المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر ١٤٣٦غمي ـ ٢٠١٤م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر. المجلد الثاني المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر o````jó`≤`J فات في العمران؛ فإن ذلك يعني أن تلك عندما تظهر في ثقافة معينة مؤل ضري. وبالطبعالحضارة استقرت أصولها وأعرافها، باستقرار عمرانها الح فإن المهندسين وأشباههم من أهل البناء والتحضير هم الذين يقيمون أو بل. وهم إلى جانب أهلوالس يحددون الجسد الظاهر للأبنية والطرقات الإدارة يخ ططون إلى جانب الجماليات والملاءمة، العلاقات بين الجيران، لأفق لتطورونمويجمع الصلات بين الناس، وتفتح ا والأمور التي تسهل بين الجـمالي والبيئي في السوق والمسجد الجامع والقصر والقصبة والأحياء السكانية ا لأخرى. شك أن الإداريين والمهندسين يتأثرون في كل ذلك بالأعرافولا والتجارب والتنظيمات الناشئة قبلهم. لكنهم يراعون أول ما يراعون اعتبارات العمران« أو آراء الفقهاء المعنيين بأساليب معيشة الناس والعلاقات »فقه السليمة فيما بينهم. ولذلك فإن كتب البنيان والحيطان والأسوار وقسمة فقهاء كبار، تجمع إلى المعرفة الفقهية وحسن التقدير، الأرضين والتي كتبها خبر ة بالخطط، وبالحقوق، والعلائق بين الريف والمدينة، والعلائق بين أهل مستقر واحد.العمران أنفسهم والعائشين في المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦ وكما التقت في كتب أحكام البنيان، الخبرات والمعارف العمرانية مصطلحي يجمع بين هذه الخبرات والمعارفعالم والفقهية؛ فإنه ظهر والأعراف ويستجيب لها ويستوعبها. وهذا العالم المصطلحي متنوع المفردات والتعابير بين مشارق دار الإسلام ومغاربها. ب ي د أ ن فيه جوامع كبرى ومشتركات. وكان الدكتور محمد عبد الستار عثمان قد أصدر الجزء الأول من هذا العمران، وهو يعمل في الجزء الثاني هذا على معجمألفبائي الكتاب في فقه للمصطلحات العمرانية، وهي خلاصة التجربة الحضارية الإسلامية. نسأل االله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الكتاب بجزأيه في ميزان حسنات المؤ لف الكريم، وأن يديم النعمة علينا في الدين والثقافة والحضارة وإرادة سميع مجيب. العيش والمستقبل. إنه ∞``dDƒadG o`jó≤J في إطار الوعي بأهمية التراث الإسلامي وبخاصة التراث الفقهي كان هذا المشروع الذي تبنته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان برعاية معالي الوزير الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي. الذي نتقدم له بالشكر الجزيل لهذه الرعاية التي أثمرت المجلد الأول من دراستنا لفقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن السادس الهجري دراسة أيضا هذا المجلد الثاني الذي آثارية معمارية والتي تواصلت فأثمرت وتأسيسا لما استكمالا للجهد في المجلد الأولنضعه بين أيدي القراء الإباضية يأتي إن شاء االله تعالى في المجلد الثالث الذي يعرض للعمارة في إطار أحكام الفقه الإباضي. الرحمن ٰكذلك كان للرعاية الكريمة من الفاضل الأستاذ الدكتور عبد السالمي رئيس تحرير مجلة التفاهم وتلبيته السريعة والحريصة في ذات الوقت على تحقيق هذا الإنجاز أثر واضح في إنجاز هذا العمل الذي نأمل أن تكون فيه إفادة إن شاء االله. جهدا وبذل طاقته فيكما أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل من قدم سبيل تزويدي بالمصادر والمراجع من العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك أبنائي العاملين في وزارة التراث والثقافة الذي سعدت المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨ بمعاونتهم الكريمة في زيارتي الميدانية الأخيرة للسلطنة، بخاصة الذين أيضا بمراجع مهمة أثرت بلا شك هذا العمل وبخاصة فيما يتعلقأمدوني العمانية الأصل. بالمصطلحات ذات اللهجة كما أن شكري موصول للعلماء من الفقهاء الذين كتبوا موسوعاتهم الفقهية وعرضوا فيها للأحكام المتعلقة بالعمران والعمارة. فإن كان في هذا المجلد ثمرة فهي من غرسهم وما أنا إلا قاطف لها ومقدمها إلى أبناء عصرنا في صورة أرجو أن تكون واضحة ومفيدة وصحيحة. مؤلفا يتصل بفقه العمران، أوكما أن الشكر يشمل كل من كتب بحثا أو جهدا في بعضا من نصوصه. وكذلك كل من قدم قدم تحقيقا له، أو نشر مجال الدراسات الآثارية المعمارية التي ساعدت على قراءة هذه المصادر الفقهية قراءة مفيدة وبها إضافة معرفية ساعدتني على إتمام هذا العمل. سلفا جهود آخرين لاحقين لي يتولون طباعة هذا الكتاب ونشرهوأشكر وتوزيعه ليصل إلى القراء فيحقق الهدف منه إن شاء االله. أ. د. محمد عبد الستار عثمان مارس ٢٠١٤ o`é©adG á`eó≤`e مهما في المجال البحثي الساعي إلى محورا  تمثل قضية »المصطلح« تقديم معرفة جديدة تساعد على التواصل والفهم والإدراك والحوار، وهي كثيرا ما تثار في المحافل العلمية والتعليمية لأنها تمس قضايا إشكالية مهمة البحث العلمي والتعليم. وقضية المصطلح في الأساس تقوم على أساس حضاري فكلما سادت الحضارة سادت لغتها وبالتالي مصطلحاتها التي تشكل مفردات التعبير عنها. وفي مجال الدراسات الآثارية الإسلامية تتنوع وتختلف الاتجاهات حول قضية المصطلح في إطار التناول البحثي، فهناك من يسعى لاستخدام المصطلح باللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية والفرنسية أو غيرها في إطار يسعى لفهم ما ينتجه الباحثون الغربيون عن حضارتنا الإسلامية وما ينتجون من مصطلحات لا شك أنها تتأثر بثقافتهم ويصطدم هذا الاتجاه بثراء مفردات اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية الأولى، فنجد أن المصطلح الغربي ي عبر وقد لا يعبر عن ترجمة مباشرة لدلالة محددة للفظ واحد متغاضيا عن ألفاظ أخرى ليست مرادفة ولكنها تحمل دلالات متنوعة تحدد مثالا لذلك بمصطلح البئر الذي يترجم إلى Well سمات مختلفة، ونضرب باللغة الإنجليزية التي تعجز عن تحديد ترجمة لمصطلحات أخرى من نفس جنس مصطلح البئر مثل :قليب وطوي وركية وجب وغيرها. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠ وهي مصطلحات عربية تعكس الحضارة التي أنتجتها ولا تجد سبيلا إلى ترجمتها ترجمة محددة دقيقة لأن ذلك يحتاجالحضارة الغربية إلى أن تكون الثقافة الغربية مل مة بها وهو ما لم يتأت في إطار خصوصية الحضارات. أيضا في دراسة المصطلح الأثري الإسلامي أنومن الاتجاهات المهمة الدراسات الحديثة تبنت مصطلحات قائمة على ترجمة المصطلح الغربي، باعتبار أن الأوروبيين هم الذين أسسوا لعلم الآثار في مجالات تخصصه المختلفة، ومراجعة المصادر العربية والإسلامية الأصيلة والوثائق والتي تتضمن موضوعات مباشرة متعلقة بالمدن والخطط والآثار المعمارية تكشف أحيا نا عن اختلاف واضح بين المصطلح في هذه المصادر وبين المصطلح المستخدم في الدراسات الحديثة بالدلالة المعاصرة التي طرحتها الدراسات الآثارية الحديثة وبخاصة دراسات المستشرقين. وهذا الاختلاف يخلق نو عا مثالا كذلك بمصطلحمن التشويش والخلط والجدال ويمكن أن نضرب »رواق« الذي يأتي في المصادر بدلالات معمارية متنوعة حسب نوعية المنشأة المستخدم في توصيفها سواء كانت م د نية أو دينية. وهذه الدلالات تختلف عن المفهوم الذي حددته الدراسات الآثارية الحديثة. ويزداد الجدل بين الباحثين، ونجد أن منهم من يخ طئ من سبقه في إطار عدم إدراك البعد الحقيقي لهذا الاختلاف بين المصطلحات الواردة في المصادر وبين المصطلحات التي أقرها المستشرقون ويتبناها الدارسون من أقطار العالم العربي والإسلامي دون إدراك لهذه الأمور. أيضا عن أن المصطلح الأثريوتكشف مراجعة المصادر والوثائق والمعماري يختلف باختلاف البيئات الجغرافية والإطار الثقافي والحضاري وكذلك باختلاف البعد الزمني الذي يمكن أن يتطور فيه المصطلح وتختلف ١١مـقدمـة المعجـم دلالته من فترة إلى أخرى. وهذا الاختلاف والتنوع في دلالة المصطلح من بيئة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى يعكس أهمية دراسة المصطلح الأثري والمعماري انطلاقا من هذه المؤثرات. ولما كانت الحضارة الإسلامية حضارة متسعة في نطاقها الجغرافي ثراء لم تحظ وممتدة في إطارها الزمني وثرية في نتاجها العلمي والأدبي به حضارة أخرى. ولما كانت هذه الحضارة متبنية للتراث الحضاري قبلها في الحضارات القديمة والوسيطة في العالم القديم وتؤثر في الحضارة الأوروبية الحديثة باعتبارها من أهم روافدها. فإن قضية كبيرا وتحتاج إلى »المصطلح« في هذه الحضارة تبرز أهميتها بروز ا اهتمام الباحثين فيها لتحديد جوانبها ووضع المناهج العلمية الصحيحة متمثلا في الآثار،لمعالجتها حتى يمكن فهم تراث هذه الحضارة المادي أيضا فيما ورثته الإنسانية من تراث مخطوط في ومتمثلا والأدب والعلم مجالات العلم المختلفة. وتتبنى قضية »المصطلح« مجامع اللغة العربية في البلاد العربية وغيرها كما يتبناها الباحثون في مجال العلوم المختلفة التي كان للحضارة الإسلامية فيها إضافات مهمة وإبداعات خالصة. وتطوير واضح، والهدف نبيل وواضح لكن مناهج الوصول إلى تحقيق قد تصيب وقد تخطئ عن غير قصد. وطرح قضية »المصطلح« الأثري والمعماري ـ في إطار تخصص هذه الدراسة ـ يهدف إلى تحقيق نتاج فكري معتمد على مصادر التراث والحضارة التي أنتجت آثارنا الإسلامية والعربية ويساعد على فهمها ودراستها وتتبع مراحل تطورها بكل دقة في إطار تراتبها الزمني، وأبعادها التاريخية، والتأريخية من منظور المصطلح المعتمد على البعد اللغوي والبعد الاصطلاحي في آن واحد. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢ ويدرك هذا التوجه حقيقة مهمة مرتبطة بهذه الحضارة وهي قضية الوحدة والتنوع فالحضارة الإسلامية قائمة على هذين البعدين فهي تؤكد معنى الوحدة باعتبار أن الإسلام واللغة العربية المصدران الأساسيان اللذان يؤكدان هذه الوحدة ولا خلاف في ذلك. أما التنوع فمصدره اختلاف البيئات الجغرافية والثقافات من جهة، واتساع الإطار الزمني لهذه الحضارة الذي يمتد من عهد رسول االله ژ إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وإن كان الإطار الزمني يتحدد عند قرن مضى أو حسب ما تحدده القوانين المتعلقة بالآثار في كل بلد عربي أو إسلامي. وفي إطار ما سبق تتحدد المعالم التي تبين المنهجية الصحيحة لدراسة جهودا لمسح هذه المصطلحات في المصادرالمصطلح. وهي منهجية تتطلب والوثائق وتبنيها في توثيق الآثار في إطار الالتزام باستخدام المصطلح المعاصر لتاريخ الأثر ذاته. لما للمصطلح من دلالات تتخطى البعد اللغوي ودلالته أبعادا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها ترتبط بهذاوتجسد أحيا نا العصر أو ذاك، أو بهذا البلد أو ذاك. بل إن بعض المصطلحات تعكس جوانب التأثير المتبادل والاتصال الحضاري بين أقاليم الدولة الإسلامية. ويزداد التحديد والتخصيص في إطار نوعية المصادر التي تتضمن مصطلحات آثارية معمارية فالمصطلحات الواردة في مصادر فقه العمران خاصا يرتبط بثقافة هذا الفقه، والمصطلحات الواردة في كتبتتطلب بحثا تاريخ عمران المدن وخططها ومزاراتها تتطلب رؤية مختلفة تتوافق وطبيعة هذه المصادر. كما أن المصطلحات الواردة في الوثائق بنوعياتها المختلفة تتطلب بحثا معي نا مرتب طا بالبعد الوثائقي. والتكامل بين هذه الاتجاهات لا شك أنه يثمر ناضجا في مجال المصطلح الأثري والمعماري.بحثا ١٣مـقدمـة المعجـم والمصطلح الأثري والمعماري الوارد في المصادر الفقهية على الدارسين له أن يدركوا أن دراسته يجب أن تعتبر البعد الإسلامي العام المؤسس لهذا المصطلح والقائم في الأساس على مصدري التشريع الإسلامي وهما الكتاب والسنة. بجانب اعتبار آخر خاص بالمذهب خاصا به. نتاجا فقه يا الديني الإسلامي الذي يمثل هذا المصدر أو ذاك، والفرز بين الاتجاهين له محامده التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد مصطلحات فقهية خاصة بمنشأة معمارية ما أو بعنصر معماري ما في إطار فهم فقهاء هذا المذهب أو ذاك لما يتصل بهذه المنشأة أو هذا مثالا بمصطلح العنصر من قضايا فقهية، ويمكن أن نضرب لذلك »الساباط« أو مصطلح »الفسقية« التي تستخدم في الوضوء. فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لكل منهما تنو عا يقوم في الأساس على فهم لأحكام الطريق والدور بالنسبة للساباط وأحكام الوضوء وطهارة الماء بالنسبة للفسقية. :¬«a åëÑdG äGô°TDƒeh oé©adG ±GógCG هذا المعجم الذي بين أيدينا جزء مكمل لما ورد في المجلد الأول من دراسة فقه العمران الإباضي من حيث: شرحا يساعد على فهم نصوص الأحكام الواردةأ ـ أنه يشرح المصطلح واضحا. فهما في هذا المجلد ب ـ أنه يتضمن شرح المصطلح في إطار التعريف أحيا نا ببعض الأحكام مباشرا بمفهوم المصطلح ولم يكن لها مساحة اتصالاالفرعية المتصلة في المجلد الأول باعتبارها قضايا فرعية لم تأت مع القضايا الرئيسية التي عرض لها المجلد الأول. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤ محددا للمصطلح الوارد في المصادر الفقهيةتفسيرا ج ـ أن المعجم يورد الإباضية في إطارها الزمني وفي إطارها المكاني. وهذاالعمرانية التفسير مهم لأنه يمثل مرحلة معينة من تاريخ المصطلح وتطوره أو انحسارا. وهو ما يكشف عن أهمية دراسةتغير دلالته اتسا عا أو المصطلح الأثري بصفة خاصة والمصطلح بصفة عامة في إطار البعدين الزمني والمكاني. وهذا التفسير في إطار التراكم المعرفي لدراسته في فترات لاحقة يمكن أن يعطي التصور الكامل للمصطلح منذ بداية استخدامه وحتى العصر الحالي إذا ما تم استكمال دراسة المصطلح بهذا المفهوم والتصور. ويكشف تفسير المصطلح في إطار الرؤية التي سبقت الإشارة إليها عن عدة أمور مهمة: ١ـ دلالة المصطلح في عصر استخدامه. ٢ـ ثقافة مستخدم المصطلح واطلاعه على مصادر التراث الإسلامي والعربي وبخاصة المتعلقة منها باللغة والأدب حيث إن هذه الثقافة تنعكس بصورة أو بأخرى في تحديد دلالة المصطلح ويمكن أن نلحظ ذلك على سبيل المثال في دراسة المصطلحات التي من جنس واحد مثل :بئر ـ طوي ـ ركية ـ قليب ـ بئر بدي ـ وبئر عادية وغيرها من المصطلحات المتعلقة بالبئر ومسمياته وأنماطه وسماته والتي وردت ضمن مؤلفات متخصصة في هيئة رسائل أو كتب تعرض بشمولية واضحة لهذا المصطلح أو ذاك. وفي إطار ثقافته وبيئته وفي أيضا محدد وواضح. وهو ما يمكن معه اعتبار مثل هذهإطار زمني المؤلفات مرجعية ثقافية لمستخدم المصطلح تتلاقح مع بيئته وثقافته استخداما لمصطلح ما بدلالة معينة. ويمكن أن نقرأالمحلية فتنتج ١٥مـقدمـة المعجـم ذلك بوضوح عندما نطلع على ما كتبه أبي عبد االله محمد بن زياد الأعرابي )٢٣١ - ١٥٠هـ( فيما يعرف بكتاب البئر)، (١الذي كان مصدرا لمصادر أخرى لاحقة نحت نفس المنحى والذي انتشر كبيرا في بلاد العالم الإسلامي حتى أنه وصل إلى بلادانتشارا الأندلس. وهكذا جاب هذا الكتاب العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه وتواصل انتشاره وورد صداه في مؤلفات لاحقة. بما يشير إلى مسارات المصطلح اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية عبر الزمان والمكان). (٢وتكرر هذا بوضوح في مثل هذه المؤلفات النوعية في التراث الإسلامي. ومن المهم أن الأعرابي قد عرض لصفات البئر من خلال هذا العرض تحدث عن هذه الصفات وما يتصل بها من مصطلحات كالبئر المظلولة، والأوقة، والبرء، والمعيق والعميق، والجال والمجال، والنبط، وغيرها من المصطلحات التي ترتبط بسمات البئر وصفاته التفصيلية. كما تحدث عن مسميات كل مرحلة من مراحل حفر البئر وسمة البئر فيها، كما تحدث عن طبيعة أرض البئر المحفور سواء كانت سهلة الحفر أو صلدة وعلاقة ذلك بما ينسحب على البئر من مسميات. ومسميات البئر وفق هذه الحالات كالركية والقليب والطوي وصفة التذكير والتأنيث لكل مسمى. وتحدث عن عملية طي البئر بالحجر أو بالخشب أو بالآجر، كما تحدث عن عمليات استخراج ماء البئر وأدوات وآلات ذلك ومسمى كل عملية وارتباط هذه المسميات بهذه الآلات والأدوات. ) (١الأعرابي )عبد االله محمد بن زياد( :كتاب البئر. تحقيق رمضان عبد التواب. نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ وزارة الثقافة. مصر ١٩٧٠م. ) (٢راجع الأعرابي :كتاب البئر، ص. ٣٢ - ٣٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦ كما تحدث عن نوعية الماء، ومدى قربه أو بعده في البئر ومدى ندرته أيضا على مسميات البئر.أو غزارته ومسميات ذلك التي تنسحب وفي إطار غاية التفصيل عرض لشكل قطاع البئر من حيث الاستقامة أو الاعوجاج أو الاتساع والضيق لسبب أو لآخر وعلاقة ذلك بعملية استخراج الماء وانسحاب مسميات هذه الأشكال على البئر. كذلك عرض لحالات دفن بعض الآبار وتخربها وما يطلق على هذه دم وبئر مهجورة كذلكالنوعية من مسميات مثل :بئر دفن ودفان، وبئر س اتجه التوصيف إلى تحديد نوعيات البئر القديمة قبل الإسلام والتي عرفت بالعادية والبئر المحدثة بعد الإسلام والتي عرفت بالبدي. وميز في ذكر الصفات بين آبار الإبل وآبار الزراعة وغيرها كما عرض لمسميات بناء الزرانيق والسواني والمحالات التي تعلو البئر في إطار متكامل. وهذه النوعية من المصادر لا شك أن لها علاقة وثيقة بثقافة الفقهاء والعلماء والمؤلفين الذين كتبوا مؤلفاتهم في إطار هذه الثقافة واستقوا منها معارفهم. تبدو أهمية هذه النوعية من المصادر التي تكشف عن المسمياتومن ثم الأصلية للأشياء وتحدد صفاتها حسب تنوع أشكالها واختلاف وظائفها وملامحها وحالات وجودها سواء كانت في إطار التوظيف أو في إطار الإهمال. ومن ثم فإن للباحث أن يميز بين المسمى الأصلي والصفة التي جيدا وبخاصةاسما. ولنا أن ندرك ذلك يذيع استعمالها فتبدو كما لو كانت في المصطلحات التي من نفس الجنس كالبئر والقليب والطوي والركية والجب وغيرها. ١٧مـقدمـة المعجـم بعدا عمران يا ومعماريا كما أن هذه النوعية من المصادر تبين لنا للمصطلحات العمرانية والمعمارية يتصل بكيفية نشأتها ومراحل تطورها وتفاصيل عناصرها وما يرتبط بها من مرافق ومنافع تكمل تصورنا وفهمنا لهذا المصطلح أو ذاك. بابا لدراسات مستقبلية أوسع وأعمق في مجالوهذه الرؤية تفتح المصطلح، وتبرز أهمية دراسة المصطلح في كل مصدر وفي كل عصر وفي كل بلد لتصل في إطار المعرفة التراكمية لمزيد من المعرفة بمصطلحات تراثنا العربي الإسلامي الزاخر. كما أن دراسة بعض المصطلحات تكشف عن أبعاد مهمة مرتبطة بلفظ واردا بلهجة محلية سواء كانت عمانية أوالمصطلح، فأحيا نا يكون المصطلح أمازيغية وأحيا نا يكون بلهجة لها اتصال حضاري في إطار الجوار مثل اللهجة اليمنية التي ترتبط بجوار عمان، أو في إطار علاقات تاريخية وثقافية حضارية عامة كأن يكون المصطلح باللهجة الشامية ويستخدم بدلالة هذه اللهجة نفسها في عمان أو يكون مصريا أو مغرب يا ويستخدم بنفس الدلالة. وفي إطار التطور الحضاري من عصر إلى آخر. تبرز مصطلحات معينة كالصاروج في عمان والذي يشكل مادة بناء أساسية مرتبطة بالواقع المناخي العمانيين بتصنيعه واستخدامه فيفي عمان، وتوفر مادته في بيئتها، وخبرة بناء نوعيات معينة من المنشآت بل وفي مواضع محددة منها في إطار توظيفا يحققالتكيف مع البيئة، ومع طبيعة الاستخدام وتوظيف المادة المصلحة والنفع ويمنع الضرر. مهما من مؤشرات دراسة المصطلحمؤشرا  ويمثل البعد الاجتماعي وبخاصة البعد الاجتماعي العمراني والمعماري وتعكس ذلك بوضوح المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨ مصطلحات مهمة كمصطلح »الحارة« الذي استمر في أبعاده اللغوية ومتجسدا بوضوح في تخطيط المدنقائما حتى العصر الحديثوالعمرانية تفسيرا أكثر العمانية، ويفسر وجود واستمرار هذا المصطلحوالبلاد والقرى وضوحا مما نراه في المدن التي تغير فيها مفهوم المصطلح ودلالته لظروف حضارية مختلفة مثل القاهرة، وفي هذا ما يساعد على فهم مصادر التراث الإسلامي ومصطلحاتها التي تغيرت في إطار اختلاف الظروف الحضارية، واضحا لتنوع بيئات المصطلح، واختلافها، بسبب مثالا كما أنه يعطي اختلاف الظروف الحضارية. واستمرار المصطلح بأبعاده اللغوية والحضارية والاجتماعية له دلالة أخرى ترتبط بتماسك هذا المجتمع أو ذاك واعتزازه بتقاليده، وتمسكه بالروابط والعلاقات الاجتماعية التي تحكمه. وتجسد هذه الرؤية الاجتماعية مصطلحات أخرى »كالسبلة« »والتنور« والبئر المشتركة، والسوق. مهما مظهرا  ويمثل البعد الإنساني في المصطلحات الفقهية المعمارية العمانية، وينعكس ذلك بوضوح في مصطلح »عزوخاصة في المصطلحات العمانيون على الجدار وتقويتهالجدار« فالعز كسمة مرتبطة بالإنسان سحبها والمحافظة عليه من تسرب الماء من الأرض الزراعية المجاورة التي يغمرها الماء عند الري بإنشاء »عز الجدار« الذي يتمثل في مساحة من الأرض تترك خالية من البناء وبمستوى أعلى من مستوى الأرض الزراعية المجاورة »عزا« للجدار كما ورد في نحت المصطلح.لتحقق  أبعادا مرتبطة بالقيم والمبادئأيضا وتعكس مصطلحات العمارة الدينية الدينية الصحيحة بالإضافة إلى ما تعارف عليه الناس من أعراف وسنن وتقاليد لا تخالف هذه المبادئ والقيم ولكنها تكاد تكون في بعض الأحيان قائمة على أسسها وأصبحت في إطار العرف والتقاليد بتكرارها وتعود الناس عليها، ١٩مـقدمـة المعجـم وما جرت العادة بها. ويمكن أن نلحظ ذلك في إطار بعض المصطلحات الدالة على ذلك مثل المسجد، والمسجد الجامع، وصرحة المسجد، والمصلى في إطار البعد الوظيفي لكل منها. ولا تقتصر الأبعاد الدينية على ذلك ولكنها بع مارها. تمتد في إطار الأحكام المنظمة لعمارة هذه المنشآت ومصطلحات العمارة الحربية كالسور والحصن والمحصنة والقصر في جانبا إطار البعد الوظيفي لكل منها، وعملية إنشائها، وصيانتها وإدارتها تمثل مهما من الجوانب المتصلة بالبعد التاريخي والحضاري والاجتماعي لأنها الإباضية سواء في عمان تجسد حالة من الحالات التي كان يعيشها مجتمع وتوظيفا، ومحافظةإنشاء، أو بلاد المغرب العربي وتمثل إدارة هذه المنشآت نموذجا لما يمكن أن يسمى بالإدارة المحلية الناجحة، وهذا النموذج عليها أيضا في عمارة المساجد، والأفلاج وهو ما يمكنالإداري المحلي يتجسد نموذجا يستلهم في إدارة المنشآت والمرافق العامة في حياتنا أن يمثل المعاصرة مع مراعاة ظروف هذا العصر وأدواته وتقنياته لكن البعد الفكري والديني يظل هو الأساس الذي ينطلق منه هذا المفهوم. وفي إطار البعد البيئي نلحظ أن بعض المصطلحات تجسد ذلك بوضوح سواء في بيئية مواد البناء كالخشب والحجر والطين والجص والجبس، والآجر والقراميد والطين واللبن، وهي مواد تعكس طرق صناعتها وإعدادها خبرات محلية مهمة، كما أن طرق البناء بها في إطار معرفة سماتها الإنشائية تعكس هي الأخرى خبرة مهمة. ليس فقط في واقع التخطيط والإنشاء أيضا بالظروف البيئية ذاتهاللمنشآت التي تنشأ بهذه المواد، ولكنها ترتبط من حيث نوعية مصادر الماء، وظروف المناخ وغير ذلك والتي دعت إلى شيوع استخدام مواد بعينها كالطين ولكن بصور مختلفة، أو انتشار عناصر بذاتها كالميازيب ونقبات تصريف مياه الأمطار من الطرق، والاتجاه نحو المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠ التخطيط المتضام ، Compact styleوفي استخدام جذوع النخل وجريده وسعفه، والأخشاب المحلية في التسقيف كمواد أساسية، وفي صناعة الأبواب والرفوف وغيرها من العناصر، وهي مواد تتحكم أحيا نا في قياسات الوحدات المعمارية بحكم قياسات ما توفر منها في البيئة المحلية. ولهذا كله أثره المباشر في تشكيل النسيج العمراني والشكل المعماري للمباني بنوعياتها المختلفة. أبعادا وفي إطار البعد اللغوي نلحظ أن المصادر والمعاجم اللغوية تتبنى لغوية مهمة تساعد على فهم المصطلح في إطار صياغة موجزة أو مختصرة مثل مصطلح ذراع ومصطلح شبر الذي تساعد صفة التذكير والتأنيث على معرفة الأصل الموصوف أو المقياس دون ذكر هذا الأصل).(١ كما أن ذكر صيغة الجمع قد تكون أحيا نا مفردة لدلالة معينة عن غيرها من الدلالات التي تأتي بصيغة جمع مختلفة. كما أن لتشكيل حروف المصطلح أهميتها الكبيرة التي تساعد على هذا الفرز لتحديد الدلالة المقصودة وقراءتها قراءة صحيحة. ويأتي في هذا الإطار الجذر اللغوي للمصطلح الذي يساعد على الكشف عنه في المعاجم كما أنه له أهميته المتصلة بدلالة المعنى. أبعادا جغرافية ودراسة المصطلح في إطار معرفة أصل لهجة ما توضح وحضارية وثقافية مهمة، فمن هذه المصطلحات ما هو من اللهجة المحلية سواء في عمان أو في المغرب العربي ومنها ما هو متأثر بمناطق الجوار الجغرافي أو آت منه كبلاد اليمن والشام ومصر التي يتردد فيها المصطلح بذات الدلالة، وتكشف المعاجم اللغوية عن أصل لهجاتها. ولهذا البعد ) (١راجع :مصطلح شبر، وذراع. ٢١مـقدمـة المعجـم أهمية خاصة فبالإضافة إلى أنه يكشف عن التفاعل اللغوي والحضاري بين أيضا يبرز الإبداع المحلي في نحت مصطلحأقاليم الدولة الإسلامية فإنه مرتبط بالواقع الجغرافي والحضاري لهذا الإقليم أو ذاك. تكشف بعض المصطلحات عن السمات الحضارية في هذا الإقليم أو مثالا بمصطلحات التقسيم الزمني لاستغلال مياهذاك. ويكفي أن نضرب الأفلاج وارتباط هذه الأقسام وبخاصة الليلية منها بثقافة فلكية معينة وظفت أيضا بأسماء النجوم ميدانيا في هذه العملية. وهي ثقافة مرتبطة توظيفا حدودا معينة وأسماء محددة للنجوم أيضا تعكس والكواكب، وهي أسماء العمانيون من جيل إلى جيل وعرفوها معرفة حق ووظفوهاوالكواكب توارثها في مجالات حياتهم ومن أهمها عملية تقسيم المياه. أيضا على مصطلحات مواد البناء، وعناصرهوينسحب هذا الأمر وعملياته بما يجسد مفردات ثقافة العمران في هذه المنطقة أو تلك وهي أيضا باختلاف المصطلح من منطقة إلى أخرى.أبعاد تتصل :oé©adG á«é¡æe والمنهجية التي يتبناها البحث في هذا المعجم المتخصص في دراسة المصطلحات العمرانية والمعمارية الواردة في مصادر فقه العمران الإباضي تقوم على دراسة التفسير اللغوي للمصطلح الوارد في المعاجم اللغوية وبخاصة القريبة تاريخ يا إلى تاريخ هذه المصادر ومن ثم كان الاعتماد في الأساس على معجم لسان العرب لابن منظور أحد الأعلام اللغويين والذي يعتبر معجمه بين أهم المعاجم العربية وقد عاش في المدة من ٦٣٠هـ إلى ٧١١هـ ، وكذلك المطرزي الذي عاش في المدة من ٥٣٨هـ إلى ٦١٠هـ في المغرب في ترتيب المعرب.معجمه المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٢ كما أن الاطلاع على المعاجم والمصادر الأخرى المرتبطة بالإطار الإباضية في عمان أو في بلادالجغرافي لمؤلفي المصادر الفقهية العمرانية الشمال الأفريقي كان من الأهمية بمكان لإنجاز هذا المعجم ومن هذه المعاجم والمصادر كتاب العين للفراهيدي )١٧٥ - ١٠٠هـ(. وهذا المعجم رغم أنه مبكر نسب يا بالنسبة لتاريخ المصادر الفقهية العمرانية ـ موضوع المعجم ـ فإنه يمثل خصوصية صاحبه من ناحية ويتوافق تاريخ يا إلى حد ما مع أصول المصطلحات الفقهية المستمدة من مصادر التشريع الأولى كالكتاب والسنة، وكذلك الفقهاء المبكرين الذين اعتمد عليهم أصحابنا من الفقهاء الذين ندرس مصطلحاتهم في هذا المعجم كالفرسطائي والكندي وابن جعفر حيث إن مصادرهم الأولى كانت معتمدة على هذه المصادر المبكرة. كما أن المعاجم المكملة للمعاجم اللغوية مثل معجم دوزي كان من المصادر الأساسية أحيا نا لتفسير بعض المصطلحات وتأكيد استمرارها حتى عهد قريب، كما أنه يتسع أحيا نا في إطار تناوله ليشمل دلالات وظيفية مهمة مرتبطة بهذا المصطلح أو ذاك، كما أن عناية هذا المعجم بالألفاظ غير العربية والتي جاءت في مصادر لغوية أخرى من بلاد مختلفة كالشام والأندلس وبلاد الشمال الأفريقي. كان من العوامل المحفزة على الاستفادة من هذا المصدر اللغوي المهم. ولا شك أن المعاجم النوعية المتخصصة كمعجم الرصافي الآلة والأداة، العمانية لابن حميد الجامعي. وإزاحة الأغيان عن لغةوقاموس الفصاحة العمانية لابنأهل عمان لابن سليمان الحارثي، ومعجم المفردات العامية خلفان الحبشي، لها أهميتها وبخاصة في معرفة البعد الوظيفي، أو التفسير العمانية، سيما وأن منها ما اهتماللغوي الوارد في اللهجة المحلية كاللهجة العماني. بالفولكلور الشعبي ٢٣مـقدمـة المعجـم كذلك فإن المصادر الفقهية المعاصرة لمصادر الدراسة أو التي ظهرت في ذات الإطار الجغرافي أو السابقة عليها واللاحقة لها وتناقش قضايا فقه العمران في إطار مذاهبها كان لها أهميتها في تفسير المصطلح أو ترجيح دلالة ما له، أو حتى عرض دليل أو قرينة على شيوع هذا المصطلح في فترة ما وفي بيئة جغرافية معينة. ومن هذه المصادر كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. وكتاب الحيطان لابن مازة وكتاب الأردنوي »رياض القاسمين« وغيرها. كما أن ما تم من دراسات معجمية لما ورد في هذه المصادر مثل: الإباضية، وكتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي معجم المصطلحات مهما من مصدرا  دراسة أثرية معمارية. كما أن الوثائق المملوكية تعتبر المصادر التي ساعدت على تأكيد انتشار المصطلح في إطار زمني وجغرافي يؤكد علاقة الاتصال الحضاري وبخاصة بين بلاد شمال أفريقيا بيئة الفرسطائي صاحب كتاب القسمة وبين مصر. كذلك كان للمصادر الأخرى المتعلقة بتاريخ عمران المدن والخطط والمزارات أهميتها أحيا نا في تأكيد دلالة ما لمصطلح ما ورصد ما حدث من تغير في هذه الدلالة في إطار التطور الحضاري. ويأتي من بين هذه المصادر كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وغيرها. وهي المصادر التي ساعدت بلا شك على توضيح دلالات عمرانية ومعمارية صر، والحارة وغيرها. لبعض المصطلحات كالم وفي إطار منهجية توظيف المعلومات الواردة في هذه النوعيات التي سبقت الإشارة إلى بعض أمثلتها كان الاتجاه إلى البحث عن الدلالة اللغوية مباشرا بالمصطلح الوارد في المصادر موضوع البحث دونالمرتبطة ارتبا طا غيرها من دلالات تبعد عن المعنى أو الدلالة المقصودة التي يقصدها المصطلح في إطار سياق نص الحكم الوارد فيه في المصادر موضوع البحث. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤ وتأسيسا على ما توضحه المصادر اللغوية والبحث اللغوي للمصطلح يأتي التفسير الاصطلاحي للمصطلح في إطار سياق النص والبعد اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمصادر التاريخية والوثائقية الأخرى والمعرفة التراكمية للباحث وما يعتمد عليه من منهجية الاستنباط والاستنتاج العلمي. أيضا من بعض المصادر الشفوية المحلية.ولا يمنع هذا أحيا نا من الاستفادة وبخاصة في المصطلحات المحلية التي لم يرد لها تفسير واضح في المعاجم اللغوية أو المصادر الأخرى. وفي سياق عرض هذه الرؤية المنهجية تم فرز المصطلحات التي تعالج البعد العمراني والمعماري مباشرة وما يتصل بهما من مصطلحات أخرى تتصل بعمليات الإنشاء أو التوظيف أو الإصلاح والترميم وغيرها، وهذا الفرز قائم على الهدف المباشر لهذا المعجم الذي خصص لغرض دراسة المصطلحات العمرانية والمعمارية في إطار البعد الأثري دون غيرها. وقد نهجنا في ترتيب المصطلحات الواردة في هذا المعجم على النهج المعجمي الاشتقاقي حتى يكون البحث عن أي مصطلح من مصطلحات ميسورا لمن لا يدرك طريقة الكشف المعجمي. ووفقنا بين هذاالمعجم المنهج المعجمي الاشتقاقي والمنهج المعجمي الذي يسير وفق الترتيب الهجائي. وفي سبيل ذلك ضم نا الترتيب المعجمي الاشتقاقي المصطلحات وفق الترتيب الهجائي على سبيل الإشارة إلى موضعه الحقيقي بين أبواب المصطلحات وفق ترتيبها الاشتقاقي ومن ثم يسهل على القارئ الاهتداء إلى موضع المصطلح. ولعلنا نكون قد جمعنا بين الحسنين، ميزة الترتيب ق إحياؤه في معاجمنا الفنية وغيرها)، (١وتسهيلالمعجمي الاشتقاقي الذي ح الكشف عن المصطلح الأثري لمن تعود على الترتيب الهجائي. ) (١هذا المنهج اتبعناه في دراسة مصطلحات كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. ضمن = ٢٥مـقدمـة المعجـم :oé©adG ¿ƒa°†e تغطي المصطلحات العمرانية والمعمارية في المصادر الفقهية العمرانية الإباضية حتى نهاية القرن السادس الهجري، والثاني عشر الميلادي ـ موضوع هذا المعجم ـ محاور مهمة فمنها ما يختص بجوانب التخطيط العمراني، اتصالا مباشرة بنوعيات المنشآت المعمارية العامة والخاصةومنها ما يتصل بأنواعها المختلفة دينية ومدنية وحربية. كما أن من هذه المصطلحات ما يتصل بعملية إنشاء هذه المنشآت من ناحية مواد بنائها، وأساليب وطرق هذا البناء، وعمليات الإصلاح والصيانة بعضا من المصطلحاتوالترميم. كذلك تضمنت هذه المصطلحات المعمارية التي تختص بعناصر الاتصال والحركة أو التهوية والإضاءة وعناصر الوقاية وعناصر الخدمة والعناصر الجمالية وإن كانت محدودة إلى حد ما. أيضا بعض المصطلحات الخاصة بالآلاتوقد تضمن المعجم وتوظيفا، كما أن هناك مجموعةإنشاء والأدوات التي تستخدم في العمارة من المصطلحات التي تختص بالقياسات التي كانت مستخدمة وبخاصة أيضا نوعية من المصطلحاتالقياسات الطولية. ومن هذه المصطلحات تتعلق بالملكية والقسمة وهما من الأمور المتصلة بالعمارة في كل وتوظيفا.إنشاء مراحلها كتابنا »الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي« دراسة أثرية معمارية. دار الوفاء لدنيا النشر= والطباعة. الإسكندرية ٢٠٠٢م، وكان وفق توجيه المرحوم الأستاذ الدكتور عيد درويش الذي تمتع بخبرة طويلة في المجالات اللغوية المعجمية. وحبذ المنهج الاشتقاقي الذي وافقناه على الأخذ به. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٦ ويجدر أن نعرض لكل نوعية من هذه المصطلحات في إطار عرض بعض أمثلتها حتى يستطيع القارئ أن يحدد رؤية واضحة لدلالات هذه المصطلحات وأبعاد توظيفها معرف يا وبحث يا. وفي إطار التخطيط العمراني تضمن المعجم بعض من المصطلحات المهمة التي تساعد على قراءة النسيج العمراني للمستقرات السكنية الإباضية. ومن هذه المصطلحات :مصطلح مصر، ومدينة، وبلد، وقرية، ومنزل، وحارة، ومحلة. كما أن من هذه المصطلحات ما يساعد على معرفة شبكات الطرق وتخطيطها مثل :مصطلح شارع، وطريق، وسكة، وزقاق، ورم، وحيازة، وحوزة.وزنقة، ورحبة، وساحة، وحريم، وحدود، ومن المصطلحات المعمارية ما عرض لنوعيات هذه المنشآت سواء كانت حربية كالخندق، والمنقاص، والسور، والفيصل، والمحصنة، والحصن، والقصر وغيرها، أو منشآت دينية كالمسجد، والمسجد الجامع، والمصلى ووحداتها المختلفة. والمنشآت الجنازية كالجبانة، والقبر، والضريح، واللحد وغيرها، والمنشآت المدنية بنوعياتها المختلفة العامة والخاصة كالمنشآت المائية مثل الفلج، والساقية، والمصرف، والممصل، والبئر، والطوي، والقليب، والركية، والغدير، والعين، والقناة، والجسر، والجب وعناصر هذه المنشآت المختلفة، والمنشآت الزراعية كالبستان، والجنة، والحديقة، والخبة. والمربد، والمربط، والزروب، والمسطاح، والأندر، والمزرعة وغيرها، وما يتصل بهذه المنشآت الزراعية والنشاط الزراعي والرعي من مصطلحات أخرى كالفدان، والفحص، والمرج وغيرها. وكذلك تضمن المعجم مصطلحات تتعلق بالمنشآت السكنية ووحداتها كالدار، والبيت، والمطمور، والمخزن، والمطهرة، والحمام، والمستحم، والغار، والمغسلة وغيرها. ٢٧مـقدمـة المعجـم كما ورد في المعجم كثير من المصطلحات التي تتعلق بمنافع ومرافق هذه المنشآت كالفرن، والكنيف، والأهراء، والرفوف، والدرج، والبواليع، والمحجن، والوتد، والحوض. أيضا مصطلحات تتعلق ببعض نوعيات المنشآتوورد في المعجم العامة المدنية كالطواحن والفنادق. وفي محور الإنشاء ورد في المعجم كثير من المصطلحات التي تتصل بعملية الإنشاء من حيث مواده كالحجر، والآجر، والقراميد، والطين، والطوب اللبن، والخشب، والصاروج، والجذوع، والجريد، والقصب. وطرق الع رق وغيرها. كما ورد في المصطلحات نوعية منها توصفالبناء كطريقة مظاهر التلف التي تتعرض لها المنشآت كالانشقاق، والامتراش، والثلمات، والميل، والتلييس وما قد يحدث في المنشآت من عمليات لصيانتها أو إصلاحها أو هدمها وإعادة بنائها كالنقض وغيره كشحب الأفلاج والسواقي. وفي سياق آخر تضمنت المصطلحات ما يتصل بعناصر الإنشاء الرأسية كالحائط، والجدار، والأعمدة، والعقود، وغيرها وما يختص بعناصر الإنشاء الأفقية كالسقف، والغماء. ومن المصطلحات الخاصة بعناصر الوقاية ورد مصطلح ستر للوقاية من ضرر الكشف، والقراميد والصاروج والميازيب للوقاية من ماء المطر، وفي الإباضية انحسرت مصطلحات العناصر الجمالية إطار بساطة العمارة واضحا ولم يرد إلا الإشارة إلى بعض ما ذكر منها مثلانحسارا المعمارية التزاويق، والتصاوير. وفي بعد أثري مهم كان الاهتمام بدراسة بعض المصطلحات المتعلقة بالأدوات المستخدمة في العمائر والمنشآت والتي يستخدمها عمار هذه المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٨ المنشآت بنوعياتها المختلفة ومن أمثلة المصطلحات التي توضح ذلك: خوابي ـ دلو ـ منجور ـ مرفع ـ رحي ـ جنور ـ محالة ـ مصباح ـ قدح ـ قادوس ـ قربة ـ قرطاس ـ قلة ـ قفل ـ قنديل ـ لوح ـ وتد ـ الحصير ـ السراج ـ البواري. كما وردت الإشارة إلى بعض المواد التي كانت تستخدم في اختبار انجذاب ماء بئر إلى بئر آخر كالقطران أو الكحيل. مباشرا تلك المصطلحات اتصالاومن المصطلحات المتصلة بالعمارة التي تتعلق بالقياسات الطولية المستخدمة في عمليات قياس الأرض والطرق والحريم وعمليات البناء والإنشاء مثل :ذراع ـ شبر ـ بسطة ـ قامة ـ أميال. وهذه المصطلحات تهم الدارسين للعمارة في إطار توظيف قياساتها في عمليات البحث والتحليل والتأريخ. ومن المصطلحات التي تربط بالتوظيف المعماري للمنشآت وصيانتها وإعادة ما تهدم منها وكذلك بالإنشاء العام لها مصطلح بناء، وبنيان، والمباناة والعمري وهي مصطلحات لها مفاهيم ودلالات فقهية عمرانية ومعمارية واضحا بالإضافة إلى التعرففهما مهمة تساعد على فهم نصوص الأحكام على مفاهيم ودلالات عمرانية ومعمارية سواء كانت مرتبطة بالإنشاء المعماري ذاته أو باستخدام المباني وعمارتها بالبشر. ومن المصطلحات العامة التي ترتبط بالمجال العمراني والمعماري ما ورد في المعجم من مصطلحات تتصل بالملكية ونوعيات الأرض والمنشآت مثل مصطلح مشاع ـ رم ـ شركة ـ سهم وغيرها. ولم يخل المعجم من مصطلحات تحدد دلالات وتوصيف بعض الظواهر الطوبوغرافية الطبيعة للأرض التي يستخدمها الإنسان أثناء إعماره لها ومن هذه المصطلحات الفحص ـ المرج ـ الصفا ـ العويرا وغيرها. ٢٩مـقدمـة المعجـم وفي إطار ما سبق يتضح أن المصطلحات الواردة في هذا المعجم تغطي كل هذه الجوانب بما يساعد مساعدة واضحة في فهم نصوص الأحكام في إطار البعد المعماري والأثري بصفة خاصة، والفقهي العمراني والمعماري بصفة عامة. كما أنها تضيف معرفة جديدة للمعرفة التراكمية للقارئ حيث يتعرف على دلالاتها في إطارها الزمني والجغرافي. وهكذا يتحقق الهدف العلمي والبحثي من هذا المعجم الذي يمثل المجلد الثاني من دراستنا لفقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن السادس الإباضية في الهجري والثاني عشر الميلادي. ويبقى التطبيق على العمارة الإباضية ومدى تأثيرها في صياغة هذه العمارة. وهوإطار الأحكام الفقهية هدف نأمل أن نحققه في المجلد الثالث الذي يعرض لهذه القضية. ولا شك أن ما سبق مناقشته من أحكام تعرض للبعد العمراني والمعماري في المجلد الأول وما ورد في هذا المجلد من المصطلحات المعمارية يمكن مستخدما صحيحا الإباضية وتوثيقها توثيقا علم يا توظيفه في دراسة العمارة المصطلحات التي واكبت نشأة هذه العمارة ومراحل تطورها. وهو أمر يضع الباحثين ـ كما أتصور ـ على طريق صحيح لدراسة منهجا يمكن تبنيه في دراسة أنماطالإباضية بصفة خاصة ويطرح العمارة العمارة الإسلامية الأخرى. ونرجو أن يكون في هذا الجهد ـ ان شاء االله ـ إفادة لكل من يقرأه. وهذا جهد المقل وطاقته. واالله الموفق. ٣١ أحرف الألف ◆ :ΩÉ``LB’G في معرض حديثه عن أحكام حريم البحر ذكر الفرسطائي ما يتصل بكل المرافق التي تنشأ على ساحل البحر، أو في حريمه وأحكامها في باب خاص تحت عنوان »باب في حريم البحر« ومن بين ما ذكر من الأحكام أن »من له آجام في البحر فإنه يكون له الحريم مما يقابل آجامه، ويمنع من الناس من أيضا من أراد أن ينصب أراد عمارة ذلك الحريم، ويمنع صاحب الآجام بجانب آجامه أن يقطع عنه طريق السمك«). (١وواضح من سياق الحكم أن الآجام في البحر، كما أوضح الحكم أن يمنع من أراد البناء من غير أصحابها في حريم الآجام المقابل لها، أي :على الساحل. أيضا »أن يمنع من أن ينصبوفي مؤشر ثالث ذكر الفرسطائي بجانب آجامه أن يقطع عنه طريق السمك« وفي هذا ما يشير أن الحكم بمنع غير صاحب الآجام من أن ينصب شباكه بجانب الآجام حتى ) (١الفرسطائي :القسمة )ط (١ص )، ٤٠٨ط (٢ص. ٥٣٩ - ٥٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٢ لا يمنع طريق السمك. وكل هذه المؤشرات تشير إلى أن المقصود بالأجم هنا ليس الحصن أو القصر ولا هو البيت المربع كما ورد في لسان العرب لابن منظور).(١ ومن ثم فإن هناك من رجح أن تكون الآجام كما ورد في دائرة المعارف للبستاني »الآجام وفي اصطلاح الجيولوجيين والزراعيين أرض فيها ماء كثيرا أو قليلاواقف مجتمع في وحل، مركب من طين وفضلات متغيرة وفيها نباتات أو حيوانات حية«. وقد نقل الشيخ محمد بن صالح الثميني في تعاليقه على كتاب التكميل هذا التفسير وقال» :ولا يبعد أن يريد بها المصنف )الفرسطائي( هنا بركة تتخذ على شواطئ البحار لاصطياد السمك«).(٢ وقد ذكر المطرزي ما يؤكد هذا الرأي فقد قال» :الأجمة الشجر الملتف، والجمع أجم وآجام وقولهم» :بيع السمك في الأجمة« يريدون البطيحة)،(٣ التي هي منبت القصب أو اليراع«).(٤ ومما ذكره المطرزي في إطار ما سبق عرضه من مؤشرات ومرافق تتصل بالبحر وحريمه يتضح أن الآجام في سياق أحكام الفرسطائي تعني مغايض الماء على ساحل البحر وتأتيها الأسماك التي يستفيد من صيدها أصحاب هذه الآجام. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١ص. ٦١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، الطبعة الثانية، ص. ٥٣٨ ) (٣البطيحة :قيل :الماء فيه دقاق الحصى، وأطلقت على مستنقع ماء كبير بين واسط والبصرة، ويطلق على مغايض الأنهار لدجلة والفرات. ابن منظور، لسان العرب، ج ، ١ص. ١٠١ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٠ ٣٣حرف الألف ◆ :(1)ô``LB’G تعريفا آخرالآجر هو الطين المطبوخ واللفظ معرب، ويعرفه المطرزي فيذكر أنه» :طين مستحجر«)، (٢وفي ذلك ما يشير إلى صلابته بعد الحرق صلابة تجعله في متانة الحجر، وإن تميز عن الحجر بقوة مقاومته للماء، آجرا على تعريف آخر عرف به فقدوقد انسحبت عملية حرق اللبن ليصبح  أيضا بأنه »اللبن المحرقذكر أن الآجر هو »لبن الطين المطبوخ« ، وعرف )(٣ المعد«)، (٤وصناعة الآجر تتم بخلط التربة والقش التي يصنع منها بالماء لمدة معينة ثم يضرب في قوالب بمقاييس معينة ثم يترك ليجف، ثم يحرق في قمائن خاصة وبعد حرقه يصبح  معدا للبناء).(٥ وقد اهتم المسلمون بصناعة الآجر، وخضعت صناعته لمراقبة توخيها في صناعةالمحتسب، وحددت المواصفات التي يمكن للمصانع الآجر والتي على أساسها يقوم المحتسب بالمراقبة وقد تضمنت كتب الحسبة إشارات واضحة لهذه المواصفات، فيذكر ابن عبدون أنه يجب »أن تكون الآجرة وافرة معدة لهذا المقدار من عرض الحائط، ويجب أن تكون عند المحتسب أو معلق في الجامع قالب في غلظ الآجر وسعة القرمدة وعرض الجائزة وغلظ الخشبة وغلظ لوح الفرش، وهذه القوالب ) (١مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط. دار المعارف ١٩٧٢م، ج ، ١ص. ١ ) (٢المطرزي )أبو الفتح ناصر الدين ت ٦١٠هـ( :المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق محمود قاصوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد حلب سورية ، ١٩٨٢ج ، ١ص. ٣٠ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٨٢ ) (٤المقري )أحمد بن محمد بن علي ت ٧٧٠هـ( :المصباح المنير، المكتبة العلمية بيروت لبنان ، ١٩٧٨ص. ٦ ) (٥عثمان :محمد عبد الستار، الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي دراسة أثرية معمارية، دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة والإسكندرية ٢٠٠٢م، ص. ١٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤ مصنوعة من خشب لا يستاس) (١معلقة بمسامير في أعلى حائط الجامع يحافظ عليها كي يرجع إليها متى ما نقص منها أو زيد فيها ويكون عند الصناع آخر لعملهم وهذا من أحسن شيء ينظر فيه وأوكده«)، (٢ويكشف ما ذكره ابن عبدون بالإضافة إلى المعايير التي يجب الالتزام بها في هيئة القالب الذي يضرب به عن أهمية »قياسات الآجر« باعتبارها فيها سعة لا يجب أن تنقص أو تزيد لأهمية ذلك في عملية بناء الحوائط نفسها. وكان التوجيه بتحديد مواضع صناعة الآجر خارج المدن لاتساع الموضع ولتجنيب المدينة ضرر الدخان الصادر عن قمائن الحرق. أيضا على معايير حرق الآجر فأشارت إلىوأكدت مصادر الحسبة جيدا بعد تمام جفافه وذكرت أنه يجب علىوجوب حرق الآجر حرقا الصانع أن »يجيد طبخ الآجر والقراميد ولا يستعمل الطوب حتى يبيض«)،(٣ وتولى المحتسب مراقبة الصناع في كل هذه الأمور التي تساعد على إنتاج آجر جيد صالح للبناء. ويعاونه في ذلك العرفاء من البنائين، وهو ما يشير إلى الحرص الشديد على إنتاج مواد البناء بمواصفات عالية الجودة لتبقى المباني المبنية بها سليمة متينة حيث أن متانة البناء شرط أساسي من شروط أربعة يجب توافرها في العمارة ولا تصبح العمارة عمارة بدونها وهي المنفعة والمتانة والجمال والاقتصاد).(٤ ) (١أي لا يدخله السوس. ) (٢الفائز )إبراهيم يوسف( :البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي. دكتوراه، صاحب الإمام محمد مسعود، المعهد العالي للقضاء ١٤٠٦هـ١٩٨٥/م، ص. ٢٤٠ ) (٣الفائز :البناء وأحكامه، ص. ٢٤ )) (٤عرفان( :نظريات العمارة، دار المعارف. القاهرة١٩٧٢، م، ص. ٢١ ٣٥حرف الألف وقد أشار الفرسطائي »إلى استخدام الآجر مع غيره من مواد البناء في بناء المنشآت في وادي مزاب وغيرها عندما تحدث عن إعادة البناء في البيوت المشتركة فقد ذكر أن حيطان البيوت المبنية بالحجارة أو اللبن أو بالقراميد أو بالآجر فانهدم ولا يستطيع أصحابها على ردها إلا بخلاف ما أولا فإنهم يبنونها بما وجدوا مما هو مثل ذلك أو أقل منه«)، (١وهوبنوا به ما يشير إلى أن الآجر كمادة بناء كانت مستخدمة في البيئة التي عاش فيها الفرسطائي وهي وادي مزاب بجنوب الجزائر في المنطقة الصحراوية. وهو ما يؤكد معرفة المزابيين بهذه المادة التي تتطلب مقومات أساسية لصناعتها كتوفر الحطب اللازم للحرق والتربة الجيدة المناسبة وكذلك المواد الرابطة كالقش أو التبن هذا بالإضافة إلى مهرة الصناع الذين يقومون بصناعة الآجر في مراحلها المختلفة ابتداء من خلط المواد بالماء ثم إعداد الطوب في قوالب، ثم تجفيفه ثم حرقه. وإنجاز هذه العمليات بالمعايير التي حرص المسلمون على أن تنفذ بها كما سبقت الإشارة. أيضا كمادة بناء في سلطنة عمان ويشير الكندي في بيانوعرف الآجر الشرع في بناء الركي)، (٢فذكر في مسألة» :قلت له :فرجل بنى بيني وبينه بئر أرضا فعمد شريكي إلى الركي فبناها بالآجر والصاروج«)،(٣يزجر منها تماما، حيث إن الآجر منواستخدام الآجر في طي البئر استخدام مناسب أكثر مواد البناء ملاءمة للاستخدام في المنشآت المائية حيث لا يتأثر بالماء تأثر غيره من مواد البناء. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ) (٢راجع :مصطلح الركي. وهو يعني البئر. ) (٣الكندي )محمد بن إبراهيم( :بيان الشرع بسلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة. ١٩٩٢م، ج ، ٣٩ص. ٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦ ◆ :OBG بعمان تقدر بالساعات الفلكية،وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها، وتقدر الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر)». (١وقد استخدم صاحب بيان الشرع هذا المصطلح في أكثر من موضع ففي »مسألة :جواب من محمد بن سعيد إلى محمد بن موسى سألت رحمك االله في قوم نسخة عن قوم بينهم فلج أصل أو رم. كان يعرف كل واحد حصته من الماء دور معروف من آد معروف« ويشير هذا النص إلى أن ماء الفلج كان يقدر زمن يا مقدرا بالآد). (٢وقد بالآد وكان هناك دور لحصول الشركاء على نصيبهم يحدث أثناء تقسيم مياه الفلج أن تحدث زيادة من كسور عن آد الفلج لسبب ما وعرضت الأحكام لأمر هذه الكسور الزائدة فقد جاء في »مسألة :أن من جواب أبي عبد االله محمد بن روح 5وأما ما ذكر من الشاهر عندكم في كسور زادت على آد الفلج وفي الشاهر أنها زيادات من جور فعلى ما وصفت فما أجمع عليه البلد من هدم ذلك وفسخه فجائز على ما أجمع عليه أهل باطلا أو ح قا حتى يصح أن ذلك مخالفالبلد من أمر ا دعوا فيه أنهم فعلوا للحق، وما اثبتوه من الزيادة فكل أولى بما في يده من ذلك إذا أخذه من باب حلال مثل ميراث أو هبة أو طناء من يد غيره أو شراء حتى يصح عنده أن ذلك الماء بعينه قد أخذه من وجه حرام بغصب أو بينة عدل وكذلك من عمل لمن هو في يده هذا الماء فيسعه ذلك حتى يعلم أن ذلك الماء حرام يشهد به عند الحاكم أن يصبح«).(٣ الإباضية، ج ، ١ص. ٢٠) (١وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، مصطلحات ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٥ ٣٧حرف الألف ونهارا كان أحيا نا مثار تنازع أو رغبة في التعديل فقد وترتيب الأواد ليلا ليلا وثلاثةأورد الكندي »مسألة :وسئل عن فلج كان يتساقى به ثلاثة أواد نهارا آد نهارا وأدرك على ذلك ثم إن أهل الفلج أرادوا أن يتساقوه آد أواد ليلا لما رأوا في ذلك المصلحة ولما يلحقهم في المساقاة الأدلة كنسخة الأولى من الضرر )نسخة المضرة( هل يجوز لهم ذلك؟ قال :هكذا يعجبني إذا كان ذلك من المصلحة واتفق عليه جباة الفلج لأن نظر المصلحة في مثل هذا إلى الجباة«). (١ويشير هذا إلى إمكان تعديل نظام أدوار الأواد ويلاحظ أن الحكم أشار إلى أن الرأي الذي يؤخذ به في مثل هذه الحالة هو رأي جباة الفلج باعتبار خبرتهم. وذكر صاحب المصنف كل ما يتعلق بتقسيم الماء فقد »سئل عن رجل خلف ماء في خبورتين، وفيهم يتيم، واختلف الورثة في قسم الماء فطلب بعضهم يقسم بالتأليف، وطلب بعضهم أن يؤخذ من كل خبورة ما وقع له هل يلزم إن تآلفوا لبعضهم بعض؟ قال :معي أنه قيل :إذا قسم الماء والمال بالتأليف لئلا يكون أحدهم مضرة ويقسم كل فلج ماؤه ونخله وأرضه وحده، وهذا إذا لم يكن مضرة، فإذا كان فيه مضرة فالضرر يزال، وذلك قيل :إنه إذا قسم الماء بالتأليف بقاعدة الأواد في دورها ولم ينتفع بذلك وتلحق المضرة فلا يقسم كذلك وإنما هو يراعي معنى الصلاح واالله أعلم«)، (٢ويشير هذا الحكم إلى تقسيم الماء بالأواد وأن هذا التقسيم يمكن أن يؤدي إلى غبن فتحدث المضرة ولذلك يجب اتباع ما فيه الصلاح. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٨ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ٢٦ص. ٧٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨ ◆ :á``≤`JCG استخدم الكندي مصطلح أتقة في أكثر من موضع ففي »مسألة :قال أبو سعيد :معي أنه يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة على السواقي الجائزة إذا لم يضروا بالماء وكان في ذلك نفع لهم بغير مضرة غيرهم، قلت: فإن كانت الساقية التي أحدث فيها الأتاق ضاقت عما كانت في الأصل إلا أنه لم تبن مضرة على الماء هل يجوز ذلك؟ قال :هكذا معي أنه يجوز له الانتفاع في ماله ولو ضاقت الساقية«).(١ والأتقة بفتح الهمزة والتاء والقاف تجمع على أتاق :الأبنية التي تستخدم فوق سواقي الأفلاج، واللفظ مستعمل إلى اليوم كما أنه غير معلوم الأصل. ويشير الحكم الذي ذكرناه عن الكندي فيما يخص عمل الأتقة أنها يمكن أن تؤثر على مجرى الساقية التي تنشأ فوقها فتؤدي إلى ضيقها. ومن المفترض أن حالات البناء فوق السواقي قائمة حيث تخترق هذه السواقي بعض المنشآت أثناء مرورها في المناطق المعمورة بالمباني قبل أن تنتهي إلى المزارع. ومن ثم عالجت الأحكام الفقهية هذا الأمر معالجة تسمح بالبناء فوق الساقية لتحقيق منفعة، وفي ذات الوقت لا يؤثر البناء على جريان الماء في الساقية وبذلك يمنع ضرر).(٢ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٢٩ - ٢٨ص ، ٣١ص ، ١٠٢ص. ١٠٣ الإباضية، ج ، ١ص ). ٢٠انظر :لوحة ) (٢وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات رقم /٢٥د(. ٣٩حرف الألف ◆ r Kn nCG ```:ô الأثر :بقية الشيء والجمع آثار وأثور... وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده وأتثرته وتأثرته :تتبعت أثره. والأثر والأثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء... والأثر :الأجل وسمي به لأن يتبع العمر، قال زهير: لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأجلوالمرء ما عاش ممدود له أمل وأصله من أثر مشيته على الأرض فإن مات لا يبقى له أثر، وقد ورد مصطلح أثر في كتاب القسمة للفرسطائي بالدلالة الأولى التي تعني بقية الشيء، أو ما بقي من رسم الشيء). (١فقد ذكر أنه »من سلك طريق ا حتى قطعته العمارة، فوجد أثر من مضى قبله، فإنه جاز عليه الناس قبله حتى صار طريق ا فليسلكه، وإن لم يكن كذلك فلا يمر عليه، ومنهم من راجعا، ومنهم من يقول :يمرسائرا أو يقول :يمر عليه إذا وجد فيه الأثر عليه ويجوز إذا وجد فيه شي ئا من الأثر قل أو كثر ولو إلى ناحية واحدة، وإن وجد في تلك العمارة أثرين أو ثلاثة فأيهما يسلك قال :ولو إلى ناحية واحدة، وإن وجد في تلك العمارة أثرين أو ثلاثة فأيهما يسلك قال :القاصد منها وان كانوا سواء، فليقصد أيهما شاء، إن لم يستر به، ومن وجد أثر ولم يتبين له أنه طريق، أو ليس بطريق، فإنه يسلكه وإن قطعته العمارة فلا يسلكه بعد ذلك إلا إن قطعها ذلك الأثر وجاز فيها قطعها«).(٢ ) (١ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم( :لسان العرب. دار صادر بيروت، الطبعة السابعة ٢٠١١م، مجلد ، ١ص. ٥٢ ) (٢الفرسطائي )أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر( :القسمة وأصول الأرضين تحقيق محمد صالح ناصر، بكير بن محمد الشيخ بلحاج. مكتبة الضاري، سلطنة عمان ١٩٩٢م، الطبعة الأولى، ص. ١١٨ - ١١٧ - ١١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠ أيضا ورد مصطلح آثار جمع آثر بذات المعنىوفي إطار هذه الدلالة الذي ورد في القرآن الكريم كما في قولهn m l k j i ﴿ : ] ﴾... q p oغافر. [٢١ :فقد أشار الفرسطائي إلى هذا المعنى في حديثه عن المواقع الأثرية التي امتدت إليها يد العمران في عهده). (١وورد رف هذا في مصنف الكندي مصطلح »الأثارات« ومفردها آثارة و ع المصطلح فذكر أن »الأثارة ما كان سبق فيه العمران«)، (٢وأشار إلى الحكم فيها فقال» :قال الشيخ أبو الحسن :5الرم والآثارات لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون أملاكا لقوم في أيديهم لا يجوز أن تزرع إلا برأيهم ومنحتهم بأجرة من الجميع أو تراضيهم أو تكون غير ملك لأحد فجائز أن تزرع بغير رأي أحد من ذلك واالله اعلم ويجوز الحطب من الأثارة«)،(٣ ويشير هذا السياق إلى أن المقصود بالأثارات لا ينصرف إلى المنشآت المعمارية أو بقاياها ولكن ينصرف إلى أي موقع به أثار عمران قديم سواء كان منشآت أو أرض زراعية :وتتفق هذه الدلالة لمصطلح إثارة مع تعريف ابن منظور اللغوي لها حيث قال» :الأثارة« في معنى علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم«).(٤ قائما »وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »آثار« بالمفهوم الذي ما زال إلى الآن وهي ما تخلف عن الأقدمين من منشآت معمارية وغيرها من التحف المنقولة، فقد تحدث عن ذلك في سياق أحكامها المتعلقة بمن اشتركوا في أرض وفيها آثار الأولين من البنيان أو غيره فاقتسموها ليبنوا ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٥ ) (٢الكندي) :ابو بكر أحمد بن عبد االله بن موسى( :المصنف. سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة١٩٨٤، م، ج ، ١٩ص. ٩١ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ٩١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ ٤١حرف الألف قصرا إن كان يبني كل واحد منهم في سهمه من الحجارة مبن يا أو غيرفيها منجورا كان أو غير منجور«).(١مبني رخاما كانت أو غير رخام فهوكذلك أشار »إلى أنه من وجد الأعمدة جميعا » «...وكذلك ما وجد من الخوابي فهو على ما فسرنامشترك بينهم أولا نس قا بنسق« وتشير هذه النصوص إلى معرفة الفرسطائي بالمعنى مستخدما إلى الآن. كما الواضح لآثار الأولين، وهو المعنى الذي ما زال يشير السياق إلى معرفة وخبرة الفرسطائي بأنواع الأحجار سواء ما كان منها منجورا أو غير منجور )أي منحوت(، وإلى أنواع المواد التي تستخدم في عمل الأعمدة سواء كانت من الرخام أو غيره، كما أنه استخدم مصطلح »خوابي« ربما بدلالة الكنوز المدفونة أو الخبيئة أو بدلالته المعروفة كإناء كبير من الفخار لحفظ السوائل. العمانيون الدلالة الثانية للتفسير اللغوي لكلمة أثر والتيوقد استخدم تقسيما ترتبط بالأجل أو العمر أو الزمن وذلك في إطار تقسيم مياه الفلج زمن يا، فالأثر عندهم »وحدة قياس زمنية تستخدم في توزيع مياه الفلج في عمان، وتقدر مدتها بنصف ساعة فلكية، وتحدد من طلوع نجم إلى طلوع أثرا »بادة«).(٢ مقدارا وأربعة وعشرين نجم آخر«، ويسمى ويقسم الأثر إلى نصف أثر كما يقسم إلى أربعة أقسام يعرف كل قسم باسم »ربعة«)، (٣وقد عرضت الأحكام الفقهية في مصادر الفقه الإباضي لمسائل تتعلق ببيع مياه الفلج التي من بين مقاييسها »الأثر« فقد ذكر الكندي مسألة عن أبي ) (١راجع مصطلح »خوابي«. ) (٢انظر :مصطلح »بادة«. الإباضية )العقيدة ـ الفقه ـ الحضارة(. تقديم العمانية :معجم مصطلحات ) (٣وزارة الأوقاف العمانية، ج ، ١ص. ٣١ وإشراف معالي الشيخ عبد االله السالمي، وزارة الأوقاف المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢ رجلا »له نصف بادة ماء والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء،سعيد تشير إلى أن أبدا؟ فان ذلك إلىمتصلا إلى مائه أثرا وطلب أن يسدهاشترى من عند أحدهم سعة مساقاة هذا الفلج، وقد عرفت أنه إذا كان هذا الماء يتقالبون بينهم ويسد معقودا له أن يجره إلى مائه واالله أعلم«).(١بعضهم من بعض ولم يكن أيضا أنه »من كان له أثر ماء من فلجوفي مسألة أخرى ذكر الكندي لا يدري من خبورة فباعها... هل يثبت عليه ذلك؟ فهو بيع مجهول لا يثبت إلى أن يتامموا بعد المعرفة«) (٢ويشير هذان النصان إلى ملكية الماء بالأثر وكيفية التصرف فيه بالبيع وحكم هذا البيع. ◆ á``dÉ`LEG الإجالة تجمع أجائل، وأجايل وهي في اللغة بمعنى التحويل)، (٣وهي خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عمان بغرض سقي الأحواض الزراعية التي تروى من الساقية. وتدعى في التعبير العامي »لجالة«)). (٤انظر :لوحة رقم. (١ وقد نظمت الأحكام الفقهية كل ما يتصل بالأجايل ابتداء من نظام فتحها في الساقية والمرتبط بملكية الأراضي على جانبي الساقية وانتهاء بالطين أو جذوع النخل التي تستخدم في سدها).(٥ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٣ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ٢٥ص. ٢٨ ) (٣ابن جعفر) :أبو جابر محمد بن جعفر( :الجامع لابن جعفر. تحقيق :جبر محمود الفضيلات. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة سنة ، ١٩٩٤ج ، ٤ص ، ٢٣هامش ).(١ العمانية :معجم المصطلحات الرياضية، ج ، ١ص. ٢١٣) (٤وزارة الأوقاف ) (٥للاستزادة راجع :الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص، ٩٤ - ٩٢، ٧٣ - ٦٧، ٦٣، ٥٨، ٥١ وكذلك ما ورد عنها في المجلد الأول ضمن المنشآت المائية، ص. ٤٧٣ - ٤٦٩ ٤٣حرف الألف لوحة رقم ) (١تبين »الإجالة« )أجايل(. عن :وزارة الري بسلطنة عمان ◆ :äGƒadG AÉ«MEG الموات هي الأرض الخراب التي لا مالك لها، وإحياء هذه الأرض أرضا مي تا فهي له« ـ رواه أحمد وأبو داود، وعنلقوله ژ » :من أحيا أرضا مي تا فهي له« قال :رواه سعيد بن زيد ƒعن النبي ژ قال» :من أحيا الثلاثة وحسنه الترمذي، وعن سمرة بن جندب ƒقال :قال رسول االله ژ : »من أحاط على أرض فهي له«).(١ بابا بعنوان »الموات في الأرضوقد خصص الكندي في مصنفه ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٤ص ٧٥هامش ، ١ج ، ٥ص ٢٧هامش. ١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤ عامرا لأهله في الإسلام ثموالصحاري« وذكر أن الموات على ضربين قد كان ذهبت عمارته فصار موا تا فذلك كالعمار لأهله لا يملك إلا برأيهم، والموات الثاني :ما لم يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ذلك في الجاهلية أو لم يملك فتلك الأرض الله ولرسوله. وقد عرض الكندي عدة مسائل في إحياء الأرض الموات تبين حالاته؛ فقد ذكر مسألة في موضع أن الموات ما لم يكن فيه أثر متقدم أوشيء مما يحفظ أو يدعى فهذا هو الموات وذلك مثل أن يأتي إلى برية من الأرض أرضا يزرعها بئرا أو يحيي فيها ليس فيها أثر عمارة فيبني فيها أو يحفر فيها أو يخرج منها فهي له وفي مسألة أخرى يذكر أن »أصحاب الظاهر ليس لأصحاب الذمة دخل في إحياء الموات العلة لهم قول النبي ژ » :الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم« ولم يدخل في الأعطية الكفار ولا فرق بين أهل الذمة والمسلمين والحكم في هذه المسألة يوجه إلى تحديد من يتولى إعمار الأرض الموات. كذلك أشارت أحكام إحياء الموات إلى أنه لا فرق بين الغني والفقير فيمن يقوم بإحياء الأرض الموات لأن إحياءها لمن عمرها وليس لغيره أخذ شيء منه).(١ وتفسر الأحكام عملية الإحياء فيذكر أن »إحياء الأرض الموات إذا عمرها وأهلها وأغشاها الماء فقد عمرها لأن الإحياء هو الماء لقوله تعالىÓ ﴿ : ] ﴾ Ö Õ Ôالروم [٥٠ :إنما هو الماء، قال المصنف :وأوضح من ذلك قول االله ] (٢)﴾ * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ : 8النحل.[٦٥ : ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ١٧٠ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ١٧٠ ٤٥حرف الألف وفرقت الأحكام بين الأرض الميتة التي تحيا وبين الرموم فذكرت مسألة »عن الأرض الميتة التي جاء أنها لمن أحياها فهذا قول صحيح معروف وهي الأرض التي تخرج من عمار الناس والقرى ولا تدخل في الرموم التي يحوطها الناس وتعرف بهم«).(١ ووجهت الأحكام إلى البعد عن إحياء الأرض الموات التي تكون في توجيها معي نا قريبا من القرى حيث أن عمارتها يمكن أن توجه السيلأودية يتكئ على أموال الناس أو منازلهم أو تكون في ذلك مضرة على جيرانهم فليس لهم ذلك«).(٢ واهتم الفقهاء منذ بداية العصر الإسلامي على اختلاف مذاهبهم بموضوع أساسا من أسس العمران على الأرض«. ولا شك أنإحياء الموات »باعتباره ما عرضت له أحكام الفقهاء المتعلقة بإحياء الموات كان له أثره الواضح في زيادة العمران والامتداد به إلى مناطق جديدة لم تكن معمورة من قبل. ◆ :¢VQCG الأرض التي عليها الناس، أنثي وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن ضة ولكنهم لم يقولوا وفي التنزيل] ﴾ Ö Õ Ô Ó ﴿ :الروم [٥٠ :إنمايقال :أر هو الماء، قال المصنف :وأوضح من ذلك قول االله ¬ « a ﴿ : 8 ® ﴾ ]الغاشية، [٢٠ :والجمع أراض وأروض وأرضون)، (٣وهذا الجمع الأخير هو ما استعمله الفرسطائي في عنوان كتابه »القسمة وأصول الأرضين« وفي متنه)،(٤ ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ١٧١ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ١٧٢ ) (٣ابن منظور، لسان العرب مجلد )، (١ص. ٨٧ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٦ وقد أشار الفرسطائي إلى أنواع الأرض حسب عمرانها فقال :الأرض المحروثة التي تحرث وتزرع بالحبوب والبقول)، (١والأرض المغروسة التي تغرس بالأشجار، والأرض البيضاء الخالية من العمران)، (٢وفي عرض أحكامه عن ملكية الأراضي تحدث عن الملكية الخاصة للأرض، كما عرضت أحكامه للأرض المشاع التي تحديدا)، (٣والأرض المغتصبة التييملكها أناس ولم يعرف كل منهم نصيبه فيها غصبا)، (٤كما أن هناكيستولي عليها الناس دون وجه حق وينتزعونها من أصحابها من الأرض ما كان يعمر للمساكين وعرفت بأرض المساكين وهناك من الأرض ما عمر للأجر وعرف بأرض الأجر).(٥ استخداما معي نا كأرض كذلك حددت نوعيات من الأرض لاستخدامها المقبرة وهناك من الأرض ما وقف على المسجد وعرف بأرض المسجد).(٦ كما أشارت الأحكام إلى »أرض المسجد« التي يبنى عليها وتجب المحافظة عليها حتى في حالة هدم المسجد. وتعددت الأحكام التي تشير إلى عدم جواز بيعها أو التصرف فيها إلا في حالة معينة تحفظ حق وجود بديل لها تقام عليها مسجد جديد. ◆ ÜGõ`«e أزب الماء :جرى، والمئزاب :المرزاب، وهو المثعب الذي يبول الماء »بل الماء«، وربماوهو من ذلك، وقيل :بل هو فارسي معرب معناه بالفارسية ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٨، ٩٦، ٩١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ، ٦٦، ٢٩هامش ) (١بنفس الصفحة. ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٥٠٨، ٥٠٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١١١ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٣ ٤٧حرف الألف لم يهمز، والجمع »المآزيب« ومنه مئزاب الكعبة وهو مصب ماء المطر)،(١ والميزاب بالياء والمئزاب بهمزة ساكنة المثعب أو القناة يجري فيها الماء وجمع الأول »ميازيب« وجمع الثاني »مآزيب« وربما قيل» :موازيب«، والميزاب هو أنبوب أو خشبة مقعرة توضع في أعالي البيوت ليجري فيها أيضا وجمعه »مرازيب«، ويقالماء المطر، ويقال فيه» :المرزاب« بتقويم الراء أيضا ويجمع »مزاريب« وهذه الأخيرة هي المستعملة فيفيه» :المزراب« كلام العامة اليوم، والكلمة في الأصل مرز أي »حد« وآب أي »ماء«).(٢ وقد ورد لفظ »ميزاب« كمصطلح معماري في المصادر الفقهية ومن أهمها كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي الذي أشار إلى أحكام إنشائه في أعلى البيوت والتي تمنع حدوث أي ضرر للجار أو المار وإذا حدث مثل هذا الضرر يمنع إنشاؤه. ومنعت الأحكام الفقهية المالكية التي أشار اليها ابن الرامي إنشاءه في بديلا له بإنشاء قناة مخصصة علىالطرق الضيقة غير النافذة واقترحت  حلا سطح الحائط ينزل فيها الماء من السطح وتعرف »بالجرصن« أو »المسيل« أو »السيب« ونرى أمثلة كثيرة لها في العمارة التقليدية في نجد والرياض ومنح وغيرها )انظر :لوحة رقم /٢ج(، كما أن دور الفسطاط التي ترجع إلى العصر الفاطمي وجدت بها مثل هذا الحل البديل وقد استخدم الكندي مصطلح »ميزاب« فقد قال في مسألة :وجائز أن يعمل المسجد من ترابه، وكذلك ) (١ابن منظور :لسان العرب، مجلد ، ١ص. ٩٦ ) (٢عبد السميع )صالح( :جواهر الاكليل، شرح مختصر الخليل، دار الفكر ـ بيروت، ج، ٢ ص ، ١٨٨المعجم الوسيط، ج ، ١ص ، ٣٩١الرصافي معروف :الآلة والأداة، بغداد، ص. ٤٠٧، ٣٢٥الفائز :أحكام البناء، ص ، ٣٩٩، ٣٨٢، ٤٧٣ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، الإمام محمد بن مسعود ١٤٠٣هـ ، ص. ٣٨٠انظر) :لوحة رقم /٢أ ( المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٨ لوحة رقم )/٢ب( تبين »الميزاب« بإحدىلوحة رقم )/٢أ ( تبين »الميزاب« بعمان. عن :كوستاالمنشآت المحصنة بأحد مساجد عمان. عن :كوستا بعمان لوحة رقم )/٢ج( تبين »المسيل« بواجهة دار ٤٩حرف الألف »الميزاب« من مال المسجد لأنه مما يصلح الآن)، (١وفي هذا الحكم إشارة إلى وظيفة الميزاب الذي ينشأ ليساعد على التخلص من ماء المطر الذي ونظرا لأهميته لصلاح المسجد فقد قرر الحكم يسقط على سطح المسجد أن يعمل من مال المسجد. وتعتبر الميازيب من العناصر المعمارية المهمة التي تقي المنشآت المعمارية من بقاء مياه الأمطار فوق سطوحها وأحكامها ارتبطت ارتبا طا واضحا بالطرق ومقاساتها ونوعياتها، كما ارتبطت بعلاقة الجوار بين المنشآت، وبخاصة الجار المقابل الذي يتضرر جدار داره حال اندفاع ماء المطر من الميزاب ونزوله على الجدار لضيق الطريق. كما أن هناك من أيضا على المار في هذه الطرق الضيقة التي يمكن أن الأحكام ما حرص يتعرض لماء المطر الساقط منها لأنها تصب الماء في نهر الطريق ولا يسلم المار من ضرر سقوطها عليه).(٢ وفي إطار الاستفادة من مياه الأمطار كانت توجه الميازيب إلى صحون الدور أو رحباتها ومنها تجر إلى مواجل للماء أسفل الدور ليشرب منها طول العام، وقد انتشرت هذه الظاهرة في بلاد الشمال الأفريقي كتونس والقيروان وغيرها. ◆ ¢SÉ``°SCG الأس والأسس والأساس :كل مبتدى الشيء، والأس والأساس:أسس : أصل البناء والأسس مقصودة منه، وجمع الأس إساس، وجمع الأسس أساس، ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٨، ١٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٥٠ أسا أسسهوالأسيس :أصل كل شيء، وأس البناء :مبتدؤه، وقد أس البناء يؤسه  دارا إذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها.(١)«...تأسيسا... وأسست وقد استخدم الفرسطائي مصطلح أساس بهذا المعنى اللغوي التي سبقت الإشارة إليه فقد ذكر في معرض حديثه عن إعادة بناء البيت المشترك فذكر »أن على أصحابه إعادة بنائه بنفس المواد التي كان قد بني بها قبل هدمه، فإن لم يستطيعوا ذلك فإنهم يبنون »بما وجدوا مما هو مثل ذلك أو أقل منه، أولا وقدروا على ما هو أكثرومنهم من يقول :إذا لم يستطيعوا رده كما كان أولا حتى يحفروا موضعفإنه يؤخذون به، وإن لم يقدروا على رده كما كان خشبا أساسه أو يدفنوه أو يضيقوا من أساسه أو يوسعوه أو يجعلوا له يصنعون عليه أساسه فإنهم يصنعون ما يصلون به إلى بنيانهم«).(٢ ويشير هذا الحكم ضم نا إلى أن أساسات الجدران كانت لها قياساتها في إطار ارتفاع بنائها، وإن هذه الأساسات كان يمكن أن تعدل، أو تدفن عند إعادة البناء. كما يشير الحكم إلى استخدام الخشب في الأساس. ◆ :áfGƒ`£°SCG يقال :الأسطوانة بالسين والأسطوان بلا تاء، وأصطوانة بالصاد وهي الدعامة فارسية معربة عن أستون وتجمع على أصاطين وأصاطنة«)، (٣وقد ورد العمانية عند عمارةبالإباضية مصطلح اسطوانة في حديث المصادر الفقهية المسجد وحكم الصلاة بين أعمدة المسجد )أساطين(. وأشارت الأحكام إلى أنه لا تفضل أن تقطع الأسطوانة الصف الأول، وإن قطعت الصف الثاني تتم ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١ص. ١٠٥ - ١٠٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ) (٣الرصافي :الآلة والأداة، ص. ١٨ ٥١حرف الألف بعمان لوحة رقم ) (٣تبين »الأسطوانة« في جامع منح صلاة المصلين فيه وهو ما يعني معماريا أن يترك مسافة بين جدار القبلة وأول صف من الأعمدة تسمح باصطفاف المصلين في الصف الأول دون أن يقطع صفهم أسطوانة، كذلك وردت الإشارة إلى أنه يكره أن يصلي الرجل وحده بين الأسطوانتين وإن صلى لم يبلغ به إلى فساد).(١ وقد استخدم مصطلح أسطوانة للدلالة على الأعمدة منذ عهد رسول االله ژ وهو الاستعمال الشائع في المصادر التاريخية والفقهية التي تصف العمائر وبخاصة الدينية منها كالمساجد ذات الأروقة التي تقوم سقوفها على بائكات عبارة عن سلاسل من العقود محمولة على أعمدة أو ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٥ص. ٢٥١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٥٢ ترتكز على الأعمدة مباشرة )لوحة رقم (٣وقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه الدلالة المشهورة السائدة، كما استخدمه بدلالة خاصة بالعمارة الأندلسية وهي الدهليز، وهذا استخدام نادر).(١ ◆ ) TMÑ°UCGانظر :حرف الصاد(. ◆ π```°UCG الأص ل أسفل كل شيء وجمعه أصول لا يك سر على غير ذلكأصل: وهو اليأصول. يقال :أصل مؤصل،... ويقال :استأصلت الشجرة ثبت أصلها، ويقال :إن النخل بأرضنا لأصيل أي هو به لا يزال ولا يفنى«)، (٢وقد عنون الفرسطائي كتابه »القسمة وأصول الأرضين« وهو يعرض في إطار مضمون أصول الأرضين الأرض وما اتصل بها من مياه وحيطان وجميع الأصول والآبار والمواجل وغيرها)، (٣من العقارات فالأرض بهذا المعنى هي الأصل باعتبار أن كل هذه المنشآت تقوم عليها. وفي إطار هذه الدلالة يتضح ما ذكره الفرسطائي من أحكام حيث ذكر أن العلماء اختلفوا في »الأصل هل تجوز قسمته وعليه الغلة؟ قال بعضهم :لا تجوز قسمته إذا كانت عليه الغلة، وقال آخرون :لا تجوز قسمته إلا وعليه الغلة واعتل كل واحد منهم بما يقوي قوله. وعلة من يجوز القسمة في الأصل وعليه الغلة لأنه زعم ألا تبين معرفة الأصل إلا وعليه الغلة، فإذا عدمت الغلة عنه لم يتبين لهم الجيد من الرديء فإذا ) (١ابن الرامي :الإعلان، ص ١٧٩و، ١٣٢عثمان :الإعلان، ص. ١٤٠ - ١٣٩ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١ص. ١١٥ - ١١٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٩٥ ٥٣حرف الألف عدم البيان في هذا فإنه يكون الغبن والغبن لا يكون مع القسمة، وهذا كله لمن لم يعرفه قبل ذلك)، (١وأما من عرفه قبل ذلك فالقسمة جائزة ولو لم تكن الغلة على الأصل«. وهذا الحكم ينصرف إلى أن الأرض هي الأصل. وفي موضع آخر يذكر الفرسطائي ما يؤكد هذه الدلالة فيقول في سياق حديثه عن الطرق التي تؤدي إلى أرض يراد عمارتها حيث يذكر أنه» :إن اتخذ أهل المنزل طريقا لعمارة أصولهم فأتى من أراد أن يجوز فيه من مواشيه أو غير المعنى الذي جعلوه له فلهم أن يمنعوه سواء منهم أو غيرهم«).(٢ أيضا العقارات التي أيضا إلى أن هناك من يعتبر ومن المهم الإشارة أيضا من الأصول)، (٣فقد ذكر في سيرة أبي هارون التملوشاي أحدتنشأ علماء جبل نفوسة »أنهم كلموه أن يشتري الأصل من العقارات لأولاده فقال خيرا أعدمه أنا لهم :من اتبع منهم هذا الطريق الذي أخذت فلا يعدم من االله ومن لم يأخذه أعدمه االله جو عا«. ويذكر البغطوري في حديثه عن سيرة أبو محمد الكباري أحد شيوخ نفوسة أنه روي عنه »جاز عليه رجل وهو يرفع الحجارة من الأصل، فقال له: لما ترفع الحجارة بنفسك يا شيخ؟ فقال له :ما فعلت ذلك بحب الدنيا واحدا من الأصل فله ألف حسنة«)، (٤وهناحجرا ولكني سمعت أن من رفع لا يمكن القطع بما يقصد بكلمة الأصل أي الأرض أم ما على أرض وإن كان الترجيح إلى الأرض. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٧٢، ٦٩ ) (٢البغطوري )مقرين بن محمد( :سيرة مشائخ نفوسة. تحقيق توفيق عياد. ) (٣الشقروني :نشر مؤسسة تادالت الثقافية، ص. ٤٥ ) (٤البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٥٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٥٤ أيضا بالمعنى الذي ينصرف إلىوقد استخدم الكندي مصطلح أصول الأرض، فذكر في مسألة :وقيل :إن)، (١ليس على الناس أن يجبروا على القرائح في الرموم ولا في الأصول. ◆ ) IóaYCGانظر :حرف العين(. ◆ )... ôa©dGانظر :حرف العين(. ◆ ) ¥É≤°ûfGانظر :حرف الشين(. ◆ ) AGô`gGانظر :حرف الهاء(. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٥ ٥٥ بحرف الباء ◆ :IOÉ``H أيضا الخبورة. »البادة :بفتح الباء الممدودة والدال المشددة وتسمى العمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدر بأربعةوحدة قياس زمنية يستخدمها أثرا وإذا كان الأثر نصف ساعة فإن مدة البادة تكون اثنتي عشرةوعشرين ساعة. وهناك بادة النهار، وبادة الليل ويعتمد في تحديد بادة النهار على اللمد)، (١أما بادة الليل فبواسطة النجوم، فقدروا الوقت بين كل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه).(٢ وقد ورد هذا المصطلح في سياق أحكام الكندي في بيان الشرع فقد ورد في مسألة تتعلق بفلج القسوات الذي يسقي محلة الرحي من قرية إزكي، حيث كان من يشتري ماء »جره إلى مائه إلى أن اعترض في منع ذلك بعض ) (١اللمد :ساعة شمسية تتكون من عمود خشبي يتم وضعه في قطعة أرض مستوية، مقسمة إلى أقسام لتحديد الظل، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف، ص. ١٠٤ الإباضية، ج ، ١ص. ٩٨ العمانية :المصطلحات) (٢وزارة الأوقاف المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٥٦ شطرا، وأبان بعضه عن بعض، والجملة فيه اثنتي عشرةأصحابنا وجعله أثرا في موضع، ومعه خبورة اثنتين وثلاثين فيأثرا كل ثلاثين خبورة ستين موضع وثمانية وعشرين في موضع، ومنه خمسة آثار ونصف أثر في موضع، عمرا والباقي في موضع على نحو هذا، ولأهل سدي خبورة، فلما منع زيد أن لا يجز شراؤه منع عمرو عبد االله والثلاثة كلهم من بادة واحدة، (١)...وتكرر استخدامه لهذا المصطلح في مسائل أخرى).(٢ أيضا فذكر في مسألة:واستخدم صاحب المصنف هذا المصطلح »أبو سعيد رجل له نصف بادة ماء والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء أبدا؟ فإن متصلا إلى مائه أثرا وطلب أن يسدهاشترى من عند أحدهم ذلك إلى سنة مساقاة هذا الفلج وقد عرفت أن هذا الماء يتقالبون بينهم معقودا له أن يجره إلى مائهويسد بعضهم من بعض ولم يكن واالله أعلم«)، (٣وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم عند ذكر مصطلح »أثر« وفي سياق مسألة أخرى يشير الكندي أن لكل أهل فلج سنتهم في تحديد دورة التقسيم. ◆ :êô``H البرج :تباعد ما بين الحاجبين، وكل ظاهر مرتفع فقد برج، وإنما قيل للبروج لظهورها وبيانها وارتفاعها] ﴾ μ́ 3 2 ± ﴿.. النساء،[٧٨ : والبروج هنا الحصون، واحدها برج، الليث :بروج سور المدينة والحصن، بيوت تبنى على السور، وقد تسمى بيوت تبنى على نواحي أركان القصر ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٠ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ٢٥ص. ٢٨ ٥٧حرف الباء بروجا، الجوهري» :برج الحصن :ركنه«). (١ويقول دوزي في رحلة ابن جبير: »حصن مبرج مشرف، وتبرج :تحصن بالبروج«. وفي محيط المحيط :البرج: الركن، والحصن والقصر، وقيل :أصله ركن الحصن«).(٢ وفي إطار ما ورد في هذه التعريفات اللغوية يتضح أن البرج هو ما يبنى في أركان الحصن، أو أركان سور المدينة، وكذلك على مسافات متقاربة من أطوال هذه الأسوار للدفاع عن الحصن أو المدينة بصفة عامة كما أن من الأبراج ما يساعد في الدفاع عن سور الحصن أو المدينة نفسها، إذا ما نجح العدو في الوصول إليهما. والبرج الذي يكون في ركن الحصن أو في ركن أسوار المدينة يعرف ببرج الزاوية، ويكون في الغالب ثلاثة أرباع الدائرة حتى يغطي الزاوية أو تماما. أما الأبراج التي تنشأ على أطوال الأسوار فإنها تكون فيالركن الغالب نصف مستديرة المسقط. هذا إذا كانت الأبراج من النوع »المستدير مستطيلا.مربعا أو المسقط والواجهة«. وهناك من الأبراج ما يكون مسقطه ولكن هذه الأبراج لا تكون بمثل كفاءة الأبراج المستديرة؛ حيث إن الأخيرة تتيح للمدافعين رؤية العدو من جهات البرج المختلفة، كما أن بناءها يكون أكثر متانة، ناهيك عن جمال شكلها إذا ما قورن بالأبراج المربعة أو المستطيلة المسقط. العمانية بنماذج رائعة من الأبراجوتزخر القلاع والحصون وأسوار المدن التي تدعم أسوارها )انظر :لوحة رقم /٢ب /١١، ١٠، أ (. كما أن هناك من الأبراج مستقلا كأبراج المراقبة، ولعل أقدم النماذج في عمان برج باتما ينشأ القديمة الذي يرجعه بعض الدارسين إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٥٠ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص ، ٢١٣وهامش ١٥١نفس الصفحة. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٥٨ وقد استخدم الكندي »مصطلح »برج« في سياق حديثه عن منح وتحصيناتها الدفاعية وما طرح بشأنها من مسائل«).(١ ◆ :¿É`à`°ùH يذكر اللغويون البستان هو الجنة)، (٢وبستن الرجل بستنه :عمل بستان، والبستان :كل أرض يحيطها حائط، ومنها نخيل متفرقة وأعناب وأشجار يمكن زراعة ما بينها من الأرض، فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة ما بينها فهي كرم، وقيل :البستان الجنة إن كان من نخل والفردوس إن كان من كرم، معرب بوي ستان بالفارسية ومعناه موضع الرائحة العطرة وجمعه بساتين، والبستاني صاحب البستان وعامله وناضوره).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح بستان في باب »عمارة الأجنة والبساتين«)، (٤ومن الملامح المعمارية التي وردت في سياق أحكامه أن ودارا شاملا بستا نا البستان يحاط بحائط وأنه يمكن أن يكون هذا الحائط ومزرعة)، (٥وقد أشارت الأحكام الفقهية إشارات مهمة إلى المحافظة على هذا الحائط عند تقسيم الأرض التي أنشئت عليها هذه المنشآت وصيانته).(٦ وقد عرض الفرسطائي للأحكام المنظمة لعمارة البساتين سواء من ناحية ابتداء العمارة فيها أو نقل الحجارة والسماد إليها)، (٧أو التصرف فيها ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧٠ص ، ٣٩٤راجع :مصطلح حصن. ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٧٤ ) (٣دوزي) :رينهارت( :تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق محمد مسلم النعيمي، ج ، ١ص. ٣٣٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٣ - ١٢٣ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٦ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٧ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٤ - ١٢٣ ٥٩حرف الباء بنوعيات التصرف المختلفة)، (١كما نظمت الأحكام عملية سقيها من مصادر المياه وفق نوعية ملكياتها المختلفة).(٢ كذلك عرضت الأحكام لأحكام الطرق الموصلة إليها حسب مواصفتها وبخاصة في أرض غير أرض ملاكها، وكذلك ما يمكن أن يخترقها من مجازات توصل إلى عمارات مجاورة لها).(٣ وورد مصطلح بستان في بيان الشرع فقد ورد في مسألة» :ومن عمل في بستان له أو في منزله مصلى يصلي فيه هو وأهل بيته ثم حول ذلك المصلى إلى موضع آخر من أرضه أو خربه ولم يعمل غيره. هل له أن يخربه ويعمل غيره؟ قال :معي أنه إذا كان ملك ا له وإنما اتخذه لنفسه فقد قيل :إنه يخربه ويعمل غيره أو يخربه ولا يعمل غيره، وهو ملكه يعمل فيه ما يشاء«).(٤ وهذا الحكم في غاية الأهمية من الناحية المعمارية حيث يشير إلى بعض البساتين كان ينشأ بها مصلى، وهذا المصلى يمكن أن يكون استخدامه مقصورا على صاحبه وأهل بيته. ويستشف من السياق أنه كان هناك بعض المصليات يمكن أن يصلي فيها غير صاحب البستان وأهله. لكن المهم هنا هو المصلي الذي أشار النص مباشرة إلى أن صاحب البستان يصلي فيه هو وأهل بيته وهو ما يشير مقرا للإقامة لفترات من جانب أصحابهاإلى أن البستان يمكن أن يكون  وأهاليهم ويتفق هذا مع الإشارة التي سبقت من أن البستان يمكن أن يشتمل على دار للسكنى. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص.١٢٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٢، ٢٧٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦٠ وورد في مسألة أخرى» :أحسب عن القاضي أبي علي :ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية ورث ذلك عن أبيه، وعلى البستان حضار أيجوز له أن يجدر مكان الحضار جدار أم لا؟ قال :الذي عرفت أنه لا يجوز واالله أعلم«).(١ ويتضح من هذا الحكم أن السياج الذي يحيط بالبستان يمكن أن يكون من القصب غير مبني بالطوب أو الطين أو غير ذلك من المواد وهو ما جدارا مبن يا كما سبقت الإشارة. كمايعكسه كلمة »حضار« ويمكن أن يكون يتضح من سياق الحكم إمكان وجود ساقية به وهذا أمر منطقي لسقي الأشجار والمزروعات التي بينها. وذكر صاحب المصنف مسألة أخرى تشير إلى كثافة عمارة البساتين في عمان، فقد وردت مسألة» :عن أبي سعيد وذكرت في ساقية تسقي منها ستة بساتين أو سبعة أو أكثر ويخرج من هذه الساقية لكل بستان إجالة أراد رجل ممن يسقي من هذه الساقية والساقية تمر وسط أرضه مجرى يسقي بستان رجل أسفل منه أراد أن يزيد في أرضه حفرة لم يكن لها في هذه الساقية مجرى ولا سقي ويخرج لها من هذه الساقية إجالة وسقاها ولم يكن لها من قبل في هذه الساقية إجالة ولا مسقى إلا أن أرباب الأجايل التي تمر في أرضهم من أعلى منه الماء أجازوا له أن يمر في أرضهم ورضوا وغير عليه رب البستان الذي أسفل ألا يسقي من هذا الموضع هذه الحفرة، ولم يكن له سقي فيه ورب البستان المعير إنما له سقو مائه في أرض هذا المحدث ولعله يقول له :إلى بستان هذا الذي هو آخر هذه الأجايل، قلت له :فهل له تغيير وهل يلحقه مضرة، ولعله يقول: أحدث في المجرى الذي هو فيه ماؤه إجالة لم تكن قبل تسقي أرضا لم تكن تسقي من هذه الساقية. قلت :فما أري فيها والإجالة حادثة في هذه ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٥ ٦١حرف الباء الساقية بمرضاة من يمر عليه الماء من أرباب الأرض والأجايل التي أعلى منه وغير هذا الأسفل فلا أعلم أن من أسفل منه له مجرى هذه الساقية حجة فيما أحدث في مال غيره مما مضر به على من هو أعلى منه لأنه ليس على الأسفل في معنى المساقي ولا الطرق مما لا يجري عليه وإنما تجري مضرته هو ومضرة هذا على غيره تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما هو الحق والصواب).(١ وهذا الحكم يبين لنا بالإضافة إلى تعدد البساتين المتجاورة التي تسقى من ساقية واحدة تتعدد أجائلها بتعدد البساتين وأن استحداث إجالة كان من الأمور التي تقع أو يمكن أن تقع وتسبب خلافا بين أصحاب البساتين وهو أمر أشار الحكم إلى معالجته. ◆ :§``°ù`o Ho بسط فرسه، والبساط في الأصل :الزولية يجلس عليها السلطان وأعيانه)، (٢والبساط في العراق كل ما يبسط، وضرب من الفرش ينسج من الصوف ونحوه وجمعه بسط وهو معروف في العراق إلى الآن بهذا الاسم وتطلقه العامة على فرش غير ذي خمل وغير الزولية). (٣وهناك من يقول :إنه ضرب من الطنافس طويل قليل العرض جمعه بسط والعامة تطلقه اليوم )في العراق( على كل نسيج من صوف يبسط على الأرض).(٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٥ - ٧٤ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص. ٣٣٤ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص ٣٣٩هامش. ١ ) (٤الرصافي )معروف( :الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهيئات، تحقيق وتعليق عبد الحميد الرشودي. دار الرشيد للنشر ١٩٨٠م، ص. ٣٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦٢ وقد ورد مصطلح بسط في إطار هذه الدلالات في بيان الشرع في إطار ما يفرش في المسجد للمصلين للصلاة عليها مثل البواري )الحصير( وفي مسألة »عن أبي الحواري عن مسجد له فيه بواري كثيرة يصلي عليها وفيها فضلة ومسجد آخر في القرية في القرب منه ليس فيه بواري وإنما يصلي الناس فيه على التراب، هل يجوز أن يؤخذ من بواري المسجد الآخر ويجعل في المسجد الآخر الذي ليس فيه شيء. فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من للع مار البسط التي تكون في المسجد وغيرها إنما هي قول المسلمين أن للع مار لم يكن لأحد أن يأخذ منها شي ئاوليس هي للمساجد، فإذا كانت لعمار مسجد آخر ولا يجوز ذلك«). (١وفي إطار هذا الحكم يمكن أن ينصرف مصطلح بسط لكل ما يفرش على الأرض. ◆ :á`£°ùH البسطة :الزيادة، والبسطة :السعة، وفلان بسيط الجسم والذراع)»، (٢وبسط: مد ونشر... وفي المثل :على قد )أو قدر( بساطك مد رجليك.(٣)«... وقد ورد مصطلح بسطة في إطار هذه الدلالات اللغوية في بيان الشرع في سياق الحديث عن عمق القبر رواية عن أبي بكر قال» :روينا عن عمر بن الخطاب ƒأنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة«). (٤وفي موضع آخر يذكر الكندي أن االله أعلم بما حكي عن عمر بن الخطاب ƒفي بسطة والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع.(٥)«... ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٢ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٨٦ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص. ٣٤١، ٣٣٤ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٢ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٢ ٦٣حرف الباء وفي إطار ما ذكر الكندي يتضح أن البسطة وحدة قياس طولي تزيد عن أيضا وحدة قياسثلاثة أذرع ومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح »قامة« يعني طولي يبلغ طولها في ضوء ما حددته الدراسات ١٨٤,٨سم، وإذا كانت البسطة في ضوء ما أشارت إليه المعاجم اللغوية هو من الذراعين إلى أعلى وهو أمر لا يختلف مع ما ذكره الكندي بأن البسطة أكثر من ثلاثة أذرع حيث أن القامة أربعة أذرع. وهو تحديد في إطار هذا التحقيق يعني أن البسطة تزيد عن أربعة أذرع قدر ارتفاع اليدين المبسوطتين إلى أعلى فوق مستوى الرأس. وقد استخدم الكندي مصطلح »بسطة« في تحديد المسافة التي تفصل مجاورا له فذكر في مسألة» :وقال أبو سعيد يجوزبين طريق وكنيف ينشأ جدارا بمقدار لمن أراد أن يحدث كنيفا في ماله تجنب الطريق إذا بني عليه البسطة«)، (١وهذا الحكم يعني استمرار استخدام هذا المصطلح عند الفقهاء الإباضية، واستخدامه في تطبيقات معمارية. ومما يلفت الانتباه أن مصطلح بسطة يضاف في إطار هذه الدلالة إلى وحدات القياسات الطولية المرتبطة بجسم الإنسان كالشبر والذراع والباع والقامة. ◆ :ó``∏`H والب لد كل موضع أو قطعة مستحيزة، عامرة كانت أو غير عامرة.بلد :البلدة الأزهر :البلد كل موضع مستحيز من الأرض عامر أو غير عامر، خال أو مسكون، فهو بلد، والطائفة منها ب ل د ة وفي الحديث» :أعوذ بك من ساكن البلد«).(٢ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧ص. ١٧١ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ١٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦٤ وقد انتشر استخدام مصطلح »بلد« في العصور الوسطى وكان يطلق على المناطق المعمورة بالسكان ولا أدل على ذلك من مسمى معجم البلدان الذي ألفه ياقوت الحموي )ت ٦٢٢هـ( والذي تضمن أسماء ومعلومات عن كثير من نوعيات المستقرات السكنية ابتداء من القريات فالقرى فالبلاد الصغيرة فالمدن). (١وقد أشار دوزي إلى هذا المعنى)،(٢ وقد جاء في تاج العروس :أن البلد اسم يقع على الكور، وقال بعضهم: البلد جنس المكان كالعراق والشام، والبلدة الجزء المخصص منه كالبصرة ودمشق).(٣ وقد استخدم الكندي مصطلح »بلد« في إطار حديثه عن من يقوم بعمارة المسجد الجامع حين خرابه وذكر أن تكلفة الإنشاء »تفرض على أهل الوجوه من أهل البلد الرجال خاصة الذين يجب عليهم الجمعة والجماعة«)، (٤وفي إطار ما ذكر عن المسجد الجامع الذي ينشأ في المدينة أو المستقر السكني العامر بسكانه، يتضح أن دلالة البلد عند الكندي تعني هذه النوعية من المستقرات السكنية التي تنشأ بها المساجد الجامعة. وفي إطار البعد العمراني لمصطلح بلد يستخدم صاحب بيان الشرع أيضا بذات الدلالة التي سبقت الإشارة إليها فقد ورد في سياقالمصطلح السنة المتبعة في البلد الذيحديثه عن قسمة مياه الفلج أشار إلى اعتبار تقسم مياه فلجه).(٥ ) (١للاستزادة راجع :الحموي )ياقوت( :معجم البلدان، دار صادر يرد في خمسة أجزاء. ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص. ٤٢١ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص ٤٢٠هامش. ٦٩٥ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٥، ٤٦، ٨ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٣، ١٧ ٦٥حرف الباء ◆ :TM`«`dGƒ`H يقول ابن منظور :البالوعة والبلوعة لغتان :بئر تحفر في وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها ماء المطر، وفي الصحاح :ثقب في وسط الدار، والجمع البلاليع وبالوعة لغة أهل البصرة).(١ وقد ورد مصطلح بواليع ضمن عنوان الباب الثالث والأربعون من الجزء السابع من بيان الشرع... وأكد الكندي عن أبي عبد االله محمد بن محبوب »وعن رجل أراد أن يحدث بالوعة قرب دار رجل فدفعه الرجل عن ذلك واحتج بمضرة البالوعة بداره، فقال المحدث للبالوعة :إنما أضعها في أرضي أيضا بالوعة قرب جداري فاعزلها فإنها مضرة لي، وقلت :إن تلكولك أنت البالوعة قديمة، وقد مات الذي أحدثها على صاحبه وقد خلا لذلك واحتج صاحبها والذي سبق من مضرتها فالموضع الذي هو له. وأما ما كان من البواليع حفرها أهلها وماتوا، فتلك لا تخرج من أمكنتها، ولو كانت مضرة لمن طلب وأما من أراد أن يحدث شي ئا فليس له أن يحدث شي ئا إذا وقف مضرا لجاره فلا يمنع أن يصنع فيالعدول فزاده مضرة، وأما إذا لم يكن مضرا لجاره«).(٢ ملكه ما أراد إذا لم يكن وفي إطار ما ورد في هذه المسألة يتضح أن إنشاء البواليع في الدور كان فيما يبدو ظاهرة معمارية لتصريف ماء المطر أو مياه قذرة منها، ويبدو أن تخزين الماء بها في باطن الأرض كان يمكن أن يتسبب في ضرر للجار ولذلك حدث الاعتراض أحيا نا على إنشائها. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١ص ، ١٤٢ابن مازة :الحيطان، ص ١٣٧هامش. ٥وهناك من يرى أن البالوعة هي فتحة المرحاض، دوزي :تكملة المعاجم، ص. ٤٣٢ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧ص ، ١٧٠ - ١٦٩الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦٦ ◆ :AÉ``æ`H البناء :المبنى والجمع أبنية وأبنيات جمع الجمع،... والب ناء :مدبر البناء وصانعه. وابن الأعرابي :البنى الأبنية من المدر والصوف... وبنى فلان بي تا بناء).(١ ويقول دوزي» :وبناء بناية عمارة، وفن العمارة، ريازة«)، (٢وينصرف المصطلح في إطار هذه الدلالات اللغوية إلى عملية الإنشاء نفسها لأي مبنى في إطار وظيفته. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح بناء في سياقات أحكام عدة فهو في أحد هذه الأحكام يستخدم المصطلح للتفريق بين ما هو مبني بمواد البناء المعروفة كالحجر والطين وبين الزروب التي تكون من القصب).(٣ وأكد على هذا في سياق آخر عند قسمة مواد بناء ساقية مبنية بالحجارة والآجر والجص والجير)، (٤وفي حكم آخر يعرض لمصطلح البناء باعتباره دالا على عملية الإنشاء والإعمار ذاتها)، (٥أو التعلية في مبنى بإنشاء وحدات معمارية فوقه).(٦ وهكذا يتضح أن مصطلح البناء في إطار ما ورد في كتاب القسمة للفرسطائي تعني كل ما يتصل بعملية إنشاء المبنى في حد ذاته. وفي هذا ما ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ١٦٠ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص. ٤٥٧ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٣ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٧ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٦ ٦٧حرف الباء يوضح الفارق بين استخدام مصطلح البنيان بالدلالة التي استخدمها الفرسطائي وبين استخدامه هو نفسه لمصطلح البناء. وفي ذات السياق استخدم صاحب بيان الشرع مصطلح بناء حيث ورد في مسألة تتعلق بحريم البحر أن من بنى بناء في حريم البحر لا يكون له ذلك البناء).(١ ◆ :¿É``«`æH بنيا وبناء، وبنى مقصور وبنيان وبنية وبناية وابتناه وبناه)،(٢بنى البناء ويقول دوزي» :بنيان :ما بني من الحجارة مقابل ما بني من الطين)،(٣ شاسعا بين البناء والبنيان، لأن البناء وهناك من يقول :إن ثمة فرقا لا يستوعب الأسس النظرية للبنيان، بحكم قيامه على الوظيفة والمتانة، أما البنيان فهو عبارة عن فقه نوازل حركة البناء لتلبية رغبات الإنسان وحاجاته في إطار من تصوره ومعتقداته ضمن منظور بيئي وواقع معين لعمران يسهم في إنشائه الجميع«).(٤ ويأتي في إطار هذا التفسير ما ذكره الفرسطائي من بعض الأحكام التي تتعلق بالمنشآت في إطار نسيجها العمراني فهو يوجه أصحاب الزنقة إلى أنه بعضا على بنيان ما انهدم من حيطانهم«).(٥»يأخذ بعضهم ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣ ) (٢ابن منظور :لسان العرب.، ج ، ٢ص. ١٦٢ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١ص. ٤٥٦ ) (٤باجو )مصطفى بن صالح( :فقه العمارة في كتاب القسمة وأصول الأرضين لأبي العباس الفرسطائي بحث في أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية والنظام الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، ٢٠١٢، ص. ١٠٩٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٦٨ وفي حكم آخر يقول» :إن أخرج صاحب الدار لصاحب البيت طريق وأراد أحدهما أن يبني على جانب الطريق فإنهما يتمانعان من البنيان في بعضا من البنيان في سهمه إلا ما يضرحد ما بينهما، ولا يمنع بعضهما به صاحبه«).(١ أيضا الحكم وفي حديثه عن أحكام إنشاء القصر جاء في هذا السياق المتعلق بقوم كانت لهم الأرض »وأرادوا أن يبنوا فيها، وقد تبين ما لكل واحد منهم فيها، فاتفقوا على أن يبني كل واحد منهم ما له من الأرض ولكن بنيانهم كله ملتزق بعضه ببعض، فإن لكل واحد منهم من البنيان في السور والبيوت على ما قدر له من الأرض وكذلك الغرف على هذا الحال، وكذلك تطويل البنيان لا يصيب أحدهم أن يطول أو يقصر.(٢)«... وتتعدد أحكام الفرسطائي المتصلة بالنوازل المتعلقة بالبنيان وهذه الدلالة تؤكد هذا المفهوم لمصطلح البنيان).(٣ ◆ :IÉ``fÉ`ÑadG بابا في إطار سياق الأحكام، والمباناة :هي ما يجبأفرد الكندي للمباناة أن يتم بناؤه من جدر أو غيرها تستلزم الظروف إنشاءها لستر المنشآت المجاورة لمبنى يهدم).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٣، ١٧١ ،٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥ .٣٩٧، ٢٤٤ ) (٤عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ، ١ص. ٥١٤ - ٥٠٨ ٦٩حرف الباء وقد عرضت الأحكام الفقهية لحالات متنوعة من تلك التي كانت تحدث وتتطلب عملية المباناة هذه، ومن هذه الحالات التي عرضت لها الأحكام المباناة في المباني التي بها سكان، والمباني الخالية من السكان وأكدت على أن المباناة تكون في المباني التي بها سكان فقط لأنها تحدث لسترتهم في الأصل. كما عرضت للحالات التي يكون فيها أحد الجارين غير قادر على المشاركة في إعادة البناء).(١ ◆ :...QGƒ``H البوري والبورية والبورياء والباري والبارية فارسي معرب، قيل :الحصير المنسوج، وفي الصحاح :التي من القصب. قال الأصمعي :البورياء بالفارسية وهو بالعربية باري وبوري وأنشد للعجاج يصف كناس الثور: كالـخص إذ ج لـ له الباري  بأسا بالصلاة علىوقال :وكذلك البارية. وفي الحديث :كان لا يرى البوري، هي الحصير المعمول من القصب ويقال فيها :بارية وبورياء). (٢وقد ورد هذا المصطلح البواري في المصادر الفقهية المالكية. والحصير يصنع من مواد مختلفة كالسمار والحلفاء والقصب والحصير الذي يصنع من القصب يطلق عليه البواري وكان يستخدم في التسقيف)، (٣كما كان يستخدم في فرش ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٢٢٢، ٢١٨ - ٢١٧الكندي :المصنف، ج ، ٢٧ص. ٢٠٨، ٢٠٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص ، ١٧٩ابن مازة )حسام الدين عمر بن عبد العزيز ت :(٥٣٦كتاب الحيطان دراسة فقهية لأحكام البناء والارتفاق. تحقيق عبد االله نذير أحمد. مركز النشر العلمي جامع الملك عبد العزيز. جدة ١٩٩٦م، ص ١٠٣هامش )) (٢لوحة رقم. (٤ ) (٣ابن مازة :الحيطان، ص. ١٠٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٧٠ الإباضية. فقد ورد هذا المصطلح فيالمساجد كما أشارت المصادر الفقهية بيان الشرع في مسألة :عن أبي الحواري »وعن مسجد فيه بواري كثيرة يصلى العمانية في القرونعليها. «...وتشير هذه المسألة إلى أن بعض المساجد )(١ الإسلامية الأولى كانت تفرش بالبواري باعتبارها نوعية متاحة من الحصير يمكن استخدامها في هذا الغرض سيما وأنه أجيزت الصلاة عليها. ◆ :â``«`H يقول ابن منظور :بيت الرجل داره وقصره)، (٢بينما يذكر المطرزي أن: »البيت اسم سقف واحد وأصله من بيت الشعر أو الصوف، مسمى به لأنه يبات فيه ثم استعير لفرشه وهو معروف عندهم«)، (٣وتعريف المطرزي تعريف له دلالته المعمارية التي تعني أن البيت وحدة معمارية لها أربعة جدران وسقف ولها باب كما يتضح من إطلاق المصطلح معرفا على الكعبة حيث عرفت »بالبيت الحرام« وكذلك كان الحال في بيوت أمهات المؤمنين)، (٤وقد استخدم مصطلح بيت بهذه الدلالة في الوثائق وسميت كل وحدة معمارية بهذه المواصفات باسم »بيت كذا« حسب وظيفتها مثل :بيت خلاء، بيت التبن، بيت البقر، بيت الدرج، وورد ذات الاستخدام في بعض المصادر الفقهية المالكية مثل :كتاب الإعلان لابن الرامي).(٥ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٢ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ١٨٥ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٩٤ ) (٤للاستزادة راجع :عثمان )محمد عبد الستار( :المسجد النبوي وبيوت أمهات المؤمنين، وزارة الأوقاف الكويتية. الكويت. سلسلة روافد ٢٠١٤م، ص. ١٦٠ - ٩٧ ) (٥عثمان :الإعلان، ص. ١٤٤ ٧١حرف الباء وقد ورد مصطلح »بيت« في مواضع كثيرة في كتاب القسمة للفرسطائي واضحا يتفق وما سبقت الإشارة إليهتمييزا حيث يميز بين الدور والبيوت من أن مصطلح البيت يعني وحدة معمارية واحدة مسقوفة ولها أربعة جدران وباب، كما أنه أشار في سياق أحد أحكامه إلى »البيت المنفرد« باعتبار تمييزه له عن البيت الذي هو وحدة من وحدات الدار ، ويؤكد هذا أيضا)(١ الباب الذي خصصه الفرسطائي في مناقشة نوازل الدور والبيوت عنون له »مسألة في الدور والبيوت«).(٢ العمانية بمعنى وورد استخدام مصطلح بيت في المصادر الفقهية الدار)، (٣في إطار ما ذكر ابن منظور، وهكذا تترادف فيها مصطلحات ثلاثة: هي الدار والبيت والمنزل).(٤ ◆ :QÉ`æ`dG â``«`H بيت النار هو معبد المجوس الذين يدينون بالزرادشتية ويعبدون النار وتوقد فيه النار باستمرار ويقوم على حراستها حراس وقد نقش معبد النار على الدراهم الكسروية)) (٥انظر :لوحة رقم. (٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص، ١٧٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٣ .٢٢٢، ٢١٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٤ - ١٩٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٣ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٣ ) (٥رمضان )عاطف منصور( :النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والحضارة الإسلامية. زهراء الشرق. القاهرة ٢٠٠٨م، ص. ٤٨ - ٤٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٧٢ وقد ورد في جامع ابن جعفر مصطلح بيت النار عندما ذكر »أن الشماسين هم القوام على بيعهم وكنائسهم وبيوت نارهم«). (١وقد ورد تفسير خاطئ لهذا المصطلح وورد في هذا التعريف أن بيوت النار هي »المطابخ«). (٢ومن ثم لوحة رقم ) (٤تبين »بيت النار« منقو شا على ظهر الدرهم الساساني. عن :شبكة المعلوماتوجب هذا التصحيح. ◆ :ô``Ä`H البئر من المنشآت المائية التي تمكن من استغلال المياه الجوفية ويسمى أيضا بالفقير، والبئر الواسعة يطلق عليها »الجب«. وقد تنوعت الآبار فمنها ما يحفر لتغذية المنشآت المعمارية بالمستقرات السكنية بما تحتاجه من ماء لغرض سقي الماشية فيسمى ببئر الماشية، ومنها ما ينشأ في الصحراء لغرض سقي الزرع وهو ما يطلق عليه »بئر زرع«، ومنها ما ينشأ في الصحراء فيسمى أيضا »البئر المعين« أي البئر الذي لا ينزح»ببئر البدا«، ومن مسميات البئر وكثيرا ما وصفت آبار مدينة القاهرة بهذه الصفة وربما كان ذلك بسببماؤه، عدم نضوب الماء بها لتسرب ماء النيل إليها).(٣ ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص. ١٤٣ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص ١٤٣هامش. ٣ ) (٣المعجم الوسيط، ج ، ١ص ، ١٠٤ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٤٣٨، ٤١٧المطرزي :المغرب، ج، ١ ص ٩٥وثيقة وقف برسباي ٨٨٠أوقاف، عثمان )محمد عبد الستار( :الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. دراسة أثرية معمارية. دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة الإسكندرية ٢٠٠٢م، ص. ١٤٦ ٧٣حرف الباء وجرت العادة على حفر البئر إلى المستوى الذي يوصل إلى الماء في باطن الأرض وتختلف طبقات الأرض في حملها للماء، ندرة ووفرة، كما أنها قد تؤثر على مذاق الماء)، (١ومن ثم فقد يلجئ ذلك إلى تعميق حفر البئر، وهناك علاقة إنشائية معمارية معينة بين اتساع البئر وعمقه).(٢ وقد يتوقف الحفر في البئر عند مستوى معين لصلابة الصخر ولا يصل الحفر إلى مستوى الماء، ويكون هذا التوقف بسبب العجز عن استكمال الحفر ومن ثم يمكن أن يحول استخدام مثل هذا البئر إلى غرض آخر كأن يستغل ما حفر كبئر صرف لكنيف)، (٣على سبيل المثال. والمنطقة الصلبة التي تواجه الحفارين عند حفر البئر تسمى »مسكة البئر«).(٤ ولتكثير ماء البئر لا سيما آبار البدا أو آبار الزرع كانت تحفر بجانب البئر الأم عدة آبار ويوصل بينها وبين البئر الأم بقنوات في جوف الأرض تجر الماء من الآبار المحدثة إلى البئر الأم، وهو ما يعني أن منسوب قيعان قليلا من منسوب قاع البئر الأم. ثم طورت هذه العمليةهذه الآبار أعلى فجري الماء عبر سلسلة من الآبار في خط مستقيم واحد تنحدر مناسيب جميعا وسمي هذاعمقها بالتوالي وتربط بينها قناة جوفية فيها ماء الآبار النظام بالكاظمة، وجمعها كظائم، كما سمي بالفقير )من فقر الماء أي فجره وبثقه. وقد وصف كل من الأصمعي وأبو عبيدة معمر بن المثنى هذا الإنشاء وصفا يتفق وما ذكرناه().(٥ ) (١ابن الرامي :الإعلان، ص. ٢٦١ ) (٢عثمان. الإعلان، ص. ١٤٦ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٦٧ ) (٤مكي )محمود علي( :مدريد العربية. وزارة الثقافة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. بدون تاريخ، ص ، ٥٢عثمان :الإعلان، ص. ١٤٦ ) (٥مكي :مدريد العربية، ص. ٥٣ - ٥٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٧٤ تماما فكرة الأفلاج الداوودية في عمان وعرف باسموهذا النظام يشبه أيضا في إيران وسمي بكهريز وعرف في المملكةالأفلاج كما عرف العربية السعودية باسم »العين« وفي سوريا وشمال أفريقية باسم »فجارة« أو مقارة وهذه التسمية مرتبطة بالمسمى الأصلي العربي الفقير بالمعنى الذي وضحناه).(١ والموضع الذي يتجمع فيه الماء في البئر يسمى »بيت الماء«)، (٢وحتى لا تنهار جوانب البئر بعد حفره جرت العادة بطيها بالحجر أو الآجر وهو اصطلاحا بطي البئر ويطلق على البئر الذي يطوى بالحجر أوما يسمي الآجر »طوي« والبئر التي لا تطوى جوانبها بالحجر أو الآجر يسمى قليب ويشير إلى ذلك المطرزي حيث يذكر أن القليب هي البئر التي لم تطو والجمع قلب).(٣ الإباضية كثير من المعلومات العمرانيةوقد ورد في المصادر الفقهية والمعمارية المهمة المتعلقة بالآبار فقد أنشئت الآبار في المناطق السكنية وحددت الأحكام الفقهية كل ما يتصل باستخدام مائها، وما ينتج عن ذلك من ضرر كشف أو غيره وبخاصة أثناء مرور أصحاب البئر عبر المنشآت السكنية للوصول إليها)، (٤وكذلك استخدام أدوات رفع الماء منها كالدلو. ) (١للاستزادة راجع :عبد االله آدم نصيف :القنوات والنظام الزراعي في المدينة المنورة، مجلة العصور. دار المريخ للنشر. الرياض ـ السعودية مجلد ، ٢عدد ، ١ص. ١٩٩ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٢٦١ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص ، ١٩٠للاستزادة راجع :الأعرابي )أبي عبد االله ابن زياد(: كتاب البئر. ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ - ٤ ٧٥حرف الباء كما كان هناك من الآبار المشتركة ما ينشأ لسقي الأرض الزراعية وكان رفع الماء منها بآلات الرفع المعروفة وكانت عملية رفع الماء تسمى »بالزجر«).(١ وقد عالـج الفرسطائي فـي أحكـامه كل ما يتعـلق بالآبـار واستخداماتها من مشكلات وعرض لكيفية قسمـة مائها)، (٢والطرق الموصلة إليها)، (٣وما يكشف منها في خنادق القصور)، (٤أو ما يكشـف في الأرض المشـتركة منها وكيفية تقسـيم مائها عند تقسيم الأرض)، (٥وكذلك تحديد ملكيتها لمن سبق إلى عمارة الأرض) (٦وما يتعلق بإعادة بناء الآبار المنهدمة)، (٧وما يتعلق ببيع الدور التي بها آبار)، (٨وما يتعلق بآبار الزراعة وكيفية التعامل معها من جانب من يؤذن لهم بحرث الأرض من غير ملاكها، وما يتصل بذلك من عمليات إصلاح الآبار وكنسها)، (٩وما يتصل بما يتعلق بمواضعها من مشكلات كأن تكون على الحد المشترك بين ملاكها)، (١٠وما يتصل بحريم الآبار سواء الآبار القديمة أو المحدثة)، (١١وكذلك ما يتصل بالآبار في الأرض المشاع).(١٢ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦راجع :مصطلح »منجور«. ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٩١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٢، ١١٦، ١٠٥، ١٠١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨١ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٥ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٤٨ - ٣٤٨ ) (١٠الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٠ ) (١١الفرسطائي :القسمة، ص ، ٤٤٦، ٤٤٥عثمان :فقه العمران الإباضي، المجلد الأول، ص. ٣١٣ - ٣٠٨ ) (١٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٥١٠، ٥٠٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٧٦ أيضا لأحكام استخدام الآبار التي تنشأ فيكما عرض الفرسطائي الصحراء ولم يدعيها أصحابها لأنفسهم، وذكر أنه »إذا بنى الناس في القفار آبارا أو عيو نا أو مواجل ولم يدعوها لأنفسهم كان الناسوالفيافي طرقا أو في استخدامها سواء)، (١وهكذا الحكم يشير إلى أن هناك من المنشآت الخيرية ما كان ينشأ في الصحراء لخدمة المارين بها سواء كانت طرقا أو آبارا أو عيون أو مواجل. العمانيين باعتبارها من المنشآتأيضا محل اهتمام الفقهاء وكانت الآبار العمانية ومن سياق هذه الأحكام يتضح أن هؤلاء الفقهاءالمائية المهمة في البيئة حددوا نوعيات هذه الآبار زمن يا بين ما هو قديم وما هو محدث. وعلاقة كل بئرا منها بالآخر فقد ورد في مسألة »عن رجل له بئر قديمة فجاء رجل آخر فحفر معلوما حدا ولا وقفافي حد تلك البئر هل في ذلك وقف. قال :لا نعرف لذلك  فسحا نعلم«. فلا يمنع رجل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا في ذلك وأشار الكندي إلى دلالة أخرى للبئر البدي فذكر »تفسير البئر البدي الذي ابتدي بها فحفرت في الإسلام«).(٢ وذكر حريم البئر حسب نوعياتها فذكر أن »حريم البئر العادية خمسون ذرا عا )نسخة( وحريم البدي خمسة وعشرون ذرا عا وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذرا عا. وجدنا هذه المسألة في كتاب معروض على أبي معاوية وفي نسخة أن السنة في حريم القليب العادية خمسون ذرا عا وحريم البدي خمسة وعشرون«)، (٣وعاد ليفسر أن »القليب« هي ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٠٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٨ - ٧الكندي :المصنف، ج ، ٣٧ص. ٤٧ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٥ ٧٧حرف الباء البئر العادية المحفورة قبل الإسلام«)، (١ومما يلاحظ في هذا العرض جديدا لمصطلح البئر البدي »»والقليب« تعريفا للكندي أنه يطرح يختلف عما سبقت الإشارة إليه، وقد ناقشت أحكام صاحب بيان الشرع كثيرا من المسائل المتعلقة بالآبار من حيث مواضعها، وطهارتها وعلاقتها بالأفلاج الداوودية باعتبارها مصدر ماء هذه الأفلاج وكذلك الأساليب والطرق التي تنظم رفع الماء منها سواء كانت آبار زراعة أو آبار للسقي بالمنازل).(٢ كثيرا مهما في »البئر« وحفرها تضمن بابا  وخصص صاحب بيان الشرع من المسائل بمواضعها واستخدامها وأدوات رفع الماء منها مثل »المنجور« بابا آخر للبئر المشتركة وما ينشأ منها في الأرض المشتركة،وغيره، وخصص تجاورا يؤثر على ماء أحدهما إذ تم زجر الآخروكذلك الآبار التي تتجاور وغيرها من الحالات التي تظهر مشاكلها عند الإنشاء أو الاستخدام في هذه النوعية من الآبار).(٣ ويحتاج البئر بين فترة وأخرى إلى تطهيره أو تعميقه لزيادة مائه وهذه العملية اصطلح على تسميتها »بكنس البئر« ولرفع الماء من البئر أنشئت بجوار الآبار السواقي أو السواني وغيرها من وسائل رفع الماء، كما أنشئت »المصانع« والأحواض الكبيرة والخزانات لتخزين أكبر كمية من الماء يمكن استخدامها لمدة طويلة دون الحاجة إلى آلات الرفع)، (٤ومن المهم الإشارة إلى أن الآبار التي يرفع منها الماء بالدواليب )آلات الرفع( قد أشارت ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ص. ٧٨، ٧٨، ٩، ٧، ٦ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦ - ٤ ) (٤عثمان :الإعلان، ص. ١٤٨، ١٤٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٧٨ المصادر إلى أنها يجب »أن تكون محكمة البناء غزيرة الماء عميقة ولا ضيقة«). (١ولا شك أن ذلك يساعد على حفظ البئر من الانهيار، كما يتناسب وطرق رفع الماء بآلات الرفع بأشكالها المختلفة سواء كانت سواقي أو سواني أو غيرها. ) (١الدمشقي )جعفر بن علي( :الإشارة في محاسن التجارة. مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود برقم /٣٢٠أ. د. صفحة ) ٣٨انظر :لوحة رقم. (٣٣ ٧٩ تحرف التاء ◆ :ÜGô`J ترب» :ال ت رب والتراب وال ترباء وال ترباء والتورب والتيرب والتوراب والتيراب والتريب، الأخيرة عن كراع كله واحد. وجمع التراب أتربة وتربان عن اللحياني، ولم يسمع لسائر هذه اللغات بجمع، والطائفة من كل ذلك تربة وترابة... وإذا أنثوا قالوا :تربة... وتربة الأرض ظاهرها، وأترب الشيء ب كثير التراب«).(١وضع عليه التراب، وقيل :ت ر ويقول دوزي :ت رب الجدار :كلس الجدار، طين... وتراب أبيض يستعمل عوض الجص والقصة).(٢ وقد استخدم الفرسطائي لفظ تراب بمعنى التربة التي تنقل من ظاهر الأرض وتستخدم في أغراض البناء أو الفرش في موضع الدواب فقد ذكر في سياق حكمه على ما يوضع بالسكة من مواد »التراب« عندما قال» :وأما ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢١٧ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص. ٢٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨٠ ما وضع ويحتاج إليه في تلك السكة مثل الحجارة والتراب والطين والغلال في وقت حاجتهم إلى ذلك.(١)«... وأشار في موضع آخر أنه »يجوز له )من ليس له حق في السكة( أن يكنس منها التراب لحاجته ما لم يضر بالطريق«) (٢وكان إصلاح الطرق يتطلب أحيا نا أن يزاد أو ينقص من ترابها وقد أجازت الأحكام ذلك).(٣ وكانت الخنادق التي تحيط بالقصور تحتاج كل فترة إلى نزع ترابها وقد أشار الفرسطائي إلى حكم هذا فقال» :إن أرادوا أن ينزعوا ما اندفن في خندقهم من التراب فليضعوا ذلك التراب في الموضع الذي يوضع فيه قيل موضعا فليجعلوه فيما بين القصر والخندق«)، (٤ويشيرذلك وإن لم يعرفوا له هذا الحكم إلى الدقة البالغة في تحديد الموضع الذي يوضع فيه التراب الناتج عن كنس الخندق. كذلك منعت الأحكام من يأخذ التراب من الخندق إلا إذا كان أصحاب الخندق يفعلون ذلك من قبل).(٥ وكانت الجسور تحتاج إلى إصلاح ما يحدث فيها من فتحات أو انهيارات إلى التراب. وقد أشارت الأحكام الفقهية إلى أن هذا التراب يمكن أن »يجرفوه من حيث يجرفونه قبل ذلك فإن كان من المشترك فليردوه منه، وإن كان لواحد منهم دون الآخرين أو لغيرهم من الناس فليجرفوه من الموضع الذي يجرفون منه التراب إلى هذا الجسر«).(٦ ويشير هذا الحكم إلى عملية إصلاح الجسر بالتراب وأن هذا التراب ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤، ١٤٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨١ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٧ ٨١حرف التاء كان له مواضع محددة كان يجرف منها وينقل لإصلاح الجسر هكذا نظمت الأحكام ما يتعلق بمصدر تراب الجسر. ومن حالات إصلاح الجسور عرض الفرسطائي لحالة مهمة فذكر أنه من كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسر تلك العمارة على ما كان تحتها، فإن صاحب الأرض يأخذ صاحب العمارة برد ما انكسر من هذا الجسر، ويأخذونه بنزع ما حمل الماء إلى أرضه من الأشجار والنبات والخشب والزرب والحجارة، وكل ما تبين أنه له، أما التراب فلا يدرك عليه نزعه، (١)«...ويكشف هذا الحكم في التراب الذي يذهب إلى الأرض السفلى لانهيار جسر الأرض التي تعلوها عن مدى دقة الأحكام المتعلقة بتحرك التراب من موضع إلى آخر بسبب انهيار الجسر. أيضا ما يتعلق بتراب المساقي فقد ذكر الفرسطائي أنهوعالجت الأحكام كثيرا، ولا يضع فيها شي ئا يرد»لا يجوز لمن يحفر في مساقي غيره قليلا ولا الماء من التراب أو الحجارة وغير ذلك مما يمنع الماء، ومنهم من يرخص أن يحفر مقدار ثلاثة أصابع لما يحتاج إليه وكذلك الارتفاع على وجه الأرض يصيب فيه مقدار ثلاثة أصابع وقيل :أربعة أصابع، وكذلك الانخفاض على وجه الأرض، وقيل :يصيب في هذا كله مقدار ما تبلغه السكة، وهذا كل في مساقي غيره، ولو كانت الأرض له إذا كانت مسقي لغيره فلا يصيب من هذا إلا ما ذكرناه«).(٢ وهذا الحكم يشير إلى أن المساقي كان يحافظ على ترابها، وفي حالة الأحكام التي جوزت أخذ شيء من ترابها أو الزيادة فيه لمصلحة عملية الري، يلاحظ أنها حددت مقدار الإضافة أو النقص من ثلاثة إلى أربعة أصابع. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ٢٧١ـ.٢٧٢. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨٢ كذلك نظمت الأحكام استغلال حريم الشجرة وذكر ما يتصل بالتراب في هذا المقام فقد ذكر الفرسطائي »أنه من كانت له شجرة في أرض رجل وبين له حريمها فأراد صاحب الأرض أن ينتفع بهذا الحريم بغير العمارة ترابا أو غير ذلك فمنعهسمادا أو خشبا أو خصا أو يضع فيهمثل أن يبني فيه  صاحب الشجرة من ذلك فله منعه من جميع ما يثبت عليه ولو لم يكن فيه أيضا مما يضر بموضع الشجر«، وأما ما لا يثبتمضرة الشجرة ويمنعه وينهاه عليه ولا يضر به الشجرة فلا يمنعه من ذلك وأن فعل شي ئا من هذا، فأخذه صاحب الشجرة بنزعه في ذلك الوقف فإنه يدركه عليه وكذلك ما فعل عبيده أو أطفاله من أمره على هذا الحال«).(١ وهكذا تبين أحكام الفرسطائي كل ما يتعلق بالتراب من حيث وضعه في الطرقات لفترة أثناء الحاجة إليه، ومن حيث استخدامه في البناء والمنشآت وإصلاحها أو حتى وضعه في حريم الشجرة. وإذا كانت أحكام الفرسطائي بالنسبة للتراب تمثل مدى اهتمام الفقهاء الإباضية المشارقة كانت لهمالإباضية المغاربة بكل ما يتعلق به، فإن فقهاء أحكامهم التي تعكس مدى الدقة في التعامل مع تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالتراب. فقد أجازت الأحكام »أن ينتفع بتراب المسجد إذا لم يكن له في ذلك الموضع قيمة أو ثمن«).(٢ ترابا أو طي نا من تحت المسجدوفي مسألة» :ومن غيره وعمن ينسل ويغلب على ظنه أنه من كسر تراب المسجد أو من حدوده أو من أرض له أو من موضع موات لا يرى فيه أثر عمارة ويصلح بذلك شي ئا من جدار المسجد ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٣ ٨٣حرف التاء مأجورا إن كان من تراب المسجد أو صلحهأيسلم من ضمان ذلك ويكون به مما عندك من ذلك؟ أظن أن الشيخ حيان بن محمد أجاز أن يعمل من أرضه أما الموقوفة عليه فلا كذلك عندي جائز أن يعمل من أرض الموات واالله أعلم«).(١ أيضا قيل» :لا بأس أن يتربوفي مسألة أخرى تتعلق بتراب المسجد الكتاب من تراب المسجد إن كان يكتب في المسجد، وقيل :لا يأخذ من تراب المسجد للاستبراء ولا من طفاله«).(٢ أيضا ما ورد في مسألة من أنه »جائز أن يعمل المسجدومن هذه الأحكام من ترابه وكذلك الميزاب من مال المسجد لأنه مما لا يصلح إلا به«).(٣ وهذه الأحكام وغيرها تبين إلى أي مدى تعامل الفقهاء مع كل النوازل والمسائل المتعلقة بالتراب باعتبار استخدامه في البناء أو غير ذلك من الأغراض والوظائف. ◆ ) ≥jhGõJانظر :حرف الزاي(. ◆ ) ôjhÉ°üJانظر :حرف الصاد(. ◆ : ́Ó``J التلعة :أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل ثم يدفع فيها إلى تلعة أسفل منها... والتلعة :مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢١ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ص. ٣٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨٤ والجمع التلاع)، (١وقال في المنجد :التلعة وتلعات وتلاع وتلع ما علا من الأرض وما سفل منها، في القاموس التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط فيها وسيل الماء).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح تلاع في إطار ما ورد في التعريفات متصلا بالماء، فقال» :أما الأنهار والتلاع فلا بأس لمن يعمرهااللغوية ويقطعها لنفسه وكذلك ما يجري من التلاع والأودية الصغار كلها إلى الوادي الكبير فلا بأس على من يقطعها لنفسه بالعمارة، وأما ما لم يصل إلى الوادي فلا يجوز له قطعه إذا كانت أقل من الخمس ومثل الخمس وهكذا إذا كان أولا، وأما إذا كان الوادي له فإنه يفعل ما يشاء«).(٣الوادي لغيره، كما ذكرنا ◆ :¢ù«``dÓ`J تلس :التليسة وعاء يسوى من الخوص شبه قف عة وهو شبه العبية التي تكون عند العصارين).(٤ وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح عند حديثه عن قياسات الطرق في إطار نوعية الدواب ومحاملها التي تمر بها، فقال» :طريق محامل الحمير والزنابل والغرائر والروايات سواء وهو سبعة أذرع وكذلك التلاليس الحمير أيضا على هذا الحال وطريق الحميروالبغال وأحمال الحطب وشباك الحمير كلها على اختلاف ما يحمل عليهم سبعة أذرع«).(٥ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢٣١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ٢٤٢هامش. ٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٢ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢٣١ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٣ ٨٥حرف التاء وسياق هذا الحكم يشير إلى أن التلاليس كانت توضع على الحمير كالشباك والغرائر والروايا كأوعية وتوضع فيها الأشياء أو المواد أثناء نقلها. ◆ :Qƒ``æ`J تنر :التنور نوع من الكوانين. الجوهري :التنور الذي يخبز فيه. والتنور الذي يخبز فيه يقال :هو في جميع اللغات كذلك. وقال أحمد بن يحيى: التنور تفعول من النار). (١وواضح من سياق التعريف اللغوي أن التنور كان تحديدا سواء عرف بالكانون) (٢أو بغيره.يستخدم في صناعة الخبز وقد استخدم الفرسطائي مصطلح تنور في سياق يبين أنه غير الفرن. وعرض لحكم إنشاء أحدهم له في بيته في القصر ولم يكن قبل ذلك فقال: تنورا أو فر نا مما لم يكن قبل ذلك فإنهم )المشاركين له في»وإن اتخذ فيه القصر( يمنعون وإن سكن في ذلك الموضع ولم يكن له غنى عن التنور أو أحدا فلا بأس بأن يحدثه«).(٣الفرن ولم يضر به كذلك ورد في الجامع لابن جعفر مصطلح تنور فقال في مسألة: منزلا يخاف من ضرر النار على الشجر والنخل»... وكذلك التنور إذا لزق إلا الأشياء التي سبقت فإنها لا ترفع مضارها من بعد أمر أهلها برفعه«)،(٤ والتنور في عمان هو الموضع الذي تنضج فيه اللحوم بطريقة معينة وتوجد أمثلة منه في حارات عمان ما زالت باقية إلى الآن). لوحة رقم. (٥ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢٤٠ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص هامش ، ٢٥٢ابن جعفر :الجامع ، ٨ص ٢٥٨هامش. ١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤ ) (٤ابن جعفر :الجامع، ج ، ٨ص. ٢٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨٦ بعمان لوحة رقم ) (٥تبين »تنور« بحارة البلاد بمنح وهكذا تتضح معالجة بعض الأحكام لما يسببه التنور أحيا نا من ضرر للجار وعمارته. ◆ ) ¿GQóédG ôjRƒJانظر :حرف الواو(. ٨٧ ثحرف الثاء ◆ :ÜÉ```≤`K ال ثقب :الخرق النافذ بالفتح)، (١والجمع أثقب وثقوب، والثقب بالضم أيضا على ثقب... وثقيب طريق بعينه وقيل :هو ما قالجمع ثقبة ويجمع الراعي: )(٢ بنجدي ثقيب حيث لاحت طرائقأجدت مرا عا كالملاء وأرزقت وقد ورد هذا اللفظ في سياق أحكام الأفلاج في أكثر من موضع ففي مسألة »عن رجل في أرضه ثقاب فلج هل له أن يسمها ويزرعها؟ قال :لا إلا أن تكون الأرض له، قلت :فإن أذن له جهة الفلج؟ قال :لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له أهل الفلج كلهم«). (٣وفي مسألة أخرى» :وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب كم يحكم لحفرها من الزرع إذا اختلفوا؟ قال :إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة لمصالح الأموال أهل الخبرة بمصالح الأموال كم يجزيها من ذراع ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢١٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٢٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٨٨ بلا ضرر لقول النبي ژ» :لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«)، (١وكرر الكندي هذه المسألة التي يؤكد فيها على أن الثقاب هي الأنهار).(٢ وفي موضع آخر ورد مصطلح الثقاب في سياق حكم عن الفلج ففي دائرا غير خارج ماؤه، فأرادواأرضا لهم غير أنه كان مسألة» :عن فلج قوم يطأ حفره فحفروا فيه فراض في ظاهره حتى انتهوا إلى بلاد لقوم غيرهم فاستمر بهم الفلج إلى القرية وإلى الأموال لبعض أهلها من نخيل وأرض وليس في هذه النخل ولا في هذه الأرض فرض مشهورة ظاهرة ولا حفر من طين ولا حجارة ولا غير ذلك ولا حفار، فأراد أصحاب هذا الفلج أن يحفروا في أموال الناس فادعوا أن فلجهم خاطف في أموالهم، فأبى أصحاب الأموال ذلك إذ ذلك يضر بأموالهم، وليس لأصحاب هذا الفلج بينة عدل تشهد لهم بخطوف فلجهم في أموال هؤلاء القوم من أهل القرية، ولا يعرفون مواضع الثقاب أيلزم أصحاب هذه الأموال أن يمكنوهم أن يحفروا في أموالهم أم لا يلزمهم ذلك؟ الذي عرفت في الساقية التي تشتمل عليها الأموال أن لصاحبها أن يطرح الشحب في المال وإن كان للشحب قيمة فليس له أن يطرح في كل مال إلا ما يستحقه من الشحب. وإن كان طرحه في المال يضر بزراعة أو غيرها لم يكن له أن يطرحه ويحتال الشاحب لنفسه في ذلك. وإن كان وجين)، (٣خراب قد أدرك الشحب عليه ولا مضرة لطرحه فيه كان له عندي أن يطرح الشحب فيه حيث لا مضرة عليهم في مالهم من جنب الساقية، وإن كان الوجين أدرك كذلك وكان في زراعته مضرة على الشحاب لم يكن لهم أن يزرعوه. وإن كانت هذه الساقية بين مالين لرجل واحد كان ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٠الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٤ ) (٣ورد في النص رجين ويبدو أنه قد حدث خطأ مطبعي في كتابه الكلمة عند الطبع. ٨٩حرف الثاء للشاحب وعليه أن يقتضي السنة في طرح الشحب في ذلك وعلى صفتك في أمر هذا الفلج فليس لأصحاب هذا الفلج عندي أن يحفروا في أموال الناس ما لم تجر به العادة لهم في شحبه إلا أن يصح ثبوت شيء لهم على أهل الأموال من حفر أثقاب أو طرح شحب فلهم ما يستحقوه عليهم ولا ثقابا بغير رأيهم. يلزم أهل هذه الأموال أو النخل أن يحفروا في أموالهم ويدخل عليهم الضرر منها وإنما تقتضي السنة في هذا الفلج الثابتة لأصله. وإن كان لا يجوز أن يلقي شحب الساقية في المال إذا كان في ذلك مضرة فكيف يجوز فتح الثقاب أو غير ذلك من الأحداث التي يلحق منها الضرر إن لم يصح ثبوت ذلك عليهم.(١)«... وقد ذكر ابن جعفر في جامعه ما يؤكد هذه الدلالة فقال» :ومما يروى ثقابا في قوما أخرجوا أبو عبد االله ابن محبوب 5عن أبي علي 5أن فلج الغنتق في أرض قوم بغير رأيهم وهم يغيروا ذلك فلم يغير ذلك عليهم أبو علي ولم يصرفه عنهم ورأي على معنى قوله :ثمن الأرض بقيمة العدول«).(٢ وهناك حكم آخر لابن جعفر يؤكد هذه الدلالة حيث يذكر في جامعه أن »من أحدث على قوم في فلجهم ثقبة لم يكن مثل ما أحدث السلطان في فلج الغنتق) (٣من فتح أفواه لم تكن هل لأحد أن يتطهر فيها ويغسل في تلك البيوت التي هي فيها فأجاز ذلك لمن فعله إذا لم يكن فيه مضرة تحدثه هو«).(٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١١٣، ١١٢، ١١١ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ٢٥٥ ) (٣فلج الغنتق :أحد أفلاج نزوى وهو فلج حي من الأفلاج المعروفة في المنطقة من الجهة الغربية من نزوى. ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥ص ٢٨٣هامش. ٦ ) (٤ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥ص. ٢٨٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٩٠ ويؤكد هذا النص أن الثقبة يمكن استخدام الماء فيها لأغراض التطهر العمانية هي فتحة على هيئة ثقب رأسي يصل بينوالغسيل. والثقبة في اللهجة القناة المغطاة تحت الأرض وبين سطحها وتساعد على حفر الفلج عند إنشائه، كما أنها تستخدم في عملية تنظيف الفلج وصيانته بعد إنشائه). (١والثقبة مصطلح معماري في إطار مرادف لمصطلح »الفرضة« الذي له نفس الدلالة).(٢ ◆ :áa``∏`K ثلما فهو مثلوم، والثلمة :الخلل فييقال :ث لمت الحائط أثلمة بالكسر الحائط وغيره، والثلمة :فرجة الجرف المكسور)، (٣ويقال في الفصيح :تثلم ثلما أحدث فيه ش قا، وانثلم الشيء ثلم وصارت فيه ثلمةالجدار وغيره يثلمه وهو فرجة المكسور والمهدوم).(٤ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح ثلمة في إطار ما يعرض له من أحكام دارا ما تهدمت منهاالمنشآت المعمارية، ففي أحكام الدور ذكر أنه »إذا اشتروا ثلمة فإن علموا أنها انهدمت أو كانت بينة على انهدامها فإنهم يأخذوا بعضهم بعضا على ردها وكذلك إن لم يعلموا أن الثلمة كانت أو لم تكن ووجدوا لها أثر البنيان، حيث بلغ البنيان أول مرة، فإنهم يردونها حتى يبلغوا ذلك الأثر الذي وجدوه وسواء هذا الأثر كان في الدار أو في دار كانت بجانب الدار.(٥)«... ) (١وزارة البلديات الإقليمية ومواد الصرف بسلطنة عمان. المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج، ص. ١٠٠ ) (٢وزارة البلديات الإقليمية. المشروع التجريبي، ص. ١٠٣ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٣٧ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ١١٠هامش. ٣٧٨ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٠ ٩١حرف الثاء وفي موضع آخر يتحدث الفرسطائي عن الجسور المشتركة وإصلاح ما يحدث فيها، حيث يذكر أنه إن »كانت الثلمة مما قابل أحدهم )الشركاء في الجسر( فلا يؤخذ بها دون أصحابه إلا إن تبين أنها له، فيؤخذ وإن كانت بين فدادين لرجلين أو لرجال كثيرين وهم ينتفعون بالجسر كله، فإنه يؤخذون أيضا فإن اشترك أناس كثيرون في تلك الفدادين أو اشتركوا فيبإصلاحها جميعا كما ينتفعون به سواء واحد منها والآخر لرجل واحد منهم يؤخذون به في ذلك من قرب أو بعد. (١)«...وقد وردت أحكام أخرى تتعلق بالثلمة في الجسور يفهم من خلالها أن الثلمة في الجسر :هي حدوث خلل يؤدي إلى كسره). (٢وهكذا يتضح أن الثلمة هي الفتحة التي تحدث في الحائط أو في الجسر وهذه الدلالة ترتبط بالمنشآت المعمارية حيث أن هناك دلالات أخرى ترتبط بأشياء أخرى كالأواني وغيرها. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٧ - ٢٥٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٣ ٩٢ جحرف الجيم ◆ :á`«HÉ`L جبى الخراج جمعه )جباية(، ومن قوله في مختصر القدوري :وما جباه الإمام من مال تغلب، وباسم الفاعلة منه سميت جابية الجولان إحدى كور روا بالجابية«)، (١وجبى دمشق وهي المذكورة في حديث عمر » :ƒفمط الخراج والماء والحوض يجباه ويجبيه :ج م عه... وجبيت أي جمعت وحصلت، ومنه جببت الماء في الحوض وجبوته... والجباوة :اسم الماء المجموع وما جمعت الماء في الحوض. وفي حديث الحديبية :فقعد رسول االله ژ جبا ها فسقينا واستقينا، والجبا :ما حول الحوض تكتب بالألف، والجبا :ما جمع في الحوض من الماء الذي يستقي من البئر. قال ابن الأنباري هو جمع جبية... والجابية :الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، والجابية :الحوض الضخم. قال الأعشى: كجابية الشيخ العراقي تفهـقتروح على آل المحلق جفـنـة ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٣٠ ٩٣حرف الجيم خص العراقي لجهله بالماء لأنه حضري، فإذا وجدها ملأ جابية وأعدها ولم يدر متى يجد الماء، وأما البدوي فهو عالم بالمياه فهو لا يبالي أن لا يعدها. ويروى كجابية الشيخ وهو الماء الجاري والجمع الجوابي ومن قوله تعالى] (١)﴾ 1⁄4 » ﴿ :سبأ.[١٣ : وقد ورد مصطلح جابية في سياق مسألة عن »محمد بن محبوب لأنها تتلو مسألة عنه. قلت :ماء مشترك بين أيتام وبلغ، وهو ماء يحبس في أجل، وكان ماء الأيتام يطلق في الليل وماء البلغ يحبس عند طلوع الفجر فجاء باقيا من ماء الأيتام مقدار النصف البالغ ليحبس ماءه في الجابية فوجد فيها أو أقل أو أكثر ماذا يصنع، قال :قد قيل :إنه إذا حضر ماؤه وأطلق الأجل حتى يمر الماء من الساقية وأجل ماءه هذا إذا كان صاحب الماء غير حاضر وتسقي اليتيم عليه قال غيره :قد قيل :يعلمه حيث بلغ وما زاد كان له«).(٢ ويتضح من سياق هذا الحكم أن الجابية موضع لجمع الماء أو تخزينه مدة معينة يجري بعدها في سواقيه. ◆ :Ö```L »الجب :البئر مذكر، وقيل :هو البئر لم تطو... وقيل :البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر... وقيل :لا تكون ج با حتى تكون مما وجد لا مما حفر الناس.. والجمع أجباب وجببة«)، (٣وقد رجحت الدراسات ما ورد في الدلالة التي تعني أن الجب لا تكون ج با حتى تكون مما وجد لا مما حفره الناس أي ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٧٣ - ٧٢ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٤ ) (٣ابن منظور :لسان العرب ج ، ص ، ٦٥ - ٦٤دوزي. تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ١٣٢ هامش ٤٣٠من ذات الصفحة، عثمان :الإعلان، ص. ١٥٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٩٤ أنها البئر الموجود بصورة طبيعية ولم يحفرها أحد وقد اتضح ذلك من دراسة هذا المصطلح في كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الجب في كتابه القسمة وتشير بعض الأحكام إلى أن الفرسطائي يفرق بين مصطلح بئر المتعارف عليه وبين مصطلح الجب فقد ورد في أحد أحكامه أن من »بنى بي تا في أرضه أو حفر غارا، إن كان يثبت له الطريق على جاره إلى هذه المعاني؟ قال:بئرا أو فيها إن ثبت عليه ذلك، فإنه يدرك طرقه عليه. قلت :كيف تثبت هذه المعاني عليه؟ قال :إذا بدأ فيهما من جعل العتبة للبيت أو ظهر الماء في البئر أو رأى الغار من دخله أو الجب أو المطمورة أو جر الماء في الساقية أو خرج الماء في الممصل.(٢)«... وتكرر هذا التفريق في أكثر من موضع حيث يذكر البئر ويذكر الجب على أنهما منشأتان مختلفتان نوع يا حيث يذكر ما نص »وكذلك المضرات التي تحدث في تلك الساحة مثل انخراقها أو خرج فيها بئر أو عين أو جب«).(٣ جبا أو عي نا أو أيضا في موضع آخر أنه »من وجد في سهمه بنيا نا أو ورد بئرا«)، (٤وتكررت في موضع رابع ذات الدلالة فقد ذكر أنه إن اشترك رجلان أرضا وفيها عين أو بئر أو ماجل أو غار فاقتسماها وجعلا الماجل أو الغار أو العين أو البئر حد ما بينهما فإنه يدرك كل واحد منهما على صاحبه حريم واستطرادا لهذا الحكم يقول: ذلك البئر أو العين أو الماجل أو الغار.(٥)... ) (١عثمان :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ١٢٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠، ١٧٢، ١٠٢، ٨٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٠٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٠ ٩٥حرف الجيم »ومنهم من يقول :لا يجوز لهما أن يعمرا أرضهما كلها ويتركا حريم تلك العمارة إلى بقعة البئر أو الغار أو الجب«. وهذه النصوص كلها توضح أن الجب نوعية من الآبار لها سمات معينة تختلف عن سمات البئر العادية كأن تكون وجدت في الطبيعة بذاتها ولم يحفرها الإنسان كما أشار إلى ذلك ابن الرامي في إعلانه بوضوح)، (١سيما وأن الفرسطائي وابن الرامي من بيئة ثقافية واحدة باعتبار الموطن في بلاد الشمال الأفريقي. ◆ :¿É`Ñ``L الجبان والجبانة بالتشديد :الصحراء وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية الشيء بموضعه... والجبان ما استوى بين الأرض في ارتفاع وقلس ولا شجر فيه وفيه آكام وجلاء وقد تكون مستوية لا آكام فيها، ولا تكون الجبانة في الرمل ولا في الجبل وقد تكون في القفاف والشقائق، وكل صحراء جبانة). (٢وقال المطرزي :الجبانة المصلى في الصحراء ومنها قوله: »ولو ضحى بعد صلاة أهل الجبان قبل صلاة أهل المصر، اختلف المشايخ فيه«)، (٣وهذه الدلالة التي ذكرها المطرزي هي بعينها التي وردت في سياق أحكام ابن جعفر الذي قال» :رجل سبقه الإمام بالصلاة يوم الفطر والأضحى وكان الرجل قد برز إلى الجبان فليمض حيث صلى الإمام فليصل ركعتين منهما بتكبير الأضحى والفطر وإن انفتل لم يكن هو برز من القرية إلى الجبان فليصل ركعتين في بيته«).(٤ ) (١ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٣٧ - ٣٣٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٧٢ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٣٠ ) (٤ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص. ٤٠٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٩٦ حكما آخر يؤكدوفي إطار سياق صلاة العيد بالجبان يذكر ابن جعفر ذات الدلالة فإن الجبان هو مصلى العيد فيقول» :وقال من قال :ويبرزون إلي ويكون بروزهم إلىحتى ما جاء الخبر ولو بالعشي والقول الأول أحب الجبان إلا أن يكون مطر أو شيء يحول بينهم وبين البروز وصلوا حيث أمكنهم في مسجد وغيره«).(١ وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح الجبان يعني مصليات العيد التي وكثيرا ما تكون مجاورة للمقابر التي يزورها من أراد.تنشأ في الصحراء حيث جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية مثل مصر أن تتم زيارة القبور مباشرة بعد صلاة العيد. ◆ :¢ù`Ñ``L الجبس :الذي يبني به)، (٢وج بس :جصص طلاه بالجبس... والجباس صانع الجبس وبائعه... والجباسة محل صناعة الجبس ومحل استخراجه، ورحى لطحن الجبس وفرن لإحراق الجبس، ومحلة أفران الجبس، وتجبيس، ومجصص، شيء مصنوع من الجبس).(٣ والجبس أو الجبص أو الجص من مواد البناء وهو كبريتات الكالسيوم قديما بعد عصر الرواية، ويقال :إنالمهدرتة، واللفظ مولد استعمله الناس الجص بالكسر والفتح تعريب كج ومنه جصص البناء طلاه به)، (٤ويختلف لونه إلى حد ما حسب طبيعة مصدره فالجبس في مصر مسحوق ناعم شديد ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص. ٤٠٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٦٨ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص. ١٣٨ - ١٣٨ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٤٧ ٩٧حرف الجيم البياض، وجبس الفرانين في أفريقية ضرب من الجص الأبيض يضرب إلى الحمرة. وشاع الجص في تكسية الجدران في العمارة الإسلامية ونقشت عليه الزخارف ورسم عليه بالألوان المائية وغيرها وانتشر استخدامه في هذا المجال في شرق العالم الإسلامي وغربه). (١وقد ورد استخدامه في المصادر الفقهية المغربية كمادة بناء مهمة فقد ورد ذكره عند ابن الرامي في كتابه الإعلان).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح جبس كمادة للبناء فقد ذكر أنه »أما ما لا يستغنى عنه مثل وضع الحجر إن أراد أن يبني به أو الخشب أو الطين أو الجبس... فإنهم لا يمنعون من وضع مقدار ما يبني به.(٣)«... وتكررت النصوص التي تشير إلى شيوع استخدام الجبس كمادة بناء قصرا فاختلفوا فيما يبنون به،فقد ذكر الفرسطائي أنه »إن اتفق قوم أن يبنوا فإن كان ذلك القصر قبل ذلك فليبنوه بما بني به أول مرة فإن كان بالجبس، فالجبس، وإن كان بالطين فبالطين أو بغيره فبغيره على هذا الحال«)، (٤وإذا كان الفرسطائي لم يتضح من سياق حديثه الاستخدام الدقيق للجبس في البناء فإن الجبس في بلاد المغرب العربي يستخدم كمادة رابطة »مونة« mortarأو لتمليط الأرضيات أو الجدران. وقد ميزت الدراسات التحليلية الكيميائية بين الجبس Gypsumوغيره من المواد التي تستخدم في البناء والطلاء كالجص والجير فتذكر أن الجبس تتعدد أشكاله وأنواعه فهناك معدن ستنسبار ويوجد هذا المعدن في شكل ألياف وهو ذو بريق حديدي Fibrous typesأما الألباستر Alabasterفيوجد في ) (١عثمان :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ١٥٣ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٢٦٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص ، ١٨٨ص. ٢٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٩٨ شكل كتلي دقيق الحبيبات Fineـ ، Crainedأما السيلينت Seleniteفهو عبارة عن النوع الشفاف clear - wellوالجبس غير النقي يحتوي على عديد من الشوائب أهمها كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم وكربونات الحديد وأكسيد الحديد والألومينيوم والسيلكا، إلا أنه يلاحظ أن نسبة هذه الشوائب جدا لا تتعدى ٪٦على الأكثر من وزن الصخر).(١صغيرة ويختلف هذا التركيب الكيميائي والجيولوجي عن الأحجار التي تستخدم في صناعة الجص)، (٢أو الجير)، (٣وهو ما يؤكد دقة ما ورد في المصادر الفقهية العمرانية عن هذه المادة. ◆ :QGó``L الجدار :الحائط، والجمع جدر وجدران جمع الجمع)، (٤والجدران الخارجية للمنشآت المعمارية تحدد حدودها. وجرت العادة قبل العصر الإسلامي بأن تنشأ لكل منشأة جدرانها الخارجية الخاصة بها. وقد وجه الرسول ژ المسلمين إلى فكرة الجدار المشترك وكان ذلك فيما يبدو في إطار حركة العمران الكبيرة التي جاءت مع زيادة المهاجرين إلى يثرب التي أيضا للسماح للجار بوضع خشبةأصبحت المدينة فيما بعد، وكان توجيهه على جدار جاره. وكل هذه التوجيهات لا شك أنها كانت تساعد على توفير ) (١للاستزادة راجع :عفيفي )هالة( :علاج وصيانة الأقنعة الجصية عن مقتنيات المتحف المصري. ماجستير جامعة القاهرة ١٩٩٧م، حجاج )مني( :الأقنعة الجصية لمتحف الإسكندرية. صفحات مصرية. مكتبة الإسكندرية، ص ، ٣٠٤عبد الرحيم )شحاتة أحمد(: أعمال الجص والاستنساخ. مقرر الكتروني. جامعة الفيوم. www.Fayoum.aede.eg ) (٢راجع :مصطلح الجص. ) (٣راجع :مصطلح الجير. ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص ، ٩٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ١٥٠هامش. ٤٩٨ ٩٩حرف الجيم أيضا حيث تحسبالمساحة للجارين في حالة الجدار المشترك وتكلفة البناء التكلفة مناصفة، كما أنها كانت توفر على الجار الذي يستخدم جدار جاره معا وفي هذا نوع من التكافلفي وضع خشب السقف المساحة والتكلفة الاجتماعي الذي تأكد بفعل هذه التوجيهات).(١ وتأسى المسلمون بما سنه الرسول ژ في الجدار المشترك وألفت مع ازدهار العمران الإسلامي في العصور التالية كثير من المصادر الفقهية التي تعالج نوازل الجدار المشترك مثل كتاب الجدار لابن عيسى وكتاب الحيطان لابن مازة وغيرها. وما زالت حتى الآن تنفذ في المباني فكرة الجدار المشترك وإن انحسرت بعض الشيء. الإباضية مصطلح الجدار فيما عرضوا له من نوازلوقد استخدم الفقهاء تتعلق بالمنشآت وبخاصة الدور والبيوت).(٢ ◆ : ́ò``L الجذع :واحد جذوع النخل، وقيل :هو ساق النخلة والجمع أجذاع وجذوع وقيل :لا يبين لها جذع حتى يبين ساقها)، (٣وقد ورد مصطلح »جذع« عند الكندي في سياق أحكامه التي تتعلق بما كان يجمع من جذوع النخل التي هي من أموال المسجد في المسجد لحفظها لاستغلالها لصالح المسجد).(٤ الإباضية، ص. ٤٩٥ ) (١للاستزادة راجع :المجلد الأول من فقه العمارة ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ٨١، ٦٢، ٤٧، ٢، ٢٢، ١٢ج ، ٣٩ص، ٦٥، ٢٣ .٦٧، ٦٦ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص ، ١٠٤دوزي تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ) ١٥٧شكل رقم. (١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٤، ٤٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠٠ وتحديدا كما ورد ما يشير إلى استخدامها كمادة بناء أساسية في العمارة بناء المسجد حيث كان يمكن أن يستغل كأعمدة أو في سقف المسجد فقد رجلا جاء إلى مسجد وقدطرح في سياق مسألة هذا التساؤل »أرأيت لو أن و هى، فأخرج جذوعه وجعل فيه جذو عا من ماله وأخذ هو الذي أخرجه هل له ذلك قال :المعنى في ذلك واحد«).(١ ◆ :ó`jô`L ورد في المخصص لابن سيده، أنه قيل» :لا تكون السعفة جريدة إلا بعد أن ينزع خوصها«)، (٢والجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة، وذهب بعضهم إلى اشتقاق الجريدة فقال» :السعفة التي تقشر من خوصها كما يقشر القضيب من ورقه والجمع جريد وجرائد، وقيل :الجريدة السعفة ما كانت بلغة الحجاز... جريدا ما دام عليه الخوص وإنماوالجريد الذي يجرد عنه الخوص ولا يسمى سعفا وكل شيء قشرته عن شيء فقد جردته عنه«)، (٣وفي محيطيسمى المحيط» :الجريدة سعفة طويلة رطبة أو يابسة تقشر من خوصها«).(٤ وقد استخدم الجريد كمادة بناء في العمارة الإسلامية منذ عصر الرسول ژ فقد استخدم في تسقيف مسجده)، (٥وانتشر استخدامه في العمارة الإسلامية في المنطقة العربية باعتبار انتشار النخيل بها فهو مادة بناء بيئة الإباضية سواء في المغرب العربيونراه في العمارة الإسلامية في المناطق ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٧٣ ) (٢ابن سيده )أبو الحسن علي بن اسماعيل( :المخصص. دار الفكر، ج ٣قسم ، ٢ص. ٦٠٦ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص ، ١١٥المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٣٨ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ١٨٠هامش. ٥٩٨ ) (٥عثمان :المسجد النبوي، ص. ٦٥ - ٦٤ ١٠١حرف الجيم بعمان. عن :ريتشاردسون ومارشيا دور لوحة رقم ) (٦تبين استخدام »الجريد« في العمارة أو في عمان )لوحة رقم (٦واستخدم في كل نوعيات المباني وبخاصة في مضفورا أو غير مضفور في التسقيفتسقيفها كذلك استخدم الخوص العمانية كطبقة فوق الجريد.وينتشر استخدامه في العمارة التقليدية وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الجريد وأشارت أحكامه إلى استخدامه في التسقيف كطبقة تعلو خشب السقف)، (١كما استخدم المصطلح في سياق الأحكام التي تتعلق بالنخيل فقد ورد في سياق استئجار الأجير الذي يرعى ما يحتاجه النخل من تأبير »أو نزع الجرائد والليف والشوك فجائز«)). (٢شكل رقم. (١ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٣٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠٢ شكل رقم ) (١يبين أجزاء النخلة. عن :ريتشاردسون ومارشيا دور أيضا مصطلح الجريد فيما ينشأ من نوازل تتعلقواستخدم الفرسطائي بحريم النخل وذكر أنه »ما زاد من جرائدها حتى وصلت إلى أكثر من خمسة أذرع فلا يؤخذ بنزع ذلك.(١)«... ويشير هذان النصان الأخيران عن نوازل الجريد أن مصطلح الجريد يعني في هذه الحالة السعفة الجريدة بخوصها »وهي رطبة في النخلة«. وهو ما يشير إلى أن الفرسطائي استخدم مصطلح الجريد بدلالتين، الأولى :تعني أنها جافة ومجردة من الخوص، والثانية :أنها تعني السعفة بخوصها وهي رطبة في النخلة قبل قطعها أو نزعها من النخلة. ويستخدم المصطلح بالدلالتين حتى الآن في ريف مصر. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٢٤ ١٠٣حرف الجيم ◆ :±ô``L ذكر الفرسطائي أن »من جاز طريق على جرف فانهدم ذلك الجرف وبطل الطريق أو الساقية فإن صاحبه يأخذ صاحب الأرض بإصلاح ذلك إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه فإن الطريق أو الساقية يجوز فوق موضعهم في أرض من جاز عليه وإن بطل ذلك انتقل فوق.(١)«... ف ما أكل السيل من أسفل شق الوادي والنهر والجمع أجرافوالج ر وجروف وج رفة، فإن لم يكن من شقه فهو شط أو شاطئ وفي التنزيل الشريف: ﴿ ] ﴾ l k j i h g f e d c b aالتوبة.(٢)[١٠٩ : ف شفير الوادي المنحدر وشفير الخندق غير أنهم أطلقوا هذه»والج ر الكلمة على أسفل هذا المنحدر وأعلاه... ولا تطلق كلمة جرف على جرف الشاطئ الصخري للبحر فقط بل تطلق على كل المنحدرات الوعرة والتلال الوعرة التي تشبهه«).(٣ وفي إطار هذا التفسير اللغوي وما ذكره الفرسطائي يتضح أن الجرف هو الحافة العليا من منحدر أنشئ فوقها طريق فانهار الجرف فانهار معه الطريق. ◆ :iô``ée جري :جري الماء ومنها مجرى الماء وجرى الماء جر يا اندفع في انحدار سريعا وفي المثل :جرى الوادي فطم على القرى)، (٤وقدواستواء أو مر ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ١٢٧ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣ص ١٨٩، ١٨٨هامش ، ٦٣٢ص. ١٨٨ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص ، ١٣٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ١٩٨هامش. ٦٦٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠٤ استخدم المصطلح معماريا في بلاد الشمال الأفريقي بأكثر من دلالة فقد استخدمه ابن الرامي في كتابه الإعلان بأحكام البنيان بالمفهوم الذي يعني أن المجرى وصلة بنائية تربط بين قناة الصرف الفرعية في الدور وقناة الدرب أو الزقاق خارج الدار وهي عادة تكون أقل اتسا عا من القناة التي تكون في بطن الطريق كما أنها تكون في مستوى أكثر ارتفا عا حتى يسهل الصرف منها إلى القناة التي في الطريق).(١ كما استخدم المصطلح »مجاري« في مواضع أخرى بمعنى قنوات أو جداول المياه التي تروى بها البساتين)، (٢وهذه الدلالة للمصطلح هي التي الإباضية. فقد استخدم الفرسطائي هذااستخدمت بمعرفة مصادر الفقه المصطلح عندما قال» :أما إن عمروا أرض المساكين للمساكين أو أرض الأجير للأجر، فلا يثبت ذلك لتلك العمارة طرقها ومجاريها وسواقيها ومنافعها على تلك الأرض وعلى غيرها ممن جاز عليه طرق العمارة أو مجاريها«).(٣ وفي موضع آخر ذكر أنه »إن أحدث السيل مجرى غير مجراه الأول قديما يجري عليه قبل ذلكفليس لذلك المجرى حريم إلا إذا كان المجرى فله الحريم، وإن كان هذا السيل يجري على مجاري مفترقة فكل واحد منها الحريم إذا كانت كلها قديم أما ما كان محدثا من هذا فليس له حريم وسواء في هذا ماء المطر وماء العيون«).(٤ وهذا الحكم له دلالات معمارية مهمة تتعلق بالمجرى حيث يشير إلى حريما مثل السواقي والآبار وغيرها منأن هناك من المجاري ما كان لها ) (١عثمان :الإعلان، ص. ١٥٧ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٥٨٨، ٣٤١ - ٣٤٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٧ - ٤٤٦ ١٠٥حرف الجيم المنشآت والمرافق التي يجعل لها الحريم الخاص بها محافظة عليها لاستمرارها في أداء وظيفتها. أيضا مما ذكره الفرسطائي أن مياه مجاري الماء إما أن تكونويستشف من الأمطار التي تسقط وينتج عنها السيل الذي يجري في مجاري محددة قديمة أو يسلك مجاري حديثة، أو يكون ماؤها مصدر عيون الماء التي تتدفق مياهها باستمرار وهذه العيون ينشأ لها مجاري تجر ماءها إلى مناطق العمران سواء السكنية أو الزراعية. وورد مصطلح »المجرى« بذات الدلالة في مصادر الفقه الإباضي وتحديدا في عمان. فقد تكرر وروده في بيان الشرع. بل تشير المشرقية أحكام بيان الشرع إلى تفصيلات أخرى تتعلق بالمجرى فقد يكون المجرى أرضا زراعية ويكون نقل الماء من البئر خاصا ببئر يزجر منه الماء ليروي  إلى الأرض من خلال مجرى).(١ وهو ما يعني أن مجاري الماء يمكن أن تكون للآبار بالإضافة إلى أيضا ما مجاري العيون ومجاري ماء المطر. وقد ورد في أحكام الكندي يشير إلى أن مجاري الماء منها ما يوسم بأنه »مجرى حملان« مثل الساقية الحملان ففي »أبي علي الحسن بن أحمد ورجل عنده مجرى حملان هل له أن يرضمه كلما أراد أو لا يسقي ذلك، وكذلك إن أخرج في ماله شريك له، هل له أن يغسل فيه ويتصرف أم لا فإذا كان المجرى حملا نا عليه كان له أن ينتفع به بلا مضره على من يجري ماؤه فيه«).(٢ وفي موضع آخر استخدم الكندي مصطلح مجرى بمعنى »منفعة« جريان الماء ففي مسألة» :وأما الساقية التي تمر في بيت قوم تسقي لآخرين ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠٦ وهي مغما عليها فإذا غابت السقوف أو شيء منها فقد عرفت أن إصلاح البيت وسقوفه على أصحاب البيت وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى واالله أعلم«).(١ ويشير هذا الحكم إلى أن مجرى ماء الساقية يمكن أن يمر عبر مناطق سكنية ويسقف حتى يستفيد أصحاب المنشآت السكنية من أعلى مساحته، ولكن يبقى إصلاح هذه السقوف للمجرى مسؤولية أصحاب المجرى أنفسهم. وقد نظمت الأحكام الفقهية كل ما يتعلق بمجاري الماء وما تتعرض له أحيا نا من السد لسبب أو لآخر)، (٢وما يحدث من نوازل تتعلق بين الشركاء فيها)، (٣وما قد ينشأ منها في الطرق لغاية عمرانية معينة كما فعل ذلك أبو عبد االله محمد بن إبراهيم 5في ستة ثمان سنين وخمسمائة سنة في الطريق الجائزة الشرقية من المحلة المعروفة بالشرجة من نزوى غربي الأرضين المتصلة بالجبل المعروفة بالزاجرة فثقب من الساقية المعروفة بذي ينم التي هي غربي هذه الطريق وشرقي الحارة مجرى وسط الطريق إلى أرضا حتىموضع له يعرف بالزاجرة شرقي هذا الطريق ولعله كان يدع صفقت وغرس فيها إطار من شجرة تحاطيه الإطار قضبان الكرم، ويقال: شجره عاطية أي كثيرة الأغصان مسقطة على وجه الأرض«).(٤ وفي ذلك ما يشير إلى أن مجرى الماء يمكن أن يغرس على جانبيه استثمارا لأرضه ومائه. الأشجار ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٣ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٦ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩٢ ١٠٧حرف الجيم ◆ :ô``°ùL والج سر :لغتان وهو القنطرة ونحوه مما يعبر عليه والجمع القليلالج سر جسر والكثير جسور)». (١والجسر ما يعبر به النهر كان مبن يا أو غير مبني والفتحة لغة«)، (٢وهناك من قال :إن هناك فرق بين الجسر والقنطرة فالجسر من خشب أو سفن أما القنطرة فتكون من الحجارة تبنى على شكل عقود)،(٣ وهذه دلالة لكن هناك دلالة أخرى مهمة تعني أن الجسر حيد النهر)،(٤ والحيد ما شخص من نواحي الشيء)، (٥ويتضح من هذا السياق أن جسر النهر جانباه. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح جسر بأكثر من دلالة فاستخدمها بمعنى جانب النهر أو المجرى المائي). (٦واستخدمه بدلالة أخرى فذكر »لا تصح قسمة الأصل وجميع ما اتصل بها إلا بالحدود وتلك الحدود ما يفصل بين الشركاء ويبين سهم كل واحد منهم على حدة، ولا متصلا من الطرف إلى الطرف مثل الخطة والجسريصح ذلك الحد إلا المتصل والحائط والزروب«)، (٧وفي موضع آخر ذكر أنه إذا »جعل الشركاء حدود ما بينهم من الأرض المشتركة مثل الخطة يخطونها في تلك الأرض، حدا واقتسموا على تلكجسرا فجعلوها وجعلوها حد ما بينهم أو رفعوا فيها الحالة«)، (٨وهذا يعني أن ينشأ حد بهيئة الجسر بين أراضي المقتسمين، وقد ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ١٤٦ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٤٦ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ). ٢١٢لوحة رقم. (٢٦ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص. ٢١٣ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢٨٤ ) (٦الفرسطائي :القسمة. ٤٤٤ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٨ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٠٨ أيضا كان للجنان جسور تحدها وهذه النوعية من الجسور كانت تستخدم كمجازات يمشي الناس عليها).(١ وفي إطار هذه الأهمية للجسور عرض الفرسطائي بعض الأحكام التي توضح عمليات إصلاحها من جانب أصحابها. وفي إطار امتدادها في أراضي مجاورة حتى تبقى على حالها ولا يحدث بسبب انحدارها أي ضرر وبخاصة جسور المجاري المائية)، (٢ومن خلال هذا العرض لاستخدام الفرسطائي لمصطلح جسر يتضح أنه لم يستخدمه بمعنى القنطرة وهذا المعنى الأول الذي أشار إليه اللغويون ولكنه استخدمه بالدلالة الثانية التي تعني الحد أو الجانب حدا للأرضأيضا كمجاز للمشي عليه بجانب كونه والتي تشير إلى استخدامه أو للمجرى المائي. وتشير بعض الأحكام إلى بعض الملامح المعمارية لبعض الجسور فتذكر أنه »من أراد أن يجعل له )للجسر( وسادة وهي الصدر الذي يجعله الناس للجسور فلا يمنعه من ذلك ما دام لم يرتفع على القناة«)، (٣فقد جدارا وجيرا أو جدارا من حجارةجرت العادة أن يبني في موضع الجسر وأسمنت مما يلي مجرى الماء ثم يكدس التراب خلف الجدار، فهذا الجدار وصدرا مرة أخرى هو الذي يتلقى ضغط الماء فيخففالذي سماه وسادة مرة العبء عما وراءه من تراب ثم إن الجدار ضروري لمنع انجراف التربة بجريان الماء)، (٤وهذا التفسير يعني أن بعض الجسور كانت ترابية، وبعضها الآخر كان يبنى وجهها الذي إلى الماء بالحجارة حتى تقوى على الماء باعتبار أن الحجر أقوى من التربة وهذا الأمر ما زال متعارفا عليه إلى الآن... ففي مصر تبطن جسر نهر النيل وجسور الترع في بعض المواضع بالحجارة لهذا الغرض. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، هامش ، ١ص. ٢٦٥ ١٠٩حرف الجيم ◆ :¢ü``L »الجص والجص معروف، الذي يطلى به، وهو معرب. قال ابن دريد: ص بعربي، وهو كلام العجم. ولغةص، وليس الجالج ص ولم يقل :هو الج ص :القص، ورجل جصاص صانع للجص، والجصاصة:أهل الحجاز في الج الموضع الذي يعمل به الجص، وجصص الحائط وغيره :طلاه بالجص«).(١ والجص بالكسر والفتح تعريب كج، ومنه جصص البناء :طلاه به)، (٢وفي والجص ما يعمل من مطبوخه حجارة فيبنى به).(٣محيط المحيط :الجص وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الجص كمادة من مواد البناء ففي حديثه عن مقاسم الماء وقسمتها قال» :فليجعلوا لهم ذلك بكل ما يدركون قسمتهم من البناء بالحجارة والآجر والجص والجير وما يشبهها ويتآخذون على ذلك كله سواء أكان البناء قبل ذلك أو ابتدأوا بأنفسهم« ويلاحظ ذكر الفرسطائي لهذه المواد يتضمن بالإضافة إلى الجص الجير الذي يستخدم كمونة للبناء Mortarوهو ما يوحي بأن الجص كان مادة بنائية شأنه شأن الحجر والآجر وهذا أمر يتوافق والتعريف الذي أشار إلى أن الجص »يعمل من مطبوخه حجارة فيبنى به« وإن صح ذلك فإن هذه التقنية تكون قد عرفت وتحديدا وادي مزاب وفي عصره).(٤في بيئة الفرسطائي في الشمال الأفريقي الإباضية، فقد ذكر أيضا في المصادر الفقهية وقد ورد مصطلح جص الكندي في حديثه عن عمارة المسجد، قوله» :رجع إلى السؤال قلت :أرأيت معقودا بالجص فيعقده هو بالطين أو يكون ثلاث صفيف فيجعلهاإن كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ١٥٢ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٤٧ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ٢١٩هامش. ٧٢٨ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١١٠ أربعا وذلك أقوى للمسجد أن يتركه بحاله أم يفعل ذلك؟ فقال :إذا تركه بحاله كان أسلم وأن يفعل ذلك وكان ذلك أصلح للمسجد فأرجو أن ذلك جائز واالله أعلم)، (١ويومئ سياق الحكم إلى أن الجص هنا مادة بناء أساسية كالطين وليس مجرد »مادة مونة« أو شيد. وإن صح ذلك فإن الجص يكون قد استخدم في هذه الفترة بهذه الهيئة التي سبقت الإشارة إليها. وقد ورد مصطلح الجص في المعاجم اليونانية واللاتينية Gypsum والجص من مكوناته الأساسية الكالسيوم وكربونات الماغنيسيوم المائية من مسحوق الأحجار »الكلس« ومساحيق الرخام والجير والسليكا والأكاسيد المعدنية كشوائب ضمن المواد المالئة ومواد عضوية رابطة مثل الغراء والألياف النباتية)، (٢ويؤكد هذا التكوين أنه يختلف عن الجبس والجير، وهو ما يكشف دقة استخدام المصادر الفقهية العمرانية للمصطلح، حيث ميزت تماما بين هذه المواد وسميت كل منها باسمه المميز له. وقد ورد في كتاب منتهى المنافع في أنواع الصناعة معلومات مهمة عن الجص كمادة من مواد البناء تختلف عن الجير والجبس، وذكر المواد التي تصنع منه وأنه من حجر قوي يشبه الجير الجيري لكنه ليس بالحجر الجيري ولكن يشبهه في صلادته، كما أشار هذا الكتاب إلى كيفية اختيار الحجر الذي يصنع منه وطريقة صناعته، وأن حجره يتفتت بسرعة عند الحرق، ثم يتخذ عن طريق استخدام مادته بعد الحرق فيقول» :فمتى عجنته عجي نا جامدا يوضع الماء عليه فإن ذلك العجين يصلب، فحينئذ ذلك العجين الأبيض هو جص بخلاف ما إذا كانت تلك القطعة المأخوذة من حجر جير جيرا فإنها لا تنضج في مثل تلك الحرارة الهينة فلو انقلب وجه هذه القطعة ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٥ ) (٢للاستزادة عبد الرحيم :أعمال الجص والاستنساخ. مقرر إلكتروني. ١١١حرف الجيم ح يا فقد بان ذلك بواسطة الوجه التي تتسخن به في الماء. ويوجد أحجار جص تفور بمجرد وضع جزازات منها في ماء الكذاب )أي حامض نيتريك( ولكن غالب الأحجار لا تكون كذلك وإن فارت فإنما ذلك لحظات يسيره أيضا طريق نافعة في تمييز الجص عن حجر الجيرمثلا. وهذه كأحجار باريز دائما في ذلك الماء ثم ينحل فيه بالكتلة«).(١الذي يغلي وفي ضوء ما سبق عرضه يتضح أن للجص مصادر معينة من الأحجار، ويحرق بدرجة حرارة هينة نسب يا عن الجير، ويتطلب عند عجنه السرعة وهذه المميزات وغيرها تميزه عن غيره من المواد وهو التميز الذي انعكس في المصادر الفقهية العمرانية بوسم كل مادة بمسمى مختلف عن غيرها في مصدرا وحرفة واستخداما في العمارة.إطار مواصفاتها ولا شك أن الدراسات التحليلية لمادة الجص في المواقع الأثرية تضيف إلى معارفنا عن طبيعة هذه المادة ومصادرها في كل بيئة من البيئات التي استخدمت منها. ◆ :∫ó`æ`L ورد هذا المصطلح في إطار سياق للحكم الذي يعرض لاستخدام المسجد للتحصن فيه وقت الخطر والحاجة إليه في هذا الأمر. فقد »قال أبو سعيد في أهل بلاد خافوا على أنفسهم من عدوهم والتجأوا إلى المسجد: هل لهم أن ينقلوا إليه الجندل ليحاربوا به عدوهم. فقال لا يعجبني ذلك أن يجعل المسجد عرضة إن قدروا على موضع غيره لأن المسجد له حرمة ويطهر من النجاسات«).(٢ ) (١غازي :منتهى المنافع في أنواع الصنائع، ص. ٧٣٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١١٢ والجندل الحجارة ومنه سمي الرجل، ابن سيده :الجندل ما يق ل الرجل من الحجارة، وقيل :هو الحجر كله، الواحدة جندلة. )(١ ـق يرمي بها السور يوم القتالتمر كجندلة المنجنـي وفي إطار تفسير ابن منظور يمكن أن يكون الجندل الذي يحمله المتحصنون في المسجد فوق سطحه ويرمون به عدوهم قطع من الحجارة الصغيرة التي يسهل رميها بالأيدي حيث لا يوجد منجنيق لرمي الكتل الحجرية الكبيرة. ◆ :á``æ`L ن الشيء يجنه جنا :ستره... والجنة البستان، ومنه الجنات،وج جنن والعرب يسمي النخيل جنة قال زهير: من النواضح تسقي جنة س حقاكأن عيني في غربي مقفلة والجنة الحديقة ذات الشجر والنخل وجمعها جنان، وفيها تخصيص ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو علي في التذكرة :لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب، فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجنة والجنة في القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع، والجنة دار النعيم في الدار الآخرة من الاجتنان وهي الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها«)، (٢ويقول المطرزي» :والجنة :البستان، ومنها قوله: »لا يستنبت في الجنان أي البساتين والجنة عند العرب النخل الطويل«).(٣ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص ، ٢١٥ - ٢١٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص، ٢٠٩ هامش. ١٠٠٣ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٣ص. ٢٢١ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٦٦ - ١٦٥ ١١٣حرف الجيم وقد انتشرت الجنات في بلاد الشمال الأفريقي ومنها ما لحق بالدور وكانت من العناصر الجمالية المميزة للمدن في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. ويذكر المطرزي ما يشير إلى ذلك فيقول :إن »قرطاجنة بالفتح مدينة كبيرة على ساحل بحر الروم مما يلي أفريقية وإنما أضيفت إلى جنة لنزاهتها وحسنها«).(١ وقد استخدم مصطلح جنة في مصادر الفقه المغربية بكثرة فقد ورد كثيرا في كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. باعتبار انتشارها في أيضا في هذه المنطقة ، وقد سبق الفرسطائي لاستخدام هذا المصطلح )(٢ سياق أحكامه التي عرضت للجنات أو الأجنة باعتبار انتشارها في بيئته)، (٣ففي حديثه عن قسمة الجنان أشار إلى ما كان بالجنات من أشجار وعنب كالنخيل والزيتون والعنب)، (٤وهو ما يشير ضم نا إلى أن مصطلح جنة لدى الفرسطائي لا يقتصر على مزارع النخيل فقط كما قال بعض اللغويين. ومع كثرة الجنات كثرة واضحة في بيئة الفرسطائي فإنه من المنطقي عمران يا أن تكون لها الطرق المؤدية إليها سواء كانت طرقا عامة أو خاصة)،(٥ وقد نظمت الأحكام استخدام هذه الطرق وأساليب المحافظة عليها وحلت كل ما يتصل بها نوازل).(٦ ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص ، ١٧٠عثمان :الإعلان، ص ، ١٥٥، ١٥٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٦ ) (٢ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ٣٧٥، ٣٧٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٠، ٧٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٧٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٧، ١٢٦، ١١٧، ١١٦ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥١، ١٣٣، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١١٤ كذلك نظمت الأحكام عمليات إعمار الجنات واستمرار عمارتها خوفا عليها من الخراب، وساعدت على إحياء عمارتها)، (١ونظمت كذلك إنشاء الحوائط والسياجات والزروب حولها وعمل الأبواب التي تغلق عليها حفا ظا عليها).(٢ أيضا إلى ما ذكره الفرسطائي فقد ورد في أحكامه ماومن المهم الإشارة يشير إلى تحديد ارتفاعات حوائط الأجنة أو الجنان فذكر أنه إن اتفقوا )شركاء( على بنيان حائط أجنتهم واختلفوا في مقداره فإنهم يبنونه على قدر قامة الرجل الأوسط ويكون الزرب في تلك القامة وما يكون من ذلك مما يمنع من أراد الدخول في ذلك الجنان وغيرها. ومنهم من يقول :إنهم يبنونه على قدر ما يمنع الأذى عنه وكذلك الزرب على هذا الحال).(٣ ويشير هذا الحكم بالإضافة إلى تحديد قياس ارتفاع الحائط أن الشركاء جميعا بحائط واحد وفيكان يمكن في بعض الحالات أن يحيطوا جنانهم هذا اقتصاد في التكلفة عما لو قام كل واحد منهم بناء حائط حول جنته. ومن الصور المعمارية للجنان ما ذكره الفرسطائي من أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون الجنة في وسط حديقة وقد سبقت الإشارة إلى واضحا كل الوضوحالفارق بين الحديقة والجنة ويبدو أن هذا الفارق كان لدى الفرسطائي حيث ذكر أنه »إن اشترى جنا نا وسط حديقة مزربة وبابها خارجا من الجنان وبابهاخارجا أو كانت الحديقةمفتوح إلى الجنان أو مفتوح إلى داخل الجنان فإنه ليس للمشتري في الحديقة شيء من جمع الوجوه... وكذلك إن كان البيت وسط الجنان وبابه مفتوح من داخل الجنان ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٣، ١٣٤، ١٣٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٤ ١١٥حرف الجيم على هذا الحال وكذلك إن باع الجنان في داخل قصر ولم يذكر البائع على أيضا إلى أن »الجنة يمكن أن أولا في البيت. «...ويشير هذا السياق )(١ما قلنا تشمل على بيت أو قصر كما نظمت الأحكام علاقة التجاور بين الدور والجنان فقد ذكر الفرسطائي إنه إذا كان الحائط بين دور رجلين أو كانت لأحد منهما دار وللآخر الجنان وبينهما ذلك الحائط ففسد ما لأحدهما من ذلك حتى لا ينتفع به، ولا يصل إلى شيء منه فإنهما يؤخذان بإصلاح ذلك الحائط ومنهم من يقول :يأخذ الذي بطل سهمه من الأرض صاحبه بإصلاح ذلك الحائط ولا يدرك على صاحبه هو شي ئا من ذلك، وأما إن كان ذلك الحائط لأحدهما دون صاحبه فبطلت عمارة الذي ليس له في الحائط شيء وبقيت عمارة الآخر فلا يدرك من ليس له في الحائط شيء من ذلك حيث لا ينتفع من الحائط بشيء، وكذلك إن لم يعرف من له ذلك منهما«).(٢ كذلك نظمت الأحكام صرف الماء إلى الجنان وما يتعلق بذلك من نوازل قد تسبب الضرر، فوجهت إلى منع ذلك)، (٣ونظمت الأحكام في إطار تنظيما يحقق المنفعة هذا السياق عملية استخدام ماء العيون والسواقي لريها ويمنع أي ضرر).(٤ وفي باب غرس الأشجار عرض الفرسطائي لعملية تأسيس عمارة الجنان وغرسها بالأشجار والأحكام المنظمة لذلك)، (٥وهو ما دفع إلى زيادة عمران الجنان في المناطق العمرانية بوادي مزاب كمظهر مهم من مظاهر العمران. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٦ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٨٣ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١١٦ ◆ :Qƒ`æ`L ورد هذا المصطلح في سياق حكم يتعلق بالزكاة فقد ذكر ابن جعفر رجلا »يبرز زكاته وجعلها في جانب الجنور وسكت، فأخذها الفقراءأن هل يجزيه إذا رضي فعلهم؟« ومصطلح الجنور الوارد في هذا السياق يعني مكان دوس)، (١الحنطة والشعير )لوحة رقم ، (٧وهو ما يطلق عليه في مصر »الجرن«. بعمانلوحة رقم ) (٧تبين »الجنور« موضع درس الحنطة والشعير عن :ريتشاردسون ومارشيا دور ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص ٦٣هامش. ١ ١١٧حرف الجيم ◆ :QGó``dG ±ƒ`L ورد مصطلح جوف الدار في سياق حكم عرضه الكندي عن قضية إلحاق المسجد بالدار. قال أبو عبد االله محمد بن محبوب في رجل أراد بناء مسجد في داره لحشمه وعياله ومن يصلي معه فأراد أن يترفق فوق ظهر المسجد بمرافق من البناء. قال :إذا جعل المسجد جوف داره وكان على المسجد والدار باب مغلق دون المسجد ولم يكـن المسجـد مباحا لكل من أراد إلا من فتح باب الدارخارجا خلف باب الدار ولا فإن صاحبه يؤمر ألا يترفق به، بل أن يحكم عليه بذلك، فـإن ترفق بظهر مسجده لم يمنع ولم يحكم عليه، وإذا بنى المسجد من حافـة ماله وأخرجه من خلف باب داره فإنه يمنع أن يترفق على ظهره ويحكم عليه بذلك.(١)«... وجوف الإنسان بطنه، والجوف باطن البطن... وجوف كل شيء داخله قال سيبويه» :الجوف من الألفاظ التي لا يستعمل ظرفا إلا بالحروف لأنه مختصا كاليد والرجل«). (٢وفي إطار سياق حكم الكندي وما ورد فيصار التفسير اللغوي يتضح أن جوف الدار يقصد به داخلها والذي يغلق عليه الباب الخارجي).(٣ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٥ - ١٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ص. ٢٤٢ - ٢٤١ ) (٣من المهم الإشارة إلى أن بعض المصادر الفقهية في الشمال الأفريقي استخدم كلمة جوف يعني »جهة الشمال«، ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٢٠ووردت كذلك في بعض المعاجم. دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص. ٣٩٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١١٨ ◆ :RÉ``ée جوز :جزت الطريق، وجاز الموضع جوز ا وجؤوز ا وجواز ا ومجاز ا وجازيه وجاوزه جوز ا وأجازه غيره وجازه سار فيه وسلكه... جزت الموضع: سرت فيه... والمجتاز :مجتاز الطريق ومجيزه... وجعل فلان ذلك الأمر مجاز ا إلى حاجته أي طريقا ومسلك ا).(١ ويذكر المطرزي في فعل جوز »جاز المكان أجازه وجاوزه وتجاوزه إذا سار فيه وخلفه)، (٢واستعمل المصطلح مجاز في المصادر الفقهية في شمال أفريقيا للدلالة على استطراق أو ممر داخل الدار)، (٣ومصطلح مجاز من المصطلحات التي ترددت في كثير من أحكام الفرسطائي وكتاب القسمة واستخدم بدلالة عملية المرور ذاتها)، (٤واستخدامه بمعنى الطريق الذي يستطرق فيه). (٥وقد نظمت الأحكام الفقهية حقوق المجاز متمثلة في عملية وصولا إلى مناطق العمران المختلفة.المرور وكذلك حقوق المجازات وقد تنوعت المجازات التي تتمثل في نوعية الطرق التي يجوز من مستقلا وثاب تا، ومنها ما كان طار ئا خلالها إلى مناطق العمران فمنها ما كان ويمر في أرض غير معمورة، ومنها ما كان على جوانب السواقي وتستخدم أيضا إلى المناطق المزروعة أو المغروسة ومنهالمتابعة الماء فيها والدخول ما يحدث عند تقسيم الدار الكبيرة بين الورثة إلى عدة دور تنشأ مجازات ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٢٤٠ - ٢٣٨ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٦٨ ) (٣ابن الرامي :الإعلان، ص ١١٥ - ١١٤عثمان :الإعلان، ص. ١٥٨ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٢، ١٩٥، ١٧٦، ١٧٥، ١٣٧، ١٣٤، ١٠٩، ١٠١، ٩٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة،٣٨١، ٢٤٣، ٢٠٥، ٢٠١، ١٢٥، ١٢٣، ١١٥، ١١٢، ١٠٩، .٤٥٥، ٤٥٣ ١١٩حرف الجيم داخلها توصل إلى الأقسام الداخلية التي لا تطل على الطريق الأصلي للدار ومنها ما يوصل إلى هذه النوعيات المختلفة من المجازات وتمثل شرايين للمرور وتضاف إلى بقية أنواع الطرق في المستقرات السكنية، واستخدام مصطلح مجاز للموضع الذي يمر فيه الماء في الساقية وكذلك لعملية مرور الماء فيها).(١ وفي إطار ما سبق تتضح الدلالات المختلفة لمصطلح مجاز سواء أكانت تعني عملية المرور نفسها، أو الطريق الضيق الذي يجتاز منه، أو مجرى الماء، أو عملية مرور الماء في السواقي، وكلها معاني ترتبط بالدلالات واضحا. اللغوية التي سبقت الإشارة إليها ارتبا طا ◆ :ô``«`L الجير :مادة من مواد البناء وهي مادة تحضر بتسخين الحجر الجيري في قمائن خاصة، ويستعمل ملا طا بعد إطفائه بالماء كما يستخدم كمادة تخلط مع الرمل وغيره ليشكل مونة تستخدم في عملية البناء واللفظ معرب)،(٢ ودرجت العامة على استخدامها ففي معجم المنصوري جيار هو الكلس المسمى عند العامة بالجير ومنه أنواع جير بلدي )كلس عادي( وجير بياضا، وحجر الجير هو حجرسلطاني وهو أجود أنواع الكلس وأنصعه الكلس أو حجر الجص، والجيار هو صانع الجير أو الكلس، والجيارة هي فرن الجير وآتون الجير أو الجصاص).(٣ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٤ ) (٢المعجم الوسيط، ج ، ١ص. ١٥٠ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص. ٣٥٨ - ٣٥٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢٠ والجير :هو الجص، والجيار :الصاروج، والمجير :المجصص، يقال: حوض بالجير، ويطلق على الجير مسمى آخر هو النورة).(١ وقد كان الجير من مواد البناء في بلاد الشمال الأفريقي وورد ذكره في مصادر الفقه المالكي في تونس، فقد أشار إليه ابن الرامي باعتباره مادة بناء مهمة. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الجير في سياق أحكامه عن المنشآت المعمارية المختلفة)، (٢وميزه عن الجص فقد ورد في سياق أحكامه ما يشير إلى هذا عندما تحدث عن مقاسم الماء المواد التي كانت تستخدم في بنائها وهي »الحجارة والآجر والجص والجير« وفي الغالب فإن استخدامه يمكن أن يكون في مون البناء مع مواد أخرى، أو في الملاط التي تملط به باعتبار أن الجير من المواد التي تتحمل الماء ويتناسب استخدامه في منشآت مائية كالمقاسم، وفي موضع آخر أشار الفرسطائي أيضا مع مواد بنائية أخرى في إنشاء الجسور كالحجارةإلى استخدام الجير أو الجبس أو الخشب).(٣ أيضا، أن الجير الذي يقصده الفرسطائي كمادة بنائية يختلفوهو ما يشير عن الجص والجبس، وهكذا يتضح أن الفرسطائي قد أورد ذكر ثلاث من مواد البناء تصنع من حرق الحجر تستخدم في البناء ويحصل عليها بحرق الحجر حسب نوعية استخدامها، وهو ما يكشف عنه خبرة تقنية كبيرة في توظيف الحجر وصنع هذه المواد البنائية في بيئة الفرسطائي في وادي مزاب. والجير Limeهو المادة الناتج عن حرق الأحجار الجيرية الموجودة في الطبيعة بعد تكسيرها عند درجة حرارة عملية التكلس وتتراوح بين ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٢ص ٣٥٨هامش. ١١٦ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٨ ١٢١حرف الجيم أساسا من أكسيد الكالسيوم Cadويحتوي١٠٥٠ - ٩٥٠م ويتركب الجير الجير على أكسيد الكالسيوم والماغنسيوم)، (١وذلك يعتمد على المصدر الرئيسي للجير سواء كان حجر جيري أو دولوميت أو أحد الأشكال المتنوعة لكربونات الكالسيوم. وقد ورد في كتاب منتهى المنافع في أنواع الصنائع لرشيد أفندي غازي أساسا يحصل عليه من حرق الحجر الجيري،معلومات عن الجير باعتبار أنه وأشار إلى طريق معرفة الحجر المناسب لعمل الجير، ثم يحدد أنواع الجير الجيد منها والرديء فيقول :إنها على ثلاثة أنواع )الجير الدسم( المعروف جدا يقبل كثير من الماء والرمل، والنوع الثاني :الجير الهزيل أووهو أبيض  النحيف وهو يعكسه فلا يقبل إلا يسير من الماء والرمل، والنوع الثالث :هو الجير المائي الذي يقاوم الماء وهو يتميز عن قسميه بصلابته في بطن الماء، من غير أن يتعرض في الهواء ومن خواصه أنه لا ينتفخ إلا إذا انحلت أجزاؤه قليلا من الرمال وأنه غير حسن الابيضاض فإن لونه يميل إلىوأنه يؤخذ السمرة أو الاصفرار أو الاغبرار هذا ولنشرع الآن في تقويم الجيد والرديء عظيما من الرمل والماء جزءا فإن الجير الدسم المعتاد الذي يكثر ويأخذ خصوصا في عاجلا في الهواءوهو جيد في الأبنية، مدبر للمصروف يصلب زمن الصيف، والجير المائي الذي هو من خواصه الصلابة في الماء من غير مخالطة الخافقي هو جيد في الأساسات النصاحة والأبنية التي تمكث وسط مثلا ولا يأخذ من الرملالماء بمجرد بنائها وهذا النوع غير مدبر المصروف يسرا ولا بد من التحفظ عند إطفائه واستعماله، أما الجير الهزيل الذيإلا قليلا من الرمل وخالي من قوة الصلابة في الماء فهو يستحق أنلا يأخذ ) (١راجع عبد الرحيم شحاتة أحمد :أعمال الجص والاستنساخ. موقع إلكتروني fayaum@ed.eg.www المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢٢ تؤثره على الجير الدسم في الأبنية الطرية لأنه ربما يصلد بعد مدة طويلة. وأكثر الأحجار الجيرية البيض الصلدة قد تنتج الجير الدسم ثم يتحدث صاحب كتاب الصنائع عن الطرق التفصيلية لحرق الجير وإعداده).(١ وهذه التوصيفات للجير من جانب أصحاب الخبرة هي مؤشر مهم لدراسة وتحليل عينات من الجير المستخدم في المباني الأثرية بصفة عامة ومعرفة المواصفات الدقيقة لكل نوع ومصدر وطرق استخدامه ومواضع استخدامه ولهذه المعلومات أهميتها البالغة في استكمال التصور للمواد المستخدمة في المنشآت المعمارية الأثرية. ) (١للاستزادة راجع »غازي« رشيد أفندي« :كتاب منتهى المنافع في أنواع الصنائع. طبع بمعرفة نظارة المعارف ـ المطبعة الأدبية ١٣١٣هـ١٨٩٦ /م، ص ، ٧٣٤ - ٧٣٢المطرزي: المغرب، ج ، ١ص. ١٧٦ ١٢٣ ححرف الحاء ◆ :¢ùÑ``M الحبس :المنع، وقوله» :الصوم محبوس« أي موقوف غير مقبول ولا مرفوع) (١وحبس حبسه فهو محبوس وحبيس والحبس ضد التخلية والحبس والمحبسة والمحبس اسم الموضع، يقصد الموضع الذي يحبس فيه والمحبس يكون سج نا ويكون فعلا كالحبس).(٢ الإباضية وهذا المعنى للمحبس هو الذي ورد في المصادر الفقهية العمانية، فقد أورد الكندي في مصنفه أحكام الحبس ونشأته وتضمنت هذه الأحكام بعض الملامح المعمارية للسجن في عهد الكندي وما قبله كأن يكون بالحبس بئر وبيت خلاء، وقد بنيت بعض نماذج الحبوس في بعض العمانية زود بعضها بمواضع ليختلي المحبوس بزوجتهالقلاع والحصون مهما).(٣ بعدا حضاريا وهو ما يعكس ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٧٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٤ ) (٣للاستزادة راجع :الكندي :المصنف، ج ، ١٢ص ، ١٠٢ - ٩٤وكذلك عثمان :فقه العمران الإباضي المجلد الأول، ص. ٤٣٨ - ٤٣٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢٤ ◆ :ô``é`M الحجر :الصخرة، والجمع في القلة أحجار وفي الكثرة حجار وحجارة، وفي التنزيل] ﴾ Ó Ò Ñ ﴿ :البقرة، ٢٤ :التحريم،[٦ : ألحقوه التاء لتأنيث الجمع).(١ واستخدم الحجر في البناء منذ أقدم العصور هو والطين وفي إطار هذا الاستخدام عرفت المجتمعات بنوعية هذه المواد البنائية التي تستخدمها الإباضية فقيل» :أهل الحجر أو المدر«)، (٢وقد استخدمت المصادر الفقهية مصطلح الحجر والحجارة)، (٣إشارة إلى نوعية مهمة من مواد البناء التي الإباضية سواء كانت في شمال أفريقيا أو في عمان.كانت تستخدم في البيئة )لوحة رقم /٢ج( وارتبط هذا الاستخدام بالأحكام الفقهية التي توجه عند إعادة البناء المنهدم أن يعاد بنفس المواد التي كان قد بني بها إذا توفرت القدرة على ذلك، لمن يؤخذ ببنائها).(٤ كما وردت أحكام أخرى تتعلق بنقلها من موضع إلى آخر)، (٥أو استخدامها في إصلاح الطرق)، (٦أو وضعها في الطرق أو السكك مدة معينة مؤقتة لحين رفعها واستخدامها في بناء المنشآت أو غيرها)، (٧وكذلك ما ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٣٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٣٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص ٢٧٢، ٢٦٣، ٢٠٨، ١٩٠، ١٢٣، ١٢٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٦٤، ٤٥ج ، ١٦ص. ٢٢١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٧، ٢٢٨، ١٨٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٣ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٦ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ ١٢٥حرف الحاء يتعلق بقطعها من »معادنها«)، (١أو حتى استخدامها في الرمي على الأعداء)،(٢ وما يوضع منها في المساقي لرد الماء. وقد ذكر الفرسطائي إشارة أخرى إلى الحجر المستخدم في بناء آثار وصفا لهذه الحجارة... فذكر أن منها »ما هوالأولين، فقد ذكر الفرسطائي منجور، وما هو غير منجور« أي منحوت، كما أشار إلى الأعمدة التي كانت في هذه المباني الأثرية سواء كانت من الرخام أو غيره). (٣وإعادة استخدام هذه المواد الحجرية في بناء القصور)، (٤وفي ذلك ما يدلل على إمكانية وجود عناصر قديمة حجرية في عمارة هذه القصور. ◆ :ø``é`ëe المحجن :عمود معوج الرأس كالصولجان)، (٥والمحجن والمحجنة: العصا المعوجة، الجوهري :المحجن كالصولجان وفي الحديث :أنه كان يستلم الركن بمحجنه، المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان قال :والميم زائدة وكل معطوف معوج، كذلك)، (٦وقد ورد ذكر هذا المصطلح في سياق مسألة طرح فيها التساؤل »هل يجوز أن يجعل حبل ومحجن في جذوع المسجد كان ذلك من قبل فيه أو لم يكن يعلق فيه القربة؟« فمعنى أنه إذا لم يكن في ذلك مضرة ولم يكف وكان فيه نفع للعمار مما يقرب إلى عمارة ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ ) (٥المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٨١ ) (٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٤٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢٦ المسجد ويقوي عليها بحضور الجماعة والرباط لها، وكان ما يرجى من الفضل في ذلك عندي أكثر مما يخاف من الضرر، وإنما كان هو الانتفاع لغير هذه المعاني وما أشبهها فلا يعجبني ذلك في المسجد واالله أعلم).(١ وفي هذا ما يوضح أن جذوع المسجد كان يمكن أن يثبت فيها محجن أو حبل لتعليق قربة الماء ليشرب منها المصلون بما يساعد على حضور الجماعة والرباط في المسجد. وفي هذا خدمة للمصلين تتمثل في توفير ماء الشرب بداخل المسجد. ◆ :Ohó``M حدد :الحد :الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ولئلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود، وفصل ما بين شيئين :حد بينها، ومنتهى كل شي حده ومنه أحد حدود الأرضين وحدود الحرم... وفلان حديد فلان إذا كان داره إلى جانب داره أو أرضه إلى جانب أرضه، وداري حدا)، (٢ويقولحديدة دارك والتحديد مثله، وحد الشيء من غيره يحده  المطرزي :الحد الحاجز بين الموضعين تسمية بالمصدر ومنه حدود الحرم الذي يقيم الحد).(٣ وقد ورد هذا المصطلح بكثرة في مصادر الفقه الإباضي بهذه الدلالة المعمارية العمرانية وارتبط بمضمون هذه المصادر التي تعالج الأحكام المنظمة للعمران والمنشآت المعمارية والأملاك والأموال وغيرها. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٨ - ١٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٥٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣ص. ٨٨، ٧٨ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٨٦ ١٢٧حرف الحاء وقد ذكر الفرسطائي في مسألة قسمة الأصل أن قسمته وجميع ما اتصل به لا تصح إلا بالحدود »وتلك الحدود مثل جميع ما يفصل بين الشركاء متصلا منويبين سهم كل واحد منهم على حده ولا يصح ذلك الحد إلا الطرف إلى الطرف... مثل الخط والجسر المتصل والحائط والزروب إذا كانت من طرف إلى طرف. وبذلك يتبين نصيب كل واحد منهم. أما الحدود المنقطعة فلا تصح بها القسمة لأن بعض المشترك قد امتزج ولم ينفصل، ولا تجوز القسمة في المشترك إذا كان بعض لم يتبين ولم ينفصل بحده، حدا مثل الكدية والحجارة ومنهم من يقول :القسمة تجوز بجميع ما يكون  والخشب إن انقطعت أو اتصلت.(١)«... وهذا الحكم يبين أهمية الحدود، وأنواعها سواء كانت متصلة أو منفصلة ويشير الفرسطائي إلى بعد آخر مهم يتعلق بالحدود فيقول» :والحدود كلها لا تدخل في القسمة سواء أكانت الحدود للشركاء أو لغيرهم من الناس،  حدا بإذنهم فلاولكن إذا كانت هذه الحدود لغيرهم من الناس وجعلوا يصيب نزوعها بعد ذلك لأن ذلك يخلط على الشركاء أنصباءهم، واختلفوا في هذه الحدود بعدما انقسم بها الشركاء. منهم من يقول :يمسكها صاحبها أيضا قيمتها، ومنهم في تلك الأرض ولا يدرك نزعها ولا يدرك على الشركاء من يقول :يدرك على الشركاء قيمتها حين لم يدرك نزوعها«)، (٢وهذا الحكم يساعد على حفظ الحدود قائمة. كذلك أشار الفرسطائي إلى كيفية عمل الحد بين الشركاء وطرح الأحكام التي عالجت هذه القضية فقال» :واختلفوا في الحد الذي جعل أيضا سواء في ذلك منالشركاء بينهم، قال بعضهم :إنما يكون الحد بينهم ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ٦٨عثمان :فقه العمران الإباضي، ص. ٨٧ - ٧٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٢٨ أسهما كثيرة)، (١ومنهم من يقول :ذلك الحد على قدر ماله سهم أو من له أيضا في توثيق الملكيات حيثلهم في المشترك وتحديد الحدود له أهميته تحدد وثيقة الملكية أو الوقف أو البيع أو الشراء أو الاستبدال أو غيرها حدود ما يوثق بحدوده الأربعة التي تمثل الجهات الأصلية الأربعة وفي هذا اتساق كامل مع المفاهيم والأحكام السابقة المتعلقة بالحدود. واضحا بعملية ري الأراضي الزراعية،أيضا ارتبا طا وترتبط الحدود حيث يجب أن تكون حدود هذه الأراضي واضحة حتى تنضبط وتتسق معها عملية وصول الماء إليها وفق أسس تقسيم الماء).(٢ ◆ :á≤`jóM الحديقة :كل أرض ذات شجر مثمر ونخل، وقيل :الحديقة البستان والحائط وخص بعضهم به الجنة من النخل والعنب، ومن لم يكن عليه حائط لم يقل له :حديقة، والحديقة من الرياض كل أرض استدارت وأحدق حاجزا أو أرض مرتفعة)، (٣ويقول المطرزي» :حدق »أحدقوا« به أحاطوابها به ومنه قوله» :الدار محدقة بالبستان أي محيطة«).(٤ ويتضح من هذه التعريفات اللغوية أمران، أولهما :أن الحديقة أرض ذات شجر مثمر، والثاني :أنه يحيط به حائط أو حاجز أو سياج. وقد ورد مصطلح حديقة في كتاب القسمة... فقد ذكر أنه »من اشترى خارجا، أو كانتجنا نا في وسطه حديقة مزربة وبابها مفتوح إلى الجنان أو ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ٦٩عثمان :فقه العمران الإباضي شكل. ٢، ١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٢ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٦١ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٨٨ ١٢٩حرف الحاء خارجا من الجنان وبابه مفتوح إلى داخل الجنان، فإنه ليس للمشتريالحديقة في الحديقة شيء من جميع الوجوه«)، (١ويتضح من سياق الحكم أن الحديقة مزربة أي يحيط بها سياج من قصب. ◆ :ÜGô``ëe المحراب» :صدر البيت وأكرم موضع فيه، والجمع المحاريب... أيضا :صدره وأشرف موضع فيه«).(٢والمحراب :القبلة، ومحراب المسجد مسطحا أو على هيئة حنية مجوفة يختلف عمقهاومحراب المسجد يكون من محراب إلى آخر وقد أثبتت الدراسات الآثارية المعمارية أن محراب مسجد رسول االله ژ الذي بناه الرسول ژ كان من الحجر وكان مجوفا).(٣ وتناولت الأحكام الفقهية الهيئة المعمارية للمحاريب ووجهت إلى وجوب ظهور الإمام المصلي في المحراب للمصلين خلفه ومن ثم فإن مفضلا لأنه قد يعوق هذا الاتصالالعمق الكبير لحنية المحراب لم يكن بالمشاهدة. وقد عرضت الأحكام الفقهية لهيئة المحراب من حيث زخارفه وما قد ينقش عليه من كتابات، فقد ذكر الكندي في مصنفه» :قال أبو محمد... : لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو شيء من الموعظة).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٧١للاستزادة عن التعريفات اللغوية راجع :الولي )طه( :المساجد في الإسلام. دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ ١٩٨٨م، ص. ٢٤٢ - ٢١٤ ) (٣عثمان :المسجد النبوي ، ص. ٥١ - ٣٨ ) (٤الكندي :مصنف، ج ، ١٩ص. ٣٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٣٠ بعمانلوحة رقم )/٨أ ( تبين »محراب« خال من الزخرفة في أحد مساجد العباد ببهلا لوحة رقم )/٨ب( تبين »محراب« بزخارف كتابية وهندسية. عن :كوستا ١٣١حرف الحاء كما ورد في بيان الشرع مسألة من الزيادة المضافة هل يجوز أن يكتب في المحراب في الجدار. قال» :نعم إذا كان في ذكر االله أو شيء من القرآن أو ما يذكر من أمور الآخرة، أما سائر ذلك فلا أحب أن يكتب فيه عبث رجع«).(١ الإباضية في هيئة المحاريب فيوانعكست هذه الأحكام الفقهية تماما من الزخرفة أوالعمانية) (٢الأثرية، فنجد أن بعضها خالالمساجد الكتابات وهو ما يطابق حكم صاحب المصنف، ونجد بعضها الآخر يتضمن نقوشا كتابية غالب نصوصها قرآنية وشهادة التوحيد وهو ما يتطابق مع الحكم الثاني لصاحب بيان الشرع). انظر :لوحة /٨أ، ب(. ◆ r Mn ``: rçô الحرث :الزرع، والحراث :الزراع، وقد حرث، واحترث مثل زرع غرسا، وقد يكونوازدرع، والحرث والحراثة العمل في الأرض زر عا كان أو الحرث نفس الزرع).(٣ ويقول المطرزي :حرث الأرض حرثا :أثارها للزراعة ومنه :أفرأيتم ما تحرثون، والحرث ما يستنبت بالبذر والنوى والغرس تسمية بالمصدر).(٤ استخداما محد دا مفرقا بينه وبين وقد استخدم الفرسطائي مصطلح حرث الغرس، فالحرث عنده ما يختص بإثارة الأرض لزرع ما يستنبت بالبذور ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٤ ) (٢عثمان )محمد عبد الستار( :نقوش كتابية عربية إسلامية من سلطنة عمان ـ دراسة في الرحمن الطيب الأنصاري بعنوان ٰالمضمون ـ بحث بالكتاب التذكاري للأستاذ عبد »دراسات في تاريخ الجزيرة العربية« الرياض ٢٠٠٧م، ص. ٣٧١ - ٣٦٠ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٧ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ١٩١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٣٢ صغيرا كالنخيل وقد عرضتوالنوى، أما الغرس فهو ما يغرس من الأشجار الأحكام لكل ما يتعلق بنوازل الزرع والمحافظة عليه من المواشي ومن بعيدا المارة عليه وغير ذلك بما يساعد على الحفاظ على العمران الزراعي أيضا لأحكام الغراس وما يتصل بها منعن أي مضرة كما عرض بالتفصيل بعيدا عن أي مضرة).(١نوازل تنظم عمرانها وتحفظ الأشجار والنخيل ◆ :çGô`ëe المحرث بالكسر وكذا المحراث :آلة الحرث وما يحرك به التنور جمعه محارث ومحاريث)، (٢وقد ورد مصطلح محراث باعتباره أداة الحرث وأشار إلى أن العبيد كانوا يقومون بالحرث باستخدام هذه الأداة والدواب التي تستخدم في عملية الحرث)، (٣وما يتصل بتنظيم عملية الحرث في إطار العلاقات الاجتماعية).(٤ ◆ :o``jôM الحريم مصطلح فقهي عمراني، وهو عبارة عن مسافة تترك بدون عمارة بين الجارين أو ملكيتين أحدهما خاص والآخر عام، وهذه المسافة تكبر وتصغر حسب الأصل الذي يتعلق به الحق).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٩١ - ٤٥٩، ٣٦٩ - ٢٧٩، ١٢١، ١١٨ ) (٢الرصافي :الآلة والأداة، ص ، ٣٣٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣ص ١١٦، ١١٥ هامش ، ٢٦٢ص. ١١٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص )، ٣٦٩، ٣٦٤لوحة رقم. (٢٤ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٦٨، ٢٧٩ الإباضية، ج ، ١ص. ٢٥٠ - ٢٤١العمانية :معجم مصطلحات ) (٥وزارة الأوقاف ١٣٣حرف الحاء وقد تنوعت أنواع الحريم بتنوع الأماكن والبقاع والمنشآت التي يكون حريما. فقد تحدثت الأحكام الفقهية عن حريم الوادي)، (١وحريملها البحر)، (٢وحريم النهر)، (٣كما تحدثت عن حريم المستقرات السكنية وما بها من منشآت وتعرضت لحريم المدينة)، (٤وحريم القرى)، (٥وحريم المقبرة)، (٦كما عرضت لحريم الطريق)، (٧وحريم المسجد)، (٨وحريم أيضا بالتفصيل لحريمالقصر ، وحريم الجدار ، وعرضت الأحكام الفقهية )(١٠)(٩ المنشآت المائية ومن أهمها الأفلاج)، (١١وحريم العيون) (١٢وحريم البئر)،(١٣ ) (١الفرسطائي :القسمة ط ، ٢ص ، ٥٣٨ - ٥٣٧وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، مصطلحات الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٨ ) (٢الكندي :مصنف، ج ، ١٧ص ، ٧ص ، ١٥٦ابن جعفر، ج ، ٨ص ، ٢٦٥الكندي :بيان الشرع، الإباضية، ج ، ١ص. ١٤٣ ج ، ٣٩ص ، ٤، ٣الفرسطائي :القسمة ط، ٢ص ، ٥٣٩مصطلحات ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ١٥، ٨الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٥ الإباضية، ج، ١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص ، ٤٤٨وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، مصطلحات ط ، ٢ص. ٥٣٨ الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٦ ) (٥الفرسطائي :القسمة ط، ٢ص ، ٥٣٣مصطلحات الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٨ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص ، ٣٢مصطلحات ) (٧الفرسطائي :القسمة ط، ٢ص ، ٥٣٩ - ٥٣٨الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٦الكندي: الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٥ المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٠وزارة الأوقاف العمانية :مصطلحات ) (٨الكندي :بيان الشرع، ج، ٣٧ص ، ٣٠ج، ٣٩ص ، ١٦الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص، ١٠ الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٨ مصطلحات ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٨ - ١٧٩ ) (١٠الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٠ ) (١١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٤مصطلحات الإباضية، ص. ٢٥٠ الإباضية، ص. ٢٤٥ ) (١٢الفرسطائي :القسمة، ص ، ٢٣٦مصطلحات ) (١٣ابن جعفر :الجامع، ج ، ٤ص ، ١٩٤، ١٩٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٩ص، ١٦، ١٥، ٨ الفرسطائي :القسمة ط، ٢ص ، ١٣٧ - ٥٣٦الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٨، ١٠، ٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٣٤ وحريـم الساقـية) (١وحريـم الممصـل)، (٢وحريـم الشجـر)، (٣وغيـرها. وقد عرضنا في الدراسة المعمارية التفصيلية لهذه المنشآت لقياسات الحريم ووظيفتها في ضوء ما يجاورها من عمائر، وما يمنع الضرر عن مستخدميها).(٤ وأوضحنا أهمية معرفة كل ما يتعلق بالحريم في كل هذه المواضع والمنشآت في الدراسات الآثارية والمعمارية، وفي تطـوير المواقـع الأثرية والحفاظ عليها باعتبار أن الحريم يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه المواقع والآثار. وهو أمر لم تنتبه له قوانين الآثار في الدول العربية ومنها القانون المصري مما أدى إلى زحف العمران على حريم كثير من مهما منها ولم تتح الفرصـة كامـلةجزءا  المنشآت الأثرية فأفقدها لدراستها وظيف يا في إطار وجود الحريم الخاص بها مثل قلعة صلاح الدين بالقاهرة. ◆ :Ö`°üM الحصب والحصبة :الحجارة والحصى، واحدته حصبة وهو نادر، والحصباء :قال الأزهري :وأرض حصبة ومحصبة بالفتح كثيرة الحصباء، ومحصاة ذات حصي. قال أبو عبيد :وأرض محصبة ذات حصبة).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة ط، ٢ص ، ٥٣٥، ٥٣٤الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٣٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٧، ١٢٦ ) (٤للاستزادة راجع :المجلد الأول من هذه الدراسة عن فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن ٦هـ ١٢/م، ج ، ١ص. ٤٦٢ - ٤٥٩، ٢١٧ - ٢١٣، ١١٠ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٣٦ ١٣٥حرف الحاء وهذا التفسير اللغوي لابن منظور يتوافق واستخدام الكندي له حيث يذكر في مسألة »وقال في رجل أوصى بمائة درهم للمسجد لما يحتاج إليه من حصره وسراجه فيخرج عندي أن الوصية تقسم نصفين النصف للمسجد والنصف الآخر لما يحتاج إليه من الحصب والسراج والحصر... ولو استهلك بعض هذه الخصال نصف الوصية جاز ذلك أن ينفذ فيها في وقت ما يحتاج إليه العمار من ذلك على المعنى أنه إنما أريد بالوصية ذلك لأن المسجد لا يحتاج إلى ذلك، قلت :فإن كان المسجد قد منع أهله السلطان الجائر الصلاة فيه وقد رق حصبه هل يجوز أن يحصب من ذلك... قال :يبين لي ذلك إنما يجوز فيما يرجى فيه النفع للطاعة من قيام الصلاة ونحوها).(١ ويكشف هذا الحكم عن أن بعض المساجد كانت تفرش بالحصب وأن هذا الحصب كان يمكن أن يزاد كلما رقت طبقته. كما يتضح أن الحصب هنا كان مما يفرش بالمسجد في إطار القياس مع الحصير. وقد سبقت الإشارة إلى أن المساجد كانت مفروشة بالتراب، حيث لا يتوفر حصب ولا حصير. ◆ :ô«``°üM الحصير :سفيفة تصنع من بردى وأسل ثم تفرش، وسمي بذلك لأنه يلي حصيرا لأنه حصرت طاقته وجه الأرض، وقيل :الحصير المنسوج سمي بعضها مع بعض، والحصير :البارية. وفي الحديث» :أفضل الجهاد وأكمله حج مبرور ثم لزوم الحصير« وفي رواية أنه قال لأزواجه هذه ثم قال لزوم ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ) ٤٤لوحة رقم. (٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٣٦ الحصر أي أنكن لا تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، هو جمع حصير تخفيفا... والحصير :البساط الصغير منالذي يبسط في البيوت، وتضم الصاد النبات)، (١وقد ورد لفظ الحصير بهذه الدلالة التي تعني البساط على أرض المسجد للصلاة عليها وقد ورد بهذا المعنى في كثير من مواضع لدى الكندي في بيان الشرع)، (٢في إطار أحكامه المتعلقة بحصير المسجد وكيفية شرائه من أموال المسجد. واستخدم الفرسطائي نفس المصطلح ولكن في إطار استخدام آخر، حيث كان يستخدم فيما يبدو ضمن المواد الذي يستخدم في بناء الأسقف حيث ذكر أنهم »متآخذون على تسقيف )البيت( بالحصر والقصب والطين«)، (٣وهذا الاستخدام ظل معروفا في بعض البلاد العربية على عدة عقود مضت، حيث يستخدم الحصير كطبقة من طبقات السقف. بخاصة في المنشآت التي يزخرف باطن سقفها، بحيث تكون مانعة إلى حد كبير من تسرب مياه المطر، ونلاحظ ذلك في العمارة المملوكية بمصر التي كشف عن استخدام الحصير وطبقات من سقفها لهذا الغرض. ويلاحظ أن الفرسطائي استخدم لفظ »الحصير« وهو جمع العامة قائما في ريف مصر، كما أن حرفةللحصيرة وما زال استخدام هذا اللفظ صناعته ما زالت قائمة باعتبار أنها من الحرف التقليدية في ريف مصر وبخاصة في بلاد الوجه البحري. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ١٤٠الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٨٦ - ٨٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٨ - ٣٦، ٣٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ١٣٧حرف الحاء بعمان. عن :ريتشاردسون ومارشيا دور لوحة رقم ) (٩تبين »حصير« يصنع لأحد المساجد ◆ :ø``°üM حصن المكان حصانة فهو حصين... والحصن :كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه والجمع حصون)، (١وورد مصطلح حصن في المصادر الإباضية بمعنى »القصر« الذي يلجأ إليه وقت الخطر والخوف منالفقهية الأعداء، وقد استخدمه الفرسطائي بهذه الدلالة).(٢ ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٢٠٨ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٤٥ - ١٤٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ، ٤٥٦وراجع :مصطلح القصر، عثمان :فقه العمران الإباضي مجلد ، ١ص. ٢١٥، ٢٠٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٣٨ وقد ورد مصطلح حصن بذات الدلالة في بيان الشرع، ففي مسالة »من جواب الفقيه صالح بن وضاح« 5سألني الرضي الذي اختاره االله لرعاية خلقه وقدمه ليأخذ الحق من الظالم إلى مستحقه الشيخ الأمجد الذي شكر الناس مساعيه وصمدت في العالمين مقالته دهب بن أحمد عن سور يجمع أهل البلد مدير بحصن يجمع الرعية، ومن وراء الحصن والسور خندق، ومن وراء الخندق حوائر فيها الناس سكا نا في وقت الأمان، فإذا جاء الخوف اجتمع الجميع في الحصن الذي أحاطه هذا السور، ولولا السور لم يسكن الدار أحد، والسور يضم الرجال والنساء ن بنيانه؟ علىوالدواب والأموال والذهب والفضة، وخرب السور فعلى م أهل الحصن جميعهم أم على أهل البيوت التي عليها السور أم على أهل الحصن جميعهم والحوائر التي خارج الحصن ومن يجب عليه بنيان البروج ومن لا يجب عليه وما حكم ذلك؟ الجواب :أنتي سألت عن ذلك مشائخ ا فسألتها عن سور حصن منح وما يجب من بنيانه على من، فكان جوابهما أن كل بيت على السور أولا كان صاحبفبنيان السور عليه في بيته إلى أن يعود السور كما كان فقيرا لأنه موجود في الأثر في أهل قرية لهم حضار علىالبيت غن يا أو مزارعهم على الجميع محيط على الزرع وضرب الحضار من الزرع وجب أن يعمره كل من يليه ولا يلزم الباقين الضرر ويحكم عليه برد ما كان من حضار أو جدار كما كان لئلا يقع عليهم الضرر من قبله ببينة كما كان بسروجه ولا عليه أرفع مما كان ولأجل هذا البنيان بيت السور أرخص ثم نا من البيت الذي لا عليه سور وإن أراد أهل البلد رفعه أرفع مما كان وخيف الضرر واستباحة الأنفس والأموال فزيادة البنيان على جميع ما كان محص نا في الحصن ذلك الحين الذي فيه المخافة على ١٣٩حرف الحاء لوحة رقم ) (١٠تبين »الحصن« الذي يلجأ الناس إليه وقت الخطر. عن :كوستا الرجال البالغين لا على النساء والصبيان ولا على المريض ولا الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الخدمة واالله أعلم).(١ كذلك نظمت الأحكام الفقهية كل ما يتعلق بصلاح وسلامة عمارة أيضا لأبوابه، فقد ورد أن »الأبواب المركبة علىالحصن حتى أنها عرضت الحصن إذا تلفت... فعلى جميع سكان الحصن لأنه باب محيط عليهم جميعا يلحقهم ضرره ويعمهم نفعه... قلت الأبواب أو كثرت على بالغيهم من الرجال لا على البيوت وهذا إذا لم يكن لذلك سنة مقدمة«)، (٢وتعكس هذه الأحكام مدى الاهتمام بعمارة الحصن واستمراره في حالة جيدة حتى يقوم بأداء وظيفته التي تؤمن لأهل المستقر السكني ملا ذا آم نا وقت الخطر. ) (١الكندي بيان الشرع، ج ، ٧٠ ٦٩ص. ٣٩٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧٠ص. ٣٩٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤٠ وفي إطار ما سبق يتضح أن الحصون كمنشآت دفاعية يلجأ إليها الناس أيضا في عمان )لوحة رقم (١٠وهيوقت الخطر ويتركون دورهم قد عرفت تذكرنا »بآطام المدينة« قبل العصر الإسلامي. وقد أوضحت الدراسات أن هذه النوعية من الآطام أو الحصون كمنشآت نشأت في الجزيرة العربية وعرفت في بلاد اليمن وانتقلت إلى يثرب في الشمال مع الهجرات إليها. أيضا قبائل عربية غنية كالأزدو عمان في جوار بلاد اليمن وهاجرت إليها وغيرهم ومن ثم يمكن أن يكون وجود هذه الحصون التي تشبه الآطام في وظيفتها قد جاءت بتأثير يمني قديم، واستمرت في العصور الإسلامية وهو أمر يمكن أن تحسمه دراسات تعني بتأصيل هذه النوعية من المنشآت في الجزيرة العربية بصفة عامة وفي عمان على وجه خاص سيما وأن عمان أيضا منذ القدم بخبراتها في المنشآت الدفاعية.اشتهرت ◆ :á`næ°üs ën eo حصن المكان حصانة فهو حصين)، (١وحصن المكان يحصن حصانة فهو حصين، والحصن :كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه والجمع حصون، والمحصن :القصر أو الحصن، وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به... والمحصنة التي أحصنت فرجها، وقد فرقوا بين بناء حصين وامرأة حصان فرقوا بين البناء والمرأة حين أرادوا أن يخبروا أن البناء م حرز لمن لجأ إليه وأن المرأة محرزة لفرجها.(٢)«... ص نة في سياق أحكام الكندي عن إنشاء المبانيوقد ورد مصطلح م ح العمانيون على إنشائها للدفاع عن أنفسهم. وعرضتالمحصنة التي اعتاد ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٠٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٤٥ - ١٤٤ ١٤١حرف الحاء الأحكام الفقهية لكيفية بنائها والمشاركة في هذا البناء، كما أشارت إلى مواد البناء المستخدم فيها وكيفية التصرف فيما فاض منها بعد عملية البناء)،(١ الإباضية في عمان. »ومحصنة« صياغة نادرة استخدمها فقهاء ◆ :»``°üM الحصي صغار الحجارة، الواحدة منه حصاة، ابن سيده :الحصاة من الحجارة معروفة وجمعها حصياة وحصي وحصي)، (٢وقد استخدم هنا المصطلح الكندي في بيان الشرع في سياق الأحكام التي تتعرض لفرش أرضية المسجد بالحصي وطهارته وإصلاح هذه الأرضية كلما احتاجت إلى ذلك).(٣ ويبدو في إطار ما سبق عرضه في الحديث عن مصطلح حصب أن المصطلحين مترادفين ويعبران عن فرش أرضية المسجد بالحصب أو الحصي وهو نوعية من الحجارة كانت تستخدم في فرش أرضية المساجد في عمان في عصر الكندي وما قبله. ◆ :QÉ``°†M ورد هذا المصطلح في بيان الشرع حيث ذكر الكندي »أحسب عن القاضي أبي علي :ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية، ورث ذلك من أبيه، ) (١راجع عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ).٤٣٢ - ٤٢٦ (١ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٤٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ٥٧، ٤٨، ٣٤، ٣١ - ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٩، ١٧ج، ٣٩ ص. ٦٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤٢ جدارا أم لا؟ قال: وعلى البستان حضار يجوز له أن يجدر مكان الحضار الذي عرفت أنه لا يجوز واالله أعلم«).(١ وفي موضع آخر ذكر مسألة »وللرجل أن يبني على الفلج ويخرج طريق خلف جداره أو حضاره إذا كان ماء القوم لا يسبقهم إلى مال غيرهم هذا إذا كان وجين الساقية له«). (٢ويتضح من سياق ما ورد في بيان الشرع أن »الحضار« نوع من السياج يبنى بمواد خفيفة نسب يا كالقصب الذي يطين بدلالة مقارنته بالبديل الذي هو الجدار الذي يبنى بالحجر أو الآجر أو اللبن. وقد ورد المصطلح في المصنف وقد اهتم صاحبه بإفراد باب في الإباضية في عمان فقد الحضار وأحكامه بما يشير إلى انتشاره في العمارة ذكر قول »هاشم بن الجهم« في أرض بين قوم أراد بعضهم أن يحضروا جميعا، كان كل واحد يعرف قطعته، فليحضر من أراد أن يحضر على أرض ولا يجبر الآخر).(٣ ويفهم من هذا السياق أن التحضير يعني إنشاء سياج أو غيره يحدد به أراضيه لتكون مفروزة عن ما جاورها، وذكر صاحب المصنف مسألة :أحسب عن القاضي أبي علي :ما تقول في الحضار بالحوض يثبت اليد مثل الجدار أم لا؟ قال :وجدت الآثار أنه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها مختلف عن الجدر في الموات).(٤ حدا إذا كان لرجل جدار وطلب رجلوردت مسألة عن الجدر »هل تراه  المقايسة بين النخلتين وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٧ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٣ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٣ ١٤٣حرف الحاء حدا ومنهم القياس«. ويتضح من المسألتين السابقتين أي الأحكامفلا نراه  فاصلا بين ملكين.الفقهية تعالج الجدار في إطار اعتباره  حدا وفي »مسألة :من الزيادة المضافة وقال :إن الجدار الذي يكون على الحرث لمن حضره واالله أعلم«)، (١وفي »مسألة :قلت :فالحضار في الموات؟ قال :الموات لا يزال حكمه إلى من أحيا منه شي ئا فهو أولى به وورثته، وقال :إن الإحياء هاهنا هو الماء فإذا غشي الأرض الماء وعمرها صارت له ولم يكن لأحد معارضته، قلت :والحضار في الأموال يثبت يدا؟ قال :نعم إذا حضارا كان له حص نا له على ماله فأما من كان رجل في يده مال أحضر عليه حضارا على الفيافي والقفار لم يكن له يد إلا في الموضع الذي علموايريد لا يحال بينه وبينه، قلت :فيجوز لرجل أن يبني بي تا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره في أرض رجل بغير أمره؟ قال :ليس له أن يشغل الناس على أموالهم ويتخذها سك نا له إلا بأمرهم أو تعارف يعرف أو أباحت له دلالة على أخ أو صديق«).(٢ ويتضح جل يا من هذه المسألة الأخيرة وسابقتها أن الحدار هو نوعية من الإنشاء يمكن أن يكون في هيئة سياج أو حتى في هيئة بيت يستغل للإقامة ويبنى كما سبقت الإشارة من مواد خفيفة )كالقصب( وهو يشبه العريش. وهذه الدلالة تتفق واستخدام العامة في ريف مصر لذات المصطلح ولكن »بصياغة الحضير« لوحدات معمارية تبنى بمادة خفيفة كالقصب وأحيا نا تطين وتكون مستقلة في المناطق الزراعية أو في مستوى السطح في الدور التي لا تتحمل البناء بالطوب أو غيره من المواد الثقيلة كالآجر والحجر. ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٣ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤٤ وفي الإطار اللغوي يتضح في ضوء ما ذكر ابن منظور »أن الكلمة جدا... أن أصلهارسمت ونطقت بالضاد )ض( وأصلها ظاء حيث من الجائز  أيضا حظار، والحظر هو الحجر والحظيرة جرين التمر، وتنطق وترسم الحضيرة، والحظيرة ما أحاط بالشيء وهي تكون من قصب وخشب، والحظار الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح«)، (١وكل هذه تماما على ما سبق عرضه من دلالات الحضار.المعاني تتفق ◆ :á``s∏`ën en وحللا بفك التضعيفومحلا وحلا حلولاحلل :ح ل بالمكان يحل نادر، وذلك نزول القوم بمحلة وهو بقصد الارتحال، وحله واحتل به واحتله :...نزل به... والمحلة منزل القوم«).(٢ وقد ورد مصطلح محلة في كثير من المواضع في سياق الأحكام الفقهية الإباضية وهو يعني منطقة سكنية في قرية أو حتى مدينة مثل :محلة الرحي من قرية إزكي«).(٣ واتضح في سياق مسألة عرضها الكندي ما يؤكد أنه يفرق بين المحلة والقرية فذكر عن »مسجد فيه إمام يصلي وهو غير جامع، فأراد رجل أن يحتسب للقيام بصلاحه هل له أن يأخذ بذلك؟ من أراد من أهل المحلة والعمار هل له ذلك أم يأخذ الجميع بذلك من أهل المحلة؟ قال: معي أنه يؤخذ من يلزمه ذلك من المحلة أو من أهل القرية إن كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ١٥٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٢٠٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢١٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٩ج ، ٣٧ص. ٧ ١٤٥حرف الحاء يلزمهم، قلت له :فيلزم الغني والفقير من أهل المحلة، قال :معي أنه يلزم الرجال البالغين ممن له طاقة في ذلك بغير إدخال ضرر عليه من أهل المحلة التي فيها المسجد، وقال من قال :ليس عليهم ذلك في الحكم جامعا يلزم أهل القرية الجميع فيما عندي أنه قيل، قلت له :فإن كان منهم القيام به في الحكم أم في ذلك اختلاف؟ قال :معي أنه يلزم أهل القرية من البالغين الأحرار من الرجال الذين لهم في ذلك طاقة بلا بعضا يقول :إن ذلك لا يلزمهم ويكون في بيت مال االله،مضرة، ومعي أن فإن لم يكن في بيت مال االله فالزكاة والفيء والصوافي سبيله سبيل بيت المال اذا ثبت هذا القول«).(١ ويستشف من هذا المسألة أن المحلة يكون بها المسجد الذي يتولى أهل المحلة تعميره في إطار شروط معينة، كما يتضح من سياق المسألة أن المسجد الجامع يكون في القرية كأصغر مستقر سكني تقام فيه الصلاة الجامعة ويتولى مسؤولية إعماره أهل القرية جميعهم وفي إطار شروط معينة. ومن هنا يتضح أهمية تعريف نوعيات المستقرات السكنية مصرا أو مدينة أو قرية أو حتى محلة سكنية لقوم سواء كان هذا المستقر بعينهم أو حارة لقبيلة ما. وأهمية هذا التعريف في تحديد مسؤولية عمارة المنشآت العامة التي يرتفقون بها كالمساجد أو المساجد الجامعة وغيرها. ومن المهم الإشارة إلى أن المحلة يمكن أن تكون بها مسجد واحد ويمكن أن تتعدد مساجدها)، (٢ويرتبط هذا بالطبع بدرجة عمران المحلة. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٥، ٤٦، ٢٦، ١٠، ٨، ٧ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤٦ ◆ :â«`fGƒM استخدم الفرسطائي مصطلح »حانوت« في إطار سياق ما يسمح به من منشآت في السكة النافذة وما يمنع في غير النافذة فالحانوت يسمح بفتح مطلا على السكة وغير النافذة الضيقة فلا يسمح بفتح أبوابهبابه أو إنشائه  فيها لأنه يسبب ضرر الكشف).(١ أيضا على البيت الذي يباع فيه الخمروالحانوت دكان البائع ويطلق وجمعها حوانيت، والحانوت يذكر ويؤنث وهو فعلوت على طريق طاغوت، وقيل» :من تركيبة حانة الخمار، والأصل حانوته كترقوه فلما سكنت الواو انقلبت الهاء تاء والأول هو الصحيح«). (٢وكانت الحوانيت تنشأ مستقلة كمنشآت معمارية، ومنها ما ألحق بغيرها من المنشآت، ومن صور التعديل المعماري أن يحول بيت في دار إلى حانوت).(٣ ◆ :ΩÉ``a`M الحمام الديماس جميعا الماء الساخن، قال ابن سيده:الحميم والحميمة مشتق من الحميم والجمع حمامات، والاستحمام الاغتسال بالماء الحار هذا استحماما بأي ماء كان وفي الحديثهو الأصل ثم صار كل اغتسال »لا يبولن أحدكم في مستحمه« هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم).(٤ وقد ورد مصطلح »حمام« في كتاب القسمة كنوعية من المنشآت فقد ) (١الفرسطائي :القسمة، ص، ١٤٥ابن الرامي :الإعلان، ص ، ١٦٣عثمان :الإعلان، ص. ١٦٣ ) (٢عثمان :الإعلان، ص ، ١٦٣المعجم الوسيط، ص ، ١٩٩المصباح المنير، ص. ١٥٨ ) (٣عثمان :الإعلان، ص. ١٦٣ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٢٣٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٤٧ ١٤٧حرف الحاء ذكر الفرسطائي »أما إن أراد أن يزيد في بيته بيو تا لم تكن قبل هذا ويعمرها كلها فأرادوا منعه من ذلك فلا يدركون عليه، ولو عمر تلك البيوت غيره من الناس، وأما أن يجعلها فندقا للمسافرين أو يجعلها حوانيت أو رحى أو حماما فإنهم يمنعونه من ذلك، وكذلك كل ما يكون فيه مجمع الناس من تلك الدار فإنهم يمنعونه).(١ والحمامات كمنشآت معمارية مستقلة معروفة، وكذلك الحمامات التي تلحق بالدور وهي عادة التي يستخدم فيها الماء الساخن والذي يتم تسخينه في مستوقد يلحق بالحمام ليزود الحمام بالماء الساخن والبخار والهواء أيضا ولم يرد في سياق ما أورده الفرسطائي ما يشير إلى أن الحمامالساخن الذي يقصد كان من هذه النوعية أو من النوعية التي يغسل فيها وليس بالضرورة أن يكون ماؤها ساخ نا. ◆ :o``ëà°ùe استخدم الفرسطائي مصطلح »مستحم« وجاء في سياق إحدى المسائل التي وردت تحت باب :ما يجوز في مساعي غيره وما لا يجوز حجرا ولا يحفر فيها شجرا ولا له، فقد ذكر أنه »لا يقلع من المساقي مستحما إلا ما يمنع الماء فلا بأس به قل أو كثر، إذا كان فيمعدنا ولا قبرا). (٢وفي إطار هذا السياق موضع منضب )منحدر( ولا يحفر فيها يتضح أن المستحم هنا موضع للاغتسال ليس به ما ساخن ولكن ماءه بارد مورده ماء المسقي. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٤٨ ◆ :¢Vƒ``M حوضا، وحوضه :حاطه وجمعه، وحضتحوض :حاض الماء وغيره حوضا، واستحوض الماء :اجتمع، والحوض :مجتمع الماءأحوض :اتخذت معروف والجمع أحواض وحياض).(١ وقد ورد مصطلح حوض بأكثر من دلالة، فقد ورد عند الكندي بمعنى خزان الماء الذي يبنى ويصرج... فقال» :إنه لو عمل السواقي والحياض بالصاروج«).(٢ وورد بمعنى موضع يجمع فيه المطر ففي ذكر الفرسطائي عن ماء المطر أنه إن اجتمع »في الفدادين والأجنة فلا بأس لمن ينتفع به ما لم يفسد في أرض الفدان، ولا يستقي منه للحرث والغروس وما أشبه ذلك بغير إذن صاحب الفدان الذي اجتمع فيه الماء وأما الأضيات)، (٣والغدران الأحواض وما أشبهها فجائز لمن ينتفع فيها لجميع الوجوه)، (٤وقد استخدم الفرسطائي مصطلح حوض في سياق آخر يرتبط بأساليب قسمة الماء، فذكر أن اقتسموه) (٥على النوب والأحواض فإنه يرصد لكل منهم نوبته وحوضه ومصطلح الحوض يطلق في بعض البلاد مثل مصر على قسم من الأراضي الزراعية يروى في إطار منظومة الري التي تتطلب تقسيم الأرض إلى أحواض. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص. ٢٧١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ص ، ٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٣ ) (٣الأضيات جمع أضاه القدير. الفرسطائي :القسمة هامش ، ١ص. ٢٣٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٨ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٩١ ١٤٩حرف الحاء ◆ :IRƒ``M الحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لآخر حق فيها معه... وقد حاز حوز ا وحيازه وحاز إليه وأحازه إليه وحزت الأرض :إذا أعلمتها وأحييت حدودها... وحوز الدار وحيزها :ما انضم إليه من المرافق والمنافع، وكل ناحية على حده حيز بتشديد الياء... وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه... والحوز موضع يحوزه الرجل يتخذ مواليه مسناه... وحوزاته :نواحيه من المراعي).(١ وقد ذكر الفرسطائي مصطلح حوزة بمعنى الأرض التي يحوزها الرجل)، (٢ويبين حدودها فيستحقها، وقد استخدم الكندي مصطلح »حوزة« في إطار حيازة موضع في البحر فقد ورد في مسألة :وذكرت حوزة البحر التي يحميها أهلها ويتخذون عليها المجاعل في السواحل فلا علم لنا بذلك غير أن البحر خاصة ليس لأحد أن يحميه أو يمنعه، أما من كانت له أرض فهي له يحميها أو يضع فيها ما يشاء، والحوزة تكون في البحر يحميها قوم، ويدعيها فإذا كانت الحوزة يجزر عنها الماء حي نا وقد يمد فيها جاز ذلك لمن أبدا فليس في البحر حماها، فإن كانت الحوزة في البحر والماء دائم فيها حما ولا ميراث«).(٣ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٢٦٨، ٢٦٧المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٣٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٩٨، ٣٣٧ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٤ - ٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٥٠ ◆ :√RÉ``«M استخدم الفرسطائي لفظ حيازة في مواضع متعددة فذكر أنه »إن بنى )أحدهم( في أرض غيره ولم يعرف بإذنه بنى أم بغير إذنه فمكث فيها حتى ثبتت له الحيازة، فالجواب أن يسمح له بالاستفادة مما بنى).(١ ويشير حكم آخر للفرسطائي أنه من حاز »فناء بيوت قوم آخرين واتخذ منه أسواقا على سبيل المثال ما كان لأصحاب البيوت أن يمنعوهم لو مكثوا ثلاث سنين)، (٢وورد أن الحيازة هي ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارض له فيه، وكذا الشهرة ومدة الحيازة في الأصول عشر سنين ومن أصلا بعد أن حازه عشر سنين أو أكثر فلا حجة له إلا إذا ادعى أنادعى الذي بيده الأصل إنما حازه بعارية أو غصب أو نحو ذلك، لكن إذا أقام الدعوة قبل ذلك المدة فإن الحيازة لا تثبت ولو مكث ما مكث بعد إقامة عاما وعليه الدعوى، واختار الإمام أبو عبيدة مسلم أن مدة الحيازة عشرون علق القطب أطفيش بقوله :إنما أخذ أبو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه الصحيح لأن الصحيح عشر سنين فأخذه بالعشرين استحسان لا جزم«).(٣ »وتكون الحيازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والبنيان والآبار وما جرى هذا المجرى وإنما تكون فيها عرف أصله لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك، وأما ما لم يعرف أصله فلا تجوز فيه الحيازة وإنما يكون فيه القعود إذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه أحد صار أقعد ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٠ - ٤٤٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٠ ) (٣ابن جعفر :الجامع، ج ، ٤ص ٣٤٤هامش. ٢وللاستزادة عن آراء فقهاء المذاهب الأخرى راجع :هامش ، ٢ص. ٣٤٤ ١٥١حرف الحاء فيه لغيره. والحيازة إنما هي بالحكم الظاهر بين الناس ولا يثبت الملك لمن لم يكن له الملك فيما بينه وبين االله، ولا يجوز لأحد أن يدخل في أرض غيره ويعمرها ويمسكها ويمنع منها أصحابها بحال«).(١ وقد ورد في المصادر الفقهية لفظ حيازة مضافا إلى الضرر فقيل :إن مبدأ حيازة الضرر تعني »أنه من سبق في البناء يحوز عديد من المزايا التي يجب على جاره الذي يأتي بعده أن يحترمه وأن يأخذها في اعتباره عند بناء مسكنه وبذلك يصيغ المنزل الأسبق المنزل اللاحق من الناحية المعمارية. نتيجة لحيازته الضرر، وبذلك يكون للعقار الأسبق حقوق عديدة يحترمها فضلا عن الحقوق التي قررها الشرع الشريف في مجالالآخرون عند بنائهم معا أدى إلى وجود بيئة عمرانية مستقرة«).(٢التنظيم العمراني وكلاهما ◆ :IQÉ``M حورا حور :الحور الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، حار إلى الشيء وعنه وحؤورا :رجع عنه وإليه)، (٣ومصطلح الحارة مصطلح عمرانيومحارا ومحارة عرف في مدن العصور الوسطى وكان يعني عمران يا منطقة سكنية في المدينة لها طريق رئيس يتصل بالمحجة الكبرى أو الشارع الأعظم الذي يشق المدينة وتتفرع منه طرق فرعية تطل عليها دور الحارة ومنشآتها المعمارية السكنية، وتضم الحارة منشآت عامة كالمساجد وغيرها، وكان التوزيع الديموغرافي قائما على البعد القبلي في بداية العصر الإسلامي ثم تغيرللسكان في الحارة الإباضية، ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٤ص ٥٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :مصطلحات ص. ٢٩٠ ) (٢عزب :فقه العمران، ص. ٥٥ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٦٤دوزي :تكملة المعاجم ج، ص. ٣٦٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٥٢ الحال مع تغير الوضع الحضاري الاجتماعي ومن أشهر المدن الإسلامية التي اتبعت هذا النظام تخطيطها مدينة القاهرة الفاطمية).(١ العمانية منذ وقتوالحارة كمصطلح عمراني ورد في المصادر الفقهية مبكر باعتبار أنها وحدة تخطيطية عمرانية أساسية واضحة في المستقرات العمانية وبخاصة الكبيرة منها كالمدن والقرى الكبيرة وتشتمل الحارةالسكنية على دور القبيلة أو العشيرة مجتمعة في منطقة سكنية واحدة تعرف بالحارة مجاورا لبوابتها وغالبا ما ينشأ مسجد للحارة،)لوحة /١١أ، ب(، لها بوابة مستقلة يصلي فيه أهل الحارة الصلوات الخمس المفروضة ولا يمنع غيرهم من الصلاة مجاورا لبوابة الحارة حتى يتحقق هذا دون ولوجفيه، ولذلك اختير موضعه الغرباء داخل الحارة)، (٢ولقد تعددت المساجد داخل الحارة. العمانية هذا المصطلحوقد استخدمت مصادر الفقه الإباضي... المشرقية في كثير من الأحكام التي تتعلق بمناطق العمران السكنية وبالمساجد)،(٣ التي تنشأ في الحارات، وقد استخدم الكندي هذا المصطلح في سياق يشير إلى أن مصطلح الحارة يناظر مصطلح المحلة بالمدينة، فقد ذكر أنه في ٥٠٨هـ فتح الشيخ محمد بن إبراهيم قناة في الطريق الجائز الشرقية من المحلة المعروفة بالشرجة من نزوى غربي الأرضين المتصلة بالجبل المعروفة بالزاجرة فثقب من الساقية المعروفة بذي ينم التي هي غربي هذا الطريق وشرق الحارة مجرى وسط الطريق.(٤)«... ) (١للاستزادة عن حارات القاهرة راجع :المقريزي) :تقي الدين أحمد بن علي( :المواعظ والاعتبار بذكر الحصص والآثار، تحقيق أيمن فؤاد السيد، نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ٢٠٠٢م، المجلد الثالث، ص ٦٨ - ٣ودقق المحقق من :ص. ٤٠ ) (٢عثمان) :محمد عبد الستار( :فقه العمران الإباضي، ص. ٣٨٦ - ٣٨٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٠، ٩، ٨ ) (٤الكندي بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩٢ ١٥٣حرف الحاء بعمان من الجو. عن :كوستالوحة رقم )/١١أ ( تبين حارة البلاد في منح بعمان وتظهر المباني وشبكة الطرق. عن :كوستا لوحة رقم )/١١ب( تبين حارة البلاد في منح المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٥٤ وقد اختلف مدلول »حارة« في العصر الحالي في مصر عن الدلالة التي كانت في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية وأصبحت غالبا ما يكونتطلق على الطريق الضيق المتفرع من الطريق الفرع والذي غير نافذ فيقول العامة» :حارة سد« ويلاحظ أن مصطلح الحارة بالمفهوم باقيا في العمراني الذي يعني منطقة سكنية متكاملة لقبيلة ما، ما زال العمانية وفي المدن التقليدية الباقية حتى الآن كأدم وعبريالمناطق الريفية ومنح وغيرها). لوحة رقم. (١١ ◆ :§`FÉ`M حوط» :حاطه يحوطه وحيطه وحياطه حفظه وتعهده... والحائط الجدار لأنه يحوط ما فيه والجمع حيطان... وقيل :الأرض المحاط عليها حائط وحديقة، فإن لم يحط عليها فهي ضاحية وفي حديث أبي طلحة :فإذا هو في الحائط وعليه خميصة، والحائط هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وتكرر في الحديث وجمعه الحوائط وفي الحديث على أهل الحوائط حفظها النهار يعني البساتين وهو عام فيها«).(١ وقال المطرزي :الحائط البستان وأصله ما أحاط به وهو في حديث رافع وحديث كشف الفخذ، واختصام أبي بن كعب إلى زيد، حيث قال :أبي »حائطي« أي ادعي حائطي أو حائطي الذي تعرفه ملكي).(٢ وقد ورد لفظ أو مصطلح الحائط بأكثر من دلالة في المصادر الفقهية الإباضية، فقد ورد في كتاب القسمة للفرسطائي بعدة دلالات منها الحائط ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٤ص ، ٢٧٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣ص. ٣٧١ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٣٤ ١٥٥حرف الحاء بمعنى الحديقة أو البستان)، (١واستخدم مصطلح حائط وجمعها حيطان بمعنى الحوائط التي تمثل عناصر الإنشاء الرأسية الأساسية في المباني).(٢ وقد ورد استخدام مصطلح حائط بمعنى »سور في سياق أحكام الفرسطائي عن عمارة القصر«)، (٣وهذا الاستخدام يأتي ذكره في المصادر وأشارت إليه المعاجم اللغوية). (٤كما ورد في بعض نصوص الإنشاء الخاصة بأسوار المدن كسور مدينة القاهرة الذي أنشأه بدر الجمالي سنة ٤٨٥ - ٤٨٠هـ حيث تضمن نص الإنشاء في أعلى السور بين البرج الشرقي لباب الفتوح وبرج المئذنة الشمالية لجامع الحاكم بأمر االله، ففي إنشائه وردت في دلالة الإحاطة بما نصه »يحاط الإسلام«).(٥ أيضا في جامع ابن جعفر) (٦فيومصطلح الحائط بدلالة الحديقة ورد إطار شيوع هذا الاستخدام بالجزيرة العربية. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص، ١٥٥، ١٥٤، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٢٣، ١١٧، ١١٦، ٩٨، ٦٨ .٥١٥، ٤٩٥، ٤٨٧، ٤٤٨، ٤٤٠، ٤١٠، ٢٢٦، ٢١٧، ١٩٩، ١٨٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص، ٢١٢ - ٢١٠، ٢٠٨ - ٢٠٠، ١٨٦، ١٧٦، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦ .٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٧، ١٧٤، ١٦٣ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣ص. ٣٧١ ) (٥يقصد بالإسلام هنا في إطار التأويل الشيعي الخليفة أو الإمام. ) (٦ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص ، ٩٧هامش ١من ذات الصفحة. ١٥٦ خحرف الخاء ◆ :»`HGƒ`N خبأ» :خبأ الشيء يخبوه خ با :ستره، ومن الخابية وهي الخب. أصلها الهمزة من خبأت إلا أن العرب تركت الهمزة، قال أبو منصور » :تركت العرب الهمز في اخببت وفي الخابية لأنها كثرت في كلامهم، فاستثقلوا الهمز فيها، واختبأت :استترت... والخبئ :أي ما خبئ سمي بالمصدر.. والخبئ كل ما غاب وكل شيء مستور والخبئ ما خبأت من ذخيرة ليوم ما«)»، (١وخبيئة المكان السري تخبأ فيه الأشياء، والمخابئ عند العامة الكنوز التي دفن فيها، مال من القديم ويقولون لمفرده :مخباية وهو غلط والصواب مخبأ«).(٢ وقد ورد لفظ »خوابي« في سياق حديث الفرسطائي عما يوجد في الأرض من آثار الأولين، وكيف يقتسمه من يشتركوا في استغلال هذه قوما »اشتركوا في أرض وفيهاالأرض للبناء، فذكر بخصوص هذا السياق أن قصرا إن كان يبني كلآثار الأولين من البنيان أو غيره فاقتسموه ليبنوا فيها ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ٦؛ المطرزي :المغرب، ص. ٢٤١ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص ، ١٢ما بين. ١٥ ١٥٧حرف الخاء منجورا أو واحد منهم بكل ما وجد في سهمه من الحجارة مبن يا أو غير مبني غير منجور، قال :كل ما كان من ذلك غير معمول فلا بأس أن يبنى به، وما معمولا فلا يبنى به إلا باتفاق أصحابه أو بإذنهم سواء من ذلك ما كانكان على وجه الأرض أو ما كان مدفو نا، ومنهم من يرخص له فيما كان على معمولا، ومنهم من يرخص فيما كان تحت الأرض إذاوجه الأرض ولو كان لم يكن مجمو عا ومنهم من يرخص له، ولو كان مجمو عا. وأما ما وجد من رخاما كانت أو غير رخام فهو مشترك فيما بينهم، ومنهم من يقول:الأعمدة جميعا، بئرا فإنه يكون بينهم كل ما وجد في سهمه بنيا نا أو ج با أو عي نا أو ومنهم من يقول :كل ما وجد في سهمه من جميع ما ذكر فهو له يفعل فيه ما أراد، وكذلك ما وجد من الخوابي على ما فسرنا أولا نسقا بنسق«).(١ وفي إطار هذا السياق يمكن تفسير الخوابي على أنها الكنوز المستترة التي يعثر عليها في المواقع الأثرية، والمعنى في هذا قريب مما يعثر عليه من المعابد الأثرية المصرية القديمة من مجموعات من التماثيل والتحف التي يطلق عليها »خبيئة«. أيضا على نوعية منومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح الخوابي يطلق الأواني الفخارية الكبيرة التي توضع بها المواد السائلة كالخل وغيره، كما أيضا على نوعيات من الأواني الفخارية التي تستخدم في الصناعاتيطلق التي تستخدم فيها مواد سائلة كالمصابغ، وقد عثر على كثير منها كما ورد مسماها في الوثائق باسم »الخوابي«. ويستخدم مصطلح الخوابي في بلاد المغرب العربي ـ بيئة الفرسطائي ـ فقد ورد عن أبي أحمد بورك اللالوتي أنه أعاد صلاة سنة في ليلة واحدة، وقيل :ما دخلنا على محمد بن بصير إلا قال لنا» :احتفظوا من الشيطان بأربعة :تتركوه كالخابية التي لها يدان، أن ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٥٨ تحفظوا أنفسكم عند الرغبة وعند الشهوة وعند الغضب وعند الرهبة«)،(١ وفي موضع آخر» :ذكر البغطوري إشارة إلى أن الخابية إناء كان يوضع به الزيت يكفي سنة)، (٢وفي موضع ثالث :ورد نص يشير إلى أن الماء كان يحفظ في الخابية. فقد روي أن أخت أبي الربيع عملت غذاء الحصادين وعند آخر عملها أخذت الماء من الخابية فوقع فيها فأر ميت، فدفعت لهم الغذاء، فسألت أخاها عن ذلك، فقال :إن غفلت عن الخابية فيه رخصة لعله وقع بعد ما طبخت«).(٣ ◆ :Ö``N أرض تخب :إذا كان جوفها فار غا كالمغارة)، (٤وقد ورد مصطلح خب في أرضا لعمل واحد منهم قطعة وفممسألة» :وقوم اشتركوا في طوي يزجروا أرضا له أخرى من هذه البئر، فإن كانالبئر بينهم، فأراد رجل منهم أن يسقي القوم اشتركوا في قطع معروفة يزجرونها فليس لأحد من الشركاء أن يزجر غير ما اشتركوا عليه، وإن كان القوم اقتسموا ماء البئر بأيام كان لكل إنسان يوما أو يومين أو أقل أو أكثر فلمن أراد أن ينحي ماءه حيث أرادبقدر حصته فله ذلك في أيامه. قال الناسخ :وذلك من هذه البئر إلى مال له آخر لا سقي له في البئر واالله أعلم«).(٥ ويتضح من سياق هذه المسألة أن الخب موضع من المواضع التي يجري إليها ماء البئر التي تزجر أي يرفع ماؤها بآلات رفع الماء )دواليب ) (١البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٣٤ ) (٢البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ١١٥ ) (٣البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٣٤ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص. ١٠ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦ ١٥٩حرف الخاء الماء( وبالربط بين الدلالة اللغوية التي سبقت الإشارة إليها يمكن أن يكون هذا الموضع منطقة من الأرض مجوفة منخفضة ينتهي إليها الماء. وقد وردت إشارة أخرى توضح أكثر هذه الدلالة في مسألة تتحدث عن دفن الجمع الكبير من القتلى الذين لم يكن بالإمكان دفن كل منهم في قبر جميعا في قبر واحد في عويراعلى انفراد ورد أنه »قيل :إنه يجوز أن يقبروا أو خبة أو طوى«)، (١وهو هنا يشير إلى مواضع تشترك في انخفاض أعماقها عن مستوى الأرض المحيطة يمكن استخدامها للدفن وذكر الطوي هنا يفهم في إطار سياق الدفن أنه بئر مهجور. ◆ :á``Ñ`N ذكر الكندي في باب »الاقرار بالمنزل وما فيه :قلت له :فإن أقر بمنزله الذي فيه المعروف بجميع ما يستحقه مع الخبة التي في المنزل لرجل بحق له عليه وليس له بوفاء، قال :معي أنه يثبت له على هذا المعنى منزله الذي هو فيه ويعرف به على ما وصفت على ما يستحقه، وأما الخبة عندي فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبة التي في المنزل ولم يصف الخبة التي في هذا المنزل الذي أقر به. وهذه إضافة إلى منزل مجهول ممن هنالك لم تثبت عندي الخبة، ولو قال :مع الخبة التي فيه يعني في هذا المنزل وكان فيه خبة يقع عليها اسم الخبة كانت عندي له بما فيها من النخل والشجر وغير ذلك وجميع ما يقع عليه اسم الخبة وإن صح في هذه الخبة التي في هذا المنزل بينة أو تحديد يثبت له مع الإقرار الأول«).(٢ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٨ ) (٢الكندي :المصدر السابق، ج ، ٢٧ص. ١٢٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦٠ و»الخبة مستنقع الماء، والخبة من الأرض طريقة لينة ميثاء وليست بحزنة ولا سهلة وهي إلى السهولة أدنى... والخبة أرض من أرضين لا مخصبة ولا مجدبة«)، (١وفي إطار سياق نص الكندي وما ورد في التعريف اللغوي يتضح أن الخبة هي أرض بها شجر ونخل ملحقة بالمنزل. العمانية المعاصرة هي أرض منخفضة أو حفرة ويقولوالخبة في اللهجة المثال» :يحفر خبة، (٢)«...وهذا التعريف مع ما سبق عرضه من تفسيرات يوضح الدلالة المحددة لهذا المصطلح، وهي دلالة تتقارب مع إحدى دلالات لفظ خب الذي سبقت الإشارة إليه. ◆ :IQƒ`ÑN الخبورة وحدة قياس زمنية لتقسيم مياه الأفلاج، ويختلف التقسيم بهذه الوحدة في إطار اختلاف العرف في المناطق، وقد ورد استخدام هذا المصطلح في سياق أحكام عدة تتعلق بتقسيم الماء أو بيعه أو غير ذلك من أيضا بالنوازل التي تتعلق بتقسيم الماء، أو ما قد يحدثالتصرفات وما يتعلق للفلج من كسر أو إصلاح عمارة الفلج وغير ذلك).(٣ ◆ :äÉ`HGôN خربا فهو خرب :الخرب ضد العمران والجمع أخرب، وخرب بالكسر خرب وأخربه وخربه، والخربة موضع الخراب والجمع خرابات... ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص. ٧ - ٦ العمانية، ج ، ١ص. ١٠٧) (٢ابن حميد الجامعي :قاموس الفصاحة ) (٣للاستزادة راجع :الكندي، ج ، ٣٩ص ، ٨٨، ٧٢، ٤٢، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ١٩، ١٨الكندي: المصنف، ج ، ٢٩، ٢٦ج ، ٢٩ص. ٧٥ ١٦١حرف الخاء خرابا«)، (١وخراب الأرضوالتخريب الهدم »ولا خراب أن يترك الموضع فسادها بفقد العمارة).(٢ العمانية وارتبط استخدامهاوقد ورد مصطلح خرابات في مصادر الفقه سياقات الأحكام المتعلقة إلى المناطق الخربة وهناك من الطرق ما عرف بالطريق القائد وهي الطرق التي لا تنقطع إلى مال من الأموال ولا يستفرغ وهي جائزة إلى خراب من القرية)، (٣ويشير استخدام هذا المصطلح ومصطلح »الرم« إلى شيوع انتشار مثل هذه المناطق التي فسدت عمارتها وآلت إلى الخراب لسبب أو لآخر. ◆ :¿õ`îe خزن الشيء يخزنه خز نا، واختزنه أحرزه وجعله في خزانه... والخزانة ومخزن وتجمع على مخازين، تعني في ومخزنالموضع الذي يخزن فيه)،(٤ الغالب مستودع، هري)، (٥ومخزن حوض صغير، مصنع صغير).(٦ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح مخزن بمعنى المكان الذي يخزن فيه المتاع والطعام فقد ذكر عند حديثه عن حريم الغار »قلت :فحريم الغار كم مقداره، ما ليس له حريم معلوم إلا أنهم يجعلون طريقه ويجعلون ما ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص. ٣٦ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٤٩ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٤٩للاستزادة راجع :عثمان :فقة العمران الإباضي، أيضا :الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٠ المجلد الأول، ص ، ٤٦٢ - ٤٤١راجع ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص. ٦٤ ) (٥مصنع الماء حوض الماء الصغير، وثيقة وقف برسباي ٨٨٠أوقاف. ) (٦دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص. ٨٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦٢ لا يستغنى عنه مما عمل به من سكناهم بأنفسهم، أو يدخلون فيه مواشيهم أو يجعلونه مخز نا لمتاعهم وطعامهم«).(١ ويتضح من هذا السياق أن الغار إذا استخدم لغرض تخزين المتاع أو الطعام يمكن أن نطلق عليه مخزن. ◆ :Ö``°ûN خشب :الخشبة ما غلظ من العيدان والجمع خشب مثل شجرة وشجر)،(٢ والخشب مادة بناء مهمة في العصور الوسطى ويستخدم عادة في التسقيف وفي صناعة الأبواب والنوافذ كما يمكن أن تكون منه الأعتاب التي تعلو فتحات الأبواب والنوافذ. واستخدمت الأخشاب المحلية في البناء في إطار ما كانت تتميز به العمارة في هذه العصور من استخدام مواد البيئة المتوفرة في البناء، ولا توجد في البيئة العربية الحارة أنواع جيدة من الأخشاب، واستخدمت أخشاب الأثل والعرعر والنخيل كمواد بناء أساسية في التسقيف تحديدا وقد أثر عدم توافر الأخشاب الجيدة بأطوال كبيرة على قياسات مباشرا).(٣ تأثيرا الأحياز الفراغية وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الخشب في سياقات متعددة منها ما يشير إلى استخدامه في بناء سقوف المنشآت)، (٤كما ورد ما يفيد استخدام ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ، ٦٨دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص ، ٩٦وهامش، ٢٣١ ص. ٩٦ ) (٣عثمان )محمد عبد الستار( :دراسات في العمارة التقليدية في المنطقة العربية، المصرية للتسويق والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٢، ص. ١٦٢ - ١٦٠، ١١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ج ، ٤ص. ٣٩٧ - ٢٢٧ ١٦٣حرف الخاء الخشب في عمل مطالع كالسلم والدرج، ويمكن أن يكون الصعود على الخشب بوضع الخشبة مائلة مستندة على الجدران بهيئة المرقاة وقد استخدمت هذه الطريقة في الصعود إلى المشربة التي كانت تعلو بيت السيدة حفصة في عهد الرسول ژ ، كما ورد فيما بوبه البخاري باب هجر النبي ژ نساءه في غير بيوتهن وفي رواية »هو في خزانته في مشربة ترقى إاليها بعجلة« وفي رواية »فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول االله ژ قاعد على أسكفة )العتبة السفلى( المشربة مدل رجليه على نقير من الخشب وهو جزع يرقى عليه رسول االله ژ وينحدر«).(١ وهناك نموذج آخر للصعود بأن تثبت في الحوائط قطع خشبية بارزة على مستويات مختلفة تمكن الصاعد من وضع رجليه عليها ويصعد من خشبة إلى أخرى حتى ينتهي إلى مستوى أرضية الطابق الذي يصعد إليه، وقد انتشرت هذه الصورة المعمارية في الأبراج الدفاعية وبعض المساجد العمانية وما زالت أمثلتها باقية إلى الآن.وبخاصة في العمارة كذلك أشار الفرسطائي إلى استخدام الخشب بصورة أخرى في هيئة أوتاد تدق في الحائط) (٢لتستخدم في تعليق الأشياء التي تعلق على الأوتاد كالمصابيح، والملابس وغيرها واستخدام الخشب في عمارة المنشآت المعمارية بأنواعها المختلفة كالدور والبيوت والمساجد ومما أيضا في عمارة يلفت الانتباه ما أشار إليه الفرسطائي استخدامه الجسور).(٣ ) (١السمهودي :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ، ١ص ، ٤٦٣عثمان :المسجد النبوي وبيوت أمهات المؤمنين، ص. ٦٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ). ٢٠٠، ١٩٩لوحة رقم. (٣٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦٤ وفي سياق آخر أشار الفرسطائي إلى حالات أخرى ورد فيها مصطلح الخشب ليس في صورة العمارة فقد ذكر أن ما كان من ذلك الجسر أو المسقى أو قناة الماء من الشجر أو الخشب المعترض أو الحجر فإنه ينزع ذلك ويصلحه«).(١ وقد ميز الفرسطائي ما بين النقض الذي هو مواد البناء الأخرى التي تتبقى من المبنى كالطوب والحجارة وبين الخشب).(٢ كما ورد استخدام لفظ الخشب مطلقا على خشب الشجر الذي يمكن أن يوجد في الأرض المشاع في إطار أحكام استخدامه أو الحصول عليه).(٣ وقد استخدم الكندي مصطلح الخشب في إطار سياق استخدامه في البناء فقد ورد في »مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد 5وسألته عن بدي )بئر( المسجد هو من صلاح المسجد أم لا؟ قال :هو منفعة للناس. قال كذلك السراج منفعة للناس. قال :إنما صلاح المسجد في جدره وسقفه وخشبه«)، (٤وهذا الحكم يعني أن بناء المسجد المكون من الجدر والسقف والخشب الذي يمكن أن يعني في هذا السياق الجذوع التي تستند عليه السقف أو الأبواب المصنوعة من الخشب التي تصلح بها عمارة المسجد، أما البئر )البدي( أو السراج فإن منفعتها للمصلين ولا تعتبر فقه يا حسب هذا الحكم من »صلاح المسجد«. كذلك استخدم الخشب في المسجد لتعليق قربة للماء يشرب منها المصلون فقد ورد في »مسألة عن المسجد :هل يجوز أن ينصب فيه خشبة ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤١٠ ) (٣الفرسطائي :المصدر السابق، ص. ٢٠٠ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٢ ١٦٥حرف الخاء يعلق فيها قربة يشرب منها الناس كانت الخشبة صغيرة أو كبيرة كان لها رسم في ذلك الموضع أو لم يكن لها رسم فمعنى إن كان ذلك في مصلحة للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجد ويعين عليها ولم يكن في ذلك مضرة على المسجد في النظر ولا حجر شيء فيه عن الصلاة مما يدخل فيه المضرة، فعندي أنه يجوز إن شاء االله تعالى على حسب هذا كان لها رسم في الموضع أم لم يكن لها«).(١ وعرضت الأحكام الفقهية إلى أن بعض عناصر المسجد كانت تصنع من الخشب وهو الدريز، فقد ورد من منثورة الشيخ أبي محمد :5وعن خشبة رثت من المسجد فأخلف مكانها خشبة يجوز لمن أخلف مكانها أن ينتفع بها؟ قال :نعم، قلت :وكذلك دريز المسجد ينكسر فيبنى مكانه جدار طين يجوز له أن ينتفع بالخشب الذي رث. قال» :إن كان الجدار يقوم مقام الخشب ويمنع الخشب فذلك جائز«).(٢ كذلك نظمت الأحكام الفقهية للتعاملات الخاصة بخشب المسجد الذي يكون من أمواله)، (٣وبخاصة جذوع النخل التي كانت تحفظ لإمكان استخدامها في عمارة المسجد أو بيعها لصالح المسجد. ◆ :¢ü``N وخصوصية، والفتح أفصحوخصوصية صوصا وخ خصه بالشيء، يخص وخصيصه وخصصه واختص :أفرده به دون غيره، ويقال :اختص فلان بالأمر وتخصص له :إذا انفرد، والخص :بيت من شجر أو قصب، وقيل :الخص ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦٦ البيت الذي يسقف عليه بخشبة على هيئة الأزج )القبو(، والجمع أخصاص خصا لما فيه من الخصاص،وخصاص، وقيل في جمعه :خصوص، سمي  وهي التفاريج الضيقة وفي الحديث :أن أعراب يا أتى باب النبي ژ فألقم عينه خصاص الباب أي فرجته... الجوهري» :الخص بيت القصب«)، (١وذكر أيضا أن الخص بيت من قصب)، (٢وخص سياج أو سور من قصب،المطرزي وخص والجمع خصاص وأخصاص عوسج، عليق :بيوت من الخصاص والشجر، وفي رحلة ابن جبير :بيوت من الأخصاص).(٣ »وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »خصوص« جمع خص ففي حديثه عن القصر ذكر أنهم »أصحاب القصر« إن اختلفوا في بنيان خصوص في القصر فإنهم كانوا لا يبنون فيه خصوصهم قبل ذلك فالقول قول من أبى منهم ذلك، وإن كانوا يسكنون فيه بخصوصهم قبل ذلك فلا يجدون منع من أراد أن يبني فيه خصه، وكذلك المواشي في إدخالها إلى القصر على هذا أولا من السوق أو بنيان الخصوصالحال، وإن ألجأهم الخوف إلى ما ذكرنا أو إدخال المواشي فليفعلوه إذا لم يستغنوا عنه«)، (٤وفي إطار ما سبق يلاحظ أن هناك رب طا بين الخص والمواشي. سببا من أسباب هذا الربط وفي سياقوقد ذكر الفرسطائي ما يوضح حديثه عن حريم القصر ذكر :إن »كانت بقعة حريم القصر لرجل واحد فأرادوا أن يبنوا فيه خصوصهم فمنعهم من ذلك، أو أراد هو أن يبني خصا ويجعل فيه ما يلتجئ إليه بمواشيه فمنعوه، فجائز لهم وكل ما كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ، ٨١ - ٨٠الفرسطائي :القسمة، ص ، ١٧٣هامش. ١ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٥٧ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص. ١٠٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٣ ١٦٧حرف الخاء من السماد في البقعة من عماراتهم بالخصوص فهي لصاحب البقعة إن اختلط بتراب أرض«، ويشير هذا الحكم إلى أن من الخصوص ما كان يحتوي على مواضع للمواشي. ◆ :á``£N خطط» :الخط :الطريق المستطيلة في الشيء والجمع خطوط، وقد جمعه العجاج على أخطاط... والخطة :كالخط كأنها اسم للطريق، والخطة: الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل من قبل، وقد حفظها لنفسه  خطا دارا ومنها واختطها وهو يعلم عليها علامة ليعلم أن قد احتازها ليبنيها موضعا وخط عليه خطط الكوفة والبصرة واختط فلان خطة إذ تحجر بجدار وجمعها الخطط، وكل ما حظرته فقد خططت عليه والخطة بالكسر الأرض والدار يخطها الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها... وجمع الخطة خطط«).(١ وقد ورد مصطلح الخطة في سياق احد أحكام الفرسطائي المتعلقة وتحديدا في حديثه عن الحد الذي يفصل بين أقسام الأرض حيثبالقسمة متصلا من الطرف إلى الطرف مثل الخطة والجسرذكر» :ولا يصح الحد إلا المتصل والحائط والزروب إذا كان من طرف إلى طرف، وهو في هذا السياق يعني ذات الدلالة التي وردت في التفسير اللغوي لابن منظور والذي يعني حدود منطقة حازها أحدهم وحدد حدودها«. وقد اتضح هذا المعنى في إطار سياق حكم آخر حيث ذكر أنه »إن جعل الشركاء حد ما بينهم من الأرض المشتركة مثل الخطة يخطونها في تلك ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص. ١٠٢ - ١٠١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٦٨ حدا، واقتسموا على تلك الحالة فإن هذه الحدود لمن يليهاالأرض وجعلوها  من الشركاء دون غيرهم إلا من كان من الشركاء وقع في طرف المشترك فليأخذ الحد الذي رده إلى الطرف وحده«)، (١ويتضح من هذا السياق أن الخطة هي الحدود الخارجية للأرض المشتركة التي يقسمها هؤلاء الشركاء فيما بينهم وأن هذه الحدود تكون لمن يليها من الشركاء. وهذه الدلالة للخطة دلالة مهمة تساعد على فهم مصطلح خطة الوارد في مصادر تاريخ عمران المدن كمدن البصرة والكوفة والفسطاط والقاهرة، حيث أن المعنى ينصرف إلى تحديد حدود المناطق السكنية وهو مصطلح يختلف عن مصطلح الحارة الذي يتجه إلى تعريف النسيج العمراني بالمنطقة العمرانية بما فيه من طرق فرعية في الأساس في إطار التقسيم الداخلي للمنطقة السكنية أيا كان نظام تخطيطها العمراني. ◆ :äGô`Øîe التخفير» :هو التسوير، وخفر الرجل وخفر به وعليه يخفر خفر :أجاره وكفيلا«،حاميا خفيرا أو ومنعه وأمنه... والخفير :المجير... وخفرته إذا كنت له وخفر حرس ورافق المسافر حراسه له... وخفير حارس).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح مخفرات في سياق حديثه عن إنشاء المنازل )نوعية من المستقرات السكنية( وكيفية الاتفاق على تخطيطها وإنشائها بين المشاركين فيها، ومن بين ما يمكن أن يتفقوا عليه »إبطال الحريمات وإثبات المخفرات« والحريم كما سبق تعريفه هو ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٩ - ٦٨ ) (٢ابن منظور :لسان، ج ، ٥ص. ١١١ - ١١٠ ١٦٩حرف الخاء لتيسر استخدامها وصيانتها سواءالمسافة التي تترك بجانب المنشآت كانت منشآت عامة أو خاصة »والمخفرات« في إطار سياق الموضوع الذي يتحدث عنه الفرسطائي يمكن أن تكون »المساحات المسورة« التي تتطلب منع إبطالها وضرورة إثباتها كنوع من أنواع الحماية كما يشير التفسير اللغوي).(١ ◆ :¥ó``æ`N خندق :الخندق :الوادي، والخندق من الحفير، وخندق حوله :حفر خندقا، والخندق المحفور«)، (٢والخندق حفير حول أسوار المدن وهو فارسي معرب كنده، وقد تكلمت به العرب، قال الراجز: )(٣ يدفع عنك القدر المقدورالا تحسبن الخندق المحفورا وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الخندق بهذه الدلالة الأخيرة التي تحديدا في سياق أحكامه المتعلقة تعني الحفير حول الأسوار، واستخدمه بخندق القصر)، (٤وقد عرضنا بالتفصيل لهذه الأحكام في الدراسة المتعلقة أيضا إلى مصطلح الخندق وأهميته فيبعمارة القصر ، وقد أشار الكندي )(٥ تأمين الحصون التي يلجأ إليها الناس وقت الخطر وعرض للأحكام المنظمة لحفره وصيانته ومن المعروف أن مصطلح الخندق له دلالات معمارية ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٧٠ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧٠ - ٦٩ص. ٣٩٥ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص ، ٢١٩ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص، ١٦٤ المطرزي :المغرب، ج ، ٤ص. ٢١٨ ) (٤ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٣٢٨عثمان :الإعلان، ص. ١٦٦ - ١٦٥ ) (٥عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ، ١ص. ٢١٣ - ٢٠٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٧٠ أخرى)، (١وردت في مصادر فقهية عمرانية ككتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي فهي في هذا الكتاب تعني »البالوعة والبلاعة والمجرور ومجرى المياه القذرة«)، (٢وهذه الدلالة أشارت إليها المعاجم اللغوية).(٣ ويبرز هذا الاختلاف في الدلالات المعمارية للمصطلح الواحد أهمية معرفة كل هذه الدلالات وما انتشر منها في نطاق جغرافي وزمني واسع كدلالة مصطلح الخندق الذي هو عنصر حربي يحيط بأسوار المدن كجزء فرصا جيدة للدفاع عن المدن أومن العناصر المعمارية الحربية التي تحقق القصور، ومن دلالة أخرى انحسرت في نطاق جغرافي وزمني محدد في إطار استخدام انحسر في منطقة معينة وثقافة معينة وفي إطار زمني معين. ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص ، ٢١٩ص. ٥٥٥ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٣٢٨عثمان :الإعلان، ص. ١٦٦ - ١٦٥ ) (٣راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، المجلد الأول، ص. ٢٠١٣ - ٢٠١ ١٧١ دحرف الدال ◆ :êQO ود رجه بالتثقيل مراتب بعضها فوق بعض، واحدته درجةدرج البناء ود رجة مثل همزة الأخيرة عن ثعلب، والدرجة :المرقاة)، (١والدرج السلم... الواحدة درجة ومنها قوله في الجنائز» :شبه الدرج« ويسمى بها هذا المبنى مركبا على حائط أو نحوه تسمية الكل باسم البعض)،(٢من خشب أو مدر والدرج في لغة أهل العراق سلم من الخشب يستعمله البناؤون وغيرهم للصعود إلى محل عال وهو عبارة عن خشبتين طويلتين موصولتين من الأسفل إلى الأعلى بخشبات تتكون كل واحدة منها مرقاة بين تلك الخشبتين).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الدرج بالدلالة المحددة التي أشار إليها المطرزي »وهو الدرج المبني المركب على الحائط ونحوه تسمية ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ، ٢٣٧دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٦٤ص. ٨٣٣ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٨٤ ) (٣الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٩٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٧٢ لوحة رقم )/١٢أ ( تبين »درج« يؤدي إلى مسجد بسلطنة عمان. عن :كوستا لوحة رقم )/١٢ب( تبين »درج« بإحدى دور منح بسلطنة عمان ١٧٣حرف الدال الكل باسم البعض« فقد ورد في سياق حديثه عن الصعود إلى غرفة في دار أشار إلى أن الطلوع إليها يكون »بالسلم أو الخشبة أو بالدرج أو الحبل«)، (١وذكر الفرسطائي لأنواع عناصر الاتصال والحركة الخاصة بالطلوع إلى الغرفة يؤكد على وجود فوارق بينها وإن ما يقصد بالدرج تحديدا. غير ما يقصد »بالسلم« وتتأكد هذه الدلالة لدى الفرسطائي في موقع آخر حيث ذكر عند حديثه عن منافع الحائط أن منها »الدرج والأوتاد والخشب المصفوفة عليه أو الكوات أو المستراح«)، (٢وفي موضع آخر في سياق حديثه عن مضرة الكشف الذي يسببه الدرج بجوار الحائط أشار إلى أن »ما يضره به مثل المستراح أو التنور أو الدرج الذي يشرف بها عليه هذا أشباهه يمنعه منه«. وقد أشار الفرسطائي إلى أن السلم يمكن أن ينشأ في الأصل مع إنشاء المبنى ويمكن أن ينشأ في مرحلة لاحقة إذا ما تطلب الحال إنشاءه).(٣ )لوحة /١٢أ، ب(. ◆ :á``°SQóe درس :المدارس والمدرس :الموضع الذي يدرس فيه) (٤وهي المصدر ودروسا ومدرسة وهو درسا من درس، وفي فصيح اللغة :درس يدرس المصدر الميمي).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٢انظر) :لوحة رقم ٨أ٨ /ب(. ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ، ٢٤٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٨٥ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٣٢٦، ٤هامش. ٨٦٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٧٤ وقد ورد مصطلح مدرسة في سياق الحديث عن تكلفة عملية إنشاء المدرسة فقد ورد في مسألة »عن المسجد :إذا أراد أهله أن يدخلوا الفلج تحت صرحته وتحت المجئ والعبور فيه فجائز أن يعمل من ماله أم لا يعني عمل الأجزاء عندي لا يجوز ذلك، وذلك تعمله العمار من أموالهم، وكذلك بنيان المدرسة تكون أجرة العمال من مال من أراد بنائها لا من مال المسجد واالله أعلم وأرجو أني حفظت هذا«).(١ يدل دلالة قاطعة على إنشاء المدارس في عمان في القرنوهذا الحكم السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي كمنشآت تعليمية مستقلة عن بناء المساجد والجوامع التي جرت العادة بإلقاء الدروس الدينية فيها منذ بداية العصر الإسلامي. ومن المعروف أن إنشاء المدارس ظهر في العالم الإسلامي لتكون كمؤسسات تعليمية رسمية في نهاية القرن الخامس الهجري، وأن إنشائها كان في إطار دعم المذاهب السنية أمام المد الشيعي الذي صاحب انتشار المذهب الشيعي في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي بعد قيام الدولة الفاطمية، وظهرت في شرق العالم الإسلامي وامتد انتشارها إلى بقية العالم الإسلامي وأدخلها صلاح الدين الأيوبي إلى مصر في إطار سياسته للقضاء على المذهب الشيعي في مصر. الإباضية في عمان قد سعوا إلى إنشاءومن الملفت للانتباه أن شيوخ المدارس كمؤسسات تعليمية دينية مستقلة عن المساجد كما أشار الحكم الذي عرضه الكندي، وهناك إشارات تاريخية عديدة لإنشاء المدارس كمنشآت إباضية في القرن السادس الهجري على أقل تقدير. فقد ذكر عنتعليمية دينية ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١١ ١٧٥حرف الدال الفارسي »أن العلامة أبو علي الحسن بن أحمد القصري من مشاهير علماء القرن ٦هـ١٢/م أقام مدرسة لتدريس علوم الشريعة على نفقته الخاصة كبيرا من طلاب العلم حتى أصبح عددهم المتزايد يشكل عب ئاعددا استقطبت لتوفير المصابيح وزيت وقودها والكتب وما إلى ذلك من المتطلبات، فعرض عليه أهم المهتمين بالعلم الإعانة في النفقات فرفض وقال» :ما دام أطنى النخلة الواحدة من البلالية بما يساوي قيمتها وأكثر فلا حاجة لي بالإعانة أو كما قال« والبلالية هو البستان الموجود حال يا في ضوت من سفالة نزوى ولهذا عامرا بالجماعة«. الشيخ مسجد بناه في الجهة الجنوبية من بستانه هذا ولا يزال وتشير هذه الرواية إلى المدرسة كمنشأة مستقلة تمارس فيها أنشطة الإباضية ذوي الحرصونهارا، وأن من تولى إنشاءها شيوخالتدريس ليلا على تعليم الأجيال علوم الشريعة. أيضا أن العلامة محمد بن وقد تكرر هذا المثال فقد ذكر الفارسي أيضا كان مسكنهسعيد بن محمد الشجي النزوي من فقهاء القرن ٦هـ١٢/م في بستان القسام الواقع غربي باب العقر المسمى بباب الشجي، وكان يوجد أيضابذات المنطقة مسجد عرف به لأنه قام بتجديده وأقام في البستان مدرسة لتدريس علوم الشريعة وتحفيظ القرآن وأوقف لها وقفين من المال لقيامها، وظلت هذه المدرسة قائمة حتى نهاية القرن ١٢هـ١٨/م، ثم اقتصر التعليم فيها عل.ى تحفيظ القرآن. ويذكر أن العلامة أحمد بن محمد بن صالح النزوي )ت ٥٤٦هـ( أقام مدرسة لتدريس العلوم الشرعية وأصول الدين وتخرج منها عدد كبير من الفقهاء، منهم :العلامة أحمد بن عبد االله الكندي مؤلف المصنف وأضرابه).(١ ) (١الفارسي )ناصر بن منصور( :نزوى عبر الأيام )معالم وأعلام(، نادى نزوى١٩٩٤، م، ص. ١٢٨ - ١٢٥، ١١٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٧٦ وما ذكره الكندي في بيان الشرع من حكم بناء المدرسة من مال من الإباضية في ينشئها وليس من مال المسجد يشير إلى شيوع انتشار المدارس إباضية عمان في هذه الفترة، وهذا الشيوع له دلالاته الحضارية التي تعني أن عمان اهتموا بإنشاء المدارس التي تقوم على تعليم أصول الدين والشريعة وهو ما يعني أن هذه المدارس كان لها دورها الحضاري البارز في ذلك الإباضية الذين ناظروا أمثالهم في إنشاءالزخم من أجيال الفقهاء والعلماء مؤسسات التعليم الديني في العالم الإسلامي)، (١وبخاصة المناطق التي انتشرت فيها المذاهب السنية ابتداء من نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أيضا علىومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح »مدرسة« قد أطلق المنشآت التعليمية التي تعلم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، العمانية بالأحكام التي تنظم عملية التعليم) (٢فيوتزخر المصادر الفقهية هذه المنشآت التي عرفت في بقاع من العالم الإسلامي الأخرى بمكاتب تعليم القرآن أو الكتاتيب )لوحة /١٣أ، ب(. ) (١عزب )محمد صابر( :الدولة في الفكر الإباضي، دار الشروق٢٠١٢، م، ص. ١٤٩ ) (٢للاستزادة، راجع :الخروصي )جاعد بن خميس ١٢٣٧ - ١١٤٧هـ( :في المساجد وأحكامها والوصية لها والإقرار والعطية وفي المدارس وأموالها والقول في المتعلمين فيها وفي المحصنة وبناء سور البلد، مخطوط محفوظ بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ويقوم بتحقيقه الآن مجموعة من الباحثين تحت اشراف مهني عمر التيواجني، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد )انظر :لوحة رقم ١٣أ، ب(. ١٧٧حرف الدال بعمان. عن :كوستا لوحة رقم )/١٣أ ( تبين مبنى »مدرسة« لوحة رقم )/١٣ب( تبين مبنى مدرسة للأطفال من الداخل أثناء تعلم القرآن. عن :كوستا المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٧٨ ◆ :o``gQO الدرهم نوع من نوعيات المسكوكات الإسلامية أي النقود المعدنية الإسلامية التي تتمثل في الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية بأنواعها المختلفة، وكان الدرهم قبل الإسلام هو العملة الفضية الشائعة الاستخدام في بلاد الفرس، وأما الدينار فكان هو العملة الشائعة الذهبية الاستخدام في بلاد الروم، وعرف العرب هذه النوعيات من النقود قبيل الإسلام وتعامل بها النبي ژ بنقوشها التي تعكس ديانات أهلها وتسجل صور ملوكهم واستمر الحال على ذلك إلى أن قامت خلافة ابن الزبير وخلافة عبد الملك بن مروان فبدأ الاتجاه إلى تعريب هذه المسكوكات شاملا بدأ بالمراحل التصويرية مع النقوش العربية الإسلامية وانتهىتعريبا إلى الاقتصار على النقوش الكتابية الإسلامية الخالصة، وظل استخدامها في العالم الإسلامي حتى مطلع العصر الحديث الذي ظهر فيه التحول إلى العملات الورقية، وظل مسمى الدينار والدرهم من مسميات النقود الورقية العربية الإسلامية حتى الآن)). (١لوحة /١٤أ، ب(. الإباضية المغربية وقد ورد لفظ درهم كلفظ شائع في مصادر الفقه كنوعية من النقود مستخدمة مع الدينار لكن المصادر المشرقية تستخدم عادة مصطلح الدرهم بما يشير إلى شيوع استخدامه في هذه المناطق وفي هذه الفترات ولا يمنع هذا من استخدام مصطلح دينار لكنه استخدامه لم يكن سائدا مثل استخدام الدرهم. ) (١للاستزادة راجع :المقريزي )تقي الدين أحمد بن علي ت ٨٤٥هـ :شذور العقود في ذكر النقود، تحقيق ودراسة ونشر عثمان )محمد عبد الستار(، مطبعة المعارف، توزيع دار المعارف،١٩٩٠، ص ، ١٦٦، ٨٨ - ٧٠رمضان )عاطف منصور( :النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، نشر دار زهراء الشرق٢٠٠٨، م، ص ، ٦٥ - ٣٣حسين )طاهر راغب( :النقود الإسلامية الأولى، الكتاب الأول، ١٩٨٤، ص ). ٩٠ - ١٧انظر :لوحة /١٤أ، ب(. ١٧٩حرف الدال كاملا. عن :شبكة المعلوماتتعريبا معربا إسلاميا درهما لوحة رقم )/١٤أ ( تبين مانيا. عن :شبكة المعلومات درهما ع لوحة رقم )/١٤ب( تبين وقد ورد مصطلح الدرهم في إطار سياق تعاملات البيع فقد ذكر الفرسطائي) (١أنه إذا »اتفق الشريك مع شريكه على أن يبني في الأرض معلوما دنانير أو دراهم أو التي اشترك فيها معه على أن يعطي له ثم نا معلوما يبني حتى أتم بنيان فإن يأخذ الثمن كماغيرها مما كان اشترطه.«... أيضا في سياق أحكام الكندي في بيان الشرع فيواستخدم لفظ الدرهم أكثر من موضع منها ما يتصل بتكاليف عمليات الإنشاء)، (٢ومنها ما عرض ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٦ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٥٠ - ٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨٠ لتقويم جذوع النخل والدعون لعمارة المساجد)، (١ومنها ما يخصص لثمن زيت لإضاءة المساجد).(٢ ومن الملفت للانتباه ما ورد عن سمات الدراهم المتداولة في التعامل فقد ورد في مسألة :أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر وفي رجل يطني نخلا للمسجد بدراهم طرية يجوز أن يأخذ صرفها من القديمة أو يأخذ بالقديمة طرية أو يصادق بدراهم في يده للمسجد قديمة يأخذ بها طرية أم لا يجوز ذلك؟ فعندي يجوز أن يأخذ للمسجد الطرية بالقديمة إذا كانت الطرية نقا واالله أعلم«).(٣ وهذا الحكم يشير إلى أن الفقهاء عرضوا لنوعيات النقود المستعملة سواء كانت قديمة أو مضروبة من فترات سابقة أو نقود مضروبة حديثا سموها »بالطرية« ومن المهم الإشارة إلى أن جواز التعامل بالطرية في إطار مناظرتها بالقديمة يشترط أن تكون الدراهم الطرية نقا أي أن عيارها قبولاخالصا. وهذا هو الأمر المعول عليه في قبول العملةمن الفضة لا يضيع الحقوق. الإباضية أن ومن المهم الإشارة إلى ما ورد في معجم مصطلحات بعض علماء الإباضيين في بلاد المغرب العربي مثل »الجناوي والثميني وناصر بن خميس وأبي نبهان يرون أن الدرهم ثلث مثقال وحدده إبراهيم بيوض بثلاث جرامات وثلث الجرام ٣,٣٣٣وذلك بوزن ستين حبة من حب الشعير«)، (٤وهذا التقرير يحتاج إلى مراجعة متخصصة. في ضوء ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٥٤ - ٥٣ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٧٥ ) (٤وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :مصطلحات الإباض ية، ج ، ١ص. ٣٤٨ ١٨١حرف الدال تحقيق وزن الدينار والدرهم وعلاقة كل منهما بالآخر، وعلاقة درهم الوزن بدرهم الكيل وأن تحديد هذه العلاقة يأتي في إطار شرعي لا سبيل للإخلال به).(١ وفي إطار المعاملات جاء ما ذكره الكندي في مسألة »عن قوم أعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا :لذلك علينا ألفي درهم على أن نعطيك الذرة ثلاثة أمداد بدرهم والبر مدان بدرهم والدرهم على رأسه، فأجابهم على هذا الشرط فعلى ما وصفت فهذا بيع شرط باطل ولا يجوز في الأصل ويرجع إلى كرائه مثله إما بدراهم وإما بحب«)، (٢وهذا الحكم يؤكد على أن حبوبا حبوبا تدفع الأجرة تدفع بالنوعية التي جرى التعاقد بها فإذا كانت وإن كانت دراهم تدفع دراهم ويشير هذا إلى أهميته تحديد نوعية قيمة الأجر والالتزام بها. ◆ :óé°ùadG õjQO درز :الدرز الارتفاع الذي يحصل في الثوب إذا جمع طرفاه في الخياطة، وقوله» :فأثار الدروز والأشافي خ رق«، إنما أراد بها الثقب وكان من حقه أن يقول :فأثار الغرز أو الخرز).(٣ وهو فارسي معرب، ودرز جمعه دروز شأن الرأس محل اتصال عظام الرأس المتداخلة أطرافها، وفي محيط المحيط :دروز :قحف الراس عند الأطباء ثلاثة :وهي الدرز الإكليلي والدرز السهمي ويقال له: ) (١للاستزادة راجع :المقريزي :شذور العقود، دراسة وتحقيق ونشر محمد عبد الستار، ص. ٨٨ - ٧١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٤٤ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٨٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨٢ أيضا والدرز اللامي قيل له ذلك لأنه يشبه حرف اللام فيالسعودي كتابة اليونانيين).(١ وقد ورد مصطلح »دريز« في إطار حديث الكندي عن أحكام عمارة المسجد ففي مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد 5وعن خشبة رثت ما حفظت مكانها خشبة يجوز لمن أخلف مكانها أن ينتفع بها؟ قال :نعم. قلت: وكذلك دريز المسجد ينكسر فيبنى مكانه جدار طين يجوز له أن ينتفع بالخشب الذي رث؟ قال :إذا كان الجدار طين يجوز له أن ينتفع بالخشب الذي رث قال :إذا كان الجدار يقوم مقام الخشب ويمنع ما يمنع الخشب فذلك جائز«).(٢ وفي موضع آخر ورد في مسألة» :وعن رجل أشهد في صحته أن وقف دريزا له للمسجد يكون غلته في مونة المسجد وصلاحه مما فضل فهو في بطن أهل الجوع فعن أبي علي أن ذلك جائز على ما وقفه عليه، وكذلك أن قال في صحبته :إن هذا الدريز وقف يكون غلته في المسجد هل له رجعة، فإنا نرى أن له الرجعة في الخصلتين. قال أبو الحسن :أهل الفاقة والجوع هم الفقراء الذين يستحقون الزكاة، وأما إن قال :للعراة فهو للفقراء العراة منهم وذلك جائز على كل حال في الوصية«).(٣ وما ورد بشأن مصطلح دريز في هاتين المسألتين يشير في المسألة الأولى عنصرا معماريا من الخشب ويمكن أنإلى أن »دريز المسجد« يمكن أن يكون يحول إلى بناء على هيئة جدار من الطين إذا انكسر، وفي إطار ما ورد عن ما ورد عن عمارة المسجد الإباضي من إلحاق وحدة معمارية خارجة ملحقة به ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص ، ٣٢٦وهامش ، ٨٦٢ص. ٣٢٦ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٣ - ٤٢ ١٨٣حرف الدال يمكن أن تكون مبنية أو مسقوفة ويمكن أن تكون مكشوفة ويمكن أن تكون عريش من خشب)، (١وبحكم أنها في بداية المسجد عند الدخول إليه فإن الدريز في هذه الحالة يمكن أن يكون بمثابة الرأس المركبة على عمارة المسجد، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون الربط بين التفسير اللغوي في محيط المحيط وكلمة »دريز«. وفي سياق النص الثاني يتجه المصطلح إلى دلالة أخرى تعني في الغالب بنمط من أنماط العمارة له غلة توقف على المسجد. ◆ :¿É``cO الدكان :الدكة المبنية للجلوس عليها، وفي حديث أبي هريرة» :فبنينا له دكا نا من طين يجلس عليه«)، (٢وقد عرف ابن الرامي الدكانة فقال :هي »التي تبنى برسم الجلوس تقابل دار أحدهم إن كانت تضر بالمار«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح دكان بذات الدلالة فقد ذكر أنه »إن أراد أحد من أهل القصر أن يتخذ فيه دكا نا قدام بيته، ولم يكن قبل ذلك فإنهم يمنعونه، وإن أحدثه فيأخذوه نزع ذلك«).(٤ وفي موضع آخر أشار إلى أن الدكان باعتباره من المنافع فقد ذكر أنه دارا أو بي تا في أرض رجل بإذنه، فإن يدرك على صاحب الأرض مامن بنى لا تستغني عن تلك الدار أو البيت من الطرق والمنافع كلها، وذلك مثل إن موضعا تأوي إليه مواشيه،كان صاحب البيت من أهل المواشي يجعلون له وإن كان من أصحاب الجمال فليجعلوا له ما تحتاج إليه جماله، وكذلك ) (١راجع :مصطلح صرحة. ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢٨٤، ٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤ص. ٣٨٧ ) (٣ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٩٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨٤ موضعا يضع فيه أحماله فيمسافرا فليجعلوا البقر والغنم وكذلك إن كان وقت خروجه ودخوله، وما يحتاج إليه حمولته، وكذلك الحطاب يجعلون له موضعا موضعا يضع فيه حطبه، وكذلك أصحاب الصنائع كلهم يجعلون له يحتاجون فيه إلى صنائعهم وكذلك البياع يجعلون له ما يحتاج إليه فعل موضعا يطبخون فيهالدكان الذي يبيع فيه ويشتري ويجعلون لهؤلاء كلهم ويقذفون رمادهم وكناستهم)، (١والدكان يعني المسطبة التي تتقدم حانوت البائع ويعرض عليها سلعة عنصر معماري وجرت العادة بإطلاق هذا كثيرا في وثائق العصر المملوكي بهذه الدلالة.المصطلح عليها ويرد وقد كثر إنشاء المساطب في الأسواق لا سيما في الحوانيت التي كانت غالبا بمساحة تكفي للجلوس والعرض أمام تلك الحوانيت التي زاد من ازدحامها كونها في الغالب موضع الإنتاج والبيع، ومسطبة الحانوت عبارة عن بناء من الحجر أو الآجر تقام محازية لفتحة باب الحانوت ويبلغ ارتفاعها نحو المتر وسطحها في مستوى أرضية الحانوت ويجلس عليها صاحب الحانوت مع زبائنه)، (٢وكان يكثر بناؤها من وقت إلى آخر فكانت تمثل اعتداء على الطريق ولذلك كانت السلطات تقوم بإزالتها مع غيرها من التعديات على الطرق من حين لآخر عندما تتراكب التعديات وتضيق الطريق)، (٣وقد ظلت المساطب شائعة الاستعمال في القاهرة حتى عصر محمد علي الذي أمر بإزالتها ١٢٥٠هـ١٨٣٠/م لأنها تضيق الطرق على المارة).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٩ - ٤٤٨ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٩٦ ) (٣الغزالي )أبي حامد( :إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة، ج ، ٢ص ، ٢٨٧ابن الرامي: الإعلان، ص ، ٣٩٧ - ٣٩٦عثمان )محمد عبد الستار( :في شوارع المدينة الإسلامية، مجلة العصور، عدد ، ٣المريخ للنشر، لندن، الرياض، ص ، ١٩٨٧ص. ١٠٢ ) (٤عثمان :في شوارع المدينة الإسلامية، ص ، ٢٠٨ابن الرامي :الإعلان، ص. ١٩٧ ١٨٥حرف الدال وربما كان لتلك العلاقة الوثيقة بين الحانوت والدكانة »المسطبة« أثره في انسحاب مسمى الدكان على الحانوت كله في إطار إطلاق الجزء على الكل فصار يطلق على الحانوت الصغير اسم دكانة لبناء الدكان أمامه ليجلس عليها البائع ويعرض عليها بضائعه).(١ وربما استخدم المصطلح بلفظ التذكير فقد ورد »دكان« وقد عرفه ابن تعريفا مطابقا للفظ دكانة فذكر أنه »الموضع المرتفع مثل المسطبة،عابدين والدكان قيل :معرب ويطلق على الحوانيت«). (٢واستخدام كل من ابن عابدين وابن الرامي والفرسطائي لذات المصطلح »دكان« بذات الدلالة يعني انتشار هذا المصطلح في بلاد الشمال الإفريقي. ◆ :ƒ````dO أدليت الدلو» :أرسلتها في البئر، والدلو :إناء يستقى به من البئر مؤنث وقد تذكر والجمع أدلاء)، (٣أصله إدلو، أبدلت الواو ياء ثم حذفت كما في أجر جمع جرو«).(٤ الإباضية المشرقية والمغربية وقد ورد هذا المصطلح في المصادر الفقهية على حد سواء باعتبار انتشار الآبار ببيئة فقهائها، والتي يستقى منها بواسطة الدلاء )لوحة رقم ، (٢٤فقد ذكره الفرسطائي في إطار حديثه عن قسمة الماء حيث أشار أنه لا تجوز »قسمته بالدلاء ولا بالقلل ولا يجمع ما يستقي إنما ) (١عثمان :في شوارع المدينة الإسلامية، ص. ٢٠٨ ) (٢المعجم الوسيط، ج ، ١ص ، ٢٩٢عثمان :الإعلان، ص. ١٦٧ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٢٩٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص ، ٢٩٤دوزي: تكملة المعاجم، ج ، ٤ص ، ٣٩٩هامش. ١٠٤٩ ) (٤الرصافي :الآلة والأداة، ص. ١٠٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨٦ تجوز بالنوب من الأيام والليالي والساعات على قدر ما يصلح لهم وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبههما واالله أعلم«). (١واستخدم أيضا في إطار حديثه عن ماء البئر وأشار إليه باعتبارهالكندي مصطلح الدلو الأداة التي يستقى بها في سياق الأحكام المنظمة لذلك).(٢ ◆ :QGO الدار :اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة وقيل للبلاد» :ديار« لأنها جامعة لأهلها كالدار، ومنها قولهم» :ديار ربيعة« و»ديار مصر« وقيل للقبائل :دور كما قيل :بيوت، ومنها» :ألا أنبئكم بخير دور الأمصار« الحديث، وقوله :ومنها: دار الرقيق :محلة ببغداد، ودار عمرو بن حريث »قصر معروف بالكوفة«)،(٣ »والدار اسم جامع للعرصة والبناء والمحل وكل موضع حل به قوم فهو دارهم«، و»الدور جمع دار وهي المنازل المسكونة والمحال وأراد به هنا القبائل، والدور هنا قبائل اجتمعت كل قبيلة في محلة فسميت المحلة دار أو سمي ساكنوها بها مجاز ا«)، (٤وتأتي دار بمعنى ردهة، حجرة واسعة والجمع دور يراد به القسم الرئيسي من القصر وهو الذي يسكن فيه الملك والحرم)،(٥ أيضا دور. والدار جمع آدر وقيل :أدؤر بجمع دار ديرا نا ، وتجمع )(٦ وقد ورد مصطلح دار في مصادر فقه العمران الإباضي في أبواب خاصة ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٩١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص ، ١٩٦البغطوري سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٣٤ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٩٨ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٥ص. ٣٢٤ ) (٦دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٤هامش ، ١١٤٥ص.. ٤٣٥ ١٨٧حرف الدال بأحكام الدور، وقد ذكره الفرسطائي في مواضع كثيرة ويعني بها التكوين المعماري السكني الشامل للعديد من الوحدات المعمارية ومفرقا بينها وبين البيت)، (١الذي هو وحدة معمارية عبارة عن حيز فراغي تحيط به أربعة جدران ويعلوه سقف ويمكن أن يكون ضمن وحدات الدار في الدور الأرضي حيث أن الوحدة المشابهة في الطوابق العليا تسمى غرفة. وقد ذكر الفرسطائي في أحكامه كل ما يتعلق بعلاقة الدور بالطرق التي تطل عليها، كما أشار إلى إمكان وجود سواقي تتخلل الدور)، (٢وقد أشار إلى أهمية تنكيب أبواب الدور المحدثة عن أبواب الدور القديمة)، (٣وهي ظاهرة إسلامية تمنع حدوث ضرر الكشف، كما وردت الأحكام المتعلقة أيضا للأحكام المنظمة بفتح أبواب جديدة للدور على الطريق ، وعرض )(٤ لتحويل بعض أصحاب الدور دورهم إلى مقابر)، (٥وهو ما يعني وجود حالات من هذا التحويل في منطقة مزاب كما عرض لأحكام إنشاء الميازيب بالدور وإعادة إنشائها فيما يهدم من الدور أو البيوت)، (٦وعلاقة الملاك في بعضا وبخاصة ما يتصل بعناصر الاتصالالدور المشتركة مع بعضهم والحركة كالمجازات والدرج وغيرها، وكل ما يتعلق بالنوازل التي يمكن أن تحدث في إطار علاقة التشارك في الدار الواحدة).(٧ ) (١ابن سيده :المخصص، مجلد ، ١سفر ، ٣ص ، ١١٦، ١١عثمان :الإعلان، ص ، ١٧٣المطرزي: المغرب، ج ، ١ص. ٢٩٨ ) (٢الفرسطائي« :القسمة، ص. ١٤٥ - ١٣٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٦ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٩ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٩ ) (٧الفرسطائي :القسمة.١٦٠، المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٨٨ أيضا لأحكام عمارة الدور في الأرض المشاعكما عرض الفرسطائي وكيفية تنظيم العلاقة بين الذين ينشئون دورهم على هذه النوعية من الأرض).(١ أيضا مصطلح »دار«)،(٢العمانية المشرقية واستخدمت المصادر الفقهية لكنها لم تفرق بين مصطلح دار ومصطلح بيت ومصطلح منزل وأتت جميعها في إطار دلالة شاملة تعني التكوين المعماري الذي يستخدم للسكن والإقامة. ومن الأحكام التي عرضها صاحب بيان الشرع ما يعرض لعلاقة الدار بما جاورها من مسجد فقد ورد في مسألة، ومما يوجد أن جواب أبي عبد االله 5وعن طريق لمسجد لا ينفذ عنه أراد جار المسجد أن يفتح بابا جائزا فله أن لداره هل له ذلك إذا كان هذا الطريق ليس بجائز، وإن كان بابا إن شاء وإن طلب أحد للمسجد أجبر إلى منازعته)، (٣وقديفتح فيه الإباضية في عمان لدعاوي الدور والأرض حتىعرضت الأحكام الفقهية أنها صنفت في باب قائم بذاته بما يعكس دور فقه العمران في نظر هذه الدعاوي وحل ما قد يعرض من مشكلات تتعلق بملكته الدور).(٤ كذلك عرض صاحب بيان الشرع لحكم المسجد الذي ينشأ ملحقا بالدار سواء كان لأهل صاحب الدار أو لأهله وغيرهم من الناس)، (٥ومثل هذه الأحكام تنظم إنشاء المساجد الملحقة بالدور. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٣١، ٣٧ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٠ص. ١٧٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٠ص. ١٨٣ - ١٧٨ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ١٥ - ١٤للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ، ١ص. ٣٨٨ - ٣٨٧ ١٨٩حرف الدال ◆ :QÉ``æjO الدينار هو العملة الذهبية الرئيسية في العصور الوسطى وقد تعامل المسلمون في بداية العصر الإسلامي بالدنانير البيزنطية بما عليها صور كاملا على يد الخليفةتعريبا ونقوش مسيحية ثم عربت الدنانير عبد الملك بن مروان بعد عام الجماعة حيث أخذت عملية التعريب مراحل عدة حتى وصلت إلى التعريب الكامل الذي يقتصر على الكتابات العربية الإسلامية التي تشمل على شهادة التوحيد والرسالة المحمدية واقتباس من القرآن الكريم)) (١لوحة رقم /١٥أ، ب(. كاملا. عن :شبكة المعلوماتتعريبا لوحة رقم )/١٥أ ، ب( دينار إسلامي معرب لوحة رقم )/١٥ب( دينار إسلامي عماني. عن :شبكة المعلومات ) (١للاستزادة راجع :المقريزي :شذور العقود في ذكر النقود، تحقيق ودراسة ونشر عثمان )محمد عبد الستار(، رمضان )عاطف منصور(، النقود الإسلامية، الخزريجي )عبد الحميد بن محمد(، الشرعان )نايف بن عبد االله(، الدينار عبر العصور الإسلامية، مكتبة الملك فهد، الرياض). ١٤٢٢، انظر :لوحة رقم /١٥أ، ب(. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٩٠ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »الدينار« بجانب استخدامه لمصطلح الدرهم وذلك لاستمرار شيوع استخدام وضرب الدينار الذهبي ببلاد الشمال الأفريقي واستمرار التعامل به كعملة رئيسية بجانب الدراهم في مجال المعاملات النقدية وعمليات البيع والشراء. ١٩١ ذحرف الذال ◆ : ́GQP الذراع :من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم سمي بها الخشبة التي يذرع أيضا، مجاز ا، وهي مؤنثة، ومنها لفظ الرواية» :دفع إليه غزلابها، والمذروع عرضا، سبعا في أربعة أي سبع أذرع طولا في أربعة أشبارعلى أن يحوك سبعا لأن الذراع مؤنثة، وقال :أربعة لأن الشبر مذكر«).(١ فإنما قال : والذراع :وحدة قياس طولية يختلف طولها باختلاف أنواعها والبيئات التي تستخدم فيها. لكن المهم أن لفظ الذراع إذا أطلق فإنه في سياق النص يعني الذراع الشرعي. وفي ضوء ما ورد من نصوص تاريخية وأحكام فقهية أمكن من خلال دراسة متعمقة الوصول إلى تحديد طول الذراع الشرعي ٤٦,٢سم والذراع الهاشمي ٦١,٦سم. وفي ضوء هذا التحديد أمكن تحديد وحدات قياس طولية أخرى مثل مترا، كما تم تحديد مترا والميل ١٨٤٨متر والغلوة ١٨٤,٨الفرسخ ٥٥٤٤ ) (١المطرازي :المقرب، ج ، ١ص ، ٣٠٤ابن منظور لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٩٢ الوحدات الأصغر من الذراع... مثل القبضة ٧,٧سم والأصبع ١,٩٢٥سم والشبر ٢٣,١سم).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »ذراع« في مواضع كثيرة في سياق أحكامه المتعلقة بالمنشآت المعمارية وقياسات الأرض التي يبنى عليها وحريم المنشآت والمواقع المختلفة التي لها حريم لها، وقد استخدم المصطلح على إطلاقه دون تحديد نوعية محددة له). (٢لكنه عاد في سياق حديثه عن أحكام حريم الشجرة، فذكر أنه إن كان يحدث اختلاف في قياس الأذرع من حيث نوعيتها، وأشار إلى أنه إذا حدث مثل هذا الاختلاف بسبب طول الذراع، فإنهم يختبرون ذلك »بأذرع أوسط الناس«، وكذلك أذرع الحريمات كلها على هذا الحال، وان أعطي حريم شجرته بذراع طويل، ثم أراد أن ينقص من ذلك إلى الأوسط أو أخذ صاحب الشجرة بذراع قصير، ثم طلب الزيادة، فكل ما فعلوه من ذلك باتفاقهما، فلا يجدان غيره.(٣)... ويشير هذا النص إلى أن الحريم كان يقاس بنوعيات مختلفة من الأذرع في الطول، فمنها ما هو قصير، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو طويل. واستخدم الفقهاء الإباضيون في عمان مصطلح »ذراع«)، (٤في إطار إطلاقه دون تحديد نوعه، وهو ما يعني كما سبقت الإشارة قصد به الذراع الشرعي، وفي بعض الحالات ورد توصيف لنوعية الذراع، فقد ورد في مسألة ـ من الزيادة المضافة ـ قال أبو سعيد في النخلة العاضدية)، (٥إن قيل: ) (١للاستزادة راجع :عثمان، الاعلان، ص. ١٧٤ - ١٧٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٨ - ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٤، ٤٢٦ - ٤٢٣، ١٨٨، ٩٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٣٨ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٩ص ، ٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٦، ١٥، ١٣، ٨ ) (٥النخلة التي تكون على جانبي ساقيها الفلج. ١٩٣حرف الذال إن لها من خلفها ذراعين، قلت له :بذراع العمري أو بذراع وسط، قال :معي العمري عندنا ذراع ونصفبالعمري وذراع أنه يختلف فيه، قال من قال : بعضا شبهها بذات الحياض، وقال من قال :لها من خلفهافعلى هذا فلعل ذراعان بذراع الوسط).(١ الع مري )بضم وفتح الميم( نسبة إلى عمر بنوقد ورد في تعريف الذراع الخطاب في عرف أهل عمان ذراع ونصف ويقال لها» :الهاشمية«. وقد سبقت الإشارة إلى أن الهاشمي قد تم تحقيق طوله وهو ٦١,٦سم )؟(، وإذا كان الذراع العمري يساوي ذراع ونصف ذراع شرعي فإن طوله يكون ٦٩,٥سم. العمري حدد طوله بالنسبة للذراع الشرعي الذيومن المهم أن الذراع هو الأساس في تحديد القياسات)، (٢كذلك يلاحظ أن الكندي قد أشار إلى ذراع الوسط »أو ذراع وسط« في إطار ما جاء في سياق حكم الكندي، وكلمة وسط تثير التساؤل وسط بين ماذا؟ هل بين الذراع الشرعي والذراع العمري؟ ربما يستشف من سياق الحكم أن ذراع وسط أو ذراع الوسط يكون ذراع وسط بين الذراع الشرعي والذراع العمري واالله أعلم. ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٠٧ الإباضية، ج ، ١ص. ٣٧٥ ) (٢وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان :معجم المصطلحات ١٩٤ رحرف الراء ◆ :ó``Hô`e المربد :اسم مكان من الفعل ربد، والمربد :محبس الإبل والغنم، ويقال أيضا، والمربد :فضاء وراء البيوت ترفق به كالحجر في الدار،لسوق الإبل ومربد التمر :جرينه يوضع فيه بعد الجداد لييبس).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »مربد« فقد ذكر أنه يمنع الجار جاره مربدا يضره فيه فإن لم يمنعه حتى درس فيأندرا أو أيضا أن يحدث عليه الأندر أو جمع الثمار إلى المرابد، فقد ثبت له ذلك، إذا كانت الأرض لصاحب الأرض أو المربد، لم تكن له الأرض فلا يثبت ذلك له إلا بالحيازة ومن أحدث هذا كله بالذي ذكرناه من المضار في أرض بينه أو بين شريكه فلا يثبت له ذلك، ولو عمره ما شاء سواء منعه شريكه أو لم يمنعه).(٢ ويتضح جل يا من سياق الحكم أن المربد موضع كانت تجمع فيه الثمار وتترك لتجف، كما أشار التفسير اللغوي الذي حدد الموضع لتجفيف التمور. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ٧٨المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣١٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥١ ١٩٥حرف الراء كما يتضح أن المرابد في إطار هذا التعريف تختلف وظيفتها عن الأندر وهو مكان درس الحبوب كالشعير والقمح. ◆ :á`HGódG §Hô`e شدها، والمربط :موضع الربط، والرباط :ما يربط به منربط الدابة: حبل). (١وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح بهذه الدلالة في إطار سياق حديثه في باب ما يتمانع من أهل القصر من المضرة وقد أشار حكمه إلى أن أهل القصر يتمانعون فيمن أراد استغلال ساحة القصر كمعدن للحجر أو الطين أو كمربط للدابة أو كموضع للكناسة أو المزبلة).(٢ ◆ :á``Ñ`MQ الر حب بالضم :السعة، والرحبة بالفتح :الصحراء بين أفنية القوم، قال الليث :ورحبة المسجد ساحته، قلت :وقد يسمى بها ما يتخذ على أبواب بعض المساجد وفي القرى والرساتيق من حظيرة أو دكان للصلاة، ومنها قول أبي علي الدقاق :لا ينبغي للحائض أن تدخل رحبة مسجد الجماعة متصلة كانت الرحبة أو منفصلة وتحريك الماء أحسن).(٣ والرحبة :ما اتسع من الأرض، ورحبة المسجد والدار بالتحريك: ساحتهما)، (٤وسميت ساحة السوق التي يباع فيها الزرع والحبوب :رحبته)،(٥ ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٣١٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٨٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٢٤ - ٣٢٣ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ١٢٠ - ١١٩ ) (٥ابن سيده :المخصص مجلد سفر ، ٣ص. ١١٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٩٦ كما أطلق مصطلح الرحبة على الساحة التي تفتح عليها مجموعة من الدور وتكون ملتقى مجموعة من الشوارع والطرق، وقد تضمنت البصرة والكوفة والفسطاط في خططها ساحات خالية من البناء كان يطلق عليها »الرحاب« تركت لتستخدم في أغراض مختلفة، وقد أشارت المصادر إلى أنها تركت لتكون مرابط لخيولهم وقبور موتاهم وكذلك كانت هذه الرحاب متسعة مقدار طول ضلعها في الحالات »ستون ذرا عا«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح الرحبة بهذه الدلالة الأخيرة التي تعني أنها منطقة متسعة، تلتقي فيها الشوارع والطرق أو تتخلل الشوارع والطرق لتيسر مرور الدواب المتقابلة بأحمالها والتي لا يتسع لها الطرق التي تصب في الرحبة. وقد ذكر الفرسطائي ما يحدث من حالات التمانع نتيجة استغلال الطرق الضيقة والزنقات في ربط الدواب أو استغلالها كمنافع للدور سواء كان ذلك متسعا في السكة الواسعة أو الضيقة إلا ما كان مثل الرحبة ان كان مجازها بعضا من حدوث الأبواب فيها والعمارة إلا ما ظهرت فيهفلا يمنع بعضهم مضرة جيران. وهذا اذا كانت الأرض لهم).(٢ ويتضح من هذا السياق أن الرحبة هي المنطقة المتسعة التي تتخلل الطرق أو تكون منطقة التقاء بعضها. وقد ورد هذا المصطلح بذات الدلالة في كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي).(٣ ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ١٠٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٦ ) (٣ابن الرامي الإعلان، ص ، ٢١٢عثمان :الإعلان، ص. ١٨٠ - ١٧٩ ١٩٧حرف الراء ◆ :¢VÉMôe ل... ورحيض ومرحوض :مغسول... الرحيض:رحض :الرحض :الغ س المغسول، والمرحضة :الإجانة لأنه يغسل فيها الثياب، وعن اللحياني والمرحضة: شيء يتوضأ فيه مثل كنيف. وقال الأزهري :المرحاض شيء يتوضأ فيه كالتور، والمرحضة والمرحاض :المغتسل، والمرحاض موضع :الخلاء والمتوضئ وهو منه، وفي حديث أبي أيوب الأنصاري :فوجدنا مراحيضهم استقبل بها القبلة فكنا نتحرف ونستغفر االله يعني بالشام، أراد بالمراحيض المواضع التي بنيت للغائط أي مواضع الاغتسال أخذ من الرحض وهو الغسل).(١ وذكر المطرزي أن »المرحاض موضع الرحض وهو الغسل فكني به عن المستراح ومنه قدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيضهم قد بنيت قبل القبلة«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »مرحاض« وذكر أنه من الوحدات المعمارية التي يتمانع أصحاب القصر في إنشائها في ساحة القصر و ع د د هذه بئرا أو يتخذ فيها معد نا للحجر أو الطين أو مرب طاالوحدات كأن »يحفر فيها موضعا يجمع فيه الكناسة أو المزبلة أو يجعل فيه مرحاض«). (٣ولملدابته أو موضعا للغسل أو بيت للخلاء.يتضح من السياق ما إذا كان المرحاض ومن الجدير بالذكر أن ابن الرامي قد استخدم ذات المصطلح بالدلالة التي تعني بيت الخلاء أو الكنيف)، (٤وهو ما يرجح استخدام هذا المصطلح أيضا بذاتبهذه الدلالة في بلاد الشمال الأفريقي، وهذا المصطلح مستخدم الدلالة في مصر حتى الآن. ) (١ابن منظور، لسان العرب، ج ، ٦ص. ١٢١ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٢٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧١ ) (٤ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٣٢٢ - ٣٢٠عثمان :الإعلان، ص. ٢١٩ - ٢١٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي١٩٨ ◆ :≈``MQ وأرح)، (١والرحى معروفةالرحى مؤنث وتثنيتها رحيان والجمع أرحاء التي يطحن بها).(٢ والرحى على أنواع بحسب أسلوب وطريقة إدارتها فهناك الرحى اليدوية البسيطة التي تكون في الدار لخدمة أهلها، وهناك الرحى الكبيرة التي تديرها الدواب وتسمى »طاحونة« وهناك الرحى التي يديرها الماء وقد نظمت الأحكام الفقهية عملية إنشائها وإدارتها وإجارتها بما يحقق النفع ويمنع الضرر. وقد جاء مصطلح »الرحى« في سياق أحد الأحكام التي عرضها الفرسطائي في إشارة إلى الرحى التي تنشأ في بيوت ملحقة بالدور لغرض الطحن. فقد ذكر أنه من أراد أن يزيد في داره بيو تا لم تكن قبل هذا ويعمرها كلها فأرادوا منعه من ذلك فلا يدركون عليه، ولو عمر تلك البيوت غيره من الناس، وأما أن يجعلها فندقا للمسافرين أو يجعلها حوانيت أو رحى أو حماما أو معصرة فأنهم يمنعونه من ذلك وكذلك كل ما يكون فيه مجمع الناس في تلك الدار فانه يمنعونه منه«).(٣ ويتضح من سياق الحكم أن الرحى المقصودة الرحى التي يستخدمها الناس بأجر وليست الرحى التي يستخدمها استخدام أهل الدار ولذلك منع إنشائها ملحقة بالدار هي وغيرها من المنشآت التي يكون فيها تجمع الناس. وقد ورد في بيان الشرع إشارة مهمة إلى نوعية أخرى من الرحى وهي يوما من رحاء الماء فقد ذكر الكندي »مسألة عن السلطان إذا أخذ من الفلج ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٢٧ ) (٢ابن منظور :ج ، ٦ص ، ١٢٦الرصافي :الآلة والأداة، ص. ١١٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ ١٩٩حرف الراء ماء أو أقل أو أكثر يسقي به زراعه أو يطرحه على رحاء الماء وحوله إلى موضع ينزله جيشه ودوابه فالسلطان معفا مثل السيل، ويكون من أصحاب كسورا وينقص من دور الفلج وتسقي كل واحد منجميعا ويكونالفلج ذلك اليوم بقدر حصته من الماء إن قدر على ذلك ولا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك اليوم إلا بقدر حصته«).(١ ويشير هذا الحكم إلى نوعية مهمة من الأرحية وجدت في عمان وهذه النوعية التي تدار بقوة جريان الماء في الفلج، كما يشير إلى أن إدارة هذه السواقي بماء الفلج وفي حالات خاصة كحالة السلطان التي تستفيد ليوم من أيام الفلج لإدارة الرحى والتي نظمتها هذه الأحكام. ومن الجدير بالذكر أنه كشف في عمان عن نماذج من رحاء الماء في تصورا معماريا لهيئتها المركبة على ماء الفلج).(٢صحار ووضع الآثاريون )انظر :شكل رقم. (٢ وعالجت الأحكام الفقهية إنشاء الأرحية في المناطق السكنية والتي تسبب الضرر بسبب ما تحدثه من اهتزاز لدوران الدواب بها. وقد عرض الفرسطائي لجانب من هذه الأحكام التي تمنع إنشاء الجار لرحى تضر بجاره، فقد ذكر أنه يمنع الجار جاره أن يحدث له جميع ما يضره مثل »الرحى والمعصرة أو نجارا أو بطا طا أو خراز ا وكل ما يجتمع إليه الناس ويضرهيتخذ فر نا بقربه أو ذلك فإنه يمنعه من هذا كله وإن لم يمنعه وتركه حتى مكث ثلاث سنين فقد ثبت له ذلك. ومنهم من يقول :إن لم يمنعهم حتى نصب صاحب الرحى أداته ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٤ )Costa (P.M) & Wilkinson (T.J): The Water Supply of Early Islamic Sohar. The Journal of (٢ Oman Studies. Published by The Ministry of National Heritage and Culture, Sultanate of Oman,1987. Vol.g P. 72. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠٠ شكل رقم ) (٢رسم تخيلي لرحى تدار بالماء الجاري في فلج بصحار. عن :كوستا وولكنسون أو صاحب المعصرة فقد ثبت له ذلك، ومنهم من يقول :حتى تدور الرحى أو المعصرة ثلاث مرات.(١)«... وقد عرض ابن الرامي لرؤية المالكية في إنشاء الرحى مجاورة للجار، حلولا معمارية إنشائية يمنع ضرر الهز »فإذاووضع ابن الرامي بصفته بناء أراد أحدهم أن ينشئ رحى في داره وحتى لا تسبب في ضرر لجدران الجار عليه أن يتباعد عن حائط الجار ثمانية أشبار )حوالى ١,٨٥متر( من حدود دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبناء إما ببيت أو مخزن أو بمجاز لا بد من ذلك من حائل البناء بين دوران البهيمة وحائط الجار لأن البناء يحول بين المضرة وبين حائط الجار«).(٢ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٠ ) (٢للاستزادة راجع :ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٢٨٥، ١١٩، ١١٣وعثمان :الإعلان، ص. ١٨١ - ١٨٠ ٢٠١حرف الراء ◆ :IOÉ``aQ والرفد بالفتح :المصدر، ورفدهرفد :الرفد بالكسر :العطاء والصلة، وأرفده أعانه... والرفادة :دعامة السرج والرحل... والروافد خشب السقف)،(١ وفي إطار هذه الدلالة اللغوية المرتبطة بالإعانة والدعم جاء مصطلح رفادة في سياق حديث الفرسطائي عن القصر فقد ذكر أن أصحاب القصر »إن أرادوا أن يبنوا له رفادة تقوية على قدر سهامهم في ذلك الحائط قلت :فهذه المعاني إن أرادوا أن يحدوثها ولم تكن من قبل ذلك فهل يجوز أن يأخذ بعضا عليها؟ قال :لا وأما ما كان قبل ذلك فإنهم يتآخذون على رده،بعضهم ومنهم من يقول :يتآخذون فيما بينهم على إحداث هذه المعاني ولو لم تكن قبل ذلك إن رأوا في ذلك أصلح لهم ولم يستغنوا عنه«).(٢ وفي إطار هذا السياق رأى بعضهم أن الرفادة »عبارة عن جدار متعامد على السور خارجه على شكل مثلث يحفظه من الانهيار«))، (٣لوحة رقم، ١٦ شكل رقم ، (٤وهذا الرأي يقصد بناء دعامات ساندة للسور Buttressesأيا كان شكلها المعماري ويمكن أن تكون بالشكل الموصوف عبارة عن بناء يسند كثيرا من أسفل ويستدق البناء كلماالحائط من الخارج، يبدو بارز ا بروز ا ارتفع حتى نهاية بناء الدعامة فتبدو بهذه الهيئة. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن السياق الذي ذكره الفرسطائي يشير إلى أن بناء روافد السور يمكن أن يكون ضمن أصل بنائه الأول. بمعنى أن تصميم السور الإنشائي الأصلي يتضمن إنشاء روافد، وهذا الأسلوب ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ١٩٠المطرزي :المغرب، ص. ٣٣٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٧ ) (٣الفرسطائي :القسمة هامش ، ٤ص. ١٧٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠٢ الإنشائي قديم في العمارة الإسلامية وقد أشارت الروايات إلى وجوده في عهد الخليفة عمر بن الخطاب )٢٣ - ١٣هـ٦٤٤ - ٦٣٤/م( الذي منع أبو سفيان من إنشاء الدعامات الساندة لحوائط داره ممتدة في عرض الطريق)، (١واستمر إنشاء الدعامات الساندة في العمارة الإسلامية مثل ما نراه في القصور الأموية، وجامع سامراء وقصر الأخيضر، وتعكس عمارة الأغالبة واضحا لاستخدام الدعامات الساندةرصدا في بلاد الشمال الإفريقي )الروافد(، كما نلاحظ في رباط سوسة، واستمر الحال في عمارة السلاجقة في آسيا الصغرى التي تزخر بنماذج مهمة منها في المساجد والمدارس، وفي العمارة الملوكية نرى أمثلة واضحة لها في جامع السلطان بيبرس. وقد استخدمت الدعامات الساندة في عمارة تونس في عصر ابن الرامي في القرن ٧هـ١٣/م واصطلح على تسميتها بالأبراج وما زالت مستخدمة حتى الآن في العمارة التونسية وتسمى »فارسية« وربما كان لهذه التسمية ما يرجح القول بأن انتشارها في العمارة الإسلامية يرجع في الغالب إلى تأثيرات إيرانية ساسانية. واستمر استخدامها في العمارة العثمانية حيث استمرت في العمارة الدينية لدعم عضادات مداخلها ودعم رقاب القباب).(٢ كبيرا يفرض أحيا ناومن المهم الإشارة هنا إلى أن ارتفاع البناء ارتفا عا استخدام هذه الروافد في الأصل عند وضع تخطيط وتصميم البناء، كما أن ارتفاع هذه المباني قد يفرض إنشاءها في مراحل لاحقة لدعم البناء. وعمارة القصور كانت تتسم بارتفاع مبانيها وهو ما يستدعي إنشاء هذه الروافد مع الإنشاء الأصلي أو في مرحلة لاحقة. ) (١ابن الرامي :الإعلان، ص. ٢٠٤ - ٢٠٢ ) (٢عثمان )محمد عبد الستار( :أهمية الإنشاء في تأريخ العمارة الإسلامية، مجلة العصور. دار المريخ للنشر. لندن، المجلد الثامن، الجزء الثاني ١٩٩٠م، ص. ٢٣٨ ٢٠٣حرف الراء لوحة رقم ) (١٦تبين »الرفادة« التي تدعم الجدران الخارجية لمسجد سعال الإباضية في وادي ويكشف إنشاء الدعامات الساندة في مباني القصور مزاب عن إدراك كبير لمفاهيم الإنشاء وضغوط المباني المرتفعة كالقصور التي تتطلب إنشاء مثل هذه الروافد. كما أن إنشاءها في الأصل مع المبنى يؤكد دقة حسابات الإنشاء ويفترض أن الارتفاع الأصلي لهذه المباني كان أيضا توفر الحلول الإنشائية لمعالجة ما قدكبيرا. كما ان إنشاءها لاحقا يؤكد أيضا يتعرض له المبنى من خلل أو تداعي لسبب أو لآخر. وقد استخدمت في دعم جدران بعض المساجد من الخارج مثل مسجد سعال في نزوى )لوحة رقم ، ١٦شكل رقم. (٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠٤ ◆ :TM``aôe الرفع ضد الوضع رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء والمرفع ما رفع به)، (١وقد استخدم الكندي مصطلح »مرفع« ويقصد به الكرسي الذي يوضع عليه المصحف أمام القارئ أثناء القراءة وهو ما يعرف أيضا »بالرحل«. فقد ورد في مسألة »فيمن يشتري المرفع ليقرأ عليه في المسجد أيكون من عمارة المسجد أم لا؟ فلا يكون من عمارة المسجد لأنه يقدر أن يقرأ بلا مرفع واالله أعلم«).(٢ ويشير هذا الحكم إلى أن »المرفع« كان نوعية من نوعيات الأثاث التي العمانية في فترة قد تكون سابقة للكندي، لكن من المؤكدكانت بالمساجد مستخدما أنها معاصرة له. وما زال الرحل أو كرسي المصحف أو »المرفع« إلى اليوم في بعض المساجد لرفع المصاحف عليها أمام القراء فيسهل عليهم القراءة دون حمل المصاحف بأيديهم). انظر :لوحة رقم /١٧أ، ب(. »مرفع بالفتح :الكرسي لغة يمانية)، (٣والكرسي أداة«ويذكر الرصافي أن للرفع أي كانت وظيفته. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٧٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ١٩١الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٣٥٣ ) (٣الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٣٥٣ ٢٠٥حرف الراء لوحة رقم )/١٧ب( تبين »مرفع«لوحة رقم )/١٧أ ( تبين »المرفع« العمانية بأحد المساجد الذي يرفع عليه المصحف الشريف عنHeins Gaube :عنHeins Gaube : ◆ :±Q الرف :رف البيت وجمعه رفوف، والرف بالفتح :خشب يرفع من الأرض إلى جانب الجدار يوقي به ما يوضع عليه وجمعه رفوف ورفاف... والرف شبه الطاق والجمع رفوف... ورفيف الفسطاط :سقفه وفي الحديث، قال :أتيت عثمان وهو نازل بالأبطح فإذا فسطاط مضروب وإذا سيف معلق على رفيف الفسطاط، الفسطاط :الخيمة؛ قال شمر :ورفيفه سقفه، وقيل :هو ما تدلى منه... والرفرف في غير هذا توضع عليه طرائق البيت... والرفرف :الروشن، والرفيف :الروشن«).(١ ويقول دوزي :رفرف» :طنف، سقف صغير بارز«)، (٢وفي محيط المحيط: الرفراف والعامة تستعمله للطنف وهو ألواح تجعل خارج الحائط فوق الباب أو الطاق لترد عنه المطر. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ١٩٤ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص ، ١٧٠هامش ، ٤٠٤ص. ١٧٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠٦ وفي إطار هذه الدلالات المعمارية نعرض مصطلح »رفوف« في سياق ما ذكره الفرسطائي الذي ذكر مصطلح الرفوف في إطار حديثه عن بناء بيت مشترك وما يمكن لأصحابه أن يتفقوا عليه من مواصفات بنائه، أو يستعينوا بأهل النظر في ذلك وحدد هذه المواصفات في طريقة التسقيف وعمل الكوات والنوافذ وهي عناصر أساسية مطلوبة للبيت »فأما ما يعملون فيه مما يستغنون عنه من الرفوف وأهراء الكوات التي هي غير نافذة والأوتاد والخزين فلا يتآخذون على ذلك«)، (١وفي موضع آخر ذكر أنهم »إذا ورثوا بي تا أو كان لهم من غير ذلك من وجوه الملك فانهدم فإنهم يردونه كما كان أولا في جميع معانيه من الرفوف )لوحة رقم ٢٥، ١٨د( والأهراء والأوتاد والكوات وما أشبه هذا ما ينتفعون به«).(٢ وفي إطار الثقافة المغربية المعمارية يلاحظ أن مصطلح »رف« كان من المصطلحات المعمارية الشائعة الاستخدام فقد ذكره ابن الرامي في أكثر من موضع في كتابه الإعلان ويعنى به الخشب البارز عن سمة الجدار الذي تماما يعلوه سقف كامتداد إنشائي خارج إلى فضاء الطريق، وهو ما يشبه الروشن أو الجناح، ويعتبر من أنواع الأخاريج التي جرت العادة بإنشائها في الدور الإسلامية المطلة على الطرقات لتوفير مساحة مضافة للدور من فضاء الطريق في الطوابق العليا. وقد عرض ابن الرامي لنوازل متعددة متعلقة بإنشاء الرفوف كانت تثار مشكلاتها بين الجيران المتقابلين في البناء ويتضح مما ورد في هذه النوازل العناصر المعمارية الإنشائية الخشبية التي تشكل هذه الرفوف).(٣ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ). ٢٢٠انظر :لوحة رقم. (١٤ ) (٣راجع ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٣٩وعثمان :ص. ١٧٨ - ١٧٧ ٢٠٧حرف الراء بعمان لوحة رقم ) (١٨تبين الرف بإحدى الكوى غير النافذة بدار وقد انتشرت الرفارف في بعض مدن المغرب العربي كعناصر خارجة في واجهات الدور مطلة على الشوارع والطرقات واستخدمها النساء في الأغراض المنزلية كتجفيف الخضروات وغيرها بل باتت من عناصر الاتصال التي تربط الدور المجاورة لمسافات طويلة واستخدمها النساء في دون الحاجة إلى النزول إلى الطريق وباتت طرق علوية بديلة عن الطريق لما تتمتع به من توفير الوقاية للنساء اللاتي أصبحن ينتقلن إلى الدور المجاورة أيضا أن يجعل على غيرها، وقد شاعت بتسميتها بالرفارف ومن وظائفه )(١ أطارف البيت من الخارج يوقى به حر الشمس).(٢ ) (١عثمان :المدينة الإسلامية، ص. ٢٠٧ ) (٢المعجم الوسيط، ج ، ١ص. ٣٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٠٨ وفي سياق ما عرضت له التعريفات اللغوية من دلالات وكذلك ما عرضت له المصادر الفقهية والتاريخية من دلالات يمكن أن يكون الرف في سياق ما عرض الفرسطائي إما أنه الرف الذي يوضع عليه الطرائق في البيت )لوحة رقم /٢٥، ١٨د(، أو أنه بروز معماري في مستوى السقف يوفر امتدادا معماريا للبيت في فضاء الطريق وان كان السياق يرجح الدلالة الأولي باعتبار أن الرف في إطار هذا السياق كان من المعاني التي يمكن الاستغناء عنها، كما أنه ورد معطوفا على عناصر معمارية تأتي في هذا المقام مثل الأوتاد وغيرها. ◆ :á``«s ``cp Qn ركا ركوة... الركوة التي للماء وفي حديث جابر :أتي النبي ژ بركوة فيها ماء، والركوة :إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركوات... للركية كي :جنس والر مستطيلا. حوضا ركوا :حفر وركا الأرض :حفرها، وركا وهي البئر. والركية :البئر تحفر والجمع ركى وركايا. قال ابن سيده» :وقفينا عليها بالواو لأنه من ركوت أي حفرت«).(١ وفي إطار هذه الدلالات اللغوية يتضح أن مصطلح »ركية »يعني« البئر المحفورة« وقد استخدم الكندي هذا المصطلح في أكثر من موضع ففي أرضا فعمد شريكي إلى الركىمسألة »قلت :فرجل بيني وبينه بئر يزجر منها فبناها بالآجر والصاروج وأصلها بلا علمي ولا رأيي ثم قال لي بعد ذلك: عليك حصتك مما غرمت فأعطينه، قلت له :والبئر كان يكفيني من غير ذلك، قال :ليس ذلك والغرم عليه خاصة لأنه هو الذي غرم ألا أن يكون ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ٦ص، ابن العربي :البئر، ص. ٥٨ ٢٠٩حرف الراء البئر لم تصلح إلا بذلك وأما أن كانت تكتفي بغير ذلك أو بدون ذلك فليس له بشيء إذا عمل بغير رأيك«).(١ وهذا الحكم يشير معماريا أن الركية )البئر( يمكن أن تكون غير مطوية ويمكن أن تطوى بالآجر والصاروج. كما يشير الحكم إلى حل ما ينشأ من نوازل تتعلق بالإصلاحات المعمارية فيها. ومن النوازل التي عرض لها الكندي ما يحدث من أن تنشأ ركايا قريبة من فلج فإذا ما زجرت تؤثر على ماء الفلج، وفي إطار مثل هذه النوازل كان إنشاء حريم للفلج ليمنع هذا التأثير).(٢ ◆ :Ωs Qn رمم ورمام وأرمام :بال... رم العظم :بلي)، (٣والرم في المصطلح الفقهي الإباضي هو» :أرض غير مملوكة لأحد، تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل ثم هجرت«. أهله على نقضه. وينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة منها أنه لا يباع ولا يشتري، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض، ولا هبة في الرم إن وهبه أهله كلهم الله وليس فيهم يتيم ولا طفل ولا غائب. رجح في استعمال الرم ما اعتاد أهله، فلا يقاس بعض الرموم علىوي بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال، ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١١، ١٠الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٥ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ٢٣٠المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٤٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢١٠ فإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم، وإلا حرث بلا قسم باستشارة الجهة من أهله، وهم أعيان القوم المنظور إليهم، وهم الذين يوكل إليهم أمر القيام بالرم، ولهم النظر فيما يصلح له، أو الإذن باستعمال شيء منه مسجدا أو مصلى«).(١لمن يرون، إذا كانت العادة تقضي بذلك ولهم أن يبنوا به وهذا التعريف الجامع لأحكام الرم من الناحية الفقهية له أهميته الفقهية الخالصة لكنه لم يتضمن ما ورد من إشارات معمارية في إطار ما ورد لدى فقهاء عمان الإباضيين من أحكام ومن ثم فإنه من المهم ذكر هذه الإشارات ليتكامل المعنى الفقهي مع المعنى العمراني والمعماري. ذكر الكندي في باب الرموم وأحكامها ما يشير إلى أن الرموم تكون »في القرى والمزارع التي بها الأنهار والآبار ويدعونها آثارات لهم وفيها أثر العمارات فتلك رموم لأهلها وعن محمد بن محبوب 5أنه قال :الرموم قسم في الجاهلية ثبت في الإسلام فعلى هذا عمل أهل عمان وأنه غير موروث ولا مقسوم ولا يباع ولا يشترى ولا يبنى فيه ولا يفسل ولا يتخذ يدا لأحد دون أحد جميع أهله فيه الأحياء ومن مات فلا شيء لورثته إلا كواحد من أهل الرم وبنو البنات لا شيء لهم في ذلك«).(٢ وفي هذا التعريف للرم وما يتعلق به من أحكام إشارة مهمة حيث إنه يشير إلى أن هناك من الرموم ما يرجع إلى العصر الجاهلي وأنها بها آثارات أو مبان أثرية قديمة ترجع إلى هذا العصر. وما وصفته أحكام الرم من محددات للتصرف فيه تؤدي بلا شك إلى المحافظة على هذه الرموم بما قد يكون بها من منشآت أثرية قديمة. ويؤكد الإباضية، ج ، ١ص. ٤٠٧ ) (١وزارة الأوقاف، سلطنة عمان، مصطلحات ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٢٣ ٢١١حرف الراء طرحا عمان يا إباض يا حافظ على هذه الرموم في العصر الإسلامي قبل أن تنشأ قوانين الآثار في العصر الحديث. ولم تمنع هذه المحافظة من استغلال الأرض الزراعية التي تكون ضمن الرم بزراعتها ولكن وفق قواعد معينة وشروط محددة).(١ وتختلف هذه القواعد باختلاف الأعراف والسنن المتبعة في البلاد المختلفة. كما أن أمر استثمار أرض الرم موكول للأعيان ومن وجوه هذه البلد أو تلك في إطار القواعد والأحكام التي تنظم ذلك والتي سبقت الإشارة إليها. وفي إطار ما سبق يتضح أن الرم يمكن أن تستغل فيه الأراضي الصالحة للزراعة في هذا المجال، أما المباني القديمة المهجورة فتبقى على حالها. مؤشرا من المؤشرات التي ساعدت على الحفاظ على ماوهو ما يعتبر آثارا ترجع إلى تشتمل عليه الرموم من مباني قديمة يمكن أن يمثل بعضها عصور ما قبل الإسلام ويمكن أن يرجع بعضها إلى ما بعد ذلك لترك أهلها في العصر الإسلامي لها وهجرانها).(٢ ومن الإشارات المعمارية المهمة ما أورده الكندي في أحد أحكامه عند ذكر مسألة» :جواب من محمد بن سعيد بن موسى سألت رحمك االله في قوم نسخة عن قوم بينهم فلج أصل أو رم كان يعرف كل واحد حصته من الماء من دور معروف من آد معروف ثم كسر الفلج وغاب الناس عنه، وقد عرفوا مائهم من قبل ليل أو نهار، فلما قدموا لم يعرفوا كيف يفعلون وفيه أغياب وأيتام ومن لا يريد قسمه، وأحب من أحب منهم أن يأخذ كل واحد منهم ماءه على ما كان وأجاز بعضهم وغير بعضهم، ولم يصح الماء بقول العمال ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٢٥ابن جعفر :جامع ابن جعفر، ج ، ٩ص. ٢٦٨ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ٥هامش ، ١ص. ٨٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢١٢ ومن لا ثقة له أو بقول ثقات. فالذي كان عندي في هذا أنه إن قال فيه الثقات وعرفوا الناس مواضع مائهم قبل قولهم وأخذ كل إنسان ماءه في أصلا وهو راغد فعندي أنه يجتمع ثقاتهم وأجله أهلموضعه، وإن لم يستبن وكيلا نسخة وكلاء يعرفوا مواضع سهامهم ويقسمواالفلج ويقيموا للغائب الماء ويردونه على ما كان أولا «).(١ وهذا الحكم ينم سياقه عن وجود أفلاج قديمة تمر في أرض الرم وكانت هذه الأفلاج ما زالت قائمة حية تستخدم، ونظم هذا الحكم وغيره كيفية تقسيم مائها إذا ما تعرضت للكسر. وقد تكررت الإشارة إلى هذه النوعية من الأفلاج التي بالرموم في إطار ما عرض الفقهاء من نوازل تتعلق بقسمة الماء. واعتبرت الأحكام طبيعة الفلج إن كان في الرم حيث إن هذه الطبيعة تستقيم وأحكام معينة ربما تختلف عن طبيعة غيره من الأفلاج).(٢ كذلك عرضت الأحكام لما يمكن عمله من عمليات »حفر« تصلح الفلج في الرموم وأجازت الأحكام ذلك)، (٣وهو ما يعني أن أفلاج الرموم كان الحرص على أن تبقى في أداء وظيفتها مثلها مثل غيرها من الأفلاج لصالح العمران. ◆ :ìGôà°ùe المستراح :المخرج)، (٤وقد ذكر السمهودي رواية في حديثه عن بيت فاطمة #بنت رسول االله ژ المجاور لبيت السيدة عائشة #فيذكر »أسند يحيى عقب ذلك حديث عائشة« قلت» :يا رسول االله ندخل كنيفك، ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٨، ١٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨٣، ٢٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٥ ) (٤ابن منظور :لسان العرب مجلد ، ٦ص. ٢٥٨ ٢١٣حرف الراء فلا نرى شي ئا من الأذى. فقال :الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء من الأذى فلا يرى منه شي ئا« »فأشعر صنيع يحيى أن المراد من المخرج موضع الكنيف. (١)«...والمستراح ورد في الوثائق المملوكية بمعنى بيت الخلاء الذي يقضي فيه الإنسان حاجته)، (٢وما زال يطلق عليه في ريف مصر »بيت الراحة«. وقد ذكر الفرسطائي مصطلح المستراح في حديثه عن ما ينشأ بجانب جدار الجار فيضره فذكر أنه »يمنع من يجعل فيه )الجدار( الأوتاد أو يجعل مستراحا«).(٣ فيه الخشب أو يتخذ فيه وفي موضع آخر ذكر »أن الحائط الذي كان بين الشريك وشريكه ولكل واحد منهما منافع ذلك الحائط من الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أو الكوات أو المستراح فانهدم وبنوه ولم يجعل فيه من هذه المعاني أن يردها أو وارثه فله ذلك«)، (٤ويشير هذان الحكمان إلى أن مجاورة المستراح لجدار الجار كانت تتطلب معالجة خاصة لما تسببه الرطوبة من ضرر بالجدار. وإذا كان بسبب ذلك المستراح أو غيره من المنافع كالتنور أو الدرج في ضرر الجار فإنه يمنع).(٥ ) (١السمهودي )علي بن عبد االله الحسني( :وفاء الوفا بأخيار دار المصطفى، دار إحياء التراث. بيروت، مجلد ، ١ص. ٢٥٠ ) (٢وثيقة وقف الجمالي يوسف ، ١٦/١٠٥دار الوثائق القومية ٨٤٩هـ ، وثيقة وقف قايتباي ٩٠٦أوقاف، وثيقة وقف الغوري ٨٨٢أوقاف. ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠١ ٢١٤ زحرف الزاي ◆ :ÜhQR زرب :سيج الزريبة وسورها... ويقال :غيط مزرب محاط بسياج أو حائط... وزرب :حصير من البردى أو الأسل)، (١وزربية :كوخ من سعف استخداما يفيد أن ما يتخذ النخيل، وقد استخدم الفرسطائي مصطلح زروب وغالبا ما تكون سياجا حول الحقول وشبهها من الفروع والأغصان الشائكة على الحدود الفاصلة).(٢ وقد عرض الفرسطائي لوظيفة الزروب باعتبارها مما يكون في صالح العمارة حيث إن الزروب تقوم بحمايتها)، (٣وقد استخدمت الزروب في تسييج الجنان)، (٤وقد تنشأ الزروب بجوار الطرق ومن ثم يجب أن تحدد معالم الطريقة وتبين في إطار هذه العلاقة من التجاور)، (٥وينشأ في الزروب ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٢٩٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ٦٨هامش. ١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ - ١٢٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ - ١٢٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٥، ١٥٤، ١٤٥، ١٣٠ ٢١٥حرف الزاي مدخل الجنان أو الحقول التي تحيط بها وهذه الأبواب يمكن أن تكون مجرد فتحات للمرور ومنها ما يمكن أن يكون له عتبة ويغلق على الفتحة باب، ويترتب على شكل فتحة الباب أحكام المرور عبر الجنان لمن له أرض، أشجار غير صاحب الأرض المزربة حيث يكون المرور من خلال الأبواب التي لها عتبات ويحكم غلقها بمعرفة صاحبها في إطار منظم وبترتيب خاص على الفتحات التي ليس لها أعتاب أو أبواب)، (١التي يمكن لصاحب الشجر المرور منها بدون هذه الترتيبات. ونظمت الأحكام الفقهية المرور من أي ثلمة قد تكون قد حدثت في الزرب، وقد أشارت الأحكام أن لا يسمح لغير صاحب الأرض بالمرور ومنها إلا إذا كانت هناك ثلمة أخرى يخرج منها إما إذا لم تكن فلا يدخل منها)، (٢ولو كانت هذه الأرض وما بها من دور وجنان غير معمورة وقد أيضا الانتفاع بالزروب لمن اشترى الجنان المزربةنظمت الأحكام الفقهية حيث إن للمشتري أن ينتفع بحائطها أو زوربها ).(٣ وقد استخدمت الزروب في تحديد في تحديد حدود الأرض قبل تعميرها ونظمت الأحكام الفقهية كل ما يتصل بإنشاء الزروب حول الأرض المشتركة وصيانتها)، (٤وقد أشار الفرسطائي أن بعض مواضع العمارة يمكن أن يكون سياجها بعضها عبارة عن حيطان وبعض من الزورب)، (٥التي تنشأ من القصب وفروع الشجر. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٤ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٣٨، ٢٠٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢١٦ أيضا قياساتومن الملفت للانتباه أن بعض الأحكام الفقهية حددت الزروب في الأرض المشتركة والتي يتفق أهلها عليها، وإن اختلفوا في تحديد »مقدار الزرب فإنهم يبنونه على قدر قامة لرجل أوسط ويكون الزرب في تلك القامة«)، (١وهناك من يقول :إنهم يبنون على ما يمنع الأذى. زروبا، شأنها أيضا إلى أن الأرض كان منها ما ينشأ لهأشار الفرسطائي شأن أنماط العمارة الأخرى، وفي إطار ما سبق من صور لعمارة الزروب وأحكامها يتضح أن فكرة إنشاء الزروب كانت شائعة لتسييج الأموال والجنان والأرض بأنواعها المختلفة سواء المعمورة أو التي في سبيلها إلى العمارة. ◆ :áYQõe استخدام الفرسطائي مصطلح »مزرعة« فيذكر أنه »أما إن دور حائ طا في ودارا ومزرعة فباع أحد هؤلاء المعاني فلا يكونأرضه فعمر فيه بستا نا للمشتري إلا ما قصده البائع بالبيع من هذه المعاني، وأما إن كانت مزرعة في وسط البستان فباع البستان أو وهبه فبيع المزرعة جائز مع البستان«).(٢ ويشير سياق هذا الحكم إلى صورة عمرانية يبدو أنها كانت متكررة وهي صورة إنشاء دار وبستان ومزرعة على أرض يحيط بها سور واحد أو حائط واحد، وهذا النمط العمراني والمعماري انتشر في بلاد المغرب العربي أيضا في منطقة وادي مزاب الصحراوية.الساحلية ويبدو أنه كان ومصطلح مزرعة من الفعل زرع ويقول المطرزي) :زرع االله الحرث(: أنبته، وقولهم :زرع الزارع الأرض :أثارها للزراعة، والزرع :ما استنبتت بالبذر ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٨٣، ٢١٦ ٢١٧حرف الزاي مسمى بالمصدر، وجمعه زروع... والمزارعة :مفاعلة »من الزراعة«) (١ويقول ابن منظور :زرع الحب ويزرعه زر عا وزراعة :بذره، والاسم الزرع وقد غلب على البر والشعير وجمعه زروع، وقيل :الزرع وبات كل شيء يحرث، وقيل: الزرع :طرح البذر... والزريعة :ما بذر من الحب. وقد استخدم الفرسطائي بعض هذه الاشتقاقات فاستخدم لفظ زروع)،(٢ واستخدم لفظ الزريعة)، (٣كما استخدم لفظ مزرعة وهذه الدلالات كلها تصب في أن المزرعة كما قصد الفرسطائي الموضع من الأرض الذي يزرع بالحرث، ويكون نباته من البذور، وقد ميز بين ذلك وبين أنماط أخرى من العمران الزراعي كإنشاء الجنان والبساتين التي تكون بالغرس والشجر أيا كان نوعه. ◆ :¥R الزق :هو الذي ينقل فيه)، (٤ز ق :تصحيف سقاء قربة صغيرة للشراب وهو بفتح الزاي)، (٥وقد استخدم الفرسطائي مصطلح زق في إطار عرضه لأحكام ماء المطر، فقال :روى عن النبي ژ » :الناس مشتركون في ثلاثة :في الماء والنار والحطب«، وقيل» :الماء والكلأ والحطب« واشتراكهم فيها في المنافع دون الملك، وماء المطر لا يدخل في ملك أحد إلا من قبضه في أوعيته مثل الزقاق والقلل وأشباهها من الأوعية، (٦)«...ومصطلح زق في إطار تماما والدلالة التي أشار إليها التفسير اللغوي. هذه الدلالة يتوافق ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٦٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٦ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ٤٢ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٥ص. ٣٣٨ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢١٨ ◆ :¥É``bR الزقاق :من الطريق الضيق والجمع أزقة وزقاق، الأخيرة عن سيبويه مثل حوار وحوران، والزقاق :طريق نافذ وغير نافذ دون السكة).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح زقاق بهذه الدلالة فقد عرض لحكم منع ربط الدواب في الأزقة إلا إذا كان ذلك قد ثبت لمن أراد قبل ذلك)،(٢ وهذا الحكم بالمنع مرتبط بطبيعة المال بضيق الأزقة). (٣كما أشار الفرسطائي إلى أن الزقاق يمكن أن يكون طريق ضيق لكن المرور فيه خاصا ينظم المرور فيهمسموح للعامة، ويمكن ان يكون طريقا ضيقا بأحكام وشروط معينة).(٤ وقد شاع استخدام مصطلح زقاق في المصادر المغربية ومنها مصادر فقه العمران فقد استخدم ابن الرامي مصطلح زقاق ببعض الدلالات التي سبقت الإشارة إليها من كونه طريق أو سكة ضيفة نافذة أو غير نافذة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ولكل أحكامه)، (٥ولكنه عرض لما يتسبب عن ضيق الزقاق من مشكلات تتصل بضرر الكشف حيث إن ضرر الكشف في مثل هذه الطريق الضيقة يكون أقوى من غيره من الطرق الأوسع نسب يا، كذلك يلاحظ أنه سمى بداية الزقاق »بفم الزقاق«).(٦ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص ، ٤٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٦٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٠ ) (٤ابن الرامي :الإعلان، ص. ١٨٦، ١٨٥، ١٧٥ ) (٥ابن الرامي :الإعلان، ص ، ١٨٦ - ١٨٥عثمان :الإعلان، ص. ١٨٥ ) (٦ابن الرامي :الإعلان، ص ، ١٨٦عثمان :الإعلان، ص. ١٨٦ ٢١٩حرف الزاي ◆ :á``≤`fR الزنقة :ميل في جدار في سكة أو عرقوب دار، وفي حديث عثمان» :من يشتري هذه الزنقة فيضيفها في المسجد«)، (١والعامة تقول زنق الرجل أي جدا، والزنقة عند العامة أشد ضيقا... ويقال في أفريقية :زنقة وجمعها ضايقه عند بوشر زناق وزنق :سكة ضيقة، طريق ضيق)، (٢ويقال :إن اللفظ أصله بربري).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح زنقة في أكثر من موضع ويقصد به الدلالة التي تعني الطريق الضيقة، وقد ذكرها في إطار تنظيم علاقة الزنقة بما يطل عليها من دور أو منشآت، فقد ذكر أنه» :إن انهدمت ثلمة من دار بابا لداره فمنعه أصحابه، قال :إن أحدهم إلى هذه الزنقة فأراد أن يتخذها عرفوا أن يدخل ويخرج منها حتى يثبت له ذلك فلا يمنعونه وإن لم يثبت فإنهم يمنعونه«)، (٤كذلك نظمت الأحكام إعادة بناء الدور المطلة على أيضا فتح الأبواب عليها فقد ورد أن »من الزنقة ، حتى لا تخرب ونظمت )(٥ بابا آخر لداره فيدخل ويخرج من الزنقة أو يدخل من الزنقةأراد أن يحدث فيخرج من الباب قال :فإن كان إنما يقصد في ذلك الدخول إلى داره فلا يمنع من ذلك، واما إن كان يريد أن يتخذ من ذلك طريقا إلى الزنقة فإنه يمنع من ذلك«).(٦ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ٦٥ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص ، ٣٧٠هامش. ٨٧٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٧ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٢٠ ويلاحظ شيوع استخدام مصطلح زنقة في بلاد الشمال الأفريقي وانتقل هذا المصطلح إلى مدينة الإسكندرية من بلاد المغرب العربي حيث ما زال هذا المصطلح يطلق على موضع تجاري بالمدينة بحي المنشية يسمى »زنقة الستات« لضيق طرقه بصورة واضحة).(١ وقد استخدمت المصادر المغربية بصفة عامة هذا المصطلح ومنها الإباضية أو المالكية فقد استخدم هذا المصطلحالمصادر الفقهية سواء ابن الرامي في كتابه الإعلان بأحكام البنيان لكن يلاحظ أن ابن الرامي جدا غير نافذ)، (٢لكن هذا المصطلحيحدد سمات الزنقة بأنها طريق ضيق  أيضا على ما هو نافذ أو غير نافذ من الطرق الضيقة  جدا.يطلق ومن المهم أن الإشارة إلى أن سياق أحكام الفرسطائي لا يوضح مباشرة الدلالة التي أشار إليها ابن الرامي من »أن الزنقة طريق ضيق غير نافذ«، ولكن يمكن أن نستشف ذلك من قوله» :قلت :فهذه السكة إذا واحدا لرجل آخر كان علىكانت كلها لرجل واحد إلا دار واحدة أو بي تا بعضا، قال :نعم هذاباب الزنقة أو كان في آخرها إن كان يمنع بعضهم على جواب ما قبلها«).(٣ ويستشف من سياق الحكم السابق ان للزنقة »باب« وهو أمر أشار إليه أيضا)، (٤والأبواب أو الدروب التي تنشأ على »فم الزنقة«.ابن الرامي ) (١عثمان :الإعلان، ص. ١٨٦ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٧٠، ٣٣٠، ٢١٣، ١٨٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٦ ) (٤ابن الرامي :الإعلان، ص. ١٨٩ ٢٢١حرف الزاي ◆ :≥jhGõJ زوق :بمعنى زخرف، زركش)، (١وزواقه رسم صورة، وتزويق تصوير، الزوقة الذين يزوقون السقوف، وسمي كل مزين بشيء مزوقا ).(٢ وقد ورد مصطلح تزاويق في سياق حكم زخرفة المساجد حيث ذكر واسعا ويكره له التزاويق الكندي أنه »ينبغي لمن بنى الله بي تا أن يكون بالخضرة والصفرة والنقوش بالسنادج والجص والشرف، وروى ابن عباس عن النبي ژ قال :أمر بتشييد المساجد قال له ابن عباس :أزخرفها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وروي عن النبي ژ» :وما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم«)، (٣ومما ذكره الكندي عن التزاويق تتضح أن التزاويق هي الزخارف التي تستخدم فيها الألوان«. ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٣٨٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ٨١ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٠ص. ٥٦ ٢٢٢ سحرف السين ◆ :ô``à`°S هو الشيء الذي يحجب ويستر)، (١واستخدم الفرسطائي هذا المصطلح عند حديثه عن ترميم البيوت المشتركة فقال» :أما الستر التي يبنى عليها فلا يتآخذون عليها«). (٢والستر يقصد به هنا السترة التي تنشأ حول سطح البيت لتمنع ضرر الكشف حال استخدام السطح لغرض من الأغراض كالنوم أو تجفيف الحبوب والملابس وغيرها. وقد ورد مصطلح السترة هذا في بعض مصادر فقه العمران في بلاد الشمال الأفريقي مثل كتاب الإعلان لابن الرامي وفصل ابن الرامي الحديث عن أحكام بناء السترة والهدف من بنائها ومواصفاتها المعمارية التي تتطلب أن تكون بارتفاع تقريبا().(٣ سبع أذرع )حوالى ١,٦٢متر وإنشاء السترات حول سطوح الدور حل مشكلة ضرر الكشف سواء بالنسبة للدور المرتفعة أو الدور المنخفضة حيث إن بناء السترة يمنع من ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ١٢١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ) (٣ابن الرامي :الإعلان، ص ، ١٢٦، ١٤٠عثمان :الإعلان، ص. ١٩٠ - ١٨٩ ٢٢٣حرف السين بالسطح من رؤية سطوح الدور المجاورة لأنها أعلى من خط البصر، كما أنها توفر نو عا من الخصوصية إذا ما أعد السطح للنوم في ليالي الصيف فتبنى مع السترة القواطيع الداخلية ويبقى البناء بدون سقف وبناء هذه القواطيع بنفس قياس السترة تحقق خصوصية للأفراد الذين ينامون على السطح من بعضهم البعض. ◆ :ó``é`°ùe الإباضية للكثير من الأحكام المتعلقة بعمارة عرضت الأحكام الفقهية المسجد والمسجد الجامع، وفرقت بين المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس المفروضة، وبين المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات الجامعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس المفروضة ويكون فيه منبر لإلقاء الخطبة في الصلوات الجامعة. أحكاما مهمة تتعلق بعمارة وقد تضمن كتاب القسمة للفرسطائي المساجد فعالجت هذه الأحكام علاقة المساجد بالطرق)، (١وكيفية بنائه وإصلاحه ومدى مشاركة بعض الفئات في ذلك كاليتامى والمجانين)، (٢وما يمكن أن يؤول للمسجد من منشآت لتزيد من أمواله)، (٣وكيفية التصرف فيها وما يمكن أن يتخذ حيال مسجد أنشئ في حريم القصر ويمكن أن يتسبب في ضرر للقصر باتخاذ الأعداء له كنقطة ارتكاز لمهاجمة القصر)، (٤كذلك ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٣، ١٠٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص، ٣٧٧، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٢، ٢٧٤، ١٨٩، ١٦٨، ١٥٠ .٤٠٨، ٣٩١ - ٣٩٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٧٩ - ١٧٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٢٤ عرضت الأحكام لحريم المسجد)، (١حيث يترك له حريم لحماية جدرانه من الخارج، وكذلك عرض الفرسطائي لأحكام متعلقة بأرض المسجد التي مسجدا)، (٢وكذلك الأحكاميشترك في ملكيتها شركاء ورأوا أن يبنوا عليها التي تبين أن أرض المسجد لا تكون مشا عا).(٣ ومن الأمور المهمة المتعلقة بعمارة المساجد من ناحية التخطيط العمراني ما عرض له الفرسطائي من طروحات تخطيطية عمرانية للمستقرات السكنية وبخاصة مشكلة الطرق التي حرص على أن تصل بين المناطق السكنية والمنشآت العامة ومن أهمها المساجد).(٤ الإباضية المشرقية في عمان لكثيروعرضت المصادر الفقهية العمرانية من المسائل المهمة المرتبطة بالشكل العمراني للمساجد، والمساجد الجامعة فحددت المعايير لإنشاء المساجد الجامعة وارتباط ذلك بشروط إقامة صلاة الجمعة في الأمصار والمدن والقرى).(٥ كذلك عرضت الأحكام الفقهية لكيفية المشاركة في إنشاء المسجد الجامع ومساجد الحارات)). (٦لوحات /٢أ /٨، ٣، أ، ب/١٧، ١٦، ١٢، ب،٢٦، شكل رقم. (٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٣٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤١ - ٤٤٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص ٩٨ - ٧٦للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، المجلد الأول، ص. ١٣٢ - ١١٩ ) (٥عرضنا بالتفصيل لكل هذه الجوانب في دراستنا التفصيلية ـ راجع فقه العمران الإباضي ـ المجلد الأول، ص. ٤٤٥ - ٣٩١ ) (٦راجع :الكندي :بيان الشرع، ج ١٥من ١٣ـ ، ١٤ج ، ٣٧ص. ٤٣، ٣٦، ١٠، ٩، ٨، ٧ ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص ، ٤٠٥الكندي :المصنف، ج ، ٥ص ٢٢وما بعدها. ٢٢٥حرف السين كما عرضت الأحكام المرتبطة بعناصر التخطيط والتصميم للمسجد، من الداخل وتوزيع الأعمدة فيه)، (١وشكل محرابه، وهيئة صرحته الخارجية إن كان يشتمل على صرحة وما صدر من أحكام تحرم زخرفته بالتصاوير والتزاويق وكذلك الأحكام التي تتعلق بفرشه بالحصى أو الحصير وكذلك ما يتصل بسراجه لإضاءته). (٢كما عرضت الأحكام لعملية ترميم المساجد)،(٣ وكذلك كل ما يتصل بعمارته ووظائفه المتعلقة بالصلاة والدرس وإقامة الغرباء، كما عرضت الأحكام بالتفصيل لأرض المسجد وما يتعلق بها من عمليات التوسعة، أو الحفاظ عليها حال خراب المسجد، وعرضت الأحكام أيضا لأوقاف المسجد التي تساعد على المحافظة على عمارته واستمراره في أداء وظائفه بتوفر ما يحتاج إليه من فرش أو زيت للإضاءة أو سرج أو غير ذلك من المصارف التي يحتاجها عمار المسجد).(٤ ◆ :ìÉ``£°ùe المسطاح :حصير من الخوص، يقال له :المسطح والمسطاح، جمعه مساطيح)، (٥وقد ورد هذا المصطلح في جامع ابن جعفر، حين ذكر »إنما الصدقة فيما جمعه المسطاح«)، (٦وهناك من فسر المصطلح بأنه »هو المكان ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص ، ٢٦٧الكندي :بيان الشرع، ص ٣٧ص ـ ، ١٤، ١٥ج، ٣٩ ص ، ٧الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ٢٨ - ٢٧، ٢٤، ١٥ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص ، ٢٨الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٩، ٣٠، ١٦ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص ، ٤٧، ٤٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٤١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ٢٠الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص ، ٤٨ - ٤٧عثمان: فقه العمران الإباضي، ج ، ١ص. ٤٠٥ - ٤٠٤ ) (٥الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٣٥٨ ) (٦ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص. ٥٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٢٦ الذي تجمع فيه الغلة أيا كان نوعها«)، (١وهذه الدلالة هي الأقرب لما ورد في سياق نص حكم ابن جعفر. ◆ :IÉ``Ø°ùe المسفاة :هي الأرض المرتفعة التي يبنى عليها مستقر سكني صغير، ومن العمانية التي انسحب عليها هذا الاسم مسفاة العبريين، وقدأمثلة البلاد استخدم الكندي مصطلح مسفاة، ففي مسألة :من بعض الجوابات، في رجل له مال في ثلاثة مسافي، وكل مسفاة فيها مسجد لا غيره، والرجل ساكن في قرية أخرى لا له فيها مال، وهي يقصر فيها الصلاة، ثم حضرته الوفاة، وأوصى بنخلة من تلك المسافي لمسجد، ولم يبين أي المساجد في أي قرية، أيكون لمسجد أحد المسافي التي فيها المال، أو يكون لمسجد القرية التي مات فيها، أن تبطل الوصية. الجواب :أنها لمسجد القرية التي مات فيها، واالله أعلم«).(٢ ◆ :∞`≤`°S سقف :السقف، غماء البيت والجمع سقف وسقوف، فأما قراءة من قرأ: ﴿ ] ﴾ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Îالزخرف [٣٣ :فهو واحد سقفا من فضة وقال الفراءيدل على الجمع، أي جعلنا لبيت كل واحد منهم في قوله ﴾ Õ Ô Ó ﴿ :إن شئت جعلت واحدتها) (٣سقيفة، وإن شئت سقفا وسقوفا. جعلتها جمع الجمع كأنك قلت : ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص. ٥٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٤ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ٢١٠دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٩٥ ٢٢٧حرف السين والسقف في إطار توصيف فقهي لابن الرامي يتكون من أربعة أشياء »أول ذلك الخشب وما يلقى عليه من لوح وقصب والتراب أو الأكحال)،(١ فرشا بالحجر أو غيره فإن كانت خشب وتراب وأكحالوالأصطاك)، (٢أو سقفا ولا بنيا نا ولا يتأتى منه شيء لأنه ما يمسكدون الألواح فلا يكون التراب إلا الألواح أو القصب، وإن كان خشب ولوح دون تراب فلا يكمل السقف ولا يتأتى لأحد أن يمشي عليه، وكذلك إذا كان الخشب واللوح والتراب دون الأكحال، ولا يتأتى من كل ما عمل شيء ولا يطمئن به حتى يعمل عليه ما يصون السقف ومن يسكن تحته فهو من لوازم السقف. وفقيها في اء وفي إطار هذا التوصيف الذي يذكره ابن الرامي باعتباره بن ذات الوقت يتضح أن للسقف مواصفات معمارية إنشائية متينة تساعد على أيضا على استخدام السطح العلويحماية من يسكن تحت السقف، وتساعد الخارجي له للمشي عليه. فهو يكون بطريقة إنشائية واقية من المطر. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »سقف« في إطار حديثه عن الأحكام المتعلقة بتغطية الوحدات المعمارية المختلفة في الدور والبيوت والقصور. لكن المهم أنه في أحد الأحكام عرض لمكونات السقف من الناحية المعمارية الإنشائية فذكر أنه »إن كان بيت لرجل وعليه غرفة لآخر، فلمن يكون سقف ذلك البيت؟ قال :هو لمن بناه منهما فلصاحب البيت ما كان داخلا في بيته مما يليه من الخشب والجريد وما أشبه ذلك، ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين والجص وغير ذلك«).(٣ ) (١الأكحال هي الطبقة العليا التي تكون من ملاط يتحمل المطر ويتحمل السير عليه حيث إن طبقة الأكحال تسد الشقوق ولا تسمح بتسرب الماء وتشكل أرضية الطابق الذي يعلو الطابق المسقوف وهذه الطريقة والمادة تستخدم في تونس حتى الآن. عثمان :الإعلان، ص. ١٤٢ ) (٢الأصطاك :هي الطبقة الترابية التي تعلو الألواح أو القصب. عثمان :الإعلان، ص. ١٤٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٢٨ وهكذا يؤكد النص على الطبقات التي يتكون منها السقف فقد ذكر الفرسطائي أن الطبقتين اللتين من أسفل هما الخشب والجريد وتمثلان باطن السقف واستخدامه للفظ الجريد يشير إلى شيوع استخدامه وأن استخدام نادرا لكنه لم يغفل أن تكون الطبقة التي تعلو الخشب من مادةالألواح كان أخرى غير الجريد حيث قال» :وما أشبه ذلك« وبنفس المنطق والأسلوب أشار إلى الطبقة العليا التي تعلو الجريد وأشار إلى أنها الطين أو الجص، أيضا ليقول» :غير ذلك« أي غير ذلك من المواد التي يمكنهنا استطرد شائعا من المواد فياستخدامها. وهو في هذا الإطار يوثق لما كان يستخدم بناء السقف وعالج الفرسطائي حالات الاختلاف في الملكية وترميم السقف)، (١أو إعادة بنائه بما يساعد على استمرار عمران وحداتها المعمارية. مصطلحا الإباضية استخدمتومن الجدير بالذكر أن المصادر الفقهية أوسع لإطلاقه على ما يغطي الوحدات المعمارية للوقاية من الكشف والمطر والشمس والتي تعتبر السقوف بهذه المواصفات المعمارية التي سبقت الإشارة إليها نو عا منها، وهذا المصطلح هو مصطلح »غماء«).(٢ الإباضية وقد ورد مصطلح »سقف« بذات الدلالة في المصادر الفقهية العمانية فقد وردت مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد 5وسألته عن بدي المسجد هو من صلاح المسجد أم لا. فقال :هو منفعة للناس، قال :وكذلك السراج منفعة للناس، قال :إنما صلاح المسجد في جدره وسقفه وخشبه).(٣ وهذا التوضيح يشير إلى أن صلاح عمارة المسجد تكون في الجدران والسقف وخشب المسجد، أما المنافع الأخرى فهي لصالح العمار. وقد كرر ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢ ) (٢راجع :مصطلح »غماء«. ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٢ ٢٢٩حرف السين الكندي هذا المفهوم فذكر في موضع آخر »مسألة :وقيل :إصلاح المساجد جدرها وسقوفها أما الحصر والسراج والماء فذلك منفعة للناس«).(١ ◆ :á`Ø«≤°S السقيفة :كل بناء سقفت به ص فة أو شبهها ما يكون بارز ا، ألزم هذا الاسم للتفريق بين الأشياء، والسقيفة العميقة ومنها سقيفة بني ساعدة«).(٢ الص فة وكل ما سقف منوالسقيفة :هي العريش يستظل به، والسقيفة :هي جناح أو غيره).(٣ وقد ورد مصطلح سقيفة في المصادر الفقهية المغربية بدلالات معمارية متنوعة فقد ذكر ابن الرامي رواية »من كتاب سحنون قال محمد بن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون يسأله عن حوانيت بشرق الجامع أفنيتها وبين يديها سقائف على عمد لاصقة)، (٤بالطريق والناس يسلكون تحتها وهي نافذة«... وهذا الوصف المعماري المحدد يعني أن السقائف هي أحياز فراغية تتصل بالفناء محمول سقفها من جانب على جدر منشآت ومن الجانب الآخر على أعمدة، وهو توصيف يشبه توصيف أروقة المساجد المطلة على الصحن والتي أطلق عليها أسقف سقائف في إطار هذا الاعتبار).(٥ كما استخدم ابن الرامي مصطلح سقيفة بدلالة معمارية أخرى تعني أنها مستخدما في بلاد مرادف الدهليز الدار وما زال هذا المصطلح بهذه الدلالة ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢١٠ ) (٣المعجم الوسيط، ج ، ١ص. ٤٢٦ ) (٤ابن الرامي :الإعلان، ص. ١٩١ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٩٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٣٠ المغرب العربي إلى الآن)، (١وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »سقيفة« في إطار ما عرض من أحكام تتعلق بالقصر نذكر أن »من أراد أن يبني على سقيفة القصر غرفة؟ قال :يمنعونه )أصحاب القصر( من ذلك، إلا إن كانت له السقيفة من أول حدوث القصر، فإنه يفعل فيها ما شاء مما لا يضر به القصر، ولا يحدثون في تلك السقيفة حوانيت ولا غيرها مما يضر بمن يمر من موضعا للجماعة أو يربطالناس في القصر، ويمنعون من أراد أن يتخذ منها فيها بالليل أو النهار وكذلك الصناع كلهم من الخرازين... وغيرهم يمنعون من القعود في تلك السقيفة ونصب صناعتهم فيها«)، (٢وسياق حكم الفرسطائي يطرح احتمال استخدامه مصطلح »سقيفة« بالدلالتين اللتين عرضهما ابن الرامي أو بأي منهما. ◆ :á`«bÉ°S سقي :السقي معروف والاسم السقيا بالفم وسقاه االله الغيث وأسقاه، والسقي :الحظ من الشراب فيقال :كم سقي من الأرض؟ أي كم حظها من سقيا... والسقاء يكون للبن والماء،نهرا... جعله له الشراب... وأسقاه والسقيا :إنزال المطر على العباد... والمساقاة في النخيل على الثلث والربع وما أشبه).(٣ وساقية دولاب كبير لرفع الماء من النهر لسقي الحقول والبساتين... ساقية :بئر للري يرفع منها الماء بنواعير إلى حيث ما يحتاجه.... مسقي: مورد، منهل مشرب حوض... ومن الجمع مساقي... مساقي النهر، مجرى ) (١عثمان :الإعلان، ص. ١٩١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٣ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٦ص. ٩٨ - ٩٨ ٢٣١حرف السين النـهر سيـل النهر). (١والساقـية فوق الجدول ودون النهر واحـدة السـواقي).(٢ وفي حديث الفرسطائي عن أحكام استخدام الماء في ري المناطق الزراعية وفي شرب المناطق السكنية، استخدم أكثر من مصطلح مرتبط بالسقي مثل »ساقية« ومساقي ـ كما سنوضح ـ وفي إطار ما ذكر عن الساقية نرى أنه يستخدم المصطلح بمعنى القناة التي تجري الماء من مصدر إلى الحقول أو غيرها وتكون محفورة على سطح الأرض، ولها جانبان ويرى جريان الماء فيها))، (٣لوحة رقم. (١ ونظمت الأحكام الفقهية كل ما يتعلق بالتصرفات في السواقي من بيع وشراء وهبة ووصية وغيرها)، (٤كذلك نظمت ما يتصل بإثبات ملكيتها)، (٥وكيفية المرور في حريمها لمتابعة الماء فيها أو الوصول عبر مجاري الساقية إلى عمارة معينة)،(٦ كما عرضت الأحكام لبعض ما يتعلق بإدارة السواقي لصرف الماء أو حبسه)،(٧ وقد أشارت بعض الأحكام إلى إمكان جواز السواقي في الدور).(٨ وهو أمر يشير إلى أن السواقي في هذه الحالة تغذي مثل هذه الدور بالماء كما أنها تمر لسقي ما جاورها من دور أو منشآت أو مناطق زراعية أيضا في عمارة البساتين فتمر عليهاأخرى، ويمكن أن تكون هذه الدور سواقي الماء لتغذيتها به. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢١٣ - ٢١٢ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٠٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٨٣، ٣٨٠، ١٣٥، ١٣٤، ١١٣، ١١٢، ١٠٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٦، ١١٥ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٧، ١٣٢، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٠ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٨، ١٢٧ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٣٢ وفي إطار امتداد شبكات السواقي في المناطق العمرانية المختلفة فإنه يمكن أن يقتضي الحال أن تقطع الساقية طريقها ليمر الماء عبرها من جانب إلى الجانب الآخر من الطريق وفي هذه الحال كانت تنشأ القناطر فوق السواقي ليستمر المارة في مرورهم فوق الطريق دون إعاقة مع مرور الماء من أسفل هذه القناطر)، (١وقد نظمت الأحكام الفقهية ما يتعلق بمثل هذه الحالات وبغيرها من الحالات التي تتعلق بإصلاح عمارة مثل هذه القناطر).(٢ وجوها أخرى من العلاقات بين الطرق والسواقيكذلك نظمت الأحكام كإنشاء ساقية مجاورة أو محاذية للطريق وتضر به أو العكس).(٣ أيضا لعملية إصلاح السواقي لتكون صالحةوعرضت الأحكام الفقهية لأداء وظيفتها وكيفية مشاركة أصحابها في هذا الإصلاح). (٤كذلك عرضت الأحكام لعملية تقسيم الماء، وما يتطلب ذلك من إنشاء مقاسم الماء لتصريفه إلى أصحابه كل حسب ماله من حق).(٥ وحتى تستطيع الساقية أن تؤدي وظيفتها كانت تحتاج إلى حريم يساعد على المرور على حافتيها لمراقبة جريان الماء، وللوصول إلى الأموال كمجاز، وكذلك كان الحريم يستخدم في وضع كناسة الساقية عند تطهير مجراها، وقد عرضت الأحكام الفقهية لما يتعلق بتنظيم هذا الحريم واستخدامه).(٦ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤١، ١٣٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٥، ١٥٤ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٦٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠١ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٣ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٤١٥، ٤٥٢، ٤٣٩، ٤٣٦، ٤٣٣ ٢٣٣حرف السين أيضا ما يتعلق بما يحدث من اختلافوقد نظمت الأحكام الفقهية أصحابها في سعة الساقية وطولها، ووجهت إلى إتباع ما بقي من آثارها لتبين ذلك، وإن اختلفوا فإن البينة على من ادعى، والحلف على الناكر).(١ واذا كان مصطلح الساقية هو السائد في الاستعمال لدى الفرسطائي فإنه استخدم مصطلح »مساقي« و»مستقي«، ولكن هذا الاستخدام ارتبط بعملية قسمة الماء فقد ذكر أن »إذا كانت الشركة بين قوم في ماء أمطار فأرادوا قسمته فإنهم يقسمون ويجبرون عليها في الحكم، فإنما يقسمون على قدر أرضهم، وذلك على وجهين، أحدهما :قسمته بالمساقي صبب الماء، والآخر أن يجمعوه في مستقي واحد حتى ينتهوا به إلى عمارتهم فيقسمون بالمقاسم على قدر ما ذكرنا مما لكل واحد منهم من الأرض والعمارات، وكذلك كثيرا ولا تجمعه الساقية فأراد قسمته بالمساقي على الماء الجاري إذا كان هذا الحال«).(٢ وهكذا يتضح أن المساقي والمستقي نوعيات من السواقي مرتبطة بعملية »قسمة الماء« ومقاسم الماء في إطار هذه العملية المرتبطة بقسمة الماء كانت أيضا من العناصر المعمارية المهمة التي تساعد على تصريف كميات الماء حسب ملكياتها إلى أصحابها وروعي في عمارتها أن تحقق هذا الهدف دون أن يقع غين على أصحاب الماء بسبب انحدارها في بعض المواضع أو غير ذلك من العيوب الهندسية المعمارية التي تسبب في ذلك).(٣ وكان للسواقي مغاليق تعرف »بمغاليق السواقي« وهذه المغاليق كانت في الغالب ـ كما يذكر ـ بعضهم في القطاع الرئيس من الساقية التي يتجمع ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٩٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٤ - ٢٤٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٣٤ فيها الماء وتتحكم في توزيع الماء إلى تفريعات الساقية إلى الأموال والحقول والبساتين وغيرها).(١ أيضا في ومن الجدير بالذكر أن الفرسطائي استخدم مصطلح »مساقي« فحولا أو أودية« إطار أوسع حيث ذكر ما نصه» :سواء كانت المساقي وإطلاق هذا المسمى على الفحول والأودية)، (٢ويعني مجاري طبيعية للماء كبيرة يستخدم ماؤها في الري وفق نظام معين، يعني أن تكون مصطلح شاملا لمجاري المياه الواردة من المطر وهذا»مسقي« بهذه الدلالة الاستخدام بهذه الدلالة لا يتناقض واستخدام مصطلح »مساقي« لأنه مشابهه لدلالة الساقية التي هي مجرى ماء ينشأ عن سطح الأرض ليجر الماء من العيون أو من ماء المطر في مناطق تجمعه إلى المناطق العمرانية).(٣ العمانية استخدم مصطلح الساقية مرتب طاالإباضية وفي المصادر الفقهية بالفلج وأطلق على القطاعات التي يجري منها الماء على سطح الأرض مكشوفا إلى مناطق العمران السكنية أو الزراعية)). (٤لوحة /٢٥، ١أ، ج، د، هـ(. مهما للساقيةتعريفا العمانيةالإباضية وقد ورد في معجم المصطلحات في إطار ما ورد في مصادر الفقه الإباضي فيه أنها »قناه مائية« معينة وهي العمانية منها الساقية القائدة وهي الساقية الرئيسةعلى أنواع في نظام الأفلاج للفلج يتفرغ منها سواقي ثانوية، والساقية الجائزة) (٥وهي قناة يسيل فيها ماء ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ١٣٠هامش ، ٢ص. ١٣٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة.٤٤٠، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٦٥، ) (٤انظر :مصطلح الفلج. ) (٥الساقية الجائزة :هي التي تسقي أموال تتراوح من أربعة إلى خمسة أموال ويبدو أنها قسمة الطريق الجائزة قد اتسمت عليها في الحكم. ٢٣٥حرف السين الفلج بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية)، (١والساقية المدمومة وهي الساقية التي تم ردمها ولها أحكام عرفية متعلقة بها، والساقية المسقوفة وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة، وقد عرضنا في المنشآت المائية لهذه النوعيات من السواقي بتفصيل أكثر وبخاصة فيما يتعلق بالملامح العمرانية والمعمارية).(٢ وفي إطار ما ورد من أحكام يتبين استخدام مصطلح الساقية بأنماطها كلا من صاحبي بيان الشرع والمصنف قد استخدماالمختلفة، يتضح أن  استخداما عا ما بدلالته المعمارية التي سبقت الإشارة إليها مصطلح الساقية في كثير من المسائل التي عرض لها المؤلفان والتي تتعلق بإنشاء الساقية وعمارتها وحريمها وإصلاحها وكنسها وكبسها وتعامل المشتركين فيها في إطار أحكام تنظم هذا التعامل)، (٣وفي سياقات أخرى استخدم مصطلح مساقي بذات الدلالة التي سبقت الإشارة إليها).(٤ وفي إطار تصنيف السواقي ورد مصطلح الساقية مضافا إلى ما يحدد نوعيتها فهناك الساقية الكبيرة)، (٥والساقية القائدة)، (٦والساقية الجائزة)،(٧ ) (١راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي مجلد ، ١ص. ٤٩٨ الإباضية، ج ، ١ص ٤٤٨أ ، الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٨٩، ٦٨عثمان: ) (٢مصطلحات فقه العمران الإباضي، ج ، ١ص. ٤٦٩ - ٤٦٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص، ٥٨ - ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥٠، ٤٦، ٣٧، ٢٣، ٩، ٧، ٥ ، ٩٩، ٧٩، ٧٨، ٧٤، ٧١ - ٦٨، ٦٥، ٦٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٧، ١٤، ١٢ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج، ٣٧ص ، ٤٤ج ، ٣٩ص، ٩٠، ٧٦، ٦٢ - ٥٩، ٥٦ - ٥٥، ٥٢ - ٥٠ .٩٣ - ٩٢ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨٥ ) (٦الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨٤، ٧٢، ٧٠، ٦٢، ٥ ) (٧الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص، ٩١، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧١ - ٧٠، ٦٨ - ٦٧، ٦٢، ٥٨، ٢٨ .١٠٣، ٩٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٣٦ والساقية الحملان)، (١والساقية المفتوحة)، (٢والساقية المدمومة)، (٣والساقية المسقوفة بالسقاف)، (٤والساقية السارقة)، (٥والساقية غير الجائزة)، (٦وساقية المسجد).(٧ وهذه المصطلحات التي تبين أنماط السواقي ومسمياتها في إطار ملكيتها وباعتبار مواضع مجاريها من الأملاك وغيرها من الاعتبارات الفقهية المرتبطة بالتعامل بين المشاركين فيها والمستخدمين لها تبين إلى أي مدى نالت السواقي كمنشآت للري اهتمام فقه العمران الإباضي في عمان باعتبار أن الزراعة كانت نشاطىا عمران يا أساس يا هذا بالإضافة إلى اعتماد المستقرات السكنية العمرانية على ماء الأفلاج التي تصير في هيئة سواقي تغذي هذه المناطق العمرانية بل وتحدد نمط تخطيطها في هيئة خطية محورها خطوط هذه السواقي. ◆ :á``μ°S »السكة :الزقاق الواسع«)، (٨وقيل :انما سميت الأزقة سكك ا لاصطفاف الدور بها كطرائق النخل وهذا التفسير في إطار ما ذكر من أن السكة المأبورة هي الطريق المستوية المصطفة بالنخل. والسكة :الطريق المستوي).(٩ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٤، ٩٦، ٧٤، ٦٨، ٦٢، ٥٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٥ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٥ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٧ ) (٦الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩٨، ٩٥، ٧٧، ٧٢ ) (٧الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٧٤ - ٧٣ ) (٨المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٠٥ ) (٩ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢١٨ ٢٣٧حرف السين وقد ورد مصطلح سكة في سياق أحكام عدة للفرسطائي. فقد عرض لها كنوعية من نوعيات الطرق في المناطق السكنية ومنها ما هو نافذ ومنها ما هو غير نافذ، كما أن منها ما هو للخاصة وما هو للعامة). (١وقد عرض الفرسطائي الأحكام المتعلقة بكل نوعية من هذه الأنواع من حيث حق المرور وفتح الأبواب والملكية الخاصة والملكية العامة، ومن حيث إنشاء الأجنحة المطلة عليها للدور واستخداماتها في الحالات الطارئة لوضع مواد البناء أو الكناسة بها أو غير ذلك. وكذلك ما يتصل بإصلاحها).(٢ وقد يوجد بالسكة رحبة تساعد على تسهيل حركة مرور المتقابلين بها سيما وأنها ضيقة، وقد ذكر الفرسطائي ما يشير إلى ذلك حيث قال» :إن التقى رجلان في سكة ولا يجدان فيها الجواز بمرة، قال :من وجد منها أن دارايخرج من الطريق حتى يجوز صاحبه مثل إن وجد ساحة في السكة أو أو بي تا يدخل فليفعل ذلك وإن كان منهما واحد قد حمل على ظهره ولم يجد ميلا نا عن طريق، والآخر لم يحمل شي ئا يخرج من الطريق للذي حمل ولم يجد الميلان، ومن كان فيهما في الراحة دون صاحبه فهو أولى بالخروج من الآخر، وإن كانا في هذه المعاني التي ذكرناها سواء فليقترعا فيما بينهما عبدا من مولاه أو سلطا نا أو يتفقا، وأما إن كان أحد هؤلاء أبا والآخر اب نا أو مع رغبته فإن الابن أولى بالخروج من أبيه وكذلك العبد لمولاه، والرعية لإمامهم وهذا فيما ينبغي«).(٣ وهذا الحكم بالإضافة إلى ما أشار إليه من تخلل السكة برحبته لتسهيل المرور فيها فإنه يكشف إلى أي مدى كانت السكة ضيقة، وإلى ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٢، ١٥٩، ١٥٠ - ١٤٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٠ - ١٥٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٣٨ أي مدى عالج الحكم هذا الضيق ورتب المرور فيها لفئات المارة حسب حالهم أثناء السير إن كانوا يحملون أشياء أم لا، وحسب منازلهم أيضا. الاجتماعية واستخدم الفرسطائي مصطلح »السكك« في دلالة أخرى أشارت إليها المعاجم اللغوية وتعني حديدة »المحراث« الذي تحرث به الأرض. فقد ورد في سياق حديث عن حرث الأرض أنه »إن أمره أن يحرث أرضه عليه ألا يحرثها إلا بدواب معلومة بما شاء من السكك وثم يحرثها إن اشترط عليه ألا يحرثها إلا بدواب معلومة أو أدوات معلومة أو رجل معلوم فلا يحرثها بغير ما اشترط«).(١ ومصطلح السكة جمعها السكك بدلالة حديدة المحراث ورد في المصادر اللغوية حيث ذكر ابن منظور »سكة المحراث :حديدة الفدان وفي السكة دار قوم إلا ذلوا«. والسكة في هذاحديث :أن النبي ژ قال» :ما دخلت السن واللؤمة، وإنما قالالحديث الحديدة التي يحرث بها الأرض وهي النبي ژ» :انها لا تدخل دار قوم إلا ذلوا« كراهية اشتغال المهاجرين والمسلمين عن مجاهدة العدو بالزراعة والخفض، وإنهم إن فعلوا ذلك وذلا منطولبوا بما يلزمهم من مال الفيء فيلقون عن تا من عمال الخراج  الإلزامات... والسكة والسنة المأن الذي يحرث به الأرض«)). (٢لوحة. (١٩ وما زال هذا المصطلح في مصر يطلق على »حديدة المحراث« كما يطلق على الشق الذي يحدثه المحراث من الطبقة العليا من الأرض أثناء الحرث فيقال لهذا الشق الضيق» :سكة«. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٥١ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢١٨ ٢٣٩حرف السين لوحة رقم ) (١٩تبين »سكة« المحراث. عن :ريتشاردسون ومارشيا دور وهكذا يتضح أن الفرسطائي عرض لمصطلح السكة واستخدمه بدلالتين، هما :الطريق الض يق، وحديدة المحراث. وهناك دلالات أخرى أيضا على قوالب السك لكلمة السكة تتصل بالدراسات الأثرية حيث تطلق الحديدية التي تضرب بها المسكوكات. وقد استخدم الكندي مصطلح السكة بمعنى يعني النقود المعدنية من الدنانير أو الدراهم الفضية )لوحة رقم ١٤أ، ب١٥، أ، ب( التي تسك بقوالب السك لطبع النقوش عليها فقال» :ولولا أن المباحات من أبواب الحلال ما دينارا في زماننا هذا من الأسواق إذ درهما ولا حل لمسلم أن يشتري المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤٠ مكتوب على سكته أسماء الجبابرة الذين يعرفون بغصب أموال الناس حراما. لكن كل شيء أخذه من باب حلال فهو حلال حتى يعلم الذي أخذه من باب حلال أنه حرام أو يصح ذلك معه بينة عدل أنه حرام ولولا هذا الفضل واسع لأهل الإسلام لضاقت على الناس المكاسب في هذا الزمان«).(١ وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح »السكة« استخدم بعدة دلالات فهو أيضا المسكوكاتيعني حديدة المحراث، ويعني الطريق الضيق، ويعني المعدنية كالدنانير والدراهم أو قوالبها التي تضرب بها. ◆ :ø``cÉ°ùe سكن :السكون ضد الحركة، سكن الشيء سكو نا :إذا ذهبت حركته... وسكن بالمكان سكن سكنى وسكو نا فهو ساكن من قوم سكان وسكن، أيضا :سكنىموضعا بلا كروة كالعمري، والسكن والسكنى :أن يسكن الرجل الرجل في الدار... والمسكن :المنزل والبيت، والأخيرة نادرة وأهل الحجاز يقولون :مسكن«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح المسكن في سياق محدد في باب شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها فقال» :وشركة المنافع مثل ما ذكرناها مما استوى إليه الناس من المجازات والمياه والمروج والمراعي وجميع المساكن في الفحوص التي استووا إليها ويحتاجون إليها في مواشيهم«).(٣ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ٢٢٠المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٤٠٦دوزي: تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ١٠٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٠ ٢٤١حرف السين وفي إطار هذا السياق يتضح أنه يعني بمصطلح »مساكن« تلك النوعية من المنشآت التي تنشأ في مناطق الرعي )الفحوص( بمواشيهم وهي في هذه الحالة منشآت ينتفع بها العامة ولذلك صنفت من المنافع العامة كالمجازات والمياه والمروج والمراعي. ◆ :o``∏`°S السلم :واحد السلاليم التي يرتقى عليها، وفي المحكم :السلم :الدرجة أو المرقاة يذكر ويؤنث... والسلم :السبب إلى الشيء سمي بهذا الاسم لأنه يؤدي إلى غيره كما يؤدي السلم الذي يرتقى عليه«).(١ وقال المطرزي :السلم لا يدخل في البيع من غير ذكر سواء كان من خشب أو مدر، يعني :المعراج، وهو ما يعرج عليه ويرتقى عليه. وقد يؤنث وقال الزجاج :سمي بهذا لأنه يسلمك إلى حيث تريد).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح سلم ضمن عناصر الاتصال التي يصعد بها من مستوى إلى مستوى آخر أو من طابق إلى طابق من القصر، وذكر أن الصعود يكون »بالسلم« أو بالخشبة، أو بالدرج، أو بالحبل).(٣ تحديدا أن هناك وذكر هذه العناصر يعني أن هناك فروقا بينها، ويعني فارقا بين الدرج والسلم في إطار دلالات كل مصطلح منها فهي وإن كانت جميعا من العناصر التي يصعد عليها فإنها في إطار هذا السرد يختلف كل منها عن الآخر. ويتداخل دلالة السلم والدرج حيث ورد في التعريف اللغوي ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢٤٦ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤١٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤٢ ما يشير إلى هذا التداخل حتى إن دوزي ذكر أن السلم هو الدرج)، (١وهذا أيضا تداخل في الاستخدام للدرج والسلمالتداخل في الدلالة اللغوية يتبعها بدلالة واحدة في بعض البلاد. ومن المهم الإشارة إلى تعريف المطرزي الذي يتجه إلى بعد فقهي مهم حيث يذكر أن »السلم لا يدخل في البيع من غير ذكر سواء كان من خشب أو من مدر« وهو ما يعني أن السلم هنا من منافع البيت وعدم إدخالها تعني أنه يأخذ حكم وحدات الاثاث غير الثابتة في الدار أو المنشأة والتي إذا بيعت الدار أو المنشأة يشترط أن تذكر في البيع باعتبار حالها كذلك، أي باعتبار أنه ليست عناصر أساسية ثابتة في المبني، كالباب أو الشباك الخشبي غير المركب في المبنى. وفي هذا ما يشير إلى أن السلم يمكن أن يكون السلم الخشبي النقال المكون من قائمين وعوارض خشبية وينقل من موضع إلى موضع للصعود عليه. لكن المطرزي عندما تحدث عن السلم ذكر أنه يمكن أن يكون من خشب أو »مدر« وكلمة مدر يعني أنه مبني بالطين والبناء يعني أنه سلم مرتكزا على حوائط المنشأةثابت مثله في هذا إلى مثل الدرج الذي ينشأ مرتكزا وملاصقا لجدار الجارالملاصقة له. ولما كان الدرج يمكن أن يكون وكان إنشاؤه في إطار موافقته على إنشائه على هذا النحو فإن بيعه مع الدار في هذه الحالة لا بد أن يكون في إطار معين يشترط ذكره في وثيقة البيع مملوكا أو هبة منحتى لا تحدث أي مشكلات بشأن وضعه سواء كان الجار أو بإذنه).(٢ ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ١٣٢ ) (٢للاستزادة راجع :مصطلح درج. ٢٤٣حرف السين ◆ :o``¡`°S وسهمان) (١والسهم واحد السهم :النصيب، والجمع أسهم، وسهام، السهام »والسهم النصيب والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح ثم سمي به ما يفوز به الفالج سهمه ثم كثر حتى سهما وتجمع على أسهم وسهام وسهمان«).(٢سمي كل نصيب غالبا في سياق أحكام الفرسطائي في مسائلويستخدم مصطلح سهم القسمة وتحديد سهم كل من هو شريك فيها أو في تحديد تكلفة إصلاح بنيان مشترك حيث يشارك كل واحد حسب سهمه الذي ينتفع به) (٣واستخدم لفظ أيضا في المسائل المتعلقة بالنوازل الخاصة بالأراضي الزراعية. فقد وردسهم أنه »إن اشترى سهم شريكه من الغراس فقر بها في أرضه، فخرج فيها العيب فإنه إن رضي العيب أمسكها، وإن دفع العيب فليرد عليه شريكه في الغراس ما ناب سهمه في الغرس من الأرض، (٤)«...وكثيرة هي المسائل المتعلقة بالقسمة أيضا في الأراضي الزراعية والتي جاء في سياقها مصطلح سهم بمعنى نصيب).(٥ كذلك استخدم مصطلح سهم في تقسيم محصول الأرض المشاع فذكر الحكم أن من »بذر في أرض المشاع قبل القسمة وهو من أهل المشاع فإن كان بذر أكثر من سهمه فأنهم يردون عليه أكثر ما بذر على سهمه ويقتسمون أرضهم ومن مات من أهل المشاع قبل القسمة فليس له سهم«)، (٦وتتوالى ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٤٢٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ١٧٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٢٨٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٧ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٧٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٩٢ ) (٦الفرسطائي :القسمة.٤٩٨ - ٤٩٧، المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤٤ المسائل المتعلقة بأرض المشاع وما يجري بها من أنشطة زراعية تتطلب استغلالها بمعرفة من يحق لهم) (١الاستفادة منها وكلها تشير إلى أن لفظ سهم يعني »نصيب« كما ورد في الجذر اللغوي للكلمة والتي سبقت الإشارة إليه. وكان للتقسيم وفق نظام الأسهم عند الفرسطائي قواعده حيث أن تحديد سهما، وهذا التصور الحسابيعدد الأسهم كان يتم في إطار أقل الشركاء لتقسيم الأسهم يختلف عن الطريقة التقليدية التي وردت الإشارة إليها في المصادر والوثائق، والتي ما زالت قائمة حتى الآن وهو تقسيم الأرض إلى سهما).(٢ قسما »قيرا طا« وكل قيراط يقسم إلى أربعة وعشرينأربعة وعشرين ويحدد النظام الذي طرحه الفرسطائي السهم كقيمة، بقيمة أقل الشركاء نصيبا، وهذا النظام الحسابي لا يلجئ إلى تقسيم السهم كنصيب لأنه يعتبر محكوما بهذا الوحدة القياسية الأدنى، وهكذا يكون سقف الحد الأقصى الحد الأدنى دون اللجوء إلى تجزئة السهم التي تحدث في النظام التقليدي الذي سبقت الإشارة إليه).(٣ أيضا مصطلح السهام في إطار أساليبوقد استخدم الكندي في مصنفه تقسيم الماء فذكر في مسألة» :وعن فلج أتي عليه المحل سنين والتبس على أهله فلم يعرف كل واحد منهم موضع ماءه، ثم أخرجوه قلت :كيف الحيلة منهم حيث يصير كل واحد منهم إلى مائه وفيه للغائب واليتيم؟ قلت :إن اجتمع من حضر من أرباب البلد فطرحوا السهام على هذا الفلج حتى يعرف ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٥٠٨، ٤٩٩ - ٤٩٨ ) (٢أوضح مثال لهذا النظام هو المتبع في السواقي التي ترفع الماء من الترع إلى الأرض الزراعية في مصر. ) (٣للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران، مجلد ، ١ص. ٩٤ - ٩١ ٢٤٥حرف السين كل واحد موضع مائه هل يسعهم ذلك إلا أن يقام لليتيم والغائب وكلاء؟ قلت :وكيف يجوز لهم أن يفعلوا حتى يصير كل واحد منهم إلى مائه من هذا الفلج وقد اعتسر والتبس أدركت فيه كان ذلك إلى جباة الفلج ويطرحون السهم على الخبائر المعروفة لأن هذا ليس يقسم فيقام للغائب واليتيم وكلاء وإنما هو إصلاح لجمع الجميع من هذا الفلج فلذلك عندي إلى الجباة من فصاعدا عند من حضر من أهل الفلج، وقيل :يقام لهم وكلاء، فإنالاثنين عرفه الثقاة قيل قولهم، وإن كان له سنة معروفة في سبق الماء عند الرفع وعند الخروج من الالتباس فهو عندي على سنته التي أدركت ويبدأ من كان يبدأ ثم الذي يليه حتى يأتي ما كانت عليه العادة تأتي عليه من ذلك حتى يعلم أن ذلك باطل من الأصل«). (١وفي إطار ما سبق يتضح استخدام مصطلح »السهام« بمعنى الأنصبة. ◆ :Qƒ``°S رموز: السور :حائط المدينة مذكر. وقول جرير يهجو ابن ج الخش ع سور المدينة والجباللما أتى خبر الزبير تواضعت فإنه أتت السور لأنه بعض المدينة فكأنه قال» :تواضعت المدينة... سورا وتسورته :إذا علوته، وتسور الحائط :تسلق والجمعوسرت الحائط أسوار، والسور عند العرب حائط المدينة، وهو أشرف الحيطان«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »سور« في إطار حديثه عن أحكام عمارة القصر ومنها الأحكام التي تتعلق بكيفية المشاركة في بنائه، وذكر في ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٨ - ١٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص ، ٢٩٩المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٢٢١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤٦ قصرا فيما بينهم خواص كانوا أوإطار هذا السياق أنه إن أراد »قوم أن يبنوا عامة وقد اشتركوا في الأرض التي أرادوا أن يبنوا فيها؟ قال :يبنون حائط قصرهم على قدر ما لكل واحد منهم من الأرض، فيكون حائط السور بينهم على قدر سهامهم من الأرض وكذلك الغرف على هذا الحال من البيوت«).(١ وفي إطار هذا السياق يتضح أن الفرسطائي استخدم لفظ »الحائط« وبين كيفية بناء السور للمشاركينولفظ »حائط السور« على سور القصر. في أرض القصر. ثم عاد إلى استخدام مصطلح السور مباشرة كمصطلح قائم بذاته فذكر أنه »إن اشتركوا في السور والبيوت فإنهم يتواخذون عليها كلما اشتركوا كلهم فيها، وإن اشتركوا في السور، ولم يشتركوا في البيوت فإنهم يتواخذون كلهم على ما انهدم من السور، ولو انهدم مما يقابل بيت أحدهم أو انهدم من بيت فإنما يأخذ بنيان صاحبه وأما إن كان لكل واحد منهم ما قابل بيته من السور فإنه يؤخذ ببنيان صاحبه، وأما أن كان لكل واحد منهم ما قابله من السور فإنه يؤخذ ببنيان ما انهدم مقابل بيت أحدهم صاحبه، وإنما ينظر في هذا إلى من له البنيان لا إلى صاحب الأرض، وإنما إان اتفقوا على أن يكون بنيان السور والبيوت كلها بينهم فإنهم آخذون على بنيان ما انهدم من ذلك كله، لا من السور ولا من البيوت سواء اقتسموا السور والبيوت أو لم يقسموا شي ئا، وكذلك ورثتهم بمقامهم وكذلك من اشترى منهم أو من بقوا له، وأما إن لم يعرفوا ما لكل واحد من السور فإنهم إن اتصلت البيوت بالسور فليأخذ كل واحد ببنيان ما انهدم مما قابله، وإن لم تتصل البيوت بالسور فإن السور يكون بينهم كلهم ويكون على كل واحد منهم بنيان بيته سواء انهدمت بيوتهم ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٨، ١٦٣ ٢٤٧حرف السين شكل رقم ) (٣يبين أسوار بهلا. عن :كوستا جميعا. وأما إن كانت الغرف فوق البيوت فانهدمأو لم تنهدم في الوجهين جميعا فإنما يأخذ صاحب البيتالسور مما قابل البيت أو الغرفة أو قابلها على ما قابل بيته ويأخذ صاحب الغرفة على ما قابل غرفته، وما قابل جميعا وهذا إن لم يعرف كل واحد منهمالسقف الذي بينهما فليأخذوا به ما له من السور.(١)«... وهذه الأحكام المتعلقة بإعادة بناء السور حال تهدمه، ومسؤولية أصحاب القصر في إعادة ما تهدم منه لا شك أنه بالإضافة إلى أنها كشفت أيضا على أن من عن أساليب إنشاء السور، وكيفية إعادة بنائه، فإنها كشفت ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٤٨ متصلامنفصلا عن الدور والغرف المقابلة له ومنها ما كانالأسوار ما كان بها. وهو ما ب ي ن ملامح معمارية مهمة مرتبطة بسور القصر).(١ العمانيةالإباضية أيضا في المصادر الفقهيةوقد استخدم مصطلح السور التي أشارت إلى إنشاء هذه الأسوار حول المدن )شكل رقم (٣والحصون ومن خارجها الخنادق لتوفر منطقة محصنة يلجأ إليها أهل المستقر مثل منح وغيرها)، (٢وقد نظمت الأحكام الفقهية عمارة هذا الأسوار وإصلاحها إذا ما تعرضت للهدم وكيفية مشاركة المستفيدين من ذلك، كما أوضحت هذه الأحكام أهمية السور في تأمين البلد وتشجيع الناس على سكناه).(٣ كما تشير هذه الأحكام إلى أن من الأسواق ما كان ينشأ لها أسوار العمانيين في التحصينخاصة بها لتؤمنها ، وهو أمر يعكس ثقافة )(٤ والتأمين بالأسوار. ◆ :¥ƒ``°S »السوق معروفة، وهي موضع البياعات وقد يذكر«)، (٥ويقول ابن سيده: »السوق التي يتعامل بها تذكر وتؤنث... والجمع أسواق«)، (٦ويقال :ت سوق باع واشترى، وذهب إلى السوق فاشترى ما يحتاج إليه«)، (٧وهذا المصطلح ) (١للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي مجلد )، (١ص. ٢٣٨ - ٢٣١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٤٠ - ٣٩ص. ٣٩٥ - ٣٩٤ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٤٠ - ٣٩ص. ٣٩٥ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٤٠ - ٣٩ص. ٣٩٥ ) (٥المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٢٢ ) (٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٣٠٥ ) (٧دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص ، ١٩٢هامش ، ٤٤٥ص. ١٩٢ ٢٤٩حرف السين مستخدما بذات الدلالة إلى العصر الحالي، وتصغير السوق كما وردما زال في مصادر الخطط »سويقة«).(١ وقد ورد مصطلح سوق في كتاب القسمة للفرسطائي في أكثر من موضع بهذه الدلالة، فقد ذكر الفرسطائي في حديثه عن طرق الدور أن »الدار يكون لها طريق واحد إذا لم يكن لها إلا باب واحد، وان كان لها بابان أو أكثر من ذلك فكل باب منهما طريق، وهذا إذا كانت منفردة وحدها في المنزل فيكون لها طريق مما يقابل بابها حتى يلاقي طريق العامة، وان لم يكن طريق العامة فلها ما لا تستغني عنه في واحد من الطرق إلى السوق والمسجد والماء«) (٢وفي هذا السياق يتضح أن السوق كان لها ما يوصل إليها من الطرق الرئيسة العامة. كما ذكر الفرسطائي في إشارة واضحة أن القصر يمكن أن ينشأ به سوق يتعامل به أصحابه وقت لجوئهم إليه في وقت الخطر) (٣كما يمكن أن ينشأ هذا السوق في حريم القصر) (٤وكان السوق أحيا نا ينشأ في أفنية الدور فقد ذكر الفرسطائي أنه »إذا أراد قوم أن يحدثوا سوقا بأفنية بيوت قوم آخرين فإن أصحاب تلك البيوت يمنعونهم من ذلك سواء كانت الأرض لهؤلاء الذين أرادوا أن يحدثوها سوقا أو كانت لأصحاب البيوت ولم يمنعوهم وتركوهم إلى ذلك حتى مكثوا ثلاث سنين فقد ثبت لهم ذلك، إذا كانت تلك الأرض للذين اتخذوها سوقا، وإن كانت لأصحاب البيوت فلا يثبت لهم ذلك حتى موضعا يجلسون فيه، أيضا أن يتخذوهاينصبوا فيها مدة الحيازة ويمنعونهم وإن لم يمنعوهم حتى مكثوا فيه مدة الحيازة فقد ثبت لهم ذلك«).(٥ ) (١المقريزي :الخطط، ج ، ٣ص. ٣٥٢ - ٣١٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٠ ) (٥راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ) ١أشكال رقم. (٨ - ٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٥٠ وقد كان السوق من المنشآت العامة التي تنشأ في المستقرات السكنية وقد ذكرها الفرسطائي في سياق حديثه عن تخطيط شبكة الطرق الرئيسة في المستقر السكني واعتبرها من المنشآت المهمة التي يجب أن تصل إليها الطرق الرئيسة أو الطريق الرئيسية حسب نمط التخطيط العمراني المنفذ).(١ ومن المعروف أن الأسواق تكون بالمدن الكبيرة باعتبار النشاط التجاري التي يتميز وبخاصة الأسواق الدائمة لكن هذا لا يمنع أن تنشأ أسواق بالبلاد أو المستقرات السكنية الصغيرة. وتصنف الأسواق ما بين أسواق دائمة وأسواق أسبوعية وأسواق العمانية ولم يقصدموسمية ، وقد ورد مصطلح سوق في المصادر الفقهية )(٢ السوق بالمفهوم العمراني والمعماري ولكن بمفهوم مكان التعاملات أو التبايع. فقد ذكر في حديثه عن المساجد حديث رسول االله ژ الذي يشير فيه إلى المحظورات التي يجب أن يتجنبها المسلمون في المساجد وذكر منها موضعا للتعاملات التجارية).(٣أنها »لا تتخذ أسواقا« أي لا تكون وقد أشار الكندي في موضع آخر إلى »السوق« الذي هو مكان النشاط التجاري في إطار سياق حديثه عن غرف كانت تنشأ في هذه الأسواق عرفت بغرف الأسواق تستخدم كمواضع يأكل ويستريح فيها بعض الوقت الذين يأتون إلى هذه الأسواق من البلاد الأخرى للتعامل التجاري في سوق هذه البلد أو تلك. وحدد الكندي ما يتصل باستخدام هذه الغرف فذكر أنها »تكون في الأسواق يدخلها الناس بطعامهم يأكلون فيها، جائز دخولها من غير استئذان أهلها لأنها كالمنازل المأذون للناس الدخول فيها ولا يجوز ) (١الجعفري :العمارة الإسلامية في إقليم توات، ص. ٦ ) (٢البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ١٣٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٢ ٢٥١حرف السين ليلا بغير استئذان والفرق بينهما أن النهار وقت دخول الناس وأذندخولها من أهلها لهم وليس في الليل تعارف للدخول إليهم إلا أن تستوي إباحتهم للناس في الليل كإباحتهم في النهار فيجوز الدخول إليهم في الليل. وإنما قلت :يجوز الدخول إليهم في الليل لأنه ليس في ذلك تعارف ولا عادة«).(١ وهذه الغرف التي تنشأ في الأسواق في إطار كونها غرف يتضح أنها تمثل طابقا علو يا، وأنه كان أسفلها وحدات معمارية أخرى كالحوانيت. وتمثل هذه الغرف سمة معمارية مهمة للأسواق في عمان في العصور الإباضية باعتبار كونها تؤدي خدمة عامة الإسلامية الوسطى تميز العمارة لمرتادي هذه الأسواق).(٢ وورد في سياق أحد أحكام الكندي إشارة مهمة أخرى تشير إلى أن العمانية كان لها صيارفة يتعاملون في بيع الدراهم والدنانير في هذهالأسواق الأسواق لتسهيل النشاط التجاري في هذه الأسواق، وكان هذا التعامل يجري بغض النظر عما تحمل هذه المسكوكات الذهبية أو الفضية من نقوش عليها أسماء السلاطين الجبابرة).(٣ ◆ :á`MÉ`°S انساحت الصخرة أي اندفعت واتسعت ساحة الدار)، (٤وقد ورد مصطلح تحديدا. فقد ذكر ساحة في سياق أحكام الفرسطائي المتعلقة بعمارة القصر أنه ما قابل »البيت من الساحة التي في وسط القصر فعلى كل واحد إصلاح ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٥ص. ٢٦٥ ) (٢للاستزادة راجع :عثمان. فقه العمران الإباضي، ص. ٥٧٠ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٦ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٦ص. ٣١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٥٢ ما قابل بيته وله منافعه ودفع المضار عنه«، فما قد عرف من قبل ذلك أنه ينتفع به فهو أولى به من غيره، وكذلك من له البيت في تلك الساحة فلا يأخذ به إلا صاحب البيت، وأما البئر التي في تلك الساحة فإنه إن عرف صاحبها فليأخذ بإصلاحها ومنافعها، وإن لم يتبين صاحبها فليأخذ بإصلاحها أصحاب القصر كلهم على قدر ما لكل واحد منهم).(١ ويشير هذا الحكم بوضوح إلى وجود ساحة فضاء في وسط القصر يستفيد أصحاب البيوت المطلة عليها بمنافعها ويدفعون عنها أي مضار، كما أشار الحكم إلى أن هذه الساحة كان يمكن أن يكون بها بي تا لأحد ملاك بئرا يتولى إصلاحها مالكها أو أصحاب القصر إن لم يعرفالقصر أو صاحبها، وهكذا نظمت الأحكام أمور ساحة القصر والمنتفعين بها من بئرا في قلبأصحاب البيوت المطلة عليها، أو غيرهم ممن لهم بي تا أو الساحة نفسها. كما نظمت الأحكام ما قد ينشأ بالساحة من منشآت أو تستغل في أغراض أخرى وتضر، فذكر الفرسطائي أنه »من أراد منهم )أصحاب القصر( أن يزيد إلى بيته من الساحة التي في وسط القصر أو أراد أن يبني فيها شي ئا فهو كما ذكرنا لا يفعل إلا بالاتفاق، فلا يصيب ذلك سواء في الساحة أو في الساحة كلها لصاحب البيت، فإنهم يتمانعون في كل ما يحدث من تلك بئرا أو يتخذ فيها معد ناالساحة مما يضر بالقصر مثل من أراد أن يحفر فيها موضعا يضع فيه الكناسة، أو يجعل فيهللحجر أو الطين أو مرب طا لدابته أو مرحاضا«).(٢ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧١ - ١٧٠ ٢٥٣حرف السين كذلك نظمت الأحكام فتح أبواب البيوت على ساحة القصر فقد ذكر الفرسطائي أن أصحاب القصر »لا يحدثوا أبواب بيوتهم في غير مواضعها تحديدا ولم يذكر الغرف لأن الأولى في الساحة«). (١ويلاحظ أنه ذكر البيوت البيوت تكون في الدور الأرضي من القصر وهي التي تفتح أبوابها على الساحة مباشرة. وقد منع الحكم تعديل مواضع أبواب هذه البيوت، وربما كان ذلك لدواعي مختلفة منها ما هو إنشائي كالمحافظة على متانة بناء القصر، ومنها ما يكون لمنع ضرر الكشف. ◆ :π```«`°S سيلا وسيلا نا :جرى، وأساله غيره وسيله، ماء السيلسيل :سال الماء سائل... والسيل :الماء الكثير السائل«).(٢ وسيل فيضان الماء :طغيان الماء... ومسيل جمعه أمسال :مجرى الماء وادي)، (٣وقد ورد مصطلح سيل في سياق حديث الكندي عن ماء السيل وتنظيم استغلاله، ففي مسألة من جواب العلاء بن أبي حنيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم ومسألته عن وادي يسيل وفي أسفله ماء لقوم يفضي منه إلى مجرى حيث لا ينفع وهو صاحب مال كثير توقع قوم من أعلى الوادي فقطعوا منه ساقية أيجوز لهم ذلك إن أبى الأسفلون أم لا؟ والذي قطعوا ألا يذهبوا بالماء كله يبقى للأسفلين ما يكفيهم ويرفعون آخرون من أعلى من هؤلاء وطلبوا فيه المنافع وأبى الأسفلون عليهم ذلك، فاعلم أن الناس لا يمنعون مرافقهم ما لم يضر ذلك بأحد فمن هو دونه، فإن ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ٣٢٠ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٦ص. ٢١٢ - ٢١١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٥٤ ضرارا على الأسفلين، فهذا جور، فلتترك الأشياء علىكان في الذي أخرجه ما كانت عليه من قبل، وإن كان لا يضر بهم لم يمنعه من طلب الرزق الذي لا يضر بأحد ومن غيره. نعم وهذا إذا كان من السيل أو من الماء الزائد في أيام الإخصاب الزائدة، وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذين كانت عليه أموالهم ليس فيه زيادة فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم فإن أحدث في ذلك حدث فقد قال :حتى تتبين ذلك مضرة على ما وصفت، وقال من قال :لا يجوز ذلك).(١ ويكشف هذا الحكم عن التعامل مع استغلال ماء السيل في إطار تنظيم دقيق يحقق منفعة من هم في أعلى مجرى السيل ومن هم في أسفله، في إطار الظروف العادية وفي الأحوال الطارئة التي يزيد فيها ماء السيل عن حاجة الأسفلين ومن ثم يكون من حق من هم أعلاهم الاستفادة من ذلك، كما حفظ الحكم حقوق الأسفلين في ري أراضيهم بالصفة التي جرت العادة بها في أيام السيول العادية. ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٤ ٢٥٥ شحرف الشين ◆ :ôÑ°T أشبار«)،(١ الشبر» :ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر والجمع  قياسا بـ ٢٣,١سم على أساس أن والش بر :وحدة قياس طولية أمكن تحديدها  الذراع شبران والذراع الشرعي ٤٦,٢سم فيكون الشبر ٢٣,١ = ٢ ÷ ٤٦,٢سم)،(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح شبر بهذه الدلالة حيث أشار إلى ماء الجب، أيضا الكندي فذكر قيل :إنهم يقسمونه »بالأذرع والأشبار والأيام«. واستخدمه )(٣ في مسألة »وقيل :رفع قبر النبي ژ قدر شبر«).(٤ ومن المهم الإشارة هنا إلى ما ورد من أن لفظ شبر مذكر، حيث إن معرفة صفة التذكير والتأنيث تساعد على فهم النص فقد ورد في الرواية: طولا وأربعةسبعا في أربعة« أي سبع أذرع غزلا على أن يحوك»دفع إليه ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ١٢ ) (٢عثمان :الإعلان، ص. ١٧٤ - ١٧٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٣ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٦ص. ٢٢٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٥٦ )(١ سبعا لأن الذراع مؤنثة وقال :أربعة لأن الشبر مذكر«عرضا فإنما قيل :أشبار ويشير النص المذكور كذلك إلى شيوع استخدام الشبر كوحدة قياس طولية في المنسوجات كما هو مستخدم في المباني وغيرها، وأشار ابن الرامي إليه أيضا باعتباره وحدة قياس مستعملة في بلاد الشمال الأفريقي في المباني فعندما تحدث عن الرحاء والأروية استخدم هذا المصطلح)، (٢وما زال هذا مستخدما حتى الآن لدى العامة. المصطلح ◆ :Ö``ë`°T يمانية). (٣وقد استخدمتشحبا :قش ره،شحب وجه الأرض، يشحبه العمانية لفظ »شحب« مضافا إلى الساقية، فقيل:الإباضية المصادر الفقهية »شحب الساقية) (٤وشحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عمان هو عملية دفعا للضرر«).(٥تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة وقد نظمت الأحكام الفقهية هذه العملية لما لها من تأثير على الماء الجاري في السواقي فقد ورد في مسألة عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن علي الأصم» :وقفت على ما تقول في فلجين في قرية أحدهما أعلى من الآخر فإذا شحبوا أصحاب الأعلى فلجهم نقص على أصحاب الأسفل ماؤه فاحتكموا في ذلك ما ترى فيه؟ الجواب :أنه إن كان مخرجهما من موضع واحد ومجراهما واحد لم يجز ذلك لأصحاب الأعلى أن يفعلوا، ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٣٠٤ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٢٠٩، ١١٩، ٦٨عثمان :الإعلان، ص. ١٩٤ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٧ص. ٣٠ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٥، ٣٧، ٣١، ١١، ٥ الإباضية، ج ، ١ص. ٤٩٤ ) (٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :معجم مصطلحات ٢٥٧حرف الشين واحدا وكان بيهما أكثر من ويكون الماء بالقسمة، وأن لم يكن مخرجها ثلثمائة ذراع فجائز لأصحاب الأعلى والأسفل شحب فلجهم وليس لأصحاب الأسفل منعهم حتى يعلم يقي نا أن يجذب ماء ذلك الأسفل بالبينة العادلة، وإن كان بينهما أقل من ثلثمائة ذراع فقد اختلف الفقهاء في ذلك فعلا يضر بفلج جيرانهم من شحب الفلج وقدفمنهم من قال :لم يجز لهم أجاز ذلك أخرون واالله أعلم«).(١ أيضا عملية الشحب بتنظيم توفير مساحة لناتج الشحبوقد ارتبطت على جانبي الساقية فقد ورد في مسألة :أن الساقية الجائز وغير الجائز إذا كانت في أرض رجل جاز له أن يفسل على الوجهين حيث لا يضر بالماء، ويترك الشحب قدر ما يجزيه وإنما لأصحاب الماء جري ماؤهم لا غير ذلك«). (٢ويشير هذا الحكم إلى تنظيم استغلال جوانب الساقية، سواء بالفسل على جانبيها أو وضع ناتج الشحب. أيضا عملية الشحب ومن يتولاه من الشركاءوقد نظمت الأحكام ودور الجباة في ذلك)، (٣ومن طريف ما يذكر أنه كان ينادى أحيا نا على أهل القرية بالتوجيه إلى عملية شحب الفلج فقد ورد في مسألة» :وقيل إذا نادى المنادي بشحب الفلج في القرية وأشعروا بذلك من تخلف عن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالنداء إذا كان ذلك يتعارف عليه، لأن ليس على الجباة ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل الناس إلى منازلهم ويحتج عليهم في مثل ذلك«).(٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٢، ١١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣١ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٧ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٥٨ كما نظمت الأحكام عمل الأجراء في شحب الساقية أو الفلج، وكذلك أصلا أونظمت سبل مشاركة أصحاب الفلج في شحب الفلج سواء كان في الرموم).(١ ◆ : ́QÉ```°T شرع :الشارع :الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة وهو على هذا المعنى ذو شرع من الخ لق يشرعون فيه، ودور شارعة :إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق. وقال ابن دريد :دور شوارع على نهج واحد، وشرع المنزل :إذا كان على طريق نافذ«).(٢ الإباضية بذات الدلالة التيوقد ورد مصطلح شارع في المصادر الفقهية تعني أنه الطريق الرئيس أو الأعظم أو أكثر الطرق اتسا عا ويكون نافذا، وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح في مواضع عدة في سياق أحكامه المتعلقة بشبكة الطرق في المستقر السكني فقد ذكر في باب طرق الدور »أن الأزقة على ثلاثة أوجه :منها الشارع الذي يسلكه العامة، ومنها السكة النافذة تكون لقوم مخصوصين، ومنها سكة غير نافذة تكون للعامة وتكون للخواص«).(٣ خاصا لأحكام زقاق الشارع وقال :زقاق الشارع علىبابا ثم عرض وجهين منه ما يكون الناس كلهم فيه سواء أهل المنزل ولا من غيرهم من سائر الناس ولا يمنع منه أحد من جميع الناس ومن أحدث فيه مضرة فإن جميع ما استمسك به من الناس يدرك نزعه من قريب أو بعيد سواء أكان خارجا عنه، أو الشارع الذي هو لعامة أهلهذا الشارع حكمه في المنزل أو ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص ، ٦٠المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٣٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٣ ٢٥٩حرف الشين المنزل دون غيرهم من الناس، فإنهم يمنعون من يجوز فيه من غيرهم، ولا يتمانعون بينهم من الجواز فيه ويدرك كل واحد منهم نزع المضرة على من أحدثها عليه، وأما غيرهم من الناس فلا يدركون نزع ما جعل في هذا الشارع من المضرة ووكلاء أهل هذا الشارع وأجراؤهم وعبيدهم مثلهم في الجواز عليه والأخذ على نزع المضرة منه، وكل من دخل في ذلك المنزل بالشراء، أو بالهبة أو بدخول الملك فهم مثلهم سواء من دخل المنزل دون عمارة، أو جميعا وكذلك أرض يكون لها الجواز من دخل في العمارة أو من دخل فيها في ذلك الشارع، عمرت أو لم تعمر قبل أن يدخله، فإن لم يمنعوه حتى دخله فلا يمنعوه من الجواز في الشارع إلى الخروج منه«).(١ وهكذا يميز الفرسطائي بين هذين النوعين من الشوارع التي يكون خارجا عن المنزل، والذي يكون في المنزل في إطار تحكملجميع الناس خاصا بهم. وتنظم الأحكام الفقهية عملية المرورأصحاب المنزل باعتباره في هذه النوعية الثانية سواء لأهل المنزل أو لغيرهم) (٢وكذلك ما ينشأ من عمارة على جانبه، وما قد يحدث من حدوث مضرات تحتاج إلى إزالة وغير ذلك من النوازل التي تتعلق بهذه النوعية من الطرق وهي الشوراع).(٣ ◆ :±ô```°T الشرف المكان المشرف المرتفع، ومدينة شرفاء :ذات شرف، ومنها جما« أي حديث ابن عباس» :أمرنا أن نبني المدائن شرفا والمساجد  بلا شرف، من الشاه الجماء، وهي التي لا قرن لها، وفعل في جمع أفعل، ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٠ - ١٥٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٢ - ١٥١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٣ - ١٥٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٦٠ والشرف كالشرفة والجمعو»فعلاء قياس«) (١والشرفة :أعلى الشيء، أشراف، والشرف :كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله... والشرفة :ما يوضع أعلى القصور والمدن والجمع ش رف، وشرف الحائط: جعل له شرفة، وقصر مشرف :مطول. وفي حديث ابن عباس» :أمرنا أن بالشرف التي طولت أبنيتهاجما، أراد نبني المدائن شرفا والمساجد  بالشرف، الواحدة شرفة«).(٢ قد استخدم الفرسطائي مصطلح »شرفات«، في حديثه عن بناء القصر فقال» :وإن اختلفوا في بناء شرفاته، فقال بعضهم :نجعلها وأبى بعضهم على ذلك، فإن كان القصر قبل ذلك به شرفاته، فإنهم يتآخذون على بنيانها وإن لم تكن قبل ذلك فلا يتآخذون عليها إلا أن رأوا أن ذلك أصلح«)، (٣وفي إطار سياق هذا الحكم يتضح أن الشرفات التي تبنى في القصر هي العناصر المعمارية الحربية ممثلة في الدراوي التي تعلو سور القصر التي تشبه ما ورد عن سور المدينة في التعريف اللغوي. وقد انتشرت الشرفات من هذا النوع في أسوار القصور في توات فقد ورد أن »السور الخارجي للقصر توضع على شرفاته أحجار كبيرة مشدودة بحبال غليظة من ألياف النخيل وتستعمل في دفع الأعداء الذين يحاولون تسلق الجدران«).(٤ وإذا كانت الشرفات التي تعلو أسوار المدن وظيف يا تساعد المدافعين على الاختفاء وراءها بعد ضرب السهام على العدو من الفتحات التي بين ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٣٩ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص ). ٦٢لوحة رقم ٢ب.(١٠، ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٦ - ١٦٥ ) (٤الجعفري :توات، ص. ٤ ٢٦١حرف الشين كل شرفة والأخرى، ولذلك عرفت أحيا نا بمسمى الدراوي فإن ما يذكره أيضا لربط الأحجار الضخمة فيها بحبالالجعفري من أنها كانت تستخدم غليظة وعند مهاجمة العدو يسقط عليهم المدافعون هذه الأحجار عند محاولة تسلقهم السور فإن ذلك يعتبر عندئذ إضافة مهمة لوظيفة الشرافات. وقد انتقلت الشرفات من المنشآت الحربية إلى نوعيات العمائر الأخرى مبكرا حتى أن الكندي يذكر أنه روي عن كالمساجد ويبدو أن ذلك كان علي بن أبي طالب »أنه مر على مسجد مشرف )أي له شرفات( فقال :هذا بيعة، ومر عمر على مسجد مشرف بالجحفة فأمر بها فألقيت«).(١ ◆ :á``cô`°T والشركة سواء :مخالطة الشريكين، يقال :اشتركنا بمعنىشرك : الشركة تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر... واشتركنا وتشاركنا في كذا وشركته في البيع والميراث أشركه شركة«)، (٢وقال المطرزي» :شاركه فيه، واشتركوا. تشاركوا وطريق مشترك... والتشريك بيع ما اشترى بما اشتراه به. والشرك :النصيب قسمته بالمصدر ومن بيع شرك من دار«).(٣ وقد ورد مصطلح »شركة« في سياق أحكام الفرسطائي في كتاب القسمة وكذلك في كتاب الأصول سواء كانت الشركة في الأرض أو العقارات )المباني( أو الماء أو غيرها. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٠ص. ٥٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٦٧ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٤١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٦٢ حكما اصطلاحا» :هي العقد الذي يتم خلط المالين حقيقة أووالشركة لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه، وتقع الشركة بصور متعددة؛ منها شركة التمليك وشركة المنافع، وشركة الأموال. وقد قال الفرسطائي :إن الشركة على نوعين في الأموال وفي غير الأموال والشركة في غير الأموال تقع في الدين وأمور الإسلام وشركة النسب والولاء وغيرها، وفي الأموال جميعا إذا اتفقوا تقع بفعل الشركاء وبعضهم وبغير فعلهم. فالشركة بفعلهم في السعي لكسب المال ومما يدخل ملكهم من جميع المباحات إذا أحرزوه والتجارات والغنائم. أما الشركة بفعل بعضهم مثل جميع المكاسب من التجارة والأرباح إذا شارك بعضهم غيره دون فعل منه، أما الشركة بغير فعل غيرهم مثل الميراث، والوصايا والأموال الممتزجة لسبب خارجي كالقمح والغنم والنقود ولم يمكن تمييز نصيب كل واحد من نصيب الآخر«).(١ كثيرا بصيغه المختلفة الدالة عليه وبخاصة فيوقد ورد هذا المصطلح المنشآت المعمارية المختلفة كالقصور والسواقي والأفلاج والدور وحتى الجدار المشترك. ولذا تبدو أهميته في معرفة وفهم سياقات الأحكام المرتبطة بهذه النوعيات من المنشآت المعمارية).(٢ ◆ :¥É`≤°ûfG »الشقاق بالضم تشقق الجلد، ومنه طلى شقاق رجله وهو خاصشقق : وأما الشق لواحد الشقوق فعام ومنه شق القبر لضريحه... ،أما الشقوق فهي صدوع في الجبال والأرض«).(٣ الإباضية، ج ، ١ص. ٥٠٤ ) (١وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٨، ٦٧ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٥٠ ٢٦٣حرف الشين والشق» :الصدع في عود أو حائط أو زجاجة، شقه يشقه شقاق فانشق وشققه فتشقق والشق :الموضع المشقوق والجمع الشقوق«).(١ وعملية انشقاق الجدار حدوث تصدع فيه وتشقق وقد استخدم القرسطائي لفظ انشقاق »بمعنى حدوث تشقق في الجدار وتصدع« فذكر أنه »إن كان في القصر انشقاق أو امتراش) (٢أو ميل فإنهم استووا إلى ذلك كله فليتآخذوا عليه وإن كان لبعضهم دون بعض فليأخذ من كان له ذلك بإصلاحه، وإن اختلفوا في نزع ذلك كله ثم يردوه، أو يصلحوه فإنه إن كان يمكن إصلاحه من غير نزع فالقول قول من قال :إنه لا ينزع، وإن كان لا يمكن إصلاحه إلا بهدمه فالقول قول من قال بهدمه، وإن لم يصلوا إلى هدمه إلا بفساد الأنفس من الحيوان أو بني آدم فلا يتآخذون على هدمه على هذا الحال، وإن كان فساده في الدور والحيطان فليهدموه فإن أفسدوا شي ئا بسبب هدمهم فليضمنوه لأصحابه«).(٣ وهكذا الحكم يشير إلى الاهتمام بما قد يحدث في المباني من عيوب تهدد متانة الإنشاء كالانشقاق والامتراش والميل وما يجب عمله لإصلاح هذه العيوب أو إعادة البناء إذا تطلب الأمر ذلك في إطار معايير وشروط محددة. ◆ : ́É```°ûe يقال :نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع فيها أي ليس بمقسوم ولا معزول، قال الأزهري :إذا كان جميع الدار فاتصل كل جزء منه بكل جزء منها قال وأصل هذا من الناقة إذا قطعت بولها، قيل :أوزغت به ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ١١١ ) (٢الفرسطائي :القسمة في. ١٦٧ - ١٦٦ ) (٣الامتراش :الانتزاع أو الاختلاس. الفرسطائي :القسمة، ص ١٦٦هامش. ٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٦٤ متصلا قيل :أشاعت، وسهم شائع أي غير مقسوم«)، (١وفيإيزا غا وإذا أرسلته معجم لغة الفقهاء :المشاع الشائع المنتشر بهم المشاع وشائع)، (٢أي حصة من شيء غير مقسوم. حصته منتشرة في كل جزء من جزئيات الشيء، حصته غير معينة أو مفرز. وقد عرف الفرسطائي المشاع فقال» :المشاع إنما يكون في الأرض وما اتصل بها من الدور والغيران والأشجار والعيون وأشباه ذلك ولا يكون في غير ذلك من الحيوان ولا في جميع المقبوض، والمشاع هو ما اختلط به قوم حتى لا يصلوا إلى فرز ما لكل واحد منهم، وإنما يكون ذلك في شيء تلف لهم فيه الميراث ولا يصلون إلى معرفة جميع الورثة ولا يوجد عند العلماء معرفة سهم كل واحد منهم فإنما يكون مشا عا بينهم على هذا المعنى ولا يسمون غير الأرض وما اتصل بها مشاع«).(٣ الإباضية أن المراد بالمشاع »ما اختلط فيه الأنصباء،وورد في مصطلحات ولم يتميز فالمشاع مال اختلط بين قوم يملكون ولا يصلون إلى فرز ما بكل مالا ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علمواحد منهم، كمن ورثوا ذلك عند أحد من الناس بسبب قدم المشاع، وأما ما علم فليس بمشاع«).(٤ وذكر الفرسطائي ما يتصل بالمشاع من الأرض وما عليها من منشآت أيضا للمشاع منتحديدا، وهذا ما يهم موضوع هذا المعجم، لكنه عرض منتقلات) (٥وقد ناقشت أحكام الفرسطائي كل ما يتعلق بالمشاع من الأرض ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ١٧٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ج ، ٥٥هامش. ١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٥ الإباضية، ج ، ١ص. ٥٣٧ ) (٤وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات الإباضية، ج ، ١ص. ٤٣٧ ) (٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات ٢٦٥حرف الشين وما عليها من منشآت في إطار حديثه، عن العمران والعمارة وخصص لذلك بابا في مسائل المشاع وكل ما يتصل به سواء أرضه، أو غلته، أو ماءه، أو حرثه أو الطرق التي توصل إلى أرض المشاع وما يحدث من نوازل تتعلق بأشجاره والدعوى في المشاع ودفع المضار عنه وإثبات المنافع وغير ذلك من الأمور التي تعالج قضية المشاع من الأرض وما عليها من منشآت)،(١ مهما من عمرانجانبا  ولا شك أن هذه النوعية من الأراضي والمنشآت تمثل وعمارة المستقرات السكنية التي يتواجد فيها. ) (١راجع :الفرسطائي :القسمة، ص. ٥١٦ - ٤٩٥ ٢٦٦ صحرف الصاد ◆ :ìÉ`Ñ°üe استصبح :استسرج، وفي الحديث» :وأصبحي سراجك« أي أصلحيها: وفي حديث ابن جابر في شحوم الميتة :ويستصبح بها الناس أن يشعلون بها سرجهم، وفي حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام :كان يخدم بيت والمصبح بالفتح :موضع ليلا أن يسرج السراج،نهارا ويصبح فيه المقدس الإصباح... والشمع مما يصبح به أي يسرج به. والمصابيح التي توقد في الظلم)، (١واستصبح بالمصباح، واستصبح بالدهن، وقوله» :يستصبح به، أي ينور به المصباح«).(٢ وقد ورد مصطلح مصباح، في سياق أحد أحكام الفرسطائي في سياق حديثه عن من عمر أرضه وتكون فيها »مضرة لما جعل للمسجد أو للمصباح أو للمقبرة«)، (٣وقد ذكر أحدهم أنه أراد بلفظ المصباح »ما يجعل ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ١٩٢ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٤٦٥الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٣٦٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٧٨ ٢٦٧حرف الصاد من أملاك ينفق ريعها على نفقات المصباح الذي يوقد لإنارة الطريق وهو من وجوه الأجر المعروفة«)، (١ويمكن أن يكون الموقوف ليس فقط إنارة مصابيح الطرق ولكن لإنارة مصابيح المسجد حيث كانت توقف الأوقاف لهذا الغرض، وإسراج المسجد ليس من عمارته ولكن لصالح العمار، سببا في تمييز بين ما يوقف للمصابيح أو لعمارة وربما يكون ذلك المسجد، أو للمقبرة. العمانية مصطلح »مصباح« بالدلالة التي واستخدمت المصادر الفقهية درهما وأوصى تعني الإنارة فقد ذكر الكندي »عن رجل أوصى لرجل بمائة درهما وأوصى لآخر بعشريندرهما، وأوصى لآخر بثلاثين لآخر بخمسين دائما مصباحا درهما وأوصى أن يصبح في مسجد معروف قد سماه من ماله ولم يسم هذا الموصي للمصباح شي ئا معروفا كيف الحكم في ذلك؟ قال: ينظر إلى ثلث مال الموصي فيضرب فيه لأهل الوصايا أو يضرب للمصباح بثلث مال الموصي فيوقف عليه، فإذا انهدم المسجد وذهب رجع على الذي أوقف عليه مصباحه، فأوفى أهل الوصايا وصاياهم وردوا البقية على الورثة قلت :فسر لي ذلك. قال :فقال :إذا أوصى كما وصفت فينظر إلى ثلث ماله فوجد ثلثمائة درهم فعلمنا أن قد أوصى للمصباح ثلثمائة درهم والوصايا الأخرى مائتان فذلك خمسمائة درهم فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس والثلث درهما، ويعطى صاحب المائة خمس الثلثمائة وهم ثلاثين مائة درهم وثمانين درهما ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أعشار خمس الثلثمائة ثمانية عشر درهما ويعطى صاحب العشرين خمس خمس الثلثمائة اثنا عشر قيمة الثلثمائة فإن أصبح للمسجد بثمانين درهم ثم انهدم المسجد وذهب ولم يبق ذهابا لا يمكن أن يعود بناؤه نظر إلى هذه المائة فدفع منهامنه شي ئا وذهب ) (١الفرسطائي :القسمة، هامش، ١ص. ٣٧٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٦٨ درهما مع الستين الأولى فتمت له وصية مائةإلى أصحاب المائة أربعين درهما مع الثلاثين الأولى فتمتدرهم ودفع إلى صاحب الخمسين عشرون درهما مع الثمانية عشردرهما، ودفع صاحب الثلاثين اثني عشرله خمسون درهما ودفع إلى صاحب العشرين ثمانيةالأولى فتمت له وصيته ثلاثون درهما ويبقى عشروندرهما فجميع ما ردناهم ثمانيندراهم تمت عشرون درهما ترد للورثة«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »مصابيح« بدلالة أخرى ففي إطار حديثه عن قسمة الأرض المشاع للحرث ذكر أن منهم من يقول :تقسم »على السكك، وقيل :على المصابيح إذا كانت القسمة على هذا المعنى فمن وقعت قرعته على شيء أخذه«) (٢وهناك من قال» :قوله على السكك وقيل :على المصابيح« المراد واالله أعلم أن تقسم على عدد السكك بمعنى الطرق فيشترك أهل السكة الواحدة، وقوله» :على المصابيح أنها تقسم على عدد الدور لأن المصباح كناية عن الدار الواحدة، فلا يلتفت إلى عدد سكان البيت الواحد ق لوا أو كثروا وإنما تقسم على عدد البيوت ليتأمل«) (٣وفي إطار هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن مصطلح »مصابيح« يطلق في العمارة التقليدية في منطقة نجد على المنطقة التي تتوسط سطح الدار بين الغرف التي تعلو باحتها)، (٤وفي إطار هذه الدلالة لمصطلح المصابيح النجدي يمكن قبول ما ورد من أن المصابيح كناية عن الدور. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٥٤ - ٥٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٦ - ٨٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص ، ٨٦هامش. ١ ) (٤عثمان )محمد عبد الستار( :عمارة سدوس التقليدية دراسة أثرية معمارية دراسة حالة دار الوفاء للنشر والطباعة، الإسكندرية١٩٩٩، م، ص. ٢٧٩ ٢٦٩حرف الصاد ◆ :TMr ``Ño °UEr G واحد الأصابع تذكر وتؤنث وفيها لغات الأصبع والإصبع بكسر الهمزة)، (١الأصبع :وحدة قياس طولية، وهي من المقاييس المرتبطة بأعضاء جسم الإنسان كالذراع، والقدم، وقد ذكر ابن الرامي أن »للذراع شبران إصبعا«، وقد تم تحقيق قياس الأصبع في إطار طول الذراعوالشبر اثنا عشر الشرعي ٤٦,٢سم بـ ١,٩٢سم. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح أصابع في سياق حكمه في باب ما يجوز للرجل في مساقي غيره وما لا يجوز فيقول» :ولا يجوز لمن كثيرا، ولا يضع فيها شي ئا من الترابقليلا ولا يحفر في مساقي غيره والحجارة وغير ذلك مما يمنع الماء ومنهم من يرخص أن يحفر ثلاثة أصابع لما يحتاج إليه، وكذلك الارتفاع على وجه الأرض يصيب فيه مقدار ثلاثة أصابع، وقيل :أربعة أصابع وكذلك الانخفاض على وجه الأرض«).(٢ ◆ :êhQÉ``°U »صرج :الصاروج :النورة وأخلاطها«)، (٣وذكر ابن منظور أنه تصرج به »النزل وغيرها« فارسي معرب وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. ابن سيده الصاروج النورة ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ١٩٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧١ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٤٧٠وذكر محقق الكتاب في هامش ما يفيد أن الصاروج يستعمل في خلال الجدران والأحواض أما النورة فهي حجر الكلس. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٧٠ بأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات، وهو بالفارسية جـاروف، ب فقيل :صاروج) (١وربما قيل :شاروق، وصرجها به :طلاها وربماـر ع شرقه«).(٢ قالوا : وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح »صاروج«، أشار في سياق مسألة إلى استخدام الصاروج في بناء »ركية« »بئر« بالآجر والصاروج)،(٣ وفي سياق مسألة أخرى أشار إلى أن »يجوز أن يصرج الفلج«) (٤وهو ما يعني »استخدام الصاروج في تصريج الأفلاج أي تمليطها من الداخل حيث مجرى الماء. ويلاحظ أن استخدام عملية التصريج باستخدام الصاروج ترتبط بالمنشآت المائية«) (٥وهو ما يعني أن الصاروج مادة تمليط تقاوم الماء تبعا أن مكونها الأساسي مادة الجير) (٦بالإضافةوتقوى عليه، وهو ما يعني أيضا في تمليط المساجد وغيرها لمقاومةإلى الرمل. وقد استخدم الصاروج الأمطار التي تسقط على عمان بكثرة. ◆ :á`Mô°U طويلا في السماء، وقيل :هوضخما منفردا رح :بيت واحد يبنى الص القصر، وقيل :هو كل بناء عال مرتفع، وفي التنزيلç æ å ä ﴿ : ] ﴾ èالنمل [٤٤ :والجمع صروح. والصرح في اللغة :القصر أو الصحن، ) (١المطرزي :المغرب، ج ١هامش ، ١ص. ٤٧٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٢٢٠ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٠ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٤٩ - ٤٧الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٥٣، ٤٩ ) (٦راجع :مصطلح الجير. ٢٧١حرف الصاد يقال :صرحة الدار وقارعتها أي ساحتها وعرصتها... والصرح :الأرض المملسة، والصرحة :متن من الأرض :مستو، والصرحة من الأرض ما استوى وظهر، يقال :هم في صرحة المربد وصرحة الدار :وهو ما استوى وظهر وإن لم يظهر، فهو صرحة بعد أن يكون مستو يا حس نا«).(١ والصرح كما ورد في سياقات ابن جبير »غرفة من القصب والغصون وخوص النخل في أعلا البيت لها منفذ إلى السطح حيث تقضى الليلة«).(٢ وفي إطار هذه الدلالات اللغوية يمكن أن نستشف بعض السمات المعمارية للصرحة فهي بمثابة مساحة أو عرصة أو صحن، أرضها مستوية مملسة ظاهرة ويمكن أن تكون غير ظاهرة. والصرحة مصطلح معماري ورد في مصادر فقه العمران الإباضي بعمان باعتبارها حيز فضاء خارج بيت الصلاة بالمسجد، يكون في مؤخر غالبا، ويكون الدخول إلى المسجد عبرها، حيث يفتح المسجدالمسجد غالبا بدون سقف، ويمكن أن يغطىعليها بأبواب أو فتحات بعقود، وهي صيفا وفيبسقف في هيئة العريش. وتستخدم للصلاة في أوقات الحر صلوات العصر والمغرب والعشاء وانتشرت في مساجد عمان )لوحة رقم ٢٠، ١٦أ، ب، شكل رقم ، (٤كما وجدت في بعض المساجد في المملكة العربية السعودية بصيغ معمارية مختلفة). (٣ومن المهم الإشارة إلى أن الصرحة قد يكتف الحوائط الخارجية للمسجد من جهاته المختلفة في بعض الحالات. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٢٢١ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٤٣٤ ) (٣للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي المجلد الأول، ص. ٤٢٦ - ٤٢٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٧٢ لوحة رقم )/٢٠ب( تبين الصرحة في أحدلوحة رقم )/٢٠أ ( تبين الصرحة في مسجد جوانب مسجد سعالسعال صورة جوية. عن :كوستا وقد تضمنت مصادر الفقه الإباضي في عمان كل ما ينظم استخدام الصرحة في الصلاة بما لا يتعارض واستخدام بيت الصلاة من الداخل في الصلاة«)،(١ ومن أمثلة ذلك ما عرضه ابن جعفر فقد طرح السؤال» :ما تقول في الإمام إذا كان يصلي في أقصى المسجد جماعة مثل مسجد السوق والصرحة المؤخرة فيجيء رجل فيصلي في مقدمه الفريضة؟ قال :أكره ذلك، قلت :فإن صلى. قال: نقضا ولا يعود بفعل ذلك«).(٢لا أرى عليه وفي حالة أخرى يذكر ابن جعفر العلاقة بين الصلاة في الصرحة والصلاة في داخل المسجد فيقول »عن قوم صلوا جماعة في صرحة مؤخر المسجد، وجاء آخرون فأحبوا أن يصلوا جماعة في المسجد وهو قدام الصرحة: فلا بأس بذلك أن جاوزوا الباب الأول«).(٣ ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص. ٢٧٦ ) (٢عثمان )محمد عبد الستار( :عمارة سدوس التقليدية، دراسة أثرية معمارية دراسة حالة، دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، الإسكندرية، ص. ١٠٥ - ١٠٤ ) (٣ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص. ٢٧٦ ٢٧٣حرف الصاد الصرحة بيت الصلاة ملحقات المسجد شكل رقم ) (٤يبين مسقط أفقي لجامع سعال. عن) Gaube :بتصرف( أيضا ذكر الكندي مسألة »في الإمام إذا كان يصليوفي إطار هذه العلاقة داخلا أو في الصرحة، فضاق المكان فصف قوم في الصرحة أو داخل المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، أن لو اتصلت الصفوف إلا أن قاطع بينهم العقد لم يمكنهم من أن يصفوا فيه فإذا لم يكن قدام المنقطعين شيء من الصفوف فلا تجوز صلاتهم، ومعي إن قيل :يصفون في العقد زالا عنه إذا لم يمكنهم ذلك على معنى قوله،ويكون ركوعهم وسجودهم وإن كانت الفرجة أقل من مقعد رجل فإنه بمنزلة الأسطوانة. إذا لم يمكنهم الصلاة في العقد، إذا كانت في الصف الأول قاطعة بينهم، إنما تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، وإن كانت في الصف الثاني فصلاتهم تامة إن كان قدامهم الصف الأول«). (١وهذه الأحكام تبين إجازة الصلاة في الصرحة كامتداد لساحة الصلاة في المسجد من الداخل. أيضا عن إنشاء الصرحة وإصلاحها معماريا،كما تتحدث الأحكام ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٥ص. ٢٥٢ - ٢٥١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٧٤ ويستشف من هذه الأحكام أن الصرحة يمكن أن تنشأ مع إنشاء المسجد ويمكن أن تضاف إليه في فترة لاحقة).(١ كما تتحدث الأحكام عن علاقة عمارة الصرحة بالمنشآت المجاورة للمسجد)، (٢وكذلك نظمت الأحكام صرف أموال المسجد على ما قد يحدث من إصلاحات بالمسجد فقد ذكر الكندي في مسألة قال أبو محمد» :لا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد عريش ا في صرحته من مال المسجد إذا كان في ذلك صلاح للمسجد«) (٣وهو ما يستشف من أن الصرحة تكون مكشوفة، ويمكن أن تعرش. ◆ :±ô`°üe )(٤ تصريف الرياح» :صرفها من جهة إلى جهة، وكذلك تصريف السيول، مصارف مجاري المياه القذرة«).(٥ وقد استخدم الفرسطائي كلمة »مصرف« بمعنى صرف ماء الوادي من جهة إلى أخرى في مصارف تنقل ماء الوادي إلى الأرض التي يراد لها أن تعمر. واستخدم المصطلح بلفظ المفرد »مصرف« والجمع »مصارف«) (٦وفي بابا لها فقال» :باب فيإطار أهمية موضوع المصارف خصص الفرسطائي المصارف« عرض فيه كل ما يتعلق بمصارف الماء في الوديان وطرح أحكام ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٩ص. ٣٤راجع :مصطلح »عريش«. ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٢٢٩ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٥ص. ٤٤ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٠ ٢٧٥حرف الصاد إنشائها والأحكام المنظمة لتوزيع مائها وكيفية حفرها، وما يتعلق بها نوازل في إطار مختلف التصرفات منها كالوراثة أو غيرها وما يتصل بجسورها من حيث إصلاحها وترميمها).(١ ◆ :∞«`Ø°U صففت القوم :أقمتهم ص فا، وصفوا بأنفسهم :بمعنى اصطفوا، وفيه: »تصف النساء خلف الرجال ولا تصف معهم«). (٢الصف :السطر المستوي من كل شيء معروف وجمعه صفوف«).(٣ وقد ورد لفظ صفيف كمصطلح معماري في سياق أحد أحكام الكندي المتعلقة بإعادة إعمار المسجد فقد طرح السؤال» :أرأيت إن كان )المسجد( أربعا معقودا بالجص فيعقده هو بالطين أو يكون ثلاثة صفيف فيجعلها وذلك أقوى للمسجد أيتركه بحاله أو يفعل ذلك، فقال :إن تركه بحاله كان أسلم وأن فعل ذلك وكان أصلح للمسجد فأرجو أن ذلك جائز واالله أعلم«).(٤ »معقودا وسياق النص يشير إلى أن المسجد الذي يعرض له الحكم كان قبوا، كما يفهم من النص أن بالجص« ويفهم من هذا التوصيف أن سقفه كان معقودا بالجص وهذا هو الراجح، والسؤالالمسجد موضع السؤال كان المطروح هل يمكن إعادة بنائه بالطين؟ والطين أقل متانة من الجص ولذلك فإن المنطق الإنشائي، ربما يستوجب أن تضيق فتحات العقود لتتناسب ومادة ونظرا لأنالطين ولذا كان الطرح أن تكون أربعة »صفيف« بدلا من ثلاثة. ) (١للاستزادة، راجع :الفرسطائي، القسمة.٢٥٨ - ٢٤٩، ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٧٥ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٢٥٢ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٧٦ العقود يحملها صفوف من الأعمدة أو الدعامات فيمكن أن تنصرف الدلالة إلى صفوف الأعمدة الحاملة للعقود أو الأقبية كما يمكن أن تنصرف الدلالة إلى العقود في البوائك أو البلاطات التي تعلوها الأقبية، ويمكن أن تنصرف أيضا إلى التكوين المعماري كله بأعمدة أو دعاماته والأحياز التي بينها. ◆ :É``Ø`°U الصفا :العريض من الحجارة الأملس، جمع صفاة تكتب بالألف فإذا أيضا ومنه الصفا والمروة... والصفاة :صخرةثني صفوان، وهو الصفواء ملساء... يقال في المثل :ما تندى صفاته... ابن سيده :الصفاة :الحجر الصلد مقصورا جمع الجمعالذي لا ينبت فيه شي ئا، وجمع الصفاة صفوات، وصفا أصفاء وصفي وص فى).(١ العمانية مصطلح صفا؛ وصفاه،الإباضية وقد استخدمت المصادر الفقهية صفاء بمعنى الحجارة الصلبة وجاء هذا الاستخدام في سياقات متعددة فقد ورد في بيان الشرع في إطار الحديث عن حفر الفلج أنه »يعفى الأيتام تخفيفاتحديدا من تكليفهم بالحفر في المناطق الصخرية التي هي »صفا« عليهم ويعطون المناطق الطينية«).(٢ وقد ورد مصطلح »صفا« في سياق حكم عرضه الفرسطائي يتعلق بموضوع حريم الشجرة وسحب الحكم »على الحائط والصفا«)، (٣وورد في صفا وصفوات وصفي وص فىجميعا تفسير محققة كتاب القسمة »أن الصفا ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٢٥٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٣٣ - ٣٢، ٢٥، ٦ابن جعفر الجامع، ج ، ٤ص، ١٥٩ هامش ) (١ص.١٥٩ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج. ٣٣ - ٣٢، ٣٩ ٢٧٧حرف الصاد والصفوانة جمعها صفوان وصفوان، والصفواء :والحجر الصلد، وعلى ضوء حاجزا بين عمارتين وما أشبه هذا فللصفا حريمها إذا كانت  حدا لعمارة أو واالله أعلم«).(١ »ويمكن قبول هذا التفسير على علاته ويبقى التساؤل على وظيفة الحريم للصخرة«))(٢؟!(. ◆ :»``aGƒ`°U الصوافي :أموال قوم جار عليهم السلطان فخرجوا منها وتركوها، وقيل: أموالا للمجوس فلما ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا أو يخرجواكانت ويدعوها. ويرى ابن بركة أن الأصح فيها أنها أموال كانت لقوم من أهل الكتاب فبعث إليهم أبو بكر أن يسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية، فأبوا كل ذلك، ثم اضطرهم لتركها وهم صاغرون، بينما حدد البرادي الصوافي بأنها الأموال التي خص بها الرسول ژ من ال غ نم وكان يأخذ من الصفايا التي كانت له، وهي التي قال االله تعالى فيهاH G F E D C ﴿ : ] ﴾ Iالحشر [٦ :كأموال بني النضير وفدك من خيبر فكان يأخذ منها نفقته ونفقة نسائه. وكانت الصوافي بهذا المعنى الأموال التي اصطفاها الخليفة من عدوه، وكانت تابعة للمال العام للمسلمين وصارت في عمان تعنى بيت المال).(٣ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٣٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، هامش ، ١ص. ٤٣٩ الإباضية، ج ، ٢ص. ٥٦٢ ) (٣وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :معجم المصطلحات المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٧٨ وهناك من عرفها بأنها »الأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لهم«) (١وقد عرفها الفرسطائي نفسه بأنها الأرض التي لا يعرف لها صاحب).(٢ وتشير المصادر الفقهية السنية إلى أن الرسول ژ وكذلك خلفاؤه قطعا من الأرض الصوافي فعنكثيرا من الناس الراشدون من بعده أقطع الرحمن بن عوف قال :أقطعنا رسول االله ژ وعمر بنٰعروة بن الزبير أن عبد الخطاب أرض كذا و.«... قال :فأما القطائع من أرض العراق فهي كل ما كان لكسرى ومزارينه وأهل بيته مما لم يكن في يد حد »كما ويؤكد هذا السياق ما ورد من تفسير لهذه الأرض المقطوعة بأنها أي أرض كان يملكها كسرى وأسرته في العراق، ثم مات أهلها في الحرب أو هربوا إلى خارج دار الإسلام فكلها تصير على ملكيه الدولة تستغلها أو تمنحها لمن تشاء بنفس شروط تملك الأرض الموات إذا تركها أهلها فمن سلمت إليه ابتداء أو انتهاء دون زراعتها سقطت ملكيتها وعاد الأمر منها للدولة«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي في كتاب القسمة والكندي في بيان الشرع مصطلح الصوافي بذات الدلالة التي سبقت الإشارة إليها وعرضت الأحكام لأرض الصوافي من حيث كيفية عمارة هذه الأرض سواء بالزراعة أو ببناء منشآت بها كالمساجد)، (٤فقد ورد في مسألة أنه »لا يجوز البناء في الصوافي ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ٤٠٩هامش. ١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٠٩ ) (٣أبو يوسف )يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد( :كتاب الخراج، تحقيق وتعليق :محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام القاهرة، ص ، ١٦٩أبو الشيخ )محمد أحمد(: الفقه المالي عند الإمام أبو يوسف من خلال كتاب الخراج، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ، ٢٠١٠ص. ٤٢٤، ٤٢٣ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ٦٩، ٤٩، ٣٧الكندي :المصنف، ج ، ٣٩ص. ١١٩، ١١٥ ٢٧٩حرف الصاد لأن البناء يثبت اليد للباني ويشغل الأرض عن أربابها واالله أعلم«)، (١كما نظمت الأحكام علاقة جوار الطرق بالصوافي) (٢وكذلك المساقي).(٣ تنظيما يحافظ عليها ويزيد وهذه الأحكام تنظم استغلال أرض الصوافي استثمارها في العمران. ◆ :≈∏``°üe الص لا :وهو صلوه :الصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى واشتقاقها من العظم الذي عليه الإليتان لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود... صائما فليصل أي فليدع... وسمي الدعاء صلاة لأن منها ومنه إذا كان صلى :موضع الصلاة أو الدعاء في قوله تعالى ̧ ¶ μ́ ﴿ :والم ] ﴾ 1البقرة.[١٢٥ : )(٤ وقد استخدم صاحب بيان الشرع مصطلح مصلى بدلالة موضع الصلاة. سواء أكانت هذه المصلى ملحقة بالدار خاصة بصاحبها أو ملحقة بالدار ويمكن لغيره أن يصلوا فيها)، (٥وعرضت الأحكام لبعض ما يتعلق بعمارة المصلى من أحكام مثل طرح حصاها) (٦أو أوقافها أو غير ذلك من النوازل المتصلة بأموالها) (٧وما يحدث أحيا نا من إنشائها ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٣٧ص. ٦٩ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ٣٩ص. ٥٣ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥٨ - ٥٧ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٤٨٠ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص، ٢٨٠ - ٢٧٥ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٦ ) (٦الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٨ ) (٧الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٨٠ مجاورة لفلج، وتستفيد من مائه) (١أو حتى استغلال الأرض من التي كانت عليها حال إزالتها).(٢ كما استخدم صاحب بيان الشرع مصطلح مصلى بدلالة أخرى وهي الموضع الذي يصلي فيه المصلي بالمسجد فقد روى عن ابن عباس أنه قال: مرقدا، وروي :إن نام في مصلاه فلا بأس، وكذالا تتخذوا المساجد الأوزاعي »يكره النوم في المسجد«).(٣ وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح المصلى يطلق على موضع الصلاة الصغير الذي ينشأ ملح قا بالدور، أو في مناطق زراعية لتقام فيه صلاة راتبة مسجدا الله، كما استخدم للموضع الذي يصلي فيه المصليولا توقف تحديدا).(٤ بالمسجد )(٥ كذلك استخدم مصطلح »مصلى« مطلقا على موضع صلاة العيد وصلاة الاستسقاء) (٦ومن المعروف أن النبي ژ قد أقام مصلى للعيد لتقام فيه صلاة العيد) (٧حيث لم تكن تصلى صلاة العيد في المسجد إلا في أيضا صلاة الاستقساءحالات الضرورة كالمطر. وهذا الموضع تقام فيه وقد سبقت الإشارة إلى أن موضع صلاة العيد كان يطلق عليه في عمان أيضا »الجبان«).(٨ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٥٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨٩ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ٣٣ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢١ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٥ص ، ١٤٩، ١٠٧ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ١٩٨ ) (٦عزب :فقه العمران، ص. ٢١٣ ) (٧الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٥ص ، ١٤٩، ١٠٧ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ١٩٨ ) (٨ابن جعفر :الجامع، ج ، ٢ص. ٤٠٩ - ٤٠٨ ٢٨١حرف الصاد وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح »مصلى« له دلالات معمارية متعددة حيث أطلق على منشآت بعينها فهو يطلق على الموضع الذي ينشأ أيضا على مصلى العيد والاستسقاء. كما أنه أطلقبالدار للصلاة فيه، ويطلق على الموضع الذي يشغله المصلي في المسجد أثناء صلاته. ومن المهم الإشارة إلى أن »المصليات« انتشرت في مناطق العمران أيضا مصليات العيد الإباضية وكان يختلي فيها العباد للصلاة ، وأنشئت )(١ على هيئة فضاء مفتوح غير محدد تتخذه الجماعة لصلاة العيد وهو خال من أشكال البناء إلا من المنبر أو حائط للقبلة).(٢ ◆ :ô`jhÉ°üJ صوره االله صورة حسنة فتصور، وفي حديث ابن مقرن :أما علمت أن الصورة محرمة؟ أراد بالصورة الوجه، والتصاوير التماثيل). (٣صور :الصورة مشبها بخلق االله من ذوات الروح وغيرها. وقولهم: عام في كل ما يصور وتكره التصاوير ـ والمراد التماثيل ـ يدل عليه ما في المتفق» :إن أصحاب الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم :أحيوا ما خلقتم« ثم قال» :البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة«).(٤ وقد استخدم الكندي مصطلح »تصاوير« في سياق مسألة من كتاب الضياء عن النبي ژ» :المساجد بيوت االله في الأرض بنيت بالإمامة وشرفت بالكرامة. لا ترفع فيها الأصوات، ولا تنشد فيها الأشعار ولا تقام ) (١البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص ، ٤٣ص. ١٤٨ ) (٢الجعفري :توات، ص. ٦ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٨ص. ٣٠٤ - ٣٠٣ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ١ص. ٤٨٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٨٢ فيها الحدود، ولا يعاقب فيها ولا تسل فيها السيوف ولا يشهر فيها السلاح، ولا يمر فيها بلحم ولا تتخذ طريقا، ولا يحلف فيها باالله، ولا تبنى بالتصاوير ولا القوارير ولا تتخذ سوقا ولا ينفخ فيها بالمزامير، وإنما بنيت لما ثبتت له لكن زينتها نظافتها«).(١ الإباضية أن الصورة لغة هي الهيئة الخاصةوقد ورد في مصطلحات التي يتميز بها الشيء عن غيره. والتصوير هو صنع ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي عليها. ويرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره ورجح القطب أطفيش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان أو الحيوان بلا رأس وحرم صورة الرأس وحده أو مع الجسد، بأسا نسجت أو خيطت أو صبغت، ولم ير أبو عبد االله محمد بن محبوب باستعمال ما يوطأ من التصاوير في المتاع كالبساط ونحوه، واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير فذهب فريق منهم إلى التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذات روح، وكذا لبسه ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل. وأجازها بعضهم رقما في ثوب« ورجح أحمد الخليلي المنع لأنللحديث» :إلا ما كان الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب التي فيه تصاوير وإنما يبيح إبقاء الثوب الإباضية المعاصرين إلى أنتفاد يا لإتلاف المال. وذهب أغلب علماء التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي عن التصوير لأنه انصياع للضرورة كما في المرآة، وحصر الحرفة في التماثيل«).(٢ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٢ الإباضية، ج ، ٢ص. ٥٧٠ ) (٢وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :مصطلحات ٢٨٣حرف الصاد وفي إطار ما سبق يتضح المقصود »بالتصاوير« ويتضح الأساس الذي قام عليه، تحريمها في المساجد. أيضا في بعض الأحكام أي أنواع أخرى منوهو التحريم الذي شمل الزخرفة بالمسجد سواء بالألوان أو بغيرها كالنقوش الكتابية).(١ ◆ :QGƒ``°U ذكر الكندي في الأحكام التي عرضها في »باب المساقي وتحويل السواقي ومعرفة عرضها« مسألة في الصفا جواب ابن أبي عبد االله إلى أبي حفص :واعلم أني كتبت إليك في جوابي إليك في أصحاب الصفاة) (٢والصوار أن يقف العدول ممن لا يجر إلى نفسه وليس لهم في ضررا على أصحاب الساقية ولا في الصوار شيء فإن رأوا في ذلك الصوار حجرتهم عن قطع الصفاة، وأن لم يروا في ذلك مضرة على أصحاب الصوار لم يمنعهم عن قطعها ثم نظرت في ذلك وقلت :إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة في أرض الساقية ونفع في المسقى فله أن يمنعهم عن قطعها. ثم نظرت في ذلك وقلت :إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة أرض الساقية ونفع في المسقى فله أن يمنعهم عن قطع الصفاة لأنه فيها حصته«).(٣ ) (١راجع :مصطلحي تزاويق، المحراب. ) (٢راجع :مصطلح الصفاة. ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٨٤ العمانية لوحة رقم ) (٢١تبين »الصوار« عن :وزارة الري العمانية بالدلالة التي ورد فيها مصطلح »صوار«والصوار في اللهجة أكثر من مرة. يعني الحاجز )لوحة رقم (٢١الذي يحجز الماء في مجرى الفلج أو الساقية فيوجهه في اتجاه معين. وهو »عبارة عن طين وقطعة خشب أو من جذع النخل أو قطع الثوب ويستخدم في رد أو تحويل مسار الفلج«).(١ الصوار هي »الفتحات التي يوجد بها ماء الفلجوهناك من يذكر أن العماني» :روح ولم الصوارلسقي أموال أو أماكن معينة« ويقال في المثال نسقي هذي الجلبة«).(٢ ) (١وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياة بسلطنة عمان، المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج، ص. ١٠٢ العمانية، ج ، ١ص. ٢٤٣) (٢ابن حميد الجامعي :قاموس الفصاحة ٢٨٥ ضحرف الضاد ◆ :í`jô`°V الضريح :الشق المستقيم وسط القبر)، (١وانضرح الشيء إذا انشق، وكل ما شق فقد ضرح، والضريح :الشق في وسط القبر، واللحد في الجانب، وقال الأزهري في ترجمة لحد :والضريح والضريحة ما كان في وسطه يعني القبر، وقيل :الضريح القبر كله، وقيل :هو قبر بلا لحد، والض رح :حفرك الضريح ضريحا قال الأزهري ضرحا، حفر له للميت، وضرح الضريح للميت يضرحه ضريحا لأنه يشق في الأرض ش قا وفي حديث دفن النبي ژ :نرسل إلىيسمى اللاحد والضارح فأيهما سبق تركناه، وفي حديث سطيح :أوفي على الضريح«).(٢ وقد ورد في بيان الشرع مصطلح ضريح ففي مسألة نهى النبي ژ عن الضريح في القبر »وقال» :اللحد لنا والشق لغيرنا« قال :ورخص في الضريح لأهل الاضطرار«).(٣ ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ٣١ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢٢٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٨٦ »ويتضح من هذا السياق أن مصطلح »ضريح« قد ورد بالدلالة التي تعني الشق وسط القبر«).(١ ◆ :ôa`°†e »الشيء :أخفيته، وأضمرته الأرض :غيبته إما بموت أو بسفر)، (٢والضمار لمال الغائب الذي لا يرجى وأصله من الإضمار وهو التغييب أو الإخفاء)،(٣ والمضمر من الناحية المعمارية :هو المخبأ الذي يلجأ إليه حال هجوم العدو أيضا للتخزين الإباضية المحصنة التي تعرف بالقصر ويستخدم على المدينة وقد ينطق بالطاء عوض الضاد »المطمر« ويطلق عليه في اللهجة المزابية ض نورت«).(٤تم اسم وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح حيث ذكر أن أصحاب القصر مضمرا إلا باتفاقهم أو كان قبل ذلك).(٥لا يجعلوا في القصر ◆ :á`jÉ`°V الأضاة :الغدير. ابن سيده :الأضاة الماء المستنقع أضا من سيل أو غيره والجمع أضوات، وأضا، مقصور مثل قناة وقنا«)» (٦والضاية الجمع أضيات ولعلها تسمية العامة الضاية ويجمع على ضايات يدل على ذلك الحديث ) (١يستخدم مصطلح ضريح حال يا في مصر على القبر والبناء الذي يعلوه سيما وإن كان قبة. ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ٦٣ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٢ الإباضية، ج ، ٢ص. ٥٨٢) (٤وزارة الأوقاف بسلطنة عمان :معجم مصطلحات ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٣ ) (٦ابن منظور :لسان العرب مجلد ، ١ص. ١١٦ ٢٨٧حرف الضاد الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي ژ كان عند أضاة بني غفار وهو مستنقع في المدينة، وكان ينسب إلى هذه القبيلة فأتاه جبريل فقال :إن االله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف... إلخ«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح أضيات في سياق حكمه الذي يقول: »أما الأضيات والغدران والأحواض وما أشبهها فجائز لمن ينتفع بما فيها لجميع الوجوه« وجاء هذا الحكم في إطار حديثه عن أحكام ماء المطر. ويكشف سياق نص الحكم عن أن الأضيات تختلف عن الغدران وأنها كما ورد في سياق تفسير الحديث »مستنقع ماء«. ) (١مجمع اللغة العربية بحوث ودراسات، الجزء الأول، جمع وإعداد ثروت عبد السميع، إشراف كمال بشر، الطبعة الثانية٢٠١٠، م، ص. ١٢٧ ٢٨٨ طحرف الطاء ◆ :ø`MGƒW طحن الطاحونة والطحانة :الرحى التي يديرها الماء. عن الليث، وفي جامع الغوري اختلاف، وفي كتب الشروط الطحانة »ما تديره الدابة«، ودلوها ما يجعل فيه الحب«)، (١والطحن :الدقيقوالطاحونة »ما يديره الماء المطحون، والطحين المطحون. والطاحونة والطحان التي تدور بالماء وجمع الطواحين، والطحان :الذي يلي الطحين وحرفته الطحانة. والطاحونة: الرحى... والطواحن :الأضراس كلها وغيره مع التشبيه واحدتها »طاحنة«).(٢ وقد استخدم ابن جعفر مصطلح »طواحن«) (٣في سياق حديثه عن الصدقة في المواشي ذكر صدقة الإبل والبقر وجاء في السياق »أنها مما تعمل منها في »الزواجر والطواحن« فيهن صدقة على مثل هذا «...ويشير هذا السياق إلى أن الطواحن يقصد بها الطواحين التي تدار بالإبل أو البقر لإتمام ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ٩٦ - ٩٥ ) (٣ابن جعفر :الجامع، ج ، ٣ص. ١٥٠ ٢٨٩حرف الطاء عملية الطحن. كما ورد في بعض تفسيرات المعاجم اللغوية وبخاصة المعتمدة على كتب الشروط كالمغرب للمطرزي. ◆ :ìô`£e الطرح أن ترمي بالشيء وتلقيه، من باب منع، يقال :طرح الشيء من يده وبذا صح قوله» :وضع الجمار لا ينوب عن الرمي، والطرح قد ينوب«)،(١ والطرح :الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه وشيء طريح وطرح مطروح.(٢)«... وقد استخدم الكندي مصطلح »مطرح الحفر« ففي مسألة ورد السؤال »أرأيت إن كانوا بنوا على الفلج لم يبق لأصحاب الفلج مطرح الحفر وإذا طرح الحفر وقع في الفلج، وليس الموضع الذي يبنى فيه ملك ا لأحد ولا كان فيه رسم بناء قديم إنما إحداث يحدث فكم يحكم لحريم هذا الفلج الذي وصفته؟ الذي وجد عند بعض المسلمين أنه يجب أن يترك من الميراث ثلثمائة ذراع لا يحدث فيه أحد فيما دون ذلك حدثا عليهم واالله أعلم«).(٣ ويتضح من سياق الحكم أن مطرح الحفر هو الموضع المجاور للفلج والساقية وهو ما يعرف بالحريم والذي كان يستخدم لوضع ناتج الحفر أو كناسة الساقية كلما دعت الحاجة إلى كنسها. وورد في مسألة أخرى هذا المصطلح بصيغة الجمع »مطاريح« فقد ورد من جواب الفقيه أحمد بن مفرج 5إلى الفقيه صالح بن وضاح. 5وقد شرف مخدومي الخادم بسؤاله والسائل اليوم أعلم من المسؤول إلا أن يريد ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٠٠ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٤٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٩٠ به تشريف الخادم في قوله :في سواقي الأفلاج وهي عامة بلدنا لا فلج دون فلج ابتلى االله أهلها بالمحل وقلة الماء على الجميع. وفي هذه السواقي شحبا غير فرايش ومطاريح والناس أدرك الآخر الأول على شحب السواقي الشرعي بقطع الحشيش وعروق من الطين في كل سنة مرة أو مرتين فخفقت السواقي، وارتفعت الأموال وضعفت المياه واستضر أصحاب الصدور من ضررا، فأراد أصحابأيضا وكان الصدور أعظمالأموال وأصحاب الأطراف الصدور أن يكبسوا السواقي على قدر المطاريح والفرايش، ويواسوا المجرى حتى ترتفع المجاري على أموالهم وتستقيم بلا عيب في المجرى ولا ما ينقطع بعد أن يرتفع الفلج. ويكون في ذلك صلاح لأصحاب الصدور ولا مضرة على أصحاب الأطراف، فامتنع عليهم أصحاب الأطراف، وقالوا: سواقينا لا تحدث فيها كبس حادث والأحداث لا تتم علينا. هل يتم هذا الكبس للمجرى على مصلحة أهل الصدور، ولم تقض لهم مياههم حاجة لم يعبأوا بها وقعدوا مياههم أهل الأطراف بتيسير قعادة وذهبت أموال الصدور. ولم تكن هذه الحادثة في فلج دون فلج إنما هي على عامة بلدنا فلج الخطم والأصغرين والمنبك وفلج عمر وفلج صاحب كل صدر ووسط ومال مرتفع من كبس المجاري ومواساتها ليرتفع على أموالهم وهم الأكثر وكل مال نازل خافق لم يقبلوا ولم ينعموا وليسوا براضين وهم الأقل. فعلى ما وصف الشيخ في هذا السواقي كبسها جائز بلا مضرة على أحد ويوثق بلا عيب مرتفعا يأتي على الجميع إذا أصلح بلا مضرة علىعلى الخافق إذا كان الماء الجميع. وذلك من جواب أبي بكر ابن أحمد بن محمد بن أبي بكر«).(١ ومن سياق هذه المسألة يتضح أن عملية كبس الأفلاج والسواقي لرفع مستواها كانت تتم لإصلاح مجاري هذه الأفلاج والسواقي وأن هذا الكبس ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠١ - ١٠٠ ٢٩١حرف الطاء يتطلب رفع مجرى الفلج أو الساقية سواء في المطارح وهي المواضع غالبا المواضع المنسبطة المستويةالمنحدرة من الفلج أو الفرايش وهي مستخدما في منطقة نزوى).(١ الأرض وما زال مصطلح »مطاريح«، بهذه الدلالة ◆ :≥`jôW طرق» :سلك، مشى، سار، رحل، ارتحل«).(٢ الطريق» :السبيل تؤنث، وتذكر؛ تقول :الطريق الأعظم والطريق العظمى وكذلك السبيل والجمع أطرقة وطرق«).(٣ مطولا باعتباروقد تحدثت مصادر فقه العمران عن الطرق حديثا أهميتها في تخطيط عمران المستقرات السكنية، ومناطق العمران الزراعي بل في القفار والفيافي والصحراء التي تخترقها الطرق للربط بين المستقرات العمرانية. خط طا عمران يا بما اقترحه من تخطيطات لشبكاتويعتبر الفرسطائي م الطرق في نوعيات المستقرات السكنية المختلفة، كما أنه عرض لكل نوعيات الطرق في إطار ما يتصل بأنماطها ومسمياتها وقياساتها، وعلاقتها بما جاورها من منشآت معمارية أو أموال وعمليات إصلاحها، أو تحويلها، أبوابا لتحديد نوعياتها وأحكام كل نوعيةوتنظيم المرور فيها)، (٤وخصص بابا في زقاق الشارع عرض فيه للأحكام المتعلقة بهذه النوعية منفكتب ) (١رواية شفهية للأستاذ عثمان خلف سالم الخياري :أحد أبناء نزوى. ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٤٣ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١١٢ ) (٤للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد )، (١ص ، ٣٨٨ - ٣٦١الفرسطائي: القسمة.١٣٩ - ١١٨ : المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٩٢ بابا آخر لباب التمانع في الطرق) (٢وفي باب الدور والبيوتالطرق ورصد )(١ تفصيلا للعلاقة بين الدور بالطرق) (٣ثم عرض للطرق في المناطقعرض )(٤ الزراعية والجنان والبساتين في إطار حديث من هذه النوعية من العمران وحريم ما بها من مساقي، ومماصل وغير ذلك).(٥ كما عرض بالتفصيل لحريم الطرق وفي إطار هذا العرض حدد حريم كل تصنيفا مرتب طا بذلك نوعية من الطرق في إطار نوعية المرور بها، وطرح للطرق كطريق الرجالة، وطريق السقاية وطريق الحطابة، وطريق محامل الحمير وطريق الجمال وطريق المواشي وطريق الحجاج) (٦كما تحدث عن حريم المنشآت الأخرى والتي تستخدم كطرق أو تمر بها الطرق كحريم الساقية، وحريم العيون، وحريم الآبار وحريم الوادي وحريم البحر وحريم المدينة).(٧ أما مصادر فقه العمران الإباضي في عمان فقد تضمنت هي الأخرى العمانية. أحكاما مهمة تتعلق بنوعيات هذه الطرق وهي نوعيات تتفق والبيئة وأخذ هذه الطرق مسميات منها ما ارتبط بوظيفتها المحدد كطريق الأموال أيضا الطريق السامدالتي تستخدم لخدمة الأموال )النخيل( والشجر وعرفت وهي كما تبدو ارتبطت باستخدامها في تسميد النخل، بالرغم من أن هذا الطريق يستغل لنقل الثمر ورعاية النخل والشجر من أوجه أخرى).(٨ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٤ - ١٥٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٨ - ١٥٤ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ - ٢٠٤ - ١٩٥ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٩٧، ٣٨٠، ٣٧٥، ٢٤٣ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٤ - ٤٤٣ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٠ - ٤٤٥ الإباضية، ج ، ٢ص ، ٥٩١الكندي :بيان) (٨وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات الشرع، ج. ٥٥، ٣٩ ٢٩٣حرف الطاء وفي إطار التسميات نجد أن منها ما ارتبط بما جاورها من عمران جائزا والأقل فالطريق التي تربط بين أربعة أموال أو دور فأكثر تعتبر طريقا تسمى طريقا غير جائز)، (١ولكل نوعية منهما شروط وأحكام تنظم استخدامها أيضا من نوعيات الطرقسواء من قبل العامة أو الخاصة والطريق السلطاني التي يأتي تصنيفها في إطار اعتبار قياساتها وأهميتها بالنسبة للطرق الأخرى فهذا الطريق وهو الطريق الرئيسي الذي تصب فيه الطرق الأخرى ويبلغ اتساعه اثني عشر ذرا عا ولهذا الطريق أحكامه ومن أهمها اجتناب الناس أربعا :رد السلام، وغض البصر، وإرشاد الضال،الجلوس فيه إلا إذا ضمنوا وعون الضعيف، وكذلك الانتفاع بالمرور عليه إلى بلوغ مقاصد الناس).(٢ كما أن هناك من الطرق ما نسب إلى المناطق السكنية لأنه يجتازها وأنشئ لخدمة عمرانها ولذا عرف بطريق المنازل، وقد حددت المصادر ومواصفات هذا الطريق بأنه طريق يؤدي إلى حوالى عشرة بيوت وينتهي أيضا طريق الجوائز. إليها هذا الطريق وهو يسمى وقد حددت المصادر الفقهية شروط المرور في هذه النوعية من الطرق منها أن جائز لأصحاب المنازل وليس جائز للجميع وأنه إذا أحدث جميعا إلا أحد منهم، وجبتأحدهم في هذا الطريق حدث وتراضوا عنه إزالة هذا الحدث).(٣ ) (١للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، ص ، ٣٦٦، ٣٦٤وزارة الأوقاف بسلطنة الإباضية، ج ، ٢ص ٤٩٢؛ الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص، ٩ عمان، معجم مصطلحات .٩٨، ٩٤، ٩٢، ٥٧، ٥٥، ٥٠ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٤ص ، ١٣٤وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات الإباضية، ص. ٥٩٤، ٥٩٣ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٣٧وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات الإباضية، ج ، ٢ص. ٥٩٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٩٤ وفي إطار نشأة وتطور الطرق يحدث أن يقطع طريق طريقا أخرى ولذا سمى الطريق الذي يحدث به القطع من طريق جائز طريق مقطوع).(١ ومن الطرق التي أخذت مسمياتها من حال العمران في المقر السكني طريق القائد وهو الطريق الذي يخرج من الخراب حتى يدخل في العمران ثم يخرج منه إلى حكم الخراب، وعليه أربعة أبواب أو أكثر، يقول الكندي: »أما الأبواب إذا كانت أربعة فأكثر فهي طريق قائدة، ولهذه النوعية من الطرق أحكامها التي تنظم ما يتعلق بها«).(٢ كذلك صنفت الطرق في إطار هيئة تخطيطها من حيث هي نافذة أي مفتوحة الطرفين ويمر فيها المار إلى طرق أخرى، وطرق غير نافذة مفتوحة من طرف واحد يضطر المار فيها إلى العودة من حيث دخل فيها ولكل نوعية من هذه الطرق أحكامها وبخاصة فميا يتعلق بحركة المرور ونوعيته، ونظام فتح الأبواب عليها).(٣ وهناك من الطرق ما أنشئ لأغراض أخرى مرتبطة بما جاورها من منشآت كطرق السواقي التي تنشأ على جوانب السواقي لتيسر مراقبة أيضا للوصول إلى الأموال والمزارعالماء في الساقية، ولكنها تستغل وغيرها).(٤ الإباضية، ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٣٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، مصطلحات ج ، ٢ص. ٥٩٥ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٨٠، ١٣٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم الإباضية، ج ، ٢ص. ٥٩٦ مصطلحات ) (٣للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، مجلد ، ١ص ، ٣٦٥، ٣٦٤الكندي: الإباضية، المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٣٥وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم المصطلحات ج ، ٢ص. ٥٩٦ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٢٣ ٢٩٥حرف الطاء وهذه التصنيفات الفقهية للطرق لا شك أنها تساعد على إدراك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ شبكات الطرق في المستقرات السكنية الإسلامية هيئة معينة تلائم الهدف من إنشائها ونوعية المرور فيها، وعلاقتها بالمنشآت المطلة عليها وهذا هو الأساس لفهم وإدراك وظيفة شبكة الطرق في المستقرات السكنية الإسلامية. ◆ :ádÉ`ØW »ال طفال، والطفال :الطين اليابس يمانية«) (١وقد استخدم ابن جعفر في جامعه هذا المصطلح فذكر في مسألة أنه »من أخذ من دار رجل طفالة أنه إن ر د الجدار مثلها تخلص«)، (٢وفي موضع آخر ذكر أنه قيل» :من أخذ من جدار طفالة أو لزمه فيه يبعد أن له أن يجعل مقدار ذلك في ذلك الجدار وذلك خلاصة فإن جعل فيه مثل ذلك من الطين فإن خرب الجدار ثم عمر ثانية لم يكن له أن يجعل في ذلك الجدار ما لزمه من التبعة وعليه أن يتخلص من ذلك إلى رب الجدار«).(٣ وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود بالطفال هو الطين اليابس الذي يكون في الجدار. ◆ :IQƒ`a£e طمرا :دفنها، وطمر الشيء خبأه حيث لا ي درى... طمر :طمر البئر والمطامير» :حفر تحفر في الأرض توسع أسافلها تخبأ فيها الحبوب«)،(٤ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٢٨ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ٢٦٦ ) (٣ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ٢٦٦ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٤٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٩٦ والمطامير جمع مطمورة، وهي حفرة الطعام، وعن ابن دريد» :بنى فلان دارا في الأرض أو بي تا« وهو الذي أراده محمد 5فيمطمورة إذ بنى السير«). (١و ط مر :خبأ القمح في المطمورة وهي حفرة تحفظ فيها الغلال... ومطمورة :خندق. حفرة عميقة، كهف غار... ومطمورة :مغارة عميقة تختلف سعة وضيقا يحبس فيها المسجونون والرقيق من النصارى وهذه السجون التي تحت الأرض والتي تكون تحت القلاع في القرى لا يصلها الضوء إلا من خلال منافذ ضيقة. ومطمورة :بئر يجمع فيه ماء المطر، ومطمورة :حجرة السلم وطبقة في المطبخ ودور مسروق وهو دور منخفض فوق الدور الأرضي وأرضية إضافية فوق الأرضية الأصلية لخفض ارتفاع السقف).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح مطمورة في أكثر من موضع ففي إطار أحكام بيع الدور ذكر أن المطمورة إذا لم تذكر في البيع فهي للبائع. وهذا الحكم يعني معماريا أن المطمورة وحدة من وحدات المعمارية أيضا أنها وحدةبالدار لكنها في تخوم الأرض ، كما وردت بهذا المعنى )(٣ من وحدات البيت)، (٤وهذا يعني أن المطمورة يمكن أن تكون في تخوم الأرض أسفل الدار أو البيت وقد تكررت هذه الدلالة في مواضع أخرى متعددة ولكنها ترصد ما يتعلق بالمطمورة من أحكام تنظم هدمها أو إعادة بنائها وما يحدث بين المالكين من نوازل تتعلق بذلك)، (٥وتكشف هذه الأحكام عن أن المطمورة يمكن أن تكون ملك ا لأحدهم وبناء الدار أو البيت فوقها ملك ا لآخر. ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٧ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٧٨، ٧٧ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٠٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص ، ٢٢٠ص. ٤٤٩ ٢٩٧حرف الطاء وقد ورد في سياق أحد الأحكام ما يشير إلى أن المطمورة التي يخزن بها الطعام يمكن أن تنشأ في المناطق الزراعية وليس فقط أسفل الدور والبيوت فقد ورد في هذا الحكم »من كانت له مطمورة في أرض غيره فحرث عليها صاحب الأرض واحتاج صاحب المطمورة إلى ما فيها أن يخرجه، وقد نبت عليها الزرع أو لم ينبت أدرك أو لم يدرك قال :إن كان ذلك في أرض صاحب المطمورة، فإن يعمل كيف يصل إلى مطمورته وله أن ينزع عليها من الزرع وكل ما لا يصل إلى مطمورته وله أن ينزع عليها من الزرع وكل ما لا يصل إلى طعامه إلا ينزعه فلينزعه ويجوز إليها بدايته ومن يحمل معه حمله، وكذلك إن أراد أن يطمرها وقد حدث عليها غيره بأن ينزع ما نبت عليها حتى يصل إليها والموضع الذي يضع فيه حمله حتى يفرغه ويعبئه ولا يصيب أن يدخل بغير الدابة التي ينقل عليها أيضا من الناس إلا منولا بأكثر من دابة ولا يدخل إلى ذلك الحرث يستند له مما يحمل معه«).(١ وتتكرر الأحكام التي تشير إلى انتشار إنشاء هذه المطامير في الجنان وغيرها وهو ما تطلب إصدار الأحكام التي تنظم عمرانها والاستفادة منها بغير ضرر لملاكها أو لملاك الأرض التي تنشأ فيها وتكون لملاك آخرين).(٢ وتكشف هذه الأحكام كما سبقت الإشارة عن استخدام الفرسطائي لمصطلح »مطمورة« بالدلالة التي تعاني كونها مخز نا للحبوب أو الطعام في تخوم الأرض ينشأ أسفل الدور أو البيوت أو حتى في تخوم المناطق العمرانية الزراعية كأرض الحرث أو الجنان. وهذه النوعية من المطامير انتشرت في بلاد الشام الأفريقي ومصر، وما زالت مستخدمة في مصر حتى ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٣ - ٢٧٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٩٩، ٢٧٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٢٩٨ الآن وهناك من البلاد المصرية ما يتميز بجودة أرضها التي تصلح لإنشاء بلادا انسحبالمطامير، مثل برهيم المشط في محافظة المنوفية، بل إن هناك على اسمها مسمى »مطمورة« مثل أبو المطامير« بالبحيرة ويعكس ذلك شيوع وجودها في مصر وبخاصة في بلاد الوجه البحري. وهكذا يتضح أن هذه النوعية من المنشآت التى تنشأ في تخوم الأرض والتي اشتهرت بها بلاد المغرب سواء في المطامير أو الغيران، أو الدور بل بلادا بأكملها أنشئت دورها في تخوم الأرض في نمط معماري فريد مثلأن مطمامة بتونس).(١ ◆ :Iô`¡£e طهر الشيء وطهر :خلاف نجس، والطهر :خلاف»طهر :الطهارة مصدر الحيض، والتطهر :الاغتسال، يقال :طهرت إذا انقطع عنها الدم وتطهرت إذا اغتسلت... والطهور بالفتح :مصدر بمعنى التطهر... والمطهرة :الإداوة... وكذا كل إناء يتطهر به وفتح الميم لغة«)، (٢وماء طهور أي يتطهر به والماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس... والمطهرة البيت الذي يتطهر فيه«).(٣ وقد استخدم مصطلح مطهرة بالدلالة التي تعني الوحدة المعمارية للتطهر من مائها سواء كانت بالمساجد أو غيرها فقد ذكر الكندي في إطار ) (١عثمان )محمد عبد الستار( :دراسات في العمارة التقليدية في المنطقة العربية، المصرية للتسويق والتوزيع )مدكو( سنة ، ٢٠١٢ص. ٢٦١ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ١ص ، ٢٩لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٥١ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٥٢ ٢٩٩حرف الطاء حديثه عن آداب المساجد حديث رسول االله ژ عن مكحول قال النبي ژ: »جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراءكم وجمروها في الجمعة واجعلوا على أبوابها المطاهر«).(١ حكما يشير إلى مطهرة بنيت في أرض كذلك ورد في جامع ابن جعفر موضعا فبنى فيه مطهرة وكانت قبلمغتصبة في مسألة »سألته عمن اغتصب مباحا هل لأحد أن يتطهر في تلك المطهرة ويغسل فيها ما جاز ذلكذلك على معنى الإباحة للموضع؟ فكانت إجابته بلا«).(٢ وفي إطار ما سبق يتضح أن المطاهر يمكن أن تنشأ ملحقة بالمساجد. وكانت تنشأ ببعض الميضآت في المساجد بي تا للاغتسال والتطهر ورد ط هر«) (٣في الوثائق المملوكية بجانب بيوت الخلاء ليتم التطهربمسمى » والاغتسال به، وجرت العادة بإنشاء مثل هذا الموضع ضمن ميضآت المساجد ويوجد مثل هذه الوحدة الخاصة بالتطهر في المساجد التقليدية بالمملكة العربية السعودية لكنها تسمى في المصطلح المحلي العمانية كما ورد في جامع الإباضية »مروش«)، (٤وتشير المصادر الفقهية ابن جعفر أنه كانت تنشأ مطاهر مستقلة والمطاهر تستوجب توفير مصر بئرا يرفع الماء منه ويصل فلجا أو ساقية أو للماء للاغتسال سواء كان )(٥ إلى المطهرة أو الطهر. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٤ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥ص. ٢٨٣ ) (٣وثيقة برسباي ٨٨٠أوقاف. ) (٤عثمان :عمارة سدوس، ص. ١١١ ) (٥ابن جعفر، الجامع، ج ، ٥ص. ٢٨٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٠٠ ◆ :܃`W الطوبة :الآجرة شامية أو رومية قال أبو عمرو :لو أمكنت من نفسي ما تركوا لي طوبة يعني آجرة. والطوب :الآجر بلغة أهل مصر، والطوبة :الآجرة ذكرها الشافعي. قال ابن شميل :فلا لا آجرة له ولا طوبة؛ قال» :الآجر الطين«).(١ وقد ورد مصطلح »طوب« في كتاب القسمة للفرسطائي في أكثر من موضع. فقد ذكر في سياق أحكامه المتعلقة بالخندق الذي يحفر للقصر أن حجرا أو يضرب منه الطوب وما أشبه»من أراد أن يقطع من ذلك الخندق ذلك من حفر التراب منه فإنهم إن كانوا يفعلون قبل ذلك فلا يمنعونه وإن لم يفعلوا ذلك فليمنعوه«)، (٢ويشير هذا الحكم إلى أن الطوب المقصود هو الطوب اللبن الذي يستخدم في صناعته التراب الذي يخلط بالماء والتبن أو القش ويضرب في قوالب منتظمة ثم يجفف ويستخدم في البناء مباشرة أو آجرا. يحرق فيصير كما يشير إلى أن الطوب كان يستخدم في بناء القصور ويشير السياق إلى إدراك واضح للفرسطائي بنوعيات مواد البناء المستخدم ومنها اللبن أو الطوب المصنوع من الطين ولم يحرق adobeأو brickـ. mud ◆ :iƒ``W والطوي :البئر المطوية بالحجارة مذكر، فإن أنثالطيء نقيض النشر، فعلى المعنى كما ذكر البئر على المعنى... وجمع الطوى :أطواء، البئر، في ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٥٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٨ ٣٠١حرف الطاء حديث بدر» :فقذفوا في طوى من أطواء بدر أي بئر مطوية من آبارها«. قال »والطوي في الأصل صفة فعيل بمعنى مفعول فذلك جمعوه علىابن الأثير: الأطواء كشريف وأشراف ويتيم وأيتام«).(١ وقد استخدم مصطلح طوى وجمعها الكندي أطوى واستخدمها بذات الدلالة وهي البئر المطوية بالحجر أو الآجر وكانت الأطوى منها ما هو ملكية خالصة لفرد ومنها ما كان مشترك الملكية، وقد نظمت الأحكام الفقهية ما يتعلق بقسمة المشترك منها فقد ذكر الكندي مسألة سئل أبو الحواري عن الأطوى المشتركة إذا كانت فيهم الأيتام؟ فقال: »ويجوز أن تقسم بالقيمة، ويحمل بعضها على بعض ويلي ذلك الثقات وأهل المعرفة«)، (٢وقد أشارت بعض الأحكام إلى نوازل متعلقة بالأطوى المشتركة سواء في المنازل والدور أو المناطق العمرانية الزراعية)،(٣ وكذلك علاقة الأطوى بما جاورها من أفلاج أو أنهار يمكن أن تنزف ماءها وكيفية حل مثل هذه المشكلة بتحديد الحريم للأنهار أو الأفلاج).(٤ وقد أشار الكندي إلى جواز دفن العدد الكبير من القتلى الذين لا يمكن قبر كل واحد منهم في قبر على انفراد »في عويرا أو خبة أو طوى« حيث يسع ذلك)، (٥وهو استخدام طارئ للطوى والذي يفترض أنه مهجور نضب ماؤه حتى يمكن استخدام في فعل هذا الدفن، وربما في هذا ما يفسر وجود عظام كثير من الموتى في بعض الآبار المهجورة وربما يكون هناك أسباب أخرى لذلك. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٦٦ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ٢٦ص ، ٧٤وللاستزادة راجع :مصطلح بئر. ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨ - ٦ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٩ - ٨الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٢ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٠٢ ◆ :ø`«``W الطين معروف :الوحل، واحدته طينة، والطيان :صانع الطين وحرفته الطيانة)، (١والطين :تربة صلصالية تصلح لعمل البوتقات والقوالب).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح طين في أكثر من موضع وقد أشار إلى ما كان يحدث في ساحة القصر من أن يحاول أصحابه أو أحدهم أن يتخذ منها »معد نا للحجر أو الطين«) (٣ويقصد هنا بالطين التربة التي تشتمل المادة الأصلية للطين بعد خلطها بالماء حيث كان يحول التراب إلى طين في موضعه. كما يشير إلى أن الطين كان يستخدم كمادة في البناء فقد ذكر »أن من أراد أن يبني به )الحجر( أو الخشب أو الطين أو الجبس فإنهم لا يمنعونه«)،(٤ وفي موضع آخر فرق الفرسطائي »بين الطوب المصنوع من الطين وبين الطين كمادة بناء أو مادة مونة« حيث ذكر إشارة إلى اختلاط مواد بناء القصر من حجر وطوب وطين)، (٥وفي موضع آخر يذكر أن إعادة البناء تكون بالمواد الأصلية التي كان بها البناء »فإن كان بالجبس فبالجبس وإن كان بالطين فبالطين«).(٦ وفي سياق آخر أشار الفرسطائي إلى استخدام الطين حيث ورد أنه إذا »انهدم )القصر( حتى اختلط حجره وطوبه وطينه وقد عرفوا موضع لكل واحد منهم من الحجر والطوب من القصر والبيوت فتآخذوا على بنيانه ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٩ص. ١٧٥ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٧ص. ١١١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧١ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٢ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٨ ٣٠٣حرف الطاء ويكون لكل واحد منهم من الحجر والطوب ما فيه بيته وما قرب من حائطه وما تشاكل عليهم فلا يقربوه ويقتدون بأساس حيطانهم وإن لم يكن لهم أساس، وقد عرفوا ما لكل واحد منهم من عدد الأقدام في تلك الأرض أيضا، وكذلك يقتدون بأمينين إن قالا لهم هذا موضع كل واحدفليقتدوا به منكم أو أمين واحد ومن صدقوه من الناس.(١)«...، ويبدو أن الطوب اللبن كمادة بناء أساسية قد انتشر في المباني التي أنشئت في عصر الفرسطائي في وادي مزاب حيث يشير إلى استخدامه في نوعيات مختلفة من المباني كالقصور والمساجد).(٢ ومما يؤكد أن الفرسطائي يستخدم مصطلح الطين بدلالة كونه الطوب اللبن الذي لم يحرق ما ورد في سياق حكم يتعلق بحوائط بيت انهدمت وأعيد بناؤها فيذكر أنه »إن يثبت هذه الحيطان أولا بالحجارة أو اللبن أو بالقرميد أو بالآجر فانهدم ولم يستطع أهلها على ردها بخلاف ما بنوا به أولا فإنهم يبنونها بما وجدوا مما هو مثل ذلك«)، (٣واستخدم الطين في تمليط الأرضيات أو الجدران والأسقف).(٤ واستخدم الفرسطائي مصطلح الطين بدلالة ثانية غير كونه مادة بناء، فقد ذكر أنه »إن أمر شريك شريكه أو أجبره أن يحرث فزرع في موضع لا يصلح له أن يزرعه فيه مثل الطين أو الماء أو ما يضر بالزريعة والأرض فهو ضامن لجميع ما فسد من تلك الزريعة وعناء الدواب والأداة والأرض«)، (٥ومصطلح ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٧٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢، ٢٢٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٣٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٠٤ طين في إطار سياق هذا الحكم لا يقصد به مادة البناء التي سبقت الإشارة إليها ولكن يقصد الوحل من الأرض الذي لا يصلح للزراعة).(١ العمانية بدلالاتوقد ورد مصطلح طين في المصادر الفقهية العمرانية متنوعة فقد وردت الإشارة إلى »موات الطين« الذي يخرج من قاع البئر لزيادة مائه. وورد بدلالة الأرض الطينية »مقارنة بالأرض الصخرية التي يسهل حفرها ولذلك كانت تترك للأيتام المشاركين في حفر الفلج حتى يسهل عليهم حفرها وكانت الأرض الصخرية يحفرها غيرهم«)، (٢وفي موضع آخر تستخدم كلمة الطين لإطلاقها على الطين الذي يؤخذ من باطن أرض الساقية أو جانبها لتسد به الإجالة) (٣وفي إطار الأحكام التي تنظم ذلك. أيضا باعتباره مادة بناء في المساجد سواء»وقد استخدم مصطلح الطين في جدرانها أو في عقودها أو أقبيتها«).(٤ وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح الطين، يعنى به التربة الموحلة أيضا مادة البناء سواء كانت مستخدمة في بناءويعنى به المخلوطة بالماء، الجدران أو فرش الأرضيات أو تمليط الجدران أو في تكوين بناء الأسقف. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٣، ٣٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧٢ - ٧١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٧٧، ١٦ - ١٥ ٣٠٥ عحرف العين ◆ :á`ÑàY عتب :قوله» :لو وقفت على عتبة الباب« يعني الأسكفة ومنها حديث »لفعلت كذا وألصقت العتبة بالأرض«) (١العتبة أسكفة الباب التي الكعبة: توطأ، وقيل :العتبة العليا والخشبة التي فوق الأعلى :الحاجب، والأسكفة: السفلى والعارضتان :العضادتان. الجمع عتب وعتبات«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »عتبة« في إطار سياق الأحكام التي تثبت العمارة فذكر أن »تلك العمارة تثبت له مثل إن بني بي تا حتى جعل له غارا أو مطمورة حتى تواري بئرا حتى أدرك الماء أو حفر العتبة أو حفر فيها غرسا فيها حتى أخذ ومنهم من يقول :حتى تستغنى).(٣ من دخل فيها أو غرس وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود بعتبة البيت »هي العتبة العليا لبابه« حيث إن السياق يشير إلى اكتمال معظم الوحدات المعمارية التي تثبت العمارة )لوحة رقم /٢ج(. ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٤٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٢١ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٠٦ ويؤكد هذه الدلالة بهذا التحديد من أن العتبة المقصودة في سياق أحكام الفرسطائي هي العتبة العليا ما ورد في سياق حكمه عن أبواب الجنان مزربا من قبل وله باب معلوم فلاالمزربة، فقد ذكر أنه »إن كان ذلك الجنان يجد صاحب الشجرة )الذي له شجرة في وسط جنان غيره( أن يحدث له فيها ما لم يكن من قبل، ولو كان في الباب ما يضره، وكذلك الباب إن لم يكن له عتبة من قبل ذلك فاراد صاحب الجنان أن يجعل له عتبة فلا يجد ذلك وإن كانت له عتبة وباب فلا يدرك عليه صاحب الشجرة شي ئا من زوال ما كان قبله«).(١ ◆ :Ió``Y والع دة :البئر يخرجالع د الع د :بثر يكون في الوجه، عن ابن جني. وقيل : على وجه الملاح... والعد :عدة العجلة«)، (٢وقد استخدم الكندي مصطلح العدة فقد ورد في مسألة :عن أبي علي الحسن بن أحمد »وقوم بينهم بئر مشتركة تلزم المغارمة في العدة مثل المنجور وغيره«) (٣ومن سياق هذا النص يتضح أن العدة يقصد بها آلات استخراج الماء من البئر. سيما أن مصطلح العدة هي آلة البناء والنجارالعدة كما ورد في تكملة المعاجم العربية أن وغيرهما وهي من كلام المولدين، وهي تطلق على أدوات وآلات الأشياء، فيقال عدة الفرس» :سرجها«).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٥٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٧الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٢راجع :مصطلح المنجور. لوحة رقم. ٣٣ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٧ص. ١٥٤ - ١٥٣ ٣٠٧حرف العين ◆ :¿ó``©`e عدن بالمكان :أي أقام به، ومنه »المعدن« لما خلقه االله في الأرض من الذهب والفضة، لأن الناس يقيمون به الصيف والشتاء، وقيل :لإثبات االله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى ع دن أي ثبت)، (١والمعدن بكسر الدال: هو المكان الذي يثبت فيه الناس لأنه أصله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه وم عدن كل شيء من ذلك ومعدن الذهب والفضة سميشتاء ولا صيفا، معد نا لإثبات االله فيه جوهرهما وإثبات إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فيها. وقال الليث» :المعدن مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه نحو معدن وم عدن :مكان يوجد فيه كل شيء بكثرة).(٣الذهب والفضة والأشياء«. )(٢ وقد استخدمت مصادر فقه العمران الإباضي مصطلح معدن فقد ورد في كتاب القسمة للفرسطائي في إطار حديثه عن المساقي »أنه لا يحفر فيها معد نا«)، (٤والمعدن هنا يقصد به المقلع الذي يقتلع منه الحجر والطين أو ما شابهها)، (٥وفي حديثه عن ساحة القصر ورد ما يؤكد ذلك فقد فكر الفرسطائي بئرا أو يتخذ فيه معد نا للحجر أو الطين،(٦)«... »أن من أراد أن يحفر فيها وسياق هذا النص الأخير يشير إلى أن مصطلح »معدن« لا يقتصر على المعادن ولكنه يتسع ليشمل الحجر والطين واستخدمه الفرسطائي للدلالة على هاتين تحديدا واللتان تستخرجان من الأرض كمواد أولية.المادتين الأخيرتين ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٤٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٩٠ص. ٦٥ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ١٦٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة هامش ، ٣ص. ٢٧٢ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٠٨ وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح »معادن« بصيغة الجمع ففي مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ مسألة عن محافرة الأطوى والمعادن والأفلاج بجزء منها أو بدراهم. قال» :فأما الأطوى فذلك مجهول، أيضا إما بجزء منها، وأما المعادن فإذاوأما الأفلاج بالدراهم فذلك مجهول ضرب العامل يده في العمل ثبت له«).(١ تحديدا بمصطلح المعادن.ولا يتضح من سياق الحكم ما هو المقصود هل هي التي تستخرج منها المعادن الأولية كالنحاس أو أن الدلالة تتسع لتشمل الحجر والطين كما ورد في سياق المعنى الذي قصده الفرسطائي. وفي إطار اشتهار عمان بتعدين النحاس وانتشار معدنه فيها فإن الترجيح يمكن أن ينصرف إلى »المعادن« التي يستخرج منها النحاس حيث جرت العمانيين في هذا المجال وما زالت حتىالعادة باستخراجه وعمل كثير من الآن).(٢ ◆ :¢û`jôY عرش :العرش :البيت، وعرش البيت :سقفه... والعريش :ما يستظل به، وقيل لرسول االله ژ يوم بدر :ألا نبني لك عريش ا تتظلل به؟... وقال ابن سيده: عروشا جمع عرش، و ع ر شا جمع عريش، والعريش :خيمة من خشبعندي والعرش :بيوت مكة، واحدها عرش وعريش، وهو منه لأنها كانتوثمام، تكون عيدا نا تنصب وتظلل عليها). (٣وهذا المعنى الأخير هو ما ورد في سياق ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٧ للاستزادة راجعCosta. P.M., Mining Settlement of Arja, A Preliminary Survey, J.O.S, :)(٢ Vol. 4, 1978, pp. 9-14 & Weisgerber. G: Evidence of Ancient Mining Sites in Oman. A Preliminary Report. J. O. S., Vol. 4, pp. 15-28. ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٩٦٩ - ٩٦٧ ٣٠٩حرف العين لوحة رقم ) (٢٢تبين »عريش« من الجريد بسلطنة عمان مسألة أوردها الكندي في مصنفه، جاء في سياقها تساؤل نصه» :قلت :فيجوز لرجل أن يبني بي تا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره في أرض رجل بغير أمره؟ قال :ليس له أن يشغل الناس عن أموالهم، ويتخذها سكن له إلا بأمرهم أو تعارف يعرف أو أباحت له دلالة على أخ أو صديق«).(١ ويتضح من هذا السياق أن العريش بيت مؤقت من الجريد أو غيره، مستخدما إلى الآن بذات الدلالة في عمان.وما زال هذا المصطلح )لوحة رقم. (٢٢ وفي موضع آخر ذكر الكندي مصطلح عريش، ففي مسألة قال أبو محمد: عريشا فيلا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد صرحته من مال المسجد إلا إذا كان في ذلك صلاح للمسجد).(٢ ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٢٠٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٩ص. ٣٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣١٠ مستخدما إلى الآن في عمان، ويطلق علىوما زال مصطلح عريش المنشآت المنشأة بالجريد).(١ ``:¥ô◆ r Yp عروق كل شيء أطناب تش عب منه، واحدها »عرق« ورفعت من الحائط صفا أو صفين) (٢والجمع »أعراق«.عرقا أو عرقين أي وقد استخدم الكندي مصطلح عرق فقد ورد في مسألة :فإن قاطعه يبني فرجة معروفة في رفع ثلاثة أعراق ولم يحد له العروق بالذرع ثم هدمه الغيث وغيره. قال :هذه مقاطعة مجهولة وللأجير أجر مثله فيما عمل أو ذراع أو أقل فإن كان العرق طوله معروفا وعرضه معروفا بكراء معروف ثبت ولا رجعة جميعا على أن يبني لهله، قال أبو عبد االله» :إذا قاضاه على بناء موضع يعرفانه كذا وكذا ذرا عا بدرهم فبنى منه ما بنى ثم هدمه السيل فوجد أصل ما كان انهدم ولم يخف موضعه قال :له أجر ما عمل وإن لم يكونا عرفا ما تقاضاه عليه إذا كانا تشارطا على ذرع معروف فليذارعوه بذراع وسط ثم يعطيه كراء ما عمل من ذراع ولو انهدم ولم يوجد موضعه ودثر فعلى صاحب الأصل للطيان يمين االله ما يعلم ما بنى له وإن لم يكن مع الطيان بينة«).(٣ والبناء بالعرق طريقة معروفة حيث يجهز الطين بنفس الطريقة التي يجهز بها الطين الذي يصنع منه الطوب اللبن)، (٤ويبنى بالطين مباشرة العمانية، نشر وزارة التراث والثقافة ) (١ريتشاردسون )نيل(، دور )مارشيا( :الحرف التقليدية بسلطنة عمان، ج ، ٢ص. ١٠٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص ، ١١٦ص. ١١٨ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ٢١ص. ٣٨٦ ) (٤راجع :مصطلح لبن. ٣١١حرف العين متصلا يترك ليجف ثم يبني بعد ذلكفوق الجدار فيكون الطين عرقا العرق التالي).(١ :QGó`n édG◆ t Yp ``p õ عزز :العزو :العزة الرفعة والامتناع، و ع ز يعز عزا وعزازة وعزة... والعزة :الشدة أو القوة... وعززت القوم وأعززتهم :قويتهم... والعزز :المكان الصلب السريع السيل، وقال ابن شميل :العزاز ما غلظ من الأرض وأسرع سيل مطره يكون من القيعان والصحاصح وإسناد الجبال والآكام... وال عزاز :ما صلب من الأرض واشتد وخشن وإنما يكون في أطرافها... واستعز الرمل :تماسك فلم ينهل«).(٢ وقد استخدم الكندي مصطلح »عز الجدار« في سياق ما عرض... في باب »في الجدر وحريمها والأحكام فيها« وفي إطار هذه الأحكام عرض لما يمكن أن تتعرض له الجدران المجاورة لأراضي زراعية تروى بالماء، ويخشى من أثر الماء عليها، ولذلك جرت الأحكام بأن يترك بجوار الجوار ذراعان في الخراب»، وأما في العمار فلا يحكم لصاحب الجدار بشيء ما لم كبيرا على سلامة الجدران مما قديكن له حريم« وكذلك كان الحرص )(٣ يفسل بجوارها من نخيل ووجهت إلى ترك ذراع بجوارها لحمايتها. وهناك من رأى ترك ثلاثة أذرع ثم يفسل من ورائها ويفسح عن الجدر الماء يترك بينهما وبين الماء ما لا يمس الجدار وأن دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها فإن أضر أهلها بجدار رجل قطع).(٤ ) (١راجع :عثمان :عمارة سدوس التقليدية، ص. ٢٣٠ - ٢٢٨ - ٢١٨ ) (٢ابن منظور :لسان لعرب، ج ، ١٠ص. ١٣٢ - ١٣٠ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٨٩ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٩٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣١٢ وقد عالجت الأحكام الفقهية ما يحدث من نوازل تتعلق بصيانة الجدران بترك مساحة من الأرض بجوارها أي حريم لها وقد ورد مصطلح »عز الجدار« في سياق مسألة من المسائل التي تتصل بهذا السياق ففي مسألة عن أبي الحواري وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل وكان صاحب الأرض يزرع أرضه إذا شاء ويدعها إذا شاء فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلي أرض الرجل صاحب الأرض وقال :هذا لي، وقال صاحب الأرض :هذه أرضي أنا ليس بينهما اتصال في الأرض وجدار صاحب المنزل محيط من وراء ذلك فعلى ما وصفت فقد قالوا :إن الجدر قواطع فليس للبيت من خلف الجدار شيء إلا أن يكون خلفه ع ز قائم. وقد اختلف في ذلك فقال من قال» :العز« لصاحب الأرض، وقال من قال :العز لصاحب البيت، وقال من قال :هو بينهما نصفان، وبهذا القول نأخذ وذلك إذا لم يكن في أحدهما بينة على ما يدعى والأيمان بينهما«).(١ أرضا غير مزروعة تركت بجوارويتضح من هذا السياق أن »عز« يعني الجدار لحمايته. ويتأكد هذا المعنى في مسألة أخرى »من جامع ابن جعفر ورد فيها أنه يصرف عن الجدار ما يضر بها من الزراعة والماء ويفسح ذلك حتى يرى العدول أنه لا مضرة فيه«، وعن أبي عبد االله 5إذا مات الذي بنى الجدار فعلى صاحب الأرض أن يصرف الماء حتى لا يضر بجداره، وإن كان الذي عزا فليس على صاحبأحدث البناء ح يا وكان محدثا لو لم يترك لجداره  عزا للجدار، (٢)«...وفي إطار ما سبق من تفسيرات لغويةالأرض أن يترك  ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٩٠ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٩١، ١٩٠ ٣١٣حرف العين للفعل »عزز« وما ورد بشأن ترك مساحة من الأرض بجوار الجدار لحمايته من الماء وغيره يتضح أن مصطلح »عز« يعني مساحة من الأرض تترك بجوار الجدار لحمايته من الماء. ◆ :Iô`°ü©e صر مصدر عصر العنب وغيره)، (١والمعصرة» :التي يعصر فيهاالع صر :ع العنب«)، (٢والمعصرة» :آلة تعصر بها الفواكه، وقصب السكر ونحوها، وجهاز تعصر فيه البذور ونحوها لاستخراج الزيت«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »معصرة« في إطار سرده لنوعيات ضررا لأصحاب البيوت إذا أنشئت مجاورة لها فقدالمنشآت التي قد تسبب ذكر أنه »يمنع الجار جاره أن يحدث له جميع ما يضره مثل الرحى والمعصرة نجارا أو بطا طا أو خراز ا وكل ما تجتمع إليه الناس أو يتخذ فر نا بقربه أو كان ويضره ذلك«).(٤ ◆ :ó``≤`Y خصص الكندي في مصنفه الباب العشرون من الجزء الخامس للحديث عن العناصر المعمارية »الأسطوانة والنقض والعقود والأبواب والكوى والمماريق وأحكام ذلك«)، (٥وذكر في مسألة »في الإمام إذا كان يصلي داخلا ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٦٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ١٧١ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٢٢٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٠ ) (٥الكندي :المصنف، ج ، ٥ص. ٢٥٢ - ٢٥١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣١٤ أو في الصرحة فضاق المكان فصف قوم في الصرحة أو داخل المسجد حيث الصلاة بصلاة الإمام أن لو اتصلت الصفوف إلا أنه قاطع بينهم العقد لم يمكنهم أن يصفوا فيه فإذا لم يكن قدام المنقطعين شيء من الصفوف فلا يجوز صلاتهم« وإذا كانت الصرحة هي المساحة المكشوفة أو المغطاة التي يفصلها عن ساحة المسجد الداخلية جدار به فتحات معقودة بعقود قد تكون محمولة على الجدارين الجانبين أو أعمدة أو أسطوانات بينهما. فإن التوصيف المعماري لهذه الفتحات المعقودة بعقود يفسر أن مصطلح العقود الذي قصده الكندي هو هيئة »العقد« الذي يعلو الفتحات التي تصل ما بين ساحة المسجد الداخلية والصرحة).(١ والعقد archهو في هيئة القوس يتكون من صنج وتدية من الحجر، وقد يبنى بالآجر من قوالب منتظمة الشكل. وله أنواع مختلفة منها نصف المستدير، والمدبب أو المستدير والذي يشبه حدوة الفرس وغيرها. ويذكر قد ما عقدت من البناء والجمع أعقاد وعقود، وعقد :بنىالع ابن منظور أن تعقيدا).(٢ عقدا، والعقد طاق البناء، وقد عقده وفي إطار هذا التفسير اللغوي فإن »العقد« كمصطلح معماري ينسحب أيضا على القبو المعقود )لوحة رقم (٢٣أو الطاقة المعقود، الذي هو في صورته الإنشائية أحيا نا بهيئة عقود متجاورة تشكل بناءه. وقد وردت الإشارة إلى هذا المفهوم في إطار سياق حكم أورده الكندي يتصل بإعادة بناء معقودا بالطين). (٣يمكنقبوا بالجص وطرح إعادة بنائهمسجد كان مسقوفا أن يفسر على أنه عقود ، archesويمكن أن يفسر على أنه أقبية أو قباب، ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٥ص. ٢٥٢ - ٢٥١ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ٢ص. ٦٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٦ - ١٥ ٣١٥حرف العين لوحة رقم ) (٢٣تبين الأقبية والقباب بأحد المساجد. عن :كوستا العمانية استخدام العقود ضمن بائكات تشتمل علىوالغالب في المساجد أعمدة تعلوها عقود تحمل السقف السطح للجامع والنادر استخدام القباب أو الأقبية). لوحة رقم /٣أ.(٢٦، ◆ :ƒq ```∏o `Yo قال ابن الأعرابي :العلو ما ارتفع من أصل البناء)، (١والعلو :مصطلح فقهي معماري يعني الطوابق العليا التي تعلو الدور الأرضي في المبنى. وهو من »العلو« بمعنى الارتفاع» (٢).وقد عرضت المصادر الفقهية العمرانية لأحكام ) (١ابن سيده :المخصص مجلد سفر ، ٣ص. ١٢٤ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٨٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣١٦ المباني المشتركة والتي يكون فيها العلو لبعضهم والسفل لآخرين. ونظمت العلاقة بينهم فيما يتعلق بالإنشاء والإصلاح والترميم والبيع والشراء وغير أيضا بعلو الجدار المشترك بين الجارين«).(١ذلك من المعاملات، وما يتصل وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »العلو« بدلالة ارتفاع دار أحدهم عن دار جاره فيقول» :وأما أرض الرجل التي لم يشترك فيها مع أحد فإنه يبني فيها كيف يشاء ولا يحذر من ذلك إلا ما يضر بجاره من الظل أو لعلو على دار جاره أو ما أشبه ذلك من المجازات وما لا يستغنون منه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن يأوي إليها والمقاعد التي يضر بها جاره«).(٢ ◆ :Ió`aYCG العمود الذي تحامل الثقل عليه ومن فوق كالسقف يعمد بالأساطين، أي أن الأعمدة عناصر معمارية إنشائية رأسية حاملة، وقد عرفت الأعمدة في الحضارات القديمة والكلاسيكية وكذلك الحضارة الإسلامية. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »أعمدة« في إطار سياق ما يعثر عليه رخاما في آثار الأولين من عناصر معمارية تذكر أنه »ما وجد من الأعمدة جميعا«)، (٣وإعادة واستخدامكانت أو غير رخام فهو مشترك فيما بينهم ) (١للاستزاده راجع :ابن الرامي :الإعلان، ص ، ٣٢٠ - ٣٠٢ابن مازه )حسام الدين عمر بن عبد العزيز( :كتاب الحيطان، تحقيق عبد االله نذير أحمد. مركز النشر العلمي. جامعة الملك عبد العزيز هـ ، ٢١٠ - ١٢٥، ٥عثمان :الإعلان، ص ، ٢٠٤الأدرنوي )كامي محمد بن أحمد الأدرنوي الحنفي أفندي(، رياض القاسمين تحقيق مصطفى حموش دار البشائر، دمشق سنة ، ٢٠٠٠ص. ١٤٣ - ١٣٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٥ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٢٧٥ ٣١٧حرف العين الأعمدة القديمة في البناء تقليد وجد في كل الحضارات في إطار البعد الاقتصادي الذي يتجه إلى الاستفادة من أنقاض المباني القديمة في إنشاء مباني جديدة. والملفت للانتباه ما ورد في سياق الأحكام المتعلقة بالدور المنهدمة جديدا حيث استخدمتاستخداما معماريا من إشارة إلى استخدام الأعمدة دارا مهدمة فإنهم لتكتنف فتحات الأبواب كعضادتين فقد ذكر إنه اشتروا )(١ يبنونها وإن اختلفوا في موضع بابها فلينظروا حتى يتبين لهم، وإن وجدوا علامة بابها فإنهم يقتدون به، وذلك الأثر مثل العتبات أو وجدوا، علامة أعمدة الباب، (٢)«...ويتضح من سياق هذا النص أن استخدام الأعمدة كعضادات للأبواب كانت ظاهرة معمارية في عصر الفرسطائي. وهذا الملمح المعماري بقيت شواهد عليه في العمارة التقليدية بالمنطقة الصحراوية بشمال أفريقية ويعتبر من الملامح المعمارية المميزة للعمارة التقليدية بهذ المنطقة).(٣ ◆ :IQÉ``aY والعمارة :أجر العمارة)، (٥ع مر :فلج الأرض )(٤ العمارة :ما يعمر به المكان وزرعها، وعمر :بنى بناية وبنى عمارة وبنى سفينة وبارجة، وعمر :أسكن، آهلا و ع مارة والجمع عمائر قراوح، أرض مخلصةوأعمر :جعل المكان ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٩ ) (٣عثمان :فقه العمران الإباضي مجلد ١هامش، ١ص. ٢٩٩ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٢٧٩ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٢٨٠ - ٢٨٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣١٨ للزرع والغرس، أرض محروثة لم تزرع، وعمارة :تشييد مبنى والجمع عمارات »وعمائر بناية بناء وصرح«) (١ع مار الأرض :مستصلح الأرض. جمعا مفردا وعماراتوقد استخدم الفرسطائي مصطلح »عمارة« كثيرا في سياق أحكامه المتعلقة بالقسمة، وبالمنشآت المعماريةاستخداما من قصور ودور وغيرها وبتخطيط شكبة الطرق، وبزراعة الأرض وحرثها، وغرسها، وحريم كل نوعية من نوعيات العمارة).(٢ ◆ :iôa`©o dG أعمره الدار قال له :هي لك عمرك، ومنه :أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر شي ئا فهو له، ومنه العمرى. وعن جابر »أنه عليه السلام أجاز العمرى والرقبى«).(٣ وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية وبالإجازة أن يكون تمليك ا مطلقا«).(٤ الع مرى »والعمرى ما يجعله للرجل طول عمرك أو عمره، وقال ثعلب : رك أو ع مري أينا ماتدارا فيقول :هذه لك ع م أن يدفع الرجل إلى أخيه دفعت الدار إلى أهله، وكذلك كان فعلهم في الجاهلية، وقد عمرته إياه ) (١دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٣٠٧ - ٣٠٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٥، ١٨٧ - ١٨٤، ١٥٦ - ١٥٤، ١٢٩ - ١١٧ ،٣٧٧، ٣٧٤، ٢٧٤، ٢٧٠ - ٢٦٩، ٢٦٢ - ٢٥١، ٢٤٢ - ٢٣٨، ٢٢٠ - ٢١٦، ٢١٠ - ٢٠٢ .٥٠٧، ٤٥٩ - ٤٥٢، ٤٤٥ - ٤٤٤، ٤٤٠، ٤٣٨ - ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٨، ٣٨٢ أرضا أعطاها إياها وقال :هي للباقي قنا والاسم منه الرقبى. وهي من المراقبةدارا أو ) (٣أرقبه لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه). المطرزي :المغرب، ج ، ٢هامش ، ١ص. (٨٢ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٨٣ ٣١٩حرف العين العمري المصدر من كل ذلك كالرجعيوأعمرته :جعلته له ع مره أو عمري، دارا أو أرقبها فهي له ولورثته وفي الحديث» :لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر والرقبى، يقال :أعمرته الدار عمري أي جعلتها لهالع م ر من بعده« وهي إلي، وكذلك كانوا يعملون في الجاهليةيسكنها مدة عمره إذا مات عادت فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شي ئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. قال ابن الأثير :وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون. فمنهم من يعمل بظاهر الحديث. قال الأزهري :والرقبى أن يقول إلي وإن مت قبلك فهي لك. وأصلللذي أرقبها :إن مت قبلي رجعت الع مر وأصل الرقبى من المراقبة، فأبطل النبي هذهالع مرى مأخوذ من الشروط وأمضى الهبة. قال :وهذا الحديث أصل لكل من وهب حقه فشرط فيها شر طا بعدما قبضها الموهوب له أن الهبة جائزة والشرط باطل«).(١ وقد استخدم ابن جعفر هذا المصطلح في جامعه في إطار دلالة تعني تمليك منفعة الرقبة دون تمليك الرقبة مثل سكن البيت يقول :أعمرتك هذا البيت مدة حياتي أو أعمرتك هذا البيت بعد موتي. ويفصل ابن جعفر في الحكم فيقول» :إذا قال مالك الدار لأحدهم« :هي لك عمرك صارت له ولورثته من بعده. وإن قال :أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي له سكنى الدار ما عاش ثم ترجع إلى صاحبها، والرقبة إذا قال :هذه الدار أو هذا العبد رقبة على فلان له غالته إلى كذا وكذا فذلك له. وإن قال :هو عليه رقبة ولم يبين غير ذلك فهذا ضعيف عندنا وكذلك في العمرى«).(٢ ويشير هذا الحكم إلى نوع من التصرفات في الدور متعلق بمنفعة السكنى التي قد يترتب عليها توريث في الإطار الذي يذكره صاحب الدار ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٣٧٨ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٩ص. ١٩٠ - ١٨٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٢٠ والذي أشار إليه ابن جعفر بقوله» :أعمرتك« وهو نص يختلف عن الاستفادة بالمنفعة فقط ولمدة عمر من سكن الدار إذا جاء النص بصيغة أسكنتك).(١ ◆ :Gô`jƒ`Y عور الركية )البئر( :دفنها حتى انقطع ماؤها، مأخوذ من تعوير العين »عوروا الماء، أي أفسدوا مجاريه وعيونه حتىالمبصرة، ومنه قول محمد : لعوار في الغالبوالعوار البئر التي لا يستقى منها« وعويرا تصغير نضب« ، )(٣)(٢ بمعنى بئر صغير لا يستقى منها حيث ورد في سياق حكم الكندي عن قبر العدد الكثير من القتلى إذا لم يمكن قبر كل واحد منهم في قبر. حيث ذكر أن جميعا في قبر واحد في عويرا أو جبة أو طوى«).(٤»يجوز أن يقبروا ◆ :ø``«`Y العين :عين الماء، والعين :التي يخرج منه الماء، والعين :ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري، أنثى والجمع أعين وعيون، ويقال :غارت عين الماء، وعين الركية :مفجر مائها ومنبعها، وفي الحديث» :خير المال ونهارا، عين، ساهرة لعين نائمة«، أراد عين الماء التي تجري ولا تنقطع ليلا مثلا لجريها... وحفرت حتى عنت وأعينتوعين صاحبها نائمة فجعل السهر بلغت العيون وكذلك أعان وأعين أي بلغ العيون، وعين القناة :مصب مائها، وماء معيون :ظاهر تراه العين جار يا على وجه الأرض وماء معين كمعيون).(٥ ) (١عثمان، فقه العمران الإباضي، مجلد ، ١ص. ٥٢٢ - ٥٢١ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٨٩ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٣٣١ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٨ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٠ص. ٣٥٨ ٣٢١حرف العين جمعا. كثيرا مصطلح »عين«، مفردة وعيونوقد استخدم الفرسطائي ويرجع ذلك في الغالب لكثرة عيون الماء التي تعتبر من أهم مصادر المياه، في بيئته وفي بلاد الشمال الأفريقي بصفة عامة). (١كما توجد في عمان أفلاج تعتمد على العيون، وعرفت بها تسمى الأفلاج العينية). لوحة /٢٥أ ».(«٢ وجاء استخدامه للمصطلح في إطار أحكامه المتعلقة بقسمة الماء كما مصدرا للماء الذي تقوم عليه العمارة، وعلاقتها بماتحدث عنها باعتبارها جاورها من منشآت أو أرض زراعية معمورة بما فيها من طرق) (٢كما أشار إلى ما قد يكشف منها من عيون أولية في مواضع العمران كالقصور) (٣أو ما يتبع منها في هذه المواضع أثناء الحفر)، (٤وكذلك عرض لها في سياق الأحكام التي تنظم استغلال العيون وبخاصة في الأرض غير المعمورة وامتلاكها بمعرفة من سبق إليها) (٥وما يتعلق بإصلاح عمارتها) (٦وتنظيم استغلال المشترك في الملكية منها)، (٧كما عرضت الأحكام للعيون التي في غرسا ونظمت استغلالها)، (٨وكذلكالمناطق الزراعية سواء كانت حرثا أو ما يتصل بحريمها).(٩ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ١١ص ، ٢٨ص. ٥١٥، ٥١٠، ٩١، ٨٩، ٨٦، ٦٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٥، ١٢٣، ١٠٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠، ١٦٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٠، ١٨١، ١٨٠، ١٧٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٥ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٩ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٨٣، ٣٥٣ - ٣٥١ ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٧ ٣٢٢ غحرف الغين ◆ :ô`jóZ كبيرا، غير أنه لا يبقى صغيرا كان أو الغدير :مستنقع الماء من المطر، د أو وجد أو صهريج أو حائر. قال إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من ع الع د الماء الدائم الذي لا انقطاع له، ولا يسمى الماء الذي يجمعأبو منصور : عدا، لأن العد ما يدوم مثل ماء العين في غدير أو صهريج أو )مصنع( والركية، غدر الرجل إذا شرب من ماء الغدير«) (١وغدير :في الصحراء منخفض في سهل يتجمع فيه ماء المطر ونجد فيه الشجيرات وبعض الأشجار، وغدير» :حوض عميق في مجرى الماء من النهر«).(٢ والغدير بمعنى مفاعل من غادره، أو مفعل من أغدره وقيل :هو فعيل بمعنى فاعل، والعامة تستعمل الغدير لحوض).(٣ وقد استخدم الفرسطائي لفظ غدير، وجمعه غدران في إطار أحكامه ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١٦ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٣٨٥ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧هامش ، ٣١ص. ٣٨٥ ٣٢٣حرف الغين المتعلقة بقسمة الماء وبخاصة الماء الراكد حيث أشار إلى أن »قسمة الماء الراكد من العيون والآبار الغدران إذا أرادوا أن يقسموه على ما بينا من قسمة الماء الجاري نس قا بنسق، ولا يجوز قسمته بالدلاء أو بالقلل، ولا بجميع ما يستقى به، وإنما تجوز قسمته بالنوب من الأيام والليالي والساعات على قدر ما يصلح لهم وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبههما واالله أعلم«).(١ »وفي موضع آخر استخدم مصطلح »غدران« في إطار حديثه عن حريم المنشآت المائية فذكر أن حريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الاستسقاء أو الانتفاع منها«).(٢ ◆ :¢Sô`r nZ غرسا، ومنه أذن له في البناء والغرس وقوله :أتأخذ غرسه، أرادغرس الشجر المغروس، وقد جاء فيه الكسر»، والغراس :ما يغرس من الغرس«). (٣وقيل للنخلة أو ما ينبت :غريس، الغرس :غرسك الشجر، والغراس :زمن الغرس، والمغرس :موضع الغرس، والغرس :القضيب الذي ينزع من الجبة ثم يغرس، والغريسة» :شجر العنب أول ما يغرس، والغراسة :فسيل النخل«) (٤وغرسة» :غصن يقطع من شجرة أو جنبة يزرع في الأرض فيتأصل وينبت له جذور، وغرسة الكرم المطمورة :عكس الكرم، رقيدة الكرم وهو فرع الكرمة الذي رقد«).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٩١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٧ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٠١ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٣٦ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٧ص. ٣٩٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٢٤ وقد استخدم الفرسطائي »مصطلح » غ رس« في مواضع كثيرة في الأحكام )(٢ المتعلقة بالطرق المؤدية إلى الأرض المغروسة«) (١وما يغرس بجوار القصور وما يحدث من نوازل تتعلق بعمارة البساتين وما بها من غروس) (٣وما يتعلق باستغلال ماء المطر في ري الغروس)، (٤وكذلك ما يحدث من نوازل تتعلق بالتصرفات التي تحدث في الغرس من بيع وشراء وغير ذلك).(٥ أيضا في سياق أحكامه المتعلقة بالغرس إلى حريمكما عرض الفرسطائي الاشجار وما ينظم هذا الحريم من أحكام تمنع الضرر وتحقق المنفعة)، (٦كما عرض الفرسطائي للأحكام المنظمة لعملية الغرس نفسها والأرض التي يغرس أيضا في إطار تصرفات البيعفيها وبخاصة المشتركة بين مالكين، وما يحدث من نوازل بسبب عيوب الغراس ونحوها وقد أسهب الفرسطائي في شرح هذه الأحكام باعتبار أن الغراس كان نشا طا عمران يا زراع يا مه ما في بيئته).(٧ ◆ :á`aôZ الغ رفة :العلية والجمع غ روفات، و غ رفات و غ رفات، وغرف«، الغرفة مصطلح غالبا في الطوابق العليا من البناء. ووردتمعماري عبارة من وحدة معمارية تكون بهذه الدلالة في المصادر الفقهية المعمارية مثل كتاب الإعلان لابن الرامي).(٨ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٩، ١٢٧، ١١٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٠، ١٧٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٩ - ٢٣٨ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤١٤، ٤١٣ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٢ - ٤٢٦ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٥٠٠ - ٤٥٨ ) (٨المعجم الوسيط، ج ، ١ص ، ٦٤٥ابن الرامي :الإعلان، ص، ٢٨٨، ١٣٤، ١٢٢، ٨٧، ٣٨ ، ٦٦٢، ٣٩٢عثمان :الإعلان، ص. ٢٠٦ ٣٢٥حرف الغين وقد استخدم الفرسطائي المصطلح بذات الدلالة في إطار أحكامه المتعلقة بالغرف في عمارة القصر والتي تعلو الدور الأرضي) (١وهي الأحكام التي تنظم إنشاء هذه الغرف، وترميمها، أو إعادة بناء ما تهدم منها، وغير ذلك من الأحكام التي تيسر تعامل المشاركين في عمارة القصر أيضا لما يتصل أثناء استخدامه في وقت الخطر، أو غير ذلك، كما عرض بعمارة الغرف في الدور والبيوت والتصرفات التي تحدث فيها في إطار الأحكام المنظمة لذلك).(٢ وفي سياق الأحكام المتعلقة ببيع الغرفة قال الفرسطائي :إن »منهم من يقول :يجوز بيعه )البيت( فإن باع له الغرفة فهي له بقاعها، وإن باع له البيت فيكون له ما يلي سقفه والخشب وما أشبه ذلك«)، (٣ويشير هذا الحكم إلى مصطلح خاص بالغرفة وهو »قاعها« ويقصد به أرضية الغرفة التي تمثل الجزء العلوي من سقف البيت الذي أسفلها. ومن الملفت للانتباه إشارة الفرسطائي إلى أنه كان يباع جزء من الغرفة أو البيت أو الدار، ويحدد هذا الجزء بعلامة تحدد الجزء المباع فقد ذكر أنه بعضا من بيته أو غرفته أو داره فإنه يجوز بيعه حتى يخط»من أراد أن يبيع له في الحائط من داخل ومن خارج، ومنهم من يقول :إن خط له من وجه جميعا أيضا في سقفه من الوجهينواحد في حيطانه أجزأه ذلك ويخط له ومنهم من يقول :ناحية واحدة تجزيه«).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٣، ١٦٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٢٦ ◆ :¥Gƒ°SC’G ±ôZ أشار الكندي في بيان الشرع إلى نوعية مهمة من الغرف تكون بالأسواق، فقال» :وتكون الغرف في الأسواق يدخلها الناس بطعامهم يأكلون فيها، جائز دخولها من غير استئذان على أهلها؛ لأنها كالمنازل المأذون للناس الدخول فيها، ليلا بغير استئذان«). (١وقد سبقت الإشارة إلى هذه النوعية منولا يجوز دخولها الغرف في الحديث عن الأسواق. وهي تعتبر من الوحدات المعمارية التي تميزت الإباضية والتي تؤدي خدمة لمرتادي الأسواق وبخاصة الغرباء.بها العمارة ◆ :á`∏`°ù ̈e غسل الشيء :إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه، والغسل بالضم: أيضا اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به سلا ـ للنبي ‰ـومنه :فسكبت له غ س لا، وفي حديث ميمونة :فوضعت له غ وفي حديث زيد بن حارثة :أقسم لا يمس رأسه غسل«. ومغتسلا«).(٢والمغتسل :موضع الاغتسال، وفي الواقعات» :وقف جنازة والمغسل بكسر السين وفتحها :مغسل الموتى». المحكم :مغسلة والمغسل الموتى ومغسلهم :موضع غسلهم والجمع المغاسل«).(٣ وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح »مغسلة« مؤنث مغسل بمعنى موضع الاغتسال في سياق »مسألة :عن القاضي ابن قريش، وقال :يوجد عند بعض المسلمين أنه جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسلة أو ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٥ص. ٢٦٥ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٠٣ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٤٩ ٣٢٧حرف الغين نحوها من الشيء اليسير. وأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فكان يجيز البناء على الساقية إذا كان وجينا الساقية لمن يبني بغير شيء محدود«).(١ ◆ :»bGƒ°ùdG ≥«dÉ ̈e الإغلاق :مصدر أغلق الباب فهو مغلق والغلق بالسكون اسم منه. أنشد الجوهري »وباب إذا لز للغلق يصرف« أي يصر ويصوت. وال غ لق بالتحريك: المغلاق وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح، فإن كان للبستان باب وغلق، فهو خلوة«)، (٢والمغلاق :المرتاج، والمغلاق بالتحريك :هو ما يغلق به الباب وبفتح والجمع أغلاق«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح مغاليق مضافا إلى السواقي فيذكر إن أراد »صاحب الأرض أن يعمر أرضه، وأما إن لم يرد أن يعمرها فلا يدرك وقفلا، ولرجلبابا عليه أن يبين له الطريق وإن عمر أرضه وزربها وجعل لها فيها شجرة يعمرها قبل ذلك أو كانت فيها أرض من غير أشجار ومغاليق بابا آخر وليس لصاحب الأرض أنالسواقي، فإنه يدرك عليه أن يجعل له يجعل من بابه ما يضر صاحب الأشجار أو المغاليق ويجعل له من حيث يدخل من غيره مضرة وكذلك ما يعمر به بكل ذلك من الخدم والدواب«).(٤ وفي تفسير مصطلح مغاليق السواقي يذكر محقق كتاب الفرسطائي أن مراده بها ـ واالله أعلم ـ »مجمع المصارف التي يرسل منها الماء إلى مختلف السواقي المتفرعة عن الساقية الأصلية، وإنما دعيت مغاليق لأنه لا تتم عملية ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٦ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٠٩ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٧٢ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٢٨ تصريف المياه وتنظيمها إلا بغلق بعض المصارف وفتح أخرى«)، (١وهو تفسير يتفق والدلالة اللغوية للمغاليق التي يتم بها عملية الفتح والغلق. ◆ :AÉ``a`Z مي( بالتخفيف مثل رمي،غمم :في الحديث» :فإن غم عليكم« وروي ) غ أعط ي. ومعناها واحد وهي غطى وستر«).(٢وأغمي مثل غميا :إذا غطاه، وقيل :إذاغموا ويغمه غما :ابن دريد :غما البيت يغموه غطاه بالطين والخشب، والغما :سقف البيت، وتثنيته غموان وغميان، وهو أيضا، والكلمة واوية ويائية«).(٣ الغماء العمانية مصطلح »غماء«،وقد استخدمت مصادر فقه العمران الإباضي طرح التساؤل »أرأيت إن كان من البناء شيء منه أسس بناء بغير غماء وبناء بغماء وسألوا أصحاب الفلج إزالته عنهم وامتنعوا عن إزالة الحدث أيجوز للحاكم منعهم أم لا يجوز له ذلك، فما لم يمت المحدث فهو حدث يزال إذا كان فيه ضرر على أصحاب الفلج واالله أعلم«).(٤ وفي سياق آخر أشار الكندي إلى تغطية الساقية فقال» :وأما الساقية التي تمر في بيت قوم تسقي لآخرين وهي مغما عليها فإذا غابت السقوف أو شيء منها فقد عرفت أن إصلاح البيت وسقوفه على أصحاب البيت وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى واالله أعلم«).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة هامش ، ٢ص. ١٣٠ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١١٤ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٩٠ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٤٥ ) (٥الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٤ ٣٢٩حرف الغين ويستخدم صاحب المصنف نفس المصطلح في »مسألة :قلت :فإذا كان جدار بين المنزلين غمى أحد المنزلين على هذا الجدار والمنزل الآخر ليس له غماء عليه لمن يكون هذا الجدار، قال :معي أنه قيل :إن الجدار إذا كان بين المنزلين ولم يعرف لمن هو إنهما لهما بالحكم، ومعنى إنه قيل :يترك بحالة حتى يصبح عليه أحدهما ببينة، وقد قيل :إن الغمى على الجدار يقوم مقام اليد، وإذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين كان على الآخر البينة زيادة. وفي موضع أنه لصاحب الجذوع في الحكم. قال :وأما أنا فيعجبني أن يكون لهذا أن يغمى عليه كلما أراد جميعا، ولا يجوز له أن يحدث عليه حدثا غير الغمى إلا برأيه لأنهويكون لهما في الأصل لهما فكان عليه هذا ثبت له حجة الغمى كلما أراد وليس للآخر أن يغمى عليه إلا برأيه، ولم يكن لهذا أن يحدث عليه غير الغمى«).(١ واضحا بدلالته التي تفسيرا ويتضمن سياق نص الكندي ما يفسر الغماء أشارت إليها المعاجم اللغوية، كما أنه يتضمن رسم كلمة غماء، غمى بالصورتين اللتين أشارت لهما هذه المعاجم. وفي سياق حكم خاص بعمارة المسجد ذكر الكندي »قيل له :فإذا نسف غماء المسجد ووقع التراب فيه فهل يعمل من ماله. قال :معي أنه يجوز ذلك إذا كان من مصالحه«).(٢ ◆ :QÉ````Z الغار :الكهف وجمعه غيران وبتصغيره جرى المثل» :عسى الغوير أبؤ سا«) (٣وغور الشيء قعره، ويقال :فلان بعيد الغور، وغور كل شيء :عمقه ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٩٢ - ١٩١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٦ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص، ١١٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٣٠ وبعده. والغور :ما انخفض من الأرض، والغار :كالكهف في الجبل والجمع الغيران. وقال اللحياني» :هو شبه البيت فيه«).(١ وقد استخدم الفرسطائي في مواضع كثيرة هذا المصطلح باعتبار انتشار الغيران في بيئته وشيوعها في المنشآت المعمارية كالدور وغيرها. فقد عرض لها في إطار حديثه عن »البناء في الأرض المشاع«) (٢كما أشار إلى الأحكام التي تنظم إنشاءها في الدور والبيوت) (٣والقصور)،(٤ أيضا للأحكام التي تنظم بيع الدور والبيوت التي تشتمل علىوعرض غيران) (٥وكذلك ما يتصل بإعادة بناء الدور والبيوت التي تعلو غيران تكون مملوكة لغير أصحابها) (٦وعلاقة الغيران بالمساقي)، (٧كذلك يعرض للأحكام التي تنظم إنشاء الغيران والأرض التي تحفر فيها وقياساتها).(٨ كما أنه عرض لحريم الغار ووظيفته التي تحدد هذا الحريم وعلاقته بما جاوره من منشآت)، (٩وغير ذلك من الأحكام التي تساعد على معرفة كثير من المعلومات المعمارية والعمرانية المتعلقة به. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٩٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٦ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٣، ١٠٢ - ١٠١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٥ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧١ - ٢٦٦ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥١ ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٦ ٣٣١ فحرف الفاء ◆ :ìÉ``à`Øe فتح :الفتح نقيض الإغلاق، فتحه يفتحه وافتتحه وف تحه فانفتح وتفتح. الجوهري فتحت الأبواب شدد للكثرة والمفتاح :مفتاح الباب، وكل ما فتح أيضا قال به الشيء، قال الجوهري :وكل مستغلق... الجمع مفاتيح ومفاتح وأماني«)، (١والمفتح وكذا المفتاح :آلة الفتح. الأخفش :مثل قولهم :أماني جمعه مفاتيح، ومفاتح«).(٢ وقد ورد لفظ »مفتاح« في سياق أحكام الفرسطائي من »باب القصر« وإصلاحه فذكر »إن باب القصر وأداته من القفول والمفاتيح، وغير ذلك، إنما يكون عليهم )أصحاب القصر(، على قدر قيمة ما لكل واحد منهم من البيوت والغرف« وكانت له بقعة ولم يبن فيها شي ئا فهو على هذا الحال«).(٣ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١١٠ ) (٢الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٣٧٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٣٢ وفي سياق آخر يتحدث الفرسطائي عن أصحاب القصر ومن يمنعونه بعضا من المبيت فيه إن رأوا ذلكفي الدخول إليه فقال» :ويمنع بعضهم ويمنعون غيرهم من المبيت فيه، وإنما يشترون له بابه وقفله ومفتاحه وما يحتاج إليه من تلك الأداة كلها من أموال أصحابه. على قدر أنصبائهم فيه، وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا بليت، فإنهم يبدلونها بمثلها، وإن خيرا منها فليبيعوها ويجعلوا ثمنها في مثل ذلك ويرفعوه أيضاوجدوا إلى وقت حاجتهم إليه«).(١ ◆ :¢ü`ë`r an الفحص :ما استوى من الأرض والجمع فحوص)، (٢وفحص والجمع فحوص :سهل، أرض منبسطة )حقل( أرض معدة للزراعة، والفحص :الأفيح أرض غرناطة، وفحص مرعي عام مشترك«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »فحص« في مواضع متعددة مما يعني شيوع استخدام هذا المصطلح؛ ففي سياق أحكامه عن الطرق الرئيسية في المستقر السكني أشار إلى أن هذه الطرق تربط المستقر السكني بالمناطق الرعوية خارجه فقال» :ومنهم يجعلون له )المستقر السكني( طريقا إلى الفحص لمراعيهم، وطريقا إلى الجبل وطريقا إلى الماء وطريقا آخر إلى السوق«)،(٤ وواضح من هذا السياق أي الفرسطائي يعني بالفحص المرعي المشترك كما ذكر دوزي. وكرر الفرسطائي استخدام المصطلح في إطار ذات الدلالة في ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١٣٥ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٢٣ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٨ ٣٣٣حرف الفاء سياق حديثه عن أنواع الطرق)، (١وربما يأتي الفحص أحيا نا بدلالة الأرض المنبسطة المجاورة لمناطق العمران)، (٢وليس بدلالة المرعي بالضرورة. وهي دلالة تتفق والمدلول اللغوي العام للفحص بأنه السهل المنبسط من الأرض. ◆ :π``ë`a ورد ذكر مصطلح الفحل في سياق أحكام الفرسطائي المتعلقة بماء المطر ويعرف الفرسطائي نفسه مصطلح الفحل فيقول» :الفحل هو الذي يجري ماؤه إلى البحر أو السباخ أو أرض لا تعمر. ومنهم من يقول :الفحل هو الوادي الكبير لو جرى ماؤه إلى المروج، ومنهم من يقول :إنما يكون الوادي فحلا إذا وقف الرجل من حيث دخل الماء إلى عمارة الوادي ووقف الآخر عند صببه«)، (٣ووقف آخر فيما بينهما، فلا يسمع كل واحد منهم صيحة صاحبه، أولا في»وإن سالت الأودية من الوادي الأول حتى صارت على وصفنا فحولا ويجوز فيها ـ مثل ما ذكرنا ـ لمن يصرف من أنالفحل، فتكون كلها يصرف الخمس أو أقل منه، وما صرف من الوادي فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف شي ئا مثل الوادي للعامة كان ذلك الوادي أو للخاصة«).(٤ ويعرض الفرسطائي في إطار هذا التعريف للأحكام المتعلقة بصرف ماء الفحل وقسمتها بين العامة أو الخاصة«).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ١٤١، ١٠٥البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٣٨ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٨ ) (٣الصبب جميع أصباب تصبب نهر أو طريق حدود، ما انحدر من الأرض أو الطريق وعلى كبيرا وتجري عليه المذكورة. فحلا أي هذا يكون تفسير العبارة أن مجرى الماء يكون ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤١ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٠، ٢٤٤ - ٢٤١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٣٤ ◆ :¿Gó```a الفدان بالتخفيف والتشديد فالنون فيه لام الكلمة هو اسم للثورين اللذين القران، أو لأداتهما جمع المخفف )أفدنة( و )فدن( وجمع المشدديحرث بهما أيضا أن الفدان بتخفيف الدال الذي يجمع أداةفدادين ، وذكر ابن منظور )(١ والفدان كالفدان فعالدن، الثورين في القران للحرث والجمع أفدنة وف بالتشديد، وقيل :الفدان الثور، وقال أبو حنيفة :الفدان الثوران اللذان يقرنان الفدان واحدفيحرث عليهما قال :ولا يقال للواحد منهما فدان. أبو عمرو : الفدادين وهي البقر التي تحرث عليها... وقال أبو حاتم :تقول العامة : الفدان الف دان... وحكى ابن بري عن أبي الحسن الصقلي في ترجمة عينوالصواب أيضا المزرعة«).(٢»الف دان بالتخفيف الآلة التي تحرث عليها والفدان قال : وقد استخدم الفرسطائي مصطلح فدان في حديثه عن ماء المطر فقال: »ماء المطر في الفدادين والأجنة« وسياق النص يعني أن الفدادين غير الأجنة ويبدو أنه يقصد بالفدادين التي تزرع بالبقول والحبوب والخضروات. وقد جاء الاستخدام بهذه الدلالة في أحكام الفرسطائي المتعلقة بقسمة الأصل)،(٣ أيضا في إطار أحكام الطرق التي تؤدي إلى هذه النوعيةوقد ورد المصطلح من الأراضي)، (٤وكذلك في الأحكام المتعلقة بقسمة ماء المطر فذكر أنه »ما اجتمع من ماء المطر في الفدادين والأجنة فلا بأس لمن ينتفع به ما لم يفسد في أرض الفدان«)، (٥وفي سياق ارتباط الفدادين بالمساقي ذكر ) (١المطرزي :المغرب، ج، ٢ص ، ١٢٦دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٢٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص ). ١٤٣ - ١٤٢لوحة. (٢٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٦٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٦ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥١، ٢٣٩ ٣٣٥حرف الفاء الفرسطائي أنه» :إن كانت المساقي لرجل دون الماء وعمر تلك المساقي أو لم يعمرها فأراد أن يزيد في تلك العمارة برفع الجسور وكنس الفدادين أو توسيعها فلا يجد ذلك ومنهم من يجوز ذلك«)، (١ويتضح من هذا السياق وبخاصة لفظ كنس الفدادين أنها لوحة رقم ) (٢٤تبين عملية حرث الأرض التي تعد للزراعة. ويتأكد هذا الأرض )المحراث والدابة( »الفدان« عن :ريتشاردسون ومارشيا دورالمعنى في سياق الأحكام المنظمة للإصلاح ما قد يفسده السيل من الفدادين«)، (٢وكذلك الجسور التي بينها)»، (٣وكذلك تعرضت أحكام الفرسطائي إلى ما قد يحدث من نوازل تتعلق بكسر ماء الفدان وكيفية التصرف مع هذا الحالات حتى لا تفسد أرضه بسبب كسر الجسور«).(٤ ومن الأحكام المتعلقة بالحرث ما ذكره الفرسطائي من أنه »إذا أذن رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضه وله)أحدهم( له )لآخر( أن طلب رجل فدادين في منازل شتى وحوزات مقترنة فأذن له فإن بين له الموضع الذي معلوما موضعا يحرث فليحرثه وإن لم يبين له شي ئا ولم يظهر في طلبه منه فليحرث ما كان في الأرض التي طلبها منه ولا يحرث في مواضع الصب والجسور أو جميع المواضع التي لا يحرثها صاحبها قيل ذلك (٥)«...وهذا ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٧ - ٢٥٦ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٦ - ٢٦٢ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٣٨ - ٣٣٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٣٦ تماما أن الفدادين هي الأرض التي تحرث أي تزرعالحكم واضح من سياقه بالحبوب وغيرها». وتؤكد أحكام الحرث المتكررة هذه الدلالة«).(١ أيضا فقهاء المالكية مثل ابن الرامي الذيوهذه الدلالة استخدمها استخدم مصطلح.. فدان بمعنى الأرض التي تحرث وتزرع بصفة عامة«).(٢ والحرث يكون بالفدان، وهما الثوران اللذان يجران المحراث. وهكذا يتضح أن دواب الحرث وأداته هي أصل المصطلح). لوحة. (٢٤ ◆ :IOô`a الفرد نصف الزوج، فردة والجمع فرد مصراع الباب، دفة الباب)، (٣وقد استخدم الكندي في بيان الشرع هذا المصطلح بهذه الدلالة ففي مسألة جواب الأزهر بن محمد بن جعفر »وسألت عن الحوض الذي عمل في طرف فردة المسجد وكان فيه رفق للناس وكره ذلك من كرهه، فأقول :إن لم يكن منه ضرر وكان فيه رفق للناس فلا بأس، قال :فإن استبان منه ضرر وفساد للمسجد رفع ذلك عن المسجد«).(٤ ويمكن أن يفهم من السياق أن المقصود بفردة المسجد »هي فردة باب المسجد أي مصراعه. ومصطلح فردة الباب بهذه الدلالة واردة في الوثائق التي توثق للعمارة المملوكية وتصف عناصرها المعمارية«).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص ، ٣٤٩البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ٥٨ ) (٢ابن الرامي :الإعلان، ص ، ١٥٤ - ١٥٣عثمان :الإعلان، ص ، ٢٠٨ومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح فدان في مصر يعني وحدة مساحية للأرض تبلغ ٣٣٣,٥قصبة أو ٤٢٠٠متر. )المعجم الوسيط، ج ، ٢ص. (١١٠ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٣٩ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٤ ) (٥وثيقة وقف برسباي ، ٨٨٠شرف )وفاء السيد أحمد( :المصطلحات المعمارية بوثائق الوقف المملوكية ٩٢٣ - ٦٤٨هـ١٥١٧ - ١٢٥٠/م، دكتوراه جامعة سوهاج سنة ، ٢٠٠٧ص. ٩٠٢ ٣٣٧حرف الفاء وما زال مصطلح »فردة« يطلق على الباب ذو المصراع الواحد سواء كان العمانية).(١ في الدار أو في المسجد حتى الآن في اللهجة ◆ :¢ûjGô`a فرش» :الفراش :ما يفرش أي مبسط على الأرض«)، (٢وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح »فرايش« في إطار أحكامه المتعلقة بإصلاح السواقي وبخاصة عملية كبسها أي رفع مستواها لخفض هذا المستوى وتأثيره على جريان الماء إلى الأرض التي تسقيها وقد ذكر أن كبس هذه السواقي محكوم بقدر »المطارح والفرايش«).(٣ )(٤ العمانية في منطقة نزوىوالمطارح سبقت الإشارة إلى أنها في اللهجة تعني المواضع المنحدر من الفلج من أعلى إلى أسفل، والفرايش في إطار هذا غالبا المقصود بها المواضع المنبسطة المستوية من الفلج. وكلا النوعينالسياق من المواضع سواء المنحدر أو المستوية المنبسطة كان يمكن أن يخضع للكبس صالحا لري الأرض المجاورة.في إطار عملية إصلاح مجرى الماء ليكون ◆ :á``Lôao الفرجة بالضم والفتح في الجدار والباب)، (٥والفرجة» :موضع للهو والتسلية«).(٦ ) (١رواية شفهية عن الأستاذ /أحمد التميمي مدير آثار منطقة الداخلة. ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٣١ ) (٣الكندي :بيان الشارع، ج ، ٣٩ص. ١٠١ - ١٠٠ ) (٤رواية شفهية عن عثمان الخياري أحد منسوبي وزارة الأوقاف في مدينة نزوى. ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١٤٥ ) (٦دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٣٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٣٨ وقد ورد مصطلح »فرجة« في سياق مسألة ذكرها الكندي. فإن قاطعه يبني فرجة معروفة في رفع ثلاثة أعراق ولم يجد له العروق بالذرع ثم هدمه الغيث غيره قال :هذه مقاطعة مجهولة وللأجير أجر مثله فيما عمل،(١)«... ويتضح من سياق النص أن الفرجة وحده معمارية أراد صاحبها أن يرفع بناءها ثلاثة عروق. ◆ :á`°Vô`a الفرض :الحز في الشيء والقطع فيه... وفرضة النهر :مشرب الماء المش ر عة، يقال :سقاها بالفراضمنه، والجمع فرض وفراض، والفرضة : أي من فرضة النهار، والفرضة :الثلمة تكون في النهر، والفراض :فوهة النهر).(٢ العماني الفرضة :هي عبارة عن فتحة محفورة تصلوفي المصطلح بين قناة الفلج وسطح الأرض لغرض التهوية والصيانة والمتابعة الدورية).(٣ »فراضا«، وقد استخدم الكندي مصطلح »الفرضة« بصيغة الجمع أيضا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه فيوأشار إلى أنها تستخدم الحصول على ماء الفلج لأغراض الوضوء وغيرها).(٤ ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٢١ص. ١٨٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١٦١ ) (٣وزارة البلديات بسلطنة عمان :المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراق والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج، ص. ١٠٣ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١١١ ٣٣٩حرف الفاء ◆ :¿ô``a الف رن الذي يخبز عليه الفرني، وهو خبز غليظ نسب إلى موضعه، وهو غير التنور... قال الخليل :الفرني طعام واحدته ف رنية، وقال ابن دريد :شيء يختبز فيه، قال :ولا أحسبه عرب يا. غيره :الفرن :المخبز، شامية. والجمع والفرني :طعام أفران، والفرنية :الخبزة المستديرة العظيمة منسوبة إلى الفرن، ص عنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط يسلكيتخذ، وهي خبزة مسلكة م وسكرا واحدته فرنية، والفارنة :خبازةبعضها في بعض ثم تروى لب نا وسم نا هذا الفرني المذكور. ويسمى ذلك المختبز ف ر نا«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »فرن« في سياق أحكامه المتعلقة بمنعه تنورا أو فر نا مما لم يكن ما يسبب الضرر في القصر فذكر أن »إن اتخذ فيه قبل ذلك فإنهم يمنعونه، وإن سكن في ذلك الموضع ولم يكن له غنى عن أحدا فلا بأس بأن يحدثه«).(٢التنور أو الفرن ولم يضر به وواضح من سياق الحكم أن الفرن الذي يقصده الفرسطائي غير التنور وهو في ذلك متفق مع الدلالات اللغوية التي سبقت الإشارة إليها من أن الفرن يخبر به الخبز الغليظ. ◆ :π«`°üa »الفصيل :حائط دون الحصن، وفي التهذيب :حائط قصير دون سور المدينة والحصن«) (٣وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »فصيل« في سياق ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ١٧٤ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٤ الإباضية، ج ، ١ص. ٢٤٧ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص ، ١٨٩معجم مصطلحات المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤٠ قوما أرادوا أن يجعلواأحكامه المتعلقة بالقصور فقد طرح السؤال »أرأيت منقاصا واحتاجوا إلى ذلك، قال :يبنونه على قدر قيمة أنصبائهملقصرهم أيضا«).(١ القصر، وكذلك الفصيل والخندق مثل ذلك ويشير هذا السياق إلى أن بعض القصور كان يمكن أن ينشأ خارج أسوارها حوائط أو أسوار منخفضة كنوع من المتاريس تتقدم الأسوار لتمنع العدو المهاجم للقصور. ◆ :è```∏`a فلجا يقسمه فلج كل شيء :نصفه، وفلج الشيء بينهما يفلجه بالكسر م. وفي حديث عمر :أنه بعث حذيفة وعثمان بننصفين، والفلج :الق س حنيف إلى السواد ففلجا الجزية على أهله، الأصمعي :يعني قسماها وأصله في الفلج وهو المكيال الذي يقال له :الفالج. قال :إنما سميت القسمة طعاما. شمر :فلجت المال بينهم أي قسمته...بالفلج لأن خراجهم كان والفلج بالتحريك: وفلجت الأرض للزراعة، وكل شيء شققته فقد فلجته النهر، وقيل :النهر الصغير، وقيل :هو الماء الجاري. قال عبيد :أو فلج ببطن واد :للماء من تحته قسيب... والجمع أفلاج وقد يوصف به فيقال: ماء فلج، وعين فلج، وقيل :الفلج الماء الجاري من العين... والفلج: الساقية التي تجري إلى جميع الحائط، والفلجان :سواقي الزرع، والفلجان: المزارع قال: )(٢ طعان كأفواه المخاض الأواركدعوا فلجات الشام فقد حال دونها ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٧ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٢١٦ - ٢١٥ ٣٤١حرف الفاء وهذه الدلالات اللغوية للفلج مهمة حيث إنه ترتبط بمعاني مهمة تتصل بالفلج بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في عمان التي اشتهرت بأفلاجها موردا لثلث الماء التي تتمثل نوعية رئيسية من المنشآت المائية ما زالت العذب فيها الذي يستخدم في الشرب والري. اصطلاحا في عمان قناة رئيسية ممتدة من منبع الفلج وهو والفلج ما يعرف بأم الفلج )لوحة /٢٥ب(، وقد تكون هذه القناة سطحية أو تحت تبعا لنوع الفلج، وتقوم هذه القناة بنقل مياه الفلج إلى قنواتسطح الأرض غالبا ما تتفرع داخل المناطق العمرانية السكنية )لوحة /٢٥أ، هـ( أو في فرعية المنطقة الزراعية )لوحة /٢٥د(، المجاورة لها التي تروى بماء الفلج. وحتى يجري الماء من منبع الفلج »أم الفلج« إلى المناطق العمرانية السكنية كافيا والزراعية فإن انحدار الأرض في اتجاه هذه المناطق لا بد أن يكون ليجري الماء إليها، ويساعد على هذا الأمر ما قد يحدث من تعرجات في مجرى القناة. وهذا الانحدار جاء في إطار منظومة هندسية كاملة تشمل تحديد مصدر الماء، طبوغرافيا الأرض التي تمر فيها قناة الفلج، وتقسيم وصولا إلى توزيعها في شبكات القنوات الفرعيةمياهه بالقنوات الثانوية التي تغذي المناطق العمرانية والسكنية والمناطق الزراعية بعدها. »تأسيسا على وتصنف الدراسات الأفلاج في عمان إلى ثلاثة أنماط: نوعية منبع الفلج وهي الأفلاج الغيلية، والأفلاج العينية، والأفلاج الداوودية... ومصدر المياه في الأفلاج الغيلية هو المياه السطحية الجارية في أعالي الأودية وهي ما تعرف »بالغيول« وهذه النوعية من الأفلاج مباشرا بالجفاف، كما أن مياهها تنساب من خزانات ضحلة.تأثرا تتأثر أما الأفلاج العينية فمصدر مياهها من الينابيع الطبيعية وعيون الماء. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤٢ أما الأفلاج الأكثر شهرة) (١والتي تعكس إبدا عا عمران يا ومعماريا هندس يا فهي الأفلاج الداوودية فمصدر الماء فيها هو البئر الأم »الذي يتم تحديد موضعه في إطار غير متقدم بمعرفة مناطق تواجد الماء في الجبال والمناطق المرتفعة، والتي يتم تكثير الماء فيها أحيا نا بحفر مجموعة من الآبار بجوارها وربطها بقاع البئر الأم بقنوات تحت سطح الأرض ويكون مستوى قاعها أي نسب يا من قاع البئر الأم ثم يجر الماء في قناة الفلج من البئر الأم إلى الأرض المنسبطة التي يقوم عليها العمراني السكني والزراعي)) (٢لوحة /٢٥أ ».(«٣، ٢، ١ والأفلاج العينية والداوودية تمتاز باستقرار مياهها مقارنة بالأفلاج الغيلية التي تشكل ما نسبته ٪٤٩من عدد الأفلاج في عمان بينما تبلغ نسبة الأفلاج العينية ٪٢٨والداوودية نسبة ٪٢٣من عدد الأفلاج في عمان. ومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح »أفلاج« في عمان في العصر الحالي له دلالتان، الدلالة الأولى :تعني أن المصطلح يعني السواقي تحديدا)، (٣والدلالة الثانية :تنصب على الأفلاج الداوودية والتي تشكل منظومة هندسية كاملة تبدأ من تحديد مصدر الماء في الجبال أو الأرض المرتفعة، وإنشاء كل عناصر الفلج من آبار وقنوات وغيرها في إطار هندسي إنشائي حتى ينتهي الماء إلى مواضع استخدامه حيات يا، أو في ري المشروعات. والمصطلح ورد بهاتين الدلالتين في مصادر فقه العمران العماني. الإباضي ) (١وزارة البلديات :المشروع التجريبي لتوفيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج، ص. ١٢ ) (٢وزارة البلديات :المشروع التجريبي، ص. ١٢ ) (٣وزارة البلديات :المشروع التجريبي، ص. ١٢ ٣٤٣حرف الفاء ٣٢١ لوحة رقم )/٢٥أ » («٣، ٢، ١تبين أنماط الأفلاج في عمان العمانية عن :وزارة الري ولسنا في سبيل تأصيل الأفلاج كمنشآت مائية معمارية مهمة، أو حتى تتبع انتشارها في مناطق الشرق القديمة وانتقالها إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية بفضل العرب المسلمين الذين نقلوها إلى الشمال الأفريقي ومنه إلى الأندلس ثم إلى بلاد أمريكا الجنوبية، ولا في سبيل تتبع المصطلحات التي أطلقت عليها في هذه المناطق).(١ ولكن المهم في هذا البعد البحثي أن نعرض للأفلاج كمصطلح معماري في إطار ما يتصل به في مصادر الفقه الإباضي حتى القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادي في إطار المصادر الفقيهة موضع البحث كبيان الشرع والمصنف وجامع ابن جعفر. ومن المهم الإشارة إلى أن المصادر الفقهية عرضت لبعض الأحكام التي تتضمن إشارات معمارية مهمة للتكوين المعماري للفلج الداوودي الإباضية. ) (١تأتي هذه المعالجة في المجلد الثالث الخاص بالعمارة المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤٤ لوحة رقم )/٢٥ب( تبين خريطة موقع عليها أفلاج الثوارة وعناصرها )الأم ـ الشريعة ـ منطقة الاحتياج(. عن :وزارة الري بسلطنة عمان تحديدا كأم الفلج ورأس الفلج، وساعد الفلج ومفارق الفلج)، (١والثقبة. وقد سبقت الإشارة إلى أم الفلج أما ساعد الفلج فهو قناة أو رافد يغذي مجرى القناة الرئيسية للفلج وقد يكون الفلج بدون ساعد وقد يكون له أكثر من ساعد، أما الثقبة فهي الفتحة الرأسية التي تبدأ من مستوى سطح الأرض لتصل إلى مستوى القناة التي في تخومها وهذه الفتحة تساعد على نقل ناتج الحفر أثناء حفر الفلج وفي نقل الرواسب بعد ذلك عند تنظيف قناة الفلج. وكذلك ساقية الفلج) (٢الإجالة) (٣والصوار) (٤واللجل).(٥ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٠، ٣١، ٢٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٤ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٧ ) (٣راجع :مصطلح إجالة. ) (٤راجع :مصطلح صوار. ) (٥اللجل هو الحوض الذي يتم فيه تجميع الماء. وزارة البلديات :المشروع التجريبي، ص. ١٠٤ ٣٤٥حرف الفاء لوحة رقم )/٢٥ج( تبين »ساقية الفلج«. عن :وزارة الري بسلطنة عمان كما تحدثت المصادر الفقهية عن حريم الفلج وعلاقته العمرانية بما قد قريبا منه من آبار أو أفلاج أخرى، وفي إطار هذه العلاقةمجاورا له أو تنشأ كانت الأحكام الفقهية التي تعرضت »لحريم الفلج«).(١ كما تعرضت الأحكام الفقهية لعملية حفر الفلج وصيانته، وشحبه وتصريجه) (٢ونظمت الأحكام الفقهية علاقة الأفلاج بما ينشأ عليها من منشآت في المناطق السكنية)، (٣وكذلك ما يتصل بعمارتها من المناطق الزراعية كفتح الأجايل وسدها)، (٤وتنظيم عمل القنوات الفرعية التي تستخدم تنظيما يحقق المنفعة ويمنع الضرر. للري ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٤٦، ٩ - ٨الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٣ ) (٢للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، ص. ٤٩٨ - ٤٧٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٦٥الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٥٧ - ٤٠ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧٣ - ٦٧، ٣٩الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٧٥ - ٦٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤٦ لوحة رقم )/ ٢٥د( تبين فلج يمر عبر المنشآت المعمارية. عن :وزارة الري بسلطنة عمان وورد في ثنايا بعض الأحكام إشارات مهمة لوجود أفلاج في عمان قبل العصر الإسلامي وصفها الفقهاء بأنها »أفلاج جاهلية« وميزوا بينها وبين الأفلاج، التي أنشئت في العصر الإسلامي والتي وصفوها بأنها أفلاج إسلامية)، (١وهو ما يعني ضم نا معرفة الفقهاء بنوعيات الأفلاج التي ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامي والتي أنشئت بعده، وربما كان هذا التميز في إطار ملامح معمارية أو في إطار معرفة تاريخية. كما ورد في ثنايا الأحكام إشارات مهمة لأسماء بعض الأفلاج التي ترجع إلى ما قبل القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادي ـ وهو الإطار الزمني للمصادر موضوع البحث ـ وهذه الإشارات يمكن أن توظف مهما في تاريخ بعض الأفلاج تأريخ ا نسب يا في إطار تاريخ الأحكام توظيفا  ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٢، ١٠ ٣٤٧حرف الفاء لوحة رقم )/٢٥هـ( تبين ساقية الفلج في المناطق الزراعية. عن :وزارة الري بسلطنة عمان التي وردت أسماءها فيها ومن أمثلة ذلك فلج ذي أرس، وفلج الأصغرين، وفلج المبنك، وفلج السعالي، وفلج عمر، وفلج الملكي )فلج مالك(، وفلج ضوت، وفلج الغنتق وفلج الخطم وفلج ذي تيم وغيرها). (١وتحقيق هذه الأفلاج ميدان يا أمر مهم من الناحية الأثرية والمعمارية يساعد على معرفة ما بقي منها ح يا إلى الآن أو ما مات منها أو دفن. كذلك وردت ضمن سياق بعض الأحكام إشارات مهمة على وجود الإباضية الأفلاج في مكة المكرمة) (٢وقبا) (٣وهو ما يشير إلى معرفة فقهاء وتحديدا في مكة بوجود هذه النوعية من المنشآت المائية في بلاد الحجاز ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ١٠٠، ٤٥، ٣٦، ٣٤، ٢٠جامع ابن جعفر :ج، ٥ ص ، ٢٨٣الكندي :بيان الشرع :ج ، ٣٩ص. ١٣ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٦ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٤٨ المكرمة التي كانت تجر مياه عيونها خارج مكة لتسقي الحجيج وذلك منذ القرون الإسلامية الأولى).(١ كذلك وردت إشارات مهمة إلى بعض الأفلاج التي كانت مياهها تدير الرحى لطحن الحبوب ووسم الفلج بهذا فعرف بفلج »الرحى«).(٢ كذلك أشار الفقهاء إلى نوعيات من الأفلاج نضب ماؤها أو دفنت)،(٣ وكانت تجري محاولات لإصلاحها وعمارتها وهو أمر جرت به العادة في إطار ما تتعرض له بعض الأفلاج من نضوب مائها أو تعرضها للإهمال وهو أمر يشير من الناحية الأثرية والمعمارية إلى وجود مثل هذه النوعيات من الأفلاج التي وصلت إلى هذه الحال. وتتضمن بعض الأحكام الفقهية ما يتعلق بإدارة الأفلاج حيث كان يقوم على إدارتها جهاز إداري متكامل على رأسه وكيل الفلج ومن يساعده من العرفاء وأمين الدفتر والدلال والبيادير وهم المزارعون الذين يقوم بزراعة تفصيلا إلىالعمانيةالأرض لأصحابها من الملاك وقد أشارت الدراسات هذا النظام الإداري للأفلاج ويجري حال يا توثيق كل ما يتعلق بالأفلاج العمانية في إطار مشروع متكامل يعرض للجوانب المعمارية والإنشائية مهما شكل الثقافةوالإدارية والاجتماعية المتعلقة بالأفلاج باعتبارها تراثا  باقيا إلى اليوم ويخشى من اندثاره فيالعمانية لعصور طويلة وما زال بعضها إطار التطور العمراني المعاصر).(٤ ) (١للاستزادة راجع :غباشي )محمد نور( :المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة في العصر العثماني دراسة حضارية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى١٤١٠، هـ. ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ). ٤٥انظر :شكل رقم. (٢ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج. ٤٩، ٣٩ ) (٤للاستزادة راجع :وزارة البلديات وموارد المياه المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات = ٣٤٩حرف الفاء أيضا لعلاقات »الملاك« ملاك الأفلاج والأرضوتعرض الأحكام الفقهية وهي علاقات لها أعرافها وتقاليدها وأصولها المحكومة بالشرع الشريف ومن مباشرا بتاريخ اتصالاهنا تبرز أهمية هذه النوعية من الأحكام لأنها تتصل استغلال الأرض الزراعية والنظم الحاكمة لها وعلاقة الأفلاج وكمية مياهها بالأرض المزروعة التي ترتوي بمائها وأنواع الزراعات القائمة عليها وهو محور أيضا في إطارمهم من الناحية الأثرية والمعمارية والحضارية كما أنه مهم العمانية ما زالت تعتمد على الأفلاج فيالحياة المعاصرة لأن كثير من البلاد العمانية. ريها وما زالت هذه النظم باقية إلى الآن في كثير من المدن والقرى ◆ :¥ó`æ`a فندق :الفندق :الخان فارسي، حكاه سيبويه... ،والفندق بلغة أهل الشام: خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن«)،(١ والفندق» :نزل يهيأ لإقامة المسافرين، والجمع فنادق«).(٢ »والفندق في مصطلح أهل المغرب يطلق على نوعين من المنشآت يتشابهان من حيث التكوين المعماري، لكنهما يختلفان من حيث الموقع والوظيفة، والنوع الأول ما ينشأ على الطرق، بين المدن، والنوع الثاني ما ينشأ في داخل المدن هذا من ناحية الموقع، أما من ناحية الوظيفة فالنوع الأول يستعمل لإيواء المسافرين والعابرين بدوابهم وهو شبيه بخانات الشرق الواقعة على طرق التجارة مثل الخانات التي تقع على طريق الحرير أو التي = والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج. سلطنة عمان سنة ، ٢٠٠٩وهي تجربة العماني كله وليس فقط جديرة بالتقدير في إطار ما يمكن عمله للحفاظ على التراث العمانية المعنية. الأفلاج. وهو ما تهتم به كافة الوزارات ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١١ص. ٢٢٨ ) (٢المعجم الوجيز، ص. ٤٨١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٥٠ تقع على الطرق بين مدن وسط آسيا وآسيا الصغرى، أما الفنادق التي تقع فضلا عن الإيواء لتخزين البضائع ومختلففي داخل المدن فهي معدة الحاجيات الصناعية والتجارية حيث تحولت حجرات الفندق وغرفه إلى مخازن للغلال والفواكه والسلع ومعامل الصناعات اليدوية«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »فندق« في سياق أحكامه في باب طرق الدور حيث أشار إلى المنشآت التي تفتح أبوابها على الطرق النافذة، فذكر أن الطريق إذا كانت للعامة فهي مثل الشارع... وإن نفذت السكة بعدما كانت غير نافذة فحكمها حكم الشارع إذا كانت للعامة، وأما إن كانت أيضا على ما ذكرنا في السكة النافذة قيل هذا الذي ذكرناللخواص، فهي الدور والبيوت والحوانيت والفنادق).(٢ ومصطلح فندق أكثر شيو عا في الاستخدام في بلاد الشمال الأفريقي في إطار الدلالة التي سبقت الإشارة إليها. واستخدم هذا المصطلح فقي مصر في عصر المماليك حيث أشارت الوثائق إلى عديد من الفنادق سواء في القاهرة)، (٣أو في الإسكندرية وإن كانت فنادق الإسكندرية يلاحظ أنها خصصت للجاليات التجارية وبخاصة الواردة من المدن الإيطالية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في هذا العصر كالبندقية وغيرها. وهذه النوعية الأخيرة من الفنادق في إطار هذا التخصيص كان بعضها دورا يشتمل على كنائس يقيم فيها الأوروبيون عبادتهم ولعبت هذه الفنادق دبلوماس يا بجانب نشاطها الاقتصادي. ) (١أبو رحاب )محمد السيد( العمائر الدينية والجنائزية الباقية للأشراف السعديين دراسة آثارية معمارية لجامعة جنوب الوادي، دار القاهرة سنة ، ٢٠٠٨ص. ٢١٢ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٥ ) (٣شرف :المصطلحات المعمارية بوثائق الوقت المملوكية، ص. ٩١٧ - ٩١٤ ٣٥١ قحرف القاف ◆ :ô`Ñ`b القبر :مدفن الإنسان، وجمعه قبور... والمقبرة بفتح الباء وضمها، موضع أيضا موضع القبر والمقابر جمع لهما)، (١والقبر سنة جاريةالقبور. والمق بر في الخليقة منذ أول ميت على وجه الأرض وذلك عندما قتل أحد ابني آدم أخاه كما ذكر االله تعالى لنا ذلك بقوله سبحانهY X W V U ﴿ : ﴾ Zالآيات حتى قوله تعالىà  Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 ﴿ : Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä ] ﴾ × Ö Õ ÔÓ Òالمائدة.[٣١ - ٢٧ : وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض لهذا جهل القاتل سنة المواراة ولم يعلم سنة االله في الموتى! فأراد االله تعريفه غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث فيالسنة في موتى خلقه. فبعث االله الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا هو معنى قوله تعالى: ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص ، ٨المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٥٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٥٢ مقبورا ولم يجعله مما يلقى﴿ ] ﴾ u t sعبس [٢١ :أي صيره وجعله على وجه الأرض للطير والسباع، فالقبر مما أكرم االله به بنو آدم).(١ وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض ـ على جميع المسلمين ـ على الكفاية من فعله سقط فرضه عن الباقين، وأخص الناس بذلك الأقربون الذين يلون الميت، ثم الجيرة ثم سائر المسلمين، وليس في دفن الميت بر وطاعة وإكرام للميتوإدخاله القبر أو حمله دناءة وسقوط مروءة بل هو  وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم).(٢ ودفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الغسل والحمل وكذا الإسراع بتجهيز جنازته، وعدم حبسه كلها مظاهر تدل على إكرام الميت واحترامه وإذا وضع الميت في قبره فهو محترم ولا يجوز التعدي عليه أو إيذاؤه فالقبر هو بيت الميت).(٣ الإباضية كل ما يتصل بالقبر، وفضلوقد تناولت المصادر الفقهية الدفن في اللحد الذي هو شق في جانب حفرة القبر، كما عرضت لعمق حفرة القبر، وكيفية إدخال الميت إلى قبره، وكل ما يتصل بعملية الدفن ووضع التراب في حفرة القبر بعد إتمام وضع الميت في اللحد والبناء فوق القبر، والكتابة عليه. وهذه الأحكام لها أهميتها في الدراسات الآثارية الإباضية في والمعمارية التي تتعلق بالقبور الإسلامية بصفة عامة والقبور عمان على وجه الخصوص).(٤ ) (١السحيباني )عبد االله بن عمر بن محمد( :أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الرياض سنة ، ١٤٢٦ص. ١٨ ) (٢السحيباني :أحكام المقابر، ص. ١٩ ) (٣السحيباني :أحكام المقابر، ص. ٢٠ - ١٩ الإباضية، ص. ٥٤٢ - ٥٣٢) (٤للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران ٣٥٣حرف القاف وقد عرض الفرسطائي للمقبرة في إطار نسقها العمراني، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بحقوق أرضها فقد ورد في أحد الأحكام أن »عمارة أحد من الناس فلا يثبت لها طريق على أرض المساكين أو أرض الأجر أو أرض المقبرة أو المسجد وغيره من وجوه الأجر إلا في قول من يقول: »يكون لأصحاب العمارات طرقهم إلى ما عمروا، ولو لم تكن لهم قبل ذلك ويثبتون للمقبرة طريقها إلى المنزل إن كان قبل ذلك، وإن لم يكن لهم طريق، فليجعلوه لها سواء دفن فيها أو لم يدفن، وإنما يجعلون لها طريقا أو اثنين أو ثلاثة، وكل ما لا يستغنون عنه من كل ناحية بحيث يجوز إليها الناس«)، (١وهذا الحكم يعرض لجزئية مهمة تتعلق بالطرق التي تربط بين المقبرة والمستقر السكني. »وفي إطار ذات الرؤية العمرانية المتصلة بالطرق المؤدية للمقبرة كان الاهتمام بإصلاح هذه الطرق وبوضع الأحكام التي تكفل ذلك«).(٢ كذلك نظمت الأحكام استخدام الطرق التي تؤدي إلى المقابر فقد ذكر الفرسطائي أنه »إن وجدوا طريق قد جاز على المقبرة فإنهم يسلكون ما لم يطؤوا فيها القبور فإن علموا إن تلك الطرق قد سبقتها المقبرة فلا يسلكونها، أيضا، وإن لم يتبين لهم من سبق وأما أن سبق الطريق المقبرة فليسلكوه فليسلكوه حتى يتبين أن المقبرة سبقت ذلك الطريق. فلا يسلكوه بعد ذلك، وإن جاز الطريق على القبور، وقد تبين أن الطريق قد سبق المقبرة فليأخذ الطريق حيثما سلك، ولو جاز على القبور، وإن لم يتبين أيهما سبق فليسلك الطريق حيث جاز، قلت :فالمقبرة إن استأصلها السيل وزال أثرها إن كان يسلك موضعها أن ينتفع به بالحرث والغرس وما أشبه ذلك. قال :لا، ومنهم ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٥٤ من يرخص في مجاز الطريق وأشباهه. وأما الغرس والعمارات فلا. وقيل غير ذلك إذا ما اندرست المقبرة في الجواز فيها«).(١ وهذه الأحكام التي تعرض للطرق التي تربط بين المقبرة والمنازل لها أهميتها من الناحيتين الأثرية والمعمارية. كما أن هذه الأحكام تعرضت لما يمكن أن يحدث من اندراس لبعض المقابر التي يزيلها السيل، وكيفية استخدام أرضها في الجواز أو العمارة وهو أمر له أهميته في دراسة تاريخ مواضع المقابر الباقية أو التي درست. ومن الظواهر المعمارية المهمة الخاصة بالقبور ودفن الميت ما أورده الفرسطائي من أحكام تتعلق بالدفن في الدور، فقد ذكر أنه »من أراد أن يتخذ داره مقبرة، فإنه إن كان إنما أعطاها للعامة أن يتخذوها مقبرة فلا موضعا يتخذون يجدون أن يتخذوا إليها طريقا من تلك السكة، وإن وجدوا منه الطريق من غير تلك السكة فليفعلوا، وإن لم يجدوا صارت معطلة، وإن اتخذها مقبرة لنفسه فلا بأس وكذلك إن اعطاها للخواص أن يتخذوها مقبرة، فإنهم يقبرون فيها ولا يدخلون بالجنازة من تلك السكة«).(٢ وهذا الحكم يعرض لحالة من حالات التغير الوظيفي للدار التي يمكن أن تتحول إلى مقبرة سواء للعامة، أو للخاصة أو لصاحب الدار نفسه. ويثبت الإباضية وفق الأحكام التيهذا الأمر استخدام الدور في الدفن في العمارة تنظم ذلك. ولكن القضية المهمة التي يعرض لها الحكم هنا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه هو حق استخدام السكة التي بها الدار التي تحول إلى هذه ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٧ - ١١٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٠ - ١٤٩ ٣٥٥حرف القاف الوظيفة الجديدة للدار والتي أصبحت بمثابة مقبرة. فالسكة في الأصل استخداما إضاف يا مرتبطة باستخدام المبنى كدار أما تحوله إلى مقبرة فإنه يعني قائما ومن ثم عرض الفرسطائي الحكم الذي ينظم ذلك.للطريق لم يكن كما عرض الفرسطائي للأحكام التي تنظم استخدام أرض المقابر ومن بين هذه الأحكام ما يمنع البناء على أرضها، ونزع ما يبنى). (١كذلك نظمت الأحكام الأرض الموقوفة على المقابر من حيث استغلالها في الحرث وغيره) (٢ونظمت كل عمارة يكون في إنشائها ضرر للمقبرة)، (٣كما عرض الفرسطائي للأحكام الفقهية التي تعرض لاغتصاب أرض المقبرة وتمنع ذلك)»، (٤كذلك منعت الأحكام الفقهية حفر القبور في مواضع المساقي«).(٥ وإذا كانت الأحكام السابقة تعرض للقبور الإسلامية فإن الكندي في بيان الشرع عرض لبعض الأمور المتعلقة بالقبر الجاهلي. فقد ذكر أنه »من ترابا وغيرها من الأبنية فمعى أنه أخرج حجارة من قبر جاهلي وأخرج منه لا يجوز أن ينبش القبر كان جاهل يا أو إسلام يا، فإذا فعل ذلك وصح أنه جاهلي، فلا بأس مما استخرج منه وأخذه، ويعجبني له التوبة من ينبش القبور، وإذا لم يجد فيه علامات الميت، لم يكن عليه دفنه إذا كان جاهل يا وإذا أشكل عليه هذا القبر إسلامي أو جاهلي فحكمه في أيام الإسلام إسلامي حتى يصح أنه جاهلي، بما لا يشك فيه بحكم أو اطمئنانة، وإذا كان إسلام يا كان عليه دفن، وما خرج منه، كان بمنزلة اللقطة«).(٦ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤١، ٣٤٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٧٨ - ٣٧٧ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٥١٥ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٧٢ ) (٦الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢٢٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٥٦ ◆ :ìó``b قدح :القدح من الآنية، بالتحريك :واحد الأقداح التي للشرب، قال أبو عبيدة :يروى الرجلين وليس لذلك وقت، وقيل» :هو اسم يجمع صغيرها وكبيرها والجمع أقداح«)، (١وقوله ژ » :لا تجعلوني كقدح الراكب«، ومعناه: الرحل بعد فراغهلا تؤخروني في الذكر، لأن الراكب يعلق قدحه في آخرة من التعبئة وعلى ذا قول حسان: )(٢ كما نيط خلف الراكب القدح الفرد وقد استخدم الفرسطائي مصطلح القدح، في سياق أحد أحكامه المتعلقة بالميزاب فقد ذكر أنه» :إن كان الموضع الذي يهرق منه ذلك الميزاب على بيت رجل أو في دار رجل فلا يصيب منعه بعد ذلك، وإن بنى في ذلك الموضع من الدار بي تا حتى حاذى به ذلك الميزاب، فإنه يمنعه منه إذا أضر بصاحبه، وإن أراد أن يهرق الماء بقدح أو بغيره من الآنية في الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب فإنه إن كان ذلك مقدار ما يهرق الميزاب فلا بأس عليه، وإن كان أراد أن يزيد إلى ذلك ماء سقف آخر فلا يجد ذلك ويمنع منه، وإن عرض له أنه إنما يهرق ذلك الماء بالقدح أو بغيره حتى ثبت ذلك فلا يجد منعه، وإن أراد أن يحدث الميزاب ويترك إهراق الماء بالقدح فلا يجوز له ذلك ويمنع منه«).(٣ وفي إطار سياق هذا النص يتضح إن القدح نوع من الآنية كانت تستخدم في إهراق الماء من على سطوح الدور التي ليس لها ميازيب. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج. ٣٣ - ١٢ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٦٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٩ ٣٥٧حرف القاف ◆ :¢ShOÉ`b الجمع قواديس :وعاء خزفي كالجرة تنتظم منه، ومن أمثاله سلسلة تديرها الناعورة فتغرف الماء من البئر إلى المزرعة، وقد يكون من خشب وهو بالإسبانية arcaduzو alcadyzوالبرتغالية. alcatrusوقيدوس صيغة أخرى أيضا أنبوب، قناة، مثعب، مجرىمن قادوس وجمعها قواديس، وقيدوس ماء. والقادوس :مكيال سعته ثلاثة أمداد بمد النبي ژ ).(١ وقد ورد مصطلح قواديس في سياق أحكام الفرسطائي المتعلقة بقسمة الماء فذكر أنه »إذا أراد الشركاء أن يقسموا الماء الجاري فإنما يقسمونه على الساعات والأوقات والليالي والأيام، ولا تجوز قسمته بالقواديس، ولا بالأحواض لأن ذلك مجهول ولا يصل) (٢إلى معرفته لأن ربما يجيء ذلك المقدار في القواديس والأحواض في يوم في بعض الأحايين، وتارة يجيء على يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فلما لم يكن لإثباته مقدار من الساعات والأوقات صح أن ذلك المجهول عندهم. وقيل :تجوز قسمتهم فيما ذكرنا من القواديس والأحواض، وجميع ما يفصلون به ما بينهم مثل الأيام والقواديس وجميع ذلك فيما روي عن محمد عبد االله بن زرزتن«).(٣ وفي إطار مضمون نص حكم الفرسطائي يستشف أن القواديس كانت هي والأحواض من وسائل تقسيم كميات الماء بجانب التقسيم الزمني المعتمد على الساعات والأوقات. وهذا الأمر يتوافق ودلالة مصطلح قواديس في بلاد وادي مزاب التي تشير إلى »القادوس هو فتحة في أسفل الحوض ) (١دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ١٨٩ ) (٢الأفصح أن يقال» :لا يوصل« الفرسطائي :القسمة هامش ، ٢ص. ٩٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٥٨ يخرج منه الماء أو على جوانبها ساقية«. وهذه الدلالة تتوافق وما ورد في التعريف اللغوي من أن القادوس »مثعب أو قناة، أو مجرى ماء«، حيث إن الفتحة التي يدخل فيها الماء بقدر معين ليمر قناة إلى المناطق التي تروى بالماء ويمكن تحديد كمية الماء المارة من خلالها في إطار تحديد قياسها).(١ ◆ :á`Hô`b القربة من الأساقي. ابن سيده :القربة الوطب من اللبن وقد تكون للماء، وقيل :هي المخروزة من جانب واحد والجمع في أدنى العدد :قربات ب«).(٢وق ربات، وق ربات، والكثير ق ر وقد استخدم الكندي مصطلح »قربة« في سياق أحد أحكامه المتعلقة وتدا ليعلق به القربةبالمسجد فقد ورد في مسألة »وعن رجل أوتد في المسجد أو حفر فيه كوة ليضع فيها السراج هل يجوز ذلك؟ قال :معي أنه إن كان ذلك فيما يدعو لعمارته وصلاحه بلا مضرة ولا ثبوت حجة لم يبن لي منعه«).(٣ وفي مسألة أخرى عن المسجد »هل يجوز أن ينصب فيه خشبة يعلق فيها قربة يشرب منها الناس كانت خشبة صغيرة أو كبيرة كان لها رسم في ذلك الموضع أم لم يكن لها رسم، فمعي أنه إن كان في ذلك مصلحة للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجد ويعين عليها ولم يكن في ذلك مضرة على المسجد في النظر ولا حجر شيء فيه عن الصلاة مما يدخل فيه المضرة فعندي أنه يجوز إن شاء االله تعالى على حسب هذا كان لها رسم في الموضع أو لم يكن لها«).(٤ ) (١للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، المجلد الأول، ص. ١٠٠ - ٩٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٥٥ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج، ٣٧ص. ١٢ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٨ ٣٥٩حرف القاف وفي موضع ثالث جاء في مسألة »قلت :ورجل أوصى لمسجد معروف بجرة أو قربة ما يكون في صلاح المسجد ولا يجوز للعمار الانتفاع بها أم يجوز لهم ذلك. قال :معي أنه أوصى ما أوصى به للمسجد وكان له ليس للعمار أن يستنفعون به إلا فيما يكون للمسجد على وجه ما يجوز من ذلك للمسجد، قلت :فإن وجد شيء مثل هذا ينتفع به في المسجد ينتفع به العمار، ولم يعلم الأصل فيه كيف هو. إلى أن يسمع أن للمسجد يكون مثل الأول، قال :معي أنه من كان في يده شيء فهو أولى به وينتفع به من يده )(١ بأمره بمعنى حكم أو إطمئنان« وهذه الأحكام تشير إلى أن من المساجد ما كان يعلق بها قرب للماء ليشرب منه عمارها. وتوفير ماء الشرب في المسجد كان من أوجه الخير التي تفي بهذا الغرض. ويتكامل ذلك مع »الفطرة« وهي التمر الذي يؤكل بالمسجد عند الفطور في شهور رمضان أو في الهجيرة من الظهر إلى العصر في غيره. ◆ :í``jô`b القريحة والق ر ح :أول ما يخرج من البئر حين تحفر. قال :ابن ه ر مة: شروب الماء ثم تعود مأجافإنك كالقريحة عام تمهى والقرواح جلد من الأرض وقاع لا يستمسك فيه الماء، وفيه إشراف شمالا).(٢ وظهره مستو لا يستقر فيه ماء إلا سال عنه يمي نا أو وقد ورد لفظ قرائح في سياق الأحكام التي عرضها الكندي المتعلقة بالأنهار والأفلاج فقد ورد في مسألة» :قال أبو الحواري ليس على اليتامى ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٥٩ - ٥٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦٠ قطع الصفا، وإنما عليهم حفر الطين وذلك في حفر الأنهار وما تحدث فيها من الفساد من خراب وهدم وطين، فإن الناس يجبرون على إصلاحه، وأما من أراد أن يزيد في الأنهار قرائح أو بناء يحفر، وأجر لم يكن فيه فليس يجبرون على ذلك إلا أن يتراضوا بينهم. (١)«...وفي إطار هذا السياق يتضح أن مفهوم القرح يعني حفر مجرى الماء أو تعميقه. وهو معنى تؤكده مسألة نهرا قيل لهم :إنأخرى فقد قال محمد بن المسبح :إن زاد زائد فقرح فيه جميعا وإلا نظرنا ما زاد الفلج جعلنا لمنشئتم ردوا غرامته ويكون لهم قرحه من أهل الفلج وقد حكم بذلك محمد بن علي لأجر بني الحواري عن بني عمر بن بني عبد االله بن زياد في الخوصا«).(٢ وفي موضع آخر ذكر الكندي مسألة» :في انهدام الفلج، قال أبو المؤثر: انهداما ما لا يطيق يبسه لهم يترك القرية تهلك، وخير أهلإذا انهدم الفلج سهما على قرح فلج في الموضع الذي انهدم. إذاأصلا أوالفلج إذا كان كان أهون من صلاح الأول«)، (٣ويوضح هذا السياق أن عملية القرح هنا بدلا من مجراه القديم في الموضع الذيهي حفر مجرى جديد للفلج تهدم وفي سياق حكم آخر ذكر الكندي مسألة تتعلق بالحفار »الذي حفر قراحا لأهل فلج قاطعوه عليها فلما حفر بعض عمله جرى عليه السيل ودخل الفلج ودفنه، فالحدث الذي حدث من السيل في الفلج على أهل الأصل إخراجه حتى يرجع الفلج إلى حالته التي كان عليها قبل السيل ثم يستتم الحفار عمله«).(٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٣ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٣ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٥ ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج. ٤١ - ٤٠ ٣٦١حرف القاف غالبا تتعلق بحفر ما دفن منوفي إطار ما سبق يتضح أن عملية القرح الأفلاج لزيادة جريان الماء فيها، أو حفر أجزاء بديلة من الفلج عن تلك التي تهدمت ولم يعد بالإمكان إصلاحها).(١ ◆ ¢SÉ`Wôb قرطس :القرطاس :معروف يستخدم من بردى يكون بمصر، والقرطاس: ضرب من برود مصر، والقرطس والقرطاس :الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها. وأنشد أبو زيد لمخش العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط زبور كتب في قرطاس: مخط زبور من دواة وقرطسكأن بحيث استودع الدار أهلها وقوله تعالى] ﴾± °̄ ® ¬ « ﴿» :الأنعام [٧ :أي في صحفا«).(٢صحيفة، وكذلك قوله تعالى] ﴾ = < ﴿ :الأنعام [٩١ :أي وقد ورد مصطلح قرطاس في سياق مسألة عرضها الكندي تتعلق بما يصرف من أوقاف المسجد فقال في هذه المسألة» :وسألته عن تمر وقف للمسجد أيجوز أن يشترى قرطاس ويترك ربعه للمسجد. جوابه فيما بان لي أن لا يجوز واالله أعلم«).(٣ ويؤمئ هذا السياق إلى استخدام القراطيس في المساجد وربما كان ذلك في إطار استخدام هذه القراطيس في نسخ القرآن أو الكتب الدينية أو غير ذلك في إطار النشاط الديني التعليمي في المسجد في هذه الفترة. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج. ٤٤، ٤٣ - ٤١ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٧٤ - ٧٣ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٩ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦٢ ◆ :ó«eGôb قرمد :القرمد :كل ما طلي به، زاد الأزهري :للزينة كالجص والزعفران والقرمد :الآجر، وقيل :القرمد والقرميد حجارة لها خروق ووقد عليها حتى إذا قديما. وقد قرمد نضجت بني بها، قال ابن دريد :هو رومي تكلمت به العرب البناء، وقال العديس الكناني :القرمد :حجارة لها تخاريب، وهي خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت قرمدت بها الحياض والبرك أي طليت وأنشد بيت النابغة» :بالعبير مقرمد«... وبناء مقرمد :مبني بالآجر أو الحجارة. وقال الأصمعي: ينقى القراميد عنها الأعصم الوعل قال :القراميد في كلام أهل الشام آجر الحمامات، وقيل :هي بالرومية قرميدي. ابن الأعرابي :يقال لطوابيق الدار :القراميد واحدها قرميد... والقرمد :خزف يطبخ... والقرميد :الآجر والجمع القراميد). (١وقرمد ق ر مده: غطاه بالقرميد، وهو حجارة مصنوعة ينضج بالنار ويبني بها أو يغطى بها وجه البناء أو هو نوع من الآجر).(٢ وقد ورد مصطلح القراميد في سياق الأحكام التي تعرض لبناء البيوت المشتركة التي تتهدم ويعاد بناؤها وذكر أن حيطان هذه البيوت إن بنيت »أولا بالحجارة أو اللبن أو بالقراميد أو بالآجر فانهدم ولا يستطيع أصحابها أولا فإنهم يبنونها بما وجدوا مما هو مثل ذلك أوردها إلا خلاف ما بنوا به أقل منه.(٣)«... ويستشف من هذا السياق أن الفرسطائي يفرق بين الحجارة واللبن ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٨٤ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٢٥٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ٣٦٣حرف القاف والقراميد والآجر، ويعتبر أن القراميد نوعية من مواد البناء قائمة بذاتها تختلف محددا استخداما عن الآجر وفي بلاد المغرب العربي يستخدم مصطلح قراميد ويعنى به نوعية من الفخار تشكل بهيئة قطع نصف أسطوانية وتستخدم في تغطية السقوف الخارجية لحمايتها من المطر والمساعدة على التخلص من مياه الأمطار التي تسقط على سطح المنشآت وتزخر العمائر الباقية في بلاد المغرب العربي من العصر الإسلامي بأمثلة لاستخدام القراميد الفخارية في تغطية سطوحها لهذا الغرض. ◆ :Ωó`n bn القدم من الرجل» :ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك«)، (١والقدم وحدة قياس طولية من بين وحدات القياس الطولية المتصلة بأعضاء جسم الإنسان كالذراع والقامة وقد ذكر دوزي في تكملة المعاجم أن »قدم مقياس، وقدمان تساوي ذرا عا ) ٥٠سم( وأكثر قليلا من شبر«) (٢والقدم حال يا يحدد طوله ٣٠سم. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »قدم« في إطار سياق أحكامه المتعلقة بما تهدم من قصور فيذكر أنه »إن انهدم )القصر( حتى اختلط حجره وطوبه وطينه، وقد عرفوا موضع ما لكل واحد منهم من الحجر والطوب ما في بيته، وما قرب حائطه وما تشاكل عليهم فلا يقربوه ويقتدون بأساس حيطانهم، وإن لم يكن لهم أساس وقد عرفوا ما لكل واحد منهم من عدد أيضا.(٣)«... الأقدام في تلك الأرض فليقتدوا به ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص ، ١٦٢وابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٤٤ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٢٠٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦٤ ◆ :á`jôb والقرية لغتان :المصر الجامع، التهذيب :المكسورة يمانية، ومن ثمالقرية وكسا، اجتمعوا على جمعها على القرى فحملوها على لغة من يقول :كسوة وقيل :هي القرية بفتح القاف لا غير، قال :وكسر القاف خطأ، وجمعها قرى... والقرية معروفة والجمع القرى على غير قياس، وفي الحديث :أن نب يا من الأنبياء أمر بقرية النمل فأحرقت، هي مساكنها وبيتها. الجمع قرى، والقرية من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق على المدن وفي الحديث» :أمرت بقرية تأكل القرى«؛ هي مدينة رسول االله ژ ومعنى أكلها القرى ما يفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من غنائمها، وقوله تعالىm l k j﴿ : ] ﴾ nيوسف [٨٢ :قال سيبويه» :إنما جاء على اتساع الكلام والاختصار، وإنما عاملا في الأصل...يريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان وأم القرى مكة شرفها االله تعالى لأن القرى يؤمونها أي يقصدونها«).(١ الإباضية بدلالة كونها نوعية منوقد ورد لفظ »قرية« في مصادر الفقة نوعيات المستقرات السكنية التي تصغر عن المدينة والبلدة. ففي إطار ما ذكره الفرسطائي عن أحكام من حريم المدينة قال» :أما القرى والمنازل فليس لها حريم ولا يمنعون من أراد أن يحدث شي ئا بجانبهم إلا ما يضر بمجازاتهم إلى المراعي والماء وغير ذلك أو ما يضرهم في عماراتهم معيارا عمران يا يفرق بين المدينة والقرية.كلها«)، (٢ويحدد هذا الحكم فالمدينة لها حريم يصل في بعض الأحكام إلى خمسمائة ذراع)، (٣والقرية ليس لها حريم. هذا بالإضافة إلى كونها أصغر عمران يا من المدينة. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٩٤ - ٩٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٨ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤ ٣٦٥حرف القاف العمانية فقد الإباضية أيضا في المصادر الفقهية وورد لفظ »القرية« استخدمه الكندي في »بيان الشرع في مواضع كثيرة في سياق الأحكام التي ذكرها. ومن هذه الأحكام ما يعرض لعمارة المساجد في المستقرات السكنية مثل الأمصار أو المدن أو القرى أو المحلات السكنية بداخل المدن باعتبار أن القرية نوعية من أنواع المستقرات السكنية الصغيرة مقارنة بالأمصار والمدن«).(١ وفي أحكام أخرى جاء مصطلح قرية في إطار الحديث عن النشاط العمراني والمعماري بها كحفر الأفلاج وصيانتها) (٢وقد عرضت الأحكام الفقهية بالتفصيل لحكم بناء المساجد الجامعة بالقرى مقارنة بالأمصار حيث لم يكن في البداية تقام الصلاة الجامعة في القرى وكان هناك من الأحكام ما يقصر إقامتها على الأمصار. ثم بمرور الزمن وازدياد عدد السكان أنشئت المساجد الجامعة بالقرى وأصبحت كالأمصار في هذا الشأن).(٣ ◆ :AÉadG o`°SÉ≤e والمق سم والقسيم :نصيب الإنسان من الشيء، يقال :قسمت الق سم الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه وقسيمه... وحصاة القسم حصاة تلقى في إناء ثم يصب فيها من الماء قدر ما يغمر الحصاة ثم يتعاطونها، وذلك إذا كانوا في سفر ولا ماء معهم إلا شيء يسير فيقسمونه هكذا. الليث» :كانوا إذا قل عليهم الماء في الفلوات عمدوا إلى قعب فألقوا حصاة في أسفله ثم صبوا عليه من الماء قدر ما يغمرها وقسم الماء بينهم ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٤٣، ٣٨، ٤ ) (٢الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٣ ) (٣راجع :مصطلح مصر. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦٦ على ذلك«)، (١وتشير هذه الدلالة اللغوية إلى المقسم هو النصيب من الشيء، وأن الماء كان يقسم. وقد استخدم الفرسطائي مصطلح مقاسم الماء في إطار أنها المواضع بالسواقي التي يتم عندها تقسيم الماء بين الشركاء فيه ويجرى من هذه المقاسم نصيب كل شريك إلى أرضه. والمقاسم جمع مقسم، ومن الواضح أن المقاسم المقصودة في سياق عرض الفرسطائي هي موضع تقسم فيه الماء في مداخل الماء إلى العمارة مثل الواحة حسب أنصباء الناس. ولهذا العمل أمناء متخصصون في كثير من البلدان في وادي مزاب في المناطق التي تستقى على هذه الطريقة).(٢ ويذكر الفرسطائي مصطلح »مقاسم« في سياق حديثه عن استغلال ماء فحول أو أودية في عمارة أرض ويتطلب ذلك إنشاء المساقي، وفي سياق هذه العملية طرح السؤال »هل يتآخذون على عمارتها؟ قال :إن كانت فيها أولا، وإن لم تكن فيهاعمارة قبل ذلك فإنهم يتآخذون عليها، كما كانت عمارة فلا يتآخذون عليها، ولكن يتآخذون على تسمتها، فمن أراد أن يعمر أيضا سهمه منهم فليعمره بعد القسمة بأي عمارة شاء فذلك جائز، ويتآخذون على قسمة مائهم ويصرف كل واحد منهم سهمه من ذلك الماء حيث شاء، وإن لم يصلوا إلى قسمة ذلك الماء بالمصارف إلا بالمقاسم فليجعلوا لهم ذلك بكل ما يدركون قسمتهم من البناء بالحجارة والآجر والجص والجير وما يشبهها ويتآخذون على ذلك كله سواء أكان البناء قبل ذلك أو ابتدأوا بأنفسهم بنيانه ففسد بعد ما بنوه كله أو كان قبل ذلك ففسد فإنهم يتآخذون بدءا إن كانوا يستنفعون به، وإن لم ينتفعوا به كما كان أولاعليه، كما كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص ، ١٠٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٧٧ الإباضية، ج ، ٢ص. ٧٨٨ - ٧٨٧) (٢وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، مصطلحات ٣٦٧حرف القاف فإنهم يعملون كيفما ينتفعون به، ولو لم يكن قبل ذلك، وإن اتفقوا أن يوسعوا مقاسم أو يضيقوها فذلك جائز، وإن لم يتفقوا على ذلك فلا يجوز، ومن أراد منهم أن يوسع سهمه بغير إذن أصحابه فلا يجد ذلك، وأما من أراد أن يضيقه فذلك جائز إلا إن كان في تضييقه مضرة لأصحابه بكثرة الماء على مقاسمهم، ولا يحفر أحد من فوق المقاسم ولا تحتها إلا إذا اتفقوا على ذلك أو من أذن له أصحابه في ذلك، وأما الحفر الذي لا يضر به المقاسم فلا بأس عليه أن يحفره في أرضه، وكذلك إن أراد أن يحفر فوق المقاسم لسهمه من الماء، فإن كان لا يحبذ به أكثر من سهمه فلا بأس عليه، وإن دفنت مقاسمهم وأراد بعضهم أن يكنس سهمه ولم يستطع الآخر فلا بأس أن يكنس مقاسمه، ولو أنه يحبذ على نفسه أكثر من سهمه من الماء إذا أولا. ولا يحول أحد منهم مقاسمه عنلم يحفر سهمه أكثر فما كان عليه موضعه الأول فوق، وأسفل منه وإن اقتسموا المقاسم فأخذ كل واحد منهم سهمه فأخذه الماء فإن كان يصل إليه من ذلك أكثر من سهمه من الماء فإن أصحابه يأخذوه أن يصلح ذلك. وأما إن كان لا يصل إليه إلا سهمه أو أقل منه ولا تصل المضرة إليهم من ذلك فلا يأخذوه بإصلاح ذلك، ويمنع أن يوسع مصرفه من فوق المقاسم، وكذلك الحفر على هذا الحال، وإن أراد حاجزا فيما بينه وبين شريكه فوق مقاسمهما فإنه يمنع منأحدهم أن يجعل ذلك إن لم يكن بينهما قبل ذلك، وأما إن كان الحاجز بينهما فانهدم فإنهم يتآخذون على رده، وإن لم يكن ذلك الحاجز بينهم أولا واتفقوا عليه وبنوه ثم أرادوا نزعه فإن كانوا خواص وهو يصلح لهم فلا يجدون نزعه وإن كان لا يصلح فإنهم ينزعونه وإن كانوا عامة ينزعونه سواء أكان في ذلك ما يصلح لهم أو لم يكن، ومنهم من يقول إن كان يصلح فلا يجدون نزعه«).(١ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٤٥ - ٣٤٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٦٨ ويستمر الفرسطائي في ذكر الأحكام التي تتعلق بمقاسم المياه وتنظم أمورها وتصلح ما يفسد منها فيقول: وإن انخرقت المقاسم وفسدت فأرادوا تحويلها فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم :يردها أسفل من موضعها الأول، وقال بعضهم :نردها فوق فإنما موضعا يحولونها إليه فوقيردونها فوق موضعها الأول، فإن لم يجدوا فليردوها أسفل إن كان لهم فيه موضع اشتركوا فيه، كما اشتركوا في الموضع أولا، وإن كان ذلك الموضع لبعضهم دون بعض فلاالأول الذي كانوا فيه، يحولونها إليه إلا بإذن صاحب الأرض).(١ ثم يعرض الفرسطائي لحالات أخرى قد تحدث في المقاسم كأن يحدث فيها ما »يمنع الماء أو ما يخرجه منه أو ما يرده إلى ناحية دون أخرى فإنهم يؤخذون بنزع ذلك كله وإصلاحه، وإن اقتسموا )الشركاء( الماء فانخرق ما ناب أحدهم حتى لا يصل إلى الانتفاع بسهمه، فإن أصحابه يكنسون مقاسمهم ويصلحونها، ولو أن الماء يرجع إليهم كلهم لكنهم لا يقصدون ذلك، وسواء في ذلك أكان ينجبر هذا السهم المنخرق أو لم ينجبر، وإن انخرق سهم أحدهم ولا يستطيع إصلاحه، ولا يمكنه أن ينتفع به واستمسك بأصحابه أن يحولوا مقاسمهم فوق أو أسفل من الموضع الأول فإنه يدرك ذلك عليهم إن كان ذلك مشتركا بينهم، وإن كان لبعضهم دون بعض أو لغيرهم فلا يدركالذي يحولون ذلك عليهم، وإن لم يمكنه الانتفاع بسهمه وأراد شركاؤه أن يردوه إلى أنفسهم ومنعهم فله ذلك، وإن كثر الماء حتى جاوز المقاسم فإنهم يؤخذون أن يعملوها حتى لا يجاوزها سواء كان ذلك الماء من قبل فساد الماء لها أو كذلك كان أولا. إن كان يقع الغبن بذلك فيما بينهم أو يفسد الماء الأرض«).(٢ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٥ ٣٦٩حرف القاف وينتقل الفرسطائي لعرض صور أخرى من الصور المرتبطة بالمقاسم وما قد يحدث فيها من تعديلات فذكر إن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فأراد أن يخلطهما فلا يجد ذلك، وإن كان لهم مقسم واحد فأراد أن يقسمه فله ذلك »ويستمر الفرسطائي في عرض مثل هذه الحالات والنوازل والأحكام التي ينظم مقاسم الماء«).(١ ومن الأحكام المهمة المرتبطة بالبعد المعماري ما ذكره الفرسطائي من أنه »إن اختلفوا في عمل المقاسم أن يعملوها على سعة الوادي أو يضيقوا الوادي فيعملوا المقاسم بعد ذلك، وإن كانوا يمكن لهم أن يعملوها على أولا ولا يضيقوه، وإن كان لا يمكنهم على هذاسعة الوادي فليعملوها الحال فليضيقوه، ثم يعملون مقاسمهم بعد ذلك، وكذلك إن قال بعضهم لبعض :وسعوا لنا ولا تحدثوا فيه شي ئا، فإن أمكنهم أن يعملوا المقاسم على ضيق الوادي فالقول قول من قال ذلك منهم. وإن لم يمكنهم فالقول قول من قال بتوسيع الوادي وعمل المقاسم فيه وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عمل المقاسم فاختلفوا في ارتفاع المقاسم وتركها على مسيل الوادي فالقول قول من قال يتركها على مسيل الوادي، وكذلك إن قال بعضهم بنزولها أسفل من مسيل الوادي، وقال الآخرون بتركها على حالها الأول، فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي. وأما إن قال بعضهم اعملوا لنا المقاسم في طرق عمارتنا، وقال لهم أصحابها نعملها فوق عمارتنا فالقول قول من قال منهم نعملها في طرف عمارتنا، وأما إن اختلفوا في بعيدا عنها، فالقول قول من موضع يجعلون فيه مقاسم العين في طرفها أو قال منهم :نعملها في طرف العين«).(٢ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٩ - ٢٤٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٩ - ٢٤٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٧٠ وتكشف هذه الأحكام على خبرة الفرسطائي الكبيرة بمقاسم الماء إنشاء وعمارة وصيانة ومعاملات ونوازل تتصل بالشركاء فيها. قائما على بلاد وادي مزاب بالرسموما زال مصطلح مقاسم الماء م« بلام مفتوحة وميم ساكنة وقاف وسين مفتوحتين وتطلق على» ل م قاس البناء الذي يتم بواسطته توزيع مياه الأودية بالقسط والعدل على بساتين الواحة مزاب حسب عدد النخيل وذلك وفق عادات وتقاليد وأعراف أيضا مع اللهجة المزابية باسم »أز وني أومان« ومعناهامحلية ويعرف توزيع المياه. وينسب تقاسيم المياه في العطف إلى الشيخ باباداي، أما تقاسيم مياه بوش بغرداية فتعود إلى سنة ١١١٩هـ١٧٠٧/م، حيث جددها الشيخ حمو والحاج بلحاج بن محمد في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ثم أضاف إليها سليمان بن سعيد أجزاء أخرى بتاريخ ربيع الثاني سنة ١١٦٢هـ ٢١ /مارس سنة ١٧٤٩م، وتسهر على متابعة هذه التقاسيم وصيانتها »الأو منا«).(١ هيئة عرفية تعرف بـ وهكذا يتواصل التراث الإباضي المعماري المتعلق بتقسيم المياه من الإباضية في القرنين العاشررؤية وأحكام الفرسطائي إلى تقاسيم شيوخ والثاني عشر واستمرارها حتى الآن يدل على سلامة وصحة هذا التراث المعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية. الإباضية، ج ، ٢ص. ٧٨٨ - ٧٨٧) (١وزارة الأوقاف بسلطنة عمان، معجم مصطلحات ٣٧١حرف القاف ``:Ö◆ n bn `r °ü القصب :كل نبات ذي أنابيب، واحدتها قصبة، وكل نبات كان ساقه وكعوبا فهو قصب«).(١أنابيب وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »قصب« في صياغة، ومصطلح »قصب عربي« في صياغة أخرى. فعند حديثه عن خندق القصر ذكر أنه »إن نبت في ذلك الخندق قصب أو سمار أو غير ذلك مما يكون الناس فيه سواء فلا بأس على من يأخذه إلا إن كانوا يحوطونه فلا يأخذه حينئذ ويجوز لأصحاب الخندق فيما بينهم وبين االله أن يحوطوه ويمنعوه. وإن نبت فيه قصب عربي أو أشجار أو خرجت فيه عين فالجواب في ذلك فيما تقدم ذكره«).(٢ ويشير دوزي إلى أنواع من القصب من أهمها القصب الأندلسي، وقال ابن وافد :القصب الفارسي هو القصب الأندلسي. وهذا النوع من القصب يقال له» :باسطوس وهو المصمت وهو الذي يعمل منه النشاب«)، (٣وهناك من القصب ما هو مجوف من داخله وليس مصم تا كالقصب الأندلسي أو الفارسي. كما تختلف أقطار هذا القصب فالقصب ذو القطر الكبير يمكن أن يستخدم في البناء وبخاصة في السقوف ولذلك عرف بقصب البنيان).(٤ »وتختلف هذه النوعيات من القصب عن نوعيات القصب التي يستخرج منه الأغذية كقصب السكر وقصب الذرة وهو نوع من الذرة في بلاد البربر«).(٥ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١١١ ) (٢الفرسطائي :ص. ١٨٠ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٢٨٤ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٢٨٤ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٢٨٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٧٢ وأنواع القصب التي تحدث عنها الفرسطائي نباتات برية من فصيلة غالبا كالأشجار)،(١القصب كان الناس يستخدمونها في حياتهم لأغراض البناء فقد ذكر الفرسطائي إشارة إلى ذلك في موضع آخر حيث ورد في حديثه عن بناء البيوت أن من سقوفها ما كان »بالحصر والقصب والطين«)، (٢وقد أيضا أن القصب كان من بين المواد المستخدمةأشارت الدراسات الآثارية الإباضية في بلاد الشمال الأفريقي).(٣في تسقيف العمارة ◆ :á`Ñ°üb القصبة :وحدة قياس طولي، وهو ستة أذرع وثلثي الذراع، وفي محيط المحيط» :القصبة في المساحة أربعون ذرا عا وسدس ذراع مربعة)، (٤وفي ضوء هذا التوصيف الأخير يكون طول القصبة ٦,٣٤ذراع. وقد ورد في كتاب معجم لغة الفقهاء :القصبة مقياس للمساحة قدره ستة أذرع«) (٥والقصبة مستخدما حتى الآن في مصر وطوله ٣,٥٥متر.مقياس ما زال وقد استخدم الفرسطائي مصطلح قصبة كوحدة قياس طولية أو مساحية فذكر أنه »من أراد أن يبني حائ طا بجانب آخر، فلا يمنع من ذلك، ولكن يترك إلى حائط جاره مقدار قصبة، وفي قول آخر :مقدار ما يمد فيه اليد إذا أراد أن يصلحه، ومنهم من يقول :ليس في ذلك حد معلوم إلا أنه لا يوصل ) (١الفرسطائي :القسمة هامش ، ٣ص. ١٨٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ) (٣البغطوري )مقرين بن محمد( سيرة مشائخ نفوسة تحقيق عياد الشقروني. مؤسسة تاولت الثقافية، ص. ١١٥ ) (٤دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص ، ٢٨٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١١٣ ) (٥الفرسطائي :القسمة هامش ، ١ص. ٤٤٨ ٣٧٣حرف القاف حائطه إلى حائط جاره ومنهم من يقول في حريم الحيطان :ثلاثة أذرع ومنهم من يقول :خمسة أذرع«).(١ ◆ :ô``°üb القصر واحد القصور)، (٢وأصل القصر :المنع والحبس، وكانت قريش قصرا لأنه يقصر على من فيه فيمنعه من الانتشار،تسمي البيت المبني والقصر :بناء مرتفع محصن يشرف على الدور المجاورة).(٣ وقد اتسع مفهوم القصر ليشمل المستقر السكني المحصن كله وقد شاع استخدام المصطلح بهذه الدلالة في بلاد الشمال الأفريقي كما وجد في مصر والجزيرة العربية كثير من البلدان التي سميت بالقصر أو القصير في إطار هذه الدلالة. وهناك دلالات أخرى لمصطلح القصر فقد أطلقت إحدى الوثائق المملوكية مصطلح قصر على إحدى الوحدات المعمارية في مجموعة الأمير كبير قرقماس كانت مخصصة للحريم ينزلون بها أثناء إقامتهم في هذه المجموعة).(٤ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح قصر في إطار دلالتين، أولاهما» :أنه بناء محصن يلجأ إليه أصحابه من أهل المنزل سواء كانوا عامة أو خواص لاتقاء خطر الهجوم عليهم أو الخوف في أوقات الفتن والقلاقل. وقد واضحا في عهد الفرسطائي حتىانتشارا انتشرت هذه النوعية من القصور ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٨ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٨١ ) (٣ابن سيده :المخصص، المجلد الأول سفر ، ٣ص. ١٢٦ - ١٢٥ ) (٤وثيقة وقف الأمير كبير قرقماس ٩٠١أوقات. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٧٤ بابا في كتابه باعتبارها نوعية من العمارة لها أهميتها فيأنه خصص لها عهده حيث إنها كانت تحقق هذا الغرض في إطار مناخ دفع إلى إنشائها لتحقيق هذه الوظيفة)، (١كما ورد في سياق بعض الأحكام ما يشير إلى أن أيضا المستقر السكني المحصن«).(٢القصر يعني والقصر بالمفهوم الذي يعني أنه منشأة معمارية محصنة يلجأ إليها الناس وقت الخطر والخوف من الفتن والقلائل نوعية من العمارة الدفاعية أسهب الفرسطائي في عرض أحكام عمارتها سواء كانت للعامة أو للخاصة، في إطار أنها منشآت جماعية تتسع لأصحابها وقت الخطر، فهي تصميما معماريا وإنشائ يا يحقق تحصينها وارتفاعها لطوابقمصممة متعددة لتضم أكبر عدد من اللاجئين إليها وتحقق لهم فرص التحصن والدفاع عن أنفسهم. وهذه النوعية من المباني عرض الفرسطائي بأحكامه لما يتعلق بأرضها، وتخطيطها وإنشائها وصيانتها، وإدارتها إدارة تساعد على أداء وظيفتها وتحقق سلامة عمارتها في كل وقت).(٣ ومن أمثلة القصور الباقية التي تعكس هذا المفهوم »قصر بقرن الشقارنة إحدى القرى التابعة لمدينة يفرن وهو يعد من أكبر قصور جبل نفوسة ولكن تم هدمه من قبل الأتراك أثناء ثورة غومة المحمودي وكان يحوي ألف وثمانمائة غرفة ويتكون من ثمانية طوابق«)، (٤وتتعدد نماذج القصور الباقية ) (١للاستزاده راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي، ص. ١٩٩ - ١٩٦ الإباضية، ج ، ٢ص. ١٨٩ - ١٨٨) (٢الفرسطائي :القسمة، ص ، ٤٨مصطلحات ) (٣للاستزادة راجع :عثمان :فقه العمران الإباضي مجلد ، ١ص. ٢٢٤ - ٢٠٢ ) (٤كوردي )محمود حسين( الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراتها على بلاد السودان المغربي خلال القرون )٨ - ٢هـ١٤ - ٨/م(، مؤسسة تاولت الثقافية، ص. ١٥ - ١٤ ٣٧٥حرف القاف من هذا النمط المعماري في بلاد جبل نفوسة وتمثل ظاهرة معمارية مهمة تؤكد استمرار هذه النوعية من القصور المحصنة«).(١ أما النوعية الأخرى من القرى المسورة فهى التي تمثل ظهور دورها أيضا مسمى »قصر«).(٢ سورا خارج يا والتي انسحب عليها والقصر كمنشأة دفاعية سلبية تشبه في وظيفتها الآطام التي عرفت في الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، والتي استمرت كمظهر عمراني معماري حتى عهد رسول االله ژ الذي وجه إلى عدم بنائها من جديد في المدينة المنورة التي اشتهرت بآطامها بعدما ساد مجتمع المدينة الأمن والأمان بفضل الإسلام الحنيف).(٣ كما أنها تشبه »الحصون الدفاعية« في الأديرة المسيحية في مصر والتي أنشئت لتحمي الرهبان من الغارات التي كانت تقع على هذه الأديرة. وانتشرت القصور في بلاد الشمال الأفريقي وبخاصة في المناطق الإباضية بعد الإباضية في إطار الظروف السياسية والأحداث التي تعرض لها سقوط الدولة الرستمية. وقد أشار الكندي إلى وجود أمثلة منها في عمان في بلدة منح وعرض للأحكام التي تنظم إنشاءها ووظيفتها وصيانتها لكنها سميت »بالمحصنة أو الحصن«).(٤ ) (١كوردي :الحياة العلمية في جبل نفوسة، ص. ٤ ) (٢للاستزادة :راجع جعفري )أحمد( :العمارة الإسلامية في إقليم توات. مجلة البناء عدد ١٥مارس سنة. ٢٠٠٩ ) (٣عثمان )محمد عبد الستار( :آطام المدينة المنورة. بحث منشور في موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة. نشر مؤسسة الفرقان سنة ٢٠٠٧م ـ ١٤٢٨هـ ، ص. ١٠٥ - ٨٣ ) (٤راجع :مصطلح حصن ومحصنة. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٧٦ ◆ :¿Gô`£b والقطران :عصارة الأبهل والأرز ونحوهما يطبخ فيتحلب منه ثمال ق ط ران تهنأ به الإبل، قال أبو حنيفة :زعم بعض من ينظر في كلام العرب أن القطران هو عصير ثمر الصنوبر وأن الصنوبر إنما هو اسم لوزة ذاك. وأن شجرته صنوبرا، وسمع قول الشماخ في وصف ناقته وقد رشحت ذفراهاسميت فشبه ذفراها لما رشحت فاسودت بمناديل عصارة الصنوبر فقال: أكف رجال يعصرون الصنوبراكأن بذفراها مناديل فارقت فظن أن ثمره يعصر، وفي التنزيل العزيز] ﴾ § ¦ ¥﴿ :إبراهيم[٥٠ : وقيل واالله أعلم :أنها جعلت من القطران لأنه يبالغ في اشتغال النار في الجلود«).(١ وقد ورد لفظ القطران في سياق الأحكام، والتي وردت في بيان الشرع والمصنف ويتعلق بحفر الآبار متجاورة أو مجاورة للأفلاج، وما ينتج عن ذلك من اتصال الماء بينها. فقد ذكر الكندي في بيان الشرع في حفر الآبار المتجاورة والمنازل والتي ينزح الماء من أحدها من بئر مجاورة قريبة منها أن التأكد من ذلك »أن يجعل في البئر القطران فإن ظهر في البئر الأخرى علم أنه مضرة وإن لم يظهر لم يكن معه مضرة«).(٢ وفي حكم آخر عرض الكندي لمسألة تتعلق بحفر بئر مجاورة وقريبة من فلج فينجذب الماء إلى البئر من الفلج، وذكر لاختبار حدوث ذلك من عدمه أن في تأليف أبي قحطان وذكر ابن محبوب أحسب أن قال :بمكة ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١٣٥ - ١٣٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥ ٣٧٧حرف القاف يطرحون فيه القطران وليس أحفظ أن قال قوله» :وإذا ظهر ريح القطران علم أنه يجذب ماءه، وإنه ليعجبني وليس معي فيه أثر«).(١ ويظهر نص هذا الحكم بوضوح أن ريح القطران يظهر في ماء البئر التي ينجذب إليها الماء بعد وضعه في البئر الأخرى أو الفلج المجاور. ◆ ó``©`≤e »المقاعد :مواضع جلوس الناس في الأسواق وغيرها«) (٢وللمقعد دلالات معمارية أخرى فالمقعد في الدور المملوكية قاعة استقبال الضيوف والزوار كما كان يجلس بها أهل الدار، والمقاعد :أخصاص »وأكواخ ينشئها الجنود في المعركة أو على الأسوار وفي مواضع أخرى«).(٣ واستخدم الفرسطائي مصطلح مقعد في إطار حديثة عن أحكام الدور والبيوت فذكر »أن أرض الرجل الذي لم يشترك فيها مع أحد فإنه يبني فيها كيف يشاء ولا يحذر من ذلك إلا ما يضر بجاره من الظل أن العلو على دار جاره وما أشبه بذلك من المجازات، وما لا يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن يأوي إليها والمقاعد التي يضر بها جاره«).(٤ ويتضح من سياق الحكم أن المقصود بالمقاعد هي المقاعد التي تكون ملاصقة للواجهات الخارجية للدور محازية للطريق )مساطب( والتي جرت ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٨وقد ذكر الكندي في المصنف نفس الرواية والحكم )الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. (١٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص ، ١٤٨المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٨٨ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٣٢٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٧٨ العادة بإنشائها والجلوس عليها في كثير من البلدان الإسلامية والتي نظمت الأحكام الفقهية استخدامها بما لا يضر بالمار ولا الجار. ◆ :π```Ø`b القفل :ما يغلق به الباب مما ليس بكثيف ونحوه والجمع أقفال وأقفل، وقرأ بعضهم] ﴾ g f e d ﴿ :محمد [٢٤ :وفعله الإقفال وقد أقفل الباب، أقفل عليه فانقفل... والباب مقفل، وق فل الأبواب مثل أغلق وغلق«)، (١والقفل: الحديد الذي يغلق به الباب، يقال :أقفل الباب وأقفل على الباب، أي جعل عليه قفلا وأغلقه، والقفال :صانع الأقفال، وجمع القفل أقفال وأقفل وقفول«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »قفل« في سياق أحكامه المتعلقة بأبواب القصور فذكر أن »باب القصر وأداته من القفول والمفاتيح وغير ذلك إنما تكون عليهم )على أصحاب القصر( على قدر ما لكل واحد منهم من البيوت والغرف«).(٣ وفي أحكام استخدام القصر ذكر الفرسطائي أن أصحاب القصر »يمنع بعضا )من استخدام القصر( فلا يجدون ذلك إلا إن رأوا أن ذلكبعضهم أصلح، وكذلك أن اتفقوا ألا يدخل فيه إلا صنف منهم أو من غيرهم فلهم بعضا من المبيت فيه إن رأوا أن ذلك أصلح، ويأخذذلك، ويمنع بعضهم بعضا من المبيت فيه إن رأوا ذلك ويمنعون غيرهم من المبيت فيه،بعضهم وإنما يشترون له بابه وقفله ومفتاحه وما يحتاج إليه من تلك الأداة كلها من أموال أصحابه على قدر قيمة أنصبائهم فيه، وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١٦٤ ) (٢الرصافي :الآلة والأداة، ص ، ٢٧٧دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٣٤٢ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٥ ٣٧٩حرف القاف خيرا فليبيعوها ويجعلوا ثمنها فيبليت، فإنهم يبدلونها بمثلها، وإن وجدوا أيضا إلى وقت حاجتهم إليه«).(١مثل ذلك ويرفعوه ◆ :á```s∏`` ob القلة :الجرة العظيمة، وقيل :الجرة عامة، وقيل :الكوز الصغير والجمع قلل وقلال، قيل :هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة، وقال جميل بن معمر: وشربنا الحلال من قللهفظلـلنا بنعـمة واتـكأنا وقلال ه جر شبيهة بالحباب قال حسان: وقد كان يسقى في قلال وحنتمورد أهله ضاره وأقفل من ح وقال الأخطل: مكنية ح مل حناتم وقلاليمشون حلو مكد م قد كدحت نجسا«، وفي رواية» :لم وفي الحديث» :إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل يحمل خبثا«. قال أبو عبيد في قوله» :قلتين« :يعني هذا الحباب العظام واحدتها قلة، وهي معروفة بالحجاز وقد تكون بالشام وفي الحديث في ذكر الجنة وصفه سدرة المنتهى» :ونبقها مثل قلال ه جر«. و ه جر قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال، وروى شمر عن ابن جريج قال :أخبرني من رأى قلال ه جر تسع القلة منها الفرق قال عبد الرازق : الف رق أربعة أصوع بصاع سيدنا رسول االله ژ ، وروي عن عيسى بن يونس قال :القلة يؤتى بها من ناحية اليمن تسع فيها خمس جرار أو س تا. قال أحمد بن حنبل: قدر كل قلة قربتان قال :وأخشى على القلتين من البول، فأما غير البول ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨٠ دلوا أكثر ما قيل من القلتين. قال الأزهري:فلا ينجسه شيء وهو نحو أربعين وقلال ه جر والإحساء ونواحيها معروفة تأخذ القلة منها مزادة كبيرة من الماء، وتملأ الراوية قلتين، وكانوا يسمونها الخروس واحدها خرس ويسمونها القلال قلالا لأنها تقل أن ترفع إذا ملئت وتحمل.واحدتها قلة. قال :وأراها سميت وفي حديث ابن عباس :فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فيقال :أقل الشيء واستقله يستقله :إذا رفعه وحمله وأقل الجرة :أطاق حملها«).(١ وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب، وأصحابه بخمسمائة رطل وزن كل قربة »مائة رطل«).(٢ وقد استخدم الفرسطائي لفظ »قلة« في إطار حديثه عن قسمة الماء فذكر أن الماء »لا تجوز قسمته بالدلاء أو القلل«).(٣ وفي سياق أحكامه المتعلقة بماء المطر ذكر »أن ماء المطر لا يدخل ملك أحد إلا من قبضه في أوعيته مثل الزقاق والقلل وأشباهها من الآنية«).(٤ ويتضح من سياق الحكمين أن القلة إناء كان يستخدم في تقسيم الماء عند بعضهم، أو كان يوضع به الماء لحفظه لحين استخدامه. وقد أشارت المصادر والدراسات إلى »أن السقي من الجب كان بالقلل وكذلك الوضوء)، (٥وأنها كانت من الأواني شائعة الاستخدام في بلاد الشمال الأفريقي«).(٦ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١٨١ - ١٨٠ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٩٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٩١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٨ ) (٥البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ١٤٤ ) (٦البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص. ١١٣ ٣٨١حرف القاف كما يلاحظ أن القلة وردت في بعض المصادر الفقهية باعتبارها إناء صالحا للوضوء. وهويقاس به حجم الماء الذي يكون بالفساقي ويكون ما يعني أن القلة كانت إناء »قياسي« أي يقاس به حجم الماء كنوعيات المكاييل الأخرى).(١ ◆ :Ö``«`∏b القليب :البئر التي لم تطو والجمع ق لب)، (٢والقليب :البئر قبل أن تطوى ب، وقيل :هي البئر العادية القديمةفإذا طويت فهي الطوى ، والجمع ال ق ل )(٣ التي لا يعلم لها رب، ولا حافر، تكون في البراري. تذكر وتؤنث. وقيل :هي البئر القديمة، مطوية كانت أو غير مطوية. ابن شميل :القليب اسم من أسماء الركي)، (٤مطوية وغير مطوية ذات ماء أو غير ذات ماء، حف ر أو غير حف ر، وقال شمر :القليب اسم من أسماء البئر)، (٥البدي، والعادية ولا يخص بها قليبا لأنه قلب ترابها، وقال الأعرابي :القليب ما كانالعادية، قال :وسميت جعلا:فيه عين وإلا فلا، والجمع أقلبة قال عنترة يصف بها قـلب عـادية وكراروما دام غيث من تهامة طيب »والكرار جمع كر للحس، والعادية القديمة«).(٦ ) (١للاستزادة راجع :ابن نجيم الحنفي :رسالة في جواز الوضوء من الفساقي محفوظة جامعة طوكيو :معهد الثقافة الشرقية. ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٩٠ ) (٣راجع :مصطلح طوى. ) (٤راجع :مصطلح ركبة. ) (٥راجع :مصطلح بئر. ) (٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ١٧٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨٢ وقد استخدم الكندي مصطلح قليب، في سياق ما عرضه من أحكام تتعلق بحريم البئر فذكر أنه في نسخة »حريم القليب العادية خمسون ذرا عا« ثم عرف القليب وذكر أنه »البئر العادية التي محفورة قبل الإسلام«).(١ وفي هذا السياق يتضح أن الكندي يعني القليب في إطار الدلالة التي تحديدا سيما وأنه تعني »أن البئر القديم الذي يرجع إلى ما قبل الإسلام أشار إلى أن البئر البدي الذي ابتدأ بها فحفرت في الإسلام«).(٢ وتتفق هذه الدلالة مع ما ذكره ابن منظور في قوله من أن القليب »البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر«).(٣ ◆ :π``jó`æb القنديل بالكسر» :المصباح وهو ضرب من السرج يتخذ من الزجاج وجمعة قناديل) «(٤وقنديل :مصباح كالكوكب في وسطه فتيل يستضاء به)،(٥ وقد استخدمت الوثائق المملوكية مصطلح قنديل بذات الدلالة«).(٦ واستخدم الكندي مصطلح »قنديل« في إطار ما ذكر من أحكام تتعلق بما يشترى للمسجد، فطرح السؤال »هل يجوز أن يشترى منه )مال موصى به للمسجد( قنديل قال :نعم«. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٥ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٥ ) (٣من المهم الإشارة إلى أن الأعرابي قد أشار إلى أن القليب من أسماء البئر وميزها عن البدي فقال :البدي مربعة وهو يمتح منها بيده بغير تامة، وإذا دور رأسها فهي القليب. )الأعرابي :كتاب البئر، ص. (٥٨ ) (٤الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٢٨٢ ) (٥المعجم الوجيز، ص. ٥١٧ ) (٦وثيقة وقف برسباي ٨٨٠أوقاف. ٣٨٣حرف القاف ◆ :Iô``£æb القنطرة معروفة» :الجسر«، قال الأزهري :هو أزج يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء ليعبر عليه. قال طرفة: لتكتنفن حتى تشاد بقرمدربها كقنطرة الرومي أقسم وقيل» :القنطرة ما ارتفع من البنيان«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »قنطرة« في مواضع عدة ففي سياق أحكامه التي تتعلق بالطرق التي تمر على السواقي والمماصل حيث إنها تنشأ فوقها ليستمر الطريق)»، (٢وكذلك الأحكام التي تنظم إنشائها فوق المماصل والسواقي التي تنشأ لاحقة لإنشاء الطرق«)»، (٣وما يتعلق بالأحكام التي تنظم إعادة بناء ما انهدم منها سواء بنفس هيئتها أو مواد إنشائها أو بقياسات أخرى أكبر أو أصغر«)، (٤وكذلك الأحكام التي تتعلق بنزع القناطر لسبب أو لآخر)»، (٥كما عرض للأحكام التي تتعلق بما يكون من قناطر فوق الحندق المحيط بالقصر«).(٦ جسورا فوق المساقي والمماصل والخندق انتشروالقناطر التي تمثل إنشاؤها في وادي مزاب وبخاصة في المناطق العمرانية الزراعية فوق المساقي والمماصل». أما قنطرة الخنادق فتمثل المعبر الخارجي للقصر الذي يقطع الخندق إلى مدخله وتصنع من الخشب وجذوع النخل القوية المشددة ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٢٠٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤١، ١٤٠، ١٣٢، ١٢٨ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٣٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٠ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٢ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨٤ بجبال غليظة من ألياف النخل، وتشيد القنطرة عادة أمام أبواب القصر بطريقة يتحكم فيها الجماعة في رفعها وخفضها إذ أنها في القصور التي هي فجرا للدخول والخروج وترفع بعد العصرمستقرات سكنية محصنة تنصب وقبيل المغرب خوفا من الأعداء«).(١ وقد ورد مصطلح قنطرة في سياق الأحكام التي عرض لها الكندي في »باب« القناطر والغمام على الساقية، فقد قال» :أحسب عن أبي محمد عن أبي علي الحسن بن أحمد. وعمن أراد أن يقنطر قنطرة فأراد أن يجعل قنطرة كبيرة هل له ذلك؟ فقد قال من قال :إن ليس له أن يقنطر قنطرة ولا يفتح قنطرة، وقال من قال :إنه له ذلك، وأعدل ما عرفت أن له أن يقنطر يقدر ما تلتقي المسحتان) (٢للشحب«). (٣ويحدد هذا الرأي قياس القنطرة الذي طرح الكندي حال إنشائها. واستخدم الكندي مصطلح قنطرة في موضع آخر وفي مسألة أخرى »سئل عن الطريق تقطعها السواقي وفيها الماء وليس عليه قناطر ولا يقدر الماشي ولا الدابة المركوبة على الانقحام ويخوض الماشي والراكب وسط الماء ويخرج من الماء أو يفيض منه بسبب الخوف من انفجار الساقية أو لا ينفجر عنه أن ينتثر شرار كثير أو قليل بسبب الخوض هل على الماشي أو الراكب في ذلك ضمان أم لا. قال :معي أنه يلزمه ما فاض من الماء أو انفجر بسبب خوضه، وأما ما ظهر من ذلك من شرار لا قيمة له ولا مضرة فيه، فلا ضمان فيه على الماشي أن الراكب«).(٤ ) (١الجعفري :العمارية الإسلامية في أقاليم توات، ص. ٤ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٦٤ ) (٣المسحاة أداة رفع الطين المترسب في القناة. ) (٤الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٨٦ ٣٨٥حرف القاف لوحة رقم ) (٢٦تبين إحدى القناطر وبجوارها مسجد. عن :كوستا وتعددت إشارات الكندي إلى القناطر التي تعلو السواقي سواء كانت »قائمة)، (١أو تنشأ لتحقق منفعة لمستخدميها«)). (٢لوحة رقم. (٢٦ ◆ :IÉ```æ`b القناة» :مجرى الماء تحت الأرض وأصلها من قناة الرماح وهي خشبها«) (٣والجمع قنوات وقنا وقنى وكذلك القناة التي تحفر، والقناة :ما كان من الرماح ما كان أجوف كالقصبة ولذلك قيل للعظائم التي تجري تحت الأرض :قنوات، واحدتها قناة وقنا ثم ق نى جمع الجمع... والقنى: جمع قناة وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩١ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ). ٩١لوحة رقم. (١٩ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ١٩٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨٦ على وجه الأرض، وقال» :وهذا الجمع إنما يصح إذا جمعت القناة على قنا. والقناة كظيمة تحت الأرض والجمع قنى«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح قناة كمفرد وقناء جمع. وكان هذا الاستخدام في إطار أحكامه المتعلقة بالجسور التي تفتح فيها القنوات لتصل إلى الأرض المزروعة)، (٢وهي ما يعني التوافق التام مع دلالة مصطلح القناة التي تحدد في كونها مجرى للماء تحت الأرض. وقد استخدم مصطلح قناة بهذه الدلالة في بعض المصادر الفقهية الأخرى لكن انسحب على قنوات صرف الماء القذر أسفل الدور. فقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه الدلالة)، (٣وسواء كان الماء نظيفا للري، أو ماء صرف قذر فإن القناة التي تجري منها تكون تحت سطح الأرض فهي مجاري للماء مغطاة كما أكد التعريف اللغوي. ◆ :ô`jQGƒb القارورة :ما قر فيه الشراب ونحوه، أو يخص بالزجاج... جمعها قوارير، قال الأزهري :والعرب تكني عن المرأة بالقارورة والقوصرة)، (٤وتطلق القارورة على المرأة لأن المني يقر في رحمها كما يقر الماء في الإناء أو تشبيها لها بالزجاج لضعفها، والقواريري :بائع القوارير، بائع القنينات«).(٥ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٢٠٨ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٤٠١ ) (٣ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ٣٢٢، ٢٧٠ - ٢٥٤ ) (٤الرصافي :الآلة والأداة، ص. ٢٦٤ ) (٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٨ص. ٢١٠ ٣٨٧حرف القاف والدلالة المستخدمة في الأحكام الفقهية التي ورد منها مصطلح تحديدا، فقد ورد »قارورة« تتعلق بالعمارة، ومن ثم تنسحب على الزجاج في بيان الشرع في سياق الأحكام المتعلقة بما لا يتخذ في المساجد أنها »لا تبنى بالتصاوير ولا بالقوارير«)، (١واستخدام الزجاج في بناء المساجد يتحدد في استخدام الفسيفساء الزجاجية في تكسية الجدران أو المحاريب، أو في استخدام الزجاج في عمل شبابيك جصية معشقة بالزجاج الملون للنوافذ. ◆ :á```eÉ`b القامة :قامة الرجل وقامة الإنسان... القامة مقدار كهيئة رجل يبني على شفير البئر يوضع عليه عود البكرة، والجمع القيم، وكذلك كل شيء يوضع فوق سطح ونحوه فهو قامة، والقامة عند العرب» :البكرة التي يستقى بها الماء من البئر«) (٢والقامة مقياس طولي فقد ذكر دوزي أن »القامة باع، طول ذراعين والجمع قيم«).(٣ وقد استخدم ابن الرامي مصطلح القامة كوحدة قياس طولي في كتابه تفصيلا يمكن معه تحديد طول الإعلان بأحكام البنيان وفصل في تحديده رجلا كان يريد أنالقامة كوحدة قياس. فقد ذكر أن أهل المعرفة أمروا أساسا قدر القامة خلف الحائط يبني رواء بجوار جدار جاره »أن يحفر الذي هو صدر البيت والمقصود هنا بالقامة قامة الرجل«)، (٤وقد جرت ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٢ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٢ص. ٢٢٦ - ١١٥ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ٨ص. ٤٢١ ) (٤ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ١١٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٨٨ العادة في تلك العصور اتخاذ وحدات قياس إنسانية، أسماؤها بعض أعضاء الجسم الإنساني أو مقاييسه كالذراع والشبر والقدم والقامة واحدة منها. وقد ورد ضمن كلام ابن الرامي أن »باع الإنسان أربعة أذرع وأنها تعادل في القياس الباع، وباع الإنسان وهو طول ذراعيه وعرض صدره أربعة أذرع وهو القامة«). (١وفي ضوء هذه الرواية يمكن تحرير طول القامة أو الباع في ضوء طول الذراع فإذا كان طول الذراع الشرعي ٤٦,٢سم فإن طول القامة ١٨٤,٨ = ٤ × ٤٦,٢سم).(٢ الإباضية مصطلح »قامة وبسطة« فقدوقد استخدمت المصادر الفقهية ورد مصطلح قامة في سياق أحكام الفرسطائي عن حيطان الأجنة فقال »أما الحيطان التي بنوها للأجنة وما أشبه فإنهم يبنونها على قدر قامة«)، (٣ويلاحظ أن ارتفاع الحوائط الخاصة بالأجنة بهذا القدر يمنع ضرر كشفها من المارة بجوارها حيث إن هذا الارتفاع يعلو خط بصر الإنسان متوسط الطول. وفي موضع آخر ذكر أن »الزرب تكون في إطار هذا القياس«).(٤ وفي موضع آخر ذكر الفرسطائي مصطلح »قامة وبسطة« في إطار سياق تحديد مقاييس بناء البيت المشترك. فذكر أن المشتركين في بناء هذه البيوت إن لم يتفقوا على قياسات معينة فإنهم يجعلونها في العلو »قدر قامة وبسطة« وقد فسر هذا المصطلح على أن قدر قامة إنسان وبسطة يديه إلى أعلى«).(٥ ) (١ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ١٦١ ) (٢عثمان :الإعلان، ص. ٢١٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٤، ١٩٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢١٤ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص ٢١٩هامش ، ٣راجع :مصطلح بسطة. ٣٨٩حرف القاف وقد استخدم الكندي في مصنفه مصطلح قامة فقد ذكر في مسألة »ومن جاء إلى جبل وفيه ماء يقطر منه، وفيه أفلاج للناس فحفر فيه أو نقر فيه قدر أفلاجا قامة أو قامتين حتى غزر الماء وأساله في أرض الناس وأنقص فلا يحل له أن يجري هذا الماء في مال الناس ولا يجعل ماء إلى فلجهم«).(١ والقامة كمقياس طولي ورد في نص كتب بالآرامية في عين سلوان بفلسطين وهو من أقدم النصوص الكتابة الأثرية التي ورد فيها هذا المصطلح. ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٦ ٣٩٠ كحرف الكاف ◆ : lπ``«r `ën oc الكحيل :مبني على التصغير :الذي تطلى به الإبل للجرب، لا يستعمل مصغرا قال الشاعر: إلا الرب مثل الك ح يل أو عقيد قيل :هو النفط والقطران، إنما يطلى به للدبر والقردان وأشباه ذلك، قال علي بن حمزة :هذا مشهور غلط الأصمعي لأن النفط لا يطلى به للجرب، مخصوصا بالدبر والقردان كما ذكر، وإنما يطلى بالقطران، وليس القطران ويفسد ذلك قول القطران الشاعر: وفي القطران للجربى شفاءأنا القطران والشعراء جربى وكذلك قول الفلاح المنقري: )(١ الجرب إني أنا القطران أشفي ذا وفي إطار هذه الدلالة لمعنى لفظ كحيل يتضح أنه القطران وهي المادة ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ٣٠ ٣٩١حرف الكاف العمانيون لمعرفة ما إذا كان ماء فلج بئر ينجذب إلى بئرالتي استخدمها مجاورا له«).(١ تاليا له آخر حفر وقد استخدم الكندي في بيان الشرع هذا المصطلح في سياق حديثه عن مشكلة حفر الآبار متجاورة أو بجوار فلج ففي »تأليف أبي قحطان وذكر محمد بن محبوب أحسب أنه قال :بمكة يطرحون فيه )البئر( القطران وليس أحفظ أنه قال قوله :وإذا ظهر ريح القطران علم أنه يجذب ماءه وإنه ليعجبني وليس معي فيه أثر وعلى ذلك القول يجوز أن يكون الكحيل وغيره مما يدل على ذلك نسخه يعني في حريم البئر«)، (٢وهذه الرواية وردت بنصها في »المصنف«).(٣ ◆ :á``∏`c الكلة :الصوقعة :وهي صوفة حمراء على رأس الهودج، وجاء في الحديث: »أنه نهى عن تقصيص القبور وتكليلها«، قيل :التكليل رفعها تبني مثل الكلل وهي الصوامع والقباب التي تبنى على القبور، وقيل :هو ضرب الكلة عليها وهي ستر مربع يضرب على القبور، وقال أبو عبيد» :الكلة من الشعور ما خيط قصار كالبيت«)، (٤وكلت الشيء كل نا جمعتهة، وامرأة كلوت :أي امراة جموع ومعناها هي جمع الشيء »ومعناها هو جمع الشيء وإدخاله في شيء ضيق بالقوة مثل إدخال الخيش في مدافع المناسبات التي يراد منها مجرد الصوت«).(٥ ) (١انظر :مصطلح قطران. ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٥ص. ٨ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٠ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ١٠٣ ) (٥الحجري :عبد االله بن سعيد بن علي :من فصيح العامية في عمان. مكتبة الجيل الواعد. مسقط سنة ، ٢٠٠٦ص. ٢٠٧ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٩٢ ويفهم من هذه الدلالات اللغوية أن لفظ »كلة« يعني الجمع، ويعني أيضا الزيادة التي تضاف على أصل شيء ما. وهي معاني ربما تفسر مصطلح »كلة الفلج« التي وردت في سياق مسألة ذكرها الكندي في إطار ما عرض من أحكام عن حفر الأفلاج جاء فيها» :من جواب أبي جابر ابن سعيد بن محرز :وعن أهل بلد اجتمع منهم قوم فقاضوا على فلج دمير حدا، على أنه إذا ساححفارا أن يشحبوه لهم، وجدوا فيه قلة الماء وكثرته  الماء إلى حد معروف فللحفار ماء كلة الفلج عشر سنين وكتبوا على ذلك كتابا فيما بينهم وبين الحفار ذلك. وقرأ الكتاب يوم الجمعة على الناس، فلما حفر الحفار وساح الماء طلب بعض أهل الفلج نقض تلك المقاضاه، فاحتج بعضهم أن لم يحضر يوم القضاء، والفلج رم، وأنه لما قرئ عليهم الكتاب فمنهم من رضي القضاء ومنهم من أنكر وقال :لا أرضى، ومنهم من سكت يوم ذلك، والحفار يحفر إلى أن ساح الماء. سألت أتكون لهم مساندا الحجة للغائب ولليتيم أو من أنكر على الحفار، فرأينا أنه إذا تقدم أهل الفلج فقطعوا عليه، فإن قضاءهم جائز على من حضر، ومن لم يحضر، وعلى اليتيم وعلى من أنكر إلا أن يكون طلب المنكرون، قيل: عمل الحفر ففي ذلك نظر، وأما إذا سكتوا ولزموا منازلهم حتى حفر الحافر الفلج فليس لهم ذلك«).(١ ويفهم من سياق نص الحكم أن يكون للحفار ماء الفلج الزائد عن الحد الذي حدوده في إطار الاتفاق عشر سنين. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٤١ - ٤٠ ٣٩٣حرف الكاف ◆ :∞``«`æ`c كنف :الكنف :ناحية الشيء وناحيتا كل شيء كنفاه... وكنفت الدار كنيفا.. والكنيف :حظيرة من خشب أو شجر تتخذأكنفها :أتخذ فيها للإبل)، (١ويقول المطرزي :الكنيف المستراح) (٢وكنيف وجمعها كنائف: مرحاض)، (٣والكنيف مفرد كنف وهو المرحاض ويسمى بيت الخلاء بالفتح والمد وهو موضع قضاء الحاجة). (٤ومصطلح الكنيف بمعنى المرحاض ورد في مصادر الفقه العمراني والمعماري في بلاد الشمال الأفريقي فقد ورد عند ابن الرامي في »كتابه الإعلان حيث عرض لكل ما يتصل بالكنيف من نوازل تتعلق ببنائها وكنسها وترميمها«).(٥ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »كنيف« في إطار الأحكام المتعلقة بما ينشأ من وحدات معمارية مجاورة للجار قد تضر ببنائه وفي سياق ذلك قال: رجل له حائط وليس فيه لجاره إلا المنافع مما يليه وأراد صاحبه أن يتخذ كنيفا أو غير ذلك من المنافع فمنعه جاره من ذلك؟ قال» :كل ما يمنع لهإليه منافعه التي ثبتت له ولا يضره به فلا يمنعه مثل أن يبني حائط إلى ذلك خشبا أو أشبه هذا الحائط أو يجعل فيه الأوتاد التي لا تضره أو يجعل عليه فلا يمنع منه، وأما ما يضره به مثل المستراح أو التنور أو الدرج التي يشرف بها عليه هذا وأشباهه، يمنعه منه«).(٦ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ١٢١ - ١٢٠ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص ، ٢٣٥راجع :مصطلح مستراح. ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ٩ص. ١٥٤ ) (٤المعجم الوسيط، ج ، ٢ص. ٨٠٦ ) (٥ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص ، ٣٣٢ - ٣٣٠عثمان :الإعلان، ص. ٢١٩ - ٢١٨ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٩٤ وورد مصطلح »كنيف« في بيان الشرع حيث ذكره الكندي في مواضع متعددة. ففي باب »نجاسة البئر إذا كانت بقرب كنيف وغيره« ضررا يتسببوعرض لعلاقة البئر بالكنيف تلك العلاقة التي قد تحدث في نجاسة ماء البئر. ومن هذه الأحكام التي عرضت لهذه العلاقة ما ذكره الكندي من الزيادة المضافة من الأثر... ومسألته عن الأطوى إذا كانت تحتها كنيف وبالوعة من الحد الذي يتنجس منه الطوى إذا كانت مما يتنجس. قال» :إذا كان الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع إلى سبعة فليس عليهم في ذلك فساد الطوى إن لم يتغير طعمها أو ريحها إلا أن يعلموا ذلك التغير من الكنيف من النجاسة، وأما إذا كان ما دون ذلك فتغير عرفها وطعمها فإنها تفسد إلا أن يعلموا أن ذلك التغير من غير ذلك من الطهارات ما لم يغير عرفها أو طعمها فليس منها بأس ولو كانت قريبة من الكنيف«).(١ وفي باب الكنيف والبواليع عرض الكندي لحكم إنشائها وعلاقتها بما جاورها من المنشآت والطرق والشروط الواجبة والمنظمة لمنع ضررها على ما جاورها) (٢وحكم بنائها في الصوافي).(٣ وتتضمن هذه الأحكام إشارات مهمة لإنشاء الكنف المنفصلة عن المنشآت السكنية أو غيرها والتي يقضي فيها الناس حاجاتهم كتلك التي تنشأ مجاورة للطرق في المناطق خارج المناطق السكنية. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧ص. ٣٩ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٧ص ، ١٧٢ - ١٦٩ج ، ٣٧ص. ٣١ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٩ ٣٩٥حرف الكاف ◆ :Iƒ````c »الكوة :ثقب البيت، والجمع كوى، وقد يضم الكاف في المفرد والجمع، ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول فيقال :كوى النهر«)» (١والكوة الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه، قيل :التذكير للكبير والتأنيث للصغير، قال ابن سيده :وليس هذا بشيء. قال الليث: تأسيس بنائها من ك و ي كأن أصلها كوى، بالقصر نادر«).(٢ ومصطلح كوة من المصطلحات المهمة في فقه العمران والعمارة في إطار أن النافذ منها قد يسبب ضرر كشف الجار، ومن ثم عرضت الأحكام ضررا الفقهية لشروط بنائها، وكيفية إحداثها في البناء وسد ما قد يسبب منها. وفي إطار هذه الشروط أصحبت الكوة من العناصر المعمارية التي يمكن أن تكون قرينة من القرائن التي تساعد على تأريخ المبنى في إطار علاقته بما جاوره من منشآت. أيضا من القرائن الدالة على ملكية»كما أن الكوة غير النافذة كانت الجدار أو الاشتراك فيه«)). (٣لوحة رقم. (٢٧، ١٨ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »كوة« سواء كانت نافذة أو غير نافذة ففي إطار الأحكام التي عرضها عن الجدار المشترك ذكر أن »الحائط الذي كان بين الشريك وشريكه ولواحد منهما منافع ذلك الحائط من الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أو الكوات أو المستراح فانهدم وبنوه ولم ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٣٦ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ١٤٠ ) (٣للاستزادة راجع :عثمـان :الإعلان بأحكـام البنيان لابن الرامي، ص ١٥ـ، ١٦ .٢٢٠، ٥٣ - ٥٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٣٩٦ يجعل فيه هذه المعاني ثم أراد صاحب هذه المنافع أن يردها فهل يدرك أولا«) (١ويشير هذا الحكمذلك أم لا؟ قال :نعم يدرك رد ذلك كله كما كان عنصرا معماريا يعد من منافع الجدار«.إلى الكوة باعتبارها كما ورد مصطلح »كوة« في سياق أحكام الفرسطائي عن سور القصر فقال عن» :رجل أراد أن يحدث في السور مما يقابل بيته ما يضعف به حائط السور مثل أن يضرب الأوتاد أو يحدث فيه مخز نا أو كوة سواء نفذت منه أو خشبا مما يليه؟ قال :لا يفعل شي ئا من ذلك إلا إن اتفقوالم تنفذ أو يجعل جميعا)، (٢ويشير هذا الحكم إلى أن الكوى سواء منها ما نفذ أو لم ينفذعليه يمكن أن تنشأ بعد البناء في سياق حديثه عن الحيطان. لوحة رقم ) (٢٧تبين الكوى والمماريق في إحدى السبلات. عن :كوستا ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠، ٢١٠، ٢٠٠ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ ٣٩٧حرف الكاف وورد مصطلح »كوة« في سياق الأحكام التي عرضها الكندي في بيان الشرع في إطار سياق أحكامه المتعلقة بسراج المسجد فقد ذكر مسألة» :عن وتدا ليعلق به القربة أو حفر فيه كوة ليضع فيها رجل أوتد في المسجد السراج هل يجوز له ذلك. قال» :معي أنه من كان ذلك فيما يدعو إلى عمارته وصلاحه بلا مضرة ولا ثبوت حجة لم يبن لي منعه«)، (١ويشير هذا الحكم مرة أخرى إن من الكوى ما يمكن عمله بالجدار بعد بنائه لغرض ما بحيث لا يضر بإنشاء الجدار. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص ، ١٢ص. ٢٣ ٣٩٨ لحرف اللام ◆ r p `Ñ``nd ``:ø اللبنة :بوزن الكلمة، واحدة اللبن وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها وتخفف مع النقل فيقال» :لبنة«، ومن »كان قاعدا بين لبنتين«... الل بان و»الم ل بن« :أداته. ول بن اللبن :ضربه وصنعه تلبي نا، ومنه لفظوالملبن :صانعها الرواية» :فإن لبنه فأصابه مطر قبل أن يرفعه فأفسده« والهاء »للبن«). (١ويقول ابن منظور» :اللبنة وال لبنة التي يبنى بها وهو المضروب من الطين مربع، والجمع ل بن ولبن على فعل، وف عل... وفي الحديث »أنا موضع تلك ال لبنة«، هي بفتح اللام وكسر الباء واحدة اللبن التي يبنى بها الجدار ويقال :بكسر اللام وسكون الباء، و ل بن اللبن :عمله... و ل بن الرجل تلبي نا :إذا اتخذ اللبن، الم لبن الذي يضرب به اللبن. أبو العباس:والملبن :قالب اللبن، وفي المحكم الم ح مل قال :وهو مطول مربع«).(٢ثعلب الملبن وقد استخدم الفرسطائي مصطلح اللبن في إطار ما عرض له من أحكام ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٤١ - ٢٤٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ١٦٥ ٣٩٩حرف اللام تتعلق بمواد البناء التي تبنى بها حوائط المنشآت، فقد ورد في سياق حكم يتعلق بتفضيل إعادة بناء الحوائط المشتركة المنهدمة أن يعاد بناؤها بنفس نوعية المواد التي كانت مبنية بها وذكر أنه »إن بنيت الحيطان أولا بالحجارة أو اللبن أو بالقراميد أو بالآجر فانهدم ولا يستطيع أصحابها على ردها إلا أولا فإنهم يبنونها بما وجدوا مما هو مثل ذلك أو أقلبخلاف ما بنوا به أولا وقدروا على منه، ومنهم من يقول :إن لم يستطيعوا على رده كما كان ما هو أكثر فإنهم يؤخذون به«).(١ أيضا في سياق الأحكام التي عرضها الكنديوورد مصطلح »اللبن« ومنها ما يتصل بدفن الميت حيث ذكر في مسألة »وقيل :فرش في قبر رسول االله ژ قطيفة، وقيل :فرش في قبر رسول االله ژ ولحد له، ونصب نصبا وأدخل فيه القبلة ورفع قبره من الأرض قدر شبر«)، (٢وتشيرعليه اللبن هذه المسألة إلى استخدام اللبن في عملية الدفن حيث يسد به اللحد. وفي موضع آخر يشير إلى اللبن كمادة بناء في المساجد حيث ذكر أجيرا ينقل مسألة »عن رجل عليه للمسجد دراهم هل له أن يستأجر بذلك لب نا للمسجد؟ قال :إن كان في ذلك صلاح المسجد فذلك جائز عندي. أجيرا لنقل هذا اللبن للمسجد وكسر هذا الأجير منقلت :فإن استأجر كثيرا هل يكون على المستأجر ضمان؟ قال :معي أنه إذا استأجراللبن شي ئا أجيرا لنقل هذا اللبن ويؤمن على ذلك لم يكن عندي عليه ضمان فيما أجيرا لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبني لهأحدث الأجير أما إذا استأجر أن يستأجره على ذلك«).(٣ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠٨ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢٠٧ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٦٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠٠ ويستشف من سياق نص هذه المسألة أن ماده اللبن ضعيفة يمكن أن تتعرض للكسر أثناء النقل مقارنة بالحجر أو الآجر لكن نقل اللبن من مواضع صناعته إلى مواضع المنشآت يتطلب خبرة من الناقل وأمانة حتى لا يتعرض للكسر. أيضا في مصنفه مصطلح اللبن في باب في »الإجارةواستخدم الكندي في البناء واللبن«) (١و»ذكر ابن جعفر في رجل استأجر رجلا يبني له ستة أشبار«)، (٢فبنى له ثلاثة أشبار ثم جاء الغيث فهدمه، قال» :إنما عليه أن يزيد ثلاثة أشبار ولم ير هذا كاللبن وإذا استأجره أن يعمل له ألف لبنة عمل خمسمائة لبنة ثم كسرها غيث كان عليه أن يوفيه ألف لبنة لأن اللبن ما انشق منه فعليه بدله، والجدار إنما يرد منه ما انشق إلا أن يكون سلم )(٣ إليه ما عمل وقبضه منه« ويشير سياق هذا الحكم أن استخدام اللبن في البناء جرت به العادة، كما أن صناعة اللبن كانت تتم وفق اتفاقات معينة كتحديد العدد، والتسليم وغير ذلك. ويعرض الكندي في مصنفه مسائل أخرى تتعلق بعمليات التعامل في اللبن وتنظيمها بين القائمين على صناعة وأصحاب المنشآت«).(٤ ومن المهم الإشارة إلى أن اللبن » «Mud-Brick - Unfired-Brick, Adobتتم صناعته بتجهيز الطينة التي يصنع منها من خلط التراب بنسبة معينة من المواد جيدا وتتركالعضوية وقد يضاف إليه التبن أو القش مع الماء، ثم تقلب الخلطة عدة أيام حتى تختمر العجينة ثم تقلب مرة أخرى لضمان الخلط الجيد، ثم تنقل إلى ساحة فضاء مستوية لتصب في قوالب خشبية بمقاييس معينة »ملبن« ) (١الكندي :المصنف، ج ، ٢١ص. ١٨٥ ) (٢راجع :مصطلح شبر. ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ٢١ص. ١٨٥ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ٢١ص. ١٨٦ - ١٨٥ ٤٠١حرف اللام لوحة رقم ) (٢٨تبين الطوب اللبن وقالبه »اللبان« )عملية ضرب الطوب في قوالب بسلطنة عمان(. عن :صالح لمعي وهذه العملية تسمى »ضرب الطوب« ثم ترفع القوالب، ويترك الطوب لمدة شهر ليجف جفافا تما ما من جميع جوانبه أثناء هذه المدة). لوحة رقم. (٢٨ »وتتوقف جودة الطوب على مكونات التربة التي يصنع منها ونسبها المئوية من الطين والطمى )الغرين( والرمل ودرجة قلويتها، كما تتوقف على كمية الماء المستخدمة في الخلط، كما أن لمسام التربة أثرها على جودة أيضا بامتصاص الرطوبة ونتحها«).(١اللبن كما أن لذلك علاقته ويساعد خلط الطين بالقش على زيادة تماسك الطين أثناء صناعته في هيئة قوالب قبل أن تجف، كما أنه يساعد على عدم تشقق الطوب بعد جفافه ويؤدي ذلك بدوره إلى متانة الطوب، كما أن هذه النسبة من القش في الطوب تساعد على تقليل نسبة امتصاصه للماء. L.E. Wolfshill. Handbook for Building Home of Earth Texas. Texas Transportation Institute )(١ College Station, No.21, El. 23. p. 47. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠٢ والمواصفات الميكانيكية للطوب اللبن ضعيفة)، (١وتؤثر هذه المواصفات في المباني المبنية بالطوب اللبن حيث يحد ضعف قوة التحمل والشد من كبيرا. الارتفاع بالحوائط الحاملة وارتفاعها ارتفا عا ومن أهم الخواص التي يتميز بها الطوب اللبن أنه عازل جيد للحرارة فقد أثبتت الدراسات أن خاصية التوصيل الحراري للبن تبلغ ما يعادل أربع مرات التوصيل الحراري للجص ومرتين للخرسانة المسلحة ومن ثم فإن تحقيق خاصية الغزل الحراري في المباني المبنية باللبن كانت تأتي بزيادة سمك الجدران).(٢ وقد جرت العادة بزيادة سمك الجدران في المباني التقليدية المتبقية جيدا عزلا حراريا باللبن لتكون آمنة من الناحية الإنشائية وهو ما نتج عنه حيث أصبحت السعة الحرارية لهذه الحوائط عالية إضافة إلى انخفاض معامل التوصل الحراري للطوب اللبن).(٣ ومن المميزات الأخرى للطوب اللبن مقاومته للطفيليات وتحقيقه العزل الصوتي وكذلك مقاومته للنار)، (٤هذا بالإضافة إلى توفر مكوناته الطبيعية في البيئة وقلة تكلفته. ومن المهم الإشارة إلى أنه يوجد في عمان بعض المباني المبنية بطوب لبن منشوري الشكل لا يصب في قوالب منتظمة، ويختلف عن النوعية التي سبقت الإشارة إليها)). (٥لوحة رقم ، ٢٩شكل رقم. (٥ ) (١راجع :عثمان )محمد عبد الستار( :عمارة سدوس التقليدية. دراسة أثرية معمارية. دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، الإسكندرية، سنة ١٩٩٩م، ص. ٢٢٠ ) (٢العوهلي )عبد العزيز( :الخواص الحرارية للطوب النيء. مجلة البناء السنة الثامنة العدد ٤٤ سنة ، ١٩٨٨الرياض، ص. ١٨ ) (٣العوهلي :الخواص الحرارية للطوب النيء، ص. ١٨ ) (٤عثمان :سدوس وعمارتها التقليدية، ص. ٢٢٢ - ٢١٩ ) (٥وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان :القلاع والحصون في عمان، ص. ١٤٥ ٤٠٣حرف اللام لوحة رقم ) (٢٩تبين طوب لبن منشوري في مقينيات بسلطنة عمان عن :وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان شكل رقم ) (٥تفريغ لشكل الطوب المنشوري في اللوحة رقم »«٢٩ عن :وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠٤ ◆ :ó``ë`d لحد :اللحد :الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط إلى جانبه، وقيل :الذي يحفر في عرضه، والضريح والضريحة لحدا، وألحده:ما كان في وسطه، والجمع ألحاد، ولحود، ولحد القبر ت ل حده لحدا وألحده ولحد له، ألحد.لحدا، وكذلك لحد الميت يلحد عمل له لحدا، وفي حديث النبي ژ » :ألحدوا ليوقيل :دفنه، وألحده :عمل له أيضا» :فأرسلوا إلى اللاحد والضارح أي إلى الذيل حد ا«. وفي حديث دفنه يعمل اللحد والضريح«).(١ وقد ورد لفظ اللحد في بيان الشرع في إطار سياق حديث الكندي عن منبوشا أحكام دفن الميت فقد ورد في مسألة» :وسئل عن الميت إذا وجد من قبره، هل يقبر في حفرة بلا لحد؟ قال :معي أنه إذا كان من أهل القبلة فلا بد من اللحد إن أمكن«).(٢ وفي موضع آخر ذكر »أن اللحد سنة المسلمين وذلك ما يروى عن النبي ژ أنه قال» :اللحد لنا والشق لغيرنا«، يعني لنا بذلك للمسلمين في معنى الرواية، ولا نحب في ذلك إلا في معنى الحاجة إلى ذلك ضرورة فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد ـ لينة، أو رخوة ـ يتهامى، فإن أمكن الحجارة. يحتال بذلك للحد، ويقضي به السنة أو خشب أو ألواح. فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، فهو حسن عندي، ويقوم نفسا إلا وسعها،مقام اللحد، وإن لم يكن إلا الشق فلا يكلف االله والشق أن يحفر له حفرة يجعل فيها ويدفن عليه، ومعي القول الثاني ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص ، ١٧٦المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٤٢ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢٠٩، ٢٠٥ ٤٠٥حرف اللام حسن وهو الذي في المعنى استحسنه أبو بكر، ويخرج تأويله على نحو هذا التفسير).(١ ◆ :ìƒ````d لوح :اللوح :كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب، الأزهري :اللوح لوحا. واللوح: صفيحة من صفائح الخشب، والكتف إذا كتب عليها سميت الذي يكتب فيه«).(٢ وقد استخدم الكندي مصطلح »اللوح« بمعنى شاهد القبر الذي يكتب عليه اسم الميت وأدعية له وأحيا نا شهادة التوحيد والرسالة المحمدية. للتعريف بقبر الميت )لوحة رقم /٣٠أ، ب( ـ وقد ورد في مسألة» :فهل يجوز أن يصب على القبر الحصى، أو يكتب في اللوح، فيجعل على قبره، وإن كان )(٣ رجل أو امرأة فلا بأس، إن لم يكن إلا ذلك« وكتابة شواهد القبور ووضعها على القبر للتعريف بالميت. معروفة منذ عهد النبي ژ قد وردت إشارات في بعض المصادر أن قبر أم حبيبة زوج النبي ژ كان عليه حجر منقوش مكتوب فيه» :قبر أم حبيبة بنت صخر بن حرب«).(٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢١٥ - ٢١٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٣ص. ٢٥٠ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ١٦ص. ٢٢٣ ) (٤ابن شبة )أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ت ٢٦٢هـ( :تاريخ المدينة المنورة )أخبار المدينة المنورة( تحقيق فهيم محمد شلتوت، نشر السيد حبيب محمود أحمد، الطبعة الثانية المجلد الأول، ص. ١٢٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠٦ لوحة رقم )/٣٠أ ( تبين شواهد القبور في جبانة مرباط عن :السالمي و Heins لوحة رقم )/ ٣٠ب( تبين كتابات اللوح )شاهد القبر( لشاهد قبر من ظفار عن :السالمي و Heins ٤٠٧ محرف الميم ◆ :π```LÉ`e مجلا لغة :هي أن يجتمع بين اللحم مجلا، ومجلت مجل» :مجلت يده والجلد ماء من كثرة العمل)، (١والماجل :هو الماء الكثير)، (٢والرهص الماجل: الذي فيه ماء، فإذا بزغ خرج منه الماء، ومن هذا قيل لمستنقع الماء :ماجل«).(٣ وقد ورد مصطلح ماجل في مواضع كثيرة في كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي حيث إنه مصطلح شائع في البيئة المغربية وفي إطار ما ذكره ابن الرامي فإن الماجل وحدة معمارية تبنى في تخوم الأرض في الدور أو غيرها يجمع فيه ماء المطر في موسم سقوطه ويخزن بها لاستغلاله في أغراض الحياة المختلفة. وقد وصف ابن الرامي بناء الماجل فقال» :والعرف عندنا في بناء المواجل أن يجعل لها بابان، أحدهما :يبنى منه وينزل منه واسعا في وسطه داموسة، وباب آخر :يستقى منه يكون ضيقا في جنبيكون ) (١المطرزي :المغرب :ج ، ٢ص. ٢٥٩ ) (٢المعجم الوسيط، ج ، ٢ص. ٨٥٥ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٢٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٠٨ الماجل)، (١وقد انتشر بناء المواجل في دور تونس ليجتمع الماء، وهذه المواجل تناظر صهاريج الماء التي أنشئت في عديد من المدن والمستقرات السكنية الإسلامية التي تعتمد على المطر ومن أشهر المستقرات السكنية التي كشف فيها عن نماذج عديدة من هذه النوعية »الربذة«)، (٢والمهدية التي ذكر القزويني أن شرب أهلها من الصهاريج البالغ عددها ثلثمائة وستون صهريجا بعدد أيام السنة يكفيهم كل يوم صهريج إلى تمام السنة ومجيء المطر في العام المقبل). (٣وذكر ياقوت أنه» :كان بباب القيروان ماجل عظمي جدا للشعراء فيه أشعار مشهورة وكانوا يتنزهون فيه وما زال هذا الماجل موجودا إلى اليوم يشهده بقوة العمارة عند المسلمين«).(٤ »ويتضح في إطار هذا الوصف لمواجل المهدية والقيروان أنه كانت توجد مواجل عامة يستقي منها العامة بالإضافة إلى المواجل الخاصة التي تنشأ بالدور ويقتصر استخدامها على أصحابها، كما يتضح أن ماجل القيروان كان مكشوفا وهو ما يعني أن هناك من المواجل ما كان مغطى ومنها ما كان مكشوفا وأن المواجل المكشوفة كانت كبيرة وكانت تشبه إلى حد ما برك الماء التي كشف عنها في محطات دروب الحج«).(٥ وقد ورد ضمن المسائل المتعلقة بالمواجل والتي عرض لها ابن الرامي بعض التفاصيل المعمارية الأخرى الخاصة بالمواجل التي تنشأ بالدور فقد أطلق على فتحة الماجل »فم الماجل« وتوجد بجوارها »زنقة« أي موضع ) (١ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ٣٦٨ - ٣٦٧، ٣٥٦ ) (٢الراشد )سعد بن عبد العزيز( :الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية نشرتها جامعة الملك سعود سنة ، ١٩٨٦ص. ٢٤٤ ) (٣القزويني )زكريا محمود( :آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، ص. ٢٧٦ ) (٤الحموي )ياقوت( :معجم البلدان، دار صادر بيروت، ج ، ٥ص. ٣٢ ) (٥عثمان :الإعلان، ص. ٢٢٤ ٤٠٩حرف الميم ينحصر فيه الماء عند إخراجه من الماجل، كما أطلق ابن الرامي على الفتحة التي يستخرج منها الماء »فم النقرة«)، (١وهي مصطلحات معمارية توصيفا معماريا مهمة تساعد على توصيف المواجل بعناصرها المعمارية صحيحا«).(٢ وآثاريا وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »ماجل« في مواضع متعددة ففي سياق أحكامه المتعلقة بقسمة الماء قال» :القسمة جائزة في جميع الماء، وسواء في ذلك الماء الجاري أو ماء المطر، وكذلك الرواكد من المياه مثل الآبار والمواجل، والأحواض.(٣)«... وفي سياق أحكامه عن الطرق ذكر أنه »إذا كانت تلك الأرض لا تنسب بئرا مثل ما يجوز في إلى أحد فلا بأس أن يتخذ فيها طريقا، ويحفر فيها الفيافي والقفار، ويعمرون فيها ويتخذون فيها طريقا، وأن يدعوا ذلك كله لأنفسهم ولا يشتغلون بمن منعهم ولا من حجر عليهم، ويكون ما عمروا من ذلك لأنفسهم وما عمروه ولم يدعوه لأنفسهم فالناس فيه سواء وهذا في الطرق والآبار والعيون والمواجل وما أشبه ذلك«)، (٤وهذا الحكم يعني إمكانية إنشاء مواجل في أرض غير مملوكة لأحد من جانب بعض المعمرين للأرض، ويمكن لهم إذن أن يدعوا ملكية هذه المواجل وليس لأحد منعهم من ذلك، كما يمكن أن تنشأ بعض المواجل في مثل هذه الأرض ويستخدمها العامة إذا لم يدعوها لأنفسهم. وهو ما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن خاصا ومنها ما كان للعامة. من المواجل منها ما كان ) (١ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، ص. ٣٦٧ ) (٢عثمان :الإعلان، ص. ٢٤٥ - ٢٢٤ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٨ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٠٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤١٠ وقد ورد في أحكام الفرسطائي المتعلقة بالميزاب ما يشير إلى أن ماء المطر كان يخزن في مواجل عند سقوطه حيث توجه الميازيب معماريا لهذا الغرض).(١ ونظمت أحكام الفرسطائي حفر المواجل) (٢وقسمتها) (٣وحريمها واستخدامها) (٤وإصلاحها وصيانتها وترميمها) (٥وما بني منها في أرض المشاع).(٦ ومن المهم الإشارة إلى أن مصطلح »ماجل« ورد بصياغة أخرى فقد ورد بالصيغة »ماجن« في أكثر من موضع ويعنى به »الماجل«)، (٧وقد استخدم أيضا هذا الرسم »ماجن«) (٨مما يدل على استخدام الصيغتينابن الرامي »ماجل« و»ماجن« في بلاد الشمال الأفريقي. ◆ ) ¿õîeانظر :حرف الخاء(. ◆ ) äGôØîeانظر :حرف الخاء(. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٥٩ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥١، ٢٦٦ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٠ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٧ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥٦ - ٤٥١ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٩٩ - ٤٩٥ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٦، ٢٠٥، ١٩٣ ) (٨ابن الرامي :الإعلان، ص. ٣٥٦ ٤١١حرف الميم ◆ :á`æjóe مدن بالمكان أي أقام فيه. والمدينة» :الحصن يبنى في إصطمة الأرض مشتق من ذلك. وكل أرض يبنى بها حصن في إصطمتها فهي مدينة والنسبة وم دن. والمدينة اسم مدينة رسول االله ژ خاصةإلى مديني، والجمع مدائن تفخيما لها شرفها االله وصانها«).(١ غلبت عليها »والمدينة فلسف يا هي موضع اجتماع الناس في مجتمع، والإنسان مفطور على الاجتماع والتعاون، وكل واحد من الناس مفطور على أنه يحتاج في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه، وكل واحد من كل واحد بهذا الحال، فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال، الذي لأجله جعلت له الفطرة، إلا باجتماعات كثيرة متعاونين، يقوم كل واحد لكل واحد ببعض مما يحتاج إليه في قوامه، فيجتمع عما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد ما يحتاج إليه في قوامه وأن يبلغ الكمال ولهذا كثرت أشخاص الإنسان فحصلوا في المعمورة من الأرض فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية... والاجتماعات أنواع فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة، والكاملة ثلاث :عظمى ووسطى وصغرى، فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة، والوسطى اجتماع أمة من جزء من المعمورة، والصغرى اجتماع أهل مدينة جزء من مسكن أمة، وغير الكاملة أهل القرية واجتماع أهل المحلة ثم اجتماع في سكة، ثم اجتماع في منزل وأصغره المنزل والمحلة والقرية جميعا لأهل المدينة إلا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينةهم والمحلة للمدينة على أنها جزؤها. والمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٤٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤١٢ التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة، والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هي الأمة الفاضلة، وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمة التي فيها يتعاون على بلوغ السعادة«).(١ وللمدينة عمران يا ومعماريا تعريفات ترتبط بالبعد الحضاري فقد حدد اليوناني Pausaniasماهية المدينة فقال :إنها السلطة والجمنازيوم والمسرح والسوق وماء الشرب وتحديد الحدود وأعضاء أو ممثلون عن المدن في المجلس. وأشارت المصادر التراثية الإسلامية إلى مفهوم المدينة بصفة عامة والمدينة الإسلامية على وجه الخصوص وأكدت على أن المدينة يكون بها سلطة إدارية وسلطة قضائية بالإضافة إلى السوق والسور وامتازت المدن الإسلامية بمعيار آخر ارتبط بالحضارة الإسلامية وهو وجود »مسجد جامع« بها تقام به الصلوات الجامعة)، (٢وقد توفرت في يثرب بعد هجرة الرسول ژ إليها هذه الشروط كما أن الرسول ژ وحد مجتمعها فأصبح أمة واحدة في إطار ما أقره من تذويب القبلية ودعوته إلى التآخي في الإسلام)، (٣فعرفت »بالمدينة« في إطار هذا التحول الإداري والقضائي والعمراني والمعماري علما لكل المدن.حيث اكتسب سمات المدينة وأصبحت واضحا بإنشاء مسجدوارتبط عمران المدينة الإسلامية ارتبا طا فقه يا جامع واحد فيها وظل الأمر كذلك إلى أن اتسع عمران المدن الإسلامية وزاد عدد سكانها فأصدر الفقهاء أحكامهم بإنشاء أكثر من مسجد جامع واحد فيها حدث ذلك بعد القرن السادس الهجري. وفي إطار هذا المفهوم ) (١دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ١٠ص. ٣٠ ) (٢عثمان )محمد عبد الستار( :المدينة الإسلامية. دار المتنبي. الرياض الطبعة الثالثة سنة ، ٢٠١٢ص. ٥٠ - ٤٩ ) (٣عثمان :المدينة الإسلامية، ص. ٥٣ ٤١٣حرف الميم الفقهي تكون دراسة المساجد الجامعة في المدن الإسلامية من حيث تنظيم الأحكام الفقهية لإنشائها في القرون الإسلامية الأولى التي نصت فيها الأحكام بإنشاء مسجد جامع واحد في المدينة. ثم التحول بعد ذلك لإنشاء أكثر من مسجد جامع فيها. ◆ ) §``Hôeانظر :حرف الراء(. ◆ :êô```e المرج :الفضاء، وقيل :المرج أرض ذات كلأ ترعى فيها الدواب، وفي التهذيب :أرض واسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب، والجمع مروج قال الشاعر: رج ربيع م مرجا رعى بها م في الصحاح :المرج :الموضع الذي يرعى فيه الدواب، ومرج الدابة يمرجها :إذا أرسلها ترعى في المرج... وفي الحديث وذكر خيل المرابط ط ول لها في مرج »والمرج :الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيهافقال : الدواب أي تخلى وتسرح مختلطة حيث شاءت«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »مرج« ففي باب عمارة الأرض بماء المطر يذكر أنه »إذا اشتركوا في دار أو مرج، وقد علموا كيف اشتركوا فيه، فأرادوا أن يعمروا أرضهم؟ قال :يعمرون كيفما شاؤوا، وإن أرادوا أن تكون العمارة كلها مشتركة بينهم فلهم ذلك«)، (٢ويكشف هذا الحكم عن أن الوديان والمروج غير المعمورة يمكن أن تعمر في إطار هذا الحكم. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٤٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٤٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤١٤ ◆ ) ¢VÉMôeانظر :حرف الراء(. ◆ :ôae مرورا: مرورا :ذهب، ومر يمرومر يمرمرا أي اجتاز، مر عليه وبه يمر  وم ره :جاز عليه... والممر :موضع المرور والمصدر.(١)«...جاء وذهب، ومر به وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »ممر« كنوعية من نوعيات الطرق الضيقة التي تؤدي إلى أشجار لأحدهم في أرض آخرين. فيذكر أنه »إن قال صاحب الأشجار لصاحب السواقي :لا تجوز طريقي على السواقي والجسور والمماصل، فإنه إن عرف طريقه أنه لم يجز على هذه المعاني، فلصاحب الأشجار ما ادعى ذلك وأن لم يعلم مكان طريقه فله الجواز إلى أشجاره على الحال التي يجوز إليها به قيل ذلك، وإن كان ممر هذه الأشجار لم يجز على السواقي والمماصل ولكنه يدور على نواحي الجنان فقال له صاحب الأرض :قد ضرني هذا الممر ولكن أقصد ممرك إلى أشجارك فعلى صاحب الأرض أن يسوي له ممر بالقناطر على السواقي والمماصل وما أشبه ذلك من إصلاح الممر، وإن لم يصلح له صاحب الأرض الممر فليمض على ممره الأول إلى أشجاره وهذا كله إذا لم يثبت أولا أما إذا ثبت بحكومة الحاكم أو أدركوه كذلك فلا يجد أحدالطريق تحويله إلا إن اتفقا على ذلك«).(٢ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٥١ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٢٨ - ١٢٧ ٤١٥حرف الميم ◆ :¢TGôàeG مرش» :المرش :شبه القرص من الجلد بأطراف الأصابع... والمرش كالخدش والمروش والخروش والخدوش متشابهة ولكنها تختلف من حيث الشدة... قال أبو حنيفة :الأمراش مسايل لا تجرح الأرض ولا تخد فيها تجيء من أرض مستوية تتبع ما توطأ من الأرض في غير خد. وامترشت الشيء :إذا اختلسته والامتراش الانتزاع يقال :امترشت الشيء من يده انتزعته«).(١ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »امتراش« في سياق أحكامه المتعلقة بحالة جدران القصر فذكر أنه »إن كان في القصر انشقاق أو امتراش أو ميل فإنهم إن استووا إلى ذلك كله فليتآخذوا عليه، وإن كان لبعضهم دون بعض، فليأخذ من كان له ذلك بإصلاحه، وإن اختلفوا في نزع ذلك كله ثم يردوه أو يصلحوه فإنه إن كان يمكن إصلاحه من غير نزعه فالقول قول من قال :إنه لا ينزع، وإن كان لا يمكن إصلاحه إلا بهدمه فالقول قول من قال بهدمه«).(٢ ومن سياق هذا الحكم يتضح أن الامتراش نوع من أنواع الخلل في الجدران يختلف من الشق ويختلف عن الميل وربما كان في إطار الدراسة اللغوية انتزاع جزء من الجدران لسبب أو لآخر. ◆ ) ìGôà°ùeانظر :حرف الراء(. ◆ ) ìÉ£°ùeانظر :حرف السين(. ◆ ) IÉØ°ùeانظر :حرف السين(. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٥٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٧ - ١٦٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤١٦ ◆ ) øcÉ°ùeانظر :حرف السين(. ◆ )́É`°ûeانظر :حرف الشين(. ◆ :≥`jQÉae مرق السهم من الرمية يمرق مروقا :خرج من الجانب الآخر، والمروق: الخروج من الشيء غير مدخله... والمروق :أن ينفذ السهم طرفه من الجانب الآخر وسائرة في جوفها... ورجل ممراق :د خال في الأمور«)، (١وهذه الدلالات العمانية :الفتحة أو الكوةوالمرق في اللهجة تعني دخول في الشيء ونفاذ منه، قريبا من السقف للتهوية والإضاءة. ويقول المثالالتي تكون في الجدار المرق«).(٢ العماني» :هذيك الحمامة دخلت الحجرة وخرجت من هداك وقد استخدم الكندي مصطلح المماريق فقد ورد في مسألة أن »الحكم في المماريق في الغرفة فقد عرفت من قول المسلمين إذا قام الرجل على قدميه ونظر في المماريق السائر في بيت جاره أو داخله صرفت المماريق، وإذا كان في الغرفة فقد عرفت من قول المسلمين إذا قام الرجل على قدميه ونظر من المماريق السائر في حائط بيت جاره أو داخله صرفت المماريق. وإذا كان ينظر إلى بيت جاره إلا إذا طلع فوق مرقاه أو سرير، وأدخل رأسه فلا تصرف المماريق ولا تزال واالله أعلم«).(٣ ويتضح من سياق نص الحكم أن المماريق ـ كما ورد في اللهجة العمانية عبارة عن فتحة نافذة للإضاءة والتهوية في مستوى أعلى من خط ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٦٠ العمانية، ج ، ٢ص. ١٧٤) (٢ابن حميد الجامعي :قاموس الفصاحة ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٢٢١ ٤١٧حرف الميم البصر تسمح بمرور الضوء والهواء )لوحة رقم /٢أ، (٢٧، ١٨، ١٦، أي أنها تناظر »المنور الحائطي« في مصر إلا أنها ضيقة، وتوجد أمثلة عديدة باقية الإباضية من دور ومساجد حيث نأخذ الفتحاتللمماريق في العمارة غالبا ضيقة حيث لا يتعدى اتساعها ٢٠سمالشكل المستطيل وتكون وارتفاعها يبلغ في المتوسط من ٨٠ - ٦٠سم وهي تبدو من الخارج في هيئة مزاغل رمي السهام في العمارة الحربية لكن جوانبها من مستقيمة ومنتظمة. وهذه المماريق توجد في الدور الأرضي من المباني السكنية في غالبا. ومن أعلى الجدار قرب السقف. وفي الطوابق العليا تكون كذلك الإباضية في الواجهات الملفت للانتباه كثرتها في العمارة السكنية الخارجية للدور وتوجد على محاورها في داخل »دهريز« الدار مماريق مشابهة لتكتمل منظومة التهوية والإضاءة داخل الدار سيما وأن الدور لا يوجد بها أفنية مركزية تستمد منها الضوء والهواء كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية الأخرى. ◆ r ep `:ô`°ü »المصر واحد الأمصار، والمصر :الكورة، والجمع أمصار، ومصروا مصرا، ومصر مدينة بعينها...، ص را، وتمصر المكان :صارالموضع :جعلوه م والمصر في كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة من الخليفة، وكان عمر ƒمصر الأمصار منها الكوفة والبصرة، الجوهري :فلان مصر الأمصار كما يقال :مدن المدن... والمصر :البلد ويريد بهما البصرة والكوفة«).(١ ) (١ابن منظور لسان العرب، ج ، ١٤ص ، ٨٤المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت ٨٤٥هـ(: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تحقيق أيمن فؤاد السيد، ج ، ١ص. ٥٥ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤١٨ ويستشف من هذا التعريف اللغوي للمصر أن يطلق على الكورة بأجمعها ويطلق كذلك على المدينة كنوعية مهمة من نوعيات المستقرات السكنية. وقد رصدت ذات المعنى مصادر الاجتماع السياسي فقد ذكر ابن الربيع أن »الأمصار وهي الأوطان الجامعة والمقصود بها خمسة أمور، أحدها :أن طلبا للدعة والسكون، والثاني :حفظ الأموال فيها منيستوطنها أهلها الاستهلاك، والثالث :صيانة الحريم والخدم من الانتهاك، والرابع :التماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وغيره، الخامس :لا يتعرض للكسب وطلب المدة، فإن عدم فيها أحد هذه الأمور فليست من مواطن الاستقرار)، (١وهذا أبعادا عمرانية مهمة كالاستقرار وحفظ الأموال وصيانةالتعريف يتضمن الحريم والخدم وتوفر الحاجات والتمتع بالحياة وعدم التعرض للنشاط الاقتصادي وطلب المادة، وهي أمور تساعد ليس فقط على المحافظة على العمران بل تدعو إلى ازدهاره وتوسعه وترابطه. ولم يقتصر ابن الربيع على هذه الدلالة لمعنى كلمة المصر في الإطار أيضا إلى معنى ثان لكلمة مصر وهوالاجتماعي والاقتصادي لكنه أشار مصرا ثمانية شروط)المدينة( فقال :إنه يجب »على من أنشأ مدينة أو اتخذ أن يسوق إليها الماء من غير عسف، الثاني :أن يقدر طرقها وشوارعها حتى جامعا ليقرب على جميعتتناسب ولا تضيق، الثالث :أن يبني في وسطها أهلها، الرابع :أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها ولينال سكانها حوائجهم عن أضدادا مختلفة قرب، الخامس :أن يميز بين قبائل ساكنيها بألا يجمع متباينة، السادس :إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافها وأن يجعل خواصه محاطين به من سائر جهاته، السابع :أن يحوطها بسور مخافة اغتيال الأعداء ) (١ابن الربيع )شهاب الدين أحمد( :سلوك المالك في تدبير الممالك تحقيق عارف أحمد عبد الغني، دار كتابة للطباعة والنشر والتوزيع، ص. ١٠٥ ٤١٩حرف الميم لأنها بجملتها دار واحدة، الثانية :أن ينقل إليها أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكانها حتى يكتفوا بهم ويستغنوا عن الخروج إلى غيرها«)، (١وهذا التصور التخطيطي للمدينة أو المصر يعكس الشكل المادي العمراني والمعماري للمدينة أو المصر وهو تصور يؤكد عليه الفقهاء ـ كما سنبين في تعريف المصر ـ. مناظرا ومما يعكس هذا المعنى لكلمة مصر وهو الذي يمكن أن يكون نقلا عن الجاحظ الذي قال» :الأمصارأو مرادفا للمدينة ما ذكره المقريزي عشرة الصناعة بالبصرة، والفصاحة بالكوفة، والتخنيث ببغداد، والعي بالري والجفاء بنيسابور، والحسن بهراة، والطرمذة) (٢بسمرقند، والمروءة ببلخ، والتجارة بمصر، والبخل بمرو«) (٣وواضح من سياق النص أن كل مدينة »مصرا«. تشتهر بشيء معين ذكره الجاحظ ونسبه إلى هذه المدينة التي سماها واهتم الفقهاء بتعريف المصر في إطار ارتباط المصر بإقامة صلاة الجمعة في القرون الإسلامية المبكرة، وهو ارتباط له دلالاته الفقهية العمرانية والمعمارية وبخاصة فيما يتعلق بالمسجد الجامع. وتأسست تعريفات الفقهاء للمصر وارتباطه بصلاة الجمعة على أحاديث للرسول ژ، وعلى ما أكدته توجيهات الخليفة عمر عندما مصر الأمصار. فقد ذكر السالمي في الحجج المقنعة أنه ورد عن النبي ژ أنه قال: »لا جمعة إلا في مصر جامع«. رواه أبو سعيد ƒفي زيادات الإشراف بعد قوله :وأحسب في بعض الأحاديث أنه »لا جمعة حتى يجمع لها ثلاثة :مصر ) (١ابن الربيع :سلوك المالك، ص. ١٠٧ ) (٢الطرمذة :كلام ليس له معنى. ) (٣المقريزي :الخطط، ج ، ١ص. ٦٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢٠ جامع وإمام ومنبر« ثم فسر المنبر بالخطبة فهو من باب تسمية الشيء بمحله دليلا على منعلأن المنبر محل الخطبة ولك أن تفسره بالجامع فيكون الجمعة في غير المسجد الجامع)، (١ومن هذه الأحاديث ما رواه القسطلاني عن النبي ژ »لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع« ثم قال :رواه عبد الرازق، ومنها ما رواه البيهقي في المعرفة وعن عبد الرازق وابن أبي شيبة عن على قال» :لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة« حكى ذلك الحسيني في شرح الإحياء، وروى الشيخ أيضا أنه قال» :لاإسماعيل في القواعد عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب أيضا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع«، وكذلك روى صاحب الإيضاح زاد صاحب الإيضاح قال أبو عبيدة »يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار، وهذا أمر لا يدرك إلا بالتوقيف من الشارع ف ل م يقله ع لي علي، وقد رواه الزمخشري فيباجتهاد منه فهو حديث أو تفقه الرواة على كشافه وصاحب المراقي في مراقيه عنه ژ فهو حديث مرفوع، وعبارة الزمخشري لقوله ژ » :لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع« وعبارة صاحب المراقي لقوله ژ» :لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة«) (٢ويدلل السالمي على ذلك بالتطبيق حيث كان المسلمون في قباء وفي عوالي المدينة يأتون إلى مسجد الرسول ژ لصلاة الجمعة كما أن أبا هريرة كان يأتي من ذي الحليفة يمشي وقال :هي على رأس ستة أميال من المدينة«).(٣ ) (١السالمي )نور الدين بن حميد( :الحجج المقنعة في أحكام الصلاة الجامعة. مسقط الطبعة الأولى سنة ، ١٩٩٦والناشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ص. ٤٣ ) (٢السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٤٤ ) (٣الميل :يقدر ١٨٥١٣٣متر. عثمان )محمد عبد الستار( :الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي دراسة أثرية معمارية دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة الإسكندرية، ص. ٢٢٨ - ٢٢٧ ٤٢١حرف الميم ويأتي في هذا الإطار ما ورد عن الخليفة عمر ƒأنه أول »من مصر الأمصار :الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل«)، (١وقد ذكر أيضا عن عمر بن الخطاب ƒأنه قال :الأمصار سبعة فالمدينةالمقريزي مصر والشام مصر، والجزيرة والبحرين والبصرة والكوفة«)، (٢وذكر السالمي أن الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب مكة، المدينة، البصرة، الكوفة، الشام، اليمن، البحرين و عمان مصر واحد وفي قول غيره :إن كل واحد من عمان والبحرين مصر برأسه فالأمصار على قول أبي عبد االله: سبعة، وفي قول غيره :ثمانية وفي رواية أبي معاوية :إسقاط عمان والبحرين مصرا، وقيل» :إن الجمعة بالشام إنما هي بدمشق وفيوأبدل مكان الشام اليمن بصنعاء، وفي عمان بصحار«).(٣ وفي إطار التطبيق العملي للخليفة عمر ƒلضرورة إقامة صلاة الجمعة في مدن الأمصار الناشئة كالكوفة والبصرة قال هشام بن عمار» :حدثنا المغيرة بن المغيرة، حدثنا يحيى بن عطاء الخراساني عن أبيه قال :لما افتتح مسجدا عمر البلدان كتب إلى أبي موسى وهو على البصرة بأمره أن يتخذ للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة وكتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك«).(٤ وهناك بعض الروايات تشير إلى تحفيز عمر بن الخطاب ƒعلى خرج الحافظ ابن عساكر من حديثالصلاة في مساجد في الأمصار فقد معاوية بن قرة قال» :قال عمر بن الخطاب :ƒمن صلى صلاة مكتوبة في ) (١السيوطي )جلال الدين( ت :٩١١تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ص. ١٣٧ ) (٢المقريزي :الخطط، ج ، ١ص. ٦٦ ) (٣السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٥٣ ) (٤المقريزي :الخطط مجلد ، ٤ص. ٩ - ٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢٢ مسجد مصر من الأمصار كانت له كحجة متقبلة فإن صلى تطو عا كانت له كعمرة مبرورة. وعن كعب من صلى في مسجد مصر من الأمصار صلاة فريضة عدلت حجة متقبلة، ومن صلى صلاة تطوع عدلت عمرة متقبلة«).(١ وتابع الفقهاء اجتهادهم لتعريف المصر في إطار التطور الحضاري الذي مرت به الدول الإسلامية في عصورها المتتالية وما حدث من زيادة في العمران في الأمصار والمدن والقرى، ذلك العمران الذي تبعه زيادة أعداد السكان زيادات كبيرة تطلبت مواءمات أخرى وبخاصة فيما يتعلق بالمساجد الجامعة التي تنشأ بها لإقامة الصلوات الجامعة. وهناك من الفقهاء من تمسك بإقامة صلاة الجمعة في الأمصار التي وردت الإشارة بتمصرها على يد عمر بن الخطاب »كالإمام الوارث بن كعب الذي لم يقم الصلاة الجامعة في نزوى باعتبار أن صحار هي عمان الذي أقر في عهد الخليفة عمر«).(٢ »وقد ذكر ابن بركة في جامعه ما يعضد هذا الاتجاه فذكر أن عمر بن الخطاب ƒمصر الأمصار للجمعة فصار ذلك على اتفاق ولم يخالف عليه أحد في فعله ومعنى مصر الأمصار أي عينها لإقامة الجمعة فيها، ووجه الاستدلال أن عمر أحد الخلفاء الراشدين وهو أمير المؤمنين وإمام المسلمين عين للجمعة مواضع مخصوصة لتصلى فيها وجعلها في زمانه سبعة أمصار على قول وثمانية على قول آخر وكان ذلك بمحضر من الصحابة وهو إمامهم فلم يخالفه في فعله ذلك أحد منهم فكان ذلك إجما عا منهم على أن المصر شرط لوجوب الجمعة ولو لم يكن ذلك شر طا لردوا على عمر قوله ولأنكر عليه فعله«).(٣ ) (١المقريزي :الخطط، ج ، ٤ص. ٨ ) (٢السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٥١ ) (٣السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٤٨ ٤٢٣حرف الميم ومن المهم أن نعرض لآراء الفقهاء المجتهدين فيما يخص إقامة الجمعة بالأمصار، وتحديدهم لمفهوم المصر وتعريفهم له. فقد ذكر السرخسي الحنفي الشامي أن حد المصر »أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج إلى التحول إلى صيغة أخرى«) (١ويلاحظ تماما مع الشرط الثامن من شروط ابن الربيع التيأن هذا التعريف يتفق حددها لتخطيط المدينة أو المصر. تعريفا يشتمل على ذات المعنى الذي قصدهويذكر الزيلعي السرخسي لكن به إضافة مهمة حيث يقول» :المصر هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم، وفيه فقيه مفت وقاض يقيم الحدود«) (٢ويتفق مع هذا التعريف ما روي عن أبي حنيفة من »أن المصر بلد كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون إليه في الحوادث«) (٣وإذا كان تعريف أبو حنيفة متفق ا مع تعريف الزيلعي فإن تعريف أبا حنيفة يتضمن إشارة مهمة للشكل العمراني للمصر بما فيه من سكك وأسواق وما له من ظهير أيضا في تمييز المصر عن غيره منزراعي وهذا البعد العمراني مهم المستقرات السكنية. ) (١السرخسي )محمد بن أبي أحمد بن سهل( :المبسوط. القاهرة سنة ١٣٢٤هـ ، ج، ٢ ص ، ٢٣عزب )خالد( :فقه العمران العمارة والمجتمع في الدولة الإسلامية، الدار المصرية اللبنانية د.ت، ص. ٣٤ ) (٢عزب :فقه العمران، ص. ٣٤ ) (٣عزب )خالد( :فقه العمران، ص ، ٣٥القاسمي )محمد جمال الدين( :إصلاح المساجد من البدع والعوائد الطبعة الرابعة سنة ، ١٣٩٩ص ، ٥٤ - ٤٩عثمان )محمد عبد الستار( :المدينة الإسلامية، دار المتنبي سنة ، ٢٠١١ص. ١٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢٤ ويذكر المقدسي أن »المصر كل بلد جامع تقام في الحدود ويحله أمير ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه) (١وتعريف المقدسي يطرح رؤية الجغرافيين والبلدانيين في تعريف المصر وضرورة وجود حاكم يقيم الحدود كشرط مصرا شرط سبق إلى القول به عمر بن العاص فقدلاعتبار المستقر السكني ذكر القضاعي :أنه لم تكن الجمعة تقام في زمن عمرو بن العاص بشئ من أرض من إلا في هذا الجامع )جامع عمرو بالفسطاط( قال أبو سعيد الرحمن بن يونس» :جاء نفر من غافق إلى عمرو بن العاص فقالوا :إناٰعبد نكون في الريف فنجمع العيدين الفطر والأضحى ويؤمنا رجل منا؟ قال :نعم، قالوا :أما الجمعة؟ قال :لا ولا يصلي الجمعة بالناس إلا من أقام الحدود أيضا وأخذ الذنوب وأعطى الحقوق« ، وقد ذكر أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة )(٢ رأ يا يتفق وما قال عمرو بن العاص حيث يقول» :كل مصر فيه منبر وينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع تجب على أهله الجمعة«)، (٣و»لما كانت الحدود تحتاج في تطبيقها إلى حاكم أو وال فإن المصر من خلال هذا الشرط يكتسب السمة الإدارية كمقر للحكم والإدارة وهي سمة أساسية من سمات »المدينة« التي تميزها عن القرى والبلدان كمستقرات سكنية«).(٤ أيضا أبو الحسنوتواترت أراء الفقهاء التي تؤكد على هذا المعنى فقد قال الكرخي »أن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام«).(٥ ) (١المقدسي )شمس الدين أبو عبد االله محمد الشافعي البشاري( :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم طبعة ليدن سنة ، ١٩٠٦ص. ٤٧ ) (٢المقريزي :خطط، ج ، ١ص. ١٣ ) (٣عزب )خالد( :فقه العمران، ص. ٣٥ ) (٤عثمان )محمد عبد الستار( :المدينة الإسلامية. دار المتنبي للنشر، الطبعة الثالثة ٢٠١١م، ص. ١٦ - ١٥ ) (٥عزب )خالد( :فقه العمران، ص. ٣٥ ٤٢٥حرف الميم ووردت بعض التعريفات الأخرى للمصر فقد ذكر السالمي أنه قد يطلق المصر ويراد به غير الأمصار السبعة لأن المصر في اللغة »كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات« كما ذكر أن »الأبنية إذا كانت قليلة سميت قرية وإن مصرا وإذا كانت متوسطة سميت مدينة ويعزى إلىجدا سميتكانت كثيرة  ذلك اضطراب أقوال الحنفية في حد المصر«، وذكر أن أبا يوسف قال» :إن المصر هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله«، وفي رواية عنه» :كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود«، ثم ذكر قول أبي حنيفة في تعريف المصر بأنه كل بلد له سكك وأسواق، ووال لدفع المظالم وعلم يرجع إليه في الحوادث« ويستطرد السالمي فيذكر أن الذي »ينبغي اعتباره في ضبط المصر هو أن يكون منحاز ا بما فيه من قرى ومدن وغير ذلك ولا يحتاج غالبا أن يتعدوه إلى غيره من الأماكن، فإذا حصلأهله في قضاء حوائجهم منفصلا«، لكنمكان صفته هذه فهو مصر وسواء كان متصل العمارات أو المصر المجتمع عليه عند أصحابنا إنما هو أن يكون أحد الأمصار التي مصرها عمر عدا ذلك فهو مختلف عندهم في إعطائه حكم المصر عن إقامة الجمعات »واالله أعلم«).(١ ويكشف هذا العرض للسالمي عن إدراكه للتعريفات المختلفة للمصر، العمانيين في أمر الالتزام المحدد بما مصر كما يوضح رأي بعض الفقهاء عمر بن الخطاب من أمصار).(٢ وطرح السالمي روايات أخرى تتعلق بإقامة الصلاة في »جواثا« وحاول مستقرا سكن يا به نشاط تجاري والنشاط التجاري يميز إثبات أنها كانت الأمصار والمدن عن القرى. وذكر ما استدل به صاحب الإيضاح ومحشيه ) (١السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٤٥ - ٤٤ ) (٢السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٤٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢٦ رحمهما االله وهو قوله تعالى( ' & % $ # " ! ﴿ : ) * ] ﴾ /. - , +الجمعة [٩ :وذلك إنما البيع يكون في الأمصار في غالب أحواله والمراد بالبيع المنهي عنه في الآية البيع المشغل عن ذكر االله وهذا النوع من البيع لا يكون إلا في الأمصار العظيمة لأن القرى وصغار البلدان لا يكون فيها من نوع البيع ما يشغل المرء عن ذكر ربه فهذا استدلال بالإشارة كما صرح به المحشي »واالله أعلم«).(١ »وهذه الآراء التي عرضت لمعنى المصر تشير إلى أن المصر في إطار ما ذكر من المفترض أن تكون به سلطة إدارية حاكمة ممثلة في الوالي أو الأمير أو الخليفة أو السلطان وسلطة قضائية، وتتولى هذه السلطات الإشراف على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وتقسيم الفيء والصدقات كما أنه يكون زاخر العمران متسعه ولا يحتاج أهله في قضاء حوائجهم إلى الخروج إلى غيره. ويلاحظ أن هذه السمات والمواصفات تتضمن أهم الشروط التي تميز المدينة عن القرية أو غيرها من البلدان الصغيرة وتتمثل في وجود السلطة الإدارية والقضائية والنشاط التجاري الذي تطلب أحيا نا إنشاء الجيوش والأسوار للدفاع وبإقامة الصلاة الجامعة في المصر زادت الحضارة الإسلامية معيارا آخر ميز الأمصار مدة طويلة من الزمن امتدت إلى القرن السابع الهجري حيث كان إنشاء مسجد جامع واحد في المصر أو المدينة هو التقليد المتبع وحدث التحول مع زيادة أعداد سكان الأمصار والمدن فأفتى الفقهاء بإمكان تعددها في الأرباض المختلفة لتلبية حاجة المسلمين إليها. فتعددت منذ ذلك الحين وحتى عصرنا الحالي والمساجد الجامعة في المصر أو المدينة الواحدة«).(٢ ) (١السالمي :الحجج المقنعة، ص ، ٤٥ص. ٥١ ) (٢عثمان )محمد عبد الستار( :المدينة الإسلامية. دار المتنبي الطبعة الثالثة سنة ، ٢٠١١ص. ١٦ - ١٥ ٤٢٧حرف الميم وفي إطار هذا التعريفات لمصطلح »المصر«)، (١تتضح أهميته العمرانية والمعمارية باعتباره كان به »المسجد الجامع« الذي تقام فيه صلاة الجمعة. التزاما من بعض الفقهاء والأئمةوفي إطار التطبيق العملي نجد أن هناك العمانيين بتعيين الخليفة عمر بن الخطاب لأمصار يعينها لإقامة صلاة الجمعة ومن ثم فإن إقامتها في غيرها عندهم لم يجز وقد سبقت الإشارة إلى أن الإمام الوارث بن كعب قد روى أنه »كان لا يصلى الجمعة في نزوى، واختاره الشيخ محمد بن روح ، (٢)« 5وهو ما يعني عدم وجود مسجد جامع بنزوى تقام فيه صلاة الجمعة في زمن هذا الإمام الذي التزم بتمصير عمر بن الخطاب للأمصار. ورأى آخرون من فقهاء عمان ـ كما يذكر السالمي ـ »وجوب إقامة الجمعة في جميع بلدان المصر وواجب المحافظة عليها في السهل والجبل حيث إن المصر الواحد قد عين كله لإقامة الجمعة وإن اختصاص مكان منه بوجوب إقامتها دون مكان مشكل، فتجب إقامتها في جميع المصر وينبغي أن يكون محل الخلاف فيما إذا كان بين إقامتها في جميع المصر وينبغي أن يكون محل الخلاف فيما إذا كان بين إقامتها أكثر من أربع فراسخ«)، (٣من أنه يجب إتيانها مما دون الفرسخين فلو اجتمعت في موضعين ليس بينهما قدر فرسخين لبطل ذلك الإيجاب الذي أوجبوه على من دون الفرسخين أن يأتيها، ولو أقيمت في موضعين بينهما قدر فرسخين وبعض فرسخ لتدافعت الأحكام فيمن هو قريب من الإقامتين فيجب عليه إتيان هذه الجمعة، فيتعلق ) (١من المهم الإشارة إلى أن السالمي أشار إلى شروط أخرى لإقامة الجمعة مثل الإمام والجماعة، والوقت والنداء والخطبة والإقامة. السالمي :الحجج المقنعة، ص ، ٤١وليس هنا موضع عرضها. ) (٢السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٥٥ مترا. راجع :عثمان :الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي، ص. ١٩٤ ) (٣الفرسخ يعادل ٥٥٤٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٢٨ معا ولا يمكنه ذلك. والقول بأنه مخير فيعليه واجبان لا يستطيع فعلهما، أيهما شاء أن يذهب إليها محتاج إلى دليل لأن التخيير بين فعلين واجبين وإسقاط أحدهما بفعل الآخر حكم شرعي لا يدرك إلا بالتوقيف من الشارع كما في خصال الكفارات »واالله أعلم«). (١وهذا الرأي الذي يطرحه السالمي له أهميته من الناحية العمرانية حيث إنه يطرح فكرة إقامة أكثر من مسجد جامع في المصر الواحد في إطار تحديد مسافة معينة بين كل مسجدين جامعين. وتحديد المسافة أشارت له بعض الآراء بصيغة أخرى حيث ذكرت أن صلاة الجمعة واجبة على من يمكنه السير إلى المسجد الجامع البعيد عنه والعودة إلى أهله بعد انتهاء الصلاة قبل دخول الليل).(٢ وهذه الآراء الفقهية المتعلقة بتعيين »المصر« وتعريفه لغويا وعمران يا تحديدا بوجوب إقامة صلاة الجمعة فيه سواء كانت فيوفقه يا وارتباطها الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب أو في غيرها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي حددها الفقهاء الإباضيون لإقامة صلاة الجمعة »كالإمام وإذنه والجماعة والوقت والنداء والخطبة والإقامة« لها أهميتها البالغة في دراسة مواضع المساجد الجامعة في مناطق العمران في عمان التي حدد فقهاؤها هذه الشروط وهي رؤية فقهية تختلف نو عا عما طبق في بعض بأسا في إقامة صلاة الجمعةالبلاد الإسلامية الأخرى التي لم ير فقهاؤها في كل الأمصار في إطار ما حددها الفقهاء من شروط بعينها في هذه الأمصار كوجود حاكم ينفذ الحدود وقضاة ينفذون الأحكام وغير ذلك من الشروط التي سبقت الإشارة إليها، وكذلك إقامة صلاة الجمعة في القرى وفي مستقرات سكنية أخرى لا ينطبق عليها تعريف المصر كما ) (١السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٥٥ ) (٢السالمي :الحجج المقنعة، ص. ٥٥ ٤٢٩حرف الميم يشهد بذلك ما ورد في بطون المصادر التاريخية وغيرها منذ بداية التاريخ واستمرارا حتى العصر الحالي)، (١وهو أمر كان يتأكد انتشاره الإسلامي مع زيادة العمران وتطور الحضارة وزيادة أعداد المسلمين في مستقراتهم السكنية تلك الزيادة التي استوجبت إنشاء المساجد الجامعة ليس في الأمصار فقط ولكن في المدن والقرى بل وتعددها في المستقر الواحد وهو ما أصبح حال يا ظاهرة سائدة في كل بلدان العالم الإسلامي ومنها سلطنة عمان. »وقد استخدم الكندي مصطلح »المصر« بمفهومه العمراني الذي يرتبط به سكانه وتطبق عليهم الأحكام باعتبار انتمائهم له فقد ورد في حكم عن أبي رحمة يتعلق بإصلاح الفلج فقد قيل في الجبهة )وجوه القوم( إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأجروا له من يحفره ثبت على جميع من له في الفلج خارجا من المصر ثبت شيء من البالغين والأيتام فمن كان من أهل الفلج وكيلا إن لم يكن له وكيل وباع من ماله. وأمر عليه القضاء وأقام له الحاكم الحاكم ببيع ما له في ذلك، وما كان في المصر احتج عليه في ذلك، ولا ينفذ الحكم ما دام في المصر إلا أن يحتج عليه أو على وكيله في ذلك، وقيل :إذا كان لا يعرف أين هو فهو بمنزلة من غاب من المصر أنفذ الحاكم بما صح عليه من الحقوق من ماله ولو كان الحاكم يعجز عن إقامة الحجة عليه من أجل ضعف أمره وحجته ما دام في المصر إلا أن الجبابرة من العرب والعجم الذين لا يقدر على إقامة الحجة عليهم فإنه ينفذ عليهم ما صح من الأحكام ولو كانوا في المصر، وقيل :ما يلزم الغائب من الحق في إصلاح الأفلاج وغيرها فهو لازم له في ماله، وكذلك ما يلزم من بناء ) (١الولي )طه( :المساجد في الإسلام دار العلم للملايين بيروت لبنان سنة ، ١٩٨٨ص، ١٤٥ ص. ٢٠٧، ١٩٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٣٠ المسجد فهو عليه والحكم فيه في غيبته في المصر وغير المصر وحضرته )(١ كالحكم عليه في غير ذلك من الحقوق« ومن لطيف ما يذكر أن مصطلح المصر في إطار مفهومه العمراني قد استخدم في الإشارة إلى الموطن فقد وصف الكندي الفقيه أبو عبد االله محمد بن إبراهيم »بأنه قدوة زمانه وعصره ومصره«)، (٢وكل هذه المفاهيم العمانيونوالدلالات العمرانية لمصطلح »مصر« والتي استخدمها الفقهاء واضحا في إطارتعني شيوع استخدام هذا المصطلح في زمانهم شيو عا هذه الدلالات. ◆ ) ìô£eانظر :حرف الطاء(. ◆ ) Qƒa£eانظر :حرف الراء(. ◆ ) Iô¡£eانظر :حرف الراء(. ◆ ) ¿ó©eانظر :حرف العين(. ◆ ) Iô°ü©eانظر :حرف العين(. ◆ ) á∏°ù ̈eانظر :حرف الغين(. ◆ ) ≥«dÉ ̈eانظر :حرف الغين(. ◆ ) ìÉàØeانظر :حرف الفاء(. ◆ ) o°SÉ≤eانظر :حرف القاف(. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٣٣ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩٢ ٤٣١حرف الميم ◆ :π°üae مصل بالتشديد جعله يقطر أو تركه يقطر)، (١والمصالة :مامصل :قطر. قطر من الخب، وشاة ممصل وممصال :يتزايل لبنها في العلبة قبل أن يحقن، و»الممصل من النساء التي تلقي ولدها مضغة«)، (٢و»الممصل أيضا »راووق الصباغ«) (٣و»الممصل في وادي مزاب«) :(٤مصطلح يطلق على قناة الماء الصغيرة والساقية أكبر من الممصل وكانت بمثابة التفريعات الثانوية من السواقي«. وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح في مواضع عدة ففي سياق حديثه عن الطرق في المناطق الزراعية عرض للسواقي والمماصل التي تمر عبر هذه الطرق، وقد عرضت هذه الأحكام لكيفية إصلاح ما انهدم منها بسبب المرور عليها)، (٥أو بغير ذلك من الأسباب، كما عرض للأحكام التي تنظم حفرها في أرض غير مملوكة لصاحبها)، (٦وكيفية إصلاحها في إطار صورتها الأصلية)، (٧وكذلك الأحكام التي تنظم الغروس بجانبها)، (٨وما قد يحدث من مشكلات تتعلق بحريم الممصل)،(٩ وكذلك ما يتعلق بكنسها. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٨٧ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص، ١١٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٦٠، ١١٦ - ١١٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٥٠٦، ٣٨٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٥٠٦، ٣٨٩ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٩٧ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٣٣، ٢٣٣، ٤٢٤ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٥ - ٤٤٤، ٤٣٩ - ٤٣٨، ٤٢٥ ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ٥١٤ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٣٢ ◆ :¢ù«∏aJ غيرهملس :الملس والملاسة والملوسة ضد الخشونة... ، وملسه تمليسا فتملس وأملس... وقوس ملساء :لا شق فيها.. والمملس :المكان المستوي... والجمع أملاس وأماليس)، (١وملس :مستوى سهل... ممالس: آلة تسوى بها الأرض).(٢ وقد ذكر الفرسطائي مصطلح تمليس في إطار سباق حديثه عن أرضية البيت المشترك فقال :إن أصحابه »يتآخذون على دفن قاعه وتمليسه وتطيينه مخرجا للدخان إذا كانوا يعمرونه بالنار (٣)«...وفي إطار سياقويجعلون له هذا الحكم يستشف أن عملية التمليس يقصد بها تسوية الأرض. ◆ ) Qƒéæeانظر :حرف النون(. ◆ ) ∫õæeانظر :حرف النون(. ◆ ) TMaÉæeانظر :حرف النون(. ◆ ) OQƒeانظر :حرف الواو(. ◆ :π``«r `en ميلا«)، (٤وقدتقول» :في الحائط م يل بتحريك الياء، ومال الحائط يميل »م يل« في إطار توصيف الحوائط التي مالتاستخدم الفرسطائي مصطلح ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٢١ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم ج ، ١٠ص. ١٠٨ - ١٠٧ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ) (٤ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٦٠ ٤٣٣حرف الميم عن وضعها الطبيعي المستقيم، ويخشى لذلك من سقوطها ففي سياق حديثه عن القصر ذكر الفرسطائي أنه »إن كان في القصر انشقاق أو امتراش أو ميل فإنهم إن استووا إلى ذلك كله فيتآخذون عليه وإن كان لبعضهم دون بعض )(١ فليتواخذ من كان ذلك بإصلاحه« الم يل خلل في اتزان الجدار. وفيومن سياق الحكم يتضح أن مجاورا له سياق أحكامه المتعلقة بالحفاظ على عمارة القصر مما يكون من منشآت أو أشجار فإن أشار إلى أن ما من هذه المعاني يسبب مضرة قال» :هذا كله سواء لا يؤخذ بنزعه إذا ثبت إلا إن كان فيه ميلان على القصر أو خافوا من وقوعه عليهم كذلك البنيان على هذا الحال سواء كان للعامة أو الخاصة«)، (٢وهكذا يتضح أن الفرسطائي يستخدم مصطلح »ميل« مرة ومصطلح »ميلان« مرة أخرى للتعبير عن خلل بالبناء قد يؤدي إلى سقوطه«. ◆ :∫É``«`eCG الميل من الأرض قدر منتهى البصر والجمع أميال وميول، وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة )لوحة /٣١أ ( :أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ... والميل :منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها).(٣ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٦٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٨ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٦٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٣٤ لوحة رقم )/٣١أ ( تبين أحد الأميال من العصر الأموي لوحة رقم )/٣١ب( تبين أحد الأميال بسلطنة عمان. عن :ريتشاردسون ومارشيا دور ٤٣٥حرف الميم وقد استخدم الفرسطائي مصطلح أميال فقد ذكر أن »الغائب فلا يثبت ما أحدث له المضرة ما دام في غيبوبته وهذا الغائب الذي لا يثبت له هو الذي خرج من الحوزة ولم يكن في أميال وطنه، وأما من كانت حوزته فيما دون الأميال فإنه تثبت له المضرة ولو أنه خرج من الحوزة إذا لم يخرج من الأميال (١)«...وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود في الغالب بالأميال هي العلامات التي تحدد حدود الوطن. وتوجد بعض أمثلتها الباقية في عمان). لوحة /٣١ب(. ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٩٩ ٤٣٦ نحرف النون ◆ :ô``Ñæ`e المنبر من الفعل نبر، والنبر :كل شيء رفع شي ئا، والمنبر :مرقاة منبرا لارتفاعه وعلوه). (١وقد عمل للرسول ژ منبر الخطيب، سمي شبيها في بمسجده من ثلاث درجات ومستراح. وهو الشكل الذي نرى له العمانية مع اختلاف عدد الدرجات )لوحة رقم ، (٣٢وهذه المنابرالمساجد مبنية، وهي تختلف عن المنابر الخشبية المرتفعة التي تتكون من ست إلى تسع درجات فجلسة الخطيب، وهي بهذا تختلف عن هيئة منبر رسول االله ژ ؛ حيث اختلفت عمارة المساجد اتسا عا وارتفا عا، فجاء هذا الشكل ليتلاءم مع هيئة هذه العمارة. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٧٥ ٤٣٧حرف النون لوحة رقم ) (٣٢تبين منبر جامع بهلا ◆ :Qƒ``éæe نجرا، التهذيب :الليث: النجر :القطع ومنه نجر النجار، وقد نجر العود نجرا :نحتها. النجر :عمل النجار ونحته، والنجر :نحت الخشب، نجرها ينجرها ونجارة العود :ما انتحت منه عند النجر، والنجار :صاحب النجر، وحرفته النجارة... والمنجور في بعض اللغات :المحالة التي يسنى عليها)، (١والمحالة العمانية» :المحالة التي يستقى بها خلال السقي عن طريق الزيجرة«في اللهجة العماني» :اسمع المنجور يصيح، كانهم بديوا يزجرو«).(٢ويقول المثال ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ١٩٧ العمانية )ما حفظته الدارجة ) (٢ابن حميد الجامعي )أبو القاسم محمود( :قاموس الفصاحة العمانية للغة العربية(. دار إحياء التراث، بيروت لبنان سنة ، ٢٠٠٥ج ، ٢ص. ١٩١ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٣٨ العمانية التقليدية )الزيجرة( أحد أبرز ما يمثل حرفةحيث يمثل »بناء الآبار النجارة في عمان. وتحتوي الزيجرة على هيكل خشبي ضخم يثبت على بناء مجرى مدعم بالصاروج، ويحتوي المنجور الذي يصنع من خشب السدر المحلي على أجزاء وتدية تثبت حول محور العجلة، ويتصل المحور مع قطع مشكلا بكرةالجلد أو جلد سمك القرش، ويدور المنجور حول محور خشبي تشد حب ل ليف النخيل الذي يدور بين مجاديف سن العجلة الخشبي، وعندما يسحب حيوان الجر الحبل ترتفع من البئر الدلاء الجلدية المصنوعة من جلد الماعز والمملوء بالماء، ويتم تفريغ هذه الدلاء في خزان جانبي، ثم تدلى مرة أخرى في البئر عندما يرجع حيوان الجر باس طا قدميه لإعادة عملية الجر. ويصاحب عملية سحب الماء صوت صرير متلازم يتردد صداه في الهيكل الخشبي، ولهذا السبب يطلق على الزيجرة »البئر المعنى««)). (١لوحة /٣٣أ، ب(. لوحة رقم )/٣٣أ ( تبين »المنجور« أو الزيجرة كاملة بسلطنة عمان عن :ريتشاردسون ومارشيا دور العمانية، ج ، ٢ص. ١٧١ ) (١نيل، دور :الحرف التقليدية ٤٣٩حرف النون لوحة رقم )/٣٣ب( تبين »المنجور« وصانعه )النجار( عن :ريتشاردسون ومارشيا دور استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح المنجور فقد ورد في مسألة :عن أبي علي الحسن بن أحمد وقوم بينهم بئر مشتركة تلزم المغارمة في العدة مثل المنجور وغيره مما يكون على الجماعة منهم في أولا. فما حفظت في ذلك شي ئا. وأحب أن يكون ذلكإخراجه مشقة جميعا على قدر الحصص لأن في ذلك ضرر وإذا كانوا أن يجبرواعليهم واحدا إذا كان يقع له من المال ما ينقطع له في حصتهأن يكون عاملهم واحدا واالله أعلم. إذا لم يقع لكل واحد منعامل جبروا أن يكون عاملهم مال في حصته »واالله أعلم«).(١ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٧الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٢ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤٠ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »منجور« في سياق آخر غير السياق العماني السابق فقد ورد فيالذي أشارت إليه الدلالة اللغوية والمصطلح سياق أحكام الفرسطائي المتعلقة بآثار الأولين أن إذا اشترك قوم »في أرض قصرا إن كان وفيها آثار الأولين من البنيان أو غيره فاقتسموها ليبنوا فيها يبني كل واحد منهم بما وجد في سهمه من الحجارة مبن يا أو غير مبني ومنجورا أو غير منجور، قال :كل ما كان من ذلك غير معمول فلا بأس أن معمولا فلا يبنى به إلا باتفاق أصحابه أو بإذنهم سواء منيبنى به، وما كان معمولا ومنهم من يرخص فيما كانذلك ما كان على وجه الأرض ولو كان تحت الأرض إذا لم يكن مجمو عا ومنهم من يرخص له ولو كان مجمو عا«).(١ ويتضح من سياق الحكم أن »المنجور« فيه بدلالة تنسحب على الحجر المنحوت وتقصده ويتوافق هذا مع ما ورد في التفسير اللغوي من أن نجر تأتي بمعنى صقل، ونجارة الحجارة بمعنى نحت الحجر بقادوم والحجر المنجور: غالبا مسمى أحد حصون»الحجر المنحوت« وهي الدلالة التي يرتبط بها )(٢ غالبا بنوعيه من الحجر المنحوت.اليمن الذي سمي »بالمنجور« ، في إطار بنائه )(٣ ◆ :Qó```fCG ندورا :سقط. وقيل :سقط وشد، وقيل :سقط من خوفندر الشيء يندر شيء أو من بين شيء أو مسقط من جوف شيء أو من أشياء فظهر؟ والأندر: البيدر شامية والجمع أنادر قال الشاعر: رم الأنادردق الـدياس ع ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٠ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١٠ص. ١٧٣ - ١٧٢ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص ، ١٩٨المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٨٩ ٤٤١حرف النون الك دس من القمح خاصة).(١وقال كراع :الأندر والأندر هو الموضع الذي تداس فيه الحبوب والجمع أنادر)، (٢ويطلق أيضا بيدر والجمع »بيادير« حيث ذكر المطرزي »أن البيدر هوعليه الموضع الذي يداس فيه الطعام«)، (٣وقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه »الدلالة«).(٤ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »الأندر« فقد ذكر أن الجار يمنع جاره مربدا يضره فيه فإن لم يمنعه حتى درس في الأندرأندرا أو »أن يحدث عليه أو جمع الثمار إلى المرابد فقد ثبت له ذلك، إذا كانت الأرض لصاحب الأندر أو المربد، وإن لم تكن له فلا يثبت له ذلك إلا بالحيازة ومن أحدث هذا له بالذي ذكرناه من المضار في أرض بينه وبين شريكه، فلا يثبت له ذلك ولو عمره ما شاء سواء منعه شريكه أو لم يمنعه«).(٥ ◆ :∫õ``æ`e نزولانزل :النزول :الحلول. وقد نزلهم و ن زل عليهم، ونزل بهم ينزل والم ن زل بفتح الميم والزاي :النزول والحلول. زلا بالكسر شاذ... وم ن ز لا ومن والنزل ماهي هيئ للضيف إذا نزل عليه. نزل القوم أنزلهم المنازل. ونزل فلان غيره :قدر له المنازل... والمنزل والمنزلة :موضع النزول«).(٦ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٢٢٣ ) (٢المصباح المنير، ص. ٣٨ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٩٦ ) (٤ابن الرامي :الإعلان بأحكام البنيان، عثمان :الإعلان، ص. ٢٢٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٥١ ) (٦ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٢٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤٢ ويقول المطرزي» :المنزل موضع النزول. وهو عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت وأقله بيتان أو ثلاثة«).(١ وورد في تكملة المعاجم العربية أن »نزل قرية صغيرة« »ونزلة محلة في قرية«).(٢ وقد استخدم مصطلح »منزل« في مصادر فقه العمران الإباضي بدلالتين الأولى تعني مستقر سكني يجمع مجموعة من الدور والمساكن والبيوت وغيرها من المنشآت تربط بينها شبكة من الطرق، ويربط بين هذه المنازل ـ بهذا المفهوم وغيرها ـ طرقا خارجية. وقد استخدم الفرسطائي هذا المصطلح بهذه الدلالة في كتابه »القسمة في كثير من الأحكام«)، (٣وكذلك المصادر التراثية المغربية. تستخدم المصطلح بهذه الدلالة. ومن أمثلة الأحكام التي عرضها الفرسطائي الدالة على ذلك دلالة منزلا في أرضهم وبحذاهمواضحة ما قاله من أن القوم »إذا أرادوا أن يحدثوا أرض غيرهم، فالذي ينبغي لهم أن يفعلوه في هيئة المنزل أن يجعلوا له أربعة أبواب ويجعلوا فيه شارعين الشرقي والغربي شارع ومن القبلة إلى الشمال شارع، وينفذون طريق الدور إلى الشارع من غير مضرة لأحد على جاره. وهذا فيما حواه المنزل والذي يجب للمنزل من الطرق أربعة :قبلي وشرقي وصلى وغربي ومنهم من يقول :يجعلون له الصبا والدبور والجنوب والشمال، ومنهم من يقول يجعلون له طريقا إلى الفحص لمراعيهم وطريقا ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٢٩٧ ) (٢دوزي :تكملة المعاجم العربية، ج ، ١٠ص. ٢٠٤، ٢٠٣ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص، ١٥٦، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٣، ١١٦ - ١٠٠، ٩٦، ٧٩ - ٧٨، ٧١، ٧٠ .٤٥٤، ٣٣٧، ١٩٤ ٤٤٣حرف النون أيضا أن يجمعواإلى الجبل وطريقا على الماء وآخر للسوق، وإن أمكنهم هذا كله إلى طريق واحد إن رجعت لهم هذه المعاني كلها إلى ناحية واحدة أيضا أن يحدثوا طريقا إلى فلهم ذلك. إن افترقت الطرق بعد اجتماعهم فلهم هذه المعاني كلها، وكذلك إن اجتمعوا إلى طريقين أو ثلاثة، وإن احتاجوا إلى افتراقها على ما ذكرنا فلهم ذلك. وإن احتاجوا إلى خمسة من الطرق أو أكثر بما لا غناء لهم عنه ولا بد لهم منه فلهم ذلك كله سواء في هذه المعاني أرجعت لهم ناحية واحدة أو افترقت فكل ما لا بد لهم منه يدركونه خارجا من المنزل فليجعلوا له طريقا يوصل إليهويحدثونه وإن كان المسجد منه«)، (١وهذا الحكم الذي يعرض لتخطيط المنزل بدوره وشبكة طرقه ومنشآته العامة يؤكد الدلالة التي يقصدها الفرسطائي من مصطلح منزل في سياق حكمة من أنه المستقر السكني الذي حددت صفته بالنسبة للمستقرات السكنية الأخرى في ضوء ما سبقت الإشارة إليه في التعريف اللغوي وإن تماما من سياق الفرسطائي في أحكامه.كان هذا غير واضح وقد استخدمت المصادر والدراسات المغربية مصطلح منزل بهذه الدلالة«).(٢ العمانية ورد مصطلح »منزل« بالدلالةوفي المصادر الفقهية العمرانية التي أشار إليها المطرزي، والتي تعني أنه منشأة سكنية ففي مسألة »ومن عمل في بستان له أو في منزله مصلى يصلي فيه هو وأهل بيته ثم حول ذلك المصلى إلى موضع آخر من أرضه أو خربه أو لم يعمل غيره. هل له ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٩٨ - ٩٧ ) (٢للاستزادة، راجع :البغطوري :سيرة مشائخ نفوسة، ص، ٧٦، ٦٣ - ٦٢، ٥٨، ٤٨، ٤٦، ٤٣ ٩٨؛ التيجاني )أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد( :رحلة التيجاني، قدم لها حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب ـ ليبيا تونس ١٩٨١م، ص. ٣٦٠، ٢٢، ١٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤٤ أن يخربه ويعمل غيره. قال :معي أنه إذا كان ملك ا له وإنما اتخذه لنفسه فقد قيل :إن له أن يخربه ويعمل غيره أو يخربه ولا يعمل غيره وهو ملكه يعمل فيه ما يشاء«).(١ وفي سياق حكم آخر يعرض للبناء في حريم البحر ذكر أنه »إن بنى فيه منزلا فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه هل له منعه؟ قال :أقول :أنأحد يأخذ الباني له بكسره ولا يعمره أحدهما«).(٢ وتعددت الأحكام الذي استخدم فيها الكندي مصطلح منزل بمعنى المنشأة السكنية الواحدة التي يبينها أحدهم لسكناه أو لتأجيرها للسكن أو غير ذلك من أوجه التصرفات المتصلة باستخدام المنشآت السكنية«).(٣ وفي إطار علاقة التجاور بين منازل الناس وبين غيرهم من المنشآت التي تضر بها ذكر الكندي في مصنفه أن المساجد لا يحدث أحد فيها حدثا، كنيفا، تؤذي رائحته المسجد ولا يقرب منازل الناس، ولاولا يحدث جنبها تنور يؤذي الجار »ولا ضرر في الإسلام ولا ضرار«).(٤ ◆ :TM``aÉæe نفع» :من أسماء االله تعالى» :النافع« هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر والنفع ضد الضر، نفعه نفعا ومنفعة«).(٥ ينفعه ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٦ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣، ٣٩الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٧ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٧، ٥الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ١٢ج ، ٢٧ص. ١٢٣ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٢ص. ١٨٢ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص ، ٣٢٥دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١٠ص. ٢٨ ٤٤٥حرف النون بابا وقد استخدم الفرسطائي مصطلح »منافع« في مواضع كثيرة فخصص لقسمة المنافع المشتركة كما في سياق حديثه عن قسمة المشاع ذكر أنه »يجوز لأهل المشاع أن يقسموا منافع مشاعهم مثل قسمة الأرض للحرث قائما يقسم هذا المشاع البلغ منوالبيوت للسكنى وما أشبه ذلك من المنافع أصحابه دون الأطفال والنساء ويدخل معهم في القسمة المولى واللقيط«).(١ أيضا أن قسمته تتوخى المنافع وفي سياق حديثه عن قسمة الماء تحدث أيضا لمنافع الطريق وأحكامها)،(٣المشتركة فيه بين الشركاء ، وعرض )(٢ )(٤ وتحدث الفرسطائي عن منافع المنشآت السكنية كالمنازل والقصور وغيرها )(٥ ومن العناصر التي اعتبرها الفرسطائي من منافع المنشآت الأبواب والمجاز، والساحة في القصر باعتبارها منافع مشتركة بين أصحابه) (٦كذلك ذكر الفرسطائي أن من منافع الدور »الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أو الكوات أو المستراح والتنور) (٧والكنيف) (٨والدكان) (٩وغيرها«. وفي سياق آخر عرض الفرسطائي لماء المطر ذكر حديث رسول االله ژ أنه قال» :الناس مشتركون في ثلاثة :الماء والنار والحطب«، وقيل» :في الماء والكلأ والحطب واشتراكهم فيها في المنافع دون الملك«)، (١٠وهذا بعد آخر ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٥ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٨٩ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١١٢ - ١١١ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٨، ٢٠٢، ١٩٦، ١٩٥ - ١٢٤ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ١٤٤ ) (٦الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٥ - ١٨٤ ) (٧الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠١ - ٢٠٠ ) (٨الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٠١ ) (٩الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٤٩ ) (١٠الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٣٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤٦ لمصطلح »المنافع« يعني الاستفادة من الشيء دون تملكه وهو ما يعرف فقه يا بحق المنفعة وهو حق يختلف عن حق الملكية التي تشمل التملك والمنفعة في آن واحد. كما عرض الفرسطائي للأحكام التي تنظم للقوم الاستفادة من الوديان والمروج وما بها من منافع لهم) (١كما عرضت أحكامه لقنوات المياه ومنافعها)، (٢وكذلك الحرث ومنافعه) (٣والغراس ومنافعه).(٤ وفي إطار ما سبق يتضح أن الفرسطائي استخدم مصطلح منافع بدلالات متنوعة منها ما يتصل بحق المنفعة دون التملك ومنها ما يتصل بمنافع المشاع، والماء، النار، والحطب، والكلأ، والحرث والغراس. ومن الناحية العمرانية والمعمارية عرض لمنافع الطرق والدور. أيضا مصطلح »منافع« في إطار أحد أحكامه المتعلقةواستخدم الكندي بماء الوديان ففي مسألة »من جواب العلاء بن أبي حنيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم وسألته عن واد يسيل وفي أسفله ماء لقوم يفضي منه إلى مجرى حيث لا ينفع وهو صاحب مال كثير فوقع قوم في أعلى الوادي فقطعوا منه ساقية أيجوز لهم ذلك إن أبى الأسفلون أم لا، والذين قطعوا لا يذهبوا بالماء كله يبقى للأسفلين ما يكفيهم ويرفعون آخرون من أعلى من هؤلاء وطلبوا فيه المنافع وأبى الأسفلون عليهم ذلك؟ فاعلم أن الناس لا يمنعون مرافقهم ما لم يضر ذلك بأحد ممن هو دونه فإن كان في الذي ضررا على الأسفلين فهذا جور فلتترك الأشياء على ما كانت عليهأخرجوه ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٣ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٦٥ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ٣٦٥ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٤٦٠ ٤٤٧حرف النون من قبل، وإن كانت لا تضرهم لم يمنعوا طلب الرزق الذي لا يضر بأحد ومن غيره نعم وهذا إذا كان من السيل أو من الماء الزائد في أيام الإخصاب الزائدة، وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذي قامت عليه أموالهم الذي ليس فيه زيادة فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم فإن أحدث في ذلك حدث فقد قال :حتى تتبين ذلك مضرة على ما وصفت وقال من قال :لا يجوز ذلك«).(١ ◆ :¢UÉ``≤`f قليلا على حد ما يجيء عليه هذا»أنقصه لغة وانتقصه وتنقصه :أخذ منه نقصا، وانتقصه مثله، ونقص الضرب من الأبنية بالأغلب« ، ونقص حقه )(٢ بنفسه نقصا نا وانتقص مثله كلاهما يتعدى ولا يتعدى. وفي الحديث» :شهرا عيد لا ينقصان :رمضان وذو الحجة«، قيل :أي لا يجتمع نقصاهما في عام واحد وأنكره الطحاوي. وقيل :إنهما إن نقصا أو نقص أحدهما إلا أن ثوابهما متكامل وفيه أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص ثوابه عما في شهر رمضان. وقوله» :في الدراهم الكوفية المقطعة النقص :أي الخفاف الناقصة«).(٣ وقد استخدم الكندي مصطلح نقصة في أكثر من حكم فقد ورد في مسألة عن مسجد قرية »صافية«)، (٤فغاب موضع منه هل للعمارة أن يبنوا له ) (١الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٤ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٣٤٩ ) (٣المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٢٢ ) (٤راجع :مصطلح صافية. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٤٨ نقصة في الصافية ليقوى بها قال» :إذا كانت النقصة يثبت حكمها على الصافية فلا يبين لي ذلك لهم إلا بنظر الإمام أو من يقوم مقامه من الأعلام الحكام فيروا أن ذلك أصلح للإسلام«).(١ وفي موضع آخر عن أحكام إصلاح عمارة المساجد قال» :وكذلك لا يبنى له )للمسجد( في الصافية، ولا في مال الفقراء نقصة ليقوى بها. )(٢ قلت :فيبنى له في مال نفسه. قال :نعم« أيضا الكندي في مصنفه فقد ورد في مسألة »فيوذكر المصطلح المسجد إذا كان مغما عليه بجريد فأراد أحد أن يكسره ويبني فيه نقاص، ورأى القائمون أنه أصلح فهل لهم كسره، وبناؤه على هذا؟ قال :إذا ثبت معنى الصلاة فعندي أنه يجوز ذلك ويجوز لهم أن يعطوه الكراء من مال المسجد. قال :هذا عندي إذا ثبت بمعنى الصلاح«).(٣ ومن خلال السياق نصوص هذه الأحكام يتضح أن النقصة عنصر معماري إنشائي يدعم عمارة المسجد، ويتضح من الحكم الآخر أن النقصة ربما كانت العنصر الذي يحمل سقف المسجد مع الجدران. وفي إطار ما سبق يمكن القول بأن النقصة ربما تكون الدعامة سواء كانت سائدة لحوائط المسجد أو حاملة مع الجدران لسقفه. ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٣٩ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٤٩ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ٤٨ ٤٤٩حرف النون ◆ :¢UÉ≤æe ورد لفظ »منقاص« في سياق أحد أحكام الفرسطائي المتعلقة بتحصين منقاصا قوما أرادوا أن يجعلوا لقصرهم القصر فقد طرح السؤال» :أرأيت واحتاجوا إلى ذلك؟ قال :يبنونه على قدر قيمة أنصبائهم في القصر«)،(١ والمنقاص في المصطلح المعماري المغربي هو سور يتقدم السور الرئيسي للقصر أحيا نا ويكون بينهما مسافة معينة، ويمثل أول خط دفاعي من نوعية الأسوار بعد الخندق. وربما كان عدم وصول ارتفاعه إلى ارتفاع السور الرئيسي الذي يليه السبب في تسميته المنقاص لأنه ينقص في ارتفاعه عن ارتفاع السور الرئيسي وهذا لازم في إطار تحقيق رؤية دفاعية للسور الرئيسي عبر هذا المنقاص. ◆ :¢†```≤`f نقضا... النقض :البناء المنقوض والجمع نقوض. وعننقض البناء والحبل النوري :النقض بالكسر لا غير)، (٢والنقض :اسم البناء المنقوض إذا هدم«).(٣ وقد استخدم الفرسطائي مصطلح نقض في أكثر من موضع بذات الدلالة اللغوية التي سبقت الإشارة إليها فذكر أن نقض البناء يمكن أن يبيعه المشتركون في هذا البناء). (٤وورد المصطلح بذات الدلالة في أحكام أخرى تتعلق بالتصرفات في البناء المهدم كالبيع وغيره).(٥ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٨، ١٧٧ ) (٢المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٢٢ ) (٣ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٣٣٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ١٨٩ ) (٥الفرسطائي :القسمة، ص. ٤١٠، ١٩٩، ١٩٨ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٥٠ ◆ :ô``¡`f سن أو ظفر«، نهر :في الحديث» :أنهر الدم بما شئت إلا ما كان من الأنهار :الإسالة بسعة وكثرة، ومن الن هر وهو المجرى الواسع وأهله في الماء ونهر الملك مع طريق الكوفة من بغداد هو يسقى من الفرات«).(١ »النهر واحد الأنهار، وفي المحكم :الن هر والن ه ر من مجاري المياه، والجمع أنهار ونهر ونهور، واستنهر النهر :إذا أخذ لموضعه مكا نا مكي نا... وحفر البئر حتى نهر ينهر أي بلغ الماء، ونهر الماء إلى جري وجعل لنفسه نهرا وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر«)، (٢و ن هر :قناة والقناة أكبر من الساقية والجدول أصغر منها والنهر فوق الساقية وهي فوق الجدول والجمع أنهر وأنهار ونهر ونهور«).(٣ وقد استخدم الكندي في مصنفه مصطلح »نهر« بدلالة محددة ترتبط بما عرضه من أحكام أوردها في باب »الأفلاج وحريمها« فقد ورد في مسألة »وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب) (٤كم يحكم بحفرها من الذرع إذا اختلفوا؟ قال :إذا نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال كم لحرمها من ذراع فلا ضرر لقول النبي ژ» :لا ضرر في الإسلام ولا ضرار«. وقال :حريم النهر ثلثمائة ذراع من أعلى ومن أسفل وعن يمين وشمال لا يحدث في ذلك، بئر ولا نهر ولا يملك ظهر الحريم والأيدي عنه مصروفه«) (٥وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود بالنهر هنا هو مجرى الفلج الذي يتخلله الثقاب ) (١المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٣٥ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٣٦٧ ) (٣دوزي :تكملة المعاجم، ج ، ١٠ص. ٣١٩ ) (٤راجع :مصطلح ثقبة. ) (٥الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٥ - ١٤ ٤٥١حرف النون وهي الفرضات أو الفتحات الرأسية التي تستخدم في كنس مجراه، كما كانت من العناصر المعمارية المساعدة على حفره في الأصل. ◆ :IQÉ``æ`e المنارة التي يؤذن عليها وهي المئذنة)، (١وقد اشتق اسمها من الفعل نور، وهو الضياء، والجمع أنوار، والمنارة في الأصل منورة، وهي موضع النور؛ كالمنارة والمسرجة، والجمع مناور ومنائر). (٢وقد استخدم هذا الاسم للمئذنة في كثير من النقوش الكتابية التي تنقش على المآذن كبديل لاسم المئذنة أو الصومعة، وهما المسميان المشهوران الآخران للمنارة).(٣ وقد استخدم الكندي مصطلح »المنارة«، فقد ذكر في مسألة »أظن عن أبي الحسن، وقال :لم أعلم أن المنارة من مصالح المسجد، وأما السطح الذي يصلى عليه وغماء المسجد فهو من المسجد«). (٤ويكشف هذا الحكم الإباضية الأثرية حيث إنعن غياب إنشاء المنارات أو المآذن في المساجد مسجد الرسول ژ لم يب ن له مآذن إلا في العصر الأموي. ويرى المذهب الإباضي أن المنارة ليست من المسجد ولكنها من مصالحه، كما ورد في نص الكندي، حيث يمكن أن يؤدي المسجد وظيفته دون وجود منارة أو مئذنة كما كان الحال في عهد رسول االله ژ. ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٤ص. ٣٨٠ ) (٢للاستزادة، راجع :سيف )علي سعيد( :مآذن مدينة صنعاء حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. إصدار وزارة الثقافة والسياحة صنعاء٢٠٠٤، م، ص. ٢١ - ١٩ ) (٣بورويبة )رشيد( :الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، ترجمة :إبراهيم شبوح، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر١٩٧٩، م، ص. ٢٩ ) (٤الكندي :المصنف، ج ، ١٩ص. ٤١ ٤٥٢ حرف الهاء ◆ :AGô``gCG اله ر ي :بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان والجمع أهراء قال الأزهري» :ولا أدري أعربي هو أم دخيل«) (١ويقال في صغار النخل أول والود ي والهراء والغسيل، والهراء: ما يقلع شيء منها من أمه :فهو الحثيث فسيل النخل قال: المرجو ثاقبة الهراء منجميعا أبعد عطيتي أل فا أنشد أبو حنيفة قال :ومعنى قوله :ثاقبة الهراء» :أن النخل إذا استفحل ثقب في أصوله«).(٢ الهرى، والهراء تبدوان غير مفسرتان لمصطلحوالدلالتان لكلمتي »أهراء« الذي ورد في كتاب القسمة للفرسطائي الذي ذكر في حديثه عن أولا في جميع معانيه منبيت تهدم وكان لورثة »فإنهم يردون كما كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ٥٨ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ٤٨ ٤٥٣حرف الهاء الرفوف والأهراء والأوتاد والكوات وما أشبه هذا ما ينتفعون به«) (١حيث إن السياق يتحدث عن منافع البيت ومن بينها الأهراء. ويستخدم مصطلح »الأهراء« في بلاد المغرب أحيا نا بمعنى مخازن وهذا استخدام قريب من سياق النص الذي يتخذ عن المنافع. ◆ :¢ù`«`g الهيس :اسم أداة الفدان عمانية«)، (٢وقد استخدم الكندي هذا المصطلح فقد ورد في مسألة عن الفقيه سعيد بن زياد بن أحمد » 5وفي رجل جاء بئرا ولم يزرعها فجاء آخر إلى أرض موات فأحياها كلها بالهيس وحفر فيها بئرا وزرعها أتكون للأول أم للذي أحياها بالماء؟ فهي للذي أحياهافحفر بالماء دون صاحب الهيس، ولصاحب البئر بئره وحريمها ثلاثة أذرع ما العمانية فيقال: دارها واالله أعلم« وما زال هذا المصطلح ح يا في العامية )(٣ »يهيس الأرض أي يحرث الأرض ويقلبها«).(٤ ) (١الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠ ) (٢ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص ، ٧راجع :مصطلح فدان. ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٧ العمانية، ج ، ٢ص. ٢٣٢) (٤ابن حميد الجامعي :قاموس الفصاحة ٤٥٤ وحرف الواو ◆ :ó```Jh والو د ما رز في الحائط أو الأرض منوالو تد وتد» :الوت د بالكسر، الخشب، والجمع أوتاد. قال االله تعالى] ﴾ : 9 ﴿ :النبأ [٧ :وقوله : 8 ﴿ ] ﴾ N M Lالفجر [١٠ :جاء في التفسير أنه كان له أوتاد وجبال يلعب )(١ وتدا وتدة ووتد كلاهما ثبت«بها. ووتد الوتد »وقد ورد مصطلح وتد في مواضع كثيرة في كتاب الفرسطائي في إطار حديثه على ما يثبت في الجدران من أوتاد لتعليق الأشياء عليها. وتحدث في هذا الإطار ما يدق من أوتاد في سور القصر وحكمها«) (٢وعن أحكام عمل الأوتاد في الجدار المشترك أو جدار الجار) (٣وعن منافع البيت المشترك التي تعاد عند بناء هذا البيت كما كان الحال أولا ومن بين هذه المنافع »الأوتاد«).(٤ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ١٤٦ ) (٢الفرسطائي :القسمة، ص. ١٧٠ ) (٣الفرسطائي :القسمة، ص. ١٩٩ ) (٤الفرسطائي :القسمة، ص. ٢٢٠، ٢٠١، ٢٠٠ ٤٥٥حرف الواو لوحة رقم ) (٣٤تبين »الوتد« كحامل بجدران إحدى دور منح بسلطنة عمان وهذه الأحكام وغيرها تشير إلى أن الأوتاد التي تؤدي هذه الوظيفة في المنشآت السكنية خاصة كانت من مظاهر العمارة في هذا العصر. واستخدم الكندي ذات المصطلح بنفس الدلالة في أكثر من موضع فقد تحدث عن حكم عمل وتد بجدار المسجد لتعليق قربة ماء ليشرب منها المصلون)، (١وحكم الانتفاع بهذه الأوتاد في المسجد) (٢وهو ما يشير إلى العمانية مع مثيلاتها في عمارة وادي مزاب.تعاصر هذا المظهر في العمارة ومن المهم الإشارة إلى أن عمل الأوتاد في حوائط الدور ظاهرة معمارية منتشرة في الدور في حارات العمارة التقليدية ومن أوضح الأمثلة الباقية على ذلك ما نراه في حارة منح). لوحة. (٣٤ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ١٢ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٧ص. ٢٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٥٦ ◆ :ø``«`Lh الوجين :شط الوادي، ولا يكون الوجين إلا لواد وطئ تعارض فيه الوادي الداخل في الأرض الذي له أجراف كأنها جدر. فتلك الوجين أيضا شط الساقية).(٢العمانية والإسناد والوجين في اللهجة )(١ وقد ورد في سياق إصلاح السواقي أن »إذا كان للساقية وجين خراب قد أولا مضرة عليه من طرح الشحب كان له أنمطروحا فيه أدرك الشحب يطرح الشحب فيه أو حيث لا مضرة فيه من مالهم قرب الساقية وإن كان الوجين أدرك كذلك وكان في زراعته مضرة على الشاحب لم يكن لهم أن يزرعوه«) (٣ويشير هذا الحكم إلى أن جانب الساقية الذي يطلق عليه الوجين كان يمكن زراعته إذا لم يكن في ذلك مضرة. وورد في جامع ابن جعفر أنه »سئل عن نخلة على ساقية منها وأعلا طريق أو مال يقطع الوجين التي هي عليه بسبعة عشر ذرا عا ما يكون لها؟ قال :معي أن قد قيل في ذلك اختلاف فقال من قال :لها الوجين ولو كانت أكثر من ستة عشر ذرا عا ما لم يلقها شيء مما يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائز أو غير جائز، وقال من قال :يكون لها ثمانية أذرع في الوجين ويقف عما سوى ذلك كانت على ساقية جائز أو غير جائز، وقال من قال :إنما ذلك في الساقية الجائز أو ما غير الجائز فلا« وقال من قال :يكون لها في الوجين ثلاثة أذرع ويقف عما جائزا أو غير جائز. قلت :فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أوسوى ذلك كانت يقايسها أكثر من ستة عشر ذرا عا أو رجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع أفضل الذي بقي من الأرض لمن يكون وما حكمه؟ قال :معي أنه إن كان ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ١٦٠ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥هامش )، (١ص ، ١٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ٤١ ) (٣الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص ، ٤١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١١٠ ٤٥٧حرف الواو مما يليه أموال تشتمل عليه فقطع ما يستحق من القياس كان حكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل بالبينة عليه. وقيل :إنه بمنزلة له الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفين إذا خرج معنا ذلك في النظر على هذا«).(١ الإباضية لما ويشير هذا الحكم وغيره إلى مدى تنظيم الأحكام الفقهية يزرع أو يفسل على وجين الساقية. وقد استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح الوجين في عدة مواضع حيث ذكر عدة صور لما قد يحدث من نوازل تتعلق بوجين الساقية ومن ذلك مسألة على طريق جائزة بين قطعتين أراد صاحب القطعة التي على الطريق أن يأخذ وجين الساقية التي تلي الطريق، وقال صاحب القطعة التي تلي الساقية كلها لي لأنها تلي أرضي. فالطريق عندي لا يمنع صاحب القطعة مما يليه والساقية أقرب إلى قطع ذلك لأن الشفيع لا يقطع شفعته الطريق عندنا وهذا من جواب لأبي جعفر وأرى أن ذلك الموضع الذي اختلفا فيه لمن صح له ومن غيره قال :الذي نقول :إن الوجين لمن أصبح عليه له هو أعدل. ولا يحكم به لأحد في بعض القول إلا أنه إن أخذه صاحب الأرض التي يقطع عليها الطريق لم يمنع ذلك لقول صاحب المال الذي يقطع عليه الساقية، وإنما هو فلا يحكم له به لأن الطريق قاطعة للمال«).(٢ وفي موضع آخر ذكر مسألة أخرى تتعلق بالخلاف الذي يحدث على ملكية الوجين فقد ورد في مسألة »سئل عن وجين بين ساقية وطريق وخلف الساقية مال وخلف الطريق صافية لمن يكون حكم هذا الوجين؟ قال :معي أنه إذا لم يحل بين هذا الوجين وبين الطريق مال كان حكمه للطريق لاتصاله بالطريق على ما يقطعه من القطع أو يصح فيه حكم الغير، قلت له فإن كان ) (١ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥ص. ١٤ - ١٣ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥١ - ٥٠ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٥٨ عمرا لرجل يدعيه مثل جدار أو مال كيف يكون الحكم فيهذا الوجين ذلك؟ قال :معي أن على من أدرك ويدعي بما إدعاه البينة. قال غيره :وهذا عندي إذا لم يكن في يده أو يصح أنه في يده أو أنه له أو ما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له واالله أعلم«).(١ وفي مسألة أخرى »سئل عن وجين الساقية الذي يلي الأرض ما حكمه إذا لم يدعه صاحب الأرض؟ قال :إن وجين الساقية التي تلي الأرض محكوم به لصاحب الأرض ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساقية لما يليه من الأرض«).(٢ »وفي إطار ما ورد في الأحكام السابقة التي تتعلق بوجين الساقية يتضح تماما أن المقصود بوجين الساقية هو جانباها وأن هذا الوجين كان يمكن زراعته أو فسل النخيل به في إطار الاستفادة من أرضه وماء الساقية«).(٣ ◆ :OQƒ``e ورودا »ورد الماء أو البلد :أشرف عليه أو وصل إليه :دخله أو لم يدخله والو ر د وورد القوم :الماء، والورد :الماء الذي يورد... )(٤ واستورد مثله« الواردة، والوراد هم الذين يردون الماء، والموردة: ورد وراد الماء وال والواردة : مأتاه الماء«).(٥ ) (١الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٥٤ - ٥٣ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ١٠٨ الإباضية من أن الوجين نظام للسقي بالأفلاج في عمان) (٣ما ورد في معجم مصطلحات الإباضية، في ضوء ما ورد في هذه الأحكام يحتاج إلى مراجعة معجم المصطلحات ج ، ٢ص. ٩٦٨ ) (٤المطرزي :المغرب، ج ، ٢ص. ٣٤٩ ) (٥ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ١٩١ - ١٩٠ ٤٥٩حرف الواو وقد ورد مصطلح »مورد« في جامع ابن جعفر حيث ذكر أنه »إذا قسم دارا ولم يشترط يوم القسم منتقض وإن طلب أحدهم ذلك ويخرجونالورثة لهذا المورد طريقا في جماعة هذه الأرض، ويخرج كل واحد من حصته إلى بابا ذلك الطريق وليستتر كل واحد مما والاه منه، وليس عليهم أن يجعلوا جميعا إلا أن يتفقوا على ذلك«).(١على باب الدار التي تجمعهم ◆ :¿GQó`édG ô`jRƒJ توزير الجدران ظاهرة معمارية في العمارة الإسلامية تتعلق بتدعيم أساسات الجدران الخارجية عند مستوى سطح الأرض ببناء دعامة ملاصقة لها تمنع تأثير ماء المطر من أن يؤثر في الأساسات كما يبعد احتكاك المارة والدواب بالجدران. وهذا التوزير له قواعده وأحكامه التي تحفظ حق الطريق وتحقق الغرض الذي سبقت الإشارة إليه. والتوزير بهذه الدلالة يختلف عن توزير الجدران الداخلية للمنشأة والذي كان يتم بتكسية الجدران بالرخام أو البلاطات الخزفية لحمايتها من الماء والرطوبة، كما أن هذه النوعية من التوزير غرضا جمال يا زخرف يا ونرى ذلك بوضوح في العمائر المملوكية«).(٢تحقق وقد عالجت الأحكام الفقهية كل ما يتعلق بتوزير الجدران من الخارج وبخاصة ما يحدث عند هدم المبنى وإعادة بنائه ما يتصل بذلك من رغبة المالك في ضم مساحة التوزير إلى مساحة الدار وقد أكدت هذه الأحكام على التمسك بحق إعادة البناء على الأساس القديم للجدران).(٣ ) (١ابن جعفر :جامع ابن جعفر، ج ، ٥ص. ١٥ - ١٤ ) (٢للاستزادة راجع :شرف :المصطلحات المعمارية بوثائق الوقف المملوكية مصطلح وزرة، ص. ١٢٨٥ - ١٢٨٤ ) (٣الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص ، ٢١٥الكندي :المصنف، ج ، ١٧ص. ١٩٤ - ١٩٣ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٦٠ ◆ :á`«bÉ°ùdG Ö`Yh ب :إيعابك الشيء في الشيء كأنه يأتي عليه كله، وكذلكالو ع »وعب : وعبا وأوعبه واستوعبه:إذا استؤصل الشيء، فقد استوعب. وعب الشيء أخذه أجمع... والإيعاب والاستيعاب :الاستئصال والاستقصاء في كل شيء... قال حذيفة في الجنب :ينام قبل أن يغتسل فهو أوعب للغسل، يعني أنه أحرى أن يخرج كل بقية في ذكره من الماء، وهو حديث ذكره ابن الأثير؛ قال :وفي حديث حذيفة :نومه بعد الجماع أوعب للماء أي أحرى أن تخرج كل ما بقي منه في الذكر وتستقصيه«).(١ وقد استخدم الكندي مصطلح وعب فقد ذكر في مسألة »وسألته عن رجل له نخلة إلى جانب ساقية جائز منفسحة عن الساقية أقل من ثلاثة أذرع وخلف الساقية من الجانب الآخر وعب خراب وخلفه مال عمار أراد هذا أن يدني الساقية إلى أصل نخلته في الثلاثة أذرع بغير رأي أصحاب الساقية هل له ذلك؟ قال :معي أنه في قول من يجيز تحويل السواقي على هذه الصفة. قلت له :ولو كان على الوعب الآخر نخل أو غيرها ومنعه أصحاب النخل أن يحولها لئلا يصرف مجرى الماء عن نخلهم فله ذلك على قول من يجيز تحويل الساقية؟ قال :هكذا عندي قلت له :فإذا حولها على هذا فطلب أصحاب الساقية أن تمات حجتهم من ساقيتهم القديمة جميعا؟ قال :معي أنهل لهم ذلك ولهم أن يمروا بمائهم في الساقيتين لهم ذلك وحجتهم ثابتة في الساقية القديمة بحالها«).(٢ ) (١ابن منظور :لسان العرب، ج ، ١٥ص. ٢٤٠ ) (٢الكندي :بيان الشرع، ج ، ٣٩ص. ٩٩ ٤٦١حرف الواو »ويتضح من هذا النص أن الوعب جدار الجانبين من الساقية)، (١وهذه أيضا من خلال ما ذكره ابن جعفر في جامعه عن النوازلالدلالة تتضح المتعلقة بالنخيل الذي يفسل على جوانب السواقي«).(٢ وذكر ابن جعفر مسألة فيها »إذا كانت الأجايل) (٣كلها على وعب الساقية هل يحكم على أصحاب الوعب الآخر بطريق وإنما يكون الطريق على الوعب الذي تكون فيه الأجايل؟ فعلى ما وصفت فقد جاء في الأثر وفي ذلك اختلاف فقال من قال :يكون الطريق على أصحاب المالين الذين يستحقون الساقية ولو لم يكن على الأخرى أجايل فافهم ذلك.(٤)«... ويتضح من سياق هذه الأحكام دلالة مصطلح »وعب الساقية« الذي يعني جانبها. أيضا العمانية أيضا إلى أن الوعب في اللهجة ومن المهم الإشارة عبارة عن فاصل من التراب يفصل بين الأراضي الزراعية ويستخدم في تحديد الأراضي الزراعية).(٥ كما أن لفظ وعب له دلالة أخرى تعني الأرض الواسعة المستخدمة في الزراعة ويقال في المثال» :هذا المكان وعيب«).(٦ ) (١ابن جعفر :جامع ابن جعفر، ج ، ٤ص ، ٢٠٣هامش ، ٢ج ، ٥هامش ، ١ص. ١٧ ) (٢ابن جعفر :الجامع، ج ، ٥ص. ١٧ ) (٣راجع :مصطلح أجايل. ) (٤ابن جعفر :الجامع، ج ، ٤ص. ٢٠٣ ) (٥وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج ، ٢٠٠٩ص. ١٠٥ العمانية(، ج ، ٢ص. ٢٤١ ) (٦ابن حميد الجامعي) :قاموس الفصاحة ٤٦٣ TMLGôadGh QOÉ°üadG ogCÉH âÑK • الأدرنوي )كامي محمد بن أحمد الأدرنوي الحنفي أفندي( :رياض القاسمين، تحقيق مصطفى حموش دار البشائر، دمشق سنة ٢٠٠٠م. • الأعرابي )عبد االله محمد بن زياد( :كتاب البئر. تحقيق رمضان عبد التواب. نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ وزارة الثقافة. مصر ١٩٧٠م. • باجو )مصطفى بن صالح( :فقه العمارة في كتاب القسمة وأصول الأرضين لأبي العباس الفرسطائي، بحث في أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية والنظام الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان.٢٠١٢، • البغطوري )مقرين بن محمد( سيرة مشائخ نفوسة، تحقيق عياد الشقروني. تاولت الثقافية. • بورويبة )رشيد( :الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، ترجمة :إبراهيم شبوح، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر١٩٧٩، م. • التيجاني )أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد( :رحلة التيجاني. قدم لها حسن حسني عبد الوهاب. الدار العربية للكتاب ـ ليبيا تونس ١٩٨١م. • ابن جعفر )أبو جابر محمد بن جعفر( :الجامع لابن جعفر. تحقيق :جبر محمود الفضيلات. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة سنة ١٩٩٤م. • جعفري )أحمد( :العمارة الإسلامية في إقليم توات، شبكة المعلومات. • حجاج )مني( :الأقنعة الجصية لمتحف الإسكندرية. صفحات مصرية. مكتبة الإسكندرية. • الحجري )عبد االله بن سعيد بن علي( :من فصيح العامية في عمان. مكتبة الجيل الواعد. مسقط سنة. ٢٠٠٦ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٦٤ • حسين )طاهر راغب( :النقود الإسلامية الأولى، الكتاب الأول١٩٨٤، م. • الحموي )ياقوت( :معجم البلدان، دار صادر بيروت، د.ت. العمانية، ما حفظته • ابن حميد الجامعي )أبو القاسم محمود( :قاموس الفصاحة العمانية للغة العربية. دار إحياء التراث، بيروت لبنان سنة ٢٠٠٥م.الدارجة • الخروصي )جاعد بن خميس١٢٣٧ - ١١٤٧، هـ( :في المساجد وأحكامها والوصية لها والإقرار والعطية وفي المدارس وأموالها والقول في المتعلمين فيها وفي المحصنة وبناء سور البلد، مخطوط محفوظ بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ويقوم بتحقيقه الآن مجموعة من الباحثين تحت إشراف مهني عمر التيواجني، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد. • الدمشقي )جعفر بن علي( :الإشارة في محاسن التجارة. مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود برقم. ٣٢٠ • دوزي )رينهارت( :تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق محمد مسلم النعيمي. • الراشد )سعد بن عبد العزيز( :الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية، نشرها الملك سعود سنة. ١٩٨٦ الرحمن بن ٰ• ابن الرامي )محمد بن إبراهيم( :الإعلان بأحكام البنيان، تحقيق :عبد صالح الأطرم، ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض. • ابن الربيع )شهاب الدين أحمد( :سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق :عارف أحمد عبد الغني، دار كنانة للطباعة والنشر والتوزيع. • أبو رحاب )محمد السيد( :العمائر الدينية والجنائزية الباقية للأشراف السعديين دراسة آثارية معمارية لجامعة جنوب الوادي، دار القاهرة سنة. ٢٠٠٨ • الرصافي )معروف( :الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهيئات تحقيق وتعليق عبد الحميد الرشودي. دار الرشيد للنشر ١٩٨٠م. • رمضان )عاطف منصور( :النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، نشر دار زهراء الشرق٢٠٠٨، م. ٤٦٥ثبت بأهم المصادر والمراجع العمانية، نشر وزارة التراث • ريتشاردسون )نيل(، دور )مارشيا( :الحرف التقليدية والثقافة بسلطنة عمان. • السالمي )نور الدين بن حميد( :الحجج المقنعة في أحكام الصلاة الجامعة، مسقط، الطبعة الأولى سنة ، ١٩٩٦والناشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي. • السحيباني )عبد االله بن عمر بن محمد( :أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الرياض سنة. ١٤٢٦ • السرخسي )محمد بن أبي أحمد بن سهل( :المبسوط. القاهرة سنة ١٣٢٤هـ. • السمهودي )علي بن عبد االله الحسني( :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، دار إحياء التراث. بيروت. • ابن سيده )أبو الحسن علي بن إسماعيل( :المخصص. دار الفكر، ج ، ٣قسم. ٢ • سيف )علي سعيد( :مآذن مدينة صنعاء حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. إصدار وزارة الثقافة والسياحة صنعاء٢٠٠٤، م. • السيوطي )جلال الدين ت :(٩١١تاريخ الخلفاء :تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ت، د.ن. • ابن شبة )أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ت ٢٦٢هـ( :تاريخ المدينة المنورة )أخبار المدينة المنورة( تحقيق فهيم محمد شلتوت :نشر السيد حبيب محمود أحمد، دار الأصفهاني، جدة١٣٩٣، هـ. • الشرعان )نايف بن عبد االله( :الدينار عبر العصور الإسلامية، مكتبة الملك فهد، الرياض١٤٢٢، هـ. • شرف )وفاء السيد أحمد( :المصطلحات المعمارية بوثائق الوقف المملوكية ٩٢٣ - ٦٤٨هـ١٥١٧ - ١٢٥٠/م، دكتوراه جامعة سوهاج سنة ٢٠٠٧م. • أبو الشيخ )محمد أحمد( :الفقه المالي عند الإمام أبو يوسف من خلال كتاب الخراج الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة. ٢٠١٠ • عبد الرحيم )شحاتة أحمد( :أعمال الجص والاستنساخ. مقرر إلكتروني. جامعة الفيوم . www. Fayoum.aede.eg المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٦٦ • عبد السميع )صالح( :جواهر الإكليل، شرح مختصر الخليل، دار الفكر ـ بيروت. • عبد االله آدم نصيف :القنوات والنظام الزراعي في المدينة المنورة مجلة العصور. دار المريخ للنشر. الرياض ـ السعودية. • عرفان سامي :نظريات العمارة، دار المعارف، القاهرة١٩٧٢، م. • عثمان )محمد عبد الستار( :الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي. دراسة أثرية معمارية. دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة الإسكندرية ٢٠٠٢م. • :في شوارع المدينة الإسلامية، مجلة العصور، عدد ، ٣المريخ للنشر، لندن، الرياض، ص ١٩٨٧م. • :أهمية الإنشاء في تأريخ العمارة الإسلامية، مجلة العصور. دار المريخ للنشر. لندن، المجلد الثامن، الجزء الثاني ١٩٩٠م. • :عمارة سدوس التقليدية، دراسة أثرية معمارية، دراسة حالة، دار الوفاء للنشر والطباعة، الإسكندرية١٩٩٩، م. • :آطام المدينة المنورة. بحث منشور في موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة. نشر مؤسسة الفرقان سنة ٢٠٠٧م ـ ١٤٢٨هـ. • :المدينة الإسلامية، دار المتنبي سنة. ٢٠١١ • :دراسات في العمارة التقليدية في المنطقة العربية، المصرية للتسويق والتوزيع )مدكو( سنة ٢٠١٢م. • :نقوش كتابية عربية إسلامية من سلطنة عمان ـ دراسة في المضمون ـ الرحمن الطيب الأنصاري بعنوان »دراسات فيٰبحث بالكتاب التذكاري للأستاذ عبد تاريخ الجزيرة العربية« الرياض ٢٠٠٧م. العمانية٢٠١٤، م.• :فقه العمران الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية • :المسجد النبوي وبيوت أمهات المؤمنين، وزارة الأوقاف الكويتية. الكويت. سلسلة روافد ٢٠١٤م. • عزب )خالد( :فقه العمران العمارة والمجتمع في الدولة الإسلامية، الدار المصرية اللبنانية د.ت. ٤٦٧ثبت بأهم المصادر والمراجع • عفيفي )هالة( :علاج وصيانة الأقنعة الجصية عن مقتنيات المتحف المصري. ماجستير جامعة القاهرة ١٩٩٧م. • العوهلي )عبد العزيز( :الخواص الحرارية للطوب النيء. مجلة البناء السنة الثامنة العدد ٤٤سنة ، ١٩٨٨الرياض. • غازي »رشيد أفندي« :كتاب منتهى المنافع في أنواع الصنائع. طبع بمعرفة نظارة المعارف، المطبعة الأدبية ١٣١٣هـ١٨٩٦ /م • غباشي )محمد نور( :المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة في العصر العثماني دراسة حضارية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى١٤١٠، هـ. • الغزالي )أبي حامد( :إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعارف. • الفائز )إبراهيم يوسف( :البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي. دكتوراه، صاحب الإمام محمد مسعود المعهد العالي للقضاء ١٤٠٦هـ١٩٨٥/م. • الفرسطائي )أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر( :القسمة وأصول الأرضين، تحقيق محمد صالح ناصر، بكير بن محمد الشيخ بلحاج. مكتبة الضاري، سلطنة عمان ١٩٩٢م، الطبعة الأولى. • القاسمي )محمد جمال الدين( :إصلاح المساجد من البدع والعوائد الطبعة الرابعة سنة. ١٣٩٩ • القزويني )زكريا محمود( :آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت. • الكندي )محمد بن إبراهيم( بيان الشرع بسلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة. ١٩٩٢م. • الكندي )أبو بكر أحمد بن عبد االله بن موسى( :المصنف. سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة١٩٨٤، م. • كوردي )محمود حسين( :الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراتها على بلاد السودان المغربي خلال القرون ٨ - ٢هـ١٤ - ٨/م( مؤسسة تاولت الثقافية. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٦٨ • ابن مازة )حسام الدين عمر بن عبد العزيز، ت :(٥٣٦كتاب الحيطان دراسة فقهية لأحكام البناء والارتفاق. تحقيق عبد االله نذير أحمد. مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز. جدة ١٩٩٦م. • مجمع اللغة العربية بحوث ودراسات الجزء الأول جمع وإعداد ثروت عبد السميع، إشراف كمال بشر، الطبعة الثانية٢٠١٠، م. • مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة. • المطرزي )أبو الفتح ناصر الدين، ت ٦١٠هـ( :المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق محمود فاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد حلب، سوريا، ١٩٨٢ ج ، ١ص. ٣٠ • المقدسي )شمس الدين أبو عبد االله محمد الشافعي البشاري( :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبعة ليدن سنة. ١٩٠٦ • المقري )أحمد بن محمد بن علي، ت ٧٧٠هـ( :المصباح المنير، المكتبة العلمية بيروت لبنان ١٩٧٨م. • المقريزي )تقي الدين أحمد بن علي، ت ٨٤٥هـ( :المواعظ والاعتبار بذكر الحصص والآثار. تحقيق أيمن فؤاد السيد، نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ٢٠٠٢م. • :شذور العقود في ذكر النقود، تحقيق :دراسة عثمان )محمد عبد الستار(، مطبعة المعارف، توزيع دار المعارف١٩٩٠، م. • مكي )محمود علي( :مدريد العربية. وزارة الثقافة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. بدون تاريخ. • ابن منظور) :جمال الدين محمد بن مكرم( :لسان العرب. دار صادر، بيروت، الطبعة السابعة ٢٠١١م. • ابن نجيم الحنفي :رسالة في جواز الوضوء من الفساقي محفوظة جامعة طوكيو: معهد الثقافة الشرقية. • وثيقة وقف الأمير كبير قرقماس ٩٠١أوقاف. • وثيقة وقف الجمالي يوسف ١٦/١٠٥دار الوثائق القومية ٨٤٩هـ. ٤٦٩ثبت بأهم المصادر والمراجع • وثيقة وقف برسباي ٨٨٠أوقاف. • وثيقة وقف قايتباي ٩٠٦أوقاف، وثيقة وقف الغوري ٨٨٢أوقاف. الإباضية )العقيدة ـ العمانية :معجم مصطلحات• وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفقه ـ الحضارة(. تقديم وإشراف معالي الشيخ عبد االله السالمي. • وزارة البلديات الإقليمية ومواد الصرف بسلطنة عمان. المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج. • وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان :القلاع والحصون في عمان، ص. ١٤٥ • الولي )طه( :المساجد في الإسلام. دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ ١٩٨٨م. • أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد :كتاب الخراج، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا دار الاعتصام القاهرة. •Costa (P.M) & Wilkinson (T.J): The Water Supply of Early Islamic Sohar. The Journal of Oman Studies. Published by The Ministry of National Heritage and Culture, Sultanate of Oman.1987. •L.E. Wolfshill. Handbook for Building Home of Earth, Texas. Texas Transportation Institute College Station, No. 21, El. 23. ٤٧١ äÉ`Mƒ∏dG ¢Sô¡`a لوحة رقم ) (١تبين »الإجالة« )أجايل( ٤٣..... ................................................................................................................. لوحة رقم )/٢أ ( تبين »الميزاب« بأحد مساجد عمان ٤٨..... ............................................................................. بعمان ٤٨..... .....................................لوحة رقم )/٢ب( تبين »الميزاب« بإحدى المنشآت المحصنة بعمان ٤٨..... ................................................................................لوحة رقم )/٢ج( تبين »المسيل« بواجهة دار بعمان ٥١..... .........................................................................لوحة رقم ) (٣تبين »الأسطوانة« في جامع منح منقوشا على ظهر الدرهم الساساني ٧٢..... ......................................لوحة رقم ) (٤تبين »بيت النار« بعمان ٨٦..... .............................................................................لوحة رقم ) (٥تبين »تنور« بحارة البلاد بمنح بعمان ١٠١..... .............................................................لوحة رقم ) (٦تبين استخدام »الجريد« في العمارة بعمان ١١٦..... ......................................لوحة رقم ) (٧تبين »الجنور« موضع درس الحنطة والشعير لوحة رقم )/٨أ ( تبين »محراب« خال من الزخرفة في أحد مساجد العباد ببهلا بعمان ١٣٠..... . لوحة رقم )/٨ب( تبين »محراب« بزخارف كتابية وهندسية ١٣٠..... ........................................................ بعمان ١٣٧..... ............................................................لوحة رقم ) (٩تبين »حصير« يصنع لأحد المساجد لوحة رقم ) (١٠تبين »الحصن« الذي يلجأ الناس إليه وقت الخطر ١٣٩..... ..................................... بعمان من الجو ١٥٣..... .....................................................لوحة رقم )/١١أ ( تبين حارة البلاد في منح بعمان وتظهر المباني وشبكة الطرق ١٥٣..... ....لوحة رقم )/١١ب( تبين حارة البلاد في منح لوحة رقم )/١٢أ ( تبين »درج« يؤدي إلى مسجد بسلطنة عمان ١٧٢..... ................................................ المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٧٢ لوحة رقم )/١٢ب( تبين »درج« بإحدى دور منح بسلطنة عمان ١٧٢..... ............................................. بعمان ١٧٧..... ...........................................................................................لوحة رقم )/١٣أ ( تبين مبنى »مدرسة« لوحة رقم )/١٣ب( تبين مبنى مدرسة للأطفال من الداخل أثناء تعلم القرآن ١٧٧..... ............. كاملا ١٧٩..... .............................................................تعريبا معربا درهما إسلام يالوحة رقم )/١٤أ ( تبين درهما عمان يا ١٧٩..... ............................................................................................................لوحة رقم )/١٤ب( تبين كاملا ١٨٩..... ..........................................................................تعريبا لوحة رقم )/١٥أ ( دينار إسلامي معرب لوحة رقم )/١٥ب( دينار إسلامي عماني ١٨٩..... ...................................................................................................... لوحة رقم ) (١٦تبين »الرفادة« التي تدعم الجدران الخارجية لمسجد سعال ٢٠٣..... ............... لوحة رقم )/١٧أ ( تبين »المرفع« الذي يرفع عليه المصحف الشريف ٢٠٥..... ............................... العمانية ٢٠٥..... ...............................................................لوحة رقم )/١٧ب( تبين »مرفع« بأحد المساجد بعمان ٢٠٧..... .......................................لوحة رقم ) (١٨تبين الرف بإحدى الكوى غير النافذة بدار لوحة رقم ) (١٩تبين »سكة« المحراث ٢٣٩..... ............................................................................................................ لوحة رقم )/٢٠أ ( تبين الصرحة في مسجد سعال صورة جوية ٢٧٢..... ................................................ لوحة رقم )/٢٠ب( تبين الصرحة في أحد جوانب مسجد سعال ٢٧٢..... ............................................ لوحة رقم ) (٢١تبين »الصوار« ٢٨٤..... ............................................................................................................................... لوحة رقم ) (٢٢تبين »عريش« من الجريد بسلطنة عمان ٣٠٩..... ................................................................ لوحة رقم ) (٢٣تبين الأقبية والقباب بأحد المساجد ٣١٥..... ......................................................................... لوحة رقم ) (٢٤تبين عملية حرث الأرض )المحراث والدابة( »الفدان« ٣٣٥..... .......................... لوحة رقم )/٢٥أ » («٣، ٢، ١تبين أنماط الأفلاج في عمان ٣٤٣..... ........................................................ لوحة رقم )/٢٥ب( تبين خريطة موقع عليها أفلاج الثوارة وعناصرها )الأم ـ الشريعة ـ منطقة الاحتياج( ٣٤٤..... ............................................................................................. لوحة رقم )/٢٥ج( تبين »ساقية الفلج« ٣٤٥..... ............................................................................................................ ٤٧٣فـهرس اللوحـات لوحة رقم )/ ٢٥د( تبين فلج يمر عبر المنشآت المعمارية ٣٤٦..... .............................................................. لوحة رقم )/٢٥هـ( تبين ساقية الفلج في المناطق الزراعية ٣٤٧..... .......................................................... لوحة رقم ) (٢٦تبين إحدى القناطر وبجوارها مسجد ٣٨٥..... ...................................................................... لوحة رقم ) (٢٧تبين الكوى والمماريق في إحدى السبلات ٣٩٦..... ...................................................... لوحة رقم ) (٢٨تبين الطوب اللبن وقالبه »اللبان« )عملية ضرب الطوب في قوالب بسلطنة عمان( ٤٠١..... ............................................................................................................................................... لوحة رقم ) (٢٩تبين طوب لبن منشوري في مقينيات بسلطنة عمان ٤٠٣..... .................................. لوحة رقم )/٣٠أ ( تبين شواهد القبور في جبانة مرباط ٤٠٦..... .................................................................... لوحة رقم )/ ٣٠ب( تبين كتابات اللوح )شاهد القبر( لشاهد قبر من ظفار ٤٠٦..... .................... لوحة رقم )/٣١أ ( تبين أحد الأميال من العصر الأموي ٤٣٤..... .................................................................. لوحة رقم )/٣١ب( تبين أحد الأميال بسلطنة عمان ٤٣٤..... ........................................................................... لوحة رقم ) (٣٢تبين منبر جامع بهلا ٤٣٧..... ............................................................................................................... لوحة رقم )/٣٣أ ( تبين »المنجور« أو الزيجرة كاملة بسلطنة عمان ٤٣٨..... ....................................... لوحة رقم )/٣٣ب( تبين »المنجور« وصانعه )النجار( ٤٣٩..... ....................................................................... لوحة رقم ) (٣٤تبين »الوتد« كحامل بجدران إحدى دور منح بسلطنة عمان ٤٥٥..... ............. ٤٧٤ ∫Éμ°TC’G ¢Sô¡a شكل رقم ) (١يبين أجزاء النخلة ١٠٢..... .......................................................................................................................... شكل رقم ) (٢رسم تخيلي لرحى تدار بالماء الجاري في فلج بصحار ٢٠٠..... ........................... شكل رقم ) (٣يبين أسوار بهلا ٢٤٧..... .............................................................................................................................. شكل رقم ) (٤يبين مسقط أفقي لجامع سعال ٢٧٣..... ......................................................................................... شكل رقم ) (٥تفريغ لشكل الطوب المنشوري ٤٠٣..... ....................................................................................... ٤٧٥ â```°Sô`¡ØdG تقديم :معالي الوزير عبد االله بن محمد بن عبد االله السالمي ٥..... ................................................................... تقديم المؤلف :محمد عبد الستار عثمان ٧..... .................................................................................................................. مقدمة المعجم ٩..... ................................................................................................................................................................................. ٥٥..... ................................................. AÉÑdG ±ôM٣١..... .............................................. ∞dC’G ±ôM بادة ٥٥..... ................................................................الآجام ٣١..... .......................................................... برج ٥٦..... ................................................................الآجر ٣٣..... ............................................................ بستان ٥٨..... ...........................................................آد ٣٦..... ..................................................................... ب سط ٦١..... ..............................................................أتقة ٣٨..... ................................................................ بسطة ٦٢..... ............................................................أث ر ٣٩..... ................................................................... بلد ٦٣..... ..................................................................إجالة ٤٢..... ............................................................. بواليع ٦٥..... ..........................................................إحياء الموات ٤٣..... ........................................ بناء ٦٦..... .................................................................أرض ٤٥..... ............................................................ بنيان ٦٧..... .............................................................ميزاب ٤٦..... .......................................................... المباناة ٦٨..... ........................................................أساس ٤٩..... .......................................................... بواري ٦٩..... ..........................................................أسطوانة ٥٠..... ...................................................... بيت ٧٠..... ...............................................................أصل ٥٢..... ............................................................. بيت النار ٧١..... .................................................. بئر ٧٢..... .................................................................. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٧٦ ١٢٣..... ........................................... AÉëdG ±ôM٧٩..... ................................................. AÉàdG ±ôM حبس ١٢٣..... ........................................................تراب ٧٩..... ............................................................. حجر ١٢٤..... .........................................................تلاع ٨٣..... ............................................................... محجن ١٢٥..... ....................................................تلاليس ٨٤..... ....................................................... حدود ١٢٦..... .......................................................تنور ٨٥..... ............................................................... حديقة ١٢٨..... ...................................................... محراب ١٢٩..... ...................................................٨٧..... ................................................. AÉãdG ±ôM ث ١٣١..... ........................................................ ح ر ثقاب ٨٧..... ............................................................ محراث ١٣٢..... ...................................................ثلمة ٩٠..... ............................................................... حريم ١٣٢..... ........................................................ حصب ١٣٤..... .....................................................٩٢..... .............................................. o«édG ±ôM حصير ١٣٥..... ......................................................جابية ٩٢..... ............................................................ حصن ١٣٧..... .......................................................جب ٩٣..... .............................................................. ص نة ١٤٠..... ................................................... م ح جبان ٩٥..... ............................................................. حصي ١٤١..... ......................................................جبس ٩٦..... ............................................................ حضار ١٤١..... ......................................................جدار ٩٨..... ............................................................. م حلة ١٤٤..... ......................................................... جذع ٩٩..... .............................................................. حوانيت ١٤٦..... ..................................................جريد ١٠٠..... ........................................................ حمام ١٤٦..... ........................................................جرف ١٠٣..... ........................................................ مستحم ١٤٧..... ...................................................مجرى ١٠٣..... ..................................................... حوض ١٤٨..... .....................................................جسر ١٠٧..... ......................................................... حوزة ١٤٩..... ........................................................جص ١٠٩..... ........................................................ حيازه ١٥٠..... ........................................................جندل ١١١..... ....................................................... حارة ١٥١..... ..........................................................جنة ١١٢..... ............................................................ حائط ١٥٤..... ........................................................جنور ١١٦..... ........................................................ جوف الدار ١١٧..... ......................................... ١٥٦..... ........................................... AÉîdG ±ôMمجاز ١١٨..... ......................................................... خوابي ١٥٦..... .....................................................جير ١١٩..... ............................................................ ٤٧٧فهرس الأشكال مرحاض ١٩٧..... ................................................خب ١٥٨..... .......................................................... رحي ١٩٨..... .........................................................خبة ١٥٩..... ............................................................ رفادة ٢٠١..... .........................................................خبورة ١٦٠..... ...................................................... مرفع ٢٠٤..... .........................................................خرابات ١٦٠..... .................................................. رف ٢٠٥..... ............................................................مخزن ١٦١..... ....................................................... رك ية ٢٠٨..... ...........................................................خشب ١٦٢..... ...................................................... ر م ٢٠٩..... ................................................................ خص ١٦٥..... ........................................................ مستراح ٢١٢..... ...................................................خطة ١٦٧..... .......................................................... مخفرات ١٦٨..... ................................................ ٢١٤..... .............................................. GõdG ±ôMخندق ١٦٩..... ....................................................... زروب ٢١٤..... ...................................................... مزرعة ٢١٦..... ......................................................١٧١..... ........................................... ∫GódG ±ôM زق ٢١٧..... ..............................................................درج ١٧١..... ........................................................... زقاق ٢١٨..... .........................................................مدرسة ١٧٣..... ..................................................... زنقة ٢١٩..... ...........................................................درهم ١٧٨..... ........................................................ تزاويق ٢٢١..... .....................................................دريز المسجد ١٨١..... .................................... دكان ١٨٣..... .......................................................... ٢٢٢..... ......................................... ø«°ùdG ±ôMدلو ١٨٥..... ............................................................. ستر ٢٢٢..... ............................................................دار ١٨٦..... .............................................................. مسجد ٢٢٣..... ......................................................دينار ١٨٩..... .......................................................... مسطاح ٢٢٥..... ................................................... مسفاة ٢٢٦..... .......................................................١٩١..... ........................................... ∫GòdG ±ôM سقف ٢٢٦..... .......................................................ذراع ١٩١..... .......................................................... سقيفة ٢٢٩..... ....................................................... ساقية ٢٣٠..... ........................................................١٩٤..... ............................................ AGôdG ±ôM سكة ٢٣٦..... ..........................................................مربد ١٩٤..... .......................................................... مساكن ٢٤٠..... .....................................................مربط الدابة ١٩٥..... ........................................ سلم ٢٤١..... ...........................................................رحبة ١٩٥..... ......................................................... المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٧٨ ٢٨٥..... ........................................... OÉ°†dG ±ôMسهم ٢٤٣..... .......................................................... ضريح ٢٨٥..... ......................................................سور ٢٤٥..... ........................................................... مضمر ٢٨٦..... ......................................................سوق ٢٤٨..... ......................................................... ضاية ٢٨٦..... .........................................................ساحة ٢٥١..... ........................................................ سيل ٢٥٣..... .......................................................... ٢٨٨..... ........................................... AÉ£dG ±ôM طواحن ٢٨٨..... ...................................................٢٥٥..... ......................................... ø«°ûdG ±ôM مطرح ٢٨٩..... .......................................................شبر ٢٥٥..... ............................................................ طريق ٢٩١..... ........................................................شحب ٢٥٦..... ...................................................... طفالة ٢٩٥..... ........................................................شارع ٢٥٨..... ........................................................ مطمورة ٢٩٥..... ..................................................شرف ٢٥٩..... ........................................................ مطهرة ٢٩٨..... ......................................................شركة ٢٦١..... ........................................................ طوب ٣٠٠..... ........................................................انشقاق ٢٦٢..... .................................................... طوى ٣٠٠..... .........................................................مشاع ٢٦٣..... ........................................................ طين ٣٠٢..... ........................................................... ٢٦٦..... ........................................... OÉ°üdG ±ôM ٣٠٥..... ........................................... ø«©dG ±ôMمصباح ٢٦٦..... .................................................... عتبة ٣٠٥..... ...........................................................إص ب ع ٢٦٩..... ........................................................ عدة ٣٠٦..... ............................................................صاروج ٢٦٩..... ................................................... معدن ٣٠٧..... ........................................................صرحة ٢٧٠..... ..................................................... عريش ٣٠٨..... ......................................................مصرف ٢٧٤..... ................................................... ع رق ٣١٠..... ..........................................................صفيف ٢٧٥..... .................................................... عز الج دار ٣١١..... ............................................صفا ٢٧٦..... ........................................................... معصرة ٣١٣..... ....................................................صوافي ٢٧٧..... .................................................... عقد ٣١٣..... ............................................................مصلى ٢٧٩..... ...................................................... ع ل و ٣١٥..... ............................................................ تصاوير ٢٨١..... ................................................... أعمدة ٣١٦..... .......................................................صوار ٢٨٣..... ........................................................ عمارة ٣١٧..... ....................................................... ٤٧٩فهرس الأشكال ٣٥١..... .......................................... ±É≤dG ±ôMالع مرى ٣١٨..... ................................................... قبر ٣٥١..... ..............................................................عويرا ٣٢٠..... ........................................................ قدح ٣٥٦..... ...........................................................عين ٣٢٠..... ........................................................... قادوس ٣٥٧..... .................................................... قربة ٣٥٨..... ...........................................................٣٢٢..... ........................................... ø« ̈dG ±ôM قريح ٣٥٩..... .........................................................غدير ٣٢٢..... ......................................................... قرطاس ٣٦١..... ...................................................غ رس ٣٢٣..... ........................................................ قراميد ٣٦٢..... ......................................................غرفة ٣٢٤..... .......................................................... ق دم ٣٦٣..... ............................................................. غرف الأسواق ٣٢٦..... .................................. قرية ٣٦٤..... ............................................................مغسلة ٣٢٦..... ...................................................... مقاسم الماء ٣٦٥..... .......................................مغاليق السواقي ٣٢٧..... .............................. ب ٣٧١..... ....................................................... ص غماء ٣٢٨..... .......................................................... ق قصبة ٣٧٢..... .........................................................غار ٣٢٩..... ............................................................. قصر ٣٧٣..... .......................................................... قطران ٣٧٦..... .......................................................٣٣١..... ............................................ AÉØdG ±ôM مقعد ٣٧٧..... .........................................................مفتاح ٣٣١..... ....................................................... قفل ٣٧٨..... ............................................................ف حص ٣٣٢..... ...................................................... قلة ٣٧٩..... .............................................................. فحل ٣٣٣..... .......................................................... قليب ٣٨١..... ........................................................فدان ٣٣٤..... .......................................................... قنديل ٣٨٢..... .......................................................فردة ٣٣٦..... ........................................................... قنطرة ٣٨٣..... ........................................................فرايش ٣٣٧..... ...................................................... قناة ٣٨٥..... .............................................................فرجة ٣٣٧..... ......................................................... قوارير ٣٨٦..... ......................................................فرضة ٣٣٨..... ........................................................ قامة ٣٨٧..... ............................................................فرن ٣٣٩..... ............................................................ فصيل ٣٣٩..... ....................................................... ٣٩٠..... .......................................... ±ÉμdG ±ôMفلج ٣٤٠..... ............................................................ ك ح ي ل ٣٩٠..... .......................................................فندق ٣٤٩..... ......................................................... كلة ٣٩١..... .............................................................. المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي٤٨٠ ٤٣٦..... ........................................... ¿ƒædG ±ôMكنيف ٣٩٣..... ....................................................... منبر ٤٣٦..... ............................................................كوة ٣٩٥..... ............................................................. منجور ٤٣٧..... ..................................................... أندر ٤٤٠..... ...........................................................٣٩٨..... ............................................. ΩÓdG ±ôM منزل ٤٤١..... .........................................................لب ن ٣٩٨..... ............................................................. منافع ٤٤٤..... ........................................................لحد ٤٠٤..... ........................................................... نقاص ٤٤٧..... .......................................................لوح ٤٠٥..... ............................................................ منقاص ٤٤٩..... ................................................... نقض ٤٤٩..... ........................................................٤٠٧..... ........................................... o«adG ±ôM نهر ٤٥٠..... ..............................................................ماجل ٤٠٧..... ........................................................ منارة ٤٥١..... .........................................................مدينة ٤١١..... ........................................................ مرج ٤١٣..... ........................................................... ٤٥٢..... ............................................. AÉ¡dG ±ôMممر ٤١٤..... ............................................................ أهراء ٤٥٢..... .........................................................امتراش ٤١٥..... ................................................... هيس ٤٥٣..... .........................................................مماريق ٤١٦..... ................................................. صر ٤١٧..... ..........................................................م ٤٥٤..... ............................................. hGƒdG ±ôMممصل ٤٣١..... ..................................................... وتد ٤٥٤..... .............................................................تمليس ٤٣٢..... .................................................... وجين ٤٥٦..... .......................................................م يل ٤٣٢..... ............................................................ مورد ٤٥٨..... .........................................................أميال ٤٣٣..... ......................................................... توزير الجدران ٤٥٩..... ................................. وعب الساقية ٤٦٠..... ..................................... ثبت بأهم المصادر والمراجع ٤٦٣..... ................................................................................................................................... فهرس اللوحات ٤٧١..... ..................................................................................................................................................................... فهرس الأشكال ٤٧٤..... ...................................................................................................................................................................... الفهرست ٤٧٥..... ......................................................................................................................................................................................