ô`°ûY …OE`ëdG ..é.dG ô°ûY .eE.dG A.édG `` ô°ûY ™HE°ùdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ô°ûY ™HE°ùdG A.édG .Gô.©dGh ê.aC’Gh ôë.dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء السابع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السابع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء السابع عشر 7 (1)¬.jôMh ôë.dG »a [1] UEH عن أبي الحواري: وأمّا ساحل البحر فقد قالوا: حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع، وإذا كان بعد الخمسمائة ذراع وكان مواتًا لا يدّعيه أحد من النّاس ولا جرى فيه عمران لأحد فذلك جائز لمن أحياه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية: وقيل: حريم البحر أربعون ذراعًا من حدّ ما يصل مدّ البحر أربعون ذراعًا، ثم الطّريق، ثم البيوت بعد ذلك. ومن غيره: قال: وقد قيل: حريم البحر خمسمائة ذراع، ثم الطريق ثم البيوت، فذلك من حيث ينتهي مدّ البحر. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن حريم البحر من حيث يمدّ، وكذلك بعد الموضع الذي يمدّ إلى أربعين ذراعًا بعده؟ قال: معي أنّ ذلك مباح للانتفاع به، ولا يجوز منعه. .« في حريم البحر » 1) في ب ) 8 المجلد الحادي عشر قلت له: فإن بنى فيه أحد بناء، أيكون له ذلك البناء؟ قال: لا. قلت له: فإن بنى أحد فيه منزلًا، فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه، هل له منعه؟ قال: إنّه يؤخذ الباني له بكسره، ولا يعمره أحدهما. قلت له: فإن لم يؤخذ بكسره، هل له أن يسكنه، أعني الباني له؟ قال: معي؛ إنّه لا يجوز له الإقامة على ما يؤخذ به، ولو لم يؤخذ به. | :.`dCE`°ùe } وعن مسابح( 1) في البحر يصطاد منها السمك، هل يصلح لأهلها أن يؤاجروها سنة بأجرة معلومة؟ قال: يكره ذلك. ولكن إن شاؤوا باعوها من أصلها ويأكلوا بثمنها. وأمّا أجرها فلا. | :(2).`dCE`°ùe } وذكرت في حوزة( 3) البحر التي يحميها أهلها ويتّخذون المجاعل( 4) في السّواحل؟ فلا علم لنا بذلك. غير أنّ البحر خاصّة ليس لأحد أن يحميه ولا يمنعه. .« مسايح » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ولعلها مقصودة، لأن الخور خليج في البحر. وهي محمية تحاط لقصد صيد السمك. « خورة » 3) في أ ) 4 ) لم أجدها، ولعل المراد بها أدوات ووسائل لحماية هذه الحوزات. ) الجزء السابع عشر باب [ 1] : في البحر وحريمه 9 ( وأمّا من كانت له أرض( 1) وهي( 2) له يحميها ويصنع فيها ما شاء، والحوزة( 3 التي تكون في البحر يحميها قوم ويدّعونها، فإن كانت الحوزة( 4) يجزر عنها الماء حينًا، وقد يمدّ فيها حينًا، جاز لمن حماها. وإن كان حوزة( 5) في البحر، الماء دائم أبدًا فيها، فليس في البحر حمًى. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وعن حوزة( 6) البحر وما يغشى( 7) المدّ والجزر، إذا حمى بحميّة يمنع( 8) النّاس عنه. فإن كان القوم يحمونه وهو لهم، فلهم أن يمنعوه. فمن أراد أن يحميه من النّاس؛ إذا كان لهم. وقلت: ما يغشاه مدّ البحر وجزره، فحاله واحد؟ فهو مثل الأوّل إذا كان له أهل، فهو لهم يعرف ذلك؛ منعوا ما كان لهم. وإن لم يكن لهم، فليس لهم أن يمنعوه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقيل حريم البحر أربعون ذراعًا لمرافق النّاس. .« أروض » 1) في ب ) .« فهي » 2) في أ ) .« الخورة » 3) في أ ) .« الخورة » 4) في أ ) .« خورة » 5) في أ ) .« خورة » 6) في أ ) .« يغشاه » 7) في أ ) .« يحميه منع » 8) في ب ) 10 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : وعن قوم يكونون في البحر، يجلب إليهم الكنعد، يأخذونه في اللّجّة( 1). وطلب أهل القرية أن يخرج الصّيد إلى البرّ؛ حتّى يأخذوا هم وغيرهم. فأردت أن أعرّفك رأيي في ذلك. فأقول: إن كان هذا الصّيد على ساحل القرية، فأراد أهل القرية أن يدخلوا إليهم في مواضعهم من البحر؛ يشترون منهم. فذلك لهم. وأمّا أن يكون على الصّيّادين أن يخرجوه إليهم. فلا أرى ذلك عليهم إلّا برأيهم. والله أعلم. 1 ) لُ . جةُ البَحْرِ: مُعْظَمُه، وجَمْعُها لُجَجٌ ولُ . ج. ولَ . ججَ القَوْمُ: دَخَلُوا في ال . ل . جةِ. وبَحْر لُ . جيٌ ولَجّاجٌ. ) . ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة جن، ج 2، ص 80 الجزء السابع عشر 11 [2] UEH QG.édGh .é°ù.dGh ô..dGh ô..q dG .jôM »a حريم البئر » : أخبرني محمّد بن خالد عن معمر بن شهاب: قال: قال ژ .(1)« العاديّة؛ خمسون ذراعًا. وحريم البئر المحدثة؛ خمسة وعشرون ذراعًا وجدنا هذه المسألة في كتاب معروض على أبي معاوية. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية قال: يفسح النّهر عن النّهر؟ قال من قال: خمسمائة ذراع. ومن غيره: وقال من قال: ثلاثمائة ذراع. وقال قوم: كما يرى العدول أن لا مضرّة. وقال من قال: حتّى تصحّ المضرّة بشاهدي عدل( 2) أو على ما يرى العدول. قال: ويقول قائل: بقدر ما لا يضرّ النّهرُ بالنّهر، والبئرُ بالبئر. 1 ) أخرجه الحاكم والدارقطني عن أبي هريرة. ) حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم البئر » : عن النبي ژ قال ، ƒ ، ولفظه: عن أبي هريرة .« النادي خمسة وعشرون ذراعًا .« بشهادة عدلين » 2) في أ ) 12 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر وحريم البئر أربعون ذراعًا. وحريم النّهر ثلاثمائة ذراع. ويوجد في الآثار: ليس لأحد أن يحفر نهرًا دون ذلك، وكذلك في حريم البئر. وعن موسى بن عليّ 5 أنّه قال: لا يمنع من فعل ذلك؛ حتّى يُعلَم أنّ ذلك ينقص هذا النّهر والبئر. قال أبو المؤثر: أنا آخذ بقول أبي عليّ 5 في البئر خاصّة. وأمّا في النّهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر. وفي تأليف أبي قحطان: ذكر محمّد بن محبوب، أحسب أنّه قال بمكة: يطرحون فيه القطران، وليس أحفظ أنّه قال قوله، وإذا ظهر ريح القطران؛ علم أنّه يجذب ماءه، وإنه ليعجبني، وليس عندي فيه أثر. ( وعلى هذا القول يجوز أن يكون الكحيل وغيره؛ مما يدلّ على ذلك، يعني( 1 حريم البئر. | :.`dCE`°ùe } قلت: فكم يفسح الأطوى عن النّهر؟ فقال من قال: ثلاثمائة ذراع. ومن غيره: قال: وقد قيل: أربعون ذراعًا. وقال من قال: كما يرى العدول. وقال من قال: حتّى تصحّ المضرّة. وحريم البئر أن لا يحفر إليها نهر أربعون ذراعًا. .« في » 1) في أ زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 2] : في حريم النّهر والبئر والمسجد والجدار 13 قلت: فكم يفسح بين الأطوى للمزارع؟ قال: أربعون ذراعًا. ويقول قائلون: قدر ما لا يضرّ البئر بالبئر والنّهر بالنّهر؛ إذا كانت البئر نزحت نقص النّهر؛ صرفت، وكذلك النّهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص؛ صرف عنها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية: قلت: فحريم الطّريق في الظّواهر والأرض التي تزرع؟ قال: ينظر في ذلك بقدر ما لا يضرّ الطّريق. ومن غيره: قال: وقد قيل في حريم الطّريق في الظّواهر والخرابات: أربعون ذراعًا. ومن غيره( 1) قلت: فكم يفسح بين المساجد؟ فقال من قال: من حيث إذا سمع أذان المؤذّن، ثم أراق البول وتوضّأ، ثم ذهب المسجد لم يدرك معهم الصّلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا لم يتراءى المسجدان وهما في القرية في العمارات، ولم يخرب المسجد الأوّل بعمارة الآخر، بتحوّل النّاس إليه، فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } وحريم المسجد ذراعان. وحريم الجدار ذراع ونصف. وقال من قال: حريم السّاقية ذراعان. .« ومنه » 1) في أ ) 14 المجلد الحادي عشر [3] UEH E.«a .Gôà°T’Gh E..jôMh ô..dG »a وعن أبي معاوية: قلت: أرأيت إن حفر إنسان بئرًا جنب الطّريق، كم يفسح ثم يحفر؟ قال: بقدر ما لا تضرّ الرطوبة من الماء من المستقين والمتوضّئين بالطّريق. قلت له: بقدر عشرين ذراعًا؟ قال: ينظر في ذلك بقدر ما لا يكون على الطّريق مضرّة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له بئر قديمة. فجاء رجل آخر، فحفر بئرًا آخر في حدّ تلك البئر. هل له في ذلك وقت؟ قال: لا نعرف لذلك ح . دا، ولا وقتًا معلومًا. ولا يمنع رجل أن يحفر في أرضه .( ما شاء. ولا نعلم في ذلك فسحًا( 1 .« لذلك فسحًا بعلم » 1) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 3] : في البئر وحريمها والاشتراك فيها 15 | :.`dCE`°ùe } حدّثنا يوسف بن يعقوب البرمطي( 1)، قال: أخبرنا محمّد بن إدريس الشّافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن الدّجال عن أمّه عمرة بنت عبد الرّحمن .(2)« لا يمنع نفع البئر » : أنّ رسول الله ژ قال ومن غيره: قال: نعم. وذلك نزل الماء من البئر بغير مضرّة على أرض البئر .( ومجاريها، فإذا كان في ذلك ضرر لم يحجر منع الضّرر( 3 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحوراي: وعن بئر بين نفسين، ثم أردت أن أستقي منها، والبئر بين منزلين يستقى منها، فحرم عليك أحدهما، وأحلّ لك الآخر. هل يجوز لك أن تستقي منها؛ والبئر بين منزلين؛ يستقي هذا من منزله، والآخر( 4) من منزله، أو كانت البئر في أرض غير المنازل؟ قال: فإذا لم تستق بدلو المحرم؛ جاز لك أن تستقي من هذه البئر؛ إذا أحلّ لك أحدهما؛ حتّى تستفرغ حصّة المحلّ؛ إذا كان البئر مشاعًا. .« البربطي » 1) في ب ) .« لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نفع البئر » : عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ » 2 ) أخرجه ابن ماجه ) . سنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ حديث: 2476 بالقاف. « لا يمنع نقع البئر » : وورد نهى رسول الله ژ ، أن » : وأخرج ابن حبان: عن محمد بن عبد الرحم.ن، عن أمه، عن عائشة، قالت .« يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء . الذي لا حاجة به، حديث: 5032 .« الضرّ » 3) في أ ) .« وهذا » 4) في ب ) 16 المجلد الحادي عشر وإن كانت البئر مقسومة، لكلّ واحد منهما وقت وشرب معروف، فلا يجوز لك أن تستقي من وقت المحرم، ولا تستقي بدلو المحرم، ولا بدلو له فيه حصّة. والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وسلّم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وقوم بينهم بئر مشتركة، هل تلزم المغارمة في العدّة مثل المنجور( 1) وغيره؛ مما يكون على الجماعة في إخراجه المشقّة، أم لا؟ فما حفظت في ذلك شيئًا. وأحبّ أن يكون ذلك عليهم جميعًا، على قدر الحصص؛ لأنّ في ذلك الضّرر، فإذا كانوا يجيزون أن يكون عاملهم واحدًا؛ إذا لم يقع له في الماء ما ينقطع له في حصّته عامل جبروا أن يكون عاملهم واحدًا. والله أعلم؛ إذا لم ينقطع لكلّ واحد عمّال في حصّته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وشركاء بينهم طو . ي عوراء( 2) في منزل، أو أرض تزرع، فرغب أحدهم إلى حفرها، فقال بعض الشركاء: إنّه لا يحتاج إليها، ولا ينتفع بها، هل يلزمه أن يحفر عندهم، أو يكون سبيلها السّواقي والمباناة؛ إذا رجع ينتفع، فما كان عليه ردّ ما يلزمه، أم كيف الوجه في ذلك؟ فالله أعلم. لم أقف على معنى ما أردت. 1 ) المنجور: بَكَرَة عظيمة يستقى عليها، وهي من آلات السقي المعروفة في عُمان. وتعرف بالناعورة ) في بلدان أخرى. 2 ) البئر العوراء التي لا ماء بها. جاء في اللسان: عَ . ورْت عُيونَ المياه إِذا دَفَنْتها وسدَدْتها. ) وأَعَرْتُها وعُرْتُها إِذا طَمَمْتها وسددت أَعينها التي ينبَع منها الماء. وفي حديث عل . ي أَمرَه أَن يُعَ . ورَ آبارَ بَدْرٍ أَي يَدْفِنها ويَطُمّها. وقال ابن الأَعرابي: العُوَارُ البئر التي لا يستقى منها. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عور، ج 4، ص 612 الجزء السابع عشر باب [ 3] : في البئر وحريمها والاشتراك فيها 17 وأمّا البئر فلم أحفظ فيها شيئًا، وأحبّ إن كانوا ينتفعون بها إلى أن وقع فيها الفساد، كان عليهم كلّهم. وإن كانت في الأصل عوراء؛ لم يعجبني إلزامهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن بئر بين اثنين زرع أحدهما، ولم يزرع الآخر. فقلّ الماء على الزّارع، فأراد حفر البئر، هل يلزم الذي لم يزرع أن يحفر معه؟ قال: عليه أن يحفر معه الطّين، إلّا الصّفا؛ فلا يلزمه. والله أعلم. 18 المجلد الحادي عشر [4] UEH E..jôMh ê.aC’G »a وسألت أبا سعيد عن أهل لجوت، ليس أعلم أنّ لهم ماء في الفَلَج يسقون به؛ إن أراد أهل القرية الذين لهم الماء في فلج ذي أرش أن يستعينوا ويجتمعوا معهم، هل يجوز أن أخرج معهم؟ قال: نعم. ويختم عليهم بالحديد. | :.`dCE`°ùe } وحريم الفَلَج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار ما لا يضرّ به، فهو حريمه. وقال من قال: خمسمائة ذراع. | :.`dCE`°ùe } أحسب أنّه عن القاضي أبي عليّ الحسن بن سعيد بن قريش؛ في بئر تزجر وينزف منها. فأراد صاحبها أو غيره؛ مما يسمح له صاحب البئر؛ أن يخرجها. فلجأ إلى ماله، وكانت البئر قرب قبيل فلج لقِوم،ٍ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك على ما وصفت، إذا كره أصحاب القبيل، أو كانت في حريم القبيل. الجزء السابع عشر باب [ 4] : في الأفلاج وحريمها 19 وفي ذلك قول آخر: قال عمرو بن القاسم: الوادي مثل الطّريق الجائز، لا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمّد بن سليمان( 1) إلى هاشم بن الجهم: وسألته عن واد يسيل، وفي أسفله ماء لقوم يفضي منه إلى بحر، أو حيث لا ينفع، وهو صاحب مال كثير، توقّع قوم في أعلى الوادي، فقطعوا منه ساقية( 2)، أيجوز لهم ذلك إن( 3) أبى الأسفلون أم لا؟ والذين قطعوا( 4) لا يذهبوا بالماء كلّه يبقى للأسفلين ما يكفيهم، ويرفعون آخرون من أعلى من هؤلاء، وطلبوا فيه المنافع، وأبى الأسفلون عليهم ذلك؟ فاعلم( 5) أنّ النّاس لا يمنعون مرافقهم ما لم يضرّ ذلك بأحد ممن هو دونهم؟ فإن كان في الذي أخرجوا ضرر( 6) على الأسفلين؛ فهذا جور، فلتترك( 7) الأشياء على حالها ما كانت عليه من قبل. وإن كان لا يضرّ بهم؛ لم يُمنَعوا من طلب الرّزق الذي لا يضرّ بأحد. ( قال غيره: نعم. وهذا إذا كان من السّيل، أو من الماء الزّائد في أيّام( 8 الإخصاب الزّائدة، وأمّا الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين؛ الذي قامت عليه أموالهم؛ الذي ليس فيه زيادة، فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم. زيادة من ب. « ومحمد بن سليمان » ( 1) .« شيا غية » و ب « شيئًا لعله ساقية » 2) في أ ) .« إذا » 3) في أ ) .« يقطعون » 4) في أ ) .« واعلم » 5) في أ ) .« أخرج الضرر » 6) في ب ) .« وتُترَكُ » 7) في أ ) .« الأيام » 8) في أ ) 20 المجلد الحادي عشر فإن أحدث في ذلك حدث، فقد قال من قال: حتّى تتبيّن في ذلك مضرّة على ما وصفت. وقال من قال: لا يجوز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل في فلج إسلاميّ؛ يسيح في أرض، وفيه عيون وسواعد( 1) تجري إليه، وهو في أثارة قوم غير الذين في أيديهم الفَلَج، ويتوقّع أهل الأثارة على ساعد من سواعد الفَلَج التي تجري فيه، فحفروه، فقال مسعدة: إنه لو جرى عليه سبعون ساعدًا كان أولى بما جرى إليه، وكلّ أرض غشيها أو جرى إليها وساح عليها، فأهل الماء أولى بها؛ إلّا ما صعب من الأرض، فلم يصبه الماء، فهو لأهل الأثارة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب، كم يحكم لحفرها من الذّرع؛ إذا اختلفوا؟ قال: إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال، كم يجزيها من ذراع، .(2)« لا ضرر في الإسلام ولا ضرار » : بلا ضرر؛ لقول النبيّ ژ وقال: حريم النّهر ثلاثمائة ذراع، من أعلى ومن أسفل، وعن يمين وشمال، لا يحدث في ذلك بئر ولا نهر، ولا يملك ظهر الحريم، والأيدي عنه مصروفة. 1 ) السواعد، جمع ساعد، وهي روافد الماء التي تصبّ في الفَلَج عند أهل عُمان. ) .« لا ضرر في الإسلام » : 2 ) ورد في كتاب الخراج ليحيى بلفظ ) . الخراج ليحيى بن آدم باب التحجير، حديث: 266 أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كانت نخلة لرجل في حائط قوم، فأرادوه أن يبيعهم فأبى، فذكر ذلك .« لا ضرر في الإسلام » : لرسول الله ژ ، فقال كما في المستدرك وغيره: ،« لا ضرر ولا ضرار » : والمحفوظ .« لا ضرر ولا ضرار » : أن رسول الله ژ قال ، ƒ عن أبي سعيد الخدري .« هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه » : وقال الحاكم . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد حديث: 2286 الجزء السابع عشر باب [ 4] : في الأفلاج وحريمها 21 | :.`dCE`°ùe } وأخبرنا هاشم بن خالد البهلاني، وهو ثقة، أنّ قومًا من أهل السّرّ تنازعوا إلى الأزهر بن عليّ، في فلج وركايا قريب منه، واحتجّ أهل الفَلَج أنّ هذه الرّكايا إذا زجرت؛ نقص من فلجهم. فرأى الأزهر بن عليّ أنّ كلّ بئر كان بينها وبين الفَلَج ثلاثمائة ذراع أو أكثر تركت بحالها، ولا ترفع على الزّجر. وكلّ بئر كان بينها وبين الفَلَج أقلّ من ثلاثمائة ذراع؛ صرف الزّجر عنها، ولم تزجر. وأمّا موسى بن عليّ، فرأى على أهل الفَلَج البئر أنّ هذا الفَلَج ينقص من زجر هذه الرّكايا. قال أبو عبد الله: حضرت موسى بن عليّ رحمهما الله ، وقد تنازع إليه قوم في مثل هذه المسألة، فدعا أهل الفَلَج بالبيّنة أنّ ماء فلجهم ينقص من زجر هذه البئر. وأحسب أنّ أبا عبد الله قال: إنّ أصحاب الفَلَج المحدث نازعوا بعض أهل الرّكايا؛ التي تزجر قريبًا منه. قال: فقلت: يا أبا عليّ ولو أحضروك شهودًا يشهدون على ما دعوتهم به، أكنت تقبل شهادتهم على الغيب؟ قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: فقلت: تقف العدول على هذا الفَلَج وهذه البئر، لا تزجر، وينظرون موضع منتهى الماء في جريه من ناحية هذه البئر. ثم يأمرون أن يزجروا هذه البئر، والعدول ينظرون إلى ضرب ماء الفَلَج. فإن لم يروه نقص عما كان من قبل أن تزجر هذه البئر؛ لم يصرف أهلها عن زجرها. وإن رأى( 1) العدول ماء هذا الفَلَج نقص عما كان من قبل أن تزجر هذه البئر؛ صُرف أهل هذه البئر عن زجرها. قال: فسكت أبو عليّ. .« رأوا » 1) في ب ) 22 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح: أخبرني عمّي أنّ الأزهر( 1) بن عليّ 5 أنّه حكم لأهل المحدث على مسبّح بن عبد الرّحمن بالذّرع، فما( 2) دخل فيه من الأطوى( 3) دُفن. وقد ذهب فلجٌ لبني محبوب على حفر فلج لقوم بمكّة، والذي قالوا: حتّى يعلم( 4) أنّه ينقصه أو ينقص من زجر هذا غيب( 5)، والذي قالوا إنّه( 6) إذا زجروا نقص الفَلَج؛ معي؛ أولى؛ لأنّهم قالوا صدقًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن عليّ بن عمر، إلى أبي حفص عمر بن معين، عن حريم الفَلَج، كم هو؟ فقال: ليس هو له عندي شيء( 7) محدود. وليس فلج الملك عندي، كفلج قبا( 8). وإنما لكلّ فلج على قدره. | :.`dCE`°ùe } ومن جاء إلى جبل، وفيه ماء يقطر منه، وفيه أفلاج للنّاس، فحفر فيه، أو نقر فيه قدر قامة أو قامتين؛ حتّى غزر الماء وأساله في أرض النّاس، وأنقص .« أزهر » 1) في ب ) .« وما » 2) في أ ) 3) الأطوى، جمع طَويِ، وهو البئر في اصطلاح أهل عُمان. ) .« نعلم » 4) في ب ) 5 ) كذا في النسخ، والعبارة غامضة. ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« حدّ » 7) في أ ) 8 ) أفلاج منسوبة إلى أماكن معروفة من قرى أو محلات في عُمان. ) الجزء السابع عشر باب [ 4] : في الأفلاج وحريمها 23 أفلاجًا، فلا يحلّ له أن يجري هذا الماء في مال النّاس، ولا يجعل مائلًا( 1) على فلجهم. وكذلك إذا نقص ماء الأفلاج فيما دون ثلاثمائة ذراع، فلا يجوز ذلك. والله أعلم. .« لعله مالًا » 1) في ب زيادة ) 24 المجلد الحادي عشر [5] UEH êôNCGh ™LQ .K .ën en hCG ô°ùc GPEG è.n .n dG »a عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وقوم كسر فلجهم، فتركوه، ورفعوا ماء من الوادي في ساقية الفَلَج، وقسّموه على قسم الفَلَج. فسدّ رجل الماء. فجاء آخر، فسدّه من عنده، فرفع المسدود منه إلى الوالي، وصحّت هذه الصّفة عنده. أيجوز له أن يعاقب السّا . د لهذا الماء على هذه الصّفة، أم لا؟ فما احتملته ساقيتهم من الماء فهو لهم، ولو كان من غير أصل الفَلَج؛ إذا كان من ماء مباح. وليس لأحد ممن ليس له في الفَلَج شيء أن يسدّ من ذلك شيئًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن فلج أتى عليه المَحْلُ سنين، والتبس( 1) على أهله، فلم يعرف كلّ واحد منهم موضع مائه، ثم أخرجوه. قلت: كيف الحيلة منهم؛ حتّى يصير كلّ واحد منهم( 2) إلى مائه، وفيه للغائب( 3) واليتيم؟ قلت( 4): إن اجتمع مَن حضر من أرباب البلد، فطرحوا السّهام .« فالتبس » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وفيهم الغائب » 3) في أ ) .« كيف » 4) في ب زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 5] : في الفَلَج إذا كسر أو مَحَل ثم رجع وأخرج 25 على هذا( 1) الفَلَج؛ حتّى يعرف كلّ واحد موضع مائه هل يسعهم ذلك بلا أن يقام لليتيم والغائب وكلاء؟ قلت: وكيف يجوز لهم أن يفعلوا( 2)؛ حتّى يصير كلّ واحد( 3) منهم إلى مائه من هذا الفَلَج؛ الذي قد اعتسر والتبس، فلم يعرف كلّ منهم أين موضع مائه؟ فهذا عندي إذا لم يكن له سُ . نة سالفة أُدرِكَت فيه، كان ذلك إلى جباة الفَلَج، ويطرحون السّهم على الخبائر( 4) المعروفة؛ لأنّ هذا ليس يقسم فيقام للغائب واليتيم وكلاء، وإنما هو إصلاح يجمع( 5) الجميع من هذا الفَلَج. فذلك عندي إلى الجباة من الاثنين فصاعدًا عند من حضر من أهل الفَلَج. وقيل: يقام لهم وكلاء. فإن عرفه الثّقات قُبِل قولهم. وإن كان له سُ . نة معروفة في نسق الماء عند الرّفع؛ وعند الخروج من الالتباس، فهو عندي على سُنّته التي أدركت، ويبدأ من كان يبدأ منهم، ثم الذي يليه( 6)، ثم الذي يليه؛ حتّى يأتي على ما كانت عليه العادة( 7) تأتي عليه من ذلك؛ حتّى يعلم أنّ ذلك باطل من الأصل. .« أهل » 1) في أ ) .« يفعلوه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) الخبائر، جمع خبورة، وتعرف بالبادّة. ) البا . دة: وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفَلَج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك با . دة النهار وبا . دة الليل؛ ويُعتمد في تحديد با . دة النهار على اللمَد، وأ . ما با . دة الليل فبواسطة النجوم، فق . دروا الوقت بين ك . ل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: بدد، بادّة. ومادة: خبر: خبورة. 5 ) زيادة من أ. ) ناقصة من ب. « منهم، ثم الذي يليه » ( 6) .« العادة عليه » 7) في ب ) 26 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } مما أجاب به أبو عليّ الحسن بن أحمد أبا حفص عمر بن محمّد بن معين، اعلموا رحمنا الله وإيّاكم( 1) أنّ فلجنا المعروف، وهو فلج القشوات( 2) الذي يسقي محلة الرجي من قرية إزكي، كانت له سنين ينتفع الناس بها، إلى أن كثرت المعارضات فيه، وإدخال( 3) الجنّات، وكان من ذلك أن كل من اشترى ماء جرّه إلى مائه إلى أن اعترض في منع ذلك بعض أصحابنا، وجعله شطرًا، وأبان بعضه عن بعض، والجملة فيه اثنتا عشرة خبورةً، في كل خبورةٍ ستون أثرًا، كل ثلاثين أثرًا في موضع، ومنه خبورة اثنان وثلاثون أثرًا في موضع، وثمانية وعشرون في موضع، ومنه خمسة آثار ونصف أثر في موضع، والباقي في موضع على نحو هذا. ولأهل سُدَى خبورة. فلمّا منع زيد عمرًا أن لا يجرّ شراءه؛ منع عمرو عبد الله. والثّلاثة كلّهم في بادّة واحدة. ومن ذلك أنّ هذا الفَلَج يكسره السّيل، ويمنع الماء رفع الفَلَج، فيرفع ماء الوادي في ساقية الفَلَج، ويبقى الفَلَج لمحلّة سدى، ويقسم( 4) ماء الوادي على ما كان عليه الفَلَج من الخبورة التي يكسر منها من الوقت الذي كسر على نحو رأي أبي الحواري في كسر المياه، فيسقي بذلك الماء ما شاء الله. فإذا نقص ذلك الماء عمل أهل الفَلَج فلجهم، نشأ على ذلك الصّغير ومات عليه( 5) الكبير، إلى أن كان في هذه السّنة أتى الله بالسّيل وكسر الفَلَج من خبورة .« والمسلمين » 1) في أ زيادة ) .« القسوات » 2) في أ ) .« وأدخل » 3) في ب ) .« فينقسم » 4) في ب ) .« على ذلك » 5) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 5] : في الفَلَج إذا كسر أو مَحَل ثم رجع وأخرج 27 تعرف ببني عبد الملك في وقت من اللّيل، فلم( 1) يتّفق عمل الفَلَج حتّى يكمل. فخرج جماعة من النّاس ورفعوا الماء من الوادي، وسقوا به قرب شهرين على ن( 2) رأي مَن قدّر الله ِ قسمة الفَلَج، فنقص عليهم، وبقي منه ماء يسير. فاتّفق م من جماعة( 3) أرباب( 4) الفَلَج( 5)، وجعلوا لخِروجه قاعدة، وكسروا باقي الماء في الوادي لئلّا يمنعهم الحفر. فلمّا كمل عمل الفَلَج؛ اتّفق رأي من قدّر الله من أهل الفَلَج على قسم الماء من حيث ما( 6) اتّفقوا على كسره، فاعترض من اعترض، وقال: إنّ الماء الذي من الوادي مباح، والآخر ماء الفَلَج محجور، ولا يُحمل المحجور على المباح، وهذا يقسم من حيث كسر الفَلَج، ويستعدّ به بحساب ماء الوادي. وقال بعض النّاس: إما أن يكون على هذا، وإمّا أن يكون على هذا( 7). فرأيت أنّ سنته أولى به. وعلى هذا أدركنا النّاس إلى يومنا هذا. فشرحت ذلك لئلّا يكون في ذلك شكّ ولا ريب بعد اقتضاء رأيهم الصّائب. فانظروا رحمكم الله، وبيّنوا لي( 8) ما عندكم من قول المسلمين، ولا تتأخّروا عنيّ، فإنّي فقير إليه. وكذلك مسألتي عن فلج ضوت؛ إذا كسروا عقبة وادي كلْبُوه( 9) كيف مساقاة النّاس فيه؟ .« ولم » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« أهل » 4) في أ ) .« فاتّفق رأي أرباب مَن قدّر الله من أهل الفَلَج » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« أو على هذا » 7) في أ ) .« وثبّتوا إليّ » 8) في ب ) 9 ) أسماء أفلاج وأودية ومواقع مختلفة في عُمان. ) 28 المجلد الحادي عشر وقفت على ما شرحه الأخ الأعزّ حرس الله مهجته، وأسبغ عليه نعمته وأنا ضعيف المعرفة عن هذه الأسباب، إلّا أنّ الذي عرفناه من الآثار، وأدركنا النّاس عليه( 1)؛ أنّ كلّ فلج على سنّته التي أُدرِك عليها، لا يُزال عنها إلّا أن يصحّ أنّها سُ . نة باطلة. والذي عرفناه أنّ الشّركاء إذا كانوا في بادّة( 2) يتسادونها( 3)، فمن زال إليه شيء منها جرّه إلى مائه، وذلك( 4) سُ . نةُ فلَجِنَا( 5)؛ أصحاب النّهار في النّهار، وأصحاب اللّيل في اللّيل. وكذلك أدركنا النّاس معنا؛ لما أن( 6) كسر فلج ضوت، وكانوا يسقون من الغنتق( 7)، من الماء الذي يدخل ساقية ضوت. فما طرحه أصحاب الغنتق في الوادي؛ كانوا يتحاسبون عليه، على قدر ما لهم في ضوت، إلى أن رجعوا رفعوا( 8) ضوت، ولم أعلم أنهم استأنفوا له حسابًا جديدًا، بل مضوا على ما كانوا عليه. وال . س . نة إذا كَسر الفَلَج السّيلُ، وتَعط.ل مدّة( 9) لم يحسب تعطاله، وإنّما يحسب إذا رفع بالوقت الذي كسر فيه. فهذا الذي نعرفه. .« عليه الناس » 1) في أ ) 2) البادّة: سبق شرحها. وهي الخبورة. ) .« يتساددونها » 3) في أ ) .« وكذلك » 4) في أ ) .« بلدنا » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) 7 ) ناحية من نواحي نزوى. فيها فلج معروف باسمها، فلج الغنتق. ) 8 ) ناقصة من أ. ) وهو خطأ. « هذه » 9) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 5] : في الفَلَج إذا كسر أو مَحَل ثم رجع وأخرج 29 وقد جعل أبو الحواري السّلطانَ مثل السّيل. وقد قال غيره بغير ذلك، إلّا أنّ العمل عندنا على ذلك، إلّا أنّ لكلّ قوم سنّتَهم( 1) يتّبعونها. ولا أحبّ لأحد أن يغيّر ذلك عن حاله. وقد أدركت ال . س . نة في فلج السّعالي( 2) يزيدونه في وقت معروف من الشّتاء على أكثر من دوره، وفي الحرّ بنحو الثّلث، ويزيدون فيه إذا زاد وقته تلك الزّيادة بادّة أخرى، يطنونها( 3) في صلاحه، وباقي الزّيادة تقسم على المياه، فمن كان له أثرٌ كان له أثر ونصف، ويكون دوره في الحرّ على عشرة أيّام، وفي الشّتاء على نحو ستّة عشر يومًا. على ذلك أُدرِكَت سنّته، لا يغ . ير عنها. وكان قد تكلّم في ذلك من تكلّم، ممن له فيه، فلم يقبل ذلك منهم، ولم يلتفت إلى قولهم. ورأَى مَن رأَى من المسلمين أنّه على سنّته، لا يغيّر عنها، وهو على ذلك إلى اليوم. ولكلّ قوم سنّتُهم، حتّى يصحّ أنها سُ . نة باطلة، فهذا الذي عرفته، فانظر( 4) فيه، ولا تأخذ( 5) منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. .« سننهم » 1) في أ ) 2 ) سعال ناحية من نواحي نزوى، لا تزال تعرف بها إلى اليوم. ) 3 ) طنى النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. ) وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: طني. .« فانظروا » 4) في ب ) .« ولا تأخذوا » 5) في ب ) 30 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من كتاب الأشياخ: رجل له ماء في قرية؛ هرب أهلها؛ والبيادير( 2) منها، واعتسرت( 3) المياه. هل له أخذ مائه من( 4) ذلك النّهر، ويسقي( 5) به؟ قال: لا( 6)، ليس له ذلك، إلّا أن يعرف ماءه بعينه في وقته، أو يتّفق أهل .( البلد على قسمته( 7 1 ) هذه المسألة مؤخرة في أ إلى أول الباب التالي. ) 2) البيادير، جمع: بيدار: وهو الفلاح الذي يعمل أجيرًا في عمل الأرض من سقي وغراسة نخيل، ) ويقابله: الهنقري، وهو مالك الأرض صاحب المال. .« واغتسرت » 3) في أ ) والوجهان متقاربان: اغتسر، واعتسر. جاء في تاج العروس: قال ابنُ دُرَيْدٍ: يَقُولُون: تَغَ . سرَ الغَدِيرُ، ثم كثُرَ حَتّى قالُوا: تَغَ . سرَ هذا الأَمْرُ: أَي الْتَبَسَ واخْتَلَط. وقال الل.يْث: تَغَ . سرَ الغَزْلُ: الْتَوَى والْتَبَسَ ولم يُقْدَرْ على تَخْلِيصه، وكذلكِ ك . ل أَمْرٍ الْتَبَس وعَسُرَ المَخْرَجُ منه فَقَدْ تَغَ . سرَ. . تاج العروس، مادة غسر، ج 13 ، ص 239 .« ما في » 4) في ب ) .« ويستقي » 5) في ب ) 6 ) زيادة من أ. ) .« قسمه » 7) في أ ) الجزء السابع عشر 31 [6] UEH ê.aC’G .e ±RE..dG »a أحسب عن الشّيخ أبي محمّد 5 : وسألته عن المنازف والزّواجر( 1)، التي تكون على الأفلاج؟ قال: أمّا ما كان قديمًا، لا يعلم متى أُحْدِث، فهو بحاله لا يُزال عمّا جرى، وأمّا إن كان أحدث على الفَلَج؛ فإنّه يرفع ويمنع من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو القاسم سعيد بن قريش؛ أنّ الشّيخ أبا محمّد 5 كان يقول في المنازف التي على الأفلاج؛ أنها إذا لم تعرف متى أُحْدِثت؛ فهي بحالها، وهي لمِن أُدرِكت له، وهي على حالها، حتّى يُعلَم أنّ صاحبها إنما كان ينزف( 2) بطعمةٍ أو عطيةٍ. | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ أبي الحسن البسياني 5 : وعن المنازف التي على النّهر القائم، وهي أرض واسعة، إذا نزفت من ذلك النّهر؛ لَحِق البلد مضرة؟ 1 ) يبدو أن المنازف مخارج الماء من الفَلَج مما يفيض من أماكن محددة. والزواجر ما يؤخذ بالزاجرة ) التي تعمل بالدواب. 2) ناقصة من ب. ) 32 المجلد الحادي عشر قال: ليس لهم ذلك أن ينزفوا ماء النّاس. قلت: وهل يمنع( 1) أصحاب تلك المواضع مَن ينزف( 2) ذلك الفَلَج إلّا برأي أرباب الماء( 3)؟ قال: جائز لأرباب الماء منعهم. فأمّا من لا ماء له؛ فليس له منع النّاس. قلت: هل لهم حجّة على أصحاب ذلك الفَلَج؟ قال: لا، إلّا ما صحّ لهم. قلت: فإن قالوا: إنّا وجدنا أصحاب هذه المنازف ينزفون من ذلك. هل تكون( 4) لهم حجّة؟ قال: لا، لأنّه يمكن أن الذي أدركهم( 5) ينزفون، بجوازٍ( 6) إمّا من مائهم، وإمّا( 7) إباحةً من أرباب الماء. فلا حجّة لهم في هذا، إلّا أن يصحّ حقّ معروف في الماء في الجاهليّة والإسلام. فأمّا دعوى، فلا يثبت، والمجهول أيضًا غير جائز. .« يمنعوا » 1) في أ ) .« نزف » 2) في أ ) .« الفَلَج » 3) في أ ) .« يكون » 4) في ب ) .« أدركوهم » 5) في أ ) .« يجوز » 6) في أ ) .« من » 7) في أ زيادة ) الجزء السابع عشر 33 [7] UEH QE.fC’Gh .«°VQC’G .«°qùdG .ƒNO وسألت عن أرض وَطِ . يةٍ إذا جرى السّيل عليها( 1)، ولها أَطْوًى لقوم بعضهم أسفل من بعض. هل على الأعلين أن يمسكوا عن الأسفلين؟ ومنهم من قد زرع، وهو أعلى، هل له أن يمسك عن من هو أسفل منه وطويّ الأسفل قبل أن يبدع( 2) هذا الأعلى؟ فالذي يروى والله أعلم إذا كان السّيل باسطًا على الأرض كلّها لم يمسك عمّا كان يجري عليه حتّى يبلغ حيث شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعمّن خاف أن يجرف السّيل أرضه فقطع عنها الماء، فرجع الماء يجري في( 3) غير طريقه، إلى( 4) أن اتّكأ في موضع آخر من الوادي، هل يسعه ذلك. وكذلك هل يجوز له أن يكدف( 5) للماء حتّى يدخل .« كلها » 1) في أ زيادة ) 2 ) كذا في المخطوط. ) .« على » 3) في أ ) .« إذا » 4) في أ ) 5) الكدف: صوت وقع الأرجل. ولعل المراد هنا: أن يسير سريعًا لتحويل الماء إلى أرضه، بحيث ) يسمع صوت وقع أرجله. والله أعلم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كدف، ج 9، ص 296 34 المجلد الحادي عشر ن أعلى، ولا من أسفل جاز ِ أرضه؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان لا يَضُرّ بأحدٍ م له ذلك. وكذلك يجوز له أن يكدف للماء حتّى يصير إلى أرضه، إذا كان ليس على أحد في ذلك مضرّة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل في السّيل إذا دخل الفَلَج فإنّما يكون لصاحب الفَلَج مقدار ماء الأصل، وما زاد على ذلك فللجميع. فمن كان له في ذلك( 1) الفَلَج ماء، أو لم يكن له ماء أن يسقي بتلك الزّيادة، ويسقي( 2) منها، وإنّما( 3) لصاحب الفَلَج أصل الماء الذي كان. والزّيادة للجميع. وقد قيل: ولو كان تلك سُ . نة البلدان الزّيادة لأصحاب الماء. فليس ذلك لهم، وليس لهم إلّا أصل الماء. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي سعيد: قلت له: أرأيت إن احتمل السّيل بساقية( 4) الفَلَج، أيكون لأصحاب الخبورة كلّهم؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف. فقول: إنّه لأصحاب الخبورة كلّهم. وقول: لأهل الخبورة، بمقدار مائهم،( 5) وما زاد على ذلك فهو مباح. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« في ساقية » 4) في أ ) .« لأن الماء » 5) في ب زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 7] : دخول السّيل الأرضين والأنهار 35 قلت له: أرأيت إن كان الماء في الفَلَج مرّة يقلّ ومرّة يكثر؟ قال: عندي؛ أنّه يترك لهم على الأغلب، بمقدار ما يكون الأغلب من أمور الفَلَج، وتكون البقيّة مباحة على قول من يقول ذلك، إن كان الفَلَج له أصلٌ يُعرَف ويدركه، فهو على ما أدرك عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية يخرج منها ماء من غير الفَلَج، وإنما يخرج من البساتين أو من الوَجِين( 1). هل لأجنبيّ من غير أهل تلك السّاقية أن يسقي ويغيل( 2) للبناء من ذلك الماء؟ فالجواب في هذا أنّ الماء لأهل السّاقية؛ لأنّه رزق ساقه الله إليهم، فاحتملته أموالهم، فهو لهم؛ إلّا أن يطيبوا به نفسًا. | :.`dCE`°ùe } ومن له أوشال( 3) تجري في فلج كبير، فلا يجوز له أن يأخذ من الفَلَج؛ مثل الذي يدخل في الفَلَج. وإن كان ماء الوادي لا يمنع، فلا بأس على من زاده في الفَلَج، بلا مضرّة يدخلها على أصحاب الفَلَج. 1) الوَجِين في اللغة الأرض الصلبة والحجارة، والوَجِين أيضًا شط الوادي، ولا يكون الوَجِين إلا لوادٍ ) ، وسميت الوجنة بذلك لنتوئها وغلظها. ٍ وطيء والوَجِين مصطلح في نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جوانب الساقية الخارجية. معجم مصطلحات الإباضية، مادة وَجِين. 2 ) أي يجري الماء إليه، ويختزنه للبناء. ) 3 ) الوشل: الماء القليل. جمعه: أوشال. ) 36 المجلد الحادي عشر [8] UEH GQk ƒ°ùc .°nùëjo ….dG AE.dG »a ومن جواب أبي الحواري: وصل إليّ كتابك تسأل عن النّهر الذي في بلادكم، وأنّ السّلطان يأخذ منه يومين وليلتين، ودور النّهار من ثلاثة عشر يومًا وليلة. فرجع دور الفَلَج على خسمة عشر يومًا، فيأخذ السّلطان ماء قوم، ويأخذ القوم ماء قوم آخرين، ويأخذ آخرون ماء آخرين، حتّى يدور الفَلَج عليهم كلّهم، وليس السّلطان يقصد إلى ماء قوم بأعيانهم دون آخرين؟ فعلى ما وصفت، فإنّا نرى السّلطان وما غصبه من أموال النّاس؛ مثل السّيل يكون على أهل النّهر جميعًا. وقد عنى( 1) بذلك من أهل البلد، فرأينا أنّ ما أخذ السّلطان مثل السّيل يكون على الجميع، فعملوا بذلك. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } فإذا أخذ السّلطان حبوب النّاس، فجمعها وخلطها، فأجاز أبو الحواري 5 لمن كان له فيها حبّ؛ أن يأخذ بمقدار ماله فيها، وكذلك الماء الذي غصبوه من الفَلَج أجاز لمن كان له ماء في الفَلَج أن يسقي من تلك الخبورة التي غصبوها بمقدار ما يقع له منها. 1 ) أي أصاب أهل البلد منه عناء وبلاء. ) الجزء السابع عشر باب [ 8] : في الماء الذي يُحسَب كسورًا 37 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كسر السّلطان ماء من الفَلَج، فذلك بمنزلة الجائحة، ويكون من جملة الفَلَج. ويجوز لمن له ماء في ذلك الفَلَج أن يأخذ بمقدار ما له في الفَلَج من ذلك الكسر؛ على مقدار حصّته من الفَلَج من حساب اليوم، إن قدر على ذلك من أيدي السّلطان. ولصاحب تلك الخبورة أن يأخذ من جملة الفَلَج خبورة من بعد ذلك، ولا يكون ذلك خاصّة على صاحب الماء، وذلك في السّلطان الجائر، وأمّا لو اغتصب ماءه أحدٌ ممن لا يقدر على السّلطنة؛ إلّا أنّه قد غصب هذا ماءه خاصّة، وقدر عليه وهو غير قادر على الجميع، مثل السّلطان الجائر( 1)، فذلك على من أخذ ماءه خاصّة، ولا يكون ذلك بمنزلة الكسور. وقيل: السّلطان الجائر مثل السّيل، ويخرج من الرأس في الفَلَج. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن الفَلَج الذي يجمع( 2) أهل البلد انهدمت منه ثقبة، فسدّت الماء كلّه، أو سدّت منه شيئًا، وبقي شيء منها دون ما كان. فقال صاحب ذلك اليوم: أنا لا أسقي بذلك الماء النّاقص. لمن يكون هذا الماء؟ فعلى ما وصفت، فليس ذلك عليه، ويكون ذلك الماء لجميع أصحاب الفَلَج. | :.`dCE`°ùe } وعن السّاقية إذا كانت في بستان رجل من أهل القرية، فانهدم الجدار في السّاقية، حتّى سدّ الماء أو شيئًا منه. فقال صاحب الماء: أنا لا أسقي بهذا الماء النّاقص، من مال من يكون؟ .« مثل السيل » 1) في ب زيادة ) .« هو مع » 2) في ب ) 38 المجلد الحادي عشر فعلى ما وصفت، فإن كان هذا الجدار انهدم في السّاقية من أعلى الفَلَج التي يجمع أصحاب الفَلَج جميعًا، فهو كسور، فإن كان صاحب الجدار تقدّم عليه؛ فعليه غرم ما نقص من الماء؛ إذا كان الجدار قد ظهر عيبه، وإن لم يتقدّم عليه؛ فلا ضمان عليه، وعليه إخراج جداره. وإن كان هذا( 1) الجدار انهدم في ساقية يسقي بها هذا الرّجل وغيره؛ والسّاقية في القرية؛ فليس على أهل القرية غرم ذلك الماء؛ وإنما ذهب ممن هو في يده. وعلى صاحب ذلك الجدار غرم الماء؛ إن كان تقدّم على صاحب الجدار أن يطرح جداره، وقد ظهر عيبه، ولم يطرحه، فعليه غرم ذلك الماء. فافهم الفرق في ذلك. وعلى صاحب هذا( 2) الجدار؛ إخراج جداره من السّاقية. | :.`dCE`°ùe } وعن أهل قرية أغار عليهم العدوّ ليقتلهم ويسلبهم، فنادوا بالسّلاح، واجتمع بعضهم إلى بعض، وهرب من هرب فَرَقًا من ذلك. واشتغل النّاس بمحاربة ن ماء مَن ِ العدوّ، وتركوا ضياعهم وسقي مياههم، حتّى فات ما فات من الماء. م يكون ذلك اليوم؟ ،( فعلى ما وصفت، فإذا كان العدوّ يقصد إلى عامّة أهل القرية كلّهم بظلمه( 3 وبرزوا لمحاربته، كان اليوم كسورًا. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« ويظلمهم » 3) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 8] : في الماء الذي يُحسَب كسورًا 39 فإن هرب أهل القرية جميعًا، فهو كذلك، وإن حارب بعضهم وهرب بعضهم، فمن هرب وأرغد ماءه، فإنّما ضاع ذلك الماء من يده، وإن حارب كان ذلك الماء كسورًا على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } وعن السّلطان إذا أخذ من الفَلَج يومًا من ماء، أو أقلّ أو أكثر، يسقي بها زراعته، أو يطرحه على رجاء الماء( 1)، أو ح . ولَه إلى موضع ينزله لجيشه ودوابّه. فالسّلطان معنا مثل السّيل، يكون من أصحاب الفَلَج جميعًا، ويكون كسورًا، وينقص من دور الفَلَج، ويسقي كلّ واحد من ذلك اليوم بقدر حصّته من الماء إن قدر على ذلك. ولا يجوز( 2) لأحد أن يأخذ( 3) من ذلك اليوم إلّا بقدر حصّته. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن السلطان إذا كسر الفَلَج، فوقع على ماء رجل، أيكون ذلك على الرجل وحده، وذلك من أهل الفَلَج عامة؟ قال: قال من قال: يكون من رأس الفَلَج، ويكون ذلك من أهل الفَلَج عامة. وقال من قال: يكون ممن وقع على مائه، وهو المغصوب دون غيره. وليس له إذا أخذه السّلطان أن يأخذ ماء غيره بدل( 4) ما غصبه السّلطان. 1 ) لعل معناه: أنه يحتسبه عليه، انتظارًا ورجاء لماء المطر. (باجو) ) .« وليس » 2) في أ ) .« يسقي » 3) في أ ) .« قدْر » 4) في ب ) 40 المجلد الحادي عشر [9] UEH (1).Lƒj ….dG AE.dG »a أحسب عن محمّد بن محبوب 5 لأنّها تتلو. | :.`dCE`°ùe } عنه قلت: ماء مشترك بين أيتام وبُل.غ،ٍ وهو ماء يحبس في آجل( 2). وكان ماء الأيتام يُطْلَق في اللّيل، وماء البُل.غ يحبس عند طلوع الفجر. فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية. فوجد فيها ماء باقيًا( 3) من ماء الأيتام مقدار النّصف أو أقلّ أو أكثر. ماذا يصنع؟ قال: قد قيل: إنّه إذا حضر ماؤه أطلق الآجل؛ حتّى يمرّ الماء في السّاقية، وأجل ماءه، وهذا إذا كان صاحب الماء غير حاضر. وقست اليتيم عليه. قال غيره: وقد قيل: يعلّمه( 4) حيث بلغ، وما زاد كان له. 1 ) الماء الذي يحبس في الآجل. ) 2 ) مكان حبس الماء، وتخزينه للاستفادة منه في سقي المزارع. ) ناقصة من ب. « ماء باقيًا » (3) .« يعلّم » 4) في ب ) الجزء السابع عشر 41 [10] UEH (2)è.n .n dG (1)OGhCG »a IOEj.q dG »a ومن جواب أبي الحسن: وذكرت في فلج أراد كبار أهل ذلك الفَلَج أن يكسروا فيه خبورتين أو ثلاثًا، زيادة على دور الفَلَج. وذلك في وقت سيّال الزّراعة وحاجة الزّرع( 3) إلى الشّرب، فطَنَوْا( 4) تلك الخبائر كلّ إنسان كذا وكذا، ويعطوا ذلك الطّناء في حفر الفَلَج، إذا حفروا يأخذ الطّناءَ( 5) أولئك الأنفسُ الذين ينفقون على كسره، وأعطوا من أرادوا هم، وبقي الضّعيف واليتيم والأرملة، ومن لا يشاور عليه في ذلك؟ فعلى ما وصفت في صفة( 6) هذا الفَلَج وكسره، فلا يجوز كسر مياه اليتامى والأرامل والضعاف( 7)، إلّا فيما لا بدّ منه من مصالحهم جميعًا ومصالح 1 ) أواد: جمع آد. ) والآد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمان، تُق . در بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. وتق . در الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. معجم مصطلحات الإباضية. مادة: آد. .« الأفلاج » 2) في أ ) .« الزراعة » 3) في ب ) .« يطنوا » 4) في أ ) ناقصة من ب. « في حفر الفَلَج، إذا حفروا يأخذ الطّناء » (5) .« قصة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) 42 المجلد الحادي عشر ( فلجهم وزراعتهم؛ إذا لم يكن بدّ من ذلك، ولا تقوم زراعتهم ولا صلاح( 1 إلّا بذلك. وأمّا( 2) صلاح القوم وزراعتهم، وينقص على قوم من أهل الفَلَج، وضرر عليهم، فلا يسع ذلك عندنا، إلّا أن يكون هذا الفَلَج كذلك أدركه الآخرون عن الأوّلين، كذلك سنّته حين الزّراعة ويطنيه قوم دون قوم على هذا أدركه الإسلام، فهو على سنّته. وأمّا ما يحدث فيه، فلا يجوز أن يكسر إلّا في مصالح كلّ من كان له فيه، ويخرج صلاحه على الجميع، وإلّا فلا يجوز كسره بالجور على ما وصفت. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : أمّا ما ذكرت من الشّاهر عندكم في كسور( 3) زادت( 4) على آد( 5) الفَلَج، وفي الشّاهر أنها زيادة( 6) من جور؟ فعلى ما وصفت، فما أجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك وفسخه، فجائز ما اجتمع عليه أهل البلد من أمر ادّعوا فيه أنّهم فعلوا ح . قا، حتّى يصحّ أنّهم فعلوا باطلًا، ويصحّ أنّ ذلك مخالف للحقّ. وما أثبتوا في آدهم من الزّيادة، فك . ل أولى بما في يده من ذلك، إذا أخذه من باب حلال، مثل ميراث، أو هبة، أو طناء، من يد غيره أو بشراء، حتّى يصحّ عنده أنّ ذلك الماء بعينه الذي أخذه من وجه حرام غصبٍ، ببينّة عدل. .« صلاحًا » 1) في ب ) .« فأما » 2) في ب ) .« في كسور عندكم » 3) في أ ) .« ردأت » 4) في ب ) وقد سبق تعريفه. .« أداء » 5) في ب ) .« زيادات » 6) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 10 ] : في الزّيادة في أواد الفَلَج 43 وكذلك من عمل لمن في يده هذا الماء، فيسعه ذلك حتّى يعلم هو أنّ ذلك الماء حرام علمًا، يشهد به عند الحاكم، أو يصحّ ذلك عنده بشاهدي عدل. ولولا أنّ المباحات من أبواب الحلال حلال؛ ما أحلّ المسلم أن يشتري درهمًا ولا دينارًا في زماننا هذا من الأسواق، إذ مكتوب على سِ . كته أسماء الجبابرة الذين يُعرَفون بغصب أموال النّاس حرامًا. لكن كلّ شيء أُخِذَ من باب حلال، فهو حلال، حتّى يعلم الذي أخذه من باب حلال أنّه حرام، أو يصحّ ذلك معه ببيّنة عدل أنّه حرام. ولولا هذا الفضل واسع لأهل الإسلام لضاقت على النّاس المكاسب في هذا الزّمان. | :.`dCE`°ùe } ومما تذاكر فيه الأشياخ، وعرض على موسى، وعن أهل قرية أرادوا حفر فلج لهم، فاختلفوا، فقال بعضهم: نزيد في دور( 1) فَلَجِنا خَبُورة ونطنيها، فتكون في صلاح فَلَجِنا؛ لأنّ من القوم من له الشّيء القليل، ومنهم الغائب من البلد. فمن أراد أن يفدي حصّته فداها بقدر ما ينوبه من الطناء. وقال الباقون: لا نزيد في فلجنا دور ماء، ونحن نعطي ما ينوب علينا من الحفر بلا زيادة في دور الفَلَج. فما نرى أن يُكرَهوا على ذلك أن يزيدوا في دور فلجهم، وهم يدعون أن يعطوا ما عليهم. غير أنّ من غاب يُحتَجّ عليه، فإن لم يعط أطنى ماءه في حفره. قال أبو الحواري: إن اتّفق بعض الجباة على أن يزيدوا في دور الفَلَج لحفره؛ كان لهم ذلك. فمن أدّى الذي عليه من الحفر، كان له نصيبه من الخبورة، على حساب ما لهم من الماء، إن كان له السّدس فسدس، وإن كان له عشر فعشر. 1 ) الدور: موعد السقي من الفَلَج، وهو نظام محكم موزع بعدل وضبط بين المستحقين. ) 44 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن فلج يساقي ثلاثة أوادٍ ليلًا، وثلاثة أوادٍ نهارًا. ثم أرادوا أن يتساقوا آدَ ليلٍ وآدَ نهارٍ لمَِا لَحِقَهم من الأوّل من المضرّة. هل يجوز؟ قال: هكذا يعجبني، إذا كان من المصلحة، واتّفق عليه جباة أهل الفَلَج، وكان مما يباع ويشترى، وإن كان من الرّموم فهو أقرب. الجزء السابع عشر 45 [11] UEH ê.aC’G ô.M »a ويؤخذ أهل البلاد أيضًا بإصلاح أفلاجهم التي لهم. ويحدث فيها الفساد. وأمّا ما يقْرَحُ( 1) فليس( 2) يحكم عليهم، إلّا أن يتّفقوا هم على ذلك، والحفر على جميع أهل الأفلاج، وعلى الأغياب واليتامى، وعلى ك . ل بقدر حصّته. 3): ليس على اليتامى قطع الصّفا، وإنّما عليهم حفر ) قال أبو الحواري 5 الطّين. هكذا حفظت عن نبهان. وفي جواب إلينا عن محمّد بن محبوب 5 : وعن قوم خَلفَ البحر، لهم أموال وماء في فلج من الأفلاج، فوقع في الفَلَج خراب وفساد، فاجتمع أهل الفَلَج، واستأجروا له الحفّار، فطلبوا أن يأخذوا من مال الأغياب بقدر حصّتهم .( من إجارة الحفّار( 4 أصله من القرح: وهو عَ . ض السلاح ونحوه مما يَجْرَحُ الجسدَ ومما يخرج بالبدن. .« يقترح » 1) في أ ) ويقرح بمعنى ما يتخلل الفَلَج فيخرج منه، أو من قرحه إذا جرحه، ويكون ذلك بفعل فاعل. تشبيهًا له بالقروح التي تخرج من الجسم عند اعتلاله بالجروح. وفي اللغة: قَرِحَ جِلْدُهُ بالكسر يَقْرَحُ قَرَحًا فهو قَرِحٌ إِذا خرجت به القُروح وأَقْرَحه اللهُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرح، ج 2، ص 557 .« أحب أن » 2) في أ زيادة ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ب. « فطلبوا أن يأخذوا من مال الأغياب بقدر حصّتهم من إجارة الحفّار » ( 4) 46 المجلد الحادي عشر فإن كان لهؤلاء الأغياب الذين هم خلف البحر وكلاء أمروا أن يؤدّوا عنهم ما لزمهم( 1) من حفر الفَلَج من أموال الأغياب. وذلك إذا كان الفَلَج إسلام . يا. قد كان يجري، وعليه الأموال، ولم يزل ح . يا إلى أن وقع فيه فساد( 2) وخراب من .( غير أن يقرحوه( 3 وإن لم يكن لهم وكلاء، فلا أرى بأس أن يقيم لهم الوالي وكلاء ثقات يأمرهم أن يدخلوا في معرفة المقاضاة؛ حتّى يعرفوا ما هو أصلح للأغياب. ثم يعطي من ثمرة أموال الأغياب بقدر حصصهم( 4). فإن لم يكن في الثّمرة وفاء؛ باعوا من الأصل؛ برأي الوالي، وأعطى عنهم ما يلزمهم؛ بقدر حصصهم؛ إن شاء الله، إلّا أن يكون هذا الفَلَج يجتاح أموال الأغياب يباع( 5) في حصصهم من الحفر، فلا أقوى على أن يباع جميع أموالهم في حصصهم من فلج قد هلك، ولا أدري يرجع أم لا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: ليس على اليتامى والأغياب في حفر الأفلاج قطع الصّفا، وإنما عليهم حفر الطّين، وذلك في حفر الأنهار، وما يحدث فيها من الفساد من خراج وهدم وتراب وطين. فإنّ النّاس يجبرون على صلاحه. وأمّا من أراد أن يزيد في الأنهار قرائح أو بناء بجصّ أو آجر لم يكن فيه، فليس يجبرون على ذلك؛ إلّا برأيهم، إلّا أن يتراضوا بينهم على ذلك، وفي نسخة( 6): فإن كان .« يلزمهم » 1) في أ ) .« الفساد » 2) في ب ) .« يحفروا » 3) في ب ) .« حصتهم » 4) في أ ) .« تباع » 5) في أ ) 6 ) كذا في النسخ المخطوطة، مما يرجح كون أصلها نسخة واحدة. ) الجزء السابع عشر باب [ 11 ] : في حفر الأفلاج 47 أصحاب السّهام فعلى أصحاب السّهام. وإن كان على الأموال؛ فعليهم. وإن كان .(2) ( أصل فعلى( 1 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح 5 : فإن زاد زائد فقرح( 3) فيه نهرًا؛ قيل لهم: إن شئتم ردّوا عليه غرامته، ويكون لكم جميعًا، وإلّا نظرنا ما زاد الفَلَج جعلناه لمن قرحه من أهل الفَلَج. وقد حكم بذلك محمّد بن عليّ لأخوال بني الحواري على بني( 4) عمر بن .( عبد عبد الله بن زياد في الخوصاء( 5 . وكذلك يوجد عن أبي عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري في حفر الأفلاج( 6): ليس على اليتامى في قطع الصّفا. وإنّما عليهم حفر الطّين. هكذا حفظت عن نبهان. قال: ويوجد عنه في موضع آخر: ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال. وقد وجدنا عن محمّد بن محبوب: إن كان الصّفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه؛ كان إخراج هذا الصّفا على الجميع. ويجبرون على ذلك. 1 ) زيادة من ب. ) 2) بياض في أ بقدر كلمتين، وبهذا تكون المسألة مبتورة النهاية. ) 3) أي شقّ فيه مجرى نهر. وهو من قرحه إذا جرحه وشقه. والله أعلم. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) تطلق الخوصاء على البئر البعيدة، وعلى الظهيرة الحارة، وربما تعني هنا مكانًا في عُمان. ) ناقصة من أ. « في حفر الأفلاج » ( 6) 48 المجلد الحادي عشر ويوجد عنه: إذا كان في الفَلَج عيب قديم من جبل أو حجر؛ أنّه إذا كان هذا الجبل، أو هذا الحجر؛ يحبس الماء؛ جبروا على إخراج ذلك العيب وعلى إصلاحه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الجبهة( 1) إذا اتّفقوا على إصلاح فلج. واستأجروا له من يحفره. ثبت ذلك على جميع من له في الفَلَج شيء من البالغين والأيتام. فمن كان من أهل الأفلاج خارجًا من المصر، ثبت عليه القضاء، وأقام له الحاكم وكيلًا؛ إن لم يكن له وكيل، وباع من ماله، وأمر الحاكم ببيع ماله في ذلك. ومن كان في المصر احتجّ عليه، ولا ينفذ عليه الحكم ما دام في المصر، إلّا أن يحتجّ عليه، أو على وكيله في ذلك. وقيل: إذا كان لا يعرف أين هو، فهو بمنزلة من غاب من المصر، في الأحكام، في جميع ما يلزمه، من الأحكام والحقوق. ومن غاب من المصر أنفذ الحكم بما يصحّ عليه من الحقوق من ماله، وأمّا إذا كان في المصر فلا بدّ من الحجّة عليه؛ إذا عرف أين هو من المصر. ولو كان الحاكم يعجز عن إقامة الحجّة عليه من أجل ضعفة أمره وحجّته، ما دام في المصر. إلّا الجبابرة من العجم والعرب. فإنّ الجبابرة الذين يقدرون على إقامة الحجّة عليهم، فإنه ينفذ عليهم ما صحّ عليهم من الأحكام ولو كانوا في المصر. وقيل: ما يلزم الغائب من الحقوق في إصلاح الأفلاج وغيرها، فهو لازم له في ماله، وكذلك ما يلزمه من بناء المسجد فهو عليه، والحكم فيه في غيبَتِه في المصر وغير المصر وحضْرَتِه، كالحجّة عليه في غير ذلك من الحقوق. 1) الجَبْهةُ من الناس الجماعةُ وجاءتنا جَبْهة من الناس أَي جماعة. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جبه، ج 13 ، ص 483 الجزء السابع عشر باب [ 11 ] : في حفر الأفلاج 49 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: وكان الإمام أرسلني أشاور له في بعض ما يَرِدُ عليه من الأحكام. فجرى في ذلك كلام، فقال في كلامه ذلك، وقد كان من أهل سلوت( 1) أنّهم أعطوا رجلًا مأكلةً من أرضهم على حفر شيء لهم، فجائز ذلك على من لم يفعله؛ لأنّه لم يكن فيه تلف من الأصل. وقد نازع فيه بعضهم، وكرهوا ذلك. فجاز ذلك على من كرهه؛ لأنّه صلاح بلا تلف أصل. وإنما لا يجوز ذلك إذا كان في الأصل تلف شيء من بيع أو عطيّة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة عن الشّيخ البسيوي( 2): والفَلَج إذا كان مغصوبًا لم يجز أن يحفر بأمر السّلطان. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد عن فلج ذي أرش( 3) له ثقاب وماء قبيل يسمّى أحدهما جديد، والآخر قديم له خبائر معروفة، وكذلك للحديث خبائر معروفة، وكلاهما يخلطان في ساقية واحدة يكون هذا دليلًا حتّى ينقضي. وكذلك الآخر. هل يجب على أصحاب القديم حفر فلج الحديث إن أخذوا بذلك؟ قال: إن كان ذلك سُ . نة متقدّمة أعجبني اتّباع ال . س . نة في هذا. وإن لم يكن لهم سُ . نة؛ لم يلزمهم عندي إصلاح ما ليس لهم في الأصل إلّا بحجّة يظهرونها عليهم قد غابت عني. 1) بلدة في عُمان. ) .« البسياوي » 2) في ب ) .« ذي أرس » 3) في أ ) 50 المجلد الحادي عشر قلت له: فإن يبس القديم، وخرج من الحديث فلج. هل لأصحاب القديم أن يأخذوا من ماء الحديث، على ما كانوا يتساقونه، وهو خارج؟ قال: إذا أدركوا ال . س . نة كذلك، لم تزُل حجّتُهم إلّا بحجّة واضحة عليهم. قلت له: فمن لزمته( 1) تبعة في الفَلَج كلّه، وأراد الخلاص. هل له أن ينفذها في حفر هذا الفَلَج الحديث؟ قال: إذا كان لزم ذلك من الماء أحببت أن يجعل ذلك في صلاح الفَلَج، يجمع الحديث والقديم من أسفل ملتقاها من قبل أن تفترق السّواقي منهما. وإن كان حدثه في السّواقي؛ كان إصلاحه عندي؛ حيث كان الحدث في القديم منهما أو في الحديث من حيث يجمعهما. وإن كان لزمته التّبعة في الماء من أحدهما من قبل أن يفترقا؛ أحببت أن أجعل الصّلاح في الذي لحقه من التّبعة من قبل أن يفترقا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن محبوب 5 : ومما عمل به أبو عليّ موسى بن عليّ 5 برأيه؛ أنه حكم على المنذر بن الحكم بن بشير وعلي بن سليمان بن الحكم رحمنا الله وإيّاهم؛ وأنا حاضر في أرضهم، وهم ينكرون ذلك، وقالوا: لا نأذن أن يحفروا في أرضنا، وذلك في الغنتق؛ إذ أراد من أراد أن يزيد ثقابًا فيه لما أرادا؛ فكره ذلك المنذر بن الحكم وسليمان بن الحكم وغيرهما. فحكم عليهم أن يحفر فيها من أراد أن يحفر قريحًا( 2) من أهل الفَلَج والأرض بينهم. فإن أراد هؤلاء إذا أظهر الله ماء أن يدخلوا فيه، ويردّون على .« لزمه » 1) في أ ) 2) قريح البئر: أول ماء البئر. والقريح: ماء السحاب إذا نزل. وربما يقصد هنا: الجديد، أي فلج جديد، ) أو ما في معناه. الجزء السابع عشر باب [ 11 ] : في حفر الأفلاج 51 الآخرين النّفقة؛ كان ذلك لهم. وإن كرهوا؛ كان زيادة الماء من الذين حفروا واقترحوا خاصّة؛ وهي أرض تجمعهم، فصار بعضهم ينتفع بها دون الآخرين، على كرههم، فأنكر ذلك غيرهم، ولم يردّوا ذلك الرّأي، وقالوا: لا نعلم أنّ أحدًا من الحكّام رآه، ولم يفنّدوا رأيه، ولا جهّلوه، ولا خطّؤوه. ومن الجواب مما عمل فيه برأيه أنّه أمر بحفر فلج جبوب لأهل أزكي الجاهلي، وأنفق عليه من سهام معدنهم، وفيهم اليتامى والأغياب، ومن مات، فلا سهم له، وصار منفعة ذلك لغيره، والنّفقة كانت من سهم الميّت، وإنّما هو قريح لا يلزمهم، ولم يعب ذلك عليه المسلمون. وفي موضع آخر: وكان أيضًا لأهل أزكي من رمّهم الذي يجمعهم فلج بِجبوب. فخرب، وذهب في القديم، فقاضى عليه موسى بن عليّ من معدنهم الذي يجمعهم، وأقام فيه العمّال؛ حتّى أخرجوه، وجرى. وبلغنا أنّه أنفق على إخراجه نحو مائة ألف درهم، وهو منذ أخرجه خارج يغلّ إلى اليوم. وكان الصّلاح فيما فعل رحمه الله ورضي عنه . ثم كان القضاة من بعده كلّما وقع في الفَلَج خراب وفساد استأجروا لحِفره من الرم أيضًا. وربّما كان بعشرة آلاف، وعسى بعشرين ألفًا، ونحو ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومما تذاكر فيه الأشياخ: وعرض على موسى بن عليّ 5 : وعن أهل قرية أرادوا حفر فلج لهم. واختلفوا فيه. فقال بعضهم: نزيد في دور فلجنا خبورة فنطنيها في صلاح فلجنا، لأنّ من القوم من له الشّيء القليل، ومنهم الغائب في البدو. فمن أراد أن يفدي حصّته فداها بقدر ما ينوبه من الطناء. وقال الباقون: لا نزيد في دور فلجنا، وشيئًا، ونحن نعطي ما ينوب علينا من الحفر بلا زيادة في دور الفَلَج. 52 المجلد الحادي عشر فما نرى أن يكرهوا على ذلك أن يزيدوا في دور فلجهم، وهم يدعون أن يعطوا ما عليهم، غير أنّ من غاب احتجّ عليه، فإن لم يعط أطنى ماءه في حفره. قال أبو الحواري: إن اتّفق بعض الجباة أن يزيدوا في دور فلجهم كان لهم .( ذلك. فمن أدّى الذي عليه، كان له نصيبه من الماء بالحساب( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس على النّاس أن يجبروا على القرائح في الرّموم ولا في الأصول. وقد تعجّب من تعجّب من المسلمين من فعل موسى بن عليّ 5 في فلج جبوب؛ إذا خرج قريحًا، وكان يعطي فيه مال أهل الرّموم جملة. قيل: فإن فعل ذلك فاعل كان ذلك جائزًا، كما فعل أبو عليّ موسى بن عليّ 5 ، ولم يكن ذلك خطأ. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو المؤثر: إذا انهدم الفَلَج انهدامًا لا يطاق نبشه، لم تترك القرية تهلك، وجبر أهل الفَلَج إن كان أصلًا أو سهامًا على قرح فلج في غير الموضع الذي انهدم؛ إذا كان أهون( 2) من إصلاح الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا ق . دمَ رجلًا اثنان فصاعدًا، من جباة البلد من أهل الفَلَج في القيام في .( مصالح الفَلَج، جاز ذلك، وكان له ذلك على أهل البلد ممن يلزمه مصالح الفَلَج( 3 1 ) سبقت هذه المسألة بتمامها قبل بضع صفحات. وهي مكررة في ب فقط. ) .« أصلح » 2) في ب ) .« مصالحه » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 11 ] : في حفر الأفلاج 53 فإذا كان المتقدّم ثقة جاز قوله على من قال: إنّه يستحقّ الأجرة، وات.جر عليه في وقت ما يجوز له أن يتجر عليه، وفي وقت ما تلزمه الأجرة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّه إذا نادى المنادي لشحْب( 1) الفَلَج في القرية، وأشعروا بذلك النّداء، فمن تخلّف عن ذلك، فقد قامت عليه الحجّة بالنّداء، إذا كان ذلك متعارفًا معهم؛ لأنّه ليس( 2) على الجباة، ولا على من يقوم بأمر النّاس أن يصل إلى النّاس إلى منازلهم، ويحتجّ عليهم في مثل ذلك. 1 ) شحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين ) والأوحال المترسبة رفعًا للضرر. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: شحب. وقد تردد هذا المصطلح في هذا الجزء كثيرًا، لأن موضوعه في مسائل الأفلاج ونظام الري في عُمان. 2 ) ناقصة من ب. ) 54 المجلد الحادي عشر [12] UEH (2).ô.M »a ...©ah (1)è.n .n dG IE.L »a ومن جواب أبي الحواري: وعن حفّارة( 3) الأفلاج؛ إذا اختلف( 4) أهل البلد، وطلب كلّ واحد أن يتقدّم فيه، أو كرهوا ذلك جميعًا. فقال كلّّ واحد منهم: أنا لا أتقدّم، واحتاج الفَلَج إلى الحفر، وطلب ذلك رجل من النّاس أو امرأة فما يجب على الحاكم أن يفعل، وكيف الرّأي في ذلك؟ فإذا كان هذا على ما وصفت؛ كان على الحاكم أن يقدّم رجلًا عدلًا أجنب . يا يلي ذلك. وإن لم يكن يلي ذلك إلّا بأجر؛ قدّم لهم ذلك الرّجل بالأجر المعلوم، وكان الأجر على أهل الفَلَج، وإنّما يقدّم لهم رجلًا، ولا يقدّم لهم امرأة، ولا عبدًا .( مملوكًا، ولا صب . يا، وذلك إذا طلب ذلك إلى الحاكم جباة أهل الفَلَج( 5 وكذلك إن طلب من غير الجباة إصلاح الفَلَج من الاثنين فصاعدًا، فإذا وصلوا إلى الحاكم أمرهم الحاكم أن يدعوا الجباة، ويكونوا خصمًا لهم، ويحكم عليهم الحاكم بصلاح الفَلَج؛ إذا كان الفَلَج قد اعتقر وعجز عن سقيه؛ مما حدث فيه من الطّين وغيره، وليس عليهم أن يقترحوا، وإنما عليهم أن .« الأفلاج » 1) في أ ) .« حفرها » 2) في أ ) .« مجافرة » 3) في أ ) .« اختلفوا » 4) في أ ) .« البلد » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 12 ] : في جباة الفَلَج وفعلهم في حفره 55 يخرجوا ما حدث فيه الفساد، فإن اتّفق أهل الفَلَج على رجل منهم( 1)، وإلّا قدّم لهم الحاكم رجلًا؛ كما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } ( في الحفظ عن محمّد بن محبوب قال: كلّ فلج سقى في الإسلام، وأعطاه( 2 مساند أهل الفَلَج والقوّام بأمره يحضر، جاز على الجميع، ولا يجوز على من لم يحضر فلجًا قريحًا( 3)، ولا جاهل . يا. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن أهل فلج، وقع في فلجهم فساد حتّى قلّ الفَلَج، وساق شيئًا من الأموال، وخيف على البلد الذّهاب. فقام رجل من أهل البلد، وليس هو بثقة، فقهر النّاس وجبرهم على حفر الفَلَج؛ حتّى رجع، أو لم يرجع، وقد قهرهم وجبرهم وحفروا بأنفسهم( 4) وأموالهم قسرًا منه لهم. أعليه( 5) الخلاص فيما فعل أم لا؟ .( قال: هو مأجور في ذلك، إذا قهرهم على مصالحهم بالعدل في ذلك( 6 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحوراي: وعن بلد متقدّم فيه رجل يُعرَف بالفسق والغشم. وفي البلد فلج ينقص ويحفر ويؤلف. قام ذلك الفاسق في نقض ذلك الفَلَج وحفره. 1 ) زيادة من أ. ) .« وأعطوه » 2) في ب ) 3 ) يفيد الوصف أن المراد به: الفَلَج الجديد، ويقابله الفَلَج الجاهلي القديم. ) .« لأنفسهم » 4) في ب ) .« عليه » 5) في ب ) زيادة من أ. « في ذلك » ( 6) 56 المجلد الحادي عشر وفي البلد من يقدر أن ينكر عليه. فنقض الفَلَج وحوله عن أمكنته، وليس أهل الفَلَج محاضرين كلّهم، ولا هو مأمون عنده، وكلّهم يقرّ بفسقه. أيسعهم السّكوت عنه أم لا؟ فعلى ما وصفت، فإذا كانوا يقدرون على أن يمنعوه من ذلك، ويعلمون أنّه يظلم النّاس، لم يسعهم السّكوت عنه. وإن كان إنما يجري أمر هذا الفَلَج على ما كان يجريه عليه من كان قبله، من تحويله وحفره، ولا يعلمون أنّه يظلم أحدًا، وسعهم السّكوت عنه. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وعن فلج مكسور أعطوا أهل الفَلَج من يحفره، فامتنع رجل منهم أن يعطي الحفر. هل يجوز للنّاس أن يمنعوا عامله، لا يعمل ولا يسقي له ماله، حتّى يعطي الحفر الذي عليه؟ وهل يجوز أن يبيعوا ماءه، ويعطوا ما يقع عليه؟ وكذلك هل يجوز لهم أن يطنوا ماءه، ويعطوا ما يقع عليه؟ فعلى ما وصفت، فإنّ لهم أن يطنوا الماء. فإن لم يجدوا له مطنيًا، ووجدوا من يشتري، باعوا من مائه؛ بقدر ما يجب عليه من الحفر. ولا يبيعوا من مائه شيئًا، ولا من ماله؛ حتّى يحتجّوا عليه( 1). فإن امتنع وأبى؛ باعوا من مائه وماله. فإن أوقف الثّمن؛ لم يوجبوا البيع؛ حتّى يحتجّوا عليه. فإن امتنع وأبى؛ أوجبوا البيع. فإن لم يجد من يطني ولا يشتري؛ لم يكن لهم أن يمنعوا العامل من الماء، ولا يسحبوا ماءه، ولا يضرّوا ماله، ليس لهم أن يبيعوا أو يطنوا إلّا بعد إقامة الحجّة عليه. ويكون البيع بالمناداة. والله أعلم بالصّواب. ناقصة من ب. « من الحفر. ولا يبيعوا من مائه شيئًا، ولا من ماله؛ حتّى يحتجّوا عليه » ( 1) الجزء السابع عشر باب [ 12 ] : في جباة الفَلَج وفعلهم في حفره 57 ولهم أن يزرعوا في أرضه، ويحصدوا الثّمرة، ويبيعوها، ويدفعوها في كراء الحفر. وكذلك إن زرع هو في أرضه بهذا الماء، وقدروا على ثمرته، أخذوا منها؛ بقدر ما يجب عليه في الحفر، من بعد إقامة الحجّة عليه، ولهم أن يأخذوا من ثمر أرضه ونخله بقدر ما يجب عليه في الحفر. وكذلك إن كان غائبًا أو يتيمًا أو معتوهًا لا أوصياء لهم ولا وكلاء. فلهم أن يأخذوا من أموالهم بقدر ما يجب عليهم في إصلاح هذا الفَلَج بقدر ما لَهم من الماء، وبقدر ما يجب عليهم في( 1) الحفر. والله يقضي بالحقّ، وهو خير الفاصلين. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي سعيد عن أقوام من أهل القرية؛ قاضوا على حفر صفا فلجهم، وإخراج طينه، وليس هم من الجباة، وفيهم أقوام ممن لا يقاضي. وقد قاضى بعض من الجباة أو كلّهم. وكره قوم، وقالوا: نحفر حصّتنا. فأمّا إذا قاضوا غير الجباة، فلا يجوز ذلك على العامّة، ويجوز ذلك على من قاضاه؛ حتّى يتولّى ذلك ثلاثة نفر من جباههم. فإذا قاضى عليهم ثلاثة نفر من جباههم؛ كان عليهم. وأمّا من طلب أن( 2) يعمل حصّته، فإني أرى لهم ذلك، إلّا الصّفا، فلا يجبرون عليه. قال غيره: هكذا حفظنا في الصّفا عن الشّيخ أبي الحسن؛ أنّهم لا يجبرون على أن يحفروا الصّفا، ولا يعطوا له أجرًا، وإنما يحفرون ما غاب من فلجهم غير الصّفا. .« من » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 58 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز لجباة الفَلَج( 1) إذا اجتمع منهم اثنان فصاعدًا، مع من حضرهم، أن يتّجروا( 2) الحفر الفَلَج؛ إذا خيف فساده، ورأوا أنّ ذلك أصلح له. إنّه يجوز ذلك على جميع أهل الفَلَج؛ اليتيم والغائب. فإذا دخلوا في شيء مما لا يختلف في ثبوت فعلهم، فليس لأحد أن يمتنع من تسليم الأجرة. فإن امتنع عن ذلك كان آثمًا. وإن أخذوا الأجرة من قوم وتركوا أقوامًا؛ فلا يسعهم الحيف على أحد؛ لأنّ هذا حكم منهم. وعلى الحكّام التّسوية بين النّاس، إلّا أن لا يقدروا على أحد من النّاس بعذر يعرض لهم، فلا شيء عليهم في ذلك. وإن خافوا؛ فهم ضامنون إذا فرضوا الفريضة على أحد دون أحد. وأمّا إذا فرضوا عليهم جميعًا، ثم انكسر عليهم شيء من الفريضة من عذر عدم، فلا ضمان عليهم. | :.`dCE`°ùe } ( وعن أبو الحواري في الفَلَج إذا أراد أهله أن يرفعوا فيه على الدّور، ويطنوه( 3 في حفره: جاز ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قلت: وما صفة جبهة الفَلَج؟ فقد قيل: الجبهة؛ الثّقات. وقيل( 4): الرّؤساء النّافذ أمرهم. .« من أهل البلد » 1) في أ زيادة ) .« يأتجروا » 2) في ب ) .« ويطنوا » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع عشر 59 [13] UEH .dP .E.MCGh »bGƒ°qùdG .ër °T »a قال أبو سعيد أنّ الأموال المشتملة على السّاقية الجائز( 1)؛ أنّ لكلّ مال ما يليه من السّاقية إلى نصفها، وأنّ شحْب( 2) السّاقية بين المالين، غير أنّ ( للشّاحب( 3) أن يطرح الشحْب( 4) حيث شاء من المالين؛ إذا لم يكن للشحْب( 5 قيمة، ولم يكن فيه مضرّة في طرحه. قلت له: فإن كان للشحْب قيمة، أو لطرحه في المال مضرّة. كيف يصنع به؟ قال: معي؛ أنّه إن كان هذا المال على السّاقية مزروعًا؛ لم يكن له أن يضرّ بذلك، ويحتال لنفسه. وإن كان الذي على السّاقية وَجِين( 6) خراب؛ قد أدرك الشحْب مط.رحًا( 7) فيها، أو لا مضرّة عليه في طرح الشحْب، كان له عندي أن يطرح الشحْب فيه، أو حيث لا مضرّة فيه من مالهم في قرب السّاقية. 1 ) الساقية الجائز: قناة يسيل فيها ماء الفَلَج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. ) معجم مصطلحات الإباضية. مادة: سقي. وهو خطأ، وقد تردد في النسخة كثيرًا. « الشجب » 2) في ب ) وهو خطأ. وتردد فيها كثيرًا. .« المشاجب » 3) في ب ) .« الشجب » 4) في ب ) .« الشجب » 5) في ب ) 6) الوَجِين: من نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جدول الساقية وحافتها. ) معجم مصطلحات الإباضية، مادة: وَجِين. .« يطرح » 7) في أ ) 60 المجلد الحادي عشر وإن كان الوَجِين أدرك كذلك، وكان في زراعته مضرّة على الشّاحب؛ لم يكن لهم أن يزرعوه. قلت له: فإن كانت السّاقية في مال واحد. هل يجوز للذي يشحَب أن يطرح الشحْب حيث شاء؛ إذا لم يكن في ذلك مضرّة على ماله؟ قال: يعجبني أن يتّبع( 1) ال . س . نة المدرَكَة( 2) في الشحَب في هذا الموضع. ولو كان المال كلّه لواحد. قلت له: هل يجوز أن يستأجر من يشحَب( 3) له هذه السّاقية، ولو خاف أنّه لا يقتقي ال . سنّة في ذلك؟ قال: إنّ له أن يستأجر لشحْب ما يلزمه من شحْب هذا الفَلَج ولا يأمره بشيء بعينه، إلّا أن يكون يأمنه على عدل ذلك. قلت له: فإن قال له: اشْحب هذه السّاقية، هل يكون هذا قد حدّ له؟ قال: معي؛ أنّه إذا قاطعه على شحْبها؛ لم يكن عندي آمرًا له بذلك. فإن أمره بذلك؛ كان آمرًا. | :.`dCE`°ùe } وعن فلج لقوم يطأ أرضهم، غير أنّه كان داثرًا، غير خارج ماؤُه. فأرادوا حفره، فاستمرّ بهم الفَلَج إلى القرية، وإلى أموال لبعض أهلها، من نخيل وأرض، وليس له فيها فراض( 4) مشهورة ظاهرة، ولا حفر من طين، ولا حجارة ولا غيرها. وادّعوا أنّ فلجهم خاطف في أموال لهم. فأبى أصحاب الأموال ذلك؟ .« يقتفي » 1) في أ ) وهو خطأ. « المدروكة » 2) في أ و ب ) 3 ) أي من يقوم بعملية تنقية الساقية من الأعشاب وما يعرقل سير المياه. ) 4 ) فُرْضةُ النهر مَشْرَبُ الماء منه، والجمع فُرَضٌ وفِراضٌ. ) الأَصمعي: الفُرْضةُ المَشْرَعةُ يقال: سقاها بالفِراضِ، أَي من فُرْضةِ النهر. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فرض، ج 7، ص 202 الجزء السابع عشر باب [ 13 ] : في شحْب السّواقي وأحكام ذلك 61 فعلى ما وصفت في أمر هذا الفَلَج، فليس لأصحاب هذا الفَلَج عندي أن يحفروا في أموال النّاس؛ ما لم تجر به العادة لهم في شحْبه؛ إلّا أن يصحّ ثبوت شيء لهم على أهل الأموال من حفر ثقاف، أو طرح شحْب، فلهم ما استحقوه( 1) عليهم. ولا يلزم أهل هذه الأموال والنّخيل أن يحفروا في أموالهم ثقابًا( 2) بغير رأيهم، ويدخل عليهم الضّرر فيها. وإنما تقتفى ال . س . نة في هذا الفَلَج، الثّابتة لأهله. وإذا كان لا يجوز أن يلقى شحْب السّاقية في المال؛ إذا كان في ذلك مضرّة، ولم تثبت( 3) ال . س . نة بذلك( 4)، فكيف يجوز فتح ثقاب وغير ذلك من الأحداث التي يلحق منها الضّرر! وينظر في ذلك. أرأيت إن شهد لأهل( 5) هذا الفَلَج غير ثقات؛ أنّ فلجهم يخطف في هذه ( الأموال، أو كانت سفاتج( 6) هذا الفَلَج منصوبة( 7) نحو( 8) القرية، أو بعض( 9 الأموال منها. أيكون هذا حجّة لأصحاب هذا الفَلَج من غير آثار ظاهرة في أموال النّاس، لا( 10 ) قليل ولا كثير، أم لا حجّة لهم بذلك؟ الذي عرفت؛ أنّ هذا الفَلَج إن كان خاطفًا في هذه الأموال، فليس لهم أن يحدثوا فيه حدثًا يضرّ به، ولا في شيء من سواعده. .« استحقوا » 1) في أ ) .« ثقات » 2) في ب ) .« تَجْرِ به » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« لأصحاب » 5) في ب ) 6) كذا في المخطوط. والسفاتج جمع سفتجة، وهي وثيقة بدين يسلم لحاملها المبلغ المكتوب فيها، ) تستعمل لتفادي خطر السفر بالمال من بلد إلى آخر. ولا أدري موقع الكلمة من السياق. .« مسمومة » 7) في ب ) .« بحقّ » 8) في ب ) .« وبعض » 9) في ب ) 10 ) زيادة من ب. ) 62 المجلد الحادي عشر وعن مسعدة أنّ هذا الفَلَج لو جرى عليه سبعون ساعدًا كان أولى بها. ولا يجوز لأهل الأموال أخذ شيء منها. وأمّا حفر الثّقاب، ولو صحّ أنّه ماض في الأموال، فقد مضى القول فيه وفي الشحْب. وإذا لم يجز أن يلقي الشحْب في المال؛ إذا كان فيه مضرّة، ولم تجر به ال . س . نة، فكيف يجوز ما هو أشدّ منه! والذي يعجبني في هذا الفَلَج، وفي هذه الأموال أن تقتفى ال . س . نة في ذلك، ويكون لهم وعليهم ما ثبت في ال . س . نة من ذلك، أو ما صحّ ثبوته عليهم، ولم يصحّ في ال . س . نة والله أعلم. ولو أنّ ثقبة في هذا الفَلَج كانت مفتوحة في مال أحد، فأرادوا شحْبها، وإلقاء شحْبها في المال. فكان في ذلك مضرّة على المال. ولم يكن في ذلك سُ . نة في إلقاء الشحْب هنالك؟ لم يلزم أصحاب المال ذلك عندي. وإذا لم يجز أن يلقى شحْب هذه الثّقبة المفتوحة في المال إذا كان فيه مضرّة، لم يجز أن تفتح ثقبة في المال بغير رأي ربّه. وفتح ثقبة عندي أشدّ عندي من طرح الشحْب. والله أعلم. فانظر فيه، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق العدل. إلّا أن يكون هذا الفَلَج يسقي قرية، ووقع فيه فساد، فخيف على القرية التّلف، ولم يقدروا على شحْبه، إلّا بفتح ثقاب في أموال النّار، فلهم ذلك عندي بالقيمة على ما يراه العدول من القيمة وفتح الثّقاب. والله أعلم. وانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في ربّ المال؛ إذا ائتجر أجيرًا، فأمره أن يشْحَب مكانه ما يقع عليه من شحْب السّاقية، أو أمر عامله. هل عليه ما أحدث الأجير أو العامل؟ قال: ليس عليه إذا أمر بشحْب ما يقع عليه؛ لأنّ الشحْب صلاح، وعليهم بشأن أنفسهم، وعليهم معرفة ما يلزمهم معرفته. الجزء السابع عشر باب [ 13 ] : في شحْب السّواقي وأحكام ذلك 63 | :.`dCE`°ùe } وعن السّاقية الجائز إذا شحِبت، هل لأحد من أرباب السّاقية أو غيرهم يأخذ من طين شحْبها، أو تراب شحْبها، وقد طرح في أرضين النّاس. أو كلّ من طرح في أرضه طين أو تراب من شحْب هذه السّاقية؛ فهو له؟ فمعي أنّه إذا كانت هذه السّاقية تشتمل عليها الأموال، وتستحقّها، فإنّ شحْب مال من أموال النّاس لصاحب المال. وإن كانت هذه السّاقية في الأموال، فشحْبها لأرباب الفَلَج الذين يستحقّون السّاقية إلّا أن يخرج في أحد هذه الوجوه على معنى الإباحة، فذلك إلى سُ . نة البلد في مثل هذا. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل قدّمه أهل الفَلَج( 1) في عرافة شحْب( 2) فلجهم. ثم أمر بالنّداء لشحْب الفَلَج. فحضر بعض البيادير، ومنهم من لم يحضر. هل لهذا المتقدّم لعرافة هذا الفَلَج أن يستأجر على من لم يحضر لإخراج شحْبه من الفَلَج؟ ،( قال: معي؛ أنّه إذا كان هذا المتقدّم لعرافة هذا الفَلَج برأي جباة البلد( 3 ومجعول لذلك، وكانت سنّتهم معروفة، في الموضع أنّ( 4) إقامة الحجّة فيهم والإعذار إليهم بذلك النّداء. فمن تخلّف عمّا يلزمه، وخيف في تخلّفه الضّرر على سائر الشّركاء، كان للمقدّم المجعول في ذلك أن يستأجر عليه في إخراج ما يلزمه بأجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت، على سبيل ما جرت به ال . س . نة( 5) المعروفة في ذلك. .« البلد » 1) في ب ) .« شجب » 2) في أ ) .« الفَلَج » 3) في ب ) .« فإن في » 4) في ب ) .« العادة » 5) في ب ) 64 المجلد الحادي عشر قلت له: فإذا استأجر هذا المقدّم( 1) من تلزم الأجرة البيادير أم ربّ المال؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ الشّركاء مأخوذون بالإنصاف لبعضهم من بعض، فيما يلزمهم من إصلاح( 2) أفلاجهم. ولأرباب الأموال على عمالهم ما يثبت لهم في سنّتهم الواجبة إن ثبتت لهم سُ . نة عليهم. قلت له: فإذا استأجر هذا المقدّم( 3) في إخراج ما يجب في( 4) الشحْب على من تخلّف عن المحاضرة، وطالبه بما استأجره عليه، فلم يعطه. هل له أن يأخذ من ماله بقدر ما استأجر عليه؟ قال: معي؛ أنه إذا ثبتت الأجرة عليه، كان ح . قا عليه، وكان كالغريم. فإن عدم الغريم من ينصفه منه ويبلغه إلى حقّه، احتجّ عليه بعد ذلك. فإن امتنع؛ كان له الانتصار منه، كما يجب في الممتنع من وجه الانتصار بالعدل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يشْحَب المجرى، فعندي أنّه له أن يشْحَب ما يحوي( 5) جري الماء، وإن قطع زرعًا من غير جري الماء؛ من حيث لا يجوز له أن يشْحَب، فعليه الخلاص من ذلك إلى ربّ المال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن العمّال، هل عليهم شحْب ساقية الفَلَج( 6) الكبيرة؟ فقد قيل: ليس عليهم ذلك في الأصل، إلّا أن يكون ذلك سُ . نة بلدهم. .« المتقدم » 1) في أ ) .« صلاح » 2) في أ ) .« المتقدم » 3) في أ ) .« من » 4) في أ ) .« يحرز » 5) في أ ) .« الساقية » 6) في أ ) الجزء السابع عشر 65 [14] UEH E..jôMh »bGƒ°qùdG »a قال القاضي ابن قريش: حريم السّواقي من مفترق الأفلاج من أسفل، حيث يضرب الماء. وأمّا( 1) الأفلاج من أعلى حريمها ذراعان. ومنهم من يقول: ذراع. | :.`dCE`°ùe } وعن حريم السّاقية التي بين الأموال، وهي جائز، قال: ذراع. ( قلت: هل يجوز لأحد أن يفسل على جواز السّاقية، في ذلك الحريم صِرمةً؟( 2 قال: لا. قلت: فما تقول فيمن فسل خلف ذلك الحريم في ماله، وفتح لكلّ صِرْمَة من السّاقية، وكان ذلك لا يتمانعونه أهل البلد، ولا يرون أنّ( 3) في ذلك ضررًا بينهم؛ لكثرة النّهر؟ قال: جائز إذا لم يكن ث . م ضرر. .« وإنما » 1) في أ ) 2) ال . صرْمَة هي الفسيلة من النخل. ) جاء في القاموس: ال . صرْمَة هي قطعة من النخل خفيفة ويقال للقطعة من الإبل: صِرْمةٌ إذا كانت خفيفة. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: صرم، ج 12 ، ص 324 3 ) ناقصة من أ. ) 66 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } والسّاقية الجائز وغير الجائز، إذا كانت في أرض رجل، جاز له أن يفسل على الوَجِين، حيث لا يضرّ بالماء، ويترك للشحْب بقدر ما يجزيه. وإنّما لأصحاب الماء جري مائهم لا غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( ساقية قائد( 1)، ينبت في حريمها شجرة لها ثمرة، لمن تكون( 2 قال: ما أراها إلّا لأرباب النّهر؛ لأنّ الحريم حقّ لهم، والأيدي عنه مصروفة. .( والله أعلم. وسل عن ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: معي؛ أنّه يجوز للنّاس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة( 4) على ( السّواقي الجائزة؛ إذا لم يضرّ بالماء( 5)، وكان في ذلك نفع لهم؛ بغير ضرر( 6 على غيرهم. قلت له: فإن كانت السّاقية التي أحدثت فيها الإتاق ضاقت عما كانت في الأصل، إلّا أنّه لم تبن مضرّة على الماء. هل يجوز ذلك؟ 1 ) الساقية القائد: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواقٍ ثانوية. ) معجم مصطلحات الإباضية، مادة: سقي. .« ثمر، لمن يكون » 2) في ب ) زيادة من أ. « وسل عن ذلك » ( 3) 4) بفتح الهمزة والتاء والقاف، يُجمَع على إتاق. ) الأبنية التي تُستحدث فوق سواقي الأفلاج بعُمان. واللفظ غير مستعمل اليوم كما أنه غير معلوم الأصل. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: أتقة. .« لم يضروا التي تصب بالماء » 5) في أ زيادة ) .« مضرة » 6) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 14 ] : في السّواقي وحريمها 67 قال: هكذا عندي، أنّه يجوز له الانتفاع في ماله، ولو ضاقت السّاقية، إذا لم تكن مضرّة. قال: ألا ترى أنّه لو أراد أن يبني عليها بناء، لم يكن عليها؛ جاز له ذلك، ويسقفها ويضيّقها عمّا كانت عليه، ما لم يضرّ بالماء الذي يمرّ فيها. قلت له( 1): فإن كانت هذه السّاقية الأغلب من أوقاتها، يمضي فيها عين من هذا الفَلَج؛ الذي يسقي به فيها، وربّما قد جمع الفَلَج كلّه فيها؛ ما يكون على هذا الذي أراد أن يبني في ماله على هذه السّاقية؟ أن يسقف المسل( 2) على مقدار غير واحد، ولو كان يضرّ بالفَلَج، إذا كان يمضي( 3) إذا جمع كلّه فيها، أو يسقف المسل مقدار ما يسع الفَلَج كلّه؛ إذا جمع؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان الأغلب من أمور النّاس أنهم يسقون في هذه السّاقية ببعض الماء، أو بشيء منه، قد تعولم ذلك، وإنما جمع الفَلَج فيها خاصّ من الأمر، لم يكن على صاحب البناء المضرّة بمعنى هذا الخاصّ. وكان له عندي أن( 4) يسقف مسل الماء على ما عليه العامّة من العمل، على معنى قوله. قال: وقد تجيء السّيول، وتدخل السّواقي، ويتبيّن معنى الضّرر منها إذا كانت المسالك ضيّقة. قلت( 5): فلو كان على النّاس أن يسقفوا على أموالهم ما يسع السّيل؛ لضاق ذلك على النّاس، ولزمهم الضّرر، ولكن تكون المجاري على ما عليه الأغلب من الأمور، وهذا المعنى من قوله. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) المَسَلُ والمَسِيلُ مَجْرَى الماء وهو أيضًا ماء المَطَر وقيلَ: المَسَلُ المَسِيلُ الظّاهرُ والجمع أَمْسِلَة ) ومُسُلٌ ومُسْلَانٌ ومَسَائلُ. . ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج 8، ص 520 .« يضرّ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 68 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: وسئل عن جانب السّاقية التي تلي الأرض. ما حكمها؛ إذا لم ي . دعِه صاحب الأرض؟ قال: إنّ وَجِين السّاقية؛ الذي يلي الأرض محكوم به لصاحب الأرض، ولو لم يدعه؛ لأنّ حكم وَجِين السّاقية لما يليه من الأرض. | :.`dCE`°ùe } وقيل: اختلف في ثبوت الجائز من السّواقي. فقيل: إذا كان عليها خمسة أموال، فهي جائز. وقيل: أربعة. وقيل: ثلاثة الأموال والأجايل سواء. وقيل: إنما ذلك في الأجايل إلى الأموال. وأمّا الأموال على السّاقية فلا يدخل حسابها في ذلك، وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت نخلة على ساقية تسقي أسفل منها مالًا واحدًا ثم زال ذلك المال إلى شركاء كثيرة بميراث أو غيره. ثم قسموه( 1)، وفتح كلّ واحد إجالة( 2) إلى ماله، حتّى صارت أموالًا كثيرة، فإنّ حكمها يكون حكم الجائز، ولصاحب .« قسموا » 1) في أ ) 2) الإجالة: مصطلح عُماني، تجمع على أجايل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. ) والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفَلَج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء فتسقي به الغروس والمزروعات في الأرض التي لها حق في ماء الفلج. وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة تتعلق بفتح الإجالة وس . دها. ينظر: معجم المصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 2008 م. مصطلح: إجالة. ، سلطنة عُمان، ط 1 الجزء السابع عشر باب [ 14 ] : في السّواقي وحريمها 69 النّخلة أن يقيس الوعب( 1) ويفسله بالقياس إلى أن يلقاه ما يقطعه من هذه الأموال على قول من يقول بالقياس. وإن كان هذا المال مشتركًا غير مقسوم، إلا أنّه( 2) ينقسم. فقد قيل: إنّه جائز. وقول: غير جائز؛ حتّى يقسم. قيل: فإن كانت هذه الأموال ثابتة أزليّة، ثم زالت إلى واحد؛ إلّا أنّ الأجايل بحالها يسقي كلّ مال من إجالته. هل تكون هذه السّاقية جائزة على ما كانت عليه أم بزوالها إلى يد واحدة( 3)، تكون مالًا واحدًا؟ قال: عندي؛ أنّه مال واحد، فإن أراد صاحب هذه النّخلة أن يفسل الوعب، لم يكن له ذلك لاستحالة المال( 4) إلى واحد. 1 ) وعْب. وهو في اللغة، استيعاب الشيء. ) .« الوَعْبُ: إيعابُكَ ال . شيْءَ في الشيء. واستَوْعَبَ الجِرابُ الدقيقَ » : قال الخليل .( (الخليل بن أحمد، العين، ج 1، ص 143 والوعِاب: مواضع واسعة من الأرض، الواحد وَعْب. ويقال: طريق وَعْبٌ، إذا كان واسعًا. ووعب الساقية مصطلح عُماني في نظام الري والأفلاج، يقصد به جوانب الساقية، وما حول حوافها من الأرض، حيث يصلها أثر الماء، ويمكن استغلالها في الزراعة، ولها أحكام مفصلة أوردها المصنف في ثنايا هذا الجزء من المصنف. (باجو) .« لا» 2) في أ زيادة ) .« إلى واحد » 3) في ب ) .« باستحالة الأموال » 4) في أ ) 70 المجلد الحادي عشر [15] UEH .dP .E.MCGh â.gP GPEG (1)¢VQC’G .e »bGƒ°qùdG êGôNEG »a وعن فلج لقوم، كان يسقي ثم انهدم وطس، وذهب مجراه الذي كان يجري فيه، هل لأهله أن يخرجوه في الأرض التي تصلح أن يخرج فيها بالثّمن، فإذا صحّ أنّه كان يسقي وخيف على القرية أن تذهب، فلعلّ لهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت له: وكذلك إن اجتاح السّيل شيئًا من الفَلَج، فاحتاج أن يستقرح( 2) له ساقية. أيكون ذلك على العامّة؟ قال: نعم؛ إذا لم يقم إلّا بذلك، إلّا أنّه ليس عليهم في هذا أن يقطعوا الصّفا. قلت له: فإن يبس الفَلَج وذهب( 3) أصله، هل عليهم أن يقترحوا فلجًا؟ قال: لا. ليس عليهم ذلك. وكذلك وجدت في الجامع: ليس عليهم ذلك. ثم رجع صاحب الفتيا، فقال: عليهم ذلك إذا خيف أن تبطل القرية، كان عليهم أن يستخرجوا فلجًا. .« سواقي الأفلاج » 1) في أ ) ومعناها يشق ويحفر ساقية. « يقرح » 2) في ب ) .« فذهب » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 15 ] : في إخراج السّواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك 71 وقيل: وإذا لم يكن تقوم( 1) القرية إلّا بفلج يستخرج قريحًا( 2) في أرض قوم كان عليهم ذلك بالثّمن. وكذلك إذا كان الفَلَج قائمًا، إلّا أنّه ذهبت ساقيته، فلم يكن لها موضع إلّا في أرض قوم غير أصحاب الفَلَج، كان على أصحاب الأرض ذلك بالثمن، كما يرى العدول. | :.`dCE`°ùe } ،( وقيل: سنة غرق وارث بن كعب الإمام 5 : أتى السّيل( 3) على فلج الخطم( 4 فاجتاحه، وذهب به أصلًا. فلم يجدوا إلى إخراجه سبيلًا فيما بلغنا. وبلغنا أنّ القاسم بن الأشعث انطلق حتّى أتى الإمام غسّان، فلمّا دخل عليه قال القاسم بن الأشعث: ذهب الخطم، وليس لنا سبيل إلى إخراجه، إلّا في أرض أهل نزوى. فبلغنا أنّ الإمام غسّان، قال للقاسم بن الأشعث؛ أن يستر نفسه. فانصرف القاسم بن الأشعث. وبلغنا أنّ الإمام غسّان أرسل إلى سليمان بن عثمان 5 ، فلمّا أتى سليمان بن عثمان إلى الإمام، وقعد عنده. قال غسّان لسليمان بن عثمان فيما بلغنا : ما تقول يا أبا عثمان في فلج لقوم، مثل فلج أهل نزوى، يمضي في أرض أهل سمد أتى عليه السّيل فاجتاحه، فلم يقدروا على إخراجه إلّا في أموال النّاس. فهل لهم ذلك؟ قال له الإمام سليمان: نعم. .« يقوم » 1) في أ ) 2 ) أي يستخرج جديدًا. ) .« سيلٌ » 3) في ب ) 4 ) فلج الخطم، فلج شهير يمر بنزوى، بداخلية عُمان. ) 72 المجلد الحادي عشر قال له الإمام غسّان: يكون ذلك بالثّمن أو بغير ثمن؟ فقال سليمان: يكون بالثمن. فقال له الإمام غسّان: يكون ذلك بالثّمن، بما قال أهل الأرض، أم بقيمة العدول؟ قال: بقيمة العدول. فلمّا عرف الإمام غسّان، رأي سليمان بن عثمان في ذلك تمسّك به، وأخذ به. وفي حديث غيره، ولم يعلمه بالذي يريد منه. فلمّا انصرف سليمان بن عثمان من عند الإمام؛ أرسل الإمام إلى القاسم بن الأشعث فيما بلغنا . فلمّا أتاه، قال له الإمام: اذهب فادع خصماءك. فانطلق القاسم بن الأشعث فيما بلغنا إلى أهل نزوى، فأتاهم إلى الإمام. فلمّا حضروا؛ طلب القاسم بن الأشعث مجرى لفلجهم. فقال الإمام فيما بلغنا : اذهبوا، فأخرجوا للقوم مجرى فلجهم بالثمن. فقال أهل نزوى: ليس علينا ذلك. فقال لهم الإمام غسّان فيما بلغنا : هذا رأي سليمان بن عثمان. فانطلق أهل نزوى حتّى أتوا سليمان بن عثمان، فأعلموه بقول غسّان، وقالوا: إنّه قال لهم: هذا رأي سليمان بن عثمان. فقال لهم سليمان بن عثمان فيما بلغني : غرّني غسّان. فانطلق سليمان بن عثمان فيما بلغنا ، فأتى الإمام غسّان. فقال سليمان بن عثمان فيما بلغنا أنّه قد رجع عن رأيه ذلك. فقال له الإمام غسّان فيما بلغنا: فإنّي لا أقيلك( 1)، وتمسّك بذلك الرّأي. وقال الإمام غسّان لأهل نزوى: اذهبوا، فأخرجوا للقوم مجرى لفلجهم بالثّمن. فأبوا عن ذلك، وامتنعوا. فقال الإمام غسّان فيما بلغنا لأهل مَنَح: اذهبوا فأخرجوا فلجكم. فإن طلبوا الحقّ بالثّمن كان لهم ذلك برأي المسلمين أو كما قال. .« لم أُقِلْك » 1) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 15 ] : في إخراج السّواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك 73 فانطلق أهل منَح، فأخرجوا فلجهم في أرض أهل نزوى إلى يومه هذا. ولعلّه لا تزال إلى يوم القيامة. ولم يحبس أهل نزوى حتّى يأخذوا حقوقهم من أهل منَح، أو يبْرَؤُوا منها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل أخرج ساقية في أرض قوم عاديّة، أو اغتصابًا، وهي واجبة له. فأنكره القوم. ولم يكن معه بيّنة لذلك. وقد خضر خضرة، وقطعوا مسقاة. كيف الوجه في قتل الخضرة؟ فعلى ما وصفت، فإن كانت هذه الخضرة مما يحصد مثل البرّ والذّرّة، فإلى أن تحصد. وإن كانت مثل الرّمّان والأترنج، فإلى سنة. وكذلك القتّ إلى سنة بعد الجزّة الأولى. وأمّا الموز؛ فحتّى يأكل الأمّهات والأبكار. وإن كان هذا المسقى إنّما أخذه اغتصابًا، فلا مسقى له، ولو هلكت خضرته، ويسقي خضرته من حيث شاء، وذلك إذا صحّ الاغتصاب أو أقرّ بذلك. فإن كان لم تصحّ بذلك البيّنة، ولا أقرّ بذلك، وهو منكر لذلك، ويدّعي العارية، ولم تصحّ العارية بالبيّنة، فليس هذا أن تقتل خضرته. وعلى أصحاب الأرض أن يدعوه؛ حتّى تنقضي خضرته، ويكون بالكراء بقيمة العدول على ما يرى كراء ذلك المسقي لتلك الخضرة. فافهم هذا؛ وانظر الفرق بين الاغتصاب وبين ادّعاء العارية. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا المجرى الذي كان خافتًا؛ فلأصحابه حفره وشحْبه( 1) على ما جرت( 2) به عادته، من غير ضرر على غيرهم في ذلك. .« وشجبه » 1) في أ ) .« جرى » 2) في أ ) 74 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن حضر ماؤه، ولم يمكنه أن يحتجّ على صاحب الحدث. هل له أن يزيله؟ قال: إذا كان مزالًا في معنى الحكم، فلم يمكنه أن يبلغ إلى ذلك، حتّى يقع عليه الضّرر، كان له أن يكون حاكمًا لنفسه. | :.`dCE`°ùe } عنه: وأمّا المجرى؛ فإذا نبت عليه شيء منع جري الماء وأضرّ به، فقد عرفت أنّه يجوز لمن يشْحَب السّاقية ويصلحها إزالته، ولم أعرف أنّ عليه أن يحتجّ على صاحبه، وإن احتجّ عليه، فحسن. وأمّا الغائب واليتيم، فأحبّ أن يحفظ ذلك لهما؛ إن كان له قيمة، من غير حفظ حفظته في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: فيما أحسب عن السّاقية إذا كان فيها الفساد. فطلب بعض صلاحها، دون بعض. قال: يجبرون على صلاحها. فإن كان فيها أرض لرجل تشرب من تلك السّاقية، وليس له ما يلزمه أن يصلح معهم إلّا أن يدعو الزّراعة، فمتى أرادوا أن يزرعوا كان عليهم أن يردّوا عليهم قدر ما لزمهم. | :.`dCE`°ùe } وقوم يسقون أموالهم على ساقية، فإن اعتزل بعضهم ساقية أخرى، وطلب شركاؤهم الذين كان يسقون جميعًا في هذه السّاقية أن يشْحَبوا معهم السّاقية؛ التي اعتزلوها عنها إلى غيرها، أو تبرّؤوا إليهم من مسقاهم من هذه السّاقية. فإن لم يتبرّؤوا ورجعوا إلى مساقاتهم من هذه السّاقية. فعليهم غرم الشحْب. الجزء السابع عشر باب [ 15 ] : في إخراج السّواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك 75 1): إن رجعوا يسقون من هذه السّاقية الثّمرة التي ) قال أبو الحواري 5 شحبت لها السّاقية، فلا غرم عليهم. هكذا حفظنا عن نبهان بن عثمان 5 ، إلّا أن تكون السّاقية تشحب كلّ سنة، فليس لهم أن يسقوا إلّا أن يريدوا غرمًا إلّا من بعض السّنة، فلهم أن يسقوا من بعد سنة بلا غرم منه. قال: وقد قال من قال: إنّهم يسقون من الثّمرة إلى الثّمرة، تلك السنَة، فإنّما عليهم أن يردّوا من الغرم بقدر ما سقوا من الثّمرة أو السّنة بالحصص. وأمّا ما مضى منها، فلا غرم عليهم فيه؛ لأنّ نفع ذلك قد تقدّم لغيرهم. وليس ذلك كالبناء؛ لأنّ هذا شيء ينقضي، والبناء شيء لا ينقضي، إلّا أن يقع ذلك البناء، ثم يرجع صاحب البيت يسكن، فليس عليه غرم ذلك البناء؛ الذي بناه جاره. وأمّا إن رجع سكن أو أسكن غيره، فعليه الغرم في جميع ما يلزمه بالحصّة. | :.`dCE`°ùe } في ساقية في وسط مسجد المدمومة، أو في جانبه، انهدمت على من يكون رفع ذلك من السّاقية وإصلاح المسجد. قال: يعتبر أمر ذلك السّاقط فإن كان حكمه حكم السّاقية الذي لا يقوم صلاح ماء أهل السّاقية إلّا به، كان إخراجه على أهل السّاقية بمنزلة الشحْب. وما خرج من هذا الحدّ، فإنّما يكون هو إصلاح للمسجد، ولا يقوم المسجد إلّا عليه، أو شيء منه كان عندي( 2) بمنزلة سقوط المسجد في السّاقية، وما سقط من المسجد في الساقية( 3) يلزم جميع عمّار المسجد؛ لأنّه من صلاح المسجد، وعليهم إزالته من السّاقية؛ لأنّه حدث. وقيل: ما كان لا يثبت المسجد إلّا عليه؛ كان إصلاحه على المسجد في ماله. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 76 المجلد الحادي عشر [16] UEH .dP ô«Zh ê.aC’G èjô°üJ »a ما تقول رحمك الله في وادٍ، وسط قرية تشتمل عليه القرية من غربي ومن( 1) شرقي، وفي هذا الوادي أنهار لهذه القرية، يسقي بعض هذه الأنهار الشّرقي منها، وبعضها يسقي الغربيّ. وهذه الأنهار بعضها أسفل من بعض، أراد صاحب النّهر الأعلى تصريجَه بالحجارة، والصّاروج( 2) في عرض الوادي. وكره ذلك أصحاب الأفلاج السّفلى. أيجوز لهم أم لا؟ الذي عرفت؛ إن كانت هذه الأنهار مرفوعة من الوادي، من ماء واحد متّصل، لم يجز لأصحاب الفَلَج الأعلى تصريجهم لفلجهم، إذا كان في ذلك مضرّة على غيرهم، وأخذوا من الماء أكثر من عادتهم، وأنقصوا على الذين أسفل منهم ذلك؛ إذا صحّ الضّرر، وعلى غير هذا الوجه، فذلك جائز. أرأيت أن كان لأحد من أصحاب هذا الفَلَج الأسفل في الفَلَج العالي حصة، وفي الذي يليه، ولم يرغب في تصريجه، وأراد الباقون تصريجه. أيجوز ذلك أم لا؟ جائز ذلك فيما عرفت، إذا كان في ذلك الصّلاح، ولم تكن فيه مضرّة على أحد من أهله الذين لم يرغبوا. والله أعلم. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) مادة يبنى بها وتصقل بها الجدران، ومواجل المياه. وقد حلت محلها مادة الإسمنت في العصر ) الحديث. الجزء السابع عشر باب [ 16 ] : في تصريج الأفلاج وغير ذلك 77 وكذلك هذه الأفلاج إذا خرجت من الوادي، ودخلت في الأملاك والأموال، وأراد كلّ واحد منهم أن يحدث في ساقية ما أراد من قطع السّاقية وخفقها وتصريجها إلى منتهى دخول الماء من الوادي إلى السّاقية. أيجوز ذلك أم لا؟ قال: جائز لهم فيما عرفت ، إذا لم يكن فيه مضرّة على أحد. والله أعلم. .( وسل المسلمين( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن الفَلَج مصرجًا ثم غاب، فليس على العامّة أن يصرجوه، إلّا أن يعيب عيبًا لا يصلح إلّا بالصّاروج، فإنّي أرى ذلك من المصالح وأرى على العامّة الصّاروج، إذا لم يكن يصلح إلّا بالصّاروج. | :.`dCE`°ùe } وأحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد في قول لهم ساقية جائز أو غير جائز، أراد أصحابها أن يصرجوها. هل لهم ذلك؟ فليس لهم ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن أهل فلج( 2)، أرادوا تصريج( 3) فلجهم. ففرضوا فريضة في ذلك، وقاطعوا( 4) المصرّج، وأخذوا شيئًا من المقاطعة، وأُحرِق الصّاروج. ثم إنّ الفَلَج يبس. هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريجه في حال يبس الفَلَج، دون مشاورة من غاب من شركائهم أم لا؟ زيادة من أ. « وسل المسلمين » ( 1) .« بلد » 2) في أ ) .« صاروج » 3) في ب ) .« وقطعوا » 4) في ب ) 78 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن لأرباب الأموال انتفاع بالفَلَج في حينهم ذلك، لم يجبروا على حفره، ولا تصريجه، خوفًا أن لا يأتي منه شيء، فيكونون قد جبروا على شيء لا ينتفعون به. قلت له: فإن فعل ذلك القائمون بذلك، بتأويل أنهم يسعهم ذلك على العرف أن الفَلَج يرجع على حاله، ويحصل لهم النّفع بذلك الصّاروج. هل تجزيهم التّوبة مما دخلوا فيه، وأمروا به، ولا يلحقهم ضمان لمن غاب من الشّركاء( 1) إلّا من حضر ممّن قد أدّى في ذلك. وجبرهم له؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن في الوقت مأخوذين( 2) في صلاحه( 3)، أنهم لا ينتفعون به، ثم لم يدرك صلاحًا لهم من( 4) بعد حصول النّفع في الفَلَج من ذلك، فأخاف على( 5) من جبرهم على ذلك الضّمان إلّا من فعل ذلك برأي نفسه من البالغين. قلت له: فما حدّ الجبر الذي يلزم فيه الضّمان؟ قال: معي؛ أنّه حدّه أن يأبى( 6) أصحاب( 7) الفَلَج ذلك، فيجبرون( 8) عليه بقول أو بفعل ممن له الجبر في ذلك، ويكون قوله وفعله جائزًا على مثله. قلت له: فإن كانت دراهم موصًى بها في صلاح هذا الفَلَج، فأنفقت في هذا الصّاروج على هذه الصّفة، أيلزم القائمين ضمان ذلك أم لا؟ قال: هكذا معي( 9)؛ أنّ الوصايا وغيرها سواء. .« شركائهم » 1) في أ ) .« مأخوذون » 2) في أ و ب ) .« بإصلاحه » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« يأتي » 6) في ب ) .« صاحب » 7) في أ ) .« فيجبر » 8) في أ ) .« عندي » 9) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 16 ] : في تصريج الأفلاج وغير ذلك 79 قلت له: فإن كانت الوصايا سلّمها قوم بالغون لما علموا بصاروج هذا الفَلَج سلّموها إلى القائمين بصاروج الفَلَج. ومنهم من سأله القائمون بتسليم ما معهم من الوصايا على غير الجبر، وفعلوا ذلك. هل على القائمين في هذا ضمان؟ قال: معي؛ أنّه إذا علم القائمون أنّ هذه الوصيّة للفلج، وإنّما سلّمها المسلّمون إليهم على أنها وصيّة للفلج، وهو سواء عندي في الضّمان. وإن كانوا إنما سلّموا مالًا من أيديهم على أنّه في هذا الصّاروج على هذه الصّفة، وقد عرفوا به فلا يبين لي عليهم الضّمان. قلت له: فإن كانت هذه الآفة سيل أتى عليه، فأذهبه، ولو بقي هذا الصّاروج في موضعه، لكان يحصل لأصحاب الفَلَج النّفع به في الفَلَج. هل يكون هذا موضع الصّاروج، ولا يلزم القائمين به ضمان ما أحدث السّيل في هذا الصّاروج؟ قال: معي؛ أنّ الآفات كلّها سواء. وإذا لم يحصل النّفع، وكان الجبر في غير وقت الجبر لم يبرأ ذلك عندي من الضّمان. قلت له: فهل يجزئ من أراد من القائمين الخلاص إلى من( 1) جبره على ذلك. هل يجزيه أن يؤدّي إليه بقدر حصّته، أم عليه ضمان الجميع؟ قال: معي؛ أنّ كلّ من تولّى من القائمين تسليم شيء أو قبضه، كان عليه ضمانه، فإذا تولّوا كلّهم أمر شيء، كان عليهم بالحصص إذا لزمهم أمر الضّمان. قلت له: فهل يجوز لمن أراد الخلاص من هؤلاء القائمين بهذا الصّاروج؛ إذا استحلّ البالغين من أهل هذا الفَلَج مما قد دخل فيه وأمرهم به، وجبرهم عليه، فأحلّوه مما يلزمهم لهم في ذلك، أيكون بذلك براءة وخلاص مما يلزمه لهم، ويبرأ من ضمان ما يلزمه من هذا الصّاروج؟ .« لمِن » 1) في أ ) 80 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه يجزيه ما لم يكن في موضع التّقيّة ممن يتّقيه من يستحلّه من ماله. قلت له: فما حدّ التّقيّة التي لا يبرأ بها الرّجل؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان يخاف منه الضّرر في تملّكه في شيء مما يليه ويقدر عليه لهذا المستحلّ له؛ حتّى يزول ذلك الحال، ويصير المستحلّ في حال من لا يتّقيه المستحلّ الذي يحلّه. قلت له: فالحاكم يكون في موضع تقيّة؟ قال: معي أنّه قيل: هو في موضع التّقيّة. قلت له: فإن أرسل هذا الذي ينزل بحال التّقيّة رسولًا يستحلّ له ممن قد لزمه الضّمان له. هل يجوز له ذلك ويبرأ مما لزمه إذا أحلّه؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّه إليه يرفع ذلك الرّسول إن أحلّ أو لم يحلّ، وهو بعد في موضع التّقيّة. قلت له: فمن لزمه الضّمان في هذا الصّاروج على هذه الصّفة، وأراد الخلاص منه له. هل يسلّم إلى أهل الأموال ما لهم أو إلى أصحاب الوصايا ما كانوا يسلّمونه من الوصايا، ويجعل ما لزمه من ذلك، كما كان في الأصل من صاروج هذا الفَلَج، أيّ الوجهين أحبّ إليك في خلاص ما لزمه من هذا الضّمان؟ قال: معيّ؛ أنّ أموال النّاس يسلّمها إليهم. وأمّا الوصايا الثّابتة للفلج تجعل عندي في صلاحه، كما كانت في الأوّل. قلت له: فإن لم يتّفق لهذا الفَلَج صاروج بهذه الوصايا. هل له أن يجعلها في شحْب السّاقية أو في حفر الفَلَج أو ما أشبه ذلك، من مصالحه التي تجمع أهل البلد أم ليس عليه ذلك، إلّا أن يجعلها في الصّاروج كما كانت في الأوّل؟ الجزء السابع عشر باب [ 16 ] : في تصريج الأفلاج وغير ذلك 81 قال: معي؛ أنّه حيثما كان صلاح يجمعها جاز أن يجعل فيه من صاروج أو غيره، إذا كان الصّاروج مما يلزم أهل الفَلَج أن يقوموا به. قلت له: فإن أتت على الصّاروج آفة أذهبته قبل أن يصرج، وهو في المهبة أو قد داسه المصرج. هل يكون فيه ضمان على من أمر به؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانوا فعلوا ذلك في حال ما يلزم المجبور على ذلك الجبر عليه، لم يكن عليهم ضمان؛ لأنّهم قد قاموا بالعدل في ذلك. قلت له: فالحل الذي يلزمهم؛ الجبر فيه على الصّاروج. ما هو؟ قال: معي؛ أنه إذا صار الفَلَج في حدّ أن ترك عن القيام الذي يقام به فيه، مما قد ثبت أزل . يا في هذا الفَلَج، ثم حدث فيه ما يوجب إخراجه مما كان في تركه الضّرر. فإنّ الجبر للشّركاء على بعضهم بعضًا، وعلى إصلاح ما لهم على هذا الوجه. 82 المجلد الحادي عشر [17] UEH .dP ¬.°TCG Eeh »bGƒ°qùdG ¢ù.c »a أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد، وفي أرض تشرب من ساقية جائز، ( ثم إنّها عطّلت سنين كثيرة، فارتفعت عن السّاقية. ألصاحب الأرض أن يكبس( 1 ( السّاقية أم لا؟ وإن كره أصحاب السّاقية، ألهم منعه أم لا؟ فليس له أن يكبس( 2 السّاقية إذا كانت على حالها إلّا أن تكون السّاقية قد انقطعت وخفقت( 3) عما كانت عليه( 4)، كان له إصلاحها على ما كانت عليه أوّلًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: فأمّا كبس السّواقي والطّرق بالتّراب، فجائز ذلك؛ إذا كان في( 5) ذلك صلاحٌ( 6) للطّريق. وأمّا الحجارة، .« يكسر » 1) في ب ) .« يكسر » 2) في ب ) والخَفْقةُ المَفازة المَلْساء ذات الآلِ، والخافِقُ المكان الخالي من الأَنِيس، » : 3) جاء في لسان العرب ) وقد خَفَقَ إذا خلا قال الراعي: عَوَيْتَ عُواء الكلْبِ لمّا لَقِيتَنا بِثَهْلانَ من خَوْف الفُروج الخَوافِق لسان العرب، مادة خفق. « وخَفَق في البلاد خُفوقًا ذهب . المعجم الوسيط، باب الخاء، ج 1، ص 247 .« خفق (ج) خفاق والمكان خلا والسهم أسرع » 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« صلاحًا » 6) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 17 ] : في كبس السّواقي وما أشبه ذلك 83 فلا يجوز طرحها في الطّريق والسّواقي إلّا أن يكون شيء في النّظر ما لا مضرّة على الطّريق فيه، وكذلك السّواقي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا استأذن الرّجل أصحاب الأرض في السّاقية التي يضع فيها الصّودق وأن يضع في أرضهم، فإذا وضع برأيهم الصودق لم يكن على أصحاب الممرّ الذين يسقون في تلك السّاقية، ولا على طريقهم ضرر في وضع الصودق، ولا يقع( 1) في ساقيتهم ولا في طريقهم من الأحداث ما فيه الضّرر عليهم. ولا يثبت وضع الصودق حجّة عليهم لوارثه من بعده، ولا لأحد يأتي فيحتجّ بذلك من بعده، فإن خاف ذلك أشهد على ذلك شهداء عدولًا؛ أنّه ليس له في وضع هذا الصودق حجّة ولا لوارثه من بعده، فإذا فعل ذلك، كما شرحنا وسعه ذلك؛ إن شاء الله، ما لم يعارضه أحد من أهل السّاقية؛ فيدّعي إثبات الحجّة من( 2) وضعه الصودق أنّه تقوم به حجّة عليهم، ويطلبون صرف ذلك. فإذا تحرّى في ذلك كما قلنا لك برأي أصحاب الأرض من غير ضرر على أصحاب السقي، ولا على الطّريق، ولا يثبت حجّة، جاز له أن يسقي كما وصفت؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة مما أجاب به أبو عليّ الحسن بن أحمد: الذي عرفت؛ أنّ الإنسان يجوز له أن يأتق( 3) السّاقية ويكبسها إذا كانت في ماله، وقد ناقصة من ب. « ولا يقع » ( 1) .« في » 2) في أ ) من الأتقة. وقد سبق شرحها. « يؤتق » 3) في ب ) 84 المجلد الحادي عشر جرجت( 1) ماله، بلا مضرّة على غيره. وأمّا إن كانت في مال غيره، فليس له ذلك. وعلى حسب هذا يجوز له ذلك؛ برأي أصحاب المال؛ الذين السّاقية في مالهم؛ إذا لم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الأموال؛ الذين يسقون منها، أو على أحدهم. الجَرِجُ الجائل القَلِقُ وقد جَرِجَ جَرَجًا قَلِقَ واضطرب قال » : وجاء في لسان العرب .« حرحت » 1) في أ ) جاءَتْكَ تَهْويِ جَرِجًا وضِينُها، وجَرِجَ الخَاتَمُ في يدي يَجْرَجُ جَرَجًا إِذا قلق واضطربَ من سَعَته وجال، وفي مناقب الأَنصار وقتلت سَرَواتهم وجَرِجُوا، قال ابن الأَثير: هكذا رواه بعضهم بجيمين ن الجِراح.ِ ِ من الجَرَج وهو الاضطراب والقَلَقُ، قال: والمشهور من الرواية وجُرِحُوا م وجَرِجَ ال . رجلُ إِذا مشى في الجَرَجَةِ وهي المَحَ . جةُ وجا . دةُ الطريق. قال الأَزهري: وهما لغتان، ابن سيده جَرَجَةُ الطريق وَسَطُه ومعظمه. والجَرَجُ الأَرضُ ذات الحجارة، والجَرَجُ الأَرض الغليظة، وأَرضٌ جَرِجَةٌ وركبَ فلانٌ الجا . دة . لسان العرب، مادة جرج، ج 2، ص 223 « والجَرَجَةَ والمَحَ . جة كُ . لهُ وَسَطُ الطريق . المحيط في اللغة، ج 2، ص 79 « ووادٍ جَرِجٌ: كثيرُ الحِجَارَة » الجزء السابع عشر 85 [18] UEH E.eE.MCGh »bGƒ°qùdG »a وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل عنده مجرى حملان. هل له أن يرضمه( 1) كلّما أراد، أم لا يسعه ذلك؟ وكذلك إن أخرج له طريقًا في مال شريك له. هل له أن يفسل فيه ويتصرّف فيه، أم لا؟ فإذا كان المجرى حملانًا عليه، كان له أن ينتفع به بلا مضرّة على من يجري ماؤه فيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: ورجل له مسقى في أرض رجل، ففسل الرّجل على السّاقية التي كان يجري فيها ماء هذا الرّجل فسلًا، فعاش الفسل وصار نخلًا. ثم عزل الرّجل مسقاه، ولم يكن يجري في تلك السّاقية ماء لغيره. فطلب الرّجل صاحب الفسل أن يرجع صاحب المسقى إلى مسقاه لحال نخله التي أحياها على ذلك المسقى، فليس له عليه ذلك، ويسقي هو نخله، حيث أراد. فإن أراد صاحب المسقى أن يرجع إلى مسقاه، فذلك له، وليس عليه جبران يبرئه من مسقاه. 1 ) رَضَمَ الحجارةَ رَضْمًا جعل بعضها على بعض، وك . ل بناء بُني بصَخْر رَضِيمٌ، ورَضَدْت المَتاع ) فارْتَضَد ورَضَمْته فارْتَضَمَ إذا نَضَدتَه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم، ج 12 ، ص 248 86 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان له مسقى على رجل، وكانت( 1) الأرض مستوية. ثم إنّ هذا الرّجل الذي له المسقى عقّ( 2) أرضه؛ حتّى خفقت، وطلب صاحب الأرض الذي عليه المسقى أن لا يعقّ هذا أرضه؛ لئلّا يضرّ بأرضه ويجرجها( 3) الماء( 4) في أرض الآخر، فليس يمنع صاحب المسقى أن يعقّ أرضه، وعليه إصلاح الإجالة حتّى لا يضرّ بأرض جاره. فإن وقع فيها ضرر، كان عليه إصلاح ضرره. | :.`dCE`°ùe } وأخبرنا مبشّر بن سعيد، قال: تنازعت أنا ورجل من أهل بلادي إلى الأزهر بن عليّ، وكان قاضي المسلمين يومئذ في ساقية كانت بين قطعة لي وقطعة لخصمي. وكانت السّاقية قائدة( 5) وسواقي قطعة خصمي مفتوحة منها. فرأى الأزهر بن علي أنّ السّاقية بيني وبينه، فإن فسلنا كان على واحد منا أن يفسح ثلاثة أذرع من وسط السّاقية، ثم يفسل، إنما تفاتَيْنا( 6) في ذلك إلى 7)، فأخبرنا أنّه يحفظ عن سعيد بن المبشر أن السّاقية إذا ) موسى بن عليّ 5 كانت بين( 8) قطعتين وسواقي أحد القطعتين مفتوحة منها، وليس للأخرى منها ساقية، أنّ لصاحب القطعة المفتوحة سواقيها من السّاقية القائد( 9) إلى ضرب .« فكانت » 1) في ب ) 2 ) عق: بمعنى شقّ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عقق، ج 10 ، ص 255 . المحيط في اللغة، ج 2، ص 79 « وادٍ جَرِجٌ: كثيرُ الحِجَارَة » ، 3 ) سبق شرح هذه الكلمة ) .« ويحملها » 4) في أ ) .« قائدة » 5) في ب ) 6) أي استفتينا. والله أعلم. ) زيادة من ب. « رحمه الله » ( 7) .« سواقي في » 8) في ب زيادة ) .« القائدة » 9) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 18 ] : في السّواقي وأحكامها 87 الماء من شطّ السّاقية التي تلي الأخرى. فإن أراد الفسالة فسح كلّ واحد من ضرب الماء الذي يليه( 1) ذراعًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له ماء في فلج يجري على جذع ليتيم أو أرض لغائب؟ فعلى ما وصفت، فينبغي لهذا الرّجل أن ينظر هذا لنفسه خلاصًا من ذلك، ولا يمرّ بمائه( 2) على هذا الجذع، ولا في هذه الأرض. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعمّن أراد أن يطرح ماءه من ساقية مرتفعة تَمرّ في ساقية أخرى إلى مال له يسقيه من هذه السّاقية. هل له ذلك؟ قال: إذا كان يطرح من ماله والسّاقية له خالصة جاز له ذلك. وإن كان لغيره أو لغيره فيها حصّة؛ لم يكن له ذلك إلّا برأيه. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد في رجل له ماء على فلج، وقُرْبَ ذلك الفَلَج فلجٌ له فيه أيضًا ماء. والمال الذي بين الفَلَجين له خالص. فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفَلَج، ويجريه في أرضه إلى أن يطرحه( 3) في ذلك الآخر في وقت حضور مائه فيه. هل له ذلك إذا منعه أصحاب( 4) الفَلَج؟ قال: جائز له ذلك. رجع إلى كتاب بيان الشّرع. .« يلي نفسه » 1) في ب ) .« به » 2) في ب ) .« يطرح » 3) في ب ) .« صاحب » 4) في أ ) 88 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن طريق جائز وصافية، بينهما ساقية، أحدث رجل على أحد الجانبين فسلًا، فما حكم ذلك الفسل؟ قال: معي؛ أنّ حكم هذا الفسل للصّافية أو( 1) الطّريق، ولا يخرج من أحدهما والذي يليه هذا الفسل هو أولى به. قلت له: فإنّ الفاسل لهذا المال يدّعيه أنّه له؟ قال: معي أنّه تلزمه البيّنة كيف كان هذا المال. فإنّ أصحّ بينة تثبت له ما ادّعى بوجه حقّ ثبت له، وإلّا فالمال الذي قد استحقّه بالحكم من الصّافية والطّريق أولى به. قلت له: فإن ادّعى أنّه اشتراه من رجل؟ قال: لا يصدّق في ذلك، وتلزمه البيّنة أنّه اشتراه ممن هو له. فإن أحضر بيّنة تصحّ له هذا البيع، ويثبت( 2) له( 3) بها ما ادّعى كان له ذلك، وإلّا كان البائع والمشتري مدّعيين. قلت له: فإن لم يصحّ لأحدهما بيّنة ثبت له بها ما ادّعى، وقامت الحجّة في هذا المال للصّافية أو للطّريق ما يكون للفاسل. | :.`dCE`°ùe } قلت: فساقية بين صافية وطريق جائز ما حكم هذه السّاقية، وأهل القرية يسقون منها؟ .« في » 1) في ب ) .« وثبتت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع عشر باب [ 18 ] : في السّواقي وأحكامها 89 ( قال: معي؛ أنّه يخرج حكم هذه السّاقية، إذا لم يصحّ على أحد وَجِينها( 1 مما( 2) يلي الصّافية، أو مما يلي الطّريق ملك لأحد من النّاس يستحقّه بحكم العواضد أو بغيره من الأسباب، فيخرج حكم السّاقية( 3) قاطعة بين الطّريق والصّافية، وللطّريق إلى نصف السّاقية، وللصّافية إلى نصف الساقية( 4) فيما أوجبه المدروك من النّظر. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل قطع رجل مسقًى له، وفي( 5) الأرض التي قطع مسقاها نخلة، هل تكون النّخلة مثل الخضرة وليس يقبل ويحكم على الذي صرف المسقى، أم ليس النّخلة مثل الخضرة؟ فعلى ما وصفت فليس النخلة مثل الخضرة، لأنّ الخضرة تنقضي والنّخلة تبقى. فإن قامت البيّنة بهذه النّخلة( 6) أنها كانت تُسقَى من قبل، ولا يعرفون من أين المسقي أخرج للنّخلة مسقى من أقرب الأرَضِين( 7) إليها بالثّمن بقيمة العدول. وكذلك الأرض أيضًا كما وصفت لك في النّخلة، إلّا أن يدّعي صاحب الأرض والنّخلة مسقى في موضع، ولم يجد على ذلك بيّنة. فإنّ هذا لا مسقى له إلّا أن يجد بيّنة، حيث( 8) يدّعي المسقي. .« وَجِينيها » 1) في أ و ب ) .« ومما » 2) في ب ) .« ساقية » 3) في ب ) .« نصفها » 4) في ب ) .« في » 5) في ب ) ناقصة من ب. « لأنّ الخضرة تنقضي والنّخلة تبقى. فإن قامت البيّنة بهذه النّخلة » (6) .« الأرض » 7) في ب ) .« حسب » 8) في ب ) 90 المجلد الحادي عشر فإذا صحّ في هذه( 1) الأرض أنّ مسقى هذه الأرض يمضي في هذه الأرض، أو ( شهدت البيّنة أنّ هذه الأرض كانت تشرب من هذه الأرض، ولا يعرف أكان( 2 مسقى لها أو غير مسقى، إلّا أنّا نعرف أنها كانت تشرب، ويمرّ إليها الماء في هذه الأرض من هذا الموضع، فإنّها تشرب من حيث كانت تشرب، ولا يكلّف البيّنة بثبوت المسقى في الأرض فإذا لم يجد بينة على ذلك، وادّعى أنّ مسقى أرضه من هذه الأرض، لم يحكم له بالمسقى إلّا بالبيّنة، وجد بيّنة أو لم يجد، فإن وجد بيّنة حكم له بالمسقى، وإن لم يجد بيّنة لم يحكم له بمسقى على أحد. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من جواب أبي سليمان في رجل له مسقى على رجل، أراد صاحب السّاقية أن يجعل عليها مليلًا( 3)، ويجري عليها الماء بماء( 4) الزّاجرة أو غيرها. هل له ذلك؟ قال: قد قيل على قياس ما قيل في الطّريق: إنّه إذا لم يكن في المسقى مضرّة جاز الانتفاع به. | :.`dCE`°ùe } وسأل عن وَجِين بين ساقية، وطريق، وخلف السّاقية مال، وخلف الطّريق صافية، لمن يكون حكم هذا الوَجِين؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يجل بين هذا الوَجِين وهذا الطّريق مالٌ؛ كان حكمه للطّريق، لاتّصاله بالطّريق إلى ما يقطعه من القواطع( 5)، أو يصحّ فيه حكم الغير. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« قليلًا » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« القاطع » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 18 ] : في السّواقي وأحكامها 91 قلت له: فإن كان في هذا الوَجِين عَمَارٌ لرجل يدّعيه، مثل جدار أو مال، كيف الحكم في ذلك؟ قال: معي أنّه على ما أُدرِك، ويدّعي مَن ادعاه بالبيّنة. قال غيره: وهذا عندي: إذا لم يكن في يده أو يصحّ أنّه في يده، وأنه له، وما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والنّخلة إذا كانت في بستان رجل( 1)، أو في وسط نخله، وأنكر أن ليس لها عليه طريق، ولا مسقى. قلت: يدعي عليها صاحبها بالبيّنة، فإن كانت النّخلة معروفة قبل هذه أنها تشرب من هذا الموضع من قبل. فللآخر مثل ما للأوّل، ويسقيها حيث كانت تُسقَى( 2) من قبل، وإذا( 3) صحّ ذلك كان على من ادّعى زوال ذلك البينةُ. وإن( 4) كان ليس معروفًا ذلك وادّعى صاحبها المسقى فعليه البيّنة، واليمين على المدّعى عليه. وإن كانت النّخلة زالت إلى هذا من عند صاحب المال. وهي في وسط ماله، فهذا( 5) يسقيها، ويجوز إليها من( 6) حيث كان هو يجوز، إلّا أن يدّعي أنّه شرط عليه أن ليس لها مسقى عليه، فالأيمان بينهما. 1 ) ناقصة من أ. ) .« تشرب » 2) في أ ) .« فإذا » 3) في ب ) .« إن » 4) في ب ) .« وهذا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) 92 المجلد الحادي عشر وإن كانت هذه النّخلة زالت( 1) إلى صاحبها من مال قُسِم بين الشّركاء، ثم أنكروا المسقى، فإن شاؤوا أتموا له مسقاها، وإن لم يكن هنالك شرط عند القسم بينهم، فإن شاؤوا نقضوا القسم. وعلى هذا حكم الطريق إن أقر صاحب المال أن النّخلة لها مسقى ولا طريق لها، وليس يصل صاحب النّخلة إلى نخلته من طريق جائز( 2)، ولا من شرجة ولا من موضع من المواضع إلى نخلته، إلّا على ساقية تَمُرّ في ساقيته إلى نخلته. . كذلك يوجد عن أبي عليّ، 5 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له نخلة في أرض رجل طلب صاحب النّخلة أن يخرج له صاحب الأرض ساقية في أرضه يسقي نخلته، وطلب أيضًا أن يخرج له طريقًا يبسًا إلى نخلته. لا يطأ في الطّين. قلت: أيحكم له بذلك أو ليس له إلّا أن يخرج ساقية إلى نخلته؟ فعلى ما وصفت، فإن كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل وطريق، فلها في الآخر كما كان لها في الأوّل، إذا كانت هذه النّخلة قد توارثها وارث بعد وارث؟ فعلى ما كانت أوّلًا يكون( 3) لها آخر، وإن كانت هذه النّخلة زالت إلى هذا الآخر( 4) من قبل شراء ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقًا فإن شاء المشتري رضي بذلك وإن شاء نقض البيع. وإن كانت إنما صارت إليه من قبل قسم كان بينه وبين هذا الذي النّخلة في أرضه، فإن شاء صاحب النّخلة رضي بذلك، وإن شاء نقض القسم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يكن » 3) في ب ) ناقصة من ب. « إلى هذا الآخر » ( 4) الجزء السابع عشر باب [ 18 ] : في السّواقي وأحكامها 93 وكذلك صاحب المجرى الذي وصفت له مجرى على غيره وطلب طريقًا لمسقى مائه( 1) ولجوازه يبسًا، فلهذا( 2) المجرى في الآخر كما كان له في الأوّل، إن كان هذا قد ورثه وراث بعد وارث، وإن كان من قبل قسم أو شراء فالقول .( فيه كما وصفت لك( 3 وإن قال الذي عليه المسقى: لا يعرف كان لها طريق من قبل أو لم يكن لها طريق، أو قال كذلك الذي له المجرى، لم يكن بدّ أن يكون لهذا المسقى طريق تابع( 4)، وليس عليه طريق سامد( 5)، ويكون الطّريق يبسًا فإن كان هذا المجرى أخرجه الذي عليه هذا المجرى، فلا بدّ أن يخرج له طريقًا يبسًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له على رجل مسقى ولصاحب الأرض نخلة على ذلك المسقى، والنّخلة قائمة على الفَلَج الذي يسقي منه الرّجل، ولم تكن النّخلة تمسّ ماء الرّجل( 6) ولا تحبسه، ثم إنّ صاحب الأرض الذي له المسقى على الرّجل كبس أرضه حتّى ارتفعت، فرجع الماء يمسّ النّخلة وحبست الماء، فطلب صاحب الأرض صرف النّخلة حتّى لا تحبس عليه ماءه، هل تقطع هذه النّخلة أو هذه الشّجرة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت هذه النّخلة أو هذه الشّجرة مائلة على هذا المسقى على ما كان من قِبَل هذين الرّجلين، لم تقطع النّخلة ولا الشّجرة. وإن ناقصة من ب. « لمسقى مائه » ( 1) .« فهذا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« طريقًا تابعًا » 4) في ب ) 5 ) السامد في اللغة المرتفع، وسمد بمعنى ارتفع. ولعله يَقصد به طريقًا يتجه مرتفعًا. ) ولم أجد تعريفه في المصادر المتوفرة. .« أحد » 6) في ب ) 94 المجلد الحادي عشر كانت إنما مالت( 1) هذه النّخلة على مسقى هذا الرّجل رفعت النّخلة والشّجرة عن المسقى. وهذا حدث على هذا المسقى، إلّا أنّه ليس له أن يكبس المسقى ولو كبس أرضه. | :(2).`dCE`°ùe } وفي موضع في نخلة مائلة على ساقية قوم وقعت على وَجِين السّاقية، واتّكأت على وَجِينها الآخر، وطلبوا صرفها. فأمّا في الحكم فالله أعلم، وأمّا النّخلة فإذا أضرّت بأصحاب الماء فلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع، ولا ضمان عليهم فيها. وكذلك ما كان من المضارّ في الطّريق لا ضمان على من أخرجه. روي عن موسى بن عليّ أنّه رأى جذوعًا في طريق، فأمر( 3) بعزلها ولم يأمر بحفظها. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر. وقلت: للسّواقي حدّ في عرضها؟ فنقول: إن ماء الأنهار بالنّظر على ما تجري( 4) لها من الأرض، ما لم يضرّ مجرى الماء على كبر النّهر وصغره. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أنه أمر » 3) في ب ) .« يرى » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 18 ] : في السّواقي وأحكامها 95 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا معاوية عن أرض لا مسقى لها طلب صاحبها المسقى. قال: إن كانت أرض تزرع فيما مضى؛ فتغيّر مسقاها وذهب فلم يعرف، أخرج لها مسقى من أقرب الأرض إليها، وأقلّه مضرّة بالثّمن. وإن كانت لا تزرع فيما مضى فلا مسقى لها. وإن كان صاحب الأرض يدّعي مسقاها من موضع من الأرض على أحد فلا مسقى لها على أحد إلّا أن يقيم بيّنة أنّ لها مسقى. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إذا كانت الأرض تزرع وتعمر فيما مضى، وصحّ ذلك، حُكِم لها بالطّريق والمسقى. وقال من قال: حتّى يصحّ( 1) إنّها كانت تُسقَى، ويسلك إليها من طريق وساقية، ثم على ذلك حكم بالطّريق والمسقى من أقرب المواضع إليها بالثّمن، ما لم يدّعِ طريقه ومسقاه في موضع أو على أحد، فإن ادّعاه في موضع أو على أحد فلم يصِلْ إليه إلا بحقّ أو بيع لم يكن له غير ذلك. وقال من قال( 2): إذا كان في الأرض أثر عمارة وزراعة حكم لها بالطّريق والمسقى على هذه الصّفة، ولو لم يصحّ أنها كانت تزرع ولا يسلك إليها. فإنما هذا كلّه إذا لم يدّع طريقًا أو ساقية. وإنما يطلب ما يلزم له في الحكم ولم تكن أرضه تفضي إلى ما يقدر على سلوكه منه إليها. ناقصة من ب. « ذلك، حُكِم لها بالطّريق والمسقى. وقال من قال: حتّى يصحّ » ( 1) .« وقول » 2) في ب ) 96 المجلد الحادي عشر [19] UEH »bGƒ°qùdG ..Y (1)E.¨dGh ôWE..dG أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وعمّن أراد أن يقنطر قنطرة، فإن أراد أن يجعل قنطرة كبيرة. هل له ذلك؟ فقد قيل: ليس له أن يقنطر، ولا يفتح قنطرة. وقال من قال( 2): إن له ذلك. وأعدل ما عرفت: أنّ له أن يقنطر بقدر ما يلتقي( 3) المسحاتان( 4) للشحْب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 5) السّاقية التي تمرّ في بيت قوم تسقي الآخرين، وهي مغمًى عليها. 1 ) الغما، والغمى والغماء، كلمات مستعملة في نظام الأفلاج. ) والغَمَى في اللغة: سَقْفُ البيت أو ما فوقه من التراب وغيره، يجمع على أغْمية وأغْماء، وقد .« وأصل ال . تغْمِيَة ال . سترُ وال . تغطية ...« غَمَيْت البيت وغ . ميته ويفهم منه تغطية الفَلَج وتسقيفه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غما، ج 15 ، ص 124 .« وقول » 2) في ب ) .« يلتقيان » 3) في ب ) سْحاة وهي المِجرفة من الحديد. ِ 4) المَساحي جمع م ) .« فأما » 5) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 19 ] : القناطر والغما على السّواقي 97 فإذا غابت السّقوف، أو شيء منها، فقد عرفت أنّ صلاح البيت وسقوفه على أصحاب أهل البيت. وصلاح السّاقية وشحْبها على أصحاب المجرى. والله أعلم. وكذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعًا، وينتفعوا به ويفسلوا فيه، جاز لهم ذلك، ما لم يكن على أصحاب المجرى مضرّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رقعة وجدتها من عند أبي عبد الله محمّد بن عمر بن أبي بكر، كانت في صكوك عن جدّه وغيره: سألت وبالله التّوفيق عن رجل له منزل فيه ساقية جائز، فأراد أن يضيّق مجرى السّاقية، وأن يجعل في وسط المجرى حجرًا؛ ليمنع الدّوابّ وغيرها؛ ممن يريد الدّخول إلى منزله، بلا مضرّة تلحق مجرى السّاقية. هل له ذلك؟ الجواب: فإن لم يكن على أصحاب الماء مضرّة من حبس مائهم؟ فله ذلك. والله أعلم. وانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلّا بالحقّ؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن كان في أرضه ثقاب فلج، فليس له أن يسمّها ويزرعها إلّا أن تكون الأرض أصلًا له، فلا يجوز له، إلّا بإذن أهل الفَلَج كلّهم. .( وإن أذن له جبهة أهل الفَلَج( 1 | :.`dCE`°ùe } .( وعن بيت تمرّ فيه ساقية مدمومة( 2 .« البلد » 1) في ب ) 2 ) جاء في اللسان: ال . دمامُ ال . طلاءُ، ومنه دَمَمْتُ الثوبَ إذا طليته بال . صبْغ،ِ ودَ . م النبتَ طَ . ينَهُ، ودَ . م الشيءَ ) يَدُ . مهُ دَ . ما طلاه وجَ . صصَهُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دمم، ج 12 ، ص 206 98 المجلد الحادي عشر قلت: هل لصاحب البيت أن يفتح للسّاقية بابًا ويجعلها مطهرة، أو يزرع شجرة من غير ضرر أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فليس له أن يفتح هذه السّاقية المدمومة، ولا يدمّ ساقية مفتوحة إلّا برأي أصحاب الفَلَج. فإن فعل ذلك. فكلّ حدث وقع في السّاقية من فعله فهو ضامن لذلك ومأخوذ بردّ ما أحدث من فتح أو دمّ فافهم ذلك. الجزء السابع عشر 99 [20] UEH ê.aC’Gh »bGƒ°qùdG ..Y AE..dG أحسب عن القاضي أبي عليّ ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية، ورث ذلك من أبيه، وعلى البسّتان حضار( 1)، أيجوز له أن يجدر( 2) مكان الحضار جدارًا أم لا؟ قال: الذي عرفت أنّه لا يجوز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أراد أن يبني( 3) منزلًا على الفَلَج في أرضه( 4): جائز إذا كانت الأرض أرضه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له مال وأرض، وجنب ذلك المال ساقية جائز أو غير 1) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويبدو تسييج الأرض ) بحواجز من نباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولم أجدها في القواميس. وقد فُصلت أحكام الحضار في هذا الجزء في باب لاحق. 2 ) جَدَرَ (الجدارَ) يَجْدُرُ: حَ . وطَه. جدر الجدار: صنعه، والأرض: أنبتت صغير الشجر. تاج العروس. ) .« رجل بنى » 3) في ب ) .« منزله » 4) في ب ) 100 المجلد الحادي عشر جائز، ووراء تلك السّاقية طريق. قلت: أيجوز( 1) لهذا الرّجل أن يقشع( 2) هذه السّاقية في ماله، حتّى لا يقع على السّاقية ولا على الطّريق ضرر، ثم يبني على السّاقية ويدخلها في ماله، وهو لا يعلم وَجِين السّاقية الأخرى، فإذا علم ذلك كان له أن يقشع( 3) السّاقية حتّى لا يكون على السّاقية ضرر، ولا على الطّريق. ثم يبني الذي يلي الطريق له. قلت له( 4): وكذلك إن كان الجدار إنما يمرّ على الساقية( 5) بسقاف لم تكن من قبل لهذا، أيجوز لصاحب الجدار أن يسقّف على السّاقية إذا لم يَبِنْ ضرر على الماء الجاري في السّاقية، من ضيق في العرض والارتفاع؟ أم ليس له أن يحدث عليها ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يمنع النّاس الانتفاع بما لهم، وهذا ما لم يزل النّاس عليه بغير تناكر، ما لم يقع ضررٌ بَ . ينٌ. قلت له( 6): فإذا قاطع صاحب الجدار الطّيّان على بناء الجدار أو السّقاف، وقال له: لا تَضرّ الساقية بتضييق السقاف( 7) عليها، ولم يَحدّ له ح . دا، فقام الطّيّان يسقّف( 8) على السّاقية وبنى، ثم جاء صاحب الجدار فنظره، فإذا السّقّاف فيه .( الضّيق، أفعليه إزالة ذلك أو على من أحدثه؟( 9 .« هل يجوز » 1) في أ ) .« يفتح » 2) في أ ) انْقَشَع الغيمُ وأَقْشَعَ وتَقَ . شعَ وقَشَعَتْه الريحُ أَي كَشَفَتْه. » : وجاء في اللسان .« وأَقشَعَ القومُ تف . رقوا، وأَقْشَعُوا عن الماء أَقْلَعوا . ابن منظور، لسان العرب، مادة قشع، ج 8، ص 273 .« يفسح » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ساقية » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « وقال له: لا تَضرّ الساقية بتضييق السقاف » (7) .« سقف » 8) في ب ) .« أحدث » 9) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 20 ] : البناء على السّواقي والأفلاج 101 ولا( 1) إثم على صاحب الجدار إن لم يزل ذلك، ما لم تمنع الحجّة في ذلك إذا قامت بذلك؟ قال: معي؛ أنّ هذا مثل جواب المسألة في معنى الطّريق، وقد كتبتها تحت هذه المسألة وهي: ( قلت له: فإذا قاطع رجل رجلًا يبني له جدارًا بجنب الطّريق، والجدار كان( 2 في مال المقاطَع، فتقدّم عليه إنك لا تدخل بناءك في الطّريق. وحدّ له ذلك أو أقرّ الذي يبني أنّه يعرف معناه. فلمّا بنى الجدار وقف عليه صاحب الجدار فإذا هو داخل في الطريق. هل يسعه ذلك ولا يلزمه إزالته، ويكون ذلك على بانيه؟ قال: معي؛ إنّ إزالته على من أحدثه في معنى اللّازم فيما بينه وبين الله، وفي الحكم. فإذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ بمعنى الحكم بإزالته بثبوت الحجّة له في الطّريق، وأرجو أن لا يكون عليه إثم، ما لم تأخذه الحجّة في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن القاضي ابن قريش، قال: يوجد عن بعض المسلمين أنّه جائز لمن يبني على السّاقية في أرضه بقدر مفسلة أو نحوها من الشّيء اليسير. وأمّا أبو إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر، فكان يجيز البناء على السّاقية إذا كان وَجِين السّاقية لمن يبني بغير شيء محدود. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل في ماله مسقى لقوم ساقية يسقون منها ذلك المال، فباع أحد الشّركاء ما لا يسقي من هذه السّاقية، وكان المال معمورًا قبل هذا ثم .« فلا » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) 102 المجلد الحادي عشر خرّب المال واشتراه هذا وهو خراب. ثم أراد صاحب المال أن يبني على السّاقية كما كان المال قبل الشّراء. هل له ذلك؛ ولو منعه صاحب المال الذي يسقي من هذه السّاقية؟ قال: معي؛ إذا صحّ أنّه كان معمورًا إلى أن خرّب من ذات نفسه، من غير حكم يجري به. فله أن يعمره كما كان، إلى أن يصحّ فيه طريق ثابت، أو شيء يوجب منع عمارته فيما عندي. الجزء السابع عشر 103 [21] UEH .`jELC’G .`àa »a من الزّيادة المضافة من كتاب عزّان بن تميم عن أبي عبد الله: وقيل: إذا أراد رجل أن يفتح في ملكه إجالة في ساقية جائز، تضرّ تلك الإجالة بأهل تلك السّاقية، وتسرق ماءهم، وكان هو المحدث لذلك، وطلب أحد من أهل تلك السّاقية أن يسدّها عنهم، فإنّه يلزمه أن يسدّ هذه الإجالة؛ التي تضرّ بمائهم. وقد رفع ذلك إلى أبي عبد الله بنزوى. فحكم به، فأمر صاحب هذه الإجالة؛ التي أحدثها أن يسدّها، فسدّها. قال: فأمّا إذا كانت الإجالة قديمة لم يحدثها هو، وإنّما أحدثها غيره، وهي في ملك غيره، ثم صارت إليه. فليس عليه أن يسدّها. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل: هذا؛ وإنّما له أن يحدث إجالة في ساقية جائز؛ إذا أخرج الإجالة، ولم يدخلها في ملكه بجدار ولا بحضار، وليس له أن يدخل إجالة في ماله في حصّته، ولو كانت على ساقية جائز. وكذلك السّاقية معي أنّه أراد ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عبد الله 5 : وعن فلج قرية ممرّه قبل أن يدخل قرية على قرية أخرى أحدثت فيها منازف وحفر. وطلب أهل القرية التي لها الفَلَج ردّ 104 المجلد الحادي عشر ذلك عنهم. وقال أهل المنازف: إنما نسقي بطلب أو عطيّة، والمنازف ليس في أرض الفَلَج، ومطلب الماء بعيد، وأهل الفَلَج يحتجّون أنّهم لا يقدرون على الوصول إلى تلك المنازف، فرأيي والله أعلم أن لا يحدث عليهم؛ ما لم يكن أصلًا، وتسدّ عنهم المضرّة؛ لأنّ ذلك عليهم مضرّة. وقد نظرنا في أمر هذا الفَلَج والمنازف، فإن كانوا يسقون من مائهم؛ فما نرى بأسًا، وإن كان على أهل الفَلَج ضرر؛ لم يضرّ بهم. قال أبو المؤثر: ليس على أهل الفَلَج يحدث عليهم ما لم يكن عليهم؛ إذا كان في ذلك مضرّة. ومن غيره: قال: نعم، ليس على أهل الفَلَج أن يحدث عليهم ساقية على فلجهم، لم تكن قبل ذلك؛ إذا كان ذلك الحدث أعلى من أجائل الفَلَج كلّها؛ التي كانت عليه، فليس لمن يحدث ذلك على أهل الفَلَج، وذلك مضرّة عليهم. | :.`dCE`°ùe } ( ومما يوجد عن أبي المؤثر؛ عن السّاقية؛ إذا كانت في أرض رجل، وهي( 1 له، وعليه فيها إجالة لرجل. ثم بيعت تلك الأرض لأناس شتّى، أو مات وتركها بين ورثته. فقسّمت. فأراد كلّ واحد أن يفتح إلى نصيبه إجالة. هل لهم ذلك؟ قال: ليس ذلك لهم؛ إلّا أن تكون السّاقية جائزة. ولكن تكون إجالة واحدة يسقي بعضهم على بعض، ويكون القسم على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن السّاقية إذا كانت تمرّ على مال رجل، وعليه ممرّ الماء. هل له أن يفتح إجالة( 2) لنفسه؛ من تلك السّاقية إلى ماله؟ .« هل » 1) في ب ) .« أجائل » 2) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 21 ] : في فتح الأجايل 105 قال: ليس له ذلك؛ إذا لم تكن السّاقية جائزًا؛ لأنّ الضّرر على صاحب المال، وإنّما يمنع النّاس من فتح الأجايل؛ من أجل دخول الضّرر على أهل الماء. ولو كان من كان له أرضٌ فَتَحَ فيها، وأضرّ بأصحاب الماء، لم يمنع أحد من فتح إجالة؛ لأنّه لا يفتح أحد إجالة في أرض غيره، ولا يترك لذلك؟ معي؛ أنّه أراد، ويفتح في ماله أو في مال من يأذن له بذلك، وإنما يمنع النّاس من أجل ضرر صاحب الماء. فإن كانت السّاقية جائزة؛ فلا بأس أن يفتح فيها، فيما كان له، إلّا أن يكون ضررٌ ب . ين، فليس له الإضرار( 1) النّاس. فإن كان السّاقية فيها خمس أجائل؛ فهي بمنزلة الجائز( 2)، وليس له أن يفتح إجالة تسرق الماء، ولا يستطاع سدّها. | :.`dCE`°ùe } وعن( 3) رجل فسل على وَجِين ساقية قائدة عاضدًا من نخل، وفسح عنها قدر ذراع. ثم حوّض عليها حياضًا، وفتحها إلى السّاقية، واحتجّ أنّ هذه ساقية قائدة أفتح فيها مائي إلى نخلي. فإذا جاء ماؤكم؛ فسدّوا على نخلي. واحتجّ أصحاب السّاقية؛ أنّ هذا حدث عليهم، وشقّ عليهم سدّ تلك الأجايل كلّها. فهذا ضرر يصرف عنهم. وله أن يفتح في أرضه إجالة واحدة، ثم .( يفتح من إجالته إلى نخله( 4 وكذلك ليس لأحد أن يحدث إجالة في مسيل( 5) السّاقية القائدة من أوّل الفَلَج؛ إذا كره ذلك أهل السّاقية، ولا يحدث منه ما( 6) يضرّ بالسّاقية، إلّا أن يكون شيء لا مضرّة فيه. .« إضرار » 1) في ب ) .« الجائزة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« من نخلة إلى نخلة » 4) في أ ) .« مسيل » واحتملنا أن تكون « حبيل » 5) في أ و ب كلمة غير واضحة بشكل ) .« منزفًا » 6) في أ ) 106 المجلد الحادي عشر قال أبو عليّ الحسن بن أحمد: وقد قيل: ليس لأحد أن يفتح إجالة من رأس الفَلَج، إلّا من بعد ثلاث أجائل. وقال بعض: إلّا من بعد إجالة. وكذلك قيل في السّواقي الفوارق؛ التي تفترق من السّاقية الكبيرة: إنّه ليس .( لأحد أن يفتح فيها إجالة، إلّا من بعد إجالة تفترق لشيء من الأموال( 1 ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لأحد من أهل الفَلَج، ولا من غيرهم؛ أن يفتح إجالة في أعلى الفَلَج، من حيث يدرك( 2) الفَلَج ليس فيه إجالة؛ لأنّ ذلك لو كان مباحًا؛ لكان يجوز أن يفتح إجالة في أمّ الفَلَج، ويخرجها إلى جانب آخر، فكان ذلك مضرّة على أهل الفَلَج؛ لأنّه ليس على أهل الفَلَج أن يحدث عليهم إجالة، إلّا من أسفل مما تفترق الأجايل؛ إذا لم تكن مضرّة في تلك الإجالة المحدثة، وليس يجوز أن يحدث على أهل الفَلَج ما يضرّ بهم، ويضرّ فلجهم. | :.`dCE`°ùe } قال( 3) أبو سعيد في ساقيتين مفترقتين( 4) من أعلى الفَلَج؛ ساقية تسقي في غربي القرية، والأخرى تسقي شرقي القرية، وليس من أعلى من افتراقهما شيء من الأجايل: إنّ هاتين السّاقتين؛ كلّ واحدة منهما على الانفراد؛ بمنزلة السّاقية الكبيرة، في معنى فتح الأجايل؛ وليس لأحد أن يفتح على أحدهما من أسفل من حيث افترقتا شيئًا من الأجايل، إذا كان يريد أن يحدث من أعلى الأجايل؛ التي عليها، كما لا يجوز أن يحدث على السّاقية الكبيرة من أعلى الأجايل، على معنى قوله. ناقصة من ب. « قال أبو علي الحسن بن أحمد..... لشيء من الأموال » ( 1) .« يدرك » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الساقيتين المفترقتين » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 21 ] : في فتح الأجايل 107 | :.`dCE`°ùe } لعلّه عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وقال فيمن أراد أن يفتح إجالة من أوّل الفَلَج: فلا يجوز له ذلك، إلّا أن يكون بعد إجالة واحدة للأموال غير السّواقي الفوارق. وقال من قال( 1): لا يجوز ذلك إلّا بعد ثلاث أجايل للأموال غير الفوارق. وكذلك السّواقي الفوارق؛ لا يجوز لأحد أن يفتح إجالة في ماله، إلّا بعد إجالة واحدة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل أعطى رجلًا ماءه من فلج ينزفه أو يزجره من أعلى الأجايل، من حيث لا يتعامل النّاس: إنّه قيل: ليس له ذلك من طريق الحدث( 2) على شركائه، ومن طريق أنّه يعطي حصّته( 3) مشتركة، فيكون ضامنًا ما أتلف من مال شركائه؛ إذا كان ذلك من سبب عطيّته، في حين ذلك. .« وقول » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« حصة » 3) في أ ) 108 المجلد الحادي عشر [22] UEH .jELC’G .q °S »a من الزّيادة المضافة( 1): قلت: وكذلك هل يجوز لمن سدّ إجالة من ساقية جائز؛ أن يأخذ من طين السّاقية، ويسدّ به الإجالة، كان ذلك بعيدًا من الإجالة أو قريبًا منها؟ فمعي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ إذا كانت حائزة، ويأخذ من وسط السّاقية فيما قيل. ويعجبني أن يكون ذلك فيما قرب من الإجالة؛ التي يسدّها، ولا يتباعد. وإذا ثبت إجازة ذلك، فلا يبعد عندي ذلك في القرب والبعد. قلت: وكذلك قاعة السّاقية الجائز، هل يكون سبيلها سبيل الطّريق الجائز في أخذ ما لا يضرّ بها من الطّين أو التّراب أو الحجارة أو الحصى، ويجوز ذلك .( لأرباب السّاقية وغيرهم أو لا يجوز ذلك؟( 2 فلا يبين لي ذلك( 3) في السّواقي؛ لأنّها لا تخرج إلا على الأملاك عندي في جوائزها وغير جوائزها. ( والطّرق التي لا تخرج إلّا على معنى الأملاك، مما لا ينقطع هو الذي يشبه( 4 عندي هذا المعنى؛ أن ينتفع منها بما لا يضرّ بها، على قول من يجيز ذلك. ناقصة من أ. « من الزّيادة المضافة » (1) .«؟ أم لا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« مشبه » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 22 ] : في سدّ الأجايل 109 وأمّا التي تخرج ملكًا؛ فلا يبين لي ذلك فيها، إلّا أن تخرج على معنى الإباحة، فينظر في ذلك. وقلت: وكذلك إن كانت إجالة في ساقية غير جائز؛ أله أن يسدّ الإجالة من طين السّاقية غير طين الإجالة أم لا يجوز له ذلك؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس له ذلك من طين الساقية( 1) إلا من طين الإجالة، وسِيج الإجالة( 2)، وليس له ذلك من غيرها؛ من طين( 3) السّاقية. قلت له( 4): وكذلك هل له أن يأخذ طينًا( 5) من جانبي السّاقية، ويسدّ بها الإجالة؛ إذا لم يتبيّن( 6) عليه في ذلك مضرّة، كانت السّاقية قائدة أو غير قائدة؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس له ذلك، وإنما يأخذ الطّين من وسط السّاقية الجائزة ومن غير الجائزة، ليس له( 7) إلّا سيج الإجالة أو طين الإجالة. قلت له: وكذلك ما كان قرب الإجالة من الحجارة مما هو ليس من الإجالة، إلّا أنّه يطمئنّ قلبه أنها من حجارة الإجالة. هل له أن يسدّ به الإجالة؛ على وجه الاطمئنانة؛ أنها من حجارة الإجالة؟ فأمّا في الحكم فلا يخرج عندي ذلك. وأمّا في الاطمئنانة، فإذا اطمأنّ قلبه إلى ذلك، فأرجو أن يسعه ذلك. ناقصة من أ. « من طين الساقية » ( 1) زيادة من أ. « وسيج الإجالة » ( 2) .« وليس له ذلك من غير طين الساقية » وفي ب .« سيج » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« من الطين » 5) في أ ) .« تَبِنْ » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) 110 المجلد الحادي عشر [23] UEH .Q.Mh .jELC’G »a AE.dG .q °S »a وذكرت في الخبورة من الماء؛ تكون بين الشّركاء، لكلّ إنسان أثران وثلاث، يقلب بعضهم من بعض، في موضع واحد. أراد أحدهم أن يرفع ماءه في أعلى السّاقية. فمنعه الآخر، فقال: يذهب مائي؟ فعلى ما وصفت؛ فالمساقاة( 1) بين النّاس على ما يتعارفونه بينهم، من الحدر والرّفع في الأجايل المعروفة بينهم في البلد، على ما جرى عليه رسم البلد في ذلك. فإن كان أهل البلد يرفعون ويحدرون( 2) بكراء معروف يتعارفونه بينهم، كان لهذا ما لغيره، وإن كان بغير كراء كان له سُ . نة أهل البلد. وليس لأحد أن يزيد على رسم أهل البلد، ولا ينقص، إلّا برضى من بعضهم بعضًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن في سُ . نة البلد من المياه؛ في إحدارها من إجالة إلى إجالة، وكراء ما لكلّ إجالة في الحدر والرّفع: إنّ ذلك على سُ . نة البلد، ما لم يطلب أحد نقض ذلك. فإن طلب أحد نقض ذلك؛ نظر في ذلك وقت ما تقلّ الأفلاج، .« فالمسقاة » 1) في ب ) .« يرفعونه ويحدرونه » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 23 ] : في سدّ الماء في الأجايل وحدره 111 جعل للأجايل كراء ما لا يكون على المحدور عنه ولا المرفوع عنه ضرر. وكذلك إذا كثرت الأفلاج أنقصت بقدر ما لا يكون على المحدور عنه ولا المرفوع عنه ضرر( 1)، بقدر ما( 2) يكون بلوغ الباقي حين ما يكون الفَلَج. | :.`dCE`°ùe } وعنه فيما أحسب، وفي إجالة تحيط وتحمل( 3) في ساقيتها الماء: إنّ ذلك الماء الذي يبقى في السّاقية؛ لأصحاب الماء، يحدرونه، إلّا أن يصرفه هو قبل أن يحوز ماء صاحب الماء حيث شاء. | :.`dCE`°ùe } فأمّا الذي يسدّ الماء، وفي المجرى سبيّة( 4)، فله أن يسدّ ماءه عليها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة( 5): أحسب عن الحسن بن أحمد: اختصرته في ثلاثة شركاء في بادّة، اشترى الأوّل من أحدهم أثرًا من ماء، وأراد أن يجرّه في مائه، وكره الشّريكان ذلك( 6) الذي عرفت، أنّ ذلك إلى سُ . نة البلد في مساقاة هذا الفَلَج، ويقتفى فيه ال . س . نة المتقدّمة. وقد عرفت أنّهم إذا كان هذا الماء يتقالبونه بينهم، ويسدّ بعضهم من بعض، ولم يكن معقودًا؛ كان له أن يجرّ إلى مائه. والله أعلم. .« الضرر » 1) في ب ) .« لا» 2) في ب زيادة ) .« والحمل » 3) في ب ) .« شية » 4) في ب ) زيادة من ب. « من الزيادة المضافة » ( 5) .« الشركاء ذلك » 6) في أ ) 112 المجلد الحادي عشر (1)E..e Egô«Z ».°ùj .CG OGQCGh ,.©£b ..°ùe ¬d ..«a [24] UEH وسئل عن ساقية حملان في مال لرجل له عليها إجالة، أراد أن يسقي من ( إجالته هذه مالًا؛ غير المال الأوّل الذي يسقيه منه، وكره ذلك أصحاب( 2 السّاقية. هل له ذلك؟ قال: قد قيل: له ذلك. وله أن يسقي من إجالته التي في ماله ما أراد، وأرجو أنّ ذلك يوجد عن سعيد بن المبشّر. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: وذكرت في ساقية يسقى منها ستّة بساتين أو سبعة( 3) أو أكثر، ويخرج من هذه السّاقية لكلّ بستان إجالة. أراد رجل ممن يسقي من هذه السّاقية؛ والسّاقية تمرّ في أرضه مجرى لسقي بستان رجل أسفل منه؛ أراد أن يزيد في أرضه حفرة لم تكن لها من هذه السّاقية مجرى ولا سقي، ويخرج لها من هذه السّاقية إجالة، فسقاها، ولم يكن لها من قبل في هذه السّاقية إجالة ولا مسقى، إلّا أن ؛( أرباب الأرض والأجايل التي تمرّ في أرضهم، من أعلى منه؟ أجازوا له ذلك( 4 1 ) ناقصة من ب. ) .« صاحب » 2) في أ ) ناقصة من ب. « أو سبعة » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 24 ] : فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها 113 أن يمرّ في أرضهم ورضوا، وغيّر عليه ربّ البستان الذي أسفل؛ أن لا يسقي من هذا الموضع هذه الحفرة، ولم يكن لها سقي فيه، وربّ البستان المغير إنما له سقي مائه في أرض هذا المحدث، ولعلّه يقول له: إنّ بستانه هذا الذي هو آخر هذه الأجايل. قلت له: فهل له تغيير؟ وهل تلحقه مضرّة؟ ولعلّه يقول: أحدث في المجرى الذي يجري فيه ماؤه إجالة لم تكن من قبل لسقي( 1) أرض لم تكن من هذه السّاقية. قلت: فما أرى فيها؛ والإجالة حادثة في هذه السّاقية بمرضاة من يمرّ عليه الماء من أرباب الأرض والأجايل؛ التي أعلى منه، وغير هذا الأسفل. فلا أعلم أنّ من كان أسفل ممن له مجرى بهذه السّاقية حجّة فيما أحدث في مال غيره مما مضرّته على من هو أعلى منه؛ لأنّه ليس على الأسفل في معنى المساقي، ولا الطّريق فيما لا يجري عليه، وإنما تجري مضرته هو ومضرّة هذا على غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لرجل قطعة ومسقاها على رجل، ثم اشترى أخرى ألف أرضه هذه ومسقاها من موضع آخر على رجل آخر. ثم اشترى أيضًا قطعة ألف أرضه الّتي اشتراها ومجراها من موضع آخر على رجل آخر. فائتلفت له فصارت واحدة، وصارت هاتان القطعتان له من قِبَل ميراث. فائتلفت وصارت قطعة واحدة، ومسقاها من ثلاثة مواضع. كلّ مسقى على رجل، فأراد صاحب هذه الأرض أن يسقي أرضه كلّها، القطعة الأولى، والقطعتين اللّتين اشتراهما أو ورثهما من مسقى واحد، ويدع مسقاها من ثلاثة مواضع، ويدع مسقى هاتين. وقال: أسقي .« أن يسقوا » 1) في ب ) 114 المجلد الحادي عشر أرضي من أرضي. وقال الذي عليه المسقى: لا يسقي إلّا القطعة التي مسقاها عليّ. هل ترى له أن يسقي من مسقى واحد، أم ليس له أن يسقي إلّا من المساقي الثّلاثة، كلّ مسقى على صاحبه الذي هو عليه؟ فإن كانت هذه المساقي من ساقية واحدة؛ فله أن يسقي أرضه حيث شاء. وإن كانت هذه المساقي سواء من مساقٍ متفرّقة، فتسقي كلّ قطعة من ساقيتها، إلّا أن تكون هذه السّاقية التي يمنعه منها جائزًا؛ فليس له أن يمنعه، ويسقي أرضه من حيث شاء؛ كانت هذه المجاري الثّلاثة على ثلاثة أو على واحد. قلت: فإن كانت هذه المجاري الثّلاثة على واحد، ومنعه أن يسقي من موضع واحد، وقال: اسق أرضك من ثلاثة مجارٍ( 1)، كلّ قطعة من مجراها التي كانت تشرب منه. قال أبو الحواري 5 : إن كان مسقى هذه الثّلاث قطع على رجل واحد، ساقية تمرّ في أعلى أرضه، وساقية تمرّ في أسفلها، فله أن يسقي الثّلاث قطع. معي؛ أنّه أراد إن شاء من مسقى واحد، وإن شاء من الثّلاثة المساقي، وإن كانت السّواقي تمرّ في أرض قوم، ثم تمرّ في أرض هذه الذي تجري عليه، فليس له إلّا أن يسقي كلّ قطعة من مجراها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا الذي له قطعة أرض خافقة، ومجراها يحاذي أرضًا له أخرى رفيعة، أراد أن يسقيها جميعًا من هذه الأرض الرّفيعة. فإذا كانت السّاقية التي يسقي فيها هذه الرّفيعة جائزًا، وكان الماء يطرحه من ماله في ماله من غير أن يقطع مال أحد، وسعه ذلك؛ إن شاء الله. وحذفنا الياء. « مجاري » 1) في أ و ب ) الجزء السابع عشر باب [ 24 ] : فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها 115 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: وعن رجل ألّف ثلاث قطع، لكلّ واحدة منهنّ مسقى على رجل. فهل يجوز له أن يسقي جملة القطع من مسقى واحد برأيه؟ فذلك فيه اختلاف. فرأي موسى بن عليّ؛ لا يجوز ذلك. ورأي سعيد بن المبشّر والأزهر بن علي أنّ ذلك جائز. والله أعلم. والاختلاف لا يحلّ لأحد أن يقصر أخاه عليه إلا عن حكم جارٍ، يجوز على خصمه ممن يجوز له أن يفتي( 1) بالرأي. ولا يحكم بالرّأي إلّا إمام مطاع، تلزم العباد طاعته. فإن لم يكن إمام فجماعة فقهاء ثقات في دينهم يقيمون حاكمًا يتولّونه، ويثقون به، ويكون المقيمون والمقام كلّهم يتولّى بعضهم بعضًا. فإذا جرى الحكم من ذلك الذي أقاموه حاكمًا عن مشاورة فقهاء أهل بلده، وإظهار الاجتهاد منهم، ثبت الحكم على هذه الصّفة؛ إذا لم يكن إمام عدل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وعن رجل له قطعة ومجرى هذه الأرض من الفَلَج يَمرّ في ( أرض له. ثم يَمرّ في طريق جائز، أو غير جائز إلى أرضه. وهذه السّاقية تجري( 2 له وحده، أو تجري( 3) له ولغيره، وهي ساقية جائز، أو غير جائز، قصر الفَلَج عن سقي أرضه هذه. .« يحكم » 1) في أ ) .« مجرى » 2) في أ ) .« مجرى » 3) في أ ) 116 المجلد الحادي عشر قلت له: هل يجوز له أن يحفر طوي.ا في أرضه هذه العليا، ويزجر منها، ويسقي أرضه هذه السّفلى، ويمرّ الماء في ساقية الفَلَج التي تمرّ في الطّريق الجائز أو غير الجائز، ويسقي أرضه هذه، وليس يقطع بين أرضيه إلّا هذه الطّريق؟ فقد قيل: إنّه يحمل ماء الزّجر في ساقية الفَلَج إذا لم يحدث على غيره في ذلك حدثًا، لأنّ ماء الزّجر أيسر من ماء الفَلَج مضرّة، فذلك عندي في الأموال، والطّريق عندي مثل ذلك، إذا ثبتت السّاقية فيها، إلّا أن يتبيّن في ذلك مضرّة أكثر من سقي الفَلَج، ولا أحبّ له أن يحدث في الطّريق حدثًا لم يتقدّم، وإن كان مثله أو دونه. فذلك عندي جائز. | :.`dCE`°ùe } ورجل له مسقى على قوم ساقية نهر، فلمّا قلّ النّهر؛ جعل يزجر أرضه من بئر، ويجري الماء في ساقيته التي للفلج؟ فقيل: ليس عليه إلّا مسقى النّهر؛ لأنّ البئر تحتاج كلّ يوم يمرّ في أرضه، والنّهر في أيّام إنّما يمرّ مرّة واحدة. وقال من قال: له أن يسقي على البئر والنّهر. وأحبّ من أحبّ هذا الرّأي .( الآخر( 1 | :.`dCE`°ùe } ورجل له مسقى من بئر على آخر أراد أن يسقي عليه من النّهر. وقال الآخر: أجري عليه من البئر؛ لأنّ مجرى النّهر يأخذ من أرضي أكثر مما يأخذ مجرى البئر، ويتّسع. قال: يحمل في ساقية الزّاجرة من الفَلَج مقدار ما يحمل من الزّاجرة. .« الأخير » 1) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 24 ] : فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها 117 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد فيما أحسب: وسألته عن رجل له على رجل ساقية( 1) لمال معروف، أراد أن يسقي من ماله هذا مالًا آخر، فكره ذلك الرّجل. أيحكم عليه بذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك. فقال من قال: جائز ذلك في الجوائز وغير الجوائز. وقال من قال: إنّه يجوز في الجوائز، ولا يجوز في غير الجوائز. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: اختلف في السّاقية والطّريق تكون على الرجل في أرضه لرجل آخر( 2 إلى مالٍ له. فأراد أن يسقي من تلك السّاقية أرضًا له أخرى، أو إلى مال له؟ .( فقال من قال: إنّه لا يمنع من ذلك في الطريق ولا في السّاقية( 3 وقال من قال: يمنع ذلك في الطّريق، ولا يمنع في السّاقية. قال غيره: أحسب أنّ هذا غلط، أرجو أنّه قد( 4) قيل: يمنع ذلك في السّاقية، ولا يمنع ذلك في الطّريق. وقال من قال: يمنع في ذلك الجميع، وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن قطعة أرض أو نخل لها طريقان أو ممرّان للماء على أحد. وأحدهما في موضع؛ وهو أفضل طلب الذي له ذلك؛ أن يكون جوازه في الموضع الأفضل؟ .« مسقى » 1) في أ ) .« لرجل على رجل آخر » 2) في أ ) .« في الساقية والطريق » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 118 المجلد الحادي عشر فأقول: إن كان جوازه في الطّريق والمسقى ليس محدودًا( 1) في وقت معروف؛ فليس له إلّا ذلك، وإن كانا له؛ ففي أيّهما أراد جاز وسقى. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: سألت أبا سعيد عن رجل له مسقى مال على طريق جائز أراد هذا الرّجل أن يسقي مالًا آخر من هذه السّاقية التي على الطّريق. هل يمنع ذلك؟ قال: نعم. يمنع ذلك. قلت له: فإنّي سمعتك تقول عن سعيد بن المبشّر: إنّه قال: إنّ الرّجل إذا كان له مسقى لمال واحد، وأراد أن يسقي مالًا له آخر من هذا المسقى؛ إنّه جائز له ذلك؟! قلت أنا: وإنّ بعضًا قال: إنّ ذلك لا يجوز فيما يخرج قول ابن المبشّر؛ أنّه كان مسقاه في ساقية جائز وغير جائز. قال: عندي؛ الجائز وغير الجائز فيما يخرج. قلت له: فما الفرق بين الطّريق والأموال؟ قال: لأنّ الطّريق لا يجوز أن تحدث عليها الأحداث( 2) في المساقي ولا غيرها، كما ثبت أنّه لا يحدث على الطّريق؛ ثبت أنّه لا يزاد فوق المسقى من تلك السّاقية التي عليها فوق ما أدركت عليه؛ لأنّ الزّيادة هاهنا حدث فيما عندي. وشدّد في ذلك. .« بمحدود » 1) في أ ) .« الا حدث » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 24 ] : فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها 119 | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية جائز فيها عشر أجايل؛ أراد صاحب الإجالة السّفلى أن يسقي أرضًا له أسفل من أرضه، لم تكن تشرب من هذه الإجالة. فكره من أعلى منه أن يسقي أرضه. فهل له ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فقد اختلف في ذلك. والذي معنا؛ أنّه لا يسقي من تلك الإجالة، لأنّه إذا كان أسفل؛ فكأنّه يحمل الضّرر على الذي أعلى منه. وأمّا الذي لا يختلف فيه؛ إذا كان أعلى من أربع أجايل، والأربع أسفل منه؛ كان له أن يسقي من إجالته ما شاء من الأموال. وأمّا في السّفلى؛ والتي تليها والثّالثة والرّابعة؛ ففيها اختلاف. فبعض يجيز، وبعض لا يجيز ذلك( 1)، وذلك إذا كانت السّاقية جائزًا على ما وصفت. .« لا يجيزه » 1) في أ ) 120 المجلد الحادي عشر [25] UEH .ô«Z hCG m™ «r Hn ..n bp .e .ô«¨d Uô°T ¬«.Y ..«a وسألت أبا محمّد عن رجل اشترى من رجل نخلًا، واشترط شربها من كذا وكذا، أو من ربع كذا. فسقط النّخل. هل للمشتري أن يسقي ما فسل في أرضها بعد زوال النّخل؟ قال: لا يسقيها، إلّا أن يكون اشترى النّخل بماء معلوم، أو يكون ذلك تعارف البلد، وهم مسلّمون لبعضهم بعضًا. قلت: أرأيت إن اشتراها بماء معلوم على ما ذكرت، ثم زالت النّخل، وأراد زراعة الأرض التي كانت فيها النّخل. هل له ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت أنّ الرّجل يشتري من الرّجل النّخلة، ويشترط شربها من ماء كذا، فسقاها البائع للمشتري حتّى مات البائع، وخلّف يتامى، هل للمشتري أن يسقيها على ما كان يسقيها عند البائع؟ قال: إذا لم يكن يعرف مقدار الماء الذي له من سقيها؛ فليس له ذلك أن يأخذ ح . قا مجهولًا، ولكن يرفع إلى الحاكم ليوصله إلى حقّه. الجزء السابع عشر باب [ 25 ] : فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْعٍ أو غيره 121 | :.`dCE`°ùe } ( جواب من أبو الحواري: وعن رجل له شرب نخلة على رجل، منها شيء( 1 مؤتلف، ومنها شيء( 2) متّفق في القرية، فمات شيء من تلك النّخل، فقام صاحب النّخل بخلط إجالة النّخل وخراب فيما بين النّخل، وقام يزرعه. قلت: أترى أنّ شربه دائم على هذا، أم لصاحب النّخل أن يفسل أصولها، أم ما مات من النّخل فقد ذهب شربه؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان على هذا الرّجل شرب هذه النّخل بأعيانها، فليس عليه شرب، إلّا ما كان ح . يا قائمًا، وما كان قد مات منها، أو سقط، فليس عليه له شرب. وإن كان هذا الشّرب على هذا الرّجل لنخل مبهمة؛ مثل نخل الصّدقات التي تقضي النّساء بشربها، فعليه الشّرب ثابت، ولا يكون هذا الشّرب إلّا للنّخل. فإن فسلوا مكان النّخل، كان عليه شربها، وعليه شرب ما مات أو سقط، ولهم أن يفسلوا مكانها. فإن أرادوا زراعة تلك الأرض؛ لم يكن عليهم شرب الزّراعة، إلّا أن يكون الماء لما سلّم إليهم النّخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعًا، فلهم هذا الماء الذي سلّمه إليهم، يسقون به ما أرادوا من نخل أو غيرها. فافهم ما كتبت به إليك. وكذلك إن كان هذا الشّرب الذي على هذا الرّجل إنما هو للنّخل، فليس عليه إلّا شرب النّخل. وليس عليه أن يسقي الزّراعة، إلّا أن يكون عليه شرب هذه الأرض؛ فإنّ عليه أن يسقي لهم ما يتزارع به النّاس من الثّمار في ذلك البلد؛ من القطن والذّرة والبرّ. .« سقي » 1) في ب ) .« سقي » 2) في ب ) 122 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبو الحواري: وعن رجل اشترى من رجل نخلًا، واشترط عليه شرب تلك النّخل. فانقلعت تلك النّخل، أو قطعت؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان قد قطعها بماء لتلك النّخل على آد معروف، ووقت معروف؛ مثل ثلث نهار أو ثلت ليل، فهذا ثابت للمشتري. وإن كان لم يقطعه بذلك( 1)، وإنما كان يسقي له البائع من ماءه، فهذا بيع مجهول. فإن تتامما على شيء تم البيع، وإن تناقضا انتقض البيع، وأخذ البائع أصول النّخل، ورجع عليه المشتري بقدر ثمن أصول النّخل، وبقدر ثمن الشّرب؛ بما أراد في ثمن النّخل، والغلّة للمشتري، وذلك إذا كانت النّخل ثمنها بغير شرب مائة درهم، وبشربها ثمنها مائتا( 2) درهم، ثم تناقضا ردّ المشتري على البائع أصول النّخل، وردّ البائع على المشتري ثمن الشّرب. وهذا إذا كان البيع على ما وصفت، ويحسب على المشتري طناء ما سقى من الماء. فإن( 3) كان بقدر الثّمن لم يردّ عليه شيئًا. وإن كان أقلّ من ذلك؛ ردّ عليه الفضل من الثمن. وإن كان أكثر من الثّمن؛ فإن كان البائع الذي طلب النّقض لم يردّ عليه ما زاد على الثّمن. فإن كان المشتري طلب النّقض ردّ على البائع ما زاد على الثّمن( 4) كما يطنوا أهل البلد الماء معهم. .« لذلك » 1) في ب ) .« مئاتي » 2) في أ ) .« وإن » 3) في ب ) ناقصة من ب. « فإن كان المشتري طلب النّقض ردّ على البائع ما زاد على الثّمن » ( 4) الجزء السابع عشر باب [ 25 ] : فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْعٍ أو غيره 123 | :.`dCE`°ùe } ورجل له على رجل مسقى بذر مكوك حبّ يزرعه ق . تا( 1)، عليه سقيه من دور فلج معروف، أراد أن يزرع ذلك سمسمًا أو ب . را مكان سقي القتّ. فإن أحلّ له؛ فجائز، وإلّا فليس له إلّا سقي القتّ. | :.`dCE`°ùe } فإن( 2) كان لرجل شِربٌ، أو امرأة لها شِرْب صداق، فانقلعت النّخل، فلصاحب الشّرب أن يجذب( 3) لشرب( 4) نخله بحرث مواضعها، ويسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول. وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها؛ إذا قطع له شربه برأي العدول. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة على صداق نخل. ووقعت النّخل أو بعضها قبل أن يقطع الشّرب. فله أن يفسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطع الشّرب. | :.`dCE`°ùe } قلت له( 5): أرأيت امرأة لها شرب صداق، أو رجل له شرب نخلة( 6)، فانقلعت النّخل. أيأخذ شرب نخله يحرث به مواضع نخله يسوقه إلى أرض له أخرى؟ 1 ) نوع من الحشيش نافع للحيوان لدر اللبن. ) .« وإذا » 2) في أ ) .« يحرث » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 124 المجلد الحادي عشر قال: نعم؛ برأي العدول. قلت: أترى أن يفسل في موضع نخله( 1) أُتْرُ . جا أو مَوزًا، أو يحرث فيها حرثًا على هذا؟ قال: إذا قطع له شربه برأي العدول سقى به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل ورث أرضًا شِربها على زيد. هل له أن يفسلها؟ فعلى نحو ما عرفت؛ أن ليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعنه فيمن له أرض فيها نخل، ولها شرب على رجل آخر، فوقعت النّخل، أن ليس على الذي عليه شرب هذه القطعة؛ أن يسقي له أصول النّخل، وهو موضع القليل بعد أن تقع النّخل، وإنّما عليه شرب ما بقي .( من الأرض غير أصول النّخل. والله أعلم( 2 .« في أرضه » 1) في ب ) زيادة من ب. « والله أعلم » ( 2) الجزء السابع عشر 125 [26] UEH ».°qùdEH ´E.àf’Gh ,¬.e ¢U.îdGh AE.dG .E.°V »a è.n .n dG .e وسئل عن رجل لزمه تبعة من فلج أصول الرّمّ، غير أن الفَلَج من الرّموم، وليس هو في يد أهله يطرح الميّت، ويثبت الحيّ. وإنّما هو في يد المطني. ثم أراد الخلاص من ذلك. فما يصنع؟ قال: معي؛ أنّ الثّابت في هذا وشبهه ال . س . نة عن النبيّ ژ ، أنّ المال المربوب يخرج على ضربين؛ أحدهما: إذا لم يعرف له ربّ. إمّا أن يفرّق على الفقراء، وإمّا أن يكون في يده مضمونًا عليه؛ حتّى يصحّ لمن هو. ويوجد أنّه إذا كان من الرّموم؛ أن يجعل في صلاح الفَلَج، حيث يكون يجمع أهل الفَلَج على معنى قوله. وذلك يشبه عندي أنه إذا كان الفَلَج يطرح للميّت، ويثبت للحيّ. وأمّا إذا كان الماء مطن . يا في يد غير أهله؛ كان الخلاص من ذلك إلى أهل المال إن عُرِفوا، وإن لم يُعرَفوا كان فيه معنى القول الأوّل. ومن لزمه شيء من السّاقية، أنّ ذلك عليه مأخوذ به، ولا يجزيه أن يجعل ذلك؛ إذا كانت التّبعة من الماء في صلاح الساقية على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل لا يعرف النّجوم ولا الحساب في النّهار إذا كان له ماء وهو جاهل إلّا ما يحسب له فيسدّ على ما يؤمر به، ثم لم يجئ أحد يردّ عنه الماء، 126 المجلد الحادي عشر وهو لا يعلم متى يمسك عنه الماء، فسقى ما شاء الله. ثم جاء رجل فقال: مائي ذهبت عندك. هل عليه غرم لهذا الرّجل على ما يدّعي إليه من ذهاب مائه معه؟ قال: ليس عليه غرم؛ حتّى يصحّ أنّه سقى بمائه وكان السّقي بعد العلم. وأمّا إذا صحّ معه أنّ ماء هذا الرّجل مضى مع هذا الرّجل العامّيّ؛ لم يكن على غرم إذا كان إنما يسقي بمائه فليس عليه غرم؛ حتّى يعلم أنّ ماءه قد فات وقته، وبقي الماء معه يسقي به، فعليه غرم ما سقى به على علم. وقلت: فإذا كان هذا الرّجل العامّيّ لا يعرف الوقت الذي يمسك عنه( 1) الماء، فسقى هذا الرّجل ما سقى من ماله، ثم ترك الماء بحاله في ماله. هل عليه ضمان الماء الذي ذهب في ماله؟ قال: ليس عليه ضمان في ذلك الماء الذي ضاع ماؤه، وتركه. ومن غيره: قال: الذي معنا أنّ العامّيّ إذا صحّ عنده دعوى ما يدّعي إليه؛ أنّه يسقي من مائه شيئًا؛ فهو ضامن له، ولا يزيل عنه بما يصحّ أنّه أتلفه من أموال النّاس بجهله؛ لأنّه محجور عليه أن يسقي بماء غيره، ولو جهل ذلك في علمه؛ لأنّه معلوم عند غيره من أهل الخبرة به؛ أنّه قد زال ماؤه، وقد وجب ماء غيره، وعليه ضمان ما أتلف بالعلم والجهل. والعلم أشدّ جرمًا، والجهل غير مزيل لما يلزمه من الحقّ؛ إلّا أن عليه أن يسأل عمّا يجهل مما يقول أو يفعل. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: قلت: فإذا أراد صاحب الماء الذي يسقي به أن يردّه. أين يرده؟ قال: إذا لم يعلم له صاحبًا قلبه إلى السّاقية القائدة، وإذا كان يعلم صاحبه سلّم الماء إلى مال صاحب الماء، إذا كان صاحب الماء قريبًا من ماله، وإلّا ردّ الماء عن نفسه في السّاقية الكبيرة، ولم يكن عليه ضمان. .« منه » 1) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 26 ] : في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج 127 ومن غيره: قال( 1): وقد قيل: يردّ الماء إلى السّاقية الكبيرة عرف صاحبه، أو لم يعرف صاحبه. وقال من قال: يردّ الماء عن نفسه إلى ساقية جائز كائنًا ما كانت السّاقية؛ إذا كانت جائزًا. قال غيره: لا يبين لي أنّه يردّ الماء إلى مال صاحب الماء؛ لأنّه لا يدري ما يريد صاحب الماء بمائه، إلّا أن يكون صاحب الماء يتيمًا. فإن احتسب له؛ جاز ذلك؛ إذا كان ذلك صلاحًا لمال اليتيم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في رجل لزمه تبعة في فلج أصول، ولم يعرف أربابه أنّه قد قيل في ذلك باختلاف. فبعض يقول: يفرّقه على الفقراء، وهو أحبّ إليّ. وقال من قال: يجعله في صلاح الفَلَج، وإن كان سهامًا؛ فيجعل في بعض القول في صلاح الفَلَج. في موضع: يجمع أهل الفَلَج جميعًا. وأحسب أنّه قيل: إنّه يفرقه على الفقراء. والأوّل أحبّ إليّ. قال موسى بن محمّد: قد قيل: من كان عليه شيء من ماء فلج لم يعرف أهله، فيؤدّيه في حفره. | :.`dCE`°ùe } وروى لنا( 2) مخلّد بن الوليد؛ أنّ راشد بن النظر قال: قلت: ماء يروي على 1 ) ناقصة من ب. ) .« أن » 2) في ب ) 128 المجلد الحادي عشر الماء، وسقينا به في زمان بشير( 1) وحياته، ونحن نختلف إلى بشير وغيره من المسلمين. فلمّا أراد أهل نزوى أن يردّوه إلى السّهام، وروي أنّه على المال أحلّه ممن هو على السّهام. وقال مخلّد: إنّه كان معي غلط سهم عليهم أو فضل سهم، فسألت بشيرًا عنه. فقال: اجعله لأهل القرية، أو لأهل الماء. والله أعلم. وأنا سائل عنها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: وأمّا الذي غيل للمسجد من الفَلَج، ولم يعرف لمن الماء. ثم أراد الخلاص منه، فلا يجزيه أن يصيب ما مثله في الفَلَج، ولكن يكون ذلك بمنزلة المال الذي لا يعرف له ربّ، إلى أن يصحّ ذلك، أو يفرّق على الفقراء، على قول من يقول بذلك. وإن كان الفَلَج سهامًا، فجعل قدر ذلك في صلاحه، فقد قيل ذلك. وأمّا الأصول؛ فأحبّ أن يفرّق قدر ذلك على الفقراء، على قول من يقول بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسأل عن الطّريق تقطعها السّواقي، وفيها الماء، وليس عليها قناطر، ولا يقدر الماشي ولا الدّابّة المركوبة على الانقحام، فيخوض الماشي والرّاكب ( في وسط الماء، ويخرج من الماء ويفيض منه؛ بسبب الخوض من انقحام( 2 السّاقية، أو لا( 3) ينفجر، غير أنه لا يتبين شرار كثير أو قليل بسبب الخوض، هل على الماشي والرّاكب في ذلك ضمان أم لا؟ وهو خطأ. « يسير » 1) في ب ) .« انفجار » 2) في أ ) .« ولا » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 26 ] : في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج 129 قال: معي؛ أنّه يلزمه ما فاض من الماء إذا انفجر( 1) بسبب خوضه، وأمّا ما ظهر من ذلك( 2) من شرار لا قيمة له، ولا مضرّة فيه، فلا ضمان فيه على الماشي والرّاكب. | :.`dCE`°ùe } وسئل عمّن يمشي في طريق أثر فيه مشي الناس إلى أن فرغ الطّريق، وأفضى إلى أموال النّاس نخل أو زرع، وفيها طريق قد أثر فيه مشي النّاس والأموال مسقاة، وهي طين، فيمشي فيها الماشي والرّاكب، ويعلقه الطّين من تلك الأرض. عليه ضمان أم لا؟ قال: معي؛ أنّ عليه الضّمان. وقال من قال: يضمن ما كان من قليل أو كثير. وقال من قال: لا يضمن إلّا ما كان له قيمة، أو في إخراجه مضرّة بموضعه( 3) ذلك. قلت: فما لزمه من ضمان على هذا الوجه في مشيه في الماء الذي يقطع الطّريق، أو من الطّريق، من مشيه. وكيف الوجه في خلاصه مما لزمه، ولا يعرف الأموال ولا الماء لمن هو؟ قال: معي؛ أنّه إذا لزمه ضمان ذلك؛ سأل عن أرباب الأموال، وتخلّص إليهم على ما يوجبه الحقّ، فإن عدم ذلك، فقد قيل: يفرق قيمته على الفقراء. وقيل: إنّه عليه إلى أن يصحّ أربابه ويتخلّص إليهم أو يوصي به( 4) عن موته أو يفرقه على معنى الصّفة. .« وانفجر » 1) في ب ) زيادة من ب. « من ذلك » ( 2) .« في موضعه » 3) في ب ) .« له » 4) في ب ) 130 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يسقي من فلج، ولم يعرف من ماء من يسقي، وأراد الخلاص، هل يسعه أن يحفر به الفَلَج أو يفرّقه على الفقراء. فإن كان الفَلَج من الرموم، ولم يعرف أرباب المال، وأيس من معرفتهم، أنّه قد قيل: إنّه يجعله في صلاح الفَلَج، في موضع يجمع مصالح الجميع. وإن كان أصولًا، فقد قيل فيه ذلك. وقد قيل: إنّه يفرّق على الفقراء. ويعجبني أن يفرّقه على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } قلت: والذي يسقي بماء الغائب. هل يسلم ما يلزمه من ماء الغائب إلى من يحفر الفَلَج عما يلزم الغائب من حفر الفَلَج؟ فلا يجوز ذلك إلّا أن يحكم عليه بذلك حاكم من حكّام المسلمين؛ الذين يثبت حكمهم عليه وله. | :.`dCE`°ùe } قلت: فيمن لزمه تبعة وحقّ في نهر وفلج، ولم يعرف لمن هو، ولا عرف ذلك لأحد بعينه، والنّهر في البلد؟ قلت: ما يلزم هذا الرّجل فيما لزمه من الحقّ في ذلك الماء من ذلك النّهر، وكيف يطلب الخلاص منه، وإلى من يطلبه؟ فأمّا الخلاص منه، فالاحتياط أن يتخلّص إلى أرباب الماء، إلى كلّ واحد منهم بقدر التّبعة، والحكم أن يكون لهم كلّهم بقدر التّبعة، فهو وجه الخلاص؛ إذا عرف الأرباب. الجزء السابع عشر باب [ 26 ] : في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج 131 | :.`dCE`°ùe } ( في من( 1) أحدث حدثًا في فلج من الأصول التي تباع، ولا يعرف لمن كان( 2 ذلك اليوم. فقولٌ: يجعله في صلاح الفَلَج، وهذا قياسه أنّه يتخلّص إلى من في يده المال؛ حتّى يعلم أنّه زال من يده في ذلك الوقت الذي أحدث فيه. وقول: يفرّق على الفقراء، وقياسه أنّه حتّى يعلم أنّه كان في يد هذا الذي في يده. وقول: يجعله في صلاح الفَلَج، ويفرق مثله على الفقراء ويحتاط، وإن كان ر . ما؛ جعله في صلاح الفَلَج، حيث يجمع أهل الفَلَج قبل أن تفترق السّواقي والأجايل. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي الحسن: قلت: وعندكم تشحَبون( 3) الأفلاج وفيها مياه النّاس، ليس يعرف أصحابها أملى( 4) عليك صاحب الدّيوان، فتكتب تلك المياه؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كنت أنت إنما أملى عليك صاحب الدّيوان شيئًا من مياه الفَلَج من خبائر معروفة، فتكتب له( 5) ما أملى( 6) عليك من ذاته، ولم تأمر أنت، ولم تنه فيه، ولم يسدّ( 7) ذلك الماء برأيك، ولم( 8) يؤخذ بكتابك؛ لم أر عليك فيه بأسًا؛ إن شاء الله. .« ومن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يشحبون » 3) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « أم لا » وفي ب « أملأ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« أملل » 6) في أ ) .« يشدّ » 7) في ب ) .« ولا » 8) في ب ) 132 المجلد الحادي عشر وذلك إلى من آثر الخيانة على الأمانة. وإن كان إنما يأخذ الجائر مياه النّاس بكتابك أعلمته أن( 1) في مائه لفلان كذا وكذا، ويعلم فلان بذلك، إن كان في الحضرة. وإن كنت إنّما كتبت مياه الخبورة لمن أملى( 2) عليك، ولا تعرف أنت من يسدّ تلك المياه، ولا من( 3) يسقيها، ولم تعرف يجاز أو لا يجاز، لم أر يجب ذلك عليك؛ لأنّه لو أملى( 4) عليك أن تكتب له ديونه( 5) على النّاس؛ وفيهم ممن غائب عنك( 6) جاز لك ذلك؛ لأنّك أنت لا تشهد له بذلك، وكتابك لا يستفيد به شيئًا، إلّا أن يصحّ له وكذلك كتابك له المياه ليس نرى عليك؛ حتّى تعلم أنّ ذلك الماء؛ إنما يؤخذ بكتابك، ويطلب صاحب الماء. وهذا مما جاء فيه الرّأي مما يستحلّ أن ينتفع به من ماء النّاس من الأنهار .( الجارية، بلا رأيهم( 7 قالوا: يجوز لمن فسل على السّاقية في أرضه، والمجرى للنّاس يفسل في أرضه ما أراد، حيث لا يضرّ به ماء الفَلَج؛ إذا فسله، ولا إذا قام، ويفسل ما أراد، ولو كان من داخل يشرب من الفَلَج وعروقه تدخل فيه. ومن كان له شيء من هذا متقدّم، فذهب؛ جاز له أن يفسل مكانه. قال والدي: حفظ( 8) عن مسعدة بن المفضّل، وكان معه ثقة؛ عن موسى بن عليّ 5 ؛ أنّه أحلّ له أن يسقي فسلة فسلها من ماء فلج النّاس يسقي لها، ولا ينزف لها من الفَلَج. .« عليه أن » 1) في ب زيادة ) .« أملل » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أملل » 4) في ب ) .« ذنوبه » 5) في ب ) .« عليك » 6) في ب ) ناقصة من ب. « بلا رأيهم » ( 7) .« خلف بن هدية » 8) في ب زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 26 ] : في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج 133 وكذلك حفظ شيخ من سمائل أنّ موسى بن عليّ أجاز له أن ينضح البيت من الفَلَج. وعن أبي معاوية، قلت: هل يستقي لصبغ الشّوران؟ قال: لا يجوز برأي صاحب الماء، إلّا أن يكون الصّبغ على الفَلَج، ويرجع الماء إلى الفَلَج. قلت: فهل ينضح( 1) التمر من الفَلَج؟ قال: نعم. ويعجن الدّقيق، ويكنز التّمر، ويغسل الثوب والبدن، ويطهّر الثّوب من النّجاسة. قلت: فهل ينضح البيت من غير النّجاسة؟ قال: أكره ذلك. قلت: يسقي شجره؟ قال: أكره ذلك، إلّا برأي أصحاب الماء. قلت: فيستقي منه لغيله، لبناء مصلّى أو مسجد؟ قال: لا. إلّا برأي أصحاب الماء. فكان رأيه؛ لا بأس بما يحتاج النّاس إليه مما لا غناية لهم عنه. وما سوى ذلك فكرهه( 2)، إلا برأي أهله. وعلى ما حفظوا عن موسى بن عليّ، كان أجاز الاستقاء من الفَلَج، وإذا استقى المستقي جاز له أن يفعل بما استقى ما أراد، إلّا أن يكون شيء يتبيّن منه النّقصان في الفَلَج، فلا يجوز. .« يطبخ » 1) في ب ) .« فكرهوه » 2) في ب ) 134 المجلد الحادي عشر .( وفي الآثار أنّ ثلاثًا لا يمنع الناس منهنّ: الكلأ والماء والنّار( 1 قال غيره: وقيل الحجارة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: زعم سعيد بن محمّد بن سعيد النزواني؛ أنّه من أخذ من ماء رجل، وسقى به من غير بيع ولا طناء يثبت له. ثم أراد الخلاص. فقال أبو القاسم: سمعنا الاختلاف فيه. فقيل: لصاحب الماء قيمته، برأي العدول. وقيل: ليس على السّواقي إلّا مثل ما سقى به، ولا قيمة عليه. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: ومن ضمن ماء من فلج غير مقسوم. ثم أراد الخلاص منه. كيف له بذلك؟ قال: إن كان الفَلَج سهامًا أو رَ . ما، وليس بمقسوم. فقد قال بعض الفقهاء: إذا لم يقدر على الخلاص في ذلك لجميع الرمّ وأهل السّهام؛ أنفذ ذلك في صلاة الفَلَج الذي للجميع. وقال آخرون: يعطي الفقراء، وإن قدر عليهم الخلاص إليهم بحلّ أو تسليم، وإن كان إنما ذلك أصول تباع وتشرى؛ فعليه الخلاص إلى أصحاب الماء الذي سقى بمائهم، فإن لم يعرفهم؛ تصدّق بمثل ذلك على الفقراء، وأوصى إن عرفوا يدفع إليهم من ماله ما لزمه لهم. .« الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار » : 1 ) للحديث ) . مسند الحارث كتاب الجهاد، باب فيمن أضر بالناس في الغزو حديث: 620 الأموال للقاسم بن سلام كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، باب حمى الأرض ذات الكلأ . والماء حديث: 621 الجزء السابع عشر باب [ 26 ] : في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج 135 قال: وإذا أراد أن يستحلّهم، فيقول لهم: قد جعلتموني في حلّ وسعة مما قد لزمني لكم من حقّ في هذا الفَلَج من كذا، مما لا قيمة له إلى كذا وكذا أثر ماء أو قيمتها مما سقيت. فإذا قالوا: نعم؛ فقد( 1) برئ. | :.`dCE`°ùe } منه في رجل تعدّى على طوى لرجل، وحمل ماءها، وسقى به زرعًا له، فعطّلها عليه. قال: أرجو أنّي سألت عن ذلك حيّان، فلم يُلزِمه في الماء ضمانًا، إلّا أنّه عاص لله تعالى. وإذا أصاب الطّوى فساد من جهته، فعليه ضمان ذلك. وأمّا غير ذلك؛ فلا أدري. قال: وقد قيل: إنّه لا يجوز لأحد أن ينزح ماء قوم من طويّهم، إلّا برأيهم. | :.`dCE`°ùe } عن عزّان بن الصّقر، قال: لا بأس على من سقى من فلج ضوت، يعني .( الذي ليس له فيه ماء( 2 1 ) ناقصة من أ. ) .« يعني ليس الذي له ماء في الفَلَج » 2) في أ ) 136 المجلد الحادي عشر [27] UEH »bGƒ°qùdG .Y AE.dG .jƒëJh »bGƒ°ùdG .jƒëJ »a وذكرت في رجل فَسَل صِرمَةً في ساقية وصارت نخلة، واستوت في وسط السّاقية، فطلب أصحاب السّاقية إزالتها عن مجرى مائهم، طلب هو( 1) أن يخرج لهم ساقية من جانبها. فقد عرفنا في ذلك اختلافًا في تحويل السّواقي والطّرق. فقال من قال( 2) يجوز تحويل ذلك كلّه، كانت جائزًا أو غير جائز. وقيل: لا تحوّل غير الجوائز، ولا تحوّل الجوائز. وقيل: لا تحوّل الجوائز، ولا غير الجوائز. والذي نحبّ في هذه الفسلة أنها إذا قامت في ماله، وكان في تحويلها ضرر عليه، ولا ضرر عليهم في تحويل السّاقية عن موضع النّخلة أخذنا في ذلك بإزالة السّاقية وتحويلها على كلّ حال، بصرف الضّرر عنه؛ إذا كان لا ضرر عليهم، وإن كان عليهم في ذلك الضّرر، ولا ضرر عليه، أخذنا بإزالة النّخلة عن موضعها، فإن اتّفق الضّرر عليهم، وعليه نظرنا، فإن كانت السّاقية تحول إلى دون الأربعين ذراعًا. ففي ذلك الاختلاف وإن كانت إلى أكثر من أربعين ذراعًا صرفت المضرّة عنهم في ذلك؛ لأنّه لا تحوّل إلى أكثر من أربعين ذراعًا. فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وقيل » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 27 ] : في تحويل السواقي وتحويل الماء عن السّواقي 137 وعن أبي عليّ 5 في الذي له مجرى على رجل أراد إزالته إلى موضع آخر من ذلك الموضع من ماله، فيمشي الذي يأمره الحاكم، ويمشي معهم الذي له الماء مشيًا لا يسرع فيه ولا يبطئ، فإن سبقه الماء إلى ماله، فليس له غير ذلك، وإن سبقه الماء إلى مال غيره رجع إلى طريقه الأوّل. قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أن له أن يحوّلها إلى أربعين ذراعًا. ورأيت نبهان كتب بذلك بين قوم من كُدَم. وهذه المسألة لها شرح غير هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وذكرت في رجل له مسقى على رجل في ماله. وعلى ذلك المسقى نخل، أو غير ذلك من الشّجر. أراد صاحب المسقى الذي يمرّ فيه أن يحوّل مسقاه في موضع آخر. وإذا حوّل مسقاه أضرّ بنخل الرّجل وشجره؟ فعلى ما وصفت؛ فلصاحب الماء أن يحوّل ماءه حيث أراد، ويحتال صاحب الشّجر والنّخل لشجره ونخله كيف شاء، وله الرّجعة متى أراد ذلك. فليس حجّة صاحب المال عليه أن يبرأ منه بحجّة، إلّا أن يفعل له ذلك عن رأي نفسه، فذلك إليه. وإن برأ منه إليه؛ على أنّه جعله له، وليس له فيه حقّ؛ لم تكن له فيه رجعة. وإن كان إنّما يتركه حتّى يستغني عنه ويرجع إليه؛ إذا أراد، فذلك له. على حسب هذا جاء الأثر. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجلين بينهما، قال: في ساقية في جانب المال تسقي شيئًا من أسفله، فاتّفقا جميعًا على أن يحوّلاها إلى الجانب الآخر، فحوّلاها إلى 138 المجلد الحادي عشر جانبه الآخر. ثم اقتسما، فوقع أسفل المال لأحدهما، فطلب أن تحوّل السّاقية حيث كانت، أوّلًا، لمضرّة وقعت عليه في احتباس الماء، أو لم تقع عليه مضرّة. هل له ذلك على شريكه؛ إذا امتنع؟ قال: معي؛ إذا كان ذلك على اتّفاق منهما، وعلى ذلك قسما مالهما، ولم يشترطا في ذلك شرطًا، فلا يبين لي حجّة له، إلّا أن تتبيّن في ذلك عليه مضرّة مما ينتقض القسم؛ من غبن العشر، أو وجه من الوجوه؛ التي تدخل عليه، أو يطلب أصحاب السّاقية. ويدركوه في الحكم، لا بقوله هو. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل له على رجل مسقى في ماله. أراد الذي له المسقى أن يصرف ماءه عن ذلك المسقى إلى غيره: إنّ له ذلك. وليس للذي عليه المسقى أن يغيّر ذلك، وعليه( 1) أن يدعه بحال؛ لئلّا تزول حجّة المسقى؛ إذا غيّره. وللذي له المسقى إذا شاء رجع إلى مسقاه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له نخلة على جانب ساقية جائز منفسحة عن السّاقية، أقلّ من ثلاثة أذرع، وخلف السّاقية من الجانب الآخر وعْبٌ خراب ومال عمار. أراد هذا أن يدني السّاقية إلى أصل نخلته في الثّلاثة أذرع بغير رأي أصحاب السّاقية. هل له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يجيز تحويل السّواقي يجيز هذا على هذه الصّفة. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 27 ] : في تحويل السواقي وتحويل الماء عن السّواقي 139 قلت له: ولو كان على الوعْب الآخر نخل أو غيرها ومنعوه أصحاب النّخل أن يحوّلها؛ لئلّا يصرف مجرى الماء عن نخلهم. فله ذلك على حال على قول من يجيز تحويل السّواقي. قال: هكذا عندي. قلت له: فإذا حوّلها على هذا، وطلب أصحاب السّاقية أن لا تمات حجّتهم من ساقيتهم القديمة. هل له ذلك، ولهم أن يمرّوا بمائهم في السّاقيتين جميعًا؟ قال: معي؛ أنّ لهم ذلك. وحجّتهم ثابتة في السّاقية القديمة بحالها. 140 المجلد الحادي عشر [28] UEH .GƒeC’Gh (2)¥ô£q dG »a (1)»bGƒ°ùdG êGôNEG »a من الزّيادة المضافة: وسألته( 3) عن رجل له أرضان، بينهما طريق جائز، أراد أن يخطّي ساقية في الطّريق إلى أرضه الأخرى ويسقيها منها؛ إذا لم يصلح له سقيها إلّا من ذلك. هل يجوز له ذلك؟ قال: لا؛ إذا لم يعلم له مسقى هنالك. فليس له أن يحدث على الطّريق حدثًا. قلت له: فهل ينكر عليه ذلك، وكان من مذهبه أنّه إذا احتمل له. ثم سبّب عذر أن يكون قد ثبت هنالك ساقية، ولا( 4) نعلم من حاضر ذلك، فلا يعرض له بشيء. قال أبو سعيد: إلّا أن يحتسب عليه أحد، ويترك ذلك إلى الحاكم. فعندي أنّه يمنع ذلك في الحكم؛ إذا لم يعلم أنّه حدث. .« المجاري » 1) في ب ) .« الطريق » 2) في ب ) .« وسألت » 3) في أ ) .« فلا » 4) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 28 ] : في إخراج السواقي في الطّرق والأموال 141 | :.`dCE`°ùe } من الكتاب المجموع مما قيّد أبو الحواري: وسألته عن رجل يريد أن يفتح في الطّريق الجائز طريقًا أو ساقية؟ قال: نعم. ويصنع قنطرة. قلت: فإن وقع فيها رجل، يغرم؟ قال: نعم. . ومن غيره: قال: نعم. وقد وقع نحو هذا عن أبي معاوية 5 | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل له أرضان بينهما طريق أراد أن يسقي أرضه السّفلى من العليا، وينفذ مسقى ذلك من الطّريق. هل يسع ذلك؟ قال: لا؛ إذا كان حدثًا. قلت له: فإن رأى عامله يفعل ذلك، ولا يعلم هو محقّ أم مبطل، هل عليه أن ينكر عليه؟ قال: ليس عليه ذلك؛ حتّى يعلم أنّ العامل مبطل في ذلك، إذا أمكن أن يكون للعامل عذر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له أرضان بينهما ضاحية لا غياب. هل يجوز( 1) له أن يسقي ماله هذا، ويجعل السّاقية في مال الغائب، إذا كان قد حضر زراعته، وخاف عليها الضّرر؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 142 المجلد الحادي عشر قال: عندي؛ أنّه إذا دان بما يلزمه في ذلك وخاف المضرّة، ولم يخف ثبات الحجّة ولا ردّ حجّة تقوم عليه رجوت أن يسعه ذلك على الضّرورة. فإن أضرّ بشيء من الأرض من أجل ممرّه بالماء فيها، فعليه قيمة ما أنقصها، يتخلّص منه إلى( 1) ما يوجبه الحقّ. قلت له: فإن لم يكن قد خضر. هل يجوز له على الاعتقاد أن يزرع أرضه، ويجعل مسقاها من ساقية الأغياب على ما وصفت ذلك في المسألة أم لا يجوز ذلك؛ إلّا إذا كان قد ورد، وإنّما كان يتخوّف الضّرر على الزّرع القائم؟ قال: لا أقول: إنّه يجوز في الأوّل، ولا يجوز( 2) في الثّاني على الإطلاق، وأموال النّاس محجورة. وإنما هذا إن فعل ذلك من نفسه، وكان على ما وصفت لك، ولم تثبت حجّة من فعله، ولا بان ضرر، وكان على سبيل دينونة، وكان محتاجًا إلى ذلك فيما يستقبل أو فيما مضى لمعاشه وقوته، لم يبعد ذلك عندي فيما يستقبل؛ إذا لم يتعدّ فيما مضى. | :.`dCE`°ùe } رجل له ساقية تسقي مالًا له، ينفذ من ساقية جائز تحت قنطرة على طريق جائز. هل يجوز( 3) له أن يسقي مالًا له( 4) آخر من ماله هذا الذي يسقي من هذه السّاقية؛ التي تنفذ على الطّريق الجائز أم لا يجوز له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز له ذلك؛ أن يثبت على السّاقية التي في الطّريق غير ما أدرك عليها، وهي عندي أشدّ من المال المربوب في ثبوت الحجّة عليها. .« على » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 28 ] : في إخراج السواقي في الطّرق والأموال 143 قلت له: فإن كانت له ساقية تسقي ماله هذا حملانًا على رجل في ماله. هل يجوز له أن يسقي مالًا له آخر من هذه السّاقية؛ التي تسقي ماله، ويفتح الإجالة في ماله أم لا يجوز له ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يجوز إلّا أن تكون جائزًا، أعني السّاقية التي على الرّجل له إلّا برأيه، أعني الذي عليه السّاقية. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في ساقية أحدثت في الطّريق من مال إلى مال، فمات ربّ المال، ولم يصحّ الذي أحدثه من هو؟ قال: معي؛ أنّه يثبت، إلّا أن يصحّ باطله. قلت له: فإن صحّ على أحد أنّه أحدثه. هل يؤخذ به، ويحكم عليه بإخراجه؟ قال: معي؛ أنّه يؤخذ فيما قيل؛ إذا أقرّ. قلت له: فلا يكون مدّعيًا على أصحاب المال أن كلّفوه البيّنة؛ لأنّه يزيل مسقى قد ثبت لهم؟ قال: معي؛ أنّه يصدّق على نفسه في الحدث الذي أقرّ به أنّه أحدثه؛ لأنّه ليس لأحد في الطّريق حجّة حقّ، فيجوز فيها التّداعي إلّا بحجّة قد تثبت. قلت له: فإن لم يصحّ على أحد ولا أقرّ به، فساعد الورثة إلى إزالة ذلك. هل للحاكم إزالة ذلك وعليه؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } قلت له( 1): رأيت أن أدرك في الطّريق الجائز ساقية تسقي مالًا. أراد صاحب 1 ) ناقصة من ب. ) 144 المجلد الحادي عشر السّاقية أن يغيّر تلك السّاقية من هذا الموضع؛ الذي أدركها، ويخرجها من موضع آخر من أعلى أو أسفل. هل له ذلك؛ إذا جعل هذا بدلًا عن التي غيّرها؟ قال: معي؛ أنّه ليس له ذلك على حال. ولولا أنّ الأحداث المتقدّمة أدركت كذلك؛ ما وسع لأحد من المسلمين أن يحدث عليها شيئًا من الأحداث. | :.`dCE`°ùe } وسأل عن رجل طلب إليه( 1) رجل أن يعيره ساقية في أرضه. والمستعير يقطع بالسّاقية طريقًا. والمعير يعلم بذلك. هل يسعه أن يعيره هذه السّاقية؟ قال: معي؛ أنّه لا يسعه أن يعينه على ما لا يسع، إلّا أن يكون له في ذلك حقّ متقدّم في الطّريق، لا يعلم أنّه باطل، فله أن يعيره على ما وصفت، إلّا أن يكون المستعير مجرى مدروك على ذلك في الطّريق. قلت له: فإن أعاره، ولم يكن له مجرى مدروك على هذه الطّريق. هل يكون هذا المعير سالمًا؛ إذا عرف المستعير باطل ذلك؟ قال: معي( 2)؛ أنّ على المعير الاجتهاد في إزالة ذلك الحدث؛ بما يجد السّبيل إليه، إلّا أن لا يقدر على ذلك، وهو معتقد الاجتهاد في إزالة ذلك، ولا يدع الإنكار لثبوت هذا الحدث، وليس عندي غاية في تركه النّكير له إلى أن يصل إلى إزالته. وعليه التّوبة من الإعارة مما دخل وأعان هذا المستعير بهذا الحدث. | :.`dCE`°ùe } زيادة فيمن أقرّ بحدث أحدثه في طريق من مال له إلى مال له آخر. ثم إنّ المال قد زال منه، وهو مقرّ بأنه أحدث هذا الحدث، مَن يلزم إزالته؟ .« إلى » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 28 ] : في إخراج السواقي في الطّرق والأموال 145 قال: المقرّ به مأخوذ بإزالته. فإن لم يفعل؛ حبس؛ حتّى يزيله، إذا كان في طريق جائز، لا تجري عليها الأملاك، أو طريق تجري عليها الأملاك، وطلب أهلها. | :.`dCE`°ùe } قلت له: وكذلك من أحدث في الطّريق مسقى من ماله إلى ماله. ثم أزال ماله إلى غيره بإقرار أو بيع، وكان الذي أزال إليه هذا المال يسقي من ذلك المسقى الذي أحدثه البائع أو المقرّ، حتّى أقرّ المحدث بالحدث، وبلغ الحاكم ذلك. هل يأخذه بإزالته؟ قال: هكذا عندي. قلت: ولا يكون مدّعيًا على الآخر في الحكم؟ قال: معي؛ أنّه يكون مدّعيًا، ويكون القول قوله؛ لأنّ الطّريق ليس للآخر فيها حقّ، ولا تثبت إزالتها، ولا نقلها عن حالها ببيع ولا غيره. قلت له: فإن اعترض الذي في يده المال لهذا الذي أقرّ بالحدث أن يزيله. هل للحاكم منعه عنه؟ قال: نعم. هكذا يعجبني. قلت له: فإن أزاله هذا. ثم جاء الآخر، فردّه. هل للحاكم أن يجبره أن يزيله، كما أمر الأوّل بإزالة ما أقرّ بحدثه؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن احتجّ أنّه إنما ردّه بمعنى الحجّة المدركة فيه حين أقرّ له به، وشهدت البيّنة أنه أدرك كذلك يسقي هذا المال من هذه الطّريق، والآخر قد أقرّ أنّه أحدثه؟ 146 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه يؤخذ بإزالته، ولا يكون هذا له حجّة. قلت له: فإن شهدت البيّنة أنّ الأوّل كان يسقي له هذا المال من هذه الطّريق، إلى أن أزال هذا المال إلى هذا. ولا نعلم أنّ ذلك باطل. والأوّل يقرّ بأنّه حدث بغير حجّة. هل يكون هذا حجّة للآخر؟ قال: معي؛ أنّه لا يكون له هذا حجّة، ويؤخذ بإزالته إذا ردّه. قلت له: أرأيت إن مات الأوّل، وقد أزاله. ثم ردّه هذا في حياة الآخر، أو بعد موته. وشهدت البيّنة أنّ هذا المال كان يسقي للأوّل من هذا المسقى الذي على الطّريق إلى أن أزاله. هل يكون لهذا بهذه الشّهادة إذا مات الآخر حجّة؟ قال: معي؛ أنّ هذه الشّهادة لا يكون له بها حجّة؛ لأنّ الأوّل اعترف أنّه أحدث فغيّره، ثم ردّه الآخر كان هذا المحدث له حينئذ دون الآخر. ويؤخذ بإزالته. قلت له: أرأيت إن أقرّ الأوّل أنه أحدث عند الحاكم، فأمره بإزالته. ثم مات قبل أن يزيله بعد إقراره. وقد أزال المال إلى الثّاني. هل يحكم الحاكم بإزالة هذا الحدث من مال المقرّ، ولا يكون مدّعيًا على الآخر؟ قال: أقول: إنّه إذا أثبتت الحجّة على الهالك من الحاكم في حياته؛ فقد ثبتت الحجّة عليه؛ وهو مزال من ماله، إلّا أن يشاء الوارث أن يخرجه بنفسه ويفدي ماله؛ الذي به يزال، فله ذلك؛ عندي. قلت له: وكذلك إن لم يأمره الحاكم بإزالته، إلّا أنّه أقرّ بأنّه هو الذي أحدثه في الطّريق. هل للحاكم أن يزيله من ماله؟ قال: معي؛ أنّه إذا مات ماتت حجّته، إلّا أن يكون أنكر عليه في حياته، أو احتجّ عليه، أو يقرّ بأنه أحدثه باطلًا، أو يصحّ عليه بالبيّنة بإقراره أنّه أحدثه كصحّته عليه أنّه أحدثه عندي. الجزء السابع عشر باب [ 28 ] : في إخراج السواقي في الطّرق والأموال 147 قلت له: وكذلك إذا( 1) لم يزل هذا المال وأقرّ أنّه أحدث هذا الحدث في الطّريق. وأمره الحاكم بإزالته، أو لم يأمره، وقد أمر ومات قبل أن يزيله. وخلّف المال على ورثته. هل للحاكم أن يزيله من ماله؟ قال: معي؛ أنّ القول سواء في هذا، مثل الأوّل. قلت له: وهل يلزم الحاكم ذلك، أم له، وليس عليه؟ قال: معي؛ أنّه إذا احتمل حقّه وباطله، فلا يضيق على الحاكم ترك الإنكار عليه، وكان له عندي الإنكار عليه ما لم تقم على الحاكم الحجّة بأنّه باطل، .( وهو قادر على إنكار الباطل. فإنّه لا يسعه إلّا الإنكار( 2 قلت له: إن كان ربّ المال لم يكن يعمل بيده، وكان يعمل له عمّاله، فمات ربّ المال، وقد أحدث بهذا الحدث من ماله في الطّريق إلى ماله، فأقرّ به أحد أنّه أحدثه، هل يؤخذ بإزالته؟ قال: هكذا عندي. .« إن » 1) في أ ) .« إنكاره » 2) في ب ) 148 المجلد الحادي عشر [29] UEH ê.aC’G IEbE°ù.d (1)..q ...d Rƒéj E.«a Rƒéj ’ Eeh ,.ô«¨d ¬.e Rƒéj Eeh من الزّيادة المضافة: وسألته عن رجل متقدّم في فلج، وقد ضمّ إليه النّاس مياههم أو بعضهم، يساقي بينهم، فمن أراد أن يسقي؛ جاء إليه أعطاه لزراعته، وقد تراضوا بذلك. هل يجوز لمن أعطاه منهم بقدر مائه، ولم يعلم ماءه بعينه أو غيره؟ قال: هكذا عندي؛ إذا كانوا قد اتّفقوا على ذلك. قلت له: ولو أعطاه أكثر من مائه. هل يجوز له ذلك؟ قال: عندي؛ لا يجوز ذلك، إلّا أن يتّفقوا على ذلك، ويعطوه مياههم، يصنع فيها ما يشاء( 2)، ويفعل في فضلها( 3) ما أراد، يفضل بعضهم على بعض. فإذا كان على هذا علم منهم جميعًا؛ جاز ذلك، وإلّا فلا يجوز( 4) عندي. قلت له: فإن كان في أصحاب الماء يتيم، هل يجوز لمن أعطاه العريف من جملة ما في يده من الماء بقدر مائه، وهو لا يعرف من ماء اليتيم، ولا غيره؟ قال: عندي؛ أنّه إن كان العريف أمينًا بصيرًا في دينه بما يأتي من ذلك وما .« المقدم » 1) في ب ) .« أراد » 2) في ب ) .« فضلتها » 3) في أ ) .« تجوز » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 29 ] : فيما يجوز للمقدّم لمساقاة الأفلاج وما يجوز منه لغيره، وما لا يجوز 149 يتّقي، وتظهر منه علامات الورع؛ لأنّه( 1) لا يدخل إلّا فيما يسعه من أمر اليتيم. فأرجو أن يجوز ذلك من طريق الاطمئنانة. وأمّا إن كان غير ثقة، وأعطاه( 2) من جملة ما في يده من المياه المختلط( 3) بعضها ببعض، ولم يعرف من مائه أو ماء اليتيم، أو ماء من يطلب له، فعندي أن يدخل ذلك في معنى الاختلاف. ففي بعض القول: إنّ الحلال إذا اختلط بالحرام، ولم يعرف، وأمكن ما يأخذ هذا أنه حلال، واحتمل ذلك؛ جاز له ذلك، حتّى يعلم أنّه حرام. وفي بعض القول أنّه يلحقه الإشكال، ولا يسعه الإقدام على ذلك؛ حتّى يعلم أنّه حلال بما لا شكّ فيه. وعلى معنى قوله أنّه إن كان المعطى له هذا الماء الممكن حلاله، ثقة أو غير ثقة. قلت له( 4): أرأيت إن طلب أحد ممن ليس له في ذلك( 5) الماء شيء إلى هذا العريف، فيعطيه يسقي زرعه، أو يزجر أو ينزف( 6)، وأعطاه، وأذن له. وهو لا يعلم أنّ له في الماء شيئًا، إلّا أنّه يساقي بين النّاس؟ قال: عندي؛ أنّه ليس للطّالب ذلك، حتّى يعلم الطّالب أنّ أهل الماء قد جعلوا له أن يهب ويعطي من أراد. فإذا علم ذلك؛ جاز له ذلك؛ إن شاء الله. وذلك إذا كانوا بالغين. قلت له: فإن لم يعلم الطّالب أنّ أهل الماء قد جعلوا له؛ لم يكن له أن يأخذ منه، إلّا بعلم ذلك. وسئل( 7) عن صحّة ذلك؟ قال: هكذا عندي. .« لا أنه » 1) في ب ) .« فأعطاه » 2) في ب ) .« المختلطة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« أو ينزف أو يزجر » 6) في أ ) .« وسل » 7) في ب ) 150 المجلد الحادي عشر قلت له: فإذا كان هذا العريف يساقي بين النّاس، وقد جعلوا له ذلك، وسلّموا إليه مياههم( 1). هل يجوز له أن يعطي بعضهم كلّما طلبوا إليه باللّيل، ويعطي الآخرين نهارًا؛ كلّما طلبوا إليه. أم عليه إذا أعطى هذا مرّة ليلًا؛ أعطاه الثّانية نهارًا، وكذلك إذا أعطى الآخر أول مرّة نهارًا؛ أعطاه الثّانية ليلًا، طلبوا ؟( العدل في ذلك أم لم يطلبوه( 2 قال: معي؛ أنّه يعطي كلّ واحد منهم ماءه، جاءه ليلًا أو نهارًا؛ إلّا أن يجيز له أحد منهم أو كلّهم في مائه شيئًا محدودًا أو مرسلًا، فله أن يمتثل كلّ ما جعل له على توخّي العدل بينهم. قلت له: فإن كانوا( 3) قد أجازوا له وأباحوه أن يصنع لهم كيف ما( 4) أراد في مياههم، وكان( 5) فيهم يتيم. هل يكون سبيله سبيل البالغين في ذلك يسقي له ما له من مياههم، ويسقي لهم من مائه بقدر ذلك، ويعطي من يسقي له مرّة ليلًا ومرّة نهارًا، أم ليس له أن يسقي لليتيم إلّا بمائه خاصّة، إذ ليس منه حجّة ولا إباحة ولا حلّ ينال؟ قال: أمّا في الحكم، فعندي ذلك؛ إذا ثبت له في مال اليتيم. وإنّما له وعليه أن يسقي بمائه خاصّة في ماله. وأمّا في معنى النّظر، فعلى قول من يجيز له ذلك، ورأيي( 6) أنّ ذلك أفضل وأصلح في المساقاة، فما( 7) رأى من ذلك ليلًا أو نهارًا، إذا أخرج ذلك على ما هو أصلح له، فلا يبعد عندي إجازة ذلك على معنى توخّي الصّلاح؛ إذا وفّقه. .« مياههم إليه » 1) في أ ) .« أو لم يطلبوا » 2) في ب ) .« كان » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فكان » 5) في أ ) .« فرأيت » 6) في ب ) .« فكما » 7) في أ ) الجزء السابع عشر 151 [30] UEH .î.q dG ¢SE«b »a وعن أبي سعيد: أنّ النّخلة يكون تحتها قرين( 1) أيقاس من حوله بالكبيرة، أم بالقرن؟ قال: يقاس بالكبيرة، ولا يقاس بالقرن. ومن غيره: قال: إذا كان الحكم في القياس( 2) بين رب القرين وغيره، فالقياس من الكبيرة الأولى، وإذا كان الحكم واحدًا( 3) مثل أنّه مات ربّ النّخل، وتركهنّ على الورثة؛ فالحكم في القياس بين الورثة كان( 4) من الصّغيرة؛ لأنّها قد ثبتت نخلة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن نخلة تحتها قرين. هل يكون للقرين مما يليه من الأرض، والأمّ ما يليها؟ قال: هو أصل واحد. والأرض بينهما. .« قرن » 1) في أ ) .« بالقياس » 2) في أ ) .« واحد » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 152 المجلد الحادي عشر قلت: فإن فسل صاحب القرين مما يلي نخلته. هل له ذلك؟ قال: لا، إلّا أن تقسم الأرض، فيقع ذلك في سهمه. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش، قال: القراين من الأموال النّخل؛ يكون حكم حفارها على الشّركة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في النّخلة العاضديّة( 1): إنّ لها من خلفها ذراعين( 2) بذراع وسط. وقال من قال: ثلاثة أذرع بذراع وسط. قيل: وإنّما يكون للعاضديّة ذراعان في الخراب أو في الوَجِين، ولا يكون لها ذلك في عمارة ولا في( 3) طريق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان النّخل العاضديّة على ساقية جائز( 4)؛ كان للنّخلتين ما بينهما؛ ما لم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس. وقيل: يقطع القياس في ذلك السّاقية الجائز وغير الجائز. 1 ) النخلة العاضدية: بكسر الضاد، وتجمع على عواضد. ) النخلة التي مياهها من ساقية الفَلَج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل: هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصطلح متداولًا حتى اليوم. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: عضد. وهو خطأ. « ذراعان » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 30 ] : في قياس النّخل 153 | :.`dCE`°ùe } ( ورجل له نخل، لها أرض. وتقايس نخلًا لغائب أو يتيم، وليس لهم( 1 وكلاء. فلهذا أن يقسم بين نخله ونخل الغائب واليتيم، ويحتاط ويأخذ أرضه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال أبو سعيد في النّخلة العاضديّة: إنّه قيل: إنّ لها من .( خلفها ذراعين( 2 قلت: له بذراع العمري( 3) أو بذراع وسط؟ قال: معي؛ أنّه يختلف فيه. قال من قال: بالعمري. وذراع العمريّ عندنا ذراع ونصف. فعلى هذا؛ فلعلّ بعضًا شبّهها بذات الحياض. وقال من قال: لها من خلفها ذراعان بذراع الوسط. | :(4).`dCE`°ùe } فيمن له نخلتان تقايسا ففسل بينهما فسلة. ثم باع الفسلة أو .« له » 1) في ب ) وهو خطأ. « ذراعان » 2) في أ ) 3 ) عرفه بعد قليل بقوله: وذراع العمري عندنا ذراع ونصف. ) 4 ) هذه المسألة وردت مكرّرة في ب في آخر الباب. مع اختلاف في بعض الكلمات، ونصها كالآتي: ) مسألة: من الأثر، قيل له: فرجل له نخلتان مما يقايس. ففسل بينهما فسلة. ثم باع الفسلة أو » إحدى النّخلتين. فإن باع الفسلة قبل النّخلتين؛ استحقّت الفسلة القياس إلى النّخلتين جميعًا. وإن باع إحدى النّخلتين قبل الأخرى وقبل الفسلة؛ لعلّه النّخلة المبيوعة أوّل القياس من النّخلة التي إلى النّخلة. فإن كانت الفسلة في قياس المبيوعة؛ فإنّها تكون وقيعة، وتقايس النّخلة الباقية. وإن باع النّخلتين جميعًا، ثم باع الفسلة؛ لم تقايس الفسلة إحدى النّخلتين. = 154 المجلد الحادي عشر إحدى( 1) النّخلتين. فإن باع الفسلة قبل النّخلتين؛ استحقّت الفسلة القياس إليهما جميعًا. وإن باع إحدى النّخلتين قبل الفسلة؛ استحقّت المبيوعة القياس إلى النّخلة. فإن كانت الفسلة في قياس المبيوعة، كانت وقيعة، وتقايس الفسلة بالنخلة الباقية. فإن باع النّخلتين جميعًا، ثم باع الفسلة؛ لم تقايس الفسلة إحداهما. قال: وإن أحبّ المشتري للفسلة نقْض البيع؛ فله. وإلّا فأهون ما يكون ترك الفسلة بلا أرض. وأمّا إذا كانت النّخلتان كلّ نخلة لواحد، ففسل إحداهما، وذلك في العواضد، فيما( 2) يتقايس، فإذا كان مما يتقايس من مال واحد، وكان النخل عواضد؛ فإنّ النّخلتين يقايس ما( 3) بينهما. فإن خرجت الفسلة في أرض الفاسل، وقد باعها؛ فإنها تقايسه إلى نخلته، ولا تقايسه إلى النّخلة الأخرى. وإن كانت الفسلة في أرض النّخلة الأخرى؛ فإنّ الفسلة تقعش. وإن كانت فيما بينهما؛ فقيل: تترك بحالها، لا لهذا ولا لهذا. وقيل: بينهما. | :.`dCE`°ùe } نخلة في وَجِين، وفي الوَجِين شجرة. هل تكون لصاحب النّخلة؟ وقال: فإنّما قيل: تقايس الفسلة البائع. وقال: إن أحب المشتري للفسلة نقض البيع، كان له ذلك، وإلّا فأهون ما يكون تترك الفسلة بلا أرض تكون لها. قال: أمّا إذا كانت النّخلتان كلّ واحدة منهما لواحد، ففسل هذا ولم يفسل الآخر، وذلك في العواضد وفيما يقاس من مال واحد، وكان النّخل عواضد؛ فإنّ النّخلتين تقايس ما بينهما. فإن خرجت الفسلة في أرض الفاسل، وكان قد باعها؛ فإنها تقايس إلى نخلة ولا تقايس النّخلة الأخرى. وإن كانت في أرض الأخرى فإنّها تقعش. وإن .« كانت فيما بينهما؛ فقيل: تترك بحالها؛ لا لهذا، ولا لهذا. وقيل: بينهما 1 ) ناقصة من أ. ) .« العواضد ها » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) = الجزء السابع عشر باب [ 30 ] : في قياس النّخل 155 قال: إذا خرج في الاعتبار أنّ تلك الشّجرة لا تحتمل إلّا أن تكون حادثة بعد النّخلة. فذلك لها؛ وأما إذا كانت الشّجرة كبيرة مما يمكن أن تكون قبل النّخلة، فهي مال بعينها، ولا حكم للنّخلة فيها؛ إذا كانت ذات ساق قائم. قلت: فإن كان قلّة، فنظرت، فخرج في الاعتبار أنّها نظرت بعد النّخلة. هل يكون النّظار حكمه مثل الجذور، أم حكم القلّة أنّها بحلها؟ ،( قال: إذا كانت من ذات السّوق؛ فهي بمنزلة النّخلة، ولها حكم النّخلة( 1 وكذلك الأولى والنظار لا يكون مثل الجذور في هذا. اختلف في النّخلة العاضديّة. فقول: لها القياس؛ كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقول: لا تستحقّ القياس إلّا في السّاقية الجائز. والله أعلم، وبالله التّوفيق. .« حكمها » 1) في ب ) 156 المجلد الحادي عشر [31] UEH .°VGƒ©dG .î.q dG ¢SE«b »a وعن النّخلة العاضديّة؛ التي على جانب السّاقية. قلت: كم تستحقّ من الأرض من الوَجِين الخراب؛ إذا لم يلقها شيء؛ نخلة، ولا طريق، ولا إجالة، ولا عمار إلى مائة ذراع؟ قلت: تستحقّ ذلك كلّه مما يليها من الأرض الخراب على وَجِين السّاقية؛ التي تليها؟ فمعي؛ أنّه في بعض القول؛ أنّ لها الوَجِين من أعلى وأسفل؛ ما لم يلقها مما يقايسها أو يقطع قياسها. وقيل: لها ثمانية أذرع، ويقف عما سوى ذلك باستحقاق القياس. وقيل: لها ثلاثة أذرع، ويقف عمّا سوى ذلك باستحقاق القياس. قلت: وكذلك إذا( 1) كانت النّخلة على وَجِين هذه السّاقية؛ والزّراعة تضرب إلى جذعها( 2)، وسعة الوَجِين ذراع واحد، والباقي معمور بالزراعة. فما تستحقّ هذه النّخلة على هذه الصّفة من الأرض؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: للعاضديّة قياسها ذراعان من خلفها في العمار. .« إن » 1) في أ ) .« جذرها » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 157 وقيل: إنما لها في الخراب أو في الوَجِين، إذا( 1) ثبت بمعنى( 2) ذلك؛ فكذلك يلحقها معنى ذلك مما علا وسفل في معنى الاختلاف. قلت: إن كان وَجِين هذه السّاقية مما يلي النّخلة من موضع ثلاثة أذرع، ومن موضع ذراعان، ومن موضع ذراع، ومن موضع شبر، والباقي معمور بالزّراعة، استحقّت هذه النّخلة الوَجِين كلّه، كان واسعًا أو ضيّقًا، إذا كانت الزّراعة والعمّار مما يلي هذا الوَجِين، أو يكون لها ذرع معروف؟ فمعي؛ أنّه قد مضى القول. فعلى قول من يقول: إنّ لها قياسها في الوَجِين والخراب، فلو لم يكن خلفها شيء لم يكن لها شيء. وكذا مما علا وسفل عندي. وعلى قول من يقول لها قياسها على حال ما لم يقطعها شيء أو يقطع عليها، فلها ذلك على حال. قلت: وكذلك إن كان يليها من النّخلة العاضديّة؛ التي على وَجِين السّاقية إلى أربعين ذراعًا أو أكثر أو أقلّ. هل يقايسها، وتكون الأرض لها؟ فمعي أنّه قد مضى القول في ذلك؛ بمعنى ما قد جرى ذكره من الاختلاف في قياس العاضديّة. فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: سألت عن النّخلة العاضديّة على السّواقي؛ هل يكون لها ذرع من أسفل منها ومن أعلى منها؟ وهل يكون لها ذرع إلى الطّريق؟ وهل تقايس( 3) النّخل العاضديّة؟ .« فإذا » 1) في أ ) .« معي » 2) في ب ) .« يقايس » 3) في ب ) 158 المجلد الحادي عشر فعلى ما وصفت؛ إنّ النّخلة العاضديّة لها من الذّرع إلى منتهى ما يلقاها من الحدود من أعلى ومن أسفل، أو يلقاها شيء من النّخل أو من الشّجر، فلها نصف ذلك. والشّجر مثل السّدر والقرط والكرم وأشباه ذلك. فإذا كانت النّخلة على السّاقية فلها ذلك الوعْبُ كلّه إلى أن يلقاها على ما وصفت لك. وليس لها في الطّريق شيء إلّا أن يكون الطّريق أوسع مما يجب لها؛ فللنّخلة ذراعان من الخراب. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله، وقيل: للنّخلة العاضديّة مما يلي الطّريق والأرض ذراعان، ولو كانت الأرض تعمر إلى أصول النّخل، فلها ذراعان. وكذلك الطّريق، إلّا أن يكون الطّريق في أصل النّخل، فليس لها شيء. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها في عمران، ولا في الطّريق. وإنّما الوَجِين والخراب من الأرض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قيل له: ما تقول في نخلة بين طريق وساقية جائز. والنّخلة عاضديّة. هل يكون للنّخلة شيء مما يلي الطّريق؟ قال: معي؛ إذا لم يكن بينهما خراب( 1) أو وَجِين بينهما، وليس يتبيّن في النّظر شيء من المشاهدة، لم يكن للنّخلة شيء، إلّا ما قامت عليه. قلت له: فإن لم يتبيّن في الوقت بينهما خراب، ولا وَجِين غير الطّريق. هل .« والنخلة عاضدية » 1) في ب زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 159 ،( يكون حكم ذلك حكم الجائز؛ حتّى يصحّ أنّ للنّخلة شيئًا( 1)، ولا يكون لها( 2 إلّا( 3) ما قامت عليه؟ قال: معي؛ أنّه إذا قامت حجّة النّخلة بنفسها؛ كان عندي جميع ذلك( 4) حجّة فيما يستحقّ كلّ شيء من ذلك، إلّا أنّ الطّريق في الاعتبار أثبت حجّة. والنّخلة حادثة. فيعجبني على هذا أن ينظر الطّريق وما تستحقّ إن كانت جائزًا أو غير جائز. فإن بقي بعد حقّ الطّريق شيء؛ كان للنّخلة قياسها فيما بقي؛ إن كان بقي .( أقلّ من قياسها أو ما تستحقّه( 5 وإن لم يبق من حكم الطّريق الثّابت شيء؛ أعجبني أن يكون حكم الطّريق أولى لوجودها ثابتة في النّظر، وحدوث النّخلة عليها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا النّخلة التي له( 6) على مسقى الأرض بين أقوام، فإن كان هذا المسقى جائزًا كان لها القياس على هذه السّاقية حتّى يلقاها .( ما يقطع قياسها من نخلة، أو شجرة ذات ساق، أو إجالة، وهو أكثر القول معنا( 7 وحدّ الجائز معنا خمسة أموال. وقيل: أربعة أموال. وإن كانت السّاقية التي هي عليها غير جائز. فلها من كلّ جانب ثلاثة أذرع، وهي بمنزلة ذوات الحياض. وقيل غير ذلك. وهو أكثر القول معنا. وهو خطأ. « شيء » 1) في ب ) .« بها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« كان عندي ذلك » 4) في ب ) .« يستحقّه » 5) في ب ) .« عندنا » 6) في ب ) .« لها » 7) في ب ) 160 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي محمّد، قال: النّخلة العاضديّة لها ستّة أذرع من أعلى، وستّة أذرع من أسفل، ومن خلفها ذراعان. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن نخلة على رأس وَجِين بين ساقيتين، كم يكون لهذا النّخلة من بين( 1) جانبي السّاقيتين، أم جانب إحدى الساقيتين، أم لا يكون لها إلّا موضعها؟ قال: معي؛ هذا وَجِين واحد، وعندي أنّها تقايس ما كان على الوَجِينين جميعًا إذا كانت عاضديّة. قلت له: فإن كان وَجِين بين ساقيتين، وفي الوَجِين نخلة من أصل النّخلة إلى إحدى السّاقيتين أقلّ من ثلاثة أذرع، وكذلك من أصل النّخلة إلى السّاقية الأخرى أقلّ من ثلاثة أذرع. ما يكون حكم هذه النّخلة تقايس ما كان على الساقيتين جميعًا، مما يلي هذه النخلة، أم إنها تقايس أحد الجانبين؟ قال: معي؛ إنّها إذا كانت تخرج على هذه الصّفة، فهي عندي عاضديّة على السّاقيتين جميعًا، وكان لها أن تقايس ما كان على الوَجِينين جميعًا. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي سعيد: وعن قوم ورثوا نخلًا عواضد، فقسموها ووقع لكلّ واحد جانب من تلك النّخل. فأراد أحدهم أن يقايس بها فيما بينه وبين نخلة شريكه، ويفسل إلى موضع ما استحقّ نخلته بالقياس. قلت: هل له ذلك على هذه الصّفة؟ ناقصة من أ. « من بين » ( 1) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 161 قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن يأخذ إلّا ما يستحقّ( 1)، نخلته بالقياس، فذلك له عندي ؛ لأنّ المالين في الأصل مشتركان( 2). وأحسب أنّه قيل: ليس له ذلك إلّا بأمر شريكه. وقلت: إن وقع لأحدهم نخلة، ويليها جواز على السّاقية، لا يلقاها شيء. هل لصاحب النّخلة أن يفسل في الجواز؛ مما يلي نخلته؛ حتّى يلقاها شيء، على قول من يقول ذلك؟ فمعي؛ أنّ لهم ذلك على معنى قول من يقول ذلك؛ إذا شرطوا ذلك، وتتامموا( 3) عليه أعني الورثة . وقلت: إن كان خلف الجوائز أرض تزرع لأحد الشّركاء. فمنع صاحب الأرض صاحب النّخلة أن يفسل، ولم يكن حكم الوعْبِ لصاحب النّخلة بالقياس؛ حتّى يقايس؟ فلم أقف على معنى ما أردت. ومعي؛ أنّ العاضديّة من خلفها في مال الهالك ذراعان، كانت عمارة أو غير عمارة، إلّا أن يشترط على غير ذلك، أو يقايس تلك العمارة، ويعطي الآخر على الانفراد من سهمه على غير القياس في الشّرط، ويعلم بذلك صاحب النّخلة العاضديّة وعلى ذلك قسموا. قلت: وهل تكون النّخلة شاهدة بنفسها؛ حيثما كانت، وتستحقّ ما خلفها من الوعب؛ حتّى يلقاها شيء، على قول من يقول بالقياس؟ فقد مضى القول عندي في هذا. قلت: فإن ادّعى مدّعٍ الجوازَ؛ كان عليه بيّنة أم كيف ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا استحقّ الجواز في نظر أهل العلم؛ بقياس( 4) نخلته، وصحّت له؛ فادّعى مدّعٍ زيادة في ب. « تستحق نخلته » ( 1) وهو خطأ. « مشتركين » 2) في أ ) .« وتنايبوا » 3) في أ ) .« يقايس » 4) في ب ) 162 المجلد الحادي عشر الجوازَ غيره؛ كان عليه البيّنة بذلك، وكان( 1) مدّعيًا. وإذا أعجز البيّنة؛ كان اليمين على صاحب النّخلة في الحكم، إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى المدّعي. قلت: فإن كان عليه يمين؛ فكيف تكون اليمين في ذلك؛ إذا كان إنما يستحقّ الجواز بالقياس، ولو لم يكن له هنالك نخلة تقايسه، لم يكن يدع استحقاقه على غيره؟ فمعي؛ أنّه يحلف يمينًا بالله؛ أنّه ما يعلم لهذا الرّجل ح . قا في هذا الوَجِين؛ الذي يستحقّه في الحكم بالقياس. | :.`dCE`°ùe } وقال في النّخلتين العاضديّتين، إحداهما صافية؛ إنّهما تقايسا. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال المضيف: وجدت بخطّ القاضي أبي زكريّاء، قال: مع أصحابنا؛ أنّ النّخلة تقايس، ولو من عُمان إلى سيراف( 2)؛ ما لم يلقها شيء يقطع القياس. وقيل غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية تمرّ في أرض رجل غير جائز. والنّخل التي على السّاقية لصاحب الأرض التي تمرّ في ماله باعها على رجل. ما يكون لها من القياس؟ وما تستحقّه من السّاقية؟ فأمّا النّخل التي على ساقية غير جائز؛ إذا بيعت؛ فمعي أنّ بعضًا لا يفرّق بينها وبين الجوائز، ويكون لها قياس العاضديّة. .« وإن كان » 1) في ب ) .« ستراف » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 163 ومعي؛ أنّ بعضًا يذهب بها إلى قياس ذات الحياض من أعلى وأسفل. وكلّ ذلك عندي سواء في الجائز وغير الجائز؛ إذا كانت عاضديّة. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي؛ إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية جائز، تفرق( 1) من السّاقية الجائز الكبيرة، تسقي مالًا شرقيّ السّاقية الكبيرة. على هذه السّاقية الفارقة نخلة على جوارها( 2) النّعشى، وقبالة هذه النّخلة إجالة في وعب السّاقية من سهيل( 3) موثق بهذه الإجالة أتاق أو محويتين منفسح ذلك عن النّخلة شرقي بذراع، أو أقلّ أو أكثر. ( قلت: هل يقطع هذا الأتاق أو المحويتين التي فيه النخلة( 4) بسدّ( 5 ( الإجالة السّهيلية( 6) التي قدّام النّخلة قياس النّخلة، ولا( 7) تقاس( 8) الجواز( 9 من خلف المحويتين إلى شرقي، على قول من يقول بالقياس؛ حتّى يلقاها شيء يقطع قياسها؟ فمعي؛ أنّه إذا كان على هذا المثال، وكانت النّخلة هي الجزء الصّغير؛ أنّها تقايس الوَجِين الأعلى في مثال السّاقية التي هي عليها إلى ما يلقاها؛ مما يقطع قياسها، ولا تضرّها الساقية السّفلى، ولا يضرّها الأتاق الذي في الإجالة .« يفرق » 1) في ب ) .« جوازها » 2) في ب ) .« سهيل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« تسدّ » 5) في ب ) .« السهيلة » 6) في أ ) .« فلا » 7) في أ ) .« قياس » 8) في ب ) .« الحوار » 9) في ب ) 164 المجلد الحادي عشر التي هي عليها من أسفل، ولا من أعلى، إلّا أن يقطع وَجِينها الذي كان( 1) عليه ساقية ما كانت جائزًا أو غير جائز، ولو لنخلة واحدة إذا ثمرت( 2)، على قول .( من يقول بالقياس( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن النّخلة العاضديّة إذا لم تلق شيئًا سوى( 4) الإجالة. قلت: هل تستحقّ الوعب كلّه إلى الإجالة، أم يقسم الوعب نصفين؛ لها نصفه مما يليها، وللإجالة نصف الوعب مما يليها؟ فلا أعلم للإجالة قياسًا للوعب. وإنّما قيل: يقطع قياس النّخلة العاضديّة. وقلت: إن كان إجالة لصاحب النّخلة، فقلبت الإجالة من موضع آخر، وذهبت هذه الإجالة، ومات صاحبها، ووقعت هذه النّخلة لبعض الورثة. هل تستحقّ الوعب كلّه؛ ما خلف الإجالة المدفونة إلى أن يلقاها شيء يقطعها، أم إذا صحّ أنها كانت هنالك إجالة في حياة الميّت؛ قطعت( 5) قياس النّخلة، ولا يكون قياس النخلة( 6) إلّا إلى الإجالة الدّاثرة( 7) وحدها؟ فمعي؛ أنّه إذا بطل حكم في حياة الميّت( 8) بوجه من الوجوه، وثبت( 9) في غيره، وماتت حجّة الهالك، فهو على ذلك؛ حتّى يعلم أنّه باطل. .« هي » 1) في أ ) .« أو لمنزف » 2) في ب ) .« ذلك » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« قطع » 5) في ب ) .« القياس » 6) في ب ) .« الدائرة » 7) في ب ) .« الهالك » 8) في أ ) .« يثبت » 9) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 165 وقلت: إن فسلت هذه الفسلة بعد دثور الإجالة. ثم مات صاحب المال، أو باعه، هل تستحقّ( 1) الوعب بالقياس من خلف الإجالة الدّاثرة إلى أن يلقاها شيء يقطع عليها، ويكون حكم النّخلة في القياس في هذا، ولا ينظر في ثبوت الإجالة من قبل؟ فمعي؛ أنّه إذا كان ذلك كله مالٌ واحد، فحوّلها صاحب المال في ماله حيث شاء، وهي حملان لغيره، أو له خاصّة المال له في ماله( 2)، وثبت تحويل تلك السّاقية بوجه حقّ. والقياس في العاضديّة في الحكم عندي إلى منتهى ما تستحقّ إلى ما يلقاها، ما لم يقطع عليها قاطع ثابت. قلت: وإن غيّرت هذه الإجالة ودثرت بعدما فسلت الصّرمة، إلّا أنّها لم تكن حييت. ما القول في ذلك؟ فمعي؛ أنّه قد مضى ما يدلّ على هذا؛ إن كان قد وافق معناه صواب القول. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أراد أن يفسل وعبًا على ساقية جائز أو غير جائز( 3)، فادعى غيره نصف الوعب، فتركه الذي أراد أن يفسل، ولم( 4) يكاشف المدعي عن شيء وسلّم، والمدعي ثقة أو غير ثقة، وفسل( 5) النصف الباقي من الوعب، ثم مات الفاسل، وقد كبرت النخل( 6)، وحملت أو لم تحمل، إلا أنها قد أحدثت مفاسلها، .« يستحق » 1) في أ ) 2) كذا في أ و ب والعبارة غامضة. ) .« جائزة أو غير جائزة » 3) في أ ) .« فلم » 4) في أ ) .« وقيل » 5) في ب ) .« النخلة » 6) في ب ) 166 المجلد الحادي عشر أو أمن عليها الموت من جهة الفسالة، هل يقاس للوارث نخلة من الفسل الذي فسله الميت بقية الوعب الذي( 1) ادعاه المدعي، وللوارث أن يفسله إذا استحقه عليه بالقياس، كان للوارث( 2) علم بدعوى المدعي أو لم يعلم، إذا لم يكن الميت ترك ذلك بحكم حاكم. فمعي أنه قيل: إن الفسلة من النخل الكبار التي في أصولها( 3) فسل الفسل؛ إذا صحّ ذلك، وإن لم يصحّ ذلك، ولا كيف كان سبب استحقاق فسل الفاسل. فإذا أخذ الفسل مفاسله؟ فمعي؛ أنّه يقايس الكبار والصّغار بين النّخل فيما يقع( 4) لي أنّه قيل. وقلت: إن كان للورثة ذلك، فوقعت تلك النّخلة لأحدهم، ولم يذكروا الوعب عند القسم، فلمّا أن أراد الذي وقعت له النّخلة أن يقايس النّخلة الوعب، ويفسله بقياس نخلته؛ أبى عليه الورثة، وقالوا: لم نذكره عند القسم، وهذا وعب كبير، ولنا نصيبنا منه. هل لهم ذلك عليه؟ فمعي؛ أنّه إذا كانت النّخلة عاضديّة؛ فقسم الورثة، فوقعت لأحدهم، ولها من القياس فيما بين النّخل التي لهم أكثر من ستّة عشر ذراعًا، وطلب أحد الورثة نقص ذلك، أو يأخذ من المال. فأحسب أنّه قد قيل: له ذلك؛ إمّا أن يوصل إلى الأرض. وإمّا نقض القسم؛ إذا لم يشترط في القياس شيئًا. وأحسب أنّ بعضًا أثبت القسم، وثبت القياس إلى ستّة عشر ذراعًا، فإن كان أكثر جعل للعاضديّة ثمانيّة أذرع من أعلى وثمانية من أسفل وسائر المال للورثة. فإن كان في ذلك ضرر نقض القسم بالضّرر. .« إذا » 1) في ب ) .« الوارث » 2) في ب ) .« أصلها » 3) في ب ) .« مما يقطع » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 167 وأحسب أنّ بعضًا يردّها إلى ثلاثة أذرع ذات الحياض. ومعي أنّه يخرج أنّه يثبت لها قياسها؛ إذا لم يشترطوا في ذلك على ما يراه من قياس العاضديّة. وانظر ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن نخلتين على ساقية بينهما شجرة هي أقرب إلى إحدى النخلتين. ؟( والشّجرة لصاحب النّخلة القريبة من الشّجرة كيف الحكم في القياس بينهما( 1 قال: أمّا الشّجرة؛ التي لصاحب النّخلة فلا تقايس النّخلة الأخرى التي لغير صاحب النّخلة. ومعي؛ أنّهم اختلفوا في هذه الشّجرة. فقال من قال: بقطع( 2) القياس، وتكون هي ثابتة بأصلها لصاحبها وما خلفها إلى نخلته، وما خلفها إلى نخلة الغير من الوَجِين، فهو لصاحب النّخلة الأخرى بحكم النّخلة. وقال من قال: إنّ الشّجرة لا تقطع القياس بين النخلتين( 3)، ويعجبني أنها تقطع القياس من النخلتين( 4)، على القول أنّه يعتبر أمرها. فإن صحّ أنّها كانت حادثة في قياس صاحب النّخلة، وإنه استحقّ الوَجِين بحكم قياس النّخلة، أحببت( 5) أن يكون حكم الشّجرة لصاحب النّخلة القريبة من الشّجرة، ولا تقطع قياس النّخلة، على قول من يقول بالقطع. وإن كان يخرج في الاعتبار أنّها ليس على هذا الوجه، وأنها ثابتة من قبل النّخلة( 6) أو من غير معنى النخلة، ففي بعض القول: إنّها ليس تقايس نخلة .« بينهم » 1) في أ ) .« بقطع » 2) في ب ) مكرر في أ. « القياس بين النخلتين » ( 3) ناقصة من أ. « من النخلتين » ( 4) .« وأحسب » 5) في ب ) .« النخل » 6) في أ ) 168 المجلد الحادي عشر الغير. وفي بعض القول إنها تقطع القياس على الغير، وعلى نخلة ربّها، وتكون قائمة على أصلها، ولها ما قامت عليه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وعن نخلة على حدّ أرض لرجل طلب صاحب النّخلة أن يأخذ لها صلاحًا. قلت: هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض؟ فعلى ما وصفت؛ فلم يبن لي ما أردت في هذا الصّلاح. فإن كنت تعني المسقى والطّريق؛ فإن كان لها عليه طريق ومسقى؛ فللآخر ما للأوّل من مالكي ( هذه النّخلة؛ إن كانت شراء. وإن كانت مواريث؛ فهي على ما جرى فيه القسمة( 1 بينهم. وإن كنت تعني أنها عاضديّة على أرض رجل؛ فقد قيل: للنّخلة العاضديّة من خلفها ذراعان في الأرض، إلّا أن يكون هنالك في الأقسام من الأحكام حدّ قد قطع هذه النّخلة بحكم أو شرط؛ فليس لها إلّا ذلك. قلت: وإن كان على حدّ الأرض، وليس لها طريق، ولا لها مسقى على هذه الأرض. هل تشفع هذه الأرض هذه النّخلة؟ فلا تشفع الأرض النّخلة إلّا أن يكون للنّخلة فيها مسلك لسقيها أو طريق إليها. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد( 2) عن نخلة على ساقية وأسفل منها وأعلى منها طريق أو مال يقطع الوَجِين، الذي هي عليه ستّة عشر ذراعًا. ما يكون لها؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: في ذلك باختلاف. .« القسم » 1) في أ ) .« وسألت أبا سعيد » 2) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 169 فقال من قال: لها الوَجِين؛ ولو كانت أكثر من ستّة عشر ذراعًا؛ ما لم يلقها شيء يقطع قياس النّخلة، كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقال من قال: يكون( 1) لها ثمانية أذرع على الوَجِين، ويقف عمّا سوى ذلك، كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقال من قال: إنما ذلك في السّاقية الجائز، وأمّا غير الجائز فلا. وقال من قال: لها في الوَجِين( 2) ثلاثة أذرع، ويقف عما سوى ذلك، كانت على جائز أو غير جائز. قلت له: فإن كانت بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها؛ أكثر من ستّة عشر ذراعًا، ورجعت هذه النّخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع. الفضل الذي يبقى من الأرض؛ لمن يكون، وما حكمه؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان مما يليه أموال تشتمل عليه أو يقطع ما تستحقّ من القياس، كان( 3) حكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل عليه. وقيل: إنّه بمنزلة الموات بين المالين، يستحقّان المالين نصفين؛ إذا خرج معنى ذلك في النّظر. وفي موضع في العاضديّة؛ إن كان لها ذرع في البلد؛ حكم لها به. ومنهم من جعل لها ذراعين من كلّ جانب. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وقلت: النّخلة العاضديّة إذا كانت( 4) لرجل، ولم يكن له من النّخل يقايسها. كم يكون لها من ذرع من جانبها؟ فالذي عرفنا 1 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ب. « في الوَجِين » (2) .« فإن » 3) في ب ) .« في مال فيما كان » 4) في ب زيادة ) 170 المجلد الحادي عشر في النّخلة العاضديّة؛ إذا كانت على وَجِين ساقية؛ فلها الوَجِين إلى أن يلقاها ما يقايسها من شجرة أو غيرها، ويكون بحرًا( 1) وتكون قد قطعت أرضها ن خلفها؛ فلها ذراعان. ِ بالجواميد، فليس لها إلّا ذلك. وأمّا م وقلت: إن كان جدار الرّجل من أحد الجانبين. أيقايسها( 2) الجدار أم لا؟ فلا يقايسها الجدار؛ على ما وصفت. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي سعيد 5 : وسألته عن رجل له نخلة على ساقية جائز. فجاء آخر، ففسل تحتها صِرْمَة، وادّعى الوعب لنفسه. وطلب صاحب النّخلة قلع ال . صرْمَة، واحتجّ أنها في أرضه؛ لأنّ نخلته قائمة. هل يكون على صاحب النّخلة بيّنة أنّ نخلته تستحقّ موضع هذه ال . صرْمَة؛ إن كان لا يلقى هذه النّخلة ( شيء يقطع ما بين ال . صرْمَة وبين النّخلة، كان لصاحب النّخلة الوعب كلّه إلى( 3 أن يلقاها شيء، وعلى صاحب ال . صرْمَة البيّنة أنّ الوعب الذي فسل فيه هو له، إلّا أن تكون ال . صرْمَة قد عاشت، ثم طلب بعد ذلك صاحب النّخلة( 4) قلع ال . صرْمَة، واحتجّ أنّها فسلت في أرضه. فليس له ذلك. وعليه البيّنة؛ أنّها فسلت في أرضه. وعلى صاحب ال . صرْمَة يمين. قلت: فإن كان صاحب النّخلة غائبًا، أو كان لا يعلم بهذه ال . صرْمَة؛ حتّى عاشت؟ قال: إن كان غائبًا، وادّعى( 5) أنّه لم يعلم بها، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان حاضرًا فلا يقبل منه دعواه أنه لم يعلم بها. .« ونقول نحن أو » 1) في أ ) .« أحد » 2) في ب زيادة ) .« إلّا » 3) في ب ) .« النخل » 4) في ب ) .« فادّعى » 5) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 31 ] : في قياس النّخل العواضد 171 | :.`dCE`°ùe } قلت: وما( 1) صفة النخلة( 2) العاضدية، والحوضية؟ قال: ما يكون بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع، فهي عاضديّة. قال المصنّف: كذا وجدت في كتاب الأشياخ. وقال: العاضديّة ليس لها إجالة، وأمّا الحوضيّة؛ فلها المسقى. قال: وجدت في الأثر أنّ النّخلة العاضديّة والفسلة ليس لها أن تُسقَى من الفَلَج، ويفتح لها إجالة، ويسقيها من مائه. وإذا كانت ثلاثة أذرع أو أكثر؛ فحكمها حكم الحوضيّة. وقيل: للعاضديّة نصف السّاقية مما يلي السّاقية. وقيل: للحوضيّة ثلاثة أذرع ما دار بها. ولا أعلم أنّ العاضديّة تشفع بها .( بقياسها من خلفها( 3 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أظن عن أبي سعيد. قلت له: ما تقول لو نبتت صِرْمَة على وَجِين ساقية، وأعلى منها نخلة لرجل. هل تقايسها؟ قال: معي؛ أنّه إذا نبتت بعد استحقاق الآخر الأرض، وكانت قبلها لم تقايسها، وتقايس من أرض صاحبها؛ إذا باعها على غيره. .« ما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وإذا كانت ثلاثة أذرع..... بقياسها من خلفها » ( 3) 172 المجلد الحادي عشر قلت: فإلى أيّ حدّ تصير في حدّ القياس؟ قال: عندي؛ إذا كانت في حدّ الأجايل، وخرجت من حال ما يصلح للفسالة في نظر العدول. قلت: وكذلك ما دامت لم تخرج من حدّ ما يصلح للفسالة؛ لم تقايس؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وليس للنّخلة العاضديّة في الطّريق الجائز شيء. والطّريق أولى من النّخلة معي . وأمّا الطّريق( 1) التّابع، فإنّما( 2) هي للنّخلة العاضديّة. وإنّما الذّراعان للنّخلة، وهما للطّريق إلّا أن يكون طريقًا بائنًا مطرقًا عن أسباب النّخلة، فهو معي مثل الطّريق. والطّريق ما كانت أولى عندي من أسباب المربوبات، إلّا أن يصحّ للمربوبات حقّ، ويترك مجاز الطّريق بحاله؛ ولو اتّسع، ولا تدخل الأملاك. .« طريق » 1) في أ ) .« فإنها » 2) في ب ) الجزء السابع عشر 173 [32] UEH ¢VE«ëdG .GhP .î.q dG ¢SE«b »a رجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر، من قطعة كانت نخلًا لم يبق من النّخل غير الذي قضى أو باع، غير أنّ أصول النّخل بينة. فقال من قال: إنّ النّخل لا تعطى بقياس أصول النّخل التي فنيت، وإنما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع. وإن كانتا نخلتين ملتفتين أو ثلاث ملتفّات في رستج( 1) واحد؛ فالنّخلات بأرضهنّ له. | :.`dCE`°ùe } إذا اختلف رجلان في أرض نخلتين. فإن صحّ أنّ هذه النّخل من قطعة؛ فالنّخل تقايس إذا كانت آخذة مفاسلها. وإن لم يصحّ أنّها من قطعة واحدة كان لكلّ نخلة أرضها، وما عمّر صاحبها، ولم أقل في الباقي شيئًا، إلّا لمن صحّ أنّه له. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وعن ال . صرْمَة إذا فُسِلت؛ قلت: على أيّ حل تكون، ثم تستحقّ من الأرض ما تستحقّ النّخلة. فعلى ما وصفت؛ فإن فسل رجل فسلة في أرض نخلته تقايس نخلة غيره، وهذه ال . صرْمَة تقايس نخلته هو وهو السواد ونواح من الأرض كثيرة العمران والزروع. يجمع على رساتيق. « رستق » 1 ) وجدت ) 174 المجلد الحادي عشر إن زالت عنه إلى غيره، ولا تقايس نخلة غيره. ونخلة غيره تقايس نخلته هو؛ التي فسل في أرضها. ونقول برأينا والله أعلم بصواب ذلك إنّ ال . صرْمَة إذا صارت في حدّ ما يجوز قضاؤها في صدقات النّساء؛ أخذت قياسها من الأرض، إلّا أن تكون فسلت في أصل نخلة قد كانت تلك النّخلة تقايس نخلة كانت تحتها، وعاشت هذه ال . صرْمَة بموضع تلك النّخلة التي كانت قبلها. والله أعلم بصواب ذلك. ومن غيره: قال: الله أعلم. أمّا إذا فسلت في موضع نخلة كانت قبلها تقايس نخلة غيرها؛ فالنّخلة تقايس النّخلة القديمة. وسواء عاشت الفسلة أو لم تعش. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كانت لرجل نخلة في أرض غيره ورثَهَا، وأرضها تزرع كلّها. ثم وقعت. هل يكون له موضع قلتها؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبتت النّخلة له والأرض في يد غيره يزرعها ويعمرها. ففي بعض القول: إنّ للنّخلة أرضها ما دار بها من القياس في الحكم؛ لأنّها في الاعتبار هي أثبت من العمارة، وحجّتها لها ما لم يزل حكم ذلك. وقيل: للنّخلة ما قامت عليه أو ما يليها من الخراب؛ إن كان مما تستحقّه في القياس أو دونه. وليس لها في العمارة حقّ، وثبوت العمارة لغيرها. فعلى هذا القول: ليس لها إلّا ما قامت عليه وما يليها ما كان مما كان غير العمارة مما تستحقّه في القياس أو دونه. قلت له: فإن كان حولها من الخراب أكثر من ثلاثة أذرع مما دار بها من الخراب؟ قال: معي؛ أنّه يخرج في بعض ما قيل أنّ لصاحب العمارة عمارته، ولصاحب النّخلة نخلته وقياسها، وهو ثلاثة أذرع فيما قيل ما بقي يخرج الجزء السابع عشر باب [ 32 ] : في قياس النّخل ذوات الحياض 175 عندي فيه أنّه لصاحب النّخلة في بعض ما قيل؛ لأنّه أشبه بها في معاني الموجود بمنزلة الجدول خلف الجدار. وفي بعض ما قيل: إنّه لصاحب الأرض لانقطاع حكم( 1) قياس النّخلة وثبوت .( حكم الأرض. وفي بعض ما قيل: إنّه بينهما نصفين( 2 وقد يخرج أنّه موقوف حتّى يصحّ أنّه لأحدها. قلت له: وكذلك لو اشترى هذه وحدها على نحو ما لو ورثها. أيكون القول ؟( فيها كالقول فيما مضى في الأولى( 3 قال: هكذا عندي. لا يخرج عندي غير ذلك. قيل له: ما تقول في جدول بين مالٍ لرجلٍ، وجدارٍ لرجل آخر. لمن حكمه؟ قال: عندي؛ أنّ في ذلك اختلافًا أيضًا على ما مضى في الجدول الذي حول النّخلة. قلت له: فإن كانت النّخلة لصاحب المال تحت هذا الجدول بينها وبين الجدار ثلاثة أذرع أو أقلّ. أيكون الجدول للنّخلة بغير اختلاف، أم يلحقه الاختلاف مثل ما مضى عندك في الأولى؟ والجدول يستوي بأرض النّخلة، أم( 4) مرتفع عنها؟ قال: معي؛ أنها إن كانت من أحكام الحياض، وكان الوَجِين ثلاثة أذرع أو أقلّ، فهو( 5) لها مما يخرج في قياسها. ويحتمل وجهًا وهو تقدير النصب على التمييز أو الحال، .« نصفان » 1 ) كذا في النسخ، والأولى ) والله أعلم. 2) ناقصة من ب. ) .« الأول » 3) في ب ) .« أو » 4) في أ ) .« وهو » 5) في أ ) 176 المجلد الحادي عشر قيل له: إن كان الجدول أكثر من ثلاثة أذرع في المسافة بين النّخلة والجدار، وهي عاضديّة أو حوضيّة؟ قال: عندي؛ أنّ للنّخلة ما تستحقّه من قياسها؛ إن كانت حوضيّة فثلاثة أذرع. وإن كانت عاضديّة؛ كان لها ذراعان، وكان الحكم في بقيّة الجدول بعد قياس النّخلة؛ أنّه لصاحب النّخلة، إلّا ما قام عليه الجدار في بعض القول، في قول من يقول: إنّ الجدار قاطع. وقول آخر عندي: أنّ البقيّة بعد قياس النّخلة؛ يكون بين أرض النّخلة، والجدار نصفين. ولعلّ بعضًا يقول: إنّه موقوف. وهذا مما يجري فيه الاختلاف على نحو ما مضى في هذا الكتاب. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل له في حائط نخلة أو نخلتان أو ثلاث نخلات متفرّقات في خلال نخل رجل؟ فقال: قال موسى: ليس لكلّ نخلة منهنّ إلّا حوضها، وقضى بذلك من بعده ابنه، فردّه على ذلك عليّ بن عزرة وقال: لكلّ نخلة حصّتها من .( الأرض يقايس بينها وبين كلّ نخلة تليها( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال في قوم اختلفوا في قياس( 2) الأرض بين نخلهم. فقال سعيد بن ( المبشّر: إن كان بين كلّ نخلتين ستّة عشر ذراعًا إلى أقلّ من ذلك؛ فهو( 3 للنّخلتين. وإن زاد على ذلك؛ فليس للنّخلة إلّا ثلاثة أذرع. وما بقي من الأرض؛ فهو لصاحب الأرض. .« إليها » 1) في أ ) .« النخل من » 2) في ب زيادة ) .« وهو » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 32 ] : في قياس النّخل ذوات الحياض 177 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وسألته عن رجل تقاضى نخلًا أو اشترى، وأشباه ذلك. ثم تنازعوا في الأرض بين النّخل؟ فقال: قال سعيد بن المبشّر: كان ما بين كلّ النّخلتين ستّة عشر ذراعًا، فما دون ذلك؛ فهو للنّخل بالقياس بينهما. وإن كان سبعة عشر ذراعًا أو أكثر من ذلك؛ فليس للنّخل إلّا اثنا عشر ذراعًا، على كلّ نخلتين، وما بقي من الأرض؛ فلصاحب الأرض. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن كان بين النّخلتين ستّة عشر ذراعًا فما دون ذلك؛ فهو لهما. وإن كان أكثر من ذلك؛ فلكلّ نخلة ثلاثة أذرع؛ ما دار بها، وما بقي من الأرض فلصاحب الأرض. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن نخلة في بستان لقوم شهد شاهدان أنّها لرجل آخر، والنّخلة ليس لها حوض؛ هل لها من الأرض شيء، أو كان لها حوض؛ هل لها حوضها؟ قال: النّخلة وحوضها لمن استحقّها. فإن كانت تقايس النّخل؛ كان لها قياسها من الأرض. والقياس ستّة عشر ذراعًا. وإن كان بين النّخلة التي تسقي بالحياض ستّة عشر ذراعًا، كانت الأرض بين النّخلتين بالقياس، لكلّ نخلة ثمانية أذرع، وإن كان أقلّ، وكذلك إن كان بين النّخلتين أكثر من ستّة عشر ذراعًا من صاحب الحياض؛ بطل القياس، ورجعت كلّ نخلة إلى حوضها ثلاثة أذرع. 178 المجلد الحادي عشر [33] UEH ™FEbƒdG (1).î.q dG »a عن أبي المؤثر: وعن النّخل الوقائع في أرض قوم هل عليهم سقيها أم عليهم أن يخرجوا للذي له النّخل ساقية تسقي نخله؟ قال: أمّا سقيها؛ فليس عليهم. وأمّا المسقى؛ فعليهم أن يخرجوه، ويخرجوا له الطّريق؛ إذا سبقه ماؤه إلى مال غيره، فليمرّ حيث يمرّ النّاس، ويخرج للوقيعة ثلاثة أذرع صلاحها؛ ما دار بها. فإن كانت قريبًا؛ فصلاحها ثلاثة أذرع، إلّا أن يكون ما بين النّخلتين أقلّ؛ فهو بينهما بالقياس. ومن كتاب آخر: وقد قيل: إنّ للنّخلة الوقيعة ثلاثة أذرع؛ فما دار بها ليس لربّ الأرض أن يفسل فيها، ولا يحدث فيها حرثًا( 2)، ولا يزرع عندي إلّا أن تكون النّخلة ثابتة وقيعة فيما مضى، والأرض تزرع؛ فإنه عندي لصاحب الأرض أن يتّبع الأثر التي كانت قبله؛ إذا لم يكن هو البائع لها، ويثبت كذلك. قلت له: فإن وقعت النّخلة. هل يحكم لصاحبها بموضع القلّة التي كانت قائمة عليها النّخلة؟ قال: معي؛ أنّها إذا ثبتت أنها وقيعة؛ فالوقيعة ليس لها أرض. قال المصنّف: وفي كتاب الأشياخ: قال بعض: لها أصلها. .« النخيل » 1) في ب ) .« حدثًا » 2) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 33 ] : في النّخل الوقائع 179 | :.`dCE`°ùe } وعن النّخلة الوقيعة، كم لها من الأرض التي فيها؛ إذا طلب صاحبها حوضًا تشرب منه؟ فقيل: لها ثلاثة أذرع؛ لصلاحها وسقيها. ولا يحدث عليها ربّ المال في هذه الثّلاثة الأذرع حدثًا، إلّا برأي ربّها. وعن صرمها لمن هو؟ فصرمها إذا كان نباته في الأرض؛ فهو لربّ الأرض. وإن كان نباته في جذعها فهو لربّها، وعليه إخراجه، كان صغيرًا أو كبيرًا. وما حدّ جذعها؛ فهو جذعها الظّاهر من الأرض. وأمّا ما كان من عروقها وكربها في .( الأرض ثابتًا، أو من الأرض نابتًا؛ فهو من( 1) أحكام الأرض؛ ولربّ الأرض( 2 وما كان نباته خارجًا من الأرض؛ فهو لربّ النّخلة. قال المصنّف: وجدت أنّه لا يحكم على ربّ الأرض بقلع صرمه الذي له .( تحت النّخلة الوقيعة؛ التي لغيره؛ إذا طلب منه قلعه( 3)؛ لأنّه ليس له إلّا نخلته( 4 وفي الضّياء: وإذا نشأ في أصل النّخل الوقائع فسل، فما كان في أصولها؛ فهو لصاحب الأرض. وليس لصاحب النّخلة فيه شيء، إلّا قيمة ذلك الفسل يوم نشأ وهو صغير في أصول أمّهاته. فأمّا إذا وقعت؛ فليس له بعدها شيء، وإنّما نشأ ذلك الفسل في أرض( 5) الرّجل وزيادته كانت فيها. .« في » 1) في ب ) زيادة من أ. « ولرب الأرض » ( 2) وهو خطأ. « غيره » 3) في ب ) قال الناسخ: وجدت في كتاب بيان الشرع، وفي جواب لوالدي 5 أن الصرم » : 4) في ب زيادة ) النابت في جذع النخلة الوقيعة هو تبع للنخلة، وعليه صرفه، وما كان في الأرض فهو لرب الأرض، وعليه صرفه إن طلب ذلك رب الأرض، لأن هذا يقع منه الضرر لبعضها بعضًا، ولا ضرر .« ولا ضرار في الإسلام .« أصول » 5) في ب ) 180 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين، لا أرض لهما؛ فنشأت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة؛ فإن خرجت الفسلة من جذع النّخلة؛ فهي لصاحب النّخلة، وعليه أن يصرفها عن أرض الرّجل؛ إن دخلت في أرضه. وإن خرجت من الأرض؛ فهي لصاحب الأرض. وكذلك عندي القور والشّجرة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لرجل نخلة وقيعة في أرض رجل. وأراد صاحب النّخلة أن يعمل أجيلًا في أرض الرّجل؛ لتشرب منه، ويسمدها، فليس ذلك على صاحب الأرض. وكذلك إن كان صاحب الأرض يزرعها، وطلب له صاحب النّخلة أن يقطع لها أجيلًا؛ فليس ذلك له على صاحب الأرض، بل عليه أن يوصله( 1) إلى جناها. وفي موضع( 2): ولكن عليه أن يوصله إلى نباتها وجناها كيف شاء، من غير طريق يحكم له عليه بها له، ولكن بلا مضرّة تدخل عليهم، ولا عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له نخل وقائع في أرض لرجل؛ فأراد أن يسقيهنّ. قلت: هل يجوز له ذلك؟ قلت: وإذا كان له ذلك؛ هل يجعل له إجالة( 3)؛ لها مقدار يعرف في أرض الرّجل؟ فالوقيعة يقضي بها أثر ما كانت عليه؛ إن كانت تُسقَى؛ سقيت، وإن كانت لا تُسقَى إلّا في الزّراعة، وكانت الأرض تزرع في الثّمار؛ فأبى صاحب .« يوصله » 1) في ب ) 2) كذا في أ و ب. ) .« أجلة » 3) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 33 ] : في النّخل الوقائع 181 الأرض أن يزرعها؛ خُ . ير أن يزرعها كما كانت تُزرَع، أو يدع صاحب النّخلة حتّى يسقيها. وإذا ثبت سقيها تَرك لها لمصالحها ثلاثة أذرع. هكذا جاء الأثر؛ أنّه يترك للوقيعة إذا ثبت حكمها وقيعةً ثلاثةَ أذرع ما دار بها؛ ما دامت قائمةً. وإن كانت هذه النّخلة في مال في أرض جُرُزٍ لا تُزرَع، ولا تُسقَى؛ لم يكن على صاحب الأرض والمال أن يحدث عليه سقيٌ لم يكن، ولم يصحّ، إلّا أن يصحّ أنّه كانت تُسقَى، فقد مضى القول في ذلك أن يُقفَى بها( 1) الأثر. | :.`dCE`°ùe } في المال، فصّلهن أبو الحواري: وعن رجل له نخلة وقيعة، فمالت النّخلة؛ لتقع. فأراد أن يسجلها بجذوع، فأبى عليه صاحب الأرض، فقال: له أن يسجّلها، ولا يمنع من ذلك؛ إذا كان السّجلّ يقع في أرض صاحب الأرض. قلت له: ولو كانت قد صارت إلى الأرض؟ قال: نعم؛ ما دام يرجو حياتها. .( قلت: وكذلك إن ماتت من رأسها، ونشأ فيها حجب؟( 2 قال: كلّ ما كان من ثمرة تخرج من الجذع؛ فهي له إلّا أن يخرج صرم( 3) من .( الأرض؛ فليس له( 4 1 ) ناقصة من أ. ) .« بفل » أو « بغل » 2) في أ زيادة كلمة غامضة ) .« الصرم » 3) في ب ) قال الناسخ: نعم، هو كما قال. وقد وجدت أن الشيخ أبا علي الحسن بن أحمد بن » 4) في ب زيادة ) .« محمد بن عثمان، تعجّب من هذه المسألة. والله أعلم. رجع 182 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وفي نخلة وقيعة لها فسل، ثم ماتت، فعلى صاحب النّخلة أن يخرج فسله. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: وسألته عن رجل له نخلة في حائط قوم، فأراد إخراج التّراب من أصل نخلته. وكره القوم عليه، وقالوا: إنّ ذلك يضرّ بنخلتنا. فله أن يخرج ترابه بلا أن يضرّ بنخلتهم. الجزء السابع عشر 183 [34] UEH .î.q dG ¢SE«b ™£.j (1)E.«a سألت عن الحضار، هل تراه ح . دا؛ إذا كان لرجل حضار، فطلب رجل المقايسة بين النّخلتين، وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النّصف؟ فلا نراه ح . دا، وبينهم القياس. | :.`dCE`°ùe } وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تحرث، وقد تعلم أن ليس للنّخلة إلّا ثلاثة أذرع في الأرض( 2) البراح، فذكرت أن احتجّ صاحب النّخل بحضار قد سبق له من عمار يكون، فليس هو( 3) بِح . د معي، وللمال ثلاثة أذرع إلّا أن يكون حرث له مالكه. .« ما » 1) في ب ) .« الأرض » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) 184 المجلد الحادي عشر [35] UEH .q ëà°ùj Eeh ôé°qûdG ¢SE«b »a وذكرت في الأثبة( 1)؛ إذا كانت قرب نخلة أو في أصل نخلة، هل لها أرض تقايسها بها النّخل أو أرض تشارك له بها النّخل؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ إذا كانت الأثبة من ذوات السّاق. فقال من قال: ( تقايس النّخل. وقال من قال: لا تقايس، ولها أصلها على حال؛ إلّا أن تصحّ( 2 أنّها وقيعة. | :.`dCE`°ùe } وعن الأثَبِ؛ إذا كان نابتًا في النّخل، هل يقايس النّخل؟ وكم يكون له من ذرع من الأرض؟ قلت: وكذلك التّين والرّمّان والسّدر والقرط وأشباه ذلك( 3) من الأشجار المفسولة؛ إذا كانت مفسولة أو نابتة في النّخل. هل تقايس النّخل؟ 1) الأَثَبُ: شَجَرَةٌ يُدْبَغُ بها الأدِيْمُ. ) . المحيط في اللغة، ج 2، ص 424 وجاء في تاج العروس: والأَثَبُ مُحَ . ركَة: شَجَرٌ، مُخَ . ففُ الأَثْأَبِ، بوزْن أَفْعَل. . الزبيدي، تاج العروس، مادة: أثب، ج 2، ص 11 .« يصح » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 35 ] : في قياس الشّجر وما يستحقّ 185 قلت: وإن كانت هذه الأشجار نابتة في حدّ الأرض وحدها، هل يقايس بعضها بعضًا؟ قلت: ويكون سبيلها سبيل النّخل أم لا؟ فأمّا هذه الأشجار فيقايس بعضها بعضًا؛ إذا كانت من ذوات السّاق. وقد حملت سوقها؛ إذا استحقّت المفاسلة من مال واحد. وأمّا النّخل؛ فقد قيل: إنّها تقايسها. وقيل: لا تقايسها، ولها أصولها، ولا تقايس النّخل أصولها؛ التي قائمة عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن، وقلت: إن كانت شجرة بين نخلتين. قلت: هل يجب لتلك الشّجرة أن تستحقّ من الأرض ما تستحقّ النّخلتان؟ فقد وجدنا ذلك في بعض قول الفقهاء؛ أنّ الشّجرة تقايس ما تقايس النّخلة، وتستحقّ أرضها؛ إذا كانت الأرض( 1) بينها مشاعًا. والله أعلم بالصّواب. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل ذلك. وقال من قال: إنّ الشّجرة تقايس الشّجرة، ولا تقايس النّخلة. ولكن يكون لها أصولها، وتقطع القياس، ولا تقايس. وقال من قال: لا تقايس النّخل ولا الشّجرة، ويكون لها أصلها في موضعها، والمال الباقي للنّخل. وذلك إذا كان لم يعرف كيف كان الأصل في الأرض. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن، وقلت: هل يقايس النّخل شيء من الأشجار؟ فقد وجدنا في الآثار؛ قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: قال جيفر بن النّعمان: اختصم إلى محمّد رجلان. لأحدهما فرفارة أو أثبة. ولرجل نخلة، 1 ) ناقصة من ب. ) 186 المجلد الحادي عشر بينهما أرض. فسألت مبشّرًا؛ قلت له: رجل حكم في أرض بين نخلة وشجرة فرفارة، أو أثبة، أن الأرض بينهما بالقياس؟ قال: نِعْمَ ما رأى. قلت: فإني إذًا حكمت بينهما، فحسّن ذلك، وأمضاه. وكذلك جوابنا نحن على ما وصفنا لك. والله أعلم بالصواب. قال غيره: نعم. قد قيل هذا. وقال من قال: يقطع القياس، ولا تقايس( 1) النّخل، ويكون للشّجر أرضه بغير قياس؛ إلّا أنّه يقطع قياس النّخل. قال غيره: قد قيل: تقايس النّخل؛ إذا( 2) ما كانت الأرض على سبيل ما تقايس( 3) النّخل. وقيل: ليس عليها إلّا ما قامت عليه. وقيل: لها أرضها. ونحبّ ذلك؛ إذا كانت الأرض أكثر مما يقع الشّجر في القياس ثلاثة أذرع كان لها ثلاثة أذرع. ونحبّ أن تقايس الشّجر على سبيل النّخل بعضه( 4) ببعض. | :.`dCE`°ùe } وعن شجرة لرجل في أرض قوم لا يعلم كم لها من الأرض. كم يحكم لها؟ قال: فقال: إنّ قومًا يحكمون لها بما تحتها من الأرض. .« يقايس » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يقايس » 3) في ب ) .« بعضها » 4) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 35 ] : في قياس الشّجر وما يستحقّ 187 وقال قوم: الشّجرة بلا أرض، وإنّما هي على من هي في أرضه أن يوصل صاحبها إلى سقيها وجنى ثمرها( 1). ووجدت أنا في بعض الآثار أن لها مثل حفرة النّخلة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الشّجرة إذا كانت مائلة في أرض يتيم أو غائب أنّه يحلّ لصاحبها أكل ثمرها وأغصانها له؛ إذا قطعت. وإن طلب إليه؛ قطعها قطعها. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة: وإذا كانت شجرة قائمة في أرض فإنها تستحق من الأرض ما أناف عليه أغصانها، ومسقط ثمرها له في الحكم، إذا اختلفوا وادعاه صاحب الشجرة، فإن كانت أغصانها منيفة في أرض آخر، فإنه يحتج على ربها إن أراد أن يصرفها عنه، فإن امتنع بعد الحجة فإن شاء هو صرفها عن نفسه، وضمن العيدان التي يقطعها والثمرة، حتى يوصلها إلى ربها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: أظنّ أبا سعيد في رمّانة بين نخلتين تقايسا، وهي أدنى إلى أحدهما، فإن كانت ذات ساق، فقيل: تقايس( 2) النّخلتين. وقيل: تقطع( 3) القياس، ولا تقايس؛ فإذا( 4) صحّ لأحدهما، كان له وعليه حكمه، وإذا( 5) لم يصحّ لأحد وثبت قائمًا بنفسه؛ لا يكون تبعًا للأرض، بل هي تبع له. .« مسألة » 1) في ب زيادة ) .« يقايس » 2) في ب ) .« يقطع » 3) في ب ) .« إذا » 4) في ب ) .« فإن » 5) في ب ) 188 المجلد الحادي عشر فعلى من ادّعاه( 1) البيّنة إلّا أن يصحّ أنّه حدث في أرض أحدهما، فإن لم يدّعه( 2) أحدهما فعند من يقايس به( 3) يجعل له قياسه، ويوقفه حتّى يصحّ لأحدهما. وكذلك عند من يقطع القياس به. ويوقفه( 4) بحاله إلى أن يصحّ لأحد. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: وإن كانت شجرة قائمة في أرض؛ فإنه تستحقّ من الأرض ما أناف عليه أغصانها ومسقط ثمرها له في الحكم؛ إذا اختلفوا، وادّعاه صاحب الشّجرة. وإن كانت أغصانها منيفة في أرض آخر؛ فإنه يحتجّ على ربّها إن أراد؛ حتّى يصرفها عنه. فإن امتنع بعد الحجّة؛ فإن شاء هو صرفها عن نفسه وضمن العيدان( 5) التي يقطعها، والثّمر حتّى يوصلها إلى ربّها. .« ادعى » 1) في أ ) وهو خطأ. « يدعيه » 2) في ب ) .« له » 3) في ب ) ناقصة من ب. « حتّى يصحّ لأحدهما. وكذلك عند من يقطع القياس به. ويوقفه » (4) .« العيد » 5) في ب ) الجزء السابع عشر 189 [36] UEH E.eE.MCGh ..n .o dG »a أبو سعيد: عن رجل باع على رجل قُلّة نخل( 1) على ساقية، قد عرفاها. أيكون للبائع القلّة وحدها، أم لها ما تستحقّه من القياس؛ مثل النّخلة؟ قال: معي؛ أنّه لا تستحقّ القياس، وليس له إلّا القلّة نفسها. قلت له( 2): ولو صاح أنها كانت نخلة قائمة؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن شرط في البيع ما تستحقّه من القياس. هل تستحقّ القياس؛ إذا صحّ أنها كانت نخلة؟ قال: معي؛ أنها لا تستحقّ شيئًا من القياس، ولو استحقّت شيئًا من القياس بالشّرط؛ لثبت لها القياس بنفسها. قلت له: فإذا أزالت النّخلة، وبقيت القلّة؛ هل لصاحبها أن يفسل في الوعب؛ الذي كانت( 3) تستحقّه قبل زوالها؛ أم إذا زالت زال الاستحقاق، ولا يكون لها إلّا القلّة نفسها؟ 1 ) وجدت في بعض الهوامش في كتاب منهج الطالبين أنه يقصد بها في اللهجة العُمانية الفسيلة. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فيه، و » 3) في أ زيادة ) 190 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه ما( 1) لم يبع من ماله من قياس نخلته؛ كان قليلًا أو كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن: وعن قلّة نخلة على ساقية أو في قطعة. قلت: هل تستحقّ تلك القلّة من الأرض ما تستحقّ؛ أن لو كانت نخلة؟ فقد وجدنا في بعض الآثار؛ لا يُعطَى بقياس أصول النّخل التي كانت قد فنيت. إنما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع؟ فعلى هذا القول؛ فإن كان لهذه القلّة قياس محدود قبل أن تفنى النّخلة؛ فهي على ما كانت عليه من قليل ذلك أو كثيره. وإن كانت هذه النّخلة؛ التي قد ذهبت، ولم يبق إلّا قلّتها؛ فليس نأخذ بقياس النّخلة القائمة، ولكن ما يستحقّ أصلها مفردًا؛ إن كانت في نخل من صاحبات الحياض، فثلاثة أذرع على حسب ما وجدنا في صاحبات الحياض. ونحن نقول: إن كانت هذه القلّة على ساقية؛ فلها قياسها. والله أعلم. ومن غيره: وقد قيل: إن لها قياسها في صاحبات الحياض والعواضد، وتقايس النّخل. وإنّما قيل ذلك؛ إذا فنيت النّخل، ولم يبق لها أصول، ثم استحقّ رجل نخلة في تلك الأرض( 2). وقد تعمّى القياس من النّخل، فلم يدر أيقايس أو لا يقايس، وفي أصول النّخل، فلهذه النّخلة ثلاثة أذرع. وكذلك القلّة؛ حتّى يعلم أنّ النّخل يقايس؛ إذا علم ذلك تَقَايَس. والله أعلم بالصّواب. .« إذا » 1) في أ ) .« النخل » 2) في ب ) الجزء السابع عشر 191 [37] UEH (1)EgOh.Mh E.eE.MCGh ¥ô£q dG »a ومن جامع ابن جعفر: والطّرق في القرى أربع. فأمّا الطّريق الجائز؛ فقال بعض: ثمانية أذرع. وقال بعض: ستّة أذرع. وإن وجد الطّريق أوسع من ذلك؛ فهو بحاله. قال أبو سعيد: وهذا إذا صحّت الطريق على أحد في ماله، ولم يعرف كم ذرعها بالبيّنة. فقد قيل هذا وهذا. وقال بعض( 2): إن اختلفوا؛ جعلت سبعة أذرع. على « إذا اختلفوا؛ جعلت سبعة أذرع » : وفي ذلك خبر عن النّبيّ ژ أنّه قال .( معنى الرّواية( 3 .« في الطرق وأقسامها » 1) في أ ) .« وقال من قال » 2) في أ ) 3 ) أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة. ) .« إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع » : عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .3 سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب من القضاء حديث: 167 صحيح ابن حبان كتاب البيوع، كتاب القضاء ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق . المسلمين عند الإمكان، حديث: 5144 192 المجلد الحادي عشر وأمّا إذا أدركت؛ فهي بحالها، ولو كانت أكثر من ثمانية أذرع، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وعن أبي معاوية: أمّا في الحكم فإنّ الطّريق الجائز يكون عرضها ستّة أذرع؛ إلى ثمانية أذرع. فأمّا في الحكم فستّة أذرع. وطريق المنازل فعرضها أربعة أذرع، وطريق الأموال للسامد( 1) وغير ذلك فثلاثة أذرع. وأمّا الطّريق التّابع على الماء؛ فذراعان. وقال من قال: إنّ طريق التّابع؛ ثلاثة أذرع، وما وجد من الطّريق أوسع فهو بحاله. وأمّا الطّريق التي في غير القرى فيقال: حريم الطّريق أربعون ذراعًا، فلا يحدث فيه حدث. ومن غيره: وأرجو أنّ فيها اختلافًا. قال قوم: أربعون ذراعًا من كلّ جانب. وقال قوم: عشرون ذراعًا من كلّ جانب. والله أعلم. والطّريق إذا كانت من طريق جائز إلى أن تلقى طريقًا جائزًا، ولو لم يكن عليها شيء من الأموال؛ فهي طريق نافذ؛ فحكمها أن تدع بحالها، وهو جائز، وإن كان من طريق غير جائز إلى أن تلقى طريقًا جائزًا، فهو أيضًا طريق نافذ غير مقطوع، لا يجوز قطعه؛ إذا كان نافذًا على الطّريق الجائز، ويدع بحاله. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: الذي عرفت؛ أنّ قياس الطّريق بذراع وسط. 1) الطريق السامد: المرتفع، ويبدو أنه طريق دون الطريق الرئيس، الذي هو طريق المنازل. ولذلك ) كان عرضه أقل. الجزء السابع عشر باب [ 37 ] : في الطّرق وأحكامها وحدودها 193 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال أبو سعيد: إنّ الطّريق يخرج أحكامها على صنوف مختلفة، ولا يقايس أن تحمل كلّها في الحكم على معنى واحد. قال: ومنها الطّريق الجائز، وهي التي تكون إلى خمسة أموال، والسّادس جائز. وقال من قال: إلى أربعة أموال، والخامس جائز. وقال من قال: ثلاثة أموال، والرّابع جائز. فكلّ هذا يرجع فيه إلى القول على إجماع القول فيما يثبت عند كلّ قائل؛ مما قد رآه صوابًا في تحرية العدول؛ أنها تثبت جائزًا على حكم ما يكون جائزًا في أحد الأقاويل. غير أنها تموت بعد ذلك في الأموال، وتصير في حكم الأملاك، ومنها طريق القائد، وهي التي تخرج من الخراب؛ حتّى تدخل في العمار من البلد، ثم تخرج منه إلى حكم الخراب، ولا تموت في شيء من الأموال. فهذه حكمها على المجاز لمنافع الأموال. ومنها طريق المنازل. وحكمها غير حكم الطّريق التّابع في الوسع. وقد قالوا: إنها أربعة أذرع في الحكم، إلّا أن تدرك أكثر من ذلك. فإذا كانت طريق المنازل تموت؛ لا يقايس لأحد أن يخولها في ماله، ويأخذها، إلّا برأي أربابها؛ إن لم يكن فيهم. وكذلك طريق التّابع؛ لا يجوز لأحد أن يحوّله، إلّا برأي من له التّطرق فيها لمنافعه التي قد يثبت له فيها الحكم، إلّا أن لا يبين عليه في تحويلها مضرّة في نظر العدول فإنّ الذي عليه مجاز هذه أن يحولها حيث أراد؛ ما لم يكن عليه مضرّة على ما ذكرنا. وأمّا الطّريق الجائز؛ فقد اختلف فيها. فقيل: يجوز تحويلها ما لم يكن مضرّة. وقيل: لا يجوز ذلك إلّا برأي أربابها؛ لأنّ الأصل أنّها مربوبة، وكذلك القائد، إلّا أنها مثل الصّوافي، الذي يثبت فيئًا للمسلمين. 194 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } اجتنبوا الجلوس على الطّرقات، إلّا أن تضمنوا » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« أربعًا: ردّ السّلام، وغضّ الأبصار، وإرشاد الضّالّ، وعون الضّعيف | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ الطّريق أولى بالخراب ما بينها وبين العمار إذا كان بين الخراب وبين المال ما يقطع مثل الجدر والسّواقي؛ كما كانت الأموال والصّوافي أولى بما يليها من الخراب. وقيل: لو كان الخراب بين المال وبين الطّريق؛ كان للطّريق نصف ذلك الخراب، وللمال نصفه، على قول من يقول بذلك. 1 ) أخرج مسلم وأحمد وابن حبان. ) قالوا: « إياكم والجلوس في الطرقات » : وفي مسلم: عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ژ قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا » : يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله ژ غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف، » : قالوا: وما حقه؟، قال « الطريق حقه .« والنهي عن المنكر صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه . حديث: 4054 الجزء السابع عشر 195 [38] UEH E.eE.MCGh ôHE..dG »a .jô£q dG »a عن أبي سعيد: وعن طريق جائز يمرّ في مقبرة في الصحراء، قريبًا من القرية أو بعيدًا، على ذلك أُدرِكَت، والقبور حادثة بقربها. قلت: هل يجوز لأحد أن يحفر قربها قبرًا لمِيّت يقبر فيه ما دون أربعين ذراعًا، مع أنّه قيل: حريم الطّريق في الصّحراء أربعون ذراعًا؛ ولا يجوز لأحد أن يحدث في حريم الطّريق، وذلك ممنوع لا يجوز لقبر ولا لغيره. فإن كانت هذه الطّريق في الصّحراء؛ كانت قريبة أو بعيدة من القرية؛ فكلّ ذلك سواء عندي. ومعنى الصّحراء عندي؛ الموات من الأرض. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ما تقول في طريق المقابر؛ أهي طريق نْ قَبْر؟ ِ جائز أم لا؟ وما يكون طريق جائز أم غير جائز؟ ومتى تصير جائزًا؟ إلى كم م فأمّا الطّريق إلى المقابر التي تخرج من القرية إلى الظّاهر؛ فهي ثابتة. وأمّا جوازها، فيعتبر أمرها إن كانت مما تموت في الأملاك. وأمّا بالتّقدير؛ فلا أعرف شيئًا. والله أعلم. وكذلك من أراد أن يحيي مواتًا قرب القبور؛ أعليه أن يفسح عنها أم لا؟ فإذا أراد أن يعمر حول القبور؛ فسح عنها بقدر ما لا يضرّ بها؛ إذا كانت الأرض مواتًا غير مربوبة، ولم أعرف في ذلك ح . دا. والله أعلم. 196 المجلد الحادي عشر [39] UEH .RE..dG ¥ôW »a وقيل في الطّريق؛ إذا كانت تمضي إلى عشرة بيوت أو أقلّ أو أكثر، إلّا أنها تموت في المنازل والأموال: إنّها لأصحاب المنازل، وليس حكمها جائزًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن محمّد بن الحسن: وذكرت في المنزل يكون للرّجل في مال لرجل يكون( 1) له رسم طريق أو لم يكن له رسم طريق، إلّا أنّ صاحبه يدّعي طريقه في مال صاحبه( 2)، وأنكر ذلك صاحب المال أن ليس لهذا المنزل طريق عليه. قلت: أيقوم المنزل مقام الشّهود، ولا بدّ له من الطّريق في مال هذا الرّجل، ولا بدّ من البيّنة؟ قلت: وعلى من يكون في هذه البينة؟ وعلى من يكون( 3) اليمين؟ فعلى ما وصفت؛ فالمدّعي للطّريق هو عليه البيّنة. والمدّعى عليه الطّريق؛ عليه اليمين، إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى المدّعي؛ فحلف على ما يدّعي. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الرجل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع عشر باب [ 39 ] : في طرق المنازل 197 | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا كان لرجل باب من داره إلى دار رجل؛ فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب؛ فمنعه صاحب الدّار الذي يدّعي الطّريق؛ فصاحب الدّار الذي يدّعي الطّريق هو المدّعي، وعليه البيّنة. والقول قول صاحب الدّار مع يمينه، ولا يستحقّ صاحب الباب لبابه طريقًا في دار هذا. فإن جاء بشاهدي عدل أنّه كان يمرّ في هذه الدّار من هذا الباب؛ فإنه لا يستحقّ بهذه الشّهادة شيئًا، إلّا أن يشهدا أنّه له طريق ثابت فيها. فإن شهدا بذلك جازت شهادتهما. وإن لم يحدّوا الطّريق، ولم يحدّوا ذرعًا، وأحضروا بيّنة أنّ هذا المنزل الذي يطلب إليه لم يتطرّق إليه في موضع كذا وكذا ذراعًا ولا عرضًا ولا طولًا بعد أن يقول له على هذا، فهو جائز. وكذلك لو قال: مات أبو هذا وترك هذه الدّار ميراثًا له ولم يسمّوا طولًا ولا عرضًا ولا حدودًا كان أجوز للشّهادة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب طريقًا إلى قوم واحتجّ أنّ طريق منزله كان يمرّ في موضع كذا وكذا، إلى( 1) أن احترق المنزل في حياة والده أو زوجته، وأحضر بيّنة عدل أنّ هذا المنزل الذي يطلب إليه الطّريق لم يزل يتطرّق إليه في موضع كذا وكذا، وجاء المطلوب إليه الطّريق بشهود يشهدون أنّ والده استغلّ موضع الطّريق وكان له فيه دكّان يستغلّه إلى أن هلك. واحتجّ صاحب الطّريق، وقال: احترق منزلي ولم أحتج إلى الممرّ إليه، فلمّا احتجت طلبت طريقي. فإن كان صاحب الدّكان أكل بعلم صاحب الطّريق، حتّى مات الآكل، فإنا نرى أنّه لورثته والله أعلم. ناقصة من ب. « كذا وكذا، إلى » ( 1) 198 المجلد الحادي عشر وقلت: إن كانت الطّريق بين حائط الطّالب وحائط المطلوب إليه الطّريق، وقد جرت هذه الأكلة فذلك سواء عندنا والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الطّريق إلى منزل واحد أو إلى منزلين أو إلى خمسة أو إلى أكثر من ذلك، أحدث أحدهم فيها حدثًا تراضوا به جميعًا، وكلّ من أحدث فيها منهم لم يغيّره عليه الباقون، وهم متراضون بذلك. هل لأحد أن يحتسب في هذا الطّريق على من أحدث فيه منهم؟ وكذلك الساقية الجائز إذا كانت على هذه الصّفة؟ قال: معي؛ إذا كان هذا الطّريق والساقية تموت إلى آخر منزل أو إلى آخر مال من الأموال، وتراضوا جميعًا بم يحدث بعضهم على بعض فيها لم يكن لأحد أن يحتسب عليهم فيها، إلّا أن يطلب أحد من أهل المنازل والأموال إزالة ما أحدث غيره، لزم من أحدث فيها حدثًا أن يزيل حدثه مما يكون الضّرر من المحدث يلحق الطّالب. ولا لمن لا حجّة له في هذه( 1) الطّريق والسّاقية بملك أن يحدث فيها حدثًا، وحدثهم مصروف إذا طلبوا ذلك، وكان ذلك( 2) الحدث باطلًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وذكرت في رجل له بيت مُغَمّى في بيت رجل آخر، ادّعى أنّ له طريقًا في بيت هذا إلى الباب الخارج، وأنكر هذا أن ليس لبيت هذا في بيتي طريقًا. .« هذا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 39 ] : في طرق المنازل 199 فالمدّعي للطّريق هو المدّعي، وعليه البيّنة واليمين على المنكر للطريق، أو يردّها إلى المدّعي ولا يقبل قول من ذكرت ممن لا( 1) له عدالة. فإن قال صاحب البيت: إن له طريقًا حملانًا وليس هو بأصل، فالقول قوله مع يمينه، وعلى الآخر البيّنة أنّ له أصلًا، إلّا أن يكون مع المدّعي بيّنة عدل أنهم يعرفونه يمرّ في بيته هذا في هذا المنزل؛ ويدّعيه طريقًا لنفسه، وفلان هذا لا يغيّر ولا ينكر، ثبت له ذلك على صاحب البيت. ومن غيره: قال نعم وكذلك إن صحّ أنّ والد هذا، أو من اشتراها منه ممن قد مات، وقد زال هذا إليه ممن قد مات بوجه من الوجوه، فيثبت بالبيّنة أنه كان يسلك على هذا، وهذا لا يغيّر عليه ذلك، ثبت ذلك ولو لم يكن يدّعي ذلك الدّعوى. وأمّا ما( 2) لم يمت السّالك فلا تثبت حجّة الطّريق والمسقى إلّا بعد أن يموت السّالك هنالك؛ أو يدّعيه على ربّ المال، مع فعله في ماله وفي سلوكه وهو لا يغيّر بذلك ولا ينكره، وذلك بعد أن يدّعيه بوجه أنّه له، أو أنه وهبه له، أو أنه بايعه وأقرّ له به، أو يدّعي عليه وجهان من وجوه الحقّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وذكرت رحمك الله في رجل له طريق في منزل رجل إلى مطهره( 3) أو بئر، فأراد أن يخرج له طريقًا( 4) إلى الماء. قلت: كم يكون ذرع هذا الطّريق لهذا الرّجل على هذا؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« المطهرة » 3) في ب ) .« طريقه » 4) في ب ) 200 المجلد الحادي عشر فعلى ما وصفت؛ فالذي يوجد في الأثر أن طريق المنازل أربعة أذرع. ونحن نقول: أن يخرج له ثلاثة أذرع، رأيناه صوابًا؛ إن شاء الله. لأنّ هذا معنى غير المنازل، إنما هذا جواز إلى مطهرة أو بئر. وقد قيل: طريق التّابع إلى( 1) الماء ذراعان، وهذا معنى نراه يحتاج إلى طريق أوسع من طريق تابع إلى الماء، فجعلناه ثلاثة أذرع، ولم نره يحتاج إلى طريق منزل فحططناه( 2) عن الأربعة لالتماس العدل في هذا الطّريق. والله أعلم بالصّواب في هذا وغيره. | :.`dCE`°ùe } جواب من أبي سعيد محمّد بن سعيد حفظه الله ( 3) في رجلين لهما منزل، ولهما أرضان لكلّ واحد باب ينفذان( 4) إلى طريق لهما يلقي الطريق الجائز، وليس على طريقهما هذه إلّا بابان لهما، وهي منفذاهما، فباع أحدهما شيئًا من منزله هذا، وشيئًا من أرضه هذه التي هي طريقها في هذه الطّريق وهذه الأرض أو هذا المنزل المشترى، وأراد الطّريق الجائز، وأراد هذا المشتري نصف هذا المنزل ونصف هذه الأرض التي طريقها في هذا الطّريق؛ أن يبني أرضه، ويجعل بابًا إلى هذه الطّريق، ولم يكن مقيم في هذه الطّريق؛ لأنّه اشترى أرضًا طريقها في هذا الطّريق، غير أنّ البائع لم يشترط طريقًا إلى هذه الأرض التي باعها. قلت: فهل يقايس له أن يفتح إلى هذه الطّريق بابًا، ولم( 5) يشترط له طريقًا فيها؟ .« على » 1) في أ ) .« فجعلناه » 2) في ب ) تشير إلى تدوين الجواب في زمن المفتي أبي سعيد الكدمي. فمن هو المتحدث هنا !. « حفظه الله » 3) كلمة ) .« فنفذ » 4) في ب ) .« ولا » 5) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 39 ] : في طرق المنازل 201 معي؛ أنّه قد قيل: إذا اشترى أرضًا أو منزلًا أو مالًا، ولم يشترط طريقًا، ( وللمال طريق معروف، فإنّ للمشتري أن يتطرّق لماله، حيث ثبت طريق المال( 1 على سبيل ما أدركت عليه الطّريق. وثبت له ذلك. وقيل: إنّه لا يثبت له ذلك( 2) إلا ما اشترى، حتّى يشترط الطّريق والمسقى، فإن اختلفا في ذلك وكان عليهما ضرر في إثبات البيع على قطع الطّريق على المشتري؛ وإثبات الطّريق والمسقى على البائع؛ انتقض البيع، إلّا أن يتا . ما على شيء فذلك إليهما. فإن كنت أردت هذا المعنى، فعلى هذا يخرج عندي. وإن كنت أردت أنّه جعل الأرض منزلًا، وأراد أن يتطرّق إلى المنزل؛ فله عندي؛ إذا ثبت له الطّريق إلى الأرض أن يجعلها منزلًا ويتطرّق فيها إلى منزله، ولا يُزاد في( 3) الطّريق على طريق الأموال لإحداثه المنزل. قلت: وكذلك إن كانا طريق هذين المنزلين في هذه الطّريق، وليس على هذا الطّريق إلّا بابان. والطّريق( 4) لهما نصفان، فباع أحدهما نصف منزله لرجلين فجعل كلّ واحد منهما بابًا إلى هذا الطّريق، فصار فيها أربعة أبواب بعد أن كان فيها بابان، فمنعهم ذلك ربّ المنزل الآخر، وقال: هذه الطّريق؛ إنما هي ممرّ إلى بابين، فلا يفتح فيها بابًا ثالثًا، وقد شرط لهم البائع الطّريق أو لم يشترط. قلت: كيف الحكم( 5) لهما أو عليهما في هذا؛ كان المشتري يقدر على طريق( 6) يوصله إلى الطّريق الجائز أم لا؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إذا كان الطريق غير ناقصة من ب. « طريق معروف. فإنّ للمشتري أن يتطرّق لماله، حيث ثبت طريق المال » ( 1) ناقصة من ب. « له ذلك » ( 2) .« ولا تزاد » 3) في ب ) .« فالطريق » 4) في أ ) .« فما يحكم » 5) في ب ) .« الطريق » 6) في ب ) 202 المجلد الحادي عشر جائز لم يكن لأحد أن يفتح فيها بابًا، إلّا برأي أرباب الطّريق، وإذا ثبت للمشترين هذا المنزل الطّريق ولم يثبت لهم فتح أبواب؛ كان لهم أن يتطرّقوا على سبيل ما كان يتطرّق البائع. وإذا صار المال للمشترين بين خمسة أموال بالقسم. فقد قيل: يصير بذلك جائزًا؛ إذا ثبت لهم الطّريق وصار المال لهم على هذا الطّريق على خمسة أموال مشاعًا أو منها مشاع، ومنها مقسوم؟ فمعي؛ أنّه في بعض القول: إنّه إذا كان ينقسم أن لو قسم كانت أموالًا، وكان الطّريق جائزًا. وفي بعض القول: إنّه ما كان مشاعًا، ولم يقسم، فهو بمنزلة المال الواحد إذا كان مشاعًا، ولو كان أكثر من خمسة أموال. قلت: وكذلك إن قال المشتري لهذا المال أو لهذا الأرض للبائع: إن شئت فأخرج لي الطّريق إلى المنزل الذي بعتنيه أو الأرض التي بعتنيها، وإن شئت فأقلني. قال البائع: ما حَكَمَ بِهِ المسلمون عليّ فأنا لهم تبع؟ فمعي؛ أنّه قد مضى القول في مثل هذا في أوّل المسألة، وما يشبهه بغير اختلاف فيه. فانظر في ذلك. وقلت: هل يخرج له الطّريق بالثّمن يوصله إلى الطّريق الجائز؟ فلا أعلم ذلك في هذا الموضع. ولا يخرج عندي، إلّا على أحد المعنيين: إمّا أن يثبت له الطّريق على حسب ما أدركت الطّريق؛ بثبوت المال له، وإمّا أن ينقض البيع عنه بالضّرر، وإمّا أن يثبت عليه؛ إذا لم يتبيّن عليه الضّرر، إلّا أن يتّفقا على ذلك أو شيء منه، فذلك أيّهما عندي. فانظر ذلك وتدبّر جميع ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. الجزء السابع عشر باب [ 39 ] : في طرق المنازل 203 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له عاضد نخل مما يلي الطّريق، أراد أن يبني على عاضده جدارًا. قلت: هل يجوز له ذلك، ولعلّه يضرّ بالطّريق، أو يدخل من الطّريق شيئًا؟ قلت: فما عندك في ذلك فلا يحجر عليه إحصان ماله؛ إذا تحرّى( 1) بما لا شكّ فيه أنّه أخذ ماله أو أقلّ منه، وإن ارتاب في ذلك فيترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقد قالوا: ليس للنّخلة العاضديّة في عمار، ولا في طريق حقّ، ولها ذراعان في الوَجِين، وفي الخرابات من خلفها. قلت: وفي هذا العاضد النّخل أو غيره من أروض النّاس إذا كانت على فلج، ولم يكن عليه جدار من قبل. قلت: هل يجوز له أن يبني على العاضد الذي له، وعلى الأرض التي له، ويدخل الفَلَج إلى ماله، ولعلّه يعيب السّاقية ويغيّب ماءهم. قلت: هل يجوز له ذلك إذا لم يكن جدار متقدّم، فيجوز له ذلك إذا سلّم لهم السّاقية، وعليه أن يوصلهم إلى صلاح ساقيتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ويقوم لهم بصلاحها. | :.`dCE`°ùe } ( وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا الذي له منزل وخلفه أرض فيها( 2 حصص لأيتام وأغياب، فطلب إلى الحاضرين طريقًا إلى منزله( 3) في هذه الأرض، .« تحرر » 1) في ب ) .« فمنها » 2) في ب ) .« لمنزله » 3) في ب ) 204 المجلد الحادي عشر فأعطوه من حصصهم، فإذا كانت الأرض مشتركة غير مقسومة لم يجز له ذلك؛ لأنّ هذا حدث على جميع أهل الأرض. فانظر في ذلك، ولا تأخذ من ذلك إلّا ما وافق الحقّ والعدل. وتأمّل ما كتبت إليك؛ فإن كان فيه زلل أو غلط فأصلحه، فإنّي كتبته ولم أقرأه ولم أتأمّله. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وأمّا الذين اقتسموا بستانًا بينهم، وأخرجوا لكلّ واحد طريقًا معروفًا عند القسمة، فأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر إجالة؛ فليس له ذلك؛ إذا لم تكن( 1) متقدّمة، ولم يشترط عند القسمة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطّالب والمطلوب إليه من باب واحد. فقال الطّالب: أخرج لي أربعة أذرع. فقال المطلوب إليه: لك مثل الباب الذي تسلك منه قبل هذا الطّريق. والباب ثلاثة أذرع. فإذا صحّ أنّ له عليه طريقًا إلى منزله؛ أخرج له ثلاثة أذرع، ولا يضرّه. وإن كان الباب دون ذلك؛ لأنّ الباب قد يكون أضيق من الطّريق. وأمّا ما ذكرت من صاحب هذا إن كان له طريق تابع وسماد، ولجِِنَاء( 2) الثّمرة لم يمنع أولاده ولا مواليه من تلك الطّريق؛ لأنّ طريق الأموال يتصرّف فيها صاحبها كيف شاء، ولا يكون عليه حكم طريق المنازل، ولا يكون أوسع؛ إذا كان حملانًا. .« يكن » 1) في ب ) 2 ) موسم جني الثمار. ) الجزء السابع عشر باب [ 39 ] : في طرق المنازل 205 | :.`dCE`°ùe } حفظ عبد الله بن محمّد عن أبي عليّ: أنه كان يرى فيمن يطلب طريقًا، أو يحضر بيته على الطّريق؛ أنّه كان يجيز له ذلك. وإن كان مسلكًا أجازه. وقالوا: كان يجيزهم على ما شهد به الشّهود. | :.`dCE`°ùe } وقال في مسجد لم يعرف له طريق، قال: يحكم له بطريق بال . ثمن من أقرب المواضع. وقال: عندي؛ أنّ ال . ثمَن في بيت مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنّه عن أبي عبد الله: وسألت في كتابك عن رجل أحضرك شاهدي عدل؛ أنّ أباه كان يمرّ من( 1) منزله الذي في القطعة من النّخل لرجل إلى السّوق أو إلى المسجد وغير ذلك، فلم يزل يمرّ فيها إلى أن مات. ثم مرّ فيها أولاده إلى اليوم من بعده، وهي خراب وصاحب القطعة بصُحَار؛ فلمّا أراد أن يغيّرها( 2)؛ احتجّ القوم أنّ أباهم كان يمرّ فيها إلى أن مات. ثم هم من بعده ادّعوا أنها طريق لهم. واحتجّ الرّجل أنّ أرضه كانت خرابًا، لا يمنع منها أحدًا. فهذه المسألة قد وصلت في كتابك إلى الإمام من يزيد بن حفص. وقد كتبنا إليك جوابها. فالقول فيها معنا أنّ والد القوم إن كان يسلك في مال هذا الرّجل إلى ماله أو منزلٍ أو مسجدٍ مسلكًا دائمًا بعلم من ربّ المال حتّى هلك؛ فأولاده من بعده لهم الجواز بمثل ما كان والدهم يسلك( 3). فإن شهدت البيّنة بطريق معروف في موضع معروف، فهو في مكانه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يعمرها » 2) في ب ) .« يجوز » 3) في ب ) 206 المجلد الحادي عشر وإن شهدوا بهذا المسلك ولم يحدّوا الطّريق كان على ربّ المال الحملان، وله أن يزيل الطّريق إلى قطر من ماله حيث شاء، بلا مضرّة عليه ولا عليهم. وإن شاء استحلفهم بالله: ما يعلمون أنّ والدهم سلك هذا المسلك باطلًا، ولا يعلمون أنّ شهودهم شهدوا لهم( 1) بباطل. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وإذا صحّ أنّ أهل هذه المنازل أخرجوه مرفوعًا بينهم، وكانت المنازل قليلة أو كثيرة. فهذه طريق يشترك فيه أهل المنازل، ولا يكون جائزًا، ولا يحدث فيه أحد من أهل المنازل، لا يكون جائزًا شيئًا من فتح باب ولا غير ذلك؛ مما يجوز في الطّريق الجوائز، ولو كانت المنازل أكثر من خمسة؛ إذا صحّ أنّه مرفوع بينهم من جميع مالهم. والطّريق المقطوع إذا كان لا ينفذ إلى طريق جائز، ولا إلى موضع خراب من ظاهر أو واد أو شرجة؛ فهذا طريق مقطوع، ويكون جائزًا، حكمه حكم الجائزة، وكان عليه خمسة أموال إلى الأموال التي تنفذ إليه. فإذا استحقّت الأموال؛ كانت الطّريق مقطوعًا، يقطعه من استحقّ الأموال. فأمّا المرفوع، فهو لمن كان له الطّريق ولورثته من بعده، ولا يزول بزوال المال؛ إلّا أن يشترط في ذلك عند بيعه. والطّريق تبع للمال، إلّا أن تكون حملانًا على أحد في ماله. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر 207 [40] UEH .GƒeC’G .jôW »a وطريق الأموال للسّامد( 1) وغيره، عرضها ثلاثة أذرع. قال أبو المؤثر: طريق السّامد( 2) ثلاثة أذرع؛ للأرضين والنّخل. | :.`dCE`°ùe } والذي يكون له نخلة في منزل رجل. ويقول: إنّه ليس له عليه طريق أو في أرض رجل، ولا يقرّ بالطريق. قلت: كيف السّبيل في أمر هذه النّخلة، ويقول ( صاحبها؛ أنّ لها طريقًا في منزل الرّجل، أو في أرضه، وينكر ذلك. ويحتاج( 3 إلى نبات نخلته وحصاد ثمرتها. فإذا كانت لهذه النّخلة سُنّة قد جرت عليها فيما مضى؛ فلها ما كانت عليه تجري العادة من أمرها. وإن لم يعرف لها سبيل؛ فالمدّعي يدعي بالبيّنة على طريقه، ولا يمنع صاحب النّخلة من القيام بثمرة نخلته؛ ما لم يحكم عليه بإخراجها بوجه من الوجوه. فإن شاء فليوصله إلى ذلك. وإن شاء فليقم له بذلك. .« للمسامد » 1) في أ ) .« السامد » 2) في أ ) .« واحتاج » 3) في أ ) 208 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } والذي عندنا نحن، وعرفنا من رأي الفقهاء من كانت له أرض بين أروض معمورة، وضلّ طريقها، فإذا علم ذلك حكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه، ثم التي تليها إلى أن يخرج. وإن كان يدّعي طريقها في أرض معروفة، فمنعه، أو لم تكن له طريق في( 1) الأصل، فلا يحكم له بطريق على النّاس بالثّمن، ويطلب طريقه إلى مَن حَالَ بينه وبينها. | :.`dCE`°ùe } ورجل له مسقى أرض ونخل على رجل. فطلب إليه طريقًا لسماده وحمل ثمرته على الحمير. هل له أكثر له من ذراعين لطريقه؟ قال: ليس له إلّا طريق تابع. قلت: كيف يصنع بسماده وثمرته؟ قال: يحمل على رؤوس العبيد حتّى يحمل الثّمرة ويدخل السّماد، إلّا أن يكون له عليه أكثر من طريق تابع، فهو له. | :.`dCE`°ùe } ويوجد عن أبي عليّ 5 في رجل أقرّ بساقية لرجل في ماله، وأنكر الطّريق على السّاقية. فيوجد عنه أنّه حكم له؛ إذا لم يكن حيلة إلى الوصول إلى ماله أن يمرّ على ساقيته. وقيل: وكان في نفسه من ذلك الحكم، إلّا أنّه قد حكم به. وفي بعض، يوجد أنّه؛ رأى له ذلك بالثمن؛ إذا لم تصحّ له بيّنة بطريق، ولا جواز له إلى ماله بحيلة. والله أعلم بالصّواب. .« من » 1) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 40 ] : في طريق الأموال 209 ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: لا شيء له؛ إذا ادّعى الطّريق. وأمّا إذا لم يدّع الطّريق في موضع معروف، وصحّ أنّ لهذه النّخل طريقًا، لا يعرف أين هو، فإن كان ينفذ إليه في موضع لا يعرفون أين هو. فلها طريق برأي العدول، من أقرب المواضع وأقلّ الضّرر على أصحاب الأموال المشتملة على هذه النّخل. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل يبيع قطعة أرض له في وسط ماله، ولا يشترط المشتري لها طريقًا ولا مسقى. كيف يصنع هذا؟ قال: البيع تامّ وتشرب القطعة من حيث كانت تشرب مع الأوّل. فإن كان الأوّل يفجّر لها من أرضه من غير موضع معروف، وقد سقاها مع مواضع؛ كان لها أن تُسقَى كما كانت. فإن كان يسقيها ثلاثة مواضع أو أربعة؛ فهي للمشتري بحالها، ويسقيها من حيث أحبّ من تلك المواضع، ولا يقطع عنها البواقي. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري: إنّ الرّجل إذا كان له جواز على رجل إلى أرضه وماله؛ أنّ له أن يدخل دوابّه وما أراد أن يجيز إلى ماله. وعن رجل له طريق المجرى؛ هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت الماء؟ فإنّما له أن يمرّ إلى ماله في وقت مائه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له نخلة في منزل رجل. ويقول: إن ليس له عليه طريق، أو في أرض رجل ولا يقرّ بطريق. كيف السّبيل في أمر هذه النّخلة؟ 210 المجلد الحادي عشر ويقول صاحبها؛ إنّ لها طريقًا في منزل الرّجل أو أرضه. وينكر ذلك، ويحتاج إلى نبات نخلته، وحصاد ثمرها؟ فإذا كانت لهذه النّخلة سُ . نة قد جرت عليها فيما مضى، فلها ما كانت تجري عليه العادة من أمرها. وإن لم يعرف لها سبيل؛ فالمدّعي يدّعي بالبيّنة على طريقه، ولا يمنع صاحب النّخلة من القيام بثمرة نخلته؛ ما لم يحكم عليه بإخراجها بوجه من الوجوه. فإن شاء فليوصله إلى ذلك. وإن شاء فليقم له بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له مال أو منزل بين أرض خراب. ثم عمّر أصحاب الأرض أرضهم، وحاطوا بمال لرجل أو منزله. فلم يعلم طريق ماله أو منزله؛ أين هو. هل يحكم على أرباب تلك الأرض بثمن أو غيره؟ قال: نعم؛ إذا لم يعلم له طريق، وضلّ طريق أرضه أو منزله، ولم يجد مخرجًا ولا مدخلًا إلى منزله أو أرضه، من ظاهر ولا وادٍ ولا شرجة أخرج له .( طريق بالثّمن من أقصد المواضع إلى الطّريق الجائز، برأي العدول( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل في منزله لرجل نخلة، فيصل صاحبها ليخرف نخلته أو يحصدها أو يسجرها أو يحدرها أو ينبتها. فيقول له صاحب البيت: إنّ في بيته شغلًا من أهله، ولا يمكنه الدّخول عليهم. هل يلزمه الوقوف، ولو أيّامًا؟ قال: معي؛ أنّه لا يحمل على أحد الفريقين في ذلك ضرر، ويقتفي بذلك معي سُنّة ما أدركت عليه هذه النّخلة في الدّخول إليها. فإن اختلفا في ذلك رجعا إلى نظر العدول. ويجتهد العدول عندي حتّى لا يكون على أحدهما ضرر، إلّا أن تصحّ ال . س . نة. 1 ) هذه المسألة غير موجودة في أ و ب، وهي مزيدة من النسخة المطبوعة م. ) الجزء السابع عشر باب [ 40 ] : في طريق الأموال 211 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وصل كتابك. وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه النّخلة؛ التي في هذا البستان، وما جرى فيها من الاختلاف والتّنازع على ما وصفت في كتابك. فإن كانت هذه النّخلة في هذا البستان. وبنى صاحب البستان على هذا البستان، فأدخل هذه النّخلة برأي صاحبها الأوّل. فهذه النّخلة على حالها. وليس على صاحب البستان لها طريق إلّا من حيث يدخل إلى بستانه. وكذلك يدخل صاحب هذه النّخلة إذا كان بناه برأيه، وكذلك؛ إذا لم يكن هذا البناء برأيه، إلّا أن صاحب هذا البستان قد بنى هذا البستان، وأدخل هذه النّخلة بعلم صاحب النخلة، ولم يغيّر ذلك، ولا أنكر ذلك، وكان يجوز إليها من حيث يجوز صاحب البستان، ولم يزل على ذلك حتّى باع صاحب هذه النّخلة نخلته. ثم إنّ المشتري طلب الطّريق إلى النّخلة. فليس له ذلك، ويدخل إلى نخلته من حيث كان يدخل البائع. فإن كان هذا المشتري عارفًا بذلك؛ فالبيع ثابت، وليس له إلّا نخلته، ويمرّ إليها من حيث كان يمرّ إليها البائع، وعلى صاحب البستان ذلك أن يجيز المشتري حيث كان يجوز البائع. وإن كان هذا المشتري جاهلًا بهذه النّخلة، ولم يعلم بإحاطة الجدار على هذه النّخلة، وإنما اشتراها على جهالة منه، وكان معه أنّ لها طريقًا وجوازًا. فاشتراها على ذلك. فهذا البيع منتقض. فإن شاء هذا المشتري تمسّك بهذه النّخلة، وجاز إليها من حيث كان يجوز البائع. وإن شاء نقض البيع، وكان له الثّمن الذي ابتاعها به على البائع بعد الأيمان بينهم على الإنكار. وإن كان البائع غير هذا الباني، وأنكر، وطلب الجواز إلى نخلته من قبل البناء. فمنع من ذلك، فهو على مطالبته اليوم. فافهم هذا. 212 المجلد الحادي عشر والأيمان فيما بينهم، وعلى صاحب البستان البيّنة، لقد بنى هذا البناء، وأدخل هذه النّخلة برأي صاحب النّخلة وبعلمه. فإذا شهد له بذلك البيّنة؛ ثبت البناء، وجاز المشتري إلى نخلته من باب البستان، وكان على المشتري ذلك؛ أن يدخل من حيث كان يدخل البائع. فإن كان ليس مع صاحب البستان بيّنة، فأنكر صاحب النّخلة ذلك؛ كانت اليمين لصاحب النّخلة. فإن شاء حلف صاحب النّخلة الأوّل: لقد أدخل نخلته بلا رأيه. ولقد أنكر ذلك، وغيّر لما علم بالبناء. فإن حلف كسر الجدار عن هذه النّخلة، وأخرجت الطّريق من أقرب الأموال إليها بالثّمن، إلّا أن تكون هذه النخلة كانت لصاحب البستان الأوّل، ومن ذلك البستان خرجت هذه النّخلة، وكانت مشاعًا في هذا البستان؛ إذا كان الأمر على ما وصفت لك. وإن كان صاحب البستان؛ إنما ورث هذا البستان بهذا البناء؛ فليس عليه إخراج هذه النّخلة على حالها. فافهم. وإن كان البائع لهذه النّخلة؛ قد مات، وإنّما طلب المشتري الجواز اليوم؛ فلا شيء له، والنّخلة على حالها، إلّا أن يكون مع المشتري بيّنة أنّ البائع طلب ذلك في حياته؛ فللمشتري المطلب في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل اشترى أرضًا مفهومة، وشهدت البيّنة أنّها للمشتري بحدودها وما استحقّت. وزرعها ثمرتين. وعلى جانب الأرض نخلات. غير أنّ صاحب النّخل بعد هذا كلّه؛ قال: إنّ لنخلاتي في هذه الأرض مسقى. قال صاحب الأرض: ليس لك عليّ مسقى؟ الجزء السابع عشر باب [ 40 ] : في طريق الأموال 213 فعلى ما وصفت؛ فإن صحّ للنّخلات مسقى في هذه الأرض بالبيّنة العادلة؛ كان لها المسقى في هذه الأرض، ويرجع المشتري على البائع، وينتقض البيع، إلّا أن يتّفقا على قيمة المسقى. | :.`dCE`°ùe } فيمن له بستان يفضي إلى مال لرجل، يجوز من ذلك المال إلى بستانه هذا. أراد صاحب المال أن يبني على ماله، ولا يدع لباب البستان طريقًا. هل له ذلك؟ قال: إذا لم يصحّ لصاحب البستان طريق في هذا المال، وإنّما كان يجوز فيه إلى ماله هكذا؛ فله أن يعمر على ماله، وليس عليه أن يدع له طريقًا، إلّا أن يصحّ أنّ هذا كان له عليه طريق. وإن صحّ أنّ والده كان يجوز إلى بستانه من هذا المال، ومات؛ ولم يكن له طريق مطرق؛ ثبت له ما كان للهالك، وليس له أن يبني على ماله، إلّا أن يدع مسلكًا للوارث إلى بستانه، أو يدع البناء حتّى يتطرّق هذا كما عود. | :.`dCE`°ùe } فيمن له نخلة في أرض آخر، طلب طريقًا يبسًا إلى نخلته؛ فإن كانت هذه النّخلة لها مسقى من قبل وطريق؛ فلها في الآخر كما كان في الأوّل؛ إذا كانت هذه النّخلة قد توارثها وارث بعد وارث. فعلى ما كانت أوّلًا تكون آخرًا. وإن كانت إنما زالت إليه بشراء، ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقًا؛ فإن شاء رضي بذلك. وإن شاء نقض البيع. وإن كانت صارت إليه من قسم لك. إن شاء رضي. وإن شاء نقض القسم. 214 المجلد الحادي عشر وكذلك صاحب المجرى إن طلب طريقًا لجوازه يبسًا؛ فله المجرى في الآخر، كما في الأوّل. وإن كان ورثه وارث بعد وارث، فإن كان شراء أو قسمًا؛ فكما وصفت لك. فإن قال صاحب الأرض وصاحب المجرى: لا يعرفان كيف كان أمرهما؛ لم يكن بدّ لهذا المسقى من طريق تابع، وليس عليه طريق سامد، ويكون الطّريق يبسًا. وإن كان المجرى أخرجه الذي عليه؛ فلا بدّ أن يخرج له طريقًا يبسًا. الجزء السابع عشر 215 [41] UEH ™HEàq dG .jôW »a عن أبي الحواري: وسألته عن رجل، كانت له أرض، وفيها ساقية لقوم، ثم قضى زوجته( 1) تلك الأرض. وبقي له فيها حصّة؛ والسّاقية فيها( 2)، كان للزّوجة الوَجِينان( 3) جميعًا، إلّا أنّ وَجِين هذا يضرّ بالسّاقية، على مَن طريقُ القوم؟ فقال: الطريق على من كانت له الساقية، فإن كانت الساقية لهم جميعًا بالحصّة تمر على أصحاب الوَجِينين بقدر حصّتهم. ثم تمرّ على أصحاب الوَجِين الآخر بقدر حصّتهم، فهكذا يكون( 4) الطّريق على أصحاب السّواقي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له طريق لمجرى مائه؛ هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت الماء؟ فإنّ له أن يمرّ إلى ماله في وقت مائه. .« لزوجته » 1) في ب ) .« فيما » 2) في أ ) وصوبناها. « الوَجِينين » 3) في أ و ب ) .« تكون » 4) في ب ) 216 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل له مال خراب، فيه ساقية لرجل يسقي منها ماله، كان يمشي على مائه في مال الرّجل؛ وهو خراب. ثم إنّ صاحب المال الخراب بنى على ماله وعمّره، وجعل لصاحب المسقى ساقية مسلّمة، وأزال طريقه إلى طريق جائز يزيد على الطّريق التي كان يمشي فيها على مائه في المال، وهو خراب زيادة .( كثيرة وليس يسبقه ماؤه؟( 1 قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن لصاحب المسقى طريق معروف ثابت متقدّم، وإنّما المدروك( 2) أنّه كان يمشي في المال، فحوّله إلى طريق لا ينقطع في حال، ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز لا يموت، وكان إذا سدّ ماءه من الإجالة التي حوّل عنها الطّريق، ثم مشى بعدما سدّ ماءه في ساقيته من أقرب الأجايل إليه التي يسدّ منها ماءه ومشى مشيًا رافقًا، لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره ولا ماله لم يكن عليه أكثر من ذلك. وإن كانت له طريق معروفة مدركة( 3)، ولو كانت حملانًا؛ لم يكن له أن يحوّلها عنه؛ في بعض القول، قليلًا ولا كثيرًا. وقال من قال: له أن يحوّلها عنه إلى أربعين ذراعًا، ولا يجاوز به ذلك الزّيادة في حوزة الطّريق التي يحوّله إليها، ما لم تتبيّن عليه في ذلك مضرّة في نظر العدول في سبق مائه أو غير ذلك. .« يسقيه ماءه » 1) في ب ) .« المدرَك » 2 ) لعل الصواب ) .« مدروك » 3) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 41 ] : في طريق التّابع 217 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له أرض يفسلها يغشاها فلج لقوم، أراد صاحب الأرض أن يحصن على أرضه، ويجعل في الحصن مقاحم للسّاقي. قال: ليس له ذلك إلّا أن يخرج الأصْورَِة( 1) من الحصن. قلت: فإن احتجّ أنّه قد كان على الأرض حصن من قبل، وكانت فيه مقاحم للسّاقي، وقامت بذلك بيّنة عدل. قال: فله أن يحصن عليها، ويجعل فيها مقاحم كما كانت من قبل. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن شركاء في مال، ولهم منازل، معي أنه أراد كلّ واحد( 2) أن يعرف منزله إلى ذلك المال، وفي منزله ذلك نخلات، كنّ يشربن من قبل القسم، يجري إليهنّ الماء من المال، يوالي صاحب الباب المفتوح. فلمّا قسموا؛ شرطوا عند القسم قبل إحالة السّهم؛ سدّ الباب، فوقع ناحية الباب لغير صاحب الباب، وطلب سدّه. وطلب صاحب الباب سقي النّخلات، وأن يجوز من الباب إلى النّخلات. قال: قد شرطنا سدّ الباب قبل القسم، وأنت حاضر، ولم تذكر مدخلًا إلى منزلك، فالشّرط ثابت، والباب يسدّ ويتّبع ماءه إلى المسيل الذي يدخل منه الماء. قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وإن سبقه ماؤه إلى مال غيره؛ كان له الطّريق. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل هذا. وقال من قال: ولو سبقه ماؤه إلى مال غيره، أو إلى ماله؛ كان له طريق إلى مائه. 1) كذا، ولعلها: الأسورة. ) .« إنسان » 2) في ب ) 218 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي سعيد إلى سعيد بن محمّد: وأمّا الذي عليه طريق( 1) التّابع؛ فإن كانت طريقًا مطرقًا مدركة كذلك؛ فمعي؛ أنه ليس له قطعها، وهي بحالها؛ حتّى يعلم أنها له. وإنّما هي حملان عليه. وإن( 2) لم يكن هنالك طريق بعينها، وإنّما هو ما يلزمه في ماله من طريق التّابع في الحكم؛ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ له أن يسلمها ويعمر ماله؛ إذا لم يكن معه أجايل؛ ولا كان صاحب الماء؛ إذا مرّ إلى مائه من طريق غيره أو من حيث لا يمنع من المباحات؛ لم( 3) يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وقيل: إذا لم يسبقه إلى ماله ولا مال غيره. وأحبّ هذا القول: إذا لم يسبقه إلى ماله ولا إلى( 4) مال غيره؛ إذا يممه إلى العمارة، ومشى مشيًا وسطًا. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن ضلّ طريق السّاقية؛ كم يحكم له؟ قال: ذراعين. قلت: فإن كان في موضع من المال خارج( 5) طريق السّاقية أكثر من ذراعين، وقد ذهب من موضع آخر، وكان أسفل الطّريق أكثر من ذراعين. فأرادوا أن يخرجوها من حيث عملت؟ قال: يخرج على قياس ما كان الطّريق عليه من أعلى وأسفل. .« الطريق » 1) في أ ) .« وإذا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « من المال خارج » ( 5) الجزء السابع عشر باب [ 41 ] : في طريق التّابع 219 قلت: أليس طريق التّابع ذراعين؟ قال: نعم؛ إلّا أن يكون أوسع؛ فهو بحاله، وهذا طريق أوسع، فهو على ما هو عليه. قلت له: فحكم الطّريق كلّها كذلك؟ قال: نعم. فإن قال الذي عليه السّاقية والطّريق تمرّ على ماله، قال: ليس هذه عليّ أو قال: هي في جانب مالي؟ قال: الطّريق تمرّ على استقامتها، إلّا أن تصحّ بيّنة. | :.`dCE`°ùe } مما سمع عبد الله بن محمّد بن زمام عن أبي سعيد، وسأله عنه: قال أبو سعيد محمّد بن سعيد أسعده الله : إذا كان طّريق التّابع تفرق من طريق جائز، وتفضي إلى طريق جائز؛ فهي جائز. ولمن كان له عليها مال أن يفتح بابًا إلى ماله. قلت: فإن كانت تفرق من هذه الطّريق التّابع طريق تابع تفضي إلى طريق جائز؛ فهي بمنزلة الجائز؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وذكرت أنّي أعرّفك رأيي في رجل يقرّ لرجل بساقية، وينكره( 1) الجواز في السّاقية. .« فينكره » 1) في أ ) 220 المجلد الحادي عشر فاعلم رحمك الله أنّ الذي مضى، وكان يكتب به أبو عليّ 5 ؛ أنّ على الطّالب للطّريق على ساقيته؛ البيّنة لطريقه. وإن عجز البيّنة، واحتجّ أن لا سبيل له في أرضه، وكان يكتب إن كان أرض هذا الرّجل تتّصل بطريق جائز أو طريق لا يمنع منه، أو بواد، أو شرجة أو ظاهر مما يجوز النّاس فيه، ويمكن أن يدخل إلى أرضه من بعض تلك المواضع، وإن كانت أرضه محضورة مدير بها أروض( 1) النّاس؛ فله أن يجوز على ساقيته. معنا أنه أراد فله يمضي من حيث شاء الذي يجري فيها ماؤه. ومن غيره: الذي معنا. إنّه أراد؛ فله أن يمضي من حيث شاء الذي يجري فيها ماؤه. .( ومن غيره: الذي معنا أنّه أراد؛ إن كانت كذلك؛ مضى من حيث شاء( 2 وإن كانت أرضه محضورة موزرة مديرة بالسّاقية؛ فله أن يجوز على مائه؛ حيث عود على ما أدرك، ولا يضرّهم، وإن أباح له أرضه، فليس عليه إلّا ذلك، بلا أن يوطيه طينًا ولا وعوثة لمنافعه وحمل السّماد وحمل الثّمرة، ولو لم يكن في السّاقية إجالة. وإن كان في الساقية إجالة لم يكن له بدّ أن يجوز على مائه على الساقية، وليسدّ الإجالة إذا لم يصل إليها من طريق ولا سبق ماؤه. وإن سبقه الماء؛ تبع السّاقية فسدّ الإجالة، ولو كان له طريق غير ذلك؛ إذا كان ماؤه يسبقه إلى إجالة غير إجالته. 1) أروضٌ: جمع أرض. ) جاء في اللسان: أَرْض وأُرْض وإِرض، وما أَكْثَرَ أُرُوضَ بني فلان. ويقال: أَرْضٌ وأَرَضُون وأَرَضات وأَرْضُون. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أرض، ج 7، ص 111 « الذي يجري فيها ماؤه.... ومن غيره: الذي معنا أنّه أراد؛ إن كانت كذلك؛ مضى من حيث شاء » (2) ناقصة من أ. الجزء السابع عشر باب [ 41 ] : في طريق التّابع 221 وقد كان في نفس أبي عليّ من هذا الطّريق، بلا بيّنة، ولكن قد عمل بذلك. وقد بلغني؛ أنّ بعضًا يجيزه بالثّمن. ولم يحكم أبو عليّ إلّا بما قد وصفت هكذا في الجواب. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا سبقه الماء إلى ماله أو مال غيره، فله أن يمضي على ماءه ولو لم يكن إجالة. قيل: حتّى يسبقه إلى مال غيره. ومنه: ( والذي عندنا نحن، وعرفناه من رأي الفقهاء؛ أنّ من كان له أرض بين أرضين( 1 معمورة، وضلّ طريقها، فإذا صحّ ذلك؛ حكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه، ثم التي تواليه، ثم الذي يليها؛ إلى أن يخرج. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له مسقى على مال رجل، وأباح له صاحب الأرض ماله يمضي فيه، ولم يوطه طينًا ولا وعوثة؛ فليس عليه غير ذلك. قلت: فإن أراد أن يقطع أرضه، أو يوطيه طينًا؟ فليخرج له طريقًا مسلمًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يدخل ماءه في بستان رجل، وإلى أن يدول إليه سبقه ماؤه إلى أموال النّاس. فرأينا أنّ الجدر القائمة لا تكسر، وتكون على مثل حالها ويحتال الرّجل في إجالته ومائه كما كان يحتال من قبل. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الذي يسقي الماء، ويتّبع السّاقية، وهي في البساتين يقتحمها، ليس فيها طريق. ولا بدّ له أن يمضي على ساقيته، فانقحم، فانكسر من الجدار شيء. أيلزمه أن يبني مكانها؟ .« أروض » 1) في أ ) 222 المجلد الحادي عشر قال: لا شيء عليه. قلت: ويمرّ على مائه في البستان حيث أمكنه أن يمرّ، إذا لم يكن عليه أن يتبع ساقيته في البستان؟ قال: نعم. قلت: فيلزمه أن يطلب إلى الرّجل أنّ يخرج طريقًا ولا يمرّ في أرضه؟ قال: نعم. وإن كره ذلك؛ مرّ على مائه. | :.`dCE`°ùe } وعن نهر عليه حصن، لا يعلم أنّه أثر ظلم. وطلب أصحاب النّهر طريقًا إلى نهرهم. فامتنع صاحب الحصن من ذلك؛ قال: إن كانت عنده إجالة؛ فلا بدّ من الدّخول، وإلّا ليس عليه ذلك. قلت: فإن أرادوا أن يشحَبوا نهرهم؟ قال: يحكم عليه أن يأذن لهم في الدّخول. فإن امتنع كسر الجدار. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: الذي عرفنا أنّه إذا كانت ساقية جائزًا أنّ طريق التّابع على جميع السّواقي كانت جائزة أو غير جائزة ذراعان. فإن كان على السّاقية طريق معروف يسلكه التّابع على الماء في أحد الوَجِينين، فالآخر يتبع للأوّل، ولا حجّة لصاحب الوَجِين الذي عليه الطّريق؛ إذا كان كذلك أدرك، ولا طريق على أصحاب الوَجِين الثّاني، إلّا أن يصحّ عليهم حجّة حتّى توجب عليهم طريقًا ثابتًا. وإن لم يكن لهذه السّاقية طريق تابعة معروفة كانت الطّريق لأصحاب السّاقية على الوَجِينين جميعًا بالحصص، وذلك؛ إذا كانت فيها الجزء السابع عشر باب [ 41 ] : في طريق التّابع 223 أجائل أو لم يكن فيها، إلّا أنّه إذا سدّ ماءه من الإجالة التي يمضي فيها سبقه ماؤه في إجالة غيرها قبلها إذا مرّ من طريق جائز أو موضع مباح لا يمنعه عنها أحد، ولا ملك فيه. وأمّا إن كانت السّاقية مسلمة من الأجايل، وكان صاحب الماء إذا سدّ ماءه من هذه السّاقية، ومضى إليه من أرض غير ملك أدركه، لم يُحكَم عليهم بتسليم السّاقية، ولهم قطعها بالبناء؛ إذا لم يكن لهم فيها أجايل. فإن صحّ هنالك طريق تابع بعينه؛ كان يمرّ فيه الأوّل؛ فهي بحالها، وليس لأصحاب المال الذين هي عليهم قطعها، ولأصحابها أن يمرّوا فيها؛ ولو كانت مزروعة. وأمّا إن لم تصحّ طريق بعينها؛ فلأصحاب السّاقية أن يمرّوا على مائهم على وَجِين المالين اللذين السّاقية فيهما وبينهما بالحصص، وليس عليهم أن يوطوا طينًا ولا وعوثة. وليس عليه لهم إذا لم يكن هنالك طريق معروفة أن يسلم لهم طريقًا بعينها. فإن كان أصحاب المالين لا ح . ق لهم في الوَجِينين؛ فلا طريق عليهم، والطّريق على أصحاب الوَجِينين. فإن كان الوَجِينان لأصحاب السّاقية فيحتالوا لأنفسهم من حيث شاؤوا طريقًا إن لم يكن في الوَجِينين طريق متقدّمة. فإن لم يقدروا على طريق، وقالوا: ليس لهم طريق للماء؛ فليمشوا على مائهم حيث أرادوا، ولو في السّاقية، وذلك إذا لم يكن لهم طريق إلى أموالهم لعمارتها وثمرها. وإن لم يكن لهم طريق، فصحّ أنّ أرضهم كانت معمورة تثمر وينفذ إليها من مسلك قد ضاع، لا يعرف أين هو، ولم يدّعوا طريقًا بعينه في موضع من المواضع؛ فقد قيل: إنّ لهم على أصحاب الأموال التي إلى جنب أموالهم أو إلى طريق جائز أو إلى موضع خراب على نحو ما وصفناه، فلهم أن يخرج لهم طريق بالثّمن إلى أقرب مباح. وإن كانت هذه السّاقية حملانًا لغير أهلها، 224 المجلد الحادي عشر ولغير أصحاب الأرضين؛ فقد قالوا: إنّ الطّريق تكون من خلف النّهر، ويكون للنّخل ذراعان، والطّريق فيهما، وإن كانت السّاقية في وَجِين لغير أصحاب الأرضين، وليس هنالك نخل عواضد كان المنفذ لأصحاب الماء على مائهم في الوَجِينين بالحصص. وإن لم يكن في الوَجِينين طريق لمنفذ أصحاب الماء، ولم يكن هنالك نخل يستحقّ قياس الذّراعين، فلا حجّة لأصحاب السّاقية على أصحاب الأرضين؛ لأنّ السّاقية ليست في أموالهم، فلا على أصحاب الوَجِينين إلّا ما في أيديهم في الوَجِينين، فإن كان في الوَجِينين مسلك؛ فليسلكوا. وإن لم يكن فيهما مسلك فلا حجّة على أهله( 1). فانظر في ذلك. .« أهلهما » 1) في أ ) الجزء السابع عشر 225 [42] UEH E..Y Qq E°†.dG ±ô°Uh ¥ô£q dG »a çG.MC’G »a وقلت له: فالحاكم؛ هل عليه أن يأمر بإصلاح الطّرق وصرف المضارّ عنها، رُفِع ذلك إليه أو لم يُرفَع إليه؟ قال: فأمّا إذا رفع إليه، واحتسب في ذلك محتسب على شيء من الأحداث بعينه؛ فعليه أن يسمع منه، ويبلغه إلى ما قدر عليه من إصلاح ذلك وتغييره. وأمّا ما لم يكن يرفع إليه؛ فعندي؛ أنّه بالخيار؛ إن شاء أقام( 1) بذلك احتياطًا من يقوم بمصالحه، وإن شاء ترك ذلك ما لم يتبيّن له في ذلك من علمه ما لا يسعه تركه. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فهذه الأحداث في الطّرق مثل السّواقي والبناء. هل يكون المحدث لذلك مأمونًا في ذلك، ولا تجوز تخطئته، ما لم يمتنع من حكم المسلمين إذا طلب منه إزالة ذلك؟ قال: هكذا قيل عندي؛ إذا احتمل حقّه وعدله. قلت له: أرأيت الرّجل يحدث في الطّريق، ويموت، فتقوم البيّنة بباطل حدثه. وحكم الحاكم بإزالته. هل على الورثة إزالة ذلك؟ .« قام » 1) في أ ) 226 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّ الورثة بالخيار؛ إن شاؤوا أزالوا ذلك( 1)، وإن شاؤوا ائتجروا لذلك من مال الهالك من يزيله بالأجرة؛ إذا ثبت باطله من فعل الهالك كان إزالته من مال الهالك؛ عندي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل استأجر أجيرًا يحمل له سمادًا من منزله، فطرحه الأجير في الطّريق من يؤخذ بذلك؛ الأجير أو المؤتجر؟ قال: معي؛ أنّه يؤخذ بذلك الطّارح، وهو المحدث؛ حتّى يصحّ أنّه أمره بذلك. قلت له( 2): فإن صحّ أنّه أمره بذلك من يؤخذ به؟ قال: معي أنّه( 3) يؤخذان( 4) به جميعًا. قلت له: هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ الأجير أو المؤتجر؟ قال: معي؛ أنّه إذا رأى في ذلك الوفاء إن أخذ أحدهم وترك الآخر( 5)؛ أن يفي بذلك المأخوذ؛ كان له ذلك. قلت: فإن كان ربّ المال أمر العامل. والعامل أمر المؤتجر من يؤخذ بذلك؟ قال: معي؛ أنّه سواء. والعامل والمؤتجر وربّ المال سوء في ذلك. قلت له: فإن رآهم جميعًا بهم الوفاء إن أخذ أحدهم؛ هل له أخذ أحدهم وترك الآخر؟ قال: إذا رأى أنّه الوفاء. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « معي أنه » ( 3) وصوّبناها. « يؤخذا » 4) في أ و ب ) ناقصة من أ. « إن أخذ أحدهم وترك الآخر » ( 5) الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 227 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن جدار لرجل غائب، حيث لا تناله الحجّة، سقط الجدار في الطّريق؟ قال: معي؛ أنّه يحتجّ على وكيله إن كان له وكيل، وإن لم يكن له وكيل أقام الحاكم له وكيلًا يحتجّ له؛ لعلّ له عذرًا. فإن لم يكن له عذر؛ أُخرِج من ماله واستؤجر عليه بأوسط الأجرة، وأخرج من الطّريق من ماله. قلت له: فإن لم يكن له مال إلّا هذا الجدار السّاقط في الطّريق؟ قال: معي؛ أنّه يخرج منه؛ إن كان له قيمة مخرجه. فإن لم يكن له قيمة؛ فمن ماله. فإن لم يكن له مال؛ لم يكن عليه حجّة، وكان على المسلمين إصلاح طرقهم. قلت له: فإن أخرجه أحد من المسلمين، أين يضع تراب هذا الجدار، وليس لصاحب الجدار مال يجعل ترابه فيه؟ قال: معي؛ أنّه إن أخرج بحكم حاكم جعل في أقرب المواضع من إزالته، ولا ضمان فيه. فإن أخرجه محتسب كان عليه أن يضعه في مأمنه. | :.`dCE`°ùe } وسأل عن الحدث إذا كان في الطّريق من مال اليتيم، وليس لليتيم وكيل؟ قال: معي؛ أنّ الحاكم يقيم لليتيم وكيلًا يحتجّ عليه. فإن كانت له حجّة في ذلك الحدث، وإلّا أخرجه الحاكم من مال اليتيم. قلت له: فإن كان جدارٌ ليِتيم على طريق جائز، وهذا الجدار يخاف منه أن يسقط في الطّريق، وقد بان انصداعه؟ قال: على الحاكم أن يأخذ وكيل هذا اليتيم بطرح هذا الجدار. فإذا سقط الجدار أخذ بإزالة الحدث في الطّريق. فإن لم يكن له وكيل؛ أقام الحاكم له 228 المجلد الحادي عشر وكيلًا، وألزمه طرح هذا الجدار وإزالة الحدث من الطّريق. فإن لم يجد من يتوكّل لليتيم؛ طرحه الحاكم من مال اليتيم. فإن وجد الحاكم من يفعل ذلك من غير إقامة وكيل لليتيم والغائب على سبيل المسألة فهو جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسأل عن العبد إذا أحدث حدثًا في طريق المسلمين؛ من يؤخذ بإزالته من الطّريق؟ قال: معي؛ أنّه يحتجّ على سيّده. فإن كانت معه حجّة تزيل عنه حجّة الحدث، وإلّا أخذ بإزالة الحدث من الطريق. فإن فعل، وإلّا حبس؛ حتّى يزيل الحدث، أو يطلق عبده لإخراج الحدث من الطّريق وغيرها. وقال: ما أحدث العبد فهو متعلّق في رقبته. فإن كان سيّده غائبًا، ويخاف من العبد؛ استوثق منه بالحبس إلى أن يحضر سيّده. فإذا أحضر سيّده؛ احتجّ عليه. إمّا أن يفديه بما جنى، وإن شاء أذن فيه؛ فبيع في جنايته، وأخرج جنايته. وإن كان السّيّد غائبًا، حيث لا تناله الحجّة؛ أقام الحاكم للغائب له وكيلًا يدفع عنه ويسمع له حجّته وأنفذ الحكم في العبد بما صحّ عليه، واستثنى للغائب حجّته. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين إجالة، وقنطرها. هل يحكم عليه بإزالتها؛ حتّى يصحّ هو أنّها ثابتة له بحقّ؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. قلت له: فإن مات المحدث لذلك؛ هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصحّ أنّ ذلك كان منه حدث على طريق بغير حقّ؟ قال: نعم. هكذا عندي. الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 229 قلت له: وكذلك إن غمى على الطّريق، أو( 1) حشى كرمًا أو( 2) نحو ذلك، فكلّه سواء، وهو( 3) ثابت ما لم يعلم أنّه يثبت بباطل؟ قال: معي؛ أنّه كذلك فيما عندي؛ أنّه قيل: إلّا أن يقطع الطّريق؛ فإنّه قيل: إذا قطع الطّريق، ومات؛ أزيل ذلك؛ حتّى يصحّ ذلك ببيّنة؛ أنّه فعل ذلك بحقّ ثبت له في الطّريق. | :.`dCE`°ùe } ( قلت له: فما تقول في الذي بنى وكمم بناءه بالشّوك، فدخل شيء من الكمام( 4 في هواء الطّريق. هل يصرف؟ قال: معي هكذا فيما قيل عندي. قلت له: فما تقول في رجل كان إلى جنب ماله؛ طريق تابع لأصحاب الماء. فبنى وكمم الجدار بالشّوك. فدخل شيء من الكمام( 5) في هذا الطّريق. هل يصرف؟ قال: معي؛ أنّه إن طلب ذلك أصحاب الطّريق؛ كان لهم ذلك. قلت له: فإن كانت تلك الطّريق تنفذ من جائز إلى جائز. هل يكون أحكامها أحكام الجائز، ويصرف ذلك، ولو لم يطلب ذلك أصحاب الأموال؟ .( قال: نعم؛ هكذا قيل( 6 .« و» 1) في ب ) .« و» 2) في ب ) .« هذا » 3) في ب ) 4 ) الكمام ما تخرجه الشجرة والنخلة من أغصان وجريد وعذوق. ) كل شجرة تخرج ما هو مُكَ . مم فهي ذات أَكمام وأَكمامُ النخلة ما غَطى جُمّارَها » : جاء في اللسان .« من ال . سعَف والليف والجِذْع وك . ل ما أَخرجته النخلة فهو ذو أَكمام . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كمم، ج 12 ، ص 526 ناقصة من ب. « من الكمام » ( 5) .« عندي » 6) في ب ) 230 المجلد الحادي عشر قلت له: أرأيت إن أخرج هو الطّريق في ماله، ولم يكن لأصحاب الأموال طريق مطروق، وإنما كانوا يجوزون على الرّجل في ماله إلى مائهم. ثم بنى، وأخرج الطّريق في ماله. فدخل كمام الجدار في هواء الطّريق. هل يحكم بإزالته؟ قال: معي؛ أنّه إذا أخرج الطّريق في أرضه، ولم يكن من قبل لأصحاب الأموال طريق مطرق؛ فيعجبني أن لا يحكم عليه بإزالة الكمام؛ لأنّه وإن كانت الأرض له، وسماها له في الأصل؛ فليس له أن يضطرّهم إلى ما يتولّد عليهم فيه الضّرر، ولا يوطئهم طينًا ولا وعوثة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل إذا أحدث منزلًا على طريق جائز، وأحدث عليه ميزابًا( 1)، واحتسب عليه محتسب، وطالبه بإزالة الميزاب، أو كانت أرض هذا المنزل خافقة؛ فكبسها حتّى رجع مجرى السيل( 2) والبئر إلى هذا الطّريق؟ قال: معي؛ أنّ عليه إزالة هذا كلّه، وليس له أن يحدث. قلت له: فإن ادّعى أنّ مجرى هذا المنزل إلى الطّريق، أو كان المنزل مبنًى قديمًا. وأنّ ميزابه( 3) كان إلى الطّريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟ قال: عليه البيّنة بما ادّعى من ذلك، وإلّا كان عليه إزالة( 4) ما أحدثه. قلت: فإن ثبت قوله في الميزاب الأول؛ هل يجعل مجاري منزل آخر إلى ؟( ذلك الميزاب( 5 1 ) مصرف الماء يكون فوق المنازل إلى الطريق. ) .« الغيث » 2) في ب ) .« مرراته » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« مررات » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 231 قال: لا. قلت له: فله أن يجدّد( 1) هذا الميزاب كلّما رث؟ قال: معي؛ أنّ له تجديده في مكانه بطول الميزاب وعرضه، ولا يزيله عن الكوّ الأوّل؛ الذي كان فيه؛ إلى موضع آخر بجنبه ولا قريبًا منه. فإن فعل؛ حكم عليه بإزالته. قلت له: فإن بنى على سطح هذا المنزل غرفة، وجعل ميزابها إلى الطّريق. هل له ذلك؟ قال: لا. قلت له: أرأيت إن كان بنى هذا الرّجل إلى جانب أرض خراب، والنّاس يجوزون( 2) فيها، وفيها طريق ثابت. ثم عمّر هذا الخراب، وأخرجت الطّريق إلى جانب هذا المنزل، وأصبح هذا الرّجل أنّ بناء منزله كان قبل تجديد هذا الطّريق، وكان قد جعل ميزابه، ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبت فيه الطّريق. هل يكون له في هذا الحجّة، وتثبت أحداثه، ولا يلزمه إزالة ما أحدث؟ قال: معي؛ أنّ عليه أن يزيله؛ لأنّ إحداثه كانت في مال غيره، وفي طريق لا محالة له. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ بحدث أحدثه في طريق من طريق المسلمين من مال له إلى مال له آخر. ثم إنّ المال قد زال منه وهو مقرّ بأنه أحدثه هذا الحدث. من يلزم إزالة هذا الحدث؟ قال: معي؛ أنّ المقرّ بالحدث هو مأخوذ بإزالة الحدث. فإن لم يفعل؛ حبس .« يحدث » 1) في أ ) .« يمرون » 2) في أ ) 232 المجلد الحادي عشر حتّى يزيله؛ إذا كان هذا في طريق جائز، لا تجري عليه الأملاك، وطلب أو كان في طريق تجري عليها الأملاك ذلك أهل الطّريق. | :.`dCE`°ùe } وعن الطّريق الجائز؛ إذا كان فيها ساقية أو مصبّ بئر، أو سدرة كبيرة ذات ساق، أو نخلة رجبية( 1)، أو صِرْمَة. ولم يصحّ أنّ هذا أو شيء منه حادث في الطّريق الجائز. هل يكون هذا ثابتًا فيها، ولا يحكم بإزالته من الطّريق الجائز؟ قال أبو سعيد: إذا لم يصحّ حدوثه، ولم يكن قاطعًا للطّرق؛ ثبت، إلّا الشّجر والنّخل؛ فإنّها يقطع منها ما مال على الطّريق أغصانه وسعفه وما أضرّ بها، إلّا أن تكون النّخلة في وسط الطّريق أو الشّجرة، فإنّ أحكامها للطّريق تزال( 2) عنها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل أتى إلى الوادي، فرفع منه فلَجًا، وفي الوادي طريق جائز مستقبلة الوادي في طوله، أو قاطعة كنحو وادي الشحْب في عرضه، فجعل صاحب الفَلَج ساقية في هذه الطّريق، وسقى منها موضعًا له. أيكون ممنوعًا على هذا الصّفة أم لا؟ فإن( 3) كان ممنوعًا؛ فما صفة الطّريق التي لا تثبت في الوديان؟ فلا أعرف الطّريق التي لا تثبت، وليس له أن يقطع طريقًا؛ .( إذا ثبت في الوادي أو غيره( 4 وقد يوجد عن أبي سعيد في وادي كلبوه؛ أنّه بمنزلة الطّريق، ولا يجوز أن يجعل فيه ما لا يجوز أن يجعل في الطّريق. والله أعلم. .« رحيلة » وفي ب « رجيبة » 1) في أ ) .« يزال » 2) في ب ) .« وإن » 3) في ب ) .« وغيره » 4) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 233 | :.`dCE`°ùe } وعن الأحداث في الطّريق؛ إذا اشتهر إنكار الحاكم، ثم أحدث محدث حدثًا في طريق. هل للحاكم أن يعاقبه على ذلك من غير حجّة ولا تقدمة؟ قال: معي؛ أنّه إذا صحّ عليه أنّه أحدث ذلك بعد المعرفة للإنكار من الحاكم لذلك في الطّريق، ولم يكن له أمر يحتمل عذره في ذلك، فعليه العقوبة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الحاكم إذا وجد حدثًا في الطّريق، فلم يدر أهي محدثة في حال حكمه أو قبل. ما الحكم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّ الحدث في وقت ما يوجد يؤمر بتغييره؛ إذا كانت الطّريق لا يجري عليها الأملاك؛ إذا صحّ أنّه حدث؛ حتّى يصحّ أنّه بحقّ. قلت: فالحاكم؛ هل عليه أن يأمر بإصلاح الطّريق وصرف المضارّ عنها، رَفع إليه أحدٌ أو لم يَرفَع إليه؟ فأمّا إذا رفع إليه، واحتسب في ذلك محتسب على شيء من الأحداث بعينه؛ فعليه أن يسمع منه، ويبلّغه إلى ما قدر عليه من إصلاح ذلك وتغييره. وأمّا ما لم يرفع إليه؛ فعندي؛ أنّه بالخيار؛ إن شاء أقام لذلك احتياطًا من يقوم بمصالحه. وإن شاء ترك ذلك؛ حتّى ينتهي إليه في ذلك من علمه ما لا يسعه تركه. | :.`dCE`°ùe } قيل له: فإذا كان الحاكم يعلم أنّ في موضع حدثًا مثل قطع طريق أو حدث فيه لم يكن قبل ذلك؛ فإن كان الحاكم يعلم به قبل منزلته هذه، ثم نزل( 1) منزلة .« لم يزل » 1) في ب ) 234 المجلد الحادي عشر الحاكم. هل عليه أن يغيّره بعلمه فيه، ولو لم يطلب ذلك أحد له( 1)، أم لا عليه ذلك؛ حتّى يطلب؟ قال: معي؛ أنّه إذا أمكن لهذا الحدث مخرج بوجه من الوجوه أنّه يمكن حقّه، لم يكن على الحاكم عندي أن يتعرّض( 2) في ذلك بعلمه؛ حتّى يحتسب محتسب في ذلك الطّريق، فهنالك يلزمه الإنصاف على من صحّت عليه في ذلك حجّة، وقدر على إنصافه. ( وإن أقام الحاكم بذلك وأقرّ المحدث بحدثه، أو صحّ عليه، و( 3) ادّعى أنّ( 4 له في ذلك مخرجًا؛ أخذه بالمخرج، ووسعه ذلك؛ لأنّه( 5) هو ممن له الاحتساب في الطّريق كما لغيره، وليس الطّريق كالأموال المملوكة التي أمرها إلى أهلها إن شاؤوا طلبوا حقّهم فيها، وإن شاؤوا تركوه، إذا لم تكن بيّنة في الحدث حقّ يستحقّ المحدث عقوبة يقوم بها عليه الحاكم، فإذا كان في الحدث عقوبة كان أمره إلى الحاكم؛ ولو لم يطلب صاحب الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن تراب مطروح في الطّريق والذي طرحه غائب حيث لا تناله الحجّة؟ قال: معي؛ أنّه يستأجر عليه من ماله، ويخرج من الطّريق. قيل له: فيطرح في ماله؟ قال: هكذا عندي؛ إذا كان من محدثه. قيل له: وكذلك إذا كان جدار واقع في الطّريق لغائب؛ أهي مثل التّراب؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« يعترض له » 2) في أ ) .« أن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« بأنه » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 235 قال: هكذا عندي، ويطرح في ماله. قيل له: فيجوز للمحتسب أن يطرح تراب الغائب واليتيم من الطّريق ويطرحه في مال الغائب واليتيم، أعني بطرح تراب اليتيم في مال اليتيم، وتراب الغائب في مال الغائب؟ قال: معي؛ أنّه له ذلك. قيل له: فإن كان ترابًا في طريق لا يعرف لمن هو؛ أين يطرح؟ قال: معي؛ أنّه يفرق ويطرح( 1) في مصالح الطّريق أو في موضع منها إن لم يضرّها. | :.`dCE`°ùe } قال: إنّ على الحاكم أن يزيل الأحداث منها ما أحدث في حال حكمه. قلت له: فما يحدث في الطّريق قبل أن يكون حاكمًا. هل يغيّر على ذلك؟ قال: معي؛ أنّه ليس له ذلك، إلّا أن يجعل محتسبًا في ذلك، وينهيه إليه، ويجعل له الحجّة في إزالته، ويحتجّ على المحدِثين. فإن انتهوا أو أزالوا أحداثهم، وإلّا أخذوا بذلك. فإن انتهوا، وإلّا حبسوا؛ إذا مردوا في ذلك بقدر ما يزيلونه. | :.`dCE`°ùe } في قنطرة أصليّة وقعت. فرفعها رجل( 2) كما كانت. فمرّت عليها دابّة فوقعت، فتلفت الدّابّة( 3)، أنّه لا ضمان عليه، إذا كانت ثابتة بحقّ. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 236 المجلد الحادي عشر قيل: فإن أدركت كذلك، ولم يعرف كيف كان أصلها؟ قال: الأول أولى بها؛ حتّى يعلم أنها محدثة. فإن زاد فيها زيادة، فوقعت الدّابّة على الزّيادة، فتلفت؟ قال: عليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فمن استأجر رجلًا يطرح له ترابًا في الطّريق. من يؤخذ بإخراجه؛ الطّارح أو الآمر؟ قال: معي أنه الطّارح؛ لأنّه المحدث. وإن صحّ الأمر على الآمر أمرًا يجب عليه، ويكون مطاعًا فيه؛ أُخِذا بذلك جميعًا، مثل من أمر صبيّه أو عبده أو من له الطّاعة عليه. وإن أقرّ على حال أنّه أمره أن يطرح في الطّريق أو قامت عليه البيّنة بذلك؛ لأنّه صحّ عليه ما لا يسعه، فإن عدم أحدهما أخذ الحاضر بذلك. قلت له: فإن غابا جميعًا؛ حيث لا تنالهما الحجّة. وأحدهما له مال والآخر ليس له مال؟ قال: معي؛ أنّه يؤتجر له من مال الذي له المال؛ لأنهما مأخوذان بذلك، كلّ واحد على الانفراد. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن سماد في الطّريق. فقال رجل: هذا السّماد لنا. هل يؤخذ بإزالته ( كلّه؛ حتّى يصحّ لغيره؟( 1 قال: هكذا عندي. .« على غيره » 1) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 237 قلت: فإن قال: هذا لي ولفلان؛ هل يؤخذ بإزالته كلّه قبل مطالعة فلان؟ قال: يعجبني أن يؤخذ بجميعه؛ لأنّه مقرّ بالحدث، مدّع للشّركة. قلت: فإن صحّ أنّه له فيه حصّة؛ هل يؤخذ به كلّه؟ قال: يعجبني أن يؤخذ به كلّه، بدخول شركته في جميعه؛ لأنّه لا يتعدّى من الجملة، ويكون له أجرة بقدر حصّة الآخر من ماله، ويحكم له به على شريكه. قلت له: فإن كان سماد في الطريق لا يعرف لمن هو، ولا قدر على حصته، وأراد الحاكم صرف ذلك؟ قال( 1): يعجبني إذا كان القوام بالأمر متصرّفين في ذلك، وأمكن إخراجه في موضع مباح، يؤمن عليه، أعجبني؛ أنّ يخرج، وتكون الأجرة في إخراجه منه، يباع منه بقدر ذلك، ويدع بحاله، حيث يؤمن عليه من المباحات. وإن لم يمكن( 2) إلّا بيعه كلّه؛ أعجبني أن لا يدخل الحاكم في ذلك، ولا أصحابه، ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الموضع( 3) بصلاح الطّريق. فإن اعتلّوا في ذلك بعلّة؛ أخّرهم الحاكم إلى أن يكون ما صحّ من مثل هذا منه، ويتولّاه الرّعيّة بالحكم من الحاكم لهم في ذلك. قلت: وهل يجوز للنّاس أن يطرحوا السّماد والتّراب ليسمدوا به في الطّريق يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك، ويخرجوه؟ قال: معي؛ أن ليس لهم ذلك إذا ثبت فيه مضرّة للطّريق أو أذى؛ لأنّه يروى .(4)« ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .« فقال » 1) في ب ) .« يكن » 2) في ب ) .« المواضع » 3) في أ ) من آذى » : 4 ) أخرج الطبراني عن قتادة، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد أن النبي ژ قال ) = .« المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم 238 المجلد الحادي عشر وكلّ ما ثبت فيه معنى أذى أو ضرر، فغير جائز في الطّريق، إلّا طريق مملوكة بإذن أهلها( 1)، وما لم يثبت فيه ضرر ولا أذى، فلا يبين لي منعه؛ لأنّ الطّريق مباح الانتفاع بها ما لم يضرّ أو يقع فيها على أهلها الأذى بمعنى ذلك الانتفاع. | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن الحسن: وذكرت في الطّريق يطرح فيها النّاس السّماد، قلت: أينكر عليهم ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فنعم. ينكر عليهم ويشدّ فيه، ويصرف الأذى عن طريق المسلمين. فإن احتجّ محتجّ منهم؛ أنّ في الطّريق له مطرحًا، فليس في طريق المسلمين مطرح للسّماد، إلّا أن تصحّ البيّنة أنّ هذا المطرح لهؤلاء، وليس هو من الطّريق؛ إذا كان الموضع الذي يطرح فه السّماد معروفًا أنّه من الطّريق، إلّا أن يصحّ أنّه من غير الطّريق. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن قاطع رجل رجلًا أن يبني له جدارًا بجنب الطّريق، والجدار إن كان في مال المقاطع، فتقدّم عليه أنك لا تدخل بناءك في الطّريق وحدّ له ذلك، وأقرّ الذي يبني أنّه يعرف معناه، فلمّا بنى الجدار ووقف عليه صاحب الجدار، فإذا هو داخل في الطّريق؛ هل يسعه تركه، ولا يلزمه إزالته، ويكون ذلك على ؟( من بناه، وكيف يكون الوجه فيه( 2 المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه حمزة، حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري أبو الطفيل . عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد، حديث: 2979 1 ) ناقصة من أ. ) .« في ذلك » 2) في أ ) = الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 239 قال: مع إزالته على من أحدثه فيما معي لازم فيما بينه وبين الله وفي الحكم. وإذا( 1) كان الجدار لهذا، فهو مأخوذ بمعنى الحكم بإزالته لثبوت الحجّة في الطّريق، وأرجو أن لا يكون عليه إثم ما لم تأخذه الحجّة في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أحدث حدثًا في طريق المسلمين، ثم رفع عليه إلى الحاكم، وصحّ حدثه مع الحاكم، ثم مات من قبل أن يحتجّ بحجّة يثبت بها ما أحدث، أو قد احتجّ بأن ذلك له، ولم يأت ببيّنة، وطلب الأجل في البيّنة. ثم هلك، فطلب إلى ورثته أن يخرجوا الحدث. فقالوا: إنّ المحدث قد هلك، وماتت حجّته. هل لهم ذلك، ولا يخرج الحدث من الطّريق؟ قال: يقوم الورثة مكانه، ويحتجّ عليهم. فإن جاؤوا ببيّنة، وإلا أخرج الحدث. | :.`dCE`°ùe } ومن أحدث على الطّريق حدثًا، فطولب بإزالته، فدافع عن ذلك إلى أن غاب. هل يجوز أن يزال؟ ( قال: إذا لم يكن له حجّة في الحدث قد أقامها؛ كان عندي مزالًا. فإن احتجّ( 2 صاحب الحدث أنّه لم يحدثه وشهدت البيّنة في غيبته أنّه الذي أحدثه، فإذا لم يعرف إلى أين غاب، أو كان حيثما يناله حكم المسلمين أزيل الحدث، واستثنى له حجّته إن كان له حجّة. .« وإن » 1) في أ ) .« قال » 2) في أ ) 240 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن سعيد. قيل له: إذا أحدث أحد الصّبيان حدثًا في الطّريق، يؤخذون بذلك أم لا؟ قال: معي؛ أنّه يحتجّ في ذلك على آبائهم وأوصيائهم، ويخرج ذلك من مالهم؛ إذا ثبت عليه ذلك. ومعي؛ أنّه قيل: ليس عليهم ذلك في أموالهم، وذلك على عواقلهم. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة: قلت له: ما تقول إذا وقعت الجدر من أموال في الطّريق. ما يكون حكم ذلك؟ قال: يكون حكمها حكم الطّريق. قلت له: ويمشي عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن علّق في الرّجلين من ذلك شيء، لم يكن عليه فيه تبعة؟ فلم ير عليه في ذلك تبعة؛ وقال: هو بمنزلة الطّريق في مثل هذا في معناه في الإباحة. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت إن أشار أحد من النّاس على هذا المحدث أحد من النّاس، كيف يحشي الكرم على الطّريق أو يعمى عليها، ولم يكن من المشار عليه على سبيل الأمر؛ وإنما على سبيل المشورة، وهو لا يعلم أكان شيء متقدّم من قبل. هل تجزي هذا التّوبة إذا علم مع ذلك وخطّأه، ولا يلزمه إزالة ذلك من الطّريق؟ الجزء السابع عشر باب [ 42 ] : في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها 241 قال: هكذا عندي؛ أنّه ما لم يأمره بذلك، وإنّما كان على سبيل المشورة. فيعجبني أن يسعه التّوبة ولا ضمان عليه. وإزالة ذلك على الآمر والمحدث له. قلت له: أرأيت إن مات الآمر، وأراد هذا المشير إزالة ذلك؛ ليحتاط على نفسه؛ إذا كان منه سبب في ذلك؟ قال: معي أنّه ليس له ذلك، إلّا برأي الورثة؛ لأنّ الآمر قد مات وماتت حجّته؛ حتّى يصحّ أنّه باطل لا يحتمل حقّه. قلت له: إن كان لهذا الآمر وكيل في ماله، وكان الوكيل يأتجر من يعمل له ذلك، ويخلّص الكراء، وقام بذلك؛ حتّى فرغ منه، ومات الآمر، وهذا لا يعلم، إلّا أنّه حدث على الطّريق. هل يلزمه إزالته؟ قال: نعم. هكذا يعجبني. قلت: فإن امتنع عن ذلك؟ قال: يلزمه الحبس؛ حتّى يخرجه. قلت: أرأيت إن كان الآمر والوكيل الذي عمل ذلك بالأجر؛ هل يلزمها جميعًا إخراج ذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وقال القاضي أبو عليّ: قال بعض الفقهاء؛ إنّه من سقّف على طريق جائز ما لا يضرّ بالرّكبان؛ أنّه لا بأس به في بعض القول. والله أعلم. 242 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } فيمن أمر وكيلًا له بحدث على الطّريق. فإذا كان الوكيل يأتجر من يعمل ذلك، ويخلص الكراء، وقام( 2) بذلك؛ حتّى إذا فرغ، ومات الآمر، وهذا لا يعلم إلّا أنّه حدث على الطّريق. هل يلزمه إزالته؟ قال: نعم. فإن امتنع؛ حبس. وإن كان الآمر ح . يا لزمهما جميعًا. قيل: فإن ماتوا أو غابوا، إلّا واحد من الأجراء. هل يؤخذ بذلك دون غيره؛ إذا كان مما أحدثه؟ قال: نعم. قيل: فإن ماتوا؛ اؤتجر من أموالهم. فإن منع الآمر( 3) الأجراء من إزالته. فلا عذر لهم، ولا يزالون في الحبس أو يزيلوه. فإن عارضهم الآمر( 4) حُبِس، حتّى لا يعارضهم. | :.`dCE`°ùe } فإن أحدث جماعة حدثًا في طريق أو ساقية، فأراد واحد منهم التّوبة. هل يجزيه يصلح بقدر ما عليه؟ قال: إذا لم يعرف ما أحدثه بنفسه دخل في الاشتراك؛ فحتّى يزال الحدث كلّه، إلّا أن يكون يعرف حدثه بنفسه( 5)؛ فيخرجه. وكذلك إن كانت حجرًا وضعوها؛ لم يكن له خلاص؛ حتّى يزول الحدث. فإن أزاله أحد منهم، ثم أراد الباقون التّوبة. فإن كان أزاله متطوّعًا؛ فلا شيء عليهم له. وإن كان أزاله بحكم حاكم، وما أشبهه من لزوم أو مشاركة لم يبرؤوا من الضّمان له. 1 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل قليل. ) وصوبناها لتكرر المسألة. « وقائم » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر 243 [43] UEH (1).jô£q dG .e ´E.àf’G وأمّا الذي حمل ترابًا من طريق جائز. فقال من قال: ذلك كلّه قليله وكثيره محجور؛ لأنّه لجميع( 2) النّاس، وعليهم إصلاحه، فيجعل جميع ذلك، ما كان له قيمة أو ثمن( 3) في إصلاح( 4) الطّريق. وقال من قال: يأخذ من ذلك ما كان للطّريق فيه صلاح ولا تبعة عليه. وقال من قال: إنما يأخذ من ذلك مثل ما يشتري( 5) به، أو يتخلّص به مما لزمه من أراضي النّاس، مثل الخلاص من ذلك مما ليس فيه مضّرة. وقال من قال: يجوز أن يأخذ من الطّريق الجائز؛ ما لم يكن في ذلك مضرّة. وإن أضرّ في ذلك مضرّة؛ أصلح ما أضرّه؛ بردّ تراب مثله، وإصلاحه، ولا تبعة عليه. وهذا القول معنا هو أوسع، ولا بأس بالأخذ به إن شاء الله. وأمّا الطّريق التي تكون غير جائز؛ فإنّها تكون بمنزلة الطّريق( 6) المربوبة. ولا يجوز ذلك، إلّا برأي أصحاب الأموال التي الطّريق لهم؛ حتّى يصير جائزًا. .« من الطرق وبالطرق » 1) في أ ) .« يجمع » 2) في أ ) .« وثمن » 3) في أ ) .« صلاح » 4) في أ ) .« يلتبس » 5) في أ غامضة ولعلها ) 6 ) ناقصة من أ. ) 244 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قلت له: هل يجوز للنّاس أن يطرحوا السّماد أو التّراب؛ ليسمدوا به في الطّريق يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك، ويخرجوه؟ قال: معي أن ليس لهم ذلك؛ إذا ثبت فيه مضرّة للطّريق أو أذى؛ لأنّه يروى 1). وكلّ ما ثبت فيه )« ملعون من آذى المسلمين في طرقهم » : عن النّبيّ ژ أنّه قال معنى الأذى أو الضّرر، فغير جائز في الطّريق، إلّا طريق مملوكة بإذن أهلها. وما( 2) لم يثبت فيه مضرّة( 3) ولا أذى؛ فلا يبين لي منعه؛ لأنّ الطّريق مباح الانتفاع بها؛ ما لم يضرّ أو يقع فيها على أهلها الأذى؛ بمعنى( 4) ذلك الانتفاع. | :.`dCE`°ùe } عن أبو الحواري: وعمّن يَحمِل من الطّريق ترابًا يعفر به قطعته، هل يجوز له ذلك؟ قال: لا، فإذا كان طريقًا جائزًا؛ فلا بأس بذلك؛ ما لم يضرّ بالطّريق. | :.`dCE`°ùe } ومن زرع في الطّريق بسببٍ، فلَهُ بذرُه وعناؤه، وما بقي( 5) يجعله في مصالح الطّريق. فإن زرع في الطّريق على علم منه بأنها طريق، وتجري على ذلك فكلّ شيء أصاب منها جعله في مصالح الطّريق، إذا كانت من الطّرق الجوائز، وإذا 1 ) سبق تخريجه. ) .« وإن » 2) في أ ) .« ضرر » 3) في أ ) .« معنى » 4) في أ ) .« فضُل » 5) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 43 ] : الانتفاع من الطّريق 245 كانت من الطّرق المقطوعة التي تقطع من( 1) الأموال، وتموت فيها فهذا( 2) طريق حكمه حكم أرباب الأموال من بعد أن( 3) تتعدّى خمسة أموال. فإذا كانت فيه أكثر من خمسة أموال،( 4)وكان هذا الحدث فوق الخمسة أموال؛ فهذه جائز؛ وينفذه على ما قلت، ويجعله في مصالح الطريق. وأمّا ما كان دون هذا؛ فحكمه( 5) لأصحاب الأموال يسلّمه إليهم أو يستخلص منه على الرّؤوس، لا على قدر حساب الأموال؛ لأنهم يستحقّونه. فإن كان الطّريق جائزًا على ما وصفت لك وما لم يمكنه إنفاذه في مصالحه. فإن حضره الموت أوصى به في مصالح الطّريق( 6)، فإن كان هذا الطّريق تكتنفه أموال النّاس لم يجعل إلّا فيه لنفسه؛ لأنهم يلزمهم القيام بمصالحه. فعليهم مصالحه في الحكم. فإذا ثبت له مال لم يجعل إلّا فيه لنفسه. وما فضل من مصالحه؛ أخذ أرباب الأموال بمصالحه، فلهذا لم يجز إلّا أن يجعله( 7) في مصالح نفسه. وأمّا ما( 8) كان من الطّريق التي تكتنفها الأموال من البلد؛ جاز له ذلك؛ إن شاء الله. وما كان في الطّريق التي( 9) في الظّواهر؛ فما انتفع به منتفع من زراعة في المحجّة في الطّريق نفسها؛ التي قد( 10 ) ثبتت وأدركت، فليس( 11 ) من العرف .« إلى » 1) في أ ) .« فهي » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« مسألة » 4) في ب زيادة ) .« فهو حكمه » 5) في ب ) .« أوصى به للطريق » 6) في ب ) .« يجعل » 7) في ب ) .« إذا » 8) في ب ) ناقصة من ب. « التي تكتنفها الأموال من البلد؛ جاز له ذلك؛ إن شاء الله. وما كان في الطّريق التي » (9) 10 ) ناقصة من ب. ) .« وليس » 11 ) في ب ) 246 المجلد الحادي عشر والعادة أن يجري عليها ضرر، ويكون فيها مصالح، فهذا ما لزم من هذا الوجه أحببنا له أن يتخلّص إلى الفقراء منه. وأمّا ما لم يكن في المحجّة نفسها، وإنّما هو في حريم الطّريق، وهي ظواهر مباحة موات؛ فهذا ما لم يكن على الطّريق في حين زراعته مضرة( 1)، ولم تثبت فيها حجّة بزراعته وتاب من ذلك، فليس عليه من ذلك ضمان، وينتفع( 2) به إن شاء الله. وإن خاف ثبوت الحجّة بعمارته وزراعته، أشهد بذلك، وأقرّ أنّه لا حجّة له فيه؛ فتلك خلاصه؛ إن شاء الله. وكذلك النّخل( 3) في حريم الطّريق ما نبت في حريم الطّريق مباح، وما نبت في المحجّة نفسها؛ فما كان له مصالح جعل في مصالحه، وإلّا؛ فهو للفقراء. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي الحسن: وسألته عمّن احتاج إلى تراب. هل يأخذ من الطّريق ترابًا يستنفع به؟ قال: إن كان ذلك لا يضرّ بالطّريق؛ لم أر عليه بأسًا. قلت: إن كان في الطّريق مكان مرتفع، فنسفه وحمل ترابه، أو كان في الطّريق موضع خافق، فأراد أن يطرح فيه ترابًا يساوي الطّريق، هل له ذلك؟ قال: إن كان أراد بعمله ذلك صلاحًا للطّريق وإيّاه أراد؛ فقد عمل صلاحًا؛ إذا كان ذلك العمل يرى أنّه صلاح للطّريق. وإن كان إنما أراد بأخذه .« ضرر » 1) في ب ) .« وينتفع » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 43 ] : الانتفاع من الطّريق 247 التّراب من الطّريق من المكان الرفيع لمنفعته، وأراد أن يطرح التّراب في الطّريق في الموضع الخافق من الطّريق لمنفعته وإياه أراد؛ فليس له ذلك؛ إذا كان المنفعة له. قلت: ما تقول فيمن أخذ من الطّريق ترابًا مما يطرح في الطّريق؛ مثل البدوع( 1) التي تطرح في الطّريق. هل عليه ضمان التّراب الذي أخذه من الطّريق لصاحب الأرض الذي طرح تراب أرضه في الطّريق؟ قال: ليس له أن يأخذ من ذلك التّراب، إلّا برأي صاحب التّراب. وصاحب التّراب مأخوذ بإخراجه من الطّريق؛ إن احتسب عليه أحد، ورفع عليه؛ حكم عليه بإخراج ترابه من الطّريق. وإن أراد هو التّوبة، ولم يكن حكم عليه؛ فعليه أن يخرج ترابه من الطّريق، ولا يسعه طرح ترابه في الطّريق. ومن أراد أن يأخذ من ذلك الذي هو مطروح في الطّريق؛ لم يكن له أن يأخذ منه؛ إلّا برأي صاحب التّراب. فإن كان( 2) أذن له بحمله؛ فله أن يحمل ما أراد منه؛ إذا كان قد أذن له يحمل منه ما أراد. فإن كان صاحب التّراب؛ عرف منه الإباحة في هذا التّراب؛ لم يستأذن بعد أن يعرف منه الإباحة فيه. 1 ) لم أجد معناها، سوى أنه اسم منطقة في سفالة بهلا. والله أعلم. ) ورد ذكرها في بحث حول سيرة الشيخ أبي زيد الريامي، لسليمان الهميمي. 2) زيادة من ب. ) 248 المجلد الحادي عشر [44] UEH .jô£q dG ..°UEG ¬e..j .e »a قلت: فإذا لزم إصلاح الطّريق أهل البلد على قول من قال بذلك، هل ن( 1) أهل البلد؟ ِ للحاكم أن يأخذ بإصلاح ذلك مَن أراد م قال: معي؛ أنّه يجمع صلاحُ الطّريق جميع من يجمع صلاح المسجد الجامع؛ إذا لم يثبت على أحد مخصوص من أهل البلد. | :.`dCE`°ùe } وعن طريق إذا وقعت فيها مضرّة، وهي على وَجِين ساقية قائد، بينها وبين الطّريق عاضد نخل لرجل، فانهارت هذه الطّريق ووقعت في السّاقية، فمن يأخذ الحاكم بإصلاح هذه( 2) الطّريق؟ ( قال: معي؛ أنّه إذا صارت هذه الطّريق في هذا المال أخذ ربّ المال( 3 بإخراج( 4) الذي قد صار( 5) في ماله. ناقصة من ب. « ن ِ من أراد م » (1) .« هذا » 2) في ب ) ناقصة من ب. « أخذ رب المال » ( 3) .« بإخراجها » 4) في ب ) .« صارت » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 44 ] : في من يلزمه إصلاح الطّريق 249 وقد قيل في بعض القول: إنّ على أرباب الأموال إصلاح الطّريق الذي تكتنفها( 1) أموالهم كلّ ذلك مال مما يليه إلى نصف الطّريق. ويشبه هذا عندي معنى( 2) الطّريق التي لا تكون ملكًا لأربابها؛ لأنها إذا كانت ملكًا كان عليهم إصلاحها لأنفسهم إن شاؤوا، إلّا أن يثبت فيها حدث من أجل أحد يحدثه. قلت له: فإن كانت هذه الطّريق على وَجِين السّاقية القائدة، وليس بينها وبين السّاقية أرض لأحد ثم انهارت هذه الطّريق مما يلي السّاقية، ووقعت فيها المضرّة. فمن يؤخذ بإصلاحها؟ قال: معي؛ أنّه لم يكن ينتهي إلى مال أحد يلزمه( 3) إصلاحها بذلك. فقد قيل: إنّ إصلاح الطّريق على أهل البلد ما خرج مثل هذا. وقيل: في بيت المال. قلت له: فإن كان يلي الطّريق الجائز مال يتيم(ٍ 4) أو غائبٍ؛ مَن يلزم إصلاح هذه الطّريق؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت على ربّ المال كان على اليتيم والغائب ما يلزمهم من أموالهم. .« يكنها » 1) في ب ) .« معي معناه » 2) في ب ) .« فيلزمه » 3) في ب ) .« اليتيم » 4) في ب ) 250 المجلد الحادي عشر [45] UEH .jô£q dG .jƒëJ »a وعن الطّريق تكون على رجل في أرضه أو داره لرجل. أله أن يزيلها إلى ناحية من أرض؛ إذا كانت الطّريق تضرّ به؟ قال: إذا كان طريقًا معروفًا، موضعه قائمًا يسلك، فليس له أن يحوّله ( لا يزيله، ولا يحكم عليه بتحويله. وإن كان يعلم أنّ في أرضه طريقًا أو في( 1 داره، والناس يمرّون في الأرض، ولا يعرف أين موضعه؛ فليس له أن يحوّله، ولا يزيله إلى غيره. وقد كان بلغني عن أزهر وغيره يقول: يزيله في أرضه؛ حيث شاء، وعلى جواز أربعين ذراعًا. ثم بلغني أنّه رجع عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عليّ الحسن بن سعيد بن قريش فيما أرجو أنّ الطّريق إذا كانت ثابتة في موضع واحد من الوادي؛ لم تحوّل من مكانها، وإنّما سمعت الإجازة في الطّريق التي تنتقل في الوادي، ولا تثبت في موضع واحد. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 45 ] : في تحويل الطّريق 251 | :.`dCE`°ùe } قلت: وما تفسير قوله: تحوّل الطّريق إلى أربعين ذراعًا؟ قال: إنّ من تفسير ذلك: إذا كانت الطريق تجيء الطّريق من نعشي؛ حتّى تعود من مال الرّجل إلى شرقي. ثم ترجع إلى سهيل. فإذا أراد هذا الرّجل أن يحوّلها؛ قطع الطّريق من حيث تلوذ في ماله إلى شرقي، ثم أحدرها سهيلي في ماله. فإذا استكمل أربعين ذراعًا قادها مشرقًا في ماله؛ حتّى يلقاها من حيث تلوذ من شرقي إلى سهيل أسفل بعشرين ذراعًا من حيث كانت من أعلى. وهذا على المشاهدة( 1)، فلينظر في عدل ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: عن موسى؛ أنّ الرّجل يجوز له أن يحوّل الطّريق ثلاثين ذراعًا أو أربعين ذراعًا. وقد قيل: في الطّريق والسّاقية إنّه من كانت عليه طريق أو ساقية: إنّ له أن يحوّلها حيث شاء من ماله، بلا مضرّة على صاحب الطّريق والمسقى. وقال من قال: إلى أربعين ذراعًا. وقال من قال: لا يجوز؛ إن طلب ذلك صاحب الطّريق والمسقى. فإن حوّلها قبل أن يطلب ذلك؛ نظر العدول في ذلك. فإن كان عليه مضرّة، وإلّا جاز ذلك. وقال من قال: لا يحوّلها على حال من موضعها، إلّا أن يرضى صاحبها. .« الساقية » 1) في ب ) 252 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وفي الذي يكون له مال، وفي ماله طريق، فأراد أن يحوّل الطّريق من وسط ماله إلى جانب منه؛ بقرب مال يحادد ماله لإنسان. فكره ذلك الإنسان( 1)، وأنكر، وادّعى الضّرر من جهة الطّريق. فلا يجوز على هذه الصّفة تحويل الطّريق، ولو أنّه قال لجاره: إنّه يبني بينه وبين الطّريق إلى جانب مال جاره جدارًا، لأنه يمكن أن يقع الجدار وتبقى المضرّة على حالها. .« الرجل » 1) في ب ) الجزء السابع عشر 253 [46] UEH (1)E.ëàah .RE..dG UGƒHCG »a وأمّا الأبواب إذا كانت أربعة أبواب أو أكثر في طريق، فهي قائد( 2)، ولا يجوز لمن أراد أن يفتح بابًا في أرضه بغير ضرر، فلا ينظر إلى الأسفل، ولا إلى الأعلى، ولا تدرك( 3) فيه شفعة بالطّريق إلّا بالمشاع أو بمضرّة. ومثل هذا السّواقي في فتح الأجايل والشّفعة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له منزل في طريق جائز، أو غير جائز، فأراد أن يفتح فيها بابًا قبالة باب أحد( 4). هل له ذلك بلا رأي أصحابه؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: ليس له ذلك؛ إذا كان قبالة باب غيره، ولو كان في طريق جائز، إلّا أن يكون بإذنهم. قلت له: فإن أذنوا له، ثم طلبوا أن يزيله عنهم. هل لهم ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان إنما فتحه بإذنهم، ولم يكن له في الأصل ذلك؛ أنّ .« باب في الأبواب في الطرق » 1) في ب ) .« وفي نسخة: فهي جائز » 2) في أ و ب زيادة ) .« درك » 3) في ب ) .« آخر » 4) في أ ) 254 المجلد الحادي عشر تكون لهم الرّجعة في ذلك؛ إذا ثبت في معنى ضرر عليهم، وإن لم يرى العدول فيه ضررًا. أعجبني أن يكون يثبت في الطّريق الجائز؛ إذا كان بإذنهم. قلت له: فإن فتح الباب بلا إذنهم، غير أنّه دلّ عليهم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا خرج في معنى الدّلالة ما يفعل ويعرف في ذلك؛ قال: عندي؛ مثل الإذن. | :.`dCE`°ùe } وقلت له: أرأيت( 1) ولو اشترى ذلك المنزل وفيه باب، إلّا أنّه قبالة باب الآخر. فركب عليه بابًا كما أدركه. هل له ذلك؟ فلا أرى له عليه إزالة، ولو طلب ذلك صاحب الباب؛ فقال: وجدت ذلك الباب مفتوحًا، فركبت الباب عليه. ليس بضارّ عندي. وهو مقابل للباب الذي قبالته. وإن لم يكن ثابتًا؛ كان لصاحب الباب الحجّة في صرفه عنه على ما يوجبه الحقّ. قلت له: فما الدّليل على أنّه ثابت أو غير ثابت؟ وهل يكون( 2) معه ثابتًا؛ إذا لم يعلم؟ قال: معي؛ أنّه إذا أدرك هذا الباب مفتوحًا؛ لم تجب إزالته؛ حتّى يصحّ أنّه محدث حدوثًا؛ تلزم إزالته. قلت له: أرأيت إن كان هذا الباب ضيّقًا، فوسّعه أوسع مما كان. هل له ذلك بلا رأي صاحب الباب؟ قال: معي؛ أنّه ليس له أن يزيد في هذا الباب شيئًا، ويكون بحاله كما أدركه إذا كان في النّظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقبال باب غيره. 1 ) ناقصة من أ. ) .« تكون » 2) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 46 ] : في أبواب المنازل وفتحها 255 قلت له: إن كانت الزّيادة لا تكون بقدر مقام رجل. هل له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يفتح عليه فوق ما كان أدركت عليه حجّته. قلت له: فإن كان ينظر من( 1) ذلك من هوى منزله، ولا يبصر أرضه. هل عليه ذلك؟ قال: معي؛ إذا كان ينظر منه ما دون السّترة التي تكون على النّاس في مثلها المباناة؛ كان مصروفًا. فإن كان الباب المفتوح عليه؛ قد ثبت أكثر من هذا؛ كان .( حكمه ثابتًا. ولم يعجبني أن يفتح عليه من الفتح ما يبصر منه هواه( 2 قلت له: فإن كان لا مضرّة عليه في نظر العدول. هل له ذلك؛ بغير أمر صاحب الباب؟ قال: معي؛ أنّه له ذلك. قلت له: فإن لم يكن عليهم في ذلك مضرّة إلّا نظرة( 3) لمنزلهم؛ إذا كان مفتوحًا. هل يكون ذلك مضرّة يصرف بها؟ قال: معي؛ أنّه كذلك. قلت له: أرأيت إن بنى رجل منزلًا إلى جانب أرض خراب، والنّاس يمرّون فيها. وفيها طريق ثابت. ثم عمّر هذا الخراب، وأخرجت الطّريق إلى جانب هذا المنزل، وأصبح هذا الرّجل أن بنى منزله قبل تحديد هذا الطّريق، وكان جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع؛ الذي ثبت فيه الطّريق. هل يكون له في هذا حجّة، ويثبت أحداثه، ولا يلزمه إزالة ما أحدث؟ قال: معي؛ أنّه عليه أن يزيله؛ لأنّ أحداثه كانت في مال غيره أو طريق لا محالة. .« يتصرف » 1) في ب ) .« ما يضره وما ينظر منه هواه » 2) في ب ) ناقصة من ب. « إلا نظرة » ( 3) 256 المجلد الحادي عشر قلت له: أرأيت إن بنى على هذا المنزل غرفة، وفتح فيها بابًا على هذا الخراب. ثم عمّر هذا الخراب منازل. وطلب أصحاب المنازل أن يسدّ عنهم أبواب غرفته. فاحتجّ أنّ بناءه لغرفته كان قبل بناء منزلهم. هل عليه سدّ هذه الأبواب؟ قال: عليه سدّ هذه الأبواب إذا كان أحدثها إلى مال مربوب لغيره. قلت له: فإن كان بنى، وفتح أبوابًا إلى مال موات. وجعل الميازيب والمجاري. ثم أحياها، وبنى فيها منزلًا، وطلب أصحاب المنازل سدّ الأبواب وإزالة الميازيب؛ لقطع المجاري. هل عليه ذلك؟ قال: معي؛ الأبواب يلزمه إزالتها. وأما المجاري والميازيب؛ فذلك شيء قد ثبت له في موات( 1). وليس لأحد أن يحدث بناء في أرض غيره، ولا يتشرّف منه على من تحته، ولا يحدث على أحد بابًا قبالة بابه، ولو كان في طريق جائز. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: ويقوم في الباب المفتوح. فإن قابل شيئًا من داخل الباب الأوّل الأزليّ قبل هذا المحدث قليله أو كثيره؛ صرف. وإن لم يقابل من داخل الباب إلى المنزل شيئًا من المنزل، ليس يمكن أهله الكينونة فيه؛ بمعنى ما يوجب. فإن أحدث في الطريق بابًا لا يقابل باب أحد( 2)، وكان من بعده خمسة أبواب؛ لم يمنع. قال أبو المؤثر: إذا كان من بعده ثلاثة أبواب؛ لم يمنع أن يفتح الرّابع. وكذلك الأجايل والسّواقي. قال أبو المؤثر: الله أعلم في السّواقي. أرى أن لا يمنع من بعد أربع أجايل أن يفتح الخامسة. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) .« آخر » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 46 ] : في أبواب المنازل وفتحها 257 | :.`dCE`°ùe } ما تقول في بيت إنسان، وإلى جنبه بستان لقوم، فأراد صاحب البيت أن يفتح كوة إلى بستان أولئك القوم؛ ليدخل عليه منها الرّيح. يجوز له ذلك من غير أن يستأذن صاحب البستان أم لا؟ قال: الذي عرفت؛ أنّه لا يجوز ذلك؛ إذا كان البستان ممن يسكن. وأمّا إذا كان غير مسكون، وفتح في جداره، فلا بأس عليه في ذلك؛ ما لم يلحق ضرر من ذلك. والله أعلم. | :(1).`dCE`°ùe } وعن رجل بنى دارًا، وخلّف في أصل حائطها من عرض الحائط قدر شبر. فأراد أن يفتح بابًا فيما خلف يريد بذلك ضوءًا لمنزله، وللذي يحاذيه دارًا أخرى. وفي ذلك الشّبر لصاحب الدّار باب. فأنكر عليه صاحب الباب فتح الباب من حائطه؛ فاحتجّ أنّي أفتح الباب، وأستر في أقصى حدّي الذي يلي جانب الباب بألواح أو بَوَارِي. وقال الآخر: إنّ ذلك لا يستر عني إذا فتحت الباب عليّ. فما ترى بأسًا أن يستر بألواح؛ إن كان لا يطلع على عورة. | :.`dCE`°ùe } قلت: وهل تصرف الأبواب عن بعضها بعض؟ وهل لذلك حدّ في القرب والبعد، أم ذلك مصروف حيثما كان يبصر منه المنزل النّظر الذي لا يجوز منه؛ إذا طلب ذلك صاحب الباب، ولو كان بينهما مالٌ والطّريق الجائز؛ التي فيها الباب؟ وهي عبارة غير واضحة. .« مسألة: ومن كتاب من عند فهم بخطّه » 1) في ب زيادة ) 258 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه إذا كان ذلك كذلك؛ كان ذلك فتحًا( 1) على المال. قلت له: فإن طلب ربّ المال المحدث عليه هذا الباب؛ إزالته. هل له ذلك على صاحب الباب؟ قال: معي؛ أنّه ليس له ذلك، إلّا أن يكون له باب منزل تقدّم هذا الحدث عليه فتح هذا الباب، وللسّاكن من قبل لهذا المال باب. فإن كان باب بستان أو مال يستغلّ؛ لم يكن عندي عليه ذلك، إلّا أن يكون يسكن. قلت له: فإن كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغلّ؛ ثم سكن( 2) بعد ذلك. فطلب أصحاب الباب؛ باب المنزل أن يصرف عنه. هل لهم ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان قد ثبت وفتح في حال؛ لم يكن مصروفًا. وهو خطأ. « فتح » 1) في أ و ب ) .« يسكن » 2) في أ ) الجزء السابع عشر 259 [47] UEH E.eE.MCGh .jRE«.dG »a وعن ميازيب منزل( 1) لرجل تطرح في أرض آخر، فطلب صرف ذلك عنه. فإن كان صاحب هذه الميازيب هو الذي أحدثها على صاحب الأرض( 2)؛ فإنّا نرى أنّ ذلك مصروف عنه. وإن كان ذلك قديمًا، فمات( 3) محدثه؛ فلا نبصر إزالته. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر؛ في رجل له وَجِين في ساقية جائز، متّصلة بمنزله، ثم ترك حريم الفَلَج وزيادة مثل ذراع أو ذراعين، فأراد أن يجعل عليه ميزابًا يطرح في ماله، أو على هذا الحريم الذي في ماله أو في السّاقية. أيجوز له ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا الميزاب؛ الذي أحدثه صاحب المال على حريم السّاقية الجائز يتولّد منه المضرّة على السّاقية؛ لم يجز ذلك. وإن كان لا يتولّد منه المضرّة؛ أعجبني أن يتصرف في ماله. والله أعلم. انظر في جميع ما عرفت، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. .« المنزل » 1) في ب ) 2) في ب زيادة كلمة غير مفهومة. ) .« أو مات » 3) في ب ) 260 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل. فأراد أن يسيل فيه الماء، فمنعه صاحب الدّار. فليس لصاحب المنزل أن يسيل فيه الماء؛ حتّى يقيم البيّنة أنّ له في هذه الدّار مسيلًا. فإن أقام البيّنة، فشهد له الشّهود أنّهم قد رأوه يسيل منه الماء، فليس هذه شهادة، ولا يستحقّ بهذه شيئًا؛ حتّى يشهدوا أنّ له مسيل ماء من هذا الميزاب. فإن شهدوا به لمِاء المطر فهو لمِاء المطّر. وإن شهدوا أنّه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء، ولماء المطر ثبت ذلك. وإن شهدوا أنّ له مسيلًا، ولم ينسبوه إلى شيء مما سمّينا؛ فالقول فيه قول صاحب الدّار؛ الذي جحده ذلك مع يمينه. فإن قال: لمِاء المطر؛ فهو كما قال؛ وإن قال: هو لغِير ماء المطر، فهو كما قال، بعد أن يحلف على ذلك. وإن كان صاحب الدّار يدّعي المسيل والطّريق بين الورثة، فأقرّ بعضهم للمسيل، وجحد بعضهم ذلك؛ لم يكن لصاحب الطّريق أن يمرّ فيه، ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه بإقرار بعض الورثة. فإن أقرّوا جميعًا غيرُ واحدٍ منهم؛ فهو كذلك أيضًا، إلّا أنّ الدّار تقسم، فيضرب فيها المقرّ بالطّريق، أو في مسيل في حصّة المقرّ بالطّريق بقيمة ذلك، ويضرب المنكر بحصّته، فيكون بنيهما على ذلك. ولا يشبه الطّريق مسيل الماء في هذا الوجه غيرهما من الحقوق من الدّور والأرضين. | :.`dCE`°ùe } وفي الميزاب؛ إذا كان على الطّريق، ثم عاب، أيجوز أن يجعل ميزابًا أطول منه أو أقصر، كان منزلًا أو مسجدًا؟ الذي عرفت؛ أنّه لا يجوز ذلك، كان للمسجد أو غيره. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) الجزء السابع عشر باب [ 47 ] : في الميازيب وأحكامها 261 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مسيل ماء في قناة، فأراد صاحب القناة أن يجعل ميزابًا؛ فليس له ذلك، إلّا برأي أرباب الدّار؛ الذي عليه المسيل. وكذلك لو كان ميزابًا، فأراد أن يجعله قناة. فليس له ذلك، إلّا أن يكون في ذلك ضرر بيّن عليهم. فله أن يجعله. وكذلك لو جعله ميزابًا أطول من ميزاب أو أعرض. وكذلك لو أراد أن يطأطئ الميزاب أو يرفعه أو يزيله. وكذلك لو أراد أهل الدّار أن يبنوا حائطًا ليسدّوا مسيله؛ لم يكن لهم ذلك. ولو أرادوا أن يبنوا بناء مسيل من ورائه على ظهره؛ كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدّار ما يقطع عليه طريقه. وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدّار؛ عرض باب الدّار، ويبنوا ما سوى ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفيمن ورث منزلًا ميزابه على الطّريق أو على مال لغيره، فعاب. هل له إصلاحه وإخلافه؛ إذا زال؛ إذا لم يعلم كيف كان أصله؟ قال: له ذلك؛ بمثل ما أدرك الميزاب عليه، لا أطول ولا أعرض ولا أقصر، وإنّما يتحرّى المثل. قال: وإذا ثبت له الميزاب؛ ثبت مجرى ما سال إليه من الماء حين ما ورثه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فما تقول في الجدار؛ إذا كان عليه كمام بالشّوك، ثم مات محدثه. فهل يثبت ما لم يصحّ باطله؟ 262 المجلد الحادي عشر قال: هكذا عندي. قلت له: فإن وقع الجدار، ثم عاد الوارث إنشاءه. هل له أن يكمّمه مثل ما كان في الأوّل؟ قال: معي؛ أن ليس له ذلك. قلت: فإن فعل؛ أيحكم عليه الحاكم بصرفه؟ قال: هكذا عندي. قلت: وكذلك إن كان في المنزل ميزاب على الطّريق، ومات محدثه. هل ؟( يكون مثل الكمام( 1 قال: معي؛ أنّه ليس مثله. قلت: فله أن يعود أن يضع الميزاب حيث كان؛ إذا خرب وعاد إنشاءه؟ قال: هكذا عندي. قلت له: هل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطّريق؟ قال: معي؛ أن ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأوّل شيئًا. قلت له: فما الفرق بين الميزاب والكمام؟ قال: إنّ الميزاب يتولّد منه الضّرر. والكمام لا مضرّة في تركه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل إذا أحدث منزلًا إلى طريق جائز أو غير جائز، وأحدث عليه ميزابًا. واحتسب له محتسب، وطالبه بإزالة الميزاب، أو كانت أرض هذا المنزل خافقة، فكبسها؛ حتّى رجع مجرى الماء من الغيث والبئر إلى هذا الطّريق؟ 1 ) أغصان الأشجار وجريد النخل. ) الجزء السابع عشر باب [ 47 ] : في الميازيب وأحكامها 263 قال: معي؛ أنّ عليه إزالة هذا كلّه. وليس له أن يحدث. قلت له: فإن ادّعى أنّ مجرى هذا المنزل إلى الطّريق، أو كان المنزل مبن . يا قديمًا، وكان ميزابه إلى الطّريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟ قال: عليه البيّنة لما ادّعى من ذلك، وإلّا كان عليه إزالة ما أحدثه. قلت له: فإن ثبت قوله في الميزاب الأوّل؛ هل له أن يجعل مجاري منزل آخر إلى ذلك الميزاب؟ قال: لا. قلت له: فهل له أن يجدّد هذا الميزاب كلّما رثّ؟ قال: معي؛ أنّ له تجديده في موضعه بطول الميزاب وعرضه ولا يزيله عن الكوّة الذي كان فيه الأوّل إلى موضع آخر بجنبه ولا قريبًا منه. فإن فعل؛ حكم عليه( 1) بإزالته. قلت له: فإن بنى على سطح هذا المنزل غرفة، وجعل ميزابها على الطّريق. هل له ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن بنى هذا الرّجل إلى جانب أرض خراب، والنّاس يمرّون فيها، وفيها طريق ثابت. ثم عمّر هذا الخراب، وأخرجت الطّريق إلى جنب هذا المنزل، وأصحّ هذا الرّجل أنّ بناء منزله كان قبل تجديد هذا الطّريق، وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبت فيه هذا الطّريق. هل يكون له في هذا حجّة، وتثبت أحداثه، ولا يلزمه إزالة ما أحدثه؟ قال: معي؛ أنّ عليه أن يزيله؛ لأنّ أحداثه كان في مال غيره أو في طريق لا محالة. 1 ) ناقصة من ب. ) 264 المجلد الحادي عشر قلت له: فإن كان بنى منزلًا، وفتح أبوابًا إلى مال موات؛ فجعل الميازيب والمجاري إليها. ثم أحياها محيي، وبنى فيها منازل. وطلب أصحاب المنازل سدّ الأبواب، وإزالة الميازيب، وقطع المجاري؟ قال: معي؛ أنّ الأبواب يلزمه إزالتها. وأمّا المجاري والميازيب؛ فذلك شيء قد ثبت له في موات. | :.`dCE`°ùe } وفيمن اشترى أرضًا، شرط عليه مجرى الغيث في موضع المنزل. فبنى أرضه، وجعل ميزابًا إلى المجرى. فإن كان في ملكه، فله ذلك. وإن كان يفضي إلى فلج يجري الماء والطّين إليه، ويقع عليه ضرر على الفَلَج صرف ما أحدث منه. وأمّا المجرى الأوّل؛ إذا ثبت في الملك؛ فلا تثبت إزالته. وإنّما عليه إزالة ما تولّد مما أحدثه. وإذا لم يتولّد مما أحدثه؛ لم يكن عليه صرف ذلك الطّين. وإن كان ورثه كذلك؛ فليس عليه إزالة الطّين. وكذلك إن وهب له واشتراه مبن . يا. وإذا اشتراه جدارًا قائمًا، وقامت له بيّنة أنّ ميزابه في ذلك الموضع، فإنّها تكون بمنزلة التي قبلها. الجزء السابع عشر 265 [48] UEH E.«a .E.MC’Gh ,E..jôMh Q.édG »a وسألته عن جدار ثلاثة أذرع لقوم؛ كم يكون( 1) حريمه الذي( 2) يمنع منه الضّرر؟ قال: ثلاثة أذرع للماء والحفر ذراع. | :.`dCE`°ùe } عن القاضي ابن قريش: وقال في رجل له جدار وخلفه أرض، فأراد صاحبها أن يزرعها. كم يكون حدّ الجدار؟ قال: الذي عرفت أنّ الجدار يحكم له بذراعين في الخراب. وأمّا في العمار؛ فلا يحكم له بشيء؛ ما لم يكن له حريم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويفسح عن الجدار والفسل والزّراعة بقدر ما يرى العدول أنّه لا مضرّة عليها. قال غيره: يفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعًا، ثم يفسل، في قول من لا يرى الفسح. ومن رأى الفسح؛ أمر بثلاثة أذرع، ثم يفسل من ورائها، ويفسح .« تكون » 1) في أ ) .« التي » 2) في أ ) 266 المجلد الحادي عشر عن الجدار الماء، ويترك بينهما وبين الماء( 1) ما لا يمسّ الجدار. وإن دخل أصل الشّجر في أرض غير صاحبها، فإن أضرّ أصلُها بجدار رجل قطع حتّى لا يضرّه، ولا يحرّكه ولا يكسره. وإنّما يقطع ما يضرّ بجداره. | :.`dCE`°ùe } عن أبو الحواري: وعن رجل له منزل، ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل، وكان صاحب الأرض يزرع أرضه إذا شاء، ويدعها إذا شاء. فادّعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلي أرض الرّجل صاحب الأرض، وقال: هذا لي. وقال صاحب الأرض: هذه أرضي أنا، وليس بينهما اتّصال في الأرض، وجدار صاحب المنزل محيط من وراء ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قالوا: إنّ الجدر قواطع، فليس للبيت من خلف الجدار شيء، إلّا أن يكون خلفه عزّ قائم( 2). وقد اختلف في ذلك، فقال من قال: العزّ لصاحب الأرض. وقال من قال: العزّ لصاحب البيت. وقال من قال: هو بينهما نصفان، وبهذا القول نأخذ، وذلك إذا لم يكن مع أحدهما بيّنة على ما يدّعي، والأَيْمان بينهما. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر، وكذلك يصرف عن الجدر ما يضرّ بها من الزّراعة والماء، ويفسح ذلك؛ حتّى يرى العدول أنّه لا مضرّة فيه. وعن أبي عبد الله 5 : إذا مات الذي بنى الجدار؛ فعلى صاحب الأرض أن 1 ) ناقصة من ب. ) 2) كذا في أ وب. ) الجزء السابع عشر باب [ 48 ] : في الجدر وحريمها، والأحكام فيها 267 يصرف الماء حتّى لا يضرّ بجداره. وإن كان الذي أحدث البناء ح . يا، وكان مُحْدِثًا له، ولم يترك لجداره ع . زا، فليس على صاحب الأرض أن يترك من أرضه( 1) ع . زا للجدار. قلت له: فإن باع صاحب البناء، وزال من يده؟ قال: هو محدث ما كان الذي بناه وأحدثه ح . يا، ولو زال من يده. قال أبو المؤثر: الوارث والمشتري في هذا سواء إن كان للجدار عزّ؛ فهو على ما اشترى المشتري أو ورث الوارث، إلّا أن يكون مع صاحب الأرض بيّنة أن العزّ كان عارية. وإن لم يكن للجدار عزّ فعلى صاحب الأرض أن يصرف عن الجدار مسّ الماء ومسّ الزّراعة، إلّا أن يكون مع صاحب الجدار بيّنة أنّ الجدار كان له عزّ. وكذلك كلّما سبق من الأحداث في مثل هذا الذي يحدث في الطّريق وفي غيرها، ومات المحدث؛ فقد توقّف أكثر الحكّام عن صرفه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بين المنزلين جدار لا شيء لأحدهما عليه؛ يستحقّ أنّه لهما جميعًا في الحكم، إلّا أن يصحّ غير ذلك. وإن ادّعى أحدهما الجدار وحلف( 2) عليه؛ انقطعت حجّة الآخر عنه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا كان جدار بين المنزلين غما( 3) أحد المنزلين على هذا الجدار. والمنزل الآخر ليس له غماء عليه. لمن يكون هذا الجدار؟ ناقصة من ب. « من أرضه » (1) .« وخلف » 2) في ب ) .« غماء » 3) في ب ) 268 المجلد الحادي عشر قال: معي؛ أنّه قيل( 1): إنّ الجدار إذا كان بين المنزلين، ولم يعرف لمن هو؛ إنّه لهما بالحكم. ومعي؛ أنّه قيل: يترك بحاله؛ حتّى يصحّ عليه أحدها بيّنة. وقد قيل: إنّ الغماء على الجدار يقوم مقام اليد. وإذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين؛ كان على الآخر البيّنة. زيادة. وفي موضع: إنّه لصاحب الجذوع في الحكم. قال: وأمّا أنا؛ فيعجبني أن يكون لهذا أن يغمى عليه كلّما أراد. ويكون لهما جميعًا، ولا يجوز له أن يحدث عليه حدثًا غير الغمى، إلّا برأيه؛ لأنّه في الأصل لهما؛ فكان عليه( 2) هذا ثبت( 3) له حجّة الغمى كلّما أراد. وليس للآخر أن يغمى عليه إلّا برأيه، ولم يكن لهذا أن يحدث عليه غير الغمى. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد في جدار بين مالين اشتراهما رجل. والمالان محدودان، ولم يدخل الجدار في البيع. فليس للمشتري عندي إلّا ما اشترى من المال المحدود، والجدار بحاله لمن صحّ له؛ لأنّه عمارة قائمة. | :.`dCE`°ùe } وسئل( 4) عن رجل شهدت له البيّنة ببستان محيط عليه بجدار. أيكون له البستان والجدار؟ أم البستان وحده، والجدار لا يكون له؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت له في الحكم، إلّا أن تشهد له به البيّنة. انتهى ما( 5) وجدته. ناقصة من ب. « أنه قيل » ( 1) « فلما كان عليه غما » 2) في ب ) .« فثبت » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ و ب وهي من م. « انتهى ما » ( 5) الجزء السابع عشر باب [ 48 ] : في الجدر وحريمها، والأحكام فيها 269 وهكذا الحكم في البيّنات؛ إذا أنكر الخصوم ما يدّعي عليه المشهود بمعنى الشّهادة، لا يحكم الحاكم إلّا بما حدّت البيّنة وشهدت به. قلت له: فإن شهدت البيّنة أنّما أحاط به هذا الجدار وحدته البيّنة وإن كان داخله بستان؛ أيكون له الجدار والبستان، أم البستان وحده؟ قال: معي؛ أنّه إنما يكون له ما دخل في الجدار، ولا يكون له الجدار. قلت له: فإن شهدت البيّنة أنّ ما أحاط به هذا الجدار فهو لفلان، والجدار على بستان، فضربوا بأيديهم في موضع من الجدار من خلف البستان، ولم يَحدّوا الجدار كلّه، وهو جدار متّصل؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت له شيء، إلّا بما يحدّون من الجدار الذي يحيط بشيء؛ فله ما أحاط به. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل ورث منزلًا. وآخر اشترى منزلًا. وبينهما جدار. قال المشتري: إنّه اشترى هذا المنزل بما يستحقّ. ما حكم هذا الجدار على هذه الصّفة؟ قال: معي؛ أنّ الشّراء والميراث سواء. وقد قيل: إنّ الجدار إذا كان بين المنزلين؛ إذا كان ليس له حجّة يستحقّ بها أحدهما؛ فهو بينهما. قلت له: فإن كان لازقًا بأحدهما دون الآخر. هل يكون إلزاقه حجّة له، ويكون له دون الآخر؟ قال: لا فرق معي في ذلك على هذا. فهذا آخر ما كان منه. وقد قيل: هذا لا يكون مع ذلك حجّة على معنى قوله. 270 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ الجدار قواطع في الحجّة لما خلفها، ولا حجّة لصاحبها في ما كان خلفها، إلّا ببيّنة أو يد جائزة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أظنّ أبا سعيد: رجل له جدار على وَجِين ساقية، فيه جدول. فقول: إنّ الجدار بمنزلة المال، وإنه يكون له حكمه إلى نصف السّاقية. وقول: إنّ الجدار قاطع، والباقي متروك بحاله؛ إذا لم يكن شيء يستحقّه. فإن كان في طرف الوَجِين وعب( 1)؛ فلا أرى أن يكون ذلك لها، وإنّما يكون لها ما يليها. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع عشر 271 [49] UEH E.H ´E.àf’Gh Q.édG (1)ôjRƒJ »a وسئل عن رجل يسيّج جداره مما يلي الطّريق. هل له أن يوزّره، ولو كان الإزار في شيء من الطّريق على اعتقاد( 2) الدّينونة بما( 3) يلزمه، ويُشهد( 4) على ذلك، أم لا يسعه ذلك؟ قال: عندي؛ أنّه ليس له أن يحدث في الطّريق حدثًا. قلت له: فإن أزره في حياته، ثم مات. هل على ورثته أن يخرجوه؛ إذا علموا أنّه وزره، ولم يعلم بحجّة، أم ليس عليهم ذلك؟ قال: لا أعلم أنّ عليهم ذلك، إلّا أن يثبت عليه الحكم بذلك بوجه من الوجوه. قلت له: فإن غاب الإزار؛ هل له أن يجدّده على ما وجده أم لا؟ قال: معي؛ أنّه أدركه كذلك، ولم يعلم أنّ الهالك أحدثه، فيعجبني أن يكون له ذلك. وإذا علم أنّ ذلك أحدثه ولم يعلم أنّه بحقّ لم يكن له ذلك؛ عندي؛ 1 ) يقال: وزّر عينيه أي ضيّقهما. ويفهم منه تدعيم الجدُر وتقويتها. ) .« اعتماد » 2) في ب ) .« لما » 3) في ب ) .« وشهد » 4) في ب ) 272 المجلد الحادي عشر لأنّ فعل الهالك غير فعله. وله أن يوزره فيما دخل في هواه( 1) مما رث وتآكل، ولا يزيد فوق ذلك إلى الطّريق. قلت له: فإن أدركه كذلك، ولم يعلم أنّ الهالك أحدثه؛ إذا وقع الجدار. هل له أن يجعل أساس الجدار إلى منتهى الإزار، ويبني عليه، أم ليس له أن يبني عليه؛ إلّا في موضع الجدار، وما دخل في هواء الجدار، ويدع الإزار بحاله؟ قال: معي؛ أن ليس له أن يدخل الجدار( 2) في الطّريق على أساس الإزار، وإنّما الجدار على أساس الجدار. ثم يلحق به هواء الجدار على ما أدركه. وإن أراد أن يأخذ الإزار في موضعه؛ لثبوت حجّة الإزار كما أدركه؛ لم يضق عليه ذلك عندي في البناء. | :.`dCE`°ùe } قلت له: هل يضع الرّجل جذوعه على جدار جاره أو على بيته؟ قال: بلغنا أنّ أهل المدينة لا يمنع أحدهم جاره أن يضع على جداره جذوعه. روا به، أم حُسنُ خُلُق منهم. ِ ولا أدري شيئًا أُم قال موسى ذلك. أنّه نهى الرّجل أن يمنع جاره أن يترفّق » : قال غيره: جاء ذلك عن النّبيّ ژ .(3)« بجداره ومعنى ذلك من حسن الخلق. والله أعلم. .« هؤلاء » 1) في ب ) .« بالجدار » 2) في ب ) 3 ) جاءت في هذا احاديث كثيرة. ) لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز » : منها ما أخرجه ابن حبان: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« خشبة على جداره صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب الجار ذكر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه، حديث: 516 الجزء السابع عشر باب [ 49 ] : في توزير الجدر والانتفاع بها 273 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الجدار؛ إذا كان بين منزلين؛ هل لصاحب أحد المنزلين أن ينتفع به؛ أو يغمى عليه أو يعرش، أو يجعل عليه شيئًا؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن له خالصًا؛ لم يكن له أن ينتفع به؛ إلّا برأي شريكه. وإن اتّفقا أن يجعلا عليه شيئًا من الجذوع مما ينتفعان به؛ فسبيل ذلك؛ وإن خالف أحدهما. وقال: لا تضع أنت ولا أنا عليه شيئًا؛ فله ذلك، ولا يضعان عليه شيئًا. وإن بنى أحدهما الجدار، ولم يبن معه الآخر شيئًا، وهو بين منزليهما؛ فللذي بنى الجدار أن يجعل عليه ما شاء من الجذوع وغير ذلك، وليس للذي لم يبن أن يضع على الجدار شيئًا؛ إلّا أن يردّ عليه نصف ما غرم؛ فعند ذلك يضعان عليه جميعًا. قلت له: فإن قال للذي بنى الجدار: لا أحتاج إلى أن تغارمني، ولا تضع أنت شيئًا؟ قال له ذلك؛ إذا كان إنّما بنى الجدار في أرضه نفسه. وأمّا إذا كان بنى في أرضهما جميعًا؛ فليأخذ من صاحبه نصف ما غرم؛ إذا طلب ذلك صاحبه، ويكون الجدار بينهما. | :.`dCE`°ùe } جواب من أبي الحواري: وفهمت ما ذكرت من أهل هذه الدّار والدّور التي فيها، وأنّ صاحب الدّار باع دريزه( 1) لرجل آخر، وأنّ المشتري غمّى دريزه، وطلب 1 ) وجدت الدريز اسم بلدة، تعد من أوسع بلدان منطقة الظاهرة بشرق عُمان. ) . أبو بشير السالمي، نهضة الأعيان، ج 1، ص 46 ويبدو أن المعنى هنا مختلف، ويقصد جزءًا من المبنى، مثل الشرفات والمداخل، والأروقة. ولم يتضح لي المراد، ولم أجد للكلمة استعمالًا في المصادر. 274 المجلد الحادي عشر المشتري الآخر أن يجعل جذوعه على جدار الدّريز الآخر. فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر، إلّا أن يكون البائع اشترط على صاحب الدّريز المشتري أن غماء هذا الدّريز على ذلك الدّريز الذي باعه، وكان اشترطه عند البيع، وشهدت بذلك البيّنة العادلة، فإذا لم يكن هنالك شرط تشهد به البيّنة؛ لم يكن لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر. ولو صحّت البيّنة أنّ غماء هذا الدّريز كان على ذلك الدّريز؛ لم يكن له ذلك، إلّا بشرط؛ إذا كان الدّريز لرجل واحد ثم باعهما. والأمر كما وصفت. ولو كان هذا الدّريز لرجل آخر، وهذا الدّريز لرجل آخر؛ باع صاحب الدّريز دريزه، وصحّت البيّنة أن جذوع هذا الدريز كانت على جدار ذلك الدريز، كان لهذا المشتري أن يجعل جذوعه حيث كانت في الأول، والبيع تام، فافهم ذلك. الجزء السابع عشر 275 [50] UEH E.«a çG.MC’Gh ..°U.à.dG Q.édG »a وقيل( 1) في الجدارين إذا كانا متلاصقين، فاراد من له أحدهما أن ينسفه، واحتج صاحب الجدار الآخر أنه يضر بجداره، أن له ذلك إلا أن يكونا أدركا كذلك ولم يكونا محدَثين. وكذلك قيل: إذا استفرغ أحدهما حده، وأراد الآخر أن يبني فمنعه الذي يحادده( 2) أن يلتصق بجداره، أن له عليه أن يلصق بجداره، ولو كره إن استفرغ الأول أرضه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن جدارين مضعوفين( 3) أدركا كذلك غماء كُ . ل واحدٍ على جداره، أراد صاحب أحد الجدارين أن يزيله، ومتى أزاله لحق الجدار الآخر الضرر، هل له أن يزيله أم لا؟ قال: معي أن ليس له أن يدخل على جاره الضرر، إذا لم يدرك هذين الجدارين إلا على هذه الصفة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يحادد » 2) في ب ) وهي كلمة غامضة. « مصعريين » 3) في ب ) 276 المجلد الحادي عشر قلت: فإن كان أحد الجدارين مغما عليه والآخر ليس عليه غماء، أراد صاحب الجدار الذي ليس عليه غما أن يهدمه، هل له ذلك؟ قال معي أنه إذا كان هذا الجدار لهذا الرجل خالصًا، فله أن يفعل في جداره .( ما يشاء( 1 قلت له: فإن بنى كل واحد منهما جدارًا مضعوفًا( 2)، فأراد أحدهما أن يطرح جداره، فإذا طرحه( 3) لحق جدارَ جاره الضرر، هل له أن يطرحه؟ قال: معي أن له أن يطرح جداره، ولو لحق جدار جاره الضرر. وأما الذي أدرك هذين الجدارين بحالهما، ولا يعرف كيف كان أساسهما، لم يكن له عندي ( أن يزيله، إذا كان في إزالته ضرر يلحق جدار جاره. وأما هذا فهما للذين( 4 أحدثا الجدارين، فلكل واحد منهما أن يفعل في جداره ما أراد. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل بنى جدارًا جنب جدار شريك له، هل يلزق الجدار بالجدار، حتى يتماسّا، وإن كره ذلك الشريكُ؟ فإن كان ربّ الجدار الأول قد استفرغ أرضه وحقه، وبنى هذا الآخر واستفرغ حقه فيما بين الجدارين، لم يكن عليه في ذلك بأس. وذلك( 5) له في الحكم. قال غيره: إلا أن يكون جداره مُض . را بجدار الأول، فلا مضرة عليه. .« أراده » 1) في ب ) .« مضعوفين » 2) في ب ) .« وإذا طرح جداره » 3) في ب ) .« اللذان » 4) في ب ) .« وكذلك » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 50 ] : في الجدر المتلاصقة والأحداث فيها 277 وقولٌ: ليس له أن يعلق جداره بجدار الأول، ولكن يفسحه عنه بقدر ما لا يمسّه، ويكون( 1) ذلك الخارج من أرضه له، ولا يحدث فيه شيئًا، وإن كان الأول أبقى من حقه شيئًا، فإنما( 2) لهذا أن يبني في حقه ولا يبني فيما .( خلف الآخر( 3 | :(4).`dCE`°ùe } ومن غيره: وقلت في رجلين بينهما منزل قسماه، وبنى أحدهما جدارًا على حده، واستفرغ أرضه، وصار حد الجدار هو حد أرضه، والمُحدث للجدار ح . ي، فعلى ما وصفت، فإذا كان الأول قد استفرغ أرضه، فلهذا أيضًا أن يستفرغ أرضه، ما لم يدخل في هواء أرض الآخر، وله أن يستفرغ أرضه، ولا يدخل في أرض الآخر بشيء، ولا في هواه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في جدار لرجل بينه وبين بيت رجل آخر: إنّ لهذا صاحب الجدار أن يطرح جداره؛ إن أراد ذلك، إلّا أن يكون لصاحب البيت في الجدار حصّة، فليس له ذلك؛ إلّا برأي صاحب البيت. فإن كان هذا الجدار بين هذين. ولم يعرف لمن( 5) هو منهما( 6)؛ فهو لهما جميعًا؛ حتّى يصحّ أنّه لأحدهما بالبيّنة العادلة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فأنا » 2) في أ ) .« الجدار » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 278 المجلد الحادي عشر [51] UEH .dP ¬.°TCG Eeh (2)™«d..dGh (1)...o dG »a قلت له: ما تقول في الخلاء إذا أحدثه رجل في ماله إلى جنب الطّريق، وجعل بابه إلى الطّريق؛ هل يصرف ذلك؟ قال: معي؛ قد قيل ذلك. قلت له: فإن كان بابه في ماله مُدْبِرًا عن الطّريق، ولم يكن منه رائحة؛ هل يصرف ذلك؛ إذا كان بجنب الطّريق؟ قال: معي؛ أنّه لا يُحكَم بصرفه إذا لم يكن منه على الطّريق مضرّة. قلت له: فإن كان تهيج( 3) منه رائحة، ولو كان بابه مديرًا عن الطّريق. هل يحكم بإزالته؟ قال: معي؛ أنّه يصرف. وفي نسخة: قد قيل: إنّه يصرف الأذى عن الطّريق؛ إذا كانت جائزًا أو غير جائز؛ إذا طلب أصحاب الطّريق( 4) ذلك. قلت له: فإن لم يكن الطّريق جائز؟ قال: عندي؛ لا يتعرّض له كذلك، إلّا أن يطلب ذلك أصحاب الطّريق. 1 ) الكنيف: جمع كنيف، وهو مكان قضاء حاجة الإنسان. ) 2 ) البلاليع، جمع بالوعة، وهي مكان تصير إليه المياه المستعملة، ولا تزال معروفة في عُمان، ثم ) بدأت تحل مكانها قنوات الصرف الصحّي. .« يهيج » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 51 ] : في الكُنف والبلاليع وما أشبه ذلك 279 | :.`dCE`°ùe } قال: إذا ادّعى رجل، واحتسب لمسجد، واحتجّ أنّه يوجد أذى كنيف ورائحةً في المسجد. وصحّ ذلك. أمر صاحب الكنيف أن يعزله، إلّا أن يأتي بشاهدي عدل؛ أنّ الكنيف كان قبل المسجد. ومن غيره: قال: نعم، وذلك في المسجد. وأمّا في الأموال بين النّاس؛ فحتى يصحّ أنّه أحدثه، إلّا أنه يصرف( 1) الرّائحة. | :.`dCE`°ùe } من جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد: وما تقول في الخلاء إذا صحّ إحداثه على طريق أو منزل، وله أذيّة. هل يصرف الخلاء، أم إنّما تصرف الرّائحة؟ الذي عرفت من آثار المسلمين؛ أنّ الخلاء إذا لم يك بابه إلى الطّريق والمنزل؛ فإنّما يؤخذ محدثه بصرف الأذيّة عن الطّريق، وعن المنزل؛ إذا طلب أهله. وأمّا أنا؛ فوجدت في الأثر؛ أنّه إذا صحّ إحداثه على الطّريق والمنزل، وله أذية عليهما؛ إنّه مزال عن الطّريق والمنزل؛ إذا طلب ذلك أرباب المنزل. والله أعلم. فتنظر في ذلك وفي عدله. | :.`dCE`°ùe } وما تقول كم على الرّجل أن يفسح على الطّريق؛ إذا أراد أن يحدث في ماله خلاء قربها من الذّرع في ماله؟ قال: فقد قيل: يفسح خمسة عشر ذراعًا. وقد قيل: ما لا تضرّ رائحته بالطّريق. والله أعلم. .« تصرف » 1) في ب ) 280 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يجوز لمن أراد أن يحدث كنيفًا في ماله بجنب طريق؛ إذا بنى عليه جدارًا مقدار البسطة، ولا يمنع ذلك، وليس له أن يجعل في الجدار كوى فيما دون البسط، وليس له أن يفتح بابًا إلى الطّريق لإخراج السّماد من الكنيف، ويحكم عليه أن يسدّه س . دا لا يفتح أبدًا. فإن حدث من الكنيف رائحة؛ أمر بدفن الرّائحة لا تؤذي الطّريق. فإن أدرك للكنيف بابًا إلى الطّريق وقد مات محدثه؛ ترك بحاله، ولم يحكم عليه بإزالته، إلّا أن يحدث من ذلك رائحة مؤذية؛ فإنه يخيّر، فإن شاء أن يزيل الرّائحة التي تحدث بسببه، وإن شاء فليسدّ الباب؛ لئلّا يؤذي الطّريق. هكذا يعجبني. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الذي عرفت أنّ الخلاء إذا كان قرب الطّريق، عليه جدار؛ رفعه قامة وبسطة، وليس له باب إلى الطّريق، لم يحكم بإزالته، إلّا أن يتولّد منه رائحة؛ فإنّ على صاحبه أن يزيل الرّائحة. وأمّا إذا كان له باب إلى الطّريق؛ أخذ صاحبه بسدّ هذا الباب؛ إذا كان قريبًا من الطّريق ما تؤذي رائحته. وأحسب أنّي سمعت أقلّ من خمسة عشر ذراعًا. وأمّا بقرب المسجد فالذي عرفت أنّ الخلاء إذا آذى المسجد أزيل، كان الخلاء محدثًا أو قديمًا، إلّا أن يصحّ أنّ الخلاء كان قبل المسجد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الخلاء على الطّريق ومحدثه قد مات، وكان يطرح فيه تراب، والنّاس يدخلونه؛ كان عندي لورثته أن يفقوا ما وجد الهالك يفعله من طرح التّراب في الخلاء. ولا يحكم عليه بإزالة الرّائحة عن الطّريق؛ إذ لم يكونوا هم الذين قد أحدثوها. الجزء السابع عشر باب [ 51 ] : في الكُنف والبلاليع وما أشبه ذلك 281 قلت: فإن ظفر بأحد أنّه يدخله، ويتنفّس فيه. هل يحكم عليه بصرف الأذى؟ قال: معي؛ أنّه إن كان معروفًا بذلك على الإدمان؛ أخذ بذلك. وإن كان ن على ذلك؛ أمر أن لا يعود؛ إذا كان يتولّد من فعله مضرّة على المسلمين ِ لا يُدم في طرقهم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل، له خلاء قرب منزل رجل. فأراد ربّ المنزل( 1) أن يجعل في بيته مصلّى، وطلب صرف المضرّة عنه. فنظر؛ فإذا الخلاء ليس فيه مضرّة، إلّا في المصلّى وحده. فهل يحكم على ربّ الخلاء أن يبني جدارًا يستره لحال مصلّى جاره ورفع كم يحكم عليه أن يبني؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان الخلاء سابقًا، ولم يكن فيه مضرّة؛ يجب صرفها، إلّا من طريق حدوث المصلّى، لم يكن عندي على صاحب الخلاء أن يبني. وصاحب المصلّى بالخيار بين أن يبني لنفسه سترة أو يدع ذلك. قلت له: وكذلك إن كان خلاء قرب منزل رجل، والفأر يحمل منه العذرة إلى منزل رجل. هل يحكم بإزالته؟ قال: معي؛ أنّه يحكم عليه بإزالة المضرّة على جاره إن كان محدثًا. فإن لم يكن عليه مضرّة إلا حمال( 2) الفأر العذرة؛ لم يكن ذلك عندي مضرّة من الحدث؛ لأنّ الفأر لا يمنع حمل ذلك، وعلى ربّ المنزل أن يحتال لنفسه في .( صرف الأذى في ذلك بما( 3) أمكنه، أو يدع ذلك( 4 .« فأراد الرجل » 1) في ب ) 2) أي حمل الفأر للنجس. ) .« إن » 3) في أ ) زيادة من أ. « أو يدع ذلك » ( 4) 282 المجلد الحادي عشر قيل له: وكذلك إن كان يشمّ رائحة الخلاء من منزل رجل أو من حائط منزله. هل يحكم بإزالة هذا الخلاء عنه؟ قال: معي؛ أنّه إن لم يكن فيه مضرّة إلّا الرّائحة أمر بصرف أذى الرّائحة؛ إذا حدثت بغيرها بما شاء حتّى يصرفها عن جاره، وإن كان فيه مضرّة غير ذلك؛ صرفت المضرّة. قيل له: فإن كان محدث هذا الخلاء قد مات، وثبتت مضرّته على جاره؛ هل يحكم على وارث هذا الخلاء أو مشتريه بصرف هذه المضرّة من هذا الخلاء عن جاره؟ قال: معي؛ أنّه لا يؤخذ المشتري ولا الوارث بما( 1) أحدث من فعل غيره، ولكن يمنع من إدخال المضرّة من فعله وبما تولّد من فعله من مضرة كان عليه صرف المضرة. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنها عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب: وعن رجل أراد أن يحدث بالوعة قرب دار رجل. فدفعه الرّجل عن ذلك، واحتجّ بمضرّة البالوعة بداره. فقال المحدث للبالوعة: إنما أضعها في أرضي، ولك أنت أيضًا بالوعة قرب جداري، فإنّها مضرّة لي. فأمّا ما كان من البواليع( 2) حفرها أهلها وماتوا، فتلك لا تخرج من أمكنتها ولو كانت مضرّة لمن طلب. وأمّا من أراد أن يحدث شيئًا؛ فليس له أن يحدث؛ إذا وقف العدول فرأوه مضرّة. وأما إذا لم يكن مض . را بجاره؛ فلا يمنع أن يصنع في ملكه ما أراد؛ إذا لم يكن مض . را بجاره. .« ما » 1) في ب ) .« البوالع » 2) في ب ) الجزء السابع عشر 283 [52] UEH E.fE.°Vh Q.édEH ´E.àf’G ومن اتّكأ بجدار قوم فانْحَ . ت منه تراب يسير، فأرجو أنّه قال( 1): لا بأس به. | :.`dCE`°ùe } ومن اتّكأ بجدار النّاس؛ مثل الطّريق الجائز ودور الأسواق والمجالس التي يقعد النّاس فيها، ويعلّق بهم التّراب أو لا يعلّق. فأمّا من دخل إلى قوم برأيهم، واتّكأ بذلك؛ فلا أرى بذلك بأسًا، وكذلك في الأسواق وغيرها، إلّا أن ينثلم من الجدار أو غيرها شيء، فيستحلّهم من ذلك. وأمّا من اتّكأ بالجدار في الطّريق. فعن أبي معاوية أنّه لا بأس فيما علّقه من التّراب الظّاهر من الجدار؛ حتّى يعلّقه من نفس الجدار فيستحلّ أهله من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل عن رجل من أهل نزوى: أنّه دخل على الفضل بن الحوراي في منزله، قال: فلمّا دخلت عبثت بلفظة من الأرض. فقال لي الفضل بن الحواري: لا تفعل هكذا في شيء مما كان للنّاس. ومن قِبَلي أنا؛ فلا بأس عليك، ولكني أحذّرك مثل هذا من قبل غيري. 1 ) ناقصة من ب. ) 284 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وكان أبو معاوية لا يمشي في طريق لا يعرف حدّها إلّا بقائد. وكان يضع أصبع يده بالحائط، ثم يرى ما التصق بها من غبار، فيقول: هذا مال، والمرء أحقّ بمنافع ماله، ولا يحلّ مال أحد( 1) وإن قلّ، إلّا بإذن صاحبه. ناقصة من ب. « ولا يحل مال أحد » ( 1) الجزء السابع عشر 285 [53] UEH ¬eE.MCGh QE°†ëdG »a ومن جواب إلى هاشم بن الجهم: وعن أرض بين قوم أراد بعضهم أن يحضر، وكره الآخر. فإن كانت الأرض مشاعة؛ كان عليهم أن يحضروا جميعًا. وإن كان كلّ واحد يعرف قطعته؛ فليحضر من أراد أن يحضر على أرضه، ولا يجبر الآخر. يةً( 2) من الأرض؛ فليس عليه ِ وأمّا الشّوافة( 1)؛ فإن كانت أرضُ مَن كَرِهَ ناح جبر. وإن كانت وسط الأرض؛ فعليه من الشّوافة بقدر أرضه؛ لأنّه لا يمكن للشّائف( 3) تركها، فعليه بقدر حصّته. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن القاضي أبي عليّ: ما تقول في الحضار بالخوص؛ يثبت اليد مثل الجدار أم لا؟ .( قال: وجدت في الآثار؛ أنّه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها( 4 ومختلف في الحدار في الموات. 1 ) يبدو أن المقصود به الحراس الذين يستأجرون لحراسة الزروع. ) وهي محتملة أيضًا. « ناجية » 2) في أ ) 3 ) الشائف من يتولى حراسة الزرع من الطيور، ومن أي خطر يتوقع، من إنسان أو حيوان. ) .« حكمه » 4) في ب ) 286 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } سألت عن الحضار؛ هل تراه ح . دا؛ إذا كان لرجل حضار، وطلب رجل المقايسة بين النّخلتين. وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النّصف؟ فلا نراه ح . دا، وبينهم القياس. | :.`dCE`°ùe } وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تجرز. وقد تعلم أن ليس للنّخلة إلّا ثلاثة أذرع في الأرض البراح. فذكرت إن احتجّ صاحب النّخل بحضار قد سبق له، فلا مأكلة له من عمار يكون، فليس هو( 1) بحدّ معي، وللمال ثلاثة أذرع، إلّا أن يكون جرت له مأكلة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة( 2): وقال: إنّ الحضار الذي يكون على الحرث؛ لمن حضره. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالحضار يثبت في الموات؟ قال: الموات هو موات، لا يزال حكمه إلى ملك من أحيا منه شيئًا، فهو أولى به وورثته. وقالوا: إنّ الإحياء هاهنا هو الماء. فإذا غشي الأرض الماء، وغمرها؛ صارت له، ولم يكن لأحد معارضته. 1 ) ناقصة من ب. ) زيادة من ب. « من الزيادة المضافة » ( 2) الجزء السابع عشر باب [ 53 ] : في الحضار وأحكامه 287 قلت: والحضار في الأموال؛ يثبت يدًا؟ قال: نعم؛ إذا كان رجل في يده مال أحضر عليه حضارًا، كان( 1) حصنًا له على ماله. فأمّا من يريد حضارًا على الفيافي والقفار لم يكن له يد إلّا في الموضع الذي عمله لا يحال بينه وبينه. قلت: فيجوز لرجل أن يبني بيتًا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره، في أرض رجل بغير أمره؟ قال: ليس له أن يشغل على النّاس أموالهم ويتّخذها سكنًا له، إلّا بأمرهم، أو تعارف يعرف، أو إباحة له دلالة على أخ أو صديق. .« أن » 1) في ب ) 288 المجلد الحادي عشر [54] UEH (1).cE°ù.dG ..Y ôà°qùdG »a والنّاس قد يؤخذون بالسّتور. ويؤخذ صاحب العلوّ في منزله( 2) بالسّتر؛ حتّى يستر القائم الطّويل، ولا يشرف على من كان تحته من المنازل وبساتينها، ولو كانت محدثة. قال أبو المؤثر: يستر القائم على السّرير. قال غيره: وقد قيل: إنّ السّترة بسطة، ويرفع يده على أرضه. ومن( 3) غيره: وقال من قال: بسطة. وقال من قال: قامة. وكان من قدر الله من الحكّام يكتبون أن تكون السّترة بالطّين. قال: وقد قيل: ما لم يتّخذه سكنًا، فلا عليه. ولو قام( 4) في اللّيل وقعد في النّهار لبعض مصالح ظهر بيته، أو جعل تمرًا أو ح . با ينتفع بظهر بيته، ويستشعر جيرانه عند صعوده في النّهار، فلا حصن عليه في ذلك. والله أعلم. .« من الزيادة المضافة » 1) في أ زيادة ) زيادة من أ. « في منزله » ( 2) .« قال » 3) في أ ) .« نام » 4) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 54 ] : في السّتر على المساكن 289 فإن كانت بيوتهم سواء؛ أخذوا جميعًا بالمباناة بينهم؛ حتّى يستر( 1) القائم الطّويل، فلا يرى. وتكون مباناتهم( 2) البناء بينهم نصفين. والمنزل الصّغير والكبير سواء. وأرض الجدار بينهم نصفين، من أرض كلّ واحد نصف أرض الجدار. وإن كان أحدهما أعلى من الآخر، أشرف عليه في دار أو بستان داره الذي يدخل منه؛ فعلى المُعْلِي أن يستر أعلاه عن الآخر؛ حتّى لا يَرَى من كان في دار الآخر وبستانه. | :.`dCE`°ùe } وإن أحدث رجل دارًا جديدة. وله جار، له علوّ من غرف أو سطح يشرف على داره( 3). فعلى صاحب العلوّ أن يستر، وإن كان منزله قبل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: للرّجل أن ينتفع بظهر منزله فوق بيته بالنّهار فيما يحتاج إليه من ترويح التّمر وانتقائه وأكله، وجميع ما يحتاجون إليه من غير أن يتّخذ ذلك سكنًا. وإذا اتّخذه سكنًا؛ كان عليه أن يبني عليه سترًا عن جيرانه، ومن أشرف على منزله من النّاس. فإذا لم يكن عليه ستر كان عليه؛ إن أراد أن يصعد في النّهار؛ أنّ يُشعِر جيرانه، ومن يشرف عليه بصوته. فإذا أراد أن يصعد؛ قال: البسوا، ثلاث مرّات. فإذا قال ثلاث مرّات؛ صعد لقضاء حاجته، ما لم يتّخذ ذلك سكنًا في النّهار. وقيل: له أن يبيت فوق بيته في اللّيل، وليس عليه في ذلك إشعار؛ لأنّ .( اللّيل لباس، فليس عليه أن يعلمهم ولا يشعرهم( 4 .« يستروا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« وفي نسخة: جاره » 3) في أ و ب زيادة ) .« وليس عليه أن يشعرهم بصوته، ولا يعلمهم ذلك » 4) في ب ) 290 المجلد الحادي عشر وكذلك النّخلة التي هي مشرفة على منزل النّاس ومساكنهم؛ إذا أراد أن يصعدها؛ أشعرهم بصوته، ثلاث مرّات. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن البيت إذا لم يكن عليه ستر. قال: يكره النّوم عليه. قال أبو عبد الله: الله أعلم. قال غيره: قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين في اللّيل؛ لأنّه لباس، ويكره ذلك في الأدب. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إذا كان منزله علو ما لا يستر؛ أخذوا بالسّتور. وإن كانوا سواء؛ إذًا جميعًا بالمباناة بينهم. ويكون البناء بينهم نصفين. والمنزل الكبير والصّغير سواء. وأرض الجدار بينهما نصفان من أرض كلّ واحد نصف الجدار. وإن كان أحدهما أعلى من الآخر؛ أشرف عليه في داره وبستان داره؛ الذي يدخل فيه. فعلى الأعلى أن يستر أعلاه عن الآخر؛ حتّى لا يرى من كان في دار الآخر أو بستانه. الجزء السابع عشر 291 [55] UEH (1)IE``fE`..dG »`a ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في جدار بين منزلين، وقع وانهدم، وخرب ما بينهما. وعجز أحد ربّ المنزلين عن المباناة من جهة ضيق يده. وقال: إنّه يحضر في أرضه. وطلب الآخر مباناته. قلت: هل يحكم عليه بذلك على ضعفه وعجزه عن البناء؟ فمعي أنّه قد قيل: إن كان هذان المنزلان يسكنان، وطلب المتساكنان إلى بعضهما بعض المباناة؛ كان عليهما أن لا يتساكنا إلّا بالمباناة، إلّا أن يكونا ممن تجوز لهما المساكنة مع بعضهما بعض. وإن كانوا كذلك، وكان أحدهما يعجز عن المباناة، فضعف عن ذلك؛ أعجبني أن يحمل عليه ضرورة في المباناة بغير ضرورة تقع على جاره فيما لا يسعه وكان له الخيار إن شاء بنى وكان ما لزم هذا دين عليه إلى ميسوره، وإن شاء لم يبن. وإن طلب أحدهما أن لا يسكن ولا يسكن منزله فمعي أنّه قد قيل: ليس عليه مباناة إلّا بالمساكنة. قلت: وكذلك إن كان أحد المنزلين أرضًا خرابًا، لا عمارَ بها والآخر عامر، فوقع جدار المنزل العامر منهما مما يلي هذه الأرض الخراب، وأحضره رب 1) المباناة مأخوذة من البناء، ويتضح أن المراد به الحقوق المتعلقة بالمباني وحريم الناس في هذه ) البنايات. بما يحفظ السترة ويمنع من التظالم. 292 المجلد الحادي عشر المنزل العامر وستره بالحضار، ثم اشترى مشترٍ هذه الأرض الخراب من عند ربها، من بعد وقوعها ومن بعد أن حضر صاحب المنزل بينه وبين المنزل، فعمر هذه الأرض، وطلب من رب هذه الأرض أن يبانيه فضعف عن ذلك، هل يُحكم عليه بذلك؟ .( فمعي أنّه سواء إذا بناه وأراد سكنه، والأوّل يسكن منزله( 1 ومعي إنّه قد قيل: ليس الحضار بستر مما يحكم به، ويحكم بينهم بالمباناة، ويعجبني ذلك من حيث يكون الأغلب من أمور النّاس أن الحصون معهم ( بالبناء. وإن كان من أمرهم أن الحضران هي الحصون كان على ما هم( 2) عليه( 3 من سنتهم عندي. قلت: وكذلك في أرضين خراب لا عمار بهما، ولا يُسكن إلّا عمارًا كان بينهما( 4) ثم خرب، وكان فيهما منزلان، ثم خربا وصارا أرضًا، وأراد أن يعمرا أرضهما، فاحضر أحدهما حضارًا يستر بينه وبين جاره، وطلب الآخر أن يبانيه فيما بينهما فعجز هذا وضعف، هل يحكم عليه بذلك؟ قال( 5): فمعي؛ أنّه سواء في أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن والمعنى فيها واحد عندي. ( قلت: وكذلك إن تبرّع أحد ربّ هذين( 6) المنزلين، فبنى مثل ما يقع( 7 وفي نسخة قال معي؛ إن هذا والأوّل سواء إذا كان بنى منزلًا يسكنه وأراد سكنه » 1) في ب زيادة ) .« والأوّل يسكن منزله 2) ناقصة من ب. ) .« كان » 3) في ب زيادة ) .« بهما » 4) في ب زيادة ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« يقطع » 7) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 55 ] : في المباناة 293 عليه المباناة وهو نصف الجدار( 1)، ولم يطلب إلى جاره مباناة، ثم طلب إليه بعد ذلك أن يبني النّصف الباقي من الجدار الذي بينهما. فقال الآخر: أبانيك فيما بقي من الجدار وما قد بنيته أنت برأيك ولم تطلب إلي شيئًا فيه فليس على منه شيء. قلت: فما يجب عليهما في هذا؟ فمعي؛ أنّه إذا قصد متبرّعًا إلى بناء ذلك متطوّعًا فلا شيء له فيما تطوّع به. وإن بناه بجهل فيما يلزمه أو بسبب من الأسباب بغير التّطوّع، فأحبّ أن لا يضيع بناؤه، وأن يحسب له، ويكون على الآخر بقدر ما يلزمه من تمام المباناة من كراء الجميع من الأوّل والآخر. | :.`dCE`°ùe } وعلى النّاس أن يؤخذوا لبعضهم بعض( 2) بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، فيكون على كلّ واحد نصف ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. ومن قال: إنّه يخرب منزله ولا يسكنه، فلا بناء عليه. فإن رجع يسكن غرم حصّته من البناء. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن شركاء في بستان قسموه، فوقع لبعضهم أطرافهم، وأرادوا( 3 الجدار عليه؟ .« وفي نسخة: مثل ما يقطع عليه ونصف الجدار » 1) في ب زيادة ) 2 ) كذا في أ و ب، وهو ضعيف لغةً. ) .« وأراد » 3) في ب ) 294 المجلد الحادي عشر قال: على كلّ واحد أن يجدر مما يلي ماله، قلّ أو كثر، ولا يلتفت إلى الشّركة الأولى. قلت: فإن وقع سهمه في الوسط، فلا شيء عليه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه من كتاب الشّيخ أبي الحسن: وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع، فبنى الرّجل المنزل، ولم يشترط على المرأة ولا على المسلمين، ولا طلبت المرأة المقاسمة وطلب الرّجل الرّزيّة في بنائه قال: إن كان هذا البناء ( الذي بني في موضع من هذا المنزل، فإنّ العدول يقسمونه بينهما، ولا يدخلون( 1 فيه بناءه في قسمة المنزل. فإن وقع سهمه فيما بنى كان ذلك له. وإن وقع سهم المرأة فيه، فهي المخيّرة؛ إن شاءت ردّت عليه رزيّته في هذا البناء؛ الذي وقع في سهمها. وإن شاءت لم تأخذه، وليأخذ هو نقضه ذلك ويهدمه. فإن اختارت المرأة أن تردّ عليه رزيته، وكره هو ذلك، وطلب نقضه، فذلك له. وإن كان بنى جماعة هذا المنزل كان له أيضًا أن يأخذ نقضه. وليس يلزمها له رزيّة؛ لأنّه بنى بغير رأيها. وبهذا نأخذ. قال غيره: وقد قيل: له هو الخيار إن لم يقع في سهمه، إن شاء أخرج نقضه، وإن شاء أخذ بناءه من شريكه. .« يدخلوا » 1) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 55 ] : في المباناة 295 | :.`dCE`°ùe } وقيل: في نفرٍ بينهم بستان اتفقوا على بنائه، بعد أن قسموه، فقال بعض الفقهاء: على كل واحد منهم بناء ما يلي ماله من الجدار، ولو كان نصيب أحدهم مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد في رجلين لأحدهما أسفل البيت وللآخر علوّه، غاب الغما الأسفل، أن مصالح الأسفل على صاحبه؛ لأنّه له خالص فيما قيل. | :.`dCE`°ùe } ( وزعم هاشم أنّ موسى كان يرى إذا كان جدار بين بستانين لرجلين مُح . صن( 1 عليهما. فانقضّ الجدار، وأراد أحدهما بناءه( 2)؟ فعلى جاره أن يبني معه. قال: قال سليمان( 3): إنّما ذلك له في الحرم. | :.`dCE`°ùe } ومن تأليف أبي قحطان: وإنّما المباناة بين النّاس فيما يكون فيه الإسكان من الدّور والبساتين. فأمّا ما لا إسكان فيه؛ فلا مباناة فيه، إلّا من شاء أن يحصّن على ماله وحده. وقد( 4) قال بعض حكّام المسلمين: إنّ البساتين المعمورة فيها المباناة؛ إذا كانا جميعًا عامرين. وإن كان أحدهما خرابًا؛ لم يكن عليه بناءه. .« محصنين » 1) في ب ) .« يبني » 2) في أ ) .« لا» 3) في أ زيادة ) 4 ) زيادة من أ. ) 296 المجلد الحادي عشر وإن قسمت دار؛ فكان لواحد على الآخر طريق؛ لم يكن على من يمرّ في الطّريق مباناة. فإن شاء المرور عليه أنّ يستر على نفسه، وإن شاء ترك. وكذلك الطّريق؛ ليس فيها مباناة. قال غيره: وقد قيل: عليهما جميعًا المباناة؛ لأنّ هذه الطّريق له خاصّة، ليس بمنزلة الطّريق. | :(1).`dCE`°ùe } وعن اليتيم، هل عليه بناء في دار بينه وبين عمّ له أو غير عمّ، وليس له من الدّار غلّة؟ قال مسبّح: عليه ما على غيره من المباناة، إلّا أن يفرغوا الدّار؛ فلا يسكنها اليتيم مع شريكه، ولا يسكنها حتّى يدرك. ولم يُجب هاشم في هذا بشيء. قال غيره: يجب أن يكون على اليتيم ما على غيره في ذلك، إلّا أنا لا نحبّ أن يباع أصل مال اليتيم في مثل هذا، ولا يرزأ قوته من غلّته. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن بئر لقوم يزجرونه في جنب منزل لقوم. هل يلزمهم مباناة؟ قال: نعم؛ إذا كانوا مقيمين في البئر، وليس بينهم وبين صاحب المنزل ستر( 2)؛ وجب عليهم أن يبانوه؛ إذا كان بالحدّ، ولم تكن سترة، وكان أصحاب البئر ينظرون في المنزل. 1 ) ناقصة من ب. ) .« سكن يستر » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 55 ] : في المباناة 297 | :.`dCE`°ùe } ورجل بنى بين منزله وبين بستان رجل جدارًا، والجدار لمنزل ذلك الرّجل، ومن منزله يدخل البستان. فانهدم ذلك الجدار، فطلب صاحب البستان المباناة إلى صاحب المنزل، فقال: أنا أدع منزلي كما هو. فقال أبو عبد الله: ليس ذلك له، وعليه المباناة؛ لأنّ البساتين إذا كانت مسكونة أو كانت في المنازل؛ لزمهم فيها المباناة، ويكون على كلّ واحد منهم النّصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. قَافٍ( 2)؟ فقال: لا، ولكن بالطّين؛ لأنّ الحكّام ِ قلت: فإن سُتِر بِدَعْن(ٍ 1) أو ح يحكمون أن يكون السّتر بالطّين، إلّا أن يجيبه جاره إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن قطعتي أرض لرجلين، في كلّ واحد عريش؛ طلب أحدهما المحاصنة. هل يلزم الآخر ذلك؟ فإن كانا كلاهما يسكنان هنالك؛ فعليهما السّتر جميعًا. وإن كانا لا يسكنان أو أحدهما؛ لم يكن على الذي يريد أن يخرب موضعه مباناة. فإن رجع يسكن غرم حصّته من البناء. فإن أحصن أحدهما على حدة، وقال الآخر: افسح عني الثّرى عن جداري؟ 1 ) جاء في اللسان: ال . دعْن سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَ . ملُ بال . شريط ويبسط عليه التمر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دعن، ج 13 ، ص 155 2 ) المراد به الحاجز الرملي. ) قَفةٌ. ِ قافٌ وح ِ جاء في اللسان: الحِقْفُ من الرمل المُعْوَ . ج وجمعه أَحْقافٌ وحُقوفٌ وح قْفٍ وهو ما اعْوَ . ج من الرمل واستطال ويجمع على أَحْقافٍ. ِ الحِقافُ جمع ح . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حقف، ج 9، ص 53 298 المجلد الحادي عشر قال: إن كان صاحب البناء هو المحدث للبناء؛ فعليه هو أن يقوّي جداره أو يفسحه. وإن كان الجدار لم يزل؛ فصاحب الزّراعة هو المحدث، فيفسح عنه بقدر ما يرى العدول أنّه لا يضرّ( 1) بالجدار. .« مضرة » 1) في ب ) الجزء السابع عشر 299 [56] UEH .eq .q dG .gCG ¢VQCG »a AE..dGh .eq .q dG .gCG »a وسألته عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية. فيشتري بقعة يبني فيها دارًا يسكنها؟ قال: إنّي أكثره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذّمّة. قلت: فإن رجلًا( 1) فعل ذلك؟ قال: له أن يشتري أرضًا خرابًا، فيبنيها، وليس له أن يملكها على أهلها، ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في أهل الذّمّة إذا بنوا وعَلّوا دورهم على أهل الصّلاة، فما عندنا في ذلك أثر، وما نحبّ أن يحال بين أهل الذّمّة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا على أنفسهم، وأحصنوا بناءهم حتّى لا يخاف من قِبَلِهم خيانة بأبصارهم. وقال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصّلاة بالغُرَف، إلّا أن يكون بناءٌ قد سبق لهم. .« كان » 1) في ب ) 300 المجلد الحادي عشر [57] UEH ...e »a ƒw .o Yo ¬d .eh .l .r °oS ¬d .e (1)IEfE.e »a عن أبي زياد، قال: يحفظ الثّقة عن موسى بن عليّ أنّه قال: لو أنّ رجلًا كان له سفل، ولآخر علو، فوقع البيت أنهما يغميانه جميعًا. قال أبو الحواري: قول أبي عليّ مقبول. والذي حفظنا أنّه الغمى على صاحب السّفل. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجلين بينهما دار العلوّ لواحد، والسّفل لواحد. فانهدم السّفل والعلوّ، وطلب صاحب العلوّ إلى صاحب السّفل أن يبني ما كان له؛ حتّى يبني هو علوّه عليه: إنّ ذلك له لازم، ويؤخذ به. وإن كان لا يقدر على ذلك؛ فأراد صاحب العلوّ أن يبنيه، وله غلّته؛ حتّى يستوفي ما غرم، فذلك له، وكذلك إن كره أن يبني صاحب السّفل يبني صاحب العلوّ، وله الغلّة؛ حتّى يستوفي. قال أبو الحواري 5 : وإن ردّ صاحب السّفل ما غرم؛ سلّم إليه سفله. .« المباناة بين » 1) في أ ) الجزء السابع عشر 301 [58] UEH .ôà°û.dG .E.dG »a IQE.©dGh ´Q.q dGh .°ù.dG »a أحسب عن أبي معاوية، قال: إذا كانت أرض بين رجلين، فسل فيها أحدهما فسلًا أو شجرًا أو عمل فيها عمار. فإنه يكون بينهما، وليس للذي فسل ذلك الفسل والشّجر أن يخرجه من الأرض إن طلب ذلك، ولكن يكون له قيمة الفسل يوم فسله، ويكون له بقدر عنايته؛ لأنّه شريك. فإن لم يكن شريكًا؛ فليس له فيه عناء، وله قيمة فَسْلِه برأي العدول. قلت: أرأيت إن كان فسل بالإدلال؟ قال: يكون له بقدر عنائه. | :.`dCE`°ùe } والذي يكون بيني وبينه أرض، فيغرس فيها نخلًا. فغيّرت عليه ذلك. قال: .( أعطيك أرضًا مثل أرضك. فكرهت؟ فقال: لك ذلك( 1 قلت له( 2): فإنّه قال: فإنّي أخرج فسلي من أرضك؟ قال: إن كان ذلك فسادًا؛ فإنّ الفساد لا يحلّ. فإن كان إخراج فسله من أرضك .« ذلك لك » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) 302 المجلد الحادي عشر فساد الأرض، أو يكون نخلًا قد أدركت أو أدرك بعضها؛ فإنّك تأخذ أرضك وما وقع فيها من فسله، وتعطيه قيمة فسله وحصّته من النّفقة. فإن كان قد أصاب من الفسل شيئًا فلك حصّتك منه. هكذا كنّا نسمع، غير أنّ سليمان قال: له أن يقوّر( 1) فسله ويملأ موضعها من أرضه. قال: وقال مسعدة: إذا كنت شريكه في الأرض فكان الذي بقي منها شروى الذي فسل وبنى فليأخذ الشّريك مما( 2) بقي. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل فسل في أرض بينه وبين شريك له والبقعة لا تنقسم، ما الحكم في ذلك إذا طلب شريكه ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل الغصب؛ كان للفاسل الخيار، إن شاء أخرج فسله، وردّ قيمة ما أفسد من الأرض من حصّة شريكه في النّظر في رأي العدول. وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصّته من النّخل في نظر العدول، وقيعة لا أرض لها يوم يطلب الشّريك، ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل. قلت له: فإن كانت البقعة تنقسم ما الحكم؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كانت البقعة تنقسم قسمة بينه وبين شريكه؛ إذا لم يكن لهما من المال إلّا هي، وتقوم أرض لا نخل فيها، وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض بما يوجبه( 3) العدول في ذلك. ثم يطرح السّهم، فما وقع 1 ) قَارَ: قَ . ور الشيء: جعل في وَسَطِهِ خَرْقًا مستديرًا. ) .« فيما » 2) في ب ) .« توجبه » 3) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 303 للفاسل من عمارته في حصّته؛ فهو له. وما وقع لشريكه من عمارته في حصّته؛ كان بالخيار، إن شاء أخرج عمارته، وردّ ما نقص من قيمة الأرض، وإن شاء أخرج قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها غير معمورة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن فسل أرضًا بينه وبين شريك له، أنّه لا يذهب عناءه، وله العناء فيما عمله، وذلك إذا كان الفسل بينهما. وأمّا إذا كان الفسل للفاسل إن كان له فسله وعليه نقصان الأرض كان أنقصها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان شريكان في أرض ونخل؛ فاقتلع أحدهما صِرْمَة من النّخل وفسلها في الأرض؛ فإنّها تكون بينهما، ولا يجب له على شريكه عناء. قلت: فإن لم يردّ قيمتها، وأراد أن يقطعها؟ فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش؛ عن رجل قلع صِرْمَة بينه وبين شريك له يتيم، وفسلها في أرضه. ما يكون الحكم؟ قال: هذه قائمة العين، ورأى لليتيم سهمه في النّخلة. من الزّيادة التي أضافها القاضي نجاد إلى كتاب الأشياخ( 1): ما تقول في أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب. فتوقّع على الأرض منهم رجل فزرعها، وحصدها. ما يصنع في الزّرع؟ .« الإيضاح » 1) في أ ) 304 المجلد الحادي عشر .( قال: يأخذ مؤونته وعناءه ويقسم الزّرع بين الشّركاء على قدر حصصهم( 1 وسواء أراد هو أن يتخلّص فيما بينه وبين الله، أو حكم الحاكم عليه؟ قال: نعم. وعليه الاستغفار مما صنع، ولا يعود إلى ذلك. قلت: فهل ترى أن يعاقبه الحاكم؟ قال: لا. قال: فإذا أدرك؛ فلهم حصصهم منه( 2) ح . با وتينًا( 3)، وليس له أن يعطيهم قيمة الحبّ والتّين ويأخذه. فإن أراد أن يقعش الزّرع ويأخذه؛ فليس له ذلك؛ إذا كره شركاؤه. فإن كره هو سقيه؛ تغارموا فيه، هو وهم. وإن سقاه بعد ذلك؛ كان له رزيّته، ويقسم الفضل بينه وبينهم. هذا في الزّروع التي تحصد. وأمّا التي لا تحصد مثل البقل والقتّ والموز ونحوه؛ فله أن يقلعه؛ إن شاء. قلت له: فإن نقصت ثمرة الزّرع عن الغرم والعناء؛ هل له عليهم فضل، أم ليس عليهم شيء إن جاء قصاصًا؟ قال: له الثّمرة حتّى يستوفي غرمه وعناءه. فإن فضل لهم شيء؛ كان لهم. وإن لم يفضل لهم شيء؛ لم يكن لهم شيء. وإن نقصت الثّمرة من غرمه وعناءه؛ فليس له عليهم شيء. قلت: فإن ادّعى هو في الغرم شيئًا كثيرًا، وأنكروا هم ذلك؟ قال: عليه البيّنة بما غرم وتعنّى، وإن لم يكن له بيّنة؛ قوّم ذلك قيمة عدل، وأخذ بقيمة العدول في ذلك، وتركت دعوى الفريقين. .« حصتهم » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« حبّ وتبن » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 305 قلت: فإن طلب أيْمَانهم ما يعلمون أنّه غرم وتعنّى أكثر من هذه القيمة. هل عليهم ذلك؟ قال: نعم؛ إذا كان في الغلّة فضل. قلت له: فإن أدرك الزّرع، ثم سرق؛ هل يضمن لشركائه قيمة ما سرق؟ قال: لا. وهل عليهم شيء مما غرم أو عنى؟ قال: لا يكون عليهم هم شيء مما غرم أو عنى إلّا في الثّمرة. فإن تلفت الثّمرة ولم تأت بشيء لم يكن عليهم له شيء. قلت: فإن سرق الزّرع في الجَ . نور( 1) من بعد أن ديس، أو هو في القنيص أو الجَ . نور قبل أن يداس، أو قد ديس، ولم يُذْرَ؟ قال: ما لم يصر ح . با متخلّصًا؛ فلا أرى عليه لهم ضمانًا؛ وإن سرق أو احترق أو تلف من بعدما يصير ح . با في الجَ . نور. فالله أعلم. فإن كان قد قبضه من بعدما صار ح . با، ثم تلف؛ ضمن لهم حصصهم منه من بعدما طرح عنهم غرمه وعناؤه. قلت: فإن رأى من يسرقه وهو زرع قد أدرك، فلم ينكر ذلك، ولم يمنعهم منه( 2). هل عليه غرم؟ قال: الله أعلم. 1) الجَ . نور: على وزن تَ . نور. مدَاسُ الحِنْطَةِ وال . شعِيرِ. ) فهو مكان جمع الحصاد من الحنطة والشعير وإعداده للدرس واستخلاص الحب منه. ويعرف باسم البيدر في بلدان كثيرة. . ينظر: الزبيدي، تاج العروس، مادة جنر، ج 10 ، ص 475 2 ) ناقصة من ب. ) 306 المجلد الحادي عشر قلت: فإن انتقصت( 1) زراعته الأرض؛ هل يلزمه( 2) في ذلك لهم( 3) قيمة ما نقص من الأرض؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في الأرض( 4) بين شركاء أيتام وبالغين، وأغياب وحاضرين؛ فتوقّع على الأرض رجل منهم، فبنى فيها دارًا، أو فسل( 5) فيها نخلًا أو حفر فيها بئرًا، أو عمرّ فيها عمارًا، ما يعطي شركاءه؟ قال: إذا كان إنّما عمّر من الأرض بقدر حصّته أعطى عمرانه، ولم يدخل عليه شركاءه، وقسّمت بقيّة الأرض بين الآخرين. قلت له: إن أخذ خيار الأرض؟ قال: يعطي شركاءه من شرار الأرض بقيمة ما أخذ من خيار الأرض، ولا يزاد شيئًا. قلت: فإن أخذ شرار الأرض وعمّرها، وصارت خيرًا من الأرض التي بقيت؟ قال: إنّما تق . وم قبل أن يعمّرها، فينظر في قيمة ما صار إليه من الأرض خرابًا، وقيمة ما بقي منها. ثم يعطي عمرانه. فإن كان قصاصًا؛ فهو له، والباقي بين شركائه. وإن كان له فضل؛ دفع إليه الفضل من الفضل. قلت: فيؤلّف له فضله إلى ما في يده، أو يطرح السّهم حيث ما وقع سهمه، مما بقي من الأرض أخذه؟ .« نقص » 1) في ب ) .« تلزمه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أرض » 4) في أ ) .« وعمّر » 5) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 307 قال: بل يؤلّف له. قلت: أرأيت إن عمّر الأرض كلّها أو زاد على حصّته؟ قال: فتكون له حصّته، وما زاد عليها قسم بين الورثة، وله غرمه وعناؤه فيما غرم بعد ذلك. فإن شاء أن يأخذ عمارته من بناء أو فسل؛ فله ذلك. وإن شاء أن يأخذ غرمه وعناءه؛ فذلك إليه، وهو بالخيار، وليس هو بمنزلة الغاصب؛ لأنّه أحدثه بسبب. قلت: إذا كان قد عمّر كثيرًا من حصّته؛ أيكون له الخيار من عمارته، ويأخذ حصّته من أيّ موضع، أم يكون له سهمه؟ قال: بل له الخيار. وإنّما الخيار من جانب واحد. قلت: فإن اختار حصّته من الأرض الوسط؟ قال( 1): فيعطي حصّته من وسط مؤتلفًا، ويعطي شركاءه الباقين بينهم، إلّا أن يكون ينقطع على شركائه مثل ما قالوا لو كان له شريك واحد. واختار من الوسط، فلا يعطي من الوسط لئلّا ينقطع على شريكه، ولكنّه يختار من أيّ الجانبين. وإن كان له شريكان فأخذ هو من الوسط، وأخذ شركاؤه كلّ واحد ما كان متوالفًا من جانب؛ فله الخيار على هذه الصّفة. قلت: فإن كان الموضع الذي اختاره كان شرارًا قبل العمران، فلمّا عمّر صار خيارًا. ما يقوّم عليه؟ قال: لا ينظر في العمران، وإنما يقوّم عليه من يأخذ قيمته قبل العمران، ويقوّم عليهم هم قيمة ما بقي يوم القسم. قلت: فإن كان العمار سمادًا أو رضمًا؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 308 المجلد الحادي عشر قال: أمّا السّماد فله قيمته إن كان قد اختلط بالأرض، وإن كان لم يختلط فيأخذه. وأمّا الرّضم فلا شيء له. قلت: فإن كان زرعًا؟ قال: فالزّرع ينظر حتّى يحصد. ثم يقسّم بعد ذلك. قلت: فإن كانت زراعته زادت فيها صلاحًا، أو زادت في بعضها، وطلب أن يختار من موضع الصّلاح؟ قال: ليس له ذلك. قلت: فإن كانت الزّراعة بقلًا أو ق . تا أو موزًا أو ريحانًا، أو تمرًا أو باذنجانًا، مما يدوم في الأرض؟ قال: هو بالخيار، إن شاء قلع قتّه وبقله وموزه، وقسّمت الأرض على ما هي عليه، وكان له غرمه وعناؤه. وإن شاء أخذ ثمن شجره مقلوعًا، وتركه بحاله. وإن شاء قلعه وأخذه، ولم يكن عليهم شيء. فيختار حصّته من عماره. قلت: فإن شاء أن( 1) يأخذ منهم قيمة عمارة وغرمه وعناءه فيه، فأبَوْا هم ذلك، وقالوا له: أنت خُذ ما عمّرت، ودع لنا بقيّة الأرض؟ فإنّ لهم ذلك. وليس له أن يدخل عليهم في الأرض، إلّا أن يشاء أن يقلع عماره، ويترك الأرض براحًا، ويقسم بينهم؛ فله ذلك. قلت: فإن كان عمارُهُ أنقصَ الأرض؟ قال: فعليه قيمة ما أنقص الأرض. قلت: فإن قال لهم: اقسموا الأرض بعمارها، ولا آخذ منكم عناء ولا غرمًا، ولا أخذ شيئًا. فقالوا: لا نريد ذلك. خذ أنت عمارتك، ودع لنا ما بقي؟ ناقصة من ب. « فإن شاء أن » ( 1) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 309 قال: ليس لهم ذلك. ولكن تقسم العمارة والخراب إذا أرادوا هم ذلك، ويأخذ كلّ إنسان حصّته حيث وقعت. قلت: فإن كان عماره أنقص الأرض؟ قال: فهو بالخيار، إن شاء أخذ عماره من حصصهم، فعليه هو قيمة ما نقص من الأرض. قلت: وكذلك إن كان زرع الأرض، وأنقص زرعه الأرض. هل يلزمه لهم قيمة ما أنقص الأرض؟ قال: لا. قلت: فإن شاء أن يأخذ فسله الذي فسله أو شجره الذي غرس. فإن أراد أن يقلعه بترابه. فقال له القوم: اقلع شجرك، ولا تحمل التّراب؟ قال: له أن يقور شجره بترابه وطينه ويردّ لهم في الأرض ترابًا مكان ما أخذ من ترابهم. قلت: فإن كان فسل فسلًا في الأرض كرمًا أو رمّانًا أو تينًا أو أترنجًا أو ليمونًا أو خوخًا، أو شجرًا مما يغلّ ويثمر، ومما لا يغلّ ولا يثمر؛ مثل فرفار أو ميس أو صبّارًا أو غاف؟ قال: أمّا الشّجر الذي يغلّ ويثمر مثل الكرم والرّمان والتّين والقرماص والجوز ونحوه، فهو بمنزلة النّخل. وأمّا الميس والسوقم والصّبّار ونحوه؛ فالقول أن يؤمر بإخراجه وقلعه من أصله، ويردّ عليهم ترابًا مكان ترابهم. وليس له في ذلك غرم ولا عناء هذا فيما زاد على حصّته من الأرض. وأمّا إن كان لم يجعل الشّجر إلا في حصّته من الأرض؛ فله ما غرس، ويكون من حصّته، والباقي بين شركائه، وما زاد على حصّته أمر بإخراجه؛ إذا طلب ذلك شركاؤه. 310 المجلد الحادي عشر قلت: فما تقول في السّدر والقرط والأنبج والزام؛ أهو بمنزلة النّخل أو بمنزلة الفرفار؟ قال: الله أعلم. قلت: والصّبّار فإن نقص ذلك الأرض من أجل العروق التي بقيت في الأرض؟ قال: عليهم قيمة ما نقص أرضهم. قلت: أرأيت إن استغلّ من ثمرة النّخل والفواكه، واستغلّ من الدّار، واستغلّ الباذنجان والموز والقت والبقل، ونحوه ما أوفى غرمه وعناءه. فلمّا أرادوا أن يقسّموا؛ طلب ثمن نباته من نخله وشجره؟ قال( 1): ليس له في ذلك شيء؛ إذا استوفى ما غرم. وما عنا، وتقسم الأرض بينهم بنباتها وشجرها، ويختار هو حصّته على ما وصفت لك. ( قلت له: ما تقول إن عمّر في الأرض بناء أو غرسًا، فنظر في ذلك؛ فإذا( 2 العمار قد أنقص ثمنها. فلمّا جاء القسم؛ طلب رزيّته؟ قال: ليس له شيء إلّا أن يكون عماره زاد في ثمن الأرض. فينظر فيما زاد من ثمن الأرض. فإن كان أكثر مما غرم وتعنّى؛ فليس له إلّا قدر ما غرم وتعنّى. وإن كانت الزّيادة في( 3) قيمة الأرض أقلّ مما غرم وتعنّى؛ فليس له إلّا قيمة ما زادت الأرض. فإن كان قصاصًا؛ فلا شيء له، إلّا أن يختار حصّته، كما وصفت لك. وإن كان العمار أنقص من قيمة الأرض عمّا كانت وهي خراب؛ فله أن يختار حصّته. ثم هو بالخيار، إن شاؤوا أخذوه بإخراج ما أحدث في حصصهم وسلّمها إليهم أرضًا بيضاء كما كانت. وإن شاؤوا أخذوه بإخراج ما أحدث في 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 311 حصصهم وسلّمها إليهم أرضًا بيضاء كما كانت. فإن شاؤوا( 1) أخذوها كما هي، ولم يردّوا عليه شيئًا، إلّا أن يشاء هو أن يأخذ عماره ويردّ لهم أرضهم كما كانت؛ فله ذلك. قلت له( 2): فإن كان عماره لم يزد في الأرض شيئًا، ولم ينقص منها. فأرادوا أن نخرج ما أحدث في حصصهم؟ قال: ليس لهم ذلك، ولا عليهم له شيء، إلّا أن يخرج عماره؛ فذلك له. قلت: فإن كان غرس في الأرض قطنًا أو سدرًا أو فرفارًا أو شجرًا مما ينتفع به وغير ذلك. وزاد ذلك في قيمة الأرض؟ قال: إن كان زاد ذلك في قيمة الأرض؛ فهو بمنزلة غيره من العمار. قلت: فإن كرهوا ذلك، وقالوا: نحن لا نريد أن يكون ذلك الشّجر في أرضنا؛ فليخرجه عنّا؟ قال: ليس لهم ذلك. فله هو الزّيادة عليهم، إلا( 3) أن تكون رزيّته أقلّ؛ فله رزيّته. قلت: فإن كان لم يزد في الأرض، ولم ينقص منها. وقالوا هم: إنا( 4) نحتاج أن نبني في أرضنا، ونفسل، ويشتدّ علينا إخراج هذا الشّجر، فيخرجه( 5) عنّا؟ فإذا لم ينقص أرضهم؛ فليس لهم ذلك. ولكن يقسم على ما هي( 6) عليه. قلت: فإن نقص ثمن أرضهم؟ ناقصة « أخذوه بإخراج ما أحدث في حصصهم وسلّمها إليهم أرضًا بيضاء كما كانت. فإن شاؤوا » ( 1) من ب. 2) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فأخرجه » 5) في ب ) .« بقي » 6) في ب ) 312 المجلد الحادي عشر قال: فله حصّته، ويخرج عنهم ما في أرضهم. قلت: إن أفسدت عروق الشّجر الأرض، وقال: لا أقدر على إخراجها؟ قال: يكلّف إخراجها؛ حتّى يردّها كما كانت. وإن لم يقدر على ذلك؛ فلهم قيمة ما نقص من أرضهم. قلت: فإن كان إنّما وضع في الأرض من شجر أو غيره من العمار؛ ليختار موضعًا جيّدًا من الأرض. هل يكون( 1) له ذلك؟ قال: أمّا ما زاد في قيمة الأرض؛ فله الخيار على ما وصفت لك. وكذلك إذا لم ينقص من ثمنها شيئًا. قلت: فما أفسد الأرض ونقص ثمنها؛ هل له أن يختار منه، كما يختار من العمار الزّائد؟ قال: نعم. يختار حصّته كما وصفت لك. ثم يقسم بينهم على ما بقي من الأرض. قلت: فتقسم بينهم الأرض بشجرها أو يقطع الشّجر عنهم، ثم يقسم بين الشّركاء الباقين؟ قلت: فإن اتّفقوا على أن أمروه أن يخرج عنهم، ومن تمسّك بالشّجر أن يقطع الشّجر عليهم؟ فعليه أن يخرجه قبل القسم. وإن اختلفوا فطلب بعضهم أن يخرج عنهم، وتمسّك بعضهم بالشّجر؛ قسمت بشجرها. ثم يحكم عليه أن يخرج عن من أراد أن يخرج عنه. ومن تمسّك بالشّجر وطلب الذي غرسه أن لا يدعه له، وقال: أنا آخذ غرم شجري، أو ما آخذ قيمته مقطوعًا، أو قال: أنا غرمي فيه. فإنّ الذي في يده الشّجر بالخيار، إن شاء قال له: أخرج شجرك، وإن شاء دفع إليه غرمه وعناءه، إلّا أن يكون معه بيّنة بما غرم وعنا؛ فله ما صحّت به البيّنة، وليس على الذي .« أيكون » 1) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 58 ] : في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك 313 في يده الأرض أن يعطي الفارس قيمة الشّجر مقطوعًا؛ إن كان غرمه وعناؤه أكثر من قيمة الشّجر، إلّا أن يرضى بذلك. قلت: فإن قطع من الشّجر من أرضهم شيئًا، وبقي شيء فيها( 1)؛ فصار ثمنها مثل ثمنها وهي خراب. هل عليه أن يخرج ما بقي منها؟ قال: نعم؛ حتّى يردّها لهم كما كانت. وقلت: ومن نظر في قيمة الأرض؛ أرأيت إن كانت الأرض رخيصة الثّمن مع النّاس قبل الغرس، فلمّا غرس فيها غلّت الأرض مع النّاس، فنظر فيها؛ فإذا هي كانت تسوى ألفي درهم ليس من قبل العمارة، ولكن الأرض غلّت؟ قال: ليس ينظر في ذلك، ولكن ينظر فيها يوم يتحاكمون فيها، فينظر في قيمة مثلها، ثم في قيمتها هي ما كانت زائدة بذلك العمار على قيمة مثلها في موضعها من الخراب. فحكمها حكم ما زاد به من العمار. وإن كان قصاصًا؛ فهي على ما وصفت لك، مما يكون قيمته من الأرض عامرًا مثل قيمته خرابًا. وإن كانت ناقصة؛ فهي على ما وصفت لك من الأرض النّاقصة. وقلت: وكذلك جميع ما سألتك عنه في هذه الأرضين، إنّما تكون قيمته على هذا الوجه. وقال أبو المؤثر؛ إنّه يحفظ عن محمّد بن محبوب، وهو الذي في ذلك سأل؛ أنّ الرّجل إذا فسل أو بنى بناء في موضع من الأرض مشاعة بينه وبين شركائه لا يهدم ولا يقلع فسله، ويحمل له موضع عمارته، إلّا أن يكون بناؤه أو فسله على ساقية أو طريق؛ فإنّه يهدم، ولا يترك. ولا على بناؤه ولا فسله، إلّا أن يرضى شريكه. ؟( قلت لأبي المؤثر: فهل على شركائه غرم فيما يهدم عليه( 2 قال: لا أرى عليهم غرمًا؛ لأنّه قصد إلى مضرّتهم. 1 ) زيادة من ب. ) .« عنه » 2) في أ ) 314 المجلد الحادي عشر [59] UEH (1).dƒdGh .j.dGƒdG .Ee »a IQE.©dGh .°ù.dG »a ( قال أبو سعيد في( 2) الذي فسل في مال والدته على غير دعوى منه تصحّ( 3 عليها بحضورها، ولا تغيّر( 4) ذلك، ولا تنكره( 5)، ويصحّ ذلك من فعلها؛ حتّى ماتا جميعًا. فيعجبني أن يكون المال للأمّ؛ لأنّ الفسل تبع للأصل؛ حتّى يصحّ ( أنّه متنقّل عن الأرض. فلمّا غابت حجّتهما جميعًا؛ أعجبني أن تكون الأحكام( 6 للأصل؛ حتّى يصحّ غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عمّر أرضًا، وغرس فيها هو وبنوه؟ فقال: هي لأبيهم؛ إذا كانت الأرض له، من أجل أنّ الولد يعين والده بعمله، إلّا أن تكون الأرض بينهم؛ فهي لهم جميعًا. .« فيمن فسل في مال والديه، ولم يعلم أنّه فسل لهم أو لنفسه » 1) في ب ) .« و» 2) في ب ) .« يصح » 3) في ب ) .« يغيّر » 4) في ب ) .« ينكره » 5) في ب ) .« يكون الحكم » 6) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 59 ] : في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد 315 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل غرس في أرض أبيه، لم يهبها له، ولم ينهه عنها؛ حتّى مات؟ قال: هو وارث من الورثة فيها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل فسل في أرض والدته فسلة. وكانت الوالدة تثمرها إلى أن مات. ثم طلبها ورثته. وقالت والدته: هذه فسلها في أرضي، وهي لي. قلت: فلمن تكون هذه النّخلة؟ فمعي؛ أنّه إن كان الولد في حجر والدته، ويخرج في معاني التّعارف أنّ مثله في حالته تلك؛ إنما تخرج فسالته لتلك الفسلة لوالدته، فهي على معنى( 1) ذلك عندي لوالدته. وإن كان يخرج أنّه لا يعمل ذلك لوالدته، وإنّما ذلك على ما يُعرف حاله عند والدته في ذلك، فذلك على ما يخرج في معنى حكمه له. وإن اشتبه معرفة ذلك في النّظر من الحالات التي يقع عليها معنى الفسلة، وأقرّت الوالدة أنّه فسلها في مالها، وادّعتها لنفسها، وصحّ المال لها، ولم يصحّ فيه حكم غير هذا، كيف فسلها؛ فيعجبني أن تكون للورثة. ولهم الخيار، إن شاؤوا أخذوا قيمتها من الوالدة، وإن شاؤوا أخرجوها، إلّا أن تكون الوالدة من الورثة، فإنه لا يعجبني أن يكون لهم أن يخرجوها؛ إذا صارت إلى شريكهم. ويعجبني أن تكون لهم وقيعة على ما ذكرت. والله أعلم بالصّواب. وإنّما تكون هذه عندي إذا أقرّت الوالدة أنّه فسلها في مالها وغابت حجّته. ولا يخرج بحال الاغتصاب لوالدته في ذلك على ما يقع من أحكامه، فأكثر ما يصحّ للورثة عندي في معاني الاختلاف القيمة. ويعجبني أن يكون قيمة الفسلة يوم فسلت. وقد يُختلف في ذلك. .« معناه » 1) في ب ) 316 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبو الحواري: وعن امرأة مرضت وأقرّت لأخ لها بشيء من مالها معروف، وما فسل في مالها من فسل، وماتت بيّنته، وتناكروا وأحضروا إلى الحاكم. فأحضرت المرأة بيّنة؛ أنّ هذه المواضع لها، إلّا أنّ أخاها فسلهنّ لها. فقال لها الأخ: أحلفي بالله وبثلاثين حجّة عليك أن يُحجّ( 1) بها إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة بتمام الحجّة، وبثلاثين عهدًا؛ كفّارةُ كلّ ؟( عهد شهران( 2 فعلى ما وصفت؛ فإنّ المسلمين قد أثروا أثرًا، ونحن لهم تبع. فمن الآثار التي أثروها، وبها حكموا؛ أنّ لا تكون اليمين إلّا بالله، وبذلك كان أكثر الحكّام يحلّفون. وقد قال بعض العلماء، ورأى النّصَب بالحجّ، ولا يحلفون بعهد ولا بطلاق. فليس على هذه المرأة إلا يمين بالله أنّ هذه المواضع لها، وما لأخيها فيها حقّ مما( 3) يدّعي. فإن كان الأخ فسل ذلك برأيه دون رأيها، وأقرّت المرأة له بذلك؛ كان الفسل للأخ، وكان الخيار للمرأة، إن أرادت أخذت الفسل وردّت عليه قيمة فسله، وإن أرادت قالت له: يقلع فسله، فلها ذلك، وعلى الرّجل أن يقلع فسله من أرضها. فإن كان الرّجل فسل الفسل برأيها، وأقرّت المرأة بذلك، وقالت: إنّه فسلها على شرط بينهما، وأنكر ذلك الرّجل؛ كان الخيار للرّجل إن شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها، وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه بذلك. .« تحجّ » 1) في ب ) وصوبناها. « شهرين » 2) في أ و ب ) .« فيما » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 59 ] : في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد 317 وأعلم أنّ في حكم المسلمين، ولا نعلم في ذلك اختلافًا؛ أنّه إذا أحضر المدّعي البيّنة على ما يدّعي، فطلب المدّعى عليه اليمين إلى ما يدّعي بالنّصب( 1)؛ لم يكن عليه ذلك( 2) بعد البيّنة، ولا يحلف إلّا يمينًا بالله؛ يمين المسلمين، ولا يزاد على ذلك شيئًا، وليس على هذه المرأة أن تحلف ما أقرّت له بهذه الأرض. قال غيره: الذي معنا أنّه إذا ادّعى عليها أنها أقرّت له بهذه الأرض؛ حلفت يمينًا بالله؛ ما تعلم له ح . قا في هذه الأرض من قِبَل ما يدّعي عليها من إقرارها له ( بذلك. وإن ردّت عليه اليمين؛ حلف أنّ هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة، ولا( 3 يعلم لها فيها ح . قا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل توقّع على مال رجل، فزرعه، واستغلّه ما شاء الله. ويدّعيه عليه ربّ المال بعلم منه، يقول: إنّه باعه له أو( 4) أنّه وهبه له. ورب المال لا يغيّر ذلك ولا ينكر، والمدّعي يأكل المال ويحدث فيه؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا يدّعي المال ويأكله بعلم من صاحبه، وهو ( لا يغيّر ولا ينكر؛ فهذا الذي في يده المال؛ هو أولى به، إذا صحّ ذلك بالبيّنة( 5 من بعد أن يقيم صاحب المال البيّنة أنّ هذا المال كان له، وأنّ هذا المال له. وأقام المدّعي البيّنة أنّه كان يأكل هذا المال ويدّعيه على هذا بعلم منه، وهو لا يغيّر ولا ينكر؛ كان أولى به؛ حتّى يقيم الآخر البيّنة أنّ المدّعي اغتصبه هذا المال بوجه من الوجوه، يزيل دعواه بذلك. والله أعلم بالصّواب. .« فالنصيب » 1) في ب ) .« ذلك عليه » 2) في أ ) .« وما » 3) في ب ) .« و» 4) في ب ) .« البينة » 5) في ب ) 318 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } وعن رجل غاب؛ فتوقّع رجل على منزله، فسكنه، وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله. ثم قدم الغائب، فوجد ماله في يد الرّجل. وكلّ ما أراد أن يأخذ شيئًا من ماله؛ حال بينه وبين المال؟ فعلى ما وصفت؛ فمن كان في يده شيء؛ فهو أولى به. فإن أقام هذا الغائب بيّنة أنّ هذا المال له؛ كان هو أولى به، وإن أقام الذي في يده بينة( 2) أن هذا المال كان( 3) له، كان ذو اليد أولى به. فإن أقام البيّنة بالمأكلة والدّعوى؛ كان الذي أقام البيّنة أنّ هذا المال له هو أولى به؛ حتّى تشهد بيّنة المدّعي أنّ هذا كان يدّعي هذا المال ويأكله بعلم من هذا، وهو لا يغيّر ذلك ولا ينكر. فإذا شهدت البيّنة بهذا؛ كان من في يده المال؛ هو أولى به. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن أحمد: سألت أبا محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة أبقاه الله 8 ؛ عن رجل كان ولده يزرع أرضًا، ويستغلّ مالًا لأبيه، إلى أن هلك الولد وأبوه. ثم إنّ ورثة الولد بعد موت أبيه ادعوا أنّ الأرض لصاحبهم. فأنكر ذلك ورثة الأب. فقال: ليس زراعة الولد ولا استغلاله لمال والده في حياة أبيه حجّةً تُثبِت له ولا لورثته من بعده في الأصل شيئًا، إلّا أن يكون الولد كان يدّعي هذا المال في حياة والده؛ أنّه له والوالد حاضر لا يغيّر ولا ينكر؛ فهذا يثبت له ولورثته من بعده. وأمّا زراعته واستغلاله لمال والده في حياة والده بلا دعوى منه للأصل؛ فلا يثبت له ولا لورثته من بعده. والمال للوالد ولورثته؛ إلّا أنّ الزّراعة للولد ولورثته. وأمّا الأصل؛ فحتى تكون كما وصفت لك. .« ومن الجواب » 1) في ب ) .« البينة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع عشر 319 [60] UEH .Lh.q dG .Ee »a IQE.©dGh .°ù.dG وعن رجل غرس في أرض امرأته. قال: لا حقّ له فيها من أجل أنّ الزّوج يعين امرأته بعمله، فينفق عليها، إلّا أن يبعث بيّنة أنها أمرته بذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي عمره في مال زوجته عمارة على غير سبب؛ لم( 1) يلزم( 2) فيه تبعة، وإنّما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزّوج في مال زوجته لها، لا له. فذلك عندي منه تطوّع. فإن صحّت بيّنتها، وإرادتها في ذلك من الحيف على غيره من ورثتها؛ فأرجو أن يجوز ذلك في الصّحّة، في معنى الحقّ؛ إذا كان القيام منه لها لا يلزمه. وإنّما ذلك اختيار منه إليها. فأرادت أن تعطيه منه أو من غيره بحسب قيامه لها، وعليها. قيل: لم يضق ذلك عندي ؛ ما لم يكن ذلك حيفًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يلزمها » 2) في ب ) 320 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة لها منزل، ولها زوج. فعمّر زوجها في حال معاشرتها في المنزل عمارة. ثم اختلفا بعد ذلك. فطلب الزّوج عمارته تلك. قلت: ما يجب له؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ما كان من عمارة الزّوج وعمله في مال زوجته على غير شرط منه عليها، ولا شرط منها له بشيء على نفسها من أجر أو عمارة؛ فذلك مما تجري به العادة بين النّاس، بين الزّوج وزوجته؛ أنّ يعمل لها ويعمّر على غير حقّ لازم ولا أمر ثابت. وكذلك ممن قد يعمل له من الأعمال، وينفعه من المنافع ما لا يلزمه لها حقّ مما لا يعمله لغيره إلّا بأجر، وهذا مما يجري به العرف والعادة بين النّاس. ولكلّ وقت يجري بين النّاس حكم ذلك من اتّفاقهم واختلافهم. وليس أيّام الاختلاف عندي تنقض أيّام الاتّفاق فيما قد يجري في أيّام الاتّفاق والأحكام. وأما ما كسا الزّوجُ زوجتَه في حال المعاشرة وأعطاها من الكسوة أو اصطفته( 1) من ماله بأمره في حاله( 2) تلك لها. فقد قيل: إنّ ذلك كلّه لها، لا يرجع عليها فيه شيء؛ إذا لم يكن شرط عليها بذلك شرطًا، ولا كساها ذلك بحكم حاكم لما يلزمه لها فيما يستقبل. وإن حكم عليه لها بذلك بحقّ قد لزمه فيما مضى؛ فهو لها أيضًا دونه أيضًا. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل فسل فسلًا في مال زوجته، ثم طلب الفسالة لها والعناء، ومات الزّوج، وطلب ورثته إلى الزّوجة الفسالة أو العناء عمّا فسل والدهم، وكانت الزّوجة حيّة أو ميّتة، ما يحكم لهم في ذلك؟ .« أسقطته لعله استنفقته » 1) في ب ) .« حالةٍ » 2) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 60 ] : الفسل والعمارة في مال الزّوجة 321 فعلى ما وصفت؛ فأما إذا لم يكونا( 1) متفاوِضَيْن؛ فقد قيل: لا عناء له، ولا فسالة، ولا لورثته بعد موته؛ لأنّ ذلك مما يعرف أنّ ذلك يكون من الرّجل لزوجته. وأمّا إذا كانا متفاوضين، وطلب هو ذلك؛ فقال من قال: إنّ له ذلك. وقال من قال: إن ليس له ذلك. وأمّا إذا مات هو، ولم يطلب؛ فليس لورثته تغيير في الوجهين جميعًا. وفي وجوب لأبي سعيد: قلت: ما تقول في رجل فسل في مال امرأته فسلًا؛ حتّى صار نخلًا، ولم يكن بينهما شرط؟ فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا؛ أنّ ما فَسَل الزّوج في مال زوجته أو بنى في مالها أو عمّره فهو لزوجته؛ لأنّ ذلك من فعل الزّوج لزوجته، إلّا أن يكون بينهما في ذلك أساس على سبب أو شرط شيء. وقد قيل بما تقدّم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسأله نصر بن حراس عن الرّجل يبني في مال زوجته، ثم يموت أو يطلّق منه؟ فقال سعيد: كان والدي يقول: إذا بنى الرّجل في أرض زوجته، أو فسل؛ فهو لها. ثم قال سعيد: أمّا إذا كان يبني بالآجُرّ والسّاج، ولا يبني أرضها بطين؛ فكأني أراه له. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يفسل في أرض زوجته فسلًا برأي زوجته أو بغير رأيها، فلمّا أن هلكت طلب عناءه إلى الورثة. قلت: هل له عناء؟ .« إذا كانا » 1) في ب ) 322 المجلد الحادي عشر قلت: أو طلب إليها ذلك، وهي في الحياة. هل يدرك ذلك؟ ( وكذلك إن طلب قيمة الفسل؛ هل يدرك جميع ذلك منها، طلب ذلك( 1 إليها أو إلى ورثتها؟ فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الأثر مجملًا إنما فسل الزّوج في مال زوجته وعمّر؛ فلا حقّ له فيه؛ حتّى يصحّ أنّه كان ذلك منها بمشارطة له بحقّ له. وقد قيل أيضًا: إذا كانت في الحياة( 2)، وكان الزّوج معروفًا أنّه يعمل بالأجر في مثل ذلك العمل. وصحّ أنها أمرته بذلك؛ فله من زوجته ما له من غيرها. وأمّا الميّتة فقد ماتت حجّتها معنا؛ حتّى يصحّ معنى( 3) الحقّ في ذلك، كان( 4) بالبيّنة أو بإقرار الورثة، وذلك في الحكم. وكذلك الولد في مال والده، كالزّوج في مال زوجته؛ لأنّ التعارف بين النّاس؛ أنّ الزّوج يعين زوجته، والولد قد يعينه والده. وكذلك أكثر أحوال النّاس وما تجري عليه العادة والعمل منهم. فإذا كان ذلك في موضع يجري عليه أكثر عادة النّاس وأعمالهم؛ أنّ الزّوج والولد قد يعينان. كذلك الزّوج لزوجته، والولد لوالده؛ فذلك على ما عليه النّاس، كان بأمرهما أو بغير أمرهما؛ إذا كان ذلك الأغلب من عادة النّاس وأفعالهم، أنّه قد يأمر الوالد ولده بعمارة ماله، فيمضي لأمره. وقد تأمر الزّوجة زوجها بعمارة ما لها، فيمضي( 5) ذلك بغير أجر ولا حصّة. فذلك على( 6) ما يجري عليه الحال؛ حتّى يصحّ ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بالحياة » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« لعله فيصبح » 5) في ب ) .« وعلى » 6) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 60 ] : الفسل والعمارة في مال الزّوجة 323 وإنّما الحكم في ذلك على ما تجري عليه أفعال أهل ذلك البلد في مثل ذلك العمل. فافهم ذلك. والدّليل في ذلك والحجّة فيه؛ أنّه من عرف أنّه يعمل بغير أجر، ثم صحّ أنّ رجلًا استعمله بعمل وأمره بذلك، فطلب الأجرة منه بعد ذلك. وقال هذا: لم أستعملك بأجر، وإنّما استعملتك ولم تشترط عليّ أجرة. وإن كان ممن يعرف أنّه يعمل بالأجر؛ فله الأجر؛ حتّى يصحّ أنّه استعمله بغير أجرة. وإن لم يصحّ أنّه ممن يعمل بالأجر، ولا أنّه ممن يعمل بالأجر ادعيا جميعًا بالبيّنة على ما يدّعيان. فافهم الفصل في هذه الأمور. والله أعلم بالصّواب. وسواء كان الفسل من مال الفاسل، أو المفسول له، فيُحتذى( 1) ما وصفت لك؛ إن كان الأغلب أنّه يفسل الولد والزّوج في ذلك من ماله، وذلك مما لا يعدم، وهو المعروف، وهو على ذلك؛ حتّى يصحّ غير ذلك من وجوب حصة أو أجرة. .« في حال » 1) في ب ) 324 المجلد الحادي عشر [61] UEH (1).ô«Z .Ee »a .QE.Yh .LôdG .°ùa »a قال محمّد بن محبوب 5 : مَن فَسَل فَسلًا في أرض رجل بإذنه؛ فللفاسل الخيار( 2)، إن شاء أخذ فسله، وإن شاء أخذ قيمته. ومن فسل في أرض رجل بغير إذنه؛ فلربّ المال الخيار، إن شاء أخذ الفسل بالقيمة، وإن شاء أمر الفاسل. معي؛ أراد؛ يقلع فسله، ويردّ له أرضه كما كانت. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ 5 : وسألته عن رجل فسل أرضًا. ثم استبان له أنها ليست له. فبرأ منها. فسئلت عن الفاسل له أن يقلع صرمه، أو يأخذ صرمًا مثل صرمه. وقلت: إن قال الذي له الأرض: لا أعطيك إلّا صرمًا. وقال الفاسل: لا آخذ إلّا صرمي. وقلت: إن فسلها، وهو يعلم( 3) أنّ الأرض ليس له، وليس للفاسل إلّا صرمًا .« الفسل والعمارة والبناء في مال الغير برأيه أو بغير رأيه » 1) في ب ) .« والفاسل بالخيار » 2) في ب ) .« يعرف » 3) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 61 ] : في فسل الرجل وعماره في مال غيره 325 مثل صرمه. فإن فسلها بجهالة أو بسبب يرى أنها له. ثم استحقّت؛ أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ويردّ له تراب؛ حتّى يساوي ما أخرج منها. وإن لم يمكن له إخراجه؛ كان له صرمٌ مكان صرمه، وقيمة عنائه ونفقته. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي عليّ: وعن رجل فسل عشرين فسلة في أرض امرأة أخرى؛ حتّى عاشت. ثم توفيّ. وبلغ المرأة ذلك بعد موته؛ أنّ ( فلانًا فسل في موضع كذا وكذا. فغيّرت وقالت: لم أعلم. فنحن نقول: إنّه( 1 ( ينزع من أيدي اليتامى ما كان في يد أبيهم؛ حتّى تأتي المرأة بحجّة سوى( 2 ما ذكرت أنّها لم تعلم. ومن غيره: نعم؛ إذا صحّ أنّ الهالك فسل في مال أجنبيّة ليست بامرأته، ولا ممن يقوم الرّجل بأمره. ولم يصحّ أنّه غاصب. فالفسل للفاسل بحاله، ولا يخرج. فإذا صحّ أنّ الأرض للمرأة والفسل للفاسل؛ كان كذلك الفسل للفاسل، والأرض لصاحبها. ويوجد عن أبي الحواري في الذي فسل أرضًا لرجل، وهو محاضر. ثم ادّعى الفسل وأحضر البيّنة؛ أنّهم رأوه يفسل هذا الفسل: أنّ لصاحب الفسل فسله. ولصاحب الأرض الخيار، إن شاء أعطاه قيمة فسله، وإن شاء ودعه .( يقشعه، فانظر في ذلك( 3 .« لا» 1) في ب زيادة ) .« إلى » 2) في ب ) .« فيه » 3) في ب ) 326 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال ابن الأزهر: إنّ الفسل والبناء؛ إذا فسل الرّجل أو بنى على رجل؛ فهو بمنزلة الادّعاء على الرّجل، ويقوم مقام الادّعاء على الرّجل. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إنّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادّعاء، إلّا أن يموت المحدث والمحدث عليه. وقال من قال: حتّى يموت المحدث عليه، فلورثته الحجّة على المحدث. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صحّ لرجل أنّه كان يأكل المال، أو يثمره، أو يغرسه، أو يعمره؛ إنّ ذلك يدٌ له، ولو لم يشهدوا له أنّه في يده. وأمّا إذا صحّ أنّه كان يعمله لم يكن ذلك يدًا له. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن 5 : وسألته عن رجل مات وخلّف مالًا وأولادًا صغارًا. فلمّا بلغ الأولاد مبالغ الرّجل والنّساء؛ وجدوا في أرض يستحقّونها نخلًا لهم فسلًا لا يدرون متى فسل، في حياة والدهم أم بعد موته، فأرادوا قلع ذلك الصّرم. قلت: هل( 1) لهم ذلك على من غرس هذا الصّرم، وهم لا يعلمون من غرس هذا الصّرم؟ قال: نعم، إلّا أن يأتي من غرسه ببيّنة تشهد له؛ أنّه غرس في حياة والد هؤلاء الورثة لهذا المال. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 61 ] : في فسل الرجل وعماره في مال غيره 327 قلت: فإن هلك الغارس لهذا الصّرم قبل أن تقوم عليه الحجّة؛ هل على ورثته مثل ما عليه؟ قال: نعم. قال غيره: وقد قيل: إذا مات الغارس، وصحّ أنّه غرس هذا الصّرم؛ ثبت في مكانه. فإن صحّت الأرض لغيره؛ كانت النّخل وقائع. قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا صحّ أنّه فسل في مال أجنبيّ، ولم يصحّ أنّه غاصب؛ فالفسل للفاسل بحاله، ولا يخرج، والأرض لصاحبها. وقيل في الذي فسل في أرض رجل؛ وهو محاضر، وادّعى الفسل، وأحضر البيّنة؛ أنهم رأوه يفسل هذا الفسل. فإنّ لصاحب الفسل فسله، ولصاحب الأرض الخيار، إن شاء أعطاه قيمة فسله، وإن شاء وَدَعَه( 1) يقعشه. والله أعلم. فانظر في ذلك. ومن الجواب: وذلك إذا كان لورثة هذا الهالك بيّنة تشهد لهم؛ بأنّ نخلهم هذه وهذه النّخل التي لغيرهم لا يعلمون لأحد فيها ح . قا فيما بين هذين المالين. | :(2).`dCE`°ùe } ومن غرس صرمًا أو غيره من الأشجار؛ كانت ال . صرْمَة والشّجرة حجّة لمن غرسها؛ إذا لم يكن عند أرباب هذين المالين بيّنة تشهد لهم؛ بأنهم لا يعلمون لهذا الفاسل ح . قا بوجه من الوجوه، ولم يكن عند الفارس بيّنة تشهد له على ما يدّعي أمر الغارس يقتلع ما غرس من نخل وشجر. فإن 1 ) يعني: تركه. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 328 المجلد الحادي عشر اختار الغارس أن يقطع ما غرس أو يأخذ قيمته يوم غرسه وقيمة ما عنا فيه، وليس له قيمة فيما عنا في الأشجار، وإنّما له قيمته يوم غرسه أو قلعه إن شاء هو ذلك. وأما الصّرم فله قيمته يوم غرسه وأجر ما عنا فيه. والغائب واليتيم والبالغ كلّهم يجري حكمه على ما وصفناه. | :.`dCE`°ùe } وامرأة وكّلت في مال لها وكيلًا، وجعلته وكيلها في حياتها. ثم أحدثت وكيلًا آخر، وهي في قرية سوى القرية التي فيها المال. فوجد المال في يد رجل يدّعي فسالته فيه( 1) من الوكيل الأوّل. قلت: أرأيت إن قالت المرأة: قد وكلت هذا الأوّل يفاسل لي، غير أنّي لم أعاين المال، ولم آمره يفاسل لي أصول النّخل، وإنّما أمرته أن يفاسل لي ما كان من الأرض براحًا؟ فقد نظرت في الذي وصفت من ذلك. فإن كانت المرأة وكّلت الوكيل، وأمرته أن يفاسل لها على مالها؛ فمفاسلته جائزة فيما كان في مالها من نخل وأرض، إلّا أن يكون معها أحد يشهد أنها استثنت عليه شيئًا. وليس قولها: إنّي لم أعاين المال بمقبول منها؛ إذا وكّلت وكيلًا، وفعل الوكيل جائز، إلّا ما استثنى عليه فيه. ومن غيره: قال: إن قالت: إنما وكّلت الوكيل يفاسل لها في أرضها؛ فلا يجوز عليها ما فاسل لها في النّخل؛ التي لا يقع عليها اسم الأرض. وإذا سمّت أن يفاسل لها في مالها؛ فهو ثابت والنّخل من المال. 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع عشر باب [ 61 ] : في فسل الرجل وعماره في مال غيره 329 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زرع في أرض رجل، بغير رأيه، ولا منحة ولا قعادة. وطلب صاحب الأرض الزّراعة. هل للزارع عليه مؤنة، وهو متوقّع؟ وكذلك من بنى أو فسل نخلًا أو شجرًا في أرض قوم بغير رأيهم. ثم أرادوا إخراجه. هل له عليهم رزيّة؟ فأمّا إذا بنى أو زرع أو فسل في أرض قوم متوقّعًا فيها، بلا سبب؛ فهذا .(1)« ليس للغاصب أصل عَرَق » : غاصب. فقد جاء عن النّبيّ ژ قال وقد حفظنا أنّ الأرض بما فيها من الزرع لأهلها،. ولكن عليهم أن يردّوا عليه بذره. وأمّا من بنى أو فسل في أرض غيره؛ فأهل الأرض بالخيار، إن شاؤوا أخذوا ما فسل في أرضهم وأعطوه فسلًا مثله يوم فسله، وإن شاؤوا دفعوا إليه ذلك يخرجه من أرضهم. ولو صار نخلًا، ويعطيهم ترابًا بقدر ما أخرج من تراب أرضهم. وكذلك إن بنى بغير رأيهم؛ إن شاؤوا وأخذوا بناءه وردّوا عليه قيمته. وإن شاؤوا قلع بناءه عن أرضهم فذلك عليه لهم. قال أبو الحسن 5 على ما عرفنا من قوله على مذهبه في ذلك: إنّ هذا قول من أقاويل المسلمين. وقال من قال: ليس له بذور ولا فسل ولا بناء ولا حقّ ولا ما كان في الدّار من الخشب المبني عليه والغماء به، وذلك كلّه لصاحب الأرض وليس له هو في ذلك حقّ؛ لأنّه غاصب، هكذا عرفنا من قوله، ليس للغاصب حقّ. .« ليس لعرق ظالم حق » : 1 ) الحديث ورد بلفظ ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلح، باب الغصب حديث: 3775 330 المجلد الحادي عشر وأمّا إذا بنى في أرضهم برأيهم؛ فإنّ الخيار له، إن شاء أخذ نقصه من أرضهم، وإن شاء تركه ويردّ عليه قيمة بنائه برأي العدول، فذلك عليهم. وكذلك أرى له في الفسل، في فسل أرضهم برأيهم، إن شاء أخذ فسله وأخرجه من أرضهم، وإن شاء أخذ منهم قيمته. وقال: إذا كان لهم أرض. الجزء السابع عشر 331 [62] UEH ¢SE.q dG .«H ..°SE..dG وعن رجل دفع إلى رجل أرض يفسلها له بالرّبع. وشرط عليه أنّ عليك صلاحها وصلاح الفسل؛ إلى عشر سنين. فهذا شرط ثابت. وإن شرط الفاسل على صاحب الأرض مأكلة الأرض؛ إلى أن يحمل الفسل؛ فهذا شرط مجهول، وهذا الشّرط تجوز فيه الجهالة، وله مأكلة الأرض؛ إلى أن يحمل الفسل، وذلك إذا جعل مأكلتها سنين معروفة، فله مأكلة الأرض إلى تلك السّنين. | :.`dCE`°ùe } سألت محمّد بن محبوب عن رجل فاسل رجلًا أرضًا له. ففسل الفاسل، ونشأ فيها نخل من غير أن يفسل. فلمّا وقع القسم؛ قال صاحبه: ليس لك في هذه النّواشي شيء. وقال الفاسل: بل آخذ فيها حصّتي؟ فقال: تقسم النّخل والنّواشي جميعًا، وكلّ من دخل إليه شيء منها؛ فهو له. قلت له: فالنّقص الذي لم( 1) يفسل؛ هل للفاسل منه نصيب في النّقص مما يلي نخله؟ قال: ليس له إلّا ما فسل. .« لا» 1) في أ ) 332 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل فسل لرجل صرمًا بالثّلث والرّبع. فلمّا قسم الصّرم طلب الفاسل شرابًا لصرمه. فقال المفسول له: لم يكن بيني وبينك شرط؛ أنّ لك شربًا. وقلت: إن طلب الفاسل القسم لما بانت حياة الصّرم، ولم يكن بينهما شرط في الفسالة إلى حدّ محدود؟ فأقول: إذا لم يكن لذلك حدّ محدود، ولا أمر معروف؛ فهذا مجهول، وهو منتقض. فإن تراضيا( 1) على أمر يتّفقان عليه اليوم؛ فذلك إليهما. وإن نقضاه أو نقضه أحدهما؛ فهو عندي منتقض، ويكون للفاسل عناؤه على ما يرى له العدول على المفسول له، وتكون الأرض والفسل لصاحبها. وأمّا الشّرب فليس للفاسل؛ ولو كانت الفسالة صحيحة، إلّا حتّى يكون شرط الفسالة في الأصل على ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل أعطى رجلًا مالًا يفسله له بسهم معروف. ففسل له. وقسما فوقع في سهم الفاسل فسلة على وعب ساقية جائز يستحقّ القياس من أعلى الوعب. هل له ما يستحقّه من الوعب على هذه الصّفة أم إنّما له الفسلة وحدهما؟ فإذا كان الوعب لصاحب المال الأصلي، وكان مما فاسل عليه؛ كان لصاحب الفسلة الوعب. والله أعلم. .« تما برأيهما » 1) في أ ) الجزء السابع عشر باب [ 62 ] : المفاسلة بين النّاس 333 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن رجل أعطى رجلًا أرضًا يغرس فيها كرمًا بشرط على أن ؟( أدرك كان لصاحب الأرض نصفه، ولمن يغرسه نصف الكرم والأرض( 1 قال: ذلك جائز. أرأيت إن اشترط عليه أن يغرس في أرضه كرمًا وشجرًا، أو ينتفع بالكرم والشّجر. فإذا بدا له التّحويل؛ كان الكرم لصاحب الأرض، أيجوز ذلك؟ قال: لا. | :(2).`dCE`°ùe } فما تقول في رجل أعطى رجلًا أرضًا يفسلها بالثّلث. وله زراعتها. ثم إنّه فسل بعضها، وزرع الباقي. ثم إنّه ضيّع الفسل. ما يجب لهذا الفاسل فيما حيي من الفسل؟ وما يجب عليه في التّضييع؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت هذه المفاسلة بينهما بشرط معلوم إلى أجل معدود يعرفانه؛ فإن ضيّع الفاسل من قبل أن يخرج من حدود ما يلزمه القيام به؛ فقد لزمه غرم ما ضيّعه متعمّدًا حتّى تلف على يديه، إلّا أن تكون له حجّة توجب له العذر؛ فله حصّته فيما حيي من الفسل على ما جرى بينما من المفاسلة. وإن كان المفاسلة على غير شرط؛ فللعامل عناؤه، وعليه غرم ما ضيّع بغير عذر. والله أعلم. .« الأرض والكرم » 1) في أ ) .« ومن غيره » 2) في ب ) 334 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى رجلًا أرضًا يفسلها له بحصّة ففسلها. فلمّا حييت وعاشت وحمل منها ما حمل؛ يبس الفَلَج( 1)، فمات. فهل يكون للفاسل في أرضها شيء، وهي قد ماتت من قبل أن تقسم؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا ماتت بعد أن وجب للفاسل حصّته في النّخل، وله حصّته في الأرض كاملة في النّخل. وإن ماتت النّخل من قبل أن يجب للفاسل الحصّة في النّخل؛ فلا حصّة له في الأرض. وله أن يرجع يفسلها إن أراد ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل وولدٍ له تشارطا أن يعطيه ما فسل في أرض له، لعله لولدٍ صغير؛ الثّلث أو النّصف. ثم إنّ الولد هلك، وخلّف الصّبيّ يتيمًا. قلت: هذا شرط ثابت أم لا؟ فلم أقف على معنى مسألتك، إلّا أنّي أحسب أنّك أردت أنّ الوالد شارط ولده البالغ على أرض ولد له صغير أن يفسلها( 2) له بالثلث أو النّصف، فإن كان كذلك؛ جائز ما فعل الوالد في مال ولده من المشاركة والمفاسلة، كفعله في مال نفسه؛ إذا كانت المفاسلة والشّرط بينهم ثابتًا. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يفسل لرجل كرمًا أو رمّانًا أو أتر . جا أو تينًا، مفاسلة بشيء منه. هل يثبت ذلك على سنين معروفة أو غير سنين معروفة بحصّة منه، مثل النّخل. قلت: هل يجوز ذلك، ويثبت؟ فإذا كان ذلك بحصّة معروفة في سنين معروفة؛ جاز ذلك على ما تشارطا؛ إذا كان بشيء معروف على وقت معروف. .« الماء » 1) في أ ) .« يفسل » 2) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 62 ] : المفاسلة بين النّاس 335 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل فاسل رجلًا على أرض له ثم باعها قبل أن يفسل له فيها شيئًا. فطلب الفاسل شركته؟ قال: ما كنّا نرى له فيها شيئًا؛ لأنّه لم يفسل. ولكنّ موسى قال: له شرطه، يأخذ ما شرط له. .( قال بشير نحو ذلك. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل متّصل برجل وقائم على أسبابه، فَسَلَ له في أرضه فسلًا من قِبَل ذلك الرّجل المفسول له. قلت: هل لهذا عناء على هذا، وهو قائم بأموره، ومتصرّف في أسبابه. وقال المفسول له: إنّه لم يأمره؟ قلت: له عناء في ذلك. قلت: وكذلك إن فسل الفاسل من عند نفسه في مال الرّجل. قلت: ما يجب له على ذلك إن تنازعا. أله أن يأخذ صرمه أول قيمته؛ إذا كان يتصرّف له، قد يعمل له بغير أجر ولا سهم في ماله ولا مفاسلة، وذلك هو الأغلب من أمره كوكيل الرّجل في ماله وكخادمه والمتحقّق له في أمره بالتّعارف، أنه ليس له في ماله حقّ، وإنما هو يعمل له بجزاء يجزيه عليه أو لثواب يرجوه منه أو ليَِدٍ تقدّمت منه إليه، فليس له في هذا كلّه أجر ولا عناء ولا مفاسلة. فإن فسل من ماله؛ فهو الذي أتلف ماله، وإن كان له سبب في المفاسلة وفي المعاملة أو كان بينهما شيء انتقض؛ فلا يجب من العناء في ذلك، من قيمة الصّرم على ما يراه العدول. وكلّ عامل بسبب وإنما يتعلّق له السّبب الذي دخل به. 1 ) تكررت هنا مسألتان حرف . يا، فحذفتهما لأنه خطأ من الناسخ. ) 336 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } جواب موسى بن عليّ: وعن رجل أخذ أرضًا فسالة بالرّبع وكانت ذات شجر وأسل، وأنه أخرج شجرها وزكاها، فخرج ما فسلوا عليه. فذكرت أنّ صاحب الأرض طلب الماء لنفسه دون المفاسلين. فاحتسب أنّ الماء لأهل الأصل، إلّا أن يكون شرط؛ فلهم شرطهم من الفَلَج الآخر الذي شرط الفاسل أن يسقي منه، ولا يمرّ على الفاسلين ساقية إلّا بإذنهم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل( 1) قال لرجل: كلّ ما فسلت في مالي فهو لك. فكلّ ما فسل هذا في مال القائل فهو ثابت له من طريق الإقرار، ولا رجعة للمقرّ، ولا عذر له بجهالته. وإن قال: كلّ ما فسلت في مالي؛ فقد أعطيتك إيّاه؛ فهذا فيه الجهالة. فإن أتم له العطيّة؛ فهو أحبّ إلينا. وإن( 2) رجع في عطيّته؛ كانت له الرّجعة، وكان للفاسل الخيار، إن شاء أخرج نخله، وإن شاء أخذ قيمة نخله بغير أرض( 3)، والخيار في ذلك للمعطَى. وإنّما فرّق بين هذين الموضعين؛ الإقرار وموضع العطيّة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري 5 : وعن رجل أعطى رجلًا أرضًا يفسلها له بالثّلث. وقال له صاحب الأرض: كلّ شيء( 4) زرعته في الأرض لك النّصف من الزّراعة. .« لرجل » 1) في أ ) .« فإن » 2) في ب ) .« أخذ قيمة نخله بغير أرض، وإن شاء أخرج ما فسل » 3) في ب ) .« قد » 4) في ب زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 62 ] : المفاسلة بين النّاس 337 ثم لما فسلها مات الفسل. فالأرض تكون لمن؟ لصاحب الأرض، أو تكون للذي فسلها حصّته من الأرض، تركها أو تمسّك بها؟ فإن كان مات الفسل من قبل الوقت الذي وقّته له صاحب الأرض، بشرط عليه؛ لم يكن للفاسل في الأرض شيء، والأرض لصاحبها، تركها الفاسل أو ؛( تمسّك بها. وإن كان مات الفسل من بعد الوقت الذي وقّته له صاحب الأرض( 1 كان للفاسل حصّته من الأرض، يعمل فيها ما شاء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى ابنه أرضًا يفسلها بالرّبع. ففسلها أو لم يفسلها. وإنّ الوالد أشهد أنّه لا فسالة لولدي في قطعتي، وذلك في صحّة الوالد أو عند موته؟ قال: إن كان قد فسل؛ فليس للوالد أن يرجع؛ لأنّ هذا بحقّ( 2). وإن كان لم يفسل؛ فله الرّجعة. قلت: فإن كان غير ولده؟ قال: فلا رجعة له، فسل أو لم يفسل؛ إذا قال؛ إنّه يقوم في المفاسلة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الرّهائن: وعن رجل دفع إلى رجل أرضًا يفسلها له بسهم. ففسلها صرومًا( 3) مختلفة متلوّنة. ثم طلب سهمه من الفسل، أيعطيه بالقيمة أم بالعدد؟ « شرط عليه؛ لم يكن للفاسل في الأرض شيء،... من بعد الوقت الذي وقّته له صاحب الأرض » (1) ناقصة من أ. .« الحق » 2) في ب ) .« صرمًا » 3) في أ ) 338 المجلد الحادي عشر قال: إذا كان الشّرط ثابتًا بنصيب معلوم إلى أجل معلوم بينهما؛ ثبت له سهمه بانقضاء الوقت، على قول من يثبت ذلك، وصار شريكه فيها، وتكون القسمة بينهما كقسمة الشّركاء في الأموال. والله أعلم. قلت: فإنّ الفسالة جائزة على هذا ثابتة، أم لا؟ قال: إذا كان شيء معلوم، إلى أجل معلوم من سنين، أو خوص معلوم؛ فقد( 1) أجاز ذلك بعض الفقهاء. والله أعلم. قلت: كيف يكون شرط الفسل الثّابت بينهما؟ قال: قد مضى الجواب؛ أنّه إذا أعطاه أرضًا معروفة معلومة؛ فسلها نخلًا معلومة، إلى أجل معلوم( 2) من سنين؛ أو قدر معلوم بالنّخل. فإذا بلغ ذلك؛ فاتّفقا؛ ثبت له نصيبه، على قول بعض الفقهاء. والله أعلم. قلت: فإن اختلفا باختلاف عدد الخوص بطول الزّرع؟ قال: المعروف لا يختلف، وإنما يختلف المجهول إذا قال: سنة؛ كان معروفًا، وثبت. وإذا قال: تسع خوصات في كلّ واحدة، حتّى يكون ذلك في الجميع. .« قد » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر 339 [63] UEH Q.édGh Oh.ëdG ..Y .°ù.dG .°ù.j .c ومن جامع ابن جعفر: وأمّا الفسل؛ فمن الحكّام من رأى أن يفسح عن الحدود ذراعان. ومنهم من رأى فسح ثلاثة أذرع. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل ذلك. وقال من قال: يفسح عن الحدّ؛ بقدر ما إذا قامت الفسلة نخلة؛ قامت في مال الفاسل، ولم تضرّ صاحب الأرض. وكلّ من لم يفسح، واستفرغ حدّه. فإن قام فسله، ودخل في حدّ غيره؛ فهو مصروف. | :.`dCE`°ùe } والفاسل في الأرض والفسل؛ إذا قربت من منازل النّاس، فيأمرهم الحاكم بالفسح من النّخل. وكذلك يفسح كلّ واحد من الجدار ثلاثة أذرع، ثم يفسل ما وراءها. ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعًا من الحدّ أو .( الجدار( 1 .« والجدار » 1) في ب ) 340 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن هاشم وغيره. وقد يقول بعض النّاس: يفسح الرّمّان والتّين والشّجر عن الحدود ثلاثة أذرع مثل النّخل. وكذلك الطّريق الجائز. ويفسح الموز ذراعين، والقرط ستّة أذرع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل فسل في أرض له صِرْمَة. كم يفسح عن أرض جاره؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل في ذلك باختلاف. قال من قال: يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضرّ عليه بجذعها ولا سعفها؛ إذا صارت نخلًا. وقال من قال: يفسح ذراعين. وقال من قال: ثلاثة أذرع. وقال من قال: ما لم يدخل جذع النّخلة في أرض جاره. فإذا دخل جذع النّخلة في أرض جاره وصحّ ذلك؛ أخذ بإزالتها عنه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قيل: فرجل فسل تحت نخلة له فسلة. ثم باع النّخلة. وتلك الفسلة تحتها أقرب من ثلاثة أذرع. وشرط النّخلة وقيعة. ثم إنّ صاحب النّخلة باعها لرجل. فادّعى أنّ المشتري الأوّل اشترى هذه النّخلة. وكانت هذه النّخلة مكانها، وكانت هذه الفسلة قد ماتت قبل أن يشتري المشتري الثّاني النّخلة. ثم إنّ البائع أراد أن يفسل فسلة مكان تلك الفسلة الميّتة. فطلب صاحب النّخلة المشتري الثّاني أن يفسح عن نخلته ثلاثة أذرع؛ لأنّها وقيعة؟ الجزء السابع عشر باب [ 63 ] : كم يفسح الفسل عند الحدود والجدر 341 قال: إن كان المشتري الثّاني؛ اشترى( 1) هذه النّخلة والفسلة حيّة، ثم ماتت؛ كان لصاحب الأرض أن يفسل مكانها. وإن كان المشتري الثّاني اشترى هذه النّخلة، وقد ماتت الفسلة؛ كان له ذلك؛ أنّ يفسح عنه ثلاثة أذرع، ثم يفسل. قيل له: فإن كان البائع الأوّل حفر نخلة قديمة قد وقعت. ثم باع له هذه النّخلة. فأراد أن يفسل في حفرة تلك النّخلة. فطلب المشتري أن يفسح عنه ثلاثة أذرع. والحفرة أقلّ من ثلاثة أذرع؟ قال: ذلك له؛ أن يفسح عنه ثلاثة أذرع؛ لأنّ هذا المال كلّه مال البائع، وإنما له ثلاثة أذرع من مال البائع. | :.`dCE`°ùe } رجل له مال قرب طريق أو صافية، فأراد أن يفسل شجرًا في أرضه، ولو قام أناف في هواء الصافية والطّريق؟ فعلى قول من يقول: إنّه يصرف عنه ذلك؛ إذا أناف عليه؛ فليس له ذلك؛ لأنّ الحاكم يمنع إذا رفع إليه أن يفسل في موضع؛ إذا قام كان مضرّة على المال والطريق. وعلى قول من يقول: إن ذلك لا يمنع ما لم تقع المضرة، فإذا وقعت المضرّة؛ كان عليه صرف ذلك. ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم. قال: معي؛ أنّه ما كان مصروفًا من ذلك بالاتّفاق مع الحاكم؛ كان عليه عندي صرف ذلك( 2)، ولو لم يحاكمه أحد في هذا أو غيره، ولا يسعه في الجائز إلّا( 3) ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« صرفه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 342 المجلد الحادي عشر قلت: فالمضرّة على مال الجار في الهواء أنّه( 1) يصرف( 2) بالاتّفاق؟ قال: معي؛ أنّ لهم سماءهم وأرضهم. قال: وأمّا الطّريق فلعلّه يخرج فيها أنّه ما لم يضرّ بالرّاكب. قال: عندي أنّ الطّريق لو أحدث فيها محدث من غماء أو بناء لم يكن له ذلك عندي( 3) بالاتّفاق. وأمّا مثل النّخلة فلعلّهم لا يقصدون بذلك إلى صرفها لقلّة( 4) الضّرر. ورأيته يعجبه أن يكون( 5) مثل الأموال في صرف ذلك عنها. قلت: فالصّافية عندك مثل الأموال؟ فلم يقل لي شيئًا، غير أنّه قد كان في أوّل المسألة قال: أنّ الصّافية كالأموال قبل أن يذكر الأموال بالاتّفاق، وأنّ الطّريق ما أحقّها بذلك أن يكون مثل الأموال. ثم عطف وخصّ الأموال بالاتّفاق من الحكّام، وقال: ما كان متّفقًا عليه عند الحكّام كان عندي أن يقطعه في الجائز، ولا يطيب له عندي غير ذلك. قلت: فإن فعل على من قال: لا يمنع. هل يسعه؟ قال: معي إن سأل قيل له بذلك إنّ بعضًا يقول: لا يمنع ذلك. وقال بعض؛ إنّه يمنع ذلك؛ إن كان إذا قام أضرّ. .« لأنه » 1) في ب ) .« صرف » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« لعله » 4) في ب ) .« تكون » 5) في ب ) الجزء السابع عشر 343 [64] UEH ™«..d OE.°qù.d .e..àq dG وسئل عن رجل قدّم رجلًا دراهم لسماد معروف، لكلّ درهم كيل معروف من السّماد المعروف. ثم مات الذي عليه السّماد، ولم يوص للذي له السّماد بشيء. فوجد من له عليه هذا السّماد من يوصله إلى حقّه من سماد الهالك. قلت: هل له أن يأخذ حقّه في السّريرة من سماد الهالك بقدر الذي له؟ قال: معي؛ أنّ هذه التّقدمة لا تثبت، إلّا أن يكون إلى أجل معروف وكيل معروف من نوع معروف لا يختلف. فإذا لم يكن فيه الأجل المعروف أو كان فيه معنى جهالة؛ لم يثبت. وإنما عليه الدّراهم التي تقدمها. فإن قدر على أخذ دراهمه؛ كان له ذلك، أو ثمنها من ماله، بعد أن لا يقدر على الإنصاف بالعدل من طريق الحكم. قلت: وكذلك إن كانت تقدمة هذه الدّراهم لهذا السّماد على غير كيل من المكاكيك معروف، إلّا أنّه لكلّ درهم من هذه الدّراهم بخمسة أثواج( 1) من سماد معروف. فمات المتقدّم بالسّماد على هذه الصّفة، وخلّف أيتامًا. هل لمن له تقدمة هذا السّماد أن يقبض من سماد مال الهالك على هذه الصّفة؟ قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت. وإنما له ما قبضه المتقدّم من الدّراهم. 1) جاء في اللسان: ال . ثوجُ: شيء يُعمل من خوص نحو الجُوالقِ يحمل فيه الترابُ. عربي صحيح. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثوج، ج 2، ص 223 344 المجلد الحادي عشر قلت له: فإن ثبت له هذا السّماد من مال الهالك، وقد قدّمه على هذه الصّفة؟ ولم يثبت له السماد في مال الهالك، وله عليه هذه الدّراهم التي قدّمه إيّاها بسماد، ولم يوص له الميّت بشيء، ولا وجد من يوصله إلى حقّه. هل له أن يأخذ من مال الهالك؛ إذا قدر على ذلك بالسّريرة دراهم مثل ما قدّم الهالك، أو سماد بقيمة الدّراهم التي على الهالك؟ أو لا يجوز له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد مضى القول في هذه. وله أن يأخذ حقّه دراهم أو عروضها؛ إن لم يقدر على الدّراهم؛ إذا لم يقدر على الإنصاف. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل اتّفق هو ورجل على سماد واشتراه بكيل معروف. فقال المشتري لصاحب السّماد: أحمله إلى الضّاحية؛ حتّى أكتاله منك. فحمله صاحب السّماد إلى القطعة، أو حمله المشتري، ولم يكله. ثم جاء سيل فحمل السّماد. هل يلزم المشتري في ذلك شيء؟ قال: معي؛ أنّه إذا حمل السّماد برأي صاحب السّماد على أن يكون الكيل والبيع في الضّاحية؛ إلى أن صار إلى القطعة؛ لم يبن لي أنّ عليه ضمانًا إذا تلف .( قبل الكيل والقبض( 1 مسألة: ومن يبيع قصب الذرة بالسماد أثبت السماد » : 1) في ب زيادة مسألة مدرجة من الناسخ، وهي ) على المشري القصب أم لا يجوز، إذا كان نسيئة، والله أعلم. قال الناسخ: وهو الفقيه محمد بن سعيد: قد قيل هذا. وقيل: إنه جائز بيع القصب بالسماد نسيئة، .« كذا حفظت الجزء السابع عشر 345 [65] UEH (1).EME..dGh .ƒ«°ùdG .e OE.°ùdG »a ومن كانت له أرض في مسيلة من الجبل. وذلك الموضع الذي فيه المسيلة ينزله البُُداة. فيجيء السّيل حاملًا السّماد من مكان أولئك البُداة فواسع لصاحب هذه الأرض أن يقدم للسّيل ما يردّ به هذه السّماد إلى أرضه. فإن كان سماد البُداة مما يبيعونه فألقاه السّيل في أرضه. فطلبوه. فهو لهم. وإن كان قد صار في حدّ التّلف، وهو مما لا يرجع ربّه يطلبه؛ فهو من اللّقطة، وهو أحقّ به من الماء والذّهاب. | :.`dCE`°ùe } وإذا جرت السّيول في أموال النّاس، فطرحت سمادًا لم يجز فيها حمله. فإن طرحت حطبًا أو جذوعًا؛ جاز حملها؛ لأنّ السّماد مما يصلح الأرض. وكلّ ما يصلح الأرض من سماد( 2) أو مدر أو دحى؛ هو صلاح لها مما اكتسبها السّيل أو غيره، فلا يجوز لأحد أخذه. فالحطب ونحوه مما ليس يجانسها، ولا هو صلاح لها؛ فجائز؛ إذا لم يكن ملكًا لأرباب. وكذلك لا يجوز أخذ الماء؛ لأنّ ذلك نفع لها. .« في السّماد والحطب من السّيول والأرواث في مال النّاس » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 346 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وحفظت أن لقط السّماد من أموال النّاس لا يجوز، ولا مما كسبت أرضهم من السماد، ولا مما حمله السّيل فاكتسبت أرض النّاس منه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل جمع من الوادي سمادًا أو [من] طريق الجائز. ثم جاء رجل آخر، فحمله. هل يسعه ذلك؟ وهل يحكم للأوّل بذلك؟ قال: السّماد للذي جمعه، ويحكم له بذلك. وكذلك الحطب من الظّاهر الموات والجبال؛ هو لمن جمعه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن الحسن: ومن أتى إلى لوذ( 1) من الوادي، في وقت جري السّيل، وكان الرجل يضمّ السّماد من على وجه الماء، ويطرحه على صفاء ذلك اللّوذ. فأراد منعه رجل كان قد سوّى ذلك الموضع. فإن كان هذا الرّجل يضمّ السّماد من على وجه الماء قبل أن يسدّ الماء ويصير السّماد إلى الأرض؛ فذلك له جائز؛ إن شاء الله، ولا حرام عليه. وإن كان السّماد قد صار إلى الأرض، وثبت عليها، فمنعه أهل ال . رمّ فذلك لهم، وإن منعه واحد منهم والذي يزرع الأرض بحجّة، ولا يحرم عليه زرعها، وهو من أهل ال . رمّ، وأباح له الباقون، فينظر ما يقع له من السّماد على حساب سهام الرّمّ، ويأخذ حصّته من السّماد. .« ولعله: رمّ » 1) في أ زيادة ) الجزء السابع عشر باب [ 65 ] : في السماد من السيول والمباحات 347 وإن كان هو يستحقّ تلك الأرض وحده دون أهل الرّمّ فلا يضمّ السّماد من أرضه، إلّا برأيه من بعد أن يثبت السّماد في الأرض ويستحقّ الزرّاع( 1) الأرض بلا غصب. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من أحكام أبي سعيد: وسئل عن رجل له أرض على الوادي، فدخلها السّيل وطرح فيها سماد أو حمالة. هل يجوز لأحد من النّاس أن يحمل من ذلك السّماد والحمالة من أرض هذا الرّجل؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل؛ إنّه إذا كان مباحًا في الأصل؛ لم يكن محجورًا لوقوعه في ملك هذا؛ ما لم يسبق إليه هو بقبض يد؛ لأنّ الأرض ليست بيد كغيرها مما وقع فيها من المباح والمحجور، والمحجور فيها محجور عليه وعلى غيره، والمباح فيها مباح له ولغيره. ومن غيره: وقال في السّيول التي تجري في الأودية؛ فتحمل السّماد، فتطرحه في أرضين النّاس أنّه لا يجوز أن يحمل من ذلك شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وفي الذي له غنم زربها مع جيرانه. ما حال بعرها وروثها؟ لمن هو؟ وهل يحتاج صاحب الرّوث والمنزل إلى الحلّ؟ فالرّوث والبعر في الحكم لربّ الشّاة والدّابّة؛ إذا صحّ بيّنة عدل أنها راثت أو بعرت. وأما في التّعارف فقد قيل: إن كان ربّها بالغًا ثم ز . ربَها أو بيّتها أو بعلها في منزل رجل. ثم لم يطلب في الوقت ولا عارض في أمرها بشيء أنّه لا تبعة على .« الزارع » 1) في أ ) 348 المجلد الحادي عشر ربّ المنزل في ذلك، ولا حلّ؛ لأنّ هذا مما قد جرت عادة. والتّعارف أنّ ذلك كذلك. وإنّ الرّوث والبعر مما يتّخذ نفعه لربّ المنزل في التّعارف. ولعلّ المنزل يتّخذ ذلك لحصول نفعه فيما لا ينكر من العرف والعادة بين النّاس. قلت: وإن دخلت حمارة رجل أو بقرته أو شاته إلى منزل قوم. فخرج منها أرواث في منزل القوم. لمن ذلك؟ قلت: وكذلك الدّوابّ تدخل في أروض النّاس. لمن يكون ذلك الرّوث؟ فالرّوث لربّ الدّوابّ في الحكم، إلّا أنّه قد جرت به العادة في مثل هذا؛ أنّه لا يأخذه صاحبه ولا يمنعه ولا يرجع إليه ولا يملكه لمعنى من المعاني، فيثبت فيه حكم الإباحة من وجوه الإجماع على تركه وترك منعه، كما جرت على غيره من المباحات؛ إذا جرت العادة بين النّاس. وأمّا إذا زربها لأيتام أو كانت لأيتام؛ فقد قيل: إنّ بعرها وروثها للأيتام؛ إذا صحّ ذلك، ويستحبّ الخلاص من ذلك. .( تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من جميع قولي إلّا ما وافق الحقّ والصواب( 1 | :.`dCE`°ùe } سئل بعض عن سماد عسكر الجند الذي بنزوى. فقال: أمّا أهل نزوى؛ فيجوز لهم أن يسمدوا من حدّ المسجد؛ الذي يعرف بالهند من حدّ ذلك المسجد فصاعدًا؛ إلى أن يخرج من العسكر؛ فيحرم؛ لأنّه رم لأهل سمد. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل استأجر منزلًا، فجمع فيه سمادًا. لمن يكون حكم السّماد، للسّاكن، أو لصاحب المنزل؟ 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع عشر باب [ 65 ] : في السماد من السيول والمباحات 349 قال: للسّاكن. قلت: فإن أسكنه بلا أجرة؟ فإنّ السّماد للسّاكن. قلت: وإن كان السّاكن يكسح المنزل، ويطرح من تراب المنزل في السّماد؟ قال: التّراب لصاحب المنزل. والسّماد لصاحبه. قلت: فإن ردّ عليه ترابًا مثل ترابه. هل له أن يحمل جملة السّماد؟ قال: نعم. قلت: إن أسكنه على شرط أنّ السّماد لصاحب المنزل؟ قال: له الكراء، والسّماد للسّاكن؛ لأنّ هذا مجهول، فلا يثبت. قلت: فإن سلّمَ السّاكنُ السّماد، وطابت به نفسه؟ قال: فذلك جائز بطيب قلبه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل باع بيتًا فيه سماد، ولم يشترط البائع ولا المشتري. فلمن يكون؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان السّماد مجموعًا؛ فالسّماد للبائع؛ إذا لم يشترطه المشتري كان ترابًا أو غير تراب. وإن كان التّراب غير مجموع؛ فالسّماد للمشتري. فإن كان غير تراب مثل البعر والكنيف، فهو للبائع. | :.`dCE`°ùe } ورجلان بينهما منزل، وهو بينهما نصفان. ولواحد ثلاث بقرات، وللآخر بقرة واحدة. فطلبا قسم السّماد. فقال صاحب البقرات الثّلاث: لي ثلاثة أرباع السّماد. وقال الآخر: لي نصفه؛ لأنّ نصف المنزل لي؟ فأمّا التّراب، فبينهما نصفان. وأمّا السّماد من البقر فله ثلاثة أرباع. وأمّا ما اختلط من التّراب والسّماد فبينهما نصفان. 350 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له شركة في منزل ليتيم، واليتيم في حجره. هل يجوز لأحد أن يشتري ما كان في هذا المنزل من السّماد من الشّريك البالغ الذي في حجرة اليتيم؟ قال: معي؛ أنّه ما كان من السّماد غير مجتمع في المنزل؛ فأحكامه أحكام المنزل، وهو بين الشّركاء، وما كان مجتمعًا؛ فحكمه للسّاكن الذي ظاهر له اليد( 1) في السّكنى، ولو كان المنزل مشتركًا. فإذا كان على هذا؛ جاز أن يشتري منه؛ إذا كان ظاهر معنى السّكن للبالغ دون اليتيم، واليتيم في حجره. ويجوز منه الشّراء أيضًا للأمتعة. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إن ما كان مجتمعًا في المنزل من السّماد؛ فالقول فيه؛ قول السّاكن له دون ربّ المنزل. والسّاكن هو ذو اليد في ما اجتمع من السّماد. وما كان متفرّقًا غير مجموع؛ فحكمه حكم المنزل، والقول فيه؛ قول ربّ المنزل. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل وضع في أرض رجل سمادًا له برأي صاحب الأرض. فاحتاج صاحب الأرض إلى زراعة أرضه. هل يحكم على صاحب السّماد بإخراج سماده؛ وإن كره؛ إذا لم يكن وضعه إلى وقت معروف؟ قال: معي؛ أنّ عليه ذلك، ويمدّد بمقدار ما يمكنه إخراجه؛ إذا لم يكن وضعه إلى وقت معروف. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع عشر باب [ 65 ] : في السماد من السيول والمباحات 351 قلت: فإن لم يرفع عليه صاحب الأرض إلى الحاكم، واحتجّ عليه فيما بينهما. هل تكون هذه مثل التي قبلها في المدّة إلى ما يمكنه إخراجه، وجد الحاكم أو عدمه؟ قال: هكذا عندي؛ أنّ ذلك عليه فيما يسعه. قلت له: أرأيت إن امتنع؛ هل لصاحب الأرض أن يأتجر عليه ويخرجه ويستوفي من ماله بمقدار الأجرة؛ إذا امتنع عن أدائها؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك؛ إذا عدم الذي يحكم له بذلك، فاحتجّ عليه بمقدار حجّة الحاكم عليه؛ لأنّه إذا عدم الحاكم؛ كان في الأحكام عندي أن يحكم لنفسه بمقدار ما يحكم له به الحاكم فيما يجوز فيه الحكم. قلت له: فإن امتنع عن إخراجه بعد الحجّة؛ هل لصاحب الأرض أن يزرع أرضه، ولا يكون عليه إخراج ذلك السّماد من أرضه ويرضمه في أرضه في موضعه ولا يحوله، ويزرع أرضه، ولا يلزمه فيه الضّمان لربّ السّماد أم لا؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ وهو عندي بين أحد أمرين؛ إمّا أن يدعه بحاله ولا ينقله، وإمّا أن يمتثل فيه( 1) ما يسعه في الحكم. قلت له: فإن تفرّق السّماد في أرضهم من موضعه الذي مجتمع فيه. هل له أن يزرع أرضه ويرضمه؛ إذا صار لا حكم له في الكود الذي يجتمع( 2) فيه؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن له حكم يدرك إخراجه فلا يمنع ذلك عندي صاحب الأرض عن أرضه من زراعتها، وعندي أنّ( 3) له جائز ذلك أن يزرعها. .« رفعه » 1) في ب ) .« مجتمع » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) 352 المجلد الحادي عشر قلت له: فإن كان إذا جمع اجتمع ما يحصل منه دون الكلّ أو شيء قليل، هل على صاحب الأرض أن يجمعه في كوده ويدعه بحاله؛ إذا احتجّ على صاحبه أن يجمعه؛ فلم يفعل؟ قال: معي؛ أنّه بالخيار، إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يتلفه في أرضه. قلت له: ومحجور عليه زراعة أرضه حتّى إما أن يترك منها ما كان متفرّقًا فيه السّماد أو يجمعه في كوده، أم يؤمر بذلك ولا يحجر عليه؟ قال: معي؛ أنّه لا يحجر عليه زراعة أرضه، ويحجر عليه إتلاف مال غيره. قلت له: فإن أتلفه في أرضه ولم يجمعه، فزرع أرضه، أيلزمه قيمة السّماد الذي أتلفه لربّ السّماد أم تجزيه التّوبة؟ قال: لا يبين لي فيه أنّ التّوبة تجزيه إلّا بالضمان( 1)؛ إذا كان مما يدرك إخراجه ويكون له قيمة وقد كان في الأصل مربوبًا. قلت له: فإن كان جعل هذا السّماد في أرض غيره بغير أمر ربّ الأرض. ثم احتجّ عليه بإخراجه( 2)، فلم يفعل. هل يجوز لهذا أن يزرع أرضه كلّها مع موضع السّماد ولا يخرجه، ويفرّقه في أرضه حيث يريد، ولا يلزمه له قيمة ذلك السّماد، أم لا؟ قال: لا يبين لي ذلك. وهذا معي والأول سواء( 3). ولا يبين لي حجر الأرض المباحة البراح. وإن كانت مربوبة أن يطرح فيها السّماد وينتفع بها، ما لم يمنع صاحبها، أو يضرّ بها، أو تثبت فيها حجّة. .« بضمان » 1) في ب ) .« فأخرجه » 2) في ب ) .« سواء والأول » 3) في ب ) الجزء السابع عشر باب [ 65 ] : في السماد من السيول والمباحات 353 قلت له: فإن احتجّ عليه بإخراجه، فقال: استأجر من يخرجه، ولم يقل: استأجر عليّ. فاستأجره هذا، فأخرجه، فامتنع صاحب السّماد أن يعطي الأجرة. هل يحكم عليه بأدائها، ويلزمه فيما بينه وبين الله أم لا يلزمه حتّى يقول استأجر عليّ؟ قال: معي؛ أنّه يقول: استأجر عليّ، أو يقيم عليه الحجّة، فيجوز له هو ذلك، فحينئذ يلزمه معي. قلت له: فإن لزمته الأجرة، فامتنع عن أدائها. هل يجوز لهذا أن يستوفي من ماله بقدر ذلك؛ إذا امتنع؟ قال: هكذا معي؛ إذا لزمه له ذلك. قلت له: وكذلك يجوز( 1) له أن يأخذ من ماله مما قدر عليه من الطّعام والعروض والذهب والفضة، أم لا يجوز له أن يأخذ، إلّا أن يقدر له على دراهم، فيأخذ منها؟ قال: معي؛ أنّه قيل هذا وهذا. قلت له: فكذلك يجوز له أن يستخدم أو يستعمل آنيته بقدر الأجرة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون ذلك، والأجرة من غير الجنس سواء. .« فيجوز » 1) في ب ) (`g 557 .) ô°ûY .eE.dG A.édG ¥ƒ.ëdGh .GƒeC’G .E.°V UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثامن عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثامن عشر 359 [1] UEH E..jôëJh .GƒeC’G .«.ëJ »a قال الله تعالى: . 9 : ; (يعني أهل الإقرار)( 1) > = HG F E D C B A < ? @ (أي الحرام) . (حيث كفّ بعضكم عن بعض) Q P O N M LK J I . ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S .[30 ، [النساء: 29 وكان جابر إذا تلاها؛ قال: كبيرتان كبيرتان إلى النّار: الدّم، والمال. وقيل في قوله تعالى: . @. أراد: بالغارات( 2). وقيل: الرّبا. وقيل: ما لم يأذن به الشّرع. وقيل: ما يأخذه الكاهن ونحوه. وقيل: التّجارة ( 3) الفاسدة. زيادة من أ. « يعني أهل الإقرار » ( 1) .« بالعادات » 2) في ح ) .« التجارات » 3) في أ ) 360 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وقوله: . > = <. [النساء: 29 ]. أي: لا يأخذ بعضكم من مال S. : النساء: 29 ]. وهذا خلاف قوله ] . K J I . : بعض، كما قال النساء: 23 ]. لأنّ ذلك يعود إلى كلّ إنسان في نفسه. ] . U T | :.`dCE`°ùe } دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في » : وقال النّبيّ ژ .(1)« شهركم هذا، في بلدكم هذا .(2)« لا يحلّ مال امرئ مسلم، إلّا بطيب قلبه » : ‰ وقال | :.`dCE`°ùe } .( وقد نهى النّبي ژ عن إضاعة المال( 3 .«... إن دماءكم » : 1 ) هذا جزء من خطبة الوداع الشهيرة، أخرجتها كتب السنة والسيرة باستفاضة. وفيها ) . حديث: 67 « رُ . ب مبلّغ أوعى من سامع » : صحيح البخاري كتاب العلم، باب قول النبي ژ . صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ژ حديث: 2212 لا يحل » : وقد أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك، بلفظ .« نفسه » والمحفوظ « قلبه » : 2) لم أجده بلفظ ) .« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » : وفي البيهقي « مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2523 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه . جدارًا حديث: 10787 3 ) ذكر البخاري في كتاب الخصومات أن النبي ژ نهى عن إضاعة المال. ) وأخرج البخاري وابن حبان عن المغيرة بن شعبة. بسنده عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ژ ، فكتب .« إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال » : إليه: سمعت النبي ژ يقول صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: . { ~ ے . . وكم = . الغنى حديث: 1418 الجزء الثامن عشر باب [ 1] : في تحليل الأموال وتحريمها 361 فمن هرب من ماله مخافة السّلطان؛ لئلّا يظلم أو يطلب بما لا يقدر عليه؛ فلا شيء عليه إن ضاع ماله؛ إذا كان لو أمن؛ لم يضيّعه، وإنما ضاع لهربه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في الأموال في الأصل أمحظورة أو مباحة؟ قالت فرقة من أهل الخلاف: إنّ الأموال لا مباحة ولا محظورة. وإنّ الحظر والإباحة لا تكون إلّا من مبيح وحاظر. واختلف أصحاب هذا الرأي على قولين: قولٌ: لا يجوز لنا أن نتناول شيئًا منها؛ حتّى يقوم لنا دليل بالإباحة. وقول: يجوز لنا أن نتناول منها الشّيء اليسير لنُحيي به أرواحنا، ونقيم به أجسامنا، وندَعُ باقيها، سِوى ما نَسُ . د به فَاقَتَنَا؛ لأنّه ليس من صفة الحكيم أن يخلقنا محتاجين إلى الأكل والشّرب، ثم يمنعنا إيّاه. وقالت الفرقة الثّانية: الأموال مباحة في الأصل غير محظورة. وحجّتهم في ذلك؛ أنّ الله خلق الدّنيا فيها لمنافعهم، لا لينتفع هو بها. وفي الحديث أنّ( 1) الأشياء كلّها مباحة، إلّا ما حرّم الله في كتابه معناه: الناس .( منه في سعة( 2 وقال أصحابنا، ووافقهم على كثير من مخالفيهم: إنّ الأموال في الأصل صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ذكر الإخبار . عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798 1 ) ناقصة من أ . ) .« منه الناس في سعة » 2) في ح ) = 362 المجلد الحادي عشر محظورة غير مباحة، وذلك أنها مملوكة لمالك، فليس لنا أن نتعدّى في ملك الغير، إلّا بإباحة منه( 1) وإطلاق. وقول أصحابنا انظر، وطريقه أوضح وأصحّ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إنّ الأشياء كلّها مباحة. وإنّ الرّاكب لما لا يعلم سالم، ولو ركب ما حرّم الله عليه بجهل؛ فقد أباح ما حرّم الله عليه( 2) بالجهل. ،[ الإسراء: 36 ] . C . . . . A . . : وقد قال الله تعالى ،[ وقال: . * + , - . / . [المائدة: 77 .[ وقال: . * + , - . / 0. [النّحل: 43 فلو أباح الأشياء على الجهل؛ لم يقل: سلوا، ولكان الجهل أنفع من العلم. والقائل بهذا قائل غير الجميل؛ ضالّ عن سواء السّبيل. فأين هو من قولهم: حلال وحرام وشبهات. | :.`dCE`°ùe } حلّت أموال الدّنيا من أربع خصال: البيع، والميراث، والفيء، والهبة. فهذا في الأملاك، وما خصّته السّنة من تحليل الصّدقات، وما كان على وجه السّبيل والموات لمن أحياه، فهذه أيضًا هبات من الله تعالى. وأحلّ من النّكاح التّزويج وملك اليمين. ومن المطاعم صيد البحر الحيّ منه والميّت. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 1] : في تحليل الأموال وتحريمها 363 وحرّم الله أكل أموال اليتامى ظلمًا، وأموال النّاس بالباطل، والرّبا أضعافًا مضاعفة. وحرّم الخمر، وجميع المسكر، وجميع الميتة؛ من كلّ شيء، إلّا ما خصّته ال . س . نة من الجراد والسّمك وما ذكر اسم الله عليه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 1) الأشياء المحرّمة؛ حرّمت لعلّة. وقال بعض: لا لعلّة. 1 ) ناقصة من أ. ) 364 المجلد الحادي عشر [2] UEH ¬à.°Uh .°üà¨.dG »a اعلم أنّ المغتصب غير المتوقّع. والمغتصِب الذي يأخذ شيئًا ليس له فيه .( حجّة بوجه من الوجوه، ولا له فيه حصّة، وهذا أحسب عن ابن روح( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد عمّن زرع أرض رجل وليس هو موضع الإدلال( 2)، فهو بمنزلة المغتصب، إلّا أن يصحّ أنّه زرع بسببٍ بإقرار أو بيّنة. وهذا على قول من يجيز الإدلال، وأمّا على قول من لا يرى الإدلال ولا يجيزه، فمن زرع مال غيره بلا رأيه فهو بمنزلة المغتصب، إلّا أن يصحّ في زراعته الأرض سبب يجوز له؛ فلا يكون غاصبًا. قال المصنّف هذه قد كتبتها( 3) في الزّارع بسبب، وإنما أوردناها في هذا الموضع؛ لأنّ فيها معان( 4) تدلّ على معرفة المغتصب. فانظر في ذلك. وهو خطأ. « أبي روح » 1) في أ ) .« إدلال » 2) في أ ) .« كتبناها » 3) في أ ) .« معانيَ » 4) الصواب ) الجزء الثامن عشر باب [ 2] : في المغتصب وصفته 365 | :.`dCE`°ùe } دماؤكم وأموالكم » : الحجّة المانعة من غصب أموال النّاس؛ قول النّبيّ ژ ،[ البقرة: 188 ] . o n m l k . : 1). وقال الله تعالى )« عليكم حرام .( فهذا يمنع من الغصب( 2 فإن قيل: هذا الخبر؛ إن صحّ كان الملك محرّمًا على ربّه. قيل له: إنّ( 3) إجماع الأمّة على أنّ ملك المرء حلال له. ومال غيره بغير طيب قلبه حرام عليه. النّساء: 29 ] إنّما وقع ] . K J I . :( ونظير الآية والخبر قوله تعالى( 4 النّهي أن لا يقتل بعضكم بعضًا بالإجماع وال . س . نة. فإن قيل: الخبر محمول على العموم، وظاهره أنّه محرّم على ربّه. قيل له: الإجماع قاض على ما اعتللت، ولولا ذلك كان حرامًا عليه قتل نفسه، ومباحًا له قتل غيره. فلمّا كان حرامًا قتل المؤمن بالآية؛ بطل اعتلال المعتلّ. كيف وقد أوجب قطع يد السّارق وقتل المحارب الذي يقطع الطّريق. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتَصب من رجل شيئًا، ثم غَصب المغصوب من الغاصب دون الذي له؟ قال أبو إبراهيم: ووجدت شبه ذلك، ولكن لا ينوي الأخذ المؤخّر من جهة الغصب، ولكن يستوفي حقّه. 1 ) سبق تخريجه. ) .« المغتصب » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من ح. ) 366 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ من منزل قوم كان فيه أمانات، وطلب الذي له شيئًا( 1) وأخذه، والذي له غير جنس الذي أخذه. فإن كان غير جنس ذلك؛ فلا اشتباه عليه، وهو غاصب في وقته، وهو متعدّ( 2) في أخذ ما ليس له، وعليه ضمانه لربّه؛ حتّى يردّه إليه. فإن لم يردّه وأتلفه، فعليه له قيمته. وإن تخلّص منه إلى أربابه برئ. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب مالًا من رجل، ثم مات المغتصب منه، وورثه المغتصب؛ ففيه اختلاف. منهم من قال: لا يجوز له أخذ ماله. للمغتصب أخذ هذا المال كالذي يقتل .( من يرثه، فلا يجوز له أخذ ماله( 3 ومنهم من قال: إنّه عصى الله بما فعل، وعليه التّوبة إلى الله، وله أن يأخذ المال الذي ورثه، وإن كان في الأصل مغتصبًا له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب أرضًا إلى أرضه، فزرعها؛ فلا يجوز له أن ينتفع من زراعته شيئًا، ح . با أو قطنًا أو علفًا أو أرزًا، ولا يجوز لأحد أن يشتريه. وهو خطأ. « شيء » 1) في أ ) .« متعمد » 2) في ح ) ناقصة من أ. « للمغتصب أخذ هذا المال كالذي يقتل من يرثه، فلا يجوز له أخذ ماله » ( 3) الجزء الثامن عشر باب [ 2] : في المغتصب وصفته 367 | :.`dCE`°ùe } وإن كان مغتصِبًا جلبةَ أرضٍ إلى أرضه. فإذا لم يخلط زرع الجلبة في زرعه فجائز له أن ينتفع من زرعه ويشتري منه. وأمّا إن خلط زرع الجلبة في زراعته، .( فقد حرم عليه زرعه وحرم على من يشتريه( 1 ولو وصل زرع الجلبة سدس حبّ، ووصل زرع الأرض ألفي مكوك، فقد حُرم عليه وعلى من يشتريه. قال: وهو مغتصب، ظالم، مفسد في الأرض، قاسط، جائر على من ظلمه. 1 . [الجن: 15 ]. والقاسطون هم قال تعالى: . - . / 0 الجائرون. | :.`dCE`°ùe } ومن غصب طعامًا ثم أطعمه صاحبه فأكله ولم يعلمه( 2) أنّه طعامه؛ لم يسقط عن الغاصب الضّمان. قال أبو حنيفة: يسقط الضّمان. قال المصنّف: وإن علم، فأخبره عن أكله؛ ففيه نظر، ولا أقوى على الضّمان. فإن كان في حال لا ينبغي له أكله، مثل من عليه دَيْنٌ، وقد عمل طعامًا ليبيعه في دَيْنِه أو ما أشبه ذلك، أو لم يكن طعامًا مثله، أو قد حجر عليه الحاكم مالَه لأجل دينه، أو مظالم عليه ضمانها. فهذه وجوه أخاف أن يلزم الجبّار ضمانها في هذه المعاني. وإن قيل: لا يلزمه ضمان؛ لأنّه لا تقيّة في الفعل. والله أعلم. وأنا طالب فيها الأثر؛ إن شاء الله. .« مشتريه » 1) في ح ) .« ولم يعلم » 2) في أ ) 368 المجلد الحادي عشر [3] UEH çG.MC’G .e .dP ¬.°TCG Eeh .°ü¨dG ..°ùH .qdƒàj Ee وأمّا الذي يُنبت نخلة فيجيء آخر، فيأخذ النّبات من النّخلة، فتقرفد( 1) النّخلة أو لا تقرفد؟ فقولٌ: لا يلزمه ضمان، إلّا قيمة النّبات بسعر البلد في نظر العدول. وقولٌ: ما ضرّ عليه بسبب ذلك، فعليه ضمانه. قال: والأوّل أكثر. | :.`dCE`°ùe } فإن سرق نباتًا من فحال غيره، فلقّح ماله( 2). قال: يعطيه قيمته يوم سرقه كما يباع. فإن قال: أفسدت عل . ي نخلي، ولم أقدر على نبات، إلّا نباتًا أفسد عليّ. قال: ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك؛ فهو عليه. 1 ) كذا في ح، والنسخة مخرومة في أ. ووجدت أنه عيب في النخلة إذا كانت تقرفد. ) .« ومن أراد أن يطني نخلة، وهو يعلم أنها مقلحة أو مقرفدة، فهو عيب » ففي منهاج الطالبين . خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 12 ، ص 69 وفي جوهر النظام: وقرفد النخيل والغلوج عيب وما عن نقضه ولوج. . السالمي، جوهر النظام، ج 2، ص 118 2 ) يعني: نخله. ) الجزء الثامن عشر باب [ 3] : ما يتولّد بسبب الغصب وما أشبه ذلك من الأحداث 369 | :.`dCE`°ùe } لأبي المنذر سلَمَةَ ال . صحَاري إلى عليّ بن عمر: فيمن أعان على هدم بئر لرجل عليها زراعة؛ حتّى ضاعت الزّراعة. وكذلك إن أعان على هدم فلج لأحد؛ حتّى ضاع زرعه، ومات من العطش. أو يسدّ ماء آخر؛ حتّى يموت زرعه. وكذلك الذي ينقب بيت آخر، ويأخذ متاعه، ويتركه منقوبًا، فيجيء آخر، فيأخذ من البيت متاعًا آخر. وكذلك الذي يفَ . رج الحضار( 1) عن الزّرع؛ حتّى تجيء دابّة، فتأكل الزّرع. ما يلزم هؤلاء؟ قال: كلّ فاعل لما ذكرت ضامن لما تلف من فعله يوم تلف، إلّا من نقّب البيت وتركه منقوبًا، فدخل هو غيره، فلا ضمان عليه فيما أخذ غيره. والله أعلم. قال المصنّف: إذا لزم الضّمان فيما أكلت الدّوابّ من إفراج الحضار لزم من أكلها في نقب البيت، وإنما سقط حَدَثُ البَشَرِ خاصّة في النّقب؛ لأنهم عقلاءُ، وضَمَان ذلك متعلّق عليهم دون النّاقب. والله أعلم. 1) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به ) تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو أشواك ونباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولم أجدها في القواميس. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. 370 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: من اغتصب امرأة بلبنها فمات ولدها، فإن كان في موضع لا يوجد لولدها غذاء من غيرها، ولم تدركه حتّى مات. فعلى المغتصب دية الولد. وإن كان في موضع يوجد له غذاء من غيرها؛ لو أرادت؛ فلا شيء .( على المغتصب، إلّا العقوبة والأدب( 1 1 ) هذه المسألة وردت في ح في آخر باب المغتصب وصفته. ) الجزء الثامن عشر 371 [4] UEH E.fE.°Vh ¢Vhô©dG .°üZ »a وسنّ أنّه من اغتصب ما لا يكال ولا يوزن، مثل الثّياب والأثاث والفرش وغير ذلك، فاستهلكه؛ أنّه عليه قيمته. وقد وافق هذا؛ لأنّ ما لا يعرف مثله فقيمته يوم التّلف أو أفضل قيمته. | :.`dCE`°ùe } قال: اختلف العلماء فيمن غصب شيئًا من الثّياب واللّباس والفرش، فأفسده أو أبلاه أو شقّه. قال قائلون: صاحبه بالخيار، إن شاء ضمنه إيّاه وأخذ قيمة ثوبه وسلّمه له. وإن شاء أخذه، وأخذ ما أنقصه. وقول الخيار إلى الغاصب: إن شاء أخذ الثّوب وضمن قيمته، وإن شاء ألزمه صاحبه وضمن نقصانه. والرّأي أنّ الخيار لربّ الثّوب؛ لأنّه لا يكون لأحد حكم في مال غيره؛ إذا كان قائمًا بغير رضى صاحبه. والقول قول ربّ المال. فأما إن أتلف الغاصب الثوب فالقول في القيمة قوله فيما يقرّ به أنّ ذلك قيمته، مع يمينه. 372 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غصب قطنًا أو كتّانًا أو شيئًا مما يغزل، فغزل وحاك منه ثوبًا، فالثوب لربّ القطن المغصوب منه، ولا حقّ للغاصب فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب ترابًا، وبنى به دارًا. ثم أراد التّوبة. وصحّ ذلك عليه. فإنما عليه أن يردّ ترابًا مثل ذلك التّراب أو قيمته، والخيار في ذلك للمغتصب قبل. وكذلك لو سرق جذوعًا، فأغمى بها دارًا؛ كان عليه جذوع مثلها أو قيمتها، وليس عليه أن يخرج الجذوع إذا كان عليه في ذلك مضرّة. | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: ومن سرق غَزْلًا، ونسجه ثوبًا، وأدرك في العمل، فلصاحب الغزل الخيار، إن شاء أخذ الثّوب وردّ على النسّاج كراءه، وإن شاء أخذ غزلًا مثل غزله، وإن شاء قيمة غزله، وسواء كان ذلك سرقًا أو غلطًا. ومن غيره: وقد قيل: لا عرق للنّسّاج والثّوب لصاحب الغزل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق ثوبًا. ثم سرقه سارق آخر. وأراد ردّه؛ فإنه يردّه إلى صاحب الثّوب إن عرفه، وإلّا يردّه إلى السّارق. | :.`dCE`°ùe } فيمن اغتصب شيئًا، واشترى به سلعة. فإن قال: بعني بهذه الدّراهم؛ فباعه بها، فالبيع فاسد باطل. وقيل: البيع تامّ، ولربّ المال الخيار. الجزء الثامن عشر 373 [5] UEH .ô«Zh .°ü¨dEH .Rƒjh .E.j Ee .E.°V قال: وسنّ أنّه من اغتصب شيئًا مما يكال ويوزن مثل الورق والذّهب والطّعام وغير ذلك، مما يقع في المكيال والميزان، ويبقى شيء في أيدي النّاس .( فاستهلكه؛ أنّ عليه مثل ما اغتصب من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله( 1 فهذا قول بعض.ٍ وقولُ كثير من فقهائنا؛ أنّ ما أتلف الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن، فإن شاء أخذ مثله، وإن شاء قيمته يوم أتلفه. فأمّا الذّهب والفضّة فله مثل ذلك؛ لأنّ هو القيمة، ولا قيمة له غيره، فيعطيه مثل الذي له. | :.`dCE`°ùe } قال: وأجمعت العلماء أنّ من اغتصب حنطة أو شعيرًا أو نحوهما من الطّعام بما يقع في المكيال والميزان، فلم يستهلكه الغاصب، ولا أتلفه، ولكن أفسده وهو قائمٌ. أو صبّ في الحنطة ما فسدت به. أو في التمر ففسد، أنه للمغصوب أن ( يأخذه، ويأخذ ما نقصه، إن شاء يأخذه بعينه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أن( 2 يأخذ مثله من الغاصب ويسلّم إليه ذلك الفاسد فعل. .« ومكيلته » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) 374 المجلد الحادي عشر هذا قولٌ. وقولٌ: إن شاء أخذ قيمته لحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد، ولم يكن فاسدًا؛ فله أن يأخذه، وليس له قيمة ولا غير ذلك ولا مثل، لأنّ ذلك قائم بنفسه، لم يحدث فيه شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضة، وخرجت فرخًا فهو لصاحب البيضة. ومن سقى زرعه بماء حرام، ففيه قولان. ونحن نأخذ بقول من قال: لا يحرم الحبّ عليه، عليه ضمان ذلك الماء؛ حتّى يتخلّص منه. وعن أبي عبد الله: ومن يأخذ من ماء النّاس ويسقي به بقلًا؛ هل لي أن أشتري منه؟ قال: لا. وقول جائز. والضّمان على السّاقي. وإن سمد أرضه سمادًا حرامًا؛ فهي كذلك في الحبّ والعلف. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: فيمن سرق علفًا لدوابّه؛ أنّه لا بأس على من اشترى الدّابّة، ولو علم. قال غيره: لا إثم على السّارق. والدّابّة حلال لمن اشتراها وذبحها. وفي موضع: فيمن يطعم دابّته الحرام؛ هل لي أن( 1) آكل لحمها، وأحمل عليها؛ إذا علمت؟ فلا تفعل، إلّا أن يردّ صاحبها ما أكلت. وقولٌ: لا بأس بذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 5] : ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره 375 | :.`dCE`°ùe } فيمن سرق حطبًا. فقبس من ناره أحد؟ فلا أرى بذلك بأسًا، من غير أن يأخذ نارًا فيها من ذلك الحطب شيئًا. فأمّا الجمر واللّهب، فلا بأس به. وقولٌ: لا يجوز من الحطب، ولا من الجمر؛ لأنّه قائم، ولكن من اللّهب إن أراد. | :.`dCE`°ùe } من الضّياء: واتّفق النّاس أنّ المبايعات جائزة من جميع النّاس من بارّ أو فاجر وكافر ومشرك أو مسلم( 1)، فيما يجوز من البيوع من الأسواق وغيرها. وإن كان أهل القبلة وغيرهم من عادتهم الغصوب وبيع المحرّمات وأجازوا ذلك باتّفاق ولا خلاف بين أحد فيه؛ حتّى يعلم حرامًا بعينه وظلمًا. وأجازوا بيع السّلطان فيما باع واشترى؛ حتّى يعلم حرام ذلك. وقال المسلمون: إنّ البلد إذا كان مغتصبًا( 2) كلّه؛ إن أكل طعامه وثمره حرام، ولا يحلّ منه أخذ ولا عطاء ولا. بيع ولا شراء. وإذا دخل ذلك البلد( 3) المغتصب الحلويّات من الأمصار؛ جاز جميع ذلك؛ حتّى يعلم حرامًا بعينه. أبو سعيد: فيمن يقلّد حبلًا من خوص أو سفهٍ، ويقول: إنّه من نخل فلان، وأخرجته من نخله. هل لي أن أعينه؟ .« من عنيد كل مسلم أو بار أو فاجر » 1) في أ ) .« مغصوبًا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 376 المجلد الحادي عشر قال: إذا كان ذلك لا يخرج على وجه الإباحة لإخراجه( 1) من نخل فلان، ولا يحتمل في التّعارف صدقَ القائل بما تطمئنّ إليه القلوب، من حلال ما في يده؛ لم تَبِنْ معونته على الشّبهة؛ لأنّ إخراجه من مال فلان؛ يحتمل وجوهًا شتّى بحقّ أو بغير حقّ. فلا أُقْدِمُ على حجره؛ لاحتمال صوابه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في يده مال حلال وحرام؛ ففي معاملته اختلاف. قولٌ: حكم ما في يده له، ويشتري منه؛ حتّى يعلم أنّه حرام. وقولٌ: لا يشتري منه؛ حتّى يسأل. وقولٌ: أيّهما كان على الأغلب؛ فله الحكم، فإن كان الحرام أكثر؛ لم يؤخذ من ذلك شيء، وإن كان الحلال أكثر؛ كان حكمه حلالًا. ومن وجب عليه في ماله الزّكاة؛ فلم يخرجها؛ فلا يحرم عليه ماله، والزّكاة عليه واجبة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى من خارص لا نخلَ لهُ خُوصًا وعمِله حَصيرًا؛ فجائز في الحكم؛ إذا لم يعلم أنّه غصبه. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بأكل موائد السّلطان؛ ما لم تُعَاينِ الظّلم ممن يطعمك أو يعطيك. فإن ظلم شيئًا، وأنت تراه، ثم أطعمك ذلك الشّيء، أو أعطاك؛ فعليك قيمته لربّه. .« بإخراجه » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 5] : ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره 377 | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا دخل على رجل شاهر سرقه، وأخذه الأموال ظلمًا. فقدّم إليه طعامًا. فأمّا في الحكم الواجب؛ فله ذلك، وما كان ذلك يحتمل حلاله بوجه من الوجوه؛ ما لم يعلم حرامه. وأمّا في التّنزّه؛ فتركه أحبّ إليّ؛ إذا وقعت الشّبهة. | :.`dCE`°ùe } وعن طعام البحرين؛ هل يجوز لأحد أكله؟ قال: ما كان في أيدي النّاس مما أصله حلال من أهل القبلة أو أهل الذّمّة؛ جاز الانتفاع به؛ ما لم تعلم أنّه غصب أو حرام بوجه، ولا يشكّ فيه العالم به. قال: وهي كسائر البلدان وحكمها حكم غيرها. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء؛ أنّ البحرين لا يجوز الأكل منها، إلّا ما جلب إليها من غيرها. وفيه اختلاف بين المسلمين. والرّطب فيها حكمه حكمها، ولا يمكن أن يصل إليها رطب من البصرة. وأمّا الحبّ؛ فالحكم فيه؛ حكم الاختلاف؛ إذا كان يجلب إليها من غيرها. 378 المجلد الحادي عشر [6] UEH ?..j .e ..NCG Rƒéj .g ,¥QE°qùdG ..Y .Lh E.«a ومن وجد في ذرته( 1) رجلًا، ومعه عذوق ومخلب. ورأى في ذرته قصبًا مقطوعًا قائمًا. فتعلّق بالرّجل، وأخذ العذوق منه. فليس له في الحكم أخذ ذلك؛ لأنّه قد يمكن أن يكون فيه شيء ليس من ذرته؛ لأنّ اللّصّ يسرق من حيث وجد. وترك الشّبهة أولى من الدّخول فيها، إلّا أن يرى يده تقطع، فيأخذ ذلك بعينه. فإن خجل منه، فنثر العذوق ومضى؛ فجائز لصاحب الذّرة أخذها وحفظها لربّها؛ إن عرفه. وإن لم يعرفه تصدّق بها على الفقراء؛ إذا كانت مسروقة. وإن أدركه، فأقرّ أن العذوق من ذرته؛ فكلّ بالغ أقرّ بما في يده لأحد؛ جاز له أخذه في الحكم؛ ما لم يَرْتَبْ في إقراره. وإن كان عبدًا؛ فأقرّ أن العذوق من ذرته؛ لم يسعه أخذها من يد العبد، ولا يجوز إقراره. وإن كان صب . يا؛ فليس للصّبيّ إقرار. فمن أخذ من يده شيئًا تخلّص إليه منه، إلّا أن يعلم أنّه سرقه فيدفعه إلى من سرق منه. وإن لم يعلم أعطاه الفقراء. 1 ) كذا في النسخ، والمعنى غير واضح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 6] : فيما وجد عند السّارق، هل يجوز أخذه من يده؟ 379 أبو سعيد: فيمن وجد دابّة مذبوحة مع آخر يبيع لحمها، لا يدري كيف صار إليه ذلك اللّحم، ولا كيف كان ذبحها؛ أنّه يجوز له أكل لحمها؛ إذا أمكن أنّه صارت إليه بوجه حلال؛ حتّى يعلم أنّه ذبحت على غير ما يجوز ذباحها. فإن سرق جماعة شاة وذبحها واحد منهم، وأكلوها؛ فالقيمة تلزم الجميع؛ إذا كانوا سرقوها ليذبحوها ويأكلوها لزمت جماعتهم، وعليهم القيمة يوم تلفت وهم ضمناء لربّها جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق شاة، فأكل منها عنده أحد وعلم أنّها مسروقة، وتاب، فإنّه يتوب . إلى الله من أكله الحرام، وضمان الشّاة على من سرقها. وهذا عن أبي الحسن 5 | :(1).`dCE`°ùe } ومن وجد قومًا قد سرقوا شاة ودعوه ليأكل من عندهم وعلم أنّها مسروقة وتاب. فإذا لم يكن سرق معهم؛ فعليه قدر ما أكل، يتخلّص منه، لا غير ذلك، ويقول: هذا حقّ وضمان لزمني لك من مالك. | :.`dCE`°ùe } وإذا سرق ثلاثة نفر شيئًا. ثم أتلفوه، وأراد واحد منهم التّوبة؛ سلّم قيمة الشّيء المسروق إلى ربّه، ورجع على صاحبيه( 2) بثلثي ما سلّم؛ لأنهم ضمناء في الأصل. وإن أراد كلّ واحد منهم التّوبة، واتّفقوا؛ سلّموا القيمة معًا. 1) في بعض النّسخ: رجل وصل إلى قوم، وقد سرقوا شاة وذبحوها وأطعموه من لحمها. ما يلزمه، ) وقد علم أو لم يعلم؟ قال: عليه التّوبة، وقد أطعموه لحمًا حرامًا ميّتة. فإن كان لا يعلم إلّا من بعد أن أكل؛ فعليه التّوبة، ويطعم ما أكل ذك . يا للفقراء، وليس عليه لأربابها على من سرقها وذبحها ما لم يكن هو الذّابح أو السّارق. والله أعلم. .« أصحابه » 2) في ح ) 380 المجلد الحادي عشر فإن كان الذي سرق واحدًا منهم، ثم باع الشّيء المسروق، ودفع إلى صاحبيه ثلثي ذلك، على سبيل الهبة أو القرض؛ كان على السّارق ردّ ما سرق أو قيمته، ولا شيء على صاحبيه؛ لأنهما لم يسرقا، وكان له عليهما ردّ ما دفع إليهما؛ إن كان قرضًا. وإن كان هبة؛ لم يرتجع عليهما بشيء؛ لأنّهما لم يضمنا الشّيء المسروق. ولَمّا أتلفه السّارق؛ كان عليه الضّمان لربّه. ولا جائز له أن يلزم الضّمان من لم يتلف. فلو كانا شريكيه( 1) في الشّيء المتلف، كان عليهما مثلُ ما عليه. والاعتبار في ذلك أن ينظر إلى الشيء المتلَف إن كان لهما فيه فعل؛ فهو لهما لازم. وإن كان الذي أتلفه غيرهما، وإنما صار إليهما الثّمن؛ فالثّمن غير المتلف في هذا. | :.`dCE`°ùe } قيل: وفي جماعة غصبوا شاة، وأطعموا منها رجلًا. ثم أخبره واحد منهم أنهم غصبوها؛ أنّه لا يقبل منه. فإن قال له جميعهم: إنهم غصبوها؛ لزم تصديقهم. | :.`dCE`°ùe } فإن سرقوا شاة؛ فعلى كلّ واحد منهم بقدر ما أكل منها من الضّمان. وقولٌ: على كلّ واحد منهم ضمان الكلّ، وهم لصاحبها ضامنون لقيمتها. فإن تابوا جميعًا، وجاؤوا ليتخلّصوا، أعطوا قيمتها. .« شريكاه » 1) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 6] : فيما وجد عند السّارق، هل يجوز أخذه من يده؟ 381 وإن تاب واحد منهم؛ أدى على هذا القول الأخير قيمتها إلى صاحبها، ورجع على شركائه بحصصهم؛ لأنّ الأداء عنه وعنهم؛ لأنّ هؤلاء ضمان في الأصلِ بح . ق واحدٍ لرجلٍ واحد، من عين واحدة. وهم ممتنعون من دفع هذا الحقّ الذي عليهم، ولم يكن لزمهم ضمان هذا الحقّ بأمر صاحبه. فيكون لهم سعة في ذلك. وليس سبيل ال . دين المتحمّل( 1)؛ سبيل الغصب؛ لأنّ الدّين بطيب قلب صاحبه، والغصب بمنزلة من لم يزل تخريجه على الغاصب. وإذا أراد واحد منهم تسليم ثمن هذه الدّابّة( 2) أو قيمتها إلى صاحبها؛ فإنه يقول له: هذا حقّ وجب( 3) عليّ مما لزمني ضمانه في مالك، ولا يعرّفه القصّة. | :.`dCE`°ùe } قوم ذبحوا ثورًا أو شاة. ثم أراد واحد منهم أن يتوب. ما يلزمه؟ فإن كان هو الذي أخذها؛ فعليه الثّمن كلّه. وإن كان هو وغيره؛ فعليه نصيبه من الثّمن. وإن ذبحه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة؛ أمسك بعض، وذبح واحد، فكلّ هؤلاء يلزمهم الثّمن كلّهم؛ الذي ذبح والذي أمسك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي جاء بها إليهم، فذبحوها؛ فعليه وحده. وقولٌ: إنّ الذّابح لها يضمنها كلّها على الانفراد، ويضمن الذين أمسكوها له النّصف على الانفراد، كلّ واحد منهم حصّته من نصف الثّمن. .« المحتمل » 1) في أ ) .« الشاة » 2) في أ ) .« واجب » 3) في أ ) 382 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } في جماعة سرقوا ثوبًا لرجل، فباعوه( 1). وكان الأخذ منهم له بمعنى واحد. ثم أتلفوه على ذلك. فقولٌ: يلزم كلّ واحد منهم ضمان الثّوب كلّه على الانفراد. وقولٌ: لا يلزم كلّ واحد منهم إلّا بقدر( 2) حصّته. فإن أخذه زيد فسلّمه إلى عمرو فأتلفه؛ فهما ضامنان جميعًا على الانفراد، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } في جماعة سرقوا دابّة رجل، فأكلوها، فأراد أحدهم التّوبة، فقد بلغنا أنّه يجيء بحصّته، فيدفع إليهم، ولا يخبرهم بالفعل. وإن قالوا: من أين هذا؟ قال: هو لكم، ولا يخبر. هذا قول موسى بن عليّ. وقال موسى: رزق رزقكم الله إيّاه، كان لكم، فان أقرّ معهم. قال هاشم: أخذوه بالثمن؛ إن أرادوا، وإن( 3) ستر عنهم؛ لم( 4) يكن عليه إلّا حصّته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن؛ في ثلاثة نفر اجتمعوا، فأخذ إنسان منهم شاة، فأمسكها أحدهم وذبحها الآخر، وأكلوا منها جميعًا. ثم أرادوا التّوبة. .« أباعوه » 1) في ب ) .« قدر » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) .« فلم » 4) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 6] : فيما وجد عند السّارق، هل يجوز أخذه من يده؟ 383 فقال: إن أراد الذي أمسك الشّاة التّوبة؛ فعليه ضمان نصف الشّاة. وإن أراد الذّابح التّوبة؛ فعليه ضمان جملة الشّاة. وإن تاب الممسك والآكل ردّ الممسك على الذّابح نصف الثّمن. وعلى الآكل أن يردّ عليهما قدر ما أكل. قال: وكذلك لو أنّ أحدهما جذّ النّخلة والآخر تناول( 1) منه، فالجاذّ بمنزلة الذّابح، والمتناول بمنزلة الممسك، وما أكل الآخر أو حمل أو أعانهما فيه فهو نٌ على منزلة الشّاة. ِ ضام قال: وأمّا إن( 2) دخل منزل رجل، فأخذ منه شيئًا. فرفعه عليه هذا. فإنّ هذا بينهما نصفان. وأيّهما تاب؛ ضمن جملته، وردّ الآخر إن أراد التّوبة عليه. وهذا إذا رفعه عليه من البيت، وأمّا إذا رفعه عليه من خارج؛ فقد قيل: عليه التّوبة، ولا ضمان على الرّافع. .« يتناول » 1) في أ ) .« لو » 2) في أ ) 384 المجلد الحادي عشر [7] UEH â..jh Rƒéj Eeh .GƒeC’G »a .MEHE’G ومن اتّسع رجلًا في ماله، فقال له: أنت في الحلّ فيما يستقبل مما أكلت من مالي واتسعت فيه. فهذا حلّ جائز على ما يعرف المستحلّ من الْمُحِلّ؛ إن كان يعلم أنّه إنما يُحِلّه على أنّه قد أباحه في ماله، فلا يأخذ منه، إلّا بما يعلم أنّ صاحب المال لا يلحق نفسه ذلك مما تطيب نفسه له به. وإن كان يعلم منه أنّه إنما يحلّه لتقية به أنّه لا يرزؤه بشيء ينكر قلبه؛ لأنّ ذلك الحلّ يختلف في مذاهب النّاس، واختلافهم. وذلك يعلمه المستحلّ، إن شاء الله، من طبع الْمُحِلّ ومذهبه وأخلاقه وانشراحه لمن استحلّه، فيعمل المستحلّ للنّاس في أموالهم على ما يعلم من مذاهبه وأحوالهم وأخلاقهم وحياهم. فأرجو أن لا يذهب عليك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا لفظ الحلّ نفسه، فهو جائز بين النّاس، وليس عليهم إلّا ما ظهر من حكم لفظهم وإباحتهم لبعضهم بعضًا. وإذا قال له: أنا حلّ في مالك، أفعل فيه ما شئت وأردت. فقال له: نعم، أنت في حلّ من مالي، افعل فيه ما شئت، وسعك ما يسعني فيه. فهذا حلّ معنا مباح إلى أن يرجع عليه فيه. الجزء الثامن عشر باب [ 7] : الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت 385 والألفاظ في الحلّ كثيرة. ومنها شيء آكد( 1) من شيء. الحسن بن أحمد: في لفظ الإباحة: قد جعلت لي أن أستنفع من أصل مالك، من جميع الأشياء كلّها، من أصولها وفروعها، وجميع ما يحدث في الأصول من الثّمار والغوالّ وغير ذلك، وقد جعلت لي أن آخذ لنفسي وآخذ لغيري، وأبيح من أردت أن أبيح له، وأعطي من أردت أن أعطيه، كلّ سنة إلى كذا درهمًا وقيمتها. فإذا قال: نعم؛ ثبت؛ ما لم يرجع أو يموت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل رجلًا في الحلّ مما يأكل من ماله ويطعم غيره، ولم يحدّ له فيه ح . دا. فقول: له أن يأكل ويطعم كما جعل له، وهو على الإباحة، غاب أو شهد؛ حتّى يعلم منه الرّجعة. وقولٌ: جائز له أن يأكل ويطعم من ماله، مثل ما تجري به العادة والإباحة بين النّاس، بالتّعارف فيما بينهم وتسمح به نفوسهم، وليس له غير ذلك، ولو تطاول. وقولٌ: هذه إباحة مجهولة، لا تثبت، إلّا أن يحدّ له ح . دا؛ فله ذلك إلى الحدّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أجزت لك في مالي كما يجوز لنفسي؛ فهو جائز على قول. وقيل: لا تجوز الإباحة إلّا إلى قيمة معروفة. .« أوكد » 1) في أ ) 386 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإن قال: كلّ ما احتجت إليه من مالي؛ فأنت منه في الحلّ. أو كلّ ما أردته من مالي؛ فأنت منه في الحلّ. فمعنا أنّه في قوله: كلّ ما احتجت إليه من مالي؛ فأنت منه في الحلّ، أو كلّما أردته من مالي؛ فأنت منه في الحلّ( 1)، فيخرج معنى الحلّ والإباحة على ما احتاج إليه، ولا يدخل ما لم يحتجّ إليه في معنى الحكم؛ ما لم يرجع عليه. وكذلك قوله: ما أردت، فإنما يقع الحلّ والإباحة على ما أراد في معنى الحكم؛ ما لم يرجع عليه. | :.`dCE`°ùe } و( 2)من أجاز لرجل في ماله ما يجوز له فيه؛ هل له ذلك؛ حتّى يرجع عليه؟ قال: إذا أباحه إباحة تخرج في شيء بحكم،ٍ أو اطمئنانة؛ فهو على ذلك؛ حتّى تصحّ رجعته. وإذا ثبت له ذلك؛ فليس له وطء شيء من إمائه؛ لأنّ الفروج لا تعار ولا توهب ولا يجوز فيها الحلّ. فإن أشهد على قبض شيء من مال المجيز له، وأنّه له دونه؛ فليس له ذلك، إلّا أن يكون معنى حلّه على ذلك، وليس للحاكم أن يحكم في ذلك، إلّا بما طاب وصحّ، ولا يعين على الخداع والاختلاس. وقد روي عن موسى بن أبي جابر؛ في رجل قال لرجل: هذا الثّوب لي. قال الآخر: نعم، فتمسّك عليه. فقال: هذا لصّ. فمعنا أنّه في قوله: كلّ ما احتجت إليه من مالي؛ فأنت منه في الحلّ، أو كلّما أردته من مالي؛ » (1) ناقصة من أ. « فأنت منه في الحلّ .« في » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 7] : الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت 387 قال: وكنت أنا سلّمت إلى أبي الحسن قرطاسًا، وقلت له: هذا لك. ثم عرض له عارض، فسلّم القرطاس إلي. فقلت: قد قلت لك: إنّه لك. قال: ليس ذلك بشيء؛ لأنّه أباحه. وفي الحاشية( 1): ولا يخرج على سبيل الإقرار، وليس عليك أن تَرُدّه، فإذا وصل إليك؛ فخذه، وهو مالك. قال: وإن أخذ شيئًا من ذلك من له ولاية، وربّ المال ينكر ويغيّر، وهو متمسّك بذلك الحلّ. والآخر يقول: إنّه لم يجعل له إلّا على ما لا ينكر بين النّاس؛ لم تطب ولايته له، وأحبّ تركها على ذلك. | :.`dCE`°ùe } في الإباحة والإجازة؛ أيهما أثبت؟ قال: كلّ ذلك سواء؛ الإباحة إباحة، والإجازة إجازة وإباحة، إذا كان ذلك .( بينهما جائزًا( 2 | :.`dCE`°ùe } في الإباحة قد جعلت لي أن أستنفع من مالك، وآخذ منه مما أردت منه، جميع الأشياء كلّها، فيما استقبل في كلّ سنة، إلى قيمة كذا؛ جاز لك؛ إن أراد المستقبل؛ جعله له أن يبرئ نفسه فيما يستقبل؛ إن لزمه له حقّ. ويقول له: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من كلّ ح . ق وضمانٍ لزمني لك من مالك، من جميع الأشياء، من أقلّ قليل إلى أكثر كثير، مما اعتمدت عليه أو أخطأته( 3)، أو نسيته أو جهلته، فيما أستقبله من عمري. 1 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « جائز » 2 ) في النسخ ) .« أخطأت به » 3) في أ ) 388 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت في الحلّ من مال قيمته ألف درهم؛ فإنما له الحلّ مما أخذه من المحقّرات إلى قيمة ألف درهم، وليس له أن يأخذ من ماله شيئًا من الدّراهم. وكذلك إن قال: إلى ألف درهم؛ فإنما له إلى ألف درهم. وأمّا من قيمة شيء من المال؛ فلا. وإن قال: إلى قيمة ألف درهم؛ فليس يطيب له من المحقّرات. وأمّا ما جعل؛ فحتى يخبره به ما هو، ثم يدخل في القيمة على ما أحلّه( 1) له. | :.`dCE`°ùe } ومن أرسله خاله أو عمّه إلى مال غائب عنه، فقال له: أعمره وأصلحه، وكُلْ منه، واكتسِ، ووسّع على نفسك، وخذ زكاته، ولم يسمّ له شيئًا معلومًا. ففعل ذلك، ولم يعطه خاله أو عمّه شيئًا، غير تلك الإباحة، ولم تطب نفسه بذلك، فلا أرى ما جعل له ثابتًا؛ حتّى يجعل له شيئًا محدودًا، إلّا أنّي عرفت عن الشّيخ 5 في نحو هذه الوكالة والقيام في المال لربّه، إذا لم يجعل له( 2) ح . دا معروفًا أنه مجهول، لا يثبت. وإن كان أباح له بحدّ القيام، فذلك مجهول أيضًا. وإن أباح له لغير القيام؛ لم يجز له من ذلك، إلّا ما يتعارف بين النّاس من الإباحة والإجازة فيما تسمح به نفوسهم ويتعارفونه بينهم، لا غير ذلك؛ حتّى تكون الإباحة معروفة. وإن قتر هذا الرّجل في قوته على نفسه حتّى استفضل شيئًا؛ فهو لربّ المال؛ حتّى يعطيه إيّاه أو يجيز له ما فعل بعد تعريفه المقدار الذي أخذ من ماله. .« إن أحلّ » 1) في أ ) .« كذا » 2) في ح زيادة ) الجزء الثامن عشر باب [ 7] : الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت 389 وأحبّ لمثل هذا أن يجعل له أجرًا معلومًا لكلّ ثمرة، أو لكل يوم، أو لكلّ شهر. فإن فضل شيء؛ فله. وإن نقص؛ فعليه. وإن كان فقيرًا جاز له أخذ زكاة ذلك المال الذي أمر به لاستحقاقه قبض الزّكاة، وأمّا من جهة قيامه وعنائه؛ فلا يجوز. وإن كان له من أجرته وعنائه قوت يجزي وكفاية قائمة من وجه المكاسب، ففَضُل عنده دراهمُ نا . ضةٌ بعد كفايته لسنته، ولا يذهب ذلك في مؤنته ولعياله، ولا لدَيْن يلزمه، لَم يَجُزْ له أخذ الزّكاة. 390 المجلد الحادي عشر [8] UEH Egô«Zh .GƒeC’G »a ¢SE.q dG .«H (1).dq G.q dG »a الحسن بن أحمد: في الدّلالة( 2) اختلاف بين النّاس. أجازها أكثر المسلمين. وأحسب أنّ بعضًا يقول: لا يكون إلّا على من يتولّاه. والمعمول به: أنها في مال الوليّ وغير الوليّ؛ ممن يُعرف منه ذلك. وذلك إذا كان يدلّ عليه بشيء يُسَ . ر( 3) به المدلول عليه، ولا يكره مما لو فعله بحضرته لم يستح( 4) منه بذلك. | :(5).`dCE`°ùe } وقيل: الإدلال على كلّ من اطمأنّ قلبك أنّ الذي تفعله في ماله تطيب به .« الدلالة » 1) في ح ) أَدَ . ل عليه وتَدَل.ل انبسط. وقال ابن دريد: أَدل عليه وَثِق بمحبته فأَفْرَط عليه. وفي المثل: أَدَ . ل فأَمَ . ل. والاسم ال . دال.ة؛ وهو من الِإدْلالِ وال . دال.ةِ على من لك عنده منزلة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: دلل. .« الدلالة » 2) في ح ) .« يستر » 3) في أ ) .« يستحي » 4) في أ ) .« قال غيره » 5) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 8] : في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها 391 نفسه، وإن كان يهودي.ا أو منافقًا؛ لأنّ الحلال أصله الرّضى وطيبة النّفس، مع موافقة الحقّ فيما دخل فيه، وإذا كنت لا تستحي من صاحبه إذا أدركك وأنت تأكل من ماله لم يدخلك حياء. | :.`dCE`°ùe } روي عن أبي عبيدة أنّه قيل( 1): تذاكروا في الإدلال، فسألوه عن ذلك. فقال: ما أعرف ما تقولون، غير أنّي لو أردت لذهبت إلى منزل حاجب، فقلت: يا جارية هاتي الكيس، فآخذ منه ما شئت. | :.`dCE`°ùe } روي عن أبي( 2) عبد الله؛ أنّ الرّبيع بن حبيب دخل على المليح بن حسّان ذات يوم، والمليح مريض. فقال الرّبيع: يا قرشية؛ هات الطّعام. فقال: فتهلّل وجه المليح؛ حتّى قام، فقعد كأنّ ما به مرض، فهاتَتهُ. فقال الرّبيع للقوم: كلّوا. فأكلوا، وكان الرّبيع صائمًا. | :.`dCE`°ùe } قيل: كيف جاز استعمال خادم الأخ بالدّالة أو بأكل ماله، ولم يجز استعمال ولد أخيه من غير رأيه بالإدلال؟ قال: فذلك( 3) جائز إذا كان هو في ملكه. ولا يجوز عليه الإدلال في غير ملكه، وولده ليس بملكه. 1 ) زيادة من ح. ) .« وروى عند ذلك أبو » 2) في أ ) .« فكذلك » 3) في ح ) 392 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يقاصص غريمة بمثل ما يكون عليه بإدلال( 1) منه، فإذا كان ذلك الإدلال مما تطيب به نفسه أنّه يرضى بذلك في التّعارف جاز ذلك عندي في الاطمئنانة. | :.`dCE`°ùe } وعن الإدلال؛ هل يجوز على المريض كالصّحيح، أم بينهما فرق؟ فنعم، في ذلك فرق، ولا يجوز على المريض الذي لا تجوز عطيّته. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: وأمّا نضح( 2) البيوت( 3) وسقي الأشجار؛ فلا يكون ذلك من الأفلاج، إلّا برأي أصحاب الماء، إلّا أن تكون لك أنت دلالة على أصحاب الماء، كما يدلّ الأخ على أخيه، تتيقّن( 4) منه أنّ نفسه تطيب لك بالانتفاع من ماله، وذلك على وجه الإدلال، وليس من جهة ظنّك؛ لأنّ الظّن لا يغني من الحقّ شيئًا. ولكن ما تعلم وتطيب به نفس أخيك في بذل ماله لك، فيما يجري بين الإخوان، وذلك يسمّى الإدلال في مال الإخوان؛ فقد أجاز الفقهاء ذلك. وذلك لا يكون إلّا ممن تعلم أنت أنّه يسرّ أن تأخذ من ماله وتنفقه على نفسك وعياله وهو مسرور بذلك. وأمّا من يتصنّع لك، ويظهر لك الجميل، ويسرّ غير ذلك، فليس على مال ذلك دالّة( 5) إلّا برأيه. وهذا تفترق معانيه في النّاس. .« بالإدلال » 1) في ح ) .« نضج » 2) في أ ) ولا معنى لها. « والصبح » 3) في ح زيادة ) .« بتيقّن » 4) في ح ) .« دلالة » 5) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 8] : في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها 393 | :.`dCE`°ùe } ومن لبس ثوب صديق له على الإدلال وهو يعلم أنّه لا يأسف عليه؛ فحلال. فإن أخذ من مال رجل بالدّالّة( 1) شيئًا، على أنّه ينتفع به ويردّه، فتلف من غير تضييع، فإذا ثبت له جواز أخذ الدّالة( 2) فهو في يده مثل الأمانة؛ إذا كان على وجهها الذي يطلبها( 3) به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ على مال قوم، فأكل منه أو شرخ خوصة على وجه الإدلال على صديق؛ فلا يحرم عليه ما يكون من ذلك، على قول. | :.`dCE`°ùe } ومن يدلّ على رجل، فلم يلقه حتّى مات؛ فهو على ما كان من الدّلالة. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ بمال أخ من إخوانه، ولا يعرف منه سرورًا، إلّا دلالة؛ فلا بأس بأكله منه، ولا يحمل ولا يطعم منه أحدًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: ومن لزمه حقّ من أرش من السّدعة( 4) أو غيرها؛ يخرج في .« بالدلالة » 1) في ح ) .« دلالة » 2) في ح ) .« يطلبه » 3) في أ ) 4 ) سدعه دفعه دفعًا شديدًا. ) 394 المجلد الحادي عشر حكم الدّالّة إباحة ذلك بينهما أن لو أبرأ نفسه منه لطابت به نفس ربّ المال من سدع أو جرح في ذات نفسه. فأرجو أنّ ذلك جائز على هذا الوجه. ويعجبني أن يبرئ نفسه باللّفظ، ولا أحبّ أن يدع ذلك إلى الاعتقاد؛ لأنّه معي ح . ق قد لزمه، ولا يتحوّل عنه، إلّا بأداء أو حلّ من ربّه أو منه، وهو( 1) على ما يقوم مقام الحلّ من ربّه بحكم الدّالّة( 2) عليه فيما يرضاه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قوم ساكنين في دار فطلب أحدهم من الآخر ثوبًا أو غير ذلك لغيره. فإن كان بينهم تعارف أو خلطة ونفوسهم تسمح بذلك؛ جاز، وإلا لم يَجز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والأملاك على حدّ الحجر بالملك حتّى تنقلها الإباحة بصحّة ذلك، أو بما تطمئنّ إليه القلوب بإباحة ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الاطمئنان؛ هل تكون إلّا أن يكون القائل ثقة؟ قال: إذا كان القائل ثقة؛ كانت الاطمئنانة في ذلك آكد، والرّيبة أبعد. وقد نجد الاطمئنانة من غير قول الثّقة في الشّيء اليسير؛ الذي يخرج في التّعارف أنّ مثل القائل لذلك لا يقدم على حرام ذلك، ولا جَهِلَ ما يلزم فيه. .« هو » 1) في أ ) .« الدلالة » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 8] : في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها 395 وقد يكون من الشّيء الذي يلحق الثّقة فيه الرّيب لموضع جهله لما يسعه من إجازة ذلك وحجره. وقد تختلف الاطمئنانة من المطمئنّين لموضع بصيرة قلوبهم وعمى قلوبهم؛ لأنّه قد يجري التّصديق من أعمى القلب لموضع هواه، ولموضع تصديقه، وأشكاله( 1) ونظرائه وأمثاله. ولا يصحّ قولهم: الاطمئنانة في قيمة خردلة مع من يبصر الاطمئنانة من أهل البصائر فيها، وهذا ما لا يخفى على أهل العقل. .( وكل شيء أخذ من طريق العقل فليس له غاية إلا صحة العلم في العقل( 2 وكلّ شيء أخذ بالحكم فقطع حجّته صحّة الحكم، وكلّ شيء كان صحّته من طريق، فلا تكون صحته إلّا من عقل مبصر للحجّة. والقول في هذا يتّسع لاختلاف النّاس لاختلاف معانيهم، ولكلّ ثقة ثقة، ولكلّ أحد شكل، ولا تكون ثقته( 3) إلّا بأشكاله. فليس كلّ الأشكال، ولا كلّ ( النّاس، يبصرون أحكام العقل. وإنما ذلك إلى المبصرين، إلّا فيما يجري به( 4 صحّة عقولهم. فكلّ( 5) امرئ من النّاس يعقل الأشياء بمقدار نور عقله فقط، كما( 6) أنّه لا يقدر أن يبصر في الظّاهر إلّا بمقدار نور عينيه. والله أعلم. .« ولأشكاله » 1) في ح ) ناقصة من ح. « وكل شيء أخذ من طريق العقل فليس له غاية إلا صحة العلم في العقل » ( 2) .« تقية » 3) في ح ) .« فيه » 4) في أ ) .« وكل من » 5) في ح زيادة ) .« فكما » 6) في ح ) 396 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جاءه صبيّ بشيء طلبه من بيت، فقيل: لا يأخذه؛ حتّى يقول: أرسلني به إليك أبي أو أمّي أو مولاي. وكذلك الهديّة من يد الصّبيّ والمملوك. قال أبو الحواري: تقبل من الصّبيّ والعبد. قال غيره: هذا إذا اطمأنّ إليه القلب؛ أنّه مرسول به؛ جاز ذلك، وإن لم يطمئنّ إليه القلب؛ لم يجز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعمّن قال لي( 1): أمسك هذا، مثل نبق أو غيره، آكله أو حتّى يقول لي: كله؟ قال: إذا ذهبت الرّيبة من قلبك؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومما يخرج جوازه بالتّعارف؛ دخول بيت المأتم والعرس ومجالس الحكّام والبيت الذي فيه الحريق وما كان في هذا المعنى؛ فقد كانت هذه البيوت محرّمًا( 2) الدّخول إليها؛ فأجازوا الدّخول إليها بغير علم من أربابها، وإنّما يعلم ذلك بدليل( 3) القلب وسكونه. وكذلك يستأذن على أهل البيت، فإذا سمع الصّوت من البيت؛ بأن يقال له: ادخل؛ دخل من غير أن يعلم من أذن له، من صبيّ أو بالغ أو مالك أو غيره، فاستباح بالصّوت ما كان قبل ذلك محرّمًا. والصّوت لا يعمل عليه. 1 ) زيادة من أ. ) .« محرم » 2) في أ ) .« من » 3) في أ زيادة ) الجزء الثامن عشر باب [ 8] : في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها 397 | :.`dCE`°ùe } والرّجل يأتي امرأة على فراشه، فيطأها من غير يقين أنّها زوجته( 1)، إلّا العادة الجارية أنها زوجته. وربّما غلط بغيرها. فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: .[ ے . . [الأحزاب: 5 ~ } | { z y x w . ¥ ¤ . ¢ . فقد حلّ الوطء مع قوله تعالى سبحانه: . ~ ے .[30 ، المعارج: 29 ] . . © ¨ § ¦ | :.`dCE`°ùe } وكذلك يحكم بموت المفقود والغائب إذا انقضت مدّته. وكذلك مَن حَمَله السّبع، والملقى في جزيرة البحر، ثم لم يُعلم لهما حياة، إلى مدّة أربع سنين، يحكم لهما بالموت. | :.`dCE`°ùe } فلو كان التّعبّد على ما يذهب إليه مَن جهل أحكام الشّريعة، وإنما علمناه يقينًا لا يزول إلّا بيقين لبطلت الآثار، ولم يثبت شيء من هذه الأخبار، إلّا أنّ الله « . © ¨ § . : يسّر دينه، فخفّف المحنة عليهم. قال الله تعالى .[ البقرة: 185 ] . ¯ ® ¬ | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: إنّكم تزيلون الفرائض واليقين بالظّنّ والشّكوك؛ لأنّ كلامكم يدلّ على ذلك. قيل له: أسأت الظّنّ بنا لجهلك ما قصدنا، وذلك الظّنّ والشّكّ هما الواسطة بين العلم والجهل. ونحن، فنقول بالعلم واليقين، وهما ما بنينا عليه أصلنا، وهو القاعدة التي عليها الفقهاء. .« امرأته » 1) في ح ) 398 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } وذلك أنّ العلم على ضربين: فعلم لا يجوز عليه الانقلاب، فيصير جهلًا أبدًا، وهو علم المشاهدة وخبر التّواتر، وما يوجب العلم به ضرورةً. وعلم الظّاهر قد يعتقده المعتقد، ويكون خلافه، كشهادة الشّاهدين قد يقبلها الحاكم. ويجوز أن تكون خلاف الظّاهر. ومع هذا قد يسمّى علمًا. .[ النور: 33 ] . J I H G F . : قال الله تعالى الممتحنة: 10 ]. فسمّاه علمًا. ] . « . © ¨ § ¦ ¥ . : وقوله | :.`dCE`°ùe } وقد صلّى النّبيّ ژ بأصحابه ركعتين، وانصرف. فقال له ذو اليدين: أقصرت .(2)« كلّ ذلك لم يكن » : الصّلاة أم نسيت؟ فقال ومعنى ذلك عنده ‰ ؛ أنّه لم يكن عنده أنّه نسي ولا أنها قصرت. وعاد إلى الصّلاة. فلو كان اليقين لا يزول إلّا باليقين الذي يعلمه الله؛ لم يكن النّبيّ ژ ينصرف عن ركعتين، بل كان انصرافه عن يقين عنده. ولو أردنا أن نكثر من هذا المعنى؛ لطال به الكتاب. ولقد قال الله تعالى: 1 البقرة: 185 ]، وقال: . / 0 ] . ¯ ® ¬ « . © ¨ § . .[ 7. [النساء: 28 6 5 43 2 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. ) صحيح البخاري كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب: هل يأخذ الإمام إذا شك . بقول الناس. حديث: 693 . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له حديث: 929 الجزء الثامن عشر باب [ 8] : في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها 399 وأضعف النّاس مَن ضَعُف عقلُهُ، وساءَ اختياره لنفسه، وتعاطى مالًا يبلغه، وإلزامه نفسَه أو غيره ما وضعه الله عنه، واحتاج إلى تجديد توبة تتقدّمه بين مّا لم يأذن له به؛ لأنّ الأمر لغيره. ِ يدي ربّه م والْمُلزِم لنفسه أن لا يخرج إلى الصّلاة، وإن فات وقتها؛ للطّهارة؛ حتّى يستيقن أنّ يده قد لاقى كلّ جزء منها جزءًا من يده، وكلّ صفحة من بدنه( 1) بماء جديد يجري بينهما. والاعتبارُ بهذا المذهب يدعو إلى الخضوع والشّكر لله، وشكر نعمه على .[ الحشر: 2 ] .´ ³ ² . . ما اعتبر به والمستحاضة قد أجمع النّاس على جواز صلاتها، وإن قطر دمها، ولم يأمروها بتأخير الصّلاة إلى أن تكمل طهارتها. والمرعوف والقارن ومن به سلس البول؛ لم يُعذَرْ أحدٌ منهم عن الصّلاة إلى أن تكمل طهارته إذا خيف فوتها. | :(2).`dCE`°ùe } . 8 7 6 5 وكان الشّيخ 5 يحتجّ بقول الله تعالى: . 4 [البقرة: 249 ] في القليل المعفَى عنه؛ أنّه ليس له حكم. , + 8. [البقرة: 249 ]. بعد قوله: . * 7 6 5 ويقول: . 4 = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - .[ < . [البقرة: 249 قال: والقليل ليس له حكم. .« يديه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 400 المجلد الحادي عشر [9] UEH .dP ™jô.Jh ¬.e Rƒéj Eeh ¢SE.q dG .«H ±QE©àq dG »a ے . . [الحج: 78 ] يعني: من ضيق. ~ } | { z . : قال الله تعالى .(1)« بعثت بالحنيفيّة السّهلة » : قال النّبيّ ژ إنّ هذا الدّين متين، فأوغلوا فيه برفق. ولا تُبَ . غضُوا » : وروي عنه ژ أنه قال 2). يعني بذلك )« عبادة الله إلى أنفسكم، فإنّ الْمُنْبَ . ت لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى والله أعلم؛ أنّه يقطع مطيّته قبل أن يبلغ مراده من حاجته. | :(3).`dCE`°ùe } من كتاب شمس العلوم: يُضربُ مثلًا بِمن تعبت نفسه في النّوافل، ويضيّع الفرائض. 1 ) أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو . حديث: 21729 . المعجم الكبير للطبراني باب الصاد، ما أسند أبو أمامة عفير بن معدان، حديث: 7575 2 ) أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله. وأخرجه غيره عن صحابة آخرين مجزوءًا وكاملًا. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة التطوع باب القصد في العبادة، . حديث: 4404 3 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 401 | :.`dCE`°ùe } يا وابصة؛ استفت نفسك. الإثم ما حاك في الصّدر، وتردّد » : وقال النّبيّ ژ .(1)« في النّفس. والبرّ ما اطمأنّ إليه القلب والإثم ما حاك في النّفس وتردّد في الصّدر، وإن أفتاك » : وفي موضع .(2)« وأفتوك | :.`dCE`°ùe } النّاس على تعارفهم جائز في كلّ ما يبيحونه بينهم، وتسخو به أنفسهم، وذلك سكون القلب، فيعمل به كما يعمل باليقين. | :.`dCE`°ùe } وإن قيل: لمَ جوزتم استعمال ما جرت به العادة، وزعمتم أنّه جائز في التّعبّد، قيل له: لَمّا لم يجز استعمال ما لم تجر به العادة، إلّا من طريق التّعبّد، جاز استعمال ما جرت به العادة. قال المصنّف: لعلّه يريد أنّه لما صحّ المنع من استعمال ما لم تجر به العادة، إلّا من طريق التّعبّد، وكان في التّعبّد أشياء لا تصحّ باليقين؛ ساغ تجويز ما جرت به العادة؛ إذا ارتفع الرّيب. جئت تسألني عن » : 1 ) أخرجه الأصبهاني بسنده إلى وابصة بن معبد، قال: أتيت رسول الله ژ فقال ) استفت نفسك. البر » : قلت: نعم: فجمع أنامله، فجعل ينكت في صدري ويقول .«؟ البر والإثم ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأن إليه القلب، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن .« أفتاك الناس وأفتوك، ثلاثًا . حديث: 207 ،« الإثم ما حاك في الصدر » : أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قوله ژ 2 ) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. ) 402 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جاء إلى البزّاز فنشر ثوبه وقَلَبَهُ، ثم تركه في الدّكّان، ولم يقبضه إيّاه، فإنه يبرأ، ولا ضمان عليه، إلّا أن يكون يعلم بعد ذلك أنّ( 1) الثّوب ضاع قبل وصوله إلى يد صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ومن وصل إلى رجل بين يديه متاع لا يعلم أن جميعه له، وسكنت نفسه أنّ جميعه له، وأنه دكّانه، فجائز الشّراء منه ولا يكلّفه أن يقبضه إيّاه، وله أخذه. والله أعلم. ( 2) قال أبو محمّد كنت بايعت رجلًا على أبدان( 3)، كانت( 4) في الطريق فلما( 5 ) قطعنا الثّمن سألت البائع أن يقبضني إيّاه، فلم يفعل، وأمرني بقبضه، فجبنت عن ذلك، ثم أمرت بحمله، فوقع في نفسي بعض ما وقع، فسألت الشّيخ فلم يُلزمني ضمانه بذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بما دفعه العطّار إلى المشتري من الخيوط والقراطيس والشّيء اليسير من الأشجار التي تصلح بها الأدهان والزّيادة مما اشتراه، فلا يسأل العطّار عن ذلك، ولا يستحلّه من( 6) شيء منه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) وردت القصة مكررة في أ، بلفظها بعد بضع مسائل، فاكتفينا بورودها هنا. ) والأبدان جمع بدَنَة. ،« إبل » 3) في أ ) .« وهو » 4) في ح ) .« كلما » 5) في أ ) .« عن » 6) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 403 وكذلك ما يشتريه من صاحب الكتّان فيدفع إليه ما باعه، ثم شدّه له بدوابّه كتّانًا من عنده، ويدفعها إليه، ولا يقول له فيها شيئًا، فيعلم المشتري أنّه تبرّع بها عليه زيادة. | :.`dCE`°ùe } وكذلك ما يشتريه من الأُزُر وما يشدّ بالخيوط والحبال، ويحمل في المواسم والأعدال( 1)، كلّ ذلك يجوز أخذه. وقيل: ذلك له، إلّا أن يطلبه التّاجر، فذلك له. | :(2).`dCE`°ùe } وكحبل الدّابّة إذا بيعت. وكالخِطام وإزار العبد، وما يجري( 3) هذا المجرى؛ إذا لم يرجع صاحبه يطلبه، ولو كثر عن هذا المقدار لم يجز؛ لعلم المشتري بأنّ نفس البائع لا تطيب بذلك. | :.`dCE`°ùe } والرّجل يدفع إليك بكفّيه بُسرًا أو رُطَبًا أو نَبْقًا ولا يأمرك بأكله ولا يحفظه له ولا لغيره. فلك أكله ما لم ينكر قلبك، وسكنت نفسك إلى أنّه أرادك به دون غيرك، وإنما ينكر قلبك أن يكون بينكما صبيّ أو رجل، فترى أنّه قدّمه إليك لتسلّمه إليه، كالرّسول والمناوِل. فإذا لم يكن هذا أو نحوه؛ جاز لك أكله. .« والأعدل » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ. ) .« جرى » 3) في أ ) 404 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وهذا يدلّ على أنّ للمسلم أن يعمل بما تسكن إليه نفسه. وكذلك الجلوس على دكاكين الدّور والأَسِ . رة التي في الطّرق وأبواب الدّور. وكان أبو المنذر يقول: يجوز ذلك، ويعمل به مع علمه وورعه. | :.`dCE`°ùe } وكذلك الخروس( 1) التي في الطّرق وأبواب الدّور؛ مما يستعمل للمياه التي فيها للشّرب والمسح وغسل اليدين، مما يتقرّب به صاحبه إلى الله تعالى، ويقصد بفعله في ذلك. ولا يجوز منه القليل في غير تلك الأمكنة، بما يعلم في القلب من إباحة أهلها في تلك المواضع ومنعهم في مواضع أخر. | :.`dCE`°ùe } والأموال قد تزول وتصير حلالًا بغير قول أربابها في التعارف( 2) والعادة التي يعرف دليلها بالقلب. من ذلك بيع الثّمار في أيّام القيظ في النّخل، إنما يشتري المشتري الثّمرة ويأخذ معها غيرها، ولم( 3) يدخل في البيع عندها، كالسعف( 4) اليابس، وأشياء تطيب به نفوس أربابها، ما لم يرجع صاحبه إلى طلبه، أو يعلم من تحريجه ومنعه لذلك. 1 ) الخرس وعاء كبير يصنع من فخار أو من سعف النخل، لحمل الماء والتمر وغيرها من الأقوات. ) .« بالتعارف » 2) في أ ) .« ما لم » 3) في أ ) .« كالعسق » 4) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 405 وأجمعوا أنّ على الحاكم أن يردّه على صاحب النّخل إذا طلبه، فهذا يدلّ على أنّه لم يدخل في البيع، وعلمنا بالعادة الجارية طيب نفس صاحبه. وأجاز الفقهاء لقط ما لا يرجع إليه صاحبه مما يعرف جوازه بالقلب. ألا ترى أنهم لا يجيزون لقط قيراط فضة. وأجازوا أخذ ما قيمته فوق ذلك من الأمتعة، لما يعرفون من طيب قلوب أربابها مما يسقط منهم من الشّيء اليسير في الطّريق، ولا يرجعون إليه، وتسمح نفوسهم بذلك، ولا تسمح نفوسهم بالقليل من الفضّة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجيزون لإنسان كسر مسواك من مال بغير رأي ربّه. وجوّزوا لقط التّمر من ماله، وقيمتُه أضعاف ذلك؛ حيث تكون الإباحة بينهم بالقلوب دون اللّفظ والإطلاق به. | :.`dCE`°ùe } وأجازوا استعمال عبيد النّاس في الاستئذان على مواليهم، والسّؤال لهم عن أحوال مواليهم. وفي الطّرق إذا لقوهم، والمصافحة لهم؛ إذا سلّموا عليهم؛ لأنّ هذا يعلم من طريق النّفس؛ لأنّ أرباب هؤلاء العبيد لا تحرج نفوسهم بمثل هذا. وفي غير هذا؛ لم يجيزوا استعمال عبيدهم بالقليل ولا بالكثير. | :.`dCE`°ùe } وكذلك يجوز استعمال العبيد إذا خرجوا لطلب الضّياع في البلد الذي فيه مواليهم، ويتّصل بهم خبَرُهم، مثل الحجّام والنّجّار والنّسّاج وغيرهم، ودفع الكراء إليهم بغير علم من إطلاق لفظ مواليهم به. 406 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وأجمع النّاس على تمليك العبيد بالشّراء ممن يبيعهم بغير إقرارهم، ولا صحّة عبوديّتهم. على أنهم قد أجمعوا على أنّ حكم بني آدم الحرّية في الأصل. وكذلك ما يُشترى من صغار العبيد، وإجازة التّمليك عليهم. وقد علمنا أنّه لا يقين معنا في ذلك. ولو كان العمل على اليقين، ولا يرجع إلّا إليه، ولا يستعمل سواه؛ لكان الكلّ في حكم الحرّيّة، ولا يتملّك منهم إلّا من علمناه مملوكًا بيقين. وإقرار العبيد ليس بيقين. | :.`dCE`°ùe } ن ِ ومن استأذن؛ فسمع من البيت صوتًا بأن يقال له: ادخل؛ فله أن يدخل م ن صب . ي أو بالغ أو مالك،ٍ أو غير مالك. ِ غير أن يعلم مَن أذن له، م | :.`dCE`°ùe } وكذلك الرّجل يأتي امرأة على فراشه، وهي نائمة، فيطؤها من غير أن يعلم يقينًا( 1) أنها زوجته. والعادة جارية أنها زوجته، وربّما غلط الإنسان بغيرها من z y x w . : أهلها، فلا إثم عليه في ذلك؛ لقول الله تعالى .(2) [ } | { ~ ے . . [الأحزاب: 5 .( واختلف في تضمين الصّداق. فقول: يجب. وقول: لا يجب( 3 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) سبقت هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) 3) واختلف أيضًا في تزويجه بها. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 407 | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا وصل رجلًا في غير أيّام القيظ في مال. فدفع إليه منه شيئًا لم يَجُز له أخذه لعلمه بأنّه غير مالك له. ولو كان ذلك في أيّام القيظ( 1)، ووجده قد( 2) عمل عريشًا، وهو يخرف ويجدّ، لجاز( 3) أن يأخذ منه من تلك الثّمرة وما دفع إليه منها، وإن كان غير ثقة، إذا كان صاحب المال في المصر وحيث تبلغه الحجّة، ويصله الخبر، وهذا يرجع في العلم بجوازه لسكون القلب، لأنّ العريش والنّزول وبسط اليد يدلّ على شرائه الثّمرة وملكه لها. | :.`dCE`°ùe } وكذلك يحكم بموت المفقود إذا مضى أجل الفقد وهو أربع سنين، والغائب يحكم عليه بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة بعد غيبته. واليقينُ غير هذا. | :.`dCE`°ùe } ويعطى السّائل من الزّكاة المفروضة بسكون القلب أنّه فقير، لمِا يُرى عليه من أثر الفقر. وقد يكون غير ذلك. فإذا علم غرم. ولم يقولوا: لا يُعطَى( 4) إلّا بيقين. وادّعائه الفقر ليس بيقين؛ لأنّه يدّعي ليأخذ مالًا. 1 ) ناقصة من ح. ) .« وجده وقد » 2) في ح ) .« فجاز » 3) في ح ) ناقصة من ح. « لا يعطى » ( 4) 408 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا وصل رجلان إلى بَ . زاز فبايع أحدهما في ثوب( 1)، ووزن الثّمن، وقام لينصرف، وقبض صاحبه الثّوب، من غير أن يقبض البائع المشتري الثّوب، فلا ضمان على البائع للمشتري، وصاحبه قد أخذه له. فإن رجع المشتري يطلبه وأنكر وصوله إليه وقبْضَه؛ فعليه يمين، وله ضمان الثّوب. والعبيد والصّاحب( 2) في هذا سواء. وإنما يسقط الضّمان عن البائع من قِبَلِ أن التّعارف يجري بمثل هذا بين النّاس؛ أن الرّجل إنما يحمل حاجة صاحبه( 3)، ويرغب في تعظيمه. وكذلك الرّجل إذا اشترى شيئًا حَمَله عبده، ولا يحمله بنفسه وعبده حاضر، ولم تجر العادة بمثل هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إليك دنانير، وسألك أن تبيعه له( 4) بدراهم. فعَرّفته الصّرف، ووافقته على الدراهم والصرف( 5)، فهذه مصارفةٌ، وبيعٌ تام. | :.`dCE`°ùe } والبياعات( 6) التي تجري بين النّاس في تسليم المشتري دراهم إلى التمار .« ثوبًا » 1) في أ تصحيح ) 2 ) كذا في النسخ. ) .« وشراءه » 3) في أ زيادة ) 4 ) زيادة من أ. ) .« وانصرف » 5) في ح ) .« المبايعات » 6) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 409 أو الخبّاز، ولا يقول له: بع لي بها. فيقبض منه، ويسلّم إليه( 1)، ويأخذ، وينصرف. وكلّ واحد قد ملك ما صار إليه، وطاب له أكله. وكذلك يصل إلى بائع البطّيخ، فيدفع إليه الفضّة، ويسلّم إليه صاحب البطّيخ بطّيخة أو أكثر، وينصرف، أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبر، فيشدّ له البقل، ولا يكون بينهما خطاب من ذكر بيع ولا غيره. هذا بيع صحيح؛ إذا تتامّوا( 2) عليه، ولم يتناقضوا ويرفعوا إلى الحاكم. والبيع يكون بغير قول. | :.`dCE`°ùe } ومبايعة العجم بغير قول، والصّبيان. وإن تكلّموا؛ فكلامهم بمنزلة السّكوت. وهذا على مذهب من أجاز مبايعة الصّبيان والعجم بتسليم البدل إليهم. | :.`dCE`°ùe } والمسترسل أيضًا غير مبايع. والبيع عليه جائز مع سكوته. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن اشترى طعامًا بوزن أو كيل. فإذا وزن أو كال له؛ زاده بكفّه فهو له، ولا يستحلّه. وكذلك تكون عليه دراهم فيدفعها في صرّة خَلِقَةٍ، فجائز له. وكذلك إن اتّزن هو وأخذ خرجًا( 3)، فأرجو أن يكون قد برئ، ولا يستحلّه، وإن استحلّه فهو أحوط. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« تيامموا » 2) في أ ) .« وخرج » 3) في ح ) 410 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قبض من اليتيم شيئًا من ماله، ودفع إليه البدل، فلا ضمان عليه؛ إذا كان ممن يحفظ على نفسه، ويأكل ما يدفع إليه ويميز. فهذه حال توجد في البائع. وأيضًا؛ فإن أجازه ذلك على تعارف النّاس فيما بينهم؛ إذا كانت سُ . نة البلاد مبايعة الصّبيان والعجم جارية بينهم. والتّعارف يوجب الإجازة له. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصل إليك رجل، وعنده صبيّ لا يعلم أنّه منه بسبب. وعند الصّبيّ ثوب أو غيره، فأخذه منه الرّجل وعرضه عليك، فجائز شراؤه منه؛ إذا لم يدخُلْ ريبٌ، وسكنت نفسك أنّ الصّبيّ مُح . مل. وكذلك لو كان المحمول في بعض الأواني في يد الصّب . ي والرّجلِ يحملانه بينهما، أو كان الحمّال على رأس الصّبيّ دون الرّجل، فشراؤه جائز من يد البائع ما لم يرتَب، وهكذا تجري أمور النّاس على مثل هذا من استعمال صبيانهم. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إلى قَ . صار( 1) ثيابًا سوجيّة( 2)، فجاءه بثياب بيض بمثل عدد ما دفعه 1) القصّار هو النّسّاج. ) والقَصَرَةُ القطعة من الخشب. » : جاء في اللسان وقَصَرَ الثوبَ قِصارَةً عن سيبويه وقَ . صرَه كلاهما حَ . ورَه ودَق.هُ، ومنه سُ . مي القَ . صارُ. وقَ . صرْتُ الثوب تَقْصِيرًا مثله. والقَ . صارُ والمُقَ . صرُ المُحَ . ورُ للثياب، لأَنه يَدُق.ها بالقَصَرَةِ التي هي القِطْعَة من الخشب. .« وحرفته القِصارَةُ. والمِقْصَرَة خشبة القَ . صار . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قصر، ج 5، ص 95 وهي من بلاد ما وراء النهر. « سوج » 2) السوجية نوع من اللباس يبدو أنها تنسب إلى بلدة ) وجاء في جوهر النظام: أن السوج: ما يوضع على الثياب المنسوج من الدقيق ليغلظ. . عبد الله السالمي؛ جوهر النظام ج 2، ص 430 الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 411 إليه. فأخذه منه، ولم يسأله؛ أهي ثيابه أم لا؟ وقد تغيّرت عن الحال التي دفعها، ولم يعلم أنها هي، إلّا بقوله. فإذا لم يعرفها؛ فسؤاله عنها إيّاه أحكم، وإقراره بأنها هي الثّياب التي دفعها إليه أثبت له. وإن أخذها، ولم يسأله عنها، وسكنت نفسه أنها هي؛ فجائز. فإذا كانت مرقومة بسِمَةٍ؛ ك . ل ثوب مرقومٌ بسمِةِ المشتري به. ثم دفعها جملة إلى القصار، وهي سوجيّة. فجاء بها بيضاءَ، فسكنت نفسه أنها هي مرقومة عليها، ولا يتيقّن أنّ العلامة هي التي عليها بعينها، ويرجو أنّ الغسّالة قد محت شيئًا منه؛ حتّى غيّرت معناه، فجائز له بيعها مرابحةً، مع تجويزه التغيير؛ لأنّه على الأوّل من العلم ما لم يَرْتَبْ، ويكون هذا كثيرًا في العادة من تغيير العلامة والرّقم، وأمّا النّادر؛ فلا حكم له، ولا عمل عليه. قلت: أليس يجوز أن يخبر الإنسان عن نفسه، إلّا بما يعلمه؟ قال: نعم. قلت: فمن أخبر بشراء ثوب برقم أو علامة قد غاب عنه، ثم لم يعلم ما حدث فيه بعد، أليس قد قال بغير علم؟ قال: قد قال: بعلم.ٍ وأرجو أن يكون الأمر خلاف ما يقول؛ لأنّ العلم على ضربين: فعلمٌ لا يجوز عليه الانقلاب، وعلم يكون عليه ضرب من الشّكّ. فأمّا الذي لا يجوز عليه الانقلاب، ولا يكون المعلوم به خلاف ما علم، نحو أخبار المدن وانقضاء الأمم، والعلم بالنّفس ومما تشاهده الأبصار ونحو هذا. والعلم الآخر: ما يعلم بشهادة الشّاهدين مع التّجويز عليهما غير ما أظهراه، .[ النور: 33 ] . J I H G F . : وكنحو ما سمّاه الله تعالى علمًا، كقوله فمعناه: إن رجوتم عندهم وفاء، وسكنت أنفسكم أنهم يدفعون ما يكاتبون عليه، ورجوتم ذلك. سمّاه الله تعالى علمًا. وهذا هو العلم الظّاهر. 412 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ے ~ } | { z y x w . : وكذلك قوله 8 الممتحنة: 10 ] فأخبر أنّ ] . « . © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ . الذي نرجوه منهنّ، ويغلب على ظنوننا؛ إذا أظهرن بألسنتهنّ الإيمان؛ قد سماه الله تعالى علمًا لنا. وإن كان هو 8 يعلم حقيقة ذلك، وحقّه منهنّ، كقوله تعالى: . . ¢ £ . [الممتحنة: 10 ] يقول: احكموا بظاهر علمكم، وأنا أعلم بصحّة ذلك منهنّ. ومثل ذلك: تحمل( 1) الشّهادة وكتابتها( 2) وحفظها في حرز، ثم ينسى. فقد .( أجازوا له الشّهادة مع تجويزه التّوقّع عليهم( 3 من غيره: كذلك للحاكم أن يحكم بكتابه. وإن نسيه، وقد صار ذلك علمًا. وكذلك ما يَرِدُ إليه من كتب الإمام إذا رأى الختم والرّسول ثقة جاز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } والغرف التي تكون في الأسواق؛ يدخلها النّاس بطعامهم يأكلون فيها؛ جائز دخولها بغير استئذان على أهلها، لأنها كالمنازل المأذون للنّاس بالدّخول فيها. ولا يجوز دخولها ليلًا بلا استئذان. الفرق بينهما أن النّهار وقت الدّخول للنّاس وإِذْن، وليس في اللّيل تعارفٌ، إلّا أن يكون أجاز للنّاس في اللّيل كإباحتهم في النّهار، فيجوز الدّخول إليهم في اللّيل. .« حمل » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ح. ) .« عليها » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 9] : في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك 413 وإنما قلنا: لا يجوز الدّخول إليهم في اللّيل لأنّه ليس في ذلك تعارف ولا عادة. وإذا دخل إليهم الدّاخل فجائز له أن يضع طعامه على أخْونَِتِهِم( 1) من غير إذن منهم. | :.`dCE`°ùe } وما حمله إليهم الغلمان الذين يخدمون في هذه الغرف من خلّ وملح أو بقل، مما يصنع على الموائد، فلهم أكل ذلك واستعماله بغير رأي أصحاب أهل الغرف، وبرأي الغلمان. ووجه جواز ذلك التّعارفُ وما يعرفه النّاس من إباحتهم لذلك، وإنهم متعرّضون لإباحته وإحضاره لنفع الذين يرجونه من الدّاخلين عليهم. وجاز أن يستعمل ماءهم للشّراب، وغسل الأيدي، وتخليل الأسنان، ومسح اليد بالمنديل، وتركه في موضعه كلّ هذا جائز. ومن ترك لهم الطّعام على الخوان ولم يسل.مه إليهم ولم يقبضهم إياه؛ جاز لهم أخذه بغير أمره، ولا إباحة منه لهم، ولا ضمان عليه في شيء مما فعل إذا ترك لهم الطعام بدلًا من استعماله لأوانيهم وأدمهم، وكان الفضل عندهم لأنهم كذلك( 2) يفعلون وللفضل يتعرّضون. | :.`dCE`°ùe } ومن حكّ الذّهب بالحجر ليعرف جودته( 3) من غشه فهذا بالتّعارف بينهم في بيع الذّهب. والبائع لا تحرج نفسه بذلك، والنّاس على عاداتهم ولا يضمنون على هذا. 1) الأخونة، جمع خِوان، وهو المائدة إذا وضع عليها الطعام. ) .« لذلك » 2) في أ ) .« جوده » 3) في أ ) 414 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وما ابتليتم به من حاجتكم إلى الوطء على بسط بعضكم بعضًا، فذلك يخرج على التّعارف من طيبة نفس بعضكم لبعض. وإلّا فقد قيل في مثل هذه الضّرورات ما لم يكن من ذلك مضرّة أو حدث يوجب قيمة ولا تبعة فيه. وإن . ل. ِ حدثت فيه مضرّة فلا بدّ من التّبعة والخروج من ذلك بغرم أو ح الجزء الثامن عشر 415 [10] UEH Rƒéj ’ Eeh ¬«a ±QE©àq dG Rƒéj Ee ويجوز التّعارف في نخل المسجد في الحطب والنّبات وغير ذلك، مما يكون فيه تعارف النّاس؛ أنهم لا يتمانعونه بينهم. وكذلك اليتيم والغائب. قال بشير بن محمّد بن محبوب: إنّ الغائب مخالف لغيره في هذا. وهو قولٌ ليس عليه عمل. | :.`dCE`°ùe } والتّعارف لا يجري على المغصوب واليتيم والغائب، إلّا أنّي سمعت الشّيخ كان يقول في المباح: إنّ ذلك إذا كان متعارفًا في البلد جاز على اليتيم؛ لأنّه ينتفع كغيره من النّاس في المباح، وجائز ذلك بينهم. قال: والمغصوب عندي أشدّ من الغائب؛ لأنّه ممنوع، ونفسه لا تسمح بشيء من ماله، قلّ أو( 1) كثر. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّيء إذا كان أكثر أهل البلد لا يمنعه، أيجوز أخذه أم لا؛ حتّى يصحّ الإجماع؟ .« ولا » 1) في أ ) 416 المجلد الحادي عشر ( فمعي؛ أنّه حتّى يكون مجتمعًا عليه؛ لأنّه إنما يسمّى سُ . نة البلد. وال . س . نة( 1 لا تكون إلّا مجتمعًا عليه. وإذا كان فيه اختلاف؛ فليس بسنّة، وإنما تكون سُ . نة في الجميع عندي على الإجماع، ولا كانت في الخصوص الذي عرفت منهم ذلك دون غيرهم. وإنما يطيب ذلك إذا تظاهر على التّاركين على رضى يظهر، أو اتّباع سابق من الأمور التي لا تُعرف( 2) أنّه باطل. قلت: في الوجهين؛ أيكون في مال اليتيم والغائب والمملوك أم خاصّ؟ فإذا كان سُ . نة قد سبقت لا يعلم باطلها؛ فهي ثابتة على ما أدركت من عامّ أو خاصّ. وإن كان محدثًا؛ فلا يثبت إلّا على من فعل ذلك محدثًا( 3) في ماله، ممن يجوز عليه. فإذا أراد أحد من أهل المال بعد الإجماع على تركه منعه؛ أله ذلك؟ فمعي؛ أنّه ما لم يصر القابض له على سبيل ال . س . نة الثّابتة؛ فله الرّجعة في حفظ ماله، وإنما هذه سُ . نة بتراضٍ( 4)، فإذا لم يرض؛ فقد خرج من حال الإجماع، وصار خا . صا بالكراهيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ من أموال النّاس مما لا مضرّة فيه ولا قيمة في حين أخذه، فأخذ من ذلك مرّات. فإذا جمع ذلك كلّه كان له القيمة، وفيه مضرّة أن لو كان في وقت؟ .« فالسنة » 1) في ح ) .« يعرف » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تراضٍ » 4) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 10 ] : ما يجوز التّعارف فيه وما لا يجوز 417 قال: فإذا كان في شيء واحد، ما يجتمع فيه من فعله بعينه في الأوقات ما يضر به؛ فعندي؛ أنّ عليه الضّمان على حال. وأمّا على( 1) القيمة؛ فلا يبين لي ذلك، إلّا أن يكون من فعل واحد أو مما يحصل في الشّيء بعينه مضرّة، فإنّ ذلك في وقت أو أوقات سواء، إذا حصلت مضرّة من فعله. | :.`dCE`°ùe } من اغتصب أرضًا فزرعها، فأخذ الثّمرة، وترك القصب والتين فلا يكون ذلك مباحًا مثل تعارف أهل البلدان؟ ذلك مباح؛ لأنّ الأصل؛ هذا غصب. .( والله أعلم( 2 .« تراضٍ » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) 418 المجلد الحادي عشر [11] UEH .«fB’Gh ..°qùdG »a .«°Sƒ.ë.dG .FEgôq .d Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh .dP ô«Zh .E©£q dGh ولا شيء على الرّهائن المحبوسين في نزولهم وسكناهم الدّور المغصوبة إذ هم مقهورون على ذلك، والضّمان على من قهرهم فيها. وما حدث فيها من أفعالهم من المضرّة أو تلف شيء( 1) من بنائها من آجر أو تراب أو خشب من فعلهم، فعليهم الضّمان؛ لأنّ الخطأ في الأموال مضمون. وإن انصب في المنزل ماء منهم؛ فلا ضمان في ذلك إلّا أن تكون فيه مضرّة على أهل المنزل المغصوب منهم. فإنّ الضّرر مصروف ومضمون على من فعله. وليس لهم أن يفعلوا في المنزل ما فيه الضّرر على أهله، فذلك مضمون على مَن فعله وأحدثه. | :.`dCE`°ùe } فإن كان في المنزل بئر لأربابه فجائز للمحبوسين الاستقاء منها لوضوئهم وشرابهم وغيره، ولا ضمان عليهم فيه. .« أتلف شيئًا » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 11 ] : ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السّكن والآنية والطّعام وغير ذلك 419 | :.`dCE`°ùe } وإن لم يمكنهم حمل الماء للوضوء إلى غير المنزل جاز لهم أن يتوضؤوا فيه لاضطرارهم إليه ولا ضمان فيما ينصب منهم من الماء، إلّا أن يحدث من فعلهم ذلك مضرّة في المنزل، فعليهم ضمان ما يتولّد من الضّرر. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا جعل لهم الماء في جرّة أو جرّتين عند بالوعة في ذلك المنزل مجعولة لذلك المعنى فذلك جائز لهم أن يتوضّؤوا عند الاضطرار. | :.`dCE`°ùe } وإن احتاجوا إلى بول أو غائط، وكان مجعولًا لذلك المنزل بالوعة يراق فيها البول والغائط وما يجوز للوضوء، فجائز لهم أن يتوضؤوا في ذلك الموضع مع الاضطرار إليه، ولقهرهم على الحبس، ولأنّهم لا يمكنهم النّزول إلى غير ذلك الموضع، ولا ضمان عليهم فيه، وضمانه على من أكرههم، وإن حدث من فعلهم مضرّة فهي مضمونة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذهم البول والغائط ولم يقدروا على غير ذلك الموضع، ولا على حمله؛ جاز لهم أن يضعوه في ذلك؛ كان في بالوعة أو غير بالوعة. ولا ضمان عليهم. ولا يجوز عند الاختيار؛ لأنّ ذلك إنما جعله أهل لأنفسهم، لا لمن غصبه وأكره النّاس عليه؛ لأنّ المغصوب لا تسمح نفسه من ملكه بقليل ولا كثير. 1 ) زيادة من أ. ) 420 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } وإن انصَ . ب منهم في حال وضوئهم ما تلف من الماء شيء لغير الوضوء، وكان ذلك لا يمتنع منه أو لا بدّ منه لغسل؛ أو انكفى( 2) عند صبّ الماء فلا ضمان فيه. وإن كفّوه لغير ذلك؛ ضمنوه. | :.`dCE`°ùe } وإذا وصل بالماء من لا يعرفونه ولا يدرون أنّه مقهورٌ، وإنّ الماء بغير ثمن أو بثمن، إلّا أنهم يرون أناسًا يحملون الماء إلى ذلك الموضع، ولا يعلموا أنهم مكرهون على حمله، فلا ضمان عليهم؛ إذا كان عندهم أنّ الماء إنما جعل في ذلك الموضع للوضوء أو للغسل في غالب ظنّه والعادة بذلك وسكون النّفس إليه أنّه يجعل لذلك. والذين أكرهوهم على الحبس جعلوا ذلك بفعل منهم أو أمر منهم، ولا يدعونهم يصلون إلى غيره عند الصّلاة والوضوء، ولا يجوز أن ينتفع بذلك الماء لغير الوضوء بغير ذلك الموضع، إلّا أن يكون لذلك تعارف وعادة أنّ ذلك الماء يجعل للمحبوسين ينتفعون به لكلّ ما أرادوه، من وضوء( 3) وغيره. ومن علم أنّ ذلك الماء جعل له ولأصحابه المحبوسين معه، لا لغيرهم، وكان له عليهم دلالة في ذلك لم يلزمه الضّمان. فإن كان ليس له عليهم دلالةٌ تَخَل.صَ إليهم بِح . ل أو تسليم. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) تخفيف للفظة: انكفأ، أي مال أو انقلب وفرغ ما فيه، ومن معانيه: تح . ول، وانصرف. ) . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: كفأ، ج 1، ص 143 .« للوضوء » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 11 ] : ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السّكن والآنية والطّعام وغير ذلك 421 وإن كان لا يعلم أنّ ذلك جعل لهم دون غيرهم، فإنه يضمن ذلك لمن جعل له، بقدر ما أذهب منه في غير ما جعل له. فإن لم يعرف من جعل له أعطى الفقراء قيمة ذلك، وأوصى به في ماله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا حضرت الصّلاة؛ فله أن يتوضّأ من الماء الذي في منزل غيره، ويصلّي في أقلّ مضرّة من مواضع المنزل مما يؤدّي به فرضه. فإن لم يمكنه إلّا بمضرّة صلّى وضمن، وإن صلّى على بساط فيه ولم تكن مضرّةٌ، فذلك استعمال له في الحكم. وأمّا في الاطمئنانة إذا لم يحوّله من ماء منه فلا ضمان. وقولٌ: يُحوّله، ويصلّي مكانه، ويردّه فيه، ولا يشبه الاستعمال. | :.`dCE`°ùe } فإن علم أنّ الحاملين للماء مقهورون على حمله فالماء مضمون لمن حمله. ولا يجوز الوضوء منه ولا الانتفاع به. وإن اضطرّ إلى ذلك أحدٌ توضّأ( 1) عند حضور الصّلاة، وأدّى( 2) الفرائض؛ وعليه( 3) الضّمان لأرباب ذلك. فإن لم يعرفهم أعطى الفقراء قيمة ذلك، وأوصى في ماله لمن علم له. وإن لم يعلم كيف أمره إلّا أنهم يجعلونه لمن حبسوه يتوضّأ منه، فلا ضمان .« أخذ للوضوء » 1) في ح ) .« وأداء » 2) في ح ) .« فعليه » 3) في ح ) 422 المجلد الحادي عشر عليه في الوضوء؛ حتّى يعلم أنّ أحدًا في ذلك مظلوم. وله فيه حقّ؛ لأنّ الماء أيضًا جائز الوضوء منه برأي أربابه باختيار. وإن منعوا من ذلك، ولم يجيزوه لأحد، واضطرّ إليه، ولم يقدر على غيره، توضّأ منه، وضمن؛ إذا كان مطلقًا غير محبوس. والمحبوس أعذر عند الاضطرار. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عنده في غالب ظنّه أنّ الماء جعل لمن يتوضّأ منه ويغتسل من النّجاسات من المحبوسين في ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أتى الرّهائن بماء في الرّوايا( 1) والقِرَب( 2) لشرابهم فلا يجوز أن يستعمل ذلك الماء، إلّا لما جعل له. وإن كان جُعِل لشراب أو لغسل الأيدي عند الطّعام، فذلك جائز، وإلّا لم يجز إلّا للشّراب. | :.`dCE`°ùe } وإذا وصل به أغتامٌ( 3) لا يُعرف كلامهم، ولا يقولون لهم شيئًا، ولا يأمرون بشربه، ولا بتركه. وكان( 4) في غالب الظّنّ والتّعارف والعادة الجارية عند الرّهائن؛ أنّ هذا سبيل ذلك الماء. وإنما يأتونهم( 5) بالماء ليشربوا وينتفعوا بذلك؛ جاز لهم. 1 ) الروايا، جمع راوية، وهي مزادة الماء. ) والقِرَب: جمع قربة، وهي أيضًا وعاء من جلد لحمل الماء. .« في القرب » 2) في ح ) 3) عجَم لا يبينون. ) 4 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « يأتوهم » 5) في أ و ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 11 ] : ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السّكن والآنية والطّعام وغير ذلك 423 | :.`dCE`°ùe } فإن طلبوا إلى السّلطان أن يأتيهم بماء لشرابهم، فذلك أيضًا لما أوتي إليه ذلك. فإن لم يعلموا أنّه مغتصب أو بثمن أو محجور أو مباح، إلّا ما يرونهم يأتون بالقِرَبِ؛ حتّى يأتي بذلك رحّالة، فيشرب كلّ من جاء من المحبوسين والرّحّالة، فهو على هذه الصّفة مباح الشّراب منه بالتّعارف؛ حتّى يعلم أنّه لغير ذلك بسكون النّفس إليه أنّه جائز. 1)وإذا( 2) ارتاب فيه لم يكن له أن يعمل بغير علم؛ حتّى يسأل ما يجوز ) من ذلك. وسكون النّفس والعادة الجارية بالتّعارف من أهل الموضع على الإباحة لهم ذلك، ولا شيء على من شرب من ذلك حتّى يعلم أنّ من أتى بذلك الماء مظلوم أو مغصوب أو يطلب صاحب الماء الذي يأتي به من ذلك، فعليهم ثمنه. | :.`dCE`°ùe } ( فإن جاء بالقِرَب قَومٌ لا يَعرفونهم، وجاء آخرون فأخذوها، ولا يدرون أهُم( 3 الذين جاؤوا بها أم غيرهم. فلا ضمان عليهم؛ إذا أتوا بها، ولم يضمنوها إذا كان ذلك جاريًا بالتّعارف بينهم أنّ أرباب القرب من النّاس يأخذونها، أو لهم وكيل على رفع الماء، ويأمر من يقبض القرب من النّاس يأخذونها إذا فرغ الماء، فلا شيء عليهم في ذلك فيما عندهم في غالب ظنونهم أنّ ذلك يرجع إلى أربابه للعادة الجارية في ذلك. 1 ) من هنا تبدأ نسخة ر، وما قبلها كله مخروم. ) .« وإن » 2) في أ ) .« أنهم » 3) في أ ) 424 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان معتقلًا في الحبس فجاءه قوم لا يعرفهم( 1) فزوّجوه بامرأة لا يعرفها ثم أتوه بامرأة، فقالوا له: هذه امرأتك. فهذه عادة النّاس في التّزويج. فإن ارتاب من غِ . ش، فلا يفعل، وإن لم يرْتَبْ فجائز، لأنّ هذا معروف بالعادة. | :.`dCE`°ùe } ومن أُجبِر على سكن منزل فجائز أن يجعل فيه طعامه وأمتعته، وثيابه وكتبه، وآنيته التي يأكل فيها ويشرب. ويأمر بالدّخول إليه فيها، وكتبه التي يتقرّب بها إلى طاعة الله، ولا ضمان عليه في ذلك. وضمانه على من أجبره. فإن كانت غير مغصوبة؛ فأحبّ أن يستحلّ أربابها، ولا يجوز الحلّ في المغتصب. وإلّا فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن أذن لأحد بالدّخول إليه؛ فهذا ما لا غنى للنّاس عنه، إذ هو مقهور يحتاج إلى ذلك؛ ما لم يأمر بالسّكنى معه فيها من هو مطلق من ولد أو غيره. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الاستبراء والتيمّم بترابه؛ فالمغصوب لا يجوز لأحد شيء منه ولا يضرّ بها، فإن ذلك لا يسعه. .« لا يعرفونهم » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 11 ] : ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السّكن والآنية والطّعام وغير ذلك 425 | :.`dCE`°ùe } ومن أحضر إلى سلطان جائر( 1)، وهو في منازل النّاس، فدخلها. فلا شيء عليه، ولا يجوز دخوله لغير معنى، ولا ضمان على الدّاخل كرهًا، ولا من يسأل حاجته، وينصرف بلا فتح باب، ولا غيره، وكان صاحب .( البيت غائبًا أو يتيمًا( 2 .« السلطان الجائر » 1) في ر ) .« حاضرًا » 2) في أ ) 426 المجلد الحادي عشر [12] UEH .cGô.dG »a Rƒéj Eeh ôë.dG UƒcQ »a والفقهاء يكرهون ركوب البحر لطلب المعيشة، إلّا في حجّ أو جهاد، ولا بدّ من طلب المعيشة في غير البحر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الرّاكب في البحر يحتاج أن يعلم أنها سفينة الصّبر واليقين. فإنّ راكبه فقد صحب الهمّ والبلى، وهو له مقارن. وخوف البحر كخوف البرّ ليس بينهما فرقٌ، إلّا مَن ضَعُف يقينه ورقّ دينه، وإنما خافوه لما جرّبوه من الغرق( 1)، وكلا الخوفين واحد. ولو شاء الله لأمشاهم على الماء وحملهم عليه كما أمشاهم على الأرض وحملهم عليها، ولكن ليريهم آياته ليزدادوا يقينًا. وقد أمشى عيسى ‰ على الماء. ولو شاء لحمله على الهواء. وكلّه من أمر الله في خلقه، ليس معه شريك. والخوف واحد؛ لأنّ المخوف واحد حيثما أرادك فلا مانع يمنع، ولا دافع يدفع. كما أنّ ذا النّون ‰ لم يكسر سفينتهم ولا انخرقت، ولكن أحاط بهم أمر الله حتّى طرحوه ثم تسرّحت( 2). وبالله التّوفيق. 1 ) ناقصة من أ و ح. ) .« انسرحت » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 12 ] : في ركوب البحر وما يجوز في المراكب 427 | :.`dCE`°ùe } ومن أراد ركوب السّفينة، ولا يعرف صاحبها إلّا( 1) بخير من لا يعرفه. فإنّ المعرفة في هذا بالمشهور واطمئنانة القلوب إلى من عرف بالمركوب وجهازه والمقاطعة على كراء المتبلّغين( 2) فيه. | :.`dCE`°ùe } فإذا قاضى في المركّب ووضعوه له في الماء، فلا يركب حتّى يشاور من قاضى. فإذا أذن له في الدّخول عن رأيه على ما يطمئنّ إليه قلبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل( 3)؛ فليستأذن من قاضاه؛ أين يقعد. فإذا أذن له أن يقعد في موضع؛ مضى إليه من غير أن يؤذي أحدًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 4) لم يشاور من قاضاه واضطرّ إلى القعود؛ قعد حيث أمكنه، إلا أن يحوله من قاضاه إلى موضع سواه يتحوّل عنه، أو يبيح له المركب يقعد فيه حيث يشاء، بلا أن يؤذي أحدًا، إلّا أن يقع الاضطرار، فلا بدّ من القعود، ولو تأذّى به مضطرّ مثله. .« من يعرفه » 1) في ر زيادة ) .« المبلّغين » 2) في ح ) .« وصل » 3) في ح ) .« وإن » 4) في أ ) 428 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإذا قعد في موضع قد أقعد فيه، أو قعد هو فيه. ثم أراد التّحوّل منه. فقعد في غيره، يستظلّ من الشّمس أو يقعد فيها من البرد، فهذا يشترط على من قاضاه أنّه يقعد فيه حيث أراد، ويتحوّل فيه إلى متاعه حيث أراد، وكيفما عمل. وقد أباح له ذلك، فإذا أباح له وفعل ما ليس فيه مضرّة في وقت الاختيار؛ فجائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يستبحه إلّا أنّه يؤذي أحدًا في ذلك الموضع، أو استأذن بعض الرّكّاب أن يقعد معه على فراشه في موضعه، بلا أن يضرّ أحدًا. ولا يقعد على القماش الذي يخاف عليه المضرّة. فإذا قعد في مكان من المركب، وهو في حدّ الاختيار؛ لم يتّخذ مكانًا سواه إلّا عن رأيهم، إلّا في معانيه التي لا بدّ له منها أو يقع عليه الضّرر، فلا بدّ من التّحوّل إلى ما هو أرفق به، من غير ضرر عليهم ولا على سواهم، أو يصل إلى أحد في مكان فقعد معه على فراشه في موضعه. وكذلك جميع حوائجه في المركب، إلّا أن يحجروا عليه فيما لا تقوم أمورهم إلّا به؛ لأنهم هم أعلم بعورات مركبهم. | :.`dCE`°ùe } وإن أراد أن يمضي إلى الوضوء والتّنّور والفنطاس( 1) والفنار( 2) إذا احتاج إلى 1 ) فِنْطاس ال . سفِينة حَوْضُها الذي يجتمع فيه نُشافة الماء والجمع الفَناطِيس. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فنطس، ج 6، ص 167 = .« والقمبار » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 12 ] : في ركوب البحر وما يجوز في المراكب 429 الوصول إلى النّاخذا( 1)، أو إلى صاحب له يوصيه بحاجة، أو يأخذ من عنده حاجة حيث أمكنه. قال: فيجوز له أن يقوم في حوائجه ويمرّ إليها بلا ضرر، إلّا أن يحجر عليه صاحب المركب عن بعض ما هو فيه، إلّا أن يطأ عليه، فيتحرّى سوى ذلك. فما لم يحجر عليه ولم يتعمّد هو مضرّة؛ فلا أرى عليه باسًا، وهذا مما يضطرّ إليه أو ما لا بدّ له منه. وإن كان له منه بدّ؛ فالسّلامة أولى به من المخاطرة فيما هو مستغنى عنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال في كراء الرّكبان من السّفينة إلى البرّ، ومن البرّ إلى السّفينة؛ انّه على على سُ . نة المركب في ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإذا أرادوا النّزول إلى موضع، فقالوا للنّاس: انزلوا. هل له أن ينزل في القارب بهذا القول؟ قال: إن تيقّن أنّ الأمر للجميع، وهو منهم نزل، وإن لم يبن منه ذلك؛ استشار صاحب القارب في النّزول فيه. فإن أذن له؛ نزل، وإن لم يأذن له؛ لم ينزل، إلّا برأيهم. الفَنَار: مصباح قوي الضوء ينصب على سارية عالية، أو شبه برج مرتفع لإرشاد السفن في البحار والمحيطات إلى طرق السير وتجنب مواطن الخطر. 1 ) هو رئيس السفينة وربانها، القائم على سلامتها، وعلى رعاية شؤون الركاب فيها. ) كما ذكر ابن بطوطة الناخذا في رحلته في وصف بلاد الهند. وقال إنه أحد كبار التجار. . رحلة ابن بطوطة، ج 1، ص 251 = 430 المجلد الحادي عشر [13] UEH .’B’G .e .cGô.dG »a ¬dE.©à°SG Rƒéj Ee محمّد بن الحسن: وللرّاكب في السّفينة أن يتوضّأ بالدّلاء الموضوعة على السّناديس( 1)، بلا أن يستأمر في ذلك أحدًا. وكلّ ما( 2) كان معروفًا أنّه مباح لراكبها، مثل الدّلاء وغيرها، وليس عليه في ذلك مشورة. | :.`dCE`°ùe } وإن أراد أن يعرك ثوبه على الخشب المعروف المقدّم في البحر، فيستأذن في ذلك. فإذا أذنوا له؛ فعل؛ لأنّه لعلّه عليهم فيه مضرّة، إلّا ماء معروفًا في المركب في( 3) السّناديس من الخشب للوضوء والغسل، فلا بأس بذلك أن ينتفع به بلا رأيه؛ لأنّ ذلك قد أباحوه؛ إن كان معروفًا بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن وقع الدّلو من استسقائه بلا تعمّد منه، فلا نرى عليه تبعة؛ إذا لم يتعمّد. والله أعلم. 1 ) لم أجدها في القواميس، ولعلها مكان توضع فيه الدلاء، وأدوات السفينة. ) .« كلماٍ » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 13 ] : ما يجوز استعماله في المراكب من الآلات 431 | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا عزم أصحاب السّفينة على القتال، وألبسوا السّفينة( 1)، وأبرزوا السّلاح على دُفّانها( 2)، وجعلوا الحجارة، وليست في يد أحد؛ هل يقاتل به؟ قال: إذا أباحوه( 3)، وإنما أبرزوه( 4) للقتال أو من أجله قاتل به. وإن ارتاب بذلك؛ لم يقاتل به، إلّا بإذن أهله، وذلك مما يصحّ عنده في وقت المحاربة لما أبرزوه بالشّاهر من ذلك. قلت: فالسّلاح يرمي به العدو، مثل الحراب وأشباهه. هل له أن يقاتلهم بذلك( 5) أن يقاتلهم بسلاحهم ويستعين به عليهم، ولا ضمان عليه فيما تلف في حين المحاربة. والذي نختاره لمن بلي بذلك عند المخالفين لدينه أن لا يقاتل بسلاحهم؛ حتّى يستأمر من علم أنّ السّلاح له أو كان في يده، ولو لم يعلم أنّه لغيره أو يأمروه خاصّة مع من يأمرون أن يقاتل بسلاحهم، وهذا اختيار منّا لأهل الورع في مخالفيهم. | :.`dCE`°ùe } والخبّاز إذا كان في السّفينة، فخبز، فحملت الرّيح النّار، فأحرقت السّفينة، فلا أرى عليه ضمانًا؛ لأنّه مأذون له بالوقيد فيها. ناقصة من أ. « وألبسوا السفينة » ( 1) 2) ال . دفافين: خشب السفينة؛ والواحد: دُف.ان. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دفن، ج 13 ، ص 155 .« أباحه » 3) في أ ) .« أبرزوه » 4) في أ ) ناقصة من أ. « قلت: فالسّلاح يرمي به العدو، مثل الحراب وأشباهه. هل له أن يقاتلهم بذلك » (5) 432 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال( 1): وحكم ما في المركب من الأداة والأمتعة إلى المعروف بالسّفينة والمنسوبة( 2) إليه أنها له، إلّا أن يقرّ بشيء منها أو من متاعها لأحد، فذلك لمن أقرّ له به. فإن شاء من لزمه تبعة؛ أن يتخلّص منها إلى من أقرّ له بها، وإن عجز ذلك؛ تخلّص منه إليه. وقال: له أنّ يتخلّص منها إلى من أقرّ له بها. | :.`dCE`°ùe } فإن أراد أحد من الرّكّاب شراء شيء من الطّعام أو المتاع. وأراد أحد أن يبيع أو يهب له شيئًا. فإن كان في يده؛ فهو أولى به. وإن كان يستخرجه من السّفينة، وهو لا يعلم أنّه له؛ فيطالع فيه صاحب المركب، فإن أقرّ له به؛ اشتراه منه، وإن تناكرا( 3)؛ ودّعه إلى سواه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان يستخرج شيئًا من تحت فراشه. فإن كان يعرفه أنّه( 4) له( 5) أو منسوبًا إليه، وإلّا فهو كما وصفنا، إلّا أن يكون من ثيابه التي بدنه أو شيئًا من السّلع مجزومًا فيها، فذلك ذو يد فيه. وأمّا سائر ذلك مما يراه يستخرجه من المركب، ولا يعلم أنّه له، فلا يكتفي برأيه إلّا عن رأي صاحب المركب. 1 ) زيادة من أ. ) .« المنسوبة » 2) في أ ) .« تناكروا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ر. ) الجزء الثامن عشر باب [ 13 ] : ما يجوز استعماله في المراكب من الآلات 433 | :.`dCE`°ùe } فإن كان قاعدًا على فراش، ويقول: فراشي، ويجيء ويذهب، ويخاصم عليه، قال: فليس أرى هذا إلّا كما وصفنا. قال: ونقول: إلّا من باب واحد، ولم يحاكم فيه أحد، إلّا يكون ذلك ثقة لا يشكّ في أمانته، ويطمئنّ قلبه إلى قوله، فهذا يجوز أن يشتري منه؛ ما لم .( يعارض معارض ممن يستحقّ ما في المركب بالحكم( 1 | :.`dCE`°ùe } قال: وحكم الماء الذي في الفنطاس( 2) الذي للشّاربين لأنهم شركاء فيه، ولا ينبغي له أن يتأثّر( 3) بحيلة من الحيل، إلّا عن رأي الجميع؛ لأنّه يدخل الضّرر على الجميع. وقولٌ: حكمه لصاحب المركب. وعلى صاحب المركب القيام للرّكّاب بسقيهم؛ لأنّه على ذلك حملهم. ولا بأس على من آثره صاحب المركب بشيء منه؛ ما لم يتعمّد هذا إلى ضرر. وليس لصاحب المركب أن يتأثّر به. والله أعلم. قال: ونحبّ قول من قال: إنّ الماء حكمه حكم صاحب المركب، وعليه العدل فيه، وإنما الشّركة في العدل، ولولا ذلك كذلك؛ لكان كلّ من انقحم من الرّكبان أو مات أو غاب؛ لم يكن لسائر الرّكبان ولا لصاحب السّفينة أن يشرب من الماء؛ لأنّ فيها غائبًا. ولا يشتمل عليه اسم الشّركة في التّسمية في وجه الإيثار به، فيقع فيه الضّرر على بعض الرّكبان. .« في الحكم » 1) في أ ) 2 ) سبق تعريفه. ) ومعناه يتبع أثر حيلة. والله أعلم. .« يتاثروه » 3) في أ ) 434 المجلد الحادي عشر وقد يجب على الوالد العدل بين أولاده. فإن أعطى واحدًا؛ جاز للمعطَى، وإثمه على الوالد. وكذلك على قاسم الغنيمة التّحرّي، وليس له قصد الضّرر. ولا إثم على من أعطاه، وهو واسع له في الأصل. | :.`dCE`°ùe } فإن تبع أحدًا من الرّكّاب تبعة من الماء، وزاد على ما يسقى( 1) غيره. فإن لم يدرك ذلك من الرّكبان، وكان ذلك برأي صاحب المركب، فالذي تختاره من هذا أن يستحلّ صاحب المركب، وأن يتحرّى مقدار ذلك للفقراء. وقد تقدّم قولٌ غيرُ هذا. | :.`dCE`°ùe } قال: ولو أنّ رجلًا أصابه الظّمأ، وخشي عليه أصحابه الموت؛ كان عليهم أن يلتمسوا الماء، ويشاورون في ذلك على أصحاب المركب كلّهم. وقولٌ: له أن يشرب بغير أمرهم؛ إذا احتاج، فإن فضل معه عن الذي يجزيه ردّ ولا يضيّعه. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للرّاكب أن يصانع صاحب الماء الذي في الفنطاس؛ حتّى يسقيه. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: في السّمك الذي يتعالى في البحر، فيقع في المركب، لمن حكمه؟ لا أحفظ فيه شيئًا، وأحبّ أن يكون لمن لقطه بمنزلة المباح. .« استقى » 1) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 13 ] : ما يجوز استعماله في المراكب من الآلات 435 | :.`dCE`°ùe } ومن ركب سفينة وحمل فيها شيئًا مستترًا. وأراد البراءة؟ قال: اجعلني في الحلّ إلى بهار وقيمته، أو عشرة أمنان( 1) وقيمتها، أو ما أردت. فإذا جعلك في حلّ، فأرجو أنّك قد برئت. 1) المنّ مكيال عُماني، فيه منّ مسقط ويزن أربع كيلوغرامات، ومنّ نزوى ويزن ثمانمائة غرام. ) معجم مصطلحات الإباضية، مادة منن. 436 المجلد الحادي عشر [14] UEH (1).q îdG ..Y ôë.dG »a .©àeC’G .ôW »a وعن أبي محمّد 5 : إذا خاف النّاخذا ( 2) على المركب التّلف، فطرح المتاع برأيه. ففي الضّمان عليه اختلاف. قول: إذا طرحه مخافة على المركب؛ كان له ذلك أن يفدي النّفوس بالمال، ويكون ضمان ما طرح على جميع الرّكّاب. وقول: لا ضمان على الرّكّاب، وإنما الضّمان عليه خاصّة؛ لأنّه يحملهم بالكراء. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا طرحه الرّبّان برأيه، فذلك عليه، ولا ضمان على الرّكّاب. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: جائز للرّكّاب أن يلقوا من الحمولة؛ إذا خشوا على أنفسهم. والضّمان على جميع الرّكّاب؛ لأنّه طرح ذلك لسلامة الجميع. والله أعلم. 1) الخِبّ: هيجان البحر. ) 2 ) الناخذا: المراد به قائد السفينة. وقد ورد ذكره قريبًا. ) الجزء الثامن عشر باب [ 14 ] : في طرح الأمتعة في البحر عند الخبّ 437 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب؛ أنّ موسى بن عليّ مقيد عن مسعدة بن تميم؛ أنّ السّفينة إذا طرح متاعها، فإن اجتمعوا على طرح المتاع؛ كان على عدد الرّجال الآمرين بطرحه، وإن طرح أحدهم، والباقون سكوت، ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره. فإن أذن إنسان بطرح متاعه، فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } في صاحب السّفينة يوجّه معه متاع بالكراء وبلا كراء، فعناهم الخبّ، أله أن يطرح منه؟ قال: نعم. فإن طرح من متاع رجل واحد، أو من متاع نفسه. ثم طلب أن يحاصصوه فيما طرح. أله ذلك؟ قال: نعم؛ إذا كان إنما طرح من الخبّ الشّديد المخوف( 1) بقدر الرّكّاب والأموال. وإن لم يكن له مال؟ قال: فعليهم المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إنّ لصاحب المركب؛ إذا خاف الغرق؛ أنّ يطرح أمتعة النّاس ولو كره أصحاب المتاع. قال: ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجّة عليهم. قيل له: فيطرح متاعهم جميعًا أو متاع من أراد؟ .« قلت » 1) في أ و ح زيادة ) 438 المجلد الحادي عشر قال: إذا كان يقع لهم جميعًا؛ لزمهم كلّهم دفع المضرّة عن أنفسهم. فإن طرح من متاع أحدهم؛ ضمنوا كلّهم بالحصص. فإن كان النّفع وصُرِف الضّرر على المتاع؛ كان الضّمان على قدر المتاع. وإن كان على الأنفس؛ كان الضّمان على الرّؤوس بالسّويّة. وإن كان على الجميع؛ فالضّمان على الأمتعة والرّؤوس. وإن كان فيهم صبيان، وكان النّفع لهم جميعًا، أشبه أن يلزمهم جميعًا؛ إن كان من طريق الحكم، وإن كان من طريق الحجّة، فالصّبيان ليس عليهم حجّة. قلت: فيلزمهم الخلاص إلى من طرح متاعه أم لا يلزمه؛ حتّى يحكم عليهم بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا أصاب الخبّ في البحر، فطرح البحّارة أمتعتهم، فللمضارب أن يطرح من المتاع الذي في يده بالحصّة؛ إذا كان في الطّرح سلامة الأنفس، ولا يضمن ذلك لصاحب المال. | :.`dCE`°ùe } (1) بشير عن عزّان بن الصّقر: في مضارب يقول له سلطان: إن لم تدفع إليّ المال قتلتك؛ أن ليس له أن يدفعه. قال: ولو كان في سفينة، فخاف الهلاك؛ كان له أن يطرحه؛ لأنّ الأوّل لسلامة نفسه، وهذا لسلامته وسلامة غيره. أبو سعيد: إن ثبت ذلك؛ فمن طريق أنّ البحر جاء( 2) من أمر الله، وإذا ثبت ذلك من طريق ما أمْرُهُ إلى الله، فتَرَكَه تارِكٌ يَقدِر عليه؛ لزمه الضّمان. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر 439 [15] UEH ...cGôeh ..à©àeCGh ôë.dG »a .jQƒ°ù..dG »a ومن ساح في البحر في مركب كسر على موضع فيه يتيم عنده قوت يوم، وفي ذلك الموضع طعام سائح من مكاسير المراكب، لا يعرف لمن هو، وقد أضرّ به الحال. فله أن يأكل من الطّعام الذي من المنكسر؛ لأنّه صار في حدّ التّلف والذّهاب عن أربابه. ولا ضمان عليه فيه، على قول؛ لأنّه من اللّقطات التي صارت في حدّ التّلف عن ربّها، ولا يرجع في طلبها. وقول: هي لقطة مضمونة، إن عرف صاحبها تخلّص إليه، وإن لم يعرف تصدّق بمثل ذلك على الفقراء، وذلك أحبّ إلى من أكل مال اليتيم؛ الذي إنما .( عنده قوت يومه ويضرّ به إن أكله( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا غصب المشركون قومًا، ثم أطلقوهم، ومعهم مركب لأحد من النّاس، ( فجائز لهم أن يركبوا في هذا المركب، ويخلصوا أنفسهم من الهلكة أو فتنة( 2 الشّرك، ويضمنوا لأرباب المركب. .« آكله » 1) في ح ) .« وفتنة » 2) في ح ) 440 المجلد الحادي عشر كما أنّ من خاف على نفسه؛ أكَلَ مالَ غيره؛ إذا لم يجد حلالًا، وضمن. كذلك إن أخذه الظّالمون وأوثقوه وفتنوه، وخاف على نفسه، فافتدى منهم بما قدر عليه، ولو بمال غيره، فهذا مثله. والله أعلم. فإذا ركبوا فيه، ووصلوا إلى بلدهم، فإن كان له ربّان؛ حافظ له، ومن يده ركبوا فيه، فلهم تركه في يده، وتخلّصوا من التّبعة إليه. وإن لم يكن له ربّان ولا وكيل ولا مالك؛ كان عندهم شبه الأمانة، وعليهم ضمان الكراء لأربابه؛ حتّى يجدوا ثقة يوصل ذلك إليهم، أو يوصلوه إليهم، ويتخلّصوا من الواجب إن( 1) عرفوا أهله، وإلّا كان ذلك أمانة في حفظهم. والحقوق عليهم لأربابه قدر كراء ما ركبوا فيه. قلت: فجائز لهم بيعه على وجه الحفظ لربّه؟ قال: لا، إلّا أن يخاف تلفه. فقولٌ: له بيعه وحفظ ثمنه. فإن تلف لزمه. وقولٌ: لا ضمان إذا طلب حفظه لهم. فإن كسر في البحر قبل أن يصلوا إلى بلدهم وبعد أن يصلوا. فإن كان أخذهم له على التّعدّي؛ ضمنوه. وإن كان ذلك بلا تع . د( 2)، وكان بوجه من وجوه الإجازة؛ .( لم يضمنوه( 3 | :.`dCE`°ùe } في الغريق في البحر؛ هل له أن يتعلّق بما أمكنه من المركب أو غيره إلى أن ينجو عليه؟ .« وإن » 1) في ر ) والصواب حذفها. « تعدي » 2 ) في كل النسخ ) .« ضمنواا » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 15 ] : في المكسورين في البحر وأمتعتهم ومراكبهم 441 قال: نعم، له أن يتعلّق بما أمكنه، وليس عليه ضمان ذلك. فإن سلم وخرج به معه إلى السّاحل ضمنه لمن عرفه، وإلّا فهو بمنزلة( 1) اللّقطة. | :.`dCE`°ùe } وإن كسر قوم في بحر، ومرّت بهم سفينة. فأرادوا أن يركبوا فيها. فكره أهلها. وتعلّقوا بها؛ حتّى غرقوها. فرأينا أنّ( 2) عليهم ضمان كلّ ما جنوا من ذلك، إلّا أن تكون السّفينة فيها محتمَل لهم، فكره أصحاب السّفينة حملهم، فتعلّقوا بهم، فلا نرى عليهم بأسًا. | :.`dCE`°ùe } فإن غرق قوم، فحصل قوم منهم على خشبة. وجاء آخر إليهم، فخشوا منه؛ إن أخذ الخشبة؛ غرقوا؛ أنّ لهم ضربه بالقدوم إذا طرح يده عليها. .« فبمنزلة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 442 المجلد الحادي عشر [16] UEH E.LGôNEGh ôë.dG »a .jQƒ°ù..dG .©àeCG »a سعيد بن محرز، فيمن تنكسر سفينته، فيذهب ماله في البحر. فقال: من استخرج شيئًا؛ فهو له. ثم رجع يطلب ماله بعد أن استخرج، قال: يعطى المستخرج أجرة( 1) مثله. وإن( 2) قال: من استخرج شيئًا؛ فله نصفه؛ فعليه ما شرط على نفسه. | :.`dCE`°ùe } وعمّا يلقى أهل السّفن من الفضّة والذّهب والمتاع، يعجزون عنه. قال: خذه، فكله. قلت: فإن قدمنا قرية، فطلبوا إلينا الذي لهم؟ قال: ردّه. قال هاشم: وله فيه أجر مثله، ولا تأخذ( 3) أموالهم. .« أجر » 1) في ح ) .« ومن » 2) في ر ) .« يأخذ » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 16 ] : في أمتعة المكسورين في البحر وإخراجها 443 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يعجبني قول هاشم فيما يتركونه ضرورة، ولا يقدرون عليه مما يرجع إلى مثله، أن لو رجى أنه يدع. وأمّا مثل ما لا يرجع إلى مثله في ذلك، فيعجبني فيه القول الأوّل. 444 المجلد الحادي عشر [17] UEH (1)¬«Y.s eh ¬.«q b hCG ¬.eEY hCG .E.dG .«ch .e ´E.àf’G »a ومن يدّعي أنّه وكيل لرجل أو عامل له في ماله، ينتفع منه. فلا يجوز لأحد أن يأكل من هذا المال برأي الوكيل والعامل، إلّا أن يكونا ثقتين. فإن أكل، ولا يثق بهم؛ فعليه الخلاص إلى ربّه. وأمّا الوكيل؛ إذا صحّ أنّه وكيل، فإن سلّم الغرم إليه؛ جاز له، وإن لم يصحّ؛ فإلى ربّه. وسواء قال: هذا المال لفلان، أو قال: هذا المال لفلان في يده بعمالة أو بوكالة. | :.`dCE`°ùe } ومن احتاج إلى علف أو رطب في القيظ، فأتى به رجل إلى نخلة، فيقول لي: أخرف منه. وكذلك العلف. فإنه يسعه ذلك؛ لأنّ هذا مباح، لا بأس به؛ لأنّه شيء يضيق على النّاس. فإن قال: له الآمر بعد الأخذ؛ ليس هو لي، هو لفلان؛ فلا يصدّقه على ذلك، وليس على هذا شيء بعد؛ إذا أكل وطعم، وذلك على الآمر. .« في الانتفاع من عند وكيل المال وعامله ومدّعيه وقَ . يمه » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 17 ] : في الانتفاع من وكيل المال أو عامله أو قيّمه وم . دعيه 445 | :.`dCE`°ùe } ابن روح: في العمّال؛ هل يستعار من أيديهم العدد؟ ففي الحكم أنّ من في يده شيء؛ فلك شراؤه واستعارته واستيهابه؛ حتّى تعلم أنّه لغيره، أو يقرّ به لغيره، فليس لك ذلك، ولو كان ثقة؛ لأنّه جاء الأثر؛ أنّك إذا رأيت أخاك يأكل من مال غيره من غير أن تعلم أنّه يأكل من وجه حرام؛ فقل: غفر الله لك. وإذا أطعمك منه شيئًا؛ فلا تأكله. . b a ` _ ^ ] \ . : والأحكام لا تزول بالظّنّ؛ لأنّ الله يقول [يونس: 36 ] ولولا ذلك؛ ما جاز للمسلم أن يكتسب من السّوق؛ لأنّ الظّنون أنّ أكثر دراهم أسواقنا اليوم أصلها من الغصب. وكذلك سكك الدّراهم قد يوجد مكتوبًا عليها أسماء الجبابرة الغاصبين. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: في الجذّاع إذا أمره أحد أن يقطع له نخلة، ولا يعرفها .( أنها له، فبعد أن قطعها؛ جاء من ادّعى فيها، أن ليس عليه ضمان، إلّا بالصحّة( 1 والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي الجَذّاع وقعاش الصّرم( 2)، يدخل القرى، ولا يعرف أرباب الأموال، فيستعمله إنسان في فلق جذوع أو قعش صرم؟ قال: إن لم يَرْتَب؛ جاز له. .« بصحة » 1) في ح ) 2 ) هو المشتغل بإصلاح النخيل غرسًا وتأبيرًا وجذاذًا وتهذيبًا. والله أعلم. ) 446 المجلد الحادي عشر فإن عمل على الاطمئنانة، ثم جاء آخر يدّعي ذلك الشّيء، فلا يتعلّق عليه معاني الحكم، إلّا بالصّحّة. فإن صحّ ذلك؛ فأجره على المستأجر له. فإن كان له سبب؛ أعجبني أن يكون له على المستحقّ الأجرة يرجع بها عليه. قال: ويعجبني أن يلزم الأجير الضّمان، يرجع به على من استعمله وغرّه. فإن لم يقدر عليه، ومات؛ فلا يبين لي سقوط الضّمان عنه؛ إذا لم يحتمل للمستعمل مخرج حقّ في استعماله. | :.`dCE`°ùe } من الحاشية، من منثورة الشيخ أبي الحسن: رجل في يده مال لغائب، يدّعي أنه وكّله فيه، يجوز لي الأكل منه والشراء منه؟ قال: أما الأكل بلا ثمن من ذلك المال فلا، حتى تعلم إباحته له. فأما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يد مَن يتصرف فيه، وصاحب المال تبلغه الحجة فلا ينكر ذلك ولا يغيّره، على وجه سكون النفس والتعارف. أو تكون شهرة الوكالة. فإن كان الغائب تُرجى أوبته ولا يُدرَى موضعه، ولا تبلغ حجته إلى البلد، ولا تناله الحجة، فلا يُشترَى من عند هذا بدعواه للوكالة، حتى يصحّ ذلك. .( والله أعلم( 1 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من ر، ولا توجد في أ و ح. ) الجزء الثامن عشر 447 [18] UEH Egô«Zh (1).ƒ°üëdG .e .GƒeC’G QE.K .e ¬£.d Rƒéj Ee والنّخل إذا لم يكن عليها حصن؛ فلا أرى بأسًا بلقط ثمرها؛ إذا كان ساقطًا مضيّعًا، إلّا من ريح عاصف. وإن يكن( 2) عليها حصن؛ فلا يعرض لما فيه حصن القوم. | :.`dCE`°ùe } وإذا هاج ريح، فسقط من النّخل تمر، فحمله النّهر، وكان ممرّه بك، فما أحبّ لك أن تعرض به. وفي موضع: والتّمر الذي يجري في الفلج من خريب( 3)، فجائز لقطه. ولاقطه أحقّ به من الماء؛ إذا صار في حدّ الذّهاب من يد صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا السّدر، فما سقط منه في غير الحصون؛ فما أرى به بأسًا، إلّا أن يكون القوم يتعاهدونه، ولا يضيّعونه فاجتنبه، فإنّ أهله أحقّ به. ناقصة من ح. « من الحصون » ( 1) .« كان » 2) في ح ) .« خريف » 3) في أ و ر ) 448 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإن وجدت تحت نخلة رطبًا، وتحتها نخلة من جنسها. قال: لا تلتقطه إذا شككت. .( قال أبو الحواري: لا بأس به، إذا لم تكن ريح خارب( 1 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لقط التّمر من الرّيح الخارب من محصون أو غير( 2) محصون. واختلفوا في مقدار الخارب، ما هو؟ .( فقال بعضهم: ما لا تطيب به نفوس أربابه( 3 وقيل: إنّ ما نثرت الرّيح، فهو حرام. والأوّل أحبّ إليّ. ولا يجوز من المحصون( 4) لغنيّ ولا فقير، ولا من غير المباح المتعارف بين .( النّاس بالإباحة فيه( 5 1 ) الريح الخارب هي القوية التي تسقط من التمر الشيء الكثير. ) جاء في جوهر النظام: فيخرجن ذاك عن الإباحة إن لم يكن بخارب الريح سقط وصفة الخارب ما قد يسقط منها الثلاث دفعة لا يلقط . السالمي، جوهر النظام، ج 3، ص 2 .« وغير » 2) في أ و ح ) .« أرباب النخل » 3) في ر ) .« المحضور » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 18 ] : ما يجوز لقطه من ثمار الأموال من الحصون وغيرها 449 | :.`dCE`°ùe } واختُلِف في الرّيح الخارب. فقولٌ: إذا وقع سبع تمرات. وقولٌ: ثلاث تمرات. وقولٌ: نصف مكوك. وقولٌ: إذا كان مثله لا تطيب به النّفس من صاحب النّخلة من أجل الخاربة. | :.`dCE`°ùe } والحمَام إذا نقب عذوق النّخل، فسقط التّمر. فقولٌ: لا يجوز لقطه، وإنما طَرْحُ الطّيرِ والرّيح حرام. .( وأجاز قوم؛ إذا لم تكن ريح خارب( 1 | :.`dCE`°ùe } والخلال من بساتين صحار، لا يسع لقطه. قال: وكنت أرى الشّيخ أبا محمّد 5 لا يجيز ذلك، ويقول: هذا مال يباع بالدّراهم، وأهل صحار غير مبيحين لذلك، ولا يعرف بإباحة. وأما من غير صحار من الجبال أو حيث المباح، فلقطه جائز. والله أعلم. وكذلك قال الشّيخ محمّد بن عمر بن أحمد بن مداد 5 أنّ الخلال من نزوى غير مباح؛ لأنّه يباع في الأسواق. وهو خطأ. « جارت » 1) في أ ) 450 المجلد الحادي عشر [19] UEH .dP »a .E.°†q dGh E.H ´E.àf’Gh .GƒeC’G »a (1)Rƒéj Ee وقد رخّص كثير من الفقهاء في المشي في أرض النّاس ما لم يتّخذ ذلك طريقًا، ولم يدّعِه ملكًا، ولم يكن فيه ضرر على أهلها. وبعض كره المشي في أرضهم وأجاز في غيره. وكره آخرون المشي في الجميع من ذلك. وقول: إنّ( 2) المشي مباح؛ ما لم يقع ضرر ومَنْعٌ، فعند ذلك يكره. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغيره: أنت في حرج إن وطئت في أرضي أو صلّيت، فقد جازوا الوطء في الأرض الخراب والصّلاة فيها. وأرجو إن فعل ذلك؛ لم يضرّه حرج صاحبها. وقيل: إنّ رجلًا حرّم على جاره المشي في أرضه. فسأل بعضًا عن ذلك. فقال له: قل له: يجدّر أرضه، ولم يحرّم المشي فيها. قال: ورأيت الشّيخ يمشي في ذلك. .« باب الجواز » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 19 ] : ما يجوز في الأموال والانتفاع بها والضّمان في ذلك 451 | :.`dCE`°ùe } قال: وكان الفضل بن الحواري يقول: أدركنا النّاس يمشون في أرض النّاس، ويقتحمون الجدر. قال غيره: إذا لم تكن مضرّة، ولا تثبت حجّة بتطرّقه، فلا تبعة. فإن حصلت مضرّة في الجدار ردّ فيه قدر ما أضرّه على قول. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: فيمن مرّ في أرضين النّاس اليابسة، ليس عليه أن ينفض نعله ولا رجليه، إلّا إن كان أصحابها يحرمون عليه المشي في أرضهم فجائز له أن يمرّ. قيل: ولو حرموا، إلّا أنهم قالوا: ينفض رجليه من التّراب. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: عمّن يمشي في طريق إلى أن فرغ، فأفضى إلى مال نخل أو زرع، وفيه طريق قد( 1) أث.رَ فيه مشي النّاس، وهو طين، فيَعْلَق برجليه. فقولٌ: يضمن ما كان من قليل أو كثير. وقولٌ: لا يضمن إلّا ما كان له قيمة، أو في إخراجه مضرّة من موضعه. | :.`dCE`°ùe } فيمن دخل ذرة، فقصف منها ورقة أنّه لا شيء عليه في ذلك؛ لأنّ ورقة لا تضرّ الذّرة. .« وقد » 1) في ح ) 452 المجلد الحادي عشر وكذلك قيل في جميع ما أحدث المحدث؛ ما لم يضرّ الحدث بالشّيء الذي أحدثه فيه، فلا( 1) تبعة عليه فيه. | :.`dCE`°ùe } قيل: كان أبو سعيد لا يمشي في طريق لا يعرف حدّها إلّا بقائد يتقدّم به، ويؤمّه، وكان يضع أصبع يده بالحائط، ثم يرى ما لصق بها من غبار. فيقول: هذا مال، والمرء أحقّ بمنافع ماله من غيره وإن قلّ، إلّا بإذن من صاحبه. | :.`dCE`°ùe } فيمن مشى في أرض قوم، فطار ترابها في أرض رجل( 2)، فعليه الخلاص من ذلك. وقيل: من مشى في أرض قوم، فعلق به طين، أن يردّ مثله فيها. وقول: ينفض رجله بما قدر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } سئل عن اللّفظ؛ هل يجوز أن يطرح في أموال النّاس. فقد قيل ذلك ما لم يضرّ. وقيل: لا يجوز على حال. | :.`dCE`°ùe } سئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة، هل يجوز أن يطرح فيها لفظة أو يخرج؟ قال: فرخّص في الإخراج، ولم يرخّص في الطّرح. .« ولا » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 19 ] : ما يجوز في الأموال والانتفاع بها والضّمان في ذلك 453 | :.`dCE`°ùe } ومن اتّكأ بجدار قوم، فانْحَ . ت منه تراب يسير، فأرجو أن لا بأس به. وفي الضّياء: ومن اتّكأ بجدر النّاس مثل الطّرق الجائزة، ودور الأسواق والمجالس التي يقعد النّاس فيها، ويَعلَق بهم التّراب أو لا يََعْلَق؟ فأمّا من دخل إلى قوم برأيهم واتّكأ؛ فلا أرى بذلك بأسًا. وكذلك في الأسواق وغيرها، إلّا أن ينثلم من الجدار شيء، فيستحلّهم من ذلك. وأمّا من يتّكئ بالجدار في الطّريق. فعن أبي معاوية؛ أنّه لا بأس بما عَلِقه من التّراب الظّاهر حتّى يعلَقَه شيء من نفس الجدار، فيستحلّ أهله منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل عن رجل من أهل نزوى؛ أنّه دخل على الفضل بن الحواري في منزله، قال: فلمّا قعدت عبثت بلقطة من الأرض، فقال لي الفضل بن الحواري: لا تفعل هكذا في شيء مما كان للنّاس، ومن قِبَلي أنا؛ فليس عليك، ولكنّي أحذّرك مثل هذا من قِبَل غيري. 454 المجلد الحادي عشر [20] UEH .dP »a .E.°†q dGh Egô«Zh .ƒ°üëdG .e ¢û«°ûëdG »a عن الحشيش من الزّراعات المحصون( 1) عليها بالجدار أو الحضار. فإن كان الحصن معروفًا أنّه عن دخول البشر( 2)؛ لم يكن لأحد أن يقدم على دخول الحصن الممنوع، ولو كان فيه شيء مباح. فإن وصل إلى المباح بلا دخول في .( محجور( 3)؛ جاز له أن يتعاطاه( 4 وإن كان الحصن إنما هو عن الدّوابّ في التّعارف لا عن البشر؛ لم يكن الحصن حاجزًا عن المباح الذي فيه؛ إذا كان في التّعارف عن الدّوابّ. | :.`dCE`°ùe } من الأثر: في رجل له أطوى يزرعها وربما لم يزرعها أو أصابها المطر، وينبت فيها الحشيش. قلت: أله أن يحمي ذلك الحشيش ويمنع النّاس منه لدوابه، أو رفق يدخله منه؟ فنَعَم( 5) عندي؛ أنّ ذلك له؛ إذا احتاج إليه أنّه أولى به. .« المحضور » 1) كذا في ح و ر وفي أ ) .« الناس » 2) في أ ) .« محصور » 3) في ح ) .« يتعاطى » 4) في ح ) 5 ) زيادة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 20 ] : في الحشيش من الحصون وغيرها والضّمان في ذلك 455 وقيل: ثلاث لا يمنع فيهنّ الكلأ والنّار والماء. وعندي؛ أنّ الكلأ في غير هذا. قال غيره: وقد قيل: لا يمنع ولو كان في المربوبات( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال في الحشيش من الحصون أو الزّرع إذا منع عنه؛ أنّه ليس للنّاس أن يمنعوا الكلأ، إلّا بمعنى مضرّة أموالهم مما يتولّد عليهم في ذلك. فإن أخذ أحد( 2) منه بلا تعدّ إلى مضرّة من تعاطي مربوب محجور( 3)؛ لم يكن المنع بشيء. فإن تعدّى إلى مضرّة من تعاطي مربوب محجور؛ كان عليه ضمان ذلك، ولو لم يمنعه ربّه. قال: والكلأ مما نبت في الأموال مما لا يُزرع ولا يُثمر( 4)، فإنّه يكون مربوبًا؛ إذا نبت في الأموال مما تجري عليه الأملاك. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يحشّ من زراعة النّاس، فيقطع الورقة والعود وأكثر من ذلك. فأمّا إذا قطع عودًا من الزّراعة، فعليه الضّمان فيه( 5) قيمة مثله يوم أخرجه عودًا. وأمّا الورقة، فقد قال الأشعث بن قيس: لعلّه يرفعه إلى أبي المؤثر؛ أنّه قال: من مشى في زراعة فانكسرت ورقة؛ أنّه لا ضمان إلّا أنّه تكون الورقة تضرّ بالعود الذي انكسرت منه، فما لم يعلم أنها تضرّ بالعود، فليس فيه ضمان. 1) يظهر أن المراد المملوكات التي لها أربابها، فلا تمنع، فما بالك بالمباحات التي لا ربّ لها. (باجو) ) .« آخذ » 2) في ح ) .« محجور مربوب » 3) في ح ) .« التي لا تُزرع ولا تُثمر » 4) في ح ) 5 ) زيادة من ح. ) 456 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن حشّ حشيشًا، وعلِق به تراب. فعن أبي المؤثر أنّه أوجب ردّ التّراب من الحشيش في الأرض التي حشّ منها، وأرجو أنّ عزّان يضمن مثل ذلك، وغيْرُهما( 1) رخّص في مثل ذلك؛ إذا لم يكن له قيمة ولا حكم. | :.`dCE`°ùe } والحشيش جائز إذا لم يكن من حصن. فإن علقه طين، فقول: يمشي رجليه إذا برز ولا شيء عليه فيما بقي. وقول: يضمن. وقول: يردّ ترابًا مثله، ويستحلّ منه. وبعض لم يوجب عليه فيما علق القدمين من الطّين شيئًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لمن حشّ كسر حواجز الأرض ولا الزّرع الذي فيها. وعليه ضمان ما أحدث، وقيمة ما كسر من الزّرع لربّ الأرض يتخلّص منه. | :.`dCE`°ùe } ولا ضمان في الحشيش، ولو كانت الأرض مغتصبة؛ ما لم يحدث فيها حدثًا يلزم فيه ضمان. وحكي عن أبي حنيفة أنّ الحشيش النّابت في الأرض المملوكة؛ ليس بملك لربّها. .« وغيره » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر 457 [21] UEH .GƒeC’G .e ¬H ´E.àf’Gh ..NCG Rƒéj Ee فيمن يأخذ من مال( 1) رجل طفالًا يستبرئ به، فعليه أن يردّ مثله في بعض القول. وكذلك إن أخذ ترابًا لا يضرّ من جداره أو وطئ في حرثه. فانقطع من وطئه شيء لا يضرّه، فعليه في هذا كلّه أن يردّ بقدر ما حمل من الأرض، ويضع في الجدار بقدر ما أخرج منه من الطّين، ويتخلّص مما قطعه من الحرث. وقول: ما لم يضرّ أو تكون له قيمة، فلا بأس عليه فيه. وفي موضع: إن كان الذي يستبرئ به إخراجه صلاحًا، فلا بأس. وقيل: لا بأس أن يتطيّب بحجر من أرض غيره، ولو علقه. غيره: فإن أخذ من الطّريق ما يستبرئ به؛ فإن كانت جائزًا، لا تأتي عليها الأملاك؛ فجائز لمن أخذ منها بلا مضرّة. وأمّا الطّريق التي تأتي عليها الأملاك، فبمنزلة الأملاك. فإن أخذ من ماله شيئًا لا يضرّ. فإذا أخذ من ماله فيما لا يجوز. فقولٌ: يلزمه الخلاص. .« أرض » 1) في أ ) 458 المجلد الحادي عشر وقولٌ: ما لم يضرّ، أو تكون له قيمة، فلا بأس عليه فيه. فإذا( 1) كان هو لا يعرف؛ يضرّ أم لا يضرّ؛ فلا أحبّ أن يجعل ذلك لنفسه؛ حتّى يكون ممن يعلم قدر ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن( 2) استعان رجلًا يبني معه، فينصرف( 3)، وفي رجليه أو يديه طين. فإن كان مثله ما يعلق ويغسل، فلا شيء عليه فيه. وإن كان شيئًا يستنفع( 4) به، فيعرفه إيّاه، وهو لصاحبه. | :.`dCE`°ùe } ويجوز الانتفاع من الطّرق والرّموم والشّراج( 5) من ترابها، قدر ما لا يضرّ بها، ولا يبين النّقصان فيها. وأمّا غير ذلك فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } والرّولُ( 6) الذي في القرى يرجع ثمره إلى تعارف أهل البلدان؛ إذا كانوا يعرفون بالمنع له، فلا يجوز كلّه، وإن كانوا يتعارفون بينهم إجازته، فجائز كلّه. .« وإذا » 1) في ر ) .« فيمن » 2) في أ ) .« وينصرف » 3) في ح ) .« شيء ينتفع » 4) في ح ) 5 ) الشراج: جمع شرجة، وهي مسيل الماء، أو مجرى الماء، لأنها شق في الأرض. ) جاء في شرح النيل: الشراج مسيل الماء من الحرة إلى السهل. . اطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 125 6) أصل الرول: اللعاب الذي يسيل من فم النائم. ولكن المراد به هنا نوع من الشجر، ينبت غيلًا، ) ويكون ثمره بحسب الاتفاق بين أهل تلك القرى والمنازل. ذكر السعدي أن الرول: نوع من الشجر يعمر مئات السنين، وهو شجر بعلي ضخم يكون ثمره صغير ولا يكون غالبًا مملوكًا. جابر السعدي؛ القواعد الأصولية عند الإمام ابن بركة، ص 149 . نسخة مرقونة. الجزء الثامن عشر باب [ 21 ] : ما يجوز أخذه والانتفاع به من الأموال 459 | :.`dCE`°ùe } ومن ربط دابّته في شجرة لغيره، أو نخلة؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم تُحدِث من ذلك مضرّة. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعطى تبنًا فيه حبّ. فإن كان مثل ما يكون في التّين؛ فلا بأس. وإن كان كثيرًا، فيردّه إلى أصحابه، إلّا أن يكون قد عرف به أو أعطاه إيّاه. | :.`dCE`°ùe } فيمن يدوس سنبله في الج . نور( 1)، ثم حمل حبّه، ويدع تبنه كما هو؛ هل لأحد أن يحمل منه شيئًا. فإذا أودعه استغناءً عنه، ولا حاجة له فيه، ولا يرجع إليه، فلا بأس لمن انتفع به؛ حتّى يعلم كما وصفنا. وكذلك لو اختلط تبنه بتبن غيره، فأراد صاحب التّبن أن يأخذ تبنه؛ أخذ منه بقدر تبنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الحطب من النّخل أو جذور الذّرة. فإذا كانت محاطًا عليها، فلا يجوز ذلك، إلّا بإذن أهلها. وأمّا إذا لم يكن محاطًا عليها بحضار أو جدار؛ فقد قالوا: ما كان جائزًا مع أهل البلد من الحطب والجذور؛ فلا بأس بذلك. والحطب من خوص وكرب وعسق وليف( 2) وما كان مثله. 1) الجنّور، على وزن تَنّور، مكان درس القمح وحصاده. ) 2) أسماء لأجزاء النخلة. ) 460 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } والغِسل السّاقط والصّمغ في القرظ( 1) واللّقاط من البساتين وما كان من هذا معروفًا بالإباحة، لا يمنع؛ فلا بأس به. والغِسل الذي يلقط لا يرجع إليه صاحبه، كاللّقطة؛ جائز. | :.`dCE`°ùe } واللّقاط من البساتين المحظورة لا يجوز، إلّا ما عرف بالإباحة من غير حصن ولا منع. وأحكام الجبال أرخص من أحكام صحار؛ لأنّ الأموال بصحار ممنوعة لا يحلّ لقط منها شيء؛ لأنّها تباع، حتّى الخلال والخوص. .« والقرط » 1) في أ و ح ) الجزء الثامن عشر 461 [22] UEH (1)Egô«Zh .GƒeC’G .e .E..dG êôîe êôîj Ee ونثار( 2) الجوز جائز لقطه. وقد أجازوا أيضًا نثار الدّراهم ولقطها بالتّعارف والعادة. فإن نثر رجال أو صبيان، وكان ذلك تعارفًا وعادة؛ جاز على سكون النّفس بذلك. وقولٌ: يكره ذلك. والله أعلم. 4). والله أعلم. )« النّبيّ ژ لقط ذلك. وكان يجاذبه( 3) أصحابه » وقيل: إنّ | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: في لقط الجوز مما ينثر عند التّزويج. هل يجوز؟ فذلك على ما سمعنا؛ يسمّى النّهبة، ولا يلقط، إلّا برأي من طرحه. غيره: قول: جائز على التّعارف والاطمئنانة. وقومنا مختلفون، قولٌ: لا يجوز. أبو حنيفة: يجوز أخذه وتركه. ومنهم من أباحه، وقال: إنّ نثره إباحته، وإن لم يقل ذلك لفظًا. .« الأملاك ونحوها » 1) في ح ) .« وثياب » 2) في ح ) .« يحاذيه » 3) في ح ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 462 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ولقط النّوى جائز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجائز للغني أكل لقطة الفقير من المباح؛ إذا صار ملكًا للفقير. ومن المحجور؛ لا يجوز. وبعض لم يُجِز( 1) أن يأخذ من الفقير. والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وقد أجازوا للفقراء أن يلقطوا( 2) من المباح من غير ريح خاربٍ، وجائز من المباح بالتّعارف. | :.`dCE`°ùe } ومن لقط ثمرة أو حبّة عنب؛ جاز له أكلها، وإن كان غن . يا. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا كانت الجذوع الواقعة في البلد؛ لا يمنعونها؛ فلا بأس لمن أخذ منها جذوعًا أو حرقها أو حطبها أو أتلفها، وإلّا فلا، إلّا برأيهم؛ إذا كانوا يمنعونها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي المنذر بشير 5 ؛ أنّه قال: كلّ شيء مباح جائز بين أهل القرية؛ فلا بأس به، وكلّ( 3) ما لم يكن مباحًا، فك . ل أولى بالذي له، ولا يجوز إلّا برأي صاحبه. .« لا يجوز » 1) في ر ) .« للفقير أن يلقط » 2) في ح ) .« مثل » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 22 ] : ما يخرج مخرج المباح من الأموال وغيرها 463 | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ الحبّ من الأرواث من أموال النّاس؛ فلا يجوز. وإن كان من ماله أو حيث مباح؛ فجائز؛ لأنّ الرّوث مما كسبت الأرض لربّها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا حصد أصحاب القطن قطنهم، وأرغدوه( 1). وكذلك الشّعيرة والذّرة يتغادر( 2) في القصب السّنبل، فيجيء الفقراء يلقطون المتغادر منه، وقد مرّ أهله عنه، فجائز لهم لقطه؛ لأنّ هذا من اللّقطة التي لا يرجع إليها صاحبها ولا يطلبها، ولا تحرج نفسه بها، وهو أيضًا يعدّ تركه لهم كالمباح. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذ السّلطان مقشاعًا لقوم وجَفه، وبقي منه شيء، فلا يجوز لأحد أخذه منه إلّا برأي أصحابه. فإن كانوا هم الذين جفوه( 3) وتركوا منه شيئًا على أنهم لا يرجعون لأخذه؛ جاز أخذه. وإن تركوه على أن يرجعوا إليه؛ لم يجز أخذه. | :.`dCE`°ùe } المختصر: ولا بأس على من لقط السّنبل من الأرض من الفقراء، بعد أن يتركه أصحاب الأرض ويذهبون عنه؛ فلا بأس به. والكلمة على الاحتمالين غامضة، وإن بدا من السياق أن المراد ندف القطن أو .« وأرعدوه » 1) في أ ) إعداده للحلج حتى يصلح للنسيج. والله أعلم. والمعنى غامض. « يتعادر، أو يتعارر » 2) في أ ) .« حفوه » 3) في أ ) 464 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك من لقط من موضع الدّوس من الفقراء بعد أن يذهبوا من الجَنّور. وكذلك من لقط التّمر من بعد الجذاذ حين يذهب أرباب النّخل، وقد حصدوها؛ إذا لم يكن جميع ذلك من المحصون؛ لأنّ المحصون لا يجوز لقطه. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لقط السّماد من أموال النّاس مما تلقيه الدّواب، ولا ما يطرحه السّيل؛ لأنّه مما يصلح الأرض ولا تطيب به نفس صاحب الأرض، وهو مما كسبته( 1) الأرض. | :.`dCE`°ùe } والحطب من المباحات، جائز لقطه وحطبه، ولا يجوز من غير مباحات. وإن كان شيء مباح وشيء ممنوع؛ كان حكم ذلك على المنع؛ حتّى يصحّ المباح منه. وإنما قلت: حيث يعلم الإباحة، وحيث لا يتمانع من ذلك. | :.`dCE`°ùe } . ولقط السّيل والبحر والنّهر في كتاب اللّقطة. فانظر فيها؛ إن شاء الله 8 .« اكتسبته » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 22 ] : ما يخرج مخرج المباح من الأموال وغيرها 465 | :.`dCE`°ùe } وحفظ عن أبي المؤثر: وقد كان وجد في طريق بُهْلَا طعامًا مطروحًا، فأكل منه؛ حتّى شبع. وكان ذلك في أيّام القرامطة، فندم، وسأل أبا المؤثر، فقال: قال: محمّد بن محبوب: من وجد طعامًا مطروحًا، فليأكل، إلّا أن يكون في وعاء خبزًا كان أو تمرًا. والله أعلم. 466 المجلد الحادي عشر [23] UEH çG.MC’Gh E.«a AE..dGh ¢VQC’G .°üZ »a ومن غصب أرضًا وبنى فيها، والطّين من الأرض؛ فهي وما فيها من البناء لربّ الأرض، ولا عناء لغاصب بالبناء فيها. وإن كان الطّين من أرض غير صاحب الأرض، فإن شاء صاحب الأرض قال له: اقلع ما لك من البناء، وإن شاء أعطاه قيمة طينه يوم بنائه. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب دارًا، وجعل فيها خشبًا وغرم فيها غرامة، فإنّ له قيمة خشبه ذلك الذي قد ثبت في الدّار بعينه يوم وضعه، أو يوم الحكم، وله غرم، ولا عناء له في الدّار ولا عرق. وإن شاء صاحب الدّار أمره بإخراج ماله منها، فذلك له. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب أرضًا، وبنى فيها مسجدًا؛ فقيل: إنّ المسجد يخلّى بحاله، وعليه قيمة الأرض لربّها. وقيل: إنّ ذلك لا يجوز أن يصلّى فيه، ولربّ الأرض أن يأخذ أرضه وينتفع بها. الجزء الثامن عشر باب [ 23 ] : في غصب الأرض والبناء فيها والأحداث 467 | :.`dCE`°ùe } وإن غصب أرضًا، وجعل فيها قبرًا، فإنّ ذلك القبر يترك بحاله، وعليه لربّ الأرض قيمة ذلك الموضع. وقد قيل: إنّ لصاحب الأرض أن يزرع أرضه، وينتفع بها، ولا يضرّ ذلك. وإن أخرج الميّت من القبر( 1) لم يَجُز له. وفي موضع: والذي دفن ميّتًا في أرض صافية؛ فعليه التّوبة، ولا أرى له نبش الميّت، وعليه شرواه( 2) أرضًا مثلها يشهد به للصّافية، ويدين بما يلزمه. | :.`dCE`°ùe } وإن حفر بئرًا في أرض غيره؛ فالبئر لصاحب الأرض، ولا عناء له في الأرض، ولا عرق. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب أرضًا؛ فحفر بئرًا، أو شقّ نهرًا، كان للمغصوب منه أن يطالبه بطمّ ذلك. فإن لم يَختر( 3) المغصوب منه ذلك، فقال الغاصب: أنا أردّها إلى حالتها الأولى؛ لم يكن له ذلك، إذ الغاصب لم يكن له أن ينبسط في مال الغير، إلّا بأمره، وليس له عين قائمة في المغصوب، فيأخذه، إلّا باختيار المغصوب. لا يحلّ » : ‰ فإن منعه ذلك؛ لم يكن له دخول الأرض، ولا التّبسيط فيها؛ لقوله .(4)« مال امرئ مسلم، إلّا بطيب من نفسه .« وفي نسخة: من الأرض » 1) في ح زيادة ) 2 ) شرواه: قيمته. ) .« يُجِز » 3) في ح ) وفي « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » : 4) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، بلفظ ) = .« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » : الدارقطني 468 المجلد الحادي عشر الطّمّ: الكبس بالتّراب. قال ذو الرّمّة: كأنّما جلد حاذيها وقد لَحِقَت ن هَيَام ال . ترب مَطْمُوم ِ أحشاؤُها م وليس على المغصوب منه؛ أنّ يعطيه ما زاد في قيمة الأرض عند حفره البئر وشقّه النّهر؛ لأنّ الله ما أوجب ذلك، ولا رسوله، ولا اتّفق المسلمون على إيجابه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ: في أرض لرجل( 1) يقبر فيها الزّنج بغير إذنه. هل له فسلها أم لا؟ فما أحبّ إلينا الإمساك. فإن كانوا أحرارًا؛ فعليهم قيمة ما أفسدوا عليه من أرضه. قال أبو المؤثر: إن كان قُبِرَ فيها أحد من الأحرار بغير إذنه؛ حُكِم عليهم بقدر ما قبروا فيه من أرضه، ولا يفسل على القبر ولا يزرعه. وإن كان توقّع عليها أحد بغير رأيه؛ فإنه يحكم عليها بقدر ما توقّعوا عليها. وليس يمنع من أرضه أن يعمرها من أجل ظالم ظلمه. قال غيره: وقول: إن قبر فيها عبيد، بغير إذنه( 2)؛ كان ذلك خيانة منهم، وكان ذلك في رقابهم. فإن لم يقدر على حكم من حاكم في ذلك، ولا وصل إلى حقّ في ماله هذا، ولا وصل( 3) إلى شرواه، وأصل ما فعل فيه بغير رأيه؛ فليس ذلك مما يمنعه عن ماله وعن حلاله. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه . جدارًا حديث: 10787 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2523 .« لقوم، نسخة لرجل » 1) في ح زيادة ) .« رأيه » 2) في ر ) .« ولم يصل » 3) في أ ) = الجزء الثامن عشر باب [ 23 ] : في غصب الأرض والبناء فيها والأحداث 469 وقولٌ: إذا قبر فيها حرّ ميّتًا؛ كان ضامنًا لما أتلف من الأرض من موضع القبر، ومحجور ذلك على ربّ الأرض، ومحكوم على المتلف بأداء الضّمان إليه متى قدر عليه. وقال من قال: إنّ القابر ضامن، ولا يحجر على ربّ الأرض أرضه؛ حتّى يصير إليه من العوض من الضّامن؛ بمقدار القبر. فإذا صار إليه قيمة ما أتلف عليه من أرضه؛ حجرت حينئذ عليه، وثبت حكم القبر بالحجر فيه؛ على ما يحجر به القبور على قياد ما يوجد في بعض الآثار. .( وقد يقال: لا يُنتفع من القبر بحجر ولا مدر( 1 .« بمدر » 1) في أ ) 470 المجلد الحادي عشر [24] UEH ,¬qHQ .e .°üà¨.dG .E.dG »a â..jh Rƒéj Ee â..j ’ Eeh الأموال المغصوبة لا تجوز فيها الإباحة ولا الدّلالة ولا البيع؛ إذا كان المشتري لا يتوصّل إليها من يد الغاصب، فالبيع منتقض. وقد قال بعض المسلمين: إنّ الذي يتوصّل إلى مال غيره من يد الغاصب؛ يكون معرّضًا نفسه للبراءة. وإنما لم يصحّ الشّراء والحلّ فيه؛ لأنّه محال بينه وبينه بالغصب. والمغصوب لا تطيب نفسه من مال، بقليل ولا كثير؛ لأنّه ممنوع منه، ولا يجوز البيع والحلّ فيه، وهو ممنوع من التّصرّف فيه، ولعلّه يحتاج؛ فلا يتوصّل إلى شيء منه. ولو كان في يده؛ لم يبعه، وإنّما باعه وأحلّه من طريق الأياس منه، فيكون( 1) في يد المشتري أو المحلّ له؛ أحبّ إليه من يد الغاصب. والبيع والحلّ إنما يكون بطيب القلب والتّراضي. والممنوع غير طيب قلبه، ولا راض؛ إذ هو ممنوع، إلّا أن يكون المحلّ له؛ ممن تجري بينهما الإباحة قبل أن يغصب، وكان يأخذ من ماله قبل غصبه، مما يجري بين النّاس من تعارف الإباحة. فأخذ بعد حلّ وإباحة، كما كان يأخذ قبل الغصب من غير أن يعلم بذلك أحد، فأرجو أنّه جائز. .« فقولٌ: يكون » 1) في أ و ر ) الجزء الثامن عشر باب [ 24 ] : ما يجوز ويثبت في المال المغتصب من ربّه، وما لا يثبت 471 وقال المسلمون: إنّ بيع المغتصب لا يجوز، والمرتكب لذلك من يد الغاصب عندهم؛ عاص لربّه، في فعله ما لا يحلّ له أخذه من يد الظّالم، إلّا أن يكون إذا اشتراه( 1) المشتري؛ مكّن ربّ المال منه، ولم يخف عذره. فإن شاء البائع أخذه، وإن شاء أشهد على بيعه بعد أن يمكّنه من أخذه بوفاء من الثّمن، ولا يخاف المشتري إذا لم يتمّ له البيع أجبره السّلطان؛ فأخذوا منه المال. فلعلّ هذا يجوز. وإن كان المسلمون قد قالوا: إنّ بيع المغتصب غير جائز، وإذا جعله في حلّ، وهو في يد الغاصب قبل أن يضمن منه شيئًا ثم قبضه. فإنما يقبض مال المغتصب، فإذا عرّفه أن له في يده شيئًا أحلّه له، وعرّفه إيّاه. فإن شاء أخذه، وإن شاء وهبه. فقد قيل: إنّ ذلك جائز؛ إذا كان لا يتّقي منه تقيّة. فإن كان الآخذ أخذه سريرة. وأمّا إذا لزمه في المال المغتصب تبعة من غير تعدّ، فعرف ذلك المغصوب، وسأله الحلّ. فقد قيل: إنّ ذلك الحلّ جائز. وقيل: لا يجوز؛ إذا لم لا يملك أمر ماله. .( قال المصنّف: إذا أمكنه وخيّره من الحلّ والأخذ، فأحلّه مختارًا؛ برئ( 2 | :.`dCE`°ùe } والإقرار في المغصوب جائز، وذلك عن حيّان. فعرضنا الجواب على محمّد بن المختار، فلم يقل شيئًا. وأمّا الهبة في المغصوب؛ لا تجوز. .« اشترى » 1) في ح ) . إلى هنا؛ مكرّرة في الكتاب ص 81 « وقال المسلمون » : 2 ) من حوالى قوله ) 472 المجلد الحادي عشر .(1)« النّاس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنّار » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال وهو أكثر القول. .« والحجارة » : وقيل ويقال: أربع تساوى النّاس فيها: الماء من الآبار، ليس لأحد منعه ولا بيعه لمن أراد لشرب أو لطهارة؛ إذا كان ينزع بحبله ودلوه. والعشب، وهو ما أنبتت الأرض، وسقي الغيث( 2) في أرض موات أو غير موات. والحجارة من الجبال والأودية. والنّار والواقدة. 1) أخرج الحارث في مسنده: عن أبي خداش قال: كنا في غزاة فنزل الناس منزلًا فقطعوا الطريق ) ومدوا الحبال على الكلإ، فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله لقد غزوت مع النبي ژ غزوات .« الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار » : فسمعته يقول . مسند الحارث كتاب الجهاد، باب فيمن أضر بالناس في الغزو حديث: 620 الأموال للقاسم بن سلام كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، باب حمى الأرض ذات الكلأ . والماء حديث: 621 .« من سقي الغيب » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر 473 [25] UEH Egô.Lh E...dh QE.q dEH ´E.àf’G ومن أخذ من موقد قوم شهابًا من نار، بغير أمرهم، وكان لذلك تعارف وإباحة؛ جاز. وجائز لهم القبس، وليس لهم منعه من القبس. وإن كرهوا؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يشوي على جمرهم، إلّا برأيهم أو دالّة عليهم وتعارف أنهم لا يحتاجون إليه. وبين الجمر والقبس فرق. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالانتفاع باللّهب من نار ال . ظلَمَة والجمر برأيهم، جائز الانتفاع به، ولا حكم له. فجائز لمن أخذه، وانتفع بلا رأيهم. وإن كان لذلك عادة جارية مثل ما يجري بين النّاس من التّعارف؛ جاز اللّهب مع الجمر بلا رأيهم. 474 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإن كان الحطب مغتصبًا مأخوذًا من النّاس؛ لم يجز الجمر. ولا بأس بالقبس. | :.`dCE`°ùe } ومن احتاج إلى النّار، فوجد عندها زنج . يا مملوكًا. ولا يجد من يكلّمه. فأخذ من اللّهب. فلا شيء عليه. وأمّا الجمر؛ فيخرج على التّعارف. والله أعلم. الجزء الثامن عشر 475 [26] UEH ±QE©àq dEH .’B’Gh QEHB’G .e ¬H ´E.àf’G Rƒéj Ee اختلف في الزّواجر، وما يجوز منها، وما لا يجوز. فقولٌ: لا يجوز منها شرب ولا وضوء ولا غسل جنابة ولا نجاسة، إلّا برأي الزّاجر. وقولٌ: يجوز الشّرب. ولا يجوز غيره إلّا برأي الزّاجر. وقولٌ: يجوز الوضوء والغسل للصّلاة، إذا حضر وقتها. ولا يجوز قبل وقتها. وقيل: يجوز للصّلاة إذا اعتقد لها في الوقت وقبل الوقت. وقول: يجوز لغسل البدن من الوسخ والصّية( 1) والوضوء للفريضة والنّافلة وغسل النّجس والشّرب في كلّ وقت؛ ما لم تبن مضرّة. ولا يجوز حمل ذلك، إلّا برأي صاحب الزّاجرة. وقولٌ: يجوز الشّرب والحمل للشّراب؛ إذا خاف الضّرر على نفسه، ولم تتبيّن مضرّة على نقصان الماء. وقول: إذا كانت الزّاجرة والدّلو لغير الزّاجر؛ فلا يجوز ذلك، إلّا برأي صاحب الماء. وليس للزّاجر فيه حجّة. وذلك على ما لا يجيزه، إلّا برأي ربّه. وقول: إنّ الرّأي في ذلك للزّاجر، ولو كان أمة أو صب . يا، إنما هو أثر متّبع، ولا ينظر إلى الآلة والدّلو والزّاجرة، بل إلى الزّاجر. .« م ال . شاةِ بعدَ الولِادة... وال . ص . يةُ الماءُ الذي يكونُ في المَشِيمَةِ ِ ال . ص . يةُ ما يَخْرُجُ من رَح » 1) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: صيا، ج 14 ، ص 473 476 المجلد الحادي عشر وينبغي للعبد أن ينظر لنفسه موضع الفرض، ويطلب لنفسه السّلامة، ولا يحملها على الشّطط، ولا يهاودها على الهوان مما يخاف منه( 1) الفرط. وبالله التّوفيق. وقول أبي معاوية: لا يجوز أن يشرب منها، إلّا برأيهم، إلّا أن يخاف على نفسه الموت من العطش؛ فجائز أن يشرب بلا رأيهم، ويطلب إلى صاحب البقرة التي يزجر عليها، وهو أولى، إلّا أن يعرف أنّ له شريكًا في الدّلو والبقرة، فيطلب إليهما جميعًا أن يشرب. أبو الحواري: يستأذن من على الخبّ، كانت ليتيم أو لغيره، إلّا أن يعلم أنّ الدّلو والبقرة لليتيم؛ فلا يشرب ولا يتوضّأ، إلّا أن لا يجد غيرها، فلا بدّ له أن يشرب ويغتسل؛ إذا أذن له الذي على الخبّ. وقول: يستحلّ الزّاجر ويتخلّص إليه ما كان صغيرًا أو كبيرًا. ( وقول: ذلك إلى سُ . نة البلد إن كان معروفًا بالإباحة؛ جاز، وإذا وقع على( 2 التّعارف بالإباحة جاز على المملوك والصّبيّ وغيرهم. | :.`dCE`°ùe } قيل لأبي معاوية: فيسقي دابّته. قال: لا، إلّا برأيهم. قال غيره: وقول: يجوز؛ ما لم يضرّ ذلك بالماء أو يكن لذلك قيمة أو ثمن. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز الانتفاع من أموال النّاس في مثل هذا؛ ما لم يضرّ بالماء، ولم تكن له قيمة ثمن في الموضع. .« فيه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 26 ] : ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتّعارف 477 | :.`dCE`°ùe } عنه: هل يجوز لرجل يجيء إلى طو .ِ ي فيركب عليها آلة الزّجر بلا أن يستشير أصحاب الطّوي؟ قال: لا، إلّا برأيهم. قال غيره: يجوز؛ إذا لم تكن على الأرض مضرّة من مجاري الماء والخبّ وغير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا البئر التي لا تزجر، فلا يستقي بدلو اليتيم، فإن استقى بدلوه؛ فلا بأس عليه من بئر اليتيم وغيره. وكان أبو المؤثر يقول: إذا استقى الإنسان بدلوه؛ لم يكن عليه أن يستشير أصحاب البئر. واليتيم وغيره عندنا سواء معنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن يخرج من قرية كلّها أطوى، عليها حبال الزّجر ودلاء، في وقت صيف، قد انقطع الزّجر، وحضرت الصّلاة. هل له أن يزجر بدلو من لا يعرف، ويستقي، ويتوضّأ، ويشرب؛ إذا كان به ظمأ؟ فإن كان هذا يستقي بهذه الدّلاء، ويتوضّأ، ويصلّي، ويشرب؛ إذا كان به ظمأ، ويستحلّ أهلها؛ إن قدر عليهم. وإن لم يقدر عليهم؛ لم أر عليه بأسًا؛ إذا لم يحدث بها حدث من قبله ينقطع الحبل أو ينخرق الدّلو. فإن أصابها منه حدث؛ فعليه أن يخرج إلى أهلها يتخلّص منها. وإن لم يحدث بها حدث؛ لم يكن ذلك عليه. 478 المجلد الحادي عشر وهذا( 1) إذا كانت الدّلاء مركّبة على الأطوى؛ لا ضمان عليه؛ إن عنى هذه الدّلاء معنى من غيره؛ إذا لم يحدث فيها حدث منه. وإن كانت ليس مركّبة وإنما هي في عروشهم أو بيوتهم مثل بيوت هذه الزّجار التي يسكنونها، وقد خرجوا منها؛ فله أن يستقي بها أو يتوضّأ للصّلاة ويشرب من الماء( 2)، وهو ضامن لتلك الدّلاء؛ إذا كان على هذا الوجه. وفي موضع، قال: إذا كان مجعولًا؛ لينتفع به؛ جاز له. فإن حدث في الدّلو حدث من فعله في حال الاستقاء، فلا يضمن؛ إذا كان الفعل مباحًا، ولم يعرضه لأكثر مما ينتفع به. فإن خرج في الاعتبار أنّه لم يجعل لينتفع به، فاستعمله بما تلحقه مضرّة. فقول: يضمن. وقول: لا شيء عليه. قال المصنّف: يضمن الحدث. وإنما الاختلاف؛ إذا تلف بعد استعماله، وتركه في موضعه، وهو مؤمن عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فيمن يجيء إلى مثل الرّوضة وعلى الأطوى دلاء. فإن كانت مجعولة للاستقاء صغارًا فيها يطنين( 3)؛ كان لمن جاء أن يستقي بها، ويشرب ويتوضّأ، وليس عليه ضمان فيها ولا مشورة، إلّا أن يصحّ أنّه وضع للاستقاء خاصّ. وأمّا الدّلاء الكبار؛ التي يزجر بها؛ فلا يسعه أن يستقي بها، إلّا برأي أربابها. فإن لم يجد ماءً ( 4)؛ استقى بها، ودان بما يلزمه؛ إذا كان له قيمة تخلّص منه. وإن لم تكن له قيمة؛ لم يكن عليه شيء. 1 ) ناقصة من أ. ) لعلها: الظمأ. « الضما » 2) في أ ) 3 ) من الطناء، وهو بيع التمر في النخل بعد النضج. ) .« يجدهم » 4) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 26 ] : ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتّعارف 479 ووجدت في الحاشية( 1) فإذا فرغ مستقي بها( 2)؛ جعلها حيث يأمن عليها، وتصل إلى أربابها. قلت: حيث وجدها، لولا أنهم يأمنون عليها؛ لم يدعوها؟ قال: إذا خرج أنّه آمن عليها؛ جاز له أن يتركها حيث وجدها. | :.`dCE`°ùe } وعن الدّلاء الفواحش التي على الطّرق وعند المساجد؟ قال: لا بأس على من توضّأ وشرب. .( تَمّ ما وجدته في الحاشية( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن أحدث في الماء غير ما ينتفع به؛ ضمن ذلك؛ لأنّه أتلف مالًا من غير نفع ولا إباحة، إلّا أن يكون ماء قطر من وضوئه؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن اجتاز إلى الماء، ووجده في بستان. فإن كان مسكونًا؛ لم يدخل إلّا بإذن. وإن لم يكن مسكونًا ولا مقفولا؛ دخل. وهذا مباح، إلّا ما يعرف من ذلك بالدّخول في المباح بغير إذن. في أ مشطوبة. « ووجدت في الحاشية » ( 1) زيادة من ح. « مستقي بها » ( 2) مشطوبة في أ. « تم ما وجدته في الحاشية » ( 3) 480 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن الخروس التي على الطّرق؟ قال: ما أظنّ أنها تجعل على الطّريق إلّا للشّرب، فلا بأس على من شرب منها، ولا من توضّأ منها. | :.`dCE`°ùe } أبو مروان: في رجلين وردا إلى بئر، مورد للنّاس للسّبيل، وعليها دلو. فأراد كلّ واحد منهما أن يستقي أوّلًا؛ خوف سبق القافلة. قال: يتقارعان، على قول أبي المؤثر. فمن خرجت قرعته؛ سبق صاحبه. وإن سبق أحدهما للدّلو فأخذها؛ لم يكن لصاحبه أن يمانعه، إنما الخصومة إذا وردا ورودًا واحدًا. قال: وعرضته على الشّيخ أبي مالك؛ فقال: إذا سبق أحدهما إلى الدّلو، فأخذها؛ لم يكن له أن يستقي إلّا دلوًا واحدًا؛ لأنّ للآخر فيها أيضًا ح . قا، وهو يحتاج إلى الماء كما يحتاج هذا إليه. ولعلّ هذا دوابّه أيضًا شديدة العطش. ولعلّ الماء يفرغ؛ فلا يصل الآخر إلى نفع. | :.`dCE`°ùe } والمسافر إذا وجد الماء في حياض على رأس بئر في فلاة، فشرب منه، وسقى دوابّه. فهذا يعرف مثله من طريق سكون النّفس؛ إن كان فاضلًا، ممن استقى قبله. ثم مضى وتركه؛ جاز ذلك. فإن كان مجعولًا لمن يأتي ينتفع به؛ جاز ذلك. الجزء الثامن عشر باب [ 26 ] : ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتّعارف 481 وإن علم أنّه وضع ليرجع إليه؛ لم يجز أخذه. فإذا جاء باد يسوق مواشيه في البئر ليستقي فوجد الحياض مملوءة، فهي كالأولى. | :.`dCE`°ùe } ومن استقى من بئر على طريق فانقطع الدلو في البئر فانخرق، فلا أرى عليه ضمانًا ما لم يتعمّد لقطعه أو لخرقه، إلّا أنّي أحبّ أن يخرج الدّلو من البئر؛ إن قدر على ذلك. 482 المجلد الحادي عشر [27] UEH ±QE©àq dEH QE.fC’G .e ´E.àf’G المختصر: والاستقاء من الآبار والأطوى والأنهار، فلا بأس به، ولا يحلّ منعه للمنتفع به، مما( 1) لا بدّ منه. | :.`dCE`°ùe } قال: ولا يستقَى من النّهر للبناء، ولا لسيح البيوت، ولا لسقي النّخل ولا الفسل، ولكن للغسل والوضوء وغسل النّجاسات من الثّوب والشّرب والخبز والطّبيخ وكناز التّمر، وسقي الدّوابّ وما لا بدّ منه، فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يستقى من الفلج؛ لعمل النّبيذ والخلّ، وإضجاء( 2) التّمر وكنازه، وعجن الدّقيق، وغسل الثّوب من النّجس، وغسل اليدين من النّجس، وغسل الميّت؛ لأنّه لا بدّ منه، ولو نقص الفلج. ولا يعمل منه النّيل، ولا صبغ الشّوران. ويكره نضح البيت من غير نجس. وقيل: يحمل منه لجميع ما ينتفع به النّاس مما قد جاء به الأثر، على استعمال جميع الأطعمة، وغسل النّجاسات. .« من » 1) في ح ) 2 ) معالجة التمر لتخزينه. ) الجزء الثامن عشر باب [ 27 ] : الانتفاع من الأنهار بالتّعارف 483 وقولٌ: نقص الفلج من ذلك أو لم ينقص. وقولٌ: لا ينتفع لغير( 1) ذلك من الفلج. وقولٌ: ينتفع لغيره منه؛ ما لم ينقصه ويُضِرّ بِه ويتبيّن نقصانه. | :.`dCE`°ùe } ويستقي منه لإطفاء الحريق، ولا ضمان فيه. وإن منع صاحب الماء؛ لم يجز له. وإن كسر كاسر الماء؛ حتّى يقرب من الحريق، فهو ضمان لذلك. وكذلك إن كسر من الماء شيئًا؛ لينتفع به. وفي جميع الأشياء؛ إذا كسر، ولو شيئًا؛ حتّى يصير إلى منفعة؛ فهو ضامن لذلك؛ كان قليلًا أو كثيرًا، في جميع ما ينتفع به. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ويؤخذ من الفلج ويوكر به السّقا ناحية. وقيل: لطهر الميّت والرّشّ على قبره بغير رأي أهله. | :.`dCE`°ùe } .( ويكره نضح البيت من غير نجس. ولا يجوز نضح الجرب للنّضد( 2 | :.`dCE`°ùe } ويحمل النّسّاج من الفلج لغلي( 3) السّوج، ولا بأس بأخذ الرّجل الجرّة .« بغير » 1) في أ ) 2 ) وضع التمر في مخازن كبيرة. ) .« لإغلاء » 3) في ح ) 484 المجلد الحادي عشر والجرّتين من الفلج؛ إذا كان ذلك مما لا ينكره النّاس ويجيزونه بينهم، ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بصبغ الشّوران على شفير الفلج. فما أهرقوا من ماء الشّوران كان في الفلج، ولا يهرقوه ناحية من الفلج. وفي موضع: ولا يعمل من الفلج النّيل، ولا لصباغ الشّوران. وقيل: لا بأس أن يصبّ في الدّواة من ماء الفلج ما لا ينقصه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن توضّأ في ساقية، وكذلك ما يجوز له الانتفاع به في الفلج، فقعد فيه، فساح منه شيء، وضاع. فيعجبني أن لا يلزمه( 1) تبعة؛ ما لم يكن لذلك قيمة أو يضرّ بالفلج. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فيمن يطرح في الفلج من فلج أعلى منه، ويسقي فسله أو غيرها نزحًا بيده؟ فأجاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن يغسل الثّوب في الفلج. وعصره ناحية. فقد قيل: يعصره في الفلج. فإذا خالف؛ لزمه الضّمان، إلا على قول من يقول: إنّه لم يكن لما أتلف قيمة في مثل ذلك الفلج، ولا فيه مضرّة، فلا ضمان عليه. .« أن تلزمه » 1) في أ و ر ) الجزء الثامن عشر باب [ 27 ] : الانتفاع من الأنهار بالتّعارف 485 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: عن أبي سعيد قال: يؤمران بعصر الماء في الفلج. فإن لم يفعل؛ فلا أعلم ضمانًا يلحقه فيما قيل. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: عن أبي سعيد قال: يؤمر أن يعصر الماء في الفلج، فإن لم يفعل فلا أعلم ضمانًا يلحقه فيما قيل. | :(1).`dCE`°ùe } قال: فإن أخذ من الفلج؛ ليغسل نجاسة، ففضل من ذلك الماء شيء. هل عليه أن يردّه في الفلج؟ قال: له أن يدّخره إلى وقت حاجته إليه، مما يجوز استعماله به. من الحاشية: جواب من أبي الحواري محمد بن عثمان 5 : وما تقول في رجل في منزله فلج، أيجوز له أن ينضح منه بيته، ويغسل منه ثوبه، ويغسل منه ويسيح منزله؟ فأما غسل الثوب فجائز، وأما غير ذلك ففيه اختلاف. فقال من قال: لا يجوز نضح البيت ولا سجاجة (كذا)، ولا الغيلة. وقال من قال: يجوز نضح البيت، ولا يجوز غير ذلك فيما ذكرت. .(2) وقال من قال: كل ذلك جائز ما لم ينقصه. وهو قول أبي القاسم 5 1 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ر. « من الحاشية، جواب من أبي الحواري... وهو قول أبي القاسم 5 » ( 2) 486 المجلد الحادي عشر [28] UEH ¬H ».°qùdGh QE.fC’G .e (1)êôîj E.«a ¬.e ..°†j Eeh ,.dP .e Rƒéj Eeh ولا يجوز الانتفاع من الوشل من الفلج، إلّا برأي أهله، إلّا أن يكون ذلك مباحًا، ولا يتمانعه أهل البلد، ولا يصرفه صاحب المال إلى ماله، فعند ذلك؛ جائز. | :.`dCE`°ùe } وما فاض من الأَجَايلِ( 2)، وصار إلى حدّ التّلف والذّهاب من أهله؛ فجائز الانتفاع به. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن إبراهيم: في الماء الذي ينطلق من الإجالة، ولا يقدر صاحبه على سدّه؛ أنّه إن انتفع به صاحبه بطناء أو بيع أو هبة أو غير ذلك، فهو أولى به. وإن لم ينتفع به؛ فقول محمّد بن محبوب: إنّه يجوز لغيره أن ينتفع به. وقول: لا يجوز ذلك. قال: فإذا انطلق ماء من فلج أعلى إلى فلج أسفل؛ فعلى قول محمّد بن محبوب: لصاحب الأسفل أن يسقي بفلجه، ولا ضمان عليه. وقد يكون قليلًا أو كثيرًا. .« خرج » 1) في ح ) .« الآجال » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 28 ] : فيما يخرج من الأنهار والسّقي به وما يجوز من ذلك 487 | :.`dCE`°ùe } وكذلك عن محمّد بن محبوب: فيمن يسدّ ماء في ساقية يجمّ فيها الماء. ثم يحضر ماء غيره؛ أنّ الماء الذي يبقى في هذه السّاقية؛ للذي يحدر ماءه؛ إلّا أن يصرفه صاحبه قبل أن يحضر ماء هذا. | :.`dCE`°ùe } وقد أجيز( 1) أيضًا أن يسدّ الإنسان ماءه في السّاقية، ولو كانت فيه سبيّة من ماء غيره. وقد يمكن أن يكون هذه السّبيّة، وذلك الماء؛ الذي جمّ في السّاقية، واحتمل أن يكون تركه صاحبه باختيار منه، أو بغير( 2) اختيار. فانظر فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية يخرج منها ماء من غير الفلج، وإنما يخرج منه من البساتين أو من الوجين. هل لأجنبيّ أن يسقي ويغيل؟ فإنّ الماء لأهل السّاقية التي فيها الماء؛ لأنّ ذلك رزق ساقه الله إليهم، واحتملته أموالهم، فهو لهم، إلّا أن يطيبوا نفسًا بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا غلبت السّبية صاحب الماء، فتركها غلبة؛ فقول: ينتفع بها. وقول: لا ينتفع بها. وكذلك إن سبقه الماء أو سدّه بحصى، فيسيل. وأمّا إذا تركه صاحبه على طيبة نفسه؛ فذلك ينتفع به. .« أجبر » 1) في أ ) .« وبغير » 2) في أ ) 488 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } والأملاك على حدّ الحجر بالملك؛ حتّى تنقلها الإباحة بصحّة ذلك، أو بما تطمئنّ إليه القلوب بإباحة ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فإن حرّم( 1) أهل القرية على النّاس أموالهم( 2)، فليس يحرم عليهم؛ إن شاء الله ما يحتاجون إليه من الماء. | :.`dCE`°ùe } ومن علم أنّ الماء يسيل من الأجايل. فلمّا جاء اللّيل سوى الأصورة إلى نخله؛ ليكون ما فاض من الماء إلى نخله، فلا بأس عليه؛ ما لم يطرح .( الماء إلى نخله( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن كثر الماء، فأرغدوه. أيجوز لمن يسقي منه؟ فإذا كان جائزًا بين أهل القرية، وهي سنّتهم؛ فلا أرى بأسًا، ويتحرّى، إلّا أنّه يكون يسقي؛ والماء ليتيم أو غائب أو من يعرف أنّه لا يوسع له، فالتنزّه أفضل، إلّا أن يأذن له أهله. .« مسألة: فإن حرموا » 1) في أ ) .« مالهم » وفي ر « ماءهم » 2) في ح ) 3 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 28 ] : فيما يخرج من الأنهار والسّقي به وما يجوز من ذلك 489 | :.`dCE`°ùe } ومن فسل صرمًا، وجعل رجلًا يسقيه، فسقاه، ولا يعرف له ماء؛ أنّه جائز له. لعلّ ذلك الرّجل يحتال من عنده، وليس صاحب الصّرم مكلّفًا علم الغيب. قال المصنّف: وهذا ما لم يستربه. فإذا استراب؛ كان التّنزّه أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال: وجدت من لا يتّهم بكذب؛ أنّه كان يغرف من ثقبة تجري في السّاقية، ويصبّ في فسلة فسلها، فمرّ به موسى بن عليّ، فنهاه عن ذلك. قال: فقلت له: مال هذه النّخلة الكبيرة تشرب منه. فقال: هي أولى به. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن وجد ماء لرجل في زرع نفسه، فله أن يسقي به؛ إذا لم يكن من جهة النّسيان. فإن سبق صاحبه إلى الزّرع، فسدّه من أعلى وترك الباقي. فإذا لم يكن لصاحبه فيه منفعة، ولا يصرفه إلى موضع؛ صار بمنزلة المباح. وإن سدّه بحصى، وغلبه الماء، فنسل. فإذا لم يقدر عليه، ولم يصرفه إلى موضع؛ جاز الانتفاع به. وكذلك إن غلبته الإجالة، فاشتغل بسدّها، وترك .( الماء؛ جاز الانتفاع به( 1 1 ) مرت هذه المسألة قبل قليل. ) 490 المجلد الحادي عشر [29] UEH .dP »a .E.°†q dGh ±QE©àq dGh .Môq dG »a .ë£q dG فيمن أراد أن يطحن في رحى، فرفعها، وفيها حبّ باقي. هل يطحن عليه؟ قال: إذا لم يخرج على معنى أنّه لا يرجع إلى مثله، فهو بمعنى الإباحة للغني والفقير، إلّا أن يصحّ تركه في مخصوص، لا يجوز عليه ترك ماله مثل صبيّ أو عبد. فإن كان العرف والعادة مما لا يتعرّى؛ أنّه يبقى في فم الرّحى من كلّ من طحن؛ لم يكن ذلك شيء يبقى من صاحبه، ولا له، وخرج مباحًا؛ إذا كان هو الأغلب من الأمور. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: لا بأس بالطّحن برحى اليتيم؛ إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، وأنهم لا يمنعون من ذلك، وأنّ الطّحن عندهم مباح غير محجور. قال أبو سعيد: قد قيل: لا يجوز أن يطحن برحى اليتيم، إلّا أن يكون أصلح لها، لأنها في الاعتبار تنقص، ويخاف عليها المضرّة. الجزء الثامن عشر باب [ 29 ] : الطّحن في الرّحى والتّعارف والضّمان في ذلك 491 وقول: إذا وقع عليه اسم الإباحة؛ أنّ مال اليتيم والبالغ فيه سواء على ما جرت به ال . س . نة؛ فقد قيل في رحى البالغ؛ أنّ يستأذن في الطّحن فيها. وإذا أذن للطّاحن في الدّخول؛ كان له أن يطحن في الرّحى؛ فإذا ثبت معنى الإباحة في موضع ما في الطّحين في الرّحى بما يشبه معنى الاتّفاق من إطلاق ذلك؛ لم يبعد ما قال من دخول رحى اليتيم في جملة الرّحى، كما دخل عليها معنى الإباحة في سائر الأموال؛ إذا ثبت فيها( 1) ال . س . نة بالإباحة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: من منع المباح؛ كمن أباح المحجور. ومن أباح المحجور؛ كمن منع المباح. | :.`dCE`°ùe } في تنّور اليتيم، هل يجوز لأحد أن يخبر فيه؛ ما لم تتبيّن( 2) مضرّة؟ قال: إن كان يخرج في ذلك نفع لليتيم في نفسه، أو في ماله بوجه في .( الاعتبار؛ كان ذلك يخرج بمعنى الإباحة( 3 وما خرج من هذا المعنى؛ لم يثبت عندي معنى الانتفاع به بمال اليتيم لنفس المنتفع. قيل: ولو لم تبن مضرّة. قال: إذا أطلق للجميع الانتفاع بذلك؛ لم آمن أن تلحقه المضرّة. .« إذ دلّت فيه » 1) في أ ) .« تبِن » 2) في أ ) .« الإجازة » 3) في أ ) 492 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن أراد أن يطحن في الرّحى( 1)، وإذا فرغ أجراها؛ حتّى لا يبقى فيها شيء من الحبّ. ولعلّه يأتيها، وفيها حبّ باق؛ أنّه لا يجوز له أن يأخذ غير حبّه. فإن أخذ غيره، فيجعل مثله للفقراء؛ إذا كان لا يعرف أربابه. وقال غيره: وقول: إذا كان ذلك معروفًا؛ أنّه لا يرجع إليه صاحبه، وكان ذلك فعل النّاس؛ فلا ضمان عليه فيه، إلّا أن يكون متروكًا في الرّحى، ويطحن. كذا عرفنا. فإن( 2) كان ذلك خارجًا من العرف والعادة بين النّاس، إلّا أنّه مثله لا يرجع إليه صاحبه، ومعروف أنّه يترك على وجه التّعمّد من تضييع على وجه التّرك لماله؛ فذلك جائز أيضًا أخذه على هذا، إلّا أن يكون هذا من يتيم أو صبيّ مما خرج من ال . س . نة، إلّا أنّه لا يرجع إليه صاحبه. فإن عرف أنّ ذلك من صبيّ أو مملوك؛ فهو خارج من التّعارف بين النّاس. فذلك لا يأخذه، ولو كان مثله أن لا يرجع إليه صاحبه، ويعزله على جانب الرّحى ويطحن. .« يطحن بالرحى » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر 493 [30] UEH .dP »a .E.°†q dGh ,E.«ah E..e Rƒéj Eeh .cE°ù.dG »a أبو الحسن قال: للسّاكن في منزل غيره بأجر أو بغير أجر؛ مثل ما لربّ المنزل، من غير ضرر يتبيّن في المنزل. وله أن يربط دابّته، ويستقي من البئر، ويخبز في التّنّور. وقول: لا يخبز في التّنّور، إلّا برأي صاحبه. ويوقد النّار في الموقد، ويبول ويتغيّط، وينام. وليس له أن يحدث فيه حدثًا، إلّا برأي صاحب المنزل. وللسّاكن أن يقفو ما كان يفعل ربّ المنزل في ذلك المنزل، ولا يحدث فيها موقدًا ولا تنّورًا. ولا يعلو فوق ظهره، يعني: عالي البيت، إلّا برأي صاحب المنزل. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: فيمن يكتري المنزل؛ أله أن ينام فوق ظهر المنزل، ولم يشترط ذلك؟ قال: ليس له ذلك، ولا له أن يوتد في الجدار. فإن كان في الجدار وتد، فلا يعلّق به وينتفع به، إلّا برأي صاحب المنزل. وقول: له ذلك. وإن كان في جدار البيت كوى؛ فله أن ينتفع بها. 494 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وعن السّاكن في منزل غيره؛ أله أن يكسحه بغير رأي صاحبه، وينضحه؟ فأجاز له أن يكسح ما أحدث فيه، ولا يكسح غير ذلك، إلّا برأيه. ولم يرَ له ن وَالجِِه، ولا يغرى ما فيه من الخروق من على ظهره قبل أن ِ أن ينضحه، ولا م يأتي الغيث. فإن جاء الغيث، ووقع عليه الضّرر؛ جاز له أن يغميه. ولم يجز له أن يركّب عليه بابًا، إلّا برأي صاحبه. وأجاز له أن يركّب عليه الصّلة ويحدثها( 1) عليه، ويصلحها إذا كانت بغير رأيه. وأجاز له أن يوقد في الموقد. وأجاز له أن يدقّ في الموقعة الحجر، ويستعملها، ويستعمل من حجارته ما ليس يدخل على الحجارة من عمله ضرر. | :.`dCE`°ùe } وأجاز له أن يستعمل الأغدنة( 2) التي وجدها في البيت، والأوتاد، والكوى التي في الجدار؛ ما لم يحدث في البيت حدثًا. | :.`dCE`°ùe } ولم يجز للسّاكن أن يحدث في البيت مصلّى، ولا يصلح المصلّى القديم. إن كان قد غاب، إلّا برأي صاحب البيت. .« ويجددها » 1) في أ ) .« الأعدنة » 2) في أ ) جاء في اللسان: الغَدَنُ سَعَةُ العيش وال . نعْمةُ، وفي المحكم الاسْتِرْخاء والفتور. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غدن، ج 13 ، ص 311 الجزء الثامن عشر باب [ 30 ] : في المساكن وما يجوز منها وفيها، والضّمان في ذلك 495 | :.`dCE`°ùe } وأجاز للسّاكن أن يعلّق دلوه وقربته بالنّصب التي في البيت لصاحب البيت، مثل نصب اللّحم؛ ما لم يكن فيه ضرر على صاحب البيت، ولا يحدث في البيع حدثًا لم يكن. | :.`dCE`°ùe } فيمن يغيب من منزله من خوف أو حاجة. هل يسكن؟ فلا يجوز لأحد أن يسكن ذلك المنزل، إلّا برأي صاحبه. فإن سكن ساكن بغير رأيه؛ كان عليه الأجرة، سكنه قليلًا أو كثيرًا، فعليه الخلاص، إلّا أن يكون قد خرّبه أهله، ونزعوا الأبواب منه، ولا حاجة لهم إليه، في ذلك الوقت؛ فلا نرى عليه بأسًا في ذلك؛ إذا سكنه على حدّ الاضطرار إليه، ولا يتّخذ بذلك حجّة على صاحب المنزل، ولا اختبارًا لسكنه وردّه ذلك على الاضطرار. وقد قال ذلك بعض الفقهاء في منزل لا يسكنه أهله فصار خرابًا، فلا بأس A @ ? > = < بقضاء الحاجة فيه، كما قال الله تعالى: .; النور: 29 ]. فيها حاجة. ] . E D C B | :.`dCE`°ùe } عن البيوت إذا خرّبت، وتحوّل أربابها عنها، وبقيت خرابًا. هل لأحد من النّاس يعرشها ويسكنها، أو يتكنّف فيها؟ فليس لأحد أن يعرش فيها ويسكنها، إلّا برأي أهلها؛ لأنّ ذلك حجّة. فأمّا أن يمرّ فيها، أو يتكنّف فيها؛ فلا بأس بذلك. 496 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن سكن منزلًا لأقوام؛ فلا يجوز الانتفاع بالجذوع منه، إلّا برأي أصحابه. وأمّا الأبواب؛ فهي تبع للبيت وسكنه؛ لأنها ثابتة. وإنما لا يجوز ما كان يرفع ويوضع في البيت. | :.`dCE`°ùe } وقول( 1): من دخل منزل قوم؛ فليس له أن يبزق ويتمخّط في بيتهم أو في جدارهم، إلّا برأيهم. فإن أذنوا له، وإلا فعل ذلك فيما يمكنه من ثيابه، وفي مالهِ، مثل نعله. .« وقيل » 1) في أ ) الجزء الثامن عشر 497 [31] UEH .dP »a .E.°†q dGh AEe.q dGh .GƒeC’G »a CE£îdG .FE°ùe ومن جلس إلى حدّاد ينظره، فطارت شرارة، ففقأت عينه؟ فقال: عليه الدّية. قال أبو المؤثر: إن كان جلس إلى الحدّاد بأمره، فما أصابه الحدّاد؛ فعليه فيه الدّيَة. وإن كان جلس إلى الحدّاد بغير إذنه، فليس على الحدّاد شيء. قال غيره: وهذا إذا كان في منزله، فدخل بغير إذنه، فليس عليه شيء. وإن دخل بإذنه، أو كان في موضع مباح، فقعد، فهو كما قال الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ على شِبَاكٍ ممدودة في حريم البحر، فخرق شيئًا منها برجله خطأ؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: ارفع عليّ هذا الثّوب( 1). فرفعه عليه فانخرق؛ فلا ضمان عليه؛ ولو انخرق من تحت يد الرّافع. .« الهول » 1) في أ ) 498 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في رَجُلَين، جاء كلّ واحد منهما بكُرَازٍ( 1) إلى التّاجر؛ ليزن لهما دهنًا( 2). فوزن لواحد في كُراز( 3) الآخر. فأخذه. فإن وزن بالنّيّة للآخر؛ فعلى التّاجر ضمان الكراز؛ لأنّه إنما( 4) استعمله بغير أمر ربّه. وإن وزن، وفي نيّته أنه( 5) لصاحب الكراز، ووضعه؛ فلا ضمان على التّاجر؛ لأنّه إنما استعمله على أنّه لربّه، وإن سلّمه إليه ضمنه. فإن لم يأذنا له بالوزن؛ كان ضامنًا لما استعمل من الكرازين؛ إذا أخذ كلّ واحد غير ربّه. ولو كان في نيّته أنّه( 6) إنما يزن لربّه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان مع رجل في بيته فسدع( 7) كوزًا خطأ، فكسره. فأرى عليه أن يغرمه، إلّا أن يكون صاحب المنزل أذن له في الانتفاع به، فانكسر في حال انتفاعه، فلا ضمان عليه. والصواب الكراز، والكُرازُ: القارورة. .« بكرار » 1) في أ ) جاء في اللسان: والكُرَازُ القارورة. قال ابن دريد: لا أَدري أَعربي أم عجمي؛ غير أَنهم قد تكلموا بها. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كرز، ج 5، ص 399 .« دهانًا » 2) في أ ) .« بكرار » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) ناقصة من ح. ) 6 ) ناقصة من أ. ) سْدَعٌ دليلٌ ماضٍ لوجهه... وال . سدْعُ صَدْمُ الشيء ِ 7) سدع لغة يمانية، ال . سدْعُ الهدايةُ للطريق، ورجل م ) . بالشيء سَدَعَه يَسْدَعُه سَدْعًا وسُدِعَ الرجلُ نُكِبَ يمانية. لسان العرب، مادة سدع، ج 8، ص 151 الجزء الثامن عشر باب [ 31 ] : مسائل الخطأ في الأموال والدّماء والضّمان في ذلك 499 | :(1).`dCE`°ùe } وسألته عمّن يخرف لإنسان نخله، أيضمن ما سقط منها أم لا؟ قال: إن خرف له ولم يتعمّد لإسقاط ما سقط منها؛ فلا شيء عليه، وعلى صاحب النّخلة لقط ما سقط من نخلته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن استقى من بئر على طريق، فانقطع الدّلو في البئر، فانخرق، فلا أرى عليه ضمانًا؛ ما لم يتعمّد لقطعه أو لخرقه، إلّا أنّي أحبّ أن يخرج الدّلو من .( البئر إن قدر على ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن استعان برجل ليحمل له وعاء، فكسر من يده، فلا ضمان عليه. ومن ذُعِرَت منه دابّة، فوقعت( 3)؛ حتّى دكّت شيئًا منها، فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن أبي بكر: في الذي يسلّم( 4) إلى آخَر زجاجة؛ ليضع له فيها دهنًا على وجه الشّراء، فكسرت من يده. فقد سألت عنها في المجلس( 5)، فذكر من ذكر أنّه وجد فيها؛ أن ليس عليه ضمان؛ إذا سقطت من يده. 1 ) هذه المسألة ناقصة من ح. ) 2 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل بضعة عشر صفحة. ) وهو خطأ. « فوق غفة » 3) في ر ) .« سلّم » 4) في ر ) 5 ) أي في مجلس العقد والاتفاق. والله أعلم. ) 500 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن طلب إلى رجل أن يسقيه ماء. فسلّم إليه إناءً فيه ماء. فسبقه، فسقط الإناء من يد الطّالب، فكسر؛ أنّه إذا لم يتعمّد لذلك، ولا فرّط في حفظه؛ أنّه لا ضمان عليه، وهو أمين. | :.`dCE`°ùe } ومن طهّر( 1) ميّتًا، فوجد فيه خاتمًا. فلم ينزعه( 2)، وقبره به( 3). فإنّه ضامن لذلك. فإن تركه بعد الطّهر؛ عليه الضّمان. وإن ولّى كفنه غيره، ولم يعرف ما حال الخاتم؛ فإذا كان في موضع أمن، ولا يخاف عليه من يكفّنه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان لا يأمن عليه ممن يكفنه أو من الموضع؛ فأخاف عليه الضّمان. .« ظهر » 1) في ر ) .« ينزعها » 2) في ر ) .« بها » 3) في ر ) الجزء الثامن عشر 501 [32] UEH QE`.q `dEH .E`.°†q dG ومن ألقى نارًا في الطّريق، فأصابت مالًا أو نفسًا؛ ضمن. فإن وقعت منه جمرة، ولم يعلم بها. فما أصابت تلك الجمرة ضمنه. فإن أتى آت عليها حطبًا، فأصابت بلهبها وبزيادتها. فإنّ ذلك على الذي ألقى الحطب. | :.`dCE`°ùe } فإن وضع في حقّه نارا فأصابت بلهبها أحدًا؛ فلا ضمان عليه. وإن وضع في غير حقّه نارًا، فأصابت؛ ضمن. وإن أحرق في أرضه قصبًا أو غيره، فتناولت مالًا أو نفسًا بلهبها؛ لزمه. وإن حملتها الرّيح؛ لم يلزمه. وإن وضع في حقّه؛ فحملت الرّيح اللّهب إلى غيره؛ لم يضمن. وفي موضع: إن أحرق أجمة أو حشيشًا في أرضه أو أوقد في تنّوره أو في داره نارًا، فخرج منها شيء إلى غير أرضه أو داره؛ فأحرقته؛ لم يكن عليه شيء. قال أبو الحسن عليّ بن محمّد: إذا علت النّار( 1)، فأحرقت بلهبها مالًا؛ فهو على صاحبها. وإن مالت بها ريح، فأحرقت؛ فلا ضمان عليه في ذلك. 1 ) ناقصة من ر. ) 502 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإن وضع في غير حقّه نارًا، فزادت النّار، وأحرقت أموالًا وبشرًا؛ فإنّ ضمان ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرق بيتًا، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا، فاحترق فيه رجل. فإن كان البيت الذي أحرقه له، فمن دخل فيه، واحترق؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرق بيتًا لغيره، ولم يعلم أنّ فيه أحدًا؛ فعليه الدّيَة. فإن علم أنّ فيه أحدًا؛ فتعمّد لذلك؛ فعليه القَوَد. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في من أحرق لرجل عمدًا. فقولٌ: عليه القَوَد، الحرق بالنّار. وقولٌ: يقتل بالسّيف. وبه يقول أبو معاوية. فأمّا إن أحرق، ولم يعلم أنّ في الدّار أحدًا؛ فعليه الدّيَة، ولا قَوَد عليه، وعليه غُرم ما أتلف، على قول. وقول: لا غرم عليه، وعليه القطع. الجزء الثامن عشر باب [ 32 ] : الضّمان بالنّار 503 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: فيمن أحرق في واد، فتتابع الحرق؛ حتّى أحرق نخلًا. فإذا أحرق بالنّار في موضع مباح الحرق له، من واد أو مال له، فتتابعت؛ حتّى أحرقت مال غيره. وإن كان بُدُ . و ذلك منه في مباح؛ فقولٌ: لا ضمان عليه. وقولٌ: عليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرق قصب برّ في أرضه، فهبّت الرّيح، فحملت النّار، فأحرقت نخلًا. فأحسب أنّ بعضًا يضمنه، وبعضًا لا يضمنه. ويعجبني إن كان في حدّ الأمن من وقوع الضّرر؛ أنّ لا ضمان عليه. وكذلك الذي حَ . مم تنّورًا في بيته، فإذا حَمّم مثل ما يحمّم غيره وممن تؤمن مضرّته، فتولّد من ذلك ضرر؛ أنّه لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } صبيّ عليل عند قوم، ووصف لهم أن يجعلوه بين حلقتين، ويعلّقوا بهما النّار، ففعلوا كما أمروا. ثم منعتهم النّار عن أخذ الصّبيّ؛ حتّى أكلته. فإن فعلوا ما لا يأمنون عليه منه؛ فعليهم الضّمان. وإن كان على سبيل ما يأمنون عليه أنهم على قدرة من إخراجه من سبيل ما كانوا يرجون، فأرجو أن لا ضمان عليهم فيما قيل في مثله. ولعلّ بعضًا يذهب إلى الضّمان في مثل هذا على حال؛ إذا كان الإحراق منهم. 504 المجلد الحادي عشر [33] UEH (1)¬.e ¢U.îdGh .GƒeC’G »a .E.°†q dG ومن بَدَعَ( 2) أرضًا له، وطرح بداعته في ملك غيره بغير إباحة من ربّ المال. ثم أزال الذي طرح فيه البدع إلى البادع. قال: لا يبريه زوال الأرض إليه مما قد تعلّق عليه من الضّمان لربّ المال، وعليه الخلاص منه. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ من أرض ترابًا ردّ فيها( 3) مثله من أرضه. وحفظ الثّقةُ عن أبي محمّد؛ أنّ من أخذ من جدار أحدٍ طفالَةً؛ أنّه إذا ردّ في الجدار مثلها؛ تخلّص منه( 4). وإذا أخذ خوصة من حضار غيره أنّه لا يتخلّص إذا ردّ مثلها، وعليه تبعة يتخلّص إلى ربّ الحضار. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) جاء في اللسان: بدَع الشيءَ يَبْدَعُه بَدْعًا وابْتَدَعَه أَنشأَه وبدأَه، وبدَع ال . ركِيّة اسْتَنْبَطَها وأَحدَثها، ) ورَكِ . ي بَدِيعٌ حَدِيثةُ الحَفْر. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: بدع، ج 8، ص 6 .« عليه » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 33 ] : الضّمان في الأموال والخلاص منه 505 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن طرح في ساقية طفالة أو حصى. ثم أراد الخلاص من ذلك، إن كان فيه مضرّة على الماء أو مجراه؛ أنّ عليه أن يخرج بقدر( 1) ذلك بخطئه ذلك، ولا( 2) يجوز له أن يزيد( 3) على ذلك؛ إذا كان في أرض مربوبة، جائزًا أو غير جائز؛ إذا كان في الزّيادة، أو يخاف منه المضرّة. وأمّا إذا كانت مباحة، مثل ثقاب( 4) الحمام أو الغنتق( 5) من أعلى الفلج، فهنالك أن يخرج من السّاقية من الحصى ما لم يضرّ بالسّاقية ما أراد. .« بعد » 1) في أ ) .« فلا » 2) في أ ) .« يرد » 3) في أ ) .« نقاب » 4) في أ ) 5) الغنتق موضع في سفالة نزوى، ينسب إليها فلج، يعرف بفلج الغنتق. وقد ورد ذكره في المصادرة ) العُمانية كثيرًا. (باجو) 506 المجلد الحادي عشر [34] UEH ¥ô£q dG »a çG.MC’G »a .E.°†q dG وإذا طرح طارح في طريق المسلمين حجرًا أو بنى فيه بناء، ووضع فيه جذعًا أو أشرع جناحًا، وكلّ ذلك فيما لا يملك؛ فهو ضامن لما أصاب، وذلك على عاقلته، ولا كفّارة عليه. قال أبو عبد الله: إنما يلزم على العاقلة منه قتل الخطأ باليد. فأمّا بالأمر منه أو بدابّة أو خشبة طرحها أو أشرعها على الطّريق؛ فإنما تكون عليه الدّيَة خاصّة في ماله، ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء. وإن نحى ذلك رجل عن موضعه إلى موضع من الطّريق، فعطب فيه أحد؛ فالضّمان على الآخر فيما قيل، وقد سلم الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وقيل في من نضح الطّريق بماء، فعطب في ذلك إنسان: إنّ الضّمان على الذي نضح الطّريق، إلّا أن يكون ذلك لا يعطب به أحد؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو الحسن: من ألقى حجرًا في الطّريق، فأتى آخر فأخرجه، وحوّله في موضع آخر. فأصابت( 1) إنسانًا. فإنّ الضّمان على الذي نقل الحجر. 1 ) كذا في كل النسخ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 34 ] : الضّمان في الأحداث في الطّرق 507 | :(1).`dCE`°ùe } قال: وكذلك الشّوك، من ألقاه في الطّريق أو في غير حقّه؛ ضمن لمن وقع فيه ما أصابه. فإن أتى آت فحوّله من ذلك الموضع إلى موضع غيره من الطّريق؛ فإنه يضمن ذلك لربّه. وإن قعد رجل في طريق المسلمين، فعثر به إنسان، فإنّه يضمن لمن عثر به فيما أصابه، من قليل أو كثير، إلّا أن يكون قعد من إعياء؛ فلا يضمن. | :.`dCE`°ùe } ومن وضع متاعه في طريق، فعثر به إنسان، أو تلف به مال أو نفس، فإنّه يضمن. | :.`dCE`°ùe } ومن طرح خشبة أو حجرًا في طريق، ثم باعها، فلم يخرجها المشتري؛ حتّى أحدثت حدثًا؛ أنّ البائع ضامن لذلك في ماله. فإن ضمنها المشتري أو غيره، فأخرجها من موضعها إلى موضع آخر من الطّريق؛ كان عليه ضمان ما أحدثت، وقد برئ الأوّل من الضّمان. | :.`dCE`°ùe } فإن أشرع جناحًا على الطّريق الأعظم، ثم باع الدّار، ثم أصاب الجناح .( أحدًا؛ أنّ الضّمان على الأوّل، بخلاف الحائط المخوف( 2 1 ) ناقصة من ح. ) .« المحدود » 2) في أ ) 508 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: ما سقط من عمل العَمَلَة، وهم يعملون؛ فضمان ذلك عليهم، وما سقط من ذلك بعد فراغهم؛ فالضّمان على ربّ الدّار؛ إذا كان ذلك في غير ملكه. | :.`dCE`°ùe } ومن حفر بئرًا في الطّريق الأعظم أو طريق المسلمين؛ ضَمِن ما وقع فيها من مال أو نفس. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت قنطرة قديمة في طريق، فوقعت، فردّها أحد كما كانت، فمرّت عليها دابّة، فتلفت؛ فلا ضمان عليه. وإن زاد فيها زيادة، فتلفت بالزّيادة؛ فعليه الضّمان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أوقف بهيمة في طريق، فهو ضامن لما أصابت بمق . دم أو بمؤَ . خر. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن وقف هو لغير معنى فأصاب إنسانًا، فعليه الضّمان، وذلك إذا كان المارّ هو السّادع، وهو قائم في الطّريق، أو قاعد لغير حاجة. وأمّا إن كان في حاجة يقضيها، ويمرّ، وكان المارّ هو السّادع له؛ فلا ضمان عليه. وقد قيل: ليس له أن يقعد على الطّريق قعود المتمكّن لتجارة، ولا يقف لذلك، إلّا أنّه إن كان مثل ما يشتري حاجة من تاجر شارع على الطّريق، أو الجزء الثامن عشر باب [ 34 ] : الضّمان في الأحداث في الطّرق 509 يوصي بحاجة أو نحو هذا، وهو ينوي أن يمرّ ولا يقعد؛ فلا ضمان عليه؛ على حسب هذا. وأمّا إذا كان هذا الذي سدع في ممرّه أو قيامه أو قعوده؛ فذلك عليه ضمانه، كان له عذر في قعوده أو لم يكن له عذر. وكذلك إن كان يمشي، فتسادع هو وآخر، فهما ضامنان لذلك جميعًا، وإنما يزول الضّمان إذا كان له عذر، ولم يكن هو الذي أصاب، وإنما الذي أصابه؛ .( ذلك هو الذي سدعه في الطّريق( 1 1 ) زيادة في نسخة: وسألته عن الطّريق الجائز؛ إذا ناف عليها شيء من الزّرع، فسدعه إنسان، وهو مارّ ) في الطّريق، فسقط. هل يلزمه ضمان ذلك؟ قال: فمعي؛ أنّه يخرج في معاني ما قيل؛ أنّه إذا كانت هذه الطّريق مباحة للمارّ، فلم يتعمّد محدث في ذلك؛ قد صار في حكم طريق، ولأنّ ما في الطّريق محكوم بإخراجه في الأصل عن الطّريق. والله أعلم. 510 المجلد الحادي عشر [35] UEH (1).e..àq dGh .GƒeC’Gh .jô£q dG ..Y ±ƒî.dEH .E.°†q dG .dP »a ومن مَالَ له جدار على الطّريق، فصرع على أحد؛ لم يضمن من قبل أنّه بناه في ملكه وما حدث من وهيه، وهو شيء من غير علمه. فإن تقدّم عليه في( 2) صرفه، وكان مخوفًا، ولم يصرفه، ووقع على أحد؛ ضمن بعد التّقدمة. وفي موضع: فهو الضّامن لديّته على عاقلته. وكذلك إن كانت له نخلة مائلة على الطّريق أو شجرة، فتقدّم على ربّها في صرفها، فلم يصرفها، ووقعت على أحد، فقتلته؛ ضمن ما أصاب ذلك. قال بعض مخالفينا: يضمن، ولو لم يتقدّم عليه. وقال بعضهم: لا شيء عليه. وقد تقدّم عليه في إزالته. وأجمعوا أن لا قَوَد عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له منزل مخوف على منزل قوم وأنفسهم أو مسجد المسلمين، فقدّم عليه في صرفه، فلم يصرفه؛ حتّى أصاب مالًا أو نفسًا. فإنه ضامن. .« التقدم » 1) في أ ) .« تقدم على » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 35 ] : الضّمان بالمخوف على الطّريق والأموال والتّقدمة في ذلك 511 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أشهد على رجل في حائط مائل، فلم ينقضه؛ حتّى باعه، فقد خرج من الضّمان، ولا ضمان على المشتري؛ حتّى يتقدّم عليه بعد الشّراء، ثم يضمن. وقد قيل: الضّمان على البائع؛ لأنّه قد احتجّ عليه. هذا عن أبي الحسن. | :.`dCE`°ùe } وإذا وَهَى حائط قوم، فمال بعضه على حائط دار قوم، وبعضه على الطّريق، فتقدّم أهل الطّريق على صاحب الحائط، فسقط على أهل الدّار. فعندي؛ أنّه يضمن؛ لأنّه حائط واحد. ولو كان بعضه واهيًا، وبعضه صحيحًا، فتقدّم إليه في ذلك، فسقط كلّه. فقول: إنّه يلزم صاحبه؛ لأنّه حائط واحد. وقالوا: إن كان هو حائطًا طويلًا، وَهَى بعضه، ولم يهِ( 1) الباقي؛ فإنّه يضمن ما أصاب الواهي منه. | :.`dCE`°ùe } والعبد التّاجر المكاتب؛ إذا تقدّم عليه في الحائط، فما أصاب بعد ذلك، فهو على عاقلة مولاه وعاقلة المكاتب. وفي موضع: أنّ الضّمان في مثل هذا على سيّد العبد؛ ما لم تكن جناية بيده من إشراع جناح، أو وضع حجر، ثم هو في رقبته يدفعه سيّده أو يَفديه. وهو خطأ نحوًا. « يهي » 1) في أ ) 512 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار رهنًا، فتقدّم( 1) على المرتهن؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه لا يملك نقض ذلك الحائط، ولا ضمان على ربّ الدّار؛ لأنّه لم يتقدّم عليه فيه. فإن تقدّم على ربّ الدّار، فهو ضامن. | :.`dCE`°ùe } وإذا وضع على حائطه شيئًا، فوقع الشّيء، فأصاب إنسانًا؛ فلا ضمان عليه من قِبَلِ أنه وضعه في ملكه. وكذلك لو كان الحائط مائلًا من قِبَل أنّ له أن يضع على حائطه ما شاء. | :.`dCE`°ùe } وإذا تقدّم على ذمّيّ في حائط؛ فهو والمسلم في الضّمان سواء. فإن لم يكن لهم في حكمهم عواقل؛ فهو على عواقلهم، وإلّا؛ فهو في أموالهم. | :.`dCE`°ùe } والسّاكن والمستعير؛ لا ضمان عليهما؛ تقدّم عليهما، أو لم يتقدّم. .« فقدّم » 1) في أ ) الجزء الثامن عشر 513 [36] UEH AEcô°qûdGh .FE¨dGh .«à«dG ..Y .e..àq dG وإذا تقدّم على وصيّ اليتيم في نقض حائطه، فلم ينقضه. فقيل: ما أصاب الحائط بعد ذلك؛ فهو في مال اليتيم، ولا شيء على الموصي. ولعلّ فيها قولًا؛ أنّ التّقدّم على الوصيّ؛ ليس بحجّة على اليتيم. وأمّا ابن محبوب، فيوجد أنّه وقف عنها. وقيل أيضًا: إن تقدّم ذلك على ولي اليتيم، ولم يتقدّم على وصيّه؛ فلا شيء على اليتيم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الحائط لصبيّ، فتقدّم عليه فيه، أو إلى والده. قال: إذا تقدّم إلى والده؛ فهو بمنزلة الوصيّ لليتيم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان حائط بين ورثة، فتقدّم على بعضهم دون بعض. فقيل: إنّه يلزم الذي تقدّم عليه بقدر حصّته. وقيل: كان القياس أن لا يلزمه؛ لأنّه لا يقدر على نقضه دون الآخر. والأوّل أحبّ إليّ. 514 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } في أرض بين قوم مشاعة، وأشرع فيها أحدهما بقدر حقّه أو أكثر. فما أصاب شرعه، فهو ضامن. فإن صبّ فيها أحدهم ماء لوضوء أو غيره، فأصاب بذلك أحدًا من شركائه أو من( 1) غيرهم، فإذا كان مما يلزق( 2) به، فتلف به أحد من شركائه أو غيرهم؛ فهو ضامن، ولا ضمان عليه في غيرهم. وقد رخّص قوم في رشّ الماء في مثل هذا. والله أعلم. 1 ) زيادة من أ. ) .« يراق » وفي ح .« يلزق » لعله » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن عشر 515 [37] UEH ™a.q dGh ´ô°üq dEH .E.°†q dG فإن صرع الطّالع نخلة على أحد، فقتله. فإن كان الطّالع ربّ المال أو الأجير، والدّاخل دخل بإذن ربّ المال. فعلى الذي صرع عليه الضّمان. وإن دخل بلا رأي ربّ المال؛ لم يلزمه له شيء، وإن مات الذي صرع على غيره، لم يضمن. ومن أرقى رجلًا نخلة، فسقط عليه، فقتله. فعلى المسترقي الدّيَة، وهي على العاقلة. إن ماتا جميعًا؛ فلا شيء على الأسفل. وعلى السّاقط ديّته على عاقلته. وإن مات المسترقي؛ فلا شيء على المستعين. | :.`dCE`°ùe } وإن صرع في بئر رجل، وجرّ آخر، وجرّ الثّاني ثالثًا. فإنّ الأوّل يضمن للثّاني، والثّاني يضمن للثّالث. والأوّل لا يضمن له أحد، إلّا أن تكون البئر حفرها رجل متعدّ في طريق لا يجوز، فيضمن الذي حفر البئر ذلك كلّه. 516 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإن دفر( 1) رجل رجلًا، فصرع على آخر، فقتله. قال: الدّافر ضامن له، ولا ضمان على المدفور( 2) الأوّل للثّاني؛ لأنّه مغلوب. | :.`dCE`°ùe } فإن عثر بحجر وضعه غيره في الطّريق، فوقع على رجل، فقتله. فإنّ الدّيَة على من وضع( 3) الحجر. | :.`dCE`°ùe } ومن وقع على رجل( 4) من فوق بيت، فمات الواقع؛ فلا دية له. وإن مات الموقوع عليه، فعلى عاقلة الواقع ديته. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّبيّ والمجنون إذا تردّيا من على ظهر بيت أو نخلة، فسقطا على رجل، فمات المسقوط عليه. فإن ديّته على عاقلتهما؛ لأنّ عمدهما وخطأهما على العاقلة. | :.`dCE`°ùe } ومن سقط من فوق نخلة أو جدار على رجل؟ 1) دفعه بقوة. ) .« المدفوع » 2) في أ ) .« على واضع » 3) في أ ) .« وإن وقع رجل » 4) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 37 ] : الضّمان بالصّرع والدّفع 517 قال: إن كان الجدار والنّخلة ناحية عن الطّريق فمات الأسفل. فإنّ الأعلى ضامن. وإن كان على الطّريق، فسقط( 1) عليه، وكان الأسفل يمشي، فالأعلى الضّامن. وإن كان الأسفل جالسًا، فقولٌ: الأعلى ضامن، وقولٌ: الأسفل ضامن. | :.`dCE`°ùe } وإن سقط به حائط؛ لم يتقدّم عليه فيه، أو نخلة، فوقع على شيء، فأتلفه. فقولٌ: لا يلزمه؛ لأنّه لم يتقدّم عليه فيه، وهو هاهنا مغلوب. ولو كان هو سقط بلا أن يسقط الحائط؛ لضمن. وإن كان هو الميّت؛ فلا شيء له على الذي سقط هو عليه. وقولٌ: إن كان المسقوط عليه يمشي في أرضه أو في الطّريق، فلا شيء عليه. وإن كان قائمًا أو قاعدًا في الطّريق؛ فعليه ضمان السّاقط إذا مات؛ لأنّه لم يكن له أن يقف هنالك. قال غيره: إن كان من إعياء أو عارض حال بينه وبين الانصراف؛ فأرجو أن لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } ( ومن دفر رجلًا ظالمًا ليهدفه من على جدار أو جبل أو متلف؛ فلمّا أيقن( 2 المدفور بالتّلف أمسك بالدّافر، فسقطا جميعًا، فماتا؟ .« وسقط » 1) في أ ) .« أحسّ » 2) في ح ) 518 المجلد الحادي عشر قال: الدّيَة في مالهما جميعًا لورثتهما؛ كلّ واحد منهما ضامن للآخر؛ لأنّه لم يكن له أن يتلفه؛ لأنّه من حين لم يسقط، وأيقن أنّه يسقط، فقد عرف أن استمساكه به ليجرّه معه إتلاف منه له بلا أن يدفع عن نفسه بذلك ظلمًا منه؛ إذا كان على هذا الحال. وقال( 1): ولو كان استمساكه، وهو في حال يأمن على نفسه بإمساكه به، ويدفع عن نفسه ظلمه بالسّيف؛ جاز أن يدفع عن نفسه بإمساكه( 2) بذلك، ولم تكن نيّته أن يتلفه معه؛ لكان الدّافر ضامنًا، والمدفور ليس بضامن؛ لأنّه إنما تلف من دفع هذا عن نفسه بإمساكه؛ ليستمسك لا ليُتلِفه. فإذا تلف من ذلك الدّفع( 3)؛ فلا ضمان عليه. وأمّا إن استمسك بغير الدّافر( 4)، فسقطا جميعًا؛ فهو ضامن له على هذا. ولو كان إنما نيّته أن يستمسك به؛ لأنّ هذا حدَثٌ من الممسك. 1 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « بالسّيف؛ جاز أن يدفع عن نفسه بإمساكه » (2) .« الدافع » 3) في ح ) .« الدافع » 4) في ح ) الجزء الثامن عشر 519 [38] UEH êGôîdGh Uƒ°ü¨.dG A»°qûdG .E.°V .Lƒj Ee أبو سعيد: فيمن اغتصب ماءً لقوم، فرأيته واقعًا في حالة غصبه. هل يجوز لي أن أقول له: الماء واقع أم لا؟ قال: لا يجوز، ولا يبين لي أن يدله على غصبه ولا أن يعينه عليه. ؟( قلت: فإن فعلت( 1 قال: إن وقع موقع الدّلالة( 2) فأخاف عليك الضّمان. وإذا وقع موقع الأمر؛ ففي الضّمان اختلاف؛ ما لم تكن( 3) مطاعًا في .( ذلك( 4 قلت: فإن كان على نسيان وهفوة، ثم رجعت. هل أسلم؟ قال: أمّا الآمر؛ فأرجو أن تسلم من الضّمان؛ إذا رجعت قبل أن تفعل ما أمرت به. وأمّا الدّلالة؛ فإذا فعلت بدلالتك، رجعت أو لم ترجع، فلا يبين لي براءة من الضّمان. .« فعل » 1) في ح ) .« الدالة » 2) في أ و ر ) .« يكن » 3) في ح ) ناقصة من ر. « في ذلك » ( 4) 520 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أجبر السّلطان عبدًا على حمل شيء مغصوب، أو عملٍ يلحق العبد فيه .( ضمان؛ فلا يلزم ذلك المولى؛ لأنّه لا تكسب كلّ نفس إلا عليها( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن وزن دراهم للسّلطان من دراهم الخراج خوفًا من عقوبته. ففي إيجاب الضّمان عليه اختلاف. فقولٌ: انّ التّقية لا تجوز في الفعل، والضّمان واجب على الوزّان، والإثم أيضًا لاحق به. وقولٌ: إنّه واسع له مع التّقيّة أن يزن؛ إذا كان ذلك يعصمه من القتل، ولا إثم عليه، ولا ضمان في ذلك. فإن ربّ المال لو شاهده؛ لوجب عليه أن يفديه. | :.`dCE`°ùe } ومن لقّح نخلًا مغصوبة في أيدي السّلطان، فالله أعلم؛ يلزمه ضمان لصاحبها أم لا. لم أره أحدث فيها شيئًا يضمنه. وليس أحبّ له فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمد: وسألته عن رجل رفع على رجل جرابًا، وهو يعلم أنه سرقه، هل يكون الذي رفع الجراب ضامنًا؟ .[ الأنعام: 164 ] . E C . . . . . : 1 ) إشارة إلى قوله تعالى ) الجزء الثامن عشر باب [ 38 ] : ما يوجب ضمان الشّيء المغصوب والخراج 521 قال: معي أنه قد قيل: لا ضمان عليه، إذا رفعه عليه من بعد أن أخرجه من البيت، وعليه الضمان إذا رفعه عليه من البيت. ومعي أنه يريد أنه لا ضمان عليه للمسروق له الجراب، ولا يبين لي من أي وجه افترق المعنى في ذلك، إلا أنه من وجه إذا رفعه عليه من البيت، كان مُعينًا له عليه، وعلى إتلافه قبل أن يصير في ضمانه هو. ويخاطب( 1) بردّه، فصارا شريكين فيه. وإذا كان قد خرج به فقد صار مضمونًا عليه، فتجوز المعونة له عليه، لأن عليه حفظه وردّه إلى أهله، إلا أنه لا يشركه، ويحفظه له، ثُمّ يسلم إليه من بعد ذلك، فتكون ذلك المعونة له على ظلمه، فإن خرج من هذا الوجه، فلعله يكون .( افتراق المعنيين في هذا الحال( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن رفع على غيره جرابًا، وهو يعلم أنّه سرقه. فإن كان رفع عليه من البيت؛ فهو ضامن لنصفه. وإن كان رفعه عليه من الطّريق؛ فلا ضمان عليه، والضّمان على الذي حمله، ولو علم هو. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ في الطّريق أو في السّاحل، فوطئ على شيء ملقى فيهما من أموال النّاس؛ فلا ضمان عليه. .« ضمانه، وهو يخاطَب » 1) في ر ) 2 ) وردت هذه المسألة في حاشية أ. ) 522 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو القاسم: من قاد شاة مغصوبة أو ساقها في الطّريق؛ أنّ عليه ضمانها. قيل: فإن كانت في زرعه أو في منزله، فساقها؟ .( قال: عليه الضّمان( 1 ومن غير الكتاب من مسائل، عن أبي بكر أحمد بن عمر: وقال: يجوز » 1) جاء في حاشية أ زيادة ) للرجل أن يطرد الدابة المغصوبة إذا رآها تأكل زرعه. وأما زرع غيره، فله أن ينهرها حتى ترفع .« رأسها، وليس عليه ولا له غير ذلك الجزء الثامن عشر 523 [39] UEH .Gƒ«ëdG »a .q.¨dGh E.fE°ü.fh Uƒ°ü¨.dG ..«b IOEjR »a .dP ¬.°TCG Eeh .fhDƒ.dGh ....q dGh ,.ô«Zh اختلف أصحابنا فيمن اغتصب شيئًا، فزاد في يده، ثم هلك المغصوب. فقولٌ: يضمن قيمته يوم غصبه. وقولُ الأكثرِ: يضمن أفضل قيمته يوم غصبه، أو يوم هلك في يده؛ لأنّ الزّيادة يحكم له بها الحاكم؛ إذا وجدها قائمة، كما يحكم له بما اغتصبه في وقته. فهذا دليل على أنّ حقّ المغتصب منه ثابت في الجميع. فلمّا كانت الزّيادة له؛ وجب أن تكون مضمونة في كلّ وقت. وإلى هذا يذهب الشّافعيّ. وأمّا أبو حنيفة؛ فلا يوجب الزّيادة لصاحبها، ولا يحكم بها للمغصوب؛ لأنّ المغتصب لم يكن زعم ملكها، فتكون مضمونة له. | :.`dCE`°ùe } وإذا زاد المغتصب في يد الغاصب زيادة كثيرة، فالزّيادة لربّه، ولا شيء للغاصب في ذلك، ولا يرجع على ربّه بشيء من ذلك. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في رجل غصب عبدًا، قيمته مائة درهم، فربّاه وعلّمه وغذّاه، فبلغت قيمته ألف درهم، ثم نقصت قيمته بمرض أو كبر أو غير ذلك؛ حتّى رجعت قيمته إلى مائة درهم. 524 المجلد الحادي عشر فقال بعضهم: لا شيء على المغتصب؛ إذا ردّه على صاحبه؛ وقيمته لم تنقص عن قيمته في الوقت الذي أخذه فيه. وإن نقص عن قيمته الأولى؛ ضمن النّقصان. وقولٌ: إذا ردّه إليه زائدة قيمته أو ناقصة، فقد ردّ العين التي كان غصبها، وليس معصيته لحبسه إيّاه يوجب عليه حكمًا غير ردّ العين التي كان غصبها؛ إذا كانت قائمة. وقولٌ: إذا غصبه وهو يساوي مائة درهم، فزاد في يده بتعليم أو غذاء، فبلغ ألف درهم، ثم نقصت قيمته بمرض أو كبر أو غير ذلك، فرجعت إلى مائة درهم؛ أنّ عليه ردّه وتسعمائة درهم؛ لأنّه تعدّى بحبسه إيّاه على صاحبه، فنقصانه يلزم؛ لأنّه أنقص ماله بالتّعدّي، فلزمه ضمان النّقصان كما لزمه ضمان العين؛ إذا تلفت قبل ردّها إلى صاحبها. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا؛ إذا تلفت العين المضمونة، وقد كانت زادت قيمتها في يد الغاصب أو نقصت. فقولٌ: قيمته يوم هلكَ، زادت قيمته في يد الغاصب أو نقصت. وقولٌ: تلزمه قيمته يوم غصب، إلّا أن يكون نقص عن قيمته يوم غصبه، فعليه تمام قيمته يوم غُصِبَ. ولم يختلفوا أنّ عليه التّوبة إلى الله من اغتصابه، رَ . د أو غَرِم. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإن اغتصب دارًا أو دابّة أو عبدًا، فهلك في يده؛ فعليه ضمان المغصوب. والكراء إذا كان استعمل شيئًا في ذلك أو استغلّه في مدّة ما كان في يده. الجزء الثامن عشر باب [ 39 ] : في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلّة في الحيوان وغيره 525 فإن قيل: لمَِ أوجبتم الضّمان وقد خالفكم في إيجاب الكراء أهل العراق؟ قيل له: قد أجمع أهل العراق، وعند أهل الحجاز، وعندنا على أنّ رجلًا لو اغتصب لرجل أمة، فوطئها، وماتت في يده؛ أنّ عليه عقرها لسيّدها وضمان قيمتها. وإجماعهم معنا على هذا يوجب تصويبَنا على ذلك، وغلطَ مَن يخالفنا فيما فرّق بين المغصوبات. | :.`dCE`°ùe } وإن اغتصب عبدًا له مَكسبَةٌ معلومة؛ فعليه بمقدار تلك المكسبة، ولا يحسب للمغتصب ما أنفق: قال: ويوجد عند أبي القاسم أنّ بعضًا لم ير للمغتصب منه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عبدًا من مغتصب، ولم يعلم أنّه غاصب له، ثم استُحِ . ق عليه، فقيل: تُحسَب عليه النّفقة. فإن كان للعبد مكسبة معلومة حوسب المشتري بها. وفي موضع؛ أنّه يحسب عليه ما استفاد من غلّة العبد، ويحسب ما أنفق عليه. وقولٌ: لا يحسب عليه ما استفاد لما ضمن من سلامة بدنه. حجّته؛ .(1)« الخراج بالضّمان » : ‰ قوله 1 ) أخرجه الحاكم وابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشة. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2118 صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب خيار العيب ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها . عيبًا بعد أن نتجت عنده، حديث: 5004 سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، . حديث: 3062 . سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان حديث: 2240 526 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب جمادًا، مثل الدّور والدّكاكين والأرضين، وكان صاحبه يكريه؛ لزمه في الحكم ردّه، وردّ ما كان يصير إلى صاحبه من كراء هذه المواضع. فإن كانت قد تلفت؛ لزمه ردّ الثّمن والكراء جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق عشرة دراهم، فاتّجر بها؛ حتّى صارت ألف درهم. ثم نقصت؛ حتّى رجعت إلى خمسة أو ذهبت. فقولٌ: له العشرة. وقولٌ: لصاحب المال جملة المال الذي كان بلغ إليها. قال: وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا بقي الشّيء المغتصب في يد الغاصب؛ حتّى زاد، ثم نقص من زيادة السّعر أو زيادة الجسم والثّمن، فعلى المغتصب فضل القيمتين. فإن كان السّعر ليس من عمل الغاصب، وكذلك الزّيادة والنّقصان، إلّا أنّه مخاطب في كلّ حال بردّ ما معه إلى صاحبه، في كلّ حال منهيّ عن حبسه في يده. فإذا منعه من حقّه ومنافعه؛ ضمن فضل قيمة ذلك اليوم الذي حبسه عليه، وتعدّى في إمساكه في يده. وإن كان السّعر وزيادة الجسم والنّقصان ليس من فعله، إلّا أنّ الإمساك هو شيء يلزمه به الضّمان. ألا ترى أنّ القاتل قد يضرب الرّجل بحديدة، فلا يموت من وقته. ثم يحدث بعد ذلك الموت، فهو له لازم، وإن كان الموت ليس من فعله. الجزء الثامن عشر باب [ 39 ] : في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلّة في الحيوان وغيره 527 | :.`dCE`°ùe } وإن وجده صاحبه قائمًا بعينه، وقد لحقه نقصان؛ أخذ ذلك الشّيء المغتصب وزيادة قيمة النّقصان، سواء كان النّقصان من السّعر زيادته أو نقصانه أو زيادة ذلك الشّيء المغتصب في نفسه. وإن كان قد تلف؛ أخذ أوفر القيمتين. الخراج » : ‰ فإن قيل: إذا جعلت النّقصان عليه؛ فاجعل له الزّيادة له، لقوله 2). وهذا ردّ لما ذكرته. )« لا عرق لغاصب » : ‰ 1). قيل له: قد قال )« بالضّمان | :.`dCE`°ùe } فإن قال المغتصب منه: غصبته صحيحًا. وقال الغاصب: أخذته مريضًا. كان القول قول الغاصب في هذا وغيره، وما كان في معناه. | :.`dCE`°ùe } قال: وسنّ أنّه ما كان في الحيوان من نماء أو زيادة في النّتاج والأولاد؛ أنّ ذلك كلّه للمغصوب منه، ولا شيء للغاصب من نفقة ولا مؤونة. فقد وافق هذا القول؛ لأنّ المغصوب لربّه وزيادته له. وفي قول أصحابنا: إنّ الزّيادة والأولاد؛ إن تلفت؛ في يد الغاصب، ثم استحقّ الحيوان المغتصب؛ أنّه لا ضمان على الغاصب في تلك الزّيادة. وقال آخرون: عليه ضمان ذلك لربّه. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 528 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } قال: وأجمع العلماء؛ أنّ الغاصب والمغصوب منه؛ إذا اختلفا في القيمة، مّا( 1) يقول الغاصب؛ ِ والشّيء معدوم بالتلف، وادّعى المغصوب منه قيمة أكثر م أنّ القول قول الغاصب في القيمة مع يمينه، إلّا أن يكون للمغصوب منه بيّنة؛ بأنّ الغاصب اغتصبه صحيحًا؛ فإنّ القول قول المغصوب مع يمينه. فقد وافق الأوّل في قوله: إنّ القول قول المغصوب مع يمينه، فلا يكون قوله في القيمة، إلّا أن تشهد البيّنة على قيمة بعينها، وإلّا فالقول قول الغاصب والمتلف فيما يقرّ به، وعلى المدّعي قيمة أكثر مما يقرّ به الغاصب البيّنة في الزّيادة بفضل القيمة عمّا أقرّ به الغاصب. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ من اغتصب شيئًا كائنًا ما كان من حيوان أو غيره؛ لم يَجْرِ عليه نقصان، ولم ينقصه في يده، غير أنّه نقص من نقص الأسعار، فرخص بعد أن كان غاليًا، أو كسد بعد أن كان نافقًا؛ أنّه لصاحبه يأخذه، ولا ضمان على الغاصب ولا شيء للمغصوب إلّا سلعته أو دابّته بعينها. فقد وافق هذا بعض قول أصحابنا. وأمّا إن نقصت القيمة من استعماله؛ فإنّ عليه أفضل قيمة ما نقصه. وقد قال بعض أصحابنا مثل قوله. وفيها قول: إنّه إن نقص عن( 2) قيمته بهزال أو غيره أو مرض؛ أنّه عليه فضل قيمته، ويأخذه. والله أعلم. .« ما » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 39 ] : في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلّة في الحيوان وغيره 529 | :.`dCE`°ùe } واختلفوا أيضًا إذا تناتج الحيوان، ثم هلك الأولاد مع الغاصب. فقال قوم: يضمن قيمة ذلك. وقال آخرون: لا يضمن إلّا قيمة ما غصب، ولا ضمان في الأنتجة عليه. وأمّا ما استغلّ؛ فعليه الغلّة. والسّارق مثله. | :.`dCE`°ùe } وإن سرق شاة، وذبحها؛ فهي ميّتة، ولا يجوز له أكلها، ولا لربّها، وعليه لربّها قيمتها حين ذبحها. | :(1).`dCE`°ùe } ومن سرق جملًا، وهو ابن مخاض، وكان قيمته يوم سرقه مائة درهم، فبقي في يده؛ حتّى صار قيمته ألف درهم، ثم ذبح هذا الجمل أو سرق من عنده أو مات. فنقول: إنّه إن ذبح الجمل أو أتلفه؛ فعليه لصاحبه أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه؛ لأنّه كان غاصبًا له، وعليه أن يردّ عليه الجمل وما ركبه إلى صاحبه، ولا علف له؛ لأنّه غاصب. وإن مات الجمل أو سرق من قبل أن يردّه؛ فعليه قيمته التي بلغ إليها. وبعض يقول: إذا مات أو سرق منه، فإنما عليه قيمته يوم سرقه. وإن كان ح . يا؛ فعليه أن يردّه بعينه ويردّ غالته إلى( 2) صاحبه. 1 ) ناقصة من ح. ) .« على » 2) في أ ) 530 المجلد الحادي عشر وإن كانت قيمته يومئذ قد نقصت لغيار فيه عن قيمته يوم سرقه؛ فعليه أن يردّ فضل ما بين القيمتين. وكلّ هذا إذا كانت حال الجمل تزيد وتنقص. وأمّا إذا كانت حال الجمل واحدة إلّا السّعر يزيد وينقص، فيغلو في وقت وينقص في وقت، فليس له إلّا جَمَلُه وردّه عليه. وإن أتلفه؛ فعليه ما وصفنا في أوّل المسألة في القيمة. | :.`dCE`°ùe } والغاصب؛ إذا أطلق طيرًا؛ فصار في حال يُئِس من إدراكه؛ وجب عليه مثله أو قيمته عند عدم المثل اتّفاقًا، ولا يجوز بيعه في تلك الحال التي يجب على مطلقه البدل أو القيمة بإجماع. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ من يدِ رجلٍ سمكةً في حال حياتها، فأطلقها في الماء، فغابت عن العين؛ وجب عليه قيمتها اتّفاقًا. الجزء الثامن عشر 531 [40] UEH .dP ô«Zh ô.©n dGh ¥ô°qùdGh Uq Gh.q dG .E.°V »a ومن أخذ لرجل حمارة فركبها بغير رأيه متعدّيًا، ثم أطلقها، فضاعت. فعليه قيمتها. وقولٌ: قيمتها وكراء استعمالها. وقولٌ: كراء استعمالها، ولا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } من عقر دابّةَ رجلٍ ضمنها معقورة إن كان للحمها ثمن، وعليه قيمتها قائمة فيما بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة. وما زاد من قيمتها صحيحة على قيمتها معقورة؛ ضمن. وإن لم يكن للحمها ثمن؛ ضمن جميع قيمتها. والدّابّة لربّها الأوّل، وعليه القيام بها، ويبيعها، وينتفع بلحمها. وإن ذبحها العاقر لها؛ ضمنها كلّها لربّها. وقد حرّم عليه أكلها، وحرم على ربّها لحمها؛ لأنّه متعدّ في ذلك؛ إلّا أن يتّفقا على دفع الثّمن من بعد عقرها، وسلّمها ربّها لمن عقرها بعد أخذ قيمتها؛ فله لحمها. 532 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن سرق شاة، فوجد قد ذبحها، فأخذها أهلها باعوا لحمها، ثم طلبوا الغرامة. فأرى أنّه يلزمهم ثمن الشّاة كلّها، ويطرح عنهم ثمن اللّحم؛ إن كان قد سمى عند الذّبح. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى دابّة، فاستغلّها، ثم علم أنها مسروقة أو تلفت في يده. فلا ردّ عليه في الغلّة، ويردّها هي وأولادها؛ إن كان ولدت معه، ويرجع على السّارق بقيمتها. وإن ماتت، ومات أولادها في يد المشتري؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في عين الدّابّة ربع ثمنها؛ إذا ذهبت بالجناية. وأمّا رجلها أو يدها إذا كسرت، فتُقَ . وم صحيحةً ومكسورةً ومجروحةً، ثم لصاحبها الفضل على الجاني. | :(1).`dCE`°ùe } من عور عين دابّة رجل؛ فعليه » : وفي الضّياء: يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« ربع ثمنها 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) هذا قضاء عمر في كتابه إلى شريح. ) كتب إليه في عين الدابة » : أخرج عبد الرزاق والبيهقي: عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر .« ربع ثمنها . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب عين الدابة حديث: 17752 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات، جماع أبواب الديات فيما دون النفس باب ما جاء في . جراح المرأة، حديث: 15181 الجزء الثامن عشر باب [ 40 ] : في ضمان الدّوابّ والسّرق والعَقر وغير ذلك 533 وقال بعض: إنّه يروى عن عمر بن الخطّاب: ومن عور عيني دابّة؛ قوّم لحمها صحيحة. وعن أزهر بن محمّد: قيل عن عزّان: إن( 1) لعيني الدّابّة إذا ذهبت ربع ثمنها. فإن( 2) ذهبتا جميعًا، فالثّمن كلّه، ويكون لحمها لربّها( 3)، ويرفع عنه ثمن اللّحم من جملة ثمنها؛ إن كانت مما يؤكل لحمه. وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل؛ لم يرفع له شيء. وفي موضع: إن كانت مما لا يؤكل لحمه؛ فعليه جميع الثّمن، وأعطيت هي للجاني. فإن برئت هي عند الجاني؛ فليردّها على صاحبها، فيعطيه( 4) ما نقص من ثمنها. | :.`dCE`°ùe } ومن عقر دابّة، فماتت في الوقت أو قرب الوقت أعطى قيمتها. وإن ماتت بعد ذلك قوّمت سالمة ومعقورة، وأعطى ما نقص من قيمتها. | :.`dCE`°ùe } ومن عور عيني دابّة؛ فإن كانت مما يؤكل لحمه قوّمت لحمًا وسالمة، ثم أعطيت لصاحبها، وأعطى ما نقص من ثمنها. وإن كانت مما لا يؤكل لحمه، مثل الخيل والبغال والحمير؛ قوّمت سالمة، وأعطى صاحبها جميع الثّمن، وأعطيت هي للجاني. فإن برئت عند الجاني؛ فليردّها على صاحبها، ويعطيه ما نقص من ثمنها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإن » 2) في ر ) .« للجاني عليها » 3) في ر ) .« ويعطيه » 4) في أ ) 534 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } الضّياء: فإن فقأ عين دابّة أو قطع أذنها؛ فعليه ربع ثمنها. فإن قطع رجلها أو يدها؛ فعليه ثمنها؛ يضمنها، وتصير هي له. وفي موضع: ومن عور عين دابّة أو عينها. فقولٌ: ربع ثمنها. وفي العينين الثّمن كلّه. وقول: تقوّم صحيحة وعوراء ثم يعطي الفضل. والأوّل أحبّ إليّ. وإن كسر قوائمها أو قائمة منها؛ قوّمت صحيحة ومكسورة، ثم يَغرَم الكاسر الفضل. ومن كسر قرنيها أو أحدهما؛ ففيه قيمة عدل. وكذلك إن قطع ضرعها؛ فقيمة عدل. وإن خرج بطنها وأدركت حيّة؛ ذبحت وذكر اسم الله عليها وقد طابت؛ إن شاء الله. الجزء الثامن عشر 535 [41] UEH .`«.©dG .E.`°V »a وإن غصب عبدًا، فاستعمله، فعليه ردّه وكراء استعماله. وإن استغلّ منه غلّة؛ فعليه ردّها. وإن استخدمه؛ لزمه أجرة استخدامه. وإن نقص عنده؛ فعليه أن يردّ ما نقص من حبسه إيّاه عنه. وإن زاد في القيمة؛ فلا شيء للغاصب فيه ولا عرق. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن أخذ دابّة لرجل أو عبدًا؛ فحبسهما متعدّيًا بذلك؛ فإن استعملهما؛ لزمه الكراء. وإن لم يستعملهما فلا كراء عليه. وقولٌ: عليه كراؤها. والأوّل أكثر، وعليه العمل. والذين أوجبوا عليه كراءهما؛ قالوا: لأنّه مأمور بكلّ حال يردّهما، فهو .( عاص بحبسهما، ولا كراء عليه( 1 فإن سرقت تلك الدّابّة، فاستعملها السّارق الثّاني؛ فالسّارق الأوّل ضامن لتلك الدّابّة لصاحب الدّابّة( 2). والسّارق الثّاني عليه الضّمان للسّارق الأوّل. والسّارق الأوّل مثله مثل من سلّمها إلى من يستعملها؛ فهو ضامن الكراء لصاحبها. والآخر أيضًا مثل من ضمن عنه، فهو يلزمه. .« والكراء عليه » 1 ) في نسخة ) .« ضامن لصاحب الدابة ذلك » 2) في أ ) 536 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب من رجل عبدًا أو دابّة، فقتله آخر. فالخصومة بين صاحب العبد، وبين من شاء منهما. وكذلك المغتصب؛ له أن يخاصم القاتل؛ لأنّه يضمن من جهة الغصب. والقاتل ضامن من جهة القتل. وكلّ منهم خصم في معنى. | :.`dCE`°ùe } وإن سقط العبد المغصوب على الغاصب؛ فلا شيء على سيّده؛ لأنّ الغاصب باغ عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قتل العبد الغاصب غيلة؛ ففي الأثر: لا شيء عليه. قال: ولا أعرف تفسير ذلك من أيّ وجه لم يلزمه، ولا يبين لي براءة القاتل من ذلك. تمامها في باب جنايات العبيد. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: في ملك من ملوك أهل الشّرك، اغتصب غلام مسلم، فاحتجّ عليه المسلمون أن يبعثه إلى سيّده، فكره. وكتب إليه الوالي: إن لم تبعثه إلى سيّده قوّمته عليك قيمة عدل من مالك، وللغلام غلّة يعرف بها في كلّ شهر. فقوّمه وسلّم إلى السيّد بعض الثّمن. ثم بعثه أو هرب إلى سيّده. فإنّ الغلام لسيّده أحقّ به. وأمّا الغلّة فلا أعرف على المشرك المغتصب( 1) منها، إلّا ما قامت به البيّنة؛ أنّه استغلّ منه. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 41 ] : في ضمان العبيد 537 فإن شهدت البيّنة أنّ العبد كان في خدمته منذ سنة، فإن خدمته تسام سوم خدمة خادم، ثم تؤخذ من مال المغتصب( 1) من يوم اغتصبه، وليس من يوم احتجّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أبق العبد المغصوب من( 2) يد الغاصب؛ فجاء المولّى وأخذ قيمته بقوله، أو قامت عليه بيّنة، ثم ظهر العبد، فهو للغاصب، ولا سبيل للمغصوب عليه في قول أبي حنيفة. وقول الشّافعيّ: إنّه يردّ عليه ما أخذ منه، ويأخذ العبد. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق جارية، فشبّت عنده، وأنفق عليها، ثم ندم، فردّها، أو أخذت منه؛ فلا يعطَى ما أنفق عليها ولا كرامة، وإن وجدها ضالّة أُعْطِيَ نفقته. | :.`dCE`°ùe } ومن غصب جارية، ثم باعها على رجل، وأعتقها، فإنها تعتق؛ إذا لم يعلم .( المشتري أنّ البائع مغتصب، ويرجع ربّ الجارية على الغاصب بقيمتها( 3 فإن أعتقها، ولم يعلم أنها مغتصبة، ثم صحّ أنّها عبدة، وطلبها منه ربّها؛ فلا شيء على المشتري، ويتبع ربّها الغاصب؛ لأنّ المشتري اشتراها باستحقاق، وأعتقها بملك جائز، واستحقّت، وهي حرّة، فلا تبعة على المشتري فيما لا يعلم، .« الغاصب » 1) في أ ) .« في » 2) في أ ) .« في قيمتها » 3) في أ ) 538 المجلد الحادي عشر وإنما يتّبع ربّها الغاصب، ولو كان لم يعتق لأخذها ربّها ورجع بالثّمن على الغاصب البائع. فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب، ولم يكن أعتقها؛ فالولد ولد المشتري، ويعطي المستحقّ لها قيمته يوم وُلدَِ قيمةَ عبدٍ، ويرجع على الغاصب بما استحقّ منه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن سرق ليتيم عبدًا، فباعه على رجل، فأعتقه المشتري، ولا يعلم أنّه مسروق، فبلغ اليتيم، وطلب عبده. فإن كان العبد موجودًا بعينه؛ كان لليتيم أن يأخذ عبده حيث وجده، ويرجع المشتري على البائع له. وإن كان العبد قد مات أو صار( 1) في حدّ لا يقدر عليه؛ كان لليتيم أن يطالب السّارق بعبده، ولا سبيل له على المشتري، وذلك العتق باطل، ولليتيم على السّارق أكثر( 2) القيمتين يوم سرقه، أو يوم باعه، أو يوم مات. .« وصار » 1) في أ ) .« أفضل » 2) في ر ) الجزء الثامن عشر 539 [42] UEH E.©«Hh EgO’hCGh .jQEédG .°üZ »a وإن غصب جارية، فوطئها؛ فعليه عقرها وردّها( 1). وإن ولدت أولادًا؛ فعليه ردّها هي وما ولدت لمولاها الذي اغتصبت منه. وكذلك إن سرقها. | :.`dCE`°ùe } وإن باعها، فوطئها المشتري، فولدت له أولادًا؛ فجاء ربها فأخذها؛ فإنه يأخذها ويأخذ من المشتري قيمة أولاده منها قيمة عبيد، ويأخذ من المشتري عقرها، ويرجع المشتري على البائع الغاصب بما أعطاه من ثمنها وما أخذ منه من قيمة أولاده منها، وهذا كلّه إذا صحّ ذلك. وكذلك السّارق مثله. | :.`dCE`°ùe } والاختلاف بين حكم أولاد الأوّل وأولاد الثّاني؛ أنّ الأوّل وطئها وهو غير جاهل بما يلزمه في حكمها، وأنّ الأولاد الذين يكونون معه عند وجود مولاها لها في يديه غير أحرار، وإنما( 2) عبيد؛ إذا كان قد وطئ ما ليس له ولا يملكه؛ 1 ) ناقصة من ر. ) .« وإنهم » 2) في ر ) 540 المجلد الحادي عشر فلهذا وجب أن يكون أولاده عبيدًا. فإن شاء مولى الأمة أخذ القيمة من الأولاد، وإن شاء تعبّدهم. وأمّا الثّاني فإنه جهل حكمها، ولم يتحقّق أمر تحريمها ولم يتوهّم إلّا أنها حلال من وجهها. وإنه يطأ ما تملك يمينه، وهو غير متعمّد، فلهذا لم يجب عليه إلّا تسليم القيمة، وليس لمولى الأمة بعد أن يسلّم القيمة عن الأولاد حكم عليهم. وعن أبي محمّد قال: الأولاد لأبيهم، وعليه لمالكها الأوّل الذي سرقت منه قيمة الأولاد من حين ما ولدتهم، ويرجع على الذي باعها له وغرّه في بيعها بقيمة الأولاد أيضًا، وأيضًا لمالكها عَقرها. واختلف الفقهاء فيه. فقول يرجع به الواطئ لها على السّارق لها بما غرّه. وقولٌ: لا يرجع عليه بالعقر، وهو على الواطئ؛ لأنّ ذلك قضاء منه لنهمته، ولمالكها عقرها على الواطئ لها في المعنيين جميعًا بالعلم منه لسرقته لها والجهالة، وكذلك لمالكها عقرها على السارق( 1) لها والعالم بسرقتها، ثم اشتراها بعد العلم، ووطئها على ذلك، فهي وأولادها لمالكها المسروقة منه، وكذلك له( 2) عقرها على الواطئ لها خاصّة. | :.`dCE`°ùe } ومن غصب جارية، ثم باعها على رجل، وأعتقها؛ فإنها تعتق؛ إذا لم يعلم المشتري أنّ البائع مغتصب، ويرجع ربّ الجارية على الغاصب بقيمتها. فإن أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة، ثم صحّ أنها عنده( 3)، وطلبها منه ربّها فلا شيء على المشتري. .« الشاري » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« عبدة » 3) في أ ) الجزء الثامن عشر 541 [43] UEH E.«a .°ù.dGh ´Q q .dGh .« p °VnQ nC’G .°üZ »a وإن غصب أرضًا وزرع فيها زرعًا، فالزّرع لربّ الأرض، ولا عرق للغاصب ولا عناء. .(1)« من أنبتت أرضه له شيئًا، فهو له » : ‰ وفي موضع: لقول النّبيّ 2). أي: إنّه ليس لعرقه في الزّراعة )« ليس لعرق ظالم حقّ » : وفي الحديث حقّ؛ إذا زرع في أرض رجل ليس له فيها حقّ. فالثّمرة كلّها لصاحب الأرض، وليس للزّارع عناء ولا رزيّة، وحبّه الذي بذره قد أكلته الأرض. قال أبو الحواري: له بذره الذي بذره. قيل: وعليه ما أنقص الأرض في( 3) الزّراعة. وإن فسل فيها فسلًا، فالنّخل لربّ الأرض، ولا شيء للغاصب من عناء ولا عرق. وله قيمة صرمه يوم فسل، لا غير ذلك. وقولٌ: له فسل مثل فسله يوم فسله، أو قيمته ذلك اليوم؛ لأنّه قائم بعينه له. وقول: يعطى قيمة عمارته يوم تُستَحَقّ قائمةً بلا أرض، ويحسب عليه مع ذلك غرم ما أفسد الأرض. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« عن » 3) في أ ) 542 المجلد الحادي عشر وقول: لا شيء له؛ لأنّه أتلف ماله. وإن شاء ربّ الأرض أمره بقلع صرمه. وإن كان استغلّ شيئًا من النّخل؛ فهي لربّها ربّ الأرض، ولا حقّ له في ذلك. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن فسل في أرض رجل فسلًا أو غرس شجرًا بغير رأيه. قال بعض الفقهاء: له أن يقلع فسله وشجره؛ إن أراد ذلك، ويردّ مكانه ترابًا. وقيل: ليس له ذلك، ولكن على صاحب الأرض أن يردّ عليه قيمة شجره وفسله يوم فسله. وفي موضع: من غرس أصلًا في أرض قوم متعمّدًا؛ قال أبو معاوية: الخيار لصاحب الأرض، فإن شاء قال له: أخرج أصلك من أرضي، وإن شاء أعطاه قيمة أصله أن لو كان مقلوعًا، مثل قيمته إذا كان ملقى على وجه الأرض. وقولٌ: يعطى قيمة الذي فسله يوم فسل. وقولٌ: يعطى قيمة فسله وغرامته، ولا عناء له. | :.`dCE`°ùe } ومن زرع أرضًا مغتصبًا، وأتى بالقور من غيرها، ثم أراد التّوبة. ففيما يلزمه اختلاف بين الفقهاء( 1)؛ أنها القعادة أو الكلّ من الزّراعة. | :.`dCE`°ùe } واختلف في تضمين الغاصب مع نقصان الأرض. فقولٌ: لا يجتمع نقصان وضمان قيمته. 1) كذا في الأصل. ) الجزء الثامن عشر باب [ 43 ] : في غصب الَأرَضِين والزّرع والفسل فيها 543 وقولٌ: النّقصان وأجر مثلها. قال: وأكثر ما عندهم أنّ الزّرع لربّ الأرض؛ ولا شيء للغاصب، ولا أجر عليه، ولا قيمة الأرض، لأن الزرع الذي نقص منه ليس هو لغاصب، فيلزم ضمانًا، ولا يجب عليه أجر؛ لأنّ الزّرع ليس له، الزّرع لربّ الأرض. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن اغتصب أرضًا إلى أرضه، فزرعها، فلا يجوز له أن ينتفع من زراعته شيئًا ح . با أو قطنًا أو علفًا أو ر . زا. ولا يجوز لأحد أن يشتريه منه. | :.`dCE`°ùe } ومن فسل في أرض رجل موزًا أو بطّيخًا أو قرعًا، وصاحب الأرض يسقي ذلك؛ حتّى حمل، فذلك لصاحب الأرض. وإن علم به؛ فإنما عليه قيمة ذلك يوم فسله في أرضه، وما زاد؛ فلصاحب الأرض. 544 المجلد الحادي عشر [44] UEH .dP »a ±ô©dGh ,Q..dGh .YGQ.q dG .°üZ »a 1) أي: لا ح . ق فيما زرع في )« لا عرق لغاصب » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال مال غيره، ولا عرق. .(2)« ليس لعرق الظّالم حقّ » : وفي حديث آخر ليس له حقّ في الزّراعة المتعدّى ،« ليس لعرق الظّالم حقّ » : في بعض القول فيها بالظّلم على أربابها؛ إذا زرع في أرض غيره. وعند مخالفينا؛ أنّ معنى الخبر: ليس لعرق الظّالم حقّ؛ أن يؤخذ الغاصب بقلع ما غرس. واحتجّوا أنّ ال . س . نة جاءت بأنّ النّبيّ ژ أمر بأن يقلع. قال: فلقد رأيت .( الفؤوس في أصولها، وإنها نَخلٌ( 3) عُ . م( 4 والعمّ الطّوال. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« لَنخلٌ » 3) في ح ) عن يحيى بن عروة، عن أبيه قال: قال » : 4 ) أخرجه عن البيهقي عن عروة بن الزبير. ولفظه ) قال: فاختصم رجلان من ،« من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق » : رسول الله ژ بياضة إلى رسول الله ژ ، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى رسول الله ژ لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: قال عروة: فلقد أخبرني الذي .« حدثني قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس، وإنه لنَخْلٌ عُ . م . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب ليس لعرق ظالم حق حديث: 10784 الجزء الثامن عشر باب [ 44 ] : في غصب الزّراعة والبذر، والعرف في ذلك 545 | :.`dCE`°ùe } قال: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظّاهران؛ الغرس والبناء، والباطنان؛ البئر والعين. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب ذُرَةً، فغرسها في أرضه، فالذّرَة لصاحبها؛ وثمرها، ولا شيء للغاصب فيها؛ من عناء ولا عرق؛ لأنّها قائمة العين. وكذلك الكرم والقطن وما كان مثله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في( 1) من غصب نقْصًا، فزرعه في أرض غيره، فعليه ضمان ما أنقص الأرض، ولا شيء على صاحب النّقص، يأخذ نقصه وثمره. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب ح . با فبذره، فعليه الحبّ يردّ مثله؛ إن شاء ربّ المال المغصوب منه، وإن شاء أخذ القيمة يوم أتلفه. وقد قيل: أفضل القيمتين يوم غصبه أو يوم أتلفه. وقول: إنّ الزّرع ليس له، ولا لربّ البذر، وذلك الزّرع فاسد للفقراء. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب نقص ذرة وثَ . مر منه ثمرة، فذلك الثّمر عند أصحابنا لربّ التّحويل من الذّرة والشّجر. وقول: قيمته يوم غصب. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ح. ) 546 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) غصب ماء، فسقى به أرضه، فعليه ضمان الماء، والزّرع للأرض. وفي كتاب محمّد بن محبوب إلى أهل المغرب: وعن قوم بينهم أرض تغلّ( 2)، وكانوا يقسمون الماء الذي يسيل إليهم من الآكام، فصرفه رجل إلى أرضه كلّه بغير قسمة أو غصب ذلك، أيؤكل ما أخرجت تلك الأرض؟ فما نحبّ ذلك إذا وجد غيرها. | :.`dCE`°ùe } وإن غصب سمادًا؛ فعليه ثمنه، والزّراعة للأرض. والله أعلم. وفي موضع: من سرق سمادًا أو طرحه في أرضه وزرعها. فأقول: ليس لصاحبه إلّا قيمة ما أخذ من سماده. وإن عرف المثل بكيل أو مقدار؛ فله مثله إن اتّفقا، وعليه التّوبة والنّدم. | :.`dCE`°ùe } وإن قلع ثمرة حين حملت، فعليه أفضل قيمتها. وإن سرق له زرعًا، وأكله جذبًا، فعليه قيمته يوم قطعه. وإن سرق نخلًا، فأكل جذبها؛ فعليه أفضل قيمتها. وإن قلع أقباب نخلة؛ فعليه القيمة. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع العذوق من مال غيره. قال مسبّح: عليه عذوق مثلها. قال غيره: بعدد السّنبل ذرة أو ب . را. وقولٌ في العذوق: على قاطعها( 3) أعدل الثمن. .« ومن » 1) في ر ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« صاحبها » 3) في ح ) الجزء الثامن عشر 547 [45] UEH .°ù.dG .°üZ »a ومن سرق من رجل نخلة أو شجرة، فغرسها في ماله؛ حتّى كبرت، فإنه يردّها على صاحبها. وفي موضع: ولو صارت نخلة، ويردّ ترابًا مثل ما أخرج. وقولٌ: يردّ مثلها أو قيمتها؛ يوم يستحقّها مفسولةً بغير أرض. قال: والأوّل أكثر. قال أبو عثمان: إن أمكن قلعها فهي للذي أُخِذت منه، وإن لم يمكن قلعها فعلى الذي قلعها أن يحيي لصاحبها في أرضها مثلها يوم قلعها، حتى تحيا في أرضه. وفي موضع: إن طلب قلعها؛ فليس له ذلك. وأحسن حاله إن أعطاه صرمة مثلها. ( وفي موضع: فإن لم يرض إلّا بنخلته؛ فليس له ذلك؛ لأنّها قد ربّت في( 1 أرضه ومائه. قال أبو سعيد: إنما يكون على الغاصب فسلة مثل الفسلة يوم قعشها أو قيمتها، والخيار له بين القيمة أو المثل. 1 ) ناقصة من ر. ) 548 المجلد الحادي عشر وقولٌ: الخيار لصاحب الفسلة بين القيمة أو المثل؛ إن أدرك لها مثل. وقولٌ: عليه قيمة الفسل يوم أدركت وقيعة، ويحطّ( 1) عن ربّ الأرض ما أنقصت الفسلة من الأرض، وله الخيار في ذلك، أعني: ربّ الفسلة، إن شاء أخرجها، وإن شاء أخذ قيمتها على هذه الصّفة. وقولٌ: الخيار للغاصب بين هذين الفضلين من الغرم. وفي موضع: إن سرق صرمة أو قورة( 2) كرم أو شجر؛ فأمّا الصّرمة، فقولٌ: مثلها، وقولٌ: قيمتها يوم سرقها، وقولٌ: قيمتها يوم تُستَحقّ. قال: ويعجبني قيمتها يوم سرقها. وأمّا الأشجار؛ فتردّ قيمتها يوم أتلفها. وكذلك النّبقة وغيرها من البذور، يردّ مثلها؛ إذا كان مما يكال أو يوزن. ابن روح: وأحبّ لمن أكل من ثمرة النّخل المغصوبة بالاحتياط؛ أنّ يتخلّص إلى أصحاب الصّرم، وإلى المغتصب على الاحتياط، لا الحكم، وكذلك أحبّ للمغتصب التّخلّص من الثّمرة، وأحبّ لصاحب الصّرم بأن لا يأخذ من ثمرة النّخل شيئًا، وأن يجعله بالحلّ؛ إذا كان المغتصب تائبًا. وإن أخذ منه شيئًا؛ فمِن ن بعضهِم لبعض في جميع ذلك. ِ . ل م ِ صلح وتراضٍ بينهم، وح | :.`dCE`°ùe } وفي المختصر: إن أثمرت الصّرمة، فالثّمرة لصاحب النّخلة المغصوبة منه. قال المصنّف: إذا ثبت وصحّ قول من قال: عليه قيمتها أو مثلها على ما قدمنا؛ فكيف تجب عليه الثّمرة؟ فيعجبني النّظر في ذلك. .« وانحطّ » 1) في أ ) .« فورة » 2) في ر ) الجزء الثامن عشر باب [ 45 ] : في غصب الفسل 549 | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن أخذ صرمة فإنها لمن أخذت منه، إن شاء قلعها وأخذها، وإن شاء أخذ قيمتها يوم استدركها وهي نخلة. فإن كان له فيها شركة؛ استحقّ فيها الشّريك قيمتها يوم قلعت وهي صرمة. قال المصنّف: لعلّه يريد؛ إن كانت الصّرمة للغاصب، وإنما لغيره فيها شركة، فغصبها وفسلها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قلع صرمة من مال رجل متعدّيًا عليه، وفسلها في أرض صاحبها، فصارب نخلة. قال أبو مالك: ليس للفاسل على صاحب الأرض والصّرم أجر عنائه. قال: وعليه الإثم، وعليه ما بين قيمتها مقطوعة وقائمة في أمّها. فإن نقصت قيمتها مقطوعة؛ كان عليه ضمان ذلك. قال المصنّف: لعلّه يريد؛ إن كانت قيمتها قبل أن تحيا( 1) وتفسل في الأرض ناقصة عن قيمتها وهي في أمّها غير مقطوعة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق صرمة، ففسلها، فعاشت، فخرج منها فسل، ففسله، ثم تاب، فليردّ النّخلة إلى صاحبها ويردّ ما خرج من جذعها من الفسل، ويردّ ما استغلّ منها. 1 ) ناقصة من أ. ) 550 المجلد الحادي عشر [46] UEH E..e ¢U.îdGh .EfE.°†q dG »a الفرق بين التّبعة والضّمان؛ أنّ التّبعة ما لزم على غير تعمّد من وجه الخطأ، والضّمان ما ضمن من أموال النّاس بالتّعمّد. وعليه في هذا الفصل الخروج، والأوّل لا خروج عليه فيه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ شيء مما تلزم غرامته، مما يكال أو يوزن؛ فعليه أن يأتي بمثله. وإن( 1) كان عَرَضًا، مثل السّيوف والثّياب، فعليه القيمة. والقول قوله مع يمينه، .( إلّا أن يأتي صاحب ذلك ببيّنة؛ أنه يسْوَى كذا وكذا( 2 | :.`dCE`°ùe } وليس على من عليه دين أو مظلمة؛ إذا أعطى الحقّ لأهله؛ أنّ يسألهم الحلّ، وقد تخلّص؛ إذا أعطى الواجب عليه. .« ولو » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 46 ] : في الضّمانات والخلاص منها 551 | :.`dCE`°ùe } في امرأة أخذت من بيت جارتها إبرة، واستحيت أن تعلمها، وأرادت أن تعطيها بقدرها فضّة أو ح . با أو تمرًا؟ قال: إذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من نقد البلد، والذي عليه المعاملة، فليس عليها أن تعلمها، وعليها التّوبة. وهذا إذا كانت قد أتلفتها. وأمّا إذا كانت قائمة بعينها؛ كان عليها ردّها بعينها. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } .( أبو سعيد: في امرأة أخذت من بيت جارتها لبنًا، ثم أرادت أن تتخلّص( 1) منه( 2 فإذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من اللّبن، من نقد البلد؛ الذي عليه المعاملة بين النّاس، واحتاطت على نفسها بقدر قيمة ذلك أو أكثر منه؛ لم يكن عليها غير ذلك عندي ، وليس عليها أن تعلمها، وعليها التّوبة؛ إن كانت فعلت ذلك بغير حقّ. وإن( 3) كان مما يدرك بالأمثال الذي أخذته غير اللّبن، فلا يجزيها ذلك؛ إلّا أن تُعلِمَها بذلك وتعطيها مثله؛ لأنّ اللّبن لا يدرك له مثل؛ لأنّه يختلف. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان من كتب موقوفة على المسلمين؛ فعن الحسن بن أحمد: أحبّ أن يكون خلاصه من ذلك؛ إذا أصلح في الكتاب الذي ضمن منه؛ إذا عرفه. فإن لم يعرفه بعينه وأصلح في أحدهما؛ أحببت أن يكون ذلك خلاصه، من طريق المشورة. وإن فرّق ذلك على فقراء المسلمين؛ فقد احتاط لنفسه. .« تخلص » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« فإذا » 3) في أ ) 552 المجلد الحادي عشر [47] UEH .EfE.°†q dGh ¥ƒ.ëdG .e IAGô.dGh .q ëdG »a أبو عبد الله: فيمن عليه لرجل حقّ، يعلمه أو لا يعلمه، ثم لقيه، فاتّسعه واستحاط لنفسه، ولم يسمّ له الحقّ. إنّه واسع له، إلّا الفروج والجروح. قال: والفروج أوكد في حفظي، إنّه لا يسعه، إلّا أنّه يبيّن له أنّه وطئ ابنته أو أخته، ويبيّن له أنّه جرحه. قال غيره: يعجبني أن يتوب عنده، ثم يستحلّه. وقولٌ: ليس عليه أن يبيّن له في أيّ وجه؛ إذا أخبره أنّه من جهة عقر، أو أرش جرح، أو دية من قتل، أو غير ذلك. فإذا قال له: إنّه من وجه الصّدقات والعقور والأرش؛ لم يكن عليه أن يبيّن على نفسه من أيّ وجه ذلك. | :.`dCE`°ùe } أو نظر أو مسّ، ثم تناسى ذلك، فاستحلّها ٍ فيمن لزمه من امرأة عقْرٌ من وطء مما لزمه لها من عقر وصداق، وعنده أنها لا تعرف العقر( 1) ما هو، وكذلك الصّداق، فأحلّته على ذلك إلى قيمة حدّها. قال: أمّا في الحكم، فعندي أنّه يثبت. وأمّا في الاسترابة وطيبة النّفس، فذلك إليه على ما يظنّ من معرفة المستحلّ وجهله. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 47 ] : في الحلّ والبراءة من الحقوق والضّمانات 553 قال: وأرجو أن يسعه أن يتمسّك بالحكم؛ ما لم تغلب عليه الاسترابة. وفي موضع: إن قال: اجعلني في حلّ من ثلاثين درهمًا، عشرة دين، وعشرون من قبل جاريتك. فجائز، وليس له أن يقول: زنيت بها، ولكن يقول: حقّ وجب عليّ لك من قبل جاريتك، فلانة، والذي يتّقي؛ إذا أراد التّوبة، فاستحلّ رجلًا، فجعله في الحلّ، فإنه لا يتخلّص. فإن أتى إليه رجل ثقة، فقال له: اجعل فلانًا في حلّ، فجعله في حلّ. فإذا لم نَ ذلك منه، ِ يخف من الثّقة أن يرفع إليه، فيخبره؛ إن لم يجعله في ح . ل، وأم فأحلّ له، جاز له ذلك وبرئ. | :.`dCE`°ùe } ومن أحلّه قوم من ضمان، فلا بأس عليه. ولو كان يظنّ أنهم استحيوا منه، فالحلّ له جائز. قال المصنّف: وقد وجدت قولًا يضعف البراءة على( 1) الحياء المفرط. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن استحلّ رجلًا من حقّ عليه له، فأحلّه، وفارقه على ذلك، ثم شكّ، فلم يعرف كيف أحلّه، قال: يجزيه ذلك؛ حتّى يعلم أنّه لم يحلّه ح . لا يجزيه، إذا علم أنّه أحلّه. فإن علم أنّه طلب إليه الحلّ، فلم يعرف السّاعة، أحلّه أو لم يحلّه. قال: عندي؛ أنّه لم يحلّه حتّى يعلم أنّه أحلّه في الحكم. .« في » 1) في أ ) 554 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن استحلّ رجلًا إلى كذا أو قيمته، فأحلّه على ذلك، ثم لحقه له تبعة بعد ذلك، يدخل في جملة الحلّ. هل يحبسها من ذلك، ويجزيه؟ قال: لا يجزيه ذلك فيما يستقبل؛ لأنّ الحلّ بين النّاس إنما يقع فيما مضى، وكذلك لو قال: مما يلزمني لك من حقّ، إلّا أن يقول: مما يلزمني لك .( فيما يستقبل( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب عبدًا، ثم أعتق العبد. فالحقّ للسّيّد فيما قيل. وهذا( 2) من الأروش، ولا يجوز الحلّ في الأروش، إلّا بعد البيان لذلك. وكذلك الولد مثل العبد. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان يداين النّاس ويعاملهم، فقال: من كان له( 3) عليه حقّ؛ فهو في الحلّ، فأمّا عند الموت، فهذا ضعيف، وليس عندي أنّه( 4) جائز، وأمّا في الصّحّة، فإن كان أشهد بذلك، وقصد إليه على أنّه قد أبرأ كلّ من كان له عليه حقّ، ولم يرجع عن ذلك؛ حتّى مات، فعندي أنهم يبرؤون، وكذلك الذي لم يعلم بالحقّ الذي عليه. والله أعلم. .« أستقبل » 1) في أ ) .« فهذا » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر 555 [48] UEH ¥ƒ.ëdG .jô©Jh ,.E.°†q dG ..«bh ,.q ëdG ®E.dCG »a ولفظ الحلّ: قد جعلتني في حلّ وسعة من كلّ حقّ لزمني لك عند الله، من أقلّ قليل إلى أكثر كثير من درهم وقيمته، إلى كذا وكذا درهم وقيمته. فإذا قال المسؤول: أنت في حلّ من جميع ما سألتني منه، وقبل السّائل؛ ثبت له ذلك؛ إن شاء الله. وإن قال: نعم. فذلك جائز، ويبرأ في الاطمئنانة، وذلك في جميع الأشياء، إلّا في العقر والأرش، وما كان صاحبه يطالبه ويدّعيه. وكذلك الدّين؛ حتّى يعلمه، وكذلك( 1) ما كان باقيًا في يده؛ حتّى يعرفه، وكذلك إن كان يتّقيه، فهذا الذي أحبّه، وتركت الاختلاف. وإن كان المستحلّ مريضًا، فقل: وهي وصيّة لي من مالك. فإذا قال: نعم. تَمّ عليه، وليس عليك أن تسأله عن وصاياه. وإن كان المستحلّ وارثًا؛ فليقل: وهو لي من مالك إقرارًا. فإذا قال: نعم؛ فقد برئ. ناقصة من أ. « حتى يعلمه، وكذلك » ( 1) 556 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن قال لصاحبه: قد جعلتني في الحلّ من كلّ ما يحاسبني به ن قِبَلِك. ِ الله عليه م أنا في الحلّ، وقد أبرأتني منه، أو قد أبرأتني من كلّ ما يلزمني لك عند الله، أو قد جعلتني في الحلّ. فإذا جعله في أحد( 1) هذه الوجوه، أو أبرأه من كلّ حقّ، أو أحلّ له من كلّ حقّ؛ أجزاه على قول. وقولٌ: حتّى يعرّفه إلى قيمة محدودة. | :.`dCE`°ùe } في رجلين بينهما مبايعة أو مشاركة أو مرافقة. فقال أحدهما للآخر: اجعلني في الحلّ إلى خمسين درهمًا. فقال: أنت في الحلّ إلى ألف درهم، فقبل منه. ثم جرى بينهما كلام، فعاد، فقال: لا أجعلك في الحلّ. فالحلّ جائز في البيع، ولا يجوز في الجناية؛ حتّى يعرّفه ذلك، وله الرّجعة؛ إذا لم يعرّفه. وفي الحلّ من التبائع( 2)؛ لا رجعة له. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغريمه: أبرأك الله. فلا يبرأ؛ حتّى يقول: قد أبرأك الله. وقول: لا يبرأ، ولو قال: قد؛ حتّى يفعل ذلك. .« إحدى » 1) في أ ) .« البائع » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 48 ] : في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق 557 | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه تبعة لمن لا يدري بها، ولو أخبره بها لَطَالبه، هل يبرأ إذا أحلّه من غير أن يعلمه، فجائز، إلّا في العقور والأرش وما يطالبه صاحبه. وقولٌ: إنّه إذا علم أنّه لو أخبره به لم يُحلّه لم يسعه( 1) ذلك، والاحتياط أولى، والسّعة لا تضيّق على المضطرّ. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه حقّ لإنسان من أبواب شتّى، وأراد طلب الحلّ إليه، فإن( 2) قال له: اجعلني في الحلّ من كلّ ما لزمني لك عند الله، مما أتلفت من مالك، أو تلف على يدي أو برأيي، مما أعلمه أو أجهله، مما ليس له قيمة، إلى قيمة كذا؛ إن كان من القيمة. وإن كان من الدّراهم، فمن وزن حبّة خردل إلى ما دونها مما لا وزن له، إلى كذا درهمًا من المائتين إلى الألف. وإن كان من الدّنانير، وكذلك أو كُسُور الذّهب. وإن قال: أطلب إليك أن تجعلني في الحلّ من كلّ حقّ يلزمني لك عند الله، علمته أو جهلته، من مالك أو من قبل مالك أو قبل ميراثك، من مال فلان، أو من قبل حصّتك من مال فلان، أو حصّتك من فلان، إلى قيمة كذا، فجائز. وإن كان من الدّراهم؛ فمن قيراط إلى ما دونه، أو حبّة فما دونها، أو حبّة خردل فما دونها إلى كذا درهم، فذلك يجزيه؛ إن شاء الله. وفي الحاشية: وقيل: من لزمه شيء مما يكال أو يوزن، فإن كان ذلك من وجه الاغتصاب؛ لم يجز له أن يستبيح إلى كيل معلوم أو وزن معلوم؛ حتّى .« يسع » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) 558 المجلد الحادي عشر يكرّر إلى قيمة ذهب أو فضّة. وإن كان من غير وجه الاغتصاب؛ أجزأه الاستبراء .( إلى قيمة( 1) كيل أو وزن( 2 | :(3).`dCE`°ùe } ومن كان عليه حقّ أو تبعة لرجل، فاستحلّه إلى قيمته، وذكر بعض الصّفة التي لزمه من أجلها، ولم يعرف جميعها، وكانت القيمة تأتي على الجميع، ففيه اختلاف. فقولٌ: يبرأ، وقولٌ: لا يبرأ؛ حتّى يعرّفه جميع ما قد كان لزمه ويصفه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أحلّ رجلًا من شيء من مالهِ طلبه إليه؛ إلى قيمة معروفة من الدّنانير والدّراهم؛ من ميراث ورثه من والده، فقَبِل حلّه من غير تقيّة يتّقيه في ذلك؛ أنّه يثبت عليه، ولا تكون له رجعة. فإن لم يقل الطّالب للحلّ: قد قبلت حلّك. فقولٌ: له الرّجعة ولا يثبت الحلّ، إلّا بالقبول في الحكم. وأمّا فيما بينه وبين الله، فسيقبل ذلك. وقولٌ: ليس عليه قبول؛ إذا كان الشّيء عليه ومستهلكًا له. وأحبّ الأوّل في الحكم. وأمّا في الخلاص؛ فكلّه واسع إن شاء الله. وإن أحلّه من شيء قائم في يده، فقبل في نفسه؛ حتّى يقبله بلسانه، ويُعلمه أنّه قائم بعينه، ويحلّه منه على وجه الهبة والعطيّة. وإلّا فلا يجوز له. وفي موضع: إن قال: قد أبرأتك مما عليك لي، وأحللتك منه أو تركته لك، فإن قبل؛ لم يَبِنْ لي فيه اختلاف، وبغير قبول فيه اختلاف. وفي الحاشية: قال: والذي عندي أنّ الحلّ والتّرك والبراءة معنى واحد. 1 ) ناقصة من أ. ) .« انقضى ما وجدته في الحاشية » : 2) في أ هنا عبارة ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 48 ] : في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق 559 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الإجازة والحلّ والإقرارات في الأموال والعطيّة والإباحة وغير ذلك، إنما يخرج على التّعارف بين النّاس فيما يخرج الطيبة من الحلال. وأمّا في الأحكام؛ فعلى ما جرى اللّفظ فيه. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ الهجاري: فيمن عليه ضمان من معاملة وتع . د وتبعة لهالك، فأراد أن يستبرئ ورثته. فقولٌ: لا يحتاج أن يقول: مما قد ورثته من أبيك أو انتقل الحق إليه، ووجب له، ويقول: قد أبرأتني مما عليّ لك من حقّ وضمان إلى القيمة. وقولٌ: يستبرئه مما يستحقّ من الميراث. قال: وكلّ ذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } في استبراء الحيّ للهالك، يقول: قد أبرأت فلان بن فلان من كذا وكذا درهمًا أو ح . با. فإذا قال: نعم؛ صحّت البراءة للهالك. وفي قبول البراءة للهالك اختلاف. ويعجبني أن تقبل البراءة، كنت متطوّعًا أو برأي الورثة. | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) لزمه ضمان لصبيّ أنّه يقول: إذا أراد أن يستحلّ والده قد أبرأتني من كلّ حقّ وضمان لزمني لولدك فلان، من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها من العروض والذّهب، وأنا في حلّ وسعة. فإذا قال: نعم؛ فقل: قد قبلت، وقد برئت، على قول. .« في من » 1) في أ ) 560 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان لرجل من صنوف التّمور، مثل البلعق( 1) والفرض( 2) وغيره، فأبرأه من كذا وكذا مَ . نا، ولم يقل: فرضًا ولا بلعقًا، فإنه يبرأ؛ لأنّ بعضًا يقول: إنّ التّمر من جنس واحد. وأمّا الحبّ؛ فحتى يبرأه من جنس جنس. ومن قال لمن عليه له حقّ: أنت في الحلّ إلى ما أردت. قال: فهو في الحلّ إلى ما أراد؛ إذا اعتقد ذلك في وقته. وإن لم يعتقد ذلك في وقته؛ فمتى ما اعتقد ذلك ما لم يرجع عليه. وكذلك إن جعله في الحلّ إلى كذا درهمًا فيما مضى وفيما يستقبل؛ فهو جائز له فيما مضى وفيما يستقبل. | :.`dCE`°ùe } وفيمن عنده لي شيء، فقال لي: هذا لي، هل يجوز أن أقول له: نعم؟ قال: لا يجوز ذلك، وهو محجور عليه. قلت: فإن كان مريضًا، وأردت أن أُقِ . ر له به، ولا يعلم أنّه له؟ قال: لا يجوز ذلك. ل.ه؛ إن أردت ذلك، وأردت أن أصل إليه؟ ِ قلت: فهل تعلم لي حيلة أن أُح قال: لا يبين لي ذلك. 1) البَلْعَقُ ضرب من التمر. ) وقال أَبو حنيفة هو من أَجودِ تمرهم؛ وأنشد: يا مُقْرِضًا قَ . شا ويُقْضَى بَلْعَقا. قال الأَصمعي أَجودُ تمر عُمان الفَرْض والبَلْعَقُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: بلعق، ج 10 ، ص 26 2 ) نوع من أنواع التمور الجيدة في عُمان. ) الجزء الثامن عشر باب [ 48 ] : في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق 561 | :.`dCE`°ùe } والهبة لا تجوز في ال . ديْن؛ لأنّ ما في الذّمّة معدوم، غير موجود، لا يصحّ فيه القبض. والبراءة لا تصحّ في الدّين، وكذلك البراءة في المجهول، والإقرار والعطيّة والهديّة والهبة لا تثبت. | :.`dCE`°ùe } فإن وقعت البراءة على أكثر مما يجب فيه الحقّ إلى قيمة معروفة؛ فإنه يبرأ. وأجاز أصحاب أبي حنيفة البراءة في المجاهيل، واستدلّوا بما روي عن أنّه بعث عل . يا إلى بني خزيمة؛ حين قتل منهم خالد بن الوليد من » النّبيّ ژ قَتَل. فودى إلى كلّ واحد منهم؛ حتّى ميلغة الكلب. وبقيت في يده بقية من المال، فقال: أعطيتكم هذا بما لا تعلمونه، ولا يعلمه رسول الله ژ . فسرّ .(1)« ما يسرّني بها حمر النّعم » : النّبيّ ژ بذلك، وقال فأجازه عن المجهول الذي لا يعلمون به. 1 ) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، ولفظه: بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي، قال: لما فتح ) رسول الله ژ مكة بعث خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلًا، فخرج حتى نزل بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة وهم على مائهم، وكانوا قد أصابوا في الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة، وعوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف، فذكر الحديث في أخذهم السلاح، ثم وضعهم اللهم » : السلاح، فأمر خالد برجال منهم فأسروا وضرب أعناقهم، فبلغ ذلك رسول الله ژ فقال اخرج » : ثم دعا رسول الله ژ علي بن أبي طالب، فقال ،« إني أبرأ إليك مما عمل خالد بن الوليد فخرج علي، وقد أعطاه ،« إلى هؤلاء القوم فأْد دماءهم وأموالهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك رسول الله ژ مالًا فودى لهم دماءهم وأموالهم حتى إنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب، فبقي مع علي بقية من مال، فقال: أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله ژ فيما لا يعلم رسول الله ژ ، وفيما .« أحسنت وأصبت » : لا تعلمون، فأعطاهم إياه، ثم قدم على رسول الله ژ وأخبره الخبر، فقال . دلائل النبوة للبيهقي باب بعث النبي ژ خالد بن الوليد، حديث: 1870 562 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } في من قال لآخر: أحبّ أن تجعلني في الحلّ من كذا، أو قيمة كذا من مالك. فقال: أنت في الحلّ. فإذا قصد إلى الحل جاز، وأما في الحكم، فلا يجزي ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد جعلتني في الحلّ مما عليّ لك من الحقّ، إلى قيمة كذا. فقال: نعم. كان ح . لا جائزًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد جعلتني أن أبرئ نفسي من كلّ حقّ يتعلّق عليّ لك، من قِبَل أَرْشٍ أو غيره، إلى كذا. فقال: نعم، فهذه جعالة بصفة معروفة؛ إذا جاءت، ووجدت قبل أن يرجع الجاعل لها فيما جعل، وفعل المجعول له بعد استحقاق الجاعل ذلك عن المجعول له، فيشبه عندي أن يتمّ عليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) قال لامرأة يريد تزويجها على صداق أكثر مما قاطعها عليه: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من الزّيادة التي تلزمني لك من الحقّ الذي أتزوجك عليه في السّمعة. فقالت: نعم. أو قال: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من كلّ حقّ يتعلّق عليّ لك، من قِبَل التّزويج أو غيره، إلى كذا. فقالت: نعم. فإذا استحقّت الحقّ، فأبرأ نفسه منه بعد استحقاقها له بأمرها، قبل أن يرجع .« ومن » 1) في ر ) الجزء الثامن عشر باب [ 48 ] : في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق 563 في ذلك، أشبه عندي؛ أن يكون قد ثبت عليها ما جعلته على نفسها مما قد استحقّته، ولم ترجع فيه؛ حتّى أنفذ فيه ما جعلت له على وجه ثبوت ذلك. قيل: سواء أبرأ نفسه قبل أن تعلم بالتّزويج، أو بعد أن علمت ورضيت، قال: إنما تنفعه البراءة؛ إذا ثبت الحقّ عليه. فإن قالت هي: أبرأ نفسه بعد أن رجعت، فلا( 1) يجوز ما لم يعلم رجوعها، قبل أن يبرئ نفسه. والله أعلم. | :(2).`dCE`°ùe } وفي امرأة جعلت زوجها في الحلّ من حقّها، هل يقتضي معنى صداقها الذي تزوّجها عليه وحده، أو كلّ حقّ عليه لها؟ قال: يقتضي كلّ حقّ عليه لها من صداق وغيره، من الحقوق الثّابتة، من الدّين أو غيره، ويقتضي أنّه من حقّها الذي تزوّجها عليه دون غيره، ويقتضي أنّه من حقّها .( الذي عليه لها( 3) من ال . ديْن والزّوجيّة، دون الصّداق الذي تزوّجها عليه وغيره( 4 ويقتضي أنّه من حقّ الزّوجيّة من غير ضمان عليه، فيخرج من كلّ ذلك ما قصد إليه من ذلك. وإن لم يكن لذلك موضع معنى عندي( 5) استحلال( 6) في الحكم، إلى أقلّ ما يثبت من ذلك في النّظر، ولا يحكم بما( 7) سواه؛ حتّى يصحّ معناه بحكم أو اطمئنانة( 8)، أو تعارف. .« فإنه » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من ح. ) 5 ) زيادة من أ. ) .« استحال » 6) في أ ) .« بمن » 7) في ر ) زيادة من ح. « أو اطمئنانة » ( 8) 564 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن استبرأ رجلًا من كلّ حقّ له وضمان، إلى عشرة دراهم وقيمتها، وكان عنده أنّ الذي عليه ثمانية، ثم بعد ذلك ذكر أنّه عليه عشرة، فإنه يبرأ. قال: ويوجد ذلك عن محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن استحلّ رجلًا مما يلزمه له من حقّ، إلى عشرة دراهم وقيمتها، ولم يقل: فيما مضى ولا فيما يستقبل. هل يجزيه لهما؟ قال: يكون حكم ذلك على اللّفظ الذي يستحلّه فيه. فإن كان يقتضي فيما مضى خاصّة؛ لم ينفعه، إلّا فيما مضى. وإن كان يقتضي فيما يستقبل؛ لم ينفعه إلّا فيما يستقبل. وإن كان يقتضي هذا وهذا؛ نفعه فيهما. وإن كان باطلًا في الوجهين جميعًا؛ لم ينفعه في الحكم، وإنما تعتبر الألفاظ في الحلّ؛ كما تعتبر في البيوع والشّراء وسائر المعاني. | :.`dCE`°ùe } فيمن أحرق منزل قوم أو ذبح شاة لهم، ثم استحلّهم إلى قيمة كذا، فأحلّوه ولم يعلمهم. فكان( 1) أبو المؤثر يقول: إذا كان الحدث عارفًا به أهله، ويتظلّمون ممن أتاه؛ لم يجز الحلّ؛ حتّى يعرّفهم بالحدث. وإن كانوا لا يعرفون الحدث؛ جاز الحلّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أخذ لرجل بيرحًا( 2) أو غيرها؛ مما ينتفع به، ولم يعلم، وكان .« وكان » 1) في أ ) والكلمة غامضة، وإن كان المراد كما أوضحه: شيء ينتفع به من أدوات الانتفاع. .« بيرجًا » 2) في ر و ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 48 ] : في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق 565 يطلبها، فلم يجدها، فقال( 1) له: كلّ شيء كان لك عليّ؛ فهو لي. قال: نعم. فلا يثبت إقراره، إلّا ما كان قد تعلّق في الذّمّة من ال . دين والتّبعات. وأمّا ما كان عنده له قائمًا بعينه؛ فلا يدخل في ذلك. فإن كان قد باعه، واستهلك الثّمن دخل في الإقرار. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه لرجل شيء لم يتلفه، وهو بعينه قائم، فقال له: عندي لك كذا وكذا، فقال له: أنت في حلّ. قال: ذلك جائز، وهو له، ورأى هبته له على ذلك؛ إذا سماه له وعرّفه. قال غيره: هذا( 2) على معنى الاطمئنانة؛ إذا( 3) أراد بذلك الهبة. | :.`dCE`°ùe } فيمن له على رجل( 4) دراهم من دين لزمه، لا يعلم به، فجعله في حلّ من ماله إلى درهم. هل يكون قد مكر، ولا يبرأ؟ قال: إن احتال بحيلة باطل لَحِقَه سبب المكر، وإن كانت حيلته ح . قا ليبرأ .( من لازم، فلا يقال: إنّه مكر( 5 .« وقال » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« أنه » 3) في أ ) .« عليه لرجل » 4) في أ ) 5) في حاشية أ إضافة. ) مسألة: وعن رجل قال لرجل: إنك في الحل من مالك، فقال: إيهِ، هل يكون ذلك ح . لا؟ » قال: معي أنه إذا استحلّه من شيء ثبت له فيه الإباحة بهذا الجواب خرج عندي على معنى ما يعرف من لفظ المحدث في تعارف الكلام منه. وتلك لغته، كان على كل أحد لغته، وإن كان .« على معنى الإيماء، فهو يخرج عندي على الاطمئنانة لا الحكم 566 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإذا( 1) أخذ له شاة، وهو يطلبها، ويتّهم بها النّاس، ثم لقيه فاستحلّه إلى قيمتها، وقد أتلفها. قال: إذا كانت قائمة، فلا أعلم اختلافًا، إلّا أنّ عليه ردّها، وأنّه لا يبرأ. وإن كان قد أتلفها، وصاحبها يطلبها، فأكثر القول: إنّه لا يبرأ. ولعلّه يلحقه معنى الاختلاف. قيل: فإن أخذ له شيئًا وباعه، والشّيء قائم بعينه. هل يلزمه فداؤه وردّه بما عزّ وهان؟ قال: عليه ذلك. قيل: فيلزمه فداؤه بالقيمة يوم باعه، أو يوم يجده؟ قال: لربّ المال الخيار بينهما. قال: وإن باعه على من لا يقدر على فدائه؟ فلا يكلّف إلّا بما يقدر عليه. قال: فإن ماتت بعدما( 2) زادت في يد المشتري، فعليه ما اختار صاحبها؛ لأنها مغصوبة، وعليه ردّها. .« فإن » 1) في أ ) .« بعد أن » 2) في أ ) الجزء الثامن عشر 567 [49] UEH .jq ƒ..e hCG •ô°T ..Y .q ëdG »a ومن قال لغريمه: إن م . ت أنا؛ فأنت في الحلّ من الدّراهم التي عليك، وإن م . ت أنت؛ فأنت في الحلّ. فعن أبي المؤثر: انّه ضعيف كلّه. وعن أبي إبراهيم: انّه ثابت كلّه. وعن أبي الحسن: إن مات الذي له الحقّ، فذلك ضعيف. قال غيره: إن مات الذي عليه الحقّ؛ كان ح . لا، وإن مات الذي له الحقّ؛ لم يكن ح . لا جائزًا. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره، من جوابات أبي سعيد: قال: معي؛ انّ هذا الحلّ حلّ شريطة، ولا يقع الحلّ على حال إلا بموت أحدهما. قلت له: فإن ماتا جميعًا معًا؛ يقع الحلّ أم لا؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يقول: يموت المحلّ يكون ح . لا بموتهما جميعًا لا يضيق عندي؛ لأنّ الموت يجوز حلّه أن يحلّ مما عليه من الحقّ، إلّا أن يشترط عليه؛ إن متّ قبلك أو متّ قبلي. فإن غاب صاحب 568 المجلد الحادي عشر الحقّ، ولم يعرف ما حاله، ثم حضر الذي عليه الحقّ الموت. هل عليه .( أن يوصي بالحقّ( 1 | :.`dCE`°ùe } قال: ومن كان عليه لرجل حقّ؛ فجعله في الحلّ إن لم يعد إلى ذلك. ففيه اختلاف. فقول: لا يتمّ على حال، عاد أو لم يعد. وقول: يتمّ ما لم يعد. فإذا عاد؛ فلا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّه منتقض. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: فيمن له على آخر حقّ من سلف أو غيره، فقال: إن حدث في حادث موت من قبل أن آخذه منك، فهو وصيّة لك من مالي، ثم مات قبل أن يأخذه منه. قال: هو له، وقد برئ منه؛ إذا خرج من الثّلث. فإن استداه( 2) بعد هذه الوصيّة، فلم يعطيه؛ حتّى مات، فليس استيداؤه برجوع عن الوصيّة، وقد برئ، إلّا أن يقول: قد رجعت عنها. قال: فإن قال: إن حدث بي حدث موت من قَبل أن تدفع إل . ي هذا الحقّ، فأنت منه في حلّ، فله فيه الرّجعة، فإن لم يرجع فيه صاحب الحقّ؛ حتّى مات الذي عليه الحقّ؛ برئ من الحقّ، ولم تكن لصاحبه رجعة بعد موت الذي عليه الحقّ. مسألة: ومن غيره، من جوابات أبي سعيد: قال: معي؛ انّ هذا الحلّ حلّ شريطة، ولا يقع الحلّ » ( 1) ناقصة من ح. « على حال إلا بموت أحدهما... هل عليه أن يوصي بالحقّ ال . سدْوُ مَ . د اليَدِ نحوَ الشيء كما تَسْدُو الإبلُ في سيرِها بأَيديها وكما يَسدو » : 2 ) جاء في اللسان ) ال . صبيانُ إذا لعِبُوا بالجَوْزِ فرَمَوْا به في الحَفيرة... وسَدا يديه سَدْوًا واسْتَدَى مَدّ بهما... .« وسَدَت الناقةُ تَسْدُو وهو تَذَ . رعُها في المَشي واتساعُ خَطْوهِا يقال: ما أَحسن سَدْوَ رِجلَيها وأَتْوَ يَدَيْها . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سدا، ج 14 ، ص 374 الجزء الثامن عشر باب [ 49 ] : في الحلّ على شرط أو مثنويّة 569 | :.`dCE`°ùe } في امرأة أحلّت زوجها من حقّها؛ إن حدث عليها موت، بغير مطلب منه إليها. هل يثبت له ذلك؛ إذا ماتت قبله؟ قال: إذا ماتت قبله( 1) خرج فيه أحد معنيين، أنه وصية، فإنما تقع بعد الموت، ولا وصيّة لوارث، ومعنى استثناء، فلا يثبت. وعندي؛ أنّ بعضًا يقول: إنّه يجوز له حلّها، ولو ماتت قبله على حال. قال: كذلك لو قالت له: قد تركت لك حقّي الذي عليك لي، أو أعطيتك حقّي؛ إن حدث بي حدث موت. قال: فالتّبرّؤ مثل الحلّ، في معنى الاختلاف. .( والعطيّة في هذا مثل التّرك والحلّ في الاختلاف( 2 ناقصة من أ. « قال: إذا ماتت قبله » ( 1) .« والاختلاف » 2) في ح ) 570 المجلد الحادي عشر [50] UEH .dP »a .q ëdGh ,¢U.îdGh ,ICGô.dGh .FE¨.d .E.°†q dG »a ومن كان عليه دَين لرجل، ومعه أمانة أو وصيّة في يده أو ما يشبه ذلك؛ فبعث بها إليه مع من يثق به إلى بلد آخر. فإذا دفعها الرّسول إلى حيث أمره؛ رجوت لهما البراءة جميعًا. وقد فعل ذلك من فعل من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } قال: وأخبرني( 1) الوضّاح بن عقبة، أنّ موسى بن عليّ أرسل معه( 2) دراهم؛ ليدفعها عنه إلى رجل بالبصرة. قال أبو زياد: قد دفعتها كما أمرني أبو عليّ. ثم رجعت، فلم يسألني عن ذلك، ولا أخبرته به. قال: وذلك عندي لثقته بي. وأنا أحبّ أن أسأله. فإذا أخبره؛ أنّه قد أدّى عنه؛ اجتزأ بذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان لامرأة، فأرسل إليها من لا يثق به، وأتاه عنها ببراءته من ذلك، فلا يبرأ. فإن كانت وراء حائط، فكلّمته وكلّمها، وهو يعرفها، فأبرأته، وسكنت نفسه بها أنها هي، فقد برئ بينه وبين الله، ولا يبرأ في الحكم؛ إذا أنكرت. .« وأخبرنا » 1) في أ ) .« عنده » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 50 ] : في الضّمان للغائب والمرأة، والخلاص، والحلّ في ذلك 571 وإن كان لا يعرف صوتها، ولا يعرفها، وهي وراء الحائط والحجاب، فلا يبرأ؛ حتّى يقع له يقين أنها هي صاحبة الحقّ. وأمّا إن عاودت تكلّمه، وهو عارف بها، وذلك كلامها. فأبرأته، فقد برئ في نفسه؛ ما لم تنكره في الحكم، لأن الحكم لا يقع بغير رؤية مع المعرفة. وفي موضع؛ أنّه يعطى رجلًا أو امرأة من أوجه أرحامها، يدفع إليها ذلك الحقّ، ويكون هو واقفًا على بابها بقدر ما يبلّغها الرّسول. فإذا برز الرّسول، وقال: إنّه دفع ذلك إليها، وكان قد غاب عنه بقدر ما يصل إليها، ويرجع إليه؛ قبل منه. | :.`dCE`°ùe } قال: وأخبرني أبو مالك؛ أنّ الفضل بن الحواري كان عليه لامرأة حقّ، وتعذّر عليه الوصول إليها، ورغب في التّخلّص منه، وكان عنده ولد غير مرضيّ له، فدفع إليه ذلك الحقّ الذي لها، وأمره أن يسلمه إليها، وقعد هو على بابها، فدخل الابن بقدر ما رجا؛ أنّه قد وصل إليها، ودفع الحقّ، ورجع فأخبره؛ أنّه قد فعل ما أمره، فصدّقه وسكن قلبه أنّه قد أدّى الرّسالة. | :.`dCE`°ùe } وقد كان أبو محمّد الحواري بن عثمان عليه حقّ لوارث ميّت بصحار، وأخبر أنّه لا يعرف، فسأل عن الموضع وعرف المكان( 1)، فوصل إليه، وأرشد على صاحب الحقّ بغير تفسير من اثنين أو ثلاثة، الشّكّ منيّ في عدد من سأل منهم، فلمّا أخبره من أخبر( 2) اثنان أو ثلاثة؛ بأنّ هذا هو فلان؛ صدّقهم، ودفع إليه، ولم يطلب عدالة المخبرين. ناقصة من أ. « وعرف المكان » ( 1) .« بوارث الرّجل » 2) في ح ) 572 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } وإنّ أبا عبد الرّحمن جيفر بن الرّيّان كان يطلب الخلاص من حقّ عليه لامرأة، ولم يجد سبيلًا إلى لقائها، ولا ثقة يصل إليها برسالته( 1)، إلّا أخًا لَها غير ثقة عنده، فدفع إليه وأمره أن يدفع إليها، وقال له: ادفع إليها، واتّق الله في هذه الأمانة، فإنّي أسألك عنها يوم القيامة، وأطالبك بصحّتها، فإنّي لم أجد إليها سبيلًا إلّا بك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أراد أن يستحلّ امرأة من خلف ستر، فاستحلالُه لها في الاطمئنانة من قول الثّقة: إنّه استحلّها له. وكلّ ذلك إنما يخرج في الاطمئنانة لا الحكم. وإن كان غير ثقة، واطمأنّ قلبه إلى قوله وتصديقه إلى ما يقوله( 2) من ذلك. فمعي؛ أنّه قد قيل: يجوز في مثل هذا الحلّ على حسب الاطمئنانة إلى قوله. | :.`dCE`°ùe } ،( وجدت فيمن يلزمه لامرأة حقّ، ولا يرى المرأة، فتكلمه من خلف ستر( 3 وتُحِلّه من حقّها الذي عليه لها، فيطمئنّ قلبه إلى ذلك. ثم ترجع عليه؟ أنه إذا لم يَرْتَبْ في ذلك منها؛ أنّه برئ من ذلك الحقّ فيما بينه وبين الله. وإن حاكمته، وقدر على أن لا يعطيها شيئًا؛ جاز له ذلك، إلّا أن يلزمه الحاكم تأدية ذلك في حال ما لا يمكنه تأخيره( 4) ذلك. .« برسالة » 1) في ح ) .« يقول له » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تأخير » 4) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 50 ] : في الضّمان للغائب والمرأة، والخلاص، والحلّ في ذلك 573 | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية: إن أرسل إليها امرأة يثق بها أو رجلًا يسألها البراءة ويدفع إليها الحقّ، فجائز ذلك على قول أبي المؤثر، ولو لم يكونا ثقتين. فإن وقع التّناكر؛ لم يكن إلّا البيّنة العادلة. وفي موضع: وقد استوحشنا( 1) إلى ذلك القول في أمر الخلاص. فأمّا إذا وقع التّناكر؛ لم يكن إلّا بالبيّنة. .« استوجبنا » 1) في ح ) 574 المجلد الحادي عشر [51] UEH Rƒéj ’ Eeh .q ëdG ¬«a ¬d Rƒéj Ee قال أكثر أصحابنا: ليس في الرّبا حلّ، وإنّما التّوبة منه أخذ رأس المال وردّ الباقي عليه، وعليه الرّدّ. وقد رخّص بعض في الحلّ والبراءة منه. وناطق الكتاب يدلّ بوجوب الرّدّ على أهل الأموال المربَى عليهم. وفيه رخصة عن بعض الفقهاء؛ انّ الحلّ جائز فيه بعد أن ع . رفه كم أربى عليه. ومن غير الكتاب: قلت: رجلين تقاتلا، فطعن كلّ واحد منهما صاحبه، ثم تباريا، فمات أحدهما. هل يبرأ؟ قال: لا؛ لأنّه جاءت ال . س . نة أنّه لا قصاص ولا دية في جرح؛ حتّى يبرأ، ويعلم ما هو. وهذا قد أبرأ أكل واحد منهما صاحبه قبل أن يعلم الذي يجب قصاصًا أو ديّة. فلا أرى الحلّ ينفعه. ولعلّ يموت بهذه( 1)، ويجب بها القصاص أو انقضاء .( مدّة القصاص، ويرجع إلى الدّيَة، وتكون الدّيَة لورثة المضروب( 2 .« في هذه » 1) في أ ) إلى آخر المسألة، كلها زيادة من أ. « ومن غير الكتاب » ( 2) الجزء الثامن عشر 575 [52] UEH (1)¬.e ¢U.îdG »ah ,¬Hq Q ±ô©j ’ ..d .E.°†q dG عن أبي أيّوب: فيمن لزمه ضمان مالٍ لناسٍ لا يعرفهم من تجارة أربى فيها، أو ضمانٍ لتجاهل في البيع والشّراء، ثم أراد التّوبة أنّ عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولم يوجب بعد الصّدقة ضمانًا. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان مالٍ( 2) من نخلة أو غيرها، وأيس من معرفة ربّه أو وارثه؛ فرّق ذلك على الفقراء؛ إن كان مما له مثل في ذلك البلد أو غيره أو قيمته. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين لرجل لا يعرف ورثته؛ سأل عنه إلى أن ينتهي به خبر حياته أو موته. فإن صحّ موته؛ كان ما استحقّه لورثته. ثم سأل عن الورثة إلى أن يعرف من يستحقّه من الورثة، فيدفع إليهم. فإن لم يجد له وارثًا؛ سأل، وكان كلّ مال » : في حدّ الطّلب. وأوصى إن مات. روي عن النّبيّ ژ ؛ أنّه قال .(3)« لا يعرف له ربّ، فيتصدّق به على الفقراء 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« كل مال جُهل ربّه فسبيله الفقراء والمساكين » 3) لم أجده بهذا اللفظ. وهو قول مشهور على لسان الفقهاء، أن ) 576 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين لمن لا يعرف من النّاس؛ كان فرضًا عليه أن يتصدّق به رجل يجيء إلى رجل، فيتبايعان على سلعة يلزم المشتري ضمان من تلك المبايعة. ثم غاب البائع، ولا يدري بأيّ أرض هو، ولا يعلم له وارث، فهذا عليه فرض؛ أنّ يتصدّق بما لزمه لذلك الرّجل. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف( 1) لمن هي. فقولٌ: يفرّقه على الفقراء في البلد الذي لزمته فيه التّبعة. وقولٌ: يفرّقهم على الفقراء في أيّ موضع شاء. وقولٌ: يوصي به على الصّفة. وفي موضع: على قول من يجعلها للفقراء، فيجوز له أن يفرّقها حيث شاء. وذلك أقرب، لأنه قد قيل: ولو عرف موضع أربابها، إلا أنه لم يعرفهم، أن يفرقها حيث شاء. وقولٌ: يفرّقها في الموضع. وإذا صار ذلك على وجهه إلى فقير واحد أو أكثر، ولم يستحلّ معناه عن حال الفقر إلى حال الغنى، فذلك جائز. وفي موضع: ومن أعطى الفقراء؛ أعطى ثلاثة فعلمنا أنّ( 2) أقلّ الاسم يقع على ثلاثة. .« لا تعرف » 1) في أ ) .« فصاعدًا، لأن » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 52 ] : الضّمان لمن لا يعرف ربّه، وفي الخلاص منه 577 وإذا لم يعرف كم التّبعيّة، فوجّه الخروج من ذلك الاحتياط إلى ما تطيب به النّفس في الخروج منه. وأمّا إذا عرف؛ فأرى أن يفرّق قيمته عروضًا، ومختلف فيه؛ إذا كانت مثل الحبّ أو التّمر أو ما يجري به الأغلب. وأمّا أن يوصي به ح . با أو تمرًا، وهو غير ذلك من الأشياء؛ فذلك إحالة منه للشّيء من موضعه، ولا يعجبني ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن لزمه تبعة في موضع لا يعرف ربّها، إلّا أنك تعرف الموضع، مثل نخلة أخرجت منها شوكًا أو أرض أخرجت منها طينًا. قال: إذا عرفت البقعة التي أخذت منها، وفيها تعرف أربابها حين الحدث؛ تخلّصت إليهم من ذلك، أو إلى ورثتهم. وإن عرفت البقعة، ولم تعرف لمن هي، فقالوا: يسأل لمن هي. فإن استدلّ على ذلك؛ تخلّص إليهم من ذلك. وإن لم يعرف لها رب.ا؛ فرّق ذلك أو قيمته على الفقراء( 1)، ودان بما يلزمه في ذلك إن عرفهم بعد ذلك. وإن كان لا يعرف البقعة فرّق ذلك على الفقراء، ودان بما يلزمه( 2) متى عرف البقعة وصاحبها. وقول: إذا لم يعرف من كان يملكها ذلك الوقت، ولو عرف اليوم، أنّه يفرّقها على الفقراء. قال: وأنا أقول؛ إن كان المالك لها اليوم ممن يمكن أن يكون هو المالك لها ذلك اليوم، فهي له؛ حتّى يصحّ مع هذا أنها كانت لغيره؛ لأنّ ذا اليد أولى بما في يده. وإن كان ذلك المالك لها؛ لا يمكن أن يكون له ذلك اليوم. .« فرق ذلك على الفقراء أو قميتها » 1) في ح ) ناقصة من ح. « في ذلك إن عرفهم بعد ذلك... ودان بما يلزمه » ( 2) 578 المجلد الحادي عشر فإن كان الذي في يده المال فقيرًا؛ أسلم إليه ذلك، واعتقد أنّه إن كان له أو لمن هو وارث له، فمما يلزمه. وإن كانت لغيره ممن لا يعرف هو ذلك؛ كان لفقره. وإن سلّمها إليه على هذا؛ كان غن . يا أو فقيرًا على أنّها له؛ إذا لم يعلمها لغيره؛ وإن كانت( 1) في يده، فذلك جائز؛ إن شاء الله. وإن سلّمها إلى الفقراء، إذا( 2) لم يعلم أنّ ذلك المال كان له؛ إذا كان لا يحتمل أن يكون إلّا ميراثًا من غيره؛ كان هذا وجهًا من الخلاص. والاحتياط في هذا أوكد الأمرين أن يفرّق ذلك على الفقراء، ويعطي مثل ذلك من المال في يده، ويعتقد إن كان له؛ فقد صار إليه، وإلّا فقد احتاط لنفسه بالخلاص من ذلك. فقد قيل بهذه الأقاويل كلّها في هذه المسألة. وهذا القول أحوط. وقد قيل ذلك في الأفلاج الأصول. .« هي » 1) في أ ) .« وإذا » 2) في ح ) الجزء الثامن عشر 579 [53] UEH E...°TCG Eeh .Efƒ.°†.dG »a ومن وجد في ثوبه شيئًا قد احتمله الثّوب؛ فهو ضامن. قال المصنّف: لعلّه يريد أنّه يلزمه حفظه. فإن تلف من غير ضياع منه، فلا يبين لي عليه ضمان فيه. والله أعلم. 580 المجلد الحادي عشر .dP »a ±QE©àq dGh ï°ù.q dGh .à.dG .E.°V »a [54] UEH في المعير كتابًا يقول للمستعير: اقرأه، ولا تنسخ منه. فإن نسخ منه ما شاء من العلم؛ فإنه لا بأس عليه؛ لأنّ العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ولا القرآن، .( ويلزمه قيمة ما نقص منه وتكسّر( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت كتب العلم ليتيم( 2)؛ فلا بأس أن تنظر( 3) فيها، وتنسخ( 4)، إلّا أن تغيّر القرطاس بيدك، فإنّك تعطيه قيمة ما تغيّر بيدك من القرطاس. وكره أبو عثمان نسخ الكتب من عند امرأة مكّنت( 5) من كتب زوجها خيانة. قيل: أليس قال( 6): لا بأس بالعلم. قال: ذلك يكون لليتيم. وفي موضع: لا بأس أن ينسخ كتابًا فيه علم بغير رأي صاحبه. فإن تلف؛ فعليه الغرم. .« ويكتب » 1) في ح ) .« لليتيم » 2) في أ ) .« ينظر » 3) في أ ) .« وينسخه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ر. ) 6 ) ناقصة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 54 ] : في ضمان الكتب والنّسخ والتّعارف في ذلك 581 | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) معه كتاب ينسخ منه، فوقع عليه مدّة، فمحا المدّة. هل يلزمه تبعة؟ قال: إن كان ينقص قيمة قرطاسها( 2)؛ لزمه قيمة ما نقص من قيمته، وإلّا فلا يلزمه شيء. فإن امّحى منها؛ فليس عليه شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن نسخ بالجعل؛ كتب أهل الخلاف. قال: لا أرى أن يؤثر الكفر أثرًا. فإن نسخها لنفسه؛ حتّى يعرضها على المسلمين؛ فلا بأس. وفي موضع: ولا يجوز أن ينسخ لقومنا كتاب علم عن أئمّتهم، ولا يقرأه عليهم. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: فيمن يعرف كتابًا لزيد أو لعمر؛ هل له أن يستعيره من أحدهما، ويردّه إليه، ولو كان أحدهما يتيمًا؟ فعلى قول من يجيز قراءة كتب العلم والقرآن من كتب اليتيم( 3)؛ فذلك جائز؛ إذا كان الكتاب كذلك، ويضمن ما أحدث فيه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: من وجد كتابًا مكتوبًا عليه اسم بعض إخوانه، فنظره ونسخه وردّه إلى من جاءه( 4)، فأرجو أنه جائز على ما رأينا أهل العلم؛ موسى بن عليّ وغيره في كتب العلم فيما يُنسخ ويرده. .« في من » 1) في أ ) .« قرطاسه » 2) في ح ) .« العلم » 3) في ح ) .« جابه » 4) في أ ) 582 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } فإن وجد ناسخ في كتاب كلمة تحتاج إلى إصلاح، بزيادة حرف أو نقصان، ويقع له أنها من الكتاب؛ فلا إثم عليه إذا فعل. | :.`dCE`°ùe } قيل: سأل أبو صفرة محمّد بن هاشم عمّن استودع رجلًا كتبًا له بها دين المسلمين وسيرهم، وله أولاد منافقون. أيسعه أن يحبسها، ولا يريهم إيّاها؟ قال: نعم، ولكن يعطيهم ثمنها. قال غيره: وقولٌ: إذا كان الورثة مخالفين للمسلمين في دينهم، ويدينون بخلاف المسلمين؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن وجد كتابًا في كتبه مؤرّخ عليه اسم غيره. فإذا احتمل عنده أنّه زال إليه بشراء أو هبة؛ فهو له؛ حتّى يصحّ غير ذلك. وإن كان لا يحتمل ذلك؛ كان عليه الخلاص إلى من هو مكتوب اسمه عليه. | :.`dCE`°ùe } مَن كَتَب قبالةً أو صَ . كا أو تزويجًا؛ هل له أن يكتب الحمد لله، وصلّى الله على رسوله محمّد النّبيّ وآله وسلّم تسليمًا، بغير رأي صاحب القرطاس؟ فقد أجيز ذلك على التّعارف بين النّاس. الجزء الثامن عشر باب [ 54 ] : في ضمان الكتب والنّسخ والتّعارف في ذلك 583 | :.`dCE`°ùe } ( وجائز أن ينسخ صكّ بدل صكّ، وينقل فيه الشّهادة، ويكون الأوّل مدرجًا( 1 في الجديد. | :.`dCE`°ùe } ومن ملك كتبًا فيها قول المسلمين، وله وارث مخالف، وحضرته الوفاة. فإن كانت تخرج من الثّلث، فله أن يزيلها عنه. وإن كانت لا تخرج من الثّلث؛ فإن الوصيّ يبيع الكتب، ويسلّم إلى الوارث الثّمن، ولا يمكّنه كتبًا فيها قول المسلمين. وإن كان حاكمًا أمر ببيع ذلك أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه دفتر بياض، فظنّ أنّه له، وكتب فيه؛ حتّى ملأه. ثم علم أنّه لرجل، ولم يُحبّ أن يعطيه الكتاب بما فيه، فإنّي أرى أن يعطيه قرطاسًا مثل قرطاسه. والله أعلم. .« مؤرخًا » 1) في ر ) 584 المجلد الحادي عشر [55] UEH ¬«a ±QE©àq dGh .dE°Sôq dGh .à.dEH ..©dG »a ومن كان بالبحرين، وله على رجل بعُمانَ حَ . ق، فكتب( 1) إليه أن يسلّم الحقّ إلى فلان، وعرف خطّه بدلالات وعلامات، فدفع الذي عليه الحقّ إلى الذي ذكر صاحبه أن يسلّم إليه؛ فجائز؛ إذا صحّ له عند نفسه أنّ الكتاب كتابه بخطّه واستدلّ عليه. ويبرأ فيما بينه وبين صاحب الحقّ؛ إذا لم ينكره ذلك، ولم يرجع يطلبه. فأمّا في الحكم؛ فلا يبرأ إلّا أن يكون الكتاب مختومًا على يد عدل عند المرسول إليه والمرسل إليه أيضًا، فإنّ ذلك قد قبله المسلمون، وعملوا به، إلّا أنّه إذا وصلت رقعة إلى من عليه الحقّ أن يدفع الحقّ إلى زيد، ولم يتحقّق الذي عليه تلك الرّقعة، وداخله الشّكّ، ثم دفع، فإنه لا يبرأ إلّا أن يكون الرّسول عدلًا عند من أرسله، فأرسله إليه، ورأى الختم والخطاب، ودفعه عليه، فإنه يبرأ. | :.`dCE`°ùe } فإن كتب إليه أن يبيع شيء من ماله، فقيل: إنّه جائز أن يبيع. .« وكَتَب » 1) في أ ) الجزء الثامن عشر باب [ 55 ] : في العمل بالكتب والرّسالة والتّعارف فيه 585 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ بشيرًا كتب إلى أخيه عبد الله بن محمّد بن محبوب، وهو يؤمئذ بمكّة؛ أن يبيع له ماله. فجبن عبد الله عن ذلك، وقال: كيف أبيع مالًا وأزيل أصلًا بكتاب يصلني. فكتب إليه أخوه: يا أخي؛ لا تجبن، فإن أمور النّاس لم تزل تجري بمثل هذا من المكاتبة. | :(1).`dCE`°ùe } فإن كان أمّ . يا لا يكتب، فوصل إليه كتاب عنه ببيع شيء من ماله، ولَم يَرْتَبْ في ذلك، والرّسول بالكتاب ثقة. فقد قيل بإجازة ذلك عن بعضهم، والاختلاف بينهم في بيع الأصول؛ حتّى تصحّ وكالته في القبض. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عنده وديعة لرجل فجاءه رسول حاملًا كتابًا بتسليمها، فهذا يعرف من طريق التّعارف بين النّاس. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: سألت الفضل بن الحواري عن الرّجل يأتيه الكتاب من الرّجل أن يشتري له كذا من المتاع، أو اقبض كذا، أو بِع( 2) كذا. قال: هذا لا بأس به. قال بشير: وذلك إذا لم يطلب صاحبه نقض ذلك، وأمّا إذا طلب نقضه، وأنكر ذلك؛ فله ذلك مع يمينه. 1 ) زيادة من أ. ) .« وبِعْ » 2) في أ ) 586 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: إذا أنفذ رجل من البصرة وخراسان وبلاد الهند إلى رجل من عُمان أنّي قد وجّهت إليك من المتاع كذا، فبِعْهُ على ما ترى، واشتَرِ لي بثمنه من المتاع كذا، ووَ . جه به إليّ. فهذا لم يزل النّاس تجري أمورهم بمثله. فإذا بلغ الكتاب والخطّ والرّقم، وسكنت نفسه إلى ذلك، جاز العمل به. والحكم غير هذا. فقد أجازوا إنفاذ الأموال الكثيرة بالرّقعة الصّغيرة ما لم يكن ريب. وكذلك يقضى الدّين، ويزول الحقّ عن المرسل بخبر الرّسول ما لم ينكر صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ومن آتاه كتاب، وكان معه أنّه مكتوب إليه، فمعي( 2) أنّه يأخذ ويقرؤه. فإن وجد فيه معنى إلى غيره؛ دفعه إلى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } في من( 3) كتب إلى رجل كتابًا لمن حكم القرطاس منهما ؟ قال ذلك يخرج على التعارف لهما. وكذلك إن كان إلى اثنين أو أكثر. فإن أخذه واحد منهم، وإن خرج في التّعارف على( 4) معنى التّمليك لهم جَمَعهم( 5) في الملك. 1 ) زيادة من أ. ) .« فمعنا » 2) في ح ) .« ومن » 3) في ح ) .« إلى » 4) في ح ) .« جميعهم » 5) في ر ) الجزء الثامن عشر باب [ 55 ] : في العمل بالكتب والرّسالة والتّعارف فيه 587 وإن كان إنّما هو بلاغ( 1) الحاجة، ولا معنى في بلوغ القرطاس إلّا تركه، خرج على الإباحة إلى من بلغ إليه منهم أو غيرهم. قال: فإن أخذه غيره قبل وصوله إليهم؛ إذا ثبت معنى الإباحة فيه؛ فإنه محجور عليه؛ حتّى يبلغ معنى ما يباح به من بلوغ الحاجة التي أريد به إبلاغها وإباحته( 2) بعدها، أو معنى التّمليك. وهو خاصّ إلى من كُتِب إليه، أو إلى المخصوص به منهم، إن خرج ذلك في العرف. | :.`dCE`°ùe } وإذا كتب الإمام إلى رجل كتابًا إلى بعض الولَاة في حاجة لرجل، ثم استغنى الرّجل عن الكتاب، فمزّقه( 3) أو أخذه. فعن أبي عبد الله؛ أنّه لا بأس، إلّا أن يكون للإمام أو للمكتوب إليه حاجة فيه، فعليه أن يبلّغه إليه. | :.`dCE`°ùe } هل يجوز أن يكتب على لسان رجل بغير إذنه؟ فذلك ما لا يحلّ، وهو من أعظم الخيانة. وأراه( 4) عند الاضطرار إلى ذلك يجوز من وجه الدّلالة على ما في القلب من الاطمئنان؛ بأنّ المكتوب عنه يفرج بذلك، وعلى أن يعتقد الكاتب أنّه يعلمه. .« إبلاغ » 1) في أ و ر ) .« أو إباحتها » 2) في ح ) .« فخرقه » 3) في ح ) .« وأرى » 4) في أ و ر ) 588 المجلد الحادي عشر واطمئنانة القلب ووحشته حجّة على صاحبه، وإن كانت الظّنون لا يحكم بها، ولا يستحلّ بها محجور، وإنّما يستعمل الظّنّ في الحذر والأنس، ولا تقوم به حجّة. | :.`dCE`°ùe } في من( 1) يكتب لرجل حساب دَيْن على النّاس بغير إذنهم. فقولٌ: جائز؛ لأنّه كتابه لا يحكم به، وإنّما تذكرة ذلك. وقد كره بعض أصحابنا أن يكتب له. | :.`dCE`°ùe } ومن بعث إلى رجل رقعة يسأل له عن مسائل فيها. فإن سأل له، وبعث إليه بالجواب؛ فلا أرى عليه أن يردّها، وإن لم يسأل؛ فأرى عليه ردّها لعلّه محتاج إلى المسائل، إلّا أن يكون كتب إليه يسأله، أو يسأل لي، فلا أرى عليه ردّها، أجابه أو لم يجبه، سأل أو لم يسأل. .« ومن » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر 589 [56] UEH .dP »a .E.°†q dGh ,±QE©àq dGh .E©£q dGh .cC’G »a فيمن لقي رجلًا؛ فقال له: قم إلى البيت. ثم قرّب إليه طعامًا. فقال له: مُ . د يدك هنا، تق . رب. والمعنى أنّك كُلْ، ولا يقول: كُلْ. قال: أمّا أنا؛ فلو قرّب إليّ أكلت. قال بشير عن أبيه: إذا وضع الطّعام للنّاس فلا بأس أن يأكل، ولا يستأذن. وفي موضع: ومن دعي إلى وليمة، والطّعام مبسوط، فأكل، فواسع له، على التّعارف؛ أنّه إنّما دُعُوا ليأكلوا، إلا في الحكم. | :.`dCE`°ùe } فإن أخرج له طعامًا، فقال له: كل أو تع . ش، فانتثر من يده شيء في الأرض. قال: ذلك شيء لا يكاد يستطاع حفظه؟ .( قال: أرجو أن لا بأس به( 1 قلت: فإن كان النوى، وطرح( 2) النّوى خارجًا؟ قال: إن قلت: أين أضع النّوى؛ كان أحبّ إليّ، وإلّا فأرجو أن لا بأس. 1 ) ناقصة من أ. ) .« قلت: فأطرح » 2) في ح ) 590 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: فيمن أكل تمرًا في مسجد أو أرض قوم، فلا يجوز له أن يرمي بالعجم في المسجد، وعليه إخراجه. وإن كان قد يبس وتغيّر، فيستغفر ربّه، ولا شيء عليه؛ ما لم تكن مضرّة، وكذلك الأرض المباحة؛ فأرجو أن لا شيء عليه؛ ما لم تكن مضرّة. وعن طعام العرس. قال: إذا دعاك رسول صاحب العرس؛ فكل. وإن كان مباحًا لا يدعى إليه أحد؛ فلا بأس أن تأكل منه. ابن عبّاس: من أكل من دعوة بغير دعاء؛ فقد أكل فسقًا، وأكَل حرامًا. | :.`dCE`°ùe } في الحاشية: ولو دفع رجل إلى رجل رطبًا أو بُسْرًا أو غيره، ولم يقل له: كله، وتولّى؛ لكان له أكله ولا ضمان عليه؛ ما لم يَرْتَبْ، إلّا أن يرجع الدّافع .( يطلب؛ لزم الضّمان له( 1 | :.`dCE`°ùe } في أكل طعام المفاجأة. فإذا عرض عليه صاحبه. فإن أكل؛ لم نقل: إنّه أكل حرامًا؛ إن شاء الله، وإنّما سمعنا هذا القول من العامّة، ولم نحفظه عن فقيه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في جماعة مع رجل في منزله؛ قد جعل لهم طعامًا، فدعا رجلًا، وأمره بالأكل معهم، فله أن يأكل معهم، ولا ضمان عليه. 1 ) هذه المسألة ناقصة من ح. ) الجزء الثامن عشر باب [ 56 ] : في الأكل والطّعام والتّعارف، والضّمان في ذلك 591 وحكم الطّعام لصاحب المنزل. وإنّما يكره ذلك؛ إذا كانوا جماعة في طريق أو مسجد بينهم طعام، فليس له أن يأكل بإذن واحد منهم؛ حتّى يأذنوا له جميعًا، أو قيل: هذا إذا دخل عليه الرّيب. وأمّا إن اطمأنّت نفسه، وسكنت أنّ الطّعام لمن أمره؛ جاز له الأكل من ذلك من طريق الاطمئنانة لا الحكم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فإن قال له: كل من هذا الطّعام؛ أنّ له أن يأكله كلّه، كما لو قال له: اقطع من هذه الشّقّة قميصًا؛ أنّ له أن يقطعها كلّها قميصًا؛ إذا لم تكن تفضل. | :.`dCE`°ùe } والجماعة الذين يشاهدون، ويأكلون، فيأكل أحدهم معهم أكثر من الآخر. فإذا كان ذلك مما تطيب به أنفسهم بعضهم لبعض، فذلك جائز من طريق الإدلال والتّعارف، وإلّا فلا يصحّ( 1) إلّا بالحلّ. | :.`dCE`°ùe } ومن نزل عليه قوم، فأخرج لهم طعامًا عمله( 2) لهم، ونوى في نفسه أنّه لهم. فإن كان عمله في نيّته أنّه لهم دونه؛ فما بقي؛ فلهم، وهم أولى به. وإن كان نيّته على أنّه له، وإنّما يعطيهم ويقريهم؛ فما بقي؛ فهو له. .« يصلح » 1) في أ و ر ) .« حمله » 2) في أ ) 592 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فيمن قال لرجل: كل من هذا الرّطب، وفيه بُسرٌ وقارين ورُطَبٌ، أله أن يأكل من البسر والقارين؟ قال: نعم. ولو قال له: اشتَرِ لي رُطبًا، فاشترى له رطبًا فيها بسر وقارين؛ جاز عليه. قال: وأمّا إذا قال له: كل من رطب هذه النّخلة؛ لم يكن له أن يأكل من البسر والقارين، ولا يأكل إلّا رطبًا. ولو قال له: اشتر لي بسرًا وقارينًا، أو قال له: كل من بسرنا هذا وقاريننا هذا؛ فلا يأكل رطبًا، ولا يشتري له رطبًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أكل عند رجلٍ رُطَبًا؛ لمَِن العَجَم؟ قال: إن أكل عنده على وجه الهبة؛ فالعجم للأكل، وإن كان على وجه الطّعم؛ فالعجم للمطعم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دعي إلى طعام ليأكل، فيمهل في الأكل قدامه، فإذا غاب أسرع في الأكل، فإذا أذن له في الأكل. فلا يبين لي عليه ضمان في ظاهر الحكم. وإذا كان حياء؛ فلا بأس، وإن كان لمعنى غير ذلك من رياء؛ فيعجبني له التّوبة من نيّته. | :.`dCE`°ùe } حفظ عن أبي الحواري: وكان قد وجد في طريق بهلَا طعامًا مطروحًا، فأكل منه؛ حتّى شبع. كان ذلك في أيّام القرامطة. فندم وسأل أبا المؤثر عن ذلك. الجزء الثامن عشر باب [ 56 ] : في الأكل والطّعام والتّعارف، والضّمان في ذلك 593 فقال: قال محمّد بن محبوب: من وجد طعامًا مطروحًا، فليأكله، إلّا أن يكون في وعاء، خبزًا كان أو تمرًا. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) خلط قوم طعامهم بطعامه، وبقي منه شيء؛ فلا يأخذ ما بقي من طعامهم، إلّا برأيهم. | :.`dCE`°ùe } ؟( عن التّمر، هل تغسل منه( 2) اليدان( 3 قال: لا. قلت: فأضعه على وجع؟ٍ( 4) قال: لا بأس. | :.`dCE`°ùe } هاشم بن غيلان: في طعم الحمير والخبز والدّوابّ. قال: أطعموا الخبز الفقراء، والدّوابّ لها الحشيش والقضيم. قال غيره: ويوجد أنّ ذلك جائز، وأنه فَعَلَه مَن فَعَلَه من المسلمين. أحسب أهل العلم منهم. .« ومن » 1) في ح ) .« به » 2) في أ و ر ) .« اليدين » 3) في أ و ح ) .« حرج » 4 ) كذا في كل النسخ، وفي أ تصويب ) 594 المجلد الحادي عشر [57] UEH .dP »a .E.°†q dGh ,±QE©àq dGh AE.dGh Uô°qûdG »a ومن طلب ماء، فقال: اسقني. فسقاه واحد، فشرب، وانصبّ منه، أو غسل منه يده. قال: إذا كان في موضع الماء فيه كثير مباح لا يباع، فأرجو أن لا بأس به. وقولٌ: إن قال: أعطني أو آت لي ماء، فيشرب ويتوضّأ. وإن قال: إيتني بماء لأشرب أو أسقني، فيشرب ولا يغسل يديه. وإن قال: أعطني ماء لأشرب، أو ائت لي ماء أشرب. فقولٌ: يشرب ويغسل يده. وقولٌ: يشرب ولا يغسل يده. وكذلك إن قال: أعطني ماء لأتوضّأ، أو ائت لي ماء لأتوضّأ، فهو كذلك، وهذا إذا كان في موضع له ثمن. وأمّا المباح، فلا بأس به على حال. ن فِيه بلا تعمّد، فلا بأس بذلك على حال؛ إذا لم ِ وأمّا ما خرج م يتعمّد لإتلافه. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل ماء في إناء لرجل؛ جاز للرّجل أن يكفئه؛ إذا لم يكن برأيه. الجزء الثامن عشر باب [ 57 ] : في الشّرب والماء والتّعارف، والضّمان في ذلك 595 | :.`dCE`°ùe } من ٍ من الحاشية، من جواب أبي الحواري: وعن رجل استأذن رجلًا في ماء خرس له أو إناء، فقال له: اشرب. فأخذ الماء، فغسل به دمًا كان به، فلا يجوز ذلك له، وعليه أن يستحلّه مما خالفه فيه مما استأذنه فيه. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلب ما، فسلّم إليه إنا فيه ماء، فسقط من يده، فكسر. قال: إذا لم يتعمّد لذلك، ولا فرّط في حفظه؛ أنّه لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } والماء المسبّل في الأسواق؛ فيه اختلاف. فقول: إذا قال: للسّبيل، فهي علامة للفقراء. وقولٌ: هو مجعول للفقراء والمارّ في الطّريق. وقولٌ: يَقف ولا يطلب، فإن أُعطِي شرب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الماء المجعول للشّراب المباح؛ إذا مسّ الرّجل الضّرورة إليه من جناية به أو بثوبه، فله أن يغسل منه، ويتمسّح؛ إذا كان لا يجري على غيره ضرر. وإن كان يجري على النّاس بغسله ضرر؛ فلا يتعدّى إلى مضارّهم. 596 المجلد الحادي عشر [58] UEH Egô«Zh .GƒeC’G »a .ƒ.dGh •ƒq ¨àq dG »a أبو الحواري: في من( 1) أراد البول أو التّغيّط( 2) على جدار أو جذع ليس له. قال: ليس عليه بأس في ذلك؛ إذا لم يحدث فيه حدثًا؛ إذا كان البول والغائط في الأرض، وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع؛ إذا كانا ليس له. | :.`dCE`°ùe } فإن دخل خلاء قد سقط فيه تمر نخلة له، أو لغيره؛ فليس له أن يقصد إلى إتلاف شيء من الحلال، كان له أو لغيره، ملكًا أو مباحًا، في معناه. ،( فإن فعل ذلك؛ لزمه التّوبة. وإن تعلّق عليه ضمان لغيره؛ أدّى ما لزمه( 3 وإلّا أجزته التّوبة. | :.`dCE`°ùe } فيمن يتغيّط في نخل أو أرض لغيره؟ قال: لا بأس؛ إذا كانت غير محصنة. .« ومن » 1) في ح ) .« التغيّط » وفي ح و ر « الغائط » 2) في أ ) .« يلزمه » 3) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 58 ] : في التّغوّط والبول في الأموال وغيرها 597 ؟( قلت: فإن كانت محصنة، وعليها باب له قفلٌ( 1 قال: لا يحلّ له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا تغيّط تحت شجرة، يكون لها ثمر. فإذا صارت الثّمرة في حال ينتفع بها؛ فلا يجوز التّغوّط تحتها. فأمّا ما لم تضرّ الثّمرة في حدّ ينتفع بها، أو ليس فيها ثمر؛ فجائز التّغوّط تحتها. وما أثبتناه من ر. « الأبواب والسكك » 1) في أ بياض، وفي ح ) 598 المجلد الحادي عشر [59] UEH .dP ¬.°TCG Eeh .«eOE°üà.dG .E.°V »a والماشيان، أيّهما سدع صاحبه؛ ضمن له. وإذا التقت سفينتان؛ فلا يضمن صاحب واحدة منهما، إلّا أن يكون ضيّع أو تعمّد. فإذا جاء ما لا يملك؛ فليس عليه ضمان. وإذا صدمت السّفينة سفينة فعطبت، فالمصدومة لأهلها الضّمان على أهل السّفينة التي صدمتها. وإن عطبت الصّادمة؛ فلا شيء لها. وإن تلاقتا وتصادمتا؛ ضمنت كلّ واحدة منهما ما عطب من الأخرى. وفي موضع: إذ كان فيها ركّاب، وإذا لم يكن فيها أحد، فليس على واحدة منهما ضمان. وإذا كانتا تسيران جميعًا، فأدركتها من خلفها، وكسرتها، فهي ضامنة. وكذلك الفارسان والرّاجلان الماشيان؛ إذا تصادما؛ ضمن كلّ واحد منهما ما أصاب الآخر منه، وذلك على العاقلة. والرّجال( 1) والصّبيان كلّهم في هذا سواء؛ لأنّه على عواقلهم، وإن كان عبدًا؛ فعليه الضّمان، وهو في رقبته. .« فالرجال » 1) في ح ) الجزء الثامن عشر باب [ 59 ] : في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك 599 قال أصحاب أبي حنيفة: الفارسان إذا تصادما( 1)، فإنه يجب على كلّ واحد دية كاملة. وقال الشّافعيّ؛ بأنّه لا يجب. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: فيمن سدع آخَرَ سدعة، فآلمت السّادعَ، أعلى المسدوع شيء أم لا، قال: عليه في ذلك سَوْمٌ. .« اصطدما » 1) في ح ) 600 المجلد الحادي عشر [60] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ô.ëdGh QEHB’EH .E.°†q dG .(1)« العجماء جُبَار، والبئر جُبَار » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال فذهب بعض على أنّ معنى ذلك أن يستأجر على البئر صاحبها في ملكه من يحفرها، فتنهار على الحافر؛ فلا ضمان على صاحبها. وقال قوم: هي البئر تكون في ملك إنسان، فيسقط فيها إنسان أو دابّة؛ فلا ضمان على صاحبها؛ لأنها في ملكه. وقول: هي البئر القديمة لا يعلم لها حافرًا، ولا مالك، فيقع فيها إنسان أو دابّة، فذلك هدرٌ بمنزلة الرّجل، يوجد قتيلًا في فلاة من الأرض، لا يدري من قتله، فلا يؤخذ له دية ولا قسامة، ويكون دمه هدرًا. 1 ) أخرجه البخاري وابن خزيمة وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، » : أن رسول الله ژ قال : ƒ ولفظه: عن أبي هريرة .« وفي الركاز الخمس . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس حديث: 1438 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب إيجاب الخمس في . الركاز، حديث: 2163 الجزء الثامن عشر باب [ 60 ] : الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك 601 | :.`dCE`°ùe } 1) هي المعادن التي يستخرج منها الذّهب )« والمعدن جبار » : ‰ وقوله والفضّة أو غيرها من الجواهر، فيجيء قوم يحفرونها بأجر، فتنهار عليهم، فتقتلهم، فتكون دماؤهم هدرًا؛ لأنّهم عملوا بأجر. وهكذا من عمل بأجر، وهو أصل لكلّ عامل بأجر، فلا ضمان على من استعمله، إلّا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض. قال المصنّف: هذه العلّة فيها نظر، ولو صحّت لوجب الضّمان لمن عمل بلا أجر؛ إذا أعان متبرّعًا، وهذا قد قيل: لا ضمان له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .(2)« البئر جُبَار، والمعدن جُبَار » : ‰ ومن قوله قال أبو معاوية: إنّما هذا إذا كان فيما يملك الرّجل. وأمّا من حفر بئرًا في طريق المسلمين، فهو ضامن لما تلف فيها، وأمّا ما كان في ملكه، فهو جُبَار. ،( قال غيره: نعَم، ما أحدث في ملكه، أو في موات من الأرض فهو جُبار( 3 ولا ضمان عليه فيما تلف منه. وأمّا ما أحدث في ملك غيره بلا رأي أربابه أو في طريق المسلمين؛ فهو ضامن. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ رجلًا يحفر له طوي.ا مغصوبة، فحدث على الحافر حدث، إذا لم يُجبِره على ذلك، ولا كان الحدث منه؛ لم يضمن له شيئًا مما حدث( 4) عليه. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من ح. « قال غيره: نعَم، ما أحدث في ملكه، أو في موات من الأرض فهو جُبار » ( 3) .« أحدث » 4) في ح ) 602 المجلد الحادي عشر | :(1).`dCE`°ùe } ومن حفر بئرًا في منزله، فدخل إليه إنسان بلا رأيه، فوقع فيها، فلا شيء عليه. وإن أدخل أحدًا في اللّيل، وهو لا يدري( 2)، أو أدخل أعمى، ولم يحذّرهم .( ذلك، فإنه إن وقع فيه ضمن( 3). والله أعلم( 4 | :(5).`dCE`°ùe } 7) كان أهل الجاهليّة إذا مات الرّجل ) :( محمّد بن الحسن: أبو هريرة قال( 6 في البئر أو جرحته دابّة أو وقع عليه معدن؛ جعلوه غفلة. فسألوا رسول الله ژ .(8)« العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار » : عن ذلك، فقال | :.`dCE`°ùe } ومن حفر بئرًا أو نهرًا في غير حقّه؛ ضمن ما عطب فيه. ومن حفر ذلك في حقّه؛ فلا ضمان فيه لأحد عليه( 9)؛ إن وقع في ذلك؛ لأنّه فعل ما هو جائز له. 1 ) تكررت هذه المسألة في موضعين متقاربين ج . دا، فحذفنا المكرر. ) .« فلم يدر » 2) في أ ) .« وقع فيضمن » 3) في ح ) ناقصة من أ. « والله أعلم » ( 4) 5 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. ) 6 ) زيادة من أ. ) .« كذا وجدت » 7) في أ زيادة ) 8 ) سبق تخريجه. ) 9 ) زيادة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 60 ] : الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك 603 | :.`dCE`°ùe } وإذا احتج الحافر للبئر في الطّريق أنّ الواقع في البئر طرح نفسه. فقيل: إنّ البيّنة على أولياء الواقع؛ أنّه وقع فيها بلا تعمّد، وكان( 1) ضمانه على الحافر. وإن تعلّق الواقع( 2) في البئر بآخَر( 3)، فتعلّق( 4) الآخَر بآخَر، فوقعوا جميعًا، وماتوا، ولم يقع بعضهم على بعض، فدية الأوّل على حافر البئر، ودية الثّاني على الأوّل، ودية الثّالث على الثّاني. | :.`dCE`°ùe } وإن حفر حافر بئرًا في طريق، ثم جاء آخر فحفر فيها طائفة في أسفلها، فعطب فيها إنسان، فينبغي في القياس أن لا يضمن، ولكن نترك القياس ويضمنان جميعًا، ورأيي أن يضمنا كلاهما، وكذلك إن حفرها ثلاثة أو أكثر، فالضّمان عليهم له. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ إنسانًا حفر بئرًا في طريق، ثم سدّها أو جاء بطين أو تراب أو سدّ رأسها، وجاء آخر فحفرها وأظهرها كان الضّمان على الآخر. | :.`dCE`°ùe } ومن عثر بحجر قد وضعها رجل في الطّريق فسقط في بئر حفرها آخر. فإن الضّمان على واضع الحجر. فإن لم يكن وضعها أحد؛ فالضّمان على حافر البئر. .« ويكون » 1) في أ ) وهو خطأ. « وإن تعاقدوا » 2) في ح ) وهو خطأ. « بأجر » 3) في ح ) .« وتعلق » 4) في أ ) 604 المجلد الحادي عشر | :.`dCE`°ùe } ومن وضع حجرًا أو حديدة في بئر، فوقع فيها إنسان، فقتله الحجر أو الحديدة، فالضّمان على حافر البئر؛ لأنّه بمنزلة الدّافع. ولعلّ قولًا: يكون عليهما، ولا ضمان على من حفر البئر في المفاوز والفيافي. وإن وقع( 1) فيه رجل لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: رجل يحفر حفرًا إلى جنب أرضه، فوقع فيها دابّة. قال: ( إذا أراد بتلك الحفائر كي تقع فيها الدّوابّ، فإنّه يضمن؛ إذا كان ذلك( 2 العمل في أرضه. وإن كان في طريق المسلمين، ثم وقعت فيه دابّة، فكسرت، فإنه يغرم على حالٍ؛ تَعَ . مد أو لم يتعمّد. وإذا كان يريد بتلك الحفائر ذهاب الدّوابّ، ولا يريد وقوع الدّوابّ، فليس عليه ضمان. قال غيره: وذلك إذا كان في ماله. وأمّا إذا كان في طريق المسلمين؛ فإنه يضمن، أراد بذلك ذهاب الدّواب أو هلاكها. وقولٌ: لا ضمان عليه؛ إذا كان في ماله على حال. وإذا كان ذلك في غير ماله، وكان من المباحات من الأرض التي لغيره فيها ماله، فإن أراد بذلك هلاك الدّوابّ، فنحبّ أن يضمن، وإن أراد صرف الدّوابّ عن زرعه وماله فلا ضمان عليه. .« حفر » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) الجزء الثامن عشر باب [ 60 ] : الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك 605 وفي موضع: فيمن حفر حول زرعه؛ إن كان حفر في غير ماله حول زرعه، فهو ضامن. قال: وأخبرني محمّد بن محبوب رحمهما الله عن نزار، وكان واليًا بفَرْقْ؛ أنّ مسعدة بن تميم؛ رأى عليه الضّمان. قال: وأقول: إنّ البهائم لا تعقل، فإذا حفر في زرعه؛ فلا شيء عليه، وإن حفر حول زرعه، فإن كانت خفيّة؛ فعليه الضّمان، وإن كانت مُتَبَ . ينَةً، تبصرها الدّوابّ والبشر؛ فلا ضمان عليه. 606 المجلد الحادي عشر [61] UEH .«©`dEH .E`.°†q dG والعَيُون إذا كان إن نظر إلى الشّيء انكسر أو أصابته آفة، فإن كان قد عرف نفسه بذلك، فعليه غرم ما أتى على عينه. | :.`dCE`°ùe } ويقال: إنّ فلانًا لَعَيُونٌ، إذا كان يتشوّف للنّاس، ليصيبهم بِعَيْن. ويقال: عِنْتُ فلانًا أعينه عَيْنًا؛ إذا أصبته بعيني. ورجل معيّن، ومعون؛ إذا أصيب بالعين. ويقال للعيون؛ إنّه لَنَفُوس، وما أنفسه؛ أي: ما أشدّ عينه. وقد أصابه نفس؛ أي: عين. | :.`dCE`°ùe } قال: كان رجل يصيب بالعين. فسمع صوت بول رجل، فقال: سبحان الله، ما أثَ . ر بولَه، والله ما بال بعدها. قال: فما بال بعدها. وقوله: ما أثَ . ر بوله؛ أي: ما أوسع مخرج بوله. ويقال: عين ثَرّةٌ؛ أي: غزيرة الماء. الجزء الثامن عشر باب [ 61 ] : الضّمان بالعين 607 | :.`dCE`°ùe } القلم: 51 ]. يصيبونك بالعين. ] .q p . : ابن عبّاس: في قوله تعالى وذلك أنّ بني أسد كانت العين فيهم؛ حتّى إذا كانت الشّاة سمينة أو النّاقة تمرّ بأحدهم، فيعاينها، ثم يقول: يا جارية، خذي المكتل والدّراهم، فأتينا بلحم هذه. فما تبرح حتى تقع بالموت فتُنحر. قال: وسمع رجل يحلب بقرة فأعجبه ضرب شحنها، فقال: أيّتهنّ هذه؟ فخافوا عينه، فقالوا: الفلانيّة؛ لأخرى، وردّوها عنها، فهَلَكَتا جميعًا. قال أبو سعيد الأصمعيّ: كان عندنا رجلان يعينان، فمرّ أحدهما بحوض من حجارة، فقال: بالله ما رأيت كاليوم قطّ( 1). فتطاير الحوض فلقتين. فأخذه أهله، فصبّوه بالحديد. فمرّ عليه الآخر، فقال: ويلك؛ لقلّما أضررت أهلك، فتطاير أربع فلق. أمّا الآخر، فسمع صوت بول من وراء حائط، فقال: إنّه لَثَرّ الشّحب. فقيل: إنّه ابنك. فقال: وانقطاع ظهرَاه. فقيل: إنّه لا بأس عليه. فقال: لا يبول والله بعدها أبدًا. فما بال؛ حتّى مات. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ عليه دابّة، فأعجبته، فماتت. فإذا كان يعرف نفسه بالعين، فقصد هو من سبع جهته، لزمه عندي ضمان ما تلف. وإن لم يقصد إلى ذلك؛ لم يلزمه عندي شيء؛ إذا لم يعرف نفسه بذلك ولا قصده. 1 ) ناقصة من أ. ) 608 المجلد الحادي عشر [62] UEH .ô«Zh .°üà¨.dG .E.dG .e ¬H ´E.àf’G Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh وسألته عمّن اغتصب موضعًا، فابتنى فيه مطهرة، وكانت قبل ذلك مباحة. هل يجوز لأحد أن يتطهّر في تلك المطهرة. فأجاز له ذلك على معنى الإباحة للموضع. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك( 1) إن أحدث على قوم في فَلَجِهِم ثقبة؛ لم تكن مثل ما أحدث السّلطان في الغنتق من فتح أفواه لم تكن قبل. هل لأحد أن يتطهّر فيها، ويغتسل في تلك البيوت؛ التي هي فيها؟ فأجاز ذلك لمن فعله؛ إذا لم تكن مضرّة بحدثه هو. | :.`dCE`°ùe } وفيمن اغتصب أرضًا، فبنى فيها بناء؟ قال: ليس لأحد أن يسكن فيه، وحكمه حكم العمار المغتصب. وهو لمن اغتصب أرضه. زيادة من أ. « قلت: وكذلك » ( 1) الجزء الثامن عشر باب [ 62 ] : ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز 609 مٌ يلزمني صلتهم، وأحبّ أن أدخل عليهم، وهو مغتصب بيتًا. ِ قلت: لي رَح هل لي أدخل عليهم لغير الصّلة؟ فلم يجز ذلك؛ إلّا لمعنى الصّلة. قلت: كلّما أردت في الفرح والغمّ؟ فأجاز ذلك على معنى الصّلة. فأمّا لغير معنى فلا. قلت: فإذا دخلت عليه للصّلة، هل لي أن أقعد معه اليوم والنّصف؟ فلم يجز ذلك إلّا لمعنى لا بدّ منه، وقال: اقض حاجتك واخرج من البيت. قلت: فيعطيني الشّيء وهو ساكن فيه، ولا أعلم أنّه مغتصب. أليَِ أخذه؟ فأجاز ذلك. وقيل: إذا كان البيت تعلم أنّه حرام؛ فلا يجوز ذلك، أن ترفع فيه شيئًا. وأمّا الدّخول إذا اضطررت إلى ذلك دخلته( 1)، ولا يعلق فيه( 2) شيء منه. | :.`dCE`°ùe } وقد أجازوا للنّاس أن يصلوا السّلاطين في حوائجهم إلى البيوت المغتصبة، وكذلك يعاد المريض في البيت المغتصب، وينكر المنكر، ويخرج الميّت، وتقضى منه الحوائج اللّازمة، وإنّما إرادتهم قضاء الحوائج منها. | :.`dCE`°ùe } وأجازوا الصّلاة في المسجد المغتصبة أرضه، والاغتراف من النّهر المغتصب والبئر المغتصبة، وذلك أنّه يجوز لنا أن نصلّي في الأرض، ولو كانت غير أرضه، ولا نتّخذها مسجدًا، وكذلك يغترف من النّهر، وكذلك قالوا: من البئر بدلوه. 1 ) زيادة من أ. ) .« قبل » 2) في أ ) 610 المجلد الحادي عشر وقول: إنّ ذلك لا يسع، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك أو يضطرّ أصحاب تلك الأرض إلى ما يجب لهم على هذا الحاضر من الثّمن والغرم. وهذا على التّنزّه والورع، فمن صلّى في ذلك المسجد أو شرب من النّهر والبئر؛ لم نقل: إنّه فعل ما لا يحلّ له؛ لأنّ الأرض مباحة للنّاس يصلّون فيها، ولو حرّم أهلها والبئر مثل المسجد والنّهر. وقول: من استقى من بئر قوم بدلو نفسه من غير رأيهم؛ جاز له؛ إذا كانت ظاهرة، وليست في دار، والنّهر أوسع من المسجد عن البئر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: إذا طرح السّلطان الماء في الرّحى على وجه الغصب والجبر لأصحاب الماء؛ فلا بأس على من طحن له بذلك، ولو علم بكراهيّة أهل الماء ليس عليه هو مأثم بطرحه إنّما ذلك على من فعل. | :.`dCE`°ùe } فإن علمت أنّه اغتصب حطبًا حرامًا، فأراد الانتفاع بالنّار من جمرها، أو ضوئها وجمرها؟ قال: لا بأس بذلك إلّا الجمر، فإنّي أكره ذلك. وأمّا جمر التّنّور والقبس؛ فلا بأس به. | :.`dCE`°ùe } وإذا شقّ جبّار نهرًا بالغصب على أرض يتامى، ثم أدركوا، فأذنوا لرجل آخر، أي يجري ماءً لأرضه من ذلك النّهر، برضى منهم وطيبة أنفسهم، والنّهر في يد المغتصب لم يسلمه إليهم. الجزء الثامن عشر باب [ 62 ] : ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز 611 فإذا أذنوا له، وكان يقدر أن يجري الماء في( 1) أرضهم، بلا إذن من الجبّار ولا أمر له عليه؛ جاز له ذلك؛ لأنّ الأرض أرضهم، كَرِه المغتصب أو رضي. | :.`dCE`°ùe } ولا ضمان في الحشيش من الأرض المغتصبة؛ ما لم يحدث حدثًا يلزم فيه ضمان. | :.`dCE`°ùe } وعمّن عمل حوضًا في أرض نفسه، ويستقي فيه من الفلج للشّرب، فلا بأس بذلك. وإن عمل في أرض غيره، فقد كان إنسان أخرج طينًا من أرض غيره، وبنى حوضًا على الغنتق؛ فلم يُجِز أبو المؤثر الشّرب من ذلك الحوض؛ إذا كان الطّين من أرض غير العامل، بلا رأي أصحابه. ولا يجوز له أن يعمل مصلّى ببناء في أرض غيره. فإن أراد أن يصلّي في أرض غيره بلا حدث؛ جاز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع المتطبب( 2) لرجل عرقًا، فمات المقطوع له العِرْقُ، أعَلَى المتطبّب ديّته؟ قال: إن كان القاطع زاد على ما يقطع النّاس؛ فعليه الدّيَة، وإن لم يزد؛ فلا دية عليه. .« من » 1) في أ ) .« رجل قطع » 2) في ح ) 612 المجلد الحادي عشر قلت( 1): فإذا قال ورثة الميّت: إنّه قد زاد أكثر مما قد يقطع النّاس، وقال هو: لم أزد أكثر مما يقطعون. فالقول قوله، وعلى ورثة الميّت البيّنة؛ أنّه زاد على ما يقطع مثله. وكذلك لو قال: إنّه لم يمت، وقال ورثته: إن قد مات؛ قال: عليهم البيّنة؛ أنّه قد مات. ( وكذلك لو قال: إنّه لم يقطع شيئًا، وقال الورثة: إنّه قد قطع له. فعليهم( 2 البيّنة؛ أنّه قد قطع له، وعليه هو اليمين. وإن( 3) سقاه دواء، فمات؛ فإذا كان( 4) سقاه دواء يُعرَف؛ فلا ضمان عليه، وإذا سقاه دواء لا يعرف؛ فعليه ديّته. | :.`dCE`°ùe } ومن اكتوى بالنّار، فمات من( 5) يومه، فعلى من كواه الدّيَة خطأ على العاقلة. فإن كانت العلّة مثويّة( 6)، وزاد( 7) الكيّ فيها؛ فالله أعلم. 1 ) زيادة من أ. ) .« عليهم » 2) في أ ) .« كان » 3) في ح زيادة ) .« كان » 4) في ح زيادة ) .« في » 5) في ح ) 6 ) ربما كان المراد المرض السابق لشرب الدواء، وكون علته قائمة لا تزول. ) وقد جاء في اللسان: ال . ثواءُ طولُ المُقام ثَوَى يَثْوي ثَواءً وثَوَيْتُ بالمكان وثَوَيْته ثَواءً وثُويِ.ا... وثَوَى بالمكان نزل فيه وبه سمي المنزل مَثْوًى والمَثْوى الموضع الذي يُقام به... الرجل منزله... وفي الحديث أَن رُمْح النبي ژ كان اسمه المُثْويِ سمي به لأَنه يُثْبِت المطعونَ به من ال . ثواء .« الإقامة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثوا. ج 14 ، ص 125 .« على » 7) في ح زيادة ) الجزء الثامن عشر باب [ 62 ] : ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز 613 | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) أمر رجلًا أن يرفع لولده حلقه، ويدخل في فيه حطبة( 2) لئلّا يعضّه، فأدخلها، فانكسر منه ضرس. فعلى الرّجل الكاسر دية الضّرس؛ لأنّه لم يكن له أن يجيب الأب إلى ذلك، وليس للأب فعل ذلك، وهو على مَن رفع حلق الصّبيّ. فالفعل الأوّل؛ لم يكن جائزًا، وإدخال الحطبة أحرى أنّه لا يجوز. ومن فعل ذلك؛ ضمن ما أصاب الصّبيّ، كان برأي والده أو بغير رأيه. فإن مرض الصّبيّ من ذلك الفعل؛ حتّى مات؛ فعليه الدّيَة. وإن مرض من غيره؛ فلا دية غير دية الضّرس. | :.`dCE`°ùe } وقال في الصّبيّ يُسقَى الدّواء؛ إذا كان مما يتعارف أنّه يدوَاى به العلّة فيما يتعارف، وكان ممن يحتمل ذلك الدّواء، وكان السّاقي له ممن يلي تدبير صلاحه، وفعل ذلك برأي وليّه، فأرجو أنّه لا ضمان عليه في ذلك. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« حطبه » 2) في أ ) ô°ûY …OEëdG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 617 ô°ûY ™HE°ùdG A.édG .Gô.©dGh ê.aC’Gh ôë.dG UEàc باب [ 1] في البحر وحريمه ......................................................................................................................................... 7 باب [ 2] في حريم النّهر والبئر والمسجد والجدار .................................................................................... 11 باب [ 3] في البئر وحريمها والاشتراك فيها .................................................................................................... 14 باب [ 4] في الأفلاج وحريمها ................................................................................................................................ 18 باب [ 5] في الفَلَج إذا كسر أو مَحَل ثم رجع وأخرج ............................................................................. 24 باب [ 6] في المنازف من الأفلاج ........................................................................................................................ 31 باب [ 7] دخول السّيل الأرضين والأنهار ......................................................................................................... 33 باب [ 8] في الماء الذي يُحسَب كسورًا ............................................................................................................ 36 باب [ 9] في الماء الذي يوجل ............................................................................................................................... 40 باب [ 10 ] في الزّيادة في أواد الفَلَج ................................................................................................................... 41 باب [ 11 ] في حفر الأفلاج ...................................................................................................................................... 45 باب [ 12 ] في جباة الفَلَج وفعلهم في حفره .................................................................................................. 54 باب [ 13 ] في شحْب السّواقي وأحكام ذلك ................................................................................................. 59 باب [ 14 ] في السّواقي وحريمها .......................................................................................................................... 65 باب [ 15 ] في إخراج السّواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك ................................................ 70 618 المجلد الحادي عشر باب [ 16 ] في تصريج الأفلاج وغير ذلك ....................................................................................................... 76 باب [ 17 ] في كبس السّواقي وما أشبه ذلك .................................................................................................. 82 باب [ 18 ] في السّواقي وأحكامها ........................................................................................................................ 85 باب [ 19 ] القناطر والغما على السّواقي ........................................................................................................... 96 باب [ 20 ] البناء على السّواقي والأفلاج .......................................................................................................... 99 باب [ 21 ] في فتح الأجايل .................................................................................................................................. 103 باب [ 22 ] في سدّ الأجايل ................................................................................................................................... 108 باب [ 23 ] في سدّ الماء في الأجايل وحدره ............................................................................................. 110 باب [ 24 ] فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها .......................................................... 112 باب [ 25 ] فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْع أو غيره ...................................................................... 120 باب [ 26 ] في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفَلَج .................................. 125 باب [ 27 ] في تحويل السواقي وتحويل الماء عن السّواقي ............................................................. 136 باب [ 28 ] في إخراج السواقي في الطّرق والأموال ............................................................................... 140 باب [ 29 ] فيما يجوز للمقدّم لمساقاة الأفلاج وما يجوز منه لغيره، وما لا يجوز ............. 148 باب [ 30 ] في قياس النّخل .................................................................................................................................. 151 باب [ 31 ] في قياس النّخل العواضد .............................................................................................................. 156 باب [ 32 ] في قياس النّخل ذوات الحياض ............................................................................................... 173 باب [ 33 ] في النّخل الوقائع ............................................................................................................................... 178 باب [ 34 ] فيما يقطع قياس النّخل ................................................................................................................... 183 باب [ 35 ] في قياس الشّجر وما يستحقّ ...................................................................................................... 184 باب [ 36 ] في القُلَل وأحكامها ........................................................................................................................... 189 الفهرس 619 باب [ 37 ] في الطّرق وأحكامها وحدودها .................................................................................................. 191 باب [ 38 ] في الطّريق في المقابر وأحكامها .............................................................................................. 195 باب [ 39 ] في طرق المنازل ................................................................................................................................. 196 باب [ 40 ] في طريق الأموال ............................................................................................................................... 207 باب [ 41 ] في طريق التّابع ................................................................................................................................... 215 باب [ 42 ] في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها .................................................................. 225 باب [ 43 ] الانتفاع من الطّريق ............................................................................................................................ 243 باب [ 44 ] في من يلزمه إصلاح الطّريق ....................................................................................................... 248 باب [ 45 ] في تحويل الطّريق .............................................................................................................................. 250 باب [ 46 ] في أبواب المنازل وفتحها ............................................................................................................ 253 باب [ 47 ] في الميازيب وأحكامها .................................................................................................................. 259 باب [ 48 ] في الجدر وحريمها، والأحكام فيها ........................................................................................ 265 باب [ 49 ] في توزير الجدر والانتفاع بها .................................................................................................... 271 باب [ 50 ] في الجدر المتلاصقة والأحداث فيها .................................................................................... 275 باب [ 51 ] في الكُنف والبلاليع وما أشبه ذلك ........................................................................................ 278 باب [ 52 ] الانتفاع بالجدر وضمانها ............................................................................................................... 283 باب [ 53 ] في الحضار وأحكامه ....................................................................................................................... 285 باب [ 54 ] في السّتر على المساكن .................................................................................................................. 288 باب [ 55 ] في المباناة .............................................................................................................................................. 291 باب [ 56 ] في أهل الذّمّة والبناء في أرض أهل الذّمّة .......................................................................... 299 باب [ 57 ] في مباناة من له سُفْلٌ ومن له عُلُ . و في منزل ...................................................................... 300 620 المجلد الحادي عشر باب [ 58 ] في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك ................................................................ 301 باب [ 59 ] في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد ..................................................................... 314 باب [ 60 ] الفسل والعمارة في مال الزّوجة ................................................................................................ 319 باب [ 61 ] في فسل الرجل وعماره في مال غيره .................................................................................... 324 باب [ 62 ] المفاسلة بين النّاس .......................................................................................................................... 331 باب [ 63 ] كم يفسح الفسل عند الحدود والجدر ................................................................................... 339 باب [ 64 ] التّقدمة للسّماد للبيع ........................................................................................................................ 343 باب [ 65 ] في السماد من السيول والمباحات ........................................................................................... 345 ô°ûY .eE.dG A.`édG ¥ƒ.ëdGh .GƒeC’G .E.°V UEàc باب [ 1] في تحليل الأموال وتحريمها .......................................................................................................... 359 باب [ 2] في المغتصب وصفته .......................................................................................................................... 364 باب [ 3] ما يتولّد بسبب الغصب وما أشبه ذلك من الأحداث ...................................................... 368 باب [ 4] في غصب العروض وضمانها ......................................................................................................... 371 باب [ 5] ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره ..................................................................................... 373 باب [ 6] فيما وجد عند السّارق، هل يجوز أخذه من يده؟ .............................................................. 378 باب [ 7] الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت ........................................................................................ 384 باب [ 8] في الدّالّة بين النّاس في الأموال وغيرها ................................................................................ 390 الفهرس 621 باب [ 9] في التّعارف بين النّاس وما يجوز منه وتفريع ذلك ......................................................... 400 باب [ 10 ] ما يجوز التّعارف فيه وما لا يجوز ........................................................................................... 415 باب [ 11 ] ما يجوز للرّهائن المحبوسين في السّكن والآنية والطّعام وغير ذلك وما لا يجوز ... 418 باب [ 12 ] في ركوب البحر وما يجوز في المراكب ............................................................................. 426 باب [ 13 ] ما يجوز استعماله في المراكب من الآلات ....................................................................... 430 باب [ 14 ] في طرح الأمتعة في البحر عند الخبّ .................................................................................. 436 باب [ 15 ] في المكسورين في البحر وأمتعتهم ومراكبهم ................................................................. 439 باب [ 16 ] في أمتعة المكسورين في البحر وإخراجها ......................................................................... 442 باب [ 17 ] في الانتفاع من وكيل المال أو عامله أو قيّمه وم . دعيه ................................................ 444 باب [ 18 ] ما يجوز لقطه من ثمار الأموال من الحصون وغيرها .................................................. 447 باب [ 19 ] ما يجوز في الأموال والانتفاع بها والضّمان في ذلك ................................................. 450 باب [ 20 ] في الحشيش من الحصون وغيرها والضّمان في ذلك ................................................ 454 باب [ 21 ] ما يجوز أخذه والانتفاع به من الأموال ................................................................................ 457 باب [ 22 ] ما يخرج مخرج المباح من الأموال وغيرها ...................................................................... 461 باب [ 23 ] في غصب الأرض والبناء فيها والأحداث ........................................................................... 466 باب [ 24 ] ما يجوز ويثبت في المال المغتصب من ربّه، وما لا يثبت ...................................... 470 باب [ 25 ] الانتفاع بالنّار ولهبها وجمرها .................................................................................................... 473 باب [ 26 ] ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتّعارف .......................................................... 475 باب [ 27 ] الانتفاع من الأنهار بالتّعارف ...................................................................................................... 482 باب [ 28 ] فيما يخرج من الأنهار والسّقي به وما يجوز من ذلك، وما يضمن منه ............ 486 باب [ 29 ] الطّحن في الرّحى والتّعارف والضّمان في ذلك ............................................................. 490 622 المجلد الحادي عشر باب [ 30 ] في المساكن وما يجوز منها وفيها، والضّمان في ذلك ............................................... 493 باب [ 31 ] مسائل الخطأ في الأموال والدّماء والضّمان في ذلك ................................................... 497 باب [ 32 ] الضّمان بالنّار ........................................................................................................................................ 501 باب [ 33 ] الضّمان في الأموال والخلاص منه ......................................................................................... 504 باب [ 34 ] الضّمان في الأحداث في الطّرق ............................................................................................... 506 باب [ 35 ] الضّمان بالمخوف على الطّريق والأموال والتّقدمة في ذلك ................................... 510 باب [ 36 ] التّقدمة على اليتيم والغائب والشّركاء ................................................................................... 513 باب [ 37 ] الضّمان بالصّرع والدّفع .................................................................................................................. 515 باب [ 38 ] ما يوجب ضمان الشّيء المغصوب والخراج .................................................................... 519 باب [ 39 ] في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلّة في الحيوان وغيره، والنّفقة والمؤونة وما أشبه ذلك ................................................................................................................. 523 باب [ 40 ] في ضمان الدّوابّ والسّرق والعَقر وغير ذلك .................................................................. 531 باب [ 41 ] في ضمان العبيد ................................................................................................................................. 535 باب [ 42 ] في غصب الجارية وأولادها وبيعها ........................................................................................ 539 باب [ 43 ] في غصب الأَرَضِين والزّرع والفسل فيها ............................................................................ 541 باب [ 44 ] في غصب الزّراعة والبذر، والعرف في ذلك ..................................................................... 544 باب [ 45 ] في غصب الفسل ................................................................................................................................ 547 باب [ 46 ] في الضّمانات والخلاص منها .................................................................................................... 550 باب [ 47 ] في الحلّ والبراءة من الحقوق والضّمانات ......................................................................... 552 باب [ 48 ] في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق ....................................................... 555 باب [ 49 ] في الحلّ على شرط أو مثنويّة ................................................................................................... 567 الفهرس 623 باب [ 50 ] في الضّمان للغائب والمرأة، والخلاص، والحلّ في ذلك ........................................ 570 باب [ 51 ] ما يجوز له فيه الحلّ وما لا يجوز ........................................................................................... 574 باب [ 52 ] الضّمان لمن لا يعرف ربّه، وفي الخلاص منه ................................................................. 575 باب [ 53 ] في المضمونات وما أشبهها ......................................................................................................... 579 باب [ 54 ] في ضمان الكتب والنّسخ والتّعارف في ذلك .................................................................. 580 باب [ 55 ] في العمل بالكتب والرّسالة والتّعارف فيه .......................................................................... 584 باب [ 56 ] في الأكل والطّعام والتّعارف، والضّمان في ذلك ........................................................... 589 باب [ 57 ] في الشّرب والماء والتّعارف، والضّمان في ذلك ............................................................ 594 باب [ 58 ] في التّغوّط والبول في الأموال وغيرها ................................................................................. 596 باب [ 59 ] في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك ................................................................................... 598 باب [ 60 ] الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك .................................................................................. 600 باب [ 61 ] الضّمان بالعين ..................................................................................................................................... 606 باب [ 62 ] ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز ................................. 608