ô`°TE©dG ..é.dG ô°ûY ¢SOE°ùdG A.édG `` ô°ûY ¢ùeEîdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ô°ûY ¢ùeEîdG A.édG .E.«u .dGh .GOE.°qûdG UE`àc الصفحة الأولى من الجزء الخامس عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الخامس عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الخامس عشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس عشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الخامس عشر 7 .E.«q .dGh Oƒ.°qûdG »a [1] UEH وإنّما ينفذ الحقّ بإقرار، أو شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم إلّا بشهادة العدول من الرّجال، في جميع الحكومات كلّها، على اختلافها وصنوفها، من جميع الملل كلّها، إلّا ما اختلفوا فيه من شهادة غير العدلة من النّساء في الرّضاع، على فعل نفسها، وليس بالمعمول به اليوم، إلّا أن تكون عدلة، فإنّ شهادة العدلة في ذلك جائزة. | :.`dCE`°ùe } ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرّين المسلمين، أو رجل وامرأتين كذلك، في جميع الحكومات كلّها، على جميع الملل كلّها، إلّا في الزّنا، فإنّه على ما فرض الله 8 ، من( 1) شهادة الأربعة العدول من الرّجال لا نساء معهم؛ لأنّه لا يجوز في الزّنا شهادة النّساء وحدهنّ، ولا مع الرّجال. ويحكم بشهادة الاثنين من الرّجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرّجل. .« في » 1) في أ ) 8 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وتجوز شهادة( 1) العدول من الرّجال والنّساء، من كلّ أهل ملّة على ملّتهم، على ما يجوز من ذلك، بين( 2) أهل الصّلاة في جميع الحكومات كلّها. ولا تجوز شهادتهم على أهل الصّلاة، في شيء من الحكومات كلّها، ولا فيما عاد( 3) عليهم. وذلك مثل ما يرجع به الشّهود عليه( 4)، على أهل الصّلاة؛ لأنّه لا يجب بها على أهل الصّلاة شيء. وإن اجتمع في الشّهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصّلاة وأهل ملّتهم؛ كانت فيما يلزم أهل ملّتهم جائزة، وغير جائزة فيما يلزم أهل الصّلاة. ( وذلك مثل ما يقع به الشّهادة الواحدة على الملّي والمصلّي، أو يعود في( 5 المعنى عليهما، في جميع الحكومات كلّها. ولا تجوز شهادة أهل الذّمّة منهم على غيرها من أهل الملل. ومن( 6) الكتاب: وكلّ شهادة ردّها الحاكم، لعلّة من جميع العلل كلّها، التي تردّ بها الشّهادات، لم تجز بعد ذلك، إلّا أن يكون ردّها بجهله، بعدالة الشّاهد بها( 7) فقط، ولو كان .« بشهادة » 1) في م ) .« من » 2) في أ ) .« ولا فيما عاد في المعنى » وفي م .« ولا فيما يجوز عاد في المعنى » 3) في أ ) .« يرجع المشهود عليه به » وفي ب .« يرجع به الشهود به عليه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أهل » 6) في أ زيادة ) .« الشاهدين » 7) في ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 1] : في الشّهود والبيّنات 9 فرق الشّاهد به الحكم، مثل تفسير ما تجب به الحدود، ونحو ذلك، ثم( 1) يرجع .( إلى التّبيّن( 2 ومن الكتاب: وكلّ من احتمل شهادة من لا تجوز شهادته، أن لو شهد بها في حال ما احتملها، ثم أدّاها في حال تجوز شهادته بها، أنّها جائزة؛ إذا كان قبل ذلك عدلًا، تجوز شهادته في غيرها. ومن الكتاب: ولا تجوز شهادة على غيب لا يوصل إلى علمه، في تعارف النّاس، وتخرج .( الشّهادة بها. وذلك مثل الضّرير يشهد على الزّنا والسّرق ونحوه( 3 وأمّا ما يشهد به مما يستدلّ بالأصوات عليه؛ فإنّ شهادته في ذلك لا تجوز، .( ولا تخرجه( 4 5) ومن الكتاب: ) وكلّ شاهد شهد على غيب؛ مشكوك ردّت( 6) شهادته، ولم يخرجه ذلك. وذلك مثل ما لا يوصل إلى علمه، ويقطع عليه، لم يجز له ذلك( 7). وهو مثل 1 ) ناقصة من أ. ) .« اليقين » وفي ب .« التبيين » 2) في أ ) .« ونحوهما » 3) في م ) .« تحرجه » 4) في ب ) مسألة: وكلّ وليّ يبصر الولاية والبراءة... أن يشهد لعبده أو أمته » 5) هنا موضع المسألة التالية في م ) أو لابنه، أو يشهد لوارث. .« مسألة: قال: وإذا أشهد رجل، على رجل... على معان شتّى، يجوز في أحدهما الانفراد .« وردت » 6) في أ و ب ) ناقصة من ب. « وذلك مثل ما لا يوصل إلى علمه، ويقطع عليه، لم يجز له ذلك » ( 7) 10 المجلد العاشر الشّاهد يشهد بالشّيء لغيره، فإنّه( 1) لم يهبه ولم يبعه. ومثل ذلك: أنّ فلانًا لم يضرب فلانًا، وقد غاب عنه. ومثل الأحداث، التي لا يحيط علمه بها، ولا يطّلع عليها. ومثل أنّ فلانًا لم يضرب فلانًا، ولم يشتر( 2) مال فلان، ولم( 3) يملك شيئًا من المال، ولا وليّ لفلانة، ونحو ذلك. ولا يرضى( 4) الحاكم البيّنات على الغيوب( 5) في( 6) شهادتهم، ولا يدع الخصوم به، ولا يفحص الشّهود عن( 7) تفسير ما( 8) شهدوا( 9) به، لما( 10 ) عرفوا الجمل( 11 ) التي يتعارف بها( 12 ) بين النّاس، إلّا في الحدود والجروح، فإنّ الحاكم ( يأخذهم بتفسيرها. فمن نكل عن التّفسير؛ لم يخرجه( 13 ) ذلك، ولا المشهود( 14 عليه، إذا تمت الشّهادة في الحدود كلّها، والقتل، إذا اختلف في الوقت والمكان والنّوع الذي سرق أو زنا، أو ضرب أنه لم تجز( 15 ) هذه الشّهادة، ولم يخرج الشّاهد بها. .« بأنه له أو أنه » وفي ب ،« إلى علمه، ويقع في غيرها » 1) في أ ) .« يستر » 2) في أ ) .« ولا » وفي م .« ومن » 3) في أ ) .« يفتش » 4) في أ ) .« الغيوب » وفي ب زيادة ،« الغيب » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من م. ) .« على » 7) في أ ) .« عرفوا من الحق » 8) في ب زيادة ) .« يشهدوا » 9) في أ ) .« ولما » 10 ) في ب ) .« الجهل » 11 ) في أ ) 12 ) زيادة من م. ) .« يجز » بلا نقط. وفي ب « يحرحه، خ: يحر » 13 ) في أ ) .« للمشهود » 14 ) في أ ) .« ضرب به، لم تجزيه » 15 ) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 1] : في الشّهود والبيّنات 11 واختلاف الشّهادة في الوقت والمكان، في الحقوق كلّها، والعتاق والطّلاق والنّكاح جائز، إلّا أن تتنافى( 1) الشّهادة. وذلك مثل أن يتّفقا في الوقت، ويختلفا في المكان، وتسقط الشّهادة لاختلافهما( 2) في النّوع الذي شهد( 3) به الشّاهد، إلّا أن يكون في النّوع، ما قد اتّفقا( 4) لا ينفيه ما اختلفا، فإنّه تجوز شهادتهما، على ما اتّفقا عليه. وذلك أن( 5) يشهد أحدهما بخمسمائة، والآخر بألف، فقد اتّفقا على( 6) الخمسمائة. وكذلك إن اختلفا في الجروح( 7)، فشهد أحدهما: أنّه جائف، وشهد الآخر: أنّه ملحم، فقد اتّفقا في الملحم؛ لأنّه لا يكون جائفًا، إلّا حتّى يكون ملحمًا، ويلزم فيه القصاص. ووجدت في بعض الكتب: أنّ الشّاهدين إذا اختلفا في اللّفظ، واتّفقا في المعنى؛ جازت شهادتهما. وقال قوم: لا تجوز شهادتهما، إلّا حتّى يتفقا ولا يختلفان في لفظ، ولا معنى. .( والله أعلم( 8 | :.`dCE`°ùe } ؛( وكلّ شهادة وقعت بينهم على معان شتّى، يجوز أحدهما( 9) على الانفراد( 10 .« تنافى » 1) في م ) .« اختلافهما » وفي م .« لاختلافها » 2) في أ ) .« شهدا » وفي ب .« يشهد » 3) في أ ) .« عليه » وفي ب زيادة .« فيه » 4) في أ زيادة ) .« وان » 5) في ب ) .« في » 6) في م ) .« الخروج » 7) في أ ) .« بالأعدل » 8) في م زيادة ) .« تجوز في أخذها » 9) في ب ) ناقصة من م. « على معان شتّى، تجوز أحدهما على الانفراد » ( 10) 12 المجلد العاشر فهي( 1) جائزة، فيما يجوز فيه( 2)، ومردودة( 3) فيما لا يجوز فيه، وإن كانت شهادة واحدة، إلّا أن تكون متنافية أو خارجة لنفسها بها. وذلك مثل الشّاهد لابنته بطلاقها من زوجها، جائزة في الفرقة، ومردودة في الصّداق. وكذلك فيما يأخذ به ولده القصاص، تجوز، وغير جائزة في الدّية. فإن كانت الشّهادة واحدة، والذي تخرج به البيّنة لنفسها، نحو الشّاهدين، على استكراه رجل لامرأة( 4) زان بها، فلا تُثبِت شهادتهما لها صداقًا( 5)؛ لأنّهما .( قاذفان له، وعليهما الحدّ( 6 | :(7).`dCE`°ùe } وكلّ وليّ يبصر( 8) الولاية والبراءة، من الرّجال والنّساء، فإن لم تجز شهادته( 9) تؤخذ عنه الولاية، ولا يؤخذ( 10 ) عنه البراءة، مثل المماليك، وشاهد الزّور، ونحو ذلك. .« وهي » 1) في أ و ب ) .« فهي » 2) في ب ) .« ومردود » 3) في أ ) .« امرأة » 4) في ب ) .« بالصداق » وفي ب .« صداق » 5) في أ ) .« الحدود » 6) في ب ) 7 ) زيادة من م. وقد ذكرت هذه المسألة والتي تليها في موضع آخر في م قد أشرت إليه. ) ناقصة من ب. « وكلّ وليّ يبصر » ( 8) .« عنه » 9) في م زيادة ) .« تؤخذ » 10 ) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 1] : في الشّهود والبيّنات 13 9 ويؤخذ( 1) عمّن يتولّى( 2) ولا يحكم بتعديلهم. وقال الله تعالى: . 8 .[ البقرة: 283 ] . E D C B A@ ? > = < ;: وذلك مثل أن يثبتا في شهادتهما لأنفسهما حالًا( 3) لا تجوز معه شهادتهما. وذلك مثل أن يشهد لعبده أو أمته أو لابنه، أو يشهد( 4) لوارث. ومن الكتاب: ولا شهادة على الشّفع( 5) ولا يمنع من الفيئة( 6) في الإيلاء، إنّما( 7) ذلك في الحكم، ولا يجب به تحريم، ووقف( 8) في الإيلاء. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا أشهد رجل، على رجل باللّيل، شهودًا بحقّ أو بتزويج أو بوكالة، ( فلا بأس على الشّهود أن يشهدوا، إذا كانوا يعرفونهما بوجهيهما، ولا أرى( 9 عليهم أن يحضروا سراجًا، ولا يشهدوا على معرفتهما بالكلام، إلّا معرفة النّظر. قال: وإن( 10 ) لم يعرفوهما؛ فلا يشهدوا حتّى يحضروا النّار ويبصروهما. فإن عرفوهما؛ شهدوا، وإن لم يعرفوهما؛ لم يشهدوا، إلّا أن يكونوا( 11 )، متى دعوا .« وتؤخذ » 1) في أ ) .« تولاه » وفي م .« يولي » 2) في أ ) .« حالًا لأنفسهما » 3) في أ ) .« شهد » 4) في أ و ب ) .« الشفعة » 5 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« الفئة » 6) في أ ) .« وإنما » 7) في ب ) .« ولا يجزيه تحريم وقعت » وفي ب .« وقف » 8) في أ ) .« يعرفوهما بوجوههما، ولا » 9) في أ ) .« كان » 10 ) في أ زيادة ) ثم عدلت في أ. ،« يكون » 11 ) في أ و ب ) 14 المجلد العاشر للشّهادة( 1) عليهما، إن أنكرا شهدوا عليهما، إذا رأوهما، ويثبتوا معرفتهما، فجائز لهم أن يشهدوا. وليس كلّ موضع تعمل فيه( 2) البيّنة، يعمل فيه الإقرار. الدّليل: حكم إقرار القاتل( 3) خطأ لا يجب على العاقلة إلا ببيّنة، باتّفاق الأمّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للمدّعي على حقّه بيّنة، إلّا شاهد واحد؛ فما أرى على الشّاهد .( أن يشهد الشهادة، لا يقضى بها( 4)، إذا بيّن ذلك المدّعي إلى الشّهادة( 5 | :.`dCE`°ùe } عن الشّهود إذا حفظوا معنى ما أشهدهم( 6) به، من الحقوق والوصيّة، وفي معاني ما جعلت، ولا( 7) يشكّوا في المعاني، ولم يحفظوا اللّفظ عن( 8) المشهد حرفًا حرفًا. قال: لا يبين لي إجازة الشّهادة على المعنى الذي يصلحه الشّاهد من ذات نفسه، إلّا أن يكون شيء( 9) لا يشكّ( 10 ) أنّه داخل في علمه( 11 ) بذلك. فذلك ما لا يعدم أن يكون. .« دعوا العلة إلى الشهادة » 1) في ب ) .« فيه تعمل » 2) في أ ) .« حكم إقرار بينهم، على معان شتّى، يجوز في أحدهما الانفراد » 3) في أ ) .« إلا بقضائها » 4) في أ ) .« الشاهد » 5) في م ) .« يشهدهم » 6) في أ ) .« وإلا لم » 7) في ب ) .« على » 8) في أ ) 9 ) لعل الصواب: شيئًا. ) .« يتغير » وفي ب .« لا شك فيه » 10 ) في أ ) .« عمله » 11 ) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 1] : في الشّهود والبيّنات 15 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى من يعلم أنّه يعمل بالمعاصي، ولا يرتدّ عن المحارم. فإذا أجاب؛ فهو أفضل له، ويشهد بعلمه، وقد أدّى( 1) ما حمل من الشّهادة، ولا إثم عليه، وليس عليه أن يقول هو لا يقبل شهادته. والإجابة إلى الشّهادة أفضل من التّأخير عنها في المعاني التي تحدث بين النّاس، من البيوع والوصايا، وما يرى ويسمع. | :.`dCE`°ùe } أنّ رسول الله ژ اشترى فرسًا من رجل » : عبّاد عن جعفر بن محمّد عن أبيه من بني سليم، فجاء بثمنه ينقده( 2). فقال الأعرابيّ: ما بعتك بهذا. فقال: سبحان الله ! بلى، والذي أنزل على عبده الكتاب. وقد اجتمع ناس ( حول رسول الله ژ والأعرابيّ. فقال خزيمة بن ثابت: أشهد أنّ( 3) رسول الله قد( 4 باعك بكذا وكذا. فقال الأعرابيّ: بعته( 5) وما معنا أحد. فقال رسول الله ژ : أشهِدتنا يا خزيمة؟ قال: لا. ولكنّا نصدّقك بما تخبرنا به عن ربّك، فكيف لا نصدّقك( 6) عن .(7)« قولك. فجعل رسول الله ژ شهادته عن شهادة رجلين .« بعمله، وأدى » 1) في أ ) .« فنقده فنقده » 2) في أ ) .« أنا » وفي ب .« أنا يا » 3) في أ ) .« لقد » 4) في أ و ب ) .« بعتك » 5) في م ) .« ولا نصدقك » وفي ب .« ونصدقك » 6) في أ ) 7 ) أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني عن خزيمة بن ثابت. = ) 16 المجلد العاشر ومن غيره: قال: قد قيل هذا، وهو كذلك، وإنّما جعل رسول الله ژ شهادة خزيمة فيما بلغنا عن شهادتين، في تلك الشّهادة خاصّة، وليس في غيرها فيما بلغنا تجوز شهادته، إلّا عن واحد. وإنّما كان ذلك لتصديقه النبيّ ژ ؛ لأنّ( 1) دعوى النبيّ ژ صادقة؛ لأنّ النبيّ ژ لا يقول إلّا الحقّ، وقوله نافذ، ودعواه مقبولة، وخبره مصدّق في جميع ما قال. | :.`dCE`°ùe } وبيّنة التّهاتر، غير مقبولة. التّهاتر: مثل رجلين ارتفعا إلى الإمام، فادّعيا دارًا، أو أرضًا في يد رجل، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه تصدّق بها عليه، فإن لم يعلم أيّهما( 2) تصدّق بها عليه أولًا وقبضها، فإنّه ينبغي للإمام أن يقضي بها لأوّلهما ادّعى، وأوّلهما أقام البيّنة عليها. ولا يلتفت إلى قول المدّعي الثّاني، ولا إلى بيّنته؛ لأنّها تهاتر. والتّهاتر غير مقبول. والتّهاتر: هي( 3) الشّهادات التي تكذّب بعضها بعضًا. ولفظ الحاكم: حدثني عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة بن ثابت، أن رسول الله ژ ابتاع من ما » : سواء بن الحارث المحاربي فرسًا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله ژ قال: صدقت يا رسول الله، ولكن صدقتك بما قلت وعرفت «؟ حملك على الشهادة ولم تكن معه .« من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه » : أنك لا تقول إلا ح . قا. فقال المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2130 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد حديث: 19090 المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة عمارة بن خزيمة بن ثابت، حديث: . 3639 .« ان » 1) في أ ) .« أنه » 2) في م ) .« هو » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) = الجزء الخامس عشر باب [ 1] : في الشّهود والبيّنات 17 وقال بعض الفقهاء: لا يقضي بها لأحد منهما؛ لأنّه إنّما يقع لكلّ واحد منهما نصفًا مقسومًا( 1). وما يشبهها من المسائل مثلها. | :.`dCE`°ùe } وللرّجل أن لا يشهد إذا وجد غيره. فإذا اضطرّ إليه، ولم يجد من يثق به غيره؛ فلا بدّ من أن يشهد. وإذا شهد، فليقم بالشّهادة( 2) على من( 3) كانت عليه، من أب، أو ابن، أو غير , + * ) ( ' & ذلك. كذلك( 4) قال الله تعالى: . % .[ - . /. [النّساء: 135 ولا( 5) يحلّ لأحد أن يكتم شهادة عنده؛ إذا دعي إليها، أن يقوم بها على من( 6) كانت. القاضي أبو زكريّاء: وقال في رجلين، أقام كلّ واحد منهما البيّنة على .( صاحبه أنّه مملوك له: إنّ البيّنة بيّنة الأوّل منهما، ويكون الآخر مملوكًا له( 7 أكرموا الشّهود، فإنّ الله يظهر بهم » : 8) ژ ( 9) أنّه قال ) وروي عن النبيّ 10 ). والشّهود يسمّون: قواري الله في أرضه، أي شهوده. )« الحقوق .« نصف مقسوم » وفي م .« نصفان غير مقسوم » 1) في ب ) .« الشهادة » 2) في م ) .« ما » 3) في أ ) .« وكذلك » 4) في م ) .« فلا » 5) في م ) .« ما » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« رسول الله » 8) في أ ) ولأول مرة أجد هذا الاختصار في المصنف. « صلعم » 9) في ب ) 10 ) أخرجه العقيلي والقضاعي عن ابن عباس. ) . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الألف، باب إبراهيم إبراهيم بن محمد العباسي، حديث: 112 . مسند الشهاب للقضاعي أكرموا الشهود، حديث: 682 18 المجلد العاشر [2] UEH ..d (1)Rƒéj Eeh ..«.Y .éj Eeh Oƒ.°qûdG »a .[ البقرة: 282 ] . t s r q p o . : وسألته عن قول الله تعالى فقال من قال: الذين قد شهدوا. وقال من قال: الذين لم يشهدوا بعد. وقال أبو عبد الله: يسعه أن لا يجيء إذا كان يصاب غيره. وأمّا إذا اضطرّوا إليه؛ فليزمه حتّى يجيء يشهد. وقال أبو معاوية عمّن أخبره عن أبي عليّ أنّه قال: عليك أن تشهد إذا .( دعيت، كما عليك أن تؤدّي إذا أشهدت( 2 البقرة: 282 ]، الذي ] . A . A . ¾ . :( وقال في قول الله تعالى( 3 يقول: لا أجعلك في حلّ حتّى تشهد، وهو يجد غيره، أو يقول: لا أجعلك في حلّ حتّى تكتب لي، وهو يجد غيره، فهذا هو الضّرار. .« ويجوز » 1) في م ) .« الشهادات » وفي ب .« إذا شهدت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) الجزء الخامس عشر باب [ 2] : في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 19 | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: اتّفق النّاس على أنّ الشّهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشّهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها، إلّا مع العذر. واختلفوا في تحميلها إذا ما دعوا إلى حملها. فقال بعضهم: واجب ذلك عليهم. وقال آخرون( 1): غير واجب. ولم يوجب ذلك أصحابنا. قال( 2) أبو محمّد: عندي أنّ الكاتب إذا احتيج إليه، وكان فارغًا غير مشغول، ( ولا يوجد في الوقت غيره، وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه، أنّه( 3 .( لا يتأخّر، ولا يَمنعُ ما علّمه الله عند الحاجة إليه( 4 قال أبو محمّد: والنّظر يوجب عنده في الشّاهدين، عند الابتداء، إذا كان لا يوجد غيرهما، وبتخلّفهما( 5) يخاف( 6) أن يضيع ال . ديْن، أو يفوت الميّت عند الوصيّة، أو فيما يقرّ به العليل على نفسه، عند الفزع وفراق الدّنيا. وكذلك النّكاح، والإشهاد على الإصلاح بين النّاس، وما جرى هذا المجرى. .( فأمّا( 7) وهما( 8) موجود غيرهما، فليس ذلك بواجب عليهما( 9 .« خ: بعضهم » 1) في أ زيادة ) .« وقال » 2) في ب ) .« أن » 3) في ب ) قال أبو محمّد: عندي أنّ الكاتب إذا احتيج إليه، وكان فارغًا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت » (4) غيره، وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه، أنّه لا يتأخّر، ولا يمنع ما علّمه الله، عند الحاجة ناقصة من أ. « إليه .« يتحلفهما » وفي ب .« ويحلفهما » 5) في أ ) .« يحذر » 6) في ب ) .« عاما » 7) في أ ) .« وهو » 8) في ب ) .« عليهم » 9) في أ ) 20 المجلد العاشر ( البقرة: 282 ]. فهذا إنّهما( 1) لا يلجآن( 2 ] . A . A . ¾ . : وأمّا قوله إلى ما يضرّهما، مع العذر لهما( 3)، مع وجود غيرهما، من فرض يشقّ عليهما، وطلب قوت يلتمسانه لعيالهما. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد عبد الله بن محمّد( 4) بن بركة رحمه( 5) الله : الشّاهد إذا دعي إلى( 6) الشّهادة التي يحملها( 7)، فامتنع من أدائها، كان عاصيًا لربّه، بتخلّفه عن إقامتها، إذ الأمّة مجتمعة على أنّه فرض الأداء واجب عليه. فإن قام بأدائها غيره، واستُغني عنه؛ كان عليه التّوبة إلى الله تعالى من امتناعه. فإن( 8) لم يؤدّ الحقّ الذي يشهد به الآخر معه، وكان الحقّ لا يثبت إلّا بأداء ( الشّهادة، وكان قعوده عن أداء الشّهادة على المطلوب، يسبب ضياع حقّ( 9 المشهود( 10 ) له، كان للمال ضامنًا، بقعوده عن إقامة الشّهادة. فإن امتنع عن( 11 ) أدائها إلّا بعوض يأخذه على أداء الفرض الذي لزمه من أدائه؛ لم يكن له ذلك، وكان عليه ردّه إلى من أخذه منه. .« فهذان » 1) في ب ) .« يلجبان » 2) في أ و ب ) .« ما يضر بهما، مع العلل فهما » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) .« رحمهما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) .« تحملها » 7) في أ و ب ) .« وإن » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) وهو تصحيح للكلمة). ) .« المطلوب ح » 10 ) في م زيادة ) .« من » 11 ) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 2] : في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 21 فإن كان الشّاهد يخاف على نفسه ضررًا، يؤدّي به إلى تلفه وتلف عياله، بالاشتغال في أداء الشّهادة، من طلب قوته أو قوت عياله، كان الاشتغال بفرض .( نفسه أولى أن يبتدئ إليه( 1 فإن دفع المشهود له عوضًا ليقيم به رمقه، ويسدّ به خلّته، كان عليه أداء .( الشّهادة. وكان له ما صار إليه من العوض( 2)، على ما وصفنا( 3 ويدلّ على ما قلنا: ما أجمع النّاس عليه أن وصي اليتيم عليه حفظ مال اليتيم، والقيام بحفظ ما يضمنه، من حفظ ماله، والقيام بمصالحه، وليس له على ذلك عوض معجّل. فإن خاف العجز عن طلب القيام بذلك؛ لانشغاله( 4) بطلب قوته وقوت I . . . : عياله، جاز له الأخذ من مال اليتيم( 5) لقوته. وكما قال الله تعالى .[ النّساء: 6 ] . . O . . . .I فإن أدّى الشّهادة مرّة سقط الفرض عنه، وجاز له أخذ العوض على إقامتها مرّة ثانية، ويسقط( 6) فرضها عنه مرّة بالمرّة الأولى. وكان بمنزلة من أكرى نفسه 7)، كالحجّ وتعليم القرآن، وعمل ) في عمل لا يلزمه فعله، مما هو طاعة لله 8 يؤدّي بفعله إلى نفعه ونفع من استأجره. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن إذا احتيج إليه في شهادة في بيع، أو شراء 1 ) ناقصة من ب. ) زيادة من م. « من العوض » ( 2) .« وصفناه » 3) في أ ) .« والاشتغال له » 4) في ب ) .« خ: الأيتام » 5) في أ زيادة ) .« ولسقوط » 6) في أ و م ) .« تعالى » 7) في أ ) 22 المجلد العاشر أو نكاح، أن يتأخّر عن الشّهادة، إلّا أن يكون( 1) يشكّ أو ينسى، فيخبر الذي حَمّله الشّهادة: إنّي أنسى أو أشكّ، فلا تتّكل على شهادتي. فإن أشهده على ذلك، فشكّ أو نسي، فقد عذر به. قال غيره( 2): فإن لم يقل له؛ فلا بأس. ومن أبى أن يشهد، وشهد غيره؛ فلا إثم عليه. وإنّما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشّهادة، وهي فريضة يجزي فيها البعض عن الكلّ. | :.`dCE`°ùe } قال ابن عبّاس: إذا كانت عندك شهادة، فسُئلت عنها، فأخبر بها، ولا ترجع، .( أو ترعوي( 3 | :.`dCE`°ùe } خير النّاس قرني، ثم الذين يلونهم( 4)، ثم الذين » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(5)« يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتّى يشهد الرّجل قبل أن يستشهد 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « قال غيره » ( 2) .« ولا تمهل، لعلّه يرجع، أو يرعوي » 3) في ب و م زيادة ) .« يلوني، خ: يلونه » 4) في أ ) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. عن عبد الله بن مسعود. ) خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين » : عن النبي ژ قال ، ƒ ولفظ البخاري: عن عبد الله .« يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم . صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها حديث: 6074 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة @ ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . حديث: 4706 الجزء الخامس عشر باب [ 2] : في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 23 .(1)« خير الشّهود الذي يشهدون قبل أن يستشهدوا » : ‰ وروي عنه أنّه قال قيل( 2): هذان حديثان صحيحان. قيل: ومعنى الأوّل: الشّاهد الذي عنده شهادة، لبالغ عاقل حاضر عالم بها، قادر على مسألة الشّاهد الذي عنده الشّهادة له بها. فهذا لا ينبغي للشّاهد أن يشهد له قبل أن يستشهده. والحديث الثّاني في الشّاهد( 3) الذي عنده الشّهادة لطفل أو ميّت أو مجنون. .( فهذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالشّهادة وإن لم يستشهد( 4 ولكن ينبغي له إذا كان كذلك أن يصير إلى القاضي فيقول: عندي لفلان الطّفل الصّغير شهادة، أو فلان المجنون، أو فلان الميّت شهادة. فإن سألتني عنها؛ شهدت بها. فإن قال له: قل ذلك، شهد بما عنده. ولا يبتدئ الشّاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا، قبل هذه التقدمة. وعن رجل عنده لرجل شهادة، والمشهود عليه يخاف منه حامل الشّهادة إن شهد عليه، أن يضرّه في نفسه وماله. ثم يطلب الذي له الشّهادة إلى الشّاهد أن يؤدّي الشّهادة التي عنده، على الذي يخاف منه أن يشهد عليه، أن يضرّه في نفسه وماله. هل يجوز له أن يمتنع ولا يؤدّي الشّهادة، حتّى يأمن على نفسه وماله، من قبل المشهود عليه، أم لا؟ خير الشهود من أدى شهادته » : 1) أخرجه ابن ماجه وأحمد والبزار عن زيد بن خالد الجهني. ولفظه ) .« قبل أن يسألها .2 سنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها حديث: 361 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث زيد بن خالد الجهني حديث: 21158 . ما أسند زيد بن خالد الجهني، حديث: 3189 « مسند البزار » البحر الزخار المعروف ب .« و» 2) في م ) ناقصة من ب. « في الشاهد » ( 3) .« يسأل » 4) في م ) 24 المجلد العاشر قال: قد قيل: له في ذلك العذر، إذا لزمته( 1)، حتّى يأمن على نفسه. وقد قيل: لا عذر له في ذلك. وأحبّ أن يكون له العذر؛ لأنّه ليس من الفعل. إنّما( 2) قالوا: لا تجوز التّقيّة في الفعل. قلت له: وكذلك إن كان الذي له الحقّ جائرًا، أو يخاف الشّاهد على المشهود عليه( 3)، أن يضرّه في نفسه أو ماله. هل يجوز له أن لا يؤدّي الشّهادة، حتّى يأمن على المشهود عليه؟ قال: إذا خاف أن يكون دا . لا للظّالم على ظلمه، معينًا له عليه؛ جاز له ذلك. قلت: وهل عليه أن يؤدّي الشّهادة إلى السّلطان الجائر؟ وهل له أن يمتنع حتّى يؤدّيها إلى السّلطان العادل؟ قال: أمّا امتناعه أن يؤدّي الشّهادة إلى سلطان عادل، فلا أعلم له ذلك، إذا كان ذلك مما لا يختلف في ثبوته. وأمّا أداؤها إلى سلطان جائر؛ فقد اختلف في إجازة ذلك ولزومه. فقال من قال: يلزمه ذلك، ويجوز له. وإن جار السّلطان؛ فعلى نفسه، وإن عدل؛ فلنفسه. وقيل: لا يجوز له ذلك، إذا لم يأمن السّلطان على المشهود معه أن يجور في حكمه. فإذا أمنه، ولم يظهر بالباطل، أو لم يعلم منه ذلك؛ كان له ذلك وعليه. .« لزمه » وفي ب .« خ: لزمه » 1) في أ زيادة ) .« وإنما » 2) في م ) .« إن شهد عليه » 3) في م زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 2] : في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 25 وقال من قال: ليس له ولا عليه أن يؤدّي الشّهادة، إلّا حيث يقام بالعدل فيها، .( وتتظاهر( 1) أحكام العدل، وأنّه لا يحكم بباطل، ولا يميل ظاهرًا ( 2) في أحكامه( 3 قال غيره: أرجو أنّي سمعت من يروي أنّه سأل أبا عبد الله محمّد بن أحمد .[ البقرة: 282 ] . A . A . ¾ . : السّعالي، عن مثل هذا فقال وقال: إنّه سأل أبا عبد الله محمّد بن الحسن بن الوليد السّمدي. فقال له: يشهد والله يحفظه. | :.`dCE`°ùe } وإذا تبايع رجلان بيعًا فاسدًا ؛ لم يجز لأحد أن يحمل تلك الشّهادة ولا أداءها، والواجب عليه( 4) أن يعرفهما فساده، ليرجع( 5). وله أن يشهد على .( دفع الثّمن، كما علم، ليرجع في حقّه فيأخذه( 6 | :(7).`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: رجل دعي إلى شهادة على بيع مال من الأموال، ،( لا يعرف لمن هو، إلّا أنّ الذي يشهده على ذلك. ويريد بيعه قاعدًا فيه( 8 ويدّعيه وهو منزل( 9). هل له أن يشهد؟ .« ويتظاهر » 1) في أ و ب ) .« ظاهر » 2) في م ) .« حكمه » 3) في ب ) .« له » 4) في ب ) .« ليرجعا » 5) في أ ) .« ليأخذه » 6 ) ناقصة من ب. وفي أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« منزله » وفي م .« في منزل » 9) في ب ) 26 المجلد العاشر قال: معي أنّه إذا كان قعود البائع في المنزل الذي يريد بيعه، قعود السّكن، وما تثبت به اليد، كان عندي هو أولى به، حتّى يعلم غير ذلك. وإن كان قعوده فيه بمنزلة الدّاخل، فلم( 1) يثبت له بذلك( 2) سكن ولا يد؛ فهو( 3) وغيره فيه سواء. وعلى قول من لا يج . وز شراءه منه( 4)، فحتّى( 5) يصحّ أنّه له، أو تثبت له فيه يد. وكذلك لا تجوز الشّهادة على بيعه. .( وعلى قول من يجيز الشّراء منه، ولو لم يصحّ أنّه له، ولا تثبت له( 6) فيه يد( 7 .( وكذلك يشبه عندي أن تجوز الشّهادة فيه( 8 وإذا كان يعلم أنّ له فيه شريكًا، فباعه كلّه؛ فلا يجوز بيع مال غيره، إلّا بيع حصّته هو خاصّة. فإذا أمكن حقّه وباطله؛ فالحقّ أولى به، حتّى يعلم باطله. | :.`dCE`°ùe } وعمّن دعي إلى شهادة، فحضر المجلس، أو لم يدع، فلم يسمع. قال أبو الحواري: إن كان دعي، فجعل أصبعه في أذنيه( 9)، فلم يسمع، فلا يشهد. .« ولم » وفي م .« لم » 1) في أ ) .« ولا » 2) في ب زيادة ) .« وهو » وفي ب .« هو » 3) في أ ) .« لا يجيز منه الشراء » وفي ب .« لا يجيز شراه منه » 4) في أ ) .« حتى » 5) في ب و م ) 6 ) زيادة من ب. ) 7 ) ناقصة من م. ) .« فيه الشهادة » 8) في أ ) .« أصبعيه في أذنه » 9) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 2] : في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم 27 فإن كان قد قام بالشّهادة غيره، وصحّ الحقّ. فنرجو أنّه قد تخلّص من الإثم، ولم يكن له أن يغرّهم. وإن كان الحقّ قد بطل؛ فقد غرّهم، وأثم فيما فعل، ولا يحكم عليه بالغرم. وأخاف أن يكون بمنزلة من كتم الشّهادة. ولو كان ول . يا لنا ما تولّيناه على ذلك، إلّا من بعد توبة. ولا تصحّ توبته عندنا إلّا بالغرم. فإن كان لم يُدع، وكان في المجلس ثلاثة فصاعدًا، ففعل هذا، لم يلزمه ما لزم الذي دعي، وإن كان قد أساء في ذلك. ولا نقول: إنّه آثم ولا( 1) غارم، ولا تزول ولايته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد يشرط على الذي يحمل له الشّهادة: إن أردت حملتها. فهذا شرط باطل، إذا كان الحكم في البلد. وإن كان الحكم في غير البلد، وشرط أنّي لا أخرج( 2) إلى بلد آخر، فهذا شرط( 3) ثابت، ولا إثم عليه. وإن أدّاها في القريب والبعيد، كان( 4) أفضل وأسلم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد إذا لم يذكر، وكان عنده وليّ له( 5)، فذكره. قال: حتّى يذكر( 6) هو. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أرجع » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) .« كانت » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يذكره » 6) في م ) 28 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد إذا شكّ في شهادته. فما حفظ صحيحًا بلا شكّ؛ شهد به، وما شكّ فيه؛ لم يشهد به. فإن عاد، فسأل من استشهده؛ شهد بإقرار المؤخّر، وما حفظ من الأوّل؛ لم يتركه. وإنّما يترك ما لم يحفظه. وسؤاله أفضل. الجزء الخامس عشر 29 [3] UEH Oƒ.°qûdGh ..n °ûr .dG .E..à°SG »a وعن رجل أشهد على نفسه بحقّ، فقال له الشّهود: نشهد عليك؛ قال: إي، أو قال: بلى. . .. U U . : فقوله: إي أو بلى، كقوله: نعم؛ لأنّ الله 8 قال .[ يونس: 53 ] .. à .[ سبأ: 3 ] .Q P O NM L K J I H. : وقال في موضع آخر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يقول لرجل في مجلس، يريد أن يبيع شيئًا أو يهبه، فيقول له: بايعتني كذا، أو قد وهبت، فيسكت. فيقول رجل من المجلس: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون هذه شهادة وإقرارًا؟ قال: لا، إلّا أن يقول: نعم، قد فعلت كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: إذا قرئت الوصيّة على الموصي، وقيل له: نشهد عليك؛ فحرّك رأسه. إنّها جائزة. وقال غيره: لا تجوز. 30 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا قرئت الشّهادة على القاضي وعلى المشهود عليه، وقال القاضي للشّاهد: هذه شهادتك؟ فقال الشّاهد: نعم، بهذا أشهد، قبِلها القاضي وأثبتها( 1) عنده. والذي نأمر به: أن لا يكتب( 2) الكاتب شهادة الشّاهد، إلّا حتّى يشهد بها الشّاهد مع القاضي، ويسمّي بها، ويسوقها مع القاضي. ثم حينئذ يأمر القاضي أو الإمامُ الكاتبَ أن يكتب الشّهادة. ولا نرى أن يكتبها حتّى يمليها( 3) عليه الشّاهد حرفًا حرفًا. ولا يكتب الكاتب شهادة الشّاهد بالمعنى، ويقرؤها( 4) عليه، فيقول: نعم هذه شهادتي؛ لأنّه ربّما غاب، وطلب( 5) الشّاهد عن الحرف، فيكتبها الكاتب خلاف ما عند الشّاهد، ويحسب الشّاهد أنّه كذلك. مثل أن يقول الشّاهد: أشهد على فلان أو فلان، فيكتبها الكاتب: شهد على فلان وفلان. فإن وليها الحاكم، وكتبها غير ثقة، وهو يسمع وينظر فيها؛ فلا بأس، ولا يلي كتبه وحملها إلّا أمينًا( 6) ثقة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال: ليس على الحاكم أن يفرّق بين الشّاهدين، ويسمع شهادة كلّ واحد . m l k j i h . : منهما وحده. وقال الله تعالى [البقرة: 282 ]. وقد يقوى الشّاهدان ببعضهما بعض، إذا اجتمعا. .« وثبتها » 1) في أ ) .« يثبت » 2) في أ ) .« يملها » 3) في أ ) .« ويقرأها » 4) في أ و ب ) .« وطلب » 5) في أ ) .« أمين » 6) في ب و م ) الجزء الخامس عشر باب [ 3] : في استفهام المشْهَد والشّهود 31 1): أنّه وجد أنّ المشهود عليه، له أن يفرّق بين ) ورفع موسى بن عليّ الشّاهدين، إذا طلبه. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى( 2): شاهدان شهدا( 3) على امرأة بشيء، فقيل لهما: رأيتماها؟ فقالا: لا، إلّا أنّها هي. فلا نرى أن تقبل شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا استفهم الشّاهد المشهود عليه، وقال له: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته وفهمته. فقال: نعم. فأراد تأدية الشّهادة عند الحاكم. قال له: قلت لفلان بن فلان هذا: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. وقد عرفته وفهمته؟ فقال: نعم، وأنا شاهد عليك بذلك. وإن كانت( 4) الشّهادة على الوصيّة من أبواب البرّ؛ قال: ولم أعلم أنّه رجع عن هذه الشّهادة، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. وإن كان على حقّ ودين قال: وما أعلم أنّه برئ من هذا الحقّ، أو هذا الدّين إلى أن أدّيت هذه الشّهادة، بعد أن يقرأ( 5) على الحاكم( 6) كتاب هذه( 7) الشّهادة. .« خ: موسى بن أحمد بن علي » 1) في أ زيادة ) .« بن علي » 2) في ب زيادة ) .« إن شهد شاهدان » 3) وفي م ) .« كان » 4) في أ ) .« تقرأ » 5) في ب ) .« خ » 6) في م زيادة ) 7 ) زيادة من م. ) 32 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وليس على الحاكم أن يحتجّ على الخصوم، في جرح البيّنة ولا المعدّلين، إلّا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدّل( 1) عليهم. | :.`dCE`°ùe } زيادة: قيل في الشهود: لا تكتب شهادتهم( 2) إلّا عن رأيهم. وقول: إنّه يجوز ذلك؛ لأنّ الكتاب( 3) ليس بحجّة لهم، ولا عليهم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: هل على الحاكم أن يسأل الشّاهد، إذا شهد على رجل، بشهادة في المرض، أكان ثابت العقل؟ فنعم يسأله عن ذلك. فإن قال: إنّه قد كان في شدّة، غير أنّي لم أعلم أنّه ذاهب العقل. فإذا كان يعرفه بصحّة العقل من قبل، ثم شهد أنّه لا يعلم في عقله تغييرًا؛ فهذه شهادة جائزة. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله عن موسى بن عليّ: إنّه لا تقبل الشّهادة: أنّ هذا المال في يد فلان حرام، حتّى يفسّر الحرمة. فإن رأى الحاكم حرامًا ردّه. .« ولا المعدل » 1) في م ) .« بشهادتهم » 2) في أ ) .« خ: الكاتب » 3) في أ زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 3] : في استفهام المشْهَد والشّهود 33 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الطّالب: اشهدوا أنّ لي على فلان كذا. فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا، فإنّه يلزمه( 1) قوله: نعم اشهدوا، تصديقًا لما ادّعى عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد مع الحاكم شاهدان، بحقّ على رجل، وهما غير ثقتين. فلا يجوز له أن يحكم بقولهما، إلّا أنّه إذا كان يعلم أنّهما صادقان في شهادتهما، رفعهما إلى حاكم غيره، ولا يلي هو ذلك الحكم، ولا يلي إبطاله، ويلي ذلك غيره، بما يعلم هو منهما، ولا يعلم هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهد مع الحاكم، ثم مات أو غاب، فادّعى المشهود عليه( 2): أنّه .( رجع عن شهادته؛ دعاه على ذلك بشاهدي عدل( 3 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقول المشهد إذا قال للشّاهد: اشهدوا عليّ بما أو بكلّ ما؛ كلّه سواء( 4)، إذا قرأه عليه، وأقرّ بمعرفته، كانت ثابتة. وبأيّ الحرفين شهد، جاز له ذلك إن شاء الله إذا غمّي( 5) عليه، أيّ أحدهما أشهده به. ويتحرّى بذلك الصّدق إن شاء الله . .« في » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فكله سواء إذا أراد بما في هذا الكتاب أو بكل ما في هذا الكتاب » 4) في ب ) .« عمي » 5) في أ و ب ) 34 المجلد العاشر وأمّا إذا قرأه عليه، ولم يقرّ بمعرفته، لم يكن ذلك ثابتًا؛ لأنّه لم يأت بالصّفة( 1) التي يكون بها مق . را بما في( 2) الكتاب؛ لأنّه يمكن أن يقرأه عليه، ولا يسمعه. ويمكن أن يسمعه ولا( 3) يعرفه. فإذا قرأه وأقرّ بمعرفته بما قد قرأه عليه منه، أو معرفة ما فيه؛ فذلك ثابت عليه، إلّا أن الشّاهد يشهد بما استشهده به( 4) المشهود( 5) على تفسير( 6) ذلك. فإن .( ثبت في الحكم؛ فذلك إلى الحاكم، وإن لم تثبت؛ فذلك إلى الحاكم( 7 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد الشّاهد على المشهد: إنّي أنا كتبت له وصيّته هذه، وقرأتها عليه. وقلت له: أشهد عليك بهذا؟ قال: نعم، وأنا أشهد عليه بهذا. فهذه شهادة جائزة، إذا قال: إنّه يشهد عليه .( بهذا، بشيء معروف( 8 وإن كتب: أقرّ فلان لفلان بكذا. ثم قرأه عليه، فقال: نعم. فلا يشهد عليه أنّه أشهد لفلان بكذا. وإنّما يخبر( 9) بما كان. فإن ثبت عند الحاكم؛ أنفذه، وإن لم يثبت ردّه. .« بالقصة » 1) في م ) .« هذا » 2) في أ زيادة ) .« ويمكنه أن يسمعه فلا » 3) في أ ) .« استشهده » وفي ب .« استشهد به » 4) في أ ) .« عليه » وفي م زيادة .« المشهد » 5) في ب ) .« تفسيره » وفي م .« نفسه » 6) في أ ) ناقصة من ب. « وإن لم تثبت؛ فذلك إلى الحاكم » ( 7) .« بهذا الشيء المعروف » 8) في أ ) .« يخيره » 9) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 3] : في استفهام المشْهَد والشّهود 35 | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد يستفهم المشهود عليه، قد فعلت كذا، فسكت، فيقول رجل: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون شهادة وإقرارًا؟ .( قال: لا. إلّا أن يقول: نعم قد فعلت كذا، ما استفهمه( 1 .« كذا » شرح ل « ما استفهمه » ( 1) 36 المجلد العاشر [4] UEH .jOCEàq dG .©H IOE.°qûdG »a IOEj.q dG »a وقيل: كان شريح يقول للشّاهدين إذا حضرا: إنّي لم أدعكما، وإن قمتما لم أمنعكما. وإنّي متحرّز بكما يوم القيامة، فتحرّزا( 1) لأنفسكما. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس للحاكم تلقين الشّهود شيئًا يفوهون( 2) به. | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد إذا رجع بعد أن يشهد، فقال: ذكرت كلمة كذا، وأتوّهم أنّي زدت كلمة كذا، فيزيد الحرف، وينقص مرارًا. فما دام يزيد في شهادته وينقص منها؛ فذلك مقبول منه؛ ما لم يقع الحكم. فإذا وقع الحكم؛ لم يقبل له بعد ذلك زيادة ولا نقصان، وكان الحكم بآخر ما شهد به. .« فتحرزوا » 1) في أ ) .« يقوون » وفي ب .« يقولون » 2) في أ ) الجزء الخامس عشر 37 [5] UEH .GOE.°qûdG ®E.dGC »a أشهدُ على إقرار فلان بن فلان البائع، وفلان بن فلان المشتري، في جميع ما سمّى ووصف، من إقرارهما في هذا الكتاب، من البيع( 1) والابتياع، والقبض والإقباض، وخلاص الدّرك، والافتراق بالأبدان، إلى غير ذلك، مما( 2) ذكر وبيّن( 3) في هذا الكتاب. ولا أعلم أنّ هذا البيع والابتياع باطلان( 4)، ولا في شيء منهما، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. أشهد على إقرار فلان وفلان( 5)، بجميع ما سمّى ووصف، من إقرارهما في هذا الكتاب، لفلان بن فلان، على ما ذكر فيه( 6). ولا أعلم أنّ هذا الإقرار بطل بوجه ولا سبب، إلى أن أقمت هذه الشّهادة. يقول الشّاهد: أشهد على إقرار فلان، بجميع ما سمّى ووصف، من إقراره في هذا الكتاب، من الصّداق المذكور مبلغه فيه( 7)، لزوجته فلانة، .« المبيع » 1) في أ ) .« بما » 2) في م ) .« بني » 3) في أ ) .« باطلا » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« بن فلان » 5) في أ ) .« ذكره فيه » 6 ) ناقصة من أ. وفي م ) 7 ) ناقصة من أ. ) 38 المجلد العاشر وهو كذا وكذا. ولا أعلم أنّه برئ إليها من ذلك، ولا من شيء منه، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. أشهد على إقرار فلان: أنّه تزوّج فلانة تزويجًا صحيحًا، وخلصت( 1) له في عقدة نكاحه. ولا أعلم أنّه طلّقها، ولا خالعها، ولا أخرجها من تزويجه، بوجه من الوجوه؛ ولا بسبب، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. وإن حضر التّزويج؛ لم يقل على إقرار فلان( 2)، ويقول: أشهد على فلان، أو .(4) ( يقول: أشهد أنّ فلانًا تزوّج فلانة( 3 ويقول الشّاهد: أشهد على إقرار فلان: أنّه طلّق زوجته ثلاث تطليقات، بكلمة واحدة، وبانت بهنّ منه، وانقطعت عصمة الزّوجيّة. ولا أعلم أنّه جدّد بينهما عقدة نكاح إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. هذا إذا طال العهد بالطّلاق. وإن كان قريب عهد؛ لم يحتج إلى ذكر تجديد النّكاح بينهما. .« أو حصلت » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) ناقصة من ب. ) وإن حضر التّزويج؛ لم يقل على إقرار فلان، ويقول: أشهد على فلان، أو يقول: أشهد أنّ فلانًا » ( 4) ناقصة من أ. « تزوّج فلانة الجزء الخامس عشر 39 [6] UEH .dEcƒdG ..Y IOE.°qûdG »a أشهدُ على إقرار فلان بن فلان، بجميع ما سمى ووصف، من( 1) إقراره، في هذا الكتاب، من الوكالة المذكورة لفلان، على الشّرائط المشروطة المعيّنة( 2). ولا أعلم أنّ هذه الوكالة بطلت، ولا شيء منها من شرائطها، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. .( وإن شئت قلت: ولا أعلم أنّه رجع عن هذه الشهادة( 3 .« هو » 1) في أ ) .« خ المبيّنة » وفي م زيادة .« المثبتة » وفي ب .« المعيبة » 2) في أ ) .« الوكالة » 3) في م ) 40 المجلد العاشر [7] UEH .«q °UƒdG (1)..M ..Y IOE.°qûdG أشهد على إقرار فلان الهالك، بجميع ما سمى ووصف( 2)، من إقراره في هذا الكتاب، من الوصيّة والوصايا والدّين والعتق والولاية، وغير ذلك مما ( سمى ووصف، من إقراره فيه. ولا أعلم أنّه رجع عن ذلك. ولا شيء منه، ولا( 3 أخرج وصيّته المذكورة( 4) في هذا الكتاب، في شيء مما اعتمده، إلى أن هلك، وأدّيت هذه الشّهادة. 1 ) ناقصة من م. ) .« من إقرار وغير ذلك مما سمى ووصف » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وصية المذكور » وفي م .« ووصيته المذكورة » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر 41 [8] UEH .ƒj.q dG ..Y (1)IOE.°qûdG أشهدُ على إقرار، بما سمّى ووصف، من إقراره في هذا الكتاب، من الدّيون المذكورة فيه، لفلان، وهو كذا وكذا (ويصف( 2) العقد على ما ذكر وبُيّن في هذا ( الكتاب)، ولا أعلم أنّه خرج إليه من ذلك، ولا من شيء منه، ولا برئ إليه( 3 منه، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. وإن كان لهذا الدين رهن؛ قلتَ: أشهد على إقرار فلان بن فلان، بجميع ما سمى ووصف من الإقرار. كلّ واحد منهما، في الدّين والرّهن والارتهان، المذكور كلّه في هذا الكتاب، ولا أعلم أنّ هذا الرّهن والارتهان، ولا شيء منه بطل من ذلك( 4)، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« بصفقة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« والارتهان بطل ولا شيء منه » 4) في ب ) 42 المجلد العاشر [9] UEH .à©dG ..Y IOE.°qûdG أشهد على إقرار فلان بن فلان، بجميع ما سمى ووصف، من إقراره في هذا الكتاب، من العتق المذكور فيه، على ما ذكر وبُيّن، وأنه قد أعتقه، ولم يبق له فيه ملك. الجزء الخامس عشر 43 [10] UEH ...dG ..Y IOE.°qûdG أشهد أنّ هذا الغلام ملك لفلان بن فلان، ولا أعلم أنّه باعه، ولا وهبه ولا نحله، ولا أخرجه من ملكه، بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. وإن كان غائبًا سمى ووصف( 1)، يقول: أشهد( 2) أنّ العبد الزّنجي أو الحبشي، أو العبدة الفلانيّة الحبشيّة، أم فلان، أو بنت فلان، أو أخت فلان، ملك لفلان، ولا أعلم .( أنّه باعها، ولا وهبها، ولا أخرجها من ملكه، ولا أعلم أنّه باعه، ولا أزاله من ملكه( 3 وإن قلت: بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، فحسن، إلى أن أدّيت .( الشّهادة( 4 أشهد أنّ هذه الأرض المحدودة، الموصوفة المذكورة في هذا الكتاب، لفلان، وهي بيده يتصرّف فيها تصرّف الملك، ولا أعلم أنّه باعها، ولا وهبها، ولا نقلها( 5) عن ملكه، بوجه من الوجوه، التي تنتقل بها الأملاك، وتزول بها الأموال، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة. .« خ: سميت ووصفت » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أخرجها من ملكه. وكذلك في العبد » 3) في أ ) ناقصة من أ. « وإن قلت: بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، فحسن، إلى أن أدّيت الشّهادة » ( 4) متصلة بالفقرة الموالية. « الشهادة » وفي م .« أتلفها » 5) في أ ) 44 المجلد العاشر [11] UEH ¥G.°üq dG ..Y IOE.°qûdG أشهدني فلان بن فلان، والد فلان بن فلان هذا، أنّ عليه لفلانة بنت فلان، خمسين نخلة، بأرضها وشربها من الماء، صداقًا لها عليه، ولم أعلم أنها زالت عنه إلى أن مات. وأنا شاهد عليه بذلك. وما أعلم أنها استوفت هذا الصّداق، إلى أن( 1) أدّيت هذه الشّهادة. .« كتبت » 1) في أ زيادة ) الجزء الخامس عشر 45 [12] UEH (1).E..q dG ..Y IOE.°qûdG أنا( 2) أشهد أنّ فلانة بنت فلان هذه، زوجة فلان بن فلان هذا. وما أعلم أنّها بانت منه بطلاق، ولا بوجه من وجوه الفراق، مما( 3) يبينها منه عن حكم الزوجيّة، إلى أن مات، وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت فلان هذه، وما أعلم له وارثًا غيرهما، وأنا شاهد عليه بذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: في الشّهادة قطعًا أنّ فلانًا زوج فلانة، وأنّ فلانة زوجة فلان. قال: تثبت شهادتهم، ولا يسألون عن ذلك. ولهم أن يشهدوا؛ إذا علموا بالتّزويج من قبل الشّهرة، إلّا أن يعلموا أنّها بانت. .« والرضا » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ما بينهما » 3) في أ ) 46 المجلد العاشر .dEcƒdG ..Y IOE.°qûdG [13] UEH أنا أشهد أنّ فلانة بنت فلان، التي شهد( 1) لها فلان بن فلان هذا، على فلان بن فلان، والد فلان بن فلان، بهذه الشّهادة، هي التي وكلت فلان بن فلان، في كذا وكذا. وأنا شاهد عليها بذلك. ومن الكتاب الذي ألّفه القاضي أبو زكريّا يحيى بن سعيد: سألت أبا عبد الله محمّد بن تمام النّخلي، عن الشّاهد( 2) إذا شهد أنّ فلان بن فلان، أقرّ عندي( 3) لفلان بن فلان كذا، أو( 4) شهد أنّ عليه لفلان كذا، ولم يذكر: وما أعلم. هل تجوز شهادته؟ قال: جائزة شهادته. ومن الكتاب: سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد عن الشّهادة في الضّرب والجراحات، كيف يكون أداؤها، إذا كانت الإصابة بيّنة؟ .« أشهد » 1) في أ ) .« الشهادة » 2) في أ ) .« أن » 3) في أ زيادة ) .« و» 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 13 ] : الشّهادة على الوكالة 47 قال: يقول: أنا أشهد أنّ فلانًا جرح فلانًا هذا الجرح، وأنّ هذه الإصابة( 1) من فلان، ولا أعلم أنّه أبرأه منها. وإن كانت قد ذهبت؛ فيشهد أنّه قد جرحه جرحًا باضعًا أو ملحمًا، في موضع كيت وكيت من بدنه، ويصف طوله وعرضه، وما أعلم أنّه أبرأه من ذلك الجرح. .« الصابة » 1) في أ ) 48 المجلد العاشر [14] UEH ¥ô£t dG ..Y IOE.°qûdG قلت: الشّهادة على الطّرق. قال: يقول: أنا أشهد أنّ هذا الموضع طريق جائز، ولا أعلم أنّها زالت بحقّ. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك إن أدركت( 1) الطّريق بين مال وساقية، أحدث فيها رجل حدثًا، وأراد الشّاهد أن يشهد، كيف يشهد؟ قال: يشهد بعلمه( 2). ويعجبني أن يشهد: أنّي أدركت هذا المال هاهنا، وهذه السّاقية هاهنا، ولا أعلم بين ذلك ملكًا لأحد، إن كان علمه كذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أشهد الله( 3) أنّ على فلان لفلان كذا وكذا، فقد أصحّ( 4) الشّهادة. .« أدرك » 1) في أ ) .« بعلم » 2) في أ ) .« لله» 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« صح » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 14 ] : الشّهادة على ال . طرق 49 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: في الشّاهدين إذا قالا: قال لنا هذا( 1): اشهدا عليّ أنّ عليّ لفلان مائة درهم. قلنا: نعم. هل تكون شهادة ثابتة، يحكم بها الحاكم؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } أنا أشهد أنّ فلانًا هذا مملوك لورثة فلان بن فلان، مما تركه عليهم فلان بن فلان، وما أعلم أنّه زال منهم بوجه من الوجوه، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة، وأنا شاهد عليه لهم بذلك. | :.`dCE`°ùe } رجع إلى الكتاب: وجدت في بعض الآثار: في الشّاهد إذا شهد أنّ هذا المتاع لفلان، وما علمت أنّه زال منه بحقّ. الجواب: إنّ شهادته غير جائزة؛ حتّى يقول: وما أعلم؛ لأنّ هذا غيب، يمكن أنّ يكون( 2) علم ثم نسي. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الشّاهدان تأدية الشّهادة؛ قال كلّ واحد منهما على الانفراد: أنا أشهد أنّ فلان بن فلان، وكّل فلان بن فلان، ويشير بيده إليه إذا كان حاضرًا؛ 1 ) زيادة من م. ) .« عليهم » 2) في أ زيادة ) 50 المجلد العاشر وإن لم يشر بيده إليه؛ فلا بأس؛ إذا عرف، في طلب( 1) الحقّ الذي له على فلان بن فلان الهالك، على ما يجب له في الحكم، إلى من رآه من حكّام المسلمين. وجعل له أن يقيم البيّنة العادلة له، وأن يسمع البيّنة العادلة عليه. وجعل له تحليف من يجب عليه اليمين له. وجعل له قبض ما وجب له من هذا الحقّ الذي وكّله في طلبه، على ما يراه( 2)، وأقامه في ذلك مقام نفسه، وأجاز له في جميع ذلك( 3) ما يجوز له. وما أعلم أنّه رجع عن هذه الوكالة، إلى أن أدّيت هذه( 4) الشّهادة، وأنا شاهد عليه بذلك. .« فطلب » ناقصة من ب. وفي أ « في طلب » ( 1) .« أراه » وفي م .« راه » 2) في أ ) .« جميع » 3 ) ناقصة من ب. وفي م زيادة ) ناقصة من أ. « الوكالة، إلى أن أدّيت هذه » ( 4) الجزء الخامس عشر 51 [15] UEH ´E°Vôq dGh .E..dG ..Y IOE.°qûdG أنا أشهد أنّ فلان بن فلان الهالك أشهدني على نفسه: أنّه قد تزوّج فلانة بنت فلان، على نقد( 1) عاجل، وهو كذا وكذا، وعلى صداق آجل، وهو كذا وكذا نخلة، من قرية كذا وكذا، وقبلها( 2) بذلك، وأنا شاهد عليه بجميع ذلك. ولا أعلم أنّه برئ من جميع هذا الصّداق، عاجله وآجله، ولا شيء منه إلى أن مات. ولا أعلم أنّه صار إليها هذا الصّداق، ولا شيء منه بعد موته، إلى أن أدّيت هذه الشّهادة؛ لأنّهما إذا شهدا على الهالك: أنّه تزوّجها، بكذا وكذا، لم تثبت، إلّا أن يقولا: وقبل لها بذلك، إلّا أن يشهد أنّ عليه لها كذا وكذا، فحينئذ غير مفتقر إلى ذكر( 3) القبول. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّاهد إذا شهد عند الحاكم على كتاب، كيف يقول؟ فالذي( 4) ينبغي للشّاهد أن يقول: أشهدني فلان وفلان، على أنفسهما، .« صداق » 1) في م ) .« وقبل لها » 2) في ب ) .« ذلك » 3) في أ ) .« كيف يشهد، الذي » 4) في أ ) 52 المجلد العاشر بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان، بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أقرّ عندي فلان وفلان، بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أقرّ عندي فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب، وأشهداني على أنفسهما بجميع ما فيه. وسواء كان أحد الرّجلين المشهود عليهما في الكتاب، مع صاحبه، حاضرًا أو غائبًا. فانظر( 1) في ذلك وعدله، فإنّه لعلّه عن قومنا. | :.`dCE`°ùe } ويقول: إنّي رأيت كذا المشهود به، في يد( 2) فلان. ولا( 3) يشهد بأنّه له، إذا لم يكن عنده، من العلم في ذلك، إلّا اليد. ويقول: أشهد أنّ فلان بن فلان، باع هذه الدّابّة، أو هذا العبد، أو هذا الثّوب، أو يقول: أعطاه. أو يقول: أوصى له به، إذا كان الأمر( 4) كذلك. وإذا( 5) كان قد( 6) علم أنّه قد أحرزه بالعطيّة عليه. أو يقول: بأنّه قبض العطيّة، ويشهد( 7) بذلك، ويخبر بما كان عليه، من الأمر( 8) بينهما. والشّهادة( 9) علم يؤدّيها الإنسان، على ما علم، من حال المشهود له والمشهود عليه. .« وانظر » 1) في أ ) .« يدي » 2) في م ) .« فلا » 3) في أ ) .« الأجر » وفي ب .« الافي » 4) في أ ) .« قال ا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من م. ) .« واشهد » وفي ب .« وشهد » 7) في أ ) .« الأمن » 8) في أ ) .« على » 9) في م زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 15 ] : الشّهادة على النكاح والرّضاع 53 | :.`dCE`°ùe } والبيّنة إذا شهدت، قبل أن يستنطقها الحاكم، لم تقبل. فإن عاد الحاكم استنطقها بعد، فشهدت، فللحاكم قبولها. | :.`dCE`°ùe } قال: ولو قال الشّاهد: أشهدني. وإنّما( 1) سمعه يقرّ، كان عندي بذلك كاذبًا؛ لأنّه لم يشهده. وأخاف عليه الإثم، في تبديل المعنى واللّفظ وتحريفهما. وأمّا على قول من يجعلها شهادة ولو حكى الحكاية، كانت شهادة. فقال: أشهدني، رجوت أن تجزئه التّوبة. ولا يكون ضامنًا. وأخاف عليه الضّمان، على قول من يقول: إنّها ليست شهادة( 2)، إذا حكاها. وإذا أشهده، أو أقرّ معه، ثم سأله ربّ المال الشّهادة، فشهد بالقطع: أنّ عليه له ذلك، الذي أقرّ به، أو أشهده به، كانت( 3) عندي هذه شهادة على الغيب، وتعاطى علم ما لم يعلم. وأخاف أن تكون شهادته زورًا، فيما بينه وبين الله. وأمّا معنى الضّمان، فإذا كان لو شهد بعلمه ثبت( 4)، رجوت أن تجزيه التّوبة. والله أعلم. .« فإنما » 1) في أ ) .« بشهادة » 2) في م ) .« أو أشهد به، فإن هذا » وفي ب .« أو شهد به، كان » 3) في أ ) مع اضطراب في النقط. « ثبتت » 4) في أ و ب ) 54 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان عنده شهادة لرجل، ثم عاد أشهده عليه، بحضوره( 1) عند الحاكم، أن( 2) له أن يشهد بعصيانه، ويشهد بالحقّ عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى في مال، في يد رجل. فحضر شهود( 3). فشهدوا( 4) أنّ هذا المال له ولشركائه، فليس له شيء، ولا لشركائه. .« بحضور » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م. ) .« فأحضر شهودًا » وفي ب .« فحضر شهوده » 3) في أ ) .« شهدوا » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر 55 [16] UEH E.XE.dCGh IOE.°qûdG .E.MCG »a سئل أبو مالك عن رجل ادّعى على رجل، أنّه عبد له، وأنكر المدّعى عليه، وأحضر المدّعي شاهدي عدل، فشهد أنّه عبده. قال: لا تقبل شهادتهما. قلت: فكيف يشهدان؟ قال: يقولان: إنّه عبده، لا نعلم( 1) أنّه باع ذلك ولا وهب( 2)، أو يقولان: لا نعلم أنّه خرج من ملكه ببيع ولا هبة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوفى( 3) زوجته صداقها. كيف تكون الشّهادة منها؟ فإن أشهدت: أنّها قد استوفت صداقها، عاجله وآجله، الذي عليه لها، وهي عارفة به، فقد ثبت، وإن سمت به؛ فهو أثبت. .« يعلمان » 1) في ب ) .« ذلك العبد، ولا وهبه » 2) في م ) .« وفى » 3) في أ ) 56 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّت أمة: أنّها مملوكة لرجل؛ فإنّما مثله( 1) يشهد الشّهود، على إقرارها بالملكة( 2). ولا يشهدون أنّها أمته؛ لأنّ شهادة الإقرار غير شهادة القطع، والتّفريق بين( 3) في الأحكام. | :.`dCE`°ùe } وفي جواب أبي الحواري: رجل شهد تزويج رجل بامرأة، وشهد بالصّداق، ثم أشهدت المرأة البيّنة( 4): أنّ صداقها الذي على زوجها، هو له بحقّ عليها له، فيؤدّي هذا الشّاهد علمه بالتّزويج والصّداق، ويؤدّي الشّاهدان علمهما بهدم الصّداق عنه. ( وإن كان الشّاهدان: أشهدا هذين، عن علمها بهدم الصّداق( 5)، يشهد( 6 هذا بعلمه بالتّزويج والصّداق، ثم يشهد عن شهادة الشّاهدين، ويقول: أشهدني فلان وفلان، عن شهادتهما: أنّ هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان بن فلان. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الشّهادة على جرح أو ضرب، فيقول: أنا أشهد أنّ فلانًا جرح فلانًا هذا الجرح، وأنّ هذه الإصابة من فلان، ولا أعلم أنّه أبرأه منها. .« فإنها مثله » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« لملكه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) .« بالبينة » 4) في أ ) ناقصة من أ. « عنه. وإن كان الشّاهدان: أشهدا هذين، عن علمها بهدم الصّداق » ( 5) .« شهد » 6) في ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 16 ] : في أحكام الشّهادة وألفاظها 57 وإن كانت قد ذهبت؛ فيشهد أنّه جرحه جرحًا باضعًا أو ملحمًا، في موضع .( كيت وكيت من بدنه، ويصف طوله وعرضه، وما أعلم أنّه أبرأه من ذلك الجرح( 1 قلت: فالشّهادة( 2) على الطّريق؟ قال: يقول: أنا أشهد أنّ هذا الموضع طريق جائز، أو طريق، ولا أعلم أنّها زالت بحقّ. قلت: وإن كانت الشّهادة على عبد؟ قال: يقول: أنا أشهد أنّ هذا العبد لفلان بن فلان، ولا أعلم أنّه خرج من ملكه ببيع ولا هبة. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: وليس تقبل شهادة الشّهود: إنّا سمعنا، ولا: إنّا عندنا كذا، حتّى يشهدوا بها، قطعًا بدعواه على الآخر، وحوزه المال، بعلم من الآخر، أو يشهدوا: أنّ أصل المال لهذا. ولا يعلمون أنّه أزاله بوجه. | :.`dCE`°ùe } في الشّهود: هل لهم أن يشهدوا بالمعنى؛ إذا نسوا اللّفظ، ولم يشكّوا في المعنى؟ قال: لا يبين لي إجازة الشّهادة على المعنى الذي يصلحه الشّاهد من ذات نفسه، إلّا أن يكون شيء لا يشكّ في علمه بذلك، فذلك ما لا يعدم أن يكون. . 1 ) هذه المسألة قد مرت في متن الكتاب في صفحة 47 ) .« والشهادة » 2) في أ ) 58 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ولو شهد شاهدان على رجل: أنّ هذا المال في يده حرام، وأن زوجته هذه عليه حرام، أو وقعت بينهما حرمة، ولم تف . سر البيّنة: ما هذه الحرمة؟ ( ولا هذا الحرام؟ لم تكن البيّنة في مثل هذا حجّة في الأحكام، ولا قذفة( 1 لمن شهدوا عليه، ولا يحكم على المشهود عليه بمكفرة، ولا بإخراج ذلك من يده، من زوجة أو مال، حتّى تفسّر البيّنة كيف ذلك من الرّأي أو الدّين، أو الخاصّ أو العام. وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة، ثبت في شهادتهما بطلاقها، أنّه طلّقها، أو بارأها( 2)، أو ظاهر منها، أو لاعنها. فإذا لم يفسّر اللّفظ، الذي يصحّ في الحكم، ( على ما يخرج فيه قطْع حجّته، وصحّة فساد ذلك، لاحتمال جهل الشّهود بما( 3 يوجب( 4) ذلك، وخروج( 5) قولهم فيه، بمعنى الصّفة، للطّلاق أو البرآن، أو الإيلاء أو الظّهار، إلّا القول المشهود عليه، الذي يوجب الطّلاق. وكذلك كلّ شيء يخرج على هذا. .« قذفه » 1) في ب و م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« جهد الشهود كما » 3) في أ ) .« وجب » 4) في م ) .« خرج » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر 59 [17] UEH .ƒ.°üq dG ..Y IOE.°qûdG »a سألت أبا سعيد: هل يجوز للشّاهد إذا قال لرجل: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب، فقال: نعم؛ هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم، فيقول: أنا أشهد على فلان بن فلان، بجميع ما في هذا الكتاب؟ قلت لفلان بن فلان: أشهد عليك » : قال: الذي معي أنّه يقول عند الحاكم ولا يبين لي .« بجميع ما في هذا الكتاب؟ قال: نعم. وأنا أشهد عليه بذلك ما قلت أنت. قلت: وتكون هذه الشّهادة جائزة ثابتة؟ قال: نعم. هذه شهادة ثابتة معي، إذا شهد بها على ما وصفت لك. ؟( قلت: ويجوز للشّاهد أن يقول: هذا هو الكتاب الذي أشهدنا عليه( 1 قال: نعم. قلت: فإن كان الكتاب مع ثقة عندي، وسألته: هل هذا هو الذي أشهدنا عليه فلان؟ قال: نعم. هل يجوز أن أشهد على ما في ذلك الكتاب؟ .« فلان بن فلان » 1) في م زيادة ) 60 المجلد العاشر قال: قد قيل ذلك، إذا كان الثّقة قد استودعه( 1) ذلك الكتاب، أو استودع إيّاه بحضرتك بأمرك. قلت: لو نسيت أنا ما في ذلك الكتاب، يجوز ذلك؟ قال: نعم. إذا ذكرت أنّك استودعته إيّاه، وأنّ المشهد أشهدك على ما في هذا الكتاب. فإذا عرفت هذا وحفظته؛ جاز لك أن تشهد بعلمك فيه. قلت: فإن كان هذا الكتاب مع ثقة، غير أنّي عارف أنّه هو الكتاب بعينه، ولا أعلم أنّ فيه زيادة بعد الشّهادة. هل يجوز لي أن أشهد عليه. قال: إذا علمت أنّه بعينه، وعلمت أنّه لم يزد فيه؛ جاز لك أن تشهد بما استشهدت فيه، وبعلمك فيه، حتّى تعلم أنّه زيد فيه، إذا كان مستودعًا لك، على ما وصفت لك في أوّل المسألة. وليس لك في هذا كلّه أن تشهد على شيء مما .( أشهد( 2) على المشهد لك، بنفس ما أشهدك( 3) به، من مجمل أو مفترق( 4 فإن كانت الشّهادة مجملًا، على ما في هذا الكتاب، جاز لك أن تشهد بها مجملًا، على ما في هذا الكتاب. وإن أشهدك على غير جملة ما في هذا الكتاب، ولم تحفظ منه هذا اللّفظ، فإنّما( 5) تُشهد من جميع ذلك ما حفظته بعينه، وما لم تحفظه بعينه؛ لم تجز الشّهادة عليه، ولو كان الكتاب مع ثقة، وكنت مستودعًا له ذلك. فافهم فرق ما بين الشّهادة على الجملة وعلى المفترق من غير الجملة، كان مستودعًا أو غير مستودع، وفي يد ثقة أو غير ثقة. فلا تحمل الأمور بعضها على بعض. وبالله التّوفيق. .« استودعته » 1) في م ) .« يشهد » وفي ب .« شهد » 2) في أ ) .« استشهدك » وفي ب .« أشهد لك » 3) في أ ) .« مفرق » 4) في أ ) .« لعل ما » وفي ب .« وإنما » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 17 ] : في الشّهادة على الصّكوك 61 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا الحسن عن الذي يكتب إذا كتب، وسلّم إلى الشّهود كتابًا فيه وصيّة، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب، ولم يقل: إنّه قرأه. هل يشهدون عليه بما فيه؛ إذا قال: إنّه وصيّته. قال: لا، حتّى يقول: إنّه قرأه، أو قُرئ عليه وفهمه، أو فهم ما فيه، فاشهدوا عليّ بما فيه. قلت: وكذلك إذا قال الذي لا( 1) يقرأ: إنّه قد قرئ عليه. فاشهدوا عليّ بما فيه؟ قال: نعم، يشهدون عليه بجميع ما فيه، إذا أقرّ: أنّه قرئ عليهم، أو فهم ما فيه. قال: وأمّا إذا كتب الوصيّة، وفهموا الوصيّة، وما أوصى به الموصي: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب. فليس لهم أن يشهدوا عليه بما في ذلك الكتاب، إلّا أن يحفظوا ( 2) هم، إذا قرئ عليهم ما في الكتاب. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد، أنّه عن أبي عبد الله 5 : وعن رجل أشهد قومًا، وكتبوا شهادتهم، ودفعوها إلى ثقة، ثم أتاهم بها وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشّهادة. قال: لا( 3) يشهدون( 4) حتّى يحفظوا الشّهادة كلّها، إلّا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر، ويكونا عدلين. وقد قيل: يجوز له أن يشهد؛ إذا كان الكتاب عند ثقة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يحفظوه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يشهدوا » 4) في أ و ب ) 62 المجلد العاشر وقال قوم: يجوز أن يشهد؛ إذا عرف خطّه، ولو كان عند غير ثقة. وقال قوم: لا يشهد؛ كان عند ثقة أو غير ثقة؛ حتّى يحفظ الشّهادة أو يذكرها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يصل بصكّ ورسالة، أن يكتب له شهادة الذي ذكر( 1) هذا الرّسول. له أن يكتب له، ويصدق هذا الواصل بادّعائه الرّسالة( 2)، إذا كان هذا المدّعي للرّسالة ثقة أو غير ثقة؟ قال: إن كان ثقة فجائز، وإن كان غير ثقة؛ فلا يجوز. قلت: فإن كانت( 3) وصيّة رجل قد مات، يكتب بعد موته على ما أشهد به البيّنة؟ قال: لا. قلت( 4): وكذا شهادة رجل قد غاب، أيكتب عليه على( 5) ما أشهد به على نفسه؟ قال: لا يكتب عليه، ولكن البيّنة تحفظ ما أشهدهم. ولا يكتب عليه كتابًا بعد غيبته، فتشهد به البيّنة عليه، ما لم يستشهدهم على نفسه. وقد سألته في وقت غير هذا المجلس، وقلت: إذا أشهد رجلًا على نفسه في ( غير كتاب، هل لصاحب الحقّ المشهود له( 6) أن يكتب عليه كتابًا بعده، وتشهده( 7 البيّنة، فيرفعوا( 8) خطوطهم في الكتاب على المشهد به على نفسه؟ .« ذكره » 1) في م ) .« للرسالة » 2) في أ ) .« كان » 3) في أ و ب ) .« وقال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« به » 6) في م زيادة ) .« وتشهد » وفي م .« فتشهده » 7) في ب ) .« ويعرف، خ: ويعرفوا » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 17 ] : في الشّهادة على الصّكوك 63 قال: إذا كان الكتاب قد كتب فيه الألفاظ بالشّهادة عليه، وأشهدهم بذلك على نفسه، ولم يخرج الكتاب عن معاني الشّهادة التي يحملونها، فجائز. قلت: من أين أجزت الكتاب عليه، وهو لم يشهدهم فيه، ولا على تلك الألفاظ التي كتبت بعده؟ قال: إذا كانت المعاني التي شهدوا بها عليه، قد تضمّنت ما في الكتاب، ولم يخرج شيء( 1) مما في الكتاب مما( 2) عندهم من الشّهادة؛ فذلك جائز. والدّليل عليه: أنّ الرّجل لو تحمّل شهادة بكلام ملحون، فأدّاها( 3) بكلام معرب؛ لكان جائزًا، إذا لم يخرج ذلك من المعنى. وكذلك لو تحمّل هذه الشّهادة بألفاظ كثيرة، فأدّاها بألفاظ قليلة موجزة، ولم ينقص من معنى الشّهادة شيئًا، لكان ذلك جائزًا. وكذلك لو أدّى خبرًا من رجل إلى رجل، برسالة أو حكاية، فأدّاها بغير ما تحمّل من الرّسالة، ولم يخرج من معناه؛ لم يكن مخطئًا. وقد يكون الشّاهد عربيّ اللّسان، فيُشهد على نفسه أعجميّ اللّسان، فارس . يا أو غيره. وكذلك الرّسول. كلّ هذا ونحوه يجوز؛ ما لم يخرج من المعنى. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حضره الموت، أو أراد أن يغيب، وعنده صكّ. قلت: كيف يفعل بهذا الصّكّ؟ وإلى من يسلمه؟ فمعي: أنّه إذا كان أمانة؛ جاز له أن يسلّمه إلى من يؤمن على مثل تلك الأمانة التي اؤتمن عليها، لمعنى ذلك، ويعلم ذلك( 4) على وجهه. .« ولم تخرج » 1) في أ ) .« ومما » 2) في أ ) .« فاذاجاء » 3) في أ ) .« لمعنى في ذلك، ويعلم بذلك » 4) في م ) 64 المجلد العاشر ويعجبني أن يشهد عليه إن أمكن ذلك على الصّفة والوجه الذي كان .( سبب ذلك عنده( 1 | :.`dCE`°ùe } والصّكّ بحاله، وهو الذي له الحقّ. وأمّا تسليمه؛ فقد قيل: لا يسلّمه إلّا برأي الشّهود؛ لأنّ فيه شهادتهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دفع كتابًا، فقال: اشهد عليّ بما فيه، كان قارئًا أو أمّ . يا. فإذا كان ممن يكتب ويقرأ ( 2)، فقال: إنّه كتبه بيده، أو قرأه، وأمرك أن تشهد عليه بما فيه؛ فجائز بذلك. ابن محبوب: إن دفعه مختومًا. وقال: إنّه كتبه بيده، وأمرك أن تشهد عليه؛ فجائز. وأمّا غير ابن محبوب، فلم يسم بالختم. فإن قرئ عليه، ولم يقل: إنّه قرأه هو؛ لم تجز الشّهادة على ذلك، كان كاتبًا أو أمّ . يا. وأمّا الأمّيّ؛ فلا تشهد عليه حتّى يُقرأ عليه، ويقول: إنّه سمع ما فيه؛ إذا كان الشّاهد حاضرًا لقراءة الكتاب عليه. وأمّا قوله: لا يشهد( 3) عليه إلّا بعد موته؛ فإذا طُلبت منه الشّهادة؛ فعليه أن يؤدّي في حياته وبعد( 4) موته. .« ضده » 1) في أ ) .« أو يقرأ » 2) في ب ) .« تشهد » 3) في أ ) .« أو بعد » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 17 ] : في الشّهادة على الصّكوك 65 قال أصحاب الرّأي: لا يجوز أن يشهد على الوصيّة وهي مختومة. وإن شهد؛ لم يقض القاضي بما فيها. قال أهل البصرة: هي جائزة. | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد على الصكّ إذا لم يفهم الشّهادة، وشكّ فيها، وهي عنده أو زالت إلى غيره، ويحفظ أنّه قال له: نشهد( 1) عليك بجميع ما في هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال محمّد بن محبوب: لا يشهد( 2) حتّى يحفظها( 3) حرفًا حرفًا. قال: وهو قولنا، كان عنده أو زال إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الشّاهدين، على صداق على كتاب. فقول: حتّى يقرأ كلّ شيء منه، ويشهدا عليه مفسّرًا. وقول: إذا شهدا بجميع ما في هذا الكتاب، وهو شيء محدود معروف، قرئ عليهما، أو قرآه( 4)، كانت ثابتة؛ لأنّها معروفة. قلت: شهدا بما فيه، ولم يقولا( 5): بما هو( 6) مكتوب فيه. قال: إذا شهدا بما فيه، من حقّ، أو إقرار، أو وصيّة؛ جاز ذلك. .« يشهد » 1) في م ) .« عليه » 2) في م زيادة ) .« لا تشهد حتى تحفظها » 3) في ب ) .« قرئ علينا أو قرأته » 4) في ب ) .« مكتوب » 5 ) لعله يقصد: ولم يقولا: نشهد...، أي لم يذكرا لفظة ) 6 ) زيادة من م. ) 66 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد يقول: أنا أشهد بمثل شهادة فلان هذا، الذي شهد على هذا الصّكّ أو المال. فالأمثال( 1) تختلف. وإن قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه فلان، أو بلفظ يقتضي معنى الشّيء بنفسه، لترك الحكاية بمثل. فقول: تجوز شهادته. وقول: حتّى يشهد عن نفسه، بما يواطئ شهادة الشّاهد، ولا( 2) يختلفان في لفظ ولا معنى. | :.`dCE`°ùe } وإن شهدا بما في هذا الصّكّ، أو بما هو( 3) مكتوب في هذا( 4) الكتاب، بعد أن يقرآه، أو يُقرأ عليهما. هل تجوز شهادتهما، ويَحكم الحاكم بها، من غير أن يفسّرا( 5) الحقّ؟ فقول: حتّى يفسّرا( 6) كلّ شيء منه. | :.`dCE`°ùe } في الشّاهد على كتاب عند الحاكم. كيف يقول؟ فينبغي أن يقول إن كان المشهود له بما في هذا الكتاب، الذي له الحقّ : والذي عليه أشهدني فلان وفلان، على أنفسهما، بجميع ما في هذا الكتاب. .« والأمثال » 1) في م ) .« فلا » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يفسر » 5) في أ و م ) .« يفسر » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 17 ] : في الشّهادة على الصّكوك 67 وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان، بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أقرّ عندي فلان وفلان، بجميع ما فيه، وأشهداني على أنفسهما بجميع ما فيه. وإن كان المشهود عليه في الكتاب واحدًا؛ أفرده بالذّكر على ما وصفنا، كان أحد الرّجلين المشهود عليهما في الكتاب مع صاحبه، حاضرًا أو غائبًا. 68 المجلد العاشر [18] UEH Oƒ.°qûdGh .ƒ°üîdG .aô©e »a وعن الشّاهدين يشهدان مع الحاكم، لامرأة ينسبانها وهما يعرفانها بوجهها على رجل بصداق. هل للحاكم إذا حضر خصم هذه المرأة أن يسأله فيقول له: هذه المرأة هي فلانة بنت فلان، التي شهد لها هذان الشّاهدان، بهذا الحقّ، فيقول: نعم. هل يجوز للحاكم ذلك، ويحكم به؟ قال: معي أنّ له ذلك؛ إذا أقرّ أنّ هذه المرأة هي التي شهد لها الشّاهدان بالحقّ. قلت: وهل للحاكم أن يسأل المدّعى عليه، أنّ الذي شهد له الشّاهدان، هو خصمك هذا فلان؟ قال: معي أنّه إذا أقرّ بصفةٍ توافق معنى صفة الشّاهدين عليه، بهذه( 1) المرأة، كان ثابتًا عليه معنى( 2) الإقرار. | :.`dCE`°ùe } في الخصم، يقرّ بامرأة ساترة وجهها، تدّعي عليه( 3) دعوى أنّها خصيمته فلانة. .« لهذه » 1) في م ) .« معى » وفي م .« بمعنى » 2) في ب ) .« عليها » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 18 ] : في معرفة الخصوم والشّهود 69 قال: الحاكم لا يحكم إلّا على الرّؤية التي تثبت بها صحّة المدّعي، أو بيّنة على المدّعى عليه المستتر: أنّه فلان بن فلان، أو أنّه خصمه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الحاكم إذا شهد معه رجل على رجل، أنّ عليه لآخر ح . قا، وأنّه مات، ولم ينزله الشّاهد، وكان الحاكم يعرفه. هل له أن ينزله بعلمه؟ قال: معي أنّه إذا أعلمه؛ نزله على غير معنى الشّهادة من الشّهود، أنّهم نزلوه. قلت له: فكيف يكون تنزيله في ذلك؟ قال: معي أنّه يكون تنزيله من لفظه هو، ويخرجه من لفظ الشّهود، بمعنى يستدلّ على ذلك. فهذا إذا علمه( 1) الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن شهادة شهد بها من لا يعدل. فيقول: أشهدني فلان بن فلان بكذا وكذا. والذي يشهد بهذه الشّهادة من بلد سوى بلد ( المشهد. ولا يقول: فلان بن فلان النّزواني، ولا( 2) البهلاني. فيقول الذي يشهد( 3 عليه الشّاهد: لا أقرب إلى المال، حتّى يقول: فلان( 4) بن فلان البهلاني أو النّزواني؛ لأنّ بلدي فيه، على نحو هذا من الأسماء كثيرة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يصف الشّاهد المشهودَ عليه بحلية يُعرف بها؛ لم تجز الشّهادة حتّى يقول: أشهدني فلان بن فلان أخو هذا، أو أبو هذا، أو زوج .« اعلمه » 1) في أ ) .« أو » 2) في أ ) .« شهد » 3) في ب ) .« لفلان » 4) في أ ) 70 المجلد العاشر هذه( 1)، أو صاحب هذا المال. فإذا لم يصفه بحلية يُعرف بها؛ لم تجز الشّهادة. وإذا وصف بحلية يعرف بها؛ جازت الشّهادة؛ إذا كان الشّاهد عدلًا. قلت: إذا قال: فلان بن فلان أشهدني بكذا وكذا، ولم يعدل، ثم شهد عدل ( بعد ذلك، أنّ هذا الرّجل أقرّ عندي بكذا وكذا، بنحو ما شهد به الذي لا عدالة( 2 له. فيقول هذا الرّجل لا يعرف من يعني بهذا الرّجل، إلّا بالظّنّ بغير بيان، أنّه الأوّل المشهد؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ الظّنّ لا يؤخذ( 3) به، وإنّما يؤخذ بالتّصريح إذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحليته. فهنالك تجوز الشّهادة، بعد تعديل الشّاهد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما أنّ هذا المال له؟ فإن سألهما؛ فلا بأس، وإن لم يسألهما وحكم بشهادتهما؛ فجائز. .« المرأة » 1) في أ زيادة ) .« عدل » 2) في أ ) .« يغني » 3) في ب ) الجزء الخامس عشر 71 ,.°ù.q dG ..Y IOE.°qûdG »ah ¬«.Y Oƒ.°û.dG .aô©e »a .dP ¬.°TCG Eeh [19] UEH قال بعض النّاس: لا تجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا( 1) يعرف. ولا يشهد لمن( 2) لا يعرف. وقيل: إذا نزل رجل مع قوم، أشهرًا أو سنين، يعرف فلان بن فلان. واحتاج القاضي إلى معرفته، ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أنّه فلان بن فلان. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخبرك من تثق به: أنّ هذا فلان بن فلان؛ فلا يجوز لك أن تشهد أنّه فلان بن فلان، حتّى يخبرك اثنان، أو تراه يجيء ويذهب، وتسمع النّاس يسمّونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم. فإذا كان على هذا؛ جاز لك أن تشهد به. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري 5 : في امرأة أشهدت من لا يعرفها بعينها. فإذا كان هذا الرّجل الشّاهد قد ظهرت إليه هذه المرأة في ذلك الوقت، .« على امرأة » 1) في ب ) .« من » 2) في أ و م ) 72 المجلد العاشر ونظر إليها وإلى وجهها، وشهد معه شاهدا عدل، يثق بهما، أنّ هذه فلانة بنت فلان. فالذي عرفنا من قول المسلمين أنّه يشهد بذلك: أنها فلانة بنت فلان، ويشهد أنها أشهدته بكذا وكذا، وقد عرفها، وأنّها امرأة بالغ، فشهادتهم( 1) جائزة. وكذلك لو جاء رجل لا يعرفه، فشهد معه شاهدًا عدل: أنّ هذا فلان بن فلان؛ شهد عليه بالتّسمية: لقد أشهدني فلان بن فلان، على نفسه بكذا وكذا؛ ولو أنّه رأى الرّجل بعد ذلك فلم يعرفه. وكذلك المرأة لو برزت حاسرة، فلم يعرفها؛ جازت شهادته في ذلك الوقت عليها بعينها. فهذا الذي نعرفه، من قول الفقهاء. ومن غيره: قال( 2): نعم، قد قيل هذا. وهذا يخرج على أنّ الشّهادة تجب من( 3) وجه ثبوت النّسب. قال غيره: وقد وجدت أنّه من قول محمّد بن محبوب. وقال من قال: إنّه( 4) لا يجوز له أن يشهد: أنّها فلانة، بشهادة الشّاهدين. وكذلك الرّجل. وإنّما يشهد: لقد شهد معي فلان وفلان: أنّها فلانة. قال غيره: وهو قول( 5) عزّان بن الصّقر. رجع. فإن شهد كذلك؛ فقيل: إنّ ذلك لا يثبت به الحقّ. .( وقيل: إنّه يجوز ويثبت ذلك( 6 .« وشهادتهم » وفي م .« وشهادة » 1) في أ ) .« قال غيره » 2) في ب ) .« في » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) والصحيح ما أثبتّه. « قال غيره، خ: قول: عن » 5) في أ ) .« بذلك » 6) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 19 ] : في معرفة المشهود عليه وفي الشّهادة على النّسب 73 قال غيره: قد( 1) قيل: إذا تحقّقت معرفتها في قلبه، وزال الرّيب عنه بأيّ وجه كان؛ فسواء( 2) أبصرها قليلًا أو كثيرًا، أو أراه إيّاها مرّة( 3) أو أكثر. وقول: إذا كان اسمها شاهرًا في البلد، أنّها فلانة بنت فلان؛ فإذا أراه إيّاها امرأتان، وشهدتا أنّها هي فلانة بنت فلان؛ جاز له أن يشهد. وقول: إذا أخبرته امرأة، وشهدت له امرأة واحدة؛ جاز ذلك. وقد قيل: إنّه لو قالت له امرأة ثقة، أو رجل ثقة: إنّ هذه فلانة؛ قَبِل ذلك منها؛ إذا كانت معروفة، إلّا أنّه لا يعرف وجهها، فعرّفه ذلك ثقة؛ جاز له، .( ويخرج من وجه أنّ التّعديل يجوز بواحد( 4 | :.`dCE`°ùe } في امرأة لا تشكّ في معرفتها، أشهدتك من خلف باب أو غيره، وهي ساترة وجهها. فإذا كانت بين يديك، وأنت عارف بها، فلك أن تشهد، ولو لم تظهر وجهها إليك. وأمّا إذا كانت خلف حجاب؛ فإذا لم تعرفها إلّا بالصّوت؛ فلا ينبغي أن تشهد؛ لأنّ الأصوات تتشابه. وفي موضع آخر: وليس للبيّنة أن تشهد إلّا على وجه مكشوف، من ذكر أو أنثى، في قول أصحابنا، في ليل أو نهار. وعن أبي مالك: ليس للشّاهد أن يتحمّل الشّهادة في حال ارتياب. فإذا زال الرّيب؛ جاز له أن يشهد، في كلّ حال، في اللّيل والنّهار. .« وقد » 1) في أ ) .« إذا » 2) في أ زيادة ) .« امرأة » 3) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « وجه التعديل، يجوز بواحدة » 4) في م ) 74 المجلد العاشر وأمّا مالك بن أنس؛ فكان يجيز الشّهادة، مع غلبة الظّنّ، على الصّوت المسموع، من متكلّم به، وغائب( 1) عن الشّهادة بالظّلام، إذا غلب على رأيه، وسكنت نفسه، أنّ الأمر كذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي قحطان: وإذا أوصى موص لفلان بن فلان، من بلد كذا وكذا، بوصيّة، أو وكّله بوكالة، ثم صحّ بشهادة عدلين، أنّهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان إلّا هذا. فذلك ثابت. وإن نسبه إلى أب ثالث، فصحّ أن ليس في البلد فلان بن فلان إلّا هذا؛ فذلك ثابت. وإن كان له صفة أيضًا يُعرف بها، فنسباه إلى أب. قال الشّاهدان العدلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان، على هذه الصّفة، إلّا هذا، فذلك( 2) جائز. | :.`dCE`°ùe } في معرفة الحاكم بامرأة، تُوكل من ينازع لها، فلا تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة، إلّا بعد معرفته بالمرأة وبنسبها، وبحليتها المعروفة بها، أو( 3) بصفتها الشّاهرة، أو تقيم وكيلًا بحضرة( 4) الحاكم، ينازع لها خصمها، ويحضر كلّما أرادت المخاصمة، حتّى تكون الوكالة على هذا الوجه، لا على المعرفة. أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم، فيكون الخصم قد قامت عليه الحجّة، بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة بحضرتها، ومخاصمة خصمها هذا خاصّة، أو يقرّ الخصم أنّ هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم. .« أو » 1) في أ ) .« ثابت خ » 2) في م زيادة ) .« و» 3) في أ ) .« يحضره » 4) في م ) الجزء الخامس عشر 75 [20] UEH RƒéJ ’ .eh ¬JOE.°T RƒéJ ..«a ( عن الحاكم، هل له أن يقبل شهادة ثقتين لم يحمل لهما ولاية، ولا عدلهما( 1 معه معدل؟ .( قال: معي أنّه قيل: لا يكون العدل الثّقة إلّا ول . يا( 2 وقيل: قد يكون العدل في معنى الشّهادة في الحقوق، دون الوليّ في دينه. وكذلك قيل: إنّ الثّقة في دينه، تجوز شهادته، فيما يقع تصديقه، في مثله من الحقوق، ولو لم يكن ول . يا. ولو كان لا تجوز الشّهادة، إلّا من الوليّ، لم تكن شهادة الذّمّيّة الفاسقة في دينها، تجوز على المسلمين في الرّضاع، إذا كانت ثقة في دينها. وكذلك شهادة الثّقات من قومنا، الذين هم فسّاق في( 3) دينهم، ثقات فيما .( يدينون به( 4 .« وعدلهما » 1) في أ ) .« ولي » 2) في أ و ب ) .« ف » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 76 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من جواب محمّد بن روح: وعن أهل البلد والأطراف، من المسافي: فاعلم أنّه لا يثبت حقّ من الحقوق التي يدّعيها المدّعي، بشهادة أحد، إلّا أن يكون ثقة في دينه. والثّقة: من ائتمنه أهل الخبرة به، أنّه لا تجوز( 1) أمانته. وقد قيل: العدول اليوم في القرى معدومون( 2). فكيف في البدو! وعلى أهل كلّ( 3) ناحية أن يتعاونوا على البرّ والتّقوى. | :.`dCE`°ùe } من كتب قومنا، فيه ردّ عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الرّبا، ولا شهادة .( من يشرب الدّادي( 4 ومن غيره: قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدّادي، إذا كان في الآنية من جلود المعز والضّأن، الملاث على أفواهه، على قوله، إذا أريد به الدّواء. وقال من قال: ولو لم يرد به الدّواء، إذا لم يسكروا منه. ولا شهادة من ترك الجمعة إلّا من عذر، ولا شهادة من لا يشهد الصّلوات في جماعة مع النّاس إلّا من عذر، ولا شهادة المريب، ولا دافع مغرم، ولا شهادة من( 5) يعقّ والديه أو أحدهما، ولا شهادة من يجمع الجموع على .« يخون » 1) في م ) .« قليل » 2 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« وعلى كل أهل » 3) في أ ) 4) ال . دادِ . ي هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دود، ج 3، ص 166 .« لمن » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 77 الشّراب، ويدير( 1) الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحَمَام، ولا شهادة من به سعة من المال؛ وقد بلغ س . نا ولم يحجّ، وليست به علّة. ومن غيره: قال: وهذا كلّه صحيح، إلّا أنّه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحجّ؛ إذا كان دائنًا بأدائه. ومنه: ولا شهادة من يلعب بالكلاب، ويهارش بينهنّ، ولا من يلعب بالدّيكة، ولا شهادة من شرف على جيرانه، وقد عرف ذلك( 2). ولا من يكثر السّكر من النّبيذ، ولا شهادة مخنّث، ولا شهادة مسرف. كذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن. ولا من يقذف المحصنات، ولا الخائن، ولا المتّهم، وما أشبه ذلك. وكلّ من تاب من ذلك؛ قُبِلت توبته، وجازت شهادته. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في شهادة العبيد. فقال من قال: تجوز. وقال من قال: لا تجوز. وقال بعض أهل العلم: إنّ أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد. وقيل: كان شريح أقضى القضاة، وكان يجيز شهادتهم. والمعمول به في هذا العصر: أنّه لا تجوز شهادة العبيد. .« ويدور » 1) في أ ) .« بذلك » 2) في أ و م ) 78 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وكان أبو هريرة لا يجوّز( 1) شهادة أصحاب الحمير. وسئل قتادة عن شهادة الصّوفيّ، فقال: لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته، في حال صحّة عقله. ولا تجوز شهادة السّكران، ولا الصّبيان. | :.`dCE`°ùe } وعن شهادة المجنون قال: يقول أناس: تجوز في حال صحّته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادة المجنون أبدًا. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة الشّريك فيما شهد به( 2)، ولا السّيّد لعبده. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد أعتق بقضاء قاض، فشهد بشهادات، ثم جاء قاض آخر، فردّه في العبوديّة. هل يجوز ما شهد به؟ قال: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو مع النّاس حرّ. .« يجيز » 1) في م ) 2 ) أي: على شريكه. ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 79 قال غيره: وقد قال من قال: إنّ شهادة العبد جائزة على حال، وهو بمنزلة الأحرار في الشّهادة؛ لدخوله في جملة الإسلام. ولم يستثن الله حين أمرنا .[ البقرة: 282 ] .g f e d . بالإشهاد العبيدَ. فجاء الكتاب مطلقًا .[ الطّلاق: 2 ] . [ Z Y X . : وقال وقد ثبت في بعض التّأويل: أنّ العدل هو المقرّ بجملة الإسلام. ويخرج( 1) في بعض القول: أنّه( 2) الثّقة. ويخرج في بعض القول: أنّه( 3) الوليّ. ولم( 4) يذكر العبد بشيء فيما علمنا . | :.`dCE`°ùe } والوليّ إذا واقع صغيرة، فلا يحكم بشهادته حتّى يستتاب. | :(5).`dCE`°ùe } وتجوز شهادة اللّقيط. ولا تجوز شهادة من صحّ أنّه ينتسب إلى غير قومه، أو يدّعي العروبيّة، ومولى. | :.`dCE`°ùe } ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته، ممن لا تجوز شهادته، فيما شهد به، ولو كانت له الولاية. .« فيخرج » 1) في ب ) .« أن » 2) في ب ) ناقصة من ب. « ويخرج في بعض القول: أنّه » ( 3) .« لم » 4 ) ناقصة من ب. وفي م ) 5 ) ناقصة من أ. ) 80 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وشهادة الزّوج على زوجته جائزة. ويتمّ به الحدّ، إذا شهد بالزّنا عليها، إلّا أن يكون قد قذف. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليّين، أنّ ماله من كذا هو لفلان. فإذا كانا عدلين في دينهما؛ كان عليه أن يدع هذا المال، في بعض القول. وقول: لا تجوز شهادة قومنا على درهم، ولو كان الحسن وابن سيرين. | :.`dCE`°ùe } وليس على القاضي أن يسأل البيّنة عن الوضوء، وسنن الصّلاة، والتّيمّم. إنّما يفحصهم عن الشّهادة. ولم يبلّغنا ذلك عن أحد من الحكّام. وإذا لم تقبل شهادتهم، حتّى يقيموا جميع( 1) حقائق الصّلاة، ودان بذلك، فقد ابتدع شيئًا مخالفًا لما مضى عليه المسلمون. ولو كان كذلك؛ لم تجوز شهادة قومنا. فلو وجب ذلك، لوجب أن يسألوا عن جميع الأشياء. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يحسن التّيمّم إذا سأل عنه فشهادته جائزة. .( وكذلك لو لم يحسن الزّكاة( 2 .« يقوموا بجميع » 1) في م ) 2) أي معرفته بتفاصيل الزكاة. ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 81 .( وأمّا الوضوء؛ فلا تجوز شهادة من لم يحسن الوضوء إذا سئل عنه( 1 والغسل من الجنابة، ما لم يُبْتَلَ به فشهادته جائزة، حتّى يدعيه، ثم لا تجوز( 2). أو يمرّ عليه وقت صلاة، فلا يتيمّم( 3)، فلا تجوز شهادة هذا أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة الخنثى في الزّنا، وهو الذي فيه خَلق ذَكر وخلق أنثى. وشهادته( 4) شهادة امرأة. | :(5).`dCE`°ùe } وليس للرّجل أن يقدّم العبد، فيشهد له من حيث لا يشعر الإمام، ولا ينبغي ذلك. | :.`dCE`°ùe } .( ولا تجوز شهادة الأقلف( 6 وإن كانت امرأة لم تختتن؛ جازت شهادتها. 1 ) لأن الوضوء علمه ضروري، لا مناص لأي مسلم عنه، أما التيمم والزكاة فليست مما يلزم على ) المسلم يوم . يا. أي من جهل الوضوء فلا شك أنه ناقص في دينه، أما التيمم والزكاة فلا يستلزم. 2 ) أي: من ادعى الجنابة، ثم سئل عن الغسل فلم يجب، فلا تقبل شهادته. ) 3) وهذا عند فُقدان الماء. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6) الأقلف: الذي لم يختتن. ) 82 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن لم ينكر عليه شيء من أمره، إلّا سرعة في لسانه، وفي حديثه وشدّة غضبه، إذا عناه عانية، دعا على من يدّعي عليه ظلمًا، فيفرط في الدّعاء والقول، فعُوتب، فاستغفر ربّه، وضمن أنّه لا يرجع إلى ما يكره المسلمين. فأقول: إنّه إذا كانت له ولاية من قبل، فتاب؛ قُبلت توبته، وتمّت شهادته. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة القائف( 1)، إذا قال: هذه( 2) أثر فلان. فإن قال: كأنّها أثر فلان، أو أظنّها؛ فهذا غير الأوّل. ولا أحبّ لأحد أن يقول، فيؤخذ بقوله النّاس. فيعنيهم( 3) مكروه من الظّنّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره، فلا تجوز شهادته على خصمه، حتّى تنقطع المنازعة التي بينهما. وتجوز بعد ذلك. وعن عمر: أنّ الشّهادة على العدوّ والخصوم لا تجوز، وجائزة لهما. وكان جابر( 4) ومسلم( 5) يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذي غمر، ولا ذي إحنة. وذو الغمر: من كان في قلبه حقد وبغض. أي الذي يقص ويقتفي الأثر، وهو الخ . ريت. .« وهو القاص » 1) في أ زيادة ) .« هذا » 2) في أ ) .« فيغنيهم » وفي ب .« فنعتهم » 3) في أ ) 4 ) هو جابر بن زيد. ) 5 ) مسلم بن أبي كريمة، أبو عبيدة. ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 83 | :.`dCE`°ùe } ومختلف( 1) في شهادة الشّعراء. فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون. | :.`dCE`°ùe } .U T . : وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى [المائدة: 106 ]. فقالوا: إذا أراد الرّجل خروجًا في سفر، فأراد أن يوصي، فلا بأس أن يُشهد على وصيّته يهوديّين أو نصرانيين، إذا لم يجد مصلّيين. فهذه . [ Z Y X . : الآية منسوخة، نسختها الآية التي يقول فيها .[ [الطّلاق: 2 قال غيره: قد قيل: إنّه يجوز على إشهاد( 2) الوصيّة، من أهل الذّمّة. | :.`dCE`°ùe } .[ المائدة: 106 ] . c b a ` . : سئل عن قوله قال: من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم، كلّهم من أهل الصّلاة. ألا ترى أنّه .[ المائدة: 106 ] . p o n m . : يقول .( ويقول( 3) الحسن: نأخذ( 4 وأبو عليّ يأخذ بقول ابن سيرين. .« ويختلف » 1) في أ ) .« شهادة » 2) في أ و م ) .« أبي » 3) في ب زيادة ) .« تأخذ » 4) في م ) 84 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبح: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان: أنّه كان يقول( 1): إذا ظهرت( 2) الدّعوة، كانوا عدولًا، مثل عُمان، إلّا من في عنقه حدّ أو مقيم على محرّم( 3). ولم يقبل هذه المقالة( 4) أحد من الحكّام ولا من الفقهاء. وفي موضع: إلّا شاهد( 5) في عنقه حدّ، لم يقم عليه، أو مقيم على حرمة، ولا يبرأ منها، أو متّهم في عمله صومه( 6) وصلاته وزكاته. فأخّر( 7) الشّهود. | :.`dCE`°ùe } عن شهادة القاذف إذا تاب. قال: لا بأس بها؛ إذا تاب. وقيل: لا تقبل ولو تاب. قلت: وما علامة توبته؟ قال: إظهار النّدامة، والإقرار بالذّنب، وتكذيب نفسه، حتّى يكون معروفًا مع( 8) صنيعه، مع( 9) إظهار الجميل. من الزّيادة المضافة، من كتاب الرّهائن: 1 ) ناقصة من أ. ) .« أظهرت » 2) في أ ) .« أو محرم، مقيم عليه » وفي م « أو محرم يقيم » 3) في أ ) ولم أفهم معناها. « الأربعة » 4) في أ و ب زيادة ) .« شهادة » 5) في أ ) .« وصومه » 6) في أ ) .« فاجر » وفي ب .« وآخر » 7) في أ ) .« من » 8) في ب ) .« من » 9) في ب و م ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 85 وعن رجل يظهر التّعنيف، ثم إنّي رأيته يأكل في الطّريق، مثل نبق، أو ما يشبه ذلك. هل تقبل شهادته على هذه الحال؟ قال: لا بأس عليه في مثل هذا، لأنّ هذا( 1) في( 2) النّاس، فالواحد يلقط النّبق، ( ويأكله ويمدّ إليه( 3) في القيظ كفّ الرّطب، فيأكل ويمرّ على( 4) النّاس بعض( 5 حامل رطبًا( 6)، فيعرض عليهم، فلا يردّوه( 7). والعادة بهذا جارية، ولا يستقبحون .( هذا فيما بينهم. وإنّما القبح( 8) في الفعل( 9 والخسّة: من يبرز من بيته، حاملًا كسرة تمر، ثم يأكل في الطّريق، وهو يمشي أو قاعدًا. ويشتري خبزًا، فيأكل قبل أن يصل إلى البيت، وهو ماش بين النّاس. وهذا ما يسمج ويستقبح فعله؛ لأنّ هذا ليس من طبائع المسلمين. وهذا .( أيضًا لا يكفر بهذا( 10 ولو أنّه أيضًا كان من بعض التّمّارين والخبّازين، ممن يبيع على جانب الطّريق، فيأكل هنالك، فلا( 11 ) يستقبح ذلك؛ لأنّ هذا عادة الباعة، فيما يستحسنونه بينهم. ولا تسقط شهادة المسلم إلّا بركوب الكبائر، أو بإصرار على الصّغائر، ولا يتوب. ناقصة من أ. « لأن هذا » ( 1) .« مع » وفي ب .« خ: مع » 2) في أ زيادة ) .« اليد » 3) في أ ) .« بعض » 4 ) ناقصة من أ. وفي م زيادة ) .« على » وفي ب .« على بعض » 5) في أ ) .« ويمر على بعض الناس من يحمل رطبًا » 6) في م ) .« يردونه » 7) في م ) .« القبيح » 8) في ب ) .« العقل » 9) في أ ) 10 ) أي: وهذا الشخص الذي فعل مثل هذا لا يكفر بهذا الفعل. ) .« ما لم » وفي ب .« ولا » 11 ) في أ ) 86 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن أبي سعيد: قلت له: فيمن( 1) صحّت موافقته بالقول في الدّين، هل تجوز شهادته قبل أن يظهر العمل منه بالصّالحات؟ قال: معي أنّه تجوز شهادته على قول من يقول: إنّ الموافقة بالقول دون العمل. قلت له: فإن صحّت موافقته بالقول دون العلم، غير( 2) أنّه لا يحمل السّرّ، إذا استسررته، هل تجوز شهادته؟ قال: معي أنّه إذا عرف بذلك في الائتمان عليه، كان ذلك مما لا يسع، إلّا ( أنّه( 3) قيل: نفاق. فإذا( 4) أتى ما لا يسع؛ لم تجز شهادته. وكان منتهكًا لشيء مما( 5 يدين بتحريمه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أسقط شهادته بحدث من جميع الأحداث كلّها، مما يوجب الحدود وغيرها، ثم تاب وأصلح، فإنّه تجوز شهادته، إلّا شاهد الزّور الذي قد قطع بشهادته أموال النّاس، فإنّه لا تجوز شهادته أبدًا، في نوع ما شهد به. وفي غيره. وإن غرم، ثم تاب وأصلح، رجعت ولايته. قال أحمد بن محمّد بن خالد: وقولٌ: إنّ شاهد الزّور إذا تاب وأصلح؛ تجوز شهادته، إلّا في نوع ما شهد به. .« فمن » 1) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « فغير » 2) في أ و ب ) .« لأنه » 3) في ب ) .« نفاق به، إذا » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 87 | :.`dCE`°ùe } والمرأة في الشّهادات طريقها طريق الميراث؛ لأنّ المرأة لها نصف ميراث .( رجل( 1). فكذلك هي في الشّهادات، نصف شاهد( 2 وكذلك العبد لا شهادة له، ولا ميراث له مع الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة الظّنين. والظّنين( 3) هاهنا: المتّهم في دينه. وعن أبي زياد؛ فيمن قطع( 4) اللّعنة على والديه: إنّه لا تقبل شهادته، ولا كرامة له. | :.`dCE`°ùe } وقد اختلف في شهادة قومنا على المسلمين. فقال من قال: تجوز شهادتهم في جميع الحقوق، ولو دخل في الحقوق حدودٌ، أُخذ بالحقوق، ولم يؤخذ بالحدود. وذلك مثل شهادتهم على المسلمين، بالسّرق والقتل والطّلاق، وأشباه هذا. وكذلك يقاد بشهادتهم ويقتصّ، ولا يبرأ منه، وهو على ولايته. ويوجد هذا . عن أبي عبد الله 5 وقال من قال: لا تجوز شهادتهم على المسلمين، فيما يكون فيه الحدود .« شاهد » 1) في أ ) ناقصة من أ. « فكذلك هي في الشّهادات، نصف شاهد » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يقطع » 4) في ب ) 88 المجلد العاشر والقصاص والقتل. وكذلك الطّلاق. وإنما تجوز في الأموال. ويوجد نحو( 1) هذا عن أبي المؤثر. وقال من قال: لا تجوز شهادتهم على المسلمين في شيء من الأشياء، Y . : قليل ولا كثير؛ لأنّهم ليسوا( 2) من المسلمين؛ لأنّ الله يقول البقرة: 282 ]، يخاطب بذلك المسلمين. فليس هم من ] .\ [ Z المسلمين. والإجماع من المسلمين: أنّه لا تجوز شهادتهم على المسلمين، بما يشهدون عليهم فيه بالكفر. ولا يبرأ من أحد من المسلمين بشهادتهم. وقيل: إنّه تجوز شهادتهم، إذا كانوا هم( 3) الحكام على المسلمين، أو لم تكن دعوة المسلمين ظاهرة عليهم. فإذا ظهرت دعوة المسلمين؛ دعوا جميع قومهم، وجميع أهل القبلة إلى دين المسلمين. فمن قبل منهم ذلك؛ كان منهم، ومن ردّ ذلك عليهم؛ كان حربًا للمسلمين إذا حارب على ذلك. .( وقول: لا تقبل شهادة قومنا على درهم، ولو كان الحسن وابن سيرين( 4 5) في رجلين من قومنا شهدا على رجل من المسلمين: أنّه قتل رجلًا عمدًا. ) فقول: لا تجوز شهادتهما عليه؛ لأنّ شهادتهما مما يوجب( 6) عليه الكفر. وقول: يؤخذ بالدّيّة: دية عمد، ولا قود عليه. وقول: تجوز شهادتهما، وللوليّ الخيار، إن شاء أخذ الدّيّة، وإن شاء قتله؛ .« مثل، خ: نحو » 1) في أ ) .« ليس » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) هذا رأي نشاز وتشدد لا توافقه قواعد وأحكم الشريعة. ) .« مسألة » 5 ) هنا يستحسن زيادة ) .« توجب » 6) في ب و م ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 89 لأنّه حقّ للعباد. ولكن لا تترك ولايته، إلّا أن يشهد: أنّه قتله عمدًا ظالمًا( 1) بغير .( حقّ، فلا تجوز شهادتهما على حال؛ لأنّه تكفير( 2 فإن شهدا أنّه قتله خطأ؛ جازت شهادتهما، على قول من أجاز شهادتهم في الحقوق. فإن شهدا أنّه قذف زيدًا؛ لم تجز؛ لأنّه من الحدود. | :.`dCE`°ùe } وعن شهادة النّساء دون الرّجال، في العذر، أو السّقط والرّتقاء، وموت المرأة، وفي النّفاس، وخروج الولد وبه حياة. .( قال: تجوز شهادتهنّ. واختلفوا في ذلك( 3 فقول: حتّى يكنّ أربع نسوة، مقامَ رجلين. وقول: أقلّه امرأتان، مقام شاهد. وقيل: تجزي واحدة للحجّة. قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهنّ على الموت. وقال: شهدت شريحًا أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ( وقال من قال: لا تجوز شهادة النّساء في الحدود، ولا في القود، ولا في( 4 القصاص. وقال من قال: تجوز شهادة النّساء في جميع الشّهادات، إلّا في الزّنا. .« ظلمًا » 1) في أ ) .« يكفر » 2) في ب ) ناقصة من م. « قال: تجوز شهادتهنّ. واختلفوا في ذلك » (3) 4 ) ناقصة من أ. ) 90 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان( 1): ويحكم بشهادة النّساء وحدهنّ، فيما لا يمكن للرّجال( 2) أن يشهدوا به، من المحظور( 3) عليهم. وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وقول: بالقابلة وحدها، إذا كانت عدلة. ولا تجوز في الاستهلال والموت، والذّكر والأنثى. وقيل: تجوز في الموت والحياة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت إحدى القابلتين: خرج الولد ح . يا، ومات. وقالت الأخرى: خرج ميتًا، فالقول قول التي شهدت بالحياة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: أنّه تجوز شهادة العدلة والعبد والأمة، على هلال شهر رمضان، إذا كانوا عدولًا. وقول: لا تجوز شهادة المرأة وحدها في الهلال. | :.`dCE`°ùe } وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصّوت والكلام، وينكر( 4) صاحب الحقّ. .« قال » 1) في م زيادة ) .« الرجال » 2) في ب ) .« المحضور » 3) في أ و ب ) ولعله الأصح ما أثبتّه من م. « ويمكن » وفي ب .« ويتكم » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 91 وقال الأعمى: أدخلوه في مائة رجل( 1) أو أكثر( 2)، وليتكلّموا جميعًا. فإن لم أعرفه خاصّة، فأنا كاذب. قال: تجوز شهادته وحده. وإن كان يكون( 3) مع القاضي غيره؛ ردّ ذلك. قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلّا في النّسب. | :.`dCE`°ùe } ومن أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدلّ عليه بالخبر المشهور، مثل النّسب والموت والنّكاح، وما أشبه ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز إلّا في النّسب، مَن رَبَا معه في البيت، وفيما كان متيقّنًا له قبل ذهاب بصره، وفيما عدا( 4) من ذلك؛ فشهادته غير جائزة. وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم، فاذكروا بما( 5) يجوز تيقّنه d . : الطّلاق: 2]، وقال ] . [ Z Y X . : فيه. قال الله تعالى البقرة: 282 ]. والأعمى إذا كان مسلمًا صالحًا؛( 6) فهو ] .g f e عدل مرضيّ. فإذا كان موثوقًا بسماعه عن فقيه قد مضى؛ كان أيضًا موثوقًا بسماعه إذا 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « أو أكثر » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لا يعرف » 4) في أ ) ولعله أصحّ. « انما » 5) في ب ) .« وهو » 6) في أ زيادة ) 92 المجلد العاشر شهد على أبيه( 1) وجاره وخليطه وزوجته، كما( 2) تجوز شهادته في النّسب وعلى من رَبَا هو وهم في بيت، فلم يختلفوا في قبولها، إذا حملها قبل ذهاب بصره. والنّظر يوجب عندي قبول شهادته إذا كان عدلًا، على ما يُخبر به من تيقّنه( 3) بسماعه من قول من يعرفه في الحديث والفقه. وكيف يجوز أن يحدّث القاضي أعميان، بحديث أو فقه، فرفعاه إليه، وقبله( 4) القاضي منهما، وجعله أصلًا له، يحكم به فإذا شهدا عنده بشهادة تجب بشهادتهما( 5) ذلك الحكم الذي حكم به لحديثهما؛ لم يقبله( 6). والله الموفّق للصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعن شهادة الأعمى. قال: تجوز فيما لا يتّهم فيه. وذلك إذا كان في أهل بيت نشأ فيه، حتّى كان كأحدهم. ويتّهم فيما ليس منهم. | :.`dCE`°ùe } والضّرير لا تجوز شهادته، إلّا أن يكون شهد( 7) بها وهو يبصر، ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره، فليجز الحاكم شهادته. قال أبو الحواري: وذلك إذا شهد بأرض أو نخلة، ووصفها بحدودها؛ قُبلت شهادته، بعد أن يشهد شاهدان: أنّ هذه هي( 8) الأرض التي شهد بها هذا الضّرير. ثم ينفذ الحكم. .« ابنه » 1) في م ) .« لا» 2) في ب ) .« بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر » 3) في أ زيادة ) .« وقبل » 4) في أ ) .« توجب بشهادتهم » 5) في ب ) .« تجب بشهادتهما، لم نقبله » 6) في م ) .« أشهد » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 93 | :.`dCE`°ùe } قال بعض في شهادة الأعمى: إذا شهد؛ جيء به والرّجل المشهود عليه، وجيء بثقة معه( 1) ثلاثة نفر وأكثر( 2)، فيتكلّمون بين يدي الأعمى. فإذا عرفه، وقال: هذا الذي تكلّم؛ أخذت( 3) شهادته. ومن الكتاب: وتجوز شهادته أيضًا في النّسب. قال أبو الحواري: أمّا في النّسب، فحتّى يشهد شاهدان: أنّ هذا هو فلان الذي نسبه( 4) هذا الضّرير. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه تجوز شهادته في النّسب، إذا شهد أنّ فلان( 5) بن فلان بن فلان. ولا تجوز إذا قال: هذا فلان بن فلان. قال أبو عبد الله: ولو أنّ رجلًا شهد، وهو أعمى: أنّ فلانًا زنا بفلانة، وأنا أبصر، من قَبْلِ ذهاب بصري، وشهد أنّه رأى فلانًا، يسرق كذا، أو قتل فلانًا، وسمّي( 6) بذلك، بأمر صحيح، وشهد عدلان: أنّ هذا هو الذي شهد عليه بذلك هذا الأعمى؛ فإنّه لا تجوز شهادته. | :.`dCE`°ùe } وتجوز( 7) الشّهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه، إذا شهدوا عن شهادتهم 1 ) ناقصة من أ. ) .« وجيء بنفر معه ثلاثة أنفس أو أكثر » 2) في ب ) .« أخرت » 3) في ب ) .« خ: شهد » 4) في أ زيادة ) 5) لعل الأصح: فلانًا. ) .« سمى » 6) في م ) .« ولا تجوز » 7) في أ ) 94 المجلد العاشر ( وهم أصحّاء، على ما يعرف بالبيّنات، أو بمعاينة الشّهود عنهم، على غير( 1 .( الرّجل، أو الدّابّة، أو مال، وهم أصحّاء( 2 وكذلك الذين شهدوا وهم أصحّاء، وشهدوا عن شهادتهم وهم أصحّاء، على عين( 3) صاحب الحقّ، والذي عليه. وكذلك في الحقوق والنّكاح والرّضاع، وفي القتل والدّماء. وأمّا في الحدود؛ فلا تجوز الشّهادة عن الشّهادة. وكذلك نقول في القتل. .( وقال محمّد بن محبوب: إنّه حقّ وحدّ( 4 | :.`dCE`°ùe } وفي كتاب الإقناع عن قومنا: ولا تقبل شهادة إلّا من قد تكاملت فيه خمسة أوصاف: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرّيّة. والعدالة: أن يكون مجتنبًا للكبائر( 5)، غير مصرّ على القليل من الصّغائر، سليم( 6) السّريرة، مأمون الغضب، محافظًا على مروءة( 7) مثله. .« عين » 1) في م ) على ما يعرف بالبيّنات، أو بمعاينة الشّهود عنهم، على غير الرّجل، أو الدّابّة، أو مال، وهم » ( 2) ناقصة من ب. « أصحّاء .« غير » 3) في ب ) .« حق واحد » وفي م .« لا حق في حد » 4) في ب ) .« يجتنب الكبائر » وفي م .« مجتنب الكبائر » 5) في أ ) .« مسلم، خ: سليم » 6) في أ ) .« المروءة في المودة » وفي م .« خ: مودّة » 7) في أ و ب زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 20 ] : فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 95 | :.`dCE`°ùe } قال: ولا تجوز شهادة الواحد إلّا في هلال شهر رمضان، أو مع اليمين( 1) في .( الأموال( 2 ولا تسمع شهادة الأعمى إلّا في ثلاثة أشياء: في الأنساب، والتّرجمة عند .( الحاكم، وعلى المضبوط. وإذا تحمّلها بصير( 3)؛ جاز أن تسمع منه بعد العمَى( 4 وتقبل شهادة أهل الأهواء، إلّا من يرى أن يشهد لموافقته بدعواه، .( كالخطابيّة( 5 | :.`dCE`°ùe } قال الوضّاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب؛ في رجلين شهدا لرجل وامرأة أنّه وليّها، وأحدهما يريد تزويجها: إنّ شهادته لا تجوز. .« اليمن » 1) في أ ) قال الناسخ: لا يصحّ هذا القول مع أصحابنا، ولا تجوز شهادة مع يمين المدّعي، » 2) في ب زيادة ) ولو كان المدّعي والشاهد كأبي بكر وعمر ^ . وهذا غلط من قائله، وليس له حجّة تؤيّده من .« الكتاب أو السنة أو الإجماع. والصواب غير ما ذكر. والله أعلم. رجع إلى الكتاب الذي عن قومنا 3 ) لعل الصواب: بصيرًا. ) قال الناسخ: لا أعلم شيئًا من الشهادات تردّ من الشاهد لها، وتقبل » وفي ب زيادة .« المعمي » 4) في أ ) ممن تحمّلها من الشاهد، إلّا أنّها في خصلة واحدة، وهو إذا شهد الوالد لولده بشيء من الحقوق؛ لم تقبل منه الشهادة. وتقبل شهادة من تحمّلها عن الأب بعد موته، ويسمعها الحاكم، ويقبلها؛ لأنّها لا يجرّ بشهادته لوالده بعد الموت نفعًا. ولا أعلم في غير هذا الموضع تجوز شهادة عن .« شهادة لم تقبل. والله أعلم بالصواب. رجع .« كالحظائية » وفي ب .« لحاطيته » 5) في أ ) 96 المجلد العاشر [21] UEH (1).«..à°û.dG IOE.°T »a قال أبو حفص الخراساني في رجل رأى رجلًا ذبح رجلًا، ثم دخل في مسجد فيه نفر، فلم يعلم أيّ القوم قتله: إنّه يقع عليهم الوقوف. قال: فإن شهد أحد من القوم بشهادة؛ لم تجز شهادته؛ لأنّه يوقف عنه، ولا يدرى هو القاتل. وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما؛ ولم تجز شهادتهما وحدهما؛ لأنّه لا يعلم أحدهما القاتل أم لا، إلّا أن يشهدوا جميعًا، ويشهد معهما آخر، فيكون يعلم أنّ أحدهما برئ من قبل الرّجل لا شكّ، وتجوز شهادته( 2) وشهادة الرّجل الآخر الذي شهد معهما، أو يشهد منهم هم ثلاثة، فيكون( 3) اثنان منهم( 4) لا شكّ أنّهما بريئان من قتله، فتجوز شهادتهما. قال أبو عبد الله: ما أحسن ما قال أبو حفص. ومن غيره: قال: وقد قيل في هذا: إنّه بمنزلة المتلاعنين. وذلك لا شكّ( 5) أنّ أحد هؤلاء النّفر قاتل، ولا يعلم أيّهما القاتل. .« خ: المشكلين » وفي م زيادة .« المتشبهين، خ: المشكلين » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيكونان » 3) في أ و ب ) .« منهما » 4) في م ) .« يشك » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 21 ] : في شهادة المشتبهين 97 وإن كانت لهم ولاية متقدّمة كلّهم؛ فهم على ولايتهم حتّى يعلم القاتل منهم بعينه. وقال من قال بالوقوف عن الجميع؛ حتّى يعلم القاتل، فيبرأ منه. وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف. فقال من قال: إذا شهدا جميعًا في شهادة؛ كانت شهادتهما شهادة امرأة، إلّا أن يكون مع الرّجل في تلك الشّهادة امرأتان، أو رجل، أو يكون مع المرأة رجل غيره( 1) أو امرأة أخرى. وقال( 2) من قال: إذا شهدا بشهادة( 3) جميعًا؛ كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت( 4) شهادة امرأة، حتّى لا يشكّ في ذلك. فإن شهد كلّ واحد منهما على الانفراد منه؛ فقد( 5) قال من قال: إنّ شهادتهما( 6) جائزة على الانفراد؛ لأنّه لا يجوز إبطال الحقّ الذي شهد به لموضع ما لا يصحّ فيه باطل الشّاهد؛ لأنّهما قد كانت لهما ولاية. وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وهذا كلّه معناه واحد. ومن غيره: عن أبي زياد: وهل تجوز شهادة الملاعن؟ قال: لا. وقال المسلمون: إنّه موقوف عنه؛ حتّى يعلم الكاذب منهما. ومن غيره: قال: وقد قيل: شهادتهما جائزة. 1) أي رجل غير الشاهد الأول، فيكون الشهود رجل وامرأة مع رجل، أو رجل وامرأة مع امرأة ) أخرى. .« فقال » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) .« وانقضت » 4) في أ ) .« ف » 5 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« شهادته » 6) في ب ) 98 المجلد العاشر [22] UEH .eq .q dG .gCG IOE.°T »a وسألت الشّيخ أبا مالك وقلت: وجدت في الأثر، في مسلم وذمّي، في .( أيديهما شيء يتنازعانه( 1 الجواب: إنّه يحكم به للمسلم، إلّا أن يكون لأحدهما بيّنة، فيحكم له بها. قال: نعم. هذا أظنّه قول محمّد بن محبوب. وأمّا موسى بن عليّ؛ فجعله بينهما؛ إذا عدمت( 2) البيّنة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وهل تجوز شهادة نصرانيين على نصراني لمسلم بحقّ؟ قال: لا( 3) يأخذ المسلم الحقوق بشهادة المشركين، إذا لم يعلم صدق ما قالا، ولم يحكم له به حاكم عدل. وأمّا إن علم صدق ما يقولان، أو حكم له .( بذلك حاكم عدل من المسلمين؛ فذلك جائز( 4 .« ينتزعانه » 1) في أ ) .« عدما، خ: عدمت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « فذلك جائز » ( 4) الجزء الخامس عشر باب [ 22 ] : في شهادة أهل الذّمّة 99 | :.`dCE`°ùe } وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام. ومما يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدّار في يد رجل ذمّيّ، فادّعاها آخر ذمّيّ، وأقام( 1) البيّنة من أهل الذّمّة: أنّ أباه مات وتركها ميراثًا، لا يعلمون له وارثًا غيره؛ فإنّه جائز، ويقضى له بالدّار، ولو كان الشّهود من المجوس، والذي( 2) في يده الدّار من أهل الكتاب. قال غيره: قيل: لا تجوز شهادة أهل الذّمّة، إلّا كلّ على أهل ملّته: اليهود على اليهود، والنّصارى على النّصارى، والمجوس على المجوس. وكذلك أهل العهد. وقيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض. ( وقيل: تجوز شهادة اليهوديّ والنّصرانيّ على المجوسيّ، ولا تجوز شهادته( 3 عليهما. وقول: إنّ الشّرك كلّه ملّة واحدة، وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعض. ومن( 4) الكتاب: ولو كان لهذا الميّت المسلم( 5) ابنان( 6)، أحدهما: مسلم، والآخر: كافر، فادّعى كلّ واحد منهما أنّ أباه مات على ملّته. وأقام البيّنة على ذلك: أنّه مات، .« وأما » 1) في أ ) .« والذمّي » 2) في أ ) .« شهادة » 3) في أ ) .« وفي » 4) في ب ) .« الكافر » 5 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« أنساب » 6) في ب ) 100 المجلد العاشر وترك ميراثًا، لا يعلمون له وارثًا غيرهما، فإنّه يقضى به للمسلم منهما، من قِبَل .( أن الإسلام أولى( 1 ألا ترى أنّي أصلّي على الأبّ الميّت، فلو كان شهود الذّمّيّ مسلمين، وشهود المسلم ذمّيين؛ أجزت شهادة أهل الذّمّة، وجعلتها للمسلم منهما، والدّار والأرض والحيوان والثّياب، في( 2) كلّ ذلك سواء. وإذا كانت في يد رجلين دابّة، أحدهما: مسلم، والآخر: كافر، فأقرّا جميعًا: أنّ أباهما مات، وتركها ميراثًا. فقال المسلم: مات أبي مسلمًا. وقال الآخر: مات أبي وهو كافر، فإنّه يقضى بها للمسلم. ألا ترى أنّي أصلّي على الأب الميّت بقول( 3) ابنه المسلم. قال غيره: إذا صحّ أنّ الأب كان ذمّ . يا، فمات وترك ابنيه هذين، فادّعى المسلم أنّه مات مسلمًا، وادّعى الذّمّيّ أنّه مات ذمّ . يا، إنّ الذّمّيّ منهما أولى بالميراث. وهو على الأصل؛ حتّى يصحّ انتقاله. وإن كان مسلمًا كذلك، القول قول( 4) المسلم. وإن لم يصحّ أمره؛ فالإسلام( 5) أولى به؛ إذا كان في دار الإسلام، فالميراث للمسلم، والقول قوله، إلّا أن يأتي الذّمّيّ على ذلك بيّنة. 6) وإذا كانت الدّار في يد رجلين مسلمين، وهما أخوان، فأقرّا جميعًا: أنّ ) أباهما مات، وتركها ميراثًا. وقال أحدهما: كنت مسلمًا، وكان أبي مسلمًا. .« أولًا » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« يقول » 3) في أ ) .« فكذلك القول في » 4) في ب ) .« في الإسلام » 5) في ب ) .« مسألة » 6 ) هنا لو تضاف ) الجزء الخامس عشر باب [ 22 ] : في شهادة أهل الذّمّة 101 وقال الآخر: صدقت. وكنت أنا أيضًا مسلمًا، أسلمت في حياته، وكذّبه الآخر، فإنّ الميراث للمسلم الذي أجمعا( 1) عليه. ويكون( 2) على الآخر البيّنة: أنّه كان مسلمًا قبل موت أبيه، ثم الميراث لهما جميعًا. أرأيت لو كان عبدًا، فقال أخوه: عُتقت قبل موت أبيك. قال هو: بل أعتقت بعد موت أبي، أنا وأنت جميعًا. وقال الآخر: أمّا أنا؛ فأعتقت قبل موته، وأمّا أنت؛ فأعتقت بعد موته. فإنّ الميراث للذي اجتمعا على عتقه، والبيّنة على الآخر، بعد أن يعلم أنّهما حرّان اليوم. وكذلك أيضًا لهما الميراث. وبهذا الوجه نأخذ. وإذا كانت الدّار في يد رجل ذمّيّ، فادّعاها مسلم، أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام على ذلك بيّنة من أهل الذّمّة، فادّعى فيها ذمّيّ مثل ذلك، وأقام عليها بيّنة من أهل الذّمّة، فإنّه يقضي بها للمسلم؛ لأنّ بيّنة الذّمّيّ من الكفّار لا تجوز شهادتهم فيما يضرّ المسلم وينقصه( 3). ولو كانت بيّنة الذّمّيّ مسلمين؛ قضيت بالدّار بينهما نصفين. ورأى( 4) أنّ الدّار للذي هي في يده؛ حتّى يقيم المسلم البيّنة مسلمين. وكذلك الحيوان والعروض والثّياب والأشياء كلّها. وإذا كانت الدّار في يد رجل مسلم. فقال: أبي مات، وهو مسلم، وترك هذه الدّار ميراثًا لي. وجاء( 5) أخوه وهو ذمّيّ، فقال: مات أخي، وهو كافر، مات على .« اجتمعا » 1) في ب ) .« ويكن » 2) في أ ) .« وينقضه » أو نحوه. وفي ب « وينصفه » 3) في أ ) .« وأرى » وفي م .« ورأينا » 4) في ب ) .« وجاءه » 5) في م ) 102 المجلد العاشر ديني، وهذا( 1) مسلم. فإنّ القول قول الابن، وله الميراث، ولا يرث الأخ مع الابن شيئًا، ولا يكون له قبول البينة. ولو أقام البيّنة على مقالتهما؛ أجزت بيّنة المسلم. ولو أقام الأخ بيّنة من أهل الذّمّة على ما قال، ولم يقم الابن بيّنة؛ لم أجز بيّنة الأخ وهم كفّار( 2) على الابن المسلم. وإذا كانت الدّار في يدّ ورثة، فقالت امرأة الميّت وهي مسلمة : زوجي مسلم؛ مات مسلمًا. وقال ولده وهو كافر : بل مات أبونا كافرًا. وجاء أخو الزّوج وهو مسلم ، وصدّق المرأة على مقالتها، وهو يدّعي معها الميراث، والأولاد كلّهم كفّار. والمرأة مقرّة( 3) بأنّ أخاه هذا مات، وهو الوارث معهم، فإنّي أقضي( 4) لامرأته وأخيه، ولا أجعل للأولاد شيئًا. ألا ترى أنّه لو ترك ابنًا وابنة مسلمة. والابن كافر، وترك أخًا مسلمًا. فقالت الابنة والأخ: قد كان الميّت مسلمًا. وقال الابن: كان كافرًا، فإنّي أجعله مسلمًا، وأصلّي عليه، وأورّث البنت والأخ. ولو لم يكن له بنت وأخ، وكان له أخ، واختصموا في ذلك، جعلت القول قول ابنه. وجعلت الميراث لابنه. ولا أصدّق الأخ؛ لأنّه لا ميراث له مع الابن. وإن كان بعض الورثة مسلمًا، جعلت القول قوله. قال غيره: إذا كان في دار الإسلام، ولم يصحّ أنّه ذمّيّ، وإنّما اختصموا على ميراثه؛ فمن كان من الورثة من أرحامه مسلمًا؛ فهو أولى بميراثه عندي. وهو مسلم في .« فهذا » 1) في أ ) 2) لعل الأصح: وهو كافر، أو: بينة الإخوة وهم كفار. أو لعل المقصود من الأخ الجنس وليس ) الإفراد. .« أنه » 3) في أ ) .« لأقضي » وفي م .« لا أقضي » 4) في ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 22 ] : في شهادة أهل الذّمّة 103 الحكم حتّى يصحّ أنّه ذمّيّ، ولو كان المدّعي من أرحامه، ليس من أولاده، والأقارب بعدهم كلّهم سواء. والمدّعي: من ادّعى الشّرك. وإذا كانت ابنة وأخ( 1)، والبنت مسلمة، والأخ كافر. وقال الأخ: إنّ الميّت كان كافرًا. وقالت الابنة: كان مسلمًا. فالقول قول البنت، ولها الميراث. أراه كذلك. وإن كان الأخ هو المسلم، والبنت كافرة. فقال الأخ: كان أخي مسلمًا. وقالت البنت: كان أبي كافرًا. فالقول قول المسلم، وهو الأخ المسلم؛ إذا علم أنّه لا وارث له غيرهما، وله الميراث. وإذا كان أحد الورثة مسلمًا؛ جعلت القول قوله: إنّه مسلم مثله، ولا أصدّق الكافر؟ نعم( 2). وكذلك إن أقام الكافر بيّنة من أهل الكفر؛ فإنّي لا أقبل بيّنتهم على المسلم. فإن أقاموا بيّنة من أهل الإسلام، ولم يقم المسلم بيّنة؛ جعلت الميراث لهم دون المسلم. ولو أقام المسلم بيّنة من أهل الذّمّة؛ أجزت بيّنة المسلم؛ لأنّه لا تجوز بيّنة الذّمّيّ على المسلم. وإذا كانت الدّار في يد أخوين: مسلم وكافر، وأقرّا أنّ أباهما كان كافرًا. فقال المسلم: إنّ أباه كان قد أسلم قبل موته. فإنّ المسلم لا يصدّق على ذلك؛ لأنّه قد أقرّ أنّ أباه كان كافرًا، فعليه البيّنة. .« وأخًا » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م. ) 104 المجلد العاشر ولو لم يقل: إنّ أباه كان كافرًا، أو قال: كان مسلمًا؛ جعلت القول قوله. وكذلك هذا في كلّ وارث مما ذكرنا في هذا الباب. والله أعلم. وأمّا إذا مات الذّمّيّ، وهو معروف أنّه ذمّيّ، وورثته كفّار كلّهم. وله أمة ذمّيّة، فادّعت أنّه أعتقها في حياته. وقال الورثة: بل كانت أمة، وأعتقت( 1) بعده. فهي( 2) مدّعيّة، وعليها البيّنة: أنّها قد أعتقت قبل موته. وإذا ( 3) مات المسلم، وله امرأة نصرانيّة، فقالت: قد أسلمت في حياته؛ فعليها البيّنة. وإن لم تقم لها بيّنة؛ فلا ميراث لها على الورثة. وعلى الورثة أن يحلفوا عليهم( 4)، ولو لم يعرف أنّها كافرة. وقالت: ما زلت مسلمة، كان القول قولها، ولها الميراث، إلّا أن تقيم( 5) البيّنة؛ لأنّها أقرّت بالرّقّ. قلت: فعليها البيّنة، ولو ادّعوا أنّه كان طلّقها ثلاثًا، وجحدت هي ذلك، كان القول قولها، ولها الميراث بعد أن تحلف: أنّه لم تنقض عدّتها. قال غيره: لها الميراث. وليس لانقضاء العدّة معنى. ولو أقرّت أنّه طلّقها واحدة في الصّحّة. وأقرّت بانقضاء العدّة. وأنّه راجعها في العدّة، وكذّبها الورثة، وقالوا: لم يراجعها. فالقول قول الورثة: إنّه لم يراجعها، وهي في هذا الوجه مدّعية، وعليها البيّنة. ولكن إن كانت عدّتها لم تَنقضِ بعد؛ فلها الميراث، وإن كانت العدّة قد انقضت؛ فلا ميراث لها. وإذا مات الرّجل، وأبواه ذمّيّان كافران. فقالا: أبونا مات، وهو كافر. وقال .« فعليها » 1) في ب ) .« وهي » 2) في أ ) .« كان » 3) في أ زيادة ) .« على علمهم » 4) في ب ) .« إن لم تقم » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 22 ] : في شهادة أهل الذّمّة 105 ولده( 1) وهم مسلمون : أبونا يوم مات وهو مسلم، فالقول قول أولاده المسلمين، ولا ميراث لأبويه الكافرين. :( وإذا مات الرّجل، وترك ميراثًا في يد رجل، فأقام ابنه البيّنة: أنّه ابنه( 2)، وقال( 3 كان أبي( 4) مسلمًا. وقال الذي في يده المال: له ولد غير هذا، أو قال( 5): لا أدري له ولد غير هذا أم لا. فإنّي لا( 6) أتقدّم في ذلك. فانظر هل له ولد أو وارث؟ فإن لم يعرف له ولد ولا وارث؛ دفعت الميراث إلى هذا، واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن كافرًا، وقال( 7) كان أبي كافرًا؛ جعلت الميراث له كلّه بعد النّظر في ذلك. وكذلك لو كانت ابنة؛ جعلت الميراث لها كلّه، بعد أن( 8) لا أجد له عصبة ولا وارثًا. وكذلك الأمّ. وأمّا الجدّة والأخ والأخت وابن الأخ وابن العمّ؛ فإنّي لا أعطيهم شيئًا، إلّا أن يقيم البيّنة على الورثة كم هم، ويشهدون أنّهم لا يعلمون له وارثًا غير هذا. ،( وأمّا الزّوج والمرأة؛ فإنّي أعطيهم أقلّ ما يكون من نصيب الزّوج والمرأة( 9 حتّى أعرف الورثة؛ لأنّ الولد( 10 ) والوالد والزّوج والمرأة وارث على كلّ حال، والأخ لا يكون في حال وارثًا، ويكون في حال وارثًا. .« وهم » 1 ) يقصد هنا الجمع وليس الإفراد، بدليل ما بعده ) ناقصة من أ. « البيّنة: أنّه ابنه » (2) .« أو قال » 3) في ب ) .« أبي كان » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« وقال » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من م. ) .« أو قال » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« أقلّ ما يكون من نصيب الزّوج والمرأة » 9) في أ وقع تكرار ) 10 ) ناقصة من أ. ) 106 المجلد العاشر وكذلك الأخت والعمّ وابن العمّ. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجدّ والجدّة. فلا أعطي أحدًا من هؤلاء شيئًا؛ حتّى أعلم أنّه وارث، أو يقيموا البيّنة على الورثة. وقال بعضهم: أعطى المرأة والزّوج أكثر من نصيبهم في الميراث؛ حتّى أعلم غير ذلك. والقول الأوّل أحبّ إليّ في الزّوج والمرأة: أن يعطيا الأقلّ حتّى ينظر. قال غيره: من يرث على حال مثل الزّوج؛ حين( 1) يعطون أقلّ ما يرثون هذا في الحكم. وأمّا في( 2) غير الحاكم، إذا كان في يده، وصحّ ما وصفنا؛ فهو بالخيار، إن شاء سلّم، وإن شاء ترك. ويبدو لي أن حذفها أصح للمعنى. .« حتى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر 107 [23] UEH .ô°qûdG .gCG ..Y .ô°qûdG .gCG IOE.°T »a ..°SE’G (1).gCG ..Y ..°SE’G .gCGh ومن جواب لأبي عبد الله، عن أربعة من النّصارى شهدوا على نصرانيّ: أنّه زنا بامرأة مسلمة. وقالوا: استكرهها، أو طاوعته. فقال: شهادتهم عليه جائزة، إذا كانوا عدولًا في دينهم. ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أنّه استكرهها؛ لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنّها طاوعته؛ لم تقبل شهادتهم. وكان على كلّ واحد منهم التّعزير بقذفهم إيّاها. ولا يلزمها هي حدّ بشهادتهم. ،( وقال: شهادة النّصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأنّهم قذفوا، ويعزّرون( 2 وتسقط شهادتهم عن النّصراني وعن المسلمة. وكذلك رأي. وقال من قال: ليس تسقط( 3) شهادتهم( 4) بقذفهم إيّاها، وإنّما سقطت شهادتهم بشركهم. وتجوز شهادتهم على النّصرانيّ، مما يلزمه، من الحدّ والصّداق. .« لأهل » 1) في أ ) .« ويعزروا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لا تسقط :» 4) في م ) 108 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذّمّة على المسلمين لذمّيّ، ولا لمسلم. .(1) مّيّ للذّ مّيّ وتجوز شهادة المسلم على الذّ قال غيره: 3). ولا تجوز على ) : تجوز شهادة الذمّيّ عن المسلم، على الذمّيّ ( وقد قيل( 2 .( المسلم. وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي( 4)، ولا تجوز على المسلم( 5 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا معاوية، عن يهوديين، شهدا على رجل بشهادة. فأسلم قبل أن يحكم عليه. قال: قد( 6) زالت شهادتهما، لما أسلم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال: لو أنّ رجلًا مسلمًا اشترى عبدًا من عند مجوسيّ، فادّعى العبد المجوسي آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين: أنّ شهادتهما جائزة في العبد. قال: لأنّ هذا يرجع معناه على البائع المجوسيّ؛ لأنّ المسلم يرجع على البائع المجوسيّ بالثّمن. .« المسلم للذمي على الذمي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شهادة الذمي على الذمي، خ: عن المسلم » 3) في أ ) .« شهادة المسلم للذمي » 4) في م ) ناقصة من ب. « وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم » ( 5) 6 ) زيادة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 23 ] : في شهادة أهل الشّرك على أهل الشّرك وأهل الإسلام 109 قال غيره: لا تجوز شهادة المجوسيين في رقبة العبد، بانتزاعه من المسلم. ولكن إذا صحّ أنّه اشتراه من المجوسيّ، رجع المستحقّ للعبد بشهادة المجوسيين على المجوسيّ بشِرْوَاهُ أو بقيمته؛ لأنّه قد صحّ أنّه قد أتلفه عليه، وقامت البيّنة: أنّه باعه، أو( 1) صحّ ذلك. ولم يكن على المسلم سبيل، بشهادة أهل الذّمّة. قلت: فلو أنّ مجوس . يا اشترى عبدًا، من رجل مسلم، فادّعاه رجل. وأحضر على المشتري رجلين من المجوس. هل تجوز شهادتهما؟ قال( 2): لا. لأنّ هذا يرجع معناه على المسلم. قال غيره: تجوز شهادة المجوسيين على المجوسيّ فيما في يده، من رقبة العبد، ولا يبطل عنه ما ألزمه( 3) نفسه. ولا يلحق المسلم بشيء، من شهادة أهل الذّمّة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي زياد: في رجل من أهل الذّمّة هلك، وترك ألف درهم. ثم إنّ رجلًا من المسلمين، أقام عليه شاهدين من المسلمين: أنّ له عليه ألف درهم. وأقام رجل من أهل الذّمّة شاهدين من أهل الذّمّة: أنّ له على ذلك الذّمّيّ ألف درهم. فقال( 4) أبو زياد: الألف للمسلم، بشهادة المسلمين، دون الذّمّيّ. قلت: فإن أقام المسلم( 5) شاهدين من أهل الذّمّة. وأقام الذّمّيّ أيضًا شاهدين من أهل الذّمّة. .« و» 1) في ب ) .« هذا » 2) في أ زيادة ) .« يلزمه » 3) في أ ) .« وقال » 4) في أ ) .« فإن المسلم أقام » 5) في أ ) 110 المجلد العاشر قال: أقول: إنّ الألف بينهما نصفان؛ لأنّ الشّهود كلّهم تجوز شهادتهم على الهالك. وقيل: يُقضى للمسلم على الذّمّيّ. قلت له: فإن كان كلّ واحد منهما، أقام شاهدين من المسلمين؟ قال: المال بينهما نصفان. قلت: فإن المسلم أقام( 1) شاهدين من أهل الذّمّة، وأقام الذّمّيّ شاهدين من المسلمين. قال: الألف للذّمّي بشهادة المسلمين. قال غيره: إذا شهد للمسلم ذمّيّان. وشهد للذّمّيّ مسلمان؛ فالمال بينهما نصفان؛ لأنّ شهادة أهل الذّمّة تجوز عليهم. وقول: تجوز شهادة الذّمّيّ للمسلم، ويكون المال بينهما( 2) بالحصص. وإذا كان الشّهود جميعًا مسلمين؛ فهو بينهما نصفان. وإذا كان الشّهود كلّهم من أهل الذّمّة؛ ففي ذلك اختلاف. قال من قال: إنّ شهادة الذّمّيّ لا تسقط حقّ المسلم. وقد ثبت( 3) في مال الذّمّيّ، بشهادة من تجوز شهادته له. فإذا ثبت للمسلم حقّ، لم تبطله شهادة أهل الذّمّة؛ لأنّ ذلك( 4) لا يجوز على أهل الإسلام. فإذا كان شهود المسلم من أهل الذّمّة( 5)، وشهود الذّمّيّ من أهل الذّمّة، ثبت ولعله أصحّ. « فإن أقام المسلم » 1) في م ) .« بينهم » 2) في ب ) .« وقد ثبتت » 3) في أ ) .« لأنها » 4) في م ) .« القبلة » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 23 ] : في شهادة أهل الشّرك على أهل الشّرك وأهل الإسلام 111 للمسلم حقّه، وبطل حقّ الذّمّيّ؛ لأنّه إنّما( 1) ثبت الحقّ للمسلم. ولا( 2) يتحاصص المسلم والذّمّيّ، في الإجماع( 3) من قول أهل العلم، إلّا أن يكون الشّهود كلّهم مسلمين. فافهم ذلك. ومن غيره: وقد قال من قال: إذا كان شهود الذّمّيّ من أهل الذّمّة، وشهود المسلم من أهل الذّمّة، فالمال بينهما نصفان. ومن غيره: وقد قيل: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الإسلام، وعلى جميع أهل الملل؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى، ولا تجوز شهادة أهل ملّة من ملل الشّرك، على أحد من أهل القبلة، في شيء من الأشياء، ولا يثبت عليهم حكمهم في شيء من الأشياء، إلّا أنّه قد قيل: إنّ المرضعة من أهل الذّمّة تجوز شهادتها على المسلمين. وذلك ما لا تجتمع( 4) عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن مجوسيّ ضربه رجل مجوسيّ، ثم مات المضروب، من قبل ثلاثة أيّام، وأسلم الضّارب من( 5) بعد موته. ثم شهد مجوسيّان: أنّ المضروب مات مسلمًا. وشهد مسلمان: أنّ المضروب مات مجوس . يا. كيف يكون القصاص فيها؟ ولمن تكون ديّته وميراثه؟ فلا أرى يلزم القاتل غير الدّيّة. وهي دية مص . ل( 6) دية مسلم. ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه في القود. ولكن تقبل شهادتهما على .« لما » 1) في أ ) .« فلا » 2) في أ ) .« بالإجماع » 3) في م ) .« يجتمع » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« مصلي » 6) في أ و ب ) 112 المجلد العاشر إسلام المجوسيّ، ويكون ميراثه وديّته لورثته من أهل الإسلام، ولا يرثه أحد من المجوس. وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين في دينهما، في هذا الموضع، أولى من شهادة المسلمين. والله أعلم بالصّواب؛ لأنّهما إنّما شهدا لأهل الصّلاة. فسواء مات في ثلاثة أيّام، من بعد أن ضرب، أو من بعد أن خلت ثلاثة أيّام. وإنّما فيه الدّيّة دية مسلم. وذلك إذا كان ضربه هذا مما يخاف عليه به ذهاب نفسه. فإن كان مما لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه، فلا يلزم الضّارب غير أرش ذلك الضّرب. قال المصنّف: يعجبني النّظر في شهادة المجوسيّين، على موت المضروب مسلمًا. فإنّي أراها على الضّارب. وقد أسلم. وشهادة أهل الشّرك لا تجوز على المسلمين. | :.`dCE`°ùe } قلت: هل تجوز شهادة نصرانيّين على نصرانيّ لمسلم( 1) بحقّ؟ قال: لا يأخذ المسلم الحقوق، بشهادة المشركين. ومن غيره: قال: نعم. إذا لم يعلم صدق ما قالاه( 2). ولم يحكم له به حاكم عدل من المسلمين. وأمّا إذا علم صدق ما يقولانه( 3)، أو حكم بذلك حاكم عدل من المسلمين. فذلك له جائز. وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام. .« لمسلم » 1) في أ ) .« ما قالا » وفي م .« ما قالاه » 2) في ب ) .« يقولان » وفي ب .« يقولاه » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 23 ] : في شهادة أهل الشّرك على أهل الشّرك وأهل الإسلام 113 | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية 5 في أربعة من النّصارى، شهدوا على نصرانيّ: أنّه زنا. فلمّا أراد الحاكم أن يقيم عليه الحدّ أسلم. قال: يدرأ عند الحدّ، وتبطل شهادتهم؛ لأنّي لا أجيز شهادة النّصارى على المسلم، إلّا أن يكون إسلامه، من( 1) بعد ما وقع عليه أوّل الحدّ، ولو سوطًا واحدًا، كان عليه تمام الحدّ. وكذلك إن شهد عليه عدلان من النّصارى: أنّه قتل نصران . يا ثم أسلم من قبل أن يحكم عليه، بطلت شهادتهما. وإن كان قد حكم عليه ثم أسلم، من بعد أن لزمه الحقّ، ثبت عليه الحقّ، إلّا أن يكون حكم عليه بالقود، بطل القود. وكان عليه الدّيّة في ماله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: وذكرت أنّكم كنتم حفظتم عنيّ: أنّ أهل الذّمّة تجوز شهادة بعض على بعض؛ لأنّهم أهل شرك. ثم إنّك بلغك أنّي رجعت عن ذلك. فأحببت معرفة رأيي في ذلك. فاعلم أنّي لم أعلم أنّ هذا الذي ذكرت بلغك، كان قولي. والذي أنا عليه: أنّه لا تجوز شهادة أهل( 2) ملّة منهم، على غيرها، من أهل الملل. ولا تجوز شهادة كلّ ملّة منهم إلّا عليها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« كلّ » 2) في أ ) 114 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } في رجل من أهل الذّمّة هلك، وله وارث من المسلمين، ووارث من أهل الذّمّة، فشهد شاهد واحد من المسلمين( 1): أنّه مات مسلمًا. وشهد شاهدان، من أهل الذّمّة: أنّه مات يهودي.ا أو نصران . يا، كان ميراثه لورثته من أهل الذّمّة، ويصلّى ( عليه بشهادة المسلم، بوجوب الولاية بشاهدٍ من المسلمين، كما أنّ الصّيام( 2 بشهادة واحد. ناقصة من أ. « ووارث من أهل الذّمّة، فشهد شاهد واحد من المسلمين » ( 1) 2 ) أي: يجب الصيام. ) الجزء الخامس عشر 115 [24] UEH AGôLC’Gh AEcô°qûdGh A.cƒdG IOE.°T »a .dP ¬.°TCG Eeh ..°S ¬d .Ec .eh قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: في رجلين شريكين، شهد أحدهما لصاحبه، بشيء في( 1) شركته. قال: ( 2) تجوز شهادته إذا كان عدلًا، إلّا أن يشهد بشيء مشاع بينهما؛ فلا تجوز شهادته. ومن غيره: قال: وقد قيل: تجوز شهادته. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري: في رجلين، بينهما أَمة، شهد كلّ واحد منهما على صاحبه: أنّها أخته من النّسب. قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، حتّى يُشهد على ذلك شاهد( 3) آخر مع أحدهما، ويكونا عدلين. .« من » 1) في أ ) .« لا» 2) في أ زيادة ) .« شاهدًا » 3) في م ) 116 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا عزل الوكيل؛ جازت شهادته لمن وكّله، إلّا أن يكون قد خاصم فيه( 1 فقد سمعنا في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وسألته عن أربعة نفر، لهم أربع نسوة، بينهنّ مال، فشهد كلّ واحد منهم للآخر بالوكالة على زوجته، في قسم المال المشترك بينهنّ، أو في بيع وقبض الثّمن. ثم أنكر النّسوة ذلك. هل تجوز شهادة أزواجهنّ عليهنّ؟ قال: لا تجوز في المقاسمة؛ لأنّ كلّ واحد منهم يشهد بتمام مقاسمته، وبتمام ما فعل. وأمّا شهادته أنّها وكّلته( 2) في بيع مالها؛ فإنّها تجوز. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا شهد رجل بشهادة( 4)، فشهادته باطلة، إذا كان في مقعد واحد، شهد هذا لهذا، وهذا لهذا. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن شهد شاهدا عدل، عند الحاكم بالوكالة، من زوجته أو غيرها، في بيع مالها وقبض( 5) الثّمن. وأجازه الحاكم إلى بيع مال المرأة أو الرّجل. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وكيلة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لشاهد » 4) في أ ) .« أو قبض » 5) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 117 فاشترى هذان الشّاهدان بالوكالة، أو أحدهما شيئًا من هذا المال، ثم أنكرت المرأة الوكالة. قال: إذا كانت شهادتهما قد ثبتت مع الحاكم له( 1) بالوكالة، من قبل أن يشتريا منه، ثم اشتريا منه من بعد. فقد تمت شهادتهما. فإذا كانا اشتريا منه من قبل أن يشهدا، ثم شهدا، لم تجز شهادتهما. وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه ح . يا لم يعزل. وإن عزل، فشهد الشّاهدان: أنّهما حضرا هذا الحاكم، قد حكم لهذا الوكيل، بهذا البيع، وصحّت عنده وكالته. وكذلك إن عزل هذا( 2)، فشهد هو بهذا( 3)، وشاهد( 4) عدل غيره. فهذا بيع جائز. وإن لم يصحّ هذا، فهو بيع غير جائز، لهذين الشّاهدين بالوكالة الأولى. وعلى المدّعي عليهما( 5) الوكالة للمشتري، يمين بالله: ما وكّلت البائع في بيع ماله هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن باع مالًا بوكالة، لرجل بثمن، فأنكر بعضه. فلا تجوز شهادة الوكيل بالبيع، إلّا بشاهدين غيره. وإن كان المشتري مق . را بالشّراء من الوكيل، وأنّه لغيره. وإنّما اختلفا في الثّمن، فشهادة الوكيل جائزة، مع عدل آخر. 1 ) ناقصة من م. ) .« لهذا » 2) في أ ) .« لهذا » 3) في ب ) .« أو شاهد » 4) في م ) .« عليها » 5) في م ) 118 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا اكترى رجل دابّة، يحمل عليهما متاعًا، فمرضت أو كسرت، وهي في يده حاملة متاعه. فشهد على رجل: أنّه عقرها، أو اعترض لها فكسرها، إن شهادته جائزة، إلّا أن تقوم بيّنة عدل: أنّه حمل على هذه الدّابّة غير ما اكتراها له. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يستأجر دارًا إلى وقت معروف، ثم نوزع فيها صاحبها. فشهد هذا السّاكن بالدّار: أنّها للذّي أسكنه، فإنّ شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدّار، ولكن تجوز شهادته للآخر. ومن غيره: وجدت أنّه لا تجوز شهادة السّاكن( 1) بأجر، ولا بغير أجر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكّلهم، إلّا شهادة( 2) الوصيّ، والوكيل للأعجم، واليتيم، والمعتوه الذّاهب العقل. ويؤمر إذا نازع لهم، أن يقول للحاكم: أنازع لهم، وعندي لهم شهادة. ويجيز الحاكم شهادته مع غيره. قال أبو عليّ الحسن بن أحمد: ولو لم يقل ذلك، فشهادته جائزة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب بيان الشّرع: وعن عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد منهم اثنان على ؟( الثّالث، أنه أعتق حصّته منه. هل تقبل شهادتهم( 3 1 ) يعني: للذي أسكنه الدار. وهي تابعة للمسألة السابقة. ) .« الإشهاد » وفي م .« إلا بشهادة » 2) في ب ) .« شهادتهما » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 119 قال: لا. قلت: ولمَِ، وهم عدول؟ قال: لأنهم يتعجّلون بذلك قبض الثّمن. .( قال: ويمتنع الشّاهدان من استخدام العبد؛ لأنّهما قد اعترفا بحرّيّته( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إنّما تجوز شهادة وكيل اليتيم له، على غير فعله. ولا تجوز على فعله، تقدّم إلى الحاكم أو لم يتقدّم. وتجوز شهادته، على غير فعله، ولو لم يتقدّم إلى الحاكم. | :.`dCE`°ùe } وإذا اكترى رجل جملًا لرجل، يحمله إلى بلد، فشهد له فيه( 2) بشهادة؛ لم تجز شهادته فيه له، ما دام الشّرك قائمًا لم يتمّ، إلّا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك، وردّ الحاكم شهادته، فإذا انقضى الشّرط بينهما، في كراء هذا الجمل. ثم شهد المكتري: أنّه جملُه، جازت له شهادته، إلا أن يكون شهد له فيه، وهو في كرائه بعد. فردّت شهادته هذه، فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } وكره بعض شهادة الأجير( 3) لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته؛ إذا كان عدلًا. .« بتحريره » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« كان لصاحبه » 3) في أ زيادة ) 120 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا العامل فإذا انتزعه( 1) ربّ المال؛ جازت شهادته له، إلّا أن يكون شهد وهو عامل، فردّت. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعلم الوكيل المشتري أنّ المال لغيره، وأنه أمره ببيعه، ثم قدم صاحب المال فطلب الثّمن، فشهد البائع. فإذا كان المشتري منكرًا؛ لم تجز شهادة الوكيل، وإن كان مق . را بأنه أعلمه أنّ المال لغيره، وإنّما اختلفا في الثّمن وحده؛ فشهادة الوكيل جائزة. قال أبو الحواري: إذا شهد أنّ عليه لهذا كذا وكذا( 2)؛ جازت شهادته( 3) مع غيره. وإن شهد أنه باع له بكذا؛ لم تجز شهادته، أعلمه أنه وكيل أو غير وكيل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ شهادة وكيل الغائب من المصر إذا كان حيث لا تناله الحجّة، ولا( 4) يعرف أين هو جائزة؛ لأنه بمنزلة اليتيم؛ تنفذ عليه الأحكام؛ ولم لم يكن له وكيل. | :.`dCE`°ùe } وهل لوكيل الغائب أن يخصم ويشهد؟ .« انزعه » 1) في أ ) .« لهذا الذي » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) .« لا» 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 121 فقال: كلّ شيء خصمَ فيه عند قاض أو وال؛ لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يتبرّأ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان إنّما خاصم معترضًا، إلّا أن يكون خاصمه خصومة عند غير حاكم أو وال؛ فإنّ ذلك لا يبطل شهادته، ما لم ينازعه مع الحاكم. قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد، ويقول للحاكم: أنازع له، وعندي له شهادة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا العامل فإذا انتزعه ربّ المال؛ جازت شهادته. ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلًا، ثم أخرج من وكالته منه، فلا تجوز شهادته في ذلك الشّيء. | :.`dCE`°ùe } في البائع يستغلّ( 1) المال( 2) ويموت، إنّ شهادة البيادير( 3) لا تقبل ما كانوا فيه، وتقبل إذا زال المال من أيديهم، إذا كانوا عدلًا، ولا تجب( 4) في مال الهالك، إلا ما ( 5) صحّ بالبيّنة، من غير بحث( 6) وتقدير. .« يستعمل » 1) في أ ) 2) المال يراد به في المصطلح العُماني الأرض ذات النخيل. وصاحب الأرض يقال له: الهنقري، ) والعامل فيها يقال له: البيدار. 3 ) البيادير جمع بيدار، وهو المزارع الذي يشتغل في الأرض، لصالح صاحب المال. ) .« يبحث » وفي م .« يجب » 4) في أ ) .« كلما » 5) في أ ) دون تنقيط الحرفين الأولين. وفي م « يتحنث » 6 ) كذا في أ دون تنقيط الحرفين الأولين. وفي ب ) .« بحث » 122 المجلد العاشر قال غيره: قوله: في شهادة البيادير( 1). فذلك في الأصل. وأمّا قولهم: إنّا أصبنا كذا في سنة كذا، فهذا فعل منهم، ولا تجوز شهادتهم على فعلهم. وإن شهدوا على شيء، صار بعينه إلى هذا الرّجل، من مال هذا، جاز ذلك، .( كانوا في المال، أو( 2) خارجين عنه( 3 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا تجوز شهادة الشّريك على شريكه، في مال مشاع بينهما، ما دام شريكًا له في ذلك المال، حتى يقسم؛ لأنّ ذلك لا يجوز، إذ هو شريكه( 4)، ويجرّ إلى نفسه في ذلك منفعة القسم( 5). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين على الميّت بدين، وشهد اثنان أيضًا لهما على الميّت( 6) بدين. قال: ذلك جائز، من قبل أنّه لا شركة بينهم في أصل الدّين. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنّهم يشتركون في قسمة الدّين. والأوّل أحبّ إليّ. 1 ) البيادير، جمع: بيدار: وهو العامل لصالح صاحب المال، يشتغل في سقي النخيل ورعايتها ) وإصلاحها. وهذا مصطلح في عرف أهل عُمان. .« و» 2) في أ ) .« منه » 3) في ب ) .« شريك في ذلك » وفي م .« شريك » 4) في ب ) .« ويجر منفعة لنفسه » وفي م .« إلى نفسه منفعة القسم في ذلك » 5) في ب ) .« ميّت » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 123 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل وكّلته امرأته في بيع أرض لها، فباعها، وإنّ المشتري للأرض بدع( 1) فيها، وزاد في أرض القوم الذين باعوا له. وأحضر القوم البائعون بيّنة: أنّ هذا الرّجل زاد في أرضنا، وكان من البيّنة الرّجل الذي وكّل( 2) في البيع، وحد( 3) من حيث زاد المشتري، والوكيل ثقة. هل تقبل شهادته وهو قد باع؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ شهادة الوكيل في هذا تقبل، على اعتداء المشترى منه، في أرض القوم. | :.`dCE`°ùe } ومن شهد للرجل مفلس، بدين على رجل. والشاهد يطلب المشهود له بحقّ، قد طلبه في مجلس شهادته، فجائز شهادته( 4)، طلب ديْنًا أو نفقة. ولا أرى مطلبه يبطل شهادته. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد بعض الورثة على بعض، ولو كانوا عدولًا، فلا تجوز. كذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة، فشهد اثنان منهم: أنّ لهم أخًا رابعًا، وأنكر الثّالث، وهما ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض. .« يدع » 1) في ب ) .« وكله » 2) في م ) .« واحد » 3) في أ ) .« فشاته جائزة » 4) في م ) 124 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان يدّعي ح . قا لنفسه، فلم يُجَب إلى ذلك الحقّ. ثم أشهد بذلك الحقّ لغيره. قال ( 1): لا تجوز شهادته. وذلك عن أبي عليّ. | :.`dCE`°ùe } ومن خصم رجلًا في مال، ثم برئ منه من بعد، فشهد أنّ ذلك المال لرجل آخر، فشهادته تجوز. فإذا كان إنّما يدّعي لذلك الرّجل، ثم ترك المنازعة، وشهد له من بعد؛ فشهادته تجوز له. | :.`dCE`°ùe } رجل أسلف لرجل بجراب تمر؛ 2) قال محمّد بن هاشم: لا يسعه أن يشهد حتّى يعلم أنّه هو الذي أسلفه. ) وقول: إنّ شهد على ذلك؛ جازت شهادته، وإن شهد أنّه هو أسلفه؛ لم تجز شهادته. وله أن يشهد بذلك، ما لم يبحث عنه، فلا يكتم بعد السّؤال. | :.`dCE`°ùe } .( ولا تجوز شهادة البائع فيما باع( 3 .« فأقول » وفي ب .« فأقول » 1) في أ زيادة ) .« ثم » 2) في م زيادة ) ناقصة من أ. « فيما باع » ( 3) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 125 وأمّا من أعطى عطيّة، فنوزع( 1) المعطى فيما أعطي، فشهادة المعطي للمعطى جائزة. | :.`dCE`°ùe } ومن باع قطعة لها ساقية على رجل، فجحدها؛ فلا نرى شهادة البائع( 2) تجوز. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر مما يوجد فيه ردّ عن أبي عبد الله : وسألته عن ثلاثة نفر، اشتركوا في سلعة، فباعوها من رجل. فأراد الرّجل أن يستقيلهم، فأقالوه. ثم إنّ أحدهم ندم. أتقبل شهادة الاثنين عليه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن قوم اشتركوا، فوضعوا أو أحدهم البيعَ يعني المبيع( 3 بالوضيعة ثم إنهم وضعوا يعني البائع وضع( 4) عن رجلين منهم حصّتهما. وأخذ الثّالث بحصّته يعني المشتري . قال الذي لم يشركهما في الوضيعة بحصّته: إلّا أن يكونوا اقتسموا( 5) الوضيعة. ثم رضي الرّجل أن يبيع( 6) كلّ واحد منهم بحصّته من الوضيعة. وإن وضع عنهما حينئذ؛ فإنّ الثّالث ليس له فيما( 7) معهم نصيب. .« ونوزع فيها » وفي ب .« فباع » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« المتاع » وفي ب .« المباع » 3) في أ ) .« فوضع » 4) في أ ) .« اقسموا » 5) في أ ) .« يتيع » 6) في م ) .« مما » 7) في أ ) 126 المجلد العاشر قلت له: أرأيت لو كان هذا هكذا( 1)، ثم شهد الرّجلان اللّذان وضع عنهما: أنّك وضعتها عن فلان. قال: إذا كانوا قد اقتسموا الوضيعة، ورضي الرّجل أن يبيع( 2) كلّ واحد منهم بما أصابه من الوضيعة، ثم إنّه( 3) وضع عن( 4) الاثنين حصّتهما. وشهد أنّك وضعتها أيضًا عن صاحبنا، جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم يقتسموا ( الوضيعة، ولم يبع( 5) كلّ واحد منهم. فشهادتهم لبعض بعض، تجر إلى( 6 أنفسهم. | :.`dCE`°ùe } ومما أحسب عن أبي معاوية: وأمّا الذين يقطعون السّبيل، فتجوز شهادة من شهد عليهم، من المقطوع عليهم بالقتل. ولا تجوز في شهر السّلاح، وأخذ المال؛ لأنّه إذا شهد: أنّ هؤلاء أخذوا أموالنا، وشهروا السّلاح. فهذه شهادة لأنفسهم( 7) لا تجوز. وإذا شهدوا في القتل: أنّ فلانًا أو هؤلاء، اعترضونا في سبيلنا، وقتلوا فلانًا، ،( جازت شهادتهم، إلّا أن يشهد رجل منهم على رجل: أنّه قتل من هو وليّ له( 8 فلا تجوز شهادته. .« أرأيت هذا كذا » 1) في أ ) .« يتبع » 2) في م ) .« قد صحّ » 3) في أ زيادة ) .« على » 4) في أ ) .« يتبع » 5) في أ ) .« تجوز على » وفي م .« تحر إلى » 6) في ب ) .« أنفسهم » 7) في أ ) وفي ب غير واضحة. والصحيح ما أثبتّه من م. .« قتل من هؤلاء » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 24 ] : في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب 127 | :.`dCE`°ùe } عن سعيد بن المبشّر: في الرّجل يوصي بثلث ماله لقوم، فيشهد بعضهم بها. .( فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصّته( 1 قال غيره: وقول: لا تجوز شهادته لهم، ولا له. وقول( 2): تجوز شهادته للأجنبيّين( 3)، ولا تجوز( 4) لولده. وقول: تسقط الوصيّة كلّها؛ لأنّه شريك. | :.`dCE`°ùe } في الوكيل في قضاء الدّين، يقضيه من عنده، ثم يريد أن يستوفيه( 5)، فاحتجّ من يدفع عن اليتامى، فإنّك تأخذ لنفسك. فإن كان( 6) شهد بالدّين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته، ثم قضى بعد ذلك من ماله، أخذ ما قضى، إذا صحّ القضاء. فإن قضى قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم، ثم( 7) شهد؛ فإنّا نستضعف .( شهادته فيما قضى قبل أن يُستشهد( 8 .« تجوز شهادتهم، وتسقط حصتهم » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ و م ) .« تجوز شهادته للأجنبيّين » 3) في أ كررت ) .« شهادته » 4) في أ زيادة ) .« يريد فيستوفيه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 7) في أ ) .« نشهد » ناقصة من ب. وفي أ « قبل أن يستشهد » ( 8) 128 المجلد العاشر [25] UEH .dP ¬.°TCG Eeh (1)AE«°UhC.d AE«°UhC’G IOE.°T »a وسئل عن وصيّين، شهدا أنّه أوصى إلى فلان معهما. قال: شهادتهما جائزة. فإن كذّبهما فلان، فشهادتهما باطل( 2)، ويدخل القاضي معهما آخرَ( 3)، لإقرارهما أنّ معهما وص . يا آخر( 4) للهالك. ألا ترى أنّه لو صدّقهما، وقال: لا أقبل الوصيّة، أدخل معهما وص . يا ثالثًا، وكان له أن يأبى. وإذا شهدا أنّ أباهما أوصى إلى فلان، وقبل ذلك فلان، فإنّي أجيز ذلك. وأمّا في القياس؛ فلا يجوز، ولكنّا ندع القياس ونجيزه. ومن غيره: قال: وهذا إقرار، وهو جائز. وإذا شهد رجلان لهما على الميّت دينًا، أو للميّت عليهما دينًا ( 5)، وأنّ الميّت أوصى إلى هذا، أجزت ذلك، وأترك القياس. ولست أجيز شهادة رجلين على رجل، أنّه وكّل فلانًا في قضاء الذي( 6) عليهما وعلى غيرهما، وأبطل ذلك. 1 ) زيادة من م. ) .« باطلة » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « لإقرارهما أنّ معهما وص . يا آخر » (4) .« دين » 5) في أ و ب ) .« الدين » 6) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 25 ] : في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك 129 وقد أجيز في الوصيّة ما لا( 1) أجيز في الوكالة. وشهادة الوصيّين الشّريكين المتفاوضين جائزة، من قِبَل أنّهما لا يجرّان إلى أنفسهما من ذلك شيئًا. وعن شاهدين شهد أحدهما: أنّه أوصى إلى فلان يوم الخميس. وشهد الآخر: أنّه أوصى إليه يوم الجمعة. قال: هو جائز؛ لأنّ الوصيّة كلام. وليست بفعل ولا عمل. ولو شهد شاهد: أنّه أوصى إليه بالكوفة. وشهد الآخر أنّه أوصى إليه بمكّة، كان ذلك جائزًا. | :.`dCE`°ùe } وعن الوصيّ يشهد( 2) للميّت، بعد أن يدرك ورثة الميّت، ويقبضوا مالهم. قال: جائز شهادته للميّت وعلى الميّت. وقال آخرون: لا تجوز شهادته للميّت، من قِبَل أنّه لو قبض ذلك، جاز عليهم. وكان هو الخصم في ذلك. فلا تجوز شهادته فيما هو فيه خصم، وأمّا عليه؛ فشهادته زعموا( 3) جائزة. قيل: فإن شهد( 4) لبعض الورثة على الميّت بشهادة، والوارث صغير؛ فإن شهادته جائزة. 5) وقال آخرون: لا تجوز شهادته، إلّا أن يكون الوارث كبيرًا، من أجل أنّه ) يقبض لنفسه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« فزعموا أنّ شهادته » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« شهدوا » 4) في ب ) .« على الميت بشهادته زعموا جائزة. قيل » 5) في أ ) 130 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن الوصيّين إذا شهدا على دَيْن، وعلى وصيّة، فإنّ شهادتهما جائزة. وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا، ثم شهدا، فشهادتهما باطلة؛ لأنّهما يدفعان عن أنفسهما الضّمان. | :.`dCE`°ùe } وعن الوصيّ إذا شهد مع غيره، بدين على الميّت. قال عزّان بن الصّقر: تجوز شهادته بالدّين، ولا تجوز شهادته على المال. وقال( 1) محمّد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال، إذا قبضه غيره. ومن غيره: وقيل: لا تجوز شهادة الوصيّ على الهالك بالحقوق؛ لأنّهم يقبضون المال بتسليمه إلى( 2) الغرماء. | :.`dCE`°ùe } قلت( 3): فإن أقرّ بدين عليهما للميّت( 4)؛ فإنّ الحاكم لا يأذن لهما بالدّفع إلى من شهدا له بالوصيّة، ويقيم الحاكم للميّت وص . يا يقبض منهما الحقّ الذي أقرّا به للميّت. قلت له: فإن شهد وصيّان لرجل بدين. قال: تجوز شهادتهما له. .«« 1) في أ و ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بدين على الميت » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 25 ] : في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك 131 قلت: وليس لهما في ذلك نفع؟ قال: لا، وينظر فيها( 1). وعندي أنّهما ينتفعان؛ لتخلّصهما( 2) مما في أيديهما. وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مما في أيديهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى إلى ثلاثة أوصياء، وأشهد لهم شهودًا، فنسي الشّهود الشّهادة، أو لم يكن أشهد لهم. هل للاثنين من الأوصياء أن يشهدا لأحدهم( 3) بالوصيّة، ليجيزه( 4) الحاكم إليها؟ قال: لا أرى( 5) ذلك لهما؛ لأنّهما وإن شهدا أنّه وصّى، ولم يشهدا بوصايتهما؛ كانا قد نقضا وصاية الموصي، وجعلا له وص . يا واحدًا، وقد كان هو جعل لنفسه ثلاثة أوصياء، إلّا أن يكون الموصي جعل ك . ل واحد منهم وص . يا وحده على الانفراد. فإذا أوصى بذلك؛ رجوت أن يجوز لهما أن يشهدا لصاحبهما بالوصاية. وهو أحبّ إليّ من أن تبطل وصايتهم كلّهم. قلت: أفليس ترى أنّهما يشهدان لأحدهم بالوصاية ولو لم يفردهم خير من أن تبطل الوصيّة؟ قال: لا أرى لهم ذلك، ولكنّهم يشهدون بوصيّة الموصي: أنّه أوصى بكذا وكذا، ثم يقيم الحاكم له وكيلًا ينفذ وصيّته. .« فيهما » 1) في أ ) 2) في أ زيادة كلمة غير مفهومة. ) .« لأحدهما » وفي م .« لأحدهما هم » 3) في أ ) بلا نقط. « له يخبره » وفي ب .« ليخبره » 4) في أ ) .« الذي » وفي ب .« ادري » 5) في أ ) 132 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى إلى رجلين، فأشهدهما( 1) بوصيّته. فشهدا مع الحاكم: أنّ فلانًا الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا، وجعلنا وصييه فيما أوصى به. هل يقبل الحاكم شهادتهما؟ قال: نعم. ولا تقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصيّة، ولكنّه يقيم( 2) للهالك وكيلًا( 3) ينفذ وصيّته. قلت: فهل للحاكم أن يقيمهما له، أو يقيم أحدهما؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. قلت: أفيجوز للحاكم أن يأمر بعض الشّهود بالوصيّة بإنفاذها، ويقيمه وكيلًا لذلك؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. قلت: أفرأيت هذين الوصيّين، إذا عرفا أنّ الحاكم لم يقبل شهادتهما لأنفسهما في الوصاية، هل يجوز لهما أن يشهدا بالوصيّة، ولا يخبران( 4) الحاكم أنّه أوصى إليهما؟ قال: ما أرى بذلك بأسًا؛ إن شاء الله. .« فأنشدهما » 1) في أ ) .« الحاكم » 2) في ب زيادة ) .« خ وص . يا » 3) في م زيادة ) .« ولا يخبرا » وفي م .« ويجيز » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر 133 [26] UEH ..d (1).°Un ƒ.dGh .KQƒdG IOE.°T »a وعن رجل يوصي للشّراة بوصيّة، وللأقربين( 2) والفقراء. فشهد من هؤلاء شاهدان؛ فقال: أنا أقول: تذهب حصّتهم، ويثبت للباقين. ذلك رأي قديم. قال المصنّف: حصّتهما إلى الورثة. وهو قول سعيد بن المبشّر. قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: تبطل الوصيّة في وصيّة الأقربين، إلّا أن يشهد الأقربون للفقراء، والفقراء( 3) للأقربين( 4)، والشّراة للأقربين والفقراء. وقال من قال في الشّراة والفقراء : إنّ ذلك يجوز، ولا تسقط حصّة الشّاهدين؛ لأنّ الفقراء ليسوا معروفين بأعيانهم. فيجوز للوصيّ أن يعطي الشّاهدين، من وصيّة الفقراء؛ إن أراد، وكذلك الشّراة. وقال من قال: تبطل الوصيّة أيضًا، ولو شهد الأقربون للفقراء والشّراة؛ لأنّ الأقربين يدخلون في تلك الوصيّة. .« الموصى » 1) في أ ) .« بوصية » 2) في أ زيادة ) .« أو للفقراء » 3) في ب ) .« الأقربون » 4) في أ ) 134 المجلد العاشر وأمّا شهادة الشّراة للفقراء؛ فذلك جائز إلّا أنّه( 1) قد( 2) يدخل في الشّراة اسم الفقراء، إذا كان الشّاري فقيرًا، دخل في اسم الفقراء، ولا يدخل الفقير غير الشّاري في اسم الشّراة. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد رجلان من أهل نزوى: أنّ هذا رمّ( 3) لأهل نزوى، أتقبل شهادتهما، ويطرح نصيبهما؟ قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الوصايا عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لأقربيه بوصيّة، فشهد شاهدان من أقربيه: أنّه أوصى لأقربيه بكذا، ولم يشهد غيرهما. ( قال: تحسب الوصيّة. فإن بلغتهما( 4)؛ بطلت شهادتهما، ولم يكن لهما ولا( 5 لغيرهما شيء. .« جائز لأنه » 1) في ب ) .« إلا أنه قيل: إنه » وفي م .« أنه قد تدخيل » 2) في أ ) 3) الرم: أرض غير مملوكة لأحد، تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ) ثم هجرت. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجَع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: رمم. .« بلغهما » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 26 ] : في شهادة الورثة والموصَى لهم 135 وإن لم تصلهما ثبتت شهادتهما لسائر الأقربين؛ لأنّهما حيث كانا شريكين؛ بطلت شهادتهما. فلمّا خرجا من حدّ الشّركة؛ جازت شهادتهما. قلت: فلِمَ لا تبطل حصّتهما، ويثبت ما سوى ذلك؟ قال: لأنّه( 1) لا تجوز شهادة الشّريك. قلت له: إن عرفا( 2) أن( 3) لا تجوز شهادتهما؛ إذا بلغتهما( 4) الوصيّة، فتركا منها شيئًا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنّه لا يصلهما. قال: لا أرى لهما ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وفيما حفظت عن أبي الحسن: أنّه إذا شهد شاهدان من الفقراء، على ميّت: أنّه أوصى للفقراء بشيء، جازت شهادتهما، ولا يسلّم إليهما من .( الوصيّة شيء( 5 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل هلك، وادّعى عليه قوم دينًا، فشهد اثنان من الورثة لهم. قال قوم: عليهما في حصتهما. وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة. .« لا لأنه » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« عرفنا » 2) في ب ) .« أنها » 3) في م ) .« بلغا » 4) في أ ) .« إليهما شيء من الوصية » وفي ب .« بشيء » 5) في أ ) 136 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } في أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين على الميّت بدين، وشهد اثنان أيضًا لهما .( على الميّت بدين( 1 قال: ذلك جائز، من قبل أنّه( 2) لا شركة بينهم في أصل الدّين. وقول: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنّهم يشتركون في قسمة الدّين. والأوّل أحبّ إليّ. .( وكذلك لو شهدوا على وصيّة، من المفصول والمعلّم( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن أوصى لرجلين، كلّ واحد بالثّلث، وأوصى لآخر بعبد. فشهد الموصى لهما بالثّلث، على الذي أوصى له بالعبد، أنّه قاتل. فشهادتهما باطل( 4)؛ لأنّهما يجرّان الثّلث إلى أنفسهما. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان لأبيهما في مرضه، بشهادة( 6) في مال، أو في حقّ له على فلان؛ فإنّ شهادتهما جائزة له في ذلك. فإن لم يكن من( 7) الحاكم حكم في ذلك، حتّى مات أبوهما، ورجع المال إليهما. فإنّ شهادتهما تبطل؛ لأنّهما مدّعيان. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أنهم » وفي ب .« أن » 2) في أ ) .« أو المعلم » 3) في ب ) .« باطلة » 4) في م ) 5) في م: في بعض النّسخ: هذه المسألة والتي بعدها، في صدر الباب الذي يلي هذا. ) .« وعن رجلين شهدا لأبيهما » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر 137 [27] UEH E..«.Yh .EMQC’Gh AEHB.d IOE.°qûdG ومما يوجد عن شريح: أنّه أجاز شهادة أب وزوج. فقيل له: أبوها وزوجها!. فقال: من يشهد للمرأة إلّا أبوها وزوجها. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب الذي ألّفه القاضي أبو زكريّاء: قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد: إنّ الولد إذا كان مملوكًا أو مشرِكًا؛ جازت شهادة والده له. | :.`dCE`°ùe } وشهادة الأجداد لأولاد الأولاد جائزة في كلّ شيء. وكذلك يجوز حكمه لولده وتعديله لولده( 1)، ولشهود ولده وحكمه، فيما لا يجرّ به( 2) مالًا، ولا فيما يأخذ به الدّيّة. وجميع ذلك جائز من الولد لوالديه. .« لوالده » 1) في أ ) .« يجر إليه » وفي ب .« يجزيه » 2) في أ ) 138 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: إنّ شهادة الوالد تجوز لولده، في أنّه وكيل لغيره، وأنّ فلانًا وكّله، وأنّه أوصى إليه. وكذلك أنّه وكّل فلانًا، أو أنّ فلانًا وكيل لولده. وكذلك تجوز شهادته على( 1) أنّه أوصى إلى ولده، ما لم يجرّ إلى ولده في ذلك مغنمًا، أو يدفع عنه مغرمًا. قال: وتجوز شهادته: أنّ فلانًا زوج ابنته. ولا تجوز شهادته لها بالصّداق. قال: وكذلك تجوز( 2) شهادته على من قذف ولده. | :.`dCE`°ùe } وشهادة الوالد لولده فيما لا تجوز( 3) له في حياته؛ تجوز له إذا مات، إذا .( شهد له عنه بها( 4) شاهدا عدل. قال ذلك محمّد بن محبوب( 5 ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج ذلك على ما قال؛ لأنّه بعد موته لا يجرّ إلى نفسه نفعًا بشهادته؛ لأنّه أصل ما ردّت به شهادته لولده؛ لأنّ المال .(6)« أنت ومالك لأبيك » : له فيه السّبيل؛ لقول النبيّ ژ قال غيره: شهادة الأب للزّوج جائزة؛ لأنّه أجنبيّ. وإنّما يدخل على الأب، 1 ) ناقصة من ب. ) .« وكذلك قال تجوز » وفي ب .« قال: وتجوز » 2) في أ ) .« يجوز » 3) في أ ) .« عنه لها » وفي ب .« بها عنه » 4) في أ ) .« قال: فأمّا إذا كانت ردّت، فليس ترجع، فيما ردّت. قال ذلك محمّد بن محبوب » 5) في م زيادة ) 6 ) سبق تخريجه. ) الجزء الخامس عشر باب [ 27 ] : الشّهادة للآباء والأرحام وعليهما 139 وعلى أولاد الأب؛ لأنّ شهادته لنفسه ولأولاده لا تجوز، وتجوز فيما( 1) سواهم في الميراث، كما جازت في الطّلاق، وإباحة الفرج للزّوج. وكذلك تجوز شهادته له بالميراث، إلّا أن يدخل عليه نفع. | :.`dCE`°ùe } وقد بلغنا أنّ الإمام المهنّا، أجاز شهادة محمّد بن زايدة على ولده غدانة، لابنته مليكة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( وشهادة الولد لأبيه وأمّه ولأخيه( 2) ولجدّه ولجدّته ولامرأته جائزة. كذلك( 3 عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والرّبيع رحمهم الله؛ إلّا( 4) الوالد، لا تجوز شهادته لولده، فيما يجرّ إليه مالًا. وقد قيل: تجوز شهادته له في كلّ شيء. ومن غيره: وهذا القول على قول من يقول: إنّه لا يجوز له الانتفاع بمال ولده، إلّا برأيه. ولا تجوز نِحلته، ولا عطيّته( 5)، ولا هبته. ولا يجوز له منه شيء؛ .(6)« ك . ل أولى بماله » : لقول النبيّ ژ .« فيمن » 1) في م ) .« ولأخته » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« له » 5) في أ زيادة ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وسعيد بن منصور. ) .« كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين » : قال رسول الله ژ سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث: = . 4005 140 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك لا يجوز حكمه، ولا تعديله، فيما يجرّ إليه نفعًا. ومن غيره: والحكم عندنا يشبه الشّهادة. وتجوز شهادة الوالد لولده، في النّكاح والرّضاع والحدود والقصاص. ولا تجوز فيما يأخذ به الدّيّة. وقال من قال: تجوز شهادة الوالد لولده على ولده. وقال من قال: لا تجوز. وهو قول أبي المؤثر. والأوّل يأخذ به أبو الحواري. | :.`dCE`°ùe } فيمن شهد هو وآخر معه على طلاق ابنته. فإن كان عدلًا؛ فما أراه إلّا يجوز مع العدل. ولا أجمع بينهما. وقد شهد شاهدان: أنّه طلّقها. وما أرى لها مالًا؛ لأنّ المال ماله. ولولا( 1) أنّي أضعف؛ لألزمت الوالد الصّداق؛ لأنّه هو أذهب حقّها. قال غيره: فإن فرّق الحاكم بينهما، ثم ماتت بعد سنة أو أقلّ، وطلب الزّوج ميراثه منها؛ قبِل ذلك منه. فإن كان الوالد هو الوارث؛ فللزّوج ميراثه. وإن كان معه غيره؛ لم يدخل إلّا مع الأب، ويحاصصه( 2) فيما في يده. السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب النفقة على الأقارب باب نفقة الأبوين، . حديث: 14674 سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء باب الغلام بين الأبوين أيهما . أحق به، حديث: 2115 .« ول » 1) في أ ) .« فيحاصصه » وفي ب .« وحاصصه » 2) في أ ) = الجزء الخامس عشر باب [ 27 ] : الشّهادة للآباء والأرحام وعليهما 141 فإن كان للأب السّدس؛ دخل معه بقدر السّدس. فإن تزوّجت بآخر، وماتت معه؛ فالميراث للزّوج الآخر، ويغرم الأب للزّوج الأوّل مثل( 1) ميراثه منها. قيل: فإن كان لها ولد من الزّوج الآخر، كم يرث أبوه؟ قال الرّبيع وقال غيره: لا يستقيم أن يرث( 2) المرأة زوجان. ومتى ثبت تزويج الآخر بطل الأوّل. وقيل: في الذي يشهد بشهادة لأخيه، ثم لم يحكم الحاكم بشهادته، حتّى مات أخوه وورثه: إنّه لا تجوز شهادته تلك؛ لأنّه قد صار المال له. وكذلك لا تجوز لمن يشاركه( 3) في ذلك الميراث. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد أنّ فلانًا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وللشّاهد منها ولد. قال: تبطل من( 4) ابنه، وتجوز للباقين. قال أبو المؤثر: كما بطلت( 5) عن ابنه، تبطل( 6) لغيره ولم تتمّ( 7)، إلّا أن يشهد: أنّه أوصى لبني ابنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك تتمّ شهادتُه. .« من » وفي م .« من » 1) في أ زيادة ) والأصحّ ما أثبتّه. « ترث » 2) في أ ) .« شاركه » 3) في أ ) .« عن » 4) في أ ) .« يطلب » 5) في أ ) .« بطلب » وفي م .« يطلب » 6) في أ ) .« يتم » 7) في ب و م ) 142 المجلد العاشر [28] UEH .E.q«.dG QE°†MEG »a .LC’G وإذا ادّعى الطّالب بيّنة، فإنّ الحاكم يؤجّله في إحضارها، ما تأجّل، ويكتب له أجله إن لم يحضر في الوقت بيّنة: تأجّل فلان بن فلان، في إحضار بيّنته، على فلان بن فلان، في كذا. وأجّلته( 1) إلى يوم( 2) كذا، من شهر كذا. فإذا وافى ببيّنته للأجل( 3)؛ سمع بيّنته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله، من بعد ما تصحّ معه وكالته. وإن لم يوافه خصمه، ولا وكيل له، سمع البيّنة وأثبت شهادتهم في كتابه، وكتب: تخلّف فلان بن فلان، عن موافاة فلان بن فلان، ولم يحضر سماع البيّنة، واحتجّ( 4) على خصمه. فإن كان تخلّفه عن الموافاة لمرض أصابه، أو لمصيبة موت فيمن يلزمه؛ فلا يلزم أمره، وأمر( 5) صاحب البيّنة بردّها حتّى يسمعها الحاكم، بمحضر من خصمه. وإن لم يصحّ تخلّفه لمرض، أو لمصيبة موت؛ أنفذ عليه الحكم، في سماع البيّنة، إذا عدلت بيّنته، بعد أن يحتجّ عليه إن كانت له حجّة، فيما صحّ عليه. .« فأجله » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« إلى الأجل » 3) في أ ) .« فاحتجّ » 4) في أ ) .« أمر » 5) في ب و م ) الجزء الخامس عشر باب [ 28 ] : الأجل في إحضار البيّنات 143 وإن كان الطّالب فقيرًا، لا يستطيع حمل البيّنة، كتب إلى والي البلد أن يسأل عنه أهل الخبرة به، من الصّالحين، إن كان له مال أو مقدرة، فليرفع بيّنته، أو يرفع معه خصمه، ويجعل لهما أجلًا، يتوفيان فيه، ويعرفه الأجل. فإن لم يكن له مال ولا مقدرة، فليسمع( 1) بيّنته، بمحضر من خصمه. ويكتب شهادتهم، ويفحصهم. ويسأل عن تعديل الشّهود. ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة. فإذا أوصل إليه كتابه مع ثقة( 2)، يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه إيّاه، من يقبل( 3) ثقته، ثم ينظر في الحكم ويكتب. وإن كان لخصمه بيّنة، وأسمعها بمحضر من خصمه، ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة، والمعدّل المنصوب( 4) إن كان، وإلّا صلحاء البلد. وإن كان فيهم من يصلح للتعديل. ويكتب شهادتهم وتعديلهم، أو طرح، أو وقف مع ( ثقة. فإذا وصل إليه كتابه، مع ثقة يعرف الحاكم ثقته، أو يعرفه إيّاه من يقبل( 5 ثقته. ثم ينظر في الحكم. وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه( 6)، ما يكتب عنه كتابه، من الشّهادات( 7) وغيرها. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: والآجال مختلفة. أمّا من ادّعى شيئًا في يد غيره، فإنّه يؤجّل ما تأجّل، ما لم( 8) يكن أجلًا فاحشًا، مما يكون من المضارّ. .« فيسمع » 1) في أ ) .« يعرفه الحاكم » 2) في أ زيادة ) .« منه » 3) في ب زيادة ) 4 ) أي الشخص الذي يعيّن ويكلّف بتعديل الناس وتجريحهم. ) .« تقبل » 5) في م ) .« عنهم » 6) في أ ) .« الشهادة » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 144 المجلد العاشر وإن كان في عبد، أو دابّة، أو متاع، يؤمر صاحبه، أن لا يغيبه( 1). فإنّه يؤجّل أجلًا، بقدر ما يمكن إحضارها. وكذلك في البروآت( 2) في القتل والدّماء، يؤجّل ما تأجّل المحبوس، أو من ادّعي له. ( وكذلك جميع أهل( 3) الأحداث كلّهم. وأن يحتجّ على المدّعي المقتل( 4 والدّماء والأحداث، من بعد ما يستفرغ حبس المتّهم، أجل بقدر ما تجيء بيّنته، .( إذا ادّعى خصمه( 5) صحّة( 6 وكذلك المدّعي للبراءة من الدّين، وقد صحّ الحقّ عليه، ليبطل ما صحّ عليه، يؤجل بقدر ما يحضر بيّنته من موضعها بكفيل. فإن ادّعى رجل تزويج امرأة ورضاها، ليمنعها من التزويج، أجّل بقدر ما تجيء بيّنته من موضعها. فإن كانت مع زوج غيره، واحتجّ أحد في تزويجها، لم يؤجّل، ولم توقّف المرأة عن زوجها، ولا زوجها عنها( 7)، إلّا أنّ يصحّ العقد بشاهدي عدل، فيمنع الرّجلان( 8) عنها( 9) جميعًا( 10 ). ويؤجّل بقدر ما يحضر البيّنة. فإن أحضر، وإلّا خلّي بين الرّجل وزوجته. .« يفيته » أو نحوه. وفي م « يبيعه، خ: بغيره » 1) في أ ) 2 ) أي أحكام البراءة المتعلقة بمسائل القتل والدماء. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« للقتل » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« إذا ادعى صحة خصمه » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« فسمعنا الرجلين » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من ب. ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 28 ] : الأجل في إحضار البيّنات 145 وإن صحّت( 1) العقدة للطّالب قبل تزويجها، وطلب رضاها، وطلب يمينها. وليس لها زوج، كان له عليها اليمين. فإن حلفت؛ برئت منه. وإن ردّت اليمين إليه وحلف؛ كانت امرأته. وإن كانت في عقدة زوج قد رضيت به( 2)؛ لم( 3) يكن للطّالب عليها يمين؛ لأنّ النّكاح الآخر قد ثبت عليها. ولو أقرّت وقد رضيت بالآخر أنّها كانت رضيت بالأوّل من قبل؛ لم يقبل( 4) قولها إلّا بشاهدي عدل. وإن ادّعت امرأة على زوجها طلاقًا( 5)، فادّعت بيّنة، أجّلت بقدر ما تحضر بيّنتها من موضعها. وإن ادّعت أنّه ممن يردّ نكاحه، بأنه مولى، أو نسّاج، أو بقّال، أو حجّام، أو ولد لغير أب، أو أنّه عبد مملوك، أو أنّه يوم تزوّجها كان مشركًا، أو أنّه كان أقلف، أو ادّعت رضاعًا بينها وبينه( 6)، مما يحرّمها عليه، أو نسبًا، أو أنّه ظاهر منها، أو أنّه آلى وانقطعت الآجال فلم( 7) يكفر، أو على( 8) إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنّه تزوّج من النّساء جارية، أو بشرًا ( 9) ممن( 10 ) يحرمها عليه، من أمّ، أو ابنة، أو غيرها، أجلت بقدر ما تجيء بالبيّنة. .« صحّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) والصحيح ما أثبتّه. « ولم » 3) في أ ) ناقصة من أ. « لم يقبل » ( 4) .« لها » 5) في أ زيادة ) .« بينه وبينها » 6) في أ ) .« ولم » 7) في ب ) .« أو أعلى » وفي م .« وعلى » 8) في أ ) .« من النساء أو جارية » وفي ب .« من النساء أو تسرى جاز له » 9) في أ ) .« مما » 10 ) في م ) 146 المجلد العاشر ،( فإن ادّعى رجل على زوجته، جنونًا، أو جذامًا، أو برصًا فاحشًا، أو عفلًا( 1 أو نخشًا( 2)؛ فعليه البيّنة أنّه كان بها قبل تزويجه إيّاها( 3)، إلّا أن يكون مما لا يشكّ فيه، إذا كان ذلك من حينه. وإنّما تردّ المرأة بهذا من قبل الجواز. وكذلك لها على الرّجل. فإذا جاز؛ لزمه صداقها. وأمّا الرّجل؛ فإذا جاز؛ فإن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت بلا صداق. قال غيره: قال محّمد بن محبوب: للمرأة الخيار عليه، إن كان به شيء مما وصفت، ما لم يدخل بها. فإذا دخل بها؛ لم يكن لها أن تخرج، فإن تركت صداقها، وإلّا أجّل في ذلك بقدر ما يمكنه إحضارها. وإن لم تكن بيّنات فيما بين الرجال والنّساء، فيما لا( 4) يطلع عليه الرّجل، مثل الرّتق( 5) والعفل في النّساء، والعنّين في الرّجال، أو( 6) ادّعت المرّأة، أنّه لم يجز بها، وأنكر، فبينهما( 7) الأيمان في ذلك، وليس فيه بيّنات، إلّا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان، وفارقاها قبل هذا، فيشهدان بذلك عليها( 8)، أو يشهدان أنّهما عرفاها بالرّتق وهي صبيّة لا تستتر، فإن شهادتهما جائزة عليها. 1) العفل: شيء مدور يخرج من رحم المرأة، وحياء الناقة شبه الأدرة في الرجل. وفي الرجل شيء ) مدور كالبيضة يخرج في الدبر. (العفلاء): الضيقة الفرج من ورم يحدث بين مسلكيها. . المعجم الوسيط، باب العين، ج 2، ص 612 2) النخش: الهزال. ) نخش ال . رجل فهو منخوشٌ: إذا هزل، وامرأة منخوشةٌ: لا لحم عليها. . تهذيب اللغة، مادة: خشف، ج 2، ص 422 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) الرتق: انسداد فرج المرأة فلا يمكن وطؤها. ) . المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، فصل التاء، ج 1، ص 549 .« و» 6) في أ ) .« وأنكرها، ففيها » 7) في م ) .« عليهما » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 28 ] : الأجل في إحضار البيّنات 147 | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه معروض على أبي الحواري وأبي الحسن: في الرّجل تفقأ عينه، أو يصاب فتكسر سنّه، أو يضرب فتشلّ يده، ثم مكث ما شاء الله، ثم يرفع إلى المسلمين، فيقول الذي أصابه: أجّلوه سنة من اليوم، فتقول البيّنة: إنّه قد أصابه منذ أكثر من سنة. قال: إن أجّله من يوم( 1) أصيب. قال غيره: نعم. وكذلك جميع ما أشبه هذا، من الرّجل أو( 2) العقل والسّمع والجماع، وما تجب به الدّيّة عند ذهابه وأداه. وكذلك المرأة تفقد زوجها، ثم تمكث أربع سنين فأجلها مذ يوم فُقد. وحفظ ذلك عن( 3) سعيد بن محرز عن هاشم. وأمّا الذي دخل بامرأة: فقالت( 4): إنّه لم يدخل بها، وهو معها سنة أو أكثر وهو يقرّ بذلك، فإنّه يؤجّل، مذ يوم ترفع( 5) عليه. وكذلك الذي يملك امرأة، ثم ترفع عليه بالأداء، بعد أن مكث ما مكث، فإنه يؤجّل، مذ يوم يرفع عليه. فإن جاء بنقدها( 6)، وإلّا فرض عليه النفقة والمؤنة. وكذلك الفاسل( 7) يفاسل القوم على قطعة. ثم يتركها لا يفسلها( 8) سنين. فيقول القوم: ردّ علينا قطعتنا. فيقول: أنا أقوم فيها، فإنه يؤجّل مذ يوم يرفع عليه، يؤجّل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح. 1 ) ناقصة من أ. ) .« العفل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. أو زيادة. ) .« فقال » 4) في م ) .« يرفع » 5) في أ ) .« ينقدها » 6) في م ) .« المفاسل » 7) في أ ) .« لأنفسها » 8) في أ ) 148 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ( وعن امرأة ادّعت على زوجها الطّلاق، وقالت: شهودي بالبصرة. هل يعزل( 1 عنها من وقت أجلها؟ فإذا لم يعرف باطل قولها؛ فإنه يعزل عنها، وتؤجّل في ذلك أجلًا. وذلك إذا سمّت شهودها. | :.`dCE`°ùe } ( ومن غيره: وقد أجّل بعض الحكّام من ادّعى بيّنة من مكّة، إلى وقت( 2 مجيء الحجّاج. وعليه أن يعلم الحاكم بشاهديه. ومن غيره: فإن لم يسمّ بيّنتَه؛ لم يؤجّل في ذلك. وإن ادّعى شهادةَ من لا تجوز شهادته؛ لم يؤجّل في ذلك، مثل صبيّ قد راهق الحلم، فليس يؤجّل حتّى يبلغ. فإن طرحت بيّنته، واحتجّ ببيّنة أخرى؛ أجّله( 3) أيضًا. واحتجّ عليه أن يحضر جميع بيّنته. وقيل: أكثر ما يؤجّل ثلاثة آجال. ويحتجّ عليه الحاكم في الثّالث: إنّي لا أُؤَجّلك( 4) أكثر من هذا، ثم يقطع حجّته، وينفذ ما صحّ معه. وفي جواب أبي عبد الله: ما دام يجيء ببيّنة وتطرح ويطلب الأجل؛ فيؤجّل. وإذا لم يحضر بيّنته عند انقضاء أجله؛ فإنّما يؤجّل في ذلك ثلاثة آجال. فإن لم يحضر بيّنة؛ أنفذ الحكم. .« فليعزل » 1) في أ ) ناقصة من أ. « إلى وقت » ( 2) هذه الصفحة لم تتضح في ب. .« أجل » 3) في أ ) .« أؤجلك » وفي م .« أجلك » 4) في أ و ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 28 ] : الأجل في إحضار البيّنات 149 | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى الخصم شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من بلده، وهو صحيح؛ لم يقبل منه شاهد عن شاهد، ولم يؤجّل. ومن غيره( 1): وإن أحضر البيّنة إلى الأجل، أو( 2) بعده بيومين أو ثلاثة( 3)؛ فلا تقطع حجّته، وتسمع بيّنته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: وكان من حكم المسلمين، إذا حضر الخصم، فما زال يأتي ببيّنة ولا( 4) ينتفع بها؛ فله ذلك إلى ثلاثة آجال. فإذا كان في الثّالث؛ قال له الحاكم: قد أجّلتك هذا الأجل على أن تأتيني بكلّ بيّنة لك في عُمان. فإن انقضى الأجل الثّالث؛ أنفذ الحكم على ما صحّ عنده. ولم يعد يدعوه ببيّنة، ولا يؤجّله إلى أجل غير ما قد أجّله. فهذا الذي عرفنا. رجع إلى كتاب الفضل. وإن ادّعى عبد الحرّيّة؛ أجّله بقدر ذلك؛ لأنّه( 5) يمنع سيّده من بيعه. فإن احتسب محتسب ليتيم، أو غائب، أو معتوه، أو أبكم، على رجل، بمال في يده؛ أُجّل بقدر ذلك. وكذلك إن ادّعى مدّع، حكمًا من قاض، أو وال، أو حاكم، على شيء في يد صاحبه، إلّا أن يكون شيء قد( 6) تلف، أو دين؛ فإنّه يؤجّل ما تأجّل. ناقصة من أ. « ومن غيره » ( 1) .« و» 2) في أ و ب ) .« ثلاث » 3) في أ و ب ) .« فما دام هاتي بينة فلا » 4) في ب ) .« ولأنه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 150 المجلد العاشر وإن احتجّ، في تجريح شاهد أو معدّل؛ أجّل بقدر( 1) ما يحضر بيّنة، إن كانت البيّنة قد عدلت عليه. وإن ادّعى مدّع في نهر( 2) في قرية، أو شيئًا مما لا يزول من موضعه، مثل الأرض، أجّل ما تأجّل. | :(3).`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: إذا ادّعى رجل على رجل ح . قا، وقال: عندي بيّنة؛ حُبس له يومًا. فإن جاء ببيّنة، وإلّا ترك، إن لم يجد كفيلًا؛ لئلّا يضيع الحقّ. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى بيّنة؛ فللحاكم أن يسأل عنها. فإن كانت عادلة أجّله. وإن لم تكن عادلة؛ أنفذ الحكم، ولم يلتفت إليها. | :.`dCE`°ùe } ( ومن كتاب أبي قحطان: وعن أمَة تدّعي على سيّدها العتق. فإن ادّعت( 4 بيّنة؛ ضرب لها أجل. فإن قالت: إنّ بيّنتي وراء البحر؛ فإنّ لسيّدها أن يستخدمها، وتكون خدمتها له بأجر معلوم. .« يقوم » 1) في ب ) .« بهذا » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« لها » 4) في م زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 28 ] : الأجل في إحضار البيّنات 151 ( فإن صحّت لها بيّنة عدل بعتقها؛ كان لها أجرها، ويقاصصها سيّدها بنفقتها( 1 وكسوتها. والباقي يؤدّيه إليها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل: إنّ رجلًا كان يطلب مطلبًا إلى موسى بن عليّ، من الباطنة. فقال: قد اختلفت إليك ثمانين منقلة. فقال له أبو عليّ: بالله مناقلي أبعد من مناقلك. .« نفقتها » 1) في أ ) 152 المجلد العاشر [29] UEH .E.q«.dG ..g »a وإذا حلّف الخصم خصمه، في دعوى بينهما. ثم أحضر بيّنة عليه( 1) بعد اليمين. فقال من قال: تسمع بيّنته، كان قد هدمها( 2)، أو لم يهدمها. وقال من قال: لا( 3) تسمع منه، كان قد هدمها( 4)، أو لم يهدمها. وقال من قال: إن هدمها؛ لم تُسمع منه، وإن لم يهدمها؛ سُمعت بيّنته. وقال من قال: إن أقرّ بمعرفتها، ثم( 5) هدمها؛ لم تسمع( 6). وإن لم يقرّ بمعرفتها؛ .( سمعت( 7 وقال من قال: لو أقرّ بمعرفتها وهدمها، ثم أحضرها بعد ذلك؛ سمعت منه، وكانت البيّنة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول( 8) الرّبيع. وعن أبي عبد الله: إنّ استحلافه لخصمه، وهو يعرف بيّنته؛ تركٌ منه لها. والله أعلم. .« أحضر عليهم، خ: عليه بينة » 1) في أ ) .« أهدمها » 2) في أ و ب ) .« لم » 3) في ب ) .« أهدمها » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) .« منه » 6) في م زيادة ) .« بيّنته » 7) في م زيادة ) واختار الشّيخ السّالمي القول بعدم سماعها. ، ƒ 8 ) في هامش م: هذا القول اختاره القطب ) الجزء الخامس عشر باب [ 29 ] : في هدم البيّنات 153 | :.`dCE`°ùe } ومن أبطل بيّنته أو هدرها أو هدمها أو تركها؛ استحلف له المدّعى عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ادّعى على رجل ح . قا( 1)، فأعجز البيّنة. أعَلى الحاكم أن يقول له: قد هدمت بيّنتك؟ فقد قيل: إنّه ليس له عليه( 2) ذلك. وإن أراد؛ قال له ذلك، إلّا أن يطلب إليه الخصم المحلّف ذلك؛ فليس له أن يحلّفه حتّى يهدم الآخر بيّنته، أو يهدرها أو يتركها. وأمّا إذا لم يسأله الخصم ذلك؛ فللحاكم الخيار، إن شاء قال له: قد هدمت بيّنتك، وإن شاء لم يقل له. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا فيما علمت أنّ الحاكم إذا استحلف الرّجل على دعواه، فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه، بعد أن يحتجّ على المدّعي. فإن ادّعى بيّنة فأهدرها، ورضي باليمين بدلًا من إقامة البيّنة؛ لم يسمع منه الحاكم البيّنة بعد اليمين. ونحو هذا يقول داود بن عليّ. وأمّا أبو حنيفة والشّافعيّ؛ فيسمعان البيّنة بعد اليمين، ويحتجّان بما روي 4). وهذا الخبر إن )«( شاهدا عدل خير من يمين فاجر( 3 » : عن النبيّ ژ أنّه قال صحّ طريقه فيحتمل التّأويل. .« على رجل » 1) في أ زيادة ) .« أن يقول » 2) في أ زيادة ) .« فاجرة » 3) في أ و ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 154 المجلد العاشر والقول ما قاله أصحابنا؛ لأنّ( 1) اليمين جعلت في قطع الخصومة، وهي أيضًا في معنى الإبراء من الدّعوى. ألا ترى لو أنكر فقال المدّعي: قد أبرأته من دعواي( 2)، ثم أقام البيّنة؛ لم يسمعها منه. وكذلك إذا ( 3) استحلفه؛ لم تسمع البيّنة؛ لأنّه رضي باليمين. فهذا يدلّ على أنّ اليمين جعلت لقطع الخصومة. والله أعلم. ويدل على ذلك أيضًا ما( 4) روي عن النبيّ ژ : أنّه أتاه آت. فقال: يا رسول الله إنّ فلانًا أخذ مالي، ومنعني حقّي( 5)، أو قال: جحدني، أو كلامًا هذا معناه. فقال .«؟ أعندك بيّنة » : له النبيّ ژ قال: لا. .« فيمينه » : قال قال: يا رسول الله إذًا يحلف، ويذهب مالي. 6). فهذا يدلّ على أن ليس للمدّعي )« ليس لك إلّا ذلك » : قال رسول الله ژ والله أعلم. .« ليس لك إلّا ذلك » : بعد اليمين غيرها؛ لقول النبيّ ژ .« ان » 1) في أ ) .« دعوى » 2) في أ و ب ) .« لو » 3) في ب زيادة ) .« انه لما » 4) في أ ) .« حقه » 5) في م ) 6 ) أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة عن وائل بن حُجر الحضرمي. ) . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث: 226 مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث وائل بن حجر حديث: 18505 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في الأيمان باب الخبر الموجب البينة . على المدعي، حديث: 4856 الجزء الخامس عشر 155 [30] UEH ..©.dG .cEëdG .GDƒ°Sh .E.q«.dG .j.©J »a وينبغي للقاضي: أن يوليّ مسائله التي يسأل عنها الشّهود قومًا ثقات، يثق بهم، ويطمئنّ إليهم، ويكتمون مسائله. ولا ينبغي أن يظهر عليها أحدًا إلّا أصحاب مسائله. وينبغي إذا أرسل في تعديل البيّنة بعث بها مختومة، مع من لا يعرف ما فيها، حتّى يوصلها إلى الذي يلي أمر المساءلة عنها؛ لأنّ النّاس قد أضرّ بهم الطّمع، إلّا من عصم الله. فإذا جاء بها صاحب المسألة مختومة، مع من لا يعرف ما فيها، فدسّها في يد القاضي. فإن خاف أن( 1) يشهر بأنّه صاحب المسائل، أرسل بها مختومة مع غيره إلى القاضي، حتّى ينظر ما فيها. ثم يرسل إليه، بعد ذلك س . را، ليلًا أو نهارًا حتّى يسأله عما كتب إليه، من الجواب فيها. فإن كانوا قد عدلوا، فأراد أن يردّها( 2) ثانية إلى غيره، فيسأله عنها ثانية، فهو أحسن وأوثق. فإن عدلوا؛ أمضى القضاء على الذي شهدوا عليه، إلّا أن يكون له حجّة. .« بأن » 1) في أ ) .« يرد بها » 2) في أ ) 156 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: أنّ أبا( 1) الدّرداء شهد عنده قوم، فسأل عنهم س . را. | :.`dCE`°ùe } .( وليس للوالي أن يقيم معدّلًا إلّا برأي الإمام أو القاضي( 2 | :.`dCE`°ùe } وإنّما يسأل عن تعديل الشّهود، من بعد الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للوالي في ولايته إذا ولّي أن يقدّم( 3) على كلّ بلد ثقة أمينًا، ويسأل عن ثقات البلد، أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيولّيهم أمر البلاد، ويجعل التّعديل إلى المعدّلين المنصوبين. ويكون واليه الثّقة، هو الذي يرفع إليه التّعديل، يلي مساءلة المعدّلين بنفسه. ولا يقبل حتّى يقولوا: إنّه عدل. وقد قيل: إذا قالوا: إنّه ثقة؛ قُبل. وإن قال: إنّه معي في الولاية؛ جاز له أن يقبل. | :.`dCE`°ùe } ولا يجب على الحاكم ولاية الذين يعدّلهم( 4) المعدّلون، ولا على من علم من المعدّلين ذلك. 1 ) ناقصة من م. ) .« والقاضي » 2) في أ ) .« يقيم » 3) في م ) .« يعدلونهم » 4) في أ و ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 30 ] : في تعديل البيّنات وسؤال الحاكم المعدل 157 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ المسلمين إذا طرح المعدّل لهم ول . يا، لا يدعوه( 1) بطرحه، إلّا بأمر يصحّ عليه. فإن أبى المعدّل، تولّاه المسلمون. قيل: وعلى من يتولّاه إذا طرحه المعدّل، أو وقف عنه أن يرفع عدالته إلى الحاكم والمعدّل. ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليّه، وهو يقدر على أن لا يطرحه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يقبل( 2) التّعديل إلّا من المعدّلين المنصوبين. فإن كان في البلد معدّل منصوب، نصبه لذلك إمام عدل، أو قاض؛ فهو الذي يسأل عن تعديل بلده. وإن كان معدّلان، أو ثلاثة؛ سئلوا( 3) جميعًا. فإن عدّل واحد، وطرح آخر، أخذ بالتّعديل، إلّا أن يطرحاه جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن أراد المعدّل طرح الشّاهد قال: أوقف عنه، ولا أقول فيه شيئًا، لئلّا يكون .( عليه قول، ولا مساءلة( 4 .« يدعونه » 1) في م ) ناقصة من أ. « لا يقبل » ( 2) .« يسألون » وفي م .« فسألوا » 3) في ب ) .« مسئلة » 4) في أ و ب ) 158 المجلد العاشر [31] UEH ’k .q ©e .ƒ.j .e وعن أبي عبد الله، قال: بلغنا أنّ القاضي يسأل عن المعدّل. فإن لم يكن .( معدّلا؛ قبل تعديل النّساء، إذا كنّ ثقات( 1 | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي أن يقام من أهل البدو( 2) معدّل. وقد كان بصحار قوم يسألون عن التّعديل. الظّنّ بهم: أنّهم من أهل الخلاف. ولم يكن يظهر منهم يعقوب بن المؤمّل، وداود بن الأشرس. وما أعلم أن يقام في أهل الذّمّة معدّل. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يكن في البلد معدّل منصوب، يسأل الحاكم عن البيّنة الثّقات، الذين يبصرون ما ثبتت( 3) به العدالة والطّرح، من أهل بلدهم. ويقبل التّعديل من الواحد منهم والولاية. ولا تقبل البراءة والجرح إلّا من اثنين عدلين. .« إن كن ثقة » 1) في م ) محتمل شكلًا، لا مضمونًا. إذ لا يعقل أن « البلد » والمعنى الثاني .« البلاد » وفي ب .« البلدو » 2) في أ ) لا يتخذ من أهل البلد معدلين. والله أعلم. .« يثبت » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 31 ] : من يكون معدّلًا 159 ومن غيره: وكذلك عن محمّد بن المسبّح. | :.`dCE`°ùe } ويقبل التّعديل من المرأة الثّقة، التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرّجال. ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: لا تكون امرأة( 1) معدّلة منصوبة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ العبد الثّقة، تؤخذ عنه الولاية لمن تولّاه. ولا يجوز تعديله؛ لأنّ شهادة العبد لا تجوز. .( وقال من قال: إذا رفعت( 2) الولاية قبل السّؤال عن الشّاهد، قبل منه ذلك وتُولّي( 3 فإن شهد؛ قَبِل شهادته؛ لموضع ولايته. وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنّه إنّما كان من عبد، والعبد لا يكون معدّلًا .( في الأحكام فيُتولّى( 4 قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: يجوز تعديل العبد. وقيل: لا يجوز. وقيل: يُتولّى بقوله. وقيل: لا يتولّى بقوله. .« المرأة » 1) في أ ) .« رفع » 2) في أ و ب ) .« وتولاه » 3) في أ ) .« فيولي » 4) في ب ) 160 المجلد العاشر [32] UEH .j.©àq dG ..d »a ولا يقبل التّعديل من المعدّل، حتّى يقول: إنّه عدل. فإن قال: إنّه ثقة؟ قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل. فإن قال: معي في الولاية، أو في ولاية المسلمين( 1)، أو يتولّاه المسلمون( 2)، أو وليّ في ديني، أو وليّ لي، أو وليّ لله، أو لأهل الحقّ، ثبتت ولايته وشهادته. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إذا قال: فلان جائز الشّهادة عندي؛ فقد عدّله. وقد قيل: إنّ أبا عليّ 5 قال له المعدّل، أو كتب إليه في رجل سأله عنه : إنّه( 3) لم يعلم منه إلّا خيرًا. فنظر في ذلك. ثم أجاز شهادته. ومن غيره: قال: نعم. إذا لم يعلم منه إلّا خيرًا، فما بقي من الفضل. .« أو ولي المسلمين » 1) في م زيادة ) .« أو يتولي المسلمين » 2) في أ ) .« إن » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 32 ] : في لفظ التّعديل 161 وقد قيل: إنّه إن قال: فلان من خيار المسلمين، أو من خيار النّاس، أو من خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أو من الصّالحين، أو من صالحي النّاس، أو من أصلح أهل بلده، أو من صالحي أهل بلده، فكلّ هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته. وإذا قال: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته، ولم( 1) تثبت ولايته. وكذلك إذا قال: عدل في دينه، أو عدل، قُبلت شهادته، ولا تثبت ولايته. وإذا قال: فلان أثق به، أو أأتمنه، أو أمين، أو أمين معي؛ فلا تقبل شهادته، ولا تثبت ولايته. وإذا قال: فلان من الأخيار، أو من الأبرار، أو من المتّقين، أو من الصّادقين؛ قبلت بهذا شهادته، وتثبت ولايته. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا شهد شاهد( 2) عن شهادة آخر، وكان الحامل للشّهادة ممن يقبل تعديل، فعدّل الذي شهد عنه، جاز ذلك، وقبلت شهادته، إذا لم يعرفه المعدّل، أو أحد من الصّالحين، غير الذي حمل الشّهادة عنه. ومن غيره من الآثار قال: إذا وقف عن المشهود( 3) عنه المعدّلون؛ لم يقبل تعديل هذا فيه. وإن وقفوا عنه؛ لجهلهم بأمره، وكان الشّاهد عنه تقبل عنه العدالة، جاز ذلك، أن تقبل عنه عدالته، ولو( 4) لم يعرفه غيره. .« ولو لم » 1) في م ) .« عن شاهد » 2) في م زيادة ) .« قال من قال: وقف عن الشهود » 3) في أ ) .« وإن » 4) في أ و م ) 162 المجلد العاشر وإن لم يكن يبصر العدالة؛ لم يقبل منه، وذلك( 1) في الأحياء والأموات سواء. | :.`dCE`°ùe } ولا يسأل المعدّل عن تعديل من شهد معه، في شهادة واحدة، إلّا أن يسأل الحاكم المعدّل، قبل أن يشهد هو وذلك الرّجل، ولو سأله فيما بينهما في المجلس. وأمّا إذا شهد المعدّل بشهادة، وشهد ذلك الرّجل بشهادة أخرى، فإنّه يسأل المعدّل عن تعديله. وفي موضع آخر في تعديل أحد الشّاهدين للآخر فقد قيل: لا يسأل الشّاهد عن تعديل من شهد على شهادته، ولو كان المعدّل وشهد معه آخر، لم يسأل المعدّل عن الشّاهد الآخر، إلّا إن لم( 2) يعرف الشّاهد الآخر أحد. فقد قيل: إذا لم يعرفه أحد؛ سأل عنه الشّاهد الآخر. فإن عدّله، قُبل تعديله. قال غيره: الله أعلم، لا فرق في ذلك معنا. وقول: إنّ المعدّل مقبول. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قال المعدّل في الشّاهد : إنّي لا أعرفه. ولكن قد عدّله عندي من أثق به؛ لم يقبل منه، حتّى يقول: من عدّل فلانًا ( 3)؛ فهو معي عدل. ( ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا سئل المعدّل عن شهادة شاهد؛ فإن كان معه( 4 .« منه ذلك » وفي م .« منه العدالة ذلك » 1) في أ ) .« لأن لا » وفي ب .« إن لا » 2) في أ ) .« فلان » 3) في ب و م ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 32 ] : في لفظ التّعديل 163 منه علم؛ عدّله، وإلّا وقف عنه، ولا يكون المعدّل يسأل غيره من المعدّلين، ولكن يعلم الحاكم، أنّه لا علم له بذلك، حتّى يسأل الحاكم غيره. فإن( 1) سأل هو غيره من المعدّلين، ورفع ذلك إلى الحاكم؛ فذلك جائز، وإنّما يرفع ذلك على وجه الرّفيعة، أنّه قد سأل عنه، فرفع إليه عدالته، على ما قد( 2) صحّ معه من( 3) عدالته، وقبل ذلك. فإن لم يقبل ذلك( 4)، ورفع عدالته على ما قد صحّ من عدالته؛ فقد جاز ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعلى( 5) الإمام والقاضي أن يقبلا من الوالي إذا كتب إليهما : أنّ واليه الثّقة عنده، كتب إليه: أنّه قد عدّل عنده شاهدًا، أو وكالة من رجل إلى رجل. | :.`dCE`°ùe } في الخصم يقول للشّاهدين : ما علمت إلّا خيرًا، ثم رجع. فإن له الرّجعة. وقول: إذا زكّى الشّاهدين على نفسه، لم تكن له رجعة على صاحبه. وقول: إذا زكّى عدلًا معروفًا؛ لم يقطعه ذلك عن الرجعة على صاحبه. وفي موضع: إذا كان الخصم هو المعدّل للشّاهد، وهو المشهود عليه؛ فقول: يجوز تعديله، كان يبصر العدالة أو لم يبصر. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « معه من » ( 3) .« فإن لم يقل له ذلك » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« وعن » 5) في أ ) 164 المجلد العاشر وقول: لا تجوز شهادته عليه، حتّى يكون يبصر( 1) العدالة. وقول: حتّى يصدّق الشّاهد فيما شهد به. فإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يُعرف؛ فعليه أن يسأل عنه، حتّى يعرف أنّه الشّاهد الذي سمّي باسمه وبلده. فإن لم يحضر أحد( 2) يعرّفه إيّاه، دعا المشهود له، بمن يعرفه شهوده، أنّهم هم الذين سمّوا بأسمائهم وبلدهم. ثم يكتب( 3) يسأل عنهم، بعد أن .( يعرفهم( 4 فإن كان في البلد أسماء متشابهة؛ نسبه( 5) بما يتبيّن( 6) له من غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الخصم المشهود عليه: أنّه يعرف الشّاهد؛ كتب شهادته. فإن لم يقرّ بمعرفته؛ لم( 7) يكتب شهادته، إلّا أن تصحّ معرفته معه، ببيّنة عدل، أو يعدّله معدّل( 8) أنّه عدل جائز، باسمه وعينه وشخصه. وأمّا قول واحد على معرفته، وليس بمعدّل، فلا يقبل ذلك؛ لأنّ ذلك لا تقبل شهادته. .« ينظر » 1) في أ ) .« أحدًا » 2) في أ ) .« خ» 3) في م زيادة ) .« يتعرفهم » 4) في ب ) .« ونسبه » 5) في أ و ب ) .« تبين » 6) في ب ) .« ثم » 7) في أ ) .« ببينة عدل معدلة » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 32 ] : في لفظ التّعديل 165 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الحاكم للخصم: إن جاء فلان وفلان، وشهدا( 1) بتسليم( 2) هذا المال، أو فهذا المال عليك. فقال: نعم. فلمّا شهدا أنكر. فلا أرى شهادتهما عليه جائزة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يحكم بتزكية الخصم الشّاهد عليه، حتّى يصدّقه فيما شهد عليه. وأمّا إذا قال: عدّله وزكّاه، لم يقبل قوله في ذلك، إلّا أن يكون ممن يبصر العدالة. وقال من قال: يجوز تعديله للشّاهد عليه، ولو كان غير بصير بالعدالة؛ لأنّه يقرّ بذلك على نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : وسألته عمّن يعدّل المعدّل، ومن تجوز شهادته، ومن له الولاية، ومن لا ولاية له. فأقول( 3): إذا عرف المعدّل بالمسارعة إلى الخير، وحضور صلاة الجماعة، وظهر منه الخير؛ فليعدّله ويتولّاه، ويجيز شهادته. وإن عرف منه ش . را؛ طرحه. وإذا لم يعرف منه خيرًا ولا ش . را؛ وقف عنه. وإن كان يعرفه يجيز، وهو في دينه مخالف للمسلمين؛ فلا تجوز شهادته، ولا يتولّاه. والله أعلم بالصّواب. وفّقنا الله وإيّاك. .« وشهدوا » 1) في أ ) ولعل الصواب: تسلّم. .« سلم » 2 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« قال » 3) في م ) 166 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من أبي مروان إلى أبي عليّ: إنّك كتبت إليّ بالمسألة عن شاهدين شهدا معك، من المجوس بصُحار، 2) عنهما من يعرفهما من )( لرجل مجوسيّ على مجوسيّ، وإنّي أمرت بالمساءلة( 1 أهل الصّلاة، وأمرت الذي يسأل عنهما: أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهما، فزعموا أنّهما محمودان في ذلك كلّه في دينهما، ويسأل 4). وزعم أنّه يسأل عنهما، فعدّلا )( عنهما من يلي الذّمّة من المجوس أودهما( 3 وحمدا. فهذه المسألة في أهل الذّمّة. | :.`dCE`°ùe } قال: ولا يؤخذ التّعديل إلّا ممن يَعرف ما( 5) يتولّى عليه، وعلى ما( 6) يبرأ. قلت( 7): وعلى من تجب الولاية؟ قال محمّد بن محبوب: على الموافقة من المسلمين، فيما دانوا به لله، من القول والعمل. .« بالسؤال » وفي م .« بالمسلة » 1) في أ ) .« وإني أجزت فالمسالة » 2) في ب ) .« ودينهما » 3) في أ ) أو ما يشبهه. « ويسأل الوحر من المجوس » 4) في ب ) .« من » وفي م .« ممن » 5) في أ ) .« ومن » وفي م .« وعلى من » 6) في أ ) .« وقلت » 7 ) ناقصة من ب. وفي أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 32 ] : في لفظ التّعديل 167 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يمسح على الخفّين، منذ شبابه( 1) ديانة( 2). أيكون لي أن أقول: ما علمت فيه إلّا خيرًا؟ قال: لا، ولكن قل: شهادته عندي جائزة. قال غيره: نعم. يقول: إنّه جائز الشّهادة على ملّته، ممن يدين بدينه. ولا يقول: .( لم أعلم منه خيرًا؛ لأنّ المسح على الخفّين ليس من الخير، وهو من الشّرّ( 3 | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو عبد الله عن رجل رفع ولاية رجل إلى الحاكم. ثم جاء بعد ذلك بأيّام( 4)، فشهد له. فسأل( 5) الحاكم، فطرح شهادته. وقد كان الحاكم تولّاه بقول الرّجل المشهود له. وإنّما جعله( 6) معدّلًا واحدًا( 7). فعلى الحاكم أن يسأل المعدّل: بمَ طرحه؟ فإن قال: إنّما طرحه؛ لأنّه لا يعرفه. فليس للحاكم أن يبطل شهادته، وهو له وليّ. وإن قال: إنّما طرحته بشيء عرفته به، قُبل قول المعدل( 8) في الشّهادة، ولا يقبل قول المعدّل، إلّا أن يكون معه شاهد عدل. .« شانه » 1 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« نيابة » 2 ) ناقصة من ب. وفي أ ) 3 ) هذا قول شطط، لأن نسب الشر لرأي فقهي له دليله الشرعي ومستنده الذي صح عند صاحبه. ) والاختلاف في الفروع لا يكون مدعاة لهذا التلاحي والتشدد. .« بإمام » 4) في م ) أو نحوه. « قال، فساء » 5) في ب ) .« خلعه » 6) في أ ) .« معدل واحد » 7) في أ و ب ) .« العدل » 8) في م ) 168 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } والحاكم إذا شهدت معه البيّنة، ولا يعرفهم. فإنّه يسأل عنهم من يعرفهم من بلدهم، من حاكم، أو معدّل، أو غيرهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا طالب المنازعة، أعاد الحاكم المسألة عن الشّهود، ولو كانت عدالتهم قد صحّت عنده من قبل. وقول: إنّ موسى بن عليّ: كان يعيد المسألة عن الشّهود، إلى( 1) أربعة أشهر. وقول: ستّة( 2) أشهر. وقول: لا يعيد المسألة عنهم( 3)، في ذلك الحكم نفسه، إلّا أن يظهر هنالك سبب يستحقّون( 4) به المسألة، حتّى ينفذ ذلك الحكم. وعن أبي مروان: أنّ تعديلهم جائز، في ذلك الحقّ، ولو خلا أربع سنين، أو أقلّ، إلّا أن يحتجّ المشهود عليه: أنّ الشّاهد قد أحدث حدثًا، من قبل أن يحكم الحاكم. قال محمّد بن المسبّح: إذا عدّلا فهما على عدالتهما، حتّى يأتي الخصم عليهما بجرح. وقول: إنّ على الحاكم أن يسأل عن البيّنة. ولو قال له( 5) الخصم المشهود عليه: إنّ هؤلاء عدول. ولم يسأله هو، إلّا أن يسأل عنهم، حتّى يعدّلوا معه. .« على » 1) في ب ) .« سبعة » 2) في ب ) .« عليهم » 3) في أ ) .« يستحق » وفي ب .« يستحقوا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 32 ] : في لفظ التّعديل 169 .( وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل عنهم( 1 وقول: إذا كان ذلك ممن يحاضره، ولم يسمع بحدث منه. وأمّا من يغيب عليه أمره؛ فينبغي أن يسأل عنه. وقول: ولو( 2) غاب عليه أمره، إذا أدّى شهادته؛ فلا يسأل عنه؛ لأنّ الوليّ مأمون على حضرته وغيبته. | :.`dCE`°ùe } وولّاة الإمام في القرى، على عدالتهم، لا يحتاج أن يسأل عنهم، ولو غاب عنه أمرهم. ناقصة من ب. « حتّى يعدّلوا معه. وقول: إنّ الحاكم يحكم بشهادة أوليائه، ولا يسأل عنهم » (1) .« إن » 2) في أ ) 170 المجلد العاشر [33] UEH .j.©àq dG »a وفي الأثر: إنّ تزكية الشّهود لم تكن عن رسول الله ژ ، ولا عن أصحابه. وقال عمر بن الخطّاب 5 : المسلمون عدول، بعضهم على بعض. وقد نهى الله عن التفتيش عن عورات النّاس والتّجسّس( 1) عنها. وقال غيره: المسألة بدعة محدثة، إلّا أنّه لما ظهرت شهادات الزّور، وأخذ النّاس الأموال على الشّهادات والرّشا، عند( 2) ذلك سُئل( 3) عنهم. فليتّق الله الحاكم، فإنّ النّاس شجرة بغي، وذبان( 4) طمع، وفراش نار، وقد بُلوا بالشّحناء والضّغائن. فإن سأل الحاكم؛ فليسأل أهل الورع والعفّة( 5) والرّضى في الإسلام. وليسألهم عن حال( 6) الرّجل في اليوم الذي هو( 7) فيه، ولا يسألهم عمّا كان عليه من قبل ذلك؛ لأنّه قد يكون على حال، ثم يتحوّل عنها. .« والتجسيس » 1) في أ ) .« وعلى » وفي م .« فعند » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وذباب » 4) في م ) .« والفقه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« هم » 7) في ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 33 ] : في التّعديل 171 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: ومن سقطت شهادته، فلم يعدل في حكم، ثم عدل في ذلك الحكم، ثم( 1) حكم بشهادته، ما( 2) لم يكن حكم، بإبطال( 3) ما كان يدّعي المشهود له. وقول: إذا طرحت شهادته، بسبب عرف منه، فلا تجوز شهادته، ولو تاب من بعد وأصلح. ويجوز في غير ذلك الحكم. وإن كان إنّما وقف المعدّل عن أمره، جهلًا به. فإنّ شهادته تقبل في ذلك الحكم وغيره. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« باطل » وفي ب .« بباطل » 3) في أ ) 172 المجلد العاشر [34] UEH .ô«Zh ..©dG ..°U »a البقرة: 282 ] فذلك إلى رضى ] .g f e d . : قال الله تعالى الصّالحين. وقد رفع عن عباده معرفة رضاه؛ لأنّه حجب ذلك عنهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن عرف بالأعمال الصّالحة، والموافقة في الدّيانة، فهو للمسلمين وليّ، وعندهم( 1) عدل، ولو كانت سريرته مكفّرة. ولو ستر عبادته، وأظهر للمسلمين المخالفة؛ لم تجز شهادته، ولا ولايته. والعدل عندنا: كلّ مستور، لا يعرف بسوء ولا ريبة. وإذا كان كذلك؛ جازت شهادته. وقال غيره: لا يعدّل( 2) إلّا من يتولّى من أهل ديننا خاصّة. وقد يعدّل بعض قومنا في دينهم. .« وهو عندهم » 1) في م ) .« نعدل » 2) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 34 ] : في صفة العدل وغيره 173 | :.`dCE`°ùe } وقد يفرّق بين العدل والثّقة والوليّ. بعض يفرّق، فيقول: إنّ العدل هو الذي يؤتمن على الأمانات، ولا يعرف أنّه مصرّ على شيء من الجنايات، مسارع إلى الخيرات، مجانب للشّبهات، مأمون على ما حُمّل من الشّهادات، وقام به، ولو لم يعرف منه الموافقة. فتجب له الولاية؛ ولو لم يعرف منه انتحال لدين( 1) غير دين المسلمين. وهو يظهر التّمسّك بقول المسلمين في صلاته وزكاته وولايته وبراءته، فهذا عدل. وقول: هذا عدل وليّ. | :(2).`dCE`°ùe } والثّقة: هو المأمون على ما حمل من الشّهادة التي شهد( 3) بها، في صدقه في الحديث، ووفاء عهده إذا عاهد، وأمانته إذا اؤتمن، وإنصافه من نفسه إذا عامل، وانقطاعه إلى الخيرات، واجتنابه للشّبهات. فهذا ثقة فيما حمل من الشّهادة. وقول: إنّ( 4) هذا وليّ، تثبت ولايته أيضًا. | :.`dCE`°ùe } والوليّ: أن يعرف منه هذا، مع موافقته للمسلمين، في جميع ما يستحقّ به الولاية. .« الدين » 1) في أ و ب ) لأن الكلام متصل. ؛« مسألة » 2 ) الأصح أن لا تكون هنا ) .« يشهد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 174 المجلد العاشر ومن ذلك أنّه قيل: يكون عدلًا وثقة، وول . يا؛ إذا كان في حال العدل والثّقة. وعلى ذلك أجيزت شهادته، يسأل عنه في كلّ شهادة شهد بها. وإذا صحّت ولايته لم يرجع يسأل عنه، حتّى يعلم منه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: والعدل هو الوليّ الذي له الولاية. قال محمّد بن المسبّح في أهل السّوق : قد يكون العدل في الشهادة غير أهل الولاية، في الحقوق كلّها إلّا الحدّود. فمن( 1) عرف بخير، ولم يعرف منه شرّ؛ فهو( 2) عدل. | :.`dCE`°ùe } أخبرني أشياخ المسلمين، عن مهلّب بن سليمان: أنّه كان يقول: إذا ظهرت الدّعوة في بلد، كانوا عدولًا مثل عُمان، إلّا من في عنقه حدّ، أو محرّم يقيم .( عليه( 3). ولم يقبل هذه المقالة( 4) أحد من الحكّام، ولا من الفقهاء( 5 | :.`dCE`°ùe } ( والوليّ إذا واقع صغيرة؛ فلا يُحكم بشهادته حتّى يستتاب. فإن تاب؛ قبلت( 6 منه، وإن أبى؛ برئ منه. وإن واقع كبيرة قبل أن يشهد أو بعد أن يشهد؛ ردّت شهادته في ذلك. .« ومن » وفي ب .« فيمن » 1) في أ ) .« انه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ولم أفهم معناها. « الأربعة » 4) في أ و ب زيادة ) . 5 ) سبق ذكر هذه المسألة في باب 20 ، ص 84 ) .« قبل » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 34 ] : في صفة العدل وغيره 175 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب من منثورة عمرو بن عليّ : ومن عرف بالصّدق في حديثة وأمانته، وقوله قول المسلمين، وترك الشّبهات والأشياء الدّنيّة. قال: هذا لا تقبل شهادته، ولا يجتزئ به من أوصى إليه عند الموت؛ لأنّه لا يبالي قضى أو ترك. رجع إلى الكتاب. 176 المجلد العاشر [35] UEH .E.q«.dG .ôL »a ومن شهد بشهادة فعدل، فقال: الخصم يجرحه. فأمّا موسى بن عليّ، فيقبل منه، ويدعوه بالبيّنة. وأمّا محمّد بن محبوب، فلم يقبل ذلك. وقولٌ: إذا جرحه فقد أثبت تعديله، لأنّه لا يكون التّجريح إلّا بعد التّعديل. وقول: إذا جرح بعد تعديله التّجريح؛ لم يقبل منه ذلك، إلّا أن يجرحه( 1) قبل التّعديل، وليس على الحاكم أن يحتجّ على الخصوم في جرح البيّنة، ولا المعدّلين، إلّا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم، والمعدّل عليهم. | :.`dCE`°ùe } وقد( 2) اختلف في الشّاهدين إذا عدّلا، ثم ادّعى الخصوم جرحهما، وأصحّ البيّنة. فقال من قال: يقبل ذلك، إذا كان قبل الحكم. وقال من قال: لا يقبل ذلك، إذا عدّلا في ذلك الحكم، الذي صحّت عدالتهما فيه. .« إلا أن يخرجه » وفي ب .« إلا بجرحه » 1) في أ ) .« وقيل: إذا » وفي م .« وقيل » 2) في ب ) الجزء الخامس عشر باب [ 35 ] : في جرح البيّنات 177 ومن غيره: الذي معنا: أنّه لا يكون الجرح إلّا بعد الثّبوت. فإذا قال: على تجريحهما؛ فكأنّه قد أثبت شهادتهما، وعليه الصّحّة( 1) في ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن قال: طرح معدّل شهادة رجل في أيّام الدّولة، فنظر إخوانه: .( بأيّ سبب طرح المعدّل شهادته؟ فلم يجدوا له عيبًا، غير أنّه غيّل غيلة( 2 .( من أرض صافية( 3 ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه كذلك، إذا كان بغير رأي الإمام، والإمام قائم. فلا يجوز أمر الصّافية إلّا برأي الإمام، في بعض( 4) قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وعن شاهد جرى له عدل. قال فيه معدّل من بعد: إنّه كاذب. قيل له: علمت أنّه كاذب؟ قال: إنّه يكذب في شيء قد علمت خلافه. ويغتاب بعض المسلمين. فقول المعدّل وحده لا يجوز؛ لأنّه قد عدّله كما ذكرت ، حتّى يشهد معه آخر( 5). والله أعلم. .« عليه والصحة » 1) في ب ) 2) الغَيْل بالفتح: ما جرى من المياه في الأنهار وال . سوَاقي. ) والغِيلُ: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشَوك يستتر فيه كالأَجَمة. وقيل: كل شجرة كثرت أَفْنانها وتَ . مت والت . فت فهي مُتَغَ . يلة، والمِغْيال: الشجرة المُلْتَ . فة الأَفْنان الكثيرة الورق الوافِرَة ال . ظلّ وأَغْيَل الشجر وتَغَ . يل واسْتَغْيَل: عظُم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غيل، ج 11 ، ص 510 3 ) الأرض الصوافي التي تكون تحت تصرف الإمام. ) 4 ) ناقصة من أ. ) حتى يشهد معه آخر. « إنه كاذب » : 5 ) أي لا يقبل قوله ) 178 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: في رجل يتولّاه الحاكم، شهد، ولم يعدّله المعدّل، وجرّحه بما تسقط( 1) به عدالته، فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته. ومن غيره: وقيل: إذا ثبتت ولايته؛ حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدّل فيه، كانت ولايته بخبرة( 2) أو رفيعة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويقبل الجرح على المعدّلين بالبيّنة. قال محمّد بن المسبّح: لا يقبل على المعدّل إلّا من لا يختلف الحكّام في عدالته وثقته. ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته( 3). ثم يسأل عمّا يشهد( 4) عليه به. فإن كان له مخرج( 5)؛ ردّت شهادتهم، وإلّا استتيب، وكان على حالته. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن شاهدين، شهدا لرجل على رجل: أنّه شجّه شجّة، شهد( 6 أحدهما بهذا القول. وقال الآخر: شجّه ولطمني. إنّ شهادتهما تقبل لمن شهدا له، ولا تقبل من الشّاهد الذي شهد عليه، وادّعى لنفسه اللّطمة، إنّه .« يسقط » 1) في أ ) .« بخبر » وفي ب « بخير » 2 ) ستأتي مثل هذه الكلمة في آخر الباب، وفيها في أ ) 3) لعل الأصوب: مساءلته. ) .« شهد » وفي ب .« يتريد » 4) في أ ) .« كان له مجرح » وفي م .« كان لا يخرج » 5) في ب ) .« فشهد » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 35 ] : في جرح البيّنات 179 لا تقبل( 1) منه لنفسه؛ لأنّه مدّع لنفسه. وعليه البيّنة، سَلْ( 2) عنها. وكذلك وجدتها في الأثر. وعندي أنّ هذا جواب قد غفل صاحبه عنه. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان مع الحاكم، فادّعى المشهود عليه أنهما عبدان. فأقول: إنّها تسمع. ولا يحكم عليه بشهادتهما، حتّى يتبيّن الأمر، ويوقف( 3) عن( 4) شهادتهما، ويحتجّ على المشهود عليه( 5) بعلمه، بما( 6) قامت البيّنة له. فإن ادّعاهما، وصدق البيّنة، وادّعى شهادتهما( 7)؛ سقطت شهادتهما، وتصحّ له بهما، بعد أن لا يكون لهما مخرج. وإن ادّعيا عتاقة، أو أمرًا يستحقّان به الحرّيّة، ودعاهما( 8) الحاكم بالبيّنة على ما يدّعيان. فإن لم يكن لهما حجّة؛ حكم لهما به؛ إن شاء الله. وإن( 9) قال المشهود له: كذب الشّاهدان، ما هما لي، ولا أملكهما، ولا ملكتهما قطّ( 10 )؛ سقطت الشّهادة عنهما. وثبتت شهادتهما على الذي شهدا عليه. .« يقبل » 1) في أ و ب ) .« يسأل » 2) في ب ) .« ويتوقف » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« بشهادتهما » 7) في م ) 8 ) الأصح: دعاهما؛ لتكون جواب الشرط. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« قد » 10 ) في أ ) 180 المجلد العاشر وقلت: إن قالا: إنّا كنّا عبدين لفلان فأعتقنا؛ فأقول: إنّ الحاكم يكفّ عن شهادتهما، ويحتجّ على فلان. فإن صدّقهما؛ فشهادتهما جائزة. وإن كذّبهما؛ كلّفا البيّنة على ما ادّعيا من العتاقة، ولا تسمع منهما بيّنة إلّا بمحضر من فلان أو وكيله. وعن محمّد بن محبوب: فيمن يتولّاه( 1) الحاكم، فجرّحه المعدّل بما تسقط به عدالته؛ فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته( 2). والله أعلم. وإن كان الخصم هو الذي رفع ولايته للحاكم، والخصم وليّ؛ فإذا لم يعدّله المعدّل؛ لم يحكم بشهادته. وقول: إذا ثبتت ولايته مع الحاكم؛ حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدّل فيه؛ لأنّه لو كان له وليّ جرّحه المعدّل؛ كان عليه هو أن يقيم، ويقوم على المعدّل حتّى يصحّ عليه المعدّل ما جرّحه( 3). وليس عليه أن يسأل عنه، كانت ولايته بخبر( 4) أو رفيعة. .« يتولى » 1) في أ ) . 2 ) قد مرت هذه المسألة ص 178 ) .« ما خرجه » وفي ب .« بما جرحه » 3) في أ ) .« بخبرة » وفي م .« بخير » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر 181 [36] UEH E.YE.°Sh ..q«.dG ..M »a وقيل: لا تحمل البيّنة من بلد إلى بلد، في ال . دين ولا في الوكالات، ولا في الوصايا ولا في الوصيّة( 1)، ولا في النّسب ولا في المواريث وصحّتها. وتسمع البيّنة على هذا كلّه في بلده، ولو قدر صاحب البيّنة على حملها. قال غيره: تسمع البيّنة في هذا في بلد الذي له( 2) البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل نازع رجلًا في شيء، كان عليه أن يحضر البيّنة إلى الحاكم، واحتجّ أنّه لا مال له يقدر به على حمل البيّنة إلى الحاكم. قال: ليس عليه في ذلك يمين ولا حبس، حتّى يسأل عنه في موضعه، أهل المعرفة به من الثّقة. فإن كان له مال، يقوى به على حمل البيّنة إلى الحاكم؛ حملها، وإلّا فلا يمين عليه، ويسمع الوالي بيّنته في موضعها. .« ولا في وصية » ناقصة من ب. وفي أ « ولا في الوصية » ( 1) .« في هذا البلد الذي له » 2) في أ ) 182 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وليس على النّاس حمل البيّنة إلى القرى في المضارّ، وتسمع البيّنة، في موضعها. ويكتب الوالي بذلك، مع ثقة، إلى الحاكم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إنّ النّسب ترفع فيه البيّنة إلى القاضي وإلى الإمام؛ لأنّه ليس كلّ الولاة يعرفون كيف يستشهدون البيّنة. وأمّا الوصايا؛ فأرى أنّه من ادّعى وصيّة؛ رفع بيّنته إلى الإمام أو القاضي. | :.`dCE`°ùe } فإن قالوا: إنّما على الشّهود أن يخرجوا إلى القرى، في تأدية الشّهادة؛ إذا حُمّلوا، وينفق عليهم حتى يؤدّوا الشّهادة. وليس عليهم أن يخرجوا حتّى يحملوا وينفق عليهم. قلنا له: هو كما يقول. فهل علمت أنّ على الحاكم أن يخرج فيما لم يصحّ عليه بالبيّنة( 1). أيكون تركه مضيّعًا لحقّ. فهل علمت أنّ عليه الخروج إلى القرى، أو من مجلسه إلى الشّهود، حتّى يشهدوا معه الشّهادة من الأحكام، وينقطع بها عذره؟ فإن قال: نعم؛ قلنا: أصحّ ذلك في أيّ حكم، ولا يجد إلى( 2) ذلك سبيلًا؟ فإن قال: لا؛ قلنا: فنحن نوجدك الموضع الذي فيه الخروج على الشّهادة، بغير حملان ولا نفقة: .« فيما لا تصح عليه البينة » 1) في أ ) .« في » 2) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 36 ] : في حمل البيّنة وسماعها 183 إذا كان ذلك في القرية، ولم يكونوا مسافرين؛ فلا اختلاف معنا أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلد، أنّ عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشّهادة. ولم يلزم ذلك( 1) الحاكم بالإجماع، في البلد ولا غيره. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا( 2) إذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر؛ فقد قال من قال: إنّه( 3) ليس عليهم الخروج، حتّى يحملوا، وينفق عليهم. وقال من قال: عليهم ذلك، في تأدية ما عليهم، حتّى يؤدّوا ما يقدرون عليه؛ لأنّ الله أمرهم بتأدية الشّهادة، كما أمرهم( 4) بالحجّ. فقال من قال: إنّ الاستطاعة في الحجّ زاد وراحلة. وقال من قال: بالاحتيال( 5) يجب الحجّ،( 6) بمال أو احتيال. وكذلك قد قيل في الشّهادة. وقال من قال: إنّ الأغنياء ليس لهم( 7) حملان على الخصم، وإنما ذلك للفقراء. وقال من قال: إنّ الحملان إنما هو لمن عوّد الرّكوب، وكان أهلًا لذلك. وأمّا سائر النّاس ومن( 8) يقدر على المشي، ممن لا يعرف بالرّكوب؛ فإنّما له النّفقة، وليس له حملان. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فأمّا » 2) في ب و م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أمر » 4) في أ ) .« بالاختيار » 5) في ب ) .« وقال من قال » 6) في م زيادة ) .« عليهم » 7) في أ ) .« من » 8) في أ ) 184 المجلد العاشر والاختلاف في هذا كثير. والحجّة فيه واسعة. وعلى الشّهود وصولهم إلى تأدية الشّهادة التي قد لزمتهم إلى الحاكم، وعلى الخصم أن( 1) يقيم الحجّة. والإجماع( 2): أنّه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشّهود، حتّى يسمع البيّنة. حتّى إنّهم قالوا: إذا كانت البيّنة في البلد مريضة مرضًا لا يقدر على الوصول؛ جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم، ولم يكلّف( 3) ذلك الحاكم. ولا نعلم في هذا اختلافًا بين أحد من علماء المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه ما يبلّغه، ويبلّغ بيّنته إلى القاضي؛ فعليه حمل البيّنة إلى القاضي. ولم نسمع( 4) في ذلك ح . دا( 5) لفقره ولا لعناه( 6)، مثل الأيمان 8) لا يقدر على )( والحجّ، إلّا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البيّنة، أو( 7 حمل البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ أن يحمل البيّنة على حقّ اليتيم؛ إذا طلبه له من مال اليتيم. .« حتى » 1) في ب ) .« في الإجماع » وفي م .« فالإجماع » 2) في ب ) .« ولو تكلف » 3) في أ ) .« يسمع » 4) في ب ) .« حد » وفي ب .« أحدًا » 5) في أ ) .« لعناية » 6) في أ و م ) .« و» 7) في أ ) ناقصة من ب. « يقدر على حمل البيّنة، أو » ( 8) الجزء الخامس عشر باب [ 36 ] : في حمل البيّنة وسماعها 185 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إنّ الشّاهدين إذا كانا موسرين؛ فعليهما أن يؤدّيا الشّهادة إلى الحاكم، إلّا أن يكونا شرطا عند الشّهادة أن لا( 1) يؤدّيا( 2) إلّا في بلدنا. فإذا رضي بذلك عند الشّهادة؛ لم يكن عليهما حملان ولا زاد. وعلى المشهود له الحملان والزّاد؛ إذا شرطا عليه. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إنّه إذا شرط الشّهادة إلّا( 3) في بلده؛ فليس عليه خروج، إلّا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج، فذلك إليه. وأمّا في حملان البيّنة؛ فقد قيل مجملًا: إنّ عليه أن يحمل بيّنته، يركب من كان أهلا للرّكوب منهم، ويزوّد من كان أهلًا للزّاد منهم، الغنيّ منهم والفقير. وقال من قال: عليه حملانهم كلّهم؛ لأنّهم ليس عليهم أن يخرجوا في فرض .[ من الفرائض إلّا ركبانًا، كما قال الله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥. [آل عمران: 97 ومن غيره: فأمّا النّفقة؛ فلا أعلمها لهم، وذلك إذا وجب عليهم تأدية الشّهادة إلى الحاكم، ووجب رفع ذلك الحكم إليه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي عمرو: إذا ادّعى رجل لولد له صغير في حجره ح . قا، فدعاه الحاكم بالبيّنة على ما يدّعي لولده، فاحتجّ أنّه لا مال لولده يقوى به على حمل البيّنة، ولوالده مال. قال: عليه أن يحمل البيّنة من ماله على ما يدّعي لولده؛ لأنّ مال ولده يملكه بمنزلة ماله. .« الشهادة حتى » 1) في أ ) .« يؤدي » 2) في أ و ب و م ) 3 ) أي: أن لا تؤدى إلا. أو: أن لا تكون إلا. ) 186 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الحاكم إذا كتب إلى الوالي يسأله عن فلان: هل له يسار يرفعه ؟( به( 1) بيّنته( 2 وكتب: إني قد صحّ معي إعدامه( 3). أيقبل ذلك الحاكم منه؟ قال: لا؛ حتّى يفسّر الأمر على جهته، ولا تقبل شهادة واحد، حتّى يشهد .( شاهدا عدل من أهل الخبرة( 4 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إنّ الشّاهدين إذا كانا موسرين فعليهما أن يؤدّيا الشّهادة إلى الحاكم، إلّا أن يكونا شرطا عند الشّهادة( 5): إنّا لا نؤدّي إلّا في بلدنا. .( فإذا رضي بذلك عند الشّهادة؛ لم يكن عليهما حملان ولا زاد( 6 وعلى المشهود له الحملان والزّاد؛ إذا شرطا عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان فقيرًا لا يستطيع حمل البيّنة؛ كتب له الحاكم إلى والي البلد: أن يسأل عنه أهل الخبرة به، ويرفع معه( 7) خصمه، ويجعل لهما أجلًا يتوافيان فيه إليه، ويعرّفه الأجل. وإن لم يكن له مقدرة؛ فليسمع بيّنته بمحضر من خصمه، ويكتب بشهادتهم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« البينة » 2) في أ ) 3 ) أي: عدم ملكه للمال الكافي لحمل البينة. ) .« به » 4) في م زيادة ) ناقصة من ب. « عند الشهادة » ( 5) ناقصة من أ و ب. « فإذا رضي بذلك عند الشّهادة؛ لم يكن عليهما حملان ولا زاد » ( 6) .« مع » 7 ) ناقصة من م. وفي أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 36 ] : في حمل البيّنة وسماعها 187 | :.`dCE`°ùe } ومن سمعت( 1) بيّنته في بلده؛ سمعت بيّنة خصمه حيث سمعت بيّنته. وإن لم يكن يقدر على حمل بيّنته، وهي في بلد غير بلده، خيّر( 2) خصمه، إن شاء أن يخرج يسمع بيّنته في موضعها، خرج سمعها. فإن كره؛ كتب الحاكم إلى والي البلد: أن يسمع البيّنة، ويسأل عن تعديلهما. ويبعث بما صحّ عنده من الشّهادة والتّعديل. | :(3).`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا( 4) نزل الخصم، إلى أن( 5) يحمل بيّنة خصمه، ويقوم بمؤنتها، حتّى تكون شهادتهم مع الحاكم؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تقبل البيّنة بالوكالة والنّسب، بلا أن يحضر الخصم. قال أبو المؤثر: أمّا الوكالة؛ فنعم، وأمّا في النّسب؛ فحتّى يحضر الخصم أو كيله. | :.`dCE`°ùe } ورجل في بلد، له على رجل من بلد آخر دَيْنٌ، رفع عليه إلى والي البلد الذي عليه الدّين. وبيّنته في بلده هو( 6)؛ فعليه أن يحضر بيّنته إلى والي البلد .« اسمعت » 1) في أ ) .« جبر » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 188 المجلد العاشر الذي عليه( 1)، إلّا أن يكون وال من تحت يد وال، مثل والي السرّ، فإنّ صاحب الحقّ يسمع بيّنتَهُ الوالي الكبير؛ إذا سمع بيّنته هذا، أن( 2) يأخذه له( 3) بحقّه. فإن كان الطّالب من السرّ، والمطلوب من نزوى، فيصل صاحب الحقّ إلى الإمام، ويأخذ منه كتابًا إلى والي السرّ يسمع بيّنته، ويكتب( 4) والي السّرّ إلى الإمام، بما شهدت به( 5) عنده البيّنة. ثم يأخذ له الإمام. وإمّا أن يبدأ ( 6) والي السّرّ، فيكتب إلى الإمام؛ فلا يبتدئ الوالي بالكتاب .( إلى الإمام، حتّى يكتب إليه الإمام، ويتبع ما كتب له( 7 | :.`dCE`°ùe } فإن كان الطّالب من السّرّ، والمطلوب من تْوَام، فيصل صاحب الحقّ إلى والي توام، فيقول: بيّنتي بالسّرّ. ( فإن قدر على حمل بيّنته، وإلّا كتب( 8) والي توام( 9) إلى والي السّرّ: أن( 10 يسمع بيّنته، ويكتب له عند ثقة: أنّه قد سمع بيّنته بهذا الحقّ. فعند ذلك يحكم له. ناقصة من ب. « الذي عليه » ( 1) .« أنه » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« إلى » 4) في أ زيادة ) .« له » 5 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« يبدوا » وفي ب .« ايتدا » 6) في أ ) .« به » 7) في م ) .« إلى » 8) في ب زيادة ) ناقصة من أ. ولعلها زيادة؛ لأنها واضحة من السياق. « والي توام » ( 9) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 36 ] : في حمل البيّنة وسماعها 189 | :.`dCE`°ùe } قيل: كان لرجل حقّ على رجل بتوام، فوصل إلى غدانة بصحار، وكان واليها. فأخذ منه كتابًا إلى والي توام: أنّه قد أقام البيّنة بحقّه معه؛ فقال الوالي: لا أرى هذا. ولا أرفع إلى غدانة. ولكن أحضرني الرّجل، فأحضرته، فسأله( 1)، فأنكر حقّه. فقال له: فتوافيه إلى غدانة. كأنّه مستفهم له. قال الرّجل: نعم. قال: فاكتب بينهم كتابًا بالموافاة. فانصرف، ووافاه الرّجل. فأقام البيّنة عند غدانة بن محمّد. فحكم على الرّجل بحقّه، وأخذه منه. وأمّا غدانة؛ فلم ير أن يرفعه( 2) معه، إلّا بكتاب من الإمام أو القاضي. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان لرجل من صحار، على رجل من أهل يَنقل حقّ، فكتب إلى موسى بن موسى: أن يكتب يرفعه( 3) معه إلى والي صحار؛ ليقيم عليه البيّنة ويأخذ حقّه منه. فأبى موسى أن يكتب برفعه( 4) إلى والي صحار( 5)، وكان يؤمئذ قاضيًا لراشد بن النّضر. .« وسأله » وفي ب .« فسألته » 1) في أ ) .« أن يدفع » وفي ب .« أنه يرفعه » 2) في أ ) .« برفعه » وفي م .« برقعة » 3) في أ ) .« برقعة » 4) في أ ) ناقصة من ب. « ليقيم عليه البيّنة ويأخذ حقّه منه. فأبى موسى أن يكتب برفعه إلى والي صحار » ( 5) 190 المجلد العاشر [37] UEH .gE°qûdG ¬H .ôéj E.«a وقيل: من كتم شهادة علِمها، على رجل طلّق امرأته ثلاثًا، وكان يساكنها بعد ذلك، وهو لم ينكر عليه ذلك، إنّ شهادته باطلة بذلك، إلّا أن يصحّ في ذلك عذر أو تقيّة، بوجه من الوجوه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد عدلان على قوم: أنّهم سرقوا شيئًا، هو وهم، من بعد ما تاب وأصلح( 1)؛ لم تجز شهادتهما؛ لأنّهما يشهدان على فعلهما. لكن يجوز إقرارهما على أنفسهما. 2) ومما أرجو أنّه من كتب المغاربة: ومن اشترى أمة، فوطئها، فولدت لأقلّ ) .( من ستّة أشهر منذ ملكها؛ بطلت شهادته بادّعائه ولدًا ليس هو بولده، حتّى يتوب( 3 | :.`dCE`°ùe } .( عن شاهد شهد بشهادة، فقال المشهود عليه: عندي عليه بيّنة بخلعه( 4 والجملة تحتاج إلى توضيح. .« تابا وأصلحا » 1) في م ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) 3) لكن لعلّ الذنب على الأمة. ) .« يحلفه » وفي ب .« يجعله » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 37 ] : فيما يجرح به الشّاهد 191 وأحضر شاهدًا بخلعه( 1). وأحضر( 2) شاهدًا آخر: أنّه يكسر مياه النّاس. فرأى .( أبو عليّ 5 خلعه( 3 | :.`dCE`°ùe } ويقال: إنّ رجلًا شهد على رجل عند شريح بشهادة، فلما أمضى شهادته وقام من عنده؛ قال الشّاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع الخصم إلى شريح، فقال له ذلك. قال شريح: عندك شاهدان: أنّه قال لك هذه المقالة؟ قال: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك، فأبطل شهادته. وما تقول إن قال لي: إنّ شهادتك لا تضرّني؟ قلت له: وكيف رأيت! قد رأيت. قد جازت شهادتي، ولم أشهد إلّا بحقّ. | :.`dCE`°ùe } من كتاب عن قومنا، فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن الشّاهد، إذا نال من المشهود عليه؛ قال: جاء رجل، فشهد عند شريح، فقال: أشهد أنّ هذا أشهدني على كذا وكذا، وأنّه( 4) فاجر. فقال شريح: ما يدريك أنّه فاجر( 5). قم، فلا شهادة لك. وبه نأخذ. ناقصة من ب. « وأحضر شاهدًا بخلعه » ( 1) .« فأحضر » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« جعله » 3) في أ ) .« أو أنه » 4) في م ) ناقصة من أ. « فقال شريح: ما يدريك أنّه فاجر » ( 5) 192 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وقال الفضل بن الحواري، في رجل أقام البيّنة: إنّ هذا استأجر شهوده هؤلاء، يشهدون له بكذا زورًا. قال: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان على شاهد( 1): أنّه يأخذ الرّشوة، أو في يده حرام؛ فقيل: إنّ ذلك لا يسقط شهادته، حتّى يبينا الحرام( 2) والرّشوة. وإن نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره؛ فلا تسقط بذلك شهادته .( ولا ولايته، حتّى يعلما أنّه أكل ذلك متعدّيًا( 3 | :.`dCE`°ùe } في شاهدي عدل، أتى المشهود عليه بأربعة، شهدوا أنهما شهدا عليه بالزّور. فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، فإنّها معارضة. ومن غيره: وقيل: تقبل الشّهادة على المشهود، بالباطل وبالزّور. وإن كان الحاكم قد حكم به، لحقّ ذلك الضّمان الشّاهدين( 4)، لما أتلفاه بشهادة الزّور، من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم، ولا يحكم بها، إذا صحّت بذلك البيّنة. ناقصة من أ. « على شاهد » ( 1) ولعل الأصوب: يبين الحرام. .« تبينا الحرائم » 2) في ب ) .« متعمدًا » 3) في ب ) .« الشاهد » 4) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 37 ] : فيما يجرح به الشّاهد 193 | :.`dCE`°ùe } قلت: وكان أحد من أصحابنا لا يرى الجرح؟ قال: نعم، بلغني أنّ محمّد بن محبوب، تنازع إليه رجلان من صحار، فكلّما أقام أحدهما بيّنة؛ جاء الآخر بتجريحهم. قال: فلم يقبل ذلك محمّد بن محبوب. قال: وقال محمّد بن محبوب: العدل هو الوليّ. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل: يقبل الحاكم الجرح على الشّهود، من الخصم، ويقبل الجرح على المعدّلين بالبيّنة العادلة. قال محمّد بن المسبّح: لا يقبل على المعدّل إلّا من لا يختلف الحكّام في ( عدالته وثقته، ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته( 1). ثم يسأل عمّا( 2) شهدت( 3 عليه به. فإن كان له مخرج؛ جازت شهادته، وإلّا استتيب، وكان على حالته. قال غيره: الذي معنا: أنّه أراد: فإن كان له مخرج؛ جازت شهادته. ولا نحبّ أن تردّ شهادة المسلمين إذا صحّت. ولكن تقبل( 4) من العدل ما احتجّ به، مما يكون له فيه المخرج، ما لم يقذفه الشّهود بالكفر الصّريح. ثم يأتي بالمخرج المقبول( 5)، فهنالك تردّ شهادتهم. 1) لعل الأصوب: مساءلته. ) .« عنها » وفي ب .« كما » 2) في أ ) .« شهد » 3) في ب ) 4) لعل الأصوب: يقبل. ) .« المخرج المقبول » وفي م .« بمخرج مقبول » 5) في ب ) 194 المجلد العاشر قال غيره: وقد قيل: لا تقبل على أهل منزلة من المسلمين، إلّا أهل تلك المنزلة أو أفضل. ولا يقبل( 1) في البراءة والخلع على أهل منزلة، دون أهل تلك المنزلة، من النّاس. ومن غيره: وقيل: إنّه قد يكون الثّقة غير الوليّ، والعدل غير الوليّ. .« تقبل » 1) في م ) الجزء الخامس عشر 195 [38] UEH .GƒeC’G »a IOE.°qûdG »a واختلف في الشّهادة على( 1) الأموال. فقول: ليس( 2) للشّاهدين أن يشهدا أنّها له، وإنّما يشهدان بمعرفته، باليد، أو بالشراء( 3)، أو بالميراث، أو بالهبة. وقول: إن شهدا قطعًا أنها له؛ جاز ذلك؛ لأنّ هذا متعارف بين النّاس: أنّ من كان في يده شيء؛ فهو له، ومن ورث شيئًا؛ فهو له، ومن اشترى شيئًا؛ فهو له. وإذا شهد شاهدان على رجل، أنّ في يده أو أرضه، لفلان موضعًا، طوله كذا ذراعًا، وعرضه كذا ذراعًا، ولم يحدّ( 4) الموضع من أرضه. فهذه شهادة ثابتة؛ إذا حدّا الأرض، ووصفاها بجميع حدودها. وعلى الحاكم أن يأخذ، حتّى يدفع إليه، ما شهد له به الشّاهدان. فإن اختلفا، فقال المشهود له: الذي شهدوا لي به؛ من( 5) وسط هذه الأرض. .« وإذا اختلف الناس في الشهادة في المال » 1) في ب ) .« والشراء » وفي ب .« أو بالشري » 2 ) ناقصة من م. وفي أ ) 3 ) ناقصة من م. ) .« يجد » 4) في م ) 5) أي: موضعه من. ) 196 المجلد العاشر وقال الآخر: هو من جانبها؛ فعليه أن يدفع من حيث أقرّ له، ويستحلفه يمينًا: أنّ الذي له هو الذي دفعه إليه. وكذلك إذا شهدوا: أنّ له نخلة في نخلة، ولم يعيّنوا. فشهادتهم ثابتة، إذا حدّوا النّخل، ووصفوها بجميع حدودها، التي شهدوا فيها بهذه النّخلة، ويعطيه نخلة وسطة. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد شاهدان لرجل: أنّه يدّعي نخلة، ويثمرها ويحوزها. هل يوجب له أصل( 1) النّخلة، أو( 2) اليد فيها؟ قال: لا يحكم له بها؟ وإنما يحكم له الحاكم ما صحّ له بشهادة الشّهود، من الحوز والثّمرة والادّعاء. ويثبتها في يده، على هذا السّبيل الذي صحّ معه، لا( 3) يتعاطى غيره. قيل: وللشّاهدين أن يشهدا بهذه النّخلة: أنها له قطعًا. قال: يشهدان بعلمهما. فإن علما أنها له؛ شهدا، وإلّا؛ فما( 4) صحّ معهما .( لا ينقصان حرفًا ولا يزيدان( 5 قيل: وإذا شهدا: أنها له؛ هل يثبتها له الحاكم( 6) بالحكم( 7)، ويأخذ له من اتّهمه بالحدث؟ .« أصل لهذه » وفي م .« بهذه النخلة، فإن شهدا أولئك فيها أصل » 1) في أ زيادة ) .« إذا » 2) في ب ) .« ولا » 3) في أ ) .« فيما » 4) في أ و ب ) .« لا يزيدان حرفًا ولا ينقصان » وفي ب .« لا ينقصا حرفًا ولا يزيد » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس عشر باب [ 38 ] : في الشّهادة في الأموال 197 قال: إذا صحّت معه البيّنة قطعًا، أثبتها له على ما صحّ معه، لا يتعاطى غير ذلك. وهذا معنا ثبات حكم( 1) الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه: أنّ في قطعته هذه لفلان ح . قا، وهو كذا وكذا ذراعًا طولًا، وشيئًا معلومًا؛ فهو جائز، يحكم عليه بذلك. | :(2).`dCE`°ùe } ،( أبو الحواري: في الشّاهدين على إقرار رجل، فكلّ مال له، يقرّ به فلان( 3 فهذا( 4) إقرار ثابت، إلّا أن يحتجّ بالجهالة. فإذا قالت البيّنة: لا نعرف ماله الذي بقرية فلانة، وقد مات أو هو حيّ. فليس على البيّنة معرفة ذلك المال، ولا عليهم في ذلك تحديد. فما صحّ لفلان المقرّ، ثبت ذلك لمن أقرّ له( 5) به. .« ثابت، بحكم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« بكل مال له بقربة فلانة » وفي ب .« رجل لكل مال له بقرية فلانة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 198 المجلد العاشر [39] UEH ¥ô£q dG »a çG.MC’G (1)..Y .GOE.°qûdG »a من الزيادة المضافة أحسب عن أبي سعيد قلت: فإذا مات المحدِث في الطّريق، وشهدت البيّنة: أنّا لا نعلم هاهنا شيئًا من هذا الحدث، وهو حدث على الطّريق. هل يُزال بشهادتهم هذه؟ قال: عندي أنّه لا يزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود. قلت: فإن شهدوا أنّ فلانًا أحدثه على سبيل الغصب لذلك والمكابرةِ؛ هل يصرف ذلك إذا شهدوا كذلك؟ قال: نعم، هكذا أنّه معي. .( قيل له: وكذلك إذا شهدوا( 2) أنّه أحدثه بالباطل. أيزال ذلك؟( 3 قال: نعم، معي أنّه كذلك. .« في » 1) في أ ) ناقصة من أ. « كذلك؟ قال: نعم. هكذا إنّه معي. قيل له: وكذلك إذا شهدوا » ( 2) ناقصة .«؟ قال: نعم، هكذا أنّه معي. قيل له: وكذلك إذا شهدوا أنّه أحدثه بالباطل. أيزال ذلك » (3) من ب. الجزء الخامس عشر باب [ 39 ] : في الشّهادات على الأحداث في الطّرق 199 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان: أنّ لفلان طريقًا، إمّا في أرض( 1) فلان، وإمّا في أرض فلان؟ فليست هذه بشهادة( 2)، حتّى يقولا: إنّها في أرض أحدهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدت بيّنة عدل على رجل: أنّ في قطعته هذه طريقًا لهذا المسجد، ولم يحدّوها؟ فشهادتهم جائزة عليه؛ لأنّ الطّريق معروفة. | :.`dCE`°ùe } ؛( ومن شهد عليه: أنّ في أرضه طريقًا لرجل، أو طريقًا تابعًا، أو طريقًا قائدًا( 3 فإنّ الطّريق معروفة، والشّهادة جائزة، وإن لم يحدّوا الطّريق، ويُحكم عليه بذلك أن يخرج. | :.`dCE`°ùe } فيمن أحدث في طريق حدثًا، ثم غاب، فأزاله المحتسب. ثم وصل يرفع عليه: أنّه كسر جداره، أو قلع ميزابه، وأحضر بيّنة؟ قال: إن قامت البيّنة: أنّ فلانًا هذا كسر هذا الجدار؛ لم يلزم هذا الكاسر له شيء، حتّى يشهدوا: أنّه كسر هذا الجدار، وهو لفلان هذا، ثم يلزم الكاسر الغرم. 1 ) هنا تنتهي نسخة ب. ) .« شهادة » 2) في أ ) .« أو طريق تابع، أو طريق قائد » 3) في أ ) 200 المجلد العاشر فإن احتجّ الكاسر: أنّه أحدثه في الطّريق؛ كان مدّعيًا، وعليه البيّنة، إلّا أن يكون الحاكم قد جعله لإزالة الأحداث؛ فالقول قوله، إلّا أن يصحّ أنّ فعله باطل بالبيّنة. فإن شهد الشّهود لرجل: أنّه كان يجوز( 1) إلى ماله، من( 2) هذا المال؛ فهذه شهادة غير ثابتة، حتّى يشهدوا: أنّ له طريقًا في هذا المال إلى ماله. ( فإن صحّت البيّنة: أنّ والد صاحب هذا المال( 3) كان يجوز إلى بستانه، من( 4 ( هذا المال، إلى أن مات( 5)، ولم يكن له في هذا المال طريق مطرق؛ ثبت( 6 للوارث ما كان للهالك. 1 ) أي: يمشي ويمضي. ) .« في » 2) في م ) .« صاحب البستان » 3) في م ) .« في » 4) في أ ) زيادة من م. « إلى أن مات » ( 5) .« يثبت » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر 201 [40] UEH .ƒ°UC’G ..Y IOE.°qûdG »a قال محمّد بن خالد: سمعنا في( 1) رجل فاسَلَ رجلًا على قطعة له، واسمها ذات ريا، وأشهد له شهودًا، والشّهود لا يعرفون القطعة. فلمّا فسل الفاسل الأرض؛ ( أنكره( 2) صاحب الأرض، وقال: ليس لي قطعة يقال لها: ذات ريّا. وأحضر( 3 الفاسل شهودًا يشهدون: أنّ فلانًا له قطعة اسمها ذات ريا، وأنّا رأينا هذا يفسلها؟ فالفسالة على هذا الوجه ثابتة؛ على شهادة الذين يعرفون الأرض، إلّا أن تكون قطعتان( 4) اسمهما ذات ريا؛ فلا تجوز( 5)، إلّا أن يكون شهود يحدّون .( الأرض التي فاسله عليها، هذه الأرض( 6 | :.`dCE`°ùe } ومن شهد أنّ هذا المال كان لفلان؛ فقيل: إنّ شهادته ضعيفة. .« عن » 1) في م ) .« أنكر » 2) في أ ) .« فأحضر » 3) في م ) .« قطعتين » 4) في أ ) والمعنى: لا تجوز شهادتهما. .« يجوز » 5) في أ ) 6 ) أي: فيقولون: هذه هي الأرض التي فاسله عليها. ) 202 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } عن قوم شهدوا أنّ هذه الدّار لفلان، لا نعلمه( 1) أنّه باعها، ولا وهبها، والرّجل قد خرج إلى خراسان، ومات منذ عشرين سنة بها، أو أكثر من ذلك أو أقلّ. قال: الدّار لوارثه( 2)، إلّا أن يأتي قوم ببيّنة: أنّه باع، أو وهب. فقلت: أليس قد شهدوا على غيب. ما علمهم( 3) بما صنع الآخر في خراسان؟ فقال: لا علم لهم( 4) بما صنع، إنّما شهدوا على علمهم، فمن ادّعى شيئًا من قبل خراسان؛ فليأتنا بالبيّنة على ما( 5) صنع بخراسان. قلت: أفلهم أن يشهدوا بالله: أنّها داره، تركها ميراثًا. قال: ليس لهم ذلك، ولكنّهم يشهدون: أنّه خراج، وهي داره، ولا أعلم أنّه باعها .( ولا وهب. فعلى الذين ادّعوا عليه شيئًا بخراسان ضيّعه( 6)؛ أن يأتوا عليه( 7) ببيّنة( 8 | :.`dCE`°ùe } في جواب محمّد بن محبوب: فإن قال شاهدا محمّد بن هجرة: إنّ هذه النّخل( 9)، وهي على عاضد المصرج من منح، وهما( 10 ) يعرفانها في موضعها أنّها ولعلها نسختان. « لا يعلمان يعلمه » 1) في أ ) .« لورثه » 2) في أ ) لعلّ الأصح: ما أعلمهم. .« عالمهم » 3) في أ ) ناقصة من أ. « بما صنع الآخر في خراسان؟ فقال: لا علم لهم » ( 4) .« بالبينة مما » 5) في أ ) .« صنعه » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) .« بينة » 8) في أ ) .« هجرة هذه النخلة » 9) في أ ) .« فهما » 10 ) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 40 ] : في الشّهادة على الأصول 203 نخل محمّد بن هجرة وفي يده، إلى أن شهدا معك، لا يعلمان أنّه أزالها من ملكه بوجه من الوجوه؛ فهو أولى بها( 1) عندنا ممن أحضر شاهدين: أنّ هذه النّخل في موضعها لأبيه إلى أن هلك. فهذا وارثه، لأنّ ذا اليد أولى؛ إذا كان عدلين. وإن( 2) شاء أن يستحلفه؛ فعليه له اليمين. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أحضرك شاهدين، شهدا: أنّ هذا المال لأبيه، هلك وتركه بين ( ورثته، وهم يتامى. وأحضرك المدّعى عليه شاهدين: أنّ هذا المال له، وهو( 3 في يده. ما القول في ذلك؟ فإذا كانا( 4) عدلين، وقالا: إنّه في يده، إلى أن( 5) شهدا عندك؛ فهو أولى بهذا المال، مع يمينه؛ كما وصفت. | :.`dCE`°ùe } فيمن يَعرف أنّ هذا المال لزيد، ثم شهر معه أنّه قضاه عمرًوا، أو باعه. فينكر ذلك وارثه، ويطلب( 6) منه( 7) أن يشهد له بالحقّ. أيجوز له أن يشهد له بعد هذه الشّهرة أم لا؟ فيشهد بعلمه لهم جميعًا؛ ما لم يصحّ معه زواله إلى غيره بما لا يرتاب فيه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ان » 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) 4 ) أي: شاهدا المدعى عليه. ) .« في يده التي » 5) في أ ) .« يطلب » 6) في أ ) .« له » 7) في م ) 204 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ بالبيّنة أنّ مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض؛ كان على صاحب هذه الأرض أن يُخرج لصاحب هذا المسقى مسقاه( 1)، حيث أراد( 2) من هذه الأرض، ما لم يروا( 3) العدول مضرّة. | :.`dCE`°ùe } في( 4) جواب عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: وإذا شهدت البيّنة: أنّ فلانًا باع لفلان هذا المال، وهو في يده، أو هو له؛ وأرجو أنّه( 5) كان هو أولى ممن أحضر بيّنة شهدت له: بأنّ فلانًا وهب لفلان هذا المال، ولم تؤرّخ وقتًا؛ وحكم( 6) له به. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل:( 7)لا تكون الشّهادة إلّا بمعاينة المال. وقد أجاز من أجاز أن يشهد على الصّفة التي يدرك( 8) بها معرفة المال، ويحكم الحاكم بهذه الصّفة على الخصم، لا على غيره، ويقطع حجّته عن خصمه، من هذا المال الموصوف بهذه الصّفة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) صاحب الأرض أم صاحب المسقى؟ لعلّ الأصح حسب السياق : صاحب المسقى. ) لعلّ الأصح: ير. .« يرا » 3) في أ ) .« من » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ولم يؤرخ وقتًا؛ حكم » 6) في أ ) .« إنّه » 7) في م زيادة ) .« أن يشهدوا على الصفة التي يدرك » 8) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 40 ] : في الشّهادة على الأصول 205 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الشّهادة بمال خلّفه الهالك، كيف تثبت؛ إذا طلب وارثه القسم، ويدّعون أنّه لهم؟ قال: معي أنّه( 1) إذا شهدوا: أنّ هذا المال خلّفه فلان أو ملكًا له، أو مما تركه، أو مما هو له، أو وجه يصحّ له اللّفظ: أنّه من مال الهالك، الذي قد صحّ ورثته. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: رجل غاب سنين، ورجع وقد مات أهله، فوجد موضع منزلهم، والمال الذي كان يعرفه لهم في يد رجل قد سكنه وعمره، ويدّعيه أنّه ورِثه من بعض أهله، ووجد بيّنة شهدت: أنّا نعرف هذا الرّجل وآباءه وأهله، وكانوا ينزلون في القديم في منزل، في هذه البقعة، ولهم أرض قرب منزلهم، ولا نعرف حدّ هذا المنزل، ولا حدّ الأرض؟ فشهادة البيّنة على ما ذكرت غيرُ مقبولة. وحُكم هذا المال حكم من هو في يده، إلّا أن يزيله عنه( 2) أحد ببيّنة تحدّ هذا المال. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وأمّا الشّاهد إذا( 3) قال: أنا أشهد أنّ هذا المال كان لفلان بن فلان، يحوزه ويمنعه( 4) إلى أن مات، وما أعلم أنّه زال عنه بحقّ؟ فهذه 1 ) لعل المعنى: معي أنّه تثبت هذه الشهادة المذكورة في السؤال إذا... ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فأما الشاهد فإذا » 3) في م ) .« ويدّعيه، خ: ويمنعه » 4) في أ ) 206 المجلد العاشر شهادة صحيحة؛ إذا كان الشّاهد عدلًا، وشهدَ عدلٌ معه؛ فقد وجب الحكم. والله أعلم. وأمّا قوله: أنا أعرف أنّ هذا المال لفلان؛ فلا( 1) يقوم مقام الشّهادة، حتّى يقول: أنا أشهد أنّ هذا المال لفلان؛ إذا كان ح . يا، أو كان لفلان؛ إذا كان قد مات، فيكون لورثته. وأمّا الحكم عند الشّهادة، في موضع بعيد عن المال أو قريب؛ إذا حدّ المال، ووقعت عليه الشّهادة؛ فيُختلف في ذلك. ووجه آخر: أن يقول: أشهد أني رأيت كذا، المشهود به في يد فلان، ولا يشهد بأنّه له؛ إذا لم يكن عنده من العلم في ذلك إلّا اليد، فالحاكم يحكم للمشهود له باليد، فيصير في يده ملكًا بالحكم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّجل وامرأته في دار، وكان الرّجل يعمرها ويحوزها إلى أن مات، فادّعت المرأة أنّها لها. وقال الورثة: بل هي لأبينا؟ فإن الشّهود يشهدون: أنّه كان يعمرها ويحوزها، فالحاكم لا يحكم بهذه الشّهادة حتّى يشهدوا: أنّها له. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لرجل أن يتحمّل الشّهادة بين قوم في مال غير محدود، بل عليه أن يعرّفهم: أنّ الشّري( 2) غير جائز. .« بن فلان » 1) في أ ) .« الشراء » 2) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 40 ] : في الشّهادة على الأصول 207 وإن كان لا يعرف أنّ الشّري( 1) جائز( 2)، ولا( 3) حدود الشّهادة جائزة؛ كان أبعد أن يدخل بغير علم. | :.`dCE`°ùe } وليس على الشّهود أن يشهدوا في البيع إلّا على الصّفة( 4)، صفة الموضع، وإلى حيث تنتهي حدوده. وليس عليهم أن يقفوا على الموضع والحدود. .« الشراء » 1) في م ) .« جائزًا » 2) في أ ) 3 ) أي: ولا يعرف أنّ. ) .« صفة » 4) في أ ) 208 المجلد العاشر [41] UEH ¬.Y ..ëJo .eh IOE.°qûdG .Y IOE.°qûdG »a بسم الله الرّحمن الرّحيم أنا أُشهدكم على شهادتي: أنّي شاهد على فلان بن فلان، بجميع ما سمّى ووصف في وصيّته هذه، في هذا الكتاب، من إقرارٍ ودَين ووصيّةٍ، وغير ذلك من جميع الأشياء كلّها، من أوّله إلى آخره. وآمركم أن تشهدوا عنيّ بجميع ذلك، فإنّي ما أعلم أنّه رجع عن ذلك، ولا عن شيء منه، ولا أنّ ما( 1) في هذا منه؛ بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، إلى أن ٍ الكتاب بطل، ولا شيء ،( أدّيت لكم( 2) هذه الشّهادة، وحمّلتكم إيّاها، وأمرتكم أن تشهدوا عني بها( 3 فاشهدوا بها. .« إنما » 1) في أ ) .« إليكم » 2) في م ) 3) أي: ما أعلم أنّ ما في هذا الكتاب قد بطل إلى أن أدّيتها وحَمّلتها وأمرتكم أن تشهدوا عني بها. ) الجزء الخامس عشر 209 [42] UEH IOE.°qûdG .Y IOE.°qûdG ..d »a وهو أن يقول: أنا أشهد على شهادة فلان بن فلان: أنّه شاهد على فلان بن فلان، بجميع ما سمّى ووصف في هذا الكتاب، من أوّله إلى آخره، من إقرار ووصيّة ودين، وغير( 1) ذلك من جميع الأشياء كلّها. وما أعلم أنّ فلان بن فلان رجع عن هذه الشّهادة، ولا( 2) عن شيء منها، إلى أن أدّيت عنه هذه الشّهادة، وأنا شاهد عنه بذلك. والشّهادة عن شهادة الغير( 3)، يقول: أشهد أنّ فلانًا أشهدني: أنّ فلانًا أشهده: أنّ عليه لفلان( 4) كذا. وقيل: يقول: أشهد على شهادة فلان. قال أبو الحسن: يقول: أشهدني زيد؛ أن أشهد عن شهادته: أنّ على عمرو لعبد الله كذا. وقيل: يقول: أنا أشهد عن شهادة فلان: أنّ لفلان على فلان كذا. وقد أمرني أن أؤدّي عنه هذه الشّهادة، وأنا( 5) شاهد بها عند الحاكم. .« أو دين أو غير » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« العين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وأنه، خ: وأنا » 5) في أ ) 210 المجلد العاشر ومن كتاب ابن جعفر: ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود، وتجوز في غير ذلك: الرّجل عن الرّجل الميّت، والمرأة عن المرأة الميّتة. ومن غيره: وقيل: حتّى يكونا امرأتين. وقيل: حتّى يكونَ رجل وامرأتان. وأمّا الأحياء؛ فحتّى يشهدَ على شهادة كلّ رجل رجلان، أو رجلٌ وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحيّة. وتجوز شهادة الرّجل الواحد العدل عن المرأتين الميّتتين. وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميّت. ( ومن غيره: إنّه لا تجوز شهادة( 1) المرأة عن المرأة الميّتة، وتجوز عن الميّتة( 2 امرأتان. ومن غيره: وقيل: لا تجوز عن المرأة الميّتة إلّا( 3) رجل وامرأتان، أو امرأة حيّة عن نفسها، أو( 4) رجل حيّ عن نفسه، وأربع نسوة عن امرأتين ميّتتين، .( ورجل حي عن نفسه( 5 قال محمّد بن المسبّح: تجوز شهادة الرّجل، عن المرأة الميّتة. ولا تجوز شهادة المرأة عن الرّجل الميّت، إلّا مع أخرى. ومنه:( 6)وإذا شهد عن الرّجل أربع نسوة، وشهد( 7) آخر عن نفسه، وكلّهم عدول، وأربع نسوة وشاهد( 8) عن امرأة حيّة، وامرأة حيّة عن نفسها، ورجل حي عن نفسه. .« إنّه تجوز » 1) في أ ) .« الحيّة » 2) في أ ) 3) أي: إلّا إذا كانت هذه الشهادة من. ) .« و» 4) في أ ) 5) لماذا كرّر هذه الجملة وقد مرت قبل سطر. ) .« ومنه: وعن الرجل، خ: وإذا شهد الرجل » 6) في أ ) .« وشاهد » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م. ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 211 ومن غيره: وشهادة الواحد عن الميّت، والمرأتين عن الميّت جائزة. ولا تجوز شهادة أربع نسوة عن الحيّ الغائب. ومن( 1) الكتاب: وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلّا أن يُشهدَه عن شهادته، ويقبلَ الحاكم البيّنة عن البيّنة؛ إذا كانت البيّنة غائبة عن عُمان، شاهدين عن شاهدين؛ إذا شهدا جميعًا، هذا وهذا( 2) عن هذا وهذا. وأمّا الأحياء؛ فعن كلّ واحد رجلان، أو رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحيّة رجلان، أو رجل وامرأتان، من قِبل أنّ الحيّ يمكن رجوعه عن شهادته وإنكارُه( 3)، والميّت لا يمكن( 4) رجعته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وتجوز شهادة رجل عن رجل ميّت، ولا تجوز عن حيّ، إلّا شاهدان عن شاهد حيّ؛ ( 5)لأنّ الحيّ يمكن رجوعه وإنكاره، فيكونان( 6) عليه حجّة، والميّت لا يمكن( 7) رجعته. .( وقد قيل أيضًا: لا يجوز( 8) عن الميّت إلّا شاهدين( 9 قال أصحاب أبي حنيفة: والشّهادة عن الشّهادة في التحمّل لا بدّ من لفظ .« غيره » 1) في م زيادة ) .« وإما » 2) في م زيادة ) 3 ) أي: ويمكن إنكاره لشهادته. أو: ويمكن أن ينكِر شهادته. ) .« لا تمكن » 4) في م ) .« قال » 5) في م زيادة ) نحو. « فيكونا » 6) في أ ) .« رجوعه » 7) في أ زيادة ) 8) لعلّ الأصح: تجوز. ) .« شاهدان » 9) في أ ) 212 المجلد العاشر ( الشّهادة ثلاث مرّات، يقول الشّاهد لمن يُشهده على شهادته: أنا أُشهدك عن( 1 شهادتي: أنّي أشهد. وفي الأداء( 2) إلى أربع مرّات، يقول الشّاهد الفرع: أنا أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته: أنّه يشهد على فلان بن فلان بكذا. قال: ومتى قال( 3) أقلّ من ذلك؛ لم تقبل. ومن غيره: قال: إذا كانت المرأتان حيّتين؛ جاز عنهما؛ إذا شهدا عن شهادتهما جميعًا، شهدا عن هذه وعن هذه، فعلى هذا الوجه يجوز عن امرأتين. ولا يجوز رجل حيّ عن امرأة حيّة، ولا عن رجل حيّ. ومن الكتاب: وتجوز( 4) رجلان عن رجل وامرأتين. ومن غيره: ولا تجوز شهادة النّساء عن الرّجل الميّت؛ لأنّه لا تجوز شهادة .( امرأة عن رجل( 5 قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميّت. ولا تجوز شهادة امرأتين( 6) عن امرأتين تشهدان عن أنفسهما، ولا عن رجل، ولا شهادة رجل عن امرأتين ميّتتين. وتُقبل شهادة الشّهود عن الشهود( 7)؛ وإن كانوا في البلد؛ إذا( 8) كانوا ممن لا يستطيع الحضور إلى الحاكم. .« على » 1) في م ) 2 ) أي: ويجب لفظ الشهادة في الأداء. ) .« كان قال » وفي م .« خ: كان » 3) في أ زيادة ) والمعنى: وتجوز شهادة. .« ويجوز » 4) في أ ) ومن غيره: ولا يجوز شهادة النّساء عن الرّجل الميّت » 5) في أ زيادة وهي تكرار لهذين السطرين ) .« شهادة امرأة عن رجل .« مسألة: ولا تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت » 6) في أ زيادة ) ناقصة من م. « عن الشهود » ( 7) .« وإن » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 213 | :.`dCE`°ùe } وتُقبل البيّنة عن النّساء؛ ولو كُنّ في البلد. وتُقبل البيّنة عن الإمام والقاضي؛ إذا ولّيَا الحكم غيرَهما. وقال غيره: وذلك إذا كانا( 1) في غير البلد الذي فيه الحكم. وأمّا إن كانا في البلد؛ فقد اختُلف في ذلك: فقال من قال: لا تجوز. وقال من قال: تجوز. وأمّا إذا كانا في مجلس الحكم؛ فنحبّ أن لا يُقبل ذلك عنهما، ويشهدان هما عن أنفسهما. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض؛ فإنّ للحاكم أن يسألهما: أكان صحيح العقل؟ فذلك الثّابت. فإن قالا: كان مريضًا، أو شديدًا( 2)، أو لا نعلم في عقله نقصانًا، وكانا يعرفانه من قبل بصحّة العقل؛ فذلك جائز أيضًا. وذلك إذا شهدا: أنّ فلانًا أشهدنا على شهادته؛ وهو( 3) مريض لا يقدر أن يصل إلى ذلك الحاكم من( 4) المرض؛ فإنّ الحاكم يجيز شهادتهما. .« كانوا » 1) في أ ) 2 ) لعلها عكس المريض. ) 3 ) أي: وكانت في حالةِ. ) .« ذلك » 4) في م زيادة ) 214 المجلد العاشر فإن قالا: أشهدَنا بهذه الشّهادة، وقال: إنّه مريض؛ فإنّ الحاكم يسألهما عن حاله التي نظراه فيها، فإنّ المرض لا يخفى، وعلامته الحمّى، وما يظهر على البدن من الجراحات وعلاماتِ المرض. ومن ذلك ما يكون غامضًا، فيظهر منه غيار( 1) في وجهه وبدنه. ومنهم من تكون فيه العلّة الخفيّة التي قد شهرت وعُرف بها. فإذا شهد الشّاهدان: أنّه محتبس في مرضه، وقالا: إنّه مريض، وشرحا شيئًا من هذه العلامات؛ قبل ذلك الحاكم، وأجاز شهادتهما عنه؛ لأنّ الله لا يكلّف .( نفسًا إلّا وسعها، ولا يَعلم ما عند المريض إلّا الله، ثم هو( 2 فإن قال لهما: إنّه حدثت له علّة، من مرض في قلبه، أو بطنه، أو مذاكيره، أو عرزة( 3) في جنبه، أو مرض غامض في شيء من جوارحه، لا يمكنه أن يبلغ إلى الحاكم، وأنّه أشهدهما على شهادته. وشهدا بذلك مع الحاكم، ولم يكن معهما من العلم أكثر مما( 4) لهما به من علّته، وأشهدهما به على شهادته؟ فأَحبّ إلينا أن يقبل الحاكم شهادتهما، ولا يبطل ح . قا قد صحّ معه، إلّا أن يجيء الخصم بشاهدي عدل: أنّهما نظراه صحيحًا من بعدُ( 5)، أو يجيء ويذهب، أو في حال يعرف بها الأصحّاء، من بعد أن يشهد هذان( 6) الشّاهدان بهذه الشّهادة، فإنّا نحبّ أن يقف الحاكم عن إنفاذ شهادتهما؛ حتّى يعرف حاله( 7) من بعد؛ لأنّه قد قيل: إذا شهد شاهدان عن مريض أو غائب. ثم قدم الغائب أو صحّ .« فيه غبار » 1) في م ) 2 ) أي: المريض ذاته. ) .« أو مذاكريه، أو غرزه » 3) في أ ) .« قال » 4) في م زيادة ) 5) من بعد أداء الشاهدين الأولين شهادتهما، أو من بعد تحمّلهما بوقت قصير، أم من بعد تحملهما ) الشهادة ولو بمدّة غير بقصيرة؟ ولعل الصواب الاحتمال الثالث كما سيذكر بعد قليل. .« الأصحاء، بعد أن شهد بهذا » 6) في أ ) والمعنى: حتى يعرف حال المشهود عنه بعد تحمّل الشاهدين الشهادة عنه. .« حالهما » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 215 ،( المريض، ( 1) قبل أن يحكم الحاكم بشهادته، أنّ على الخصم أن يجيء به( 2 حتّى يشهد من بعد عن نفسه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو قحطان: ويحكم الحاكم بالشّهادة عن الشّهادة؛ وإن بعدت، في جميع الحكومات( 3) كلّها، إلّا في الحدود والقصاص. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذّمّة على شهادة المسلمين، لذمّيّ ولا لمسلم. 5)، وسل عنها. ) مّيّ للذمّيّ وتجوز شهادة المسلم( 4) على الذّ قال غيره( 6): وقد قيل: تجوز شهادة الذّمّيّ عن المسلم على الذّمّيّ، ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذّمّيّ على الذمّي، ولا تجوز على المسلم. | :.`dCE`°ùe } ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر ومسلم، والمسلم المحمول عنه الشّهادة ميّت أو غائب؟ .« من » 1) في م زيادة ) 2 ) أي: بالمشهود عنه الذي كان غائبًا فقدم، أو مريضًا فصحّ. ) 3 ) أي: المحاكمات. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من م. ) بياض مكانها في أ. « قال غيره » ( 6) 216 المجلد العاشر فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر. وإنّ بعض المسلمين قضى له بقضيّة، وهي عندي غير جائزة. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميّت أو غائب؟ قال: لا تجوز شهادتهنّ إلّا مع رجل. | :.`dCE`°ùe } وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بله الرّجال، أو ( من ضعفة المسلمين، فسل عن تعديلهم. وإنّ شياطين الإنس إنّما استزلّوا( 1 ضعفاء المسلمين الذين لا نظر( 2) لهم فيما يعنيهم من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن سمع رجلًا يقول: أنا أشهد على( 3) فلان، أو( 4): أقرّ معي فلان؛ فليس له أن يشهد عنه بتلك الشّهادة، وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلّا أن يقول له: اِشهد عن شهادتي، إلّا أن يشهد مع الحاكم وهو يسمعه( 5)؛ فإنه يشهد: أنّه شهد مع الحاكم بهذا؛ فيجوز. .« الإنس استولوا » 1) في أ ) .« بصر » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: أو سمعه يقول. ) .« يسميه » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 217 | :.`dCE`°ùe } قال بعض النّاس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف، فلا يشهد( 1) من لا يعرف. | :.`dCE`°ùe } ( قيل: فما العلّة في قول من يقول: إنّ( 2) المرأة عن المرأة لا تجوز، وأجازوه( 3 عن الرّجل الميّت؟ قال: العلّة معي أنّ الشّهادة لا تقوم بالواحدة على الانفراد، والرّجل تقوم به الشّهادة على الانفراد بنفسه مع غيره. ألا ترى أنّ الشّهادة لا تقوم في أصل ثبوت الشّهادات، إلّا باجتماع امرأتين في مقام( 4) شاهد واحد، فمن هاهنا لم ير صاحب هذا القول ثبوت شهادة المرأة الواحدة عن المرأة الميّتة؛ لأنّها في موضع تسمية الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي قحطان: وكلّ شهادة احتُملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لردّت العلّة( 5) من جميع العلل كلّها، فأُدّيت( 6) بعد أن صارت عنه؛ أنها جائزة( 7) الشّهادة؛ إن لم يشهد بها لم تجز عن( 8) مشهود عليه، إلّا .« شهيد » 1) في أ ) 2) أي: إنّ شهادة. ) 3 ) أي: وأجازوا شهادة الرجل. ) .« واحد » 4) في أ زيادة ) .« لعلة » 5) في م ) .« فردت » 6) في م ) .« أنها جائز » وفي م .« بها جائزة » 7) في أ ) .« لم يجز على » 8) في أ ) 218 المجلد العاشر أن تكون وقعت على والد الولد( 1)، ثم مات الوالد؛ فإنها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصّلاة. وكلّ شهادة احتُملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت، فلم تؤدّ حتّى انتقل إلى حال لو شهد بها لردّت؛ لم تجز على مشهود عليه، إلّا ؛( أن تكون حُملت عن بصير ثم عمي، أو صحيح العقل ثم ضاع عقله( 2 فإنها تجوز. ومنه: وإذا شهد شاهد عن شاهد، فطرح الشّاهد الأوّل الذي شهد عن شهادته؛ بطلت. وإن طرح الشّاهد عن شهادة الأوّل؛ لم تبطل، وله أن يحضر عنه شهودًا( 3) آخرين. | :.`dCE`°ùe } قلت: فيجوز لي أن( 4) أحمل الشّهادة عن شاهد غير والي( 5) إلى قاض أو سلطان أو غير ذلك؟ فقال: ليس لك أن تحمل شهادة من لا تجوز شهادته عندك، فتكون قد حملت عنه، وأدّيت ما أشهدك به؛ لأنّ غير العدل لا تجوز شهادته عندك ولا عند غيرك. ومن غيره: ومن تحمّل شهادة من غير عدل؛ فجائز، ويلي الحاكم التّعديل. .« وقعت والد لولده » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شهود » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ولي » 5) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 219 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال محمّد بن خالد: سمعنا أنّ المرأة تُشهد عند موتها شاهدًا واحدًا: أنّها أرضعت فلانًا وفلانة، أنّه لا يجوز عنها إلّا شاهدا عدل، كما ( لو أنّ حاكمًا مات، فأشهد رجلًا واحدًا: أنّي قضيت لفلان بكذا وكذا؛ لم يجز( 1 إلّا بشاهدي عدل. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب إلى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه؛ فعليه أن يشهد عن .( شهادته، فليس هو مخيّر( 2 وإن شهد على شهادته ابتداء، من غير مطلب ممن أشهده؛ فقد أحسن، حيث أثبت لصاحب الحقّ حقّه. | :.`dCE`°ùe } وتجوز الشّهادة على شهادة الأعمى والمعتوه؛ إذا شهدوا على شهادتهم وهم أصحّاء على ما يُعرف( 3)، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين( 4) رجل، أو دابّة، أو مال حدّدوه( 5) لهم وهم أصحّاء. ( وكذلك الذين شهدوا وهم أصحّاء، وأشهدوا على شهادتهم على عين( 6 صاحب الحقّ والذي عليه. 1 ) أي: لم يجز قوله. أي: لم يعتبر قوله. ) .« بمخير » 2) في م ) 3) أي: على ما يعرف من علامات الصحّة الظاهرة على الأعمى والمعتوه حال الشهادة على شهادتهم. ) .« غير » وفي م .« غير، خ: عين » 4) في أ ) .« حدوه » 5) في م ) .« غير » 6) في م ) 220 المجلد العاشر وكذلك في الحقوق والنّكاح والرّضاع؛ إذا شهدوا وهم أصحّاء. وفي القتل والدّماء. وأمّا في الحدود؛ فلا تجوز الشّهادة على الشّهادة. وكذلك نقول في القتل. وقال محمّد بن محبوب: إنّه حقّ في حدّ. قال غيره( 1): اختُلف في القتل. فقال قوم: إنّه من الحقوق، والشّهادة عن الشّهادة فيه( 2) جائزة. وقال قوم: إنّه من الحدود، ولا تجوز فيه الشّهادة عن الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة( 3): وإذا كان المشهود على شهادتهم( 4) حين شهد عليه الشّاهد ليس بزاك( 5)، ثم زكا بعد ذلك، ومات زاكيًا، وصحّ ذلك؛ لم تجز( 6) الشّهادة عنه؛ لأنّه شهد( 7) عنه حين شهد، وهو غير جائز الشّهادة. وإذا كان زاكيًا، ثم فسق؛ فلا تجوز؛ إذا علم الحاكم بذلك. وأمّا إذا كان زاكيًا، فشهد بشهادة، ثم فسق، ولم يعلم الحاكم بذلك حتّى تاب؛ جازت شهادته. وإن علم الحاكم بفسقه وتوبته؛ لم تجز شهادته. 1) في أ فراغ لثلاث كلمات. ) أو نحوه. « قيمة » 2) في أ ) .« مسألة: زيادة » 3) في أ ) لعلّ الأصح: شهادته. .« شهادة » 4) في أ ) 5) يبدو أنّه يقصد زكاة النفس، أي الاستقامة. ) .« وصح ذلك بحق » 6) في أ ) .« يشهد » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 42 ] : في لفظ الشّهادة عن الشّهادة 221 | :.`dCE`°ùe } في الشّهادة عن شهادة غير وليّ؟ قال: ليس لك أن تحمل إلّا شهادة من تجوز شهادته عندك، فتكون قد حملت عنه، وأدّيت ما أشهدك به؛ لأنّ غير العدول لا تجوز( 1) شهادتهم. .( وقول: من تحمّل شهادة عن( 2) غير وليّ عدل؛ فجائز، ويلي الحاكم التّعديل( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن يُشهد رجلين على شهادته، ثم غاب، فلمّا قدم نسي، واللّذان أشهدهما على شهادته يحفظانها؟ قال محمّد بن محبوب: لا يُقبل ذلك منهما؛ إذا كان هو قد نسي. 1 ) ناقصة من أ. ) .« من » 2) في أ ) 3) قد مرّت هذه العبارة من قبل؛ فما معناها. ) 222 المجلد العاشر [43] UEH Iô.°qûdG (1)..Y IOE.°qûdG »a وقد( 2) جاء الأثر المجتمَعُ عليه من قول المسلمين، الذي لا نعلم فيه ( اختلافًا: أنّ الشّهادة على الشّهرة لا تجوز في شيء من حدود الله، ولا في( 3 شيء يجب فيه القود، ولا في شيء يجب فيه القصاص؛ لأنّ هذه الحقوق لله، وما كان منها تخالطه( 4) أحكام المخلوقين، وإنّما( 5) أصلها عقوبة من الله؛ ليذوق فيها الجاني وبال أمره. فعلى ما يثبت من قول المسلمين إلّا قول واحد( 6)، وانّهم قالوا: يقبل المسلمون ما صحّ من طريق الشّهرة أنّه قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ لأنّ هذا خارج من الحدود؛ لأنّ الحدود لا يقيمها إلّا الأئمّة وخارج من الحقوق، .( لأنّ الحقوق يليها العباد، البعض منهم دون الكلّ( 7 .« عن » 1) في أ ) .« وقيل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5) لعلّ الأصح: فإنّما. ) 6 ) هل يقصد: إلّا قول واحد من المسلمين. ) .« يليها العباد لبعض فيها دون بعض » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 223 وكلّ من وجب له حقّ( 1)، من قصاص أو قود؛ فإنّما أمره إلى الأولياء دون عامّة المسلمين. ومن( 2) قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ فإنّ لكلّ أحد من المسلمين، إمامًا أو غير إمام، شاريًا( 3) أو غير شار، أن يقتل هذا القاتل، غيلة أو غير غيلة، س . را أو علانيّة، ولا( 4) حجّة في ذلك للأولياء، ولا عفوُهُم بمسقط للقود، .( ولا بمزيل للقتل في هذا( 5 ( وأمّا ما اجتمع عليه المسلمون، بإجازة الشّهادة فيه على الشّهرة؛ فإنّ ذلك( 6 جاء فيه الأثر، وأجمع عليه أهل البصرة: أنّ الشّهادة على الشّهرة جائزة، في ثلاثة وجوه من أحكام دين الله، وهو النّكاح والنّسب والموت، يشهد الشّهود على موت الميّت إذا تظاهرت( 7) بذلك الأخبار، ولم يرْتَبْ في ذلك من بلغ إليه علمه؛ ولو لم يحضر موتَه ولا جنازتَه. ويجوز له أن يقطع الشّهادة على العلم في ذلك؛ لمَِا قد قضت الشّهرة عليه من علم ذلك. وإن شهد أنّه إنما صحّ معه ذلك من طريق الشّهرة؛ ثبت( 8) ذلك أيضًا في حكم المسلمين. وكذلك هذا أيضًا في النّكاح والنّسب، على حسب هذا. واختلف المسلمون في الشّهادة على الشّهرة، فيما يوجب على المشهود عليه أحكام البروآت: فأجاز ذلك من أجازه، ولم يجز ذلك بعضهم. .« وجب الحق » 1) في أ ) .« وأمّا من » 2) في م ) .« إمام أو غير إمام، شار » 3) في أ ) .« فلا » 4) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « فهذا » 5) في أ ) .« فان كان » 6) في أ ) 7 ) أي: تكاثفت وكانت بعضها مق . و لبعض. ) .« في » 8) في م زيادة ) 224 المجلد العاشر والذي يذهب( 1) إلى ردّ الشّهادة، ولا يذهب إلى قبولها على الشّهرة في البروآت؛ يذهب إلى( 2) أنّها شهادة على حدّ من حدود الله؛ لإجماع( 3) الجميع بأنّ الشّهادة على الشّهرة لا تجوز في الحدود؛ لقول المسلمين: إنّ البراءة وحدّ .(5) ( السّيف معًا( 4 ،(6)« خلع المؤمن كقتله » : ولما جاء الأثر مما يُروى عن النبيّ ژ أنّه قال .(7)« ومن خلع مؤمنًا؛ فقد قتله » أنّه قال في أمر البراءة، وقد ذُكر له في ƒ ولما يُروى عن عمر بن الخطّاب خلع المؤمن، فقال على معنى قوله: أحسنوا به الظّنّ، ما وجدتم له مخرجًا؛ فخلّوا سبيله. فعلمنا أنّ الحقّ في البُرُوآت حقّ الله خالص، تعبّد به عباده في عباده. مّا أجاز المسلمون فيه الشّهادة ِ ولم نجد الحكم( 8) في البروآت يشبه شيئًا م .« يوجب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لاجتماع » 3) في أ ) 4) أي: هما في مرتبة واحدة، وفيهما قطعٌ، إما للوجود المادي أو الوجود المعنوي وصلات الإنسان ) بالآخرين. (باجو) .« لما جاء الأثر: أنّ البراءة وحدّ السّيف معًا » 5) في م زيادة ) 6) ورد الحديث في بعض كتب الفقه والتفسير الإباضية كالمعتبر ومنهج الطالبين وشرح النيل، ولم ) أجده في مصادر الحديث لا في الربيع ولا في غيره. ومن ذلك ما جاء في المعتبر للكدمي ج 1: وقد روي عن النبي ژ فيما لا نعلم فيه اختلافًا، أنه .« خلع المؤمن كقتله، ومن خلع مؤمنًا فقد قتله » : قد قال .« ولعن المؤمن كقتله » وأخرج البخاري حديثًا من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن » : عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ژ قال » .« قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال حديث: 5760 7 ) هذه الجملة إمّا هي تابعة للحديث أو هي حديث آخر، أو هو تفصيل للحديث. ) .« ولم يحكم » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 225 على الشّهرة؛ فوجدنا( 1) أحكامها إلى الحدود أقرب، وهي( 2) بالحدود أشبه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال الشّاهدان عن شاهدين: إنّا سألناهما عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا، .( أو قتل، أو تزوّج( 3) امرأة( 4 قال: لا، إنّما ذلك( 5) خبر. ولكن إن( 6) جاء الآخران فقالا: نشهد أنّ فلانًا .( وفلانًا شهدا معنا: أنّ فلانًا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما، ولْتُز . وج( 7 | :.`dCE`°ùe } وقيل: يشهد بالولد أنّه ولدهما، إذا سمع بحمل المرأة، ثم سمع بالميلاد، ثم رأى الولد معهم، فقالوا: إنّه ولدهم. ( وإذا كان النّسب مشهورًا باسم الرّجل وأبيه، والشّاهد يعرف الرّجل، ولم( 8 يدرك أباه؛ فإنّه يشهد أنّه هو( 9) فلان بن فلان، كما نشهد نحن: أنّ أبا بكر بن أبي قحافة( 10 ) وعمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، ولم نُدرك آباءهم، وإنّما ذلك إذا كان الرّجل والنّسب مشهورًا معروفًا. .« فوجد » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) 3 ) أي: أو قتل بعلمنا، أو تزوّج بعلمنا. ) .« فقالا لنا: مات لعلمنا، أو قتل، أو تزوّج، أو قتل المزوج أو امرأته » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) أي: زوجة المشهود بوفاته. ) .« فلم » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« قحطان، لعله: قحافة » 10 ) في أ ) 226 المجلد العاشر ،( وأمّا إن كان لا يعرفه( 1) إلّا بشهادة واحد، أو قدم من بلد آخر، فانتسب له( 2 فلا يسعُ( 3) الشّاهدَ أن يشهد به أنّه هو. وفي موضع: إذا نزل رجل مع قوم أشهرًا أو سنين، يُعرف فلان( 4) بن فلان؛ جاز لجيرانه أن يشهدوا أنّه فلان بن فلان. | :.`dCE`°ùe } وعن المشهود من الأمور؛ إذا شهد بذلك عدلان على الشّهرة( 5)، وشهد عدلان بخلاف ذلك على المعاينة؟ فعندي أنّ شاهدي المعاينة شهادتُهما أولى. والله أعلم. | :(6).`dCE`°ùe } وفي جواب من أبي عبد الله: أُخبرك أنّ الأثر على أولي العلم بالله: أنّ للشّهود أن يشهدوا على النّكاح المشهور؛ وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور؛ وإن لم يحضروه( 7)، وعلى النّسب المشهور؛ وإن لم يحضروا الولادة( 8)، وعلى الولاء المشهور. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يجوز للبيّنة أن يشهدوا عند الحاكم بالشّهرة، ولا يذكر( 9) عند الحاكم 1 ) أي: الشاهد لا يعرف نسب المشهود له. ) 2 ) أي: فانتسب القادم من البلد الآخر إلى نسب يدّعيه لنفسه. ) .« يسمع » 3) في أ و م ) 4) لعلّ الأصح: بفلان. أو: باسم فلان. ) 5 ) الشهرة لا تعود إلى عدالة الشاهدين، بل إلى المشهود به. ) 6 ) زيادة من م. ) ناقصة من أ. « وعلى الموت المشهور؛ وإن لم يحضروه » ( 7) .« الموت » 8) في م زيادة ) .« تذكر » 9) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 227 الشّهرة، وإنّما يشهد( 1) بما صحّ من الشّهرة. فإذا قالت البيّنة عند الحاكم: صحّ عندي؛ قَبِل( 2) الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشّهرة؛ لم يَقبلها الحاكم. وكذلك لو قالت: شهر عندي، فأرجو( 3) أن لا يقبلها الحاكم. وإذا قالت: شهر عندي وصحّ( 4)؛ فأرجو أنّ للحاكم قَبولها. | :.`dCE`°ùe } قلتُ: هل يسعُ الشّاهدَ( 5) أن يشهد بمال على علمه من طريق الشّهرة، ولا يفسر( 6)؛ إذا لم يُسأل( 7) عنه، أم عليه أن يفسر، ولا يسعه إلّا ذلك، كان ممن يبصر الأحكام أم لا؟ قال: أمّا على ما يخرج عندي في قول أصحابنا، في بعض معاني قولهم: إنّه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأنّ الشّهادة معهم على الشّهرة لا تجوز في الأحكام. ويخرج في بعض معاني قولهم: إنّه إن لم يعرف معاني اختلاف مّا لا يجوز؛ لم يضق( 9) عليه الشّهادة ِ الأحكام في ذلك، وما ( 8) يجوز منهما م بعلمه، على معنى صحّتها عنده أنّه( 10 ) كذلك. .« تشهد » 1) في م ) .« صحّ عند » 2) في أ ) .« وأرجوا » 3) في أ ) .« عندي » 4) في م زيادة ) .« قلت: يسع للشاهد » 5) في أ ) والمعنى: ولا يخبر بأنّ شهادته استندت إلى شهرة ما شهد به. .« يفسره » 6) في م ) .« يسأله » 7) في أ ) 8 ) أي: ولم يعرف ما. ) كلاهما. ولعل المعنى الأصح: لم يرق. أو: لم يجز. « يضق » و « تضق » 9) في أ ) .« أنّها » 10 ) في م ) 228 المجلد العاشر وإن علم( 1) معاني الأحكام في ذلك، وأنّها تعرف( 2)؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّه كأنّه تقدّم على كتمان علمه الذي لو فسّره لم تجز شهادته. | :.`dCE`°ùe } وإذا قُتل رجل وولده في ليلة واحدة، ولم يُعلم أيّهما قتل( 3)؛ فلا تُقبل الشّهرة في التّقديم والتّأخير لقتل أحدهما، وليس للحاكم أن يحكم .( بالشّهرة( 4 واختُلف في الشّهادة على الشّهرة في الأحداث، على الأحياء والأموات. .( فقال من قال: لا تجوز الشّهادة إلّا على السّماع والعيان والقطع( 5 ولا تجوز الشّهادة على الشّهرة في شيء من الأحداث، في شيء من المكفّرات. وقال من قال: يجوز ذلك، على سبيل ما تجوز الشّهادة على العيان والسّماع، في جميع ما تجوز الشّهادة عليه. وقيل: تجوز الشّهادة في النّكاح والأنساب والموت. ولا نعلم وجهًا رابعًا قيل فيه: إنّه تجوز الشّهادة فيه، إلّا ما يَتولّد من أسباب الموت، مثل الغرق والحرق والهدم والفقد، وما يتولّد من النّكاح، من الأصهار والرّضاع( 6)، وما أشبه ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وانما يعرف » 2) في أ ) 3) لعل الأصحّ: قَتَل. أو: أيّهما قُتل أوّلًا. ) 4 ) أي: في مثل هذه المسألة. ) ويبدو أنّ الأصحّ أ. .« أو العيان أو القطع » 5) في م ) 6) يبدو أنّه ليس المقصود: النكاح من الأصهار والرضاع، وإنّما يقصد: ما ينتج من الأصهار والرضاع ) بسبب النكاح. ويبقى الإشكال في معنى الرضاع هنا!. الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 229 وأمّا الشّهادة على الشّهرة، على ما يوجب الحدود والقود والقصاص؛ فلم نعلم في ذلك اختلافًا، أنّه لا تجوز الشّهادة على الشّهرة، في شيء من ذلك. وكذلك في الضّرب، وما يتعلّق حكمه في الإنسان. وكذلك الشّهادة على الحقوق، في جميع الأحكام، من العتاق والطّلاق والإقرار والوصايا والبيوع والشّراء( 1)، وما يتولّد من( 2) جميع الحقوق. | :.`dCE`°ùe } فيمن ا . دعيَ إليه ولد، فأنكره، وكانت شهادة البيّنة: إنّا سمعنا أنّ فلانة زوجة فلان، وسمعنا أنّها ولدت، وسمعنا أنّها طُل.قت، فهذه ضعيفة؟ قال أبو الحواري: إذا شهدت البيّنة بإقراره بالولد، وعرفوا الولد؛ ثبت( 3) عليه. وإذا أقرّ بولد من هذه المرأة؛ فهي المصدّقة عليه إن( 4) قالت: هذا ولده. | :.`dCE`°ùe } والشّهادة في النّكاح والنّسب والموت، يجوز( 5) أن يشهد أنّ هذا هو فلان بن فلان؛ وإن لم يعرف أباه وجدّه؛ إذا كان ذلك هو المعروف المشهور؛ إذا كان عارفًا بفلان الذي شهد( 6) به. وكذلك في الموت؛ ولو لم يشهد الميّت عند موته. .« والوصايا والرضاع والشري » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) .« ببيّنته » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« تجوز » 5) في م ) .« يشهد » 6) في م ) 230 المجلد العاشر وكذلك في التّزويج؛ إذا سمع به، ثم كانت( 1) المرأة والرّجل على ذلك أنّها زوجته، وهو زوجها، ولو لم يشهدِ النّكاحَ، ولم يصحّ عنده بشاهدي عدل، ولو .( كان قد سبقه، وقد طال أمرهما على ذلك، أنّهما زوجان( 2 وكذلك في الولد، يسمع بالمرأة أنّها حامل، ثم يسمع بميلادها، ثم يكون الولد عندهم، فالشّاهد يشهد بذلك. | :.`dCE`°ùe } في الشّهادة على الشّهرة في الأموال؟ إنّه لا تجوز. قال: وأمّا في بعض قول قومنا: إنّه يجوز له أن يشهد بعلمه، من طريق الشّهرة. ولعلّ ذلك من أوكد العلم. قلت له: وهذا يخرج في جميع الحقوق؟ قال: هكذا عندي؛ إذا( 3) علم علمًا لا يشكّ( 4) فيه. قلت له: ولا ينساغ عندك ثبوت الشّهادة؛ إذا فسّر الشّاهد أنّه إنما( 5) شهد بعلمه، من طريق الشّهرة، في الأموال( 6) وما أشبهها، مثلما يجوز في الموت والنّسب والنّكاح؟ .( قال: معي أنّه هكذا قيل( 7 .« كان » 1) في أ ) .« ذلك » تفسير لما يشير إليه « أنهما زوجان » ( 2) .« عندي. مسألة: وإذا » 3) في أ ) .« شك » 4) في أ ) .« بما » 5) في أ ) .« الأموات » 6) في أ ) .« والنكاح معي هكذا. قيل » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 231 وأمّا أن أقول: إنّه لا ينساغ؛ فالله أعلم. ولكن نحبّ( 1) اتّباع القول مما أشبه معنى الاتّفاق؛ ما لم يعتقد دينًا. وربّما كان من قول أصحابنا، مما يشبه معنى الاتّفاق منهم. وإذا اعتبر وجد رأيًا، وليس ما اتّفقوا عليه اتّباعًا لبعضهم بعضًا؛ يخرج معنا( 2) إجماعًا. ( قلت له: فما العلّة، في الفرق بين ثبوت الشّهادة على المشهور، في ما( 3 قد حدّوه بالتّفسير، ولم يخيّروه في ما( 4) سواه، وكلّه يتعلّق فيه معنى الحقوق؟ قال: لا نعلم لهم في ذلك علّة يثبتونها، وتخرج أنّه ما لا يستحيل بعد صحّةٍ إلى معنًى سواه؛ فذلك أنّه إذا( 5) صحّ الموت؛ لم يجز أن ينتقل إلى الحياة. وكذلك إذا ثبت النسب؛ لم يجز انتقاله. وأمّا الزّوجيّة؛ فقد يدخلها معنى الانتقال. فيشبه( 6) معنى الأموال، إلّا أنّها لا تكاد تدرك المعرفة فيها بالمشاهدة، ولا تُدرك إلّا بمعنى المشهور. وقد يتعلّق منها( 7) تولّدُ الأنساب؛ ولو مات أو غاب، وثبوتُ المواريث بها( 8)، بما يشبه معاني الأنساب، فأشبه معانيها، في هذا الوجه معنى الأنساب، إذ هي ضرب من ضروبه، وسبب من أسبابه، وسائر الأموال وتقلّبها. .« والله أعلم، ولكن يجب » 1) في أ ) .« معناه » 2) في م ) .« فما » 3) في أ ) .« ولم يخبروه فيما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6) لعلّ الأصح: فتشبه. ) 7) لعلّ الأصح: بها. أي: بالزوجية. ) 8 ) أي: يكون بها. أو: ويتعلق منها (أو بها. أي: بالزوجية) ثبوتُ المواريث بها. ) 232 المجلد العاشر قلت له: فمن قبل( 1) الشّهادة بالتّفسير، من طريق الشّهرة، في سائر الحقوق، غير ما قد حدّوه؟ مّا يواطئ هذه ِ قال: معي أنّه( 2) إذا كان بصيرًا( 3)، وحَكم بذلك في شيء، م .( الأشياء في النّظر؛ خرج حكمه تأويلًا؛ ولو لم( 4) يكن فيه كذب( 5 وأمّا إذا كان فيما لا يتعلّق فيه شبه هذه الأشياء؛ فقد كان أحبّ إليّ أن لا يُقدم( 6) على ذلك. فإذا( 7) قد فعل؛ لم أقدر على نقض( 8) حكمه؛ لأنّه قد جاء ما يشبه الاتّفاق: أنّ الإمام عليه أن يعاقب المتّهمين بأنواع( 9) التّهم التي يخاف منها الضّرر في الإسلام. وقد قيل: لو أنّ إمامًا لم يحكم في شيء من ذلك إلّا بصحّة البيّنة؛ لم يقدم بذلك على ترك ولايته. قلت له: فالعتق إذا شهر؛ هل تجوز الشّهادة عليه بالشّهرة؟ قال: لا يخرج عندي، شبهًا( 10 ) لأحد المعاني التي يجوز فيها ذلك؛ لأنّ هذا يخرج من مخصوص الدّعاوى. ولكن يشبه عندي معاني النّسب؛ لثبوت الولاء، إذ الولاء مشبه للنّسب( 11 )، وإذًا لا يثبت ولا ينتقل. والله أعلم. .« قيل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) أو نحوه. « بصير » 3) في أ ) .« ولم » 4) في م ) .« كدر » 5) في أ ) .« يقوم » 6) في م ) 7) الأحسن تقدير: كان. ) .« بعض » 8) في أ ) .« كأنواع » 9) في أ ) .« تشبهًا » 10 ) في أ ) .« النسب » 11 ) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 43 ] : في الشّهادة على الشّهرة 233 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله إلى الصّلت، في عبدِ الملك( 1) بن حميد وابنةِ عمّه بنت أبي غيلان، أنكرا( 2) ابنتها. وشهدت أخته: أنّها ولدتها؟ فإن كانت عدلة؛ ورثت المولود أختها وأمّها. وإن لم تكن عدلة، وكانت ولادتها مشهورة؛ فينبغي للصّالحين من جيرانها: أن يشهدوا على ولادتها، على أقلّ من سنتين، منذ يوم مات زوجها، حتّى لا يضيع حقّ مشهور، بدعوى ظالم .( فجور( 3 وإذا شهد أنّ فلانًا والدُ( 4) هذه اليتيمة الباقية كان زوجًا لابنة أبي غيلان، ثم هلك، ثم وَلدت جارية، على اتّفاقِ الأخبار، وشهرةِ الميلاد، ثم هلكت بعد أمّها؟ فهكذا يوجب أن يشهدوا، ويوجب عليك أن تقبل ذلك؛ وإن( 5) لم تعدل المرأة، ولم تقم بيّنة. هكذا استحلف عبد الملك( 6): لقد ماتت بنت أبي غيلان، ولم نعلم لها بنتًا من زوجها فلان الهالك قبلها، ولا وارث غيره، أو غير من يرث معه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري، في الشّهود، هل يجوز لهم أن يشهدوا: أنّ فلانًا قد مات؛ إذا سمعوا ذِكره عند اثنين أو ثلاثة، وهم عدول أو غير عدول؟ .« أبو عبد الله إلى عبد الملك » 1) في م ) .« أنكر » 2) في م ) .« بجور » 3) في أ ) .« فلانًا » والمعنى أنّها بدل ل .« ولد » 4) في أ ) 5 ) جاءت هذه الجملة في م مستقلة عن سابقتها. ) .« بن حميد » 6) في م زيادة ) 234 المجلد العاشر قال( 1): فإن كانوا عدولًا؛ شهدوا بموته، كان( 2) قريبًا أو بعيدًا( 3). وإن كانوا غير عدول؛ لم يشهدوا بموته، حتّى يشهرَ بموته( 4) مع العامّة، ويكونَ خبرًا لا يُردّ، كان قريبًا أو بعيدًا. قال غيره: وقول: لا تجوز الشّهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلّا أن يشهدوا، أو يشهدوا هم عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون قطعًا بموته، إلّا بعيان أو شهرة. 1 ) زيادة من م. ) .« كانوا » 2) في م ) 3) أي: في النسب. ) 4 ) ناقصة من م. لعلّ الأصح: موته. ) الجزء الخامس عشر 235 [44] UEH Iô.°qûdEH ..ëdG »a الشّهرة في اللّغة: ظهور الأمر في سعة، حتّى يشهره النّاس. وعن الشّهرة، هل تصحّ في الأموال بالملك؟ فقال: معي أنّها تصحّ( 1)، وتثبت في معنى العلم، لمن تأدّت( 2) إليه، فيما لا يُتناكر فيه. ( قلت له: فإذا ثبت العلم بها، هل للحاكم أن يحكم بعلمه في الأموال، من( 3 طريق الشّهرة؟ قال: يعجبني ذلك، على قول من يقول بذلك، أنّه يحكم بعلمه. قلت له: فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشّهرة، بأنّه لا يحكم بعلمه فيها، وبين علمه بالخبرة، أنّه يحكم به؟ قال: يحسن عندي اختلافهما؛ لاحتمال استحالة العلم منه بالشّهرة في المحتمل( 4) فيه للاستحالة، فينتقل إلى غير ما علم، بمعنى الاستحالة التي قد .« وعن الشهرة، فقال: تصح » 1) في أ ) .« العلم، فيمن نادت » 2) في أ ) أو نحوه. « جميع » 3) في أ زيادة ) .« التحميل » 4) في أ ) 236 المجلد العاشر علمها، من طريق ذلك السّبب الذي استحاله( 1) بمثله، وكان قد شهر( 2)، وحكم بمستحيل في وقته( 3) ذلك؛ لأنّ الخبر فيه جاء من طريق العموم، وذلك ينتقل ويستحيل من طريق العموم؛ لعلمه بالأشياء خا . صا له، ويثبته( 4) على معنى الخاصّ؛ لأنّه( 5) لا ينتقل عنه علم الخاصّ إلّا بخاصّ مثله في( 6) علمه، وإن ثبت بينهما فرق، وحسن هذا المعنى، ولعلّه من هذا الطّريق، أو ما يشبه( 7) عندي. قلت: فإن صحّ عنده بعد ذلك؛ أنّه يوم حكمه به؛ كان مستحيلًا ( 8) عن يد من حكم له به إلى يد غيرها، هل عليه أن ينقض الحكم؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } :( وجدت( 9) هذا بخطّ الإمام راشد بن سعيد 5 ، كتبه( 10 ) إلى والي منح( 11 من الإمام راشد بن سعيد، إلى أبي محمّد عبد الله بن سعيد، سلامٌ عليك. فإنّي أحمد الله إليك، وآمرك بطاعة الله، وأوصيك وأنهاك عن معصية الله، القادرِ عليك. .« استحال » 1) في م ) .« شهد » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« خاص العموم له، وبنية » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« من » 6) في م ) 7) لعلّ الأصح: يشبهه. ) 8 ) أي: كان قد تحوّل وانتقل. ) .« وجد » 9) في أ ) .« كتب » 10 ) في أ ) 11 ) واسمه: أبو محمّد عبد الله بن سعيد. كما سيأتي. ) الجزء الخامس عشر باب [ 44 ] : في الحكم بالشّهرة 237 وبعد هذا( 1)، فإنّي أُعْلمك نصر الله الحقّ بك أنّ الأطماع قد اتّسعت في أموال النّاس، وجعل كلّ من ادّعى في مال رجل دعوى؛ طرح يده فيه. والوجه أن تنادي في البلد: إنّ كلّ من طرح يده في مال، في يد غيره، يحوزه ويمنعه، ويدّعيه ملكًا له؛ فإنّه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شي غير العقوبة، ولا تطلب عليه البيّنة العادلة، بل يرجع في ذلك إلى قول أهل البلد. واعرف ذلك، واعمل به، ولا تقصر فيه، حتّى تنحسمَ مادّة الطّمع، ويزولَ الظّلم، وينغلقَ هذا الباب. ولا تؤخّر ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح: إنّ محمّد بن محبوب تكلّم بكلامه على المنبر، فقال: إنّ الإمام لا يحكم إلّا بالبيّنة العادلة، إلّا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التّهم. | :(2).`dCE`°ùe } في الوقت للاحتمال، من نقله( 3) إليه، ما لم يثبت معنى تكافؤ البيّنات في ذلك. قلت له: فإن طلب صاحب البيّنة الأولى، وأحضر البيّنة الأولى التي حكم بها الحاكم، فشهدت له بالمال، هل تكافئ الشّهادة على هذه الصّفة؟ قال: معي أنّها تكافئ، ولا( 4) يضرّهم عندي الشّهادة الأولى، ولا تنفعهم. وإنّما هم شهود بمعنى شهادتهم، إلّا أنّ عندي إذا شهدوا كلّهم بالقطع. ناقصة من أ. « وبعد هذا » ( 1) 2 ) يبدو أنها زائدة. ) .« يعلمه » 3) في أ ) .« فلا » 4) في أ ) 238 المجلد العاشر قلت له( 1): فهل يسع الشّاهدَ أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشّهرة؟ .( قال: لا يجوز أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشّهرة. والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن الحاكم أو الجماعة، هل يحكمون بمعرفتهم من النّسب والموت؟ وذلك أنّ الحاكم يعلم أنّ فلانًا قد مات بالشّهرة، وأنّ هذه المرأة امرأته، ؟( وأنّ هذا الرّجل أو الصّبيّ ابنه، ثم طلبوا القسم أو الفريضة( 3 فعلى ما وصفت؛ فإنّ الحاكم لا يحكم بشهادة نفسه. وإن أراد أن يكون شاهدًا في ذلك؛ ول.ى الحكم في ذلك غيرَه. وكذلك الجماعة. وأمّا القُ . سام؛ فإذا دعاهم أصحاب هذا المال من البالغين، وليس فيهم يتيم؛ قسّموا بينهم مالهم برأيهم. وهذا غير منزلة إنفاذ( 4) الحكم بمنزلة( 5) الجماعة؛ إن شاء الله تعالى. وإن كان فيهم بعض الأيتام أو الغياب، وصار الحكم إلى الجماعة، فيقوم بذلك منهم( 6) اثنان يسمعان البيّنة، ويُنفذان الحكم بالبيّنة، لا بشهادتهما. قلت: وكذلك مالٌ بين إخوةٍ قالوا: هذا المال لنا، اقسموه بيننا على كذا وكذا؟ فإن كانوا متنازعين متناكرين؛ صارت الجماعة بمنزلة الحاكم، وطلبوا منهم صحّة الدّعوى. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « قال: لا يجوز أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشّهرة. والله أعلم » ( 2) .« وأن هذا الرجل والصبي ابنه، ثم طلبوا القسم والفريضة » 3) في أ ) .« نفاذ » 4) في أ ) 5 ) لعل المعنى: بل هم بمنزلة. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 44 ] : في الحكم بالشّهرة 239 ،( فإن تقارروا على سهامهم، والمال معروف في أيديهم بشهرة لا تُردّ( 1 يدّعونه لأنفسهم؛ قسّموه بينهم على إقرارِهم، وشُهرةِ ذلك في مصرهم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: أخبرني فهم بن أحمد الرّستاقي: أنّ الشّيخ أبا الحسن 5 قال: إذا جاء واحد( 2) قال: ( هذه النّخلة لفلان وثان وثالث، بقدر ما يتحقّق في نفسه أنّه كذلك، ولم يجئ( 3 أحد، ولم يسمع أنّها لغير من قد قيل: إنّها له، أن( 4) يشهد بها للذّي قالوا: إنّها له، وقد كنت سمعت( 5) أنّ الشّهرة في الأموال. فالله أعلم بهذا من قوله. | :.`dCE`°ùe } ( ومنه( 6): إنّ أصل الشّهرة هي تواتر الأخبار التي لا( 7) تُدفع بتكذيب. فإذا( 8 ن النّاحية، ِ نقلت الأخبار بموت أحد من النّاس، وجاء المخبرون عنهم، مَن ورد م بأنّ زيدًا مات، ولم يجئ لذلك( 9) تكذيب، وكثر ناقلو الخبر لذلك، ما يزيد على الشّهادة، ولم يرتب( 10 ) في صحّة ذلك؛ فقد وقع حكم موته على الشّهرة. والذي يوجد عن بشير أنّه قال: مبلغه ارتفاع الرّيب معه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أحد » 2) في م ) .« يج » 3) في أ ) 4) لعلّ الأصح: انّ له أن. ) .« اسمعت » 5) في أ ) .« منه » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 8) في أ ) .« ولم يج كذلك » 9) في أ ) 10 ) من الريبة. أي: لم يحصل في نفسه ريبٌ وارتياب تجاه ذلك الخبر، ولا ش . ك في صحّته. ) 240 المجلد العاشر والمشهور: هو كثرة الأخبار من النّاقلين لها. فإذا كثرت؛ صَحّت في القلب؛ إذا كان الْمُخْبِر بخبر عن الفعل، وكثر لذلك خبر واحد بلا تكذيب. وأمّا إذا قالوا: زيد مات، وقال عمرو: قتل( 1). وقال( 2) أهل الشّهرة( 3): لم تكن هذه شهرة ولا خبر، حتّى يقول المخبر عن نفسه: إنّ زيدا مات. وجاء آخر خبر مثله، حتّى تكثر( 4) الأخبار بذلك، ممن ورد بناحيتهم. | :.`dCE`°ùe } ومنه: واختلف النّاس في الشّهرة: فقال قوم: تصحّ بكثرة الأخبار؛ وإن لم يكن فيها ثقات. وقال آخرون: لا تصحّ الشّهرة؛ حتّى يكون فيها ثقة؛ لأنّ المخبر شاهد، وإذا .( لم يكن المخبر ثقة؛ لم تقبل( 5 واختلفوا في عددهم: فقال من قال: من زاد على الشّهادة في الزّنا. وقيل: حتّى يكونوا أحد عشر، أو أكثر. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ: والأخبار إذا كثرت وتواترت بقول الفسّاق، وغلب على الظّنّ صحّته، ووقع في النّفس العلم به؛ ثبت، مثل موت أو نسب أو نكاح. .« وقالوا: عمرو قتل » 1) في م ) .« وقالوا » 2) في أ ) 3) الأحسن تقدير كلمة: كذلك. ) .« وجاء اخبر آخر مثله بكثر » 4) في أ ) .« يقبل » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر 241 [45] UEH ..n °ûà°ùjo .CG ô«Z .e ..°ûj .CG ¬d Rƒéj ..«a ألا أخبركم بخير الشّهداء؛ الذين يبدؤون » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« بشهادتهم قبل أن يُسألوا عنها وتجوز شهادة الشّاهد( 2)؛ إذا سمع رجلًا يشهد على نفسه بشهادة؛ وإن لم يُشهده، أو يسمعه يقرّ به، كان عند حاكم أو عند غير حاكم. وتجوز الشّهادة عن الشّهادة على( 3) ذلك. وليس لأحد أن يشهد على شهادة أحد، إلّا أن يُشهده على( 4) شهادته. قال غيره: أمّا إذا سمعه يشهد بذلك؛ فعليه أن يشهد، أشهده أو لم يُشهده. وكذلك إذا أقرّ به عند الحاكم؛ شهد به عليه. وأمّا إقراره عند غير الحاكم، ومن غير أن يُشهد على نفسه بذلك؛ فقد اختُلف في ذلك: فقال من قال: إنّ ذلك إقرار عليه ثابت. .« خير الشهود » : 1 ) سبق تخريجه. بلفظ ) 2 ) أي: ويجوز للشاهد أن يشهد من غير أن يُستشهد. ) .« وعلى » 3) في م ) .« عن » 4) في أ ) 242 المجلد العاشر وقال من قال: ما لم يشهد بذلك على نفسه؛ فليس ذلك بإقرار، ولا يشهد عليه بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: سمعته يقرأ، أو سمعته يقول، أو أقرّ عندي: أنّ عليه لهذا كذا؛ ففي قبول شهادته اختلاف. ولو قال: أشهدني، وإنّما( 1) سَمعَه يقرّ؛ كان كاذبًا، وأخاف عليه الإثم. وعلى قول من يجعلها شهادة ولو حكى؛ فأرجو أن تجزيه التّوبة، ولا يكون ضامنًا، وأخاف عليه الضّمان على القول الآخر. فإذا أشهده( 2) أو أقرّ معه، فشهد بالقطع أنّ عليه له( 3)؛ كان شهادةً على الغيب( 4)، وأخاف أن تكون شهادة زور فيما بينه وبين الله. وأمّا الضّمان؛ فأرجو أن لا ضمان عليه؛ لأنّه متأوّل على المعنى، وعليه التّوبة. | :.`dCE`°ùe } ومن أحكام أبي قحطان: وقال: يشهد الشّاهد بما سمع ورأى من الحكّام وغيرهم؛ وإن لم يُشهدوه عليه، إلّا أن يكون ذلك عن شاهد؛ فإنّه لا يشهد عن شاهد بما( 5) لم يُشهده عن شهادته. ولا يقبل ذلك الحاكمُ، إلّا أن يكون سمعه يشهد بها عند الحاكم، أو سمعه يقرّ بها عند حاكم أو غير حاكم؛ فإنّ له أن يشهد بها كما سمع، ويقبلها الحاكم. .« وانا » 1) في أ ) .« شهد » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« الميت » 4) في أ ) 5) لعلّ الأصح: ما. ) الجزء الخامس عشر باب [ 45 ] : فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يُستشهَد 243 | :.`dCE`°ùe } وقال بعض الفقهاء: السّماع شهادة؛ ولو قال المقرّ: لا تشهد( 1) عليّ، فعليه أن يشهد عليه بما سمع. ( وقيل عن الشّيخ أبي مالك: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ هذا من باب الأمر( 2 بالمعروف؛ فله أن يشهد. ومن غيره: وعن رجل قصّ عليه قصّة( 3)، فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع. قال: إذا قيل له ذلك؛ فلا يشهد عليهم بشيء. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في ال . رجلين يخفيهما الرّجل، ويحضر خصمًا له؛ ليسمعا ما يُقرّ به خصمه، ثم يسألهما الشّهادة؟ فقال قوم: يشهدان بما يسمعان( 4)، ويُقضى بها. | :.`dCE`°ùe } وتجوز الشّهادة على حكم الحاكم؛ وإن لم يُشهدوا بذلك؛ إذا شهد الشّاهد: أنّي حضرت فلانًا( 5) الحاكمُ، وحكم بكذا وكذا. .« لا يقرّ يشهد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« القصّة » 3) في أ ) .« يشهدا بما سمعا » 4) في أ ) .« الى حضرة فلان » 5) في أ ) 244 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ عند رجل لآخر بمائة درهم، في غيبته( 1)؟ فإذا طلب الرّجل حقّه، فأنكره( 2)، ولم يجد عليه بيّنة؛ لزم من سمع إقرار المقرّ أداء ما سمع، ولا يسعه كتمان ذلك. ويقول له: عندي لك شهادة. .« غيبة » 1) في أ ) .« فأنكر » 2) في أ ) الجزء الخامس عشر 245 [46] UEH ¬.©a ..Y (1)..p °ûjo ..«a وعن رجل أَسْلَفَ لرجل بجراب من تمر، ثم استشهده على ذلك. هل يسعه أن يشهد مع الحاكم: أنّ لفلان على فلان جرابًا من تمر، ولا يعلم( 2) أنّه هو الذي أسلفه؟ قال محمّد بن هاشم: لا يسعه حتّى يعلم أنّه هو الذي أسلفه. ومن غيره: وقد قيل: إن شهد على ذلك؛ جازت شهادته. وإن شهد أنّه هو أسلفه؛ لم تجز شهادته. وقد قيل: له أن يشهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكتم بعد السّؤال. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من شهد على فعل نفسه؛ فلا تجوز شهادته، إلّا الوليّ والحاكم، على ما عقد من النّكاح. وتجوز شهادته( 3) للصّداق( 4)؛ إذا صحّ النّكاح بشهادة غيره. .« شهد » 1) في أ ) 2 ) أي: دون أن يعلم. ) 3) أي: الوليّ، وكذا الحاكم. ) .« بالصداق » 4) في م ) 246 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } مما يوجد أنّه عن هاشم ومسبّح: وعن رجل باع لرجل قطعة، ولها ساقية على رجل، فجحَد الرّجل السّاقية، فجاء الرّجل البائع وآخر، فشهدا بالسّاقية على الرّجل. هل تجوز شهادة البائع؟ فلا نرى شهادة البائع تجوز، إلّا أن يكون رجلًا غير البائع مع الرّجل الثّاني. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدّعي ح . قا لنفسه، فلم يُجَبْ إلى ذلك الحقّ، ثم أشهد بذلك الحقّ الذي كان يدّعيه لنفسه، أشهد به لغيره. هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: إنّه لا تجوز شهادته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى عطيّة، فنُوزِع المعطى؟ فشهادة المعطي للمعطى جائزة. | :.`dCE`°ùe } 1) إليه في شيء في يده، فأقرّ به لغيره، وشهد به له. ) ولا تجوز شهادة من ا . دعيَ 1 ) ويمكن أن الياء في آخر الكلمة ألفًا مقصورة. ) الجزء الخامس عشر 247 [47] UEH ..°S ¬d .e IOE.°T »a فإن شهد شاهدان على أرض: أنّها رمّ، وغماء؟ منهم، بطلت شهادتهما في .( هذا، ولم تجز( 1 ( ومما يوجد عن أبي عبد الله: وقيل في الرّم إذا كان بين قوم، وبرئ أحدهم( 2 من سهمه؛ جازت شهادته. | :.`dCE`°ùe } وعنه: عن رجل أحضر شاهدين، شهدا بماء لحائط معروف، مسيحًا على الحائط، وله في ذلك المسيح شيء. هل تجوز شهادته؟ فأقول: لا تجوز شهادته هذه؛ لأنّه شهد بِمَا لَه فيه حصّة، وإنّما شهد لنفسه ولشريكه. وقلت: وكذلك إن شهد في طريق لإنسان، وهو يجوز فيه؟ فإذا كان يجوز بحقيقة من هذا الطّريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا تجوز شهادته في هذا الطّريق. وإن كان إنّما يجوز فيه هكذا( 3) إلى غير مالٍ له يتطرّق فيه إليه؛ فشهادته جائزة. .« أنّها رمّ، وهو منهم هذا، ولم يجزه » 1) في أ ) .« وأبرئ أحدهم » وفي م .« وبري واحدهم » 2) في أ ) 3 ) أي: دون أن يكون في حاجة ماسّة إلى ذلك الطريق. ) 248 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من كتاب أخَذ من ابن جعفر: وتجوز الشّهادة فيما شرع( 1) النّاس، مثل الطّريق الجائز( 2) والأنهارِ، والمسجدِ الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد، وما كان للسّبيل، وشهادة الإمام والوالي في الصّوافِي، وجميع مال المسلمين، من الفيء وغيره. وتجوز شهادة القُسّام على ما قسّموا. ومن غيره: قال الحواري: إن كان القاسمان قد أقامهما السّلطان في ذلك القسم؛ قُبل قولهما. | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن رجل شهد بطريق جائز، ويمرّ فيه. أتجوز شهادته( 3 فنعم شهادته جائزة، إذا كان عدلًا، وكان طريقًا جامعًا. وقلت: إن كانت( 4) ساقية جائزة؟ فأقول: لا يجوز لمن أجرى ماءً فيها أن يشهد؛ لأنّها ليس مثل الطّريق؛ لأنّ السّاقية لأهل القرية خاصّة، والطّريق الجائزة لأهل القرية وغيرهم، كما أنّه لا يجوز لأهل بلد أن يجرّوا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم. | :.`dCE`°ùe } وعن طو .ِ ي محفورة في حارة من القرية، يَرِدها النّاس، أهل الحارة وغيرهم، هل يجوز لأحد أن يُشهد أحدًا( 5) من تلك الحارة: أنّها موردهم، ويرِدونها؟ .« سرع » 1) في أ ) .« الطرق الجوائز » 2) في أ ) ناقصة من أ. « أتجوز شهادته » ( 3) 4 ) أي: إن كانت الشهادة في. ) .« هل يجوز أن يشهد أحد » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 47 ] : في شهادة من له سبب 249 ؟( ومن شهد في ساقية( 1) جائزة للنّاس، وكان يسقى منها، وهي جائزة( 2 وكذلك الطّريق الجائز، من شهد أنّه طريق جائز؛ فهي جائزة( 3)، وهو يجوز فيه، هل تجوز شهادته؟ فلا تجوز شهادته في هذا؛ لأنّه يجرّ إلى نفسه منفعة، إلّا في الطّريق الجائز، الذي يشقّ القرية من أوّلها إلى آخرها، وليس له آخر يردعه من نفاذه( 4)؛ فإنه تجوز شهادته فيه؛ لأنّه عام، له ولغيره من أهل الأمصار. رٌ ينتهي إليه( 5) إلى منزله أو غيره؛ فلا وأمّا في الطّريق الجائز الذي له آخِ تجوز شهادته فيه؛ إذا كان من أهله. وكذلك السّاقية العظيمة التي من أصل الفلج، تجوز شهادته فيها؛ وإن كان ممن يسقي ماله منها. وأمّا في السّواقي الجائزة، التي تتشعّب من هذه الكبيرة؛ فلا تجوز شهادة .( مّن يسقي عليها( 6 ِ رجل فيها، م وأمّا البئر؛ فإذا كانت لأهل الحارة؛ لم تجز شهادة أحد من أهل الحارة فيها. فإن كانت للعامّة؛ جازت شهادة من شهد فيها. .« بساقية » 1) في م ) 2 ) أي: هل هذه الشهادة تجوز؟ ) 3 ) يبدو أنّ في هذه الجملة كلامًا محذوفًا يقدّر!. ) 4) ولا يوجد إلا شخص واحد يردع هذا الظالم الذي أراد أن يأخذ من الطريق الجائز الذي يشق ) كامل القرية، أي الطريق الذي يستعمله كامل أهل القرية. والردع هنا بالشهادة ضدّه بأنّ هذا الطريق جائز؟ 5 ) زيادة من أ. ) 6) فلا تجوز الشهادة بأنّها جائزة من أحد ممن يسقي منها. ) 250 المجلد العاشر [48] UEH ..£Jo .CG ..b IOE.°qûdG .jOCEJ »a ألا أخبركم بخير الشّهداء: الذين يبدؤون » : رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« بشهادتهم من غير أن يُسألوا عنها | :.`dCE`°ùe } واتّفق الكلّ: أنّ كلّ من شهد بشهادة لغيره بحقّ، ولم يُسأل عنها، ولم يطلبها منه صاحب الحقّ، أنّ شهادته مردودة. وإن كانت شهادته بحقّ( 2) الله تعالى؛ فهي مقبولة باتّفاق. ومن غير الكتاب: وجدت في الحاكم؛ إذا شهد عنده الشّاهد من غير أن يستنطقه؛ بطلت شهادة( 3) الشّاهد. فإن عاد الحاكم استنطقه، فشهد بها؛ جازت شهادته. رجع إلى الكتاب. :( واختلفوا في الشّهادة بالعتق ونحوه( 4 فقال بعضهم: لا تقبل؛ لأنّها( 5) حقّ للعبد، حتّى يطلبها منه. وهذا قول أبي حنيفة. .« خير الشهود » : 1 ) سبق تخريجه. ولكن بلفظ ) 2) لعلّ الأصح: لحقّ. ) ناقصة من أ. « الحاكم؛ إذا شهد عنده الشّاهد من غير أن يستنطقه؛ بطلت شهادة » ( 3) 4 ) ولا ننسى سياق الحديث أنّ في الشهادة من غير أن يُستشهد الشاهد. ) .« لا يقبل انها » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 48 ] : في تأدية الشّهادة قبل أن تُطلب 251 ؛( وقال غيره: الشّهادة بالعتق مقبولة؛ ولو لم يطلب العبد ولم يرض به( 1 لأنّها حقّ لله تعالى؛ وإن كان فيها حقّ للعبد. .(2)« خير الشّهود: الذين يشهدون قبل أن يُستشهدوا » : ويُروى عن النبيّ ژ خير النّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، » : وروي عنه أنّه قال .(3)« ثم يفشو الكذب، حتّى يشهد الرّجل قبل أن يُستشهد قيل: وهذان( 4) خبران صحيحان. ومعنى هذا( 5): الشّاهد الذي عنده الشّهادة، .( لبالغ عاقل حاضر، عالم بها( 6)، قادر على مسألة الشّاهد( 7 والأوّل تكون( 8) عنده الشّهادة لطفل، أو مجنون، أو ميّت. فهذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالشّهادة؛ ولو لم يُسأل. ولكن ينبغي له إذا كان كذلك أن يصير إلى القاضي، فيقول: عندي لفلان الطّفل الصّغير، أو فلان المجنون، أو فلان الميّت، شهادةٌ. فإن سألتني عنها شهدت بها. فإذا قال له القاضي: قل ذلك؛ شهد بما عنده، ولا يبتدئ الشّاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا، قبل .( هذه التقدمة( 9 1 ) أي: ولو لم يطلب العبد من الشاهد أن يشهد له بالعتق، ولم يرض العبد بذلك الشاهد. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) لعلّ الأصح: هاذان. .« وقيل: هذان » 4) في م ) 5 ) أي: ومعنى هذا الحديث الثاني. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ولعلّه يسوغ في هذه الحال، بل لعلّه من الأحسن أن يخبر المشهود له بأنّ لديه شهادة له، فإن شاء ) انصر أخاك » : المشهود له أن يشهد له الشاهد أو يترك شهادته. وهذا من باب قول الرسول ژ .« ظالمًا أو مظلومًا 8 ) أي: ومعنى الحديث الأوّل أن تكون. ) 9) ولمَ لا يفعل مثل هذا مع غير هؤلاء!. ) 252 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ووصيّ اليتيم إذا كان ينازع لليتيم في ماله، ومعه له شهادة؛ فله أن يشهد له بها من بعد المنازعة؛ إذا كان ينازع، ويشترط أنّ معه له( 1) شهادة. وإن كان لم يذكر الشّهادة في حال المنازعة؛ فليس له أن يشهد بها. الفرق بينهما: أنّه إذا لم يشترط الشّهادة في حين المنازعة؛ حتّى وقعت الخصومة بينهما؛ فإنّما تكون شهادته إحنة( 2) وضغن. فإذا جاءت هكذا؛ لم تجز. | :.`dCE`°ùe } وإذا تحمّل الوصيّ لليتيم شهادة، وهو المحاكم له( 3)؛ فإنه إذا أراد المنازعة لليتيم؛ قال للحاكم: بأنّ عندي لليتيم شهادة، وأنا المنازع له. ثم ينازع ويشهد، وشهادته مقبولة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل شهد على صكّ له ولغيره، فشهد عليه مجملًا على زيد، بجميع ما في هذا الكتاب. هل تثبت شهادته لغيره، ويبطل حقّه من تلك الوصيّة؟ قال: أرجو أنّ ذلك ثابت في بعض القول. وأحسب أنّي قيّدت ذلك عن الشّيخ أبي الحسن 5 ، ولا( 4) يبين لي ثبوت ذلك؛ لأنّه إذا شهد مجملًا على الصّكّ؛ فقد شهد له ولغيره، وثبتت أحكام الاشتراك، فشهادة الشّريك لا تجوز. 1 ) ناقصة من أ. ) الإحنة: العداوة والبغضاء. .« حنة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) .« و» 4) في أ ) الجزء الخامس عشر 253 [49] UEH Oƒ.°û.dG (2)..Yh iƒY.q .d IOE.°qûdG (1)±.N »a .dP ¬.°TCG Eeh ,IOE.°qûdG (3)±.àNGh وشاهد شهد لرجل بمال، ثم أقرّ هذا المشهود له: أنّ هذا المال كان لابن الشّاهد، وأنه باع( 4) له، واستوفى منه الثّمن؟ فنقول: قد بطلت شهادة الشّاهد، ولا يُص . دق المشهود له: أنّ ابن الشّاهد باع له ذلك المال؛ لأنّ الشّاهد( 5) يدفع بشهادته عن ابنه ضمانُ ما يدرك به المشهود له؛ إذا أخذ منه المال، وذلك إذا كان الابن ح . يا، وكان له مال. وإن كان قد مات، ولا مال له فيرثه أبوه( 6)؛ فنقول: إنّ شهادة والده في هذا . جائزة. والله أعلم. وكذلك عن أبي عبد الله 5 | :.`dCE`°ùe } وعن رجلين يتنازعان في شاة عند الحاكم، فادّعاها أحدهما، وادّعى الآخر نصفها، وأقرّ بالنّصف الآخر لرجل، وأقام شاهدي عدل مع الحاكم، .« اختلاف » 1) في م ) .« وحكم » 2) في أ ) .« وتخلاف » 3) في أ ) .« نازع » 4) في أ ) .« باع له ذلك المال. ووجه آخر أنّه إذا أقرّ الشاهد والمشهود له أنّ ابن الشاهد باع له ذلك المال » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م. ) 254 المجلد العاشر شهدا أنّ هذه الشّاة لهذا، أيكون قد( 1) أكذب شهادته؛ لأنّه إنّما ادّعى منها النّصف؟ قال: لا؛( 2) لأنّ الشّاهدين يقولان: نحن نعلم أنّها كلّها له، وعسى أن يكون نصفها صار للذي أقرّ له به ونحن لا نعلم، ويقبل الحاكم شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل: أنّ هذا المال الذي في يد فلان لفلان. ثم شهد أحدهما: أنّ فلانًا الذي في يده هذا المال، قد باعه لفلان المشهود له به، وأنكر ذلك المشهود له أوّلًا؟ ففي ذلك اختلاف بين( 3) الفقهاء: منهم من قال: يكل.ف المدّعي للبيع شاهدًا آخر مع شاهده( 4) هذا، وإلّا فالمال للأوّل. وقال آخرون: بطلت شهادة الشّاهد بالبيع، بأنّه أبطل أوّلها بآخرها. فإن شاء أن يصدّق شاهده( 5) هذا؛ فقد شهد أنّ له هذا المال، ثم يشهد عليه: أنّه باعه للذي هو في يده. وإن شاء أن يكذّبه؛ فقد أبطل شهادته، ويحتاج إلى شاهد آخر. قال أبو عبد الله 5 : أنا آخذ بقول من أبطل شهادة هذا الشّاهد الأوّل بشهادته الآخرة. وهذا القول أحبّ إليّ في هذا وما( 6) يشبهه من الشّهادات. 1 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 2) في أ زيادة ) .« من » 3) في أ ) .« شهادة » 4) في أ ) 5) أي: فإن شاء أن يصدّق الحاكم شاهده. ) 6 ) أي: وفيما. ) الجزء الخامس عشر باب [ 49 ] : في خلاف الشّهادة للدّعوى وعلم المشهود واختلاف الشّهادة 255 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل على رجل ألفَ( 1) درهم عاجلًا( 2)، فأنكر المدّعى عليه. فأقام المدّعى عليه عند الحاكم شاهدين: أحدهما يشهد: بأنّها عاجلة، والآخر يشهد: بأنّها آجلة إلى كذا وكذا؟ .( ففي الجامع: أنّ الشّهادة جائزة، ويكون الحقّ إلى ذلك الأجل( 3 والنّظر يوجب عندي: سقوط شهادة الشّاهد بالأجل؛ لأنّ المدّعي أكذب شاهده بدعواه. ألا ترى أنّه لو ادّعى المدّعي إلى ذلك الأجل، فشهد أحد الشّاهدين إلى ذلك الأجل، وشهد أحدهما: بأنّ الحقّ عاجل؛ كانت شهادته غير جائزة، من قِبل أنّ الشّاهد يشهد له بغير حقّه. ولو ادّعى عليه ح . قا عاجلًا، أو ادّعى المدّعى عليه( 4): أنّ الحقّ له عليه إلى أجل سَمّاه، فأقام المدّعي شاهدين، فشهد أحدهما بتصديقه، وشهد الآخر بتصديق المدّعي، واتّفقا على الحقّ. فإن صدّق المدّعي الأجل أحد شاهديه؛ كذب الآخر. وكذلك لو ادّعى عليه ألف درهم، فأنكر المدّعى عليه، فشهد بذلك أحدهما( 5)، وشهد الآخر بألف وخمسمائة؛ كانت شهادة صاحب الألف وخمسمائة باطلة؛ لأنّه شهد بغير ما استشهده. ولو كان أحدهما شهد بالألف كما ادّعى، وشهد الآخر بخمسمائة؛ كانت شهادتهما جائزة في الخمسمائة، من قِبل أنّ شاهد الخمسمائة شهد ببراءة بعض الحقّ. والله أعلم. 1) أي: أنّ له عليه ألفَ. ) .« عاجل » 2) في أ ) 3) أي: آجلًا إلى ذلك الأجل. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« شهد أحدهما بذلك » 5) في أ ) 256 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ويوجد: قال محمّد بن يعقوب عن أبي حنيفة، في الرّجل يشهد له الرّجلان أنّ له على الرجل ألف درهم( 1)، ويشهد أحدهما أنّه قضاه إيّاها. فقال المشهود له: لم يقضني؟ قال: تجوز شهادتهما له على القرض. وقال بشير: يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك، وإن شئت فأحضر شاهدًا آخر. وقال موسى بن أبي جابر: أجيز( 2) شهادتهما له بما شهدا، حتّى يأتي بشاهد مع الذي شهد: أنّه قضاء الألف. وبقول بشير نأخذ. | :.`dCE`°ùe } في شهود بحقّ، قال ثقة أو ثقتان: إنّ الحقّ قد زال، أو قالوا: قد باع فلان ماله، فلا يشهدون به؟ فلا يسعهم ترك الشّهادة، ويشهدون( 3) بما قال لهم القوم، كان واحدًا أو أكثر، كانوا ثقات أو غير ثقات. وإن لم يبلغوا ذلك؛ لم نر عليهم( 4) بأسًا، إلّا أن يكونوا قالوا لهم: اشهدوا عن شهادتنا؛ فعليهم أن يبلّغوا علمهم بهذا الحقّ، ويبلّغوا ما أشهدوهم به. .« يشهد له الرجلان على رجل بقرض ألف درهم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ويشهدوا » 3) في أ ) .« لم أر » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 49 ] : في خلاف الشّهادة للدّعوى وعلم المشهود واختلاف الشّهادة 257 | :.`dCE`°ùe } وعن الشّاهد إذا شهد على رجل بصداق في تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه، ثم طلب منه أن يؤدّي( 1) الشّهادة؟ فقال( 2) من قال: يشهد عليه بالصّداق، ثم يشهد له بالبراءة. وقال محمّد بن محبوب: لا يشهد له بشيء، فقد( 3) انهدم عنه؛ لأنّه لا يدري لعلّ الحاكمَ يحمل عليه الحقّ. قال: وقول محمّد بن محبوب أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } 4) أبو محمّد: ومن ادّعى في مال في يد رجل، وأحضر شهودًا، فشهدوا أنّ ) هذا المال له ولشركائه؛ فليس له شيء ولا لشركائه. | :.`dCE`°ùe } ( ومن ادّعى منزلًا، وأحضر شاهدين، فشهدا له بهذا المنزل وجزء معلوم( 5 من مال بالقرب منه؟ فالله أعلم. وقد قيل: من شهد على ما لم يُسأل عنه، أو قبل أن يُسأل؛ لم تجز شهادته في ذلك. وهذان قد شهدا على ما لم يدّعِ المدّعي، ولم يسألهم الحاكم عن الشّهادة له. ناقصة من أ. « بصداق في تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه. ثم طلب منه أن يؤدّي » ( 1) .« قال » 2) في أ ) .« لا يشهد عليه بشيء، قد » 3) في م ) .« من الزّيادة المضافة » 4) في م زيادة ) 5) إمّا أن تكون الجملة: وجزءًا معلومًا. أو: وبجزئ معلوم.ٍ ) 258 المجلد العاشر وأحبّ أن لا تبطل شهادتهما فيما يُسألان عنه من الشّهادة في الميراث، ولا يثبت فيما لم يَطلب الخصمُ. ولعلّ الأكثر قد أبطل شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } أبو الحوراي، في الشّاهدين لامرأة بصداق،( 1)أشهدت صداقها الذي على زوجها، بحقّ له عليها، وليسه( 2) هو له بوفاء: إنّهما يؤدّيان علمهما: أنّ فلانًا تزوّج فلانة، على صداق كذا. ولا يشهدان: أنّ لها عليه كذا. ويؤدّي الشّاهدان علمهما بهدم الصّداق. وإن أشهداه هما( 3) بهدمه؛ شهدا بالتّزويج والصّداق( 4)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان عن( 5) شهادتهما: أنّ هذه قد هدمت صداقها عن فلان. .« إن » 1) في م زيادة ) .« وليس » 2) في م ) 3) لعلّ الأصح: أشهداهما. ) ناقصة من أ. « وإن أشهداه هما بهدمه، شهدا بالتّزويج والصّداق » ( 4) ومثل هذا الاختلاف كثير. .« على » 5) في م ) الجزء الخامس عشر 259 [50] UEH ¥ô°qùdG ..Y IOE.°qûdG »a ( ومن جامع أبي محمّد: وإذا شهد رجلان على رجل: أنّه سرق، أو شهد عليه( 1 أربعة: أنّه زنا؛ لم نحبّ أن يحكم بشهادة هؤلاء على هذا؛ لأنّهم لا يعرفون وصف الزّنا، ولا وصف السّرق. ونحبّ( 2) أن يقف الحاكم؛ حتّى يتبيّن من البيّنة. وأحبّ أن يكون ذلك أيضًا في النّكاح؛ لأنّهما لو شهدا بالتّزويج، ولم يعلما بالطّلاق الذي يتبيّن بشهادة غيرهما، وعند السّرقة، ولا يبين للحاكم، فلا يعجل بالحكم، فيخبرهما على( 3) ما شهد به الأوّلان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن نفر شهدوا على رجل: أنّه سرق، فأمر به، فقطعت يده، ثم جاؤوا برجل بعد ذلك، فقالوا: هذا الذي سرق، ولكنّا أخطأنا، وظننّا( 4) أنّه الأوّل؟ قال: دية المقطوع عليهم( 5)، ولا يص . دقون على الآخر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ولا نحبّ » 2) في م ) .« فيخبرهما » وفي م .« فيجرهما على » 3) في أ ) .« ولكن أخطأنا، فظننا » 4) في أ ) 5) أي: عليهم أن يؤدّوا له دية المقطوع يده. ) 260 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل شهد عليه رجل: بأنّه سرق شاة، وشهد عليه( 1) آخر بمثل ذلك؟ قال: إذا شهد على مثل ذلك امرؤ منهم؛ قُطعت يده. ( قال غيره: إذا شهدوا عليه أنّه سرق لفلان كلّ واحد منهما يدّعي يشهد( 2 وعلى قيمة الشّاة، وطلب ذلك صاحب الشّاة، وشهد أنّ ذلك من حصن؛ يجب فيه القطع. ومنه: وإن شهد أحدهم: إنّي رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر: إنّي رأيته سرق يوم كذا وكذا، واختلف اليومان أو الشيئان( 3)؛ لم تجز عليه شهادتهما، ولم يقطع. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب قال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم: أنّهم سرقوا بيتًا .( هو وهم من بعد ما تاب وأصلح، لم تجز شهادتهما( 4 ومن غيره: قال: نعم؛ لأنّهما يشهدان على فعلهما، ولكن( 5) يجوز إقرارهما على أنفسهما فيما يقرّان من ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من م. « إذا شهدوا عليه أنّه سرق لفلان كلّ واحد منهما يدّعي يشهد بذلك » ( 2) .« البينتان » 3) في م ) 4 ) في الجملة اضطراب في الصرف. ) .« لا» 5) في م زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 50 ] : في الشّهادة على السّرق 261 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي زياد: ومن شهدت عليه بيّنة: بأنّه سرق، فحبسه الإمام ليسأل عن البيّنة، فغابت الشّهود؛ فليقطعه الإمام. وقال من قال: ليس للإمام أن( 1) يقطعه؛ حتّى يحضر الشّهود. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: والعبد لا يُقطع على السّرق إلّا بشاهدي عدل، يشهدان عليه بذلك. وإن شهد عليه شاهدا عدل: أنّه سرق من مال هذا كذا وكذا، بشيء غير قائم، وكان مما يجب فيه القطع؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهد على سارق: أنّه سرق بالكوفة من فلان، وشهد شاهد أنّه سرق بالبصرة، واجتمع أنّه سرق من رجل بعينه؟ فإنّه يُغ . رم، ولا حدّ عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) 262 المجلد العاشر [51] UEH .«q £©dG ..Y IOE.°qûdG »a وعن امرأة، شهد عليها شاهدان: أنّها أعطت قطعة لها( 1) لزوجها، وشهد عليها آخران: أنّها أعطت ابنًا لها يتيمًا، لا يدري( 2) من الأوّل منهما؟ فإن علم أيّهما الأوّل؛ كانت له. وإن لم يعلم؛ فهو بينهما. وعلى الزّوج يمين، وليس قولها يُقبل. ومن غيره: قال: نعم، وذلك أنّه لا إحراز على أحدهما. ولو كان أحدهما عليه إحراز، ولم يصحّ إحرازه؛ كانت العطيّة لمن لا إحراز عليه. 1 ) زيادة من م. ) 2) أي: الحاكم. ) الجزء الخامس عشر 263 [52] UEH çGô«.dG »a IOE.°qûdG »a ولا يجوز أن يشهد أنّ هذا وارث فلان، ولا نعلم له وارثًا غيره؛ حتّى يشهد بالنّسب من الهالك والوارث، حتّى يلقاه( 1) إلى ما يتوارثان من القرابة. فإن قصر دون ذلك؛ لم تجز شهادته. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، يدّعي أحدهما مالًا في يد الآخر، وأنه وارثه؟ فإنّ الحاكم يكلّفه البيّنة: أنّه فلان بن فلان، وأنّ الميّت قد مات. وأنّه فلان بن فلان، يلقاه إلى أب قد سماه، وأنّه لا يعلم له وارثًا غيره، ولا يكلّفه أن يقول: إنّه ليس له وارث غيره؛ لأنّ ذلك غيب، وأنّ ذلك المال لذلك الميّت. وإذا( 2) شهد شاهدا عدل على ذلك؛ فإنّه ينبغي للحاكم أن يقضي له بالميراث. فإن جاء أحد بعد ذلك، فأقام البيّنة: أنّه أب الميّت، أو ابنه، أو على نسب هو أقرب إليه من نسب الأوّل الذي حكم له بالميراث؛ فإنّه يأخذ الميراث منه، ويردّه للذي( 3) هو أقرب. .« يلقيانه، خ: ينسبانه » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) .« إلى الذي » 3) في م ) 264 المجلد العاشر ( وإن جاء رجل، فأقام البيّنة: أنّ الميّت فلان بن فلان، من ح . ي وقبيلة، وأنّه( 1 فلان بن فلان ابن عمّه( 2)، وعزله عن الأب والنّسب الذي صحّ مع الإمام أنّه منه، وحكم به( 3)؛ فإنّ الإمام لا يقبل ذلك منه، ولا يُحوّل نسبه بعد إذ ثبت معه. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أنّ فلانًا مات، وترك هذه الدّار ميراثًا لهذا، لا يعلمون له وارثًا غيره، ولم يدركوا الميّت؟ فلا يقضى له بها؛ لأنّ شهادتهما غير جائزة؛ إذا لم يدركوا الميّت. ( فإن شهدا على شهادة رجلين عدلين أدركاه؛ فشهادتهما جائزة، ويقضى بها( 4 للمدّعي. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان( 5): أنّ جدّ هذا الرّجل مات، وقد أدركناه، وترك هذه الدّار ميراثًا؟ فلا يُحكم لهذا الرّجل بميراثه منه، حتّى يقولا: إنّه مات، وورثه أبو هذا، ومات أبو هذا، وورثه هذا. وفي موضع: شهادتهما غير جائزة، من قبل أنّهم لم يحرزوا( 6) الميراث، ولم يقولوا: تركها ميراثًا لهذا. ومن غيره: قال: وذلك إذا شهدا أنّه مات جدّ هذا، وترك أباه ح . يا، وترك هذه الدّار في يد هذا، لم يطالب فيها إلى أن مات، وترك ولده هذا. 1 ) أي: هذا الرجل الذي جاء. ) 2) أي: ابن عمّ الميّت. ) 3 ) أي: والذي قد حكم الإمام به. ) 4) أي: بهذه الدار. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يحوزوا » 6) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 52 ] : في الشّهادة في الميراث 265 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام الرّجل البيّنة: أنّ أباه مات يوم كذا وكذا، وأنّه وارثه، فحكم له بميراثه. ثم جاءت امرأة بشاهدي عدل: أنّه تزوّجها على صداق كذا وكذا، ودخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البيّنة: أنّه مات فيه، وشهر بعد الشّهر، وسنّة بعد السّنة؟ فينبغي للحاكم أن يُبطل شهودها، ولا يقضي لها بشيء. وذلك أنّ موته قد وجب في الوقت الأوّل. | :.`dCE`°ùe } مّا يوجد أنّه عن وارث بن كعب: وذكرتَ في رجل ِ ومن غير الجامع: م توف.ي، وقد كان أشهد شاهدين: أنّ فلان بن فلان عمّي ووارثي، وأشهد لرجل آخر: أنّه ابن عمّي ووارثي، شاهدًا واحدًا. وشهد لهذا الرّجل بالنّسب. فانظر فيه بجهدك ورأيك؟ ( فأمّا بعض من حضرني؛ فلم يروا في النّسب حقيقة، إلّا على اجتماع( 1 الشّهادة. ولم يروا أنّهما شريكان في الميراث، إلّا أن تجتمع الشّهادة بالنّسب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ادّعى ميراثه رجلان، وقال كلّ واحد منهما: أنا وارثه. وأقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل: بأنّ الهالك أقرّ أنّه ابن عمّه ووارثه. وشهد لأحدهما امرأة مع الشّاهدين، بنسب بين الميّت والحيّ. وكلّ الشّهود عدول؟ .« الإجماع » 1) في أ ) 266 المجلد العاشر فالله أعلم، قد يرث الرّجلَ عصبة الرّجلان والثّلاثة إذا كانوا في النسب سواء. وقد يرثه من الأحكام؛ وإن لم تكن عصبة الرجلان والثلاثة( 1)؛ إذا كانوا في الرحم سواء. وإن لم يقيموا بيّنةً بنسبٍ، واستوت الشّهود؛ فالمال بينهما، ولا نرى( 2) شهادة المرأة تحقّق شيئًا. | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا ادّعى ميراثه اثنان، فأقام أحدهما البيّنة بإقرار الهالك: أنّه وارثه وابن عمّه، وأقام الآخر شاهدين بالنّسب؟ فشهادة النّسب أولى من شهادة الإقرار. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّاهدين إذا شهدا أنّ هذا وارث فلان بن فلان؛ هل هذه الشّهادة يصحّ ؟( بها الميراث( 3 فلا أعلم ذلك أنّ هذه شهادة؛ لأنّ هذا من التّقليد، وإنّما تُقبل الشّهادة على النّسب الذي يصحّ به( 4) الميراث؛ فيما قيل. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام الرّجل شاهدين، فشهدا أنّ هذا فلانُ بن فلانٍ، وارث فلان بن فلان؟ فلا يقبل الحاكم هذه الشّهادة. ناقصة من م. « إذا كانوا في النسب سواء. وقد يرثه من الأحكام؛ وإن لم تكن عصبة الرجلان والثلاثة » (1) .« يرى » 2) في م ) .« ميراث » 3) في أ ) .« فيه » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 52 ] : في الشّهادة في الميراث 267 وإن شهدا: أنّه شهر معنا؛ فليس للحاكم أن يقبل هذه الشّهادة( 1) أيضًا؛ حتّى يشهدا على النّسب. فإن كانت معرفتهما من جهة الشّهرة، فيشهدان، ولا يقولان( 2): شهر معنا. ولكن يشهدان: أنّ هذا الرّجل فلان بن فلان. | :.`dCE`°ùe } من جواب أحسبه عن أبي علي 5 إلى بعض الوُلاة: إنّ جودًا أحضرني فلانًا وفلانًا، فشهد أنّ جود بن عبد الرّحمن وبشير بن النّضر الهالك بالجميل، جدّ اثنين( 3)، من ولد حازم، وحازم هذا يجمع جودًا وبشيرًا، إلّا أنّهم( 4) لا يعرفان عدد( 5) الآباء إلى حازم؟ فقد قبلتُ شهادتهما، ورأيت أنّ الميراث لجود بن عبد الرّحمن، ولا أقطع على أحد حجّته ولا دعواه، وإنّما رأيت لجودٍ هذا الميراث؛ إذ لم يُثبت أحد ثلما( 6) أثبت. وقد أخبرني جود: أنّ لبشير والدة وأخوين من أمّه؛ فلهم ِ معي م ميراثهم، وله الباقي. قال أبو الحواري: إن كان هذا صحيحًا عن أبي عليّ؛ فهو كما قال، إلّا أنّ نبهان حدّثنا عن رجل من بلادهم يقال له: عبد الواحد بن محمّد بن محفوظ، نسبه هو وأخوه النّعمان بن عثمان إلى محفوظ، وبقي بينه وبين حسين( 7) أب لم يعرفاه. فكان عبد الواحد يدّعي ميراث رجل يقال له: عبد الله بن عبد الله، يلقاه إلى .« أن يقبل هذا » 1) في أ ) .« فيشهدا، ولا يقولا » 2) في أ ) .« حدا سرق » 3) في أ ) .« أنهما » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« إذا لم يثبت أحدًا معي مثل ما » 6) في أ ) .« وبني حسن » 7) في م ) 268 المجلد العاشر حسين، ولم( 1) يعرف الأب الذي بين محفوظ وحسين، فسقط نسبه. وأحسب أنّهم أبطلوا ميراث عبد الواحد من عبد الله بن عبد الله. هكذا معي أنّه قيل. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أبو عبد الله: وإذا ادّعت امرأة أنّها امرأة الهالك أو أمّه، وجاء رجل فادّعى أنّه ابنه، وأقاموا على ذلك البيّنة، والميّت غائب في عُمان أو غيرها. وإنّما شهدت البيّنة ولم يقولوا: لا نعلم له وارثًا غيرهما، إنّما قالوا وشهدوا: بأنّه ابنه وهذه امرأته أو أمّه؟ فإنّه ينبغي للحاكم أن يسأل الشّاهدين، حتّى يقولا: ولا نعلم له وارثًا غير هذا الذي شهدا له. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن ماتا قبل أن يسألهما؟ .( قال: يسلّم المال إلى من يشهدوا له( 2 وقد قيل: يحكم لزوجته بربع الثّمن من المال. ولا يقول فيما سوى ذلك بشيء. وإن عارضها معارض؛ سمع( 3) عليها البيّنة في ذلك. ويحكم للأمّ بالسّدس؛ فهو أقلّ ما يكون للأمّ. ولا يقول فيما سوى ذلك شيئًا. فمن عارضه؛ .( سمع منه البيّنة عليه وله( 4 .« ولا » 1) في أ ) 2 ) أي: إلى من يشهد له شاهدين غير هذين اللذين ماتا بأنّه وارث أولى من هذين المشهود لهما. ) فإن لم يُعلم للمورّث وارث غيرهما؛ كان الميراث لهما. .« وإن عارضها سمع معارض » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) الجزء الخامس عشر باب [ 52 ] : في الشّهادة في الميراث 269 قال المصنّف: لعلّه لم يوجب للابن شيئًا بهذه الشّهادة؛ لأنّه ليس له شيء مقطوع به كالأمّ والزّوجة؛ لأنّه يمكن أن يكون للهالك بنون غيره. .( والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله، فيمن يطلب أن يُعطى من رمّ قوم، وأحضر شاهدين: أنّه فلان بن مّن يأخذ في ِ مّن يجمعهم وإيّاه أب يلتقون إليه: فلان، قد صحّ أنّه م ِ فلان، وم هذا الرّم؟ .( فإذا صحّ ذلك؛ دخل هذا الطّالب( 2 | :.`dCE`°ùe } فيمن ورث من أخيه مالًا أو رقيقًا، فشهد من الرّقيق اثنان بوصيف( 3) منهم: أنّ الهالك أقرّ به أنّه ولده؟ قال أبو عبد الله: شهادتهما إذًا جائزة على أنفسهما، بمنزلة إقرارهما: أنّ هذا ولده. وهما مملوكان له( 4). ولا تجوز( 5) فيما بقي من مال ولا رقيق؛ لأنّهما إنّما أقرّا على أنفسهما؛ فلا يجوز على غيرهما. 1 ) هذا القول الأخير مبني على أن يعطى لمن ادّعى ذلك النسب أقلّ ما يكون له في الميراث، ) فالزوجة أقلّ ما ترث الثمن، والأمّ أقل ما ترث السدس، والابن أقلّ ما يرث أن لا يبقى له شيء. 2 ) أي: دخل مع أولئك القوم في أن يكون له حقّ الأخذ من ذلك الرمّ. ) 3) الوَصِيفُ: العبْد. والأمة: وَصِيفَةٌ وجَمْعُهما: وُصَفَاء وَوَصائِف. ) 4 ) ناقصة من أ. ) والمعنى: ولا تجوز شهادتهما. أو: ولا يجوز إقرارهما. .« يجوز » 5) في أ ) 270 المجلد العاشر [53] UEH E.a.àNGh IOE.°qûdG ¥E.Jq G »a اختلف في اتّفاق الشّهادات( 1) بوجوب الحكم: فقول: لا يكون إلّا باتّفاق الألفاظ من الشّهود. وقول: إذا اتّفقت المعاني التي يثبت بها الحكم ولو اختلفت الألفاظ فقد اتّفقت الشّهادات. وحفظ محمّد بن محبوب عن موسى بن عليّ: شهد شاهد( 2) عليه: أنّه أعطى منزله رجلًا، وأحرزه، أو عطيّة مما لا يكون عليه فيها إحراز. وشهد آخر: أنّ المشهود عليه أقرّ أنّ منزله لفلان الرّجل الذي شهدا له بالعطيّة ؟ فقال موسى: قد( 3) اتّفقت شهادتهما. ومن غيره: قال( 4): اختلف أهل العلم في اتّفاق الشّهادات بوجوب الحكم: فقال من قال: لا يكون اتّفاق الشّهادات إلّا باتّفاق الألفاظ من الشّهود. وقال من قال: إذا اتّفقت المعاني التي يثبت بها الحكم ولو اختلفت الألفاظ فقد اتفقت الشّهادات. .« الشهادة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وقال موسى: قد » وفي م .« فقال موسى: فقد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 271 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على ميّت بمائة درهم، أوصى بها للفقراء. وشهد الثّاني: أنّه أوصى بمائة درهم للمساكين؟ فهي شهادة متّفقة، وهي للفقراء. قال أبو سعيد: نعم. وقد قيل: إنّهم مختلفون، ولا تتّفق الشّهادة في ذلك . ِ على قول من يقول: إنّ الفقراءَ غير المساكين،ِ والمساكينُ غير الفقراء | :.`dCE`°ùe } وعن شاهد شهد: أنّ فلانًا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقّها، وشهد الثّاني: أنّ البيت بيته وبستانه لفلانة، ولم يذكر بحقّ؟ فقد رجونا أن تكون شهادتُهما متّفقة. قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّ هذه شهادة مختلفة؛ لاختلاف اللّفظ؛ ولو اتّفقت في( 1) المعاني. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 2): وأمّا إذا شهد بإقرار المشهد لرجل، بنخلة أو غيرها. وشهد الثّاني: أنّه قضاه إيّاها بحقّ، أو باعها له، أو أعطاه إيّاها وأحرزها؟ فهي شهادة عندنا متّفقة. ومن غيره: وقد قال من قال: إذا اختلفت الشهادات في المعاني؛ لم تثبت، ولم تكن متّفقة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من أ. ) 272 المجلد العاشر قال غيره: وقد قيل: إذا اتّفقت الشّهادات في المعاني ولو اختلفت في الألفاظ فإنّها متّفقة. وقال من قال: حتّى تتّفق في الألفاظ والمعاني. ومن غيره: وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان، ولم يُوقّت لها وقتًا. وشهد الثّاني له بألف درهم، إلى أجل لم يحلّ؟ فهذه شهادة متّفقة، ويكون محلّ الألف إلى الأجل الذي شهد له الشّاهد. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان بعيب في دابّة أو عبد، كلّ واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر؟ فلا يجوز ذلك، حتّى يتّفقا على عيب واحد. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل شهد عليه رجل: أنّه قتل رجلًا. وشهد عليه آخر: أنّه أقرّ بقتله؟ قال: يُقتل. | :.`dCE`°ùe } 1) فإن شهد أحد الشّاهدين لرجل على رجل بخمسين درهمًا، وشهد له ) الآخر بمائة درهم؟ قال: يَحكم له الحاكم بخمسين؛ لأنّ الشّهادة متّفقة في المعنى على الخمسين. وقيل: لا يَحكم بشيء؛ لأنّ الشّهادة مختلفة في اللّفظ. .« قلت » 1) في م زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 273 | :.`dCE`°ùe } من جواب محمّد بن محبوب: وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، وأحضر المجروح شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة: أنّه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح: أنّه جرحه؟ فإنّي أرى هذه الشّهادة متّفقة. ومن غيره: وقد قيل: إنّها غير متّفقة. وقيل: فيما فيه القصاص؛ فهي غير متّفقة، وفيما فيه الدّية بلا قصاص؛ فهي متّفقة. وكذلك إذا شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثّاني بإقرار المدّعى إليه البيع: أنّه اشترى منه بمائة درهم؟ فهذه شهادة متّفقة. قال غيره: إنّها غير متّفقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أحد الشّاهدين بثوب يعرفه. وقال الثّاني: قد أشهدني بثوب، لا أدري أيّ ثوب. وللرّجل أثواب؟ فله ثوب وسط. وقيل: إذا كانت الشّهادة، على معلم بعينه، ثم لم يجد( 1)، لم يثبت له شيء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: قيل في رجل شهد له شاهد: أنّ فلانًا أقرّ بقطعة. وشهد آخر: أنّه أعطاه إيّاها: إنّ تلك شهادة واحدة، وذلك جائز. 1 ) لعلّ الأصح: يوجد. ) 274 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضر( 1) شاهدين، شهد أحدهما: أنّ عبد العزيز الهالك أشهده في صحّته، بكلّ مالٍ له لابنه( 2) من زوجته التي مات عنها( 3). ولا أعلم أنّ له ولدًا سوى ولده هذا الذي أشهد له بغمية( 4) أعطاه( 5) إيّاها، وذلك قبل موته بأقلّ من سنة. وشهد الثّاني: أنّ عبد العزيز( 6) حياة الهالك أشهده في صحّته: أنّ كلّ مال له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها، ولا أعلم له ولدًا سواه، بحقّ عليه له وبما( 7) أغميته، ولا حقّ لعبد العزيز في هذا المال؟ وقلتَ: إنّهم لم يُعرّفوك اسمَ هذا الغلام. وقلتَ: إنّه قد صحّ أنّ على عبد العزيز حقوقًا لزوجته وغيرها. فإنّ ( 8) بعض الغرماء احتجّ: كيف صار لولده حقّ عليه وهو في حجره؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشّهادة في صحّته؛ فإنّي أرى هذا المال لولده هذا؛ إذا لم يصحّ له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا. وأمّا ما احتجّ به ورثته: أنّ ولده هذا صبيّ؛ فكيف يكون له عليه! فليس هذه حجّة تهدم حقّ ولده، وقد يمكن أن يكون له حقّ عليه من وجوه لا يعرفونها، وليس للحاكم أن يبطل ما أقرّ به هو على نفسه. .« أحضرك » 1) في أ ) .« ولابنه » 2) في أ ) .« ماتت عنه » 3) في م ) 4) الغَمَى والغماءُ: سقف البيت أو ما فوقه من التراب وغيره. جمعه: أغمية وأغماء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غما، ج 15 ، ص 134 ويبدو أن المراد بالغمية هنا الطابق العلوي من البناء. .« أغماه » 5) في أ ) .« من » 6) في أ زيادة ) .« وربما » 7) في أ ) 8) لعلّ الأصح: وإنّ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 275 | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدي الجرح، يقول أحدهما: إنّ في يده مالًا حرامًا، ويقول أحدهما: شهد بالزّور؟ قال: قد قال من قال: تبطل شهادته. وقال آخرون: حتّى يجتمعا على شيء واحد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أحضرتك شاهدين، شهد أحدهما: أنّ عبد الله بن سيّار أشهدني قبل خروجه إلى مكّة لزوجته سعيدة بنت أبي جابر بداره، ونخلات اشتراهنّ، وأنا أعرفهنّ. فقضاها النّخلات والدّار بصداقها الذي لها عليه، وهي يومئذ مّا( 1) أكل من مالها. ِ زوجته، بحقّ لها عليه م وقال الآخر: إنّ عبد الله بن سيّار أشهده قبل خروجه إلى مكّة: أنّه قضى زوجته سعيدة بنت أبي جابر( 2) جاريته وَصِيفَة زنجيّة، وداره، وأنا أعرفهما( 3)، ونخلات اشتراهنّ من حبوة( 4) بصداقها، وبحقّ لها عليه، وبما أكل من مالها. قال عبد الله بن سيار: فإن رجعت أنا من سفري؛ فالمال مالي، وحقّها عليّ؟ فقد نظرت في هذين الشّاهدين، فجودتّهما يجتمعان على داره. .« ومما » 1) في م ) .« خالد، خ: جابر » 2) في أ ) .« أعرفها » 3) في م ) .« حيوة » 4) في أ ) 276 المجلد العاشر قال أحدهما: ونخلات اشتراهنّ. وقال الآخر: وما اشترى من( 1) حبوة؟ فإذا كنّ هؤلاء النّخلات هنّ( 2) التي اشتراهنّ( 3) من حبوة، وصحّ ذلك بمعرفتهما لهؤلاء النّخلات؛ فقد اجتمعا أيضًا( 4) عليهنّ. وإن لم يعرفاهنّ ويحدّاهنّ؛ فشهادتهما في النّخلات مختلفة، ولا يثبت بها .( إلّا داره( 5 وإن عرف الشّاهدان النّخلات؛ فقد صحّ لها داره وهؤلاء النّخلات( 6)؛ إذا كان أشهدهما بهذه الشّهادة وهو صحيح البدن. وقوله: إن رجعتُ من سفري هذا ح . يا؛ فالمال مالي، وحقّها عليّ؛ فهذا .( لا يهدم هذا القضاء( 7)، وهو تامّ لها؛ إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها( 8 وإن لم تكن قبلته حتّى رجع أو مات؛ كانت هذه النّخلات والدّار له ولورثته، وكان قيمة ذلك في ماله برأي العدول. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدٌ: أنّ زيدًا باع هذا المال لفلان، وشهد آخر: أنّ زيدًا أقرّ: أنّ هذا المال لفلان؟ فعن الوضّاح؛ أنّها شهادة متّفقة. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« اشترى » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) .« الإدارة » 5) في م ) ناقصة من أ. « فقد صحّ لها داره وهؤلاء النّخلات » (6) .« لا يهدم قضاء » 7) في م ) .« يومئذ فأقضاها » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 277 | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل ألف درهم، فأنكر، فأقام شاهدين: شهد( 1) أحدهما: أنّها عاجلة. والآخر: أنّها آجلة إلى كذا؟ ففي الجامع: إنّ الشّهادة( 2) ثابتة، وتكون إلى محلّ الأجل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن ورث أرضًا من أبيه، فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدين. فشهد أحدهما: أنّ أباه كان مق . را بأنّها( 3) للرّجل الطّالب لها. وشهد آخر: أنّ ابنه هذا( 4) كان مق . را بها أنّها لفلان الطّالب لها؟ فحتى يقوم شاهدان بإقرار الأب وبإقرار الابن. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أحد الشّاهدين بثوب يعرفه. وقال الثّاني: قد أشهدني بثوب، ولا أدري أيّ ثوب. وللرّجل أثواب؟ فللمشهود له ثوب وسط منها. وقول: إذا كانت الشّهادة على معلم بعينه، ثم لم يوجد له؛ لم يثبت له شيء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ شهادة القطع والإقرار تتّفق. وقيل: لا تتّفق. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أراد » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أنّ أباه » 4) في أ ) 278 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهد عن شاهد بالتّزويج، وشهد آخر بالتّزويج على الشّهرة؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا شهد عدلان على الشّهرة، وشهد آخران على( 1) المعاينة؛ فشاهدا( 2 المعاينة أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في رجلين شهدا على صداق امرأة، فقال أحدهما: ز . وجه أخوها فلان على كذا، وقال الآخر: زوّجه أخوها سوى الآخر ، واختلفا في اسم الوليّين، واتّفقا في الصّداق؟ فذلك جائز، وإنما شهدا( 3) على الصّداق. | :.`dCE`°ùe } فإن زوّجها غير وليّها، ولها وليّان، فشهد شاهد: أنّ فلانًا جوّز ذلك. وشهد آخر: أنّ فلانًا جوّز ذلك، ولم يجتمعا( 4) على رجل واحد؟ قال: هذا مختلف، لم يثبت النّكاح. .« ب » 1) في م ) .« فشاهدي » 2) في أ ) .« يشهد » 3) في أ ) .« يحملهما » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 279 | :.`dCE`°ùe } عن هاشم، فيمن ادّعى على آخر: أنّه باع منه بعيرًا بخمسمائة درهم، فأنكر المدّعى عليه، وأحضر المدّعي شاهدًا بالبيع، وشاهدًا بإقراره: أنّ للمدّعى عليه خمسمائة درهم( 1)، ولا يذكر بيعًا؟ فقيل: لا يُحكم بشهادتهما؛ لأنّ شهادة القطع والإقرار لا تتّفق. وقول: تتّفق. | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدين شهدا بشهادة( 2)، شهد أحدهما: أنّ فلانًا دبّر( 3) غلامه. وقال الثّاني: إنّه أعتقه؟ فهو عندنا مدبّر؛ كما وصفت. 4) قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت السّيّد؛ جاز ذلك؛ إن كانا ) عدلين. وإن كان قبل موت سيّده؛ فالله أعلم، ما أرى شهادتهما متّفقة. | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدين، شهد أحدهما: أنّ فلانًا أعطى فلانًا ماله. وشهد أحدهما: أنّ فلانًا تصدّق بماله على فلان؟ .( فكلّه عندنا عطيّة؛ إذا أُحرزت( 5 1 ) أي: بإقرار المدعى عليه على نفسه بخمسمائة درهم للمدّعي. ) 2) ناقصة من أ . ) 3) التدبير: أن يقول السيد لعبده أنت حرّ دُبُر حياتي. أي بعد وفاتي. فهو إعتاق معلق بما بعد موت ) السيد. .« مسألة » 4) في أ زيادة ) .« أحرز » 5) في أ ) 280 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل شهد له شاهد: أنّ فلانًا أقرّ له بقطعة( 1). وشهد آخر: أنّه أعطاه إيّاها، وأحرزها؟ إنّ تلك شهادةٌ واحدة، وذلك جائز. وأمّا إن شهد واحد: أنّه أعطاه إيّاها. وشهد آخر: أنّه أوصى له بها؛ لم تكن متّفقة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 إلى عمر بن محمّد بن موسى: وعن الذي يدّعي في أرض، فأحضرك شاهدين، شهد أحدهما: أنّ هذه الأرض للطّالب، ولشركائه معه نسبهم، وعرّفهم( 2). وشهد الشّاهد الآخر: أنّ فلانًا الذي في يده هذه الأرض، أقرّ معه: أنّ هذه الأرض لفلان الطّالب الأوّل، ولا يذكر شركاءه. هل يتّفق الإقرار مع شهادة الأصل؟ فهذه معنا شهادة متّفقة، إلّا أنّ الشّركاء لا أرى لهم شيئًا، ولا أرى له من هذه الأرض إلّا بقدر حصّته منها مع هؤلاء الشّركاء. ويشهد الثّاني لهم عنده بهذه الأرض، وذلك إذا سَمّى( 3) الشّاهد له ولشركائه كم لكلّ واحد منهم من سهم.ٍ وإن لم يسمّ بالسّهام؛ فلا أرى له شيئًا، ويضعف عن هذه الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم: وعن رجل أقرّ بوطء جارية، وأقرّ بولدها مع رجل آخر؟ قال: أرى شهادتهما متّفقة. والله أعلم. 1) أي: من أرض. ) .« ينسبهم ويعرفهم » 2) في م ) .« شهد » 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 281 | :.`dCE`°ùe } وحفظ الوضّاح بن عقبة عن شاهد شهد: أنّ محمّد بن محبوب باع هذا المنزل للوضّاح، وشهد شاهد: أنّ محمّد بن محبوب أقرّ بهذا المنزل للوضّاح. فقالوا: قد اتّفقت شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } من كتاب عن قومنا، فيه ردّ عن( 1) أصحابنا: سئل عن الشّاهدين إذا اختلفا. قال: خاصمت إلى شُرَيْح،ٍ فشهد لي شاهدان، مّا شهد الآخر. فأجاز شهادتهما على الأقلّ. ِ فشهد أحدهما على أقلّ م ومن غيره: وقال من قال: إنّهما إذا اختلفا في الشّهادة؛ فلا تجوز شهادتهما. وقال من قال: إنّ الأقلّ داخل في الكثير، وتجوز شهادتهما على القليل. وإذا ادّعى الطّالب الأقلّ؛ فقد أكذب الشّاهد الذي شهد على الأكثر. ولا يحكم له بشيء. قال: نعم. وإذا شهد له ثلاثة نفر، فشهد له واحد بثلاثين. وشهد له آخر بعشرين. وشهد له آخر بعشرة. والمدّعي يدّعي ثلاثين؟ .( فإنّي أحكم له بالعشرين؛ لأنّ العشرين والعشرة داخلة في الثّلاثين( 2 ولو ادّعى الطّالب عشرين؛ لحكمت له بالعشرة؛ لأنّه قد أكذب الذي شهد له بثلاثين. 1 ) أي فيه ردّ منقول من كلام أصحابنا، فهو رواية عنهم. ) 2) أي: لأنّه قد شهد له بالعشرين شاهدان، أحدهما: الذي شهد بالعشرين، والثاني: الذي شهد له ) بالثلاثين؛ فقد شهد بالعشرين ضمن . يا. 282 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: وإذا ادّعى رجل( 1) مائتي درهم، وأحضر شاهدين بثمانين، وشاهدين آخرين بمائة وعشرين. وأقرّ المطلوب( 2) بأحدهما؟ قال: عليه المائتان جميعًا. وإن كان أقرّ بالثّمانين، لم يشهد عليه بها، وشهد عليه شاهدان بعشرين ومائة؟ فإنّما عليه عشرون ومائة. .( قال غيره: لأنّ الثّمانين داخلة في العشرين والمائة( 3 وإن أحضر عليه شاهدين بمائة، وشاهدين آخرين بمائة؟ فإنما عليه مائة واحدة، سَمّى أحدهما من أيّ شيء أو لم يسمّ أحدهما من أيّ( 4) شيء، حتّى يشهد كلّ شاهدين: أنّها من كذا، غير ما شهد به الآخران. وإن شهد شاهدان بمائة على آخر، وشهد آخران عليه بمائة( 5) غير هذه المائة التي شهد له بها هذان الآخران؟ فشهادتهما مقبولة، وهما أولى بما شهدا به. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد اثنان بمائة، على آخر إلى أجل كذا، وشهد آخران بإقراره له بمائة درهم حَال.ة؟ فهما مائتان، الأولى: آجلة، والأخرى: حالّة. .« عليه » 1) في أ ) 2) أي: المدّعى عليه. ) .« ومائة » 3) في أ ) .« أحدهما » 4) في أ ) .« آخران أنّ له عليه مائة » 5) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 53 ] : في اتّفاق الشّهادة واختلافها 283 وكذلك إن شهد اثنان: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في رمضان، وشهد آخران: أنّه أقرّ له بمائة درهم تحلّ( 1) في شوّال؟ فهذه مائتان حال.تان؛ لأنّه أقرّ له( 2) بإقرارين مختلفين، وهو مدّع في الآجل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل شهد عليه شاهدان: أنّ عليه من الماء شرب صداق لامرأته، من نهر معروف. وشهد شاهد آخر: أنّه من نهر آخر؟ قال: القول قول الزّوج: إنّه من نهرين، حتّى يأتي صاحب المرأة ببيّنة( 3): أنّه من نهر واحد. قال غيره: لا يبين لي أنّ( 4) الشّهادة مختلفة، إلّا أن يقرّ الزّوج بشيء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد اثنان: أنّه أقرّ: أنّ عليه له مائة درهم حال.ة، وشهد اثنان: أنّه أقرّ: أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل؟ فهما مائتا درهم حالّتان، وهو مدّع في الأجل. كذا وجدت. وكذلك إن شهد شاهد بإقراره له بمائة حالة، وشهد شاهد بإقراره له بمائة .( إلى أجل؛ فهما مختلفان، ويبطل لاختلافهما في الأجل( 5 1 ) ناقصة من أ. ) 2) أي: أقرّ المدّعى عليه للمشهود له. ) .« البينة » 3) في أ ) .« لأنّ » 4) في أ ) .« والله أعلم » 5) في م زيادة ) 284 المجلد العاشر [54] UEH E..àNG GPEG .dhCG .j.gE°qûdG …q CG »a وسُئل عن رجل غائب، شهد شاهدا عدل: أنّه حيّ، وشهد شاهدا عدل: أنّه ميّت. أيّهما أولى؟ قال: معي أنّه قيل: إنّه( 1) يحكم بموته؛ لأنّه بَعْد أن يصحّ موتُه فمُحال حياته بعد موته في معنى الحكم، إلّا أن يأتي( 2) بعينه. قلت له( 3): فإن شهد شاهدا عدل: أنّه صحيح العقل، وشهد شاهدا عدل: أنّه ناقص العقل، أيّهما أولى؟ قال: معي أنّ صحّة العقل أولى؛ لأنّه لا يمكن أن يكون صحيحًا ناقص العقل( 4) في وقت واحد. فتكافأت الشّهادتان، وسقطتا جميعًا، ورجع إلى حال صحّة العقل على ما كان يجري له في الحكم( 5)؛ لتكافؤ الشّهادتين، ولمعنى آخر: أنّه يمكن نقصان عقله، ثم( 6) تمكّن صحّته بعد نقصانه. فإذا كان ممكنًا؛ فأولى 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) أي: الغائب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أن يكون صحيح العقل ناقص » 4) في أ ) 5 ) أي: رجع إلى الحكم الأصلي على الإنسان، وهو صحّة عقله. ) .« يمكن نقصان العقل عقله لم » 6) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 54 ] : في أيّ الشّاهدين أولى إذا اختلفا 285 بهما( 1) بيّنة ما يمكن أنّ ينتقل ما هو محكوم به( 2) عليه من( 3) ثبوت الأحكام، لا من إزالتها عنه. قلت له( 4): فإن شهد شاهدا عدل: برضى المرأة بالتّزويج، وشهد شاهدا عدل: أنّها لم ترض؟ قال: معي أنّه قيل: إنّ بيّنة الرّضى أولى من بيّنة التّغيير. قلت له: من أيّ وجه صارت بيّنة الرّضى أولى من بيّنة التّغيير؟ قال: معي أنّه يخرج( 5) لمعنى أنّه مدّعى عليها الرّضى، وبيّنة المدّعي أولى من بيّنة المدّعى عليه؛ لأنّ البيّنة على المدّعي نفسه أولى فيما يكون من( 6) التّناكر، كما أنّه لو صحّت البيّنة: أنّها ليست بزوجته، وصحّت بيّنة( 7): أنّها زوجته؛ كانت زوجته بالحكم؛ لأنّه مدّع. وقال: وبيّنة الطّلاق أولى من بيّنة الزّوجيّة، إلّا أن تشهد البيّنة بالزّوجيّة بعد هذا الطّلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد، في رجل شهدت عليه بيّنة بالعبوديّة، وشهدت له بيّنة بالحرّيّة. ما أولى: الحرّيّة أو العبوديّة؟ فمعي أنّه قيل: إنّ الحرّيّة أولى من العبوديّة. .« فأولاهما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« في » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) أي: هذا القول المذكور آنفًا. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 286 المجلد العاشر قلت: فإن شهدت بيّنة على مال رجل: أنّه لزيد، وشهدت بيّنة أخرى عليه: ؟( أنّه صافية، أو لمسجد، أو نحو هذا. ما يكون( 1 قال: معي أنّه قيل: إنّ الشّهادة تكافئ، ويكون المال بحاله. وقال من قال: إن كان المال في يد زيد المدّعي للمال؛ فهو أولى به. وقال من قال: إنّ بيّنة الأصل أولى على حال؛ إذا تكافأت( 2) البيّنات. وقيل: بيّنة الصّافية أولى؛ إذا تكافأت البيّنات. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الثّلاثة نفر الذين قال أحدهم في أرض: إنّها صافية. وقال الآخر: إنّها ( رم. وقال الآخر: إنّها أصل؟ فإنّهم يُدْعَون كلّهم على ذلك بالبيّنة، إلّا أن تكون( 3 في يد أحدهم؛ فيكون مق . را بما في يده، ويكون القول قوله مع يمينه؛ إن ادّعى لنفسه على ما في يده. وإن كانوا في موضع الشّهادة؛ كان قولهم( 4) كلّ واحد منهم شهادة لا تجوز. ولا تجوز شهادة واحد حتّى يكون معه ثان، في الأحكام. وأمّا إذا شهد شاهدان: أنّها رم. وشهد شاهدان: أنّها صافية. وشهد شاهدان: أنّها أصل؟ فقد قيل: إنّ شهادة الأصل أولى. وقيل: إنّ( 5) شهادة الصّافية أولى. 1 ) أي: ما يكون الحكم أو الحال في هذا المال. ) .« تكافت » 2) في أ ) .« يكون » 3) في أ و م ) 4) لعلّ الأصح: قول. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 54 ] : في أيّ الشّاهدين أولى إذا اختلفا 287 وقيل: إنّ ذلك كلّه مستو(ٍ 1)، إذا استوت البيّنات؛ حكم به بينهم بالسّويّة، إلّا أن تكون( 2) في يد أحد المدّعين، فتكون بيّنته أولى. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن البيّنة إذا شهدت: أنّ هذا المال لفلان، وشهدت بيّنة أخرى لآخر: أنّه ورثه عن أبيه؟ فقيل: إنّها متكافئة، ويكون بينهما. وقول: إنّ الميراث يتصرّف. فإن شهدت البيّنة: أنّ ذلك كان لوالده إلى أن مات، وتركه ميراثًا له؛ كان بينهما. وإذا كان على القول الأوّل، إنّما( 3) شهدوا: أنّه ورثه عن أبيه؛ فشهادة الآخر بالقطع أولى. | :.`dCE`°ùe } قال أبو قحطان: بيّنة اليد أولى من بيّنة المدّعي، وبيّنة الرّم أولى من بيّنة الأصل، وبيّنة الحرّيّة أولى من بيّنة العبوديّة، وبيّنة العرب أولى من بيّنة .( الموالي( 4 .« مستوي » 1) في أ ) والمعنى: إلّا أن تكون هذه الأرض. وقد يكون: إلّا أن يكون هذا المال. .« يكون » 2) في أ و م ) .« أيضًا » 3) في أ ) .« المولى » 4) في أ ) 288 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: أنّه سمع عن المسلمين: أنّه إن( 1) شهد شاهدا عدل لقوم بأرض: أنّها أصل لهم، وشهد شاهدا عدل لقول آخرين: أنّها أثارة؟ أنّ أصحاب الأثارة أولى؛ لأنّ الأصل يزول، والأثارة لا تزول. قال غيره: إذا كانت الأثارة أراد بها الرم؛ فقد قال بعضٌ هذا. وقال من قال: شهادة أصحاب الأصل أولى. | :.`dCE`°ùe } هاشم، في رجلين تنازعا في شيء ليس في أيديهما، فشهد لأحدهما: اثنان، وشهد للآخر: أربعة؟ قال: سمعنا فيه اختلافًا: فقول: شاهدان وأربعة سواء. وقول: يُقسم على عدد الشّهود. وقد قيل: من كان أكثر شهودًا؛ فهو أولى بالشّيء الذي شُهد فيه. غير أنّهم أجمعوا( 2) بأنّ الأثارة( 3)؛ إذا أقام من ادّعى الأثارة شاهدين، وأقام من ادّعى الأصل أربعة؛ فطالب الأثارة أولى بها. وعن أبي عبد الله قال: لأنّ( 4) الأصل يزول، والأثارة لا تزول. .« المسلمين إذا » 1) في م ) .« اجتمعوا » 2) في م ) 3) أي: أولى. ) .« إن » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 54 ] : في أيّ الشّاهدين أولى إذا اختلفا 289 قال أبو( 1) عبد الله: بيّنة الرّم أولى من بيّنة الأصل، إلّا أن تكون بيّنة على أصل لا حقّ لهم في الرّم؛ فهم أولى بالتّحديد. | :.`dCE`°ùe } وقد اختلف الحكّام في الولاء: فمنهم: من دعا( 2) عليه بالبيّنة على حال. ومنهم: من لم ير ذلك، إلّا أن يتزوّج( 3) امرأة، فتطلب ذلك، أو تكون دية لزمت الرّجل على عاقلته، أو عاقلة لزمها خطأ أحد منهم بدية؛ فإنّه يسمع عليه البيّنة، وليس في الولاء أيمان. وأمّا إذا قامت عليه بيّنة بالولاء، وقامت له بيّنة أنّه من العرب؛ فبيّنته بأنّه من العرب أولى من بيّنة الولي( 4)، وبيّنة الحرّية أولى من بيّنة الرّق( 5)، وبيّنة ذي اليد أولى من بيّنة المدّعي، وبيّنة المسلم أولى من بيّنة الذّمّيّ. ؟( والولاء ولاء( 6) العتاقة وولاء ال . صلبيّة( 7 فأمّا العتاقة؛ فما صحّ أنّه عتق( 8) أو أعتق أبوه أو جدّه أو أبو أبيه؛ فولاؤه لمن أعتقهم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ادعى » 2) في أ ) .« تتزوج » ناقصة النقط. وفي م « يزوج » 3) في أ ) 4) لعلّ الأصح: الولاء. ) .« من العرب أولى من بيّنته بالرق » 5) في م ) 6) لعلّ الأصح: وولاء. ) .« والولا وعتاقه وفلا الصلبة » 7) في أ ) .« أعتق » 8) في م ) 290 المجلد العاشر وأمّا الصّلبيّة؛ فما كان لا يُعرف أصله إلّا بإقرار أو بشهادة عن شهادة، وفي كلّ ذلك تجوز الشّهادة على الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } ومن باع لرجل بيعًا، ثم ارتفعا، فقال البائع: دراهمي كذا، وهي نقد( 1)، وأقام بيّنة. وقال المشتري: هي نسيئة، وأقام البيّنة؛ فهي نقد، إلّا أن يشهد المشتري: أنّ البائع نقض البيع الأوّل، وجدّد البيع الآخر، أو حطّ له شيئًا. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله، في خمسة نفر، شهد ثلاثة منهم على اثنين منهم بقتل رجل، وشهد الاثنان منهم على الثّلاثة بقتله: إنّ دية المقتول( 2)؛ على الثّلاثة منهم خمسا الدّية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدّية. قال أبو سعيد: يشبه عندي ما قال في بعض القول؛ إذا كان الحقّ إنّما يثبت على المشهود عليه، على عدد الشّهود. وأحسب أنّ بعضًا يقول: إنّه إذا كانت الشّهادة بالبيّنة؛ وجب الحقّ، وليس في الشّهود زيادة في الحقّ. فعلى هذا تكون الدّية نصفين، فعلى الثّلاثة نصف الدّية، وعلى الاثنين نصفها. | :.`dCE`°ùe } رجل أحضر شاهدين على مال: أنّه لجدّه، وأحضر آخر شاهدين: أنّه له؛ فأيّهما كان في يده المال؛ فهو أولى به. وإن لم يكن في يد أحدهما؛ فهو للذي شهدا أنّه له. 1) أي: تدفع حالًا، في العاجل. ) 2 ) من الأحسن لو أضاف: على الخمسة جميعًا. ) الجزء الخامس عشر باب [ 54 ] : في أيّ الشّاهدين أولى إذا اختلفا 291 | :.`dCE`°ùe } امرأة شهد عليها شاهدان: أنّها أعطت قطعة لها زوجَها، وشهد عليها آخران: أنّها أعطت ابنًا لها يتيمًا. ولا يُدْرَى مَن الأوّل منهما؟ فإن علم أيّهما الأوّل؛ كانت له، وإن لم يعلم؛ فهي بينهما، وعلى الزّوج يمين. وليس قولهما اليوم يقبل، وذلك أنّه لا إحراز على أحدهما. ولو كان على أحدهما إحراز، ولم يصحّ إحرازه؛ كانت العطيّة لمن لا إحراز عليه. 292 المجلد العاشر [55] UEH ..ëdG ¬H ¢†.à.j E.«a وإذا شهد شاهدان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك عن الشّهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به، وألزمهما غُرم ما قد شهدا عليه. وإن رجع أحدهما؛ غرم ذلك المال كلّه؛ لأنّه لولا شهادته؛ لم تجز .( شهادة الآخر( 1 ومن غيره: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي عليّ وأبي الحواري. ومن الكتاب: وقال من قال: يغرم النّصف؛ لأنّه لولا شهادة الآخر؛ لم تجز شهادته هو أيضًا. ومن غيره: ويوجد ذلك عن أبي المؤثر. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا رجع المع . دل عن تعديل البيّنة بعد الحكم؛ فقيل: تنتقض القضيّة، ولا غُرم في ذلك على أحد. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القضيّة؛ فلا أرى رجوع المع . دل للشّهود ينقضها، ولا أُغرّمه، ولا أُغرّم أحدًا، ولكن إن علم المعدّل أنّه اعتمد لتعديل من لا عدالة له؛ فليتّق الله، وليَغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 55 ] : فيما ينتقض به الحكم 293 | :.`dCE`°ùe } وكذلك إذا كان الشّاهد عبدًا أو مشركًا أو أقلفًا، ولم يعلم الحاكم حتّى حكم؛ انتقضت تلك القضيّة. وكذلك إن كان شاهد زور، أو كان والدَ المشهود له، أو شريكًا في ذلك المال. | :.`dCE`°ùe } من كتاب فضل: وكذلك إن علم أنّ حامل الكتاب كان عبدًا؛ نقض الحاكم ما نفذ بكتابه. مّن لا يجوز حمله للكتب. ِ وكذلك إن كان أحدًا م | :.`dCE`°ùe } وعمّن قبل الشّهادة بالتّفسير من طريق الشّهرة، في( 1) سائر الأحكام والحقوق، غير ما قد حدّه المسلمون من النّسب والنّكاح والموت؛ هل يكون مصيبًا في ذلك، ولا تجوز تخطئته؟ قال: لا نُقدم على نقض حكمه. | :.`dCE`°ùe } سُئل عن رجل من حكّام المسلمين، مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثم ظهر بعد ذلك أنّه عبد. هل تنفذ أحكامه أو تردّ؟ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم بشيء؛ فهو ماض، ليس لهم أن يردّوه. .« و» 1) في أ ) 294 المجلد العاشر وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكمَ حاكم قبله، حتّى يصحّ معه أنّه كان حكم بباطل. قال غيره: إذا رضي الخصمان بأحدٍ يحكم بينهما، وكان الحاكم ممن تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم( 1) مما يُختلف فيه؛ ثبت ذلك عليهما، ولا يُنقض ذلك الحكم، إلّا أن يكون باطلًا. وأمّا إذا جَبر أحد من الجبابرة أو من لا طاعة له من الرّعيّة خصمين على شيء من الأحكام مما يُختلف فيه؟ فقال بعض: إنّ الحكم يثبت؛ ما لم يحكم بينهما بباطلٍ مخالف للكتاب أو ال . س . نة أو الإجماع. وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم( 2)، وينظر في ذلك الحاكم القائم، فإن رأى غيره؛ نقضه. | :.`dCE`°ùe } وأجمع العلماء أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب وال . س . نة( 3) والإجماع في قضيّته؛ وجب ردّها. وعلى الحاكم إذا حكم( 4) بأحد الآراء لأحدٍ من النّاس أن يحكم به لغيره، وتكون الرّعيّة معه( 5) كأسنان المشط في حكمه، عدوّهم .( ووليّهم سواء( 6 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: لا يثبت ذلك الحكم على المحكوم عليه من الحاكم المتجبر. ) .« أو السنّة » 3) في م ) ناقصة من أ. « إذا حكم » ( 4) .« عنده » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس عشر باب [ 55 ] : فيما ينتقض به الحكم 295 | :.`dCE`°ùe } وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم، ثم عاود بعضهم فيه بحجّة؟ فإن كان القاضي في الأوّل والآخِر( 1) هو القاضي الأوّل؛ فله أن يرجع وينظر في حجّة القوم. وإن كان القاضي في الأمر الأوّل قد تحوّل عن قضائه، وصار القضاء لغيره؛ قد انفصل على رأي قاض آخَر. ٍ فليس لهذا القاضي الآخِر أن يدخل في قضاء | :.`dCE`°ùe } ( سألت أبا عبد الله عن رجل غريب نزل بين ظهراني قوم، وأقام عندهم( 2 ما شاء الله، وعرفوه بخير، وجازت شهادته عندهم، وهو يقول: إنّه حرّ، أو لا يقول ذلك لهم. فشهد بشهادةٍ مع الحاكم، وحكم بشهادته، وسلّم المال الذي شهد به مع عدل عنده إلى من شهدا له به. ثم جاء رجل استحقّه أنّه عبده، وأقام على ذلك شاهدي عدل. كيف الحكم فيما سلّمه الحاكم بشهادته؟ قال: قد قيل: ينتقض ذلك الحكم، ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك( 3) المال .( من يد من قد حُكم له بشهادته( 4 قلت: فإن كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له؟ قال: يأخذ مثله يوم صار في يده بالحكم. قلت: فإن شهد بغلام لرجل، فسلّمه إليه الحاكم، فأعتقه؟ 1 ) أي: عند شكواهم أوّل مرّة، وعند معاودتهم رفع تلك القضية. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: من يد الخصم الذي قد حُكم له بشهادة ذلك الرجل المملوك. ) 296 المجلد العاشر قال: العتق يبطل، ويأخذ الطّالب غلامه من يد من شهد له. فإن مات في يد من شهد له، أو أبق منه وذهب، فلم يقدر عليه؟ قال: يردّ عليه مثله يوم أخذه بالحكم. وقلت: فإن شهد على رجل: أنّه طلّق امرأته ثلاثًا، ففرّق الحاكم بينهما، وتزوّجت زوجًا غيره. قال: يُفرّق بينهما وبين الزّوج الآخر، وتأخذ منه صداقها كاملًا؛ لوطئه إيّاها. وإن لم يكن وطئها، ولا نظر فرجها، ولا لمس من تحت الثّوب؛ فليس لها شيء. فإن كان وطئها، واعتدّت( 1) منه؛ فإذا انقضت عدّتها؛ كان للأوّل أنّ يرجع إليها بعد زوجته. قلت: فإن كان رجل تزوّج امرأة بشهادته، وأشهد( 2) على رجعة امرأة له كان طلّقها، ثم وطئها. أيفرّق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد على رجل أنّه قُتل مع شاهد عدل غيره، فأقاده الحاكم لأولياء المقتول، ثم صحّ أنه عبد. كيف الحكم؟ قال: يلزم القاتل بالقود الدّية لورثة الذي قتله في القود. قلت: ولا قود عليه؟ .« اعتدت » 1) في أ ) .« أو شهد » 2) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 55 ] : فيما ينتقض به الحكم 297 قال: ما أُوجب عليه القود. قلت: فهذه دية خطأ؟ قال: لا يَلزم عاقلتَه منها شيءٌ. قلت: فإن كان تزوّج امرأة حرّة، وهو يقول: إنّه حرّ. أيلزمه صداقها في رقبته؟ قال: ( 1) الذي يوجد؛ أنّ الصّداق فيه اختلاف: بعض يُلزمه في رقبته. وبعض يلزمه في ذمّته( 2) إنّ عتق. وبعض لا يرى عليه صداقًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على رجل أنّه قتل فلانًا، فأُقِيد به، ثم صحّ أنّ الشّاهد عبد أو نصرانيّ، وقد كان الإمام سألهما: أأنتما حرّان؟ قالا: نعم. أو لم يسألهما؟ فقال: أمّا النّصراني؛ فإن كان( 3) قال: إنّي مسلم؛ فقد دخل في الإسلام، وشهادته جائزة. فإن رجع فقال: إنّي نصرانيّ؛ فقد ارتدّ عن الإسلام. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك، وحكم بشهادتهما على الرّجل بالقتل؛ فهذا خطأ، يجتهد في السّؤال عنهما( 4)، والبحث عن أمرهما. .« هذا » 1) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « في ذمته » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« عن الرجل بالقتل، فهذا خطأ » 4) في أ زيادة ) 298 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } قلت: فهل قول العبد وإقراره أنّه حرّ بشيء؟ قال: ليس قوله بشيء؛ لأنّ إقراره أنّه حرّ لا يَجوز على سيّده، وديّته( 1) في بيت المال. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد شهد على سارق مع آخر، فقُطعت يده، ثم علم أنّه عبد؟ قال: ديته في بيت المال. والله أعلم. والمعنى: الدية التي لزمت هذا العبد بسبب شهادته. .« والدية » 1) في أ ) الجزء الخامس عشر 299 [56] UEH ..JOE.°T .Y Oƒ.°qûdG ´ƒLQ »a ومن تأليف أبي قحطان: وكلّ شهادة وقعت مع الحاكم، ورجع عنها قبل الحكم بها، لجهة من جميع الجهات كلّها، من جهة البيّنة أو صَراح الزّور، أو إقرار فيما يشهد به وعلى( 1) نفسه فيما لا تجوز شهادته؟ إنّه لا غرم عليه. وكلّ شهادة وقعت مع الحاكم، فحَكم بها، وقبض المحكوم له ما حكم له به؛ فإن لم يكن قبض؛ رجع الحاكم ثم( 2) رجع الشّهود عنها( 3)، وبعضهم( 4) صراحًا بالزّور، أو شهود الإقرار فيما شهدوا به، أو على نفسه فيما لا تجوز شهادته؟ إنّ الرّاجع غارم قسطه( 5)، بما شهد به على عدد الشّهود الذين شهدوا معه؛ إن كان( 6) الحاكم قصد إلى الحكم بشهادة جميعهم؛( 7) إذا كان قد بقي من يتمّ الحكم به. قال أبو محمّد: فيه اختلاف. .« او على » 1) في أ ) .« بما » 2) في أ ) 3 ) في تركيب الجملة ضعف واضطراب. ) .« أو بعضهم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وقف » 7) في أ زيادة ) 300 المجلد العاشر وإن قصد إلى الحكم بشهادة بعضهم؛ غرم الرّاجع منهم، ولا ضمان على .( من تمّ على شهادته( 1 مّا لا يتمّ الحكم إلّا به، فأتلف ِ وكلّ شهادة تعمّد فيها للزّور، أو لشيء م مّا فيه القصاص، فكان( 2) بمنزلة المتعمّد للفعل، ويلزمه ِ بها نفسًا أو ما دونها م القصاص، وكان بمنزلة الشّريك في الدّمّ. ( فإن رجعت البيّنة كلّها، التي نفّذ الحكم بشهادتهما، على تعمّد الزّور؛ كان( 3 بمنزلة من قَتل فتكًا، وقُتلوا به جميعًا. وقال: بعضٌ: هم شركاء، يختار الأولياء واحدًا، ويردّ الباقون عليه قسطهم .( من الدّيّة( 4 وكذلك إن أتلفوا بشهادتهم عضّوا فيه القصاص. ،( وإن لم يرجع من البيّنة إلّا واحد؛ فإنّي أرى للأولياء أن يقتصّوا منه( 5 .(7)( ويردّوا قسط من شهد معه من الدّية عليه، ثم اقتصّوا منه ووقف( 6 وكلّ شهادة رجع عنها الشّاهد بها، عن وجه طريق، في السّهو والنّسيان؛ فإنه غارم ما أتلف، مما( 8) لا قصاص عليه فيه. 1) يبدو أنّ المقصود: التفريق بين من كانت شهادته معتمد الحاكم في إصداره الحكم، ومن كانت ) شهادته للاستئناس، والتأكيد على شهادة الشهود المعتمدين. لعلّ الأصح: كان؛ لأنّها جواب شرط. .« وكان » 2) في أ ) 3) أي: أصحاب البيّنة. لعلّ الأصح: كانوا. ) 4 ) لعلّ المقصود: يختار الأولياء من هؤلاء الشهداء يحمّلونه الدية، وهو يتبع الشهود الذين كانوا معه ) ليدفعوا إليه قسطهم من الدية الذي تحمّله عنهم. 5 ) ناقصة من أ. ) .« وقف » 6) في أ ) 7) أي: للأولياء الحق أن يقتصّوا من هذا الراجع عن شهادته رغم أنّ الحكم لم يصدر بسبب ) شهادته فقط لكن عليهم أن يردّوا عليه قسط الشهود الآخرين من الدية؛ لأنّهم لو اختاروا دفع الدية لما دفعها كاملة، بل يدفع قسطًا منها على حسب عدد الشهود. .« فيما » 8) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 56 ] : في رجوع الشّهود عن شهادتهم 301 وكلّ شهادة أُنفذ( 1) الحكم بها، ثم اطّلع أنّ الشّاهد بها كان بمنزلة من لا يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشّهادة عنه؛ لم يغرم، ور . د( 2) المحكوم به( 3) ما كان قائمًا. فإن كان قد تلف؛ فلا غرم فيه. | :.`dCE`°ùe } والرّاجع عن شهادة الزّنا بعد تمامها بالأربعة، نُ . فذ الحكم أو لم ينفّذ؛ عليه الجلد. فإن كان الحكم قد نفّذ؛ جُلد وغرم. وإن ألزمه في ذلك القود؛ رجع عنه حدّ القذف. والرّاجع عن شهادة الزّنا، وقد بقي منهم من يَتمّ به الحكم؛ فلا حدّ عليه ولا غرم. ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك. وإن لم تتمّ الشّهادة بالأربعة؛ جُلد من شهد. .( ومن رجع عن شهود الإحصان؛ لا غرم عليه ولا قصاص( 4 | :.`dCE`°ùe } من الأثر: في شاهدين شهدا عند القاضي على رجل: أنّه سرق، وأنّه قاذف، ثم رجع أحدهما قبل القطع أو الجلد؟ قال: يمضى عليه. وقول: لا يمضى عليه، ولهم الرّجعة؛ ما لم يمض الحكم. .« نفذ » 1) في أ ) .« وغرم » 2) في أ زيادة ) 3) لعلّ الأصح: له. ) .« وفي نسخة: وقف » 4) في أ زيادة ) 302 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته، وفرّق الحاكم بينهما، وتزوّجت، ثم رجعا عن الشّهادة؟ فقد قال من قال: تنتقض القضيّة، وترجع إلى زوجها؛ إن لم تكن تزوّجت. وقال من قال: لا ترجع إليه بعد الحكم. قلت له: فالصّداق؟ قال من قال: يغرمانه للزّوج؛ على قول من يقول: إنّها لا ترجع. وقول: لا يغرمانه. فإن كانت قد تزوّجت؛ فلا يفرّق بينها وبين زوجها الآخر، ولكن يغرمان للزّوج الأوّل ما أخذت منه المرأة. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإذا شهد رجلان على رجل غائب، ثم رجع الغائب فأنكر أنّه لم يُشهدهما؟ قال: إذا لم يكن وقع الحكم؛ بطلت تلك الشّهادة. فإن كان الحكم قد نفّذ؛ غرم نصف الصّداق. وإن رجع أحد الشّاهدين؛ غرم ربع الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن أربعة نفر شهدوا على رجل محصن بالزّنا، وعُ . دلوا، ورجم الحاكم الرّجل، ثم رجع أحدهم عن الشّهادة فقال: إني شهدت عليه متعمّدًا لقتله؟ قال: فإذا قال هكذا؛ وجب عليه القود. وإن قال: أشبهته أو ظننته؛ فلا قود عليه، وعليه الدّيّة. الجزء الخامس عشر باب [ 56 ] : في رجوع الشّهود عن شهادتهم 303 | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدي عدل شهدا على رجل: أنّهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر، فأقام عليه الحاكم الحدّ، ثم رجع أحدهما؟ فعليه نصف( 1) دية الجلد. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، ولم( 2) يدخل بها، فشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد. فقضى القاضي بذلك، وفرّق بينهما، وقضى لها بنصف المهر. ثم مات الزّوج، ثم رجع الشّهود؟ قال: للمرأة غرامة نصف( 3) المهر على الشّهود حتّى يصير إليها مهرها تا . ما، ولها على الشّهود غرامة الميراث. قلت: أرأيت إن شهدا بذلك بعد موت الزّوج، فشهدا أنّه طلّقها في حياته قبل أن يَدخل بها، وادّعى ذلك الورثة أو لم يدّعوا، ثم رجع الشّهود؟ قال: هي مثل الأولى. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان عن شهادتهما؟ ( فلم ير عليهما شيئًا، وإنّهما إنما شهدا على فعل فعله، وهو له حلال، لم( 4 .( يشهدا عليه بزنا، ولا بجناية من الجنايات( 5 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من م. ) .« ثم » 4) في أ ) أو نحوها. « بخيانة من الخيانات » 5) في أ ) 304 المجلد العاشر قال غيره: وقد قيل: على شهود الإحصان الضّمان إذا رجعوا، مثل ما على شهود الزّنا إذا رجعوا. فأيّهم رجع؛ كان ضامنًا. فإن( 1) شهدا: أنّه طلّق امرأته، فاعتدت، وانقضت عدّتها، ثم أكذب الشّاهدان أنفسهما؟ قال: أراها امرأة الرّجل، ولا أرى عليها طلاقًا. فإن قالت هي: إنّما رجعا؛ لأنّ رجلًا يخطبني، وهو عدوّ لهما، فأكذبا أنفسهما. وقال الزّوج( 2): ما طلّقتك؟ فما يخرجها منه؛ ما لم تزوّج. فإن تزوّجت؛ فلا سبيل له عليها، وقد مضى تزويجها. قال أبو المؤثر: فهذا في الطّلاق. فإذا شهدا على رجل: أنّه أعتق عبيدًا، فحكم بعتقهم بشهادتهما، ثم رجعا؛ فإن عتقهم؛ مضى، ولا يردّون في الملك، ويحكم عليهما بالغرم للرّجل بأثمان عبيده. | :.`dCE`°ùe } أربعة رهط شهدوا على رجل، فرجم شهادتهم( 3)، ثم رجع أحدهم؟ قال: يُرجم الذي رجع، ولا يرجمون الذين لم يرجعوا. فإن رجعوا جميعًا، رجعوا، وردّوا على ورثتهم دية ثلاثة؛ لأنّ الله تعالى يقول: . £ ¤. .[ [المائدة: 45 1 ) ناقصة من أ. ) .« قال الزوج امرأة الرجل » 2) في أ ) 3) لعلّ الأصح: بشهادتهم. ) الجزء الخامس عشر باب [ 56 ] : في رجوع الشّهود عن شهادتهم 305 وقال أبو عبد الله: إذا قالوا: تعمّدنا لقتله؛ قتلوا، وردّوا الفضل على دية واحدة. فإن قالوا: شُبّه لنا؛ أَعطوا الدّية، ولم يُقتلوا. وإن رجع واحد منهم؛ فعليه بحصّته من الدّية، إلّا أن يقول: أردت قتله؛ فيُقتل. قال غيره: وقد قيل: عليه الدّية كلّها؛ لأنّه لولا هو؛ لم يقم الحدّ على المرجوم. وقد قيل أيضًا: إنّه إن( 1) قال: شبّه لي، أو ظننت أنّه هو؛ فعليه القود، ويُردّ عليه ثلاثة أرباع الدّيّة. وإن اختاروا الدّيّة؟ فقال من قال: عليه ربع الدّيّة. وقال من قال: دية كاملة. وإن قال: تعمّدت للشّهادة عليه بالكذب والزّور، وأراد أولياء المقتول قتله؛ قتلوه، ولم يردّوا على ورثته شيئًا. وإن أرادوا الدّيّة؛ كان عليه الدّيّة كاملة. وكذلك قال من قال: ربع الدّيّة. وكذلك قال من قال في هذا: إنّ عليه لأولياء المرجوم إن أرادوا قتله أن يردّوا عليه ثلاثة أرباع الدّيّة، ثم يقتلوه. وليس يخرج قوله: توّهمته، أو ظننته، مخرج الخطأ؛ لأنّه قد تعمّد لقتله. ولو أنّ رجلًا قتل رجلًا، فلمّا قتله قال: ظننت أنّه فلان فقتلتُه، فإذا هو غيره؛ لم يكن هذا من الخطأ، وكان هذا عمدًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 306 المجلد العاشر ولو قال: أردت فلانًا، فأخطأت به( 1)، وأنا لم أقصد إليه بالقتل، وإنّما قصدت إلى فلان، فأصبت هذا؛ كان هذا بمنزلة الخطأ، والقول قوله في هذا في بعض القول. وأمّا إذا قصد إلى الشّخص بنفسه، وهو يظنّ أنّه فلان، فقتله؛ فليس ذلك من الخطأ، ولكن من الجهل والعمد. كذلك قول الشّاهد: ظننت أنّه فلان، أو توهّمته، فإنّه ليس هذا خطأً، وقد شهد عليه( 2) بالباطل لا بالجهل ولا( 3) بالخطأ. والخطأ غير الجهل؛ والعامل بالخطأ، غير العامل بالجهل. وقد قال من قال من أهل العلم: إذا شهدوا عليه بالزّنا، فرُجم، ثم رجعوا عن شهادتهم جميعًا؟ فإن قالوا: ظننا أنّه هو، أو شُبّه لنا؛ كان لأولياء المرجوم الخيار، إن شاؤوا قتلوهم كلّهم، وردّوا على كلّ واحد منهم قبل أن يقتلوه ثلاثة أرباع الدّيّة، ولا يردّون على ورثته من بعده. وإن أرادوا أخذ الدّيّة؛ كان عليه الدّيّة كاملة، كلّ واحد منهم ربع الدّيّة. فإن قالوا: تعمّدنا لقتلِه، والشّهادةِ عليه زورًا؛ فإنّ لأوليائه الخيار، إن شاؤوا أخذوا منهم الدّيّة، وكانت عليهم أرباعًا. وإن شاؤوا اختاروا واحدًا منهم، قتلوه بصاحبهم، وكان على الذين لم يختاروا قتلهم أن يردّوا عليه أو على ورثته ثلاثة أرباع الدّيّة، على كلّ واحد منهم ربع الدّيّة، وإن شاء أولياؤه قتلوهم جميعًا، وليس عليهم أن يردّوا عليهم ولا على ورثتهم شيئًا؛ لأنّه بمنزلة الفتك. فقد قيل هذا، وهذا أشبه؛ لأنّ القتل هاهنا جرى على غير إحنة ولا نائرة، ولا تعمّدوا لقتله، فهو بمنزلة الفتك. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالباطل بالجهل لا » 3) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 56 ] : في رجوع الشّهود عن شهادتهم 307 وقد اختلف في هذا: فقال من قال: بمنزلة الفتك. وقال من قال: بمنزلة التّعمّد بغير فتك. وإذا قالوا: شُبّه لنا، أو ظننّا؟ فقد قال من قال: إنّه يخرج على وجه العمد .( بغير فتك( 1 وقال من قال: على وجه الخطأ. أقرب إلى القياس بالقتل. ؛« إنّه على وجه التّعمّد بغير فتك » فالقول فيه | :.`dCE`°ùe } وإن شهد رجلان عند الحاكم، عن شهادة رجلين غائبين، وقضى القاضي بشهادتهما، ثم قدم الأوّلان فرجعا عن شهادتهما، كأنّهما أنكراها، وقد حكم .( الحاكم؟ فلْيُمض شهادتهما( 2 وإن( 3) قالا: قد أشهدناهما، ولكنّا قد رجعنا؟ فليُمض الحاكم شهادتهما، ولْيُضَمّن الأوّلان( 4) جميع الحقّ، وليس على الآخرين شيء. وإن رجع الآخِران، ومضى الأوّلان على شهادتهما؟ فلا يَغرم الآخِران؛ لأنّ الأوّلين قد أثبتا شهادتهما. وقال من قال: إن أنكر الأوّلان أنّهما لم يُشهدا الآخِرين، وأقرّ الآخران بذلك؛ فضمان ذلك كلّه على الآخِرين. .« الفتك » 1) في م ) .« فيمض شهادتهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وليمض الأولين » 4) في أ ) 308 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية 5 ، في ثلاثة نفر شهدوا على رجل: أنّه قتل رجلًا، فحكم عليه الحاكم بالقود. فضربه وليّ الدّم ضربة، فقطع يده. ثم رجع أحد الشّهود؟ فلا شيء عليه؛ لأنّ الشّهادة بعدُ تامّةٌ، يقوم بها الحكم. فإن ضربه أخرى، فقطع أنفه، ثم رجع أحد الشّهود؟ فإنّ على الرّاجع الأوّل والرّاجع الثّاني نصف دية اليد، وهي بينهما نصفان. وعلى الرّاجع الثّاني نصف دية الأنف، وهي عليه وحده. الجزء الخامس عشر 309 [57] UEH Oƒ.°qûdG IOE.°T ¬H .£.J E.«a ومن أحكام أبي قحطان: وكلّ شهادة ردّها الحاكم، لعِلّة من جميع العلل كلّها، التي تردّ بها الشّهادات؛ لم تجز بعد ذلك، إلّا أن يكون ردّها لجهله بعدالة الشّاهد بها فقط؛ ولو كان فرق الشّاهد به الحكم، مثل تفسيرٍ( 1) يوجب به .( الحدود ونحو ذلك، ثم رجع إلى التّبيّن( 2 | :.`dCE`°ùe } .( وإذا شهد شاهد عن شاهد، وطرح( 3) الأوّل؛ بطلت( 4 وإن طرح الشّاهد على شهادة الأوّل؛ لم تَبطل، وله أن يُحضر شهودًا آخرين، وتُقبل. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم، ثم مات، أو غاب، أو جُنّ، أو غُلب على عقله؛ فإنّ القاضي يجيز شهادته في الحقوق؛ لأنّه بمنزلة الميّت. .« ما » 1) في م زيادة ) .« التبيين » 2) في أ ) 3 ) يعني: سقطت عدالته. ) 4 ) أي: الشهادة. ) 310 المجلد العاشر وإن هو فسق، أو جُلد في قذف، أو ارتدّ عن الإسلام، وشهد العدول: أنّه كان يوم شهد بتلك الشّهادة كان( 1) عدلًا؛ فإنّ الحاكم لا يجيز شهادته، ولْيَردّها. وإن شهد رجلان على حدّ من حدود الله، فمات الشّاهد، أو غاب، أو جُنّ، أو فسق، أو ارتدّ عن الإسلام، قبل أن يقضي القاضي، وقامت البيّنة: أنّه يوم شهد بتلك الشّهادة كان عدلًا؛ فلا يجيز القاضي شهادتهم؛ لأنّ الحدود هي لله، تُدرأ بالشّبهات، وإنّما تقام الحدود بحضرة البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهد، فلم تجز شهادته لأنّه وحده، ثم جاء بعد ذلك رجل آخر؛ .( فشهادته جائزة( 2) إن لم تكن ردّت( 3 وإن كان الشّاهد الآخر صب . يا يوم شهد مع الرّجل بتلك الشّهادة، ثم بلغ فشهد كما شهد الرّجل، وكان عدلًا؛ فشهادته جائزة. .( وإن كان عبدًا، فعتق بعد ذلك، ولم يكن قام بشهادته وهو عبد؛ جازت شهادته( 4 وإن كان ردّها القاضي وهو عبد؛ فلا أراها تجوز بعد ذلك على ذلك الحقّ. قال أبو أيّوب: إن كان ردّها من أجل أنّه عبد، وقام بها وهو حرّ؛ جازت إن كان عدلًا. وأمّا الصّبيّ؛ فإن شهد وردّت، ثم شهد لما بلغ؛ فإنّ شهادته جائزة. وقال بعض: لا تجوز. وبالإجازة نأخذ. قال أبو المؤثر: جائزة. 1 ) زيادة من أ. ) .« لأنه » 2) في أ زيادة ) 3 ) أي: شهادة الأوّل، فتكون شهادة الآخِر شهادة ثانية. ) 4 ) زيادة من م. ) الجزء الخامس عشر باب [ 57 ] : فيما تبطل به شهادة الشّهود 311 | :.`dCE`°ùe } يوجد أنّه سئل عنه أبو مالك: وعن الشّاهدين إذا شهدا مع الحاكم، فلم يعرفا يؤدّيا( 1) الشّهادة على وجهها، فأخبرهم النّاس أنّ الشّهادة لا تُقبل على هذا، وعرفوهما كيف يشهدان، فرجعا إلى الحاكم. هل تقبل شهادتهما، ويسمعها منهما؟ قال: نعم. وإنّما قيل: لا تُقبل؛ إن رُدّت بفسق، أو بمعنى( 2) لا تجوز شهادتهما فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد قوم بشهادة، وعُ . دلوا، ثم قالوا: إنّا كنّا يوم أشهدنا كفّارًا، أو صبيانًا، أو نحو ذلك؟ فعن أبي إبراهيم قال: سمعنا أنّ شهاتهم اليوم جائزة؛ إذا كانوا عدولًا. فأمّا إن قالوا: كذبنا، ورجعوا عن شهادتهم، وقد حكم بها؛ فإنّهم يضمنون المال، ولا يردّ الحكم. وانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد، في شاهدين شهدا عن هالكين( 3): أنّ فلانًا مات، وأخذ الوارث المال، وذهب به، ومات. ثم قدم الرّجل وماله قد ذهب؟ قال: لا غرم على الشّاهدين؛ لأنّهما شهدا عن غيرهما. .« يؤديان » 1) في م ) 2) لعلّ الأصح: لمعنى. ) 3 ) أي: شهدا عن شاهدين قد هلكا. ) 312 المجلد العاشر فإن شهدا على الهالك: أنّه أقرّ أنّ هذا وارثه، ولم يصحّ له وارث غيره، ودُفع المال إليه، ثم صحّ له وارث، وقد ذهب المال؟ قال: لا غرم عليهما؛ لأنّهما شهدا على إقرار الهالك. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهد مع حاكم بشهادة، فطرح فيها، ثم عدل في تلك الشّهادة أيضًا؟ فعن أبي عبد الله قال: شهادته جائزة؛ ما لم يقع حكم الحاكم؛ إذا شهد، ثم طرح. وإذا طرح، ثم شهد. | :.`dCE`°ùe } في شاهدين شهدا على رجل لرجل: أنّه شجّه شجّة، شهد أحدهما بهذا، وقال الآخر: شجّه ولطمني؟ إنّ شهادتهما تُقبل لمن شهدا له، ولا تقبل من الشّاهد دعواه لنفسه. قال: سل؛ فإنّ هذا جواب قد غفل عنه صاحبه. الجزء الخامس عشر 313 [58] UEH .dP .e .Hƒàq dGh §.¨dGh Qh.q dG IOE.°T »a وقال محمّد بن محبوب 5 : لو أنّ رجلًا اغتصبه رجلٌ مالًا، ولم يقدر عليه إلّا بشاهدي زور؛ فلا يحلّ له أن يأكل هذا المال بشهادتهما؛ ولو حكم الحاكم بذلك. فإن فعل؛ فليردّ ذلك المال للمحكوم عليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات. ومن غيره: قال أبو سعيد 5 : يعجبني أن يأخذ ماله إن كان يعلم أنّه له في الأصل فيما لا يشكّ فيه، وليس إبطاله عندي استعمال الشّاهدين بالزّور مما يحرّم عليه ماله، ولكنّه يؤثّمه ذلك الأمر بشهادة( 1) الزّور؛ إذ هي باطل، ولا يجوز الأمر بالباطل، ولا يكون إبطاله بوجه من الوجوه يحرّم عليه حلاله. 2) ومن الجواب: ولكن إذا كان قد حكم له الحاكم بذلك، ولم يدْعه بالبيّنة، ) وهو يعلم أنّ ذلك له؛ فهو له حلال أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه. ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدي الزّور. فإن أخذ ماله بعينه؛ فلا شيء عليه. وإن أخذ غير ماله بالعين، مثل انّه حكم له( 3) بالمثل أو بالقيمة؛ فعليه التّوبة، وليقاصص المحكوم عليه، فإن أبى قاصص نفسه. .« الأمر » فتكون بدلًا من « شهادة » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 314 المجلد العاشر قال غيره: أخاف على الشّاهدين ضمان المال إذا شهدا بغير علم؛ لأنّي عرفت في بعض القول أنّ المشهود عليه بالزّور مخيّر أن يأخذ عوض ماله إذا ظفر به؛ من مال الشّاهدين أو من مال المشهود له؛ إذا كان يعلم أنّه لا حقّ له( 1) في المال، وإنّما أخذه بشهادة الزّور وهو يعلم ذلك أعني المشهود له عليه( 2) . فلا أعلم اختلافًا في أخذه عوض ماله من المشهود له، وإنّما الاختلاف في مال الشّاهدين. وأرجو أنّه إنّما له أن يأخذ عوضه في السّريرة. فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ويُجلد صاحب الزّور، ويُطاف به، ويُطال حبسه، حتّى يُحدث توبة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن شاهد الزّور؟ قال: لا تقبل شهادته أبدًا؛ إذا اقتُطع بها أموال النّاس، إلّا أن يردّها. قال أبو عبد الله: ولو غرم المال الذي شهد به؛ لم تُقبل شهادته أبدًا، وتُقبل توبته. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواري: وعمّن شهد، ثم تبيّن له بعد أن حُكم بشهادته أنّه أخطأ أو غلط في شيء من لفظها؟ فإذا كان الخطأ والغلط منه مما قد حُكم به؛ فعليه الغرم لمن حُكم عليه بغلطه أو خطئه، وإنّما الغرم على هذا في ماله، وإنّما يغرم إذا كان على الخطأ 1) أي: للذي حُكم له. ) 2 ) أي: على هذا الأخير الذي له الحق في استرجاع ماله. ) الجزء الخامس عشر باب [ 58 ] : في شهادة الزّور والغلط والتّوبة من ذلك 315 والغلط بقدر ما يقع عليه، إذا كان معه ثان؛ فعليه النّصف، وإن كانوا ثلاثة؛ .( فعليه بقدر ذلك( 1 ومن غيره: قال( 2): وقد قيل: تجوز توبته؛ إذا أحلّه صاحب الحقّ؛ ولو لم يغرم. وأمّا المرتشي على شهادة الزّور، والآخذ عليها أجرًا؛ فلا توبة له إلّا أن يردّ ذلك. ولا يكون له الحلّ من ذلك؛ على بعض القول. ومن غيره: فإن كان المشهود له ردّ على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة .( هذا الشّاهد؛ لم يكن على الشّاهد إلّا التّوبة والاستغفار( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن له على رجل عشرة( 4) بشهادة شهود، فاستوفاها، ثم داينه غيرَها، فأنكره؟ قال: إن أحضر أحدهما( 5) بالعشرة الأولى؛ فلا بأس عليه بذلك. وقول: يُكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقّه بشهادتهما. فإن طلب يمينه( 6): أنّ هذه العشرة له عليّ؛ فله ذلك. وقول: إنّ الحاكم يُحلّفه( 7) أنّ العشرة التي يشهد لك بها هذان الشّاهدان هي لك عليّ إلى هذا اليوم، أو إلى هذه السّاعة، أو إلى هذا الحين. 1) أي: الثلث. وكلّما زاد العدد فعليه بقدر ذلك. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أي: ولم يكن عليه غرم ذلك المال للذي شهد عليه؛ لأنّه قد قام بذلك المشهود له. ) 4 ) جاءت هكذا نكرة. ) .« إن أخذهما » 5) في أ ) 6 ) أي: إن طلب المدّعى عليه يمين المدّعي. ) 7) أي: يحلّفه للمدّعى عليه. ) 316 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن شهد على يتيم بشهادة زور، ثم أراد التّوبة بعد أن( 1) بلغ اليتيم، فوصل إليه، فطلب الحلّ، وأحلّ له؟ فقد برئ من قِبَل اليتيم، إلّا أنّه لا بدّ له أن يصل إلى المشهود له بالمال، يأمره أن يردّ المال إلى صاحبه، ويحتجّ عليه في جماعةٍ من المسلمين، من الاثنين فصاعدًا( 2). فإذا فعل ذلك؛ فهذه توبته إن شاء الله ، .( قَبِل منه أو لم يقبل( 3 | :.`dCE`°ùe } من كُتب قومنا، فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن شاهد الزّور، ما يصنع به؟ قال: رأيت( 4) عمر بن عبد العزيز أخذ شاهد زور، فحبسه وأطال حبسه، ثم .( خلّا عنه. وما علمته عزّره( 5 قال القاسم بن محمّد في شاهد الزّور : يخفّق أسواطًا سبعة على رأسه، ثم يقام للنّاس، فيقال: هذا أبو فلان( 6) شهد على زور، فاعرفوه. أحسب أنّه ردّ. قال غيره: إن كان من العرب؛ كَتب اسمه( 7) عنده، وأرسل به إلى قومه، وأعلمهم بذلك( 8). وإن كان من الموالي؛ كتب اسمه عنده، وأرسل به إلى أهل سوقه، وأعلمهم بذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) أي: تتكوّن هذه الجماعة من اثنين من المسلمين فصاعدًا. ) 3) أي: قَبِل هذا الذي كان شهد له طلبَ الشاهد بأن يردّ المال إلى اليتيم المظلوم أو لم يقبل. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) أليس الحبس من التعزير. ) 6 ) الكنية أعزّ ما ينادى به المرء عند العرب، وإذا أريد إهانته نودي بها أيضًا لأنها أعز أسمائه، فتكون ) له عقوبة مضاعفة. 7) ناقصة من أ. ) .« منه » 8) في أ زيادة ) الجزء الخامس عشر باب [ 58 ] : في شهادة الزّور والغلط والتّوبة من ذلك 317 في شاهد الزور: أن اجلدوه أربعين ƒ عن مكحول: قال عمر بن الخطّاب جلدة، ويحلق رأسه، ويُطاف به، ويُطال حبسه. وقيل: إنّ شُرَيْحًا نزع عمامته، وخفقه خفقات. قال بعض النّاس: نرى أن يضربه على رأسه عشرين ضربة، ويقيمه للنّاس عند مقعد القضاء، وينادى عليه: هذا فلان بن فلان، ومنزله في بني فلان، شهد عند القاضي فلان بن فلان بالزّور. وتبيّن ذلك القاضي، فاعرفوه. ومن الكتاب الذي عن قومنا، فيه ردّ عن أصحابنا: وإذا شهد رجلان على رجل: أنّه طلّق امرأته ثلاثًا، وهما يعلمان أنّهما شهدا على زور( 1). فقضى القاضي بشهادتهم؟ قال أصحاب الرّأي: إن شاء أحد الشّاهدين أن يتزوّجها فعل. ونحن نقول: حرّم الله عليه أن يتزوّجها. وكذلك لو شهدوا على رجل: أنّه أعتق جاريته فلانة، فقضى القاضي بذلك؟ كان لأي الشّاهدين شاء أن يتزوّجها؛ على قول أصحاب الرّأي. ونحن نقول: حرام عليه أن يتزوّجها؛ لأنّه يعلم أنّها مملوكة لسيّدها. ولست ألتفت إلى قضاء القاضي؛ إذا علم الشّاهد أنّه قد شهد زورًا، ألا ترى إلى قول الله تعالى: v u t s r q p o n m l k. .[ البقرة: 188 ] . { z y x w ومن غيره: الذي معنا أنّ القول الأخير هو الصّواب، والأوّل هو الخطأ، لا يجوز العمل به؛ لأنّه مخالف للكتاب وال . س . نة. والله أعلم. .« شهدا زورًا » 1) في م ) 318 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: شاهد الزّور قاتل ثلاثة( 1): قتل نفسه بشهادة الزّور، وقتل الذي نزع ماله بغير حقّ، وقتل الذي أطعمه الحرام. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرّجل أن يشهد بالزّور تقيّة؛ إذا كان يُتلف الأموال بشهادته؛ لأنّه فعل. فإن شهد ولم يعلم تلف بها شيئًا أم لا؟ فعندي أنّ عليه التّوبة؛ ما لم يعلم أنّه تلف بشهادته تلك ما يلزمه فيه( 2) الضّمان. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: إن ظفر الإمام بالشّاهد على رؤية هلال رمضان، أو شاهدين على رؤية هلال شوّال، أنّهم شهدوا زورًا؛ فليؤدّبهما بقدر ما يراه ردعًا لهما ولغيرهما، ولئلّا يتجرّأ سواهما من النّاس على مثل ما اجترآ( 3) من التّلاعب بأمور الدّين. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد رجل وثلاث نسوة بشيء، ثم رجعوا كلّهم بعد الحكم؟ فعلى الرّجل( 4) من الحقّ الخُمُسَان، وكلّ امرأة خُمُس. وقولٌ: على الرّجل النّصف، وعلى النّسوة النّصف بينهنّ. 1 ) أي: ظلم ثلاثة من الخلق. ) .« به » 2) في م ) .« اجتريا » 3) في أ ) 4 ) أي: الرجل المخطئ في شهادته من هؤلاء الثلاثة. ) الجزء الخامس عشر باب [ 58 ] : في شهادة الزّور والغلط والتّوبة من ذلك 319 | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية، في شاهدين شهدا على رجل: أنّه قتل فلانًا خطأ، وعاينا ذلك. فقضى القاضي على العاقلة بالدّيّة، وقبضها الوليّ، ثم جاء الرّجل ح . يا. فإنّ العاقلة ترجع بما أُخذ منها على من أخذها منهم. وليس هذا بمنزلة الرّجوع في الشّهادة. فإن كان مفلسًا أو ذاهبًا، ولا يقدرون على أخذ هذا( 1) الحقّ منه؛ كان .( ذلك على الشّاهدين، ويتبعانه بها( 2 وقيل: إنّهما ضامنان؛ إذا صحّت حياته. والخيار للعاقلة، في الشّاهدين .(3) أو للوليّ فإن أخذها من الوليّ؛ فلا شيء على الشّاهدين إلّا التّوبة، وهما شاهدان زورًا. وإن أخذها من الشّاهدين؛ رجع الشّاهدين على الوليّ؛ لأنّه أخذ باطلًا، صحّ ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في رجل شهد بزور، مع شاهدين أو شهود، فحكم بشهادتهم كلّهم. ثم أقرّ أنّه شهد زورًا؟ قال: لا يضمن؛ إذا شهد معه شاهدان؛ لأنّ شهادتهما تُجزي عن شهادته. فإن كان إنّما حكم بشهادته وشهادة آخر معه؛ فإنّه يضمن النّصف. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الشاهدين وسغارمه » 2) في أ ) 3 ) أي أن لهم الاختيار في من يضمّنونه ما دفعوه. ) 320 المجلد العاشر قيل: وتُقبل شهادته فيما يستأنف؛ إن كان( 1) شهد معه شاهدان. وإن حكم بشهادته مع واحد؛ لم تُقبل شهادته فيما يستأنف. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من شهد زورًا على رجل بمال في يده لرجل، وحكم بشهادته، ثم( 2) إنّ المشهود له وهب المال للمشهود عليه من بعد الحكم؛ لم تقبل لهذا الشّاهد شهادةٌ( 3)، إلّا أنّه إن تاب؛ كانت له الولاية. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد( 4) على بلوغ امرأة، فأمر الحاكم بتزويجها، فبعد أن دُخل بها؛ استبان أنّها لم تبلغ. فبلغت( 5) وكرهت؟ فما يُبْعِدهما( 6) من غرامة الصّداق. قال أبو المؤثر: إلّا أن يكون علم ذلك؛ فلا غرم عليها( 7)، والغرم عليه هو. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شهادته » 3) في أ ) .« شهدا » 4) في م ) 5 ) أي: ولَمّا بلغت. أو: وإنّها بعد ذلك بلغت. ) .« فيما يتعداهما » 6) في أ ) .« عليهما » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر 321 [59] UEH .à©dG ..Y IOE.°qûdG »a ومن قال: غلامي حرّ إن متّ من( 1) مرضي هذا. فشهدت بيّنة أنّه مات من( 2) ذلك المرض. وشهدت بيّنة أخرى: أنّه برئ من ذلك المرض؟ فلا أجيز شهود العتق. وإن لم تشهد( 3) بذلك بيّنة، إلّا إن العبد قال: إنّه مات في ذلك المرض. وقال الورثة: إنّه لم يمت من( 4) ذلك المرض؟ فالقول قول الورثة مع يمينهم. وإن قامت لهما جميعًا البيّنة؛ أجزت بيّنة العبد؛ لأنّه هو المدّعي. .« في » 1) في م ) .« في » 2) في أ ) .« من ذلك المرض؟ قال: أجيز ذلك العتق. وإن شهدت » 3) في أ ) ولعل الأصحّ: في. .« في » 4) في أ ) 322 المجلد العاشر [60] UEH ¥.£q dGh .E..q dGh ´E°Vôq dG ..Y IOE.°qûdG »a جواب من( 1) أبي سعيد: والذي معي: أنّه قيل: إنّ الشّاهد على الرّضاع من النّساء؛ إذا شهدت قبل التّزويج: أنّها مقبولة الشّهادة، إلّا أن تكون متّهمة. قال من قال في المتّهمة: إنّها إن كانت متّهمة في نفسها؛ فهي متّهمة. وقال من قال: حتّى تكون متّهمة؛ أنّها تَجمع في شهادتها( 2) على حرام، أو تفرّق عن حلال. فإذا كانت متّهمة بهذا؛ فلا أعلم في ذلك اختلافًا أنّها لا تجوز شهادتها، قبل التّزويج ولا بعد التّزويج. ويعجبني هذا القول: أنّها إنّما تكون متّهمة في مثل هذا؛ أنّها إذا ات.همت أنّها تجمع على حرام، أو تفرّق عن حلال، في النّكاح أو لغير النّكاح. ومعي أنّه قد اختُلف في النّكاح قبل الجواز: فقال من قال: إنّ النّكاح قبل الجواز مثله بعد الجواز؛ لتعلّق الحقّ فيه، وثبوتِ التّزويج. ولا تجوز فيه إلّا العدلة( 3) قبل الجواز، كما لا تجوز فيه إلّا العدلة( 4) بعد الجواز. 1 ) ناقصة من أ. ) .« شهادتهما » 2) في أ ) .« العدالة » 3) في م ) .« العدالة » 4) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 60 ] : في الشّهادة على الرّضاع والنّكاح والطّلاق 323 وقال من قال: ما لم يجز الزّوج؛ فهو بمنزلة قبل النّكاح، تجوز فيه شهادة المرضعة إلّا المتّهمة. ويعجبني إذا ثبت التّزويج لا( 1) يفرّق عن( 2) ثبوته بمعنى النّكاح؛ لانعقاده، إلّا بشهادة العدلة. فانظر في ذلك، وتدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } في( 3) امرأة قالت: إنّها أرضعت فلانًا وفلانة، ولم يصحّ أرضعها( 4)، وهما بحدّ الرّضاع أو هما ليس بحدّ الرّضاع؟ قال: إذا لم تُسترب؛ كان رضاعًا. والوجه عندي: إن اسْتريبت في الرّضاع متى كان، مما يكون رضاعًا؛ أن يفحص( 5) عن ذلك. وفي موضع: إذا شهدت هذه المرأة بالرّضاع؛ فهو رضاع؛ حتّى يعلم أنّه كان بعد الفصال. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن( 6) الأثر: وكذلك المرأة تقول: لم أرضع فلانًا وفلانة، ثم تقول: قد أرضعتهما، ثم تقول: لم أرضعهما، وقد فَرّق الحاكم 1 ) لعل التعبير الأخف: أن لا. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) لعلّ الأصح: إرضاعها. .« ولم تفصح أرضعتهما » 4) في أ ) .« تفصح » 5) في أ ) .« من » 6) في م ) 324 المجلد العاشر بينهما أو لم يفرّق، وقد دخل بها الزّوج أو لم يدخل بها، وهي عدلة أو غير عدلة؟ فقال من قال: إنّها إذا كانت عدلة؛ قُبِل قولها على كلّ حال؛ إذا اعتذرت بالنّسيان. وقال من قال: إنّها إذا قالت: لم أرضعهما، أو عَلِمَت بنكاحهما أو( 1) سكتت وهي تراهما مجتمعين، فلم تشهد حتّى خلا لذلك مدّة( 2)، إنّها تُتّهم، ولا تُقبل شهادتها. قال غيره: نعم، وهذا في سكوتها عن الشّهادة بعد علمها، أو قولها: لم ترضعهما، ثم رجعت فشهدت بالرّضاع. وأمّا إذا شهدت بالرّضاع، ثم رجعت قبل أن يفرّق الحاكم بينهما؛ فذلك جائز مقبول منها، ولا شيء عليها. وإن فرّق الحاكم بينهما، ثم رجعت عن شهادتها؛ لم يقبل قولها، وكانت شهادة زور، ويتمّ الفراق بينهما، وتغرم الصّداق الذي لزم الزّوج للمرأة بسببها. ومما يوجد عن أبي عبد الله: وقال: إذا قالت المرأة: إنّها أرضعت فلانًا وفلانة، ثم أنكرت بعد ذلك؛ فليس يقبل قولها الأوّل. قال غيره: نعم؛ إذا قالت ذلك وشهدت به، ثم رجعت عن شهادتها قبل أن يحكم بها، ثم رجعت فشهدت بذلك بعينه؛ لم يقبل قولها الأوّل؛ لأنّها قد رجعت عنه، وقد( 3) أكذبت نفسها. وإن سكتت، ثم رجعت فشهدت؛ قُبل ذلك منها؛ إذا لم تُكذبْ نفسها وترجعْ رجوعًا لا شكّ فيه. 1 ) لعلّ الأصح: و. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« و» 3) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 60 ] : في الشّهادة على الرّضاع والنّكاح والطّلاق 325 | :.`dCE`°ùe } مملوكة شهدت أنّها أرضعت مولاها، ولها بنون. هل يجوز له بيعها هي وبنيها( 1) أم لا؟ 2). وأمّا )« إنّ شهادة المرضعة مقبولة، ولو كانت أَمَة » : قال: قد جاء الحديث في النّكاح؛ فلا يجوز له أن يَنكحها، ولا أحدًا من بناتها. وشهادتها في رضاع نكاح بناتها مقبولة. وأمّا في الملك؛ فإنّي أحبّ أن يستخدمهم، ولا يبيعهم. وأمّا جواز شهادتها لنفسها( 3) في ذلك؛ فلم أرها تجوز في الحكم في البيع، والله أعلم( 4)؛ لأنّها تجرّ لنفسها منع البيع. وسل عن ذلك وتدبّره. .( رجع إلى الكتاب( 5 عن ابن عبّاس: أنّ امرأة شهدت على رجل وامرأة أنّها أرضعتهما. فقال: استحلفوها عند المقام، فإنّها إن تكن كاذبة؛ لم يَحُل عليها الحول حتّى يبيضّ .( ثدياها. فاستحلفوها، فحلفت، فلم يَحُل عليها الحول حتّى ابيضّ( 6) ثدياها( 7 .( وقيل: تجوز( 8 .« أو ابنتها » 1) في أ ) 2 ) ورد الحديث في كتب السنة بألفاظ مختلفة. ) أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، : ƒ ولفظه في البخاري: عن عقبة بن الحارث .«؟ كيف وقد قيل » : فذكر للنبي ژ ، فأعرض عنه، وتبسم النبي ژ ، قال . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1962 وكذا وقعت التثنية في م في العديد المواضع السابقة قبل قليل. .« شهادتهما لنفسهما » 3) في م ) .« في البيع. تجوز » 4) في م ) 5 ) من الأحسن في هذه الزيادات للمصنف إن لم توضع في الهامش أن تكتب بخط مغاير. ) .« تبين، لعله أراد ابيض » 6) في أ ) 7 ) أخرجه البيهقي عن جابر بن زيد عن ابن عباس. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: تأكيد اليمين بالمكان حديث: 19256 .« يجوز » 8) في أ ) 326 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة؛ ما لم تكن متّهمة. وتهمتها: أن تتّهم أنّها تفرّق عن حلال، أو تجمع على حرام. وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسيّة والذّمّيّة؛ إذا كانت عدلة. وقال من قال: لا يكون ذلك إلّا في أهل القبلة؛ إذا كان ذلك على المسلمين. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: فإذا شهد شهود عن شاهد بالتّزويج، وشهد آخر بالتّزويج على الشّهرة؛ جاز ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي مروان في الوليّ إذا زوّج : إنّ شهادته تجوز في المال وفي .( الرّضا، ولا تجوز في التّزويج؛ لأنّه هو الذي يزوّج( 1 وقال الوضّاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب؛ في رجلين شهدا لرجل وامرأته: بأنّه وليّها، وأحدهما يريد تزويجها( 2): إنّ شهادته لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } وقال شاهدان عدلان شهدا ( 3) على رجل: إنّه تزوّج فلانة على صداق مائة ؟ ( درهم، وشهد آخران: أنّه تزوّجها على خمسين درهمًا ( 4 .« زوج » 1) في م ) 2 ) أي: ويريد أحد الشاهدين أن يتزوجها. ) 3 ) أي: حين أرادا أن يشهدا. ) .« خمسة دراهم » 4) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 60 ] : في الشّهادة على الرّضاع والنّكاح والطّلاق 327 فإنّ الحاكم يسأل الشّهود، فإن أرّخوا الشّهادة؛ فأيّ الشّهادتين قبل الأخرى( 1)؛ حكم لها بالأكثر من الصّداقين. وعليها يمين الله: أنّ هذا الصّداق لها على زوجها. فإن لم تعرف ذلك؛ حلّفها الحاكم يمينًا بالله: ما تعلم أنّ شاهديها شهدا لها بباطل. | :.`dCE`°ùe } وقيل في امرأة أحضرت شاهدين: أنّ لها على زوجها الهالك مائة نخلة، وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة، وقالت هي: إنّ لها عليه مائة وخمسين نخلة؟ فلها الأكثر مع يمينها. فإن ادّعت الجميع؛ فذلك لها مع يمينها. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها إلّا الأكثر، وهي مائة وخمسون نخلة، إلّا أن تحدّ البيّنة( 2): أنّ هذه المائة غير المائة والخمسين التي شهدت بها البيّنة الأخرى، إلّا أن يشهد الشّهود جميعًا: أنّ الزّوج أشهدهم على نفسه بما شهدوا به، شهادة واحدة، في مجلس واحد، وحضروا جميعًا، فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخلة. فإن قال كلّ شاهدين: إنّ الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما؛ فلها الحقّ كلّه؛ إذا ادّعته مع يمينها. ومن غيره: وقد قيل: ليس لها إلّا( 3) الأكثر، إلّا أن يصحّ أنّه تزوّجها مرّتين بصداقين، أو أنّ هذه المائة غير المائة والخمسين؛ لأنّ المائة( 4) داخلة في المائة والخمسين. .« وأي الشاهدين قبل الآخر » 1) في أ ) .« الأخرى إلا أن يشهد » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « لأن المائة » ( 4) 328 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن، في الرجل إذا شهد عليه شاهدا عدل: أنّه طلّق امرأته، ولم يعلم أنّه طلّقها( 1) أو لم يطلّقها: إنّ علمه بها أولى من الشّاهدين، فيما بينه وبين الله؛ ما لم يصر( 2) أمرهم إلى الحاكم، فيحكم عليه بشهادة الشّاهدين. قال أبو سعيد: وقال من قال: إنّ الشّاهدين، إذا شهدا عليه؛ كان حجّة عليه فيما يمكن أن يكون قد فعل ونسي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة هلكت، وادّعى رجل أنّها كانت امرأته، وأحضر البيّنة. أيكلّف بيّنة تشهد أنّها امرأته إلى أن ماتت؟ فلا يكلّف ذلك؛ إذا شهدت أنّها كانت زوجته، لا نعلم أنّها فارقها. | :.`dCE`°ùe } عن موسى بن عليّ: إنّه لا تقبل شهادةٌ من الشّهود أنّ هذا المال في يد فلان حرام، وأنّ زوجةَ فلان في حرمة أو حرام، حتّى يفسّر الحرام. | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه بيّنة: أنّه طلّق إحدى نسائه. ولا يعرفون أيّهنّ؟ .( فقيل: لا تقبل هذه الشّهادة، ولا تطلّق إحدى نسائه( 3 1 ) لعلّ الأصح: ولم يعلم أطلّقها. ) لعلّ الأصح: يصل. .« يتضل » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ولا يعرفون أيّهنّ؟ فقيل: لا تقبل هذه الشّهادة، ولا تطلّق إحدى نسائه » ( 3) الجزء الخامس عشر باب [ 60 ] : في الشّهادة على الرّضاع والنّكاح والطّلاق 329 وقيل: يطلّقهنّ كلّهنّ. فإن شهدوا أنّه طلّق إحدى نسائه وهم يعرفونها، إلّا أنّها قد عميت عليهم؟ فإنّه يؤخذ حتّى يُع . رف( 1) بالتي طلّق، وليس ذلك مثل الأموال. فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ عندهما: أنّه طلّق إحدى نسائه، إلّا أنّهما لم يعرفاها بعينها؟ فليس في هذا اختلاف، ويُحكم عليه أن يقرّ بطلاق إحداهنّ. فإن لم يقرّ؛ فقول: يطلّقهنّ كلّهنّ. وقول: يوقفن( 2) عليه. .« يقر » 1) في م ) .« يوافقن » 2) في أ ) 330 المجلد العاشر (1)....dG ..Y IOE.°qûdG »a [61] UEH من الزّيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وقيل: في الشّهادة على الملكة اختلاف: منهم من يقول: لا يجوز أن يشهدوا أنّها مملوكة، إلّا أن يكون ورثها عن أبيه، وورثها أبوه عن أبيه. فهذه يشهدون بملكتها لهذا. وأمّا غير هذا؛ فإنّما يشهدون بأنّها في يده، ويدّعيها أمَةً له، فيُثبتها الحاكم أنّها أمة له، ولا يُثبت ذلك على الأولاد. أو يشهدوا: أنّه اشتراها من فلان، بعد أن أقرّت أنّها مملوكة لفلان البائع. فيُثبت الحاكم عليها الملكة له( 2). ولا يلزم أولادها( 3)؛ إذا أنكروا المَلْكَة. وقال قوم: إذا علموا ذلك من حالها( 4) أنّه كان يدّعيها، وهي تقرّ له بالملكة( 5)، وعلموا أنّه اشتراها بعد إقرارها لمن باعها بالملكة، أو تكون أمّها أقرّت له، وولدت هذه، وأقرّت عند البلوغ منها؛ فلهم أن يشهدوا عليها بالملكة له، ويكون أولادها تبعًا لها. والأوّل( 6) أحبّ إلينا. 1) أي: المرأة المملوكة، وتسمّى بالأمَة. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أي: لا يلزمهم حكم الملكة. ) 4 ) أي: من أمرها ومما كان من حالها. ) .« كان يدّعيها، أو يقرّ له بالملك » 5) في أ ) 6) أي: والقول الأوّل من هذين القولين. ) الجزء الخامس عشر باب [ 61 ] : في الشّهادة على الملكة 331 | :.`dCE`°ùe } زيادة: فيمن ادّعى جارية، وأقام البيّنة بأنّ الجارية قد كانت له، ولا نعلم أنّه باع ولا وهب، وسمعوا أنّه فقدها بتلك الأرض؟ فهذا ليس بشيء، حتّى يجيء بالبيّنة أنّها جاريته، وأنّه فقدها بتلك الأرض. 332 المجلد العاشر [62] UEH ..©dG ..Y IOE.°qûdG »a وقيل في المريض: تُكتب الشّهادة عليه: في صحّةٍ من عقله. والصّحيح: في صحّة عقله. عن أبي الحواري، عن الشّهود إذا شهدوا: أشهدنا فلان بن فلان، وهو صحيح العقل، فرأيته كَرِهَ ذلك للشّهود وللكاتب( 1) الذي يكتب، ولكن يقولون: ما نعلم في عقله نقصانًا، وأشهدنا( 2) فلان بن فلان في صحّة من عقله. قال: وإذا شهدوا أنّ فلانًا أشهدنا وهو صحيح العقل، ثم أتى شهود من( 3) بعد هؤلاء، فشهدوا( 4) بنقصان عقله؛ لم تُقبل شهادتهم، ولا( 5) الذين شهدوا بنقصان عقله. وإذا شهدوا فقالوا: لا نعلم في عقله نقصانًا. ثم أتى من بعدهم بشهود، ( فشهدوا على نقصان عقله؛ قبلت شهادتهم. ورأيته كأنّه يعيب من يكتب الوصايا( 6 وهو صحيح العقل، ورأيته يستحبّ أن يكتب: ولا نعلم في عقله نقصانًا، أو: في صحّةٍ من عقله، وجوازِ أمره. وبيّنة صحّة العقل أولى من بيّنة نقصان العقل، وإنّما تقبل بيّنة نقصانه؛ إذا لم تكن بيّنة بثباته. .« الشهود والكاتب » 1) في أ ) 2 ) أي: أو يقولون: أشهدنا. أو: ويقولون إن شاؤوا: أشهدنا. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) أي: ولا تقبل أيضًا شهادةُ. ) 6 ) هنا محذوف مقدر ب: عبارة. ) الجزء الخامس عشر 333 [63] UEH .ƒ.dG ..Y IOE.°qûdG »a وسألته عن رجل غاب، فشهد ولده، ورجل آخر على موته؟ فقال: أمّا زوجته؛ فلها أن تزوّج، وأمّا المال؛ فلا تجوز شهادة الولد على موته( 1)؛ لأنّ له فيه الميراث، وتأخذ المرأة صداقها من مال الميّت، ولا ميراث لها فيه بشهادة الولد، وهذا إذا كان الولد والذي شهد معه عدلان. | :.`dCE`°ùe } امرأة نُعيَ إليها زوجها، وقامت بذلك بيّنة: أنّه مات. فتزوّجت بعد المدّة. ثم جاء بعد ذلك آخرون أكثر من الذين شهدوا وأرضى( 2)، أنّ( 3) زوجها لم يمت إذ ذاك. هل ترثه؟ قال: نعم. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صحّ موته بالبيّنة العادلة، وتزوّجت؛ فلا تقبل عليه شهادة على حياته، قلّ الشّهود أو كثروا، إلّا أن يقدم هو ويصحّ بالعيان؛ فعليهم غرم ما أتلفوه من المال بشهادتهم. 1 ) أي: لا يُعتدّ بشهادة الولد على وفاة أبيه في تقسيم تركته. ) 2 ) أي: وأكثر عدالة وأوثق من الذين شهدوا بموته. ) 3 ) أي: جاؤوا بشهادة أنّ... ) 334 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد اثنان على نعي رجل؛ فلا تقبل شهادتهما حتّى يكونا ذوي عدل. وإن شهد أنّه مات في الطّريق، وليس عنده إلّا رجل واحد، وأكله( 1) السّبع .( وهو معه، فإنّه وحده مع شهادة من لا يتّهم( 2) النّفس في أمره تجوز( 3 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن شاهدين شهدا( 4) على لسان آخرين: أنّ فلانًا وفلانًا سألناهما ( عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا، أو قتل( 5)، تجوز شهادتهما لتزوّج( 6 امرأته بعده؟ قال: لا، إنّما ذلك خبر. ولكن إن جاء الرّجلان الشّاهدان الآخران، فقالا: إنّ فلانًا وفلانًا شهدا معنا: أنّ فلانًا مات، أو قتل؛ جازت شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فإنّه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما؛ وإن لم يعاينا موته؛ لأنّهما إذا شهدا: أنّا شيّعنا جنازته، وصلّينا عليه، ودفنّاه؛ وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما على موته؛ وإن لم يعاينا موته؛ لأنّ عامّة النّاس على هذا. .« أو أكله » 1) في م ) 2) لعلّ الأصح: تَ . تهِم. ) .« يجوز » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) أي: أو قالا: قتل بعلمنا. ) .« لتزويج » 6) في م ) الجزء الخامس عشر باب [ 63 ] : في الشّهادة على الموت 335 | :.`dCE`°ùe } رجل قال: فلان مات، وأنا الذي تولّيت قبره ودفنته؛ فلا يُحكم بقوله. فإن أراد أولياؤه نبش القبر؛ ليعرفوا أنّه مات؛ ليطيب لهم قسم ماله؟ فأرجو أن يجوز لهم على هذا المعنى. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي الحواري: وعن الشّهود، هل يجوز لهم أن يشهدوا: أنّ فلانًا مات؛ إذا سمعوا ذكره عن( 1) اثنين أو ثلاثة؟ فإن كانوا عدولًا؛ شهدوا بموته، كانوا قريبًا أو بعيدًا. وإن كانوا غير عدول؛ لم يشهدوا بموته، حتّى يشهر مع العامّة، ويكون خبرًا( 2) لا يردّ، كان قريبًا أو بعيدًا. قال غيره: وقد قيل: لا تجوز الشّهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثّلاثة، إلّا أن يشهدوا هم( 3) عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون قطعًا بموته، إلّا بعيان أو شهرة. والمعنى: إذا سمعوا ذكر وفاته عن. .« خ عند » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ويشهدوهم » 3) في أ ) 336 المجلد العاشر [64] UEH .gGQ.q dEH IOE.°qûdG »a وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة، أو مبياعة بين رجلين في مجلس، بعضهم يشهد بألف، وبعضهم يشهد( 1) بألفين؟ فإنّه يُؤخذ بشهادة( 2) الذين شهدوا بألفين. ولا يقال للآخرين: شهدوا بزور، ولكن شهدوا بما سمعوا؛ إذا اجتمع على الألفين اثنان. | :.`dCE`°ùe } ومما سئل عنه موسى بن محمّد عن عمر بن محمّد: وعن رجل أشهد على نفسه لرجل، شاهدين بألف درهم، ثم أشهد أيضًا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم. أشهد على هذا عشرة أشهاد، في مجالس شتّى. فطلب صاحب الحقّ خمسة آلاف. قال الْمُشهد على نفسه: إنّما عليّ ألف درهم. ما ترى يؤخذ منه؟ قال: إنّما يلزمه ألف درهم، إلّا أن تشهد البيّنة: أنّ ألف درهم ثمن قطن، وهذا ثمن حَ . ب، وهذا ثمن غنم، ويبعّضونه، وإلّا فهو ألف واحدة( 3). والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإنّه تؤخذ شهادة » وفي م .« فإنّه بشهادة » 2) في أ ) وصوبناها. « واحد » 3 ) في المخطوط ) الجزء الخامس عشر باب [ 64 ] : في الشّهادة بالدّراهم 337 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي المؤثر: ورجل ادّعى على رجل مائتي درهم، وأحضر عليه شاهدين بثمانين درهمًا، وشهد عليه آخران: أنّ عليه له عشرين ومائة درهم. ؟ ( وأقرّ المطلوب بإحدى الشّهادتين( 1 فإنّ عليه المائتين جميعًا بشهادة الشّهود، وليس ينظر في إقراره ولا في إنكاره. وأمّا إن كان أقرّ بالثمانين( 2)، ولم يشهد عليه بها أحد، وشهد شاهدان .( بعشرين ومائة؛ فإنّما عليه عشرون ومائة( 3 ومن غيره: قال: نعم؛ لأنّ الثّمانين داخلة في العشرين ومائة. فافهم. وكذلك إن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر شاهدين آخرين بمائة درهم؛ فإنّما عليه مائة درهم( 4). فافهم. وكذلك إن أحضر( 5) عليه شاهدان بمائة درهم، ولم يسمّيا من أيّ وجه. وشهد عليه آخران بمائة درهم، من بيع بينهما، أو من جهة معلومة؟ فإنّما عليه مائة( 6)، حتّى يشهد عليه شاهدان( 7) بمائة درهم من جهة( 8) من غير الجهة التي شهد بها الآخران، فهما مائتان. .« بأخذ الشاهدين » 1) في أ ) .« بالمائتين » 2) في م ) 3 ) في هذه الحالة هو ينكر الفارق وهو أربعين درهمًا، لكن لا عبرة بإنكاره مع وجود الشهود كما مر ) قبل قليل، إلّا أن يأتي ببيّنة تشهد له. 4) أي: تكافأت الأدلة فأُخذ بالأدنى؛ لأنّ البيّنة الأولى تحتاج إلى سند أقوى ليُؤخذ بها. ) .« شهد » 5) في م ) ناقصة من أ. « وشهد عليه آخران بمائة درهم، من بيع بينهما، أو من جهة معلومة؟ فإنّما عليه مائة » ( 6) .« حتى يشهدوا عليه هذان » 7) في أ ) ناقصة من أ. « من جهة » ( 8) 338 المجلد العاشر وإن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه آخرين: أنّ عليه له مائة غير هذه المائة التي شهد بها هذان الشّاهدان؟ فإنّي أرى شهادتهما مقبولة؛ فهما أولى بما شهدا به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يحكم للمشهود له بما شهدت له به( 1) البيّنة، بعد أن يستحلفه الحاكم على دعواه؛ إذا طلب المشهود عليه يمينه. وقلت: أرأيت إن شهد عليه شاهدان: أنّه أقرّ أنّ عليه مائة درهم حالّة، وشهد عليه آخران: أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل كذا. أتكون مائة، أو مائتا درهم ؟( حالّتان، ويكون مدّعيًا في الأجل( 2 | :(3).`dCE`°ùe } قلت: وكذلك إن شهد شاهدان: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في شهر رمضان، وشهد آخران: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في شوّال؟ فهذا عندنا مائتان؛ لأنّه أقرّ بإقرارين، وهما حالّين عليه؛ لأنّه قد لزمه إقراره، .( ولم تُقبل دعواه في الأجل، مع يمين الطّالب: أنّه حالّ( 4 ومن غيره: قال: أمّا إذا شهد عليه هذان: أنّه أقرّ: أنّ( 5) عليه له مائة درهم حالّة، 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « أتكون مائة، أو مائتا درهم حالّتان، ويكون مدّعيًا في الأجل » ( 2) 3) يبدو أنّها زائدة. ) .« أحاله » 4) في أ ) ناقصة من أ. « أقر: أنّ » (5) الجزء الخامس عشر باب [ 64 ] : في الشّهادة بالدّراهم 339 ( وشهد عليه آخران: أنّ عليه مائة درهم إلى أجل؟ فهما مائتا درهم، وأحدهما( 1 حالّ، وأحدهما( 2) إلى الأجل المسمّى. وأمّا إن شهد عليه شاهدان: أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم حالّة، وشهد آخران: أنّه أقرّ: أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل؛ فهما مائتا درهم حالّتان، وهو مدّع في الأجل. | :.`dCE`°ùe } في شاهدين شهدا على رجل: أنّه تزوّج امرأة على صداق ألف درهم مرّتين؟ قال: تُعطى ألفي درهم، ولا يكونان( 3) في وزنه( 4) معًا، ولكن واحدة بعد أخرى. | :.`dCE`°ùe } امرأة ادّعت على زوجها ألف درهم، والدّرهم( 5) ستّة دوانق، وأحضرت بيّنة بذلك. وأقرّ الزّوج: أنّها ألف درهم، والدّرهم عدني، وأحضر البيّنة بذلك؟ فالقول قول بيّنة المرأة. 1 ) لعلّ الأصح: أحدهما. ) .« وواحدهما » 2) في أ ) .« ولا يكونا » 3) في أ ) 4) لعلّ الأصح: وزنة. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 340 المجلد العاشر [65] UEH ´ƒ«.dG »a IOE.°qûdG »a وإذا كانت أرض، في يد رجل، فأقام( 1) البيّنة: أنّه اشتراها من فلان بثمن مسمّى، ونَقَده الثّمن؟ فإنّه لا تقبل منه بيّنة على هذا، حتّى يشهدوا: أنّه باعها يومئذ وهو يملكها، ويشهدوا أنّها أرض هذا المدّعي، اشتراها من فلان بكذا؛ فإنّ هذا جائز. | :(2).`dCE`°ùe } قال: ولو شهدوا أنّها لفلان المشتري، اشتراها من فلان بكذا. ونَقَده الثّمن، ولم يقولوا: وهو يملكها؛ أجزت ذلك؛ لأنّهم قد شهدوا: أنّها للمشتري، اشتراها من فلان. قال غيره: ولو لم يشهدوا: أنّها للمشتري، وشهدوا أنّه باعها وهو يملكها؛ أجزى ذلك. ولو لم( 3) يشهدوا: أنّ البائع باعها وهو يملكها، ولم يشهدوا: أنّها للمشتري، ولم يشهدوا على قبض؛ٍ لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك. .« الآخر » 1) في أ زيادة ) .« قال غيره » 2) في أ ) 3 ) أي: وفي حال لو أنّهم لم. ) الجزء الخامس عشر باب [ 65 ] : في الشّهادة في البيوع 341 وما قبلت فيه شهادتهم، وقضيت بها للمشتري، فقدم البائع فأنكر؛ فإنّي لا أعيد البيّنة عليه فيه، وأنفذ القضاء عليه. قال غيره: حسن؛ لأنّ الخصم كان فيها، الذي كانت في يده( 1)، وقد سمع البيّنة بشراء المشتري لها ممن يملكها. | :.`dCE`°ùe } ولو كانت الدّار في يد رجل، مقرّ بها( 2) للبائع، ولا يدّعي فيها؟ لم أقبل البيّنة من المشتري عليها؛ لأنّ خصمه فيها غائب. وفي الضّياء: إلّا أن يكون حيث لا تبلغه الحجّة؛ فإنّه يسمع شهادة الشّهود، ويحكم بالدّار للمشتري، ويستثني للغائب حجّته. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجل، فأقام الآخر البيّنة: أنّها له مذ( 3) سنة، وأقام ؟( الآخر( 4) البيّنة: أنّه اشتراها من آخر، وهو( 5) يومئذ يملكها مذ سنين( 6 فإنّه يُقضى بها لصاحب الشّراء؛ لأنّه أولى بها. ولو شهدوا له( 7): أنّه باعها بثمن مسمّى، وقبض الثّمن؛ فهذا لا يُقبل منه، وقد قبض المشتري الدّار، ولم يشهدوا( 8) له بملكها، فيقضى بها لصاحب الشّراء. 1 ) هذه الجملة تعريف بهذا الخصم. ) .« ولو كانت الدراهم في يد رجل مقر أنها » 2) في أ ) .« منذ » 3) في م ) 4 ) أي: الذي في يده الدار. ) 5) أي: الذي اشتراها منه. ) .« سنوات » 6) في م ) 7) أي: للذي يدّعي الدار وليست في يده، ولم يشهدوا له أنّه اشتراها. ) .« ولو شهدوا » 8) في م ) 342 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } فيمن نازع رجلًا في مالٍ باعه له، فقال البائع: إنّ المال لغيره، وإنّه كان رسولًا فيه، وظهر فيه غشّ؟ فلا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص منه في الحكم( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ؟( فيمن اشترى دابّة، ثم ظهر أنّها مسروقة من رجل، فباعها( 2 فإذا صحّت البيّنة على المشتري الأوّل: أنّه اشترى دابّة هذا وهي مسروقة من عنده؛ فإن كان المشتري الأوّل قد أخذ لها ثمنًا؛ ردّه على صاحب الدّابّة. وإن لم يكن أخذ لها ثمنًا؛ لم يردّ عليه شيئًا، إلّا أن يكون باعها أو أتلفها من بعد أن صحّ معه أنّها مسروقة، ولا يلزم الغرم إلّا على ما وصفت لك من شهادة الشّهود. 1 ) لعلّ هذا إذا لم يبيّن البائع للمشتري أنّه رسول في بيع ذلك المال حين البيع. ) 2) أي: المشتري الثاني. ) الجزء الخامس عشر 343 [66] UEH ¢Vhô©dG »a IOE.°qûdG في شاهدين شهد أحدهما: أنّ فلانًا أشهدنا في مرضه: أنّ الجمل والثّور والسّيف لابني محمّد. فقال الحاكم: إنّ هذه شهادة لا تجوز. فقال الشّاهد: إنّي( 1) نسيت، بل أشهدنا: إنّ جملي وثوري وسيفي لابني ؟( محمّد. ثم شهد الثّاني بهذا للأخير( 2 .( فإن كانا عدلين؛ حكم بشهادتهما( 3 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: شهد الشاهد الثاني بمثل هذه الشهادة الأخيرة. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 344 المجلد العاشر [67] UEH Egô«¨d .°VQp E©.dG IOE.°qûdG »a وقال: شهادة المعارضة ساقطة، غير مقبولة. ومن تنافى الشّهادة له، في الوقت والمكان، في الجنايات والأموال( 1)؟ وذلك مثل ال . رجل تصحّ عليه البيّنة: أنّه قتل فلانًا. فأتى ببيّنة تشهد: أنّه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البيّنة الأولى القتل للرّجل معهم( 2)، ببلد( 3) غير البلد الذي فيه القتيل. وكذلك في الأموال؛ إذا ثبت في الوقت أو المكان( 4). وكذلك في الحدود؟ .( قال: إنّما تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود( 5 | :.`dCE`°ùe } وإنّما تجوز شهادة الشّهود بالبراءة؛ إذا لم يصحّ الحدث. وأمّا إذا صحّ الحدث بقتل أو غيره، بشاهدي عدل على أحد، فشهد له شاهدان بالبراءة من ذلك؟ 1 ) أي: كيف الحكم في هذه الحال؟ ) .« معه » 2) في أ ) 3 ) أي: كان في ذلك الوقت ببلد. ) .« إذا ثبت في الوقت والمكان » وفي م .« إذا ثبت أو المكان » 4) في أ ) 5) أي: لا يُعمل بها، وتحفظ إلى أن يزول التعارض. ) الجزء الخامس عشر باب [ 67 ] : في الشّهادة المعارِضة لغيرها 345 .( فقيل: تلك شهادة معارضة، ولا تجوز( 1 وقيل: إن كان الحاكم قد علم براءة الذي قامت عليه البيّنة بالحدث، وكان معه في ذلك الوقت؛ لم يكن له أن يُبطل الحكم، ويُوَلي الحكم عليه غيره، .( ولا يتولّى هو إقامة الحكم عليه( 2 وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره؛ لأنّ شهادتهما معارضة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام رجل شاهدين: أنّ أباه فلانًا مات يوم كذا وكذا، ثم أقام رجل آخر البيّنة: أنّ فلانًا مات أبٌ له ، وأنّه مات يوم كذا وكذا، قبل تاريخ أولئك أو بعده؟ فإنّ النّسب يثبت في المال، ولكن من سبق منهما؛ حكم له بالمال. فإذا جاء آخر، فأقام بيّنةً تدفع الأوّل؛ لم يلتفت إلى ذلك، وكانت شهادة الآخر معارضة. فإن أقام الثّاني بيّنة قبل أن يحكم للأوّل بالمال؛ وقف الحاكم حتّى يقيم الثّاني بيّنة أخرى، فيحكم بها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال الوضّاح بن عقبة 5 : كان مسبّح قال في القوم الذين قُتلوا : إنّه لا قتل عليهم. وذلك أنّه( 3) شهد عليهم شهود بالقتل. وشهد شهود: أنّهم في ذلك الوقت كانوا معنا. فلم ير عليهم مسبّح قتلًا. 1) أي: لا يُعمل بالشهادة الأولى لوجود ما يعارضها. ولعلّ المعنى: لا يُعمل بالشهادة الثانية بالبراءة. ) 2) أي: الحكم بالبراءة. وذلك بأن ينصّب الحاكم قاضيًا غيره، فيقف الحاكم شاهدًا يشهد ببراءة ) المتهم، فيحكم ذلك القاضي ببراءته. .« وذلك إذا » وفي م .« وكذلك أنه » 3) في أ ) 346 المجلد العاشر وحفظ هاشم بن غيلان: أنّها معارضة. ويقتلون. ورجع مسبّح( 1)، فقال له الإمام: لا أقبل منك حتّى ترجع على رؤوس النّاس، .( كما كان ذلك على رؤوس النّاس( 2 قال: فقُدْتُه حتّى جاء الإمام، فقام قائمًا، ثم قال: إنّ القول الذي قلت، أو الرّأي الذي رأيت، قد رجعت عنه. | :.`dCE`°ùe } حدّث عطاء بن السّائب قال: حدّثني عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: شهدت أبا الدّرداء وقد ارتفع إليه رجلان ادّعيا فرسًا، فجاء هذا بشهادين: أنّه أنتجها، وجاء الآخر بشاهدين: أنّه أنتجها. فجعل أبو الدّرداء الفرس بينهما، ولم يقفها. وكان الرّبيع يقول: هي لمن في يده. وهذه هي المعارضة. قتادة: إنّ شريحًا كان( 3) يقضي بذلك، يحلّفهما. فإن حلفا؛ جعلها بينهما. وإن لم يكن لهما بيّنة؛ فهو( 4) في أيديهما( 5). وإن نكص أحدهما عن اليمين؛ جعلها للذي حلف عليه، ولم يقفه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله، في رجل أقام شهودًا عدولًا: أنّ أباه أعطاه عطيّة، وأحرزها، فأقام الورثة البيّنة: أنّ أباهم لم يزل يأكل هذا المال، ويبيع إلى أن مات؟ فلا نرى شهادتهما إلّا معارضة، والحقّ للمعطى؛ إن كان شهوده عدولًا. 1 ) أي: رجع إلى قول هاشم، فأفتى بقتلهم. ) 2 ) أي: حتى تأتي أمام الناس، فتعلن رجوعك عن قولك الأوّل الذي قد أعلنته أمامهم. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) أي: الفرس أو المال. ) 5) هل يقصد أنّه يتداولانه بينهما. أو: هو للذي كانت في يده!. ) الجزء الخامس عشر باب [ 67 ] : في الشّهادة المعارِضة لغيرها 347 | :.`dCE`°ùe } وذكرت( 1) في شاهدي عدل، شهدا مع الحاكم بحقّ على رجل، فأتى المشهود عليه بأربعة، فشهدوا مع الحاكم: أنّ هذين الشّاهدين شهدا على هذا الرّجل بالزّور؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، فهذه شهادة معارضة، والحقّ على الرّجل بشهادة العدلين. ومن غيره: قال: وقد قيل: تقبل الشّهادة على الشّهود بالباطل وبالزّور. وإن كان قد حكم بشهادتهما؛ فعليهما ضمان ما أتلفاه من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم، ولا يحكم بها؛ إذا صحّت بذلك البيّنة: أنّهم شهدوا زورًا. ويجوز في ذلك شهادة عدلين عليهم جميعًا( 2). فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ على رجل حقّ، فادّعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلًا مل . يا( 3)، وأجّله أجلًا. فإن صحّ براءته منه برئ، وإلّا أخذه له بحقّه. وإن كان اتّهمه بحدث، من قتل أو جرح أو ضرب، فجاء مَن يبرّئه؟ فالبراءة يسأل الشّاهدين عن البراءة، كيف عِلْمهما؟ فإن شهدا: أنّه كان معهما في الوقت، الذي قتل فيه القتيل، أو( 4) الجرح أو الضّرب أو السّرق، أنّه كان معهما في ذلك اليوم أو تلك اللّيلة، حتّى أصبح لم يفارقهما، أو في بلد .« وذلك » 1) في م ) 2 ) أي: لو شهد عدلين على شاهدين وأكثر أنّهم جميعًا شهدوا زورًا؛ فإنّ شهادة العدلين تمضي ) عليهم جميعًا. .« مليئًا » 3) في م ) 4 ) يعني: أو في الوقت الذي وقع فيه. ) 348 المجلد العاشر كان معهما، في يوم وقع الحدث أو في ليله، أو( 1) بين البلدين ما لا يجوز أن .( يكون يصل إلى ذلك البلد الذي كان فيه الحدث( 2 | :.`dCE`°ùe } وتجوز الشّهادة بالبراءة؛ إذا شهدوا أنّه أبرأه صاحب الحقّ، وأنّه قد عفا عن الحقّ، وهدم القصاص، ونزل إلى الدّيّة، وأنّ المقتول أبرأه من دمه. كلّ ذلك يجوز. وتجوز في البراءة شهادة الرّجال والنّساء والوالد. وأمّا مولى العبد؛ فلا تجوز شهادته لعبده؛ لأنّه يشهد لنفسه. ،( وتكون البُرُوآت( 3) عند الولاة؛ ما لم يصر أمرهم إلى الإمام، فالبراءة إليه( 4 إلّا أن يأمر الإمام الوالي أن يسمع البراءة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان: أنّ فلانًا رأيناه قتل فلانًا، يوم النّحر. وشهد شاهدان: أنّهما رأياه في( 5) يوم النّحر، في تلك السّنة. فشهادة( 6) القتل أولى من شهادة الحياة، ويقبل منه( 7) من شهد عليه بقتله. وإن تنازعوا الشّهادة في يوم واحد؛ فشهادة الموت أولى. .« أن » 1) في م ) 2 ) أي: إن شهدا بمثل هذه الشهادات وقعت البراءة للمتّهم. ) 3) جمع: براءة. ) 4 ) أي: إلى الوالي. ) 5 ) زيادة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« ويقتل به » 7) في أ ) الجزء الخامس عشر باب [ 67 ] : في الشّهادة المعارِضة لغيرها 349 فإن شهدوا: أنّه مات يوم الفطر. وشهد آخرون: أنّه تزوّج هذه المرأة يوم الفطر، في تلك السّنة، وهذا ولده؟ فإنّ المرأة لا تلحق به ولا الولد. فإن جاء ح . يا، فقال الشّاهدان: كذبنا؛ قُتلا بمن قُتل بشهادتهما، وردّ( 1) على ورثتهما دية واحدة. وقيل: يقتلان، ولا يُردّ على ورثتهما شيء. فإن قالا( 2): شُبّه لنا؛ لزمتهما الدّيّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر إلى الحاكم رجلان، فادّعى كلّ واحد منهما رقّ الآخر، وأحضر كلّ واحد منهما البيّنة؛ فإنّه إذا مضى الحكم على أحدهما؛ لم تقبل بيّنة الثّاني، ولا دعواه، وإنّه متعرّض على الآخر. | :.`dCE`°ùe } امرأة نُعي إليها زوجها، وقامت بذلك بيّنة: أنّه مات، فاعتدت وتزوّجت. ثم جاء من بعد ذلك آخرون، أكثر من الأوّلين الذين شهدوا، وأرضى: أنّ زوجها لم يمت إذا ذاك، ولكنّه أقبل إليها، فلمّا كان في مسير عشر ليال؛ مات. هل ترثه؟ قال: نعم. وقيل: إذا صحّ موته بالبيّنة، وتزوّجت؛ فلا تُقبل شهادة على حياته، قلّوا أو كثروا، إلّا أن يُقدم أو يصحّ بالعيان. .« أو رد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 350 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين. وأقام أخوها بيّنة: أنّها بنت جارية لأمّة، وطئها وهي لأمّه؟ فإذا شهد عدلان: أنّها ابنته؛ فقد ثبت نسبها منه، وميراثها لا( 1) يبطلها شاهدا أخيها، إلّا أن يشهدا: أنّها ابنته من أمّه لزوجته، وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره؛ فإنّ إقراره بهذا لا يجوز، ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهي أمة لزوجته، والولد للفراش. .« ولا » 1) في أ ) (`g 557 .) ô°ûY ¢SOE°ùdG A.édG .dEcƒdGh .E.jC’G UE`àc الصفحة الأولى من الجزء السادس عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السادس عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء السادس عشر 355 [1] UEH .E.MC’G »a .En. jr Cn’G فإنّ( 1) موقع حجّة القاضي على الخصمين، إذا دَنَيَا إليه، فنطقا بحجّتهما، أن يعرف أصل الحكم، ورأس فصل القضاء. أيّهما أولى بالبيّنة، وأيّهما أولى باليمين. فإذا عرف ذلك، فقد عرف أساس الحكم، وفصل القضاء. ( عن أبي عبد الرّحمن السّلمي: أنّ نبيّ الله داود، لما أمر بالقضاء أفظع( 2 به. فأوحى الله إليه: أنّ على المدّعي البيّنة. وحل.ف المدّعى عليه باسمي. .( فف . رج عنه( 3 ص: 20 ]؛ أي فصل القضاء؛ البيّنة ] . B A @ ? . :( قال الله( 4 على من ادّعى( 5)، واليمين على من أنكر. .« وإن » 1) في أ ) .« قطع » 2) في أ ) وجاء في اللسان: فَظُعَ الأَمرُ بالضم يَفْظُعُ فَظاعةً بالضم فهو فَظِيعٌ وفَظِعٌ. أَفْظَعَ الأَمرُ: اشتَ . د وشَنُعَ وجاوز المِقدارَ. فَظِعْتُ بالأَمر أَفْظَعُ فَظاعةً: إِذا هالَك وغلَبك فلم تَثِق بأَن تُطِيقَه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فظع، ج 8، ص 254 .« وعنه » و ب « فرغبه » 3) في أ ) .« تعالى » 4) في أ ) .« على البينة من ادّعى » 5) في أ ) 356 المجلد العاشر المدّعى( 1) عليه أولى » : وإنّ نبيّ الله ژ خطب النّاس في حجّة الوداع. فقال .(2)« باليمين، إذا لم تكن بيّنة قال أبو سلمة: فلا ينبغي للقاضي أن يقضي، حتّى يعرف موضع الحجّة، وفصل القضاء على البيّنة، بدعوى المدّعي، واليمين على إنكار المنكر. فيكون بذلك لطيف النّظر بتفصيل( 3) الحجج؛ فيكون بذلك دليلًا على الحكم في الشّبهة، أيّهما أولى بالبيّنة، وأيّهما أولى باليمين. فإذا عرف ذلك، فقد عرف فصل القضاء. فإذا( 4) اشتبهت عليه الأمور بالبيّنة منهما جميعًا، إذا أدليا بالبيّنة جميعًا، ألزمهما الأيمان بالحجّة المأثورة( 5) عن أهل العلم. | :.`dCE`°ùe } والذي نفسي بيده لا أُح . لف أحدًا( 6) على مثل جناح » : عن النبيّ ژ قال .(7)« البعوضة؛ إلّا كانت وكتة في قلبه .« المدعا » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) إلى أبي موسى ƒ سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر الأشعري حديث: 3931 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب البيوع، باب: البيعان يختلفان حديث: 14681 .« المدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم عليه البينة » : وأخرجه البيهقي بلفظ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان شيئًا في يد أحدهما، . فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه حديث: 19740 .« يفصل » 3) في م ) .« فإن » و ب « وإن » 4) في أ ) .« الموثورة » 5) في أ و ب ) .« لا يحلف أحد » 6) في أ و ب ) 7 ) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أنيس: = ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 357 والوكتة: الأثر اليسير. وجمعه وُكَتٌ. لا يحلف( 2) رجل على يمين صبر، يقطع بها » : وثبت عنه ‰ ( 1) أنّه قال .(4)« مَالًا فاجرًا ( 3)، إلّا لقي الله، وهو عليه غضبان | :.`dCE`°ùe } وإذا نزل الخصمان إلى الحاكم، وأعجزا( 5) البيّنة؛ ونزل المدّعي إلى يمين خصمه. هل يجبره الحاكم. إمّا أن يحلف، وإمّا أن يردّ اليمين إلى المدّعي. وإلّا حبس( 6) إذا طلب خصمه ذلك؟ قال: هكذا عندي، فيما له فيه ردّ اليمين. قلت: فإن طلب أن لا ينصرف؛ هل على الحاكم أن لا يدعه إلّا برأي خصمه؟ قال: معي أنّه كذلك؛ لأنّه معتقل بتوجّه الحكم عليه. المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ أبو أمامة بن ثعلبة . الأنصاري، حديث: 13771 .« ژ » 1) في أ ) .« لا يحلف أحد » 2) في ب ) .« فيها فاجرًا » و ب « هو فيه فاجر » 3) في أ ) عن الأعمش، عن شقيق، قال عبد الله: قال رسول الله ژ : » : 4) أخرجه النسائي عن ابن مسعود. ولفظه ) A . . من حلف على يمين يقطع بها مَالًا لقي الله وهو عليه غضبان، وتصديقه في كتاب الله » فجاء الأشعث بن قيس .. . E E E E C . : . . A . فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا، فقال: والله لأنزلت في وفي فلان كانت بيني من حلف على » : قلت: إذن يحلف، قال « شهودك أو يمينه » : وبينه خصومة، فقال رسول الله ژ .« وأنزل الله 8 الآية « يمين يقطع بها مَالًا وهو فيها كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان : . . A . A . . : السنن الكبرى للنسائي سورة آل عمران، قوله تعالى . حديث: 10622 .. .« وأعجز » 5) في أ و ب ) .« والحبس » 6) في أ ) = 358 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة( 1): أوجب النبيّ ژ اليمين على المنكر. فلو حلف المنكر من ذاته، لم يبرّ حتّى يحكم عليه الحاكم باليمين؛ ويأمره بها. ولو بادر بين يدي الحاكم، وحلف من غير أن يأمره، لم يبرّ حتّى يأمره. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنّه قد( 2) قيل: إنّ فصل الخطاب، في معنى الحكم، هو معرفة الحاكم عند الخصام موضع المدّعى عليه( 3)، فيما ينطقان به معه؛ فيلزم المدّعي البيّنة على المدّعى عليه، ولو لم يطلب ذلك خصمه، لقطع الحجّة بين الخصمين. فإذا أعجزها قال الحاكم للمدّعي: لك يمين على خصمك، لقطع الحجّة بينهما؛ وفصل الخطاب. فإن طلب منه( 4)، ثبت( 5) عليه الحاكم، في إهدار بيّنته. وإن ردّ المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي؛ ففي قول أصحابنا: إنّ عليه اليمين، إلّا في أشياء لا يعرفها، ولا يدّعيها بمعرفة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب فضل: ،( والأيمان بين النّاس مختلفة؛ فإن من ادّعى على غيره ح . قا لنفسه يعرفه( 6 فاليمين فيه بالقطع، على المدّعى عليه. ناقصة من أ. « من الزيادة » ( 1) .« أنه قيل » 2) في أ و ب ) .« المدعي والمدعى عليه » و ب « المدعي من المدعى عليه » 3) في أ ) .« يمينه » 4) في أ و ب ) .« أثبت » 5) في أ ) .« من ادّعى عليه غيره لنفسه يعرفه » 6) في م ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 359 وأمّا ما يدّعيه بالأفعال، من البيوع والأخذ والدّفع والقبض، فلا تكون الأيمان فيه على الفعل؛ مثل أنّه اشترى منه، أو باع له، أو قبض منه( 1) أو قبض له من غيره، وأشباه ذلك فلا يستحلف: ما اشتريت منه؛ ولا ما بعت له، ولا ما قبضت له، ولا ما كان له عليك، لأنّه قد يكون بين النّاس الأشياء؛ ثم تنتقض. ولكنّه يستحلف: ما له عليه حقّ، من قِبَل ما يدّعي، من هذه الدّعوى. قال أبو سعيد: معي أنّه إذا ادّعى عليه: أنّه باع له شيئًا بعشرة دراهم، لا يطلب إثبات البيع عليه؛ وإنما يطلب العشرة( 2) دراهم، من قِبَل ما يدّعي عليه من هذا البيع، أو: ما قِبَله له حقّ من هذا البيع، إذا لم تكن الدّعوى محدودة. وإن طلب يمينه: ما باع له هذا المال، ولا هذه الدّابة( 3)، أو هذا الثّوب، لإثبات البيع بينهما، كانت اليمين في هذا، على الصفة( 4). وهذا فصل غير ذلك. وكذلك إن ادّعى عليه أنّه سلّم إليه عشرة دراهم أمانة؛ وهي له معه، حلف له: ما معه له هذه العشرة دراهم، من قِبَل هذه الأمانة. والمعاني في مثل هذا تختلف، والأفعال تختلف. | :.`dCE`°ùe } من غير النّسخة وزياداتها: وعرفت أنّ الأيمان لا تكون على الأفعال؛ وإنما تكون على الحقوق؛ :( رجع( 5 ناقصة من م. « أو قبض منه » ( 1) .« عشرة » 2) في أ ) .« أو هذه الدّابة » 3) في أ و ب ) .« القصة » 4) في م ) من غير النّسخة وزياداتها: وعرفت أنّ الأيمان لا تكون على الأفعال. وإنما تكون على الحقوق. » (5) ناقصة من أ. « رجع 360 المجلد العاشر وأمّا ما يستحلف على العلم؛ فما غاب عنه، مثل مدّع يدّعي على ميّت هذا ،( وارثه، أو مال اشتراه، أو وكيل وكله، في قبض شيء له، فأنكر أنّه لم يقبض( 1 أو ادّعى إليه مالًا؛ زال إليه من غيره، بشراء أو هبة؛ فإنما عليه اليمين بالعلم: أن يحلف لقد ورث هذا المال؛ أو اشتراه، أو وهب له؛ وما يعلم لهذا فيه ح . قا؛ وأشباه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن تنازع إليه خصمان، فنزلا إلى اليمين؛ وكان يعلم أنّ المدّعي، أو المدّعى عليه، يحلف على الباطل؛ فليس له أن يحلّفه؛ ويأمره بتقوى الله؛ وليقل لهما: إنّ عندي علمًا خلاف ما تدّعيان، وأنا شاهد، فاختصِما إلى غيري؛ وأنا أشهد بما أعلم، إن سئلت عن ذلك. فإن فعل وحلف، فيجب عليه الرّجوع عن ذلك؛ ويعرّفهما أنّ اليمين لم يكن يجوز له أن يحلفهما؛ وهو يعلم أنّ الحالف ظالم، أو المحلّف؛ وإنّه راجع عن ذلك، ويأمرهما بتقوى الله، والرّجوع إلى الحقّ. | :.`dCE`°ùe } ويمين المسلمين التي يستحلفون بها: والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم الكبير المتعال، الذي يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية، الطّالب المدرك، ربّ المسجد الحرام الذي بمكّة، منزّل القرآن، وعالم السّرّ والإعلان. فمن رأى النّصب بغير ذلك ألحقه. قال أبو سعيد: معي أنّه تثبت اليمين، ويجتزأ بها( 2)، إذا حلف الحاكم بشيء، .( من أسماء الله تعالى كلّها( 3 .« يقبضه » 1) في أ ) .« به » : 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 361 وبأيّ شيء من أسماء( 1) الله( 2)، حلف به، بالله، أو بالرّحمن، أو بالكبير، أو بالمتعال، كانت اليمين قد تمت، وقد ثبتت. وإنما هذا( 3) تكرير وتغليظ عندي، لتخويف المحلّف( 4)، رجاء النّكال. ويُمَدّ للمحلّف( 5)، رجاء( 6) أن يرجع عن تحليف خصمه. وما كرّر من أسماء الله تعالى فهو كاسم واحد، في معنى ثبوت اليمين، في .( الحنث والبرّ( 7 فإن حنث، وقد حلف بأسماء كثيرة؛ فإنّما عليه كفّارة واحدة، ولو حلف .( باسم واحد، كانت عليه بذلك كفّارة( 8 | :.`dCE`°ùe } :( ومن الكتاب( 9 وليس مما يستحلف به: الطّلاق والظّهار والعتق. قال أبو سعيد: معي( 10 ) أنّه قد جاء هذا في قول أصحابنا: إنّه ليس مما يستحلف( 11 ) به في الحكم: الظّهار، ولا الطّلاق، ولا العتق. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « وبأيّ شيء من أسماء الله » (2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لتخوف المحلوف » : و ب « ليتخوف بذلك المحلف » : 4) في أ ) .« وبِمدّ المحلّف » 5) في م ) .« رجاة » : 6) في أ و ب ) .« البر والحنث » : 7) في أ و ب ) .« تلك الكفارة » 8) في ب ) ناقصة من أ. « ومن الكتاب » (9) 10 ) ناقصة من أ. ) .« يحلف » 11 ) في أ و ب ) 362 المجلد العاشر وكذلك عندي، خارج في معنى، مما يتعلّق في الذّمّة، من الأموال، وليسه من الأيمان التي توجب الكفر، إلّا بالحنث، وقطع أموال النّاس بالباطل، في معنى اليمين. 2)، بما كان من أسمائه. وما سوى ) واليمين المجتمع( 1) عليها: هي بالله 8 ذلك مختلف فيه، إلّا ما( 3) منع معنى بشيء منها بدليل. وإذا ثبت النّصّ( 4) بصدقة الأموال، وثبت بها معنى زوال المال في الصدقة لم يبعد( 5) ذلك في العتق. فإذا اشتبه ذلك في العتق لم يبعد في الطّلاق والظّهار؛ لأنّه إنّما يتولّد منه إتلاف المال والحقوق والأحكام بين النّاس. ولكنّه( 6) لا يشبه عندي، في معنى الأحكام، أن يحلف أحد في الأحكام بخروج من ملّة الإسلام على حال؛ فيحلف أنّه مشرك بالله، أو يهوديّ، أو نصرانيّ، أو شيء من ملل( 7) الشّرك. كذلك لا( 8) يحلف بشيء من خروجه من الإيمان إلى الكفر، من جميع ما يوجب عليه الكفر، أو زان، أو كافر، أو ظالم. وكذلك( 9) لا يحلف عندي، بشيء من أديان الضّلال، إذا كان من أهل الدّعوة من أهل الإسلام؛ فلا يحلف أنّه مرجئ، أو معتزلي، أو رافضي، وما أشبه هذا كلّه. .« مجتمع » 1) في أ ) .« بالله تبارك وتعالى » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« النصب » 4) في أ و ب ) ناقصة من م. « بها معنى زوال المال في الصدقة لم يبعد » ( 5) .« ولكن » 6) في أ ) .« مال » 7) في م ) .« ولا » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 363 ،( أو برئ من دين محمّد، أو برئ من دين الإسلام، أو برئ من دين أحد( 1 .( من أهل الاستقامة باسمه، أو من دين أهل طبقتهم( 2)، مثل دين الإباضيّة( 3 فهذا كلّه عندي( 4) لا يجوز اليمين به في الأحكام؛ لأنّ هذا به الخروج من الإسلام. والعتق ليس مثل ذلك، ولا الظّهار، ولا الطّلاق؛ لأنّ من حلف بالطّلاق كاذبًا، لم يكفر، ولا العتاق، ولا الظّهار. وإنما يتلف عليه شيء من ماله، ويتولّد عليه شيء من الحقوق، كمثل الحجّ والصّدقة، التي أجاز مَن رَأَى النّصبَ اليمينَ بهما، وما أشبههما. 5) على حال، فيما ) ويعجبني أن لا يكون اليمين في الأحكام إلّا بالله 8 يكون عليه جملة أمر الحاكم، إلّا ما خصّه معنى، يستوجب النّظر منه، أو من أهل النّظر، في معنى حادث يحتمل( 6) رأيه فيه. .« محمد » 1) في أ ) .« طبقهم » 2) في أ ) هو الاسم الذي يظلل من آمن بالله رب.ا وبالإسلام دينًا « أهل الإسلام » 3) الأصل أن اسم المسلمين، أو ) وبالقرآن إمامًا، واتبع ما فيه جملة وتفصيلًا. ولكن طرأت هذه التسميات للتمييز بين ما دخل أهلَ الإسلام من تأويل للنصوص. وقد شاعت هذه التسميات واستقرت ولا تزال، رغم دعوات كثيرة .. « . © ¨ § . بالعودة إلى الاسم الأول المعتمد في القرآن والكون على الدين إنما يكون بتصديقه والعمل به والتدين به، وإن بلا » : وقد جاء في شرح النيل عمل بما أقر به المتدين، فإذا دان بما دان به أهل الدعوة سمي إباض . يا وهب . يا ولو لم يعمل بما يتضمنه ذلك التدين، فيقال: هو على دينهم، وكذا من دان بما دان به المخالفون، قيل: إنه منهم ولو لم يعمل، وكذا المشركون على مللهم إذا دان أحد منهم بما دان به اليهود مثلًا، قيل: يهودي أو مشرك، ولو خالفهم في العمل،... قولك: دين الإباضية الوهبية وهو دين الله، غير أن من خالفه لا نسميه مشركًا إذا وحّد وأوّل، فإنه .« يقال للمخالفين: أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الجملة . امحمد اطفيش، شرح النيل، ج 17 ، ص 451 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « عزّ وجلّ » (5) .« يجتهد » 6) في أ ) 364 المجلد العاشر فاليمين بالنّصب لله تخويفًا للخصوم( 1)، على معنى الاجتهاد، فيما يجوز من النّصب. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وكلّ من طلب ح . قا إلى آخر، سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك. فإن أقرّ لخصمه، بح . ق قِبَلَه، أو عليه له، حكم عليه لخصمه بما أقرّ به. وإن أنكر، دعا خصمه بالبيّنة، على ما يدّعي. وإن ردّ الخصم اليمين إلى الطّالب، حلف الطّالب على حقّه. وحكم له به على خصمه، لم يحلف على ما ادّعى، صرفه الحاكم، ولم يحكم له بشيء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يزيد( 2) الحاكم في اليمين، غير ما يدّعيه المدّعي من الحقّ، إذا ادّعى مائة درهم، حلّفه ما عليه له مائة درهم. ولا يقول: ولا أقلّ ولا أكثر، إلّا أن يدّعي ذلك المدّعي ويبيّنه( 3)، فيحلف له عليه. ولا يقول له أيضًا: ولا عليك له حقّ بوجه من الوجوه؛ لأنّ هذا ما لا يعرف. وقد يجوز أن يكون له عليه حقّ غير هذا، يقرّ له به، أو يردّ عليه فيه اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه علمه؛ فإنّما( 4) يستحلفه على ما يدّعي. قال محمّد بن المسبّح: إذا رفع رجل على رجل، أنّ له عليه عشرة دراهم. فسأله: ألك عليه أكثر من عشرة، أو أقلّ؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« يرد » 2) في أ ) .« ببينة » 3) في أ ) .« فإنه » 4) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 365 فإن قال: لا، حلّفه له: ما عليه له عشرة دراهم، ولا أقلّ ولا أكثر؛ لأنّه إذا كان .( له عليه عشرة دراهم ونصف، احتاج إلى يمين آخر يحلفه على النّصف درهم( 1 وإن كان له عليه( 2) تسعة دراهم، كان قد حلّفه، ولا أقلّ، ولا أكثر ولا أكثر. فقد جمع له مطلبه في يمين واحد. وقد قيل: إنّ بعض المسلمين، كان إذا حلّف رجُلًا لرجل( 3)، حلّفه: ما عليك لفلان كذا وكذا، ولا شيء منه. قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: إذا قال الطّالب: حلّفه: ما عليه لي عشرة دراهم، ولا أقلّ ولا أكثر، فإن أبى المطلوب إليه أن يحلف: ولا أقلّ، .( ولا أكثر، حلّفه: ما عليه له عشرة دراهم( 4 فإن عاد الطّالب، ادّعى أقلّ، أو أكثر، حلّفه بجميع ما يدّعي عليه، ما دام يدّعي عليه قليلًا أو كثيرًا، حتّى يحلف المطلوب: ولا أقلّ، ولا أكثر. ثم يصرف عنه اليمين. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة( 5): وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكر( 6)؛ فإن كان في وقت واحد، لم يكن لهم عليه جميعًا إلّا يمين. وإذا ادّعى كلّ واحد على الانفراد، كان لكلّ واحد يمين على ذلك. .« الدرهم » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) زيادة من ب. ) إذا قال الطّالب: حلّفه: ما عليه لي عشرة دراهم، ولا أقلّ ولا أكثر حلفه ما عليه له عشرة دراهم » 4) في أ ) .« فإن عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر حلفه بجميع ما يدعي عليه ما دام يدعي عليه قليلًا أو كثيرًا .« الضياء » 5) في ب ) .« رجل على جماعة دعوى فأنكروا » 6) في أ ) 366 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } أحسب( 1) حفظ( 2) أحمد بن صالح، سمعت أنّ الخصمَ الذي يلزمه اليمينُ في الحكم، ثم يردّ اليمين إلى خصمه، ثم يرجع عن ذلك؛ فقولٌ: ليس له في ذلك رجعة. وقَولٌ: له الرّجعة، ما لم يدخل الخصم في اليمين. وقول: له الرّجعة، ما لم يتمّ الخصم اليمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا على القول بردّ اليمين، على المدّعى عليه، إذا طلب ذلك المدّعي. ووافق عليه مالك بن أنس، إلّا أنّ الشّافعيّ يوجب اليمين، على المدّعي، إذا شهد له شاهد على دعواه، وإن لم يردّ المدّعى عليه ذلك. فإن قال: ال . س . نة دالّة على خلاف قولكم. قيل له: بل دالّة على صحّة قولنا. ومن أسقط بعضها، أو فائدة بعضها، كان ،(3)« البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » : ‰ خارجًا عن حكمها؛ لقوله إذا اختار أن يحلف. 1 ) ناقصة من أ. ) .« خط » 2) في ب ) 3 ) أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ . . أبواب الأحكام عن رسول الله ژ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، حديث: 1298 . سنن الدارقطني كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل حديث: 3779 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب القضاء بالبينة واليمين . مع الشاهد حديث: 2242 الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 367 فأمّا إذا رغب أن يحلف المدّعي على ما يدّعي. ويسلم إليه، استعفاء من من يدّعي عليّ » : اليمين، كان له ذلك؛ لقوله؛ حين دخلوا عليه، وهو مريض مظلمة، أو ح . قا؟ فقال رجل: إنّك اقترضت منيّ ثلاثة دراهم. فقال له( 1): أمَا إنّي أصدقك، ولا أحلّفك. .(2)« فقال للفضل بن عبّاس: ادفع إليه فهذا يدلّ على أنّ المدّعى عليه، يستحلف المدّعي، إذا لم يصدّقه بدلالة قوله، وإنّ تصديقه للمدّعي يُسقط اليمين. فنحن قلنا بالخبرين جميعًا. ومن( 3) عمل بالخبرين كان أولى. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للقاضي: أن يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحقّ؛ فإنّ الحكم ليس كذلك، ولم ينزل الدّين بذلك. فالحجّة في ذلك واضحة: أنّ الله تبارك( 4) وتعالى قضى في كتابه، على لسان b a ` _ ^ ]\ [ Z Y . : نبيّه، فقال .[ البقرة: 282 ] . g f e d c ثم لم يرض أن يجيز شهادة أحدهما( 5) مع الأخرى، إن نسيت الأخرى. البقرة: 282 ]، ولتثبت ] . m l k j i h . : قال لهم( 6) الشّهادة. 1 ) زيادة من أ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فمن » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« أحداهما » 5) في أ ) .« بهم » 6) في ب ) 368 المجلد العاشر V U T S R Q . : والحجّة في ذلك أيضًا: أنّه قال في الوصيّة .[ المائدة: 106 ] ._ ^ ] \ [ Z Y X W .( فأمر الله أن لا يجوز في الشّهادة إلّا أهل العدل( 1 .[ المائدة: 106 ] . c b a ` . : ثم قال ؛[ المائدة: 107 ] . ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ . : ثم قال ` _ ليعلم( 2) أنّ الله لم يجز في الشّهادة غيرَ المع . دليِن، إلّا ما رخّص . ^ .[ البقرة: 282 ] . c b a U T S R Q P. : والحجّة في ذلك: أنّه قال في الطّلاق .[ الطّلاق: 2 ] .^ ] \ [ Z Y X W V فإقامة الشّهادة: أن لا تجوز شهادة رجل واحد، حتّى يكونا رجلين؛ كما قال المائدة: 2]، فهذا قضاء الله وحجّته وحكمه في خلقه. ] . [ Z Y X . : الله والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب ابن جعفر: 3) عَنَتْهُ( 4) منازعة في ) قال أبو عبد الله 5 : بلغني أنّ عمر بن الخطّاب 5 شيء؛ وهو يومئذ أمير المؤمنين؛ فاجتمع هو وخصمه إلى أبيّ بن كعب؛ فلمّا دخل عليه قال له عمر: إني جئتك مخاصمًا. فطرح له أبيّ وسادة. فجلس عليها. ثم قال عمر: هذا أوّل جورك. أنا أقول لك: جئت مخاصمًا، وأنت تطرح لي ناقصة من أ. « فأمر الله أن لا يجوز في الشّهادة إلّا أهل العدل » ( 1) .« لتعلم » 2) في أ ) .« رضي الله عنه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 369 وسادة!( 1) ثم قام عمر. فجلس مجلس الحكم. فنازع خصمه. فرأى أبيّ عليه ؟( اليمين( 2). فقال له: أتحلف( 3 فقال له( 4) عمر: نعم. قال أبيّ للخصم: أعف أمير المؤمنين من اليمين، فكره. فاستحلفه فحلف. فلمّا كان في بعض اليمين. قال الخصم: قد عفوت أمير المؤمنين عن اليمين. ومضى عمر في اليمين حتّى أتمها. وكان في يده مسواك؛ فقال: إنّ هذا ليس لك. قال أبو عبد الله: بلغني تنازع عبد المقتدر ورجل في حفرة؛ فكانت اليمين على عبد المقتدر، فقال له سليمان بن عثمان: احلف عليهما. فحلف عبد المقتدر. | :.`dCE`°ùe } ويمين القطع: أن يحلف بالله: ما عليه له كذا وكذا. .( ويمين العلم: ما يعلم أنّ عليه لزيد كذا وكذا( 5 ويمين النّصب: بالصّدقة والحجّ وغيره. | :.`dCE`°ùe } سمعت( 6) أنّ الحاكم، إذا حلف بيمين القطع، في موضع العلم، أو حلف بالعلم في موضع القطع، إنّه يلزمه التّوبة؛ ويردّ الخصوم، وينقض القضيّة الأولى، ويحكم بينهم بالحقّ. .« ثم لم تجلس إليها » و ب « ثم لم يجلس إليها » 1) في أ ) .« فرأى عليه أبيّ اليمين » 2) في أ ) .« احلف » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 370 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تنازع إلى الحاكم رجلان، فوجب على أحدهما اليمين؛ فطلب أن يسأل عن يمينه؛ هل للحاكم أن يمدّده في ذلك مدة، ويأخذ عليه كفيلًا بنفسه؟ فلا أعلم ذلك من قول المسلمين. وإذا ثبت عليه اليمين، كان عليه عندي، أن يحلف أو يحل.ف؛ إلّا أن يرضى بذلك خصمه، ويجعل له ذلك؛ لأنّ الذي يدّعى إليه هو العدل. فإن كان الحقّ عليه، فليقرّ. وعليه ذلك. وإن لم يكن عليه؛ فيحلف، ولا شيء عليه. | :(1).`dCE`°ùe } ومن جامع الشّيخ أبي محمّد: وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه، فليس يجوز للحاكم( 2) تأخيرها عن الخصم حكمًا، إلّا أن يفسح في تأخيرها خصمه؛ لأنّ النبيّ ژ أمر باليمين على المنكر. ولم يخصّ فيها بوقت. والأمر على الوجوب، إلّا ما خصّ به الأوقات. | :.`dCE`°ùe } :( ومن جامع الشّيخ أبي محمّد( 3 وسئل عن رجل، طلب أن يحلف له خصمه، على كذا وكذا. فحلفه فلما قال له: ما عليك لفلان كذا وكذا. قال الحالف: ما عليّ له إلّا كذا وكذا، غير ما حلف عليه. أيكون قد حلف لخصمه، أم لا؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« فليس يجوز للخصم لعله الحاكم » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ومن جامع الشّيخ أبي محمّد » (3) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 371 قال: معي أنّه إذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين ويطلب إليه، حلف: ما يجب عليه. قلت له: فإن قال الحالف: إنّ ما علي له إلّا كذا وكذا. قال: معي أنّه إذا كان ذلك موصولًا باليمين، وكان مما يجوز أن يحلف به الحاكم، في مثل تلك الدّعوى، وبمثله تنقطع حجّة الخصم عن خصمه في الحكم. فمعي أنّه يجزيه( 1) بمعنى اليمين. قيل له: فهو مُقِ . ر بذلك الذي أقرّ به؟ قال: معي أنّه مُقِ . ر به. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن اليمين من الحاكم؛ كيف تجري؟ قال: معي أنّه على القصّة( 2) من دعاوَيهما. قلت له: فإذا حل.فه( 3)، ووصل( 4) إلى ذكر ما عليه. أيقول: ما عليك لفلان؟ أم يقول: إنّما عليك؟ قال: معي أنّ كلّ ذلك جائز. وقوله: ما عليك أثبت عندي. قلت له: فإن قال: إنما عليك. قال: هذا عندي إثبات من الحالف للحقّ على نفسه. .« يكفيه » 1) في ب ) .« الصفة » 2) في أ ) .« حلف » 3) في أ ) .« ووصف » 4) في أ ) 372 المجلد العاشر . ? > = < ; : 9 8 . :( واحتجّ بقول الله تعالى( 1 [العنكبوت: 25 ]. فقال: المعنى؛ إنما مودّةً اتّخذتم هو إثبات. طه: 69 ] يعني إنّما كيد. ] . S R Q P . :( وكذلك قوله( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّعوى بأشياء مختلفة، حلف على كلّ شيء منها، بما يجب عليه، مما كان يحتاج أن يسمّى، س . مى من الحقّ، وما كان يجب أن يسمّى سمّى من الفعل. وما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها: ما قبله منها حقّ، أو ما عليه منها حقّ، سمّى بذلك. أو يكون ذلك كلّه في يمين .( واحدة( 3 وحفظ لنا الثّقة: أنّ القاضي أبا عليّ، تنازع إليه ناس من ربيعة وقضاعة، في سلب أمتعة ورحول وجمال. وكان يحل.ف الخصم بجميع تلك الدّعاوى: ما عليه حقّ، من قِبَل هذه الدّعوى، من غير أن يذكر في نفس اليمين، بتحديد دعواه. والله أعلم بالحقّ في ذلك. | :.`dCE`°ùe } والذي عندنا: أن يجمع الخصم مطالبه، ثم يكون اليمين عليها واحدة. وليس له أن يحلّفه بكلّ شيء يمينًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« واحد » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 373 | :.`dCE`°ùe } وينبغي للحاكم إذا بان له من رجل، أنّه تَعَ . نتَ( 1)رجُلًا بالأيمان، شيئًا بعد شيء؛ أن يحتجّ عليه: إنّي لا أستحلفه لك إلّا يمينًا واحدة. فاجمع مطالبك، حتّى أستحلفه لك يمينًا واحدة. فعل ذلك محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للحاكم إذا نزل الخصوم إلى الأيمان، فتداعوا( 2) إليها، على( 3) غير ما يلزمهم أن يعرفهم الذي يلزم. ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يزيد من عنده شيئًا، ما لم يدّعه الطّالب. ولا يحلّفهم على غير وجه الحكم( 4)؛ لأنّه إذا قال الخصم: استحلفه: ما لي عليه( 5) حقّ بوجه من الوجوه. فقد يجوز أن يكون له عليه حقّ غير هذا( 6)، يقرّ له به، ويردّ إليه فيه اليمين، أو يكون شيئًا قد نسيه( 7)، فغاب عنه علمه. فإنما يستحلفه على ما يدّعي. وينبغي له أن يثبته في دفتره؛ لئلّا يرجع يستحلفه مرّة أخرى. وإن سأله أن يشهد له، ويكتب له. فعليه ذلك. .« ينعّت » 1) في أ ) .« فيدعوا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يستحلفهم على غير وجه الحكم ولا يزيد من عنده » 4) في أ ) .«... شيئًا، ما لم يدّعه الطّالب، لأنه إذا قال الخصم 5 ) ناقصة من أ. ) .« من غير هذا » 6) في أ ) .« كسبه » 7) في أ ) 374 المجلد العاشر يكتب له: بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب كتبه: فلان بن فلان، والي الإمام فلان بن فلان على مصر كذا وكذا. وأشهد عليه المسلمين: أنّه قد حضرني فلان بن فلان، وفلان بن فلان. فادّعى فلان بن فلان( 1): أنّ له على فلان بن فلان( 2) كذا وكذا، فدعوته عليه بالبيّنة، فنزل إلى يمينه، وأبطل( 3) بيّنته، فاستحلفته له يمينًا بالله، يمين المسلمين، على ما ادّعى من هذا الحقّ، فحلف وبرئ فلان بن فلان، من هذا الحقّ، وقطعت حجّته. قال غيره: لا نقول: إنّه يكتب: وبرئ فلان بن فلان من هذا الحقّ. ولكن نقول: إنّه يكتب: وبرئ فلان بن فلان من دعوى فلان( 4) من هذا الحقّ. وقطعت عنه بهذا( 5) اليمين، حجّة فلان بن فلان مما يدّعي إليه من هذا الحقّ. قال محمّد بن المسبّح: يكتب: وقد قطعت دعوى فلان بن فلان، باليمين التي استحلفته بها على الحقّ الذي ادّعاه فلان. وهو كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا ردّت اليمين إلى المدّعي، فحلّفه الحاكم بعض اليمين؛ ثم قال المدّعى عليه: أمسك عليه. أنا أحلف. قال أبو سعيد: هكذا معي، إنّه له ذلك، ما لم يحلّفه( 6). والله أعلم. ناقصة من أ. « ابن فلان » ( 1) ناقصة من أ. « ابن فلان » ( 2) .« فأبطل » 3) في أ ) .« بن فلان » 4) في أ ) .« بهذه » 5) في ب ) .« يحلف » 6) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 375 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الحافر( 1) لآخر على حَفْرِ فَلَج:ٍ أحلف: ما( 2) حافرتك على أنّ لك من نصيبي كذا، وعليك الحفر. وشَرْطِي عليك حتّى أقبله منك. فليس على ،( الحافر إلّا يمين بالله: ما لك عليّ حقّ، من قبل هذه الحفارة، التي تطلبها( 3 بوجه من الوجوه. ولقد برئت إليك من جميع شروطك التي عليّ. | :.`dCE`°ùe } ( وينبغي للحاكم: أن يثبت عند الأيمان؛ فإنّ اليمين عندها الحكم. وإذا( 4 حلف، فقد لزمه أن ينفّذ ما حلف عليه. فإن طلب أن يحلف له خصمه على دور، أو نخل، أو أرض، وقف عليها الحاكم أو رسوله؛ ومعه العدول. فإن( 5) كانت في بلد آخر، كتب إلى والي ذلك البلد: أن يقف عليها بالعدول. ثم يحدّ له الخصم الذي يطلبه، ويحيط به. ويخطّ( 6) خ . طا، ثم يحلف عليه خصمه، أو يردّ الخصم اليمين إليه، فيحلف: إنّ ذلك له؛ لأنّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له، بما حلف عليه. وإن كان( 7) متاعًا، أو دوابّ، أو عبيدًا، أو وقف بين يدي الحاكم، عند اليمين ثم جرّت الأيمان عليه. .« المحافر » 1) في أ و ب ) .« بما » 2) في أ ) .« التي تطلبه حق » 3) في أ و ب ) .« فإذا » 4) في أ ) .« وإن » 5) في أ ) .« يخطّه » 6) في أ ) .« كانت » 7) في أ ) 376 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } يقال: نكل عن اليمين: إذا كاع عنها. فهو ناكل. ينكل وينكل. والرّفع أكثر. .( يقال: نكلت وأنكلت. أنكل نكولًا( 1). لغتان صحيحتان( 2 قال الشّاعر: ( لقد علمت أَولى( 3) المغيرة أنني لحقت فلم أنكل عن الضّرب مسمعا( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع الشّيخ أبي محمّد 5 اختلف أصحابنا، في النّكول عن اليمين. فقال أكثرهم: إذا نكل عن اليمين، لزمه الحقّ. وبه يقول أبو حنيفة. وقال بعضهم وهو الشّاذّ فيهم( 5) : أنّ الحاكم يأخذه، حتّى يحلف، أو يعترف. وهذا هو الحقّ الذي يوجبه النّظر؛ لأنّ طاعة الحاكم واجبة عليه. فإذا امتنع لزمه الحبس. وهو عاص في فعله. وليس للحاكم أن يعذره، من أن تكون الدّعوى التي ادّعيت عليه صحيحة، أو يدرأ بها عن نفسه باليمين. ولا أحبّ أن يكون النّكول هو الإقرار. .[ ويدلّ على ذلك القول قول الله تعالى: . ; > = < . [البقرة: 282 فللحاكم أن يأخذه بالذي عليه. وهو أحب الشّيئين: الدّعوى، أو اليمين. ناقصة من ب. « نكلت وأنكلت. أنكل نكولًا » ( 1) .« حيّتان » 2) في أ ) .« آل » 3) في ب ) 4 ) البيت لمالك بن زغبة الباهلي. ) .« منهم » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 377 واتّفق أصحابنا على القول: بردّ اليمين، إذا طلب ذلك المدّعي. وعن الطّحاوي: أنّ الحاكم يقول له: إن حلفت، وإلّا حكمت عليك. يقول له ذلك ثلاث مرّات. فإن حلف، وإلّا حكم عليه. | :.`dCE`°ùe } اختلف( 1) فيمن يدّعَى عليه باطل، فيفتدي بمال، ولا يحلف. قال: قول: له ذلك. وروي أنّ حذيفة بذل دنانير، يفدي بها يمينه. وقال قوم: يحلف، ولا يجمع شيئين: تضييع ماله، وإطعام( 2) أخيه الحرام. فإن ادّعى( 3): مَالًا يعلم أنّه عليه، فيحلف( 4)، ولا( 5) إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ أبا عبيدة 5 حلّف على أربعة دوانق. | :.`dCE`°ùe } وإذا ردّ المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي، فله ذلك. فإن لم يحلف، فإنّ الحاكم يصرفه عنه. ولا يحكم له بشيء. فإن قال: يُحضرني حقّي، حتّى أحلف. وقال المدّعى عليه: يحلف. ثم أحضره الحقّ. فالقول قول المدّعى عليه؛ لأنّه لا يستحقّ عليه ح . قا إلّا بعد أن يحلف. .« واختلف » 1) في أ و ب ) .« أو إطعام » 2) في أ ) .« فإن ادّعى عليه » 3) في أ ) .« فحلف » 4) في أ ) .« فلا » 5) في أ ) 378 المجلد العاشر فإن حلف فلم يدفع إليه. وادّعى الإفلاس، أو شيئًا مما يُعذر به، فإنّ الحاكم يأخذه بدفع الحقّ، أو يحبسه، أو يصحّ إعدامه، فيفرض عليه، أو ينتظر إلى أن ييسّر عليه. | :(1).`dCE`°ùe } :( الضّياء( 2 ومن كان له على رجل حقّ؛ فلمّا طالبه أنكره، وحلف بالله: ما عليه له شيء. فإذا حلفه انقطع الحكم بينهما. وليس له أخذ شيء، إن قدر عليه. إنما له أن يأخذ إذا جحده، ثم قدر عليه، فإنه يأخذ مثل حقّه قبل الحكم؛ لأنّ الأيمان معها انقطاع الحكم. 4) من رجل( 5) دراهم، جاز له أن يأخذ من )( وأمّا الحاكم، فإذا أخذ رجل( 3 ماله، بقدر دراهمه، بلا علمه. | :(6).`dCE`°ùe } وإذا حلف خصم لخصمه على حقّ. ثم أقرّ به بعد اليمين، لزمه بإقراره. وجاز لصاحب الحقّ أخذه منه بعد اليمين بإجماع. والإقرار يقوم مقام البيّنات. وقال قوم: إنّه لا يجوز لصاحب الحقّ أخذه، بعد يمين خصمه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« من الضياء » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أحد » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 379 قال غيره: وهذا جواب آخر، عن أبي سعيد 5 في هذه المسألة. وقلت: إذا نزل رجلان، مع الحاكم، إلى اليمين: هل للمحلّف أن يحضر بيّنة، بعد أن حلّفه، وهدم كلّ بيّنة له، أن يحكم الحاكم له بحقّ؟ فقد قيل: البيّنة الصّادقة، أولى من اليمين الكاذبة. وقيل: إذا أهدر بيّنته فقد انقضى الحكم في ذلك باليمين، في حكم الظّاهر. ولا تسمع اليمين الكاذبة حقّه. والله أعلم. هذا ما وجدته من جامع ابن جعفر. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى جماعة أرضًا في يد رجل؛ فأقرّ لهم فيها بسهم؛ فطلب من حضر منهم يمينه. فقال: حتّى يحضروا جميعًا، ويحلفوني يمينًا واحدًا، ولا يتعنتوني. .( فإذا نزلوا إلى اليمين، فلكلّ واحد أن يحلّفه يمينًا، إن أراد على ما يجب له( 1 وقول: إن أقرّه( 2) قد ثبت لهم اليد. وعليه البيّنة فيما ادّعى( 3) لنفسه. وعليه الحكم لكلّ من حضر. ولا حكم عليه لمن غاب. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا: أنّ الحاكم إذا استحلف الخصم، فقد قطع الخصومة بين الخصمين، بعد أن يحتجّ على المدّعي. هل لك بيّنة؟ فإن ادّعى بيّنة وأهدرها، ورضي باليمين، بدلًا من إقامة البيّنة، لم يسمع الحاكم منه البيّنة بعد اليمين. ونحو هذا يقول به داود بن عليّ. .« عليه » 1) في أ ) .« إقراره » 2) في أ و ب ) .« ادعاه » 3) في أ ) 380 المجلد العاشر وأمّا أبو حنيفة والشّافعيّ، فيسمعان البيّنة بعد اليمين، ويحتجّان بما روي 1). وهذا الخبر إن صحّ طريقه، )« شاهد عدل خير من يمين فاجرة » : عن النّبيّ ژ فيحتمل للتّأويل. والقول ما قاله أصحابنا؛ لأنّ اليمين إنما جعلت لقطع الخصومة. ويدلّ على ذلك، ما روي عن النبيّ ژ أنه أتاه آت فقال: يا رسول الله: إنّ .( فلانًا أخذ مالي، وظلمني حقّي( 2)، أو قال: جحدني( 3 .«؟ هل عندك بيّنة » :( فقال له( 4 قال: لا. .« فيمينه » : قال قال: إذن يحلف، ويذهب مالي. .(6)« ليس لك إلّا ذلك » :( قال ژ ( 5 فهذا يدلّ على أن ليس للمدّعي غيرها. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من ب. « وظلمني حقّي » ( 2) .« جحدني أو منعني » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) أخرجه مسلم وأحمد وأبو عوانة عن وائل بن حُجر الحضرمي. ) . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث: 226 مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث وائل بن حجر حديث: 18505 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في الأيمان باب الخبر الموجب البينة . على المدعي، حديث: 4856 الجزء السادس عشر باب [ 1] : الَأيْمَان في الأحكام 381 قال المصنّف: وهذا عندي يحتمل معناه( 1): أن ليس لك إلّا ذلك عند الحكم، من غير أن يبطل حقّه، فيما بينه وبين الله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أهدر المدّعي بيّنته وهو يعرفها. وحلف خصمه، لم تسمع( 2) بيّنته بعد ذلك، في قول أهل عُمان. واختلفوا إذا أهدرها، وهو لا يعرفها. فقول: إنّ البيّنة العادلة، أولى من اليمين الفاجرة. قال أبو الحواري عن نبهان: إذا أهدر بيّنته لم يقبل منه بعد( 3) اليمين، عرفهم، أو لم يكن عارفًا بهم. فإن قال المدّعى عليه: قد أهدرت بيّنتك. فقال: أهدرت ما لم أعرف. فالقول قوله، ولا يمين عليه. ولو قال له الحاكم: قد أهدرت كلّ بيّنة لك. فقال: نعم. فالقول قوله عندي، والمعنى واحد. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب يمين خصمه، حلف( 4) له: ما يعلم أنّه( 5) اشترى هذا المال، ( ولا باعه، ولا وهب له، ولا ورثه، ولا أخذ له كذا وكذا، ونحو هذا؛ فإنّ( 6 .« عندي وهذا يحتمل معناه » 1) في ب ) .« يستمع » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يحلف » 4) في أ ) ناقصة من أ. « يعلم أنّه » (5) .« قال » 6) في أ ) 382 المجلد العاشر الأيمان لا تجري على هذا الوجه؛ لأنّ تلك حقوق قد تكون على أهلها، ثم تزول عنهم. وإنّما( 1) اليمين في ذلك أن يحلف المدّعى عليه( 2): ما عليه له حقّ، من قِبَل ما يدّعي من كذا. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب المشهود عليه( 3)، يمين المشهود له: ما لشاهده هذا، ولا لولده حصّة في الذي شهد( 4) به له، فله عليه اليمين بذلك. .« فإن » 1) في أ ) .« إليه » 2) في أ و ب ) ناقصة من أ. « المشهود عليه » ( 3) .« يشهد » 4) في أ ) الجزء السادس عشر 383 [2] UEH ihEY.q dGh .E.MC’G ™£b فإن حلّف الخصم خصمه على الدّعوى، فلمّا فرغ عاد ادّعى عليه دعوى أخرى، وطلب يمينه في ذلك. قال: له ذلك ما لم يقطع كلّ دعوى عنه، إلى هذا اليوم الذي حلّفه فيه. وعلى الحاكم أن( 1) يأمره أن يجمع مطالبه كلّها؛ لأنّ ذلك من مصالح الأحكام، ولئلّا يتعنّت الخصوم بعضهم بعضًا. قيل: فإن قال: إنّه لم يبق له دعوى، وطلب يمينه، فحلف( 2)، ثم ادّعى عليه شيئًا آخر. هل تسمع دعواه؟ قال: هكذا عندي، ما لم تنقطع دعاويه. | :.`dCE`°ùe } قيل: فما اللّفظ الذي يوجب قطع دعواه، ولا يسمع( 3) له دعوى بعده؟ .« وعلى الحاكم يأمره » 1) في أ و ب ) .« فحلف » 2) في أ ) .« يسمع » 3) في ب ) 384 المجلد العاشر قال: من ذلك( 1) أنّه( 2) يقول له الحاكم: قد قطعت كلّ دعوى، كانت لك على خصمك. هذا فيما مضى، إلى هذا الوقت، في هذا اليوم. فإذا قال: نعم، وحلّفه على دعاويه، ثم ادّعى عليه بعد ذلك، لم يسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت. وقد انقطع( 3) عنه دعواه. قيل( 4): فإن غابا عنه في( 5) ذلك، بقدر ما يلزمه له حقّ ثم نزلا إليه، في ذلك اليوم، بعد الغيبة، فادّعى عليه دعوى أخرى؛ هل تسمع منه؟ قال: هكذا عندي، إن أمكن حدوث ذلك. .« من قال » 1) في أ ) .« أن » 2) في أ و ب ) .« انقطعت » 3) في أ ) .« قيل له » 4) في أ ) .« بعد » 5) في أ ) الجزء السادس عشر 385 [3] UEH .ë°ü.dEH .E.jC’G »a قلت له( 1): فإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه بالمصحف( 2). هل على الحاكم ذلك؟ قال: معي أنّه ليس ذلك على الحاكم، إلّا أن يحضر المصحف، ويرى الحاكم ذلك وجهًا، كان له ذلك معي. قلت له: فذلك ممنوع معك، إلّا أن يرى ذلك الحاكم؟ قال: ليس عندي أنّه ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندي، إلّا أن يرى ذلك. قلت له: فله أن يجبرهما على اليمين بالله ولو اختارا، أو أحدهما أن تجري اليمين بينهما بالمصحف؟ قال: معي أنّه له ذلك، إذا كان ممن له الجبر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« على المصحف » 2) في أ ) 386 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن فيمن يطلب أن يحلف( 1) خصمه بالمصحف. كيف تكون( 2) اليمين؟ : . . A . A . . : فينظر( 3) الآية التي في آل عمران آل عمران: 77 ]، فيضع الذي يحلف يده( 4) عليها ثم يحلفه وهو واضع يده ] .. عليها، حتّى يفرغ من اليمين. .( قال غيره: وليس ذلك على الحاكم، إلّا إن أراد أن لا يحلفه على المصحف( 5 وكذلك أن يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه، في مجلس الحكم. وقد وجدت في بعض الآثار: أنّه لا يجوز لأحد أن يحلف بالمصحف. وذكر أنّه( 6) بدعة. والله أعلم. .« يحلف له » 1) في أ ) .« يكون » 2) في أ ) .« فتنظر » 3) في أ ) .« يمينه » 4) في أ ) .« بالصحف » 5) في أ و ب ) .« أنها » 6) في أ و ب ) الجزء السادس عشر 387 [4] UEH ¬«a .E.jCG ’ Eeh .E.jCG ¬«a Ee والأيمان بين النّاس في كلّ شيء، إلّا في الحدود والقذف والشّتم، الذي يجب فيه الحدّ؛ فليس( 1) فيه أيمان، إلّا على السّرقة، فإنه يستحلف بالله على المتاع: ما أخذ له متاعًا. ولا قطع عليه إن لم يحلف. وفي بعض القول: إنما يجب فيه التّعزير ولا حدّ فيه، ففيه اليمين. قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه التّعزير والحبس أيمانًا. قال أبو الحواري: ليس عليهم( 2) في هذا أيمان. هكذا حفظنا. قال محمّد بن المسبّح: ليس في الحدود، ولا في الشّتم أيمان. وليس عند .( أبي حنيفة للقذف أيمان( 3 وأوجب اليمين فيه الشّافعيّ ومالك. ولم يوجب أصحابنا في القذف يمينًا. .« وليس » 1) في أ ) ناقصة من أ. « ليس عليهم » ( 2) .« يمين » 3) في أ و ب ) 388 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } .( وليس للصّبيان ولا عليهم أيمان، ولا للمحتسب( 1 فأمّا الوصيّ، فله أن يحلف. وكذلك الوالد. ولا لمن احتسب ليتيم، ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم في ذلك. قال غيره: وكذلك لا يمين للمحاسب في الصّافية، ولا عليه. ومن الكتاب: ( ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم. ولا لهم ذلك، إلّا أن يجعله( 2 لهم الموكّل. ومن غيره: قال: وليس( 3) عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكّل. ولهم الأيمان إذا جعل .( لهم ذلك( 4 قال أبو المؤثر: وليس في الرموم( 5) أيمان، إلّا أن يكون واحد منهم، يستحلف على نصيبه من ذلك. .« المحتسب » و ب « لمحتسب » 1) في أ ) .« يجعل » 2) في أ ) .« ليس » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) 5) الرّمّ: أرض غير مملوكة لأحد، تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ) ثم هجرت. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. = الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 389 قال أبو المؤثر: لا أرى في الرّموم يمينًا على الطّالب، ولا على المطلوب إليه، ولو كانت دعواه لنفسه، إذا كان يدّعيها من الرّم، على قسم الرّم. وكذلك قيل: لا أيمان في الأنساب، ولا في النّكاح، ولا في الرّدّ، لا لهم، ولا عليهم. وكذلك لا يمين على الأعمى. وله اليمين. وقيل: لا يمين له أيضًا. وليس على الحاكم إن حكم عليه( 1). ولا على أهل الشّهادة، ما شهدوا بباطل. وقيل: إذا ادّعى المشهود عليه على الشّاهدين، أنّهما رجعا عن شهادتهما. قال أصحاب الرّأي: لا يمين عليهما. وقال بعض: عليهما اليمين، لأنّهما أتلفا ماله. فإن حلفا، وإلّا قضيت عليهما بالمال. وكذلك من ادّعى وصيّة الأقربين، أو فقراء أو شذا، أو ابن السّبيل، أو شيئًا من أبواب البرّ. فليس له يمين، ولا عليه إلّا الوصيّ، فإنّ له يمينًا على الورثة، فيما أوصى به الميّت من الوصايا، في أبواب البرّ. قال أبو المؤثر: يستحلفون: ما يعلمون أنّه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب .( ذلك الوصيّ، بعد أن صحّت وصايته( 2 يُرجَع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: رمم. .« وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه » 1) في أ و ب ) قال أبو المؤثر: يستحلفون: ما يعلمون أنّه أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب ذلك الوصيّ، بعد أن » (2) ناقصة من ب. « صحّت وصايته = 390 المجلد العاشر ومن غيره( 1): وقد( 2) قيل: لا يمين للوصيّ أيضًا في ذلك. فالقول الأوّل أحبّ إلينا. وأمّا الوصيّ في الوصايا التي يدّعيها، أنّه أوصى إليه الميّت، فله اليمين، وعليه في ذلك؛ لأنّه مدّع، وخصم لنفسه. | :.`dCE`°ùe } وليس للولد على والده يمين. وفي بعض القول: إنّ له عليه اليمين. والقول الأوّل أحبّ إليّ. وللوالد اليمين على ولده. وللوالدة اليمين على ولدها، وله عليها. ووصيّ اليتيم ووكيله، يستحلف له على الدين، وما يشبه ذلك. وأمّا الأصل فقيل: لا يعجّل الحاكم باليمين في ذلك، إلى بلوغ اليتيم، إلّا أن يخاف أن يبطل حقّ اليتيم، فيستحلف له. فإن بلغ اليتيم، وأقام( 3) بيّنة بذلك، فله ذلك. وأمّا اليتيم( 4)، فليس له غير تلك اليمين، إذا بلغ. قال محمّد بن المسبّح: وقد قال بعض: إنّه ليس له على أحد يمين، كما ليس( 5) عليه يمين. ناقصة من أ. « ومن غيره » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فأقام » 3) في أ ) .« اليمين » 4) في أ ) .« ليس له عليه يمين » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 391 | :.`dCE`°ùe } وإن أنكر المدّعي، أنّه لم يستحلف خصمه، كان على الحالف البيّنة، بما يدّعي من اليمين. وإلّا حلف: أنّه ما حلّفه، على هذا الحقّ، الذي يطلبه إليه، على هذا الوجه الذي وصفه. وفي موضع آخر: فعليه اليمين: ما استحلفه على هذا الحقّ، عند وال، ولا حاكم. فإذا حلف، فإنّ الحاكم يحلّف له خصمه من بعد على ما ادّعى. فإن ردّ اليمين إلى الخصم، حلف: لقد حلّفه على هذا الحقّ، وحلف له: أنه ما هو له عليه. ثم برئ من اليمين. قال أبو الحواري عن نبهان بهذا القول: أنّه يحلف ما حلّفه. ثم يحلف المدّعى عليه الحقّ. قال أبو المؤثر: إذا ادّعى أنّه قد استحلفه، وحلف له، دُعِي على ذلك بالبيّنة. فإن أحضرها برئ من اليمين. وإن أعجز البيّنة( 1)، استحلف على نفس الدّعوى، ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف( 2) أيمانًا. قال محمّد بن المسبّح: إنّما عليه أن يحضر بيّنة: أنّه قد استحلفه له حاكم، وليس على المدّعي يمين: أنّه ما استحلفه على هذا الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضي الخصمان برجل، يحلف بينهما( 3) أحدهما لصاحبه، على حقّ، ادّعاه إليه. فحلف بالله: ما عليه له( 4) ذلك الحقّ، فقد مضت اليمين. وليس للحاكم أن يرجع يحلفه. .« عن اليمين » 1) في أ ) .« الاستخفاق » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 392 المجلد العاشر .( وإن أحضر المحلّف بيّنة( 1) لصرف( 2) المعنى المحلّف عليه، لم تنفعه بيّنته( 3 والبيّنة( 4) للمحلّف له، ولو كان جبّارٌ رضِيَا بحكمه، واليمين على حقّ. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في( 5) رجل، رفع على رجل، وادّعى عليه أنّه دخل منزله بغير إذن منه، وأنكر المدّعى عليه ذلك، فطلب المدّعي يمينه. هل يحلف له؟ قال: نعم. قلت: وكيف يحلف؟ قال: يحلف ما دخل منزله، بغير إذنه. فإن لم يحلف عاقبه بما يرى من الحبس. وقيل: لا يمين في ذلك. والله أعلم. وهو قول أبي سعيد. قيل له: فإن شتمه، فلم ير عليه في ذلك يمينًا. وكذلك عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفي الضياء: إن( 6) نكل عن اليمين في ذلك( 7)، فلا أرى عليه عقوبة. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل أنّه طرح له ماء، أو قطع شجرًا له من خصمه( 8). فاليمين .( عندي: ما قطع شجرًا، ولا طرح ماء، يعلم لهذا المدّعي فيه ح . قا( 9 .« نيّة » 1) في أ و ب ) .« تصرف » 2) في أ ) .« نيته » 3) في أ و ب ) .« والنيّة » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 6) في أ ) ناقصة من أ. « في ذلك » ( 7) .« شجرًا له فيه حصة » 8) في أ و ب ) ناقصة من ب. « فاليمين عندي: ما قطع شجرًا، ولا طرح ماء، يعلم لهذا المدّعي فيه ح . قا » ( 9) الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 393 فإن( 1) ردّ اليمين إلى المدّعي، كانت اليمين عندي بالقطع: إنّه قطع شجرًا حصّته فيه كذا وكذا. فإن نكلَ لَم تُسمَع منه. وإن راجع في ذلك، روجع بمثل هذا( 2). ولا يزال على ذلك أبدًا، كلّما .( راجع في ذلك، روجع باليمين( 3 | :(4).`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنّ الأيمان( 5) في الأحكام، تدور على ثلاثة معان: ( فمعنى يلزم المدّعى عليه اليمين فيه. والمدّعي( 6) إذا ردّت إليه اليمين ولا( 7 يلزم الطّالب. ولا أعلم في هذين الوجهين اختلافًا. قال المصنّف: لعلّ فيه سقطًا. والوجه الثّالث، يختلف( 8) فيه عندي. فقال من قال: يلزم الطّالب والمطلوب. .( وقال من قال: يلزم المطلوب، ولا يلزم الطّالب، إذا ردّت اليمين إليه( 9 فأمّا الوجه( 10 ) الأوّل، فهو أن يدّعي الرّجل إلى خصمه ح . قا معلومًا، ما يحدّه 1 ) ناقصة من ب. ) .« روجع باليمين » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ولا يزال على ذلك أبدًا، كلّما راجع في ذلك، روجع باليمين » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« اليمين » 5) في أ ) .« فالمدّعي » 6) في أ ) .« فلا » 7) في أ ) .« يحلف » 8) في أ ) .« إليه اليمين » 9) في أ ) .« وجه » 10 ) في أ ) 394 المجلد العاشر من دراهم، أو غيرها، مما يدرك( 1) معرفته، بصفته وتحديده. ففي هذا إذا ردّ المدّعى عليه اليمين؛ كان عليه اليمين. وإلّا لم يحكم له بشيء. ولا أعلم في هذا اختلافًا. وأمّا الوجه الذي يلزم المطلوب إليه دون الطّالب؛ فمن ذلك وصيّ اليتيم والوكيل للغائب( 2)، والرّجل يكون له المال عند آخر مضاربةً، أو ،( مشاركةً، أو غير ذلك. ثم يتّهمه بعد أن يسلمه إليه، أو الأمين إذا استخين( 3 أو نحو هذا. ففي كلّ هذا؛ إنّما يلزم المدّعى عليه ولا يلزم المدعي. فيخرج( 4) اليمين في( 5) هذا: ما عنده ولا عليه، ولا أتلف شيئًا يعلم لهذا فيه ح . قا، من قِبَل دعواه هذه. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين وجب عليه الحبس. فإمّا أن يحلف، وإمّا الحبس( 6)، إلّا أن يشاء خصمه، فيترك عنه دعواه. فذلك إليه. وكذلك إن اتّهمه: أنّه أخذ له شيئًا، أو ضرّه في شيء من ماله؛ فإنما يلزم اليمين المتّهم، ولا يلزم المتّهم. ومن غيره: وقال من قال: لا يمين على المتّهم، إلّا أن يشاء ذلك. .« تدرك » 1) في أ و ب ) .« ووكيل الغائب » 2) في أ ) 3) أي إذا اتهم بالخيانة. ) .« فتحرى » و ب « فتحري » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « فإمّا أن يحلف، وإمّا الحبس » (6) الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 395 :( ومن غيره( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وفي الجواب: وكذلك قد قيل عندي: إنّه لا يمين على الأعمى، ولا على وكيله الذي ينازع له. فإن صحّت له بيّنة؛ وإلّا وقفت( 3) دعواه إلى أن يُحضِر بيّنة. فإن أعجز الأعمى البيّنة، على ما يدّعي إلى خصمه، ونزل إلى يمينه. فعلى خصمه أن يحلف. وإن نكل عن اليمين وأبى جبره الحاكم، إما أن يحلف، وإما أن يقرّ بما يدّعيه إليه خصمه هذا الأعمى. فإن امتنع عن ذلك كلّه، لزمه الحبس، حتّى يحلف، أو يقرّ. ولا بدّ من ذلك. والوجه الثّالث من الأيمان، فهو أن يدّعي إلى خصمه: أنّه أخذ من ماله شيئًا، من بعض الأجناس المعروفة، أو من الأرض، أو من الماء( 4). ولا يعرف قدر ذلك كم هو، ولا يقف على حدّه، ولا وزنه، ولا جزئه، ولا كيله. فهذا الوجه عندي، يلحقه عندي( 5) معاني الاختلاف. فقيل: اليمين هاهنا على المطلوب. فإن ردّ اليمين إلى الطّالب، لم يلزمه أن يحلف على غير حق محدود، ولا شيء معروف. وإنّما اليمين على المطلوب، يحلف ما أخذ له ح . با، ولا ماء، ولا من أرضه شيئًا، مما يدّعيه إليه. فإن نَكَل حُبِس. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وقّف له » 3) في أ ) .« المال » 4) في أ و ب ) .« عندي يلحقه » 5) في أ ) 396 المجلد العاشر وقال من قال: إنّ اليمين تلزم المدّعي، إذا ردّها إليه المدّعى عليه. فإن حَلف حُكم له. وإن نكل، لم يحكم له بشيء، وصرف عنه( 1) خصمه. فإن رجع، روجع بذلك أبدًا. ومعي: أنّ اليمين تجري في هذا، إذا ردّها إليه المدّعى عليه: أنّ عليه له، أو أخذ له ح . با، أو تمرًا، أو ماء، أو ما ادّعى من العروض، أو حصّة من مال. فإذا حلف على ذلك؛ جبر خصمه أن يحضر( 2) ما أراد؛ من ذلك النّوع الذي ادّعاه إليه. فإذا أحضره. وقال: إنّه هو الذي حلف عليه. قيل للحالف: أهو هذا؟ فإن رضي بذلك، وأخذه عما حلف عليه، انقطع الحكم بينهما. وإلّا كان على خصمه: أن يحلف يمينًا بالله: ما عليه له، ولا عنده له أكثر من هذا الذي أحضره، ولا غيره. فإن حلف برئ. وإن ردّ اليمين إلى الآخر، حلفه الحاكم على فصل( 3) دعواه تلك. وعلى هذا أن يزيده. ولا يزالا على ذلك أبدًا، ما لم يحلف الذي يدّعي عليه الفضل، أو يقطع الآخر دعواه. ومن أجل ذلك كره من كره ذلك، لئلّا يحلف يمينًا لا منقطع لها. ومن غيره: منهم من قال: إذا قال الطّالب: إنّ هذا أخذ لي عبدًا أو جَمَلًا، أو طعامًا يساوي( 4) ألف درهم، وهو العدل من ثمنه. .« عن » 1) في أ و ب ) .« أن يجد » 2) في أ ) .« فضل » 3) في أ ) .« يسوي » 4) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 397 فمنهم: من لم ير أن يحكمه في ذلك. ولا يحلف على القيمة. ومنهم من يأخذ الخصم، بما حلف عليه من القيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أتت امرأة بولد، على سنتين، فهو لازم للزّوج. ولا يمين عليها في ذلك. :( 1) ومن غيره( 2 ) قال( 3) بعض: يستحلف على النّكاح. فإن أبى أن يحلف ألزمناه النّكاح. قال أبو عبد الله: ليس في النّكاح يمين، ولا في الحدود. | :.`dCE`°ùe } واختلف هل يجب على المدّعي مع بيّنته يمين؟ فقال بعض بذلك. ولم ير الأكثر. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب فيمن نازع فيما عليه أن يحضر البيّنة. فاحتجّ أن لا مال له، يقدر على حمل البيّنة. قال: ليس عليه يمين، ولا حبس، حتّى يسأل عنه في موضعه أهلَ الخبرة به، من الثّقة. ويستمع( 4) الوالي إلى بيّنته في موضعها. .« مسألة » 1) في أ ) ناقصة من أ. « ومن غيره » ( 2) .« وقال » 3) في أ ) .« ويسمع » 4) في أ ) 398 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } والدّعاوى على وجوه: فمنها: ما يكون دعوى في النّفس. مثل ما يقول: عليك وفي يدك أو قِبَلك لي كذا وكذا. فهذا فيه اليمين بالقطع. ومنها: ما يكون في العين: مثل هذه النّخل، وهذا الثّوب( 1)، أو الدّابّة. فهذا اليمين فيه، مالك في هذا حقّ مما تدّعيه. | :.`dCE`°ùe } ومنها: في التّصرّف. مثل قوله: بعت( 2) لك كذا( 3). واشتريت منك كذا( 4)، أو ضمنت عليك بكذا( 5). فيكون اليمين فيه على ما يدّعيه. ومنها: على الغير. مثل قوله: على والدي( 6)، أو أعطيت هذا المال. ولي فيه حقّ أو يذكر ح . قا، يتعلّق عليه من قِبَل الغير. فاليمين على العلم: ما أعلم لك فيه ح . قا، من قِبَل ما تدّعي. | :.`dCE`°ùe } ومن الضّياء: .(7)« لا تُحمّلوا النّاس من أَيْمَانهم ما لا يعلمون » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .« هذه أو في هذا النّخل أو الثّوب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« بكذا وكذا » 5) في أ ) .« على والدك كذا » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء السادس عشر باب [ 4] : ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه 399 | :.`dCE`°ùe } الضّياء( 1): وإذا ادّعى على ورثة ميّت، أنهم يعلمون أنّ على والدهم له كذا وكذا، فأنكروه. فطلب أيمانهم بالقطع( 2)، فإنه( 3) يلزمهم له يمين( 4) القطع: أنّ ما على والدهم له هذا المال، على هذه الصّفة. قال: وإنما يلزمهم( 5) اليمين بالعلم، ادّعى على ميّتهم، ولم يدّع أنهم يعلمون ذلك. فافهم الفرق في ذلك بينهما. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ لصبيّ بمال، فأراد الشّفيع يمين والده، فلا يلزمه يمين، إلّا أن يتّهمه أنّه اشترى ذلك، فيلزمه اليمين فيما ادّعى عليه من ذلك. فأمّا أن يحلف على ولده فلا. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب المطلوب يمين الطّالب على حقّ فله، أقرّ المطلوب( 6) أو لم يقرّ. وقول: لا يمين عليه، إذا أقرّ بالحقّ مع الحاكم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فأنكروا من فطلب أيمانهم بالقطع » 2) في أ ) .« فإنما » 3) في أ ) .« اليمين » 4) في أ ) .« يلزمهم له » 5) في أ ) .« الطالب » 6) في أ ) 400 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } في رجل قبل عن ولده( 1)، بصداق زوجته. ثم مات الأب، فطلبت صداقها، من زوجها الذي قبل به والده. فقال: ليس عليّ لك( 2) شيء. فعليه اليمين بالله: ما يعلم أن على والده هذا الصّداق، إن كان والده خلّف مالًا( 3). وإن لم يخلّف .( مالًا، فليس لها على الزّوج شيء( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن غير النّسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، .( ما كان بنكول الحالف عنها وجوب حقّ. والله أعلم( 5 وليس على المرضعة يمين، لوالد الصّبيّ: أنّها ما تخون الولد في الرّضاع، لأنّها في ذلك مؤتمنة. .( رجع( 6 .« عن أبيه » 1) في أ ) .« ليس لك عليّ » 2) في أ ) .« إن كان خلّف والده مَالًا » 3) في ب ) .« فليس على الزّوج لها شيء » 4) في أ ) مسألة: ومن غير النّسخة المصنّفة: وعرفت أنا أنّ موضع وجوب اليمين ولزومها، ما كان بنكول » (5) ناقصة من أ. « الحالف عنها وجوب حقّ. والله أعلم 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر 401 [5] UEH (1).`°ü.q dEH .E`.jC’G الضياء: اتّفقت الأمّة( 2)، على أنّه لا يحلف الخصم بالطّلاق، ولا بالعتاق، ولا بالمشي( 3) إلى مكّة( 4)، ولا بصدقة ما يملكه( 5)، ولا شيء غير الله. قال المصنّف: هذا يصحّ في الطّلاق. وأمّا العتق والمشي( 6)، فقد اختلف .( في ذلك( 7 سألت أبا سعيد عن الحاكم، هل له أن يحلف الخصمين بالنّصب، في جميع الدّعاوى، ومن( 8) وجب عليه منهما( 9) اليمين؟ قال معي: أنّه قد قيل: ليس له ذلك في جميع الدّعاوى. وإنّما اليمين بالله. .« باب الأيمان في بالنّصب » 1) في أ ) .« اتفق علماء الأمة » 2) في أ و ب ) .« بالمسير » 3) في أ ) .« الكعبة » 4) في أ ) .« مثل ما يملكه » 5) في أ ) .« في العتاق والمسير » 6) في أ ) .« فقد اختلف فيه » 7) في أ ) .« من » 8) في أ ) .« منهم » 9) في أ ) 402 المجلد العاشر أنّه أوحى إلى داود حين أمره بالقضاء، » :( وكذلك يروى عن الله تعالى( 1 فانقطع به. فأوحى الله إليه: أن يسأل( 2) المدّعي البيّنة، وحلّف المدّعى عليه .« باسمي. وخلّي( 3) بيني وبين الظّالمين أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين » : وكذلك يروى نحو هذا، عن النبيّ ژ 4). وقد نهى النبيّ ژ أن يُحلف بغير الله. )« على المدّعى عليه بالله لأن أحلف بالله وأحنث، أحبّ إليّ من أن أحلف بغير » : وقيل عنه: أنّه قال .(5)« الله وأصدق وقيل في بعض القول: إنّ للحاكم ذلك( 6)، إذا نصب الخصمان بينهما يمينًا بشيء من الأشياء، يُدْعيان إلى اليمين بذلك النّصب، ما دون الطّلاق والعتاق، فإنه لا يحلّفهما( 7) بهذا. وقال من قال: إنّما النّصب، إذا رآه الحاكم في الدّعاوى العظيمة. مثل القتل، وانتهاك الفروج( 8)، والأمور العظيمة التي يرجى في اليمين النّصب، .« تبارك وتعالى » 1) في أ ) .« سل » و ب « اسأل » 2) في أ ) .« خلّ » 3) في أ ) في آخره. وقد أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن « بالله » 4) لم يرد الحديث بزيادة ) أبيه عن جده. سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ . أبواب الأحكام عن رسول الله ژ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، حديث: 1298 . سنن الدارقطني كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل حديث: 3779 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب القضاء بالبينة واليمين . مع الشاهد حديث: 2242 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« لا يُلحقهما » 7) في أ ) .« الفرج » 8) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 5] : الأيمان بالنّصب 403 أن ينكل المطلوب إليه ذلك، عن اليمين، ويرجع إلى الإقرار. فيكون( 1) في النّصب هيبة. وإذا ثبت معنى النّصب، ففي معنى الاتّفاق أنّ النّصب إنما هو للمدّعي، فينصب اليمين على خصمه بما شاء. فإن ردّ اليمين خصمه إليه( 2)، حلف له بما قد نصب من اليمين. فإن نكل لم يكن له على خصمه نصب. وما كان من الدّعاوى، إنّما اليمين على المدّعى عليه دون المدّعي، فلا نصب فيه. وكذلك ما كان اليمين فيه، إذا ردّت إلى المدّعي، حلف فيه على علمه: لم يكن فيه نصب له على خصمه. ولا يحلف فيه إلّا بالله. | :.`dCE`°ùe } الاتّفاق موجب إجارة اليمين بالله، لأنّها( 3) كافية ومجزية. ولا اختلاف فيما سوى ذلك من أيمان النّصب بغير الله، ما لم يخرج إلى معاني الطّلاق والعتاق، وما أشبه ذلك، من معاني الفروج، فإنّي لا أعلمه من أيمان المسلمين. قلت له: فالطّلاق والعتاق لا أعلم( 4) فيه اختلافًا، أنّه لا يجوز في النّصب. .( قال: معي( 5) لا أعلم هذا من أيمان المسلمين( 6 .« ويكون » 1) في أ ) .« إليه خصمه » 2) في أ ) .« أنّها » 3) في أ ) .« لا نعلم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أحد المسلمين » 6) في أ ) 404 المجلد العاشر قلت له: فإن اتّفق الخصمان، بأن نصبا في اليمين الطّلاق والعتاق. هل للحاكم أن يحلّفهما على ذلك؟ قال: معي أنّه إن رضيا بذلك، واتّفقا عليه. ولم يكن منه( 1) جبر لهما، أمرهما بتقوى الله. وأخبرهما أنّ هذا ليس من أيمان المسلمين، التي يحلفون بها على الجبر. فإن اختارا ذلك، لم يبِنْ لي أنّه باطل. وأمّا أن يُجبَر أحدهما، فلا يَبِين لي ذلك. | :(2).`dCE`°ùe } قال المصنّف: وفي الضّياء: فمن( 3) حلف بالطّلاق برأي الخصمين، فليعرفه وليّه برأي المسلمين. فإن استغفر ربّه وقال: إنّه تارك لذلك، فهو على ولايته. وإن أقام على ذلك، تُرِكت ولايته. | :.`dCE`°ùe } أجمع النّاس على أنّ الحاكم لا يحلّف بالطّلاق والعتاق والحجّ، ونحو .(5)« من حلف؛ فليحلف بالله، أو ليصمت » : هذا( 4)؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه قال .« له » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وفي من حلف » 3) في أ ) ناقصة من أ. « ونحو هذا » ( 4) 5 ) أخرجه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأيمان، باب كراهية الحلف بغير الله 8 حديث: 18447 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ سالم عن ابن عمر، . حديث: 12958 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأيمان والنذور والكفارات، الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه . حديث: 13836 .« من كان حالفًا » : وسائر رواياته في الصحاح وغيرها بلفظ الجزء السادس عشر باب [ 5] : الأيمان بالنّصب 405 .(2)« من حلف على منبري هذا كاذبًا، فليتبوّأ ( 1) مقعده من النّار » : ‰ وقال وهذا إخبار عن عظم الذّنب في عظم الموضع( 3)، إلّا لعلّة( 4)، لأنّ من حلف لا يدخل الجنّة سيّئ الملكة، » : ‰ على غيره، سقط( 5) الوعيد عنه؛ لقوله ( 6). ليس( 7) فيه أنّ من غرّ غير المسلم( 8) سقط( 9 )« وملعون من ضارّ مسلمًا أو غرّه .( عنه الوعيد. ولكن ذكره لحرمة المسلم( 10 قلت له: فله أن يجبرهما على اليمين بالله، ولو اختارا أو( 11 ) أحدهما، أن يجري اليمين بينهما بالمصحف؟ .« تبوّأ » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه مالك والحاكم وابن حبان والبيهقي عن جابر بن عبد الله. ) .« من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار » : ولفظ مالك « من حلف على منبري هذا على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار » : ولفظ الحاكم وغيره .« بيمين آثمة » و موطأ مالك كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه حديث: 1406 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأيمان والنذور، حديث: 7878 صحيح ابن حبان كتاب الأيمان، ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله . عليه حديث: 4432 .« وهذا إخبار عن عظم في الموضع » 3) في أ ) ناقصة من أ و ب. « إلّا لعلّة » (4) .« يسقط » 5) في أ ) 6 ) أخرجه البيهقي والطبراني عن أبي بكر الصديق. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الثامن والخمسون من شعب الإيمان . وهو باب في الإحسان إلى المماليك حديث: 8310 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الهاء ذكر من اسمه: هاشم، حديث: 9488 .« و إلّا لعلّة » 7) في أ ) .« مسلم » 8) في أ ) .« يسقط » 9) في أ ) .« الإسلام » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) 406 المجلد العاشر قال: معي أنّ له ذلك، إذا كان ممن له الجبر. قلت: فإن اتّفق الخصمان: أن يحلفا( 1) لبعضهما بالبراءة من دينهما. هل للحاكم أن يحلّفهما على ذلك، إذا كانا من أهل الإقرار؟ قال: إنّه ليس من أيمان المسلمين المعروفة في أحكامهم، إلّا أنّه في جملة ما قالوه: إنهما إذا اتّفقا على شيء، من النّصب بالأيمان غير الله، ما سوى الطّلاق والعتاق، فهي أيمان. ولا( 2) يبين لي عند اتّفاقهما إن رأى الحاكم ذلك أن يضيّق عليه. وترك ذلك أحبّ إليّ، لهذا( 3) وما أشبه. | :.`dCE`°ùe } يمين النّصب: والله( 4) الذي لا إله إلّا هو وحده لا شريك له العزيز الحكيم الواحد الأحد، الدائم الأبد، المحصي العدد، عالم الغيب والشهادة العالم بالسرائر وما تكنه خفيات الضمائر، عالم السّرّ والإعلان، وربّ المسجد الحرام، الآخذ بالنّواصي والأقدام: إنّ هذا الشّيء لي، وفي يدي، وفي ملكي، من دون فلان هذا. ما أعلم أنّ( 5) عليّ، ولا عندي، ولا قِبَلي له ح . قا، مما يدّعيه إليّ فيه( 6). فإن كنت كاذبًا في مقالي، أو خائنًا في يميني، فعليّ لله فرض أوجبته على نفسي؛ وهو حَ . جة، أو عشرون حجّة إلى بيت الله الحرام، وعتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه. وإنّي لصادق في يميني. والله عليّ بذلك شاهد. وهو أعلم. .« يحلفهما » 1) في أ ) .« فلا » 2) في أ ) .« بهذا » 3) في أ ) .« بالله » 4) في أ ) .« أنه » 5) في أ ) .« من قبل ما يدعي إلي فيه » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 5] : الأيمان بالنّصب 407 | :(1).`dCE`°ùe } وليس مما يستحلف به، الطّلاق والعتاق والظّهار. | :(2).`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: حدّثنا نبهان بن عثمان عن موسى بن عليّ: أنّه حلّف رجُلًا يقال له: عفّان، بالحجّ والعتق، على شفعة لوالدته. وبهذا نأخذ. وليس بين المسلمين وبين أهل الذّمّة نصب بالحجّ( 3)؛ لأنّهم هم لا يرون الحجّ. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب المدّعي النّصب، فإنما له النصب، إذا كان هو يحلف بذلك، إذا ردّت إليه اليمين. وبعض الحكّام كان لا يرى النّصب إلّا بصدقة. مثل ما يتنازعان فيه. وبعض الفقهاء والحكّام كان يرى النّصب في الأيمان. وبلغنا أنّ موسى بن عليّ 5 كان يرى النّصب. وحلف بسبعين حجّة. ونحن نأخذ برأي من كان يرى النّصب. قال أبو المؤثر: يحلف بالله وبصدقة ما يتنازعان فيه. قال المصنّف: وفي الضّياء: فإن نصب بالحجّ، فليحلف بحجج كثيرة على شيء أقلّ من مبلغ الحجّ، فلا بأس. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) « والعتق، على شفعة لوالدته. وبهذا نأخذ. وليس بين المسلمين وبين أهل الذّمّة نصب بالحجّ » ( 3) ناقصة من أ. 408 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإن كان شيء من أمر الفروج والدّماء، فلا أرى بأسًا أن يغلّظ في اليمين بالنّصب، بالحجّ وغيره، إلّا الطّلاق وقيل: إلا الطلاق والعتاق. | :.`dCE`°ùe } وإنّما قلنا: لا نصب في الصّدقات، في التي يموت زوجها ويوصي لها بصداقها، وطلبوا يمينها، كان لهم بلا نصب. وإنما قالوا: النّصب جاء من ناحية أزكى. ومن قال بالنّصب، فإنّما قالوا( 1): النّصب للطّالب، ليس النّصب( 2) للمطلوب .( إليه( 3 وإن( 4) قامت للطّالب بيّنة عدل بحقّه. وطلب المدّعى إليه يمينه، بعد ذلك بالنّصب. فليس له ذلك بعد البيّنة. وإنّ عليه يمينًا بلا نصب. وكذلك كلّ من صحّ له حقّ ببيّنة عدل، على حيّ أو ميّت. فطلب الذين صحّ عليهم الحقّ يمين المدّعي، فعليه اليمين. وإلّا فلا شيء له. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) من الزيادة المضافة من كتاب » : 3) في النسخة (أ) فيها زيادة من كتاب الأشياخ حوالى صفحتين ) .« الأشياخ وأما الصدقة.... في أشياء من هذه اليمين نظروا والله أعلم. مسألة .« فإن » 4) في ب ) الجزء السادس عشر 409 [6] UEH .«cô°û.dGh .eq .q dG .gCG .E.jCG وأيمان أهل الذّمّة كأيمان أهل الصّلاة. وليس بينهم وبين المسلمين نصب بالحجّ. لأنّهم هم لا يرون الحجّ. | :.`dCE`°ùe } سئل محمّد بن محبوب عن أهل الذّمّة. كيف يحلفون؟ فإنّهم يحلفون بالله. فلا شيء أعظم من الله. فأمّا اليهود، فإنّهم يحلفون بالله الذي أنزل التّوراة على موسى( 1). والنّصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وعن ابن روح: يحلف اليهود بالله الذي لا إله إلّا هو الذي أنزل التّوراة على موسى بن عمران،( 2)صلوات الله عليه، وأرسله إلى بني إسرائيل رسولًا. :( ويحلف النّصارى بالله. ولا يقال: الذي لا إله إلّا هو؛ لأنّ النّصارى تقول( 3 إنّ مع الله إلها غيره. ولكنّ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى بن مريم، صلوات الله عليه. .« موسى بن عمران » 1) في أ ) .« النّبي صلوات الله » 2) في أ ) .« يقولون » 3) في أ و ب ) 410 المجلد العاشر وفي موضع: أرى أن يحلّف أهل الكتاب: بدينهم بما يكرهون. وقال بعضهم: لا يحل.فون إلّا بالله. وقال من قال: يحلف بالبراءة من دينه. | :.`dCE`°ùe } ويحلف المجوس بالله، فاعل الخير، وربّ بيت النّار، التي يوقدونها؛ لأنّ المجوس يقولون: إنّ الله يفعل الخير. وليس شيء من الشّرّ من خلق الله. فواطأت القدريّة قول المجوس. ونفوا( 1) الحقّ بنفيهم القدر، من حيث أرادوا، بزعمهم، وجهلهم تعظيم الله وتنزيهه. تعالى الله عن ذلك عل . وا كبيرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف وهو مشرك، ثم حنث بعد إسلامه؛ وإن كان يحرّم على نفسه ما حلف عليه، فعليه الحنث. وإن كان لا يحرّمه على نفسه، فلا حنث عليه. وقيل: عليه الحنث، على حال. وقيل: لا حنث عليه. .« ونقول » 1) في أ ) الجزء السادس عشر 411 [7] UEH .ƒ°UC’G »a .«.«dG اختلف في اليمين على صفة هذا المال المحدود. فقولٌ: له ذلك، إذا كانت الصّفة تدرك، في معاني الحكم، لو أقرّ بها. وقولٌ: لا يمين عليه( 1) في الأصول، إلّا بالوقوف والمشاهدة عليها. وإن ثقل على الحاكم، أرسل من يحلف الطّالب( 2)، بحضرة المال. قيل: فهل على( 3) الحاكم أن يحلّفهما، ولم يصحّ معه لمن هو، إلّا دعواهما؟ فنرى( 4) إذا لم يصحّ لأحدهما فيه بدّ، وأعجز البيّنة حلّفهما. فمن نكل عن اليمين، حلّف الآخر، وقطع عنه حجّة خصمه من المال. وإن( 5) حلفا جميعًا( 6)، منعهما الاعتداء على بعضهما البعض. وقولٌ: إنّ الحاكم لا يحكم في الأصول إلا بالبيّنة، أو يكون شيء في يد 1 ) ناقصة من أ. ) .« الخصم » 2) في أ ) .« للحاكم » 3) في أ ) .« قال » و ب « افترى » 4) في أ ) .« فإن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 412 المجلد العاشر آخر( 1)، فيحلف( 2) عليه، أو يردّ اليمين إلى خصمه. فيؤمر بتسليم ذلك إلى الحالف. ولا يحكم للحالف بالمال قطعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) طلب الخصم أن يحلف له خصمه، على دور، أو أرض، أو نخل، وقف عليها الحاكم أو رسوله، ومعه العدول. فإن كانت في بلد آخر، كتب إلى والي ذلك البلد: أن يقف عليها الحاكم أو رسوله بالعدول. ثم يحدّ الخصم الذي يطلب اليمين، ويحيط به، ويخطّ خ . طا، ثم يحلف خصمه، أو يردّ إليه اليمين( 4)، فيحلف: أنّ ذلك له، لأنّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلّفه عليه. وإن كان متاعًا، أو دوا . ب( 5)، أو عبيدًا( 6)، أُوقِفَا( 7) بين يدي الحاكم عند اليمين. ثم أجرَى( 8) الأيمان عليه. قال: ورأيت أبا بكر( 9) أحمد بن محمّد بن خالد، قد حلّف رجلًا، ادّعى إليه خصمه مالًا. وذلك المال في البلد الذي تنازعا فيه على الصّفة، ولم يقف على المال. .« أحد » 1) في أ ) .« يحلف » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) .« اليمين إليه » 4) في أ ) .« دواب.ا » 5) في ب ) .« عبيدًا أو دواب.ا » 6) في أ ) .« أو وقفا » 7) في أ ) .« جرت » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 7] : اليمين في الأصول 413 | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن( 1)فيمن ورث مالًا، أو اشتراه، فادّعى عليه. فخاف إن حلف عليه( 2)، أنّه اشتراه، أو ورثه، أن يكلّف البيّنة؛ فهذا قد قيل: يحلف بالقطع. وقولٌ: يحلف، لقد اشترى هذا المال، أو ورث هذا المال من فلان. ولا يعلم لهذا فيه ح . قا، بوجه من الوجوه. وهذه العلّة أرفق به من القطع. وإن حلف بالقطع جاز ذلك. وإن ردّ اليمين على( 3) المدّعي، حلف( 4) أنّ هذا المال خلّفه عليه أبوه، أو من ورثه منه. ولا يعلم لهذا فيه ح . قا، من قِبَل ما يدّعي. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب الخصم اليمين على المال الغائب، فإنّ الحاكم يأمر الطّالب أن يحدّ المال الذي يطلبه( 5) في بلده وموضعه، وجميع ما يحيط به من حدوده. وإذا حدّه، سأل( 6) الحاكم الخصم عن ذلك المال( 7). فإن أقرّ بمعرفته، وأنه لخصمه، حكم عليه بإقراره. وإن قال: إنّ ذلك المال بحدوده هذه له، حلف عليه بحدوده المحدودة: أنّه له، ما يعلم لخصمه فيه ح . قا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« إلى » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يجده » 5) في أ ) .« يسأل » 6) في أ ) .« سأل الحاكم عن ذلك المال الخصم » 7) في أ ) 414 المجلد العاشر فإن( 1) ردّ اليمين إلى خصمه، حلف الخصم على مثل ذلك. فأيّهما حلف، حكم له الحاكم بهذا المال المحدود، على هذا الخصم، وأشهد شهودًا أنّه قد حكم لهذا على هذا بكذا، وصرفه عنه فيه. ولا يحكم له بنفس ذلك المال، إلّا بشاهدين. | :.`dCE`°ùe } ومن رفع على رجل: أنّه قلع صرمًا له، من أرضه( 2)، أو كسر جدارًا، وطلب يمينه؛ فيقول المدّعى عليه: أحلف ما قلعت لهذا صرمًا من أرضه، ولا كسرت جدارًا له من أرضه. ويقول الآخر: يحلف ما قطعت صرمتي، ولا كسرت جداري. فأقول: يحلف ما قلع صرمًا، يعلمه له. ولا كسر جدارًا يعلمه له. | :.`dCE`°ùe } فيمن اشترى نخلة، أو غيرها، من رجل، فقال له ثقة، أو غير ثقة: إنّ هذه النّخلة لفلان( 3). فاشترى الرّجل، من بعد أن أعلم الرّجل. ثم إنّ فلانًا طلب النّخلة، وطلب يمين المشتري، أن يحلف بالله ما يعلم أنّ النّخلة له. فعلى المشتري اليمين: لقد اشترى هذه النّخلة من فلان. وما( 4) يعلم أنّ لهذا فيها ح . قا، بوجه من الوجوه. ويسع هذا المشتري أن يحلف على ذلك، حتّى يشهد معه شاهدا عدل. .( وكذلك عن محمّد بن محبوب( 5 .« وإن » 1) في أ ) ناقصة من أ. « من أرضه » ( 2) ناقصة من أ. « إنّ هذه النّخلة لفلان » (3) .« ولا » 4) في أ ) .« رحمه الله » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 7] : اليمين في الأصول 415 | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد عبد الله بن محمّد: فيمن ادّعى أرضًا له، مختلطة في أرض رجل. فقال: خُذ ما شئت واحلف عليه( 1). فإذا أقرّ له ذلك( 2). فإن ادّعى المقرّ له أنّه ( يعرفها، فإنّ للحاكم أن يحلّفه على ما ادّعى، ويصرفه عنه الذي حلفه. ولا( 3 يعرض له فيما حلف عليه، ولا يحكم له به( 4)، وإنّما يصرفه عنه. ولكن ليس للمسلم( 5)، أن يحلف هذه اليمين بالقطع. ويحلف على ما يدّعي، من ميراث، أو شراء. وإن حلف على القطع، فله ذلك وهو على ولايته، لأنّه يوجد في بعض الآثار: إذا كانت الأرض في يد رجل، ورثها من أبيه، وورثها أبوه من جدّه. .( وتوارثوها إلى ثلاثة أجداد. وإن شهد له بها لم يعنّف( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ومن ادّعى بذر( 8) سبعة مكاكيك( 9) أرض، وسمى كم هي من رمح، وكم طول الرّمح، فإذا عرف، حلف على شيء محدود، وحكم له الحاكم، على ما حلف بحدوده. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لا» 3) في أ و ب ) .« وإنما يحكم له به » 4) في أ ) .« ولكن ليس أحب للمسلم » و ب « ولكن ليس أحب للمسلم » 5) في أ ) .« فإن شهد أنها له لم يعنف » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« مكاليك » 9) في أ ) 416 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ؟( وهل للحاكم أن( 1) يحلّف على بذر كذا مبهمة( 2 فمنهم: من لم ير أن يحلّف إلّا على شيء محدود. ومنهم: من رأى أن( 3) يحلّف على ما يدّعيه من المبهم( 4). ثم يقال له( 5): يحضر ما شاء. فإن صدّقه وإلا حلف على ما يدّعي من الزّيادة. | :.`dCE`°ùe } فإذا ( 6) لم يعرف كم طول الرّمح، ولا كم بذر المكوك من الأرض، فهذا من المبهم( 7). وفيه اختلاف. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يحلف على ما يذكر كذلك أسهمه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« السهم » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) .« 6) في أ ذا ) .« التهم » 7) في أ ) الجزء السادس عشر 417 [8] UEH »bGƒ°qùdGh ¥ô£q dG »a .«.«dG من جواب أبي الحواري: وعن الطّريق الجائز والسّواقي الجوائز. هل فيها أيمان؟ قال: الطّريق الجائز( 1): ليس فيها أيمان للمحتسبين. فأمّا( 2) السّاقية الجائزة( 3) إذا كانت تجمع أهل القرية جميعًا، فطلب فيها طالب، وكانت ساقية تجمع أهل القرية، فأراها مثل الطّريق الجائز، إلّا أن يجمع( 4) أهل القرية جميعًا، على أن يحلفوا ويحلفوا. فلهم ذلك. ،( وإن( 5) كانت ساقية، لقوم معروفين، وهو جائز. فمن طلب فيها ح . قا( 6 فإنّ له اليمين وعليه. .« طريق الجوائز » 1) في أ ) .« وأما » 2) في أ ) .« الجائز » 3) في أ ) .« تجمع » 4) في أ ) .« وإن » 5) في أ ) ناقصة من أ. « فمن طلب فيها ح . قا » (6) 418 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } 1) الحسن بن سعيد في جماعة، ادّعوا في موضع، طريقًا لهم، ) عن أبي عليّ وأنكرهم( 2). فإن كان هذا الموضع، في يد الرّجل. فعلى الجماعة البيّنة، أنّ فيه طريقًا لهم. فإن أعجزوها( 3)، وطلبوا اليمين إلى المدّعى عليه لزمه اليمين، أنّ هذا الموضع له( 4)، ما لهؤلاء الجماعة فيه حقّ، من قِبَل الطّريق التي يدّعونها. هذا إن ادّعى الطّريق، قوم معروفون. فأمّا إن كانت الدّعوى؛ أنّها طريق جائز، لم يكن يمين فيها، وفي جواز ثبوت اليمين اختلاف. | :.`dCE`°ùe } قيل له: ما تقول في نخلة في طريق، توقع( 5) عليها آخر فقطعها، أو قطع منها شيئًا( 6)، أضرّ( 7) بها. فأراد آخر أن يحتسب للطّريق، ويرفع على ذلك الرّجل. هل له ذلك؟ قال: معي أنها إن كانت للطّريق، وكان ذلك فيها مضرّة؛ أعني قطعها أو قطع منها، جاز لمن احتسب عندي للطّريق، ولو( 8) مال الطريق إذا كانت الطريق لا يجري عليها الإملاك، من الطّرق النّوافذ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فأنكرهم » 2) في أ ) .« أعجزوا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فتوقع » 5) في أ ) .« شيئًا منها » 6) في أ ) .« فأضر » 7) في أ ) .« أو » 8) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 8] : اليمين في الطّرق والسّواقي 419 وإن كان يجري عليها الإملاك. فذلك إلى مالكيها. قلت له: فإن كانت من النّوافذ، غير أنّه لم يصحّ معه ذلك على أحد، إلّا أنّه قد اتّهم بذلك أحدًا. هل له أن يرفع عليه بالتّهمة؟ قال: معي أنّ له ذلك، إن احتسب عليه، إذا كان ممن تلحقه التّهمة. قيل له: ويجوز له إذا كان ممن تلحقه التّهمة، إذا حضر ورفع؛ أن يقول للحاكم: أدّعي عليه كذا، ويقول: أتّهمه؟ قال: عندي أنّه يقول كما عنده ويعلم. قيل له: فيجور الاحتساب من الكلّ؟ قال: أمّا في تصديقه، فلا يجوز ذلك، أن يصدّقه غيره، إلّا أن يكون ثقة. وأمّا إذا كان شيء، يكون هو خصمًا، فجائز ذلك له. ويجوز الاستماع للحاكم منه( 1)، ولو كان غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) أبي عليّ: أنّه كان برئ، فيمن يطلب طريقًا، أو يحضر بيّنة على طريق( 3)، أنّه كان يجيز ذلك، وإن كان مسلك أجازه. ويقال: إنّه كان يجبرهم( 4) على ما شهدت به الشّهود. وقال: إذا طلب رجل طريقًا لوالده، إلى رجل يسلكه. وأحضر بيّنة على المسلك أنّه لوالده. ثم يسلكه هو حلف يمينًا بالله: أنّ أبي سلك هذا الطّريق. ثم أنا من بعده. وما أعلم أنّ شهودي شهدوا لي بباطل. وإن طلب لنفسه، وأحضر البيّنة بجوازه، حلف أنّ الطّريق له. والله أعلم. .« معه » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) .« الطريق » 3) في أ ) .« وقال كان يجبرهم » و ب « وقيل كان يجبرهم » 4) في أ ) 420 المجلد العاشر [9] UEH (1)QEHB’Gh .ôq dG »a .«.«dG .( قيل في اليمين في الرّم: إذا ادّعى مدّع( 2 وقال المنكر: إنه رم أن اليمين على المنكر، هو أن يحلف أنّ هذه الأرض رمّ له ولشركائه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب( 3) محمّد بن روح: فاعلم أنّا نرى اليمين في الزّراعة وفي الماء، وفي الأرض المعروفة من الرّمّ، إذا أقرّ الخصمان: أنّ ذلك من الرّمّ، وإنّما لا نرى اليمين في الرّم، إذا ادّعى قوم: أنّ هذا الفلج رمّ، أو أنّ هذه الأرض( 4) رم.ّ وأنكر من في يده ذلك، أنّه ليس برمّ. ولعلّ بعضًا قد( 5) يوجب في مثل هذا اليمين. وأمّا نحن فلا نرى في مثل هذا يمينًا. والله أعلم. .« الرم والإثارة » و ب « الرموم والأبارة » 1) في أ ) .« ادعى فيه مدع » 2) في أ و ب ) .« جواب من » 3) في أ ) .« الأراضين » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 9] : اليمين في الرّم والآبار 421 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا ادّعى أحدهما على الآخر: أنّه جرّ له زرعًا، أو سدّ له ماء، كان في رمّ يعرف، أو غير رمّ يعرف. فإنّ للمدّعي اليمين على المدّعى عليه في ذلك. وإنّما لا يمين في الرّمّ، أمر خاصّ في الرّمّ، على نحو ما وصفت لك، على ما يكون من المنازعة في شيء( 2) من الرّموم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كلّ أثارة لقوم، وفيها أصل لأحد، والرّمّ( 3) لأهله. وإنّما لأصحاب الأصل ما عمّروا. وعليهم البيّنة بما عمّروا( 4). فما حدّت الشّهود، فهو لهم. والباقي للأثارة. | :.`dCE`°ùe } من غير النّسخة وتصنيفها: وعن معدن تنازع فيه قوم من البقل، وأهل قرية، يقال لها: مناقي، في المعدن قريب من منافي. والبقل يقولون: إنّه في آثارهم. وإنه حكم به لهم، في أيّام الدّولة مع المسلمين. والبقل الذين هم قاطعوا عليه المجوس، وعمل فيه، وسلّم إليهم شيئًا من الدّراهم. فهل يكونون على هذه الصّفة أولى به؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان هذا المعدن في أيدي البقل، وهم الذين عاملوا عليه، فهم أولى به. وعلى من يطالبهم البيّنة. فإن أعجزوا البيّنة، فبينهم الأيمان، 1 ) ناقصة من ب. ) .« من المنازعة في شيء » 2) في أ ) 3 ) الرم مكررة في ب. ) .« غرموا » 4) في أ ) 422 المجلد العاشر فيحلف الذي عليه اليمين بالله: ما يعرف لهؤلاء؛ في هذا( 1) المعدن ح . قا، بوجه من الوجوه. فكلّ من حلف منهم، ثبت له سهمه في المعدن. ومن لم يحلف، لم يكن له شيء في المعدن. وتكون الأيمان على جميع المتنازعين في هذا المعدن، على كلّ واحد منهم يمين. وعلى هذا الوجه تكون الأيمان .( في الرّموم( 2 رجع. 1 ) ناقصة من ب. ) مسألة: من غير النّسخة وتصنيفها: وعن معدن تنازع فيه قوم من البقل، وأهل قرية، يقال لها: » ( 2) ناقصة من أ. « مناقي، في المعدن قريب من منافي..... وعلى هذا الوجه تكون الأيمان في الرّموم الجزء السادس عشر 423 [10] UEH .bô.à.dG AE«°TC’G »a .YE.édG .«H .«.«dG أبو جابر فيمن طلب مالًا، في أيدي عدّة من النّاس، فأنكروه، ونزل إلى أيمانهم. فأرى على كلّ واحد يمينًا: أنّ ما له( 1) حصّة في هذا المال، الذي .( يجدّه. ولا أعلم في حصّتي له ح . قا( 2 فإن( 3) كان حصّة معروفة. فقال: لي فيه سهم من كذا. وحلف( 4) على ذلك، فلا بأس. ولا يحلف أنّه لي ولشركائي. فإذا حلف كذا، فكان حلف عنهم وعنه. وإنّما ذلك في الرّم، يحلف أنّه له ولشركائه؛ لأن يصرف عنه الحدث. وعن( 5) عزّان بن الصّقر: أنّه قال: لا أعطيه شيئًا، لأنّي لا أدري كم له؟ وكم لشركائه؟ | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لزيد بدرهم، فوُجد في البلد اثنان، فادّعيا الدّرهم جميعًا، ولم يعرف أيهما صاحبه، فإنّهما يحلفان، ويقسم بينهما. فأيّهما نكل أعطى الحالف. .« أن له حصة » 1) في أ و ب ) .« له في حصتي » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) .« فإذا حلف كذلك أنه حلف عنه وعنهم » 4) في أ ) .« قال » 5) في أ ) 424 المجلد العاشر وإن كان أحدهما قد مات، فالحكم بين ورثته وبين الحيّ. فإن ماتا جميعًا، فالحكم بين ورثتهما. واليمين في ذلك أن يحلفوا: ما يعلمون أنّ فلانًا أحقّ بهذا الدّرهم( 1)، أو بهذا الحقّ منهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب الخصوم في سهام، في مال، في يد رجل. وطلب كلّ واحد: أن .( يحلفه يمينًا بالله( 2)، على سهمه. وطلب الرّجل بأن يحلف لجميعهم يمينًا واحدة( 3 فقول: يجب لكلّ واحد منهم يمين، كانوا مجتمعين في حين المنازعة أو متفرّقين. وقول( 4): إن اجتمعوا على رجل واحد، لم يحلف( 5) إلّا يمينًا واحدة لجميعهم. | :(6).`dCE`°ùe } مما( 7) عرض على أبي عبد الله( 8)، فيمن اشترى من رجلين عبدًا، صفقة واحدة. ثم غاب أحد البائعين. وهما متفاوضان، أو غير متفاوضين. ثم ظهر بالعبد عيب. هل له أن يستحلف الحاضر؟ .« بهذه الدراهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يمينًا واحدًا لجميعم » 3) في أ ) .« وقلت » 4) في أ ) .« لم يحكم لهم » و ب « لم يحلف لهم » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« ومما » 7) في ب ) .« رحم الله » 8) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 10 ] : اليمين بين الجماعة في الأشياء المتفرقة 425 فإنّه يستحلف أيهما أراد: لقد باع حصّته من هذا العبد. وما يعلم به هذا العيب. ثم إن شاء أن يستحلف الآخر بعد، فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكروا. فإن كان في وقت واحد، لم يكن لهم عليه( 1) جميعًا إلّا يمين. .( وإن ادّعى كلّ واحد، على الانفراد، كان لكلّ واحد يمين على ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد عن الخصم، إذا طلب أن يحلّفه له خصمه( 3)، على قطع متفرّقة. كلّ واحدة يمينًا. .( قال: فيه اختلاف( 4 بعض: لم ير له إلّا يمينًا( 5) واحدة، على جميع ذلك. وقول: يحلّفه على كلّ قطعة، يمينًا واحدة. ورفع عن والده؛ أنّه فعل ذلك وحلّف في كلّ قطعة يمينًا. 1 ) ناقصة من ب. ) مسألة: من الزّيادة المضافة: وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكروا. فإن كان في وقت واحد، » (2) لم يكن لهم عليه جميعًا إلّا يمين. وإن ادّعى كلّ واحد، على الانفراد، كان لكلّ واحد يمين على ناقصة من أ. « ذلك .« إذا طلب يحلف خصمه » 3) في أ و ب ) .« فإن فيه اختلافًا » 4) في أ ) .« لم يره إلّا يمينًا واحدة » 5) في أ ) 426 المجلد العاشر | :(1).`dCE`°ùe } قال المصنّف( 2): ووجه القولين عندي: أنّ القائل بجواز اليمين على الصّفة والتّحديد. ولو غاب المال، يكتفي بيمين واحدة. والذي لا( 3) يرى ذلك، إلّا بحضور المال، فكأنّه هو الذي يقول: لكلّ( 4) قطعة يمين( 5)، لعدم القدرة على حضور( 6) القطع جميعًا. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « قال المصنف » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« كل » 4) في أ ) .« يمينًا » 5) في أ و ب ) .« مقصود » 6) في أ ) الجزء السادس عشر 427 [11] UEH .E.dG Uq Qh .eE©dG .«H .«.«dG رجل كان يعمل لرجل زراعة، بسهم منها. فاستخان( 1) العامل في زراعته. قال: معي أنّه يحلف في مثل هذا، إذا لم يدع شيئًا معروفًا: ما معه، ولا عليه. ولا أتلف شيئًا، يعلم أنّ لهذا فيه ح . قا، من قِبَل ما يدّعي عليه، من هذا الذي يصف، كما تقع الدّعوى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 2) فقال أحدهما: أعطيت هذا أرضًا لي، ) اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله 5 يزرعها. ولي منها السدس. غاب عنها، وتركها في يد ولده. فحصد ولده الزّرع وداسه، فأعطاني( 3) اثني عشر مكوكًا. قال الذي أخذ الأرض( 4): صدق، قد سلّم إليه ولدي، ما جاءه من هذه الزّراعة. وولدي معي ثقة، إلّا أنّه يقول: بقي لي( 5) أكثر مما أعطيته. 1 ) من الخيانة. أي اتهمه بالخيانة. ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 2) .« وأعطاني » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 428 المجلد العاشر فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقي لي؟ قال أبو عبد الله: أستحلفه لك؟ قال: نعم. فاستحلفه أبو عبد الله: أنّ ابنك قال: إنّه أوصل هذا الرّجل إلى حصّته، من هذه الأرض، وأنّ ابنك معك ثقة؟ قال: نعم، فحلف على هذا. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل، ادّعى على رجل: أنّه فسل له أرضًا موزًا، على النّصف، وعلى سبيل المشاركة بالعمل. ثم أخرجه من ذلك. كيف تجري( 1) اليمين في ذلك؟ قال: معي إنّ اليمين، تجري( 2) في هذا، على قصد( 3) النّفقة( 4)، من الأرض التي يدّعي أنّه( 5) استعمله فيها. ويصفها بالحدود التي تشتمل عليها، إذا كان يدّعي شيئًا قائمًا موجودًا، بالوقوف( 6) عليها. قلت له: فإن كان ذلك قد زال، وليس هو مدروكًا( 7) في ادّعائه( 8). هل تجري اليمين في هذا؛ ما قِبَله حقّ، مما يدّعي إليه؟ قال: معي إنّه قد قيل ذلك. .« يجري » 1) في أ ) ناقصة من أ. « اليمين في ذلك؟ قال: معي إنّ اليمين » ( 2) .« قصة » 3) في أ و ب ) .« البقعة » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وبالوقوف » 6) في أ ) .« مدروك » 7) في ب ) .« مدروكًا ادّعاؤه » 8) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 11 ] : اليمين بين العامل وربّ المال 429 | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن سعيد: والذي قال: إنّه أخذه رجل، يعمل عند زراعته بالسّدس. وقال الآخر بأقلّ. فقد قيل: القول قول ربّ المال، مع يمينه. ويكون على اللّفظ، في الدّعاوى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن عمل مع رجل، بربع في طَو .ِ ي( 1)، ثم أنكره. فقال: يحلف مالي ربعها فإنه يحلف؛ ما عليه له حقّ، من هذا الذي يدّعيه، ولا هذا الرّبع الذي يدّعيه له. 1) الطويِّ: البئر عند أهل عُمان. ) 430 المجلد العاشر [12] UEH E.«a iƒY.q dGh UE«.q dG »a .«.«dG فيمن ادّعى على رجل: أنّه أحرق له ثوبًا. كيف اليمين؟ ففي بعض القول: حتّى يحدّ صفة الثّوب، من أيّ الأنواع؛ ويحدّ قيمته إلى كذا. ولا تجري اليمين إلا( 1) على هذا. وقيل: يحلف( 2) له: ما قِبَلَه له( 3) حقّ، مما يدّعيه إليه، من هذه الدّعوى، قِبَل هذا الثّوب. | :.`dCE`°ùe } رجل اشترى ثوبًا، وغاب به، ثم ادّعى فيه خرقًا؛ فالقول قول البائع، مع يمينه. وإن( 4) قال المشتري: هذا الثّوب هو الذي اشتريته منك. وقال البائع: لا أعلم ذلك. فقال من قال: إنّه إذا كان قد أخذ الثّمن. فالقول قوله مع يمينه. وإن كان بقي من الثّمن شيء، فالقول قول المشتري مع يمينه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يحلفه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 4) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 12 ] : اليمين في الثّياب والدّعوى فيها 431 وقال من قال: إنّ القول قول البائع على حال، إذا غاب الثّوب مع المشتري، إلّا .( أن يكون للمشتري فيه الخيار. فأراد ردّه في أيّام الخيار، فالقول قوله مع يمينه( 1 وكلّ ما كان من الأشياء يتشابه في العين والصّفة، فغابت، ثم وقع فيها التّناكر. فاليمين على البائع بالعلم، وعلى المشتري بالقطع، فيما يجب عليه .( فيه اليمين( 2 وكلّ ما كان لا يتشابه في العين، فاليمين فيه القطع( 3)، على البائع والمشتري، يكون من دعاوى البيع وإنكاره، فيما يثبت( 4) من الحجّة في البيع، فاليمين فيه. وذلك إذا كان التّناكر والدّعاوى، في عقد البيع( 5)، ليثبت فيه حكم عقد البيع، وما يتولّد فيه من الأحكام. وأمّا إن كانت الدّعاوى في الثمن، مع دعوى البيع، وأنّه إنّما يطلب اليمين، فلا يمين على المدّعى عليه، في البيع. وإنّما اليمين: ما قبله له هذه الدّراهم، من قِبَل هذا البيع، الذي يدّعيه عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ له ثوب، قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم. وأراد( 6) أن يحلف( 7)، فإنه يجوز له، إذا قال: قيمته عندي، أو قال: قيمته كذا. وفي نيّته؛ أنّه عنده، ولو لم يظهر ذلك بلسانه. .« فالقول قوله أنه هو مع يمينه » 1) في أ و ب ) .« وعلى المشتري فيما يجب عليه فيه اليمين بالقطع » 2) في أ ) .« بالقطع » 3) في أ ) .« ثبت » 4) في ب ) ناقصة من ب. « فاليمين فيه. وذلك إذا كان التّناكر والدّعاوى، في عقد البيع » ( 5) .« فأراد » 6) في أ ) .« فأراد يحلف » 7) في أ و ب ) 432 المجلد العاشر قلت: فإن كانت( 1) قيمته معه لو( 2) أراد بيعه بأكثر من ذلك، فجعله أقلّ؟ قال: إذا كان أراد بذلك الاحتياط منه( 3) لنفسه، وأنّه أقلّ قيمته عنده، كان ذلك احتياطًا منه( 4) لنفسه، في الأقلّ. | :.`dCE`°ùe } .( فيمن أقرّ أنّ عنده لرجل عمامة، فأحضر عمامة متقطّعة( 5 قال: معي أنّه إذا خرج في النّظر من العدول( 6): أنّ تلك( 7) عمامة، قبل ذلك منه مع يمينه. وإن( 8) خرج في النّظر، أنّ تلك القطع خارج من أحكام العمامة، لم يقبل منه. وكلّفه أن يحضر شيئًا، يقع عليه اسم العمامة. قلت: فإذا أحضره عمامة، في نظر العدول. فأنكر الآخر، أنّها ليس هي، هل على المدّعى عليه يمين؟ .( قال: هكذا عندي، إذا قال: إنّ هذه العمامة، التي أقررت له بها( 9 قلت: فإن أحضره( 10 ) عمامة، لا تخرج( 11 ) في النّظر أنها عمامة. وقال: إنّها .« قلت أرأيت إن كانت » 1) في أ ) .« إن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« منقطعة » 5) في أ و ب ) ناقصة من ب. « من العدول » ( 6) .« ذلك » 7) في أ ) .«« 8) في ب فإن ) .« قال هكذا عندي » 9) زيادة في أ ) .« أخرجه » 10 ) في أ ) .« لا تخرج » 11 ) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 12 ] : اليمين في الثّياب والدّعوى فيها 433 هي التي أقررت بها( 1). وإنها انقطعت. وكلّفه الحاكم غيرها، فأحضره شيئًا، يقع عليه اسم العمامة. وقال: إنّها هي. قال: معي إنّه يكون عليه يمين بالله: ما يلزمه( 2) له. بإقراره له( 3) بالعمامة، التي أقرّ له بها، أكثر من هذه العمامة، إذا أحضر له البدل، عمّا( 4) كان أقرّ به في الأوّل فإذا حلف خُيّر الآخر على أحدهما. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة( 5)؛ رجل ادّعى على رجل ثوبًا. كيف يحلف على القيمة، أو الطول، أو الذّرع والصّفة؟ قال: على القيمة والصّفة. وكذلك إن أراد المدّعى عليه، أن يحلفه( 6). وكان مثل حديدة مخلب، أو خصين( 7). فإنه يصف الشّيء ويقوّمه. ثم يحلف عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادعى على رجل حمارًا أو بقرة، فأنكر ورد اليمين كيف يحلف المدعي؟ فإن كانت دابة بعينها، حلف عليها بحضرتها ولم يكن إلا ما حلف عليه. .« أقر له بها » 1) في أ ) .« يلزم » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« كما » 4) في أ ) زيادة من أ. « من الزيادة المضافة » ( 5) ناقصة من أ. « أن يحلفه » ( 6) .« وخصين » 7) في أ ) 434 المجلد العاشر وإن كانت في شيء مما هو غائب، فالقول قول الضامن مع يمينه إذا حلف المدعي. فإن ادعى إليه حمارة أو بقرة ولم يجدها، فالقول قول الغارم مع يمينه، إذا حلف ما حمار هذا وبقرته التي استوجبها عليه، أفضل من هذه أو أكثر من هذه، إلا أن يصح المدعي على ما يدعي من جود حمارته وفضلها. وإن كان يدعي حمارة لا يحدّها، فليس على الغارم أن يحضر ما يدعي .( المدعي إلا بعد استحقاقه ذلك بالبينة أو باليمين( 1 مسألة: فيمن ادعى على رجل حمارًا أو بقرة، فأنكر ورد اليمين.... فليس على الغارم أن يحضر » ( 1) زيادة من أ. « ما يدعي المدعي إلا بعد استحقاقه ذلك بالبينة أو باليمين الجزء السادس عشر 435 [13] UEH ôH.q dGh ¢†«ëdG »a A•ƒdG »a امرأة ادّعت على زوجها: أنّه وطئها في الحيض. فعن محمّد بن 1): أنّه يوجد أنّه حكم به: أن يحلف يمينًا بالله ما وطئها، وهو ) محبوب 5 يعلم أنها حائض. وقال أبو القاسم سعيد بن محمّد: إنّه يحلف ما وطئها، وهو( 2) يعلم أنها حائض، متعمّدًا لذلك. ورأى أبا عبد الله المقدم( 3). وكلاهما يتواطيان. وإن كان دعوى المرأة على غير هذا، كان لكلّ كلام له( 4) جواب. وإنّما يجري اليمين على ما يراه الحاكم، ليس على ما يطلبه الخصم. وقال أبو سعيد: إنّ اليمين إنما تجب، فيما( 5) يجب على المدّعى عليه فيه حرمة أو ضمان( 6)، أن لو أقرّ بذلك. .« رحمهما الله » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وروي عن عبد الله المقدم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « إنما تجب، فيما » ( 5) .« أو طلاق » 6) في أ ) 436 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) ادّعت امرأة على زوجها: أنّه وطئها في الحيض، أو في الدّبر متعمّدًا، كُلّفت البيّنة، لأنّه يمكن أن يقرّ مع غيره، فتشهد عليه البيّنة بإقراره. فإن أعجزت البيّنة، فعليه اليمين. ثم يأمرها الحاكم بمساكنته، إن كان زوجها، وبالهرب إن كانت صادقة. ولو امتنعت أن تحلفه، فللحاكم أن يأمرها بذلك. قلت له: فإن قال لها: الزمي طاعة فلان هذا( 2). ولم يقل: إن كان زوجك، إذا قال لها مع هذا: وإن كانت صادقة، فلا تقاربيه. هل عليه أن يعود يطلبها، ويشرط عليها هذا الشّرط؟ قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك إن شاء الله . ويحكم الأمر فيما يستأنف في سواهما، إذا كان قد أمرها: إن كانت صادقة، فلتهرب منه ولا تقاربه، إذا كانت قد فسدت عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تزعم أنّ زوجها يراودها عن نفسها، في شهر رمضان. أو هي حائض. هل يلزمه لها اليمين؟ قال: نعم يلزمه( 3)؛ لأنها مدّعية. قال أبو عبد الله: يلزمه يمين، إن كان فعل. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 13 ] : في الوطء في الحيض والدّبر 437 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في رجل، ادّعت عليه زوجته: أنّه وطئها متعمّدًا في الحيض وهو لا يعلم صِدْق ما قالت له( 1) دعواها، فصدقها. ثم رجعت هي( 2) عن ذلك. وقالت: كذبت، كان له أن يصدقها، إنها كاذبة. ويرجع إليها بالنّكاح الأوّل، وهي زوجته؛ لأنها مدّعية، إذا رجعت عن دعواها مما يجوز له، هو عندي على معنى قوله. وأمّا في الحكم، فإذا كانت قد ادّعت ذلك عليه، عند الحاكم، وصدقها هو على دعواها، وفرّق الحاكم بينهما، ثم عادت، فأنكرت ذلك، وأكذبت نفسها. فأراد أن يصدقها على ذلك، ويرجع إليها، كان للحاكم عندي أن يمنعها من ذلك، في ظاهر الحكم. وأمّا في الجائز، فعندي أنّه يجوز للرّجل ذلك؛ لأنّها كانت مدّعية، في الأصل عليه. فإذا رجعت عن دعواها، كانت على ما كانت عليه في الأوّل، من أحكام الزّوجيّة، إن كانت زوجته، وعندي( 3) أنّه يجوز له أن يصدقها على دعواها، على معنى تصديق قولها، إذا لم يعلم هو كعلمها، إلّا أن يعلم هو صدق ما قالت، ولو كانت هي صدوقة عنده. | :.`dCE`°ùe } رجل ادّعت عليه زوجته( 4): أنّه وطئها في الحيض متعمّدًا. أو أقرّ هو أنّه أراد أن( 5) يقضي منها حاجة، من غير الفرج فأخطأ، مَن المدّعي؟ .« قالت إلا دعواها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« عندي » 3) في ب ) .« امرأته » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 438 المجلد العاشر قال: معي( 1) أنّها هي المدّعية؛ لأنّها لا تفسد عليه في الخطأ، وهي مدّعية للفساد. وكذلك هي المدّعية للوطء في الدّبر، إذا أقرّ الزّوج أنّه كان ذلك منه خطأ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: وإن ادّعت امرأة( 2) على زوجها أنّه وطئها في الدّبر. ولم تسمّ عمدًا، ولا خطأ، إنّه لا تسمع( 3) دعواها؛ لأنّه ليس يلزمه شيء، إن لو أقرّ أنّه وطئها خطأ. | :.`dCE`°ùe } رجل تدّعي عليه( 4) زوجته، أنّه وطئها في دبرها متعمدًا( 5). ثم ينكر. وتنزل ( إلى يمينه، فإنه يحلف: أنّه ما وطئها، بفرجه في دبرها( 6) متعمّدًا لذلك. ولا يعلم( 7 أنّه فسدت عليه بذلك. فإذا حكم عليها بالكينونة معه ولزمها( 8) ذلك، مانعته نفسها على( 9) وطئها بما ( 10 ) أمكنها، بلا مجاهدة له تلزمها. وذلك( 11 ) إذا استيقنت أنّه وطئها في الدّبر عمدًا، وفي الثقبين. وسَلْ؛ لأنّها حرمة؛ لأنّ الحرمة والطّلاق تجاهده. والحيض لا تجاهده. والله أعلم. .« معنا » 1) في أ ) .« في امرأة ادعت » 2) في أ و ب ) .« يسمع » 3) في أ و ب ) .« إليه » 4) في ب ) ناقصة من أ و ب. « متعمدًا » (5) .« في دبرها بفرجه » 6) في أ ) .« ولا نعلم » 7) في أ ) .« ولزمه » 8) في أ ) .« عن » 9) في أ ) .« ما » 10 ) في أ ) .« وكذالك » 11 ) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 13 ] : في الوطء في الحيض والدّبر 439 | :.`dCE`°ùe } فإن عبث بالحائض بين الوركين، فادّعت أنّه أصابها. فقال: لم أرد( 1) ذلك، ولم أتعمّده( 2). فعليه( 3) اليمين. ويسعها المقام معه، إلّا أن تعلم( 4) أنّه كاذب. | :.`dCE`°ùe } ( فإذا( 5) ادّعى رجل على امرأته: أنّها رتقاء أو عفلاء( 6)، فأنكرت. فعليها( 7 اليمين بذلك. | :.`dCE`°ùe } وأما الذي زوج امرأة فوطئها فولدت لأقل من ثلاثة أشهر أو لثلاثة( 8) أشهر فإذا( 9) كانا جاهلين بذلك، وأوطأته( 10 ) نفسها بالزّوجيّة، فلها صداقها. وإن تعمّدت على الحرام، وهي تعلم أنّه حرام، وغرّته وخدعته، فلا صداق لها. والقول قولها، في ذلك مع يمينها. وأمّا دعواه عليها: أنها ولدت لأقلّ من ثلاثة أشهر. فإن أنكرت ذلك. فالقول قولها. وعليه هو صداقها بوطئها. .« لم أر » 1) في ب ) .« أعتمده » 2) في أ و ب ) .« ففيه » 3) في ب ) .« يعلم » 4) في أ ) .« وإذا » 5) في أ ) .« رتقا أو عفلا » 6) في أ و ب ) .« فعليه » 7) في ب ) .« أو الثلاثة » 8) في أ ) .« فإن » 9) في أ ) .« فأوطأته » 10 ) في أ ) 440 المجلد العاشر ( وإن أنكرت ذلك، جبر على طلاقها( 1)، وأن ينفق عليها ويكسوها؛ لأنّه( 2 محكوم عليه بالزّوجيّة. وهو يدّعي فسخ التّزويج، وهي تنكر ذلك. فالحقّ له ( لازم، والكسوة والنّفقة. فإن شاء( 3) أمسك وأنفق وكسا. وإن شاء طلّق، فذلك( 4 إليه. ولا يقرب إلى وطئها؛ لأنّه يقرّ أنّه لا يجوز له وطؤها. وإنما يؤخذ بما عليه. ولا يصدّق في ذلك. | :.`dCE`°ùe } رجل ادّعت عليه امرأته، أنّه وطئها في الدّبر عمدًا. فأنكر. قال: معي أنّ عليه اليمين. قلت له: فإن امتنع عن اليمين. قال: يحبس حتّى يحلف، أو يردّ إليها( 5) اليمين، فتحلف، فيفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعت أنّه وطئها في الدّبر، فأقرّ( 6) بذلك، فادّعى الخطأ؛ إذ لم يقرّ بالعمد. وإنما قالت هي: عمدًا. وقال هو: خطأ، فهي مدّعية الحرمة؛ لأنّ الخطأ يفسد. وإنما يفسد العمد. والله أعلم. .« جبر على صداقها » 1) في أ ) .« لأنها » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وذلك » 4) في أ ) .« عليها » 5) في أ ) .« وأقر » 6) في أ ) الجزء السادس عشر 441 [14] UEH ¥G.°üq dGh ¥.£q dG »a .E.jC’G وأمّا المرأة، إذا ادّعت على زوجها أنّه طلّقها. فإذا لم يكن قصّه( 1). وإنما ادّعت الطّلاق نفسه، من غير لفظ تدّعيه عليه؛ حلف ما طلّقها طلاقًا، هو ثابت عليه لها إلى هذا السّاعة يخرجها من ملك الزّوجيّة منه؛ لأنّه يمكن أن يكون طلّقها وردّها. ويكون طلّقها طلاقًا بانت به عنه، وانقضت عدّتها وتزوّجها. وإن ادّعت عليه، أنّه قال لها: أنت طالق، فهذا قد حكت عليه حكاية، وتكون اليمين على قصّة ما قال لها كذا. ثم ينظر الحاكم في ذلك. فإن وجب به طلاق، حكم عليه، إلّا أن يخرج نفسه من دعواها هذه. وإن نزل إلى يمينها، فإن ادّعت طلاقًا( 2) ثلاثًا أو خلعًا، حلفت: لقد طلّقها ثلاثًا، وأنّها لبائنة منه بهذا الطّلاق، وما هي بزوجته. وكذلك في الخلع؛ فإن كان يملك فيه الرّجعة، وادّعت أنّ عدّتها قد انقضت؛ حلفت لقد طلّقها، وانقضت عدّتها منه، وإنّها لبائنة منه، وما هي بزوجته( 3)، ولا له فيها ملك مراجعة. وإن لم تنقض عدّتها، جبر على ردّها. .« قصة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وما هي بزوجة » و ب « وما هي له بزوجة » 3) في أ ) 442 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: أنّه تنازع إليه رجل وامرأته( 1) في طلاق. ووصف الرّجل كيف كان. فأمره( 2) أن يحلف، على ما وصف من القول. | :.`dCE`°ùe } .( القاضي أبو سليمان هداد: فيمن ادّعت عليه زوجته الطّلاق، فردّ اليمين إليها( 3 فإنّ الحاكم يشترط على الزّوج؛ بأن( 4) يمينها طلاقها. ويقول له: إن( 5) حلفت، فقد طلّقت. فإذا قال: نعم، وحلّفها، جاز لها أن تتزوّج، إذا انقضت عدّتها. قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلفتها، جبرتك على أن تطلّقها. فإن استحلفها على ذلك، جبره الحاكم أن يطلّقها. وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به: أن لا تستحلف هي. ويحبس هو حتّى يحلف، أو يقرّ بالطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لزوجته: إنّه حلف بالطّلاق، ولم يحلف، فذلك كذب. ولا يقع به طلاق، وعليه اليمين: أنها زوجته إلى هذه( 6) السّاعة، ما خرجت منه بطلاق، ولا حلف بطلاقها، إذا طلبت منه يمينه. .« وامرأة » 1) في أ ) .« وأمره » 2) في أ ) .« عليها » 3) في أ ) .« أن » 4) في ب ) .« إذا » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) الجزء السادس عشر باب [ 14 ] : الأيمان في الطّلاق والصّداق 443 | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعت أنّه طلّقها ستّ تطليقات وأنكر( 1)، حلف أنها امرأته. وما( 2) طلّقها ستّ تطليقات طلاقًا، بينها منه عن حكم الزّوجيّة، إلى هذه السّاعة. | :.`dCE`°ùe } وإذا حلف رجل بطلاق زوجته( 3) في شيء، فطلبت امرأته يمينه أنّه صادق .( فيه. فلها ذلك عليه، يحلف لقد صدق فيها حلف بطلاقها عليه في كذا( 4 | :(5).`dCE`°ùe } فإن ادّعت أنّه قال: الحلال عليه حرام؛ يعني طلاقها. إن أخذ لها شيئًا، فليست له هي بامرأة، فادّعت أنّه أخذ لها حل . يا، وأنكر ذلك. قال: يحلف لها( 6) على الصّفة. ما أراد بقوله طلاقًا لها ثم ينظر الحاكم فيها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت امرأة، فطلب ورثتها يمين زوجها: ما طلب إليها صداقها. ولا استكرهها، فلا يلزمه ذلك. ولا يستحلف بعدها. .« فأنكر » 1) في أ ) .« ما » 2) في أ ) .« امرأته » 3) في أ و ب ) .« بطلاقها كذا عليه ستة » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 444 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته، وأنكر الصّداق. ولا بيّنة لها. فعليه اليمين: ما عليه لها حقّ، بوجه من الوجوه، من قِبَل صداقها ولا غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها، ثم طلبته من بعد موت الزّوج، وقامت بيّنة بأنها إنما أعطته بعد أن طلبه إليها، إنّ لها صداقها، بعد أن تحلف يمينًا، ما أعطته صداقها إلّا تقيّة من أن يسيء إليها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا اتّهم سيّد الأمَة رجُلًا أنّه وطئها. وهو ينكر، استحلف ما فعل شيئًا يوجب عليه عقرها، مما ادّعى سيّدها. ولا يحلف ما وطئ. وكذلك يحلف للحرّة، إذا ادّعت أنّه كابرها حتّى جاز بها، فلا يمين في الجواز للحدّ. ولكن على الصّداق؛ يحلف ما عليه لها صداق، من قِبَل ما تدّعي إليه مما تقول من نظر ولا مسّ فرجها، ثم لا حقّ لها( 1) عليه. وإن ردّ اليمين إليها، حلفت أنّ لها عليه صداقًا، أو مهرًا. وإنّ( 2) صداقها كذا. .( وإن ولدت منه، ففي الولد فيما وجدت، واليمين( 3) عليه اختلاف( 4 فمن( 5) ألحقه به رأى( 6) فيه اليمين: ما عليه لهذا الولد حقّ من قِبَل كسوة، ولا نفقة. ولا عليه له مؤنة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 2) في ب ) .« في اليمين » 3) في أ ) .« اختلافًا » 4) في أ ) .« منهم من » 5) في أ ) .« ورأى » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 14 ] : الأيمان في الطّلاق والصّداق 445 وإن نكل حبس، حتّى يقرّ، أو يحلف، أو يموت. ولا يحلف؛ ما هذا الولد ولده، لأنّه لا يمين في الأنساب، جعلناها في موضعها. | :.`dCE`°ùe } اليمين قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلفتها جبرتك على أن تطلّقها، فإن استحلفها على ذلك جبره الحاكم على أن يطلقها، وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به: أن لا تستحلف هي. ويحبس هو حتّى يحلف، أو .( يقرّ بالطّلاق( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وقال( 3) أبو سعيد؛ في امرأة ادّعت على زوجها الطّلاق، فأنكر. فإذا تقاررا على الزّوجيّة، وادّعت عليه الطّلاق، كان عليه اليمين. وإنما يحلف على ما ادّعت من اللّفظ، ثم ينظر الحاكم في لفظه( 4). فإن كان يوجب الطّلاق، حلفه عليه، وإن كان لا يوجب الطّلاق، لم يحلّفه( 5) على شيء، لم يوجب الطّلاق، إلّا أن يكون شيء لا يوجب الطّلاق، إلّا أن يريد به الطّلاق. .( وطلبت يمينه؛ ما أراد بذلك القول طلاقًا لها، كان لها ذلك( 6 وإنما يكون اليمين في الطّلاق، على ما يتداعيان عليه من الألفاظ. مسألة: اليمين قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلفتها جبرتك على أن » ( 1) تطلّقها، فإن استحلفها على ذلك جبره الحاكم على أن يطلقها، وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به: أن ناقصة من أ. « لا تستحلف هي. ويحبس هو حتّى يحلف، أو يقرّ بالطّلاق 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لفظها » 4) في أ و ب ) .« يحلف » 5) في ب ) ناقصة من ب. « كان لها ذلك » ( 6) 446 المجلد العاشر [15] UEH êGhRC’G QƒeCG .e .ô«Zh Oq ôq dG »a (1).«.«dG .( ولا تكون( 2) في الرّجعة، ولا في النّكاح يمين( 3 وإذا ادّعى المطلّق، بعد انقضاء عدّة المرأة؛ أنّه كان ردّها، فأنكرت، وادّعى بيّنة، قد ماتوا أو غابوا، فليس هاهنا يمين. ولا يكون في الرّجعة، ولا في النّكاح يمين. وإن قال: إنّه قد أعلمها بالرّدّ في العدّة، وأنكرت( 4)، فالأيمان بينهما: أن تحلف هي: ما أعلمها أنّه قد ردّها، وهي في العدّة، وقد بانت( 5) منه، ويحلف هو: لقد أعلمها بذلك في العدّة. ثم هي امرأته. | :(6).`dCE`°ùe } قال غيره: وذلك إذا( 7) ادّعى أنّه: أعلمها الشّاهدان بالرّدّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ولا يجوز » 2) في ب ) ناقصة من أ. « ولا تكون في الرّجعة، ولا في النّكاح يمين » ( 3) .« فأنكرت » 4) في أ ) .« ولا بانت » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 15 ] : اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج 447 وقول: لا يمين في هذا. وقول: إذا أعلمها أحد الشّاهدين، وثبت( 1) عليها. ويأتيها بالثّاني. وعليها اليمين على هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المولى عن امرأته: قد فاء إليها. وإنه وطئها. فأنكرت هي، فالقول قوله مع يمينه، عن بعضهم. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز الاستحلاف في النّكاح. وقال الشّافعيّ مع صاحبه: إنّه يجوز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلّق، وانقضت العدّة. وادّعى أنّه كان ردّها، وأنكرت هي. قال: لا أيمان في هذا إلّا بالبيّنة. .( وإن ادّعى أنّ البيّنة قد ماتت، فلا يمين( 2). وقد بانت منه( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق زوجته، فادّعت عليه صداقها( 4). فأقرّ بدونه، فطلب( 5) يمينها. .« وقف » و ب « ثبت » 1) في أ ) ناقصة من أ. « فلا يمين » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« صداقًا » 4) في أ ) .« وطلب » 5) في أ ) 448 المجلد العاشر فقالت: أنا( 1) لم أحضر، عند عقدة النّكاح، إلّا أنّ وليّي، أو أبي أخبرني، أو ( أحد الشّهود أخبرني: أنّه زوّجني على كذا من الصّداق، فرضيت. وإنما( 2 أحلف على هذا. فإنه يؤخذ بما أقرّ. وتحلف هي على الزّيادة، التي لم تصح لها بيّنة أنها عليه. ولا يحلّفها الحاكم على قولها: إني لم أحضر وإنما أخبرت. وإنما يحلّفها؛ أنّ لها عليه ما تدّعي أن يكون مثل هذا، لو صحّ لها بيّنة بما تدّعي. فيقول: الزّوج يحلف. فإنما تحلف ما تعلم أنّ شهودها شهدوا لها بباطل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت المرأة، وطلب( 3) ورثتها إلى زوجها، يحلف أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه، فإنه يلزمه ذلك، ولا يستحلف .( الورثة بعدها( 4)، هذه تقدّمت( 5 | :.`dCE`°ùe } في الزّوجة، إذا استحقّت الصداق والنّفقة والكسوة بالفريضة( 6) لما مضى. ثم ادّعى أنها كانت تمنعه، فإذا كان قد جاز بها، فصداقها عليه. ولا يزيله عنه منعها نفسها. وهي آثمة. .« إني » 1) في أ ) .« فإنما » 2) في أ ) .« فطلب » 3) في أ ) يحلف أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه، فإنه يلزمه ذلك، » ( 4) ناقصة من ب. « ولا يستحلف الورثة بعدها زيادة من ب. « هذه تقدّمت » (5) .« والفريضة » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 15 ] : اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج 449 وأمّا( 1) النّفقة والكسوة. فإن حلفت أنّها لم تكن تمنعه نفسها، في حال ما يلزمها له المعاشرة( 2)، حكم عليه بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين، وردّتها إليه. فحلف أنها كانت تمنعه نفسها. ولم تكن تعاشره، لم تستحقّ النّفقة المفروضة إلّا بالمعاشرة. وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء، ولا أخذ به، فلا أيمان في ذلك، لأنّه لا يحكم لها فيما مضى، فتدّعي عليه زواله. وإنما تؤخذ بمعاشرته، ويؤخذ لها فيما يستقبل منذ طلبت. .« وإنما » 1) في أ ) .« العشرة » 2) في أ ) 450 المجلد العاشر [16] UEH ...q dGh ´ƒ«.dG »a .«.«dG فإن ادّعى أنّه باع له شيئًا، بعشرة دراهم، لا يطلب إثبات البيع عليه. وإنما يطلب العشرة، فإنه يحلف؛ ما عليه له عشرة دراهم، من قِبَل ما يدّعي عليه من هذا البيع. أو ما قِبَله له حقّ، من هذا البيع( 1)، إذا لم تكن الدّعوى محدودة. فإن طلب يمينه، ما باع له هذا المال، أو هذه الدّابّة، أو هذا الثّوب، .( لإثبات البيع بينهما، كانت اليمين بينهما على القصّة( 2 | :.`dCE`°ùe } من اشترى من رجل ح . با. ثم ادّعى أنّه غشّه، بماء صبّه عليه. وطلب يمينه. فعندي أنّه تلزمه( 3) يمين بالله؛ ما عليه له حق من قِبَل ما يدّعي، أنّه باع له ح . با، مصبوبًا عليه ماء، أو غيره. ولا فعل فيه فعلًا، أنقصه بغشّ، عند كيله له. ناقصة من أ. « أو ما قبله له حقّ، من هذا البيع » ( 1) .« الصفة » 2) في ب ) .« يلزمه » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 16 ] : اليمين في البيوع والثّمن 451 | :.`dCE`°ùe } ومن باع مالًا، وأشهد أنّه قد استوفى الثّمن. ولم يكن دفعه إليه المشتري، وطالبه به فأنكر. فعن أبي الحواري: أنّ عليه اليمين لقد أوفاه ثمن هذا المال. وما عليه له من ثمنه شيء. فإن لم يكن مع المشتري بيّنة، فإنّ القول قول البائع. وعلى المشتري البيّنة بالوفاء. فإن طلب المشتري اليمين بالنّصب، كان له ذلك، على قول من رأى النّصب. | :.`dCE`°ùe } والأيمان بين من تنازع في شيء من الرّبا، في السّلف. أو ما لا يحلّ، على ما وصف( 1) المطلوب. كذلك الطّالب. ولا يحلف أحدهما على القطع، في هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل: أنّه اشترى ملكًا له، من عند رجل سرقه( 2)، فإنه يحلف يمينَ علم( 3): إني لا أعلم أني اشتريت ملكًا لك، من عند فلان. وإن ادّعى فقال( 4): هو يعلم أنّه( 5)، لزمه يمين قطع؛ أنه مالك في يدي مال، ولا قِبَلي. .« يصف » 1) في أ ) .« له سرقه » 2) في أ ) .« يحلف يمينًا » 3) في أ ) .« وقال » 4) في ب ) .« أنه لي » : والذي يظهر لي هو .« أن لي » 5) في أ و ب ) 452 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } فيمن، زعم أنّه باع من آخر جرابًا من تمر، واثني عشر درهمًا، بثمانين درهمًا، إلى أجل. وزعم الآخر، أنّه اشترى الجراب بثمانين درهمًا، وأنّ البائع وهب له( 1) الاثني عشر. فقال هاشم والأزهر: أنّ البائع إن أقام بيّنة على ما قال، فقد انتقض البيع. وإن أعجزها، حلف المشتري: ما ضغن( 2) في هذه الاثني عشر. والضّغن( 3) الإضمار. وما تدالست( 4) هذه الدّراهم في شيء، من أمر الجراب، بوجه من الوجوه. فإن حلف، مضى الجراب بالثّمانين درهمًا. وردّ الاثني عشر درهمًا على صاحبها. وإن( 5) أراد المشتري، حلف البائع: ما وهبها له طيّب النّفس بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى المطلوب بدراهم حالّة، أنها إلى أجل، وطلب صاحب الحق يمينه. فقال: أحلف ما لك اليوم عليّ حقّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« طعن » 2) في ب ) .« والطعن » 3) في ب ) 4) جاء في اللسان: ) يُقَال: فُلانٌ: لا يُدَالسُِ، ولا يُوَالسُِ، أَي لا يَظْلِمُ ولا يَخُونُ ولا يُوَارِبُ. وفي الل.سَان: أَي لا يُخَادِعُ ولا يَغْدِرُ. وهو لا يُدَالسُِك: لا يُخَادِعُكَ ولا يُخْفِي عليكَ ال . شيْءَ، فكَأَن.هُ يَأْتِيكَ بهِ في ال . ظلام.ِ وقد . ما يُسْتَدْرَك عليه: ال . تدْليِسُ: عَدَمُ تَبيِين العَيْبِ، ولا يُخَ . ص به البَيْعُ. ِ دَالَسَ مُدَالَسَةً ودِلَاسًا. وم . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دلس، ج 16 ، ص 85 .« فإن » 5) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 16 ] : اليمين في البيوع والثّمن 453 فإن عليه أن يحلف: ما عليّ للطّالب( 1) حقّ، بوجه من الوجوه. ولا يستحلف على الأجل، إلّا برأي الطّالب. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المتسلف أو البائع( 2): فإنّ دراهمك لم تجز عني. ( فقال المسلف( 3) أو المشتري: لا أعرفها؛ فإنّ على المشتري أو المسلف( 4 يمين: أنها ليس بدراهمه. قال: ولا يحلف ما أعلمها. وقول: إنّه يحلف على العلم؛ لأنّ الدّراهم تتشابه. وذلك عن أبي عليّ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ؛ فيمن اشترى من رجل جارية. ثم أنكر، فلم يسلّم .( الثّمن إليه( 5 قال: يحتجّ عليه. ويقول: إن لم تعطني ثمنها، بعتها واستوفيت حقّي. قال: وله أن يبيعها، ويستوفي حقّه. فإن رجع وتاب، وطلب( 6) إليه الجارية. ودفع إليه الثّمن، بعد أن باعها، ورفع عليه فيحلف له يمينًا بالله: ما قِبَله له حقّ. .« الطالب » 1) في ب ) .« والبائع » 2) في أ و ب ) .« المستلف » 3) في ب ) .« المستلف » 4) في ب ) .« إليه الثمن » 5) في أ ) .« فطلب » 6) في أ ) 454 المجلد العاشر وإن( 1) أمر بالنّداء على الجارية، وأمر( 2) من يشتريها له. ثم طلبها المشتري المنكر، فإنه يدركها. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 3) ادّعى المشتري الإباق، لزمه البيّنة. فإن أقامها. وإلّا( 4)حلف البائع: أنّه باعه. ولم يأبق قطّ. فإن حلف برئ. وإن نكل لزمه. وإن لم يقم المشتري البيّنة بالإباق عنده، فلا يمين على البائع. .« فإن » 1) في أ ) .« فأمر » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر 455 [17] UEH (1)´ƒ«.dGh Uƒ«©dG »a .E.jC’G وإذا( 2) تداعى المتبايعان في العيوب، فإنّ الحاكم يبدأ فينظر العيب هو، أو يأمر من ينظره. فإن كان مما لا يردّ به البيع( 3)، فلا يمين في ذلك. ولا حجّة للطّالب. | :.`dCE`°ùe } وإن كان العيب مما يُردّ به( 4) البيع، نظر فيه. فإن كان مما لا يمكن حدوثه مع المشتري. وقد أقرّ البائع بالعيب، ردّ البيع بها، حتّى يصحّ أنّ البائع أراها المشتري عند البيع، أو أعلمه بها. قال أبو عبد الله: فإذا( 5) كان العيب لا يحدث في ساعة، كان على البائع البيّنة؛ أنّ هذا حدث مع المشتري. قال مسروق: وأمّا ما يعلم( 6) أنّه لا يحدث( 7) في ليلة، فإنه يردّ. وليس فيه بيّنة ولا يمين. .« في العيوب في البيوع » 1) في أ و ب ) .« فإذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« إذا » 5) في أ ) .« لا يعلم » 6) في أ ) .« يحدث » 7) في أ ) 456 المجلد العاشر وقول: إذا طلب البائع يمين المشتري، إذا أعجز البيّنة، على حدوثه عنده، حلف لا يعلم( 1)، أنّ هذا العيب حدث به( 2) معه( 3)، بعد أن اشتراه منه. ثم ردّ عليه. وقول ثالث: يحلف لقد اشتراه، وبه هذا العيب. وما حدث معه، بعد أن اشتراه، إذا طلب البائع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ( فإن احتجّ: أنّه قد أراه العيب، ونظره قبل البيع، فعليه شاهدان، وإلّا يمين( 4 الطّالب: أنّه ما رأى ذلك العيب. وإنه منذ رآه، ردّه وكرهه( 5). ولم يستعمله. وإن ردّ اليمين على البائع، حلف لقد أراه هذا العيب. ونظر قبل البيع، .( ثم يبرأ ( 6 | :.`dCE`°ùe } وإن كان العيب، مما يمكن أن يكون، حدث بعد البيع. فعلى المشتري البيّنة؛ أنّ العيب كان به، وهو مع البائع. فإن أعجز، فعلى البائع اليمين( 7)، لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه. فإن ردّ اليمين إلى المشتري، حلف أنّ هذا العيب كان فيه. وما حدث معه، منذ اشتراه منه. .« ما يعلم » 1) في أ ) .« له » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فيمين » 4) في أ ) .« فكرهه » 5) في أ ) .« يرى » 6) في أ ) .« يمين » 7) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 17 ] : الأيمان في العيوب والبيوع 457 | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) كان العيب، مما يعلم أنّه يحدث، في وقت قريب، ولا يكون قبل البيع، فلا يمين في ذلك. وقول: فيه اليمين. والقول في ذلك قول البائع، مع يمينه: ما يعلم أنّه باع له ذلك، ويعلم فيه هذا العيب. | :.`dCE`°ùe } وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع. وأنكر( 2) البائع أنّه لم يبعه له، فإنا نرى عليه يمينًا؛ ما باع له هذا العبد، ولا هذه النّخلة، بكذا من الثّمن. واستوفاه منه، وصرف عنه الخصم. فإن( 3) ردّ اليمين إلى الخصم، حلف: لقد باع له هذا الغلام بكذا من الثّمن، واستوفاه منه. فإذا حلف، أمر الخصم: أن يأخذ الغلام، أو النّخلة. ويردّ عليه ثمن( 4) الذي حلف عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 5) باع له ح . با، أو زعفرانًا، أو نحوه( 6). ثم ظهر فيه عيب، فأنكر الخصم: أني لا أعرف أن هذا الزّعفران والحبّ الذي بعته له. فإنّ هذا وكلّ شيء مثله، .« فإن » 1) في أ ) .« فأنكر » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) .« اليمين » 4) في أ ) .« فإذا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 458 المجلد العاشر مما يتشابه به( 1)، فإنه يحلّفه: أنّه ما يعلم أنّه باعه ح . با، ولا زعفرانًا. ويعلم أنّ فيه عيبًا، كتمه( 2) إيّاه. ولا يعلم أنّ هذا الحبّ هو الذي باعه عليه، إذا طلب ذلك المشتري. وإن باعه غلامًا، أو بغلة( 3). ثم( 4) ظهر فيهما عيب، مما يردّان به، وأنكر أنّه لم يبعه له، فقد مضى القول: أنّ عليه اليمين: ما باع له( 5) هذا بكذا، أو استوفاه منه. | :.`dCE`°ùe } وإن ادعى أنه غشه في حب اشتراه منه بماء صبّه عليه، فطلب يمينه، أنه يلزمه اليمين، ما له عليه حق من قِبَل ما يدعي؛ أنه باع له ح . با مصبوبًا عليه ماء .( أو غيره، ولا فعل فيه فعلا أنقصه، بغش عن كيله له( 6 قال أبو المؤثر( 7): إن( 8) قال المدّعي: إنّي لا أعرف من أين هذا العيب حدث، إلّا أنّي أتّهم، أنّه باعه لي وهو فيه. فعلى البائع اليمين؛ لقد باع منه هذا، وما يعلم فيه هذا العيب. فإن حلف، تم البيع. وإن نكل عن اليمين، حبس حتّى يحلف، أو يقرّ بالعيب، أو يردّ البضاعة المعيبة( 9)، من الحيوان أو غيره. 1 ) زيادة من أ. ) .« فكتمه » 2) في أ ) .« نخلة » 3) في أ و ب ) .« مما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) مسألة: وإن ادعى أنه غشه في حب اشتراه منه بماء صبّه عليه، فطلب يمينه، أنه يلزمه اليمين، » (6) ماله عليه حق من قبل ما يدعي؛ أنه باع له ح . با مصبوبًا عليه ماء أو غيره، ولا فعل فيه فعلًا زيادة من أ. « أنقصه، بغش عن كيله له ناقصة من أ. « قال أبو المؤثر » ( 7) .« فإن » 8) في أ ) .« المعيوبة » 9) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 17 ] : الأيمان في العيوب والبيوع 459 | :.`dCE`°ùe } في دعوى المشتري على البائع أنه باع له عبدًا مغصوبًا أو ح . را أو لفلان والعيب في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن ردّ بيعًا، وطلب( 1) البائع يمينه: ما ردّه( 2) إلّا من أجل العيب، فلا يمين عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى أشياء، بعقدة واحدة، ثم وجد في بعضهما( 3) عيبًا. فإن شاء رضي بالعيب، وإن شاء ردّها كلّها. فإن أتلف شيئًا( 4)، ردّ ما بقي. وضمن قيمة ما تلف، إن عرفه العدول بقيمته من الثّمن الذي اشتراه، ويردّ الباقي. ؟( فإن لم يكن أحد يعرف ما أتلف. سئل المتلف( 5): كم يساوي( 6 فما قال فالقول قوله مع يمينه: أنّه ما يعلم، أنّه يساوي أكثر من هذا الثّمن، إلّا أن يجيء البائع بعدلين، يشهدان: أنّهما يعرفان أنّه يساوي( 7) أكثر من هذا .« فطلب » 1) في أ ) .« ردّ » 2) في أ ) .« نصفها » 3) في أ ) .« وإن كان أتلف منها شيئًا » 4) في أ ) .« التلف » 5) في أ و ب ) .« يسوي » 6) في أ ) .« يسوي » 7) في أ و ب ) 460 المجلد العاشر الثمن، إلا أن يجيء البائع بعدلين، يشهدان أنهما يعرفانه أنه يسوى( 1) كذا وكذا. .( ثم يؤخذ بذلك( 2 وإن نزل المتلف إلى يمين خصمه، حلف أنّه معه يساوي كذا. ثم يؤخذ له بذلك. وكذلك البيوع الفاسدة، مثل حبّ( 3)، أو تمر. فيردّ إلى رأس ماله. وقد أتلف الذي أخذه. فإنه يردّ مثله. فإن ادّعى الطّالب: أنّه دون حقّه، فالقول قول الذي عليه مع يمينه: ما يعلم .( أنّ الذي له خير من هذا. وإلّا حلف الطّالب: أنّ حبّه خير من هذا( 4 .« يسوي » 1) في أ و ب ) .« ذلك » 2) في أ ) .« حب بحبّ » 3) في أ ) ناقصة من أ. « وإلّا حلف الطّالب: أنّ حبّه خير من هذا » (4) الجزء السادس عشر 461 [18] UEH ´ƒ«.dG »a .dE.édG ..Y .«.«dG فإن ادّعى مشتر: أنّه أقرّ بالمعرفة، وهو جاهل، فله على البائع يمين: ما يعلم أنّه اشتراه منه، وهو جاهل به، لا يعرفه. وكذلك البائع، يحلف له المشتري: أنّه أقرّ بمعرفته. وما يعلم أنّه جاهل به، لا يعرفه، ثم يتمّ البيع. قال محمّد بن المسبّح: إذا أقرّ البائع بمعرفة ما باع. وطلب البائع النّقض. وقال: إنّه أقرّ بالمعرفة، وهو جاهل بما باع. ورضي المشتري، فإنّ البيع تامّ. وليس له نقضه؛ لأنّه أقرّ بمعرفة ما باع. وإن نقض المشتري. وقال: أقررت بمعرفة الشّراء، وأنا جاهل به. فليس له نقضه. والشّراء والبيع ثابت، وليس على أحد منهما يمين لصاحبه، إذا أقرّا: أنهما باعا، أو اشتريا ما عرفا. وإن طلب البائع النّقض. وقال: إنّه باع ما لا يعرف. وقال المشتري: باع لي، وأشهد لي: أنّه عارف بما باع. واشتريت أنا ما عرفت، كان على المشتري البيّنة: أنّه أشهد على نفسه( 1)، بمعرفة ما باع. .« أشهد لعله على البائع » 1) في أ ) 462 المجلد العاشر فإن شهدت عليه بيّنة عادلة، ثبت عليه. ويستحلف له المشتري: ما شهد له شاهداه بباطل. ولا يعلم( 1) أنّ قِبَله له ح . قا، من هذا الشّراء. وإن لم يكن( 2) عند المشتري بيّنة، بمعرفة ما باع له. فعليه للمشتري يمين: لقد باع له هذا المال. وما هو عارف به، حين باعه. وإن قال المشتري: إنني اشتريت ما لم أعرف، وأنكر البائع. فإن شهدت عليه البيّنة، بمعرفة ما اشترى، ثبت عليه. فإن طلب يمينه، حلف البائع له يمينًا بالله: لقد شهد له شاهداه. وما يعلم أنّه شهدا له بباطل. وإن لم يجئ( 3) ببيّنة، فالقول قول المشتري. وعليه يمين: لقد اشتريت منك هذا. وأنا جاهل به. | :(4).`dCE`°ùe } قال غيره( 5): وقول: إنّ البائع والمشتري، أيّهما ادّعى الجهالة، بالبيع، فهو مدّع. ويثبت عليه البيع، حتّى تصحّ جهالته. وإن( 6) ادّعى البائع أو المشتري: أنّه جاهل بشيء من الشّراء، بحدوده أو بجزء منه، أو بأحد المواضع. ففيه اليمين وسل. .« ولا أعلم » 1) في أ ) .« تكن » 2) في ب ) .« تجئ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) زيادة من أ. ) .« فإن » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 18 ] : اليمين على الجهالة في البيوع 463 قال محمّد بن المسبّح: يحلف البائع: لقد أقرّ المشتري، حين ما اشترى، بشرائه منه( 1): أنّه عارف به. وكذلك أيضًا، إذا ردّ البائع اليمين إلى المشتري، يحلف له المشتري: لقد أقرّ البائع حين باع له أنّه عارف. والرّجال والنّساء، في ذلك سواء، في المغيب عن المال والحضرة، إلّا الحيوان. .« حين ما اشتراه منه » و ب « غير ما اشترى شراه منه » 1) في أ ) 464 المجلد العاشر [19] UEH ¥ƒ.ëdG ..Y .«.«dG ومن كان عليه حقّ إلى أجل، فرفع عليه( 1) صاحبه. فطلب يمينه. فقال بعض: يحلف ما عليه له حقّ حالّ. وقول: يحلف ما عليه له حقّ. ( وإن( 2) أقرّ: أنّه( 3) إلى أجل، فعليه البيّنة. وإلّا استحلف الطّالب: أنّ حقّه هذا( 4 عليه( 5) كذا. وهو حالّ. | :.`dCE`°ùe } ويستحلف المنكر بالله: ما له عليك حقّ. ولا يحلف: ما أقرضك، ولا ما اشترى منك؛ لأنّ النّاس يبيعون ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك 7) بوجوه. ) ( عنهم( 6 .« فيه » 1) في ب ) .« فإن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) .« عليه حقه » 5) في أ ) .« عنهم ذلك » 6) في ب ) .« عليهم » 7) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 19 ] : اليمين على الحقوق 465 وكذلك لا يحلف: ما قبضت؛ لأنّ الإنسان( 1) قد يقبض( 2) الشّيء على وجوه. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على آخر: أنّه باع له عمامة. وإنّ عنده من ثمنها ثلاثة دراهم. فأنكره، وردّ إليه اليمين. قال: يحلف ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، من قِبَل ما يدّعي عليه: أنّه باع له عمامة. قال المصنّف: لعلّ الطّالب يطلب العمامة من البائع. وإنّه قبض الثّلاثة منه، قبل أن يدفعها إليه. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّه باع له سمكًا، وأخذ من ثمنه عشرة دراهم، فأنكره. قال: يحلف يمينًا: إنما قِبَلك لفلان هذا حقّ، من قِبَل ما يدّعي إليك، من بيع هذا السّمك له، ولا من هذه العشرة دراهم( 3)، التي تدّعي أنّك أخذتها، من ثمن هذا السّمك. | :.`dCE`°ùe } .( فإن ادّعى أنّه باع له سمكًا، بعشرة دراهم( 4)، وأنكره( 5 قال: يحلف: ما قِبَله له حقّ، من بيع هذا السّمك. .« الناس » 1) في أ ) .« تقبض » 2) في أ ) .« الدراهم » 3) في أ ) .« واحد من ثمنه عشرة دراهم » 4) في أ ) .« فأنكر » 5) في أ ) 466 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل ح . قا فأنكره، وأعجز البيّنة. فنزل إلى يمين( 1) خصمه، وردّ( 2) خصمه اليمين إليه. فقال: يحضرني حقّي، حتّى أحلف. قال: لا يحكم على المدّعى عليه، بإحضار ما يدّعيه( 3) عليه، إلّا بعد أن يحكم( 4) عليه ذلك باليمين، أو بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب غريمًا له، وهو عالم بإعساره كان لله( 5) عاصيًا( 6). فإن( 7) قدّمه إلى الحاكم؛ لم يجز له أن ينكر فيقول: ما له عليّ حقّ( 8) أجده( 9) في الوقت. وليس( 10 ) له أن يعتقد براءة ذمّته؛ لأنّها مرتهنة بالدّين. فإذا قدر بعد ذلك على أداء ما في ذمّته وجب عليه دفعه. ولا تبرأ باليمين ذمّته. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف، ولم يخرج نفسه باستثناء يبرئه من اليمين( 11 ) سريرة، بنيّة تنفعه أو تسمية، فهو حانث في يمينه، وعليه الكفّارة والتّوبة من كذبه. .« إلى يمينه يمين » 1) في أ ) .« فرد » 2) في أ ) .« يدعي » 3) في أ ) .« يجب » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« عاصيًا فيه » 6) في أ ) .« فإذا » 7) في أ ) .« ولكن يجوز أن يقول: ما له عليّ حقّ » 8) عبارة زائدة في ب ) .« أخذه » 9) في أ ) .« فليس » 10 ) في أ ) .« باستثنائه من اليمين » 11 ) في أ ) الجزء السادس عشر 467 [20] UEH .£.q.dGh .fEeC’Gh .q«£©dGh ¢Vô.dG »a .«.«dG ومن ادّعى على امرأة: أنها( 1) اقترضت، هي وزوجها منه دراهم، ومات؛ فأنكرت المرأة، فإنّه يحلّفها يمينًا واحدة: ما عليها له كذا( 2)، من قِبَل ما يدّعي أنّه عليها أنّها اقترضت، وما تعلم( 3) أنّ عليها له ح . قا( 4) من قِبَل ما اقترض زوجها. | :.`dCE`°ùe } وإن( 5) أعطته امرأة عطيّة، فنازع فيها إلى الحاكم؛ فقال( 6) الذي ينازعه: يجيء صاحب المال يحلف عليه، ويأخذه. فقال: أنا لي هذا المال؛ قد أعطيته. فإن صحّ هذا المال لهذا المدّعي، بشاهدي عدل عن صاحبه( 7)، فاليمين عليه. وللمطلوب عليها هي أيضًا يمين. .« أنها هي » 1) في أ ) .« كذا وكذا » 2) في أ ) .« ما يعلم » 3) في أ ) .« حق » 4) في أ ) .« ومن » 5) في أ ) .« وقال » 6) في أ ) .« عن صاحبه الحق » 7) في أ ) 468 المجلد العاشر وإن كرهت أن تحلف( 1)، حلف المطلوب، وغرمت هي مثل ما استحقّ .( عليها بسببها( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل، أنّه وهب له مالًا، أو بايعه إيّاه، أو قايضه به. فإن أراد أن يحلفه، فيحلف أنّ هذا المال له، ما يعلم لهذا فيه ح . قا، من قِبَل ما يدّعي إليه: أنّه وهبه، أو بايعه، أو قايضه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله قال: يستحلف المستودع، إذا احتجّ أنّ الأمانة ضاعت من عنده، ما سترها( 3)، ولا خانها، ولا أتلفها متعمّدًا لذلك، لا شيء عليه. ومن غيره: ولا هي عليه. | :.`dCE`°ùe } قال( 4) أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد: فيمن ادّعى على آخر: أنّ عنده له كذا، فأنكر، إنّ الحاكم يحلّفه: ما عنده له كذا، مما ادّعاه إليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن ائتمَن على أمانته غيره، أنه يصدق في ذلك مع يمينه، إلّا أن تصحّ خيانته( 5). فإذا ائتمن خائنًا، فقد خان أمانته بينه وبين الله. .« يحلف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« استرها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« خيانة الأمين » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 20 ] : اليمين في القرض والعطيّة والأمانة واللّقطة 469 فإذا جعلها حيث يأمن عليها. وكان ذا عقل، يميّز به بين الأمين والخائن، فلا ضمان عليه. وإن( 1) أراد صاحب الأمانة يمينه، حلف( 2) بالله: لقد جعل أمانته، حيث يأمن على مثلها من ماله. ولا( 3) خانه فيها. ولا يعلم أنّ الذي ائتمنه عليها خائنًا في ذلك. ولا متّهمًا حين جعلها معه. ( وإن حلف: لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها، من ماله( 4). وخانه( 5 فيها جاز. | :.`dCE`°ùe } فإن( 6) ادّعى على رجل: أنّه لقط له( 7) دراهم، فأخذها ولم يعطه إيّاها. ونزل إلى اليمين، فإنه يحلف: ما لقط دراهم، يعلم لهذا فيها ح . قا، في موضع( 8) إلى هذه السّاعة. | :.`dCE`°ùe } والأمين إذا ادّعى: أنّ الأمانة تلفت من يده، حلف: لقد ضاعت من يده، ولا( 9) خانه فيها. .« فإن » 1) في أ ) .« حلفه » 2) في أ ) .« وما » 3) في أ ) ناقصة من أ. « من ماله » ( 4) .« وما خانه » 5) في أ و ب ) .« وإن » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « في موضع » ( 8) .« وما » 9) في أ ) 470 المجلد العاشر وقيل: يحلف المستودع: أنّه ما كتمها، ولا سترها( 1). ولا أتلفها. ولا ألجأها إلى تلف. ولا هي عليه. قال أبو سعيد: يحلف ما سترها، ولا خانها. ولا أتلفها متعمّدًا. ولا هي عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية فيمن استودع رجُلًا دراهم، فأقرضها المستودع. ثم مات المقترض، وترك أيتامًا. وطلب المستودع ما أقرض. فقالوا له: احلف أنها لك. وخذ. فقال: هذه وديعة عندي. ولا أحلف بما ليس لي. قال: يحلف بالله: ما قبضها منه، منذ أقرضه إيّاها. ولا يعلم أنّه برئ منها حتّى مات. فإذا حلف، قضى له بها. فإن طلبوا يمينه( 2): أنّها وديعة، فلا يمين عليه. قال غيره: لأنّه لو أقرّ أنّها وديعة، لم تزل حجّته منها. وكان على حال خصم( 3) فيها. وإنّما يحلف: ما يعلم أنّه برئ منها؛ لأنّ الحق لغيره. فيمكن أن يكون قد قبض ذلك ربّ المال، ولم يقبضه هو. فيكون قد برئ بقبض ربّ المال، فحلف بالعلم في البراءة( 4)، وبالقطع في القبض. فإن كان( 5) غرمها من عنده لمن استودعه إيّاها، فله أن يحلف: أنها له، إذا .« وما » 1) في أ ) .« طلبوا منه » 2) في أ ) .« خصمًا » 3) في ب ) .« بالبراءة » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 20 ] : اليمين في القرض والعطيّة والأمانة واللّقطة 471 غرمها، بعد أن يطلبها( 1) إلى الحاكم، فلم( 2) يحكم له بها؛ لأنّه قد ضمنها، وصارت له. قال غيره: إذا أقرضها، بغير أمر ربّها، فقد ضمنها بعينها. فإذا أعطى ربّها بدلها بالضّمان( 3) الذي لحقه لها بعينها، بحكم، أو بغير حكم، فهي له، إن رضي بذلك ربّ المال؛ لأنّ له الخيار، إن شاء أخذ المقرض بحقّه، وإن شاء أخذ المستقرض. هكذا يوجد. .« طلبها » 1) في أ و ب ) .« ولم » 2) في أ ) .« فالضمان » 3) في ب ) 472 المجلد العاشر [21] UEH çGô«.dG »a .«.«dG وإذا ادّعت امرأة، على رجل سبعة عشر درهمًا، من قِبَل ميراثها، من زوجها ،( فلان. وأنّ زوجها مات، وليس له وارث غيرها. وأقرّ خصمها: أنّ زوجها فلان( 1 شهد موته. وطلبت يمينه. قال: يعجبني أن يحلف لها: ما يعلم أنّ عليه لها، أو قِبله لها كذا وكذا درهمًا، مما تدّعي أنّه عليه لها، من قِبَل ميراثها من زوجها، الذي تدّعي أنّه لا وارث له غيرها. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّ؛ أنّ عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم. وادّعت هي: أن ليس له وارث غيرها. وطلب( 2) يمينها: ما تعلم أنّ له وارثًا غيرها. قال: له عليها يمين: أنّها لا تعلم لفلان زوجها هذا، وارثًا غيرها، إذا أقرّ بالحقّ الذي لزوجها هذا. .« فلانًا » 1) في أ و ب ) .« فطلب » 2) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 21 ] : اليمين في الميراث 473 | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّ له على فلان( 1) ستّمائة( 2) درهم، من قِبَل ميراث. فأنكر، فإنّه يحلف يمينًا بالله: ما تعلم أنّ عليك لفلان ح . قا، من قِبَل ما تدّعي من ميراثه، من فلان، من هذه الدّعوى، التي ادّعاها إليك. .« رجل » 1) في أ ) .« سدس مائة » 2) في أ ) 474 المجلد العاشر [22] UEH .°üîdG ..ëj .e ôeCG GPEG .cEëdG »a قلت له: فإن أمر الحاكم رجلًا، يحلّف له أحدًا من الخصوم. هل على الحاكم أن يصف له اليمين التي يحلّف بها مَن أمَره( 1) أم ليس عليه إلّا أن يقول: حلف هذا لهذا( 2)، ويكتفي بذلك؟ قال: معي أنّه إذا أمنه على ذلك، وبصره( 3) فيه، لم يكن عليه تحديد له في اليمين. ويعجبني إذا كان عدلًا، من أهل الولاية، جاز له ذلك. وإن كان إنما هو مأمون على ما يأمره به، ولا يأمنه على بصر( 4) ذلك، حتّى يصف له ما يعمل به، مما يأمره به، مما لا يأمنه عليه، من أجل بصره( 5) له. قلت له( 6): إذا كان المأمون عدلًا بصيرًا، فيما يؤمر( 7) به، في معنى اليمين. ناقصة من أ. « من أمره » (1) .« بهذا » 2) في أ ) .« ونظره » 3) في أ ) .« نظر » 4) في أ ) .« نظره » 5) في أ ) .« قال » 6) في أ ) .« بما يَأمر » 7) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 22 ] : في الحاكم إذا أمر من يحلف الخصم 475 ( هل على الحاكم، إذا أخبره، أنّه قد حلف الخصم لخصمه، أن يقول له: قد( 1 حلّفته يمين المسلمين. ويستفهمه عن ذلك، أم ليس عليه؟ ويثبت ذلك في كتاب أحكامه، لقطع حجّة الخصمين، بخبر المأمور، أنّه قد قطع بينهما باليمين؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يقطع بخبر المأمور( 2). ولكنّه يصدّق المأمور، فيما رفع إليه. ويثبت( 3) حكمه في دفتر حكمه، على ما نقل إليه، لا على معنى القطع، أنّه حكم هو به. قلت له: فإن صدق الحاكم المأمور، وأثبت على( 4) ما قال، ورجع يدّعي على خصمه، تلك الدّعوى. هل للحاكم أن يصدق المأمور، بأنه قد حلّفه؟ قال: معي إنّه يجوز له ذلك؛ لأنّ حكم أمينه كحكمه، من غير أن يقطع. قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم، بأنه قد حلف الخصم يمين المسلمين، ولو لم يسأله، أم لا؟ قال: معي إنّه ليس عليه ذلك. قلت له: فإذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين( 5)، فوصف له الحاكم. كيف يحلف الخصم؟ هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم؟ وكيف وقع اللّفظ في اليمين؟ 1 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « أنّه قد قطع بينهما باليمين؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يقطع بخبر المأمور » (2) .« وثبت » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« حكم المسلمين » 5) في أ ) 476 المجلد العاشر قال: معي أنّه إذا كان ممن يؤتمن على الأحكام، ووصف( 1) له: كيف ينفذ الحكم؟ وقال( 2): إنّه قد أنفذه، أو حكم به. فإن استفهمه، فلا بأس. وإن لم يستفهمه، وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم؛ فأرجو أن يسع ذلك. ( قلت له: فإذا أراد أن يثبت ذلك في دفتره؛ هل له أن يكتب ما وجده( 3 مكتوبًا بأمره، من غير أن يمليه المأمور، إذا أخبره أنّ هذا( 4) الذي كتبه هو ما جرى بين فلان وخصمه، وصفة قطع الحكم بينهما؟ قال: معي أنّه إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك، في الجملة؛ فكان مأمونًا على ذلك في معاني الحكم، أجزاه ذلك. وإن لم يكن كذلك، فلا يكتبه إلّا حتّى يملّه عليه، أو يقول له به( 5) مفسّرًا. والله أعلم. .« فوصف » 1) في أ ) .« فقال » 2) في أ ) .« وجد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يقول منه » 5) في أ ) الجزء السادس عشر 477 [23] UEH ¬d ôq ..dGh .gE°qûdGh ôq ..dG ابن جعفر: وإن ادّعى المطلوب إليه: أنّ الشّاهد خصمه، أو لولده، أو عبده، في الذي شهد الشّهود عليه، دعاه الحاكم على ذلك بالبيّنة. فإن صحّ ذلك، بطلت شهادته. وإن طلب المشهود عليه، يمين المشهود له: ما للشّاهد، ولا لعبده( 6) ولا لولده فيه( 7) حصّة، في( 8) الذي شهد له به، فله عليه اليمين بذلك. وقال محمّد بن المسبّح: ليس عليه يمين. قال أبو المؤثر: لا أرى على الخصم في هذا يمينًا؛ لأنّ الشّاهد لم يشهد له بشيء، يجد منه إلى نفسه، ولا إلى( 9) ولده، ولا إلى( 10 ) عبده شيئًا. وإنما شهد لرجل على رجل بحقّ. فإن كانت الحصّة للشّاهد، في مال بينه وبين الشّركاء، ثم شهد على أحد شركائه بما يزيل حصّته إلى غيره؛ فشهادته جائزة، وليس لليمين هاهنا موضع. 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« أو إلى » 9) في أ ) .« أو إلى » 10 ) في أ ) 478 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن شهد له شهود، على حقّ لا يعرفه. فطلب المشهود عليه، يمين المشهود له؛ فإنما له عليه يمين: ما يعلم أنّ شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب في ذلك. وذلك مثل المرأة يشهد لها شهود على حقّ زوجها، ولم يحضر( 1) تزويجها، حلفت: ما تعلم أنّ شهودها شهدوا لها بباطل، وأنه لها عليه إلى وقت حلفها. أو صبيّ نشأ لم يعرف ما شهدت له به الشّهود، حلف: ما يعلم أنّ الشّهود( 2) شهدوا له بباطل، حكم بذلك موسى بن عليّ. وكذلك إن أقرّ ميّت أو حيّ، لرجل بحقّ أو لامرأة( 3) لا يعرفانه، حلف: ما يعلم أنّه أقرّ له بباطل. ولا يعلم أنّه ألجأه إليه، بغير حقّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي، ثم ادّعى المشهود عليه أنّهما رجعا عن شهادتهما، فأرادا أن يستحلفهما. فقال أصحاب الرّأي: لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض النّاس: عليهما اليمين. وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرّجل. فإن حلفا، وإلّا قضيت عليهما بالمال. وكذلك ما شهدا عليه، من مال، أو متاع، أو غير ذلك. .« تحضر » 1) في أ ) .« شهوده » 2) في أ ) .« أو امرأة » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 23 ] : المقرّ والشّاهد والمقرّ له 479 | :.`dCE`°ùe } رجل أقرّ أنّ عليه لرجل كذا وكذا، ثم جحده. ولم يعلم الذي أقرّ له( 1) أنّ ذلك الحقّ له عليه. فطلب يمينه، أنّه ما أقرّ أنّ عليه له( 2) كذا. فقال أبو عليّ: وفي موضع آخر: أبو عبد الله 5 ، ليس عليه أن يحلف ما أقرّ، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } ومن( 3) جواب أبي الحسن: واليمين أن يحلف يمينًا بالله: أنّ حقّها الذي شهدت لها( 4) به البيّنة. وهو كذا وكذا، هو لها على زوجها فلان بن فلان. ولا نعلم أنها أزالته عنه، بوجه من الوجوه. ولا شيء منه. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب منه اليمين، فيما أقرّ له به: أنّه ما يعلم أنّه أخطأ في إقراره له به. وما يعلم أنّه ألجأه إليه إلجاء( 5)، كان له ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب المطلوب يمين الطّالب على حقّ فله؛ أقرّ المطلوب( 6) أو لم يقرّ. وقولٌ: لا يمين عليه، إذا أقرّ به مع الحاكم. .« ولم يعلم المقر له » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« من » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 480 المجلد العاشر وقولٌ: يحلف الطّالب يمينًا بالله: لقد أقرّ له( 1) به( 2). وما يعلم أنّه أقرّ له به غلطًا( 3)، ولا ألجأه، ولا بوجه، يلزمه( 4) فيه الإقرار. وإن( 5) طلب إليه يمينه، وذلك إذا لم يدّع الحقّ قطعًا. وإنما ادّعى إقراره. وإن ادّعى الحقّ قطعًا( 6)، كان عليه اليمين على القطع، على ما يدّعي. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: فإذا صحّ معك بالبيّنة: أنّ فتحي( 7) أشهد لسليمان بكلّ مال كان له. وإنّ سليمان طالب بما عليهم، لفتحي( 8) الهندي. فإذا نزل إلى اليمين، وطلب إلى غريمه أن يحلف: ما عليه لفتحي. أو: ما عنده( 9) لفتحي شيء، كان له ذلك( 10 )، وعلى ذلك يحلفهم: ما ستروا( 11 ) عنه لفتحي الهندي شيئًا. وإن أراد أن يحلفهم( 12 ): ما قِبَلهم لسليمان، من قِبَل ما يدّعي، من هذا الحقّ، من قِبَل فتحي الهندي، كان ذلك له. فإن ردّوا اليمين إليه، لم يكن عليه يمين، إلّا أن يكون يريد هو، فيحلف: 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لا يلزمه » 4) في ب ) .« فإن » 5) في أ ) ناقصة من أ. « وإنما ادّعى إقراره. وإن ادّعى الحقّ قطعًا » ( 6) .« فتحا » 7) في أ و ب ) .« لفتح » 8) في أ و ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« كان ذلك له » 10 ) في أ ) .« ما استوفاه » 11 ) في أ ) .« يلحفهم » 12 ) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 23 ] : المقرّ والشّاهد والمقرّ له 481 لقد أقرّ معه فتحي الهندي. أو أخبره من يثق به: أنّ على هذا لفتحي الهندي كذا وكذا. وهذا بعد أن يصحّ بالبيّنة العادلة: أنّ مال فتحي هذا الهندي، لسليمان بن محمّد. وإنما عليهم اليمين بالعلم: ما يعلمون عليهم لفتحي الهندي، وما معهم، ولا ستروا مالًا، هو( 1) لفتحي إلى اليوم، إلّا أن ينصب سليمان اليمين: أنّ لفتحي هذا عليّ كذا وكذا لفلان قطعًا. فعند ذلك يحلف المدّعى عليه قطعًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل، ادّعى على رجل، ح . قا، كان لأبيه عليه. ويزعم( 2) أنّه أخبره، أو بلغه. ولم تكن بيّنة. وكره المطلوب أن يحلف. قال: يحلف أنّ أباه أخبره، أو بلغه. قلت: فلم يرض بذلك. قال: فيحلف هو. قلت: فكره. قال: فيحبس حتّى يحلف، أو يعطى. وفي موضع آخر؛ في الذي لا يعرف الذي له إلّا بخبر. فهذا لا نصب فيه. وفيه الأيمان. قال أبو المؤثر: لا أرى على الذي أخبر يمينًا. ولكن يجبر المدّعى عليه، أن يحلف: ما يعلم لهذا المدّعي ح . قا، في هذه الدّعوى، أو يقرّ بها ويسلّمها. وقال أبو الحواري: كذا قال نبهان. وفي موضع: ولا يحلف في مثل هذا، بخبر من لا يثق به. .« وهو » 1) في أ ) .« وزعم » 2) في أ ) 482 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } رجل يشهد له بقطعة من مال. هل عليه يمين؟ فعليه اليمين. قلت: فإن امتنع؟ قال: معي إنّ من لزمه اليمين في شيء، فامتنع أن يحلف، لم يحكم له بشيء. قلت: ويسعه( 1) الأخذ س . را؟ قال: أقول: إنّه ليس له حجّة إلّا باليمين؛ لأنّه لم يكلّف من اليمين ما لا يسعه. قلت: فإن أخذ، هل عليه ضمان؟ قال: معي إنّه إذا لم يكن له ذلك إلا باليمين لم يكن له ذلك عندي. وما أخذ منه، فهو معي موقوف. فإن حلف، كان له أخذ الكلّ. وإن لم يحلف، فهو موقوف. وقال: إذا صحّ معه الإقرار، أو البيّنة العادلة، التي تقوم بها الحجّة، لم يبن لي عليه وصيّة بذلك( 2)، إلّا أنّه إن أوصى بالصّفة، كان ذلك عندي احتياطًا. قلت: وما لم يحكم له به، إذا لم يحلف ولو صحّت البيّنة. هل يجوز لو أنّ المشهد( 3)، أكل ذلك المال، ما لم يزله من أيديهم، حكم حاكم العدل؟ قال: إذا صحّت البيّنة، ولم يكن له في المال حجّة، إلّا باليمين( 4). فإن قطع .« فيسعه » 1) في أ ) .« في ذلك » 2) في أ ) .« هل يجوز لوارث المشهد » 3) في أ و ب ) .« في اليمين » 4) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 23 ] : المقرّ والشّاهد والمقرّ له 483 الحاكم حجّته عنهم، وبرِئوا( 1) من الحجّة، وما لم يقطع حجّته، فهو عندي معلّق .( عليه، إلى أن يحلف، أو تنقطع حجّته، في حكم الحقّ( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قضى زوجته صداقها، في صحّته. ثم مات( 3)، فلا يمين للورثة عليها. وذلك ثابت عليهم. وإن( 4) قضاها في المرض، فلهم عليها اليمين: ما تعلم أنّه ألجأ إليها. ولا تعلم أنّه أكثر من حقّها. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: هذه القطعة الأرض والنّخل لفلان، إقرارًا مني له بها، أو بدراهم. فقال الورثة للمقرّ له: أحلف ما تعلم أنّه أقرّ لك بهذا بغير حقّ، ولا أنّه ألجأها إليك. فعليه أن يحلف. فإن لم يحلف، لم يكن له شيء. | :.`dCE`°ùe } رجل يطلب من رجل شيئًا. ويقول: إنّه أقرّ له به. فلمّا طلبه إليه. قال: السّلطان قهرني، حتّى قبلت له بالدّراهم وأقررت له بالدراهم. فإذا أقرّ أنّه ضمن له، أو أقرّ له، فادّعى أنّ السّلطان جبره على ذلك، موصولًا بكلامه. فقد قيل: إنّ له حجّته في ذلك، حتّى يصحّ أنّه ضمن، أو أقرّ، على غير جبر. .( وقيل: إنّه يثبت عليه الإقرار. ويكون مدّعيًا في الجبر( 5 وأظهرنا الهمزة. « وبروا » 1 ) في الأصل ) ناقصة من أ. « في حكم الحقّ » (2) .« ومات » 3) في أ و ب ) .« فإن » 4) في أ ) ناقصة من أ. « وقيل: إنّه يثبت عليه الإقرار. ويكون مدّعيًا في الجبر » (5) 484 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } قال غيره: الذي معنا أنّه إذا ادّعى عليها أنها أقرّت له، بهذه الأرض، حلفت يمينًا بالله: ما تعلم له ح . قا في هذه الأرض، من قِبَل ما يدّعي( 1)، من إقرارها له بذلك. فإن( 2) ردّت اليمين( 3) إليه، حلف أنّ هذه الأرض له، بإقرار هذه المرأة. وما يعلم أنّ لها فيها ح . قا، من بعد إقرارها بهذه الأرض، إلى هذا اليوم. | :.`dCE`°ùe } رجل ادّعى على رجل أنّه أقرّ له بشيء، قد ادّعاه عليه، فأنكره ذلك المدّعى عليه. فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن أنّه قال: إنّه يحلف؛ ما قبله له حقّ، من قِبَل ما يدّعي إليه، من هذا الشّيء، الذي يقول: إنّه أقرّ له به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن ادّعى إلى رجل، أنّ والدته أَلَجّت( 4) إليه ضاحية له، من مال خلّفه( 5) والده. فأنكر( 6). وطلب يمينه. .« تدعي » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) من اللجاجة وهي ارتفاع الصوت. وتعني هنا المخاصمة والمطالبة. ) جاء في اللسان: وفي الحديث إِذا اسْتَلَ . ج أَحدُكم بيمينِهِ فإِنه آثَمُ له عند الله من الكَ . فارةِ، وهو ويرى أَن غيره خير منه فَيُقِيمُ على يمينه ٍ اسْتَفْعَلَ من الل.جاج ومعناه أَن يحلف على شيء ولا يَحْنَثُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: لجج، ج 2، ص 353 .« مما خلفه » 5) في أ ) .« وأنكر » 6) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 23 ] : المقرّ والشّاهد والمقرّ له 485 قال: ليس يبين لي عليه يمين، على هذه الصّفة. قال: وإن ادّعى أنّ والدته ألجت إليه ضاحية له، مما خلّف والده. وأنها في يده. يعني المدّعى عليه. وكان( 1) في الضّاحية مال معروف، كان عليه يمين بالله ما في يده أرض، يعلم لهذا فيها ح . قا، مما يدّعي، أنها له في يده، مما خلّف والده؛ لأنّه يدّعي ميراثًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ( 2) ليتيم بمال، كان له، وبرئ منه إليه، ثم هلك، وحكم لليتيم، بما أقرّ له به. فلمّا بلغ، طلب ورثة المقرّ: أن يستحلف اليتيم: ما يعلم أنّه ألجأ إليه. قال: لهم ذلك عليه. وإن أبى أن يحلف، نزل المال من يده( 3)، إذا كان ابنه؟ وإن كان ابن غيره، فليس لهم ذلك عليه. قال المصنّف: ولعلّ الفرق بينهما: أنّ ابنه لا تثبت عطيّة له، إلّا بحقّ يجب .( عليه له، دون الإلجاء( 4 وأمّا ابن غيره، فالإلجاء إليه، يخرج مخرج الوصيّة. وذلك ثابت. وفي هذا نظر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الهالك، بشيء من ماله، لرجل وورثه يتيم. فحكم له بالمال، بعد موت الهالك. فلمّا بلغ اليتيم، طلب الحجّة. ولم يكن لليتيم من يحتجّ له، لحال يتمه. .« فكان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« منه » 3) في أ ) .« دون الإلجاء » : بدل .« لعله: فهذا لا يحل » 4) في أ ) 486 المجلد العاشر قال: لا تقبل( 1) له حجّة، إذا كان قد حكم له الحاكم. قال غيره: وذلك( 2) إذا صحّ الحكم، من الحاكم له بالمال، لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك، لأنّ الحاكم مأمون على ذلك. فأمّا إذا لم يصحّ الحكم من الحاكم، وصحّ الإقرار، كان لليتيم عليه يمين، بعد ذلك. .« لا يقبل » 1) في أ ) .« ذلك » 2) في أ ) الجزء السادس عشر 487 [24] UEH .«.°ùàq dGh ¥ô°qùdGh (1).NC’Gh ôeC’G ..Y .«.«dG في رجل، ادّعى أنّه سلّم إلى رجل شيئًا. قال: على المدّعى عليه التسليم( 2) اليمين، إذا كان منكرًا لما يُدّعى( 3) عليه من التّسليم، يحلف: ما سلّم إليه كذا وكذا تسليمًا، يجب عليه به( 4) حقّ، لفلان هذا، في هذه السّاعة. قلت: فإن ادّعى إليه، أو قبله؟ قال: قوله إليه: ليس يبين لي فيه ثبوت شيء، يلزم خصمه. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّه أخذ له قماشًا، أو متاعًا. كيف اليمين؟ مع أصحابنا: أنّه ما قَبِلَه له حقّ من هذا القماش الذي يدّعيه، أنّه أخذه له. .« الأخذ والأمر » 1) في أ ) .« تسليم » 2) في أ ) .« يدعي » 3) في أ ) .« له » 4) في أ ) 488 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد؛ في رجل، ادعّى أنّه أقبض رجُلًا غزلًا( 1)، أو سلّم إليه( 2): إنّه ( لا يمين في هذا، إذا أنكر المدّعى عليه؛ لأنّه لا يمين في الأفعال، إذا لم تثبت( 3 بالدّعوى، على المدّعى عليه حقّ. فالقبض فعل، والتّسليم فعل، والأخذ فعل. | :.`dCE`°ùe } في رجل ادّعى على رجل: أنّه أخذ له مائة درهم، على ردّ مال، كان عنده له. فأنكر الآخر، فإنه قيل عندي: إنّ هذا ليس فيه يمين، حتّى يتبيّن معنى يثبت له به حقّ؛ لأنّه يمكن أن يكون اتجره( 4) أن يردّه، بتلك الدّراهم التي أخذها. | :.`dCE`°ùe } ومن( 5) جواب أبي الحسن: رجل يدّعي أنّ فلانًا، دفع إلى فلان مالًا، ليدفعه إلى ذلك المدّعي. أو ادّعى أنّ ذلك الرّجل، أوصى لفلان، أو أنّه وصّى للمدّعي بدراهم، أو غيرها. فأمّا إن ادّعى( 6) أن قِبَل هذا له حقّ، من قِبَل فلان، يسلمه( 7) إليه، ليوصله إليه. فعليه أن يحلف: ما قِبَله لهذا حقّ، مما يدّعي إليه، من قِبَل فلان. وهذا إذا كان الذي يدّعي: أنّه دفع إليه ح . قا( 8) له من عند رجل قد مات. .« خبزة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يثبت » 3) في أ ) .« أخذه » 4) في أ ) .« من » 5) في أ ) ناقصة من أ. « لفلان، أو أنّه وصّى للمدّعي، بدراهم، أو غيرها. فأمّا إن ادّعى » ( 6) .« يسلمها » و ب « سلمه » 7) في أ ) .« حق » 8) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 24 ] : اليمين على الأمر والأخذ والسّرق والتّسليم 489 وإن كان يدّعي عن رجل حيّ، فليس على هذا المدّعى عليه يمين. ويرجع هو إلى من هو له عليه حقّ، فيطالبه به والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل ادّعى على آخر: أنّه أخذ من عند عمّ له دراهم وثيابًا، لم يبيّنها كم هي؟ هل تسمع( 1) دعواه؟ قال: تسمع( 2) دعواه. قلت: وكيف يحلف؟ قال: يحلف ما معك، ولا عندك، ولا أتلفت شيئًا، تعلم أنّ لهذا فيه ح . قا، من قِبَل ما يدّعي عليك، من هذا المال. | :.`dCE`°ùe } وقال( 3) أبو سعيد: إذا ادّعى رجل على آخر: أنّه أخذ له شيئًا، أو عنده له شيء، فقال: ليس قِبَله له حقّ، فطلب أن يحلف له كذلك. فمعي أنّه يحلف على ما يدّعيه. ولا يحلف: ما قِبَله له حقّ، أو يقر. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل أمر رجلًا، يدفع بضاعة عنده إلى رجل. ففعل كما أمره. وأنكر( 4 الآخر، أنّه لم يدفع إليه شيئًا. .« يسمع » 1) في أ ) .« يسمع » 2) في أ ) .« قال » 3) في أ ) .« فأنكر » 4) في أ ) 490 المجلد العاشر فاليمين( 1) في هذا: أن يحلف المأمور بالدّفع؛ لقد فعل كما أمره، وما عنده، ولا عليه له( 2) هذه البضاعة التي كانت عنده له. ولا حقّ من قِبَلها. فإن كان هذا المدفوع إليه( 3) له دين على صاحب البضاعة. وأراد الوفاء لتلك( 4) البضاعة، وأراد يمينه، حلف بالله أنّ له عليه من الحقّ كذا وكذا. وما استوفاه، ولا صار إليه من قِبَل هذا السّبب، ولا غيره. ثم له حتّى يصحّ بشاهدي عدل أنّ الآخر دفع إليه. | :.`dCE`°ùe } رجل ادّعى إلى رجل: أنّه سلّم إليه عشرة دراهم فأنكر. قال: يسأل المدّعي: كيف سلّم إليه هذه العشرة، على أيّ وجه؟ فإن اعترف أنّه سلّم إليه على سبيل الأمانة، فإنه لا يحلفه، لأنّه يمكن أن يكون سلّمها إليه وردّها إليه( 5)، فلا يبين لي في هذا يمين، إلّا أن يدّعي أنّه سلّمها إليه أمانة. وهي له معه، فإنه يحلفه( 6): ما عنده( 7) له عشرة دراهم، مما يدّعي أنّه سلّمها إليه أمانة. قلت: فإن برح المدّعي أن لا يقول: هي له عنده، إلّا أنّه يدّعي أنّه سلّمها .( إليه أمانة. كيف يحلف؟( 8 .« فالثمن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« له » 3) في أ ) .« بتلك » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يحلف » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) قلت: فإن برح المدّعي أن لا يقول: هي له عنده، إلّا أنّه يدّعي أنّه سلّمها إليه أمانة. كيف » (8) ناقصة من ب. «؟ يحلف الجزء السادس عشر باب [ 24 ] : اليمين على الأمر والأخذ والسّرق والتّسليم 491 قال: يحلف: ما سلّم إليه عشرة دراهم أمانة، هي له عنده، إلى هذا اليوم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 3) له أرضًا. )( رجل يدّعي( 1) على رجل: أنّه أمره: أن يستأجر له ثورًا، يهيس( 2 ونزلا( 4) إلى اليمين. قال: معي إنّه يحلف في مثل هذا: إنّه ما قِبَله له كذا وكذا، مما ادّعى عليه من الأجرة، التي قد سماها، من قِبَل ما يدّعي عليه، أنّه أمره: أن يستأجر له ثورًا، ويهيس له أرضه( 5) والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 7) ومن كان عليه حقّ ليتيم، فأدّاه إلى وكيله، أو غير وكيله. فأنكر )( الضّياء( 6 الوكيل، أو غيره قبضه. وطلب يمينه: ما دفع إليه. فقال: أحلف ما عليّ لك حقّ، من قِبَل هذه الدّراهم، التي تدّعيها( 8) قِبَلي. فليس عليه إلّا ذلك. فإن كان قبضها، وهو يعلم أنها قبضت في حقّ اليتيم، فإنه يحنث؛ لأنّ دراهم الرّجل إنما تتلف على إنكاره. .« ادّعى » 1) في أ ) .« ويهيس » 2) في أ ) 3 ) أي يهيئها للحرث، وأصل الهيس السير بتؤدة وشدة. والهيس: أداة الفدّان لدى أهل عُمان. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: هيس، ج 6، ص 252 .« ونزل » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« أيضًا » 7) في ب ) .« يدعيها » 8) في أ ) 492 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل ح . قا. فقال المدّعى عليه: هذا وكّل رجلًا، ودفعت إليه هذا الحقّ. فسئل البيّنة، فلم يجد بيّنة، غير أنّه طلب يمين صاحب الحقّ: ما وكّل عليه وكيلًا. فعليه أن يحلف ما وكّل عليه وكيلًا، يعلم أنّ وكيله قبض هذا الحقّ. | :(1).`dCE`°ùe } قال( 2) أبو الحواري: فيمن ادّعى على رجل آخر، أنّه تسلّف عليه. فأنكر أنّه ما أمره. فإذا لم يكن مع المدّعي بيّنة، كانت اليمين على المدّعى عليه: ما أمره أن يتسلّف عليه، ولا قِبَله له حقّ، من قِبَل هذا السّلف، الذي يدّعيه عليه. قال غيره: وقيل يحلف ما قِبَله له حقّ، من قِبَل ما يدّعي إليه( 3)، من هذا السّلف، أو ما أمره أن يتسلّف عليه سلفًا. وهو ثابت عليه إلى الوقت، ولا قِبَله له حقّ إلى هذه السّاعة. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على آخر أنّه أمر به السّلطان، أخذوا شيئًا من ماله. هل عليه ؟( اليمين( 4 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« عليه » 3) في أ ) .« يمين » 4) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 24 ] : اليمين على الأمر والأخذ والسّرق والتّسليم 493 ( قال: إن كان الآمر ممن له الطّاعة فهو ضامن، والدّال ضامن، والمغري( 1 ضامن. واختلف الأمر، إذا كان غير مطاع. فالذي يلزمه الضّمان بالأمر، يلزمه اليمين، يحلف: ما عليه له، أو ما قِبَله له، مما يدّعيه أنّ وصفه، أو ما قِبَله له حقّ، إن لم يصف( 2) مما يدّعي عليه: أنّه أمر به السّلطان. فأخذ له كذا. .« والمغوي » 1) في ب ) .« لم يصفه » 2) في أ ) 494 المجلد العاشر [25] UEH Egô«Zh (1)çG.MC’Gh ...àq dEH .E.jC’G ( فيمن ادّعى على آخر: أنّه توقّع له على صرمتين فقلعهما. فإن كان( 2) يقفان( 3 على الصّرمتين، حلف: ما قلع هاتين الصرمتين اللّتين لهذا، أو يردّ اليمين إلى المدّعي. فيحلف أنّ هذا لقد قطع صرمتيه هاتين، بلا رأيه. وإن كانتا غائبتين، حلف ما يعلم أنّه قلع صرمتي هذا الذي يدّعيها( 4) إليه، ( أو يردّ اليمين إلى المدّعي، فيحلف بالله: أنّ هذا قلع صرمتيه اللّتين يدّعيها( 5 إليه، بلا رأيه. وإن كان إنما يتّهمه بقلعهما، حلف: ما قِبَله لهذا حقّ، من قِبَل هاتين الصّرمتين اللّتين يدّعيهما إليه. فإن ردّ( 6) اليمين على( 7) المدّعى عليه( 8)، فلا يمين على المدّعي. .« في الأحداث » 1) في أ ) .« كانا » 2) في أ ) .« انتفا » 3) في ب ) .« يدعيهما » 4) في أ ) .« يدعيهما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« إلى » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 25 ] : الأيمان بالتّهمة والأحداث وغيرها 495 وإن قال: المطلوب أنّه يحلف( 1) ما قلع لهذا صرمتين من أرضه، لم يكن له ذلك. فإن حلف: على ما وصفت، وإلّا الحبس. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على آخر: أنّه أخذ له شيئًا من ماله، أو عمل له عملًا. فأنكر وردّ إليه اليمين. فرجع وقال: إنما أنا اتّهمته، ودعواه من قبل، كانت قطعًا. قال: إذا ادعى قطعًا، ثم رجع عن ذلك. وقال: أتّهمه، كان( 2) اليمين فيه، على قدر وجه التّهمة. والله أعلم. من غير النّسخة وتصنيفها: وعرفت أنا أنّ الخصم، إذا ادّعى قطعًا. ثم ادّعى .( التّهمة، لم تسمع منه. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن دفعت إليه امرأة ذهبًا، يدفعه إلى فلان الصّائغ. فقال: إنّه دفعه، وجحده الصّائغ: أنّه لم يدفع إليه، فلا أرى عليه ضمانًا. والقول قوله مع يمينه، لقد فعل كما أمَرَتْهُ وما خانَها فيه. فإن دفعه إلى سوى من أمَرَتْه ضَمِنَه. وإن أمرته بدفعه إلى غير معلوم. فقال: قد دفعته إلى صائغ. وأنكر( 4) الصّائغ. فالقول قوله مع يمينه. ولو طلب هو إليها ذلك، ففعلت. فلا ضمان عليه. .« حلف » 1) في أ ) .« كانت » 2) في أ ) من غير النّسخة وتصنيفها: وعرفت أنا أنّ الخصم، إذا ادّعى قطعًا. ثم ادّعى التّهمة، لم تسمع منه. » (3) ناقصة من أ. « والله أعلم .« فأنكر » 4) في أ ) 496 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على( 1) آخر: أنّه أكل له حمارًا. فيقول الآخر: قد أخذت حمارًا وحش . يا، لا أعرفه لك. فإن كان عند المدّعي بيّنة: أنّ هذا أكل حماره، وإلّا فاليمين على المدّعى عليه. يحلف ما قِبَله له حقّ، من قِبَل حماره هذا، بوجه من الوجوه، أو يردّ اليمين على( 2) المدّعي. فيحلف أنّ هذا أكل حماره، ظالمًا له فيه. ثم ينقطع الحكم. وليس قوله: إنه أكل له حمارًا، مما يلزمه له، حتّى يقرّ أنّه أكل حماره. وليس عليه اليمين إلّا بالقطع، إذا كان الطّالب يحلف بالقطع، إن ردّ إليه اليمين. فإن كان يعلم أنه أكل حمارًا لهذا فهو حانث. وإن كان يعتل بالوحشية فتلك رائحة عند الحق. وإن كان لا يعلم له، فليس عليه إلّا علمه. وإن أكل حمارًا، لا يعرف ربّه، وجعله وحش . يا. فعن أبي الحواري: أنّ الحمر لها أهل، حتّى يعلم أنّه( 3) ليس لها أهل، نحو هذا القول. وعليه الخلاص، حتّى يعلم أنّها من حمر الوحش، صحيحًا ليس لها أرباب. والله أعلم. .« إلى » 1) في أ ) .« إلى » 2) في أ ) .« أن » 3) في أ ) الجزء السادس عشر 497 [26] UEH ¥ô°qùdGh ..àq dG ..Y .«.«dG فيمن اتّهم رجلًا: أنّه أمر بضربه: هل يكون في هذا يمين، إذا لم يصحّ؟ قال: معي أنّه قد( 1) يوجد، أن في هذا اليمين. ولا حبس فيه. فإن( 2)لم يحلف حبس. وقيل: لا يمين في التّهم. ولا عليها. وإنّما قيل( 3): الحبس بالتّهم، والأحكام بالدّعاوى، بثبوت البيّنات والأيمان 4). وليس )« البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه » : كما قيل عن النبي ژ التّهمة بدعوى. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا ثبت معنى اليمين على التّهم، كان في الأمر معنى الاختلاف؛ لأنّه في بعض القول: إنّه ليس كل آمر ضامنًا، إلّا أن يأمر عبدًا، أو صب . يا، أو من له عليه طاعة أو سلطان. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإن » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 498 المجلد العاشر قلت له: فعلى قول من يقول: يلزمه الضّمان، بمعنى الأمر، في الكلّ. هل يجوز الحبس فيه بالتّهمة، إذا صحّ معاني التّهمة؟ قال: معي أنه يخرج( 1) ذلك، إذا كان يلزمه الضّمان، لسبب( 2)، قد لزمه معنى .( التّهمة فيه، يخرج( 3) معناه بهما( 4 | :.`dCE`°ùe } وفيمن اتّهم إنسانًا: أنّه سرق له شيئًا، يجوز له أن يحلفه على التّهمة؟ قال: قد قيل: لا يمين في التّهمة. إنما الأيمان في الدّعاوى. وقيل: إنّه يكون فيه اليمين، على العلم على المتّهم. ولا يمين على المتّهم، إن ردّ إليه الم . تهَم اليمين، إلّا أن يرضى بيمينه، أنّه يتّهمه. | :.`dCE`°ùe } وذكرت فيمن اتّهم رجلًا، ورفع عليه إلى الحاكم: أنّه كسر له جدارًا، فأنكر فقد عرفنا في اليمين، على التّهمة اختلافًا من قول المسلمين. فقال من قال: لا يمين على المتهم، قَل.ت التّهَمُ أو كَثرَتْ، صَغُرت أو كَبُرت. ،( وقال من قال: إنّ على المتّهم اليمين، فيما اتّهم به، مما يلحق فيه التّهم( 5 إذا بانت أسباب التّهم، واستحقّ( 6) فيه حكم التّهم، من الحبس على التّهمة، في كلّ ما يلزمه فيه، حقّ التّهمة. .« يخرج معي » 1) في أ ) .« بسبب » 2) في أ و ب ) .« خرج » 3) في ب ) .« تهيما » 4) في ب ) ناقصة من ب. « اليمين، فيما اتّهم به، مما يلحق فيه التّهم » (5) .« واستحقّ » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 26 ] : اليمين على التّهم والسّرق 499 وقال من قال: لا يمين في التّهمة، إلّا في التّهم بالأحداث، مثل سفك الدّماء، وقطع الطّرق التي تظاهر فيها( 1) الأخبار. ولا يقطع عليه حقيقة علم، إلّا بما صحّ في القلوب، لعظيم( 2) الحدث. ولا تكون اليمين، فيما دون هذا من التّهم. وهذا قول حسن، لا نعلم فيه اختلافًا، أنّه لا يمين على المتّهم؛ لأنّه لا يحلف على تهمة. ومن أجل هذا القول، وهذا الإجماع، قَويَِ قولُ من يقول( 3): إنّه لا يمين في البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى » : التّهمة. ولمعنى( 4) آخر قول النبيّ ژ .( 5). ولا يكون يمين على دعواه( 6 )« عليه وكذلك( 7) لا نعلم اختلافًا: أنّه لا يمين في التّهمة، إذا لم يظهر لها سبب، يستحقّ حكم الحبس بالتّهمة. وإنّما قال من قال باليمين فيها( 8)، إذا وجب فيها الحكم، بالحبس بالتّهمة، على ما يراه المسلمون، أنّه واجب فيه الحبس بالتّهمة. فلأجل هذا، أوجب من أوجب اليمين بالتّهمة( 9)، إذ قد وجب الحكم بالحبس. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« لعظم » و ب « بعظم » 2) في أ ) زيادة من ب. « من يقول » ( 3) .« ومعنى آخر » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« دعوى » 6) في ب ) .« وهو كذلك » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من أ. ) إذا وجب فيها الحكم، بالحبس بالتّهمة، على ما يراه المسلمون، أنّه واجب فيه الحبس بالتّهمة. » ( 9) ناقصة من أ. « فلأجل هذا، أوجب من أوجب اليمين بالتّهمة 500 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل رجُلًا في ماله، ثم اتّهمه فقال: احلف بالله: ما في يدك من مالي شيء. فأرى أن يحبس، حتّى يحلف. وقال( 1) أبو الوضّاح: إنّ الأمين إذا كان متّهمًا حلف يمينًا بالله: ما خان في أمانته. وعن منير: أنّ من اتّهم بشيء، فإنما يحلف ما فعل. ولا يحلف أن لا يفعل. | :.`dCE`°ùe } صائغ( 2) سبك الصّوغ. ثم ردّه قبل العمل. فسلّمه صاحبه إلى صائغ آخر عمله؛ فاستعمله صاحبه مدّة( 3)، ثم اتّهم الصّائغ الأوّل بغشّه. فإذا قبضه منه، ولم يظهر به غشّ، حتّى سلّمه إلى الآخر، فلا تهمة على الأوّل. وقد زال حكم ذلك، بدفعه إلى الآخر، إلّا أن يدّعي على الأوّل قطعًا. وقولٌ: عليه اليمين: لقد سلّم إليه ماله، وما خانه بغشّ. | :.`dCE`°ùe } في امرأة ادّعت على رجل: أنّه سرقها، فيحلف ما قِبَله لها حقّ، من قِبَل ما تدّعي إليه، من هذا السّرق. .« قال » 1) في أ ) .« في صائغ » 2) في أ ) .« مرة » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 26 ] : اليمين على التّهم والسّرق 501 وإن قال( 1): إنّه يحلف ما يعلم أنّ قِبَله لهذه المرأة ح . قا( 2)، مما تدّعي إليه من .( هذا الشّيء، الذي تدّعيه( 3) إليه، كان له ذلك( 4 وليس على المرأة يمين، إذا كرهت ذلك، إذا قالت: إنّها تتّهمه، إلّا أن تدّعي عليه قطعًا، فعليها اليمين. فإذا نصب اليمين بالقطع؛ يحلف هو، وإلّا حلفت هي. كان لها ذلك، كان المدّعى عليه متّهمًا، أو غير متّهم. واليمين على الثّقة وغير الثّقة، نقب البيت أو لم ينقّب( 5). ولا يمين على متّهم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل، اتّهم رجُلًا في خيانة ماله. هل يجوز له أن يحلّفه، ثقة كان، أو غير ثقة، كان أمينًا عليه، أو غير أمين. فأمّا الأمين، إذا كان مؤتمنًا على مال رجل، فادّعى تلفه، أو ضياع شيء منه، أو أتلفه. فطلب ربّ المال يمينه، على ذلك. فذلك في الحكم. وكذلك إذا كان أمينًا لوالده، فأراد( 6) أن يحلّفه. وذلك إذا كان متّهمًا، أو استخانه. فأمّا إذا كان أمينًا ثقة. فما نح . ب له( 7) أن يحلّفه. فإن حلّفه فذلك في الحكم. ولا يقول: إنّه مبطل؛ لأنّ الأمور تحدث، فيما يغيب من النّاس. .« وقيل » 1) في أ ) .« حقّ » 2) في أ ) .« يدعيه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« نعت اليمين أو لم ينعت » 5) في أ ) .« وأراد » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ. ) 502 المجلد العاشر فإن( 1) لم يكن أمينًا، وإنما اتّهمه بشيء من ماله، بما يقع فيه التّهمة. فقد قيل في ذلك اختلاف. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ: رجل اتّهم رجلًا: أنّه أخذ له شيئًا، فألزمه الحاكم، أن يحلفه، أو يسلم. فقال: أنا أسلم، ولا أحلف. وإنما أسلم ظلمًا. هل يجوز للمتّهم أخذ ذلك؟ قال: ما يعجبني له أخذ ذلك، على ما ذكرت. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي زكريّاء. فإن ادّعى أنّه جاءه مقدّمًا( 2) بالجند، إلى بيته فنبّهوه فأنكر. قال: لا يبين لي في هذا يمين. قلت: فإن ادّعى أنّه دلّ السّلطان على ماله، لينهبوه، أو ليأخذوه. أو نهبوه بدلالته؟ فإذا كان ذلك، قبل ذلك، لزمه اليمين: أن يحلف ما قِبَله له حقّ، من قِبَل ما يدّعي عليه، على ما يبين من الدّلالة والفعل. | :.`dCE`°ùe } فإن اتّهم رجلًا، أنّه جدّ له نخلة. كيف اليمين؟ .( قال: يحلف ما تعلم أنّك جددت لفلان هذا، حمل نخلة، أو ضررته بها( 3 .« وإن » 1) في أ ) .« متقدّمًا » 2) في أ ) .« حمل نخلتين أضررته بهما » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 26 ] : اليمين على التّهم والسّرق 503 | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب الورثة يمين المرأة ما سترت شيئًا، مما خلفه ميّتهم، تعلم لهم فيه ح . قا. فإن لم تحلف هل تحبس؟ قال( 1): نعم( 2). تحبس حتّى تحلف ولا تزال في الحبس أبدًا حتى تحلف، أو تموت في الحبس، وكذلك الرّجل. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب يمين البائع بأمره. فعلى البائع اليمين ما باع سلعته. بأكثر مما قال. ولا أخرجت له من الثّمن، إلّا هذا. وإنه اجتهد له( 3) بالبيع( 4) كما أمره. 1 ) زيادة من ب. ) .« فنعم » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) .« في البيع » 4) في أ ) 504 المجلد العاشر [27] UEH .EMGôédGh AEe.q dG »a .«.«dG ( واليمين في الأحداث والجراحات، ليس على قدر ما( 1) يحلف، على غير( 2 ذلك من الطّالب: ما عليه له حقّ، من قِبَل ما يدّعي( 3) إليه. ولكن يحلف ما عليك له هذا الجرح، أو هذه اللّطمة. قال( 4) من قال: يحلف ما جرحه، ولا لطمه. والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا حضر إلى الحاكم خصمان، يدّعي أحدهما إلى الآخر: أنّه لطمه، وأعجزه البيّنة، إنّه قيل: إنّ في ذلك الأيمان بينهما. وعلى الحاكم، أن يفحص( 5) المدّعي، عن صفة هذا اللّطم. ما هو( 6) مؤثر، أو غير مؤثّر؟ وأيّ موضع .« من » 1) في أ ) .« من غير » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ما عليه له حقّ، من قبل ما يدّعي » ( 3) .« وقال » 4) في أ ) .« يفحّص » 5) في أ ) زيادة من ب. « ما هو » ( 6) الجزء السادس عشر باب [ 27 ] : اليمين في الدّماء والجراحات 505 لطمه فيه؟ من وجهه في( 1) حاجبه؟ أو وجنته؟ أو خدّه؟ أو شيء من الوجه؟ ولا يحلف له خصمه، إلّا بعد أن يبيّن الموضع الذي لطمه فيه. قيل له( 2): وكيف يحلف له خصمه على هذا؟ قال: عندي إنّ في هذا اختلافًا. قال من قال: لا( 3) يجوز للحاكم( 4)، أن يحلف له، إلّا على صحّة دعواه، على ما ادّعى من اللّطم والجروح. وقال من قال: يجوز للحاكم، أن يحلّفه: أنّ ما( 5) قِبَله له ح . قا( 6)، مما يدّعي من هذه الدّعوى. قلت: فإن ادّعى أنّه ضربه، حتّى أهمد، أو مات ليلة، أو يومًا. فإنه( 7) يفحص عن ذلك. فإن تبيّن شيء( 8)، حلف له على ما ادّعى. وإن لم يتبيّن شيء( 9)، حلّفه له، على ما يدّعي من لفظه، إن كان مما يجب به حقّ. وإن كان مما لا يجب به حقّ، لم يحلّفه له، على غير معنى، حتّى يثبت له به( 10 ) حقّ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« قلت له » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. ) .« أنما » 5) في أ ) .« حقّ » 6) في أ ) .« أنّه » 7) في أ ) .« بين شيئًا » 8) في أ ) .« شيئًا » 9) في أ و ب ) 10 ) زيادة من ب. ) 506 المجلد العاشر قال( 1): وإذا ادّعى: أنّه ضربه ضربًا، حدّه ووصفه، كانت اليمين فيه: ما ضربه هذا الضّرب الموصوف، في بعض القول. وقال من قال: يجزي الحاكم، أن يحلّفه: ما( 2) قِبَله له ح . قا( 3)، مما يدّعيه من الضّرب، هذا الذي ادّعاه. ،( ويعجبني: أن يوصف عليه، مع هذا؛ وما قِبَلك له حقّ مما يدّعيه إليك( 4 من هذا الضّرب. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى أنّه ضربه، في يده ورأسه بالسّيف، جرحين داميين. فإنه يحلف على محدود؛ لقد ضربه في يده ورأسه، جرحين داميين. عرض كلّ واحد منهما كذا، في طول كذا. ثم حينئذ يحكم له بالأَرْش. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ، إذا جرح أحدًا ثم بلغ، أنّه( 5) لا يلزمه فيما بينه وبين الله. ويلزمه ما يلزم رجُلًا من عاقلته. قلت: فإن أنكره وحلف؛ إذا كان في الصّبي، وهو يعرف ذلك. فإن حلف: ما عليه له حقّ، إلّا كذا من أَرْش جرحه هذا، فلا بأس عليه، بقدر ما يلزم رجُلًا من عاقلته. لم يكن عليه إثم إن شاء الله. وعلى الجارح البيّنة: أنّه جرحه، وهو صبيّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أنما » 2) في أ ) .« حقّ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) زيادة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 27 ] : اليمين في الدّماء والجراحات 507 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي حلف لخصمه: أنّه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثّرات. فأقلّ ما يجب عليه إذا ثبت له أكثر من عشر لطمات( 1) فأقلّ ذلك: إحدى عشرة لطمة مؤثّرة. وما( 2) كان أكثر من ذلك، فلا يصحّ إلّا بإقرار، أو بيّنة؛ لأنّه أكثر من عشر لطمات. أقلّ ما يكون: إحدى عشرة لطمة( 3). فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } رجل يدّعي أنّه أغمي عليه. ولا يعرف ذلك البيّنة. ولا يقرّ الجاني بالغُمّيّة. هل يكون في ذلك بينهما يمين؟ فنعم. الأيمان بينهما على ذلك بالعلم. يحلف الجاني: ما يعلم أنّه أغماه بجنايته هذه. ولا أذهب عقله، من جنايته هذه. أو يردّ اليمين إلى المجنى عليه. فيحلف: لقد غاب عقله، من هذه الجناية. | :(4).`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّه دفره( 5)، فقال( 6): إنّ بعضًا يقول: يقيمه مقام الضّرب، وبعض يقف عنه. قلت له: فالذي يقيمه مقام الضرب، يرى فيه اليمين؟ .( قال: يشبه ذلك عندي( 7 1 ) ناقصة من ب. ) .« ما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) يقال: دَفَره في قَفاه إذا دَفَعه دفْعًا عَنِيفًا. ) .« وقال » 6) في أ ) .« يشبه عندي ذلك » 7) في أ ) 508 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى أنّه ضربه. فقال من قال( 1): يحلف ما ضربه. وقال من قال: لا يحلف حتّى يحدّ المدّعي الضّرب، مؤثّرًا، أو غير مؤثّر. ؟( وأين هو من بدنه( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّ له عنده ثلاث ضربات بشيء، قد سماه. فلا يبين لي في هذا يمين، إلّا أن يدّعي أنّ له عنده، أَرْش( 3) ثلاث ضربات( 4)، أو ديتهنّ. فإن كان كذلك، كان هذا شيئًا معروفًا من الحقّ. وكانت عليه اليمين. | :.`dCE`°ùe } واختلف في اليمين على الدّماء. فقال قوم: خمسون يمينًا. وقال قوم: يمين واحدة. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على قوم: أنهم ضربوه، أو لطموه. فلا أثر فيه( 5)، فلا يؤخذوا له بالتّهمة. وإن طلب يمينهم، حلفوا له على ذلك. ناقصة من أ. « من قال » ( 1) .« والله أعلم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أن يبين ثلاث ضربات » 4) في ب ) .« والأثر فيه » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 27 ] : اليمين في الدّماء والجراحات 509 | :.`dCE`°ùe } وعلى المغمى عليه اليمين، أنّه ما تغاشى عمدًا، بلا غشو غماه. | :.`dCE`°ùe } .( أبو عبد الله: في المدّعى عليه الجراحة، إذا ردّ اليمين على المدّعي، فحلف( 1 ،( فلا أرى على المدّعى عليه قصاصًا. وإنما يلزمه الأَرْش. ولا أرى عليه تعزيرًا( 2 ما لم تقم عليه بذلك الجرح، بيّنة عدل، أو يقرّ له: أنّه جرحه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« تعزيز » 2) في أ ) 510 المجلد العاشر [28] UEH ...«Hh .gô«Zh .«dE..dG .«H .«.«dG وليس على المماليك، ولا لهم أيمان، إلّا بإذن مواليهم، إلّا أن يدّعي أنّ مولاه أعتقه، ولم( 1) يصحّ، فإنّ عليه اليمين. | :(2).`dCE`°ùe } في أَمَةٍ يتداعاها( 3) اثنان؛ فأقرّت أنها أمة لأحدهما. وطلب الخصم يمين الذي أقرّت له، فله عليه يمين: بالله ما يعلم له فيها ح . قا، إن ادّعاها لنفسه، من غير إقرارها له بنفسها. وإن كان إنما يدّعي إقرارها له بنفسها، يحلف: ما يعلم أنها أقرّت بنفسها له باطلًا. ولا يعلم لهذا فيها ح . قا. .« فلم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« نبذاها » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 28 ] : اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم 511 | :.`dCE`°ùe } والعبد المفوّض إليه التّجارة له يستحلف. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو سليمان هدّاد: في العبد( 1) إذا ادّعى على سيّده العتق، فأنكر، وردّ اليمين إليه. فإنّ الحاكم يشترط عليه( 2) أنّ يمينه عتقه. فإن رضي بذلك السّيّد وحلفه( 3) عتق. قلت: فإن وقع على رجل. وزعم أنّه عبده، فأنكر وطلب يمينه، فلا يمين في .( ذلك عليه( 4 وفي موضع: في العبيد، إذا أنكروا الملكة( 5). هل عليهم أيمان؟ قال: نعم. يحلف يمينًا بالله: أنّه حرّ. وما يعلم لهذا عليه ح . قا( 6)، من طريق الملكة. | :.`dCE`°ùe } فأمّا( 7) يمين العبد على سيّده، فلا أعلم أنّ له عليه( 8) يمينًا، في شيء من الأشياء، إلّا أن يدّعي عليه العتق. .« والعبد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« في ذلك فلا يمين عليه » 4) في ب ) .« الملك » 5) في أ ) .« حقّ » 6) في أ ) .« وأمّا » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 512 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } فأمّا( 1) اليمين، في الدّعاوى إلى المماليك. فيحلف السّيّد عن العبد، عمّا يدّعي عليه: ما يعلم أنّ قِبَله( 2) لهذا المدّعي ح . قا، مما يدّعي إلى عبده هذا. | :.`dCE`°ùe } وليس للمماليك، ولا عليهم أيمان، إلّا بإذن مواليهم. قال أبو سعيد: قيل ذلك. ولا أعلم فيه اختلافًا. وجاء فيه الأثر عن النبيّ ژ 3). فتأوّلوه: لا يمين )« لا يمين لعبد مع سيّده. ولا يمين لعبد على سيّده » : أنّه قال له مع سيّده، أي أنّه( 4) لا يحلّف في حكومة. ولا يحلّف إلّا بإذن سيّده. ولسيّده الخيار. إن شاء أذن له، أن يحاكم ويخاصم( 5). وإن شاء، حاكم عنه وخاصم. فإذا جاءت اليمين، فما للعبد اليمين. فإن شاء حلف، وإن شاء أذن له أن يحلف. وما كان عليه فيه اليمين، فلا يمين عليه. ولا تثبت عليه الأحكام على سيّده، إلّا ببيّنة، إلّا فيما يجوز إقراره، فيما أذن له. ففي بعض القول: يجوز إقراره. وأمّا في سائر الأحداث والجنايات، فللسّيّد الخيار. إن شاء أذن لعبده، يخاصم ويحلف. وإن شاء حلف هو على العلم: ما يعلم عبده هذا، جنى هذه الجناية، التي تتعلّق( 6) في الحكم، لو صحّت في رقبته، وثبتت على سيّده. .« وأمّا » 1) في أ ) .« أنّ فيه » 2) في أ ) فقط. « لا يمين لعبد مع سيده » 3 ) أخرجه الطيالسي عن ابن مسعود، وفيه ) . مسند الطيالسي أحاديث النساء، ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري الأفراد عن جابر، حديث: 1865 4 ) زيادة من أ. ) .« يحاكم ويخاصم » 5) في أ ) .« يتعلق » 6) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 28 ] : اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم 513 فأمّا( 1) يمينه على سيّده، فلم أعلمه ثبت له اليمين، على سيّده، في وجه من الوجوه إلّا أن يدّعي عليه العتق، فله اليمين على سيّده؛ لأنّه مستحيل، عن حال ثبوت الملك عليه. ويدّعي معنى الحرّيّة. فإن شاء السّيّد حلف له، وإن شاء ردّ اليمين إليه. وكذلك ما يتولّد من هذا الذي يوجب به العتق، من الجنايات عليه. ولا يصحّ على السّيد إلّا بالبيّنة. ولو صحّت عتق بها من المثلات به. فذلك من الضّروب التي تجب اليمين فيها بمعنى العتق. وينظر في اليمين له، إن ادّعى ما يخاف عليه فيه الضّرر، من ظلمه له في الكسوة والنّفقة، والإساءة إليه، التي لا يجوز له. ولو أقرّ السّيّد بها، كان ممنوعًا عنها. فإذا كان محكومًا له عليه به، كان بمنزلة الخصم فيه من النّاس. وأمّا فيما مضى، فلو( 2) أقرّ به سيّده، لم يكن عليه فيه حكم ضمان للعبد، ممن( 3) ظلمه في نفقته، ولا في كسوته، وفي الإساءة إليه. وأمّا سائر الدّعاوى، في جميع الأشياء، فلا دعوى بين العبد وسيّده. ولا حكومة. فتكون بينهما اليمين، فيما أعلمه. والله أعلم. .« وأمّا » 1) في أ ) .« فإذا » 2) في أ ) .« من » 3) في أ و ب ) 514 المجلد العاشر [29] UEH »q °UƒdGh .«cƒdGh QƒeCE.dG .«.j (1)»a وإذا قال رجل لرجل: إنّ فلانًا وضع عندي لك كذا. وأمرني أن أدفعه إليك. ثم لم يدفعه إليه، فحاكمه( 2) فيه( 3). فإنّ الحاكم لا يجبره على دفع ذلك. ولكن يقول له أن يدفعه إليه، ويأمره به. | :.`dCE`°ùe } فيمن يدّعي أنّ فلانًا، دفع إلى فلان مالًا، ليدفعه إلى المدّعي. وإنّ فلانًا وصّى لفلان. فأمّا إذا ادّعى: أنّ قِبَل هذا له ح . قا( 4)، من( 5) قِبَل فلان، سلّمه إليه، ليوصله إليه. فعليه أن يحلف: ما قِبَله له حقّ، مما يدّعي إليه، من قِبَل فلان. وهذا إذا كان الدّافع قد مات. وإن كان يدّعي على رجل حيّ، فليس على هذا يمين. ويرجع هو، إلى من له عليه حقّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وحاكمه » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) .« أن قبله له حقّ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 29 ] : في يمين المأمور والوكيل والوصيّ 515 | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل وكيلًا، في وصاياه وولده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف، فيما يبيع ويشتري: إنّه ما استوفى مني( 1) ثمن ما اشتريت منه. وإلّا حلف: لقد .( استوفيت، على قول( 2 وقول: لا يُحلّف، لأنّه لا يَحلِف. | :.`dCE`°ùe } ومن وكل في مال، فنازعه فيه منازع. فليس له أن يحلف، إلّا أن يكون الموكل جعل له ذلك. وأمّا( 3) هو، فليس عليه يمين؛ لأنّ المال ليس له. | :.`dCE`°ùe } ( قال القاضي أبو سليمان هدّاد بن سعيد: في البائع مال غيره، بوكالة، إذا( 4 أنكره المشتري، وردّ إليه اليمين. .( قال: يحلف أنّه استحقّ( 5) عليه مطالبة كذا، بما باعه عليه من مال غيره( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ومن وكّل في وصايَاه وولَدِه، فله أن يبيع ويقبض( 8)، ويحلف فيما يبيع .« من » 1) في أ ) .« وإلا حلف على قول، لقد استوفيت » 2) في أ ) .« فأمّا » 3) في ب ) .« إن » 4) في أ ) .« يستحق » 5) في أ ) .« من مال لفلان » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« يقبض ويبيع » 8) في أ ) 516 المجلد العاشر ويشتري. وإنه استوفى مني ثمن ما اشتريت منه. وإلّا حلف المدّعي: ما استوفاه( 1)، ولا يقبل إلّا فيما يعلم، أنّ الذي باع، ردّ عليه بحكم. فيلزم ذلك نفسه، بمعرفة عدول. قال غيره: الذي معنا: أنّه إذا ردّ( 2) لا يقبل فيما باع، من مال اليتامى، إلّا ما ردّ عليه من ذلك، بحكم بعيب، أو غير ذلك من الحقوق. فذلك لازم( 3) له لليتامى، بحكم الحقّ. ( وأمّا إن كان لليتامى، حقّ على رجل، فليس له أن يحلف، أو يحلّف. وإنّما( 4 ،( ذلك بالبيّنة. وليس له أن يحلف، أو يحلّف( 5) لليتامى، إلّا في حيوان أو دية( 6 أو طعام، فيما يبيع هو، ويشتري لهم. وقال: قد يرى بعض أنّ( 7) له أن يحلف في التّهم. ولا تنقطع حجّتهم، إذا أصيبت( 8) لهم بيّنة، وأدركوا حالًا. 9): أن يحلف له، إذا كان اليتيم مدّعيًا. ولا يقدر له ) وفي قول: إنّ للوصيّ على أخذ حقّه ببيّنة؛ لأنّ اليمين لا تقطع على التّهم( 10 ) حجّة البيّنة. .« ما استوفي » 1) في أ ) .« أراد » 2) في ب ) .« لزوم » 3) في أ ) .« فإنما » 4) في أ ) .« ويُحلّف » 5) في أ ) .« أو رثة » 6) في ب ) .« قد يروى عن بعض أنّه » 7) في أ ) .« أصيب » 8) في أ ) .« أنّ الوصي لليتيم » 9) في أ ) .« اليتيم » 10 ) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 29 ] : في يمين المأمور والوكيل والوصيّ 517 وقول لا يعجّل الوصيّ إلى اليمين، إلّا أن يرجو أنّه يصل بذلك إلى حقّ. وذلك في الأصول والحيوان، وغير ذلك. وقول: ذلك فيما دون الأصول. ولعلّ قولًا: ليس له أن يحلف؛ لأنّه لا يحلف. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب المُقرّ( 1) له، يمين الوصيّ لما أنكره، أنّه لم يوص له بشيء. ولم يكن عنده بيّنة، فلا يمين عليه؛ لأنّه لو أقرّ، كان( 2) مق . را على الغير( 3). ولم يثبت ذلك، في مال الوصيّ، إلّا أن يكون وارثًا. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: في مدّعي الوصاية، يدّعي ح . قا، لمن أوصى إليه( 4). ولم تقم له بيّنة بوصايته، ولا بالحقّ الذي يدّعيه. فإنه لا يمين له على المدّعى إليه، على هذه الصّفة. فإن أقرّ ورثة الهالك: أنّه وصيّه، فله المحاكمة في تصحيح وصايته، بإقامة الحجّة. فأمّا بإقرار الوارث، فلا يثبت وصايا في الحكم، على غير( 5) المقرّ بصحّة وصيّته. والله أعلم. .« المقرور » 1) في أ و ب ) .« لكان » 2) في أ ) .« غيره » 3) في أ ) .« له » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 518 المجلد العاشر [30] UEH .dEcƒdG ..d »a وإذا قال في الحياة: فلان وكيلي سواء. فهذا ضعيف، حتّى يسمّي، في شيء من ذلك. وإذا قال: وكيلي في مالي، فليس إلّا أن يأمر بحفظه وعمله والدّفع، حتّى يقول يقبضه. فإذا وكله في القبض، كان له أن يقبض. وكذلك إن وكله: أن يبيع منه، أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه. فإنّ له ما تبيّن( 1)، أنّه وكل فيه. ليس له إلّا ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: ومن قال: فلان وكيلي، في مالي. ولم يقل غير ذلك، فهو وكيله في القيام والطّلب، بلا قبض ولا يمين، حتّى يجعل له ذلك. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا جعله وكيله في ماله، ولم يسمّ له، في شيء بعينه. .« بيّن » 1) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 30 ] : في لفظ الوكالة 519 فليس له في ماله أمر، ولا قبض، ولا إتلاف، ولا شيء، حتّى يحدّ له شيئًا بعينه. فإن قال وكيلي في مالي، يقوم مقامي، كان له القيام، في الأمر والنّهي، والمطالبة بلا قبض، ولا بسط، ولا عطاء، ولا أخذ، حتّى يحدّ له ما يفعل فيه. فإن قال: وكيلي في مالي، يفعل فيه ما يشاء. فذلك جائز، يفعل فيه ما أراد، من الأمر والنّهي والأخذ والبسط والبيع والهبة وما أراد. | :.`dCE`°ùe } ورجل وكل ولده، أو غير( 1) ولده، فقال: قد وكّلت ولدي، جائز الأمر فيه. فباع الوكيل، وأرهن وأعطى، وأحدث في المال، فذلك لا يجوز على ربّ المال، إلّا أن يقول: جائز الأمر، فيما صنع من شيء. ومن غيره: قال: إذا قال: جائز الأمر، فيما صنع من شيء، لم يجز ذلك، حتّى يقول: فيما صنع في شيء من مالي، أو يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فيه، فيما صنع من شيء فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع الشّيخ أبي محمّد 5 : وإذا قال: قد وكلتك في كلّ شيء، قليل وكثير، فإنه يكون وكيلًا في الحفظ فقط. كما لو قال: قد وكلتك، لم يكن له إلّا الحفظ: لأنّه أقلّ ما يقتضي في اللّفظ؛ إذا ليس في لفظه، ما يدلّ على سواه. والله أعلم. .« أو غيره » 1) في أ ) 520 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو سعيد: فيمن قال( 1) لرجل، قد سلّطتك في مالي، تبيع وتقضي عني( 2 كذا وكذا، إنها وكالة. فإن( 3) رجع صاحب المال، قبل أن يبيع الوكيل، ويقضي ما أمره، كان لصاحب المال الرّجعة، في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وإن قال: وصيّي في حياتي، فهو وكيل في الحياة، فلا( 4) يكون وص . يا بعد الموت. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يوكل رجلًا، في منازعة مال له، على آخر، فإنه يقول إذا أراد الاختصار : قد أجزت لفلان، في مالي، جميع ما يجوز لي فيه، أو جميع ما يجوز لي، أن أجيزه له. .« يقول » 1) في أ و ب ) .« عليّ » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) .« ولا » 4) في أ ) الجزء السادس عشر 521 [31] UEH Rƒéj (1)’ E.«ah ¬dh ¬.e .dEcƒdG Rƒéj ..«a وعن الصّبيّ؛ هل يجوز أن يوكله، في قسم ماله، أو في قيامه، أو قيام ماله، أو في منازعة؟ قال: نعم. هو جائز، إن حكم عليه، أو قاسم، إذا كان يعقل ذلك. قلت: وكذلك إن وكل عبدًا، بإذن سيّده، أو وكل عبده. أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يجوز أن يوكل صب . يا، في تزويج امرأة، وهو وليّها؟ قال: نعم. إذا كان سداس . يا، أو يعرف الأقلّ من الأكثر. قلت: فالعبد؟ قال: نعم. جائز، إذا كان عبده. وأمّا عبد غيره. فالله أعلم. وإن كان وكل عبدًا، بإذن سيّده، فزوّج، فهو جائز. 1 ) ناقصة من ب. ) 522 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } .( وعن( 1) أبي عليّ: ولا تجوز وكالة الصّبيّ، في المنازعة عنه( 2 | :.`dCE`°ùe } وكره أصحابنا: أن يوكل المسلم الذّمّيّ، لما يدين به، من جواز بيع، .( لا يحلّ للمسلم( 3 قال أبو حنيفة: ذلك جائز. ولو وكل مسلم ذمّ . يا، وسلّم إليه دراهم، فأسلفها في خمر وخنازير. فذلك جائز، عند أبي حنيفة، على الوكالة. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكل رجل رجلًا، ثم ارتدّ الوكيل عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، أو ذهب عقله. ثم أسلم. أو رجع عقله، فهو على وكالته؛ لأنّ الوكالة إباحة للوكيل( 4)، فيما يفعل، وفيما أذن له. وذهاب عقله، لا يمنع من استعمال ما أبيح له. ولا تبطل( 5) عنه تلك الإباحة. الدّليل على ذلك: أنّ رجُلًا لو أباح لرجل، أكل طعامه، فأغمي عليه. ثم أفاق، كان له أن يأكل. وكذلك إذا أفاق، كان له أن يتصرّف فيما وكل فيه. والله أعلم. .« عن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« المسلم » 3) في ب ) .« الوكيل » 4) في ب ) .« يبطل » 5) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 31 ] : فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز 523 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب من( 1) أبي الحواري: وعمّن عرف، بالظّلم والجهل وسفك الدّماء، أستعين به على رجل قد ظلمني حقّي، فأوكله( 2) عليه؟ أم لا؟ فلك أن تستعين به عليه بالكلام، إذا كنت لا تخافه عليه، ولا تستعين به بالفعل. وكذلك لا توكّله( 3) عليه، إذا كنت تخافه عليه. فإن لم تخفه عليه، جاز لك ذلك. فإن أصابه شيء بعد ذلك، لم يكن عليك في ذلك تبعة. وإن كنت تخافه عليه، فوكلته. فما أصابه منه شيء. لزمك ذلك. | :.`dCE`°ùe } وللمرء أن يوكل( 4) في بيع ماله، من حيوان، أو غير حيوان، مما هو به عالم أو جاهل، كان الشّيء حاضرًا أو غائبًا. | :.`dCE`°ùe } وليس للوكيل أن يوكل غيره، إلّا أن يكون الذي وكله، جعل له أن يوكل. والله أعلم. 1 ) زيادة من أ. ) .« ووكله » 2) في أ ) .« لا يوكّله » 3) في أ ) .« وللمرأة أن توكل » 4) في ب ) 524 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } ولا يتوكّل لرجل، لا يخرج زكاة ماله، إذا احتجّ عليه، لا يصحّ معه مثل .( شاهدي عدل، ترك المال، إذا كان غائبًا. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن الرّجل، هل يجوز له: أن يتوكّل لامرئ( 2) من الجبابرة، في ماله. ويقوم بجميع حوائجه؟ أم لا يجوز أن ينفعه، وهو في حال ظلمه( 3) للعباد؟ فأمّا على الاحتياط، فلا أحبّ ذلك، لمن أشفق عليه، خوف تولّد الفتن عليه. وأمّا في الحكم. فإذا لم يعنه على ظلم، ولا معصية. وكان له المال. ولا يعلم حرامه، فلا يضيق عليه( 4) ذلك عندي، ما لم يخرج من حقّ إلى باطل، ومن طاعة إلى معصية. إن شاء الله . قلت: وكذلك هل له أن يعلف له الخيل، وهو يتقوّى على حرب المسلمين؟ فأرجو أنّه ما لم يكن( 5) في حاله ذلك محاربًا، حرب المسلمين( 6)، في حال محاربتهم. فهو أهون. وإنّي لأكره معونتهم على الخيل والسّلاح، على حال؛ لأنّها من الآلة التي هي عضدة على باطله. 1) في أ قدمت هذه المسألة على التي قبلها. ) .« لآخر » و ب « لأمر » 2) في أ ) .« ظلمهم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« تكن » 5) في ب ) .« في حاله ذلك حربًا للمسلمين » 6) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 31 ] : فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز 525 قلت: إن كان يرسل إليه الجند، ويأمره أن يسلّم إليهم في( 1) ماله؟ فذلك عندي أوسع، ما لم يتبيّن له أن يعطيهم إيّاه. قلت: إن كانت نيّة الوكيل، إنّما يقوم بذلك، من أجل ما يدخل عليه من نفع الأمير. ولا ينوي هو بنفعه الأمير له يعينه على معصية الله. فمعي أنّ له ذلك، على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الرّهائن: قلت: فإن كان( 2) الوكيل كاتبه صاحبُ المال، يحمل التّمر والحبّ. فحمله حمالة، يعرفهم أو لا يعرفهم. وهم ثقات، أو غير ثقات. فحملوا من عنده يبرأ مما حمله إليه، مع هؤلاء الحمالة أم لا؟ قال: هذا يعرف بالعادة. وإذا بلغه الخطاب، وقبض ما حمله إليه، جاز بالتّعارف. فإن ضاع منه شيء، كان على الحمالة غرم ذلك. فهذا كذلك، لا من طريق الأحكام؛ لأنّ الأحكام( 3) تقتضي غير هذا المعنى. تمت الزّيادة. | :.`dCE`°ùe } وإن ذهب عقل الموكل أو الوكيل، بطلت تلك الوكالة. قال أبو المؤثر: إذا ضاع عقل الوكيل. فنَعَم. تبطل وكالته. .« من » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة من أ. « لأنّ الأحكام » (3) 526 المجلد العاشر وإن ضاع عقل الموكل، فالوكالة( 1) جائزة. قال المصنّف: يعجبني النّظر فيها. | :.`dCE`°ùe } ولو وكل غائبًا، جاز من قِبَل أنّ الوكالة كالإباحة للغائب، من الغيبة تصحّ. ألا ترى أنّه لو( 2) أباح أكل طعامه للغائب، جاز له أكله. ولو أذن لعبده وهو غائب أن يبيع له، أو يشتري( 3) له جاز. قال أبو حنيفة: وليس للوكيل أن يتصرّف، ما لم يعلم بالوكالة؛ لأنّ هذا عقد، له الرّجوع فيه. وللوصيّ أن يتصرّف فيه، من قبل أن يبلغه. ولا يجوز عندنا: أن يتصرّف( 4) الوكيل، ولا الوصيّ، ولا غيرهما، في( 5) مال .(6)« ك . ل أولى بماله، حتّى الوالد والولد » : أحد إلّا بأمره، لقول النبيّ ژ .« قالوا وكالته » 1) في ب ) .« لو أنه » 2) في أ ) .« ويشتري » 3) في ب ) ناقصة من أ. « أن يتصرف » ( 4) .« من » 5) في أ ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وسعيد بن منصور. ) .« كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين » : قال رسول الله ژ . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث: 4005 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب النفقة على الأقارب باب نفقة الأبوين، . حديث: 14674 سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء باب الغلام بين الأبوين أيهما . أحق به، حديث: 2115 الجزء السادس عشر باب [ 31 ] : فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز 527 والوكيل أمين، فيما وُ . كل فيه، من مال الموكّل، إلّا أن يخرجه بالتّعدّي. فلا يكون على ما في يده أمينًا. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } من كتاب عزّان بن تميم: وعن أبي عبد الله: وقيل في رجل، وكّل رجُلًا في ماله. ثم غاب. فحدث للموكل مال، من ميراث، أو غيره، غير ماله، الذي كان له يوم الوكالة. قال: هو وكيله، فيما يحدث أيضًا، إلّا أن يقول: إنما أوكلك في مالي هذا. فليس له وكالة إلّا فيه. وليس له وكالة فيما يحدث. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: والوكيل لا يجوز له، أن يقترض من المال، الموكّل فيه. 528 المجلد العاشر [32] UEH .YRE..dGh .dEcƒdG »a وإذا قال الموكّل: قد جعلت فلان بن فلان الفلاني الموصوف، وكيلي، أو وكيلًا، في مطالبة كلّ حقّ لي، على فلان بن فلان الموصوف، وفي استماع البيّنة، في كلّ ذلك لي، وعلى استخلاف فلان بن فلان، في كلّ وجه، وعلى كلّ وجه، لزمته اليمين لي فيه، وفي قبض كلّ حقّ، لي عليه. كان هذا عندي جائزًا، فيما شرط من هذا جاز. وإن أراد أن لا يجد شيئًا من هذا، وقال: قد أجزت له، في جميع مالي .( جميع ما يجوز لي فيه، جاز ذلك. وكان هذا كافيًا عندي، على التّحديد( 1 وكذلك إن قال: قد أجزت لك، في جميع( 2) مالي، جميع ما يجوز لي، أن أجيزه، أو أجعله له، جاز ذلك عندي، في( 3) جميع التّحديد. وإذا لم يكن لفظ يأتي على ما حدّ من ذلك. ولا يدخل فيه، ما لم يحدّ. والكلام في هذا يتّسع. وينظر في ذلك، وتدبّر معانيه. وليس لمثل هذا عندي محدود .( من الكلام، لا يجوز إلّا به. وإنما يخرج معناه ثابتًا أو مبينًا( 4)، أو مسألة، ولغيره( 5 .« عن جميع التحديد » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« عن » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) .« والله أعلم » 5) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 32 ] : في الوكالة والمنازعة 529 | :.`dCE`°ùe } من( 1) الزّيادة( 2) من غير النّسخة وتصنيفها: وسألته عن رجل، دفع إلى رجل وديعة، ووكّل رجلًا، في قبض ماله. وغاب من مصره. فطلب الوكيل، ما سلمه الموكّل، من تلك الأمانة. هل له أخذها؟ قال: لا. قلت: فإن كان عند غيبته( 3)، جعل هذا الوكيل وكيله، على جميع ماله وأمانته. هل لهذا المستودع( 4)، أن( 5) يدفعها إلى الوكيل؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } والوكيل في المنازعة يقول: أنصفني من فلان، عليه حقّ لفلان. وقد وكلني في طلبه. | :.`dCE`°ùe } قال القاضي أبو سليمان هدّاد: في البيع؛ إذا باع شيئًا من مال غيره بوكالة، ثم أنكر المشتري، فنزل إلى يمينه. فردّ اليمين إلى البيع، فعليه اليمين. يحلف أنّه يستحقّ عليه مطالبة( 6) كذا وكذا، مما باعه عليه من مال فلان. 1 ) ناقصة من ب. ) .« زيادة » 2) في ب ) .« فإن كان غير غيبة » 3) في ب ) .« المستولي » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ويطالبه » 6) في ب ) 530 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } والوكالة عندنا جائزة، فمن وكل وكيلًا، في مطالبة، من رجل أو امرأة، أو صحيح، أو مريض، أو حاضر، أو غائب. فالذي يوكل فيه، إلّا في الحدود والقصاص والدّماء، وفي الأنفس، وفي الجراحات، فلا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يوكل من يقبض له، وهو حاضر. | :.`dCE`°ùe } ؟( قلت: هل تجوز وكالة الرّجل، فيما يجب، من حدّ وقصاص( 1 قال: نعم. ومن غيره: قال: نعم، تجوز الوكالة، في كلّ شيء، مما تجري فيه( 2) الأحكام. ولا تجوز الوكالة، في القود والحدود. .(3)« لا وكالة في حدود ولا قصاص » : وقال: نحو ذلك. يروى عن النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } ورجل وكّل وكيلًا، عند القاضي. وزعم أنّه لا يوكله، يسمع ما عليه بيّنة. ولا استحلف له. قال: ذلك جائز. .« أو قصاص » 1) في ب ) .« به » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء السادس عشر باب [ 32 ] : في الوكالة والمنازعة 531 | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل رجلين، في خصومة( 1)، وفي( 2) دين، وفي القبض. فقيل: يجوز أن يخاصم واحدًا، دون واحد. وأمّا القبض، فحتى يقبضا جميعًا، إلّا أن يكون جعل لكلّ واحد منهما، مثل ما جعل لهما. وقال من قال: يقبض كلّ واحد منهما النّصف. | :(3).`dCE`°ùe } .( في الوكيل إذا صالح وقبل بكلّ درهم فيها( 4 فإن كان الوكيل يوم صالح قال: إنّه أمرني أن( 5) أصالح عنه( 6)، لزم الوكيل. وإن لم يقل ذلك، لم يلزمه. | :.`dCE`°ùe } في( 7) الحاكم، إذا لم يعرف امرأة أرادت أن توكل، فلا تكون الوكالة، مع الحاكم ثابتة، إلّا بعد معرفته بالمرأة بنسبها، أو بحليتها المعروفة( 8) أو بصفتها الشّاهرة. فافهم ذلك. ناقصة من ب. « في خصومة » ( 1) .« في » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« عليه » 6) في أ ) .« وفي » 7) في أ ) .« المعروفة به » 8) في أ ) 532 المجلد العاشر وأن تقيم وكيلًا بحضرة الحاكم، ينازع لهما خصمها، ويحضر( 1) كلّما أرادت المخاصمة، حتّى تكون الوكالة على الوجه، لا على المعرفة. أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم. فيكون الخصم قد قامت عليه الحجّة، بمعرفة وكالة الوكيل، من هذه المرأة بحضرتها أو مخاصمة خصمها. هذا خاصّة. أو يقرّ الخصم: أنّ هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم. | :(2).`dCE`°ùe } وليس للوكيل أن يحلف، إلّا أن يكون الموكّل جعل له ذلك. وأمّا هو فليس عليه يمين؛ لأنّ( 3) المال ليس له. | :.`dCE`°ùe } والوكيل الذي ينتصف لغيره، يقول: أنصفني لفلان بن فلان، من فلان بن فلان الهالك، إذا كان ميّتًا، له عليه كذا وكذا. وقد وكلني، في مطالبته به. وأريد أن يوصله إلى حقّه، من ماله. | :(4).`dCE`°ùe } وللوكيل أن يتبرّأ من الوكالة، ولو لم يحضر الذي وكله. فإن كان قد سمع بيّنته، أو جرى عليه حكم، ثبت ذلك على الذي وكله. وإن علم الحاكم، أنّ هذا كان من قبل مداهنة من المطلوب إليه. ووكل .« وتحضر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أنّ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس عشر باب [ 32 ] : في الوكالة والمنازعة 533 هذا على أنّه إذا غاب، تبرّأ هذا. فعندي أنّه إذا صحّ هذا، فعسى أن يستحقّ أن يحكم الحاكم عليه بما صحّ، ولو لم يحضر هو، ولا وكيله. ويجعل له الحجّة، لحال غيبته. وقلت: إن وكل اثنين؟ .( فإن وكلهما، في معنى واحد، فكلاهما وكيل( 1 وإن جعل الوكالة لكلّ واحد منهما، فأيهما حضر، فهو الوكيل. وإن( 2) حضرا جميعًا، في مقام واحد. فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يلزم الموكّلين إقرار الوكلاء عليهم. قال غيره: إلّا أن يجعل لهم ذلك. وإن( 3) تخلّف الوكيل عن الموافاة، سمع الحاكم البيّنة على الموكّل. .( وإن وافى الوكيل، ثم تبرّأ من الوكالة، سمع الحاكم البيّنة على الموكّل( 4 ومن وكّل وغاب. ثم رجع( 5)، نزع الوكالة، من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم. فحاكم( 6) عنه( 7) خصمان، فحكم على وكيله، جاز الحكم عليه. ولم يبطله نقضه للوكالة. .« وكيلان » 1) في أ و ب ) .« فإن » 2) في أ ) .« فإن » 3) في ب ) ناقصة من أ. « وإن وافى الوكيل، ثم تبرّأ من الوكالة، سمع الحاكم البيّنة على الموكّل » ( 4) ناقصة من أ. « ثم رجع » ( 5) .« وحاكم » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 534 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وقد قبلوا الوكالات عن النّساء، في القود. واستقاد لهنّ المهنّا( 1) في ولاية المهنّا. وأمّا الرّجل، فلا يقبل منه، أن يوكل من( 2) يستقيد له، إلّا وهو حاضر. | :.`dCE`°ùe } في الوكيل، إذا وهب الحقّ للخصم، أو عدل شاهدين، بغير( 3) سؤال عنه. فأمّا الهبة، فلا أراها تجوز، حتّى يجعل له ذلك. وأمّا الشّاهد، فعسى أن يجوز ما صنع، إذا قال: عرفته بصلاح. قال أبو الحواري: إذا عدّله الوكيل جاز، إذا كان الوكيل ممن يُقبل تعديله. | :.`dCE`°ùe } رجل له في يدي رجل عبد. فوكّل رجُلًا يقبضه، من الذي العبد في يده. ثم غاب الموكّل. فأقام الذي في يده العبد البيّنة: أنّ الغائب قد أباعه( 4) إيّاه. قال: أقرّ العبد في يده، على حاله، حتّى يحضر الغائب. وكذلك الطّلاق والعتق وال . دين. ولا وكالة للوكيل في هذا، إذا صحّ ذلك بالبيّنة. فإن حضر الغائب، فله حجّته، إن كانت له الحجّة. وإلّا ألزمه( 5) الحكم. 1 ) الإمام المهنا بن جيفر، حكم في عُمان من 226 إلى 237 ه . ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لغير » 3) في ب ) .« أتلفه » 4) في أ ) .« ألزمته » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 32 ] : في الوكالة والمنازعة 535 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الوكيل عند القاضي، أو عند الشّهود: أنّ الذي له الحقّ، قد استوفاه. قال: لا يجوز إقراره على الموكّل. ولا يقضي للوكيل بشيء، إذا أقرّ أنّ صاحب الحقّ، قد استوفاه. فإن قدم وصحّ أنّه استوفاه( 1)، ما( 2) كان له. وإلّا ألزمت الذي عليه الحقّ، أن يؤدّي حقّه. ولا يضرّ الموكّل إقراره عند الحاكم، ولا عند الشّهود، إلّا أن يقرّ: أنّه استوفى، من صاحب الحقّ، فإقراره جائز على نفسه. ويبرأ الذي عليه. | :.`dCE`°ùe } رأيت عبد الملك الإمام: أنّه صحّت الوكالة لرجل، عن رجل غائب، في طلب حقّه. فادّعى له ح . قا( 3) على رجل، فأنكره. وقال: يحلف صاحب الحقّ. قال له: قد أنصفك إذا ردّ اليمين إليك. احلف وابرأ. وإلّا فأعطه. وهذا قياس من شاء الله، من فقهاء أهل العراق. أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى » : قالوا: إنّ النّبيّ ژ قضى 4). فليس تحول( 5) اليمين عن موضعها. )« عليه .« استوفى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ح . قا له » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« يحول » 5) في أ ) 536 المجلد العاشر فأمّا فقهاؤنا. والذي يحكم به حكّامنا: أنّه إذا ردّ المطلوب إليه اليمين إلى الطّالب، فقد أنصفه، إن حلف. وإلّا فلا شيء له، ولو أقام البيّنة العادلة على مطلبه. وقالوا( 1): إذا طلب وكيل رجل إلى آخر ح . قا، فأقام( 2) البيّنة عليه، وصحّت. وصاحب الحقّ غائب. فقال: المطلوب إليه يحضر، ويحلف. فقالوا: إن كان بعُمان، كتب الحاكم إلى والي البلد أن يستحلفه. وقال للطّالب: إن شئت أن تخرج وتحضر( 3) يمينه، أو توكل، فذلك إليك. فإذا حلف، أخذ له هذا الحقّ. وإن كان غائبًا من عُمان، أخذ هذا الوكيل، بما صحّ عليه. فإذا حضر هو، وأمكن أن يحلف حلف. وإن كره أن يحلّفه( 4)، ردّ الحقّ الذي قبضه وكيله به. قال: وقد( 5) عرفت أنّ الحاكم يتقدّم على الوكيل، أن يخرج( 6) من المصر، حتّى يكتب( 7) الحاكم، إلى من يحلّف الغائب له. وإن لم تكن بيّنة، ولا صحّ الحقّ. وكره أن يحلف للوكيل، حتّى يحلف صاحب الحقّ، كفّوا عنه، حتّى يحضر صاحب الحقّ ويحلف. وقول عبد الملك أعجب إليّ في هذا. .« وقال » 1) في أ ) .« وأقام » 2) في أ ) .« تحضر » 3) في ب ) .« يحلف » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) .« لا تخرج » و ب « إلا أن يخرج » 6) في أ ) .« كتب » 7) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 32 ] : في الوكالة والمنازعة 537 | :.`dCE`°ùe } زيادة من غير الكتاب وتصنيفها: وسألته عن وكيل الغائب في ماله، ادّعى عليه طالب، في مال الغائب. هل يجوز للوكيل أن( 1) يخاصم ويشهد؟ فقال: كلّ شيء خاصم فيه عند قاضي، أو والي لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ( 2) من الخصومة بعد المنازعة. وإن( 3) كان خاصمه عند القاضي، متعرّضًا أو نازعه، عند غير حاكم، فإنّ ذلك لا يبطل شهادته. .( قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد( 4 1 ) ناقصة من ب. ) .« تبرأ » 2) في ب ) .« فإن » 3) في ب ) مسألة: زيادة من غير الكتاب وتصنيفها: وسألته عن وكيل الغائب في ماله، ادّعى عليه طالب، في » ( 4) مال الغائب. هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد؟ فقال: كلّ شيء خاصم فيه عند قاضي، أو والي لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة. وإن كان خاصمه عند القاضي، متعرّضًا أو نازعه، عند غير حاكم، فإنّ ذلك لا يبطل شهادته قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ناقصة من أ. « ويشهد 538 المجلد العاشر (1).j.q dG »°VE.J »a .dEcƒdG [33] UEH : ومن جامع الشّيخ أبي محمّد 5 وإذا وكّل رجل رجلًا، في مطالبه حقّ له، فأحاله المدين( 2) على آخر. فمات المحال عليه، أو أفلس، فإنّ الوكالة بحالها. ويرجع الوكيل إلى( 3) المحيل، بحقّ صاحبه؛ لأنّه لم يكن وكله، في نقل خصمه( 4) حقّه، من مكان إلى مكان. وإنّما وكله في القبض. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكله( 5)، في تقاضي دَيْن له على آخر. فقال بعض أصحابنا: ليس له القبض. وإنما وكّل في التّقاضي، حتّى يوكله .( في التّقاضي، والقبض به( 6 .« الديون » 1) في أ ) .« المديون » 2) في أ و ب ) .« على » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« وكل » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) الجزء السادس عشر باب [ 33 ] : الوكالة في تقاضي الدّين 539 وقال بعضهم: التّقاضي يوجب القبض. وهذا هو القول عندي؛ لأنّ من له طلب( 1)، كان له حقّ القبض، لأنّ الطّلب يوجب أخذ المطلوب، إذا قدر عليه. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا( 2) وكّل رجلين بقبض عبد، قبضه أحدهما، بغير أمر صاحبه. فإذا( 3) تلف( 4 .( العبد من يده، فإنّه يضمنه( 5 وكذلك كلّ امرئ، ولّي على فعله( 6) أمينان، لم يكن لأحدهما، أن ينفرد بالفعل، دون صاحبه. وكذلك قال أصحابنا، في الوصيّين والأمينين والوكيلين، في النّكاح والطّلاق، وغير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ورجل وكّل رجُلًا بحقّ له، وقامت على ذلك البيّنة. فلمّا أراد قبضه قال الذي في يده المال: خذه مني بضمان. قال: ليس على الوكيل ضمان، إذا وقعت وكالته، مع( 7) الحاكم. .« حق الطلب » 1) في أ ) .« فإذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فتلف » 4) في أ ) .« يضمنه به » 5) في ب ) .« فعليهما » 6) في أ ) .« عند » 7) في أ ) 540 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وللوكيل أن يُحلّف خصمه، على ما أنكره، من دعواه عليه، من الحقّ، من مال فلان. فإن ردّ اليمين على الوكيل. فيحلف أنّ عليه مطالبة كذا وكذا، من مال فلان. | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب وتصنيفها: وعن رجل، دفع إلى رجل متاعًا. وأمره أن يبيعه له؛ فباعه، ولم يقبض الثّمن. فلمّا قدم الرّجل إلى عُمان. وسأله عن متاعه. قال: بعته كما أمرتني، ولم تأمرني أن أقبض( 1) الثّمن. ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت. فعلى الذي له الحقّ، أن يوكل في قبض حقّه، أو يخرج بنفسه. وعلى الذي باعه، أن يخرج، فيجمع بينه وبين غرمائه. فإن كره، كان عليه الحبس. ولا يحكم عليه بالثّمن. قلت: أرأيت لو باع، ثم قبض الثّمن. فضاع من يده. فلمّا قدم الرّجل إلى عُمان، سأله عن متاعه، الذي دفعه إليه. وقال: لم آمرك أن تقبض الثّمن. .(3) ( قال: ليس هو بضامن( 2 .« لقبض » 1) في ب ) .« بضامن » 2) في ب ) مسألة: من غير الكتاب وتصنيفها: وعن رجل، دفع إلى رجل متاعًا. وأمره أن يبيعه له؛ فباعه، ولم » (3) يقبض الثّمن. فلمّا قدم الرّجل إلى عُمان. وسأله عن متاعه. قال: بعته كما أمرتني، ولم تأمرني أن أقبض الثّمن. ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت. فعلى الذي له الحقّ، أن يوكل في قبض حقّه، أو يخرج بنفسه. وعلى الذي باعه، أن يخرج، فيجمع بينه وبين غرمائه. فإن كره، كان عليه الحبس. ولا يحكم عليه بالثّمن. قلت: أرأيت لو باع، ثم قبض الثّمن. فضاع من يده. فلمّا قدم الرّجل إلى عُمان، سأله ناقصة من أ. « عن متاعه، الذي دفعه إليه. وقال: لم آمرك أن تقبض الثّمن. قال: ليس هو بضامن الجزء السادس عشر 541 [34] UEH ..`.dG »`a .`dEcƒdG ومن جامع الشّيخ أبي محمّد: وإذا تصدّق رجل على رجل بصدقة، ووكّل رجُلًا يدفعها إليه. فغاب المتصدّق، وامتنع الوكيل أن يدفعها إلى المتصدّق بها عليه. فرافعه إلى القاضي، وأقام البيّنة أنّ ربّ المال وكّله بدفعها إليه. فإنّ الحاكم يجبر الوكيل، على دفعها إليه، من قِبَل أن المتصدّق عليه قد ثبت له حقّ( 1) في قبض ذلك على الوكيل؛ وهو حصول الملك له فيه بالقبض. فذلك قلنا: إنّ الحاكم يجبره على الدّفع. ألا ترى أنّ الوكيل بتسليم المبيع لو امتنع من التّسليم، كان على الحاكم أن يجبره على ذلك؛ لثبوت حقّ المشتري فيه. وهو تمام ملكه( 2) في البيع .( لقبضه( 3 وكذلك في باب الصّدقة( 4)، من جهة وقوع ملكه في البيع، والقبض بمثله. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الملكة » 2) في أ ) .« بقبضه » 3) في أ ) .« الصدق » 4) في ب ) 542 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل الواهب رجلين، بدفع الهبة إلى الموهوب له. فيدفع إليه أحدهما، دون الآخر، كان ذلك جائزًا. الدّليل على ذلك: أنّ الواهب بهبته، قد سلّط الموهوب له، على قبض الهبة؛ لأنّه لو قبضها لنفسه، من غير دفع واحد منهما إليه جاز. ودليل آخر: انتقال الضّمان عنه بقبضه، عند الجميع. فلذلك قلنا: إن قبضه عند دفع أحدهما جائز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل الوكيل وكيلًا آخر غيره، ولم يكن أذن له، في ذلك الموكّل. فدفع إليه وكيل الوكيل، جاز ذلك، لما ذكرناه. وإذا وكّل الموهوب له وكيلين بالقبض. فقبض أحدهما، لم يجز لما تقدّم ذكرُنا له، من وكالة الاثنين بالفعل. وإذا وكّل الواهب رجلًا، بالرّجوع بالهبة( 1)، لم يكن للوكيل، أن يوكل غيره به، من قبل ذلك، أن يقتضي المخاصمة إلى الحاكم، من حيث كان له الامتناع من ردّ الهبة عليه إلّا بحكم الحاكم. والوكيل بالخصومة، ليس له أن يوكل غيره باتّفاق. فلذلك قلنا هذا. والله أعلم. وأيضًا فإنّ الرّجوع بالهبة، لا يخلو( 2) من أحد معنيين: إمّا أن يكون فيه ابتداء ملك الواهب، أو ردّه إلى ملكه. وأيّ( 3) الأمرين كان، لم يكن أن يوكل .« في الهبة » 1) في أ ) .« تخلو » 2) في أ ) .« فأيّ » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 34 ] : الوكالة في الهبة 543 غيره. ألا ترى أنّ من وكّل غيره، في شراء عبد، لم يكن للوكيل أن يوكّل غيره، لأنّه ابتداء ملك. وكذلك لو باع عبدًا، فأراد المشتري ردّه عليه، من جهة خيار في البيع، أو عيب. أو وكّل البائع رجلًا، لم يكن للوكيل أن يوكل غيره. وإن كان ذلك أدنى إلى الملك. وكذلك الرّجوع في الهبة، حيث لم يجد من الوجهين اللّذين ذكرناهما. والله أعلم. 544 المجلد العاشر [35] UEH .©jOƒdG »a .dEcƒdG ومن جامع الشّيخ أبي محمّد: وإذا وكّل رجل رجلًا، في قبض وديعة له، عند رجل. فقال: اقبضها اليوم. فليس له أن يقبضها، بعد انقضاء اليوم. قال أبو حنيفة: له أن يقبضها، ولو خرج اليوم استحبابًا. الدّليل على صحّة ما قلنا وغلط( 1) غير ذلك( 2): أنّ الموكّل لما قال له: اقبضها اليوم، فقد خصّ وكالته باليوم. فلمّا خرج اليوم بطلت وكالته. ألا ترى أنّه لو قال له: وكلتك شهرًا في مالي. فمضى الشّهر، إنّ وكالته تبطل. وكذلك يجب( 3) أن يكون مثله، إذا قال: وكلتك اليوم. والله أعلم. وكذلك لو وكّله في قبض وديعة له، عند رجل يقبضها؛ بمحضر من زيد، لم يكن له أن يقبضها، إلّا على شرطه. قال أبو حنيفة، وقال أصحابه: له أن يقبضها، في غيبة زيد. .« وغلطه » 1) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب. « غير ذلك » ( 2) .« نحب » 3) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 35 ] : الوكالة في الوديعة 545 ولو قال له: وكلتك( 1) أن تشتري لي غلامًا، بمحضر من زيد، لم يكن له أن يشتري إلّا بمحضر منه. ووافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة. وهما عندي سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله، في دفع وديعة له، إلى آخر. فقبلها المرسل بها إليه. ثم ردّها على( 2) الرّسول، فضاعت( 3). إنّ الرّسول والمرسل إليه ضامنان. ولصاحبها أن يطلب بها من يشاء منهما من قِبَل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها إلّا بأمر ثان، والمودع لم يكن له أن يودع غيره فيها، فهما متعدّيان في مال غيرهما. وعليهما الضّمان. وأمّا( 4) بعض أصحابنا، فلم يوجب الضّمان على أحدهما، إذا كان المودع استودع على أمانته ثقة عنده. وإذا لم يعلم المودِعُ الثّاني أنّ الوديعة لغير من استودعه، فلا يضمن. ويضمن الأوّل. لك له على الوديعة. ِ وإنّما أوجبنا على المودِع؛ لأنّه عالم بأنّ المودِع لا م وليس له أن ينقلها بغير أمر صاحبها. ولو وكله في دفع عبد له إلى آخر، ليكون وديعة في يده، فقال الوكيل: ابعث به إليك ليستخدمه( 5)، أو قال: ليدفعه إلى فلان، ففعل، فهلك العبد، إنّ الضّمان يلزم المستودع. ويرجع بما غرم على الوكيل؛ لأنّه غرّه. وهذا قول أصحابنا. .« وكذلك » 1) في أ ) .« إلى » 2) في أ ) .« وضاعت » 3) في أ ) .« فأما » 4) في أ ) .« فتستخدمه » 5) في ب ) 546 المجلد العاشر فالنّظر يوجب عندي: أنّه لا يرجع على الوكيل بشيء. ولا يلزمه ضمان وإن كان قد كذب، ولكن يضمن المستخدم؛ لأنّ الخدمة له خلصت، وفيها تلف العبد؛ لأنّ الوكيل لا يباشر بقوله فعلًا. ولا أخرج بقوله ملكًا عن يد مالكه. والله أعلم. ( فإن قال قائل: أفليس( 1) قد فعل به، ما وجب الحكم بأمره؛ فَلِمَ لا كانَ( 2 هو الضّامن؟ قيل له: إنّ الاستخدام الذي وجب له الحكم فيه، حصل للمستخدم. فَلِمَ أوجب عليه، ضمان ما أخذه غيره وملكه؟ ألا ترى أنّ عقر الجارية المغرور بها، إذا وطئها، وجب عليه دون من غرّه فيها، وأوطأه إيّاها بغروره، لحصول الوطء له. وإن كان الغارّ بقوله كارِهَ( 3) الوطء. والله أعلم. وإذا وكل رجل رجُلًا يقبض وديعة له عند رجل، أو جارية، ثم هلك الموكّل، بطلت( 4) وكالته؛ لأنّه انتقل ملك ذلك المال إلى غير من وكله. ألا ترى أنّ الموكّل لو باع من غيره لبطلت الوكالة. ولو وكله في قبض عبد له، أو وديعة لرجل، فجنى على العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل، فأخذ المستودع أَرْشها، أو قتل العبد خطأ، فأخذ المستودع دينه، لم يكن للوكيل أن يقبض قيمته، ولا الأَرْش. وإنما له قبض العبد المجنى عليه. وإذا كان المستودع من يقبض؛ لأنّ له حقّ الحفظ في غيبته( 5)، كان إذا أتلف على يديه ماله حفظه، كان له أن يغرم المتلف ما أتلفه. .« فليس » 1) في ب ) .« يكون » 2) وجدتها في أ و ب هكذا ربما هي ) .« يطلب » 3) في أ ) .« يطلب » 4) في أ ) .« عينه » 5) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 35 ] : الوكالة في الوديعة 547 الدّليل على ذلك: لو أنّ غاصبًا اغتصبه( 1) من يده كان له أن يضمنه قيمته. وكذلك إذا قبله. وإنما لم يكن للوكيل قبض القيمة من المستودع؛ لأنّه إذا انتقل من العين إلى غيرها زالت وكالته. ودليل آخر: أنّ الوكيل لو باع من المستودع، لم يكن له أن يقبض الثّمن منه؛ لانتقاله إلى الثّمن. وكذلك إذا انتقل إلى القيمة. وقال أبو حنيفة: ولو كان المتلف من المكيل والموزون( 2)؛ كان للوكيل قبض القيمة، وليس له قبض قيمة العبد. وهما عندنا في القياس سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل وكيلًا في قبض دراهم له، على رجل، فقبضها( 3). وادّعى أنّه ،( صيّرها إلى الموكّل، قيل: إن كان الذي دفعها إليه دفعها ببيّنة، أو بأمر الحاكم( 4 فعلى الوكيل شاهدان أنّه دفعها إلى صاحبها. وإن كانت صارت إليه بلا بيّنة ولا حكم، فلا بيّنة عليه. | :.`dCE`°ùe } من غير النّسخة وتصنيفها: وقال أبو عبد الله: إنّه حفظ في رجل وكّل رجُلًا في بيع ماله، ثم غاب، .« لو غصبه » 1) في أ ) وهو تصحيف يشوش المعنى. « كان » 2) في أ ) .« فيقبضها » 3) في أ ) .« حاكم » 4) في أ ) 548 المجلد العاشر وأشهد بنزع الوكالة من يد( 1) الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم الوكيل، إلى أن باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز. وكذلك في الطّلاق، وغيره من النّكاح وأشباهه. .( وقيل: إذا صحّ نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطّلاق فلا يقع فعله( 2 .« يدي » 1) في ب ) مسألة: من غير النّسخة وتصنيفها: وقال أبو عبد الله: إنّه حفظ في رجل، وكّل رجلًا، في بيع ماله. » (2) ثم غاب. وأشهد بنزع الوكالة، من يد الوكيل، في وقت معروف. ولم يعلم الوكيل، إلى أن باع الوكيل المال، من نزع الوكالة، إنّ بيعه جائز. وكذلك في الطّلاق، وغيره من النّكاح وأشباهه. ناقصة من أ. « وقيل: إذا صحّ نزع الوكالة قبل العقد، في البيع والطّلاق، فلا يقع فعله الجزء السادس عشر 549 [36] UEH ...j ’ Eeh .«cƒdG .ƒb .e ...j Ee ولا يجوز إقرار الوكيل على من وكّله، إلّا أن يجعل له أن يقرّ عليه. فإذا جاز .( له ذلك، وجعله له. فإنّه يجوز إقراره عليه( 1 وقول آخر: لا يجوز إقراره عليه( 2)، حتّى يحدّ له ح . دا. قال أبو عبد الله: يجوز إقرار الوكيل، ما دام وكيلًا، قبل أن يعزل فيما أقرّ أنّه قبض أو باع. وأمّا فيما أقرّ أنّ الموكّل فعل ذلك، أو أقرّ على الموكّل بشيء من ماله لفلان؛ فلا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل له الموكّل أن يقرّ عليه. ولا يجوز على الموكّل( 3)إقرار الوكيل. وإن( 4) أقرّ صاحب الحقّ: أنّه قد استوفاه، فلا يقضى في ذلك للوكيل بشيء. فإن أقرّ أنّه استوفاه( 5) في ذلك، فإقراره جائز على نفسه، ويبرأ الذي عليه الحقّ. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وقول آخر: لا يجوز إقراره عليه » ( 2) ناقصة من ب. « أن يقرّ عليه. ولا يجوز على الموكّل » ( 3) .« فإن » 4) في أ ) .« استوفى » 5) في أ ) 550 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أرسل رجُلًا ليشتري( 1) له مالًا، فذهب الرّسول فاشترى المال. ووقعت الصّفقة في الشّراء على أنّه له، وفي نيّته: أنّه يشتري( 2) لمن أرسله. ثم أراد أن يتمسّك( 3) به. هل له ذلك؟ فقال: ليس له. وهو للذّي أرسله. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يأمر الموكّل الوكيل: أن يدّان عليه، فليس يثبت عليه، ما ادّان ( عليه، إلّا أن يتمّ له ذلك، بعد أن يقول له: إنّه ادّان عليه كذا وكذا، فيتمّ( 4 له ذلك. وأمّا قوله لأخي الوكيل: هو قِبَلي، وأنا أقبضه. فهذا إذا ضمن بذلك، بعد معرفة جملته، وكم هو، بحضرة من المريض، أو عرف ذلك المريض، ومات على ذلك، لزمه ضمان ذلك. وأمّا إن لم يعرف الحقّ، ولا من له، أو لم يعلم بذلك المريض. وإنما هو قِبَلي( 5)، وأنا أقضيه. وليس يعلم أنّه قِبَله. وإنما قال من غير ضمان للغرماء ولا للمدان( 6)، فلا يثبت عليه ذلك، إلّا أن يبطل الحقّ على سببه. وبقوله هذا فعليه الضّمان. والله أعلم. .« يشتري » 1) في أ ) .« يشتريه » 2) في أ ) .« التمسك » 3) في أ ) .« أو يتم » 4) في أ ) .« قال قبلي » 5) في أ و ب ) .« المدان » 6) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 36 ] : ما يقبل من قول الوكيل وما لا يقبل 551 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في رجل ادّعى الوكالة من رجل أنه وكّله، ليشتري له مالًا. .( فاشترى مَالًا من رجل بألف درهم. ثم أنكر الوكالة بعد ذلك. وردّ الوكالة( 1 ورجع عن الشّراء. وتمسك البائع أنّ الوكيل ليس له رجعة، إلّا( 2) أن يتمّ ذلك الذي اشترى له. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وكّل رجُلًا في بيع دابّة له، أو جارية. فباعها، ثم وجد المشتري فيها عيبًا، فقال الوكيل: إنّه رأى ذلك العيب في الدّابّة أو الجارية؛ هل يكون ذلك لازمًا للموكّل بقول الوكيل، ولا يكون ذلك حجّة على الموكّل؟ قال: إن كان المشتري حين اشترى الدّابّة أو الجارية، كان عالمًا أنّ الدّابّة والجارية للموكّل، لم يلزم ذلك الوكيل ولا الموكّل( 3)، إلّا( 4) أن تقوم بيّنة أنّ العيب كان في الدّابّة أو الجارية، في يد الوكيل أو الموكّل، على وجه ما يثبت في الحكم. فإن كان المشتري لا يعلم أنّه في يد الوكيل، ولا يعرف أنّه لغير الوكيل، فأقرّ البائع بالعيب وهو البائع، فإنّ البيع يرجع إلى الوكيل، ويرجع إليه الثّمن، .( وليس يثبت ذلك على الموكّل( 5 قلت له: فتكون الدّابّة للوكيل جائزة؟ قال: نعم؛ لأنّه يسلم إلى المشتري الثّمن. فيكون البيع له جائزًا في الحكم. ناقصة من أ. « ذلك. وردّ الوكالة » ( 1) ناقصة من أ. « رجعة، إلّا » (2) ناقصة من أ. « ولا الموكل » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« للموكل » 5) في أ ) 552 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } من غير النّسخة وتصنيفها: رجل في يده مال لغائب، ويدّعي أنّه( 1) وكيله فيه. فأمّا الشّراء من الثّمرة فجائز. ،( وإن كان الغائب لا ترجى أوبته. ولا يدرى موضعه، ولا تبلغه( 2) الحجّة( 3 .( فلا يشتري من عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم( 4 | :.`dCE`°ùe } : من منثورة الشّيخ أبي الحسن 5 قلت في رجل يدّعي أنّه وكيل لفلان، وأنه أمره أن يبيع هذا المال. أيجوز الدّخول، في هذه الشّهادة. ويبيع المال. وصاحب المال في المصر حاضر أم لا؟ .( قال: لا يجوز ذلك إلّا بصحّة الوكالة( 5 1 ) ناقصة من ب. ) .« ولا يبلغه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) مسألة: من غير النّسخة وتصنيفها: رجل في يده مال لغائب، ويدّعي أنّه وكيله فيه. فأمّا الشّراء من » ( 4) الثّمرة فجائز. وإن كان الغائب لا ترجى أوبته. ولا يدرى موضعه. ولا تبلغه الحجّة، فلا يشتري من ناقصة من أ. « عنده، بدعواه الوكالة. والله أعلم مسألة: من منثورة الشّيخ أبي الحسن 5 : قلت في رجل يدّعي أنّه وكيل لفلان، وأنه أمره أن » ( 5) يبيع هذا المال. أيجوز الدّخول، في هذه الشّهادة. ويبيع المال. وصاحب المال في المصر حاضر ناقصة من أ وب. « أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلّا بصحّة الوكالة الجزء السادس عشر 553 [37] UEH ...q dG ¢†.bh ´ƒ«.dG »a .dEcƒdG وعن أبي عبد الله: في( 1) رجل وكّل رجلًا، في بيع مال له. ثم غاب. فنزع الوكالة، وباع الوكيل المال. قال: البيع الأوّل منهما أولى. ولا تبطل( 2) الوكالة نزع صاحب المال، إلّا أن يعلم الوكيل بنزع( 3) صاحب المال الوكالة منه. ومن غيره: قال: وقد قال من قال: إذا صحّ النّزع من قبل البيع، بيع الوكيل ، لم يقع البيع ببيع الوكيل. قلت: أرأيت إن جعله وكيلًا في بيع غلامه؛ فباعه الوكيل، وأعتقه( 4) المولى من بعدُ، أيكون البيع أولى من العتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باع الوكيل مَالًا بيعًا مجهولًا، أو كان( 5) فيه ما ينقضه، إذا .« عن » 1) في أ ) .« يبطل » 2) في أ ) .« نزع » 3) في أ ) .« فأعتقه » 4) في أ ) .« وكان » 5) في أ ) 554 المجلد العاشر صاروا إلى الحاكم، ولم يطلب ذلك المشتري إلى الوكيل، فطلب نقضه إلى صاحب المال. أيكون له ذلك؟ قال: نعم. ( قلت: أرأيت إن كان( 1) صاحب المال أو( 2) البائع لرجل بيعًا مجهولًا، فباعه( 3 الوكيل، من بعد ذلك بيعًا صحيحًا، ولم يطلب صاحب المال، ولا المشتري نقضه، أيتمّ بيعه؟ أم بيع الوكيل؟ قال: البيع الأوّل أولى، ما لم يطلب نقضه، إلّا أن يكون ربا، فإنه ينتقض، ويثبت بيع الوكيل. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل هذا. وكذلك لو باع الغلام بيعًا منتقضًا، ثم أعتقه السّيّد، إن البيع ثابت، ما لم يطلب المشتري نقض البيع، أو المولى. وإن( 4) انتقض البيع ثبت العتق، إلّا أن يكون باعه بيعًا ربا، فإنه يعتق. وقال من قال: إن أعتق السّيّد العبد نقض البيع، وليس العتق بمنزلة البيع؛ لأنّه لو باع عبدًا على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام فأعتقه، كان ذلك رجعة منه للبيع. وكذلك عتق هذا، نقض منه للبيع. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هو » 2) في ب ) .« وباعه » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 555 | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن باع لآخر شيئًا، مما هو في يد البائع، من العروض. فهو أولى بقبض الثّمن، وإن لم تصحّ وكالته في القبض. وإذا باع شيئًا من الأصول، فليس للمشتري أن يسلم إليه الثّمن، حتّى تصحّ وكالته في القبض، أو يكون ثقة، فيرسل بالثّمن عنده إلى صاحبه. وهو له ضامن، حتّى يصل إليه. ومن غيره: وقيل: الاختلاف في مدّعي الوكالة، في بيع الأصل. قال قوم: حتّى تصحّ وكالته في القبض. وأمّا العروض، فجائز دفع الثّمن إلى البائع. | :.`dCE`°ùe } وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكّل فيه، إلّا أن يجعل له ذلك الذي وكّله. وكذلك إذا وكّل في شراء شيء، فليس له( 1) أن يوكل في ذلك غيره. ومن غيره فيمن وكّل في بيع( 2) عبد، فأمر غيره بيعه، وهو حاضر. قال: لا يجوز بيعه إيّاه، إلّا أن يبيعه الوكيل بنفسه. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع الوكيل على خلاف ما أمر، ثم تلف الثّمن من يده. فلصاحب المال أن يرجع في ماله، ويرجع المشتري على البائع بالثّمن. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ببيع » 2) في أ ) 556 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر رجُلًا أن يبيع له عبدًا، فباعه، ثم أخذ بالثّمن رهنًا، فضاع من يده، أو أخذ كفيلًا. فالبائع ضامن بثمن( 1) العبد، ويلحق هذا( 2) الوكيل. والرّهن يذهب من مال البائع. | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل رجُلًا يبيع داره، فباعها بنصف ثمنها، فغيّر الموكّل، فقيل: البيع جائز، إلّا أن يصحّ أن البائع أقرّ أنّه باع بهذا الثّمن محاباة للمشتري، فينتقض البيع. قال أبو الحواري: إن أقرّ أنّه باعها بمحاباة، فعليه الغرم الذي نقض من الثّمن إلّا أن يصدّقه المشتري، فإن البيع منتقض. | :.`dCE`°ùe } وإن حدّ له ح . دا، فباع بغيره، فالبيع منتقض. وذلك إذا قال له: بع بألف، فباع بألفين. فقَبِلَ، لا يجوز، إذا غيّر الآمر. فإن قال له: بع، ولم يحدّ له. فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى المائتين، فإنّ( 3) البيع تامّ. وعلى البائع أن يغرم تلك المائة، لصاحب المال. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل، دفع إلى رجل عبدًا من البصرة، فقال له: بعه بعُمان بألف درهم إلى سنة. فلمّا خرج، وجد من أخذ ثمنه العبد بألف درهم نقدًا، .« لثمن » 1) في أ ) .« هو » 2) في ب ) .« قال » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 557 في البصرة. فغيّر صاحبه ونقض، فله ذلك. والبائع ضامن لذلك العبد. ومثله إذا فات. فإن قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذي بعته، لأنّه قد فات، فكره البائع. وقال: أنا أدفع( 1) إليك( 2) قيمته مثاقيل( 3): وآخذ أنا ذلك الثّمن. فقيل: له ذلك. والرّبح للضّامن. وهو البائع. وقيل: لربّ المال الخيار بين الثّمن، أو القيمة، أو العبد، أو مثله، إن عدم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الوكيل، في بيع المال: إنّه قد دفع إلى الموكّل. فالقول قوله، مع يمينه. وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره. فعليه البيّنة: أنّه أمره أن ينفّذه في كذا وكذا. ثم القول قوله( 4). وليس عندي هذا ما يشبه ما قيل: إذا دفع ما ائتمنه بالبيّنة، فعليه البيّنة أنّه ردّه عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل، اشترى دابّة، فوجد بها عيبًا، وباعها مأمور ببيعها. فقال: تردّ على البائع. .« آخذ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) محذوفة من أ وغير واضحة في ب. « مثاقيل » 3 ) هذه الكلمة ) ناقصة « وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره. فعليه البيّنة: أنّه أمره أن ينفّذه في كذا وكذا. ثم القول قوله » ( 4) من أ. 558 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } 1) رجل طلب إليّ: أن أشتري له ) ومن جواب أبي عليّ الحسن بن أحمد 5 قطعة تمر إلى أجل ولم يعيّن، فاشتريت له. وسلم إليّ الثّمن. أيكون الثّمن لي؟ الذي عرفت: أنّ الثّمن لك على من أرسلك. وأنت ضامن لمن اشتريت منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يشتري للنّاس الأشياء، ويسلمون إليه ح . با ثمنها، فيأخذه ويعطي من عنده، فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا باع الوكيل، فبيعه جائز بلا مناداة. | :.`dCE`°ùe } رجل سلّم إلى رجل ثوبًا؛ وقال له بالنّقد، فباع نسيئة، ولم( 2) يرض. فاتّفقا على ثمنه. وسلّم إليه ورضي. وتلا( 3) هو المشتري. قال: ذلك جائز؛ لأنّه ضامن للثّوب، لما خالف أمره فيه. | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ أبي إبراهيم: رجل أمر رجلًا، يشتري له ثوبًا، فاشترى له كساء 1 ) ناقصة من أ. ) .« فلم » 2) في أ ) .« واتلا » 3) في أ و ب ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 559 أو شقّة، أو ما كان من( 1) الثّياب، القطن( 2)، أو الكتّان، أو الصّوف. إنّ ذلك جائز وثابت عليه، إلّا أن يشترط عليه شيئًا من الثّياب، مما يخالف فيه أمره. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وذكرت في رجل، قال لرجل( 3): اشتر لي بهذه الدّراهم جملًا، فاشترى بها ناقةً، أو بكرًا صغيرًا. فقال: قد خالفه وهو ضامن له، إذا خالف أمره. قال غيره: قد قيل: لا ضمان عليه؛ لأنّ الجمل يأتي اسمه على النّاقة والجمل الصّغير والكبير. وقيل: يضمن إذا اشترى له ناقة. ولا يضمن، إذا اشترى له صغيرًا، من الجمال الذّكران. وقلت: أرأيت إن قال صاحب الدّراهم: أمرتك أن تشتري لي جَمَلًا. فقال الآخر: أمرتني أن أشتري لك جَمَلًا أو ناقة. فاشتريت لك ناقة. ونزلا إلى اليمين. فالقول قول المؤتمن، مع يمينه. والبيّنة على المدّعي، بشراء( 4) الجمل. ومن( 5) غيره: وقد قيل: القول قول الآمر: إنّه أمره: أنه أمره أن يشتري له جَمَلًا، إذا ادّعى عليه المأمور، أنّه أمره( 6) به، غير ذلك، أو خيّره. 1 ) ناقصة من أ. ) .« والقطن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لشراء » 4) في أ و ب ) .« قال » 5) في أ ) .« أمر » 6) في أ ) 560 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل رجل رجُلًا في شراء عبد، فوافق عبدًا، في يدي وكيل الآمر له. فاشتراه، ولم يعلمه أنّه لمن وكّله. فإنّ الشّراء باطل؛ لأنّ عرف النّاس وعادتهم، أنهم لا يأمروا( 1). بشراء ما يدخل في ملكهم. فهذا( 2) اشترى مال الموكل بماله. وأدخل ملكه، بشرائه ما كان في ملكه. وكذلك لو اشترى له عبدًا، من أعيان ملك الوكيل، لم يجز، علم الوكيل بذلك أو جهل؛ لأنّ الوكيل مأمور بالشّراء. والبيع لا يصحّ إلّا من متبايعين: مشتر وبائع. وفعل الوكيل في المعنى فعل الموكّل. وكأنّ هذا الوكيل اشترى من غير بائع، إذا( 3) باع ماله من مشتر. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل رجل رجلًا، في شراء عبد، فاشترى له أباه، أو أخاه، أو ابنه. فإنّه يعتق. واختلفوا في غرم الوكيل للثّمن. فقال من قال بغرم الثّمن؛ لأنّه أتلف عليه ماله. وسواء علم نسبهم من الموكّل، أو جهله. وهو عن أبي معاوية عزّان بن الصّقر. وقال محمّد بن جعفر: إن تعمّد لشراء من يعتق على الموكّل، إذا ملكه ضمن. وقال أبو محمّد: إنّ النّظر يوجب عنده: أن لا ضمان على الوكيل. في العمد والخطأ، من قبل أن عقد الشّراء يدخل في ملك الآمر. ولا يتعلّق للوكيل في .« أن يأمروا » 1) في أ ) .« وهذا » 2) في أ ) .« أو » 3) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 561 العقد حقّ؛ لأنّ نفس العقد، يوجب إخراجه، من ملك البائع، إلى ملك الآمر، من غير دخول( 1)، في ملك المشتري. الدّليل على أنّه لو كانت أمة، وهي امرأة المأمور، لما وقعت الفرقة بينهما. وهذا اتّفاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله في شراء شيء، كان له أن يمنعه من قبضه، حتّى يسلّم إليه الثّمن. فإن( 2) تلف، كان حكمه حكم الرّهن. ولم يكن حكمه كحكم الشّيء الذي يحبسه البائع، لأنّ البائع لو أتلف ما باعه بطل البيع. ولم يضمن. وهذا يلزمه مثل ما يلزم المرتهن. وكذلك لو دفع له دنانير، فاشترى بدراهم، لم يلزم الآمر لمخالفته له، ولانتقاله عمّا رسم له. ألا ترى( 3) أنّ رجُلًا لو دفع إليه رجل مائة درهم، وأحال عليه رجل بمائة درهم، ليدفع عنه تلك( 4) المائة، فهلكت، فإنّ الحوالة تبطل؛ لأنّه ضامن ليؤدّي عن عين. فإذا هلكت تلك العين بطل الضّمان. وكذلك الوكالة، يجب أن تكون مثله. وأيضًا( 5) فإنّ الوكالة عقد ضمان، بينه وبين الرّجل. ليقضي ذلك الضّمان عن تلك العين. فإذا بطل ذلك من جهة هلاكه، لم يكن له أن يفعل ذلك، إلّا بأمر ثان. وبالله التّوفيق. .« دخوله » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« من تلك » 4) في أ ) .« فأيضًا » 5) في أ ) 562 المجلد العاشر | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل رجل رجلًا، يشتري له غلامًا بثمن معلوم. وسمّى له جنسه. ووكله آخر في شراء عبد، مثل الصّفة والثّمن. فقال: اشتريته لفلان، وهو أحد الآمرين، كان( 1) القول قوله مع يمينه، من قِبل أن ليس في شرائه لأحدهما إبطال حقّ الآخر. وقال أبو حنيفة: لو وكله في شراء عبد بعينه، ووكله آخر في شراء ذلك العبد. فقال: إنّي اشتريته للثّاني، لم تقبل منه؛ لأنّ ذلك أبطل حقّ الأوّل. وعند أصحابنا: أنّ القول في الجميع قول الوكيل، إذ النّيّة نيّته. ولو وكّله رجل في شراء نصف عبد بعينه. ووكّله آخر في شراء نصف ذلك العبد بعينه، وكلّ منهما قد حدّ له في الثّمن ح . دا واحدًا( 2). فاشترى النّصف من العبد. فقال: اشتريته للثّاني. إنّ القول قوله. ووافقنا على ذلك أبو حنيفة. قال: لأنّ العبد قد بقي منه النّصف، الذي تصحّ فيه الوكالة، والوكالة قائمة في شراء النّصف المأمور بشرائه، إذ نصف المأمور بشرائه غير معيّن منه. وإذا وكّله رجلان ليشتري بينهما عبدًا بعينه، فقال: نعم. ثم لقيه آخر. فقال له مثل ذلك. فقال: نعم. ثم اشتراه. فإنّ النّصف للأوّل والنّصف للثّاني الآخر. ولا شيء للوكيل، من قِبَل أنّ الوكالتين قد صحّتا، لم يجز صرف شيء مما يتعلّق به حقّ الوكالة به إلى نفسه. فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون، لما كانت الوكالة الثانية( 3) إيجابها، بعد صحّة الأولى، وأن يكون ما حصل من النّصف الأوّل بالعقد الأوّل، ويكون للثّاني من العقدة الثّانية الرّبع. .« فإن » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« ثابتة » 3) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 563 قيل له: هذا فاسد. وذلك لو أنّ رجُلًا باع نصف عبد بينه وبين آخر، لم( 1) نقل: إنّه باع بقسطه من النّصفين. بل يقال: إنّه باع النّصف الذي له دون الذي لشريكه. وكذلك لو باع من آخر نصفًا بينه وبين آخر، جعل ذلك من نصيبه دون نصيب شريكه. والله أعلم. وكذلك الوكالة. وفي الجامع غير ذلك، ولو وكّل غائبًا جاز. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله في شراء جارية، بألف درهم، فاشترى جارية بألفين. وبعث بها إليه، فوطئها وأولدها أولادًا. ثم اختلف الوكيل والموكّل في الثّمن. فإنّ القول قول الوكيل مع يمينه، إذا لم يكن حيث جاء بها إليه. قال للرّسول: هي الجارية التي أمرني بها. ويقول: اشتريتها بألف درهم. ويكون على الآمر قيمة الأولاد وعقرها. وتردّ الجارية عليه. وأولادها( 2) أحرار. ويثبت نسبهم من الآمر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله أن يشتري له جرابًا من تمر السّرّ؛ وهما من( 3) صحار. فاشترى له. واستأجر حمله( 4) إليه بكراء. فإنّ الكراء غير لازم، للآمر بالحكم؛ لأنّه لم يأذن له في حمله. وإنما أمره بالشّراء فقط. .« ثم » 1) في أ ) .« والأولاد » 2) في أ ) .« في » 3) في ب ) .« يحمله » 4) في أ ) 564 المجلد العاشر وأمّا من طريق الاستحسان والعادة بين النّاس. فالنّظر يوجب سقوط الضّمان عن المأمور. ويوجب له الكراء على الآمر، من قِبَل أنّ الأمر بالشّراء، يقتضي تسليم المبيع إلى الآمر. فمن حيث كان مأمورًا بالتّسليم، ولم يقدر على تسليمه إلّا بالكراء، فصار الكراء كالمنطوق به. وإن لم يكن في الحقيقة نطق به. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل رجل رجلًا، في شراء مال إلى أجل، فاشتراه إلى ذلك الأجل، ثم مات الوكيل قبل ذلك( 1) الأجل، فلصاحب الحقّ أخذ حقّه من تركة الوكيل؛ لأنّه قد حلّ أخذه بموت الوكيل. وليس لورثة الوكيل، الرّجوع بالحقّ على الموكّل في ذمته، لأن الحق على الموكّل إلى أجله. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله في شراء شيء، ودفع( 2) إليه دنانير. فاشترى له ما أمره بشرائه، وبعث به إليه. وصدق الثّمن في حاجته، ثم نقد الثّمن من بعد ذلك من عنده، إنّ ذلك جائز له، من قِبَل أنّ الشّراء كان على الوكالة، إذا كانت الدّنانير .( بالدّنانير. فلزم الثمن ذمّته. وقد ثبت عقد الضّمان بينه وبين الموكل( 3 فلمّا كان ذلك لازمًا لذمته، كان له أن يؤدّي عن نفسه، إذا كان هو المطلوب. ولا يوجب( 4) للموكّل الرّجوع؛ لأنّه لو رجع لرجع( 5) عليه، فبطل التّراجع بينهما بذلك. والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) .« دفع » 2) في ب ) .« الوكيل » 3) في ب ) .« نحب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 565 ولو أنفقها، ثم اشترى له بدنانير من عنده بدلها، لم يلزم الآمر المشتري، من قبل إنفاقه إيّاها، من قبل. وهو أمين فيها. ولم يلزمه ضمان عليها، فصار ضامنًا لها بإصرافه إيّاها، في غير ما أمر. فكان( 1) كالمتبرّع بما اشترى. الدّليل على ذلك: أنّه لو قال: لله عليّ أن أتصدّق بهذه الدّنانير. فتلفت، لم يلزمه بدلها. وكذلك الوكالة، إذا كانت في عين قائمة. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا تلف المال من يد الوكيل، بعد الشّراء، ضمن الوكيل، في قول بعض( 2 أصحابنا. ويكون البيع للوكيل؛ لأنّه ضمن بمخالفته الأمر والموكّل. وكان عليه أن يعقد البيع على الثّمن، المأمور بالشّراء به. وقال أبو حنيفة: البيع لمن اشتراه له، ويرجع على الموكّل بمثل ما كان دفع إليه، من الثّمن. وإذا وكّله في الشّراء عبد، ولم يدفع إليه الثّمن، فاشتراه( 3) كما أمره. وسلّمه إليه، كان ضمان الثّمن للبائع على الوكيل دون الموكّل. وعلى الموكّل للوكيل ذلك الحقّ الذي ضمنه الوكيل عن الثّمن. وإذا دفع الموكّل الثّمن إلى الوكيل، فضاع من يده، زال عن الموكّل وكان .( الغرم على الوكيل البائع للعبد( 4 ولو كان الوكيل قبض الثّمن بعد الشّراء، فضاع قبل الشّراء، لم يضمن شيئًا؛ .« وكان » 1) في أ و ب ) .« جميع » 2) في أ ) .« فاشترى » 3) في أ ) .« لبائع العبد » 4) في أ ) 566 المجلد العاشر لأنّه أمين في ذلك، وقبضه الثّمن بعد الشّراء قبض عن حقّ، كان مقبوضًا، والأوّل كان أمينًا فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله في شراء عبد، فاشترى عبدًا. فوجد فيه( 1) عيبًا، قبل أن يقبضه، كان الموكّل بالخيار، فإن قبله لزم الموكّل، إلّا أن يكون عيبًا قد استهلكه. فحينئذ يلزم الوكيل. ولو وكّله في دراهم يتصدّق بها عنه، فصرفها ثم تصدق( 2) بدراهم، من قِبَل نفسه، إنّه يضمن ما قبض. ولا يتصدّق إلّا بوكالة ثانية؛ لأنّ الوكالة الأولى، كانت في عين. فلمّا زالت العين، زالت الوكالة. وقال أبو حنيفة: أجيز ذلك. ولا أضمنه استحبابًا، فإذا وكّله بدراهم، يصرفها له بدنانير، فصرفها. وشرط الخيار لنفسه، وللذي وكّله. فإنّ الصّرف باطل من قِبَل شَرط ها » : الخيار( 3)؛ لأنّ الصّرف يوجب التّقابض والتّسليم، في المجلس؛ لقول النبيّ ژ 4)، والخيار يمنع من وجوب التّسليم. فإذا منع ما يوجب العقد بطل. )« وها ألا ترى أنّه لو اشترط عليه شيئًا مجهولًا، بطل العقد؛ لأنّ العقد يوجب كونه معلومًا. فإذا وكّله، ودفع إليه ثوبًا، يبيعه له ولم يشترط عليه أن يبيع بنقد ولا نسيئة ولا بعرض فباعه بدراهم، أو دنانير( 5)بنقد. فذلك جائز باتّفاق. .« به » 1) في أ ) ناقصة من ب. « ثم تصدق » ( 2) .« وخيار » 3) في أ ) 4) أخرجه الحاكم عن علي بن أبي طالب، والبيهقي عن مالك بن أوس، والدارقطني عن أنس. وغيرهم. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 2249 السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، جماع أبواب الربا باب الأجناس التي ورد النص بجريان . الربا فيها، حديث: 9832 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2638 .« بدنانير » 5) في ب ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 567 فإن( 1) باعه بنسيئة. ففي ذلك اختلاف بين أصحابنا. فبعضهم ضمّنه الثّمن. وبعضهم أجاز له الفعل؛ لأنّ النّاس بيعهم النّقد والنّسيئة. ( وإن باعه بعرض أو نسيئة، فإنّه يضمن قيمة الثّوب، إلّا أن يجيز ربّ( 2 الثّوب له الفعل. وقال أبو حنيفة: إذا باع الثّوب بنقد أو بنسيئة، فلا ضمان عليه. وقال الشّافعيّ: إذا باع الوكيل والمأمور بنسيئة ضمن، إلّا أنّ الفعل ذلك بأمر الموكّل والآمر. ومن ذهب من أصحابنا، إلى تضمين المأمور والوكيل لما( 3) باع بالنّسيئة، إنّما يضمنه الثّمن الذي باعه. وهذا قول عندي فيه نظر؛ لأنّ علّتهم( 4) في ذلك أنّ البيع بالنّسيئة إتلاف مال الموكّل. وإذا كان متلفًا كان متعدّيًا. والبيع غير جائز عندهم. ولو كانت هذه علّة تصحّ في النّظر، كان المضمون فيه المتعدّى فيه. والمتلف على صاحبه؛ لأنّ البيع عندهم غير جائز. وإن كان الثّمن مستح . قا، والبيع جائز به، فلا ضمان على الوكيل والمأمور. والله أعلم. وإذا باع بعَرَضٍ، مثل الحبّ والتّمر وغير ذلك، من سائر العروض. فعند أصحابنا أنّه ضامن. والبيع بذلك غير جائز. وأنّه( 5) باع بغير ثمن؛ لأنّ الدّراهم والدّنانير أثمان الأشياء. والعروض مثمنات غير أثمان. .« وإن » 1) في أ و ب ) .« مالك » 2) في أ ) .« ما » 3) في أ ) .« عليهم » 4) في أ و ب ) .« لأنّه » 5) في أ ) 568 المجلد العاشر والنّظر يوجب عندي إسقاط الضّمان، وجواز البيع؛ لأنّ حقيقة البيع هو إخراج الشّيء من الملك على بدل له قيمة يتعوّض عليه به. وهو غير ملك. فلمّا كان هذا الوكيل، قد اعتاض ثمنًا من الثّوب. والمأمور ببيعه بدلًا له قيمة( 1)، وهو مال( 2)، وجب جواز الفعل منه. | :.`dCE`°ùe } ولو وكّل رجل رجلين في سلف طعام، فأسلف رجُلًا لهما، وخلطوا( 3) الدّراهم عند التّسليم. قال بعض أصحابنا: يضمن الوكيل؛ لأنّه خلط مال كلّ واحد منهما بمال ( صاحبه بغير أمره. فصار مال كلّ واحد غير معلوم قبل السّلف. ولا مميّز به( 4 من مال صاحبه، من قِبل أنّ كلّ واحد منهما لو أراد ارتجاع ماله، قبل السّلف لم يجده. وكان بهذا الدّليل ضامنًا. وقال بعضهم: لا يضمن؛ لأنّ الوكيل لو اشترى طعامًا، لم يضمن. فلمّا كانت الشّركة الواقعة، لا توجب الضّمان؛ فكذلك الشّركة، في سائر الطّعام المشترك في السّلف. فما( 5) حصل فهو لهما. وما تلف فبينهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد وكّلته، في بيع غلامي يوم الجمعة غدًا، فباعه يوم السّبت الذي يليه، كان فعله باطلًا؛ لأنّه وكله يوم الجمعة فقط. فبانقضائه تنقضي الوكالة. .« قيمته » 1) في أ ) .« غير مال » 2) في أ ) .« وخلط » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فلما » 5) في أ ) الجزء السادس عشر باب [ 37 ] : الوكالة في البيوع وقبض الثّمن 569 وإذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت، لم يصدق( 1) ولم يتمّ فعله. ألا ترى أنّه لو فعل بعد القول، قبل الجمعة، كان يكون فعله باطلًا. وكذلك فعله بعد يوم الجمعة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: أجيز فعله يوم السّبت، من طريق الاستحسان. وأظنّ معنى قول من ذهب إلى إجازة ذلك من طريق الاستحسان، إنّ ذكر الموكّل يوم الجمعة، إنّه أوّل وقت الوكالة، إلى أن يعزل الموكّل عنها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } سألت هاشمًا عن رجل، دفع إليه ثلاثة أناس. كلّ واحد منهم درهمًا، على أن يشتري لهم لحمًا. فأخلط الدّراهم من غير أمرهم. فاشترى كلّ درهم على حدة. ثم إنّه ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟ | :.`dCE`°ùe } قال: إن كان أذنوا له: أن يخلطها. فما بقي من اللّحم بينهم بالسّويّة. وإن كانوا لم يأذنوا له، فالغرم عليه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقال بعض أهل العلم: في رجل، له مال، في قرية، غير قريته. أو امرأة، لها مال، لا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به: إنّهما إن أمرا من يعرف ذلك أن يبيع لهما ذلك المال، أو يقاسم لهما شركاءهما، في ذلك المال، أو يهب ذلك .« لم يصدق » 1 ) زيادة من أ ) 570 المجلد العاشر المال لأحد من النّاس، أو يصالح لهما في ذلك المال بصلح، إنّ ذلك جائز كلّه وثابت عليهما، إذا كان المأمور عالمًا بالمال. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا وكّله في بيع ماله. ثم اختلفا في ذلك من بعد أن باعه الوكيل. فقال الموكّل: أمرتك أن لا توجبه حتّى تشير عليّ. فقال( 1) الوكيل: لم تشترط ذلك. فالقول( 2) في ذلك قول الوكيل. وعلى الموكّل البيّنة. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: فيمن وكّل وكيلًا في مقايضة شيء من ماله. فقايض به. ثم إنّ الرّجل ادّعى أنّ الوكيل لا يعرف الأرض. وقال الوكيل: إنّه يعرفها. والأرض في غير بلده. والوكيل ثقة، أو غير ثقة. إنّ فعل الوكيل ثابت، على من وكله. وما أرى قوله يلتفت إليه، في كلّ ذلك، من دعواه. ( وإن سُئل الوكيل عن الأرض، فلم يعرفها. وقال( 3): إنّي لا أعرفها. فإنّ( 4 البائع إذا ادّعى الجهالة فيما باعه، كان القول قوله. وعليه يمين( 5) فيما ادّعى. وعندي أنّ الوكيل مثله في ذلك. والله أعلم. .« وقال » 1) في أ ) .« القول » 2) في أ ) .« أو قال » 3) في أ ) .« أنّ » 4) في أ ) .« اليمين » 5) في أ ) ô°TE©dG .q.é.dG ¢Sô.a ô°ûY ¢ùeEîdG A.édG .E.«u .dGh .GOE.°qûdG UE`àc باب [ 1] في الشّهود والبيّنات .................................................................................................................................... 7 باب [ 2] في الشّهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم .............................................................................. 18 باب [ 3] في استفهام المشْهَد والشّهود .............................................................................................................. 29 باب [ 4] في الزّيادة في الشّهادة بعد التّأدية .................................................................................................... 36 باب [ 5] في ألفاظ الشّهادات .................................................................................................................................. 37 باب [ 6] في الشّهادة على الوكالة ......................................................................................................................... 39 باب [ 7] الشّهادة على حكم الوصيّة ................................................................................................................... 40 باب [ 8] الشّهادة على الدّيون ................................................................................................................................. 41 باب [ 9] الشّهادة على العتق .................................................................................................................................... 42 باب [ 10 ] الشّهادة على الملك .............................................................................................................................. 43 باب [ 11 ] الشّهادة على الصّداق ........................................................................................................................... 44 باب [ 12 ] الشّهادة على النّكاح .............................................................................................................................. 45 باب [ 13 ] الشّهادة على الوكالة ............................................................................................................................. 46 572 المجلد العاشر باب [ 14 ] الشّهادة على ال . طرق .............................................................................................................................. 48 باب [ 15 ] الشّهادة على النكاح والرّضاع ......................................................................................................... 51 باب [ 16 ] في أحكام الشّهادة وألفاظها ............................................................................................................. 55 باب [ 17 ] في الشّهادة على الصّكوك ................................................................................................................. 59 باب [ 18 ] في معرفة الخصوم والشّهود ............................................................................................................ 68 باب [ 19 ] في معرفة المشهود عليه وفي الشّهادة على النّسب، وما أشبه ذلك ........................ 71 باب [ 20 ] فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز ................................................................................................ 75 باب [ 21 ] في شهادة المشتبهين ............................................................................................................................ 96 باب [ 22 ] في شهادة أهل الذّمّة ............................................................................................................................ 98 باب [ 23 ] في شهادة أهل الشّرك على أهل الشّرك وأهل الإسلام على أهل الإسلام ............ 107 باب [ 24 ] في شهادة الوكلاء والشّركاء والأجراء ومن كان له سبب وما أشبه ذلك .......... 115 باب [ 25 ] في شهادة الأوصياء للأوصياء وما أشبه ذلك ................................................................... 128 باب [ 26 ] في شهادة الورثة والموصَى لهم ............................................................................................... 133 باب [ 27 ] الشّهادة للآباء والأرحام وعليهما .............................................................................................. 137 باب [ 28 ] الأجل في إحضار البيّنات ............................................................................................................. 142 باب [ 29 ] في هدم البيّنات ................................................................................................................................... 152 باب [ 30 ] في تعديل البيّنات وسؤال الحاكم المعدل .......................................................................... 155 باب [ 31 ] من يكون معدّلًا .................................................................................................................................. 158 باب [ 32 ] في لفظ التّعديل .................................................................................................................................. 160 باب [ 33 ] في التّعديل ............................................................................................................................................. 170 باب [ 34 ] في صفة العدل وغيره ...................................................................................................................... 172 باب [ 35 ] في جرح البيّنات ................................................................................................................................. 176 باب [ 36 ] في حمل البيّنة وسماعها ................................................................................................................ 181 باب [ 37 ] فيما يجرح به الشّاهد ....................................................................................................................... 190 الفهرس 573 باب [ 38 ] في الشّهادة في الأموال ................................................................................................................... 195 باب [ 39 ] في الشّهادات على الأحداث في الطّرق ............................................................................... 198 باب [ 40 ] في الشّهادة على الأصول .............................................................................................................. 201 باب [ 41 ] في الشّهادة عن الشّهادة ومن تُحمل عنه .............................................................................. 208 باب [ 42 ] في لفظ الشّهادة عن الشّهادة ....................................................................................................... 209 باب [ 43 ] في الشّهادة على الشّهرة ................................................................................................................. 222 باب [ 44 ] في الحكم بالشّهرة ............................................................................................................................ 235 باب [ 45 ] فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يُستشهَد ..................................................................... 241 باب [ 46 ] فيمن يُشهِد على فعله ....................................................................................................................... 245 باب [ 47 ] في شهادة من له سبب .................................................................................................................... 247 باب [ 48 ] في تأدية الشّهادة قبل أن تُطلب ................................................................................................. 250 باب [ 49 ] في خلاف الشّهادة للدّعوى وعلم المشهود واختلاف الشّهادة، وما أشبه ذلك ........ 253 باب [ 50 ] في الشّهادة على السّرق .................................................................................................................. 259 باب [ 51 ] في الشّهادة على العطيّة .................................................................................................................. 262 باب [ 52 ] في الشّهادة في الميراث ................................................................................................................. 263 باب [ 53 ] في اتّفاق الشّهادة واختلافها ......................................................................................................... 270 باب [ 54 ] في أيّ الشّاهدين أولى إذا اختلفا ............................................................................................. 284 باب [ 55 ] فيما ينتقض به الحكم ..................................................................................................................... 292 باب [ 56 ] في رجوع الشّهود عن شهادتهم ................................................................................................. 299 باب [ 57 ] فيما تبطل به شهادة الشّهود ......................................................................................................... 309 باب [ 58 ] في شهادة الزّور والغلط والتّوبة من ذلك ............................................................................ 313 باب [ 59 ] في الشّهادة على العتق .................................................................................................................... 321 باب [ 60 ] في الشّهادة على الرّضاع والنّكاح والطّلاق ........................................................................ 322 باب [ 61 ] في الشّهادة على الملكة ................................................................................................................. 330 574 المجلد العاشر باب [ 62 ] في الشّهادة على العقل ................................................................................................................... 332 باب [ 63 ] في الشّهادة على الموت ................................................................................................................. 333 باب [ 64 ] في الشّهادة بالدّراهم ........................................................................................................................ 336 باب [ 65 ] في الشّهادة في البيوع ...................................................................................................................... 340 باب [ 66 ] الشّهادة في العروض ........................................................................................................................ 343 باب [ 67 ] في الشّهادة المعارِضة لغيرها ...................................................................................................... 344 ô°ûY ¢SOE°ùdG A.édG .dEcƒdGh .E.jC’G UE`àc باب [ 1] الأَيْمَان في الأحكام .............................................................................................................................. 355 باب [ 2] قطع الأحكام والدّعاوى .................................................................................................................... 383 باب [ 3] في الأيمان بالمصحف ....................................................................................................................... 385 باب [ 4] ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه .......................................................................................................... 387 باب [ 5] الأيمان بالنّصب ...................................................................................................................................... 401 باب [ 6] أيمان أهل الذّمّة والمشركين ........................................................................................................... 409 باب [ 7] اليمين في الأصول ................................................................................................................................ 411 باب [ 8] اليمين في الطّرق والسّواقي ............................................................................................................. 417 باب [ 9] اليمين في الرّم والآبار ........................................................................................................................ 420 باب [ 10 ] اليمين بين الجماعة في الأشياء المتفرقة ............................................................................. 423 باب [ 11 ] اليمين بين العامل وربّ المال ................................................................................................... 427 باب [ 12 ] اليمين في الثّياب والدّعوى فيها ............................................................................................... 430 باب [ 13 ] في الوطء في الحيض والدّبر ..................................................................................................... 435 الفهرس 575 باب [ 14 ] الأيمان في الطّلاق والصّداق ...................................................................................................... 441 باب [ 15 ] اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج ............................................................................... 446 باب [ 16 ] اليمين في البيوع والثّمن ............................................................................................................... 450 باب [ 17 ] الأيمان في العيوب والبيوع ......................................................................................................... 455 باب [ 18 ] اليمين على الجهالة في البيوع ................................................................................................... 461 باب [ 19 ] اليمين على الحقوق ......................................................................................................................... 464 باب [ 20 ] اليمين في القرض والعطيّة والأمانة واللّقطة ...................................................................... 467 باب [ 21 ] اليمين في الميراث ............................................................................................................................ 472 باب [ 22 ] في الحاكم إذا أمر من يحلف الخصم ................................................................................... 474 باب [ 23 ] المقرّ والشّاهد والمقرّ له ................................................................................................................ 477 باب [ 24 ] اليمين على الأمر والأخذ والسّرق والتّسليم ..................................................................... 487 باب [ 25 ] الأيمان بالتّهمة والأحداث وغيرها .......................................................................................... 494 باب [ 26 ] اليمين على التّهم والسّرق ............................................................................................................ 497 باب [ 27 ] اليمين في الدّماء والجراحات ..................................................................................................... 504 باب [ 28 ] اليمين بين المماليك وغيرهم وبينهم .................................................................................... 510 باب [ 29 ] في يمين المأمور والوكيل والوصيّ ........................................................................................ 514 باب [ 30 ] في لفظ الوكالة .................................................................................................................................... 518 باب [ 31 ] فيمن يجوز الوكالة منه وله وفيما لا يجوز ......................................................................... 521 باب [ 32 ] في الوكالة والمنازعة ........................................................................................................................ 528 باب [ 33 ] الوكالة في تقاضي الدّين ............................................................................................................... 538 باب [ 34 ] الوكالة في الهبة ................................................................................................................................... 541 باب [ 35 ] الوكالة في الوديعة ............................................................................................................................. 544 باب [ 36 ] ما يقبل من قول الوكيل وما لا يقبل ...................................................................................... 549 باب [ 37 ] الوكالة في البيوع وقبض الثّمن ................................................................................................. 553