.hC’G ..`é.dG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م .hC’G ..é.dG .hC’G A.`édG `` .Ee...dG .j..J .````j..`J يمكن بالطبع ذكر ميزاتٍ لكل كتابٍ فقهي، إنْ من حيث رؤى صاحب الكتاب للمصادر، أو آرائه في الاجتهاد والتفكير، أو ربطه للبحوث العقدية بالمباحث الفقهية. لكنّ المشترك بين كل الكتب الفقهية هو ترتيب الأبواب، واعتماد أصول مشتركة أو متقاربة في الاستنباط. وهناك مشتركٌ آخر عندنا في عُمان يتمثل في ظهور عددٍ من الموسوعات الفقهية في القرن السادس الهجري، ومن ضمن تلك الموسوعات كتاب المص . نف لأبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي النزوي. إنّ الح . ق أنّ موسوعات القرن السادس الهجري أو كتبه الفقهية الضخمة، لا تشترك في الزمان وحسْب؛ بل تشترك في المنهج أيضًا أو تتقارب فيه. فهناك سِمةٌ مشتركةٌ بينها في أُصول الاستنباط. وما كان ذلك واضحًا قبل القرن السادس الهجري، وبخاصةٍ بين المشارقة والمغاربة. بَيْدَ أنّ السِمة الأخُرى البارزة هي دلالاتُ هذا التأليف الموسوعي على الاستمرار. فموسوعات القرن السادس وما بعد تعود بعد الكتاب وال . س . نة إلى تراث علماء الإباضيّة ومؤلفاتهم بدون انقطاعٍ منذ الإمام جابر بن زيد وإلى بقية أجيال علماء المذهب، فتحفظ بذلك تراثًا عظيمًا، وتُطْلِعُنا على التطورات في الزمان والمكان ووجوه التغيير والتجديد. 6 المجلد الأول أمّا السِمةُ الثالثةُ البارزة فتتمثّل في الشمول وطابع المقارنة من ضمن أدب أو فرع الاختلاف الفقهي. فالفقهاء الإباضيةُ في كتبهم وبخاصةٍ في موسوعاتهم يستشهدون بآراء علماء المذاهب الأُخرى ذكْرًا للإفادة والتوسع أو نقدًا أو ملاحظةً وتصحيحًا. وهذا النزوع الواثقُ والمنفتح منذ القديم أسهم في استمرار التواصُل العلمي، وشرّع الأبوابَ لتبادُل الآراء والاندفاع الدائم نحو آفاقٍ رحبةٍ للاجتهاد والتجديد من طريق التقارُب والتحاوُر. إنّ هذه السِمات جميعًا ظاهرةٌ في المص . نف للكندي. والظاهرُ أيضًا حُسْنُ التأليف، والوضوح في العرض، وقوة الحجة. كما أنّ من ميزاته إدخال أبواب تكادُ تكونُ جديدةً مثل كتاب الحريم والارتفاق الذي اعتبره المح . قق وقد تكونُ الفصولُ التي وردتْ فيه .« تأصيلًا محكمًا لفِقه العمران » الفاضلُ عن الأفلاج والأحكام الفقهية المتعلقة بالحقوق فيها، بين الأطول في الكتب الفقهية العُمانية العامة. وإلى باب العُمران هذا يمكنُ إضافةُ الفصول في الإمامة أو الفِقه السياسي، والتي تتض . منُ نظراتٍ أصيلةً في فلسفة الحكم لدى العلماء. وإذا كان كتابُ المص . نف جامعًا لهذه الخصائص أو الميزات، فمما يُذكَرُ لمؤلّفه نزوعه للاستيفاء والاستقصاء بحيث تتحول الموضوعات والأبواب في الكتاب إلى بحوثٍ ودراساتٍ لا تترك مقالًا لقائل. ولذلك فإنّ مص . نف الكندي اشتهر لدى العُمانيين، وجرى نسخُهُ وتداوُلُهُ كثيرًا ووصل إلينا مختصرٌ له. ونحن نعلم أنّ المتأخرين يكثرون من الرجوع إليه، ويتشرّفون بذلك. تقديم 7 يذكر الكندي الأُصول الاستنباطية التي يعتمدها بأنها الكتاب الناطق، وال . س . نة التي ينقلها صادقٌ عن صادق، وإجماع العلماء. لكننا نعرفُ استعماله للقياس، واعتباره للعُرف، وللقواعد الفقهية، واستخدامه للمقاصد الشرعية في التعليل. وهذا ك . له واضحٌ في التمهيدات الطويلة التي وضعها لكتابه أو مص . نفه الكبير. وكان الشيخ سالم بن حمد الحارثي قد نهض بأعباء النشرة الأُولى لمصنف الكندي. وقد أفادت أجيالٌ من نشرته للكتاب بوزارة التراث والثقافة. وبأعباء النشرة الثانية هذه قام الفاضل الدكتور مصطفى باجو فقرأ الن . ص الواسع قراءةً جيدة، وتوسع في الإحالات بما يُضيءُ على أصول النصّ ومصادره ومقارناته ومشابهاته. ولذا فإنّ نشرة وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة هذه، ستكون بعون الله وتوفيقه بالغة الإفادة للدارسين ولطلبة العلم. ولله الحمدُ والمنّة. ..°ü.dG UEàc .«.ëJ .e..e :.e...dG ô°UE.Y 1 شمولية وواقعية الفقه الإسلامي. 2 إسهام المدرسة الإباضية وخصائص فقهها. 3 كتاب المصَ . نف: نسبته، وحجمه، وأهميته. 4 مضمون الكتاب ومميزاته. 5 فقه العمران في كتاب المصَ . نف. 6 الجانب الحديثي في الكتاب. 7 أدلة الاجتهاد وتفسير النصوص. 8 القواعد الفقهية. 9 الاجتهاد المقاصدي. 10 مصادر الكتاب. 11 المصَ . نف بين الاقتباس والإدراج. 12 أسلوب الحوار. 13 اللغة في المصَ . نف. 14 تقريظ الكتاب. 15 عملنا في الكتاب. 16 شكر واعتذار.... 10 المجلد الأول »e.°SE’G ¬..dG .«©bGhh .«dƒ.°T `` 1 رسالة الإسلام هبة إلهية للبشر، فهي ربانية المصدر؛ بشرية التطبيق، أنزلها 4 دستورًا محكمًا ونظامًا شاملًا للحياة، وضمن حفظها من التبديل والتحريف. والعقل المسلم ؛« إقرأ » ومنذ نزل الوحي الخالد يفتح مراشد الإنسان بمفتاح يتملّى أسرار الكتاب المعجز، يستلهم هديه ويترسّم أثره، سعيًا إلى الأمن والسعادة، وابتغاء للحرية والسيادة. انطلق عمل العقل في فهم النص، فسمَا بنيانُ « اقرأ » وانطلاقًا من توجيه الفقه الإسلامي الشامخ، وتَرَكّزَ طوده الراسخ، وغدا هذا العِلم عَلَمًا بارزًا ضمن معالم الحضارة الإسلامية، ودليلًا أمينًا يرسم للمسلم فردًا وجماعة معالم السعادة المنشودة، فيهديه في دروب الحياة منهجًا ومسيرًا، ويربطه بالخالق منطقًا ومصيرًا. وقد أسهب علماء الإسلام في بيان خصائص هذا التشريع الإلهي الحكيم، فكان من نتاج تلك الجهود ثروة علمية زاكية، نهلت من وحي التنزيل، وثورة فكرية بانية، أيقظت العقل البشري من سبات طويل، وفتحت أمامه سبل المعرفة العلمية على هدى الحجة والدليل. وحَظِي علمُ الفقه بنصيب الأسد من هذا النتاج، إذ أَولاه علماء الإسلام عناية بالغة، باعتباره قانون حياة المسلم العامة والخاصة، وفي علاقاته بالخالق والمخلوق على حد سواء. والمقصود بالفقه والنص هنا فهم النصّ المنزل؛ بيانًا لمعانيه، وإدراكًا لمراميه، وتطبيقًا له وفق ما يحبه الله ويُرضيه. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 11 وتقوم شجرة الفقه على أساس أصول الفقه، إذ هو منهج سديد لاستنباط الأحكام، يعصم المجتهد من الخطإ في الوصول إلى الحكم. واقعية الفقه الإسلامي وغناه: من سمات الفقه الإسلامي أنه ليس تشريعًا في فضاء التجريد، بل هو نظام يتعامل مع واقع بشري حي، ويواكب الناس في شتى ميادين الحياة، يعالج القضايا ويقدم الحلول، حتى تسير الحياة بالناس رُخَاءً لا عواصف فيها ولا عراقيل. والفقه بعد ذلك لوحةٌ دقيقة وشاملة؛ لنِمط الحياة وطبيعة العلاقات، وصور المشكلات، يتبيّن منه كيفَ طَرَقَ الفقهاء القضايا وقدّموا الحلول للناس، وكيف كانوا في فقههم وفتاواهم أمناء على هداية البشرية للتي هي أقوم، فَهُمْ من الوحي يَصْدُرون وإليه يرجعون. ن هنا كانت موسوعات الفقه سجلاتٍ أمينةً، ووثائقَ صادقةً لمختلف ِ م جوانب حياة المجتمعات الإسلامية. لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من وقائع تلك المجتمعات؛ إلا وحفظتها بأمانة ودقة تدعو إلى الدهشة والعجب. وهي بعد ذلك مادة ثمينة لدراسات تاريخية؛ اجتماعية واقتصادية، وفكرية وعمرانية، لا تكاد تنحصر. يّ أن نُنَ . وه بأن هذا العطاء الحضاري الزاخر، كان ثمرة إسهام كل ِ وبَدَه المدارس الإسلامية في نماء الفقه وإقامة بنيانه. وكانت جهود الفقهاء لبنات أعلت هذا الصرح، وعمّرت ربوعه. وحُ . ق للمسلمين جميعًا أن يعتزّوا بهذا الموروث، ويسعوا لإبرازه والإفادة منه لحل مشكلات الحياة المعاصرة، وفق منهج الاجتهاد الذي ضبط معالمه علماء الأصول. 12 المجلد الأول E...a ¢üFE°üNh .«°VEHE’G .°SQ..dG .E.°SEG `` 2 إن الدارس المتابع لنتاج الفقه الإسلامي يبصر بجلاء في هذا المقام إسهام المدرسة الإباضية في إثراء الفقه؛ باعتبارها رافدًا أصيلًا أغنى التراث الإسلامي فكرًا وممارسة؛ منذ نشأت هذه المدرسة على يد التابعي الجليل جابر بن زيد الأزدي( 1). وعلى امتداد تاريخ التشريع الإسلامي، ولا تزال. لقد خطّ علماء الإباضية مدوناتٍ أصيلةً في الفقه الإسلامي، تنوّعت بين مختصرات ومطولات، عنيت بتحرير المسائل واقتفاء الدليل، واتّسع صدرها للمقارنات بين شتى الآراء الفقهية، تعرضها مفصلةً مشفوعةً بأدلتها الموضوعية، إيمانًا من هؤلاء المجتهدين بفقه الاختلاف وفق ضوابط الشريعة، وسعيًا إلى تحقيق العدل والإنصاف في معانيه الرفيعة. ولئن ضاق هذا العرض الوجيز عن حصر أسماء تلك المدوّنات خشية التطويل، فمن المناسب الإشارة إلى بعضها على سبيل التمثيل، ومنها: ديوان جابر بن زيد، إمام المدرسة الأول، الذي ذهبت به الأيام، ولكن .( مسائله ظلت محفوظة في مصادر أخرى إباضية وغير إباضية( 2 .( المدّونة الكبرى لأبي غانم الخراساني من أئمة القرن الثاني الهجري( 3 1) تنظر ترجمته بتفصيل في المراجع والمصادر التالية: أبو العباس الدرجيني: طبقات المشايخ ) 205 الى 214 . أبو العباس الشماخي، كتاب السير، 70 . عبد الله السالمي، حاشية : بالمغرب، 2 149 . أحمد الحارثي، العقود الفضية /138 : 8. محمد علي دبوز، تاريخ المغرب 3 /7 : الترتيب، 1 340 . صالح الصوافي، جابر بن زيد وآثاره في : 105 . فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، 2 /93 الدعوة، (دراسة شاملة). معجم أعلام الإباضية: ترجمة جابر بن زيد، ترجمة رقم 230 . وفيه إحالة على جل المصادر والمراجع. 2 ) عن قصة ديوان جابر واستنساخه وضياعه، ينظر: أبو العباس الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، ) .82/81 :1 3) طبعت طبعة مصورة عن نسخة حجرية، وصدرت في مجلدين، سنة 1974 بدار اليقظة، لبنان، ثم يسّر ) الله لنا تحقيقها وطبعها في ثلاثة مجلدت، صدرت عن مكتبة الجيل الواعد، بمسقط سنة 2006 م. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 13 جامع ابن بركة البهلوي العُماني، من علماء القرن الرابع. جامع ابن جعفر الأزكوي السابق لابن بركة بزمن وجيز. أجوبة ابن خلفون المزاتي، من القرن السادس. كتاب الإيضاح لأبي عامر ساكن بن علي الشماخي، من القرن الثامن. كتاب قواعد الإسلام لأبي طاهر إسماعيل الجيطالي النفوسي، من القرن الثامن. موسوعات علماء عُمان، مثل الضياء للعوتبي في القرن السادس، والمصَ . نف لأحمد الكندي الذي نحن بصدده، وبيان الشرع لمحمد الكندي. مؤلفات القطب أطفيش كشرح النيل، وشامل الأصل والفرع من المتأخرين. مؤلفات الإمام السالمي كجوهر النظام، ومعارج الآمال المعاصر للشيخ أطفيش. وكلها كتب تزخر بالمقارنات بين آراء الفقهاء من مختلف المدارس الإسلامية، لكٌ للجميع، وأن رائدَ الكل الوصولُ إلى ِ يقينًا من مؤلفيها أن الفقه الإسلامي م E E E C . : الراجح وفق الدليل، امتثالًا لأمر الله في محكم التنزيل .[ البقرة: 111 ] .. E رغم هذه الوفرة في النتاج الفقهي لهذه المدرسة، فإن أغلبه ظل حبيس الرفوف وخزائن المخطوطات، فلم ير النورَ منهُ إلا القليل، ولم يحظ بالدراسة مما طبع إلا أقل القليل. وقد انطلقت عملية نشر تراث الفقه الإباضي منذ أواخر القرن التاسع عشر، في زنجبار برعاية سلاطينها، ثم انتدبت للمهمة مطبعة الأزهار البارونية بالقاهرة، ثم المطبعة السلفية بجهود الشيخ أبي إسحاق إبراهيم أطفيش، وصديقه محب الدين الخطيب؛ أواسط القرن العشرين. 14 المجلد الأول وكان من المنشورات الفقهية: هميان الزاد للقطب أطفيش، وتيسير التفسير له أيضًا. وشامل الأصل والفرع، ومسند الربيع بن حبيب، فضلًا عن كتب التوحيد والتاريخ، والأدب. وبعد كل هذه الفترات المتطاولة، والجهود المتوالية في مجال النشر، فإن نور الطباعة لم يشمل بَعدُ كثيرًا من مدونات أعلام هذه المدرسة. ثم توالت إصدارات هذا التراث بين لبنان والجزائر وعُمان. فأفاد الناسُ في العالم من طبع جامع ابن بركة، وحاشية السالمي على مسند الربيع، وإعادة طبع كتاب شرح النيل، وكتاب الإيضاح للشماخي، التي صدرت في سبعينيات القرن العشرين بثوب قشيب في لبنان. ثم شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين صدور عدد معتبر من كتب التراث الإباضي برعاية وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، كانت خطوة طيبة في وصول هذه المصادر إلى مكتبات عديدة ومراكز جامعية في مختلف بلدان العالم. وفي مطلع القرن الحالي برز إسهام وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان، بصورة متميزة في نشر وتحقيق كثير من هذه المدوّنات الفقهية؛ فضلًا عن الدراسات التحليلية، والمعاجم والموسوعات التي تناولت تراث الإباضية بصورة أكاديمية معاصرة. ولا يزال النتاج العلمي ينتظر جهودًا متضافرة للتحقيق والدراسة والنشر. حظ التراث الإباضي من هذه الدراسات: لئن كان هذا حالَ نشرِ المصادر الإباضية ذاتِها، فإن جانب الدراسة له وجه آخر، إذ إن جل الدراسات التي عُنيت بتراث الإباضية وفكرهم، قام بها المستشرقون وكانوا فيها سابقين، بيد أنها دراسات وأبحاث، وعروض ومقالات ركّزت على الجوانب السياسية والتاريخية، وجَنَح بعضها إلى تناول مسائل الفكر الإباضي العقدية والكلامية. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 15 كما اتجه بعضها إلى الجوانب الاجتماعية يدرس طبيعة العلاقات داخل هذه المجتمعات، سواء في المشرق أم في المغرب، بينما ظلّ الفقه منس . يا خارج الدراسة، قص . يا عن البحث والتحليل، وإن وردت عنه إشارات وجيزة في كتابات .( متفرقة، تُشِيدُ بمميزات فقه هذه المدرسة ونتاجها الوفير( 1 مميزات المدرسة الفقهية الإباضية: يتجلّى للمطّلع على مصادر الفقه الإباضي أن أصولهم هي عين ما اعتمده المسلمون في فقههم. متمثلة في الكتاب وال . س . نة والاجتهاد بأوسع معانيه. وقد اعتمد هذه الأصولَ إمامُهُم جابر بن زيد، الذي كان منهجه مزيجًا بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، واتسم بالاعتدال بين التزام النص وبين إعمال الرأي والتعليل، وظل في اجتهاده وفيًا للدليل الشرعي أساسًا ومنهجًا رئيسًا في كل الأحوال. لقد استقرت السنة عند الإباضية دليلًا عاضدًا للكتاب، وغدا مصطلح السنة رحبًا يضمّ كل ما أثر عن النبي ژ ، من قول أو فعل أو تقرير، وإن آثر بعضهم حصره في الثابت المقطوع نسبته إلى رسول الله، وأما ما دون ذلك فيندرج في باب الأخبار. 1 ) نذكر من تلك الدراسات، ترجمة كتاب عقيدة التوحيد، لعمرو بن جميع، ترجمه إلى الفرنسية ) ثم كتب نالينو مقالًا عن تأثير المعتزلة في العقيدة الإباضية، ثم كتب مورينو .« موتيلانسكي » ثم كتب المستشرق البولوني .«Note Di Teologia Ibadita» مقالًا في الاتجاه نفسه بعنوان سموغورغفسكي مقالًا في الفوارق بين الإباضية والمالكية، معتمدًا على قصيدة لمجهول إباضي، حول هذه القضايا. ثم كتب لفيتسكي مقالًا حول انقسامات الإباضية. وهناك دراسة قام بها روبيناتشي الإيطالي، حول العقيدة الإباضية من خلال عقيدة أبي زكرياء الجنّاوني، مع ترجمة إلى . Ennami; Studies; الإيطالية. ودراسة لعلاقتها بالفرق الإسلامية الآخرى، 16 وروبيناتشي، ;Lewicki ، وعُنِيَ فريق من هؤلاء المستشرقين بالجانب التاريخي، أمثال لفيتسكي وتناولوا كتب السير الإباضية .Motylinski ، وموتيلانسكي ،Masqueray ، وماسكوراي ،Rubinacci بالدراسة والتحليل والترجمة، من مثل سير الوسياني، والشماخي، وأبي زكرياء الوارجلاني، . Ennami; Studies; 13/14/ وطبقات الدرجيني، وجواهر البرادي. 15 16 المجلد الأول وتقدّم السنة القولية على السنة الفعلية عند التعارض، لأن الحجة في القول قائمة، وقد صدر عن رسول الله خطابًا عامًا للمكلفين، بينما تقصر دلالة الفعل المجرد عن هذا العموم، فضلًا عن احتماله الاختصاص، فلا يحمل على العموم إلا بدليل خاص. ويتفق الإباضية مع سائر أهل الأصول في الاحتجاج بالإجماع الذي يتمّ فيه الاتفاق بين مجتهدي الأمة كافة. وهو اتفاق ممكن متى توفرت شروطه، وأما ما دون هذا من الإجماعات الجزئية فلا يرونه حجة شرعية ملزمة، وتظل في قوتها قولًا راجحًا يقدم على غيره من الآراء، وذلك مثل إجماع العُمَرَين، واتفاق آل البيت وعمل أهل المدينة. والقول نفسه يذكر في باب القياس إذ اعتمده فقهاء الإباضية، وضبطوا طريقة إجرائه، وحدّدوا شروطه، وأقاموا على قواعده منظومة من الآراء الفقهية توزعتها أبواب الفقه الواسعة، تجاوزت العبادات إلى الحدود والكفّارات، فضلًا عن الأحوال الشخصية والمعاملات. وكان اعتماد الإباضية على الرأي في الاستنباط وسطًا بين حرفية الظاهرية وجمودها على ظاهر الألفاظ، وبين تأويل الباطنية الغلاة وخروجها عن دلالة اللغة وقواعد الاستنباط. ويتمثّل اعتدالهم في عدم اللجوء إلى التأويل إلا بعد استنفاد طاقة العقل في سبر النصوص، ومعرفة دلالاتها وعللها ومقاصدها، والالتزام بروح الشرع في كل أنواع الاجتهاد، سواء منها ما كان في إطار النص، أم عند فقدان النص. وبهذا المسلك الوسط جمعوا بين النقل والعقل في اتّزان دقيق، حتى اعتبر أبو عبيدة مسلم: أن كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. واستندوا في تخريج بعض الفروع، على اجتهادات الأئمة الأوائل؛ صنيعَ الحنفية مع أئمتهم، وتردّدت في كتبهم الفقهية المتقدمة عبارة: وعلى أصول أئمتنا، ومقتضى أصولهم، ونحو ذلك. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 17 تجلّى في اجتهاداتهم الحرص على ربط الفقه بالعقيدة، وبروز الجانب الأخلاقي في كثير من القضايا، باعتبار الدين ك . لا لا يتجزأ، وأن الأحكام يجمعها رباط واحد، هو الدينونة لله بها جميعًا، وعدم الاجتزاء ببعضها عن بعض. وهو ما تجلّى في تطبيقات قاعدة الولاية والبراءة وبروزها في كثير من قضايا الاجتهاد. تأثر الفقه الإباضي واجتهاد علمائه بالظروف السياسية والتاريخية التي مرّ بها المذهب وأتباعه، سواء في المشرق أم في المغرب، وهو ما تجلّى في الاهتمام بالإمامة وأحكامها، وعلاقة الفرد بالسلطة في مختلف حالاتها من العدل والجور، ولهذا المجال أيضًا صلة وثقى بقضية الولاية والبراءة؛ وحضورها القوي في كتابات فقهاء المذهب قديمًا وحديثًا. برز في فقههم الاهتمام بالجانب المقاصدي وتحرّي إصابة الغاية من التشريع عند الاجتهاد. والعناية بالباعث والتعرف عليه للحكم على الأفعال، والاجتهاد بالنظر إلى مآلات أفعال المكلفين وعدم الاكتفاء بالجانب الظاهري من حال العبد وتصرفات المتعاملين، ما وجد المجتهد إلى ذلك سبيلًا. وإن تعذّر الأمر؛ كان المصير إلى قاعدة: الحكم على الظواهر، والله يتولّى السرائر. كان التركيز على الجانب المقاصدي وسيلة لمحاربة الحيل ورصد المتحَ . يلِين على الشارع، حتى لا تفضي الأحكام إلى عكس مقصودها. وتجلّت اجتهادات وفيرة في هذا المضمار، في ثنايا كتب الفقه الإباضي. وكتاب المصَ . نف في هذا المسار نموذج غني بالشواهد والآثار. تلك أهم ملامح المدرسة الإباضية في فقهها واجتهادها، وهو ما يجسده كتاب المصَ . نف جل . يا في تضاعيف أجزائه وأبوابه. باعتباره عينة معبرة عن خصائص الفقه الإباضي، سواء ما تعلّق بخطط تصنيف الكتب وتقييد المسائل، أم بمنهج استنباط الأحكام واجتهاد النوازل. 18 المجلد الأول ¬à«.gCGh ,¬.éMh ¬à.°ùf :..s °ün .dG UEàc `` 3 اسم الكتاب ونسبته: وعلى ،« المصَ . نف » تتفق كلمة المؤرخين وفقهاء الإباضية على اسم الكتاب نسبته إلى أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي. وهو ما وجدناه منصوصًا في كل النسخ المخطوطة للكتاب، بأجزائه الأحد والأربعين. فالنسبة محسومة بإجماع المؤرخين والنساخ. ولم يرد أي تشكيك فيها، لأجل ذلك لم نرها بحاجة إلى تأييد أو استدلال. حين بلغت حدّ التواتر وحصل عليها الإجماع. والتواتر والإجماع منتهى القطع عند العقلاء والعلماء. أما حجم الكتاب فقد توفّرت أجزاؤه واتفقت على العدد وهو واحد وأربعون جزءًا، على تفاوت في أحجامها بين متوسط وكبير، إذ تتراوح صفحات الجزء الواحد بين المائة، والأربعمائة صفحة. وقد فصّلنا ذلك في مكانه من وصف النسخ المعتمدة، فلا داعي للإطناب. وغني عن البيان أن مضمون الكتاب يشمل أحكام الفقه الإسلامي، بمختلف أبوابه، بدءًا بباب العلم والسؤال، إلى مسائل المياه والطهارات، ثم العبادات فالمعاملات من بيوع وعقود، وتجارة وعمران، وجهاد وسياسة شرعية، وأحوال .( شخصية، وانتهاء بالحدود فالجنايات والقصاص( 1 ويعتبر كتاب المصنف مكنزًا، حوى آراء أئمة الإباضية المتقدّمين في أبواب الفقه المختلفة، فضلًا عن آراء علماء المسلمين، بدءًا بالصدر الأول من الصحابة والتابعين. كما ندين له بحفظ مضمون كتبٍ ذهبت بها يدُ الأيام، حوى ما فيها واستوعبه في هذه الموسوعة الشاملة. وتَميّز بالأمانة في عرض الآراء والاستقراء لها في كثير من الأحيان، ويتضح 1 ) ينظر مضمون الكتاب كاملاً في فهرس الموضوعات الشامل ضمن الفهارس. ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 19 أنه يبدأ في ترتيبها بالرأي الأقوى، ثم ما يليه، وفي عديد من الأحيان يصرح باختياره، ويورد مستنده في هذا الاختيار. وتحلّى صاحب الكتاب بالأدب الجم وهو يعرض تلك الآراء، مهما كانت مباينة لاختياره، أو مجانبة للصواب في نظره، وتلك خصيصة تحسب للعلماء الراسخين المنصفين. وقد تبوّأ كتاب المصَ . نف منزلةً خاصةً ضمن مصادر الفقه الإباضي منذ صدوره، لما تميز به من خصائص عديدة، حسنَ تأليف، وجودةَ تبويب، ووضوح عبارة، وقوة دليل، مع العناية بالمقارنات بين الآراء، على امتداد مساحة الفقه الإسلامي وثراء مدارسه، فضلًا عن الاستشهاد باللغة وضبط الاختلاف، والعدل في الاختيار والإنصاف؛ على نسق متميز أحسن فيه المؤلف وأجاد. وعُني العُمانيون بالكتاب فانتشرت نسخه في مكتباتهم، وحرص الناس على اقتنائه واستنساخه. إما كاملًا أو الاكتفاء بنسخ بعض أجزائه. كما اختصر كتابَ المص . نف الشيخُ عبد الله بن بشير الحضرمي الصحاري، .( من علماء القرن الثاني عشر الهجري، ولا يزال المختصر مخطوطًا( 1 وظل كتاب المصَ . نف مخطوطًا، حتى انتدبت لطبعه وزارة التراث والثقافة، ،(2) سلطنة عُمان، وأوكلت مهمة تحقيقه للشيخ سالم بن حمد الحارثي 5 وساعده في عمله بعض الباحثين، وصدر الكتاب كاملًا في ثمانينيات القرن العشرين. ومن خلال تلك الطبعة تعرّف الدارسون على هذا الكنز العلمي الثمين. ونال الشيخ الحارثي بذلك فضل السبق في نشر هذا التراث، وإفادة الناس به. 1) توجد نسخة لمختصر المصَ . نف بخط المؤلف في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي بمسقط، ) . تحت رقم: 847 ، ونسخة أخرى بمكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، تحت رقم: 4560 2 ) الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، من علماء عُمان المعاصرين، ألّف في الفقه والتاريخ، ) العدل » وحقق كثيرًا من كتب التراث الإباضي، منها ،« العقود الفضية في أصول الإباضية » : منها وافته المنية سنة 2006 م. ،« والإنصاف 20 المجلد الأول وليس المقام مقام تعقّب للمآخذ، فيُشارَ إلى ما صاحب النسخةَ المطبوعة من هنات وتشويش أو تشويه، بل يكفي السابقَ فضلُ السبق، وعلى اللاحق الاجتهاد لتدارك النقص وتفاديه. ¬JG.«.eh UEà.dG .ƒ.°†e `` 4 سبقت الإشارة إلى أن الكتاب تضمن أبواب الفقه كلها، وإن تفرّد بترتيب غير معهود، مثل تأجيل باب الحيض والنفاس إلى أواخر الكتاب، وتقديم وتأخير بين الأبواب، واستحداث أبواب لم تعهد في كتب الفقه المتداولة. وهو ما يكشفه فهرس الموضوعات الشامل آخر الكتاب. وربما كان ذلك بسبب النساخ عن سهو أو اجتهاد في ترتيب أجزاء الكتاب، ولا نملك دليلًا على هذا الاحتمال الآن. والذي يعنينا تَضَ . من الكتاب لأبواب بالغة الأهمية، وإفرادها بأجزاء كاملة، مثل كتاب الإمامة الذي يمثل نظرة الفقه الإباضي إلى المسألة السياسية، ونظام الحكم، وكتاب الحريم والارتفاق الذي يعدّ تأصيلًا محكمًا لفقه العمران، كما لم يهمل ذوي الاحتياجات الخاصة فأفرد لهم جزءًا كاملًا، تناول فيه أحكام الصغار واليتامى والصمّ والبكم والقاصرين. احتواها الجزء الثالث والعشرون من الكتاب، وهو ما يمكن اعتباره بهذا التخصيص سبقًا في تقرير حقوق هذه الفئة من المجتمع، إعدادًا للصغار لبناء المستقبل، وإيثارًا للقاصرين فلا تهان في المجتمع فئة، أو يُهمل منه أحد، سعيًا لحمايتهم وضمان حقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء. وفي الكتاب قضايا فقهية تعالج مشاكل العصر الحاضر، من السجن والانفلات منه، والجنايات بمختلف صورها، بما يُمدّ فقهاء القانون الجنائي بثروة فقهية لا تقدر بثمن. ويكشف عن سبق فقهاء الإسلام إلى علاج مشكلات الإنسان وفق منهج الإسلام الراشد. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 21 ومن المناسب أن نبسط بعض القول في وصف الجزء الخاص بالعمران، نورده نموذجًا يجلي مدى الاستيعاب والدقة التي طرق بها المصَ . نف هذا الموضوع المهم. ..s °ün .dG UEàc »a .Gô.©dG ¬.a `` 5 خصّص الكندي للحديث عن العمران الجزء السابع عشر من الكتاب، وأتبعه بأبواب مستفيضة في مسائل العمران، من حريم وحقوق ارتفاق، وحدود وحماية من العدوان وما يقع من أضرار، سواء بين السكان أو التجار، أو بين الفلاحين في المزارع، أو بين الراجلين والراكبين في الشوارع، تضمنتها الأجزاء: السابع عشر، والتاسع عشر، والعشرون، والسادس والعشرون من الكتاب. ففي الجزء السابع عشر نجد فصل أحكام الارتفاق وحقوق الحريم، وبخاصة مسائل الأفلاج؛ وهي تقنية للري اختص بها أهل عُمان، تكشف عن عبقرية في استغلال موارد المياه، وذكاء في توزيعها، وعدالة في تقسيمها، ويضبط ذلك كل.ه فقهٌ واقعي محكم النسج، شامل التناول، حفظته لنا كتب العُمانيين، وكان المصَ . نف مصدرًا مهمًا في هذه المسائل. وإطلالة على فهرس الكتاب تعطي صورة عن مضمون الكتاب، إذ افتتح الكتاب بالبحر وحريمه. وحريم النهر والبئر والمسجد، والأفلاج. وفصّل أحكام الفَلج إذا حصل به ضررٌ أو كَسْر، ثم حُكْم دخول السيل أراضي الناس. وقسمة ماء الفلج وتوسعة الفلج وحكم حفر الأفلاج، وجباة الفلج، وتحويل السواقي وإخراجها في الحقول وتنقية سواقي الماء وبيان حريمها. وكبسها، والبناء على السواقي والأفلاج. وفتح تفريعات في الفلج، وهو ما يعرف بالإجالة والأجائل، وسدّها. ثم حكم الانتفاع بماء الفلج لغير أهله، شربًا أو بيعًا أو غير ذلك. وضمان ماء الفلج. 22 المجلد الأول ثم عرج إلى أحكام النخيل وبيان أنواعها مثل العواضد والوقائع، والطرق وأنواعها، في المنازل والأموال والمقابر، وحريم كل نوع، وأحكام الميازيب. وإحداث الناس في الطرق وأحكامها، وصرف المضار عنها، ومن يلزمه إصلاح الطريق. ثم الميازيب وأحكامها، والجدر في الأموال، والكُنُف والبَلَاليع، ومضارها. ولم يهمل الحديث عن أحكام أهل الذمة في البناء، وحقوق السكان في الأدوار السفلى والأدوار العليا. وعرض لفَسل النخل في العمائر وفي مال الغير. والمال المشترك، وسماد الأرض، وما تعلّق بذلك من أحكام. وفي الجزء التاسع عشر أفاض في أحكام المساجد وحقوقها وحريمها وبنائها وهدمها، وفي عمارتها وترميمها، وأموال المساجد وما تعلّق بها من أحكام. ثم ف . صل أحكام الرموم ومن يستحق الرّمّ، وكيف تتم قسمته بين أهله، وحكم زراعة الرموم والعمارة فيها، وما يجوز من الإحداث فيها وما لا يجوز. وعرض للمال المباح، والصوافي والمعادن، وأحكام هذه الأموال وكيفية الانتفاع بها، وقسمتها بين مستحقيها. وعرج بعدها للوديان ومجاري السيول وما ينبت فيها، ولأحكام الجبال والموات من الأرض والصحاري. وكان الجزء العشرون لضمان الدواب وما تحدثه من أضرار في أموال الناس، استوعبها تفصيلًا وبيانًا لأحكامها بصورة وافية. وفي الجزء السادس والعشرين تناول الكندي مسائل الشركة والأموال المشتركة، وكيفية قسمة ذلك بكل تفصيل. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 23 وهذه المعالجة لمسائل الارتفاق وحماية حقوق الناس في السكن والسقي والمرور، تقدّم مادة مفيدة لتشريعات معاصرة في قضايا المدن وما يعاني منه أهلها من مشاكل معقّدة في أشكالها، كثيرة في صورها، ولكنها في جوهرها، لا تبعد كثيرًا عما عرفه الناس قديمًا من مشكلات في هذه الميادين من الحياة. UEà.dG »a ».j.ëdG .fEédG `` 6 تضمّن كتاب المصَ . نف في مجموع أجزائه ما يزيد على ألفين وستمائة حديث، بين قول وفعل وتقرير، فضلًا عن الآلاف من أقوال الصحابة، والتابعين. ولهذا العدد دلالته في مبنى الكتاب، وأصالة الرأي الفقهي فيه. فهو كتاب يقتفي الأثر ويُعنى به، في مسارٍ متوازٍ مع قواعد الاستنباط التي اعتمدها علماء الأصول. وما أورده من نصوص السنة والأخبار والآثار، هو مما استقر توثيقه في مصادر السنة المعتبرة، إذ اعتمدها بصورة شاملة، ولم يكن منحصرًا على مسند الربيع، بل استفاد من مظان الحديث المتوفرة. واختار المصنف في مجال السنة والأخبار عدم الاهتمام بإيراد سند الرواية في كل مرة، بل في أحايين قليلة. ولكنه في أحيان عديدة يورد طريق الخبر، فيذكر اسم الصحابي الذي جاء عنه، مثل: عائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس. ونحو ذلك. وتخللت الكتابَ نصوصٌ تكشف عن منهج المص . نف في قبول الأخبار وردّها، بناء على الوثوق منها، وموافقتها للأصول. غير أنه إذا لم يرتض خبَرًا أوجز في سبب ردّه كثيرًا، وقد يفصل في نقد إن سرق » : فإن قيل: فقد رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال » : طرق الرواية، كما في قوله 24 المجلد الأول فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق .«« فاقطعوا رجله قيل له: الأخبار في قطع الرجل ضعيفة. وهذا حديث محمد بن إدريس. ثم » : والذي رواه غيره عن جابر، وفي إسناده نظر. والإجماع بخلافه؛ لأنّه قال أتسعى في الأرض بالفساد. قال: قد كان » : ورُوي أنّه قال له .« أُتي به، فأمر بقتله وإذا كان هكذا؛ جوّزنا هذا للسارق، قد سعى فسادًا في .« ذلك يا رسول الله .(1)« الأرض، وهو محارب وفي الجانب الحديثي في المصَ . نف يلاحظ الدارس تسامحًا بارزًا في رواية الأحاديث بالمعنى، والتصرف في الألفاظ، وهي عقبة تعترض من يريد توثيق هذه الأحاديث، لأن الحرص على ضبط لفظ الحديث أساس في عملية الإسناد والتخريج. والكتاب جهد بشري لم تسلم رواية الأخبار فيه من ضعف، إذ إن طائفة من الأخبار التي اعتمدها لا ترقى إلى مرتبة القبول، بل فيها الضعيف والموضوع. وقد يشفع للمؤلف هنا أن جلّ ما ينتقد من هذه الروايات يتعلق بباب الفضائل والرغائب، في الصلاة والصوم والزكاة وغيرها. كما أورد روايات غريبة في باب الجهاد وفي فضل بعض المدن، مثل مدينة القدس، ومدينة عكا، وفضل السيف والرمح، وهي روايات لا تصح نسبتها إلى .( رسول الله ژ ( 2 ولعل تسويغ المؤلف إيرادها كان استئناسًا برأي فقهي يجيز الاستشهاد بالروايات الضعيفة خارج مجال الأحكام. 1) المصَ . نف، ج 40 ، الباب 35 في قطع يد السارق. ) . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 11 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 25 ويبقى السؤال مفتوحًا: متى تسلّلت هذه الأخبار إلى كتب التراث الإباضي؟ وكيف وصلت إليه؟ وما مدى ارتياح فقهائهم لمصادر الحديث التي لا تميز السقيم من السليم؟ رغم تشدّدهم في رواية السنة، واقتصادهم فيها، واقتصارهم على الثابت الموثوق، مما يسمّى سنة بالمصطلح اللغوي والشرعي، أي الثابت المستقر من فعل النبي ژ وسيرته؟ تلك أسئلة وملاحظات أثارها الجانب الحديثي في الكتاب، تظلّ بحاجة إلى زمن وافٍ من الدراسة والتأمل الفاحص، عساها تزيل الإشكال وتشفي الغليل. ¢Uƒ°ü.dG ô«°ù.Jh OE.àL’G .dOCG `` 7 العناية بالدليل وتحرّي الحق والإنصاف: من شواهد الإنصاف والتحري واعتماد الدليل في كتاب المصَ . نف؛ ما ورد في الجزء الأول من مباحث بالغة الأهمية في الفتوى والاجتهاد وضوابطهما، وتحديد مسؤولية المجتهد، وضمان المفتي، والموازنة بين الآراء عند الاختلاف، وما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز. وتوجيه المستفتي لأعدل الأقوال وأقربها إلى الحق عند الاختلاف. تحريًا للحق، ورعايةً لأمانة الدين، وتخوفًا من القول فيه بغير علم. وليس لأحد أن يضع ح . دا » : يقول الكندي في اعتماد الحجة في الحكم يوجب بوضعه في الشريعة حكمًا، إلّا أن يتولّى وضعَه كتابٌ ناطق، أو سنة .(1)« ينقلها صادقٌ عن صادقٍ، أو يتفق عليها علماء أمة محمد ژ وفي مجال الاستدلال يحرص على استيعاب الأدلة وعدم إقصاء شيء منها، الجمع بين الدليلين » ما دام ذلك ممكنًا، وهو ما اصطلح عليه الأصوليون بعبارة .« أَولى من إلغاء أحدهما . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) 26 المجلد الأول روت عائشة # أنّ » ومن تطبيقات هذه القاعدة في المصَ . نف، تعقبه لما ولم يخصّ سائمة من غيرها. فالمسقِط .« في أربعين شاةً شاةٌ » : النّبيّ ژ قال للصّدقة من غير السّائمة محتاج إلى دليل. وذِكْرُ السّائمة في الرّواية لا ينفي وجوب الصّدقة في غير السّائمة؛ لأنّ الأخذ (1)« بالخبرين بما فيهما من الزّيادة أولى من إسقاط أحدهما وفي تفسير النصوص، نتمثّل بتوظيفه لقاعدة دلالة النهي على الفساد، إذ يعرض هذه القاعدة في حوار شيّق مُقْنِع،ٍ وهو يعالج مسألة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالثوب المغصوب، إذ يورد رأي ابن بركة ويناقش القضية قال أبو محمد: قال أصحابنا: المغصوب من الماء، والمسروقُ جائزةٌ » : قائلًا الطهارةُ بهما للصلاة. قال: وعندي أن ذلك لا يجوز. وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن محمد، على ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما، لأن الله نهى الغاصب والسارق . عن استعمال ما غصبا وسرقا، والمستعمل لذلك عاص لله 8 ن فاعلٍ واحد في ِ فلا يجوز أن يكون فعلٌ واحدٌ يوقَعُ في عين واحدة م حالةٍ واحدة، فيكونُ طاعةً لله ومعصية. وقد أمر الله تعالى المتعَ . بد أن يتقرّب إليه باستعمال الماء الذي أباح له استعماله، فإذا ترك ما أمر به، واستعمل ما نُهِيَ عنه استحق العقاب على المخالفة، ومن استحق العقاب على فعل لم يجز أن يكون ذلك الفعل قربة لله، ولم تحصل له بها طهارة. .(2)« ويوجد عنه في موضع آخر إجازة الوضوء بالماء المغصوب . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 6، ق 1 ) . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 27 وفي الجزء السادس الذي خصصه لأحكام الزكاة؛ أمثلة عديدة لاستعمال القياس وخاصة في أخذ الجزية عن المشركين وأهل الكتاب.. وذكر العلة وغيرها من مسائل القياس.. العناية بالعرف: برزت العناية بتوظيف العرف مصدرًا للأحكام الاجتهادية في قضايا الشؤون الاجتماعية، وفي المعاملات المالية من بيوع وشركات، وفي أحكام الأسرة المتعلقة بحقوق الأزواج والأرحام، وفي أبواب الأيمان والنذور. وهو ما حفل به الكتاب في أبواب عديدة منه. مما يجلي واقعية الفقيه، وارتباطه بالبيئة، وبناءه الأحكام على أعراف الناس. وذلك شرط لنجاح عملية الاجتهاد كما تقرّر لدى علماء الأصول. ومن شواهد هذا أحكام الأفلاج في الجزء السابع عشر، والحقوق الزوجية في الجزء الخامس والثلاثين من الكتاب. .«...dG .YGƒ.dG `` 8 برز توظيف القواعد في اجتهادات صاحب المصَ . نف، وفي ما نقله أيضًا من مصادر سابقة. ومن ذلك ما أخذه من الضياء في حكم الجمع بين التيمّم والوضوء للعضو العليل. وفي الضياء: من كان به جرح يضرّه الماء، ووجب عليه الغسل، غسل سائر » جسده ولا تيمّم عليه؛ لأن عليه غسل مواضع الصحة، لإمكان غسله، ولا يجب عليه التيمّم؛ لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل .(1)« سقط التيمّم . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) 28 المجلد الأول ومن تطبيقات القواعد الفقهية في مجال المعاملات المالية يقول: ولا تبين علّة تحريم بيع الأملاك من الحلال الطّاهرات إلّا من حال » لا ضرر » الضّرورات، فإنّ الضّرورة مباح فيها الحرام، ومحجور على الأنام؛ لأنّه .(1)« ولا ضرار في الإسلام فيمن يُخرج زكاة » : ومن تطبيقات قاعدة الاستصحاب في مجال الزكاة، قال ماله ثم يشكّ أنّه لم يُخرج زكاته: من جواب أبي الحواريّ 5 وعن رجل يُخرج زكاته ثم يشك في شيء من ماله أنه لم يُخرج عنه زكاةً، ويرجو أنّه قد أَخرج عنه، أيرجع يُخرِجُ زكاته، أو لا بأس عليه؟ فعلى ما وصفتَ؛ فإن كان وقتُ زكاته فعليه إخراج ما يشكّ فيه، حتّى يعلم أنه قد زكّاه. وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاةٌ، حتّى يعلم أنّه .(2)« لم يُزَ . ك وفي قاعدة الضمان، أورد صورًا طيبة في ضمان الأموال، مما يقع بين الناس رجل له شريك في نخلٍ أو أرضٍ، وهو بالغ أو » : في المعاملات، منها مسألة يتيم، والبالغ غائب، وغاب شريكه في المال، واحتاج إلى ثمرة نخلة، والغائب في عُمَان، ولم يكن له إلى لقائه سبيل، وقد حال بينه وبينه خوف. قلت: هل يجوز له أن يثمر النّخل، ويقبض جميع الغلّة التي له ولشريكه، ويقبض جميع ثمرة النّخل وغلّتها، ويأخذ حصّته، ويضمن لشريكه حصّته بالكيل، كان الشّريك ثقة أو غير ثقة. وإن كان يجد في البلد حاكمًا ينصفه هل يجوز له ذلك؟ . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 25 ) . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 6، ق 1 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 29 ولا يرفع ذلك إلى الحاكم ولا إلى أحد من المسلمين، ويجوز له أن يقسم لنفسه والشّريك يتيم أو غيره، ووجد أحدًا من حكّام المسلمين أو لم يجد، ويضمن حصّة اليتيم والشّريك. فإذا كان يقدر على من ينصفه من حاكم أو جماعةٍ يقطع حجّة خصمه، أو اتصاله إلى سهمه بقبضه أو قسمه، لم يجز له أن يدخل في مضمون لا يسعه الدّخول فيه إلّا بالضّمان، وإنّما رخّص له في الدّخول في ذلك عند عدم بلوغه إلى ذلك. مع أنّه قد جاء الأثر أنّه لا يكون العبد حاكمًا لنفسه على خصمه ما وجد من يوصله إلى خصمه. ومعنا أنّ ذلك من الإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافًا، فالدّخول في الضّمان لا يكون إلّا دخولًا في محجور، ولولا ذلك لم يلزمه الضّمان، وكلّ داخل في ضمان بغير علة يجب له فيها العذر، فهو داخل في محجور معلّق عليه الضّمان. .(1)« والمحجور ضدّ المباح ….°UE..dG OE.àL’G `` 9 تجلّت رعاية المقاصد بارزة في اجتهادات الكندي في المصَ . نف. وشواهد هذا يضيق عن حصرها المقام. ونورد منها عيّنات على سبيل التمثيل. ففي باب النجاسات والحكم عليها، يقرر أن الأساس حقيقة الأشياء لا مجرد أسمائها، وأن الأوصاف هي المعتبرة في الحكم، ولذلك قال بتغير الحكم عند استحالة الشيء من حقيقة إلى حقيقة مغايرة للأولى. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 26 ) 30 المجلد الأول ووجه قول أبي عبيدة في المياه ووقوع النجاسات فيها، أن كل ماء حلته » النجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس، وإن لم تغيّر له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا، فهو طاهر، وغير منتقل عن حكمه الأول. فإن كانت النجاسة جامدة أخرجت من الماء واعتبر حاله بعدها، وحُكِم له بحكم اسمه. وإن كانت النجاسة مائعة واكتسبت صفات الماء فقد صارت ماء، لأنه تَغَ . ير الجوهر بالصفات، وتكسوها الأسماء، لأن الأسماء ليست مأخوذة من طريق الكيل أو الوزن، وإنما تتعلّق بالأسماء من طريق الصفات. ولو جعل الله تعالى البول من غير حلول ماء قد سُمّيَ ماء، وجواز استعماله لاستحقاقه اسم الماء، ألا ترى أن البول قد كان ماء، فلما اكتسى صفات البول، صار بولًا، والجوهر واحد. وكذلك الطعام إذا اكتسى صفات النجْو صار نجوًا، وإن كان الجوهر واحدًا. ، [ عبس: 24 ] . ¦ ¥ ¤ £ . : وقد ذكر بعض المفسرين قول الله تعالى قال: عَذِرَتُه، وكأنه قال والله أعلم : الذي كان طعامه. وكذلك عصير العنب يُسمّى عصيرًا من طريق الصفات، فإذا انتقلت أوصافه إلى أوصاف الخمر سُمّي خمرًا، وحُ . رم بعد أن كان حلالًا، والجوهر واحد. وإن اكتسى الخمر صفات الخ . ل سُمّي خ . لا، لانتقاله إلى صفات الخ . ل، فصار حلالًا بعد أن كان حرامًا، والجوهر واحد. وإذا كان الأمر على ما قلناه فالتحريم والتحليل معلّق بالأسماء، والأسماء .(1)« مأخوذة من طريق الصفات . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 31 وفي مثال آخر يسعى للجمع بين النصوص بتوظيف مقاصد الشريعة، حتى لا يؤدي قصور النظر إلى إلغاء النصوص وتعطيل الأحكام. فيمن لا يجد الماء ولا » : وفي مثل يتعلّق بالطهارة وشرطها للصلاة، قال التراب: وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة، وقد حضر وقتها، فلم يجد ماء ولا صعيدًا فإن عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمسقط عنه فرضها، كما قال أبو حنيفة. .« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » : واحتج بما رُوي عن النبي ژ فاعتمد على ظاهر الخبر، ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن على طهارة. واحتج بأن الله تعالى لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة. قال أبو محمد: وهذا عندنا لمن قدر على الطهارة. .l k . : والدليل على ذلك، أن الصلاة قد وجبت بقوله تعالى [البقرة: 43 ] وقد تيقّنا ثبوته، فلا نزيله إلّا بدلالة. والخبر الذي احتج به يحتمل، أنه لا تقبل صلاة بغير طهور لمن قدر على الطهارة. فإن قيل: من شأننا التعلّق بالعموم إلّا بدلالة تخص. وليس فيه، إذا كنتم طاهرين. ،« أقيموا الصلاة » قيل له: الآية محتملة، أن يكون وقد تعلّق كل منّا بعموم. واحتمل قولُ مخالفينا الخصوصَ. ر بفعل شيئين، فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه. ِ ومَن أُم ر بالطهارة والصلاة؛ فعجزه عن الطهارة لا يُسقط عنه فرض الصلاة. ِ وقد أُم 32 المجلد الأول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإن أمرتكم » : ألا ترى إلى قول النبي ژ .(1)« فهذا مستطيع للصلاة، معذور عن الطهارة « بشيء فائتوا منه ما استطعتم ومن الطريف ما رآه من جواز الاستعانة بغير المسلمين لبناء المساجد. ولا بأس بما أعان أهل الذّمّة وغيرهم من المجوس والصّابئين في عمارة » : قائلًا .(2)« المسجد، ولا بأس بعمارته من مالهم فهذا رأي منفتح يجيز مشاركة غير المسلمين في بناء المساجد، تحفيزًا لهم على فعل الخير، ولعله يكون سببًا لهدايتهم. ويستمر حضور المقاصد في مجال الصلاة في نماذج نابضة بالفقه وبُعد النظر؛ وإدراكٍ لغايات التشريع. ومن حضرته الصّلاة فجاء رجل منعه من الصّلاة فقال: » : يقول الكندي لا أتركك تصلّي حتّى تعطيني دينارًا، فإن كان يقدر على الدّينار ولا يضرّ به ولا بعياله؛ فعليه دفع الدّينار إليه ويصلّي. فإن قال قائل: لمَِ أوجبت عليه دفع الدّينار وقد نهى النّبيّ ژ عن إضاعة المال؟ وهذا يُطلب منه باطلًا، وكأنّه بدفعه إليه كالمضيّع لماله ! قيل له: ليس هذا مضيّعًا، وهذا مُحرزٌ لدينه مَا لا يضرّه، والواجب عليه ألّا يهلك نفسه وهو يقدر على فدائها، ولا شيء أكثر هلاكًا من الدّين، وهذا لا ينقص مالَه دفعُ هذا المقدار الذي يطلبه إليه، وعليه أن يَفدي نفسه ودينه بما لا يضرّ به، ولو طلب إليه أكثر ممّا ذكرناه إذا كان يقدر على ذلك، لأنّ الله .[ البقرة: 195 ] . yx w v u ¯ . : تعالى قال وهذا منه . ي أن يُهلك نفسه بفساد دينه، وهو يقدر على فدائه. فإذا لم يكن معه إلّا ما يخاف أن يضرّ به وبعياله إن سلّم إليه ما يطلب فليس عليه ذلك، . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 19 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 33 وعليه أن يجاهده بما قدر، وإن كان يخاف أن يغلبه حتّى تعبت نفسه فإنّه يصلّي .(1)« كما أمكنه بالإيماء وغيره ويدفعه المقصد الشرعي ليحكم بمنع بناء الدور في أرض غير المسلمين، ن قِبَلهم، مع سعي لتأمين حقوق أهل الذمة في ِ لمَِا يُتوقع منه من فتنة أو فسادٍ م البناء، وعدم العدوان عليهم. وسألته عن رجل ينشأ في أرض » : وتجسيدًا لهذه النظرة المقاصدية يقول أهل الجزية. فيشتري بقعة يبني فيها دارًا يسكنها؟ قال: إنّي أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذّمّة. قلت: فإنّ رجلًا فعل ذلك؟ قال: له أن يشتري أرضًا خرابًا، فيبنيها، وليس له أن يملكها على أهلها، ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منه. مسألة: وعن أبي عليّ في أهل الذّمّة إذا بنوا وعَلّوا دورهم على أهل الصّلاة، فما عندنا في ذلك أثر، وما نحبّ أن يحال بين أهل الذّمّة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا على أنفسهم وأحصنوا بناءهم حتّى لا يخاف من قِبَلِهم خيانة بأبصارهم. وقال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصّلاة بالغُرَف، إلّا .(2)« أن يكون بناءٌ قد سبق لهم ويوظف قواعد المقاصد في باب المعاملات وبخاصة ما يقع من مشكلات التماطل وعدم قضاء الديون، وكيف يمكن مضايقة المدينين، وحملهم على سداد ديونهم. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 5 ) . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 17 ، باب 56 ) 34 المجلد الأول الدّيون التي يجوز الحبس فيها كلّ دَيْن يثبت بدلًا عن مال » يقول إن يستغنى به؛ لأنّه في الظّاهر بالمال الذي حصل في يده، فإنه ممتنع عن الأداء مع التّمكّن. وكلّ دَين لم تكن هذه صفته؛ لم يحبس فيه؛ حتّى يعلم أنّه غني مماطل؛ .(1)« لأنّ الأصل في النّاس الفقر. والله أعلم UEà.dG QOE°üe `` 10 وردت في الكتاب أسماء عديدة لمصادر إباضية شهيرة ومغمورة. أما المصادر الإباضية فمن أهمها أحكام أبي سعيد الكدمي، والاستقامة له، وأحكام أبي قحطان، والضياء للعوتبي، وجامع ابن جعفر وجامع ابن بركة، والتقييد له، وجامع أبي الحسن البسيوي، وجامع أبي الحواري، والفضل بن الحواري، وجامع أبي صفرة، وكتاب الأحكام لأبي زكرياء الهجاري، وكتاب الإيضاح له أيضًا. وبالاطلاع على فهرس الكتاب وحجم ذكر كل مصدر يتبين مدى حضوره في المصنّف واعتماد المؤلف عليه. كما تَرِدُ أسماءُ: الأثر، الآثار، آثار أصحابنا، آثار المسلمين. ومن أهم الكتب التي أسهمت في بناء المصنف كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزيادات الكدمي عليه، ومنثورة الشّيخ أبي الحسن، ومنثورة الشّيخ أبي محمّد. وعدد وفير من أجوبة الأئمة إلى نظائرهم أو إلى سائلين يستفتونهم( 2)، مثل . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 20 ) 2 ) يمكن الاطلاع على تفاصيل أسماء هذه الأجوبة في فهرس الكتب ضمن فهارس المصَ . نف في ) الجزء الأخير. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 35 جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان، وجواب أبي الحواري إلى عمر بن محمّد، وجواب أبي المؤثر إلى محمّد بن الحسن، وغيرها من الأجوبة الكثيرة التي توزعتها أجزاء الكتاب. يضاف إلى هذه المصادر عدد من السير لأئمة بارزين ضمن فقهاء الإباضية؛ أمثال سيرة محمد بن محبوب، وسيرة الصلت بن مالك، وسيرة الإمام المهنّا بن جيفر، وسيرة منير بن النيّر الجعلاني، وكتاب محمّد بن محبوب إلى أهل المغرب. وهذه السير ليست تراجم لأصحابها، كما قد يفهم من الظاهر، وإنما هي في الواقع أجوبة ومراسلات ازدهرت بين العلماء والأئمة وحفظتها المكتبات، وتزيد في مجموعها على مائة وخمسين سيرة. طبع بعضها( 1) ولا يزال أكثرها في عداد المخطوطات. بل إننا نجد الجزء الثامن عشر من المصَ . نف يتناول قضايا حول الضمان في الأموال، وهي مسائل تشكل بمجموعها معظم كتاب التعارف لابن بركة. ولم تقتصر استفادة الكندي من فقه المشارقة بل انتقلت إلى كتب فقه ويستحبّ أن يُتْبِع رمضانَ بستّ من » المغاربة، كما جاء في أحكام الصوم من صام رمضان وأتبعه بستّ » : شوال؛ لما روى أبو بكر عن النّبيّ ژ أنّه قال .« من شوال، فكأنّما صام السّنة قال سليمان بن ميمون النّفوسيّ: وذلك أنّ الحسنة تُضاعف عشرًا. فإذا صام س . تا إلى الشّهر، صارت ستّة وثلاثين يومًا. فإذا ضوعف عشرًا؛ بلغت ثلاثمائة .(2)« وستّين يومًا. وهي السّنة. وما أحسن ما قال السير والجوابات، مجموعة من المؤلفين، تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف، » 1) منها ما صدر تحت عنوان ) .« وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 ه/ 1986 م . 2 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 7 ) 36 المجلد الأول وكشفت عملية تخريج الأحاديث عن صلة الكتاب بمصادر أخرى، إذ وجدت عددًا غير يسير من هذه الأحاديث أوردها ابن المنذر في كتاب الأوسط. وابن المنذر، هو صاحب كتاب الإشراف الذي تعقّبه الكدمي بالزيادات. إضافة إلى أحاديث عديدة ج . دا وجدتها بلفظها في معاجم الطبراني الأوسط والأكبر، وسنن البيهقي، وكتاب الأوسط لابن المنذر. ولعل الكندي استفادها بواسطة كتاب الإشراف. فحضور ابن المنذر ليس في الجانب الفقهي فحسب، بل حتى في الجانب الحديثي. مما يؤكد الصلة الحميمة بين مصادر التراث الإسلامي منذ عصرٍ مبكرٍ. وبفضل هذه الاستفادة وجدنا للكتاب وجهًا متميزًا في تناول الفقه المقارن، وعرض آراء أئمة المذاهب فضلًا عن آراء التابعين، وقبلهم فقه الصحابة الذي يعد موئلًا لفقهاء المسلمين، باعتباره التفسير الأول، والتطبيق العملي لفقه الكتاب وال . س . نة في زمن خير القرون. تقويم لبعض مصادر الكتاب: تبيّن من استعراض الكتاب أن الكندي استقى مادة وفيرة من كتاب زيادات الإشراف للكدمي، ووجدنا ذلك في نصوص مطوّلة يوردها بعناوينها في عديد من الأحيان. وتَجلّى هذا واضحًا في أجزاء مميزة؛ مثل الجزء السادس الخاص بالزكاة، والجزء السابع في الصوم، والجزء الحادي والثلاثين في أحكام الجنائز. كما أن ثمة مادة ثرية مصدرها كتاب الجامع لابن بركة، وكتاب الجامع لابن جعفر. بيد أن عدم تحقيق هذه المصادر بصورة مطمئنة، حالت دون عودتنا للتوثيق منها حتى لا يستنجد غريق بغريق. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 37 والأمل يحدونا أن ترى تلك المصادر النور في حلة تناسب منزلتها العلمية، خدمة وتحقيقًا، حتى يتم التآزر بينها لتنقيح هذا التراث الفقهي الثمين، وتقديمه مادة موثوقة للدارسين. لأبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي العُماني، فهو « الجامع » أما كتاب من أقدم الموسوعات الفقهية الإباضية، اعتمد عليه اللاحقون، وكان من عزم الكدمي وضع شرح له، فألف فيه كتابه المعتبر، ولم يتمّه. وظل مخطوطًا حتى رأى نور الطباعة أخيرًا وحقق الأجزاء الثلاثة الأولى عبد المنعم عامر، ثم أكمل الدكتور جبر محمود الفضيلات تحقيق الثلاثة الثانية. وباقي الكتاب لا يزال مخطوطًا. والنسخة المطبوعة فيها تشويش كبير، بسبب غلبة الإدراج عليها، مما يجعل .( التعرّف على أصل الكتاب أمرًا عسيرًا( 1 وأحيانًا يكون الإدراج مميزًا بباب أو أكثر، ينمّ عنه أسلوبه ومسائله. ويدركها اللبيب أنها دخيل في المصَ . نف غريب. ومن هذه النماذج الأبوابُ الأولى من الجزء الثامن في موضوع الحج، فيها مواعظ ورقائق ليست من أسلوب الكتاب، ويبدأ جوهر الكتاب في [باب 22 في الحج] ، بعد حوالى 70 صفحة كاملة من المخطوط. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن « الجامع » واعتمد المصَ . نف على كتاب بركة البهلوي العُماني الذي تلا جامع ابن جعفر، واستفاد منه، وفاقه تبويبًا ومنهجًا، وتأصيلًا وتفريعًا. 1) حول خصائص جامع ابن بركة، ينظر: بحوث ندوة ابن بركة، ضمن مطبوعات فعاليات النادي ) الأدبي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. وكذا بحثنا حول تطور علم الأصول في المصادر العُمانية، ضمن أعمال الملتقى العلمي الأول حول التراث العُماني، سنة 2001 م. جامعة آل البيت، الأردن. 38 المجلد الأول والحق أن جامع ابن بركة يعتبر ظاهرة فريدة في التآليف الفقهية المتقدمة لعلماء عُمان، لذلك اعتمدته جل المصادر التالية، وأصبح محور علم الأصول عند .« الكتاب » المشارقة على الخصوص، حتى اصطلحوا على الإشارة إليه باسم ويمتاز ابن بركة في كتابه باستقلاله وتحرره الفكري، فهو لا يتحرج أن يناقش الإمام جابرًا أو تلامذته. وقد يخالفهم إن رأى الصواب في غير ما ذهبوا ولا يسبغ .« والذي يوجبه النظر عندي » : إليه. ويصرح برأيه وما اختاره بقوله .( قداسة على قول بشر سوى الرسول ژ ، مهما بلغ من العلم والمنزلة( 1 كما يكشف اعتماد المصنّف على كتاب الإشراف وزيادة الكدمي عليه تفتحًا ومرونة درج عليها فقهاء الإباضية في التعامل مع سائر الآراء الفقهية، من دون تح . يز أو إقصاء، فضلًا عن الوقوع في تعصب أعمى لا يقوم على هدى الحجة والدليل. وفي ذلك أيضًا دلالة أخرى على سرعة التواصل بين فقهاء الأمة والاستفادة المتبادلة من خلال انتقال الكتب والاطلاع عليها، وتعقبها بالتعليق والاستدراك. ونصوص الإشراف في المصَ . نف وفيرة، وإن تصرف فيها بالاختصار في كثير من الأحيان، حتى تغدو المطابقة بين الأصل وبين المنقول أمرًا عسيرًا . كما أن ثمة مصادر لاحقة للمصنف؛ أفادت منه؛ مثل منهاج الطالبين، لخميس الشقصي الرستاقي، إذ حفظت لنا كثيرًا من نصوص المصنف بعد أن شوّهها النسّاخ، وقد استفدنا من كتاب الشقصي في ضبط هذه النصوص. êGQOE’Gh ¢SE.àb’G .«H ..s °ün .dG `` 11 يعتبر الاقتباس ظاهرة صحية في مجال التأليف، إذا ما انضبط بقواعده، مجالًا، ومقدارًا في حجم الاقتباس، وأمانةً في العزو ومنع الالتباس. 1) المراجع السابقة نفسها. ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 39 ولا غروَ حين يعدّ دلالة على التكامل والاستفادة المتبادلة بين العلماء ومصادرهم. وفي كتاب المصَ . نف عناية بارزة بهذا الاقتباس، جعلت منه مصدرًا لنصوص مستقاة من مصادر سابقة؛ بعضها موجود وبعضها مفقود، فحفظ لنا مادتها ونجت من الضياع. وفي منهج الاقتباس ينقل الكندي النصّ ويذكر مصدره، باسم العالم أو الكتاب. منها قوله: ومن الجامع، ومن الضياء، وفي جامع ابن جعفر، ومن الإشراف، قال أبو سعيد، قال أبو محمد، إلخ... ومثال ذلك في فقه المشقة ودرك مغزى النص ينقل رأي ابن بركة، قائلًا: قال أبو محمد: إن أحوال الناس مختلفة؛ فمنهم من يصل إلى المكان البعيد » وينال الماء، ولا يلحقه مشقة، وآخر يلحقه كثير المشقة مع قرب الماء منه، وليس في التحديد للمواضع خبر، ولا ينبغي أن يتعمد على ما قُ . درَ من المكان .(1)« لكل إنسان، وفي كل الأوقات هذا عن الاقتباس، أما الإدراج، فإنه يعتبر مشكلة مؤرقة لدارسي التراث الإسلامي بعامة، ولمن يتعامل مع التراث العُماني بصفة خاصة، وهي مشكلة نال المص . نفَ منها نصيب موفور، إذ لا يكاد يخلو منه إلا القليل من الأجزاء. ويرى الباحث سلطان الشيباني( 2) أن الإدراج في المصَ . نف بدأ منذ عهد المؤلف، وازداد بعد ذلك. وإن أغلب الإضافات تعود إلى القرنين التاسع والعاشر الهجريين. ثم استقر الأمر بعد ذلك في القرون اللاحقة. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) 2) لقاء مع سلطان الشيباني، بمكتبه بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 15 رمضان ) 1430 ه/ أوت 2010 م، والموضوع: أسئلة منهجية حول تحقيق كتاب المصَ . نف والتعامل مع المخطوط العُماني. 40 المجلد الأول العلم، أي تقييده « تأثير » ويعزو سبب هذه الظاهرة إلى ما سماه ب وحفظ كل ما تقع عليه العين من معرفة في كتاب أو وثيقة، أو يطرق الأذن من سماع. فضلًا عن الفتن التي أتلفت كثيرًا من المصادر المتقدمة، مما جعل هذه العملية منقذًا من جهة، وحاميًا ومحييًا لما اندرس من العلم من جهة ثانية. أصيلة وضعها « ومن غيره » بل ولا يستبعد الشيباني أن تكون عبارات المؤلف نفسه، فتكون اقتباسًا، لا إدراجًا أو زيادة من النساخ كما يتبادر إلى الأذهان. وتظلّ قضية توثيق النصوص المدرجة من أصولها مسألة شائكة، لأن هذه الأصول نفسها لما تُحقق بعدُ، فرب كتاب مستفاد منه، لم يحفظ التاريخ أصله، فداخله التشويش والزيادات، وغدا المستفيد حافظًا لأصله وجوهره. وأكبر مثال على ذلك كتاب الجامع لابن بركة البهلوي، الذي طبع من دون تحقيق، بيد أن أصوله المخطوطة فيها تباين كبير، وثمة نصوص تنسب إليه في مصادر لاحقة، ولا توجد في النسخة المطبوعة. فما المعتمد من غيره في هذه الحال؟ وفي ظل هذا التباين بين الأصل والفرع، يظل الباحث يراوح مكانه أيستنجد بهذه الأصول أم ينجدها. لأجل هذا الإشكال ترجّح أن يكون عملنا في التحقيق في إطار كتاب المصَ . نف ونسخه، من دون التوسع إلى المصادر التي استقى منها، أو أضاف النساخ منها نصوصًا. إلى أن يتم تحقيق تلك الأصول، وحينئذ يمكن ضبط وتخريج النصوص، والقيام بعملية المقارنة الخارجية بين المصَ . نف وغيره، بعد أن ظلّت محصورة في نطاق داخلي بين نسخ المصَ . نف وحدها. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 41 هل المصَ . نف مختصر لبيان الشرع؟ يرى بعض الدارسين أن المصَ . نف مختصر لكتاب بيان الشرع، وهو رأي لا يسنده الواقع، رغم وجود تشابه بين الكتابين، إلا أن بيان الشرع كانت اقتباساته من المصادر السابقة ضافية، بينما اقتبس المصَ . نف منها بتصرّف واختصار. وقد يكون لصاحب المصَ . نف أثر على بيان الشرع، لأن المصادر تذكر أن لابن عمه محمد الكندي مفرّقًا فجمعه « بيان الشرع » أحمد الكندي وجد كتاب ورتّبه ووضع له مقدمة، بل واختار له اسمًا. فلا يبعد أن يكون ثمة استفادة متبادلة بين الكتابين، لأن صاحب المصَ . نف ترك بصمته على كتاب ابن عمه وحرم كتابه المصَ . نف من مقدمة تناسبه، إمعانًا في التواضع، .« بيان الشرع » ونكران الذات. بحسب المعهود من أهل العلم بعُمان. وفي المصَ . نف مسائل عديدة تُنسَبُ لبيان الشرع أو لمؤل.فه. سألتُ أبا عبد الله محمّد بن إبراهيم في برآن الوالد لزوج » : ومن ذلك قوله ابنته، كانت بالغًا أو غير بالغ؟ فقال: فيه اختلاف؛ فقيل: جائز، ويقع البرآن. .(1)« وقيل: يكون تطليقة، وعلى الزّوج الصّداق. وهو رأيه وفي المصَ . نف نصوص عديدة فيها سؤال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع، لا ندري أأدرجها صاحب المصَ . نف بنفسه، أم فعلها النساخ من بعده؟ .« رجع إلى كتاب الشرع » : وفي بعض الأحيان تنتهي المسألة وتعقبها عبارة مما يوهم أننا مع بيان الشرع لا مع المصَ . نف. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 38 ) 42 المجلد الأول رجع، تم كتاب الشّيخ أبي عبد الله محمّد بن » : وأحيانًا تكون العبارة هكذا .(1)« إبراهيم QGƒëdG Uƒ.°SCG `` 12 برز الكندي في كتابه مُعلّمًا بارعًا، ومحاورًا مقنعًا، يبسط المجال أمام المخالف في الرأي، ويتدرج معه حتى يصل معه إلى المبتغى، فيقنعه برأيه عن بينة وبصيرة، لا عن قهر أو إرغام. وفي هذه الصورة شهادة جلية؛ وصورة حية لشخصية الكندي المعلّم والمحاور، يبين فيها أن إزالة أثر النجاسة ليس شرطًا للطهارة عند التعذر. ويناقش من يخالف هذا الرأي، فيقول: اختلف الناس في الثوب يصيبه الدم فبقي أثر بعد الغسالة. » فقال قوم: لا يطهر إلّا بزوال أثره، وقال آخرون: إذا غسل فزال الطعم والرائحة فقد طهر. وقال آخرون: إذا بولغ في تطهيره حتى يتغير عن حاله، وإن يبقى له أثر منه فقد طهر. وقول أصحابنا، وقول عائشة، وبه يقول الشافعي. وقيل: صلى علقمة في ثوبٍ فيه أثر دم وقد غسل. ولعمري، إن غُسل ذي اللون لا يوصل إلى تطهيره إلّا هكذا، ولو كان يجب غسل النجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمها ورائحتها على قول من قال بذلك من مخالفينا؛ لوجب المتخضّبة بالحنّاء النجِس أ . لا تَطهُر منه حتى يسلخ جلدها، ولكَانَ على الخاضب لحيته ورأسه بالحناء النجِس أن يحلق لحيته؛ ويقطع جلده. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، آخر جزء 32 ) مقدمة تحقيق كتاب المصنف 43 وإن قال قائل: إن الله تعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلّتها النجاسة، وإنما أمر بغسلها، لأنه حرّم حلق اللحَى. قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب، وإنما أمر بغسله، ونهى عن إضاعة المال. فإن قال: قطع الثوب ليس فيه ضرر كبير، قيل له: لم يبح لنا إدخال الضرر على المال والنفس. فإن قال قائل: فقد رُوي عن ابن عمر: أنه كان يقطع مكان أثر الدم بحلمين. قيل له: إن صح ذلك عن ابن عمر فما صح أن فِعلَه هذا عن إجماع ولا سنة .(1)« ثابتة؛ فليزم العمل به، والله أعلم ويطفح الكتاب بنماذج ثرية لأسئلة من الشيخ إلى نظائره، أو من غيره تَرِدُ إليه، مما يكشف عن حيوية بين أهل العلم؛ كانت وسيلة ناجعة في عملية التعلم والتعليم. مما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى أبا بكر » : من هذه الصور أحمد بن محمّد بن صالح؛ قلت: أيجوز أن ييمّم المريض غيره، كان قادرًا أن ييمّم نفسه أم غير قادر؟ قال: الذي عرفت أنّه جائز. وأمّا اللّزوم؛ ففي ذلك اختلاف: فقيل: إنّه إذا لم .« يقدر أن ييمّم نفسه؛ لم يكن عليه أن يستعين بغيره وأن ييمّمه قلت لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي غسّان: فإن أصابته الجنابة، ولم يمكنه أن يتحوّل من موضعه؛ وهو على فراش، ولا يمكنه أن يغسل على الفراش؛ لأنّه إن غسل على فراشه ترطّب ولحقه من ذلك ضرر. كيف يصنع؟ قال: إن لم يمكنه على ما ذكرت؛ فأرجو أنّه إن تمكّن على أن يمسح بدنه؛ فليفعل، وهو يجزئه. وإن لم يتمكّن على ذلك؛ فليتيمّم. والله أعلم. . 1 ) أحمد الكندي، المصَ . نف، ج 3 ) 44 المجلد الأول ..s °ün .dG »a .¨.dG `` 13 تضمّن كتاب المصَ . نف نصيبًا وفيرًا من كنوز التراث العربي شعرًا ونثرًا، وتحقيقات وتعاريف لغوية. فضلا عن أقوال الصحابة والتابعين، وحكمة الحكماء من المسلمين وغير المسلمين. وبهذا يعدّ كتاب المصَ . نف منجمًا غنيًا للغة القرآن، ومصدرًا لكثير من الألفاظ الفصيحة التي هُجرت في كلام العرب، وعربية أهل عُمان أصيلة نقية، ولا يزال كثير من ألفاظها دارجًا في لسان أهلها. بما لو جمع لأمسى معجمًا .( قائمًا بذاته( 1 ومن الاعتراف أننا لم نتقص كل كلمة غير مألوفة بالشرح، بل تركنا بعضها لفطنة القارئ اللبيب. كما أن بعضها أعيانا معها التخمين والتقليب، بعد أن نالها من التصحيف ما لا يحتمل، وأجهدنا تقليب الألفاظ على وجوهها للظفر برسمها الصحيح ثم الاهتداء إلى معناها المراد. ورغم ذلك فقد بقي نصيب منها لم نبلغ منه المراد، واجتهدنا في ذلك على جرأةٍ أتيناها. ولا ندّعي في ذلك إصابة وإن رجوناها. وفي الكتاب وفرة من المصطلحات الحضارية التي اختص بها أهل عُمان، وبخاصة في مجال الزراعة والعمران، يعتبر المصَ . نف فيها مصدرًا لمن جاء بعده من الكتاب والمؤلفين. وقد سعينا لجمعها في ملحق خاص، وتوضيح ما أمكن منها، وبقي بعضها ينتظر أهل الاختصاص لسد هذه الثلمة في تراثنا، وهو موروث حضاري لا يقدر بثمن. 1) أذكر أن بعض الباحثين قام بجمع هذه المفردات في كتاب، حول فصيح عامية عُمان. وهو نجل ) الشيخ أبي سرور الجامعي. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 45 UEà.dG .jô.J `` 14 كان من المناسب لموقع الكتاب وأثره في النتاج الفقهي اللاحق أن يوليه الشعراء نصيبًا من أشعارهم فقرّظوه بقصائد طوال ومقطوعات قصار. ذكروا فيها أجزاء المصَ . نف وما اشتمل عليه من أبواب. من تلك المنظومات قصيدة الشيخ محمد بن شامس البطاشي، ومن أبياتها قوله: وهذه بعض أبيات أقدمها للقارئين وأهل العلم والبصرِ في نظم أجزاء سفر بالمصَ . نف يُدْ عى للإمام أبي بكر؛ٍ أَجَلّ سَريِ في العلم أول أجزاء الكتاب وما قد كان للعلم من فضل ومن خطرِ ومدْحُ طالبه حَ . ث عليه، وفي مراتب العلماء السادة الغُرَرِ وفي الفرائض ثانيها وفي سنن وفي السواك الخلال الفَرْقُ لل . شعَرِ ورابعٌ منه في ذكِر الوضوء وفي أحكامه ومعانيهِي مِن الأثرِ فرائضٌ، سُنَنٌ منهُ، ونِ . يتُهُ، وناقِضٌ، والذي يَعْرُوهُ مِن غِيَرِ وخامسٌ منه في ذكر الصلاةِ، وفي فرائضٍ، سنن جاءت مِنَ الخبَرِ ( وفي مواقيتِها ذكِرُ الشروطِ وما تحتاج من قبلةٍ سِتْرٌ لمُِسْتَتِر.ِ..( 1 والقصيدة الثانية وُجدت بخط الشيخ العلامة ناصر بن أبي نبهان. تقع في تسعة وأربعين بيتًا. ومن أبياتها: يسائلني من كنت أقعد عنده عن العدّ والأجزاء والبحث في الكتُبْ عنيت بأجزاء المصَ . نف والتي مص . نفُها الشيخُ ال . تقِ . ي فَتَى الأرَبْ 335 . وقد نالها - 1) توجد القصيدة كاملة في كتاب إتحاف الأعيان: البطاشي، ج 1، ص 329 ) تصحيف وكسر عروضي اجتهدنا في تصويبه. 46 المجلد الأول فذاك ابن عبد الله أعنيهِ أحمدًا سليل ابن موسى كامل العقل والأدبْ وهذا مقالي للذي كان سائلًا يبين ما قد سال عنه بلا تعبْ فجملتها عشرون جزءًا وعشرةٌ ، وخمسةُ كَال . شهُبْ ٍ وسِتّةُ أجزاء وأوّلُ قولي في الذي هو أولٌ فأَ . ولُها في العلم والحث في الطلبْ وأيضًا فثانيها الفرائض قد حوى وأبوابُ منهُ في ال . سواك وفي الأدبْ ( وثالثها فيه الطهاراتُ كلها ورابعها فيه الصلاة لمن أح ي ب( 1 UEà.dG »a E...Y `` 15 إذا كان تحقيق كتاب في حجم جزء أو جزأين يعني ترميم منزل قديم، فإن عملنا مع المصَ . نف كان أشبه بترميم حي كامل أو قرية أثرية. ومما جعل العملية في غاية العسر، أننا لم نجد نسخة واحدة كاملة للكتاب لناسخ واحد، بل غدت أجزاء الكتاب مخطوطات مستقلة، إذ عثرنا على مجموعات متباينة لنُسّاخ مختلفِين لبعض أجزاء الكتاب. وتعود جلّ مخطوطات الكتاب إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين فما بعد. ولم نجد نسخة أقدم من القرن العاشر. وربما كان للإنسان يد في هذا الانقطاع حين تسري نيران الفتن في معالم العمران، وخلال ساعات تحيل إلى رمادٍ ما بنته يد الإنسان في أمد طويل. والأمر بحاجة إلى بحثٍ وتق . ص وتحليلٍ. ، 1) القصيدة تقع في تسعة وأربعين بيتًا، وتوجد كاملة في كتاب إتحاف الأعيان: البطاشي، ج 1 ) 335 . وقد كان فيها تصحيف وكسر عروضي اجتهدنا في تصويبه. - ص 329 مقدمة تحقيق كتاب المصنف 47 يتلخّص عملنا في الكتاب في المحاور الآتية: تصوير واختيار النسخ: تصوير النسخ المخطوطة من مكتبات متعددة في عُمان، أههما مكتبة وزارة التراث والثقافة، ومكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. اختيار ما يصلح منها للمقابلة. علمًا أن هذه عملية في غاية الصعوبة، نظرًا لتشابه النسخ في مميزاتها، فلم نستطع أن نختار من بينها نسخة أ . ما، واضطررنا للتسوية بينها في الاعتبار، واللجوء إلى التلفيق وتسجيل الأصح في صلب الكتاب، والإشارة إلى الفوارق بين النسخ في الهوامش. بما أن المقابلة كانت بين نسخ مخطوطة متفاوتة الأهمية، وليس بينها نسخة أمّ نعتمدها، فقد عمدنا إلى اختيار ما نراه الأصوب من بينها. ولذلك لم نعتمد الإشارة إلى بدايات ونهايات الصفحات في المخطوط كما استقر في قواعد التحقيق. إشكالات خاصة بالجزء الخامس من المصَ . نف. الجزء الخامس في الصلاة، وفيه ثلاثة أقسام، حصلت على نسخة واحدة من القسم الأول، ونسختين من القسم الثاني، وثلاث نسخ من القسم الثالث. وأكثر نسخه المتوفرة من هذا القسم. وفي النسخة الكاملة للكتاب بخط الشيخ سالم بن حمد الحارثي مقدمة خاصة تثير سؤالًا حول واضع الكتاب. ومن خلال المقارنة بين أسلوب الكتاب في أجزائه ترجح لد . ي أن الجزء الخامس ليس من وضع الكندي، أو أن جُل.ه على الأقل مُدرَجٌ، وهو ما يفهم من مقدمته التي تبين أنه لغير صاحب المصَ . نف، وأنه كان يسلك نهجه، ويضيف إليه من مصادر أخرى. 48 المجلد الأول وموضوع هذا الجزء في الصلاة وأبوابها العديدة. وهذا الجزء بواقعه وطبيعة محتواه نموذج ودليل يؤكد تدخّل النساخ والعلماء في إضافاتهم المتتالية على كتاب المصنّف. رقن الكتاب: تم رقن الكتاب في الحاسوب من مخطوطات مختلفة، كما استعنت بالنسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ سالم بن حمد الحارثي، علمًا أنها نسخة وفيرة الأخطاء المطبعية، وفيها سقط في مواطن عديدة. ولذلك لم أعتبرها سوى نسخة مثل سائر المخطوطات الأخرى. مع الإشارة في الهوامش إلى كثير هفواتها، وما كان فيها من هنات وأخطاء في الرسم واللغة. والحذر مما أصابها من هذه المحاذير، كما لم أغفل الإفادة مما فيها . من ملاحظات المحقق 5 منهج المقابلة بين النسخ: بما أنه ليس ثمة نسخة أ . م للكتاب فقد اعتمدنا طريقة الانتقاء بين النسخ المختلفة، واستلزم الأمر اتباع الخطوات الآتية للوصول إلى أحسن نص نرجو أن يكون أقرب إلى الكتاب في صورته الأصلية، وهو اجتهاد لا ندّعي فيه احتكار الحقيقة النهائية، بل نرجو أن نوفّق فيه إلى الصواب، ولكل مجتهد أجر وثواب. وقد وصفنا كل النسخ بتفصيل في ملحق خاص. • صنفنا النسخ إلى مجموعات، مجموعة (أ): من وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • ومجموعة (ح): من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • علمًا أن لكل جزء مخطوط ناسخه وتاريخ نسخه. وباختلاف النساخ والتاريخ يتحدّد كل جزء عن غيره من الأجزاء. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 49 • النسخ المعتمدة في التحقيق لها رموز مشتركة، موحدة في جميع أجزاء المصَ . نف. وهي: أ : نسخة من مكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. ب : نسخة من مكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، أيضًا. ح : من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. ح ح : من مكتبة الحارثي. م : النسخة المطبوعة للمصنف بوزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، وهي مقابَلة على نسخ مخطوطة مختلفة. مع ملاحظتين على م : « مسألة » † في الجزء السابع في الصوم وأحكامه، أهمَلَت النسخةُ (م) ذكر في كثير من مواضع الكتاب. بصورة لافتة. † نصف الجزء السادس غير مطبوع، والمطبوع منه يمثل القسم الثاني من الكتاب. كما أن أكثر نسخه المخطوطة قسمها الأول مخروم. • عند اختلاف النسخ أختار اللفظة الأنسب في صلب الكتاب، ويكون ذكر الفوارق في الهامش مع الإشارة إلى نسخها. والنسخة التي لم تذكر في الهامش هي التي تم اعتماد نصّها. • الزيادة الضرورية تكتب في صلب الكتاب، وتعتبر سقطًا، ولذلك يشار في الهامش أنها ساقطة من نسخة كذا... «....» • الزيادة الثانوية تعتبر إضافة، فتكتب في الهامش بصيغة زيادة من • إذا سقطت كلمة واحدة يكتفى بوضع رقم الهامش بعدها، ويكتب في الهامش «... ناقصة من نسخة كذا » «........» : • وإذا كان السقط أكثر من كلمة فإنه يعاد كتابته في الهامش هكذا ساقطة من نسخة كذا.. تفاديًا للبس في تحديد المقدار الساقط من النص. 50 المجلد الأول • عند اختلاف النسخ في صياغة بعض العبارات أو ترتيب الكلمات، اعتمدت عبارة مختارة، وأتبعتها بالعبارة الأخرى في الهامش مع نسختها، هكذا: في . «...........» نسخة كذا • الألفاظ الغامضة التي استعصى فك لغزها في كل النسخ أشرت إليها في وإذا احتملت وجهًا، ذكرت الاحتمال .« كذا في جميع النسخ » الهامش بعبارة «.. ولعل صوابها.. كذا » : بعدها في الهامش. مثل • صوبت الأخطاء النحوية التي لا تحتمل وجهًا، وأشرت في الهامش إلى الخطإ كما ورد، وتحدد النسخة التي ورد فيها. ضبط النص: اخترنا رسم الآيات القرآنية بقراءة حفص عن عاصم، واعتمدنا برنامج الذي أعدّه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف « مصحف المدينة النبوية » من المدينة المنورة. وتم تصحيح ما وقع الخطأ فيه من دون إشارة إلى ذلك، وبعضها تكرّر K J I H G . ، ورودها بخطئها مرارًا، مثل آية التيمم .« فإن لم تجدوا ماء » المائدة: 6]، إذ ترِدُ غالبًا بلفظ ] . L حققت الهمزات التي وجدتها مسهلة في كثير من أجزاء الكتاب. وبعضها محذوف تخفيفًا، مثل: الشذا،.... وحّدت الأبواب بوضع أرقام متتابعة لها، وقد كانت متفاوتة في أجزاء المخطوطات وفي نسخها المختلفة، بعضها مرقّم وبعضها بلا ترقيم. في حالات نادرة يقتضي المقام إضافة كلمة توضيحية في النص، فتوضع بين معقوفتين [ ]. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 51 توثيق النص: سجلنا الآيات القرآنية ومكانها في السور داخل النص، تقليصًا لمساحة الهوامش. .« الجامع للحديث النبوي » عزونا الأحاديث إلى مظانها استئناسًا ببرنامج وهو برنامج شامل لمصادر ،«Egypcom» ،« إيجبكوم » الذي أنجزته شركة السنة وكتب الجرح والتعديل، يضم أربعمائة مصدر ومرجع، بمجموع يزيد على خمسمائة وعشرين ألف حديث، وهو برنامج وافٍ يغني الباحث، وإن لوحظ عليه بعض الهنّات في نصوصه. ولكنه مضبوط إلى حد بعيد. لم أعمد إلى تخريج الأحاديث وفق منهج التخريج عند أهل الاختصاص، نظرًا لضخامة حجمها، إذ تتجاوز 2650 حديثًا في كامل الكتاب. واقتصرت على عزو الحديث إلى مظانّه، مكتفيًا بالصحيحين في الغالب إن وجد فيهما، وإلا فبأقرب المصادر التي يتطابق معها النص أو يقترب منها، مع ملحوظة التصرف الكبير في نصوص الأحاديث وروايتها بالمعنى، مما أرهقنا في تقصي مظانّها، وعزوها إلى ما يطمئن القارئ إلى صحة نسبتها. وقد سبقت الإشارة إلى أن نصيبًا من هذه الأحاديث والأخبار لا يرقى إلى مرتبة الصحة والاحتجاج، وبخاصة في مجال الأحكام، بيد أن تساهل المصَ . نف كان بارزًا فيها، وقد عقبنا على بعضها، وتركنا جلّها لفطنة القارئ ومعرفته بموقع المصادر في التصحيح والتضعيف. وتلك مهمة أخرى تقتضي عملًا متفرغًا يوفي جانب الصناعة الحديثية في كتاب المصَ . نف حقه من الكشف والنقد والتحليل. قمت بشرح الألفاظ الغريبة من كتب اللغة، وبخاصة لسان العرب. اختصرت في التعريف بالبلدان وأغلبها مدن عُمانية قديمة. ولا يزال كثير منها على الاسم نفسه. 52 المجلد الأول عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها إن لم يذكرها المؤلف، وصوّبت بعضها مما نسب لغير قائله. مع ضبط الميزان العروضي لأغلبها، بسبب ما وقع فيها من تصحيف النساخ. كان في المشروع ترجمة الأعلام الواردة في المصَ . نف، ولكنها بلغت ح . دا من الكثرة حال دون استقصائها. فاقتصرت على أعلام الإباضية، وقصّرت في حق غيرهم، لوفرة مصادر تراجمهم، وبخاصة وأن جلهم من المشاهير كالصحابة وأئمة المذاهب، وأحسب أن هذه الشهرة تغني عن تكرار التعريف بهم، ومن كان دون ذلك فوفرة المصادر أيضًا كفيلة بكشف النقاب عنهم. استأثر الجزء الأول والجزء الثاني بتراجم كثير من الأعلام، ثم وجدتها متكررة ومتفرقة في أجزاء أخرى، فلم أشأ إدراجها في هوامش الأجزاء الأخرى، وأرجأت جمعها في ملحق خاص مع ملاحق الكتاب، حتى يتسنى للباحث الوصول إليها في موضع واحد، تيسيرًا للقارئ حتى لا يتيه بحثًا عنها في أجزاء الكتاب الأربعين. المقدمات والملاحق والفهارس: تضمنت المقدمات ثلاثة محاور: 1 وضعت للنصّ مق . دمة دراسية حول الكتاب هي هذه. 2 وأتبعتها بترجمة وافية عن المؤلف استفدتها أساسًا من عمل الباحث يحيى العامري. 3 ثم كان وصف المخطوطات المعتمدة، 4 وصور أوائل وأواخر نسخ الكتاب المخطوطة. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 53 وأتبعت الكتاب بملاحق أراها من الأهمية بمكان، تمثّلت في: 1 ملحق بعدد وفير من المصطلحات الحضارية التي تضمّنها الكتاب، مع تعريف ما أمكن منها. 2 ملحق بالقواعد الأصولية والفقهية، ولم نستقصها كاملة فاخترنا عرضها ضمن هذا الملحق لا ضمن الفهارس. 3 ملحق بتعريف أبرز أعلام الإباضية الواردة أسماؤهم في الكتاب. 4 قائمة بأهم مصادر ومراجع التحقيق. ثم كانت الفهارس الفنية الثمانية، متمثلة في: 1 فهرس الآيات القرآنية. 2 فهرس الأحاديث النبوية، من دون آثار الصحابة وهي تبلغ الآلاف. 3 فهرس الأعلام. 4 فهرس الطوائف والجماعات. 5 فهرس الأماكن والبلدان. 6 فهرس الأبيات الشعرية. 7 فهرس الكتب الواردة في المصَ . نف. 8 فهرس الموضوعات الشامل. وهي مفاتيح دالّة، ومنطلقات لأعمال علمية جادة حول المصَ . نف، في جوانبه الشرعية والفقهية بصفة خاصة، والاجتماعية والحضارية بصفة عامة. 54 المجلد الأول QG.àYGh ô.°T `` 16 كنت أحسب الكتابَ عذقَ تَمر، فألفيته جبل صخر، ولكنه صخر أثمن من الدر، تنقضي دونه الأعمار، ولا تنتهي منه الأوطار. سعيت أن أبرزه لامعًا كالإبريز، فوجدت المرام مني ج . د عزيز، ولئن أرهقني اجتيازُ هذه المفاوز، فقد عدت منها بحمد الله خيرَ كاسبٍ وفائز. وعند الإياب بالغنيمة فإن مقام الإنصاف يقتضي أن تكون أول كلمة يُستهلّ بها هذا العمل العلمي الميمون أن يرفع العبد إلى المولى أكف الضراعة شاكرًا لله فضله ونعماءه، وما أسبغ من جزيل المنن، وأفاض من واسع التأييد والمدد، حتى استكمل هذا العمل مسيرته، واستقام مصدرًا للفقه ينير للناس الطريق. لقد سعدت بصحبة كتاب المصَ . نف خمس سنوات مباركة، كانت بحقّ مضنية ممتعة، أرهقت وأرّقت، بيد أنها أسعدت بما أثمرت. كانت ساعات تتصل وتنفصل، تقصر أحيانًا فلا تتجاوز ساعة يسنح بها الزمن على عجل، وتمتد أيامًا طوالًا من الفجر إلى منتصف الليل بلا كلل، يحدو المرء فيها كبير الأمل أن يرى هذا العمل النور، فيغدو بفضل الله مَعينًا للهدى، وموردًا للأجور. وليس بدعًا بين الأعمال، ولا منكرًا من الأقوال، ولا س . را تفشيه الرجال، أن أذكر أن المرء وهو يكابد لأواء السفر في مفاوز الكتاب، كانت تنتابه أحيانًا هواجس قاتمة؛ خشية أن يتعثر السيرُ؛ وتقف دون المنى عقبات كأداء، فتقطعه الشواغل عن بلوغ قمته الشماء، بيد أن الثقة بالله والعزم والتوكل عليه كانا أكبر الدوافع لاجتياز هذه المراحل، حتى اكتمل العمل وساغ أن يُق . دم للناس، موردًا للظامئين، ومنارة للسالكين. إني رأيتُ أنه » : وليس جديدًا كذلك أن يردد المرء مقالة العماد الأصفهاني لا يكتب أحد كتابًا في يومه إلا قال في غَدِهِ: لوُ . غيرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد مقدمة تحقيق كتاب المصنف 55 هذا لكان يُستحَسن، ولو قُ . دم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل. وهذا .« أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر فقد بذلت من الوسع ما استطعت، وسألت الله أن يعفو عما سهوت أو قصرت، ومطلبي من كل منصف سليم الفؤاد، ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب، أن يُهدِي إليّ زلّاتي التي يكرّمه الله بالوقوف عليها في تضاعيف هذا الكتاب. فيستوجب دعواتي له بحسن الثواب. ولا غرو في هذا ولا تثريب، فهو جهد بشر، يشفع فيه حجم العمل الكبير، وما لا يخلو منه الإنسان من قصور وتقصير. وأجدّد هذا الرجاء للناصحين الفضلاء، وصدورنا لنصحهم وانتقادهم أوسع من الدهناء، ولا ضجر منها مهما كانت وفيرة، لأن العمل الكبير، تكون أخطاؤه مثلَه كبيرة. Ek````eE`à``N فإني أجزل الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان، ممثلة في معالي وزيرها الشيخ عبد الله بن محمد السالمي الموقّر، والدكتور عبد الرحمن السالمي، على احتضان هذا المشروع وأمثاله من الأعمال العلمية الحضارية، سعيًا لإخراج مكنون المكتبة العُمانية، التي تنداح في دوائرها الرحيبة، في عُمان مكانًا، والإباضية اجتهادًا، والإسلامية فكرًا وآفاقًا. وهي أعمال علمية طيبة تهدف إلى إبراز كنوز المجتهدين من العلماء، والإفادة منها لرسم معالم الحاضر والمستقبل في ظلال الشريعة الغراء. ومن الوفاء أن أذكر جميل وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، ممثلة في رئيس قسم المخطوطات بها، الدكتور حمود الراشدي، ومساعده الفاضل محمد الطارشي، إذ فتحا لي الأبواب لتصوير المصَ . نف بكل أجزائه، فلهما الأجر والثناء الحسن. 56 المجلد الأول ولا يفوتني إسداء وافر الشكر إلى فريق مخلص مثابر من الشباب احتضنوا هذا العمل وأمدوني بعون وسند بلا حدود، يضيق المقام عن إيفائهم أجرهم؛ كفاءَ ما بذلوا ولاقوا من عناء، ولا نملك لهم إلا خالص الدعاء، أن يوفّيهم الله أحسن الثواب يوم الجزاء. ولئن اقتضى الحال أحدًا بالتخصيص، فأذكر لولدي البار إلياس، يدًا بيضاء، مبرة أبناء بآباء، وآباء بأبناء، وإحسانًا اقتضته الشريعة الغراء، إذ تولّى رقن الكتاب كله إلا بضعة أجزاء، وقام بمقابلة نصف الكتاب، ووضع تعاليق لافتة في هوامش الكتاب، سواء في الترجيح بين النسخ والكلمات، أم في توضيح المسائل والعبارات. وكان لي سندًا في شتى مراحل العمل حتى خطواته الأخيرة. كما أنوه بإخوة آخرين، من فتية مضحّين، وأبناء مخلصين، كانت لهم بصمات متفاوتة في مسار المشروع، وبخاصة في مرحلة المقابلة بين النسخ المخطوطة، أذكر منهم الأفاضل: صالح بوكرموش، وبايوب حاج سعيد، وأبو اليقظان الشيخ أحمد، وشقيقي عبد الرحمن باجو، وابن أخي الحاج إبراهيم باجو، وعمر هيبة، وإدريس بوراس، وجابر فخار، وسعيد بهون علي، وعبد الرحمن حمدي، ويس الصادق، وعمر حمدي، ويوسف بنورة، وبالحاج قشار. وأختم بولديّ البارّين أمين وأسامة، إذ أسهما بنصيب موفور في ضبط الآيات القرآنية، وتنسيق الهوامش وتنقيحها. فلهؤلاء جميعًا كل تقدير وتحية ودعاء. وجزاهم الله عني خير الجزاء. والحمد الله حين أينع بسندهم الغرس وأثمر، واكتمل بسعيهم الهلالُ بدرًا أنور، بعد خمس سنين، وازدادت بضعة أشهر. واليوم وقد استوى البناء ثابت الأركان، فالحمد لله المنعم المنان. مقدمة تحقيق كتاب المصنف 57 هذا كتاب المصَ . نف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي النزوي العُماني، نقدمه للمسلمين موسوعة في الفقه المقارن إجمالًا، ومصدرًا في الفقه الإباضي أساسًا، دبّجته يراع عالم فقيه أديب، ومجتهد بصير لبيب، استوعب التشريع أصولًا ومنهجًا ومقاصد، وقدم للناس هذا الفقه بلاغًا للقاصد، ودليلًا يهدي السائرين في مسالك الحياة، حتى يسعوا إلى ربهم على بصيرة ورشاد. كتاب جمع من الخصائص والمزايا ما يستحق أن تشد إليه الرحال، وأن تتحلى به صدور الرجال، وأن يضحّى لأجله بكل مرتخص وغال. والحمد لله الكبير المتعال. مصطفى بن صالح باجو الجمعة 21 رمضان 1433 ه / 10 أغسطس 2012 م (1)..°ü.dG .ME°U ..LôJ :.```.`Wƒ`J من المناسب أن نستهل الحديث عن ترجمة العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي بالتنبيه إلى أن الباحث في التراث الإباضي يواجه عقبة مضنية حين يحاول تلمس معالم أعلام هذه المدرسة، والاطلاع على سيرتهم الذاتية، إذ يفجؤه البون الشاسع بين وفرة ما يرى ويسمع من موروثهم الفكري، وبين ندرة ما يجده من سطور حول حياتهم الشخصية. ولقد خ . يمَ هذا الإهمالُ المتع . مدُ بغرض التقوى والابتعاد عن الشهرة بظلاله على تاريخ معظم علماء هذه المدرسة، فأعيى الباحثين، وتركهم في هِ البحث ظامئين، وتحت شمس التقصي تلفحهم، فما يفيئون إلّا بقطرات ِ مهام لا تبل الصادي ولا تروي الغليل. ولئن كانت رغبة هؤلاء الأعلام إيثارَ الآجلة، وابتغاءَ الثواب عند من لا يضيّع أجر المحسنين. فضَ . نوا بتاريخهم، ولم يحفظوا من سيرهم إلّا ما تناقلته الشفاه عبر الأجيال، ثم رُصِد بعد زمن طويل. 1) استفدت في هذه الترجمة من البحث القيم الذي أنجزه الباحث يحيى بن ناصر بن حمد العامري، ) وقدمه بحثَ تخرج في معهد العلوم « الشيخ أحمد بن عبد الله الكندي حياته وآثاره » : بعنوان الشرعية بمسقط، سنة 1425 ه 2005 م. وقد كفاني مؤونة البحث والسؤال، ووفّر عليّ من الجهد والزمن ما لا يقدّر بثمن. فجزاه الله خير الجزاء. 60 المجلد الأول وإذا كان الأمر كذلك، فإن من حق اللّاحقين البحث والسؤال واستنطاق الآثار للكشف عن معالم جهاد هؤلاء العلماء، إنصافًا لهم واستفادة من تجربتهم، وتقويمًا لها إن اقتضى الحال، فَهم بشرٌ اجتهدوا، ولهم في كل الأحوال وافر الثواب، سواء أصابوا أم جانبوا الصواب. وصاحب المص . نف ليس بدعًا من هذه النماذج الشهيرة المغمورة في آن معًا، إذ أعنت الباحثين السؤالُ عن تفاصيل حياته، ولم يَشف غليلهم سوى ما كشفته مؤلفاته، مما يقدّم صورة عن علمه، ولا يوضح ملامح رسمه. رغم أن آثاره كانت ولا تزال مَعينًا لا ينضب، أمَدّ العلماءَ، وأغنى الدارسين في علوم الشريعة واللغة، وفي منهج الفقه والاجتهاد. وتستوقفنا في هذه الورقة التاريخية عن الكندي ثلاثة ميادين: أولها: المهاد التاريخي لرسم صورة عن عصر المؤلف في جوانبه السياسية والاجتماعية والعلمية. والثاني: عن معالم شخصيته، نشأة وتلمذة ونشاطًا. والثالث: عن موروثه الفكري، مؤلفاتٍ ورسائلَ وأشعارًا. ويقتضي المقام تأجيل الحديث عن كتابه المصنف، إلى مبحث مستقل، لأنه بيت القصيد. ترجمة صاحب المصنف 61 .dDƒ.dG ô°üY ,»îjQEàdG OE..dG :’k hCG الواجهة السياسية: عاصر الكندي فترة حرجة من تاريخ عُمان، فيها كانت بيعة الإمام الخليل بن شاذان الخروصي سنة 447 ه ، وإثر بيعته واجه استغاثة من العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي لصدّ دعوة علي الصليحي التي قامت تدعو للمستنصر الفاطمي في اليمن جنوب عُمان. وظل الإمام الخليل في منصبه حتى وفاته سنة 474 ه ، ثم تول.ى الإمامةَ بعده راشدُ بن علي سنة 475 ه . وقد اشتهر الإمام راشد بالسماحة والليونة مع مخالفيه في الرأي، بيد أن ذلك لم يجمع عليه الكلمة، فخرج بعض العلماء عن طاعته، ومنهم القاضي .( نجاد بن موسى المنَحي، وأبو بكر أحمد بن عمر المنحي( 1 وتذكر المصادر أن خروج هؤلاء عن الإمام تطوّر إلى مرحلة السعي لعزله، فتوجّهوا إلى الرستاق لجمع الأنصار لهذه المهمة، لكن الإمام سبقهم بقتل القاضي نجاد بن موسى، باعتباره زعيم التمرد، والعقلَ المخطط والمدب.ر. وكان مقتل نجاد يوم 17 رجب سنة 513 ه ، وفي السنة نفسها كانت وفاة .( الإمام أيضًا ( 2 ثم آلت الإمامة إلى محمد بن أبي غسان، واستمر فيها حتى وفاته سنة 552 ه ، ثم خلفه موسى بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد، فسار سيرة الحق، ورضي الناس سيرته وعدله. . 1 ) السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 321 ، البطاشي، إتحاف الأعيان، ج 1، ص 558 ) 2) المراجع السابقة نفسها. ) 62 المجلد الأول ولم يدم عهد الأمان طويلًا، حتى نجم قرن الفتنة، وأصاب أهلَ عُمانَ هرجٌ ( ومرج، فخرج البدو على الإمام موسى، فقُتلَ مع أخيه عبد الله بن أبي المعالي( 1 وقُتل معهم كذلك خلقٌ كثير. وذلك سنة 579 ه . وكان مصاب أهل عُمان بمقتله عظيمًا، بعد أن نعموا بعدله طيلة ثلاثين سنة. كان الكندي حاضرًا ومشاركًا في هذا المشهد السياسي، وطرفًا فاعلًا فيه، مما برز أثره في شخصيته ونتاجه العلمي. وظل أيضًا على اتصال بالحياة الاجتماعية لبلده، وأدرك أهله على طريقتين بخصوص قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي، سنة 273 ه . وهي قضية سبقت عصر الكندي بقرنين أو تزيد، بيد أنها ظل.ت حاضرة في الفكر والحياة، تُحدّد بها المواقف، وتبنى عليها البراءة والموالاة. ففريق تبرأ وقطع الأعذار، وفريق تسامح واحتمل الأعذار. ففريق كان من القضية حازمًا واتخذ منها موقفًا حاسمًا، وتُمثّل المتشددين المدرسةُ الرستاقية( 2)، بينما مالت المدرسة النزوانية إلى اللين. وتوزعت هاتان المدرستان المجتمعَ العُمان . ي بقبائله القحطانية والنزارية، ودام هذا .( التأزم لأمد طويل( 3 .(4)« الاهتداء » وكتب الكند . ي في تأصيل هذه القضية كتابَه . 1 ) السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 321 ، البطاشي، إتحاف الأعيان، ج 1، ص 558 ) 2 ) الطائفة الرستاقية: نسبت إلى مدينة الرستاق، ولكن أغلب علمائها من غير هذه البلدة، منهم ابن ) بركة البهلوي، وأبو الحسن البسيوي، وأحمد بن عبد الله الكندي، وهي مدرسة متشددة في قضية عزل الإمام الصلت، وتَعتبر مَن عزلوا الإمام بُغاةً، وكَتبت في ذلك رسائل ومؤلفات. 1994 م)، إعداد سالم بن علي الصليبي، - ينظر: فعاليات ومناشط حصاد أنشطة المنتدى لعام ( 93 . 1315 ه 1994 م)، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، ص 181 ) الإصدار الخامس، ط 1 .133 - 3 ) السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 198 ) قال المصنف: قد بيّنت جميع ذلك وأحكامه في كتاب الاهتداء، » : 4) وأشار إليه في المصنف إذ قال ) . ج 10 ،« بقولٍ غير هذا، عن غير أبي سعيد ترجمة صاحب المصنف 63 المحضن الاجتماعي: ولم يظل المجتمع نقيًا بقبائله العربية الأصيلة، بل دخله وافد من أهل الذمة والجالية الهندية التي استوطنت صحار وجزيرة سَقَطْرَى، إضافة إلى الرقيق الذين كانوا خدَمًا للناس في المزارع والأموال، وفي المنازل ومختلف .( الأشغال، وبخاصة في المناطق الحضرية ومراكز العمران( 1 وحفظت المصادر صورًا عن الحياة الاجتماعية في تقاليدها وأعرافها في المناسبات والأفراح، وفي الملابس والمآكل، والعلاقات والروابط المختلفة. كما تميز المجتمع بحيويته ونشاطه، وشهد مساهمة في العمران التجاري والزراعي، بمختلف صوره ونتاجه وأشكاله. واهتم أهل عُمان بالتجارة وضبطوا أحكامها ونظامها، وأنشؤوا الأسواق والمراكز التجارية، ونقلوها من أقصى الشرق إلى بلادهم، ومنها إلى سواحل إفريقية وبلاد الشرق الأدنى. وعُنوا بالزراعة فنوّعوا محاصيلها وأنتجوا أدواتها، وشقوا الأفلاج وبرعوا في حفرها وهندستها، وضبطوا تقسيم مياهها بصورة نالت إعجاب الناس، .( ولا تزال أنظمتها محفوظة سارية إلى اليوم( 2 وصنعوا السفن، وسيلة للتجارة، وقننوا حياتهم الاجتماعية والاقتصادية .( بشكلٍ راقٍ، أقام العدل وحفظ الحقوق بين الناس( 3 ووصلت مراكبهم البحرية إلى أقصى الشرق ببلاد الصين وشرق أفريقيا، وتركوا بصماتهم فيها، نشرًا للإسلام وإعلاءً لمعالم الحضارة في تلك البلدان. المرجع السابق. ،« الشيخ أحمد الكندي حياته وآثاره » ، 1 ) يحيى العامري ) 2 ) ينظر الجزء السابع عشر من المصنف، ففيه تفصيل وافٍ عن أحكام الأفلاج. ) ، 3 ) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج 1 ) .107 ، ص 106 64 المجلد الأول ومن جهة أخرى فإن بعض المصادر تشير إلى وجود انحرافات في نظام المجتمع، تمثّل في مظاهر الترف لدى بعض الأمراء، ومجالس للِ.هو والشراب، يحضرها الوجهاء، ويقع فيها صنوف السرف في المآكل والمشارب. بيد أن العلماء لم يغضّوا الطرف عن هذه الانحرافات، فسعوا لمنع انتشارها، والحد من سريان أثرها في المجتمع، بل إن بعضهم قام بهدم منازل .( كانت تشكل بذرة فساد اجتماعي أو انحراف خلقي( 1 ومهما يكن، فإن هذه الصور لا تعدو أن تكون عيناتٍ محدودةً لا تقدم صورة شاملة للمجتمع، ولا تشكّل سمة تصطبغ بها حياة الناس المشهود لها بالاستقامة والصلاح، إذ عرف عن أهل عُمان تمسكٌ شديد بأهداب الدين، وغيرة على حدوده وعلى حرمات المسلمين. البيئة العلمية: حين نبحث عن ملامح البيئة العلمية، ومعالم النتاج الفكري لعصر الشيخ الكندي فإننا نجده عصرًا لامعًا تميز بثراء في الإنتاج ووفرة في العلماء. بل يعتبر القرنان الخامس والسادس الهجريان محطة بارزة في تاريخ عُمان العلمي، فيها برز علماء سامقون، دوّنوا كتبًا موسوعية عرف بها العصر، فسمّي عصر الموسوعات. ويتصدّر هذه الكوكبة العالمان محمد بن إبراهيم الكندي بموسوعته في اثنين وسبعين مجلدًا. وأحمد بن عبد الله بن موسى الكندي « بيان الشرع » في واحد وأربعين مجلدًا. وثالثهم أبو المنذر سلمة بن « المصنف » بموسوعته في أربعة وعشرين مجلدًا. ضاع بعضها « الضياء » سعيد العوتبي بموسوعته ونجا معظمها. . 1 ) ابن زريق، الفتح المبين، ص 225 ) ترجمة صاحب المصنف 65 كما اعتنى بعض العلماء بالتفرغ لإنشاء المدارس، وبناء الأجيال على العلم والفضيلة، يقينًا منهم أن التربية أسلم منهج وأضمن وسيلة لمعالجة الانحراف في المجتمع، وتحقيق الاستقامة واستمرارها في الحياة. من تلك المراكز مدرسة الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد النزوي. وقد ساعده على تحقيق مشروع سعة حاله، ووفرة ماله، وتخرّج على يديه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع. وممن تخرج ،« كتاب التبصرة » ومدرسة الشيخ صالح بن وضاح، صاحب عليه الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي النزوي، والشيخ أحمد بن خليل .( وغيرهم( 1 « كتاب الإيجاز » السيجاني صاحب ومدرسة أبي علي قاضي الإمام الخليل بن شاذان الذي تولّى حكم عُمان .( عام 447 ه . في نزوى وكانت هذه المدرسة زاهرة بالطلبة والدارسين( 2 ومن علماء هذه الفترة أيضًا الشيخ محمد بن موسى الكندي، صاحب كتاب ويقع في واحد وخمسين مجلدًا، غير أنه مفقود، كما أن له كتابًا آخر ،« الكفاية » .« جلاء البصائر » في الزهد والوعظ اسمه ومن لطيف الظواهر أن نجد الانسداد السياسي في أحيان عديدة، منفذًا للانفراج العلمي، فيخصب معه سهل العلم، ويكثر زرعه، وتطيب ثماره، بينما يتلظّى الناس في جحيم السياسة، وأتون الفتن، ويحصدهم التناحر على السلطة والحكم. وقد كان هذا حظ عُمان في هذه الفترة العصيبة من تاريخها السياسي، إذ أخصبت بنتاج طيب لا يزال موردًا عذبًا ومنجمًا غنيًا للفقهاء والأدباء، والمؤرخين وعموم الدارسين. . 1 ) عُمان في التاريخ: دار إميل للنشر المحدودة، ص 239 ) .146 - 2 ) أشعة من الفقه الإسلامي 3: مهنى بن عمر التيواجني، ص 144 ) 66 المجلد الأول …...dG .«°üî°T .dE©e :Ek«fEK ... هو أحمد بن عبد الله بن موسى بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكِنْدِي ال . نزْوِي الأَفْلُوجي ال . سمَدِي. عاش أواخر القرن الخامس وأواسط القرن السادس الهجريين، أحد العلماء المشهورين في زمانه، ومن المحققين المجيدين في التأليف. كان ثالث ثلاثة لهم قدم راسخة في العلم والتأليف، وهم: ابن عمه محمد بن إبراهيم صاحب بيان الشرع، وابن عمه محمد بن موسى صاحب الكفاية، وثالثهم أحمد بن عبد الله؛ الذي بلغ بكتاب المصنف أشرف غاية. النسب والمولد: ينسب أحمد الكِنديّ إلى قبيلة كِنْدَة؛ بكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة إحدى قبائل اليمن الكبرى في عُمان، وتعرف بهم جبال كندة في عُمان. اشتُهر الكنود بخدمة العلم، فنبغ منهم علماء أجلاء، حتى قيل: لو سئل العلم عن نسبه لقال: كندي. كما اشتهر بنو خروص بالإمامة، فكانوا في المجالين فرسَي رهان. أئمة العلم وأئمة الحكم. والنزوي: نسبة إلى نزوى، المدينة الشهيرة بداخلية عُمان، تبعد عن العاصمةمسقط بحوالى 160 كلم، ظلت لقرون طويلة عاصمة الإمامة في عُمان. والأفلوجي نسبةً إلى منطقة في سعال بداخل نزوى تدعى فلوج الصيغة. الواقعة في نزوى. « سَمَد » وأما السمدي: فنسبةً إلى قرية .( ويكنى: أبا بكر ولعله نسبة إلى أكبر أبنائه( 1 .« الشيخ أحمد بن عبد الله الكندي حياته وآثاره » ، 1 ) يحيى العامري ) ترجمة صاحب المصنف 67 أما عن مولده فلم تسجل المصادر تاريخه، ويُرجح الدارسون أن يكون في حدود سنة 480 ه ، استنادًا إلى ما ضبط من تَاريخ تَرتيبه لبيان الشرع. إذ يناسب أن يتم هذا العمل وهو في منتصف العقد الثالث من عمره أو آخره. مراحل النشأة: يمثّل النتاج الفكري صورة جلية عمّا وعى المرءُ من علوم، وآثار الكندي جليلة تدلّ على سعة في الاطلاع، ورسوخ قدم في التحقيق، وقوة شخصية في الترجيح والاختيار. وبدهي أن تسبق مرحلةَ العطاء مرحلةُ الحرث والتحصيل، وفيها كان الكندي مثالًا في الج . د والمثابرة. وإن لم تفدنا المصادر بملامح مفصّلة ولا مجملة عنها، فلا تعدو أن تكون سيرته فيها شبيهة بنظائر غيره من النبغاء. ملازمةً للشيوخ، ومواصلة للدرس والبحث حتى استوى على سوقه، واستقام عَلَمًا راسخًا باذخًا، تَنِم عن جذوره فروعه وثماره، وتكشف عن خلاله طيوبه وعبيره. نشأ في بلدته نزوى وفيها شَ . ب وترعرع، وكان مسكنه بناحية سْعَالْ من المدينة، وقد ظل بيته أثرًا قاوم العاديات حتى انهدم من زمن قريب. تذكر المصادر أن من شيوخه بنزوى الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن .( صالح( 1 أما صفاته الخِلقية فقد كان أعرج، وأما الخُلقية فقد كان طاهر السريرة واسع الصدر، صبورًا جا . دا، يرى طلب العلم فريضة، وتبليغه للناس أمانة، وتجلت فيه صفات العالم الرباني المجتهد لتنوير الناس بأحكام الشريعة. ومن أبرز تلك ما يشهد لهذه الأوصاف. « الاهتداء » الصفات الورع والتواضع والإنصاف، وفي كتابه 1 ) تنظر ترجمته في ملحق التراجم آخر الكتاب. ) 68 المجلد الأول وأنا تائب إلى الله تعالى من كل مخالفة للحق والصواب، وراجع » : يقول عنه إلى هذه الجملة التي ذكرتها في هذا الكتاب؛ في الاختلاف الواقع بين أهل عُمان، وإليها أدعو من استرشد من الإخوان، عائذ بالله أن يقع مني خلاف ما أردته، أو يكون فيه غير ما توخّيته وقصدته؛ فالمعصوم مَن عَصَمَه الله، .« والمهتدي مَن هداه الله، نعم المولى ونعم النصير ومتى أوردنا المسائل المأثورة، واستشهدنا بالأصول » : ومن ورعه قوله المشهورة عن الأئمة الأبرار والعلماء الأخيار؛ ارتفع النزاع وانقطع، واستنار الحق وسطع. وإنما نحن متبعون غير مبتدعين، ومقتدون غير مقلدين، وسنؤصّلها بما اتضح لنا عرفانه من حجج العقل، ونبرهنها بما لاح لنا برهانه من دلائل النقل، .« بمعونة البارئ الكريم، وتأييده الكافي العميم، إن شاء الله 8 إسهامه في الحياة السياسية: لم يكن الكندي منعزلًا عن الأوضاع السياسية لبلده، بل ترك بصمة واضحة فيها؛ حين عقد الإمامة لمحمد بن خنبش بن محمد بن هشام مؤيدا الطائفة الرستاقية، في معارضةً منه لإمامة أخرى أقامتها الطائفة النزوانية، ثم جمع الله شمل أهل عُمان على إمام واحد. المسار العلمي: ارتبط الكندي ببلدته ينهل من أعلامها، وتصدّر شيوخَه الشيخ أحمد بن صالح الغلافقي النزوي، ت 546 ه . ومنهم أيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي ( 508 ه)، تتلمذ عليه وعُني وقرّظه بقصيدة تضمنها كتاب المصنف. « بيان الشرع » بترتيب كتابه 6ه). - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسان (ق 5 ترجمة صاحب المصنف 69 قلت (أي الشيخ الكندي) لأبي عبد الله » : وقد جاء في المصنف قوله محمد بن أحمد بن أبي غسان: فإن أصابته الجنابة ولم يمكنه أن يتحوّل من موضعه وهو على فراشه، ولا يمكنه أن يغسل على الفراش، لأنه إن غسل على فراشه ترطّب ولحقه ضرر. كيف يصنع؟ قال: إن لم يتمكن على ما ذكرت فأرجو أنه إن تمكن على أن يمسح بدنه فليفعل، وهو يجزئه. وإن لم يتمكّن من .( ذلك فليتيمّم. والله أعلم( 1 ومما سأل عنه الشيخ الكندي 5 شيخه أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسان عن رجل سأل رجلًا ح . را أنه يحفظ الأثر عن مسألة لم يكن عنده فيها حفظ في تلك الساعة، فقال فيها بمعنى، وقال: لست أحفظ في هذه المسألة؛ ولكن على وجه المشورة، أن يفعل كذا، وألا يمكن نسأل، هل عليه في ذلك إثم؟ قال: أرجو ألا يأثم في ذلك ما لم يخرج جوابه إلى الباطل. .( والله أعلم( 2 وأما تلاميذه فلم تحفظ الكتب أسماءهم بتفصيل، وإن أشادت بدور الشيخ في نشر العلم بين العامة إجمالًا، وعلى الطلبة بنزوى بصفة خاصة. وممن عاصرهم واستفادوا منه: 1 العلامة عثمان بن موسى بن محمد النزوي ( 536 ه). 2 العلامة أحمد بن محمد المعلم النزوي (القرن السادس الهجري). 3 أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد العقري النزوي ( 576 ه). 4 سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح ( 579 ه). 5 العلامة محمد بن عمر بن أحمد الافلوجي النزوي ( 585 ه). 1) المصنّف، ج 4، باب [ 44 ]، في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟. ) 2) المصنّف، ج 4، باب [ 38 ] ما ينقض الوضوء من الكلام، وما لا ينقض. ) 70 المجلد الأول :.«..©dG .QEKBG :Ek.dEK كتاب المصنف: الكتاب الذي نحن بصدده، ،« المصنف » يتصدر نتاجَ الكندي العلمي موسوعتُه وسنخصصه بمزيد بيان في مبحث مستقل. كتاب الاهتداء: كتاب الاهتداء دراسة تحليلية لقضية الإمامة في نازلة واقعة، اشتهرت وتركت أثرًا بالغًا في تاريخ الفكر الإباضي بعُمان، وهي قضية عزل الإمام الصلت بن مالك، من قِبَل موسى بن موسى، وتولية راشد بن النظر من دون مشورة ولا بيعة شرعية من قِبَل المسلمين. فنشأ عن هذا التصرف بلاء وفرقة، وبراءة وقطيعة، أفرز ما عرف بالمدرسة النزوانية والمدرسة الرستاقية. ووجد الشيخ الكندي الناس فيها على خلاف شديد، وجدل حاد، فرام نشدان الحق فيها، واستفرغ الوسع لدرك الصواب والخطإ في القضية، وجمع لذلك ما استطاع من مصادر وسِيَرِِ المتقدمين، ليهتدي إلى الرأي الصواب، ويستَيْقِن منه حق اليقين. ورسم الشيخ منهج التعامل مع المسألة بأن استقرأ آثار المسلمين، وتأمّل سِيَرهم وأخبارهم، ونظر مذاهبهم وأقاويلهم، واعتبار حججهم وتغالبها، فقابل بينها للتصحيح، ووزنها وزن القسط للترجيح، وتجنّب في مواقعها التقليد والهوى، اجتهادًا منه في موافقة السلامة، وإشفاقًا على نفسه من مسالك الندامة، وطلبًا لمعرفة الصادقين وأهل الحق والحجة واليقين، الذين أمر الله بالكون E E E E C . : معهم، وتَعَ . بد بطاعة أولي الأمر منهم، بقوله المحكم . U U . U M × . . O . . .. I I . . ... . â . à. . ترجمة صاحب المصنف 71 فإن الله لا يأمر بالكون مع المعدوم، ولا يَتَعَ . بد بالطاعة لمجهول غير معلوم، ولا يُرَ . خص في التقليد في الدين بلا حجة ولا بيان، ولا يوسع في الاتباع في .(1).´ ³ ² . : الأصول بلا دليل ولا برهان، وقد قال الله تعالى وحشد الشيخ لتأييد موقفه أدلة الكتاب وال . س . نة تأصيلًا وتأويلًا. واستأنس بآراء الأئمة، ومنهم الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي. والكتاب مطبوع بتحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف، وعناية وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. وتوجد نسخ عديدة له في مكتبات المخطوطات بعُمان. كتاب الجوهر المقتصر .« كتاب الجوهري » وباسم « الجوهر المقتصر » يعرف باسم تضمن الكتاب بيان ما يدين به الإباضية في مجال العقيدة، ويسميه الكندي .« دين المسلمين » في هذا الكتاب عالج الكندي قضية الجوهر الفرد الذي لا ينقسم، وهي مسألة خاض فيها علماء الكلام، واتخذوها وسيلة لإثبات خلق العالم، وانتهائه إلى جزء لا يتجزأ، وأن لهذا الكون إلهًا خالقًا قادرًا. وجاءت تسميته بالجوهر المقتصر، أي الذي تقاصر وانتهى في الصغر، فلم يعد له بعد ذلك تجزؤ ولا انقسام. كما ب . ين الفرق بين الجوهر والعرض، تناول صفة القدرة وأثرها على المقدورات. عالج « الذخيرة » والطريف في الكتاب إشارته إلى كتاب آخر للمؤلف سماه فيه أيضًا قضية الجوهر والعرض. وإن لم يقع في أيدي الباحثين بعد. فيما أعلم. 1) من مقدمة كتاب الاهتداء. ) 72 المجلد الأول واستفاد في كتابه بنتاج علماء الإباضية المتقدمين، أمثال أبي المنذر ونجاد بن موسى في كتابه ،« المحاربة » بشير بن محمد بن محبوب في كتابه .« المختصر » وأبي الحسن البسيوي في ،« الأكلة » ويكشف الكتاب عن ثقة المؤلف بنفسه في معالجة الموضوع، ورغبته ونحن ما تجرّأنا على الكلام في هذه » : الصادقة لتحري الحقيقة فيه. قائلًا المسائل إلا بعد الخوض فيها، والتأمل لمعانيها، ووجودها في آثار المسلمين .(1)« والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد طبع بتحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف، وبعناية وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. كتاب التخصيص تناول الكتاب قضية الولاية والبراءة، والطرق التي تصح بها الولاية والبراءة وموجباتهما وأقسامهما. والنص على أهلهما. وبيان الخصوص والعموم في القرآن.. وتنزيل الحكم على المعنيين بهذه الأحكام. وأفرد بابًا في فضل الصحابة، وبيان معاني الآيات المتعلّقة بالموضوع. ومضمون الكتاب يمثل ميدانًا تطبيقيًا لقواعد التخصيص، أو تخصيص العام في أصول الفقه، ومتى يقدّم الخاص ومتى يقدّم العام، وأثر ذلك على قضية الولاية والبراءة، وما يتعلق بها من مسائل وضوابط، تناولها الكتاب بصورة تفصيلية دقيقة. وقد حقّق كتاب التخصيص الدكتور حمود بن عبد الله الراشدي. ونشرته وزارة التراث العُمانية. 1 ) أحمد الكندي، الاهتداء، ص 44 من المخطوط. ) ترجمة صاحب المصنف 73 كتاب التقريب لم يكن الكندي عالم فقْهٍ فحسب، بل امتلك ناصية اللغة، وتمكّن من وهو كتاب في النحو، .« التقريب » علومها، فأسهم فيها، وتمثّل ذلك في كتابه رسم فيه قواعد هذا العلم للمبتدئين، تيسيرًا وتحفيزًا لاستيعابها، إذ إن العربية وعاء الوحي، ومفتاح علوم الشريعة. رسمته لمتعلمي ،« التقريب » فهذا كتاب » : يقول في منهج الكتاب وغايته النحو بغاية التهذيب، رجاء أن يكون أقرب مأخذًا، وأسهل في الفهم منفذًا، فليخلص النية طالبه في تحقيق العلوم، ويتنزّه عن دنس الإعجاب ومراء الخصوم، والله ولي المعونة عليه، والتوفيق لما يقرّب إليه، إنه ولي ذلك .(1)« والقادر عليه وفي الكتاب توجيهات تربوية سديدة لنجاح عملية التعليم، تتمثّل في التفرغ للتحصيل، وضرورة التركيز، وطول النفس، والرغبة الجادة في العلم المراد، ومن صحت له هذه الخصال رجَا الظفر والنجاح، وتَمّ » ، وتوفير المعلم النصوح .(2)« له الفوز والفلاح وتَضمّن الكتاب جُلّ أبواب النحو المعهودة؛ من أقسام الكلام؛ والأسماء، والأفعال، وعلامات الإعراب، وأنواع الحروف، وعملها، وبيان النكرة والمعرفة، والممنوع من الصرف من الأسماء، وأدوات الخفض والجزم ومسائلها. وختم .( الكتاب بقصيدة شعرية مجهولة في علم النحو وأهميته( 3 لأحمد « التقريب » نقلاً عن مخطوط كتاب ،« الشيخ أحمد الكندي حياته وآثاره » ، 1) يحيى العامري ) الكندي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، تحت رقم ( 1654 ) ومكتبة معالي السيد محمد بن . أحمد بن سعود البوسعيدي، تحت رقم ( 601 )، ص 1 2 ) المصدر السابق نفسه. ) .24 - ص 2 ،« التقريب » 3 ) يحيى العامري، نقلاً عن مخطوط كتاب ) 74 المجلد الأول والكتاب لا يزال مخطوطًا، توجد نسخ منه في مكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، تحت رقم 1654 ، وفي مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي . تحت رقم 601 ولكن لا أثر ،« التيسير في النحو » وذكر المؤرخون للكندي كتابًا آخر باسم له في المكتبات، ولعلّه تسمية أخرى للكتاب نفسه. كتاب التسهيل في الفرائض اهتم الكندي بعلم المواريث فأفرد له تأليفًا مستقلًا، فضلًا عن تناوله وغرضه الأساس تقريب هذا العلم للناس، .« المصنف » ضمن موسوعته لحاجتهم الماسة إليه في حياتهم، وحال أغلب الناس تتردّد بين وارث ومورّث. تضمن الكتاب مسائل المواريث، وأنصبة الورثة عصبةً كانوا أم أصحاب فروض، ومراتبهم، وحالات الحجب والعول والتنزيل، وأصول المسائل، وميراث الغرقى والهدمى والخنثى؛ وما أشبههم ممن يقع في ميراثه .( إشكال( 1 والكتاب وجيز، قريب المأخذ، واضح الأسلوب، برز فيه الاعتماد على أدلة السنة وآثار الصحابة والتابعين في مسائل المواريث. ولا يزال الكتاب مخطوطًا، ونسخه نادرة، وقد عثر الباحث يحيى العامري على نسختين منه بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، إحداها في مجلد واحد ضمن مجموع تحت رقم ( 31 )، وأخرى بنفس المكتبة تحت رقم ( 1926 ت). التسهيل في » نقلاً عن مخطوط كتاب ،« الشيخ أحمد الكندي حياته وآثاره » ، 1 ) يحيى العامري ) لأحمد الكندي، ص 317 بتصرف. « الفرائض ترجمة صاحب المصنف 75 كتاب سيرة البررة ذكر المؤرخون هذا الكتاب لأحمد الكندي، وأنه كتبه منافحًا عن الإمام محمد بن غسان، ور . دا على من اعترض على حرب الإمام محمد بن أبي غسان .( لأهل العَقْر من نزوى( 1 بيد أن الكتاب مفقود، ورغم جهود البحث عنه، فإنه لم يعثر له على أثر. ورجّح الباحث يحيى العامري أن تكون هذه السيرة هي عين الرسالة التي كتبها الشيخ أحمد بن عبد الله الكندي بخصوص هذه القضية، وهي موجودة .(2)« الاهتداء » ضمن ملاحق كتابه كتاب الذخيرة يعد هذا أيضًا من كتب الشيخ المفقودة. وأشار إليه المؤرخون في كتبهم. لا يدرى فيمَ ألّفه، لكن يعزى إليه أنه « الذخيرة » وكتاب » : وقال عنه السالمي .(3)« جاء فيه بمعانٍ غريبة، وقد ألّفه لأصحابنا من حضرموت أثناء حديثه عن « الجوهر المقتصر » كما أشار إليه المؤلف نفسه في كتابه .( الجوهر والعرض( 4 أشعاره حفظت لنا المصادر بعض أشعار الكندي. ومن بين تلك المحفوظات قصيدة في الاعتكاف، وأخرى في تقريظ كتاب بيان الشرع. . 1 ) السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 340 ) .« الشيخ أحمد الكندي حياته وآثاره » ، 2 ) يحيى العامري ) . 3 ) تحفة الأعيان: السالمي، ج 1، ص 340 ) لأحمد « الجوهر المقتصر » نقلاً عن مخطوط ،« الشيخ أحمد الكندي حياته وآثاره » ، 4) يحيى العامري ) . الكندي، ص 17 76 المجلد الأول ونجتزئ بقصيدة الاعتكاف، بينما توجد القصيدة الثانية ضمن كتاب المص . نف في الجزء الأول منه. قصيدة الاعتكاف: هي قصيدة مطولة من بحر الكامل، على قافية الفاء. تناولت أحكام الاعتكاف وفضله، وتقع في خمسين بيتًا إلا واحدًا . فيها من الصور الشعرية ما ينم عن رسوخ قدم الكندي في مجال الشعر، :( وتمكّنه من ناصية البيان، والقصيدة منشورة في كتاب قلائد الجمان( 1 أقوى العذيبُ ورسمهُ أضحى عَفَا قِدْمًا وأصبح للدواري مَألَفَا مُلِئت مَوَاسِمه بكل حريصة وطْفَاءَ تَسفَح ك . ل هام أَوْكَفَا أَنكَرْتُه لَما وَقفتُ به، وفي قلبي لظًى لاقتْ شِمَالًا حَرجَفا لولا حصيف حوله أضارة أعني الأثافِي كادَ أن لا يُعرفا لما وقفتُ به الغداةَ مُسل.مًا . ني يا أُخَ . ي علَى شَفا ِ والنفسُ م ومسائلًا عن قاطنيه وأهله والعقل مني بالأسى قد أُتْلِفَا فجعلت اسأل رسمه وطلوله عن ساكنيه أُولِي المو . دةِ وال . صفَا همْ لما حدَا حاديهمُ برِكابِ فا سَحَرًا وجنح الليل دونهمُ صَ مْ ِ يا حادِ قدْ أورثْتَني من بعدِه حُزْنًا طَويلًا بَاقيًا وتَأَ . سفَا بانُوا بك . ل شَجِ . يةِ الحَجْلَيْن بال غَرْثَى الْمُوَ . شح ذَاتِ خَصْرٍ أَهْيَفَا من ك . ل سالبةِ الهلالٍ ضياءَهُ رِ مَطْرِفَا والريم جيدًا والجآذِ رُودٌ يُغادرُ ذا الذبابةِ حَائرًا والفارسَ البطلَ الهُمَام مشَ . غفا تستعبد الأحرارَ رِق.ا في الهوى بمجاجة تحكي السلاف القرقفا . 1 ) حمد بن سيف البوسعيدي، قلائد الجمان في أسماء بعض شعراء عُمان، ص 19 ) ترجمة صاحب المصنف 77 وبفاحم داج أثيثٍ أسحم وٍبمازنٍ يَحكي الحسامَ المرهَفا تلك التي قد لامني في حبها ووصالِهَا أهلُ الملام تَعَ . نفَا قالوا: ألم ترَ خطّ شيبك قد بدا ورطيب غصنك قد ذوى واحقوقفا عْفدع الغواني والأغاني وارتَدِ ابك قد مضى وتصرفا فَتَرَى شبَ والعمرَ منك إلى النفادِ مُقَ . ربًا والموت يا مغرور نحوك أزلفا فاعمل لنفسك صالحًا قبل الردى واردع عنان النفس ردعًا واعطفا واعلم بأن الاعتكاف فضيلة مشهورة ما إنْ بِهَا أَبدًا خَفَا اختلافٌ؛ بعضهُمْ والاعتكافُ بهِ قد قال: في البيت الحرام، وقد نفَا عن ما سواه من المساجد كلها ولقد نجا من بالهدى ويْكَ اقْتَفَا ي : جَائزٌ مُ قد قال فيهِ وسواهُ الطهِرِ ال . نبِ . ي المصطفى معْ مسجِدِ وجميع ما فيه ي تُقامُ جماعةٌ منْ مسجدٍ، قد قال قومٌ؛ فَاعْرِفَا هذا وليس لعاكفٍ أن يَخرُجَا فكفاك ما قد قلتُ تفسيرًا، كفا إلا لِطُهرٍ أو طعام أو خَلَا، والله ربي قد تجاوز إذ عفا وله حضور جنازة فيها ليَِأْ تَ . م ال . صلاةَ وما أراه معنفا فإذا قضى منها الصلاة فلا له مُكْثٌ لتعزيةٍ، ولو خاف الجَفَا وحضور جمعته له يا ذا النهى فإذا قضى أمر الصلاة هناك فا زٌ . ل جَائِ ِ وله اكتحالُ العَين ح وَأْمُرْهُ أن يدعَ الكلامَ تَعَ . ففَا إلا بما لا إثم فيه وحجره حجر عليهِ؛ فلْيَدَعْهُ تَوَق.فَا والخود ليس لها اعتكاف جائزًا إلا بإذن حليلها لَو احْتَفَا وإذا أتاها الحيضُ خَل.تْهُو، فَإنْ طهُرَتْ أَتَ . متْ ما بَقِي وَتَخَل.فَا وكذاك ذو الأوصاب يخرجُ فاعْلَمَا ويُتِ . م ما يبقى له بعد الشفا ع في العكوفِ عِتَاقَةٌ ِ وعلى الْمُجَام أوْ صوم شهرين وان يستأنفا ما قد مضى والله ربي غافر للتائِبِينَ، ومَن أَتَى متَلَ . هفَا 78 المجلد الأول والخود إن هي طاوعته لسِِ . رها فَسَدَ العُكُوف وكَ . درَتْ ما قد صَفا فَلْتُبْدِلَنْهُ و مَعْ عِتَاقَةِ مُسلِم أٍو صومُ شهرين ي حَيًا وتَخَ . وفَا فإذا أبَتْ فاغْتَامَهَا مُستكْرِهًا بتَغَ . شم وأَصَابَها مُتَعَ . سفا فعليه كفاراته إن كان ما قد نالَ منهَا عُنْوَةً وتك . لفَا وأخو العكوف له الحيادة من ضنًا حَ . ل، ولَيْسَ له بأن يتوقفا كأخي القعود؛ وليس يدخل يا فَتًى بيتًا يكون مش . يدًا ومُسَ . عفَا وليَردُد التسليم عندَ مروره ولْيبدَهُ من غير أن يتوقفا ودخوله الحجراتِ أو بيتًا بلا سقفٍ حلالٌ جائزٌ، يا ذا الوفا والحمد لله الموَف.ق للهدى مُبدِي الورى ومعيدهم تحت ال . سفَا واليكما غراء ترفل في الحلي ن وَشي فِكْرِيَ أنصفَا ِ لقد اكتسَتْ م مأمونة الزلات ذات فوائد أظهرتها في نظمها بعد الجفا ولها معان كالسها لأولي النهى يا فوز ذي عقل بما فيها اكتفى قدٌ يَزينُ سُمُوطَهُ فكأنها عِ فوقه قد أشرفا نَحرٌ صَقيلٌ :±E£.dG ..JEN بعد عقد الشيخ أحمد الكندي الإمامة للإمام محمد بن خنبش ببلدة العوابي، أقام عنده ستة أشهر، ثم عرض له المرضُ فتو . جه إلى أهله بنزوى، ن سَمَدِ ِ ولبث عندهم عشرة أيام، ثم أسلم روحه لبارئها، ودفن بالمضّ م نَزْوَى. وكانت وفاته عشية الاثنين منتصف شهر ربيع الأنور من سنة 557 للهجرة، بعد حياة حافلة بنشر العلم وبيان حقائق الدين، وتبصير الناس وخدمة المسلمين. ..°ü.dG UEà.d .Wƒ£î.dG ï°ù.dG .°Uh اعتمدت على ثلاث نسخ خطية لأغلب أجزاء الكتاب، أو نسختين لبعض الأجزاء عند الضرورة، وفي أحيان نادرة على أربع نسخ، كما حدث مع الجزء الخامس. وهذه المخطوطات متعدّدة النسّاخ، ولا يمكن تصنيفها في مجموعات متجانسة. ولكن رأيت أن أصنفها بحسب مصدر اقتنائها، وهي كلها مصورة بالحاسوب، ملونة واضحة القراءة، عدا ما في بعضها من خرم أصلي في الحواشي أو البدايات أو النهايات أو وسط الكتاب أيضًا. وقد اقتنيت مجموعة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان، مصورة من مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي 5 ، وهو الذي اهتم بطبع المصنّف أول مرة، وهي مجموعة غير كاملة. واقتنيت نسختين من كل جزء من مكتبة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، وبدا لي بالمقارنة أن لا فرق بين هذه النسخ من حيث مميزات المخطوط، وقدمه وسلامته من التحريف. وذلك أنها جميعًا منسوخة بعد القرن العاشر الهجري، إذ إن تراث عُمان ذهب ضحية الفتن والقلاقل التي عرفتها قبل القرن العاشر، ولا نكاد نعثر على مخطوطة للمصنّف تعود إلى ما قبل هذا القرن. 80 المجلد الأول ولذلك وجدت الأخطاء متكررة بين هذه المخطوطات، ومتشابهة في كثير من الأحيان، ولم يمكن اعتماد نسخة منها تعدّ أ . ما، وكان الحل في اللجوء إلى المقابلة المتوازية بينها، واختيار الأنسب والأقرب إلى الصواب عند اختلاف النسخ، مع الإشارة إلى ذلك بتفصيل في هوامش الكتاب. كما رجعت إلى النسخة المطبوعة في وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، واعتبرتها نسخة بذاتها، ومنها كان تصفيف معظم الكتاب في الحاسوب. ورمزنا لها بحرف (م)، أي المطبوعة. وقد قوبلت على نسخ مخطوطة مختلفة، ذكرنا ذلك ضمن وصف المخطوطات. وتقع النسخة (م) في اثنين وأربعين جزءًا، خصص المجلد الأخير للفهارس. وبناء على هذا كان ترميز المجموعات كالآتي: • رمزت إلى المجموعة الأولى من مخطوطات وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، برمز ( أ )، • وإلى المجموعة الثانية من الوزارة نفسها برمز ( ب )، • وإلى مجموعة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان، برمز ( ح )، • وإلى النسخة المطبوعة عند المقارنة بها برمز ( م ). • وأحيانا أعثر على نسخة ثالثة من مكتبة التراث، فأرمز لها بحرف ( ج )، • وفي الجزء الخامس اعتمدت أربع نسخ من مكتبة التراث، رمزت للرابعة منها بحرف ( د ). • وعلى نسخة من مكتبة الحارثي رمزت لها بحرف ( ر ). • كما تمت المقابلة الجزئية مع جامع ابن بركة لكثرة نقول المصنّف عنه، وتبين بالمقارنة وجود خلل في مواطن عدة كان لها أثر في المعنى، وتم رصدها وتوثيقها في الهوامش. ووصفت نسخ كل جزء وصفًا مفصلًا، للعودة إليها للطمأنينة والاستيثاق. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 81 | .hC’G A.édG } .qhC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1450 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي جميل. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 120 صفحة. • الناسخ: سيف بن خلف بن محمد بن خنجر بن سعيد بن غفيله. نسخه للشيخ: سيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي. • تاريخ النسخ: نهار الأحد، لعشر ليالٍ بقين من شهر المحرم من شهور سنة اثنين وسبعين ومائة وألف سنة من الهجرة النبوية: 20 محرم 1172 ه . إذا لم تعمل بعمل ولت موعظته عن القلوب كما يزِ . ل القطر » : • بداية المخطوط .«... عن الصفا فهو هالك بترك الدينونة بالسؤال عما لزمه من ذلك متى » : • نهاية المخطوط قدر على ذلك، والقدرة على ذلك ما قد وصفت لك من بلوغه إلى ذلك. .« تمّ الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين في » • وضعية المخطوط: مخروم من أوّل الكتاب إلى منتصف الباب السابع مقدار المخروم .« الحث على طلب العلم وتحذير العلماء عن حبّ الدنيا حوالى 22 صفحة. مقارنة بمخطوطة الحارثي. 82 المجلد الأول .qhC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 342 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، وعناوين الأبواب والمسائل بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا. • عدد الصفحات: 147 صفحة. وهي غير مرقمة. • الناسخ: مرشد بن محمد بن راشد. • تاريخ النسخ: سنة 1134 ه . ربّ يسّر وأعن لإكماله بجاه محمّد وآله، بسم الله الرحمن » : • بداية المخطوط الرحيم، هذا كتاب أنشأه وألفه الفقير أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى تصديرًا وبيانًا لقصة هذا الكتاب وتذكيرًا. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار الرامقة، ولا تكيّفه الأوهام السابقة، ولا تحيط به الأفكار اللاحقة، ولا تبلغ .« كنه صفته الأسن الناطقة فلم يدن بالسؤال عمّا يلزمه في ذلك، ولو عدم المعبّرين » : • نهاية المخطوط له في حضرته فهو هالك بترك الدّينونة بالسّؤال عمّا يلزمه من ذلك متى قدر على ذلك، والقدرة على ذلك ما قد وصفت لك من بلوغه إلى ذلك. تمّ الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه .« محمد ژ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 83 الكتاب قبضتُه من » : ملاحظات: كتب قبل بداية المخطوط في صفحة مستقلة حمدون بن حميد، ويقول: إنّه وقف.. إليه بعد موت.. وكتبه عامر.. يوم حادي . ربيع الأول سنة 1314 .« مكتبة أبو حميد الحارثي. المضيرب » : ثم ختم .qhC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي. • المخطوطة التي اعتمد عليها: د.م. (لم يذكر المخطوطات التي اعتمدها). 84 المجلد الأول | »fE.dG A.édG } »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الترقيم العام 1450 ، في مجموع مع الجزء الأول. • الخطّ: نسخ مشرقي جميل. • اللون: الاسود، وعناوين المسائل والفصول بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا. • عدد الصفحات: 217 صفحة. • الناسخ: وكان تمامه على يد العبد الفقير لله سيف بن خلف بن محمد بن خنجر بن سعيد بن غفيلة. نسخه للشيخ العزيز الوالي الولي سيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي. رزقه الله حفظه والعمل بما فيه. • تاريخ النسخ: وكان تمامه نهار السبت وليلتين خلت من شهر صفر من شهور سنة اثنين وسبعون سنة ومائة سنة وألف سنة من هجرة سيدنا ونبينا محمد ژ . ( 10 صفر 1172 ه). بسم الله الرحمن الرحيم، باب في الفرايض ومعانيها، » : • بداية المخطوط .«... الفريضة واحدة الفرائض، وأصل الفرض الحز في العود وليس بعد العشيرة شيء ينسب إليه، قال: والعشيرة مثل عبد » : • نهاية المخطوط مناف. تم الجزء الثاني من كتاب المصنّف في الفرايض والسواك والآداب، تأليف الفقيه أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي النزوي، .« ويتلوه إن شاء اله الجزء الثالث في النجاسات والطهارات من كتاب المصنّف • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في صفحتين، في أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 85 »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 748 . الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: الأسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 8 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 362 صفحة. • الناسخ: محمد بن عبد الله بن سعيد المعولي لشيخه (اسم الشيخ مشطوب بالحبر لا يمكن قراءته) • تاريخ النسخ: يوم السبت عشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثمانين وألف سنة. ( 20 ذي القعدة 1087 ه). باب 1 في الفرائض ومعانيها الفريضة واحدة الفرائض، » : • بداية المخطوط وأصل الفرض الحزّ في العود وغيره، وسمّي الفرض فرضًا للزوم العمل به، .«... كلزوم الحز في الشّيء وليس بعد العشيرة شيء ينسب إليه، قال: والعشيرة مثل » : • نهاية المخطوط .« عبد مناف. تم الجزء الثاني من كتاب المصنف • وضعية المخطوط: تامّ، فيه أثر الرطوبة على الحواشي، والكتابة سليمة. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب في صفحتين، فيها ختم باسم: .« في حوزة العبد غسان بن سليمان المزروعي » : غسان بن سليمان، وكتابة بالقلم 86 المجلد الأول »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. وليس بعد العشيرة شيء ينسب إليه، قال: والعشيرة مثل » : • نهاية المخطوط .« عبد مناف. تم الجزء الثاني من كتاب المصنف ثم أضيفت إليه إضافات من كتاب بيان الشرع، في عيادة المرضى، ومن الضياء. حول جزاء بعض الكبائر، ومسائل منتخبة حول المساجد. تبلغ ونهى النّبيّ ژ أن يباع » بمجموعها تسع صفحات. وتنتهي الزيادة بعبارة .« قال: أرجو أنّه أبو الحسن، هذا صحيح « في المسجد • اعتمد على المخطوطة التالية: مخطوطة بخطّ سالم بن محمّد بن أحمد بن عمر المحروقي البهلوي. كان الفراغ من نسخها يوم السّبت 10 رجب 1103 ه . نسخها لنفسه طلبًا لمرضاة ربّه وثوابه؛ وهربًا من سخطه وعقابه. • توثيق المخطوط: قام الناسخ بمقابلته على نسخة أخرى. ملاحظة: آلت ملكية المخطوط بالشراء إلى محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، ثم إلى خميس بن محمد بن محمد بن تميم بن سالم بن عبد الله البوسعيدي، شراء من سرحان بن موسى بن سرحان البوسعيدي، من سوق عقر نزوى بعُمان. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 87 | .dE.dG A.édG } .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 813 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ، مشرقي واضح. • اللون: البني والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 168 صفحة. • الناسخ: محمد بن درع بن سالم بن محمد بن عبد الله بن حمد بن درع المحروقي الأدمي. • تاريخ النسخ: يوم الجمعة العاشر من شهر ربيع الآخر من شهور سنة اثنين وخمسين سنة ومائة وألف سنة من الهجرة النبوية. 10 ربيع الآخر 1152 ه . هذا هو الجزء الثالث في الطهارات والنجاسات من كتاب » : • بداية المخطوط المصنف، ويتلوه إن شاء الله الجزء الرابع في الوضوء من كتاب المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم، باب 1 في النجاسات، النجس ليس بطاهر، والأنجاس .«... الأخباث، وفيه لغتان، نجْس خفيفة، ونجَس بفتحتين فلا يجوز أن يعطيه الماء الذي له ويتيمم هو، فإن فعل » : • نهاية المخطوط ذلك في موضع لا يرجو فيه الماء خفتُ عليه الكفارة، وإن كان يطمع أن .« يلحق الماء فلا بأس عليه إن شاء الله • وضعية المخطوط: حواشي الكتاب متآكلة، ولكن الكتابة سليمة، والكتاب غير تامّ، فيه فهرس الموضوعات في أوله بقدر صفحة وسطرين. 88 المجلد الأول والكتاب متتابع الصفحات ترقيمًا، ولكنه مخروم في وسطه بمقدار مائة صفحة أو تزيد. وقد أشرنا إلى بداية الخرم ونهايته في حواشي الكتاب. ملاحظات: أدرجت مسألة فقهية في أول الكتاب تتعلّق بالوضوء، وتكرار أخذ الماء للغسلات الثلاث في الوضوء. كما أدرجت في آخر الكتاب فتوى للشيخ علي بن القاسم بن محمد في مسائل في الطهارات والصلاة والصوم والنذر والإكراه والزكاة. تبلغ قرابة صفحتين. ثم تتلوها صفحتان تتضمّنان فهرسًا بأجزاء المصنف وموضوعات كل جزء، مثلًا: الجزء الأول في العلم والحث على طلبه، الثاني في الفرائض والسواك والآداب، الثالث في الطهارات... إلى تمام الجزء الحادي والأربعين. وأدرجت أيضًا ورقتان (أربع صفحات) في وسط الكتاب، من صفحة 123 ولم ،« باب في طهارة الهر والفأر ونجاستهما » إلى 126 . وهي تكرار لجزء من نعتبرهما في المقابلة اكتفاء بالنسخة التي نحن بصددها. وقد تم ترقيمهما بقلم رصاص بتاريخ متأخر عن نسخ الكتاب، وكان الترقيم متتابعًا مع بقية الكتاب، مما أورث لبسًا في المقابلة. ولكن الله سلّم. .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 750 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 296 صفحة. وهو على قسمين، الأول في النجاسات وبداية الطهارات، ويقع في 147 صفحة، والثاني في الطهارات ويقع في 149 صفحة. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 89 • الناسخ: على يد مالكه، من فضل الله، مالكه الأقل لله 8 سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد. وهو يسأل الله العفو، والعمل بما فيه. • تاريخ النسخ: كان الفراغ من نسخ القسم الأول: عشية الاثنين لست ليالٍ بقين من شهر ذي الحجة من شهور سنة سبع سنين، وتسعين سنة وألف سنة 1097 ) للهجرة. ) وكان الفراغ من نسخ القسم الثاني نهار الجمعة من شهر المحرم سنة ثمان سنين وتسعين سنة وألف سنة ( 1098 ) للهجرة. • الناسخ: سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد. • تاريخ النسخ: هو التاريخ المذكور في النسخة المذكورة أعلاه: 1097 ه . • بداية المخطوط: مخرومة إلى سطرين بعد الباب الرابع، في المائع وأماعا، مسألة: والاستدلال على الجامد من المائع » والجامد، وهي عبارة والصفحات الناقصة تقدر بثمان صفحات. .« أن يُطرحَ خاتمٌ أو حصاةٌ بقدره فإن فعل ذلك في موضع لا يوجد فيه الماء حقّت عليه » : • نهاية المخطوط الكفارة. وإن كان يطمع أن يلحق الماء فلا بأس عليه، إن شاء الله؟ تم الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات، من كتاب المصنف ويتلوه إن .« شاء الله الجزء الرابع، في الوضوء وأحكامه • وضعية المخطوط: المخطوط تامّ غير ما نقص من أوله. ملاحظات: ورد في حاشية آخر المخطوط بعد الناسخ وتاريخ النسخ، تم معروضًا بمسجد الشحبي في يوم الإربعاء وعشر ليالي خلون من شهر صفر من شهور سنة إحدى عشر سنة ومائة سنة وألف سنة على يد الأذل لله ناصر بن سليمان بن محمد. هذه هي المخطوطة عينها التي اعتمدتها نسخة (م). ومع ذلك وقع تصحيف وخطأ في النقل في نسخة (م)، أشرنا إليه في مواضعه من الكتاب. 90 المجلد الأول .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG (يبدو لي أنّ ما كتب هنا من معلومات هو تكرار). • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • مكان المخطوط: أصل لنسخة التراث. وفيها ثلاثة أقسام. • رقم المخطوط: اعتمد نسخة (ب). • الخطّ: خط النسخ، وعناوين الأبواب بخط الثلث. • اللون: الأسود والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 296 صفحة. وهو على قسمين، الأول في النجاسات وبداية الطهارات، ويقع في 147 صفحة، والثاني في الطهارات ويقع في 149 صفحة. • الناسخ: على يد مالكه، من فضل الله، مالكه الأقل لله 8 سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد. وهو يسأل الله العفو، والعمل بما فيه. • تاريخ النسخ: كان الفراغ من نسخ القسم الأول: عشية الاثنين لست ليال بقين من شهر ذي الحجة من شهور سنة سبع سنين، وتسعين سنة وألف سنة 1097 ) للهجرة. ) وكان الفراغ من نسخ القسم الثاني نهار الجمعة من شهر المحرام سنة ثمان سنين وتسعين سنة وألف سنة ( 1098 ) للهجرة. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 91 • بداية المخطوط: باب في النجاسات، النجس ليس بطاهر، والأنجاس » : بداية القسم الأول الأخباث، وفيه لغتان، نجْس خفيفة ونَجَس بفتحتين، أي جميع، والجمع .«... القذر، والنجس لا يجمع ولا يؤنث الباب الأول في طهارة البدن من النجاسة، ومن وطئ » : بداية القسم الثاني في نجاسة ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتى يغسلها .«... بالماء • نهاية المخطوط: وذلك ينساغ، وخارج مذاهب أصحابنا. وترك » : نهاية القسم الأول: جاء فيها الترخيص أثبت وآنس للقلوب. تم الجزء الأول من الجزء الثالث من الطهارات من كتاب المصنّف. ويتلوه إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء .« الثالث في الطهارات من كتاب المصنّف فإن فعل ذلك في موضع لا يوجد فيه الماء حقّت عليه » : نهاية القسم الثاني الكفارة. وإن كان يطمع أن يلحق الماء فلا بأس عليه، إن شاء الله؟ تم الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات، من كتاب المصنّف ويتلوه إن شاء الله .« الجزء الرابع، في الوضوء وأحكامه • وضعية المخطوط: تامّ وسليم، مرقّم بالتعقيب وبالترقيم. إلا أن الصفحات الثماني الأولى، ليست بخط ابن مداد، بل ترجح أنها من خط قاسم بن أحمد بن قاسم ناسخ الجزء الأول، أتم بها ما نقص من هذا الجزء. وهو بمجموعه تام غير مخروم. 92 المجلد الأول | ™HGôdG A.édG } ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 816 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ قديم. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل: 10 كلمات في السطر. وفي الْخَمْسِ صفحات الأخيرة تغيّرت نوعيّة الأوراق إلى صفراء، وصارت المسطرة: 14 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 327 صفحة. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: د.ت. باب في الوضوء ومعانيه وفضله وما جاء فيه، الوُضوء » : • بداية المخطوط .«... بضم الواو اسم الفعل، والوَضوء بفتحتها اسم الماء الذي يتوضأ به وإذا استجمرت فأوتر أي واحدة وترًا من الحجارة. وهكذا » : • نهاية المخطوط .« السنة فيه. مسألة: قال: والنجو في كلام العرب ما ارتفع • وضعية المخطوط: مخروم من النهاية بحوالى عشر صفحات من المخطوط. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 93 ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 362 صفحة. • الناسخ: يد العبد الفقير لله يرجو عفو ربه القدير سعيد بن محمد بن عبد بن عبد السّلام بن عمر بن محمّد بن صالح بن عبد الرحمن العراقيّ مسكنًا والإباضيّ مذهبًا. نسخه للأخ في الله 8 والسمح الثّقة سعيد بن بشير بن قاسم رزقه الله حفظه والعمل بما فيه. آمين. • تاريخ النسخ: الأحد، وثلاث ليال خلون من شهر المحرم سنة ستّ سنين وتسعين سنة وألف سنة من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام. ( 1096 ه) فما عليه إخراجه من المنيّ بالبول ولا فرق في ذلك. » : • بداية المخطوط ولما لم يكن الاحتشا في موضع الطهارة، ولم يحل بين شيء تجب طهارته؛ .« كان معناه كمجرى البول في موضعه؛ إذ هو نجس من داخل بدنه قال: الذي سمعت؛ يستحمّ ثانية. والله أعلم. وبه تم الجزء » : • نهاية المخطوط .«... الرابع من الكتاب المصنف في • وضعية المخطوط: مخروم من البداية. وأدرجت في أواخر الباب السابع والستّين (أي في أواخر الكتاب) من المخطوط (ب) نسخة أخرى؛ تبدأ 94 المجلد الأول من الباب الخامس من الجزء الرابع من المصنف إلى أواخر الباب الثاني والعشرين منه. وهو من أخطاء التجليد. ولم تجر المقابلة مع هذه النسخة الثالثة. ويوجد في النسخة (ب) خرم في أوراقها من الباب السابع والستين إلى (« ورُوي أنّه ژ نهى أن يستطيب الرجل بيمينه » : (وبالضبط من قوله النهاية. ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • المخطوطات التي اعتمد عليها: لم يذكرها. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 95 | ¢ùeEîdG A.édG } ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 752 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي قديم. • اللون: أسود، والعناوين بالبني. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 8 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 139 صفحة. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: ضحى الاثنين أربع ليالٍ بقين من شهر صفر 1097 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، ومن غير الكتاب، الحمد لله » : • بداية المخطوط الذي جعل الصّلاة عماد الدين، وقرّة عين الأنبياء والمرسلين والمهتدين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد خاتم النّبيين والمرسلين، سيّد الأولين والآخرين، وبعد، فلمّا وقع التشاجر والاختلاف، وتزايد في النّاس .« الاعتساف مسألة: من جامع الشّيخ أبي الحسن البسياني : قال: » : • نهاية المخطوط ومن قرأ من سجدة بعضها فلا سجود عليه. ومن الكتاب : ومن قرأ من السّجدة بعضها فلا سجود عليه حتّى يتمّها انقضى. وعن بعض الفقهاء .« قال: قد قيل ذلك • وضعية المخطوط: فيه القسم الأول من الجزء الخامس. 96 المجلد الأول ملاحظة: الكتاب مخروم من البداية، وقد أُكمِل خرمه بإعادة كتابة الجزء المخروم، ويبلغ ستّا وخمسين صفحة ( 56 )، كتبها ناصر بن محمد بن عبد الله بن سليمان العبري، وأضاف إليها فهرسًا بالموضوعات يقع في صفحتين في أول الكتاب. وكان تمام عمله يوم 18 رجب 1344 ه . ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 817 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 346 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد البلوشي، بيده. . • تاريخ النسخ: من شهور رجب 1282 من غير الكتاب، من جواب عزّان بن الصّقر 5 : باب » : • بداية المخطوط في النية لصلاة السفر. قلت: فما تقول إذا نوى رجل أن يصلّي الظّهر .« والعصر وهو مسافر يعني ظلمة الليل يشهدها حفظة اللّيل . C B A .» : • نهاية المخطوط يعني صلاة . | { z y . : والنّهار. مسألة: وقال الله تعالى .« الفجر • وضعية المخطوط: سالم، ولكنّه مخروم من النهاية. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 97 ملاحظة: كتب على الغلاف: القسم الثاني والثالث من الجزء الخامس من كتاب المصنف، ولكن ترتيب الكتاب معكوس، إذ وضع القسم الثالث قبل القسم الثاني، مما يوهم فقدان الثاني من الكتاب. في أول الكتاب صفحتان لفهرس الموضوعات. وهذه المخطوطة مليئة بالسقط، لأسطر وفقرات عديدة. وقد أشرنا إلى ذلك في الهوامش. ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 820 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 137 صفحة. • الناسخ: سليمان بن محمد بن مداد. • تاريخ النسخ: الأحد 16 شوال 1097 ه . يخرج من ذلك البلد ولا يرجع إلى قصر الصّلاة وقد كان » : • بداية المخطوط أحدث نيّته للمقام، والتّمام لا ينهدم عنه بتلك النّيّة الّتي رجع إليها، أنّه .« لا يقيم في ذلك البلد قال بعض المسلمين: قد تكلّم بعض في الكائن ولم ير » : • نهاية المخطوط جوازها. تم الجزء المبارك وهو الجزء الثالث في الصلاة وأحكامها من كتاب .« المصنف وفي الزيادات، ويتلوه إن شاء الله الجزء السادس في الزكاة وأحكامها 98 المجلد الأول • وضعية المخطوط: مخروم بمقدار صفحة واحدة، من بداية القسم الثالث، فهو يتضمن القسم الثالث من الجزء الخامس. • كتب في آخره : تم معروضًا بحسب الطاقة والإمكان.. وذكر تاريخ العرض وتفاصيله.. ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: د • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي قديم. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 224 صفحة. كلمة غامضة)، نسخه لأخيه ) « الفرع » • الناسخ: خميس بن سالم بن خميس ومحبيه في الله: محمد بن خميس بن سالم بن عبد الله البوسعيدي. • تاريخ النسخ: الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1107 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، في النّيّة لصلاة السّفر، وأحكام » : • بداية المخطوط ذلك، من غير الكتاب، من جواب عزّان بن الصّقر 5 : قلت: ما تقول إذا .« نوى رجل أن يصلّي الظّهر والعصر وهو مسافر قال بعض المسلمين: قد تكلّم بعض في الكائن ولم ير » : • نهاية المخطوط جوازها. تم الجزء الثالث من الجزء الخامس في الصلاة من كتاب .« المصنّف، ويتلوه إن شاء الله السّادس في الزّكاة من كتاب المصنف • وضعية المخطوط: فيه القسم الثالث من الجزء الخامس. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 99 ملاحظة: وضع للكتاب فهرس للموضوعات في بدايته، بحجم صفحتين. كما ألحقت به صفحة بخط الناسخ فيها جواب أبي سعيد الكدمي في مسألة في الصلاة، وصفحة ثانية بخط مغاير فيها جواب ابن مداد في مسألة في البيوع. ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 331 • الخطّ: خط مشرقي دقيق ومضغوط. • اللون: أسود. • المسطرة: 28 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 241 صفحة. • الناسخ: الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. • تاريخ النسخ: أتمها في 17 صفر 1388 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم، وبه نستعين، وعليه توكّلت، الحمد » : • بداية المخطوط لله الذي جعل الصّلاة عماد الدين، وقرّة عين الأنبياء والمرسلين والمهتدين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد خاتم النّبيين والمرسلين، سيّد الأولين والآخرين، .« وبعد، فلمّا وقع التشاجر والاختلاف، وتزايد في النّاس الاعتساف اللّهم إنّي أسألك عيشة هنيّة، ومنيّة سويّة، ومنقلبًا كريمًا غير » : • نهاية المخطوط مخز ولا فاضح. قال بعض المسلمين: قد تكلّم بعض في الكائن ولم ير جوازها. تم الجزء الخامس من كتاب المصنّف ويتلوه الجزء السّادس في .« الزّكاة. عرض على أصله، وصح العمل بما فيه، والحمد لله ربّ العالمين • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وهو النسخة الكاملة للجزء الخامس بأقسامه الثلاثة. 100 المجلد الأول ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ر • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: نسخ، عادي. • اللون: أسود. وعناوين المسائل غير مذكورة، وترك مكانها بياض، وهذا مطّرد في كامل المخطوط. • المسطرة: 17 سطرًا. • عدد الصفحات: 149 صفحة. • الناسخ: سالم بن راشد بن عمران بن علي بن حرمل بن سعيد السيابي. • تاريخ النسخ: الثلاثاء 26 شعبان 1111 ه . يتوكأ عليها الشيخ، مسألة: واختلفوا في القدر » : • بداية المخطوط: يبدأ بعبارة .«... الذي يكون بين المصلّي وبين السترة وكل هذا قول المسلمين، وما أخذت منه فهو جائز، قلت: » : • نهاية المخطوط ،. } | { z y . : أريد أوفق القول، قال الله تعالى .« خذ بما هو أحوط. والله الموفّق ثم ما وجدته من النّسخة الّتي نسخت منها، والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، له النعمة والطول والنعماء، إنه أهل لذلك. تم الجزء الثاني من الخمسة الأجزاء في الصلاة وزيادته، من كتاب المصنف، تأليف الشيخ الأجل أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي العُماني، ويتلوه إن شاء الله الجزء الثالث في الصلاة من كتاب المصنف. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 101 • وضعية المخطوط: المخطوط مصور في قرص مضغوط، وأوراقه فيها تآكل في أطرافها، ولكن الكتابة سالمة، وخطه مقروء. والأوراق مرتبة بالتعقيبة، من دون ترقيم. مقارنة بين نسخ الجزء الخامس: • النسخة أ: من التراث، تتضمّن القسم الأول من الجزء الخامس فقط. • النسخة ب: من التراث، تتضمّن القسمين الثاني والثالث من الجزء الخامس فقط، وقد ورد القسم الثالث قبل الثاني في الترتيب. • النسختان ج و د: من التراث، فيهما القسم الثالث من الكتاب بعضها مخروم من البداية أو من النهاية. • النسخة ح: من الحارثي كاملة، فيها أقسام الكتاب الثلاثة. وهي أحدث النسخ، بخط سالم بن حمد الحارثي. • النسخة ر: من الحارثي فيها القسم الثاني من الكتاب، مخروم من البداية. ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • المخطوطة التي اعتمد عليها: لم يذكرها، وقال: عُرض على أصله، وصحّ العمل بما فيه. وتم تحقيقه في 17 صفر 1288 ه . 102 المجلد الأول | ¢SOE°ùdG A.édG } ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 789 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ، مشرقي. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 589 صفحة، مرقمة، مع 14 صفحة لفهرس الأبواب في بداية المخطوط. • الناسخ: سالم بن أحمد بن مبارك المحروقي. • تاريخ النسخ: نهار الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 1133 ه . باب في الزكاة، من كتاب أبي جابر. قال الله تعالى: » : • بداية المخطوط وأوجب لأهلها جنّته ورضاه. وآية من الله ..n m l k . وفكرة، ورحمة خصّ بها أهل البصر، لعبد لم يكن شيئًا، فكوّنه الله خَلقًا ح . يا، ثم أعطاه من رزقه جزيلًا، وفضّله على كثير ممن خلقه تفضيلًا، ثم .« اختبره بالزكاة فاستقرضه جزءًا من أجزاء كثيرة مما أعطاه مسألة: قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافًا. » : • نهاية المخطوط .« قال من قال: ريعه من الزّكاة. وقال من قال • وضعية المخطوط: سليم، غير تام، تنقصه أكثر من عشر صفحات من آخره. وقد بيناها بدقة في مكانها من الكتاب. وهذه النسخة كاملة تشمل القسمين الأول والثاني من الجزء السادس، بينما النسخ الأخرى مخرومة إما أنها وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 103 تتضمّن القسم الأول، أو الثاني وهو الأغلب من النسخ الموجودة. علمًا أن ما طبعته وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، من الجزء السادس هو القسم الثاني فقط، أما القسم الأول فقد ظل مخطوطًا لم ير نور الطباعة بعد. ملاحظات: وضع فهرس مفصّل للكتاب في أوله يقع في أربع عشرة صفحة، تم ترتيب الأبواب من هذا الكتاب وهو الجزء السادس من كتاب » وبعده عبارة المصنف في الزكاة، ويتلوه إن شاء الله الجزء السابع من كتاب المصنف، تأليف الشيخ العالم العلامة الفقيه أحمد بن عبد الله بن سليمان الكندي السمدي النزوي، رحمه الله وغفر له، للشيخ الرضي الأخ في الله محمد بن سليمان بن وذكر اسم «...، محمد بن (غامضة) العقري النزوي، على يد العبد الأذل لله 8 الناسخ وتاريخ النسخ. ويتلوه تمليك الكتاب بيد سيف بن حمد بن سليّم الجهضمي من إرث محمد بن عبود بن سيف الجهضمي، يوم 27 محرم 1370 ه في عصر الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 826 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 261 صفحة. 104 المجلد الأول • الناسخ: سعيد بن خلفان بن سعيد، نسخه للشيخ أبي القاسم سعيد بن ناصح بن صالح بن غلّاب البهلوي. • تاريخ النسخ: نهار الأحد لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة 1089 ه . والرّأي الأوّل أحبّ إلينا. ومتى حال حول على الماشية » : • بداية المخطوط .« مذ تمت الصّدقة فيها؛ فهو وقت صدقتها وأمّا إن كانت زكاة من مال المسلمين، وأقرّ بها زكاة » : • نهاية المخطوط إقرارًا منه، أو من الزّكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء؛ إذا لم تكن فيه حجّة بيّنة في بعض ما وصفت لك. وبالله .« التّوفيق، وعليه أتوكّل • وضعية المخطوط: متهرّئ، تم ترميمه، وهو مخروم كثيرًا، ينقصه أكثر من نصف الكتاب من أوله. والجزء الناقص هو القسم الأول من الجزء السادس. وقد أشرنا إلى ذلك في وصف القسم الأول. ويبدأ بآخر باب في قبض السّاعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم. ملاحظة: أضيفت بعض مسائل متفرقة حول الزكاة، بعد تمام الكتاب، وتقع في أربع صفحات. ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 338 • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: الأسود، والعناوين بالأحمر. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 105 • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 235 صفحة. • الناسخ: عامر بن سالم بن راشد بن عمران السيابي، نسخه: للشيخ راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي السمدي. • تاريخ النسخ: عصر الأحد 2 جمادى الآخرة سنة 1160 ه . نسخه للشيخ راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي السمدي. باب [ 1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر من كتاب » : • بداية المخطوط الإشراف. قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الصّدقة في العوامل من البقر لا صدقة » : والإبل، وروينا عن عليّ بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أنّهما قالا .«« في البقر العوامل وأمّا إن كانت زكاة من مال المسلمين، وأقرّ بها زكاة إقرارًا » : • نهاية المخطوط منه، أو من الزّكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء؛ إذا لم تكن فيه حجّة بيّنة في بعض ما وصفت لك. وبالله التّوفيق، .« وعليه أتوكّل • وضعية المخطوط: الكتاب مخروم نصفه. ينقصه القسم الأول من الجزء السادس. وباقيه سليم وبخط واضح. ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 753 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بني داكن. 106 المجلد الأول • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 286 صفحة. مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: صالح بن مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي البهلوي. • تاريخ النسخ: 1087 ه. كتب هذا الرقم على ظهر المخطوط. وجاء في آخر تمّت أبواب الجزء الأول من الزكاة، والسادس » الفهرس الوارد في أول الكتاب من كتاب المصنّف، يتلوه الجزء الثاني من الجزء السادس في الزكاة من كتاب المصنف للشيخ الرضي الحَبر العالم العلَم العابد الزاهد قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان 5 ورضيه ورزقه حفظه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، في يوم الاربعاء وثمانية وعشرين من شهر .« صفر، سنة سبع وثمانين وألف سنة من هجرة النبي محمد ژ تسليمًا بسم الله الرحمن الرحيم، باب في الزكاة من كتاب » : • بداية المخطوط وأوجب لأهلها جنّته .. n m l k . : أبي جابر. قال الله تعالى ورضاه. وآية من الله وفكرة، ورحمة خصّ بها أهل البصر، لعبد لم يكن شيئًا، فكوّنه الله خَلقًا ح . يا، ثم أعطاه من رزقه جزيلًا، وفضّله على كثير ممن خلقه .« تفضيلًا، ثم اختبره بالزكاة فاستقرضه جزءًا من أجزاء كثيرة مما أعطاه جاز أن يقبض لفقره ولا يعلمه بفقره، وإن علم المدفوعة » : • نهاية المخطوط إليه دون الدافع. انتهى ما وجدته من الجزء الأول من الزكاة، وهو الجزء السادس من كتاب المصنف، يتلوه إن شاء الله الجزء الثاني في الزكاة السابع من كتاب المصنف. وكان آخر نسخه على يدي العبد الفقير إلى الله صالح بن مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي البهلوي، نسخه للشيخ الأجل الرضي الولي قاضي القضاة وقدوتهم وإمامهم محمد بن .« عبد الله بن جمعة بن عبيدان 5 • وضعية المخطوط: سليم تام. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 107 ملاحظات: في أول الكتاب فهرس للموضوعات يقع في أربع صفحات. عرض هذا الكتاب على نسخة أخرى والله أعلم » وجاء في آخر الكتاب .« بصحته كما كتبت ملكية الكتاب بعد نهايته: هذا الجزء لي، وأنا سعيد بن محمد، وكتبته بيدي. ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG (¬.e »fE.dG .°ù.dG) • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة بخطّ عبد الله بن أحمد بن حمود الحسيني السّروري العُمانيّ. فرغ 1981 م. /12/ من نسخها في 1 ربيع الأوّل 1402 ه 29 باب [ 1] في الزكاة، من كتاب أبي جابر، قال الله تعالى: » : • بداية المخطوط وأوجب لأهلها جنّته ورضاه. وآية من الله .. n m l k . وفكرة، ورحمة خصّ بها أهل البصر، لعبد لم يكن شيئًا، فكوّنه الله خَلقًا ح . يا، ثم أعطاه من رزقه جزيلًا، وفضّله على كثير ممن خلقه تفضيلًا، ثم اختبره بالزكاة فاستقرضه جزءًا من أجزاء كثيرة مما أعطاه، فالشقيّ من .« كفره، وتولّى عن الله إذ أمره 108 المجلد الأول وأمّا إن كانت زكاة من مال المسلمين، وأقرّ بها زكاة » : • نهاية المخطوط إقرارًا منه، أو من الزّكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء؛ إذا لم تكن فيه حجّة بيّنة في بعض ما وصفت لك. وبالله التّوفيق، وعليه أتوكّل. تم الجزء السّادس من كتاب المصنّف. ويليه الجزء .« السّابع؛ إن شاء الله تعالى • وضعيّة المخطوط: مخروم بقدر النصف. وهناك تشابه كبير بين المطبوع وبين نسخة ح، ويبدو أن أصلهما واحد. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 109 | ™HE°ùdG A.édG } ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • الجزء المخطوط: السابع • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: يؤخذ من قائمة مخطوطات المصنف في التراث المطبوعة عندي. • الخطّ: نسخ، مشرقي واضح. • اللون: بُنّي، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 185 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص، ومضبوطة بالتعقيبة. • الناسخ: عبد الله بن راشد بن خميس بن عامر بن محمد بن طارش الراجحي. نسخه للشيخ الوالي الولي سيف بن سعيد المعولي. • تاريخ النسخ: عشية الاثنين تاسع عشر من شهر جمادى الأولى، سنة 1171 ه . باب في صيام شهر رمضان وفضله. ومن شرائع الإسلام » : • بداية المخطوط ما فرض الله من الصّيام، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأكرم الله به أهل الإيمان. وجعله سببًا للغفران والرّضوان. وأجزل فيه القسم. وفضّل .«... به أمّة محمّد ژ على جميع الأمم وأحب أن يدفعه إلى المعطي ويتخلّص إليه منه، وليس له » : • نهاية المخطوط عندي أن يُعلمه به على هذا الوجه أنه من الزكاة، وإن فعل ذلك كان أحب إلي، والله أعلم. تم الجزء السابع في الصيام، وما يجب فيه وما يستحب 110 المجلد الأول فيه، وما يكره. ويتلوه إن شاء الله الجزء الثامن من المصنف تأليف الشيخ الفقيه أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي قدس الله روحه ونوّر .« ضريحه • وضعية المخطوط: سليم، تام. ملاحظات: في أول الجزء صفحتان لفهرس الموضوعات. ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: نسخ مشرقي، قديم. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر • عدد الصفحات: مائة ورقة، مرقمة بالتعقيبة. • الناسخ: عامر بن راشد بن سالم القرواشي السمدي. وقد عرضه على أصله. • تاريخ النسخ: عصر الأربعاء لخمس ليالٍ بقين من شهر ذي الحجة من سنة 1171 ه . باب 1 في شهر رمضان وفضله. ومن شرائع الإسلام » : • بداية المخطوط ما فرض الله من الصّيام، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأكرم الله به أهل الإيمان. وجعله سببًا للغفران والرّضوان. وأجزل فيه القسم. وفضّل .« به أمّة محمّد ژ على جميع الأمم وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 111 وأحب أن يدفعه إلى المعطى ويتخلّص إليه منه، وليس » : • نهاية المخطوط عليه عندي أن يُعلمه به على هذا الوجه أنه من الزكاة، وإن فعل ذلك كان أحب إلي والله أعلم بالصواب. تم الجزء السابع في الصيام، من كتاب .«... المصنف، ويتلوه إن شاء الله الجزء الثامن في الحج من كتاب المصنف • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظات: في أول المخطوط صحيفتان لفهرس الموضوعات، وفي نهايته مسائل مضافة حول معاني الأيام النحسات، وحكم الدلال، وحقوق الطريق، وأحكام الديون، وبيع الخيار، تقع بمجموعها في ست صفحات ونصف. ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عامر بن سالم بن راشد القرواشي السمدي. انتهى نسخها في ذي الحجة 1191 ه . الثانية: بخطّ مسعود بن سمرة بن إبراهيم بن محمد الحارثي، بتاريخ 1147 ه . وتم تحقيقه في (وبتعبير الحارثي: وكان تمام عرضه في) جمادى الآخرة 1402 ه . 112 المجلد الأول | .eE.dG A.édG } .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 2772 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، وفراغ في مكان العناوين. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 142 صفحة مع الأربع الأولى المضافة تقريبًا؛ لأنّها غير مرتبة. • الناسخ: سعيد بن خلف بن خميس بن مسعود بن راشد بن مسعود رامل المعولي • تاريخ النسخ: الاثنين 14 محرم 1124 ه . • بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: . | { » : بداية المخطوط ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ .. فريضة يؤديها الحيّ عن الميت، واجبة على من استطاع. فمن قام لله فيها وأطاع؛ غفر الله له ذنبه، وطهّر الله .« قلبه، وأرضى بها ربّه وصلى الله على خيرته من بريته محمّد وآله الطيّبين » : • نهاية المخطوط الطاهرين وسلّم تسليمًا... في عصر الإمام العادل إمام المسلمين؛ سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعرُبي أعزّه الله ونصره وغفر له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات؛ إنّه كريم منان، ولا حول له ولا قوّة إلا بالله .(1)« العليّ العظيم . 1 ) هذه خاتمة المصنف، ج 8 ) وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 113 • وضعية المخطوط: تامّ وسليم، مع زيادة أربعة صفحات في البداية من غير المصنّف، وإضافة مسألة بخطّ غير الناسخ في الصفحة الأخيرة، حول نكاح رجل بامرأة في بلدة زنا فيها، ولم يدر لعلها مزنيته. .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 340 • الخطّ: مشرقي قديم. • اللون: أسود، والعناوين بالبني. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: غير مرقمة، وهي حوالى 250 صفحة. • الناسخ: سالم بن أحمد بن مبارك المحروقي. للشيخ محمد بن سليمان بن محمد بن بلعرب العقري النزوي • تاريخ النسخ: صباح الجمعة 24 شعبان 1133 ه . (لست ليالٍ بقين من شهر شعبان من شهور سنة ثلاث سنين وثلاثين سنة ومائة سنة وألف سنة من الهجرة) باب [ 1] في تصدير مناسك الحج وبناء البيت الحرام من » : • بداية المخطوط غير الكتب والزيادة المضافة إليه، من جامع محمّد بن جعفر: قال الله تبارك وتعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ .. فريضة يؤديها الحيّ عن الميت، واجبة على من استطاع. فمن قام فيها لله وأطاع؛ غفر الله .« له ذنبه، وطهّر الله قلبه، وأرضى بها ربّه 114 المجلد الأول والذي » : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله » : • نهاية المخطوط بعثني بالحق نب . يا إنّه لا يرفع رأسه من سجوده، حتّى يغفر له، ويتقبّل منه صلاة الله على خيرته من بريّته: محمّد وآله ،« شهر رمضان، ويغفر له ذنوبه .« الطاهرين، وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين • وضعية المخطوط: تامّ. وفيه زيادة من النهاية في ذكر أدعية وأحاديث في فضل مكة، وفي نسخة م المطبوعة مسائل فقهية حول أحكام الحج. وكلّها مضافات من غير أصل الكتاب. وردت بعد ذكر تمام الكتاب، فحذفناها، وتقع في حوالى 25 ورقة. .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عبد الله بن بشير بن سعيد. فرغ من نسخها صباح الجمعة الزهراء 29 شوال 1056 ه . الثانية: بخط سالم بن أحمد بن مبارك المحروقي. نُسخت في العام 1133 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 115 | ™°SEàdG A.édG } ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: رقم التسجيل 1492 • الخطّ: خط نسخ، قديم. • اللون: بالأسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل: 8 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 211 صفحة، مرقّمة بقلم الرصاص حديثًا. • الناسخ: علي بن سعيد بن صالح بن غلاب البهلوي وطنًا، الإباضي مذهبًا. • تاريخ النسخ: 4 ذي الحجة 1079 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما يجوز للنساء من » : • بداية المخطوط الكفارات والنذور والاعتكاف، وما أشبه ذلك، فإذا أرادت امرأة أن .« تصوم كفارات عليها إذا كان قد ذكر اسم الله على الصدق، وإن كان ذكر اسم الله » : • نهاية المخطوط على الكذب فتلحقه عندي معاني الاختلاف. تم الجزء المبارك وهو التاسع .« من كتاب المصنف في النذور والاعتكاف والأيمان والذبائح والصيد • وضعية المخطوط: قديم متآكل في حواشيه، ولكنّه تامّ، مرمّم. ملاحظات: أضيفت إلى الكتاب ورقتان (أربع صفحات) من البداية، وخمس ورقات (عشر صفحات) من النهاية فيها فتاوى حول مسائل في النذور والكفارات. 116 المجلد الأول كما وضع للكتاب فهرس للموضوعات في أوله يقع في ثلاث صفحات. وواضح من المقارنة بالنسخة المطبوعة في وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، أنها اعتمدت على هذه المخطوطة، لتطابقهما في ما اختلفت فيه النسخة أ مع النسخة ب. علمًا أن النسخة ب أكثر ضبطًا، وأقل أخطاءً. ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 792 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ واضح. • اللون: بُنّي، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 138 صفحة. • الناسخ: الكتاب مخروم، لم أهتد إلى ناسخه. • تاريخ النسخ: مخروم، لم أهتد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما يجوز للنساء من » : • بداية المخطوط الكفارات والنذور والاعتكاف، وما أشبه ذلك، فإذا أرادت امرأة أن تصوم .« كفارات عليها مسألة: وإذا انفجر النهر في ارض قوم فدخلها السمك » : • نهاية المخطوط .« فلا يصاد منه إلا بإذن ربّ الأرض، إلا أن يكون نهرًا جار، فلا بأس. مسألة • وضعية المخطوط: مخروم في آخره، تنقصه ثلاثة أبواب: باب ما يذبح به، وباب ما يحل من الأنعام، وباب في الصيد. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 117 ملاحظة: في أول الكتاب تمليك بالشراء لأحمد بن سعيد بن سالم الهميمي. كتبه يوم 3 صفر سنة 1142 ه . وبعد التمليك وضع فهرس لموضوعات الكتاب يقع في صفحتين. ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة بخطّ مكتوب للشيخ عبد الله بن محمد بن مانع. نسخها في عام 1263 ه . وتم تحقيقه في منتصف جمادى الآخرة 1402 ه . ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 9، لكن قد نقلنا منه. 118 المجلد الأول | ô°TE©dG A.édG } ô°TE©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: نسخ، مشرقي واضح. • اللون: أسود والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 120 ورقة، ( 239 صفحة مرقمة بالتعقيبة). • الناسخ: خلف بن محمد حنجر بن سعيد بن غفيلة الغفيلي نسبًا، والإباضي مذهبًا، والضنكي وطنًا، والعلاية مسكنًا. نسخه للشيخة الفقيهة عائشة بنت راشد بن خميس الريامية البهلوية. • تاريخ النسخ: نهار الأربعاء لثلاث ليال خلون من شهر شوال من سنة 1140 ه . باب الإمامة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على » : • بداية المخطوط أنواره الزاهرة، وأدلته الظاهرة، وبراهينه القاهرة، وعلى ما أولى وأنعم، .«... وهدى إليه وفهّم، من النور الواضح الأبهج، والطريق اللائح الأبلج مسألة: ومن سلم إلى عون سلطان شيئًا، خفية منه، فهو حرام » : • نهاية المخطوط على العون، فإذا قدر عليه نأخذه فهو ماله؛ لأن العطية لا تثبت في التقية. وإن .« أعطاه من غير سؤال منه، ولا جبر لذلك، فأحبّ أن لا يرجع يأخذه، والله أعلم • وضعية المخطوط: مخروم من آخره بحوالى ست صفحات. ملاحظة: هذه النسخة مليئة بالأخطاء، وقد بيناها في هوامش الكتاب. يوجد فهرس للموضوعات في صفحة ونصف، في أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 119 ô°TE©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 223 • الخطّ: نسخ مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 13 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 303 صفحات مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: نهار السبت لثمان عشرة ليلة خلت من شهر الحج من سنة 1069 ه . بسم » فيه ثلاث صفحات لفهرس الموضوعات، ثم يبدأ ب » : • بداية المخطوط الله الرحمن الرحيم، باب في الإمامة والحث عليها، الحمد لله على أنواره الزاهرة، وأدلته الظاهرة، وبراهينه القاهرة، وعلى ما أولى وأنعم، وهدى إليه .«... وفهّم، من النور الواضح الأبهج، والطريق اللائح الأبلج مسألة: وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بالقفيز، » : • نهاية المخطوط وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج فيها من الغرم فيها، وكتب على شريكي نصيبه، ثم خرج الجازم يؤدي مع صاحبه. قال: نعم: لا براءة له. وقيل: حسن ما قال، وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك. وقال قوم: .« لا غرم عليه لشريكه؛ لأن ذلك ظلم، والله أعلم بالصواب • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. 120 المجلد الأول ô°TE©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 333 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 25 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 153 صفحة مرقّمة. • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. • تاريخ النسخ: 1380 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب في الإمامة » : • بداية المخطوط وفضلها والحث عليها. الحمد لله على أنواره الزاهرة، وأدلته الظاهرة، وبراهينه القاهرة، وعلى ما أولى وأنعم، وهدى إليه وفهّم، من النور الواضح الأبهج، .«... والطريق اللائح الأبلج مسألة: وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بالقفيز، » : • نهاية المخطوط وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج من الغرم فيها، وكتب على شريكه نصيبه، ثم خرج الجازم يؤدي مع صاحبه. قال: نعم: لا براءة له. وقيل: حسن ما قال، وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك. وقال قوم: .«... لا غرم عليه لشريكه؛ لأن ذلك ظلم، والله أعلم بالصواب • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 121 ملاحظة: وضع للجزء فهرس للموضوعات في أوله، يبلغ ثلاث صفحات. وذكر الناسخ الشيخ سالم الحارثي أنه استعرض النسخة المحققة المطبوعة في وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، على نسخة بخط عبد الله بن سالم بن مسعود المحروقي. وقد انتهى من نسخها في عام 1144 هجرية. والظاهر أنها أصل هذه النسخة ح. ô°TE©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: تَمّت بتاريخ 1380 ه . الثانية: بخط عبد الله بن سالم بن مسعود المحروقي. انتهى من نسخها في عام 1144 ه . 1982 م. /5/ وتم تحقيقه في 25 رجب الفرد 1402 ه 19 122 المجلد الأول | ô°ûY …OEëdG A.édG } ô°ûY …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1446 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: جيّد. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 198 صفحة. • الناسخ: سيف بن خلف بن محمّد بن خنجر بن سعيد بن عفيلة. نسخه لسيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي نسبًا والإباضي مذهبًا والمسلمات مسكنًا. • تاريخ النسخ: الاثنين 7 ربيع الأول 1171 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. 1 باب في الحثّ على الجهاد » : • بداية المخطوط والتحذير من التزهيد منه. الحمد لله الذي تفضّل على عباده برحمته، وامتنّ .« عليهم بلطفه ورأفته وإن حدث منه هو؛ فلا يبين لي براءة له من ضمان ذلك؛ » : • نهاية المخطوط .«... لأنّ الصبيّ لا حجّة عليه. تم الجزء المبارك وهو الحادي عشر من كتاب • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 123 ô°ûY …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 759 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 7 كلمات في السطر. . • عدد الصفحات: 290 صفحة. أما متن ج 11 يبدأ ص 6 وينتهي ص 280 • الناسخ: مصبح بن جراد بن راشد بن جراد الجرادي العامري. نسخه لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عسدان. • تاريخ النسخ: السبت 28 رمضان (لليلتين بقيتا من شهر رمضان) 1087 ه . بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 1 باب في الحثّ » : • بداية المخطوط على الجهاد والتحذير من التزهيد منه. الحمد لله الذي تفضّل على عباده .« برحمته، وامتنّ عليهم بلطفه ورأفته .«... تم الكتاب وزياداته نهار السبت » : • نهاية المخطوط • وضعية المخطوط: تامّ وسليم، وفيه زيادات من البداية والنهاية في الأشعار وكلام الحكمة. ملاحظة: يوجد في أوّل الكتاب فهرس الموضوعات، ثم بعض الأشعار في العتاب، وأخرى من مناجاة عليّ كرم الله وجهه ، ثم تعريف ج 11 ، ثم شعر في النصيحة. 124 المجلد الأول (37 A.édG ¬©eh) ô°ûY …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 14 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 450 صفحة مع ج 37 . أما ج 11 فقط ففيه 290 صفحة + 8 صفحات زيادات من غير المصنف. • الناسخ: ناصر بن خميس بن علي بن سعيد النزوي، نسخه لنفسه. • تاريخ النسخ: 16 جمادى الأولى 1080 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. » • بداية المخطوط: بداية الكتاب كما هو في الأصل 1 باب في الحثّ على الجهاد والتحذير من التزهيد منه. الحمد لله الذي إلّا أن الورقتين ،« تفضّل على عباده برحمته، وامتنّ عليهم بلطفه ورأفته الأوليين غُ . ير مكانهما. وإن حدث منه هو؛ فلا يبين لي براءة له من ضمان ذلك؛ » : • نهاية المخطوط .«... لأنّ الصبيّ لا حجّة عليه. تم الجزء الحادي عشر في الجهاد من كتاب • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه ثلاث ورقات من أوّل الكتاب غُ . ير مكانها إلى وسط الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 125 ô°ûY …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ مانع بن عليّ بن عبد الله بن بركات بن محمّد بن بلعرب بن مانع بن عليّ الإسماعيلي الإبروي. وكان تمامه، في وقت صلاة العصر، من يوم الأربعاء 17 رجب 1229 ه . نسخها لأخيه في الله: محمّد بن خميس بن سالم بن عبد الله البوسعيدي. الثّانية: بخطّ ابن جراد بن راشد بن جراد الجرادي العامري. بتاريخ: 1089 ه . نسخها للعلّامة: محمّد بن عبد الله بن عبيدان، أحد قضاة الدّولة اليعربيّة. الثّالثة: بخطّ محمّد بن سعيد بن عبيد الشّكيلي. بتاريخ 1314 ه . 1982 م. /10/ وتم تحقيقه في 20 من ذي الحجّة 1402 ه 7 126 المجلد الأول | ô°ûY »fE.dG A.édG } (13 A.édG ¬©eh) ô°ûY »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 794 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 117 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن علي بن محمّد البلوشي نسبه، والإباضيّ مذهبه، ووُ . دام مسكنه، من ناحية الباطنة، الموضع المسمى بسور الجريد. • تاريخ النسخ: رواح الاثنين 20 من شهر شوّال من شهور سنة 1283 ه . 1 باب في الأمر بالمعروف » • بداية المخطوط: ترتيب الأبواب لهذا الكتاب. ثم .«... والنهي عن المنكر وقد نسخته للشيخ الأجلّ والكهف الأظلّ الذي أشدد به » : • نهاية المخطوط أزري وأشركه في أمري؛ سيّدي ومولى نعمتي حمود بن سيف بن مسلم الفرعي. اللهمّ ارزقه حفظ معانيه والعمل بما فيه، إنّه على كلّ شيء قدير، .« ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. عدد كراريسه 6 ليعلم الواقف • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 127 ô°ûY »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1478 . الرقم الخاصّ: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 148 صفحة. • الناسخ: علي بن سعيد بن خلف. نسخه لنفسه. • تاريخ النسخ: الأحد 2 رجب 1115 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسر يا كريم. 1 باب في » : • بداية المخطوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعنى ذلك ولزومه. وقيل: سمي .«... المعروف معروفًا وكان تمامه في يوم الأحد وليلتان خلتا من شهر رجب » : • نهاية المخطوط من شهور سنة 1115 من الهجرة النبويّة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. على يد مالك قرطاشه، الفقير إلى الله 8 عليّ بن سعيد بن خلف بيده لنفسه، طلبًا لثواب ربّه، وخوفًا من أليم عقابه. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. تم معروضًا على نسخة من النسخ التي نسخ منها عليّ .« حسب الطاقة والإمكان • وضعية المخطوط: كاملة من حيث أصل النسخة وهي ج 12 . وأمّا الزيادة التي في آخر الكتاب من غير كتاب المصنف فوقع فيها إضافة إحدى عشرة ورقة في وسطها وخرم في آخرها. 128 المجلد الأول ô°ûY »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: نُسخت في عام 1372 ه (وهي الأصل الذي أخذه منه). الثانية: بخطّ عامر بن راشد بن سالم القرواشي. نسخت في عام 1172 ه . 1982 م. /10/ وتم تحقيقه في 25 ذي الحجّة 1402 ه 14 وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 129 | ô°ûY .dE.dG A.édG } (12 A.édG ¬..bh) ô°ûY .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. لأنّ ج 13 يبدأ من منتصف المجلد. • الخطّ: واضح جيد. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 251 صفحة مع الجزء الذي قبله. أما ج 13 فقط ففيه 132 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد البلوشي نسبًا، الإباضي مذهبًا، نسخه لحمود بن سيف بن مسلم بن حمد الفرعي. • تاريخ النسخ: الثلاثاء 27 شعبان 1282 ه . • بداية المخطوط: الفهرست (ترتيب الأبواب لهذا الكتاب)، ثم بداية الكتاب .«... رب يسر يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب في » القاضي أبو زكريّاء: في الذي يرجع حكمه إلى بيت المال » : • نهاية المخطوط في قول المسلمين: إنّه قد قيل: ينفذ فيما ينفذ فيه مال المسلمين. وقول: .«... يكون موقوفا حشريّا. والله أعلم. تم الجزء المبارك بعون الله ومنّه وكرمه • وضعية المخطوط: تامّ، مع إضافة بعض الأبيات في الصفحة الأخيرة. 130 المجلد الأول ô°ûY .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 104 صفحات. • الناسخ: مرشد بن محمد بن راشد. • تاريخ النسخ: 1114 أو 1115 ه (الرقم الأخير غير واضح). • بداية المخطوط: الفهرست، ثم بداية الكتاب كما هو مع عدم ذكر عنوان الباب الأول. مسألة القاضي أبو زكريّاء في الذي يرجع حكمه إلى » : • نهاية المخطوط بيت المال في قول المسلمين: إنّه قد قيل: ينفذ فيه مال ينفذ فيه مال المسلمين. وقول: يكون موقوفًا حشري.ا. والله أعلم. ذكر الأحداث الواقعة في عُمان. قيل لما أراد الله تبارك وتعالى... (بعد صفحتين من المخطوط) خرج أهل بهلا وصالحوا العجم، فأقاموا أيّامًا قلائل، ورجعوا إلى أرضهم. فرغ .«... من كتاب جزؤ المصنّف وهو الثالث عشر • وضعية المخطوط: تامّ، مع زيادة باب ذكر الحوادث الواقعة في عُمان. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 131 ô°ûY .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ سليمان بن ماجد بن ناصر بن سالم الحضرمي. قد انتهى منها عام 1361 هجريّة. الثّانية: بخطّ عامر بن راشد بن سالم القرواشي. قد انتهى منها عام 1172 هجريّة. 1982 م. /10/ وتم تحقيقه في 29 ذي الحجّة 1402 ه 17 132 المجلد الأول | ô°ûY ™HGôdG A.édG } ô°ûY ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 795 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 242 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن علي بن محمد البلوشي نسبًا، الإباضي مذهبًا، نسخه لحمود بن سيف بن مسلم الفرعي. • تاريخ النسخ: عصر الثلاثاء رمضان 1282 ه . • بداية المخطوط: الفهرست (ترتيب الأبواب لهذا الكتاب)، ثم بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم » .« وما لا يحلّ أخذه وإن هو باع حصّته منها، أو قايضه، فليس لشركائه عليه » : • نهاية المخطوط .«... شيء. ويطلبون صاحبهم. والله أعلم وبه التوفيق. تم الجزء • وضعية المخطوط: تامّ، مع إضافة بيتين في الصفحة الأخيرة. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 133 ô°ûY ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 760 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: حسن ناقص النقط. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 223 صفحة. • الناسخ: سليمان بن محمد بن أحمد بن.. بن عبد الله بن.. (الاسم غير المفهوم نفسه)، نسخه لنفسه. • تاريخ النسخ: السبت 5 رجب 1088 ه (السنة مكتوبة بالحروف ولم أفهم الكلمة الأولى منها..). • بداية المخطوط: الفهرست (ترتيب الأبواب لهذا الكتاب)، ثم بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم » .« وما لا يحلّ أخذه وإن هو باع حصّته منها، أو قايضه، فليس لشركائه عليه » : • نهاية المخطوط .«... شيء. ويطلبون صاحبهم. تم الجزء • وضعية المخطوط: تامّ، مع زيادة بيتين في الأخير وهما: إذا المرء لم يلبس لباسًا من التقى تقلّب عريانًا ولو كان كاسيا وخير خصال المرء طاعة ربّه ولا خير فيمن كان لله عاصيا وهما غير البيتين الأخيرين في أ . 134 المجلد الأول ô°ûY ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: ن أهالي ِ مخطوطة بخطّ سليمان بن ماجد بن ناصر بن سالم الحضرمي، م ن أعمال نزوى. ِ فرق، م قام على تصحيحها القاضي سفيان بن محمّد بن عبد الله الرّاشدي رحمه الله ورضي عنه . في العام 1361 ه بقلعة نزوى. في عصر الإمام العادل محمّد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي (ت: شعبان في العام 1372 ه). وتم تحقيقه في 1 محرّم الحرام 1403 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 135 | ô°ûY ¢ùeEîdG A.édG } ô°ûY ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 251 صفحة + 8 صفحات. • الناسخ: وجدت أن هذه النسخة: للشيخ العالم عدي بن سليمان الذهلي. • تاريخ النسخ: نهار الثلاثين من جمادى الآخرة 1109 ه . • بداية المخطوط: الفهرست (ترتيب الأبواب لهذا الكتاب)، ثم معلومات بسم الله » : ثم بداية الكتاب .«... الجزء الخامس عشر في » عن الكتاب الرحمن الرحيم، باب في كتاب الشهود والبينات، وإنّما ينفذ الحق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم إلا .«... بشهادة العدول من الرجال وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره، فإنّ إقراره بهذا » : • نهاية المخطوط لا يجوز، ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهي أمة لزوجته، والولد .«... للفراش. تم. تم الجزء الخامس عشر مسألة: » : • وضعية المخطوط: تامّ، مع إضافة ثماني صفحات في النهاية، وفيها من الكتاب (أو نحوه)، من منثورة الشيخ الفقيه عمرو بن علي المعقدي الوبلي الرستاقي.... مسألة: باب في الحكم لعله الحاكم إذا حكم بشهادة 136 المجلد الأول أهل القبلة من غير تعديل وهو لا يعرفهم، من كتاب التاج تصنيف الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصمّ... بسم الله الرحمن الرحيم، الباب الأول .«... عن السفر السادس في دخول تفسير السنة وما يجري فيها من الحوادث ô°ûY ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG (6 A.édGh ,21 A.édG ¬©eh) • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1291 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: واضح. والعناوين غير مكتوبة مع ترك فراغ لها. • اللون: أسود. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 134 صفحة. • الناسخ: د.ن. ومكتوب في النهاية: هو ملك الشيخ حمود بن سيف بن مسلم.. بن سالم بن حافظ.. (أو نحو هذا). • تاريخ النسخ: د.ت. بسم الله الرحمن الرحيم، (فراغ للعنوان) الحق بإقراره أو » : • بداية المخطوط بشهادة رجلين عدلين أو لعله رجل أو امرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم إلا .«... بشهادة العدل من الرجال في جميع الحكومات .«... وإذا شهد شاهدان أنّ لفلان طريقًا ما في أرض » : • نهاية المخطوط • وضعية المخطوط: ناقصة من النهاية حوالى نصف المخطوط. والعناوين غير مكتوبة، مع ترك فراغ لها. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 137 ô°ûY ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عامر بن سالم الحيسي. عام 1388 ه . الثّانية: بخطّ محمّد بن مسعود بن سعيد الصّارمي الرّيامي. بتاريخ 1086 ه . 1982 م. /11/ وتم تحقيقه في 16 محرّم 1403 ه 2 138 المجلد الأول | ô°ûY ¢SOE°ùdG A.édG } ô°ûY ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1462 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بني داكن. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 157 صفحة. • الناسخ: عبد الله بن راشد بن خميس بن عامر بن محمد الراجحي. نسخه لشيخه ومحبه الوالي الولي سيف بن سعيد المعولي. • تاريخ النسخ: نهار الأربعاء، 3 صفر سنة 1173 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب الأيمان في الأحكام، فإن » :: • بداية المخطوط موقع حجة القاضي على الخصمين إذا دنيا إليه فنطقا بحجتهما أن يعرف أصل .«... الحكم، ورأسُ فصل أصل القضاء أيهما أولى بالبيّنة، وأيهما أولى باليمين قال إن لا أعرفها أن البائع إذا ادعى الجهالة فيما باعه كان » : • نهاية المخطوط .« القول قوله وعليه اليمين فيما ادعى. وعندي أن الوكيل مثله في ذلك. والله أعلم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: أدرج على أول المخطوط ثماني صفحات، فيها مسائل فيها نماذج لعقود الوصايا والتزويج، والوكالة، وفتاوى في معاملات مالية مختلفة، وصفحة لفهرس مسائل الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 139 ô°ûY ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 2030 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بالأسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. .( • عدد الصفحات: 138 صفحة (يقع ضمن مجموع: من 280 إلى 417 • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: الاثنين 15 صفر 1169 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب الأيمان في الأحكام، فإن موقع » : • بداية المخطوط حجة القاضي على الخصمين إذا دنيا إليه فقطعا بحجتهما أن يعرف أصل .«... الحكم، ورأسُ فصل القضاء أيهما أولى بالبينة، وأيهما أولى باليمين فإن البائع إذا ادعى الجهالة أو في ماله كان القول قوله » : • نهاية المخطوط .« وعليه يمين فيما ادعى. وعندي أن الوكيل مثله في ذلك. والله أعلم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: وضع فهرس للموضوعات في أول الكتاب بحجم صحيفتين. 140 المجلد الأول ô°ûY ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة بخطّ محمّد بن مسعود بن سعيد بن محمّد الصّارمي الرّيامي السّيماوي، نسبة إلى بلده سيما: بلدة من أعمال ولاية أزكى. كان تمام نسخها في ربيع الأوّل 1086 ه . نسخة لا بأس بها، في الإتقان والصّحّة. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 141 | ô°ûY ™HE°ùdG A.édG } ô°ûY ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 217 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 119 صفحة مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: سعيد بن محمد بن سعيد بن علي بن صالح بن عمر بن زياد بن محمد المفصلي، السامي نسبًا، النزوي مسكنًا، والغليفقي وطنًا. • تاريخ النسخ: نهار الجمعة بين الظهر والعصر، اثنتي عشرة ليلة من شهر صفر، من سنة 1029 ه . • مكان النسخ: بمساجد العبّاد وسط الغنتق، من عَقر نزوى. باب في البحر وحريمه. وعن أبي الحواري وأمّا ساحل » : • بداية المخطوط البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع، وإذا كان بعد الخمسمائة .« ذراع وكان مواتًا لا يدّعيه أحد من النّاس قلت له: وكذلك يجوز له أن يستخدم أو يستعمل آنيته » : • نهاية المخطوط .« بقدر الأجرة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون كله مستو مثل الأول • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. 142 المجلد الأول ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات بحجم صفحتين في أول الكتاب. وصفحة فيها مسألة فقهية، وفي آخر الكتاب إضافة اثنتي عشرة صفحة فيها جواب الشيخ عبد الله بن محمد القرن في صفة أدوية لعلاج النسيان، وأجوبة فقهية أخرى. ô°ûY ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 834 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 16 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 198 صفحة مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: علي بن... بن سالم بن محمد بن سعيد (اسم الناسخ مشطوب غير واضح). • تاريخ النسخ: عشية الثلاثاء خامس عشر رمضان 1181 ه . (في عصر الإمام العادل إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربي أعزه الله ونصره). باب في حريم البحر. عن أبي الحواري وأمّا ساحل البحر » : • بداية المخطوط فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع فإذا كان بعد الخمسمائة ذراع .« وكان مواتًا لا يدّعيه أحد من النّاس قلت له: وكذلك هل يجوز له أن يستخدم يستعمل آنيته بقدر » : • نهاية المخطوط .« الأجرة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون ذلك، والأجرة من غير الجنس سواء • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 143 ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات بحجم صفحة ونصف في أول الكتاب. وفي أول الكتاب تمليك لمبارك بن سيف بن عبد الله بن سعود بن... العبري. بلد المسفاة 1370 ه . ô°ûY ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. يوم 28 ربيع الثّاني 1387 ه بإبرا (وهي الأصل الذي نقل منه). الثانية: بخطّ الشّيخ علي بن سالم بن ناصر الحجري. 1982 م. /12/ وتم تحقيقه في حادي أنور الرّبيعين 1402 ه 16 144 المجلد الأول | ô°ûY .eE.dG A.édG } ô°ûY .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 763 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي جميل. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 21 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 174 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد. • تاريخ النسخ: الأحد 28 ذي الحجّة 966 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، باب في تحليل الأموال وتحريمها، » : • بداية المخطوط m l k . ( قال الله تعالى: .£ ¤ ¥. (يعني أهل الإقرار J I HG F E D C B A . ( أي بالحرام ) . o n حيث كفّ ) . Q P O N M . ( يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا ) . K [Z Y X W V U T S . .( بعضكم عن بعض .«.... ` _ ^ ] \ مسألة: وقال في الصّبيّ يسقي الدّواء؛ إذا كان مما يتعارف » : • نهاية المخطوط أنّه يداوي العلّة فيما يتعارف، وكان ممن يحتمل ذلك الدّواء، وكان السّاقي له ممن يلي تدبير صلاحه من فعل ذلك، بلا رأي وليّه، فأرجو أنّه لا ضمان .« عليه في ذلك. والله أعلم وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 145 مسألة: وأجمعوا أنّ » : وفي الكتاب خلط وتكرار صفحات عديدة، تنتهي ب من اغتصب شيئًا كائنًا ما كان من حيوان أو غيره؛ لم يجرّ عليه نقصان، ولم ينقصه في يده، غير أنّه نقص من نقص الأسعار، فرخّص من رخّص بعد أن كان غاليًا أو كسد بعد أن كان نافقًا؛ أنّه لصاحبه يأخذه، ولا ضمان على الغاصب ولا شيء للمغصوب إلّا سلعته أو دابّته بعينها فقد وافق هذا بعض قول أصحابنا. وأمّا إن نقصت القيمة من استعماله؛ فإنّ عليه أفضل قيمة .« ما نقصه. وقد قال بعض أصحابنا مثل قوله • وضعية المخطوط: مختلط الأوراق اختلاطًا كبيرًا، وتم تجليده بصورة مشوشة كثيرًا. بما يوهم أنه غير تام. كما أن هذه النسخة مليئة بالإضافات من غير الكتاب، وأهملتها في الغالب لاتفاق النسخ الأخرى على عدم إضافتها. وأُدرجت فيه صفحات عديدة من الجزء التاسع عشر وغيرها، وبعضها في تفسير شيء من القرآن. ملاحظة: وُضع للكتاب فهرس في صفحتين يقع في أول المخطوط. ô°ûY .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 333 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 27 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 102 صفحة مرقمة. 146 المجلد الأول • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. • تاريخ النسخ: 1380 ه . بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، باب في تحليل » : • بداية المخطوط m l k ¥ ¤ الأموال وتحريمها، قال الله تعالى: .£ I HG F E D C B A . ( أي بالحرام ) . o n . Q P O N M . ( يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا ) . K J X W V U T S. .( (حيث كفّ بعضكم عن بعض .«.... ` _ ^ ] \ [Z Y مسألة: وقال في الصّبيّ يسقي الدّواء؛ إذا كان مما يتعارف » : • نهاية المخطوط أنّه يداوي العلّة فيما يتعارف، وكان ممن يحتمل ذلك الدّواء، وكان السّاقي له ممن يلي تدبير صلاحه من فعل ذلك، بلا رأي وليّه، فأرجو أنّه لا ضمان .« عليه في ذلك. والله أعلم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: للكتاب فهرس للموضوعات في صفحتين ونصف، وضعت في أول المخطوط. كتب في آخره: عرض على أصله، وصح العمل بما فيه، والحمد لله. ô°ûY .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ر • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. أصلها من مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي، الْمُضَيْرِب، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: خط مشرقي قديم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 147 • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 120 صفحة، مضبوطة بالتعقيبة. • الناسخ: نسخه العبد الراجي رحمة ربه القدير، أسير الذنوب،..(ولم يذكر اسمه). • تاريخ النسخ: نهار الجمعة الزاهر في 27 من رجب سنة 1099 ه . وإذا ارتاب فيه لم يكن له أن يعمل بغير علم؛ حتّى يسأل » : • بداية المخطوط ما يجوز من ذلك، وسكون النّفس والعادة الجارية بالتّعارف من أهل الموضع على الإباحة لهم ذلك، ولا شيء على من شرب من ذلك حتّى يعلم أنّ من أتى بذلك الماء مظلوم أو مغصوب أو يطلب صاحب الماء .« الذي يأتي به ثمن ذلك فعليهم ثمنه مسألة: وقال في الصّبيّ يسقي الدّواء؛ إذا كان مما يتعارف » : • نهاية المخطوط أنّه يداوي العلّة فيما يتعارف، وكان ممن يحتمل ذلك الدّواء، وكان السّاقي له ممن يلي تدبير صلاحه من فعل ذلك، بلا رأي وليّه، فأرجو أنّه لا ضمان .« عليه في ذلك. والله أعلم • وضعية المخطوط: مخروم من بدايته بقدر كبير يبلغ حوالى خمسين صفحة. ô°ûY .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • المخطوطة التي اعتمد عليها: لم يذكرها. 1982 م. /12/ وتم تحقيقه في 4 ربيع الأوّل 1403 ه 22 ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 18 ، لكن قد نقلنا منه. 148 المجلد الأول | ô°ûY ™°SEàdG A.édG } ô°ûY ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 844 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي مقروء. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 77 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: خادم الإمام: راشد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله... القاروني الحضرمي. • تاريخ النسخ: يوم عيد الفطر خلف طلوع الشمس بقليل سنة 1057 ه . في ملك الإمام ناصر بن مرشد. باب في المساجد وفضلها. المساجد جمع مسجد. والمسجد » : • بداية المخطوط معروف بفتح الجيم؛ الآراب التي يسجد عليها. فسّر قوم قوله تعالى: .«... يريد الآراب ،. I H G . فإن قطع هذا، وليس بمربوب؛ لزمه الاستغفار، ولا يبين ...» : • نهاية المخطوط لي فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما هو ممنوع .« الضّرر. تم الجزء المبارك • وضعية المخطوط: الكتاب مجموع مع الجزء الثامن عشر. المخطوط تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 149 ô°ûY ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: أسود. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 101 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبيد الله بن راشد الراجحي. • تاريخ النسخ: نهار الاثنين 22 صفر سنة 1173 ه . نسخه للشيخ الوالي الولي سيف بن سعيد المعولي. باب في المساجد وفضلها. المساجد جمع مسجد. والمسجد » : • بداية المخطوط معروف بفتح الجيم؛ الآراب التي يسجد عليها. فسّر قوم قوله تعالى: .«... يريد الآراب ،. I H G . فإن قطع هذا، وليس بمربوب؛ لزمه الاستغفار، ...» : • نهاية المخطوط ولا يبين لي فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما .« هو ممنوع الضّرر. تم الجزء المبارك والحمد لله ربّ العالمين • وضعية المخطوط: الكتاب مجموع مع الجزء الثامن عشر. المخطوط تامّ وسليم. ملاحظة: في أول المخطوط ثلاث صفحات لفهرس الموضوعات. 150 المجلد الأول ô°ûY ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 766 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: أسود والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 85 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن محمد الصارمي الريامي السيماوي. • تاريخ النسخ: عصر الأحد 6 رجب 1178 ه . باب في المساجد وفضلها. المساجد جمع مسجد. » : • بداية المخطوط والمسجد معروف بفتح الجيم؛ الآراب التي يسجد عليها. وفسّر قوم .«... يريد الآراب ،. I H G . : قوله تعالى فإن قطع هذا، وليس بمربوب؛ لزمه الاستغفار، ...» : • نهاية المخطوط ولا يبين لي فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما هو ممنوع الضّرر. تم الجزء التاسع عشر من كتاب المصنف في أحكام المساجد والرموم، تأليف الفقيه أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله وغفر .« له، ويتلوه الجزء العشرون • وضعية المخطوط: الكتاب مجموع مع الجزء الثامن عشر. المخطوط سليم، تنقصه ست مسائل في آخر الكتاب بحجم صحيفتين تقريبًا. وإن كتب الناسخ في آخره أنه تامّ. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 151 ملاحظة: في أول المخطوط صفحة وسطران لفهرس الموضوعات. وبعد نهاية الكتاب أضيفت مسألتان حول الأمانة والعارية والوديعة. بحجم صفحة ونصف. ثم مسألة حول حكم بيع الشبه والرصاص والنحاس نسيئة، وكذا الذهب والفضة نسيئة. في نصف صفحة. ô°ûY ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة كتبها سالم بن حمد الحارثي، كتبها منذ عشرين سنة من تاريخ تحقيقه، أي سنة 1982 م. ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 19 ، لكن قد نقلنا منه. 152 المجلد الأول | .hô°û©dG A.édG } .hô°û©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 798 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 20 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 157 صفحة، مرقمة بالقلم الأزرق. • الناسخ: عباد بن محمد بن عباد بن محمد بن عبد السلام. نسخه لأخيه عبد الله بشير بن سعيد العقري النزوي. • تاريخ النسخ: سنة 1061 ه . في الدواب، أبو عبد الله ...» ( • بداية المخطوط: (جزء من يمين الورقة مخروم .« إلى ابن... لا يراع يكون معها، ويكون حبلها في يده.... تقدمته عليه حبسه ومن أقرض رجلًا شيئًا من الثمار فلم يأخذه، حتى ذهب » : • نهاية المخطوط .« حينه، فليس له أن يأخذه في غير حينه، مثل عنب أو رطب • وضعية المخطوط: فيه صفحتان ونصف في البداية لفهرس الموضوعات، لكنها متآكلة ج . دا، ومعها الصفحة الأولى من المخطوط. وباقي الكتاب فيه تآكل في الحواشي ولكن النص سليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 153 .hô°û©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 765 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي مضغوط. • اللون: أسود، والعناوين والمسائل بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 163 صفحة، مرقّمة بالقلم الرصاص. • الناسخ: مسعود بن عامر بن عبيد الله بن عامر بن موسى بن عمر بن موسى النزاري الأزكوي. نسخه للشيخ سرحان بن سعيد بن سرحان الأزكوي. • تاريخ النسخ: 18 جمادى الأولى 1144 ه . باب ما ينبغي للحاكم في الدواب، أبو عبد الله إلى ابن » : • بداية المخطوط .«... عشيرة ويا من وإليك إذ ينادى يوم الجمعة للمسجد بالتقدمة على الناس ومن أقرض رجلًا شيئًا من الثمار فلم يأخذه، حتى ذهب » : • نهاية المخطوط .« حينه، فليس له أن يأخذه في غير حينه، مثل عنب أو رطب. وأشباه • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. فيه ثلاث صفحات في البداية لفهرس الموضوعات. وفيه تمليكات في آخر الكتاب. 154 المجلد الأول .hô°û©dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة كتبها سالم بن حمد الحارثي منذ عشرين سنة. 1982 م. /11/ وتم تحقيقه في 28 محرّم 1402 ه 15 وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 155 | .hô°û©dGh …OEëdG A.édG } .hô°û©dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 846 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: أسود، والعناوين بالبني. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 13 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 179 صفحة، مرقّمة بقلم الرصاص. • الناسخ: راشد بن جمعة بن رحمة الكندي. نسخه للشيخ سليمان بن محمد بن ربيعة بن زيد المربوعي. • تاريخ النسخ: صباح الأحد 11 شعبان 1110 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم، باب في العمل والعمّال في » : • بداية المخطوط الأموال. قال أبو المؤثر: من استعمل عمّالًا على أرضه بجزء مسمّى يزرعونها له بالنّصف أو الثّلث أو أقلّ أو أكثر، فلا بأس بذلك. وكذلك من دفع أرضًا إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمّى؛ فهو جائز على .« ما اتّفقا عليه مسألة: الشّيخ أبو محمّد: في الثّوب إذا ظهر فيه عيوب؛ » : • نهاية المخطوط من عند القصار؛ قال: إن كان استعمله بكراء؛ فعلى العامل الضّمان؛ وإن .« كان بغير كراء؛ فلا ضمان، إلّا أن يتعمّد ذلك 156 المجلد الأول • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وفي أوّل الكتاب خمس صفحات لفهرس الموضوعات. وتمليك لمشتريه من تركة الشيخ خلفان بن جميّل السيابي سنة 1392 ه . كتب في آخره: عرض على نسخته، والله أعلم بصحته، سليمان بن محمد بيده. عرضته قراءة ليلة 22 المحرم سنة 1118 من الهجرة. كتبه سليمان بن محمد بيده. .hô°û©dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 767 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 150 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبد الله بن راشد بن محمد بن علي الجهضمي السمدي. نسخه لشيخه: راشد بن سعيد بن راشد بن حنظل الجهضمي. • تاريخ النسخ: نهار الاثنين 4 ذي الحجة 1145 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم، باب في العمل والعمّال في » : • بداية المخطوط الأموال. قال أبو المؤثر: من استعمل عمّالًا على أرضه بجزء مسمّى يزرعونها له بالنّصف أو الثّلث أو أقلّ أو أكثر، فلا بأس بذلك. وكذلك من دفع أرضًا .« إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمّى؛ فهو جائز على ما اتّفقا عليه وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 157 وقال محمّد بن المختار: يرفعه عن الشّيخ » : • نهاية المخطوط أبي الحسن 5 في الشّائف؛ إذا استأجره إلى أجل محدود، فشاف أيّامًا، ثم تركها من غير عذر؛ فلا شيء له فيما شاف. وإن كان شوفه لغير أجل .« معلوم؛ فله العناء فيما شاف. والله أعلم فيما وافق الحق والصّواب • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وفي أوّل الكتاب صفحة واحدة لفهرس الموضوعات. .hô°û©dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطة الآتية: مخطوطة بخط سالم بن حمد الحارثي، كتبها منذ عشرين سنة، أي سنة: 1962 م. 1982 م. /11/ وتم تحقيقه في 8 صفر 1403 ه 24 ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 21 ، لكن قد نقلنا منه. 158 المجلد الأول | .hô°û©dGh »fE.dG A.édG } .hô°û©dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: من دون ترقيم. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 20 سطرًا، بمعدّل 16 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 82 صفحة، مرقم بقلم الرصاص، ويقع ضمن مجموع، . من 96 إلى 177 • الناسخ: مسعود بن محمد بن مسعود بن سعيد بن محمد الصارمي الريامي السيماوي. • تاريخ النسخ: ضحى الاثنين... من سنة 1098 ه . (لم يذكر اليوم والشهر، وفي الهامش رقم غير واضح) .. ± ° ¯ ® ¬ « . © . : قال الله تعالى » : • بداية المخطوط قيل: نزلت على النّبيّ ژ وهو في الكعبة، في معنى مفتاح الكعبة، وردّه إلى .« عثمان بن طلحة، وله حديث والضالة إذا آواها أحد ثم طلّقها، فإنه يضمنها، فإن لم » : • نهاية المخطوط يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها فإنه يعطيه ثمن ما أطعمها، إن علم ذلك .« بالبينة. والله أعلم، وبه التوفيق • وضعية المخطوط: تامّ وسليم، وقد أصابت بعض صفحاته رطوبة ولكن الكتابة سالمة مقروءة. ملاحظة: في أوّل الكتاب فهرس للموضوعات في صفحة ونصف. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 159 .hô°û©dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 214 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 26 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 64 صفحة. • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان الحارثيّ. • تاريخ النسخ: 20 صفر 1403 ه . • « . © . : باب في الأمانة والوديعة. قال الله تعالى » : بداية المخطوط قيل: نزلت على النّبيّ ژ وهو في الكعبة، .. ± ° ¯ ® ¬ .« في معنى مفتاح الكعبة، وردّه إلى عثمان بن طلحة، وله حديث والضالة إذا آواها أحد ثم أطلقها، فإنه يضمنها، فإن لم » : • نهاية المخطوط يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها فإنه يعطيه ثمن ما أطعمها، إن علم ذلك .« بالبينة. والله أعلم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: في أوّل الكتاب فهرس للموضوعات في صفحة ونصف. 160 المجلد الأول .hô°û©dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • المخطوطة التي اعتمدها: لم يذكرها. وتم تحقيقه في 20 صفر 1403 ه . ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 22 ، لكن قد نقلنا منه. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 161 | .hô°û©dGh .dE.dG A.édG } .hô°û©dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 839 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي واضح. • اللون: بُنّي، والعناوين بالأحمر والبنّي. • المسطرة: 21 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 202 صفحة، مرقمة بالقلم الرصاص. • الناسخ: أحمد بن سعيد بن سالم بن عامر بن محمد بن خلف الهميمي. • تاريخ النسخ: 7 جمادى الآخرة 1241 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] في الأولاد. عن » : • بداية المخطوط يا عائشة؛ رائحة الولد من رائحة » : عائشة # عن النّبيّ ژ أنّه قال يأتي على النّاس زمان؛ يكون الولد غيظًا، ويكون » : ‰ وعنه .« الجنّة وعنه ‰ .« المطر قيضًا، وتفيض منه اللّئام فيضًا، وتغيض الكرام غيضًا لأن يربّي أحدكم بعد المائتين جرو كلب؛ خير له من أن » : أنه قال .« يربّي ولدًا قال غيره: وقد قيل: لا يلبس لباس النّساء ولا لباس » : • نهاية المخطوط الرّجال، ولا يلبس الحرير ولا الذّهب ولا يتحلّى ولا يتخمّر ويسدل على رأسه السّتر، ولا يتشبّه في لبسه بالنّساء ولا بالرّجال، ويلبس من اللّباس ما يجوز للرّجال والنّساء، ولا يلبس ما يجوز للرّجال ولا يجوز للنّساء. 162 المجلد الأول ولا يلبس ما يجوز للنّساء ولا يجوز للرّجال، وإذا كان محرمًا قنع رأسه وستره، لأنّ المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها. قلت: فيجب على الخنثى .« حج؟ قال: لا. قلت: فيجوز للخنثى أن يحلق رأسه؟ قال: لا • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: وضع في أول الكتاب فهرس للموضوعات في ثلاث صفحات. .hô°û©dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 768 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي واضح. • اللون: بُنّي، والعناوين بالأحمر والبنّي • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 177 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: د.ت. بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] في الأولاد. عن » : • بداية المخطوط يا عائشة؛ رائحة الولد من رائحة » : عائشة # عن النّبيّ ژ أنّه قال يأتي على النّاس زمان؛ يكون الولد غيظًا، ويكون » : ‰ وعنه .« الجنّة وعنه ‰ .« المطر قيضًا، وتفيض منه اللّئام فيضًا، وتغيض الكرام غيضًا لأن يربّي أحدكم بعد المائتين جرو كلب؛ خير له من أن » : أنه قال .«« يربّي ولدًا وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 163 قال غيره: وقد قيل: لا يلبس لباس النّساء ولا لباس الرّجال، » : • نهاية المخطوط ولا يلبس الحرير ولا الذّهب ولا يتحلّى ولا يتخمّر ويسدل على رأسه السّتر، ولا يتشبّه في لبسه بالنّساء ولا بالرّجال، ويلبس من اللّباس ما يجوز للرّجال والنّساء، ولا يلبس ما يجوز للرّجال ولا يجوز للنّساء. ولا يلبس ما يجوز للنّساء ولا يجوز للرّجال، وإذا كان محرمًا قنع رأسه وستره، لأنّ المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها. قلت: فيجب على الخنثى حج؟ قال: لا. قلت: .« فيجوز للخنثى أن يحلق رأسه؟ قال: لا • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: وضع في أول الكتاب فهرس للموضوعات في صحيفتين ونصف. .hô°û©dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عليّ بن راشد بن سالم بن محمّد بن سعيد النّخلي. وافق الفراغ من نسخه نهار الثّلاثاء 10 جمادى الأولى 1082 ه . نسخها للقاضي خلف بن سنان الغافري. الثّانية: بخطّ خلف بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن زياد بالشّقص البهلوي. وافق الفراغ منها ربيع الآخر 961 ه . نسخها للشّيخ سليمان بن محمّد بن سليمان. وتم تحقيقه في 25 صفر 1403 ه . ملاحظة: وجدت تعليقًا واحدًا عن (م) في هامش ج 22 ، وفيه تعقيب أنّه خطأ، لكن قد نقلنا منه. 164 المجلد الأول | .hô°û©dGh ™HGôdG A.édG } .hô°û©dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 2911 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 132 صفحة مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبد الله بن راشد بن محمد بن علي بن بركات بن خلف الجهضمي السمدي، نسخه لشيخه راشد بن سعيد بن راشد بن حنظل بن راشد بن محمد بن دهمان الجهضمي السمدي. • تاريخ النسخ: 24 رمضان 1145 ه . باب [ 1] في التّجارة والبيوع. واعلموا أنّ مما منّ الله به » : • بداية المخطوط وأنعم، وهدى خلقه له وفهّم، أن عرّفهم ما أحلّ لهم وحرّم، وأوضح لهم ? > = مناهجه. إذا لزمتهم إليه الحاجة، فقال: . > .«. G F E D C B A @ ومعي أنّه قيل: يجوز أن يأخذ منه على ما اتّفقا عليه من » : • نهاية المخطوط ذلك الصّنف وغيره، ولو أنفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك؛ إن .« شاء الله تعالى. والله أعلم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 165 ملاحظة: ألحق بالمخطوط تسع صفحات فيها أجوبة ابن مداد على مسائل في الأحوال الشخصية والبيعة، والتقية وغيرها. كما أضيفت إليه ورقتان من الأول فيها عنوان الكتاب وفهرس موضوعاته من خط الشيخ سالم بن حمد الحارثي. كما جاء في أول أصل المخطوط فهرس للموضوعات في صحيفتين. .hô°û©dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 679 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: بين 20 و 22 سطرًا، بمعدّل 8 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 159 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: علي بن عثمان بن علي بن حمد بن سالم الشكري الضنكي. • تاريخ النسخ: الجمعة 13 ذي القعدة 1083 ه . باب [ 1] في التّجارة والبيوع. واعلم أنّه مما منّ الله به » : • بداية المخطوط وأنعم، وهدى خلقه له وفهّم، أن عرّفهم ما أحلّ لهم وحرّم، وأوضح لهم ? > = مناهجه، إذا لزمتهم إليه الحاجة، فقال: . > .«. G F E D C B A @ ومعي أنّه قيل: يجوز أن يأخذ منه على ما اتّفقا عليه من » : • نهاية المخطوط ذلك الصّنف وغيره، ولو أنفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك؛ إن .« شاء الله تعالى. والله أعلم 166 المجلد الأول • وضعية المخطوط: سليم، والورقات الأربع الأولى متآكلة الحواشي، ولكن الكتابة سالمة. وفي أول الكتاب فهرس للموضوعات في صحيفتين. .hô°û©dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ح • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي قديم. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 21 سطرًا، بمعدّل 8 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: غير محدد لوقوع الخرم في الكتاب. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: د.ت. • بداية المخطوط: مخروم. • نهاية المخطوط: مخروم. • وضعية المخطوط: الكتاب مشوّش الترتيب، مخروم من أوّله وآخره، وبالمقارنة مع فهرس الموضوعات في النسخ الأخرى، تبيّن أن ما سقط منه قليل، ولكن الاستفادة منه متعبة بسبب تداخل صفحاته، تقديمًا وتأخيرًا. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 167 (1).hô°û©dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ ابن مدّاد فرغ من نسخها عام 1031 هجريّة. الثّانية: بخطّ سعيد بن محمّد بن عديّ العبري، قد انتهى من نسخها عام 1152 ه . الثّالثة: بخطّ عليّ بن سالم بن ناصر الحجري. قد انتهى من نسخها 1393 ه . وتم تحقيقه في 15 ربيع الأوّل 1403 ه 31 ديسمبر 1982 م. 1) رجعنا إلى هذه النسخة عند الحاجة وأشرنا من دون استقصاء إلى مواضع عديدة من التصحيف ) الذي حصل في هذه النسخة المطبوعة. 168 المجلد الأول | .hô°û©dGh ¢ùeEîdG A.édG } .hô°û©dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 770 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 19 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 140 صفحة، مع إضافة مسائل في 24 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس. • تاريخ النسخ: صباح السبت 7 رجب الأصم 1099 ه . زمن الإمام بلعرب بن سلطان بن سيف. بسم الله الرّحمن الرّحيم، باب في بيع الأصول من » : • بداية المخطوط الأموال، أبو سعيد في الأموال إذا وقع البيع عليها. فقيل: إنّ ذلك قبضها ويجوز بيعها. وقيل: حتّى تسلم أو يبرأ إليه منها، وأشباه ذلك، والأوّل أحبّ .« إليّ. وقيل: إنّما على البائع التّحديد قال أبو سعيد 5 : قيل على المشتري ثمنها، ورهن » : • نهاية المخطوط الحيوان ليس بشيء وهو بمنزلة الأمانة، وقيل: ذهب الرّهن بما فيه. وقيل: يلزم البائع للمشتري قيمتها يوم تلفت، وإن كانت قيمتها أكثر .« فليس عليه شيء وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 169 • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. صُدّر المخطوط بفهرس للمحتويات يقع في صفحتين ونصف صفحة. وقد ألحقت به مسائل مضافة من مصادر أخرى في المعاملات تبلغ 23 صفحة. وهي في بيع الخيار، وبيع المال المرهون، وفي القياض. .hô°û©dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: غير موجود. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 20 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 116 صفحة (من 165 إلى 281 ضمن مجموع. مرقم بقلم الرصاص). • الناسخ: مخروم، فلم يُعرف. • تاريخ النسخ: مخروم، فلم يعرف. بسم الله الرّحمن الرّحيم، باب في بيع الأصول من » : • بداية المخطوط الأموال، أبو سعيد في الأموال إذا وقع البيع عليها. فقيل: إنّ ذلك قبضها ويجوز بيعها. وقيل: حتّى تسلم أو يبرأ إليه منها، وأشباه ذلك، والأوّل أحبّ .« إليّ. وقيل: إنّما على البائع التّحديد 170 المجلد الأول مسألة: فيمن أرهن ثمرة مدركة أو غير مدركة من زرع أو » : • نهاية المخطوط نخل؟ قال أبو الوليد: أرى إن كانت مدركة أنّ ذلك جائز يعزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها، وإن كانت غير مدركة فإنّه يجوز أيضًا يحدر النّخل .« ويقبضها • وضعية المخطوط: مخروم بأكثر من عشر صفحات في آخره. .hô°û©dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ ابن مدّاد بتاريخ واحد وثلاثين سنة وألف سنة للهجرة. الثانية: بخطّ الشّيخ عليّ بن سالم بن ناصر الحجري بتاريخ 1394 ه . وتم تحقيقه في مساء الجمعة 22 ربيع الأوّل 1403 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 171 | .hô°û©dGh ¢SOE°ùdG A.édG } .hô°û©dGh ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 854 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 211 صفحة. • الناسخ: جاعد بن عبد الله بن عكاشة بن سعيد بن سعد الذهلي، في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب. • تاريخ النسخ: نهار الخميس 6 شعبان 1116 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب في المشترك وما يلزم المشترك » : • بداية المخطوط منه من الزيادة المضافة، المشترك على أقسام: أحدها أن يقسم جبرًا وصلحًا، مثل الأرضين والبساتين والضياع، ومنها من لا يسوع قسمهُ بحالٍ، مثل الجوهرة .«... وما أشبهها. ومنها ما ينقسم صلحًا لا جبرًا، كالبناء المنفرد والسفينة ومثله ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر، على أن » : • نهاية المخطوط يحملها إلى بلد قد سمّياه، ثم أخذت القطعة الشفعة، فإن على آخذ الشفعة تم الجزء السادس والعشرون في .« أن يرد الجرابين وكراهما إلى ذلك البلد .« القسم والشفع، ويتلوه الجزء السابع والعشرون في الوصايا • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وأضيف له فهرس موضوعات في صفحة واحدة أول الكتاب. 172 المجلد الأول .hô°û©dGh ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 771 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 19 سطرًا، بمعدّل 14 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 190 صفحة. • الناسخ: عبد الله بن بشير بن أبي سبت النزوي. • تاريخ النسخ: بين الظهر والعصر من يوم الإربعاء، 3 ذي الحجة 1062 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب في المشترك وما يلزم » : • بداية المخطوط المشترك منه من الزيادة المضافة، المشترك على أقسام: أحدها أن يقسم جبرًا وصلحًا، مثل الأرضين والبساتين والضياع، ومنها من لا يوسع قسمهُ بحالٍ، مثل الجوهرة وما أشبهها. ومنها ما ينقسم صلحًا لا جبرًا، كالبناء المنفرد .«... والسفينة ومثله ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر، على أن » : • نهاية المخطوط يحملها إلى بلد قد سمّياه، ثم أخذت القطعة بالشفعة، فإن على آخذ الشفعة أن يرد الجرابين وكراهما إلى ذلك البلد. تم الجزء السادس والعشرون في .« القسم والشفع، ويتلوه الجزء السابع والعشرون في الوصايا • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وفي بدايته صحيفتان فيهما مسائل وأشعار، كما أضيف له فهرس موضوعات في صحيفتين أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 173 .hô°û©dGh ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عبد الله بن بشير بن أبي سبت. فرغ منها 1062 ه . الثانية: بخطّ محمّد بن سعيد بن عبيد المطيوعي. فرغ منها في مستهلّ القرن الماضي (أي 1300 ه). وتم تحقيقه في 20 ربيع الأوّل 1403 ه 4 يناير 1983 م. ملاحظة: لا يوجد تعليق عن (م) في هامش ج 26 ، لكن قد نقلنا منه. 174 المجلد الأول | .hô°û©dGh ™HE°ùdG A.édG } .hô°û©dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ القسم الأول: • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 245 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 281 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: صالح بن مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس البهلوي. • نسخه لشيخه الفقيه قاضي المسلمين: محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان. • تاريخ النسخ: نهار الجمعة 8 من شهر المحرم 1178 ه . 1] باب الإقرار بالصدقة والعطية. فإن أقر أنه تصدق ]» : • بداية المخطوط بهذه الدار على فلان، وأن فلانًا قد قبلها منه، ثم جحد ذلك وهي في يده فإن إقراره جائز. ولو أقر أنه تصدّق عليه بشقص في داره مقسوم وأنه قبضه .«... فذلك جائز مسألة: ومن أسكن رجلًا منزله سنةً، وأشهد له بذلك، ثم » : • نهاية المخطوط توفي صاحب الدار، وقال الورثة: اخرج من دارنا، فكره ذلك، فإن له سكن .« الدار تلك السنة. والله أعلم. تم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 175 ملاحظة: وضع في أول الكتاب فهرس للموضوعات، يقع في صحيفة ونصف. وأضيفت إليه مسائل بعد تمامه في الوصايا وأموال المساجد، وفي الإقرار بالنفقة والخدمة، وتقع في تسع عشرة صحيفة. القسم الثاني: • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام 823 ، الخاص 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 252 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبد المجيد بن سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس. • نسخه للشيخ الإمام: محمد بن يوسف بن طالب العبري. • تاريخ النسخ: نهار الثلاثاء لخمس ليالٍ بقين ( 25 ) من شهر جمادى الأولى 1198 ه . 1] باب في الوصايا، بسم الله الرحمن الرحيم. ]» : • بداية المخطوط ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر، واعلم، واعلموا أن الوصية حق من الله وقضية، وعطية من عند الله هنية، لعبد أولاه الله أفضالًا، ورزقًا أعطاه الله .«... وأموالًا مسألة: في مسلم مات وخلّف أخاه مشركًا، فأوصى له » : • نهاية المخطوط بوصيّة، ثم أسلم قبل قسم المال. فأمّا الوصيّة فثابتة ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم. وأصحّه أن لا ميراث له، .« لثبوت الكتاب، لأنّ الميراث يستحقّ بموت الميّت 176 المجلد الأول • وضعية المخطوط: سليم، تام. ملاحظة: في أول الكتاب فهرس للموضوعات يقع في صحيفتين وبضعة الجزء الأول من الوصايا وهو السابع » : أسطر. ثم جاء بعدها فقرة بدئت ب ولكن مضمونه يتناول القسم الثاني من ،«... والعشرون من كتاب المصنف الكتاب فقط. كما ألحقت بالكتاب مسائل وفتاوى مختلفة حول حكم الغائب ومال اليتيم، وبيع الخيار، والشفعة، والطلاق والمواريث وغيرها. .hô°û©dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب القسم الأول: • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1445 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 167 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: سيف بن خالد بن محمد بن خنجر بن سعيد بن عقلي. نسخه لشيخ العالم الحبر الزكي سيف بن سعيد بن خلف بن زامل المعولي. • تاريخ النسخ: 26 جمادى الأولى 1172 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 177 1] باب الإقرار بالصدقة والعطية. فإن أقر أنه تصدق بهذه ]» : • بداية المخطوط الدار على فلان، وأن فلانًا قد قبلها منه، ثم جحد ذلك وهي في يده فإن إقراره جائز. ولو أقر أنه تصدق عليه بشقص في داره مقسوم وأنه قبضه .«... فذلك جائز مسألة: ومن أسكن رجلًا منزله سنةً، وأشهد له بذلك، ثم » : • نهاية المخطوط توفي صاحب الدار، وقال الورثة: اخرج من دارنا، فكره ذلك، فإن له سكن .« الدار تلك السنة. والله أعلم. تم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: وضع في أول الكتاب فهرس للموضوعات، يقع في صحيفة ونصف. القسم الثاني: • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 240 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 282 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: ضحى الخميس 6 جمادى الآخرة 1104 ه . 1] باب في الوصايا، ومن جامع أبي جابر محمد بن ]» : • بداية المخطوط جعفر، واعلموا أن الوصية حق من الله وقضية، وعطية من عند الله هنية، .«... لعبد أولاه الله أفضالًا، ورزقًا أعطاه الله وأموالًا 178 المجلد الأول مسألة: في مسلم مات وخلّف أخاه مشركًا، فأوصى له » : • نهاية المخطوط بوصيّة، ثم أسلم قبل قسم المال. فأمّا الوصيّة فثابتة ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم. وأصحّه أن لا ميراث له، .« لثبوت الكتاب، لأنّ الميراث يستحقّ بموت الميّت • وضعية المخطوط: سليم، تام. ترتيب أبواب » : ملاحظة: في أول الكتاب فهرس للموضوعات، جاء في عنوانه فهذا يمثّل القسم «... جزء الوصايا من كتاب المصنف، وهو الثاني في الوصايا الثاني من الكتاب فقط. كما أضيف بعد تمام الكتاب أربع صفحات فيها مسائل وفتاوى مختلفة حول دعاوى الغصب وقضايا الطلاق. .hô°û©dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ عبد الله بن سالم بن مسعود المحروقي السّناوي. فرغ من نسخها سنة 1144 ه . الثانية: بخطّ الشّيخ عليّ بن سالم بن ناصر الحباسي الحجري. فرغ من نسخها عام 1393 ه . 1983 م. /3/ وتم تحقيقه في 10 جمادى الآخرة 1402 ه 24 ملاحظة: هذه كانت المقابلة معها محدودة لم تستوعب كامل الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 179 | .hô°û©dGh .eE.dG A.édG } .hô°û©dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 848 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 365 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبد المجيد بن سعيد بن خلفان بن سعيد، نسخه للعالم الشيخ محمد بن يوسف بن طالب العبري. • تاريخ النسخ: صباح الاثنين 28 ذي القعدة 1098 ه . باب [ 1] الوصيّة للمسلمين وللرّسول. وعمّن أوصى » : • بداية المخطوط بدراهم، وقال: تدفع إلى المسلمين إن قاموا، فإن قام إمام المسلمين دفعت إليه. وأراد الذي هي في يده أن يتخلّص منها، هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الذي في يده هذه الدّراهم أن يجعلها إلّا حيث أمره الموصي، ولا يزال على ذلك أبدًا، إلّا أن يقول: إنها من زكاته، فإن .« سلّمها إلى الفقراء أجزأه ذلك وإذا أوصى رجل لأقربيه بوصية، وفيهم مملوك، أله سهم، » : • نهاية المخطوط أم لا؟ فالوصية للعبد من غير سيده جائزة، بلا خلاف نعلمه. ومن سيده فيه اختلاف. وفي من أوصى للفقراء أو لأقاربه، وفي قرابته فقراء، سألت: .« أيُعطون من الذي للفقراء، أعني الذين تنالهم الوصية؟ في ذلك اختلاف. تم 180 المجلد الأول • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. أدرج في أول الكتاب ثلاث صفحات تتضمن مسائل فقهية متنوعة لبعض الفقهاء حول الذبائح والنكاح والظهار والمواريث والوصايا وغيرها. كما وردت أيضًا مسائل عديدة في أربع صفحات في آخر الكتاب. ثم ثلاث صفحات تتضمّن فهرس موضوعات الكتاب. عليه تمليك لمبارك بن سيف بن سعد بن سيف بن حمد بن صالح بن راشد بن 1380 ه . /5/ طالب العبري، يوم 5 .hô°û©dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 849 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي دقيق. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 334 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: صالح بن عزيز بن محمد بن صالح بن أبي الحسن بن عبد السلام. • تاريخ النسخ: الجمعة 10 جمادى الأولى 1115 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] الوصيّة للمسلمين » : • بداية المخطوط وللرّسول ژ ومن أوصى بدراهم، وقال: تدفع إلى المسلمين إن قاموا، إن أقام إمام المسلمين دفعت إليه. وأراد الذي هي في يده أن يتخلّص منها، وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 181 هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الذي في يده هذه الدّراهم أن يجعلها إلّا حيث أمره الموصي، ولا يزال على ذلك أبدًا، .« إلّا أن يقول إنها من زكاته، فإن سلّمها إلى الفقراء أجزأه ذلك مسألة: ومن غيره، عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى » : • نهاية المخطوط لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه، ولم يجز الورثة من ذلك إلّا أن الثّلث، كيف يكون بينهم؟ فعلى ما وصفت ففي ذلك اختلاف من الرّأي: فقال من قال: يقسم الثّلاثة بينهم على خمسة، فيكون لصاحب الثّلث حسابهما، ولصاحب النّصف خمسان، ولصاحب السّدس خمس. وقال من قال: يقسم الثّلث على ستّة، فيكون لصاحب النّصف نصف الثّلث، ولصاحب الثّلث ثلث الثّلث سهمان، ولصاحب السّدس سهم، ولصاحب النّصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث المال، وهذا الرّأي أخذنا به، ومن أخذ بالأوّل فهو صواب. مسألة: وإذا أوصى الرّجل ببعض بيته؟ فالنصف نصف البيت، وقول: البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو بعض، والبعض .« ما كان فهو بعض. تم الجزء الثامن والعشرون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. أدرج في أول الكتاب ثلاث صفحات تتضمن مسائل فقهية في الدعاوى والرهن والغصب والبيوع. ثم ثلاث صفحات تتضمن فهرس موضوعات الكتاب. ملاحظة: هذه النسخة فيها تصرف واختصار كبير في ألفاظها في الأبواب الخمسة الأولى من الكتاب، ثم عادت إلى التطابق مع النسخة (أ) في سائر أبواب الكتاب. 182 المجلد الأول .hô°û©dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ ناصر بن سالم بن محمّد الخصيبي، فرغ منها 1173 ه . الثّانية: بخطّ محمّد بن درع بن سالم المحروقي، فرغ منها عام 1148 ه . وتم تحقيقه في يوم الجمعة 5 جمادى الأولى 1403 ه 18 فبراير 1983 م. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 183 | .hô°û©dGh ™°SEàdG A.édG } .hô°û©dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 856 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: بني، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 322 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: د.ت. بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] في الوصيّ الذي تجوز » : • بداية المخطوط الوصاية إليه. ومن جامع أبي محمّد: ولا يجوز للرّجل أن يوصي إلّا إلى ثقة مأمون غير متّهم؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بحفظ الأموال، فلا يجوز أن يوصي .« إلى من يخشى على المال منه قلت له: وكذلك إن اشترى من رجل مالًا، والمسألة بحالها، هل » : • نهاية المخطوط .«... يكون سواء في معنى المجاهدة؟ قال: هكذا معي أنّه اشتراه بحجّة يستحقّها • وضعية المخطوط: المخطوط مخروم من آخره بمقدار سبع صفحات تقريبًا. ولكن عددًا معتبرًا من صفحات المخطوط وقع تجليدها مقلوبة، فكانت متابعة المقابلة فيها مضنية. ملاحظة: وضع للكتاب فهرس موجز للموضوعات في أوله بمقدار صفحة وربع صفحة. 184 المجلد الأول .hô°û©dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 2174 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: نسخ مشرقي. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 442 صفحة، مرقمة بقلم الرصاص. • الناسخ: عبد الله بن محمد بن عامر الطيواني. • تاريخ النسخ: الاثنين 18 جمادى الآخرة 1277 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] في الوصيّ الذي » : • بداية المخطوط تجوز الوصاية إليه. ومن جامع أبي محمّد: ولا يجوز للرّجل أن يوصي إلّا إلى ثقة مأمون غير متّهم؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بحفظ الأموال، فلا يجوز أن .« يوصي إلى من يخشى على المال منه وما بعد الحقّ إلّا الضلال، وما بعد قول الرسول من » : • نهاية المخطوط قول، وما بعد حجّة الحقّ من حجّة. فالواجب لمن طلب السلامة؛ أن يدقّق نظره في هذا. والحقّ لا يخفى، وأشهر من الشمس. وقولي في هذا قول .« المسلمين. والسلام على من سلّم الله عليه • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ولكن فيه خلط في ترتيب الصفحات، وتَمّ ترقيمها مع ذلك الخلط. ملاحظة: وضع للكتاب فهرس للموضوعات في أوله بمقدار خمس صفحات. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 185 .hô°û©dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ سليمان بن مدّاد عام 1057 ه . الثّانية: بخطّ الشّيخ عليّ بن سالم الحباسي عام 1395 ه . الثّالثة: بخطّ سالم بن حمد بن سلمان الحارثي. وتم تحقيقه في 25 ربيع الآخر 1403 ه . 186 المجلد الأول | .ƒK..dG A.édG } .ƒK..dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1275 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 164 صفحة. • الناسخ: وجدت أن النسخة: للشيخ والي الإمام خلف بن عبد الله بن وادي بن عمر العيني العبري الرستاقي. • تاريخ النسخ: نهار الاثنين لسبع ليال بقين من صفر 1154 ه . وذكر دغفل النّسابة بهم .« مماليككم؛ فإنه أكبت لعدوّكم » : • بداية المخطوط .« غير نسخة: هم عز مستفاد، وغيظ في الأكباد كالأوتاد ولا تفسد على غيره. تم الكتاب. مسألة من غير الكتاب، » : • نهاية المخطوط من منثورة الشيخ أبي محمد: وإذا اكترى رجل عبدًا في شيء يعلمه، فأبق أو مات؛ فلا شيء عليه. وإن اكتراه أن يعمل معه أيّ ضيعة شاء، وقبضه على هذا؛ فعليه ردّه. وإن أبق فعليه صلبه. وإن اشترى جارية من مال .«... مضاربة أو وديعة؛ فإنّ عليه ما أخذ، وله أن يطأها. تم الجزء الثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ إلا ورقة من البداية، وفيها خرج من جانبي الأوراق من صفحة 67 إلى 102 . وفيها زيادة 46 صفحة من النهاية، فيها مسائل متنوعة بخط صغير. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 187 .ƒK..dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: واضح، ينقصه التنقيط الكامل. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 190 صفحة. • الناسخ: عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر. • تاريخ النسخ: غير مقروء. بسم الله الرحمن الرحيم، باب في كتاب الشهود والبينات، » : • بداية المخطوط وإنّما ينفذ الحق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: .«... ولا يحكم الحاكم إلا بشهادة العدول من الرجال مسألة: قال مالك بن غسّان: فيمن اشترى جارية، ثم وطئها » : • نهاية المخطوط قبل أن يستبرئها، ثم باعها رجل، قد علم أنّه وطئها قبل الاستبراء؟ قال: إنّما تحرم على الأوّل الذي خالف الأثر فيها، ولا تفسد على غيره. والله أعلم. .«... تم الجزء الثلاثون من الكتاب • وضعية المخطوط: تامّ، مع إضافة صفحة في النهاية، فيها بعض المسائل المتعلّقة بموضوع الكتاب. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب، ثم معلومات حول هذا الجزء. 188 المجلد الأول .ƒK..dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ محمّد بن مسعود بن سعيد الصّارميّ، فرغ من نسخها عام ثلاث وثمانين بعد الألف للهجرة. الثّانية: بخطّ عمر بن سعيد بن عبد الله بن معد، فرغ من نسخها عام ثمانٍ وسبعين وتسمائة للهجرة. وتم تحقيقه في 10 جمادى الأولى 1403 ه 24 فبراير 1983 م. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 189 | .ƒK..dGh …OEëdG A.édG } .ƒK..dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1762 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 22 سطرًا، بمعدّل 15 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 143 صفحة. • الناسخ: عبد الله بن محمّد بن عاتم.. بن خصيت.. بن عمر بن سالم الخراصي الجبراوي. نسخه لنفسه. نسخة لمسجد الجامع من جبروى... • تاريخ النسخ: عشيّة الجمعة يوم ستّة عشر يومًا خلون من شهر جمادى الآخرة سنة ثماني سنين وسبعين سنة وألف سنة من الهجرة ( 16 جمادى الآخرة 1078 ه). بسم الله الرحمن الرحميم باب في الموت والميّت، قال » : • بداية المخطوط آخر ما جاءني به جبرائيل ‰ فقال: عش ما شئت فإنّك ميّت، » : النبيّ ژ .«« وأحبب من شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه مسألة: احتجّ من قال بعذاب القبر بقول الله تعالى: » : • نهاية المخطوط فقال: الموتة الأولى التي تقع بهم .. W V U T S R . في الدنيا. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب وحسن فضله وصلوات .«... على خير خلقه محمّد ژ . وافق الفراغ فقال: الموتة » • وضعية المخطوط: سليم، لكنّه ناقص من النهاية، توقّف عند .« الأولى التي تقع بهم في الدنيا 190 المجلد الأول .ƒK..dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: 368 • الخطّ: جيّد. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 249 صفحة. • الناسخ: سعيد.. بن خلف بن محمّد بن حجر بن سعيد بن غفيله. (الذي اشترى الكتاب بعد قرن شطّب اسم بداية اسم الناسخ وشطب اسم المنسوخ له). • تاريخ النسخ: نهار 29 ربيع الآخر 1172 ه . بسم الله الرّحمن الرّحيم باب [ 1] في صفة غسل الموتى » : • بداية المخطوط وتيمّمهم وعن الميّت الجنب، هل يُجزيه الغسل الواحد أو غسلان؟ قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه: قال من قال: يُجزيه غسل واحد. وقال من قال: حتّى .« يُغسل غسلان؛ غسل للجنابة وغسل للطّهارة فيقول ملك الموت: فيمن تجزعون، واللهِ ما ذهب لكم » : • نهاية المخطوط برزق، ولا نقصت لكم من عمر، وإنّ لي فيكم لعودة ثم عودة، حتّى لا أُبقي منكم أحدًا. فلو يرون مقامه، ويسمعون كلامه؛ لذهلوا عن ميّتهم، .« ولبكوا على أنفسهم • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب، ثم معلومات حول هذا الجزء. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 191 .ƒK..dGh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ حميد بن سعيد بن محمّد الجهضمي، فرغ من نسخها عام 1249 ه . الثّانية: بخطّ سعيد بن خلف بن محمّد بن خنجر بن سعيد بن غفيلة، فرغ منها عام 1172 هجريّة. وتم تحقيقه في 17 جمادى الآخرة 1403 ه 1 أبريل 1983 م. 192 المجلد الأول | .ƒK..dGh »fE.dG A.édG } .ƒK..dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG (´ô°ûdG .E«H .e 61 A.édG ¬..bh) • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 19 سطرًا، بمعدّل 12 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 198 صفحة. • الناسخ: محمّد بن عبد الله بن محمّد بن فارس ولد سعد بن أبي علي السمائلي. نسخه لأخيه: سعد بن عبد الله بن محمّد ولد سعد بن أبي عليّ السمائلي. • تاريخ النسخ: نهار الاثنين 28 شعبان 1168 ه. باب في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة. » : • بداية المخطوط ومن جامع أبي جابر محمّد بن جعفر: واعلموا أنّ من رحمة الله وحقّه، وما عاد به على خلقه أن أولاهم إنعامًا، وفضّلهم إكرامًا، وشرع لهم إسلامًا، وبيّن لهم حلالًا وحرامًا، رحمة من الله لهم واختبارًا، أن ملّكهم .« كرائم أحرارًا وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 193 لأنّ هذا من إباحة الفروج. مسألة: من الضياء: ابنة المملوك » : • نهاية المخطوط الحرة السيّد أولى بتزويجها، وإخوتها الأحرار أولى. وقول: إذا كان الوالد مملوكًا؛ فالسلطان وليّ من لا وليّ له. وأظنّ عن الفضل: عبد له ابنة حرّة قال: هو وليّها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يفرّق .«... بينهما، ولا يؤمر بذلك. تم الجزؤ الثاني والثلاثون في النكاح • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه زيادة الجزء الثالث من الجزء الحادي والستين من كتاب بيان الشرع من البداية. وكذا زيادة قصيدة في صفحة من النهاية. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒK..dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 19 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 272 صفحة. أخذت هذا الكتاب بالعارية المردودة إلى » : • الناسخ: وجدت في النهاية أهلها، وأنا الحقير لله: زهران بن العبد بن سعيد بن محمّد البحري كي بيده. .« وهذا الكتاب للشيخ الفقير.. خلفان بن سعيد بن حامد.. الخروصي • تاريخ النسخ: د.ت. 194 المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 باب في النكاح. ومن جامع » : • بداية المخطوط أبي جابر محمّد بن جعفر: واعلموا أنّ من رحمة الله وحقّه، وما عاد به على خلقه؛ أن أولاهم إنعامًا، وفضّلهم إكرامًا، وشرع لهم إسلامًا، حلالًا وحرامًا، وأزواجًا من أنفسهم وأرحامًا، رحمة من الله لهم واختبارًا، أن .« ملّكهم كرائم أحرارًا مسألة: حفظت عن محمّد بن عبد الله بن مداد: أنّ الرجل » : • نهاية المخطوط إذا خطب أخت امرأته وهي مطلّقة في العدّة تحرم عليه أبدًا. وأمّا المطلّقة .« فله ردّها إن كان باقيًا بينهما شيء من الطلاق • وضعية المخطوط: تامّ، مع إضافة مسائل في ستّ صفحات من النهاية. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒK..dGh »fE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ محمّد بن عبد الله بن محمّد بن فارس السمائليّ. فرغ منها عام 1168 هجريّة. الثّانية: بخطّ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر الحارثيّ. فرغ منها عام 1232 هجريّة. الثّالثة: بخطّ حميد بن ناصر بن راشد النّوفليّ. فرغ منها عام 1306 ه . وتم تحقيقه في 15 جمادى الآخرة 1402 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 195 | .ƒK..dGh .dE.dG A.édG } .ƒK..dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: واضح. • اللون: رمادي، والعناوين بالوردي. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 134 صفحة. • الناسخ: عامر بن راشد بن سالم القرواشي.. السمدي. نسخه لسالم بن سلطان بن خميس الوهبي. • وفي بداية الكتاب: هذا الكتاب ملكي، وأنا سيف بن حمد بن سالم بن خميس المحروقي الآدمي. • تاريخ النسخ: ضحى الخميس لليلتين خلتا من شهر صفر 1188 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في تزويج المتعة. » : • بداية المخطوط E D C B . : ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى في كتابه وذلك قيل في أوّل الإسلام، أحلّ لهم ،. J I H G F النّبيّ ژ نكاح المتعة، وكان يتزوّج الرجل المرأة بكذا وكذا، على شرط .« أيّام معروفة 196 المجلد الأول من جواب أبي سعيد: عن تزويج المتعة، هل يجوز؟ وإن » : • نهاية المخطوط جاز؛ فكيف يكون؟ قال: معي أنّه قيل: إنّ نكاح المتعة جائز ثابت، وصفته وعقده على وجه ما يكون عقدة التزويج بوليّ وشاهدين وصداق ورضى المرأة، إلّا أنّ المتعة إلى أجل، وغير المتعة نكاح بلا أجل. تم الجزء الثالث .«... والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. وكانت 29 صفحة الأولى ( إلى قوله: أن عليهم أن يبيّنوه وعليهم أن يسألوا عن ذلك، وليس عليهم ). وكذا الفهرس ناقص فأُضيف بخط غير غليظ، يبدو نفس خط نسخة الحارثي الأخرى. وكذا أضيفت مسائل من نهاية المخطوط في ثلاث صفحات. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒK..dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG ,33 ê .©H .°S’G .dƒ.ée .Wƒ£îeh ,35 A.édGh ,34 A.édG ¬©eh) (.jE..dG ¬.©dh :ï°SE.dG E..Y .Eb ,.ë.°U 80 E.«a • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: رقم عام: 337 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن (رمادي)، والعناوين بالأحمر القاتم. • المسطرة: 25 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 96 صفحة للجزء 33 . وأمّا المخطوطة كاملة ففيها: 417 صفحة. • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 197 • تاريخ النسخ: د.ت. لكن يوجد في نهاية المخطوط بعد نهاية ج 35 : نسخه يوم 20 ذي الحجة 1383 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في تزويج المتعة. ومن » : • بداية المخطوط H G F E D C B . : جامع ابن جعفر: قال الله تعالى في كتابه وذلك قيل في أوّل الإسلام، أحلّ لهم النّبيّ ژ نكاح المتعة، ،. J I .« وكان يتزوّج الرجل المرأة بكذا وكذا، على شرط أيّام معروفة مسألة: أبو محمّد: في امرأة أقرّت أنّها أرضعت ولدها » : • نهاية المخطوط بهذا الولد، ثم رجعت فقالت: لم أرضعه: قُبل قولها الأخير. انتهى الجزء .«... الثالث والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. (34 A.édG ¬©eh) .ƒK..dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 777 . الرقم الخاص: 581 فقه. رقم التسجيل: 1531 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 167 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن علي بن محمّد البلوشي العُماني الإباضي. نسخه لحمود بن سيف بن مسلم الفرعي. 198 المجلد الأول • وفي بداية الكتاب: هذا الكتاب ملكي، وأنا سيف بن حمد بن سالم بن خميس المحروقي الآدمي. • تاريخ النسخ: نهار 23 من شهر الله الأصم 1283 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب في تزويج المتعة. ومن جامع » : • بداية المخطوط H G F E D C B . : ابن جعفر وقال الله تعالى في كتابه وذلك قيل في أوّل الإسلام، أحلّ لهم النّبيّ صلعم نكاح ،. J I .« المتعة، وكان الرجل يتزوّج المرأة بكذا، وكذلك على شرط أيّام معروفة مسألة: أقرّت أنّها أرضعت بولدها بهذا الولد، ثم رجعت » : • نهاية المخطوط .«... فقالت: لم أرضعه: قُبل قولها الأخير. تم الجزء الثالث والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒK..dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّي منذ خمسة عشر عامًا. الثّانية: بخطّ الشّيخ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر بن سعيد الحارثي الإبروي. فرغ منها عام 1231 هجريّة. وتم تحقيقه في يوم الأربعاء 7 جمادى الأولى 1403 ه 2 مارس 1983 م. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 199 | .ƒK..dGh ™HGôdG A.édG } (35 A.édG ¬©eh) .ƒK..dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 778 . الرقم الخاص: 581 فقه. رقم التسجيل: .979 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 180 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس. نسخه لأبي عبد الله محمّد بن يوسف بن طالب العبري. • تاريخ النسخ: نهار الأربعاء 17 ربيع الأول 1099 ه . بسم الله الرحمن الرحيم باب في حدّ الصداق ومقداره. » : • بداية المخطوط العرب تقول: ساق الرّجل إلى امرأته صداقها. وإنّما كان يقال ذلك حتّى .« كانوا حين يجعلون في الصّداق إبلًا، وتلك الإبل يقال لها: النّافجة مسألة: امرأة أراد رجل أن يتزوّجها، فقالت: إنّي لا أتزوّج » : • نهاية المخطوط بك حتّى تطلّق امرأتك. فقال: إنّ ذلك لا ينبغي لها، ولا لوليّها. فإن فعلوه؛ .«... فإنّ ذلك منتقض وآثم من ملك. تم الجزء الرابع والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. 200 المجلد الأول .ƒK..dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG ,33 ê .©H .°S’G .dƒ.ée .Wƒ£îeh ,35 A.édGh ,34 A.édG ¬©eh) (.jE..dG ¬.©dh :ï°SE.dG E..Y .Eb ,.ë.°U 80 E.«a • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: رقم عام: 337 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: رمادي، والعناوين بالأحمر القاتم. • المسطرة: 25 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 104 صفحات. • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي. • تاريخ النسخ: صباح الخميس 16 جمادى الأولى 1387 ه . الجزء الرابع والثلاثون من المصنف في الصدقات. بسم الله » : • بداية المخطوط الرحمن الرحيم، صلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلم. باب في حدّ الصداق ومقداره. العرب تقول: ساق الرّجل إلى امرأته صداقها. وإنّما كان يقال ذلك .« حتّى كانوا يدفعون في الصّداق إبلًا، وتلك الإبل يقال لها: النّافجه مسألة: امرأة أراد رجل أن يتزوّجها، فقالت: إنّي لا أتزوّج » : • نهاية المخطوط بك حتّى تطلّق امرأتك. فقال: إنّ ذلك لا ينبغي لها، ولا لوليّها. فإن فعلوه؛ .«... فإنّ ذلك منتقض وآثم من ملك. تم الجزء الرابع والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 201 (34 A.édG ¬..bh) .ƒK..dGh .dE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 777 . الرقم الخاص: 581 فقه. رقم التسجيل: 1531 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 202 صفحة، وزيادة 10 صفحات. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن علي بن محمّد البلوشي الإباضي. نسخه لحمود بن سيف بن مسلم الفرعي. . • تاريخ النسخ: نهار 27 ذو القعدة 1282 بسم الله الرحمن الرحيم باب في حدّ الصداق ومقداره. » : • بداية المخطوط العرب تقول: ساق الرّجل إلى امرأته صداقها. وإنّما كان يقال ذلك حتّى .« قالوا: كانوا يدفعون في الصّداق إبلًا، وتلك الإبل يقال لها: النّافخة مسألة: امرأة أراد رجل أن يتزوّجها، فقالت: إنّي لا أتزوّج » : • نهاية المخطوط بك حتّى تطلّق امرأتك. قال: إنّ ذلك لا ينبغي لها ولا لوليّها. فإن فعلوه؛ فإنّ ذلك منتقض، وأثم من ذلك. تم الكتاب بعون الملك الوهاب.... زيادة: وجدت أنّ قيمة الخادمة..... فمنها تصح إن شاء الله من هذا الحساب من هذا النوع من الوصايا؛ لأنّه قال بمثل نصيب ابنه أن لو كان حيًا. تمت الزيادات من غير الكتاب على يدي كاتبه سعيد بن خميس بن سعيد .« البلوشي بيده ح . را في يوم 28 ذو القعدة من سنة 1383 ه • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. 202 المجلد الأول .ƒK..dGh ™HGôdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ عليّ سالم بن ناصر الحباسي. انتهى منها عام 1396 ه . الثّانية: بخطّ سالم بن حمد الحارثي منذ عشرين عامًا. وتم تحقيقه في يوم الأحد 28 جمادى الأولى 1403 ه 13 مارس 1983 م. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 203 | .ƒK..dGh ¢ùeEîdG A.édG } (34 A.édG ¬..bh) .ƒK..dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 778 . الرقم الخاص: 581 فقه. رقم التسجيل: 979 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 170 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس. نسخه لمحمّد يوسف بن طالب العبري. • تاريخ النسخ: نهار الخميس 4 صفر.. 1099 ه . بسم الله الرحمن الرحيم 1 باب في حقّ الزوج على زوجته. » : • بداية المخطوط أيّما امرأة أغضبت زوجها » : أنّه قال ƒ رواية عن النّبيّ ژ من طريق أبي بكر .«« فهي في لعنة الله ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين، إلّا أن تتوب وترجع مسألة: وسألته عن رجل أتى امرأة، فأخبرها أنّ وليّها » : • نهاية المخطوط زوّجه، فصدّقته؟ قال: لا بأس إن قامت بيّنة بذلك. وإن لم تكن بيّنة، وقال الزّوج: ماتت بيّنتي؟ فإن كان شيئًا ظاهرًا قد سمعه النّاس، ولم تكن بيّنة؛ فرّق بينهما، ولا حدّ عليه. وإن كان رجلًا كذّابًا، وأمرٌ لم يطّلع عليه أحد؛ .«... لزمها الحدّ. تم الجزء الخامس والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ وسليم. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. 204 المجلد الأول .ƒK..dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG ,33 ê .©H .°S’G .dƒ.ée .Wƒ£îeh ,35 A.édGh ,34 A.édG ¬..bh (.jE..dG ¬.©dh :ï°SE.dG E..Y .Eb ,.ë.°U 80 E.«a • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: رقم عام: 337 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود فاتر، والعناوين بالنفسجي الفاتر أيضًا. • المسطرة: 25 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 100 صفحة للجزء 35 . وأما المخطوطة كاملة ففيها: 417 صفحة. • الناسخ: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. • تاريخ النسخ: 20 ذي الحجة 1383 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في حقّ الزوج » : • بداية المخطوط أيّما » : أنّه قال ƒ على زوجته. رواية عن النّبيّ ژ من طريق أبي بكر امرأة أغضبت زوجها فهي في لعنة الله ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين، .«« إلّا أن تتوب وترجع مسألة: وسألته عن رجل أتى امرأة، فأخبرها أنّ وليّها » : • نهاية المخطوط زوّجه، فصدّقته؟ قال: لا بأس إن قامت بيّنة بذلك. وإن لم تكن بيّنة، وقال الزّوج: ماتت بيّنتي؟ فإن كان شيئًا ظاهرًا قد سمعه النّاس، ولم تكن بيّنه؛ فُرّق بينهما، ولا حدّ عليه. وإن كان رجلًا كذّابًا، وأمرٌ لم يطّلع عليه أحد؛ .«... لزمهما الحدّ. والله أعلم. تم الجزء الخامس والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 205 .ƒK..dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 779 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود فاتر، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 144 صفحة. • الناسخ: عبد الله بن بشير بن سعيد بن عبد الله بن أبي سيب (غير منقطة). وفيه أيضًا: انتقل هذا الكتاب لعبد الله بن محمّد بن عبد الله بن.. بالشراء الصحيح من سوق المسلمين من عبد الله. انتقل هذا الكتاب لي بالشراء، وأنا الفقير إلى الله تعالى: محمّد بن سعيد بن محمّد بن.. الخروصي. • تاريخ النسخ: د.ت. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 باب في حقّ الزوج على » : • بداية المخطوط أيّما امرأة » : أنّه قال ƒ زوجته. رواية عن النّبيّ ژ من طريق أبي بكر أغضبت زوجها؛ فهي في لعنة الله ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين، إلّا أن .«« تتوب وترجع مسألة: عن أبي الحواري: في امرأة أسقطت دمًا، وقد خلا » : • نهاية المخطوط لها شهر وعشرة أيّام، ثم إنّها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة، ثم إنّ زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة، ولم تر بعد ذلك دمًا ولا صفرة ولا كدرة؟ فعلى ما وصفت؛ فقد أساء هذا الرّجل فيما فعل، 206 المجلد الأول ولا تحرم عليه امرأته، ولا بأس عليهما في ذلك؛ إذا وطئها وهي طاهر من الدّم، وقد اغتسلت من بعد ما انقطع عنها الدّم. وكان ينبغي أن لا يقربها .« حتّى ينقضي وقتها. فإذا كان • وضعية المخطوط: ناقصة حوالى 14 صفحة من النهاية. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒK..dGh ¢ùeEîdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ الشّيخ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر الحارثي. فرغ منها عام 1231 ه . الثّانية: بخطي منذ عشرين عامًا. الثّالثة: بخطّ الشّيخ عليّ بن سالم بن ناصر الحباسي الحجري. فرغ منها عام 1394 هجريّة. وتم تحقيقه في يوم الثّلاثاء 8 جمادى الآخرة 1403 ه 22 مارس 1983 م. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 207 | .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG A.édG } (37 A.édG ¬©eh) .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ (ورمز هذا المخطوط في مقابلة الجزء 37 : ج). • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 781 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 19 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 191 صفحة. • الناسخ: علي بن راشد بن سالم بن محمد بن سعيد. نسخه ل : سيف بن ماجد بن مبارك بن يلعرب بن سلطان اليعربي. في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. • تاريخ النسخ: نهار الاثنين 10 شوال 1085 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. ربّ يسّر وأعن. 1 باب في ذكر » : • بداية المخطوط ( ' & % $ # " الطلاق. قال الله تعالى: . ! 2 .. قال ابن قتيبة: الّتي طلّق 1 0 / .- , + *) .«. 4 منها: . 3 قيل: فإن دخلت يومًا آخر بعد الثّلاثة الأيّام، وهو يسمّونه » : • نهاية المخطوط مأتمًا؟ قال: لا يحنث، ليس كلّما بكوا مأتمًا، إنّما المأتم ثلاثة أيّام. تم وبالخير عمّ، ولحمد لله حقّ حمده. تم الجزء الأوّل من الطلاق، وهو السادس .«... والثلاثون من كتاب المصنف 208 المجلد الأول • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه إضافة خمس ورقات من البداية فيها بعض المراسلات. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ عليّ بن راشد بن سالم بن محمّد بن سعيد. فرغ منها عام 1087 ه . الثّانية: بخطّ جميل، ولم يذكر اسمه، وهو قديم منذ القرن الحادي عشر هجري أيضًا. 1983 م. /5/ وتم تحقيقه في 6 شعبان 1403 ه 19 وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 209 | .ƒK..dGh ™HE°ùdG A.édG } .ƒK..dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 858 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 15 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 198 صفحة. • الناسخ: أحمد بن عبد الله ال... . • تاريخ النسخ: الثلاثاء 1 شعبان ... 1 1 باب طلاق الأربع أو أحدهن وما أشبه ذلك. بسم الله » : • بداية المخطوط الرحمن الرحيم. ومن كان له أربع نسوة، فقال: اثنتين طوالق أربعة. ثم قال: نويت لكلّ واحدة واحدة؟ فإنّهنّ يطلقن كلّهنّ ثلاثًا، ولا نيّة له، وليس لهنّ .« تصديقه في ذلك، ولا يقبل منه إن قال: إنّه نوى كانت طالقًا من حين ما قال لها: أنت طالق يوم لا أطلّقك؛ » : • نهاية المخطوط لأنّ ذلك الوقت من ذلك اليوم، وهو أوّله، وهي طالق في أوّل ما لفظ بالطّلاق من ذلك اليوم؛ لأنّه لم يطلّقها فيه، وقد حرمت عليه أبدًا بوطئه .«... لها. والله أعلم. تم الجزء السادس والثلاثون • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه إضافة فقرة في أوّله، وإضافة صفحة في آخره. لكنّ الناسخ أخطأ لَمّا اعتبر هذا الجزء هو السادس والثلاثون. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. 210 المجلد الأول .ƒK..dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 809 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود فاتر، والعناوين بالنفسجي الفاتر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 204 صفحات. • الناسخ: د.ن. • تاريخ النسخ: د.ت. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 باب طلاق الأربع أو أحدهن » : • بداية المخطوط وما أشبه ذلك. ومن كان له أربع نسوة فقال: أنتنّ طوالق أربعا. ثم قال: نويت لكلّ واحدة واحدة؟ فإنّهنّ يطلقن كلّهنّ ثلاثًا، ولا نيّة له. وليس لهنّ .« تصديقه في ذلك، ولا يقبل منه إن قال: إنّه نوى واحدة 38 باب الطلاق بالجماع. ومن قال لامرأته: إن لم أشفيك في » : • نهاية المخطوط الجماع؛ فأنت طالق. وإن لم أحبلك؛ فأنت طالق. فإن حنث؛ لزمه الطّلاق. وأمّا شفاهًا فذلك إليها. فإن قالت: قد فعلت؛ فعسى أن لا يكون عليه في ذلك شيء. .« مسألة: فإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن لم يطأ هذه اللّيلة عشر مرّات، ثم قال • وضعية المخطوط: ناقص ورقة من النهاية، وثلاث أوراق من أوائل المخطوط، وفيه خرم في بعض ورقاته الأولى. وفيه زيادة عشر ورقات بعد الأوراق الأربع الأولى، في موضوع الوديعة والغصب والسرقة، وترقيم أبوابها من 1015 إلى 1022 ، فتبدو أنّها من كتاب كبير. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 211 (36 A.édG ¬..bh) .ƒK..dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج (ورمز هذا المخطوط في مقابلة الجزء 36 : أ ). • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 781 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 19 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 142 صفحة. • الناسخ: علي بن راشد بن سالم بن محمّد بن سعيد الرويحي. نسخه ل : سيف بن ماجد بن مبارك بن أبي العرب اليعربي، في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. • تاريخ النسخ: نهار الثلاثاء 19 رمضان 1085 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. ربّ يسّر. 1 باب طلاق الأربع » : • بداية المخطوط أو أحدهن وما أشبه ذلك. ومن كان له أربع نسوة، فقال: أنتنّ طوالق أربعا. ثم قال: نويت لكلّ واحدة واحدة؟ فإنّهنّ يطلقن كلّهنّ ثلاثًا، ولا نيّة له، .« وليس لهنّ تصديقه في ذلك، ولا يقبل( 1) منه إن قال: إنّه نوى واحدة كانت طالقًا من حين ما قال لها: أنت طالق يوم لا أطلّقك؛ » : • نهاية المخطوط لأنّ ذلك الوقت من ذلك اليوم هو أوّله، وهي طالق في أوّل ما لفظ بالطّلاق من ذلك اليوم؛ لأنّه لم يطلّقها فيه، وقد حرمت عليه أبدًا بوطئه .«... لها. والله أعلم بالصواب. تم الجزء السابع والثلاثون .« تقبل » 1) في ج ) 212 المجلد الأول • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه إضافة ثلاث صفحات من النهاية في مسائل الطلاق. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒK..dGh ™HE°ùdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ راشد بن سالم بن حمد بن سعيد الرّواحي، فرغ منها عام 1085 ه . الثّانية: بخطّ خميس بن سليمان بن سعيد بن عامر الحارثي، فرغ منها عام 1231 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 213 | .ƒK..dGh .eE.dG A.édG } (39 A.édG ¬©eh) .ƒK..dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 282 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن عليّ بن محمّد البلوشي الودامي العُماني الإباضي. نسخه لحمود بن سيف بن مسلم الفراعي. • تاريخ النسخ: ظهر السبت 17 شوال 1283 ه . • { . : 1 باب في الخيار في الطلاق ولفظه. قال الله 8 » : بداية المخطوط | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . الآية. أمره الله رسوله يخيّر نساءه. فلمّا خيّرهنّ؛ قالت عائشة: بل نختار اللهَ ورسولَه والدّارَ الآخرة. فتابعتها نساء النّبيّ ژ . مسألة: وإذا قال: اختاري نفسك؛ لم يصحّ الاختيار منها، إلّا أن يأتي به بحيث يصحّ أن يكون جوابًا عن كلامه. وكذلك القول .« في سائر العقود 214 المجلد الأول أبو عبد الله: فيمن طلّق زوجته واحدة أو اثنتين، ثم ردّها مع » : • نهاية المخطوط شاهدين غير عدلين، ثم وطئها؟ إنّه يدركها. وإن أعلماها الشاهدان، ولم يطأها حتّى انقضت عدّتها؟ إنّه لا يدركها؛ إذا كانا الشاهدين غير عدلين. تم ن الغلط والنسيان، والزيادة والنقصان، إنّه ِ ما وجدته مكتوبًا، وأنا أستغفر الله م كريم منّان، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله وصحبه وسلّم. والله أعلم. وذلك بقلم الساهي اللاهي المتقدّم ذكره: سعيد بن خميس البلوشي، بيده، تاريخ ما تقدّم. وقال الشاعر: تم الكتاب تكاملتْ حال السرور لصاحبه وعفى الإله بمنّه وبفضله عن كاتبه وقال غيره: لصاحبه السعادة والسلامة وطول العمر ما ناحت حمامة وع . ز دائم لا ذلّ فيه وإقبال إلى يوم القيامة .« راقمه بيده • ن النهاية. ِ وضعية المخطوط: تامّ، وفيه إضافة أربع صفحات م ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒK..dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 215 • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 250 صفحة. • الناسخ: سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس بن محمّد بن ماجد الزرعي السرى. نسخه للقاضي أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان. • تاريخ النسخ: نهار الجمعة 22 محرّم 1078 ه . • { . : 1 باب الخيار في الطلاق ولفظه. قال الله 8 » : بداية المخطوط | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . الآية. أمره الله يخيّر نساءه. فلمّا خيّرهنّ؛ قالت عائشة: بل نختار اللهَ ورسولَه والدّارَ الآخرة. فتابعتها نساء النّبيّ صلّى الله عليه . مسألة: وإذا قال: اختاري نفسك؛ لم يصحّ الاختيار منها، إلّا أن تأتي به بحيث يصحّ أن يكون جوابًا عن كلامه. .« وكذلك القبول في سائر العقود مسألة: أبو سعيد: فيمن قال: إذا مات فلان أخذت امرأته. » : • نهاية المخطوط وسمعت المرأة بذلك؟ إنّه لا يجوز لهذا القائل أن يتزوّج بها إذا مات زوجها، في قول أصحابنا. قلت: فهل تحلّ له في حال؟ قال: يوجد عن أبي عبد الله: إن بانت منه باللّعان؛ جاز له ذلك. قلت: فإن أقرّ بالزّنا، وحُدّ عليه، وفُ . رق بينهما. هل تحلّ له؟ قال: لا يبين لي أنّه مثل قذفه لها بالزّنا؛ لأنّه يملك أن توطئه نفسها متنكّرة. والله أعلم بالصّواب. تم الجزء الثامن والثلاثون في الخيار .«... ن كتاب المصنف، ويتلوه ِ والخلع والإيلاء والظهار والتحريم والعدّة م • وضعية المخطوط: تامّ، إلّا الصفحة الأولى فيها خرم، وفيه زيادة ثلاث صفحات من النهاية، فيها مسائل من كتاب البيان وغيره. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. 216 المجلد الأول .ƒK..dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 18 سطرًا، بمعدّل 11 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 190 صفحة مع الفهرس. • الناسخ: راشد بن طالب بن عليّ بن مسعود بن لاهي بن قاسم بن مالك العبري نسبًا، والإباضي مذهبًا. في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. • تاريخ النسخ: نهار السبت 29 رمضان 1066 ه . • {. : 1 باب في الخيار في الطلاق ولفظه. قال الله 8 » : بداية المخطوط | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . الآية. أمره الله رسوله يخيّر نساءه. فلمّا خيّرهنّ؛ قالت عائشة: بل نختار اللهَ ورسولَه والدّارَ الآخرة، فتابعتها نساء النّبيّ ژ . مسألة: وإذا قال: اختاري نفسك؛ لم يصحّ الاختيار منها، إلّا أن تأتي بحديث يصحّ أن يكون جوابًا عن كلامه. وكذلك .« القبول في سائر العقود مسألة: أبو سعيد: فيمن قال: إذا مات فلان أخذت امرأته. » : • نهاية المخطوط وسمعت المرأة بذلك؟ إنّه لا يجوز لهذا القائل أن يزوّج بها إذا مات زوجها، في قول أصحابنا. قال: فهل تحلّ له في حال؟ قال: يوجد عن أبي عبد الله: إن بانت منه باللّعان؛ جاز له ذلك. قلت: فإن أقرّ بالزّنا، وحُدّ عليه، فُ . رق وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 217 بينهما. هل تحلّ له؟ قال: لا يبين لي أنّه مثل قذفه لها بالزّنا؛ لأنّه يمكن أن توطئه نفسها متنكّرة. والله أعلم بالصّواب. تم الجزء الثامن والثلاثون في .«... ن كتاب المصنف ِ الخيار والخلع والإيلاء والظهار والتحريم والعدّة م • وضعية المخطوط: تامّ، وفيه إضافة فقرة في البداية عمّا يقوله الحاجّ عن غيره، وعن الحجّ. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒK..dGh .eE.dG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ راشد بن طالب بن مسعود العبريّ. قد انتهى منها عام 1066 هجريّة. . الثانية: بخطّ خميس بن سليمان بن سعيد الحارثي. تم نسخها عام 1231 1983 م. /3/ وتم تحقيقه في 1 جمادى الأخرى 1403 ه 15 218 المجلد الأول | .ƒK..dGh ™°SEàdG A.édG } (38 A.édG ¬..bh) .ƒK..dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 17 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 137 صفحة (من غير الفهرس). • الناسخ: سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس البلوشي الإباضي. نسخه لحمود بن سيف بن مسلم الفراعي. • تاريخ النسخ: رواح الاثنين وليلة الثلاثاء 28 شوال 1283 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. 1 في الحيض وصفته ولزوم » : • بداية المخطوط w v u t sr q p. : أحكامه ومدّته. قال الله تبارك ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے. ~ } | {z y x فالمحيض هو أذى كما قال الله 8 . وهو خروج الدّم من فرج .. ¨ § المرأة حيضًا أذى. قيل: قذر. وقيل: رجع. وروي عن النبيّ ژ أنّه قال .«« هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » : لعائشة # في الحيض مسألة: فيمن قدم وله غلامان في السّفينة. فقال: إنّ » : • نهاية المخطوط أحدهما ولدي، والآخر غلامي. ثم مات ولم يُدْرَ أيّهما غلامه، وأيّهما ولده. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 219 فشهدا شهادة، أو قذفا أحدًا، أو قذفهما أحد؟ قال: هما حرّان، وتجوز شهادتهما، ويُحدّ مَن قذفهما، ويُحدّان لمِن قذفاه، ويَسعى كلّ واحد منهما ن كتاب ِ للمُقرّ بنصف قيمته. تم الجزء التاسع والثلاثون في الحيض م .«... المصنف، ويتلوه • وضعية المخطوط: تامّ. وفيه إضافة قدر صفحة في البداية بعد الفهرس، حول المسؤوليّة وما يُسأل عنه العبد يوم القيامة. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. (40 A.édG ¬©eh) .ƒK..dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 374 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 23 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 110 صفحة مع الفهرس. • الناسخ: أحمد بن سعيد بن سالم بن عامر بن محمّد بن خلف بن محمّد بن غانم بن سعيد الهميمي الرواحي (نسخة لنفسه). ن شيخه خلفان بن جميل السيابي). ِ (ملك لسالم بن حمد بن سليمان م • تاريخ النسخ: الجمعة 1 ربيع الآخر 1142 ه . في بيت الشيخ سليمان بن سالم بن خلف البلحسيني المعولي. 220 المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 في الحيض وصفته ولزوم » : • بداية المخطوط v u t sr q p . : أحكامه ومعرفته. قال الله تبارك وتعالى ¥ ¤ £ ¢ ے. ~ } | {z y x w فالمحيض هو أذى كما قال الله 8 . وهو خروج الدّم من .. ¨ § ¦ فرج المرأة حيضًا أذى. قيل: قذر. وقيل: رجع. وروي عن النبيّ ژ أنّه قال .«« هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم » : لعائشة في الحيض مسألة: فيمن قدم وله غلامان في السّفينة. فقال: إنّ » : • نهاية المخطوط أحدهما ولدي، والآخر غلامي. ثم مات ولم يُدْرَ أيّهما غلامه، وأيّهما ابنه. فشهدا شهادة، أو قذفا أحدًا، أو قذفهما أحد؟ قال: هما حرّان، وتجوز شهادتهما، ويُحدّ مَن قذفهما، ويُحدّان لمِن قذفاه، ويَسعى كلّ واحد منهما للمُقرّ بنصف قيمته. تم الجزء التاسع والثلاثون من الكتاب المصنف في .«... الحيض وأحكامه ويتلوه الجزء الأربعون في الحدود وإقامتها • وضعية المخطوط: تامّ. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒK..dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ج • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 20 سطرًا في البداية، ثم 17 سطرًا بعد ذلك، بمعدّل 12 كلمة في السطر. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 221 • عدد الصفحات: 93 صفحة مع الفهرس. • الناسخ: راشد بن طالب بن عليّ بن مسعود بن لاهي العبري. في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. .(2) ( • تاريخ النسخ: ضحى الجمعة 16 ربيع الأوّل 1066 ه ( 1 بسم الله الرحمن الرحيم. 1 في الحيض وصفته ولزوم » : • بداية المخطوط w v u t sr q p . : أحكامه ومعرفته. قال الله تبارك § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے. ~ } | {z y x فالحيض هو أذى كما قال الله 8 . وهو خروج الدّم من فرج المرأة .. ¨ حيضًا إذا قيل: قدر. وقيل: رجع. وروي عن النبيّ ژ أنّه قال لعائشة في .«« هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » : الحيض مسألة: فيمن قدم وله علامات في السّفينة. فقال: إنّ » : • نهاية المخطوط أحدهما ولدي، والآخر غلامي. ثم مات ولم يُدْرَى أيّهما غلامه، وأيّهما ابنه. فشهدا بشهادة، أو قذف أو قذفا أحدًا، أو قذفهما أحد؟ قال: هما حرّان، وتجوز شهادتهما، ويُحدّ مَن قذفهما، ويُحدّان لمِن قذفاه، ويَسعى كلّ واحد منهما للمُقرّ بنصف قيمته. تم الجزء التاسع والثلاثون في الحيض .«... ن كتاب المصنف ِ م • وضعية المخطوط: تامّ. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. 1 ) كان نسخ ج 38 في نهار السبت 29 رمضان 1066 ه . فهل نسخ ج 39 قبل؟ ) 2) زاد آخر في الهامش (وفيها خرم فقط في هذه الزيادة): تم معروضا ليلة الثلاثاء 3 جمادى... ) في بلده المسماة مكسد (مسقط)، والوالي يومئذ خلف بن طالب بن علي العبري... كتبه... سليمان بن.... 222 المجلد الأول .ƒK..dGh ™°SEàdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ راشد بن طالب بن عليّ بن مسعود بن لاهي العبري. فرغ من نسخها عام 1066 ه . الثّانية: بخطّ خميس بن سليمان بن سعيد الحارثي الابروي. فرغ منها عام 1231 ه . وتم تحقيقه في 1 رجب الفرد 1402 ه . وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 223 | .ƒ©HQC’G A.édG } (.ƒ©HQC’Gh …OEëdG ¬©e) .ƒ©HQC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1744 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 154 صفحة (مع الفهرس، من دون الزيادة). • الناسخ: سالم بن راشد بن عمر بن عبد الله الفارسي... • تاريخ النسخ: الجمعة 11 ربيع الآخر 1131 ه . 1 باب الحدود وإقامتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحدّ؛ » : • بداية المخطوط ن طاعته ِ الموقف الذي يقف عليه أحد أو يصفه له. ويقال: حدّ الله م ومعصيته. والثواب؛ الحداد في اللغة؛ هو الحاجز، وكلّ مَن منع شيئًا؛ فهو حدّاد. وحدّ الدار؛ هو ما يُمنع به غيرها أن يدخل فيها. ويُسمّى الحديد ن الأعداء. وفصل كل ما بين شيئين؛ حدّ ما بينهما. ِ حديدًا؛ لأنّه يُمتنع به م .« ومنتهى كلّ شيء؛ جدّه أنّ رجلًا جاء إلى عمر بغلام، فقال: » والأصل في ذلك » : • نهاية المخطوط ن ستّين درهمًا. ِ يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنّه سرق مرآةً لمَِرأتي خيرٌ م ولم يُروا عن أحد خلاف ذلك. ،« فقال: خادمكم أخذ مالَكم، لا قطع عليه .«... تم الجزء المبارك وهو في الحدود من كتاب بيان الشرع 224 المجلد الأول • وضعية المخطوط: حوالى 20 صفحة سقطت منها؛ ما قبل الباب 10 . وفيها خرم صغير في أغلب صفحاتها من النهاية، وفي الصفحات الأخيرة أكثر. وفيها إضافة ثلاث صفحات فيها شيء من الفوائد. ن بيان الشرع. ِ ومما يلاحظ أنّ الناسخ أخطأ فظنّ أنّ الكتاب م ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. (39 A.édG ¬..bh) .ƒ©HQC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. . • رقم المخطوط: الرقم العام: 374 • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود، والعناوين بالأحمر فوق الأسود (بني أو نحوه). • المسطرة: = النصف الأوّل: 22 سطرًا، بمعدّل 9 كلمات في السطر. = النصف الثاني: 21 سطرًا. • عدد الصفحات: 113 صفحة مع الفهرس. • الناسخ: = النصف الأوّل نسخه بحسب ما وجدته في نهاية ج 39 الذي كان مع ج 40 : أحمد بن سعيد بن سالم بن عامر بن محمّد بن خلف بن محمّد بن غانم بن سعيد الهميمي الرواحي. = أمّا النصف الثاني فلم أجد ناسخه. • تاريخ النسخ: = النصف الأوّل؛ كان تاريخ نسخ ج 39 الذي كان معه في: الجمعة 1 ربيع الآخر 1142 ه . فهذا يكون قريبًا من ذاك. = النصف الثاني لا يوجد تاريخ النسخ. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 225 بسم الله الرحمن الرحيم. 1 باب الحدود وإقامتها. » : • بداية المخطوط ن ِ الحدود؛ الموقوف الذي يقف عليه أحدا أو يصفه له. ويقال: حدّ الله م طاعته ومعصيته، والبوّاب، الحداد في اللغة هو الحاجب، وكلّ مَن منع شيئًا؛ فهو حدّاد. وحدّ الدار؛ هو ما يُمنع به غيرها أن يدخل فيها. ويُسمّى ن الأعداء. وفصل كل شيء ما بين شيئين؛ ِ الحديد حديدًا؛ لأنّه يمنع به م .« فهو حدّ ما بينهما. ومنتهى كلّ شيء؛ حدّه مسألة: ولا قطع على عبدِ رجل في سرقة مال زوجته، » : • نهاية المخطوط أنّ » ولا عبدِ امرأة في سرقة مال زوجها. والأصل في ذلك ما ذلك ما رُوي رجلًا جاء إلى عمر بغلام، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنّه سرق ن ستّين درهمًا. فقال: مالُكم سرق مالَكم، لا قطع ِ مرآةً لمَِرأتي خيرٌ م بياض نصف سطر) خِلاف ذلك. تم الجزء الأربعون من كتاب ) ....« عليه .«... المصنّف في الحدود وإقامتها وأحكامها بعون الله • وضعية المخطوط: تامّ. والغريب فيه أنّه تكوّن من نسختين، وكان الانقسام وتبدأ النسخة الأخرى « أما حزنت من الأقوام إذ حسدوا » في قصيدة .« ولا تقول ولو عاينته فدعا » ب ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒ©HQC’G :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • المخطوطات التي اعتمد عليها: لم يذكرها. 226 المجلد الأول | .ƒ©HQC’Gh …OEëdG A.édG } .ƒ©HQC’Gh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: أ • مكان المخطوط: قسم المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: الرقم العام: 1454 . الرقم الخاص: 581 فقه. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن. • المسطرة: 16 سطرًا، بمعدّل 10 كلمات في السطر. • عدد الصفحات: 284 صفحة، من دون ما أضافه في النهاية من قاموس الشريعة. • الناسخ: مانع بن سالم بن حماد الحسيني. كتبه للشيخ عبد الله بن مسلم الرمضاني. • تاريخ النسخ: الأحد 17 جمادى الآخرة 1344 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. باب في القتل وتحريمه وما جاء » : • بداية المخطوط + * ) ( فيه. قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' , - . / .. مسألة: ابن عباس: الحقّ ثلاثة: إن قَتَل أحدًا؛ قُتِل به. وإن زنا بعد إحصان؛ رُجِم. وإن ارتدّ عن الإسلام بعد أن يُستتاب ثلاثة .« أيّام؛ قُتِل. وقول عنه: الحقّ القصاص. وقول غيره: الحقّ القَوَدُ قلت: له وللسارق إذا سرق آقتله؟ قال: اضربه ولا تعمد » : • نهاية المخطوط لقتله. فإن قتلته؛ فلا شيء عليك في قتلك إيّاه. انتهى والله أعلم. ومنه في آخر باب السرقة عن أبي معاوية: فيمن أحرق بقوم، فأكلت النار متاعهم: قول: تقطع يده ورجله بمنزلة المحارب؛ ولو أكلت النار أقلّ من أربعة دراهم. وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف 227 ن أربعة دراهم. ِ وقول: تقطع يده. وقول: لا تقطع يده؛ ولو أكلت أكثر م والله أعلم. تم الجزء المبارك، وهو الحادي والأربعون من آخر جزء المصنّف .«... في الدماء والأرش والجراحات والقصاص • ن كتاب ِ وضعية المخطوط: تامّ. وفيه إضافة أكثر من 25 صفحة بعنوان: م قاموس الشريعة، الباب الثامن والثلاثون، ذكر العلماء وأسمائهم ومعرفتهم ن أخبارهم. ِ وشيء م ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات في أول الكتاب. .ƒ©HQC’Gh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز المخطوط: ب • مكان المخطوط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، سلطنة عُمان. • رقم المخطوط: د. ر. • الخطّ: مشرقي واضح. • اللون: أسود غير داكن، والعناوين بالأحمر. • المسطرة: 11 سطرًا، بمعدّل 20 كلمة في السطر. • عدد الصفحات: 216 صفحة. • الناسخ: منصور بن محمّد بن ناصر بن خميس بن مبارك الخروصي السيابي. • تاريخ النسخ: 9 ذي القعدة 1216 ه . بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأوّل في القتل » : • بداية المخطوط وتحريمه وما جاء فيه. قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / .. مسألة: ابن عباس: الحقّ ثلاثة: إن قَتَل أحدًا؛ قُتِل به. وإن زنا بعد إحصان؛ رُجِم. وإن ارتدّ عن الإسلام 228 المجلد الأول بعد أن يُستتاب ثلاثة أيّام؛ قُتِل. وقول عنه: الحقّ القصاص. وقول غيره: .« الحقّ القَوَدُ والقصاص قلت له: وللسارق إذا سرق آقتله؟ قال: اضربه ولا تعمد » : • نهاية المخطوط لقتله. فإن قتلته؛ فلا شيء عليك في قتلك إيّاه. انتهى والله أعلم. ومنه في آخر باب السرقة عن أبي معاوية: فيمن أحرق بقوم، فأكلت النار متاعهم: قول: تقطع يده ورجله بمنزلة المحارب؛ ولو أكلت النار أقلّ من أربعة دراهم. .« ن أربعة دراهم ِ وقول: تقطع يده. وقول: لا تقطع يده؛ ولو أكلت أكثر م • وضعية المخطوط: تامّ. وفيه خرم في الصفحات الأخيرة، من الباب 72 إلى النهاية. وفيها إضافة 12 صفحة في مسائل متنوعة، بعضها غير واضحة، وبعضها في الزواج، وبعضها قال عنها: زيادة من حواشي الكتاب. ملاحظة: يوجد فهرس للموضوعات، في أول الكتاب. .ƒ©HQC’Gh …OEëdG :•ƒ£î.dG A.édG • رمز النسخة: م • مكان المخطوط: طَبْعُ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. تح: سالم بن حمد الحارثي. • اعتمد على المخطوطات الآتية: الأولى: بخطّ محمد بن سليم بن محمد بن عمر السليمي. فرغ منها عام 1158 ه . الثانية: بخطّ خميس بن سليمان بن عمار الحارثي الإبروي. فرغ منها عام 1232 ه . 1983 م. /5/ وتمت مقابلته في 20 رجب الأصم 1403 ه 3 (`g 557 .) .hC’G A.édG OE.àL’Gh ..©dG UEàc الجزء الأول 231 بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أنشأه وأل.فه الفقير أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى تصديرًا وبيانًا لقصة هذا الكتاب وتذكيرًا. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار الرامقة، ولا تكيّفه الأوهام السابقة، ولا تحيط به الأفكار اللاحقة، ولا تبلغ كنه صفته الألسن الناطقة. خالق كل شيء ومبتدعه، ومكوّنه لا من شيء، ومخترعه، ومُحْدِثه لا بمثال ومصوّره، ومبتدئه لا بمثال ومقدّره. العالم بصنوف أجناسه وتفرّق حواسه، واختلاف أحواله، وكثرة تغيّره وانتقاله، وعدمه ووجوده، وتآلف أجسامه وحدوده، وتشتت جواهره وأعراضه، وكلّيّاته وأبعاضه. وأنا شاهد بأن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه هو المخترع لابتدائه، والمنفرد في أحكامه وإنشائه، والعالم بما يكون قبل كونه، المطلع على سرائره ومكنونه، وإنه متعال عن مشابهته، بريء عن مناسبته ومشاكلته. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الأول بلا أولية محدودة، والآخر بلا أزلية معدودة. أحمده على نعمه الجزيلة، وأفعاله الجميلة، وفواضله الجليلة، وأشهد أن محمدًا صلّى الله عليه، عبده الوليّ، ورسوله النبيّ، وخيرته الصفّيّ. أرسله بالقرآن المعجز نظمه، والآي القاطع حكمه، فبلّغ رسالة ربه الجليلة، وأدّى الأمانة الثقيلة، وجاهد في سبيل ربه صابرًا، وعبَدَه شاكرًا له وذاكرًا، حتى أتاه الأمر المحتوم، والقدَر البالغ المحكوم، فمضى والإسلام طالعة أقماره، ساطعة بالضياء أنواره، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، ما أفصحت الألسن بالحق المبين. الجزء الأول رب يسّر و أعن لإكماله بجاه محمد وآله 232 المجلد الأول أما بعد فهذا كتاب صنفه العالم النبيه، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الكِندي ال . سمَدي كرّم الله مثواه، وجعل الجنة إن شاء الله مثواه. حسُن في العلم تصنيفه، وازدهر في العلم تأليفه، وفاق في الكتب وصفه، وجاوز كثرها جمعه لوفور مسائله وسهولة مداخله، ووثيق أصوله وأسبابه، وكثرة فروعه وأبوابه. حوى جواهر الآثار المشهورة، والجوامع المأثورة، والسير المؤل.فة، والكتب المصنّفة، وهو بحمد الله مع ذلك سالم من المدخل، صحيح من السقم والزلل، إلا أن يُمنَى بعدوّ، ذي استكبار وعتوّ، فغير قادح في فسيح فضيلته وقدًا، ولا مُورٍ في نقض أحكامه زندًا، اللهم إلا أن يقع فيه بعض الشوارد المتروكة، والجمل المجهولة المسبوكة، فليس ببديع تض . من الكتب جُملًا تستدعي التفسير، وتحتاج إلى الإبانة والتعبير، وأما ما فيه من الترديد والتكرار، فحسن ذلك للحفظ والتذكار، ورأي من الأليق به تجليته، والأحسن بما يشاكله لقبًا وتسميته، أن سماه لتضمنّه معاني من الأصل والفرع، فنستعين بالله من « بيان الشرع » كتاب الاستهانة، وبفضيلته ورفضه، ونسأله المعونة على تعلّمه وحفظه، ونرغب إليه في الاهتداء لمراشده، والاحتساء من عذب موارده، وإياه على كل شيء نستعين، وله بجميع ما تعبّدنا به ندين، وهو سبحانه وليّ توفيقنا، وإرشادنا وهدايتنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليمًا. فهذه فصول وجدتها مضافة إلى هذه القطعة من كتاب بيان الشرع، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم، لأنه وجد في بعض نسخه اختلال ونقص في بعض أبوابه، واعتلال، لأنه وجد غير مؤلف الأوراق، ولا مجموع الأجزاء والأطباق، فجمع أجزاءه وألّف أبوابه، وأوصل بالتأليف أسبابه، وأنشأ فيه هذه الأبيات، ورثاه في كتابه شعرًا : الجزء الأول 233 هَذَا كتابُ بيانِ الشّرع صَ . نفَهُ شيخٌ سَمَا بعلوم ذروةَ الأدبِ محترسٌ الجَيبِ حَبرٌ، تق . ي، نق . ي منَ المكاره والزّ . لاتِ والعِيَبِ بَ . ر، جوادٌ، مصقعٌ، علَمٌ، زاكِي الصنيع،ِ لبيبٌ، كاملُ الأدبِ محمدٌ، نجلُ إبراهيمَ، قدوتُنا، مؤ . يد ال . دين بالبرهانِ والشيَبِ سقىَ الإلهُ ضريحًا حَ . له ديَِمًا ورحمةً تُعْلِهِ القُصوَى من ال . رتَبِ أبانَ فيه فنونَ الشرع فاتضحتْ معْ سائر الكتبِ سِنْ بتصنيفهِ أحْ وُضْحٌ مناهجُِهُ، وُفْقٌ مدارجُهُ، سهْلٌ مخارجُه إن شئت للطلبِ صِدقٌ مراشدُهُ، عَذبٌ مَوارده، نورٌ دلائلُهُ كالأنجم الشهبِ أحيَا الإلهُ به للناسِ دينَهُمُ قد فاض نورًا وبرهانًا لكلّ غبي يغارُ ك . ل ركيك الحرصِ ذو كسل لٍهُ لحِسن مراعِي روضِهِ الخصِبِ المعلمُ والمفتِي لصاحبهِ نعمَ وهو الشفاءُ لظمآنٍ وذي سغبِ لا يُجهَلَنْ فضلُ ذي الفضل المبين أخي بَ . ر، ولا يَ . دعي المختال، ذو حسبِ ري؛ لك . ل كتابٍ فضلُ قيمتهِ عَمْ كُ من مضروبة الذهَب؟ أينَ السبائِ دًا من مقَ . دمَةٍ فإن يكن مست . م فإ . نه فاق في التصنيفِ والرتبِ ا كنزًا يفوزُ بهِ رً في الكتبِ « بيانِ الشرع » من كانَ م . دخِ ب فحسبهُ أخلصْتُ حبّي له من بين جُملتها من غير أن أجحدَ . ن الفضلَ يا ابن أبي فبادرِوا أيها الإخوانُ واجتهدوا في العلم تنجوا غدًا من سَوْرَةِ اللهَبِ وعلّموه وصوّنوه صيانة من يطلبه لله، لا للجاه والنشبِ من قبل أن يرفع اللهُ الشرائع عن قوم همُ ش . ر خلق الله في العَطَبِ فأسألُ اللهَ علمًا نافعًا وضيًا يقودني لرشادٍ حين يُذهَب بي الصفحة الأولى من الجزء الأول وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الأول وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الأول 237 [1] UEH ¬.°†r a .E«Hh ..©dG ..e »a 8 7 6 5 4 32 1 0 / قال الله 8 في كتابه: .. .[ 9 : ; > = . [النمل: 15 . . . . II . . E E . : وقال الله تعالى لنبيّه ژ .[ النساء: 113 ] .O A . ¾ ½ ¼ » .¹ ¸ ¶ . . : وقال سبحانه .[ البقرة: 269 ] . . | :.```°ü`a } تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، » : من ال . س . نة ما روي عن النبيّ ژ أنّه قال وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنّه معالم الحلال والحرام، وهو منار سبيل الجنة، والأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، بالعلم يعرف الله ويو . حد، ويطاع الله ويعبد، وهو إمام .(1)« والعمل تابعه، يُلهِمُه الله السعداء، ويَحرمُِه الأشقياء .8 1) الحديث موقوف على معاذ بن جبل، انظر: حلية الأولياء، ترجمة معاذ بن جبل، حديث: 46 ) تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله تعالى خشية، » : عن رجاء بن حيوة، عن معاذ بن جبل ? قال » ولفظه وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله = 238 المجلد الأول (1)« فضل العلم أحب إلى الله من العبادة، وخير دينكم الورع » : وقيل إنه ژ قال من لم يتعلم العلم عذبه الله » : وعن الحسن عن رسول الله ژ ، أنّه قال ما عُبِد الله بشيء أفضل من العلم، والفقيه » : 2). وعنه ژ أنّه قال )« على الجهل قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع الله تعالى به أقوامًا، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر وهوامه، وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلم، يبلغ بالعلم منازل الأخيار، والدرجة العليا في الدنيا والآخرة. والتفكّر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، إمام العمال، .« والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء . وانظر أيضًا: ابن عبد البر، جامع بيان العلم، باب جامع في فضل العلم، حديث 219 ، ج 1، ص 235 . الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1، ص 55 وجاء في الهامش: ولفظ الحكيم زيادة عن الأصل في رواية مصعب. .«[ الحكيم ]» 1) في م زيادة ) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بلفظ: عن مصعب بن سعد بن فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة، وخير دينكم » : أبي وقّاص، عن أبيه، عن النبي ژ ، قال . الحاكم، المستدرك، كتاب العلم، حديث 314 ، ج 1، ص 170 .« الورع وورد الحديث في طبقات الأولياء، مسندًا إلى حذيفة عن طريق الأعمش، وقال: لم يروه متصلًا عن الأعمش، إلا عبد الله بن عبد القدوس ورواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن مطرف، طبقات .« عن النبي ژ من دون حذيفة، ورواه قتادة وحميد بن هلال، عن مطرف من قوله . الأولياء، حديث 2108 وعن حذيفة بن اليمان قال: قال لي رسول الله ژ : » : وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه .« فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع » الهيثمي، مجمع .«« عبد الله بن عبد القدوس وثّقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين وجماعة . الزوائد، حديث 478 ، ج 1، ص 325 عن ميمون بن » 2) الحديث عن بعض الحكماء، ولا يصح مرفوعًا، ولفظه في جامع بيان فضل العلم ) لولا العقل لم يكن علم ولولا العلم لم يكن عمل؛ ولأن أدع » : مهران قال، وقال بعض الحكماء وقالوا: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، « الحق جهلًا به خير من أن أدعه زهدًا فيه .« وأشد فيه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به . ابن عبد البر، جامع بيان العلم باب جامع القول في العمل بالعلم، حديث: 797 ، ج 2، ص 349 = الجزء الأول باب [ 1] : في مدح العلم وبيان فضْله 239 الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكلّ شيء دعامة، ودعامة هذا .(1)« الدين الفقه قال المصنّف: الدعامة اسم الشيء الذي يدعم به، وأحسبه ما اعتمد عليه. كما قيل: ( إن الذي سمك السّماء بنى لنا بيتًا دعائمه أعز [وأطول]( 2 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي سعيد قلت له: فما أفضل للمتعلّم إذا قام بما يجب عليه من العلم؟ قال( 3): أن يتعلم من العلم الأصول في الدين، ويتعلم( 4) الحلال والحرام من المسائل والأحكام، فلا أحب أن يتعرى أحد من ذلك( 5) إن أمكن ذلك، أن يأخذ من كلّ فن أحسنه، كان ذلك أعجب إليّ في هذا الزمان للحاجة، وإن كان لا يمكن ذلك( 6)، ولا بد له من الانفراد، لأجل ذلك فالأصول أحبّ إلي، إلا أن يكون في موضع الحاجة، وكانت الحاجة من أهل زمانه إليه أكثرها في ظواهر ما عُبِدَ الله بشيء » : عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال » 1) أورده الدارقطني ) أفضل من فقه في دين، ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا سنن .« فقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أح . ب إل . ي من أن أحيي ليلة إلى الغداة .« الدين الفقه . الدارقطني، كتاب البيوع، حديث 294 ، ج 3، ص 79 عن الزهري » فهو قول الزهري، جاء في حلية الأولياء « ما عبد الله بشيء أفضل من العلم » وأما لفظ . ابن نعيم، حلية الأولياء، حديث: 4538 . ج 3، ص 365 ،«« ما عبد الله بشيء أفضل من العلم » : قال ناقصة من المخطوط، وأتممنا بها البيت، وهو مطلع قصيدة مشهورة للفرزدق، في « وأطول » 2 ) كلمة ) نقائضه مع جرير. 3) زائدة في م . ) .« أو تعليم » 4) في ح ) .« أن يتعرى من أحد ذلك » 5) في ح ) 6 ) زيادة من م . ) 240 المجلد الأول ( العلم، كان تعليم ذلك على هذا ( 1) المعنى، واعتقاد معونة أهل الحاجة إليها ( 2 بما أمكنه وبلغ إليه أحبّ إليّ. | :(3).`dCE`°ùe } قلت: ما أحبّ إليك أن يكون اعتقاد المتعلم للعلم، بعد عقد النية لله ولوجه الله؟ قال: أحب إليّ أن يكون اعتقاده في ذلك تعبدًا لله واستعدادًا لما يَعنيه ذلك قبل أن يعنيَه، ولما يلزمه قبل أن يلزمه، وأن لا يترك طاعة، ولا يدخل في محجور بنية( 4)، ولإرشاد من قدر على إرشاده من أهله ممن قدر عليه، وفي نيته أن يرشده إلى الهدى، ويستنقذه من الردى( 5)، ومعناه( 6)، أحسب أنه قيل: تعليم المتعلّم للعلم( 7) اللازم، يقصد إليه بعينه. 9)، وهو )« العلم كله القرآن » : وقيل: سئل رسول الله( 8) ژ عن العلم فقال الأصل والتنزيل، وما بعده من العلم هو تفسير له وتأويل. 1 ) زيادة من م . ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« بعلم » 4) في م ) .« أن يرشد إلى هدى، أو ينقذه من ردى » 5) في ح ) .« ومعي » 6) في م ) .« تعليم العلم من المتعلم » 7) في ح ) .« النبي » 8) في ح ) .« إنما العلم كله العلم بالآثار » : 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. ويروى عن سفيان الثوري قوله ) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص . حديث: 170 الجزء الأول باب [ 1] : في مدح العلم وبيان فضْله 241 | :(1).```°ü`a } من الضّياء، قال علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفًا أن كلّ أحد يدعيه وإن لم .( يكن من أهله، وكفى بالجهل خزيًا أن كلّ واحد يتبرأ منه وإن كان به موسومًا ( 2 وقال أزدشير( 3): حسبكم دلالة على فضيلة العلم أنه ممدوح بكلّ لسان، يتزين به عند أهله، ويدّعونه ما خفي عليهم ادعاؤه. وحسبكم دلالة على ذمّ الجهل أن ك . لا ينتفي منه، ويغضب إن سُ . مي به. وقيل: لا خير في عبادة من غير تفقّه، وقيل: الفقه خير من كثرة العبادة. وقال أبو الأسود الدّؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلم حاكم على الملوك. وقيل لبعض الحكماء: لمَِ لا يجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز الكمال. وقال عبد الله بن مبارك( 4): إن سليمان بن داود عليهما السّلام خيّر بين العلم .( والملك، فاختار العلم، فآتاه الله الملك والمال والعلم، باختياره للعلم( 5 ويقال: إن المتعبّد بلا علم كالحمار في الطاحونة. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) يتردد هذا القول في كتب الفقه، ولم أجده في كتب الحديث والتخريج. ) . ينظر: النووي، المجموع، ج 1، ص 19 ؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج 1، ص 30 كفى بالعلم فضيلة أن » : ينسب قريب من هذا القول للإمام الشافعي، إذ جاء في حلية الأولياء قوله يدّعيه من ليس فيه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شينًا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا . الأصبهاني، حلية الأولياء، حديث 13801 ، ج 9، ص 146 .« نسب إليه 3 ) أزدشير بن شيرويه ملك الفرس كان ملكًا حكيمًا. توفي سنة اثنتي عشرة من الهجرة، واختلف ) أهل مملكته بعده يولّون ويعزلون ويخلعون ويملّكون، فانفرط عقد الفرس بعد موته، وكان ذلك . سببا لدخول الإسلام إلى بلادهم. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 3، ص 154 4) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، ت 181 ه، ) قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير. . انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، ج 1، ص 527 . 5 ) ابن عبد البر، جامع بيان العلم، حديث 217 . ج 1، ص 233 ) 242 المجلد الأول | .ô«Z .eh .°üa } وقد قيل: إنّ أعمال البر كلها عند الجهاد في سبيل الله كتَفلَة في بحر، وأعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلماء ورثة » ، كتفلةٍ في بحر لُ . ج . ي، وكلّ( 1) ذلك في طلب العلم كتفلة في بحر 2)، وملح الأرض، ومصابيح الدّنيا، وهم الأدلّاء عند العمى، )« الأنبياء والمشهورون في الأرض والسّماء، لأنّهم الأئمّة وربانيو الأمة، والعلماء بالله وال . س . نة، وقواد الناس إلى الجنة. .( عن الحسن قال: مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء يوم القيامة( 3 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) سنن ابن ماجه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث 223 ، ج 1، ص 81 ؛ سنن ) الترمذي، باب فضل الفقه على العبادة، حديث 2682 ، ج 5، ص 48 ؛ سنن أبي داود، باب الحث . على طلب العلم، حديث 3643 ، ج 3، ص 354 3 ) الحديث ضعيف، والراجح أنه موقوف. على الصحابة، جاء في كنز العمال بألفاظ متقاربة: ) إذا كان يوم القيامة يوزن دم الشهداء بمداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دم » حديث 8899 ابن النجار عن ابن عباس. .« الشهداء ابن عبد البر في العلم عن .« يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء » حديث 28901 أبي الدرداء. .« يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يرجح مداد العلماء على دم الشهداء » حديث 28902 ابن الجوزي في العلل وابن النجار عن ابن عمر. . المتقي الهندي، كنز العمال، ج 10 ، ص 173 الجزء الأول 243 [2] UEH ¬eE°ùbCGh ..©dG ±ƒ.°U »a ¬eE.MCGh ¬Hhô°V .©°Sh من الزّيادة المضافة من كتاب الضّياء: العلم أصناف كثيرة وضروب مختلفة، وكلها شريفة، ولكلّ علم منها فضيلة، والإحاطة بجميعها محال. العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كلّ شيء » : وعن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« أحسنه من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه، ووضعه في غير » : وعنه ژ أنّه قال .I . . E E E . : منزلته التي وضعه الله فيها، حيث قال الله 8 .(2)«[ [الإسراء: 85 ( وقال بعض الفقهاء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم( 3 بالنقيصة، لكنا نطلبه لننقص في كلّ يوم من الجهل، ونزداد كلّ يوم من العلم. 1) هذا القول مرويّ عن ابن عباس، ولا يصح عن النبي ژ . ويروى عن الشعبي أيضًا. انظر: ابن عبد البر، ) . جامع بيان العلم، حديث 488 ، ج 2، ص 13 ؛ الحافظ المزي، تهذيب الكمال، ج 14 ، ص 38 من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند » : 2) لا يصح هذا حديثًا، وهو حكمة محفوظة: فقد كان يقال ) .« الرجال ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ابن عبد البر، جامع بيان العلم باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه، . حديث: 412 . ج 1 ص 182 ناقصة من م . « لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم » ( 3) 244 المجلد الأول وقيل: العلم على ثلاث منازل، فمن بلغ المنزلة الأولى استكثر ما علمه، ومن بلغ المنزلة الثانية استقل ما علمه، والمنزلة الثالثة لم يبلغها أحد. | :.```°ü`a } 1)، ويقال: )« العلم علمان، علم الأديان، وعلم الأبدان » عن النبيّ ژ أنّه قال 2)، فعلم )« العلوم أربعة: علم الأديان، وعلم الأبدان، وعلم اللسان، وعلم الإنسان » الأديان علم الحلال والحرام، وعلم الأبدان علم الطب، وعلم اللسان الفصاحة، وعلم الإنسان الأنساب. وقال إبراهيم: العلوم ثلاثة: علم دنيوي، وعلم دنيوي وأخروي، وعلم لا للدنيا ولا للآخرة( 3)، فالعلم الدنيوي الطب والنجوم وما أشبه ذلك، وأما ( العلم الأخروي فهو القرآن والفقه، وأما العلم الذي لا للدنيا ولا للآخرة( 4 فهو الشعر. وقال بعض العلماء: العلم علمان، علم ديني، وعلم دنيوي، فالعلم الديني هو قسط العلماء والحكماء( 5) الذين أرادوا به الآخرة والنجاة، والعلم الدنيوي هو( 6) قصد من أراد اكتساب الأموال والمراتب في الدّنيا، والعلم الديني ينقسم على قسمين، علم عام ظاهر، وعلم خاص باطن خفي: فالعلم العام الظاهر الجليل كالعلم في الحلال والحرام؛ والفرائض والسنن والأحكام؛ وحفظ 1) الحديث موضوع، ذكره العجلوني وغيره في الموضوعات، ونسبه أبو نعيم إلى الإمام الشافعي. ) . انظر: العجلوني، كشف الخفاء، ج 2، ص 214 ؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 9، ص 142 2 ) يروى هذا القول عن بعض السلف، ولم ينسب لأحد بعينه. ) . انظر: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، ج 1، ص 22 .« لا دنيوي ولا أخروي » 3) في م ) .« لا دنيوي ولا أخروي » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« فهو » 6) في م ) الجزء الأول باب [ 2] : في صنوف العلم وأقسامه وسعة ضروبه وأحكامه 245 الكتب والأخبار والحديث؛ وغير ذلك فقد اشترك فيه الخاص والعام. والعلم الخاص الباطن الخفي، وهو علم الأنبياء والصديقين والأولياء المخصوصين، قد خص به قوم دون قوم، وهو في كلّ أمة؛ مثل تأويل الكتب وأسرار الأنبياء والرسل، وما كان بينهم وبين أوليائهم، فهذا العلم الخاص( 1) الذي كان بين الأنبياء وأوليائهم المخصوصين دون عوام الناس. ثم ينقسم الخاص قسمين، قسم بين الأنبياء وخواصهم، وقسم خص الله به الأنبياء وهو بينهم وبين الله 8 ، أطلعهم عليه دون سائر الناس من علم الغيب، .[ الجن: 26 ] . . . E E E E C . : قال 8 .( فأعلمنا جلّ وعلا أنه إذا ارتضى رسولًا من خلقه أطلعه على ما يشاء( 2 ثم ينقسم أيضًا ذلك إلى قسمين، علم بين الله تعالى وأنبيائه ورسله، وعلم . A . . : تفرد به 8 ، فلا يطلع عليه أحدا من خلقه فقال جلّ وعلا .[ الأعراف: 187 ] . . . I I . .E E E E C . ،[ الأعراف: 187 ] . . . ،[ الرعد: 8 ] . T S R Q P O N M L K J . : ومثله . E E E EC . . . . A . A . ¾ . : ومثله 3)، ومثله ) [ لقمان: 34 ] . . U . × .. O . . . . II . كثير في القرآن، مما تفرّد به هو جلّ وعلا؛ بعلمه دون أحد من خلقه( 4)، وقسم § ¦ . : العلم أقسامًا، ورتّب العلماء، فيه مراتب ودرجات لقوله تعالى .[ يوسف: 76 ] . . © ¨ والعلم الدنيويّ ينقسم قسمين، علم روحاني، وعلم جسداني، فالعلم الروحاني هو علم لطيف، مثل علم النجوم، والحساب، والطب، والهندسة، وما .« فهذا هو العام والخاص » 1) في ح ) .« شاء » 2) في م ) وأوردناها كاملة. ،« إن الله عنده علم الساعة.. الآية » ، 3 ) اكتفى في المخطوط بصدر الآية ) .« دون خلقه » 4) في ح ) 246 المجلد الأول ،( أشبه ذلك، وأما العلم الجسداني( 1) فهو علم الصناعات، مثل البنيان والدوائي( 2 والأرجاء، وعمل( 3) البحر والحديد وغير ذلك من الصناعات. ومن غيره: ومن فروع العلم طلب الآثار، والفقه علم الفرائض، وعلم الشروط. العلم علمان: » : ومن غيره: وجاء عن الحسن عن رسول الله ژ أنّه قال فعلمٌ( 4) في القلب؛ فذلك العلم النافع، وعلم باللسان؛ فذلك حجة الله على .(5)« ابن آدم وأول العلم أن يعرف المخلوق( 6) خالقه وأنه الله الذي أحياه ورزقه، فإنه لا يعرفه قلبٌ إلا خشع؛ ولا بدَنٌ إلا خضع، ثم شرح الله صدره؛ ورفع الله ذكره؛ وق . درَه حكيمًا ( 7)؛ وجعله حليمًا عليمًا؛ وكرّمه في الدّنيا والآخرة تكريمًا. وأما الجسداني، فيقابل ،« الجسدي » والمألوف في النسبة إلى الجسد ،« الجسداوي » 1) في ح ) الروحاني، وإن كان غير مألوف أيضًا. .« والدوالي » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من م . ) .« فالعلم » 4) في م ) 5) الحديث مختلف في رفعه ووقفه، فقد ورد موقوفًا على الحسن، وفي طريق على أنس، وأورده ) ابن عبد البر وابن أبي شيبة مرفوعًا. سنن الدارمي، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، حديث 346 ، ج 1، ص 114 ، ابن أبي شيبة، . المصنف، حديث 34361 ، ج 7، ص 82 ؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم، حديث 767 ، ج 2، ص 317 6 ) ناقصة من م . ) 7 ) ناقصة من م . ) الجزء الأول 247 ¬.«.©Jh ..©dG ..W ..Y .ëdG »a [3] UEH القمر: 17 ]. يعني ] . t s r q p o n . : قال الله تعالى هل من طالب علم فيعان عليه. .(2)(1)« اطلبوا العلم ولو بالصين » : وقال النبيّ ژ اطلبوا العلم ولو بالصين، »» : 1) الحديث ضعيف، وجعله بعضهم موضوعًا. وجاء في كشف الخفاء ) رواه البيهقي والخطيب وابن عبد البر والديلمي وغيرهم .« فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم عن أنس، وهو ضعيف، بل قال ابن حبان باطل، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ونوزع بقول الحافظ المزي له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن، وبقول الذهبي في تلخيص الواهيات رُوي من عدة طرق واهية وبعضها صالح، ورواه أبو يعلى عن أنس بلفظ اطلبوا العلم .« ولو بالصين فقط، ورواه ابن عبد البر أيضًا عن أنس بسند فيه كذاب . العجلوني، كشف الخفاء، ج 1، ص 138 وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالكِ عَن ال . نبِي ژ . 4] بَابٌ فِي الْعِلْم وَطَلَبِهِ وَفَضْلِهِ، حديث 18 ، ج 1، ص 12 ] «ِ اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ باِل . صين » : قَالَ ثبوت هذا الحديث من هذا الطّريق يقضي بصحّته وعلوّ سنده، ولم يثبت عند » : وقال عنه السالمي قومنا إلّا من طريق ضعيف، رواه ابن عبد البرّ وحده من حديث عبيد بن محمّد عن ابن عيينة عن الزّهري عن أنس مرفوعًا والبيهقي في الشّعب، والخطيب في الرّحلة وغيرها، وابن عبد البرّ في جامع العلم والدّيلمي كلّهم من حديث أبي عاتكة طريف بن سلمان، وهو من الوجهين ضعيف عندهم وأفرط ابن الجوزيّ حيث ذكره في الموضوعات، وكذا ابن حبّان في قوله: إنّه باطل . السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 42 « لا أصل له 2 ) ناقصة من م . ) 248 المجلد الأول .(1)« تعلّم العلم فريضة على كلّ حالم » : وقال ژ 2)؛ وقيل: إنه ژ )« تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب أهله » : وقال ژ .(4)(3)« عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يُختل إليه » : كان يقول وقال الأصمعي: يقول، متى يحتاج إليه. وهو من الخلّة( 5) والحاجة. | :.```°ü`a } 6). يقول تعلموا ما دمتم صغارًا قبل أن )« تف . قهُوا قبل أن تُسَ . ودُوا » : قال عمر 1 ) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث. وورد في بعض مصادر الفقه الإباضي. ) . ينظر: أبو الحسن البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق: الحاج سليمان بابزيز، ج 1، ص 215 أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه المقدمة، ،« طلب العلم فريضة على كل مسلم » والحديث بلفظ باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث طلب العلم فريضة » : 222 ، ج 1، ص 81 ؛ وفي مجمع الزوائد: وعن ابن عباس عن النبي ژ قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف ج . دا. .« على كل مسلم . الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 474 ؛ ج 1، ص 323 وعن ابن مسعود قال: يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يقبض » : 2) لفظ الحديث في مجمع الزوائد ) . الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 526 ، ج 1، ص 336 .« وقبضه ذهاب أهله عن أبي الدرداء قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن ذهاب العلم ذهاب » : وفي كنز العمال . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 44370 ، ج 11 ، ص 298 .« العلماء .« عليه » 3) في م ) 4) جاء في هامش م: الختل هو الخداع، ويختل الذئب الفريسة إذا تخفّى لها. ) تعلّموا العلم قبل أن يرفع، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى » لفظ الحديث في كنز العمال الديلمي عن ) .« ما عنده وعليكم بالعلم، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق . ابن مسعود). حديث 28865 الديلمي ) .« تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده » وفي لفظ . عن ابي هريرة). حديث 28866 . المتقي الهندي، كنز العمال، ج 10 ، ص 167 .« فهو الحلّة » 5) في م ) سنن الدارمي، ؛« وقال عمر: تفقهوا قبل أن تُسوّدوا » . 6) البخاري، باب الاغتباط في العلم والحكمة ) . باب في ذهاب العلم، حديث 264 الجزء الأول باب [ 3] : في الحث على طلب العلم وتعليمه 249 تصيروا سادةً؛ رؤوسًا ( 1) منظورًا إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا مع الكبر وبقيتم جهّالًا؛ تأخذونه من الأصاغر، ويزري ذلك بكم. ذكر عون( 2) بن عبد الله( 3) أن رجلًا أتى أبا ذر فقال: إني أريد أن أتعلم العلم، وأخاف أن أض . يعه، فقال له( 4): تعلم العلم فإنك إن تتوسد العلم خير لك من أن .( تتوسد الجهل( 5 ثم جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل ذلك. فقال أبو الدرداء: تعلم .( العلم فإنك أن تموت عالمًا خير لك من أن تموت جاهلًا ( 6 ( وقال عبد الله( 7): والذي لا إله غيره لو أعلم أحدًا أعمل مني بكتاب الله تُبْلِغُنِيه( 8 .( الإبل لرحلت إليه( 9 .« سادات الرؤوس » 1) في م ) وهو خطأ. فلم أجد راويًا بهذا الاسم. « غوث » 2) في ح ) 3) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، أخو فقيه المدينة عبيد الله. ثِقةٌ ) عابدٌ، من الرابعة، مات قبل سنة عشرين ومائة. حدّث عن أبيه، وأخيه، وابن المسيب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وطائفة. وحدّث عن عائشة، وأبي هريرة، لكن قيل: روايته عنهما مرسلة، وأرسل أيضًا عن عم أبيه عبد الله بن مسعود. وثّقه أحمد وغيره. وقال البخاري: عون سمع أبا هريرة. . ابن حجر، تقريب التهذيب، ج 1، ص 760 . الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 5، ص 104 4 ) زيادة من م . ) . 5 ) تاريخ دمشق، ج 67 ، ص 367 . الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ج 4، ص 59 ) عن أبي بكر الهذلي عن عون بن عبد الله أن رجلًا جاء إلى أبي ذر، » 6) نص الرواية في تاريخ دمشق ) . ت ِ فقال له: يا أبا ذر إني أريد أن أتعل.م العلم وأخاف أن أض . يعَه، فقال له: تعل.م العلم فإنك إن م عالمًا خير لك من أن تموت جاهلًا، ثم جاء إلى أبي الدرداء، فقال له: يا أبا الدرداء، إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيّعه، فقال له تَعلّم العلم فإنك إن تتوسد العلم خير من أن تتوسد الجهل، ثم جاء إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة: . ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 67 ، ص 367 ،« ن تركه ِ تعلم العلم فإنك لن تجد له إضاعةً أشدّ م 7 ) هو عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل. ) .« وتبلغني إياه » 8) في م ) وروى الأعمش عن شقيق أبي وائل قال: لما أمر عثمان في = » 9 ) جاء في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 250 المجلد الأول وعن أبي الدرداء أنّه قال: أغد عالمًا، أو متعلّمًا، أو مستمعًا، ولا تكن الرابع .( فتهلك( 1 وعن سفيان بن( 2) عيينة أنّه قال: أحوج الناس إلى تعلّم العلم وطلبه العلماء، .( لأنّهم أعلام يقتدى بهم( 3 وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود ‰ أن اتخذ نعليه من حديد، وعصًا من حديد، واطلب العلم حتّى يتكسّر العصا ويتخرق النعلان. | :.`dCE`°ùe } قيل لو كان الذي يُعل.م الدين في مشرق الأرض والذي يتعلمه ويجب عليه العمل بحق الله، في مغرب الأرض؛ لكان عليه أن يخرج إليه ويتعلّم منه دينه الذي يعبد الله به، ولو حبوًا على بطنه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الضّياء: ? > = < ; : 9 8. : عن مكحول في قوله 8 المصاحف بما أمر قام عبد الله بن مسعود خطيبًا فقال: أيأمروني أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت والذي نفسي بيده لقد أخذت من في رسول الله ژ سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب به الغلمان، والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحدٌ أعلمُ بكتاب الله منّي، .« ولو أعلم أحدًا تُبلِغُنِيه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ثم استحيى مما قال، فقال: وما أنا بخيركم . ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج 1، ص 304 ؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 471 1 ) رواه ابن الجوزي عن أبي الدرداء، والبخاري والدارمي عن ابن مسعود. ) ؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج 1، ص 629 ؛ البخاري، التاريخ الكبير، حديث 2096 ؛ ج 4، ص 99 . سنن الدارمي، باب في ذهاب العلم، حديث 248 . ج 1، ص 91 .« عن » 2) في ح ) 3 ) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. ) = الجزء الأول باب [ 3] : في الحث على طلب العلم وتعليمه 251 الجمعة: 10 ]، يعني به طلب العلم. ويقال: إنّ الحسن بن إدريس عطش ] . A @ في بعض أسفاره في طلب العلم فاستسقى، فأُتِيَ بكوزٍ فيه ضفدع فشربه، ثم قال شعرًا: درَكٍ مُألا إنّ هذا العلم ليس بِ براحة نفس قد تصان وتودع ( فصاحب هذا العلم يحتمل الأذى ويشرب بالكوز الذي فيه ضفدع( 1 قال المصنّف( 2): وكان القاضي الخضر بن سليمان( 3) يتمثّل ببعض المتعلّمين بهذا البيت: ( لا تحسب العلم تمرًا أنت آكله لن تبلغ العلم حتّى تلعق ال . صبِرا ( 4 1) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق: أن أبا موسى المؤ . دب كان بباب إبراهيم بن خالد في سماع ) كتاب المغازي، فاستسقى فجيء له بكوز ليشرب منه، فرأى فيه ضفدعًا فأنشأ يقول: ألا إن هذا العلم ليس بمدرَكٍ براحة جسم قد يصان ويودَعُ وطالب هذا العلم يحتمل الأذى ويشرب من كوزِ الذي فيه ضفدع . ابن عساكر، تاريخ دمشق، ترجمة عبد الله بن ربيعة البستي، ج 28 ، ص 76 2 ) زيادة من م . ) 3 ) هو العلامة الخضر بن سليمان، أحد العلماء الأكابر بعُمان في زمانه. ت 533 ه . ) من بني النظر أهل سمائل، جد أسرة علماء، منهم حفيده عبد الله بن أحمد كان قاضي القضاة بدما، وله مؤلفات مهمة في الفقه منها الإنابة في الصكوك والكتابة وغيرها. وحفيد حفيده الإمام أبو بكر أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليمان، صاحب الدعائم. . انظر: سيف بن حمود البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، ج 1، ص 381 . إسعاف الأعيان في نسب أهل عُمان، ج 1، ص 46 4 ) ذكر في ديوان الحماسة أنه لرجل من بني أسد، ونسبه ابن حجر إلى حوط بن رئاب الأسدي ) الشاعر، ذكر أبو عبيد البكري في شرح الأمالي أنه مخضرم وهو القائل... دببت للمجد والساعون قد بلغوا... جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا. ، أبو تمام، ديوان الحماسة، ج 2، ص 225 ؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ترجمة 2021 . ج 2، ص 186 252 المجلد الأول | :.```°ü`a } تعلّموا العلم فإن العلم حياة القلب من الجهل، » : وروي عن النبيّ ژ أنّه قال ومفتاح الأبصار من الظّلم، وقوة الأبدان من الضّعف؛ يبلّغ العبد منازل الأحرار، .(1)« ويبلّغ الأحرار منازل الملوك ومجالسهم والدّرجات العليا في الدّنيا والآخرة . . A . A . ¾½ ¼ » . ¹ . : وقال الله تعالى [ التوبة: 122 ] . I I . . E E E E C . . ترغيبا لهم في العلم. . ƒ 1 ) الحديث لا يصح مرفوعًا. والصحيح نسبته إلى معاذ بن جبل ) ، انظر: تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة، ج 1، ص 321 ؛ الآجرّي، أخلاق العلماء، حديث 22 . ج 1، ص 24 الجزء الأول 253 [4] UEH ¬.dEW ..eh ..©dG ..W .°†a »a من الزّيادة المضافة من الأثر: من مشى في طلب » : روى لنا أبو سعيد أنه وجد( 1) عن النبيّ ژ أنّه قال العلم، وتعليم شيء( 2) من العلم، كتب الله له بكلّ خطوة من خطاه على ذلك .(3)« عبادة ألف سنة، قائما ليلها، صائما نهارها ومن الضّياء : ما انتعل( 4) عبد ولا تخفّف( 5) ولا لبس ثوبًا ليغدوا » : عن النبيّ ژ أنّه قال .(6)« في طلب العلم إلا غفر الله له حيث يخطو عتبة باب بيته 1 ) زيادة من م . ) 2) في م أو يتعلم شيئًا. ) 3 ) لم أعثر عليه في الصحاح ولا في الضعاف ولا في الموضوعات. ) ما من متعلم يختلف إلى باب المعلم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، » وورد بلفظ قريب منه وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورًا له، وشهدت له الملائكة يقولون: هؤلاء عتقاء الله من النار. رواه أبو الليث السمرقندي 5 .« في تنبيهه بإسناده . انظر: السيوطي، الحاوي للفتاوى، ج 3، ص 56 ؛ الرازي، التفسير الكبير، ج 1، ص 458 4 ) انتعل: لبس نعلًا. ) 5 ) تخفف: لبس خ . فا. ) 6) ورد هذا الحديث عن طريق أبي الطفيل عن عليّ بن أبي طالب، وليس صحيحًا، ففي سنده ) إسماعيل بن يحيى التيمي كذّاب يضع الحديث. = 254 المجلد الأول ومن غيره : قال أبو سعيد: روى لنا الحسن 5 أنّه قال: نظر المؤمن في كتاب ولو قبل موته بساعة زيادة في دينه. | :.`dCE`°ùe } سيأتي ناس من أقطار الأرض يلتمسون العلم فاستوصوا » : قال: رسول الله ژ .(1)« بهم خيرًا وكان ابن مسعود إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبًا بكم ينابيع الحكمة، ومصابيح الظّلمة، خُلْقَان( 2) الثياب، جُدُد القلوب، حُ . راس( 3) البيوت، .( ريحان كلّ قبيلة( 4 وكان يقول: منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، فأما طالب العلم ،[ فاطر: 28 ] . ´ ³ ² ± ° ¯ . : فإنه يزداد من الرحمن رضى، ثم تلا انظر: الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 557 ، ج 1، ص 345 ؛ المتقي الهندي، كنز العمال، . حديث 28846 ، ج 10 ، ص 163 1 ) أخرجه ابن ماجه عن أبي هارون العبدي، قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري، قال: مرحبًا بوصية ) إن الناس لكم تَبَعٌ، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض » : رسول الله ژ ، إن رسول الله ژ قال لنا سنن ابن ماجه، المقدمة، باب في فضائل .« يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرًا ، أصحاب رسول الله ژ ، حديث 247 . وورد في كنز العمال بألفاظ متقاربة، أحاديث: 29275 .246 ، 29314 . ج 10 ، ص 241 ،29278 ،29277 ،29276 2 ) بضم الخاء وسكون اللام جمع خلق بفتح الأوّل والثاني، وهو البالي القديم. ) .« جلس » 3) في م ) 4) البيهقي، شعب الإيمان، فصل في فضل العلم وشرف مقداره، حديث 1682 . سنن الدارمي، باب ) . العمل بالعلم وحسن النية فيه، حديث 270 ونقل صاحب كنز العمال عن الديلمي أنه مرفوع إلى النبي ژ . . انظر: المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 29381 ، ج 10 ، ص 261 = الجزء الأول باب [ 4] : في فضل طلب العلم ومدح طالبه 255 . k j i . g f e d . : أما طالب الدّنيا فإنه يزداد طغيانًا. ثم قرأ 7]، وخير أيّام المرء أيّام نالها في طلب العلم ودرسه. ، [العلق: 6 وقد قيل: إن حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة، وقد قيل: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا لما يطلب. من سلك طريقًا ليلتمس فيها » : ومن طريق أبي هريرة عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة | :.```°ü`a } لطالب العلم شجرة في الجنة أصلها من المسك » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال وأغصانها من اللّؤلؤ، وعودها من الياقوت، وورقها من النّور، وثمرها من الحور .(2)« العين، تنبت في كلّ يوم من الحور العين سبعين مرّة، كلّ ذلك لطالب العلم | :.```°ü`a } عن الحسن: يا ابن آدم، لا يحبّ الله من عالم ولا من متعلّم أن يستصعب .( التّعليم، ولا يستضعف نفسه عنه، فإنّ الهيبة تورث الخيبة( 3 وقيل: إن أبا حنيفة تعلّم الفقه بعد أربعين سنة. وعن مسلم بن قتيبة: هذا علم لا يدركه إلا من أسهر ليله بالتلاوة( 4)، وأشغل نهاره بالبحث عن الرّواية. 1) أخرجه مسلم عن طريق أبي هريرة. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ) فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث 4973 . وأخرجه ابن ماجه عن طريق . أبي الدرداء، سنن ابن ماجه، المقدمة، باب في فضائل أصحاب النبي ژ ، حديث 221 2 ) لم أجده بهذا اللفظ ولا بقريب منه. ) 3 ) لم أعثر على هذا النص بعد طول بحث. ) .« ليناله » 4) في م ) 256 المجلد الأول شعرًا : ( شفاءُ العمى طول السّؤال وإنّما يزيدُ العمى طولُ السّكوت على الجهل( 1 قال غيره: دبَبْتُ للمجد والسّاعون قد بلغوا جُهد النّفوس وشدّوا دونه الأُزُرَا وساوروا المجد حتى ملّ أكثرهم وعانق المجدَ من وافى ومن صَبرا ( لا تحسب المجد تمرًا أنت لاعِقُه لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبِرا ( 2 1 ) البيت للشاعر العباسي بشار بن برد، ومعه بيت آخر: ) شفاءُ العَمَى طولُ السؤالِ وإِنما تمامُ العَمَى طولُ السكوتِ على جهلِ فكنْ سائلًا عمّا عناكَ فإِنما دُعِيْتَ أخا عقلٍ لتبحثَ بالعَقْلِ انظر: ديوان بشار بن برد. قال ظ ص 89 القاضي أنشدنا ابن عرفة الأزدي أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي. .« تمام العمى طول السكوت وإنما شفاء العمى يومًا سؤالك من يدري » . المحدث الفاصل، ج 1، ص 362 في شطري البيت الأخير. « المجد » بدل « العلم » 2) في م ) وهو بيت مشهور، لم تنسبه المصادر، إلا ما ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة، أنه لرجل من بني أسد. ونسبه غيره لبعض الأعراب. وذكر الأبيات. .« قال أبو علي وقرأت على أبي بكر بن دريد لبعض العرب » : وفي الأمالي . أبو علي القالي، الأمالي، ج 1، ص 113 . المقري التلمساني، نفح الطيب، ج 2، ص 73 . انظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج 1، ص 462 الجزء الأول 257 [5] UEH ...°†a .E«Hh AE..©dG ..e »a من الزّيادة المضافة: .. E E E E C . . . : من جامع أبي محمّد: قال الله تعالى الزمر: 9]. ورُوي عن النبيّ ژ من طريق ابن مسعود أنّه ] .. . I I لا حسد إلّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا وسلّطه على هلكته في الحق، » : قال .(2)« ورجل آتاه الله حكمة( 1) فهو يقضي بها ويع . لمها (3)« من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » : ژ أنّه قال وروي عن النبيّ والعلماء ورثة الأنبياء وملح الأرض ومصابيح الدجى، وهم الأدلّاء عند العمى، والمشهورون في الأرض والسّماء، لأنّهم الأئمّة وربانيو الأمة، والعلماء بالله وال . س . نة، وقوّاد الناس إلى الجنة. يرفع الله بالعلم أقوامًا، ويجعلهم في الخير .« كَمًا ِ ح» 1) في ح ) 2 ) حديث متفق عليه، انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، ) حديث: 73 . صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله » : حديث: 1394 . ولفظه: عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ژ .« مالًا فسلّط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 3 ) متفق عليه، انظر: صحيح البخاري كتاب العلم. ) باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين حديث: 71 ؛ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب النهي . عن المسألة حديث: 1785 258 المجلد الأول ،( قادة وأئمّة هدى يقتصّ آثارهم، ويرفع أعمالهم، وترغب الملائكة في خلّتهم( 1 وبأجنحتها تمسحهم، وكلّ رطب ويابس يستغفر لهم حتّى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسّماء ونجومها، والأرض وتخومها ( 2)، والنّظر فيه يعدل الصّيام، ومذاكرته تعدل القيام. سأل موسى ربّه تبارك وتعالى أيّ عبادك أعلم؟ » : وعن النبيّ ژ قال قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: يا ربّ، أيّ عبادك أتقى؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يجد كلمة تهديه إلى الهدى، أو ترده عن الردى، ومثل العالم الذي يعلّم الناس يريد به وجه الله، كمثل الشّمس .(3)« تضيء للناس ولا ينقص منها شيء 1) الخلّة هي: السجيّة والعطيّة. ) 2 ) بالضم، وهي الفصل بين الأراضي بالمعالم والحدود. ) 3 ) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة. ) صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر سؤال كليم الله جل وعلا ربه عن خصال سبع حديث: سأل موسى ربه عن ست خصال، كان » : 6308 ، بلفظ: عن أبي هريرة، عن رسول الله ژ أنه قال يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد » : قال رسول الله ژ ،« قال: صاحب منقوص قال .« الله بعبد خيرًا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد ش . را جعل فقره بين عينيه .« منقوص حالته، يستقل ما أوتي، ويطلب الفضل » : يريد به .« صاحب منقوص » : أبو حاتم قوله قال: قال » ، سنن الدارمي باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، حديث: 382 ، عن عطاء موسى ‰ ، يا رب أي عبادك أحكم؟ = الجزء الأول باب [ 5] : في مدح العلماء وبيان فضلهم 259 وقيل: العلم ذكر لا يحبه إلّا ذكور الرّجال. وقال بعض الحكماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقد قيل: إن فقيهًا واحدًا أشد على الشيطان من ألف عابد. ويقال: العلماء غرباء لكثرة الجهّال. وقد قيل: قيمة كلّ امرئ ما يحسنه. قال علي بن أبي طالب وهو اللبيب الفَطِن المتقن ( 1): كلّ امرئ قيمته .( عندنا وعند أهل العلم ما يحسن( 2 | :.```°ü`a } ومن مناجاة الله لموسى ‰ : يا موسى؛ من دقّ في الدين نظره جلّ في .( القيامة( 3) خطره( 4 من الضّياء : وقال بُزُرْجِمِهْر( 5): إنّ مثل العالم مثل الريحانة الحسن منظرها، الطّيّب قال: يا رب، أي عبادك أغنى؟ » قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال: أرضاهم بما قسمت له قال: يا رب، أي عبادك أخشى لك؟ .« قال: أعلمهم بي 1) الجملة المعترضة ناقصة من م . ) واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون وقدر » : قال في خطبة خطبها ƒ أن عل . يا » 2 ) رواه ابن عبد البر ) إن قول علي بن أبي طالب: قيمة » : ويقال .« كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم جامع بيان العلم باب الحض على استدامة الطلب .« كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد . والصبر فيه على اللأواء والنصب، حديث: 452 ، ج 1، ص 476 .« القيمة » 3) في م ) 4) الرسالة القشيرية، باب الورع، ج 1، ص 53 . وينسب هذا القول للإمام عليّ أيضًا. ابن القيم، مدارج ) . السالكين، ج 2، ص 22 5 ) أحد حكماء الفرس على أيام أنوشروان. أورد له ابن قتيبة حكَمًا، وذكر بعض أخباره، في كتابه في ) عيون الأخبار. 374 . (المكتبة الشاملة) ،344 ،340 ؛ ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 1، ص 319 = 260 المجلد الأول رائحتها ( 1)، المزدادة طيبًا بتقليبك لها، كذلك العالم إن وازنته( 2) زانك، وإن سألته أقبسك علمًا. | :.`dCE`°ùe } ومنه: والعالم أكبر من الفقيه، والفقيه اسم مدح لا يستحقه إلّا من كان عالمًا . ومن غيره: قال المصنّف: وحدث أن سأل رجل فقال: أفتنا أيها العالم، فقال: العالمُ مَن يخاف الله. | :.```°ü`a } من الأثر( 3): وقيل: أراد زيد بن ثابت الركوب فأخذ ابن عباس بركابه، وقال: رْنَا أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد يده فق . بلَهَا، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل ِ هكذا أُم بأهل بيت نبيّنا ژ . | :.```°ü`a } من الأثر( 4): وكنّا نتحدّث فيما بيننا ( 5)، مَثَلُ جليسِ الصدق كحامل الطيب، إن لم يصبك منه أصابك عرفه( 6)، ومَثَلُ جليس السوء مثل الكير( 7)، يعني مثل الحدّاد إن لّم يصبك شراره أصابك دخانه. 1) في الأصل: رائحته. ) .« قاربته » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) زيادة من م . ) وهو غير واضح المعنى. « بمنى » 5) في ح ) 6 ) العرف بفتح الأوّل وسكون الثاني: الريح، طيبة كانت أم منتنة، وأكثر ما تستعمل في الطيبة. ) 7 ) الكير: هو الزق الذي ينفخ به الحداد النار. ) الجزء الأول باب [ 5] : في مدح العلماء وبيان فضلهم 261 | :.```°ü`a } B A @ ? > = < ; : . : قال الله تعالى .[ البقرة: 143 ] .E D C .[ التوبة: 105 ] . ¶ . ´ ³ ² ± °. : وقال تعالى فالعلماء والمؤمنون شهداء لله وحجة على عباده، فجعلهم شهداء عليهم وحكامًا، وأمناء على أهل الأرض. | :.```°ü`a } من كتاب المجالس( 1) : سألت جبريل ‰ فقلت: أي الجهاد أفضل؟ » : وروي عن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« فقال: طلب العلم. قلت: ثم بعدُ؟( 2). قال: زيارة العلماء كلمة حق عند » : قال ،« أي الجهاد أفضل » 1 ) لم أجده بهذا اللفظ، والمشهور من الأحاديث جوابان في ) .« من عقر جواده وأهريق دمه » وفي لفظ .« سلطان جائر انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ . حديث: 6669 ، سنن الدارمي كتاب الجهاد، باب أي الجهاد ƒ ذكر عمير بن قتادة الليثي أفضل حديث: 2349 ؛ سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله 4 حديث: . 2790 ؛ سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 4009 من خرج في طلب العلم فهو في » : عن أنس بن مالك، عن النبي ژ قال » وأخرج ابن عبد البر . ابن عبد البر: جامع بيان العلم باب جامع في فضل العلم، حديث: 222 .« سبيل الله حتى يرجع وورد قول للشافعي في فضل طلب العلم وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله، أخرجه البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، قال سمعت » : قال الربيع بن سليمان، يقول: سمعت الشافعي، يقول: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب .« العلم، قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله 8 . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي باب فضل العلم خير من فضل العبادة، حديث: 362 .« بعد العلم » 2) في م ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ بعد طول بحث. ) 262 المجلد الأول صحبة العلماء زين، ومجالستهم كرم، » : روي عن ابن عبّاس عن النبيّ ژ أنّه قال والنظر إليهم عبادة، والمشي معهم فخر، ومخالطتهم والأكلّ معهم شفاء، وتنزل عليهم ثلاثون رحمة، وعلى غيرهم رحمة واحدة، هم أولياء الله، طوبى لمن خاطبهم .(1)« وخالطهم، خلقهم الله شفاء للناس، فمن حفظهم لم يندم، ومن خذلهم ندم | :.`dCE`°ùe } وقال بعضهم: شرّف الله قلوب العلماء، فساوى بينهم وبين اللوح المحفوظ، e d c . : 22 ]، ثم قال ، البروج: 21 ] . C . . . . A . A . : فقال .[ العنكبوت: 49 ] . k j i h g f | :.```°ü`a } عن سعيد بن قريش( 2) قلت: أيسمى من لا يُتوَل.ى فقيهًا؟ قال: نعم؛ لأنّ كلّ من فقه شيئًا كان فيه فقيهًا. .[ يوسف: 76 ] . . © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ . . : قال الله 8 .[ المجادلة: 11 ] . â . à . . . U U . . : وقال الله تعالى 1 ) لم أعثر عليه أيضًا بعد طول بحث. ) 2) سعيد بن قريش: ذكره معجم أعلام الإباضية، قسم المشرق، بهذا الاسم سعيد بن قريش ) أبو القاسم، حيث ورد ذكره في كتاب فواكه العلوم ضمن علماء عُمان من دون تحديد لزمان . 246 . معجم أعلام الإباضية، ترجمة 532 / ومكان معاشه. انظر فواكه العلوم، 1 كما ذكر المعجم أسماء علماء يبدو أنهم أبناؤه، منهم: الحسن بن سعيد بن قريش، أبو علي (ت: 453 ه)، شيخ فقيه، عالم بالأصول والفروع من عقر نزوى. تتلمذ على يديه جلة من العلماء . كأمثال أبي سلمة العوتبي. ترجمة رقم 182 ومن شيوخ سعيد بن قريش، الشيخ محمد بن المختار، تلميذ أبي الحسن البسيوي، من علماء . نخَل في القرنين الخامس والسادس. انظر ترجمته، معجم أعلام الإباضية، ترجمة 1149 ويتضح من ترجمة ولد سعيد وشيخه أنه عاش في حدود القرنين الخامس والسادس الهجريين. الجزء الأول 263 [6] UEH ..JELQOh AE..©dG .JGôe »a ..JE.°Uh ..eE°ùbCG .E«Hh من الزّيادة المضافة من جامع ابن جعفر: جاء عن الحسن أنّه قال: العلماء ثلاثة، فمنهم عالم لنفسه ولغيره، فهذا أفضلهم، ومنهم عالم لنفسه فحسن، ومنهم عالم لا لنفسه ولا لغيره فذلك أشر القوم. | :.`dCE`°ùe } ويقال: الناس ثلاثة: عالم ربّاني( 1)، وهو الدّرجة الأوّلى من العلم، ومن العلماء، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا إلى ركن وثيق. قال المصنّف: الهمج أراذل الناس وسائرهم، والرعاع هم أشرار النّاس على ما وجدت، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } جاء الحديث عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة، عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالمًا بأمر الله، وعالم بأمر ليس عالمًا بالله، فالعالم بالله وبأمر .« قال المصنف لعله أراد رباني » وفي م زيادة ،« فعالم دريان، قال المصنف: لعله أراد درياني » 1) في ح ) 264 المجلد الأول الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود، وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله الذي يعلم الحدود ولا يخشى الله، وعالم بالله ليس عالمًا بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود. وبلغنا عن معاذ بن جبل 5 أنّه قال: سبعة من العلماء يَصِلون بأعمالهم ( النّار، عالم يخزن علمه ويرى أنّه إن حدّث به فقد ضيّعه، فهو في الدّركة( 1 الأولى من النّار، وعالم يتخيّر بعلمه وجوه النّاس وأشرافهم ولا يرى المساكين لعلمه أهلًا، فهو في الدّركة( 2) الثّانية من النّار، وعالم يأخذ على علمه كأخذ السّلطان، ويغضب إن قصّر في شيء من حقّه أو رُ . د عليه شيء من قوله فهو في الدّركة( 3) الثالثة من النّار، وعالم يتخذ علمه مروءة وعقلًا، وعالم إن وعظ ع . نف، وإن وُعظ أنف، وعالم ينصّب نفسه للنّاس، ويقول: استفتوني فيفتي بما لا يعلم فيكتب عند الله من المتكلّفين، وهو في الدّركة السادسة من النّار، وعالم يتكلم كلام اليهود والنّصارى يعزّز به علمه، ويكثّر به حديثه، فهو في الدّركة السّابعة من النّار، أعوذ بالله من النّار. | :.```°ü`a } من الضّياء : قال الخليل: الرجال أربعة: رجل يَعلَم ويعلم أنّه يعلم؛ فذلك عالم فاسألوه، ورجل يعلم ولا يعلم أنّه لا يعلم فذلك غافل فنبّهوه، ورجل لا يعلم ويعلم أنّه لا يعلم فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ .( فذلك أحمق فاجتنبوه( 4 .« الدرجة » 1) في م ) .« الدرجة » 2) في م ) .« الدرجة » 3) في م ) = . 4) ابن عبد البر، جامع بيان العلم، باب من يستحق أن يسمى فقيهًا أو عالمًا، حديث 976 ، ج 3، ص 34 ) الجزء الأول باب [ 6] : في مراتب العلماء ودرجاتهم وبيان أقسامهم وصفاتهم 265 | :.`dCE`°ùe } من تعلّم العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السّفهاء، أو ليأكل به الأغنياء، .( أو يستخدم به الفقراء، أو ليصرف به وجوه النّاس إليه فليتبوّأ مقعده في النّار( 1 قال عمر 5 : تعلّموا العلم، وتعلّموا للعلم السكينة والوقار ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم عملكم بجهلكم. ( كونوا ينابيع الحكمة، حلس( 2) البيوت، خلقان( 3 » : وعن ابن مسعود أنّه قال .« الثياب، جدد القلوب، تعرفون في السّماء، تخفون في أهل الأرض ومن جامع ابن جعفر : فأغمضوا في العلم أبصارًا، وازدادوا فيه تخشّعًا ووقارًا، ولا تذهبنّ بكم فتنة الجبابرة فتخسروا الدّنيا والآخرة، وتواضعوا لمن تُعل.مونه ولمن تَعَل.مُون منه، واتخذوا الإسلام منهاجًا، وادخلوا في دين الله أفواجًا، بالإعظام لله والتنزيه، والرد على أهل الضّلال والتشبيه. الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه، ورجل » : ورد بلفظ لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعل.موه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاقل .« فنبّهوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه من » : 1 ) هذا حديث رواه الخطيب البغدادي وأبو نعيم: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ ) طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ انظر: الخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل، باب ذم طلب العلم للمباهاة به، .« مقعده من النار . حديث: 96 . أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، حرف الألف، من اسمه أنس، حديث 778 من » : عن ابن عمر، عن النبي ژ قال » وأخرجه الدارمي وابن ماجه بلفظ مختلف، ولفظ ابن ماجه .« طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار سنن ابن ماجه المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ باب الانتفاع بالعلم والعمل . به، حديث: 251 ؛ سنن الدارمي باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، حديث: 392 2 ) هو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. ) 3 ) الثوب الخلق هو القديم البالي. ) = 266 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } وينبغي للعالم أن يوفي للعلم حقه بلزومه تقوى الله والعمل بعلمه. | :.```°ü`a } وخمس خصال من طبائع العلماء: لا يأسون على ما فاتهم، ولا يحزنون على ما أصابهم، ولا يرجون ما لا يجوز لهم فيه الرجاء، ولا يفشلون عند الشّدة، ولا يبطرون عند الرّخاء. | :.`dCE`°ùe } إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر » : رُوي عن رسول الله ژ أنّه قال علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله ولعنة اللّاعنين إلّا أن يكون له عذر يتّقيه 1). فالصرف الفريضة والعدل النّافلة. )« لا يقبل منه صرف ولا عدل تعلّموا العلم لوجه الله والدّار الآخرة، وتكلّموا في العلم ما لم ينزل » : وقال .(2)« الفخر والمراء، فإذا نزل الفخر والمراء فكفّوا عن الكلام | :.`dCE`°ùe } من سُئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به » : وقد رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« يوم القيامة ملجَمًا بلجام من نار إذا ظهرت البدع، وسب أصحابي، » : عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ژ » 1) ورد الحديث بلفظ ) .« فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين انظر: أبو بكر بن الخلّال، ال . س . نة، ذكر الروافض، حديث: 784 ؛ السيوطي، الجامع الكبير، حرف . الألف، حديث 2347 ، ج 1، ص 2687 2 ) وردت أخبار عدة في طلب العلم لوجه الله، ولم أجد خبرًا بهذا اللفظ. ) 3 ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم بألفاظ متقاربة. = ) الجزء الأول باب [ 6] : في مراتب العلماء ودرجاتهم وبيان أقسامهم وصفاتهم 267 | :.`dCE`°ùe } من تعلّم العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء أو يأكلَ به » الأغنياء أو يستخدم به الفقراء أو ليصرف به وجوه النّاس إليه فليتبوّأ مقعده .(1)« من النّار من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام » : ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« من نار يوم القيامة سنن أبي داود كتاب العلم، باب كراهية منع العلم حديث: 3191 من كتم علمًا مما ينفع الله به » : ولفظ ابن ماجه: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ژ .« في أمر الناس أمر الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار سنن ابن ماجه المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ باب من سئل عن علم فكتمه، . حديث: 263 1 ) هذا حديث سبق ذكره وتخريجه قريبًا. ) = 268 المجلد الأول ..©dEH ..©dG ..Y .u ëdG »a E«f.q dG .q M .e AE..©dG ôj.ëJh [7] UEH من الزّيادة المضافة من الجامع: حملة العلم هم ورثة الأنبياء، » : الفضل عن الثوري أنّ رسول الله ژ قال ومصابيح الهدى، وأمناء الله على وحيه ما لم يركنوا إلى الدّنيا، فإذا فعلوا ذلك .(1)« فاتّهموهم في دينهم . 1 ) أبو نعيم، حلية الأولياء جعفر بن محمد الصادق، حديث: 3841 ) الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد » : ولفظه غير مرفوع، وهو عن جعفر بن محمد يقول .« ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم وروي الحديث بألفاظ مختلفة، ولكن كل طرقه ضعيفة، ،« الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم » : قول جعفر بن محمد قد روي في ذلك حديث مرفوع أخرجه الحاكم في بعض تصانيفه. قال قال رسول الله ژ : ƒ وعن الحاكم البيهقي من طريق محمد بن حجاج بن عيسى عن أنس العلماء أمناء الرسل على عباده ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان » .« وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واخشوهم حملة العلم في الدّنيا خلفاء الأنبياء، وفي » وروى الخطيبُ البغدادي الحديث عن ابن عمر بلفظ وقال بأنه منكر ج . دا. « الآخرة من الشهداء . انظر: السيوطي، الجامع الكبير، حديث 12099 ، ج 1، ص 11774 . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 2881 ، ج 1، ص 623 الجزء الأول باب [ 7] : في الح . ث على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حبّ الدّنيا 269 | :.`dCE`°ùe } 5 ( فمن أراد أن يكون عالما، فيعمل بما سمع من العلم، فإنّ جابرًا ( 1 كان يحدّث عن النبيّ ژ أنّه خرج على ناس من قومه وهو يتذاكرون العلم تعلّموا ما شئتم أن تعلموا، فلن تكونوا بالعلم عالمين حتّى » : فيما بينهم فقال .(2)« تعملوا به ( ويل لمن لا يعلم مرّة، وويل لمن يعلم ثم لا ( 3 » : وذكر جابر أن النبيّ ژ قال .(4)« يعمل به سبع مرّات وقد قيل: من عمِل بما علم [كان] ح . قا على الله أن يعلّمه ما جهل. 1 ) هو جابر بن زيد، التابعي الجليل، إليه تنتمي المدرسة الإباضية في الفقه. ) تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله » 2) ورد الحديث بألفاظ مختلفة، وطرقه ضعيفة. منها ) .« بالعلم حتى تعملوا بما تعلمون 94 )، وأبو نعيم في / 25 ، ترجمة 264 بكر بن خنيس)، والخطيب ( 10 / أخرجه ابن عدي ( 2 .(236/ الحلية عن معاذ بن جبل: ( 1 . انظر: السيوطي، الجامع الكبير، حديث 301 ، ج 1، ص 11031 اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا فلن » : ورواه الدارمي عن يزيد بن جابر، قال: قال معاذ بن جبل .« يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا سنن الدارمي، باب العمل وحسن النية فيه، حديث 260 ؛ المتقي الهندي، كنز العمال، حديث . 29111 ، ج 10 ، ص 210 .« ولا » 3) في م ) 4 ) لا يصح هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء. ) ينظر: المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 44243 ، ج 16 ، ص 221 ؛ ابن أبي شيبة، المصنف، حديث 35623 ، ج 7، ص 235 ؛ الآجرّي، أخلاق العلماء، ج 1ن ص 67 ؛ الغزالي، إحياء علوم . الدين، ج 1، ص 63 ؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم، حديث 797 ، ج 2، ص 349 كما روي عن ابن عمر، وعن أبي هريرة أيضًا. . الخطابي، العزلة، حديث 204 ، ج 1، ص 222 . العجلوني، كشف الخفاء، حديث 2922 ، ج 2، ص 340 270 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } ومن بعض ال . سيَرِ، فأعيذك بالله يا أخي ونفسي وجميع المسلمين من العمى والهوى، لأنّ العلماء هلكوا بالميل إلى محبّة الدّنيا وطلب الاتباع، وأن يسمع لهم ويطاع، ويرتب لهم في دار الدّنيا، وإن لم يطلبوا ( 1) في ذلك دينارًا ولا درهمًا، ولا خ . زا ولا ق . زا، ولا مأكلة ولا نساءً، وهذا الموصوف، قيل: من أق . ل الناس وأحسنهم .( حالًا عند أهل الحكمة. وإن كان غير حسن الحال فإنّه قد قيل: زهد في الدّنيا ( 2 | :.`dCE`°ùe } قال مالك بن دينار: إنّ العالم( 3) إذا لم يعمل بعلمه زالت( 4) موعظته عن .( القلوب كما يزلّ( 5) القطر عن الصفا ( 6 :( قال الشاعر( 7 ( تعلّم وكن بالعلم ما شئت عاملًا فعلمك إن لم تعملَنْ به جهل( 8 | :.```°ü`a } .( ويقال: ذكر العلم تهييج( 9 .« تطلبوا » 1) في م ) ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد » 2 ) نص غير واضح، يبدو أن فيه انقطاعًا، وربما يقصد به الحديث ) .« فيما عند الناس يحبك الناس 3 ) مخطوطة أ مخرومة من أولها، وتبدأ من هنا. ) .« تزلّ » ليقابل ما يأتي، وهو « زلّت » ولعل الأصوب ،« ولّت » 4) في أ ) .« تزلّ » 5) في ح ) .« كما زالت القطرة عن المصفاة » « م» 6) في ) .« شعرًا » 7) في ح ) 8 ) لم أهتد إلى قائله بعد طول بحث. ) بهيج. وهو خطأ. :« م» 9) في ) الجزء الأول باب [ 7] : في الح . ث على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حبّ الدّنيا 271 وعن عبد الله بن عبّاس قال: تذاكروا ( 1) هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس بمنزلة القرآن المجموع، وإنّكم إن لم تذاكروا هذا الحديث انفلت منكم، ولا يقولنّ أحد منكم حدّثت أمس( 2) فلا أحدّث اليوم، بل أحدّث( 3) أمس، .( وأحدث اليوم وغدًا ( 4 | :.`dCE`°ùe } .( وعنه أيضًا أنّه قال: علّم علمك وتعلّم علم غيرك( 5 | :.```°ü`a } نظر( 7) الله عبدًا سمع منّا حديثًا » : عن زيد بن ثابت( 6) عن رسول الله ژ قال فحفظه حتّى يبلّغه غيره، وربّ صاحب فقه ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من .(8)« هو أفقه منه .« العلم » 1) في ح زيادة ) .« حديث أمس » 2) في م ) .« حدّثت » : 3) في م ) 4 ) رواه الدارمي، سنن الدارمي، باب مذاكرة العلم، حديث 600 ، ج 1، ص 155 ؛ والخطيب ) . البغدادي، شرف أصحاب الحديث، حديث 192 ، ج 1، ص 241 ؛ 5 ) أورده الجاحظ والماوردي غير منسوب لأحد. ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1، ص 148 ) . الماوردي، أدب الدنيا والدين، فصل في آداب العلماء، ج 1، ص 92 6) صحابي جليل، كان من كتبة الوحي لرسول الله ژ ، وهو الذي تولّى تنفيذ مهمة جمع القرآن في ) خلافة أبي بكر وعثمان. .« رحم » 7) في ح ) 8 ) سنن الدارمي باب الاقتداء بالعلماء، حديث: 234 ؛ مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، ) . حديث جبير بن مطعم حديث: 16432 272 المجلد الأول | :.```°ü`a } من كتاب الضّياء : قيل: لا يدرك العلم من لا يطيل درسه، ولا يكدّ نفسه، وكثرة الدّرس كدّه، ولا يصبر عليه إلّا من يرى العلم مغنمًا، والجهالة مغرمًا، وربّما استقلّ المتعلّم كثرة الدرس والحفظ، واتكلّ على الرجوع إلى الكتب فهو كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه، فأعقبته الثّقة خجلًا وندمًا. والعرب تقول: حرف في قلبك خير من ألف في كتبك. | :(1).`dCE`°ùe } مذاكرة العلم ساعة واحدة أحبّ إلى الله من » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« عبادة عشرة آلاف سنة | :.`dCE`°ùe } ومن غيره( 3): قال أبو محمّد، هذا علم لا يدركه إلا من أسهر ليله بالتلاوة، وأشغل نهاره بالبحث عن الرّواية، حتّى يحفظ لفظ الآيات ويعرف المحكمات .« فصل » 1) في م ) كلمة حكمة يسمعها الرجل خير له من » : 2) لم أجده بهذا اللفظ. وورد قريب منه في كنز العمال ) .« عبادة سنة، والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم خير من عتق رقبة. الديلمي عن أبي هريرة . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 28923 ، ج 10 ، ص 177 كلمة حكمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة وجلوس ساعة » وجاء في تنزيه الشريعة: حديث مي) من حديث أبي هريرة من طريق جعفر الحسيني ) « عند مذاكرة العلم خير من عتق رقبة صاحب كتاب العروس. (قلت) ذكر صدره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء واقتصر على تضعيفه والله أعلم. الكناني، أبو الحسن علي بن محمد، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث . الشنيعة الموضوعة، حديث 117 ، ج 1، ص 322 3 ) زيادة من م . ) الجزء الأول باب [ 7] : في الح . ث على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حبّ الدّنيا 273 من المتشابهات، والنّاسخات من المنسوخات، فأمّا من نبذ القرآن وراء ظهره وقطع بالبطالة أيّام عمره، ولم يتعرّض للخوض( 1) فيها وهو لا يقف على معانيه لم يكن له عدوّ أعدى من لسانه، ولا ناصح أعدل من شأنه. | :.`dCE`°ùe } :( من كتاب المراحم ( 2 رحم الله امرءًا اقتدى بفرائض الله، وسُ . نة رسوله ژ ، وجعل العلم دثاره » وشعاره( 3)، فأخذ نفسه بالتّعليم، وجعل الفقه نعمة، واقتدى بأشياخه السالفة رحمهم الله ، واتّبع آثارهم، واقتدى بمن أدرك منهم، وأجاد الاستماع وصدق الرّواية، ونصح لله عزّ( 4) وجلّ اسمه ، وأحبّ لله ولرسوله، وأبغض لهما، وراح عالمًا أو متعلّمًا أو مستمعًا، واهتدى بقول رسول الله ژ ، وأخذ به. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل معه معرفة، وقد لقي المسلمين، ثم بلغ ضعفاء المسلمين أو القرّاء أو الأعفّاء( 5) فيلقي عليهم المسألة في التوحيد أو في أصول الدين، فيغلطون في جوابهم له، أو يتحيرون فلا يجيبونه بشيء، ويسألونه( 6) عن الجواب في ذلك فلا يجيبهم، هل يسعه هذا؟ فعلى صفتك في هذه المسألة بما ذكرت، .« للحفظ » 1) في م ) .« المراهم » 2) في ح ) 3 ) الشعار ما يلبس فوق الجسد، والدثار ما يلبس فوق الشعار. ) 4 ) ناقصة من أ . ) ربما يقصد العوام ومن اندرس عندهم العلم كالأرض العافية لا شيء .« والقراء والأعفاء » 5) في ح ) فيها، والعفو عن الشيء عدم المطالبة به، كعفو ولي الدم عن القصاص والدية. ويكون المعنى هنا من لا قدم له راسخة في العلم. والله أعلم (باجو). .« أو تحيّروا فلا يجيبوه بشيء ويسألوه » 6) في أ ) 274 المجلد الأول فهذا لا يسعه أن يكون عونًا للشيطان على المسلمين فيضلهم، فيفتي لهم( 1) في دينهم، وهذا ليس من أخلاق أهل النصائح، وضاق عنّا الوقت عن( 2) الشرح. قال المصنّف: حسن في ذلك عندي لأنّي أرى هذه صفة المتعنت، لأنّه إذا سأل من لا يعرف عمّا هو عارف فطالبه المسؤول بالجواب للاستفادة، فلم يُجبه .(4)( فقد ظلمه، لأنّه قيل: لا تمنع الحكمة أهلها فتظلمهم( 3 أنّ( 5) ثلاثة لا يجابون( 6): العانت والمتع . نت( 7) وطالب » وأرجو أنّي سمعت والله أعلم. .« الرخصة قبل أن يقع فيها ناقصة من أ . « فيفتي لهم » ( 1) ناقصة من ح. « الوقت عن » ( 2) .« لا يمنع الحكمة أهلها فيظلمهم » 3) في أ ) 4 ) أوردت بعض كتب التفسير هذا الحديث بلفظه. ) لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم » : فقد جاء في تفسير القرطبي: يروى عن النبي ژ أنه قال .« ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 185 إن منعت الحكمة أهلها جَهِلت، وإن أبحتها غير » : ذكره ابن عساكر قولًا لعيسى ‰ ، أنه قال ابن عساكر، تاريخ .« أهلها جهِلْتَ. كن كالطبيب المداوي إن رأى موضعًا للدواء وإلا أمسك . دمشق، ج 47 ، ص 458 . وذكره السيوطي في الدر المنثور، ج 2، ص 213 لا تطرح اللؤلؤ للخنزير؛ فإن الخنزير » : ‰ وذكره ابن عبد البر عن عكرمة قال: قال عيسى لا يصنع باللؤلؤ شيئًا، ولا تعط الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها قام أخي عيسى ‰ في بني إسرائيل خطيبا فقال: » : ويروى عن النبي ژ أنه قال .« شر من الخنزير وقد نظم » ،« يا بني إسرائيل، لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم هذا المعنى بعض العلماء فقال: من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما « أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لها غاشما . جامع بيان العلم؛ باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله، حديث: 509 5 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. ،« يجابوا » 6) في ح ) .« المتعنت والعائب » 7) في ح ) الجزء الأول باب [ 7] : في الح . ث على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حبّ الدّنيا 275 | :.`dCE`°ùe } قال المصنّف: الواجب على المفتي التثبّت في الفتيا وتردّد النّظر، فقد وجدت أنّ من علامة الأحمق( 1) سرعة الجواب وكثرة الالتفات. وقد قيل عن بعضهم: إنّه سئل عن ضرب واحد في واحد( 2)، وكان راكبًا فنزل لأن( 3) يجيب وهو قائم. | :.`dCE`°ùe } قال حكيم( 4): الحفظ والتعاهد هما تمام الذّكر، لأنّ الإنسان موكّل به النسيان. :( وقال الشاعر( 5 يا طالب العلم باشر الورعا وجانب النّوم واحذر ال . شبعا ( واظب على الدّرس لا تفارقه العلم بالدّرس قام وارتفعا ( 6 .« الحمق » 1) في أ ) .« أحد » 2) في أ ) .« لئلا » 3) في ح و م ) .« الحكيم » 4) في أ ) .« الناظم شعرًا » 5) في ح ) 6 ) ينسب هذا البيت لعبد الله بن المبارك. ومعه بيتان آخران: ) يا أيها الناس أنتمُ عشب يحصده الموتُ كلما طلعا لا يحصد المرءُ عند فاقته إلا الذي في حياته زرعا 276 المجلد الأول ,E.«a IOEj.q dGh QEKB’G ï°ùf »a .dP ¬.°TCG Eeh E.ë«ë°üJh [8] UEH من الزّيادة المضافة: قال أبو محمّد( 1): من نسخ العلم ليتعلّمه ويحفظه ويؤثره فهو أفضل من الصّلاة والزّكاة بعد أداء الفرائض. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) الرّجل يكتب للعالم( 3) يسأله فيجيبه فيصيب في الآثار والجوابات مسائل مختلفة في الحلال والحرام والولاية والبراءة، وما يسع جهله وما لا يسع جهله، وكلّه عن عالم، ويصيب عن عالم آخر في كتاب آخر( 4) مثله( 5)، فيريد أن يضع كلّ شيء من هذا الكتاب مع مثله من الكتاب الآخر، والجواب( 6) الآخر عن العالم الآخر، قلت( 7): هل يجوز له ذلك أن يضيف الجوابات( 8) والآثار، أم 1 ) هو أبو محمد عبد الله بن بركة، وجامعه معتمَدٌ أساسًا لكثير من مسائل هذا الكتاب. ) .« عن » 2) في ح ) .« إلى » 3) في م ) .« عنه » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من م . ) .« أو الجواب » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م . ) .« الجواب » 8) في أ ) الجزء الأول باب [ 8] : في نسخ الآثار والزّيادة فيها، وتصحيحها وما أشبه ذلك 277 ذلك حرام أو مكروه؟ أو يقطع( 1) الجواب؟ فذلك جائز ما لم يكن في ذلك إبطال حق أو تعطيل أو زيادة في معنى ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن رجل كان ينسخ كتابًا ويزيد من عنده شيئًا لم يكن في الكتاب يزيده في كتابه، وهو على العمد، ثم أراد التوبة، هل تجزيه التوبة ويترك الذي زاده بحاله، أو حتّى يزيله، فمعي، أنّه إذا زاد ما ( 2) تجوز له زيادته على غير الإضافة منه إلى صاحب الكتاب بغير الحق أو إلى غيره، فلا بأس عليه أن يكتب ما شاء من الصّواب، وكذلك إن أثبت في الكتاب أنّ الزّيادة من غير الكتاب، إن كان قد أضافها إلى الكتاب، وكان ذلك من الصواب فلا بأس أن يدعه بحاله على هذه الأسباب، وأمّا إن كان غير صواب أو مثبتًا على غير وجه الصّواب فلا يجوز إثباته عندي حتّى ينقل إلى معنى الصّواب، أو يغير بسبب من الأسباب. قلت: وإن كان عليه أن يزيله وقد نسخ من ذلك الكتاب الذي زاد فيه ناس لا يقدر عليهم أو يقدر عليهم، هل عليه إعلامهم؟ قال: إن كانت الزّيادة باطلًا ونسخ أحد منها برأيه، وكان من الباطل الذي ( يُعمَل به في الدين والحلال والحرام، خِفت عليه أن يكون عليه إعلام أولئك( 3 إن قدر على إعلامهم، وإن كان( 4) على غير ذلك مما لا يستعمل في أمور الدين، .( ولا يثبت به باطل، ولا يبطل به حق فأرجو أنّ التوبة تجزئه( 5 1 ) ناقصة من م . ) .« مما » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في أ ) 4) ناقصة من ح و م. ) .« تجزيه » 5) في أ ) 278 المجلد الأول ¬«a IôcG..dGh ¬à°SGQOh ¬..fh ..©dG ..Y .ëdG »a [9] UEH إنّ » عن أبي علي، أحسبه الحسن بن أحمد( 1)، أنّه قال: رُوي عن النبيّ ژ .(2)« للحكمة أهلًا، فإن منعتها أهلها كنت جاهلًا، وإن بذلتها لغير أهلها كنت جاهلًا 1 ) الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العَقْري النزواني، أبو علي، (ت: 536 ه)، من كبار علماء ) نزوى في القرن السادس الهجري، تولى القضاء في عهد الإمام الخليل بن شاذان. وأنشأ مدرسة لتدريس علوم الشريعة، ينفق عليها من ماله الخاص، حيث استقطبه عددًا كبيرًا من الطلبة، ولم يعش طويلًا. تخرّج على يديه صاحب بيان الشرع محمد بن إبراهيم الكندي. ينظر ترجمته، د. محمد ناصر، وسلطان الشيباني، معجم أعلام الإباضية، قسم المشارقة، ترجمة .120 - 248 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 119 / رقم 176 ؛ البطاشي، إتحاف الأعيان، 1 . دليل أعلام عُمان، 50 وهناك أبو علي آخر، هو الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد بن عثمان الهجاري، أبو علي. من علماء عُمان في القرن الخامس الهجري من عقر نزوى. تولى القضاء في عهد الإمام راشد بن علي. له فتاوى وأجوبة عن أسئلة كثيرة. وتكون وفاته سنة 502 أو 503 ه . . ينظر: معجم أعلام الإباضية، قسم المشارقة، ترجمة رقم 177 كَم عيسى ‰ ، وليس حديثًا. ِ 2) هذا من ح ) عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة، قال: » فقد جاء في حلية الأولياء عن قال عيسى ‰ : إن للحكمة أهلًا فإن وضعتها في غير أهلها ضيّعت وإن منعتها من أهلها ضيّعت، .« كن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي ، أبو نعيم، حلية الأولياء، ترجمة سفيان بن عيينة، ج 7، ص 273 . ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 47 . ص 459 . السيوطي، الدر المنثور، ج 2، ص 204 الجزء الأول باب [ 9] : في الحث على العلم ونقله ودراسته والمذاكرة فيه 279 سألت أبا مالك( 1): أيما أفضل؛ تعليم القرآن أو تعليم العلم؟ قال: فيه اختلاف. منهم من قال، تعليم القرآن أولى؛ لأنّه الأصل، ومنهم من قال تعليم العلم أولى؛ لأنّ القرآن يؤخذ من الثّقات وغير الثّقات، والعلم لا يؤخذ إلّا من الثّقات. باض العلم بمكّة وفرّخ بالمدينة( 2)، ونهض إلى » : وجاء عن النبيّ ژ أنّه قال 3)، والله أعلم. )« عُمان ويوجد أن أسماء نقلة العلم من البصرة إلى عُمان هم أربعة: موسى بن 1) أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الص . لاني، من أئمة العلم والفقه في عُمان في القرن ) الرابع، (حي في: 320 ه). فعرف بالصلّاني. ،« صلّان » وهاجر إلى صحار فنزل بمكان فيها يعرف باسم ،« بهلا » ولد بمدينة أنشأ مدرسة فقهية في بهلا، لها شهرتها التاريخية، تخرج منها جملة من الفقهاء العاملين والأدباء 328 ه)، وأبا قحطان خالد بن - المشهورين. عاصر الإمام أبا القاسم سعيد بن عبد الله ( 320 قحطان، وأبا إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي. من شيوخه العلامة محمد بن محبوب وولداه بشير وعبد الله. من أشهر تلامذته العلامة عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي. كان من جملة العلماء الذين برئوا من موسى بن موسى وراشد بن النظر، لكونهما السبب المباشر لاعتزال الصلت بن مالك عن الإمامة سنة: 273 ه. .194/ ينظر: معجم أعلام الإباضية، قسم المشارقة، ترجمة رقم 1030 ؛ السالمي، تحفة الأعيان، 1 .« الدين في مكة وفرّخ في المدينة » 2) في م ) 3) ورد هذا الأثر في بعض المصادر الإباضية منسوبًا إلى النبي ژ ، وفي بعضها قولًا مرويًا، وهو ) الصحيح. باض العلم » : وأ . ما البصرة فقد كانت لنا مدينة العلم ح . تى ضربوا لذلك مثلًا فقالوا » : ومنها قولهم .«« بالمدينة، وف . رخ بالبصرة، وطار إلى عُمان سعيد الكندي، إيضاح التوحيد بنور التوحيد، تحقيق محمد بابا عمي ومصطفى شريفي، طبع . وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، ج 1، ص 202 ثم امتلأت عُمان بالعلماء الفضلاء؛ أهل الثقة والورع والإخلاص وصدق النية، » : وقال السالمي .« حتى ضرب بذلك المثل؛ فشبّهوا العلم بطائرٍ باض بالمدينة، وفرخ بالبصرة، وطار إلى عُمان . السالمي، عبد الله بن حميد، تحفة الأعيان، آخر باب عقيدة أهل عُمان، ج 1، ص 71 280 المجلد الأول أبي جابر الأزكوي( 1)؛ وهو رجل من بني ضبّة، ومنير بن النير الجعلاني( 2)؛ وهو رجل من بني ريام، وبشير بن المنذر النّزواني( 3)؛ وهو رجل من بني نافع، ومحمّد بن المعلّا الفَشَحِي( 4)؛ وهو رجل من بني كندة. وموسى بن أبي جابر الأزكوي (و: 87 ه ت: 181 ه). .« الأزكاني » 1) في أ ) أحد أئمة العلم في عُمان في القرن الثاني الهجري. كان ضمن حملة العلم عن الربيع بن حبيب بالبصرة، ثم عاد إلى بلده عُمان، وأقام الإمامة الثانية بها، بعد أن جمع كلمة أهل عُمان، وكان مرجعهم في الفتوى وسائر شؤونهم. ولا يعقبون على ما يقول. له إسهام بارز في مسار الإمامة وتوجيه الأئمة الذين حكموا عُمان في عصره. توفي سنة: 181 ه وعمره: 94 سنة. 222 ؛ معجم أعلام الإباضية، / 109 ؛ البطاشي، إتحاف الأعيان، 1 / انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 1 . قسم المشرق، ترجمة رقم 1405 2) منير بن النير الجعلاني، (حي في: 237 ه). تتلمذ على الربيع بن حبيب بالبصرة، ثم كان من ) حملة العلم إلى عُمان، حضر بيعة الإمام الجلندى سنة: 131 ه . يعتبر أحد كبار العلماء في الرعيل الأول، وهو الذي قام بالبيعة للصلت بن مالك سنة: 237 ه. وعاصر عدة أئمة حكموا عُمان، وساهم برأيه في صد عدوان جيش محمد بن بور العباسي، وقتل إثر ذلك العدوان، يوم 26 ربيع الآخر 281 ه. وقد عمّر طويلًا، وبلغ قرنًا وعشرين سنة. له سيرة كتبها إلى الإمام غسان بن عبد الله تبين مدى علمه وسعة اطلاعه، وهي موجودة ضمن مجموعة السير والجوابات (مطبوع). 230 ، البطاشي، تحفة / انظر: السيابي، إزالة الوعثاء، 43 . أئمة وعلماء عُمان، السير والجوابات، 1 . 260 ؛ معجم أعلام الإباضية، قسم المشرق، ترجمة رقم 1392 ، الأعيان، 188 3 ) بشير بن المنذر السامي النزواني، أبو المنذر، (ت: 178 ه). ) أحد العلماء الأعلام من أهل نزوى بعُمان، وهو جد بني زياد ويعرف في المؤلفات العُمانية بالشيخ الأكبر، كان ضمن حَمَلة العلم من البصرة إلى عُمان بعد تتلمذه على أبي عبيدة مسلم. ويطلق عليه (الشيخ الأكبر). وله كتب لا تزال مفقودة، منها: كتاب الخزانة، وكتاب المحاربة، والبستان في الأصول. 254 ؛ البطاشي، إتحاف الأعيان، 225 ؛ معجم أعلام الإباضية، / انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 2 . قسم المشرق، ترجمة رقم 93 4) محمد بن المعل.ى الفشحي نسبة إلى فَشَح، بلدة بوادي ال . سحْتَن من ولاية الرستاق في عُمان، من ) علماء القرن الثاني الهجري، تتلمذ على الربيع بن حبيب بالبصرة، وجاء مع حمَلَة العلم إلى عُمان. له يد طولى في إقامة الإمامة الثانية بعُمان، وكان مرشحًا لمنصب الإمام، ولكن موسى بن = الجزء الأول باب [ 9] : في الحث على العلم ونقله ودراسته والمذاكرة فيه 281 ويوجد أنّ كلّهم في الولاية إلّا محمّد بن المعلّا. ومن بعض كتب في نسب الإسلام، أنّ محمّد بن المعلا في جملة المذكورين في الولاية، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وتعليم الجاهل على العالم فرض، وليس بتطوع. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المسألة التي قيل فيها إنّها تعدل عبادة ستّين سنة، وقد قيل: أكثر من ذلك، ما هي؟ قال: هي المسألة التي هي على الإنسان فرض، مثل التوحيد وما لا يسعه جهله مما لا يعذره الله به، ممّا يكون به خلاصه من النّار. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يُروى في طالب العلم والحكمة، أنّ عليه في الأصل، أن يذاكر كلّ شخص رآه، فإنّه يكون عنده على إحدى( 1) ثلاث خصال، إما أن يكون هو أعلم منه فيكون في ذلك موضع ربحه، وإمّا أن يكون الشخص أعلم أبي جابر شيخ المسلمين في زمانه رفض توليته زمام الأمور، حين أدرك أنه يريد إقامة حالة الشراء. وابن المعلّى أول من حكم بقتال راشد بن النظر الذي أثار فتنة في إمامة عُمان. وكانت وفاته قبل نهاية القرن الثاني الهجري. له آراء فقهية مبثوثة في مصادر الفقه العُماني. انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 111 ، البطاشي، إتحاف الأعيان، 169 ، معجم أعلام الإباضية، قسم . المشرق، ترجمة رقم 1150 والصواب ما أثبتنا. « أحد » 1) في أ و ح و م ) = 282 المجلد الأول منه فيكون قد وافق غنيمته، وإما أن يكونا سواء فيكون في( 1) ذلك موضع تجارته، يعطي ويأخذ إذا صدقت نيّته في ذلك. .( وقال الخليل: اجعل ما في كتبك رأس مالك، وما في قلبك للنفقة( 2 | :.```°ü`a } من الأثر : قال: لا كنز أفضل( 3) من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا حسب أرفع من الأدب. | :.`dCE`°ùe } قال بعض البلغاء: من تفرّد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلّى بالكتب لم تفته سلوة، ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. 1 ) ناقصة من أ . ) .« للتفقيه » 2) في أ ) .« أنفع » 3) في م ) الجزء الأول 283 [10] UEH E..«.Y .éj Eeh .q.©à.dGh .dE©dG »a E..d .q ëà°ùjh من الزّيادة المضافة: .(1)« استودعوا العلم الأحداث إذا رضيتموهم » : ورُوي عن النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } :( من كتاب الضّياء( 2 ومن آداب( 3) العلماء النصح لمن عل.موا والرفق بهم، وأن لا يعنّفوا متعلّمًا علّموا » : ولا يحقّروا ناشئًا، ولا يستصغروا مبتدئًا، فقد رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال .(4)« ولا تعنّفوا فإن المعلّم خير من المعنّف استودعوا العلم الاحداث إذ » : 1) الحديث مروي عن طريق زيد بن ثابت قال لنا رسول الله ژ ) .« رضيتموهم وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله ژ . وفي سنده الوليد الموقري، قال عنه يحيى بن معين: الوليد كذاب. وقال أحمد: ليس بشيء. . ابن الجوزي، الموضوعات، ج 1، ص 233 . اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج 1، ص 190 2 ) زيادة من م . ) .« أدب » 3) في م ) 4 ) الطيالسي، مسند الطيالسي أحاديث النساء، ما أسند أبو هريرة وعطاء بن أبي رباح، حديث: ) = .2648 284 المجلد الأول ومنه: ومن آدابهم ألّا يمنعوا طالبًا، ولا ينفّروا راغبًا، ولا ييئسوا متعلّمًا، ألا أنبّئكم بالفقيه؟ » : ولا يلبسوا متفهمًا. فقد روي عن النبيّ ژ أنّه قال قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لم يقنط النّاس من رحمة الله، ولم يؤيّسهم .(1)« من روح الله | :.```°ü`a } وينبغي للعالم أن يكون النّاس صدرًا، وأكثرهم صبرًا، وأجملهم لقاء، وأحسنهم أخلاقًا، لأنّ المتعلّمين منه والمتحمّلين عنه يأخذون خلائقه، ويحتذون طرائقه، فيجب أن يكون لهم إلى سنِ . ي الأفعال منهاجًا، وعن( 2) غيّ الضلال سراجًا، ويجب على العالم أن يوقّر المتعلم، كما يجب على المتعلّم ذلك أيضًا له. وقّروا من تتعلّمون منه » : وقد رُوي عن النبيّ ژ من طريق ابن عمر أنّه قال .(3)« ووقّروا من تعلّمونه العلم قال أرسطوطاليس( 4): من طلب العلم بغير تكلف مؤونة واحتمال نصب فقد التمس ما لا يجده. قال سقراط: كثرة العلم بكثرة الأذى، فمن ازداد علمًا ازداد نصبًا. ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية، كتاب العلم، باب الترغيب في طلب العلم والحث عليه . حديث: 3146 1 ) سنن الدارمي، باب من قال العلم الحسبة وتقوى الله، حديث 297 ، ج 1، ص 101 ؛ المتقي ) . الهندي، كنز العمال، حديث 29387 ، ج 10 ، ص 115 .« ومن » 2) في أ ) 3 ) المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 29338 ، ج 10 ، ص 109 . ابن النجار عن ابن عمر. ) 4 ) واحد من فلاسفة اليونانيين القدماء، وفي الأصل ابن سطاطا. ) = الجزء الأول باب [ 10 ] : في العالم والمتعلّم وما يجب عليهما ويستحبّ لهما 285 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة : 1). فاسألوا )« العلم خزائن ومفاتيحها السّؤال » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال رحمكم الله، فإنّه يؤجر فيه أربعة: السائل والمسؤول والمتّبع والمجيب لهم. 1 ) أورده ابن عبد البر قولًا لابن شهاب، وليس حديثًا مرفوعًا. ) ابن عبد البر، جامع بيان العلم باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه، . حديث: 405 .« إن للعلم أقفلة ومفاتيحها المسألة » : وقريب منه قول ابن سيرين . الرامهمزي؛ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، القول في السؤال، حديث: 252 286 المجلد الأول ژ »q ..dG .Y QE.NC’G »a [11] UEH من جامع أبي محمّد: ثم نبدأ بذكر الأخبار المروية( 1) عن النبيّ ژ التي تتعلّق بها أحكام الشريعة، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تأويلها، وتنازعوا في( 2) صحّة الحكم بها، لأنّها قواعد الفقه وأصول( 3) دين الشريعة، لحاجة المتفقه إلى ذلك، وقلّة استغنائه عن النّظر فيه والاستعبار( 4) في معانيه. والواجب عليه إذا أراد التفقّه أن يتعرّف أصول الفقه وأمّهاته ليكون بناؤه على أصول صحيحة، ليجعل كلّ حكم في موضعه، ويُجريه( 5) على سننه( 6)، ويستدل على معرفة ذلك بالأدلة الصحيحة والاحتجاجات الواضحة، وألّا يسمي العلة دليلًا، والدليل علّة، والحجة علّة، وليفرّق بين معاني ذلك، ليعلم افتراق حكم المفترق، واتّفاق المتّفق، لأنّي رأيت العوامّ من متفقّهي أصحابنا ربّما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا، وتكلّم عند النّظر ومحاجّة الخصوم بما ينكره الخواصّ منهم، . 1 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 14 ) . 2 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 14 ) .« وأصل » 3) في أ ) . ج 1، ص 14 ،« والاعتبار » 4 ) في جامع ابن بركة ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 14 « ويجري به » 5 ) في كل النسخ ) .« سنته » 6) في أ ) الجزء الأول باب [ 11 ] : في الأخبار عن النبيّ ژ 287 وأهل المعرفة بذلك( 1)، لأنّهم ربّما وضعوا اللّفظة في غير موضعها، ونقلوا ( الحجّة لغير جهتها، واستعملوها ( 2) في غير أماكنها، فالله نسأله أن يوفقنا ( 3 وإيّاهم لما يقربنا إليه. ونحن نذكر بعد هذا في كتابنا من هذه المعاني، ونبيّن من ذلك ما نحن نرغب إلى الله في توفيقه لنا ومعونته على ذلك. .« لذلك » 1) في أ ) .« واستعاروها » 2) في أ ) .« توفيقنا » 3) في أ و ح ) 288 المجلد الأول [12] UEH ژ »q ..dG .Y .jhô.dG QE.NC’G »a من جامع أبي محمّد: ( وهي التي تتعلق الأحكام بها ويختلف( 1) الفقهاء في تأويلها، وتنازعوا ( 2 الحكم في معانيها، فمنها أخبار المراسيل، وأخبار المقاطيع، والأخبار الموقوفة، وأخبار المتن، وخبر الصحيفة، والخبر الزائد على الخبر النّاقص، والخبر المعارض لغيره من الأخبار، والخبران يَرِدَان من طريق أو طريقين، يكون أحدهما خا . صا والآخر عا . ما، والخبران يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا. فأمّا خبر( 3) المراسيل فهو أن يروي التّابعي الخبر عن النبيّ ژ ولم يشاهد النبيّ ژ ويجب أن يكون بينه وبين النبيّ ژ صحابيّ فلا يذكره، وإمّا أن يكون قد سمع من الصّحابي فاقتصر على ما رُوي له ولم يحتج إلى ذكر من أخبره( 4)، أو يكون صحّ عنده الخبر عن النبيّ ژ بالإخبار عن ذلك الصّحابي ويسنده إلى النبيّ ژ . .« وتختلف » 1) في م ) . ج 1، ص 16 .« وتنازع » 2 ) في جامع ابن بركة ) . ج 1، ص 16 .« أخبار » 3) ناقصة من أ. وفي جامع ابن بركة ) . وعبارة المصنف أصحّ وأوضح. ج 1، ص 16 « ولم يجتمع إلى ذكره مرة أخرى » 4 ) في ابن بركة ) الجزء الأول باب [ 12 ] : في الأخبار المروية عن النبيّ ژ 289 وأمّا أخبار المقاطيع فهو أن يروي الرّجل الخبر عن النبيّ ژ فيُسقط في الوسط رجلًا فلا يذكره في إسناده، فإذا ترك ذلك الرجل( 1) انقطع الخبر إلى حيث ترك الرّجل. وأمّا الخبر الموقوف من الأخبار فهو أن يُروَى الخبر عن الصّحابي أو التّابعي فيوقف الخبر عليهما. وأمّا أخبار المتن( 2) فهي التّي تُروى عن النبيّ ژ ولا يذكر من رواها عنه من الصحابة، ويعتمد على صحتها، وتسمّى( 3) مثل هذه الأخبار أخبار المتن. وأمّا خبر الصحيفة فهو أن يروي الرّاوي الخبر إلى أن ينتهي به إلى رجل فيقول: عن أبيه عن جدّه، ولم يَرَ( 4) ذلك المذكورُ النب . ي ژ ، فإذا كان هذا الخبر 6) خبر الصحيفة. ) ونحوه سُمّيَ ( على هذا الوصف( 5 وأما الخبر الزائد على الخبر النّاقص فإنه إذا ورد خبر عن النبيّ ژ من وجهٍ، وروي ذلك الخبر أيضًا من وجه آخر إلّا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين، لأنّ فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر، ولم يوردها الراوي الثاني معه، لما ( 7) قد يجوز أن يكون أحدهما شاهد القصة إلى الموضع الذي أخبر به، والآخر شاهد القصة إلى آخرها، فيسمع ما لم يسمع الآخر، ويشاهد ما لم يشاهده الآخر، فلذلك وجب استعمال الزوائد( 8) من الأخبار. . وهو أصح. ج 1، ص 17 « ترك ذلك الرجل » وفي جامع ابن بركة ،« ترك الخبر » 1 ) في النسخ ) ولعل الصواب ما ذكرنا لوجوده في نسخ أخرى كذلك. « المنن » 2) في ح و م ) . وما اثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 17 « ويسمّى « أ» وفي « وسمّى » 3) في ح و م ) . ج 1، ص 17 « ولم يذكر » 4 ) في جامع ابن بركة ) .« هذا الوجه أو الوصف » 5) في ح و م ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 17 « يسمّى » 6 ) في جميع النسخ ) .« كما » 7) في ح ) . ج 1، ص 18 ،« فلذلك استعمل الزائد » 8 ) في جامع ابن بركة ) 290 المجلد الأول وأمّا الأخبار المتعارضة( 1) فمثل ذلك أن يُروى عن النبيّ ژ خبر بإباحة شيء، ويروى خبر آخر يحظر ذلك، فيوقَفَا جميعًا، وينظر المتقدم منهما من المتأخر بالتاريخ، ليُعلَم النّاسخ منهما من المنسوخ، نحو ما يروى عن النبيّ ژ ،( أنّه سهى في صلاته فسجد قبل التسليم( 2)، ورُويَ( 3) أنّه سجد بعد التسليم( 4 فتنازع النّاس في ذلك، واختلفوا في النّاسخ منهما من المنسوخ، والمتقدّم منهما من المتأخر. حيثما أدركتك الصّلاة » : وأمّا الخاصّ والعامّ من الأخبار نحو قول النبيّ ژ 5). فهذا عموم يوجب جواز الصّلاة في كلّ موضع. )« فصلّ ورُوي عن النبيّ ژ أنّه نهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة( 6) والمزبلة والحمّام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل( 7)، فكأن هذا الخبر خصّ بعض . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 18 « المعارضة » 1 ) في جميع النسخ ) صلى بنا النبي ژ ، فقام في الركعتين » : 2 ) لفظ الحديث في البخاري: عن عبد الله بن بحينة، قال ) الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر وسجد .« قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه وسلم . صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان حديث: 6304 وذكره البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر باب . من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم، حديث: 3577 .« ويروى » 3) في ح و م ) أن رسول الله ژ قام في الشفع » : 4) جاء في صحيح مسلم: عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي ) الذي يريد أن يجلس في صلاته، فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم، .« ثم سلم . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له حديث: 919 5 ) الحديث أخرجه البخاري عن أبي ذر الغفاري. ) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد . إنه حديث: 3259 . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 18 « المنحرة » 6 ) في جميع النسخ ) عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ژ أن يصلى في سبع » : 7) لفظ الحديث عند ابن ماجه ) = .« مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة الجزء الأول باب [ 12 ] : في الأخبار المروية عن النبيّ ژ 291 ما اشتمل عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسّر يقضي على المجمل، ولا يقضي المجمل على المفسّر. كنت » : وأمّا النّاسخ والمنسوخ فهو نحو ما رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال 1)، ويوجد في موضع، )« نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هُجْرَا .( أنّ الهجر ما قبح من القول( 2 وأمّا الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها على( 3) مبايعاتهم إذا عقدوها على شروط بينهم، فمنها ما رُوي عن النبيّ ژ أنّه نهى عن شرطين في بيع( 4). هذا ما اتفق الناس( 5) على إبطال البيع منه( 6)، وهو أن يبيع الرّجل الغلام لغيره بثمن . سنن ابن ماجه، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث 746 وَعَنْ اِبْن عُمَرَ ^ [قَالَ] : نَهَى ال . نبِ . ي ژ أَنْ يُصَل.ى فِي سَبْع مَوَاطِنَ: » : وفي جامع الأصول الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الط.رِيق،ِ وَالْحَ . مام،ِ وَمَعَاطِن الِْإبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ رَوَاهُ .« ذِ . ي وَضَ . عفَهُ ِ ال . ترْم . ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 5، ص 471 ، حديث 216 .« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » : 1 ) لفظ الحديث عند مسلم ) . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ژ ربه 8 في حديث: 1676 كنت » : قال: قال: رسول الله ژ ƒ وفي مستخرج أبي عوانة: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه .« نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها . مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الأضاحي، بيان الأخبار المبيحة حديث: 6349 ، غير موجودة في جامع ابن بركة. ج 1 « ويوجد في موضع، أنّ الهجر ما قبح من القول » 2) عبارة ) . ص 19 . ج 1، ص 19 ،« عند » 3 ) كذا في جميع النسخ، وفي جامع ابن بركة ) نهى رسول الله ژ عن » : 4 ) لفظ الحديث عند الدارمي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال ) .« سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن . سنن الدارمي ومن كتاب البيوع، باب في النهي عن شرطين في بيع حديث: 2516 . 5 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 19 ) . ج 1، ص 19 ،« به » 6 ) في جامع ابن بركة ) = 292 المجلد الأول معلوم على أن يبيع له المشتري غلامًا بثمن معلوم، أو بثمن يتفقان عليه، فهذا ونحوه لا يجوز( 1) في البيع باتفاق( 2) الأمّة. وأما ( 3) ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما رُوي عن النبيّ ژ أنّه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرًا، وشرط جابرٌ ظهرَه من مكة إلى المدينة، » .(4)« فأجاز النبيّ ژ البيع والشرط وروي عنه ژ أنّ عائشة اشترت بريرة لتُعتِقَها فاشترط البائع ولاءها .(6)(5)« الولاء لمن أعتق » : لنفسه، فأجاز النبيّ ژ البيع وأبطل الشرط، وقال 1 ) ناقصة من أ . ) . ج 1، ص 19 ،« بإجماع » 2 ) في جامع ابن بركة ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 19 « فأما » 3 ) في جميع النسخ ) 4 ) أخرجه الربيع عن ابن عباس، والترمذي عن جابر. ) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَن ابْن عَ . باسٍ قَالَ: اِشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ژ » : لفظ الحديث في مسند الربيع نْ مَ . كةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَجَازَ ال . نبِيُ ژ الْبَيْعَ ِ نْ جَابِرِ بْن عَبْد اللهِ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ جَابِرٌ ظَهْرَهُ م ِ م .« وَال . شرْطَ . مسند الربيع، [ 33 ] بَابٌ فِي بَيْع الْخِيَارِ وَبَيْع ال . شرْطِ، حديث رقم 570 ، ج 1، ص 153 أنه كان مع النبي ژ في سفر فباع بعيره من النبي ژ واشترط » ولفظه عند الترمذي: عن جابر .« ظهره إلى المدينة سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب المناقب عن رسول الله ژ باب مناقب جابر بن . عبد الله ^ ، حديث: 3867 .« أعتقها » 5) في م ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب العتق، باب المكاتب حديث: 2441 . صحيح مسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق حديث: 2840 الجزء الأول باب [ 12 ] : في الأخبار المروية عن النبيّ ژ 293 | :(1).`dCE`°ùe } ورُوي أن تميمًا ( 2) الدّاري باع دارًا وشرط سكناها، فأبطل النبيّ ژ البيع .( والشرط( 3 واختلف الرّواة في مقدار هذه السكنى، فقال بعض الرواة: إنّه اشترط السكنى( 4) سنة، وقال بعضهم: اشترط السكنى أيّام حياته، فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخ( 5) وبعضها منسوخ( 6)، ويحتمل أن يكون النبيّ ژ تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم. والذّي عندي، والله أعلم، أنّ خبر بريرة كان شرطه غير جائز، لأنّه اشترط لُحمة » : ما لا يجوز تملّكه( 7)، وهو الولاء الذّي جعله النبيّ ژ كالنسب بقوله 8)، لا يجوز تملكه لهذا الخبر، فلذلك أبطله النبيّ ژ . )« الولاء كَلُحمة النسب . 1 ) غير موجودة في جامع ابن بركة، ج 1، ص 19 ) .« تميم » 2) في أ ) قَالَ ابْنُ عَ . باسٍ: وَكَانَ تَمِيمُ ال . دارِي بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا، » : 3 ) لفظ الحديث في مسند الربيع ) فَأَبْطَلَ ال . نبِيُ ژ الْبَيْعَ وَال . شرْطَ لأَ . ن ال . شرْطَ كَانَ فِي عُقْدَةِ الْبَيْع،ِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِن.مَا أَبْطَلَ ذَلكَِ .« لجَِهْلِ مُ . دةِ ال . سكْنَى . مسند الربيع، [ 33 ] بَابٌ فِي بَيْع الْخِيَارِ وَبَيْع ال . شرْطِ، حديث رقم 570 ، ج 1، ص 153 ولفظه في مصنف ابن أبي شيبة: عن عتبة، أن تميمًا الداري باع داره واشترط سكناها حياته، .« إنما مَثَلي مَثََل أم موسى، رُ . د عليها ابنُها، وأُعطِيت أجرَ رَضَاعِها » : وقال مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى حديث: 22521 .« شرط ال . سكنة » 4) في م ) .« ناسخًا » 5) في ح ) .« منسوخًا » 6) في ح ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 20 « ملكه » 7 ) في جميع النسخ ) الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، » : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ژ » 8 ) لفظ الحديث ) صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ذكر العلة التي من أجلها ،« ولا يوهب . نهي عن بيع الولاء وعن هبته. حديث: 5027 294 المجلد الأول وأمّا خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ اشترط ركوبه من مكة إلى المدينة لم يكن في نفس عقد البيع، وأنّه كان على وجه العارية، فقد رُوي هذا أيضًا. وأمّا خبر تميم الدّاري فإنه يحتمل أن يكون الخبر الذي رُوي أنّه اشترط في البيع سكن( 1) الدّار أيّام حياته، فإنّ الجهالة لمدة حياته لا يصح البيع معها، لأنّ ذلك غير معلوم، ولذلك يبطل البيع والشرط، ولو كان شرط السكنى مدّة معلومة لكان البيع جائزًا، لأنّ البيع إذا اشترط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع، والله أعلم. وإذا ورد خبران، أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته كان( 2) الإثبات أولى إذا لم يُعلَم المتقدّم منهما من المتأخر، ولا الناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصحّ على ما يذهبون إليه في الحظر( 3) والإباحة والأوامر. وقد وافقنا الشافعيّ في هذا المعنى. وأما الأخبار الموقوفة لتعارضها في طلب الدلالة على المتقدّم منها من نهى عن » المتأخّر، وأريد بها بعضها دون بعض نحو ما رُوي عن النبيّ ژ أنّه 5)، فوجب اتّفاق الخبرين، )« شرب من زمزم وهو قائم » 4)، ويروى أنّه )« الشرب قائمًا : . ( * + , . [الأعراف: 31 ] فهذه ( وكان الرّجوع إلى قول الله تعالى( 6 .« في البيع سكنى » وفي جامع ابن بركة ،« في سكن » 1) في ح ) .« لكان » 2) في أ ) 3) في الأصل: الحضر بالضّاد. ) .« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ژ نهى عن الشرب قائمًا » ( 4) . صحيح مسلم كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا حديث: 3867 .« عن ابن عباس أن رسول الله ژ شرب من ماء زمزم وهو قائم » ( 5) صحيح ابن حبان كتاب الأشربة، باب آداب الشرب ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه . صلى الله عليه، حديث: 5395 6 ) زيادة من م . ) الجزء الأول باب [ 12 ] : في الأخبار المروية عن النبيّ ژ 295 الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الآكل والشارب، إلا أن تخصّ دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال. | :(1).```°ü`a } خنث » 2)، ورُوي أنّه )« نهى عن الشّرب من فم السّقاء » ورُوي عنه ژ أنّه 3)، أي عطفه. وأمّا الشّرب من فم السّقاء الذي رُوي( 4) النّهي )« سقاء فشرب منه .( عنه، فقيل: إنّه للإشفاق أن تكون فيه دابة( 5 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة : حدّ الخبر هو كلّ كلام يحتمل الصّدق والكذب. والخبر على ضربين: آحاد وتواتر. فالأخبار الآحاد لا يقع بها العلم الضروري، مثل أن يخبرنا واحد عن . غير موجودة في جامع ابن بركة، ج 1، ص 21 « فصل » ( 1) .« عن ابن عباس أن رسول الله ژ نهى أن يُشرَب، من فم السقاء » ( 2) . سنن ابن ماجه كتاب الأشربة، باب الشرب حديث: 3419 ج 1، ص 21 . وهو الصحيح كما في « خنث » وفي جامع ابن بركة ،« حنث » : 3) ورد اللفظ في النسخ ) مسند الربيع. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عب.اس عن النبي ژ أن.ه نهى » : لفظ الحديث في مسند الربيع عن الشرب في فم السقاء، ورُوي أن.ه خنث سقاءً فشرب منه. .« قال ابن عب . اس: وإن.ما نهى عن ذلك إشفاقً أن تكون فيه داب.ة . مسند الربيع، باب 63 ، أدب الطعام والشراب، حديث 382 ، ج 1، ص 96 ج 1، ص 21 . وهو الصحيح كما في « خنث » ورد اللفظ في النسخ: حنث، وفي جامع ابن بركة مسند الربيع. .« ورد » 4) في أ ) .21 - 5 ) انظر: ابن بركة، الجامع، ج 1، صفحات 16 ) 296 المجلد الأول إنّكم ترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في » : النبيّ ژ أنّه قال 1)، فهذا من الأخبار الآحاد، لا يقع لنا العلم بصحتها. )« رؤيته قال المصنّف: لعلّ القائل بهذا المثال ممن يقول بالرؤية، لأنّ هذا عند أصحابنا لا يجوز صدقه ولا يحتمل البتة، فإن كان يقع عليه اسم خبر فهو كذب، إلا على معنى ترون رحمته، لأنّنّا ننكر الرؤية إطلاقًا، وقد جعل حدّ الخبر ما احتمل الصّدق والكذب، وهو صحيح، بل الذي يوجبه النّظر عندي أنّ إذا ولغ » : خبر الآحاد هو نحو ما رُوي عن النبيّ ژ من طريق أبي هريرة أنّه قال ،(2)« الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات، أولاهنّ بالماء، وأخراهنّ بالتراب فهذا خبر لم يرد متواترًا، والله أعلم. وأمّا أخبار التواتر، أن تخبرنا جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فإذا سمعنا منهم خبرًا وقع لنا علم ضروري بخبرهم. وخبر التواتر يكون عن مشاهدة ويستند إليها كالإخبار عن البلدان ونحوها، والله أعلم. . 1 ) صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر حديث: 539 ) . 2 ) صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب حديث: 448 ) الجزء الأول 297 [13] UEH .E©dGh ¢UE`îdG »a الصلاة خير موضوع، فمن شاء » : وأمّا الخاص والعام فمثل قول النبيّ ژ 1)، هذا عموم في كلّ وقت. )« فليقلل ومن شاء فليكثر لا صلاة بعد صلاة العصر حتّى » : والخاص المعترض عليه قول النبيّ ژ 2)، فالخاص )« تغرب الشّمس، ولا صلاة بعد صلاة الصّبح حتّى تطلع الشّمس يعترض على العام، والعام لا يعترض على الخاص، فليس مثل هذا يكون نسخًا، 1) وجاء في كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله، ذكر عبد الرحيم بن يحيى، نا عثمان بن ) عمارة، عن عبد الواحد بن زيد، عن مكحول، عن وهب بن منبه، قال: خرجت من منزلي وأنا أريد عليك بالصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، » : بيت المقدس، فإذا أنا بشيخ طويل آدم أحلج، فقال لي .« من أوفى أوفي له، ومن أكثر أكثر له، ومن قلّل قلّل له . كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا كرامة لعبد أسود، حديث: 55 الصلاة خير موضوع، فمن استطاع » : وفي المعجم الأوسط: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 243 « أن يستكثر فليستكثر ولا تروى هذه الأحاديث عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد بها: أبو مودود. . 2 ) الربيع، الجامع الصحيح، باب 48 ، جامع الصلاة، حديث 295 ، ج 1، ص 78 ) وفي البخاري: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر » : يقول: سمعت رسول الله ژ يقول .« حتى تغيب الشمس . صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس حديث: 570 298 المجلد الأول لأنّ النّسخ حقيقته أن يرفع الكلّ. فالدليل على ما قال: أنّ العموم لا يستغرق O . . . . I I . . . : الجنس قول الله عزّ وجلّ ذكره # " . : الأنعام: 59 ]. وقوله 8 ] . . . U U . U . × . . $ % & ' ) ( * . [هود: 6]. لا يدخل في هذا الخصوص. والله أعلم. ومن الكتاب ذكر ما ورد خا . صا في ظاهر التنزيل، وثبت حكمه على الخلق عا . ما بدليل، وأمّا ما يجري ظاهره من الأخبار مجرى الخصوص وصحة 5 4 دليله يرد حكمه إلى معنى العموم، فمنه قول الله تعالى: . 3 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X . 6 . [الطارق: 5]، وقوله السجدة: 7]، وقوله: . ! ] . ~ } | { z . : يس: 77 ]، وقوله ] . b .[2 ، العصر: 1 ] . & % $ # . هذه الآيات كلّها من لفظ الخصوص في الظاهر، إذ الذكر فيها وقع باسم الإنسان، ولم يقع باسم الناس، ومتيقّن حكمها في معنى العموم. والدّلالة على خروج الأحكام جميعها عن الخصوص إلى العموم، أن دخول الألف واللّام في الإنسان دالّ على التعريف، والمعرّف إذا لم يكن قبل ( التّعريف مذكورًا بنفسه فيكون التّعريف إشارة إلى شخصه، وصحّ أن التعريف( 1 يرجع على الجنس كلّه. السجدة: 7]. فآدم ‰ ، فإذا خلق آدم ] . ~ } | { z . : وأما قوله من طين فالنّاس كلّهم مبتدَؤون من طين، لأنّهم ذريته، إلّا حوّاء وحدها، فإنّا لا ندري ما نسبها، أتسمّى ذرّية له أم لا، غير أنّا نعلم أنّها خلقت منه، بقول الله تعالى: . & ' ) ( * + , . [النساء: 1]. وأمّا قول الله تعالى: . # $ % & . [العصر: 2]. إلّا من استثنى، ويدلّ على ما قلنا أنّ هذا اسم الجنس، لأنّ الاستثناء لا يكون إلّا من جملة كثيرة. ناقصة من أ . ،« مذكورًا بنفسه فيكون التّعريف إشارة إلى شخصه، وصحّ أن التعريف » (1) الجزء الأول باب [ 13 ] : في الخاص والعام 299 وأمّا قوله تعالى: . ے . ¢ £ . [النحل: 4]. فخرج مخرج الخصوص، والمعنى للعموم، وخرج آدم ‰ بدليل. | :.`dCE`°ùe } : في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم، نحو قول الله 8 البقرة: 221 ]. فحرّم جميع المشركات، ثمّ ] . F E D C B . » . : خصّ من جملة ما حرّم نكاح المشركات الكتابيّات لقول الله 8 المائدة: 5]. فخصّ المشركات ] . . . A . A . ¾ ½ ¼ الكتابيات من سائر جميع ذلك ما حرم من المشركات. ونحو ذلك ما نهى عنه النبيّ ژ عن بيع ما ليس معك( 1). وكان هذا تحريمًا عا . ما، لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خصّ من جملته ال . سلَم وهو بيع ما ليس معه. 1 ) ورد النهي عن بيع ما ليس عندك بألفاظ مختلفة في كتب السنن. ) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله ژ عن سلف » : ولفظ السنن الصغرى .« وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن . السنن الصغرى كتاب البيوع، شرطان في بيع حديث: 4577 وانظر: مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6456 ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب البيوع، باب النهي عن بيع وسلف . حديث: 3601 300 المجلد الأول ´E``.`LE’G »a [14] UEH | :.`dCE`°ùe } وقيل الإجماع من أهل كلّ زمان من المسلمين إجماعٌ( 1) إذا كانوا أهل رأي، والاختلاف اختلاف ولو كان رجل واحد سبق على قول، وكان عالم أهل زمانه كان حكم سبق على الإجماع، وكان على من خلف( 2) اتباعه على ذلك. وكذلك إن قال ولم ينازعه العلماء في عصره، وسلموا له كان ذلك .( إجماعا أيضًا ( 3 | :.`dCE`°ùe } في بعض الآثار: فدَعُوا ( 4) الرأي غير السنن والآثار عن النبيّ ژ ، وأصحابه فإنما الرّأي فيما ليس فيه كتاب ولا سُ . نة في اجتهاد الحاكم( 5) فيما أراه الله على القياس وال . س . نة من نبيّ الله ژ والآثار من السابقين( 6) في الأشباه والأمثال، لأنّه 1 ) زيادة من أ . ) .« خلفه » 2 ) لعل الصواب ) 3) تناول هنا مسألة إجماع المجتهد الواحد في العصر، وهل يصبح حجة بنفسه، والمسألة فيها خلاف ) بين علماء الأصول. والمعنى مختلف. « فدعوى » 4) في م ) .« الحكم » 5) في أ ) .« السالفين » 6) في أ ) الجزء الأول باب [ 14 ] : في الإجماع 301 أحقّ بما أخذ به الكتاب وال . س . نة والآثار، عمن مضى من الفقهاء، فما خالف هذا اجتهد القاضي جهده. قال غيره: الإجماع من كلّ أهل زمان من المسلمين. | :.```°ü`a } وقد قيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء من الكتاب وال . س . نة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول ( مسلّمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهو أصل، وما لم يشبه الأصل قيس( 1 على الأصل. | :.`dCE`°ùe } قال المصنّف: فالذي عرفت، فمن الحجّة على( 2) أنّ الإجماع حجة قول الله ،[ البقرة: 143 ] . A @ ? > = < ; :. : تعالى .(3)« لا تجتمع أمّتي على ضلال » : فشهادة الرسول ژ ، ومن ال . س . نة قول النبيّ ژ | :(4).`dCE`°ùe } واختلف في كيفية الإجماع. فقالت طائفة منهم: يؤلف الله بين قلوبهم، فيجمعهم على حكم. وقالت طائفة: يجتمعون من طريق التوقيف( 5) من .« فليس » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) ما كان الله ليجمع أ . متي على » : 3 ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن ع . باس عن النبي ژ قال ) .« ضلال . مسند الربيع، باب 6 في الأمة، أمة محمد ژ ، حديث 39 ، ج 1، ص 17 4 ) زيادة من م . ) .« التوفيق » 5) في م ) 302 المجلد الأول الرّسول ژ ، وإذا ظهر الإجماع علم أنّه توقيف( 1)، وإن لم يكن التّوقيف( 2) الذي من أجله أجمعوا عليه. } | . : والدّليل على أنّ الإجماع توقيف( 3)، وإن لم يعلم، في قوله 8 ~ ے . . [آل عمران: 97 ]، فقد أجمعوا على أنّ العبد غير داخل في وجوب ذلك، علم أنّه توقيف( 4) من النبيّ، وإن لم ينقل إلينا لفظ النبيّ ژ . | :.`dCE`°ùe } وحقيقة معنى الإجماع في عبارة أهل اللّغة استفاضة القول وانتشاره في الجماعة( 5) الذين ينسب الإجماع إليهم، فإذا ثبت أنّ كلّ واحد منهم قد قاله، أو قال به بعضهم فلم ينكره الباقون أضيف القول فيه إلى جماعتهم، على معنى التّقرير منهم له والرضى به، وحُمل على أنّ( 6) العزيمة قد وقعت منهم بإمضائه، فصار ذلك الحكم إجماعًا. وقال قوم: معناه من الإجماع، وقال بعضهم: هذا عندي غلط، لأنّ معنى . 6 الإجماع العزم على الأمر والقطع به، ومنه قوله تعالى: . 5 [يونس: 71 ]. أي اعزموا عليه وامضوه، واقطعوا به، وليس معناه معنى الإجماع. | :.`dCE`°ùe } والأصل ما عرف به حكم غيره، والفرع ما عرف حكمه بغيره، وقيل: الأصل مقدمة العلوم، والفرع نتيجته. .« التوفيق » 1) في م ) .« التوفيق » 2) في م ) .« التوفيق » 3) في م ) والصواب ما أثبتنا. « توفيق » 4) في م و ح ) .« جماعة » 5) في م ) 6 ) زيادة من م . ) الجزء الأول باب [ 14 ] : في الإجماع 303 | :.`dCE`°ùe } المنصوص، ما ذكر في كتاب الله وال . س . نة والإجماع. ومعنى النّص، أي المذكور الظاهر، والنّص أيضًا رفعك الشّيء، تقول: نصصت الحديث إلى فلان، أي رفعته إليه. وقال: ( نُ . ص الحديث إلى أهله فإنّ الوثيقة في نصّه( 1 فما وجد في هذه الثلاثة الأصول فهو أصل، وما لم يوجد فهو فرع، ويقاس عليهن ما لم يذكر في إحداهن. ويقال لما جاء في الكتاب فريضة، ولما جاء عن النبيّ ژ سنة، ولما جاء عن أئمّة العدل أثر. وأحكام الشريعة كلّها مأخوذة من طريق واحدة وأصل واحد، وهو كتاب . 6 5 4 3 2 ربّ العالمين، وهو قوله تبارك وتعالى : . 1 .[ [الأعراف: 3 . D C B A . : وال . س . نة مأخوذة من الكتاب، قال الله تعالى ،[ النساء: 59 ] .U . × . . O . . . : [التغابن: 12 ]، وقال تبارك وتعالى . h g f e d c b a ` _ ^ ] . : وقال تعالى [النور: 63 ]، وقال الله 8 : . ! " # $ % & . [النساء: 80 ]، وقال تبارك ،[ النساء: 65 ] . . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬. : وتعالى .[4 ، 4 . [النجم: 3 3 2 1 0 . . - , +. : وقال الله تعالى 1 ) المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات له معروفة، مطلعها: ) إذا كنت في حاجة مُرسِلًا فأرسلْ حكيمًا ولا تُوصِهِ . أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج 1، ص 98 304 المجلد الأول وال . س . نة عُلِمَت( 1) بكتاب الله 8 ، وبه وجب اتّباعها. والإجماع أيضًا علم بكتاب الله 8 ، وبه وجب اتباعه، وبال . س . نة التّي هي من كتاب الله، لأنّ الإجماع توقيف والتوقيف لا يكون إلّا عن الرسول ژ . وال . س . نة أيضًا على ضربين، فسُ . نة مجتمع عليها عن استغناء بإجماع عن طلب صحّتها، وسُ . نة مختلف فيها ما لم يبلغ الكلّ علمها، وهي التّي يقع التّنازع بين النّاس في صحتها، فلذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحّتها، ثمّ يقع التّنازع في تأويلها إذا صحّت بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان رجوعهم .( إلى كتاب الله( 2 .« علم » 1) في م ) السنة في ضربين: سنة مجمع عليها، قد استُغني بالإجماع عن » 2 ) النص الأصلي عند ابن بركة هو ) طلب صحتها، وسنة مختلف فيها، لم يبلغ الك . ل علمُها، وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها، ولذلك يجب طلب الأسانيد، والبحث عن صحتها، ثم يقع التنازع في تأويلها إذا صحت .« بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلى الكتاب .11 : 280 . العوتبي، الضياء، 3 : ينظر: ابن بركة، الجامع، 1 الجزء الأول 305 [15] UEH ¢SE``«.dG »a من جامع أبي محمّد: والقياس لا يجوز إلّا على علّة، ولا يجوز أن يقاس إلّا على معلول، وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، بعلّة( 1) تجمع بينهما. ولا يجب تسليم العلّة لكلّ من ادّعاها، ولا تسلّم إلّا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكلّ واحد أن يدّعي ما يشاء ويعتلّ به. فإن قال قائل: ما الدّليل على صحّة العلّة؟ قيل له: إن حكم ذلك يستدرك من وجهين، أحدهما: أن تنصب العلّة فتجرى في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نصّ، فإذا جرت( 2) في جميع معلولاتها ولم يكن هناك مانع من جريانها عُلم صحّتها. والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها. ومن مثل ذلك أن التّحريم في الخمر معلّق بالشّدة، والدّليل على ذلك أنّ العصير حلال، فإذا حصلت الشدّة فيه حصل التّحريم، وإذا زالت الشدّة عنه وصار خ . لا حلّ، وارتفع التّحريم. فقد رأينا التّحريم متعلّقًا ( 3) بها، يوجد بوجودها؛ ويرتفع بارتفاعها، فإذا رأينا هذه الشدّة في غير الخمر ألحقناه به للعلّة الجامعة بينهما. . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 140 « لعلة » 1 ) في جميع النسخ ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 140 « خرجت » 2 ) في جميع النسخ ) .« معلّقًا » 3) في أ ) 306 المجلد الأول فإن قال قائل: ممن( 1) ينفي القياس إنّ قولكم يؤدي إلى( 2) ألا نحكم بصحّة العلّة حتّى نعلم جميع الشريعة، ولا يشذّ عنّا خبر، فهذا ما لا يضبط، لأنّا لا نعلم صحتها إلا أن نعلم بجريانها في كلّ المعلولات، ولا نعلم جريانها في كل المعلولات( 3) إلّا أن نعلم الشّرع كلّه، وألا يكون في الشّريعة خبر يمنعها من جريانها في معلولاتها، وذلك ما ( 4) لا نعلمه حتّى( 5) نعلم الأخبار كلّها، فإذا علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتها، وهذا ما لا يضبط. .( وهذا أقوى ما عارضوا به فيما علمنا، وراموا به الكسر( 6) على القائسين( 7 يقال لهم: هذا الإلزام فاسد، وذلك أنّكم تقولون في الأخبار مثل هذا، لأنكم تحكمون بالخبر وإن كنتم تجوّزون نسخه لم تعلموه( 8)، فإن لزمنا ألا نحكم بصحّة العلّة حتّى نعلم الأخبار كلّها؛ لزمكم ألا تقولوا بخبر حتّى تعلموا .( جميع الأخبار كلّها. وبالله التوفيق( 9 ومن الكتاب : واختلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء. فقال بعضهم: تستبرأ بأربعين يومًا قبل الوطء( 10 )، وقال بعضهم: بخمسة وأربعين يومًا، قياسًا على الحرّة الصغيرة. . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 141 « ما » 1 ) في جميع النسخ ) . 2 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 141 ) ناقصة من جميع النسخ، وأضفناها من جامع « ولا نعلم جريانها في كل المعلولات » 3) عبارة ) . ابن بركة، ج 1، ص 141 . 4 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1 ص 141 ) .« إلا » 5) في أ ) .« الكسر به » 6) في أ ) 7 ) أي الذين يرون القياس. ) .« ولم تعلموه » 8 ) كذا، ولعل الصواب ) .142 ، 9 ) ينظر النص في جامع ابن بركة، ج 1، ص 140 ) 10 ) في الأصل الوطئ. ووردت كذلك في مجمل الكتاب، وصوبناها دون تكرار الإشارة. ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 307 وك . ل منهم ذهب إلى تأويل بقوله واختياره، والقياس لا يصحّ إلّا على أصل .( متفق عليه، وليس في ذلك أصل متفق عليه( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال بعض مخالفينا وفرقة من أصحابنا: إنّ الخمر لا يجوز الانتفاع بها لتحريم الله إيّاها؛ وإن صارت خ . لا بعلاج من ملح أو غيره. واحتجّوا في ذلك .( بأنّ العين محرّمة لا يجوز أن تتحوّل حلالًا ( 2 واحتجوا بأنّ الشّريعة قد أقرّت على الحكم( 3) بعد النبيّ ژ . واحتجّوا أيضًا بالحديث الذي يروى يوم فتح مكّة في الخمر( 4) لمّا وصل الثقفي بها، وقد كان صديقًا للنبيّ ژ قبل الهجرة، فلمّا دخل الرّسول ژ مكّة يا أبا فلان، أما » : جاءه صديقه ذلك براوية( 5) خمر يهديها إليه، فقال له ژ علمت أنّ الله قد حرّمها، فأمر غلامه فيها بأمر، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له النبيّ ژ : إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها، وأمر النبيّ ژ فصبّت .(7)« في بطحاء( 6) مكّة . 1 ) ينظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 146 ) .«. خلا » 2) في أ ) .« حكم » 3) في أ ) .« الخمرة » 4) في أ ) وهو خطأ. « برواية » 5) في أ ) 6 ) البطحاء: المكان الواسع فيه الحصى الصّغير كثيرًا. ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أهدى رجل إلى » : 7) لفظ الحديث في مسند الربيع ) بم » : قال: لا فسارّ إنسانًا فقال له « أما علمت أنّ الله حرّمها » : رسول الله ژ راويتي خمر فقال له ففتح « إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها » : فقال له: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله ژ « ساررته .« المزادتين وهما الراويتان حتّى ذهب ما فيهما . مسند الربيع، باب 40 ، حديث 624 ، ج 1، ص 166 عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: = » : ولفظه في مسند أحمد 308 المجلد الأول قالوا: فلو كانت الخمر ينتفع بها في حال ثانية لم يأمر النبيّ ژ بإراقتها، وهو ينهى عن إضاعة المال. .(1)« بعثت بكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمر » : ‰ وأيضا فإنه قال ولا يجوز للمسلم إمساكها بعد علمه بتحريمها دون إراقتها. يقال له: هذا غلط منكم وتوهّم فيما تأوّلتم. وذلك أن جلد الميتة قد حرمه الله ورسوله كما حرّم الخمر، فمنع من ذلك. فإذا جاز الانتفاع بها بعد الدّباغ أجاز( 2) حبسه بعد( 3) التّحريم له إلى حال يعالج فيها فيتغيّر حكمه فيصير حلالًا، فكذلك الخمر يعالج حتّى يصير حلالًا، وأيضًا فإنّ( 4) جلد الميتة أصل متفق عليه فيجب أن يردّ إليه المختلف منه من الانتفاع به من الخمر، كجلد الميتة المحرّم؛ يجوز الانتفاع به بعد الدّباغ. والله أعلم، وبه التّوفيق. كان لرسول الله ژ صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ژ : يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟، فأقبل الرجل على غلامه، فقال: إن الذي » : اذهب فبعها، فقال رسول الله ژ : يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها، قال .« حرم شربها، حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 1986 ؛ صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر حديث: 3042 . موطأ مالك كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر حديث: 1546 1) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة في نزول المسيح قبل قيام الساعة، وأنه يقوم بكسر ) الصليب وإزالة الأوثان. عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ژ : والذي » : منها: رواية ابن حبان نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، .« ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث... حديث: » . 6928 .« وأجاز » 2) في أ ) .« مع » 3) في أ ) .« إن » 4) في م ) = الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 309 ومن الكتاب : فإن قال قائل: ولمَِ قلتم إنّ الملح يحول النبيّذ خ . لا، قيل له: لما كان تحريم النبيّذ للشّدّة التّي فيها وكان الملح يذهبها زال التّحريم لزوال العلّة، وأيضا قد ( جاء الأثر( 1) في الخمر بأن يطرح فيه الملح، فإن زالت شدته وانتقل عما كان( 2 جاز الانتفاع به. فإن قال: فعين واحدة حرّمها الله، تصير حلالًا والعين قائمة؟ قيل له: نعم، إذا كانت محرمة لعِل.ةٍ( 3) لا للعين المحرّمة وجب التّحريم، فإذا ( 4) كان التّحريم لعلّةٍ( 5) فزالت العلّة وعدمت زال حكم التّحريم وصار حكم المحرّم حلالًا. 6). فقد )« أيّما إهاب دبغ فقد طهر » : وقد جاءت ال . س . نة عن النبيّ ژ أنّه قال دخل في هذا القول جلد الميتة وغيرها، وصارت الدّباغة رافعة لحكم النّجاسة المحرّم لأجلها. والله أعلم، وبه( 7) التوفيق. :( ومن الكتاب ( 8 الدليل على أنّ بعض أصحابنا كان يقول بالقياس في الأحكام أنّهم أجمعوا مع مخالفيهم، أنّ المرتدة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها .« في الأمر » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« العلة » 3) في م ) .« فإن » 4) في م ) .« للعلّة » 5) في م ) 6 ) أخرجه ابن ماجه والدارمي وابن حبان عن عبد الله بن عباس. ) سنن ابن ماجه كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت حديث: 3607 1 سنن الدارمي من كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة حديث: 966 صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب جلود الميتة ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دُبغ، حديث: 1303 .« وبالله » 7) في م ) 8 ) يقصد بالكتاب جامع ابن بركة كما هو مصطلح عليه في المصادر العُمانية. ) 310 المجلد الأول وتحرم عليه. لأنّ الحرمة التي دخلت بينهما كانت بفعلها، ثمّ اختلفوا في الزّانية فردّها بعضهم على المرتدّة قياسًا، فأبطل صداقها، لأنّها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها. وقال بعضهم: لها الصّداق، ولم يجمع بينها وبين المرتدّة، لعلّة إدخال الحرمة بفعلها، مع اتّفاقهم على أنّها تحرم على زوجها بفعلها للزّنى. ويوجد في الأثر عن محمّد بن عبد الرّحمن بن مسلمة المدني، وكان فقيهًا وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يعظّمه ولا يقوم من مجلسه إلّا له، أنّ المرأة إذا حلف عليها زوجها بطلاق، ألّا تفعل مما له أن يمنعها عنه، فإن نكثت يمينه وفعلت ما حلف عليها ألّا تفعله، أنّها تطلّق ويبطل صداقها، لأنّ الحرمة هي التي أدخلتها عليه، وهذا قول يدل على أنّ صاحبه ردّه قياسًا على المرتدة في بطلان صداقها لإدخالها الحرمة على زوجها. ويدل على أنّ بعض أصحابنا لم يكونوا يقولون بالقياس، أنّهم أجازوا طعام ² ± ° . : أهل الكتابين لإجازة ظاهر الكتاب، لقول الله عزّ وجلّ ذكره المائدة: 5]. ولم يعتبروا نجاستهم، واستعملوا الظاهر. ] . . ´ ³ ولم يجز بعضهم التّعريض للبوائن من المطلّقات قياسًا على البوائن المميتات( 1)، وتركوا القياس هاهنا. ولعلّهم ذهبوا إلى ما روي عن ابن عباس أنّه قال: من حمل دينه على القياس لم يزل الدّهر في التباس( 2)، ض. الا عن الدّين، قائلاً غير الجميل. وأيضًا فإنّهم( 3) يروون في القيء والرعاف( 4) سُ . نة النبيّ ژ أنّهما لا ينقضان 1 ) أي اللواتي مات عنهن أزواجهن فكان فراقهن لهم بائنًا، بالوفاة والله أعلم. ) وهو خطأ. « القياس » 2) في أ ) .« أنهم » 3) في م ) 4 ) الرعاف: خروج الدّم من الأنّف. ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 311 الصّلاة، إذا انفلت المصلّي منهما توضّأ وبنى على صلاته. ولم( 1) يقيسوا هذه ال . س . نة على غيرها من الأحداث. وكذلك ما أجمعوا عليه، من أنّ المحدث من الجنابة إذا صلّى بقوم وهو غير عالم بجنابته، أنّ صلاته وصلاتهم فاسدة، وعلى الجميع الإعادة، فإن خرج الوقت كانت صلاتهم ماضية ولم يلزموهم الإعادة( 2)، ثمّ تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث. | :(3).`dCE`°ùe } اختلف النّاس في القياس على أربعة أضرب. فذهب بعضهم إلى إثباته في التوحيد( 4) والأحكام جميعًا، وذهب آخرون إلى إثباته في التّوحيد ونفيه في الأحكام، وذهب آخرون إلى إثباته في الأحكام ونفيه في التّوحيد، ( وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين جميعًا، وهذا قول داود وأصحاب( 5 الحديث. والقياس في نفسه( 6) هو تشبيه للشيء بغيره، والحكم به هو( 7) الحكم للفرع بحكم أصله، إذا استوت علّته وقع الحكم من أجله. ومثل ذلك أن الله جلّ ذكره، حرّم قفيز( 8) البُ . ر بقفيزين على لسان .« لم » 1) في م ) ناقصة من أ . « كانت صلاتهم ماضية ولم يلزموهم الإعادة » ( 2) . 3 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 155 ) .« بالتوحيد » 4) في أ ) . ج 1، ص 155 ،« وبعض أهل » 5 ) في جامع ابن بركة ) . وعثرنا على الصواب في جامع ابن بركة، ج 1، ص 155 ،« في نفيه » 6 ) في جميع النسخ ) .« وهو » 7) في م ) 8) القفيز: مكيال. ) 312 المجلد الأول نبيّه ژ ( 1). وأجمع القائلون بالقياس أنّ القفيز( 2) من الأرز بقفيزين حرام مثله، لأنّه مساويه( 3) في علّته التي وقع التّحريم بها. ثمّ اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما في التّحريم؛ في( 4) العلّة التي وقع التّحريم من أجلها؛ ما هي؟ فزعم قوم أنّ البُ . ر إنّما حرم( 5) لأنّه مكيل، والأرز مكيلٌ مثله. وقال بعض: لا، بل من أجل أنّه مأكول، والأرز مأكول مثله. وقال قوم: لا، بل التّحريم لأنّه مكيل ومأكول؛ والأرز في هذين المعنيين .( مساوٍ له( 6 وقال بعضهم: لا، بل وقع التّحريم لأنّه مقتات مدّخر، والأرز أيضًا في هذا الباب مثله. .(9) ( وقال آخرون: وقع التّحريم لأنّه يزكى، والأرز أيضًا ( 7) مثله يزكى( 8 1) كان هذا عمل الصحابة كما روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: أن لا يشتري أحدكم دينارًا ) بدينارين، ولا درهما بدرهمين، ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء، وإني لا أوتي بأحد .« فعله إلا أوجعته عقوبة، في نفسه وماله . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الصرف، باب الربا حديث: 3787 .« قفيزًا » 2) في م ) . ج 1، ص 155 ،« مساوٍ له » 3) في جامع ابن بركة ) .« وفي » 4) في م ) .« إنما هو حرام » 5) في م ) .« متشابهة » وفي ح ،« مساوية » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ . ) .« يزكى مثله » 8) في ح ) .156 ، 9 ) انظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 155 ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 313 | :(1).`dCE`°ùe } من الكتاب : (2) EHôdG »a UEH 9 : ; . [البقرة: 275 ]. واختلف النّاس في 8 قوله تعالى: . 7 الذّهب » : معنى الربّا، فرجع( 3) كلّ واحد إلى ما رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح .(4)« بالملح سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى وقال قوم: قد ذكر النبي ژ ما حرمه، وهو في شيئين فيما يكال وفيما يوزن، فكل( 5) شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه بعينه( 6) أو لم ينصّ عليه بعينه( 7)، فالربا فيه( 8)، لأنه نهى( 9) عن ذلك ژ لما يدخل في الكيل والوزن، وكل( 10 ) شيء من طعام أو غيره ففيه الربا. فهذه علة( 11 ) أصحاب هذا الرأي. 1 ) ناقصة من م . ) . 2 ) هذا العنوان زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 93 ) وهو خطأ. « قد جمع » 3) في أ ) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ژ : الذهب بالذهب، » : 4 ) لفظ الحديث عند مسلم ) والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، .« فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا حديث: 3056 .« وكل » 5) في أ ) .« قولًا » 6 ) ناقصة من أ و م، وفي ح ) ناقصة من أ . « أو لم ينصّ عليه بعينه » ( 7) .« والربا وقع فيه » 8) في ح ) .« ينهى » 9) في أ ) .« فكل » 10 ) في أ ) . ويبدو أنه خطأ. ج 1، ص 93 « كلمة » 11 ) في جامع ابن بركة ) 314 المجلد الأول وقال قوم: العلّة في الرّبا فيما نصّ عليه النبيّ ‰ بعينه فيما يكال ويوزن من طعام وسائر ما يؤكل. وقال قوم: الربّا فيما ب . ينه النبيّ ژ دون غيره في ستّة( 1) الأجناس التي .( ذكرها ( 2 وقال قوم: النصّ فيما نصّ عليه في كل مقتات وم . دخر. فهذه علة هؤلاء. .( وبعضهم جعلوا علته ما يز . كى( 3 وعلى هذا النّحو جرى الاختلاف بين أسلافنا، فمنهم من جعل الرّبا فيما أنبتت الأرض بما أنبتت، فكانت هذه علة لمن قال بهذا القول، لأنّها أعمّ. واحتجّ من نفى القياس ولم يعتبر قول النبيّ ژ فيما حرّم( 4) من البيوع من معنى النّص، واقتصر على المذكور دون غيره، واحتجّ بقول الله تعالى: 8 7 . : 9 : ; . [البقرة: 275 ]. قالوا( 5): قوله 8 8 7 . 9 . عمومًا، . : ; . خا . صا، وهو ما أخرجه من جملة المباح من البيع بال . س . نة. 9 .. يبيح التفاضل في كلّ عقد 8 7 . : يقال لهم: لو كان قوله 8 إلّا ما خصّته ال . س . نة لوجب أن يكون قوله تعالى: . : ; .. مانعًا ما تفاضلَ( 6)، لتساوي الظاهرين، وورودهما ( 7) معًا في سياق واحد ونسق واحد. .« الستة » 1) في أ ) .« ذكرناها » 2) في أ ) وقال قوم: النصّ فيما نصّ عليه في كل مقتات وم . دخر. فهذه علة هؤلاء. وبعضهم جعلوا » 3) عبارة ) . ناقصة من جميع النسخ، وأضفناها من جامع ابن بركة، ج 1، ص 94 .« علته ما يز . كى .« خرج » : 4) في م ) . 5 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 94 ) .« مانعًا ما من يفاضل » 6) في أ ) . وما اثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 94 ،« ووجودهما » 7 ) في جميع النسخ ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 315 بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن( 1) الرّبا على تحريم التّفاضل أصحّ وأولى في الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع، لأنّ الرّبا في اللّغة هو الزّيادة والفضل في الجنس الواحد. وبالله التوفيق. وأحد( 2) أصولهم التي جرى فيها ( 3) الاختلاف بينهم فيها هو أنّ الله جلّ ذكره لمّا حرّم بيع البُرّ بالبُرّ إلّا مثلًا بمثل على لسان نبيّه ژ وجب عند القائسين تحريم بيع الأرز بالأرز إلّا مثلًا بمثل، لأنّ الأرز معهم في معنى البُرّ. ثمّ هم مع ذلك مختلفون في العلّة التي من أجلها صار الأرز مقيسا على البُر، فقال بعضهم: هما متفقان من أجل أنّهما مأكولان. وقال بعضهم: لا بل إنّهما مكيلان ومأكولان. وقال بعضهم: لا بل إنّهما مقتاتان ومدّخران. وقال بعضهم: لا بل إنّهما يزكّيان. فك . ل جعل علّة الرّبا أحد هذه المعاني التي اعتمد عليها. وبالله التوفيق. فمن ذهب إلى أنّ العلّة في الرّبا إنّما هي الاقتيات والادّخار احتجّ لذلك بأن قال: إن النبيّ ژ لمّا ذكر أجناسًا مقتاتة مدّخرة، وخصّها بالذّكر فذكر أغلى ما ( 4) يقتات منهما، وهو البرّ، وما دون( 5) ذلك وهو الملح الذي يدخرونه لإصلاح أقواتهم والانتفاع به في أغذيتهم، علم بذكره أغلى القوت ورجوعه إلى أدونه( 6) وذكره الملح بعد ذكره البرّ مع التّفاوت .« من » 1) في أ و ح ) وهو خطأ. « وحدّ » 2) في م ) . 3 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 95 ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 95 « أجناسًا » وفي م « أعلامًا » وفي ح « أعلاقًا » 4) في أ ) . وما اثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 95 « وأَدوَن » 5 ) في كل النسخ ) . وكذا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 95 ،« دونه » 6) في أ ) 316 المجلد الأول ( بينهما ( 1) من البعد؛ على أنّ العلّة إنّما هي المقتات المدّخر، لتخصيصه( 2 إيّاه بالذّكر. ،( ومن ذهب إلى أنّ العلّة المأكول احتج بأنّ النبيّ ژ لمّا ذكر أجناسًا مأكولة( 3 وخصّها بالذكر، فذكر أغلى( 4) المأكولات منها؛ وهو البُرّ، وما دونه( 5) وهو الملح، علم بذلك أنّ رجوعه إلى ذكر الملح من بعد ذكر البُرّ مع ما بينهما من التفاوت والبعد( 6)، على أنّ العلّة المأكول، وهو الجنس لتخصيصه ذلك بالذّكر. واحتجّ من ذهب إلى أنّ العلّة في تحريم الرّبا، المكيل والمأكول، ذهب .( إلى مثل ذلك المعنى أيضًا ( 7 واحتجّ من ذهب إلى أنّ العلّة في ذلك ما يتعلّق فيها من( 8) وجوب الزّكاة، أن البُرّ والشّعير والتّمر أجناس يتعلّق فيها وجوب الزّكاة؛ فوجب أن تكون العلّة عنده فيها ( 9) ما ذكر. وهذه العلل يقرب بعضها من بعض، وإن كان بعضها أخصّ من بعض، .( فكلها حجج لمن قال بالقياس والعبرة( 10 . ج 1، ص 96 ،« تفاوت ما بينهما » 1 ) في جامع ابن بركة ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 96 « وتخصيصه » 2 ) في جميع النسخ ) ، وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1 « الأجناس المأكولة » وفي ح و م ،« أجناس المأكولة » 3) في أ ) . ص 96 .« أعلى » 4) في أ ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 96 ،« ودونه » وفي م ،« وأدْوَنه » 5) في أ و ح ) . 6 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 96 ) 7 ) قضية علة الربا في الأصناف الستة، مختلف فيها كثيرًا بين الفقهاء، وقد اشار إليها باختصار. ) ورأى أبي يعقوب الوارجلاني أنها الحاجة وكون هذه الأموال عماد حياة الناس، والضرورة تقضي أن تكون أموال مواساة لا أموال استغلال وابتزاز. (باجو) 8 ) ناقصة من ب. ) . 9 ) ناقصة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 96 ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 96 « التعبير » 10 ) في كل النسخ ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 317 وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أنّ العلّة في التّحريم ما أنبتت( 1) الأرض ( 3)، أنّه لما كان ممّا وردت الشريعة بتحريمه، وأثبت النبيّ ژ اسم( 4 ) ( بما أنبتت( 2 الرّبا فيه، هو هذه الأصناف الستّة، وكلّها من نبات الأرض، وجب عندهم أن .( تكون العلة نبات الأرض( 5 وكذلك من ذهب إلى ما يوزن بما يوزن لا يجوز، لأنّه لمّا كان ما حرّمه الرسول ژ من هذه الأصناف، فمنها ما يكال وما يوزن، فكان( 6) ما يكال بما يكال لا يجوز، وكذلك ما يوزن بما يوزن لا يجوز. إذ اختلف الجنسان فبيعوا كيف » : وقد روي عن النبيّ ژ أنّه قال 7). ولهذا الخبر إن كان صحيحًا تأويل؛ وبالله التّوفيق. لأنّ آية )« شئتم الرّبا توجب حكمًا في الظاهر، وهذا الخبر يوجب ظاهره حكمًا غيره، ولا يخلو هذا الخبر أن يكون متقدمًا الآية، أو يكون معها، أو يكون بعدها، .« تنبت » 1) في م ) .« تنبت » 2) في م ) 3) المراد: أن علة تحريم الربا استبدال ما أنبتت الأرض بما أنبتته. فكأنهم جعلوا اتحاد الجنسين في ) وصف النبات علة التحريم. 4) ناقصة من أ . ) . ج 1، ص 97 ،« العلة هي الأرض » 5 ) في جامع ابن بركة ) . ج 1، ص 97 ،« فكل » 6 ) في جامع ابن بركة ) إذا اختلف الجنسان » : 7) الحديث أخرجه الربيع عن طريق عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ژ ) .« فبيعوا كيف شئتم . مسند الربيع، باب 34 في الربا والانفساخ والغش، حديث 584 ، ج 1، ص 156 .« الجنسان » بدل « الأصناف » وفي باقي المصادر بلفظ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، » : ولفظ مسلم: عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ژ والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، ي . دا بيد، .« فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ي . دا بيد صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا حديث: 3055 318 المجلد الأول فإن كان الخبر مع الآية، وهو بيان لها أو مستثن(ٍ 1) لبعض ما خصّ من جملتها، وإن كان بعدها فهو( 2) ناسخ لبعضها، فقد ورد لتخصيص( 3) بعضها، .( أو مبينًا لغرضها، أو ناسخًا لها ( 4 وإن كان قبلها اعتوره معنيان: أحدهما أن يكون منسوخًا بها، والآخر أن تكون( 5) مرتّبة عليه، فتكون جارية على عمومها، لأنّ فيها صحّة الخبر( 6) إلّا فيما خصّه الخصوص بجملتها. والنّظر يوجب عندي أن تكون علّة ما يكال في المكيل، وعلّة ما يوزن في الموزون، لأنّ الخبر ورد بذكر ما يكال وما يوزن، إلّا أن يمنع من ذلك خبر مسل.مٌ، أو اتفاق من الأمة. والله أعلم. وروي عن النّبي ژ أنّه ابتاع بعيرًا ببعيرين( 7)، وروي أنّه أجاز عبدًا بعبدين( 8)، وهذا اتّفاق منهم إلّا أنّه يد بيد. وأجاز أبو حنيفة تمرّة بتمرتين، وفلسًا بفلسين، وحبة بحبّتين، وأجاز الشافعي بيع الحيوان بعضه ببعض، ثم نقض قوله، فمنع من بيع السمك بعضه وهو خطأ نحوي إلا على تقدير: كان مستثنيًا، وهو مرجوح. « مستثنيًا » 1) في أ و ح ) .« وهو » 2) في أ ) وهو خطأ. « التخصيص » 3) في م ) والنصب على تقدير ،« فهو ناسخٌ لبعضها » فالرفع على تقدير العطف على .« مبينٌ... ناسخٌ » 4) في أ ) الحال، أي: ورد مبيّنًا، أو ناسخًا. .« يكون » 5) في أ ) وهو خطأ. « المقبر » 6) في أ ) إِذَا اخْتَلَفَ » : أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ » : 7) لفظ الحديث عند الربيع ) وَعَنْهُ أَيْضًا ‰ أَن.هُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْن وَأَجَازَ عَبْدًا .« الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِ . لا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ .« بِعَبْدَيْن،ِ إِ . لا أَ . ن هَذَا يَدًا بِيَدٍ . مسند الربيع، [ 34 ] بَابٌ فِي ال . ربَا وَالاِنْفِسَاخ وَالْغِ . ش، حديث 571 ، ج 1، ص 155 8 ) الحديث هو المذكور قبل هذا مباشرة. ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 319 ببعض، والجراد بعضه ببعض، وهو حيوان، فإن كان علّته الأكلّ فالإبل والبقر والغنم والحيوان تؤكل( 1) أيضًا، فنسأل الله الهداية. وأيضًا فإن أحد( 2) ما يدل على جواز القياس والقول باجتهاد الرّأي عند أنّه كتب إلى ƒ الحادثة للعلماء( 3) ما روي عن عمر بن الخطاب أبي موسى الأشعري، وروي أنّه كتب إلى شريح أيضًا بمثله( 4)، أنْ قِس ( الأمور وانظر الأشباه والأمثال، ولا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس وهُدِيت( 5 فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه، فإنّ مراجعة الحق خير من التّمادي في .( الباطل( 6 ومن الكتاب : | :(7).`dCE`°ùe } ,Iqƒ.q.dG .E.KEGh .«MƒqàdG UEH »a ..©dG .Lƒj E.«a وما يميّز به بين النبيّ والمتنبّي، لا يجوز أن يرد السّمع فيه( 8) بخلافه. ألا ترى أنّا إذا ( 9) قلنا: علّة المتحرّك الحركة؛ فلا يجوز أن يتحرك إلّا بحركة، ولا يجوز أن يرد السمع فيه بخلافه، فيقول: اثبتوه متحركًا بغير حركة. .« ويؤكل » 1) في أ ) .« أجد » 2) في أ ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 98 « بالعلماء » 3 ) في جميع النسخ ) .« مثله » 4) في م ) .« ذهبت » 5) في أ ) .98 - 6 ) ينظر من بداية باب الرّبا: جامع ابن بركة، ج 1، صفحات: 93 ) . ج 1، ص 109 ،« باب فيما يوجب العقل في باب التوحيد » 7 ) وردت في جامع ابن بركة، بعنوان ) .« فيه السمع » 8) في ح ) 9 ) ناقصة من أ . ) 320 المجلد الأول وكذلك إذا قال: السّكون علّة السّاكن، ولا ساكن إلّا بسكون. ولا يجوز أن يرد فيه( 1) بخبَرٍ فيقول: اثبتوه ساكنًا بغير سكون. وهذه علل لا يجوز انقلابها، ولا يجوز أن يأتي السّمع بخلافها. وأمّا القائسون في باب الحلال والحرام فجائز عندهم أن يرد السّمع بخلافه، فإذا كان ذلك يجوز( 2)، كان علّة طريق القائسين غير علّة ما لا يجوز انقلابه، لأنّ العلل التّي يوجبها العقل لا يختلف فيها العقلاء، ألا ترى أنّهم قد اختلفوا في العلل التي أثبتوها أصولًا لهم وموئلًا ( 3) يرجعون إليه، ومعقلًا يفزعون إليه في استنباط الحكم عند الحوادث النّازلة بهم، التي لا نصّ عليها باسمها. فقال الشافعي: علّة الرّبا في المأكول دون غيره. وخالفه عاقل مثله؛ وهو مالك بن أنس، فقال: علّة الرّبا: الاقتيات والادّخار. وخالفهما عاقل( 4) مثلهما؛ وهو أبوحنيفة، فقال: علّة الرّبا الكيل والوزن. فهذا الاختلاف منهم يدل على أنّ ما يوجبه العقل على ضربين، فضرب ( متعلق بالعلم الحقيقي، الذي لا يجوز عليه الانقلاب، وضرب متعلق بعلّم( 5 الظّاهر الذي لا يكون معلومه معتقدًا، وقد يجوز أن يرد ما يوجب اعتقاد خلافه، ¦ ¥ . : النور: 33 ]، وقوله ] . J I H G F . نحو قول الله تعالى الممتحنة: 10 ]، ونحو ذلك. والله أعلم. ] . « . © ¨ § والحكم حكمان: حكم بأصل موقوف( 6) عليه، وحكم بقياس مستخرج بأصله، فحكم الأصل موقوف( 7) عليه بعينه. 1 ) زيادة من م . ) .« مجوّزًا » 2) في أ و م ) . ج 1، ص 110 ،« تأويلاً » 3) في جامع ابن بركة ) كذا. « عالمًا » 4) في أ زيادة ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 110 « بالعلم » 5 ) في جميع النسخ ) . وكذا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 110 .« موقف » 6) في أ ) . وكذا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 110 .« موقف » 7) في أ ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 321 ألّا ترى أنّه لو كان حكم الأصل مستخرجًا، وحكم الفرع مستخرجًا كان لا فرق بين الفرع وأصله، وكان يكون الفرع أصلًا، والأصل فرعًا. والقياس لا يصحّ إلّا على أصل متفق عليه على ما بيّ . نا من اختلافهم من التّفاضل في البيع قياسًا على الخبر المروي عن رسول الله ژ في الرّبا البرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والذّهب بالذّهب، » : ‰ بقوله .(1)« والفضّة بالفضّة، والملح بالملح فاستخرج كلّ من القائسين علّة من هذا الخبر قاس عليه الحادث، واستنبط منها حكمًا على ما قدّمنا ذكره من اختلاف بعض القائسين من المتفقّهة من مخالفينا، وعلى( 2) نحو من( 3) هذا اختلف علماؤنا في البيوع. ووجه آخر أبيّنه( 4) لك من اختلافهم في العلّة. قال أبو حنيفة: دم الرّعاف نجس قياسًا على دم المستحاضة( 5)، ودم الرّعاف ينقض الطّهارة عنده، لأنّ دم الاستحاضة ينقض الطّهارة. وقال مالك: دم الرّعاف لا ينقض الطّهارة لأنّ علّة نقض الطّهارة من دم الاستحاضة أنّ( 6) مخرجه مخرج النّجاسات، ومخرج .( الرّعاف ليس بمخرج( 7) النّجاسات. ولا مخرج ينقض الطّهارة( 8 وقول أبي حنيفة نحو قول أصحابنا، لأنّ العلّة في ذلك نجاسته، وكلّ دم فهذا حكمه، دم رعاف أو غيره. ووافق الشّافعي قول مالك في علّته. 1) لم أجده مطابقًا لهذا اللفظ، ويبدو أنه تصرف من المصنف في نص الحديث، وفي كل روايات ) الحديث النص على المماثلة والنهي عن التفاضل، مع اشتراط التقابض. .« عن » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) .« أثبته » 4) في ح ) 5 ) هي المرأة التي يسيل منها الدّم لا بسبب الحيض. ) .« لأن » 6) في أ و ح ) .« مخرج » 7) في م ) .« وعنده أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة » 8) في ح ) 322 المجلد الأول وقال أبو بكر الأصم: دم الرّعاف ينقض الطّهارة، لأنّ دم الاستحاضة دم عرق، ودم الرّعاف دم عرق. فك . ل منهم قد رجع إلى أصل متفق عليه، وقاس عليه علّته، وهي دم الاستحاضة. وقول مالك والشافعي وأبو بكر( 1) وداود إن دم الاستحاضة ليس بنجس. وعندي أنّ ذلك خطأ منهم، لأنّه دم، وقد سمّى الله الدم أذًى، وعمّ الدم بتحريمه، لقوله 8 : . ! " # $ % & . [المائدة : 3]، وقال 3)، ودم الرّعاف دم عرق، ومخرجه مخرج )(2)« إنّه دم عرق » : رسول الله ژ النّجاسات، فإذا اعتورته هذه الأسباب فأقل أحواله أن يكون نجسًا ينقض الطّهارة. والله أعلم. وك . ل قد اجتهد وقاس، وش . بهَ الحادثة إذا وردت بأصل متفق عليه من الكتاب أو ال . س . نة أو الإجماع( 4)، والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه. وقد روي عن النّبي ژ أنّه قاس واجتهد في بعض الحوادث. من ذلك أنّ الخَثْعَمِيّة لمّا سألته؛ فقالت: يا رسول الله: إنّ أبي شيخ كبير، ولا يستمسك على أرأيت لو كان على أبيك » : راحلته، وقد أدركته فريضة الحجّ، أفأحجّ عنه؟ فقال ژ .(5)« أولى » : أو قال « فدين الله أحق » : فقالت: نعم. فقال .«؟ دين فقضيته أكنت قاضية عنه . ويبدو أنه خطأ. ج 1، ص 112 ،« الأصم » 1 ) في جامع ابن بركة زيادة ) .« إن دم الاستحاضة دم عرق » 2) في م ) دَمُ » : 3) لفظ الحديث عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ ) .« الاِسْتِحَاضَةِ نَجِسٌ، لأَ . نهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . ع ال . نجَاسَاتِ، حديث 149 ، ج 1، ص 41 ِ مسند الربيع، [ 23 ] بَابُ جَام . وكذا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 112 .« والسنة والإجماع » 4) في م ) 5 ) أخرجه الربيع والدارمي وابن حبان والنسائي عن ابن عباس. ) قَالَتْ: ،«؟ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِك دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهُ » : لفظ الحديث في الربيع .« فَذَاكِ ذَاكِ » : نَعَمْ، قَالَ = .104 ، مسند الربيع، كتاب الحج، [ 1] باب في فرض الحج، حديث 392 ، ج 1 الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 323 .( فقد شبّه لها وتركها. والاستدلال لمِا بينها ( 1) من وجه القياس( 2 والله أعلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: يا رسول الله، إنّي هششت( 3) وأنا قال: لا. قال: «؟ أرأيتَ لو مضمضت فاك أكنت مفطرًا » : صائم فقبّلت، فقال ژ .(4)« فذلك كذلك » .( وقيل: إنّه اجتهد في الحروب برأيه، وفي غزواته( 5 ولفظ النسائي: عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج .« فدين الله أحق » : قال، نعم قال «؟ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه » : عنه؟ قال صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الكفارة ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى . الذي كان الفرض، حديث: 4054 . سنن الدارمي من كتاب المناسك، باب الحج عن الميت حديث: 1829 . السنن الكبرى للنسائي كتاب المناسك، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين حديث: 3495 . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 113 « بينهما » وفي ح و م ،« بينتها » 1) في أ ) . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 113 ،« بوجه القياس » 2 ) في كل النسخ ) 3) الهشّ والهشاش من الارتياح والخفّة والنّشاط. ) الهَ . ش والهَشِيشُ من كل شيء ما فيه رَخاوَةٌ وليِنٌ. » : جاء في لسان العرب أَنه ƒ ... وهَشَشْت وهَشِشْت للمعروف هَ . شا وهَشَاشةً ارْتَحْتُ له واشْتَهَيْته... وفي حديث عمر .« قال هشِشْت يومًا فَقَ . بلْتُ وأَنا صائم... قال الأَصمعي ه . شا فُؤَادُه أَي خفيفًا إِلى الخَيْر ابن منظور، لسان العرب، مادة: هشش. .« فذاك ذاك » 4) في ح ) عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، قال: » أخرجه ابن حبان والدارمي عن جابر: ولفظه هششت، فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله ژ ، فقلت: لقد صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قال: قلت: إذا لا يضر، ،« أرأيت لو مضمضت من الماء » : قلت: قبلت وأنا صائم، فقال ژ ،« وما هو » .« ففيم » : قال صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب قبلة الصائم ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته . ما لم يكن وراءه شيء، حديث: 3603 سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب الرخصة في القبلة للصائم حديث: 1725 .« وغزواته » و م « في غزوته » 5) في أ ) = 324 المجلد الأول ويروى( 1) عن عائشة أنّها كانت توجب إعادة الطّهارة من الكلمة الخبيثة، وقولها في الأكسال( 2) مُنكِرةً على من ترك الغسل منه، كيف أوجب عليه الحدّ ولا يوجب عليه صاعًا من ماء؟ تعني الغسل. فهذا يدل على أنّ الصاع من الماء كاف للغسل، وقولها: ولا يتوضّأ أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه، يدلّ على أنّها كانت ترى نقض الطّهارة من الكذب المتعمّد( 3) عليه، على ما يذهب إليه أصحابنا. وكثير من الصّحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث، واجتهدوا آراءهم فيها، والحوادث( 4) التي كانت بينهم. وما كان( 5) من الاختلاف في الحوادث( 6) يدلّ على ما قلنا، وتركُهم النّكيرَ على بعضهم بعض( 7)، والتخطئةَ لهم والبراءةَ منهم يدلّ على أنّ الحق في اختلاف المختلفين. والله أعلم. والواجب على المتفقّه أن يتأمّل هذه المعاني، وأن يعتبر أحكامها عند .( النوازل به( 8) منها. وبالله التّوفيق( 9 .« وروي » 1) في أ و ح ) 2 ) الإكسال انقطاع الشهوة عند الجماع، أو الجماع بلا إنزال. ) أكْسَله الأَمر وأَكْسَل الرجلُ عَزَل فلم يُرِدْ ولدًا، وقيل هو أَن يعالج » : جاء في لسان العرب .« فلا يُنزل ابن منظور، لسان العرب، مادة: كسل. . وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 113 ،« المعتمد » 3 ) في كل النسخ ) .« وللحوادث » 4) في أ ) ناقصة من أ . « وما كان » ( 5) 6 ) خلل في العبارة، ولعل صوابها: وما كان من الاختلاف في الحوادث التي كانت بينهم. ) باجو) ) .« بعضهم على بعض » : 7 ) خلل في العبارة، وصوابه ) 8 ) زيادة من أ . ) ، إلى هنا: ابن بركة، الجامع، ج 1 ،« مسألة فيما يوجب العقل في باب التوحيد » 9 ) ينظر من بداية ) .114 - صفحات 109 الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 325 ومن الكتاب : والحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيها، إمّا أن يكون منصوصًا عليها بأخص أسمائها، أو يكون( 1) منصوصًا عليها في الجملة مع غيرها، والاختلاف بين الصحابة في الحوادث، مما ( 2) تنازع العلماء فيه من الأحكام لاختلاف المذاهب في المختلف فيه، فقال قوم: كان اختلاف الصّحابة على طريق القياس والاجتهاد، وقال قوم: كان اختلافهم في( 3) استخراج الحكم بالدليل المستنبط به. والاختلاف أيضًا قد يقع بين العلماء في نفس المنصوص، لأنّ من العلماء من يقول بالعموم، ومنهم من يقول بالخصوص، وربما كان اختلافهم من وجه آخر، لأنّ من العلماء( 4) من يقول: إن( 5) الأوامر على الوجوب، ومنهم من يقول: هي على الندب، ومنهم( 6) من يقول: الأوامر إذا وردت كانت على الوقف( 7) لا حكم لها حتّى يرد بيان يرفع( 8) الشبهة عن المأمورِينَ، ويزيح العلل عنهم، فإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع( 9) في المنصوص عليه بعينه، ويقع الاختلاف أيضًا في المنصوص عليه باسمه .( في الجملة( 10 .« تكون » 1) في م ) .« ومما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) من يقول بالعموم، ومنهم من يقول بالخصوص، وربما كان اختلافهم من وجه آخر، لأنّ » 4) عبارة ) ناقصة من ح. « من العلماء . 5 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 115 ) .« وفيهم » 6) في أ ) .« الوقف » وباقي النسخ وجامع ابن بركة ،« الوقوف » 7) في م ) .« يدفع » 8) في م ) . وأيضًا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 115 ،« يقع عليه » 9) في أ ) .« بالجملة » 10 ) في أ ) 326 المجلد الأول إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف » : ألا ترى إلى قول النّبي ژ يقول 1)، ثمّ أجمعوا أن بيع الذّهب بالفضّة، أحدهما بالآخر غير جائز إذا كان )« شئتم أحدهما غائبًا. وقد نَهَى عن بيع المنابذة والملامسة( 2)، ولم يقل كيف شئتم إلّا المنابذة والملامسة، فهذا يدلّ على أنّه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلّا ما نهيتكم عنه من .( البيوع( 3)، والله أعلم( 4 ومن غير الكتاب : ومن كتاب أبي قحطان، لعله عن أبي عبد الله، قلت: وكذلك إن كان( 5) رجل معه عشرة آلاف درهم، فجاء السلطان فأخذها كلّها من بعد محل( 6) زكاتها ومن قبل أن تخرج، فقال: نعم، عليه أن يعطي( 7) زكاتها. قلت: أفيبيع من أصل ماله ويعطي زكاتها؟ قال: نعم، ثمّ قال: ألا ترى أنّ المرأة إذا جاءها الحيض من بعد دخول وقت الصّلاة ولم تكن صل.تها حتّى جاءها الحيض، أن عليها بدلَ تلك الصلاة إذا طهرت. 1 ) سبق تخريجه. ) أخبره أن ƒ 2 ) لفظ الحديث في البخاري: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد ) وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر ،« نهى عن المنابذة » رسول الله ژ والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. ،« ونهى عن الملامسة » إليه . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب بيع الملامسة حديث: 2054 .« من البيوع عنه » 3) في م ) .116 ، 4) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 115 ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) كذا في النسخ، وفي المعنى غموض. ) .« يخرج » 7) في م ) الجزء الأول باب [ 15 ] : في القياس 327 | :.`dCE`°ùe } وبلغنا عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: إن نَجَدَة بن عامر( 1)، ويوجد: نجدة الحروري( 2)، إضافة إلى حَرُوراء من الكوفة( 3)، أتى إلى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، كيف معرفتك بربك؟ فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا، فقال ابن عباس: ويحك يا نَجدة، إنّ من نصب دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس، مائِلًا عن المنهاج، طاغيًا في الاعوجاج( 4)، ضالا. عن السبيل، قائلاً غير الجميل، أُعَ . رف ربّي بما عرّف به نفسه من غير رؤية( 5)، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة، لا يُدرَك ربنا بالحوّاس ولا يقاس بالنّاس. .« أرض بالكوفة » 1) في أ ) .« ويوجد نجدة الحروري » 2 ) كذا في جميع النسخ ) يبدو أنها مدرجة في أصل « 3) عبارة: ويوجد نجدة الحروري إضافة إلى حروراء أرض الكوفة ) الكتاب. .« طائفًا في الأمواج » 4) في م ) .« رواية » 5) في م ) 328 المجلد الأول èéëdG »ah èéëdG ™aO »a [16] UEH من جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت: فإن قال قائل: ما الفرق بين أموال أهل الشرك وبين أموال أهل البغي من أهل القبلة؟، كان جوابنا له( 1) في ذلك، أن نقول( 2): وجدنا أئمتنا على ملّة، وإنّا على آثارهم مهتدون، وبالذي عليه مَضَوْا مقتدون. وقد ينسخ التنزيل بعضه بعضًا، وإنما يُعمل بآخر التنزيل( 3)، وكذلك السّنن ينسخ بعضها بعضًا، وإنّما يُعمل بآخر التنزيل ويُعمل بآخر السّنن. وقد تنسخ ال . س . نة ما في الكتاب( 4)، وال . س . نة تصديق للكتاب، وقد قال الله N M L K J I H G F E . : تعالى النساء: 92 ]. فنَسَخَ الدّيةَ التي في كتاب الله ] . R Q P O 5). فمضت )« لا يتوارث أهل ملّتين » : ‰ في هذا الموضع قولُ الرّسول 1) زائدة في م . ) .« يقول » 2) في أ ) زيادة من أ . « وإنما يُعمل بآخر التنزيل » ( 3) والمعنى بين العبارتين مختلف. فالأولى تعني نسخ الكتاب « وقد تُنسخ السنة في الكتاب » 4) في أ ) بالسنة. والآخيرة تعني نسخ السنة بالكتاب. وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون. ينظر: كتاب الرسالة للشافعي، ومباحث النسخ في سائر كتب الأصول. = .« لا يتوارث أهل ملّتين » : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ژ قال » ( 5) الجزء الأول باب [ 16 ] : في دفع الحجج وفي الحجج 329 ال . س . نة، هكذا سمعنا من فقهاء المسلمين، فوجدنا ذلك عن محمّد بن . محبوب 5 وبلغنا عن النّبي ژ أنّه ح . د( 1) على الخمر أربعين جلدة( 2). وبلغنا عن أبي بكر 5 أنّه ح . د( 3) على شرب الخمر أربعين جلدة. وح . د( 4) عمر بن الخطّاب 5 على شرب الخمر ثمانين جلدةً بعدهما. والمسلمون .« مضتْ سُ . نةً، من تركها هلَك » : فوجدنا عن الرّبيع 5 أنّه قال على ذلك إلى يومنا هذا، يحدّون على شرب الخمر ثمانين جلدة، فلو أنّ إمامًا حدّ على شرب الخمر أربعين جلدة وقال: هكذا فعل النّبي ژ وأبو بكر رحمة الله عليه ما قُبِلَ منه ذلك، ولزَالَتْ إمامته وخُلِع منها، ووجبت البراءة منه. وبلغنا عن النّبي ژ أنّه( 5) لما وادع المشركين عام الحديبة( 6) وكتب الهدنة ژ فقال المشركون، فيما بلغنا: لو « من محمّد رسول الله » : فيما بينهم، كتب نعلم أنّك رسول الله ما حاربناك، فضرب النّبي ژ ، على اسم الرّسالة( 7) فيما بلغنا، وكتب: من محمّد بن عبد الله. سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث: 2728 سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث: 2538 .« جلد » 1) في م ) عن قتادة، عن أنس بن مالك، » : ففي صحيح مسلم . ƒ 2 ) المروي أن الذي جلد أربعين أبو بكر ) فلما كان عمر، ودنا ،« أن نبي الله ژ جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين » فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن .«؟ ما ترون في جلد الخمر » : الناس من الريف والقرى، قال .« فجلد عمر ثمانين » : تجعلها كأخف الحدود، قال . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث: 3305 .« جلد » 3) في م ) .« جلد » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) بئر قرب مكّة، وعنده تمّ صلح الحديبية بين الرّسول الأمين وبين كفّار قريش. ) 7 ) يقصد أنه محا وصفه برسول الله. (باجو) ) = 330 المجلد الأول فلمّا وقعت الكتابة بين عليّ بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان في الحكَمَين، كتب عليّ بن أبي طالب: من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. فكتب إليه معاوية بن أبي سفيان: لو نعلم أنّك أمير المؤمنين ما حاربناك، فدع عنك اسم الإمارة ونتكاتب بالآباء. فبلغنا أنّ ابن عباس أشار عليه( 1) بذلك، وروى له ما فعل النّبي ژ عام من محمد بن » : الحديبة، وترك اسم الرسالة لمّا كره المشركون ذلك، وكتب فلما أشار ابن عباس على( 2) عليّ بن أبي طالب بذلك فيما بلغنا، ترك ،« عبد الله اسم الإمارة وكتب: من عليّ بن أبي طالب ومن معه من المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان. فلما بلغ ذلك المسلمين وصَلُوا إلى عليّ فأنكروا ذلك عليه وقالوا له: ما حملك على( 3) أن تخلع اسمًا سمّاك به المسلمون؟ ولم يقبلوا من ابن عباس ما أشار به عليه، وفارقوا عل . يا على ذلك حتّى رجع إلى اسم الإمارة. وكذلك هذا الإمام الذي حدّ على شرب الخمر أربعين جلدة لم يقبل منه، وقد احتجّ بما فعل النّبي ژ كما لم يقبل المسلمون من علي بن أبي طالب، وقد احتج بما فعل النّبي ژ . وقد يجوز للنبيّ ما لا يجوز لغيره من النّاس، ويجوز للنّاس ما لا يجوز للنّبيّ، وقد أحلّ الله للنّبيّ ما لا يحلّ للنّاس، ويحلّ للنّاس ما لا يحلّ للنّبيّ، وقد أحلّ الله للنّبيّ هبات النساء أنفسَهُ . ن له، وحرّم ذلك على النّاس( 4)، وقد .( حرّم على النّبيّ الصّلاة على المنافقين إذا ماتوا، وحلّ ذلك للنّاس( 5 .« إليه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ 4) وذلك بقوله تعالى: . ¥ ) .[ الأحزاب: 50 ] . . .[ التوبة: 84 ] . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . 5 ) وذلك بقوله تعالى: .ے ) الجزء الأول باب [ 16 ] : في دفع الحجج وفي الحجج 331 O N M L K J . : وقد قيل: إنّه حُ . رم عليه الطّلاق( 1)؛ لقول الله 8 الآية... [الأحزاب: 52 ]، وحلّ الطّلاق للنّاس. . U T S R Q P ومن الكتاب : وفي كتابكم تسألون ما الفرق بين أموال أهل القبلة؛ إذ لا تحلّ فيها غنيمة، وبين أموال أهل الشّرك؟ فاعلموا رحمكم الله أنّ الذي فرّق بين أموال أهل الشّرك وبين( 2) أموال أهل القبلة السّنن الماضية التي يُهتدى بها، والآثار المتبعَة التي يُقتدى بها، ليس لأحد فيها اختيار ولا رأي ولا قياس، كما أنّ أهل الشّرك من العرب تُغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا لهم عهد ولا ذمّة، ولا يقبل منهم إلّا الدّخول في الإسلام أو القتل. وأمّا أهل الشّرك من العجم تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم، ولهم العهد والذّمّة، وكلا الفريقين مشركون، فجاءت بذلك السنة والأثر عن رسول الله ژ ، فبطل هاهنا الرّأي والقياس، وإنّما نحن( 3) نتّبع ولا نبتدع. 2 . [النور: 2]، وكان على 1 وقال الله: . + , - . / 0 البكر مائة جلدة بكتاب الله، وكان على المحصن الرّجم بسُ . نة رسول الله ژ ، وكلاهما زانيان، وكان على المحصن خلاف ما على البكر. .[ البقرة: 229 ] . } | { z y xw v . : وقال الله تعالى وكان طلاق الحرّة ثلاث تطليقات بكتاب الله، وطلاقُ الأمَة اثنتين بالأثر الذي .( من تركه كفر( 4 .« حرام على النبي ژ الطلاق » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« يجب أن » ولعل فيها سقطًا تقديره .« يجب » 3) في أ ) ،« كفر دون كفر » 4 ) المراد به كفر النعمة، كما هو اصطلاح الإباضية، وهو المسمّى عند أهل الحديث ) إلا أن يردّ ثابتًا مقطوعًا به من الكتاب أو السنة المتواترة فيكون كفر جحود. (باجو) 332 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد جواب من أبي عبد الله؛ 5 : وعن رجل يتزوّج بيهوديّة أو نصرانيّة، هل يأكل ما تزاوله له من طعام بعلّة الطهارة( 1)، فقد قيل: إذا غسلت كفّيها، ثمّ عجنت له عجينًا أو عملت له طعامًا وهو ينظر إليها فلا بأس بأكله( 2) ما لم يَحدُثْ بكفّيها عرَقٌ، فإذا حدث بكفّها عرَقٌ أو غيره أفسد ما أصابه. ( فإن قلت( 3): كيف أحلّ( 4) أكل الخبز من طعامهم وغيره، وهم يعملونه( 5 .( رطبا؟ فهكذا، يا أخي جاء الأثر، والأثر لا يحمل على القياس( 6 5 سأله سائل فقال: إنّ السّمن يؤتى به من الأهواز ( وبلغنا أنّ أبا عبيدة( 7 من بلاد المجوس فَلِمَ جاز أن تشتريه غير مضمون ولا يجوز أن تشتري الجبن إلّا مضمونًا؟ قال له أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن ولم يجئ في السّمن. | :.`dCE`°ùe } وقيل من التّواضع لله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت مُحِ . قا. .« تزاوله من طعام بعلة طعام » وفي م ،« تزاوله من الطهارة » وفي ح ،« تزاوله له من الطهارة » 1) في أ ) واجتهدنا في تصحيح العبارة ليتسق المعنى. والله أعلم. .« يأكله » 2) في م ) .« وقلت » 3) في أ ) .« حلّ » 4) في م ) .« يعلمونه » 5) في أ ) 6) سقط سطران من ح. ) .« أبا عبد الله » 7) في أ ) الجزء الأول باب [ 16 ] : في دفع الحجج وفي الحجج 333 | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد : والعلّة هي المعنى الذي( 1) يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على ( الخلق، والحجّة هي التي يحتجّ بها الإنسان على خصمه، وهو فعله، ولن( 2 يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله مَن ناصَحَ نفسه، واجتهد لها ورغب إلى الله .( تعالى في إرشاده، فطلب( 3) بتعليمه وجه الله. وما التّوفيق إلّا بالله( 4 | :.`dCE`°ùe } عِه : ِ ن جام ِ وم يوجد عن هاشم بن غيلان، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدًا، أن عليه قضاء شهره، والتّوبةَ إلى الله تعالى من فعله ولم يُوجب عليه كفّارة ولا غيرها. ولعلّه كان ممّن لا يقول بالقياس، ولا يراه واجبًا في باب الأحكام، ألا ترى أنّ النّاس قد أجمعوا على أنّ من وطئ في شهر رمضان متعمّدا أنّه مفطر وعليه القضاء والكفّارة. وقال( 5) أكثر من قال بالقياس: مَن أكلّ أيضًا فعليه القضاء والكفّارة لأنّه مفطر، كما أن المُجامع( 6) مفطر، ولمّا ( 7) لم يوجب الكفّارة هاشم بن غيلان، وترك القياس في هذا الموضع ظننّا أنّه كان ممّن لا يرى القياس. والله أعلم. . ج 1، ص 329 ،« والعلة في المعنى هي التي » 1 ) في جامع ابن بركة ) . ج 1، ص 329 ،« ولم » 2 ) في جامع ابن بركة ) . ج 1، ص 329 ،« وطلب » 3 ) في جامع ابن بركة ) . 4 ) ينظر: ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 329 ) .« أو قال » 5) في أ ) وهو خطأ. « جامع » 6) في أ ) .« لمّا » 7) في أ ) 334 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } من جامعه أيضًا : وإذا وطأ رجل في شهر رمضان نهارًا فإنّ عليه القضاء والكفّارة، فإن أفطر يومًا ثانيًا فليس عليه غير تلك الكفّارة الواحدة، ما لم يكفرها، هكذا قال أصحابنا. فإن قال قائل: لمَِ لَم تجعلوا لكلّ يوم كفّارة، واليوم الأوّل غير اليوم الثّاني، ( وفي أصحابكم من جعل صوم كلّ يوم كفارة فرضًا؟( 1 قيل له: إنّ الله عزّ وجلّ ذكره جعل الكفّارة زجرًا لعباده وردعًا لهم، ألا ترى إلى( 2) الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد أنّها لا تكرر، بل تقام على الجاني ح . دا واحدًا، إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يُقَم عليه الحدّ، فإن عاد إلى الفعل بعد أن أقيم عليه الحدّ حُ . د( 3) عليه ح . دا ثانيًا، كما قلنا في الكفّارة إذا كفّرها، ثمّ عاود الإفطار لزمته كفّارة ثانية. فإن قال قائل: فإن لم يكفّر حتّى أفطر يومًا آخر من سنة أخرى، هل تجزيه كفّارة واحدة؟ قيل له: لا، لأنّ كلّ سنة فرض( 4) غير الفرض الأوّل، وهو كالجنس الآخَر، لأنّ السّنة الأولى غير السّنة الثّانية، فصار الفعل فيها كالفعل من الجنسين. فإن قال قائل( 5): فإنّ المرأة الّتي وطئها غير المرأة الأولى التّي وطئها، قيل له: هذا كلّه وطء، كما أنّ( 6) ذاك كلّه شهر واحد. .« يوم فرض » 1) في أ و ح ) .« أن » 2) في ح ) .« أعيد » 3) في أ و ح ) .« لكل سنة فرضًا » 4) في م ) 5 ) زيادة من ح. ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الأول باب [ 16 ] : في دفع الحجج وفي الحجج 335 فإن قال: فإنّ اليوم الأوّل الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكلّ يوم ( منهما فرضُهُ( 1) غير الفرض الأول. قيل له( 2): هذا ( 3) كالحدود التي هي عقوبات( 4 مختلفة، وإن كانت زجرًا وردعًا، وينظر في هذه المسألة. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره : وقد( 5) قيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء في الكتاب وال . س . نة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول مسلّمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهو( 6) أصل، وما لم يشبه الأصل فليس بأصل. .« فريضة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« هو » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) 5 ) زيادة من أ . ) .« فهذا » 6) في م ) 336 المجلد الأول .gô«Zh AE..©dEH .éq ëdG .E«b »a [17] UEH قال أبو سعيد: إن قول الواحد من علماء المسلمين( 1) فيما أفتى به من الدّين حجة في أكثر القول، وإنّ الواحد يقوم في الفتيا في الدين مقام الاثنين، وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة، وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين، وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون، وإذا قام مقام مائة ألف قام مقام أهل الأرض كلّهم، وكان هو الحجّة عليهم إذا كان الحقّ( 2) في يده من الدّين، ولم يكن لأحد عليه حجّة في الدّين، هذا من( 3) جميع العالمين. ولولا أنّ الحقّ والدّين على هذا ما كانت الحجة من الله تقوم، وينقطع بها عذر الشّاك فيها بالرّسول الواحد إلى أهل الأرض كلّهم، ولو كان لا يقوم ذلك إلّا بجماعة لكان ذلك أولى به النبيّون والمرسلون. ولو اعتلّ معتلّ( 4) برسالة هارون مع موسى صلّى الله عليهما ، ما كان ذلك له حجّة، لأنّ الحجّة على كلّ أمة ما جاءهم به رسولهم من الحجّة والشريعة، وقد كان( 5) نبيّنا ژ خاتم النبيّين والمرسلين، وشرعه ناسخًا لجميع .« من المسلمين » وفي م ،« من العلماء من المسلمين » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« في » 3) في ح ) .« من اعتلّ » وفي ح ،« اعتلّ ما معتلّ اعتلّ » 4) في أ ) .« جاءت » 5) في ح ) الجزء الأول باب [ 17 ] : في قيام الحجّة بالعلماء وغيرهم 337 شرائعهم، وقد كان رسول الله ژ واحدًا أرسله( 1) إلى الجن والإنس كافّة، فقامت الحجّة به على جميعهم. وأمّا ( 2) موسى ژ سأل ربّه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرًا، فكان موسى هو الرّسول إليهم والحجة عليهم، لأنّه لا تقوم الحجّة على فرعون وآله إلّا باثنين. قال أبو سعيد: إنّ العالم المحق حجّة الله تعالى فيما أفتى به من دين الله، وليس لأحد أن يجهل حجّة الله إذا قامت عليه، فإن كان العالم الواحد حجّة الله فيما يسع جهله على ما قام به فهو الحجّة، وإن لم يكن الواحد حجّة فالاثنان ليسا بحجة( 3)، وكذلك الأربعة، وكذلك الجماعة إلى ما لا يحصى، لأنّ العالمَِيْن إذا ( 4) اختلفا في الدّين لم يكونا جميعًا ( 5) سالمَيْن مح . قيْن، ولم يكن ب . د لواحد منهما ( 6) أن يكون هالكًا في الدّين كاذبًا على ربّ العالمين في عقول لَيْن، لأنّ الحقّ في الدّين لا يكون ِ السّامعين، لاختلافهما من العالمَِين والجاه إلّا مع واحد من المعبّرين، ولا يجوز أن يطلب معه غيره فيما يصح في العقول، لأنّه( 7) لا بد من أحد أمرين: إمّا أن يقول مثل ما قال بلا زيادة ولا نقصان، وإما ( 8) أن يقول غير ما قال، فيكون مخالفًا له( 9) في الدّين، في عقول العالمين، لأنّ الدّين أبدًا لا يكون إلا مع واحد من المختلفين، ولا يحتمل في العقول إلّا أن يكون أحدهما كاذبًا على الله، وقد يمكن أن يكونا جميعًا ( 10 ) كاذبين على ناقصة من م . « وقد كان رسول الله ژ واحدًا أرسله » ( 1) مما يثبت أن أصل هذه النسخ واحد. «.. وإنما نسخة، وأما » 2 ) في جميع النسخ ) .« ليس بحجة » وفي ح « ليس حجة » 3) في أ ) .« لو » 4) في أ و م ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« أنه » 7) في ح و م ) 8 ) ناقصة من أ . ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« جميعين » 10 ) في أ ) 338 المجلد الأول الله، ويمكن أن يكون أحدهما صادقًا والآخر كاذبًا، وأما أن يمكن( 1) أن يكونا جميعًا صادقين فهذا من المحال. والدّين ما جاء فيه حكم من الكتاب وال . س . نة، أو الإجماع( 2) من علماء المسلمين، فإذا كان هذا القول من العالم بأحد هؤلاء أو بما يشبه ذلك وبما هو مثله فلا يجوز لغيره أن يقول بخلافه، وهو الصّادق على جميع من قال بخلافه، ولو كان مخالفوه جميع أهل الأرض فهم الكاذبون في الدّين. .« ولا يمكن » 1) في أ ) .« به حكم كتاب الله والسنة والإجماع » وفي ح ،« ما جاء فيه حكم الكتاب وال . س . نة والإجماع » 2) في أ ) الجزء الأول 339 [18] UEH »à...d E«à.dG RGƒL »ah .E«àa (1).ƒ.b Rƒéj ..«a (1) وجدت في بعض الآثار أنّه لا يجوز الأخذ بفتيا قومنا، ولا يجوز الأخذ بفتيا ( 2) غير العدل الوليّ. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الثّقة إذا رفع عن غيره من المسلمين؛ فقد قيل بجواز قبول قوله إذا ن على رفع الأقاويل وضبطها. والله أعلم. ِ أُم | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا كان رجل من أهل الولاية معروفًا بالصّلاح والزهد، إلا أنّه ليس في عداد الفقهاء وطلاب العلم، هل يجوز أن يؤخذ عنه العلم؟ قال: لا. قلت له: أليس هذا من أهل الولاية والصّلاح؟ قال: بلى، ولكنّ مثل هذا يظنّ به ألّا يضبط من العلماء ما سمعه من جوابهم، وخاصة ما يكون من مشكل الجواب من دقيق العلم وخفيّه. 1 ) ناقصة من م . ) .« لأحد الفتيا » 2) في م ) 340 المجلد الأول إلّا أنّهم لم يجيزوا شهادة اثنين من هؤلاء على أحد من المسلمين فيما يوجب البراءة، حتّى يفسّرا معنى الحرمة التي شهدا بها، ولم يكلف في ذلك العلماء؛ إذا شهد منهم اثنان قُبِلت شهادتهما وصُ . دقا في ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: من ابتلي بالسّؤال عن أمر الحلال والحرام، وكان يحفظ من الكتب، كيف يجيبهم ويكون سالمًا؟ ن الأثر، وأنّه عن( 1) المسلمين أجابهم على ما عرف أنّه ِ قال: مَن عرف ذلك م الحقّ، وما لم يعرف عدله ولا عن المسلمين فلا يجيبهم، وليس له أن يجيبهم من أثرٍ لا يعرف عدله، وليس له أن يع . رفهم. | :(2).`dCE`°ùe } فإن قال قائل( 3): وجدت في الأثر فقد عرفت أنّه ليس له( 4) الأخذ بذلك إلّا أن يقول: وجدت في آثار المسلمين، فجائز. .« من » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) 3 ) زيادة من ح. ) .« لهم » 4) في أ و ح ) الجزء الأول 341 .q.©à.dGh .dE©dG »a [19] UEH قال سليمان يأمر عبدًا له( 1): قد أبلغتَ الموعظة وأوجعتَ القلب، فاسمع منّي كما سمعت منك، وأنصت إليّ كما أنص . ت إليك أيضًا؛ النّاس( 2) عالم ومتعلّم وجاهل. فأمّا العالم فمستغن بعلمه، وهو يزداد كلّ يوم بصرًا وعلمًا، فإذا فقه أبصر، وإذا أبصر عمل( 3)، وإذا عمل رجا، وهذه الغاية القصوى. وأمّا المتعلّم فهو في كلّ يوم في( 4) زيادة. فمثله كمثل السّراج، كلّما كان دهنه( 5) أصفى؛ وفتيلته أغلظ كان أضوأ وأنور، وذلك مثل المتعلّم إذا كان المعلّم ناصحًا شفيقًا أثبت الله ذلك العلم في قلب المتعلّم، ويزداد علمًا إلى علمه، وإذا كان المتعلّم يتواضع لمن( 6) يتعلّم منه( 7) استوجب من الله الإلهام في قلبه، وكان أقوى وأبصر، وهذه الغاية الوسطى. .« يأمر عبدًا » وفي ح « بأمره » 1) في أ ) .« والناس » 2) في م ) وهو خطأ. « علم » 3) في م ) ناقصة من ح. « كل يوم في » ( 4) 5 ) ناقصة من أ . ) .« إلى من « 6) في م ) 7 ) ناقصة من أ . ) 342 المجلد الأول وأمّا الجاهل فيزداد كلّ يوم جهلًا إلى جهله، لا يتواضع فيعلم، ولا يبصر .( في أبواب الحكمة ح . قا، أقول لك يا عبد( 1 | :.```°ü`a } ومن أراد أن يستضيء بنور الحكمة فليألف بها أهل( 2) الفهم والعقل، ومن لم( 3) يظهر تواضع الحكمة فقد استخفّ بحقّها، ومن استخفّ بحقّها نزع الله منه بركة العمل بها، فإنّ الإيمان عافية القلب، فإذا سكنت العافية في( 4) القلب داوته، وإنّما إيمان القلب( 5) أن يخاف الله خوفًا لا يخاف مثله دونه، ويرجو الله رجاء لا يرجو مثله دونه. | :.`dCE`°ùe } حفظ الوضاح بن عقبة عن أبي علي رحمة الله عليهما قال: العالم يسأل مسألة الجاهل، ويحفظ حفظ العاقل. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: أوّل العلم الصّمت، والثّاني الاستماع، والثّالث الحفظ، والرّابع نشره. وهو تأكيد لبداية قول سليمان لعبده. .« يأمر عبدًا » 1) في أ و ح ) .« فهي في أهل » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« الإيمان في القلب » 5) في م ) الجزء الأول باب [ 19 ] : في العالم والمتعلّم 343 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: من تشجّع بعلم كمن تورّع بعلم. ( وسئل أبو سعيد 5 : إن الجهاد على العيال وطلب العلم أفضل أم( 1 ( التّعليم والاتّصال بالإخوان وترك المكسبة؟( 2 قال: معي أنّ هذا شيء يختلف النّاس في الكلام فيه، فكلّ منهم يذهب في معناه إلى مخصوص ما يخصّه. إلّا أنّه إذا ( 3) كان ذلك كلّه فضيلة فلا أعلم شيئًا أفضل من طلب العلم( 4) إذا كان هو وطلب المعاش جميعًا فضيلة( 5)، وأمّا إذا كان طلب( 6) المعاش فريضة وطلب العلم فضيلة؛ فالفرض أولى من الفضيلة. وإذا صحّ للعبد قوت يومه فهو عندي فيما عدا ذلك فضيلة؛ إذا كان قوت ن حَالٍ قد سِيقَ( 8) له، أو عرفه ولو كان يومًا ِ يومه ذلك يجري عليه دُرَرًا ( 7) م بيوم، فإذا خلص إلى حال ما يقوت به نفسه وعياله وخاف عدمه كان ذلك عندي أَولىَ من طلب العلم فريضة. ن طلب العلم فريضة إذا كان لا يقدر على الفريضة في ِ وقد يقال( 9): أولى م حضرته حتّى يشتغل بها عن طلب قوته ذلك، أو يضر( 10 ) بذلك في قوته؛ كان .« أو » 1) في أ و ح ) .« المسكنة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« شيئًا من طلب العلم أفضل » 4) في أ ) وهي سقط ب . ين. .« شيئًا أفضل من طلب العلم » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) 7 ) بياض في م . ) ويبدو أن المعنى أن له رزقًا محددًا يأتيه منتظمًا. .« سبق » وفي م ،« أسيق » 8) في أ ) .« قيل » 9) في ح ) .« ويصير » 10 ) في ح ) 344 المجلد الأول له أن يقعد على ما يخاف من ذلك مع موضع( 1) الدينونة بالسّؤال عمّا يلزمه متى ما قدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قيل: حدّ العلم درك المعلوم على ما هو به. وقيل: اعتقاد الشيء على ما هو به عن ثقة. وقيل: العلم إدراك الحقّ. وقيل( 2): سُمّي العلم علمًا لأنّه علامة يهتدي بها العالم إلى ما جهله النّاس، وهو مأخوذ من( 3) العلَم المنصوب على الطريق، والمنار المنصوب على الحدود، فالعِلم والعَلَم( 4) والعلامة اشتقاقه من لفظ واحد، فصار العلم للإنسان بمنزلة العلامة، يفرّق بينه وبين الجاهل. والجاهل مأخوذ من الأَرَضِينَ المجاهل التي لا أعلام لها، يُهتَدَى لطرقها، الواحدة مجهلة. | :.`dCE`°ùe } وجدت ذكر لي بعض أهل صُحَار( 5)، أن( 6) بين الظنّ والشّكّ فرقًا، فالشّكّ تجويز أمرين لا مزيد لأحدهما على الآخر، والظّنّ تجويز أمرين أحدهما أغلب .( من الآخر( 7 1 ) زيادة من م . ) 2 ) زيادة من ح. ) ناقصة من م . « مأخوذ من » ( 3) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) مدينة صحار مدينة مهمة وميناء تاريخي استراتيجي في منطقة الباطنة من عُمان، وهي اليوم ) إحدى المدن الكبرى والموانئ الصناعية والتجارية لسلطنة عُمان. .« أنه » 6) في أ ) .« غلب الآخر » 7) في م ) الجزء الأول 345 E«à.dEH .NC’Gh E«à.dG »a [20] UEH .( وقيل: من التّواضع لله ترك الجدل( 1) والمناظرة، ولو كنت مح . قا ( 2 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يُروى عن محمّد بن محبوب أنّه قال: من تيسّر له كلّ يوم حفظ مسألة لم يمت إلّا فقيهًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: من ادّعى الصواب لنفسه( 3) بغير حجّة يوضحها ( 4) سُمّي ظالمًا في المناظرة. :( وقال شعرًا ( 5 في العلم ثلاثة في السّؤال فأعدّ السّؤال قبل المقال فابدأ بالصّمت في مجالس أهل العلم قبل السّؤال بالأهوال وهو خطأ. « الحلال » 1) في أ ) 2 ) هذا القول مكرر، وقد سبق ذكره قبل بضع صفحات (باجو). ) .« صواب نفسه » 3) في أ و م ) .« واضحة » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ . ) 346 المجلد الأول ثمّ فاسأل إذا سألت فقيهًا صادقًا في المقال والأعمال عالمًا بالكتاب وال . س . نة القِسط وإجماع سالفينا الخوالي مستقيمًا على الحقيقة بالرّأي بصيرًا بال . شبُهِ والأمثال واحذرن زلّة الفقيه ودعها واحترِز عن مهاودات الرّجال وحرام تقليدك الحَبْرَ دِينًا والدّعاوى والقذف حكمَ الضّلال كيفما كان ذلك الحبر في العلم ولو ألف ألفٍ من مفضالِ كلّهم في الكمال مثل أبي بكر وفاروق واضح كمالِ | :.`dCE`°ùe } وسألته عن قول الفقيه للسائل: سل هذا، رجوع عن الفتيا، قال: ليس هذا برجوع، قلت: فإن قال: والله أعلم؟ قال: ليس برجوع( 1) قلت: فإن قال: الله أعلم، قال: معي، هو رجوع عن الفتيا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: والله أعلم: كادت العلماء تحيط بالعلم لولا الفروج والدّماء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: كان أبو عبد الله محمّد بن روح 5 يقول في بعض كلامه: ومن أعظم المحنة على طالب الحقّ أن يجد آثاره عند أهل دريسة، وأحواله عندهم خسيسة. . عندي، أنّ هذا من شعر أبي سعيد 5 والله أعلم؟ « قلت: فإن قال » ( 1) ناقصة من م . « ليس برجوع » : قال الجزء الأول باب [ 20 ] : في الفتيا والأخذ بالفتيا 347 وقال شعرًا : تدبّر ما أجبتك يا بنيّ وخذ بالعدل منه وبالصّواب ( ولا تأخذ بغير العدل منه ولا بالمشكلات ولا بالمراب( 1 وتعرض كلّ قول جاك عنّي وعن غيري على حكم الكتاب ( وسُ . نة أحمدٍ قسطًا وعدلًا وإجماع المحقّقين الحِباب( 2 ورأي المهتدين وأهل علم من السّير( 3) الأوائل أو قراب فإن يك( 4) مشبهًا للعدل منه فهو( 5) الحقّ صحّ بلا ارتياب فخذه شاكرًا لله فيه بطاعته تعالى ذي الوهِاب وكلّ مخالف هذا فدعه وجانب كلّ أمر مستراب ودع عنك الشكوك بغير علم فشرّ مطيّه علايٌ( 6) وناب ( إذا لم تنتفع بالعلم عندي فأنت به كحافي أو عُراب( 7 ( يبول معي على عقبيه جهلًا ومن أهل المواشي والقياب( 8 مساكنه الشواهق والحوامي وغيران الحوامي والعقاب ( وأهل السبق والهجرى وعمق وساب البركتين وكل ساب( 9 معي أرجى على هذا وأرضى من التّعب المبالغ في ال . طلاب والمستراب والمراب بمعنى واحد، وهو ما فيه ريبة وشكّ. ،« المستراب » 1) في م ) 2) كذا في الأصل. ) .« السبق » 3) في م ) .« تك » 4) في م ) .« هو » 5) في م ) 6 ) طمس في الأصل في م . ) أي كأعرابي جافٍ. « عُراب » 7) في م ) .« القياب » 8) في أ و ح ) 9) السّاب هو المسرع في مشيه. ) 348 المجلد الأول لعلم ليس ينفعه إذا ما دهاه داهية أخذ( 1) الثّياب ( فأصبح ممتلي شكّ وريبٍ عد الحساب( 2 يجرّ أنفاسه الصّ ( يقلّب أمره ظهرًا وبطنًا كلأي الشاة عندها ذوي القباب( 3 .« أحد » 1) في م ) .« الصعداء خابي » 2) في ح ) .« كذي الشاء عندها أو ذي القباب » في أ .« كذا الشا عندها وذوي القباب » 3) في ح ) وفي هذه الأبيات خلل عروضي تعذر علينا تداركه لتشابه النسخ. الجزء الأول 349 E`«`à`.dG »a [21] UEH قال أبو سعيد 5 في العالم إذا أفتى بشيء يعلم الأصل فيه، فزلّ( 1) لسانه في فتياه، فخالف الحقّ، أنّه لا يسع المفتى [له] أن يعمل بما أفتاه من الباطل، ولو لم يعلم أنّه باطل، فإن مات وهو على ذلك الباطل الذي يخالف الكتاب وال . س . نة والإجماع فهو هالك. ولا إثم على العالم في ذلك. وأمّا إذا كان المفتي لا يعرف الأصل فتحرى في فتياه الصّواب، وأفتى فخالف الكتاب وال . س . نة والإجماع فالمفتي والمفتى له( 2) هالكان كلاهما. وإن وافق( 3) قولاً من أقاويل المسلمين ممّا يجوز فيه الرأي فالمفتَى سالم إذا وافق الحقّ، وأما ( 4) المفتي فقد قيل فيه باختلاف، فبعضٌ عذَرَه لأنّه وافق الحقّ، وبعض رآه آثمًا إذا تكلّم في الإسلام بغير علم، لقول الله تعالى: .[ الأعراف: 33 ] . l k j i h g f . قلت له( 5): فهذا المفتى إذا أفتاه العالم بالأصول فخالف الحقّ المجتمع .« فزلّت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) زيادة من ح. ) 5 ) زيادة من م . ) 350 المجلد الأول عليه، هل له أن يعمل بما أفتاه العالم، ويعتقد السّؤال عمّا يلزمه، أم لا يجوز له العمل ويعتقد السّؤال عمّا يلزمه؟ قال: معي أن عليه ألا ( 1) يعمل بالباطل ويعتقد السّؤال عمّا يلزمه. قلت له: فإن عمل بما أفتى وهو معتقد( 2) السّؤال، فلم يزل على ذلك يعمل بما يُفتىَ ومعتقد السؤال( 3)، ويسأل حتّى مات من غير أن يصيب الحقّ، هل تراه هالكًا؟ قال، معي، أنّه إذا دَان بأداء ما يلزمه في ذلك في الجملة( 4)، وتاب في الجملة من جميع ما خالف فيه رضا الله؛ أو من جميع ذنوبه، وهو دائن بالسّؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين الله، واعتقد السّؤال، وعمل بما يفتَى به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل؛ إلّا لسبب الفتيا والظّنّ، عسى أن يكون كذلك، وهو معتقدٌ للسؤال عمّا يلزمه فلا أقول إنّه هالك. قلت له: فإن حَسُن في عقله خلاف ما يفتَى به، وهو إلى الحقّ أقرب إلّا أنّه باطل في الأصل، هل عليه أن يعمل بما حسن في عقله، ويدع الفتيا إذا لم يحسن في عقله غير هذا؟ قال: معي أن ليس له أن يعمل بالباطل على حال من جهة( 5) عقلٍ، ولا قولِ مُع . برٍ. | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا: هل بين المسلمين اختلاف في الحلال والحرام؟ فقال: أما كلّ( 6) ما جاء في كتاب الله تحليله أو تحريمه فليس بينهم فيه .« لا» 1) في أ ) .« يعتقد » 2) في م ) ناقصة من م . « فلم يزل على ذلك يعمل بما أفتى ومعتقد السؤال » ( 3) .« بالجملة » 4) في ح ) .« حجة » 5) في م ) ناقصة من م . « أما كل » ( 6) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 351 اختلاف، وقد اختلف الفقهاء في أشياء، فقال بعضهم قولًا، وقال آخرون غير قولهم، وهم يتَوَلّون بعضُهم بعضًا، ولا يُخ . طئ بعضهم بعضًا، وذلك مثل .( ما يجوز فيه الاختلاف( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وهذه الأقاويل من المسلمين، كلّ منهم يتعلّق بأصل يبني عليه وينتهي إليه، فمن عرف تأويلها وتمييزها وأحسنها وأعدلها كان عليه التحرّي لذلك من نفسه إذا بلغت إليه وأحبّ( 2) استعمالها أو استعمال شيء منها، وإن لم يتبيّن( 3) له ذلك منها شاور من بحضرته، ومن قدر عليه من أهل العلم من أهل دعوته في ذلك حتّى يدخل بعلم وبيان. وإن عدم ذلك من المعبّرين له ممّن( 4) يأمنه على عبارة ذلك وتمييزه وتفصيله توكّل على الله وتحّرى أحسن ما يقع في وقته ذلك، فعمل به إلى أن يتبيّن( 5) له غير ذلك. فعلى هذا يكون حاله إن شاء الله، فمتى لقي من هو أعلم منه بعبارة ذلك وتفسيره وفسّر( 6) له ذلك، فإن بان( 7) له عدُل ما فسّر له، رجع إلى ما فسّر له مما قد بان له صوابه؛ من غير تخطئة منه لنفسه، أو لمن قد عمل بقوله. وهذا سبيله فيما يلزمه في نفسه في جميع ما يختلف فيه بالرأي من ولاية أو براءة أو صيام أو صلاة، أو حجّ أو زكاة، أو نكاح أو طلاق، وجميع ما يلزمه .« ما يجوز فيه الاختلاف » 1) في م ) .« فأحبّ » 2) في أ ) .« يبِنْ » 3) في أ و ح ) .« فمن » 4) في م ) .« يبِنْ » وفي ح « يبيّن » 5) في أ ) .« فسّر » 6) في م ) .« فبان » 7) في أ ) 352 المجلد الأول في دينه في ذات نفسه، وكذلك إن صار إلى منزلةٍ احتاج إليه فيها غيره، فتكون دلالته لغيره على سبيل ما يحتذي لنفسه. وأرجو أن يلهم الله به على الصّواب إذا استجاب له وتاب، وتوكّل عليه في جميع الأسباب، واستعمل الاجتهاد بمبلغ ما يقدر عليه ما دفع إليه من أمر نفسه( 1) أو غيره، والله ولي التّوفيق، والله أعلم بالصّواب. ومن جامع ابن جعفر من كتاب المعتبر : وقيل خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي مرفوع عنه، وصوابه مأجور عليه. ولا يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وسُ . نة نبيّه، وآثار أئمة العدل. وقال من قال: من أفتى برأيه فأخطأ، وليس هو ممّن يجوز له الرّأي، ضمن. قال أبو سعيد 5 : قد اعتبرنا معاني هذه الآثار فوجدناها صحيحة محكمة من الأخبار، إلّا أنّها مجملة غير مفسّرة، يشتمل عليها معاني( 2) الخاصّ والعام، ويحتاج النّاظر ممّا ( 3) لا يبلغ إلى معاني تفسيرها، وأحببنا أن نذكر من ذلك ما فتح الله منها. أمّا قوله: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي مرفوع عنه وصوابه مأجور عليه، فمعَنَا أنّ الخطأ في هذا خطآن( 4): خطأ ضلال، وهو أن يقول بالرّأي فيما ( 5) لا يجوز فيه الرّأي ممّا جاء فيه الحكم من كتاب الله أو من سُ . نة رسوله، أو من( 6) إجماع الأمّة أو ما أشبه ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من م . ) .« ممن » 3) في م ) .« فمعناه أن هذا الخطأ خطآن » 4) في م ) .« وما » 5) في أ ) .« أو أمر » 6) في أ ) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 353 فإذا قال في شيء من هذا برأيه بما ( 1) يخالفه ولو كان ممّن يجوز له أن يقول بالرّأي؛ فأخطأ فيه فهو هالكٌ ضا . ل فيما قال، لأنّه قال بالرّأي في غير موضع الرّأي، وليس بمرفوع عنه الخطأ، ولا نعِمَتْ عيْنٌ، بل آثمٌ في ذلك ظالمٌ. وإذا قال بالرّأي في موضع الرّأي، وهو ممن يجوز له القول بالرّأي باجتهاده بالرّأي فوافق الصّواب كان مأجورًا مصيبًا، وإن خالف الصّواب بالاجتهاد برأيه( 2)، وهو من أهل ذلك كان معذورًا بذلك من الحق قريبًا ( 3)، لا فرق بينه معنا وبين من أصاب الحقّ على الحقيقة الذي طلبه. كما لا فرق بين من تحرّى القبلة عند عدم معرفتها بالعين أو الشواهد الدّالة عليها، فتحرّى القبلة وأدى لازمه( 4) من الصّلاة، ومعه غيره يتحرّون ذلك مثله، ك . ل يجتهد رأيه، فأصاب بعضٌ وجهَ القبلة باجتهاده وأخطأه بعضهم، وصلّوا الصّلاة على ذلك، ففي الإجماع مسلمون متّفقون غير متفرّقين. وفي تعقب( 5) بعض ذلك، إذا كان أحدهما أخطأ وجه ما أراد باجتهاده، ففي أكثر ما قيل عندنا، أنّه لا بدل عليهم جميعًا، وأنّهم كلّهم سواء في الفعل وفي العاقبة. ولعلّه قد( 6) قيل، ولا أعلم( 7) صحيحًا من قول أصحابنا أنّ على المخطئ منهم البدل إذا علم ذلك، ولا يبعد ذلك لأشياء تختلف معانيها. وأما التّارك للقبلة للدلائل الظّاهرة( 8) للمصلي باجتهاده إلى غير القبلة بهوًى .« مما » 1) في ح ) .« باجتهاد رأيه » 2) في أ ) .« قريبًا من الحق » 3) في ح ) .« لازمته » 4) في ح ) 5 ) زيادة من ح. ) 6 ) ناقصة من م . ) .« ولا أعلمه » 7) في ح ) .« للدليل الظاهر » 8) في ح ) 354 المجلد الأول أو بعمًى، ولو ظنّ أنّ ذلك يجوز له إذا رأى من( 1) هو مثله في بقعة يصلّون إلى مثل ذلك فلا عذر له، ولا نعِمَتْ عينٌ. كذلك القائل بالرأي في غير موضع الرّأي. فإذا قال بالرّأي في الدّين( 2) فقد خالف معنى الرّأي وليس ذلك وجهٌ( 3)، وإنّما هو مخالف في الدّين، فافهم معاني الرّأي من معاني الدّين فإنّه لا يجوز الرّأي في الدّين، ولا يجوز الدّين في الرّأي، وذلك خارج من التّسمية، ومن المعنى كلّه، وذلك باطل، والرّأي حكمه ما عدا الدّين، والدّين حكمه ما عدا الرأي. من الكتاب : وأمّا قوله، ولا يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وسُ . نة رسوله، وآثار أئمّة العدل فهو صحيح عندنا، وذلك أنّه لا يجوز القول بالرّأي في شيء إلّا أن يكون القائل( 4) عالمًا بأصول الدّين فيه، وأصول الدّين ما جاء في كتاب الله وسُ . نة رسوله وإجماع المهتدين من الأمّة في كلّ وقت وزمان. فمن علم في شيء من الأمور من ف . ن من فنون العلم أو في باب من أبوابه، أو في شيء منه بعينه حكم ما جاء فيه من الكتاب وال . س . نة وإجماع المهتدين من الأمّة فهو عالم في ذلك الشيء، فإذا أبصر وجه الرّأي والقول بالرّأي فيه، واهتدى له كان فقيهًا فيه وعالمًا له( 5)، وكان من أهل الرّأي فيه، كما كان غيره من العلماء فيما ( 6) هو( 7) أكثر منه من الفنّين والثّلاثة، والبابين .« ما » 1) في أ و م ) .« بالدين » 2) في أ ) .« وليس وجه الرأي » 3) في م ) 4) زائدة في م . ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« فما » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ح. ) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 355 والثّلاثة، بل هو أقوى( 1) فيه، وفي بابه، وفي معناه إذا كان عالمًا به من ذي الفنّين والثلاثة والأربعة. ولو كان العالم لا يكون عالمًا حتّى يحيط بالعلم كلّه، ويحيط بجميع فنون العلم لكان هذا محالًا، والمحال ضلال، إلّا أن يكون عالمًا، فقد ثبت حكم العلماء، أو أن يكون ثبت( 2) أن أحدًا يحيط بالعلم كلّه( 3)، وهذا ( 4) كلّه لا يجوز، والثابت الجائز أن يكون من علم شيئًا كان( 5) عالمًا به، وجاز له ما يجوز للعالم به من حفظ أو قياس أو رأي. كما أنّه لو علم عالم فنونًا كثيرة في أشياء( 6) كثيرة من العلم، حفظًا ودراسةً إلا شيئًا لم يعلمه، وعَلِمَه غيره حفظًا ودراسةً( 7) من المغيّبات؛ ما جاز أن يقال: إنّ ذلك العالم عالم بهذا الذي لم يعلمه، وما جاز أن يقال: إنّ هذا العالم به غير عالم به، وهذا من المحال، ومن تنافي المعاني. ولا يجوز نفي الصّحيح ولا إثبات المعدوم، ولو جاز هذا لجاز ألّا نسمّي صانعًا لشيء( 8) من الصّنائع حتى يحيط( 9) بجميع تلك الصنعة خُبرًا ( 10 )، وإذ ذلك يجوز أن يسمّى صانعًا من جميع الصنائع، مثل الحدّاد والصّابغ والنّسّاج، والصائغ والحجّام والطبيب. وقد ثبت لهؤلاء كلّهم اسم الصّنعة بمعرفة شيء منها، ولو لم يحيطوا بجميع الصنائع، وذلك مثل التّاجر، يلحقه اسم التّاجر .« قوي » 1) في م ) .« يثبت » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م . ) .« وهو » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« وأشياء » 6) في م ) ناقصة من م . « إلّا شيئًًا لم يعلمه، وعَلِمَه غيره حفظًا ودراسةً » (7) 8 ) ناقصة من ح. ) .« يكون عالمًا » 9) في ح ) .« وحبرًا » 10 ) في أ و ح كلمة غامضة لعلها ) 356 المجلد الأول إذا تجر( 1) ولو في شيء واحد، ولو لم يجمع فنون التّجارة، ولا نعلم في هذا اختلافًا. كذلك العالم بشيء من الأشياء يلحقه اسم العلم به، فإن خصّ بالتّسمية جاز، وإن أطلق عليه اسم العلم في معنى ما أريد به( 2) من العلم فيه، وبه جاز ذلك لمعنى ما ذكرنا ( 3) من عدم الإحاطة بجميع العلم، ومن ثبوت اسم العلم على غير الإحاطة، والقول في هذا يتّسع، وفي دون هذا كفاية إن شاء الله. من الكتاب : وأمّا الضّمان على من أفتى وهو ممّن لا يجوز له القول بالرّأي فأخطأ، فخطأ هذا معَنَا يخرج على وجهين، إن أراد العبارة لما قد أحاط به علمًا من حفظ أو دراسة، وما ( 4) لا يشكّ فيه علمه ممّا صحّ معه بلا شكّ ولا ريب فيه؛ فأخطأ بغيره( 5) من لفظه، فهذا بمنزلة خطإ العالم الذي يجوز له أن يقول بالرّأي؛ فقال به، فأخطأ بل هذا أبْيَنُ عندي عذرًا وأثبت حجّةً، لأنّه قصد إلى معروف بعينه فأخطأ بغيره، وإن خالف في ذلك الدّين فلا إثم عليه. وذلك مثل من( 6) علم أنّ للأم مع الأولاد السدس، ولها مع غير الأولاد الثّلث، فنزل به حكم أو فتيا يجب للأم فيه السّدس، فجعل لها الثّلث قصدًا منه ( إلى السّدس، وإلى علمه الذي لا شكّ فيه، ولو نسي معنى ما خوطب به وأخطأ( 7 لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللّفظ فهذا معذور سالمٌ، لا إثم عليه ولا ضمان. 1) يقال: تَجَرَ يَتْجُرُ تَجْرًا وتِجَارَةً باع وشرى وكذلك ات.جَرَ وهو افْتَعَل. ) ابن منظور، لسان العرب، مادة: تجر. 2) زيادة من م . ) .« ما ذكر » 3) في م ) .« أو ما » 4) في م ) والله أعلم. ،« تعبيره » 5 ) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ) .« ما » وفي م « أن » 6) في ح ) .« أو أخطأ » 7) في أ ) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 357 ومن الخطإ الذي لا يسعه أن يكون قد حفظ وعلم( 1)، أنّ للأمّ مع الأولاد السّدس، ولم يحفظ كم لها مع غير الأولاد والإخوة، فجعل لها مع غير الأولاد والإخوة السّدس، إذ قد عرف ذلك مجملًا من حكمها، أو جعل لها مع الأولاد .( والإخوة الثّلث، إذ قد علم( 2) وحفظ أنّ لها الثّلث مع غير الأولاد والإخوة( 3 وكذلك في الزوجين، قد علم وحفظ أنّ للزوج( 4) الرّبع مع الأولاد، فجعل له الرّبع مع غير الأولاد، وكذلك النّصف، فهذا حفظ لا ينفعه ولا يكون له فيه ،( عذر فيما خالف فيه( 5) الأصل، كما خالفَ من قال بالرأي في الدين الأصلَ( 6 وكما خالف من قال بالدّين في الرأي الأصلَ( 7)، وكذلك أمثال هذا. وإنّما على المخطئ معَنَا الخطأ الذي يكون له السّعة فيه إذا علم ذلك، أن يُعلمَ بخطئه إن قدِر على من أفتاه بذلك، وعليه أن يُعلم بخطئه( 8)، وليس عليه في مثل هذا معنى خروج في طلبه، ولكن يرسل إليه أو يكتب إليه إن قدر على ذلك. وأمّا من خالف الدّين بفتيا أو حَكَم بما ( 9) لا يسعه ولا يعذر فيه؛ فمعَنَا أنّ عليه الخروج في طلب المخرج ممّا يلزمه من إعلام ذلك، ومن ضمانه إن قدر على الخروج كما يقدر من وجب عليه الحجّ من صحّة البدن وأمان( 10 ) الطّريق والزّاد والرّاحلة. .« أو علِم » 1) في م ) .« إذا علم » 2) في م ) .« الإخوة والأولاد » 3) في أ و ح ) .« للرجل » 4) في أ ) 5) زائدة في م . ) وهو خطأ. .« دين الأصل » 6) في م ) وهو خطأ. .« رأي الأصل » 7) في م ) ناقصة من م . « إن قدِر على من أفتاه بذلك، وعليه أن يُعلم بخطئه » ( 8) 9 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « وأما » 10 ) في أ ) 358 المجلد الأول | :(1).`dCE`°ùe } ( من الكتاب ( 2 E«à.dG »a .E.°†q dG ™°Vƒe ..°U وأمّا ضمان المفتي إذا خالف الحقّ الذي لا يعذر فيه من عالم ولا ضعيف( 3)، فأصاب شيئًا من إتلاف مال أو شيء يتعلّق فيه على من فعل ذلك الضّمان بإتلافه له، فمعي أنّه قد قيل: ليس على العالم في ذلك ضمان في خطئه الذي يعذر به( 4) ممّا قد وصفناه، أو ما أشبهه من عالم أو ضعيف على وجه ما يكون له العذر على الخطإ، فلا ضمان عليه ولا إثم، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ومعي أنّه قد قيل في الجاهل الذي يُعرف بالجهل وليس هو ممّن يؤتمن على العلم، ولا هو من أهله؛ إذا أفتى بما يخالف فيه الحقّ ممّا يجوز في الرّأي، وهو مخالف لأحكام الدّين، فقال فيه بجهله ولو لم يتعمّد( 5) في ذلك شيئًا من الحقّ، فهو ظالم آثم بقوله بخلاف الحقّ بجهلٍ أو بعلم، ولا أعلم عليه بعد التّوبة ضمانًا، لأنّه ليس من الأدلة في الحقّ. فإن( 6) قال في ذلك بجهله قصدًا منه إلى الحقّ على ما يظنّ أنّه واسع له، فوافق الحقّ في دين أو رَأْي،ٍ فيما يسع فيه الرأي، فمعي أنّه سالم، ولا إثم عليه إذا قصد إلى الحقّ على ما يظنّ أنّه واسع له، فوافق الحقّ الذي يجوز له فيه القول لمن علمه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من م . ) .« أو ضعيف » 3) في م ) .« فيه » 4) في م ) .« يعتمد » 5) في أ ) .« وإن » 6) في م ) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 359 وأحسب أنّ بعضًا يقول: إنّه لا توبة عليه إذا وافق الحقّ، إذا كان قصده إليه على ما يرجو ويظنّ( 1) أنّه يسعه، وأمّا ضمانه فلا أعلم أنّ أحدًا يقول بذلك إذا كان من الجهّال الذين لا يُؤتمَنون ولا يُعرفون بالعلم. وأمّا إذا كان من الضّعفاء الذين لا يؤتمنون على العلم وكان منهم من الفتيا ما يخالفون فيه الدّين، ولا يخرج في الرّأي ولا في الدّين بلا وجه عذر، من خطإ( 2) يخرج على ما وصفنا ( 3) وما يشبه( 4) لعالم أو ضعيف، فمعي أنهما سواء، العالم والضّعيف إذا خالفا الحقّ فيما لا يسعهما، ولا يكون لهما في الخطإ فيه( 5) عذر كما وصفنا، أو ما يشبهه( 6) من عذر العالم والضّعيف( 7)، فمعي أنّه قد .( قيل في ضمانهما اختلاف( 8 فقال من قال: إنّ( 9) عليهما الضّمان، لأنّ المفتي بمنزلة الدّليل، والدّال ضامن ولو لم يفعل بيده. وأحسب أنّ بعضًا يقول: ليس عليهما ضمان، لأنّهما إنّما هما دالّان على القول الذي به أتلف من قِبل غيرهما، وكانت تلك الدّلالة محجورة على القائل أن يقبلها، ولم يكن الدّال دلّ( 10 ) على الشّيء بعينه أو أمر بإتلافه، .( فلا ضمان عليه( 11 .« ونظنّ » 1) في أ ) .« ولا خطإ » 2) في ح ) .« وصفناه » 3) في م ) .« يشبهه » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) .« وما أشبهه » 6) في م ) .« والضعيف » 7) في م ) .« أنه قيل في ضمانه باختلاف » 8) في ح ) 9 ) زيادة من م . ) .« دا . لا » 10 ) في ح ) 11 ) ناقصة من ح. ) 360 المجلد الأول ومعي أنّه يخرج جميع هذا فيما يشبه مذاهب أصحابنا. وللعالم الذي يبصر الرّأي في الخطإ منه فيما أخطأ به في حفظه ومعرفته بالشيء( 1) بعينه ما للضعيف في مثل ذلك، وليس للضّعيف في الرّأي إذا لم ينزل بمنزلة الرّأي في الخطإ ما للعالم الذي يجوز له الرّأي، لأنّه قد خالف الأصل الذي ليس له فيه حجّة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب المعتبر ومن جامع( 2) ابن جعفر : وليس للحاكم أن يتخيّر في الرّأي إلّا ما يرى أنّه هو الصّواب، ويرجو أنّه أقرب إلى الحقّ، فأما من لا ( 3) يعلم فيسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء. قال أبو سعيد: إذا كان الحكم الذي ينزل بالحاكم( 4) من أصول الدّين لم يجز له أن يخالف الأصل( 5)، ولو كان من يحضره ممّن يضاف إليه العلم يختلفون في ذلك، أو قد مضى فيه الاختلاف ممّن( 6) يضاف إليه العلم من المختلفين. فالاختلاف في ذلك كلّه باطل، وليس كلّ ذلك باختلاف، وإنّما ( 7) هو .( خلاف، إلّا القول الذي يوافق الحقّ بعينه( 8 .« في الخطإ الذي أخطأ به في حفظه ومعرفته في الشيء » 1) في ح ) .« كتاب » 2) في أ ) .« لم » 3) في ح ) .« بالحكم » 4) في أ ) .« الأصول » 5) في ح ) .« فمن » 6) في م ) .« وبما » و ح « أو إنما » 7) في أ ) .« نفسه » 8) في أ و ح ) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 361 فمن قال بذلك فهو الحجّة، وعلى الحاكم اتّباعه وقبول قوله فيما لزمه من الحكم كائنًا ما كان، عالمًا أو ضعيفًا أو جاهلًا، وليس له قبول الباطل من أحد كائنًا ما كان، ضعيفًا أو عالمًا، ولا عذر للحاكم، وإن جهل ذلك، وليس له إلّا موافقة الحقّ وقبوله ممّن( 1) جاء به من ماضٍ أو حاضر( 2) إذا لزمه الحكم. وأمّا إذا كان القول ممّا ( 3) يجوز فيه الرّأي، وكان فيه اختلاف يخرج في الرّأي، أنّه( 4) كلّه صواب ولا يخالف منه شيء في أحكام الرّأي. وكلّ ذلك في الأصل صوابٌ، خارج في الإجماع صوابه. فإن كان الحاكم ممّن يبلغ علمه إلى تمييز ذلك والنّظر في عدله، وإلى ما هو أقرب منه( 5) ممّا هو أبعد( 6) في نظره، فمعي أنّه قد قيل عليه الاجتهاد في النّظر في ذلك، كما كان على العالم القائل بالرّأي الاجتهاد في ذلك في النّظر. وليس له أن يتخيّر ما شاء من الآراء إذا كان على هذه الصّفة؛ إلّا أن تكون الآراء في ذلك متساوية في العدل معه، فإذا تساوت في العدل معه في نظره وهو ممّن يبصر العدل؛ فمعي أنّ له الخيار في ذلك، يختار ما شاء ويحكم به؛ لأنّه خارج كلّه في العدل عنده( 7)، وليس شيء أعدل من شيء. وأمّا إذا لم يخرج على هذا فقد قيل: إن عليه أن يختار الرّأي الواحد من الآراء الذي يرى أنّه أصوب( 8) وإلى الحقّ أقرب، فيحكم به في هذا الحكم، .« فيمن » 1) في م ) وصوّبنا « من ماض أو حاضر، خاصة » وفي م .« من ماض أو خاص نسخة أو حاضر » 2) في أ و ح ) النص اجتهادًا. .« ما » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م . ) 5 ) زيادة من م . ) .« يعد » 6) في م ) وهو خطأ. ،« عنه » 7) في م ) .« صواب » 8) في م ) 362 المجلد الأول وفيما يستقبل، حتّى يتبيّن له أنّ غيره من الآراء أصوب وإلى الحقّ أقرب، ثمّ يرجع إليه ويدع هذا. فلا يزال على هذا ما ابتُلِيَ بالحكم وامتُحِن به، ولا يحكم بالاختيارات على سبيل اتّباع الهوى ولا إهمال( 1) النظر، فيحكم لهذا بهذا القول، ولغيره بهذا، وهو يرى أن الأول أصوب، أو غيرهما. وليس هذا سبيل الرّأي. وإذا فعل الحاكم هذا فقد خرج من سبيل الرّأي، وأمّا إذا كان كلّ ذلك عنده عدلًا وهو ممّن يبصر عدل ذلك فذلك جائز له، ويحكم( 2) بما شاء وكيف شاء، لأنّ ذلك كلّه عدل. وإن لم يكن الحاكم يبصر العدل ويميّز ذلك بنظره وكان بحضرته من العلماء من يبصر عدل ذلك وتمييزه فعليه مشاورة أهل العلم ممّن يبصر عدل ذلك وتمييزه فعليه مشاورة أهل العلم ممّن يبصر( 3) ذلك فإنّ ذلك من النّظر والرّأي، لأنّه قد وجد السبيل على الدلالة على حكم الرّأي، وسبيل الرأي، فيضع الرأي في موضعه ويستدل بغيره عليه، كما يستدل عليه بنفسه إذا لم يبلغ بنفسه( 4) على الاستدلال عليه، كما أنّه لو لم يعلم فيه شيئًا من القول كان عليه الاستدلال بمن قدر عليه من العلماء من أهل الرأي، وإن كان بحضرته لم يؤ . خر ذلك، وإن لم يمكنه بحضرته شاور العلماء من أهل مصره ممّن قدر عليه، وإن لم يكن من أهل مصره( 5)، كان من حيث يقدر عليه، ولا يضيّع ما يلزمه، ولا يُقْدِم ممن قدر عليه، وإن لم يكن من أهل مصره( 6) على شيء من ذلك بغير علم. وهو خطأ. ،« إجمال » 1) في م ) .« فيحكم » 2) في ح ) ناقصة من م . « عدل ذلك وتمييزه فعليه مشاورة أهل العلم ممّن يبصر » ( 3) .« تبلغ نفسه » 4) في ح ) ناقصة من أ . « ممّن قدر عليه، وإن لم يكن من أهل مصره » (5) ناقصة من م . « ممن قدر عليه، وإن لم يكن من أهل مصره » ( 6) الجزء الأول باب [ 21 ] : في الفتيا 363 وكذلك هذه الأقاويل التي قد صحّت مختلفةً لا يُعرَف أقربُها إلى العدل، وبحضرته مَن ظاهر عليه وله معرفة ذلك، ويرجو فيه تمييز ذلك فيما يراه هو عدلًا، فعليه مشاورته في الأقاويل المختلفة، كما عليه مشاورته( 1) فيما لم يأت فيه قول، لأنّ الأقاويل المختلفة يمكن عدلها كلّها وصوابها، ويمكن باطلها كلّها، ويمكن باطل بعضها وصواب بعض. وهي معلومة على من لم يعرف عدلها، والتماس معرفة عدلها على الحاكم ومن يريد العمل( 2) بها في أصل النّظر إذا لم يصح عدل شيء منها لازم. فإذا عدم الحاكم هذا ولم يعرف هو تمييز ذلك فقد قال من قال، إنّه ما أخذ به من ذلك وعمل به فوافق في الأصل الحقّ( 3)، وأنّه خارج كلّه في الرّأي فهو واسع له. وقال من قال ليس له هذا، ولا بدّ له( 4) أن يقصد إلى ما هو عنده أصوب، وإلى الحقّ أقرب على حال ليس على الإهمال، ولا بدّ له من هذا على كلّ حال، ولا عذر له في حال من الأحوال أن يعمل بباطل، وأن يقبله من قائل. وقد قيل: إذا عدم هذا ( 5) أخذ بقول أعلم القائلين إن كان يعرفه، فإن لم يعرفه أخذ بقول أوليائه من القائلين، فإن استووا في الولاية فأفضلهم، وعلى كلّ حال لا عذر له في مخالفة الحقّ. وإذا نزل العالم بمنزلة الفتيا، وقصد إلى الفتيا، فالمفتي كالحاكم، وعليه ما على الحاكم( 6) ممّا مضى كلّه، وليس له الإهمال. ناقصة من م . « في الأقاويل المختلفة، كما عليه مشاورته » ( 1) .« النظر » 2) في ح ) .« الأصل في الحق » 3) في م ) .« من » 4) في م ) .« من هذا » 5) في م ) .« بمنزلة الفتيا، قصد الفتيا، كان عليه ما على الحاكم » 6) في م ) 364 المجلد الأول وما مضى في الحاكم( 1) فهو على العالم ممّا وصفنا في الحالات كلّها في الفتيا، فالمفتي كالحاكم، فانظر في أحواله، وكذلك المفتي بالمسألة، ولازم له العمل بها ( 2) في نفسه وغيره( 3)، وهو بمنزلة الحاكم والمفتي، والكلّ في الحقّ واحد، والحاكم في نفسه كالحاكم على غيره، والمفتي كالقائل، والقائل كالقائل، وما وسع( 4) الواحد وسع( 5) الجميع، وما ضاق على الواحد ضاق على الجميع، إذا نزلوا بمنزلة واحدة. وكلّ من خصّه حال لم يَعُمّ غيره، ولم يلزم غيره ما خصّه، فتدبّر( 6) هذه وانظر فيها، فإنّها حقّ وصواب، أو باطل وخطأ، وليس يتفق فيها حقّ وباطل ولا خطأ وصواب، وليس لأحد غير موافقة الحقّ بقول( 7) ولا عمل ولا نيّة، ولا ينجو من ذلك إلّا من عصمه الله ورحمه. | :(8).`dCE`°ùe } ومن أثر وجدته في بعض كتب أهل عُمان، لا أعرفه عن من، فانظر فيه، وما نقول فيما يوجد من الأثر، أهو معمول به حتّى يصحّ باطله، أو متروك حتّى يعلم عدله. فالذي عرفته، وهو حفظي عمّن أخذت عنه من أهل العلم( 9)، أن الأثر كلّه .( معمول به إلّا ما صحّ أنّه باطل( 10 .« الحكم « 1) في ح ) .« بما » 2) في م ) .« أو غيره » 3) في أ ) .« يسع » 4) في م ) .« يسع » 5) في م ) .« فتذكّر » 6) في م ) .« لا بقول » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ح. ) .« القرآن » 9) في م ) .« حتى يصح باطله » 10 ) في ح ) الجزء الأول 365 [22] UEH ? .e .Yh E«à.dEH .NC’Gh E«à.dG »a :( وممّا يوجد أنّه من كتاب يضاف إلى المروي مستخرج( 1 ؛( قلت: أرأيت الحاكم والمفتي، أيجوز لهم أن يقلّدوا أحدًا من الفقهاء( 2 مالك والشّافعي والأوزاعي والثّوري( 3) وأبي حنيفة. قال: لا يجوز ذلك لأحد منهم. وقد نهى الشّافعي عن تقليده وتقليد غيره، وإنّما يكتب كتابه لينظر( 4) المرء لنفسه ويحتاط لدينه، ويتّبع الصّواب حيث I . . E E . كان، وبذلك أمر الله العلماء عند الاختلاف، فقال النساء: 59 ] يعني إلى كتاب ] . U . × . . O . . .. I الله، والرّسول يعني إلى سُ . نة رسوله. قال أبو سعيد 5 : هذا يخرج عندي، صحيح من قول أصحابنا، أنّه لا يجوز التّقليد في الدّين عند مخالفة المقل.د والمقل.د لشيء من الدّين المجتمع عليه من كتاب الله وسُ . نة رسوله محمّد ژ أو إجماع الأمّة أو ما أشبه ذلك، وساواه في قول أو فعل أو معنى. 1 ) لم يتضح أي كتاب يقصد هنا. ) .« مثل » 2) في م زيادة ) .« وأبو ثور » 3) في ح ) .« ولينظر » 4) في أ ) 366 المجلد الأول وكذلك لا يجوز التّقليد للمستفتي ولا للمحكوم بمخالفة ذلك إذا علم ،( أصل ذلك( 1) الأمر الذي قد( 2) أفتى به وحكم له به، ولو جهل مخالفته للحقّ( 3 وذلك باطل لا يجوز في الدّين فعله( 4) بعلم ولا بجهل، برأي ولا بدين، على معنى الإقامة عليه بالرّأي غير نازع ولا تائب، ولا دائن بالسّؤال عن ذلك ليرجع إلى إصابة الحقّ. وقد قيل: لا يجوز التّقليد في الفتيا على حال ولا يجوز اعتقاد التّقليد فيها ( 5)، وإنّما يكون اعتقاد القائل لشيء من الفتيا أنّه متّبع في جميع ذلك، ما علم منه أو جهل بكتاب الله وسُ . نة رسوله ژ وإجماع الأمّة( 6) من المحقّين، وصواب الرّأي الذي لا يخالف شيئًا من أصول الدّين وإنّما هو ما خرج على معنى أصول الدّين. ولا يجوز اعتقاد التّقليد في ذلك على حال. ومعي( 7) أنّه قد قيل إنّه( 8) يجوز التّقليد في الفتيا للعلماء في الرّأي الذي يجوز فيه الاختلاف، إذا كان العالم ممن يجوز له القول بالرّأي في الوجه والمعنى( 9) الذي يجوز له القول فيه( 10 ) بالرأي( 11 ) إذا وافق معنى الرّأي الذي يجوز أن يقال، ولم يخالف في ذلك شيئًا من أصول الدّين. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) زيادة من أ . ) .« مخالفة الحق » وفي أ « مخالفه الحق » 3) في ح ) 4 ) زيادة من م . ) .« فيه » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. « ومعنى » 7) في م ) 8 ) زيادة من م . ) .« والمفتي » 9) في أ ) 10 ) زيادة من أ . ) ناقصة من م . « في الوجه والمعنى الذي يجوز له القول بالرأي » ( 11) الجزء الأول باب [ 22 ] : في الفتيا والأخذ بالفتيا وعن من ؟ 367 وهذا إنّما يخرج على معنى الاتّباع على حالٍ( 1) للحق، لأنّه لو خالف الدّين لم يجز تقليده على حال، فبطل معنى إجازة التقليد في الفتيا على حال دون إصابة الحقّ في معنى ما قيل من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وروى بعض الإخوان في حضرة الشيخ أبي سعيد، فقال: رُوي أنّه رفع إلى أبي عبيدة عن أهل عُمان، أنّهم يُفتُون بالرّأي، فقال أبو عبيدة: ما سلموا من الدماء والفروج. قلت: أنا لأبي سعيد، فعندك أن القائل بالرّأي فيما سوى الدّماء والفروج ترجى له الإصابة في الحقّ في سائرها على تأويل ما قال أبو عبيدة؟ قال: هكذا أحسب أنّه يخرج كذلك، لأنّهم قالوا في بعض الرّوايات: كادت العلماء أن تحيط بالعلم لولا الدماء والفروج، لأنّ أمرها عندهم دقيق. | :.`dCE`°ùe } وسأله سائل عن سائل إذا جاء( 2) يسأل عن شيء في التّعارف والحكم له على وجهين؛ بماذا يخبره؟ قال، يخبره بالوجهين جميعًا، في التعارف والحكم، ليدخل عليه الفَرَجَ من .( وجهه والضيق من وجهه( 3)، فيطلب الآخر لنفسه السّلامة( 4 1 ) ناقصة من أ . ) .« جاءه » 2) في أ ) .« ليدخل عليه الفرج من وجه الضيق » 3) في أ و ح ) .« الأجر به لنفسه والسلامة » 4) في م ) 368 المجلد الأول ( قلت: أرأيت إذا أراد السائل أن يأخذ معنى التعارف، ويترك الحكم، إذا ( 1 كان التّعارف يبيح له التّرك، والحكم يحجره( 2) عليه، هل له ذلك؟ قال: إذا كان كله عدلًا وصوابًا لم أضيّق عليه أن يأخذ بالعدل، وإلا فعليه أن يأخذ بأعدل الأمرين عنده، وإن لم يبصر العدل فأعدلهما عند أهل العلم إن أبصر من يعبّر له ذلك ممّن يبصر العدل في ذلك. قلت له: وكذلك ما كان في الاختلاف في الرّأي، هل له أن يأخذ بأحدهما إذا كان من قول المسلمين؟ قال: إذا كان من قول المسلمين، وداخل في قول المسلمين( 3) جاز له ذلك؛ إذا كان كلّه عدلًا. قلت له: فيجوز أن يكون كلّه عدلًا، ويكون فيه شيء أعدل من شيء؟ قال: معي أنّه قد يكون كلّه متساويًا عدلًا، ويكون بعضه أعدل من بعض، .( لمعنى تأويل أو مخارجه( 4 قلت له( 5): فإن بان عند المبتلى شيء( 6) من الأقاويل أنّه أعدل من غيره، فأخذ بدون ذلك( 7) من الأقاويل للتخفيف على نفسه إذا كان كلّه من أقاويل المسلمين، هل يسعه ذلك أم يكون آثمًا إذا خالف الأعدل؟ ناقصة من م . « أراد السائل أن يأخذ معنى التعارف، ويترك الحكم، إذا » ( 1) وهو خطأ. « بحجة » 2) في أ ) ناقصة من م . « قال: إذا كان من قول المسلمين، وداخل في قول المسلمين » ( 3) .« ومخارجه » 4) في ح ) 5 ) زيادة من م . ) وضعناها هنا لتشويشها المعنى. « يدخل فيه الاختلاف عدل شيء » 6) في أ و ح زيادة ) 7 ) ناقصة من أ . ) الجزء الأول باب [ 22 ] : في الفتيا والأخذ بالفتيا وعن من ؟ 369 قال: إذا قصد إلى غير العدل وترك العدل كان ذلك عندي غير محسن، وأخاف لقصده إلى( 1) غير العدل وأخذه بغيره أن يأثم. قلت له: فإن لم يقصد في ذلك إلى مخالفة العدل، وإنّما أراد بذلك أن يتوسّع برأي المسلمين، بقصده إلى الرّخصة لا إلى قصده مخالفةَ الحقّ على الاعتماد لذلك، هل يسعه ذلك ولا يكون آثمًا، ولو كان غير ما أخذ به من الآراء أعدلَ منه عنده؟ قال: إذا أبصر عدل الآراء لم يجز له أن يفتي ولا يعمل إلّا ( 2) به إذا رآه أعدلها، وهو يبصر العدل، وتارك العدل على بصيرة عندي آخذٌ بالجور، وإنّما أصل( 3) الاختلاف اجتهاد الرّأي بأعدل الأمور، فإذا ترك وجه الرّأي الذي يجوز من طريقه خرج من معناه عندي. قلت له( 4): فإذا استوت كلّها في العدل، أو كان( 5) ممّن لا يبصر أعدلهما، هل يكون مخيّرًا أن يأخذ منها بما شاء؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك على قصدٍ منه إلى العدل في اعتقاده، لا ( 6) على الإهمال لمعنى قصد العدل. 1 ) زيادة من م . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« أقصد » 3) في أ و ح ) 4 ) ناقصة من م . ) والمعنيان مختلفان. « وهو ممّن » 5) في ح ) 6 ) زيادة من م . ) 370 المجلد الأول (1) E.H .NC’Gh E«à.dG »a UEH وسأله سائل عن السائل( 2) إذا كان إنّما يدرك السّلامة في ذلك اجتهادًا إلى القصد للعدل. قلت له: فآراء المسلمين التي صحّت لهم بينهم، وثبتت في آثارهم أكلّ ( أصلها عدل؟( 3 قال: هكذا عندي، العلماء منهم دون ما قالوه في الغلط. قلت له: فالاجتهاد في أعدل الآراء والنّظر فيها لازم لكل( 4) من أراد أن يعمل بشيء منها أو يفتي به، أم إنّما ذلك على القويّ في المعرفة دون الضّعيف الذي معه أنّه لا يبصر أعدل القول. قال: معي أنّه على كل معن . ي عليه الاجتهاد( 5) لإصابة العدل( 6) في مخصوص كلّ شيء من الإسلام وعمومه ثابت بأي( 7) حال كان في أمر الدّين والرّأي، ولا توفيق إلّا بالله، ولا يصاب( 8) العدل إلّا بفضله ومن فضله. قلت له: فهذا الاجتهاد يتصرّف في الأحوال، ولكلّ حال نظر دون الآخر من الضّيق والسّعة والاضطرار، أم ذلك كلّه حال ثابت، محمول عليه لا يجاوَز إلى غيره؟ قال: معي أنّ الأحوال لا تستوي، وأنّ لكلّ حال حكمًا؛ ما يخصّه من السّعة والضّيق. .« بالفتيا » 1) في ح ) ناقصة من م . « باب في الفتيا والأخذ بها. وسأله سائل عن السائل » ( 2) .« كلها في الأصل عدل » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من م . ) وما اثبتناه من ح. .« أنه على معنى الاجتهاد » وفي م ،« أنه على كل معنى الاجتهاد » 5) في أ ) .« الحق » 6) في ح ) 7 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. « يضاف » 8) في م ) الجزء الأول: باب في الفتيا والأخذ بها 371 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ضعيف المعرفة إلّا أنّه يسأل المسلمين، وينظر في الآثار، إلّا أنّه لا يبصر( 1) عدل ما يحفظ، ثمّ يأتيه إنسان يسأله عن شيء لا يبصر( 2) عدله ويعلم أنّه يأخذ بقوله، فيقول: سمعنا كذا وكذا، أو رأينا ( 3) في الآثار كذا وكذا، فيوافق الحقّ أو يوافق الباطل. قلت: هل عليه بأس؟ ( قال( 4): فإذا كان صادقًا فيما قال أنّه سمع أو رأى فأرجو أن لا بأس عليه( 5 إذا لم يعلم أنّه باطل يدله عليه( 6)، وإن وافق الحقّ لم يخِبْ( 7) من الثّواب، وإن وافق الباطل فأرجو أن لا بأس عليه. وعلى السائل ألّا يقبل الباطل ولا يعمل به( 8) إذا كان الأمر من القائل على ما وصفت. ( قلت: وكذلك إن كان يعرف يأخذ بقوله أم لا؟ فنعم، هو كما وصفت لك( 9 إن شاء الله فيما معي، وأرجو على حسب ما ذكرنا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي المؤثر : وقد ينبغي للمسؤول أن يتحرّج ولا يضيّق على النّاس ما هو واسع لهم ولا يوسع لهم ما هو ضيّق عليهم. .« لا ينظر » 1) في أ و ح ) ناقصة من ح. « عدل ما يحفظ، ثمّ يأتيه إنسان يسأله عن شيء لا يبصر » (2) .« ورأينا » 3) في ح ) 4 ) زيادة من م . ) .« أو يرجو فلا باس عليه » 5) في أ و ح ) .« علمه » 6) في م ) .« يَخلُ » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « وضعت له » 9) في م ) 372 المجلد الأول .éq ëdG .E«bh E«à.dG .ƒ.b »a [23] UEH بسم الله الرحمن الرّحيم، وجدت في الأثر: ( أمّا بعد، فإنّا ندعو إلى الله وإلى كتابه وإلى سُ . نة رسوله( 1)، ونجيب من دعانا ( 2 إلى ذلك، ونقبل الحقّ ممّن جاء به، ونكون معه عليه، ونردّ الباطل على من جاء به ونكون عليه، ونأمركم بتقوى الله والعمل بطاعته وابتغاء الوسيلة إليه بلزوم أسباب الهدى، ولتستدلّوا على رضى ربّكم بخلاف الهوى، وأشعروا قلوبكم وعيد الله وخوفه، ووطّنوا أنفسكم على استحقاق وعده( 3)، واتّبعوا كتاب الله واسلكوا سبيله، وقدّموه واجعلوه إمامكم وقائدكم، وأطيعوا من دعاكم إليه، وخالفوا من خالفكم، فإنّ تمام الهدى ولزوم التّقوى مع( 4) من كان القرآن إمامه، والضّال الباغي الظّالم المعتدي من كان غير القرآن إمامه، وكان القرآن يوم القيامة خصمه. فإنّ المسلمين إنّما نجوا عند تفرّق هذه الأمّة بالاعتصام بالقرآن الذي تفرّقت السّبل عنه. ولا تُقَلّدوا الكبراءَ والسّاداتِ دينَكُم فيما لا تعرفون( 5) عدله، وإنّما تلزمكم .« وإلى سنته وسنة رسوله » 1) في أ و م ) .« ونحب من دعا » 2) في أ ) وهو خطأ. « وعيده » 3) في ح ) 4 ) زيادة من م . ) .« يعرفون » 5) في أ ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 373 الحجّة أن تعرفوا الحقّ وتقبلوه ممّن أمركم به إذا عرفتموه، وتردّوا الباطل على من أمركم به إذا عرفتموه، فإذا اشتبه عليكم أمر لا تعرفون القول فيه فعليكم أن تقفوا عنه، وتسألوا ( 1) أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون. فتثبّتوا ( 2) وتعلّموا، وتفهّموا وتفقّهوا في الحلال والحرام، وأبصروا ما تصيبون به الأمور، بعضها ببعض، ثمّ حينئذ يسع العالم أن يفتي. وعلى الذي يفتي أن يجهد رأيه فيما يسع، فإذا ورد عليه شيء أثبت( 3) له عن النّبي ژ فلا ينبغي له أن يفتي بغيره ولا يسعه ذلك. ومن ورد عليه( 4) شيء قد اختلفت الرّواية فيه عن النّبي ژ وروى ذلك الثّقات من المسلمين فينبغي له أن يجهد رأيه فيما رُوي، فينظر أشبه ذلك بالحق وأحسنه( 5) فيفتي به. وإن ورد عليه شيء لم يبلغه عن النبي ژ فيه شيء، وجاء فيه عن أصحاب النّبي ژ فيه شيء، وأجمع عليه الثقات من بعدهم، فينبغي أن يفتي به. وإن ورد عليه شيء لم يبلغه فيه حديث عن النّبي ژ وقد اختُلف فيه، فينبغي له أن يجهد رأيه فينظر أيّ أقاويلهم أشبه عنده بالحقّ الواضح فيفتي به. وإن ورد عليه شيء لم يبلغه فيه شيء( 6) عن النّبي ژ ولا عن الثّقات من أصحابه( 7)، وقد أجمع عليه التّابعون فبلغه ذلك عن ثقاتهم فليسلّم لهم ما قالوا، ويفتي بقولهم، ولا ينبغي له أن يفتي بغيره. .« واسألوا » 1) في م ) .« فتبيّنوا » 2) في أ ) .« أو تثبّت » 3) في م ) .« له » 4) في ح ) .« وحسنه » 5) في أ ) .« حديث » 6) في م ) .« الصحابة » 7) في م ) 374 المجلد الأول ومن طلب الفقه والعلم وعمل به وصحّت فيه نيّته كان أفضل من العبادة، وأفضل من جميع أعمال البرّ. وينبغي لمن( 1) يبتلى في أمر دينه في حلال أو حرام أن يسأل أفقه من يقدر عليه من أهل المصر الذي هو فيه، فإن أُفتِيَ بقول، والذي يستفتي جاهل بالعلم أخذ بقوله. وإن كان في المصر فقيهان، كلاهما يؤخذ عنهما، فاستفتاهما فيما ابتلي به ( فاتفقا أخذ بقولهما ( 2). وإن اختلفا نظر أيّهما يقع قوله في قلبه أنّه أصوب( 3 ويسعه أن يأخذ به. وإن كانوا ثلاثة فقهاء في مصر من الأمصار، وبعضهم قريب من بعض في الفقه، فاستفتاهم فيما ابتلي به فاتّفقوا أخذ بقولهم، وإن اختلفوا واتّفق( 4) اثنان ( منهم على أمر وخالفهم الثّالث أخذ بقول الاثنين، ولم يسعه أن يتعدّى إلى( 5 قول الثّالث ولا قول نفسه. وإن اختلفوا فأفتاه كلّ واحد منهم بقول ولم يتّفق اثنان منهم؛ اجتهد هو برأيه( 6) فيما أفتوه به، فأيّهم كان أصوب عنده قولًا أخذ به، ولم يكن له أن يترك ما قالوا ويعمل هو بغير ذلك. وإن كان المستفتي فقيهًا قد فقه الحلال والحرام، وروى الآثار، وأبصر ،( وجوه الحلال والحرام، وكان مثل الذي يستفتَى، وخالفه أخذ بقول نفسه( 7 .« للذي » 1) في أ و م ) 2 ) زيادة من م . ) .« أصوبهما » 3) في أ و ح ) .« فاتفق » 4) في أ ) .« على » 5) في أ ) .« رأيه » 6) في م ) 7 ) زيادة من م . ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 375 ولم يلتفت إلى قول من خالفه، وإن لم يستفت كان في سعةٍ أن يعمل برأيه إذا كان مثله يستفتى. فإن كان له في الذي ابتلي به رأي فمكث بذلك زمانًا ثمّ رأى غيره أحسن منه رجع إلى الذي هو أحسن عنده( 1)، ولا ينبغي له أن يثبت على الذي صار عنده أنه( 2) خطأ. وإن قضى عليه القاضي في حلال أو حرام سلّم ذلك لما قضى عليه القاضي. ولو أن رجلًا جاهلًا ( 3) أفتاه عالم في شيء ابتلي به فأفتاه فيه، وأخذ به الجاهل( 4) فمكث يعمل به زمانًا، ثمّ قال العالم الذي أفتاه: قد رأيت أن غير ذلك( 5) أحسن منه، كان ينبغي للمبتلى به أن يجهد رأيه( 6)، وإن( 7) كان جاهلًا. ( فإن كان الأمر( 8) الذي رجع عنه العالم أصوبهما عنده لم يرجع عنه( 9 لرجوع العالم ومضى عليه، وإن كان الذي رجع إليه العالم أحسن عنده من الأوّل الذي رجع عنه أخذ بما رجع إليه العالم، ولم يسعه أن يثبت على ما أفتاه به أولًا. ورجوع العالم في ذلك كقول العالمَِين إذا اختلفا؛ قوله الأوّل قول، وقوله الآخر قول آخر، وللمستفتي أن يجهد( 10 ) رأيه في أحد القولين، وليس له أن يتعدّاهما. .« الذي أحسن منه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« كان رجل جاهل » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) وما أثبتناه من أ . .« رأيت غير ذلك » وفي م « رأيت أن ذلك » 5) في ح ) .« يجتهد برأيه » 6) في ح ) .« إن » 7) في أ ) .« الآخر » 8) في م ) وهو خطأ. « عنده » 9) في أ ) .« يجتهد » 10 ) في م ) 376 المجلد الأول ومن غيره : وذكر هاشم أن علي بن عزرة نحل ابنه أزهر نحلًا ( 1)، وكان علي بن عزرة 2) في النّحل، فقال، إذا اختلف العلماء في أمر من الأمور، بأيّهِ ) في مَن مشىَ .( آخذ؟( 3) قال: بأيه شئت( 4 ومن غيره : وما اختلف النّاس من الحلال والحرام فما كان القول فيه بالدّين فالحقّ في واحد منه، وما سواه باطل، وما كان القول فيه بالرأي فكلّه جائز، فمن كان له معرفة باختلاف الفقهاء ممّا ( 5) قالوا فيه الرّأي فعليه أن يأخذ بأعدلها معه، ومن لم تكن له معرفة باختلاف الفقهاء في القول بالرّأي فما ( 6) عمل به ممّا قال به فقهاء أهل الدّعوة من الرّأي جاز له ذلك. ومن غيره : قال أبو المؤثر: فما أفتى به العلماء فهو واسع لمن استحلّه، وما كرهوه .( وشكّوا فيه وارتابوا ( 7) فنحن أحرى ألّا نقدم عليه ولا ننتهك( 8 قال: وإن اختلف العلماء( 9) أخذ برأي أورعهم وأكثرهم علمًا بتفسير القرآن وسُ . نة رسول الله ژ وآثار السّلف من أصحاب رسول الله ژ الذين لم يُحدِثوا وهو خطأ. « نجل ابنه أزهر نجلًا » 1) في أ ) وهو خطأ. « شيء » 2) في م ) .« يأخذ » 3) في م ) 4 ) يشير إلى مسألة الهبة للأولاد، ووجوب العدل فيها، وأن فيها خلافًا بين الفقهاء. واختار القول ) بجوازها كما تبينه قصة هبته نحلة لولده. (باجو) .« فيما » 5) في م ) .« فيما » 6) في م ) .« أو شكّوا فيه أو ارتابوا » 7) في أ ) .« فيحق أن لا يتقدم عليه ولا ينتهك » 8) في أ ) .« الفقهاء » 9) في أ ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 377 حدثًا، والذين لم يُقبِلوا على الدّنيا، ولم يُحَ . كموا غير الله، ولم تَمِل بهم الأهواء إلى مُضلّات الأمور، ثمّ قال: مَن بعدهم من التّابعين بإحسان، السّالكين سبيلهم فهذا رأي المسلمين، آخرهم يتبع أوّلهم، ويعترفون لهم بفضلهم. :( ومن غيره ( 1 قال: وقد قيل: إنّه إذا ( 2) اختلف النّاس في شيء من الرأي؛ فإن كان المختلف عليه القول يبصر عدل الأقاويل؛ أخذ بأعدلها وأقربها إلى الحقّ في بصيرته، وإن كان لا يبصر عدل( 3) ذلك أخذ بقول وليه منهم، وإن كانوا كلّهم سواء، أولياء له، أخذ بقول أعلمهم بكتاب الله وسُ . نة نبيّه ژ وآثار المسلمين. وإن كانوا كلّهم في ذلك سواء( 4) واستووا أخذ بقول أورعهم وأفضلهم وأنزههم، فإن استووا في ذلك كلّه أخذ بقول أسنّهم وأقدمهم في الإسلام لموضع قدمه، وإن استووا في ذلك ولم يكن هو يبصر عدل الأمور أخذ بما .( شاء من أقاويلهم ووسعه ذلك، وكان ذلك جائزًا له( 5 ومن جواب أبي الحواري 5 : وأمّا ما ذكرت من الكتب فإنّ الكتب لا يَأخذ بما فيها إلّا من عرف عدلها، وذلك لا يكون إلّا فقيهًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي المؤثر( 6) : وعن رجل رأى من ول . ي له حدثًا فلم يعرف ما بلغ به حدثه، فأخبر به فقيهًا 1 ) ناقصة من م . ) .« قد » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م . ) .« سواء في ذلك » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م . ) .« أبي الحواري 5 » 6) في أ ) 378 المجلد الأول من فقهاء المسلمين بذلك الفعل، فقال له الفقيه: إنّ هذا الحدث( 1) يَكفُر من ركبه، أو لعن مَن فَعَل ذلك الفعل( 2) وبَرِئَ منه، ما تكون منزلة هذا الفقيه؟ ومنزلة المحُدِث عند الذي( 3) علم هذا من وليّه؟ فأقول: إن هذا الذي قد عُنِيَ بهذا، أن يسأل الفقيه عن الحجّة في ذلك، فإن أخبر بالحجة التي بها ( 4) وجبت( 5) البراءة ممن ركب ذلك فعليه أن يقبل منه إذا أقام عليه الحجّة، وليس له أن يرد عليه الحجّة، وإن أخبره بأمر ليس من العدل، وكان قوله باطلًا كفّ عن وَلايته إياه( 6)، فإن هو تولّاهُ بجهلٍ أو عِلم بعد ظهور قول الباطل منه، وك . فرَهُ بما ادعى؛ هلك بولايته إياه. وإن أقام عليه الحجّة التي بها يقطع( 7) عذر من قامت عليه فردّها هلك بردّها، ولا يحل له ترك ولاية هذا الفقيه بعد إقامة الحجّة عليه بالحق، فإن ترك ولايته هلك، وهذا ممّا يجب عليه علمه. فإن قال قائل: كيف يكلّف الله النّاس علم ما لا يعلمونه ولا تعرفه قلوبهم، فليعلم أنّ الله تبارك وتعالى قد كلّف أقوامًا علم ما لا يعلمونه من دينه، وأقام عليهم الحجّة بمعرفته، فإذا جهلوا ما ( 8) قامت عليهم به حجّة الله لم يعذرهم الله IH G F ED C B A بعد ذلك( 9)، وقد قال الله تعالى: . @ è ç . : الأنعام: 104 ]. وقد ذمّ الله الذين لا يعلمون، فقال ] . L K J وهو خطأ. « الحديث » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م . ) .« من » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من م . ) .« وجبت بها » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ح. ) وهو خطأ. « التي يقع » وفي أ .« تقطع » 7) في م ) .« بما » 8) في أح و م ) .« بذلك » 9) في ح ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 379 الأعراف: 187 ]، وقال: . " # $ % & ' ) ( * + ] . ë ê é ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ , . [الرعد: 19 ]، وقال: .£ .[ الإسراء: 72 ] . ® فإن قال قائل: ففيم ذا يتّبع النّاس فقهاءهم وهم يسألونهم عن الطّلاق والحيض والصّلاة والصّيام والحدود والأحكام، ويقلّدونهم ذلك فيما لا يعلمونه؟ فاعلموا أنّ جميع الحوادث على منزلتين: منهما ما فيه الحجّة من كتاب الله وسُ . نة رسوله ژ ، فمن أفتى من الفقهاء بتحليل ما كان حرامًا في حجّة الله فهو هالك، ومن استحلّ بقوله ما أحلّه من حرام الله( 1) فهو هالك، وكذلك إذا حرّم شيئًا ممّا هو حلال عن الله والحجّة من الله 8 قائمة بتحليله هلك، وهلك من حرّم ما أحلّ الله بقوله. والمنزلة الثّانية ما ليس فيه حجّة، وهو ممّا لا كتاب فيه ولا سُ . نة، وهو ممّا يسع المسلمين( 2) فيه الرّأي والاختلاف، فرأي الفقهاء في ذلك مقبول، لأنّ هذا ممّا يجوز( 3) فيه الاختلاف من الفقهاء، وهم على ولاية بعضهم بعضًا. وأمّا ما كان من الادّعاء على الله في الدّين والعداوة( 4) والولاية والحلال الذي أحلّه الله، والحرام الذي حرمه الله، فإذا اختلف فيه الفقهاء فقال واحد منهم: هذا حلال من الله، وقال آخر: هذا حرام من الله، وقال واحد: هذا كفر، وقال الآخر: هذا إيمان، فإنّ هذا الاختلاف يوقع( 5) بينهم البراءات ويقطع ولاية بعضهم عن بعض. .« عن الله » 1) في أ ) .« سيغ للمسلمين » 2) في م ) وهو خطأ. « لا يجوز » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من م . ) .« يقع » 5) في أ ) 380 المجلد الأول ولا تحلّ ولاية المختلفين جميعًا على هذه الجهة( 1)، فمن جمعهم في الولاية على هذا هلك، وعند هذا يجب تكليف العلم( 2) على الجاهل إذا قامت عليه الحجّة بالحقّ في ذلك لزمه( 3) قبوله، وتحرم عليه ولاية المخطئ من هذين المختلفين في دين الله، فإذا قامت عليه الحجّة بهلاك المخطئ وإيمان المصيب لزمه قبولها، فإن ردّها بجهل هلك، وصار بمنزلة من جهل ما كلّفه الله علمه من الجاهلين. وأمّا ما سألت عنه من الخطإ في الرّأي، فالجواب في( 4) ذلك على وجهين: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز، فأمّا الذي لا يجوز في الرّأي( 5) فيما لا يسع جهله. فإن ذلك لا يجوز إن شك( 6) فيه، وذلك حرام لا يسع، أو فيما قد علم أنّه من دين النّبي ژ فلا يسع الشّكّ فيه بعد العلم. والوجه الآخر الذي يجوز فيه الرّأي ما سوى ذلك، ممّا ( 7) يقول الرّجل: أرى كذا وكذا ممّا يسعه أن يراه( 8)، ولو كان الأمر على غير ما رأى لم يكن عاصيًا ولا آثمًا؛ لأنّه أخبر بما أنّه يراه؛ وهو صادق. قال أبو محمد: سألت أبا محمد( 9): هل يجوز للإنسان أن يقبل الفتوى من غير الولي إذا كان ثقة، أو كان من أهل الدّعوة، أو كنت لا أعرف قوله ولا علمه .( إلّا أنّه ثقة؟ فقال: لا تُقبل الفتيا إلّا من أهل العلم بالفتيا بالدّين( 10 .« الجملة » 1) في أ ) .« العلم « 2) في م ) .« ولزمه » 3) في م ) .« على » 4) في م ) .« فأما الذي يجوز فالرأي » 5) في ح ) .« أن يشك » 6) في أ ) .« ما » 7) في ح ) .« برأيه » 8) في ح ) 9 ) مَنْ أبو محمد الأول ومَن الثاني؟ ولعله: أبو مالك شيخ ابن بركة. ) أي في نسخة أخرى: بالفتيا والدين. « بالفتيا بالدين، نسخة والدين » 10 ) ورد في أ و ح ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 381 قلت: فهل يجوز لي أن أقبل الرّفيعة؟ فقال: إذا كان الرافع ثقة وكان ضابطًا بنقل الفتيا فاقبل منه إذا كان من أهل الرّأي. قلت: فهل يجوز لي أن أدلّ المستفتي على غير الولي إذا كان ثقة؟ فقال: لا يجوز لك أن تدلّ المستفتي إلّا على المفتي ممن( 1) له علم وورع. وسألته عن المفتي: هل له أن يخبر المستفتي بالآراء ليختار منها المستفتي( 2) ما أراد؟ وهل يجب عليه ذلك؟ فقال: المفتي إذا كان مخبرًا للمستفتي أخبره بالاختلاف، وإن كان مفتيًا لمن استفتاه لم يفته إلّا بما يقول هو به ممّا يراه عدلًا عنده. قلت: أرأيت المفتي إذا أخبر المستفتي بالاختلاف، ونَقَلَ له عن من لا يعرفه المستفتي، هل يأخذ بقول الرّافع إذا كان ثقة ضابطًا للنّقل من أهل الرّأي؟ فقال: إذا أفتاه ولم يرفع له عن أحد غيره( 3) نظر في فتياه، وإذا ( 4) رفع له عن غيره نظر في المرفوع عنه، فإن كان ممّن يؤخذ بفتياه أو برفيعته أخذ بذلك، وإن كان ممّن لا يجوز منه ذلك لم يأخذ بقوله حتى يُع . رفَه( 5) عدل ذلك القول. | :.`dCE`°ùe } وإذا سئل الفقيه عن مسألة فقال قد قالوا فيها كذا وكذا. هل يؤخذ بقوله هذا إذا كان من أهل الفتيا؟ فقال: لم يفت بشيء. .« بما » 1) في أ و ح ) 2 ) زيادة من م . ) 3 ) زيادة من م . ) .« إذا » 4) في أ ) .« يعرف » 5) في م ) 382 المجلد الأول من الزّيادة المضافة : قال: وقد قيل لا يجوز الأخذ بذلك، قلت( 1): فإن قال: قد قال المسلمون فيها كذا وكذا، فجائز له الأخذ بذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن عن رجل سأل( 2) العالم عمّا يلزمه فيفتيه، ثمّ يقول له: لا تأخذ بقولي، إن أخذ بقوله يسعه ذلك( 3) أم لا؟ قال: إن حجر عليه لم يجز له الأخذ بقوله؛ إلّا أن يعلم المستفتي أنّ ذلك حقّ قد أبصر عدله من الكتاب وال . س . نة، فعليه العمل بالحقّ ولا يلتفت إليه. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل متعلّم من ضعفاء المسلمين يحفظ في مسألة قولين من أقوال المسلمين، فيبتلى بعمل هذه المسألة وهو لا يعرف عدل أقاويلهم، ويعمل بواحد من ذلك، هل يكون جائزًا؟ قال: قد قالوا إنّه( 4) إذا كان لا يعرف عدل أقاويلهم فأخذ بأحد أقاويلهم جاز له ذلك. وقد كان مثل هذا بحضرة الشّيخ، فقال له: على هذا أن يجتهد كما يجتهد جابر بن زيد، لعلّه يبصر لنفسه ويجتهد. قلت: فإن علم أنّ الحقّ في أحد أقاويلهم فأخذ من قولهم بخلاف ما يراه أعدل، هل يكون ضامنًا إذا طلب الهون في ذلك؟ 1 ) ناقصة من م . ) .« سأل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« به » 4) في أ ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 383 قال: إذا أخذ هو بذلك لم يجز أن يعمل بخلاف الحقّ، ويضمن ما فيه الضمّان. وإن أفتى بخلاف الحقّ وهو يرى الحقّ غيره، فقد قالوا: إنّه يضمن إذا كان لا يعرف أنّ غير ذلك هو العدل، فأخذ به أنّه الحقّ عنده، ولعلّ فيه اختلافًا بأنّ الفروع يجوز فيها الاختلاف، ويمكن أن يكون الذي عمل به أعدل من الذي رآه هو أنّه يكون أعدل، ويكون الذي عمل به صوابًا، فلا يضمن ولا يأثم، لأنه قد أخذ بقولٍ من أقاويل المسلمين فيما قد قالوا به. | :.`dCE`°ùe } ( وعن من سمع من المسلمين قولًا من آثارهم، فأفتى به النّاس وأخذوا ( 1 ذلك عنه، أهو سالم أم هالك؟ قال: نعم، إذا سمع من المسلمين فرفع عنهم جاز له( 2)، وإن عرف من آثار المسلمين الصحيحة، وعرف عدل ذلك جاز له، وأمّا أن يفتي فحتّى يكون من أهل الفتيا في ذلك. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي الحواري، وذكرت هل يكون( 3) في الدّين تقليد، مثل( 4) أن يسأل الرّجل عن مسألة فيُحلّ حرامًا أو يُح . رم حلالًا غلَطًا، ولا يعلم المفتي ولا المفتى له( 5)، هل يكون أحدهما في هذا هالكًا؟ فعلى ما وصفت فليس في .« وأخذ » 1) في أ ) .« جاز ذلك لهم » وفي م ،« جاز لهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) زيادة من م . ) 5 ) ناقصة من أ . ) 384 المجلد الأول ( الدّين تقليد لأحد( 1) إّلا للأنبياء، فإنّ الأنبياء قد قيل: إنّهم مقل.دون، ولا يقولون( 2 على الله إلّا الحقّ. وإن الله عاصم أنبيائه، وهاديهم إلى الحقّ والعدل والصّواب، وليس لأحدٍ بعدهم تقليد، فإذا أحلّ المسؤول حرامًا ممّا حرّمه الله( 3)، أو حرّم حلالًا ممّا أحلّه الله فالسّائل والمسؤول هالكان جميعًا، إذا اتّبع السّائل المسؤول على ذلك. ومن غيره : قال: نعم، وهذا على قول المفتي بغير علم فأخطأ فخالف( 4) الكتاب وال . س . نة وما أجمع عليه علماء المسلمين، وأمّا إن كان عالمًا بما يفتي فأراد الحقّ بعلم فأخطأ بغيره( 5) غلطًا فلا هلاك على المفتي، فإن عمل بذلك المفتَى ودان به، فهو هالك، ولا هلاك على المفتي على هذا لأنّه لا غلط على مسلم. عن أبي علي الحسن بن أحمد في المفتي الذي عرفت( 6) أنّه إن( 7) كان ممّن يفتي أفتى بما يراه عدلًا من أقاويل المسلمين، وليس له أن يفتي بقول هو يرى غيره أعدل منه، وإن كان ممن لا يفتي أخبر بالأقاويل التّي وجدها وحفظها، وعلى المفتىَ أن يأخذ بالأعدل منها إذا عرف الأعدل، وإن كان لا يعرف الأعدل( 8) أخذ بما شاء من أقاويل المسلمين، والاختلاف في هذا كثير. 1 ) زيادة من م . ) .« ولا يقولوا » 2) في ح ) ناقصة من أ . « مما حرّمه الله » (3) .« مخالفًا » وفي م ،« المخالف » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« عرفته » 6) في م ) .« إذا » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من أ . ) الجزء الأول باب [ 23 ] : في قبول الفتيا وقيام الحجّة 385 | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا إبراهيم عن العالم، هل يقبل منه وهو غير ثقة؟ قال: يؤخذ بفتياه إذا كان يعرف الحقّ من الباطل. قلت: فهل يجوز أن آخذ بالمسألة من الثقة وهو غير عالم؟ قال: إذا قال إنه( 1) يحفظها جاز لك( 2) أن تأخذ بقوله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا رفع الثّقة من المسلمين مسألة من الحلال والحرام عن أحد من العلماء ممّن يؤخذ بقوله أنّه يُقبَل ذلك منه، ويؤخذ بقوله عنه. وقيل: ولو لم يس . م عن مَن حفظ ذلك عنه( 3) إلّا أنّه ثقة، وقال: إنّه حفظ كذا وكذا، أو وجد في الآثار( 4) كذا وكذا عن المسلمين، أنّه يقبل قوله في ذلك منه، ويؤخذ بما قال. وأمّا إذا لم يقل إنّه حفظ ذلك ولا وجده في آثار المسلمين وإنّما هو أفتى به هكذا؛ فلا يقبل قوله في ذلك حتّى يكون هو فقيهًا في المسائل، أو يعرف السّائل( 5) عدل ما رفعه إليه الثّقة، ولم يرفعه عن حفظ أو أثر، فإذا عرف السّائل عدل المسألة قبلها بمعرفته، وكان ذلك جائزًا. قال غيره: ولو لم يعرفه بذلك أحد( 6) من النّاس، فإذا عرف هو( 7) عدل المسألة جاز له الأخذ بالعدل. والله أعلم. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) زيادة من م . ) .« الأثر » 4) في ح ) وهو خطأ. « المسائل » 5) في أ ) وهو خطأ. « أخذ » 6) في أ ) وهو خطأ يقلب المعنى. « فهو » 7) في م ) 386 المجلد الأول [24] UEH ..©dG »a »à.à°ù.dG UGƒL »a وقيل: فمن يسأل عن شيء من العلم لم يكن معه فيه علم، أنّه يقول: لا أدري أو لا أعرف، أو يقول: الله أعلم، أو عَلِم الله، أو العلم لله. .( وقوله: لا أدري، أو لا أعرف، أحبّ إليّ في ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد، وأمّا ما ذكرت من قول القائل، وقد سألك عن مسألة فقلت: ( الله أعلم، فعاب ذلك عليك( 2)، وقال: إذا سألك أحد عن شيء فقل: سَلْ( 3 .« الله أعلم » غيري، لئلّا تترك السّائل في شبهة في قولك واعلم رحمك الله أنّا قد بلغَنا أنّ عبد الله بن عمر، وكان من أهل العلم والفقه، ولعلّه من فقهاء الأمّة، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، سأله سائل عن مسألة فقال ابن عمر: الله أعلم. فقال له السّائل: أمثل ابن عمر يقول: الله أعلم! فقال له ابن عمر: ماذا على ابن عمر إذا قال: الله أعلم لما لا يعلم. وبلغنا عن ابن عبّاس وكان من فقهاء الأمّة أنّه دخل عليه نافع بن 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من م . ) .« سائل » 3) في م ) الجزء الأول باب [ 24 ] : في جواب المستفتي في العلم 387 الأزرق فجرى بينهما كلام في جرأة ابن عبّاس على الفتيا في التّفسير والحلال والحرام، ولعلّ ذلك جرى( 1) على وجه الحسد إلّا ما شاء الله. يا ابن عبّاس، ما أجرأك » : فقال: فيما بلغنا نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس أجرأ منّي من لا يقول لما لا يعلم » فقال له ابن عبّاس: فيما بلغنا ،«! على الله .« الله أعلم .« أجرأ منّي من يقول لما يعلم الله أعلم » : وفي بعض الحديث أنّه قال فكلّ ذلك صواب، لأنّه إذا لم يقل لما يعلم الله أعلم، فكيف ما لا يعلم. والمتكلّف ما لا يعلم غير معذور، والقائل لما يعلم الله أعلم كاتمٌ( 2) لما ( يعلم، والكاتم لما يعلم إذا احتيج إليه كالقائل لما ( 3) لا يعلم، على المعنى( 4 سواء، وليس للقائل عليك في ذلك حجّة. وقد بلغنا أنّه سئل بعض الفقهاء عن شيء ممّا يسأل عنه، فقال: الله أعلم. فقال له السّائل: رددتَ العلم إلى عالمه، وهو قول صحيح، غير أنّ الضعيف الذي ليس له كثير( 5) علم وفقه يستحبّ له إذا يسأل عن شيء لا يعلمه أن يقول في ذلك: لا أدري، ولا أعرف، أو ليس معي فيه( 6) معرفة، ولا يقول: الله أعلم، فيوهم السّائل له( 7) أنه إنّما وقف وقوف الفقهاء، فمن هذا الجزم( 8) كانت العلة داخلة في أهل الضّعف. 1 ) ناقصة من ح. ) .« كاتمًا » 2) في أ ) .« بما » 3) في ح ) .« والمعنى » 4) في م ) .« كثرة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« الخبر » 8) في ح ) 388 المجلد الأول وإن قال: الله أعلم بإخلاص من نيّته، ور . دا منه للعلم إلى عالمه، وطلبِه السلامة لنفسه بلا أن يوهم السّائل له أمرًا يدخل عليه ما قد كرهه( 1) له من ذلك، فهذا لا بأس به، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أفتى العالم ولم يقل الله أعلم أصيبت مقاتله. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: من تشجّع بعلم كمن تورّع بعلم. وقال الشاعر: ( مَن كَان يَهوَى أن يُرى متصدّرًا ويَكْرَه لا أدري، أُصِيبَت مَقَاتِلُهْ( 2 وهو خطأ. « ما تذكره » 1) في م ) 2 ) البيت لابن دريد. من قصيدة مطلعها: ) جَهِلْتَ فَعَادَيْتَ العُلُومَ وَأَهْلَهَا كذاكَ يعادي العلمَ منْ هوَ جاهلهْ وتنسب لابن عباس، « إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله » معنى البيت مستوحى من مقالة وللإمام مالك بن أنس، وغيرهما. ينظر ديوان ابن دريد. الجزء الأول 389 .EHGƒédG ôNBG »a .E.j Ee »a .dP .ƒ.b .e Rƒéj Eeh [25] UEH فهذا ما فتح الله لي ممّا حضرني من جواب ما سألتَ عنه مع ضعفي وقلّة بصيرتي إلّا ما فتح الله لي( 1) ووفق، ولو حسن الاعتذار لكان أولى من بمثلي ما يُخاف فيه التكلّف والخطأ والزلل، ولكن لم نر مع الاضطرار ( وجه الاختيار( 2)، والله الموفق للصّواب. فتدبّر أخي جميع ما كتبت به( 3 إليك وأجبتك به، وتدبّرهُ حرفًا حرفًا، ولا يمنعك من الاجتهاد( 4) في النّظر فيه حسن ظنّ، ولا اتّكال عليّ ولا تقليد، فإنّ ذلك كلّه( 5) لا يسعني ولا يسعك، وإنّما يجوز قبول الحقّ لا غيره من أمين ولا خائن، فإن وافق ذلك الحقّ فاقبله وتمسّك به، وإن خالف الحقّ فأعرض عنه( 6)، فإنّه من الشّيطان ومن أعوانه( 7) من الجنّ والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا. وإن لم يبن لك صوابه ولا خطؤه فاعرضه على آثار المسلمين وأهل البصر منهم، فما وافق الآثار وصحّ مع ذوي الأبصار فهو لا شكّ أنّه 1 ) زيادة من م . ) .« اختبار » 2) في أ ) .« كتبته » 3) في م ) وهو خلل. « ولاجتهاد » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م . ) .« فارفض به » 6) في أ ) .« إغوائه » 7) في ح ) 390 المجلد الأول من الحقّ، وما خالف الآثار وخالف رأي( 1) ذوي الأبصار فدعه، فإنّه طريق النّار. أعوذ بالله من النّار. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي الحسن بن أحمد : انظر في ذلك ولا تأخذ إلّا ما وافق الحقّ والعدل، وتأمّل ما كتبت به إليك، فإن كان فيه زلل أو غلط فأصلحه، فإنّي كتبته ولم أقرأه ولم أتأمّله. | :(2).```°ü`a } أحسب عن الحسن بن أحمد : الذي يسأل عن أمر دينه فيَصِلُ إليه الجواب لا يأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ، وليس هذا ممّا يمنعه بما أجاب به( 3) الفقيه إذا كان الفقيه المجيب ممّن يؤخذ عنه الفتيا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري : وازدد من سؤال المسلمين واعلم أنّي ضعيف الرّأي كثير الخطإ قليل المعرفة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطإٍ فمنّا، ونحن نستغفر الله من ذلك الخطإ، ونحمد الله على الصّواب. 1 ) ناقصة من م . ) .« مسألة » 2) في ح ) .« أجابه » 3) في ح ) الجزء الأول 391 …CGôq dEH »à.j .CG ¬d Rƒéj ..«a [26] UEH ومن( 1) قول المسلمين في الاختلاف منهم لبعضهم بعض في مسألة تحدث، أقول فيها بكذا وكذا ( 2)، وقال الآخر( 3): أقول إنّها كذا وكذا. ثمّ يتولّى كلّ واحد منهما صاحبه ولا تكون مفارقة، وإن كانت أسباب قبل هذا يسع أحدًا منهم إلا ( 4) المفارقة لمن خالفهم، وإنّما هذا فيما جاءت به ال . س . نة وعُرف من الكتاب، وإنّما هذا في مسألةِ حلالٍ وحرام،ٍ مثل حيض أو بيع أو أحكام في حقوق من الأموال وغيرها. فعلى ما وصفت، فإنّ الذي مضت عليه أئمّة المسلمين ما كان من الأحكام التّي تجري فيما بينهم، وكذلك ما كان( 5) من مسائل الحلال والحرام التي يقولون فيها بالرّأي والقياس، فقد كانوا يقولون في ذلك، وكلّهم على الصّواب في ذلك، وإنّما يجوز ذلك لمن كان عارفًا بالكتاب وال . س . نة وآثار المسلمين، واجتهد برأيه في رجاء التّوفيق من الله. .« وعن » 1) في أ و ح ) .« أقول فيها كذا » و م ،« أقول فيها بكذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من م . ) ناقصة من ح. « من الأحكام التّي تجري فيما بينهم، وكذلك ما كان » (5) 392 المجلد الأول وإنّما لا يسع القول فيه( 1) بالرّأي في الذي يوجد في كتاب الله وسُ . نة نبيّه، فذلك الذي( 2) لا يسع القول فيه بالرّأي. فمن قال في الدّين بالرّأي والقياس فقد أخطأ وضلّ عن سواء السّبيل. وذلك أنّ الدّين قد سبق وسبقت المعرفة فيه، وقامت الحجّة على من جهله، وليس الدّين بحادث مثل ما يحدث بين النّاس من قِبَل أحكامهم؛ في الطّلاق والعتاق والصّلاة والصّيام والحجّ وأشباه ذلك. ولو أنّ رجلًا أفتى بمسألة برأيه فأحلّ أو حرّم، وخالفه آخر برأيه( 3) فأحلّ أو حرّم، فبرئ أحدهما من الآخر على ما خالفه، فهذا ( 4) هو الدّين، ونبرأ( 5) من الذي برئ، لأنّ ال . س . نة قد سبقت والآثار قد تقدّمت والقول بالرّأي منهم في ( الحلال والحرام، ولم( 6) تفترق هذه الأمّة على الفتيا وإنّما افترقت على النّحل( 7 بما يكون من أحكام الآخرة. q p o n m l k j i h g . : وقال الله 8 الأنبياء: 78 ]، فأفتى كلّ واحد منهم برأيه، فقال الله: ] .t s r ے . ¢ £ ¤ . ~ }| { z y xw v . [الأنبياء: 79 ]، ولم يبطل الله قول داود، ولا ذمّه ولا خطّأه، وأشباه هذا ممّا ( 8) يطول به الكتاب. 1 ) زيادة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« وهذا » 4) في أ ) .« ويُبرأ » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) وربما يكون المعنى بهذا أي على محلّ الأحكام المتعلقة بالآخرة. وهي مسائل ،« المحل » 7) في أ و ح ) الديانة. .« بما » 8) في أ ) الجزء الأول باب [ 26 ] : فيمن يجوز له أن يفتي بالرّأي 393 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي قحطان قال: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي مرفوع عنه خطؤه، وصوابه مأجور عليه، ولا يسع أحدًا أن يفتي بالرّأي إلّا مَن علم ما في كتاب الله 8 وسُ . نة نبيّه وآثار( 1) أئمّة العدل. .« المسلمين » 1) في م زيادة ) 394 المجلد الأول [27] UEH »à..dG .E.°V »a وممّا أفتى به أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 فيمن قال: الحلال عليه حرام( 1)، فأفتاه مفتٍ أنّ زوجته تطلّق، ولم يكن هو نوى زوجته بطلاق، وقد كان طلّقها قبل ذلك اثنتين، وأخذ بقول المفتي وتركها، ولم ير أنّ له عليها رجعة، وتزوّجت ثمّ سأل، فرأوا ( 2) أنّها لا تطلق، وأنّها زوجته فرفع على الذي أفتاه بالخطإ. قال أبو عبد الله: ما أقرب المفتي أن يضمن له بالصّداق، ويحاول فيها حتّى يخرجها من زوجها الآخر. فإن قال( 3) له الزّوج: لا أخرجها حتّى تضمن لي الصّداق( 4) والذي أديت إليها. قال: فعليه أن يضمن له الصّداق( 5) أيضًا. قلت له( 6): هل له( 7) عذر إن قال لا تأخذ بقول وهو يعلم أنّه ليس بفقيه، وأنّ الفقهاء غيره؟ فإن قال له: لست بفقيه، فلا تأخذ برأي، فإن قال له ذلك .( فلا شيء عليه( 8 .« عليه الحلال حرام » 1) في ح ) .« فرأى » 2) في م ) .« فقال » 3) في أ ) .« يضمن لي بالصداق » 4) في أ ) .« أن يضمنه بالصداق » 5) في أ و ح ) 6 ) زيادة من م . ) .« أوَ لَه » 7) في أ و م ) .«؟ عذر أن يأخذ بقولي وهو يعلم أني ليس بفقيه، وأن الفقهاء غيري » 8) في أ و ح ) .« قال: فإن قلت له إني ليس بفقيه، فلا تأخذ برأيي: قال: فإن قلت له ذلك فلا شيء عليك الجزء الأول باب [ 27 ] : في ضمان المفتي 395 قلت: فإن قلت له: لست( 1) أنا بفقيه والفقيه غيري، فإن أحببت أن تأخذ برأيي فرأيي كذا وكذا. قال: فأنت ضامن على هذا القول حتّى تقول: سَلْ ولا تأخذ برأيي. | :.`dCE`°ùe } وقيل في( 2) الذي يفتي بالرّأي وهو ممّن يُقبل منه الفتيا، أنّه قد( 3) اختلف في ذلك إذا أخطأ، فقال من قال: يضمن، وقال من قال: لا يضمن، وعليه التّوبة إذا لم يكن فقيهًا ممّن يجوز له أن يقول بالرّأي، وقال من قال: حتّى يقول: إنّ هذا قول المسلمين( 4)، ثمّ حينئذ يضمن. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال( 5): من كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأفتى برأيه؛ فخرج برأيه من جميع أقاويل أهل القبلة قال: لا يضمن، وإنّما يضمن من كان ليس من أهل الاجتهاد إذا خرج بقوله عن جملة( 6) أقاويل أهل القبلة، وعلى هذا آثم( 7) إلّا أن يتوب. فأمّا من كان من أهل الرّأي فأفتى بشيء مجمَع على خلافه( 8) وتخطئته، أو محرّم( 9) في كتاب الله أو سُ . نة رسول الله ژ ، أو مجمع من الأمّة على تحريمه وتخطئة قائله فإنه يضمن. .« ليس » 1) في أ و ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فقد » 3) في أ ) .« هذا من قول المسلمين » 4) في ح ) 5 ) زيادة من م . ) .« جميع » 6) في أ ) .« الإثم » 7) في أ ) .« عليه في خلافه » 8) في أ و ح ) .« ومحرّم » 9) في ح ) 396 المجلد الأول ( فأمّا إذا لم يكن في هذا الحادث حكم من أحد هذه الثلاثة الأصول فإنّما ( 1 فيه اجتهاد من الفقهاء، فأفتى هو بغير ما أفتوا فهو سالم، وأمّا إن كان من غير أهل الرّأي فإنّه يضمن إذا خالف أقاويلهم إذا كان هو ليس من أهل الاجتهاد. وقال أبو محمّد: من أفتى بفتيا فأخطأ ولم يخرج من جميع أقوال الفقهاء من المسلمين والمخالفين كلّهم لم يكن عليه ضمان. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الأشياخ : وقيل: إنّ الملائكة تلعن الذي يفتي بما لا يعلم. وأضعف النّاس علمًا أعجلهم في الفتيا. ومن غيره، ممّا سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى أبا عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي غسّان عن رجل يسأل رجلًا، يرجو أنّه يحفظها في الأثر عن مسألة فلم يكن عنده فيها حفظ في تلك السّاعة، فقال فيها بمعنى، وقال: لست أحفظ في هذه المسألة ولكن على وجه المشورة أن يفعل كذا ولا يتمكن أن يسأل، هل عليه في ذلك إثم؟ .( قال: فأرجو ألّا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل، والله أعلم( 2 .« فإنه » 1) في ح ) ومن غيره، ممّا سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله... ما لم يخرج جوابه إلى » 2 ) هذه المسألة كاملة ) ناقصة من ح. « الباطل، والله أعلم الجزء الأول 397 iƒ``à`.dG »a [28] UEH ومن استفتى من ليس هو بعالم فأفتاه بشيء خرج من قول المسلمين. فعلى المستفتي الغرم، ولا غرم على المفتي. وأمّا إن أفتاه بشيء خرج من الإجماع فللذي غَرم أن يرجع على المفتي إذا لم يتعمّد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يقال والله أعلم؛ إنه ليس العالم من حمل النّاس على ورعه، ولكنّ العالم العالم( 1) من أفتاهم بما يسعهم من الحقّ. | :.`dCE`°ùe } ( ومن جواب أبي سليمان مروان بن محمّد: سألتَ رحمك الله عن رجل( 2 سأل فقيهًا عن مسألة، فقال له الفقيه: لا أفتيك بها إلّا أن تعطيني مائة درهم، فأعطاه السّائل مائة درهم، فما حال الفقيه؟ فحال الفقيه على صفتك هذه حالة قبيحة، وتلزم البراءة منه إن لم يتب، ويردّ ما أخذ. والله أعلم. 1 ) زيادة من م . ) .« عز وجل عمّن » 2) في م ) 398 المجلد الأول قلت: فهل لهذا السّائل أن يقبل ما أفتاه به هذا الفقيه أم لا؟ فإن كان هذا الذي( 1) أفتاه به من الحقّ والصّواب فعليه أن يقبله، وإن لم .( يكن ح . قا فليس له أن يعمل بالباطل. والله أعلم( 2 قلت: فرجل أرسل رجلًا يسأل له فقيهًا عن مسألة، فوصل الرّسول إلى الفقيه، فسأله عن المسألة فأفتاه بغير الصّواب غلطًا منه، وعمل المرسل بما أخبره الرّسول، قلت: فما حال الفقيه والرّسول والمرسِل؟ الجواب في ذلك أنّ الفقيه إذا أفتى بالباطل على وجه السّهو والغلط، وكانت إرادته إلى الحقّ والصّواب فغلَطَ لسانُه ولم يعلم؛ فهو سالم. ولا غلط على مسلم، وكذلك الرّسول سالم إذا لم يعلم أنّ الذي أفتاه به العالم باطل، وبلّغ الرّسالة إلى المرسِل بحكاية الغلط من جواب الفقيه بلا زيادة ولا نقصان. وأمّا المرسِل فليس له أن يقبل الباطل من الفقيه ولا غيره، علم به أو لم يعلم، فإن قبله وعمل به ولم يتب عنه حتّى مات فهو هالك. | :.`dCE`°ùe } قلت: إنّك وجدت في كتاب: من أفتى بغير علمه لعنته ملائكة السّماء وملائكة الأرض( 3)، المعنى في العلم وحده أو في الأخبار؟ فمعي أنّ المعنى( 4) في ذلك إذا أفتى بغير علم، بباطل أنّه حق، أو بحقّ أنّه باطل، أو صدق أنّه كذب من حيث ما كان هذا إخبار أو علم( 5)، وأشدّ ذلك الادّعاء على الله والقول عليه بغير علم. .[ الأعراف: 33 ] .l k j i h g f . : ومن ذلك قوله تعالى .« ما » 1) في ح ) ناقصة من ح. « والله أعلم » ( 2) .« الملائكة من السماء والأرض » 3) في ح ) .« المفتي » 4) في م ) .« أو علم ذلك » 5) في ح ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 399 فإذا أضاف الأمر إلى الأخبار المرفوعة وإلى الألفاظ المسموعة؛ بغير ادعاء منه بقول في ذلك كان ذلك بمعنى قصد السّلامة وأقرب. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر، وسألته عن الأثر، أمعمول به حتّى يُعلم باطله، أم متروك حتّى يعلم عدله؟ فرفع عن والده، أنّه معمول به حتّى يُعلم باطلُه. | :.`dCE`°ùe } ومن حديث أبي سفيان محبوب بن الرّحيل 5 قال أبو سفيان: قال أبو أيوب وائل بن أيوب، إنّما الفقيه الذي يعلم ما يسع النّاس فيه ممّا يسألونه، وإنّما من يض . يق عليهم فكلّ من شاء أخذ بالاستحاطة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري، وعن رجل يصل إليك يسأل عن شيء يقع بينه وبين زوجته ممّا يوجب الطّلاق، ثمّ يذهب إلى بعض الفقهاء فيسأله خلاف ما سألك عنه، فيفتيه أنّه لا بأس عليك في زوجتك، فهل يجب عليك أن تعلم من ذلك الفقيه كيف سألك أو يسعك السّكوت؟ وهل تقول للسّائل: اتّق الله؟ فعلى ما وصفت، فإذا كانت المسألة ممّا يمكن فيها الرّأي والاختلاف وسِعَك ذلك. وقد بلغنا ذلك عن محمّد بن محبوب 5 إذا سأله سائل عن مسألة يقول هو بتحريمها، قال لهم: اكتبوا إلى القاضي بها، ليقول( 1) لهم القاضي بإحلالها. .« فيقول » 1) في م ) 400 المجلد الأول فإن كانت المسألة مجتمعًا على تحريمها، فأفتيته أنت بتحريمها، كان عليك أن تأمره بتقوى الله، وأن تُعْلِم المرأة بذلك، وتُعْلِم الفقيه بما سألك عنه وأقربه عندك، وذلك مثل الإيلاء والظّهار( 1) إذا فعل( 2) قبل أن يكفّر، أو قبل أن يفعل إذا لاعنها بالطّلاق. وحدّثنا نبهان بن عثمان عن رجل كان قد آلى من( 3) امرأته بالطّلاق ليفعلنّ كذا وكذا، ثمّ إنّ الرّجل أشهد على رجعتها من( 4) قبل أن يفعل، وجعل ذلك تطليقة، ثمّ إنّه وطئها، فأفتاه نبهان بتحريمها. وخرج الرّجل إلى محمّد بن علي فكتب له بإحلالها، فوصل نبهان بالكتاب إلى محمّد بن محبوب فأنكروا ذلك، ثمّ كتبوا بذلك فيما أحسب إلى عمر بن محمّد؛ وكان هو الكاتب لمحمّد بن عليّ، فرجع محمّد بن عليّ عن قوله ذلك، وقال: إنّما أفتاه برأيه. فافهم الفرق في ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قد قيل والله أعلم إنّه نهى عن( 5) أن يُستفتَى في أمر الدّين المعنيّ فيه( 6) من يعالج البول والغائط، أو ذا دنيًا قد أنزعه( 7) الاشتغال بدنياه، أو ذا فقر يكابد أمر فقره، أو ذا مصيبة قد عرضت له في حين مصيبته. 1) الظّهار: هو أن يقول الرّجل لامرأته، أنت عليّ كظهر أمّي، فتحرم عليه امرأته، قال الله تعالى: ) .[ المجادلة: 3 ] . ...] ...R Q P . .« وطئ » 2) في م ) .« عن » 3) في ح و م ) 4 ) ناقصة من م . ) 5) زائدة في م . ) ناقصة من م . « المعنيّ فيه » (6) 7) لعل صوابها: أفزعه. ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 401 وإنّما كُره ذلك ونُهي عنه لاشتغال( 1) القلوب عن أمر الذي سئل عنه، فإذا اشتغلت القلوب تكدّرت عن أسباب الطاعة( 2)، وإذا تكدّرت( 3) خيف أن يضعف نورها، وإذا ضعف النّور أظلم القلب، فإذا أظلم القلب أبصر بعين الظّلمة، فخيف أن [ما]( 4) تؤدي إليه عين الظّلمة غير الصّواب، وينطق لسانه عن قلبه بما أدّت إليه عين الظّلمة في حين ذلك، وكانت تلك زلّة وفتنة، حتّى أنّهم قالوا: لا تسأل العالم إذا رأيت( 5) منه كسلاً أو مللًا، وإنّما يصطاد منه حين نشاطه وحين إقباله، وهذا شيء مبصَرٌ. وقد قيل عن بعض الفقهاء: جَ . ممُوا ( 6) القلوب. المعنى أنّه لا تكثر من السّؤال على كلّ حال، وإنّما ينظر له ج . مة من السّائل( 7) وجمة من المسؤول، وإنّما هي قلوب تؤدي إليها الحواس في حين ما يعرض لها ( 8) النّظر، فربّما عدمت نور الحواس لاشتغالها ببعض المعاني فلم تؤدّ ما كانت تؤدّي عند الخلوة والجمّة، .« باشتغال » 1) في م ) ناقصة من م . « عن أمر الذي سئل عنه، فإذا اشتغلت القلوب تكدّرت عن أسباب الطاعة » ( 2) .« وإن تكدرت عن أسباب الطاعة » 3) في ح ) 4) أضفناها ليستقيم المعنى. ) .« لا يسأل العالم إذا رأى » 5) في أ و م ) 6) أي روّحوها. ) يقال أَجِ . م نَفْسَك يومًا أو يومين أَي أَرِحْها وفي الصحاح أَجْمِمْ نَفْسَك » : وجاء في لسان العرب ويقال إِني لأَسْتَجِ . م قلبي بشيء من اللهو لأَقْوَى به على الحق. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جمم. 7 ) أي عدد وفير من المسائل. كما يقال: ماء ج . م أي كثير، والجُمّة: مجتمع شعر رأس. ) ° ¯ ® . الجَ . م والجَمَمُ الكثير من كل شيء، ومال جَ . م كثير. وفي التنزيل العزيز ± . [الفجر: 20 ]، أَي كثيرًا. ومن معانيها أيضًا: الجُ . مةُ القوم يسأَلون في الحَمالة وال . دياتِ. ابن منظور، المصدر نفسه. .« في حين يعرض إليها » 8) في م ) 402 المجلد الأول وليس الشيء ممَ . كنًا في القلب، وإنّما هو نور( 1) يصطاد بنور القلب مع الجمّة، فإذا أكثر على الجمّة النزح خيف عليها الفراغ، وإذا فرغت لم يؤمن على القلب الاشتغال، وإذا جاء الاشتغال لم يؤمن عليها قبول ما يؤدّي إليها في حين .( وقتها من خطأ أو صواب لعدم الخلوة( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّه يجوز لمن علم أنّ العبد جاهل بدينه أن يعلّمه بدينه ولو لم يسأله العبد، وأمّا إذا سأله العبد فإنّه يعلّمه ويردّ عليه جواب ما سأله عنه، علم( 3) أنّه جاهل أو لم يعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته: هل على أهل العلم إذا سُئلوا عمّا يعلمونه أن يخبروا به كلّ من سألهم؟ ( قال: نعم، عليهم أن يخبروا ويُعلِموا كلّ من جاءهم يطلب التّعليم، لمِا ( 4 أوجب الله عليهم ممّا افترض عليهم وألزمهم العمل به، والانتهاء عمّا نهاهم عنه، ما لم يكن الطّالب يعلم ذلك من عند أهل العلم، إنّما يطلب متعنّتًا لهم أو طالب( 5) حجّة يحتجّ بها على المسلمين، وهو معتدٍ( 6) في دينه، أو مُعِينٌ للظالمين، يريد بذلك يتقوى به على معصية الله ليزداد به في دنياه عند أعدائه رفعة( 7)، لأنّه يروى عن بعض الفقهاء أنّه قال: لا تُلقَى الدرّ في أفواه السّباع. 1 ) زيادة من ح. ) وهو مشكل. « الحق » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« بما » 4) في ح ) .« يطالب » 5) في ح ) وهو خطأ. « معبد » 6) في أ ) .« عند أعداء الله » وفي ح ،« عند إعدام رفعة » 7) في أ ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 403 لا تطرحوا الدّرّ في أفواه » : ومن غير هذا الأثر عن النّبي ژ أنّه قال 1) يعني العلم. )« الكلاب ويقال: من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته الحكمة إلى ربّها. وقال بعض الشّعراء: ومن منح الجهّال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ( ومانع علم الدين ممن يريده يبوء بأوزار وإثم إذا حرم( 2 | :(3).`dCE`°ùe } وسألته ما صفة( 4) العالم الذي يلزم العامة قبول فتواه؟ قال: هو العالم المشهور بالعلم والمعرفة في مصره وعصره، من أهل نحلة الحقّ الصادقين، الذين أمر الله باتّباعهم، الذّين يهدون بالحقّ وبه يعدلون، من جملة المحقّين( 5) من أهل الذّكر. فإذا كان بهذه الصّفة وعالمًا بالحلال والحرام من أهل العدالة والولاية كان حجّة وكان واجبًا قبول فتياه. لا تطرحوا الدر في أفواه » : عن أنس، قال: قال رسول الله ژ » 1) ورد الحديث في بعض الآثار ) .« الكلاب . الرامهمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وضعه في غير أهله، حديث: 728 تقييد العلم للخطيب البغدادي من سلك في إعارة الكتاب طريق البخل وضن به عمن ليس له. . حديث: 309 .« زاده الناسخ في المعنى » 2 ) البيت الثاني زيادة في ح. وكتب في حاشية ح ) البيتان للإمام الشافعي من مقطوعة مطلعها: البهمَ د . را بين سارحةِ أأنثرُ وأنظمُ منثورًا لراعية الغنمْ؟ انظر ديوان الشافعي. 3 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « صنعة » 4) في م ) .« المختلفين » 5) في ح ) 404 المجلد الأول يقال له( 1): إنّ كلّ من كان عالمًا بفنّ من فنون العلم معروفًا بذلك، مشهورًا به في عصره ومصره كان مقبولًا فتياه فيه. والعلماء مختلفون في الدّرجات والعلم والتّفاضل، فمنهم البصير والمتبصّر( 2)، ومنهم دون ذلك. .(3)« أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » : وقد روي عن النّبي ژ أنّه قال أفرضكم » : وإنّما نسبه إلى الحلال والحرام ولم ينسبه إلى جميع العلم. وقال 4). ولم ينسبه إلى غير ذلك. )« زيد | :.`dCE`°ùe } قلت: فمن ابتلي بالسّؤال من أمر الحلال والحرام، وكان يحفظ من الكتب؛ فاحتاج إلى ذلك، كيف يجيبهم ويكون سالمًا؟ قال: من عرف ذلك من الأثر، وأنّه عن المسلمين أجابهم على ما عرف أنّه الحقّ، وما لم يعرف عدله، ولا أنّه عن المسلمين؛ فلا يجيبهم، وليس له أن يعرّفهم. فإن قال هو: وجدت في الأثر كذا وكذا، فقد عرفتَ أن ليس لهم الأخذ بذلك إلّا أن يقول: وجدت في آثار المسلمين، فجائز. .« الهاد به » 1) في ح زيادة كلمة غامضة هنا، يبدو أنها ) .« والمبصر » 2) في ح ) 3 ) الحديث أخرجه أصحاب السنن، وأحمد. ) أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر » : ولفظه: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم .« زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب المناقب عن رسول الله ژ باب مناقب معاذ بن جبل. حديث: 3806 سنن ابن ماجه المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ فضائل زيد بن ثابت، . حديث: 153 4 ) هذا جزء من الحديث السابق. ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 405 قلت: رجل من أهل العلم ربّما احتاج( 1) إليه النّاس في شيء من السّؤال فيصيبه الشّكّ، ولا يحمل( 2) على جواب يجيبه ولا رأي يؤدّيه، وهو أبدًا في الشكوك مقيم، هل يجوز له ذلك؟ وكيف ترى له المخرج من ذلك؟ وكيف يعمل؟ قال: إذا كان من أهل العلم واحتاج النّاس إليه فسألوه عمّا هو به عالم فعليه أن يعرّفهم به( 3)، ويدع عنه وسواس الشّيطان، ويستعيذ بالله من شرّه، فإنّ الشّكّ مذموم، فلا يدع اليقين، واليقين أولى الأخذ به( 4)، والشّكّ متروك، لأنّ الشّاكّ مستهوىً حيران، كالذي استهوته الشّياطين في الأرض حيران. فليتّق الله هذا، وليترك عنه الشّكّ، ويعمل بما علّمه الله، ويقول بما أراه الله من الحقّ، إلّا ما لا يعلمه فليس عليه، والمخرج له من ذلك ترك الشّكّ، إنّما تعبّد العباد بما عندهم من العلم لا ( 5) بما يعلمه الله ممّا لم يظهرهم عليه. أنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلّها » : وعن النّبي ژ 6)، ونحن تلك الفرقة، والحقّ في أيدينا غير دارس ولا )« هالكة إلّا فرقة .( مجهول( 7 .« فربما احتاجوا » 1) في أ و ح ) .« يحمّ » 2) في أ و ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« أولى به الأخذ » 4) في ح ) وهو خطأ. « إلا » 5) في أ ) سَتَفْتَرقُِ » : 6) لفظ الحديث في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ ) .« أُ . متِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً كُ . لهُمْ إِلَى ال . نارِ مَا خَلَا وَاحِدَةً نَاجِيَةٌ، وَكُ . لهُمْ يَ . دعِي تلِْكَ الْوَاحِدَةَ . مسند الربيع، [ 6] بَابٌ فِي الأُ . مةِ أُ . مةِ مُحَ . مدٍ ژ ، حديث 41 ، ج 1، ص 17 7 ) أحاديث افتراق الأمة أحدثت شرخًا في صفها، وجعلتها تتنابز بالألقاب، وكل يدعي الفرقة ) الناجية. والله تعالى ضبط النجاة بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وهو ميزان الحساب يوم .« قل آمنت بالله ثم استقم » : الجزاء. وهو ما فسرته ال . س . نة الصحيحة 406 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: رجل سأله رجل عن مسألة، هل له أن يكتمها؟ قال: إن كانت مسألة واقعة، محتاج إليها صاحبها والمسؤول عنها حافظ لها ( 1)، فعليه أن يخبره بها، ولا يكتمه إيّاها. قال: وإن كانت المسألة( 2) غير واقعة والسّائل عنها مستحقّ للحكمة ولتعلمها، فعليه أيضًا أن يخبره ولا يكتمه. وإن كان يخاف ألّا يكون ذلك السّائل أهلًا للحكمة فليس عليه أن يخبره. قلت: أرأيت إن قال ذلك( 3) الفقيه للسّائل من بعد أن أفتاه، لا تأخذ بقولي إلّا ما وافق الحقّ، أو قال: وسل( 4)، أو قال: سل، هل يؤخذ بقوله؟ قال: نعم، ولا يحجر عليه بهذا. | :.`dCE`°ùe } وذكر أنّ أبا عبيدة سأله رجل عن شيء لم يص . حح السّائل مسألته، فقال: فرّج عنّي فإنّي مغموم. فقال له أبو عبيدة: أنت أحق بغمّك منّي، تخلطون ثمّ تطلبون منّا التصحيح. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: علم لا يختلف العلماء فيه قولك لمِا ( 5) لا تعلمه: الله أعلم. 1 ) زيادة من م . ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. وتكررت المسألة بعد بضعة أسطر. « أو قال: وسل » ( 4) .« بما » وفي أ ،« فيما » 5) في م ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 407 | :.`dCE`°ùe } وقال: الشّاكّ في دينه، المتحيّر فيه أشدّ على ضعفاء المسلمين من ألف لصّ أو ألفَيْ لصّ. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي محمّد، قلت: أرأيت إن قال الفقيه للسّائل من بعد أن أفتاه، لا تأخذ بقولي إلّا ما وافق الحقّ، أو قال: وسل، أو قال: سل، هل يأخذ بقوله؟ .( قال: نعم، ولا يحجر عليه بهذا القول( 1 قلت: أرأيت إن قال، لا تأخذ بقولي. قال: لا يجوز له أن يقول ذلك. لأنّه إن كان ح . قا فلا يجوز له أن يمنعه عن الحقّ، وإن كان كاذبًا فعليه أن يعلمه أنّه كاذب، ويتوب إلى الله من الكذب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يبعث مسألة أو مسائل( 2) إلى من يثق به فيبعثه على( 3) يد من لا يثق به، ثمّ يأتيه الجواب وهو بخط المفتي أو لا يعرفه، فمعي أن( 4) هذا سواء، وإذا وقعت الاطمئنانة مع السّائل، أنّ الحامل لا يبدّل ما حمله، ولا يقصد إلى غير من( 5) أرسل إليه فهذا سبيل مَجاز أمور النّاس عامّتها في أمور حلالهم وحرامهم، وبيعهم وشرائهم، وقضاء ديونهم، وعامة أمورهم إذا اطمأنّت نفوسهم إلى ذلك كان ذلك جائزًا لهم وحجّة لهم وعليهم. 1 ) هذه مسألة مكررة، مضت قبل بضعة أسطر. ) 2 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « إلى » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) .« غير ما » 5) في ح ) 408 المجلد الأول وإذا وافق هذا السّائل فيما بلغ إليه ممّا وافق الحقّ فلا يضرّه من ذلك كلّه شيء. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا محمّد فيمن رفع إليه ثقةٌ مسألةً عن فقيهٍ متقدّم، فقال: إذا كان عدلًا قَبِلَ شهادته عنه فيها على سبيل الشّهادة لا على سبيل الفتيا، وأمّا المفتي فيكون أعلى درجة من هذا وأبصر، فإذا أفتاه أيضًا قَبِل. قلت: فإن كان الذي رفع والذي أفتى أخطآ جميعًا، ما حال السّائل والمسؤول؟ قال: إذا كانت المسألة قد أصابا فيها بعض أقاويل أهل الفقه فهما سالمان جميعًا، وإن كانا أخطآ في اختلاف أهل القبلة جميعًا ضَمِن المفتيان، وعلى السّائل أن يرجع إذا علم بذلك، أو يكونا أعلماه برجعتهما إذا خالفا قول أهل القبلة جميعًا. فعليهما أن يُعلماه ويضمنا ما تلف( 1) بفتياهما من مال. وإن لم يعلم السّائل ولا المسؤول بالخطإ، وماتوا على ذلك فهم سالمون إذا كانت المسألة في الفروع، فيما يكون الحقّ فيه في اثنين، وأمّا ما يكون الحقّ فيه في واحد فلا يجوز فيه الاختلاف بين أهل القبلة، فالمفتي والمستفتي ( في ذلك سالمان إذا وافقوا الحقّ، وإن أخطؤوا الحقّ هلكوا جميعًا، إذا ماتوا ( 2 على الباطل ولم يتوبوا. وعلى المفتي أن يعلم المستفتي بخطئه إذا علم به، ويضمن ما تلف من مال. وأمّا العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي فلا ضمان عليه إن أخطأ، ومأجور إن أصاب فيما يكون فيه الحقّ في اثنين، وأمّا ما يكون الحقّ في واحد فهالك بالخطإ ومن عمل به. .« ما لم يتلف » 1) في ح ) .« جميعًا » 2) في م ) الجزء الأول باب [ 28 ] : في الفتوى 409 وقال أبو محمّد: من عمل بحجّة فهو سالم، وأمّا المفتي فهو هالك، والمستفتي من العالم ومن غير( 1) العالم. | :.`dCE`°ùe } ومن أفتى إذا خالف بفتياه كتاب الله وسُ . نة نبيّه وما أجمعت عليه الأمّة فلا يسلم بفتياه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في المستفتى عن العلم إذا قال يسع أو لا يسع ويجوز أو ( لا يجوز، فقد حكم بالقطع فيما قال، وأمّا إذا حكى فقال: سمعت في كلام الله( 2 كذا وكذا، أو جاء في ال . س . نة والكتاب كذا وكذا ( 3)، وقد نسخ ذلك، ولم يرد بذلك، أن يفتي بباطل فلا إثم عليه إذا لم يعلم نسخه. وكذلك إذا قال: أرى أنّه يجوز كذا وكذا، أو حفظت كذا وكذا، أو سمعت كذا وكذا، وكان هذا مضيفًا له إلى من قاله فلا شيء عليه ما لم يعلم أنّه باطل، ويقصد إلى الفتيا بالباطل، وأمّا قوله: أرى أنّه يجوز فإذا كان( 4) يرى ذلك لم يكن في هذا بمنزلة المفتي. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة( 5) من كتاب الأشياخ : سألت أبا إبراهيم عن العالم، هل يقبل منه وهو غير ثقة؟ .« وغير » 1) في ح ) .« كتاب الله » ولعل صوابه « كتاب » 2) في أ ) .« ولو قال هذا في شيء منسوخ من ال . س . نة أو الكتاب » 3) في أ و ح زيادة ) .« قال » 4) في ح ) ناقصة من ح. « من الزّيادة المضافة » (5) 410 المجلد الأول قال: يؤخذ بفتياه إذا كان يعرف الحقّ من الباطل. قلت: هل يجوز أن آخذ( 1) بالمسألة من الثقة وهو غير عالم؟ قال: إذا قال، إنّه يحفظها جاز لك أن تأخذ( 2) بقوله. | :.`dCE`°ùe } :( عن أبي الحسن البسياني( 3 4) مسألة، وقال: إنّه وجدها في ) وعن رجل هو معي في الولاية رفع إليّ الأثر، أو قال: سمعت فيها، أو عندي فيها كذا وكذا، أيجوز لي أن أعمل بها؟ قال: لا. قوله عندي فيها ليست رفيعة ولا فتيا، إنّما في قياسي، ولا يقبل ذلك إلّا من أهل الرّأي والفتيا، وإذا قال( 5): سمعت فيها، لم يعمل فيها ( 6) عنه :( حتّى يرفع ذلك سماعًا ( 7) عن أحد من الفقهاء( 8) من المسلمين، فيقول فيها ( 9 سمعت فلانًا الفقيه يقول كذا وكذا، وكان هو ممّن يضبط المسائل. وقوله: وجدت في الأثر لا يقبل منه إلّا أن يكون يعلم أنّه فقيه يعرف عدل الأثر. وإن قال: وجدت في الأثر عن المسلمين أو عن زيد، رجل فقيه، وكان يضبط .( المسائل قبلت معه رفيعته إذا رفع عن المسلمين قبلت رفيعته عن المسلمين( 10 .« تأخذ » وفي م ،« يأخذ » 1) في ح ) .« له أن يأخذ » 2) في ح ) وهو خطأ. « المبسياني » 3) في م ) .« لي » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من م . ) .« بها » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« عن الفقهاء » 8) في م ) .« له » 9) في م ) ناقصة من ح. « وكان يضبط المسائل قبلت معه رفيعته إذا رفع عن المسلمين قبلت رفيعته عن المسلمين » (10) الجزء الأول 411 .«``..àq dG .q P »a [29] UEH من جامع أبي محمّد في ذمّ التّقليد : + * ) ( ' & % $ # " قال الله تعالى في كتابه: . ! ،[ 9. [المائدة: 104 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , . q p o n m l k j i h g. : وقال جلّ ذكره ے .¢ £ ¤ ~ } | { z . x w v u t s t s r q p o . : 29 ]. وقال الله 8 - الفرقان: 27 ] . ¦ ¥ البقرة: 166 ]. . | { ~ ے . ] .z y x w v u ³ ² ±° ¯ ® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ البقرة: 167 ]. فهذا المعنى كثير في القرآن. ] . ¶ . ´ وفي ال . س . نة من ذلك( 1) أنّ رجلًا أصابته شجّة( 2) فأجنب وقد اندملت عليه، فاستُفتِيَ له فأُمر بالغسل، ولم يرَوْا له عذرًا فاغتسل فكزّ( 3)، فمات. زائدة من م . « من ذلك » ( 1) 2 ) قطع في الجلد يدمى. ) 3 ) الكَ . ز الذي لا ينبسط ووجْه كَ . ز قبيح... ) ورجل كَ . ز قليل المُؤاتاةِ والخَيْرِ بَ . ينُ الكَزَزِ،... قوم كُ . ز بالضم. والكَزازُ البُخْلُ ورجل كَ . ز اليدين أَي بخيل... الكُ . زازُ ال . رعْدَةُ من البَرْدِ والعامة تقول الكُزَاز وقد كَ . ز انْقَبَضَ من البرد وفي الحديث أَن رجلًا .« اغتسل فَكُ . ز فمات. الكُزازُ داء يتولد من شدة البرد وقيل هو البرد نفسه ابن منظور، لسان العرب، مادة: كزز. 412 المجلد الأول 2). ففي هذا دليل على أنّه )« قتلوه قتلهم الله » : فأُخبر النبيّ ژ بذلك( 1) فقال .( لم يجعل للمستفتي والمستفتى له عذرًا. والله أعلم( 3 ولعلّ المفتي لم يكن أهلًا لذلك، ونحن نعوذ بالله من غلبة الأهواء ومسامحة الآراء، وتقليد الآباء، وإيّاه نسأله أن يجعلنا من المتّبعين لكتابه، والذّابّين عن دينه، والقائمين بسُ . نة نبيّه محمّد( 4) ژ . . 1 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 25 ) . 2 ) مسند الربيع، [ 26 ] بَابُ ال . زجْرِ عَنْ غُسْلِ الْمَرِيضِ، حديث 173 ، ج 1، ص 46 ) 3) أما أنه لم يجعل للمفتي عذرًا فواضح، وأما المستفتي فقطع العذر عنه بهذا الحديث فيه نظر، لأنه ) ضحية جهل المفتي، إذ ربما لم تكن له فرصة الاختيار أو الاستيثاق من أهلية المفتي. والله أعلم (باجو). . 4 ) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 25 ) الجزء الأول: باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن 413 (1).BGô.dG .e .ƒ°ù..dGh ï°SE.dG »a UEH وإذا رفع الصّحابي خبرًا عن النّبي ژ بإيجاب فِعلٍ وجب العمل به على من بلغه من المكلّفين، إلّا أن يلقى خبرًا غيره ينسخ ذلك الخبر، كان على من .( عمل بالخبر الأوّل الرجوع إلى الخبر الثّاني وترك العمل بالأوّل( 2 وكذلك الحاكم يعمل بما قام عليه الدّليل عنده من أقاويل العلماء، فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر، هو أرجح عنده وأعدل من الأوّل؛ عمل بالثّاني وترك العمل بالأوّل الذي حكم به واستعمله. والله أعلم. وإذا لم يرجح عنده أحد الدّليلين، واستوى القولان عنده من كلّ الوجوه .( واعتدلا؛ أخذ المتعبّد بأي الأقاويل شاء. وبالله التّوفيق( 3 | :(4).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد أيضًا : كلّ مسألة لم يخل الصّواب فيها من أحد قولين، ففسد أحدهما لقيام الدّليل على فساده صحّ أنّ الحقّ في الآخر( 5)، وكذلك إن صحّ أنّ الحقّ في واحد . O. . . . I . : منهما بعينه فالآخر فاسد. قال الله جلّ ذكره .(6) [ يونس: 32 ] .. . 1 ) هذا العنوان زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 26 ) .25 ، 2 ) ينظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 24 ) . 3 ) انظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 26 ) 4 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. « أن الآخر في الحق » 5) في ح ) . 6 ) ينظر: ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 154 ) 414 المجلد الأول ومن الكتاب : فإذا كانت الأمّة قد اختلفت في حكم على قولين فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين أصاب( 1) الفريق الثّاني. ولا يجوز أن يكون( 2) الحقّ خرج من أيديهم جميعًا، وإذا كان البعض في يده الحقّ كان هو كالأمّة وحده. فإن قال قائل( 3): لمِ قلتم إنّ هذه الفرقة( 4) لمّا كانت مصيبة لهذا ( 5) الحكم دون غيرها من النّاس كان قولها محكومًا به في كلّ مكان. قيل له قد( 6) قلنا: إنّ الحكم إذا كان مطلوبًا من الأمّة قام الدّليل على خطإ بعضه وذهابه عن الحقّ، وكانت الطّائفة المصيبة( 7) كإجماع الأمّة، وكانت هي ،( الأمّة، وجاز أن يحتجّ بقولها. وإن كان الله تعالى أخبر أنّ الإجماع هو الحجّة( 8 والحقّ لا يخرج منه إذا كان في الجميع من ليس بحجّة، والثّاني( 9) منهم هم .( الحجّة، وإذا كانوا هم الحجّة جاز أن يحتجّ بالإجماع. وبالله التّوفيق( 10 ومن غير الكتاب( 11 ) : ما ( 12 ) الحجّة على مخالفينا إذا سألونا عن مذهبنا عن من نقلناه؟ وعن من نقله من الأصل؟ . ج 1، ص 123 ،« وأصاب » 1 ) في جامع ابن بركة ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) ناقصة من أ . « الحقّ كان هو كالأمّة وحده. فإن قال قائل لمِ قلتم إنّ هذه الفرقة » (4) .« هذا » 5) في ح ) ناقصة من م . « قيل له قد » ( 6) .« مصيبة » 7) في م ) .« حجة » 8) في م ) . ج 1، ص 123 ،« والباقي » 9 ) في جامع ابن بركة ) . 10 ) ينظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 123 ) .« من الكتاب » 11 ) في ح و م ) .« أما » 12 ) في ح ) الجزء الأول: باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن 415 قال: فقل له( 1)، نقله علي بن محمّد عن الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن 3)، وأبو محمّد )( محمّد بن بركة ^ وعن أبي يعقوب إبراهيم بن عبد الله الحوقي( 2 عبد الله نقله عن الشّيخ أبي مالك وأبي يحيى سعيد بن عبد الله الإمام، وأبو مالك أخذه عن بشير وعبد الله ابني محمّد بن محبوب وأبي قحطان خالد بن قحطان، ،( وبشير أخذه عن عزّان بن الصّقر ومحمّد بن محبوب، ومحمّد بن محبوب( 4 أخذه عن موسى بن عليّ وسليمان بن عثمان من أهل نزوى( 5)، وموسى بن عليّ أخذه عن هاشم بن غيلان، ومحمّد بن هاشم ولده( 6)، وعلي بن عزرة، وهاشم بن غيلان أخذه عن موسى بن أبي جابر، وبشير بن المنذر وغيرهم. وموسى بن أبي جابر أخذه عن محبوب بن الرّحيل، ومحبوب بن الرّحيل أخذه عن الرّبيع بن حبيب البصري( 7)، النّاقل للعلم من العراق إلى عُمان، والرّبيع أخذه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، وعن ضُمام بن السّائب عن أبي الحر علي بن الحصين، وهو ممّن استشهد عند عبد الله بن يحيى طالب الحقّ، وهؤلاء أخذوا عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد( 8) أخذه عن ابن عبّاس وعائشة ^ ( 9) وعن الصّحابة @ . . وقيل: إنّه لقي سبعين بدري.ا ( 10 ) فحمل ما عندهم وزاد( 11 ) عليهم 5 1 ) زيادة من م . ) .« الخوارزمي » 2) في ح ) 3 ) هو أبو مالك، غسان بن محمد بن الخضر الصلّاني. وقد سبقت ترجمته. ) زيادة من م . « ومحمد بن محبوب » ( 4) 5) نزوى عاصمة المنطقة الداخلية في عُمان، وتبعد عن مسقط مائة وأربعين كيلومترًا. كانت عاصمة ) لعُمان لقرون طويلة. 6) زيادة من م . ) وهو خطأ فادح. « المصري » 7) في م ) 8 ) زيادة من م . ) .« رحمهما الله » 9) في أ و ح ) 10 ) أي ممّن شهدوا غزوة بدر مع الرّسول ژ . ) .« وازداد » 11 ) في م ) 416 المجلد الأول ôFGô°qùdGh ôgGƒ¶dG »a (1)..q ©àdG »a [30] UEH (1) سألت الشيخ أبا محمّد، أظنّ أنّه( 2) ابن بركة، عمّن تعبده الله بشيء من الدّين، فأخذ في ذلك( 3) ببعض الآراء، واجتهد ودان لله( 4) به، وكان معه أنّه مصيب فأخطأ، ما حاله عند الله؟ فقال: إن دان بما تعبّده الله به( 5) من حيث أوجب الله عليه قبول ذلك والتديّن ( به والاعتقاد له، فأصاب فهو سالم، ولو كان الشّيء الذي هو دان به بما دان( 6 بخلاف ذلك مع الله فهو سالم، إذا فعل ما ألزمه الله في الحكم بالظّاهر. قلت: فإن أخطأ طريق الاستدلال؛ فدان بالذي دان به من حيث لم يُجِزِ الله ( له الحجّة( 7) في ذلك، ولم يوجب عليه قبوله من ذلك الوجه، ولم يتعبّده به( 8 بتلك الحجّة، وإنّما تعبّده به من وجه آخر، وبأدلّة أخرى؟ .« التقبل » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م . ) ويبدو أنه خطأ. « فأخبرني بذلك » 3) في أ ) .« الله » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« الشيء الذي دان هو فيه دان » 6) في ح ) .« بحجة » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ح. ) الجزء الأول باب [ 30 ] : في التعبّد في الظواهر والسّرائر 417 قال: هلك، وهو( 1) غير معذور. قلت: فإن دان لله بما دان من حيث أوجب الله عليه من اللّغة والكتاب وال . س . نة والإجماع والقياس عليهنّ من العقل من حيث بَلَغَتْه الحجة فأخطأ؟ فقال: لا يجوز أن يخطئ لأنّه إذا دان لله من حيث أوجب الله( 2) عليه فهذا سالم، فكان( 3) استحقّ به ذلك الحكم عند غير هذا المتعبّد( 4)، أو كان يسرّ إلى الله خلاف ما يظهر لهذا ( 5) الذي قد( 6) تعبّده الله، أن يحكم بالظاهر فهو عند الله سالم بتلك( 7) الحال التي هو بها. وهذا سالم عند الله حيث أطاعه فيما أوجب الله عليه( 8) من إنفاذ حكمه، وكذلك كلّما تعبد الله به( 9)، وأطاع الله فيما أمره كان سالمًا. وإن كان الأمر بخلاف ذلك في علم الله، فإمّا أن يكون قد أتى من حيث كلّف ولم يخطئ فيكون عاصيًا، والأمر مع الله بخلاف ذلك، فهذا ما لا يجوز أن يدان به، أنّ الله يفعله بعباده، فإن الله العادل لم يكلف عباده إلّا ما وضع لهم عليه دلالة وأوجدهم السبيل إلى معرفته. فإن أخطأوا ذلك الدّليل كان من قِبَلِهم، وأمّا إن أصابوا ذلك فلا يجوز أن يلزمهم على ما لم يجعل لهم عليه دليلًا. .« هالك، وإنه » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« كان » وفي م ،« وكان » 3) في أ ) .« عند هذا التعبد » 4) في م ) .« إلى هذا » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« فيما يوجب عليه » 8) في أ ) .« تعبده الله به أن يدين » 9) في م ) 418 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر : فإن قال قائل: فبماذا يتّبع النّاس فقهاءهم وهم يسألونهم عن الحيض والطّلاق والصلاة والصّيام والحدود والأحكام، ويقلّدونهم في ذلك فيما يعلمونه؟ فاعلموا أنّ جميع الحوادث على منزلتين، منها ما فيه الحجّة من( 1) كتاب الله، فمن افترى( 2) من الفقهاء بتحليل ما كان حرامًا في حجّة الله كان هالكًا، ومن استحلّ بقوله ما حرّمه الله فهو هالك، وكذلك إذا حرّم شيئًا ممّا هو حلال عن الله( 3)؛ والحجّة من الله قائمة بتحليله هلك، وهلك من حرّم ما أحلّ الله بقوله. ( والمنزلة الثّانية ما ليس فيه حجّة، وهو مما ( 4) لا كتاب فيه ولا سُ . نة، وهو( 5 ممّا يسع المسلمين فيه( 6) الرّأيُ والاختلاف، فرأي الفقهاء في ذلك مقبول، لأنّ .( هذا ممّا يجوز فيه الاختلاف من الفقهاء، وهم على ولاية بعضهم بعضًا ( 7 وأمّا ما كان من الادعاء على الله في الدّين والولاية والبراءة والعداوة والحلال الذي أحله الله، والحرام الذي حرّمه الله، فإذا اختلف فيه الفقهاء فقال واحد: هذا حلال من الله، وقال آخر: وهذا حرام من الله، أو قال واحد: هذا كفر، وقال الآخر: هذا إيمان، فإنّ هذا الاختلاف يوقع بينهم البراءات ويقطع ولاية بعضهم عن بعض. ولا تحلّ ولاية المختلفين جميعًا على هذه الجهة، فمن .« في » 1) في أ ) .« أفتى » 2) في م ) ناقصة من أ . « عن الله » ( 3) .« ما » 4) في م ) .« فهو » 5) في ح ) 6 ) زيادة من أ . ) .« بعض » 7) في ح ) الجزء الأول باب [ 30 ] : في التعبّد في الظواهر والسّرائر 419 جمعهم في الولاية على هذا هلك، وعند هذا يجب تكليف العلم( 1) على الجاهل إذا قامت عليه الحجّة بالحقّ في ذلك، ولزمه( 2) قبوله، وتحرم عليه ولاية المخطئ من هذَين المختلِفَيْن في دين الله، فإذا قامت عليه الحجّة بهلاك المخطئ وإيمان المصيب لزمه قبولها، فإن ردّها بجهل هلك، وصار بمنزلة من .( جهل ما كلّف( 3) الله علمه من الجاهلين( 4 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد محمّد بن سعيد عن التقليد الذي لا يجوز للسّائل أن يقلّده العالم إذا سأله، وإذا قلّده وعمل بما أفتاه هلك بذلك ولو لم يعلم السّائل أنّه باطل؟ قال: معي أنّه قيل: إنّ ذلك إذا خالف المفتي في قوله كتاب الله أو سُ . نة( 5) رسوله ژ أو إجماع( 6) المحقّين من الأمّة، فإذا خالف المفتي أحد هذه الوجوه في قوله كان ذلك باطلًا، ولم يسع قبوله من( 7) جهله ولا من علمه قبولًا على( 8) التّصويب له( 9)، ولم يجز العمل به من قِبَلِه، ولو لم يقبله .« العالم » 1) في م ) .« لزمه » 2) في أ و ح ) .« كلفه » 3) في أ ) 4 ) المشكلة الكبرى في التاريخ بناء الأحكام واتخاذ المواقف وفق روايات تعتمد، ويقتنع بها من ) تبلغه تلك الروايات، وقد تكون المواقف حادة تنال دماء وأعراضًا وأموالًا. ولا يقتضي العاقلَ في × .. O . . . . II . . E . : هذا المقام إلا تمثل الميزان القرآني الطريس .. U . U . .« وسنة » 5) في ح ) .« وإجماع » 6) في ح ) .« في » 7) في م ) .« عن » 8) في أ ) .« قبول غير الصواب » 9) في ح ) 420 المجلد الأول على التصويب( 1). وهذا في أحكام الشّريعة من أحكام الفتيا، وهذا هو موضع التّقليد في الدّين فيما قيل. قلت له( 2): فهل يجوز للسّائل أن يقلّد العالم إذا سأله في شيء من الأشياء ولا يهلك إذا قلّده ذلك؟ قال: معي، أنّه قد قيل: لا يجوز له أن يقصد في قبول( 3) ما قبل منه على وجه التّقليد على حال من الحال، لأنّ التّقليد يخرج معنى تأويله أن( 4) يقبل منه ما قال، كان خطأ( 5) أو صوابًا، ح . قا أو باطلًا، وهذا هو التّقليد، لأنّه يقلّده أمر ذلك الذي يقبل( 6) منه، كما يقلّد الحاكم الشّاهدَين أمر ما شهدا عليه، ويحكم بقولهما وشهادتهما، كانا صادقَيْن أو كاذِبَيْن. وهما حجّة له عند الله إذا كانا عدلَيْن. لأنّه إنّما هو( 7) مخاطب بعدالتهما، فلا ( 8) يقبل شهادتهما إلّا أن يكونا عدلَين، فإذا كانا عدلَين( 9) فذلك موضع ما خوطب به، وأبيح له قبول شهادتهما، ولو كانا فيما بينهما وبين الله فيما غاب عنه شهِدَا زورًا، فالله غير سائله عن ذلك. ولو ترك شهادتهما لظنّه( 10 ) أنّهما شهدا زورًا ووافق ذلك وكانا قد شهدا زورًا، لكان من حكمه جورًا، وكان هالكًا بذلك في حكم العدل، لأنّه لم يُجعل له ذلك في حكم أن يردّ شهادة العدلين بالظّنّ، فيكون قد حكم بالظّنّ، لأنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئًا، والحقّ قبول شهادة العدلين، وترك الظّنّ فيهما. .« تصويب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م . ) .« لا يجوز له إلا أن يقصد إلى قوله » وفي ح ،« لا يجوز له إلى أن يقصد إلى قوله » 3) في أ ) .« أنه » 4) في أ و ح ) .« خطأ كان » 5) في م ) .« قبل » 6) في م ) 7 ) زيادة من م . ) .« أن لا » 8) في أ و ح ) ناقصة من م . « فإذا كانا عدلَين » (9) .« لظنة » 10 ) في م ) الجزء الأول باب [ 30 ] : في التعبّد في الظواهر والسّرائر 421 وكذلك الحاكم إذا حكم بحكم، وهو ممّن يثبت حكمه، كان حجّة على المحكوم عليه، والمحكوم( 1) له حتّى يعلم باطل أحدهما، لأنّ هذا موضع ما جعل له( 2) عليهم، وخاطب الله تبارك وتعالى عباده بأجمعهم، ألّا يقولوا على الله إلّا الحقّ في دينه ولا في شيء ممّا تعبدهم، وقد خاطبهم( 3) جميعًا ألّا يطيعوا أحدًا في غير طاعته بأشياء كثيرة دلّ عليها الكتاب، منها قوله تبارك . ± ° ¯ ® ¬ . ،[ الإنسان: 24 ] . . . . . â . . : وتعالى .(4) [12 - القلم: 10 ] . » . ¹ ¸ . . ´ ³ 5). إذا كان )« لا طاعة لأحد في معصية الله » : وممّا يروى عن النّبي ژ أنّه قال ذلك لا يخرج في حكم دين الله، جهل ذلك من جهله، أو علمه من علمه. .« وللمحكوم » وفي ح « ومحكوم » 1) في أ ) .« الله » 2) في م ) .« وخاطبهم » 3) في أ ) .[12 - القلم: 10 ] . » . ¹ ¸ . . ´ ³ . ± ° ¯ ® ¬ . 4 ) في م ) .« لا طاعة في معصية الله » 5) المشهور ) صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث: 3513 لا طاعة » و « لا طاعة لمخلوق في معصية الله » و « لا طاعة لأحد في معصية الله » : وورد بألفاظ متقاربة .« لمن عصى الله .« لا طاعة لأحد في معصية الله » : ولفظ الحديث في مسند أبي يعلى: عن علي، عن النبي ژ ، قال . حديث: 361 ، ƒ مسند أبي يعلى الموصلي مسند علي بن أبي طالب عن عبد الله بن الصامت، قال: أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على » وفي مسند أحمد خراسان، فأبى عليه، فقال له أصحابه: أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال إني والله ما يسرني أن أصلي بح . رها، وتصلون ببردها، إني أخاف إذا كنت في نحور العدو، أن يأتيني كتاب من زياد، فإن أنا مضيت هلكت، وإن رجعت ضربت عنقي، قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، قال: فانقاد لأمره، قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم، قال: فانطلق الرسول، قال: فأقبل الحكم إليه، قال: فدخل عليه، قال: فقال عمران للحكم: أسمعت رسول الله ژ ، يقول: .« لا طاعة لأحد في معصية الله قال: نعم، فقال عمران: لله الحمد، أو الله أكبر » مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري حديث: . 20153 422 المجلد الأول فالتّقليد في الدّين حرام محجور، ولكنّ الله تبارك وتعالى أمرهم أن يتّبعوا ما نزل إليهم من ربّهم ولا يتّبعوا من دونه أولياء، وأمرهم بطاعة أولي الأمر منهم، وهم العلماء في الدّين، والأئمّة المنصوبون( 1) فيما قيل، فجعل لهؤلاء طاعة فيما قالوه من الحقّ في أمر الدّين، وجعل لهؤلاء طاعة فيما قاموا به من الحدود والأحكام في أمر الدّين، ولم يجعل لأحد منهم طاعة فيما يخالف الدّين ( في أمر الشّريعة، ولا في الأحكام إذا خالف ذلك حكم الإسلام، علمه القوام( 2 أو لم يعلموه. فإذا أفتى العالم بشيء ممّا تخرج( 3) أحكامه من دين الله أو من الرّأي ووافق العدل، فقد قيل: إنّه حجّة، لئلّا يخالفه في ذلك أحد بعلم ولا بجهل، وعلى من علم ذلك منه قبول ذلك على سبيل الاتّباع، لا التّقليد، لأنّ ذلك ممّا يخرج . . E E . : حكمه ممّا أنزل الله عليهم، فعليه اتّباعه، لقوله تعالى النساء: 59 ]. فهذا من أولي الأمر في هذا الموضع، وعليهم ] . . I I اتّباعه، عالمهم وجاهلهم، وليس لهم أن يأتوا بخلافه في الدّين. وأقلّ ما يكون ( في( 4) حجّته إذا كان عالمًا ألّا يوقف عن ولايته، ولا يبرأ منه على ما قاله( 5 برأي ولا بدين، فكفى بهذه حجّة. وكلّ ما وافق العالم فيه( 6) الحقّ فاتّبعه فيه( 7) الضّعيف من أمور نقل الشّريعة في الدّين أو في الرّأي، فهو سالم فيه ومثاب عليه، ومتّبِعٌ فيه بأمر الله تبارك .« المنصورون » 1) في م ) .« العوام » 2 ) كذا في كل النسخ، ولعل صوابها ) .« خرجت » 3) في م ) .« من » 4) في أ و م ) .« قال » 5) في أ و ح ) ناقصة من ح. « العالم فيه » ( 6) 7 ) ناقصة من م . ) الجزء الأول باب [ 30 ] : في التعبّد في الظواهر والسّرائر 423 وتعالى الذي أمره به( 1) من اتّباعه لما أنزل الله عليه من طاعته لأولي الأمر، الذين أمر الله( 2) بطاعتهم، وهو حاكم في ذلك بما أنزل الله، ومتّبع ما أنزل الله عليه لقبوله( 3) من العالم ما جاء به من الحقّ لما قد أمره الله به، وغير خارج ذلك على سبيل التّقليد، وإنّما هو على سبيل الاتّباع والطاعة. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« بقوله » 3) في م ) 424 المجلد الأول [31] UEH .dP »a »à.à°ù.dG ..©j .«ch iƒà.dG .ƒ.b »a من جامع أبي محمّد في تقليد الصّحابة : تقليد الصّحابة جائز في باب الأحكام، وما كان طريقه طريق السّمع. ألا ترى أنّك تحكي عنهم الإجماع وإن كان الخبر منقولًا عن بعضهم، إذا لم .( ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك( 1 ويجوز تقليد الواحد منهم أيضًا إذا قال قولًا ولم ينكر عليه غيره. وإن علم له مخالف في الصّحابة فلا. وخلاف التّابعي عليهم( 2) ليس كخلاف بعضهم على بعض، لأنّه( 3) ليس في طبقتهم. لأنّ الصّحابة هم الحجّة التّامّة( 4). ألا ترى أنّ الله تعالى جعل شهادتهم كشهادة الرّسول ‰ ( 6) عليهم، لقوله: .: ; > = ( على النّاس( 5 البقرة: 143 ]، فلا يجوز ] . E D C B A @ ? > وقوع الخطإ في شهادتهم، إذا كانت شهادتهم كشهادة الرّسول ! . .« خلافًا كذلك » وفي ح « خلافًا لذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« لأنهم » 3) في أ ) .« لهم الحجة الثابتة » 4) في ح ) ناقصة من أ . « شهادتهم على الناس » ( 5) . ناقصة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 22 « عليه السلام » ( 6) الجزء الأول باب [ 31 ] : في قبول الفتوى وكيف يعمل المستفتي في ذلك 425 M L K J I H G . : وهذا عندي، والله أعلم( 1)، مثل قوله النساء: 115 ]. والخارج عن قول الصّحابة متّبع لغير ] . R Q PO N سبيل المؤمنين. 2)، فإذا لم ينقل )« لا تجتمع أمّتي على ضلال » : وروي عن النّبي ژ أنّه قال الاختلاف فيهم، وكان( 3) المنقول عن بعضهم وترك المخالفة من الباقين، وهم حجّة الله جلّ ذكره في أرضه على عباده، دلّ تركهم لمخالفة القائل منهم على تصويبه، ومن ادّعى على أنّ في ضمائر بعضهم غير ما كان في الظّاهر منهم، أو تقيّة منعتهم( 4)، كان مخطئًا، أو طعن( 5) على الصّحابة الباقين( 6) أنّهم لم يقيموا الحجّة لله بالنّهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ولا يجوز التّقليد لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير الصّحابة مع الاختلاف، ويجوز الاعتراض عليهم في أدلّتهم، ولا يجوز الاعتراض على الصّحابة لما ( 7) ذكرناه. ويجوز للعامّة تقليد العلماء والاتّباع لهم فيما لا دليل لهم على التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشّرع، وما كان( 8) طريقه طريق الاجتهاد. واستسلامهم للعلماء كاستسلامهم للحكّام فيما يحكمون به( 9) لهم وعليهم، فيما لا علم لهم بصوابه. . ناقصة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 22 « وهذا عندي، والله أعلم » ( 1) 2 ) سبق تخريجه. ) .« فكان » 3) في ح ) .« تقية منعتهم » ولعل الصواب ،« نفيه منعتهم » في جامع ابن بركة « بقية منهم » 4 ) في كل النسخ ) .« وطعن » 5) في م ) . 6 ) ناقصة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 23 ) .« فيما » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ . ) 9 ) زيادة من م . ) 426 المجلد الأول .( وكذلك تقليد الجاهل لمن لا يتّهم في الدّين. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: الذي معي أنّ على ك . ل أن يجتهد ويقصد الحقّ في التعبّد لله به فيما لزمه، فما كان من شيء يكون من الرّأي فعليه فيه الاجتهاد، فإن استوت عنده الأقاويل كان له أن يأخذ بما شاء، إذا كان ذلك صوابًا على القصد منه إلى الحقّ، ولو كان ضعيفًا عن التّمييز. وإن أبصر الأعدل، أو وقع له أنّ شيئًا منها أعدل من شيء، كان عليه أن يأخذ به، وما كان من الحقّ من الدّين كان عليه اتّباع الحقّ فيه( 2) بعينه لأنّه حق بعينه، ولا ينقلب( 3) بالاجتهاد، وإنّما هو إصابته بعينه. قال: وكلّه( 4) إنّما هو حق واحد بعينه، فيكون قصده إليه، غير أنّ الرأي يؤخذ بالاجتهاد لما كان أصله الاجتهاد، والدّين يؤخذ بإصابته بعينه. والذي معي أنّه إذا لم يكن له نظر كان عليه أن يجتهد في إصابة الحقّ في ذلك( 5) بالقصد إليه في ذلك، ولو لم يميّز شيئًا بنظره على معنى قوله. .23 ، 1 ) ينظر: ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 22 ) .« منه » 2) في م ) .« ولأنه لاحق » 3) في ح ) .« وقال كله » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) الجزء الأول 427 [32] UEH (1).dP ¬.°TCG Eeh .E.LGƒdEH ..©dG .h.d »a قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في( 2) قول بعض( 3) أهل العلم ممّن يذهب إلى أنّه على( 4) من وجبت عليه الفرائض، أنّ عليه أن يعلم وجوبها، فإذا ( 5) وجبت عليه الزّكاة والحجّ لم يسعه جهل ذلك اللّازم له، فإن جهله على معنى قوله بعد أن وجب عليه لم يسعه ذلك، فإن علمه وأخّر تأديته على اعتقادٍ منه لأدائه لم يك . فره ذلك التأخير ما اعتقد، ما لم تأت حالة يقدر فيها على أداء ذلك أو يحضره الموت فلا يوصي به. وعلى مذهب من يقول: إنّما عليه التّأدية لذلك الواجب عليه في وقته الذي يخاطب به بأيّ وجه بلغ إلى تأدية ذلك، ممّا هو خارج في أصل ما دان به من جملته، فيخرج عندي على( 6) هذا القول، أنّه لا يضرّه جهل لزوم الحجّ له ولا الزّكاة، ولو كان قادرًا على علم ذلك والسّؤال عنه، ما لم يدِنْ بتركه أو يعتقده أو يموت فلا يوصي به. وكلّ ما كان من الفرائض واللّوازم يخرج على معنى الحجّ والزّكاة، فهو مثله عندي في هذا. .« في لزوم العمل بالواجبات وما أشبه ذلك » 1) في ح ) .« على » 2) في أ و ح ) .« بعض قول » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) .« أنه إذا » 5) في ح ) .« في » 6) في ح ) 428 المجلد الأول | :.`dCE`°ùe } ما تقول فيمن صلّى وصام وزكّى وحجّ بلا نيّة ولا قصد منه لأداء فرض قد وجب عليه لله، بجهل منه بذلك، أيجزيه على هذه الصّفة أم عليه بدل ذلك؟ قال: فإذا أدّى ذلك على جهله بلزومه، وإلى غير قصد منه لأداء لازم لَزِمَه فلا ينفعه ذلك، وعليه أداء ما لزمه من ذلك بالقصد منه لأداء( 1) ما ( 2) قد لزمه منه بعد العلم منه بذلك، أنّه( 3) لازم له، أو على الجهل منه مع عدم المعل.م له بذلك، فإذا عدم من يعلّمه بذلك من المعبّرين، وقصد إلى أداء ذلك عمّا قد لزمه في دين خالقه، فوافق الحقّ الذي قد لزمه على ما يوجبه الحقّ في دين خالقه، وقع ذلك موقع أداء الفرائض، وكان مجزيًا له. وكذلك إذا ( 4) أدّاه عند عدم المعبّرين له على أنّه إن كان لازمًا له في دين خالقه( 5) فقد أدّاه كان ذلك( 6) مجزيًا له، إذا كان على هذه النيّة. ( وأمّا إذا أدّى ذلك أو شيئًا منه على غير قصد منه بأدائه للازم قد لزمه، وإن( 7 كان قد لزمه فلا يجزيه ذلك. وأمّا إذا كان مُقِ . را بالجملة، دائنًا بها، عارفًا معناها، وحضره شيء من أداء الفرائض، وجَهِل لزوم أداء فرضها ولزومها ( 8)، فأدّاها على ما يرى( 9) النّاس .« على أداء » 1) في م ) .« لأدائه لما » 2) في أ ) .« لأنه » 3) في ح ) .« إن » 4) في ح ) .« الله » 5) في ح ) 6 ) زيادة من م . ) .« أو إن » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م . ) .« على غير ما يرى » 9) في م ) الجزء الأول باب [ 32 ] : في لزوم العلم بالواجبات وما أشبه ذلك 429 يفعلون بغير نيّة بأداء اللّازم، فذلك لا يجزيه، وهو هالك بذلك، وعليه أداؤه باعتقاد الأداء له فيما لزمه( 1) في جملته. وأمّا إن جهل ذلك وأدّاه عمّا يلزمه في جملته التي أقرّ بها، ولم يعلمه بعينه أنّه لازم له، إلّا أنّه قصد بجميع ما يعمل من ذلك أنّه يؤدّيه عمّا ( 2) لزمه في جملته التي أقرّ بها، فقد قال من قال: إنّ ذلك يجزيه، وهو سالم ما لم يضيّع فرضًا، أو يركب محرّمًا في جهله، أو يُلزِم نفسه في جهل ذلك ما لا يلزمه، أو يحرّم على نفسه في ذلك ما لا يحرّم عليه باعتقاد الدّينونة في ذلك. وقال من قال ما لم يعلم فرض ذلك في وقته، ويؤدّيه بعلم منه أنّه لازم له ( بعينه، فلا ينفعه ذلك، وعليه علم ذلك( 3) وتأديته بعد العلم منه بذلك، فإن( 4 أدّاه على ذلك بغير علم منه بلزوم ذلك، فقد قال من قال: إنّ عليه بدل ذلك، ولا كفّارة عليه فيما تلزمه( 5) فيه الكفّارة. وقال من قال: عليه البدل والكفّارة. وأمّا إذا كان مق . را بالجملة عالمًا لمعناها، دائنًا بها، فجهل علم شيء من الفرائض الحادثة من جملتها ( 6) الدّاخلة فيها، فأعدم المعبّرين له علمَ ذلك في وقت ( لزومه، فدان بالسّؤال عمّا يلزمه في ذلك الذي قد لزمه، وأدّاه( 7) على ما يحسن( 8 في عقله، مع الدّينونة منه بالسّؤال عمّا يلزمه من ذلك، وعَدِمَ المعبّرين له في حضرته التي قد لزمته فيها هذه( 9) الفريضة، فأدّاها على ما يحسن( 10 ) في عقله من .« يلزمه » 1) في أ ) .« يلزمه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فإذا » 4) في م ) .« يلزمه » 5) في أ ) .« جملته » 6) في م ) .« لزمه أداؤه » 7) في ح ) .« يحسّ » 8) في م ) 9 ) زيادة من م . ) .« يحسّ » 10 ) في م ) 430 المجلد الأول تأديتها عمّا يلزمه فيها، ودان بالسّؤال عمّا يلزمه فيها، وكان عاجزًا عن الخروج في الالتماس لمعرفتها عن المعبّرين المعروفين بعبارتها في موضعهم، وكان عجزه عن الخروج في ذلك بمنزلة من لزمه أداء الفريضة من الحجّ، وكان عاجزًا عن الخروج( 1) لخوف من طريق أو عدم راحلةٍ، وهو لا يقدر على الوصول إلّا بالرّكوب، أو علّة في بدنه لا يقدر على الرّكوب، فإذا كان عاجزًا بإحدى العاهات وقد علم لزومها، ولم يعلم تفسير ما يلزمه فيها، وعلى أيّ وجه أداؤها، فهو سالم إذا اعتقد السّؤال عن ذلك على هذه الصّفة، إذا أدّاها على ما يحسن( 2) في عقله .( تأديتها، وليس له أن يضيع الدّينونة بالسّؤال والتماس المعبّرين لها بمبلغ قدرته( 3 فإذا بلغ إلى علم ذلك على هذه الدّينونة وعلى هذه الشّريطة، نظر فيما أدّى منها، فإن كان قد أدّاها على وجهها فقد سلم من الإثم وأدّى الفرض، ولا بدل عليه. وإن كان قد أدّاها على غير وجهها في جهله ذلك كان عليه تأديتها على وجهها، وهو سالم من الإثم مع اعتقاد السّؤال وعدم المعبّرين، وحلول الآفات والعاهات التي ذكرناها ( 4) المانعة له عن الخروج في التماس ذلك حتّى يؤدّيه على ما يلزمه، وإن لزمه ذلك فلم يدن بالسّؤال عمّا يلزمه فيه ولو علم بلزومه، ولم يعلم تفسير ما يلزمه في تأديته، فلم يدن بالسؤال عمّا يلزمه( 5) في ذلك، ولو عدم المعبّرين له( 6) في حضرته فهو هالك بترك الدّينونة بالسّؤال عمّا يلزمه من ذلك .( متى قدر على ذلك، والقدرة على ذلك ما قد وصفت لك من بلوغه إلى ذلك( 7 ناقصة من أ . « في ذلك بمنزلة من لزمه أداء الفريضة من الحجّ، وكان عاجزًا عن الخروج » ( 1) .« يحسّ » 2) في ط ) .« والالتماس للمعبرين لما تبلغ قدرته » 3) في ح ) .« ذكرنا » 4) في ح ) ناقصة من م . « فيه ولو علم بلزومه، ولم يعلم تفسير ما يلزمه في تأديته، فلم يدن بالسؤال عمّا يلزمه » (5) 6) ناقصة من م . ) تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ژ ، ولا حول » 7) في ح ) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على يد الفقير لله مرشد بن محمد بن راشد في سنة 1124 من .« الهجرة، هجرة سيدنا محمد ژ ، آمين رب العالمين. وهو الجزء الأول في طلب العلم .hq C’G ..q é.dG ¢Sô.a تقديم: معالي الوزير عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي .................................................................... 5 مقدمة تحقيق كتاب المصنّف ..................................................................................................................................... 9 ترجمة صاحب المصنّف ............................................................................................................................................. 59 وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنّف ....................................................................................................... 79 .hC’G A.``édG OE.àL’Gh ..©dG UEàc باب [ 1] في مدح العلم وبيان فضْله .............................................................................................................. 237 باب [ 2] في صنوف العلم وأقسامه وسعة ضروبه وأحكامه ............................................................ 243 باب [ 3] في الحثّ على طلب العلم وتعليمه ........................................................................................... 247 باب [ 4] في فضّل طلب العلم ومدح طالبه ............................................................................................... 253 باب [ 5] في مدح العلماء وبيان فضلهم ....................................................................................................... 257 باب [ 6] في مراتب العلماء ودرجاتهم وبيان أقسامهم وصفاتهم ................................................. 263 باب [ 7] في الحثّ على العمل بالعلم وتحذير العلماء من حبّ الدّنيا .................................... 268 باب [ 8] في نسخ الآثار والزّيادة فيها، وتصحيحها وما أشبه ذلك .............................................. 276 باب [ 9] في الحثّ على العلم ونقله ودراسته والمذاكرة فيه .......................................................... 278 باب [ 10 ] في العالم والمتعلّم وما يجب عليهما ويستحبّ لهما ................................................. 283 432 المجلد الأول باب [ 11 ] في الأخبار عن النبيّ ژ ............................................................................................................... 286 باب [ 12 ] في الأخبار المروية عن النبيّ ژ ............................................................................................. 288 باب [ 13 ] في الخاص والعام ............................................................................................................................. 297 باب [ 14 ] في الإجماع ............................................................................................................................................ 300 باب [ 15 ] في القياس .............................................................................................................................................. 305 باب [ 16 ] في دفع الحجج وفي الحجج ..................................................................................................... 328 باب [ 17 ] في قيام الحجّة بالعلماء وغيرهم .............................................................................................. 336 باب [ 18 ] فيمن يجوز قبول فتياه وفي جواز الفتيا للمفتي .............................................................. 339 باب [ 19 ] في العالم والمتعلّم ........................................................................................................................... 341 باب [ 20 ] في الفتيا والأخذ بالفتيا .................................................................................................................. 345 باب [ 21 ] في الفتيا ................................................................................................................................................... 349 باب [ 22 ] في الفتيا والأخذ بالفتيا وعن من ؟ ......................................................................................... 365 باب في الفتيا والأخذ بها ..................................................................................................................................... 370 باب [ 23 ] في قبول الفتيا وقيام الحجّة ......................................................................................................... 372 باب [ 24 ] في جواب المستفتي في العلم ................................................................................................... 386 باب [ 25 ] في ما يقال في آخر الجوابات وما يجوز من قبول ذلك ............................................ 389 باب [ 26 ] فيمن يجوز له أن يفتي بالرّأي ................................................................................................... 391 باب [ 27 ] في ضمان المفتي ............................................................................................................................... 394 باب [ 28 ] في الفتوى .............................................................................................................................................. 397 باب [ 29 ] في ذمّ التّقليد ........................................................................................................................................ 411 باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن ............................................................................................................ 413 باب [ 30 ] في التعبّد في الظواهر والسّرائر ................................................................................................. 416 باب [ 31 ] في قبول الفتوى وكيف يعمل المستفتي في ذلك .......................................................... 424 باب [ 32 ] في لزوم العلم بالواجبات وما أشبه ذلك ............................................................................ 427