر بمادة ًالواجـب ،ولـو كان جزء ًا يسـير ًا، عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأظفار عند الوضوء أو الاغتسال ،ثم لا بـد مـن مراعـاة ألا يكون في اسـتعمال شـيء من ذلك تشـبه بالمشـركات الفاسـقات لحرمة التشـبه بهن »فمن تشـبه بقوم فهو منهم« ،وعلى المرأة أن تسـتر جميع زينتها في البيت أو خارجه عن الرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربهـا ،والمـراد بالأجنبي كل من يجوز لـه أن يتزوجها ولو بعد حين وإن كان ابن عمها أو ابن خالتها ،واالله أعلم. سماحة الشيخ تستخدم بعض النساء ما يعرف بالأقنعة الطبيعية ،وذلك= بوضـع طبقـة من اللبن أو الروب أو العسـل أو البيـض أو خضراوات مهروسـة توضع على الوجه من أجل تطريته وتنقيح البشرة ،هل يصح استخدام المواد الغذائية لهذا الغرض؟ أولاً قبل كل شـيء تطريـة الوجه ينبغي أن تكون بالمحافظة على أسـباب الصحة ،ولكن ـ وللأسـف ـ كثير من أسـباب الصحة الآن أهملت ،وليت النـاس يحافظـون عليها ،ومـن جملـة المحافظة على أسـباب الصحة :أن يكون نوم الإنسـان مبكر ًا ،وأن تكون يقظته مبكرة ،هذا الأمر أصبح الآن عديم ًا مع الأسـف الشـديد ،ومن ذلـك :ألا ينام وقد مـلأ أوعية بطنه من الطعام ،والناس الآن يأكلون في وقت متأخر ،ومن ذلك أن يأكل الإنسان دل عليه قول االله تعالى. -, + * ) ﴿ :بقدر بحيث يتبع ماَّ ] ﴾ 1 0 /الأعـراف ،[٣١ :وما دل عليه حديث الرسـول ! عندما »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG404 قال» :نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع« ،أي لا نأكل إلى حد الشبع ،هذا كله فيه محافظة على الصحة ،إلى غير ذلك من الأسباب، وبجانـب ذلك فإن ممارسـة العبـادات والإكثار من ذكـر االله تعالى ،تؤدي إلى إنارة الوجه .هذا مع أن هذه الحياة كيف ما كانت هي حياة محدودة، وشبابها شباب محدود ـ هذا إن أنسئ للإنسان في أجله ـ وصحتها صحة محـدودة ،إذ تتهدد هذه الصحة الأمراض والأسـقام ،بـل الحياة من أولها إلى آخرها محدودة ،كل لحظة يترقب الإنسان فيها ريب المنون ،لا يدري متى يفجؤه ،فإذا كانت الحياة بهذه الحالة فهل هي تستحق من الإنسان أن يعتني بها هذه العناية الكبيرة على حسـاب الحياة الآخرة؟ ،إن المرأة التي تريـد الجمـال الدائم ونضرة الوجـه واعتدال الجسـم وكل معاني الجمال فلتحافـظ علـى تقوى االله ،فهناك حياة وعد االله 4بهـا المتقين فيها ما لا يخطـر على بال أي أحـدz y x w v u t s r q p﴿ ، { | ﴾ ]السجدة ،[١٧ :شبابها لا ينصرم وحياتها لا تنتهي وصحتها لا تقـف عند حد ،كل ما فيها نعيم مقيم ،فما بال الإنسـان يسـتعمل العسـل والبيـض والألبـان وغيرهـا ،هذا من الإسـراف غيـر الجائز ،ومـن الترف، والترف منشـأ كل شر من شـرور الدنيا والآخرة ،وهو مرتبط بالتلف ،وما بينهمـا من التقـارب اللفظي مؤذن لما بينهما من الترابط السـببي والتآخي المعنوي ،فإن الحق 4ما ذكر الترف إلا وهو مقرون بالشر ذكره مقرون ًا بعذاب النار يوم القيامة ـ والعياذ باالله ـ ،فعندما ذكر أصحاب الشمال أول مـا وصفهـم به قـال] ﴾À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ﴿ :الواقعـة ،[٤٥ :وذكر ما يصيب الأمم من عذاب الدنيا فبين أن منشـأ ذلك الترف ،يقول سـبحانه: ﴿ ] ﴾ Y X W V U T S Rالمؤمنون ،[٦٤ :وقال! ﴿ : " - , ❁ * ) ( ' &% $ # 405á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ;:987654 ❁210/. < = ﴾ ]الأنبياء١١ :ـ ،[١٣وذكر ما يصيب الأمم عموم ًا من العذاب فبين أن منشأ ذلك فساد المترفين وقالÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ّ ] ﴾Î Í Ì Ë Ê É Èالإسـراء ،[١٦ :وذكـر تكذيـب فبين أن منشأه أيض ًا الترف فقال^ ] \ [ Z Y ﴿ :المرسلين ّ _`lk ji hgf edcb a ] ﴾ q p o n mالمؤمنـون ،[٣٣ :وهكـذا كل سـبب للشـر يكون غالب ًا منشـأه الترف ،فمثل هذه الأشـياء المذكورة من الترف التي لا تقف بصاحبها عند حد ،واالله المستعان. سـماحة الشـيخ :أفتيتـم بعدم جواز اسـتخدام المـواد الغذائية كالروب= والعسل ونحوهما لترطيب الوجه وتجميله ،لما في ذلك من الإسراف، واستخدام النعمة في غير ما خلقت له ،ولكن ما حكم استخدامها لنحو العلاج كالليمون لتشقق الشفتين ،واستخدام قطع الخيار لإزالة السواد الـذي يتكون تحـت العينيـن ،واسـتخدام الكركدية المخلوط بالعسـل والبيـض لإزالة قشـرة الشـعر ومنـع تسـاقطه ،وذلك فرار ًا مـن الأدوية المصنعة؟ لا مانع من ذلك ،واالله أعلم. ظهرت دهانات بيضاء واقية من الشـمس تشـكل عند اسـتخدامها طبقة= على الوجه تمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه أثناء الوضوء ،فما حكم وضوء من توضأ مع وجود هذه الطبقة على وجهه؟ إن كان لا يمكن إيصال الماء بأي طريقة فذلك غير جائز ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG406 ما حكم تطويل الأظافر؟= هـذا منـاف ٍ للفطـرة التـي سـ ّنها االله 4لعبـده الخليـل 0وجاء سـيدنا رسـول االله ! مؤكـد ًا بتقليم الأظافر ،وما تطويـل الأظافر إلا تقليد للغرب والكفـرة ،وهـذا أمر محجور فإنه رمز موالاتهم فقـد قال االله تعالى" ﴿ : 2 1 0 / .- , + *) ( ' & % $ # B A @ ? > = < ❁ : 9 8 7 6 5 43 S R Q P O N M L K J I HG F E D C ] ﴾X W V U Tالمائدة ،[٥٢ ،٥١ :وهكذا الذين يسـارعون الآن في اتباع عادات أعداء االله سـبحانه من الكفرة هم في قلوبهم مرض سـواء كانوا من الرجال أم من النساء. مـا حكـم إطالـة المـرأة لأظفارها ،حتى وإن لـم تكن تقليـد ًا للغربيات= ولكن تزين ًا للزوج؟ ذلك أمر معاكس للفطرة ،فإن من ُسـنن الفطرة تقليم الأظافر ،ومن أعرض عن ذلك فقد أعرض عن فطرة االله التي فطر الناس عليها ،وليست الزينة في إطالـة الأظافـر وإنما الزينة فـي تقليمها ،ولكن هذه نفـوس انحرفت فطرها وانطمسـت بصائرها فاستحسـنت القبيح واستقبحت الحسن ،والله الأمر من قبل ومن بعد ،واالله أعلم. ما حكم لبس الذهب أثناء الدوام الرسمي؟= هذا الذهب إما أن يظهر للرجال أو لا ،فإن كانت المرأة تستره ولا يبدو إلا للنسـاء فقط فأرجو أن لا يكون حرج ًا عليها في ذلك ،أما إذا كانت تظهره للرجال فهو ولا ريب حرام. 407á`` eÉ`Y ihÉ`` àa انتشرت في أوساطنا عادة الذهاب إلى الكوافير ،والمرأة التي لا تذهب= تعد متخلفة ،علم ًا أن العاملين فيها رجال أو نساء كافرات ،والمرأة إليهاُّ تقضـي وقتهـا في هذا المحل من الظهر حتـى المغرب دون أن تص ّلي، فما حكم ذلك؟ أجاد أحد المشايخ عندما قال :الكوافير مشتقة من الكفر ،وهذا التخلف الـذي تعيبه النسـاء على المرأة التي لا تذهـب للكوافير تخلف محمود، لأنه تخلف عن الذهاب إلى الجحيم ،فالمرأة المسلمة مأمورة أن تصون نفسـها ،ولا يحل لها أن تبدي شيئ ًا من جسمها للرجال ال ّلهم إلا الوجه والكفيـن مـع أمن الفتنة لا مـع خوف الفتنة على القـول الراجح ،وإنما يسـتثنى مـن ذلك من ذكرهم االله تعالى فـي قولهv u t ﴿ : ~}|{zyx wے¡¢ ،﴾ ® ¬ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ والمقصود بنسائهن النساء المسلمات غير الفاسقات ،لأن المرأة العفيفة تؤمر ألا تبدي مفاتنها أمام المرأة الفاسـقة حتى لا تصفها للرجال لأنها غير مأمونة ،وكذلك النسـاء الكافرات هن غير مأمونات ،فلذلك قيد االله تعالى بقوله ،﴾ ® ¬ ﴿ :فكيف بإبدائها لزينتها وكشـفها عن رأسـها أمام الرجال الأجانب وأمام النساء الفاسقات الكافرات ،نسأل االله تعالى العافية. ما الحكمة من عدم إبداء المرأة زينتها لإمرأة أخرى؟= عـدم إبداء الزينة لا يشـمل المرأة المؤمنة العفيفة ،وإنمـا المرأة الفاجرة أو المـرأة الكافـرة ،خشـية أن تصفهـا للرجال ،لقـول الرسـول !» :لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنما ينظر إليها« . »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG408 ما قولكم في المرأة التي تذهب للكوافير لتصفيف شعرها لزوجها ،وما= قولكم في من يقول إن من يدخل هذا المكان كفر؟ نسـأل االله تبارك وتعالى العافية ،ودخول المرأة الكوافير التي قد يكون فيها رجل أو نسـاء غير مسـلمات أو الفاسقات من النسـاء المسلمات غير جائز لأنه مكان فيه ريبة ،والكفر هنا ليس كفر شرك وإنما هو كفر نعمة. ما حكم ذهاب المرأة إلى أماكن الكوافير لإزالة شعر الوجه واليدين؟= المرأة لها أن تتزين الزينة المشـروعة ،على أن تكون هذه الزينة إما بتزيينها لنفسـها أو تزيين امرأة من المسـلمات المحافظات ،أما أن تذهب إلى مثل هذه الأماكن التي فيها ريبة ،وقد تكون فيها امرأة غير مسلمة ،أو مسلمة غير متقيدة بتعاليم الإسلام ،ولا يؤمن منها أن تصف محاسنها للرجال إلى غير ذلك مما يكون من المخالفات الشرعية فذلك غير مباح ،واالله تعالى أعلم. يمر يوم إلا ويفتح فيه محل للتجميل وتصفيف الشعر المعروفلا يكاد ّ = بالكوافير وأصبحت كثير من النساء ترتاد هذه المحلات علم ًا بأن هذه المحلات تقوم بنمص الحواجب وتسريح الشعر كما ذكرنا في السؤال السـابق وتخرج منها المرأة بكامل زينتها وهنا تسـاؤلات عدة :ما حكم دخـول هـذه المحـلات؟ ،وما حكم الإنفـاق فيها؟ وما حكم الكسـب منها؟ ،علم ًا بأن القائمات على أمر التزيين وأمر هذه المحلات قد يكن غير مسلمات؟ الجواب على هذا السؤال جواب متعدد المناحي ،فمن ناحية فإن فيه كثير ًا من المخالفات الشرعية ،كنمص الحواجب فإنه من الكبائر ،لأن كل ما جاء الوعيد عليـه أو ترتـب عليـه لعـن أو نحوه فهـو من الكبائـر ،وقد ثبت فـي الحديث 409á`` eÉ`Y ihÉ`` àa الصحيـح عن الرسـول ! أنـه قال» :لعـن االله النامصة والمتنمصـة« ،وكذلك تصفيف الشعر بطريقة تلفت الأنظار وتشد الانتباه ـ أيض ًا ـ ذلك من المعاصي الكبيـرة ،لمـا جاء مـن الوعيـد الصريح في ذلـك ،لأن النبـي ! عندما قال: »رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة« رتب على ذلك وعيد ًا شديد ًا فقال» :صنفان مـن أهـل النـار« وقال أيضـ ًا» :لا يدخلن الجنـة ولا يجدن ريحهـا وإن ريحها يوجـد من مسـيرة كذا« ،ومن ناحية أخرى فإن إبـراز المرأة لزينتها أمام المرأة غير المسـلمة أو المرأة الفاجرة ـ وإن كانت تنتمي إلى الإسـلام ـ غير جائز، فـإن االله تعالـى قـال{ z y x w v u t ﴿ : | }~ ے¡ ̈ §¦ ¥ ¤ £ ¢ © ] ﴾ ® ¬ « aالنور ،[٣١ :أي النساء المؤمنات ،لأن االله تعالى قال فـي الآية مـن قبـل،﴾ f e d c b a ` ﴿ : فالنسـاء المذكـورات هنا هـن اللواتي يجوز للمرأة المسـلمة أن تبـدي زينتها عندهن ،وهن النسـاء المؤمنات دون غيرهن ،إذ النساء الكافرات والمشركات لسن بمؤمنات ،وكذلك المرأة الفاجرة التي تفصت من الإيمان بفجورها ،فلا يجوز إبراز هذه الزينة عندها ،فكل من ذلك يجب أن يحذر منه. أما فيما يتعلق بالإنفاق والكسـب ،فالإنسـان مسـؤول عن ماله من أين اكتسـبه وفيما أنفقه ،ففي الحديث عن النبي !» :لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عنـد ربـه حتى يسـأل عن خمس ،عن عمـره فيما أفناه ،وعن شـبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسـبه وفيما أنفقه ،وماذا عمل فيما علم« فيسـأل عن المال من أين اكتسبه ،لأنه ليس له أن يكتسبه من أي وجه ،وإنما يكتسبه من الوجوه النظيفة المحللة ،كما يسأل عنه فيما أنفقه ،لأنه :ليس له أن ينفقه في أي سبيل، وإنما ينفقه في سـبيل مباح ،ومثل هذا الإنفاق ليس هو إنفاق ًا في سـبيل مباح، وهذا الكسب أيض ًا ،هو كسب خبيث ،لأنه يأتي من طريق محرم ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG410 سـماحة الشـيخ يصل الأمر في بعض صالونات التجميل إلى حد إزالة= الشـعر مـن العـورة ووضـع الحنـاء فـي مواضع حساسـة من الجسـد كالفخـذ ،بحجـة التزيـن للـزوج ،ويقتضـي ذلـك أن تتكشـف المـرأة وتستسـلم لمـن يقوم بذلـك ،وجـاءت الآن صرخة ما يسـمى بالحمام المغربي الذي تقوم فيه العاملة بصالون التجميل بتقشـير الجسـم ،ويتم ذلـك بالليـزر أو البخـار أو بالكريمـات الخاصة بدعـوى إزالة الخلايا الميتة ،فما قول سماحتكم في هذه الأفعال التي تقوم بها مجموعة من النساء؟ هـذا كلـه مـن المحرمـات ،لأن المـرأة المسـلمة عنـد النسـاء المؤمنـات سـرتها وركبتهـا إلا في حالةالصالحـات لا يجـوز لهـا أن تكشـف مـا بين ّ الضـرورة القصـوى ،كحالـة العلاج الذي لا بد فيه من كشـف ما يجب في الأصل ستره ،أما أن تكشف المرأة هذه السوءة الكبرى لأجل التزين فذلك غير جائز ،ولا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما لا يجوز للرجل أن يطلـع علـى عـورة الرجل ،والنسـاء اللواتي يقمن بهـذه العملية هن غير مؤمنـات حتى ولو ادعين الإسـلام ،فلا يجوز للمـرأة أن تظهر معهن زينتها فضلاً عن كشف عورتها .واالله المستعان. هـل يصـح للرجل أن يذهـب بزوجته إلى محـلات التزيـن )الكوافير(= لإزالة شعر الوجه واليدين؟ تلـك أماكن يرتادها الفسـاق من رجال ونسـاء ،فالذهاب إليها مشـاركة في الفسوق ،ولا يرضى ذلك من في قلبه بقية من الإيمان ،بل ولا من في نفسه بقية من الغيرة والشهامة ،واالله أعلم. 411á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ما قولكم في رجل أراد أن يفتح محلاً للكوافير وتعمل به امرأة؟= فـي ذلـك عون للنسـاء علـى التبرج وتشـجيع عليـه ،وكفى بـه إثمـ ًا مبين ًا، واالله أعلم. أنا رجل أنوي فتح محل تجاري يعنى بتحسين الشعر للفتيان والفتيات= دون سن البلوغ ،فهل من حرج في ذلك؟ أمـا الفتيـات فلا يجوز خروجهن إلى محلات التجميل إلا إن كن في سـن الطفولة ،فلا حرج في ذلك ،واالله أعلم. انتشـرت فـي الآونـة الأخيـرة عـادة جديـدة لـدى إقامـة المهرجانـات= سـواء العامة أو العائلية ،وهذه العادة هي الرسم على وجوه ًوالحفلات الأطفال بحيث تستخدم أصباغ لرسم حيوانات مثل القرود ونحوها أو قلوب ،فما حكم من يقوم بذلك؟ وما حكم من يسمح بأن يعمل ذلك لولده؟ كلاهما شـريكان في استحقاق سخط االله تبارك وتعالى ،فاالله 4حرم على لسان رسوله ! تصوير ذوات الأرواح ،فالنبي ! يقول» :إن أصحاب هذه الصـور ليعذبـون بهـا يوم القيامـة ويقال لهم أحيـوا ما خلقتـم« ،فكأنما هم خلقـوا خلقـ ًا حاولوا أن يضاهوا به خلق االله ،وهذا من الأمور الخطيرة التي يترتب عليها الوعيد الشديد ،فيجب اتقاء ذلك ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG412 ICGô``a`dG ô```¶f هـل أمر المرأة بغض البصـر عن الرجال الأجانب مطلق أم مقيد بنظرة= الشهوة؟ النظـر سـهم مسـموم ،وعندما يطلق الإنسـان نظـره ـ سـواء ًا أكان رجلاً أم امرأة ـ إلى الجنس الآخر لا يأمن أن تثور في نفسه نوازع الشر ،فلذلك من باب سد ذرائع الفساد يجب على الإنسان أن يمتنع عن النظر ،وإنما يسمح بالنظر بقدر الضرورة فقط ،لا بما زاد عنها ،واالله تعالى أعلم. إن النظر إلى العالم عبادة ،فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى العالم؟= المرأة ُمطالبة أن تغض بصرها ،ولئن تغض بصرها خير لها من أن تنظر إلى عالم أو جاهل ،إلا أنها مع أمن الفتنة لا نقول بأنها قد قارفت معصية بذلك، والقول بأن النظر إلى العالم عبادة لا أعرف دليله ولا صحة هذا الدليل. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟= المـرأة ُتؤمـر بغـض بصرها ،كمـا ُيؤمر الرجـل بغض بصـره ،ومعظم الفتن بسـبب النظـر ،ومعظم النار من مسـتصغر الشـرر ،فيجب اتقـاء النظر ،وإن كانت نظرت إليه وهي آمنة من الشـهوة فالمسـألة أهـون ،ولكن مع هذا لا ينبغي أن تنظر إلى رجل أجنبي لغير داع ٍ. 413á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ما حكم مشاهدة المرأة للرجال من خلال شاشة التلفاز؟= ُتؤمر بغض النظر ،إلا عندما تنظر من غير شهوة ومن غير أن تكون متعمدة للنظر نفسه ،ولكن لأجل معرفة شيء ما. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG414 ICGô``a`dG äƒ```°U متى يكون صوت المرأة عورة؟= يكـون صـوت المرأة عورة عندما يكون مثيـر ًا ،فلا يجوز للمرأة أن تتحدث بإثارة ،بل عليها عندما تتحدث مع الأجنبي أن تتحدث بدون إثارة. هل صوت المرأة يعتبر عورة أو فتنة؟ = شـدد بعـض العلماء في صوتها حتى اعتبروا أنه إذا جـاوز حد ًا معين ًا يكون السـَّنة حتى نعتمده،سـبب ًا لوقوعها في الإثم ،ولا يوجد دليل على ذلك منُّ وإنما نرى أنه عندما تتحدث بتغنج وتكسر وتلين الصوت فهنا يكون صوتها فتنة ،أما عندما تتحدث بغير ذلك فلا يترتب على حديثها شيء من الحرمات. ما قول سماحتكم في إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب خاصة= إذا كانوا شـباب ًا ،وكذلك العكس أي إلقاء الشـباب السلام على النساء، خاصة إذا كن فتيات؟ أما إن كانت النفوس بريئة والضمائر نقية ولم تكن هنالك ريبة فلا حرج في ذلك ،فقد كان السـلام من قبل بين الرجال والنسـاء ،لأن السـلام هو تحية سـواء الرجال أو النسـاء ،وقد سأل موسى 0ًالمسـلمين بعضهم لبعض بنتـي شـعيب عن أمرهما ،فذلك دليل أنـه لا يمنع الرجل الأجنبي أن يكلم 415á`` eÉ`Y ihÉ`` àa النسـاء الأجنبيات والعكس ،فمع نقاء الضمائر وصفاء النفوس لا حرج في ذلك ،أما إن كانت هنالك ريبة فالريبة ُتتقى ،واالله تعالى أعلم. هل يجوز للطالبة أن ترفع صوتها وتناقش وتجادل أم لا؟= إن كانت ترفع صوتها باحتشام بقدر أن يسمع صوتها فيما هو ضروري فلا حرج عليها. هل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن أمام الرجل أو أن تتلو أمام الدكتور مثلاً= ونحن مضطرون إلى ذلك؟ أولاً هل هذا الدكتور ثقة وأمين؟ وهل لقب الدكتوراه يكسبه الثقة والأمانة؟! على أن المرأة لا يحل لها أن تخلو برجل أجنبي مهما كانت ثقته ،ولو كان عفافه كعفاف يوسف ،0فالخلوة محرمة ،أما في غير الخلوة فالمرأة إن قرأت القرآن أو غيره يجب ألا تقرأه بصوت فيه إثار. ما حكم تحدث المرأة مع الخياط؟= هـذه الأمور تختلف بين وضع وآخر ،فأولاً ما هو الداعي إلى الذهاب إلى هنالـك؟ ثم مـا الداعي إلى الحديث؟ والخياط لا يختلف حكمه عن حكم غيره. مـا حكم تحدث المرأة مع خيـاط الملابس مع الرجاء بأن توجه كلمة= شاملة للنساء؟ النسـاء يؤمـرن بصون أنفسـهن خصوص ًا إن كانت المـرأة تتحدث مع رجل غير مأمون ،فلا ينبغي أن تتحدث معه ،بل ينبغي أن تعتزل ذلك ،وأن تكون دائم ًا على حياء وعفة ونزاهة ،وأن تبتعد بنفسها عن الرجال. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG416 ما رأيكم في تحدث المرأة مع عاملها في أمر هي بحاجة إليه فيه ،علم ًا= بأن هذا العامل مسلم؟ أمـا الخلـوة فليس لها أن تخلو برجل أجنبي مسـلم ًا كان أو كافر ًا ،بل حتى دل على قول النبي !» :إياكم والدخول على النساء«.لو كان حميها ،كماَّ فقـال لـه رجـل مـن الأنصـار :أرأيـت الحمـو يـا رسـول االله؟ فقـال لـه رسـول االله !» :الحمو الموت« ،أما إن كانت لا تخلو به ،أو كانت تكلمه بواسطة ،كأن تكلمه في الهاتف وكان كلام ًا بريئ ًا فلا حرج في ذلك. هل كلام الرجال غير المحارم في الهاتف حرام على المرأة ،علم ًا بأنها= تعرفهم؟ الكلام نفسـه إن لم تكن هنالك ريبة ليس محرم ًا ،فأزواج النبي ! أُمهات المؤمنيـن ـ رضـي االله عنهـن ـ كان الصحابـة والتابعون يسـألونهن عن أمر الديـن ،خصوصـ ًا ما يتعلق بأمور المسـلمين مما عرفنه من ُسـَّنة النبي !، وكن يجبنهم من وراء حجاب. مـا حكم الزوجة التي تكلم غريبـ ًا وقد نصحت من قبل أبنائها وأخذوا= عنهـا الهواتـف لكـن الـزوج صامـت لا ينكر عليهـا فبالنسـبة لهم هل يهجرونها أم يضربونها أم يرحلونها إلى أهلها؟ أم ماذا يصنعون معها؟ كيف يرحلونها إلى أهلها وهي في ذمة زوج؟ ترحيلها إلى أهلها أمر عسير، ولكـن عليهـم أن ينصحوهـا بقدر مسـتطاعهم ،وأن يحركوا مشـاعر الزوج حتى لا يقر السوء في أهله ،فإن الذي يقر السوء في أهله ديوث ،والديوث حرام عليه رائحة الجنة كما جاء في الحديث عن النبي ! ،مع أن مكالمة المرأة للرجل الأجنبي في الهاتف من غير ضرورة ومن غير أن يكون الكلام بريئ ًا أمر فيه كثير من الخطورة ،واالله تعالى أعلم. 417á`` eÉ`Y ihÉ`` àa â«ÑdG øe ICGôadG êhôN ما الحكم في ذهاب المرأة إلى السؤال في مسألة دينية عند رجل عالم= في الدين ،علم ًا بأنهما أحيان ًا يكونان بمفردهما؟ في هذه الحالة ينبغي أن يكون بينه وبينها حاجز أو أن يكون معها محرم، ولو كانت خادمتها ،أو أن يكون معه ذو محرم منه. حافلة يختلط فيها الرجال مع النساء ،فهل يصح للمرأة أن تركبها دون= محرم مع الضرورة؟ من المفروض أن يكون فيه مكان للنساء ،ومكان للرجال ،وألا يختلط بعضهم ببعض ،بحيث تتحيز النساء إلى جهة ويتحيز الرجال إلى جهة أخرى ،ومع الضرورة يباح ما لا يباح في حالة الاختيار ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكوافير لغرض غير مخالف لشريعة= االله؟ نفس الذهاب مخالف لشريعة االله .فإن هذه الأماكن أماكن للريب ،إذ كثير ًا ما تكون المرأة فيها عرضة للانكشاف إما لرجل أجنبي وإما لامرأة غير مسلمة أو غير أمينة ،فلذلك لا ينبغي أن تذهب إليها ،واالله المستعان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG418 ما حكم المرأة التي تذهب إلى الكوافير؟= هذه الأماكن لا تذهب إليها إلا المرأة التي لا خلاق لها في الإسلام ،لأن التي تعمل في الكوافير إما كافرة أو فاسقة ،والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها عند هؤلاء. ما حكم ذهاب المرأة إلى الخياط لتفصيل الملابس مع إعطاء الخياط المقاس؟= نتمنى أن يكون للنساء اهتمام بملابسهن من غير أن يقوم الرجال بذلك، فإن الرجل قد يتأثر بمجرد رؤيته للباس المرأة ،ولا سيما الملابس الداخلية وتبين قوام المرأة أو غير ذلك ،وهذا يؤدي إلىتفصل ّ أو الملابس التي ّ الفتنة ،ولذلك نود اجتناب هذا الأمر من باب سد الذرائع ،فإن من أحكام الإسلام سد ذرائع الفساد. هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المستشفى أو إلى الأسواق مع غير ذي= محرم ،وهل يجوز لها أن تركب مع أصحاب السيارات؟ المرأة لا تختلي إلا بذي محرم ،أما الخلوة بالأجنبي فلا تجوز ،والسيارة تقريب ًا هي شبيهة بالخلوة ،وفي غير حالات الضرورة لا تركب مع أجنبي إلا أن يكون معها ذو محرم ،واالله أعلم. ما حكم خروج مجموعة من الفتيات إلى المحلات لشراء حاجاتهن= الخاصة دون أن يكون مع أي واحدة منهن محرم ،علم ًا أنهن يخرجن بكامل الحشمة والعفة والستر؟ إن كن لا يدخلن المحل مع رجل أجنبي فالمسألة أهون ،ومع هذا كله فذلك لا ينبغي إلا بمقدار الضرورة فقط من غير زيادة على ذلك ،وعندما 419á`` eÉ`Y ihÉ`` àa يمكن أن يقوم أخوها أو أبوها أو نحوهما بشراء ما تحتاج إليه فالأولى لها أن تدع الخروج لمثل هذه المحلات. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى التسوق؟ وما هو المستحب في هذه المسألة؟= إن كانت تختلط بالرجال وتحتك بهم فلا ،وأما إن كانت تعتزل الرجال ولا يوجد رجل يقوم بهذا الغرض وهي محتاجة إلى ذلك فعليها أن تحتشم أيما احتشام ،وأن تتجنب الاختلاط بالرجال والخلوة بهم ،بحيث لا تدخل المكان الذي فيه أجنبي وتختلي به ،واالله أعلم. ما حكم الإسلام في الفتيات اللواتي يكثرن الخروج إلى الأسواق؟= خروج المرأة لغير سبب مما ينافي ما أمرت به من الوقار والحشمة ،فاالله 4 يقول لأُمهات المؤمنين وهن خير النساء] ﴾H G F ﴿ :الأحزاب،[٣٣ : ولو كان هذا الحكم ليس مفروض ًا على الجميع ،فإن تردد المرأة في السوق مظنة لكثير من الأمور المنافية للستر ،فإنها مظنة لتعرضها للرجال بل والاجتماع بهم وتشوفهم إليها ولا تأمن الفتنة في مثل هذه الحالة ،فعليها أن تجتنب ذلك جهدها إلا للضرورة. يقام سوق الأربعاء ويزعم أنه للنساء خاصة ،وقد أخذ هذا السوق= يستقطب عدد ًا هائلاً من الرجال والنساء من مختلف المناطق ،ويعتبر وكر ًا من أوكار الفساد ومقر ًا للتعارف بين الشباب والفتيات ،فنرجو أن توضحوا لنا هذه الأمور وهي :حكم من يسمح لأهله بارتياد هذا السوق ،هل يعتبر ديوث ًا في حكم الشرع يناله الوعيد؟ وحكم ارتياد هذا السوق؟ وما هو واجب المسلم إزاء هذا المنكر العظيم؟ لا ريب أن ارتياد أي مكان من أمكنة الفساد حرام ،فكل مفسدة يجب أن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG420 تقاطع ،ولا يجوز الإقرار بأية مفسدة ،فبما أن هذا المكان مكان فساد ولو كان الذاهب لا يذهب للفساد ولكن في ذهابه إليه تشجيع على الفساد من ناحية ،ومن ناحية أخرى قد تلحقه التهمة ،وعلى الإنسان أن يستبرئ لدينه ولعرضه وأن يتقي كل شبهة من الشبهات ،فلا يجوز الذهاب إلى هناك ،أما ترك الأهلين لأن يذهبوا إلى هذا المكان فلا ريب أن من سمح لأهله بالذهاب إليه وكان على علم بالفساد الذي يقع هنالك هو ممن يقر السوء في أهله وهو ديوث وتحرم عليه الجنة ،والواجب على المسلمين جميع ًا التعاون على تغيير هذا المنكر. ما حكم إظهار المرأة لزينتها عند خروجها من البيت وخاصة إظهار= الخاتم والأساور؟ وهل هي من الزينة؟ وبماذا نرد على من يقول أن هذه ليست ملفتة وليست أيض ًا مثيرة للرجل؟ قول من قال بأن بروز خاتم المرأة وبروز أساورها غير لافت لنظر الرجال كلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة ،لأن الرجل يلفته من المرأة كل شيء ،فنفس جرس حليها ولو لم يبد هو لافت لنظره ومثير لخياله وأحاسيسه ،وكذلك نفحة طيبها ونبرة صوتها ،ولذلك نرى في الأدب الرباني الذي يؤدب االله تبارك وتعالى به عباده من المؤمنين والمؤمنات قوله تعالىÏ Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ : ] ﴾Ô Ó Ò Ñ Ðالنور ،[٣١ :فأمر أن لا يثرن حواس الرجال ومشاعرهم من خلال إسماعهم جرس حليهن ،فكيف بما إذا كان ذلك الحلي ظاهر ًا وتمتد إليه أنظار الرجال؟ لا ريب أن ذلك مما يثير كوامن ما في نفوسهم من الرغبة في هذه النسوة ،فلذلك كانت الضرورة داعية إلى أن تستتر المرأة ولا تبرز هذه الزينة ،ومن قال بأن الأساور غير 421á`` eÉ`Y ihÉ`` àa زينة؟! إذ ًا ما معنى لبس المرأة لها؟! وكذلك الخاتم إن لم يكن زينة فما معنى لبس المرأة له؟! هل تلبسه عبث ًا أو تلبسه للتزين؟! فعلى المرأة أن تحرص على إخفاء كل ذلك وعدم إبدائه إلا لزوجها وذوي محارمها، واالله تعالى أعلم. هل يجوز إظهار زينة الثياب عند الخروج؟= إذا كانت الثياب فيها لمعان وزينة ـ أي ثياب مغرية تلفت نظر الرجال ـ فذلك غير جائز. إن الإسلام حض على النظافة والتزين والظهور بالمظهر الحسن ،فهل= من حرج على المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة لزيارة إحدى جاراتها، لأن عدم التعطر وكونها بها رائحة كريهة يبعث على التأفف والتنافر؟ تمر على الرجال أو لا ،فإن كانت آمنة من لا تخلو هذه المرأة إما أن تكون ّ تمر على الرجال مرورها على الرجال ُفيباح لها أن تتطيب ،أما إن كانت ّ فلا ،و ُتؤمر أن تستحم وتستعمل بعض المنظفات التي تزيل الرائحة الكريهة من غير أن تكون بها رائحة تستهوي الذين في قلوبهم مرض ،واالله المستعان. هناك كثير من النساء يرغبن أن يخرجن من البيت وهن متعطرات لا= لإغراء الرجال ولا لغيرها من الفتنة ولكن من أجل الرائحة الطيبة، ولاختفاء هذه الظاهرة تقيد ًا بقول العلماء أصبحن لا يشممن روائح طيبة سوى روائح العرق ،فما قولكم؟ ُتؤمر المرأة إن خرجت من بيتها أن تخرج غير متطيبة ،ولذلك شدد النبي ! في شهود المرأة المتبخرة الصلاة في المسجد» :من أصابت بخور ًا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG422 سواء من نفحةًفلا تشهد معنا الصلاة« لأن المرأة لها أثر بالغ على الرجل طيبها أو من جرس حليها أو من ترنيمة صوتها فكل ذلك يؤثر على الرجل تأثير ًا بالغ ًا ،فلذلك ُتؤمر المرأة ألا تتطيب ،ال ّلهم إلا إذا كانت متطيبة قبل خروجها ،وما استطاعت أن تخفي ذلك الطيب ،واضطرت إلى الخروج فاالله أولى بعذرها. امرأة تتعطر وتتزين وأسفل الكعبين خال ٍ من الثوب ،والزوج راض ٍ على= ذلك ،فما حكمه .وهل يعتبر ديوث ًا وما حكم الديوث؟ إن كانت تتعطر عندما تخرج من البيت وتلقى الرجال فذلك لا يجوز، وكذلك إظهار شيء من ساقها ولو من أسفل ،وأقل ما يقال في الزوج ـ إن رضي بذلك ـ أنه مقر للمنكر ،والساكت عن المنكر ملعون ،واالله أعلم. امرأة ضيفت امرأة وقامت بعد ذلك بتقديم العطور لها عند نهاية الجلسة= وعودة تلك المرأة إلى منزلها ،فهل على المرأة المضيفة إثم في تقديم العطور لها؟ تمر على رجال يشكون ريحها فهما مشتركتان فيإن كانت المرأة الزائرة ّ الإثم ،وإن كانت آمنة من أن يشم أحد من الرجال ريحها فهما سالمتان، واالله أعلم. ما حكم الإسلام في إخراج العطر للضيوف )النساء(؟= المرأة منهية عن الطيب عندما تخرج من بيتها لئلا يشم ريحها الرجال، وعليه فإن كن يخرجن إلى الطرق حيث يصادفن الرجال فلا يجوز إخراج الطيب لهن ،لما في ذلك من العون على المعصية ،واالله أعلم. 423á`` eÉ`Y ihÉ`` àa هل يجوز للمرأة وضع قليل من العطر )الروائح( عند الخروج لمنع= رائحة الجسم من الظهور؟ إن كانت رائحة الطيب لا تظهر فلا حرج ،واالله أعلم. إذا خرجت المرأة متعطرة من بيتها مباشرة إلى سيارة زوجها ثم إلى= نساء لزيارتهن والرجوع مع الزوج أيض ًا ،فهل يثبت عليها حكم من خرجت متعطرة على غير هذه الصفة؟ إن كانت لا يشم الرجال الأجانب ريحها فلا حرج في ذلك ،واالله أعلم. ما حكم الإسلام في خروج النساء لتوديع حجاج بيت االله الحرام ،علم ًا= بأن هناك نساء أجنبيات غير ذوات محارم؟ هذه من العادات السيئة التي يجب تفاديها ،فإن المرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها لا أن تخرج عنه ،فاالله 4خاطب أزواج النبي ! وهن أعف النساء جيب ًا وأطهرهن عرض ًا وأنقاهن ضمير ًا وأطهرهن سريرة ،وقد كن بين المهاجرين والأنصار الذين كانوا يجلون النبي ! حقه في أهله، بقوله لهن; : 9 8 76 5 4 3 2 1 ﴿ : < = > ? @ IH G F ❁ D C B A T S R Q P O NM L K J ] ﴾Uالأحزاب ،[٣٣ ،٣٢ :ثم ّبين علة هذه الأوامر بقولهX W ﴿ : ] ﴾` _ ^ ] \ [ Z Yالأحزاب،[٣٣ : فهذه الأوامر تطهير من االله تبارك وتعالى ،والناس قد تساهلوا في أمر النساء في غير حالة العدة ،فهي تجلس مع من تشاء وتصافح من تشاء وتمزح مع من تشاء ،وهذا أمر غير جائز ،فاجتماع النساء بالرجال فيه »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG424 حرج كبير وهو أمر لا يجوز ،فعلى المرأة أن تتقي الأجانب ولو كانوا من أقاربها كابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخي زوجها فهؤلاء أجانب لأنهم يجوز لهم أن يتزوجوها ،فلا يجوز لها أن تختلط بهم فضلاً عن أن تختلط بغيرهم ممن هم أبعد منهم نسب ًا ،فيجب أن تعود النساء إلى الصون والبقاء في مساكنهن. نرى كثير ًا من النساء يخرجن يوم العيد بكامل زينتهن فيلبسن= الحلي ويتعطرن ،ولا يلبسن الجلابيب السود الساترة بدعوى أن السواد لا يتناسب مع يوم العيد لأنه يوم فرح والسواد يجـلب الحزن ،بل ربما يلبسن الجلابيب المنقوشة بالخيوط الذهبية أو الفضيـة التي تثير الفتنة ،والأفظع من ذلك أن كثير ًا مـن هـؤلاء يخالطـن الرجال؟ ولا يجوز ذلك لأنه من المفسدة التي يجب إنكارها ،فالمرأة تؤمر أن تضع جلباب ًا من أجل ستر زينتها ومفاتنها وما يشد الانتباه إليها من الثياب ،وعندما تخلع الجلباب تكون مخالفة لأمر االله ،وليس الجلباب الأسود رمز ًا للحزن وإنما هو رمز الستر والصون والعفاف ،وعليها عندما تخرج ألا تخرج متطيبة وعليها أن تستر زينتها ،واالله تعالى أعلم. سواء في الدراسة أوًما الحكمة في منع النساء من الاختلاط بالرجال= في العمل؟ الحكمة واضحة ،فإن الجمع بين النار والوقود لا يعقبه إلا الاشتعال، وماذا عسى أن تكون الحالة إذا كانت المرأة تختلط بالرجل؟! إنما يترتب ومن الذي يضمنعلى هذا الاختلاط أن تثور أحاسيسه وأحاسيسهاَ ، 425á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ويأمن من ثوران هذه الأحاسيس الباطنة؟ أو يأمن من انطباع صورته في ذهنها وصورتها في ذهنه؟ أو أن يبقى خياله مشغولاً بها وخيالها مشغولاً به؟ ولذلك قال رسول االله !» :إياكم والدخول على النساء« فقال له رجل من الأنصار» :أرأيت الحمو يا رسول االله« ،فقال له رسول االله !: »الحمو الموت« ،وهذا واضح في ما يقع في عصرنا هذا ،فقد وقعت أحداث كثيرة ترتبت على مثل هذا الاختلاط ،من ذلك أن رجلاً جاءني قبل بضعة أشهر وذكر لي أن أخت امرأته تختلط بهم في البيت فعلق بها وصار مغرم ًا بها إلى حد بعيد بحيث لا يستطيع الصبر عنها ،فجاء يستشيرني في تطليق امرأته لأجل أن يتزوجها من بعد ،كما أن رجلاً وامرأته جاءا لي وقد وقعت بينهما مشكلة ،ووقعت المشكلة أيض ًا بين تلك المرأة وأختها ،بسبب أن هذا الرجل يحضن تلك الأخت في السيارة ،فوقعت بينه وبينها مودة غرامية ،وتفطنت زوجته لذلك فاتصلت بتلك الأخت هاتفي ًا وشتمتها وصارت ما بينهما القطيعة ،كما أن الرجل صار أيض ًا مشرد ًا بسبب هذا الاتصال الذي بينه وبين أخت امرأته ،وقد إلي رجل وذكر لي إلي في هذه القضية ،بل جاء ّ ترافع الرجل وزوجتهَّ أن أخت ًا له ذهبت لتقوم بشؤون أختها التي كانت على وشك الولادة، فولدت أختها الحامل وبقيت هذه الأخت معها إلى أن انقضى أمد نفاسها ثم رجعت إلى أهلها ولكنها عندما رجعت رجعت هي الأخرى حاملاً ،وعندما ُسئلت قالت :إنها حملت من زوج أختها ،فهذه الأمور كلها تسبب مشكلات متعددة ،فكيف يقال إن اختلاط المرأة بالرجال واختلاط الرجال بالنساء أمر مأمون الجانب؟! فعلى الرجال والنساء أن يتقوا االله 4وأن يخشوا مغبة هذه اللقاءات التي تكون بين الطرفين، واالله المستعان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG426 نهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجل والمرأة في كل المجالات ،فما= هو حكم الإسلام في اختلاط الطالبات والطلبة في أثناء الدراسة؟ لا فرق بين مجال الدراسة وغيره ،فالمرأة مأمورة بأن تصون نفسها عن الرجال ،والرجال مأمورون بأن يصونوا أنفسهم حتى لا تقع الفتنة. نعلم خطورة الاختلاط وحرمته من خلال الآيات والأحاديث الكثيرة،= فهل الإجماع منعقد على ذلك؟ الإجماع لا داعي إليه مع وجود النص ،فإن النص ُحجة بذاته ،ولا مجال للاختلاف مع ورود النص ،فمع ورود النص القطعي من القرآن الكريم، وكذلك عندما يثبت الحديث عن رسول االله ! ولا سيما عندما يبلغ الحديث درجة الشهرة أو درجة التواتر ،وكان صريح ًا في الموضوع فلا مجال للنظر في الإجماع أو الاختلاف ،ولا يمكن بحال من الأحوال أن السَّنة النبوية على يأتي الإجماع مخالف ًا للنص القطعي من الكتاب العزيز أوُّ صاحبها أفضل الصلاة والسلام ،والإجماع عندما يكون مستوفي ًا لشروطه يكون أيض ًا بمثابة الدليل القطعي عند جمهور العلماء ،لأن النبي ! أخبر أن هذه الأُمة لا تجتمع على ضلال. 427á`` eÉ`Y ihÉ`` àa IQÉ```«°ùdG á`bÉ`«°S ُعرف عنكم أنكم أفتيتم بانتحار من يقود سيارته بسرعة كبيرة لا يتغلب= عليها ،فهل لكم أن توضحوا هذا الأمر؟ لا يخفى ما للإنسان من قيمة عند االله تبارك وتعالى في هذا الوجود وما له يتبوؤها في هذا الكون ،لأن الإنسان لم يخلق كغيره من الكائناتمن منزلة ّ التي ينشـرها الميلاد وتطويها الوفاة ،وإنما وجود الإنسـان يمتد إلى ما بعد هذه المرحلة القصيرة المحصورة بين الميلاد والوفاة ،فوجود الإنسان يمتد بفكـره الـذي يخ ّلفه والذي تنتفع به أجيال الأمـم جيلاً بعد جيل ،كما يمتد امتـداد ًا حقيقيـ ًا في الوجود الأخروي الذي ينقلب إليـه ُ ويجزى فيه بأعماله يقدمه الإنسان في هذه الحياة لا قدمها خير ًا كان ذلك أو شر ًا ،فإن ما ّالتي ّ يمكن أن يستوفي جزاءه جميع ًا فيها ،ذلك لأن االله تبارك وتعالى جعل حياة الناس في هذه الحياة ليست بحسب ما يقدمونه من خير أو شر ،إذ هي حياة ابتلاء وليسـت حياة جزاء ،لذلك كان الجزاء مدخر ًا ليلقاه الإنسـان في دار المنقلـب ،وهنالـك ينقسـم النـاس إلـى فريقين فريـق في الجنـة وفريق في السعير ،بحسب ما قدم الإنسان في هذه الحياة من صالح الأعمال أو سيئها. ُص عليه في كتاب االلههـذا ولا ريـب أن هذا التكريم الذي كُ رمه الإنسـان ن ّ سبحانه الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما تحتاج إليه الحياة الإنسانية إلا »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG428 أحصاهـا وبوأهـا ـ في نظام دقيق ـ مكانها اللائق بهـا ،فاالله تعالى يقول في تكريـم الإنسـانh g f e d c b a ` _ ﴿ : ] ﴾o n m l k j iالإسـراء ،[٧٠ :ويتمثـل فحمل بمشيئة االله في البر وفيهذا التكريم في تسخير الكائنات بأسرها لهُ ، البحـر وأصبـح الآن محمـولاً أيض ًا فـي الهواء ،ومـن هذا الحمـل في البر ركـوب السـيارت التي تقطع المسـافات البعيـدة وتقرب القاصـي و ُتوصل الإنسـان إلـى مبتغـاه ،وهذه نعمة كبرى مـن نعم االله التي أسـبغها على هذا الكائن البشـري والتي يجب أن ُتقابل بالشكران ،وأن يحرص الإنسان على أن تكون سـبب ًا للسـلامة لا أن تكون سـبب ًا للعطب ،ومن تكريم االله للإنسان أيضـ ًا أنـه 4جعـل الاعتداء على حياتـه أمر ًا خطيـر ًا تترتب عليـه العقوبة الدنيويـة والعقوبـة الأخروية ،أما العقوبة الدنيوية فتتمثل في قول االله تعالى: ﴿V U T SRQP ON M LK cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ] ﴾n m l k j ih g f e dالمائـدة،[٣٣ : والعقوبـة الأخروية نص االله تعالى عليها في قولهe d c ﴿ : o n m lk j ih g f ] ﴾r q pالنسـاء ،[٩٣ :وقـد قـرن االله 4بيـن الاعتـداء على قتل الإنسـان وبيـن الإشـراك باالله والزنـى عندما يقـول االله سـبحانه" ! ﴿ : 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # ❁@ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 NM L K J I H G F E D C B ] ﴾R Q P Oالفرقان ٦٨ :ـ ،[٧٠وليس العدوان الذي حرمه االله 4 فيما يتعلق بهذا الجانب محصور ًا في عدوان الإنسان على غيره ،بل عدوان 429á`` eÉ`Y ihÉ`` àa الإنسـان على نفسـه أمـره كبير ،فإن االله تبـارك وتعالى يقـولJ I ﴿ : ] ﴾Q P O N M LKالنسـاء ،[٢٩ :وجـاء في الحديث الشـريف الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة 3عن النبي ! أنه قال» :من قتل نفسـه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالد ًا فيها مخلد ًا ،ومن رمى نفسـه من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالد ًا فيها مخلد ًا ،ومن شرب سم ًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنـم خالـد ًا مخلد ًا« ،هذا هـو مصير من يقتل نفسـه ،وذلك هو مصير من يقتل غيره ،ومن المعلوم أن الذي ُيسـرع إسراع ًا يتجاوز حدود الاعتدال أو ُيخالف نظام السـير مخالفة تؤدي إلى أن ُيخاطر بنفسـه أو ُيخاطر بغيره أو يجمـع ما بين هاتيـن المخاطرتين ،هو في حكم القاتـل المنتحر ،فهو قاتل لغيـره لأنـه لا ُيبالي بما يترتب على هذه السـرعة الجنونية التي يراها فخار ًا ُيفاخر به ومجد ًا يتقلد شرفه ،وهو أيض ًا انتحر لأنه سبب لفناء وهلاك نفسه، فلمـا كان سـبب ًا لقتـل غيره وقتل نفسـه ويفعل ذلك عن عمد غيـر مبال ٍ بما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ولا يعتبر بما يقع حوله من أحداث فهـو ناحـر منتحـر ،فكم يـرى بيوت ًا أصبحـت مقفــرة بعدمـا كانـت عامرة بأربابهـا بسـبب هذه السـرعة الجنونية ،وكم يرى حوله مـن ثكالى وأرامل، وكـم يـرى حوله مـن أيتام لا يبالي بأناتهم ولا بما يمـلأ قلوبهم من الحزن والأسـى ،وحكمه واضح في كتاب االله ،لأنه مفسـد في الأرض يسـعى إلى إقفار البيوت بعد أن كانت عامرة بسكانها ،ويسعى إلى إيتام الصبيان بعدما كانوا فرحين مطمئنين في كنف آبائهم وأُمهاتهم ،ويسعى إلى إثكال الأمهات بعد أن كن مسـرورات بأفلاذ أكبادهن ،ويسـعى إلى إرمال النساء بعدما كن في كنف شركاء حياتهن مطمئنات وادعات ،فهذا من المفسدين في الأرض، وحكم المفسدين في الأرض ما نص عليه القرآن الكريم عندما قال االله : 4 »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG430 ﴿W V U T S R Q P O N M L K ] ﴾ ^ ] \ [ ZY Xالمائـدة ،[٣٣ :ولذلـك أنـا أهيـب بالحكومـة الرشـيدة أن ُتولـي هـذا الجانب اهتمامـ ًا كبيـر ًا وأن تكون العقوبـة لهؤلاء الذين لا ُيبالـون بمصير الأُمهات والآبـاء والصبيان والصغار والكبـار والأزواج والزوجـات بـل ولا يبالـون بمصيرهم أن تكـون عقوبتهم عقوبـة رادعـة ،فمـن اتضح أنه لا ُيبالـي ويتهور هذا التهـور عن قصد وعمد فحكمه أن ُيقام عليه هذا الحد الشـرعي ويعاقب هذه العقوبة الرادعة بمشيئة االله سـبحانه وتعالـى ،أمـا الجزاء الأخروي فهو إلـى االله تعالى ،وعلى أولئك الذين يسـرعون غير مبالين بالعواقب التي تترتب على هذا الإسـراع من قتل أنفسـهم وقتـل غيرهـم أن يدركوا أنهـم إنما يسـابقون إلى النـار والعياذ باالله وليسوا مسابقين إلى الجنة ،واالله المستعان. ما حدود السرعة المعقولة التي إن أسرع بها الإنسان وتوفي لا ُيعد منتحر ًا؟= ضابـط ذلـك بـأن كل سـرعة حسـب العـادة وحسـب مـا هو معـروف من الأحداث ،عندما يسرعها الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في السيارة لو أبصر دابة أو أعمى أو غيرهما يقطع الطريق أو انفجر إطار أو نحوه ،أو أبصر أي سبب من أسباب الخطر فهو في حكم الناحر المنتحر. إذا كان هذا الشـخص الذي اعتدي عليه معه شـخص آخر وتوفي معه،= فعلى من تكون دية ذلك الشخص الذي توفي؟ المعتدى عليه ،وكذلك الكفـارة ،هذا إن كانالمعتدي لا علـى ُ الديـة علـى ُ انحـراف السـير بطريق الخطـأ ،أما إن كان بالتعمد فالقضية قضية فسـاد في الأرض ،ويجب أن تكافح بما نص عليه القرآن الكريم ،واالله أعلم. 431á`` eÉ`Y ihÉ`` àa امرأة كانت تقود سـيارة ومعها أبناؤها وتسـرع سـرعة معقولة ،فظهرت= عليها سـيارة أخرى فأدت إلى الاصطدام بها ووفاة أبنائها وهي متألمة، فما نصيحتكم لها؟ نسـأل االله تعالى أن يخفف عنها آلام حزنها وأن ُيفرج عنها كربتها وينفسـها عنها ،وأن ُيبدلها بأولئك الأولاد أولاد ًا صالحين ،والمسؤولية إنما هي على من دخل عليها وخرج عن خطه إلى خطها ،فهو يتحمل مسؤولية هذا الأمر، واالله المستعان. كفارة القتل نتيجة حادث هل هي على الفور أم على التراخي؟= الكفـارة حكمها كحكم سـائر الأوامر المطلقة التي يؤمر بها الإنسـان ،وقد اختلـف الأصوليـون في الأوامـر المطلقة فمنهم من قـال :بأنها تحمل على الفـور ،ومنهم مـن قال :بأنها للتراخي ،ومن الأصولييـن من قال :بأن الأمر المطلـق الـذي لم يقيد بوقت يبقـى على إطلاقه ليس للفـور ولا للتراخي، عجل تأديته أو أ ّخر فهـو مؤد له ،إن كان لم يؤخره تأخير ًا فمتـى أداه سـواء ّ يؤدي به إلى الإهمال. شـخص ُيسـرع السـرعة المعقولـة )ثمانيـن( انزلقت به السـيارة وتوفي= الشخص الذي يركب معه ،فعلى من تكون الدية والكفارة؟ لا يخلو هذا الانزلاق إما أن يكون بسبب خطأ ارتكبه فعليه في هذه الحالة ديـة الخطأ وعليـه الكفارة ،وهي عتق رقبة إن وجدها فـإن لم يجدها فعليه صيـام شـهرين متتابعين ،وهذه نقطـة ينبغي أن نقف عندهـا فهي دليل على قيمـة الإنسـان ،فـإن الإنسـان لا ُيعفـى عندمـا يقتل غيـره خطأ بـل يحمل يدي ذلك القتيل والمسـؤولية الثانية أن مسـؤوليتين ،المسـؤولية الأولى أن ّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG432 إحياء معنوي ًا والإحيـاء المعنوي هو عتق رقبة ،لأنًيتسـبب فـي إحياء نفس المعتـق إنما هـو بمثابة من أحيـا ،فإن تعذر عليه العتـق فهنا يجب عليه أنُ يصـوم شـهرين متتابعيـن ،أمـا إذا انزلقت لسـبب أو لآخر ولـم يكن له أي تصـرف فيـه وإنما كان قـدر ًا رباني ًا من عند االله 4فلا يتحمل المسـؤولية، وليس عليه دية أو تكفير ،واالله أعلم. هل يجوز للمرأة تعلم السياقة عند رجل أجنبي عنها؟ وما حكم تعلمها= السـياقة عند امـرأة مع العلم أنهما قد تخرجان فـي بعض الأحيان إلى حد السـفر وفي بعض الأحيان تمران في الأماكن العامة التي يكثر فيها الرجال كالأسواق مثلاً؟ ينبغي أن تكون قيادة المرأة للسيارة في حدود الضرورة فقط من غير زيادة ،أما أن تركب مع رجل أجنبي يعلمها قيادة السيارة فهذا أمر فيه أكثر من محذور، فعليهـا أن تتقي االله في ذلـك وأن تدعه ،وأما تعلمها من امرأة مثلها فلا حرج عليهـا ،لكـن مع هذا ينبغي ألا يتجاوز خروجهما حد السـفر ،ثم بجانب هذا ؤمنون أيض ًا عليهما اجتناب غشـيان الأماكن التي يكثر فيها الرجال الذين لا ُي َ من الشر ،فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة ،واالله تعالى أعلم. مـا حكـم ما يفعله بعض النـاس عند تعلم السـياقة بحيث يتفق مدرب= السـياقة مع المتدرب على مبلغ معين يدفعه الأخير عند حصوله على رخصة القيادة من دون تحديد لفترة التدريب ولا يحصل المدرب على أجرته إلا بعد حصول المتدرب على رخصة القيادة؟ هـذه صفقـة فيها غرر ،إذ لا يدري أيهما المدة التي يسـتغرقها المتدرب في تدربـه ،ولا يـدري مدربـه متـى ينتهـي مـن تدربـه ،وينتهي هو مـن تدريبه، 433á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ولا يـدري المتدرب أيض ًا ما المقدار الذي يتكلفه المدرب من الوقت ومن العنـاء ،فلذلك كانت هذه الاتفاقية فيها جهالة ،وكل جهالة غرر ،وكل غرر غير جائز ،ال ّلهم إلا بعد أن ينتهي من تدربه فإن أتما ما اتفقا عليه تم ،وإن لم يتما ما اتفقا عليه أو أتم ذلك أحدهما وعارض الآخر ففي هذه الأحوال كلهـا يرجعان إلـى أجر المثل ،بحيث يقدر عناء المـدرب بالنظر إلى المدة وإلـى الجهد الذي بذله فـي تدريبه لهذا التدريب ،والطريقة المثلى أن تقدر الأجـرة بالسـاعات ،فبقـدر السـاعات التي يسـتغرقها المدرب فـي تدريب المتدرب تكون الأجرة. هل يجوز للمرأة أن تمتلك السيارة وتقودها؟= أما امتلاكها للسيارة فلا يحرم عليها ،وأما قيادتها للسيارة فغير محرمة على المـرأة لذاتهـا ،ولكن قـد يكون هناك محاذيـر يجب مراعاتهـا ،منها أنه قد تكـون هـذه القيادة سـبب ًا لوقوعها فـي مخالفة ،ويؤدي ذلـك إلى أن تجرها الشـرطة إلـى مخافرهـم ،وهذا أمـر فيه محظـور ،والأمر الثانـي :أن تتعطل السـيارة فـي مكان وتحتاج إلى إصلاح ،والمـرأة بطبيعتها وبمحافظتها على نفسها يتنافى ذلك مع قيامها بإصلاح هذه السيارة. ما قولكم في قيادة المرأة العاملة للسـيارة من أجل الذهاب إلى العمل= والذي قد يكون في نفس الولاية ويستغرق عشر أو خمس عشرة دقيقة للوصول؟ ليسـت القضية قضية قيادة السـيارة ،وإنما القضية قضية ما يترتب على هذه القيادة ،فهذه المرأة قد تتعطل سيارتها وتحتاج إلى إصلاح ويكون إصلاحها بكيفيـة لا تليـق مع حشـمة المـرأة المسـلمة ووقارها هذا مـن ناحية ،ومن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG434 ناحيـة أخرى قد تقع في مخالفات مروريـة وذلك مما يؤدي إلى جرها من قبل شرطة المرور إلى مخافرها وهذا مما يجب أن تتنزه عنه المرأة المسلمة، فلذلـك نرى أنه من الأسـلم ترك القيـادة إلا إن دعت الضـرورة إلى ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها. امرأة لها سـيارة تأخذ نسـاء إلى العمل في كل يوم ذهاب ًا وإياب ًا ،وتقطع = مسافة سفر ،فهل يصح لها ذلك؟ أما الحديث عن النبي ! فقد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ،وهذا حديث صحيح يجب الأخذ به ،ولكن مع الضرورات ومع كون هذه المرأة إما ستركب مع رجل أجنبي أو ستركب مع امرأة فالأولى ركوبها مع المرأة من ركوبها مع رجل أجنبي إن لم يكن من ذلك بد قط ،فإن أهون الشـرين هو الذي ُيرتكب ،واالله المستعان. 435á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ICGô```a`dG ô```Ø`°S نحـن طالبات السـكن الداخلي بالجامعة قـد نضطر أحيان ًا إلى الخروج= مع أحد الأشـخاص المصرح لهم من قبل أهلنا ولكنهم ليسـوا محارم مع العلم أننا لا نكون بمفردنا بل مع مجموعة بنات إما واحدة أو أكثر وذلك لاضطرارنا للخروج مع هذا الشخص لعدم وجود شخص آخر، وهذا الشخص قريب لأحد البنات ولكنه ليس محرم؟ لا بد من أن يكون ذا محرم ولو لواحدة منكن. إن بعـض الطالبـات بعيـدات عـن أهلهن ويـردن الذهـاب في بعض= الأحيان إلى المناطق الداخلية ولعدم وجود المحارم اضطرت هؤلاء الطالبـات إلـى اسـتئجار حافلة بسـائقها ،هل هناك مانع شـرعي من ذلك؟ أما الحديث عن الرسـول ! فقد نهى أن تسـافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ،فينبغي عندما لا يكون معهن محرم أن يكون لهذا السائق من يرافقه مـن نسـائه المحارم منـه ،فإما أن تكون معه ذات محـرم وإما أن تكون معه زوجـه ،وهـذا الأمـر ينبغـي أن يوضع فـي الحسـبان ،أما إن كانـت هنالك ضرورة لا محيص عنها فالضرورة تقدر بقدرها. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG436 مـا حكـم سـفر المرأة إلى الخارج للدراسـة دون محرم مـع العلم أنها= تكون في صحبة مجموعة من الطالبات؟ لا بـد مـن أن يكون معها محرم ،وعلـى الطالبات أن يتمسـكن بهذا الأمر، واالله أعلم. ما حكم ذهاب البنت للدراسة في الخارج ربما بغير محرم؟= أمـا إن كانـت تذهب مع محـرم وهي مصونة من كل ما يخشـى ويتقى فلا مانـع مـن ذلـك ،وأما أن تذهب بنفسـها مع غير محـرم ولا زوج فذلك لا يجوز ،لنهي الرسـول ! عن سـفر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ،واالله تعالى أعلم. ما حكم سفر البنت للدراسة في الدول الأخرى؟= إن كانـت تسـافر مـع محرم وتعـود مع محرم ،وتسـتقر في مـكان مصون، ومكان الدراسة هو أيض ًا مصون بحيث يؤمن عليها كل فساد ،وتكون في يد أمينـة فـلا حـرج ،أمـا أن يلقى بهـا إلى حيـث المخاطر فإن ذلـك مما يعد إهمـالاً للواجب وتضييعـ ًا للأمانة وهو عكس ما يدل عليـه قول االله تعالى: ﴿« ¬ ®̄ ̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° ] ﴾  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1التحريـم ،[٦ :فعلـى أوليـاء الأمـور أن يتقوا االله تعالى في بناتهم ،فـإن الفتاة التي هي في مرحلة المراهقـة والبلـوغ كثير ًا مـا تكون عرضة لأولئك الذين يريدون بها السـوء، وهي إن أهملت وتركت وشأنها كانت في ذلك خطورة بالغة عليها ،والناس في أيام جاهليتهم من غير أن يؤمنوا باالله وباليوم الآخر كانوا يحافظون على الشـرف والعرض ،ويرون العرض أغلى من كل شيء ،فكيف والإسلام هو 437á`` eÉ`Y ihÉ`` àa شـدد في هذا الأمر ،وقرن بالمحافظة على العرض الخوف والرجاء،الذي ّ فمـن الواجب على الإنسـان أن يحافظ على عرضـه ،وعلى كرامته ،وأن لا يفرط في ثمرات فؤاده وأفلاذ كبده ،واالله تعالى المستعان. امـرأة اضطرت لإحضـار خادمة للطهي والتنظيف فقـط ،ومانع زوجها= ذلك بسـبب حضورها مسـافرة من دون محرم ،فهل تتحمل هذه المرأة وزر سفر الخادمة وحدها أم ليس عليها شيء؟ إن كانت مضطرة إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها ،واالله أعلم. تـزوج رجـل من امرأة ثم طلقها ،فهل يجوز لها أن تسـافر مع ابن هذا= الرجل الذي طلقها ،باعتباره محرم إذا كانت البنت شـابة والابن شاب أيض ًا؟ تحل له أبد ًا وتحرم عليه حرمة نعم ،هو محرم منها ولو طلقها أبوه ،فهي لا ّ مؤبدة ،ويجوز لها بنص الكتاب العزيز أن تظهر زينتها له ،حيث يقول :8 ﴿~ } | { z y x w v u t ے ¡ ] ﴾ £ ¢النور ،[٣١ :فيجوز لها أن تسـافر معه ،إلا ال ّلهم إن كان رجلاً مخوف ًا تخشى على نفسها منه ،فيجب أن تتقي ما تخشى ولو كان الرجل أباها ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG438 ICGô``a`dG á``°SGQO ما حكم ذهاب الفتاة المسلمة إلى الجامعة؟= المرأة المسلمة لا يحد لها حد في الدراسة فلها أن تدرس في جميع مراحل الدراسـة وفي أي وقت من الأوقات ،ولكن لا بد من مراعاة أن تكون هذه الدراسة دراسة مصونة لا تختلط فيها بالرجال ،واالله أعلم. ما قولكم في الدراسة الجامعية بالنسبة للفتاة؟ وهل تخصصها في مجال= الهندسة مناسب لطبيعتها كامرأة؟ الدراسـة الجامعية غير محجورة على الفتاة إن لم يكن فيها ما يمنع شـرع ًا كاختلاط الجنسـين ،وخير ما تدرسـه الفتاة ما عدا العلوم الشـرعية والأدبية والتربوية الطب أو التمريض ،أما دراسـة الهندسة فهي غير ملائمة لها إذ لا يمكنها العمل في هذا المجال ال ّلهم إلا إن كانت هندسة عمرانية وما كانت مهمتها إلا وضع خرائط البناء وتباشر هذه المهمة في بيتها ويتوسط زوجها أو ذو محرمها بينها وبين الرجال الذين لهم علاقة بعملها ،واالله أعلم. تم قبولي في كلية الدراسـات الإسـلامية والعربية بدبي ،إذ لمأنا طالبة ّ = أحصل على مجال أدرس فيه داخل السـلطنة ،هل يجوز لي أن أدرس هناك من دون أن أقيم مع محرم ،علم ًا بأني سأقيم مع جماعة آمنة من 439á`` eÉ`Y ihÉ`` àa الفتيات الصالحات في سكن خارج مبنى الكلية مع عدم وجود مشرفة لهذا السكن ،والدراسة تستمر لمدة أربع سنوات ،أفتونا في ذلك؟ إن كان هذا السـكن سـكن ًا آمن ًا بحيث لا يخشـى فيه شيء من المحاذير فلا حـرج إن شـاء االله مع إخلاص النية لطلـب العلم لوجه االله ،8فإن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. فتـاة أكملت الثانوية وجلسـت في المنزل لعلمهـا أن الاختلاط محرم،= وفتـاة أكملـت الثانويـة والتحقـت بجامعة بلادهـا خوف ًا من السـفر بلا محرم مع العلم أن الدراسة بها مختلطة ،وفتاة أكملت الثانوية وسافرت إلـى إحدى الـدول لعدم وجود الاختلاط في جامعاتهـا ،مع العلم أنها مسافرة من غير محرم ،أيهما أفضل؟ الأفضل المرأة التي تلتزم بواجبات الإسلام وتؤثر أن تجلس في بيتها ،لا أن ترتكب ما حرم االله .4 »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG440 ICGô``a`dG π``a`Y ما حكم الإسلام في عمل المرأة خارج بيتها؟ = العمـل الأساسـي للمرأة هـو أن تكون سـيدة بيتهـا ،وربة مملكتهـا ،وأملها الأساسـي أن تصنـع الأجيال وأن تربي الأطفـال ،إلا أن هناك أعمالاً أخرى يجوز لها أن تعملها خارج بيتها مع المحافظة على تعاليم دينها ،هذه الأعمال هـي تدريس بنات جنسـها وتمريضهن وعلاجهن ،أمـا أن تعمل في المكتب بجانب الرجل وهي لا تدخر شيئ ًا من وسائل الإغراء والفتنة فذلك لا يجوز، فـلا يجـوز مثلاً بحال من الأحـوال أن تعمل المرأة سـكرتيرة تتزين لمكتب السكرتارية أكثر مما تتزين لزوجها في المخدع ،وهذه الظاهر موجودة الآن، وهي مما لا يصح ،فعلى الجميع أن يتفطن لذلك ،واالله المستعان. ما رأي الشرع في خروج المرأة للعمل المختلط وهي متحجبة ومحتشمة= ملتزمة بآداب الدين ،فهل هذا العمل يجوز إذا كانت الظروف تحتم عليها العمل في هذا المجال مثل الحاجة الماسة لتأمين الحياة ولقمة العش؟ مـن عجائـب ما حدث فـي عصرنا هذا ،ومـن المفارقـات الغريبة أن تكون المرأة مسـؤولة من عول نفسـها وعول غيرها ،في حين أن االله تعالى جعل للرجـل قوامة لأنه يعلم أن للمرأة خصائص لا تتناسـب مع القوامة ،فلماذا تعمل هذه المرأة؟ ومن ناحية أخرى قد تكون هي غير متزوجة ،مما يجعلها 441á`` eÉ`Y ihÉ`` àa تضطـر إلـى العزوف عـن الزواج ،وهـذه من المشـكلات التـي يعاني منها مجتمـع الإسـلام ،وقـد تندم المـرأة بعد حيـن إذا رأت أنها قـد فاتها قطار الـزواج وخرجت من طور الشـباب إلى المشـيب ،فلم تعش عيشـة زوجية ولـم تـرزق بذرية ،عندئذ ٍ تفكر المرأة ،ومن هنا أشـجع كلا الجنسـين على الارتباط بحبل الزوجية الطاهر الذي جعل االله تعالى فيه تلبية للرغبة وإشباع ًا للغريزة وحفاظ ًا على النسل وصون ًا للكرامة وتعاون ًا على الخير. ما حكم خروج المرأة للعمل مضطرة لعول نفسـها وأسـرتها حيث إن= ذلك ُيعرضها للاختلاط علم ًا بأنها ملتزمة بالحجاب؟ إذا لـم تجـد بد ًا مـن ذلك ،فعليها أن تشـتغل بقـدر ما تكفي نفسـها مؤونة العيش ،مع التزامها بالأدب الإسلامي حسب ما يمكنها. ما حكم الإسلام في عمل المرأة في القطاع الخاص مثل السكرتيرة؟= السـكرتيرة تخلـو بالرجـل الأجنبـي وتجلـس معـه فـي المكتـب ،والخلوة محرمـة ،فالنبـي ! يقول» :مـا خلا رجل بامرأة إلا كان الشـيطان ثالثهما«، ويقول !» :ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم« ،ويقول» :من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم«. ما حكم الممرضة عندما تقيس نبض القلب للرجل المريض فهي تضع= يدها في يده مع العلم أنها مضطرة؟ المفـروض ألا تكـون المـرأة ممرضة للرجـال ،وألا يكون الرجـل ممرض ًا للنسـاء ،بل تكون للنسـاء طبيبة وممرضة وللرجـال طبيب وممرض ،ولكن مع جريان الأمور بخلاف ذلك فالأمور تقدر بقدر الحاجة ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG442 هل يجوز في إطار العمل أن يلتقي الشـاب بالشـابة في مكتبه للتحدث= في مجال العمل أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة؟ النبـي ! قـال» :ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مـع ذي محرم« ،وكفى ذلك العاقل رادع ًا عن الخلوة وخصوص ًا في مرحلة الشـباب فإنها مرحلة فوران وهيجان ،وفي هذه المرحلة يجب أن يكون الإنسـان أحرص ما يكون على ويباعدها عما يؤدي بهـا إلى الخطر ،وماذا تكون النتيجة أن ُيكفكف نفسـه ُ إذا اجتمـع النفـط مع النـار إلا الاشـتعال ،فالاجتماع ما بين الجنسـين أمر خطير ،لأن انجذاب كل واحد من الجنسـين للجنس الآخر انجذاب فطري لـه دافع قوي ،والإسـلام لأجل ذلك يصـون النفوس بما فرض على المرأة مـن الحجـاب الشـرعي وبما فرض مـن القيود الأدبيـة الخلقيـة التي تباعد الإنسان عن مظان الخطر. 443á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ø«``a«`dG IQÉ``Ø`c مـا حكم من اعتاد أن يحلف باسـم االله مـن دون قصد حتى في الأمور= غير الصحيحة؟ من كان يتلفظ بألفاظ القسم من غير أن يعقد العزم على القسم وإنما تسبق لسانه إليه فذلك مما ُيعد من لغو اليمين ،واالله تعالى يقول# " ! ﴿ : ] ﴾ / . - ,+ * ) ( ' & % $البقرة.[٢٢٥ : إذا حلف إنسـان في حالة غضب أنه لا يعمل شـيئ ًا معين ًا ،ولكنه وجد= نفسـه مضطر ًا لفعل ذلك الشـيء مع العلم بأن الحلف كان في سـاعة غضب ،فهل تلزمه كفارة؟ وما نوعها؟ الأصح أن الكفارة تلزم الحالف إن قصد أن يحلف سواء كان في حالة نص عليها القرآن الكريم في قولهالغضب أو في حالة الرضا ،والكفارةَّ تعـالــى¬ « a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : ® ̄ o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° » 1⁄4 1⁄2 3⁄4¿ Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ÌË ]المائدة.[٨٩ : »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG444 لـدي ابـن يدرس في الصـف الأول الثانـوي وعمره ١٩عامـ ًا .وقالت= زوجتي إذا رسـب الابن في الدراسـة أحلف سـبعين يمينـ ًا تخرج أنت وولدك من البيت ،فماذا عليها؟ إن كانـت لـم تصـرح بما تحلف به فـلا أرى عليها إلا التوبـة ،ال ّلهم إلا إن نـوت أنهـا حلفت باالله فعليهـا كفارة يمين وهي إطعام عشـرة مسـاكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ،هذا إن لم يخرج الأب وابنه من البيت ،واالله أعلم. شـخص حلف أن يصوم شهر ًا كاملاً ولكن نتيجة بلاء أصابه االله تعالى= به لم يستطع أن ُيكمل الشهر فماذا عليه؟ هذا الشهر إما أن يكون شهر ًا واجب ًا عليه فلا بد أن يصومه مع القدرة ،ومع العجز ينتقل عن الصيام إلى الإطعام ،وإما أن يكون غير واجب عليه وإنما أوجبـه على نفسـه بيمينه التـي حلفها ،ففي هذه الحالـة يمكنه أن ينتقل من الصيام إلى كفارة اليمين وهي إطعام عشـرة مسـاكين من أوسـط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،واالله تعالى أعلم. ما حكم من حلف باالله عدة مرات وهو كاذب؟= عليـه أن يتقـي االله ،وأن يتوب إليه توبة نصوحا ،وأن يرجع إليه سـبحانه ،فإن اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس ،ومعنى كونها غموس ًا أنها تغمس صاحبها فـي النار والعياذ بـاالله إن لم يتب منها ،وبجانب هذه التوبة فإن عليه عندنا أن نـص عليه القـرآن الكريم في قوله عـَّز من قائل:يكفـر كفـارة يمين ،وهي ماَّ ﴿1⁄2 1⁄4 » o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° 3⁄4¿ Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À 445á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ِ ] ﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎالمائدة ،[٨٩ :فالمكفر مخير بين ثلاثة أشـياء بين أن يطعم عشـرة مسـاكين من أوسـط ما يطعم به أهله ،أو أن يكسـوهم كسـوة متوسـطة ،أو أن يعتق رقبة ،فإن عجز عن ذلـك كله فهنالك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام ،هذه هي كفارة الحنث في اليمين المنصوص عليها شدد بعض العلماء عندما غالى في كتاب االله وفي ُسـَّنة رسـول االله ! ،وإنما ّ يشدد الإنسان على نفسه في يمينه ـ الناس في الإيمان فجعلوا اليمين ـ عندما ّ حكمها كحكم كفارة الظهار من حيث نوعية التكفير وذلك بأن تكون إما عتق ًا لرقبة أو صيام ًا لشهرين متتابعين أو إطعام ًا لستين مسكين ًا ،ولا دليل على هذا، ولذلـك جنـح كثير من علمائنا إلى أن كفـارة اليمين لا تختلف ولا تتنوع بين مغلظـة ومرسـلة كما ينوعها بعـض أهل العلم ،وإنما هي فـي جميع الأحوال كفارات مرسلة بحسب ما نُص عليه في القرآن الكريم ،واالله تعالى أعلم. كيـف يكـون التكفير عن اليمين للفتاة التي لا تزال تحت نفقة والديها؟= علي الصيام لأنني ليس لي مـورد ثابت ،وبعضهم يقولبعضهـم يقـولَّ علي أن أكفر بإطعام عشـرة مسـاكين أي أن يكفر والدي عني ،فمابلَّ رأيكم في ذلك؟ إن كانـت غيـر واجدة لما تدفعه من الإطعام أو الكسـوة أو العتق فعليها أن تصوم ثلاثة أيام ،واالله أعلم. الكثيـر من الناس عندما يريدون أن يكفروا كفارة اليمين يقومون بصيام= ثلاثـة أيام ،فهل يصح ذلك؟ وهـل يصح إخراج النقود بدل ذلك وكم مقدارها؟ كفـارة اليميـن فـي الأصل ليسـت بالصيام ،وإنمـا هي كما دلـت عليه الآية »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG446 القرآنية ،فاالله 4يقولa ©̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿ : « ¬ ® ̄ ̧ ¶ μ́ 3 2 ± ° ] ﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1المائدة،[٨٩ : ِ المكفـر ُمخيـر ًا بين ثلاثـة أشـياء ،وهي أن ُيطعم عشـرةفجعـل االله تعالـى ُ مسـاكين من أوسـط ما ُيطعم أهله أو أن يكسـوهم أو أن يعتق رقبة فإن لم يجـد واحد ًا من هذه الأشـياء الثلاثـة فعليه صيام ثلاثة أيـام ،أما مع القدرة علـى واحـد من الثلاثة فإنـه لا يجوز أن يعدل عن ذلك إلـى الصيام ،إذ لا يعـدل عـن الأصل إلى البدل إلا مع عـدم وجود الأصل ،هذا والإطعام هو الأصل سواء كان ذلك في الكفارات أو في فدية الصيام أو فدية الإتيان بما السَّنة أن لا يتفق مع مقتضيات الإحرام ومقدار الإطعام دل عليه ما ثبت فيُّ خيـر كعب بن عجرة ـ رضي االله تعالى عنـه ـ لما أتى ما ينافيالرسـول ! ّ الإحرام وهو الحلق للضرورة بين أن ينسك بنسيكة أو يصوم أو ُيطعم ستة مسـاكين لكل مسـكين نصف صـاع ،فهذا دليل على أن مقـدار الإطعام هو يتبين لي فرق بيـن الفدية وبين الكفارة ،فإن الذي يحتاجنصـف صاع ،ولا ّ إليه المسـكين في الفدية هو نفسـه الذي يحتاج إليه في الكفارة ،والحديث ُيؤخـذ به فـي بيان ُمجملات القـرآن الكريم ،فالأولى العمـل بهذا الحديث وإن اختلف العلماء كثير ًا في مقدار الإطعام ،على أنه ذهب كثير من العلماء في حالة تقديم الطعام إلى أن الوجبة الواحدة غير مجزية ،وقيل :بل تجزي والسـَّنة، ُّإن كانت وجبة مأدومة وهذا القول أصح ،نظر ًا إلى إطلاق القرآن والأصـل فـي الأمـر المطلق أن تجـزي فيه المـرة الواحدة ،فـلا دليل على الوجبتيـن إلا مـن باب الاحتياط ،ومن المعلوم أنه ينبغي للإنسـان دائم ًا أن يأخذ بالأحوط ،وأن يخرج من عهدة الخلاف مهما أمكنه ،أما تحديد ذلك بالنقـد فهـو غير ممكن لعدة أمـور أولاً :لأن الأمر جـاء بالإطعام ولم يأت 447á`` eÉ`Y ihÉ`` àa بدفـع النقود ،وثاني ًا :لأن النقود لا يمكن أن ُتحدد نظر ًا إلى أن الطعام يغلو ويرخص بقدر اختلاف الأزمنة والأمكنة ،فقد يكون في زمان أغلى منه في زمان آخر ،وفي مكان أغلى منه في مكان آخر ،مع أنه لا ينبغي للإنسان أن النص وهو الإطعام إلى دفع النقـد ال ّلهم إلا مع تعذر دل عليـه ّيعـدل عمـا ّ الإطعـام بحيـث لا يجد المسـاكين الذين يتقبلـون الطعام ،وأمـا مع وجود الذيـن يتقبلـون الطعـام فالأخذ بذلك أولـى ،وفيه اتباع لمـا دل عليه النص واتباع لما استقر عليه عمل السلف ،واالله تعالى أعلم. انتشـرت عـادة بيـن الناس وهي أنه مـن أراد أن يكفر عن يمين أو نحو= ذلـك بـدلاً أن يصوم ثلاثة أيام ويفطر ،يصـوم يومين وليلة ،فهل يجوز ذلك؟ كفارة اليمين لا تكون من أول الأمر صيام ًا وإنما الصيام للذي لا يجد شيئ ًا يدفعه ،أما من كان واجد ًا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ،أو أن يكسوهم أو أن يعتـق رقبة ،فاالله تعالـى يقولμ́ 3 2 ± ° ﴿ : ¶̧ ﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ]المائـدة ،[٨٩ :والرقبـة الآن غير موجودة ،فالعادم للإطعام والكسـوة والرقبة النصإنما يصوم ثلاثة أيام ،وأما صيام يومين ونصف يوم فهذا مما يخالف ّ القرآني الصريح ،وهو من فعل الجهلة ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG448 á````Hƒ`à`dG كيف يتوب العبد إلى االله سـبحانه وتعالى؟ وما هي شـروط التوبة حتى= تقبل عند ربه؟ إن مـن فضـل االله 4علـى عباده أنه لـم يجعل الصلـة بينه وبينهـم تنقطع بمجرد وقوع الإنسـان في الزلة ،بل لهذا الإنسـان طريـق يرجع من خلالها إلـى ربـه 4عندمـا يراجع نفسـه ويثـوب إلى رشـده ويلوم نفسـه على ما قارفت وارتكبت ،وذلك هو طريق التوبة النصوح التي جعلها االله ُ 4طهرة للمذنبيـن ممـا وقعوا فيه من الآثـام ،وقد بين الحـق 4أن المعاصي كلها تغفـر بالتوبة ،دعا عباده إليها وحثهم عليها ورغبهم فيها ،وبين أنه لا يحول بينهـم وبينهـا وقوعهـم فـي أي معصية كانـت ،وذلك أنه تعالـى قالt ﴿ : ~ } | { z y x w v uے ¡ ¤ £ ¢ μ́ 3 2 ± °̄ ® ¬ ❁ a ©̈ § ¦¥ ¶̧ Ä Ã Â Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 ❁o 1 Ñ Ð ÏÎÍ❁ËÊÉÈ ÇÆÅ &%$ #" ! ❁ÚÙ Ø×ÖÕÔÓÒ '()❁ 43210/.-,+ ﴾6 5 ُّ ]الزمـر ،[٥٨ - ٥٣ :فـاالله 4يأمـر عبـاده هنـا بـأن يقلعوا عن 449á`` eÉ`Y ihÉ`` àa المعاصـي مهما كانت هذه المعاصي فإنها مهما كبرت وعظمت فاالله تعالى وأجل وأكبر: ّأعظم منها ويحلـم عـن مناوئِه الحليمعظيم الذنب يغفره العظيم فاالله 4لا يعظم عنده ذنب أن يغفره إذا جاء صاحبه تائب ًا وآيب ًا إليه سبحانه. دل عليه حديث أبيهـذا وللمعصية أثـر خطير على النفس الإنسـانية وقـد ّ السنن وغيرهم عن النبي !الذي رواه الإمام أحمد وأصحابُّ هريرة 3 أنه قال» :إن العبد إذا أذنب الذنب نُكتت في قلبه نكتة سـوداء ،فإن هو نزع وتاب واسـتغفر صقل ،وإن هو عاد عـادت حتى تملأ قلبه فذلك الران« ،ثم تـلا قوله تعالـى] ﴾R Q P O N M LK JI ﴿ :المطففين ،[١٤ :فالران ويكدر صفوههـو أثر المعصية الـذي ُيغطي على القلب حتى يطمس نـوره ُ يبينوحول بياضه إلى سواد وضياءه إلى ظلمة ،ومن هنا نجد أن االله تعالى ّ أن توبتـه إنمـا هـي للذيـن يتعجلونهـا لا للذين يصـرون على ما هـم عليه ويسـوفون التوبـة مـن حـال إلى حـال ولا يبالـون بذلك ،فقد قال سـبحانه وتعالـىT S R Q P O N M L K J ﴿ : ] ﴾ ^ ] \ [ ZY X W V Uالنساء ،[١٧ :فاالله 4 جعل التوبة هنا كأنها حق واجب عليه سبحانه ،مع أنه تعالى لا يجب عليه بقبول التوبـة صار ذلكشـيء ،ولكـن بمـا أن وعده منجـز ،وقد وعـد ُ 4 بمثابـة الحكـم الـذي لا بد من الوفاء به ،كما ّبيـن 4أن هذه التوبة للذين يعملون السـوء ،وذكر السـوء بصيغة الإفراد ثم قيد عمل هذا السـوء بقوله ومكابِر ًاِ »بجهالة« ،معنى ذلك أن الإنسان لا يأتي هذا السوء لكونه ند ًا لربه ُ ومتحدي ًا له ،فإن من يتحدى االله 4يخذله االله وباب التوبة وإن كان مفتوح ًا للجميع إلا أن تحديه لربه يؤدي به إلى الخذلان والعياذ باالله إلا قليلاً ممن »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG450 كتـب االله 4لهـم النجـاة بعد الوقوع في هـذه الورطة العظيمـة ،وهذا كله يدلنـا أن المعصيـة إن اسـتحكمت فـي نفـس صاحبهـا تحكمت فـي هواه وصرفـت إرادتـه وملكت عليه أمـره وكان أسـيرها والعياذ باالله ،واستئسـار الإنسـان للمعصيـة يؤدي به إلـى مخاطر كثيرة ،على أن قلب الإنسـان مثله كمثـل الثـوب فالثوب يتأثر بأي دنس من الأدناس ،ولكن إن تعجل صاحبه بتنظيفـه زال أثـر ذلـك الدنـس ،وإن تركه ُمهمـلاً وتراكمت عليـه آثار هذه الأدناس صار من الصعب جد ًا أن تزول هذه الآثار عنه ،ومثل قلب الإنسان كمثـل المـرآة ،فالمرآة عندما تهمل يتراكم عليهـا الصدأ فيكون من الصعب أن يزال أثر هذا الصدأ ،فلذلك كان الذي يتعجل تنظيف نفسه وتصفية مرآة قلبـه بالتوبة النصوح َحري ًا بـأن ُيوفقه االله تبارك وتعالى وأن يتوب عليه وأن ُيصلـح شـأنه وأن ُيبدله بالمعصية توبة وبالفجور بـر ًا وبالخذلان توفيق ًا ،أما الذي ُيخلد إلى هواه ويصر على معصيته فهو ينطبق عليه ما في الآية التالية وهي قوله سبحانه وتعالى﴾d c b a ` ﴿ : ]النسـاء ،[١٨ :حيـث نـرى أن السـيئات هنا ذكـرت بصيغة الجمـع لا بصيغة الإفراد بخلاف السوء في الآية السابقة ،لأن هذه السيئات تتراكم على نفس الإنسان سيئة بعد سيئة وتتراكم آثارها فتطمس نور القلب والعياذ باالله وتأسر هواه ،حتى يكون تصرف الإنسـان بموجب ما تمليه عليه هذه السـيئات أي يمليه شيطانهo n m l k j i h g f e ﴿ ، ] ﴾ x w v u t sr q pالنساء ،[١٨ :فالتوبة ليسـت لأولئـك الذين ُيسـوفون من حال إلى حال ويصـرون على المعصية حتى إذا حضر أحدهم الموت حاول أن يتخلص وأنى له ذلك واالله 4قد أمره بالتوبة فيما مضى وتوبته عندئذ ٍ توبة مغلوب على أمره ،والتوبة المقبولة إنمـا هـي توبـة المختار الذي يسـتطيع أن يصر علـى المعصيـة ولكنه يؤثر 451á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ِرضى االله تعالى على هوى نفسه فيتراجع عن هذا الهوى ويعود إلى رشده، ويستمسـك بحبل ربه ،ويستمر على تقوى االله سبحانه وتعالىo n ﴿ ، ،﴾ x w v u t sr q pكلمـة كفـار كما حققها المفسر الكبير السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار هي بمعنى كفر النعمة ،لتشـمل المصرين على المعاصي سواء كانوا كفار ًا كفر ًا ملي ًا أو كفر نعمة ،فمن هنا كان من الضرورة بمكان أن يسارع الإنسان إلى التوبة. ولكن ما هي التوبة؟ التوبة ترتكز على أمور ،أولها :الندم ،فإن الندم هو أساس التوبة إذ من لم يندم لم يتب ،والندم :هو أن يتمنى الإنسان أن لو استقبل من أمـره ما اسـتدبر حتى لا يقع فـي تلك المعصية التي وقع فيهـا ،وتمنى أن لو أمكنـه بـأي وجه من الوجوه أن يتفاداها ،ولكن بمـا أن ذلك أمر فات فهو لا يمكنه تفاديه وإنما يتفادى أداءه في المسـتقبل ويندم عليه ندم ًا شـديد ًا ،ثانيها: الإقلاع عن المعصية ،فمن كان ُمصر ًا على معصيته فليس هو من التائبين قط، إذ االله تعالى وصف التائبين بقوله﴾S R Q P O N M﴿ : ]آل عمران ،[١٣٥ :وثالثها :أن ينوي في قرارة نفسه أن لا يعود إلى معصيته التي ارتكبها كما لا تعود الألبان إلى ضروعها ،ورابعها :الاسـتغفار ،وهو وإن قال مـن قـال من أهل العلم بأنه لا يلزم فإن الآيـات القرآنية صريحة في أنه لا بد منه فاالله تعالى يقول# " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ : ] ﴾$نـوح ،[١١ ،١٠ :وهـذه وإن كانـت دعـوة من نـوح 0لقومه إلا أن استغفار الإنسان لربه من صميم العقيدة فلا تختلف فيها شرائع الأنبياء ،إذ ما كان من علاقة بين العبد وربه 4لا تأتي الشـرائع لتنسـخ شـيئ ًا منها ،ونجد فيما يذكر االله تعالى في عهد النبي ! قوله سبحانهu t s r ﴿ : ~ } | { zy x w vے ¡ ¢ ] ﴾ a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £النسـاء ،[٦٤ :فـاالله »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG452 تعالى ناط التوبة والرحمة بالاستغفار ،كما نجد في الحديث عن النبي ! أنه قال» :إنه ُليران على قلبي فأستغفر االله في اليوم مائة مرة« ،وقد كان الصحابة @ يحصون عليه ! اسـتغفاره في الجلسة الواحدة نحو سبعين مرة أو نحو مائة مرة ،وإذا كان الرسول ! وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على الاستغفار إلى هذا الحد فكيف بأمثالنا ما بالنا لا نستغفر االله تبارك وتعالى مـن خطايانا ،على أن الاسـتغفار طلب المغفرة وهو داخـل في صميم التوبة، واالله تعالى أعلم. هل يوجد فارق بين التوبة والاستغفار؟ فإذا كان فما حقيقة التوبة؟= الاسـتغفار هو طلـب المغفرة وهي جـزء من التوبة ولا يكـون وحده توبة، فالتوبة هي الاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العودة إلى المعصية. ما الفرق بين المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم؟ = الإثـم والذنـب والخطيئة والمعصية والسـيئة كلمات متقاربة ،فالسـيئة ُسـميت بالسـيئة لأنها تسوء صاحبها عندما يلقى جزاءه ،وهي أيض ًا تسوؤه إن تاب إلى يحس بالنـدم تجاهها وتسـوء من عـرف حقيقتها، ُّاالله تعالـى واسـتغفره ،لأنـه وسـميت المعصيـة معصيـة لأن فيهـا مخالفـة لأمر الآمر ،وسـمي الإثـم إثم ًا والذنب ذنب ًا لما يترتب على ذلك من استحقاق العقاب ،فكل من ذلك يصدق على الصغيرة كما يصدق على الكبيرة ،فمن أمثلة مجيء كلمة السيئة وهي دالة على الصغيرة قول االله تعالىi h g f e d c b ﴿ : ] ﴾m l k jالنسـاء ،[٣١ :وأمـا مجيؤهـا وهي دالة علـى الذنـب الكبير فكما في قول االله تعالىo n m l k ﴿ : ] ﴾ x w v ut s r q pالبقـرة ،[٨١ :وقولـه سـبحانهÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É﴿ : 453á`` eÉ`Y ihÉ`` àa × ] ﴾Û Ú Ù Øالقصـص ،[٨٤ :وقولـه $ # " ! ﴿ :8 4 3210/.- ❁+*)('&% ] ﴾ 9 8 7 6 5النمـل ،[٩٠ ،٨٩ :وقولـهa ` _ ^ ﴿ : ] ﴾n m l k j i h g f e dc bالأنعام،[١٦٠ : ففي كل هذه الآيات نجد أن السيئة بمعنى الذنب الكبير ،وكذلك نجد ما يدل علـى أن المعصيـة تطلق على الذنب الكبير كما في قول االله تعالى¢ ¡ ﴿ : ] ﴾« a ©̈ § ¦ ¥ ¤ £الجن ،[٢٣ :وقوله 1⁄2 ﴿ :4 3⁄4¿ ÈÇÆÅÄà  Á À ] ﴾Éالنساء ،[١٤ :إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة ،والخطيئة مثل ذلك، ففي حديث العفو عن الخطايا إنما هو العفو عن الصغائر دون الكبائر ،وسميت الخطيئة خطيئة لأن صاحبها خرج عن سنن الصواب وعدل إلى مفاوز الباطل وتسمى أيض ًا خطأ ،ولا مشاحة في الاصطلاح ،ونفهم مما ّ تقدم أن القرائن هي التي تشخص المراد بالسيئة والمعصية والخطيئة ونحوها هل هو الذنب الكبير أو الذنـب الصغيـر؟ فالإنسـان إن وجد آية أو حديث ًا فيه إطلاق شـيء من هذه الألقاب على معنى لا يصح له الاستدلال به في سائر الأدلة على إطلاق نفس هذا اللفظ فيها على نفس المعنى الذي هو في الآية أو الحديث الذي اسـتدل به ،لأن القرائن هي التي تشخص المراد ،واالله تعالى أعلم. هل االله 4يغفر كل الذنوب عندما يتوب إليه عبده؟= نـص عليه الحق تبـارك وتعالى ،إذ قـال u t ﴿ :8نعـم ،هـذا مما ّ ~ } | { z y x w vے ¡ § ¦¥ ¤ £ ¢ النص الصريح مـن االله تعالى بأنه ̈ © ﴾a ُّ ]الزمـر ،[٥٣ :فبعـد هـذا ّ يغفر الذنوب جميع ًا لا يسعنا إلا أن نوسع ما وسع االله تعالى لعباده ونقول »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG454 إن االله يغفر كل ذنب لمن تاب منه ،ولا يمكن أن يقال بأن هناك ذنوب ًا معينة ليدل أن ّالنص الصريح من كتاب االله تعالىلا يغفرهـا االله ،مـا دام جاء هذا ّ الذنـوب كلها يغفرهـا للتائبين ،فـإن االله هو التواب الرحيـم وحلمه وفضله وكرمه يقتضي أن يكون 4غفور ًا لكل ذنب عندما يتوب إليه التائب. هل للاستغفار صيغة معينة أم تكفي النية بالقلب ،وهل يقتصر في الذكر= على صيغ معينة؟ الاسـتغفار لا ينحصـر فـي صيغـة معينـة ،وإن كان ورد فـي الأحاديث عن النبي ! بعض الصيغ نحو» :أستغفر االله العظيم وأتوب إليه« و»أستغفر االله القيوم وأتوب إليه من كل ذنب« ،ولكن لاالعظيم الذي لا إل ٰه إلا هو الحي ّ يعني ذلك أن هذه الصيغة وحدها هي التي يقتصر عليها المستغفر ،وقد قال العلمـاء إن التوبـة إلـى االله 4من معصية السـر تكون سـر ًا ،كما يدل عليه حديث النبي !» :أحدث لكل سـيئة توبة ،السـر بالسر والعلانية بالعلانية«، فمن كانت معصيته سرية فتوبته أيض ًا منها سرية ،ويكون استغفاره بقلبه ولو لـم ينطـق ذلك بلسـانه مجزي ًا له إذا عقد العزم على عـدم العودة وكان قلبه ضارعـ ًا إلـى االله تعالى بأن يغفر له ،ولكن ينبغـي أن يترجم الذي في قرارة نفسـه بنطقـه ،وإذا كانت المعصية ظاهرة بحيث يعلـم الناس بهذه المعصية فـإن علـى هـذا التائـب أن يجهر بتوبتـه كما جهـر بمعصيتـه ،لتمتحي تلك الصورة السيئة القاتمة التي انطبعت في أذهان الناس عنه إلى صورة مخالفة لهـا ،وأما أمر الأذكار فذكر االله تعالى مطلوب بكل حالã â á ﴿ ، ] ﴾ å äالرعـد= < ; : 9 8 ﴿ ،[٢٨ : > ? @ ] ﴾ F E D C B Aالجمعـةn ﴿ ،[١٠ : ﴾xw v u t s r q p o 455á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ]البقرة ،[٢٠٠ :فينبغي للإنسان أن يذكر االله على أي حال ،ولا يقتصر في ذكر االله 4علـى صيـغ معينة ،وأفضـل الصيغ ما جاء في كتـاب االله تعالى وما روي عن النبي ! كالإتيان بالباقيات الصالحات والاستغفار والصلاة على النبي ! ففي كل هذه الأذكار خير كبير ،والأهم أن يقصد بذكره لربه تزكية النفـس وتطهيرها من أرجاس المعصية حتى تكون خاشـعة تخشـى االله 4 وتتقيه وتتجنب نواهيه وتسارع إلى أوامره. رجل أراد أن يتوب إلى االله تعالى من معصيته ،فهل يلزمه أن يذهب إلى= عالم ليلقنه التوبة؟ لا كهانوتية في الإسـلام ،لأن الإسـلام يفتح الباب بين العبد وربه من غير واسطة من الخلق ،فمن أراد التوبة فليتب بينه وبين ربه ،وإنما يؤمر الإنسان أن يعلن توبته إن كان أعلن معصيته ،أما إن استتر بستر االله وارتكب معصيته مـن غيـر أن يطلع عليهـا الناس ،فكذلـك تكون توبته سـر ًا بينـه وبين ربه، ولذلـك جاء فـي الرواية» :أحدث لكل معصية توبة ،السـر بالسـر والعلانية بالعلانيـة« ،والنبي ! يقول» :من أصاب شـيئ ًا من هذه القاذورات فليسـتتر بستر االله ،فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله« ،واالله تعالى أعلم. الإنسـان قد يتوب إلى االله ويقلع ويندم ويعزم أن لا يعود إلى المعصية= مـرة أخرى ،ولكنه في سـاعة غفلة يقع في نفـس الخطأ فمثل هذا هل تقبل توبته؟ إن االله تبـارك وتعالى من فضله علـى عباده لم يجعل للتوبة وقت ًا محدود ًا أو فترة بحسب الأعمال التي يعملها الإنسان ،بحيث ُيتاب عليه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فحسب ،وإنما باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG456 كمـا جـاء في حديث النبي ! حيث قال» :إن االله يبسـط يـده بالنهار ليتوب مسـيء الليل ،ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها« ،والمراد ببسـط االله 4يده بالنهار ليتوب مسـيء الليل وببسـط يده بالليـل ليتوب مسـيء النهار أن االله 4يقبـل التوبة ،فهو كأنمـا يتلقى عباده التائبيـن بيده ويمنحهـم هذه التوبة من فضله تبارك وتعالى ،والحق سـبحانه عندما ذكر عباده المتقين الذين وعدهم جنة عرضها السمٰوات والأرض كان مما وصفهم به عدم الإصرار حيث قال سبحانه@ ? > = ﴿ : LKJ I HG F E D C B A ] ﴾S R Q P O N Mآل عمـران ،[١٣٥ :هذا ومن المعلوم أن الإنسـان عرضـة للخطـأ ،وهذا أمر غيـر بِدع ،لأن فطرة الإنسـان تقتضي ذلـك ،ففطـرة الإنسـان فطـرة محـدودة مـن شـتى النواحي سـواء من حيث الملكات والإرادة أو من حيث النظر والإدراك ،واالله 4ذكر آدم 0وهو أبـو البشـر فقـال﴾? > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴿ : ]طه ،[١١٥ :ولقد أجاد من قال: فاغفـر فـأول نـاس ٍ أول الناسلئن نسيت عهـود ًا منك سالفة واالله ّ 4بيـن الفـرق بيـن منهج المتقيـن ومنهج غيرهم ،فمنهـج المتقين هو منهـج التراجـع والادكار ،إذ االله تعالى يقـول] \ [ Z Y ﴿ : ^ _ ` ] ﴾d c b aالأعـراف ،[٢٠١ :فالمتقـي إذا مسه طائف من الشيطان سواء كان استزله حتى أخرجه عن سواء الصراط أو كان في محاولته لإخراجه عن سـواء الصراط يتذكر فيرجع من أول الأمر أو يرجـع بعدمـا ينحـرف شـيئ ًا قليلاً ويثـوب إلى رشـده ،وهنالك فـرق ما بين فالمصرون إنما يقتـدون بإبليس لعنه االله،ّ الإصـرار وما بيـن الادكار والتوبة، 457á`` eÉ`Y ihÉ`` àa المصريـن ،لأنه أصـر لما انطوى عليـه من ُخبثفإبليـس عـدو االله هـو إمام ُ وسـوء نية فلذلك اسـتحق اللعنة والطرد من عند االله 4فهووسـوء سـريرة ُُ إمـام للمصريـن ،بينما الذيـن يتوبون إلـى االله تعالى ويتراجعـون هم يقتدون بصفي االله آدم 0الذي هو إمام التائبين ،فإن آدم 0أول من تاب ،فآدم وحواء ﴾, + *) ( ' & % $ # " ! ﴿ :6 ]الأعـراف ،[٢٣ :فاعترفـا بخطيئاتهمـا وذنبهمـا وطلبا من االله العفـو ،ونعمة االله تعالى على عباده وفضله الواسـع يقتضيان أن يعفو عنهم لأنه 4عفو كريم يحب العفو ،وهكذا شـأن الإنسـان الذي يخشـى االله تعالى عندما تزل قدمه وينحرف عن الجادة سرعان ما يتراجع ويرجع إلى الحق ،وهذا يعني أن باب التوبة مفتوح لا يسد إلا عندما تكون هذه التوبة توبة اضطرار في حال شعور الإنسـان بانتهـاء أمده في هذه الحيـاة وقيام قيامته وذلـك بوصول روحه إلى الحلقوم ،فلا ينفس للإنسان حينها بالتوبة ،ولذلك قال االلهa ` ﴿ : nm l k ji h gf ed cb ] ﴾ x w v u t sr q p oالنسـاء،[١٨ : وهكـذا لا تقبـل التوبة عندما تقوم قيامة الدنيا ،بحيث يرى الإنسـان علامات انتهائهـا بتبدل نظام هذا الكون ،بأن تطلع الشـمس مـن المغرب وتغرب من المشرق فهنا يغلق باب التوبة ،لأن توبة التائبين في ذلك الوقت إنما هي توبة اضطرار وليست توبة اختيار ،ولأجل هذا يؤمر الإنسان بأن يسارع إلى التوبة في جميع أحواله وأن يحدد لكل معصية توبة »السر بالسر والعلانية بالعلانية«، لأن الإنسـان عندمـا يزل وينحرف عن الحق لا بد أن ينـزل منزلته التي أنزل نفسـه فيهـا ،فرفعه عن هـذا المنزلة إنما يكـون برجوعه إلـى االله فلذلك كان لِزامـ ًا عليـه أن ُيعلن هذه التوبة إن كانت بـارزة ظاهرة حتى ُيرفع عن المنزلة التي أنزل نفسه فيها وهي منزلة الخسة والدناءة. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG458 مـا نصيحتكـم لرجل يرتكـب المعاصي وهو يعلم أنهـا معاصي ،وعند= اقترافـه لمعصية مـن المعاصي يتوب منها مع العـزم على عدم العودة، ولكنه يرجع ثانية ويقع في الذنب؟ إن االله 4يقبـل توبة عبـده ـ كما جاء في حديث النبي ! ـ ما لم ُيغرغر، ولكـن علـى أن يعقد العزم على عدم العودة ،وعندما تنزع نفسـه إلى الشـر مرة أخرى فليحاول أن يصدها عن الشـر ،وليسـتعن على ذلك باسـتحضار موقف يوم القيامة وخطورته ،واستحضار نعيم الجنة وعقاب النار ـ والعياذ باالله ـ ،فإن ذلك مما ُيعين الإنسـان على كبح جماح النفس وعم استرسالها في شهواتها ،واالله أعلم. تحس ولا تستشـعر بطعمّامـرأة ُتكثـر من التوبة والاسـتغفار ،لكنها لا = العبادة؟ ذلك سـر ما بينها وبين ربها ،وإنما على الإنسـان دائم ًا أن يستشعر عظمة االله تعالـى المعبـود وأن يستشـعر حاجتـه إليـه ،وغنى المعبـود عنه ،وأن يستشـعر أن كل مـا يفعلـه عباده لا يزيد في ملك االله شـيئ ًا ،فلو كان أهل أبـر رجل لما زاد ذلك في ملكه سـبحانهالسـمٰوات والأرض علـى قلب ّ شـيئ ًا ،ولـو كانوا جميع ًا علـى قلب أفجر رجل لما نقـص ذلك من ملكه شـيئ ًا ،وإنمـا الفضـل الله تعالى أولاً وآخـر ًا ،على أن وقوف الإنسـان بين يعد شـرف ًا عظيمـ ًا ليس بعـده شـرف ،ولئن كان الإنسـانيـدي ربـه أمـرُّ الضعيـف عندمـا يقف بجانب من آتاه االله 4نفوذ ًا وسـلطان ًا في الأرض يشـعر أن ذلك شـرف ًا بحسـب المقاييس عند البشـر ،فكيف عندما يتصل اتصالاً مباشـر ًا بعالِم الغيب والشـهادة َملك الملوك الذي ﴿ d c b ts r q p o n m l k j ih g f e 459á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ] ﴾x w v uالإسـراء ،[٤٤ :فجدير به أن يستشـعر الشـرف العظيم، يدي أقوى الأقوياء الـذي لا قوي غيره ،ولأنه فقير بينلأنـه ضعيـف بين ّ يدي أغنى الأغنياء الذي لا غني في الحقيقة سـواه ،ولأنه مخلوق واقف بين يدي الخالق ،ولأن االله تعالى مالك أمره ومصرف هذا الوجود بأسره، ولأنه بوقوفه هذا ُيشـارك الوجود بأسـره ،فالوجود كله يسـبح بحمد ربه ويسجد خاضع ًا لجلاله ،فجدير إذا أن يستشعر نعمة االله تعالى عليه الذي شـرفه بالتوفيق لهذا الوقوف بين يديه ،وأن يستشـعر أن هذه النعمة يجب يحـس بقدرها وعظمها وجـلال أمرها ،وهذاّأن ُتشـكر ومن ُشـكرها أن فيما أحسـب سـبب لاستشـعار هذه المرأة لذة العبادة ولـذة الوقوف بين يدي االله ،4واالله أعلم. مـا حكـم من عصى االله تعالى بجهالته للذنـب أي أنه لا يعلم بأن فعله= هذا حرام أو لا يعلم أن فعله هذا يترتب عليه من الأحكام كذا أو كذا، والآن علم ذلك وأراد التوبة بعد الندم؟ تجب التوبة على من وقع في محارم االله ،سواء كان ذلك بعلم أو بجهل ،إذ الجهـل ليـس ُعـذر ًا للجاهـل ،ولـو كان الجهل ُعـذر ًا للجاهل لـكان أولى بالتكريم من العالم ،لأنه مناط السلامة ومعقل النجاة ،ولكن أبى االله تعالى ذلك ،فاالله 4أرسـل رسـله وأنزل كتبه ليهلك من هلك عن ّبينة ويحيا من ببينة من أمره وبصيرة حي عن ّبينة ،والإنسان مأمور ألا ُيقدم على شيء إلا ّّ من ربه حتى يسير في طريق السلامة ويتجنب الوقوع في المهاوي والمزالق، وقد قال تعالى في هذا] ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :الإسراء ،[٣٦ :ولذلك يجـب على الإنسـان أن يتعلم حكم الشـيء الذي لا يعـرف حكمه قبل أن ُيقدم عليه لئلا يتورط. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG460 هذا ومن وقع في شيء من محارم االله 8فعليه التوبة من ذلك ،ولكن يبقـى النظـر هل هذه القضيـة التي وقع فيهـا خاصة فيما بينـه وبين ربه فحسـب أو تتعلـق بها حقـوق للعباد؟ ففـي الحديث الـذي رواه الإمام الربيع بـن حبيب 3عن أبي عبيدة قال :سـمعت جماعة من الصحابة يروون عن النبي ! أنه قال» :الذنب ذنبان :ذنب بين العبد وربه ،وذنب بين العبد وصاحبه ،فالذنب الذي بين العبد وربه من تاب منه كان كمن لا ذنب له ،والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة له حتى يرد المظالم«، فـإن كانت هـذه المعصية بينه وبين ربه فيجب عليـه أن يتوب بينه وبين ربـه وبهذا يمحو آثار خطيئتـه ،إلا أن هناك حقوق ًا فيما بينه وبين االله قد تكـون واجبـة ،منها :الكفارات ،فإنه لا بد من أداء هذه الكفارات سـواء مـا نص عليـه القرآن الكريـم أو ما نص عليه حديث الرسـول ! ،فإن بنص القرآن الكريم أو وقعكان حنث في يمينه فعليه الكفارة المرسـلةِّ فيمـا ُيوجـب الكفارة المغلظة كأن يفطر فـي رمضان عمد ًا من غير عذر شـرعي فعليه الكفارة بنص حديث رسـول االله ! ،وكذلـك أيض ًا على ظاهر وعلى القاتل الخطأ الكفارة بنص القرآن الكريم ،وكذلك لا بدالم ِ ُ له من قضاء ما ضيع من صومه أو فروضه ،أما فيما عدا ذلك فإن توبته بينه وبين ربه تمحو خطاياه حتى لا يبقى لهذه الخطيئة أثر ،فيصبح كأن لـم يقـع في معصية قـط ،أمـا إن كانت هنالـك حقوق للعبـاد فإن هذه الحقوق لا بد من الوفاء بها ،فإن كان هذا السائل سرق من أحد الناس أو اغتصبه ماله أو وقع في معصية أدت إلى انتهاك عرض فلا بد من أداء الحـق إلـى صاحبـه إلا إن تنازل لـه صاحب الحق عن حقـه فهنا يكون ذلك عفو ًا منه ،واالله تعالى يتقبل منه. 461á`` eÉ`Y ihÉ`` àa يظن البعض أن الاسـتقامة طريق صعب وأن التوبة إلى االله 4تتطلب= منهم ندم ًا شديد ًا وتتطلب منهم أن يكونوا ملتزمين التزام ًا شديد ًا ـ كما يـرون مثـلاً كثير ًا من الملتزمين ـ فلا بد أن يقلدوهم في حركاتهم وفي كل أفعالهم ،فكيف يوضح هذا الأمر؟ الاستقامة هي أن يستقيم الإنسان على منهج الحق وأن يتبع أوامر االله ويزدجر عن نواهيه ،فلا يقارب شيئ ًا من حرماته ولا يقع في شيء من مكروهاته ،هذه هي الاستقامة ،وليست هي أمر ًا عسير ًا بل هي أمر ميسر لمن يسره االله تبارك وتعالى له ،فاالله سـبحانه لم يطلب من العباد ما فيه مشـقة وكلفة عليهم ،إنما أراد منهـم ما فيه يسـر لهـم﴾̄ ® ¬ « a ©̈ § ﴿ : ]البقـرة ~ } | { z ﴿ ،[١٨٥ :ے ¡﴾ ]الحـج ،[٧٨ :فليس في دين االله حرج ،ولم يحرم االله تعالى على الناس شـيئ ًا مما يحتاجون إليه إلا وأباح عما حرم ،فكما حرم الزنى 4أباح الزواج الشرعي،لهم في مقابله ما يغنيهم ّ لمـا فيه من الألفة والتقريب ما بين قلوب الأسـر وقلـوب الأفراد ،إذ الزواج ليـس هـو مجـرد ارتباط ما بيـن الزوجين فحسـب بل هـو أيضـ ًا ارتباط بين الأسـرتين ،ففيـه مصالـح كثيـرة بينما الزنـى بخلاف ذلك ،وكذلـك حرم االله تعالـى الخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله والخمر، وأبـاح تعالـى لعباده في مقابل ذلك طيبات المطاعم والمشـارب وما أكثرها، ونحن إذا ما نظرنا إلى المحرمات وجدناها أمور ًا قليلة يسـيرة بالنسبة إلى ما أبـاح االله تعالـى من الطيبات الكثيرة التي لا نحصيها ،وكذلك عندما حرم االله تعالى قول الهجر من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك أباح القول الطيب، فأبـاح المـزاح الـذي لا يـؤدي إلـى الكـذب ولا يؤدي إلـى إثـارة الأضغان والأحقـاد ،وأبـاح الـكلام الـذي يريح النفوس ويقـرب ما بيـن القلوب ،فما »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG462 أباحـه االله تعالـى ودعا إليـه إنما هو داعية للألفة والتقـارب بخلاف ما حرم، وهكذا .فطريق الاستقامة إنما هو طريق الفطرة ،والخروج عن منهج الاستقامة إنمـا هـو خروج عن منهـج الفطرة ،فليس الأمر كما يتصـور الناس أن طريق الاستقامة وعر شائك صعب وإنما هو طريق في منتهى اليسر بمشيئة االله ،4 ولكـن شـأن الفطر إذا تعفنـت والعقول إذا أظلمت والنفـوس إذا تكدرت أن تتصـور الأمور بعكـس حقيقتها ،فتتصور الطيب خبيث ًا والخبيث طيب ًا وتتصور السـهل صعب ًا والصعب سـهلاً ،فقد يرتكب الإنسـان الصعوبـات الكثيرة في سبيل إرضاء شهوته وإرضاء شيطانه غير مبال ٍ بما يترتب على هذه الصعوبات مـن المخاطر ،بينما يرى من الصعب على نفسـه أن يقوم بالواجب بينه وبين االله تعالى فيجتنب محارمه ويقوم بفرائضه ،وهذا أمر عجيب ،ومن هنا ندرك أن الإسـلام هو دين الفطـرة¬ « a ©̈§ ¦ ¥ ¤﴿ : ®̄1⁄4 » o 1̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ° 1⁄2 3⁄4 ﴾ ]الروم ،[٣٠ :وكما قلت :إن من شـأن الإنسـان إذا ألف المعصية حتى رانت على قلبه أن يكون أسير ًا لها ،ولذلك يصعب عليه الخير وإن كان طريق الخير سـهلاً ُميسـر ًا بسـبب إلفته للمعصية وعدم قدرته على الانفكاك عنها ،أما عندما تكون فطرته سـوية فإنه لا يرى في ذلك شـيئ ًا من الصعوبة، فالعبـادات التـي فرضهـا االله تعالـى على عباده هـي كلها ميسـرة ،فالصلوات الخمس مثلاً يقيمها الإنسـان في أوقات محدودة لا تكون أبد ًا على حسـاب عمله ولا على حساب راحته ،بل في هذه الصلاة الراحة والطمأنينة والخروج مـن همـوم هذه الدنيا واللجوء إلى االله تعالى ،فكيف يشـق على الإنسـان أن يقف بين يدي االله تعالى خمس مرات ليتخلى عن هموم الدنيا وليتخلص من أرجـاس نفسـه ،بحيـث ُيقبـل علـى االله تعالـى طاهر ًا نقيـ ًا ويتشـرف بمناجاة االله 4؟ أي شـرف أعظـم مـن هذا الشـرف ،فهل في هذا مشـقة وصعوبة؟! 463á`` eÉ`Y ihÉ`` àa كذلـك الصيام الذي فرضه االله إنما هو شـهر في العـام فلم يفرض االله تعالى علـى عبـاده أن يصوموا طوال العـام أو أن يصوموا نصفه أو ثلثه أو ربعه ،بل فرض عليهم أن يصوموا شـهر ًا واحد ًا في العام فأي مشـقة في هذا الصيام؟! مـع أن فـي الصيـام راحة في البـدن كما جاء عـن النبي عليـه أفضل الصلاة والسلام قوله» :صوموا تصحوا« ،وقد ثبت أن الصيام سبب لتنقية الجسد من ترسبات الكثير من الأطعمة وآثارها ومخلفاتها في هذا الجسم ،كذلك الزكاة فالإنسـان يخرج العشـر في ثمرات الأشـجار والزروع ،إن كانت ُتسـقى بغير مؤونـة وكلفـة ،ونصف العشـر إن كانت ُتسـقى بكلفة ،أمـا إذا جئنا إلى زكاة النقدين وإلى زكاة التجارة فهي بنسبة اثنين ونصف في المائة ،وأي كلفة في هذا مع أن الإنسـان ينفق النفقات الكثيرة في سـبيل إرضاء شيطانه ولا يبالي بهـا ،فقـد ينفق في الخمر وفـي طاولات القمار وفي أنواع المجون والفسـاد الأمـوال الطائلـة حتـى يصبح ُمفلسـ ًا بين عشـية وضحاها من كثـرة الإنفاق، فنخرج من هذا كله أن طريق الاسـتقامة طريق سـهل لا كما يتصوره هؤلاء، وإنما هذا يعود إلى عدم تصورهم الحقيقة بسبب ما ذكرته من عفن أفكارهم وعقولهم ،واالله المستعان. هل يجوز أن يحلف الإنسان على التوبة كأن يقول أقسم باالله إنني أتوب= عن كذا؟ التوبة لا تحتاج لتأكيد بالقسـم ،لأن التوبة إنشـاء ،والـذي يحتاج إلى تأكيد هو الخبر ،فالعبد عندما يتوب ينشىء التوبة ولا يخبر عنها ،إذ قول الإنسان أسـتغفر االله تعالى وأتوب إليه ليس هو إخبار ًا عن طلبه المغفرة وعن توبته وإنما هو إنشاء لهذا الطلب نفسه ولهذه التوبة ،والإنشاء لا يحتاج إلى توكيد بالقسم ،ولكن لو وقع ذلك لا يقال بأنه عصى بهذا ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG464 هـل التوبـة لمرتكـب الكبيـرة تامـة الأركان حتـى ولـو لم يطبـق الحد= الشـرعي عليه ،وهل يكـون طاهر ًا إذا تاب التوبة الصدوق اسـتناد ًا إلى حادثة ماعز والغامدية عندما أتوا النبي ! ليطهرهم؟ إن االله 4فتح باب التوبة دون اشتراط إقامة حد ،وذلك من فضل االله 4 علـى عبـاده وقد كان النبـي ! يحرص علـى أن يتوب الإنسـان بينه وبين نفسـه مـن غيـر أن يعرضه إلى إقامة الحـد عليه ،فقد قال رسـول !» :من أصـاب منكم شـيئ ًا مـن هذه القاذورات فليسـتتر بسـتر االله ،فإن مـن ُيبد لنا صفحتـه نقـم عليه كتـاب االله« فمن أبدى صفحته وكشـف أمـره فلا بد من إقامـة حـد االله 4عليه ،ومع ذلك لو جاء المعترف بما يوجب الحد عليه، فإنـه ُيـردد كما ردد النبي ! ماعز ًا لعله يتوب بينه وبين ربه ،فإن من شـأن المؤمـن الرحمة ،والنبـي ! هو في قمة الإيمان فـكان أكثر الناس رحمة، وليـس مـن رحمة الإنسـان أن يحب إيذاء الغيـر ـ وإن كان في إقامة حدود االله 4أيض ًا رحمة ـ ،ولكن العاصي إذا اقترف ما يوجب الحد ثم تاب بينه وبيـن ربـه فقد أمن شـره ،ولذلك كان من شـأن أئمة المسـلمين إذا جاءهم أحد يطلب منهم أن يقيموا عليه الحد الشرعي ألا يأخذوا بقوله من أول مرة حتى يتتبعوا أمره ويتكرر اعترافه بما يوجب الحد الشرعي ،واالله أعلم. هـل ُيطهر الحـد من أقيم عليه الحد؟ وإذا لم يكـن هناك إقامة حدود،= فكيف السبيل إلى تطهير العاصي من الذنب؟ الحـد ُيطهـر المحدود ولكن لا يعنـي ذلك أن التوبة تتوقـف على إقامة الحـد ،وإنمـا يتـوب االله 4علـى التائب كمـا قال رسـول االله !» :من أصاب شـيئ ًا من هذه القاذورات فليسـتتر بستر االله فإن من ُيبد لنا صفحته 465á`` eÉ`Y ihÉ`` àa نُقم عليه كتاب االله« ،فالذي يقع في شـيء من المعاصي عليه أن يسـتتر بسـتر االله 4وإذا أبـدى صفحتـه وكشـف أمره فـلا بد مـن إقامة حكم االله 4عليه ،أما قبل ذلك فهو في سعة من أمره وليتب إلى االله 4فيما بينـه وبيـن ربـه ،وعلـى العبد أن يحـدث لكل معصية توبة السـر بالسـر والعلانية بالعلانية ،واالله أعلم. شـخص لـم يكـن يص ّلي من قبـل والآن تاب إلـى االله 4فماذا يصنع= بصلواتـه الفائتة ،وما صحة الحديث المروي عن رسـول االله ! الذي يقـول» :مـن فاتته صلوات ولم يحصها فليصـل ِ آخر جمعة من رمضان وليقرأ عدد ًا معين ًا من الآيات«؟ هـذا الحديـث حديـث باطـل لا يصـح ،ولا يجـوز التعويـل على هذه الروايـات الباطلة ،ومن فاته شـيء من الصلـوات فليقضها ،والقضاء لا يقيد بوقت من الأوقات ال ّلهم إلا الأوقات التي تمنع فيها الصلاة وهي وهي وقت طلوع الشمس إلى استكمال طلوعها ووقت غروبها إلى أن تستوفي غروبها ،ووقت استوائها في كبد السماء في الحر الشديد ،فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز فيها القضاء وفيما عدا ذلك فالقضاء مشروع، فمثـلاً يمكـن أن يقضـي في الوقت الـذي بين المغرب والعشـاء صلاة الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء والفجـر ،وكذلك فيمـا بين طلوع الشمس إلى الزوال ،فالنبي ! في واقعة الخندق قضى ثلاث صلوات في وقت العشـاء حيـث قضى الظهر والعصر والمغرب ثم قام للعشـاء الآخـرة ،ولا بـد من القضـاء على القـول الراجح الذي نأخـذ به ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG466 إن العلمـاء اشـترطوا لمن اغتاب إنسـان ًا أو نم عليه ،ثـم أراد التوبة أن= يعتذر إليه وأن يستسمحه ،ولكن يقول البعض :إن في ذلك مشقة عليه أو يخشـى أن يغضب عليه أو يخشـى أن يكون فـي ذلك إحراج ،فهل يمكن أن يسقط عنه ذنبه؟ هـذه مسـألة فيهـا خلاف بين أهل العلـم ،منهم من قال :لا بـد أن يعتذر إليه، ومنهم من قال :يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه وذلك بأن يندم على ما صدر منه وأن ُيقلع عما وقع منه وأن يستغفر ربه وأن يعزم على عدم العودة إليه ،ولكن مع هذا كله لا بد من أن يصلح ما أفسـد فإن كان أشـاع عنه سـوء ًا فعليه أن يمحو أثر كلامه ذلك بأن يذكره بالخير بدلاً من أن يذكره بالسوء ،وقد جاءت روايات تدل على أن من وقع في غيبة أحد فليسـتغفر له ربه سـبحانه وتعالى؛ أي يك ّفر ذلك بطلبه المغفرة لذلك الذي اغتابه ،واالله تعالى أعلم. البنت عندما لا تتوفق للزواج هل يعود ذلك إلى ذنب اقترفته؟= لا ،فقد يبتلي االله سـبحانه من يشـاء بما يشـاء ،والدنيا دار بلاء ،والمؤمنون أكثـر بلاء من غيرهم ،ولا ريب أن من شـأن العارفين باالله عندما يلقون أي صعوبة أو محنة في الدنيا أن يراجعوا أنفسهم ،ولكن هذا لا يلزم أن يكون بسـبب معصية ،فقد يكـون ذلك لأجل رفع الدرجـات ،إذ االله تعالى عندما يبتلي عباده أو إماءه بشـيء مما يكرهونه في هذه الدنيا قد يريد بذلك رفع درجاتهـم ،أو محـو سـيئاتهم ،على أن الإنسـان كثير الخطـأ مهما كان ولا يبرئ نفسه من الخطأ ،ولئن كان يوسف 0الذي ّبرأه االله في كتابه والذي برأته امرأة العزيز وبرأته النسـاء الأخريات ،يقول' & %$ # " ﴿ : ( ) * ] ﴾ 2 1 0 / .- , +يوسف ،[٥٣ :فكيف بأمثالنا، إنه ليجدر بأي إنسـان عندما يرى أي محنة أو أي شـيء يكره في هذه الدنيا 467á`` eÉ`Y ihÉ`` àa أن يحاسب نفسه على ما قدم ،إذ لعل االله 4ابتلاه بذلك بسبب ما بدر منه مـن الأعمال السـيئة ،ومع ذلك نؤكد ما قلناه سـابق ًا بأنـه لا يلزم أن يكون ذلك بسـبب مقارفته للمعصية ،فقد جاء فـي بعض الروايات عن النبي !: »أنـه يؤتـى بأكثر الناس نعيم ًا في هـذه الدنيا فيغمس يوم القيامة غمسـة في عذاب االله ويقال له :هل ذقت نعيم ًا قط؟ فيقول :لا ويؤتى بأكثر الناس بؤس ًا في هذه الدنيا ويغمس غمسة في نعيم الآخرة فيقال له هل ذقت بؤس ًا قط؟ فيقول :لا« ،فهذه الفتاة التي ابتليت بزواج غير موفق إن كانت من الصالحات فذلـك من أجل أن يرفع االله تعالى درجاتهـا ،وكذلك التي لم تتوفق لزواج لعـل االله ابتلاهـا لتعيش فـي هذه الدنيا عيشـة هم وحزن لينقلـب هذا الهم والحزن إلى فرح دائم في الدار الآخرة ،واالله أعلم. ما حكم من كان يأخذ شيئ ًا من محل عن طريق السرقة قبل البلوغ ،ثم= عندما بلغ ندم على ما فعل ،هل يرجع ما أخذه؟ نعـم ،عليـه رجع ما أخذ إلـى صاحبه ،فإن ذلك حق واجـب عليه ،إذ على الصبـي أداء مـا أكله في بطنـه أو اغتصبه بفرجه بعد بلوغـه من ماله ،هكذا نص العلماء ،واالله تعالى أعلم. البعض كان يأخذ شيئ ًا من محل يديره رجل غير مسلم ،وعندما تاب ظن= في نفسه أن ما أخذ من غير المسلم لا يرجع عند التوبة ،فهل هذا صحيح؟ يحل مالهم عندما يحاربونمال غير المسـلم مضمون كمال المسـلم ،وإنما ّ المسـلمين وتكـون حرب ًا جهادية بينهم وبين المسـلمين ،أمـا عندما يكونون مسـالمين فلا يجوز أخذ شـيء من أموالهم ،بل حرمات أموالهم كحرمات أموال المسلمين. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG468 طالبات عند عودتهن من الكلية في نهاية الأسبوع كن يتوقفن في إحدى= المحـلات التجاريـة لشـراء بعض الأغـراض ،وكن يأخـذن حبات من الزيتـون ويأكلنـه ظن ًا منهن أنه عرض للتجربة قبل الشـراء وتكرر ذلك تبين لهن الأمرالأمر :يأكلن منه ولا يشـترين ،ماذا عليهن الآن بعد أن ّ بعدم جواز ذلك؟ يجـب عليهـن أن يتخلصـن من هـذا الحق إلـى صاحب المحـل فإن ذلك يورث النار ،كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الربيع 5أن النبي عليه الصلاة والسلام قال» :القليل من أموال الناس يورث النار« .وقد شدد النبي ! كثير ًا في أموال الناس ،ففي الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والمخيط وإياكـم والغلول فإنه عـار على أهله يوموالسـلام» :ردوا الخيـط ِ القيامـة« ،ولئـن كان هذا في المـال العام فما بالنا بالمـال الخاص ،وكذلك جاء في حديث رسـول االله !» :من اقتطع حق مسـلم بيمينه حرم االله عليه الجنة وأوجب له النار« ،فقيل له :وإن كان شـيئ ًا يسـير ًا يا رسـول االله ،فقال لهـم» :وإن كان قضيبـ ًا مـن أراك« ،وجـاء فـي حديث أبـي هريرة 3عند الإمام الربيع قال» :سـافرنا مع رسـول االله ! عام خيبر فلم نغنم ذهب ًا ولا فضـة إلا الأموال والمتـاع فأهدى رجل من بني الضبيب يسـمى رفاعة إلى رسـول االله ! غلام ًا أسود يسـمى مدعم ًا ،فوجه رسول االله ! نحو وادي القـرى فبينما مدعم يحط رحال رسـول االله ! إذ جاء سـهم غرب فأصابه فقتله ،فقال الناس :هنيئ ًا له الجنة ،فقال» :لا ،والذي نفسـي بيده إن الشـملة التـي أخذهـا من المغانـم يوم خيبر لم تصبها المقاسـم لتشـتعل عليه نار ًا«، فالمـال وإن كان شـيئ ًا يسـير ًا لا يجـوز أخذ شـيء منه إلا برضـى صاحبه، والقـرآن حريـص على بيـان ذلك وتحذير النـاس من الوقوع فـي مثل هذه الورطات ،فاالله تعالى يقولr q p o n m l k ﴿ : 469á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ] ﴾ { z y x w v u t sالبقـرة،[١٨٨ : ويقولB A @ ? > = < ; : 9 ﴿ : ❁ Q P O N M LK J I HG F E D C _ ^]\ ZYX W VU T S `﴾ ]النساء ،[٣٠ ،٢٩ :والوعيد في هذا شديد جد ًا فيجب الحذر ،ولذلك ندعو هؤلاء الأخوات إلى تقدير ما أكلنه ورد ثمن ذلك إلى صاحب المحل، واالله تعالى أعلم. امـرأة أخذت مـن زميلتها مالاً على وجه السـرقة والآن نادمة وتريد أن= ترجـع المال إلى صديقتها ،ولكنها تسـتحي أن تواجهها بالحقيقة .ماذا تصنع؟ لا يلزمها أن تصارحها بالحقيقة لأن المصارحة ليست واجبة ،وإنما الواجب إيصـال الحـق إلـى صاحبـه ،فعليهـا أن توصل إليهـا حقهـا ،ولا يلزمها أن تخبرها بأن هذا الحق من سـرقة سـرقتها منها ،بل يكفيها أن تقول لها هذا علي لك ضمان أوعلي أو هذا مما وصلني من حقـك فخذيه أو ّحـق لـك ّ نحو هذا مما يغني عن التصريح الذي يؤدي إلى الإحراج ،واالله تعالى أعلم. امرأة لزمها مبلغ من المال لأحد الخياطين ،ثم سـافر الآن ،ما السـبيل= لإيصال هذا المال وقد تعذر وصولها إليه ومعرفتها مكانه ،فماذا تصنع فيما لزمها له؟ عليها أن تحرص على إيصال هذا المال إليه إذا كانت تجد سبيلاً إليه ،فإن لم ذر ذلك عليها تجد السبيل فعليها أن تسأل عن السبيل بقدر المستطاع ،فإن َت َع َ ولم تجد سبيلاً إليه قط فلتدفع ذلك إلى فقراء المسلمين ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG470 هـل إقرار المرأة على نفسـها بالزنى ،وطلبها حـد الرجم يكفي ولو لم= ينفذ فيها؟ إذا أقرت على نفسها وجب أن ُيقام عليها الحكم الشرعي ،وإن لم ُيقم عليها الحد الشرعي فلتتب بينها وبين االله 4ولا يلزمها أن تعترف بالزنى ،واالله أعلم. أنـا معلمـة فـي إحـدى مـدارس السـلطنة قمت بـإدارة جمعيـة تعاونية= بالمدرسـة التـي أعمل فيها ويتمثـل ذلك بالقيام بأعمال البيع والشـراء للجمعيـة ،وكنـت خلال هـذا العمل أقوم بشـراء بعض السـلع خارج حسابات الجمعية لبيعها لحسابي الخاص ،كما كنت في بعض الأحيان أسـتخدم بعض أموال الجمعية لصالحي أيض ًا ،ومضى على ذلك قرابة سـبع سـنوات وحتى الآن لم أرد هذه المبالغ ولـم أعرف كم هي مع العلـم بـأن هذه المبالغ هـي أموال طلاب وجـزء منهـا لإدارة المنطقة التعليميـة ،كمـا أن أصحـاب هذه الأموال من المسـاهمين من الطلاب وقـد أنهوا دراسـاتهم وهـم الآن غيـر معروفين ،كيف لـي أن أرد هذه أقدرها؟ وأنا حائرة في أمري وأتوب إلى االله تعالى منالأموال؟ وكيف ّ هذا العمل ،أرجو أن تفيدوني. يورط الناس كثير ًا أنفسـهم ،إذ يتصرفـون تصرف ًا عجيب ًا في الأموال من غير مبـالاة ،ولا يصحـون مـن هـذه السـكرة إلا بعـد حيـن ،وعندئذ ٍ يلتمسـون المخـرج ،وقـد يكـون المخرج كما قيـل أضيق من عقد التسـعين ،بسـبب صعوبة الأمر ،ولكن مهما كان الأمر فإن من اتقى االله جعل له تبارك وتعالى مخرج ًا من أمره ،إذ االله تبارك وتعالى يقول❁ o n m l k j ﴿ : ] ﴾u t s r qالطـلاق ،[٣ ،٢ :فالإنسـان مطالب بأن يتورع كل الورع عن أموال الناس وعن كل ما يتصل بحقوقهم ،لأن توبة الذي يغمط 471á`` eÉ`Y ihÉ`` àa حقـوق الناس مرهونة برد الحقوق إلى أصحابها أو طلب التنازل منهم عما لهـم مـن حقوق ،وهـذا أمر قد يتيسـر وقد يتعسـر أحيان ًا ،فلذلـك كان من الضـرورة أن يحـرص الإنسـان على اتقـاء أمـوال الناس فالنبـي ! يقول: »القليل من أموال الناس يورث النار« .وفي الحديث الآخر عنه عليه أفضل الصلاة والسـلام» :من اقتطع حق مسـلم بيمينه حرم االله عليه الجنة وأوجب له النار« .فقيل له :وإن كان شيئ ًا يسير ًا يا رسول االله؟ فقال» :وإن كان قضيب ًا مـن أراك« .وجـاء فـي الحديث الثابت مـن طريق أبي هريـرة 3أنه قال: سـافرنا مع رسـول االله ! عـام خيبر فلم نغنـم ذهب ًا ولا فضـة إلا الأموال والمتـاع ،فأهدى رجل من بني الضبيب يسـمى رفاعة إلـى النبي ! غلام ًا أسـود يسـمى مدعم ًا ،فوجه النبي ! نحو وادي القـرى فبينما مدعم يحط رحال رسـول االله ! إذ جاء سـهم غرب فأصابه فقتله فقال الناس :هنيئ ًا له الجنـة ،فقـال النبي !» :لا والذي نفسـي بيده إن الشـملة التـي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار ًا« .والأحاديث في هذا كثيرة ،وحسـبنا القرآن ،فـاالله تعالى يقـولo n m l k ﴿ : ﴾{ z y x w v u t s r q p ]البقـرة ،[١٨٨ :ويقول سـبحانه> = < ; : 9 ﴿ : ? @ M LK J I HG F E D C B A ZYX W VU T S ❁ Q P O N \ ] ^ _ ` ﴾ ]النساء ،[٣٠ ،٢٩ :وقال في أكل أموال اليتامى: ﴿ _^ ] \ [ Z Y X W V U T ` ] ﴾ aالنسـاء ،[١٠ :فالمشكلة مشكلة معقدة لأن مال الناس يجـب أن يرد إليهم ،ولكن نظر ًا إلـى أن الحق 4فتح أبواب التوبة لعباده ويسـر للمتقيـن الخروج من المآزق ،فقد قـال الفقهاء في المال الذي ُجهلّ »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG472 ربه بحيث تعذر التوصل إليه بأي وسـيلة من الوسـائل :إن فقراء المسـلمين أولـى بـه ،ومنهم من قال :بـأن مرده إلى بيت مال المسـلمين ،والأصل في هذا اللقطة ،حيث إنها تدفع إلى فقراء المسلمين عندما يتعذر على الإنسان معرفة صاحبها ،ويحمل على ذلك كل مال جهل ربه وعلى هذه فهذه المرأة ينبغي أن تبحث قدر مستطاعها عن أصحاب هذه الحقوق ،فإن تعذر عليها التوصـل إليهـم بـأي سـبيل من السـبل فعندئـذ ٍ تعدل إلـى دفعه إلـى فقراء المسلمين ،وفي ذلك إن شاء االله مخلص لها ،واالله تعالى أعلم. التائـب من أخذ الربا ،ماذا يفعـل بالزائدة التي تدرها أمواله هل يتركها= للبنك مع العلم أنه قد يسـتغلها في أعماله المضادة للإسـلام مثل بناء الكنائـس ،أو أنـه يتصرف بهـا وذلك يكون مضاد ًا لقـول النبي ! في معنى الحديث» :كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به«؟ يؤمـر المـرء أن يكون فـي معاملاته ُمتقي ًا الله ،4ومن تقـوى االله 8أن يختار لأمواله إذا أراد إيداعها التقي العفيف ،فقد روي في الحديث عن النبي ! أنه قال» :كفى بالمرء خيانة أن يكون أمين ًا لخائن أو أن يكون أمينه خائن ًا« ،والمقصود بالخيانـة مخالفـة أوامر االله ،فمما يجب على الإنسـان ألا يسـتودع نقوده حيث ُتسـتغل فـي الربـا ويتصرف فيهـا بمعصية االله سـبحانه ،بـل عليـه أن يختار لها المسـتودع الأميـن ،غيـر الخائن ،ومن ذلك أن لا ُيودِع نقوده المؤسسـات التيُ تتعامـل بالربـا أو التي تشـجع على المنكر ،أو التي تسـتغل الأمانة التي يودعها فيها في محاربة الدين ،فما للإنسان وتركه نقوده في البنوك التي تتعامل بالربا؟ سـواء كان يأخـذ ما تدره هـذه النقود من الزيادة في هـذه المعاملة أو لا يأخذ، والأخـذ من هذه الزيادة يعد مقارفة للربة ورضا به ،واالله 4يقول ̄ ® ﴿ : ] ﴾ ¶ μ́ 3 2 ± °البقرة.[٢٧٩ : 473á`` eÉ`Y ihÉ`` àa هـل يوجـد هناك فـرق في العقوبة والإثم ما بيـن جريمتي الزنى وعمل= قوم لوط بالنسـبة للمحصن ولغير المحصن وأيهما أشـد إثم ًا هل هي فعلة قوم لوط أم الزنى بالنسبة للفاعل والمفعول به ،وإذا تاب هل تقبل توبة الفاعل أم لا بد من تطبيق العقوبة حتى تقبل التوبة؟ نسـأل االله تعالـى العافيـة ،وعلى الإنسـان ألا يسـتخف بـأي معصية من المعاصي ،فإن الاسـتخفاف بالمعاصي يؤدي إلى ارتكابها ،فلا نسـتطيع أن نقول بأن إحدى الجريمتين أهون ،فكل من الزنى والفاحشـة المشار إليهـا جريمـة كبيـرة ،وكل ما كان فيه شـذوذ عـن الفطـرة وخروج عن الطبيعة هو أعظم ُفحشـ ًا وأكبر إثم ًا ،فالزنى هو فاحشـة كبيرة لأنه يؤدي إلـى اختلاط الأنسـاب وإلى عدم الثقة والطمأنينـة بينما يجب أن يكون المجتمع قائم ًا على الطمأنينة ،بحيث يطمئن الزوج إلى زوجته ،وتطمئن الأسـرة إلـى أفرادها حتى لا يكون فيهـا أي اضطراب ،ومن المعلوم أن ظهـور الزنـى يكـون علـى عكس ذلـك ،ولذلـك عندما نهـى االله تبارك وتعالـى عـن الزنى لم ينه عنه وحده وإنما نهى عـن قربانه ،فقد قال عَّز من قائل] ﴾ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴿ :الإسراء،[٣٢ : وذلك دليل على خطورة الزنى ،ومن أجل هذا سدت الأبواب وأغلقت النوافذ في وجه هذه الجريمة بما شرعه االله تعالى من الأخلاق والآداب التـي فرضهـا االله علـى الجنسـين جميع ًا ،فقد قـال عَّز مـن قائلN ﴿ : \ [ Z YX W V UT S R Q P O ] ^ ﴾ ]النور ،[٣٠ :فأمر االله 4بغض البصر لأن البصر هو النافذة التي يطل منها الشيطان ويلج منها إلى النفوس فيؤثر عليها تأثير ًا خطير ًا، وأتبـع ذلـك الأمر بحفـظ الفروج لأن حفـظ الفروج مسـبب عن غض البصـر ،فعندمـا يغـض الإنسـان بصـره يسـتطيع أن يتحكـم فـي فرجه، »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG474 والإسلام دين بعيد عن المفارقات والتناقضات فهو دين يوائم بين جميع أطراف أوامره ونواهيه وتوجيهاته وإرشـاداته ،فلذلك أتبع االله هذا الأمر الـذي وجهه إلى عباده الذكور ،أمـر ًا آخر وجهه إلى إمائه الإناث عندما قـالh g f e d c b a ` ﴿ : v u t sr q p o nm l k j i ~} |{zyx wے¡¢ ] ﴾ £النـور ،[٣١ :وليـس ذلك فحسـب بل شـدد فـي الأمر على المـرأة بألا تضـرب برجلها في الأرض ُفيعلم مـا تخفي من زينتها ،لأن جـرس حليهـا له أثر على قلب الرجل وهكذا نبرة صوتها ونفحة طيبها، كل بما أُمِ َر بـه من الآداب التي تتلاءم مع فطرته ،ومع هذاِ ولذلـك أُم َر ٌ كلـه أُمـرا أيضـ ًا بأن يكـون الدخول باسـتئذان وأن يحترم النـاس ما في بيـوت الآخرين فلا يتجسسـون عليها ،وحذر الرجـال من الدخول على النسـاء فقد قال النبي !» :إياكم والدخول على النسـاء« فقال له رجل من الأنصار :أرأيت الحمو يا رسـول االله ،قال له !» :الحمو الموت«، وحمـو المـرأة هـو قريب زوجها كأخيـه ،ولئن كان قريب زوجها يشـبه بالموت من حيث إن دخول الرجل على امرأة أخيه ُيشـكل خطر ًا كبير ًا فكيـف إذا كان الداخل أجنبي ًا رأسـ ًا؟ فقد قال !» :ألا لا يخلون رجل بامـرأة إلا مـع ذي محـرم« ،وقال عليه أفضل الصلاة والسـلام» :ما خلا رجـل بامرأة إلا كان الشـيطان ثالثهمـا« ،ولئن كانت جريمـة الزنى بهذا القدر من الخطورة فإن الجريمة الأخرى هي أشد خطر ًا لأن فيها عدوان ًا علـى الطبيعة وتمـرد ًا على الفطرة وانتهـاك ًا للحرم وعدوانـ ًا على كرامة الرجولـة وفي ذلك ما فيه من الخطر العظيم ،ثم بجانب ذلك هو يؤدي إلى تلف ثروة كبيرة ،هذه الثروة هي ثروة النسـل إذ النسل يضيع عندما 475á`` eÉ`Y ihÉ`` àa تلقـى بـذوره فـي أرض غيـر منتجـة وذلـك مما يسـبب خطـورة بالغة، واالله 4عندمـا ذكر هـذه الجريمة النكراء ذكرها ُمشـدد ًا فيها وهي من القـذارة بحيـث أن ذكرها لم يكن إلا لأجل التحذير منها ،وإلا فقد كان الجديـر أن يطهـر الكلام مـن ذكرها ،وما كان ذكرهـا إلا من أجل تنفير النفوس عنها ل ُفحشها. هذا وقد جعل االله 4حد ًا لمقارفة جريمة الزنى وهو ما جاء في أول سورة النـور عندما قال عـَّز من قائل4 32 1 0 / . - , + ﴿ : E D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 VU T S R Q P O N M L K J I H ❁ F ] ﴾Z Y X Wالنـور ،[٣ ،٢ :وقـد جاء حديـث النبي ! ّ ليبين أن هذا الحكم إنما هو خاص بالزاني البكر والزانية البكر ،أما الزاني المحصن والزانيـة المحصنـة فـإن حكمهما أكبر مـن ذلك وهو :أن ُيرجمـا بالحجارة حتى الممات ،وقد اختلف العلماء فيمن أتى عمل قوم لوط ،فذهب جماعة إلـى أنـه يقام عليه حد الزاني سـواء كان محصن ًا أو بكـر ًا وذهب فريق آخر إلـى أنـه يطبـق عليه ما جاء فـي الحديث عـن النبـي !» :إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به« ،وهذا يعني أن الحكم في الفاعـل والمفعول به أن يقتلا جميع ًا سـواء كانا محصنين أو بكرين أو كان أحدهمـا محصن ًا والآخر بكر ًا ،ومن العلماء من قال :بأن عقوبتهما أن يرميا من جبل شـاهق ثم ُيقذفا بالحجارة إلى الممات ،لأن االله تعالى عاقب قوم لـوط بالحجـارة ،وهـذا مروي عن ابـن عبـاس ^ ،ومهما يكن فـإن هذه الجريمة هي في منتهى الفحش والخطورة ولا يقع فيها إلا الشاذ الذي تنكر للفطـرة وأبـى إلا أن يدخل فـي مداخل القذارة التـي لا تدانيها قذارة ،واالله تعالى المستعان. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG476 تقدم إليها الخاطبونامرأة زنت فسترها االله ثم تابت توب ًة نصوح ًا ،فلما ّ= احتارت في أمر البوح لهم أو الكذب عليهم ،فماذا تصنع؟ إن النبي ! أمر بالاستتار بستر االله ،فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: »مـن أصاب شـيئ ًا مـن هذه القـاذورات فليسـتتر بسـتر االله ،فإن مـن ُيبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله« ،هذا وقد جاء فيما ُيذكر من سيرة الفاروق 3 أن رجـلاً جـاء إليه وقال لـه» :يا أمير المؤمنين إن لي ابنـة أصابت حد ًا من حـدود االله وأرادت بعـد ذلك قتل نفسـها ولكننا أمسـكنا بها ثـم تابت توب ًة نصوحـ ًا وقد جـاء الخاطبون يخطبونهـا فهل أُخبرهم بمـا كان من أمرها؟« فقـال له عمر » :3أنكحها كمـا ُتنكح العفيفة وإلا جعلتك نكالاً« ،أي إن أخبرتهم بما كان من أمرها وهتكت سترها جعلتك نكالاً بحيث إني أعاقبك العذرة ـ إذا كان هو الذي يقف فيعلى هذا الفعل ،ومن المعلوم أن زوال ُ سبيل ستر نفسها ـ لا يلزم أن يكون بارتكاب الفاحشة ،فالمرأة تزول عذرتها بأسـباب ،منهـا :الركـوب الطويـل والقفـزة إلـى غيـر ذلـك من الأسـباب، وبإمكانهـا أن تسـتعمل المعاريـض لتتوقـى بذلـك الكـذب ولتكون سـاترة لنفسـها بسـتر االله تعالى ،فقد قيل :إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، واالله أولـى بسـتر عبـاده ،وجديـر بالعباد أن يسـتر بعضهم علـى بعض وأن يستروا على أنفسهم. 477á`` eÉ`Y ihÉ`` àa á`«```°Uƒ``dG ما حكم الوصية؟ وما مقدار المال الذي تجب فيه؟= وبالسـَّنة النبوية على صاحبهـا أفضل الصلاة ُّالوصيـة واجبة بالكتـاب العزيز والسـلام ،أما الكتاب العزيز فإن االله تبارك وتعالى يقول°̄ ® ﴿ : 3⁄4 1⁄2 1⁄4» o 1̧ ¶ μ́ 3 2 ± ¿﴾ ]البقرة ،[١٨٠ :وموضع الاستدلال هو قوله تعالى﴾̄ ® ﴿ : والمكتـوب هو أمر مفـروض ،ثم قـال ﴾¿ 3⁄4 1⁄2 ﴿ :ومعنى ذلك أن هذا أمر واجب عليهم ،والوصية للوالدين نُسخت على قول كثير من العلماء بالآيات التي جاءت بتفصيل أحكام المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه ،مع ما َولي ذلك من قول االله سبحانه وتعالى« a © ̈ § ¦ ﴿ : ¬ ®̄ ̧¶ μ́ 3 2 ± ° ÃÂÁ À ¿ 3⁄41⁄2 ❁»o1 ] ﴾É È Ç Æ Å Äالنسـاء ،[١٤ ،١٣ :فلـم يبق لأي وارث حـق فـي الوصية إلا أن تكون هذه الوصية مـن ضمان ،ويعتضد ذلك بالحديث الصحيح الثابت الذي بلغ درجة الشهرة وهو قول الرسول !» :لا وصية لوارث« ،وانعقد الإجماع على الأخذ بذلك ،ومن العلماء من قال بأن الآية غير منسـوخة وإنما هي في الوالدين غير الوارثين ،كأن يكون للإنسـان »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG478 والـدان كافـران ،فإنـه لا تـوارث بين مسـلم وكافر ،ولكن مع ذلـك لا تمنع السـَّنة فحديث النبي !» :لا يحل لمسـلم أنالوصية له بل هي واجبة .وأماُّ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه« ،وفي رواية» :ما حق امرئ مسلم يجـد ما يوصـي به أن يبيت يلتيـن إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسـه« ،ومعنى ذلـك أن علـى المسـلم أن يسـتعد للمـوت وأن ُيهيئ وصيتـه ،وإن كان على المسـلم حقـوق يـرى أنه لا يتمكن مـن أدائها في حياته فعليـه أن يوصي بها ل ُتؤدى عنه بعد مماته .وقد نيطت الوصية في القرآن الكريم بوجود الخير أي المـال ،فمن وجد مالاً يفضل عـن الحاجة فعليه أن ُيوصي منه لأقربيه الذين لا يرثونـه ،وهذا أمر يختلف باختـلاف الأزمنة والأمكنة ،فإن لظروف الزمان والمـكان تأثيـر ًا علـى الأحوال في تبـدل أحكامهـا ،فقد كان بعـض التابعين يقـول :بـأن من كان عنده خمسـون درهم ًا فعليـه أن يوصي ،لأنـه يعتبر ترك خير ًا ،ولكن ما مقدار خمسين درهم ًا في وقتنا هذا؟ هل ُتعد من الثروة ومن المال؟ وعلى كل حال إنما ُيعد خير ًا ما يفضل عن الحاجة وهو الذي تكون فيه الوصية ،واالله تعالى أعلم. معظـم النـاس يوصـون عنـد نيتهم لسـفر أو حـج ،متى تكـون الوصية= واجبة؟ يقـول االله تعالـى¶ μ́ 3 2 ± °̄ ® ﴿ : ̧ ] ﴾ ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4» o 1البقـرة ،[١٨٠ :فهـذه تدل على أن الوصية واجبة ،لأن االله قال» :كُ ِتب« وجعلها واجبة حق ًاالآيةُّ على المتقين ،ومعنى ذلك أنها حق على كل مسلم ،لأن كل مسلم ُمطالب بأن يتقي االله تبارك وتعالى ،ولكن مع ذلك يشـترط أن يكون بيد الإنسـان شـيء من المال الذي يتركه ،وكلمة خير في الآية الكريمة كلمة مطلقة لم 479á`` eÉ`Y ihÉ`` àa تقيد بقيد ،وقد اختلف العلماء في مقدار المال الذي إن توفر لدى الإنسان كان عليـه أن يوصي بشـيء لأقربيه الذين لا يرثونـه صلة لهم بعد الموت كمـا كان يصلهم في حياته بقدر ما يسـتطيع ،والقـول الفصل في هذا بأن العرف ،فمـا ُيعرف عنـد الناس بأنـه مال يكفـي صاحبهذلـك يعـود إلـى ُ لحاجاتـه ويفضـل شـيء منه لورثته فعليه أن يوصي ولو بشـيء يسـير منه لأولئـك الذين لا يرثونه ،وفي الحديـث عن النبي ! قال» :ما حق رجل مسـلم يجد ما يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عند رأسـه«، ومعنى الحديث أن الإنسان ُيطلب منه من أول الأمر أن يتعجل في الوصية حتـى لا يبيـت ليلتين إلا ووصيته مكتوبـة ُمعدة فالوصيـة وإن فرضها االله تبارك وتعالى عند حضور الموت على كل من يملك خير ًا ،إلا أن الإنسان لا يـدري متـى يحضـره المـوت ،فقد يحضره فجـأة من غيـر أن تكون له ُمقدمات. البر إلى وصاياهم ،فهل للوصية ميزة في كثير من الناس يؤخرون أفعالِّ= مزيد الثواب؟ لا ،بـل جـاء في الحديث الشـريف عن النبـي !» :بأن أفضـل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح« ،وجاء أيض ًا في الحديث عن النبي !» :بأن درهم ًا يتصدق به الإنسان في حياته خير له من مائة درهم بعد وفاته« ،فيؤمر الإنسـان بأن يوصي بأن يتصدق في حياته كما قلت إلا وصية الأقربين فإن وصيـة الأقربيـن هي صلة بعد المـوت ولو ّبرهم في حياتـه ،والأقربون هم الذين لا يرثونه ،وكذلك يؤمر الإنسان أن يوصي احتياط ًا لئلا يفجأه الموت قبـل أن يـؤدي الحقـوق التي عليه وإلا فـإن الإتيان بجميع أعمـال البر في الحياة خير منه بعد الممات ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG480 من الذي يلزمه الإيصاء؟= جـاء في كتـاب االله تعالى قولـه سـبحانه2 ± °̄ ® ﴿ : ﴾¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4» o 1̧ ¶ μ́ 3 ]البقرة ،[١٨٠ :وهي تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، لكـن جاء فـي الحديـث الصحيح عن رسـول االله ! أنه قـال» :لا وصية لوارث« ،وهذا الحديث جاء من طرق متعددة حتى أنه بلغ درجة الشـهرة لكثرة طرقه ،ويتأيد ذلك بما في كتاب االله تبارك وتعالى من قوله سـبحانه بعد قسـمته المواريث بين عباده بعدله« a © ̈ § ¦ ﴿ : ¬ ®̄μ ́32±° ¶ ̧  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 ❁ » o 1 ] ﴾É È Ç Æ Å Ä Ãالنساء ،[١٤ ،١٣ :ومعنى هـذا أنـه لا يجوز للإنسـان أن يتجاوز ما رسـمه االله تبـارك وتعالى له من الحدود فيما يتعلق بأمر المواريث ،إذ لم يكلها االله إلى أحد ٍ من خلقه ،فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسـل وإنما قسـمه بعدله فأعطى كل ذي حـق ٍ حقـه ،وكل تدخل في ذلك يعتبر تبديلاً لقسـمة االله ،فمن أعطى أحـد ًا أكثر مما أعطـاه االله تبارك وتعالى فقد تجاوز حدود االله وكان حقيق ًا بذلـك العقاب الذي ذكـره االله تعالى في الآية الكريمة ،وقد وقع الإجماع علـى أن الوصيـة لا تجوز لوارث ،أما ماذا يقال فـي معنى الآية الكريمة؟ ففي ذلك خلاف بين أهل العلم ،فمنهم من قال :بأن هذا الحكم نسخ ،ثم المتقدم، ّاختلفـوا في ناسـخه ،فمنهـم من قال :بأن ذلك نسـخ بالحديـث ومنهم من قال :نسخ بآية المواريث ،ومنهم من قال بأنه نسخ بكلا الأمرين مع اعتضاد ذلك بالإجماع ،هذا قول طائفة من أهل العلم ،وذهبت طائف ًة 481á`` eÉ`Y ihÉ`` àa أخرى إلى أن هذا الحكم لم ينسـخ وإنما هو في الوالدين والأقربين غير الوارثين ،وهذا القول قاله عدد من علماء التابعين ،منهم الحسن وطاووس والضحاك ،وهؤلاء قالوا بأن الآية من باب العموم الذي أريد به الخصوص،ّ وهو الذي كان يميل إليه شـيخنا أبو إسحاق إبراهيم أطفيش فقد قال :بأن هذا الحكم إنما هو في الوالدين غير الوارثين لشركهما أو لأنهما مملوكان، فـإن شـركهما لا يقطع حقهمـا من صلته بهمـا بعد موته وكذلـك رقهما، فيوصـي لهمـا بما يمكـن أن يتملكاه بعـد عتقهما ،وهذا الـرأي هو الذي جنح إليه العلامة أبو الحسـن البسيوي في كتابه الجامع ،وحكى بأن الآية دل عليه الحديـث وهو وإن كان عامـ ًا فله جانب الكريمـة خصصـت بمـاَّ خـاص ،هذا الجانب هو الذي خصص الآية الكريمة ،وهذا القول هو من القوة بمكان ،وما هنا فالإنسـان مطالب بأن يوصي لوالديه ولأقاربه الذين لا يرثونه. هـذا والقـول بوجوب الوصيـة للأقربين الذين لا يرثون هـو الذي قال به يدل عليه ما ذهـب إليه الزهري أصحابنـا بغيـر خلاف بينهم ،وهـو الذيُّ وأبو مجلز وأيده المفسر الطبري ،وهو من القـوة بمكان ،لأن االله تعـالـى قــال ﴾® ﴿ :وكتـب بمعنى فـرض وقال ﴾ 1⁄2 ﴿ :وكلمـة حق ًا تدل على الوجوب وقال ﴾ _ ^ ﴿ :وكل أحد من المسـلمين يجب أن يكـون مـن المتقين ،أما من قال بأن قوله سـبحانه وتعالى^ 1⁄2 ﴿ : تـدل على صرف هذا الحكم عـن الوجوب لأن هذا ُّ_﴾ قرينـة الحـق جعله االله على المتقين ولم يجعله على العامة ،فالجواب عن ذلك أن االله تعـالــى قـال﴾_ ^ ] \[ Z Y ﴿ : ]البقـرة ،[٢٤١ :فهل يسـقط حـق المتعة عن غير المتقي ويقـال بأنه واجب »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG482 يدل على تأكيدعلى المتقي فحسب؟! إنما قوله ّ ﴾_ ^ ﴿ :4 هـذا الحكـم ،إذ كل واحـد يجـب عليـه أن يحـرص علـى أن يكون من المتقيـن .هـذا ويقع كثير من الناس في الخطـأ عندما يقولون بأن الوصية لفقـراء الأقربيـن ،والصحيح أنها للأقربين فقراء كانـوا أو أغنياء ،لأن االله تبـارك وتعالـى جعلها لهم بعـد الممات ،فكما أن علـى القريب أن يصل يدل على هذاقريبه في حياته كذلك عليه أن يصله أيض ًا بعد مماته ،ومماُّ أن طائفـة مـن العلماء ذهبت إلـى أن من أوصى للفقـراء مثلاً ولم يوص ِ للأقربيـن فإنـه يعطى الأقربـون ما أوصى به للأبعديـن ،وهذا القول روي عن طاووس والحسن وقتادة ،وجابر بن زيد وجماعة آخرين ،وروي عن أبـي الشـعثاء 5وعـن طائفة مـن أولئك العلمـاء بأن الأقربيـن يعطون الثلـث ،والذي ذهب إليـه أكثر أصحابنا بأن الأقربين يعطـون الثلثين مما أوصـى بـه لغيـر الأقربين مـن الفقـراء وغيرهـم ،والموصى لهـم يعطون الثلث ،وذهب الإمام السالمي 5في المدارج إلى أن الوصية تنفذ كما هي ويتحمل هو تبعة مخالفته لحكم الشرع ،ولعل الذين ذهبوا إلى الرأي الأول رأوا العمل بما دل عليه الحديث الشـريف» :من عمل عملاً ليسـي عليـه أمرنـا فهـو رد« ،أما بقيـة علماء الأُمة فإنهـم قالوا بئس مـا فعل إن أوصـى للأبعديـن ولم يـوص ِ للأقربين ووصيته تنفذ كمـا أوصى بها ولا تبدل عما جاء به نص وصيته. وبالإضافة إلى ما تقدم تجب الوصية على من كان عليه حق لم يتمكن من أدائـه فـي حياتـه كأن يكون عليه ديـن أو صداق غائب لامرأتـه أو تبعة من وجه من الوجوه كضمان لأحد من الناس سـواء كان ضمان ًا تتعلق بمال أو بعـرض ،كأن يكـون جنى علـى امرأة أو على رجل فيما يتعلق بشـرفهما أو عرضهما ،واالله تعالى أعلم. 483á`` eÉ`Y ihÉ`` àa ما حكم من يوصي بماله بقصد حرمان الورثة؟= هذا أمر خطير ،فإن الوصية إنما هي طاعة وقربة وليست معصية ومجانبة لحكم االله تعالى ،ولذلك شـدد الحديث الشـريف في ذلك تشـديد ًا بالغ ًا ،فقد أخرج الدارقطني من طريق ابن عباس ^ أن النبي ! قال» :الإضرار في الوصية من الكبائـر« ،أي مضـرة الإنسـان لورثته بأن يوصـي لأحد بقصد حرمانـه الورثة، وجـاء في الحديث الـذي أخرجه أبو داود من طريق أبـي هريرة عن النبي ! قـال» :إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة االله سـتين سـنة ثـم يحضرهما الموت فيضـاران فـي الوصية فتجب لهما النار« والقرآن قبـل ذلك هو أصرح وأدل ما يكــون علـى هذا الحكـم ،إن االله تعالـى يقــولa © ̈ § ¦ ﴿ : «¬ ®̄μ ́32±° ¶ ̧  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 ❁ » o 1 ] ﴾É È Ç Æ Å Ä Ãالنسـاء ،[١٤ ،١٣ :ففـي هاتيـن الآيتين وعيد على تغيير حكم االله تبارك وتعالى ولو بالتحايل ،واالله أعلم. امرأة ترغب في إنفاذ وصيتها في حياتها ،فهل يجوز لها ذلك؟= لا مانع من ذلك ،إلا في وصية الأقربين فإنها حق بعد الموت ،واالله أعلم. توفي والدي في التاسـع من رمضان وقبل وفاته كان يردد صوموا عني= رمضان ،وفقد الوعي قبل قدوم رمضان وفي التاسع من رمضان كانت وفاته ،فهل علينا الصيام عنه الشهر كاملاً أم التسعة أيام التي عاش فيها ولم يصمها فقط؟ بوفاته انتقل إلى الدار الآخرة ،وصار غير متعبد بالأيام الباقية التي بعد وفاته من رمضان ،واالله تعالى أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG484 فيمن أوصى أولاده في مرض موته بالصيام عنه ،والصوم في هذه الأيام= يكلف مبالغ كبيرة ،ومع ذلك لا يوجد الأمين .فما العمل؟ إذا لـم يجـد من يصـوم عن الميت حسـب الوصية فلا مانع مـن العدول عن الصـوم إلى الإطعام ،وهو إطعام مسـكين عن كل يوم ،لأن االله جعل الإطعام للعاجز من الأحياء ،فالميت أحق بالتسامح ،وأما الحجة الموصى بها فالأحوط للورثة أن يقوموا بها إن كانوا ذوي يسر واتفقوا على الاحتياط ،واالله أعلم. هل يجوز إبدال الصيام بالإطعام في حال تنفيذ الوصية؟ = إذا لـم يوجـد الأمين الذي يصوم عـن الهالك أو وجد بكلفة بالغة ومشـقة عظيمـة ،فـلا مانع من العدول عن الصيام إلى الإطعام ،والإطعام هو إطعام مسكين عن كل يوم ،والأصل في هذا قول االله S R Q ﴿ :4 ] ﴾ WV U Tالبقـرة ،[١٨٤ :فـإذا كانـت الآيـة الكريمة محكمة غير منسـوخة كمـا ذهـب إليـه طائفة مـن المفسـرين وعلى رأسـهم حبـر الأُمة وترجمـان القرآن ابن عبـاس ^ ،وهي في الأحياء الذيـن يتكلفون الصوم كالمريـض الـذي لا يرجى بـرؤه والمـرأة العجوز والشـيخ الكبيـر إذا كان الصـوم يجهدهمـا والحامـل والمرضـع إذا خافتا علـى ولديهمـا فما بالك بالصيام عن الهالك ،فلا ريب أنه أجدر بأن يترخص فيه بإباحة العدول عنه إلى الإطعام إذا كان متعذر ًا أو متعسـر ًا ،وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز العدول عن الصيام عن الهالك إلى الإطعام عنه حتى في حالات الاختيار، فممـا يؤثـر عـن غير واحد مـن العلماء أن الميـت إذا أوصـى بالصيام جاز العـدول عنـه إلى الإطعـام ،وإن أوصـى بالإطعام لم يجز العـدول عنه إلى الصيام ،وذلك لما في الإطعام من منفعة الفقراء بخلاف الصيام وإن أوصى، لأن الإنابة في الإطعام مجمع عليها وفي الصيام مختلف فيها. 485á`` eÉ`Y ihÉ`` àa جدة أوصت بناتها بصيام شـهرين كاملين عنها وأكدت الموضوع بأنها= كتبـت الوصيـة بالمحكمـة وذهـب البنـات إلـى المحكمة فلـم يجدن الوصية ،فهل يلزمهن ذلك؟ الموصـى إليه فلا ريب أنهالوصيـة لا تتوقـف على الكتابـة ،فإذا ثبتت عند ُ يلزمه أن ُينفذ هذه الوصية إن كان وارث ًا ،وصيام الحي عن الميت د ّلت عليه السـَّنة النبويـة علـى صاحبهـا أفضـل الصـلاة والسـلام ،ففـي الحديث عن ُّ النبـي ! كمـا جاء في الصحيحين عن طريق عائشـة » :#من مات وعليه صيام صام عنه وليه« ،وقال» :اقضوا فدين االله أحق بالقضاء«ُ ،فيؤخذ من هذا أن الـوارث يصـوم عـن مورثـه ،أما أنه يصـوم غير الوارث فلا ،فخشـية أن يكون هذا الصيام صيام ًا واجب ًا نرى أن يصمن عنها ،ولا يكون صيامهن في وقـت واحـد وإنما تصوم الواحدة بعـد الأخرى حتى تنتهـي المدة المقررة التي أرادتهن أن يصمنها ،واالله تعالى أعلم. مـا قولكم في امـرأة أوصت بأجرة من يصوم شـهرين عنها بعد موتها،= فهـل يجـوز العدول عن الصيام إلى الإطعـام؟ وإذا جاز فما مقدار هذا الإطعام؟ لا مانع من ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم ،ولا يجوز العكس ،واالله أعلم. إذا أوصـى الرجـل بصيـام أشـهر ذكرها ،فهـل هنالك فرق بيـن تأجير= الرجـل والمـرأة؟ أي هـل يجـوز أن تؤجر امـرأة تصوم شـيئ ًا من هذه الأشهر إذا كان الموصي رجلاً؟ لا مانـع مـن نيابة المـرأة عن الرجل فـي الصوم إن كانـت ممن لا يحيض لبلوغها سن الإياس ،حتى لا يكون الحيض فاصلاً بين الصوم ،واالله أعلم. »fÉãdG AõédG ` Ö«éj »àØadGh ∫CɰùJ ICGôadG486 رجل توفي وترك وصية ومن ضمن ما ذكر فيها صيام أربعة أشـهر بعد= وفاته ،مع العلم أن الوصية قد كتبت منذ سـتين عام ًا ،وقد أشار بعض ورثته بأن يدفع مبلغ من ماله للمسجد تعويض ًا عن صيام الأربعة أشهر، لهـذا نـود الإفـادة هل يكفـي دفع المبلغ للمسـجد أم لا بـد من صيام الأشهر الأربعة بالكامل أم ماذا نفعل؟ الوصية لا يبطلها تقادم الزمن ولو إلى قرون ،ولا يكون الدفع لمسجد بديلاً للصوم ،وإنما يجوز إبداله بإطعام مسكين عن كل يوم ،واالله أعلم. من وجبت عليه الزكاة في حياته ولم يؤدها ،هل يعذر إذا أوصى بذلك= في وصيته؟ إن كان تائبـ ًا إلـى االله تبـارك وتعالى مـن تقصيره ،وكانت وصيته خشـية أن يفاجئـه المـوت قبـل التمكن من الأداء لا لأجـل التهاون بـالأداء والتعويل على الوصية فحسب فإن االله أولى بعذره ونرجو له القبول عند االله2 ﴿ : ] ﴾6 5 4 3البقرة ،[٢٢٠ :واالله أعلم. امـرأة أوصـت بحجة أن تنفذ قبل موتها لكنها حجت بنفسـها فهل بعد= موتها تنفذ الوصية؟ ينظـر هـل ألغـت هذه الحجـة أو لا فـإن ألغتها فلا يحب أن تنفـذ ،وإن لم ت