7 ,:١٨ -:٩م ‎نل. 70 .٠4 1 ‏ ٢ي ‏٢- ‏.٩لو: 7 رقم الإيداع :‏| ٢٠٠٠/١٣٨.1٨1 .١اقاة‎ط ‎المس شكروعرفان قدمت هذهالرسالة لاستكمال مواد الد راسةيمعهد العلوم‌الشرعيةء وعنوبتها ب" المساقاة؛ مشروعيتها وشروطها" وأشرف عليّفيكتا بنها أستاذي الدكتور /المادي أحمد الماديں وقاممناقشتها مشكور أستاذي الدكتور /سليمان أحمر حمد فذلهما مني جميل الشكر ووافرالتقديرعلى ما أندباه من ملاحظات ومنحاني كما أنني أني بالشكر على الهيئة التد ربسية والإداربةعلىكل بد بيضاء مم وأثل ث الشكر الجزل والعرفان الجميل للاخوة الأعزةالذن ومرجعتها ،وكل من مد لى يد العونفيها .شاركوني في طباعة هذه الرسالة ثم أمرني سيدي الوالد حتفظهعااللهلى مراجعتها وإكمال أحكامها .ودقكان لتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة الاأثلركبيرفي خروج هذه الرسالة على هذا النحو. فله متى جميل الشكر وخالص الدعاء . | المساةقامه 5بم_د مہ) 7مور الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خاتم رسله ،وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد؛؛؛وصحبه فإن سنة الله في عباده اقتضت تباينهم في الأحوال وتفاوتم في الملكات وافتقار كل منهم إلى غيره في المعاملات‘ لتنطبع حياتمم بطابع الاجتماع ،وليتم من خلال ذلك كله التكامل بين أفراد هذا الجنس بحسب ما أوتي كل واحد منهم من الهبات الظاهرة والباطنة. ومن المعلوم أن هذا التداخل في المعاملات يفتقر إلى نظام يستعلي على نوازع النفس» ويؤمن اجتمع من ظلم بعضه لبعض© وقد جاءت شريعة الله العادلة بما يفي بمذه الحاجة فإن من أبرز خصائصها الشمول والدقة ،ومن أجمل محاسنها العدل والإنصاف فما من ظامئع إلا ويجد في معينها الدفاق ما يروي غلته ،ويطفئع سعاره. ومن هنا كان علم الشريعة ضرورة ملحة في حياة الأمة ليتنس ئ لكل أحد أن يعرف ما له وما عليه ،ولينعم -عندما تطبق -كل إنسان ___ ‏١| المساقاة بضمان حقه والحفاظ على مصالحه ،ومع هذا فلا غرو أن كان طلب هذا العلم شرفا لا يسامى ومنقبة لا تساجل. وهو مما يدخل دخولا أوليا في قول الني يل(( :من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريق الجنة))«(_.0 أنوإن ما أعده من أعظم نعم الله على -وما أجل نعمه وأكثرها- وفقي بأن أكون أحد طلاب هذا العلم بمعهد العلوم الشرعية وحسبي ذلك خير أعتد به و شرفا أعتز به؛ وإن كنت أقل زملائي بضاعة وأدناهم تحصيلاً ،فإن نفس بحالسة أهل العلم ومخالطة أهل الفضل نعمة لا يقدر قدرها ،إذ المرء مقيس بخلطائه ومحسوب على جلسائه. إذامااللمرءماشناهيقاس الرءبالالرء فإن المخالطة والحالسة عنوان المحبة والمصافاة. قال- :منولله در أو مغفائمقسيمهموا إن مغرمفإن محب القوم لا ريب منهم وإن من مزايا هذه المؤسسة العلمية المباركة تدريب تلاميذها على البحث من خلال التقارير الدائبة في الفصول الدراسية في شيت الموضوعلت ٢٣٠ / ١برقم.)٢ ٠( ‎ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب‎ ((١ ٤| لا‎ ٍ.| المساقاة العلمية ،ومن خلال بحث التخرج الذي يعد تتويجا لهذا الجهود الذي يقوم به الطالب وقد كان اختياري في بحث التخرج لموضوع-: المساقاة مشرو عبتها وشروطها وأحكامها الاختيار -: هذاوسبب ‏ .١حاجة اجتمع العماي الماسة إلى هذا الموضوع إذ كثر التعامل يما عند الناس. ‏ .٢قلة البحث فيه في كتب المذهب ،فكثيرا ما تذكر المسائل مبعثرة من دون بيان للشروط ولا فرز لها ،و من دون تأصيل للقواعد اليي تتفرع عنها مسائل هذا الباب. ‏ .٣إشارة سيدي الوالد لى بأن أختار هذا الموضوع. على بعضتنبيهاتلا بد منق خضم ‏ ١لبحثقبل ‏ ١لخوض الأمور-: الأول :أن المناقشة الن تضمنها البحث إن لم أحلها إلى قائل مباشرة أو في الحاشية فلا يمكن الاعتماد عليها ،لأمما حرد تصورات وردت لذهن كليل لا يميز بين صحيحها وسقيمها ،وقد تكون من باب-:۔ [٥| لا‎ المساقاة وانته من الفهم السقيموكم من عائب قولا صحيحا الثان :لا أعلم صحة جميع الأحاديث الواردة فيه بل أوردت الحديث إن العلماءلأحدفيه حكمافإن وجدتبه به أو لأنه قد يستدلاستدل بالتضعيف أو التصحيح ذكرته. وإنماالمذهبت© قكثير من المسائل ل أحد فيها قو لا صريحاالثالث: استفدت ذلك من بجمو ع مسائلهم؟ فلذا ينبغي التأكد من صحتها. الرابع :نقلت كثيرا من باب المزارعة دون المساقاة خصوصا في مناقشة مشروعيتها ،كالإيرادات ال أوردت على حديث(( :النهي عن كراء الأارض)) وحديث(( :أمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أو يمسكها)). |المساقاة خطة البحت ذكر أراء الفقهاء من مختلف المذاهب ومناقشة الأقوال حسب الإمكان والرجوع إلى المعلومات من مظانما والتركيز على المذاهب الخمسة :الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. البحث إل أربعة فصول :وقد قسمت الفصل الأول :تعريف المساقاة ،ويشتمل على ثلاثة مباحث-: المبحث الأول :تعريف المساقاة ،وفيه ثلاثة مطالب-: المطلب الأول :تعريفها لغة. المطلب الثايي :تعريفها اصطلاحا. المطلب الثالث :سبب التسمية. المبحث الثان :أركان المساقاة. المبحث الثالث :الفرق بين المساقاة والعقود المشابمة لما. المطلب الأول :الفرق بين المساقاة والمزارعة. المطلب الثا :الفرق بين المساقاة والإجارة. الفصل الثا :مشروعية المساقاة ويحتوي على ثلانة مباحث: المبحث الأول :أدلة المانعين. المبحث الثاين :أدلة الجيزين. المبحث الثالث :حكمة المشروعية. ٧| لاذ‎ ا[لمساقاة ] الفصل الثالث :شروط المساقاة ويشتمل على ستة مباحث-: المبحث الأول :شروط العاقدين. المبحث الثاي :شروط مورد العمل وهو الشجر. المبحث الثالث :شروط الثمر. المبحث الرابع :شروط العمل. للبحث الخامس :شروط الصيغة. للبحث السادس :شروط المدة. الفصل الرابع :أحكام المساقاة ،ويشتمل على عشرة مباحث. للبحث الأول :اللزوم؛ وفيه ثلاثة مطالب-: المطلب الأول :وقت اللزوم. المطلب الثا :حكم فسخ العامل للمساقاة. المطلب الثالث :أثر تقصير العامل في العمل. المبحث الثا :أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة. المبحث الثالث :الشروط والخيارات المعتبرة فيها. المبحث الرابع :وفيه ثلائة مطالب-: المطلب الأول :حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة. المطلب الثا :حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة. المطلب الثالث :حكم مساقاة الشريك لشريكه. ٨_ لا‎ ا(لمساقاة البحث الخامس :حكم مساقاة الحائط الذي يتخلله البياض. الملبيحث السادس :ماية المساقاة؛ وفيه مطلبان-: المطلب الأول :المدة المعتبرة. المطلب الثا :سبب الانتهاء. المبحث السابع :زكاة ثمار المساقاة وفيه ستة مطالب-: المطلب الأول :وقت استحقاق الثمرة. المطلب الثا :وجوب الزكاة على الشريكين. المطلب الثالث :استتمام نصيب أحدهما بالآخر. المطلب الرابع :اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر. المطلب الخامس :وقت إخراجها. المطلب السادس :زكاة الشركة مع من لم تحب عليه. المبحث الثامن :خراج المساقاة. المبحث التاسع :الخرص فيها. المبحث العاشر :المسائل القضائية وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول :اختلاف الطرفيين فيها. المطلب الثايي :صفة يد العامل. المطلب الثالث :أثر ظهور الأشجار مستحقة. الخاتمة. | المساقاة التصل الأول تعربك المساقاة ويشتمل على ثلاثة مباحث-:۔ المبحث الأول :تعريف المساقاة. المطلب الأول :تعريفها لغة. المطلب الثان :تعريفها اصطلاحا. سبب الةلتسمية.الطلب الثالث: للبحث الثا :أركان المساقاة. المبحث الثالث :الفرق بين المساقاة والعقود المشابمة ها. المطلب الأول :الفرق بين المساقاة والمزارعة. المطلب الثا :الفرق بين المساقاة والإجارة. ) المساقاة المبحث الأول تعريف المساقاة المطلب الأول :تعريفها لغة-: سقاه يسقيه؛ وسقاه وأسقاه؛ وسقاه بالشفة وأسقاه :دله على الماء ،أو سقى ماشيته أو أرضه أو كليهما :جعل له ماء والسقي مصدر سقيته أسقيه سقياً ،والسقي التصبب من الماء يقال :كم سقي أرضك؟ والسقاء يكون للبن والماء وجمع القليل :أسقية وأسقياتڵ والكثير :أساق، والاستسقاء :طلب السقي ،وسقيته :قلت له :سقاك الله ،وسقاه الله الغيث :أنزله ،والسقي :أي كعصب النخل إضافة إليه لأنه نبت بين ظهرانيه ،والمساقاة :أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم. قال الأزهري :وأهل العراق يسمونما معاملة. قال النووي في تعليل تسميتها :لأن العامل يسقي الشجر لأنه أهم أمورهم لا سيما في الحجاز(.٠‏ ( ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري دار العلم للملايين ‏©٢٣٧٩/٦ جمهرة اللغة أبو بكر محمد ابن الحسن بن دريد تحقيق د .رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للملايين ‏ .٨٥٤٨٥ ٣/٢المصباح المنير ،أحمد بن حمد القيومي ،مكتبة لبنان ص ٠٧‏ 0١القاموس المحيط بحد الدين حمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص،١٦٧١‏ مؤسسة الرسالة} أساس البلاغة جارالله محمود الزمخشري، تحقيق الأستاذ حمود .دار المعرفة ص\٢١٥‏ لسان العرب ابن منظور محمد بن مكروم ،‏ ،٢٣٩٠/١٤تاج ١ ١1 المطلب الثان :تعريفها شرعاً-: يخدمهاعرفها القطب من الإباضية( :أن يدفع الرجل شجره لمن وتكون غلتها بينهما وذكر الرجل جريا على الغالب لا للتقييد. وعرفها الشيخ سالم بن حمود السيابي منهم بقوله: سلك من مال له مغنماإن المساقاة بأن يدفع ما ستي بجزء غلة له افهمر"لن به يقوم من حرث ومن وهو تعريف غير دقيق لأنه يشمل المزارعة بقوله من حرت‘ فهو غير مانع لكن لعله أراد ما يشملهما. مع سائرالخارجالعقد على العمل ببعصعنوعند الحنفية :عبارة شرائط الجواز("‘ .ؤقال السيد الجرجاني( :المساقاة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ٹمره)(.“. _ت_ا(بع ) العروس الإمام مرتضى الزبيدي ‏ \١٨٠-١٧٩/١٠بدون ت ط عيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، معلم بطرس البستاني مكتبة لبنانى ص ‏ ،٤١٦تحرير ألفاظ التنبيه محي الدين يحيى النووي ،حققه وعلق عليه عبد الفي الدقرث دار القلم دمشق. ( شرح النيل ‏.٦١٦/١٠ "( العقود المفصلة ‏.١٦٦٢/٢٣ ) (٣بدائع الصنائع.١٨٥/٦ ‎ ‏(٤ر التعر يفات ص.٢٦٦‏ | المساقاة نخله أو شجر ينه أوالرجل كرمه أو حائطوعند المالكية :أن يدفع السقيزيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من معلوموالعمل على أن ما أطعم الله من ٹمرتما فبينهما نصفين أو على جز من الثمرة(". ليتعهدهشجر عنبعلىوعند الشافعية :أن يعامل غيره على نخل أو بالسقي والتربية على أن الثمرة هم("“. جزء من ثمره(".مصالحهوعند الحنابلة :دفع شجر لمن يقوم وعند الزيدية :المساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة"'. وعند الإمامية :هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمره(. من نخل أوشجر كانأيوعند الظاهرية :هي أن يدفع المرء أشجاره عنب أو تين أو ياسمين أو موز أو غير ذلك ،لا تحاش شيئا مما يقوم على ممالمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانتويطعم سنة بعد سنةساقك ( (0١الكان في فقه أهل المدينة المالكي.١٠٦/٢ ‎ "ؤ أس المطالب ‏.٣٩٣/٢ "( دليل الطالب ص ‏.١٢٨ ( الروض النضير ‏.٣٥١/٣ (ؤ مستند العروة الوثقى ،كتاب المساقاة ص ١‏ ،©١وفقه الإمام جعفر الصادق ‏.١٨٩/٤ ل"ا يسقى بسانية'" أو ناعورة أو ساقية ويؤبر النخل ويزبر الدوالي ورث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتت يتم ويجمع أو بيبس إن كان مما بيبسس أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه ،أو حق يحل بيعه إن كان ما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء بسواء”‘. المطلب الثالث :سبب التسمية- : يرد في السنة لفظ "المساقاة" بهذا المعێ ،فالتسمية ليست توقيفيةة وإنما هي اصطلاحية تعارف عليها المصنفون ،وقد نص على عدم التوقيف ابن حزم إذ قال( :ومن ستمى هذا العمل مساقاة حى تجعلوا هذه اللفظة حجة؟ ما علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي ا له عنهم) اه(١ث‘3‏ وثي فقه الإمام جعفر( :لم يرد لفظ المساقاة في الكتاب والسنة بشهادة صاحب الجوهرة وغيره) اه(. لكن قد جاء عند البيهقي( :رأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر ‘{«)...إلخ الساني( ة :الناضحة وهي الناقة اليي يسقى عليها .لسان العرب ‏.٤ ٠٤/١٤ ‏ (٢الناعو رة الدولاب والناعور :جناح الرحى والناعور دل و يستقى بما .لسان العرب ٢/٥‏ ٦٢وتسمى عند العمانيين بالمنحور. "ا المحلى ‏.٢٢٩/٨ ‏.٢٣٢"( المرجع السابق ص ؤ فقه الإمام حعفر الصادق ‏.١٨٩/٤ 3رواه البيهقي؛ ج،٦‏ (٧ا.)١١٦٢‏ ا[لمساقاة الحديث ،فلعل لكلمة "ساقى" في الحديث دورا في التسمية ،إلا أن أكثر الروايات جاءت بلفظ "عامل" والأولى تسمية أهل المدينة ،لأن السقي أهم أعمالها خصوصا في جزيرة العرب القاحلة؛ إذ إخراج الماء أشق أعمالهم قال الزرقايي( :مفاعلة من السقي لأنه معظم عملها وأصل منفعتها وأكثرها مؤونة) اه_(.٠‏ وذكر الماوردي أن لتسمية المساقاة ثلاث تأويلات :الأول :أممفا سيمت بذلك لأمما مفاعلة على ما تشرب بساق© ،والثايي :أنما سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر سمي سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه ،والثالث: أنما سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقي فاشتق امها منه"‘ ،ولفظ مفاعلة؛ إما من المفاعلة ال تكون من الواحد ،وهو قليل نحو :سافر وعافاه الله ،أو يلاحظ العقد وهو منهما ،فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق ،وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوهما" ويسميها أهل العياق "معاملة" -مفاعلة من العمل= -وجرى عليها كثير من الفقهاء خصوصا الأحناف كالكاسانث وعليه ابن حز" من الظاهرية. ( شرح الزرقا على موطأ مالك ‏.٢٤٦٢/٣ ( الجموع ‏.٤٠٢٤ ٠١/١٤ ا الذخيرة ‏.٩٣/٦ ؤ بدائع الصنائع ‏.١٨٥/٦ 6المحلى.٢٢٩/٨ ‎ وعلى قريب من هذه الألفاظ درجت تسميتها عند الإباضية نفي | و ".7- سود للو ش لبصيرة ( وتصر البسيوي" "عمل الأموال" وي اللصنف0١‏ "عمل أيضا فذكر في لإيضاح ( :وشرح النيل الطالبين") وغاية المأمول«_" ومختصر البسيوي('" وجامع أبي الحسن البسيوي"' والمصنف"'" وجواهر الآثار "' 0وبيان الشرع" وغيرها. ‏.٢٢٠( البصيرة ص ‏.٢٩١( مختصر البسيوي ا المصنف ‏.٢٩/٢١ ( جراهر الآثار ‏.٢٤٧/١٩ الإيضاح ‏.٢٢٤/٦ (( شرح النيل ‏.٥٨/١. "6طلعة الشمس ‏.١٢١/٢ منهج الطالبين ‏.١٨٠/١٢ "6غاية المأمول ‏.٧٧/٦ ( عحتصر البسيري ‏.٢٩١ العقود المفصلة ‏.١٦٢/٣( "" حامع أبي الحسن البسيوي ‏.٤٩/٤ "6المصنف ‏.٥٠٦/٢١ ( جواهر الآثار ‏.٢٤٤/١٩ " بيان الشرع ‏.٢٨٢/٤٠ .المساقاة البحث الغائ أركان المساقاة اختلفت عبارات العلماء في تحديد الأركان”" الن تقوم عليها المساقاة. فعند الشافعية خمسة أركان(": العاقدان؛ يقصد بمما المساقي ورب الأرض.‏-١ متعلق العمل؛ وهو الشجر.‏-٢ للثمار؛ المقصود بما الناجحة بعد السقي.‏-٣ العمل؛ وهي أعمال المساقاة من سقي ونحوه.‏-٤ الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.ه- وعليه جرى العين من الحنفية". ‏ ٢العمل.‏ ١العاقدان. ‏ ٤الصيغة".‏ ٣ما يشترط للعامل. وعند عبدالله بن نجم بن شاس من المالكية أربعة هي: (( الركن :ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يتم الشيء بدونه قال النور السالمي: فالركن ما الشيء به تقوما فالشيع بانتفائه تمدما ..انظر طلعة الشمس ‏.٢٣٠/٢ " روضة الطالبين ‏ \٥٠/٥زاد المحتاج ‏.٣١٧/٢ .٦١٥-٦١٤/١."" البناية‎ (ؤ الذخيرة ‏ ٩٥/٦وما بعدها. ١ ٧| رمها ك‏ -٢الثمار.‏ -١متعلق العقد. ‏ ٤ما :به تنعقد المساقاة(".‏ -٣العمل. وذكر الكركي من الإمامية أن الأركان هي: ‏ -١العقد. متعلق العقد وهو الأشجار.‏- ٢ تقع فيها المساقاة.‏ -٣المدة؛ المقصود مما الفترة ال العمل.-٤۔‏ الثمار("“._- وعند الحنفية لها ركنان؛ كما ذكر الكاسان('؛ هما: 7‏ -٢القبول.‏ -١الإيجاب. ‏".٠ ‏ ٣الارتباط كما ذكر ابن نجيم"أو يضاف إليها: والخلاف كما ترى هو إلى اللفظ أقرب منه إلى المعن ،لأنه بجرد نظر قي بعض ملابساتما 3فبعضهم اعتبرها أركان والبعض الآخر لم يعتبرها لكنها لازمة لا تنفك المساقاة عنها. (" عقد الخواهر الثمينة ‏ ٨١٥/٢وما بعدها. (" جامع المقاصد ‏.٣٤٣/٧ "( بدائع الصنائع ‏.١٨٥/٦ 6البحر الرائق ‏.١٦٤/٨ ١٨ ) المساقاة البحث الثالث الفرق بين المساقاة والعقود المشابمة لها المطلب الأول :الفرق بين المزارعة والمساقاة-: تخالف المساقاة المزارعة في الصورةا فالمساقاة :معاملة على أصول ثابتة بالاهتمام بما والقيام بشؤونما وسائر أعمالها ،أما المزارعة :فهي العمل على أرض بيضاء وزراعتها ويكون الحاصل بينهما. وفرق الأحناف بين المساقاة والمزارعة بعدة فروق-: ‏ ١أن المساقاة مختلف في لزومها ،فعلى قول من يراها ملزمة يجبر عليها المتعاقدان بخلاف المزارعة فلا تلزم قبل إلقاء البذر إتفاق(". ‏ ٢إذا انقضت المدة في المساقاة فعلى المساقي مواصلة العمل بدون أجرك أما في المزارعة فإنه يعمل ويستحق بذلك أجراء قال الدكتور جبر محمود الفضيلات( :انقضاء مدة العقد في المساقاة لا ينفسخ العقد ،بل يستمر العمل ولكن بدون أجر على صاحب الثمر لأن الشجر لا يجوز استئجاره عندهم لأن العمل كله على العامل أما المزارعة فيستمر العامل في عمله‘ وله أجر على ذلك لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليها"". (" الظاهر أن فيها خلافا ولعل الاتفاق عند الأحناف فقط .انظر الخلاف ف لباب الآثار ‏٧٥/٩ ‏.١٠والذخيرة `./ "( المساقاة والمزارعة والمغارسة د .جبر الفضيلات ص ‏.١ ٤ ل'٠ا‏ " ‏ -٣إذا استحق النخل في المساقاة يرجع العامل بأجرة مثله ،وفي المزارعة يرجع بقيمة الزرع لأن أجرته صارت عين .أي تمثلت بجزء من الشجر وميت صارت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع ولا يرجع بشع إذا لم تخرج النخل ثمراء أما في المزارعة لو استحقت الأرض بعد المزارعة فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع ثابت ولو استحقت الأرض بعد العمل قبل المزارعة لا شيء للمزارع. ‏ ٤بيان مدة المساقاة غير مشترط؛ فيجوز تركه استحسانا للعلم بوقتت دراك الثمرة عادة ،وتقع على أول ثمر يخرج في السنة ،بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف والانتهاء ينبني عليه فتدخل الجهالة الفاحشة فيه(. المطلب الثان :الفرق بين المساقاة والإجارة-: المساقاة والإجارة أصلان مختلفان بينهما بعض التشابهء لكن تختلف صورهما ،كما تختلف بعض أحكامهما. ومن صور الاختلاف فيهما:۔ ‏ -١الإجارة لا بد لها من وقت معلوم إلا إذا كانت إجارة على عمل معين أما المساقاة فقد قال بعض العلماء بعدم اشتراط التوقيت لها استحسانا .و بعضهم اعتمادا على حديث خيبر(". (١١حا شية ابن عابدين \١!٨١/٥ ‎وبحمع الأنمر ٥٥٠ ٤/٢ ‎والبحر الرائق.١٦٤/٨ ‎ به حديث معاملة الني 53لاهل (٢أع .الخ وسيأق‎خيبر فقد جاء فيه نقركم على ذلك ما شا. تخريجه في محله إن شاء الله‎. ٢ ٠ لا‎ ٦١١لمساقا.ة| ‎ [ ا -٢الإجارة محددة الأجر بالتعيين ولا يصح الجهل بما ،بينما المساقاة‎ محددة الثمار بالحزئية ولا يصح بيانما بالتعيين. ‏ -٣الأجرة لا يلزم أن تكون في الإجارة لها علاقة بالعمل ،أما المساقاة فبين الأجرة والعمل علاقة السببية والمسببية المباشرة. ‏ -٤في الإجارة لا يخسر الأجير أجر عمله أبدا إذ أجرة العمل محفوظة لك أما الملساقي فقد يخسر عمله إذا لم تثمر الأشجار في المدة المتفق عليها. ه -الأجرة في الإجارة قد تكون قبل العمل وقد تكون أثناء وقد تكون بعده بينما هي في المساقاة غير متصورة إلا بعد العمل. ‏ ٦مورد الإجارة عام شامل لكل المنافع فيشمل استئجار الأشخاص واستئجار الذوات كبيوت وغيرها ومورد المساقاة خاص وهو النخيل أو الشجر . ‏ ٧مورد العمل عام في الإجارة فيشمل أي عمل بينما مورد العممصل في بالعمل المعروف . المساقاة خاص المساقاة التصل التاني مترو عبة المساقاة ويحتوي على ثلائة مباحث-:۔ المبحث الأول :أدلة المانعين. اللبحث الثايي :أدلة الجيزين. للبحث الثالث :حكمة المشروعية. المساقاةمشروعية اختلف العلماء قي حكم المساقاة ،فذهب أبو حنيفة وزفر(" إلى المنع حخالفةمنوفي هذه النسبة نظر 11سيأإل الزيدية("&‘٨‏منهاء ونسب وعليه الهادويةث‘&إمامهم وبعض علمائهم له وعليه ابن المرتضى منه(". وذهب إليه ابن عبدالعزيز والإمام الربيع والإمام أبو عبيدة من أصحابنا} بل نسب إلى عامتهم(© حعامة المتقدمين وكرهها التحيه" والحسن وإبراهيم"‘ ،وتومي إليه عبارات بعض العلماء وإن قالوا بالجواز وذنب الجمهور الأعظم إلى الخواز ،فنسب إلى الخلفاء الأربعة وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وسعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وزيد بن علي وأخيه محمد بن علي الباقر وولده جعفر الصادق والناصر للحق وأبي عبدالله الداعي والمؤيد بالله والشافعي وأحمد ( بدائع الصنائع ١٨٥/٦أ‏ المغ ‏.٥٥٦/٥ ( الغرر وأثره في العقود للمروفسور الضرير ‏.٤٨١ ( البحر الزخار ‏ ©٦٩/٤وشرح المرتضى على الأزهار ‏.٣١٣/٢ ؤ سبل السلام ‏ \١٥٠/٣الروض النضير ‏( ٣٥ ٤/٣ظاهره المزارعة). 6المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ‏ \١١٢/٢والمدونة الصغرى له أيضا ‏ ،٢١٠/٢وانظر آثار الإمام ‏.٥ الربيع ص٢ ‏.٤٠٦٢/١٤ 3الجموع شرح اللهذنب 6الحلى.٢٢٩/٨ ‎ ؟_٢ل_ ‎ | المساقاة إسحا .ق وأعبي .ثور ويع۔قوب وعمر بن عبدالعزيز و ‏١شهاب والليث 3" (( . وعليه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وعليه الفتوى عند الحنفية(". "( الروض النضير ‏ )٣٢٥٦٢/٢٣السراج الوهاج ‏ ،١٢٤/٤المحلى ‏ \٢٦٢٩/٨الاستذكار ‏ ،٢٠٩/٢١المفيي ‏ ..٦/٥الشرح الكبير كنلك 6الأشراف ‏.١٦٧/١ ‏ ٤٤٥٧بل قال في إعلاء السنن ‏( :٥٥/١٧والظن بأبي‏) (٢شرح النقاية ‏ \٨٤/٤اللباب شرح الكتاب ص حنيفة أنه لم يطل المساقاة وإنما كرهها تورعاء و لم ينه عنها أشد النهي ،وإنما كرهها لكونها كالمزارعةة للاوقد ورد النهي عنهاإ ولأنما مخالفة للأصول المجمع عليه في الإجارة ،ورأى أن حديث معاملة اللي أهل خيبر على الشجر ليس بنص في عقد المساقاة ..إلح). وقال الشيخ محمد أنور الكشميري مبينا قول أبي حنيفة( :م رأيت في حاوي القدس كرهها أبو حنيفة ولم ينه عنها أشد النهي ،وحينثذ نشطت من العقال وثلج الصدر وظهر وجه التفريعات مع القول بالبطلان، فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشيء قد يكون باطلا ولا يكون معصية) فيض الباري ‏ ،٢٩٥/٢وهو بذلك خالف نسبة الآخرين. وهو ضعيف لأنه يلزم من الأخذ الباطل الوقوع في المعصية التزاما لأنه أكل للمال بغير حق" واللة تعالى يقول :اولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل گ ربير :هه»؛ ثم إن الحكم بالبطلان لا بد له من دليل ولا دليل إلا النهي والنهي لا يدل على البطلان إلا إذا كان للتحريم ،ومن العحيب أن النهي إذا كان للتحرعم لا يدل على فساد المنهي عنه عند أبي حنيفة .بل يدل عنده على الصحة كما نسبه إليه بعض العلماء ولإصحابه لي ذلك تفصيل يرجع إليه في محله -فكيف والنهي ليس للتحريم كما هو واضح من كلام صاحب الخاري. فإن قالوا :يدل على البطلان حديث أبي داود قال( :عن سعيد بن المسيب قال :قلنا له :شيء بلغنا عنك (أنفي المزارعة ،قال :كان ابن عمر لا يرى مما باساً حت بلغه عن رافع بن خديج فأتاه فأخبره رافنع: رسول ا له 5أتى بني حارثةإ فراى زرعأ لي أرض ظهير فقال(( :ما أحسن زرع ظهير)) قالوا :رليبس لظهير) قال( :رأليس أرض ظهير؟)) قالوا :ربلى؛ ولكنه زرع فلان) قال(( :فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)) قال رافع :فاخذنا زرعنا ،ورددنا إليه النفقة .قال سعيد :أفقر أخاك أو اكره بالدراهمم) (رأبو داود برقم ‏ )٣٢٥٧وكذلك حديث عن ابن أبي نعيم قال :حدثي رافع بن خديج (أنه زرع أرضاً ،فمر به الني لا وهو يسقيها فسأله(( :لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟)) فقال( :زرعي بيذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر) فقال(( :أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقنك)) (أبو داود برقم ‏ )٣٢٦٠فإنه ٢٤| | المساقاة | وعليه أكثر أصحابنا ،كابن عباد() والبسيويه"“ وغيرهم". __ ( تابع ) جاب بأنه ورد في الحديث الثاني "أربيتما" وهو يقتضي الحرمة علاوة على ضعف سنده فقد ذكر السياغي أن فيه ابن عامر ،قال ابن علي :لم أجد له حديثا ،وقال النهي :روى عنه سفيان والحسن بن صالح معتل اه( .الروض النضير ‏ )٣٥٨/٢٣وذكر البيهقي أن جماعة من الحفاظ ضعفوه ،والحديث الأول بحتمل أنه منعهم من ذلك لاختلال شرط كأن كان على الأربعاء لأنه كثر التعامل بذلك عندهم! وهو يحتمل أيضا الإحارة لأنه لم يبين باي وجه أخذ تلك الأرض بل ذكر أن الزرع لغيره ،فالظاهر أنه لا نصيب له فيها فلا دلالة فيه على المطلوب ولو قيل :قول سعيد بن المسيب بين لنا المطلوب‘ لقيل بأنه فهم تابعي فليس بحجة. تنبيه :مع أن الفتوى عند الحنفية على الخواز إلا أن بعض فطاحل علمائهم يستبسلون استبسالا منقطع النظير لتقوية دليل الحرمة نصرة لمذهب إمامهم فلذا اعتبرتمم مخالفين في الرأي وألزمتهم بما التزموا به وفق قواعدهم في المناقشة. ( المدونة الكيرى ١١١/٢أ‏ المدونة الصغرى ‏.٢١ ٠/٢ ( مختصر البسيوي ‏ 0٢٩١جامع أبي الحسن البسيوي ‏ ‘٤٩/٤وانظر جواهر الآثار ‏.٢٤٤/١٩ ؤ بعض من يقول بالفساد لا يعتبرها محرمة بل يعتبرها فاسدة فقط تقبل المتاممة؛ وهو منهب بعض ‏ \٤٧/٢١والظاهر أن من منعها منهمأصحابنا؛ لأن الفساد عندهم فساد تناقض وفساد حرام .المصنف اعتبرها من القسم الأول دون الثاني. ٢٥ لا‎ المساقاة البحث الأول أدلة المانعين استدل المانعون من المساقاة بجملة من الأدلة منها-: أولا :ما رواه مسلم عن جابر(( :أن الني عل :نمى عن المخابرة). من اللهالمخابرة فليأذن بحربثانيا :ما رواه أبو داود بلفظ(( :من ل يدع ورسوله)'). وهو الفعل الذي فعله اللنبي للووجه الدلالة صريح قوله( :المخابرة) وأصحابه مع أهل خيبر وقد نمى عنه فهو نسخ له. وأحيب عن ذلك بأجوبة-: أ -قال القراني( :إن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام ،وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها ،مأخوذة من الخبرة الن هي العلم بالخفيات...فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ما يخرج من المحروث©، وقيل :الخبرة الحرث والمخابرة مشتقة منه ومنه سمي المزار ع خبيرأ)"“ وهذا ( رواه مسلم ‏( ١٩٩/١٠مع الشرح) ،وأبو داود برقم ‏(.)٢٢٦٥ "( رواه أبو داود برقم ‏(.)٣٢٦٢ ا الذخيرة ‏.٩٤/٦ ل_٢٢ ‎ حاة | دمساق | ال بناء على منعهم من المزارعة فصرف النهي في الحديث إليها 5والصحيح عند أكثرنا الجواز كما سيأق إن شاء الله. ب -أن عقود المعاوضات لا تشتق لها الأسماء من أماكنها(". ج -حمل النهي على الكراهة للإرشاد والتنزيه ،وهو ما أجاب به لما سيأتي ،ولا يتأتى هذا الجواب في الحديثالسياغي("‘& وهو ضعيف الناي لأن الحرب لا تكون إلا من محرم. د -قال القنوجي( :وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة نسبق الجواب عنهاك وأمما محمولة على ما إذا شرط لكل واحد قطعة معينة من الأرض)” وقريب منه جواب ابن القيم" وقال ابن تيمية( :رواللام لتعريف العهد ،و لم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك. ويضاف إلى ما قالوه:۔ ه -أن جعل المخابرة معن الفعل الذي فعله البي يل في خيبر يحتاج إلى نقل اللفظ من معناه إلى معن آخر ولا نقل إلا بدليل ،ولا دليل. ( المقدمات للعلامة ابن رشد (الحد) ‏.٥٤٧/٢ ؤ الروض النضير ‏( \٣٥٩/٣ظاهره المزارعة). السراج الوهاج ١٢٤/٤۔‏ 6تمذيب ابن القيم لسنن أبي داود ‏.٦٦١-٦٥/٦ ؤ فتاوى ابن تيمية ‏.١١٦/٦٩ _٢٧ | المساقاة :قالريد بن ثابت©بأن دليل النقل ما رواه أبو داود عنفإن قيل: (رنمى رسول الله يل عن المخابرة .قلت :وما المخابرة؟ قال :أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)'.٠‏ فيجاب :بأن الحديث لا يدل على ما قالوه ،لأن فيه أخذ الأرض لا أخذ الشجر والمساقاة أخذ للشجر على أن أخذ الأرض بنصف قد يكون يما على الماذيانات ،كما ورد في الروايات المقيدة. و -يشترط للنسخ معرفة التاريخ ولا معرفة هناء ولايمكن أن يعول على اسم المخابرة للدلالة على التأخير" إذ ليست نصا في أنما الفعل الذي فعله البي يأ في خيبر. ز -لايمكن أن تنسخ معاملة البي يل لأهل خيبر لأنها استمرت إلى وفاته وعمل بما من بعده أصحابه ولا يمكن أن يعملوا بحديث قد نسخ. ح -يشترط في الدليل الناسخ أن يكون في قوة الدليل المنسوخ دلالة وسندا؛ أي لا ينسخ المتواتر إلا بمثله ،وقد قيل بتواتر حديث المساقاةء وحديث المنع لا يقوى على ذلك لكونه محتملا بخلاف حديث المعاملة. خحيبجرمع أهلمعاملة النبي لالجمع بن هذا الحديث وحديثيمكنط۔ فلا يلجأ إلى النسخ لأن الجمع أولى من الترجيح أو النسخ. ( رواه أبو داود ‏ ٦٧/٦برقم ‏(.)٣٢٦٥ _٢٨ -المساقاة الحديث ليس عاما عند بعض الأصوليين لأنه حكاية فعل& وقد ذهبي۔ بعضهم إلى عدم عمومهاء لأنما الدليل في المحكي لا في الحكاية وهذا الاعتراض يسو غ في الحديث الأول دون الثا. ك -يقصر الحديث على ما اعتاده الناس بناء على التخصيص بالعادة وعادة الناس في ذلك العصر الكراء على الماذيانات ،إذ لم يكن للناس كراء إلا ذلك ،وإن كان الجمهور لا يخصصون العام بالعادة .إلا أممم يلزمون الأحناف بما يلتزمون به. ثالثا :ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن البي يل(( :أنه ففي عن كراء الأارض)«". ووجه الدلالة أن النهي عن كراء الأرض يشمل جميع صور الكراء منعلى التحريم ححندل الفحوليدلوالنهي كما هو معلومومنها المساقاة رافع عند مسلم.حديثوجه الاستدلالوقريب منه قأئمة الأصول رابعا :عن رافع بن خديج قال( :كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله يلا فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال :فمانا رسول الله يلا عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ،مانا عن أن نحاقل بالأرض فنكري بالثلث والربع ‏.١٢٦/١ 6انظر حكاية الفعل وححيتها في المستصفى ‏ ©٦٦/٢طلعة الشمس ‏( ١٩ ٩/ ١ ٠مع الشرح).‏ .٠٦٥ومسلمبرقم‏ (٦٢رواه الإمام الربيع ص٢٢٥‏ ل٠٠؟_‏ [ المساقاة ] والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يرزعها ،وكره كراءها وأحيب يما يلي- :ذلك,وما سوى -أن حديث رافع غير ثابت فهو مضطرب سندا ومتناك فقد قال الأشرم: (سمعت أبا عبدالله -يعێ الإمام أحمد بن حنبل -يسأل عن حديث رافع بن خديج( :رنمفى رسول ا له يل عن المزارعة)) فقال :رافع روي عنه في هذا ضروب" وضعفه الترمذي" أيضا وابن القيم وقد أطال في رده)؛ وابن المنذر والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين& وآخرون ،بل قد ضعفه بعض الصحابة كزيد بن ثابت فقد قال( :يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ،فقال رسول الله يلة: (رإن كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع)) فسمع رافم قوله( :رفلا تكروا المزارع)) لكن هذا الحديث ضعفه ابن حزم{“‘ ،وحسنه ابن الجوزي 3وذكر السهارنفوري :أن فيه أبا عبيدة بن محمد بن عمار أخا سلمة بن محمد وقيل :هما واحد .قال ابن معين :ثقة .وقال ابن أبي حتم عن أبيه :منكر الحديث؛ ولا يسمى .وقال في موضع آخر :صحيح © رواه مسلم ‏( ٢٠٤/١٠مع الشرح). ( (٢المغ. ‎ه٥/٥٥ () فتاوى التقي السبكي ‏.٤٢٣/١ ‏(٤ر تهذيب ابن القيم ‏.٥٨/٥ ص.٥٩ ٠-٥٨٩ ( (٥الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان؛ القسم الثاني من الجزء الثالث؛‎ « المحلى.٢٢٠ /٨ ‎ "ؤ نصب الراية ‏.١٨١/٤ ٦ لا‎ .| المساقاة منكر الحديث؛ ولا يسمى .وقال قي موضع آخر :صحيح الحديث .وقال في موضع آخر :سلمة .وقد قال البخاري في ترجمة :سلمة أراه أح اأبي عبيدة .وذكر الحاتم أبو محمد أبا عبيدة فيمن لا يغرب اسمه ،وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل :أبو عبيدة هذا ثقة} وأخوه سلمة لم يرو عنه إلا علي بن زيد؛ ولا يعرف حاله ،...وفيه الوليد بن أبي الوليد» ذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما خالف على قلة روايته". ونسب إلى ابن عباس تضعيف حديث الكراء أيضاً ،فقد روى عن طاوس أنه كان يخابر فقال عمرو ::فقلت له :يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فإممم يزعمون أن البي %مى عن المخابرة .فقال أي عمرو: أخبرني أعلمهم بذلك يعين ابن عباس :أن البي يل لم ينه عنها إما قال: ((يمنح أحدكم أخاه خير له من أن ياخذ عليها خرجا معلوما)"‘. وقد يعترض على هذه الرواية بأمرين-: ‏ -١أن طاوس كثير الوهم فقد قال القاضي إسماعيل :طاوس مع فضله من كثرةيعجبأيوب :أنه كانوعنمنكرة ....أشياءوصلاحه يروي 6بذل الجهود ‏ ٥٤/١٥بتصرف. ‏ ٢٠٧/١٠واللفظ له. 6رواه البخاري ‏ ٧٩/١ ٠برقم ‏( )٢٣٣٠ومسلم _٣١) خطأ طاوس» وقال الجخوزجاني :كان علماء مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل& وهذه صنعة أهل الحديث فنتركها م. ‏ -٢أن طاوس كان ممن يمنع كراء الأرض مطلقا كما نسب إليه ذلك الشيخ السالمي والنووي والسبكي والشوكاني والعييي وابن حزم وابن حجر وابن عبدالبر وابن دقيق العيد" ويجاب عن ذلك بأنه إن ثبتت نسبة المنع إلى طاوس فلا حجة في رأيه بل الحجة في روايته كما هو مذهب الجمهور ومذهب الحنفية العبرة بالرأي دون الرواية فلعلهم يعارضون بما الحديث© على أن نسبة المنع إلى طاوس فيها نظر ،فهذا الحديث يدل على أنه كان يخابر ،وقد ذكر ذلك عنه القرطي وابن تيمية الحراني وابن القيم«"‘ ،ويجمع بين هذا التعارض بأنه كان ينهى عن كراء الأرض بالذهب والفضة ويجيز كراعها بالثلث والربع ،وهو ما رواه عنه بعض المحدثين ،كما نقله عنهم ابن ((٤ ٠حجر‎ لكن التقي السبكي خالفهم في ذلك فقد قال( :وليس الاضطراب الذي ذكره الترمذي وغيره مما يوجب رد هذا الحديث ،لأن لكثرة الروايات لا \١٢٨السيف الحاد.١١٨ ‎ ( (١الإمام الربيع مكانته ومسنده‎ "6شرح المسند ‏ ،١٧٩/٣شرح مسلم ‏ 0١٩٨ /١٠فتاوى التقي السبكي ‏ ،٤٢٦/١نيل الأوطار ‏©٩/٦ ‏ ،٢٥٠١/٢١إحكام‏ \٩٢/١٠الاستذكارعمدة القاري !١٦٤/١س،‏ الحلى ‏ \٢١٣/٨الفتح الأحكام.١٣٢٢/٣‏ ) (٣الجامع لأحكام القرآن ٦ ٩/٢ ‎فتاوى ابن تيمية 0٩٠/٢٩ ‎تهذيب ابن القيم.٥٧/٦ ‎ ( فتح الباري ‏.٨٠/١٠ _-٣٢) -| المساقاة نشك أن هذا الحديث حصل من رافع ،وإنما الاضطراب في كونه تارة رواه وأرسله وتارة عن عمه وتارة عن عميه وتارة عن رجل من عمومته ،وذلك وقال بما يقارب قولهلا يقدح في صحته عن رافع ورافع صحابي العلامة العين«"‘ ،وقواه السياغي وقال مناقشا الاعتراض( :وهذا الجواب وهو جحابرغيره بل رواهخحديج برواية النهي©رافع بنينفردعليه أنهيرد بن عبدالله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم وكلام السبكي والسياغي فيه دفع للاضطراب في السند دون المتن. ب -حمل النهي في الحديث على التنزيه حتت يتسن الجمع بينه وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر قال السبكي :وهو أقرب الأجوبة( .وسوغه الشوكاين(ث‘ ،ولعله محمل النخعي والحسن وإبراهيم إذ قالوا بكراهية المساقاة. ج -حمل حديث رافع على صورة محرمة ،أي على أن للعامل جز معينا من الأرض ولرب الأرض جزء آخر واستأنسوا لذلك بخصوص سبب الرواية} إذ جاء عند مسلم من طريق حنضلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ،فقال( :لا بأس ‏.٤٢٣/١( فتاوى السبكي ‏ ٥٧٧/١٠.وما بعدها."( البناية ( الروض النضير ‏.٣٥٦/٢٣ & فتاوى السبكي ‏( ٤٢٣/١ظاهر ف المزارعة). ‏( ٢٦/٢في المزارعة).‏( (٥وابل الغمام حاشية على شفاء الأوام ٣٣ به 5إنما كان الناس يؤاجرون الأرض على عهد البي يل على الماذيانات‘ وأقبال الجداول ،وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ،ويسلم هذا ويهلك هذا ،و لم يكن للناس كراء إلا هذا ،فلذلك زجر عنه{ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)' 0واعترض عليه التقي السبكي بأن الصبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"". وأحيب بأن اللفظ لا يقصر على سببه مع عدم ظهور القرائن الي تفيد تخصيصه بذلك السبب كما هو المعول في الأصول ،وصرح به الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في غير موضع قال بعض المحققين وهو قول حسنك ولا يبعد رجوع الجمهور إليه ،وإن أطلقوا فإنه إذا ظهر من قرائن المقام ما يقتضي قصر السبب عليه كان من العموم الذي أريد به الخصوص" وعليه الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله حيث قال في جوهره: أ جراا لأرض تكونلصا حبوأخرىيزرع قطظعمة له والآن متروك فلا نراههذا محل النهي لا سواه فمن هناك في المراد اختلف‘‘فبقي اللهي ومعناه اختفى ‏.٢٠٦/١٠(" رواه مسلم فتاوى السبكي ‏.٤٢٣/١ ( 0الروض النضر ‏.٣٥ ٨/٣ .٣٧٨/٢( (٤جوهر النظام‎ ا(لمساقاة] د -حمل الحديث على أنه منسو خ .ومال إلى ذلك ابن حزم الظاهري مستظهراً ذلك من أن فعل المساقاة أي فعل الني ية استمر إلى وفاته وسار على ذلك أصحابه ،فيستحيل أن يكون منسوخا ولا يتصور منهم العمل به إلا إذا كان ناسخاً للحكم الآخر وهو حديث المنع وهو ظاهر مذهب الصنعايني والدهلوي"‘. حمل النهي على أنه كان لأجل خصومات كانت تحري بينهم فقده- روى أبو داود من طريق عروة بن الزبير قال :قال (يغفر الله لرافنع بن منمسدد:قالأنا والله أعلم بالحديث منه أنما أتاه رجلانخديج الأنصار ثم اتفقا...قد اقتتلا فقال رسول الله يأ(( :إن كان هذا شلمنكم فلا تكروا المزارع)) زاد مسدد فسمع قوله(( :لا تكروا المزار ع){“ وهو ابن الجوزي.سبق وحسنهالعلماء كمابعضضعفهحديث و -وقد يقال :بأن اللفظ بنفسه خاص لا عموم فيه؛ وذلك لما قاله ابن تيمية( :وإذا كان قد جاء في بعض طرق الحديث أنه نمى عن كراء المزارع مطلقا .فالتعريف للكراء المعهود بينهمث‘& قلت :وهو سائغ لأن الإضافة ( المحلى ‏( ٢١٤/٨في المزارعة). " سبل ا لسلام ‏ ،١٥٢/٢حاشية الدهلوي على بلوغ المرام ‏( ٨٣/٢ظاهره المزارعة). رواه أبو داود برقم ()٣٢٤٩۔‏6 ؤ فتاوى ابن تيمية ‏.١١١/٢٩ ٣م‏] لا _االمساقاة تكون عهدية‘ ،فإن قيل :بأن "أل" ومثلها الإضافة إذا احتملت الهد والجنس حملت على الجنس عند بعض الأصوليين أجيب بأن في المسألة خلافا ،ولو سلم به فذلك عند عدم القرينة ،وهنا القرائن دالة على أن المراد العهد لا سواه. ومن أقوى هذه الوجوه حسب القواعد الأصولية هو الوجه الثالث© أي قصر اللفظ على خصوص سببه لوجهين-: ‏ -١أن النص إذا احتمل الحاز أو النسخ أو التخصيص فيحمل على التخصيص إذ التخصيص أولى من المجاز -وهو حمل النهي على الكراهة بالنسخ.الأصوليين -وأولى كذلك من القولجماعة منكما هو مذهب ‏ -٢لا ينبغي حمل فعل البي يل على الكراهة؛ لأن البي يل يتنزه عن ذلك ،فإن قيل :بأنه فعل ذلك لبيان الجواز وذلك مشروع في حقه فلا يكون مكروها كما ذكر الشوكان"‘ 5فيجاب عن ذلك بأن البيان يحصل بفعل مرة ،وهذا الفعل استمر عليه البي يل حت أدركته الوفاةى واستمر على ذلك أصحابه ،ومن المعلوم أنهم كانوا يتركون سبعين باباً من الخلال ورعا فكيف بالمكروه. نقلا عن حاشية الشذور للقطب( :أن الإضافة تأتي لما تأتي علييه‏( (١ذكر النور السامي في بممجته ص٢١‏ "آل". حاشبية على شفاءوابل الغمام[ ق] ‏.٢ ٦/٢الأرام ٣٦| || المساقاة وأما النسخ فالتخصيص أولى منه كما قدمنا ويضاف إلى ذلك-: المعرفة لا مكنومع عدمبالنسخ من معرفة التاريخأنه لا بد للقول‏١ القول به. ‏ -٢أن ذلك يؤدي إلى القول بنسخ الناسخ إذ الأصل الإباحة ،ثم نسخ بالحرمة ،ثم نسخ بالإباحة مرة أخرى© هذا إذا جعلنا الإباحة الأصلية حكما شرعيا وقد منع من ذلك بعض الأصوليين. ويضاف إلى ما قاله الجمهور في تأويله ما يلي-: ز -أن المنهي عنه في الحديث هو كراء الأرض وليس كراء الشجرك والمساقاة إن اعتبرناها كراء فهي كراء للشجر لا للأرض ولا يقال :إن كراء الأرض يصح أن يطلق ويراد ما فيها بعلاقة المحلية لأن ذلك بجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة. حے۔ أن الكراء له معان كثيرة ،لا يناسب المقام إلا أحد معنيين ،أولهما الإجارة ،وثانيهما الحرت\ والمساقاة ليست إجارة حى يشملها النهي لكن الإشكال أن حديث رافع بين الكراء وأنه يكون بالثلث والربع فيكون كراء على هذا ،والمعن الثاني وهو الحرتث‘ وهو خارج عن المساقاة؛ لأن الحرث ليس من المساقاة في شيء فلا يمكن حمله عليها ومع هذا الاحتمال الوارد يسقط به الاستدلال والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. زر٧٢؟_‏ 71ا | المساقاة إن سلمنا جدلا بشمول النهي للمساقاة؛ لقلنا :بأن حديث الجوازط أوخصص العموم! ومن المعلوم بأن الخاص يقضي على العام تقدم العام تاخر ،ولعل لقول كثير من الأحناف بقطعية العام دخلا في القول بالتحريم. ي -أن الحديث جاء بصيغة "نمى" وهو ما يسميه الأصوليين بحكاية الفعل وليس بعام عند بعضهم» لأنما الدليل في الحكي لا في الحكاية كما سبق. ك أن الحديث جاء بلفظ خاص ففي البخاري ...( :حدث عماي أممفم كانوا يكرون الأرض على عهد البي يلا عما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ((فنهى النبي يلة عن ذلك))‘‘ ،ولفظ ذلك الجواز ح يتسئ الجمع بينها ،فإن قيل :بأن ذكر فرد من العام لا يخصصه كما هو مذهب الجمهور .أجيب :بأن ذلك فيما إذا ورد نص عام وآخر خاص» أما إذا ورد حديث واحد بلفظين أحدهما خاص والآخر عام؛ فإنه ينظر فيهما ولا يرجح العام بذلك لعدم العلم بلفظ البي يل. ل -قد يقال :بأن روايات النهي وردت مطلقة ووردت أيضآ مقيدة بالماذيانات فيحمل المطلق على المقيد كما هو مذهب الجمهور من الأصوليين. ( البخاري رقم ‏( ( 0)٢٣٤٦‏))٢؟ ٧٤٣الفتح ‏.٩٢/١٠ ٣٨ ) المساقاة م وقال سيدي الوالد حفظه الله :رعكن أن يقال بأنه بجمل ما فنسرته الأحاديث الأخرى) ولعله يعي بالحديث المفسر ما رواه البخاري وفيه: ردعان رسول الله ية! قال(( :ما تصنعون بمحاقلكم؟)) قلت( :نؤاجرهل على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير) قال(( :لا تفعلوا ازرّعوها أو أزرغوها أو أمسكوها)) قال رافع( :قلت :سمعا وطاعة)" فالبي يلة نى في قوله(( :لا تفعلوا)) عن الصورة التي حكيت له‘ وهي أمفم يؤجرونما على الربيع ،وفيها غرر فلذا ممى عنه. وينبغي أن تحمل حكاية الفعل على لفظ البي يل إن عرف كما هو الواقع هنا لنزول الإشكال ،وخلاصة الكلام أن هذه الصورة محرمة وليست في محل النزاع. ن_ التخصيص بالعادة وسبق بيائما. ولعل للمانعين من المساقاة وجوها يرجحون بما هذا الحديث على أحاديث الخواز ،فإليكها مشفوعة بالإجابة عليها:۔ ‏ -١كثرة الروايات الن تنهى عن كراء الأرض فقد جاءت من طرق متعددة من طريق زيد ورافع وأنس وأبي هريرة وجابر. وجاب عن ذلك بالآتي-: ‏.٨٩/١٠(" رواه البخاري برقم ( ‏) ٢٣٣٩ا الفتح ٠ر؟٠؟_‏ [ المساقاة أ = أن أحاديث الجخواز جاءت أيضا من طرق متعددة فقد رواها ابن عمر وعمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة بل قال ابن عبدالبر في التمهيد: روالأحاديث في المساقاة متواترة‘‘ ،وقال التقي السبكي( :ما اتفق في خيبر وهو صحيح مقطوع به ،لتحققنا فعل النييل إياه ،ولا يخالف في ذلك أبو حنيفة ولا غيره)؛ وقوله( :مقطوع به) يقتضي التواتر فهو يوازي قول ابن عبدالبر ،فعلى قول هذين العالمين لايمكن الترجيح بذلك لأمما بلفت درجة القطع. ب -أن حديث المنع ليس في محل النزاع حق يلجأ إلى الترجيح" ولو سلمنا بأنه في محل النزاع! لقلنا لا يرجع إلى الترجيح إلا مع التعارض ولا تعارض هنا ،لأن أحاديث الجواز خاصة والنهي عام ،ولا تعارض بين خاص وعام ولو كان العام قطعي الثبوت ثم عند التعارض يكون الترجيح أولأ بالدلالة ثم بالسند} وهنا دلالة الإباحة أرجح من دلالة التحريم. ‏ -٢أن أحاديث الإباحة مخالفة للقياس ،فيرد الخبر لمخالفته للقياس ،كما هو مذهب بعض الأصوليين" ويجاب عن ذلك بأن المعول عليه هو النص دون القياس ،كما هو مذهب الجمهور من الأصوليين ويكون القياس في هذه الحالة فاسد الاعتبار هذا إذا ثبت أنه مخالف للقياس وفي هذه المسألة (" تمهيد ابن عبدالير ‏.٤٧٣/٦ .٤٢٥١( (٢فتاوى السبكي‎ المساقاة يحتمل أنه موافق القياس كما هو مذهب البعض وعند الآخرين أنه يخالفه المضاربة .أيضا .وهي القياس علىقياس لكنه يعتضصد بصورة وقد يقال :بأنا لا نرد الخبر -خبر الخواز -لمخالفته للقياس وإنما نرجح بالقياس حديث التحريم لأنه هو الموافق للقياس ،ومن المعلوم بأن موافقة القياس من ضمن المرجحات\ لكن يجاب بأن الترجيح بالقياس وموافقته من آخر المرححات\ والترجيح يكون أولا بدلالة الحديث ،ودلالة حديث الإباحة أقوى على أن بعض العلماء لم يعتبر الترجيح بموافقة القياس. ‏ -٣أن أحاديث النهي قولية وحديث الإباحة فعلي ،والقول مقدم على الفعل. ويجاب عن ذلك :بأن الفعل ليس محتمل والقول جاء محتملا فلذا يقدم الفعل عليه ،ولو سلم بدلالة القول على المطلوب لقلنا :إن الفل حصصها إذ هو خاص والقول عام ،ومن المعلوم أن الفعل يخصص عموم القول على أن ترجيح القول على الفعل ليس متفقا عليه. ‏ ٤دليل التحريم يقدم على دليل التحليل. ‏ ٥يقدم الدليل المقتضي لشغل الذمة -والشغل يشمل وجوب الترك- على الدليل المقتضي إبراعها ،لكن يجاب على كلا الوجهين بما حاصله-:۔ أ -أن الترجيح بالحكم أو بشغل الذمة هو من آخر المرجحات‘ فللترجيح يكون أولا بالدلالة ثم بالسند ثم بالحكم أو شغل الذمة. ٤١) ب -أن الترجيح بتقسم دليل التحريم أو الدليل المقتضي لشغل الذمة ،إنما يكون عندما يتصور أنه قد طرأ على دليل الإباحة نسخ ،ولا يتصور في حديث الجواز ذلك" لأن البي ي استمر عليه إلى وفاته وسار على ذلك أصحابه من بعده فلا يمكن نسخه. ج -علاوة على أن بعض العلماء لا يعتبر الحكم من إحدى المرجحات. مقتضى الاحتياط يرجح أحاديث النهي.‏-١ والجواب عنه :بأن الكلام في الراجح لا في مقتضى الاحتياط. خامسا :ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال :قال البي يلة(( :من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)ه«'. ووجه الدلالة أن البي ي خير صاحب الأرض بين هذه الأمور وذلك إباحة غيرها .عدميقتضي ذلك بما يلي-:وأجيب عن أ -أن النهي (كان في أول الأمر لحاجة الناس ولفقرهم ،ولكون المهاجرين ليس لهم أرض» فأمر الأنصار بالتكرم عليهم ويدل لذلك رواية :ركان .١٧١٠( ،)٢٣٤١رواه مسلم‎ .٩ ./.برقم‎( (١رواه البخاري‎ ٤ ٢ " لرجال فضول أرض "_))...وهذا كما نمى عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك)«" 0ويدل لذلك التعبير بالأخوة الداعية للرفق والعطظشف على الأخ في الله ولما كثر جاز”‘ ،ويدل لذلك ما روي قي بجمع الفقه الكبير -إن صح -وفيه ...(( :فتعطلت كثير من الأراضين‘ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص فهم في ذلك فرخص هم))ُ ( . لكن قد يعترض على ذلك بأمور-: بل لعله أسلم بعدقد أسلم متأخراأبا هريرة-الحديثراويأن ‏- ١ فتح خيبر ،فالحديث ليس في أول الأمر ،والأصل ي الرواية ألا تكون مرسلة ،فهذا يقتضي أن الحديث ليس في أول الأمر. ‏ _٢أن جعل ذلك في أول الأمر هو احتمال غير ناشيء عن دليل. ‏ -٣لو كان الأمر كما تقولون لأجل المصلحة لما كان لقوله أولا راولما قال أخ للمحتاجينذلكقر نه لا مصلحةفليز رعها معن فليمسك أرضه لأن إعطاءه لغيره بجزء من الثمر أكثر نفعا من إمساكها. ‏.١٩٧/١٠( رواه مسلم ؤ سبل السلام ‏.١٥٦٢/٢ 6شرح النيل ‏.٦٠ ٥٩/١٠. & الروض النضير ‏.٣٥٠/٣ ومع كون هذه الاعتراضات توهي من أمر هذا الجخواب ،إلا أنه بمكن الجواب عنها بما يلي: ‏ -١أن رواية أبي هريرة لا يلزم تأخرها لأن الصحابة يرسلون الأحاديث في بعض الأحيان ،كما هو معلوم! على أن الحديث جاء من طرق أخرى فقد رواه جابر بن عبدالله وأنس بن مالك. ‏ -٢وأما الدليل الدال على أنه في أول الأمر ما سبق من رواية صاحب بجمع الفقه الكبير؛ إن صحت\ وكذلك محاولة الجمع مع أحاديث الخواز سو غ القول بأنه كان في أول الأمر. ‏ -٢أما سبب عدم عموم النهي لزراعة رب الأرض بنفسه وإمساكه هاء فلأنه لا يتمكن الكل من زراعة أرضهم بأنفسهم فلذا سيمنحومما لغيرهم أما الإمساك فهو حل ذكر أخير ونفوس الأنصار وقلوومم الدفة بالرحمة و الإحسان تاي أن تمسك الأرض» وإخوانهم المهاجرون يتضورون جوعا فلذا سيكثر المنح أما مع المعاملة بجزء فنسيقل المنح ،ومقصد الحديث زيادته لا نقصانه. ب -قال الإمام القطب رحمه الله بعد ذكر الحديث( :ويبحث فيه بأن هذا نمي تنزيه لقرينة؛ أنه فعله وأن الأرض ملك لمالكها'" وأيد ذلك صاحب التنقيح بحديث(( :لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 6شرح النيل ‏.٦١/١٠ }۔,۔ا المساقاةٍ إذ هي"اخير"من كلمة‏ (٦١ولعله يستقيد ذلكمعلوما))عليها أجرا للتنفضيل والأصل فيه أن تكون المفاضلة موجودة في الاننين ،وذلك يقتضي الحواز ،لكن هذا غير لازم لأن الله تعالى يقول :اولأمةمؤمنةخير من مشركة ولوأعجبنكم ‏ ٩‏».٢ةرنبر ولا خير في المشركة. وهذا الجواب وهو حمل النهي على الكراهة يرد عليه ما ورد على حمل الحديث السابق عليها. ج -ويحتمل أنه يريد من منحها إعطاءها من يحرثها بأجر ذهب أو فضة أو جزء منها ،وسماه منحاً لأنه يتضمن نفعا لمن يحرثها ولو بأجر ،ويقوي هذا أن الأرض مال مملوك‘ فالأصل أنه لا حق فيها لأحد إلا ما رضي ٣ ). (٢ ذلك با لات -:عنوقد جاب ‏ -١أن الإعطاء بأجرة حاز قال في تاج العروس ...( :يمنحه :أعاره إياه5 وقد يقع على الهبة مطلقاً لا قرضا ولا عارية)‘ 8ففي الحديث معناه الإعارة بدون مقابل وجعله حرد العارية بأجرة بجاز ،وإن جمع بين المعنيين فهو جمع بين الحقيقة والجاز وجعله للحقيقة أولى. ‏.٢٠٧/١٠.‏ ٩١/١.برقم ‏( ،)٢٣٤٢ومسلم(" رواه البخاري ( التنقيح لابن عبد الهادي ‏.٧٥ .٧ ٤/٣ ‏.٦١/١٠شرح النيلذ ؤ تاج العروس ‏.٢٣٢/٢ ) المساقاة ‏ -٢لو حمل اللفظ على الجاز -الإعطاء بمقابل لخالف الغاية من الحديث وهي مصلحة الفقراء ،وهو أيضا ينانى الجواب الأول ،على أنه ورد في رواية :رولا يكريها بنلث ولا ربع)) لكنه أولى من القول بالنسخ لأن اللفظ إذا احتمل الجاز أو النسخ حمل على الجاز. ‏ -٢٣صدر الحديث يوهي من أمر هذا الجواب؛ وذلك أن فيه :رركانوا الحديث لا بدبالثلث والربع فقال ))... :وسببيزرعوا أن يشمله ا للي. , د -اعتبر التقي السبكي النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة والمحلبرة‘& وهو كلام عجيب© ،لأنه قد ذكر بنفسه قبل هذا الكلام مباشرة رواية جابر ،وفيها( :كانوا يررعونما بالثلث والربع والنصفؤ فقال الني قل: (رمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ،ومن لم يفل فليمسك أرضه))"" فسبب الحديث يدل على أن الحديث أدل على اللهي عن المزارعة والمخابرة منه على الإجارة ،لأن السبب أممم يزرعونممفا بالثلث والربع والنصف وهي صورة المزارعة والمخابرة ،لكن يجاب عن ذلك :بن الثلث والربع؛ يحتمل أن التقسيم كان على الماذيانات ،لأنه ورد بذلك عند مسلم» فتحمل الرواية المطلقة على المقيدة ،والناس لم يكن لهم كر ء إلا ذلك ،فالمنع من هذه الصورة دون غيرها. (" فتاوي السبكي ‏.٣٩٢/١ "" رواه البخاري ‏ ٩٠/١٠برقم ‏(.)٢٢٤٠ ز_ ,) المساقاة وقدالمخالفةبالحديث إما هو استدلال .عفهومأن الاستدلاله_-۔ عارضه المنطوق فيقدم عليه ،ومن المعلوم أن من شرط الاحتجاج به ألا يعارضه ما هو أقوى منه دلالة ،وقد خالفه هنا ما هو أقوى منه دلالة .ومن شرطه ألا يرد لسبب خاص وقد ورد هنا لسبب خاص بينته رواية جابر الآتية 5وأبو حنيفة لا يحتج مفهوم المخالفة إذا توفرت شروطه فكيف إذا اختلت© فإن قيل :بأن التخيير في الحديث وإن جاء بمفهوم المخالفة فإن ذلك يقتضي عدم الخروج عنها ،فيجاب :بأنه لا يلزم ذلك ،فكما لا يلزم من الحديث حرمة بيع الأرض لا يلزم منه حرمة المساقاة فيها ،ولا حرمة استتجارها} ويعكر على كونه مفهوم مخالفة أن في رواية أخرى( :رولا يكريها)) فهو منطوق في النهي ،لكن يعترض عليه بما اعترض على أحاديث النهي عن كراء الأرض. و -حمل الحديث على صورة محرمة وإن جاء بلفظ عام ،وذلك خصوص سببه ،فيقصر عليه ،فقد جاء عند مسلم من طريق جابر بن عبدالله يقول: (كنا في زمان رسول الله يلة نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذياناتث فقام رسول ا له يلة في ذلك ،فقال( :رمن كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه 6فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها)) 0وقصر الحديث على سببه لأجل الجمع بين الأدلة والقرائن اقتضت ذلك‘ والكلام فيه كالكلام على نفس الاعتراض في الحديث السابق. ‏.٢٠٠.-١٩٩/١٠رواه مسلم ( _٤٧ المساقاة : لو سلمنا بأنه غير مقصور على سببه ،لقلنا :هو عام خصصته الأدلةز- الجيزة للمساقاة إذ الخاص يقضي على العام مطلقا عند الجمهور خلافا لكثير من الأحناف ،ولعل النزاع في المسألة الأصولية له أثر في الخلاف هنا كما سبق بيانه. ح -أن المقصود بالأرض هي الأرض البيضاء دون الأرض الي بما الشحر والدليل على ذلك ما جاء في الحديث( :رفليزرعها)) ولايمكن الزرع إلا فى الأرض الجرداء ،إذ الي بما الشجر لايتأتى بما الزرع ،فليس النهي في الحديث متعلقا بالمساقاة لا من قريب ولا من بعيد. سادسا :أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال :ررمفى الني يل عن المزابنة وامحاقلة .فالمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض؛)×(. ووجه الدلالة أن البي يل مى عن المحاقلة وهي كراء الأرض والنهي يقتضي التحريم. وجاب عن ذلك بوجوه-:۔ بأن الحاقلة ليست بنص في الموضوع .فهي محتملة لمعاني كثيرة .منها أنأ- المحاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر كما قال الجوهري وأبو عبيدة وقال (.)٥٦٦حديث رقم‎٦ 0١١الجامع الصحيح‎ _٤٨) )) المساقاة الشيخ عامر: (بيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى ا/جل) قال القطب :لكن الأولى إسقاط قوله إلى أجل وقيل :المنهي عنه بيع الزرع وقيل بيع الثمرة قبل صلاحه".قبل إدراكه ب -لو سلم بأن المراد منه كراء الأرض كما فسره الراوي لعرض له ما عرض على الاستدلال بحديث النهي عن كراء الأارض» وقد سبق بيانه. قد يقال :قيده ما ورد في حديث الترمذي عن البي يلف(( :أنه ففىج- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم))أ"‘ فالاستثناء يشمل ما يمكن دخوله ،والمخابرة إذا علمت بالمحاصصة فهي مستثناه ،لأن الاستثناء يشمل جميع المفردات المتعاطفة عند بعض الأصوليين ،إلا أنه قد يقال :بأن في الحديث زيادة والزيادة يدخلها الخلاف ،هل تقبل مطلقا أو لا أو التفصيل؟ لكن الدليل يقيد ما هو أقوى منهك إلا أن يقال بأنه يحمل على الأخيرة ،لعدم ذكره في الأحاديث الأخرى ،فهي قرينة لعدم رجوعه إلى الجميع ،وفيه إشكال آخر؛ وهو دخول "عن" قبل "الثنيا" في رواية أبي داود والنسائي ،ولعلها قرينة صارفة عن الرجوع إلى الجميعع إضافة إلى أن التحديد بالحزئية قد يقال :بأنه غير معلوم لأنه غير معلوم الكمية والمقدار. (" .شرح النيل ‏ &\٥٩/١٠الإيضاح ‏ ،٢٢٥/ ٦شرح المسند .١٨١/٣۔‏ _" رواه الترمذي ‏ ٥١١/٤برقم ‏( ،)١١٠٨وبإضافة "عن" قبل "الثنيا" برواية النسائي ‏ 0٢٨/٧وأبي داود ).برقم ‏(٣٢٢٦ ٢ ل_ ٤ ‎ ٥ | المساقاة د -قد يقال بأن الحديث خصصت العادة! وهي كراء الأرض بالصورة المحرمة الي فعلها الناس آنذاك وسبق بيامما. ه -وقيل :بأن الحديث يحمل على التنزيه ،وقد يقال :لا يتأتى الحمل على التنزيه لأنه عطف عليها المزابنة وهي حرام فاقتضى الأمر حرمة المحاقلة .وهو ضعيف لأن الجمهور لا يعملون بدلالة الاقتران ،وإن كانت في الحديث من أقوى صوره -أي الاقتران وإنما يمتنع القول بالكراهة لما سبق لا لهذه الدلالة. واستدل كذلك بالنهي عن المزابنةه" في نفس الحديث السابق واعتبروا أن المساقاة من المزابنة .وهذا الاستدلال ضعيف لوجوه: ا -أنما ليست نصا في الموضوع ولايمكن معارضة النصوص الصريحة به. ب أن راوي الحديث فسرها بغير ذلك ،فقد فسرها بأنما بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل ،وقد قال ابن عمر( :المزابنة بيع التمر بالتمر كيلاً ،وبيع العنب بالزبيب كيلا) قال ابن عبدالبر( :هذا التفسير إما مرفوع ،وإما من قول الصحابي الرواي" فيسلم له لأنه أعلم به)"". ( استدل به لي لامع الدراري ‏ \٢٨٠/٦وفي عمدة القاري ‏.١٦٧/١١ ‏( (٦شرح المسند ‏.١٨٠/٣ ٥ ٠ لا‎ | المساقاة إذج -لو سلمنا بأن المساقاة من المزابنة لقلنا :خصصها الدليل الح اص الخاص يقضي على العام مطلقا. سبق بيانه.وفيها خلافبصيغة ممى وهي حكاية فعلوردالحديثد- سابعا( :رنمى النبي يل عن بيع الغرر)'" ووجه الدلالة صريح قوله الغرر© إذ إن المساقاة فيها غرر لأن أجرة الأجير غير معلومة. وأجيب عن ذلك بالآتي-: أ -أن النهي عن الغرر عام وحديث الإباحة خاص والخاص يقدم على لأنه لاالعمومالإباحة خصصحديثبأنولا ينبغي أن يقال:العام(" غرر في المساقاة ،ولا يتصور إباحة الشر ع لصورة من صور الغرر. وأجاب القاضي أبو الطيب :بأن نمي البي يلة عن بيع الغرر» وهذاب- ولو صح؛ فالغرر ما تردد بين جائزين ليس لأحدهما أغلب©ليس ببيع وعقد المساقاة ليس بغرر ،لأن العادة أهما تثمر كل سنة". لأنه إن ربح فقد ربحا جميعا وإن خسر فقد خسرا جميع(.كذلك رواه الترمذي برقم ()١٢٤٨۔‏ الذخيرة ‏.٩٤/٦ؤ ‏.٤٢٠/١ 6فتاوي السبكي "ؤ استفدت هذا الجواب من كلام ابن تيمية الآتي. ٥١‏| لا _-المساقاة د -علاوة على كل ذلك فهو حكاية فعل وفيها خلاف سبق ذكره. ثامنا :أن الخبر الجيز ورد على خلاف القواعد ،وإذا ورد الحديث على خلاف القواعد رد إليها وحديث الخواز خالف سبع قواعد محرمة وهي-: أ -بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ب -بيع الطعام بالطعام نسيئة} إذا كان العامل يفرم طعام الدواب والأجراء ،لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة. ج -الغرر للجهل بما يخرج. د -بيع الدين بالدين ،لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن. ه -المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها. و -المزابنة. ز -هو من باب قفيز الطحان. وأجاب عن ذلك القراني :بأن مخالفة الحديث لا توجب رده إلا إذا لم يعمل به ،أما إذا عمل به فإنه لا يرد ولا يلزم الشارع أنه مت شرع حكما شرعه مثل غيره ،بل له أن يشرع ما له نظير ،وما لا نظير له "& وقي هذا الجواب نظرك لأن الحديث حجة عمل به أم لا ولا تحاكم الشرعية بأقوال الناس وأفعالمم بل أقوالهم وأفعالهم محكومة بالشرع. ( الذخيرة.٩٤/٦ ‎ المساقاة وفي مخالفة المساقاة لبعض هذه القواعد نظر ولو سلم فالقياس فاسد الاعتبار أما عند من جعلوا المساقاة موافقة للقياس فإنه لا تعارضه هذه القواعد لكونمم يعتبرونها من الشركات لا من الإجارات. تاسعا :القياس على تنمية الماشية ببعض نمائها فهو ممنو ع والمساقاة مثله3 والجواب عن ذلك :أن هناك فرقاً بين المواشي والثمرة ،فالمواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الإقامة بما بخلاف الزرع الصغر والنمرة& وهو معارض بالقياس على القراض"''. وقياس المساقاة على تنمية الماشية فاسد الاعتبار لمصادمة النصوص الصريحة الصحيحة وقد أجاز بعضهم أن تكرى الماشية على الثلث كما في البخاري" عن معمر وفسره في فيض الباري بالنسل ،وذكر أنه وقع فيه تنازع" فالأصل هنا غير متفق عليه. ‏.٩٥٦الذخيرة (( ""( رواه البخاري ‏.٧٥/١ ٠ "6فيض الباري ٢٩٦/٢۔‏ | المساقاة البحث الثا أدلة امجيزين استدل الجمهور لإجازة المساقاة بجملة من الأدلة منها من-: أ -الكتاب-: ء١‏. ُ ل«(واحلالنهالبيع) (البقرة ‏ )٢٧٥وقوله تعالى:قوله تعالى: لإلااز تكون تحا رةعن ‏٠٢٩(النساءتراض منكم) وقد استدل بمذه العمومات بعض علماء الشيعة} وتعقبه الخوئي منهم بقوله( :قد عرفت غير مرة أن العمومات والإطلاقات لا تشمل المعاملات ال تتضمن تمليك المعدوم فإنه أمر غير جائز ولذا لا نعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة! ومن همنا فلا جال للتمسك بما ،ولا بد في الحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص»«‘'". لكن يعكر قوله( :لا نعلم فقيها) أن البخاري روى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا اجتناء القطن على النصف‘ ،وعن جماعة أمهم أجازوا أن يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه ،وقال معمر :لا بأس أن تكرى الماشية على (" كتاب المساقاة ‏.١١ راقاة| المس الثلث والربع إلى أجل مسمىه‘‘ ،وحكى القرطبي جواز أخذ دابة أو سفينة ويكون الربح بينهما عن بعض التابعين( وروي عن الإمام أحمد" إجازة مثل ذلك ،وأجاز بعض أصحابنا أمثال هذه الصور"“. وهذا الاستدلال وإن كان في حقيقته من البعد ممكان ،إلا أن الأحناف يلتزمون صحة أمثال هذه العمومات في كثير من الأحكام ،بل ويجعلوفا مدار احتجاجهم مع مخالفتها لكثير من الأحاديث‘ وهذا الاحتجاج وافق الأحاديث و لم يخالفها ،فهو أولى ،ويلزم الأحناف بما يلتزمون به. السنة-:ب- ‏ ١عن ابن عمر( :رأن رسول ا له ين عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زعر)(_.٠‏ ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهودوفي رواية أخرى عن خحيجر أرادظهر على1الله لوأن رسولالحجازمن أرضوالنصارى إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله .٧٥/ ١ ٠ رواه البخاري‎((0١ "_ الجامع لأحكام القرآن ‏.٣٦٩/٢ 6فتاوى ابن تيمية ‏.١٢٥/٢٩ ثم انظر الإيضاح ‏.٣٣٣/٦ ‏ \٢٠٨/١أبو داود ‏ ٦٧/٥برقم ‏(.)٣٢٦٦ 6رواه البخاري ‏ ٧٩/١ ٠برقم ‏( ،)٢٣٢٩ومسلم. }‏ه٥( لا .[ المساقاة أنالله عل رسولاليهود منها فسألت اليهودفأراد إخراجوللمسلمين يقرهم بما على أن يكفوا عملها ،وله نصف الثمر ،فقال لهم رسول الله يل: ((نقركم بما على ذلك ما شئنا)) فقروا بما حق أجلاهم عمر إلى تيما وأريح‘. مععامل يهود خيبر هذه المعاملةالله م ووجه الدلالة أن رسول وسار على ذلكوفاتك وهي المساقاة بعينها ،واستمر على ذلك إلاليهود من بعده أصحابه} وهذا يقتضي المشروعية وأجيب -أو قد يجاب -عن ذلك بأجوبة ختلفة-: أ -عدم ثبوت حديث المعاملة ،فقد نص في التاج على اختلاف العلماء في الصحةخيم ‏( )٢والجخواب عن ذلك :أن على مدعي عدمصحة حديث الدليل ،ولا تقبل الدعاوى بغير بينات بل اعتبر السبكي وابن عبدالبر أن الحديث بلغ إلى درجة القطع كما سبق بيانه. ب۔ أن الحديث منسوخ بحديث النهي عن المخابرة ،وأجاب عن ذلك السياغي بقوله( :وأما أولأ :فلأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الروايات ،وقد عرفت إمكانه؛ أي الجمع وأما ثانيا :فلأن شأن الناسخ أن يكون متأخرا عن منسوخه{ وهنا الأمر بالعكس لإطباق نقلة الحديث ا" رواه البخاري ‏ ٨٨/١٠برقم ‏( ،)٢٣٣٨ومسلم ‏.٢١٢/١٠ 6التاج ‏.٨٣٢/٢ ٥٦| لا‎ [ المساقاة والسير والأخبار باستمراره صلى الله عليه وآله وسلم على معاملة أهمل خيبر منذ فتحها حيت قبض ثم في مدة خلافة أبي بكر وصدر خلافة عمي إلى أن أجلاهم عنها". وقد سبق بيان محمل المخابرة في الحديث وأنه لايمكن صرفه إلى هذه المعاملة .ومع الاحتمال الوارد فيه لا يثبت به النسخ؛ فكيف والقرائن تمنع عليه.حمل المحابرة على المعێ الذي حملوهمن ج -أن أهل خيبر كانوا عبيدا للمسلمين ،فجعل لهم النصف نفقة لهم أو يقال :إن المعاملة بين السيد وعبده تصح بما لا تصح يين الأجنبيين» وهو معول كثير منهم ،وهو تأويل العلامة ابن عبدالعزيز"‘ 3ويجاب عن ذلك بوجوه-:۔ أولا :دعوى أن أهل خيبر عبيدك لم يقم عليها دليل ،بل كانوا أحرارا والعبودية لا تثبت بمجرد الانتصار ،بل في نفس الانتصار كلام للعلماء هل فتحت عنوة ،أو فتحت صلحا أو فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا؟ فإن كان الفتح صلحا فلا عبودية} وإن كان عنوة فلا يستلزمها 5قال السياغي في ذلك( :ولكن لا بد معه من التخميس» و لم يؤثر عنه ذلك ،وكذلك البيع من رقابمم){“. ( الروض النضير ‏.٣٥٠٩/٣ ( المدونة الكبرى ‏ - ٢١٠/٢‏ڵأ ١١٢المدونة الصغرى ‏.٢١٠/٢ "6الروض النضير ‏.٣٥٩/٢٣ ب| لا _المساقاة قال ابن تيمية( :ومعلوم بالنقل للتوائر أن الي 5صالحهم و لم » يسترقهم ح أجلاهم عمر و لم يبعهم؛ ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم)_' ،وينظر فيه بأن ابن إسحاق ذكر في سيرته أن النبي أصاب منهم صفية بنت حبي ،وقال إثر ذلك( :وفشت السبايا من خيبر في الملسلمين)؛"‘ 3وذلك يقتضي وقوع السبي؛ ولكن ذلك في حصن الغموس وحصن أبي الحقيق ،وذلك لا يلزم منه سبي الجميع والوجوه الالية تنفي سبي الجميع ،ولو سلم بسبي الجميع لقيل :بأنه صالح أهل فدك على مثل ذلك و لم يقاتل فهم أحرار". ثانيا :لا يصح اعتبار أهل خيبر عبيدا؛ وذلك لأن عمر نقه نفاهم إلى تيما وأريحا ،ولا يصح تضيع أموال المسلمين" وفيهم الأرامل والأيتام فلو كانوا عبيدا لم ينفهم؛ فذلك يستلزم حريتهم؛ وذلك لأن تضييع أموال اللسلمين لا يجوز(ث‘. ثالثا :أنه قد جاء في رواية؛ قول عبدالله بن رواحة( :إما أن تضمنوا ل أو أضمن لكم) ولا يكون بين السيد وعبده ضمان‘. (" فتاوى ابن تيمية ‏.٩٧/٢٩ 6سيرة ابن هشام ‏.٣٤٥ -٢٤٤/٢٣ اا نظر مصالحة أهل فدك في سيرة ابن هشام ‏.٣٤٥/٢٣ ( الروض النضير ٢٢٩/٣س‏ الذخيرة ‏.٩٥/٦ ؤ المقدمات -٥٤٩/٢۔.٥٥.‏ ٥٨ .١| المسا ة فذلكمقتضى الحديثكوهو عبدالله بن عمرالحديثراوي غخالفةد- يقدح في الأخذ بالرواية .كما هو مذهب كثير من الأحناف؛ لأن الصبرة عندهم برأي الراوي لا بروايته. ذلك بما يلي-:عن وجاب ‏ ١أن العبرة برواية الراوي لا برأيه؛ إذ رأيه يحتمل أن يكون قبل اطلاعه على الحديتڵ أو أنه ذهل عنه أو نسيه فلا يمكن أن يعول على رأيهء بل يعول على روايته ،كما هو مذهب جمهور الأصوليين ولعل قول بض الأحناف بأن العبرة بالرأي يعد من أسباب الخلاف ف المسألة. ‏ ٢أنا لا نسلم بمخالفة ابن عمر للحديث‘ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ‏ ٣أن الحديث رواه غير ابن عمر فقد رواه عمر وأبو هريرة وعلي وابن عباس وبعض هؤلاء يوافق الحديت ،بل لم يؤثر مخالفته إلا عن ابن عمر وهو أحد خمسة رواة ،فلا يمكن إعمال رأيه موخالفته الحديث مع موافقة بقية الرواة للحديث. أن المعاملة كانت مع كفار ولا يستلزم ذلك جوازها مع المسلمينه- وأجاب عن ذلك ابن تيمية الحراني بقوله :روهذا مردود فإن خيبر قد صارت دار إسلام ،وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة ثم إنا قد ذكرنا أن البي يل عامل بين المهاجرين والأنصار ،وأن معاذ بن جبل علمل ٥٠٩‏| ل ا المساقاة على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك» وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك 7 ...بل حى في بلاد الكفر لا بحل التعامل إلا وفق منهج الشريعة؛ وإن قال بعض بخلافه. أن هذه المعاملة كانت خراج مقامة" بطريق المن والصلح وهوو- ‏(٣حا .حار والجواب عن ذلك :أن التقسيم يدل على أن أرض خيبر ليست خراجية 5فقد حمس الني ي خيبر ،و لم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونما ويزرعونمه"‘. ويدل هذا الحديث على أن الأرض لهم من وجهين-: ‏ ١دلالة لفظ "لمسر" فإنه لا بد أن يكون لهم أربعة أخماس فإن قيل :بأنه قسم المتاع والمنقولات دون الأرض أجيب بأنه قوله" :خيبر" أصرح في الأرض منه في المتاع فإن قيل :بأن الذي عامل اليهود هو النبي ي دون المسلمين" وذلك يقتضي أن الأرض للدولة} أجيب بأن البي ي وكيل عن المسلمين" وهو أولى بمم من أهلهم وأنفسهم. (" فتارى ابن تيمية ‏ ٩٧/٢٩‏٨٩.۔- ‏ 0٢الخراج نوعان :خراج المقاسمة وخراج الوظيفة فخراج المقاسمة :هي الضريبة المقطوعة من النتاج الزراعي كأن يؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه ،وأما خراج الوظيفة :فهو الضريية المفوضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها ،انظر الفقه الإسلامي وأدلته ‏.٨٢٣/٢ ( بجمع الأمر ٤٩٩/!٢۔‏ 6٨الاستذكار ١٩٧/٢١ ‎برقم.)٣١٠٠٩( ‎ }٦٢٠| لا‎ ٥ | المساقاة ‏ -٢جاء في الحديث( :رولم يكن له ولا لأصحابه ))...فلو كانت الأرض لبيت المال لما كان لذكرهم داع وسبب ذكرهم أن الأرض لهم. وقد روى مسلم والبيهقي ما يدل على ذلك ،فقد جاء(( :ور كانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين))‘‘ ،وقد كان النبي % يعطي قسطا من الثمار لأزواجه ،فإذا كانت من خراج المقامة فليس لأزواجه حق ثابت فيها ،وقد قسم عمر الأرض ،وهذا يدل على أن الأرض كانت لهم بل قال نه( :لولا آخر المسلمين ما تنحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ،كما قسم البي ي خيبر«‘. ز_ أنه يلة أقرهم على أن لهم النصف©ؤ والنصف الآخر جزية والخزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات”"". وأجاب عن ذلك ابن حزم الظاهري فقال( :وأما قولحم :إن ذلك المأخوذ منهم كان مكان الحزية} فكلام من لا يتقي الله تعالى ،وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الحزية ،وإنما كان حقوق أرباب الضياع المقسومة عليهم الذي عومل اليهود على كفايتهم العمل ،والذين خطبهم عمر -كما ذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم» فلينظروا فيها إذ أراد إجلاء اليهود عنها والآثار بمذا متواترة متظاهرة ،كالمال الذي حصل لعمر ‏ \٢١٢/١٠.البيهقي ١٨٨/٦۔‏رواه مسلم ( "< رواه البخاري ‏ ٨٣/١ ٠برقم ‏(.)٢٣٣٤ 6الروض النضير ‏.٣٥٢٣/٢٣ !٦١) حاقاة ( المس بما فجعله صدقة} وكقول ابن عمر في سبب إجلاء اليهود خرجنا إلى خيجو (فنتفرقنا في أموالنا) وكان إعطاء أمهات المؤمنين بعض الأرض والماء وبعضهن الأوساق ،وإن بقايا أبناء اللهاجرين لبها إلى اليوم على مواريث:هم. (١( ) ‎... ويضاف إلى ما قاله ابن حزم أن الجزية لم تشرع آنذاك بعد باعتراف ...نفسه,م ). (٢ الحن‏ف.ية أ ‏ ٢روى البخاري من طريق أبي هريرة قال :قالت الأنصار للنبي قلة: (اقسم بيننا وبين إخواننا النخل) قال(( :لا)) فقالوا :تكفوناالمؤنة ونشرككم في الثمر) قالوا( :سمعنا وأطعنا)"‘. ووجه الدلالة أن البي يل رضي منهم هذا العمل ،وهو المساقاة بعينها ،فذلك يقتضي المشروعية. الأرضبأن المهاجرين ملكوا بعضا منوأجاب ابن التبن عن ذلك: والمال باشتراط ف ليلة العقبة فليس من المساقاة. 6المحلى.٢٣١/٥ ‎ ‏ 5٥٧٦/١٠.عمدة القاري ‏) (٦فقد صرح بذلك أبو بكر الرازي ،انظر لامع الدراري ‏ \٢٨١/٦البناية ‏.١٦٨١١ ( رواه البخاري.٧٣ /١٠ ‎ ٦٦_ | المساقاة وتعقبه الحافظ ابن حجرا بأنه لم يقم عليه دليل ولا يلزم من المواساة ثبوت الاشتراك ولو ثبت لم يبق لسؤالهم معن والرد عليهم كذلكه‘. الإجماع-:ج- فقد روى البخاري( :عن أبي جعفر قال :ما بالمدينة أهمل بيت هجرة إلا .يزرعون على الثلث والربع ،وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد وعروة ،وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين ،...وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.‘{)... وقال أبو جعفر( :عامل رسول الله يل أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعليك ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع" وهو أصرح من الأول لأن الأول الأظهر فيه أنه للمزارعة دون المساقاة. وقد حكي الإجماع أو الاتفاق كل من العلامة البسيويأ(" )(٧-.‎۔(٦.‏٥) . وابنالدين ابن قدامة( وموفقالدين ابن قدامة(؛ ومسوالعوتبي( ،٧٤/١٠عون الباري.٦٢/٤ ‎ 0١9فتح الباري‎ "( رواه البخاري ‏ ٧٢٧-٧٦/١٠برقم ‏( ،)٢٣٢٥وقد بين كل من ابن حجر والعيتي من وصل هذه النسبة إلى أصحاما انظر الفتح ٠‏ ٧٦/١وعمدة القاري ‏.١٦٨/١٢ .٥٥٥/٥المغ‎( ؤ مختصر البسيوي ‏ 0٢٦٩١جامع أبي الحسن ‏.٤٩/٤ ا الضياء ‏.٢٤٥/١٨ _ الشرح الكبير ‏.٠٥٧/٥ ٥٢-٥٤٩/٥ه.٥) ٧المغ‎ _٦٢٣) | المساقاة (غاية اللبانوصاحبالمطيعى()والشيخمغنية'‏ (١ومحمد جوادحز ‏((٨ ۔(٧‏.١ _د(٦) .)(٥‏¡٠ .عميره وعبدالرحمنوالشماخيوالبهوتيوابن مفلح ولعل المخالفين لهم في دفع الإجماع وجهان: ‏ ١أنه لا يسلمون بانعقاد الإجماع وذلك لمخالفة عبدالله بن عمر ،فقد ترك الكراء ورجع إلى حديث رافع. لكن يجاب عن ذلك من وجوه:۔ ا -أنا لا نسلم بمخالفة ابن عمر ،فهو لم يترك المساقاة} وإنما ترك شيئا من المعاملات الفاسدة ،قال ابن قدامة :رورجوع ابن عمر إليه يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة اليي فسرها رافع قي حديثه ،أما غير ابر عمر فقد أنكر على رافع و لم يقبل حديثه"{". ( المحلى.٢٣٠/٨ ‎ ( فقه الإمام جعفر الصادق ‏.١٩٠/٢ ( تكملة المجموع ‏.٤٠٦/١٤ " البحر الرائق ‏.٦٤/٨ 6المبدع.٤٦/٥ ‎ « كشاف القناع ‏.٥٢٣٢٣/٢ ""( الإيضاح.٢٣٣/٦ ‎ تعليق على كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني ‏.١٢٧/٢ _ المغ ‏.٠٥٦/٥ ٦٤ اذ ہے المساقاة وظاهر ترك ابن عمر أنه كان لأجل الورع؛ إذ كان من أكثر الصحابة ورعاك ويدل لذلك ما رواه مسلم( :أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض ،فلقيه عبدالله ،فقال :يا ابن خديج .ماذا تحدث عن رسول الله يل في كراء الأرض؟ .قال رافع بن خديج لعبدالله :سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله يلا قمى عن كراء الأرض. قال عبدالله :لقد كنت أعلم في عهد رسول الله يا أن الأرض تكرىٹ ،ثم خشي عبدالله أن يكون رسول الله ي أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض(. فكلمة "خشي" مع علمه السابق بالكراء في عهد رسول الله يلا تدل على أنه تركه ورعا حت أنه قال( :كنا لا نرى بالخبر بأسا حت كان علم أول فزعم رافع أن ني الله ة همى عنه)"" فكلمة "زعم" توحي بالشك في الأمر ثم إن كلمة "الخبر" لا تشمل المساقاة لما تقدم ،وقد ورد في الحديث السابق كراء الأرض وهو لا يشمل المساقاة أيضاً ،فلا يمكن أن يطلق هذا اللفظ على المساقاة إلا محازا ،بل ذكر ابن حزم والسياغي أنه قد صح عن ابن عمر القول بجواز المزارعة“"‘ ،والمساقاة من باب أولى. . ٢ ٠ ٤-٢٠ ٣/١ ٠ مسلم‎رواه ((١ .٢٠١/١٠.رواه مسلم‎6 "" المحلى ،٢١٥/٨ ‎الروض النضير.٣٥٢٣/٣ ‎ ٦٥| لا‎ ق ا ق ا س م ل ا ب -أن الإجماع منعقد قبل مخالفة ابن عمر -إن ثبتت مخالفته -فكما هو معلوم أن مذهب جماعة من محققي الأصول عدم اشتراط انقضاء العصر لصحة الإجماع بل ينعقد ولو خالفه من خالفه بعد وقوعه‘ ومخالفة ابن عمر إن ثبتت فهي بعد أعوام مديدة} قد جاء في إحدى الروايات عن نافع( :أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله يلة وفي إملرة أبي بكر وعمر وعثمان ،وصدراً من خلافة معاوية حت بلغه في آخر خلافة )(١ معاوية أن رافع بن خديج...إلخ) فمخالفة ابن عمر في ذلك الوقت لا تنقض الإجماع .والحنفية يقولون بعدم اشتراط انقراض العصر لصحته" فيلزمهم هذا الإجماع. ج -أن الإجماع صحيح وإن خالف ابن عمرك لأن العبرة بقول الكثرة فلو خالف مخالف وأغلب الأمة على خلافه فقولهم حجة\ والإجماع منعقد بذلك ،وهذا عند من اعتبر الإجماع بقول الكثرة وأن مخالفة الواحد لا تؤئر. ‏ -٢أن هذا الإجماع سكون والإجماع السكون ليس بحجة. والجواب عن ذلك :أن الإجماع السكوتي حجة عند كثير من العلملك وقد اختلفوا فيه إلى ثلائة عشر قولأ" 5وعلى كثير من تلك الأقوال يكون هذا الإجماع حجة\ وقد ذكر الزركشي أن الباجي ينسب القول بالحجية "( رواه مسلم ‏.٢٠٢/١٠ " فواتح الرحموت ‏.٢٢٤/٢ ا البحر المحيط ‏.٤٩٤/٤ (المساقاة إلى أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي وقال ابن برهان :وإليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ،ونص ابن السمعاين والدبوسي في "التقويم" ،وقال عبدالوهاب :هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا('‘ ،وهذا الإجماع أقوى بكثير من الإجماعات الي يحتج بما كثير من الفقهاء. قال ابن تيمية( :فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر لم يكن إجماع أعظم من هذا ،بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا ،لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله يل وبعده إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيما)ة"“. ولفظ "زارعوا" يشمل المساقاة هنا؛ لأمم ساقوا وزارعوا في نفس العقد ،وعلى هذا سار الخلفاء الأربعة ،وعملهم حجة عند أبي حازم من الحنفية" فعليه العمل بمقتضاه ،وكذلك يلزم من يجعل عمل أهل المدينة مرجحا لحديث على آخر كما هو مذهب مالك والشافعي‘ ،إلا أنه لا بالترجيح به. يمكن أن يحتج به على أبي حنفية 0لأنه لا يقول ( نفس المرجع ص.٤٩٥‏ .٩٧/٢٩ (٢فتاوى ابن تيمية‎ "( جامع الكلم ص.٢٦٣‏ .٣٠٩/٢ ‏٠ فتاويه نسبه إليهم ابن تيمية ق‏(٤ ٦٧‏| اذل القيا س:۔د- دليل القياس يختلف باختلاف نظرة القائسين ،لأن بعضهم يعتبرها مخالفة للقياس ،و بعضهم يعتبرها موافقة له. بالنسبة للقائلين مخالفتها للقياس فتقرير دليلهم كما قيل :ثم الدليل من طريق المع هو أنما عين تنمى بالعمل ،فإذا لم جز إجارتما جاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير في القراض ثم الاستدلال بالقراض من وجهين:۔ أحدهما :ذكره أبو علي بن أبي هريرة أن الأمة بجمعة على جواز القراض© وما انعقد الإجماع عليه فلا بد أن يكون حكمه مأخوذا عن توقيف أو اجتهاد يرد إلى أصل» وليس في المضاربة توقيف نص عليه فلم يبق إلا توقيف اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل وليس في المضاربة في الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة وإذا كانت المساقاة ،أصلا للفرع المجمع عليه كانت احق بالإجماع عليه. الثا :ذكره أبو حامد الإسفرائي وهو أنه لما جازت المضاربة إجماعاآ وكانت عملا على عوض مظنون من ربح بجوز كانت المساقاة أولى بالجواز؛ لأمما عوض على عمل معتاد من ثمرة نمائية'. ( الجموع.٤٠٤/١٤ ‎ ےہ المساقاة وهذا القياس وإن كان يدل على عقلية خصبة في التفكير والمناقشة إلا أن معارضه كلاما قد يجيب به عليه. ‏ ١مناقشة الوجه الأول-: أ -أن الأمة -وإن كانت بجمعة على جواز المضاربة لا يلزم أن يكون مستندهم القياس على المساقاة} بل يحتمل أنه صح في ذلك أثر لم يصل إلينا أو وصل بسند لم يصح بل قال ابن حزم في المقارضة( :والذي نقطع عليه أنه كان في عصر البي يل وعلمه فأقره. أو استنبطوا ذلك بوجه من وجوه الدلالات ،و لم ينتبه لذلك من بعدهم ،بل ذكر بعض العلماء بعض الدلالات الي تدل على جواز الملضاربة ،فيحتمل أن يكون العلماء المتقدمون استندوا إليهاء ومن شآء أن ينظر تلك الدلالات فلينظرها من محله"‘. ب ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يشترط أن يكون للإجماع حجة "مستند" يعتمد عليها ،فعلى هذا القول لا داعي للاستدلال بأي وجه من الدلالات وإن كان هذا القول مستبعدا .ولعله لم يقع أصلا. 0١١مراتب الإجماع١٩. ‎ص "( الروض النضير ‏.٣٤٦/٣ المساقاة لا يصح اعتماد الأمة فى إجماعها على هذا القياس؛ لأنه -أي أنه4چ قياس المضاربة على المساقاة -جاء على خلاف سنن القياس؛ إذ هو قياس صورة شاذة على صورة شاذة ،ولا يصح عند جماعة من الأصوليين. د -أن جماعة من الأصوليين قالوا :بأنه لا يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا أصلا؛ فكيف بقياس هذا حاله. ه -ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم القياس على أصل ثبت بالإجماع -كما هو الحال هنا -بل لا بد أن يثبت الأصل بالكتاب أو السنة} وهذا الاعتراض يصح عند من يسلم بذلك. ‏ ٢مناقشة الوجه الثان: قال العلامة محشي الإيضاح( :قال شيخنا رحمه الله :يتأمل هذا القيلس لأن يكون حكم الأصل ثابت على خلاف القياس ،والشرط هنا مفقود)'© 5قال القطب رحمه الله أيضا( :قلت :ذلك قياس على ما خالف الأصل)أ"“. وصورة القياس هذه -أي على الصورة الشاذة مما اختلف فيه الأصوليون، فنسب إلى أبي حنيفة منم ذلك"‘ ،بل من القواعد عند الحنفية ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ،فلا يلزمهم هذا الاستدلال إلا إذا سلموا بصحة القياس ،وهم لا يسلمون به ،فيمتنع الاعتماد عليه في المناقشة إلا بعد المناقشة فيه أول. ( الإيضاح.٢٢٤/٦ ‎ .٥٨/١النيل. ‎شرح(!( .٥/٢ابن تيمية٠ ‎فتارى )(٣ ) المساقاة ! هذا بالنظر إلى الجمهور القائلين بأن المساقاة جارية على خلاف محشيوشيخوممن قال بذلك القطب©القياسالأصل وعلى حلاف والشيخ السيابي حيث قال:والعوتي،والبسيويالإيضاح من أوجه على الصحيح ارتسمانعم تخالف الأصول فاعلما وعليه ابن رشد الحد والحفيد والعلامة أبو البركات والدسوقي وابن نجيم والكركي والزرقاني والخوئي وبداما أفندي ،وعزاه البروفيسور الضرير إلى الجمهور(. وخالفهم بعض أتباع الإمام أحمد منهم ابن تيمية وابن القيم وعبدالله ۔!١ .۔۔‎. )٢ فاعتبروها موافقة للقياس‎ابن عبدالر حمر( بالنسبة للقائلين موافقتها للقياس فوجهة نظرهم قي إثبات المساقاة به مل قاله ابن تيمية الحراني فقد قال ما ملخصه-: 6انظر :مختصر البسيوي ص\٢٩٢٩٢‏ شرح النيل ‏ \٥٥٨/١٠الإيضاح ‏ ،٢٢٤/٦جواهر الآنار ‏©٢٤٥/١٩ الضياء ‏ ،٢٤٥/١٨العقود المفصلة ١٦٣/٣إ‏ المقدمات ‏ \٥٥٢/٢بداية المجتهد ‏ ،&١٣٨١/٤الشرح الصفير ٤ا ١‏ .٧شرح الزرقاي ‏ ٢٤٦٢/٣حاشية الدسوقي ‏ \٥٣٩/٣بجمع الأغمر ‏ \٥٠٥/٢البحر الرائق ‏١٩٥/٨ جامع المفاصد ‏.٣٤٩/٧ .١١٩/٦ 0١ ٠٠/٢٩تيسير العلام‎) (٢فتاوى ابن تيمية‎ ٧١) أالمساقاة ) ) فإن النماء الحادث يحصل من منفعة أصلين ،منفعة العين الي لهذا كبدذنه وبقره 5ومنفعة العين ال لهذا كأرضه وشجره ،كما تحصل المغانم عنففة أبدان الغانمين وخيلهم ،وكما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتمم ونصرهم» بخلاف الإجارة فإن المقصود العمل أو المنفعة ،وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده هو مثل منفعة أرض المالك وشجره ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الآخر وإنما مقصدهما جميعا ما يتولد من اجتماع المنفعتين ،فيشتركان في المغنم والمغرم ،كسائر المشتركين فيما يعد من نماء الأصول ال لهم ،وهذا يخالف الإجارة امحضة\ فالتصر فات العدلية معاوضات ومشاركات ،ومن المعلوم قطعاً أن المزارعة والملساقاة ونحوهما من جنس المشاركة ،فليستا من جنس المعاوضة المحضة\ والغرر إنمل حرم في بيع المعاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل ،وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر بل ذهب منفعة بدنه كما ذهبت منفعة الأرض هذا بخلاف إجارة الغرر فإن أحد لمتعاوضين يأخذ شيئا والآخر يبقى تحت الخطر فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما ،وهذا المعن منتف في الشركات. الوجه الثا :أن هذه من جنس المضاربة فإنما عين تنمو بالعمل ،فجاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير ،والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم ،وقد كان أحمد يرى أن نقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة لثبوتما ٧٢ ا(لمساقاة | بالنص ،فتجعل أصلا يقاس عليها ،وقياس كل منهما على الآخر صحيح فإن قيل :الربح في المضاربة ليس من عين الأصل؛ بل الأصل يذهب ويجيء بدله ،فالمال المقسم حصل من نفس العمل بخلاف الثمر والزرع؛ فنه من نفس الأصل قيل :هذا الفرق فرق في الصورة ،وليس له تأثير شرعي فإندل نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد إنما حصل من بجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال ،ولهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله‘ ويقتسمان الربح ،كما أن العامل يبقى بنفسه الي هي نظير الدراهم» وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا ...ويقال أيضا :لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاؤه لتجويز المزارعة دون المضاربة أولى من العكس لأن النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما ،فإن قيل :للزرع نماء الأرض دون البدن؛ فقد يقال :والربح نماء العامل دون الدراهم أو بالعكس ،وكلى هذا باطل بل الزر ع يحصل منفعة الأرض المشتملة على التراب والماء والهواء ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد ثم لو سلم أن بينها وبين المضاربة فرقا فلا ريب أنما بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة ،لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل ويشترط أن يكون معلوما والأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة وهنا ليس المقصود إلا النماء ولا يشترط معرفة العمل© والأجرة ليست عينا ولا شيئاً في الذمة وإنما هي بعض ما يحصل من النماءء ولهذا مت عين فيها شيء معين فسد العقد كما تفسد المضاربة إذا شرط أحدهما ربحا معيناً أو أجرة معلومة فى الذمة وهذا بين فإذا كانت بالمضاربة ز_٧٢ ‎ المساقاة ا١‏ا أشبه منها بالمؤاجرة جداً...وكان لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين فإلحاقها مما به أشبه أولى وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب. الوجه الثالث :أن تقول لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص‘ فهي على ثلاث مراتب-:۔ احدها :أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل في ذلك المهرء كما في قوله تعالى ( :فما استمنعم همن هن فاتوهن أجورهن) (النساء)٢٤ؤ‏ وسواء كلن لازما أو غيروكان الآخر معلوما أو بحهولاالعمل هنا معلوما أو بجهولا. لازم . المرتبة الثانية :الإجارة الت هي جعل ،وهو أن يكون النفع غير معلوم لكن العوض مضموناء فيكون عقدا جائز غير لازم... المرتبة الثالثة :الإجارة الخاصةش وهي أن يستأجر عين أو يستأجره على عمل في الذمة ،بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما والإحارة لازمة... ونحوهن من المشاركة على ماءفيقال المساقاة والمزارعة والمضاربة حصل هي إجارة بالمعێ العام أو الأعم ،ومن قال هي إجارة بالمعن الأخص فقد أخطاء وإذا كانت إجارة بالمع الأعم الي هي الخعالة فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من عين أو دين فلا بد أن يكون معلوماء ٧٤1 _| ا١١لمساق .اة | وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أو يكون جزء شائعا نيه كنامنهفلهكذا دلنا على حصنمن الغزو: الأمير ي كما لو قال فحصول الحعل هناك مشروط بحصول المال مع أنه جعالة محضة لا شوكة فالشر كة أولى وأحرى.فيه ويسلك في هذا طريقة أخرى فيقال :الذي دلنا عليه قياس الأصيل أن الإجارة الخاصة يشترط فيها ألا يكون العوض غررا قياسا على الثمن فأما الإجارة العامة الي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة ما تقدم فلا يجوز إلحاقها بما ،فتبقى على الأصل المبيح فنتحرير المسألة أن المعتقد لكونما إجارة يستفسر عن مراده بالإجارةى فإن أراد الخاصة لم يصح وإن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم ،فإن ذكر قياسا .بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلاً عن الفقيه ولن يجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا ،فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل. ويسلك في هذا طريقة أخرى وهو قياس العكس» وهو أن يبت في الفرع نقيض الحكم الأصل لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل فيقال :المعنى الموجب لكون الإجارة يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها ،لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر ،فيكون في معن بيع الفرر المقتضي أكل المال بالباطل ،أو ما يذكر من هذا الجنس وهذه المعاني منتفية ےہ المساقاة في الفرعض فإذا لم يكن للتحرم موجب إلا هذا وهو منتف فلا تحرم". اه المراد منه. وهو كلام حسن في عمومه ،لكن قد يعترض عليه في بعض النقاط منها قوله( :منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده وهو مثل منفعة أرض الآخر وإنماالمالك وشجره ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة مقصود ه جميعا ما يتولد من ا جتماع النفعتقين ،فيشتركان في الغنم والمغرم). وذلك لأمرين- :إن كان قصده أمما مشاركة ق أعيان فهو غير مسلم تلزم‏ -١أنه لو كان ذلك مما يشترك فيه للزم معرفته قبل العقد كما معرفة النحل في المساقاة إذ لا فرق بينها. الساقيالتقسيم تقسيم بقرذلك للزم قلو كانت المشاركة ق‏-٢ وحديده ومواده أيضا. هدا إذا قصد ذلك وإلا فالعبارة محتملة. واستدلاله بالقياس على المضاربة سليم على قوله ،إذ المضاربة والمساقاة دابةكإعطاءأخرىصورلكن يلزمه اطراد ذلك قموافقة للقياس عنده ولعل هذاالكثيرة، وغير ذلك من الصورللعمل ومقاسمة الربح بينهما (" فتارى ابن تيمية -٩٨/٢٩۔.١٠٦-‏ ٧٦ ا(لمساقاة] الملتزم يلتزم به ابن تيمية؛ لأنه حكى عن الإمام أحمد إباحة ذلكه‘» وهذا الاعتراض قد يعترض به أيضا على استدلاله بقياس العكس إذ في تلك الصور تنتفي العلة الن جعلها بنفسه في الإجارة ونفاها في المزارعة والمساقاة والمضاربة وقد يعترض عليه أيضا فى هذه النقطة بأن قياس العكس فيه خلاف© ،فلا تلزم هذه الحجة من خالفه في الاحتجاج بذلك. اعتبر كما موافقةسواءإيراداتدليل القياسعلىتعر صوكذلك قد للقياس أو مخالفة له -فإليكها مع بيان زيفها: ‏ ١قول الإمام الشافعي( :وأما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على الملضاربة ،فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمن دون الني ا على ما جهل".وعكس هذاجاء عنك والجواب عن ذلك :إن كان يعتبر المساقاة ثابتة عن البي لل كما هو ظاهر قوله( :وعكس هذا )...أي قياس الثابت عن البي ي على غيرها فالجواب أنه ذكره لتقوية الحجة وإضافة دليل القياس إلى دليل النص ليتأكد به ،وكذلك ليبين للمخالفين أمهم فرقوا بين متماثلين في الحكم ،وإن كان لا يعتبر الحكم ثابت بالنص فيلزم القياس ليتسئ له به معرفة الكم الشرعي ،وهو حجة سواء أكان المقيس عليه ثبت بكتاب أو سنة أو أجمع .١٢٥/٢٩ 0١فتاوى ابن تيمية‎ .٤١٧/١ 6فتاوى السبكي‎ ٧٧| ت عليه ،وهنا ثبت بالاجماع واعتبار عدم ثبوت المضاربة بالسنة مانعا من القياس غير مسلم عند الجمهور لأن السنة مصدر‘ والاجماع مصدر فما ثبت بواحد منها قيس عليه ما شايمه ،وبعض أصحاب الشافعي يمنعون القياس إلا في أصل ثبت بالنصه{_' ،و لم أجد ذلك معزوا للشافعي حت يقال بأنه بن على أصله. قد يقال :إن القياس -أي للمساقاة على المضاربة -مصادم للنصوص‏٢ الشرعية فهو فاسد الاعتبار. ويجاب عنه :بأنه لا يعتبر فاسد الاعتبار إلا مع تعذر تأويل أدلة الخصوم تأويلا صحيحا ،أما مع الإمكان فلا يرد وأدلتتهم هنا إما عمومات والقياس يخصصها كما هو مذهب الجمهور ،وإبا محتملات لأكثر من معن كالمخابرة} وهذا القياس تعضده نصوص صحيحة صريحة لا مطعن فيها. ‏ ٢قد يقال :بأن المضاربة لم يجمع عليها حت تكون أصلا يقاس عليه{ لما قاله ابن حزم الظاهري( :لا ما يدعونه من الباطل والظن الكاذب في اللهالإجماع على المضاربة الي لا تروى إلا عن ستة من الصحابة رضي عنهم×"‘ 3ولا يصح القياس إلا على أمر بجمع عليه. .٢٠٥ ١٠نسبه إليهم الشوكاني ،إرشاد الفحول ص‎ اا المحلى.٢٣٠/٨ ‎ ٧٨| ِ1ا المساقاة يقول ق القراض:عن ذلك إل ابن حزم نفسه حيثونحيل الجواب ماولو وجد فيه حلاففيه(وعمل به المسلمون عملا متيقن لا حلاف التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله ي وعلمه بذلكث، في قراض بمال خديجة رضي الله عنها".وقد خرج ي والذي نقطع عليه أنهأيضا فيه( :ولكنه إجماع صحيح جردوقال كان في عصر البي يل وعلمه فأقره)‘"٨‏ فبنفسه يصرح بالإجماع. ولو سلم بعدم ثبوت الإجماع فإما أن يقال ثبتت المضاربة بالسنة كمل هو ظاهر كلامه الأول ،بل اعتبره من نقل الكافة ،فإن كان كذلك فلا حاجة إل الإجماع إذ لا يشترط في الأصل عند الجمهور أن يكون جمعا عليه ،وإن كان يقول بعدم ثبوتما فيجب عليه منعها لمخالفتها مقتضى بعض الأدلة. ه -الاستدلال بالمقاصد-: وذلكالمجتمع وتفي متطلباته.الشريعة الربانية لتغطي حاجاتجاءت يقتضي جواز الأمور الي توقف عليها مصالح الأمة في نواحيها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ،والمساقاة مما يحقق مصلحة الأمة سواء من الناحية (6المحلى /٨ ‎۔‎٧٤٢ & مراتب الإجماع ص.٩١‏ ٧٩_ المساقاة الاقتصادية أو الاجتماعية بل حت المصلحة الدينية(‘ ،ومن المعلوم بأن من مقاصد الشريعة حفظ المال ومن سبل حفظ المال تطبيق هذه المعاملة. ومما يقوي رأي الجمهور القائلين بالجواز-: ‏ -١أنه أقوى من حيث الأدلة؛ إذ دلالة السنة النبوية عليه صريحة ،فالبي قز عامل أهل خيبر ،و لم يخالف في ذلك أحد فهو دليل صريح ،علاوة على أنه اعتضد بالإجماع وأدلة المخالفين لهم أدلة ضعيفة} لأن الإجمال يعتريها» علاوة على قدح بعض العلماء قي صحة بعضها. ‏ -٢أن جمهور الأمة استقروا على إباحة ذلك ،وقد قيل :بأن رأي الجمهور مرجح إذا تكافأت الأدلة .فكيف إذا كانت أدلة الجمهور أقوى؟! كما هو الحال هنا. ‏ -٢تعتضد الإباحة كذلك بأمما رأي الخلفاء الأربعة؛ عند من يرى حجيف بل هو قولإجماعهم! وعليه عمل أهل المدينة؛ عند من يرى حجية عملهم الصحابة جميعا كما قدمنا. ‏ -٤ويستأنس لها بأن فيها مراعاة لمصالح الأمة وتحقيقا مقصد من مقاصد الشريعة الربانية. ا ميأ توضيح ذلك في حكمة المشروعية. ٨٠| لا‎ | المساقاة وذهب المالكية إلى القول بجواز المساقاة للضرورة”© ،و لم أفهم من الضرورة هل هي ضرورة رب الأرض؟ أو ضرورة العامل؟ أو ضرورة الشريكين؟ وهل الضرورة الن لا حيص عنها أو هي الحاجة؟. ولعلهم يستدلون لذلك بأن هذا الفعل خالف القياس وصادم كثيرا من القواعد ،وفعل البي يل لا يقتضي جوازها في غير الضرورة ،لأنه لم يفعلها إلا عندما لم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملون فيها كما سبق ذكره والفعل لا يعم عند جمهور الأصوليين كما نسبه إليهم الشوكاني" فلا يقتضي الخواز إلا في تلك الحالة ،لأن الأصل المنع. وقد يجاب عن ذلك :بأن تلك واقعة حال ،و لم يبين النبي ة أهما أجيزت للضرورة ،ومن المعلوم أن تلك الضرورة لم تستمر تلك المدة الطويلة منذ معاملة أهل خيبر حت وفاة البي يللا وأبي بكر من بعده وشملت أغلب خلافة عمر وكذلك لم تشمل تلك الضرورة جميع من شارك في تلك المعاملة! وهم يقاربون ألف وحمسمائة رجل ولا يتصور اضطرارهم جميعا لها 3بل لا شك أن بعضهم كانوا قادرين على تفادي المساقاة بغيرها. وكذلك فإن البي ي حين عرض الأنصار العمل على إخوانمفم المهاجرين لم يستفصل ،هل هم بحاجة إلى عمال أو لا؟ وترك الاستفصال ( كتاب المساقاة والمزارعة والمغارسة ص ‏ !& ٣الذخيرة ‏.١٠٦٢/٦ ‏.٣٨٢"ؤ إرشاد الفحول ص ٨١ زا‎ المساقاة أدلةضمنمنأنعلىالأصوليين( ) ‏ ٢علاوةدليل العموم عند كثير من الجواز الني ذكروها القياس على القراض وهو لم يجز للضرورة فقط ،وإنمغل جاز فيها وفي غيرها. وقد يكون الخلاف لفظيا فقط ،إذا كانوا يعنون بالضرورة الحاجةة وهو ظاهر حيث إنهم أجازوا المعاملة في الأصول مع غير الضرورة وإنمغفا قيدوا مساقاة الزرع بالضرورة. بعد عرض أدلة المجيزين والمانعين يرى الناظر أن أدلة المجيزين أوضح دلالة وأقوى حجة من أدلة المانعين. 2ولإمام الحرمين تفصيل لي ذلك من شاء فلينظر البرهان ‏ \٢٤٦/١ولابن السبكي تفصيل آخر في ال شباه ر النظائر. ٨٢" .٦ ‏( المسا 1٦ة۔ [ | البحث الثالث إن شمولية هذا الدين اقتضت أن تشمل أحكامه ونظمه كل دقيقة وجليلة تمس معاش الإنسان لتسير حياته في مهيع إيماني اجتماعي ولا يزيغ عن فلك الفطرة ولا حيد عن مقتضى المصلحة. ومما أن الإنسان مدين بطبعه اجتماعي بفطرته فلابمكنه أن يقوم مزاولة كل الأعمال بنفسه وإلا لما استقامت الحياة ولا تقدمت البشرية التعاملات الي تر بط بين بيي البشر. وقد كانت المساقاة من ضمن المعاملات الي ضمها السوق الجاهلي و لم يلغ الإسلام هذه المعاملة لأنه لم يأت ناقمأ على كل ما كان إبان الجاهلية بل لما زاغ عن منهاج الحق والعدل ،وكان دمارا على الإنسانية يقذف بما قي هوة سحيقة لا تنتشل منها إلا بالإسلام. وقد هذب الإسلام هذه المعاملة لنفي الغرر والظلم بين الناس فمنع أن يكون لأحد الطرفين ما على الماذيانات وللآخر الجزء الثان منها. وحاجة الناس إلى المساقاة تظهر عندما يكون لأحد الطرفين أرض ولآخرالوقت لذلك©استغلالا أو لا يساعفهوأشجار وهو لا حسن }٨٣( .لا‎ المساقاة ١‏___ الخبرة دون الأرض والشجرا فالأول بحاجة إلى من يزرع ويساقي عنه والآخر بحاجة إلى أرض يزرعها ويسقيها ليكون له نصيب من ثمرها فحقق الإسلام بمذه الإباحة مصلحة الاثنين من غير ضرر ولا ضرار. ولايمكن أن يقال إن إباحة الإجارة تغي عن المزارعة والملساقاة ،لأن لكل واحدة من المعاملتين حالا لا تقوم المعاملة الأخرى به» وميزة المساقاة والمزارعة عليها أن العمل فيهما يكون ودوافع النفس قد بلغت في العامل الاعلممنخلقالصدوروالله يعلم ما تكنه النفوس وما تضمرهأوجها وهواللطف البير؟ ر .4بخلاف الإجارة فالأجير ضامن فيها لربحه ولو مع قلة العمل وعدم إتقانه ،مع أن المالك قد لا يملك الأجرة الي يدفعها سعامل فيقتضي ذلك تعطيل الأرض بخلاف المساقاة فإن الأجرة تكون في مماسمة الثمر وهو يغن صاحب الأرض أن يتحمل تكلفة مادية أخرى. وإضافة إلى ذلك فيها مصلحة أخرى‘ ،وهي تحسين ظن كل طرف بالآحر» إد لا يشك المالك في تفاني العامل في العمل؛ لأن مصلحته تقتضي دلك‘ وبذلك تسلم الصدور وتطهر من الغل وسوء الظن وفيه ما لا يخفى من المصلحة الاجتماعية والدينية .فضلا عما فيه من حكم العمل الأخرى. التصل التالت ترو ط المساقاة ويشتمل على ستة مباحث-:۔ المبحث الأول :شروط العاقدين. المبحث الثا :شروط مورد العمل وهو الشجر. الملبحث الثالث :شروط الثمرة. المبحث الرابع :شروط العمل. شروط الصيغة.البحث الخامس: شروط المدة.المليحث السادس: المساقاة اذ النصل الثالث شروط المساقاة بعد بيان مشروعية المساقاة لا بد من بيان شروطها! لأن صحتها متوقفة على توفر شروطها ،وهذه الشروط متوزعة على أركانما إذ لكل ركن منها شروط تتوقف صحة المساقاة عليها ،وقد ذكرها بعض العلماء سردا 5وبعضهم قسمها على أركانما وهو الذي سندرج عليه في ذكرهاء وقد سبق أن ذكرنا الأركان ونحن الآن بصدد ذكر شروط كل ركن ولا بأس من إعادة ذكر الأركان لننطلق من خلالها إلى إيضاح الشروط. الا ركان هي: ‏ -٢مورد العمل "الشجر"‏ -١العاقدان ‏ ٤العمل‏ ٣النمر ‏ ٦المدة‏ -٥الصيغة ٨٦ ‏ ١مبحث ‏ ١ل و ل شرو ط العا قدين حت تصح المساقاة لا بد من توفر شروط في العاقدين تؤهلهما فذه خاصوبعض هذه الشروط عامة في كل المعاملات وبعضهاالمعاملة باللساقاة وتلك الشروط هي-: ‏ -١أن يكون جائز التصرف‘ وقد نص على ذلك المالكية" والشافعية(" والحنابلة ‏) (٣‏.٠ قال في "ماية المحتاج"( :تصح من مالك وعامل جائز التصرف لنفسه كما قاله الشارح رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي في مال محجوره ،فيكون مكررا وهو الذي لا حجر عليه دون غيره كالقراض، وتصح لصبي وبحنون وسفيه من وليهم بالولاية عليهم عند المصلحة للحاجة إلى ذلك ،ولبيت المال ،وفي مال من لا يعرف مالكه من الإمام ،وللوقتف من ناظره ،وفي مال الغائب)"“. فالذي يشترط فيه هذا الشرط هو العاقد دون رب المالك. `.٩ ٥/الذخيرة‎ ((٢ ‏.٣٥٧/٢زاد المحتاج ( المبدع.٤٧/٥ ‎ () غاية المحتاج ‏.٢٤٥/٥ وقد بين بالمقصود بمائز التصرف فهو-: أ -العاقل. ب۔ البالغ. ج -الرشيد؛ الذي لم يحجر ماله لسفه ،وأضاف الخوئي كذلك ألا محجر ماله لإفلاسر(). ولعل دليلهم في ذلك قول البي يلة( :ررفع القلم عن ثلاثة عن الصي حتى يبلغ ،وعن المجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ)"". لكن الحديث لا يدل على المطلوب لأنه بين رفع القلم والمقصود بالقلم الحساب أو الجزاء لعلاقة السببية فلا دخل للعقود في ذلك ،على أنه لو قيل :ليس المقصود به الحساب وإنما المقصود أثر العقد .لقلنا :دلالته على المطلوب دلالة اقتضاء وقد اختلف العلماء في عمومها فلا يستدل بما إلا على القول بالعموم. ولعلهم نظروا إلى مقاصد الشريعة الغراء في حفظ المال فلو تصرف من ليس أهلا للتصرف لفاتته منافع جمة} وقد شرع الإسلام الحجر لذلك ولازمه منع التصرف‘ وقد يدفع ذلك بأن المقصد دفع المفسدة وجلب الملصلحة\ وقد تكون في اعتبار تعاملهم ،فلذا تنعقد المعاملة دففا للضرر ( كتاب المساقاة ص.١١‏ [" رواه أبو داود ‏ ٢٢٩/٦برقم ‏( »)٤٢٣٦المدونة الكمرى لأبي غانم ‏.٢٤٩/٢ | ٨٨ لا‎ وتحقيقا للمصحلة ،ولوليه النقض -إن اقتضت المصلحة -على أن قوله بالايتلاء قبل البلو غتعالى :لوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوالنكلح ا ولازمه انعقاد تعامله} فإن قيل :بأن الابتلاء بعد البلو غ} أجيب :بأنه لا يتم بعد البلوغ ،ولا يطلق بعده إلا بجازا ،والأصل الحقيقة على أن الابتلاء مى ببلو غ النكاح وهو سن البلوغ .ولا يكون إلا قبله. فإن قيل :بأن المختبر يكون معه عند الابتلاء والابتلاء بجرد استشارة أجيب :بأن لفظ الابتلاء يشمل ما هو أعم من ذلك ،وبعض الأحيان لا يكون إلا عند الانفراد وقي الآية متعلقات أخرى يمكن لكلا الفريقين التمسك بما. وذهب بعض المحققين إلى انعقاد عقده في الأمور اليسيرة -دفعا غيرها.وعملا بالحنيفية -دونللحرج3 دونبامالكعدم الحجر لسفه وإفلاس خاصوذكر الخوئي أن شرط العامل لأممما ممنوعان من التصرف في مالهما خاصة دون الكسب وتحصيل المال ،إذ لا حجر عليهما من هذه الهة". ‏ ٢الاختيار ،كما نبه الخوئي"(. (" كتاب المساقاة ص ١١۔‏ ‏.١١" كتاب المساقاة ص ےہ المساقاة ١ال‎ ‏ -٣الحريةإ فلا تنعقد لعبد معاملة. أما الأحناف فلا يشترط عندهم البلو غ -بل تصح للمأذون له في التجارة -ولا تشترط عندهم الحرية('. ويضاف إلى ذلك-:۔ ‏ ٤ألا يكونا مرتدين -عند الحنفية -فقد قال الكاسان في بيان شروطها( :ومنها ألا يكونا مرتدين في قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المعاملة .حن لو كان أحدهما مرتدا وقفت المعاملة ،ثم إن كان المرتد هو الدافع فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط ،وإن قتل أو مات أو لحتى فالخارج كله للدافع لأنه نماء ملكه} وللآخر أجر المثل إذا عمل ،وعندما الخارج بين العامل المسلم وبين ورثة الدافع على الشرط في الحالين كمل إذا كانا مسلمين وإن كان المرتد هو العامل فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط ،وإن قتل أو مات على الردة أو لحق فالخارج بين الدافع المسلم وبين ورثة العامل المرتد على الشرط بالإجماع لما مر في المزارعةء هذا إذا كانت المعاملة بين مسلم ومرتد ،فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدا أو ارتد أحدهما فالخارج على الشرط لما مر في كتاب المزارعة ،ويجوز معاملة المرتدة دفعا واحدا بالإجماع)"‘ ،و لم أجد دليلا لمنع معاملة المرتد وعدم .٧٦٦ . ٢٣/٢٢شرح الحلة‎( 0١بدائع الصنائع .١٨٥٦ ‎المبسوط‎ "( بدائع الصنائع.١٨٥/٦١ ‎ ٩٠| لا‎ ا(لمساقاة ] إقراره على ارتداده لا يقتضي نقض معاملته إذ لا تلازم بين الأمرين ،وقد قرر الشار ع عقوبات فلا يستبدل عنها بغيرها. ولعلهم يفرقون بين المرتد والمشرك الأصلي والبي إ عامل أهمل خيبر وهم مشركون -بأن المرتد لا يقر على ارتداده بينما المشرك الأصلي لا يقتل في بعض الحالاتڵ وأما التفريق بين الرجل و المرأة فلأن المرتدة لا تقتل عندهم -خلافا للجمهور -فليست كالرجل في ارتدادها. ‏ ٥ألا يتعلق بماله حق للآخرين فقد قال القراني في تفصيل ذلك (وللمأذون دفع المساقاة وأخذها ،وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخهاء لأنما تنمية كالبيع والكراء ،ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم» فلهم نسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة} قال اللخمي :إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع'“ الرقاب‘ فلهم الرد في الكراء والمساقاة} لاتمامه .في منعهم! وإذا كان في يده ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة ل ترد المساقاة قبل أمدها أو قبلها ،فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة قاموا قبل العحصسل أو بعده 3فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء النمرة؛ قاله ابن القاسم ،وقال غيره :يمنع البيع ويبقى موقوفا ،إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة ،فإن كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بياعلأصل اتفاقاء وياع نصيب المفلس منفردا إن كان أرجح وإلا بيع مع الأصل وإن كانت الثمار مأبورة ،جاز بياعلأصل اتفاقا". كذا ق(ؤ الاصل والظاهر أنه منع من بيع الرقاب. مدونة مالك٩٦ =‏`٩ ٥/ الذخيرة ‏((٢ ‏.١٠ /٤ ل ‏٨١ا ‏ ٦الا يكون مريضه" فقد قال القراني( :في الكتاب؛ للمريض أن يساقي نخله إلا أن يحابي فيكون ذلك في ثلثه ،قال ابن يونس :قيل يمتنع أن من النلث ،فإن كان الحائط أكثر من الثلث وساقاهيساقي على الورثة أكثر سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل إليه جاز ،إلا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الللث ،كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ،فقد أوصى له بالنصف فخير" الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال الميت ويكون الثلثلحم عدم الإجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا بحمله وليحمل خدمته ،لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا”‘ 3قال اللخمي :قال سحنون :إذا زاد على مساقاة منله بأمر بين فهو كهبته يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر فإن صح نفذ وإد مات وحمل ثلثه الحائط نفذ ،وإن لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الإجازة وبين قطع الثلث له بتلا'"‘ وتستحب المساقاة ،ولا يمكن العامل حاله الوقف من السقيك فإن خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت. (« لعلهم يعنون مما مرض اللرت دوں عيره .إد لا يتعلق حق الورثة إلا بتلك الحالة. ‏ (٢0كنا في الأصل والظاهر أنه فيخير. )"( كذا ني الاصل والظاهر أنه بدلا. كذا في الأصل والظاهر أنه بدلا.ر( ا الذخيرة ‏.٩٦/٦ | المساقاة ‏ ٧أما معاملة النصراين ومثله اليهودي فقد قال القرافي في الكتاب: (يكره عملك عند النصرايي مساقاة 5لأنه استيلاء على المسلم علك منافعه ويجوز أن تساقيه إذا أمنت أن يعصر نصيبه حمرا" وقد يعترض على ذلك بأن البي يلا عامل يهود خيبر وكان لا يأمن من أن يعصروا نصيبهم من التمر خمرا. وقد يجاب عنه :بأن سلطة الإسلام ماضية في ذلك الوقت وسيوف البي يلة وأصحابه لم تغمد بعد فيبعد أن يتجاسر اليهود عليه .ولو علما لأنفذوا فيهم الحق ،ولا يمكن أن يمنع معاملة الجميع لاحتمال مخانف: أحدهم كما لا يمنع بيع السلاح مع أن بعض الناس -بلا شك -يسفكون به الدم الحرام. ‏ ٨قد يقال :بأنه يشترط أن يكون مالكا أو وكيلا عنها نقد قال الكركي( :قوله( :وليس للعامل أن يساقي غيره ،لأن المساقاة إنما تكون بين صاحب الأصول والعامل لأمما معاملة على الأصول بحصة من الثمرة والعامل لا حق له في الأصول فمساقاته عليها خلاف موضوع المساقاة وهذا خلاف ما سبق في المزارعة؛ والفرق أن المزارعة لا يشترط فيها كون الأرض مملوكة للمزارع وإلا لم تصح في الأرض الخراجية بخلاف المساقاة. ولعل السر في ذلك أن غرض المساقاة هو العمل في الأصول وإصلاحها وترتيبها لفائدة هي الثمرة ،وأما المزارعة فإن المقصود فيها هو الحاصل ( الذخيرة ٩٧/٦أ‏ المدونة ‏.١١/٤ ل ‏٨٢ا وليس الغرض فبها كالفرض في الأصول وإن كان حرثها وتسميدها مقصودا تبعا للمزارعةإ وهذا إذا لم يأذن المالك فإن أذن العامل في المساقاة صحح وكان الثاني هو العامل والأول وكيل عن المالك)'". وقد اختلف في ذلك العلماء فذهب بعض الإباضية إلى جواز معاملة العامل لغيره إذا كان مثله في الخرأة والأمانة" وذهب المالكية إلى جوازها وبينبينهوفرقواالحائط ولو كان دونه ق الأمانة ولو بدون إذن رب القراض بأن مال القراض يعاب عليه والحائط بخلافه وحمل على ضد الأمانة إذ الأصل التجريح فإن وقع تقصير فالأول يضم. )( . وعند الشافعية :قال المتولي إذا كانت المساقاة فى الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ،ثم إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك ،وإن شرط له أكثر فعلى الخلاف ف تفريق الصفقة فإن جوزنله وجب للزيادة أجرة المثل ،وإن منعناه فالأجرة للجميع ،وإن كانت المسلقاة على عينه لم يكن له أن يستنيب ويعامل غيره ،فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ،وكانت الثمار كلها للمالك ولا شيء للعامل الأول ،وأما الثاني فإن علم فساد العقد فلا شيء له وإلا ففي استحقاقه أجرة المذل الخلاف في خروج الثمار مستحقة 5وهم فرقوا بين المساقاة والمضاربة في ( جامع القاصد ‏.٢٩١/٧ ا إضافات الإمام أبي سعيد ص ‏.٦٧ " الخرشي ‏ (٢٣٤/٦الشرح الكبير ‏.٥٤٥/٢ م الروضة ‏.١٦٧/٥ :٩٤إ‎ ذلك قال المطيعي في بيان وجه التفريق( :والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن يساقي عليها ،وبين المضاربة حيث لم يجز للعامل أن يضارب بما. أن تصرف العامل في المضاربة تصرف في حق رب المال ،لأن العقد ليس بلازم فلم يملك الافتيات عليه في تصرفه وتصرف العامل ف المساقاة تصرف في حق نفسه للزوم العقد فملك الاستنابة في تصرفه( ونص السرخسي من الحنفية على فساد المعاملة إذا شرط للعامل النصف وعامل العامل غيره على الثلف ،وذكر أن الخارج لرب النخل وللعامل الآخر على الأول أجرة مثله ولا أجرة للأول على رب النخل لأنه خالف الأمر ،فإن رب النخل إنما رضي بشركته في الخارج لا بشركة الناس فصار منزلة الغاصب فلا يستوجب الأجر أقام بنفسه أو بنائبه والثلث من مال رب النخل فلا يمكن إعطاؤه منها(". وعند الحنابلة لا يجوز أن يساقى غيره كما لا يجوز أن يضارب غيره ونسبوه إلى أبي يوسف وأبي ثور( واختلف الإمامية في ذلك ،فقيل لا يجوز للعامل في المساقاة أن يسلقي } غيره مع اشتراط المباشرة أو ما النهي عنه ،وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا -كما في الإجارة والمزارعة -وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثان إلا بإذن المالك ،أو لا يجوز مطلقا وإن أذن 6تكملة الجموع ‏.٤١٤/١٤ ( المبسوط.١١٦١-١١٥/٢٣ ‎ .٥٠٧٨/٥ .٥ ٤٥المغ‎ (٢المبدع‎ ال(}مساقاة ] المالك ،أو لا يجوز إلا مع إذنه أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده أقوال ‏١ ويدل حديث أبي داود عن رافع أن البي يلة قال(( :من زرع في أرض قوم بغير إذفم فليس له من الزرع شيء ،وله نفقته)×" 0على منع مساقاة المساقي لغيره ،لأن العامل الثاني زرع في أرض قوم بغير إذئغم فيصدق عليه وصف الحديث» وتشمله نتيجة الحديث( :رفليس لله من الزرع شيء)) فبناء على دلالة الحديث لا يصح أن يعامل المساقي غيره، لكن الحديث فيه مقال ففي سنده شريك بن عبدالله قال عنه ابن حجر: (صدوق يخطيء كثير .تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ‘")...علاوة على ذلك فهو مدلس قال عبدالحق الإشبيلي :كان يدلس .وقتال ابن القطان :وكان مشهورا بالتدليسؤ وأورده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسہة') . وقد روي الحديث عند أبي داود وأبي عبيد بالعنعنة .قلت: لذ كتاب المساقاة /ص.٦٩‏ " ر واه أبو داود ‏ ٦٤/٥برقم ‏( 6)٢٢٦١وأبو عبيد ص ‏ ١٢١برقم ‏( 6)٧١٠٨الترمذي ‏ ٦٤٨/٣برقم ‏( )١٣٦٦وقال عنه :حسن غريب .وذكر أن العمل عليه عند بعض أهل العلم! وهو قول أحمد وإسحاق وذكر تحسين البخاري له. ‏.٣٥١/١تقريب التهذيب "ؤ قمذيب التهذيب ‏.٢٩٦/٤ ۔‏ه ١ -إ - -‏((٠ يحضرن حن أنقل منه مباشرة. ٩٦| لاذ‎ ا[لمساقاة] قال الخطابي في "معالم السنن"( :هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وحدثي الحسن بن ييى عن موسى بن هارون الحمال :أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه‘ ويقول :لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء عن غير أبي إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا .وضعفه البخاري أيضا\ وقال :تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرا أو أحيانا وقال الخطابي أيضا :وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال :سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خحديج؟ فقال :عن رافع ألوان .ولكن أبا إسحاق زاد فيه :زرع بغير إذنه .وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال ابن القيم مقويا الحديث( :وليس مع من ضعف الحديث حجة. فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم. وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبدالله البخاري والترمذي بعده ،وذكره أبو داود و لم يضعفه فهو حسن عنده ،واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد". وقواه أيضا السهارنفوري”{‘ ،ونسبة ابن القيم تحسينه إلى أبي داود فيها نظر ،وذلك لأن جماعة من محققي المحدثين قالوا :بأن سكوت أبي داود لا يقتضي تحسين الحديثٹف"ُ‘. " 6معالم السنن ‏.٦٥ }٦٤/٥ "( تمذيب ابن القيم ‏.٦٤/٥ بذل الجهود ‏.٧١/١٥ ظر ب ‏ ٤ؤ ين حث حكم القيام للقادم لشيخنا الجليل محمد بن راشد الغاربي (من دون صفحة) فقد أطال في المسألة. _٧٢ ( | المساقاة وبغض النظر عن الحديث؛ ينقوى المنع بأنه لا حق للعامل في الأصول ح يعامل فيها غيره 5علارة على أن رب الشجر قد لا يرضى بمعاملة غير العامل؛ إما لأنه عامله على أساس التعارف -أي له من الثمر جزء زهيد- وإما لأمانته أو لحرأته(" أو لقرابته منه ،وإما لأن رب الشجر لا يرضى بمعاملة العامل الثان لخزازة في النفوس ونحوها} فلا ينبغي أن يجبر عليها ،أما أن رضي بذلك فلا إشكال في الصحة؛ والله أعلم وأحكم. " ولذا اشترط أصحابنا هاتين الصفتين. ٩٨ البحث الثان شروط مورد العمل "الشجر" الشرط الأول :نوع الشجر-:۔ اختلف العلماء قي شروط الشجر بناء على بعض الاعتبارات فبعضهم وسع وبعضهم ضيق»© فذهب داود الظاهري إلى أنما خاصة بالنخل فقط (‘‘ 3لأنما مورد النص وهي رخصة فلا تتجاوز موضوع النص ولا يمكن القياس على الرخص علاوة على أنما مخالفة للقياس ،فلا ينبفي أن يتجاوز موضع اللفظ. وللشافعية تفصيل في المسألة فنترك الحال للعلامة النووي ليفصل لنا قولهم بقلمه السيال-: (الشرط الأول :أن يكون نخلا أو عنبا ،فأما غيرهما من النبات فقسمان-: القسم الأول :ما له ساق© وما لا ،والأول ضربان. الضرب الأول :ما له ثمرة كالتين والجوز والمشمش والتفاح ونحوها ،وفيها قولان؛ القديم :جواز المساقاة عليها ،والحديد :المنع ،وعلى الحديد في شجر لمقل؛ وجهان :جوزها ابن سريج ومنعها غيره ،قلت الأصح المنع والله أعلم. ..٥٦/٥ ( (١المغ‎ المساقاة الضرب الثا :مالا نمرة له كالدلب والخلاف وغيره ،فلا تحوز المساقاة عليه ،وقيل ق الخلاف وجهان لأغصانه. القسم الثا :ما لا ساق له كالبطيخ والقثاء وقصب السكر والباذتجان والبقول ال لا تنبت في الأرض» ولا تحز إلا مرة واحدة فلا تحوز المسلقاة عليها .كما لا تحوز على الزرعض فإن كانت تثبت في الأرض وتحز مرة بعد مرة فاذهب للع .وقيل وجهان أصحهما النعم( ). وقد اعتبر بعض الشافعية شموله للعنب بالنصر(" وحمله آخرون على النخل بالقياس الجلي -فيما أحسب -الذي يقوى على معارضة العموم ويخصصه\ وفي العلة الجامعة بينهما وجهان:۔ أولاثما :بروز الثمر وإمكان خرصه ،وهو محمل الإمام الشافعي حيث قلل فى "الأم"( :والمساقاة جائزة في النخل والكرم؛ لأن رسول الله يل أخذ فيهما بالخرص» وساقى على النخل ومرها بجتمع لا حائل دونه وليس هكذا شيء من الثمر ،الثمر كله دونه حائل" وهو متفرق غير بجتمعع ولا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والكرم)«". وقد تعقبه في كلامه هذا ابن عبدالبر حيث قال( :ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب دون غيرها من الأصول فإن .١٥( (١الررضة ه‎./ .٤٠٣١٤) (٢الجمرع‎ ٢ ٣٨/الأم‎ (٣ .٧١ / وانظر مختصر المزي‎ ١ ٠ ٠ ا‎ المساقاة مرتما ظاهرة لا حائل دونمما ينع منها لإحاطة النظر إليها ليس بشيء! لأن الكمثرى والتين وحب الملوك وعيون البقر والرمان والأترج والسفرجل وما كان مثل ذلك كله يحاط إليه كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب “. ودعوى عدم جوازه في غير ما يخرص لم يدل عليها دليل لعدم التلازم بينها وبين المساقاة ،على أن بعض الشافعية منعوا الخرص فيها ،كما سيأتي بيانه إن شاء الله ،وبعض العلماء أجازوا الخرص حت في غير النخل والعنب. والوجه الثا :وجوب الزكاة ،قال صاحب المغيي متعقبا دلك( :وو جوب الزكاة ليس من العلة الجوزة للمساقاة ولا أثر له فيها". وقال ابن حزم( :وهذا فاسد وقياس بارد ،ويقال لهم :لما كان ثمر النخل ذا نوى وجب أن يقاس عليه كل ذي نوى أو لما كان ثمر النخل حلوا وجب أن يقاس عليه كل حلو وإلا فما الذي جعل وجوب الزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها.""٨‏ ولا علاقة بين الزكاة والمساقاة ،لأن المساقاة إنما تكون في الأشجار ال يحتاج إلى سقيها والعمل فيها. .٢١٢/٢١( الاستذكار‎ .٠٥ ٧/٥) (٢المغ‎ "6المحلى.٢٣١/٨ ‎ .١| المساقاة‎ والشافعي يقول بالقياس في الرخص فيلزمه قياس كل شجر على‎ النخيل‎. بينما ذهب التقي السبكي من الشافعية إلى جوازه في جميع الشحر‎ -أي أخذ بالقسم بشرط أن يحتاج إلى العمل("‎. وموضع الخلاف عندهم كما قال في "كفاية الأخيار"( :واعلم أن‎ محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة} أما إذا ساقاه عليها تبعا لنخل أو‎ عنب ففيه وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح قال النووي :أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة)"‘. وذهب المالكية إلى أن الشجر المعتبر في المساقاة لا بد له من شروط:۔ الأول :أن يكون ما تجن مرته ولا تختلف واحترزنا بقولنا" :لا تختلف" عن الموز والقصب والقرط والبقل لأنه بطن وجزه بعد جزه. الثا :أن تكون مما لا يحل بيعها.{ ... ا الثالث :أن يثمر الشجر عام المساقاة". ا فتارى السبكي ‏.٤٢٥/١ "6كفاية الأخيار ‏.٥٨٠/١ ‏ ٠ركن اللمار إن شاء الله تعالى.‏) (٣سيأتي بسط هنا الشرط ‏ (٤سيا بيانه قرييا لي الشرط الرابع إن شاء الله تعالى. ١٠٢ ,7 ا(لمساقاة الرابع :وهو مختص بالزرع والمقاثي وغير ذلك مما عدا الكرم والنحل وسائر الأصول المثمرة أن يعجز ربه عنه على أشهر الروايتين ،وأن يخاف عليه الهلاك ويشترط أيضا فيه أن يكون ظاهراً ،فلا تجوز المساقاة عليه قبل ظهوره من الأرضه'). ويلزمهم القول بأنه أيضا في النخل والكرم وسائر الأصول المثمرة لا بد لها من عجز ربما عنها وذلك لأنمم يعتبرون المساقاة عقد أجيز للضرورة ،فذلك يقتضي عدم الخواز إلا لضرورة في كل الأحوال. وأما الحنفية فتصح عندهم في النخل والكرم والشجر والبقول والإسافنج ونحوها وأصول الباذنجان لحاجة الناس في كلها لا في بعضها". وذكر الدكتور الزحيلي أن بعض متأخري الحنفية ذهبوا إلى جوازهل حت فيما لا ثمر له لأجل خشبه وأغصانه‘ ،وقريب منه مذهب ابن حزم الظاهري حيث قال( :لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بصد وقريب منه قول الحنابلة .حيث قالوا بعمومه لكل شجر منمر.سنة)(. وسا لسعيد بن المسيبالخلفاء الأربعة وبه قالالقول إلهذاونسب صاحب "الإنصاف" المثمر بالمقصود ،وذكروا أن ما لا ثمر فيه من الشجر ( عقد الجواهر الثمينة ٨١٦/٢ڵ‏ الشرح الصغير ‏.٧٢٠- ٧١٤/٤ " بجمع الأمر ‏ ،٥٠٢٣/٢شرح الوقاية ‏.٨٥/٤ "" الفقه الإسلامي وأدلته ٥ه.٦٣٢/‏ ا الحلى ‏.٢٢٩/٨ _١ ٠ ٣| االمساقاة كالصفصاف والجوز ونحوهما ،أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والأرز فلا تجوز المساقاة عليه وبه قال مالك والشافعي ،و لم يذكروا فيه خلافا لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معي منصوص» ولأن المساقاة إنما تجوز بجزء من الثمرة وهذا لا ثمراله إلا أن يكون مما يقصد ورقه كالتوت والورد فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه ،لأنه في معين الثمر لأنه نماء يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكمه(“. ولكن تدل معاملته على منع ما سوى الثمر لأنه عاملهم على ما يخرج منها من ثمر فهو نفي لغيره ،وغيره لا ينبت إلا بدليل ،لأن المساقاة على خلاف الأصل واستثيي منه ما قصد ثمره فبقي غيره على المنع ولا يمكن القياس عليه لأن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس وقد يقال :بأنه ثبت جواز ذلك بالمفهوم "مفهوم الموافقة" وهو ضعيف لأن المنطوق "الثمر" أقوى من المفهوم "الورق" فلا تساوي ،لكن قد يقال :بأن الواقع في خيبر واقعة حالك لأن الأشجار هناك ليست مما يقصد ورقه وإنما مما يقصد ثمره& وواقعة الحال لا يقصر عليها. أما عند من يجعلها موافقة للقياس فيصح عنده القياس على النمرةة ويسوغ له ي الاستدلال له التمسك بالقياس على المضاربة} وقياس العكس وغيرها من الأقيسة اليي ذكرها ابن تيمية ي المشروعية؛ وقد سبقت‘ وذلك لأنا تحقق نفس الغرض الذي تحققه المساقاة على النمر ولا غرر فيها ( المفي ‏ \٥٥٧/٥الإنصاف ‏ ٥٤٦٦/٥زاد المعاد ‏.١٤٤/٣ ١٠٤٣ ٥ | المساقاة بالاعتبارات الن ذكرها وقد يقال أيضا :بأن فيها تلبية لمقاصد الشريعة وتحقيقا لها. ومذهب أصحابنا جوازها في جميع الشجر حيث قال الشيخ سالم السيابي 7ابن حمود إذا دعا داع مقصد يخصوقد يقاس قيل أي على الرخص ي النخل والرمان بعض حكمل"أشهرها في كل ما يسقى اعلما ونص على ذلك العلامة البسيوي(" وكثير من علماء أصحابن"‘. البقول فذهبمساقاةقواختلفواالسيابي السابقالشيخوهو ظاهر كلام وذهب جماعة آخرون من أصحابنا إلى جوازهاث‘& وهوالقطب إلى 7 قول عبدالله بن دينار«_“. ولعل للإباضية قولين فيها؛ أحدهما :جوازها في كل ما يسقىك والثاني :جوازها في كل ما له ثمر(". ( العقود المفصلة ‏.١٦٢٣/٣ ( مختصر البسيوي ص ٢٩١؟،‏ جامع البسيوي ‏.٤٩/٤ " انظر بيان الشرع ‏ ,٢٦٨/٤.‏ڵ ١٩٢المصنف ‏ 0٦١٠٤٥٧٤٤١ ٤٤٠‘٣٩/٢١شرح النيل ‏.٨٤/١٠ ؤ شرح النيل ‏.٦٦/١٠ .٥٠٦/٢١بيان الشرع \٢٨٩/٤ ٠ ‎المصنف‎ « الجموع ‏.٤٠٠/١٤ العقود المفصلة ‏.١٦٣/٣ ١٠٥ لا‎ ٥ المساقاة قال ابن قدامة مستدلاً للقول بالعموم في جميع الشجر( :وأما ا\اف تخصيص ذلك بالنخيل أو به وبالكرم فيخالف عموم قوله(( :عامل رسول لله يلة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر)) وهذا عام ي كل هر ،ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل ،وقد جاء في لفظ بعض الأخبار أن البي ي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر ولأنه شجر يثمر كل حول فأشبه النخيل والكرم ،ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل وأكثر لكثرته فازت المساقاة عليه كالنخل' 5وقوله :هذا عام -أي من ثمر أو زرع -فيه تحوز لأن المنكر لا يكون عاما عند الجمهور في الإثبات ،وإنما هو مطلق ،ودعوى أنه لم يوجد من الثمر إلا نخل مفتقرة إلى الدليل ولعلهم يستدلون لها بحديث مسلم ...(( :فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق۔ ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ))...فهذا يقتضي عدم وجود شجر غيرها لكن ذلك واقعة حال ،وواقعة الحال لا تقيد إطلاقا ولا تخصص عموما فلا ألر لها ،علاوة على أنه يحتمل أنه لا وجود لغير النخل في النصيب الذي كان يعطيه البي يل لأزواجه لا غير .إذ خيبر كانت حيطاناً متعددة} فلا يلزم اتحاد الأشجار فيها. وأما الرواية الي ذكرها ((ما يخرج من النخل والشجر)) فقد حكى الدارقطي عن شيخه ابن صاغد أن شيخه وهم قي هذه الزيادة لأن بقية .٥٥٧/٥المغ‎ (( ١ ٠٦ المساقاة - الرواة لم يذكروه'‘ ،ولعلها يجري فيها الخلاف الواقع في زيادة النقة هل تقبل أو لا أو التفصيل أو تعتبر القرائن -إن كان الراوي ثقة ولعل اعتبار القرائن يرجح عدم الزيادة وذلك لأن الحديث السابق يبين أن نصيب أزواج البي يلة من التمر والشعير ،و لم يذكر نمر من شجر آخر ،وذلك يقتضي عدم وجود شجر إلا النخل إذ الشعير من الزرع ،لكن هذه القرينة غير كافية للاحتمال الذي ذكرناه سابقا وهو أن هذا نصيب أزواج النبي يلة من الأرض الي لهن أو للبي أو من أرض الخمسس ولا يلزم من عدم وجود شجر فيها عدم وجوده في كل خيبر ،بل العادة جرت بوجود أنياع كثيرة من الأشجار ومن الزرع في المدن الكبيرة ولا يتصور قيام مدينة خيبر ولا شجر فيها إلا النخل ،ولا زرع إلا الشعير بل ذكر ابن حزم أن فيها أنواعا متعددة من الشجر(". وقد يستدل للعموم كذلك بأدلة منها-: ‏ ١الإجماع :فالإجماع الذي يستدلون به لم يأت فيه ما يفرق بين النخيلى وغيره ،بل فيه أنهم يعملون في الأرض بما يخرج من ثمرها ،وذلك يقتضي شموله حميع الشجر. لكن يبقى الإشكال أنه لا يلزم من الإجماع إلا الإثبات الجزئي أي أنهم اتفقوا على مشروعية المساقاة ،ولا يلزم منه أن يكون ذلك مشروعا في .٤٢٥/١ (١١تلخيص البير 0٦٨/٢ ‎فتاوى السبكي‎ ( الحلى.٢٣٢/٨ ‎ ١ ٠ ٧ االمساقاة كل الشجر بل يكفي الإتفاق على نوع واحد حت يقال أو يحكى الإجماع. ‏ ٢القياس :أي على المضاربة فكما استدل على مشروعية أصل المساقاة بالقياس على المضاربة يمكن أن يستدل على مشروعيتها في بقية الأشجار بالقياس كذلك ،إذ هي عقد للعمل ببعض نمائه وهذه العلة موجودة في كل الأشجار ،فلايمكن أن تقصر على النخل فقط ،ومن شروط العلة كما هو معلوم الإطراد ،فلا يمكن الاستدلال بالقياس لإثبات مشروعيتها قي النخل دون غيره من بقية الأشجار فإن قيل :بأن هذا القياس لا يصح لكونه قياس صورة شاذة على شاذة} أجيب :بأنا نلنزمكم عكا التزمتم به في مشروعية المساقاة ،وقصره على النخيل تحكم لا دليل عليه. ‏ -٢الأقيسة :اليي استدل بما ابن تيمية على مشروعية المساقاة من قياس لعكس وغيرها من الأقيسة ،إذ كلها تدل على مشروعيتها في كل الشجر. ‏ -٤القياس على النخل :فقد قال ابن القيم( :كوون الشجر غلا لا أنر له الىتة& فحكم الشي ء حكم نظيره 5،فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من ولاحكم بلد شجرهم النخيل سوا؛الثمار ق الحاجة إل ذلك حكمه فرق". .١٤٤/٣( (١زاد المعاد‎ ه -الحاجة الماسة :ال دعت إلى المشروعية في النخل موجودة في بقية الأشجار قال ابن قدامة( :ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل وأكثر لكثرته فجازت المساقاة عليه كالنخل'ء فإن قيل :بأن العمل في النخل أكثر وأشق فلذا أجيز فيه المساقاة وغير النخل أقل عناء} والملساقاة أجيزت على خلاف القياس ،وأجيزت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أجيب :بأن الحاجة الماسة الموجودة في النخل موجودة في كثير من الأشجار فلا فرق بينها ،والاستدلال بالحاجة قي مشروعيتها في النخل دون سواها تحكم إذ الحاجة موجودة في جميع الأشجار وتختلف الأشجار باختلاف البلدان. ‏ ٦تجويز المساقاة في جميع الأشجار :يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة الغراء ألا وهو حفظ المال ،فلذا ينبغي أن يجاز ما حقق هذه المصلحة. ‏ ١هي أولى بالخواز من المزارعة ،وذلك لأن الغرر في المزارعة أكثر. واختلف القائلون بالعموم هل العموم باللفظ أو على حسب ما يظهر بالقياس فمذهب ابن قدامة(" وابن حزم" إلى أن العموم باللفظ .٥٥٧/٥المغ‎ ((١ .٥٥ ٧/٥) (٦٢المغ‎ 6المحلى.٢٣٢/٨ ‎ المساقاة ر ‏ ٤وابنبعض الشافعية ،وقال آخرون .منهم التقي السبكي(وكأنه مذهب القيم" والشيخ السيابي" إلى أن العموم بالقياس. واختلف العلماء في مساقاة "البعل" -الذي ليس بحاجة إلى سقي۔ وخللف فالإباضية‘&فأجازه الجمهور من المالكة(‘٠١‏ والحنابلةث© وبعصضص وهو ظاهر أبيات الشيخ السيابيذلك آخرون منهم الليث بن سعد( السابقة 5فمنعوا المساقاة فيه ولعلهم استأنسوا لذلك بأن المساقاة ميت بذلك لأن السقي أهم أعمالها ،فإذا لم يوجد سقي فلا مساقاة ،لكن يجلب عن ذلك بما أجاب به ابن حزم في إحدى المسائل المشابمة بقوله :رومن سمى هذا العمل مساقاة حت تجعلوا هذه اللفظة حجة؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه)() وقد يستدلون كذلك على المنع بأنه لا داعي إلى المساقاة فيها لعدم الحاجة لكن جاب عن ذلك :بأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيها ذلك لأن الكلفة ليست في السقي فقط} بل فيه وقي غيره من أعمالها. (" فتارى السبكي ‏.٤٢٥/١ "( زاد المعاد ‏.١٤٤/٢ " العقود المفصلة ‏.١٦٣/٣ "( الخرشي على مختصر خليل ‏.٢٢٧/٦ ‏) (٥البدع ‏ .٤ ٦/٥كشاف القناع ‏.٥٢٧/٢ ‏.٢٩٥/٤٠‏ 0١بيان الشرع 6تكملة المجموع ‏.٤٠٣/١٤ ( المحلى.٢٢٩/٨ ‎ ١١٠ | المساقاة | ويدل للجواز نفس الأدلة ال دلت على المشروعية ،ولست أدري هل كان في خيبر "بعل" أو لا وقد ذكر الشيخ عليش أنه موجود 0فلو بت لدل ذلك على الجواز وكذا إن كان يوجد ف المدينة لأن الأنصار طلبوا قسمة أموالهم ثم اتفقوا على عقد المساقاة و لم يستفصل البي قة هل كان فيها "بعل" أو لا؟ وتركه دليل العموم عند كثير من الأصوليين لكن يبقى بورجوده؛الإشكال في احتمال وجود ذلك أو عدمه‘ وقد يقال :لو سل لقلنا :إنما جاز تبعا لكن يرد على ذلك بأن التبعية لا تثبت إلا بدليل. ا الشرط الثان :أن يكون معلوما وقد نص على ذلك العلماء من كافة المذاهب :الإباضية" والأحناف”" والمالكية" والحنابلة والشيعة الإمامية" والشافعية(". وقد ذكر الشافعية في ذلك شرطين متقاربين- :۔ أ -أن تكون الأشجار مرئية وإلا فباطل على المذهب ،وقيل :قولان. ب -أن تكون معينة فلو ساقاه على أحد الحائطين لم يصح. ( منح الخليل ‏.٣٨٥/٧ "( بيان الشرع ‏.٢٨٦/٤ ٠ " بدائع الصنائع ‏.١٨٦/٦ ؤ مدونة مالك ‏.٣/٤ .٥٦ ٤/٥) (٥المغ‎ " كتاب المساقاة ص.١٥ ‎ 6الروضة.١٥١/٥ ‎ ‏ ٤نفس المرجع والصفحة. ٦ |المساقاة‎ لكن عند المالكية لا تشترط الرؤية نقد قال في الذخيرة( :في‎ الكتاب :يجوز مساقاة ما لم يره من ثمر نخل أو شجر؛ قياسا على الذي يظهر ومنعه "ش" -أي الشافعي -قياسا على بيع الغائب ونحن نمنع حكم الأصل''. وقريب منه مذهب الحنابلة في الظاهر من كلام صاحب المغ لأنه قال( :ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة الي لا يختلف معها كالبيع .فإن ساقاه على بستان بغير رؤية ولا صفة لم يصح. لأنه عقد على بجهول فلم يصح كالبيع ،وإن ساقاه على أحد هذين الحائطين لم يصح لأنها معاوضة نختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان ،فلم يجز على غير معين كالبيع؛"'. الشرط الثالث :أن يكون الشجر مغروسأء فإن لم يكن مغرو سا فلا تصح عند جماعة من العلماء ،ففي "مدونة مالك"( :قلت :أرأيت إن دفعت إليه أرضاً على أن يغرسها ويقوم على الشجر حق إذا بلفت الشجر كانت في 1يده مساقاة عشر سنين؛ أيجوز ذلك؟ قال :لا يجوز ذلك عندي .قلت: قال :لأنه غررل" 0قال النووي( :إذا ساقاه على "ودي" ليغرسه ويكون ( الذخيرة.١٠٩/٦١ ‎ .٥٦٤ / ٥ (٢المغ‎ ٢ ‏.٨٤(") مدونة مالك الشجر بينهما ،أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا والثمرة بينهما فهو فاسد على الصحيح ،وقيل :يصح فيهما للحاجة ،وقيل :يصح ف الثاني. ولو دفع إليه "وديا" ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الفراس للدافع والثمر بينهما فهو فاسد وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه ،ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بودي نفسه على أن تكون الثمرة بينهما نفاس د أيضا ولصاحب الأرض أجرتما على العامل«"‘ 5قال الغزالي :رولو ساقاه على ودي ليغرسه فهو فاسد "و" -أي على وجه أو قول بعد -فإنه كتسليم البذر){". وقال الخوئي في عرض شروطها( :كوفما ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس{‘‘. وعلل ذلك في فتح الوهاب بأن الغرس ليس من أعمال المساقاة فضمه إليه يفسدها(١ث‘.‏ وخالف في ذلك أحمد فنقل ابن مفلح أنه إن ساقى على شجر يغرسه ويعمل عليه حيت يثمر صح ي المنصوص«‘ ،وتسمى عندهم ( الروضة.١٥٦٢ -١٥١/٥ ‎ " 6نفس المرجع والصفحة. 6الوجيز ‏.٢٢٧/١ .١٥ (٤كتاب المساقاة ص‎ 6فتح الوهاب.٢٤٤/٢ ‎ « المبدع.٤٨/٥ ‎ ١١٣| -المساقاة "المناصبة" وهي أخص من المساقاة"' ،ونص على صحة ذلك عثمان النحديا"‘ 3وهو مذهب ابن حزم الظاهري فقد قال مستدلاً للجواز: (أعطى رسول الله يلة خيبر لليهود على أن لهم الشطر من زرع ونخل وشيء ،وهذا عموم لكل ما خرج منها ،بعمله من شجر أو زرع أو ثمر أووكل ذلك داخل تحت العمل بأنفسهم وأموالهم؛ ولا فرق بين رس زرع أو عمارة شجر& وبالله تعالى التوفيق ،وبالضرورة يدري كل ذي تمييز أن خيبر وفيها نحو ألفي عامل ويصاب فيها نحو ثمانين ألف وسق تمرا وبقيت بأيدهم أزيد من حمسة عشر عاما ...فلا بد أن فيهم من غرس فيما بيده من الأرض» فكان بينهم وبين أصحاب الأصول من المسلمين بلا شك){'. وإضافة كلمة "شيء" إلى حديث المعاملة يدخله الخلاف الوارد في زيادة الثقة إن كان الرواي له ثقة هل تقبل مطلقا أو لا؟ أو تعتبر القرائن. وتصح عند الحنابلة إن كان الغرس من رب الأرض فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه. وبين تركه في أرضه ويدفع إليه أي العامل قيمته أي الغراس ،وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك ،سواء بذل له صاحب الأرض القيمة أو لا لأنه ( كشاف القناع ‏.٥٢٢/٢ "( هداية الراغب ص ‏.٣٧٢٣ ( الحلى.٢٢٧/٨ ‎ ١١٤ ". | المساقاة | ملكه فلم يمنع تحويله ،وإن اتفقا على إبقائه أي الغراس في الأرض ودفع أجرة الأرض جاز لأن الحق لا يعدو هما(". الشرط الرابع :لا بد عند المالكية أن يكون الشجر ذا ثمر أو يثر عام المساقاة! ومنعوا غيره إلا تبعا("‘ ،ونسبه ابن المنذر إلى يعقوب ومحمد". وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه -أي إلى جوازها ولو كانت تثمر بعد أعوام -ويدل لذلك أنه لا بد من وجوده في خيبرك ودعوى التبعية مفتقرة إلى دليل ،والبي يي ترك الاستفصال في حديث: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل)) وتركه دليل العموم عند جماعة كما سبق والحاجة الداعية إلى جوازها بعد بلو غ حد الإثمار موجودة قبل ذلك فالتفريق تحكم والاستدلال بالقياس على القراض لا يمكن التفريق فيه بين ما بلغ حد الإثمار وما لم يبلغ حده. 6كشاف القناع ‏.٠٣٥_٥٢٣٤/٢ "" الشرح الكبير ‏ \٥٣٩/٢الخرشي ‏ \٢٢٨/٦الشرح الصغير ‏.٧١٤/٤ ا الإشراف ‏.١٦٩/١ ‏.٢٢٧/١ؤ الوجيز 6المغ.٥٧٨/٥ ‎ ١ ١٥| لا‎ البحث الثالث شروط الثمرة وح تكون المساقاة معتبرة لا بد لثمرتما من شروط-: ‏ ١أن تكون معلومة بالجزئية-:۔ أي أن تكون القسمة محددة النصيب بالجحزئية كالثلث والربع وما اشكل ذلك ،ويدل لذلك أن البي تل عامل على الشطر وعدم المعاملة بالخزئية المعلومة يؤدي إلى الغرر الفاحش وكذلك اشتراط شيء فوق الحزئية كدراهم معدودة أو ما سواه ،وهو محرم بل حكى ابن رشد -۔الحفيد۔ اتفاق العلماء على منع ذلك' ،وقال ابن عبد البر في تمهيده :روأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثر" 0وحكى لاتفاق كل من السهارنفوري والكشميري" 0وابن مفلح والسياغي"' ونص عليه الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية'"'. ا" بداية المجتهد ‏.١٣٨٨/٤ ا تمهيد ابن عبدالر ‏.١٠٣/٦ "[ بذل الجهود ‏.٥٦/١٥ ( فيض الباري ‏.٢٩٥/٣ نان للبدع ‏ .٠٤٥المغ ‏.٠٧٧/٥ « الروض النضير ‏.٣٥٦٢/٢ .١١٢٦ 8١ ٨٦/٦الذخيرة‎ .٢٦٩٥/٤.بدائع الصنائع‎ \٢٩١بيان الشر ع‎( (٧مختصر البسيري ص‎ الررضة ١٥٠١/٥أ المغ .٥ ٩٥/٥ ‎جامع المقاصد ٢٧٠/٧أ المحلى.٢٢٩/٨ ‎ ١١٦ (المساقاة] وذكروا لمخالفة ذلك صورا عديدة فحكموا ببطلامما فلو قال: ساقيت على أن جز من النمرة لك فسدت المساقاة ،ولا يصح لأحدهما مكيلة معلومة والباقي بينهما ،وكذا إن كان له ثمرة نخل معلومة والباقي بينهما('‘ ،أما اشتراط الزكاة فقال بعضهم :بجوازه لرجوعه إلى جزء معلوم وهو ما سنتكلم عنه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان هناك عرف فهو يغن عن التحديد بالشرط عن بعض أصحابنا(" لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لاف؛وعند الإمامية في جواز اشتراط شيء فوق الخزئية للعامل خ فقيل :بصحته مطلقا .وقيل :بالبطلان مطلقا وقيل :بالتفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو بنحو الجزئية فلا؛ أقوال والأول للعمومات ،وذكروا أن مستند القائلين بالكراهة غير واضح"‘ ،أقول :بأن مستند الكراهة واضح وذلك لأن تملك ذلك كان في مقابل شيء غير معلوم؛ فينا على تصور الشمرة نتج هذالبلغ؛ وقد يختلفث ونيه غرر ,لأنه ليس بتبرع محض بل هو في مقابل شيء غير معلوم وأجيز ف المساقاة بطريقة خاصة فيمنع غيرها ،مع أن الدليل الدال ليس فيه اشتراط منفعة غير المحددة بالحزئية. ( الروضة ١٥١/٥۔‏ الذخيرة ‏.١٠٣/٦ ( بيان الشرع ‏.٣٨٥/٤ ٠ ؤ كتاب المساقاة ص ‏.٤٤ .٣٧ ١ ١٧ االمساقاة وذهب بعض أصحابنا إلى جواز أن يعطى العامل "البيدار " عذقاً من كل نخلة .ولكن هذا القول لا يخلو من الإشكال السابق -أي الفرر- وكذلك فيه إشكال آخر إذ جاء في الحديث...(( :قلت -أي رافع-۔: نؤجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير .قال -أي النبي ( :-رلا تفعلوا ازرعوها ،أر أزرعوها أو أمسكوها)) قال رافع: قلت :سمعا وطاعةم(_'} وقيد المحقق الخليلي جواز ذلك بالتتامم"‘ ،ومع ذلك أن العقد غير ملزم. ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسيح فمنعه الشافعية" والحنابلة('& وذكر ابن قدامة أنه يتخرج القول بالصحة قياسا على الإجارة ،واختلف الإمامية فيه فأجازه بعضهم لعدم إضرار مثلى هذه الجهالةإ لعدم إيجابما الغرر مع أن مبناها على تحمله ،وعند آخرين منع ذلك لكونما تتضمن إلزام والتزاما» ولا يكون ذلك إلا مع التحديد(. ولعل مما يستأنس به الجوزون ما ذكر من معاملة عمر حيث شرط لهم الشطر إن جاء هو بالبذر 6وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا ،فعمر لم يحدد (" رواه البخاري ‏.٨٩/١٠ ""( تمهيد قراعد الإيمان ‏.١٨٧/٨ "( الروضة ‏ \١٥٣/٥الوجيز ‏ ٬٢٢٧/١المجموع ‏.٤٠٩/١٤ .٠٦٦٢/٥( (٤المغ‎ ؤ كتاب المساناة -٣٦۔.٣٧٢‏ _١١٨- ) المساقاة ما استدلوا له ،لأن بجيئهم بالبذر أو جيءالناتج لكن لا يلزم منه صحة عمر يكون قبل العقد. ‏ -٢أن تكون مشاعة-: لأن الشجر قد يثمر في جهة معينة فيستأثر بما أحد الطرفين دون غيره فيؤدي ذلك إلى النزاع ويحمل العامل إلى أن يهتم بجانبه دون جانب رب الأرض والبي يلة قد ممى عن كراء الأرض بما على الماذيانات أن تكون لأحدهما كما في بعض روايات حديث رافع وفي ذلك غرر عظيم لا يخفى ،والبي يلة عندما صالح أهل خيبر شرط لهم الشطر من كل الثمى وأجاز بعض أصحابنا أن يستثي المالك شجرا ليس للعامل ربح منهن وعليه السقي(‘ 3وفيه إشكال لما فيه من الغرر ،ولأنه شمله نمي البي يل وفيه: ((...أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي يل عن ذلك)). ‏ ٣أن تكون النمرة بينهما-: فإن شرطا أن الثمرة لأحدهما فسدت المساقاة عند بعض العلماء ،فقد قال الكاساني :رومنها -أي من شروطها -أن يكون الخارج لهما ،فلو شرطا أن نعيكون لأحدهما فسدت لا علم" وفي مختصر اختلاف العلماء نقل )(٣.‏1 .عن ابي يوسف ومحمدا ‏.٣٠/٢١( المصنف "" بدائع الصنائع ‏.١٨٦/٦ .٢٧/٤ (٢مختصر اختلاف العلماء‎ وقال النووي...( :فلو شرطا بعض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما فسدت المساقاة...وفي التتمة وجه شاذ أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام بمصلحة الشجر) أما الأجرة فقد قال فيها :روقي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض ،أصحهما المنع .لأنه عمل بنام(". وخالف في ذلك المالكية ففي "مدونة مالك"( :قلت لعبدالرحمن بن لقاسم :أرأيت إن أخذت نخلاً مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها؟ قال مالك :لا بأس بذلك .قلت :لم أجازه مالك؟ قال :لأنه إنما هو بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ،ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها)"' 5وهو مذهب الشيخ السيابي ،لأن لالك كالمتبرع في هذه الصورة". ونحد المانعين والجيزين تعلقوا بالقياس على المضاربة ،مع أن التعلق بالقياس عليها لا يخلو من نظر& أما أولا :فلعدم وجود الدليل الصريح بجواز ذلك أو عدمه في المضاربة .وأما ثانيا :فلأن المخالف لا يسلم بصحة الأصل المقيس عليه ،فضلاً عن كون الأصل مخالفا للقياس. 0١١الررضة.١٥١/٥ ‎ اا مدونة مالك.٢/٤ ‎ "ا العقود المفصلة.١٦٤/٣ ‎ | المساقاة وظاهر مذهب بعض الإباضية جواز اشتراط جميع الثمرة للمالكث© وخالف في ذلك العلامة أبو الحواري فقال :ببطلان العقد ووجوب أجرة اللثل للعامل(". ‏ ٤أن تكون مختصة بمما-: فلو شرطا شيئا منها لغيرهما فسدت المساقاة عند الشافعية " 5أما إذا شرطا جزء منه للغلام الذي يعمل مع العامل ففيه خلاف© فقيل :يصح أن يأكل منه ،وقيل :لا وقيل :بالتفصيل إن شرط له جز معينا كالثلث صع وإن لم يكن معينا فلا يصح وهو مذهب النووي ومذهب ابن قدامة منع ذلك مطلقا[ لأنه إن حدد الأجرة كان كما لو شرط المال لنفسه ،لأن العمل واجب عليه ،وإن لم يقدره فسد لذلك ،ولأنه بجهول ،ويفارق هذا ما إذا اشترط المضارب أجر ما يحتاج إليه من الحمالين ونحوهم ،لأن ذلك لا يلزم العامل فكان على المال ،ولو شرط أجر ما يلزمه عمله لنفسه لم يصح كمسألتنا". المصنف ،٢٩/٢١ ‎بيان الشرع.٢٨٩/٤ ٠ ‎ ( الروضة.١٥١/٥ ‎ (0نفس المرجع ص.١٥٠٥٠‏ ‏.٥٠٦٨/٥ر(٤‏ المغ _١ ٢١| ا [لساق‏ ٥ألا يبدو صلاح النمرة- : فلو بدا صلاحها ففيه خلاف ،قال الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله: جوازه ما دام يحتاج إل صلاحه" .ونص على ذلك الكاساني وبه قال السمرقندي ،وقال ابن رشد -الجحد( :-ويجوز ما لم يحل بيع الثمرة) ومثله ف الكاق«‘. وللشافعية في المسألة قولان؛ قال في "الأم"( :إذا أجزنا المساقاة تبل أن تكون ثمرا بتراضي رب المال والمساقي في أثناء السنة ،وقد تخطئع النمرة فييطل عمل العامل وتكثر فيؤخذ أكثر من عمله أضعاف كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمرة وحل بيعه وظهر أجوز)" وفي محل الخلاف عند الشافعية فيه خلاف فقد قال النووي( :تي جواز المساقاة بعد خروج الثمر قولان، أظهرهما الجواز وفي موضع القولين طرق أصحها أنما فيما قبل بدو الصلاح فأما بعده فلا يجوز قطعا والثاني :القولان فيما لم يتناه نضجه وإن تناهى لم يجز قطعا ،والثالث :طردهما في كل الأحوال. ويدل بخوازها في كل الأحوال أمور-: (ؤ إضافات أبي سعيد ص ‏.٦٤ ( بدائع الصنائع ‏ .١٨٦/٦تحفة الفقهاء ‏ \٢٦٨/٢المقدمات ‏ ٥٥٥٣/٢الكان ‏.١٠٩/٢ ‏.٢٣٨/٢‏) (٣الأم الروضة.١٥٦١/٥ ‎6 ١٢٢ ا[لمساقاة] الدليل الأول :أن البي يل فتح خيبر في شهر صفر وصالح أهلها بعد ذلكث أي فى شهر صفر أو ما بعده& وذلك يوافق بالحساب الشهر الثالث أو ما بعده من الشهور الشمسية وذلك يقتضي أن الشجر ظهر ثمره ثمر لنخيل -وخصوصا إذا ثيت تنوع الأشجار الموجودة في خيير لأن وقت ثمرها مختلف. فإن قيل :لعل عقد المساقاة وقع بعد ذلك أي بعد أن انقضت الثمرة الأولى فيجاب عن الاعتراض بما يلي-: ‏ -١يستبعد بقاء تلك المدة الطويلة بدون وضع لصورة العلاقة بين الطرفين ،ومن المعلوم أن البي يلة كان يريد إخراج اليهود ،وذلك يقتضي التعجيل في الصلح أو الإخراج. ‏ -٢مارواه البيهقي عن ابن عمر( :أن النبي .قاتل أهل خيبر حتى الجاهم إلى قصرهم .فغلب على الأرض والزرع والنخلك فقالوا :يا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها .ولم يكن لرسول الله يل ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ،فأعطاهم خيبر على أن هم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله تة وكان عبدالله بن رواحة رضي الله عنه يأتيه في كل عام فيخلفها عليهم تم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله يل في عام شدة خرصه.0(... 0السنن الكبرى للبيهقي ‏ ١٨٩/٦برقم ‏(.)١١٦٦٢٦ _١٢٣| ا(لمساقاة وعبدالله بن رواحة مات في معركة مؤتة أي لا يتمكن من الخرص إلا مرتين على أكثر تقدير ،فإذا ثبت أنه خرص في عامين ثبت المطلوب وهو أن الصلح كان قبل انقضاء الثمرة الأولى ،وأن عقد المساقاة شملها ويدل الحديث على تكرار خرصه من وجوه:۔ أ -دخول كان على فعل الإتيان للخحرص» ودخول كان على الفعل يفيد تكراره 3وذلك يقتضي تكرار الإتيان للخرص وكل ذلك يقتضي أنه قد خرص أكثر من مرة في أكثر من عام ،وقد يقال بأنه كرر الخرص في عام واحد لكثرة الأموال والنخيل في خيبر. ب -قوله :ركل عام) و"كل" من ألفاظ العموم فيقتضي شموله على أقل تقدير لعامين ،فلا يحمل على ما هو أقل منها ولا يتأتى حمله على العامين إلا إذا اعتبر الصلح في تلك الفترة. ج -قوله( :فشكوا...في عام) يستلزم أنه عمل أكثر من عام لأنه لو كان ذلك غير متكرر لقال بلفظ آخر يقتضي عدم التكرار. لكن يبقى الإشكال أن هذا الحديث دليل على صحتها فيما لو ظهرت الثمرة و لم تبلغ الصلاح لأن المساقاة وقعت والثمرة كذلك. الدليل الثا :أن الإجماع منعقد على مشروعية المساقاة في الأصل قبل وهذا حجحفالإجماع حى يقوم دليل على خلافهظهور النمر © فيستصحب الإجماع حجة.عند من جعل استصحاب ١٦٤) ا(لمساقاة | الدليل الثالث :أن اشتراط عدم ظهور الثمرة يكاد يتعذر في بعض المزارع لتعدد الأشجار اليت فيها ،وتعدد أوقات ثمرها ،فلا يكاد ينقضي ثمر هذه إلا بعد ظهور ثمر الأخرى ،فيؤدي ذلك إلى منع المساقاة رأساً في هذه المزارع. ولايمكن أن يقال إن المساقاة تكون لبعض الأشجار دون بعض لأن السقي متحد فيها ،إلا إن كانوا يقولون بصحتها لأنما وقعت تبعا ،أما أصالة أي إن كانت بنفسها فلا تصح. ‏ ٦اتحاد الجرء المشروط-: فلو تعدد الحزء المشروط فلا يصح عند المالكية سواء كان التعدد في السنوات ،كأن كان له في السنة الأولى النصف وفي الثانية النلف ،أو كان بتعدد الأجزاء حسب الثمرات ففي نو ع نصف وف الآخر ربع ،فقد قال الخرشي( :ويشترط في الحزء المأخوذ أن لا يكون مختلف فلا يصح من صنف النصف ومن آخر الثلث". وقال القرافي في "الجواهر"( :تمتنع المساقاة أربع سنين سنتين على النصف وسنتين على الربع للغرر ،بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق ‏((٢ في خيبر)- (6الخرشي ‎۔٦/٨٢٢ .١٠٤/٦) 0٦الذخيرة‎ ١ ٢٥| "١ ِالمساقاة‎ حائطا‎دفعت إليه نخلا مساقاةأرأيت إن(قلت: وفي "مدونة مالك": على النصف وحائطا على الثلث" أيجوز ذلك في قول مالك‘ قال :لا يجوز‎ ذلك عند مالك .قلت :؟ قال :للخطار لأنهما تخاطرا في الح ائطين ،إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه فى الآخر×\‘ ،وفي "المنتقى"( :فإن كان على مساقاة مختلفة فلا خير في ذلك ...وكذلك لو عاقده السنتين بأجزاء مختلفة لم يجز«"‘ ،ومثله في الكاي”. فدليلهم النهي عن الغرر وفعل البي ية في خيبر ولعل خالفهم يعتبرونها واقعة حال لكن تبقى الإشكالية في كوفما موافقة للقياس أو مخالفة له فإن كانت موافقة له فالأمر يقتضي جوازها ،وإما إن كانت مخالفة له نتقصر على موضع إباحتها ولا تجتاز محلها. ويمكن الغرر في تعدد السنين ،بأن العامل إذا كان نصيبه في السنة الأولى أقل ورجا الزيادة في السنة الثانية على حسب العقد قد تنفسخ المساقاة ويخرجه رب الأرض فيؤدي إلى الغرر والضرر لأن العامل لا يدري هل سيعمل أو لا؟ وهل سيأخذ كل تلك الأنصبة أو أحدها؟ وفي ذلك عرر. (" مدونة مالك ‏.٩/٤ "( المنتقى ‏.١١٩/٥ ا الكان ‏.١٠٩/٢ ١٦٦ | المساقاة وأضاف في "المنتقى" :القياس على القراض فكما لا يجوز أن يدفع إليه مالين على وجه القراض بعقد واحد وعلى أجزاء مختلفة لم يجز في اللساقاة} ولما جاز أن يدفع إليه جنسين من العين ورقاً وذهبا في عقد واحد على جزء واحد جاز مثله في المساقاة( لكن قد يفرق بين النقود والشجر فالنقود مثلية وتلك قيمية} فلا يمكن التفريق بين القيمي في مثل هذا بخلاف المغني ،علاوة على أن النقود متداخلة في التجارة فيكاد يتعذر الإفراد إلا إذا كان يتاجر تحارتين وذلك يقتضي كونمما في عقدين. وخالف في ذلك آخرون فقالوا :بجواز تعدد الجزء المشروط\ قال ابن قدامة( :إذا كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان فشرط للعامل من كل جنس قدرك كنصف ثمر الين ،وثلث الزيتون ،وربع الكرم ،وخمس الرمان ،أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نو ع قدرا .وهما يعلمان قدر كل نوع؛ صح لأن ذلك كأربصة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر وإن لم يعلما قدره أو لم يعلم أحدهما؛ لم يجز لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النو ع الذي شرط فيه القليل...ولو قال :ساقيتنك على هذين البستانين بالنصف من هذا والثلث من هذا؛ صح...وإن قال :بالنصف من أحدهما والنلث من الآخر؛ لم يصح لأنه بجهول...ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالنصف ونصفه هذا بالثلث وهما متميزان؛ صح لأممغما "( المنتقى.١١٩/٥ ‎ ١ ٢٧) سة كبستانين...رلو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الللث وفي الثالثة الربعم؛ جاز لأن قدر ماله في كل سنة معلوم فقصح ،كمل لو شرط له من كل نوع قدرا)" وفي "جامع المقاصد" :رولو شرط له النصف من أحد النوعين ،والثلث من الآخر؛ صح إذا علم مقدار كل منهما)ه" وعند بعض الإمامية لا يشترط معرفة المقدار مع عدم الفرر"‘. أقول أن الغرر متوقع لأنه قد يكون النوع الذي شرط فيه ابجنء القليل للعامل هو أكثر الحائط فيقع بذلك الضرر على العامل. وقال النووي( :إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحان والعجوة والدقل ،فساقاه على أن له النصف من الصيحان أو من العجوة الثلث فإن علم قدر كل نوع؛ جاز ،وإن جهله أحدهما لم يجن، ومعرفة كل نوع إنما تكون بالنظر والتخمين دون التحقيق"'. وذكر في "المجموع" جواز اختلاف الأنصبة في السنوات‘ وقال إثره: (ومنع مالك ذلك ،وهو خطأ لأن ما جاز أن يكون العوض في أحواله متفقا جاز أن يكون مختلفا كالبيع والإجارة. ‏.٠٥٦١-٥٦٠٥(( المغ اذ جامع المقاصد ‏.٣٦٩/٧ "ؤ كتاب المساقاة ص.٣٥‏ .١٥٣/٥الروضة‎" 6الجموع.٤١٣/١٤ ‎ ١٢٨| ا(لمساقاة ونقل صاحب مختصر اختلاف العلماء الجواز عن محمد في حائطين(“. والظاهر أمم يستدلون بالقياس على البيع والإجارة كما هو ظاهر عبارة الجموع لكن يبقى الإشكال في كوفا أبوابا مختلفة وأحكامها متباينة. والمساقاة صورة شاذة لايمكن أن تقاس على غيرها. وهنا يجدر التنبيه على مسألة؛ وهي الأشياء الن تقسم في المساقاة. وهل هي مقصورة على الثمر فحسب أو تشمل حميع الأشياء الن تخرجه الشجرة؟ فعند الإباضية؛ قال الإمام أبو سعيد رحمه الله( :أما الليف فلا نعلم أنه يدخل في المشاركة إلا أن يشترط العامل ،وأما السعف اليابس فقد قيل فيه :إنه إذا اشترط العامل وشرط بأمره كان له حصة منه على الملشاركة ،وأما الجريد فإن كان نعي به الأعسا فقد قيل :أن للعامل حصة من ذلك ،لأنه من الثمرة إلا أن يشترط رب المال)"“ وعنه أيضا :أن للعامل نصيب في عسى النخل وحطب القطن وعسى الذرة والتين إلا لعرف أو شرط". وذكر العلامة الفضل بن الحواري :أن للعامل حصته من الخجذوذ والقصب والتبن والعسق والحوض إذا شرطه ،أو أجر من شرطه“‘ 8وفي ؤ مختصر اختلاف العلماء ‏.٢٩/٤ 6إضافات الإمام أبي سعيد ص ‏.٦٦١ " بيان الشرع .‏.٢٩٦{٢٩٢/٤ & جامع الفضل بن الحواري ‏.١٨٥/٣ ١٩| -المساقاة اللصنف :أنه ليس للعامل من الأقباب إلا قدر نصيبه والباقي لأصحاب النخيل لأن المضرة عليهما جميعا("" 8وذكر المحقق الخليلي رحمه الله :أن التبن والقصب إن اقتضى العرف دخو لحما ف القسمة فيدخلان وإلا فحسب العرف© ،وإن تباين فالأغلب منه"". وي "مدونة مالك"( :قلت :أرأيت سواقط النخل جرائده وليفة لن تكون؟ قال :أرى أن يكون ذلك بينهما .قلت :إلى قدر ما يتعاملان به؟ قال :نعم وقال أبو عمرو القرطي :روما قطع من الحريد والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء الثمرة". وقال النووي من الشافعية( :السواقط وهي السعف الون تسقط من النخل يختص بما المالك وما يتبع الثمن فهو بينهما ،قال الشيخ أبو حلمد: ومنه الشماريخ)؛. فإذا كان ما يسقط للمالك فما لم يسقط فهو له من باب أولى. وقال صاحب "كفاية الأخيار"( :لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل بطل العقد ،لأمما لرب النخل وهي غير مقصودة فلو شرط لهما فوجهان)«{. ( المصنف ‏.٣٤/٢١ ""( تمهيد قواعد الإيمان ‏.١٨٧/٨ مدونة الإمام مالك ‏.٩/٤ 6الكان ‏.١٠٧/٢ 6الروضة.١٦٦/٥ ‎ « كفاية الأخيار ‏.٥٨١/١ ا(لمساقاة] والتقسيم لعله مذهب من أجاز المعاملة على الشجر غير المثمر كبعض الحنفية وكأنه مذهب ابن قدامه" والخوئي«"‘ ،وقيل :بأنه وجه للشافعية كما سبق نقله عن الروضة. وقد يستدل على أمما للمساقي بمعاملة الني يل وفيه( :أن لرسول لله يلة شطر ثمرها{.0 فالاتفاق أن للبي يل -وهو رب الأرض -أن يأخذ نصف الثمر فذلك يقتضي أن يأخذها المساقي لأن المال لايمكن أن يتلف. وقد يجاب بالآتي-:۔ ‏ -١أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة عند الجمهور. ‏ -٢أنه لم يذكر الخريد وغيره لأنا معروفة وذكر الثمر لأنه الأهم. وقد يرد على الوجهين؛ بأنا لم نقل ذلك احتجاجا بمفهوم اللقب© و لم يسكت البي يلة لأمما معروفة وإنما قصرنا ذلك على الثمر لوجوه-: أ -أن الأصل في هذه المعاملة على مذهب للجمهور أنما مخالفة للقياس فلا يباح إلا مورد النص لكن يبحث فيه بأن جماعة من الأصوليين قالوا بالقياس في الرخص. .٠٥ ٧/٥المغ‎ (( ‏.١١"ؤ كتاب المساقاة ص "" السنن الكبرى للبيهقي برقم ‏(.)١١٦٢٣٢ ١٣١‏| ِ( المساقاة ب -أن حديث مائة وسق لأزواج البي يلة يقتضي أمن لم يعطين شيئا من غيرها. ج -أن البي يل في مقام معاوضة\ وينبغي فيها ذكر هنه الأمور إن كانت له. د -أنه لو كانت بالقسمة أو السوية لما دعى داع أن يأتي التقييد بعد الإطلاق "بشطر ما يخرج منها" ثم قال" :من ثمر أو زرع" وهو تقييد للمطلق ولو كان عاما لما كان للقيد فائدة. لما. عنها لعدم أهميتها أو لعدم حاجحة البي حولعلها مسكوت وقد يستدل على أمما للمالك مما يلي-: ‏ ١قول الأنصار -وهم أرباب الأرض( :-تكفون العمل ونشرككم في اللمرة) بحضرة البي ي فقصر أصحاب الأرض -الأنصار -ما يعطونه للعاملين على الثمرة فقط ،فذلك يقتضي أن غيرها ليس لهم أي ليس وإن اعترض بأنه مفهوم لقب ،فيجاب بما أجيب به على الحديث السابق. ١ ٣٢ 9المساقاة ‏ -٢ورد في رواية(( :ولهم شطر ما يخرج منها)) 0أي لليهود فذلك فلزم أن يكون غير الثمرمهرها نقطشطرلأن لليهوديقتضي أمما للمالك© للمالك. ‏ -٢أن الأرض ملك لمالكها ،والأصل أن ما ينمو فيها ملك له فيبقى هذا الأصل ويستصحبی© ولا يخر ج عنه إلا بدليل. وقد يستدل على أن المقاسمة تشملها بالآتي- ‏ .١ما رواه أبو عبيد عن ابن عباس قال( :دفع رسول الله يل خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصفه"‘ وكذا ما رواه البيهقي عن ابن عمر عن أبيه عمر( :أن رسول الله يل ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر "...فالشطر والنصف يشمل الثمر وغيره. لكن قد يجاب عن ذلك :بأن هذه الرواية مطلقة ووردت روايات أخرى تقيد هذا الإطلاق فيجب حمل المطلق على المقيد كما هو مذهب جمهور الأصوليين. ‏ .٢أن المساقاة ساعدت على نمائها كما ساعدت على نماء النمرة وللعامل حق فيها بسبب عمله ،الذي كان له دور في نمائها» وهي متكررة (" رواه البيهقي السنن الكبرى ‏ ١٩١/٦برقم ‏(.)١١٦٣٠ :الأموال ص ١!٩٥۔‏ برقم ()١٤٣٥۔.‏ "" رواه البيهقي ‏ ١٩٠/٦برقم ‏(.)١١٦٢٧ ١٣٣_ ٥ | المساقاة كما أن لصاحب الأرض دورا أيضا فمقتضى القياس ومقتضى العدالة أن تكون بينهما كالثمرة. فإن قيل :بأن الشجر بكل ما فيه يزيد بالملسآقاة؛ من جذور وأغصان ،ومع ذلك فلا يدخل في قسمة المساقاة يجاب بالتفريق بين ذلك بوجهين-:۔ أ -أن هذه متكررة ،ومقصد عمل المساقاة ما تكرر ،فيشمل الخريد وغيره بخلاف الأغصان والعروق فليست متكررة" وليست من مقصد عقد المساقاة في الأصل إلا بطريق التبعية. ب -أن هذا يمكن قسمه فيقسم ،وما لايمكن قسمه لا يقسم للتعذر ،فإن قيل :بأنه يعوض مقدار الزيادة في الشجر فيعطى من النقود ونحوها ،لأن ما لا يتمكن فيه من المعاوضة بالمثل فبالقيمة يجاب :بأن اشتراط العامل مقدار نصيبه من الثمر يحسب معه ما ينفع به الشجر والحديث قد يكون ترك ذلك لأجل العرف‘ ومقتضى القائلين بموافقتها للقياس جواز المقامة في ذلك أيضا. ١٢٣٤ | المساقاة ا لر ‏ ١بعالبحث شرو ط ا لعمل وهو بحسب ما يقتضيه العقد عرفا. ‏ -١فلذا لا يجوز أن يشترط عملا ليس من جنس المساقاة-: وقد اختلف العلماء فى تحديد العمل إجمالا. فذهب النووي إلى أن ما تحتاج إليه الثمار لزيادتما» ويتكرر كل سنة} فهو من عمل المساقاة ،ومن وظيفة العامل ،وأما ما لا يتكرر كل سنة} ويقصد به حفظ الأصول فهو من وظيفة المالك‘ ،وعند ابن مفلح أن ما فيه صلاح النمرة فعلى العامل ،وما فيه صلاح الأصل فعلى المالكأ"‘ ،وقيل :ما يتكرر كل عام فعلى العامل ،وما لا يتكرر فعلى المالك ،وهذا أصح عند ابن قدامة إلا في شراء ما يلقح به ،فإنه على رب لمال ،وإن تكرر لأنه ليس من العمل«. وعند الإباضية يحكم العرف فيه على حسب سنة أهل البلد"‘ 3لأن العادة محكمة. يرجع إل أمرين_ :فيما أحسبالخلافوسبب ‏.١٥٩١ -١٥٨/٥الروضة( ‏.٠ ٣/٥‏) (٢المليدع .٥٦٥/٥المغ‎(" ٧١.٦٢٣ / ٤٠ .٣٤/٢ ١بيان الشر ع‎ (٤الصنف‎ .٢٧٥ !١ ٣٥| لا‎ ( المساقاة } الأول :في تأويل حديث الني يل(( :تكفون العمل)) وحديث(( :على أن يعتملوها من أموالهم)) هل يقصد بهما جنس العمل؟ لكن يلزم منه أن يكون عاما مخصصا لأن الكل متفقون على أنه لا يلزم العامل ما فيه حفظ الأصول وما لا يتكرر ،أو يحمل على العهد ،وهو تحكيم للعرف حينئذ. الثان :هل فعل الني يل وإقراره للمهاجرين والأنصار يحمل محمل التشريع على حسب الأصلح أو يحمل على أنه طرف في المعاملة؟ لأن أفعال البي ية تأتي متعددة الوجوه ،ولا يلزم التأسي به إلا فيما كان على وجه التشري('. وتفصيل ذلك أن أعمال المساقاة تا على أربعة وجوه"'-: أ -عمل يعود نفعه على الثمرة دون النخيل ،مثل التأبير وتصريف الخريد والجداد ،وينقسم إلى أقسام-: _ ما يجب فعله من غنر شرط\ وهو كل ما لا تصلح النمرة إلا به كالتلقيح والأباري ،ولمالك في التأبير قولان؛ على أيهما؟ وقيل :يجمع ( (١انظر أقسام فعل الني لا لي كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية٠٣. ‎ص أعي بالفعل التشريعي الذي أمرنا باتباعه ،فإن اعتبرناه تشريعاً أنبت أن مطلق العمل على العامل ،أما إذا لم نحمله على ذلك الوجه فلا يجب على العامل إلا بالشرط ومثل ذلك مثل اشتراط جابر ظهر بعحوره إلى المدينة في تعامله مع الني %فذلك لا يدل على منع البيع إلا بذلك الشرط وأقواله وأفعاله قلة يجوز الاقتداء بما بل يجب في بعض الأحيان ما لم تكن خاصة به ،والأمر هنا يجوز الاقتداء به إن اعتبرناه طرف ف لمعاملة .فيحب مطلق العمل على العامل بالشرط ،وإن اعتيرناه تشريعا لزم من غير شرط. (( هذا التفصيل من تكملة الجموع وقد استفدت منه كثيرا وأضفت إليه أقوال المذاهب الأخرى مع الأدلة. ١٣٦ 7 المساقاة وضعه قالمال الشيء الذي يلقح به .وعلى الساقيبينهما فعلى رب موضع النفع 7 ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط وهو كل فعل فيه زيادة للثمرة وقد- تصلح بعدمهك 3كتصريف ابخريد وتدلية الثمرة. مختلف فيه ،كالقطاط والحداد ففيه وجهان للشافعية- := < ‏ -٢أنه واجب على العامل بغير شرط لأن الثمرة لا تستغيي عنه وإن تكاملت قبله". وعند الإباضية الحداد على العامل كما نص على ذلك أبو الحواري وغيره(". أما عند الأحناف فلا يلزم العامل الجخداد ،بل هو عليهما بقدر حصصهما لأن الثمر قد أدرك فصار ملكاً مشتركا فيلزمهما معا ،ولو شرط على العامل فسدت المساقاة عنده" أما المالكية فقد قالوا -:بلزوم هذا العمل عليه قال ابن رشد -الحد -في ذكر أعمال المساقاة :روذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر ويجب له به العوض والتسريب ‏.١٠١/٦٥ؤ الذخيرة ( الجموع ‏.٤١٥/١٤ ©" الضياء ‏.٢٥٢٣/١٨ ‏ .١٦٦البحر الرائق ‏ ١ ٦٦/٨بجمع الأمر ‏.٥٠٥/٢‏ (٤بدائع الصنائع ١ ٢٧| | المساقاة وإصلاح مواضع السقي والتذكير والجداد وما أشبه ذلك×له‘©& وذكره القرافي أيضا فى الذخيرة"" 5وهو قول الحنابلة أيضا! لأنه من العمل كالتشميس» وروي عن أحمد فيه أنه إذا شرط على العامل جاز لأن العملى عليه ،وإن لم يشترطه فعلى رب الأرض بحصته ،أي أنه عليهما وأجاز اشتراطه على العامل ،وتعقب ذلك ابن قدامة بأن حديث(( :أن يعتملوها من أموالهم)) يخالفهم وكذلك فإن هذا من العمل ،فيكون عليه‘ واحتج من جعله عليهما بأنه يكون بعد تكامل الثمرة ،وانقضاء المعاملة فأشبه نقله إل الممزل» وهو منقوض بالتشميس» ويفارق النقل إلى المنزل فإنه يكون بعد القسمة وزوال العقد ،فأشبه المخزون". ويدل للوجوب عليه:۔ ‏ -١أن البي يل لم يذكر عنه أنه كان يبعث إلى خيبر من يشاركهم في الجداد ،فإن قيل :بأنه يحتمل أن يكون ذلك ليس فعلا تشريعي أجيب: بأنه ولو سلم بأنه ليس فعلا تشريعيا ،لكن الحديث يدل على جواز اشتراطه على العامل وهو ينقض قول الأحناف. ‏ -٢حديث(( :تكفون العمل)) وحديث( :رأن يعتملوها من أموالهم)) وما يشملان الحداد. .٥٥٦/٢المقدمات‎ ( "6الذخيرة.٩٩/٦ ‎ "( المغ.٥٦٧/٥ ‎ ١ ٣٨ ) المساقاة إلا أنه يقى في الحديثين الإشكال السابق ،فلو لم يحملا على محمل التشريع لصح اشتراطه على أيهما. ‏ -٣استصحاب الإجماع إذ انعقد الإجماع على أن العمل قبل الجداد ‏ ١إجماع حجة. ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة مثل سد الحظار وشقب- السواقي ورفع المياه ،قال الإمام الشافعي في الأم( :وأما سد الحظار فليس فيه مستزاد لإصلاح في الثمرة ،ولا يصلح شرطه على المساقي ،فإن قال: فإن أصلح للنخلك أن يسد الحظار فكذلك أصلح لها أن يبي عليها حظار لم يكن وهو لا يجيزه في المساقاة ،وليس هذا الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل)‘‘ 5وأضاف ف الجموع ما شاكله من عمل الدواليب وإصلاح الزرانيق ،فإن شرط على العامل مما ذكر كان الشرط باطلا والمساقاة فاسدة عند بعض الشافعية وقال بعضهم :ييطشل الشرط وتصح المساقاة .حملا على الشروط الزائدة قي الرهن تبطشل ولا يبطل معها الرهن فى أحد القولين ،وقد خطأ جمهور الشافعية هذاء لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطا فاسدة بطلت كالشروط الفاسدة في ۔(٢‏ .البيع والإجارة” ( الأم.٢٣٨/٢ ‎ ©( الجموع.٤١٥/١٤ ‎ ١٩| وقد منع ابن حزم الظاهري» من اشتراط حفر بئر وتنقيتها وحفر سائبة وتنقيتها .وحفر نمر وتنقيته_" 8وقال السياغي من الزيدية( :وليس منه ما يعود إلى حفظ الأصل كبناء الحيطان«"". وخالف المالكية الشافعية في سد الحظار} فأجازه المالكية ،وقد نص على ذلك القراني ،فقد ذكر ما يمنع؛ ومثل له بحفر بئر وبناء سكن ،وعقب على ذلك بقوله( :لأنما زيادة تختص بك فهي إجارة بجهولة} ويجوز اشتراط ما تخف مؤنته كخم العين ،وشد الحظار ،...واليسير من إصلاح الظفرة ""...وقد نص على ذلك أيضا الزرقاني منه"". ج -ما يعود نفعه على النخل والثمرة" كالسقي والإبارة ،وقطع الحشيش المضر بالنخل ،وما جرى بجراه ،مما فيه إصلاح النخل ومستزاد للمرة مما لا تصلح إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه كنخل البصرة. قال الإباضية :بأن السقي من أعمال المساقاة وأنه واجب على العامل ،بل اعتبروا أن التلقيح دون السقي لا يعتبر مساقاة‘‘. وقال الأحناف بوجوب السقي على العامل ،وأنه من أعمال لمساقاة} بل لو شرط على رب النخل لم يجز ذلك«_‘. "( المحلى ‏.٢٣٢/٨ ( الروض النضير ‏.٣٦١/٣ "( الذخيرة ‏.١٠٦/٦ ‏( (٤شرح الزرقان ‏.٢٤٧/٣ ؤ المصنف ‏.٣٤/٢١ .٠٠٤٢ ١٦٦/٨بجمع الأمر‎( (١البحر الرائق‎ ١ ٤٠7 ا(لمساقاة وقال ابن رشد -الحد( :-وما تعلق بإصلاحها» فضرب ينقطع بعدها بيسير وضرب دائم فاليسير يلزم الملساقي ،مشل الحفر والسقي...وإصلاح مواضع السقي)''. وللشافعية ثلانة أوجه -: أحدها :أنه واجب على العامل بنفس العقد واشتراطه عليه تأكيد لما فيه من صلاح النخل وزيادة الثمرة. الثان :أنه واجب على رب النخل واشتراطه على العامل يبطل العقد ،لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة. الثالث :أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة النمرة ويجوز اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرط على العامل لزمه ،وإن شرط على رب النخل لزمه .وإن غفل عنه لم يلزم أي واحد منهما"‘ ،وعند الحنابلة أن السقي من أعمالجاء فقد قال ابن قدامة. ..( :وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الاء وتنقيتها ،وقطع الحشيش المضر والشوك وقطع الشجر اليابس وزبار الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه.""... .٥٥٦ - ٥٥٥/٢المقدمات‎(ؤ _ الجموع.٤١٥/١٤ ‎ ٥٦٥/٥( 7المغ‎ ١ ٤١| وذكر أيضاً قول بعضهم أن ما يتكرر كل عام فهو على العامل ،وما لا يتكرر فهو على رب المال» وعقب عليه بقوله( :روهذا صحيح في العمل"٨)...‏ وذكر ابن المرتضى في شرح الأزهار أن السقي من أعمال الملساقاة"‘ 3وقال السياغي(( :على أن يقوموا على نخلها...إلحخ)) دليل على أن جميع المؤن على العامل ،وذلك فيما يحتاج إليه إصلاح الثمر فيما يتكرر عمله كالسقي وتنقية الأنمار...وتنحية الحشيش)"‘ ،وذكر الخوئي أن السقي من الأعماله‘‘. ومن العجيب الخلاف في السقي ،هل هو من أعمال المساقاة أو لا؟ وأعجب الأقوال الوجه الثاني للشافعية! حين منعوا اشتراط السقي على العامل. ويدل لوجوبه عليه أمور-: ‏ -١ورد في رواية البيهقي( :رساقى رسول الله.‘{_)... وذكر السقي يقتضي دخوله في العمل. 6نفس المرجع والصفحة. 6شرح الأزهار ‏.٣١٨/٢ "( الروض النضير ‏.٣٦٠/٣ (ؤ كتاب المساقاة ص ‏.٢٤ ‏( . , )٥تي صبق مخريجه. .6١ ٢المساقاة‎ ‏ -٢لم يذكر عن البي يل أنه كان ييعث من يسقي أموال خيبر و لم تكن خيبر بأرض ذات أمطار كثيرة} حيت يقال بأن الأمطار سقتها ،بل لا بد لها من ساق والواقع أن اليهود "العمال" هم الذين يسقومما. ‏ -٢٣حديث(( :تكفون العمل)) وحديث( :رعلى أن يعتملورهما من أموالهم)) والسقي من جملة الأعمال. مصلحةأيفهما متلازمانأزه يريد الشجر لا أثر لها البتة5ودعوى النمر والشجر في هذا الأمر فلا مانع منه ،ونماء الشجر ليس هو المقصود أصلا وإنما المقصود نماء النمرة ،بل أكثر الأعمال فيها نفع للشجر فيلزمهم منعها على ذلك. وهو ما لا يعود نفعه على النخل ولا على الثمر .كما لو اشترطد- على العامل أن يبن له قصرا أو يخدمه شهرا 5وهذا باطل لا يصح وقد منع كون العمل معروفا عندهما- :_٢۔‏ فقد قال صاحب الكافي :رويجب أن يكون مفهوما معلوماآ في الحرث والحفر وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة'" وذكر النووي أنه إذا لم يكن تفصيله قطعا".معلوما لأحدهما وحب ( الكان.١٠.٧/٢ ‎ .١٥٨/٥"( الروضة‎ ١ ٤٣| -المساقاة أما إذا تعدد العمال فعند الإمامية يعين عمل كل واحد منهم وتعين . ١7 وقد يقال :بانه لا يلزم تعيين عمل كل منهما ولا تعيين حصته لأن جميع العمال عنده بمثابة طرف وهو يمثل الطرف الآخر كما هو الواقع في خيبر إذ لم يفصل البي ي عمل كل واحد من اليهود و لم يعين له نصيبا معينا لكن قد يقال :عليهم بأنفسهم تعيين أعمالهم وأنصبتهم. التخلية بين العامل والعمل أو انفراد العامل بالعمل- :‏-٣ وفيه تفاصيل لعلماء المذاهب فنترك لكل مذهب التعبير عن وجهة نظره، مقتضى مذهب أصحابنا عدم اشتراط التخلية} لأمم أجازوا مشاركة العامل العمل("' ،وكان الصحابة يمرون بأموالهم ،فقد قال ابن عمر: (فتفرقنا فى أموالنا). (" كتاب المساقاة ص ‏.٥٠٢٣ ‏ (٢بيان الشرع ‏ \٢٧٥/ ٤٠وملخص العمل عند الإباضية أن على العمال القزاز والرضم والقصاص والتحويل والحظار والسقي والجزاز وسحل النخل والحدار والسجار» واختلفوا في السماد وشحب السواقي؛ فقيل :على المالك ،والصحيح تحكيم العمرف ،واختلفوا ي الحلال؛ هل على الحصص أو يمكم العرف وهو الصحيح وأما الدوس والاذرا فقيل :من رأس المال ،أما النحار وحذور الذرة فبسنة أهل البلد وكذا الموضع وحراسة المال من اللصوص عليهما بقدر حصصهماء ولعل وجه ذلك أنما ليست من أعمال المساقاةإ فلو حملنا "أل" لي العمل على الجنس؛ لقلنا :بعدم دخول هذه ،لأغما صورة شاذة ولا تدخل في العموم عند بعض الأصوليين ،ولأنما ليست من أعمال المساقاة في شيء. انظر بيان الشر ع-٢٧٥/٤٠۔.٢٧٦-‏ ١٤٤| ےہ المساقاة أما الأحناف فيشترط عندهم التخلية بين العامل وعمله نقد قال الكاساني في معرض ذكر شروطها( :ومنها التسليم إلى العامل وهو التخلية حت لو شرطا العمل عليهما فسدت لانعدام التخلية)(". قال في الروضة( :فلو شرطا كونه في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح ولو سلم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول عليه جاز على الصحيح ووجه الثاني أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده ويتعوق بحضوره عن العمل ،ومنها أن ينفرد العامل بالعمل فلو شرط مشاركة المالك في العمل فسد العقد وإن شرطا أن يعمل معه غلام المالك جاز على المذهب©، والنصوص وقيل :وجهان كالقراض هذا إذا شرط معاونة الغلام ويكون تحت تدبير العامل فلو شرطا اشتراكهما في التدبير ويعملان ما اتفقا عليه م يجز بلا خلاف وإذا جوزناه في الأول فلا بد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصفؤ وأما نفقته فإن شرطاها على المالك جاز وإن شرطاها على العامل جاز أيضاً على الأصح وعلى هذا؛ هل يجب تقديرها ليعرف ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والأدم أم لا؟ بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه يتسامح به وجهان ،وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد وإن شرطاها في الثملر فقطع البغوي بالمنع لأن ما يبقى بجهول ،وقال صاحب "الإفصاح" :يجوز لأنه قد يكون من صلاح المال ،ويشبه أن يتوسط فيقال إن شرطاها من جزء معلوم بأن شرطا للمالك ثلث الثمار وللعامل ثلثها وبصرف الثلث ( البدائع ١٨٦/٦۔‏ ١ ٤٥| " الثالث إلى نفقة الغلام جاز وكأن المشروط للمالك ثلثاها ،وإن شرطاها في الثمار بغير تقدير جزء لم يصح ولو لم يتعرضا للنفقة أصلا فالمذهب والذي قطع به الجمهور أنما على المالك ،وفي وجه على العامل حكا في اللهذب ،ولصاحب الإفصاح احتمالان آخران أحدهما أنما من الثمرة والآخر يفسد العقد ،ولا يجوز للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه‘} ولو شرط أن يعمل له بطل العقد ولو كان له برسم الحديقة غلمان يعملون فيها لم يدخلوا في مطلق المساقاة ،ولو شرط استئجار العامل من يعمل معه من الثمرة بطل العقد ولو شرط كون أجرة من يعمل معه على المالك بطلى على المذهب وبه قطع الأصحاب وشن الغزالي فذكر في جوازه )(١ وجهين) قال الشافعي في "الأم"( :ونفقة الرقيق على ما تشارطا عليه» وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتمم ،فإذا جاز أن يعملوا للمساقى بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقةم"". أما المالكية؛ فقد قال القرافي منهم( :في الكتاب له اشتراط ما في الحائط يوم العقد من الرقيق والدواب ،ويمتنع اشتراطك نزع ذلك منهء لأنها زيادة اشترطتها لنفسكڵ إلا أن تكون تدعيها قبل ذلك ،ولا يشترط عليك ما لم يكن فيه عند العقد إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير، .١٥٦١ -١٥٥/٥( الروضة‎ ( (٢الأم.٢٣٩ / ٣ ‎ ١٤٦ .١ | المساقاة لأنه كزيادة تختص به وفي الحائط الصغير الذي تكاد تكفيه الدابة يصير جملة العمل عليك ولا يشترط إخحلاف ما جاء به من الدواب أو الرقيق© وما كان يوم العقدمن أهل خيبر و ل يعطهم3ل ينزعلأنه عليه السلام فخلفه عليك ،لأنه عليه دخل ويمتنع اشتراطك خلفه عليه ،لأنهما زيادة الحائط ورقيقهودوابنفسهوعليه نفقةوتبقى بعل المساقاةتختص بك وجميع المؤنة ،كان الرقيق لك أو له ،ويمتنع اشتراط نفقتهم عليك لأن العمل عليه فعليه نفقة العاملين؛ وقاله ابن حنبل وقال "ش" أي الشافعي: نفقة غلمانك عليك لأمم ملكك إلا أن يشترط إخلافهم...فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير فعليك خلف ذلك بمنزلة ما نيه عند العقد ،وإذا كان الأجراء لك فعليك أجرتمم وعليه نفقتهم ،لأن عليك ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة". وقد يقال :بأنه لا يمتنع اشتراط نزع ذلك لأن نزع ذلك لا يحتاج أصلا إلى اشتراط لأن الغلمان غلمانه ،بل بقاؤهم هو الذي يحتاج إل الأصل تبعيتهم لرب الأرض لا للعامل واشتراط عملهم معلأنالاشتراط العامل مخالف للأصل فهو الذي يحتاج إل دليل ،وعندما أراد الأنصار معاملة المهاجرين لم ينههم النبي يلة عن إخراج غلماأفم الموجودين في حدائقهم . 6الذخيرة.١٠٠ - ٩٩/٦ ‎ ١ ٢٧1 المساقاة . وقال ابن قدامة( :وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال فهو كشرط عمل رب المال لأن عملهم كعمله ،فإن يد الغلام كيد مولاه وقال أبو الخطاب فيه وجهان ،أحدهما كما ذكرنا ،واللا يجوزا لأن غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعا ماله كنور الدولاب ،وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بميمة يحمل عليها ،وأما رب المال لا يجوز جعله تبعا .وهذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن فإذا شرط غلمانا يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه} فإن أطلقا و لم يذكرا نفققفهم فهي على رب المال ،وبمذا قال الشافعي ،وقال مالك :نفقتهم على اللساقي ،ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال لأن العمل على المساقي© فمؤنة من يحمله عليه كمؤ نة غلمانه ،ولنا أنه مملوك رب المال فكانت نفقته عليه عند الإطلاق" كما لو أجره فإن شرطها على العامل جاز(". أقول :وفيه نظر ،فإنه جاء في الحديث( :رعلى أن يعتملوها من أموالهم)×" 0فإن ذلك يشمل -بعمومه -نفقة العامل ولا خصص لهذ ويشمل ذلك نفقة غلام رب المال" فتعارض هنا أصلان الأصل الأول: وجوب نفقة العمل على العامل بكل ما فيه ،والأصل الثاني :وجوب نفقة لعبد على سيده! والأصلان عامان فهر من تعارض عمومين ،ويحتاج إلى جح لأحدهما على الآخر.مر (( الغي.٠٦٨ - ٥٦٧/٥ ‎ " 6السنن الكبرى للبيهقي ‏ ١ ٩/٦برقم ‏( ،)١١٦٣٢وأبو داود ‏ ٦٧/٥برقم ‏(.)٣٢٦٧ |} ١٤٨ لا‎ هذا إذا قلنا :بأن معاملة الني ة( :رعلى أن يعتملوفا من أموالهم)) لبيان أنما على العامل مطلقاً؛ أي أن فعل الني ي فعل تشريعك أما إذا قلنا :بأنه فعل ذلك لكونه أحد الطرفين فلا يلزم ذلك إلا بالاشتراط. ثم قال أي ابن قدامة( :ولا يشترط تقديرها؛ وبه قال الشافعي وقال محمد بن حسن :يشترط تقديرها لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه فوجب أن يكون معلوما ،كسائر الشروط ولنا أنه لو وحب تقديرها لوجب ذكر صفامما ،ولا يجب ذكر صفاتما فلم يجب تقديرها ،ولا بد من معرفة الغلمان الملشترط عملهم برؤية أو صفة لتحصل بما معرفتهم كما في عقد الإجارة.. .وإن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بمم من الثمرة وقدر الأجرة لم يصح لأن العمل عليه فإن شرط أجرة من الملل م يصح كما لو شرط لنفسه أجر عمله ،وإن لم يقدره فسد لذلك ولأنه بجهول ،ويفارق هذا ما إذا اشترط المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمالين ونحوهم؛ لأن ذلك لا يلزم العامل فكان على المال ،ولو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه لم يصح كمسألتنام«". وحديث البيهقي عن ابن عمر( :رأن البي يل دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم 6«))...وني حديث .٥٠٦٨/٥( (١المغ‎ ِ)(٦ سبق مخرجه‎. ١ ٤٩| " معاملة الأنصار المهاجرين؛ وفيه( :رويكفوفهم العمل والمؤنة))'٨‏ فالحديثان يقتضيان أن الإنفاق يكون على العامل في كل شيء فيه مصلحة النمرة. وذلك يشمل العمال ونفقاتمم ،هذا إذا قلنا :بأن النبي ية جل ذلك تشريعا. ولا مانع من أن تكون أجرتمم على رب الأرض لأن النفقة عليه أصلا ،وكون العمل على العامل لا يمنع من مشاركة الغلمان له من دون نفقة 5فالأجير إن وكل بعمل ما فشاركه غلمان الموكل في ذلك العمل لا يلزم إعطائهم نفقتهم. أما الشيعة الإمامية فقد قالوا :لا يشترط أن يكون العامل في المسلقاة مباشرا للعمل بنفسه ،فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ،ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك والقول بالمنع لا وجه له ،وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا في ذمتهما ،أو الأداء من الثمر ،وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحته وجهان: أحدثما :الجواز لأن التصدي لاستعمال الأجرة نوع من العمل وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمهاا والمالك ليس له معرفة بذلك. ( السنن الكبرى للبيهقي ‏ ١٩١/٦برقم ‏(.)١١٦٣٣ ١ ٥ ٠ .لا‎ ساقاة [ المس الثا :المنع .لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل الجهل بمقدار مال الإجارة فهي ‏. (١ باطلة وكذلك عندهم :لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه مه صح أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك ،فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك ،وقد مر عدم الخلاف في بطلانه لمنافاته مقتضى وضع المساقاة ،ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحته ،وإن كان رعا يقال بالبطلان ،بدعوى أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه ولا يخفى ما فيها ،ولو شرطا أن يعمل غلام اللالك للعامل تمام عمل المساقاة} بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العلمل ففي صحته وجهان لا يبعد الأول ،لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك‘ ولازم القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامز (" . إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة ،بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كفى بل ولو قصد التبرع عن المللك (" كتاب المساقاة ص-٣٠۔.٣٢-‏ ‏.٣٠-٢٨"م كتاب المساقاة ص ١٥١| لا‎ ٥ -المساقاة كان كذلك أيضاء وإن كان لا يخلو من إشكال فلا يسقط حقه من الحاصل وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال كما إذا حصل السقي بالأمطار و لم يحتج إلى اللزح من الآبار خصوصا إذا كانت العلدة كذلك" وربما يستشكل بأنه نظير للاستثجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفنسه فإن الأجير لا يستحق الأجرة ،لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل وجاب :بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك ،فإن المراد حصول الزرع والثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ،وإن استغن عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته بخلاف الإجارة ،فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه ،ولا بأس بمذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانآ كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال ،وأما لو كان على خلافه‘ كما لو م يكن عليه إلا السقي واستغن عنه بالمطر أو نحوه كلية\ فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل«_). "( كتاب المساقاة.٥٠٩ - ٥٧ ‎ ١ ٥٢| المساقاة البحث الخامس شروط الصيغة نقصد بشروط الصيغة ۔الإيجاب والقبول -هنا الشروط الخاصة بالمساقاة ،فلا نتطرق للشروط في كل العقود كاتحاد الموجب بين الإيجاب والقبول وكالتنجيز فيهما وموافقة القبول للإيجاب في القيمة ومباشرته له إنما نع ما يخص المساقاة فقط. تنعقد المساقاة بلفظ المساقاة اتفاقا لأهما الأساس فيه ،أما بلفظ علمل فقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب الحنابلة" والإماميةأ"‘ أنفا تصح لذلك وقد بين ابن قدامة أن سبب جواز ذلك هو مراعاة المعن ،فإن أتى بأي لفظ يدل عليها صح" .أما الشافعية فلهم وجهان الصحة وعدمهأ"‘8 ومذهب النووي منهم المنع(‘ ،وكذلك المالكية ،فمذهب ابن القاسء«ؤ منهم أنما لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة ،وخالف في ذلك آخرون منهم فقللوا بانعقادها. .٥٠٦٤ / ٥( (١المغ‎ " جامع المقاصد ‏.٣٤٥/٧ ‏.٥٠٦٤/٥« المغ ا المجموع ‏.٤١٤/١٤ ؤ الروضة ‏.١٥٧/٥ .٥٥٢/٢ "6المقدمات‎ ١٥٣| 1 أما لفظ الإجارة فلا تصح عند الشافعية كما ذكر في الجموع ‏١ وني الروضة وجهان؛ أصحهما المنع والأول :لما بينهما من المشاممة. والان :لأنمما بابان مختلفان ،لأن لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة ،فإن أمكن تنفيذه في موضعه نفذ فيه ،وإلا فلا وهو إجارة فاسدة ،والخلاف راجع إلى الاعتبار باللفظ أو المع«‘. وجوزه سحنون من المالكية لأنهما عقدان على منافع ،وأبطله ابن القاسم لمباينة البابين وصحح ابن رشد قول ابن القاسم كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة "& وعند مالك جواز الإجارة بلفظ الملساقاة‘& وعند الحنابلة وجهان أيضا :أحدهما؛ لا يصح ذكره أبو الخطظابڵ لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوما ،والعمل معلوما وتكون لازمةة والمساقاة بخلافه ،والثاني؛ يصح وهو أقيس لأنه مؤد للمعن فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها 0وفي "الإنصاف" ذكر الوجهين في ذلك أحدهما :تصح واختاره المصنف والشارح وابن رزين وقالوا :هو أقيس، وابن عدوس في "تذكرة" له؛ وصححه في "التصحيح" وجزم به في فيقدمه"الوجيز" 8وهو المذهب على ما اصطلحناه والثاي :لا تصح. ( الجموع.٤١٣/١٤ ‎ ( الروضة.١٥٧/٥ ‎ ( الذخيرة.١٠٥/٦ ‎ (ثؤ المقدمات ‏.٥٥٦٢/٢ .٥٦٥/٥) (٥المغ‎ . ١١ | المساقاة‎ ابن‎و"شرح و"البلغة" و"التلخيصر"و "الخلاصة"و"المستوعب""الهداية" رزين" وغيرهم" ونص على الأول أحمد في رواية جماعة‎. وتصح عندهم بما يؤدي معناها نحو عاملتلك وفالحتك واعمل في‎ بستاني حيت تكمل ثمرته ،لأن القصد المع فإذا جاء بأي لفظ دل عليه صح‎ كالبيع"' 3بل قال ابن مفلح( :بأنما لا تفتقر إلى القبول لفظأم" واختار‎ ومثله عند الإمامية في مثل نحو عاملتلك وصالحتك أما ني نحو اعمل في‎ لأن هذه‎ذكر الكركي أن الأظهر عدم الصحةبينهم،بستاينن ففيه خلاف المعاملة مشتلمة على غرر وجهالة على خلاف الأصل فيقتصر على موضع‎ اليقين( ‏. (٥ أما عند الإباضية فإنمم لم يذكروا لفظاً خاصا للمساقاة} والشاهر أنهم يجيزونما بأي لفظ يدل عليها. والقائلون بالخواز بأي لفظ يدل لهم أن لفظ المساقاة ل يأت نص يدل عليهؤ وقصر الصيغة عليها لم يقم عليه دليل والحديث أصرح في لفظ عامل بل إن سلم بأن البي قل وأصحابه عقدوها بتلك اللفظة فذلك لا 0١١الإنصاف.٤٢٢٣ / ٥ ‎ المذهب الأحمد ص ‏ 0١ . ٤كشاف القناع ‏.٠٣٢٣/٢ " المبدع ‏.٤٩/٥ م الخرشي ‏.٢٢٧/٦ ث جامع المقاصد ‏.٣٤٥/٧ }١٥٥| لڵثلا‎ ق ا س ل(ا يقتضي منع غيرها ،لأن عرفهم جرى بذلك ،ويدل على عدم الاشتراط أيضا أنه عندما عقد الأنصار والمهاجرون الاتفاق عليها لم يرشدهم النبي ي إلى لفظ معين ،ولو كان هناك لفظ معين لنبههم عليه ،وتدل لذلك أيضاً القاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعان لا بالألفاظ والمباي". ويستأانس أيضا بقاعدة "إعمال الكلام أولى من إثماله" 5وهنا أمكن إعمال الكلام بعقد المساقاة به. وأما ذكر الأعمال ففيه خلاف. قال النووي( :وإذا عقدا بلفظ المساقاة فالصحيح أنه لا نختاج إلى تفصيل الأعمال ،بل يحمل في كل ناحية على عرفها الغالب ،وقيل :جب نمصيلها! وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه ،فإن جهله أحدهما وجب التفصيل قطعا)"'‘ 5وقال الغزالي :رولا يشترط "و" -على وجه بعيد تفصيل الأعمال فإن العرف يعرفها×"‘ ،وقال القراني من المالكيه( :لا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة"‘ .ويدل لذلك أن الني ية لم يفصل الأعمال ،بل جاء بالخطاب العمومي ر(أن يعتملوها من أموالهم)) و لم يفصل الأعمال في حديث( :رتكفونا العملى)) ومن المعلوم بأن توضيح ذلك لا داعي إليه لأنه معلوم وتوضيح "( الروضة.١٥٨/٥ ‎ "( الوجيز.٢٢٨/١ ‎ .١.٥/٦الذخيرة‎ ( ا(لمساقاة الوراضحات إحدى المشكلات كما قيل وإذا كان هناك عادة حمل عليها، لأن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا أما إذا كان لا يعلم فلا بد من البيانء حت لا يقع في الغرر حيث يقدم على أمر ،وهو لا يدري ما يلزمه فيه. أما إذا ساقاه سنتين؛ فعند الشافعية قولان قى وجوب ذكر قسط كل سنة} أحدهما :لا يجب© ،كما إذا اشترى أعيان بثمن لم يجب ذكر قسط كل عين منها ،الثاني :يجب\ لأن المنافع تختلف باختلاف السنين .فإد! لم يدخر قسط كل سنة لم نأمن أن ينفسخ العقد فلا يعرف ما يرجع فيه مر العوض وبعض الشافعية قالوا :القولان في الإجارة ،أما في المساقاة فإنه جب ذكر قسط كل سنة من العوض لأن الثمار تختلف باختلاف السنين والمنافع لا تختلف عادة باختلاف السنين(". قلت :إن لم أجد من يذكر أن البي ي فصل ذلك ،بل حدد تحديدا واحدا حميع السنين ،فذلك يقتضي عدم وجوب ذكر قسط كل سنة أما قولهم :بأنه إذا انفسخت المساقاة فلا يعرف ما يرجع فيه .فكلام ضعيف لأنه يرد إلى أجرة المثل في بعض الصور ذكر القسط أو لا ،تباين أو اتحد ،وسيأق بيانه في محله؛ إن شاء الله تعالى. .٤٠٦ / ١٤الجموع‎ ؛‎(١ المساقاة ءب فعمل فيهاولا بد من بيان حدود الشجر فلو أمره بالعمل قي ارض وثي غيرها فلا شيء عليه من الأخرى ولو كان رب الأرض حاضرا لا ينكر«_.0 و لم أجد للأحناف كلاما في الصيغةء إلا أنهم قالوا :ركناها -أي المساقاة الإيجاب والقبول كما قال الكاسايي ،أو مع الارتباط كما قتال ابن نحيمإ و لم يفصلوا كيفية الإيجاب والقبول" ولعله يصح عندهم بأي تدل على ذلك وهم يسمونما المعاملة .صيغة لأمم يقولون بقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعانن .لا بالألفاظ والمبان"".0 "( بيان الشرع ‏.٢٨٦/٤٠ "6شرح القواعد الفقيهة ص.٠٥‏ ) المساقاة ُ الللحث السادس المدةشروط ولا بد للمدة من شروط حق تكون المساقاة معتبرة-: ‏ -١أن تكون المدة محددة معلومة: قبل الكلام في هذا الشرط لا بد من بيان متعلق القول بوجوب توقيتها إذ اللزوم أولا.سنتكلم عنمبناه عند كثير من العلماء على لزومهاك فلذا اختلف العلماء في لزومها ،فذهب الجمهور إلى اللزوم( بل قتال الكركي إجماع" وهو مذهب الأحناف وجمهور الشافعيةث 6والمالكية" والشيعة الإمامية( وعليه بعض الحنابلة 0وعليه بعض أصحابنا كالعلامة ا لبسيو ي ‏(. (٨ ( من الشافعية وعليهآخر منهم التقي السبكيوقال فريق ؤ الخرشي ‏.٢٢٧/٦ ؤ جامع المقاصد ‏.٣٤ ٤/٧ البدائع.١٨٧/٦ ‎ .٤٠٦/١٤ \٤٢١/١الجموع‎( فتاوى السبكي‎ 6الذخيرة ،١٠٥/٦ ‎الخرشي.٢ ٢٧٦ ‎ ‏ ،٢٢جامع المقاصد ‏.٣٤ ٤/٧) (٦كتاب المساقاة ص ‏.٥٦٩/٥"( المغ اثم مختصر البسيوي ص ‏.٢٩١ ‏.٤٢١/١ "6فتاوى السبكي ١٥٩| لا‎ | المساقاة : الظاهرية وأكثر الحنابلة" فيما أحسب وبعض أصحابنا" بعدم اللزوم. سونذكر أدلة الفريقين في معرض أدلة توقيت المساقاة وعدمه .إذ بهوما تميزالأدلة متحدة والإيرادات واحده حى نستغيي عن التكرار أحدهما دون الآخر في الإيرادات نيله إلى فهم القارئ الكريم إذ لا يعسر فهمها عليه لأن المقام متضح. أما غير لازمة منواختار قى "التبصرة" -من الحنابلة فيما أحسب-۔- جهة العامل ولازمة من جهة المالزى )}9وهو ضعيف© وذلك لأن اللنبي ل كان هو المالك واشترط أن يخرجهم مت شاء فمن قبله هي جائزة وليست لازمة ولو قال العكس لكان أولى حن لا يعارض الحديث. وقيل :إن وقت لها وقت فهي لازمة إلى ذلك الوقت وإلا فهي جائزة 3وهو ظاهر كلام المحقق الخليلي رحمه الله تعالى(ث‘ 3ونص عليه الشيخ وعليهالمفاسلة؛ ولعل حكمهما متحدمحمد بن عبدالله بن مداد() ق ( المحلى.٢٢٥/٨ ‎ 6كشاف القناع ٥٢٧/٢؛‏ المبدع ‏ .٥٢/٥المغ ‏.٥٦٩/٥ اا المصنف ‏.٥٥ 0٣٢ {٣١/٢١ (٨للبدع.٥٢/٥ ‎ " تمهيد قواعد الإيمان ‏.١٨٧/٨ "« لاب الآثار ‏.٨٧/٩ _==عحسسسحسحسسسس۔ےےم المساقاة فروع بعض أصحابنا" } ولعلهم يفرقون بين المؤقتة لأنا حددت فأشبهت العقود اللازمة ،فلا يمكن إلغاء التوقيت لدلائل العمومات‘ ،وغير المؤقتة هي فعل البي يلة وكانت غير لازمة لعدم التوقيت فكذا هنا» وسوغ التقي السبكي ذلك.‘ ", وقيل :أولها لازم كالإجارة وآخرها إذا عجز كالحعل أي غير لازم، وهو قول سحنون«‘ 5ولعل هذا القول راجع في حقيقته إلى القول الأول. وقيل :بأنما جائزة لازمة(‘ 3و لم أفهم مراده من ذلك. أما تحديد التوقيت فعلى اشتراطه الجمهور كما نسبه إليهم النووي{6 والسياغي” 0والصنعان والشوكاي”© وهو الذي يفهم من كلام الشيخ درويشه{© 3وعليه الشافعية} و لم يخالف منهم إلا التقي السبكي("'.0 كابن الحاجب© وكلام مالك بخلافه حيث قال:وعليه بعض المالكية( ‏.٣١/٢١(( انظر بيان الشرع ٢٩٥/٤.ح‏ المصنف ‏.٤٢١/١"" فتاوى السبكي .١.٥/٦( 2الذخيرة‎ ‏.٤٢١/١ؤ فتاوى السبكي ثم شرح صحيح مسلم ‏.٢١١/١٠ "_ الروض النضير.٣٦ ٠/٣ ‎ " سبل السلام ‏.١٤٩/٣ « نيل الأوطار ‏.٩/٦ .٣٩٧) (٩الدلائل في اللوازم والوسائل ص‎ .٢٣٢/١٠( 0١٠فتارى السبكي .٤٢ ٥/١ ‎طبقات الشافعية‎ ©" عقد الجواهر الثمينة ٨٢٠/٢ ‎الفواكه الدواني ،١٠٨/٢ ‎منح الجليل.٣٩٧/٧ ‎ ١٦١| " (الشأن فيها الجداد وإن لم يؤجلاه)“‘ 8وذكر عن أحمد بن حنبل القولان"‘ 5وكثير من أصحابه على عدم اشتراطه"'. أما الأحناف فقد قالوا بعدم اشتراطه مع كونهم يقولون باللزوم؛ وعللوا ذلك كما قال العي( :والثابت عادة كالثابت شرطا فصارت المدة معلومة} فإن تقدم أو تأخر ذلك بيسير لا يقع بسببه منازعة عادة"ؤ فلم يعتبر اشتراط التوقيت لأن وقت خروج الثمر معلوم 3والظاهرية قالوا :بعدم اشتراطه أصلا بل غالى ابن حزم الظاهري فاعتبر التوقيت مفسداً ه" وكأنه -أي عدم الاشتراط -مذهب الشوكاين{“ والصنعاين{© والسياغي« وعليه جماعة من أصحابنا_‘. واستدلوا لذلك بقول البي يؤ...(( :أقركم فيها على ذلك ما شئنا))(.''٠‏ 6الذخيرة ‏ 0٩٨/٦وذكر الشيخ عليش أن ظاهر كلام العلامة خليل عدم اشتراط ذلك‘ منح الجليل ‏.٣٩٧/٧ " فتاوى السبكي ‏ ،٤٢٤/١البناية ‏.٦١٦/١٠ 6المبدع ‏ ،٤٩/٥الروض المربع ‏ 0٢٢٣٩/٢كشاف القناع ‏.٥٠٣٧/٢ 6البناية ‏.٦١٧/١٠. 6المحلى ٥/٨؟٢٢؟،‏ وانظر شرح صحيح مسلم ‏.٢١١/١٠ « نيل الاوطار ‏.٩/٦ "" سبل السلام ‏.١٤٩/٢ _ الروض النضير ‏.٣٦٠/٣ & المصنف.٢٢ - ٢٣١/٢١ ‎ رواه مسلم ‏.٢١١/١٠.( ١٦٢ ٦١١مساقا.ة| ‎ [ ال نأوله بعضهم‎وقد تكلف الجمهور الإجابة على هذا الاستدلال على أن المراد منه مدة العهد ،والمراد :أن نمكنكم من المقام في خيبر ما‎ شئنا شح نخرجحكم إذا شئنا! لأنه ي كان عازما على إخراج الكفار مسن‎ جزيرة العرب كما أمر في آخر عمره‎. وقيل :معناه لنا إخحراجكم بعد المدة المسماة وكانت سميت مدة("‎. وقيل :لأمم كانوا عبيدا له ،ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين لأممضعيف5ؤ8 وهوالجميع.عندما بيد عبدهإد للسيد أحذالأجنبيين، ليسوا بعبيد كما سبق بيانه. وقيل :لعله بين لهم و لم يبينه اللراوي ،أو أن الراوي لم يسمعه والأصل خلافه. وقيل :ليس القصد بهذا الكلام عقد المساقاة} وإنما القصد أمما غير )(٢ مبؤده وقال ابن رشد -الحد( :-وإنما قال ذلك لهم بعد عقد المساقاة معهم ،كما يقول الرجل للرجل إذا شاركه أو قارضه أنت شريكي ما مدة بجحهولة وإنما يريد بذلك أني أبقىأحيانا الله لا يريد بذلك ضرب معك مع القراض والشركة على شروطها. ا شرح صحيح مسلم ‏ ،\٢١١/١٠الروض النضير ‏.٣٦٠/٣ ؤ شرح الزرقا ‏.٢٤٣/٣ ‏.٥٥٢٣/٢ 6المقدمات ١٦٣) َالمساقاة الله أي لوفيه نظر؛ وذلك لأن ابن رشد نفسه قال( :ما أترعم يأمره الله تعالى بإجلائهم عنها وترك معاملتهم فيهاں .وكان يرجو ذلك من يأذن له إلا فى مرض موته'.٠‏الله و وهذا يقتضي أن البي ية لم يقل ذلك بقصد الاستمرار. واعتبره ابن عبدالبر من حصوصياته يلة " 5وهو ضعيف لأمور-: ‏ -١أن دعوى الخصوصية لا تنبت إلا بدليل ولا دليل. ‏ -٢أن الصحابة استمروا على تلك المعاملة و لم يبينوا ها مدة. ‏ -٣أن البي تة لم تكن المساقاة له ،وإنما كان معه في تلك المعاملة من شاركه في فتح خيبر فكيف يقصر عليه أمر شاركه فيه ما يقارب ألف وحمسمائة رجل إلا إن كانوا يقولون بأنه كان وكيلا عنهم فساغ لذلك. وجميع هذه الاعتراضات الي اعترض بما على الاستدلال بللحديث لا تخلو من نظر لعدم ما يدل عليها لكن قد يجاب على الحديث بوجهين- : ‏ -١أن المقصود "بنقركم" :نقركم على أرض خيبر لا على عقد المسلقاة‘ فإن قيل :بأن إبعادهم عن الأرض يقتضي زوال المساقاة} أجيب بأنه لا مانع من ذلك لأن الإخراج لم يعرض للمساقاة إلا تبعا أما أصالة فهو إحراج من الأرض وإن استلزم ذلك الخروج من العمل ،كما لو عامل ؤ نفس المرجع والصفحة. ‏.٢٠٧/٢١الاستذكار ١٦٤ المساقاة البي يلة اليهود بالإجارة أما ساغ له اشتراط إخراجهم من الأرض ،مع أنما لا بد لها من توقيت. ‏ -٢أنما قد يكون لابد لها من توقيت ،ولكن الاشتراط هو الذي منع من التوقيت وقد يعترض على ذلك بأن ما كان أصله التوقيت لا يصح اشتراط عدم التوقيت فيه وهذان الحوابان ليسا من القوة بمكان حت يعتمد عليهما. وقد يستدلون كذلك بأن البي يل لم يحدد مدة في معاملته مع أمل خيبر وهو قريب من الأول ،والإيرادات عليهما واحدة. وقد استدلوا كذلك بالقياس على المضاربة ،إذ لا يشترط فيها التوقيت ،وليست بلازمة. وقال القراني متعقباً القياس( :الفرق بأن أرباح القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة ،فكانت غاية نضوض المال، وغاية المساقاة الجحداد ،وما تحدد من المدة" ويكون آخرها الحداد ،فلا يختل مقصودها«.٠‏ وقال المطيعي أيضا( :والفرق بينهما أن نماء النخل في المساقاة متأخر عن العمل ،فكان في ترك لزومه تفويت العمل بغير بدل ،ونماء المال في (ؤ الذخيرة ‏.١٠٦/٦ ١٦١٥| قاة| ل المضاربة متصل بالبيع 3فلم يكن ق ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدلك فلذلك انعقد لازما في المساقاة وجائزا في المضاربة". ويضاف إلى ما قالوه ،أنه قياس على ما خالف الأصل ومما يزيده ضعفا أن الظاهرية لا يقولون بالقياس فكيف يستدلون به ،إلا أن يكون من باب إلزام الخصم بما يلتزمون به. وقد يستدل أيضا بالقياس على المزارعة بالنسبة إلى القائلين باشتراط المدة فيها -لكن هذا القياس لا يلزم إلا الأحناف القائلين بالتفريق بينهما في التوقيت لكنهم لا يسلمون به لمخالفة الأصل ،وكلام الحنفية يسوغ عندما يساقي الرجل على صنف واحد من الثمار أما إذا ساقى على أشجار متعددة الأنواع -والأحناف يجيزون ذلك -لما كان وقت خروجها متحداً إذ حصادها مختلف الأوقات فلا يعلم المقصود هل هو ثمر الصنف الأول أو ثمر الصنف الثاني؟ فلا بد من بيان‘ ولعلهم يشترطون تحديد المدة فيها كما يفهم من كلام بعضهم. أما القائلون بالتوقيت واللزوم فملخص استدلالهم ما يلي-: أ :-قول الله تعالى :أوفوا العقود رس » :وكذلك بحديث(( :المؤمنون عند شروطهم))") 3وقد يقال هو عام خصصه حديث(( :نقركم على ( الجموع ‏.٤٠٦/١٤ (")رواه الدارقطي ‏ ١ ٩/٢برقم (٧ا،)٢٦٦‏ واستدل به في حامع المقاصد ‏0٥٣٤ ٤/٧ ١٦٦" ذلك ما شئنا)) إذ الخاص يقضي على العام مطلقاً ،وقد يدنع بتاويل الحديث بالتأويلات السابقة ،ويجاب عن ذلك بأن تخصيص العام أوى من تأويل الخاص. ب -التشبيه بالإجارة؛ أي القياس عليها ،لكن تعقب السبكي ذلك فقال: رولا يلزم شبهها بالإجارة أن تعطى جميع أحكامها)"'٢‏ وقال ف الغي: (وفارق الإجارة لأنما بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان ولأن عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع وقياسهم ينتنقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة فقياسها عليها أولى على أن الإجارة على عمل معين لا يلزم توقيتها 5والمساقاة بما أشبه من الإجارات الأخرى‘ والإجارة مختلف في لزومها. ج -المصلحة تقتضي بيان المدة إذ لم تحدد مدة فقد يخرج رب الأرض على المساقي بعدما بذل كل ما في وسعه في الأرض فيكون في خروجه ضرر عليه وإن عوض لأن الذي بذله في بعض الأحيان أكثر من أجرة المثل 3لأن الدوافع النفسية بلغت فيه أقصاها ،وقد كان يأمل أن يكون له جزء من الثمر فتغيره ضرر عليه؛ والضرر يزال ،وقد يكون الضرر على صاحب الأرض لأنه يجبر على دفع أجرة المثل ،وقد يكون لايملك إلا أرضه للمساقي ،هذا إذا قيل :إنه يدفع أجرة المثل -أي بقول الكرخي۔- ( فتاوى السبكي.٤٢١/١ ‎ .٠٦٩/٥) (٢المغ‎ 1١٦٧1 وكثير من العلماء على منع ذلك ،ويضاف إليه أن رب الأرض إن رأى المساقي بذل ما عنده وتصور أن الثمرة أكثر من أجرة المثل دفعه ذلك إلى نقض المساقاة} والمساقي إن تصور أن الثمر أقل من الأجرة نقضها ليأخذ الأجرة؛ إن قيل :بأن له الأجرة ،وفيها خلاف. وحرر ذلك في "المجموع" بأسلوب آخر فقال :رولا تجوز إلا على مدة معلومة لأنه عقد لازم ،فلو جوزناه مطلقا استبد العامل بالأصل فصار كالمالك×" وفيه نظرك لأن المخالفين له يقولون :إن لصاحب الأرض إخراجه مع إعطائه حقه؛ أجرة المثل إن لم يبدأ الثمر أو نصيبه إن ظهرت وبن الاشتراط على اللزوم» ولا لزوم عند المخالفين له ،بل يقولون هي عقد جائز عندهم. د -وقال ابن عبد البر( :والذي عليه العلماء بالمدينة أن المساقاة لا تحوز إلا إلى أجل معلوم)ه"" وذلك حجة عند المالكية القائلين بججية عمل أهل المدينة لكنها حجة مختلف فيها فلا تلزم إلا من سلم بما. حكى القاضي أبو الطيب الإجماع على اشتراط التوقيت والإجماعه- حجة فيحب العمل به -لكن في الإجماع نظر قال التقي السبكي( :روهو غير مسلم له ،و لم نجد نقلة الإجماع على أنه ذكر مدة كذا قال القاضي وإنما أراد إجماع من قال بما من الطائفتين". ‏.٤.٥/١٤الجموع(( البر ‏.٤٠٥/٦ببند"( تمه عيد ا "ا فتارى السبكي ‏.٤٢٠/١ ‏١٦٨ ". ‏ ٣المساقاة ح -هي التزام عمل في الذمة فيحب أن تكون لازمة :قال التقي السبكي متعقباً ذلك( :وقوله إنما التزام عمل في الذمة يمكن أن ينازع فيه» ويقال: إنما إذن كالحعالة وليست بالتزام. ‏ -٢ألا تتجاوز حدا طويلا من السنين:۔ وقد اختلفوا في تحديده فمنع ابن نجيم من الحنفية أن تكون خمسمائة سنة وذكر في المزارعة أن تكون قدر ما يعيش إليه مثلهم!" فنلا يصح إن تجاوزت ذلك و لم يحدد المالكية جوازه بعدد معين من السنين ومنعوها فيمل طال منها بينما كره ابن رشد -الحد -ذلك،‘١‏ وللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال-: أحدها :لا تحوز أكثر من سنة لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة ،ولا تدعو الحاجة أكثر من سنة؛ لأن المنافع تتكامل في سنة. والثان :تجوز ما بقيت العين؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها ،كالكتابة والبيع إلى أجل. والثالث :إنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الثلاثين شطر العمرا ولا تبقى الأعيان على صفة أكثر من ذلك ،ومنهم من قال :هي على القولين ‏.٤٢١« نفس المرحع ص "( البحر الرائق.١٦٤٤١ ٥٩/٨ ‎ "" المدونة ‏ ،٨/٤الحواهر الثمينة ٨٢٠/٢ڵ‏ الذخيرة ‏.١١٤/٦ ‏.٥٥٢٣/٢‏ (٤للقدمات ١٦٩| الأولين ،وأما الثلاثون ذكره على سبيل التكثير لا سبيل التحديد وهو الصحيح( ‏. (١ وأما الحنابلة فلا يشترطون التوقيت كما سبق ولا أحسبهم يشترطون عدم طول المدة 5لأنه لا افتقار عندهم إلى المدة وإلى ذكرها. وقال أحد علماء الشيعة الإمامية( :وتحوز أكثر من ثلاثين×"" قال الكركي( :وفي منع الشافعي الزيادة على الثلاثين تحكم". ودليل المانعين لأكثر من سنة ما ذكره في المجموع من أنه عقد على غرر أجيز للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة{ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة({‘. وكذلك القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها ،ولكونمفا حخالفة للقياس لا تتجاوز ذلك ،وقد يقيسونما على الإجارة ،لأن الإجارة لا تجوز أكثر من سنة عند بعضهم ويجاب عن ذلك :بعدم تسليم حكم الأصل وكذلك لا يمكن القياس لاختلاف أحكام البابين ،ولو سلمنا بصحة حكم الأصل لما صح القياس عند بعضهم لأنه قياس على أصل مختلف فيه. ( الجموع.٤٠٥/١٤ ‎ (" جامع المقاصد ‏.٢٥٢٣/٧ "ا نفس المرحع والصفحة. 6المجموع ‏.٤٠٥/١٤ ١٧ | المساقاة وقد يستدل على أنه لا بد من أن تكون لمدة قصيرة ما رواه مسلم من حديث جابر قال( :رنهى البي يلا عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلانام×' والحديث وإن كان لفظه يشمل المزارعة والإجارة فقط إلا أنه من حيث المعين يشمل المساقاة أيضا لمشاممتها المزارعة في أكثر الأحكام. إلا أن دلالة الحديث على المساقاة ليست دلالة صريحة بل تستفاد بالقياس فقط. أما القائلون بجواز ذلك ولو طالت السنون فيدل لهم أمور-: أ -فعل الني يلة في خيبر ،إذ لم يقتصر على سنة واحدة ،و لم يذكر أنه كان يجدد العقد كل سنة ،فذلك يدل على الخواز وإن طالت السنون فإن قيل :إن ذلك يدل على جوازه أربع أو حمس سنين لأن تلك المدة الي أماعلى ذلكبأنا لا نسلم بقصرهأجيب:عليها اليبهود©الني عللساقى أولا :فلأن البي يل لا يسكت لو كان ذلك لا يجوز إلى أكثر من تلك انا:وأماالجوازويخبرهم بعدملأصحابهبل لا بد أن يبينهالمدة فلأن الصحابة استمروا على ذلك و اتفاقهم حجة يعمل بما. ب -استصحاب الإجماع فقد وقع الإجماع على جواز المساقاة في السنة الأولى ،فيستصحب هذا الإجماع في موطن الخلاف. ‏ \٢٠٠/١.والدارمي ‏.٢٧١/٢رواه مسلم( ١ _١٧١| لكن هذا يصح عند من جعل استصحاب الإجماع حجة يعمل بما وفيه خلاف سبق ذكره. ج -الاستدلال بالعمومات الدالة على مشروعية المساقاة إذ لم تفرق بين ما قصر من السنين وبين ما طال منها والتفريق بين ذلك تحكم. ‏ -٣الا يقل عن وقت حصاد الثمر-: لا بد من مراعاة وقت حصاد الثمرة عند العقد حت لا تضيع الحقوق وتذهب أدراج الرياح. فإن تعاقدا على مدة لا تخرج فيها الثمرة بطلت عند الحنفية" والشافعية" والحنابلة"‘ ،وإن كان يتوهم وجود الثمر فإن غلب الوجود صح في الأوجه عند الشافعية} وإن غلب العدم فلا على الأوجه عندهم"‘ء وإن وقعت فللشافعية والحنابلة وجهان في استحقاق أجرة الملل :الأول: يستحق والثان :لا يستحق (( أما إذا جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل؛ فوجهان عند الشافعية والحنابلة في صحتها الأول :تصح والثشلي: لا تصح"‘ ،وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالباً فلم تحمل تلك الثمرة تلك السنة فلا شيء للعامل عند الحنابلة. "" بجمع الأمر ‏ \٠٠٥/٢المبسوط ‏.١٠٤/٢٣ ( الجموع.٤٠٥/١٤ ‎ "ا المغ ‏.٠٧١/٥ ؤ الوجيز ‏.٢٢٧/١ 6الجموع !٤٠٥/١٤ ‎المغي.٠٧١/٥ ‎ « الجموع \٤٠٥/١٤ ‎الإنصاف.٤٢٩-٤٢٨/٥ ‎ ١٧٢ ا (لمساقاة] أما الأحناف فإن ظهرت الثمرة صح العقد وإلا فلا وله أجره مثله وأما مذهبأما إن جرت العادة بظهورها فلم تظهر فلا أجرة له أصحابنا رضوان الله عليهم فإن العامل يبقى حت يأكل قدر عنائه أو له أجرة المثر(”"“. ولعلهم يفرقون بين المضاربة -إذ لا أجر له فيها والمساقاة بأن المضاربة لا يربح فيها رب المال بشيء إن خسرت المضاربة ،أما في المساقاة فإن رب الأصل يربح لأن العامل يسقي شجره فلعلهم لهذا أوجبوا عليه العوض. وعند الإمامية إن وقتت بوقت تحصل فيه الثمرة عادة فلم تظهر الثمرة فلا شيء للعامل لأنه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء الذي اشترط جزؤه له فكان كما لو لم تربح المضاربة ولأصالة براءة الذمة من وجوب عوض غير المشروط(". أما إن ظهرت الثمرة و لم تكمل فله منها نصيب ،أما العمل فعند الأحناف أنه على العامل ولا أجرة له" وعند الشافعية أنه على المالكُ‘ وأيده الكركي -أحد علماء الشيعة الإمامية قال( :الأقرب العدم لأن ( بجمع الأمر ‏ \٥٠٤/٢المبسوط ‏.١٠٤/٢٣ ( الضياء ‏.٢٤١/١٨ ‏.٣٥٥/٧( حامع المقاصد حاشية ابن عابدين ‏.١٨١/٥ؤ ؤ الروضة -١٥٦/٥۔.١١٥٧‏ |١٧٣| ال[-مساقاة | ولأن العملفائدة تعيين المدة هو عدم تعلق الحكم الثابت بالعقد بعدها الواجب بالعقد هو ما كان في خلال المدة ،وما بعدها منفي بالأصل ويحتمل الوجوب لأن الحصة من الثمرة في مقابل العمل إلى زمان بلوغ الثمرة وتقدير المدة إنما هو باعتبار الغالب فمع التخلف لو ملك الحصة بدون العمل لزم تملك أحد العوضين لا في مقابل العوض الآخر واختار هذا الاحتمال في التذكرة محتجا بأن المساقاة لو انفسخت قبل كمال الثمرة لوحب إكمال العمل ،فليكن هنا كذلك ويمكن الفرق بين بقاء العقد وانفساخه وفي الأول قوةב'. أقول :وفيه نظر؛ فقد يقال :الأولى أن العمل عليهما بقدر نصيبهما حت يأخذ كل واحد منهما نماء الثمرة بمقابل ،وح لا يلزم رب الأرض عما هو مصلحة المساقي ،أو يلزم المساقي بما هو مصلحة لرب الأرض بل يلزم كل واحد منهما بما ينفع به نفسه ،أو يقال :بأن العمل الذي يقسم عليهما ليس جميع عمل المساقاة بل الذي ينفع الثمر خاصة أما الذي ينفعه مع الشجر كالسقي فهو يقسم بتقسيم أخر؛ فيقسم لرب الأرض أكثر لأن فيه مصلحة شجره ونمره ،بخلاف المساقي فلا مصلحة له إلا مصلحة الثمر وما استدل به الكركي على أنه ليس عليه عمل يمكن أن يناقش" فدذعوى أن التعليق بمدة فائدته عدم تعلق الحكم بما بعدها فمسلم ونحن نقول :بأنه لم يتعلق الحكم بما بعدها وليس عمل الحزء من المساقاة ي شيء بل هو جامع المقاصد ‏.٣٥٥/٧ (( ١٧٤ ا[لمساقاة] عمل لمصلحته هو ولا علاقة له برب الأرض ودعوى أن العمصل منفي بالأصل فالجواب عنه :بأن العمل المنفي بالأصل هو ما كان لمصلحة الغير أما العمل الذي لمصلحته بنفسه فالأصل أنه يلزم كل أحد ما فيه مصلحته أما إلزام رب الأرض بعمل لمصلحة المساقي فهو مخالف للأصل. ١٧٥| تاقاة | المس الكصل الرابع أحكام المساقاة ويشتمل على عشرة مباحث-:۔ المبحث الأول :اللزوم؛ وفيه ثلاثة مطالب-: المطلب الأول :وقت اللزوم. المطلب الثا :حكم فسخ العامل للمساقاة. المطلب الثالث :أثر تقصير العامل في العمل. المبحث الثان :أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة. الملبحث الثالث :الشروط والخيارات المعتبرة فيها. الملبحث الرابع :وفيه ثلائة مطالب-: المطلب الأول :حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة. المطلب الثا :حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة. المطلب الثالث :حكم مساقاة الشريك لشريكه. للبحث الخامس :حكم مساقاة الحائط الذي يتخلله البياض. المبحث السادس :ماية المساقاة! وفيه مطلبان-: المطلب الأول :المدة المعتبرة. المطلب الثان :سبب الانتهاء. المبحث السابع :زكاة ثمار المساقاة ،وفيه ستة مطالب-:۔ ١٧٦| لا‎ ال[مساقاة المطلب الأول :وقت استحقاق العامل الثمرة. المطلب الثايي :وجوب الزكاة على الشركين. المطلب الثالث :استتمام نصيب أحدهما بالآخر. المطلب الرابع :حكم اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر. المطلب الخامس :وقت إخراجها. المطلب السادس :زكاة الشركة مع من لم تجب عليه. المبحث الثامن :خراج المساقاة. المبحث التاسع :الخرص فيها. المبحث العاشر :المسائل القضائية} وفيه ثلاثة مطالب-: المطلب الأول :اختلاف الطرفيين فيها. المطلب الثا :صفة يد العامل. المطلب الثالث :أثر ظهور الأشجار مستحقة. ١ ٧٧1 للبحث الأول اللزوم سبق الكلام عن لزوم المساقاة وعدمه عند الكلام عن التوقيت فيها! وسنكمل الآن بقية الأحكام المتعلقة باللزوم. المطلب الأول :وقت لزومها-: اختلف العلماء -على القول بلزومها -في وقت اللزوم؛ فقيل :بالقول أي حت قبل الشروع في العمل ،وقيل :بالعمل قل أو كثر ،وقيل :بالتنبيت - التأبير -وهو ظاهر كلام الإمام أبي سعيد رحمه الله ،وقيل :بالاخضرار3 وكل هذه الأقوال ذكرها أصحابنا(. أما عند المالكية فقد قال القرافي( :قال صاحب المقدمات تلزم بالقول بخلاف القراض؛ وقاله "ش" أي الشافعي ،وقيل :المزارعة كذلك ،وقيل :لا تنعقد ولا تلزم إلا بالعمل ،وقيل :تنعقد وتلزم بالشرو ع ولا تلزم الشركة باللفظ ولا بالعمل ،واختلف بماذا تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قولان يي المدونةش"‘. وذكر الشيخ عليش بأنه قيل :بلزومها بحوز المساقى فيهس وذكر أن القول بلزومها بالعقد نقل الأكثر عن المذهب؛ أي المالكي{. .٤٨/٢١ \٢٨٨ 0٢٨٣٤٢٧٤ ،٢٦١/٤.الصنف‎( بيان الشرع‎ "( الذخيرة.١٠٥/٦١ ‎ .٣٨ /) (٣منح الجليل‎ /| ٦١٧٨ لا‎ | المساقاة } هذا إذا لم تظهر دلائل تدل على خيانة العامل ،فإن لرب الأرض..:حينئذ الله. شاءإنا كما سيأ المطلب الثا :حكم فسخ العامل للمساقاة-: إذا فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمر ففي استحقاقه لأجرة المثل قولان عند أصحابنا( وهما وجهان للحنابلة("‘ ،ومذهب جماعة كبيرة أنه لا شيء للعامل ،وهو مذهب ابن حزم مبررا له بأن العامل مخير بين الخروج والإتمام«".0 وهذا التفريع فيما أحسب عند من يقول بعدم اللزوم ،ولعل سبب الخلاف النزاع في وقت استحقاق الأجير لأجرته} ففي الحديث ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(ث‘ و لم يمكن في المساقاة لمانع ،وانتنفى لمانع هنا ،لكن الحديث فيه مقال فقد ذكر ابن حجر أنه رواه اين ماجة وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في "الصغير" من حديث جلبر؛ وفيه شرقي بن قطامى وهو ضعيف© ،ومحمد بن زياد الراوي عنه ،وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة أو يقال بأن الأجير لا .٢٩٠/٤٠_ بيان الشرع‎ .٤٥/٥المبدع‎ ((٢ .٢٢٦/٨) (٣الحلى‎ رواه ابن ماجة ‏ ٨١٧/٢برقم ‏(.)٢٤٤٣ ؤ تلخيص البير ‏.٦٩١/٣ _١٧٩ | المساة ة 1 قال الشيخيستحق أجرة إلا بتمام العمل ،لأن الأجرة علقت على ذلك الإجارة- :بن جميل السيابي يخلفان إن لم يتم العمل الذي حصله“وليس للأجير شيء من العمل أما عند من يرى اللزوم فإممم قالوا إن غاب العامل -والفسخ مثله احتج عليه عند الإمام وإلا فجماعة المسلمين وإلا أشهد شاهدين هذا عند أصحابنا".أجرة وعند الشافعية؛ إن هرب قبل التمام نظر ،فإن تبرع المالك بالعمل أو لمؤنة بقي استحقاق العامل بحاله ،وإلا رفع الأمر إلى الحاكم وأثبتت عنده الملساقاة} فإن وجده أجبره على العمل وإلا استأجر عليه واستثجاره من ماله إن كان له مال ،وإلا باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة للمالك أو غيره إن بدا صلاحه ،وإن كان قبل بدوه استأجر عليه من لالك أو غيره أو من بيت المال ثم يقضيه العامل إذا رجع أو من نصيبه‘ ولو وجد من يستأجر بأجرة مؤجلة أغيى عن الاقتراض وإن عمل المالك بنفسه وكان قادرا على مراجعة الحاكم أو على الإاشهاد و لم يفعل لم يرجع ،وإن لم يمكنه الإشهاد ففي رجوعه وجهان؛ أصحهما عند الجمهور لا يرجع لأنه عذر نادر وحكي وجه أنه يرجع وإن تمكن من الإاشهادض (" سلك الدرر ‏.١٣٢ /٢ "ؤ مختصر البسيوي ‏ .٢٩٢بيان الشرع ‏.٢٩٠/٤٠ ١٨ لا وهو شاذ ،وإن أشهد رجع على الأصح للضرورة وقيل :لا؛ لئلا يصير حاكما لنفسه ،والإشهاد يكون على العمل أو الاستتجار مقيدا بشرط الرجوع وبدونه كتركه‘ وإذا أنفق بإذن الحاكم ليرجع؛ فوجهان ،ووجه لمنع :أنه متهم في حق نفنسه ،فطريقه أن يسلم إلى الحاكم ليأمر غيره بالإنفاق ومت تعذر إتمام العمل بالاستقراض وغيره؛ فإن لم تكن النسرة خرجت فللمالك الفسخ على الصحيح للتعذر والضرورة ،وقال ابن أبي هريرة :لا يفسخ لكن يطالب الحاكم من يسقي عن العامل ،وإن كانت النمرة قد خرجت فهي مشتركة بينهما ،فإن بدا صلاحها بيع من نصيبه بقدر ما يستأجر به عامل ،وإن لم يبدو تعذر بيع نصيبه وحده ،لأن شرط القطع في المشاع لا يكفي فإما أن يبيع المالك نصيبه معه ليشترط القطع في الجميع ،وإما أن يشتري المالك نصيبه فيصح -على الأصح -أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح لصاحب الشجرة يكفي عن اشتراط القطظشعء فإن لم يرغب في بيع ولا شراء وقف الأمر حي يصطلحا ،وقيل :بل تفسخ ولو خرجت الثمار وتكون الثمرة بينهم". وعند الإمامية؛ لو هرب العامل لا تنفسخ المساقاة بمجرد هروبه ،ولا يثبت للمالك الفسخ به ،بل يرفع الأمر إلى الحاكم ،وتثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه ،فإن وجده أجبره على القيام بالعمل ،وإلا اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال و لم يوجد من يتبرع عنه بالعمل لأن العمل حق .١٦١٢-١٦٠/٥( الروضة‎ ١٨١| 7759 ساقاة | المس عليه وإن لم يجد أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة\ وإلا اقترض عليه أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت دراك الثمرة" ولو وجد متبرع لم يجز الاستتجار ولا الاقتراض. ولو فقد الجميع فللمالك الفسخ قبل ظهور الثمرة دففآ للضرر ولتعذر أحد العوضين أما بعده فإنه يبيع ما يفي بالعمل فلو لم يوجد راغب©ؤ أو لم يفر البعض باع الحميع وحفظ ما يبقى للعامل. ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر وكان قادرا على الحاكم من دون مراجعة فهو متبرع وإن نوى الرجوع لأنه لا عبرة بالنية ،ولو أذن الحلكم رجع بأجر مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة فإن زاد لم يرجع بالزائد. ويشكل بما إذا تعذر الاستجار إلا بزيادة فالمتجه أنه يرجع بجميع ما أدى ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ ولو لم يشهد لم يرجع ولو نوى على إشكال ،ومنشأه من أصالة عدم التسلط على شغل ذمة الغير يطالب به ،فيقتصر على موضع الوفاق وهو ما إذا أشهدك ومن أن الشاهدين لا ولاية لهما على العامل ،وفائدة الإشهاد هو التمكن من إثبات استحقاق الرجو ع والذي يقتضيه النظر أن اشتراط الاشهاد لا وجه له إذ لا ولاية للشاهدين على العامل ولأن إذممما غير معتبر(". أما عند الحنابلة؛ فإذا هرب العامل فلرب المال الفسخ لأنه عقد ئز ،وإن قلنا -أي الحنابلة :بلزومه فحكمه حكم الميت عند إباء .٣٨٤-٢٣٨١/٧ ( (١جامع المقاصد‎ ١٨٢" ( المساقاة أ وإن لمالورثة ،إلا أن الحاكم إن لم يجد مالا وأمكنه الاقتراض عليه فل يمكن ووجد من يعمل بأجرة مؤجلة فعل إلى وقت الإدراك ،فإن لم يجد فلرب المال الفسخ أما الميت فلا يقترض عليه ،لأنه لا ذمة له(". أما إن كان الإخراج من رب الأرض فعند من لم يجعلها لازنة فللعامل أجرة مثله ،إن لم يظهر الثمر وإلا فله نصيبه من الثمر على حسب القسمة. قال ابن حزم( :ولو أخرجه وقد حرث وقلب وزبل وأخرجه رب الأرض فله أجرة مثله وقيمة زبله إن لم يجد زبلا مثله‘ قال تعالى: والزبلوالحرمات تصاصغ؛ (البقرة ‏ )١٩٤فلعمله حرمة فلا بد أن يقتصر بمثلها ماله فلا يحل إلا بطيب نفسه«"“. وسيأق زيادة بسط الكلام في ذلك في ماية المساقاة. المطلب الثالث :أثر تقصير العامل في العمل-: إذا قصر العامل في العمل و لم يأت بالواجب عليه ،فعند أصحابنا؛ قيل: ليس له العناء -الأجرةح\ وقيل :له العناء وعليه الضمان ""} ووجه الأول: ومما أنه م يتمه فلا يستحق أجرا (لا يستحقه الا بتمام عملهأن العناء .٥٧٤٥المغ‎ (( 6الحلى.٢٢٦/٨ ‎ بيان الشرع ‏.٢٦٨ /٤٠مختصر البسيوي ص؟٢٦٩٢‏ ١٨٣| لاذ‎ 7 المساقاة الضمانوعليهووجه الثا :أنه عمل وقصر فيستحق الأجرة لعمله لتقصيره في أداء الواجب عليه ،وهذا يتفق مع القاعدة لا ضرر ولا ضرار، .ون منعه من نصيبه ضرر عليه ،وإن سقاه المطر وقد استأجره أياما فله حصته ولا ينقص منها شيئا وسوغ الشيخ العبري الخلاف فيه وصحح أنه للعامل" وقد يستدلون لذلك بأنه -بلا شك -نزلت أمطار فنسقت أرض خيبر فلم يحرمهم البي صلى ا له عليه وسلم من أخذ بعض نصيبهم. علاوة على أن منفعة المطر نفعت الملزم بذلك العمل فلا ينبغي أن يقال: إنها نفعت رب الشجر مع تعلق العمل بذمة العامل ،ولو ضيع المطر جرى الماء لألزم العامل بتنقيته حلأن التنقية من أعمالها والغنم بالغرم ،فلا يمكن أن يحكم بوجوب الغرم عليه وثبوت الغنم لغيره. أما عند الشافعية؛ ففي "الجمو ع" قال( :إذا اعتبرناها شركة فالقسمة ثابتة له ،ولو اعتبرناها إجارة فلا حق له لأنه لم يعملم". وعند المالكية؛ ذكر الشيخ عليش أنه لو قصر حط بقدر نسبته فلو الإململكناننتعن حط من جزئه ثلغه٨‏وحرثثلاث مراتحرثشرط مالك ذكر أنه لو وجد لعمله بدل فلا يحاسبه على التقصير كما إذا سقت السماء أرض المساقاة("' ،وكأنه يقيد الحط بعدم وجود البدل. .٧٨/٢٣ (١١جوهر النظام‎ "( الجموع.٤١٤/١٤ ‎ منح الجليل.٤١٥/٧ ‎( ( (٤المنتقى.١٢٥٥ ‎ ١٨٤ وعند الشيعة الإمامية؛ لو ترك بعض العمل أجبر عليه إن لم يفنت الوقت -وهو مقتضى القائلين باللزوم من أصحابنا وغيرهم -وإن ل يمكن الجبر جاز الفسخ وإن فات فله الفسخ أيضا بخيار تخلف الشرط ،والخلاف هل له ألا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته؟ بمعن أن يكون خيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجحرة} وجهان؛ بل قولان للشيعة(. وإذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي وإن لم مكن استأجر من ماله من يعمل عنه ،أو بأجرة مؤجلة لل وقت النمر فيؤديها منه ،أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه ،وإن تعذر الرجوع إل الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين بل لا يعد ‏)(٢ جواز إجباره نفسه ( كتاب المساقاة ص.٢٧‏ ) (٢نفس الملرحع٩٠. ‎۔٤٠٥-ص !١٥ للبحث الثايي أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة إذا صحت المساقاة -اشتملت على جميع شروطها وأركانمفاو لم تشتمل على ما يفسدها -ترتبت عليها آثارها الشرعية ،من وجوب العمل على العامل ،ومن ثبوت الحصة له ،إلى غير ذلك من النتائج. أما إذا سدت -كان اختل شرط من شروطهاك أو اشتملت على جهالة في الشروط أو خالفت مقتضى العقد أو غير ذلك -فلا تترتب عليها تلك الآثار. .فإذا فسدت المساقاة وعلم بفسادها قبل الشروع في العمل التغفى العقد ولا شيء لأحدهما على الآخر وأما إذا علم بعد الانتهاء أو بمد الشروع فللعامل أجرة مثله ،وتكون جميع الثمرة للمالك ،وهو مذهب الإباضية(" والأحناف”" والشافعية" والحنابلة(ُ‘ والإمامية ،وبين الكركي سبب ذلك قائلا( :بأنه لم يحصل على ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها ،وعمل العامل إنما كان في مقابلها ،وقد فاتت ،فيحب الرجوع إلى قيمتها ،وهي أجرة المثل لعملهم‘ک. جامع أبي الحواري.١٨٢/٢ ‎ 0١آثار الإمام الربيع (خطوط) ص٣ه\{ ( المبسوط ١٠٤/٢٣ ‎البدائع.١٨٨/٦ ‎ .١٥١/٥الروضة‎6 (٤المغ.٥٠٦٢٣ /٥ ‎ ) (٥حامع المقاصد.٣٧٨ /٧ ‎ ل١٨٦[ | المساقاةٍ أما إذا كان عالما بالفساد فلا يستحق الأجرة عند الكركىك لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يقع ،وإذا شرطت حميع الثمرة للمالك فلا شيء للعامل عند يعض الإمامية( ( وبعض الشافعية منهم النووي(" وبمصض المتبرع.وهو بمنزلةابن قدامة" الحنابلة وإليه ذهب واستدل القائلون بوجوب الأجرة له بالقياس على النكاح إذ وجب المهر فيه ،وأجيب بأنه متبرع ويفارق النكاح بوجهين-: عقد النكاح صحيح وهذا فاسد.أ. أن الأبضاع لا تستباح بالبذل.ب. ولأن المهر لا يخلو أن يكون واجبا بالعقد أو بالإصابة أو بمماء فإن وحب بالعقد لم يصح قياس هذا عليه لوجهين-: أن النكاح صحيح وهذا فاسد.أ. أن العقد هنا لا يوجب© ،ولو أوجب لوجب قبل العمل ولاب. خلاف في عدم وجوبه في تلك الحالة. وإن وجب بالاصابة لم يصح القياس عليه لوجهين-: أن الإصابة لا تستباح بالإباحة والبذل" بخلاف العمل.أ. ..()١ المرجع‎. سر( .١٥ ١/٥) (٢الروضة‎ " المغني.٥٦٤/٥ ‎ ١ ٨٧| )م أن الإصابة لو خلت من العقد لأوجبت‘ وهذا بخلافه.ب. وإن وحب بهما امتنع لهذه الوجوه كله(''. وحدد العلامة أبو الحواري أجرة المثل بيوم المحاكمة("‘-في المفاسلة©- ولا أعرف وجه ذلك‘ وفيه إشكال ،لأن العامل استحق أجرته يوم تمام عمله} فإن زاد الأجر أو نقص يوم المحاكمة فالزيادة والنقصان لا تعلق لهمل به. أما عند المالكية فقد اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال" قال القرافي مبينا لها( :ففي "الجواهر" المساقاة الفاسدة إذا أدركت قبل الشروع فسختڵ أر بعد الفراغ ففي الواجب أربعة أقوال :أجرة المثل مساقاة الهل مطلقاً ما لم نكن" أكثر من المشترط إن كان للشرط للمساقي ،أو الأقل إن كان الشرط للمساقي(‘ التفصيل لابن القاسم :أجرة المثل إن خرجا إلى الإجارة الفاسدة أو بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،كاشتراط أحدهما زيادة من عين أو عرض أو غيرهما ،فالمالك مستأجر بأجرة فاسدة والعامل مشتر للثمرة بما زاده ،وإلا فمساقاة المثل إذا لم يخرجا عن حكمها .٥٦٤-٥٦٣/٥(( الغ‎ 6جامع أبي الحواري ‏.١٨٢/٢ " كذا في الأصل ولعلها (تكن) بالتاء. "" كذا في الأصل والصواب (للمساقى) وهو الذي ذكر في عقد الجواهر ‏.٨٢٤/٢ [١٨٨ لا‎ | المساقاة بل عقداها على غرر الحائط على النصف وآخر على الثلث ،واشتراط من . العمل ما لا يلزم ما لا يبقى مؤبدا. قال الشيخ أبو الوليد :الذي وجد فيه لابن القاسم مساقاة المثل أربع مسائل؛ اثنتان في "المدونة" :إذا ساقاه -وفي الحائط ثمر -أطعم أو اشترط اللساقي العمل معه واثنتان في "العتيبة" :اجتماعها مع البيع في عقدا أو ساقاه سنة على النصف وسنة على الثلث. الحال الثالثة :أن يعثر عليها في أثناء العمل ،فيفسخ والواجب فيه أجرة المثل -إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم -وله أجرة منله فيما عمل إلى حين العثور ،ولا يفسخ ما الواجب فيه مساقاة الل بل بعضي وله مساقاة مثله ولو كانت أعواماً وبقي بعضها بعد العثور بن على مساقاته فيها مساقاة المثل ،فهذه ثلاثة أحوال للمساقاة الفاسدة". أما عند ابن حزم الظاهري فإنما ترد إلى مساقاة مثلها ودليله أنه لا يحل الكراء إلا بجزء مشاع مسمى من الأرض ،ولا يصح إباحة الأرض وما أخرجت للعامل بغير طيب نفس صاحب الأرض» لقوله تعالى « :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ا رر :ه 6ولا يجوز إباحة بذر العامل وعمله. فيردان إلى مثل حق كل واحد منهماك مما أخرج الله منها ،لقوله تعالى .١١٤-١١٣/٦( الذخيرة‎ ١٨٩| | ١االلىمس_ااقةاةا‎۔" ‎ لوالحرمات قصاص رير ... :فالأرض حرمة ومن حقه يقتص بمثل حق مثلها ،وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة من ماله وبشرته فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق ذلك مما أباح الله تعالى في المعاملة". وقد بناه على أمر لا يسلم به الجمهور وهو منع كراء الأرض بالذهب والفضة بل لو سلم بصحة أصله الذي ب عليه لا يصح الفرحض لأن حديث أبي داود السابق يرد عليه وفيه( :رفاخذنا زرعنا ورددنا له النفقة))"‘ ،وكذا في الحديث الآخر(( :أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)" 0لكن الثاني منهما ضعيف كما سبق بيانه ،ويبقى الإشكال أن الحديث إن صح فهو في المزارعة دون المساقاة ،والحكم قد يختلف لأن أخذ الأجر على الأرض البيضاء يصح دون الأشجار فلا يصح لمنع تأجيرها ،وقد يقال :باختلاف الصورة فالإجارة عقد تبن عليه أمورك بينما أجرة اللثل هنا عوض حت لا تضيع الحقوق ،ولأمثال ذلك صور في الشريعة الغراء. والأحناف والشافعية(‘) لا يمكنهم الاستدلال بالحديث في المسألة لأنهم لا يقولون بمقتضاه في الزرع بل يعتبرونه يتبع البذرك وذكر في بذل ( المحلى ‏.٢٢٨/٨ ‏( } )٢ذ ت سبق مخريجه. () } ذ ت سبق مخريجه. ؤ إرشاد الساري ‏.١٧٨/٤ ال(مساقاة المجهود بأئمم قد يقولون بأنه ثبت للتي يلة أن البذر لصحاب الأرض". وهذا التأويل ضعيف لأن الني يلم يستفصل وتركه دليل العموم عند كثير من الأصوليين. والمساقاة الصحيحة يقتسم العامل والمالك فيها نصيبهما بجسب الاتفاق وإنما الخلاف في وقت استحقاق العامل ،فقيل :بالظهور وقيل: بالقسمة ،كما سيأتي إن شاء الله. وذكر الأحناف أحكاما أخرى متعلقة بذلك منها-: أجرة المثل في المساقاة الفاسدة لا تكون إلا بعد العمل وتجب وإن لأ- يخرج الشجر شيئا بخلاف المعاملة الصحيحة. يجوز الزيادة على الشرط "نصيب أحدهما" أو الحط منه وفقب- القاعدة المقررة وهي "كل موضع احتمل إنشاء العقد جاز تبديل نصيبه" وإلا فل"‘ ،وهذا في المعاملة الصحيحة دون الفاسدة. ج -المساقاة الفاسدة لا يمكن جبر العامل فيها على العممل» لأن الجبر بحكم العقد ،والعقد الفاسد لا قيمة له بل هو في حكم العدم فلا يترتب عليه أثر ،بينما المساقاة الصحيحة يجبر فيها على العمل ويلزم به. 6بذل الجهود ‏.٦١٧/١٥ 0بدائع الصنائع ‏.١٨٨/٦ ١٩١1 ة ق ا ل از د -المساقاة الفاسدة لا يمكن أن يلزم بما أي واحد منهما لأمما لم تقم على أساس صحيح" .بينما الصحيحة لازمة عند الجمهور فلا يملك أحدهما فسخها أو الامتناع من المضي فيها من غير رضى صاحبه إلا لعذر. ذكر الكاساني في معرض ذكر أحكام المساقاة الفاسدة فقال:ه- (ومنها أن أجرة المثل فيها يجب مقدرا باللسمى لا يتجاوز عنه وعند محمد :يجب تاما ،وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منهما مسماة في العقد فإن لم تكن مسماة في العقد يجب أجرة المثل تماماً بلا خلاف)".0 وفيه إشكال فإن كانوا يعنون بالملسمى تحديد أجرة معينة للعامل فهو ليس من المساقاة في شيع وإنما تكون المعاملة إ;جارةا لأن الأجرة في المساقاة لا تكون محددة بالمسمى وإن كانوا يعنون به الحصة من الثمرة فلا تعلق للعامل يما إذا فسدت المساقاة ،والعوض هو الأجرة لا غير وهي ليست ثمر إلا إن كانوا يعنون بما القيمة ،علاوة على أن الثمار ليست مسماة وإنما هي معلومة بالحزئية فقط. " نفس المرجع والصفحة. "ؤ نفس المرجع والصفحة. ١٩٢ البحث الثالث الشروط والخيارات المعتبرة فيها اختلف العلماء في شروط العقود فتوسع فيها الجمهور وعليه الإباضيةأ'‘ ،وضيق الأحناف" فيها فمنعوا الاشتراط فيها ،وقد دلت أدلة كثيرة لما قاله الجوزون ،فعن ابن عباس قال( :راشترى رسول الله يلة مسن جابر بن عبدالله بعيرأ ،واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة"... وكذلك قوله يل( :رمن باع نخلا قد أبرت فثمرقا للبائع إلا أن يشترطها المبتا ع)×ث‘ وغيرها من الأدلة الكثيرة ،وما استدل به اللخالفون يمكن أن يناقش ،فحديث نمى عن بيع وشرط ضعفه جماعة من الحفاظ ،بل ذكر ابن تيمية أنه لا يوجد في شيء من دواوين الحديث‘ ،وذكر العلامة الزيلعي قول ابن القطان قال :وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث«‘ ،وقد تعقب الأحناف المحدثين القائلين بضعف أبي حنيفة ومنهم العلامة الكوثري فلينظر إليه من شاء ،لكن لو صح الحديث لقلنا :بانه قابل للتأويل فيحتمل التقييد لأنه مطلق كما قال سيدي الوالد حفظه الله فيحمل على شرط ؤ شرح المسند ‏.١٨٧ / ٣ ) (٢فيض الباري.٤٠٠ /٣ ‎ .٥٧٠ برقم‎الجامع الصحيح ص٢٢٧( .٥٧٢ ٢٢٨برقم‎ (٤الجامع الصحيح ص‎ ؤ فتاوى ابن تيمية.١٣٢ /٢٩ ‎ " 6نصب الراية ‏.١٨/٤ ١٩٣ 9[ المساقاة خالف مقتضى العقد أو على الشرط الفاسد أو المتضمن للجهالةة محله.يرجع إليه يوتفصيل ذلك وقد قسم بعض العلماء شروط العقود إلى أربعة أقسام-: أحدها :يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. وهما جحائزان اتفاقا .الثاين :شرط فيه مصلحة كالرهن الثالث :اشتراط العتق ق العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة. الرابع :ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري © كاستثناء منفعته فهو باطز(“. واختلفوا كذلك في الشروط المعتبرة في المساقاة فتوسع فيها قوم منهم الإباضية(" ومنهم الشيعة الإمامية .حيث ذكر الكركي أن الشرط الذي لا يتضمن جهالة ولا يناقض العقد فهو لازم وضيق فيها آخرون، وسبب التضييق أنما صورة خالفت الأصل فيقتصر في جوازها على موضع النص» فلا يشترط فيها إلا شرط يوافق الشروط المعتبرة ،قي عهد الني يلة .ووجهة نظر الموسعين أنما تضمنت جهالة وهي أعظم من الشرط، "( فتح الباري.١٨٨ /٥ ‎ ‏ \٢٨٧ \٢٧٥/٤٠جامع الفضل ابن الحواري ‏.١٨٥/٢٣‏ ٢٩/٢١بيان الشرعذ الصنف ؤ جامع المقاصد ‏.٣٩٥/٧ ١٩٤ ٩7 المساقاة وجعل عمر إن جاء هو بالبذرأن يخرجهم مێ شاءاشترطولأن الني ل فله الشطر( فإنه يجب بالشرط أي لو شرط على أحدهما لوجب عليه. ولو شرط على أحدهما ما يجب على الآخر في العمل فيبطل العقد عند الأحناف حيث قالوا :لو شرط الحداد على العامل فسدت المساقاة بذلك«"‘ ،وهو قول للشافعية وهو رأي أبي الخطاب من الحنابلة} لأنه يخالف مقتضى العقد لكن روي عن أحمد ما يدل عن صحة ذلك فإنه ذكر أن الحداد عليهما ،فإن شرطه على العامل جاز( ومذهب أصحابنا يقتضي جواز ذلك(". وقد يقال :يعتبر الشرط إذا كانا يربحان به جميعا أو يخسران معا لعدم تضمنه على غرر أما أن يخسر أحدهما ويربح الآخر فلاك كما إذا اشترطا على أحدهما عمل حيطان أو دفع مبلغ معين أو غير ذلك لأنه لا يعلم هل سيحصل على ما يعوضه عن ذلك أو لا؟ () } \ذ© م سبق خريجه. .٥٠ ٥/٢) (٢بجمع الأغمر‎ ا المجموع.٤١٥/١٤ ‎ .٥٦٦/٥ (٤المغ‎ ‏.٢٧٦-٢٧٥/٤. 2بيان الشر ع ١٥| لا‎ ه | المساقاة 12 ولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه أخرى بالثلث أو على أن يساقيه العامل على حديقته ففاسد عند الشافعيةأ“ والحنابلة(" لأنه شرط عقدا} وهل تصح المساقاة الثانية؟ قال النووي( :ينظر إن عقدها وفاء بالشرط الأول لم يصح وإلا فيصح" ولعلهم يستدلون عا رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال(( :نمى الني قل عن شرطين في ببع)) وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه)"‘. قلت :لكن الحديث ليس نصا في الموضوع لعدم تعين المحمل الذي حملوه عليه لوجود الخلاف فيهث‘ 5وخالف في ذلك بعض الإمامية" قال أحدهم( :يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ،كأن يقول ك ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلثأ ،والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل ،فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا! أو البيع على تقدير كذا بكذا ،وعلى تقدير آخر بكذا ،والمقام نظير أن يقول بعتك داري ( الروضة.١٥٣/٥ ‎ ) (٦المبدع. ‎ه٥/٥ الروضة.١٥٣ / ٥ ‎( ‏ ٢٢٧برقم ‏.٠٦٩الجامع الصحيح صر(٤‏ 6انظر الخلاف في شرح المسند ‏.١٨٧/٣ ١٩٦| | المساقاة ولا مانع منه\ لأنهبكذا على أن أبيعحك بستان بكذا شرط مشروع في ضمن العقد(. لو فسد الشرط فيحتمل بطلان العقد معه لذلك ويحتمل عدمه‘ وفي بعض الصور حكم بعض الإباضية" والحنفية" ببطلان العقد وهو قول للشافعية وقول للحنابلة ،وقول للشافعية والحنابلة بعدم بطلانه وسبب الخلاف فيما أحسب يرجع إلى أن البي يلة نقض عقد تميم الداري حيث جاء في الحديث أن ابن عباس قال( :روكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي يلة البيع والشرط)) لأن الشرط كان في عقدة البيع" ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدى السكنم«_'. يبطل عقد عائشة أم المؤمنين عندما اشترت بريرة معوالبي علل بطلان الشرط وإنما أبطل الشرط وحده\ ولعل هذا يرجع إلى فهم معين أن النهي يدل على الفساد هل فساد الشرط أو فساده مع العقد. ؤ كتاب المساقاة ص.٥٠٢‏ ( المصنف ‏.٢٩/٢١ "ا بجمع الأغمر ‏.٥٠ ٥/٢ ‏.٤١٥/١٤‏ (٤الجموع 6اللمف ‏.٥٦٦/٥ ()الخامع الصحيح ص٢٢٨‏ برقم ‏(.)٥٧٠ ١٩٧| المساقاة الخيارات الجائزة فيها - اختلف العلماء في ثبوت خيار الشرط فذهب الإمامية" إلى ثبوته فيها ،وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا :بعدم ثبوته فيها ،وبين ابن قدامة وجهة نظرهم حيث قال( :ولا يثبت في المساقاة خيار الشرط لأئما إن كانت جائزة فالخائز مستغن بنفسه عن الخيار فيه ،وإن كانت لازمة فيذا فسخ لم يمكن رد المعقود عليه وهو العمل فيها". وأما خيار المجلس فقد اختلف فيه الشافعية على وجهين كالإجارة‘ ،وبين ابن قدامة أنما لا تثبت إن كانت المساقاة عقدا جائزا لما حده : :لا يثبت لأممفاعقد لاتقدم 5وإن كانت لازمة فعلى وجهين يشترط فيها قبض العوض ولا يثبت فيها خيار الشرط فلا يثبت فيها خيار المجلس كالنكاح والثاني :يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه ا لبيع) ‏(. (٤ (ؤ كتاب المساقاة ص٢٢۔.٢٣-‏ ‏) (٦المغني ‏.٥٧٢ /٥ "الجموع.٤١٤ /٤ ‎ ( المغني.٥٧٢ /٥ ‎ ١٩٨ [ المساقاة أما خيار الرؤية فقد ذكر الحطاب من المالكية أنه إن أخذ حائطظاآ بدون وصف ولا رؤية سابقة بشرط خيار العامل بالرؤية كالبيع الظشاهر (١(;7ا‎ منح الجليل.٤٠١/٧ ‎ (( ١٩| ہےہ المساقاة ...... المبحث الرابع وفيه ثلانة مطالب-: المطلب الأول :حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة-: (نقل المتولي :أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلها بجائحةة أو غصبؤ فعلى العامل إتمام العمل ،وإن تضرر به كما أن عامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر خسران و لم ينل إلا التعب ،وهذا أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفنسخ العقد .إلا أن يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار قال :وإن هلك بعضها فللعامل الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شيء له وبين أن يجيز ويتم العمل ويأخذ .نصيبه). (١)١ ‎ وعند المالكية؛ قال الحافظ ابن عبدالبر( :وإذا أجيح بعض الحائط منذسقط عنه بعض ما أجيح منه إذا كان لا يرجى منه ثمرة ،وما ج النخل لم يلزمه سقيها ،وعليه أن يسقي ما لم يجذ حت يجذ ،وإذا جذ غيره قبله ،وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة وإن أجيح ثلثه فصاعدا ،فعن مالك فيه روايتان-: إحداهما :أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. (ؤ الروضة.١٦٣ /٥ ‎ ٢ .. والأخرى :أن المساقاة لازمة لهما ،إلا أن تكون الجائحة أتت على قطصة من النخل والشجر بعينها ،فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ما سواها. وإن أتلفت الحائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة ولو اممارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر ويكون على مساقاته ويرتمن صاحب الحائط من الثمرة عا أنفق فذلك له(. وعند الإمامية فيه قولان أقواهما العده". قال سيدي الوالد حفظه الله تعالى( :بأن له الفسخ إن تلف جميعها حت لو قلنا بلزوم العقد ،لأن مقصده منها يفوت‘ هذا إذا كانت المساقاة لعام ،وأما إذا كانت أكثر من ذلك فلا). ولعله قال ذلك لأن المقصد إذا كانت أكثر من عام لا يفوت. ويدل له ما يلي-: ‏ .١أن مقصد الشريعة من إباحة المساقاة نفع الجانبين ،وهنا لا نفع للعلمل بل يتضرر إن أجبر على تمام العمل. ‏ .٢يعتضد ذلك بالقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" ،إذ في الخبر ضرر على العامل لا محالة. ( الكان ‏.١٠٩/٢ & كتاب المساقاة صر.٤٧‏ ‏ .٣علاوة على أن العلماء قالوا :بأن العمل الذي يلزم العامل ما فيه زيلدة للثمرة» وهذا لا مطمع له في خروجها فضلا عن زيادتما ،ففيه منفعة للأصل فقط بالسقي وغيره من الأعمال ،فهذا العمل للأصل لا للثمر. ‏ .٤شدد العلماء في المساقاة إذا كانت لمدة لا تثمر فيها الأشجار ،وهنا علم بأنما لا تثمر فلماذا يلزم العامل بتمام عمله. ‏ .٥وقد يعضد ذلك بالقياس على الإجارة} لأن المستأجر إن لم يمكنه استيفاء منفعته فله الفسخ ،وليس القياس بالقوي لكن يستأنس به. فإن قيل :بأن العامل لزمه العمل قبل ذلك فيستصحب الأصل إذ استصحاب الأصل حجة شرعية ،حجاب عن ذلك :بأنه يعمل بالاستصحاب عند عدم المعارض وإلا فلا يعمل به كما هو الحال هنا وما استدل به المتولي من القياس على المضاربة غير مسلم؛ لأنه لا مضرة على العامل تي التنضيض وليس فيه مصلحة لرب الأرض على حسابه. وهذا يشمل ما إن انقطع أمل الحصول بمرض الشجر ونخود إن أصيبت بالمرض بعد العقد وإن أصيبت قبله و لم يعلم به فله الفسخ لأنه غبن ،وإن علم به وأقره فقد يقال بلزومه عليه. وأما إذا أصيب الأقل فقد يقال :بوجوب العمل عليه لأن العبرة حيبوبعض أشجارأصيبلأنه -بلا شك-بالأكٹر ولا يلتفت إل القليل في تلك المدة الطويلة و لم يلغ أحد الطرفين العقد لذلك ،وقد يقال :بأن ٢.٠٢ | المساقاة عليه العمل فيما بقي ،لأن المنفعة فيه فقط وأما الأشجار الأخرى إن قلنلذ القاعدة الشرعية،وليس له الغنم 3وهذا يخالفالعمل عليه فعليه الغرمبلزوم ويخالف مبدأ العدالة. وأما إن أصيب الأكثر فله الفسخ ولا عبرة ببقاء القليل لأن مقصده فات بذلك. المطلب الثايي :حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة-: ظاهر مذهب أصحابنا جواز بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة(" فهم لا يعتبرونه مانعاً من عقد البيع ،ولعلهم قالوا بذلك لأنه لا ضرر على المشتري في الغالب به فإن لم تكن النخيل مأبرة فالملشتري له نصيب من الثمر على حسب قسمة المساقاة} لأنه رضي بذلك من أول الأمر ،وإن كانت مابرة فثمرتما للبائع إلا أن يشترطها المشتري ،فإن لم يشترطها فلا حق له فيها. فعلى ذلك لا ضرر عليه أيضا ،لأن الثمار ليست من حقه ،فلا يفرق عنده يين أن تقسم قسمين للبائع والمساقي أو للبائع وحده ،لكن قد يتصور الضرر للمشتري أو العامل بأمرين-: ‏ -١أن يكون عقد المساقاة تم على أساس التعارف بين البائع والملساقي، كأن يكون جعل للبائع حز بسيطاً لأجل الصلة بينهما والمشتري لا يرضى بذلك النزر اليسير ،وقد ينقلب ذلك فيكون ضررا على العامل إذا ‏.٢٦٣/٤٠( المصنف ٤٣/٢١۔‏ بيان الشرع |٢٠٣| المساقاة اذ الخزء لغيرولا يرضى بالعمل بذلكذاتكتعاقد مجزء يسير له لأجل السبب البائع. ‏ -٢قد يكون في وجود العامل ضرر على المشتري لأمر كوجود أهله أو ما شاكل ذلك ،وفي هذا أيضاً ضرر على العامل ،ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام علاوة على أنه لا يقبل بعض الأشخاص بالعمل عند أشخاص معينين لوجود حزازات ونحوها ،والضرر مرفوع ،لكن إذا رضي العامل والمشتري بذلك فإن الضرر يرتفع. فلذا قال أصحابنا :بأنه يخير المشتري بين نقض العقد وبين إبرامه إذا لم يعلم بوجود عقد المساقاة( -و لم أفهم معن الخيار هل في نقض عقد المساقاة 5أو نقض عقد البيع؛ وهو الظاهر من كلامهم -لأن في البيع غررا. وقد يستدل للجواز بأنه لا بد أن يكون بفض المسلمين باعوا أراضيهم بخيبر لطول السنين ولكن لم أجد ذلك ،ويدل لذلك أيضا عموم الأدلة المبيحة للبيع الي لم تفرق بين حالة العقد وعدمه ،وهي أولى من إلغاء العقد بذلك لتضمنه للضرر ويتأيد أيضا بقاعدة "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"ء فالبيع أخف من إلغاء المساقاة. ( 6نفس المرجع والصفحة. 12١ [ المساقاة‎ العقار‎إذ لا يصح يعللمنع بالقياس على الإجارةوقد يستدل المؤجر لكن لا أعرف دليلاً لمنع ذلك© إلا تعلق حق الغير به ،وهو لا يضر‎ المستأجر لبقاء عقده‎. أما عند الأحناف؛ فذكروا في الأعذار الي تفسخ بما المزارعة ومن ضمنها ما قالوه( :أما الأول الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض» تباع في الدين ويفنسخ العقد بهذا العذر ،إذا أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة أو بعدها إذا أدرك الزرع وبلغ مبلغ الحصاد لأنه لايمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلحقه 3فلا يلزمه تحمل الضررا فيبيع القاضي الأرض بدينه أولأش ثم يفسخ لمزارعة ،ولا تنفسخ بنفس العذر وإن لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع لم يدرك و لم يبلغ مبلغ الحصاد لا يباع في الدين ولا يفسخ إلى أن يدرك الزرع ،لأن في البيع إبطال حق العامل ،وفي الانتظار إلى وقت الإدراك تأخير حق صاحب الدين وفيه رعاية الجانبين فكان أولى(. وعند المالكية؛ قال القرافي( :قال إذا فلست لم تفسخ المساقاة عمل أم لا ،ويبيعه الغرماء على أن هذا مساقيه ،لتعلق حق العامل قبل الغرماء قال ابن يونس :منع غيره بيع الغرماء له وتوقف حق يرضى العامل بتركه (ؤ بدائع الصنائع ‏.١٨١٤-١٨٢٣ /٦ ِ6ا المساقاة إما جوز بيعه إذا كانتوقال سحنون:لأنه بيع له واستثناء ثمرة للعامل على أن يقبضها بعل سنة(بيع الربع والحوائطسنة بجوازالمساقاة أقول :قول ابن يونس بأنه استثناء فيه نظر فقد يقال-: ‏ .١بأنه ليس باستثناء وإنما هو إتمام عقد لأن المشتري له مصلحة بذلك أيضا فإن كانت الثمرة فواضحك وإن ل تكن له فكفي العمل. ‏ .٢لو سلم أنه استثناء فهو استثناء معلوم والبي يل همى عن بيع الثنيدإلا أن تعلم وهي معلومة بالجحزئية} هذا إذا اعتبرت أنما معلومة وقد تعتبر غير ذلك لأمما غير محددة فيبقى الخواب الأول. فإن أراد المشتري إخراجالعامل فقد يقال بلزوم الغرم عليه إن كانت الثمار له؛ لأن الغنم بالغرم» وأما إن كانت الثمار للبائع فعليه الغفرم! وخلاصة الكلام أن الغرم إنما يكون على صاحب الثمرة فإن كانت للبلئع فلا يصح للمشتري إخراج العامل لأنه إضرار بالبائع ولا يصح. أما بيع الثمرة من قبلهما ،فقد قال القراني فيه( :قال إذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو لمن يحصد أو يجد جاز كالشركاء)"‘. ( الذخيرة.١٢٠/ ٦ ‎ ("ؤ الذخيرة ‏.١١٦/٦ أما عند أصحابنا فقد ذكر الإمام أبو سعيد رحمه الله بأنه لا يصح للعامل أن يبيع نصيبه إلا للمالك(" وهذه المسألة فيما أحسب متعلقة بوقت استحقاق العامل لنصيبه ،فإن قيل بالظهور فله البيع إذا طاب الثمب، وإلا فلا. وقد ذكر ابن قدامة بعض الصور الي يسو غ فيها البيع فقد قال: (ئم إن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجر ما بقي من العمل؛ إن مات العامل ،واستؤجر من يعمل ذلك ،وإن احتيج إلى بيع الجميع بيع ،ثم لا يخلو إما أن تكون الثمرة قد بدا صلاحها أو لم يبد فإن كانت قد بدا صلاحها خير المالك بين البيع والشراء ،فإن اشترى نصيب العامل جاز ،وإن اختار بيع نصيبه أيضا باعه ،وباع الحاكم نصيب العامل ،وإن أبى البيع والشراء باع الحاكم نصيب العامل وحده ،وما بقتي على العامل من العمل يكترى عليه من يعمله وما فضل لورثته‘ وإن كان م يبدأ صلاحها خير المالك أيضاء فإن بيع لأجني لم يجز إلا بشرط القطع. ولا يجوز بيع نصيب العامل وحده لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع نصيب المالك فيقف إمكان قطعه على قطع ملك غيره وهل يجوز شراء المالك لها؟ على وجهين ،وهكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة موت العامل لقولنا بجوازها ،وأبى الوارث العمل". ( بيان الشرع ‏ ٠‏۔٤/٨٨٢ .٥٧٢٣/٥المي‎ (( | المساقاة المطلب الثالث :حكم مساقاة الشريك لشريكه-: لو كان شجر بين اثنين فساقى أحدهما صاحبه ،وشرط له أكثر من نصيبه كأن كانت نصفين فشرط للعامل الثلثين صح عند الحنابلة'ك والشافعية") وقيده الغزالي منهم بشرط الاستبداد"‘-استبداد العامل بالعمل ،-وهو ظاهر كلام المالكيةُ 5لأنه كما لو قال له ساقيتنك على نصيي بالثلث، وإلا فهي فاسدة أي إذا شرط له مثل نصيبه كأن شرط له النصف أو أقل مثل الربع" وقد اختلف الشافعية والحنابلة في وجوب أجرة المثل قي هذه الحالة وقد سبق بيانه في أحكام المساقاة الفاسدة ،ووجه الفساد أن العامل يستحق النصف بملكه ،و لم يجعل له في مقابل عمله شيئا ،وإن شرط له أقل من النصف فقد أضيف إلى ذلك أن يدفع جزء من نصيبه لشريكه من دون )(٥ .مو جبا‎ أما عند الأحناف فهي فاسدة ولو شرط للعامل أكثر من نصيبه‘ وأجازوا مثل ذلك في المزارعة على أصح الروايتين«{“. 6الغي ٦٣/٥ه.‏ اا الروضة ‏.١٥٣/٥ "ؤ الوجيز ‏.٢٢٧/١ 6المدونة.١٠/٤ ‎ .٥٠٦٣/٥) (٥الرورضة .٥ ٣/٥ ‎المغ‎ "( البحر الرائق ‏.١٦٤/٨ المساقاة وسألت سيدي الوالد عن ذلك" فاجاب :بأن في المسألة غررا ،إذ قد تثمر أشجار المساقاة دون أشجار العامل فيأخذ العامل قدرا كبيرا من شجر المساقاة 5وقد تثمر أشجار العامل دون غيرها فيخرج العامل من ثمر نخيله ليعطيه لرب الأرض الأخرى ،مع أن الآخر لا حق له في ذلك الثمر ،أما إذا كانت الأشجار مشاعة فالمسألة أرخص. أما إذا كانا يعملان معا فلا يصح عند الإمام أبي سعيد رحمه الله لأمما شركة أبدان ولا تثبت عنده وعند الأحناف لو كانت بين اثنين بالبذر والبقر وما خرج نصفين جاز ولو تفاوتا فلا" 5أما عند المالكية فقد قال ابن عبدالبر في الزراعة( :لا تحوز الشركة في الزرع إلا على التكائ في الأرض والبذر والعمل ،وإن لم يكن التساوي ي الأجزاء ،إذا كانت قيمة العمل مكافئة لكراء الأرض واقتسموا على قدر البذر ،وجائز أن يكون جزء بعضه أكثر من بعض إذا تحاصوا في الأرض والحرث والبذر ،واقتسموا الزرع على قدر حصة كل واحد منهم من البذر ،ولا يجوز أن تكون الأرض عند أحدهما والبذر من عند الآخر...وإذا اشترك ثلاثة في زرع فكانت الأرض من عند أحدهم» والبقر من عند الآخر والعمل على الثالث ،والبذر بينهم أثلانً جازت الشركة إذا تكافات القيم؛ لأنمم قد سلموا من كراء الأرض بما يخرج منها ،ولو كان البذر على أحدهم: الجامع المفيد ٢٧٧/٢٣۔‏ (( لس والأرض للثايي ،والعمل على الثالث لم يجز "...أما عند الحنابلة؛ فيجوز ولو شرطا التفاضل في الثمرة ،لأن من شرط له الأكثر قد يكون أقوى على العمل وأعلم به من الذي شرط له الأقل"‘ ،لكن ابن قدامة قال بفساد ذلك واعتبر الثمار بينهما على قدر ملكهما ويتقاصان العمل إن تساوي فيه ،وإن كان لأحدهما فضل نظرت ،فإن كان له شرط فضل ما في مقلبل عمله استحق ما فضل له من أجرة المثل ،وإن لم يشترط له شيء فلا شيء له إلا على الوجه الذي ذكره بعض الحنابلة وتعقبه هو{. ( الكان ‏.١٠٤/!٢ كشاف القناع ‏.٠٣٠ /٣"ؤ "6المغ ‏.٥٦٤/٥ .المساقاة حكم مساقاة الشجر الذي يتخلله البياض اختلف العلماء في مساقاة الشجر مع مزارعة البياض الذي يتخلله بناء على نظرة بعضهم المتشددة تجاه المزارعة؛ إذ حرمها كثير من العلماء فهذه صورة للجمع بين المعاملتين -أي المساقاة والمزارعة -في عقد واحد. بنفسها أوانفردتجوازها مطلقا.كثير من العلماء إلفذهب جامعت المساقاة كما فعل البي ي. بينما ذهب جمهور الشافعية" والمالكية(" إلى منع المزارعة إلا إن كانت تبعاً للمساقاة ،وخالف جماعة من الشافعية ذلك فذهبوا إلى جوازهل مطلقا ،وممن ذهب إلى ذلك ابن شريح وابن خزيمة وابن المنذر والخطظابي والنووي والسبكي والقسطلاني«"". وفرع الشافعية على القول بالمنع إلا تبعا فروعاً متعلقة بمساقاة الشجر الذي يتخلله البياض فلا بد عندهم من اتحاد الصفقة ،فإن عقد بلفظ عاملتلك على النخيل والبياض كفى وأما لفظ المزارعة والمساقاة فلا يفي أحدهما عن الآخر فإن قدم المساقاة واتصلت به المزارعة فقد اتحدت " 0الروضة ‏.١٦٨/٥ 6الكاني ‏.١٠١/١ ‏ ،٤٢٦/١إرشاد"" إحكام الأحكام ‏ ،١٣٢/٣الروضة ‏ 6١٦١٨/٥المسائل المنثورة ص\٢٧٩‏ فتاوى السبكي ‏.١٧٨/٤الساري ٢١١- | المساقاة الصفقة ،وإلا فقيل :يصح لحصولما لشخص؛ والأصح المنع لأمما تبع فلا تفرد كالأجني .وإن قدم المزارعة فسدت على الصحيح لأنها تابعة} وقيلى: تنعقد موقوفة؛ فإن ساقى صحت؛ وإلا فلا ،وإن اختلف الخزء المشروط في المزارعة والمساقاة جاز على الأصح وقيل :يشترط التساوي© لأن التنفصيلى يزيل التبعية -أقول :قد يستدل لذلك باتحاد الواقع اتي خيبر ،لكنه جرد واقعة حال لا يمكن الاعتماد عليه كما لايمكن منع ما سوى النصف من الثمر لذلك -ولو كثر البياض المتخلل مع عسر الأفراد؛ فقيل :يبطل لأن الأكثر متبوع لا تابع ،والأصح الخواز للحاجة} واستأنسوا للقلة -أي قلة الزرع النسبة إلى الشجر -بأن نصيب أزواج البي يل ثمانون وسقاً من تمر وعشرون وسقا من شعير ،قال النووي أثر الحديث( :قال العلماء :هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من وأما شرط كون البذر من العمل فهي مخابرة ،فقيل :تحوز تبعاالشجر م السبكيللمزارعة ،والأصح المنع؛ لأن الحديث قي المزارعةة وذهب والقسطلانه" إلى جوازها ولو أفردت"! قلت :الحديث أدل على المخابرة منه على المزارعة ،لأنه شرط عليهم أن يعتملوها من أموالهم ولأنه ل يذكر أنه كان يرسل البذر إليهم. ((١ شرح صحيح مسلم .‏.٢١١ "( فتاوى السبكي ‏ \٤٢٦/١إرشاد الساري ‏.١٧٨/٤ () الر وضة ‏ 5١٧١ ٠/٥وذكر تفصيلات أخرى فمن شاء فليرجع إليها. |٢١٢| | المساقاة ب وقد رد عليهم ابن قدامة بقوله( :فإن قال أصحاب الشافعي :تحمل الأرضاللهي عنبين النخيل وأحاديثأحاديثكم على الأرض الق البيضاء جمعا بينهما ،قلنا :هذا بعيد لوجوه حمسة-: أحدها :أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاء ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون فينقل الرواة كلهم القصة على العموم من عير تفصيل مع الحاجةبعضك إليه. من التأويل لا دليل عليه.الغابي :أن ما يذكرونه يفضي إل تقييد كل واحد من الحديثين وما ذكرناه حملأن قومالنالٹ: لأحدهما وحده. الرابع :أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وفقهاء الصحابة وهم أعلم بحديث رسول الله يل وسنته ومعانيها .وهو أولى من قول من خالفهم. الخامس :أن ما ذهبنا إليه بجمع عليه فإن أبا جعفر روى ذلك عن كل أهل بيت بالمدينة .. . . وأما المالكية؛ فاشترطوا لذلك شروطاً-: .٠٨٧-_٥٨٦/٥(( المغ‎ ٢١٣| .| المساقاة الأول :أن يتحد الجزء المشروط فإن لم يتحد لم يجز وفسدت بذلك. الثا :أن يكون البذر من العامل ،وهو ضد شرط بعض الشافعية كما سبق قلت :وفيه نظر لأن عمر عامل الناس على إنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا ،ومع ذلك أنه لا مانع من أن يؤخذ من أيهما. الثالث :أن يكون البياض قليل بالنسبة للشجر أو الزرع كالثلث أو دونه أي بأن تكون قيمته أي أجرته بالنسبة للثمرة الثلث فأقل بعد إسقاط كلفة المرة ،كما لو كان كراؤه مفردا مائة ،وقيمة الثمرة بعد إسقاط ما ينفق عليها مائتان ،فيعلم أن كراءه ثلث ،فإن كان أكثر لم يجز وفسدت\ وظاهر كلام القيروان أن المراد بالثلث ثلث المساحة لا القيمة(". قال ابن حزم متعقباً ذلك( :ويقال لمن قلد مالكا :من أين لكم تحديد البياض بالثلث؟ و لم يات قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ،ومثل هذا في الدين لا يجوز ويقال لهم :ماذا تريدون بالثلث؟ أثلث الملساحة؟ أو ثلث الغلة؟ أو ثلث القيمة؟ فإلى أي واحد مالوا من هذه الوجوه ،قيل لهم :ومن أين حصصتم هذا الوجه دون غيره؟ والغلة قد تقل وتكثر ،والقيمة كذلك ،وأما المساحة فقد تكون مساحة قليلة أعظم غلة أو أكثر من أضعافهاك وأيضاً فإن خيبر لم تكن حائطاآ واحدا ولا محشرا ( انظر الرسالة الفقهية ص،٢٢١‏ الشرح الصغير ‏.٧٢١/٣ ٢٩١٤‏| ّ المساقاة ليا7 لا سوادفيها بياضولا حصنا واحدا. . .وقد كانولا قرية واحدةواحدا فما جاء قط ق شيء من الآأنارفيه وبياض 7لا بياضفيه وسواد تخصيص ما خصه". وقد يستأنس المالكية لقلة الغلة بأن نصيب أزواج البي ية مائلة وسق ،ثمانون وسقاً من تمر وعشرون وسقاً من شعير ،هذا إن كانوا يريدون بالثلث ثلث الغلة} أما إذا كانوا يريدون ثلث القيمة كما قال أبو البركات أو ثلث المساحة كما هو ظاهر كلام القيرواني فلا يدل الحديث على ذلك ،علاوة على أن الخارج هنا حس المجموع لا ثلشه؛ وورد في رواية أخرى أن نصيبهن مائة وسق تمرأ وعشرون وسقا من شعير فعلى هذا يكون الخارج من الزر ع سدس الجموع. أما عند أكثرنا فلا إشكال إذ المزارعة جائزة صحيحة بل نص الشيخ السالمي والشيخ درويش"" أنما أحب إليهما من كراء الأرض بوجه آخر لأن الخبر ورد بيما ،فلا داعي إلى تفريع مسائل على ذلك" فلا يختلف الحكم سواء اجتمعت مع المساقاة أو انفردت بنفسها أو انفردت المساقاة بذاتفا ( الحلى ‏.٢١٨/٨ ""( جوابات الإمام السالمي ‏ \٤٠١/٤الدلائل ص،٤٠٣‏ ونسبه الشيخ البسيوي إلى أكثر فقهاء عمان، مختصر البسيوي ص.٢٩٢‏ ٢١٥| لا‎ المساقاة | فكل واحدة منها صحيحة قل الزرع أو كثر أمكن فصلها أو لا 6وهو قول الحنابلة" وعليه كثير من علماء الأمة. أما الجمع بين المساقاة والإجارة فقد قال فيه ابن قدامة( :وإن أجره بياض أرض وساقاه على الشجر الذي فيها جاز لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة ،ويحتمل ألا جوز بناء على الوجه الذي لا يجوز الجمع بينهما في الأصل والأول أولى ،إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها ،أو قبل بدو صلاحها فلا يجوز سواء جمعا بين العقدين ،أو عقدا أحدهما بعد الآخر ملا ذكرنافي إبطال الحيل_'. وقال البروفسور الضرير( :المساقاة على الشجر وإجارة الأرض© وهذه معاملة جائزة أيضا عند من يجوز المساقاة وإجارة الأرض»”". أما إجارة الأرض مع أشجارها فقد أطال ابن تيمية جدا في هذه لمسألة مستعرضاً الأقوال وأدلتها فمن شاء فليرجع إليه"‘. ( (١الغي.٠٨٦/٥ ‎ ) (٦نفس المرجع ‎ص.٥٨٩ .ه ۔. ‎.) ص.٤ ٨٢٣المقود‎وأثرة 8 الغرر ( 6٨فتاوى ابن تيمية.٥٩/٢٩ ‎ ٢١٦ ... ١ال٦مساقاة‎ أما إذا ساقى على النخل و لم يذكر البياض فليس للعامل أن يزرع‎ فيها بغير إذن ربما ،وإن زرع فهو متعد ،فله الزرع وعليه أجرة الأرض كذا ذكر الإمام الشافعي( وتابعه ابن المنذر" وحديث(( :من زرع في أرض قوم بغير ر ذم فليس له من الزرع شيء وله نفقتهم" يرد على ذلك لأنه يقتضي أن الزرع لمالك الأرض والنفقة للخاصب. وإن اشترط(ما ازدر ع الداخل ق البياض فهو لهوقال مالك: صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز ،إذا كان تبعا للنخل){‘". وذكر الباجي نقلاً عن سحنون عن ابن نافع عن مالك أن عليه كراء الأرض لصاحب الحائط ووجه الأول أن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمار وما كان من الأرض على وجه التبع فهو للعامل كالمراح والمسكن وغير ذلك ،ووجه الثان أنه مقصود بالحرث والعمل فوجب أن لا يختص بالعامل كالثمرة. بل ذكر ابن الخلاب في تفريعه أن لصاحبه يفعل فيه ما شاء من زراعة أو إجارة أو ترك{© ؤ مختصر المزي ‏.٧١/٣ "ؤ كتاب الأشراف ‏.١٧٧/١ " سبق تخريجه وذكر ما قيل فيه. ‏.١٧٧/١ ثا الذخيرة ‏ .١ ٠٦/٦كتاب الأشراف 6المنتقى.١٢٢-١٢١/٥ ‎ ٢١٧| ) المساقاة وكون البياض له فيه إشكال لأنه يخالف الحديث السابق ،وقد حكم الإمام أبو سعيد بأن البطلان فيه أولى ويكون له أجر مثله ،أو عليه كراء الأرض وما نقصها والزراعة له}‘٧‏ والحديث يدل على أن له النفقة وهو قريب من الأول. وعند الإمامية لا يجوز أن يزرع الأرض قطعا .لأن كل منهما له حكم الاستقلال أي السقي والزراعة". ولعل للعرف دخلا في ذلك فإن اقتضى زارعته وكونه بينهما ساغ لذلك ،وإن اقتضى تركه ساغ أيضاء وأما أن يكون لأحدهما فلا يخلو من إشكال لتضمنه شرطا قد يربح به أحدهما دون الآخر ولأنه لو كان ربجه لرب الأرض وعمله على العامل لألزم العامل عملا ليس من جنس عمل المساقاة. ( إضافات أبي سعيد ص.٧١‏ " جامع المقاصد ‏.٣٩٤/٧ | المساقاة _ المبحث السادس : المطلب الأول :المدة المعتبرة:۔ اختلف العلماء فى تحديد المدة المعتبرة فمقتضى مذهب أصحابنا لا يشترط تحديدها بالسنين ،بل إن حددت با اعتبرت وإلا فهي بانقضاء الثمرة'‘& وقريب منه قول المالكية ،حيث جاء في "الذخيرة"( :قال ابن يونس :قال سحنون :منتهى المساقاة في التمر جداده بعد إثماره ،وفي التين والكرم قطافه ويبسهف وفي الزرع تمذيبه)"‘& وكذلك عندهم إن ساقاه سنة واحدة لكلن منتهاها الحداد فإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الأول حى يشترط الثانية ولا يصح أن توقت بسنين معلومة"‘ ،أما عند الشافعية فلن كانت بالشهور أو السنين العربية فذلك‘ ولو وقتت بالرومية وغيرها جاز إذا علمها ،فإن أطلق لفظ السنة انصرف إلى العربية وإن وقت بإدراك الثمرة فهل تبطل كالإجارة أو تصح لأنما المقصود وجهان عند الشافعية والحنابلة .وعند الحنابلة الأصح الصحة‘ ،ورجح النووي أولهما ،وبه قطع البغوي ،وصحح الغزالي الثاني فعلى الثاني لو قال :ساقيتنك سنة} وأطلق ((١ مختصر البسيو ي ص.١٩٢١‏ (٢ ‏.٩٨/٦الذخيرة ‏.١٢/٥‏ 0١ ١٤/٦مدونة مالك‏ ،٨٢٠/٢الذخيرة :عقد الخواهر الثمينة 6الإنصاف.٤٢٩/٥ ‎ ٢٩: ) المساقاة فهل يحمل على السنة العربية أو سنة الإدراك؟ وجهان‘ زعم الفرج السرخسي أن أصحهما الثان ،فإن قلنا :بالأول أو وقت بالزمان فأدركت الثمار والمدة باقية لزم العامل أن يعمل في تلك البقية ،ولا أجرة له .وإن انقضت المدة ،وعلى الشجر طلع أو بلح فللعامل نصيبه منهما ،وعلى المالك التعهد إلى الإدراك ،وإن حدث الطلع بعد المدة فلا حق للعامل فيه، ولو ساقاه سنين واشترط له ثمرة سنة بعينها ،والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصح قال النووي :ولو ساقاه تسع سنين وشرط له ثمر العاشرة م يصح قطعا ،وكذا إن شرط له ثمرة التاسعة على الصحيح(. وانصراف السنة إلى العربية لعله لعرف كان عندهم أو لأمما هي السنة شرعا فإن كانت الأولى فذلك يختلف باختلاف الأعراف ،بخلاف الثانية فإنما لا تختلف ولو تباينت الأعراف ،ولا أدري وجه المنع من التوقيت بوقت الإدراك‘ ولعله لتباين وقتها بين سنة وأخرى‘© قال في "جامع المقاصد"( :ومنشأ الإشكال -أي من التوقيت بإدراك الثمرة -من أن الثابت في العادة كالمعلوم وأن المساقاة عقد مبني على الغرر والجهالةة فلا يفسد بمما ،وهو مختار ابن الجنيد ومن أن الغرر مناف لصحة المعاوضة\ وتجحويز الغرر مع فرد من أفراد الغرر ،لا يقتضي التجويز مطلقا ٥٦/٥ الروضة‎ (( .٤٠ ٦/٦ ٤ ٠١ ٥٧-١الجمو ع‎ ٢٢ .- ا[لمساقاة] وقوفا مع موضوع النص والأصح عدم الخواز كما هو المشهور بين الأصحاب(. ولعل الغرر الذي فيه أقل من الغرر في التسمية بعام أو نحوها لأن الشجرة قد تثمر وقد لا تثمر بخلاف وقت الجداد ،فالإمار فيه أبلغ وعلاوة على ذلك فإن في السنة قد تثمر وتنتهي الثمرة وذلك يقتضي بقاء العامل بلا دافع يدفعه للإقدام على العمل ،إذ لا مصلحة له بذلك" إنما همي مصلحة للمالك وحده. والإشكال بالتوقيت بالجداد لا يكون إلا عند تعدد الأشجار واختلاف وقت إثمارها ،فلا بد من تحديد إتمار صنف معين منها ،وقد يقال بعدم وجوب العمل على العامل في الصنف الذي لا يثمر قي تلك ادة لأنه لا يرجو منه تمرة ،وقد يقال بوجوبه عليه حكما بالغالب. أما إن تأخر إثمار بعض الشجر فقد قال القراقي( :قال مالك :فإن تأخرت نحو العشرة من النخل أو الشجر فعليه سقي جميع الحائط حين يجد ما بقي ويسقى في الأجناس المختلفة كالنخل والرمان» حق يفرغ من الجميع ،وقال مطرف :كلما قطعت ثمرة انقضت مسقاتما ،قلت :أو كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط قال مالك :وإذا دخل الحائط سيل فاستغێن عن الماء فلا تحاسبه بذلك" وقال أيضاً( :وبقاء نخلات يسيرة ‏.٢٥ جامع القاصد ب/(( . ٩٨/٦الذخيرة‎ )(٦ ٢٢١| تة سقى الحائط لأنه بقية المدة والأصول وإذا كانت متأخرة الطيب فكذلك ث وكذلك الأنواع المختلفة إذا بقي بعضها ،وقال عبدالملك :إذا كان المتأخر نخلات متأخرة فسقي الحائط عليك ،وقد برأ من الحائط بحصول الطيب الغالب ،ويوفي نصيبه من المتأخر الطيب© فإن المتأخر الطيب الأكثر سقاه كله تغليبا للأكثر ،أو متناصفا سقي( المتأخر وحده وسبقيت الباقي والثمار المختلفة لمتأخر الطيب مع متقدمه"". وقد يقال :عليهما أن يسقيا بقدر نصيبهما ،أو يسقي العامل نصيبه وله عوض عن نصيب المالك ،وقد يرجح الإثمار في الأكثر لأن العبرة بالأكثر تغليبا في كثير من الأحكام ،لقاعدة "العبرة بالفالب الشائع لا بالنادر" 3وإن كانا متناصفين فقد يرجح وجوب العمل عليه ببناء على الاستصحابڵ وقد يقال :بوجوبه على العامل مطلقا لأجله ،وهذه المسألة لها علاقة بالمسألة المعروفة هل العبرة بأوائل الأسماء أو أواخرها. وعند أصحابنا إن حمل بعضها و لم يحمل بعض يخير العامل بين أخذ العناء من الجميع أو أخذ نصيبه مما حمل دون غيره ،كذا رأي أبي المؤثر وأي الحواري"‘ ،ولا يصح أن يكون له نصيبه مما حمل وأجرته مما لم يحمل لأنه جمع بين البدلين ولا يصح لأن البدل لا يثبت إلا عند انتفاء المبدل منه أما إذا ذهبت ثمرتما فلا عناء له ،ووجه التفريق أنه في الحالة 6كذا في الأصل والظاهر أنه سقى. ا نفس المرحع ص.١٢٢‏ ‏.٢٩٦٢/٤٠‏ ،٤٨/٢١بيان الشرعالمصنف ( |٢٢٢- __ | ا٦لمساقاة منه» أما إذا ذهبت ثمرتما فلا عناء له‘ ووجه التفريق أنه فى الحالة الثانية دخلت الثمار ملكه ش تلفت© فخسر هو كما خسر رب النخل وأما ق ل تحمل نخيله فوقت منوإنملكهيالحالة الأولى فلم يدخل شيء حملة نخيلة(. وبعد الحداد يجوز إخراج العامل عند أصحابنا رحمهم الله ،وقيد ذلك الإمام أبو سعيد بأن لا يعلم أن عناعة يزيد على الذي حصل له ،فإن علم فله تمام عنائه("‘ 5وذلك دفعا للضر عن العامل ،وذكر أبو عبدالله من أصحابنا أن الشجر إذا صار لا يحتاج إلى سقي فللمالك الإخراج ،وظاهر الأمر أن الاستغناء للثمرة لا للشجرة”. أما إذا فسل الموز فإن عند أبي المؤثر ييقى حت يأكل الأمهات الأبكار ،ثم لصاحب الأرض إخراجه ،وإن سقى بعد حسب له عناؤه وعند أبي الحسن حت يأكل البطن الثان أيضاً ،وأما القطن فإنه يأكل إلى الفضيخة يرفعه أبو الحواري عن نبهان عن محمد بن محبوب -يأكل سنة الفتكة الأولى ،وأما البقل والقت فسنة بعد الجزة الأولى". 6جامع الفضل بن الحواري ‏.١٨٦/٢ ) (٦اللصنف ٤٩/٢١آ بيان الشرع.٢٨٧/٤ ٠ ‎ .٢٨٧٢/٤٠. ،٤٧/٢١بيان الشرع‎المصنف‎ ( .٥٦/٢١ؤ المصنف‎ ٢٢٢| المساقاة أ .رشا واختلفوا في تحديد نمايتها ،فقيل :إذا آتى تارمة ،وقيل :إلى ان تعرف النخيل بألوانما ،وقيل إلى السجار وقيل غير ذلك". المطلب الخال :نهاية المساقاة- : تنتهي المساقاة بأمور متفق عليها وأخرى مختلف فيها لأمما متعلقة مسألة اللزوم؛ فعند من يجعلها لازمة فلا تنفسخ عنده بلا عذرك ومن يجعلها غير لازمة فلأحد الطرفين نقضها ،وسيأق بيان ذلك في محله- : ‏ -١انتهاء المدة المقررة :فإذا انتهت المدة المقررة فقد إلتغت المساقاة لأن المدة تحديد لنهايتها فلا يتجاوز ذلك© وإن واصل العامل السقي بعد صرم الثمرة فله أجرته أو نصيبه إن لم تحدد مدة معينة\ وإن حددت فلا يتجاوزها العامل وإن جاوزها فلا نصيب له<{“. ‏ -٢موت العامل أو رب الأرض عند ابن حزم مستدلاً لذلك بقوله تعالى« :ولا تكسبكل نفس إلاعليها ؟ (الأنعام ي.٠‏ إلا بالتقارر”‘& وهذا استدلال فيه نظر لأنه ينتقض بإجارة العين إذا مات المؤجر فإنما لا تنتقض بللوت ،لكن ابن حزم يلتزم بالملترم فيقول ببطلان عقد الإجارة بالموت، وعند الأحناف تفصيل في المسألة ،قال العلامة المعروف بداما أفندي: ( نفس المرحع ص.١٨٧‏ ‏.٢٨٥-٢٨٤/٤٠.(" بيان الشرع ""( الحلى.٢٢٥/٨ ‎ -٢٢٤| روتبطل المساقاة موت أحدهما...فإن كان الثمر خام أي نيا عند الموت أو تمام المدة على تقدير ذكر المدة فيها حيقوم العامل أو وارثه عليه -كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر قال ابن الشيخ في شرح "الواقية": إن مات الدافع في حال أن الثمر ني يقوم العامل عليه كما قام وإن مات العامل والثمر ني يقوم وارث العامل عليه كما قام موروثه وإن وصلية أبي الدافع على كونه حيا أو ورثته إن ميت أي ليس لهم من ذلك اللع استحسانا ،كما ف المزارعة} لأن في منعه الحاق الضرر به ،فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ،ولا ضرر للدافع ولا على ورئته)&‘٨‏ ونص الكاساني على الانتقاض بموت أحد العاقدين.٠{<3‏ وهو قول الحنابلة لأن المساقاة تبلل مما تبطل به الوكالة". وذهب أكثر الإباضية( والشافعية والإمامية إل أنفا لا تبطشل ععوت أحدهما ،لكن لو كانت مقيدة بمباشرة العامل بطلت عند الإمامية«'} ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو القيد فالمالك مخير بين الفسخ لتخلف ( بجمع الأنمر ‏.٥٠٠٦/٢ _ البدائع ‏.١٨٨/٦ "ؤ كشاف القناع ‏.٠٣٧/٢ ( انظر إضافات أبي سعيد ص٧٠إ‏ المصنف ‏ ،٣٧/٢١بيان الشرع ‏.٢٧٤/٤٠. ‏ 0١٧٦/١لكن قال النووي( :ولو مات مالك الشجر ف أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة... 6الإشراف فإن كان المساقاة على عينه انفسخت بموته كالأجير "المعين" وإن كانت على الذمة فوحجهان ،أحدهما تنفسخ ،لأنه لا يرضى بيد غيره ،والثاني وهو الصحيح وعليه التفريع لا تنفسخ كالاحارة) الروضة ‏.١٦٢/٥ ؤ كتاب المساقاة ص.٢٣‏ ٢٢٥ )مت اشترط عليه المباشرة لا بنحو القيد فالمالك مخير بين الفسخ لتخلف الشرط أو إسقاط حق الشريك" والرضى باستئجار من يباشر. لكن لا يجبر وارث العامل على العمل عندهم فإن اختاره بنفسه أو بالاستئجار فله وإلا فليستأجر الحاكم من تركته من يباشر إلى بلوغ الثمر. و يدل لعد م الا نتقاض -: همأ -فعل البي ت مع أهل خيبر :فقد مات كثير من أصحابه من نصيب من الأرض» و لم ينقضها البي يلة بل مات النبي يل والمعاملة مستمرة} مع كونه وكيلا عن المسلمين في تلك المعاملة و لم ينقضها السلمون فصار كالإجماع؟ و لم يذكر أنهم جددوا عقدا لذلك" وكذلك مات جماعة من اليهود -العمال -فلم تلتغ المعاملة لذلك ،فإن قيل :بأن معاملة الجموع تختلف عن معاملة الآحاد ،أجيب بأن العبرة بالعاقد فيها إذ هو الوكيل ،ومات وكيل المسلمين و لم يجددوا العقد. ذلك الأصل.فيستصحبالاستصحاب :إذ كانت المساقاة صحيحةب- ويتايد ذلك بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" فإن قيل :إن الميت ليس أهلا للتعاقد فتبطل لذلك لأن العقد من غير أهله ،يجاب عن ذلك: بأنه "قد يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء" وقد أبرم العقد وهو له أهل. ٢٢٦| المساقاة أما إذا لم يعمل ورثة العامل من بعده ،فإن لورثنه عناء إلى يومه('‘ ،وإن لم يحدد له أجرا فله سنة أهل البلد وإن اختلفت فبالوسط منها ،وقيل :بأن له العناء إن اختلفتأ"‘ ،أما لو وكل عاملين نمات أحدهما وله أيتام ،فعمل الآخر وأتم العمل ،فإنه يعتبر متبرعاً عند الإباضيةء ولا شيء له ،وإن نوى أخذ العناء وجهل معن الحجة و لم يقدر على ذلك فيسعه فيما بينه وبين الله ،أما في الحكم فلا‘ 5ووجه ذلك أنه ظهر أنه متبرع فيعامل بالظاهر في الحكم أما فيما بينه وبين الله إن لم يكن متبرعا فلا يسو غ أن يمنع من أخذ حقه. وقد يقال :بأنه إن لم يتعاقد مع وكيل الأيتام فلا حق له في العناء لأن حق العناء لا يثبت إلا بعقد ،والعقد لا يكون إلا بإيجاب وقبول. ‏ -٢مرض العامل :الذي يعجز به صاحبه عن أداء العمل الذي يلزمه فهو عذر عند الأحناف لفسخ العقد لأن إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ،و لم يلتزم ذلك في العقد فيجعل عذراً ،ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذراً فيه؟ روايتان} وتأويل أحدهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذرا من جهته‘. ‏.٢٩٥/٤٠(" بيان الشرع ؤ المصنف ‏.٣٧/٢١ ‏.٢٨٥/٤٠. :بيان الشرع 6بجمع الأغمر ‏.٠٠٦/٢ ٢٢٧| ١١مساقا.ة‎ ( ال -٤كون العامل سارقا :يخاف منه على الثمر أو السعف قبلى الإدراك‎ وقيدهل يلتزمه هذا عند أصحابناالأرض ضررالأنه يلزم صاحب بعضهم بما إذا لم ينبت "يؤبر"« 0وعليه الأحنافأ"‘ ،وقال ابن المنذر من الشافعية( :فيقال له :أقم مكانك عاملا يقوم بما يجب عليك أن تقوم به فإذا جاءت الغلة أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته ،وكانت أجرة القائم في مال العامل" وعليه الحنابلة(". أقول هو ضرر على العامل لم يلتزمه في العقد ،ولا ضرر ولا ضرار وعلى القول بالفسخ يرتفع الضرر والضرار ،فإن قيل :بأن فسخه يتعارض مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ لأن الأصل عدم جواز الفسخ ويجلب: بأنه عارضها ما هو أقوى منها على أن هذه القاعدة حجة لنا ،إذا الأصلى عدم تكليف العامل بعامل أخر واليقين لا يزول بالشك وقد كان النبي صلى ا له عليه وسلم لا يأمن أهل خيبر ومع ذلك لم يلزمهم بعامل. وخالف في ذلك المالكية( 3فقالوا :بأن خيانته لا تمنع من إتمام العقد معه .وتعقبهم ابن قدامة بقول( :ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب ولا نسلم إمكان استيفاء المنافع منه لأنه لا .٢٩٥ ،٢٨٨/٤٠ .٤٨/٢١بيان الشرع‎ (١اللصنف‎ ) (٦بجمع الأمر .٠ ٦/٢ ‎البدائع.١٨٨/٦ ‎ 6الأشراف ١٧٦/١۔ انظر الجموع.٤١٠/١٤ ‎ .٥٧٤٥ (٤المغ‎ ؤ بداية الجتهد ‏.١٣٩١/٤ ٢٢٨ ہ أ المساقاة يأمن من تركها ،ولا يوثق منه بفعلها ...وفارق فسخه بغير الخيانة فإنه لا ضرر على رب المال وههنا يفوت ماله(". وسيأتي تكملة ذلك في المبحث العاشر؛ إن شاء الله تعالى. ‏ ٥الدين :قال ابن نجيم من الحنفية( :وإذا أراد رب الأرض أن يفنسخ العقد ،وليس من قبله البذر قبل العمل ليس له ذلك ،إلا أن يكون عليه دين لا وفاء إلا منه ،فإن باعها بالدين لم يكن عليه من نفقة العامل شيء في حفر الأنهار وإصلاحهاء لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد أو شبهه ،و لم يوجد ذلك ومت كان البذر مقنبله بأن يكون مستأجرا للأرض ،فإن نبت الزرع لا يباع حت يستحصد\ لكن القاضي يخرجه من الحبس ولا يجول بينه وبين الغرماء ،لأن في البيع إبطال حق العامل ،وفي ترك البيع تأخير حق رب الدين والتأخير أهون من الإبطال فلو زرع و لم ينبت فقد اختلفوا فيه 3قيل :لصاحب الأرض بيعها بالدين لأنه ليس للزرع في الأرض حق قائم لأن إلقاء البذر استهلاك ،وقيل :ليس له البيع لأن إلقاء البذر من الاستنماء وليس باستهلاك". وقد يقال بمراعاة المصلحة في ذلك ويدفع الضرر عن كلا الطرفين ما أمكن ذلك لأن الضرر يزال ،وفي معاملة الدائن تعارض حقان حق الدائنين .٥٧0٥-٥٧٧٤ /٥المغ‎ ((١ "ؤ البحر الرائق.١٦٦/٨ ‎ ٢٩| سة وتعلقه بمجموع المال ،وحق العامل وتعلقه بثمار أشجار المساقاة والتعلق الخاص أقوى من التعلق العام. ‏ -٦الحجر على أحدهما لسفه :تنفسخ المساقاة عند الحنابلة" .بالحجر لسفه على المالك أو العامل ،وهو بالنسبة إلى المالك أظهر إذ المساقاة متعلقة بماله ،أما العامل فلا خسارة عليه في ماله بذلك ،بل عمل المساقاة متعلق بكسبه وجده قال الخوئي( :فإن المفلس والسفيه إنما هما ممنوعان من التصرف في مالهما خاصة دون الكسب وتحصيل المال ،إذ لا حجر عليهما من هذه الجهةه_). بل قد يقال :بأن المالك لو حجر عليه لا يبطل العقد بذلك ،لأنه قد يغتفر في الإستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ،وقد أبرم العقد وهو له أهلك إضافة إلى الاستصحاب\ؤ إذ يقتضي عدم نقض المساقاة ،والحجر إنما بمنع العقد ،ولا عقد هنا ،إذ العقد قد تم قبل الحجر فلا ينبغي أن تلغى المسلقاة بذلك ،علاوة على أن فيها مضرة بالجانبين ،فالمالك يتضرر بإلزامه بأجرة للثل ،وتعطيل أرضه والعامل يتضرر بحرمانه من حصته من الثمر والضرر مرفو ع .ويتأيد بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. مسألة هل هذا الشرط يلازم المشروط منوهو يتعلق فيما أحسب الولي ق النكاح؟ .أوله إل آخره كالوضوء للصلاة أو لا 3 ( كشاف القناع ‏.٥٠٢٣٧/٢ ‏( (٢كتاب المساقاة ص.١١‏ ح المساقاة ‏ ٧الجنون :فلو جن العامل أو رب الأرض انفسخت المساقاة عند الحنابلة(" بذلك ،لحديث(( :رفع القلم عن ثلاثة))" 0ومن ضمنهم الجنون أهليته للتعاقد.لعدميفيقحى ‏ ٨التقايل والتراضي :صرح بذلك الأحناف" والشيعة الإمامية‘& ولا أخال غيرهم ينكرونه, . ‏ -٩الفسخ بخيار الشرط :عند الإمامي‘ ،ولا يثبت أصلا في المساقاة عند الحنابلة(" وفيما أحسب من يعتبر خيار المجلس من الشافعية والحنابلة يقولون بفسخها به(" ولعل مذهب الخطابي من المالكية جواز الفسخ بشرط خيار العامل بالرؤية_“. ‏ -٠إذا تلفت الثمار كلها :بجائحة ينفسخ العقد عند بعض كما ذكره البغوي‘ 3وهو قول عند الإمامية -في عدم الظهور("' ،وقيل لا ينفسخ. 0١١كشاف القناع.٠٣٧/٢ ‎ "( سبق تخريجه. ( البدائع ‏.١٨٨/٦ ؤ كتاب المساقاة .ص ‏٢٢ ث كتاب المساقاة ص.٢٢‏ « المغني.٥٧٢/٥ ‎ (" انظر المغني ‏ \٥٧٦٢/٥الجموع ‏.٤١٤/١٤ ‏( (٨انظر منح الجليل ‏.٤٠١/٧ .١٦٣/٥ "6الروضة‎ كتاب المساقاقص.٤٧‏( ٢٣١ |.| المساقاة بل على العامل إتمام العمل ،وللمالكية تفصيل سبق ذكره'‘ ،وعند سيدي الوالد أن له الفسخ إن كانت المساقاة لعام وقد سبق بيان ذلك. ‏ -١هروب العامل :عند عدم القدرة على جبره أو الاستئجار عليه أو اللزوم.فيه ‏ ٢مبحث والاختلافوسبق بيان ذلكالأحذ من مالك ‏ -١١العزل :عند من يقول بعدم اللزوم ولا حاجة لإعادة ما ذكر فلن وقع الفسخ فإليك ما أوضحه البهوتي في بيان الأحكام المتعلقة بذلك فقد قال ما ملخصه( :فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه لأنها حدثت على ملكهما...وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له ،وإن فسخ العامل بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور فعليه أجرة مثل عملهم". (" الكان ‏.١٠٩/٢ ( كشاف القناع ‏.٥٠٣٨/٢ ٢٣٢ | المساقاة + البحث السابع زكا 0عمار المساقاة المطلب الأول :وقت استحقاق الثمرة-: احتلف العلماء في وقت استحقاق العامل لنصيبه ،فذكر كثير منهم انه يستحق بمجرد الظهور ،وهو مذهب الإمامية"' ،وعليه الحنابلة كما ذكر البهو" وابن قدامة”‘& وحكى ابن مفلح فيها الخلاف" .وهو قول للشافعية( 0قال الكركي( :لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الغمرة ،وللشافعية قول أنه لايملك شيئا إلا بعد القسمة كالمامل في القراض والحكم في الأصل ممنوع_'. والخواب عن القياس بوجوه-:۔ ‏ -١أنه قياس على أصل مختلف فيه} وقد منعه قوم منهم العلامة ابن بركة(٧) ‎ & جامع المقاصد ‏.٣٧٦/٧ 0كشاف القناع ‏.٠٣٨/٢ ‏.٥٧٦/٥( المغ المبدع.٥ ٤/٥ ‎: 6الروضة.١٦ ٠/٥ ‎ « جامع المقاصد.٢٧٦/٧ ‎ 6جامع ابن بركة ‏.١٤٦/١ ٢٣٢| ‏ -٢لو سلمنا بصحة القياس فلا يلزمنا لانا لا نلتزم بصحة الأصل فالقياس يلزم من فرّق بينهما ،إما نحن فلا. ‏ -٣هو قياس على ما خالف الأصل ولا يصح عند جماعة كما سبق بيانه. وقيل :بأنه يستحق ذلك بالقسمة وهو قول بعض الشافعية ولعله مال له عليهبعض الحنابلة كما يستفاد من حكاية ابن مفلح للخلاف ،ونص الباجي من المالكية". وقد ذكر أحد علماء الإمامية فروعا لهذه القاعدة -أي استحقاق العامل لنصيبه بالظهور منها( :ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ،فإن المعاملة تبطل من حينه ،والحصة تنتقل إلى ورثته على ما ذكرنا ،ومنها :ما إذا افسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا ،ومنها :ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور ومنها :ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور فان النمرة في هذه الصورة مشترك بين المالك والعامل ،وإن لم يكن بالغا ومنها :في مسالة الزكاة فإما تحب على العامل أيضاً إذا بلغت حصته النصاب كما هو الملشهور ،لتحقق سبب الوجوب\ وهو الملكية له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا". ٠ ١ ٢ ٠ / ٥ المنتقى‎ ((١ ("م كتاب المساقاة ص ‏.٧٦-٧٣ ٢٢٣٤| ولا أعرف وجها لبعض هذه التفريعات ،بل لم أفهم مص بعضها فذكرتما كما وجدها. والفروع الي أتصورها تندرج تحت هذه المسألة ما يلي-: ‏ .١وجوب الزكاة عليهما على القول بالظهور وعلى الآخر فهي محتملة. ‏ .٢وجوب الخراج عليهما على القول بالظهور أيضا. ‏ .٣صحة بيع العامل لنصيبه قبل الحداد إن قلنا بالظهور ،وبعدمها إن قلنا بالقسمة ،ومثلها العرية والإجارة وغيرها؛ أي بعد الطيب كما هو واضح. ‏ .٤لو فسخا العقد لأي سبب بعد الظهور يكون للعامل نصيبه إن قلنا بالظهور وإن قلنا بالمقاسمة احتمل أن تكون له أجرة المثل ،لأن الثمر م يدخل ملكه. ‏ .٥فضلا عن جميع الأمور الي تترتب على الملكية فلا يحكم عليه بالإفلاس ويجوز له أن يوصي بثلثه إلى غير ذلك من آثار الملكية. المطلب الثا :وجوب الزكاة على الشريكين-: اختلف العلماء فى الزكاة في المساقاة هل تجب على الشريكين أو لا؟ فذهب الإباضية إلى وجوبيما عليهما قال النور السالمي-: من زرعها أو ربع أو سدسوإن يكن أقعدها بخمس لأنماالشركةفيهاتلج0زكاتما من الجميع تخرج ( جوهر النظام ‏ \١٦٧/١وانظر إضافات أبي سعيد ص.٦٨‏ ٢٣٥| .|المساقاة بل ذهب رحمه الله إلى وجوبما حين لو شرط للعامل عذق من النخل وذكر أنه أكثر القول وهو المعمول به في الأعصر الخالية". وابنوالليثأتباعه('١‏ والشافعيوعليه مالك فيما يفهم من كلام حزم" والشيعة الإماميةث‘ ،ويدل لهم ما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت( :ركان البي تل يبعث عبداللة بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منهش ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الركاة 5قبل أن تؤكل النمار وتفزق))«{“ لكن الحديث فيه رجل بجهول، قال فيه ابن حجر( :وهذا فيه جهالة الواسطة‘ وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريح عن الزهري ،و لم يذكر واسطة ،وهو مدلس ،وذكر الدارقطي الاختلاف فيه ،قال :فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ،وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا أبا هريرة.... ؤ جوابات الإمام السالمي ‏.٨٣ {٦٦/٢ 6الخرشي.٢٣٢/٦ ‎ ‏)(٢ انظر تكملةالإشراف 0!٧٢٤/١۔‏ للشافعية قول آخر بوجوبما على المالك دون العامل والأصح الأول، الجموع ‏.٤١٣/١٤ 6المحلى.٢٢٧/٨ ‎ ) (٥حامع المقاصد \٣٧٧/٧ ‎كتاب المساقاة٦٧. ‎ص "_ رواه أبو داود ‏ ٦ ٩/٥برقم ()٣٢٧١ا‏ أبو عبيد ص١٩٥‏ برقم ‏.١٤٣٧ "6تلخيص الحبير ‏.١٨٢/٢ [|٢٣٦| ( ٢٣٦ ورواية الموطأ لم تذكر أن الخرص للزكاة وكذا رواية البيهقي» علاوة على أنه لم يصرح بأنه يأخذ من مال العاملين ،ومحتمل أنه لم يأخذه لكون العاملين من اليهود -إن ثبت عدم الأخذ وهم لا تؤخذ منهم زكاة. ولعلهم يستأنسون للوجوب عليهما أيضا بأنه لم يذكر أن الجباة كانوا يسألون عن معاملة الناس مع كثرتماء خصوصا في المدينة المنورة ،إذ كثر التعامل بما عندهم. وخالف في ذلك أبو المكارم بن زهرة من الشيعة الإمامية فقال بدم وجوبما على العامل وتعقبه الكركي قائلاً :روما ذكره لا يتم على القول بأن العامل يملك الحصة بالظهور وأسند المصنف في "التذكرة" القول بتمليكه إياها بالظهور ف المساقاة إلى علمائنا» فإن كان ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لإنكاره الزكاة أصلاً ،وإن قال :بأنه يملك بالقسمة اتجه عدم الو جوب عليه ،لفقد شرط الوجوب\ وهل بحب زكاة حصته عفى المالك حينئذ؟ يتجه العدم ،لأنه من جملة المؤن ،وهل ينثلم به النصاب؟ ‏.. ١ يحتمل ذلك ولعل للخلاف ثلاثة أسباب هي-: ‏ .١ما ذكره الكركي وهو وقت استحقاق العامل لنصيبه ،فعند من يجعله عند الظهور لا يسوغ له القول إلا بوجوبما على العامل ،وعند من يجعله ام جامع المقاصد ‏.٣٧٧/٧ |٢٢٣٧| لة بالمقاسممة فإنه يسو غ له القول بعدم الوجوب عليه& إذ وقت الوجوب قد انتهى ،خصوصا إذا قال بأن وجوبما قبل القسمةا أما إذا قال بوجوبما بعدها فإنه قد تحب فيها الزكاة كما سيأق بيان ذلك؛ إن شاء الله تعالى. ‏ .٢ذكر سيدي الوالد أن أسباب الخلاف التنازع في كون المساقاة إجلرة أو شركةش فعند من يجعلها إجارة يسوغ له القول بعدم الوجوبڵ لأن المرة مجرد أجرة له ،فهو كمن أعطي على عمله ثمارا فإنه لا تحجب عليه الزكاة بذلك ،وعند من يعتبرها شركة فالزكاة عليهما. ‏ .٣خلاف العلماء في تعلق الزكاة هل بحق الأرض أو بحق النمر؟ فإن كان الأول فلا زكاة على العامل ،وعلى الثاني تجب الزكاة عليهما. المطلب الثالث :استتمام نصيب أحدثما بالآخر -: وإذا لم يبلغ نصيب كل واحد منهما النصاب ففي استتمام نصيب كل واحد منهما بالآخر خلاف بين أهل العلم ،قال الشيخ الحناوي( :وكل نصاب كمل في ملك مالك أو ملاك شت بالشركة فقد وجب عليهم أخذ الوقت للزكاة ما خلا النض«'© ،فعلى هذا يستتم كل واحد منهما نصيبه بالآخر وهو ظاهر على القول بأنما تؤخذ قبل القسمة وهو قول في المذهب(" خصوصا عند من يجعل الخلطة فيه ،وهو قول ذكره الشيخ ('م الوضع ‏.١٧٩ ‏ (٢إضافات أبي سعيد ص.٦٨‏ |٢٢٣٨| | المساقاة النمييي('ؤ 3و لم يذكر كثير من علمائنا الخلطة فيه ،فظاهر كلامهم أنه لا يستتم بذلك ،لكن عبارة نور الدين السالمي( :لأنما الشركة فيها تلج) تدل على المتاممة ،وقال أيضاً-: ف مالها ودفنت نخيلاوامرأة خالطت الحليلا واءفماله ومالها سيفعل فيها كيفما يشاء ُويملن في زكاة غلةيجمع كل واحد من جهته ‏(٢فحكمهم سواضمزر عيأصلهم سواءقوم .وكل ويدل للاستتمام أن المعاملة كانت منتشرة بينهم ،و لم يذكر أن الجابي كان يسأل عنها وإنما يأخذها مباشرة ،على أن الخطة واضحة في ذلك‘ فلا تتمايز تمارهما ،ويشملهما عموم حديث...(( :ولا يفرق بين مجتمع خشية الركاة)" 5وهذا بحتمع. ل يبلغ مالالحنابلة ي الصحيح عندهم إل عدم المتاهمة ،فإنوذهب أحدهما فلا زكاة عليه ،والأخر يزكي إن بلغ وإن بلغا زكيا وإلا فلا "©. وللشافعية فى المتاممة خلاف أيضا. شرح النيل ‏.٢٣/٢٣!( ‏.١٦٧/١( (٢جوهر النظام رواه البخاري ‏ ٦٩/٧برقم ‏( »)١٤٥٠صحيح ابن حبان ‏ ٥٩/٨برقم ‏.٣٢٦٦زق .٥٠٧٦/٥ (٤المغ‎ ‏.٤١٣/١٤) (٥تكملة الجموع :٢٣٩1 ا(لمساقاة | المطلب الرابع :اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر-: ويجوز عند المالكية" أن يشترط أحدهما على الآخر أن تكون الزكاة من نصيبه ،مستدلين بذلك بأن الزكاة ترجع إلى نصيب معين ،فمن كان له النصف وشرط الزكاة على صاحبه فهو كمن شرط له خمسة أسهم من تسعة} ولصاحبه أربعة أسهم من تسعة‘ وإذا لم تبلغ الثمار النصاب فهو للمشترط‘ كما في القراض. وفيما أحسب أن هذا الشرط يسو غ عندهم إذا كان نصيب المشروط عليه أكثر من الزكاة} وإن كان مساويا لها فيحتمل الخلاف السابق في شرط الثمار لأحدهما ،وإن كان أقل فلا يسو غ لأنه لم يشرط له جزء من الربح بل شرط عليه غرامة علاوة على عدم ربحه. قال ابن حزم متعقب ذلك( :ومن أصاب ما تحب به الزكاة فواجبة عليه وإلا فلا ولا يحل اشتراطها على أحدهما ،لقوله تعلل«« :ولاتكسسب كل نقسللاعليها ولا تزر وا زرةوزر أخرى 4رلانعام ٠٠٠)١٦٤وقد‏ كانا قلدرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير هذا الشرط الملعون وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث ،أو نحو هذا فيصح العقد("“. ولقول ابن حزم ما يؤيده-: ؤ الخرشي ‏.٢٣٢/٦ "6المحلى ‏.٢٢٦/٨ ‏ -١أن الزكاة تعلقت بذمة الشريكين ولا يمكن إسقاطها! فكيف يسوغ أن يترك أمره تعالى بإيتاء الزكاة لأجل شرط\ فكل ما دل على وجوب الزكاة يدل على منع اشتراطها على الآخرين فإن قيل :بأن صورة شرط الزكاة على أحدهما تشبه صورة ما إذا شرط له أقل من ذلك بقليل ،فتتحد النتيجة} ويجب أن يتحد الحكم عند اتحادها ،يجاب عن ذلك :بأن الصورتين لم تتحدا في سلامة الطريق الموصلة إلى تلك النتيجة ،فالبي علق قال للرجل( :رلا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنييا))_) 8مع كون الصورة متحدة ومع التشابه الواضح في النتيجة. ‏ -٢أن الشرط مناقض لآيات الزكاة فهو شرط ليس في كتاب الله ،وقتد عن اشتراط شرط ليس في كتاب الله{ ويبطل الشرط بذلكنمى البي ت كما دل عليه الحديث النبوي الشريف. ‏ -٣اشتراط الزكاة يخالف مقتضى القياس» فلا يجوز في أي عقد من العقود اشتراط الزكاة على العاقد الآخر فكذا الأمر هنا» لكن اللحالفين يعارضون بالقراض» فعندهم يسو غ اشتراط الزكاة على أحدهما فيه. ‏ ٤أن الأصل أن الزكاة تعلقت بذمةش فلا يصح أن تنقل عنها إلا بدليل ولا دليل ،والاستصحاب حجة. "( رواه الإمام الرييع ص٢٣٠‏ برقم ‏(.)٥٧٩ ٢٤١| المطلب الخامس :وقت إخراجها-: أما وقت إخراجها فقيل تؤخذ قبل القسمة\ إن اتفقا وقيل وإن لم يتفق". وعند المالكية" والشافعية" أنما يبدأ يما عندهم ثم يقتسمان ،ويدل لهذا القول الحديث السابق وفي آخره (ر...لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)) إن قيل بثبوته 5وقد يرد عليه أن إحصاء الزكاة يكون الخرص عند الطيب وأما إخراجها بعد ذلك فلا يدل الحديث على المطلوب. وقيل بأن كل واحد منهما يأخذ نصيبه ثم يزكيه‘. المطلب السادس :زكاة الشركة مع من لم تجب عليه: وإن كان أحدهما لا زكاة عليه كالمكاتب والذمي فعلى الآخر زكاة حصته فقط ،وعليه مالك والشافعي وهو ظاهر كلام ابن قدامةث‘& وعليه الإمام أبو إسحاق رحمه الله من أصحابنا سواء أكان الذي وجبت عليه الزكاة المالك أو العامل«‘ ويدل له فيما أحسب حديث(( :رعامل البي يل أهل ( إضافات الإمام أبي سعيد ‏.٦٨ 6الخرشي ‏.٢٣٢/٦ ‏.١٧٤/١"ا الإشراف (ؤ إضافات الإمام أبي سعيد ‏.٦٨ ( المغ ‏.٥٠٧٦/٥ (( مختصر الخصال ص.١٠.٥‏ ٢٤٢| خيبر على شطر ))...فشرط لهم الشطر وهو النصف\ ولو أخذ منه جز للزكاة لخالف مقتضى عقده ،علاوة على أنه في الأصل لا تؤخذ منهم الزكاة ومعارض الأصل لا بة له من دليل فعليه إثباته ،وقد يقال :بأن الشطر الذي شرطه لهم إنما هو بعد أخذ الزكاة ،وهو خلاف الظاهر ،أما الباجي فله تفصيل آخر في المسألة} فقد قال( :وإذا كان الخرص للزكاة لزم إخراجها من جميع ثمر الحائط إن كان العامل ذمياً أو عبدا لأن الزكاة إفا تعتبر بحال مالك الأصل فإن كان صاحب الأصل مسلما حرا فازلكاة في جميعه ،وإن كان صاحبه عبدا أو ذمياً فلا زكاة في شيء منه ،لأن العامل إنما يملك حصته من الثمرة بالقسمة والزكاة تجب فيها قبل ذلك ببدو الصلاح" ‏. (١ وقال الليث( :أعلم شريكه وزكى الحائط ثم يقتسمان)"' ،وشغله قول الإمام أبي سعيد في النصراني حيث قال( :حسن إذا كان المال للمسلم أو الذمي مما زال”" إليه في مال المسلمين)“ وقد يستدل له بالحديث السابق( :رلكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)) فإحصاء الزكاة من المال كله والعمال فيها من اليهود -وهم لا تؤخذ منهم زكلة۔ .١٢٠/٥المنتقى‎( "_ المغ \٥٧٦/٥ ‎الإشراف.١٧٥/١ ‎ «" كذا في الأصل ولعل الصواب "آل". ‏.٦ الإمام أبي سعيد ص٩ اضافاتر(٤‏ ٢٤٣ 9[ المساقاة فأخذت من الحميع ،لكن الحديث محتمل لأخذها من الجحميع ،ولأخذها من المسلمين فقط. وذكر نور الدين السالمي رحمه الله أن الخلاف ينبغي أن يخرج على مسألة مخاطبة الكافر بفروع الشريعة ،والمذهب عندنا مخاطبته". ولو سلم أصلا بالخلطة في ذلك فلا خلطة بين من وجبت عليه الزكاة وبين من لم تحب عليه كما قال الإمام الخليلي رحمه الله"‘ ،وذكر الشيخ الثميي في الاستتمام ثلانة أقوال؛ قيل به مطلقا .وقيل :بعدمه مطلقا. وقيل :بالتفصيل بين من وجبت عليه الزكاة ومن لم تحب عليه"". ( معارج الآمال ‏.١٩٩/١٤ ‏)(٢ الفتح الجليل ص‘٢٣٢‏ جامع أركان الإسلام (مع المجموعة القيمة ص.٢٢٩‏ " كتاب النيل (مع الشرح) ‏.٢٤-٢٢ /٣ ٢٤٤ | المساقاة المبحث الٹا من خراج المساقاة أطلق العلماء القول بتعلق حاقلخراج برقبة المالك قال ابن قدامة: (فالخراج على رب المال لأنه يجب على الرقبة} بدليل أنه يجب سواء أموت الشجرة أو لم تثمر ،ولأن الخراج يجب أجرة للأرض فكان على رب الأرض كما لو استأجر أرضا وزارع غيره فيها ،وبمذا قال الشافعي6 وقال الكركي( :قوله :والخراج على المالك إلا أن يشترط العامل أو عليهما .إذا كان الشجر في الأرض الخراجية فإن الخراج على المالك؛ لأنه سبب الغراس إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما فإن اشترط كذلك وجب الوفاء بالشرط ،لكن يجب أن يكون الخراج معلوم القدر ،ليصح اشتراطه ،ولو زاد على المقدر شيء فهو على المالك)"_'. والظاهر أنهم يعنون به خراج الوظيفة دون غيره؛ لأن ابن قدامة قال: (أثمرت أو لا) ولأن الكركي قال( :ولو زاد على المقدر شيء فهو عفى المالك) وهذا شأن خراجالوظيفة وهو سائغ لما قالاه ،ويضاف إليه أن العقد الذي أنشمع للأرض الخراجية هو بين المالك والدولة ولا دخل للعاقد الثاني "العامل" بذلك ،فلا يسو غ أن يجعل عليه ،وهو ما قاله الكركي ،إلا أنه أجاز اشتراطه على العامل ،وفيه إشكال من حيث اشتماله على الفور © .٠٧٧/٥( 0١المغ‎ "ؤ جامع المقاصد ‏ \٣٩١/٧كتاب المساقاة ص.٧٢-٧١‏ ٢٤٥| لا‎ | المساقاة لأنه لا يعرف العامل هل تثمر الأرض أو لا؟ ولو أثمرت فكم يكون مقدار الثمر؟ فجهله بالخارج مع اشتراط شيء عليه لا يعرف هل سيأخذ ما أحد العاقديناشتراطبناء على جوازوهم أجازوهلا؟ لا يصحيوازيه أو على الآخر ذهبا أو فضة وسبقت مناقشة ذلك. أما خراج المقاسمة فهو عليهما لأنه متعلق بالثمر كما قال سيدي الوالد حفظه الله تعالى ،ومن المعلوم أن ذلك يقيد بمعرفة العامل بالخراج ،فلا يحكم به عليهما إلا عند العلم به وبمقداره ،وإذا لم يخبر رب الأرض العلمل بذلك فقد غشه. وقد يتخرج فيها الخلاف لسببين- : وقت استحقاق العامل للثمرة ،فلو استحقها عند الظهور فعليه‏-١ مقدار نصيبه من خراجها؛ وعند من يقول بالمقاسمة قد يخالف في ذلك. هل المساقاة إجارة أو شركة؟ فعند من يعتبرها إجارة قد يقول‏-٢ بعدم وجوب شيء على العامل لأنها أجرته وعند من يجعلها شركة يوجب ذلك عليه. وهذا السببان من أسباب الخلاف في وجوب الزكاة عليهما أيضا أو عدمها. ويمكن أن يقال بجواز اشتراط أحد الطرفين خراج المقاسمة على الآحي لأنه لا محظور من ذلك ،إذا علم الطرفان بمقدار الخراج ،لأنه يرجع إلى جزء معلوم وحكمه يخالف حكم الزكاة لوجود الموانع في الزكاة دونما. ٢٤٦1 | المساقاة البحث التاسع الخرص فيها اختلف العلماء في الخرص في الزكاة فنسب إلى الأحناف منعه‘ ،وهو وعليه بعض أصحابنا كاإماموأجازه الجمهور"أصحابنا("قول بعض الخليلي والنور السالمي رحمهما الله وبسط في بيان أدلته ومناقشة المخالفين لهث‘ ،وصدر به الإمام القطب في "الذهب الخالص". واختلف القائلون بالجواز فقصره داود على النخل خاصة{ والشافعي جوزه فيه وفي العنب ،وهو قول الإمام مالك ،بل حكى ابن عبدالبر الإجماع منقوضة بوجود الخلاف فيالإجماع على منع ما سواه( 3ودعوى "( اختلفت النسبة إلى الأحناف فكثيرون ينسبون إليهم منع الخرص رأسا .وذكر الشيخ السهانفوري أن أبا حنيفة يعتبره في الخراج والحزية دون المزارعة والمساقاة 5بينما ذكر العلامة الكشميري أن الحنفية اعتبروه إلا أنم لم يجعلوه حجة ملزمة ،وقال إثره( :رومن سوء بعض عبارات أصحابنا نسب إلينا عدم اعتباره مطلقا). وذكر المحشي عليه أن العي نقل عن أئمتهم القول بكراهيته؛ وي بعض الكنب أنه باطل ومنشؤه عبلرة الطحاوي وأيد المحشي قول العلامة الكشميري في النسبة. انظر فيض الباري ‏ © ٤٣/٣حاشية البدر الساري ‏ ،٤٣/٣بذل الجهود ‏.٧٨/١٥ ‏ /١٢٣‏امو ٥٧١بعدها. ا" قاموس الشريعة بداية المجتهد ‏ \٥٢٥/٢قواعد الإسلام ‏.٢٤/٢ الفتح الجليل ص.٢٣٥‏ ( معارج الآمال ‏ ١٠/١٥وما بعدها. « الذهب الخالص ‏.٢٢٢ ؤ كتاب الأموال ص١٩٥‏ برقم ‏ 0١٤٤٣التمهيد ‏.٤٦٩/٦ ٢٤٧| | المساقاة الزيتون كما حكاه الحافظ ابن عبدالبر نفسه‘‘ ،والعلامة ابن رشد - الحفيد" والدكتور يوسف القرضاوي" بل ذكر في "الموسوعة الفقهية" بأن بعض المالكية يقولون بجوازه في غيرهما إذا احتاج إليه أهله أو كانوا غير أمنا( ( . أما في المساقاة فإن الثمر نصيب الشريكين فلذا نص بعض العلماء على منع العامل من الأكل من الثمرة إلا بعد القسمة واختلف العلماء في الخرص فيها ،فجوزه بعضهم وهو قول للشافعية وعليه بعض المالكية ومنع منه أكثر أهل العلم وهو قول عند الشافعية وللمالكية فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله ،والمانعون قالوا بأن القسمة لا تكون إلا بالكيل فيها وكذلك في الشركة(". واستدل الجمهور لمنع ذلك بأنه من باب المزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمر ،وبيع الطعام بالطعام نسيئة”‘ ،علاوة على أنه أجيز في الزكاة محلها . برخصة والرخصة لا تتعدى ( التمهيد ‏.٤٧٠/٦ "( بداية اجتهد ‏.٥٢٥/٢ ( فقه الزكاة ‏.٣٨٥/١ ‏ ،٣٨٧/١و لم أجده حت أنقل منه.تقلا عن مواهب الخليل‏٠.٩‏ ٨الموسوعة الفقهية 6الذخيرة ‏.١٠٩/٦ ‏.٤٢١/١(( فتاوى السبكي بداية الجتهد ‏.١٣٨٩/٤ا ‏ ٤نفس المرجع والصفحة. ٢٤٨| .١ المساقاة‎ وحجة من أجازها تشبيهها بالعرية؛ قال ابن رشد( :وفيه ضعصف&©‎ وأقوى ما اعتمدوا عليه فى ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار". قال ماجد الحموي في تعليقه عليه( :بل سليمان بن يسار) أي من مرسل سليمان بن يسار لا عطاء ،وهو الصحيح حسب رواية الموطأ. وسبب ضعف القياس على العرية أمران-: ‏ -١أنه قياس صورة شاذة على صورة شاذة وقد منع منه جماعة من الأصوليين ،كما سبق بيانه. ‏ -٢أن المساقاة لا تقدر بخمسة أوساق بخلاف العرية فهي لا تزيد على ذلك‘ فهو قياس مع الفارق. وأما الحديث فقد قال فيه السيوطي( :قال ابن عبدالبر :كذا رواه مرسلاً رواة الموطأ وأصحاب ابن شهاب وقد وصله صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة" ودفعه بعضهم بأنه كان معاملة بين مسلمين ومشركين ويعفى في المعاملة معهم ما لا يعفى مع المسلمين” 5قلت :وهو ضعيف لأن الهيمنة للإسلام فيها فلا يحكم فيها إلا بحكمه ،وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك في كلامه عن مشروعية المساقاة 5فضلا عن تأول بعض العلماء الخرص بأنه كان لأجل نفس المرجع ص١٣٨٩۔‏( ( تنوير الحوالك ‏.١٨٥/٢ ‏.٤٢١/١"" فتاوى السبكي ٢٤٩ الزكاة} قال العلامة الباجي( :وقول ابن رواحة :إن شئتم فلكم ،وإن شئتم فلي» حمله عيسى على أنه كان يسلم إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين من الثمرة} ولو كان هذا لم يجز 3لأنه بياعلثمرة بالمرة بالخرص في غير العرية ،وإنما يجوز مثل هذا في الزكاة أن يخرص عليهم ثم يكون عليهم من الثمر ما أوجبه الخارص عليهم على سنة الزكاة في أموال المسلمين ،لأن أصل الحوائط لهم فإذا حملناه على هذا الوجه فمع قوله(( :إن شئتم فلكم وو!إن شئتم فلي)) على سيل التحقيق لصحة خرصه\ فيقول لهم إن شئتم أن تأخذ الثمرة على أن تؤدوا زكاة مل خرصته عليكم» وإلا فأنا أشتريها من الفيء بممثل ما يشترى به فيخر ج هذا الخرص الذي خرصه‘ وذلك معروف لمعرفتهم بسعر التمر فكانوا يأخذونه لتحققهم صحة قوله ،وإن قلنا إن المراد به خرص الثمرة لا قسمه لاختلاف الحاجة فمع قوله :إن شئتم فلكم هذا النصف© وإن شئتم فلي ولكم هذا الآخر على معي التخيير لهم في النصفين ليأخذوا أيهما شاءوا لتحققه التساوي في ذلك فكانوا يأخذون الذي يسر لهم ويخصهم ‏((١ ‏) ٠.. به © وفيه إشكال وتقويه رواية البيهقي وفيها...(( :ثم يضمنهم الشطر)) فكأنه يفهم منه أنهم يأخذون الثمرة كلها ثم يدفعون مقدار نصفها خرصاً. واختلف أصحاب مالك في ذلك واختلفت الرواية عنه؛ فقيل :يجوز المنتقى.١٢٠/٥ ‎( ٢ ٥ ٠ را‎ [ المساقاة )> مطلقا ،وقيل :لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلكه'‘& قلت: وفيه إشكال ،لأن الخرص لا يكون في غير التمر والعنب -وهي من الثملر الربوية عند المالكية} وعليه نص الإمام مالك" بل حكى ابن عبدالبر الاتفاق عليه ومعين ذلك أن الخرص لا يتأتى أبدا في المساقاة ،إما لأنمفا ربوية -في التمر والزبيب وإما لمنع الخرص فيها رأسأء ثم وجدت ما يدفع هذا الإشكال فقد ذكر قول للمالكية بجواز خرص غير التمر والعشب إذا احتاج إليه أهله ،أو كانوا غير أمناء"‘ ،لكن يبقى الإشكال في نسبته إلى الإمام مالك ،لأنه يفهم منه منع غيره فقد قال( :السنة ألا يخرص من الثمر إلا النخل والعنب". وقد يدفع الإشكال بما ذكره ابن عبدالبر من حكاية هذا القول بكس ذلك فقد قال ...( :إنه لا يجوز في قسمة الثمار في رؤوس النخل والأشجار إذا اختلفت حاجة الشريكين إلا في التمر والعنب فقط ،وأما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه اليي يجوز فيها التفاضل يدا بيد ،فإن مالكا لم يجز قسمتها على التحري){‘. ( بداية اجتهد ‏.١٣٨٨/٤ "[ الموسوعة الفقهية ‏ ١٠٠/١٩نقلا عن مواهب الجليل ‏.٣٨٧/١ ( كتاب الأموال ص١٩٥‏ برقم ‏.١٤٤٣ ‏.٢١٦/٢١ؤ الاستذكار ا ٢٥١| .١2‏) المساقاة فهنا المنع لما يجوز فيه التفاضل يدا بيد -وهو غير ربوي۔ دون النخل ٠‏٠ل٠‏٠ الربوي أكثر من غيره. القول الثالث :بجوازه إذا اختلفت الحاجتان ،وعليه ابن القاسم('“ منهم. فإذا أراد أحدهما البيع والآخر التيبيس فعندئذ يجوز دونما سواه. وهذا يسوغ في بعض الأشجار دون بعض فأغلب أنواع النخل لو أراد الإنسان تيبيسها فلا يكون ذلك إلا بعد الحداد فتمكن القسمة ثم يصرفها كل أحد في حاجته ويستثن من ذلك بعض الأنواع كالفرض‘ فإن من أراد تيبيسه يبقيه مكانه 3والملبسلي جداده يكون قبل الطيب للتبسيل بالطبخ ومن أراده بعد الطيب أخذه بالخرص وقد يقال :بأنه لا يصح أخذه بالخرص» لأن الخرص يكون بعد الطيب لا قبله كما هو الحلل هنا. وهذا القول لا يخلو من نظر وذلك لأمرين-: ا -أن أرباب الأرض "لمسلمين" في خيبر كشيرون ،ويستبعد أن تختلف حاجتهم جميعا عن حاجات العمال "اليهود" والخ رص كان للكل. ‏ -٢أن أغلب النخيل لا يختلف أثر الحاجة عليها وذلك لأن من أراد تيبيسه أو أكله أو غير ذلك فكله يكون بعد الحداد لا قبله. ( الاستذكار ٢٦١٨-٢١٧/٢١۔‏ بداية اجتهد ‏.١٣٨٨/٤ /٢٥٢| لا‎ أما الشافعية؛ فقد قال ابن عبدالبر( :وأما الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل المثمر إذا اقتتسمت الأصول بما فيها من الثمر جازك لأن الثمرة تبع الأصول بالقسمة ،والقسمة عنده مخالفة للبيوع ،قال :تجوز بالقرعة والبيع لو وقع بالقرعة لم يجز ،وأيضا فإن الشريك يجير على القسمة ،ولا يجبر على البيع ،وأيضا أن التحابي في قسمة الصدقة وغيوهفا جائز وذلك معروف وتطوع ولا يجوز ذلك في البيوع ولا جوز عند الشافعي قسمة الثمرة دون الأصول قبل طيبها بالخرص على حال{ وتجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما وصفنا ،وقد قال في كتاب "الصرف": تجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها والأول أشهر في مذهبه عند و لم أجد ذلك في كتب الشافعية وفيه إشكال ،وذلك لأنأصحابه الأصول لا تشملها قسمة المساقاة ،علاوة على أنما لايمكن خرصها ،وذكر النووي أن المالك إن لم يثق بالعامل وأراد تضمينه التمر أو الزبيب بني على أن الخرص عبرة أو تضمين؟ فإن قلنا :عبرة لم يجز ،وإن قلنا :تضمين جاز على الأصح كما في الزكاة} ويجري الخلاف فيما لو أرد العامل تضمين المالك بالخرص"‘. اختلف العلماء فى الخرص ف الزكاة هل يخفف فيه لحاجة أرباب الأموال أو لا؟ أما في المساقاة فقد قال الباجي( :وأما التخفيف اليسير فإن ‏.٢١٨/٢١ؤ الاستذكار .١٦١٦-١٦٥/٥ "6الروضة‎ ٢٥٢| كان يمعن المقاسمة فلا يجوز فيه إلا المساواة ،وإن كان بممعن الزكاة فقد تقدم ذكره في باب الزكاةم«(“. قلت :ويؤيده مبدا العدالة الإسلامية لأنهما شركاء وتنقيص أحدهما لصالح الآخر ظلم للأول فلا يصح فإن قيل :بأن حديث(( :إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ،فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع))(") يدل للتخفيف لأنه يشمل بعمومه كل خرص حت لغير الزكاة} قلنا :الحديث فيه مقال فقد ذكره ابن حجر فقال( :وفي اسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار ،الراوي عن سهل بن أبي حثمة ،وقد قال البزار :إنه تفرد به .وقال ابن القطان :لا يعرف حاله .قال الحاكم :وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به .انتهى ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا( :رخففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والأكلة)«"'. قلت :ما رواه ابن لهيعة إن تفرد به فليس بحجة لأنه ضعيف مختلط وإليك أقوال بعض أئمة الحديث فيه: ‏ .١قال الحميدي :كان يجى بن سعيد لا يراه شيئا. ‏ .٢قال ابن المدي :لا أحمل عنه كثيرا ولا قليلاش ونقل عنهما مثل ذلك أيضا الإمامان البخاري ومسلم. المنتقى.١٢١/٥ ‎( ) (٢رواه الدارمي.٢٧١ /٢ ‎ ا تلخيص الحبير.١٨٢ /٢ ‎ ٢٥٤| ‏ .٣قال ابن معين :كان ضعيفا لا يحتج بحديثه ،وقال أيضاً :هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها. ‏ .٤قال النسائي ليس بثقة. ‏ .٥قال الجخوزجان لا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته(". بل لو صح حديث ابن لهيعة لكان حجة لنا ،لأن العريية والواطشة والأكلة تكون للشريكين "العامل والمالك" فتغليب جانب أحدهما مع توفر العلة ظلم للآخر. ولو صح حديث(( :إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ))...لقلنا: بأنه عام خصصه خصوص مقصدهط‘ 3لأنه قصد بذلك دفع الحاجة عن المالكين أما في المساقاة فلو دفع حاجة أحدهما لأضر بالآخر. ؤ انظر شرح علل الترمذي ص ٠٤‏ 0©١جواب لشيخنا العلامة القنوي حول حديث( :أسلم الناس وأمن عمرو بن العاص). بالمقاصد له أمثلة كثيرة كقصر بعض الفقهاء الاحتكار على وقت الغلاء." 6التخصيص ٢٥ لا‎ [ المساقاة | للبحث العاشر المسائل القضائية المطلب الأول :اختلاف الطرفين فيها-:۔ نظر العلماء قي بعض المسائل المتعلقة بالقضاء بناء علىتباينت وجهات بعض الاعتبارات فعند الإمامية؛ إذا اختلفا قي صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ،وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه". ويدل لذلك قول البي يل(( :البينة على من ادعى واليمين على من أنكر))‘. أما إذا اختلفا في صحة العقد وعدمه فعندهم يقدم قول مدعي ويؤيدهلأنه الأصل فيما احسببت&وذلكوعليه الالكة()٠‏الصحة". الظاهر. أما إذا اختلفا في حصة المالك والعامل فقد اختلف في ذلك العلماء فذهب أبو الحواري فيما يظهر ف المغارسة -إلى انه يقدم قول المالك”{‘ (ؤ كتاب المساقاة ص.٧٢٩‏ (" رواه الإمام الربيع ص٢٣٤‏ برقم ‏.٥٩٢ ؤ كتاب المساقاة ص.٨٠-٧٩‏ ؤ ‎(٨الذخيرة.١١٦/٦ ‎ 6جامع أبي الحواري ‏.١٨٤/٢ ٢٥٦| | المساقاة واحتجوا لذلك بأن الأصل أن الكل ملكهوالإماميةأ"‘&وعليه الحنابله(' قوله بيمينه مع عدموالعامل يدعي الزيادة 3والمالك ينكر ذلك فيكون البينة .وعند المالكية إن كان قبل العمل تحالفا وتفاسخا ،وإن كان بده فإن أتى العامل بما يشبه -أي قوله أقرب إلى الظاهر -صدق مع يمينها إن أتى المالك بغير ما يشبهك وإن أتى المالك بما يشبه وأتى العامل بما لا يشبه صدق المالك وإن أتى أحدهما بما يشبه قبل العمل والآخر بعكسه فقولان بالتحالف أو بثبوت قول الذي جاء بالأشبه"‘ وعند الشافعية يتحالفان كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن ووجه الكركي الإمامي ذلك بقوله: (فإن أصالة استحقاق المالك الحميع انقطعت بعقد المساقاة النفق على حصوله ،إذ ليس وقوعه وجه دون وجه بأصل ،وكل واحد منكر لما يدعيه الآخر ولأن العامل منكر لاستحقاق عمله في مقابل الأقل من الحصة". وكذا لو اختلفا في المدة -أي يقدم قول المالك عند الإمامية"«‘. ومثله لو اختلفا فيما تناوله من أشجار لنفس الحجة السابقة. .٥٧٥٥ 0١١المغ‎ 6جامع المقاصد ‏.٣٨٨/٧ 6الذخيرة.١١٦ /٦ ‎ ( الجموع ‏ \٤١١/١٤الوجيز ‏.٢٢٩/١ ؤ جامع المقاصد ‏.٣٨٨/٧ "ؤ كتاب المساقاة ص.٨٠‏ ٢٥٧| وقد يقال بأن الأشجار والمدة يرجع فيها إلى القرائن إن احتملت ذلك" لأنه من الستبعد أن يساقيه شهرا مثلا ،وكذا من المستبعد أن يساقيه على بعض الأشجار الن تسقى بماء واحد ،وعملها متحد ومسألة المدة قد يكون العامل يدعي الأقل فيكون المالك يدعي الزيادة وعندئذ تلزمه هو البينة .لأن الأصل عدم وجوب العمل على العامل ودعوى الزيادة خلاف الأصل. أما لو اختلفا في قدر العمل المشروط احتمل تقدم قول العامل أو التحالف”''. قلت :قد يقال يجري فيها ما يجري في السابق ،فينظر تي العمل فإن كان من جنسها قدم قول المالك ،لأن الأصل وجوب العمل على العامل ولأن العادة جرت في ذلك ،وإلا قدم قول العامل. وإن كان عندهما بينة فوجهان عند الحنابلة في تقديم بينة الداخل أو بينة الخارج"‘ ،أما عند الإمامية فتقدم بينة الخارج "العامل" لأنه المدعي - وقتالوإلا فتقدم بينة المدعي منهما۔ك الظاهر أنه ي المسألة السابقة فقط صاحب "المبسوط" حكم بالقرعة ،وما ذكره متجه على القول بأن كلا منهما مدع ومنكر& أما عن القول بأن المدعي هو العامل وأن اليمين في جانب المالك فلا يتجه ذلك"". (( جامع المقاصد ‏.٣٨٥/٧ .٠٧٥/٥) (٦المغ‎ ) (٣جامع المقاصد.٣٨٨/٧ ‎ ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل ،وكذا لو دعي عليه أن التلف كان بتفريطه إذ كان أمينا له ،فيقبل قوله مع اليمين«_‘. ولا تسمع عند صاحب "المبسوط" والمصنف في "التذكرة" دعوى الخيانة ح يحررها بناء على أن الدعوة غير المحررة لا تسمع«‘ وذكر الخوئي أنما تسمع«". واختلفوا إذ ثبتت خيانته ،وضم المالك إليه حافظا! فعند بعض الشافعية أن أجرته على العامل بناء على أن مؤنة الحفظ عليه" وذنب بعض الإمامية إلى أمما على المالكه‘ ،ولو ل بمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يديه عن الثمرة ،وإلزامه أجرة عامل ،وأما وجه القرب في الثانية فلأن العمل واجب عليه} وقد تعذر فعله بنفسه فوجب أن يستأجر من يقوم مقامه ،كما لو هرب\ وفيه نظر ،لأن تعذر العمل غير واضنحض لأن بجرد الخيانة غير كاف في ثبوت العمل إذ لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال إن التعذر بسبب المالك" فلا يجب شيء على العامل ،وللتوقف في الموضعين بحال"‘ ،وعند الحنابلة والشافعية يستأجر من كتاب المساقاة ص\٨٠‏ جامع المقاصد ‏.٣٨٥/٧ "ؤ جامع المقاصد ‏.٣٨٨/٧ ؤ كتاب المساقاة ص ٠‏.٨ "ؤ جامع المقاصد ‏.٣٨٨/٧ ؤ نفس المرحع والصفحة. ؤ جامع المقاصد ‏.٣٨٨-٣٨٧/٧ ٢٥٩ لاذ‎ | ٦١ ( المساقا .ة‎ ماله إن لم يمكن الإشراف‘ وخالف في ذلك المالكيةء كما سبق في مبحث‎ مماية المساقاة. المطلب الثاين :صفة يد العامل: منتعتبر يد العامل يد أمانة إلا بتضييع ،ووجه كونه أمينا ما قاله الكركي أنه نائب المالك في حفظ المال ،كعامل القراض ولذا يقدم قوله قي قدر الحاصل وفي كونه لم يفرط'‘ ،والظاهر أن المالكية استثنوا من ذلك العلمل الثاني لهما -أي لو سقى العامل الأول غيره -فالأصل عندهم فيه التخريج. أما إذا ثبتت خيانته فعندئذ ينزع منه هذا الوصف. المطلب الثالث :أثر ظهور الأشجار مستحقة-: قبل الكلام حول ما إذا ظهرت الأرض مستحقة{ ينبغي الكلام حول أحقية الثمر عند تبعية بذره لشخص وتبعية أرضه لآخر فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب شريك بن عبدالله النحعي والطحاويآ"" والتقي السبكي إلى أن لرب الأرض الزرع وللعامل نفقته ،وهو وجه ذكره العلامة أبو عبيد(‘‘. بجملة من الأدلة منها -:واستدلوا لذلك ‏.٣٨٥المر جحع ص نفس (( "ؤ شرح مشكل الآثار ‏.٢٨١/٢٣ ( فتاوى السبكي ‏.٤٢٧/١ "ؤ كتاب الأموال ص١٢٢‏ برقم ‏.٧٠٨ _٢٦ .| ‏ .١حديث شريك بن عبدالله عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال :قال رسول الله( :رمن زرع في أرض قوم بغير إذتهم فليس له من الزرع شيء ترد نفقته))؛ حسب اللفظ الذي ذكره السبكي وقريب منه اللفظ الذي ذكره الطحاوي. ووجه الدلالة أنه بين أن ليس للعامل حق ق الزرع وأن نفقته تر د له. أقول :قد يقال لا يسو غ الاستدلال بالحديث على ذلك لأمور-: أ .أنه لا يتم الاستدلال إلا إذا جعلت جملة -ترد نفقته -استئنافية وهو خلاف الأولى فالأصل أمما متصلة أي أمما صفة وقطعها خلاف المتبادر. ب .الحديث محتمل للجهل بأحقية الأرض لغيره ،وللغصب لها فنحمله على الأول لحديث(( :ليس لعرق ظالم حق)«'" إن صح الحديث وإن كان هذا الحديث عاما من وجه فهو من تعارض عمومين ويجمع بينهما بذلك. الحديث فيه مقال ،سبق ذكره.ج. د .ذكر أبو عبيد في تأويل الحديث احتمالا بأنه لا يطيب له إلا بقتدر نفقته ،فمعين ذلك عليه أن يتبرع بما فضلة". (٤٠٢).مقرب‎ .٨٤١٠أبو عبيد١٢!١ ‎ص 0١١رواه البخاري‎ ا كتاب الأموال ‎ص.١٦٢٢ _٢٦١٦7 .... | ا٦١لمساقاة‎ وي سنن أبي داود لفظ آخر للحديث هو أقوى دلالة على المطلوب‎ وهو(( :من زرع في أرض قوم بغير أذئمم فليس له من الزرع شيء وله‎ نفقته)) وفيه مقال سبق ذكره‎. وذكر ابن حجر أن ابن أيمن رواه في مصنفه بلفظ( :رإن رجلا غصب رجلا ارضا فزرع فيها فارتفعوا إلى البي يلة فقضى لصاحب الأرض بالزر ع وقضى للغاصب بالنفقة))'". ني أرضأتى بني حارثة فرأى زر عا‏ .٢حديث(( :أن رسول الله ع ظهير .فقال(( :ما أحسن زرع ظهير)) قالوا :رليس لظهير) فقال: (راليس أرض ظهير؟)) قالوا :ربلى؛ ولكنه زرع فلان) قال( :ر(فخنوا زرعكم وردوا عليه النفقة.))... ‏ .٣عن أبي نعيم قال :حدثي رافع بن خديج(( :أنه زرع أرضا فمر به البي يلة وهو يسقيها فسأله :لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال( :زرعصي ذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر) فقال(( :أربينسا فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)){".0 .والجواب :أن الحديثين لا يدلان على المطلوب ،فعلاوة على عدم ثبوت الثاني كما سبق ،فهما خارجان عن محل النلزاع ،وذلك لأممما فيما (ؤ تلخيص البير ‏.٦٦٢/٣ سبق تخريجهما. ‏((٢ ٢٦٢ إذا وقع العمل مبنيا على عقد فاسد خالف شيئا من الشروط اللازمة أو غير ذلك ،ومن المعلوم أن العمل المبيي على العقود الفاسدة فيه أجرة المثل. ‏ .٤التعليل :قال الطحاوي معبرأ عن وجهة نظره له :رولأن الذي بذره ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب فيها وصار مستهلك فيها ،ثم كان عنه بعد ذلك ما كان عنه ما هو خلافه ،وما كان سببه الأرض الي بذر فيها ،فكان من حق ربما أن يقول للذي بذر فيها ما بذر ما كان في أرضي مما هي سببه} وهو غير ما بذر فيها فهو لي دونك ،غير أنك قد أنفقت فيه نفقة حيت كان عنها ما أخرجته أرضي فتلك النفقة لما عاد إلى ما عاد ما كانت أرضي سببه نفقته على شيء قد صار لي دونك فتلك النفقة علي لك؛.٠‏ ‏ .٥عضده التقي السبكي بالقياس ،فقد قال بعد كلام( :وبالقياس على ولد الأمة من زوج أو واطئ بشبهة أو غيرها فإنه لسيدها ،والأمة كالأرض وماء الزو ج وواطئ الشبهة كالبذر لا فرق بينهما ،إلا أن الاء ليس بمال والبذر مال ،فإن صح الفرق بينهما من هذه الجهة وإلا فهما سواء)<_“. وليس القياس بالقوي لأنه قياس مع الفارقف ،فهذا لا ينفك يتبع السيد على قول جماعة من المحققين ح مع العقد الصحيح بخلاف الزرع ،فإنه ؤ مشكل الآثار ‏.٢٨١/٣ ‏.٤٢٧/١‏ (٢فتاوى السبكي ( )٣كتر العمال ٦٤٣/١٠ ‎برقم.٣٠٣٧٦ ‎ ٢٦٣| ا(لمساقاة] بالعقد الصحيح يصبح لهما -بالمزارعة -أو للعامل -بأجرة الأرض- وكذلك فإن الولد بالنسبة لأبيه لا يقبل التملك أصلا بخلاف المال هناء ولكن يمكن أن يقابل ذلك بأن ابن عبد رجل وطئ أمة لرجل آخر فولدت فهو لسيد الأمة دون سيد العبد لكن الخلاف ليس في تبعية الزرع لرب الأرض وإنما الخلاف في استحقاق الغاصب للنفقة ،وهذا القياس لا يدل على ثبوت النفقة ،بل هو محتمل لضدها. وقد يستدلون أيضا مما يلي-: ‏ .٦عن مجاهد :أن قوما غرسوا أرض قوم بغير إذنمم فقضى فيها عمر بن الخطاب أن يدفع إليهم أهل الأرض قيمة نخلهم فإن أبوا أعطاهم أهل النخل قيمة أرضه(. وهو عمل صحابي فليس بحجة على أن دلالته على المطلوب ليست صريحة لاحتماله لغير الغصب كالخطأً. ‏ .٧قد يعضدونه بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لأن في حرمانه من حقه ضررا عليه والضرر مرفوع في الإسلام. ويدل للمخالفين لهم على قولهم إن ليس للغاصب شيع أدلة منها-: ‏ -١حديث(( :ليس لعرق ظالم فيه حق)ه" وفيه مقال ذكره ابن حجر حيث قال عنه( :أبو داود من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا ،ورواه النسائي والترمذي ،وأعله الترمذي بالإرسال ورجح ‏ ٦ ٤٣/١٠برقم (ر.)٣٠٢٧٦‏ العمال(" كن ‏ \٨٤/١٠الدارقطي ‏ ٢٣/٣برقم ‏(.)٢٩١٥رواه البخاري 6 .٢٦٤| | المساقاة اختلافا كيرابن عروةواختلف فيه على هشامإرساله أيضاالدارقطيي ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه قي مسنديهما من حديث كثير بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده ،وعلقه البخاري بقوله ويروى عن عبدالرحمن بن عوف© ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة والطبراين من حديث عبادة وعبدالله بن عمرو(". وأحيب عنه أيضاً؛ إن قيل بثبوته-: أ .حديث رافع أخص منه والخاص يقضي على العام. .أنه ورد في الغرس وحديث رافع في الزر ع ،فيةيقصر الأول على سببه ورد با التأويل الأول أرجح لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على سببه من غير ضرورة") .قلت :في الخواب الأول نظر أيضا لأن حديث(( :من زرع يشمل غير المتعمد فبينه وبين حديث(( :ليس لعرق ))...عموم وجهي. ‏ -٢أن صاحب الأرض لا يمكن أن يلزم بعقد لم يلتزمه} فيجبر عليه من غير سبب منه بل هو بفعل الغاصبڵ فيجب أن يأخذ الغاصب جريرة عمله لا أن يعوض شيئا عنه. ‏ -٢قاعدة سد الذرائع ،وذلك حت لا يأخذ الأوغاد أراضي غيرهم فيزرعوها ليأخذوا منها النفقة بغير حق تلخيص الحبير ‏.٦ ١/٣(( "6عون المعبود ‏.١٩٢١-١٩١/٩ ٢٦٥‏| را اذ والآن نأ إلى بيت القصيد لبيان أثر ظهور الأشجار مستحقة فقد قال الطحاوي في ذلك( :ومثل ذلك مما هو مردود حكمه إلى حكم مافي يغرس في أرضجل هذين الحديثين اللذين ذكرناهما قي هذين البابين الر الرجل بغير أمره ،أو يغرس فيها بأمره بمعاملة فاسدة فسيلاً فيصير نخلاً أنه يكون لرب الأرض دون غارسه! لأنه قد كان فيه من الزيادة ما كان على الأرض ما كان مما لا يتهيأ حصوله من الفسيل الذي كان زرع فيها ويكون ذلك كله لرب الأرض ،وعلى رب الأرض لغارسه ما أنفقه ‏)(١ فيه) أما الجمهور فقد فرعوا على الأصل الآخر؛ وهو عدم استحقاق الغاصب لشيء-: فملخحص كلام الشافعية والإمامية ما يلي :إن أجاز المغضوب منه المساقاة صحت عند الإمامية -لأمما كعقد الفضول -وإلا بطلت وكان للمالك جميع الثمر وللعامل أجرة مثله على الغاصب© ،لأنه عمل بعوض و لم يسلم له العوض فيرجع ببدل عمله وقصره الإمامية على ما إذا كان جلهلاً بالحال إلا إذا كان مدعيا عدم الغصب وأن الشجر للمساقي فحينئذ لا يحل له الرجوع لاعترافه بصحة المعاملة ،هذا إذا كانت الثمرة باقية» أما لو تلفت فللمالك الرجوع على الغاصب بتمامه أو بنصيبه أو على العامل بنصيبه وأما أن يرجع بالجميع على العامل؛ ففيه قولان :وهما وجهان ( مشكل الآثار.٢٨٦٢ /٢ ‎ |٢٦٦ لا‎ | المساقاة - للشافعية} هذا إذا لم يكن العامل عالما بالغصب وإلا فله الرجو ع عليه فعلى لأخذ عروضالجواز -عند عدم علم العامل بالغفصب۔ يرجع هو للغاصب العاملإلالغاصب رجعمنأحذتمثله وإنالغاصب وأجرةنصيب لأخذ النصف ويعطيه -أن يعطي العامل -أجرة المغل ،وذكر الإمامية أنه إذا اعترف بصحة العقد لا يسوغ له الرجوعء لأن أخذ رب الأرض يكون ظلما له ،فلا يحق له أن ينقل هذا الظلم أو نصفه إلى غيره. الجميع فيضمنيده ثبتت علىالعامل الكل أنوو جحه جواز تضمين الجميع كالعامل في القراض في المال المغخصوب\ ويده يد ضمان وقرار الضمان على من تلفت في يديه العين ،ولو تلف جميع الثمر في أحدهما كان قرار الضمان عليه ويحتمل في أصل المسألة كون قرار الضمان على ولا ينافيه ضمانهمغرر من قبل الغاصب&كلأنالغاصب مع جهل العامل لأجرة عمله لأنه محترم ،وبعد فساد المعاملة لا تكون الحصة عوضا عنه فيستحقها وإتلافه الحصة بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له(". وعند الحنابلة؛ إن ظهر الشجر مستحقا بعد العمل أخذه ربه ،وليس وإنما أجرته عللىالشجرأجرة له على ربولامن الثمرللعامل شي الغاصب؛ لأنه غره ،وإن شمس العامل الثمار و لم تنقص قيمتها أخذها ربما وإن نقصت أخذها مع إرش نقصها ،من العامل أو الفاصب\ ويستقر الضمان على الغاصب© وإن اقتسما رجع على أيهما شاء فإن ضمن .٤١١ / ١٤وانظر جامع المقاصد‎الجموع‎٦٩-٦ءص٢ كتاب المساقاة ((١ .٣٢٧٩-٣٢٧٨ /٧ |٢٦٧| ا(لمساقاة | الغاصب ضمنه الكل أو نصيبه ،وإن ضمن العامل ضمن نصيبه{ فإن ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ،لأن التلف في يديه ،ويرجع العامل على الغاصب بأجرة المثل ،وإن ضمن العامل احتمل تضمينه لنصيبه لأنه لم يقبض الثمرة كلها ،بل كان مراعيا لها واحتمل تضمينه الكل لأن ‏. ١يده ثبتت على الجم ومقتضى مذهب أصحابنا أن لا شيء للغاصب"‘ ،قال نور الدين السامى رحمه الله :روهذا يتصور فيما إذا غصب أرضا فعمل فيها فإنما هي وما فيها لمالكها ،وليس لهذا الغاصب شيء من عناه ،وأما إن سرق شحره أو نخله فغرسها في أرضه فإنما تكون هي وغلتها للمسروق لأمما ما دامت قائمة العين فهي نخلته وشجرته لم ينتقل من ملكه شيء ،وهل إذا سرق صرمة صغيرة فغرسها في أرضه حت صارت نخلة يكون حكمها كما لو سرق نخلة فتكون للمسروق هي وغلتها ،أو كما لو سرق حبا فليس عليه إلا المثل والقيمة؟ وجهان قلتهما تخريج على اختلافهم في الصرم؛ هل هو أصل أو غلة؟ فعلى القول بأنه غلة يكون حكمه حكم الحب©\ وعلى القول بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة" وذكر الإمام أبو يعقوب الوارجلاني أن ما استغله الغاصب من الثمار الن حدثت عنده وأمثالما ( كشاف القناع ‏.٠٣٩/٢ ‏.١٢٥/١٨ "6المصنف 6حل المشكلات ص.١٧٤‏ ٢٦٨| ا[لمساقاة] يأخذها الانسان في آخرته دون دنياه(‘ 8ومعن ذلك أنما تحب عليه ديا ولكن لا يحكم عليه يما وإن تلفت فذكر اختلاف العلماء فيما عليه؛ هل الذي يجب عليه قيمتها يوم الغصب أو يوم الترافع أو أغلى القيمتين أو أغلى القيمات"'؛ أي أرفع قيمة مر عليها المغصوب من يوم غصبه إلى يوم الترافع؟ قال سيدي الوالد حفظه الله :وهو قول وجيه أي القول الأخير لأنه منع المغصوب منه من استغلال حقه في كل أحواله ح مع غلاء قيمته فلذا يضمن ذلك. ( الدليل والبرهان ‏.٩٩/٣ ..)٢ . ١ ..ص‎ المر جع مر)(٦ ٢٦٩| ٥ | المساقاة اإاتمة بعد أن جف القلم ورفعت أوراق البحث؛ أوجز أهم ما توصلت إليه -:زما من أن المساقاة مشروعة دلت على ذلك أدلة من السنة ودلائل‏-١ الإجماع وعليه استقر رأي الجمهور. تباينت وجهات نظر العلماء في اعتبارها موافقة للقياس أو مخالفة له ،بناء على اختلافهم في اعتبارها من الشركات أو من الإجارات. المساقاة جائزة في جميع الشجر عند أكثر العلماء ،لكن لا بد أن يكون معلوما .بل واشترط بعضهم أن يكون مرئيا وأن يكون مغروساً -على خلاف في ذلك -ولا يشترط أن يكون ذا ثمر على القول الراجح. لا بد للثمرة فيها أن تكون معلومة القسمة بالخزئية وأن تكون بينهما ولهما فقط ،وألا يبدو صلاح الثمرة وأن تكون القسمة متساوية في جميع المال؛ على خلاف في بعض ذلك ،لكن إذا اجتمعت هذه الشروط فهي صحيحة بالاتفاق. لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. العمل فيها يكون بحسب العرف ولا يصح اشتراط ما يخالف مقتضى العقد. حا(لمساقاة] الصيغة للعتبرة بالاتفاق هي "ساقيت" ومشتقاتما! وغيرها مختلف فيهاء ومذهب كثيرين صحة ذلك ولذلك دلائل سبق ذكرها. لا بد لها من مدة معلومة عند الجمهور ،وأن تكون كانية لخروج الثمر ،وألا تكون مدة طويلة جداء واختلف في تحديدها. المساقاة لازمة عند جمهور أهل العلم ،بناء على أنما من الإجارة ،ومختلفون في وقت اللزوم وسببه. إذا صحت المساقاة ترتبت عليها آثارها من وجوب العمل على العامل وثبوت الحصة له إلى غير ذلك ،أما إذا نسدت قبل العمل فلا شيء للعامل ،وأما بعده ففيه أجرة المثل عند الجمهور ولهم بعض التفاصيل في ذلك. يصح اشتراط شرط لا يتضمن جهالة ولا يخالف مقتضى-١١ العقد. إذا انقطع أمل الحصول على الثمرة وكانت المساقاة لعام-١ ٢ فللعامل الخيار في الفسخ عند بعض المحققين. يجوز بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة عند أصحابنا إن كانوا-١٢٣ متراضين بذلك. ٢٧١| | المساقاة | تحوز مساقاة الشريك لشريكه إذا شرط له أكثر من نصيبه.-١٤ وقيد ذلك بعض المحققين بما إذا كانت الأشجار مشاعة دون غيرها. تجوز مساقاة الشجر مع مزارعة البياض الذي يتخلله ويجوز_ ١ ٥ كل واحد من العقدين سواء أفرد أم اقترن بغيره على الصحيح . أحدتنتهي المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها .وأما موت-١٦ الطرفين فمذهب كثيرين عدم انتقاضها به وتفسخ بالأعذار كمرض العامل وكونه سارق منه على الثمر وكالحنون وإذا تلفت الثمار. يستحق العامل نصيبه بالظهور عند جماعة من العلماء.-١٧ الزكاة واجبة فيها على الشريكين ،ولا يصح اشتراط أدائها-١٨ على أحدهما ،وتحب قبل القسمة عند بعض العلماء. -٩خراج الوظيفة يكون على رب الأرض» ولا يصح اشتراطه على العامل ،أما خراج المقامة فعليهما ،ويصح اشتراطه على أحدهما لرجوعه إلى جزء معلوم. الخرص في المساقاة مختلف فيه لوجود الاحتمال في الحديث هل الخرص لأجلها أو للزركاة. .٢٧٢٢| ا[لمساقاة إذا اختلف المالك والعامل فيقدم قول المالك عند بعض العلماء‏-٢١ في المدة والجزء المشروط ويقدم قول العامل في قدر الخارج وفي كونه لم يفرط. يد العامل يد أمانة فلذا يصدق في قدر الخارج ونفي كونه لم‏-٢٢ يفرط. إذا ظهرت الأشجار فالجمهور على أن على الغاصب أجرة‏-٣ المثل للعامل إن عمل والثمار لمالك الأصل. هذا ما تيسر تحريره بفضل الله ي هذا الموضوع المهم فإن أصبت فمن الله! وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وما أبرئ نفسي إن الننس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ٢٧٢٣| الملحق ‏()١ بسمالله الرحمن الرحيم إل سماحة شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليلي -حفظهالله تعالى- السلامعليكم ورحمةالله وبر ته وعد ك. تنككمرم بالإجابة على الأسئلة التاليةما بيدد عنا سجاف ظلماتفنارجلو م لجهل وا له عظم لكم الأجر . س١‏ :هل تصح المساقاة أاولمزارعة من ثلائة أشخاص رجل له الأرض وآخر منه العمل ولحم الريح بنسبة معينة ؟اتدعليه عالث مل وثالعم ج:١عقد‏ المساقاةهوعقد استثنائي أبيح ما نيه مانلمصلحة ءوإنكانلايخلوفى أصله من الغرر فهأوشبه بالرخصة ءوالرخص لا تتعدى مواضعها الواردةفيها. الىمل ضسبيباعجهدهعندما تنسدعن ع لكواي يرر الذغم أن لمعلو ا ال ومن الثمرة أو تصيبها جائحة أهون من الغرر الذي للحق صاحب المعدات‌الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لايحقق الريح المطلوب للوفاء بالننقات» لذلكلا _٢٧٤| المساقاة ب اارىلصجووارزةهذفهالمساقاةء وإنكئت لأجد حمكمن ذلصكوصا عليه. والله أعلم. ء ‏١ المال سواء بقعد لفل أوفاتورةالماء -فعلى مزس؟ :إنكلف السقي مؤنة من تللكالمؤنة؟ وهل للعرف تحكيم فيها ؟ وإن اقتضى الأمر مد أنابيب للري فعلى من كون ؟ ج:٢إنكا‏ نفي ذلك عرف متبع فهوالذي يحكم في ذلك ٬وإنلميكن‏ في ذلكعرف فإن الأصل ف الماء أنكون على صاحب النخل والشجر& وكذلك الأنابيب وإما علىالمساقي العمل .هذا ما بالي واللهأعلم . س٣‏ :إناقتضى الأمر استخدام المييدات -سواء الت تنفع الشجر أوالشسر- فتمكونن علهى ممنا ؟ ج:٣استخدام‏ المبيدات هلومصلحة الثمر ,ومن هنا يتبين ليأنهعلىالمساقيلأنه القائم بالعمل .إلا إن تشا رطا خلاف ذلك واللهأعلم . ست أحد الطرفين نصيب الآخرف الزكاة ؟س٤‏ :هل ي :بما أن الثمرة واحدة ونصيبكل واحد منهما مشاع فها أرى أن نصاب الزكاة ٢٧٥ سم باجتماع النصيبين .ولوكانكل واحد منهما لايكفي لبلوع قدرالنصابث والله أعلم . العمال على المالك ؟ وإن أجبعضأن شترطالعامل أجرة :هل نصحس٥‏ عدمالصحةفهل تفسد المزارعةاو المساقاة بذلك ؟ جد بما ان العامل الاصلي الذ يم العقد معه باينقوم باعمال المساقاة هوالمسنول -ت والله اعلم . المرعمين .واشتراطه ذلك يحل بصحة عقد المساقاة فما ‏ ١رى. أحمر ن حرر الليلي ٢٧٦ | المساقاة - الملحق)٢( ‎ تعريف بعض المصطلاحات المبسلي :نوع من النخيل يجن بعد اصفراره وقبل إرطابه ويجفف في الشمس أو يطبخ ثم يجفف. حمل بعضها :أي أثمر ،قال في اللسان :روحملت المرأة والشجرة! تحمل حملا؛ علقت ..والحمل ثمر الشجرة والكسر فيه لغة .وشجر حامل ،وقال بعضهم :ما ظهر من ثمر الشجرة فهو حمل٬وما‏ بطن فهو حممل) .رمادة حمل) الفرض :قال في اللسان ..( :ضرب من التمر ،وقيل :ضرب من التمر صغار لأهل عمان‘ قال شاعرهم-: ذهبت طولا وذهبت عرضاإذا أكلت سمكا وفرضا قال أبو حنيفة( :وهو من أجود ثمر عمان هو والبلصق ،قال: وأخبر بعض أعرايما قال :إذا أرطبت نخلته فتؤخر عن اخترافها تساقط عن نواه فبقية الكباسة ليس فيها إلا نوا معلق بالتفاريق) .رمادة فزض) العذق :قال في اللسان( :العذق بالفتح :النخلة} وبالكسر :العرجون بما (مادة عذق)فيه من الشماريخ .وجمع على عذاق). هيس :قال في اللسان( :اسم أداة الفدان عمانية}..قال :تيس الأرض تدقها)( .مادة هيس) !٢٧٧| قال الشيخ السالمي( :والهيس :هو إثارة الأرض بآلة الحرث×''. الحظار :الحائط قال في اللسان( :الحظار حائطها) .رمادة حظر) قال الشيخ العبري("'( :وهو الشوك لمنع دخول الدواب". التأبير :قال في اللسان( :وتأبير النخل تلقيحه ،يقال خل مؤبرة مثل رمادة أبر مأبورة" والاسم منه الإبار على وزن الإزار.)... التنبيت :وهو التأبير. قال الشيخ العبري( :إي أبر ،والنبات في اصطلاح أهل عمان فحال النخل الذي يلقح به ثمرها". الحلال :قال الشيخ العبري( :الحلال بمهملة هو تنقية الزر ع من الكلأ وهي لغة عمانية". الطناء :وهو بيع ثمر الشجر والمطني :هو المشتري""‘ 5ويكون بالمزايدة. طناء النخل :بيع ثمرها ،ومطنيها مشتريها”'. الهنقري :هو صاحب المال وهو مقابل للعامل وذلك اصطلاح عمان. البيدار :هو عامل النخل. .٧٦/٣ 0١١جوهر النظام‎ هو الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري المم السابق.٢١ :٣ ‏.٨١النظام /جرهر :جوهر النظام ‏.٤٧٠/!٢ .٧٥ /جوهر النظام‎(٥١ ٦(‎؛ جرهر النظام ‏.٤٢١/٢ اا جوهر النظام ‏.٤٢١/ ٢ ٢٧٨| | المساقاة - القعد :هو كراء الأرض والماء". العناء :قال أبو إسحاقه"( :العنا والعناء بالقصر والمد :التعب ،واستعمل اللفظ فيما يقدر من الأجر للعامل إطلاقا للسبب وإرادة الملسبب)"'. العسي :جمع عسوة وهو العذق بعد إخراج التمر منه. سنبلها('.عسي الذرة: الفضيخة :قال في اللسان( :فضخ كسر كل شي أجوف نحو الرأس والبطيخ فضخه يفضخه وافتضخه...وأفضخ العنقود :حان وصلح أن يفتضخ ويعتصر ما فيه وفضخ الرطبة ونحوها من الرطب يفضخها فضخا: شدخها. والفضيخ :عصير العنب‘ ،وهو شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من رمادة يضخ)غير أن تمسه النار وهو المشدوخ.)... التارمة :اية الشيء ولعلهم يعنون بما نهاية العمل أو نهاية النمرة أو ماية الشجرة بموتما ،ولعل المعن الأول أقرب الاحتمالات. (" جوهر النظام ‏ .٨١/٣التعريف للإمام السالمي. إبراهيم ‏ . ٩ ١ح هو العلامة أبو إسحاق ‏((٢ من علماء المغاربة حفيد آخي القطب. ‏)(٣ جوهر النظام ‏.٦٥/٣ ( جوهر النظام ‏.٧١/٢ |٢٧٩|_ | المساقاة . الفتكة :الظاهر أمم يعنون بما القطع وهو القطف‘ فالفتكة الأولى همي القطعة الأولى الي تح فيها ثمار ذلك البطن. الخوص :هو سعف النخل عند أهل عمان :وهو العسيب". الأكمام :جمع كم وهو غلاف الطلع(". الشغراف :هو ما يبس من أكمام الطلع. العسق :هو العرجون. هو السعف.الحوض: الزور :هو العسيب". الجريد :جمع جريدة وهو الزورة الصغيرة سميت جريدة لتجريدها من السعف أي الخوص. النمرة.صرمالجد: الجز :قطع الثمرة”"'. عنه القشر .ليزولالحب يدوسهو الذيالدوس: الجراز :هو الذي يجز الزر ع من الأرض. الشائف :هو الذي يطرد الطير عن الأرض. ١9١ ‏.١.٠.١/٣جوهر النظام جوهر النظام ‏.٤ ٤/٣٢١ ( (٣جوهر النظام ‏.١٤١/٣ جوهر النظام ‏.٢٩٠/٢(ؤ؛ ا[لمساقا إةم القراز :هو الذي يسوي الأرض ويقطعها بالشكل المخصوص لإلقاء البذر فيها. الصرم :جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة من النخل سميت بذلك لأنهما تصرم من أمها أي تقطع. الصارم :هو الخذاذ وهو الذي يقطع الثمر من النخر(". النجار :النجار لعله خلب النخل أي قطع الكرب وهو ما يعرف عند العمانيين بالشرط أو الشراطة. جذور الذرة :قطعها. الرضم :التنقية بعد الهيس وإخراج الحجارة من الأرض ،ورضم الأرض: إثارتما للزر ع© ورضامة :تنقية الأرض من الحشيش وتليين صلابته(". القصاص :القطع أي قطع الزور -الجحريدح أو الثمرة. سحل النخل :قطع شوكها. الدوس :تنقية الحب بالوطئ بالأقدام. الأذرا :تنقية الحب بعد الدوس برفعه وتنزيله حت تزول منه الشوائب. المزاينة :هي بيع الرطب على النخيل بتمر بجذوذ} مثل كيله تقدير{. السير في الأرض‘ وفيالقراض أو المضاربة :مفاعلة من الضرب وهو الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر(_'). ("" جوهر النظام ‏( ١٦٦/١الإمام الساللي). " إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان ص.٦١١‏ " التعريفات ص.٢٦٥‏ ٢٨١| بطن بعد بطن :أي ثمرة بعد ثمرة. القرط :شجرة عظيمة ذات سيقان وأشواك تستخرج منها مادة لدبغ الجلود. التتضيض :تحويل العروض إلى نقود ببيعها. العرية :نخلة يعطى ثمرها لفقير. كالأكلة :الأكلات ما يؤكل في بعض الأحيان أو يضيف به". الودي :قال في اللسان( :فسيل النخيل وصغاره واحدتما ودية ،وقيل جمع على ودايا) (.مادة ودى) ملاحظة :ما لم أحله من معاي الكلمات استفدته من بعض المشايخ؛ خيرا ‏.٠ ‏ ١اله همجز ت__ا (بع ) ‏ 0١التعر يفات ص.٢٧٢‏ " الذهب الخالص ر.٢٢٣‏ ٢٨٢ المساقاة : المصادر والمراجع كتب التفسير -: الجامع لأحكام القرآن :القرطي ،دار الكتاب العربي (القاهرة)-١ ‏ ٣٨٧‏_ه = ١‏.م١ا٧٦٩ط: كتب السنة وشروحها:۔ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" للعلامة القسطلاين،1 دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع. الاستذكار ،للحافظ ابن عبدالبر القرطي دار الوعي (القاهرة) .ط١٤١٣ :ه‏ إعلاء السنن :المحدث ظفر أحمد العثماني ،على ضوء ما أفاده الإمام أشرف علي التهانوي ،إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي (باكستان) ،بدون. الإمام الربيع ،مكانته ومسنده ،للشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي -مكتبة الضامري ط١٤١٦/١:ه.‏ بذل الجهود في حل أبي داود للعلامة خليل أحمد السهانفوري{ دار الكب العلمية ،بيروت لبنان ،بدون. تقريب التهذيب للعلامة ابن حجر العسقلايي ،تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف© دار المعرفة ط:٢‏ ٥د١٩٧١م.‏ ٢٨٣ | ( | ٢٨٣ ا(لمساقاة | تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلايي ،تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ،مكتبة ابن تيمية ،بدون. التمهيد للحافظ ابن عبدالبر ،تعليق الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ محمد بن عبدالكبير ،دار الكتب العلمية ١٣٨٧ه_-۔١٩٦١٧م.‏ تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك للحافظ السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بدون. تنقيح تحقيق أحاديث التعليق للعلامة محمد بن أحمد بن-١١ عبدالهادي دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون، ‏ ٤١٩‏.ه١بيروت (لبنان) ط: تهذيب التهذيب©ڵ ابن حجر العسقلايي ،دار إحياء التراث-١٢ العربي ،بيروت ،ط:١‏ ١٩٩١م.‏ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم الجوزية بتحقيق محمد حامد-١٢ الفقي ،ط :الملك خالد بن عبدالعزيز. الجامع الصحيح :مسند الإمام الربيع دار !للحك۔۔۔ة ط:-١٤ ‏ ٤١٨‏.ه١ الجامع الصحيح للإمام البخاري (مع فتح الباري) مكتبة_ ١ ٥ الكليات الأزهرية ‏ ٩ش الصنادقية -الأزهر. ٢٨٤ ا[لمساقا )]ة -١٦جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم ‏ ٤١٦٢‏ه_-_ ١للعلامة ابن رجب الحنبلي البغدادي ،دار الفكر ‏ ١٩٩٢م. حاشية البدر الساري إلى فيض الباري (مع فيض الباري)-١٧ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع" عباس أحمد الباز مكة المكرمة. حاشية الترتيب على الخامع الصحيح للشيخ المحشي محمد بن-١٨ عمرو ابن أبي ستة\ تحقيق إبراهيم طلاي‘ ط :دار البث قسنطينة (الخزائر). حاشية الدهلوي على بلو غ المرام! للعلامة أحمد حسن-٩ الدهلوي\ المكتب الإسلامي ط١٢٣٩٤ :ه۔‏ ١٩٧١٤م.‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام! للإمام محمد بن إسماعيل الصنحان ،دار الكتب العلمي .ة= بيروت بدون. السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجلج-٢١ للشيخ أبي الطيب صديق بن حسن خان الحسيني القنو جي البخاري ،إدارة إحياء التراث الإسلامي (قطر) ،بدون. سنن الدارقطي لعلي بن عمر الدارقطني تحقيق محمدي بن-٢٢‎۔ منصور النلوري» دار الكتب العلمية -بيروت ط:١‏ ‏ ٤١٧‏.ه١ ٢٨٥‏_ ال | المساقاة سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن محمد الدارمي ،توزيع دار-٢٢ الباز للنشر والتوزيع ،عباس أحمد الباز ( مكة المكرمة ). السيف الحاد على من أخذ تحدبث الآحاد في مسائل الاعتقلد-٢٤ للشيخ المحدث سعيد بن مبروك القنوبي ،ط :‏- ٢٣ ‏ ٤١٨‏.ها١ شرح الزرقا على الموطأ -وزارة الشئون الإسلامية_ ٢ ٥ والأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة (١٤١٣ه__-‏ ١٩٩٢‎م). شرح الخامع الصحيح مسند الإمام الربيع للشيخ نور الدين-٢٦ السالمي برقم إيداع ‏.٩٣/١١٢٣ ٧‎ا -٢شرح العلامة النووي لصحيح مسلم مكتبة الرياض الحديثة. بدون. شرح علل الترمذي العلامة ابن رجب الحنبلي .تحقيق صبحي-٢٨ ‏ ٤٠٥‏_ه - ١‏.م٥٨٩١السامرائي ،عالم الكتاب ط:٢ صحيح ابن حبان ،بترتيب ابن بلبان ،تحقيق شعيب الأرنؤوط،-٩ ‏ ٤١٨‏.م_-٧٩٩١ه١مؤسسة الرسالة٬‏ ط:٢ صحيح مسلم بشرح النووي مكتبة الرياض الحديثةث بدون. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة العي.-٢٣١ ٢٨٦| ا [لمساقاة -٢٣٢عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري ،للإمام أبي الطبيب صديق ابن حسن الحسيي القنوجي ط :الشيخ خليفة بن حمد آل ثان أمير دولة قطر ‏ ٤‏۔_-ه ٠٤١‏.م١ا٣٨٩ عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد آبادي© منشورات دار الكتب العليمة} بيروت لبنان بدون. فتح الباري لشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر-٤ العسقلاي ،مكتبة الكليات الأزهرية ١٢٣٩٨ه_‏ ١٩٧٨ -م.‏ فيض الباري على صحيح البخاري للشيخ محمد أنور_ ٢٣ ٥ الكشميري (مع حاشية البدر الساري) توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ،عباس أحمد الباز (مكة المكرمة). لامع الدراري على جامع البخاري لأبي مسعود الكنكوهي؛-٦ مكتبة الامدادية (مكة المكرمة) ط١٢٣٩٧ :ه۔‏ ١٩٧٧م.‏ كتاب الأموال للعلامة أبي عبيد مؤسسة ناصر للثقافة.-٢٧ بيروت (لبنان)» ط١٩٨١/١ :م.‏ كنز العمال للعلامة علي المتقي بن حسام الدين المندي ‘-٢٣٨ ١٩٧٩ -م.‏مؤسسة الرسالة١٢٣٩٩ ,ه‏ مختصر سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاين ( مع معالم السنن ) 6ط :الملك خالد بن عبدالعزيز. ٢٨٧ مشكل الآثار للعلامة أحمد بن محمد الطحاوي ،ط١:‏ بجلس٤ . دائرة المعارف النظامية (الهند) ‏ ١٣٣٢٣ه. معا لم السنن لأبي سليمان الخطابي بتحقيق محمد حامد الفقي©-٤١ ط :الملك خالد بن عبدالعزيز. المنتقى شرح موطأ للإمام مالك© لأبي الوليد سليمان بن خلف-٤٢ الباجي ،دار الكتاب العربي (بيروت) ،صورة من طبعة طبعت ١‎ ٣٣٢ه.عام‎ موطأ الإمام مالك (مع تنوير الحوالك) للإمام مالك بن أنس-٤٢٣ دار الكتب العلمية ،بدون. نصب الراية ،العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلي-٤٤ الحنفي ،دار إحياء التراث العربي (بيروت -لبنان). نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار_ ٤ ٥ للعلامة محمد بن علي الشوكاني ،رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (السعودية). ٢٨٨| | المساقاة ب رسى كتب الفقه-: المذهب الإباضي-: ‏ -٦أثار الإمام الربيع مخطوط بخط صالح بن سالم بن سليمان السدرين.- ‏ -٤٧إضافات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لأبن المنذر أبواب السلم ،المزارعة والمساقاة تحق :نبهان بن راشد الصل (محث تخرج ‏ ٤٦٢٠-١٧١٩‏تهھ ١‏).م١ا٨٩-٩٩٩ الأيضاح :للشيخ عامر بن علي الشماخي» وزارة التراث‏-٤٨ القومي والثقافة (سلطنة عمان) ‏ ٤‏.م/٤٨٩١ه.٠٤١ البصيرة :الشيخ الأصم وزارة التراث القومي والثقافة (سلطنة‏٩ عمان). بيان الشرع :الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي ،وزارة التراث‏٥٠ القومي والثقافة (سلطنة عمان) ط :١‏ ٤١٢٣‏ه. ١ التاج للإمام العلامة عبدالعزيز الثمين (طباعة خاصة).‏٥١ الإيمان للإمام المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ،تمهيد قواعد‏-٥٢ وزارة التراث والقومي والثقافة ,‏ ٤٠٧‏.م-٦٨٩١ه١ ‏۔ ٢-جامع أبي الحسن البسيوي :للشيخ أبي الحسن علي بن محمد القومي والثقافة سلطنة عمانالتراث وزارةالبسيوي{ ‏.م٤٨٩١۔-ه١‏٤.٤ 1٢٨٩| | المساقاة | بركة\ وزارةجامع ابن بركة للإمام عبدالله بن محمد بن التراث القومي والثقافة} تحقيق عيسى يحيى الباروي (بدون). جامع أبي الحواري للعلامة محمد بن الحواري ،وزارة التراث-٥‎ ٥۔ القومي الثقافة! ‏ ٤٠٥‏.م_-٥٨٩١ه١ جامع أركان الإسلام للشيخ سيف الخروصي مع الجموعة القيمة بتحقيق الشيخ أبي إسحاق. جامع الفضل بن الحواري للشيخ الفضل بن الحخواري©‘ وزارة-_- ٥ ٧ التراث القومي والثقافة! ‏ ٤ ٠ ٦‏.م-٥٨٩١ه١ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد للإمام أبي سعيد الكدمي، وزارة التراث القومي والثقافة .‏ ٤٠٦‏.م-٥٨٩١ه١ جوابات الإمام السالمي تنسيق د .عبدالستار أبوغدة الطبعة ‏ ٤١٩‏.م-٩٩٩١ه١الثانية حل المشكلات المنسوب إلى الشيخ عبدالله بن محمد بن رزيتقى المشهور بأبي زيد وزارة التراث القومي والثقافة ،بدون. جواهر الآثار :الشيخ محمد بن عبدالله بن عبيدان‘ وزارة-٦١ التراث القومي والثقافة (عمان) ‏ ٤٠٦‏/٦٨٩١.ه١ جوهر النظام:للشيخ نور الدين السالمي ط :١١‏ ٤١٠‏ه. ١-٦٢ -٦٢٣الدلائل ي اللوازم والوسائل للشيخ درويش المحروقي وزارة التراث القومي والثقافة. ٢٩٠ المساقاة : الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص للإمام محمد بن يوسف-٦٤‎۔- إطفيش) المطابع العلمية بدون. سلك الدرر الحاوي غرر الأثر للشيخ خلفان بن جميل _ ٦ ٥ السيابي ،وزارة التراث القومي والثقافة ,ط،٢‏ ١٤٠٩ه__-‏ ١٩٨٨م.‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل :لقطب الأئمة عمد بن-٦٦‎۔ يوسف أطفيش» مكتبة الإرشاد (جده) دار الفتح بيروت، ط:٢‏ ١٣٩٢ه-۔١٩٧٢م.‏ الضياء ،للشيخ سلمة بن مسلم العوتي ،وزارة التراث القومي-٦٧ والثقافة (غُمان) ط:١‏ ١٤١١ه١٩٩١/م.‏ العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة للشيخ سالم بن حمود-٦٨ السيابي ،وزارة التراث القومي والثقافة ،‏ ٤٠٢‏۔_-۔ه١ ‏.م٢٨٩١ -٦٩غاية المأمول في علم الفروع والأصول للشيخ محمد بن شامس البطاشي ،وزارة التراث القومي والثقافة (غُمان) ‏ ٤٠٥‏.ه١ قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة للشيخ حميل بن حميس السعدي وزارة التراث القومي والثقافة ‏ ٠.٤‏_-ه٤١ ‏.م٤٨٩١ |٢٩١| ا(لمساقاة قواعد الإسلام للإمام أي طاهر إسماعيل بن موسى الخيطالي،-٧١ تعليق بكلي عبدالرحمن بن عمرا المطبعة العربية ط©١‏ ‏ ٦مم. كتاب النيل وشفاء العليل مع شرح النيل مكتبة الإرشاد جده،-٧ ٢ دار الفتح بيروت ط،٢‏ ١٢٣٩٢ه١٩٧٢-م.‏ لباب الآثار الواردة على الأولين والآخرين الأخيار المنسوب-٧٢ إلى العا لم السد مهين بن خلفان البوسعيدي‘ وزارة التراث ‏ ٤٠٥‏.م-٥٨٩١ه١القومي والثقافة مختصر البسيوي :أبو الحسن علي بن محمد البسيان ،وزارة- ٧٤ التراث القومي والثقافة (غُمان) ط ٦‏ ٤٠‏.م/٦٨٩١ه١ مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي وزارة_ ٧ ٥ ‏ ٤.٤‏.ه١االقومي والثقافة5التراث المدونة الصغرى :لأبي غانم بشير بن غانم الخراساين٤وزارة‏-٧٦ التراث القومي والثقافة (غُمان). المدونة الكبرى :لأبي غانم بشير بن غانم الخراسان٬وزارة‏-٧٧ التراث القومي والثقافة (غُمان) ‏ ٤٠ ٤‏ه. ١ المصنف :للشيخ أبي بكر أحمد بن عبدالله الكندي ،وزارة-٧٨ التراث القومي والثقافة (غُمان) ،بدون. ٢٩٢| ح( المساقاة أ معارج الآمال على مدارك الكمال بنظم مختصر الخصال‏-٩ للإمام العلامة عبدالله بن حميد السالمي ،وزارة التراث القومي والثقافة (غُمان) ‏ ٤٤١٤٠ ٤‏.م٨٩١ ط:٢منهج الطالبين وبلو غ الراغبين :الشيخ حميس الشقصي‎-٨. ه ‎١وزارة التراث القومي والثقافة‎.٢٣ الوضع للعلامة أبي الخير يحيى الجناويي.‏- ١ المذهب الحنفي-: البحر الرائق شرح كتر الدقائق لزين الدين الشهير بابن نجيح.‏٢ مكتبة الرشيدية( ،بدون). بدائع الصنائع :لعلاء الدين مسعود الكاساني ط:١‏ دار الفكر‏٣ ٧ا١٤١ه.‏ البناية شرح الحداية :لأبي محمد محمود العيني دار الفكر٢: ‎ط٤ ٤١١اه‎. تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي .دار الكتب العلمية ط‏- ٥ ‏.ه١‏١٤ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) لمحمد أمين‏٦ ‏:١ القومي طالتراثدار إحياءعبدالعزيز (ابن عابدين) ‏ه. ١‏٩ ٧٩٣| ( ٢٩٣ ا(لمساقاة] مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر أحمد بن علي الخصاص دار ‏ ٤١٧‏.ه١البشائر ط،٢ شرح الوقاية -:للحافظ أبو الحامد محمد عبدالحميد الجمعية الإسلامية الصينية بكين الصين. الدين السرخسيي ط :دار الفكرالبسوط :لشمس-٩ ‏ ٠٩اه. بجمع الأمر شرح ملتقى الأبحر للشيخ عبدالرحمن الكلي وبي المعروف بشيخي زاد شاه‘ دار الكتب العلمية ط ‏©١ ‏.ه١‏٩ المختار من كتاب اللباب في شرح الكتاب لعبدالغي الغنيمي-٩١ الدمشقي (الأزهر -إدارة المعاهد الأزهرية) مصر ط ‏ ٩٧ ٠‏.م١ المذهب المالكي-: -٩٢بداية المجتهد واية المقتصد ،لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد\ المعروف ابن رشد (الحفيد) دار الكتب العلمية ط ‏:١ ‏١٦ه. ا حاشية الخرشي على مختصر خليل دار الكتب العلمية ط ‏:١-٩٢ ‏.ه١٤١ا٧ ‏ ٩٧٠‏.م١حاشية الدسوقي العلامة الدسوقي دار الفكر،-٩ ٤ ٢٩٤| المساقاة الذخيرة :لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراتي ،دار الفرب_ ٩ ٥ ‎ط.١٩٩٤ :١ - ٦الرسالة الفقهية :للشيخ أبي محمد عبدالله أبي زيد القيروان دار الغرب الإسلامي (بيروت) ط١٤٠٦/١ه۔‏ ١٩٨٦م.‏ -٩٧الشرح الصغير بمامش بلغة السالك للشيخ أحمد الدردير ‏ ٤١٠‏.م١ا٩٨٩۔-ه١ط:دار الفكر الشرح الكبير ،الشيخ أحمد الدردير دار الفكر؛ ١٩٧١٠م‏ مع-٩٨ حاشية الدسوقي. -1٩عقد الخواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .جلال الدين بن نجم بن شاس .تحق :د.محمد أبو الأحفان .وأ.عبدالحفيظ منصور .دار الفرب الإسلامي ( بيروت) ط:١‏ ‏ ٤١٥‏.م_/٥٩٩١ه١ -١ ..الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ،للشيخ أي عمر بن عبدالبر القرطي .تحق :د.محمد بن ابن ماديك المورتان دار المدى للطباعة (١٣٩٩ه١٩٧٩/م).‏ المدونة للإمام مالك بن انس» دار الفكر ط:١‏ ١٤١٩ه‏-١ ٠١ -١ ٠.٢المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ‏ ٤٠٨‏.ه١القرطي» دار الغرب ط:١ -١ ٠.٢منح الخليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش دار الفكر ‏ ٤٠٩‏.ه١ ٢٩٥| لا‎ ِ١ ١المساقاة‎ المذهب الشانعي-: -١.٤أس المطالب" للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي القاهرة بدون. الإشراف على مذاهب أهل العلم لأبي بكر بن المنذر دار-١(‎۔ . ٥ الفكر ط ١٤١٤ه.‏ الأم للإمام الشافعي محمد بن إدريس ،دار المعرفة بدون. روضة الطالبين ،للإمام أبي زكريا محي الدين ييى بن شرف النووي ،دار الكتب العلمية بدون. زاد المحتاج بشرح المنهاج للشيخ حسن الحسان الكوهجي،-١٠٨ المكتبة العصرية ط٤٠٧/٢‏ ١ه‏ . -٩فتاوى السبكي» للإمام تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي تحق :حسام الدين المقدسي» دار الجيل بيروت ط:١‏ ‏ ٤١٢‏.م-٢٩٩١ه١ كفاية الأخيار لتقي الدين أبي بكر الحصيني -المكتبة العصرية ط١٤٠٩/١ه‏ . -١١١المجموع شرح المهذب المنسوب للإمام أبي زكريا يحى بن شرف النووي دار الفكر التكملة الثانية. -١١٢مختصر المزني للإمام أبي العباس (الشافعي الصغير) دار الفكر ط الأخيرة ١٤٠.٤ه.‏ ٢٩٦) | المساقاة المسائل المنثورة للإمام النووي ،ترتيب تلميذه الشيخ علاء‏٢ الدين بن العطار دار الكتب العليمة ،ط ‏ ٤٠٦٢ 0١‏__-ه١ ‏.م٢٨٩١ ‏ -١١ ٤غاية المحتاج للعلامة محمد بن أبي العباس دار الفكر© ط الأخيرة ١٤٠٤ه‏ . الوجيز :الإمام الغزالي ،دار المعرفة!. ‎م٩٧٩١۔-ه٩٩٣٢١- ٥ المذهب الحنبلي- : ‏ -٦أعلام الموقعين عن رب العالمين :لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الخوزية ،دار الجيل (بيروت). ‏ -٧الإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي .دار إحياء التراث ‏ ٤١٩‏.ه١العربي ط:١ ‏ -١٨تيسير العلام شرح عمدة الأحكام :لعبدالله بن عبدالرحمن آل بسام .مطبعة النهضة الحديثة .مكة المكرمة طه: (١٣٩٨ه-۔.)١٩٧٨‏ ‏ -٩دليل الطالب مرعي بن يوسف الحنبلي /المكتب الإسلامي/ دمشق. ‏ - ٠الروض الربع للعلامة منصور بن يونس البهويي ،دار الكتب ‏ - ١٤٠٨‏.م١ا٨٨٩العلمية} بيروت لبنان، ٢٩٧) ( المساقاة } -١‎ ٢١۔ -زاد المعاد لابن القيم الخوزية\ مؤسسة الرسالة ط:٣‏ ١٤١٨ه.‏ الشرح الكبير للعلامة ابن قدامة المقدسي دار الكتاب العربي-١٢٢ (١٢٣٩٢ه١٩٧٢/م).‏ -١٢٢فتاوى ابن تيمية :جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدي طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. -١٦٢٤الكافي لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي .المكتب الإسلامي ،ط٤٠٨/٥‏ ١ه.‏ كشاف القناع للعلامة منصور بن يونس البهو .دار الفكر‎ا-١۔ ٥ ط١٤٠٦٢/ه‏ . -١٦المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ‏ ٤١٨‏ه. ١بن مفلح .دار الكتب العلمية ط:١ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد :للشيخ محي الدين٧‎ا-١٢ يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي البكري المعروف (بابن الجوزي) ط/٢منشورات‏ المؤسسة السعيدية بالرياض. المغ للعلامة ابن قدامة المقدسي دار الكتاب العربي (بيروت)-١٢٨ ‏ ١٩٢ه١٩٧٢ /م.‏ ٢٩٨| ا(لمساقاة] مذهب الامامية- : جامع المقاصد في شرح القواعد لعلي بن الحسين الرككي©‏-٩ مؤسسة آل البيت عليهم السلام لأحياء التراث. ‏ -٠فقه الإمام جعفر الصادق ،عرض واستدلال محمد جواد مغنيه ،دار العلم للملايين ( بيروت) ط١٩٦٥/١م.‏ ‏ -١مبان العروة الوثقى ،كتاب المساقاة محاضرات زعيم الحوزة العلمية السيد أبي القاسم الموسوي الخوئيس المطبعة العلمية ط. :١ ‎ه‎١٩٠٣١ مذهب الزيدية-: ‏ -١٢البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحى المرتضى» مكتبة الخاني (مصر) طا: ١‏ ١٣٦٨ه١٩٤٩/م. ‏ -٢الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد السياغي ،مكتبة اليمن الكبرى‘ صنعاء ط ٥(٢‏ ٤٠‏).م/٥٨٩١ه١ ‏ -٤شرح الأزهار للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى‘ وزارة العدل الجمهورية اليمنية -صنعاء. ٢٩٩ لا‎ } | ١المساقاة 7 ‏ -٥وبل الغمام حاشية على شفاء الأوام للعالم محمد بن علي ‏:١اليمن طعلماءتتحق :جمعيةطبا عة.الشو كا ف ١٤١٦‎ه.١٩٩٦/ مذهب الظاهرية: دار‏ -١٦الحلى لابن حزم الظاهري (أبي محمد بن علي بن أجمد) الكتب العلمية. كتب التاريخ-: ‏ . -١٧البداية والنهاية} ابن كثير مكتبة المعارف الطبعة الثانية ١٨٠م.‏ ‏ -٨سيرة ابن هشام ((السيرة النبوية)) لابن هشام دار إحياء التراث العربي ١٢٣٩١ه١٩٧١/م.‏ كتب حديثه- : ‏ -٩تعليق عبدالرحمن عميرة على كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني عالم الكتاب. ‏ - ٠حكم القيام للقادم للشيخ الجليل محمد بن راشد الارب ( لم يطبع بعد). المساقاة ‏ -١ ٤١الغرر وأثره في العقود الفقه الإسلامي ،محمد الأمين الضرير إدارة التطوير والبحوث قسم الدراسات والبحوث الشرعية ط٢‏ ١٤١٦ه٩٩٥-ام.‏ ‏ -١ ٤٢فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة. ‏ ١ ٤٢الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ‏ ٤.٠٥‏.م١ا-٥٨٩۔_ه١ط٢ ‏ ١٤٤المساقاة والمزارعة والمغارسة{ ،د.جبر الفضيلات‘ دار عمان عمان الأردن ‏ ٤١٤‏/٣٩٩١.ه١ ‏ -١ ٤٥الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ‏ ٠-‏)م ٩٩1١ذات السلاسلالكويت ط؟‘ ١٤١٠ه الكويت . كتب الفنون الأخرى-: ‏ -٦إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشيخ محمد بن علي الشوكاني ط :دار الفكر الطبعة الأولى. ‏ -١ ٤٧إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان ،الشيخ الخليل سعيد بن حمد الخارٹي» ط:١‏ ١٤١١ه۔٩٩٠-ا١م.‏ ‏ -١٤٨أساس البلاغة ،جار الله محمود الزمخشري تحقيق أ.محمود ،دار المعرفة » بدون. | المساقاة البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بمادر الزركشي -وزارة-4٩ ‏ ٤٠٩‏ه- __ ١الأوقاف والشئون الإسلامية (الكويت) ط: ‏ ١٩٨٨م. البرهان لإمام الحرمين .أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوي. ممجة الأنوار للإمام نور الدين السالمي ط ١٤١١ه‏ __- ‏ ١٩٩١م. -١ ٥٢تاج العروس» الامام مرتضى الزبيدي ،بدون ت ط. تحرير ألفاظ التنبيه ،محي الدين النووي ،تعليق عبدالفي الدق ©-١ ٢ دار القلم ،دمشق. التعريفات\ الخرجاني ،تحقيق عبدالرحمن عميرة عا لم الكتاب©١۔.‏ه ط:١‏ ١٤٠٧ه۔٩٨٧-ا١م.‏ التلخيص لإمام الحرمين تحقيق الدكتور عبدالله جو لم النيابي،۔‎١- ٥ وشبير أحمد العمري\ دار البشائر الإسلامية ط©١:‏ ‏ ٤١٧‏.م١ا١٦٩٩۔-ه١ -١ ٥٦جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدا تحقيق د.رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للملايين. الخوار ج والحقيقة الغائبة للشيخ ناصر السابعي ،ط ‏: ١مطبعصة-١ ٥٧ النهضة ‏ ٤٦٢٠‏.م-٩٩٩١ه١ الدليل والبرهان للإمام أبي يعقوب الوارجلاني طبعة وزارة-١ ٥٨ التراث القومي والثقافة ‏ ٤١٧‏.م-٧٩٩١ه١ [٣.٢لا ( | المساقاة } -١٩شر ح القواعد الفقهية} الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء .دار ‏ ٤٠٩‏.م١ا-٩٨٩۔ه١القلم ،دمشق ط:٢ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد-١٦٠‎۔ ين.يلم االع لار م د لهريلجوال طبقات الشافعية ،العلامة عبدالوهاب بن علي السبكي دار-١ ٦١ إحياء الكتب العربية. -١٦٢طلعة الشمس للشيخ نور الدين السالمي" وزارة التراث القومي ‏ ٤٠١‏-١٨٩١.۔-ه١والنقافة رعمان) -١٦٢٣الطوفان الخارف لكتائب البغي والعدوان للشيخ العلامة سعيد ‏ ٤٢٠‏.م-.٠٠٠٢۔-ه١بن مبروك القنوبي ط\١ فواتح الرحموت لشرح مسلم الثبوتڵ المحقق ابن عبدالشكور-١٦٤ .دار صادر ط١:‏ ١٣٢٤ -ه‏ ٥‎د-١٦۔ القاموس المحيط\ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مؤسسة الرسالة. -٦٦محيط المحيط‘ قاموس مطول للعربية معلم بطرس البس تاي، مكتبة لبنان. المصباح المنير 5أحمد بن محمد القيومي ،مكتبة لبنان١٩٨٧ ،م.‏-١ ٦٧ لسان العرب©ؤ ابن منظور محمد بن مكروم دار الفكر ط:٣‏-١٦٨ ‏ ٤١٤اهه_. ‏ --٩مقاصد الشريعة الإسلامية العلامة محمد الطاهر بن عاشورك الشر كة التونسية للتوزيع الطبعة الثالثة ١٩٨٨م.‏ بدون. الكتابعاهاية السول لجمال الدين الأسنوي.ا-١‏ | المساقاة 2 الفهرس شكر وعرتان مقدمة خطة البحت تعرببا المساقاة ١ ١المبحث الأول :تعريف المساقاة ١ ١ المطلب الأول :تعريفها لغة ١ ٢المطلب التاي :تعريفها شرعا ١٤المطلب الثالث :سبب التسمية ١ ٧المبحث الثايي :آركان المساقاة ١٩ المبحث الثالث :الفرق بين المساقاة والعقود المشابمة لا ١٩المطلب الأول :الفرق بين المزارعة والمساقاة المطلب الثايي :الفرق بين المساقاة والإجارة متر و عبة المساقاة المبحث الأول :أدلة المانعين المبحث الثايي :أدلة المجيزين أ -الكتاب السنةب- ج۔ الإجماع ٦٨القياس د- ٨٢٣البحث الثالث :حكمة المشروعية د٨ ‎شروط المساقاة ٨٧المبحث الأول :شروط العاقدين ٩٩المبحث الثان :شروط مورد العمل "الشجر" ١١٦البحث الثالث :شروط الثمرة ١٣٦البحث الرابع :شروط العمل ١٤المبحث الخامس :شروط الصيغة ١ ٦.٠المبحث السادس :شروط المدة ١ ٧٧أحكام المساقاة ١٧٩المبحث الأول :اللزوم ١٧٩المطلب الأول :وقت لزومها ١ ٨ ٠المطلب الثاني :حكم فسخ العامل للمساقاة ١٨٤المطلب الثالث :أثر تقصير العامل في العمل ١٨٧البحث الثاين :أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة ١٩٤البحث الثالث :الشروط والخيارات المعتبرة فيها البحث الرابع المطلب الأول :حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة المطلب الثايي :حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة ا(لمساقاة] ٢٠٩المطلب الثالث :حكم مساقاة الشريك لشريكه ٢١٢البحث الخامس :حكم مساقاة الشجر الذي يتخلله البياض ٢٢.اللبحث السادس :نهاية المساقاة ٢٦٢٠المطلب الأول :المدة المعتبرة د٢٢ ‎المطنب الثاين :ماية المساقاة ٢٢٣٤المبحث السابع :زكاة ثمار المساقاة ٢٢٣٤المطىب الأول :وقت استحقاق الثمرة ٢٢٦المطىب الثاني :وجوب الزكاة عنى الشريكين ٢٢٩المطلب الثالث :استتمام نصيب أحدهما بالآحر ٢٤١المطنب الرابع :اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر ٢٤٢المطىب الخامس :وقت إخراجها ٢٤٢المطنب السادس :زكاة الشركة مع من لم تجب عليه ٢٦للبحث الثامن :خراج المساقاة ٢٤٨المبحث التاسع :الخرص فيها ٢٥٧المبحث العاشر :المسانل القضانية ٢٥٧المطنب الأول :اختلاف الطرفين فيها ٢٦١المطلب الثايي :صفة يد العامل ٢٦١المطلب الثالث :أثر ظهور الأشجار مستحقة ٢٧١الخاتمة } | المساقا ر}- ٢٧٤الملحق (:)١التتاوى‏ ٢٧٨الملحق (:)٢٣تعربك‏ بحضر المصطلاحات ٢٨٤المصادر والمراجع التهرسر