ô`°ûY »`fE.dG ..é.dG .hô°û©dGh …OEëdG A.édG `` .hô°û©dG A.édG `` ô°ûY ™°SEàdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ô°ûY ™°SEàdG A.édG .`LE`°ù.dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء التاسع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء التاسع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء التاسع عشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع عشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء التاسع عشر 7 E..°†ah .LE°ù.dG »a [1] UEH المساجد جمع مسجِد. والمسجَد معروف بفتح الجيم: الآراب التي يُسجَدُ عليها. .[ الجن: 18 ] . N M L K J I H G. : وفسّر قوم قوله تعالى يريد الآراب. وقيل: المسجَد بالفتح: مصدر سجَد يسجُد مسجَدًا وسُجُودًا. أحبّ البلاد إلى الله مساجدها. وأبغض البلاد » : أبو هريرة عن النّبيّ ژ .(1)« إلى الله أسواقها بيت المقدس وضع بعد الكعبة بأربعين سنة، أو » عن ابن عبّاس أنّ .« ما شاء الله 1 ) أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة. ) صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح . حديث: 1111 صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب فضائل المساجد . وبنائها وتعظيمها باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله، حديث: 1221 صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب المساجد ذكر البيان بأن المساجد أحب البلاد إلى الله . جل وعلا، حديث: 1619 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها باب فضل . المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيها، حديث: 4637 8 المجلد الثاني عشر .« يا رسول الله؛ أفتنا في بيت المقدس » : ميمونة مولاة النبي ژ ، قالت: قلت أرض المحشر والمنشر. إيتوه فصلّوا فيه. فإنّ صلاة فيه كألف( 1) صلاة في » : قال فليُهد إليه زيتًا يسرج فيه. فإنّ » : قال «؟ من لم يطق أن يتحمّل إليه » : قلت .« غيره .(3)« صلاة من أهدى ذلك( 2) له؛ كمن صلّى فيه | :.`dCE`°ùe } ويقال: المساجد مجالس الكرام، وهي حصن من الشّيطان حصين، والجلوس فيها رهبانيّة هذه الأمّة. | :.`dCE`°ùe } ما من عبد مؤمن » : وقيل: من حقّ المساجد ركعتان، وذلك تطوّع. قال ژ مرّ بمسجد من مساجد الله، وصلّى فيه ركعتين مكتوبة أو تطوّعًا، إلّا أعطاه الله .(4)« من الثّواب ملء ما في الأرض من المساجد .« بألف » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) أخرجه ابن ماجه والطبراني وابن حجر عن ميمونة. ) عن أبي إمامة، قال: قالت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي ژ : » : ولفظه عند ابن حجر أرض المحشر، والمنشر، ائتوه، فصلوا فيه، فإن صلاة » : يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ قال » فليهد له » : قالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم نطق محملًا إليه؟ قال .« فيه كألف صلاة فيما سواه قلت: عمرو وشيخه ضعيفان ج . دا، « زيتًا يسرج فيه، ومن أهدى إليه شيئًا، كان كمن صلى فيه وهذا الإسناد خطأ، إنما رواه زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان، عن ميمونة، وليست زوج .« النبي ژ ، فخبط يحيى، أو عمرو في إسناده. وهو عند أبي داود، وابن ماجه على الصواب . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس حديث: 1403 . المعجم الكبير للطبراني باب الفاء، باب الميم ميمونة بنت سعد خادمة النبي ژ حديث: 20966 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الحج، باب فضل المسجد الأقصى . حديث: 1380 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء التاسع عشر باب [ 1] : في المساجد وفضلها 9 | :.`dCE`°ùe } وكان يقال: أديموا الاختلاف إلى المساجد. فإنكم لن تعدموا كلمة تدلّ على هدى، أو تنهى عن ردى، أو آية محكمة، أو علمًا مستطرفًا، أو أخًا مستفادًا، أو رحمة منتظرة، أو ترك ذنب، إما حياء وإمّا خشية. | :.`dCE`°ùe } .(1)« الزموا البيوت في آخر الزّمان، فإنّها صوامع الأمّة » : وقال ژ المساجد سوق من أسواق الآخرة، وأهلها ضيف الله، » : وعنه ژ أنّه قال قيل: يا رسول الله: .« قراهم فيها المغفرة، وتحفّهم فيها الجنّة. فإذا دخلتم؛ فارتعوا كيف نرتع؟ .(2)« عليكم بذكر الله، والرّغبة إليه » : قال | :.`dCE`°ùe } وإذا دخلت المسجد؛ فابدأ برجلك اليمنى، وقل: بسم الله، والحمد لله، والسّلام على رسول الله، وعلى أولياء الله. اللّهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي .( أبواب رحمتك( 3 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي قريبًا منه: أن عطاء بن أبي رباح، حدثه، عن أبي هريرة، قال: ) قلت: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: .« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » : قال رسول الله ژ « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » : قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال ،« المساجد » هذا حديث غريب. سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الدعوات عن رسول الله ژ باب ما جاء في . عقد التسبيح باليد، حديث: 3514 عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن » : 3 ) أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ) جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله ژ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: = 10 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } 1). قال أبو الحسن: إن صحّ )« نهى النّبيّ ژ أن يقال: مُسَيْجِدٌ ومُصَيْحِفٌ » النّهي؛ فإنه لا يستنقص، ولا يستخفّ بذلك. | :.`dCE`°ùe } لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى | :.`dCE`°ùe } ،[ الحج: 40 ] . B A @ ? . : قال أبو محمّد: معنى قوله تعالى قال: الصّوامع: صوامع عبّاد النّصارى، والبِيَع: بِيَع النّصارى، والصّلوات: كنائس اليهود. رب » : وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال ،« رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك » .« اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما يقول عند دخوله المسجد، حديث: 297 . سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد حديث: 769 عن الحسن بن أبي الحسن، قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي ژ ، » : 1) أخرج أبو نعيم ) كلهم يحدث عن النبي ژ ، أنه نهى عن النياحة، وعن الاستماع إلى النياحة، ونهى عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة، ونهى عن النميمة والاستماع إلى النميمة، ونهى عن بيع العلم، وثمن .« ونهى أن يقال: مسيجد، ومصيحف « هو سحت » : العلم، وقال . معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الألف، الحسن بن أبي الحسن حديث: 6569 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأغلب كتب الحديث عن أبي هريرة. ) صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة . والمدينة، حديث: 1147 . صحيح مسلم كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حديث: 2554 = الجزء التاسع عشر باب [ 1] : في المساجد وفضلها 11 وقيل: الصّوامع للصّابئين. قال ابن قتيبة: الصّوامع لا تهدم. وإنمّا أراد بيوت الصّلوات. وعن عليّ قرأها: صلواث؛ بالثّاء، واحدها: صلاث، يعني: بيوت النّصارى، يتعبّدون فيها. وقال المفضّل: الصوامع التي تكون للرهبان. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: ليس يجب لأحد أن يدع المسجد لمعصية فيه، ولا يكون قصده لاستماع المعصية. الدّليل على ذلك: إجماع العلماء على أنّ مسجدًا( 1) لو كان( 2) قربه مزمار وبعض المنكرات، لم نحبّ لأهله أن يعطّلوه؛ لأجل ما يسمعون من المنكرات ولا يطيقون دفعه. | :.`dCE`°ùe } 3). الذي بينهما )« لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » : وجاء الحديث أربعون ذراعًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« في » 2) في أ زيادة ) 3 ) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعلي وجابر. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي . حديث: 845 . سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه حديث: 1349 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم باب المأموم يصلي . خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل، حديث: 4876 12 المجلد الثاني عشر وأجمعوا أنّ جار المسجد لو صلّى في بيته؛ لسقط عنه فرض الصّلاة. فمعناه: لا تضعيف له في الثّواب. وجار المسجد؛ قيل: من سمع الأذان، وقيل: الإقامة. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى حمارة في مسجد، فإن كان يصلّي فيه، وهو معمور؛ فعليه أن يسوقها، وينكر المنكر إن قدر. وإن كان المسجد خَرِبًا من العُ . مارِ له، خَرِبَ البناء متروكًا؛ فليس عليه من حيث الوجوب. | :.`dCE`°ùe } فمن رأى نجاسة في مسجد؛ أنّه يستحبّ له أن يخرجها إذا قدر على ذلك. فإن لم يقدر؛ فلا يبين لي عليه إثم. الجزء التاسع عشر 13 [2] UEH .dP »a .E.°†q dGh ,E.«a Oƒ©.dGh .LE°ù.dG »a الضّياء: قيل: قَدِم وفدُ ثقيف على النّبيّ ژ ، كما وجدنا، فأنزله في .( المسجد( 1 | :.`dCE`°ùe } ويكره للبائل والمتغوّط؛ دخول المسجد، وليس بحرام. وإن تنظّف بالماء، وقعد يتحدّث فيه؛ فلا بأس؛ وإن لم يتوضّأ. | :.`dCE`°ùe } والجُنُب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد، ولو دخلها أحد منهم؛ لم يفسدها. 1 ) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود عن عثمان بن أبي العاص. ) صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام، . حديث: 1257 . سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف حديث: 2647 مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ژ حديث: . 17608 14 المجلد الثاني عشر وقد قيل: الجُنُب لا يجب أن يمنع من دخول المسجد، إلّا أن تكون به نجاسة ظاهرة. وكان الحسن يقول: يجتاز الجُنُب في المسجد، ولا يقعد فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن أصابته الجنابة في المسجد؛ فإنّه يَبْرُز، فيغتسل. وعن بعض أصحابنا قال: يطأ على ثوبه، ويبرز، ولا يطأ في المسجد. ولا أرى عليه بأسًا أن يطأ في المسجد، فإن كان مطر؛ جاز له القعود فيه؛ حتّى يأمن ويتوقّى المسجد لا تصيبه نجاسة منه. قال أبو محمّد: من أجنب في المسجد؛ فإنّه يخرج كما دخل، ولم يقل في التّيمّم شيئًا. | :.`dCE`°ùe } فإن كان جُنُبٌ مريضٌ( 1) في مسجد، أو نسي فيه ما لا بدّ من إخراجه؛ لم أر عليه شيئًا؛ إن فعل. فإن تيمّم ثم قضى حاجته؛ فهو أحوط. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الثّوب الجنب لا يدخل المسجد. وسأل رجل، أظنّ أبا عبد الله، عن ثوب الجنب، وقال: أخاف أن يُسرَق؟ فلم يرخّص له في إدخاله المسجد. وهو صحيح نحوًا أيضًا. « مريضًا » 1) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 2] : في المساجد والقعود فيها، والضّمان في ذلك 15 | :.`dCE`°ùe } ولا يترك أهل الذّمّة يدخلون المسجد. وقيل: إنّ قومًا من أهل الذّمّة أتوا إلى موسى( 1)، فأصاب الغيث، فأمرهم أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يخطّ على مواضعهم لتُعرَف، فلمّا انصرفوا أمر به، فطُ . هرَ. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: لا يمنع من يريد( 2) الحكم؛ من دخول المسجد، سوى المسجد الحرام. وليس في منع الحائض دخولَه حديثٌ يثبت( 3)، ولا يمنع من دخوله إلى الحكم مؤمن ولا كافر ولا حائض، وقد أنزل النّبيّ ژ وفد ثقيف المسجد. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل المسجد، وأحد ثوبيه نجس لا يصلّي فيه، فلا أحبّ له أن يضعه في المسجد، وليخرجه منه. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بإدخال اللّحم المذكّى؛ إذا( 4) كان مغسولًا من الدّم. وهو خطأ، لأنه ليس المقصود النبي موسى. « عليه السلام » 1) يبدو أنه موسى بن علي. وفي ب زيادة ) .« أراد » 2) في أ ) 3) ويطرح السؤال عن المستند الصريح لمنع دخول الحائض المسجد، إلا أن يكون احتياطًا من ) النجاسة، أو قياسًا على الجنب الذي نصت عليه الآية، والله أعلم. .« إن » 4) في ب ) 16 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وسمعت النّهي عن البول في قبلة المسجد. ولم أسمع في الاستنجاء شيئًا؛ إذا كان في غير حريم المسجد، وبينه وبين القبلة سترة، من جدار المسجد أو غيره، إلّا أن يكون هناك ضرر، فمصروف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يعلى ظهرُ المسجد، إلّا لإصلاحه، أو احترازٍ( 1) من عدوّ. | :.`dCE`°ùe } والمعتكف إذا كان الحَ . ر؛ فله أن يصعد على ظهر المسجد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يطرد السّكران من المسجد، ولو كان جاءه في وقت الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحاب الشّافعيّ في جلوس المعلّمين في المسجد، جائز أم لا؟ فضمن أبو حنيفة من جلس لغير الصّلاة، فعطب به أحد. | :.`dCE`°ùe } .( ولا يجوز أن يدخل الموتى في والج المسجد للصّلاة ولا خارجه( 2 .« اجتياز » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) الجزء التاسع عشر باب [ 2] : في المساجد والقعود فيها، والضّمان في ذلك 17 | :.`dCE`°ùe } ومن دخل المسجد فسدع( 1) رجلًا قائمًا أو قاعدًا، فإن كان المسدوع منتظِرًا للصّلاة؛ فعلى السّادع ما أصاب منه. وإن كان غير منتظر؛ فلا ضمان على السّادع؛ إذا كان السّادع يريد صلاة فريضة أو نافلة. فإن لم يعلم السّادع أنّ المسدوع به كان منتظرًا أو غير منتظر؛ فالحكم فيه أنّه غير منتظر. فإن دخل السّادع لغير صلاة؛ فسدعه فله ذلك. هكذا عن أبي محمّد. قيل له: فالضّمان عنه زائل أم غير زائل؟ فوقف عن ذلك، وقال: الله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والقضاء جائز في المسجد، ولا تقام فيه الحدود. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في المسجد شيئًا؛ فلأهل المسجد عزله إن شغلهم في جانب المسجد. وإن احتاجوا إلى جميع المسجد؛ فلهم إخراجه؛ حتّى يصلّوا. وعليهم أن يجعلوه في حرز. فإن جعلوه في غير حرز فتلف؛ ضمنوا. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: أخبرني الشّيخ أبو مالك، رحمهما الله، قال: دخل بشير بن مخلّد المسجد وهو يجرّ رداءه، فسدع قارورة في المسجد، فكُسرت وانصبّ ما فيها، فانصرف بشير، ولم يلزم نفسه ضمانًا. 1 ) أي دفعه دفعًا شديدًا. ) 18 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن يأتي المسجد للصّلاة. فإذا قُدّامَهُ نجاسة في نعل أو ثوب، فيعزله من( 1) تلقاء وجهه، فيضيع؟ قال: ليس عليه ضمان. وقال: إنّه بلغه أنّ بعضًا كان يُخرِج الدّعون؛ إذا وجدها في( 2) المسجد. .« عن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع عشر 19 [3] UEH .LE°ù.dG .e ¬H ´E.àf’G Rƒéj Ee وجائز أن يستعمل بئر المسجد لغسل الثّياب وسقي الدّوابّ، وكذلك دلوها، وكذلك آبار الطّرق. | :.`dCE`°ùe } فإذا احتفر أهل المسجد بئرًا لمِاء المطر، أو لصبّ الماء فيها، أو طرحوا فيه( 1) حصى، أو ركّبوا عليه بابًا، أو علّقوا عليه قناديل، أو طرحوا فيه بواري، فظلّلوه؛ فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك. وكذلك من فعل به من غير أن أذنوا له؛ فهو ضامن. وفيه قول آخر: إذا كان مسجدًا للعَامّة فلا ضمان عليه فيه؛ لأنّ هذا مما يصلح به المسجد. ولا بأس على( 2) من تروّح بالمراوح التي في المسجد. 1 ) كذا والصواب: فيها، لأن اسم البئر مؤنثة. وقد تكرر هذا الخطأ في هذه الفقرة مرارًا. ) .« عن » 2) في ب ) 20 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرّجل أن يحوّل مصلّى أو بوري.ا( 1) من المسجد إلى قطر منه؛ ليقعد عليه، أو ينام عليه. وتحويله للصّلاة جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل المساجد، فوجد فيها خروس ماء، ولم يجد معها أحدًا من النّاس، ولم يعرف ما هذا الماء؛ فليس له أن يشرب منه؛ حتّى يعلم أنّه مجعول لكلّ من يجيء يشرب منه، من غني أو فقير؛ لأنّه إن كان للسّبيل، فهو للفقراء، وهو مجهول أيضًا. | :.`dCE`°ùe } فيما وجد من الحجارة في المسجد، هل تكون أحكامُها لَحَقًا بالمسجد؟ قال: معي؛ أنّ المسجد مثل الأموال. وقد قيل في الأموال( 2)؛ إنّ الحجارة فيها تبع لها، ولا يجوز لأحد أن ينتفع من الحجارة التي في الأموال، إلّا بما لا ينتفع به. 1) البوريّ: الحصير المنسوج، على ما وجد في الكتاب المسمّى بالقاموس، من حاشية الأصل. ) ناقصة من أ. « وقد قيل في الأموال » ( 2) الجزء التاسع عشر 21 [4] UEH .LE°ù.dG »a .ô.j hCG .q ëà°ùj hCG Rƒéj Ee ..©dGh .ƒ.dG .e المساجد بيوت الله في أرضه، بنيت بالأمانة، » : الضّياء: عن النّبيّ ژ وشرفت بالكرامة، لا ترفع فيها الأصوات، ولا تنشد فيها الأشعار، ولا تقام فيها الحدود، ولا يعاقب فيها، ولا تسلّ فيها السّيوف، ولا يشهر فيها السّلاح، ولا يُمَ . ر فيها بلَِحْم،ٍ ولا يتّخذ فيها طريقًا، ولا يحلف فيها بالله، ولا تبنى بالتّصاوير ولا بالقوارير، ولا تتّخذ سوقًا، ولا نفخ فيها بالمزامير، وإنّما بنيت لما بُنيت له. ولكن زينتها نظافتها، وتعظيمها بالذّكر؛ .(1)« إن شاء الله .(2)« جمّروها في الجمعة، واجعلوا على أبوابها المطاهر » : وفي موضع 1) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بعض معانيه في حديث عند ابن ماجه: عن واثلة بن الأسقع، أن ) جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع » : النبي ژ قال .« أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع . سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد حديث: 748 جنبوا مساجدكم صبيانكم، » : عن النبي ژ قال ، ƒ 2 ) أخرج ابن حجر: عن مكحول، عن معاذ ) ومجانينكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وبيعكم، وخصومتكم، وجمروها يوم جمعكم، هذا منقطع. « واجعلوا على أبوابها المطاهر المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب صون المساجد حديث: . 381 22 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } .(1)« نهى ژ أن يباع في المسجد » و إنما جعلت المساجد » : قال أبو الحسن: هذا يصحّ لأنّه قال للأعرابي فعلى هذا؛ لا يجوز البيع فيها، والبائع عاص.ٍ .« لذكر الله تعالى | :.`dCE`°ùe } مرّ بحسّان بن ثابت، وهو » : ƒ قال أبو الحسن: روي أن عمر بن الخطّاب ،(2)« ينشد في المسجد. فنهاه. فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك إنّه قال له: لتأتيَنّي بصحّة ما قلت، وإلّا علوتك بالدّرة. » : يعني النّبيّ ژ . وقيل .« فاستشهد جماعة من الصّحابة. فأمسك عنه .(3)« إنّه ژ نهى أن ينشد فيه الشّعر. فإن فعل؛ فقولوا له: فضّ الله فاك » : وقيل نهى رسول الله ژ عن الشراء » : 1) أخرج ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال ) والبيع في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار، وأن ينشد فيها الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة .« قبل الصلاة صحيح ابن خزيمة كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا، جماع . أبواب الأذان والخطبة في الجمعة باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، حديث: 1702 عن أبي هريرة قال: م . ر عمرُ بِحسّانَ، وهو يُنشِد في » : 2) أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة ولفظه ) المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه مَن هو خَيرٌ مِنك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: .« قال: نعم «؟ أجب عني، اللهم أيده بروح القدس » : أنشُدُك اللهَ أسمعتَ رسولَ الله ژ يقول صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها . وتعظيمها باب ذكر أن النبي ژ إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، حديث: 1236 محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده ثوبان، قال: سمعت » : 3 ) أخرج الطبراني عن ) من رأيتموه ينشد شعرًا في المسجد، فقولوا: فض الله فاك، ثلاث مرات، ومن » : رسول الله ژ يقول رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا وجدتها، ثلاث مرات، ومن رأيتموه يبيع، ويبتاع في .« كذلك قال لنا رسول الله ژ ،« المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك . المعجم الكبير للطبراني باب الثاء، باب من اسمه ثعلبة ثوبان أبو عبد الرحمن، حديث: 1438 الجزء التاسع عشر باب [ 4] : ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل 23 | :.`dCE`°ùe } واختلف النّاس في العمل في المسجد. فكرهه قوم، وأجازه قوم. وذلك مثل السفة والضّيعة الخفيفة. .(1)« جنّبوا الضّياع مساجدكم » : ومن طريق عثمان، عنه ژ أنّه قال من موجبات المغفرة؛ أن يخرج الأذى من المسجد » : وروي عنه ژ أنّه قال .(2)« قدر ما يقذي به العين .(3)« من أخرجه؛ كتب الله له كفلين من رحمته » : وقال ژ 4). والقمّ؛ ما يقمّ من قمامات )« من قَ . م المسجد؛ غفر الله له » : وفي الحديث القماش، فيُجمع. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بمعناه في النهي عن نشدان الضوال في المسجد. ) نهى النبي ژ عن » : فقد أخرج ابن خزيمة وأبو داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال البيع والابتياع، وأن تنشد الضوال، وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل .« يعني في المسجد » « الصلاة صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده علمي خاص ، . حديث: 1235 سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، . حديث: 924 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ كما في البخاري وغيره: ) عن أبي هريرة: أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث ؟« أنه صلى على قبرها » النبي ژ . صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة باب الخدم للمسجد، حديث: 450 24 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل عن بعض المسلمين؛ إنّه كان يلتقط اللّقط من المسجد، فيجمعه. فلمّا حضرته الوفاة؛ أوصى أن يجعل في قبره. ومن حكّ( 1) اللقط من المسجد ورماه لم يلزمه بدله. ويقال: نقد الحور. | :.`dCE`°ùe } 2). وهي النّخامة التي )« إنّ المسجد لينزوي من النّخامة » : وعن النّبيّ ژ تخرج من الخيشوم عند التّنخّع. «؟ فلان؛ لمَِ فعلت هذا » : وقيل في حديث: إنّه لما حصب المسجد قال له فقال له: هو أغفَرُ للنّخامة، وألْيَن( 3) في الموطأ. وأصل الغفر؛ التّغطية. ومنه سمي المغفر والمغفرة. وفي الحديث رخصةٌ في البزاق إذا دفن في المسجد. عن ليث، عن مجاهد، ،(4)« من ردّ نخامة وأذًى، تعظيمًا للمسجد؛ أبدله الله في جوفه نورًا وحكمة » : قال وكفّارته دفنه. وهو غامض. « حطّ » 1) في أ و ج ) 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي هريرة. ) .« إن المسجد لينزوي من المخاط، أو النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار » : عن أبي هريرة، قال مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، من قال: البصاق في المسجد . خطيئة حديث: 7359 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب النخامة في المسجد حديث: 1629 .« واللين » 3) في أ ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء التاسع عشر باب [ 4] : ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل 25 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالبزاق في المسجد. وترك ذلك أحسن. قال هاشم: للرّجل أن يبزق في المسجد؛ إذا كان في الصّلاة عن يساره، وفي الجدار؛ ما لم يكن قبلة لأحد، فإن لم يكن قرب جدار، ولم يكن موضعٌ يدفَن فيه، بزَق تحت قدمه اليسرى، ولم يبرح قدمه عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: ترك القملة في الثّوب؛ أحبّ إليّ من دفنها في المسجد تعمّدًا. | :.`dCE`°ùe } أنّ النّبيّ ژ رأى نخامة في قبلة مسجد، فعزل إمامه، فعاد » : وفي الحديث .(1)« إليه، وقد خلقته زوجة الإمام بخلوق. فردّها إلى إمامته بفعل زوجته | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا يحدث فيه الجنابة. | :.`dCE`°ùe } والنّوم في المسجد جائز، ويكره في وسطه وعلى ظهره. قال قومنا: لا بأس بالنّوم في زواياه. 1 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 26 المجلد الثاني عشر وقد كان عمر 5 يلتفّ في عباءته، وينام في زاوية المسجد. فعلى ذلك » صادفه المرزبان؛ حيث جيء به إليه مأسورًا. فقال المرزبان: هذا والله الملك .« الهنيء. عدلت، فأمنت، فنمت .« كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ژ » : وروي عنه أنه قال .« لا تتّخذ المسجد مرقدًا » : وعن ابن عبّاس أنّه قال .« إن كنت تنام فيه لنافلة؛ فلا بأس » : وروي عنه أنّه قال وأجاز بعضهم النّوم للمسافر دون الحاضر. وقال بعضهم: يجوز النّوم لمنتظر الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وأباح كلّ من نحفظ عنه الوضوء في المسجد. ومنهم ابن عبّاس، وابن عمر، وعطاء، وطاوس، وغيرهم، وهو قول عوامّ أهل العلم. وكره بعضهم ذلك؛ إذا كان في موضع من المسجد يبلّه ويتأذّى به النّاس، إلّا أن يفحص من( 1) البطحاء. فإذا توضّأ ردّ الحصى على البطحاء، فإنّه لا( 2) يكره. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ المساجد لا يوقد فيها. ولم يجيزوا فيها، إلّا السّراج. وقد بلغنا أنّ محمّد بن جعفر كان يوقد في مسجد سَمَد الأكبر، وكانت أيّام مطر، في أيّام البرد. .« عن » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع عشر باب [ 4] : ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل 27 وبلغني أنّ نبهان؛ بلغ إليه الحطب. ولم يجز الشّيخ أبو محمّد 5 ؛ الوقيد في المسجد. وأجاز الشّيخ السّراج، ورفع عن موسى بن عليّ وهاشم بن غيلان؛ إجازة الوقيد في المسجد، مع الضّرورة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يدفن السّقط في مساجد البيوت. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد، ومحمّد بن عثمان( 1): فيمن يأكل تمرًا في مسجد أو أرض قوم، ويرمي بالعجم فيه. فلا يجوز له أن يرمي بالنّوى، في المسجد، وعليه إخراج ذلك. وإن كان قد يبس وتغيّر؛ فيستغفر ربّه، ولا شيء عليه. وكذلك الأرض المباحة، فأرجو أن لا شيء عليه؛ ما لم تكن في ذلك( 2) مضرّة. | :.`dCE`°ùe } بلغ ابن عبّاس عن أناس جلوس في المسجد الحرام، » : عن وهب بن منبّه، قال من ناحية بني شهم، يختصمون؛ حتّى ارتفعت أصواتهم. فانطلقنا إليهم. ثم قال .( ابن عبّاس: أخبرهم عن الكلام الذي كلّم به الفتى أيّوب، وهو في مَلَئِه( 3 قال: فقلت: نعم. قال الفتى: يا أيّوب؛ أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكلّ لسانك، ويقطع قلبك، ويكسر حجّتك. يا أيّوب؛ إنّ لله عبادًا أسكنتهم خشية الله من غير ناقصة من ج. « ومحمد بن عثمان » ( 1) 2 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ. « ثلائه » 3) في ب ) 28 المجلد الثاني عشر عيّ ولا بكم، وإنهم لَل . نبلاءُ النّطقاءُ الفصحاء العلماء بالله وبأيّامه، ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله؛ تقطّعت قلوبهم، وكلّت ألسنتهم، وطاشت عقولهم وأحلامهم فَرَقًا من الله وهيبة له. فلمّا استيقنوا بذلك؛ تقرّبوا إلى الله بالأعمال الزّاكية، لا يستكثرون( 1) الكثير، ولا يرضون له بالقليل، يعدّون أنفسهم مع الظّالمين الخاطئين، وإنّهم لأبرأ البرآء، ويعدّون أنفسهم مع المضيّعين المفرّطين، وإنهم لأَكياسٌ أقوياء، ناحلون ذابلون، قد براهم الخوف، وغيّر ألوانهم الخشوع، يراهم الجاهل، فيقول: بالقوم مرض، وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا، وما .« خالطَ القوم أمرٌ عظيم | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في أهل بلد خافوا على أنفسهم من عدوّهم، والتجؤوا إلى المسجد. هل لهم أن ينقلوا إليه الجندل، ويحاربوا به عدوّهم؟ قال: لا يعجبني أن يجعل المسجد عرضة؛ إن قدروا على موضع غيره؛ لأنّ المسجد له حرمة، يطهر عن النّجاسات، وعن رفع الأصوات، وإشهار السّلاح، وأمور أسباب الدّنيا كلّها دون أسباب الآخرة، وعبادة الله، إلّا أن يضطّروا إلى ذلك. والاضطّرار غير الاختيار. فإن فعل شيئًا من ذلك؛ فأرجو أن تجزيه التّوبة؛ ما لم يثبت من فعله مضرّة؛ فعليه إزالتها. .« معه » 1) في ب زيادة ) الجزء التاسع عشر 29 [5] UEH EgQE.Yh E.bôWh .LE°ù.dG AE.H .°†a »a أنّه رأى قومًا من الأنصار، قد أسّسوا بناء مسجد. فقال: وسّعوه » عن النّبيّ ژ .(2)« كلّما كثر أهله؛ كان أفضل » : 1). وعنه ژ أنّه قال )« تملؤوه من بنى مسجدًا، لا يبنيه رياء » : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال 3). مفحص )« ولا سمعة، ولو مثل مفحص قطاة؛ بنى الله له أوسع منه في الجنّة قطاة: الذي تفرّخ فيه، وجمْعُهُ مفاحيص. | :.`dCE`°ùe } اختلف في المسجد الجامع. فقولٌ: عمارته في( 4) بيت مال الله. وقولٌ: على أهل البلد عامّة؛ الرّجال دون النّساء. ولم أجده بهذا اللفظ. « تملوه » 1 ) في كل النسخ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) من بنى لله مسجدًا ولو » : 3) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ بلفظ: عن أبي ذر، عن النبي ژ قال ) .« مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، في ثواب من بنى لله مسجدًا حديث: 3120 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب فضل من بنى مسجدًا . حديث: 374 .« من » 4) في ب ) 30 المجلد الثاني عشر وأمّا غير الجامع؛ فقولٌ: إنّما هو وسيلة، ولا يؤخذ به عمارة؛ لأنّ الجماعة قائمة في الجامع. وقولٌ: يؤخذ به عُمّارُهُ، كما يؤخذ أهل البلد عامّة بعمارة المسجد الجامع. أمر رسول الله ژ ببنيان المساجد في الدّور. فأمر أن تُن . ظف » : قالت عائشة .(1)« وتُطَ . يب | :.`dCE`°ùe } وليس بواجب على النّاس أن يؤخذوا ببناء المساجد، إلّا الجوامع التي يجتمعون إليها في يوم الجمعة، وإن كان يصلّون فيها أربع ركعات. وأمّا الجامع الذي يصلّى فيه ركعتان؛ فإنّ إصلاحه من بيت مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وبناء المسجد الجامع؛ يجب على من تلزمه القسامة، سبيله سبيل الأفلاج على أهل الأموال. قال أبو الحسن: قيل: تلزم عمارته أهل البلد كلّهم، وفيها قول: إنها لا تلزم أحدًا. قال: ولا يسع أحدًا أن يجبر أهل البلد على عمارته، إلّا أن يكون حاكمٌ عادلٌ. أنّه ليس على النّاس بناء المساجد التي في القرية، » ؛ قال: وعن أبي عبد الله .« ولا يجبرون عليها. ولو انهدمت، إلّا المسجد الجامع، فإنهم يجبرون عليه | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: المسجد الجامع؛ يفرض على الرّؤوس، على من تجب عليه الجمعة والجماعة، وليس تجب على النّساء ولا العبيد ولا على الصّبيان .« وجمروها في الجمع » : 1 ) مضت الإشارة إلى حديث ) الجزء التاسع عشر باب [ 5] : في فضل بناء المساجد وطرقها وعمارها 31 ولا على المسافرين، وإنّما تفرض على الموجود من أهل البلد؛ الرّجال خاصّة؛ الذين تجب عليهم الجمعة والجماعة. وكذلك لا يكلّف أهل العدم؛ الذين عذرهم الله، كما يجب عليهم من الدّيون ومؤنة الأولاد. وكذلك الأغياب الذين لهم في البلد المال، وهم لا يسكنون البلد؛ لا يكلّفون عمارته، ولا يؤخذ النّاس أخذ الجور، وإنّما يقام بالعدل، وإنّما الكلفة على من استطاع. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : إذا لم يعرف للمسجد طريق؛ حكم له بطريق، بالثّمن، من أقرب المواضع إليه. قال: وكان عندي أن يكون من بيت مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وطريق المسجد؛ ثلاثة أذرع، وحريمه؛ ثلاثة أذرع. وقيل: ذراعان. | :.`dCE`°ùe } في مسجد ليس له طريق؛ أنّه يخرج به طريق بالثّمن. فإن كان له مال؛ يباع ويعطى صاحب الأرض. وإن لم يكن له مال؛ كان من بيت المال. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بقرب المسجد مال لقوم وطريق، فأراد القوم يعمرون مالهم؛ فإنه يخرج للمسجد طريق من الطّريق. 32 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن وجد القوم المسجد منهدمًا، ولم يتبيّن أين كان حدّه من الأرض؛ فإنهم يتح . روْن لأنفسهم. فإن لم يكن للمسجد طريق، وأبوا أن يخرجوا له من أموالهم؛ فإنه يخرج بالثّمن من بيت المال. فإن لم يكن إلى بيت المال سبيل؛ يقال لصاحب الأرض: إن شئت أخرج له طريقًا من مالك، وإلّا فبع له طريقًا من بيت المال. | :.`dCE`°ùe } ومن كان بقرب بيته مسجد خرب، لا يقدر على عمارته، فذلك واسع له. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ أهل إزكي أو من شاء الله منهم، أرادوا بناء مسجد إزكي الكبير أو شيئًا منه، فكان النّاس يطرحون الجذوع والدّعون، ولا يقولون شيئًا في ذلك. فقيل: إنّ ذلك جائز، ولهم أن يدخلوه في البناء. وقيل: إنهم أرادوا أن يتطوّعون .( لله، ولا يعلم بهم( 1 .« إلا الله » 1) في ب زيادة ) الجزء التاسع عشر 33 [6] UEH E.«a çG.MC’Gh .LE°ù.dG ..g »a وإذا كانت قبلة مسجد زالت عن القبلة، فجائز أن ينقض ويستقبل به القبلة. | :.`dCE`°ùe } ومن بنى مسجدًا في حائط يصلّي فيه، هو ومن معه ومن حضره، ثم أراد هدمه، فلا يجوز له ذلك، وينهى عنه، إلّا أن يكون في داره. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل مصلّى في أرضه وأرض غيره، وكان يصلّي فيه، ويؤذّن. ثم أراد قلعه، وزراعته. فعن أبي محمّد: إن كان جعله مسجدًا للجماعات؛ فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وجدت في موضع: عن أبي عبد الله؛ أنّه قال: لا أرى نقض المساجد. | :.`dCE`°ùe } وقال: لا أرى نقض المساجد، وهي قائمة لتجدّد أفضل مما هي؛ لأني لا آمن أن يحدث ما حدث قبل تمامها. 34 المجلد الثاني عشر وسألت أبا الحواري عن هذه المسألة؛ فقال: لا بأس بنقضها؛ لتجدّد أفضل منها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو شيء من الموعظة، ولا تجعل التّصاوير في المساجد، وإن كانت صورًا ذاهبة الرّأس؛ فلا بأس بها في المساجد، وجازت بها الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وطرح الحصى في المساجد جائز، وقد فعله المسلمون، ولم ينكروا على مَن فعله. وفعل ذلك في المسجد الحرام، في أيّام النّبيّ ژ ، ولم نعلم أنّه أنكر، والمسجد يكسح، ويخرج حصاه، ويجعل مكانه حصى. | :.`dCE`°ùe } فإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة؛ فأحبّ أن يغسل بالمال. فإن لم يكن ماء، فجفّه أحد ورمى به، فيردّ مكان التّراب الذي رمى به. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: لا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد عريشًا في صرحته، من مال المسجد؛ إذا كان في ذلك صلاح للمسجد. الجزء التاسع عشر باب [ 6] : في هدم المساجد والأحداث فيها 35 | :.`dCE`°ùe } ومن أخرج من المسجد حصاة أو حصى، فأقلّ ما يلزمه في ذلك؛ المثل أو قيمة ذلك في صلاحه. فإن أخرج الحصى، ونهي واستتيب، وأصرّ، فقال: لا أبدل بدله، وبرئ منه على الإصرار. ولا صغير مع إصرار. | :.`dCE`°ùe } ،( ومن سرق من جذوع المسجد؛ فلا قطع عليه، وعليه قيمة ما سرق( 1 ويجعل في صلاحه. ولا براءة له، إلّا بردّه أو مثله أو قيمته( 2)، مع التّوبة. | :.`dCE`°ùe } ومن تقيّأ في المسجد بعد أن شرب، ولم يعلم أنّه خرج منه غير الماء، فلم يطهّره، إذ ليس فيه ذات؛ أنّه يجزيه؛ إذا شربته الرّيح والشّمس. .« قيمة ذلك » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 36 المجلد الثاني عشر [7] UEH E..«H .p ©.o dG .u Mn h ,.LE°ù.dG AE.H »a 1). الجمّ؛ )« أمرنا أن نبني المساجد جَ . ما، والمدائن شرفًا » : عن ابن عبّاس التي لا شرف لها، ومنه: شاة ج . ما، أي؛ لا قرن لها. والأجمّ؛ الذي لا رمح معه في الحرب. .« أنّه كان يصلّي في مسجد فيه قُذاف » : ومثله حديث ابن عمر قال الأصمعيّ: إنّما هي قُذَفٌ مثل غُرَف، واحدتها قُذْفَةٌ، وهي ال . شرَفُ. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يبني مسجدًا في قرية، وفيها مسجد غيره، ويخاف إن بناه خرب الأوّل أو خربه بعض أهله، فلم أر بأسًا أن يبني؛ إن لم يرد ضرار أهل المسجد الآخر. 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس. ) قوله: جم، الجم: « أمرنا أن نبني المساجد جُ . ما، والمدائن شُرَفًا » حديث ابن عباس » : ولفظ البيهقي .« التي لا شُرَفَ لها، وكذلك البناء إذا لم يكن له شُرَفٌ فهو أجَمّ، وجمعه جُ . م . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، في زينة المساجد وما جاء فيها حديث: 3115 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب في كيفية بناء المساجد، حديث: 4002 الجزء التاسع عشر باب [ 7] : في بناء المساجد، وحَ . د البُعدِ بينها 37 وبناء المساجد حسن. وعن أبي عبد الله: إن خاف أن يخرب الآخر، فلا أرى أن يخرّب. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ مسجد الضّرار؛ إذا كانا متقابلين، أو إذا عمر هذا؛ خرب هذا. قال أبو معاوية: يفسح في المساجد؛ بحيث إذا سمع الرّجل أذان المؤذّن، ثم أراد البول، وتوضّأ، ثم ذهب إلى المسجد، فلم يدرك معهم الصّلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا. فإذا أراد أحد أن يبني دون هذا، فللسّلطان منعه، وما أحبّ أن يبني أحد مسجدًا بقرب مسجد، إلّا أن يكون لا يقدر أن يصل إلى ذلك المسجد، فله أن يبني؛ لأنّ المسلمين قد رخّصوا لبشير، فبنى مسجدًا؛ لأنّه .( ضعف عن الوصول إلى المسجد الكبير( 1 قال غيره: وما لم يتراء المسجدان، وهما في القرية، في العمارات، أو يخرّب المسجد الأوّل بعمارة الأخير. وقد يوجد في تجاور المساجد في القرى، ولم نعلم من المسلمين إنكارًا لذلك، وقد عمّر يحيى وأخوه ابنا القاسم بن زكريّاء المسجد الذي قرب الوادي، ثم بنوا مسجد الجناة، ثم بنوا مسجد العين، وكلّه( 2) في موضع واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قوم في محلة يصلّون في مسجد، ثم إنّ بعض أولئك ممن يبعد عن المسجد بنوا مسجدًا قرب منازلهم، فصلّوا فيه، وتركوا ذلك المسجد. فعن أبي إبراهيم، قال: أرجو أنّه يجوز. وقال: إنّه أخبر عن أبي الحواري؛ أنّه جوّز ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 38 المجلد الثاني عشر وقالوا: يكره أن يبني مسجدًا يصلّي فيه الذي يصلّي في المسجد الأوّل؛ الذي بقربه. ولعلّ ذلك؛ إذا أراد خراب الأوّل، وتحوّل المصلّين عنه إلى الثّاني. | :.`dCE`°ùe } مسجد في قرية خَرِبَ، فبنوا مسجدًا بالقرب منه، أو بعيدًا لمِوضع العمار، أو بنوا مسجدًا في موضع آخر لجودة الموضع لعمارته، أو غير ذلك، وخرب الأوّل، فنعم، يجوز ذلك. وقد فعل ذلك في مسجد سَمَد. الجزء التاسع عشر 39 [8] UEH .dP »a (1)IQELE’Gh ,Egô«Z hCG E.dEe .e .LE°ù.dG AE.H »a وجائز أن يعمل المسجد من ترابه، وكذلك الميزاب من مال المسجد؛ لأنّه مما لا يصلح إلّا به. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت صافية في قرب المسجد الجامع، فاحتيج أن يعمل منها طين للمسجد وتراب، فلا بأس بذلك؛ إذا لم يكن به مضرّة على الأرض. وإن عمل منها، وردّ مكانه؛ فجائز. | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن أبي الحسن، وقال: لم أعلم أنّ المنارة من مصالح المسجد. وأمّا السّطح الذي يصلّى عليه، وغماء المسجد؛ فهو من المسجد. | :.`dCE`°ùe } وبدي( 2) المسجد ليس هو من صلاح المسجد( 3)، هو منفعة للنّاس. .« والأجرة » 1) في ج ) 2) كذا في كل النسخ، ومعناها غير واضح، ويحتمل أن يكون براحًا أو توسعة موصولة بالمسجد، والله أعلم. ) 3 ) ساقطة من أ. ) 40 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لمسجد وقف، فذهب المسجد، وبقي مكانه، فلا يجوز أن يبنى في موضع قربه بذلك الوقف، ولا يجوز الوقف إلّا في موضعه. | :.`dCE`°ùe } وإذا هدم السّيل مسجدًا، فأراد أحد بناءه، ولم يكن له أثر، وحوله أرض موات، فعلى من يبنيه أن يتحرّى أساس المسجد. فإن حصل زيادة من البناء في الأرض الموات غلطًا منه؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن وَقَف مالًا على عمارة مسجد، فلم يغب، وغاب غيره من المساجد، فلا يجوز أن يعمر به، إلّا ما قد وقف له من المساجد. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بما أعان أهل الذّمّة وغيرهم من المجوس والصّابئين في عمارة .( المسجد، ولا بأس بعمارته من مالهم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن كان في يده مسجد، فأمر ط . يانًا يوزره في بيت قوم. فإن كانا متعدّيين في ذلك؛ ضمنا كلاها. وقيل: ما سقط من عمل العمّال، وهم يعملون؛ كان عليهم ضمانه. فإن فرغ من العمل؛ ضمن ذلك الأمر، والأوّل أحبّ إليّ. 1 ) رأي متفتح بجواز مشاركة غير المسلمين في بناء المساجد، تحفيزًا لهم على فعل الخير، ولعله ) يكون سببًا لهدايتهم. (باجو) الجزء التاسع عشر باب [ 8] : في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك 41 | :.`dCE`°ùe } ( ومن قاطع طيّانة على جدار مسجد واقع، على أنهم يعملونه ويغمّون( 1 عليه، فلما بلغوا حدّ ما يغمى عليه سقط من أساسه، فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لما بقي، لأنه بينهم شيء معروف، فيبت ذلك على الجميع، وإن لم يُتمّوا لم يكن لهم، ولا تذهب أجرتهم( 2) إذا قاموا بما يلزمهم من العمل. | :.`dCE`°ùe } ومن اعترض المسجد يعمل فيه بلا أجرة، ثم طلب فلا أجرة له، حتى يأخذوه بأجرة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه للمسجد دراهم فجائز له أن يعمل فيه بنفسه، ويحسبه مما عليه للمسجد. | :.`dCE`°ùe } ومن بنى مسجدًا في ر . م لقوم، ومات الباني، فالصلاة فيه جائزة على قول، وعلى المحْدِث قيمة الموضع، والرمّ لا هبة فيه. فإن وهب المحْدِث، فأكثرُ القول أن المسجد لا يُهدَم، والصلاة فيه جائزة. والهبة لا تصح، وعليه الضمان. وإن وهب أصحاب الرمّ كلهم، ولم يكن فيهم غائب ولا يتيم ولا طفل، وجعلوه لله، فلا شيء على الباني، وهبتهم في الرمّ لا تثبت. .« ويعملون » 1) في ج ) .« ولا يذهب أجرهم » 2) في ج ) 42 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن اغتصب أرضًا وبنى فيها مسجدًا فلا ثواب له، ولا تجوز صلاته فيه، وفي صلاة غيره اختلاف. واختُلِف في حكم الأرض، فقيل: لصاحبها أن يهدم المسجد، ويَستعمِل أرضَه، وقيل: يرجع على المتعدّي بقيمتها. قال المصنف: وأظن فيها قولًا: إن له شراءها أرضًا. | :.`dCE`°ùe } عن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها، ولا حصن يمنع الدواب، وله دراهم، هل له أن يبنيها منها؟ قال: إذا كان ذلك في النظر أصلح لعمارة المسجد، وكان يفصل عن عمارة المسجد ما هو عامر منه، أعجبني ذلك إن يعمر ما خرب منه، إذا صح أنه منه. وقال: صرحة المسجد من المسجد. فإن كان حول المسجد مواضع خراب، وفيها دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحًا، فإذا كان من المسجد كانت عمارته من مال المسجد، إذا رأى القائم أنه أصلح للمسجد. وما لم يصحّ أنه من المسجد، وإنما يراد به زيادة فيه فلا، إلا أن يكون فيه فضل على( 1) ذلك كله، وكان ذلك أصلح، كان ذلك جائزًا. فإن كان في هذه الصرحة الخراب تراب، فينظر ما هو أصلح للمسجد من .( تسوية التراب أو إخراجه( 2 .« عن » 1) في ب ) .« وإخراجه » 2) في ج ) الجزء التاسع عشر باب [ 8] : في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك 43 | :.`dCE`°ùe } قلت: هل تجعل أبواب على صرح هذا المسجد أو على المسجد أبواب تمنع الدّوابّ. قال: يعجبني؛ إذا كان صلاحًا للمسجد؛ جاز أن يجعل من ماله. وإن كان إنّما هو صلاح للعُمّار، فذلك على العُمّار دون مال المسجد، وينظر .( فيه على المشاهدة( 1 | :.`dCE`°ùe } قلت: وهل يجوز أن يبنى هذا المسجد من طين هذه القطعة؟ قال: يعجبني أن ينتفع بها للمسجد؛ ما لم تكن في ذلك مضرّة على الأصل. قلت: فإن لحق هذه القطعة مضرة من هذا البناء؛ هل يكون على الفاعل ضمان أم عليه التّوبة؟ قال: معي؛ أنّه إذا أضرّ الأصل، وحوّله إلى معنى الضّرر؛ كان عليه الضّمان، وعليه صلاح ما أفسد؛ إلى أن تزول عن حال الضّرر. وإن كان خبة؛ فقد يكون ربما الخفوفة( 2) أصلح، ولو لم( 3) تساوى( 4) بالعليا؛ إذا أوجب النّظر ذلك. | :.`dCE`°ùe } في قطعة المسجد؛ إذا خرب وأوجب النّظر أن يبني في القطعة مسجد، ويستعمل موضع المسجد؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز في الحكم، وأمّا في النّظر؛ فإن كان ذلك أصلح للمسجد ولماله؛ لم يضق ذلك عندي. .« للمشاهدة » 1) في ج ) .« الحقوقة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يشاؤوا » 4 ) كذا في أ، وفي ج ) 44 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فإن لم يتساعد( 1) أهل البلد على بناء عمارة المسجد؛ هل يجوز أن تباع قطعة له( 2) في عمارته؟ قال: عندي؛ أنّه لا يجوز بيعها في الحكم، وأمّا في الجائز؛ فإن لم تكن مسمّاة وقفًا عليه، وخرب خرابًا لا ترجى عمارته إلّا ببيعها؛ لم يضق ذلك عندي على القائم بذلك. قلت: فإن لم تكن هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد؛ هل يجبر أهل .( البلد على القيام، أم يستدام غلتُها؟( 3 قال: ينظر في ذلك القائمُ بالأمر من المسلمين، فإن لم يكن على المسجد ضرر في بقيّة خرابه، ورجا أن تقوم الغلّة بالعمارة؛ فعل ذلك. وإن رأى جبرهم على بقيّة عمارة أولى؛ فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أراد رجل من النّاس يحتسب في بناء مسجد، فإن أبى عليه ذلك من تلزمه عمارته، وقالوا: نحن نعمر مسجدنا؛ كان لهم ذلك، ولم يكن له أن يتقدّم عليهم إلّا برأيهم. وما( 4) لم يعارضوه؛ فله أن يتطوّع هو بذلك. .« يساعد » 1) في ب ) .« له قطعة » 2) في ب ) .« عليها » 3) في أ و ج ) .« وإن » 4) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 8] : في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك 45 | :.`dCE`°ùe } فإن كان حول المسجد موضع خراب، وفيه دلائل بقايا عمارة تدلّ على أنّه صرحة مدارة بالمسجد. هل يعمر من ماله؟ قال: إذا كان من المسجد، ورأى القائم به؛ الذي يلزمه؛ أنه أصلح، أو لزم عمارته، فخرب، فإنه يلزم عمارته في جملة المسجد، وما لم يصحّ أنّه من المسجد، أو لم تصحّ عمارته، فعمارة ما أدرك عمارته أولى مما لم تصحّ عمارته منه، أو ما لم يصح منه، وإنما يراد به الزّيادة فيه، فلا( 1)، إلّا( 2) أن يكون فيه فضل عن ذلك كلّه، وكان ذلك أصلح؛ كان ذلك عندي جائزًا. وإن كان في هذا الخراب أساس لا شكّ، إلا أنّه للمسجد( 3) أو من المسجد؛ جاز ذلك عندي. ناقصة من أ و ج. « فيه، فلا » (1) .« عمارته منه، وما لم تصح الزيادة فيه، إلا » 2) في ب ) .« المسجد » 3) في أ و ج ) 46 المجلد الثاني عشر [9] UEH E..««°†Jh E.©«°SƒJh .LE°ù.dG .j.éJ »a الضّياء: قال أبو الحسن: لا تضيّق المساجد بالنّقص. وأمّا إن وسّع؛ لصلاحها؛ فجائز. وقد كنت عرفت أنّه لا يضيّق المسجد، ولا يوسّع. ثم عرفت عن الشّيخ أنّه ما كان أصلح للمسجد؛ فجائز. وقال: إنّه جائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن ترفع الصّرحة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يزاد فيه موضع النّخل الذي لصلاحه. وإنّما يجوز أن يزاد فيه من مال من يريد أن يصلحه. | :.`dCE`°ùe } ومن زاد في المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد؛ إذا رأى ذلك أصلح، ففي الزّيادة اختلاف. قال: فإن وقعت تلك الزّيادة؛ فلا تصلح من مال المسجد. الجزء التاسع عشر باب [ 9] : في تجديد المساجد وتوسيعها وتضييقها 47 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إنّ المسجد؛ لا يغيّر عن أساسه، ولا عن موضعه، ولا يعمّر بعضه ويخرّب بعضه ويغيّر البعض. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يحول المسجد يمينًا وشمالًا وغربًا وشرقًا، في حدود المسجد؛ إذا لم يخرج من حدود المسجد. رفع هذا عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد عن أحمد بن مفرج رحمهم الله . | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: في المسجد إذا كان بابه قصيرًا، يجوز أن يكسر ويرفع، أو يكون واسعًا ويضيّق. فكأنّي أحبّ؛ إن كان قائمًا، على ذلك أدركوه؛ أن يترك بحاله من غير أن أضيّق على أحد يريد صلاحًا، إلّا أن تكون هذه الأبواب فيها ضرر على أحد في منزله من ضيقها أو وسعها، فتترك بحالها، ولا تغيّر. وقيل: يزاد في بنائه، ولا ينقص، إلّا أن يكون ذلك صلاحًا له، فذلك جائز. وأمّا إذا كان ذلك من صلاح العُ . مار، وترفيه( 1) أنفسهم في ذلك، فيترك بحاله. وأمّا الزّيادة؛ فذلك أصلح جائز، ولا تكون الزّيادة إلّا قوّة، إلّا أن يكون ضررًا في المسجد؛ فلا تزاد فيه. .« وتوفية » 1) في ب ) 48 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } في المسجد إذا كان مغ . مى عليه بجريد، فأراد أحد أن يكسره، ويبني فيه نقاصًًا( 1)، ورأى القائمون أنّه أصلح، فهل لهم كسره وبناؤه على هذا؟ قال: إذا ثبت معنى الصّلاح، فعندي؛ أنّه يجوز ذلك. قلت: ويجوز لهم أن يعطوا الكراء من مال المسجد؟ قال: هكذا عندي؛ إذا ثبت معنى الصّلاح. .« نقاص » 1) في ب ) الجزء التاسع عشر 49 [10] UEH E..e ¢U.îdGh E.¶.Mh E.fE.°Vh .LE°ù.dG .GƒeCG »a ومن كان بقربه نخل للمسجد جاز له جمعها وبيع ثمرتها وإصلاح المسجد؛ إذا كان من عمّاره. وعمّارُ المسجد هم من يصلّي فيه ويحافظ على الصّلاة فيه. ومن كان يصلّي في غيره، ورأى له شيئًا يضيع فجائز لمن احتسب في ذلك يقوم به ولا يضيّعه. | :.`dCE`°ùe } إذا كان للمسجد جذوع موضوعة، فسرق منها شيء، فحمل الباقي رجل إلى منزله حافظًا لها؛ فحدث خوف؛ فهرب فذهبت الجذوع؛ فلا ضمان عليه فيها. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن ينتفع بتراب المسجد إذا لم يكن له في ذلك الموضع قيمة ولا ثمن. وإذا كان للمسجد تراب يصلح للسّماد ولا يسمد به أرضه ولا يعود فيه نفع له إلّا بيعه بيعَ وأنفذ في صلاح المسجد، وكذلك جذوعه تباع في مصالحه إذا لم تنفعه، ولا يجوز لأحد أن يقوّمه على نفسه إلّا أن يدخل مكانه خيرًا منه. 50 المجلد الثاني عشر ومن كبسه أو جدّده أو عمره بقيمة التّراب أو أكثر، وأخذ التّراب فله، وله .( فضل التّراب في القيمة( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في مسجد دعن( 2) أو بوريًا( 3) قد انقطع وأخلق، والنّاس يصلّون عليه، فأرجو أنّه جائز لمن أخذه وجعل مكانه ما هو خير منه وأجود، وله ثواب الأجود. يأخذ الحبل من الفاحوش( 4) ويجعل له حبلًا ƒ وقد رأيت الشّيخ أبا مالك من عنده أجود منه. قال غيره: وقد قيل: يؤمر فيما أراد أخذه بوضعه أن يكون ذلك برأي عُمّاره، إن كان له عُ . مار. فإن فعل من غير إذن عُمّاره، أو لم يكن له عُمّار فجائز. | :.`dCE`°ùe } ويجوز التّعارف في مال المسجد في الحطب وغيره مما يكون فيه تعارف النّاس. وكذلك اليتيم والغائب، ويوجد أنّ الغائب مخالف لغيره في هذا، وهو قول بشير بن محمّد بن محبوب رحمهم الله وليس عليه عمل. .« بالقيمة » 1) في أ ) 2 ) جاء في اللسان: ال . دعْن سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَ . ملُ بال . شريط ويبسط عليه التمر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دعن، ج 13 ، ص 155 3 ) لم أجدها. وربما كان معناها نوعًا من الحصير أو الفرش. والله أعلم. ) ولم أهتد إلى تحديد معناها. « الفاجوش » وفي ج « الفاحوس » 4) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 10 ] : في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها 51 | :.`dCE`°ùe } وسدرة المسجد إذا كان نبقها لا ثمن له ولا قيمة؛ فلا بأس به، وأكله أولى به من ذهابه. | :.`dCE`°ùe } وما نبت في المساجد مختلف فيه، فقول: يكون لها، وقيل: يكون للفقراء. | :.`dCE`°ùe } فإذا كانت شجرة بين المسجد والطّريق؛ فجائز للفقراء أكلها. فإن كان لها قيمة؛ كان النّصف للفقراء، والنّصف يباع في صلاح المسجد، ولا يجوز أكلها للغني. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت نخل موقوفة للمسجد؛ ففي بيع الصّرم منها اختلاف. فمنهم من لم يُجِز ذلك، وقال: الصّرم من الأصول. ومنهم من يجوّزه، وسبيله سبيل الثّمرة. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل عبدًا لخدمة المسجد، وخيف منه الهرب. فعن ابن محبوب؛ أنّه لا يجوز بيعه وشراء غيره؛ لأنّ الذي يشترى عسى عمره أقصر. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان لمسجد، فيسلّمه إلى من يقوم بالمسجد، ويلي أمره، ثم تلف من يد المتولي للمسجد قبل أن يجعله في شيء من مرافق المسجد، فقد برئ المسلم بتسليمها، كتسليم زكاته إلى السّاعي. والله أعلم. 52 المجلد الثاني عشر | :(1).`dCE`°ùe } قال النّاظر: وذلك إذا كان المتولي لمال المسجد ثقة. وإن كان غير ثقة؛ فلا يبرأ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لمسجد بوصيّة أو أوصى في أبواب البرّ، ثم جعل سبيل ذلك إلى رجل؛ كان إمام المسجد والقيّم له أولى؛ إذا كان ثقة؛ لأنّه لا ولاية للميّت. وإذا كان ح . يا؛ فسبيله إليه، وهو أحقّ به من غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان من نخل موقوفة على بيعة النّصارى؛ فإنه يخرج منه إلى عدل ممن يقوم بالبيعة. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: ومن كان عليه لمسجد دراهم طناء نخل قد ضمنها( 2)، وله حمارة، أو عنده جذوع، فأراد أن يصلح بها المسجد، والحمارة تحمل التّراب؛ فيعجبني أن يستأجر من عنده عمّارُ المسجد. وإن لم يكن بجوار المسجد؛ ممن له منهم فَهْمٌ أو معرفة، فيعجبني أن يقدّم فيه النّيّة قبل العمل، ويجعله في المسجد، كما يبيع لغيره، ويحسب عليه أجرة الحمارة، كما يستأجر غيره. 1 ) ناقصة من ب. ) .« طناها » 2) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 10 ] : في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها 53 | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى رجلًا دراهم ليعمر بها مسجدًا، فأتلفها، فجعله في الحلّ، فلا ينفعه حلّه منها. وإن لم يقل: هذه للمسجد، وإنّما قال: خذها واجعلها في صلاح المسجد، تطوّعًا منه على المسجد؛ فالحلّ يجزيه، وبئسما فعل. كذلك إن أذهبها، ولم يعمّر بها المسجد، فحاكَمه الذي أعطاه. فإنّ الحاكم يحكم عليه بردّها. قال المصنّف: إذا ثبت أن لا إحراز على المسجد؛ فكيف له رجعة! فإذا ثبت أنّ عليه الإحراز، فقبْضُ القابضِ إحرازٌ؛ فكيف يكون له رجعة! فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لرجل، وسلّم إليه دراهم؛ لينفذها في صلاح المسجد. فأعطى ح . با أو تمرًا، فذلك غير جائز. فإن كان استأجر بدراهم، ثم قضاه بها ح . با أو تمرًا؛ فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } عن القاضي أبي زكرّياء: في الذّي يوقف نخلة له على مسجد؛ أن يكون عليه القيام بثمرتها وغلّتها للمسجد، وهو أولى بذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ العمّار يتراضون في نخل المسجد، ويجعلونها في يد أحدهم، ممن يؤمن على ذلك. فإن اتّفقوا، وإلّا جبرهم الحاكم على أن يجعلوها في يد أمين منهم، أو من غيرهم، يقوم بها، وينفذها في صلاح المسجد. 54 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن نخل لمسجد مجعولة في صلاحه، وقع بعضها. هل يسع من يفسل موضعها، أو يشتري أرضًا يفسلها من طناء بقيّتها، فطنى بقيّة النّخل لا يسعه أن يجعله إلّا في صلاح المسجد؛ إن كانت لصلاحه؛ لأنّه قد يمكن فيه الدّرك وموت الفسل ولا يصل صلاحه إلى المسجد، إلّا أن يكون الموصي أوصى بذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل احتسب في ثمرة نخلة للمسجد، وباعها بنسيئة، وأنكره المشتري. هل للبائع أن يحلّفه على ذلك الجواب؟ بل له ذلك؛ لأنّ الضّمان له لازم بتفريط، إذ باع بالنّسيئة بغير إشهاد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عليّ الحسن بن أحمد حفظه الله في الذي عليه ضمان لمسجد: إنّه إذا سلّم قيمة ذلك الضّمان إلى ثقة، وردّه الثّقة إليه بعد أن قبضه له، إنّ ذلك يكون في يد هذا الضّامن بمنزلة الأمانة. والله أعلم. الجزء التاسع عشر 55 [11] UEH .LE°ù..d QGôbE’Gh .q«£©dG »a أبو سعيد: فيمن تصدّق على مسجد بنخلة، أو أعطاه إيّاها، أو أقرّ له بها، إنّه قيل في ذلك باختلاف. فقيل: المسجد وما يشبهه لا إحراز عليه، وتصحّ له العطيّة باللّفظ. وقيل: عليه الإحراز، فإن أحرز له قبل الرّجوع؛ ثبت له العطيّة والهبة والإقرار والصّدقة. وقيل: عليه الإحراز في غير الإقرار، ولا إحراز عليه في الإقرار. قال: ويعجبني؛ إن احتسب للمسجد محتسب، وأحرز له؛ جاز ذلك؛ لأنّه ليس لأحد بعينه. قلت: ولو أحرز له صبيّ أو عبد؟ قال: فعل الصّبيّ والعبد لا يبين لي ثبوته إلّا برأي السّيّد والوالد، إلّا أن يكون يعقل ذلك، وهو بحدّ البالغين. قلت: فلو أنكر المعطي؛ هل للمحتسب تحليفه؟ قال: لا يبين ذلك، أن يحلف على مال المسجد؛ لأنّه تبطل حجّته باليمين. ولا أعلم أنّ المحتسب يحلف في مال اليتيم أو غيره؛ لأنّه لا يقطع الحجّة. قلت له: فإن أحرزها له سلطان جائز؛ هل يثبت إحرازه؟ 56 المجلد الثاني عشر قال: على وجه الإحراز هو أولى من غيره. قلت: فإن أحزر له ذمّيّ؟ قال: فلا يعجبني إحراز أهل الذّمّة على المسلمين، إلّا على بعضهم بعض. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن جعل أرضًا للمسجد، أو نخلًا؛ فلا رجعة له فيه. وكذلك إن أَلْبَنَ للمسجد من ماله لَبِنًا، فبنى به المسجد، وبقي منه، فليس له أخذ ما بقي؛ إذا جعله للمسجد فلا يجوز له أخذه. | :.`dCE`°ùe } ومن وقَفَ شيئًا للمسجد؛ فذلك جائز في صحّته وبعد موته. وإن قال: فما فَضُل فهو للفقراء، فذلك جائز كلّه، كما جعله. ومن وقف دريزًا( 1) للمسجد، ثم رجع، فله الرّجعة في ذلك، على قول. | :.`dCE`°ùe } ومن وقَف نخلة على المسجد يفطر بثمرتها النّاس في شهر رمضان، فلم يجد من يأكلها، فلا يجوز صرف ثمرتها إلى غير ما وُقِفَ عليه. 1 ) وجدت الدريز اسم بلدة، تعد من أوسع بلدان منطقة الظاهرة بشرق عُمان. ) . أبو بشير السالمي، نهضة الأعيان، ج 1، ص 46 ويبدو أن المعنى هنا مختلف، ويقصد جزءًا من المبنى. ولم يتضح لي المراد، ولم أجد للكلمة استعمالًا في المصادر. الجزء التاسع عشر باب [ 11 ] : في العطيّة والإقرار للمساجد 57 | :.`dCE`°ùe } قال المصنّف: وجدت في عجم فطور المسجد؛ أنّه ليس للمسجد، وهو لمن أخذه من النّاس. قال الواقف على هذه المسألة: الذي وجدت في آثار المسلمين؛ أنّ النّوى يباع .( ويشترى به تمرًا، ويفطر به في المسجد، وليس للذي أكل شيء. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن له حصّة في مال مشاع، فجعل سهمه من ذلك المال للمسجد. هل عليه مقاسمة شركائه؟ فأقول: إن بان من المعطي ضرر يدخله على شركائه؛ أخذ بمقاسمة حصّته التي أعطاها للمسجد، ثم يفعل فيها ما أراد. وإن لم يبِنْ ضررٌ منه لهم؛ فلا يبين لي أن تلزم فيه المقاسمة كسائر الأموال؛ إذا ثبت للمسجد؛ لأنّه لا حجّة عليه، وليس بمنزلة مال الغائب واليتيم؛ لأنّ ذلك مال يزول وينتقل، والشّريك فيه كواحد من المسلمين، وعليه القيام بها، ولا يضيّعها. وإذا ضيّعها كان ضامنًا. قال: وتكون حصّة المسجد من الثّمرة وغيرها أمانة في يده. قلت: فإن رأى الحاكم أن قسمه أصلح للمسجد؟ قال: لا أعلم ذلك يجوز في الحكم، وكذلك من كان له شركة في صافية. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هذه النّخلة للمسجد، وتحتها صرمة، هل تكون النّخلة والصّرمة للمسجد؟ 1 ) هذه المسألة زيادة من ب، وليست في أ و ج. وواضح أنها مدرجة في الكتاب. ) 58 المجلد الثاني عشر فقيل: تكون وما تستحقّ أرضها من الصّرم وغيرها، وكأنّه لم يَ . دعِها لنفسه. فإن قال: نخلتي هذه لفلان؟ قال: تكون له النّخلة وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشّجر؛ فهو للمقرّ، مما لا يكون تبعًا للأرض في وقت الإقرار. الجزء التاسع عشر 59 [12] UEH E.ëdE°üeh E.JQE.Yh .LE°ù..d EjE°UƒdG »a ومن أوصى، فقال: هذه النّخلة للمسجد، ولم يسمّ أيّ مسجد، وفي البلد مساجد. فعن أبي الحسن؛ أنها تكون للمسجد الجامع الكبير. فإن كان بين البلدين؛ فإنها تكون لذلك الجامع. فإن أوصى لمسجد، فهذا موضع شبهة؛ إذا لم يسمّ مسجدًا معروفًا. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: ومن أوصى بدراهم، فقال: تجعل في أمر المسجد، فلا يشترى منها حصير، ولا مصلّى للإمام، إلّا أن يكون مرغًا( 1). فيشترى منه حصير يبسط فيه للجميع، ولا يخصّ الإمام وحده بمنظف. وقد قيل: جائز أن يشترى بها دهن ويسرج به في المسجد، على قول أبي المؤثر. وإن قال: تجعل في عمارة المسجد، أو هذه لعمارة المسجد؛ لم يكن إلّا أن يُجدّد بها ما خرب منه، ويعمر، ولا يعطى أجرةَ من يعمل فيه، وإنّما تجعل فيما يوثق به وحده. 1 ) كذا في المخطوط. ) 60 المجلد الثاني عشر وقيل: إن قال: هذه الغلّة لعمارة المسجد؛ أنّه جائز أن يشتري له البوريا ودهن السّراج وغيره. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هذه الغلّة للمسجد أو بنائه؛ فإنّه يكون للبناء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لصلاح المسجد؛ قال بعضهم: يكون للمسجد وبنائه. وقال بعضهم: يكون لبنائه وما يصلح له من عمارته. قال أبو معاوية: يجوز أن يشترى منه القنديل والحصير والدّهن. وأمّا إن قال: لعمارته؛ فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هذه الدّراهم لعمارة المسجد؛ فلا يشترى بها دهن ويسرج به للنّاس، فإنما هو لعمارته، يجدّد بها ما خرب منه، ويع . مر، ولا يعطى في أجر من يعمل فيه. قال أبو عبد الله: ليس العمارة للمسجد، وإنّما هي لأهله، فيجوز أن يشتري منه الحصير والدّهن والقنديل. قال أبو الحسن: من وَقَف مالًا في عمارة المسجد، فلم ينهدم، فجائز أن ينفق في صلاح أبوابه وحصره، ونقل الحصى فيه والسّراج، وذلك عمارته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: إذا وَقَف على المسجد شيء؛ لم يجز بيعه في أمر المسجد، وإنّما تؤخذ منه الغلّة، وتجعل في المسجد. الجزء التاسع عشر باب [ 12 ] : في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها 61 وإن قال: هذه النّخلة أو الأرض للمسجد، أو قد جعلت هذا للمسجد؛ جاز أن يباع أصله في أمر المسجد؛ إذا احتاج إليه. وإن أوصى، فقال: هي وقف عليه؛ لم يجز أن تباع. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للمسجد غلّة؛ فلا يجوز أن يشتري منها دهن ولا حصير. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى أن توقف نخلة من ماله على مسجد، فلمّا توفّي وقف وصيّهُ نخلة، فرغب الوارث أن يعطي نخلة بدلها تقف( 1) على المسجد. فلا يجوز ذلك، إذا وقع الوقف على نخلة، وصارت بالسّهام على ذلك، فلا يجوز أن( 2) يبدّل بها، كما لو وقفها صاحبها؛ لم يكن له تبديلها. | :.`dCE`°ùe } في الوصيّة للمسجد. فقيل: ما أوصى به للمسجد، أو لعمارة المسجد، أو لصلاح المسجد، أو في عمارة المسجد، أو في صلاح المسجد؛ إنّ ذلك لا يكون إلّا في بناء المسجد وصلاحه، ولا يجعل ذلك في حصره ولا حصاه ولا سرجه. وقيل: يجعل ذلك في كلّ ذلك؛ لأنّه صلاح المسجد. وقيل: ما أوصى به للمسجد؛ لا يجعل في الحصى ولا السّراج، فأمّا ما أوصى به لصلاح المسجد، أو لعمارة المسجد؛ فيجعل ذلك في الحصى والحصر والسّراج. 1 ) كذا في النسخ، ولعل صوابها: تُوقف. ) 2 ) زيادة أضفناها، وهي غير موجودة في كل النسخ. ) 62 المجلد الثاني عشر وقيل: الصّلاح لا يدخل في ذلك، ولكن العمارة والغما والمنفعة. فإن أوصى به لعمارة المسجد، أو لمنفعة المسجد، أو لمنافعه؛ جعل ذلك في عمارته وفي الحصى والحصر والسّراج. وقيل: كلّ ذلك؛ إنّما تخصّ عمارة المسجد بعينه، إلّا ما يدخل في منافع العمار من الحصى والحصر والسّراج. والله أعلم. الجزء التاسع عشر 63 [13] UEH .dP »a ô¶.q dGh E.FE.Wh E..°ùah .é°ù.dG .Ee .YGQR »a وإذا كان مال بين رجل ومسجد ويتيم؛ فعن أبي الحسن؛ أنّه قال: لا يعطى البَيْدَار( 1) من مال المسجد، ولا من سهم مال اليتيم. وقيل: إنّ بعضًا أجاز أن يكون البيدار من الرّأس في المسجد واليتيم. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يفسل في أرض المسجد، ويعطي الذي يفسل في أرض المسجد الكراء من مال المسجد؛ إذا كان المسجد مستغنيًا عنه في الوقت، وكان ذلك أصلح وأوفر، ويشتري له الصّرم، وتعطى الأرضُ مَن يزرعها ويستغلّها بسقي الصّرم. 1 ) البيدار: يراد به الفلاح الذي يقوم برعاية النخيل لغيره، وكل ما يتعلق بها، من سقي وتأبير وإزالة ) سعف يابس وجني تمر. والبيدار في أرض الوقف لا يأخذ مقابل عمله أجرًا نقدي.ا في الغالب، وإنما يكون له عذق تمر واحد من كل نخلة، أما بقية الغروس الأخرى والمزروعات، فإن الأمر يعود فيها إلى الاتفاق بينه وبين وكيل بيت المال. وعملية الاعتناء بالنخيل تسمى بيدرة. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: بيدر. 64 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قلع فسلًا من نخل موقوفة على المسجد، وفسله في أرضه بجهالة منه، ثم بان إليه الحق أن( 1) الفسل وقف على المسجد، ليس له فيه حجة، فإن أقر به للمسجد فسقاه فإنه يؤجر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أطنى نخلة للمسجد على ثقة، فمات المطنيّ قبل أن يعطي الطّناء؛ فإنه يضمن؛ لأنّه ليس له أن يبيع ذلك، ويؤجره، وعليه ضمان ذلك. وجائز طناء نخل المسجد بالدّراهم، وليس له الخوص؛ لأنّ الخوص إنّما أجازوه بالتّعارف، ونخلة المسجد ليس حكمها كذلك، إلّا أن يشترط الخوص عند الطّناء. | :.`dCE`°ùe } أرض للمسجد، هل لمن يقوم بزراعتها؛ أن يشتري لها البذر والسّماد، وينفق في حلال زراعتها؟ قال: معي؛ أن ليس له في الحكم ذلك، وأما في النّظر، فإن رجا القوام بذلك؛ أنّه أصلح، وفعلوا ذلك؛ لم يبِنْ لي عليهم ضمان. وكذلك بناء الجدار؛ لا يجوز في الحكم، ولا يضيق في النّظر. وأمّا فسلها؛ فما لم تكن محدودة في توقيفها للزّراعة، وكان في النّظر أنّ ذلك أصلح من تركها للزّراعة؛ جاز ذلك في النّظر. وأمّا في الحكم؛ فلا يجوز؛ لأنّه قد يمنع من الزّراعة في حال. .« فإن » 1) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 13 ] : في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والنّظر في ذلك 65 | :.`dCE`°ùe } في قطعة لمسجد، هل يجوز أن يقايض له بها؛ إذا أوجب النّظر أنّ ذلك أوفر للمسجد؟ قال: أمّا في الحكم؛ فلا يجوز ذلك على حال. وأمّا في النّظر، فإذا كان ذلك أصلح؛ لم يَبِنْ لي في ذلك ضمان، إن أتى العذر بغير ذلك من استحالة ما رجا صلاحه إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ومعك أنّه لا يجوز في الحكم للقائم بأرض أن يزرعها ويبذرها من غلّتها؟ قال: هكذا عندي، إلّا أن تجعل للزّراعة حين وقفت على المسجد، فعند ذلك يجوز. قلت: فإن لم تجعل للزّراعة؛ هل يجوز له أن يقعد، ويجعل كراءها لصلاح المسجد؟ قال: عندي؛ أنّها إذا كانت وقفًا؛ جاز ذلك في الحكم والجائز، إلّا أن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك؛ فلا يفعل. والله أعلم. قلت: فيجوز أن تقعد ثقة أو غير ثقة؟ قال: معي؛ أنها بمنزلة الأمانة، ولا تجعل إلّا حيث يؤمن عليها وعلى غلّتها وأجرتها. | :.`dCE`°ùe } في من يلي نخلًا لمسجد؛ هل له أن يعطي من يعملها بنصيبٍ، مثلَ غيرها من الأموال؟ 66 المجلد الثاني عشر قال: معي؛ أنّه إذا كان يقوم بذلك بالعدل. فإن تفضّل وقام بذلك بنفسه وماله كان أحبّ إليّ. وإن لم يمكنه ذلك، ولم يفعل، وكان ذلك أصلح للمال ولثمرته؛ رجوت أن يسعه ذلك. قلت: فإن أطنى نخلًا لمسجد، ثم إنّ المطني طلب أن يحطّ له؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز أن يحطّ من مال المسجد؛ إذا كان ثابتًا، ويقدر على أخذه بغير الحطّ. | :.`dCE`°ùe } ومن زرع موضع مسجد قد خرب، وموضعه معروف؛ فلا يحلّ، إلّا أن يترك لهذا المسجد مكانًا غيره. وهو قول محمّد بن محبوب. وقولٌ: لا يبدّل مكانه غيره، ولا يحوّل، ولا يحلّ ذلك؛ مخافة الدّرك وزوال الحجّة، وليس ذلك لأحد. وإن اشتبه عليه موضعه، فزرع تلك الأرض، وموضعه فيها، ويخرج مكان ذلك حيث شاء من أرضه. والكنائس والبيع تحلّ زراعتها، وتباع وتشترى. الجزء التاسع عشر 67 [14] UEH .q ëà°ùj ’ .eh ¬.e .q ëà°ùj .eh .u ôs dG .gCG »a وقيل في الصّبيّ يولد من أهل الرّمّ، وفي الرّمّ زراعة، ثم يموت من قبل أن تحصد الزّراعة؛ أنّه لا سهم له في هذه الزّراعة. فإن مات من بعد أن حصد الزّراعة، ولو لم تقسم؛ فله سهمه منها. | :.`dCE`°ùe } وإن ولد من قبل أن تقسم، ولو كانت قد حصدت. ثم حيي إلى أن قسمت الزّراعة، وأخذ من أخذ سهمه. ثم مات؛ كان له سهمه الذي قد استحقّه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا ولد المولود قبل أن تقسم الزّراعة، يعني في ذلك: السّهام، على أهل الرّمّ، فما لم تقسم السّهام على أهلها، فيأخذ من يأخذ منهم سهمه؛ فللمولود حصّته في ذلك. وكذلك الكبير الذي يصحّ من أهل الرّمّ، فله حصّته من زراعة الرّمّ؛ ما لم تقسم السّهام على أهل الرّمّ، ويأخذ من أخذ حصّته. 68 المجلد الثاني عشر فإن ولد مولود، أو أصحّ أحد أنّه من أهل الرّمّ، فقد قسمت السّهام على أهل الرّمّ، وأخذ من أخذ سهمه؛ لم يكن لهما في ذلك شيء، وله فيما يستقبل. وكذلك الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الصّبيّ إذا ولد، وقد قسم شيء من زراعة الرّمّ وشيء لم يقسم؛ إنّه له في ما لم يقسم سهمه؛ إذا كان من أهل الرّمّ. الجزء التاسع عشر 69 Egô«Zh (2)ôFE.îdG .e .ƒeôq dG »a E.©«Hh (1).ƒeôq dG ..°ùb »a [15] UEH هل على أهلها أن يقسموها للزّراعة، كلّ ثمرة، أم لا؟ قال: بلى، عليهم أن يقسموها خططًا للزّراعة؛ إذا طلب ذلك أحد من أصحاب الرّمّ أو الخبورة( 3). فإن كره ذلك بعضهم؛ قال: فإن قسمت الرّموم والخبائر( 4). فإنما قسمها ثمرة. وإن طلبوها أن يقسموها أكثر من ثمرة؛ لم يكن لهم ذلك. 1) الرموم جمع رمّ: أرض غير مملوكة لأحد، تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل ) من قبل ثم هجرت. .« الجنائر » وفي ب ،« الخبائر » وفي ج ،« الخيار » 2) في أ ) والخبائر جمع خبورة. الخبورة: أو البا . دة: وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك با . دة النهار وبا . دة الليل؛ ويُعتمد في تحديد با . دة النهار على اللمَد، وأ . ما با . دة الليل فبواسطة النجوم، فق . دروا الوقت بين ك . ل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: خبر. .« الجنورة » 3) في ب ) .« والجنائر » 4) في ب ) 70 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن خبورة( 1) من الأثارات( 2)، الرّسوم فيها تقسم كلّ ثمرة كذلك إذا أدركت، غير أنّ أهل البلد زرعوها ثمارًا عن تراض منهم على قسمة واحدة، ثم أراد أحدهم قسمها؟ قال: لمن أراد ذلك من الذين في أيديهم الخبورة؛ أن تقسم كلّ ثمرة؛ فله ذلك. قلت: فإن كان الرّسم فيها، وفي غيرها من الأثارات؛ أنهم يتقاررون؛ أنّ هذه كلّها رموم لقوم من أهل البلد معروفين، غير أنهم أدركوها مقسومة، لكلّ قوم من ذلك البلد شيء معروف من تلك الرّموم ثمرة دون سائر الرّمّ. والرّمّ جملة أصله يجمعهم، غير أنهم أدركوه كذلك مقسومًا، يثمرونه. فأراد أحد منهم نقض تلك القسمة. وقسمة كلّ ثمرة؟ قال: إذا كان لا يعرف إلّا كذلك مقسومًا، فهو على ما أدرك عليه. وأصله بينهم جملة على ما هم عليه. ولكلّ قوم ممن في يده منه شيء على ما أدرك، إلّا أن يكون ذلك قسمًا معروفًا؛ أنّه إنّما قسم على الثّمرة، وهم الذين قسموه. فإذا كان كذلك؛ كان لكلّ من أراد قسم ذلك من أصحاب الرّمّ؛ أنّ يقسم له ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال: وال . س . نة في السّهام من الرّموم من المياه؛ أن ينقض كلّ سنة، ويطرح الأموات، وتدخل في ذلك الأحياء. فإذا لم يقسموا، ولم يكن في يد من في يده شيء من سهام الأموات؛ جاز له أن يسقي؛ ما لم ينقضوا، أو يدخل في ذلك الأحياء. .« جنورة » 1) في ب ) 2 ) الأثارات، جمع أثارة، ولعل المراد بها: الرسوم والمعالم. ) الجزء التاسع عشر باب [ 15 ] : في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها 71 | :.`dCE`°ùe } وليس لأهل الرّمّ ولا المطنيّين أن يزرعوه بغير قسمة؛ لأنّه كل ثمرة يدخل فيها الأحياء ويطرح الأموات. قلت له: فإنّ أهل الخبورة المطنيّين اتّفقوا على أن يزرعوها على القسمة الأولى، وهي مقسومة كلّ قوم بشيء، مجتمعون في خبورة أو خبورتين، فطلب أحد هؤلاء الذي قد قسم جملة؛ أن يقسم له ماؤه. هل على شركائه ذلك؟ قال: لا، هم على القسمة الأولى، إلّا أن يتراضوا هم أن يقسموا ما بينهم من الأرض؛ فلهم ذلك، وإلّا فهو على القسمة الأولى. قلت له: فإن كان قد قسموا هم القسمة الذي قسم لهم في الأصل بينهم قسمة قبل هذه القسمة( 1)، فزرعوه، وشرطوا( 2) أنّه ثابت عليهم، إلى( 3) أن تقسم الخبورة. ثم أراد أحدهم أن يرجع إلى القسم الأوّل. أله ذلك؟ قال: نعم، إلّا أن يتراضوا على القسم الذي قسموه، أو على أن يقسموا بينهم هذه الأرض، وإلّا فهم على الأوّل؛ ما لم تنقض الخبورة كلّها. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا طلب أحد من أهل الخبورة قسم الخبورة، كان مطن . يا، أو من أهل السّهام؟ فإذا طلب نقض الخبورة وقسمها؛ كان على أهل الخبورة أن يقاسموه وينقضوا جملة الخبورة؛ لأنّ ال . س . نة في الرّموم كذلك، إلّا أن يتراضوا، .« الثمرة » 1) في أ ) .« وسقوا » 2) في ب ) .« إلا » 3) في ب ) 72 المجلد الثاني عشر ولا يكون في تراضيهم ضرر على أحد. فإن كان من أهل هذه الخبورة أحد حادث ليس مدخولًا فيها، وأموات ليس مطروحين منها. وصحّ ذلك، فليس لمن في يده شيء من ماء هذه الخبورة وأرضها كان مطن . يا، أو من أصحاب السّهام؛ أن يزرع فيها، إلّا بقدر ما يقع له؛ إذا حسب جملة أصحاب الخبورة الحادثين، وطرح الأموات. فإن كان يفضل في يده شيء، أو دخل فيه الحادثون؛ لم يكن له أن يزرع ذلك. قال: وذلك من بعد أن يطلب القسم، فلا يقاسمه من يزارعه من أصحاب الخبورة. فإذا زرع ما في يده، وقد علم أنّ أناسًا من أصحاب السّهام غير مدخولين في الخبورة من غير أن يطلب القسم، ويجتهد في ذلك ويمنع ما كان زرع مما في يده لجملة أصحاب الخبورة. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن المسبّح: وعن بيع شجر الرّموم. فإذا باعه جباههم؛ جاز ذلك. ولا يباع ما فيه معاش لهم، مثل السّدر وأمثاله. وأمّا أرض الرّمّ، فإذا باع جباههم لما فيه أيضًا منفعة لمثلهم جميعًا؛ جاز ذلك لهم. | :.`dCE`°ùe } في فلج الرّمّ إذا يبس؛ حتّى يحتاج أن يستقرح( 1) لهم فلج، أو غابت ساقيته؛ حتّى يحتاج أن يستقرح له ساقية في أرض غيرها بالثّمن. هل يباع من الرّمّ في مصالحه في مثل هذا؟ 1) أي يحفر. ) الجزء التاسع عشر باب [ 15 ] : في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها 73 قال: قد قيل: يباع من الرّمّ في مصالحه في مثل هذا. وقال من قال: لا يباع في مصالحه. ووجدت أنّ محبوبًا أجاز بيع الرّمّ وتمليكه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وأمّا ما ذكرت من هذا الماء الذي يقسم على الرّؤوس، فقد بلغني عن والدي 5 ؛ كان يرى ذلك، وهو أحبّ إليّ؛ لأنّه من وجد في يده سهم يأكله ويطني ماءه، ويسقيه؛ فهو أولى به وبما في يده في حياته، وورثته أولى به بعد وفاته. وقلت: كيف أحلّ قسمه على المال؟ وأمّا على المال؛ فالله أعلم. ولعلّه رأى ذلك لمَِا جاء من كراهيّة بيع الماء، فجعل الماء( 1) تبعًا للمال. وأمّا على الرّؤوس، فقد بلغني ذلك عن والدي. كذلك كان حفظ من حفظ من مشايخ أهل عُمان؛ أنهم أعلموا محبوبًا بهذه الرّموم. فقال: تقسم على هذه السّهام؛ التي هي في أيديهم، وتكون أصلًا لهم. وأمّا على المال، فبلغنا ورأينا في الآثار أنّ راشد بن النّظر الجلنداني( 2) وهو سلطان بعُمان، جعل الماء من الرّموم تبعًا للمال، وردّه على ذلك وسقّوه؛ حتّى ردّه بعض الأئمّة فقالوا: قال بشير: لم يحكم راشد بحكم أعدل من هذا، ولما حوّل ذلك الإمام. قال لهم بشير: اطلبوا ذلك الذي حكم به راشد. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ورد اسمه في المصادر على وجهين: راشد بن النضر، وراشد بن النظر. ) 74 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد: وذكرت في أمر هذه السّهام من الرّموم الذين يسقون بها ويموت الميّت ولا يطرح، ويولد المولود ولا يدخل. قلت: ما يجوز؟ فهذه الرّموم على نحو قسمة الجاهليّة، وإنّما تتّبع فيها الآثار على ما يجري في أيّام أهل العلم والمعرفة. وأمّا الرّموم عندنا في إزكي ما لزم لأهله الذي يصحّون لا ينبغي أن يستأثر فيه بعضهم على بعض. وأمّا في نزوى وغيرها من القرى، فإنها أموال قد قامت على ذلك الماء، ومنها ما يكون الماء على( 1) الوادي. وكان بعض العلماء يجيز الماء من الوادي على أثر للجميع، ومنهم من كان يرى الماء على الماء. والذي كان( 2) يعمل به أيّام المشايخ والحكّام أنّه من كان في يده من ذلك قد أطناه، فهو يسقي به؛ حتّى تنقضي السّهام، ولا يعدم في كلّ يوم أن يولد مولود ويموت ميّت، وكان ما شاء الله من السّنين الكثيرة، وهم يقسمونه على هذا، لا مولود يدخل ولا ميّت يطرح؛ حتّى تنقضي، وكان على هذا في تلك الأيّام، ثم جاءت هذه الأيّام، وهم على ذلك. فلا نقول: إنّه حرام، ولا هو أمر مشتبه. والله أعلم. .« من » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع عشر 75 [16] UEH .gô«Zh E..gC’ .ƒeôq dG »a IQE.©dGh .°ù.dGh .YGQ.q dG »a ومن زرع من أهل الرّمّ، فأهل الرّمّ يدركونه بحصّتهم، ويردّون جميع ما غرم في الزّراعة. فإن كان من غير أهل الرّمّ وزرع بلا رأي أحد منهم لم يكن له البذور، وكانت الزّراعة لأهل الرّمّ. وكذلك النّخل إذا كانت من أهل الرّمّ ردّوا عليه وأخذوا حصّتهم من النّخل. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: إذا حفر واحد من أهل الرّمّ بئرًا أو ع . مرَ فيها عُمرَانًا، فهو لجميعهم وله عليهم أن يردّوا عليه بقدر عنائه. وأمّا إن كانت من غير أهله، ففسل فيه فسلًا، أو عمر فيه عمرانًا وادّعاها في الرّمّ، فهو أولى به، فذلك له إذا ادّعاه. وإن لم ي . دعِهِ على أهل الرّمّ وهم يعلمون، فكذلك أيضًا. وهذا في الرّمّ خاصّة. | :.`dCE`°ùe } في من يزرع الرّموم، وفيها الأغياب والأيتام، كيف يصنع بالحبّ إذا خاف فساده وضياعه؟ 76 المجلد الثاني عشر فإن باعه يكون لهم الحبّ أو التّمر الذي باعه به، فلا ينبغي الزّراعة في الرّموم، إلّا على الوجه الذي يستحلّ به من عطيّة الجبهة( 1)؛ أو أحد من أهل الرّمّ احتاج أن يزرع ويضمن لأهله بما يراه لهم المسلمون. هذا الذي يزرع على أيّ الوجوه زرع، ويكون لأهل الرّمّ الذي لهم. وإن باعه وأراد الخلاص؛ كان له الأوفر من ذلك، من حبّ مثل حبّهم، أو الثّمن الذي باعه به. 1 ) الجبهة: الجماعة من الناس، أو كبراؤهم ومقدّموهم. ) الجزء التاسع عشر 77 [17] UEH ¬d .E.édG ..gh .ƒeôq dG .e .E.°†q dG »a أبو سعيد: عمّن لزمه حقّ من رمّ قوم، وأراد أن يهدم الجباه( 1) من أهل الرّم، فقال لهم: قد هدمتم عني ما لزمني من رمّ بني فلان لبني فلان، فيقول الجباه( 2): نعم؟ قال: فمعي؛ أنّه قيل: لا يجوز أن يهدم الجباه( 3) عن أحد من الرّموم ح . قا قد لزمه لأهل الرّمّ من أيّ وجه كان، ولو بين ذلك وحده. وقد يوجد في بعض ما قيل؛ أنّ الجباه( 4) من أهل الرّمّ يجوز لهم أن يهدموا عمّن لزمه حقّ من الرّمّ بمنزلة ما يجوز لهم أن يمنحوه. ويخرج ذلك معي عدلًا إن كان تلك السنة المدركة في ذلك الرمّ أنهم يمنحون ويهدمون، وأمّا إن كان على غير ذلك، فلا يبين لي ذلك. وإذا ثبت الهدم من الجباه لحقوق أهل الرّمّ كان الهدم عندي بمنزلة البراءة والحلّ، وخرج معناه مخرج الحلّ في ألفاظ الحلّ من حقّ المحلّ. .« الجباة » 1) في أ ) .« الجباة » 2) في أ ) .« الجباة » 3) في أ ) .« الجباة » 4) في أ ) 78 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو إبراهيم: إنّه كتب إليه بشير يسأله عمّن لزمه حقّ من رمّ؟ قال: يردّ أمره إلى ثلاثة نفر، معناه أنهم يهدمون عنه. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان عنده أو عليه شيء من الرّمّ، وأراد الخلاص منه، ولم يقدر على ثقة، يسلّم ذلك إليه، فمن عني بمثل هذا لم يكن ب . د لَهُ من أن يجتهد في طلب الخلاص بما أمكنه، وأسهل ذلك أن يجعل الذي عليه أو عنده في صلاح الرّمّ الذي يجمعهم. | :.`dCE`°ùe } وعمّن أوصى بدراهم من رمّ قوم كانت عليه، فإنه يخلط في قسمة تجمعهم. وقيل: تجعل في إجارة حفر فلجهم الجامع لهم من رمّهم. فإذا أقرّ لفخذ من أصحاب الرّمّ قسم بينهم على عدد سهامهم على قسمة الرّمّ، ومتى ما فرّقه أجزأ عنه؛ لأنّ الرّمّ لا يورث. | :.`dCE`°ùe } في رمّ قوم أدخل فيه من أدخل من جباه أهل الرّمّ ثلاثة أو أكثر في رمّهم، وأخذ برأيهم في رمّهم من غيرهم. فهذا لا يجوز للجباه وهو حرام عليهم، إلّا أن يصحّ الواحد الذي أدخلوه في رمّهم بشاهدي عدل؛ أنّه من أهل الرّمّ، فلا بأس، وإن لم يصحّ بشاهدي عدل غرم الذين أدخلوه في رمّهم لأهل الرّمّ ما أعطوا. الجزء التاسع عشر باب [ 17 ] : في الضّمان من الرّموم وهدم الجباه له 79 | :.`dCE`°ùe } عن عزّان بن تميم: قال من قال: إنّ ولد الزّنا يرث، ولا يزوّج الحرمة، ولا يأخذ من الرّمّ. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ بالأولاد جاز إقراره بهم( 1) عليهم، ويلحقه نسبهم، ولا يدخلون بسهامهم في ر . م يأخذ منه والدُهم. .« لهم » 1) في أ ) 80 المجلد الثاني عشر [18] UEH Rƒéj ’ hCG .ƒeôq dG »a ´E.àf’Gh çG.MC’G .e Rƒéj Ee وعن الرّموم؛ هل يتّخذ فيها المصلّيات والمساجد، ومن أراد أن يسكن فيها بلا رأي أهلها، أو يتّخذ فيها موردًا للنّاس؟ فأمّا المساجد وما يثبت على أهل الرّموم، فلا يتّخذ فيها، وأمّا مثل المصلّيات والسّكن الذي لا يضرّ أهل الرّمّ، ولا يكون فيه حجّة عليهم، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد: عن الجنى( 1) من الرّموم والحطب والشّوع والنّبق والبوت( 2) ونحو هذا والسّكن فيها بالقبيب ونحوها، لمن كان من أهلها أو غيرهم، فكلّ هذا قد رأيت جوازه في الآثار، إلّا أن يكون أهل الرّمّ يحمونه ويدفعون عنه، ولا يتعرّضون لثمار الأشجار التي فيها، إلّا برأيهم. n m . : 1) الجَنَى: كُ . ل ما جُنِيَ من ثَمَرٍ، ورُطَبٍ، وعَسَلٍ، وغير ذلك. وفي القرآن الكريم ) .[ الرحمن: 54 ] .o 2) الشوع والنبق والبوت أسماء ثمار لأشجار معروفة في عُمان، بعضها تختص به المناطق الجبلية ) كالجبل الأخضر. الجزء التاسع عشر باب [ 18 ] : ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز 81 .( وكذلك الحجارة والتّراب. وأرجو أن لا يكون بذلك بأس( 1 وكذلك في الوديان من الأسل ونقوص الفسل والملح وما ليس هو لأحد فهو جائز. وأمّا في الأصول فما لم يكن محضرًا فلا بأس بالحطب الواقع اليابس، .( والخوص والمحي والذّهوب( 2 وقد تنزّه عن كلّ هذا من تنزّه من أهل الورع، وأجازه من أجازه. قلت: وكذلك من أراد أن يبني مسجدًا في الرّمّ، فذلك لا ينبغي. وأمّا بئر تحفر موردًا للنّاس، فعسى أن يجوز إذا لم يمنع أهل الرّمّ ذلك. وأمّا في الظّواهر والأرض الموات التي من أحياها فهي له. فذلك جائز لمن .( أراد أن يبني فيها ويحفر( 3 | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن كانت مساجد قد بنيت( 4) في الرّمّ، ثم خربت؛ هل يجوز لأحد أن يعمرها. فإن كان الذين بنوها قد ماتوا وماتت حجّتهم، فعندي أنّه جائز. وفي من أراد أن يعمرها؛ لأنها قد بنيت في موضعها. وكذلك البور إذا مات الذين حفروها وادّعوها فماتت حجّتهم، فعندي أنها ثابتة. وقد رأيت في الأثر فيمن يحدث في رمّ قوم بناء أو غيره، وهو ليس منهم ويدّعيه، قال: ذلك ثابت في الرّموم خاصّة. وانظر أنت في كلّ هذا. .« بأسًا » 1) في ب ) والمعنى غامض. « والمجيء والذهاب » 2) في أ ) .« ويفجر » وفي ج ،« فيها » 3) في ب زيادة ) .« ثبتت » 4) في ب و ج ) 82 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } عمر بن محمّد: وعن إخراج المغرة والملح من رَ . م لقوم، والْمُخرِج من غير أهل الرّمّ، فلا بأس بذلك، ما لم يمنع ويحفظ. | :.`dCE`°ùe } وعن ساقية الرّمّ إذا احتاجت إلى أن تُمدَر( 1) بتراب أو تصرّج( 2)، هل يكون من الرّمّ الذي يجمع أهل الفلَج؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قلت: ولو كانت الأرض خططًا؟ قال: نعم. | :(3).`dCE`°ùe } وقالوا( 4): من سبق من أهل الرّمّ إلى موضع منه ليحمل منه ترابًا، فجاء آخر يشاركه فيه من بعد أن عنا فيه أو غرم لم يدخل عليه، والذي سبق أولى. .« تمدد » 1 ) وفي أ ) المَدْرُ: تطْيِيْنُكَ وَجْهَ الحَوْضِ لئلا يَنْشَفَ الماءُ. دَةُ مَدَرَةٌ. ِ المَدَرُ: قِطَعُ ال . طيْن اليابِسِ، الواح . المحيط في اللغة، مادة مدر، ج 2، ص 348 .« يصرج » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« وقال » 4) في ج ) الجزء التاسع عشر باب [ 18 ] : ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز 83 | :.`dCE`°ùe } هاشم بن غيلان قال موسى بن أبي جابر أنّه يقول في فلج بني هميم وهم متفرّقون. فقال موسى: كلّ من كان من أهل الرّمّ فزرع ولم يدّع أصلًا لنفسه، أو يمنعه أهله إذا طلبوه، فجائز له أكله. | :.`dCE`°ùe } وأمّا أفلاج الرّمّ التي من الأودية، فغيّر واحد من العلماء لم يكن يرى على من سقى منها بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ما ذكرت من تراب العقر، فبلغنا أنّ رجلًا حمل ترابًا من عَقْر نزوى، فجاء رجل من أهل نزوى، فحرّم عليه ذلك، فوصلا إلى محمّد بن محبوب، فقال ابن محبوب: اذهب إلى اللّوح الذي فيه سهام أهل القرية فأعطه سهمه، فإنما قال ذلك غضبًا على الذي منع الحامل من التّراب. قال غيره: كلّ موات من الرّموم فذلك جائز منه، أن يحمل من ترابه، من عَقرٍ أو غيره. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وجد في رمّ قوم،ٍ فلجًا في باطن الأرض، وله مجاري، ما يكون حكمه، له أو لهم؟ ففي ذلك اختلاف، فقال من قال: إنّه لأرباب الرّمّ على سبيل الرّمّ. 84 المجلد الثاني عشر وقال من قال: إنّه للأرض التي يسيح عليها. وقال من قال: إن كان جاهل . يا فلمن وجده، وإن كان إسلام . يا فهو له، وإن لم يكن له مجاري فلا يتعرّض له. وقد كانت المسألة الأولى جرت في أيّام القاضي نِجاد، فرأى أنّه لمن ساح على أرضه فهو له، وهو أكثر القول، والله أعلم. الجزء التاسع عشر 85 [19] UEH .GQE``````KC’G قال الشّيخ أبو الحسن 5 : والرّموم والأثارات لا تخلو من أحد وجهين: إمّا أن تكون أملاكًا لقوم في أيديهم، لا يجوز أن تزرع إلّا برأيهم ومنحتهم، أو بأجرة من الجميع أو تراضيهم. أو تكون غير ملك لأحد، فجائز لمن زرع بغير رأي أحد من ذلك، والله أعلم. ويجوز الحطب من الأثارة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرّعي في الأثارة وبالاحتطاب وقطع شجر ليس من شجر الثّمر وإن كره ذلك أهل الأثارة، وما يثمر إذا لم يقدموا فيه ويحضروا ولا جعلوا عليه أمينًا. وقال: لا بأس أن يضربوا فيه القباب والأخبية. والأثارة ما كان قد سبق فيه العمران، وأمّا الظّواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد فتلك موات وهي لمن أحياها. 86 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن له أرض فبرزت فيها بئر مغماة، فعن محمّد بن موسى الأعمى أنّه لم ير لصاحب الأرض أن يتعرّض لها، ولو كانت في أرض مباحة( 1)، مثل ظاهر أو غيره ليس بمربوب. قال: فهي على حالها لا يعرض لها؛ لأنّ ذلك دليل على الأثارة( 2). والله أعلم. .« صاحبه » 1) في ج ) .« الآثار » 2) في ج ) الجزء التاسع عشر 87 [20] UEH ¢SE.q .d .E..dG النّاس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« والنّار وهو أكثر( 2) القول. ،« الحجارة » : وقيل المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشّجر، ويتعاونان على » : وعنه ژ .(3)« الفَتّان والفَتّان: الشّيطان، والفُتّان: الشياطين. 1) أخرج الحارث في مسنده: عن أبي خداش قال: كنا في غزاة فنزل الناس منزلًا فقطعوا الطريق ) ومدوا الحبال على الكلإ، فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله لقد غزوت مع النبي ژ غزوات .« الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار » : فسمعته يقول . مسند الحارث كتاب الجهاد، باب فيمن أضر بالناس في الغزو حديث: 620 الأموال للقاسم بن سلام كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، باب حمى الأرض ذات الكلأ . والماء حديث: 621 .« أكبر » 2) في ب ) 3 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن قيلة بنت مخرمة العنبرية. ) . سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين حديث: 2684 السنن الكبرى للبيهقي كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة . حديث: 11056 88 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } من منع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلإ؛ منعه » : الحسن: قال رسول الله ژ .(1)« الله فضله يوم القيامة وقيل: قالت عائشة: يا رسول؛ ما الشّيء الذي لا يجوز منعه؟ .(2)« الماء والملح والنّار » : قال | :.`dCE`°ùe } ويقال: أربع تساوى النّاس فيها: الماء من الآبار، ليس لأحد منعه ولا بيعه لمن أراد أن يشرب أو لطهارة؛ إذا كان ينزع بحبله ودلوه. والعشب، وهو ما تنبته الأرض من سقي الغيث في أرض موات وغير موات، والحجارة من الجبال والأودية، والنّار الموقدة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر: واختلفوا في المواضع المباحة إذا وجد فيها محجور عليه بظفر أو بناء. فقال من قال: إنّه يقع الحجر على ما حواه الظّفر والبناء. وقال: إنّما الحجر ما كان موضع ذلك، لا غير. والله أعلم. 1 ) أخرجه البيهقي وأحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص. ) . السنن الصغير للبيهقي كتاب البيوع، باب في فضل الماء حديث: 1692 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6558 2 ) أخرجه ابن ماجه والطبراني عن عائشة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث: 2471 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6711 الجزء التاسع عشر 89 [21] UEH QEé°TC’G .e .ô«Zh ±E¨dGh Q.°qùdG ™£b »a .(2)«( لعن الله قاطع السّدر( 1 » : أبو سعيد: جاء الأثر عن النّبيّ ژ أنّه قال واختلفوا في تأويله، فقولٌ: إنّه مطلق على من قطع من المباح بغير مُلك يجري عليه، وكان مما يرجى نفعه، وأنّه لا يجوز أن يضربه بما يستخرج أصله أو شيء مما يذهب مادّة نفعه. وقولٌ: إنّ ذلك خاصّ لمن قطع سدر النّاس ظلمًا لهم، ونحو ذلك يوجد عن أبي معاوية. وقولٌ: ذلك في كلّ سدر غير مضرّ بمال، ولو كانت ملكًا للقاطع، ولا يسعه أن يقطعها، إلّا أن تكون مضرّة بماله أو بمال غيره. | :.`dCE`°ùe } قيل له: فمن رأى يقطع السدر( 3) البرّيّ؟ .« السدرة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه الطبراني والطحاوي عن علي بن أبي طالب. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6711 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: علي حديث: 4026 .« سدر » 3) في ب ) 90 المجلد الثاني عشر قال: قد يوجد أنّه ليس من المنكر، ويوجد أنّه من المنكر. قال: وكذلك عرفنا في الغاف( 1)؛ إذا كان ذا ساق؛ أن لا يجوز قطعه بمعنى الانتفاع بالظّلّ، وكذلك ما أشبهه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فمن كان يقطع السّدر ونحوه من الغاف مما له ساق، مما جاء فيه المنع لقطعه. ثم عرف الكراهيّة؟ قال: تجزيه التّوبة؛ إذا كان ذلك من غير المربوبات. قلت: فإن مات قبل أن يعرف ذلك ويتوب؛ أيكون قد ارتكب معصية من لم يتب؟ قال: عندي؛ أنّه يلحقه ذلك، على قول من يذهب إلى حجره. ( وإذا ثبت حكم اللّعن؛ خفت عليه المعصية. وعلى قول من تأوّله في( 2 سدر النّاس ظلمًا، فلعلّه لا يلحقه هذا. وقولي في هذا قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } في ما تطأطأ من عيدان السّدر البرّي إلى الأرض، مما تنال الدّوابّ، مثل الغنم والجمال. هل لأحد قطعه؟ فأجاز ذلك؛ ما لم يضرّ بالشّجرة؛ لأنّه مثل غيره في الإباحة فيه. 1 ) شجر معروف ينبت بكثرة في عُمان. ) .« على » 2) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 21 ] : في قطع السّدر والغاف وغيره من الأشجار 91 | :.`dCE`°ùe } في غافٍ نابتٍ في أموال النّاس؛ هل يجوز قطعه؟ فما لا يحمى لا بأس بالانتفاع به. وإن كان أهله يحمونه؛ فلا يقرب إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: الذي نعرف أنّ الأشجار التي لا تحمى ولا تمنع؛ جائز لمن انتفع وأخرج منها، أو رعى فيها. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّحراء والفلاة يكون فيها الشّجر الكثير، هل يجوز للنّاس قطع ذلك الشّجر ويبيعونه على أصحاب المعدن( 1)، وذلك الشّجر يدّعيه قوم أو لا يدّعيه أحد؟ قال: ما لا يحمى ولا يمنع من الأشجار، فلا بأس بقطعه وبيعه، وإن سبقت لقوم فيه دعوى، وقد كان فيه لهم حماية فلا أرى يجوز ذلك. وإن كان مما لا يحمى ولا يمنع من الظّواهر والصّحاري؛ فلا بأس بقطعه وبيعه من الشّجر. وذلك إذا كان له أهل يمنعونه. فإن كان يمنعه من ليس له فيه حقّ؛ لم يحرم منع ذلك الانتفاع لمن أراد ذلك. وكذلك إن كان له أهل، ولا يمنعونه ولا يحمونه، فقد أجازوا لمن انتفع بذلك الشّجر وقطعه للبيع وغيره. والله أعلم. 1 ) كذا في أ و ب. ولعل صوابها: المدن. والله أعلم. ) 92 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أعراب يكونون حول القرية يقطعون الشّجر للأغنام، هل لأهل القرية منعهم؛ إذا كان لأهل القرية فيها مرافق؟ فما كان أثارة لأهل البلد؛ فلهم أن يمنعوهم من قطعه. وما كان ليس لهم بأثارة؛ فليس لهم منعهم من قطعه. | :.`dCE`°ùe } في القبور يقال: لا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها، وإنّما يدخل النّهي فيه ما دام شجرًا. فإذا زال إلى حال الحطب؛ جاز أخذه؛ إن شاء الله. كما أنهم أجازوا حطب الحرم اليابس؛ لأنّه إنّما جاء النّهي في الشّجر خاصّة. قال: فلو قطع قاطع من شجر الحرام؛ كان لغيره الانتفاع به؛ لأنّه إنّما نهى عن الشّجرة. فإذا زال حال الشّجر إلى حال الحطب؛ جاز الانتفاع به، ولو كان رطبًا، وكانت الكفّارة على من قطعه على معنى قوله. فإن انْحَ . ت ورق الشّجر كلّه وبقي خشبًا، فهذا يرجى أن ينظر( 1) ويعود شجرًا، كما كان؛ فلا يجوز قطعه، وهو بحاله، إلّا أن ييبس ويصير حطبًا يابسًا. قلت: فهل يجوز في الأشجار المباحة في البلدان غير الحرم. هل يجوز قطعها لمن أرادها، ولا يلزم ما حدث من الصّلبة مما بقي معه من أصول الشّجر ضمان لمن أصابه ذلك، ولو علم بذلك؟ قال: إن كان قطعه جائزًا له، ولم يقصد إلى تبقية المضرّة في ذلك، ففي نفسي من ذلك، وأرجو أن لا يضمن؛ إن شاء الله. أي تعود له نضارته واخضراره. (باجو) « ينضر » 1 ) أي يُنتظر، حتى يخضر من جديد، ويمكن أن ) الجزء التاسع عشر باب [ 21 ] : في قطع السّدر والغاف وغيره من الأشجار 93 ولم أره يوجب عليه الضّمان في ذلك، ويدين بما يلزمه في دين الله. قال: ويعجبني أن يجتهدوا في إزالة تبعيّة المضرّة. | :.`dCE`°ùe } وإن انكسر ما بقي من أصول الشّجر، ولا يترك له ح . دا يخرج ما قدر؛ إن قدر على ذلك. وإن لم يقدر؛ دخل في ذلك عليه بعض المشاقّ مما يعوقه عن مصالحه، ودان بما يلزمه. فأرجو له أن لا يضمن؛ إذا كان من المباح. فإن قصد إلى تبقية المضرّة؛ فهو آثم بالنّيّة، ولا يضمن؛ حتّى يعلم أنّه قد نال أحدًا من ذلك. قال: هذا عندي في معنى الحكم، وعليه التّوبة من قصد المضرّة. 94 المجلد الثاني عشر [22] UEH E..q ëà°ùj .eh ,E...Mh »aGƒ°üq dG »a قال الشّيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا في الصّوافي التي في أيدي المسلمين بعُمان، ما حكمها؟ فذكر( 1) ابن جعفر من أقاويلهم ما وجدناه في الجامع عنه( 2) أنّه قال: قال بعض الفقهاء: إنها كانت للمجوس، فلمّا ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يُسلموا أو يخرجوا ويدعوها. وقال من قال: إنها أموال وجدت في أيدي السّلطان. وقال من قال: إنها أموالُ قوم جار عليهم السّلطان فتركوها وخرجوا. قال: وهذا قول من يقول: إنها حرام. والأصحّ عندنا فيما تناهى إلينا؛ أنها كانت لقوم من أهل الكتاب. وقيل: إنهم كانوا نصارى، فبعث إليهم أبو بكر عامله أن يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يجلوا عن أموالهم ويجعلونها للمسلمين، فعجزوا عن المحاربة، وخافوا أن يأتي القتل على آخرهم، وامتنعوا عن الإسلام، واعتصموا بالكفر، وأنفوا من إعطاء الجزية على الصّغار منهم وهو خطأ. « فنكر » 1) في ج ) 2 ) هذا دليل على تقدم ابن جعفر على ابن بركة، واستفادة اللاحق من السابق. (باجو) ) الجزء التاسع عشر باب [ 22 ] : في الصّوافي وحكمها، ومن يستحقّها 95 والكبار، فافتدوا بأموالهم، واختاروا تركها بدلًا مما دعوا إليه من الحقّ، وهذا يؤيّد قول من يقول: إنها كانت للمجوس، فلمّا ظهر الإسلام؛ خُ . يروا بين أن يُسلموا أو يَخرجوا ويدَعُوها. | :.`dCE`°ùe } فأمّا الصّوافي فقد اختلف فيها، وكان الرّأي الذي أخذ به أئمّة أهل عُمان؛ أنها أموال وُجِدت في يَدَي سلطان العدل وسلطان الجور، كلّما ذهب سلطان؛ أخذها السّلطان الذي من بعده، فأخذوها وجعلوها صافية. ويروى عن موسى بن أبي جابر 5 ؛ أنّه قال: ما جاء في الصّوافي، فهو لأصحاب السّيوف، كأنه يقول: لحماة البلاد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب محبوب بن الرّحيل، قال: إن كانت صوافي جاهليّة، هرب أهلها عنها؛ فهي للمسلمين عامّة، قسمها إلى الإمام، يصنع فيها ما يرى من الحقّ والعدل والقسمة، للفقير والغني وابن السّبيل، وغير ذلك من أبواب المعروف. وبرأي محبوب هذا نأخذ. وقال: ما كان من صوافي الملوك التي أخذوها من النّاس ظلمًا؛ فتلك لا يسع الدّخول فيها، ولا في قبضها، وتردّ إلى من أخذت منه. وإن كانت مجهولة لا يُدرَى من أين أُخِذت، ولا ما سببها تُرِكَت في يد من هي في يده. وبرأي محبوب هذا نأخذ. قال أبو المؤثر مثل ذلك. 96 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: أمّا الصّوافي؛ فهي من الفيء. والفيء: ما لم يوجف عليه، وهو ما أخذه المسلمون صلحًا، وما غلب المسلمون عليه المشركين من الأصول، فهي من الفيء، وهو الصّوافي. b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X . : وقسمها كما قال الله تعالى ،[ الحشر: 7 ] . n m l k j i h g f e d c .[ إلى قوله: . ! " # $ . [الحشر: 10 وذلك أنّ النّبيّ ژ والمسلمين من بعده؛ كانوا يدعون المشركين إلى الإسلام، فيمتنعون ويحاربون، فيظهر المسلمون عليهم، ويُجْلَوْنَ عن ديارهم، فتبقى صوافي للمسلمين. وقسمها كما أخبر الله. قال غيره: كذلك فعل عمر بن الخطّاب 5 بما غنم من الأموال من فارس والأهواز وخيبر وغيرها؛ لما استفتحها جعلها أصلًا لمن استحقها( 1) ولمن يأتي من بعدهم من المسلمين، وتأ . ولَ( 2) الآية. | :.`dCE`°ùe } والإمام هو المتولّي لقسمة الصّوافي بمشورة أهل العلم. | :.`dCE`°ùe } فإن فقد العدل، فمن كانت في يده صافية؛ فهي في يده، ويأخذ منها حصّته. وإن كان محتاجًا إليها؛ أخذ كلّما يحتاج إليه منها، وقسّم البقيّة في .« استفتحها » 1) في ب ) .« بأول » 2) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 22 ] : في الصّوافي وحكمها، ومن يستحقّها 97 فقراء المسلمين. وكذلك إن وجد صافية ضائعة؛ إن شاء زرعها، وفعل فيها كذلك، وإن احتاج أن يشتري منها شيئًا في أيّام الجبابرة، فما أرى بأس أن يشتري ما احتاج إليه منها، مما يجوز له أخذه لنفسه للحاجة. كلّه قول أبي المؤثر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا خرج الإمام؛ فله أن يأخذ الصّوافي ويقبضها بالشّهرة. وذلك إذا لم تكن في يد أحد يدّعي ملكها. فإذا كانت أرض في يد رجل يدّعيها ملكًا له؛ لم يقبل الإمام الشّهرة فيها؛ أنها صافية، إلّا بشاهدي عدل. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت الصّوافي في بلاد ليس فيها سلطان يقبضها، فأحبّ أن يتولّى الصّالحون ذلك من أهل البلد، أو يقيمون لها من يحفظها ويصلحها، ويجمع ثمرته، وتكون في حماية البلد والمسلمين، ولمن احتاج إليها من المسلمين بالمعروف. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كانت الصّوافي في يده في أيّام العدل. فإذا جاء أهل الجور؛ فلا يسلّمها إليهم. فإن أخذوها برأيهم؛ فنرجو أن يكون هو يبرأ من ذلك، ولا نحبّ له هو أن( 1) يضيّعها قبل أن يُغلَب عليها؛ لأنها أمانة في يده. 1 ) ناقصة من أ و ب . ) 98 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } اختلف في الصّوافي. فقول: إنّما هو لأصحاب السّيوف من أهل العدل. وإن لم يكن إمام عدل قائم، فإنما هي للفقراء من أهل الدّعوة بمنزلة الزّكاة عند عدم الإمام. وقولٌ: إن لم يكن إمام؛ فهي للأغنياء والفقراء من المسلمين. وقول: للفقراء والأغنياء من أهل الدّعوة. وقول: هي لجميع أهل الإقرار؛ ما لم يكونوا غاصبين لها، ولا متغلّبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقّها من غيرهم. ولم نعلم أنّ أحدًا من أهل العلم قال: إنّ لأهل الذّمّة فيها ح . قا يشرعون به عند أهل الإقرار في هذا المعنى. وقولٌ: لا ينتفع منها بشيء من تراب أو غيره، ولا شيء منها ولا ثمرة، إلّا بأمر الإمام. وقول: ما لم تكن فيها مضرّة فذلك جائز. الجزء التاسع عشر 99 [23] UEH E..e ´E.àf’Gh »aGƒ°üq dG .YGQR »a ويجوز أن يأكل الغني من الصّوافي مثل ما يأكل الفقير إذا احتاج إلى ذلك الغني. وإن كان إمام عدل فأحبّ أن لا يأخذ منها شيء إلّا برأيه. وإن لم يكن إمام عدل؛ فلا بأس على من أكل منها؛ إذا احتاج إلى ذلك. وكذلك من احتاج إلى شيء من أرض الصّوافي من ترابها؛ ما لم تكن مضرّة عليها. .( وقيل: ما لم يصفها أو يُمْهِهَا( 1 ( وقيل: لا يجوز إلّا أن يكون صلاحًا لها وإن كان برأي الإمام أو من أقامه( 2 الإمام لذلك، فهو أحبّ إليّ. وهل يجوز للمسلم أن يشتري من الجبابرة من ثمرة الصّوافي القديمة أو من عُمّالهم؟ فما نحبّ له شيئًا من ذلك، إلّا أن يشاء أن يدفع إليهم الثّمن، فهو أولى بماله؛ ما لم يُرِد بذلك قوّتهم. إذا أخرج ماءها. « أمهى » 1 ) يبدو أنه من ) وهو خطأ. « إقامة » 2) في ب ) 100 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن زرع الصّافية ويعطي السّلطان الجائز شيئًا يدفعه؟ قال: يجوز له ذلك على أنّه يعتقد أنّ الذي يعطيه السّلطان ليس هو من قِبَل هذه الصّافية، ولكنّه يعطيه دفاعًا عن نفسه، وتكون ثمرة الصّافية له هو إن كان محتاجًا إليها ولا يعتقد في قلبه أنّه يزرعها على أنّه يعطي الجبابرة منها شيئًا. فإن طلبوه أعطاهم دفاعًا عن نفسه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: يجوز أن يأخذ المحتاج من الصّافية مثل شجر لا يثمر أو غيلة لا تضرّ، وأمّا شجرة مثل الرّمان والتّين والزّام؛ وأشباه ذلك فلا يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت الزّراعة في الصّافية غصبًا جاز للضّعيف أن يأخذ منها بقدر ما لا يضرّ العامل، ويستحلّ العامل عن قيمة الحصى التي تجب لهم فيما أخذوه. قال غيره: في ضمان حصّة العامل اختلاف. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري: قال لي( 1) أبي: الصّوافي للمسلمين: قلت: على قول بشير؛ جائز لنا أن نأخذ منها؛ قال: فإذا كان إمام عدل فهو وليّها، وإذا كان جائرًا فجائز أن تأخذ منها. قلت: كنت محتاجًا أو غير محتاج؟ قال: نعم. 1 ) زيادة من ب. ) الجزء التاسع عشر باب [ 23 ] : في زراعة الصّوافي والانتفاع منها 101 | :.`dCE`°ùe } قال الأزهر بن عليّ: رأيت أبي يأكل من بقل الصّافية قبل ظهور العدل. فلمّا ظهر العدل اشترى له منها، فأكل. وقد رأينا بعض المسلمين يحبّ أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصّدقة. وعن هاشم بن غيلان؛ أنّه قال: إن كانت الصّوافي في يد الجبابرة، واحتجت إليها؛ فكل منها بُرْخًا( 1)؛ فإنها مال المسلمين. روي ذلك عن بشير بن المنذر الشّيخ. | :.`dCE`°ùe } وإذا زرع الغني في صافية المسلمين بغير رأي الإمام العدل في أيّامه؛ كان له بذره ومؤونته. وإذا زرع الفقير في الصّافية بغير رأي الإمام؛ فلا يؤخذ منها. وقد فعل ما لا يجوز له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّافية إذا قام الإمام وهي في يد رجل فقير؛ هل يدعها له؟ فنعم، جائز له أن يدعه يزرعها. وإن أراد أخذها؛ فله ذلك. قال غيره: وأمّا أن يزرع الفقير المسلم فيها قبل ذلك؛ فله، ولا شيء للإمام فيها؛ إن كان في أيّام الجور. 1) البُرْخُ: ال . نماءُ وال . زيادَةُ وال . رخيصُ من الأَسْعارِ. القاموس المحيط. ) البَرْخ: الكَبيرُ ال . رخْص، عُمانيّة. وقيل: هي بالعبرانية، أو ال . سرْيان . ية. قال الليث: البرخ بلغة اهل عُمان: الرخيص. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: برخ، ج 2، ص 7 102 المجلد الثاني عشر عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: في رجل فقير سرق من الصّافية، وهو فقير. هل عليه الغرم؟ فإذا كان إمامُ عدلٍ؛ فليعرّف الإمام، ولا أرى للإمام أن يغرمه، إلّا أن يكون سرق شيئًا يخرج به من حدّ الفقر إلى الغنى؛ فإنّ للإمام أن يغرمه ذلك، ولا يترك إلّا قدر ما لا يكون فيه غن . يا. ،( وكذلك إذا لم يكن إمام؛ فلا يغرم إلّا ما خرج به من حدّ الفقر إلى الغنى( 1 فإنه يغرمه للفقراء المسلمين. وإن كان أخذ ما لا يستغني به؛ فلا غرم عليه؛ إن شاء الله. قلت: فإن أخذ، والإمام قائم، ثم تاب، وليس إمام. أو أخذ في غير أيّام العدل، ثم تاب، والإمام قائم؟ فأمّا إذا تاب في وقت ليس فيه إمام؛ فليس عليه غرم، إلّا ما خرج به من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى( 2) فيغرمه للفقراء، وكذلك إن تاب في عصر الإمام، وقد كان في أيّام التّقيّة، فإنه يغرم ما خرج به من حدّ الفقر، ويدفعه إلى الإمام. | :.`dCE`°ùe } فإن أخذ من الصّافية مما زرعه الجند شيئًا، فإذا ترك لهم مقدار بذرهم، واستحلّ العمّال من عملهم؛ فلا بأس، على قول من يرى للغاصب بذرًا. وعن أبي سعيد: إن كان العمّال سبيلهم وسبيل الهبة لا يخرج إلّا على الاغتصاب مثل السّلطان، فكما قال. وإن كان حكمهم حكم السّلطان في معنى الغصب، بعملهم للصّافية؛ فهم مثلهم، ولا عناء لهم. ناقصة من أ و ج. « فإن للإمام أن يغرمه ذلك،... إلّا ما خرج به من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى » ( 1) ناقصة من ب. « فإن للإمام أن يغرمه ذلك،... إلّا ما خرج به من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى » ( 2) الجزء التاسع عشر باب [ 23 ] : في زراعة الصّوافي والانتفاع منها 103 وقولٌ: لا بذر للغاصب ولا عناء. وقولٌ: إن كان العمّال من أهل القبلة وحكمهم حكم الرّعيّة، إلّا أنهم من غير أهل الدّعوة من المسلمين؛ فلا حقّ لهم ولا عناء لهم في الصّافية، وللمسلم أن يأخذ منها؛ لأنهم إذا لم يستحقّوها؛ كان حكمهم حكم الغاصب، ولا ضمان على المسلم فيما أخذ، ولا يلزم استحلالهم في ذلك للفقير والغنِيّ من أهل الدّعوة. وقولٌ: للفقراء منهم دون الأغنياء. وقولٌ: لجميع أهل الإقرار؛ ما لم يكونوا غاصبين لها ولا متغلّبين عليها، للأثرة لهم دون من يستحقّها من غيرها. 104 المجلد الثاني عشر [24] UEH .«bE°qùdGh »aGƒ°üq dG »a çG.MC’G »a في مسقى لرجل في جانب الصّافية، فجاء آخر، فحوّله من موضعه إلى وسط الصّافية. هل يحكم عليه بإزالته؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن تبيّن أنّه أصلح للصّافية؛ هل يترك؟ قال: هكذا يعجبني. | :.`dCE`°ùe } في جدار لصافية قرب منزل قوم؛ إذا طرح خرب منزل القوم. هل لمن يلي أمر الصّافية أن يطرحه ويسمد به الصّافية؟ قال: معي أنه يطرح الجدار ويصلح به الصافية، ولا ينظر في شيء يدخل على أهل المنزل من انكشاف منزلهم. فإن لم يعرف هذا الجدار لمن هو، وهو فيما بين الصّافية ومنزل القوم؛ فيترك بحاله. فإذا سقط؛ فهو بينهما، وما عليه من الأرض. الجزء التاسع عشر باب [ 24 ] : في الأحداث في الصّوافي والسّاقية 105 | :.`dCE`°ùe } في من بنى على صافية بناء، وكان ذلك أصلح لها؟ فإن كان في أيّام إمام العدل؛ خيّره بين أن يأخذ عناءه، أو يأخذ عمارته؛ إن طلب ذلك. وإن ترك ذلك للصّافية؛ ترك بحاله لصلاحها فيما يوجبه النّظر. وهذا إذا بناه لمنافعه هو. وأمّا إذا بناه لها، وأقرّ بذلك؛ كان البناء للصّافية، ولا يقرب إلى إزالته؛ إذا ثبت أنّه صلاح لها. | :.`dCE`°ùe } في من بنى في الصّافية كنيفًا؛ لينتفع به. هل يزال؟ قال: هكذا عندي؛ إذا خيف ثبوت الحجّة من الباني له. قيل: فهل يؤمر بترك( 1) للصّافية، ويردّ عليه كراء بنائه؟ قال: إذا كان ذلك أصلح للصّافية، ولم يَخف ثبوت حجّة لغيرها؛ أحببت تركه، ويردّ عليه الآخر كراء بنائه؛ إذا كانت الصّوافي أمرها إلى الإمام. قيل: فإن طلب أن يَقلَع بناءَه، وكان تركه أصلح. هل يقرُبُ إلى ذلك؟ قال: هكذا عندي؛ أنّه يخيّر، فإن شاء أخذ كراءه، وإن شاء أخرجه. فهذا كلّه؛ إذا كان قد بنَى بسبب، ولا يكون بحدّ المغتصب، وما لم يكن بحدّ المغتصب فيعجبني أن يكون ذلك سببًا. ويعجبني إن اختار ردّ كراء بنائه استغلّ بناءه حقّ يستوفي، ولا يعجبني أن يأخذ من غير غلّة هاتين من مال المسلمين، إلّا أن يرى ذلك القوّامُ بالأمر من إمام، أو جماعة المسلمين عند عندمه خاصةً. والله أعلم. .« بتركه » 1) في ج ) 106 المجلد الثاني عشر [25] UEH »aGƒ°üq dG ™«H »a ولا تباع الصّوافي، إلّا أن يعني المسلمين حرب؛ فيجوز للإمام العدل أن يبيع منها؛ إذا خاف على الدّين والدّولة أن تذهب؛ باعها، واستعان بذلك على الحرب. وفي بعض القول؛ أن يبيع برأيه ورأي العلماء. وإن باع إمام العدل برأيه جاز ذلك. وإن باع غير إمام عدل، ثم قام إمام عدل؛ فله أن يأخذ الصّوافي من أيدي من بيعت له، وليس عليه أن يردّ ثمن ما اشترى، ولا تؤخذ منه الغلّة. قال غيره: قد اختلف في بيع الصّافية من الإمام العدل، فقولٌ: يجوز، وقولٌ: لا يجوز؛ إذا ثبت بيع الإمام لها أشبه أن يكون ثابتًا؛ لأنّ اختياره يلزم معناه معنى الإجماع من فعله. قلت: ولا يكون للإمام مدخل في صرف المضارّ عنها؟ قال: هكذا عندي؛ إلّا أن يطلب ذلك. قال أبو سعيد: وإني لأعجب من قول من قال بإجازة بيعها، والله جلّ وعزّ يقول: . ! " # $ . [الحشر: 10 ]. معناه: عند التّوقيف لها على المسلمين أبدًا. الجزء التاسع عشر باب [ 25 ] : في بيع الصّوافي 107 | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا صحّ أنها صافية، وصحّ مع ذلك أنّ بعض الأئمّة باعها ممن لا تثبت إمامته بالعدل؛ فهي على أصلها، ولا ينقلها بيع ذلك الإمام إلّا أن يكون إمام عدل. وكذلك لو صحّ أنها صافية بوجهٍ يوجب صحّتها، وأدرك مع ذلك تواتر الأخبار من النّاس؛ أنّ بعض أئمّة العدل باعها، إلّا أنّ صحّتها بأنّها صافية أثبت وأكثر من تواتر هذا الخبر، لم يكن ذلك بناقلٍ حكمَها عن أصلها الذي ثبت أنها صافية؛ حتّى تتكافأ صحّة بيعها من الإمام العدل، كما صحّ ثبوتها بأنّها صافية. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن وافق رجلين من علماء المسلمين على أنّه يفسل صافية من صوافي المسلمين نخلًا بالنصف، نصف الأرض والنّخل، وليس للمسلمين يد قائمة، أعني الإمام العدل. قال: اختلف في المفاسلة في مال المسلمين، فقولٌ: لا يجوز؛ لأنّ فيه إزالة الأصل. وقولٌ: يجوز للصّلاح. قال: ولا أرى إزالة الأصل، إلّا أن يخاف منه بطلان الدّولة، فإحياءُ الدّولةِ والح . ق( 1) بزوالِ أصلِ بعضِ مالِ المسلمين؛ أح . ب إل . ي من إزالة الحقّ وإماتته. قلت: فإن أزالوه في غير ذلك من مصالحهم وما يحتاجون إليه من إقامة الحقّ ونحوه. فإذا أزالوه ثبت ذلك؛ إذا أزاله أهل الحقّ في مصالحهم. وهو وجه ومعنى مقبول. « بالحقّ » 1) في أ ) 108 المجلد الثاني عشر [26] UEH E..gCG ..Y E..°ùbh .OE©.dG »a والمعادن لأهلها على قسمهم وسنّتهم، ورسمهم الذي سبق ولم يغيّره الإسلام، مثل الرّموم على ما يجري أمرها. | :.`dCE`°ùe } وعن دراهم المعدن وقسمها؟ فقال من قال: إنّه إذا خرج شيء من الجوهر، فحصّة المولود فيه، وكذلك من مات من بعد خروج شيء من الجوهر، وإن لم يستعمل بالنّار. وإذا وقع القسم وحسب الماء على السّهام، وعرف كم يقع لكلّ إنسان، وأَخَذ منهم مَن أخذ سهمه؛ لم يدركه المولود، وإنّما يكون له فيما يستقبل. وكذلك الكبير الذي يصحّ سهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف، ولا نبصر أنّه يدرك ما قسم. والله أعلم. الجزء التاسع عشر 109 [27] UEH E.eE.MCGh .ƒeôq dG »a والرّموم المشهورة ( 1) في أيدي النّاس في القرى والمزارع التي فيها الأنهار والآبار، ويدعونها أثارات لهم، وفيها أثر العمارات، فتلك رموم لأهلها. وعن محمّد بن محبوب 5 ؛ أنّه قال: الرّموم قسم في الجاهليّة ثبت في الإسلام. فعلى هذا القول عمل أهل عُمان. وأنّه غير موروث ولا مقسوم، ولا يباع ولا يشترى، ولا يبنى فيه ولا يفسل، ولا يتّخذ يدًا لأحد دون أحد جميع أهله فيه الأحياء. ومن مات فلا شيء لورثته، إلّا كواحد من أهل الرّمّ. وبَنُو البناتِ لا شيء لهم في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان رمّ جاهليّ لا يعرف، إلّا أنه لأهل البلد؛ فجائز لمن حمل من ترابه؛ إذا لم يضرّ بتراب الرّمّ، ولم يمنعوه. .« بما » 1) في ب زيادة ) 110 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال: الرّمّ لا يقسم ولا يفسل، ولا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا إباحة في الأصول، إنّما الإباحة في المنحة للزّراعة. | :.`dCE`°ùe } الرّمّ يصحّ بالشّهرة؛ إذا كثرت الأخبار من الجميع، ولم يدفع ذلك أحد، ولا ادّعاه غير من كثر له الخبر؛ حتّى يصير في القلب، فلا يدفع قوله، إلّا أنّه كذلك ثبت ذلك وصحّ. | :.`dCE`°ùe } وأحكام الرّموم مختلفة على ما وجدناها في أحكام المشاهدة فيها والمشاهد من أمورها. كذلك سائر الأملاك في معنى الإباحات والحجر، من سنن القرى والبلدان مختلفة متفاوتة. وجميع الأملاك عندنا محجورة، إلّا ما أطلقه منها سُ . نة ثابتة بإباحتها بمعاني ما لا يرتاب فيه من سُ . نة. الجزء التاسع عشر 111 [28] UEH .ƒeôq dG .YGQR »a ولا تجوز الزّراعة في الرّمّ إلّا برأي أهله. وإن( 1) كان أهل الرّمّ يمنعون، وإنّما يرخّص فيه الأقلّ، فليس لأحد أن يحدث عليهم حدثًا، ولا يأخذ شيئًا. وأمّا ممرّ السّواقي، فإنّي أكره ذلك مخافة أن يثبت عليهم من بعد ما ليس عليهم. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الرّمّ اختلافًا كثيرًا. فالذين يثبتونه؛ اختلفوا: قال بعضهم: إذا كان يقسم؛ لم يجز لأحد أن يزرع الأرض، إلّا بعد قسم حصّته. وإذا لم يكن قسم؛ زرع؛ إذا كان من أهل الرّمّ على سنّته. وقال بعضهم: لا يجوز لأحد أن يزرع في الرّمّ، إلّا برأي الجبهة( 2) من أهل الرّمّ، كان من أهله أو من غير أهله. ومنهم من قال: إذا كان من أهله، ولم يكن يجري فيه القسم؛ فله أن يزرع. .« فإن » 1) في ب ) 2 ) الجبهة جماعة الناس ومن يتقدمهم. ) 112 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا أخذ الحبّ من عندهم؟ فمن لم يعرف كيف زرعوا هذا الرّمّ؛ فواسع له معاملتهم؛ حتّى يعلم أنهم زرعوا بغير حلّه أو غصبًا من أهله. | :.`dCE`°ùe } و( 1)لا يجوز لرجل في هذا الزّمان أن يأخذ حصّته، وهو سهمه من الرّمّ، إلّا حتّى( 2) يعلم أنّه قد صار إلى جميع السّهام سهامهم. فإن أخذ سهمه، ولم يأخذوا هم سهامهم؛ فسهمه الذي أخذه بينهم وبين جميع السّهام. وكذلك كلّ مال مشترك. .« وقال » 1) في ج ) 2 ) كذا في كل النسخ. ) الجزء التاسع عشر 113 [29] UEH .E.édG ..°U »ah ,.ƒeôq dG »a .ë..dG »a وقيل في الرّموم: لا تزرع إلّا برأي أهلها من ثلاثة فصاعدًا. واختلف أيضًا في الجبهة، فقيل: حتّى يكونوا عدولًا، وقيل غير ذلك، وقولٌ: إن كان من أهل الرّمّ زرع بالمنحة من الجباه، وقولٌ: إن كان الرّمّ لا يقسم زُرعَ، وإن كان يقسم؛ لم يزرع إلّا برأيهم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان أرض منسوبة إلى قوم من العرب شائعة بينهم، فإن كانت أصلًا لقوم من العرب وأثارة لهم، على قول من قال بالرّمّ؛ فقد أجاز ذلك بعض؛ إذا كان من أهل الرّمّ، ولم يكن مقسومًا. وبعض لم يجز ذلك، إلّا برأي الجبهة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في هدم الجباه ومنحتهم؟ فمعي؛ أنّه قيل: لا يجوز أن يهدم الجباه عن أحد ح . قا قد لزمه من الرّمّ لأهل الرّمّ، من أيّ وجه كان الحقّ، ولو بيّن ذلك وحده إلى قيمة معروفة وحدّ معروف. 114 المجلد الثاني عشر ومعي؛ أنّه قيل: إنّهم؛ أعني الجباه؛ إن أتموا للزّارع، وقد زرع في رمّ القوم، وهم جباههم قبل أن تدرك ثمرة الزّرع، ولم يحصدها، فلا يجوز أن يمنحوه ثمرة من الأرض مدرَكةً. ومعي؛ أنّه قد قيل: يجوز أن يمنحوه الأرض بيضاء، ولا تجوز منحتهم في زرع ولا خضرة ولا شجر. ومعي؛ أنّه قيل: لا تجوز المنحة في الأرض، إلّا أن تكون تلك سُ . نة البلد في الرّموم؛ أن يمنح الجباه في ذلك الرّمّ بعينه، وعلى ذلك أدركت ال . س . نة في هذا الرّمّ. وإن أدركت( 1) ال . س . نة( 2) في هذا الرمّ أنّه يقعد بالقعادة( 3)، ولا تدرك فيه المنحة، فليس على أهل الرّمّ أن يعترضوا على النّاس، إلّا بحقّ( 4) ثابت وسُ . نة مؤكّدة. | :.`dCE`°ùe } وعن الماء من الرّمّ؛ أتجوز منحته مثلما تجوز منحة الأرض من الرّمّ؟ فأحسب أنّه قد توجد إباحة ذلك في المطلب من القول. وقيل: لا تجوز من الأرض منحة، إلّا في الأرض البيضاء. ويخرج معنى ذلك على سُ . نة أهل البلد في ذلك الرّمّ بعينه؛ إن أُدرِكَت فيه جاز، وإن لم تُدرَك فيه سُ . نة؛ فأهله أولى به. .« أدرك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) القعادة كراء الأرض. ) .« لحِ . ق » 4) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 29 ] : في المنحة في الرّموم، وفي صفة الجباه 115 | :.`dCE`°ùe } قال: فيمن دفع إليه اثنان من جباه أهل البلد شيئًا من ماء أهل الرّمّ؟ فنرى ( له ذلك؛ إن كان من غير أهل البلد؛ ما لم يكن بمنزلة الحيف من جباه أهل( 1 البلد على أهل الرّمّ. ومن الحيف أن يمنع الجباه تلك المنحة أهل الرّمّ، وهم يطلبون حقّهم منها، ويخصّونه بالمنحة دونهم، وهم يطلبون قبل الحضرة. | :.`dCE`°ùe } نحته حَيْف من الجباه على أهل الرّمّ، إن ِ ومما يصحّ للممتنح أنّه لا أن( 2) م منحوه من رَ . م واسع لهم، لا يستفرغونه أهل الرّمّ بالزّراعة. والله أعلم. وأمّا إن كان من أهل الرّمّ؛ فليس أرى له المنحة. ولكن أرى له أن يزرع من الرّمّ بمقدار حصّته وحصّة من يعنيه( 3) بلا قسم؛ إذا لم يقدر على القسم، ولم يمنع القسم؛ إذا طلب أهل الرّمّ القسم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الجبهة، فقد اختلف فيهم. فقيل: هم ثقات أهل البلد. وقيل: هم المالكون للأمور، الغالبون عليها، ولو كانوا غير ثقاة. فإن كان في أصحابه ثقات غالبون؛ لم أر لأحد عليهم أمرًا من غير الثّقات. وإن كان الثّقات من أهله لا أمر لهم، مستضعفون؛ فإن أخذ بمنحتهم؛ جاز له، وإن أخذ بمنحة الجبهة الغالبين على الأمر؛ جاز ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) والمعنى غامض. « لان » 2 ) كذا في أ، و ب، وفي ج ) .« يهنيه » و ب « يهينه » 3) في أ ) 116 المجلد الثاني عشر قال غيره: وقيل: إن كانوا مستوين فكلّهم( 1) جبهة، وإلّا فالمقدّم فيهم. وإن كان واحدًا؛ فهو الجبهة، وأمره جائز. | :.`dCE`°ùe } والجبهة الذي وصفها؛ تجوز منحتهم في حصّتهم، وحصّة غيرهم من أهل الرّمّ؛ ما لم يمنعه أهل الرّمّ بأجمعهم منهم، أو يمنع واحد منهم، فيسلّم إليه حصّته. | :.`dCE`°ùe } أمّا غير الجباه فلا يجوز أمرهم في منحة الرّمّ، إلّا أن يكون معروفًا أنّ كلّ قوم من أهل الرّمّ يزرع بقدر حقّهم، ولا يصلون إلى مقاسمةٍ، فأذن له أحد من أهل الرّمّ أن يزرع بقدر حصّته، وهو يعرف ذلك كمعرفته جاز له أن يزرع بقدر ما يجوز للآمر أن يزرع بمعرفة من الزّارع لذلك، أو يكون الآمر له ثقةً أمينًا، ويقول له: إني أستحق قدر كذا، فازْرَعْ بقدر حصّتي. ويدع الآمر حصّته لهذا المأمور. ( وكذلك إن كانت سُ . نة الرّمّ أنّهم يقسمون كلّ ثمرة، فقسموا فسلّم من سلّم( 2 من أهل الرّمّ حصّته إلى أحد ليزرعها، فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال له ثلاثة من أهل الرمّ: قد منحناك من هذا الرّمّ مَا يجوز لنا أن نمنحك منه لتزرعه، جاز له أن يزرع بالقصد، ما لم يغيّر عليه أهل الرمّ، أو أحدٌ( 3) منهم. .« وكلهم » 1) في ب ) ناقصة من أ و ج. « من سلّم » (2) .« وأحد » 3) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 29 ] : في المنحة في الرّموم، وفي صفة الجباه 117 | :.`dCE`°ùe } رجل كذّاب، ملَك قومًا في ر . مهم، ولا خير فيه، أو جماعة، هل يؤخذ منهم؟ فالذي سمعنا أن الجبهة الصالحون. وقلت: إن غ . يرَ قومٌ منهم، ولم يغيّر قومٌ، فإن غيّروا قبل أن يزرع من أعطى .( لم تثبت العطية لمن أعطي( 1 1 ) كذا العبارة في كل النسخ، والمعنى غامض. ) 118 المجلد الثاني عشر [30] UEH AE.dG AE.Wh ,.ƒeôq dG »a IOE©.dG »a فالقعادة في الأصل، وكراء الأرض والماء؛ قد جاء فيه ما قد علمته من الكراهيّة والتّشديد. وقد كان مشايخنا يقعدون من رمّهم، وليس نخطّيهم لما نعلم عندهم من العلم والبصر. وإن كانت بجزء من الزّراعة بلا مشاركة؛ فهي القعادة التي فيها الكراهيّة. | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد( 1): عن الرّمّ نادوا بقعادته، وأوجبوه( 2) على رجل منهم بثلاثين جَرِي.ا ح . با( 3)، وأمر بقسمه على قوم منهم. فزرع قومٌ، وقومٌ تركوا، ولم يزرعوا، فطلبوا جميع القعادة؟ فلعلّك قد علمت الاختلاف في القعادة، وأنّ الأكثر قد كرهوها، إلّا أنّ مشايخنا بإزكي قد كانوا يجيزونها، إلّا أنها تثبت على من بدأ وزرع، ومن رجع قبل ذلك لم يؤخذ. وإنّما هذا إذا أعطى الذي تجوز له العطيّة. وأمّا إذا لم يتّفقوا، وأعطى منهم من 1 ) ناقصة من أ. ) .« وأوجبوا » 2) في أ ) .« جريّ ح . ب » 3) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 30 ] : في القعادة في الرّموم، وطناء الماء 119 أعطى، فهذا أمر عندي إلى الضّعف، إلّا أن( 1) من زرع كان لأهل الرّمّ الذي لهم في زراعته، ومن لم يزرع لم يكن لهم عليه. هذا إذا كانوا كلّهم أخذوا بالقعادة. وأمّا إن كان واحد هو الذي تولّى أخذ الرّمّ بالقعادة، وهو الذي فرّقه على الآخرين. فإن كان أحد ممن تجوز له العطيّة، وقد كان( 2) وقع العمل، فأرى القعادة تلزمه هو. وقد قيل: إنّ من اكترى أرضًا؛ فله أن يردّها؛ ما لم يدخل في السّقي. فإذا دخل في السّقي؛ لزم الكراء. وقال آخرون: إذا طاح الأرض أو هاسها( 3)؛ فقد لزمه الكراء. | :.`dCE`°ùe } وإذا مَنَعَ المستقعدَ من زراعة الأرض عذرٌ بَ . ينٌ، فذلك له عذر، وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى؛ إذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة، وله عناؤه وما أنفق في رضم( 4) الأرض. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن سعيد: قد سمعنا إن كان الجبهة ثقات، وقبضوا قعادة الرّمّ؛ جاز ذلك. وإن كانوا غير ثقات؛ جازت قعادتهم لمن يزرع، ولا يجوز أن يسلّم إليهم، إلّا ما ينفع لهم. والزّارع ضامن للقعادة حتّى يعطيها أهلها الغائب والحاضر. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من أ. ) هاسها: أي قلّبها وأعدها للبذر والزرع. .« وهاسها » 3) في ب ) 4 ) رَضَمَ الحجارةَ رَضْمًا جعل بعضها على بعض، وك . ل بناء بُني بصَخْر رَضِيمٌ ورَضَدْت المَتاع ) فارْتَضَد ورَضَمْته فارْتَضَمَ إذا نَضَدتَه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم، ج 12 ، ص 248 120 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن كان المعمول عليه في تلك الخبورة أن أرض تلك الخبورة إنّما هي لمن كان له في ذلك الفلج. فإذا أطنى أحد من النّاس منها شيئًا من الماء استحقّ ما يقع له من الأرض؟ قال: نعم، ذلك الذي عليه النّاس في الخباير، وذلك جائز بينهم على ما يتعارفون. | :.`dCE`°ùe } ومصالح الخبائر وشحب( 1) السّواقي، فهو على ما أدركت عليه ال . س . نة في هذه الخبورة. فإن كانت ال . س . نة على المطنين؛ فهو عليهم. وإن كانت على أصحاب الرّمّ؛ فهو عليهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أراد أن يزرع في الرّمّ فكره أن يضمن بالقعادة، فطلب إلى رجل قد ضمن بالقعادة، فمنحه شيئًا مما قد أخذه بالقعادة. هل يصلح ذلك، ولا يلزمه شيء؟ فأقول: نعم؛ إن شاء الله؛ لأنّ هذا إنّما يرزع فيما قد تضمّنه الذي أعطاه. قلت: فإن اقتعد منه لمن تكون القعادة؟ فأقول والله أعلم: إن كان ولّاه تولية؛ فهو لأهل الرّمّ، وإن كان أقعده لنفسه؛ فعندي؛ أنّه يكون له. شحب السواقي تنقيتها من الأحجار والحشائش. وقد وردت أحكامها مفصلة في .« سحت » 1) في ب ) الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. الجزء التاسع عشر باب [ 30 ] : في القعادة في الرّموم، وطناء الماء 121 | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد من أراد من أهل الفلج الدّاثر طنَى خبورةٍ ومساحَها من أرضه؛ فإذا اجتمع الجباه على ذلك؛ فإن كانت الأرض رَ . ما جاز ذلك؛ إذا أرادوا صلاحه، وإن كانت الأرض أُصُولًا؛ لم يجز أن يطنى مال أحد يُعطَى بقدر ما يجب عليه من الإجارة. وقول: لا يجوز ذلك في الأصول، ويختلف في .( الرّموم( 1 .« الرمّ » 1) في ب ) 122 المجلد الثاني عشر [31] UEH Qƒ..dGh .jô£q dGh .é°ù.dG »a QEé°TC’G »a وعن أبي محمّد في الشّجرة؛ في مسجد أو مقابر أو طريق جائز، وكان لها ثمر ينتفع به؛ أنّه للفقراء دون الأغنياء. فإن أكل الأغنياء منها؛ فعليهم القيمة للفقراء. أبو سعيد: أمّا التي في المسجد؛ فقيل: حكمها للمسجد، وإنّ ثمرتها وساقها وجميع ما جاء منها يكون فيه قيمة، كثبوت مال المسجد من الوصايا والوقوف له، إلّا أن يخرج في المباح، إذ لا قيمة له، فالمباح خارجٌ معناهُ للفقراء والأغنياء، ولو من المربوبات. وما خرج محجورًا، فالمسجد أولى به؛ لثبوت ترابه وهدومه له، وحتى قيل: لا يترب منه الكتاب، ولا يستبرى من طفاله. وكذلك عرفنا في الشّجرة؛ إذا نبتت في الطّريق، فأثمرت، أو نخلة، إنّ ذلك غير مباح، وأنّه يجعل في صلاح الطّريق؛ لأنّ الطّريق تجوز لها الوصيّة، ومأخوذ أهل البلاد بصلاحها، فما لها ليس يباح لغني ولا لفقير، إلّا أن يخرج مباحًا لا قيمة له. وأمّا الشّجرة ( 1) التي في المقبرة، فإنّ المقابر على معان، فما كان من المقابر .« الشجر » 1) في أ ) الجزء التاسع عشر باب [ 31 ] : في الأشجار في المسجد والطّريق والقبور 123 في موات وأرض( 1) مباحة؛ فحكم شجرها ما لم ينبت على القبور فهو مباح للغني والفقير. وثبوت القبر فيه زائل عن حكم الموات إلى حكم القبور. وما أثمر من شجر لا يخرج مباحًا على القبور كان مجعولًا في مصالح القبور؛ لأنّه شبهة. وكذلك ما نبت في أرض فيها قبور موقوفة على القبور أو للمقبور، أو موصًى بها للقبور أو للمقبرة، فمن حيث ما نبتت هذه الشّجرة في هذه المقبرة على قبر أو غيره؛ فحكمها للمقبرة، إلّا أن تخرج مباحة. وإذا كانت القبور في مال مربوب يقبرون فيه أهل المال، أو قد أجازوا ،( القبور فيها( 2)؛ فما نبت من الشّجر في الأرض الباقية؛ فهو لأرباب( 3) المال( 4 وما نبت على القبور؛ فهو للقبور في صلاحها، إلّا أن يخرج مباحًا. ولا أبصر باطل هذا القول الذي قيل. كما قيل في الميراث: إذا لم يصحّ وارث؛ فهو للفقراء؛ حتّى قيل: فما أبقت المواريث( 5) عن زائد؛ أنّه في بيت مال الله. وبيت مال الله يدخل فيه الأغنياء والفقراء. | :.`dCE`°ùe } 7) أو طريق ساقي وثمرها، وكان مستغنى عن )( في فقير زرع طريقًا جائزًا( 6 هذه الطّريق منذ زرع إلى أن حصد؛ لأنّها في خراب؛ أيكون ظالمًا؟ .« فأرض » 1) في أ ) .« فيه » 2) في أ ) .« أهل » 3) في أ زيادة ) .« الأرض » 4) في ب ) ولا معنى لها. « في » 5) في ب زيادة ) 6 ) الطريق الجائز، وغيره، أنواع من الطرق في المنازل والمزارع، لها أحكام مفصلة في الفقه. ) .« في طريق جائز » 7) في ب ) 124 المجلد الثاني عشر قال: أقول: إنّ الطّريق الجائز على وجوه. فإن كانت مما تجري عليه الأملاك؛ فهي لأربابها، قلّوا أو كثروا، وإذا كانت مما لا تجري عليه الأملاك، ولا ينقطع على حال؛ فما أثمر فيها من شجر؛ كان في صلاحها. فعلى هذا ثمرتها من الزّراعة في صلاحها. ويعجبني أن يكون للزّارع؛ إذا دخل في ذلك على ما يظنّ أنّه يسعه بذره وعناؤه؛ لأنّه شبه السّبب بمعنى الإباحة والانتفاع بالطّريق. وأرجو قولًا؛ أنّه للفقراء. فعلى هذا يكون للزّارع. وأمّا الإثم والظّلم؛ ما لم يقع، ثم أذى للمسلمين في طريقهم في حين إحداث المحدَث فيها، إلى أن زال الحدَث منها( 1)، فأرجو أن لا يهلك بذلك؛ إذا تاب في الجملة. أو من ذلك بعد علمه. | :.`dCE`°ùe } وعن أعراب يكونون حول القرية، يقطعون الشّجر للأغنام. هل لأهل القرية منعهم؛ إذا كانوا يضرّون بالأشجار، وفيها مرافق لأهل البلد؟ قال: ما كان أثارة لأهل البلد؛ فلهم أن يمنعوهم من قطعه، وما كان ليس لهم بأثارة لأهل البلد؛ فليس لهم أن يمنعوهم من قطعه. والله أعلم. والأثارة؛ ما كان قد سبق فيها العمران. فأمّا الظّواهر الموات التي لم يسبق .( فيها عمران لأحد؛ فتلك موات( 2 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) مضى تقرير هذه المسألة في موضع سابق. ) الجزء التاسع عشر باب [ 31 ] : في الأشجار في المسجد والطّريق والقبور 125 | :.`dCE`°ùe } ومن قطع شجرًا ذا ساق، من المواضع البارزة، مثل الحلى وغيرها وما يلزمه؟ قال: إذا أراد التّوبة من مثل هذا؛ لزمه الاستغفار، ولا يبين لي عليه فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما ممنوع الضّرر. والضّرر لا ضمان فيه في مثل هذا. 126 المجلد الثاني عشر [32] UEH .ôëdG ôé°Th ,Egôé°Th ôHE..dG »a أبو سعيد: نهي عن البول في المقابر. وإنّ رجلًا بال في المقابر، فبَرَص ذَكَرُه، نسأل الله العافية. ونهي عن الوطء في القبور. ويقال: لا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها. وإنّ الحطب يقع النّهي عليه؛ ما دام شجرًا، فإذا زال إلى حال الحطب؛ جاز أخذه. وكذلك النّهي عن قطع شجر الحرم، فإذا زال حال الشّجر إلى حال الحطب؛ جاز الانتفاع به، ولو كان رطبًا، وكانت الكفّارة على من قطعه. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن انحتّ ورق الشّجر كلّه، وبقي خشبًا. هل يجوز احتطابه، وهو رطب؟ قال: هذا يرجى أن ينظر ويعود شجرًا كما كان، فلا يجوز قطعه وهو بحاله، إلّا أن ييبس، فيصير حطبًا يابسًا. قيل: فهل يجوز في الأشجار المباحة في البلدان غير الحرم القطع لمِن أراد، ولا يلزم ضمان ما حدث من باقيها؟ الجزء التاسع عشر باب [ 32 ] : في المقابر وشجرها، وشجر الحرم 127 قال: إذا كان قطعه جائزًا له، ولم يقصد إلى تبقية المضرّة في ذلك؛ ففي نفسي من ذلك. ولم أره يوجب ضمانًا، ويدين بما يلزمه في دين الله. ويعجبني .( أن يجتهد في إزالة تبقية المضرّة، ولا يترك له جذرًا( 1 وإن لم يقدر، ودخل عليه مشاقّ تعوقه عن مصالحه، ودان بما يلزمه، فأرجو أن لا يضمن؛ إذا كان من المباح؛ إن شاء الله. وإن قصد إلى تبقية المضرّة؛ فهو آثم بالنّيّة، ولا يضمن؛ حتّى يعلم أنّه قد .( نال أحدًا من ذلك، وعليه التّوبة. والله أعلم( 2 .« أحدًا » وفي ج ،« ج . دا » 1) في أ ) 2 ) وردت مسألة شبيهة بهذه في موضع سابق. ) 128 المجلد الثاني عشر [33] UEH AGô..dG .Ee »a ومن قال: هذه الأرض للفقراء، فجائز لِوَاحدٍ منهم أن يزرعها دون سائرهم، ويمنع من جاء( 1) من الفقراء من أكل زراعته. والحجّة أنّه جعلها لجميع الفقراء، ولم يجعلها لفقراء معلومين، فكلّ من سبق إليها وزرع، فزراعته له. وقولٌ: لا يزرع، وألزمه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } أرض معلومة، لفقراء معلومين. فجاء رجل منهم، فزرعها. جاز له، ويكون عليه كراء الأرض للباقين. ولو كان زراعته مما تَبَقّى، مثل الموز وغيره؛ لم يمنع، ولم يقلع. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بأصل نخل لفقراء معلومين، ففيها الزّكاة. .« منهم » 1) في ب زيادة ) الجزء التاسع عشر باب [ 33 ] : في مال الفقراء 129 | :.`dCE`°ùe } إذا كان للفقراء منازل بنوها بجذوع نخل السّبيل؛ إذا احتاجوا، ولو أخذها واحد وحده. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن تفسل أرض السّبيل وأرض الفقراء، ويقطع من صرمها، أو يفسل فيها، ولا ضمان عليه؛ إن مات الصّرم. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال؟ قول: يباع الذي أوصى به للفقراء، ويفرق عليهم ثمنه دراهم. وقول: يكون بحاله، ويوكل فيه وكيل بثمرته، ويفرق على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بنخل على فقراء محلّة؟ قال: إنّما يعطى من هذه الوصيّة من كان في المحلّة يوم تفرق الثّمرة فقط، من طارگ أو غيره، إلّا أن يكون الخارج منها لحاجة، فيرجع إليها، ولم يقطع البحر؛ كان له نصيبه منها. ولا يُعطَى من قطع البحر، إلّا أن يكون حا . جا أو غازيًا. ويعطى من كان يتمّ فيها الصّلاة من الطّارئ، وإن لم يتمّ فلا شيء له. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى للفقراء بأرض، ولم يقُلْ: يسكنونها ولا غيره؛ فجائز للإمام أن يبيعها ويعطي منها الفقراء؛ إذا احتاجوا إلى ذلك. 130 المجلد الثاني عشر وإن قال في وصيّته؛ إن يسكنوها؛ فهي للسّكن. فإن سكنها فقير، فعرش فيها عريشًا، ثم حدث له غنًى؛ قيل له: إن شئت أترك العريش( 1) للفقراء، وإن شئت فاقلعه ولا تأخذ طينًا. | :.`dCE`°ùe } في الغني، هل له أن ينتفع من مال مُوقَفٍ على الفقراء بمثل تراب يحمله، أو طين؟ قال: لا يجوز للغني من مال الفقراء، إلّا ما تجري عليه الإباحة من سُنّةِ البلد، والتّعارفِ الذي يجري على الصّغير والكبير والشّاهد والغائب. قلت: فيجوز أن يُلَ . بنَ( 2) فيه لَبِنًا( 3)، والطّين من عنده هو؟ قال: إذا لم يكن في ذلك مضرّة من احتمال اللّبن من ترابه أو تدريسه، أو حجّة تثبت عليه؛ فكان مثل ذلك متعارفًا، إجازته في البلد، ولا يتناكرون؛ كان هذا عندي يحسن على هذا الوجه. | :.`dCE`°ùe } في نخل للفقراء، تحتها صرم قد كبر، وجذع، ولم ينفق للبيع، ولا يصلح لفسالة؟ قال: إذا كان قطعه أفضلَ قُطِع. .« العرش » 1) في أ ) نْ بَابِ ال . تفْعِيلِ وَهُوَ ضَرْبُ الل.بِن وَالْمِلْبَنُ بِكَسْرِ ِ م ِ 2 ) وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ ليُِلَ . بنَ لَهُ كَذَا لَبِنًا هُوَ بِتَشْدِيدِ الْبَاء ) الْمِيم مَا يُلَ . بنُ بِهِ وَهُوَ الْقَالَبُ. .« لبن » 3) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 33 ] : في مال الفقراء 131 | :.`dCE`°ùe } فإن كانت نخلٌ للفقراء في يد رجل يحوزها، أو قائم بها؟ فإذا كان من قِبَل حاكم أو محتسِبٍ، وكان ثقة؛ جاز لمن يُطنيها، ويسلّم الثّمن إليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في مال( 1) موقوف على الفقراء؛ أنّه لا يباع، ولا يجوز بيعه، وهو موقوف أبدًا، وإن لم يكن له ماء بيع من ثمرته لشربه. فإن لم يكن في الثّمرة ما يكفي سقيه، أو لم يكن يثمر، وخيف عليه الهلاك من العطش؛ فلا يباع من أصله في شربه، ولو هلك المال؛ لأنّ الأصل موقوف. ن قِبل ِ ن يدِ مَن هُو( 2) قائم به، إذا كان وكيلًا م ِ قال: ويجوز أن يطنى م الحاكم، أو كان محتسبًا ثقةً، وسلّم إليه الثمن. وللمطني على هذا منع الفقراء بغلبته بغير مجاهدة تحدث فيه، إلّا بعد إقامة الحجة عليه كما يجاهد على ماله. ومن صحّ معه من الفقراء أنّ هذا قد أُخِذ بالطّناء؛ حرم عليه الأكل منها، إلّا برأيه؛ إذا ثبت أنّه أصلح للنّخل وأعود على الفقراء نفعًا في نظر العدول. فإذا أراد القائم أن يقايض به ما هو أصلح منه؟ فأمّا في الحكم فلا يجوز، وأمّا فيما يوجبه النّظر بالمشاهدة لصلاح ذلك؛ فذلك عندي جائز. فإن أراد أن يفسل الأرض، فإن لم يكن عند توقيفها شرط للزّراعة خاصّة، وخرج في النّظر أنّ الفسالة لها أصلح؛ جاز ذلك. 1 ) مصطلح المال عند العُمانيين هو النخيل. (باجو) ) 2) ناقصة من ب و ج. ) 132 المجلد الثاني عشر قيل: فإن كان شرط أنها للزّراعة، وكان في النّظر أنّ فسالتها أصلح، فلا يجوز على حال. قال( 1): هكذا عندي. ويمتثل( 2) ما ثبت فيه الوصيّة أو الشّرط؛ لأنّه كذلك الأصل فيها. وإذا لم تكن في يد قائم؛ فمن سبق إليها للزّراعة؛ كان له منع من أراد الضّرر له فيها، إلّا أن تكون لها سُ . نة أنها تزرع وتفرق على الفقراء ثمرتها، أو أوصى بها كذلك؛ فليس له ذلك على هذا. وإذا لم تكن لها سُ . نة؛ فهي كالصّافية لمن سبق إليها وزرعها لنفسه. فإن بلغت فيها الزّكاة، فإن أرادها لنفسه خاصّة كانت له الثّمرة، وفيها الزّكاة. وإن أرادها لعامّة الفقراء، ثم انتفع بها لنفسه؛ كان حكمها حكم الفقراء، وليس فيها زكاة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع عشر 133 [34] UEH ±ôn ©jo ’ Eeh AGô..dGh .«.°qùdG .Ee »a وقيل: معنى السّبيل، هو سبيل كلّ خير. وقيل: من قال عند موته: نخلتي في السّبيل؛ فإنّه مجهول حتّى يسمّي أيّ السّبيل. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل نخلة للسّبيل؛ ففي الأرض اختلاف. قالوا: إذا قال: هذه النّخلة، أو هذا البستان للسّبيل؛ قول: إنّ الأرض تبع لها، وقول: ليست بتبع لها. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لمن في يده مال لابن السّبيل أن يبيعه ويشتري به طعامًا لابن السّبيل، وإنّما يدفع إليه تمرًا بعينه؛ إذا كان في يده ثمرة. | :.`dCE`°ùe } وجائز للمسافر إذا مرّ على نخلة السّبيل أن يصلح نعله؛ إذا انقطعت من خوصها. 134 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قال: ماله في السّبيل؛ إن فعل كذا؛ فذلك مجهولٌ على قول: لا يثبت، وعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يحفر في أرض السّبيل طوي.ا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: نصف عبده للسّبيل؛ نظر قيمة العبد، فأخرج نصفه في السّبيل للفقراء، إلّا أن يكون قصد به عتقًا؛ عُتِق. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: نخلتي هذه صدقة، ولم يسمّ للفقراء. فقولٌ: لا شيء، وقول: تخرج قيمتها صدقة للفقراء. وكذلك إن قال في عبده. | :.`dCE`°ùe } ومن قال بشيء من ماله للسّبيل؛ فهو راجع للفقراء، ولم يقولوا ببيعه، وإن لم يمكن( 1) ذلك فأرجو أنّه إذا باعه، وتصدّق به أجزأه. قال: وأمّا إن تصدّق به؛ فالصّدقة تباع وتدفع للفقراء، أو تقوّم فتدفع القيمة إلى الفقراء. .« لم يكن » 1) في ب ) الجزء التاسع عشر باب [ 34 ] : في مال السّبيل والفقراء وما لا يُعرَف 135 | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا سقطت النّخل من هذه الأرض للسّبيل؛ فهو للفقراء دون الأغنياء، ولا يجوز أن يأكل منها إلّا الفقراء، ولا يجوز أن يشتري منها سلاح، ولا تنفذ في جهاد العدوّ، ولا في حجّ، ولا مسجد. فإن قال: هذه لأبناء السّبيل؛ فلا يفعل فيها أيضًا شيء، إلّا أبناء السّبيل وحدهم. | :.`dCE`°ùe } ومن ألجأ ماله خوفًا من الخارص، فقال: هذا المال سبيل؟ فأمّا بينه وبين الله؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى نخلة من ثمرة نخل السّبيل، وأرادها للسّبيل؟ قال: إن كان هو عقد البيع على نفسه، ثم قضى ثمرة نخل السّبيل، وأراد النّخلة للسّبيل؛ فهي كما جعلها، وعليه أن يردّ على الفقراء ثمرة نخل السّبيل، وتكون النّخل المشتراة للسّبيل. قال: وإن كان إنّما أرادها بدلًا من ثمرة السّبيل، وعقد البيع على ثمرة السّبيل؛ فالبيع منتقض من قِبَل نخلة السّبيل، وعليه أن يردّ على الفقراء الثّمرة، ويعطيهم إيّاها. وإن كانت الثّمرة قد تلفت وسلم هو من عنده الثّمن للفقراء، والنّخلة نخلته إذا أتم له صاحب النّخلة البيع ولم ينتقض. 136 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إذا متّ فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله، ثم احتاج إلى بيعها؟ فله بيعها وأكل ثمنها. قال: فإن مات، وهي له؟ كانت على قول مسبّح من الثّلث. وعلى قول هاشم، على قياس قول موسى: إنها من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } والفقير إذا أخذ من نخل السّبيل والسّدر الذي ينبت في الأودية؛ فجائز للغني أن يأكل من عنده؛ لأنّ الفقير قد استحقّه بفقره. الجزء التاسع عشر 137 [35] UEH E.«a ..q.dGh ,±ƒbƒdG .GƒeCG »a الوقف للمساجد والمساكين وابن السّبيل؛ يكون ذلك إلى الحاكم دون الأوصياء، إلّا أن يكون الموصي جعل ذلك في يد( 1) الأوصياء؛ فهي في يده. روي عن عبد الله بن زيد الأنصاري؛ أنّه جعل حائطًا له صدقة، وجعله إلى رسول الله، فجاء أبواه إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله؛ لم يكن له .( شيء ملكًا إلّا هذا الحائط. فردّه رسول الله عليهما، ثم ماتا، فورثهما( 2 ومن أراد أن يجعل نخلة للسّبيل أو للمسجد؛ فإنّه يقول: قد جعلت النّخلة الفلانيّة التي في موضع كذا وقْفًا على المسجد الذي بمحلّة فلان، أو بني فلان. وإن قال: هذه النّخلة لمسجد بني فلان، أو المسجد الجامع؛ ثبت ذلك. .« أيدي » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن زيد الأنصاري. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن . عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان حديث: 5421 . سنن الدارقطني كتاب الأحباس، باب وقف المساجد والسقايات حديث: 3899 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله 8 حديث: 11136 138 المجلد الثاني عشر وإذا كان وقف في يد رجل جائر؛ جعله السّلطان في يده؛ فجائز لمن قدر عليه أن يأخذه من يده هذا؛ إذا كان الوقف للفقراء أو في شيء لله، مثل المساجد وغيرها. وأمّا إذا كان لأحد من النّاس، كغائب أو يتيم؛ 1)، إلّا أن )« السّلطان وليّ من لا وليّ له » فما أحبّ لأحد التّعرّض له؛ لأنّ يطّلع السّلطان على خيانة من هي في يده حتّى ينزعه من يده، ويجعله في يد أمين. هذا؛ إذا لم يخف أن يجاوز من عقوبته إلى غير ما يجب عليه. | :.`dCE`°ùe } والوقف كما هو بحاله، ولا يجوز لأحد أن يقايض بالوقف ما هو خير منه: أرض بأرض، أو نخل بنخل، أو خراب بعمار، ولا يرجع الوقف منه بعدما هو وقف، وأيضًا فلا يؤمن من الدّرك فيما يقايض به. | :.`dCE`°ùe } قال بعض من باع ماله لله: إنّه يجوز له التّصريف فيه لأمر دنياه، ولا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } النّيّة بانفرادها، بلا قول في أبواب البرّ، لا حكم لها. 1 ) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24789 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة النكاح بغير ولي حديث: 35438 الجزء التاسع عشر باب [ 35 ] : في أموال الوقوف، واللّفظ فيها 139 | :.`dCE`°ùe } ومن كان في يده وقف للمسجد وغيرها، وهي نخل وملح لا يجد ثقة يعملها؛ فينظر إلى من يأمنه( 1) على ذلك، ولو لم يكن ثقة، وكان لا يعلم خيانته، فيستعمله على ذلك؟ فلا بأس. قال: فإن استعمل خائنًا يعلم خيانته، حضر هو حصاد الثّمرة، وأخرج الملح، .( أو يأمر من يحصد ذلك ممن يحصد ممن يأمنه( 2 .« يأتمنه » 1) في أ ) .« يأتمنه » 2) في أ ) 140 المجلد الثاني عشر [36] UEH ¬Hq Q ±ôn ©jo ’ Eeh ,.FE¨dG .Ee »a وإذا كانت دار لا يُعرف مالكها، ولا وارث لها؛ فالفقراء أولى بها، ولا شيء على من سكنها منهم. وأمّا إن سكنها غني؛ كان عليه الأجرة يدفعها على الفقراء الذي هم أولى بالأموال التي لا ربّ لها. وأمّا من أخذ من أخشابها؛ فعليه دفع ذلك فيها وفي عمارتها، وإن تلف ولم يقدر على المثل؛ فقيمته للذين هم أولى بها من الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد نخلة مثمرة في أرض فلاة، منسوبة إلى قبيلة من العرب؛ فلا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد، ولا مما ينسب إلى الأملاك. فإن أكل؛ ضمن، إلّا المضطرّ يأكل، وفي الضّمان عليه اختلاف. وإن لم يكن ملكًا؛ فجائز له أن يأكل منها كالغير. وإن وجد النّخلة ثابتة في الفلاة من الموات؛ فلا بأس أن يأكل منها، غن . يا كان أو فقيرًا؛ لأنّ الموات لله، وهم عباده. وما لم يكن في السّبيل، وكان ثابتًا في الفلوات والموات؛ فجائز لمن أكل منه، إذ لا مالك له. الجزء التاسع عشر باب [ 36 ] : في مال الغائب، وما لا يُعرَف ربّه 141 | :.`dCE`°ùe } وإن كان في ماله بقعة لا يعرف لها مالكًا لم يجز له أن يفسلها، ولا يأكل منها، ولا أعلم إجازة هذا لأحد من النّاس، وإنّما أجازوا إن كانت البقعة أرضًا مواتًا؛ فقد أجاز ذلك من أجازه، وهو أولى به. 142 المجلد الثاني عشر [37] UEH E.«a â..j Eeh .EjOƒdG »a الوديان ضربان، ضرب بين القرى، والآخر خارج من القرى. والأودية الخارجة من القرى، فقيل: بمنزلة الموات، وقيل: هي سبيل الله؛ ما نبت فيها؛ فهو راجع إلى الفقراء. فإن غرس أحد فيه نخلة: فقولٌ: لا يجوز لغيره أن يأكل منها؛ لأنها بمنزلة الموات، وقول: لا يمنع منها أحدًا، ويأكل هو غيره. وقيل: يرجع إلى الفقراء وكلّ من كان فقيرًا خاصّة أكل منها. وقيل: جائز للغني والفقير أكل ما نبت فيها. وفي الغني اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الوادي بين القرى؛ فكلّ ما فيه من ثمرة للفقراء، ليس لأحد أن يُحدث فيها حدثًا. | :.`dCE`°ùe } رجل غرس في واد قرعة أو قثاء، وكان فقيرًا؟ فالذي يوجد؛ أنّ الوديان التي بين القرى لا يجوز فيها ذلك، إلّا أن يكون الجزء التاسع عشر باب [ 37 ] : في الوديان وما ينبت فيها 143 واديًا خارجًا من القرى، ولم يكن لأحد فيه عمران، فذلك جائز؛ إذا أخرج فيه أرضًا يزرعها أو يبيعها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في من فسل فسلة في مسيلة، فقال له والده: فسلت في الوادي؟ فقال: نعم. ثم مات الولد؟ فالوارث يأكل من ذلك، ويسقيه، ولا يقسمه الورثة بينهم؛ لأنّ في القسم يحوز كلّ واحد الذي له. قال: وله أن يقايض به. فيقول: قد أعطيتك الذي لي من هذا النّخل بكذا. قلت له: ويبيعها؟ قال: فإن كان أكل من ثمرة تلك النّخل؛ فعليه أن يعطي من غلّته قدر ما ضرّ من مجرى الوادي؛ إذا( 1) كان تلك النّخل تضرّ أحدًا من المجرى. فإن وسعوه؛ جاز له أن يأكل، ولا يعطي. وإن كانت هذه النّخل ليتيم، له وصيّ؛ فليس لوصيّه أن يدع ثمرتها، ولكن يقبض ثمرتها، ويعطي الذي عليه المضرّة قدر ذلك، إلّا أن يكون الذي يدفع من مال اليتيم أكثر من ثمرتها؛ فله أن يدعها. | :.`dCE`°ùe } في الفقير إذا زرع في الأودية زرعًا؟ قال: الزّرع لمن زرعه. قلت: فإن غرس فيها نخلًا أو شجرًا، أيكون له؟ قال: لا، وأيدي الفقراء في ذلك مطلقة. .« إن » 1) في ب ) 144 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وثمر النّخل التي في الأودية التي بين القرى؛ هو للفقراء. وأمّا التي خارج من القرى؛ فهي لمن ينتفع بها، غن . يا أو فقيرًا. | :.`dCE`°ùe } وما نبت في الوادي في أيدي قوم يستغلونها ويدعونها، وهي في الوادي الجاري؛ فهو للفقراء. ومن انتفع به من الأغنياء أَعطَى الفقراء قيمته. قال: وقال بعض: إن كان الوادي أزل . يا؛ لم يكن يجري في أموال النّاس؛ أنّ للأغنياء أن ينتفعوا به. الجزء التاسع عشر 145 [38] UEH .EjOƒdG »a ç.ëdGh .ƒ«°qùdG …QEée »a قال عمر بن القاسم: الوادي مثل الطّريق؛ لا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثًا. المختصر: ولا يحدث في الوديان حدث يردّ الماء، ولا كبس تراب، ولا ظفر جندل، ولا جصّ، ولا آجر، ولا يحوّل مجرى السّيول عن موضعه؛ لأنّها سبيل الله لمائه؛ إذا أنزله من سمائه، وليس له أن يردّ ذلك على أحد، ويصرفه عن نفسه. فإن صرفه على غير أحد ولا مال، ولا في مال أحد؛ فلا أرى به مضرّة. والمأمور أن لا يحدث في الأودية حدثًا. :( وقد روي عن بعض الفقهاء؛ أنّه قيل له: إنه أحدث فيه عدول. فقال( 1 لا نرضى منهم عدلهم. قال المصنّف: هذا قول أبي عبد الله فيما وجدت. وقال: إنّه حرام. ومن أكل منه شيئًا؛ فليتصدّق على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كان السّيل يغشاه فلا يُبنى بالظّفور والحجارة والصّاروج، ليردّ الماء عن جريه، ولكن يترك بحاله، إلّا أن يكون كان مبن . يا؛ فلهم أن يبنوه على بنائه الأوّل. 1 ) ناقصة من أ. ) 146 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال الوضّاح بن عقبة: إذا كان الوادي بين مالين، فرضي أحدهما بدفن الآخر، وإدخاله في الوادي؛ فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله قال: إن يكن الوادي ر . ما لأهل القرية؛ فليس هو لهذا وحده. وإن يكن لله؛ فهو مجرى مائه إذا أنزله من سمائه. | :.`dCE`°ùe } والسّيول لا تحوّل عن مجاريها التي تعتمد عليها، وتبلغ إليها، وكلّ ما اتّكأ السّبيل على أرض لم أر لأهلها أن يحبسوه عن أرضهم ويردّوه إلى غيرهم، ولو كانوا إنّما يريدون ردّه عن أرضهم إلى الأرض التي كان يجري فيها من قبل. وإنّما السّيول مأمورة مسيّرة مقهورة من قبل الله؛ فحيث انتحت لم يحل بينها وبين طريقها وما اعتمدت عليه. وكذلك ليس لأهل الأرض التي كان يجري السّيل فيها من قبل، ثم انتحى عنها إلى غيرها أن يردوه إلى الأرض التي انتحى إليها وجرى عليها إلى الأرض التي كان من قبل يجري فيها. فأمّا إذا حفرت وضرّت أحدًا؛ فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه؛ كان ذلك له، ولم يُحَل بينه وبين ذلك؛ إن شاء الله. وعلى المحدث ردّ حدثه إن كان ح . يا، ويردّ السّيل. الجزء التاسع عشر باب [ 38 ] : في مجاري السّيول والحدث في الوديان 147 | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) كان الذي أحدث فيه قد مات، فإني لا أرى ردها وهي بحالها ( كما هي عليه اليوم، لأنه قد مات. وعسى إنما فعل بح . ق له، وقد ماتت( 2 حجته. .« وإذا » 1) في ج ) .« مات » 2) في أ ) 148 المجلد الثاني عشر .E``.`édG »``a [39] UEH قال الشّيخ أبو الحسن: والجبال لا ملك فيها لأحد، وما نبت فيها جائز أكله. قال المصنّف: وجدت؛ للغني والفقير. ويخرج منها الأشجار، وتجنى منها الثّمار، وتخرج منها الحجارة والملح وما احتيج إليه منها، إلا من عمّر فيها شيئًا وصار له يد، وهو في يده يدّعيه لنفسه، مثل بناء فيه ساقية وحفر عين فيه، أو معدن قد اتّخذه لنفسه يخرج منه الجوهر أو غيره، أو أثر العمارة والضّيعة؛ فذلك لمن عمّر وحفر وبنى، وليس لأحد منعه؛ وليس له أن يمنع غيره إن عمّر في غير موضعه؛ ما لم يعمّر هو. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الجبال والأرض الموات؛ فهي لله تعالى؛ فمن أحيا منها شيئًا؛ فهي له. الجزء التاسع عشر باب [ 39 ] : في الجبال 149 | :.`dCE`°ùe } فمن بنى بناء أو أثر أثرًا في موات أو جبل؟ قال: أمّا الموات، فيثبت له ملك ولورثته من بعده( 1)، وأمّا الجبل؛ فله سكنه؛ ما كان البناء قائمًا. فإذا انهدم البناء أو مات بانيه( 2)؛ لم يكن لورثته من بعده إلّا البناء. فأمّا أصل الجبل؛ فلا يملك. ناقصة من أ. « ولورثته من بعده » ( 1) وهو خطأ. « ثابته » 2) في ج ) 150 المجلد الثاني عشر …QEë°üq dGh ¢VQC’G .e .Gƒ.dG »a [40] UEH .(1)« أنّ الأرض لله، فمن أحيا منها مواتًا؛ فهو له » : جاء عن النّبيّ ژ والموات على ضربين: موات قد كان عامرًا لأهله، معروفًا في الإسلام، ثم ذهبت عمارته، فصار مواتًا، فذلك كالعمار لأهله، لا يملك إلّا برأيهم. والموات الثّاني؛ ما لم يملكه أحد في الإسلام يعرف، ولا عمارة ملك في الجاهليّة، أو لم يملك، فتلك الأرض لله ولرسوله. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع؛ إنّ الموات ما لم يكن فيه أثر متقدّم أو شيء مما يحفظ أو يدّعى، فهذا هو الموات. وذلك مثل من يأتي إلى برّيّة من الأرض، ليس فيها أثر عمارة، فيبني فيها بناء، أو يحفر فيها بئرًا أو يحيي فيها أرضًا يزرعها، أو يخرج منها ملحًا؛ فهو له. وسيأتي قريبًا. « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وفيه حديث بلفظ ) الجزء التاسع عشر باب [ 40 ] : في الموات من الأرض والصّحاري 151 | :.`dCE`°ùe } وما قارب العمارة؛ قد يكون مواتًا، ويدلّ على ذلك أنّ أناسًا سألوا النّبيّ ژ ، فأقطعهم بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار. فدلّ ذلك على أنّ ما قارب العمارة، وما لم يكن يقارب، فكلّه سواء. | :.`dCE`°ùe } لا حمى » : ولا يجوز لأحد أن يحمي أرضًا ولا شجرًا؛ لأنّ رسول الله ژ قال .(1)« إلّا لله ولرسوله | :.`dCE`°ùe } أصحاب الظّاهر: ليس لأصحاب الذّمّة دخل في إحياء الموات، العلّة 2). ولم يدخل في )« الأرض لله ولرسوله. ثم هي لكم » : لهم، قول النّبيّ ژ العطيّة الكفّار. ولا فرق بين الموات القريبة من العمارة، وما تباعد( 3) منها. وفيها قولٌ أن لا فرق بين أهل الذّمّة والمسلمين. 1 ) أخرجه البخاري وابن حبان وأبو داود وغيرهم عن الصعب بن جثامة. ) . صحيح البخاري كتاب المساقاة، باب: لا حمى إلا لله ولرسوله ژ حديث: 2262 . صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث حديث: 136 سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل . حديث: 2695 2 ) أخرجه البيهقي عن طاوس. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه؛ لأن رسول الله صلى . الله عليه، جعلها لمن أحياها من المسلمين حديث: 11010 .« يبعد » وفي ج « تبعد » 3) في أ ) 152 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو الحسن: وما نبت من الموات؛ فذلك مباح للغني والفقير، ليس لأحد بعينه، إلّا من أحيا الأرض الميّتة وعمّرها وزرع؛ فذلك لمن عمّر، وليس لغيره أخذ شيء من عنده. | :.`dCE`°ùe } وإحياء الأرض الميّتة إذا عمّرها وأصلحها وأغشاها الماء، فقد عمّرها؛ لأنّ الحديد: 17 ]، إنّما هو الماء. ] . . . . . . : الإحياء هو الماء؛ لقوله تعالى & % $ # " ! . : قال المصنّف: وأوضح من ذلك، قول الله 8 .[ ' ) ( * . [النحل: 65 | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى الفيافي والقفار والأرض الميّتة أنها له؛ لم يقبل منه إلّا بالصّحّة. | :.`dCE`°ùe } ومن أحيا أرضًا مواتًا بماء مغصوب، فيها اختلاف: فمنهم من يوجبها لصاحب الماء، ومنهم من يوجبها لمن أحياها، وهو أكثر القول. | :.`dCE`°ùe } .(1)« من أحيا أرضًا ميّتة؛ فهي له » : الشّيخ أبو محمّد: روي عن النّبيّ ژ أنّه قال = .« من أحيا أرضًا ميتة فهي له » : 1 ) أخرجه ابن حبان والترمذي عن جابر بن عبد الله، بلفظ ) الجزء التاسع عشر باب [ 40 ] : في الموات من الأرض والصّحاري 153 1). فهذان خبران يعمّان )« من اصطاد صيدًا؛ فهو له » : وروي عنه ژ أنّه قال كلّ صائد ومحيي أرض ميّتة، ولم يخصّ مسلما من كافر. وقال الشّافعيّ: إن اصطاد الذّّمّيّ صيدًا؛ فهو أحقّ به، وإن أحيا أرضًا ميّتة أُخذت منه. وعندي؛ أنّ الفرق بينهما يصعب على متكلّفه( 2). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس للذّمّي أن يحيي مواتًا من بلاد المسلمين. فإن أحياها؛ أخذت منه. وقيل: له أن يأخذ عمارتها إن كانت له فيها. والأرض للمسلمين. وروي عن بعض فقهاء أهل الخلاف؛ أنّه كان لا يرى تمليك الموات، إلّا .( بأمر الإمام( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن الأرض الميّتة؛ التي جاء أنها لمن أحياها؟ صحيح ابن حبان كتاب إحياء الموات، ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضًا ميتة لم . تكن له حديث: 5282 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن . رسول الله ژ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، حديث: 1337 .« من أحيا أرضًا مواتًا فهي له » : وأخرج الطبراني عن عائشة. بلفظ . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه علي حديث: 4199 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) يبدو أن الصيد مستهلك ومال منتقل زايل، ولا خطر فيه على أهل الإسلام، بينما الأرض مستقر ) وأصل الأصول، وعليها تشاد الدول ويقوم السلطان، فافترق الحُكمان. والله أعلم. (باجو) 3) المسألة خلافية في توجيه حديث إحياء الأرض الموات، فمنهم من يراه حكمًا عا . ما، ومنهم من ) يراه حكمًا سلطان . يا يحتاج إلى إذن الإمام. = 154 المجلد الثاني عشر فهذا قول صحيح معروف، وهي الأرض التي تخرج من عمار النّاس والقرى، ولا تدخل في الرّموم التي يحوطها النّاس، وتعرف بهم. | :.`dCE`°ùe } ومن احتاج إلى قطع ذي ساق من الشّجر من موات من الأرض أو رمّ، والذي قطع متّخذًا للنّزول، والمقيل والمستظلّ، أو ليس متّخذًا لذلك؟ فإذا كان م ن مواتٍ ( 1) من رمّ أو غيره، وكان من غير السّدر المثمر الذي في قطعه الضّرر؛ كان له أن( 2) يقطع ما دونه؛ ما لم يخرج في قطعه ضرر؛ .( إذا كان مما قد اتّخذ للنّزول أو المستظلّ( 3 فإن قطع هذا، وليس بمربوب؛ لزمه الاستغفار، ولا يبين لي فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما هو ممنوع الضّرر. والله أعلم. تم الجزء التّاسع عشر من المصنّف. والحمد لله ربّ العالمين. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. 1) في أ بياض بقدر كلمة. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« والمستظل » 3) في أ ) (`g 557 .) .hô°û©dG A.édG .ƒj.dGh UGh.dG .E.°V UEàc الصفحة الأولى من الجزء العشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء العشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء العشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء العشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء العشرون 159 [1] UEH EgQq E°†eh Uq Gh.q dG »a .cEë.d »¨..j Ee أبو عبد الله: إلى ابن عشيرة، وتأمر واليك أن ينادي يوم الجمعة في المسجد بالتّقدمة على النّاس، ولا يهملوا دوابّهم، إلّا براع يكون معها، ويكون حبلها في يده، فمن رجع يهمل دابّته بعد تَقْدِمَتِهِ عليه حبسه. وقيل: عن الوضّاح بن عقبة: ينادي في النّاس، ويتقدّم عليهم؛ أن يحفظوا دوابّهم. ثم من بعد ذلك يحكم بينهم فيها. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله؛ إنّ كتابًا وصل من أهل القطارة، يذكرون أنّ واليك عليها أقام رجلًا راعيًا في البلاد للدّوابّ التي تفسد على النّاس، وأنّه يعرف ( بال . سرْق، ويأخذ الكراء من غير أن يرعاها. ولا أرى أن يقام لها رجل( 1 لرعيّة( 2) الدّوابّ، ولكن يكتب إليه أن يصرف عنهم هذا الرّجل، ولا يقيمه ولا غيره. وهو خطأ. « رجلًا » 1) في أ و ب ) .« لرعيه » 2) في أ ) 160 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } عنه: وتأمره إذا وصل إليه واصل بداية، وادّعى أنها أفسدت عليه؛ أن ترسل معه رسولًا يقف معه على زراعته وماله. فإن رأى فسادًا؛ حبس له صاحب الدّابّة، ولا يكلّفهم على ذلك بيّنة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان في زمان عبد الملك بن حميد والمهنّا يولّي على الدّوابّ واليًا، يتولّى الإنصاف بينهم، يصير النّاس إليه في ذلك، ويعطى من عند الإمام في كلّ شهر خمسة دراهم. فأمّا إقامة رجل لذلك، ويكلّف النّاس جعلًا؛ فلا نعرفه من قول واحد من المسلمين. ولو كانت الرّعْيَة واجبة، وحبس الدّوابّ عن أهلها صوابًا؛ لم يكن للرّاعي في كلّ دابّة إلّا بقدر ما يرعاها به. وقد رأينا من يرعى الشّاة في( 1) كلّ شهر بدانِق،ٍ وهؤلاء يكلّفون في كلّ يوم، ولم أجد أحدًا قال ذلك، ولا يرضى به. | :.`dCE`°ùe } عن بعض الفقهاء؛ أنّ غسّان الإمام؛ كان جاعلًا رجلًا ومعه حبل شعر؛ يأخذ الدّوابّ من القرية. والفقهاء في عصره، لم نسمع منهم تغيير ذلك. .« من » 1) في ب ) الجزء العشرون باب [ 1] : ما ينبغي للحاكم في الدّوابّ ومضارّها 161 | :.`dCE`°ùe } وعلى الوالي كراء واليه الذي ولّاه على الدّوابّ؛ لأنّه صاحب ضيعة وإقامة العدل في بلده؛ فلا ينبغي أن يكون الجور في حكمه؛ أن يكون من أحدثت شاته غُ . رم غرامة، ولا يحكم بذلك. وذلك إلى أهل الفساد. والرّاعي إن أراد أن يعطوه شيئًا، فذلك إليهم. ويتعاهد من الرّاعي في رعيها وسقيها، ولا يعذّبها بقلة العلف، ولا يعطشها. | :.`dCE`°ùe } وإن جاء أحد من أهل الفساد بدابّة، فدفعها إلى الرّاعي بلا رأي الوالي. ثم اطّلع على ذلك الوالي؛ نهاهما عن ذلك؛ لئلّا يؤخذ دوابّ النّاس بغير فساد. | :.`dCE`°ùe } وإن اطّلع الوالي على أحد دفع إلى الرّاعي، وقال: الوالي أمرني بذلك، ولم يكن فعَلَ؛ عاقبه. | :.`dCE`°ùe } وإن بلغه سبب؛ أنّ رجلًا أخذ دابّة رجل من غير فساد، وجاء بها، عاقبه، وإن أخذها من غير فساد، وقال: إنها أفسدت عليه؛ دعا بسبب. فإن لم يحضر سببًا أنها كانت في زرعه عوقب. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إنّي وجدتها تأكل زرعي، فعدوت إليها، فهربت؛ حتّى أخذتها. فقد أقرّ أنها أخذها من غير زرعه. فإن جاء بسبب يخبر أنّ زرعه مأكول؛ عذر في أخذها، ولم يعاقب. 162 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن صارت الدّابّة إلى الرّاعي؛ فلم يعرف أهلها؛ جبر الذي جاء بها أن يأخذها. وإن لم يعرف الذي جاء بها شدا بها؛ حتّى يأتي آت بعلامتها. فإن لم يُعرف لها أهل ولم يجئ أحد بعلاماتها، قيل: للرّاعي شأنك وشأنها؛ إن كانت من الغنم. وإن كانت من الإبل؛ ذهب بها إلى خارج البلد فأرغدها في كلأ البريّة وعند موردها. وإن كانت من البقر؛ أطلقها، وأشهد عليها، وسيّبها. وإن كانت من الحمر الأهليّة، سيّبها، وأشهد عليها أيضًا. وإن كانت من الحمر الباديّة؛ أطلقها خارجًا من البلد. الجزء العشرون 163 [2] UEH ,EgQq E°†eh Uq Gh.q dG çG.MEG »a ..ëdG »a .dP ..Y .Hƒ.©dGh ¢ù.ëdGh أبو عبد الله: إلى ابن عشيرة، وتأمر واليك على القطارة؛ إذا وصل إليه واصل بدابّة، وادّعى أنها أفسدت عليه؛ أن ترسل معه رسولًا يقف معه على زراعته وماله. فإن رأى فيها فسادًا؛ حبس له صاحب الدّابّة، ولم يكلّفهم .( على ذلك ببيّنة( 1 | :.`dCE`°ùe } وعلى الحاكم إذا رفع إليه رافع دابّة؛ أن( 2) لا يقبلها منه، ولا يأمر من يقبضها، ولكن يأمره أن يدعو صاحب الدّابّة إليه. ثم يحكم بينهما. وإن لم يجئ بصاحبها؛ ردّت عليه. | :(3).`dCE`°ùe } وإنّما يلزم أصحاب الدّوابّ؛ ما أفسدت؛ إذا صحّ بشاهدَيْ عدل. 1 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت في أول الكتاب، وهي زيادة من م. ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) زيادة من م. ) 164 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب 5 : إذا رأى في الزّرع أثر الأكل، فقال صاحب الحرث: دابّة فلان أكلت حرثي؛ حبس صاحبها؛ حتّى يقرّ أنّ دابّته أكلت ذلك الحرث، أو يعفو عنه، أو يرى الحاكم أنّه قد بلغ حبس مثله. | :.`dCE`°ùe } قال: وأقول: إنّ النّاس في هذا مختلفون. فمنهم من لا يريد الفساد على النّاس، ومنهم من لا يبالي ما أكلت دابّته، ويفرح بذلك، أو يطلق دابّته لذلك. فحبس هؤلاء أكثر من حبس الآخر، ولا يستويان في العقوبة. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن المسبّح: في من وجد زرعه مأكولًا باللّيل أكلًا كثيرًا أو قليلًا، واتّهم دوابّ الرجل، فليس له تهمة؛ لأنّ الدّوابّ ليس عليها تهمة، إلّا أن يحضر سببًا أنّها أبصرت في الزّرع أو آثارها في الزّرع إلى المنزل أو من المنزل إلى الزّرع، فعليهم الحبس. وفي موضع: إن كانت الدّابّة في زرعه، ولم يقدر على أخذها، فاتّهم دابّة لأحد. فليس على الدّوابّ تهمة. وإن قال رجل أو رجلان أو امرأة: إنّا رأينا دوابّ، ولم نَعرف لمن هي، وقالوا: إذا حضرت عرفناها، ولا نعرف لمن هي؛ أخذ بها صاحبها الذي يعرفها؛ أنها له أو تعرف له. وإن لم يعرفوها إذا حضرت، ولا لمن هي؛ فتلك تهمة، وليس عليها حبس، وبينهما الأيمان، يحلفون ما يعلمون أنّ دوابّهم أفسدت حرثًا لهذا. قال: وكذلك إن قالوا: باتت عندنا، ولم تصبح في رباطها، ولا في موضعها، فإنّما عليهم الأيمان لأصحاب الحرث ما يعلمون أن دوابّهم هي الجزء العشرون باب [ 2] : في الحكم في إحداث الدّوابّ ومضارّها، والحبس والعقوبة على ذلك 165 التي أفسدت. وإن ردّوا الأيمان إلى أصحاب الحرث؛ حلفوا على أنّ دوابّهم هي التي أفسدت علينا. وإن قالوا: نحن لا نعرف أنها دوابّهم، ولكن نحلف أنّ هذه الدّوابّ الواقعة؛ هي التي أفسدت علينا، ثم صحّ أنّ تلك الدّوابّ دوابّهم، أو أقرّوا أنها لهم؛ أُخِذوا بما أفسدت. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال صاحب الدّابّة: إنّ زرع هذا بين منازلنا، لا حضارَ( 1) ولا جدار عليه. قيل له: أحضر شاهدين يرضاهما( 2). فإن أحضر؛ لم أحبس، إلّا على ما أفسدت ليلًا. وإن شهد شاهدان أنّ على حرثه جدارًا أو حضارًا لا يمنع فرد الشّاة ولا شكالهما( 3)؛ عن خطو الجدار، ولا عن دخول الحضار؛ لم أحبس له المدّعي. فإن لم يحضر بهذا ولا بهذا؛ كانت العقوبة أولى به. | :.`dCE`°ùe } وإذا استأهل المدّعى عليه العقوبة؛ أمر الذي جاء بها أن يدفع إليه دابّته، وإن لم يل الحاكم دفعها؛ لأنّه لا يعلم أنها له. فإنما يقلّد ذلك الذي جاء بها؛ لأنّه ضامن لها. 1) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به ) تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو أشواك ونباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولم أجدها في القواميس. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من عدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. .« برضاهما » 2) في أ ) .« سكاهما » 3) في ب ) 166 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن كان أكل الدّابّة فيما لا يرجع كان أكثر عقوبة، وإن كان فيما يرجع ويعود كان أهون، وإن كان مرّة بعد مرّة بعد التّقدمة شدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى صاحب الدّابّة أن يعطي الغرامة، ولا تلزمه العقوبة، فذلك إلى الذي أُكِل زرعُه؛ لأنّ الغرامة لا بدّ منها، والحبس للحاكم. | :.`dCE`°ùe } ويحبس في سبب الفساد خادم صاحب الفساد، لأنه يضيّع الدّوابّ. وقد تحبس المرأة في بيتها، ويتعاهد منها لوقت طعامها وصلاتها. وقد يحبس قيّم اليتيم أو غلامه بفساد دوابّه. وإن كان الغلام عاقًلا مراهقًا؛ حبس في غير السجن في مسجد أو طريق أو أخذ به وليّه، يقال له: إن شئت كفّ دابّتك، وإلّا حبسناك. | :.`dCE`°ùe } قيل: كتب الإمام المهنّا، إلى والي إزكي: بلغني أنّ شاة لأبي عليّ وقعت في زرع، فأمرت بها ترعى، ولا تسلم حتّى يحبس بعضهم. والحبس ليس بفريضة مفروضة، بل يسع العفو عن مثل هؤلاء. ولا نرى على الغلام حبسًا، ولا على والديه، فأطلق لهم شاتهم، ولهم الغرم إذا صحّ الفساد. الجزء العشرون باب [ 2] : في الحكم في إحداث الدّوابّ ومضارّها، والحبس والعقوبة على ذلك 167 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: ويحبس الذين يعرفون بكثرة الفساد وإهمال دوابّهم من ثلاثة أيّام إلى عشرة أيّام، ومن كان لا يعرف بالفساد، وإنّما تكون منه الذّلّة؛ فذلك يحبسه يومًا أو يومين. 168 المجلد الثاني عشر [3] UEH .dP .e ..°†j Eeh ,E.°ù.Mh Uq Gh.q dG (1)¥.WEG »a قيل: أفسدت ناقة للبراء بن عازب الأنصاري على أهل المدينة في حائط على أهل الدوابّ حفظ دوابّهم بالليل، » : لهم، فرُفع ذلك إلى النبي ژ فقال .(2)« وعلى أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: ما تتلفه البهائم من الزرع ليلًا مضمون على مالكها. واحتج بالرواية. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم. على أهل الحراثات » : أبو عبد الله، قال: يروى عن رسول الله ژ ؛ أنّه قال .(3)« حفظ حراثتهم بالنّهار، وعلى أهل الدّوابّ حفظ دوابّهم باللّيل .« إحداث » 1) في ب ) 2) أخرجه الحاكم، ولفظه: عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب ^ ، قال: كانت ) فقضى أن حفظ » له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه فكلم رسول الله ژ فيها الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية .« ما أصابت ماشيتهم . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 2244 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ومضى حديث بمعناه قريبًا. ) الجزء العشرون باب [ 3] : في إطلاق الدّوابّ وحبسها، وما يضمن من ذلك 169 قال محمّد بن المسبّح: هو كما وصف، ولكن تواصلت الأخبار منذ أوّل الدّولة أنّ أهل عُمان، تراضوا بكفّ الدّوابّ عن حراثتهم فيما بينهم؛ لأنّ حراثتهم وأموالهم بين منازلهم، فأرى أن تكفّ النّاس دوابّهم بذلك. قال أبو سعيد: وقولٌ: إنّ الرّواية خاصّة في المدينة؛ لأنّ زراعتها خارجة منها؛ فما خرج مخرجها من المدن والقرى فهي مثلها، وما كانت حيث لا يؤمن من الحروث والدّوابّ مثل عامّة قرى عُمان؛ حَسُنَ الاختلاف في الضّمان له. | :.`dCE`°ùe } .( فإذا حضر صاحب الزّرع بحضار لا تخطّاه المشكولة( 1)، ولا تدخله المقراة( 2 ثم دخلته بعد ذلك بفسادها شدّ على صاحبها. وإن لم يكن له حصن يمنعها، وهي مشكولة ومقراة؛ لم أعاقبه على فسادها، ولم أغرمه في النّهار. | :.`dCE`°ùe } وفي أرض بين البيوت، أو على طريق، فطلب أهل البيوت وأهل الطّريق أن يحضر صاحب الأرض، وشكا هو فساد الدّوابّ، فقولٌ يحضر الرّجل على أرضه، ولعلّ فلانًا قال: يكفّوا فسادهم. 1 ) المراد بالمشكولة الدواب المقيدة. جاء في اللسان: ) ال . شكَال العِقَال والجمع شُكْلٌ وشَكَلْت الطائرَ وشَكَلْت الفرسَ بال . شكَال وشَكَل ال . داب.ة يَشْكُلها شَكْلًا وشَ . كلَها شَ . د قوائمها بحَبْل واسم ذلك الحَبْلِ ال . شكَالُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: شكل، ج 11 ، ص 356 2 ) كذا في المخطوط، ولم يتضح معنى اللفظة، وإن كان المراد بها في اللغة حوض الماء. ) جاء في اللسان: المِقْراة الحوض العظيم يجتمع فيه الماء وقيل: المِقْراة والمِقْرَى ما اجتمع فيه الماء من حوض وغيره والمِقْراةُ والمِقْرى إِناء يجمع فيه الماء. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرا. ج 15 ، ص 174 170 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ( قيل: ليس على أصحاب الماشية من الدوابّ إمساكها على القنصان( 1 والجنانير( 2)، وعلى الرّاقب حفظها في نهاره وعلى أهل الماشية في اللّيل؛ لأنّها من المباحات لغير القنصان( 3). فإن أفسدت في اللّيل حبس أصحابها بفسادها في القنصان. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في إطلاق الدّابّة في النّهار بغير قيّد ولا شكال، هل يجوز؟ فقولٌ: على أهل الحرث حفظ حروثهم في النّهار، وعلى أهل الدّوابّ حفظ دوابّهم في اللّيل. فعلى هذا إذا وضعها في موضع ما، من مثل طريق جائز أو أرض خراب فلا ضمان. ويدلّ على جواز ذلك لربّ الزّرع إذا وجد دابّة في زرعه أن له إخراجها إلى طريق جائز أو أرض خراب وليس عليه حفظها ولا تأديتها إلى ربّها. وقولٌ: إذا كان مشتبكًا بالزّرع وإذا أطلقها لا محالة تضرّ ضمن، وإن كانت زراعتها خارجة جاز له إطلاقها ولا ضمان عليه. ولم أجدها في مصادر اللغة. .« القِنصَان » 1 ) وردت في المخطوط: القنصان، وفي أ مشكولة ) ولعل صوابها العيصان، والعيصان: مُؤْتَشِبْ العِيصُ أُصولُ الشجر. والعِيصُ ال . سدْرُ الملتفّ الأُصولِ، وقيل: الشجرُ الملتفّ النابت بعضه في أُصول بعض يكون من الأَراكِ ومن ال . سدْر وال . سلَم والعَوْسَج وال . نبْع، وقيل: هو جماعة الشجر ذي الشوك. . ابن منظور، لسان العرب، مادة عيص، ج 7، ص 59 2 ) الجنانير، جمع جَ . نور: على وزن تَ . نور: مدَاسُ الحِنْطَةِ وال . شعِيرِ. ) ويعرف باسم البيدر في بلدان كثيرة. 3 ) كذا في المخطوط. وقد مضى التعليق على اللفظة في هامش سابق. ) الجزء العشرون باب [ 3] : في إطلاق الدّوابّ وحبسها، وما يضمن من ذلك 171 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الرّاعي تأكل دابّته الزّرع. فقولٌ: يضمن في ليل أو نهار. وقولٌ: لا يضمن إلّا ما أكلت في اللّيل استدلالًا بالرّواية حتّى أنهم قالوا في الرّاعي: لا ضمان عليه على ذلك القول، إلّا تضييع دابّته. والذي نأخذ به إذا كانت في موضع يؤمن منها على الزّرع فلا ضمان عليه؛ إذا لم يغفل عنها غفلة تضييع. وإن كان يحملها على حروث النّاس في موضع المخاطرة ضمن. قال: وحفظنا مجملًا أنّ ما أكلت الدّوابّ في سياقته لها، أو قيادته أنّه ضامن، كان في ليل أو نهار، كانت له أو لغيره. وأمّا الرّاعي فقد مضى الفرق فيه. | :.`dCE`°ùe } عزّان بن تميم: في الدّابّة إذا أكلت الزّرع؛ فعلى أهلها الغرم، وإذا أكلت الطّعام؛ فلا غرم على أهلها. قال أبو عبد الله: إنّها إذا أكلت حرثًا أو طعامًا؛ فعليهم الضّمان، وإن أكلت غير الطّعام؛ فلا غرم عليهم. وقال: ليس على أهل الكلاب غرم؛ إذا أكلت الحرث، وعليهم الغرم إذا أكلت الطّعام. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا في الدّابّة إذا أكلت أرز إنسان أو طعامه. فقولٌ: يضمن ربّها الطّعام، والزّرع في اللّيل أو النّهار في رعي أو شدّ. 172 المجلد الثاني عشر وقولٌ: لا يضمن فعل النّهار على حال لأنّ عليه حفظها باللّيل لانشغال النّاس عن حفظ أموالهم براحة اللّيل والنّوم وما يحجبهم من ظُلمة اللّيل. وقولٌ: لا يضمن إذا أطلقها في النّهار في الرّاعي والفلاة فرجعت، فأكلت، فإن أطلقها في العمارة والقرية وقرب المزارع؛ ضمن ما أكلت في ليل أو نهار. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في أكلها في اللّيل إذا انطلقت من رباطها، فقول: لا ضمان عليه؛ إذا لم يفرّط، وضمّنه آخرون. | :.`dCE`°ùe } فيمن له رحى يطحن بها النّاس، فيجيئون بحبّهم، فتأكله غنمه. هل عليه ضمان؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أطلق شاته في الحارة، فدخلت منزلًا، فأكلت منه؟ قال: على صاحبها ضمان ما أكلته. وعن أبي سليمان هدّاد أنّه لا ضمان عليه؛ حتّى تكون من الضّواري، ويقدم صاحبها، ثم يكون عليه ضمان ما أكلته بعد التّقدمة والضّراوة. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى شاة فأفلتت منه، فمرّت على العطّارين، فكسرت قواريرهم، وأهراقت أدهانهم؛ فلا شيء عليه، إلّا أن يكون خلفها من يذعرها. الجزء العشرون باب [ 3] : في إطلاق الدّوابّ وحبسها، وما يضمن من ذلك 173 | :.`dCE`°ùe } رفع عمر بن محمّد: إذا قيّد رجل دابّته حيث لا ترى زراعة، ولا يتعمّد لإرسالها( 1) على مضرة أحد؛ لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } في نسّاج وقعت شاته في ثوبه، فخرقته، وقامت البيّنة، وطلب صاحب الثّوب الغرم. من يغرم؟ قال: يقوم الثّوب ما يسوي وهو صحيح، فينظر ثمنه وهو مخروق، فيردّ عليهم الفضل. | :.`dCE`°ùe } فإن غلبت الدّوابّ الرّاعي، ولم يقدر عليها، وكان ذلك باللّيل؛ فالغرم على أصحاب الدّوابّ. وإن كان ذلك في النّهار؛ ففيه اختلاف. فمن قال بالغرم؛ كان ذلك على أصحاب الدّوابّ؛ إذا غلبت الرّاعي، وكان له عذر بيّن. | :.`dCE`°ùe } ومن أخبره واحد أنّ دابّته أكلت زراعة لأحد، وصدّقه؛ ضمن. وإن لم يصدّقه؛ لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } وإن شكا أهل المنازل حفر الغنم في أصول جذورهم؛ قيل لهم: أحصنوا مواضعها عن مرابطها؛ لأنّ الشّاة تحفر الجدار، وتضرّ بالجار. .« على إرسالها » 1) في ب ) 174 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن شكا أهل منزل من غنم جيرانه أنّها تدخل عليهم بلا إذن؛ فعليهم حفظ منازلهم بأبوابها. | :.`dCE`°ùe } وإن وقعت دوابّ في مثل الحوانيت والدّكاكين والأسواق؛ لم يكن عليهم ضمان، وعلى أهلها؛ إن كانت ممن تعقر أو تنطح أو تركض ضمان ما أصابت في الأسواق، ولو كان راكبها عليها ضمن بمقدمها، ولزمه إذا كفحها باللّجام ما أصابت بمؤخّرها. الجزء العشرون 175 [4] UEH Uq Gh.q dG OE°ùa .E.°†H ..«.dG ..°U »a .dP ¬.°TCG Eeh E.«a çG.MC’G ..«bh ومن لزمه غرم ما أكلت دابّته فإنما يغرم ثمن الشّجر يوم أكلته بقيمة العدول، وليس يلزمه ثمن مثله. قال أبو المؤثر: قد قيل هذا. والذي أقول به: إنّ الدّوابّ إذا استهلكت الحرث استهلاكًا لا ينظر، نظرت إلى ما هو أوفر لصاحب الحرث، فإن كان قيمته يوم أكلته أكثر من نفقة صاحب الحرث وبذره وعناه في سقيه وجميع ما عنا فيه وأنفق عليه؛ حكم له به( 1). وإن كان العناء والقيمة أكثر؛ حكم له بقيمته. والعناء ما أنفق في عنائه وبذره، إلّا السّماد. والعناء بالسّماد فإني لا أقول فيه شيئًا. وكذلك ما أخذ من مال أحد شيئًا من صرم أو شجر أو علف أو زرع، فإنه يضمنه يوم أتلفه. قال أبو المؤثر: قد مضى الجواب في الزّرع، والشّجرُ مثله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ما أفسدت بوطئها؛ كان بمنزلة أكلها. وما كان من أكل ثمرة قد أدركت؛ نظر في مثل ما أكل، فعرف ثم ألزمت الغرامة أهل الفساد مثل ذلك. 1 ) زيادة من م. ) 176 المجلد الثاني عشر وما كان يرجع إلى مثل حاله؛ كانت غرامته بمنزلة العلف. وما كان مما لا يرجع إلى حاله، ولا يدرك ثمره فيه بين ذلك، وما كان من ثمرة الفواكه؛ لم يدرك ثمرها. وما كان مثل البقول والقتوت التي ترجع؛ فقيمتها قيمة علف. وما كان مثل الفجل الذي إذا اقطع؛ لم يرجع قوّم على قدر نفعه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في الزّراعة إذا أكلت؛ انّه ينظر إلى الجلبة التي تلي الجلبة المأكولة. فما بلعت تلك الجلبة؛ أعطى مثلها. وقال بعضهم: قيمتها برأي العدول خضرة، وبهذا نأخذ. وقيمة الأحداث في الدّوابّ مشروح في كتاب الضّمانات. | :.`dCE`°ùe } ومن كسر شاة قوم من ذرة، فعرض على صاحبها أن يأخذها يداويها ويعطيه ثمنها، فكره صاحبها، ثم ماتت؛ فعليه غرم ثمنها لصاحبها. | :.`dCE`°ùe } ولا يسع صاحب الزّرع أن يأخذ الغرامة، إلّا أن يكون قد رأى دوابّ المفسد هي التي أفسدت، أو يقرّ صاحب الدّوابّ أنها هي التي أفسدت عليه. | :.`dCE`°ùe } والدّوابّ في الجراحات؛ ليس بمنزلة البشر وفي جراحتهنّ سوم عدلين. الجزء العشرون باب [ 4] : في صفة القيمة بضمان فساد الدّوابّ وقيمة الأحداث فيها 177 | :(1).`dCE`°ùe } ومن قطع عضوًا من الدّابّة، فإنّها تقوّم صحيحة سالمة، ثم تقوم في حال قطع عضوها. ثم ينظر فضل ما بين القيمتين. فليزم ذلك الجاني لربّ الدّابّة، وتكون الدّابّة لربّها، إلّا في عينها، فإنه بلغني عن عمر أنّه حكم فيها؛ إذا قلعت( 2) أو فقأت؛ بربع ثمنها. قال: وأنا آخذ بذلك. وإن قلعها جميعًا؛ كان عليه قيمة الدّابّة لصاحبها، ويسقط عنه قيمة لحمها؛ إن كانت مما يؤكل. وإن كان لحمها مما لا يؤكل، مثل الخيل والحمير وغير ذلك؛ فعليه قيمتها، ولا يسقط عنه قيمة لحمها. | :.`dCE`°ùe } قومنا قال: واختلفوا في الجنين؛ جنين الدّابة. قال الحسن: عشر ثمن أمّه. قال النّخعي: قيمته. قال الشّافعيّ: عليه ما نقص الأمّ. | :.`dCE`°ùe } ومن اعترض دابّة فركبها، ثم أرسلها فنظرت بعد ذلك صحيحة سالمة، ثم ماتت قبل أن يراها صاحبها؛ فعلى راكبها الكراء، لا غيره. 1 ) زيادة من م. ) .« نسخة » 2) في أ و ب زيادة ) 178 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن طلب إلى آخر عارية حمار، فأبى، فأخذه؛ ليردّه، فأجاز له، ثم تلف الحمار؛ فإذا أجاز له أخذه قبل استعماله؛ لم يلزمه. فإن التقى به، فسكت، فتلف؛ فهو ضامن؛ لأنّه متعمّد. | :.`dCE`°ùe } ومن عقر له السّلطان حمارًا، فخشي عليه رجل آخر أن يموت، فذبحه وباع لحمه بعشرة دراهم؛ فعلى السّلطان قيمة الحمار لربّه. وهذا ذبح ما لا يجوز له ذبحه، ولا أكله. وعليه التّوبة، وردّ الثّمن إلى أربابه الذي أخذ منهم، ويطعم الفقراء لحمًا ذك . يا مقدار ذلك. والله أعلم. الجزء العشرون 179 [5] UEH Eeh ,E.«a ç.ëdGh çhôëdG .e Uq Gh.q dG .bE«°S »a (1).dP .E.àfGh ,...jh .dP .e Rƒéj ’ وقيل في جميع الدّوابّ: إذا اعتدت، فقُتلت؛ فقولٌ: في ذلك الضّمان؛ لأنّه لا حجّة على العجماء. وقولٌ: لا يضمن؛ لأنّه دافع عن نفسه. وقولٌ: إذا دفع عن ماله بجهده، ولم يُرِدْ قتلًا؛ فلا ضمان عليه. وقولٌ: يضمن في دفعه عن ماله، ولا يضمن في دفعه عن نفسه. أبو سعيد: فيمن رمى في الدّوابّ يحجر إذا جمحت على بعضها بعض. فقولٌ: يضمن على حال كان دفع عن نفسه أو ماله أو مال غيره. وقولٌ: لا ضمان عليه في نفسه ولا ماله ولا مال غيره من طريق إنكار المنكر. وقولٌ: لا ضمان عليه؛ إذا كان يدفع عن نفسه أو ماله، وعليه الضّمان في غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: فيمن وجد دابّة في حرثه أو حرث غيره، فطردها، فلم تخرج أن له أن يضربها، وذلك لسوء أدبها، وواجب عليه إخراجها. 1 ) هذا العنوان كله ناقص من ب. ) 180 المجلد الثاني عشر قال أبو سعيد: قولٌ: عليه ذلك؛ إذا قدر عليه من المنكر، ولو كانت دابّة صاحب الحرث. وقولٌ: إنّه مخيّر في إخراجها، إن شاء أخرجها، وإن شاء لم يخرجها؛ لأنّه لا حجّة عليها هي، ولأنّ حدثها مضمون على ربّها، كالحريق الذي لا ضمان فيه. وأمّا ضربها، فإذا كان لمعنى سياقتها من الفساد، ولم يكن فيه ضرر بها أو ينقص قيمتها؛ وسعه في أمر الدّابّة من سبيل الإثم؛ ما لم يتعلّق معنى الضّمان فيه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن رمى دابّة من زرعه، فعرجت؛ فقيل: يلزمه ما نقص من قيمتها، تقوّم صحيحة، وتقوّم عرجًا، فما نقص؛ ضمنه. وهي لربّها. وإن ماتت؛ ضمن قمتها كلّها. وإن عاشت، ثم ماتت بغير ذلك؛ فعليه فضل ما بين القيمتين، ولا ضمان عليه فيها كلّها. وإن مشت قليلًا، ثم ماتت. فإن كانت الرّمية مما لا يتعارف أنه .( يقتلها؛ لم تصحّ له براءة من الضّمان؛ حتّى يصحّ أنها ماتت بغيره( 1 وإن كانت مما يتعارف أنّ مثلها لا يقتلها؛ فلا يبين لي عليه ضمان إلا حدث( 2) رميته إن كان لها حدث. وإن اشتبه ذلك؛ فلا يبين لي في ذلك حكم. وإن تداعيا؛ فبينهما الحكم. فإن غابت الدّابة، والرّمية مما يقتل، فادّعى ربّها أنها لم تزل هاوية منها؛ حتّى ماتت، أو قال: انّها ماتت من ضربه؛ فالله أعلم. .« بغيرها » 1) في ب ) ليستقيم المعنى. والله أعلم. « إلا حدث » 2 ) في الأصل: الأحداث. واجتهدنا في رسمها ) الجزء العشرون باب [ 5] : في سياقة الدّوابّ من الحروث والحدث فيها، وما لا يجوز من ذلك 181 | :.`dCE`°ùe } فيمن ساق دابّة في زرعه( 1) تأكله، فوقعت في زرع آخر، فليس عليه في هذا إثم، وليس عليه إخراجها من ذلك الزّرع أن يتبعها ويمنعها من غير ذلك الزّرع. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أخرج دابّة من زرع غيره إلى خراب أو واد أو طريق أو محلّة فيها أو سوق، فتلفت، فإذا لم يزد في سياقتها فوق أن يخرجها من الزّرع على وجه الإنكار إلى موضع يأمن من ضررها؛ فلا ضمان عليه. فإن ساقها، فاقتحمت جدارًا، أو دخلت في حضار، فكسرت، فإذا لم يحملها في سياقتها على ما يتلفها، ولا ساقها فوق سياقة مثلها؛ فأرجو أن لا يضمن على هذه الصّفة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن ساق دابّة من زرع( 2) غيره، فوقعت في زرع آخر، فلم يقدر على إخراجها، إلّا بشنع حضار، فإنه إن شنعه فأخرجها، وردّه وسعه ذلك؛ إذا كان قصده إلى إزالة الضّرر، وإن تركها خوف ما يلزمه من الضّمان وسعه ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن ربط دابّة وقعت عليه فماتت في يده؛ قال: يضمنها. ولو ضربها في حال الأكل؛ إن امتنعت من الخروج، فإن تلفت في الضّرب؛ فلا ضمان عليه. .« أرضه قد زرع فيها » 1) في ب ) ولم أعثر لها على معنى مناسب في اللغة إلا على تقدير: وزر، « ورر » و « وزز » و « ورز » 2) في أ و ب ) وهو الملجأ. وما أثبتناه من م. 182 المجلد الثاني عشر وفي موضع: فيمن ربط دابّة من حرثه، فماتت في رباطه؟ قال: هو غارم، إلّا أن يكون قد تقدّم إلى ربّها، فكره أن يكفيه إيّاها؛ فلا غرم عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن رأى دابّة في زرع غيره تأكله، فخشي إن ساقها كسرت الزّرع. ما أولى به؟ قال: إذا لم يكن له مخرج من الضّمان؛ فليس عليه ذلك. وإذا كان في سوقه لها لا بدّ أن تضرّ فيه بوطئها أو كسرها، حيثما أراد أن يسوقها، كان تركها أولى. أبو الحواري: فيمن خاف إن ساق دابّة من زرعه دخلت زرع غيره، فأخرجها، فدخلته؛ فلا شيء عليه، علِمَ بدخولها أو لم يعلم. وكذلك إن تلفت بعد إخراجها؛ فلا ضمان عليه. وإن أمسكها فعليه الضّمان؛ حتّى يؤدّيها إلى أهلها، إلّا أن يخرجها بيده من الزّرع، ثم ساقها فذهبت؛ فلا ضمان عليه. وإنّما عليه الضّمان إذا ربطها، أو حبسها في منزله أو منزل غيره. والله أعلم. وقيل: إذا ربطها؛ فهو ضامن، إلّا أن يشهد على سلامتها؛ إذا أطلقها، فقد قيل: لا ضمان عليه. قال أبو الحواري: إذا دخلت زرع غيره، وهو ينظر إليها؛ كان عليه إخراجها. وإن لم يعلم؛ فلا شيء عليه. وكذلك إن أخرجها من زرعه أو زرع غيره فدخلت زرعًا آخر فلا شيء عليه، علم به أو لم يعلم؛ إذا لم يرد أن يخرجها من هذا الزّرع إلى هذا الزّرع. الجزء العشرون باب [ 5] : في سياقة الدّوابّ من الحروث والحدث فيها، وما لا يجوز من ذلك 183 | :.`dCE`°ùe } فيمن رأى دابّة لا يعرفها، في زرع لا يعرفه، وهي تأكله؛ فإنه يعتبر أمر هذا الزّرع. فإن كان يخرج له معنى أنّه على غير الضّرر؛ فليس عليه إخراجها، وإنّما عليه إذا كان ضررًا. قال: فإن لم يسقها، وقد لزمه ذلك، فتركها؛ فلا يبين لي عليه ضمان، ولا آمن عليه الإثم في ترك ذلك؛ إذا لزمه. | :.`dCE`°ùe } فإن وقعت دابّة في زرع رجل، وزرعه حوله زروع النّاس، فساقها حتّى إذا وضعها على الحدّ بينه وبين النّاس؛ تركها، فدخلت زرع غيره؛ فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولكن يخرجها إلى طريق جائز أو أرض ليس فيها زرع. فإن ضاعت الدّابّة بعد ذلك أو أفسدت على غيره؛ فليس عليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن اتّخذ أهل المنازل سبعًا في دارهم، فدخلت دابّة من الدّواخل عليهم، فعقرها، لم يكن على أهل الدّار ضمان لهم. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد دابّته في حرث قوم مقتولة؛ فلا ضمان عليهم، إلّا أن يقتلوها، ويطلب أيمانهم. فإن نكلوا؛ غرموا. | :.`dCE`°ùe } بعير أفسد على قوم زرعهم. وأرادوا أخذه؛ فلم يقدروا، فطرحوا له الأشباك، فانكسر، فلم يجبر، فنحره أهله؛ فأرى عليهم الغرم. 184 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ على زرع، ورأى فيه دوابّ تأكله فعليه إخراجها من زرع غيره. فإن لم يفعل؛ فعليه الضّمان؛ إذا كان يقدر على إخراجها. فإن مرّت في الزّرع؛ فعليه أن يدخل الزّرع على أثرها؛ حتّى يخرجها. فإن كانت الدّابّة؛ إذا جرت في الزّرع؛ كسرته. وكذلك دخولها يكسر الزّرع، فإن كان ما تكسره؛ أقلّ مما يضرّ إذا تركها فيه؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّ ضررها أكثر. وإذا أخرجها من الزّرع؛ فلا شيء عليه، ولا إثم. فإن دعا أصحاب الزّرع إلى الدّابّة فكسروها، فهو بريء؛ لأنّه لم يدعهم لمضرّتها. فإن كانوا قومًا بورًا يعرف أنهم يضربونها؛ فهو شريكهم، ولكن يخرجها، ولا يبعدها. وقيل: للرّجل أن يخرج الصّبيّ من منزله؛ إذا دخل عليه بيته، ويطرده. وكذلك غير الصّبيان؛ إذا لم يخرجوا بالكلام، وغير ذلك. وكذلك يخرج الدّابّة من منزله، ويقودها؛ حتّى يخرجها من منزله وزرعه. وقال: إذا كانت الدّابّة قريبة من زرعه وخافها عليه؛ كان له أن يفسحها عن زرعه؛ حتّى يأمن أنها لا تضرّ أحدًا. فإن ساقها على ذلك، فوقعت في زرع غيره؛ فلا ضمان عليه؛ إذا لم يرد إلّا أن يبعدها عن زرعه، وأن يأمن ضررها. وكذلك( 1) إذا وقعت بزرع غيره من بعد أن تركها. وقيل: إذا كان يسوقها سياقة مباحة له، ولم يكن الحبل في يده، إنما هو يرعاها بعينه، ولم يقصّر في ذلك؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّ الرّاعي لا ضمان عليه؛ إذا لم يقصّر في رعيّته، ولو أصابت زرع غيره، وهي في تلك السّاقية. وما أثبتناه من م، والمعنى مختلف. « وذلك » 1) في أ و ب ) الجزء العشرون 185 [6] UEH Uq Gh.q dG UEHQCG ..Y .éq ëdGh .j..àq dG »a وقيل: إنّ الضّواري من الدّوابّ والأنعام تعقر بعد أن يحتجّ على أربابها ثلاث مرّات. فإن كفّوها، وإلّا عقرت. ولا أعلم أنهم قالوا: يقتلها، إلّا أن تموت من ذلك العقر؛ فلا غرم عليهم. قال: وأحسب أنّ العقر هو ما يرجى به كفايتها. وأحسب أنّ بعضًا يقول: هو( 1) ليس عليها حجّة. والحجّة على ربّها يغرم ما أتلفت، ولا يبعد الأوّل لثبوت صرف الضّرر؛ لأنّه إذا ثبت عليه النّكال بالحبس والقيد والرّباط والغلّ؛ حتّى يصرف ضرره عن النّاس. كذلك العقر هاهنا؛ إذا ثبت، فإنما هو لصرف الضّرر ومنعه. فإن كان يعدّه الكفاية لها مرّة بعد مرّة، ولم تنته الدّابّة، فإذا ثبت المنع بعد الحجّة التي ينقطع بها العذر؛ فلا ينفع الوعد الكاذب؛ إذا لم يوفّ به، ولا يضرّ إذا لم تثبت صحّة المنع بالكفاية. قال: وأمّا إذا أكلت الدّابّة من الحرث، قبل الحجّة على أربابها، فإذا أكلت في حال يكون عليه حفظها، فلم يحفظها؛ فعليه الضّمان. وإذا لم يكن محكومًا عليه بحفظها في وقت ما أكلت؛ فلا ضمان عليه، ولو صحّ أكلها. 1 ) زيادة من ب. ) 186 المجلد الثاني عشر قال: والوقت الذي يجتمع عليه بحفظها؛ هو اللّيل. ولعلّه يختلف في النّهار، إلّا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرّأي، فعندي أنّه يلحق في النّهار كما يلحق في اللّيل بمعنى الحكم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الدّابّة المعروفة بالنّطاح والعقر؛ إذا أصابت أحدًا. فقولٌ: على ربّها الضّمان. وقولٌ: لا ضمان عليه، إلّا أن يحتجّ عليه بالإلزام. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دخلَت دابّةٌ زرعه، فعقرها، وقد أشهد عليها ثلاث مرّات، ويعطى ما أكلت. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن معه حمار أكول، وقد تقدّم عليه فيه، فوقع على صبيّ فعقره؛ فإذا صحّ بشاهدي عدل؛ أنّ حمار هذا أو جمل هذا أكل كما وصفت، فأطلقه بعد التّقدمة عليه في وثاقه؛ فهو ضامن لما أصاب حماره. وعليه دية من قتل حمارُه. قيل: فإن كان حاكم لم يتقدّم عليه، وإنما تقدّم عليه غيره، أكُ . لهُ سواء؟ قال: قد قيل: إذا قام عليه بذلك أحد، وأشهد عليه؛ كان ذلك عليه. الجزء العشرون 187 [7] UEH E.K.M .E.°Vh ,Eg.FEbh E..FE°Sh .Hq G.q dG .cGQ »a وإذا أصابت الدّابّة بمقدّمها( 1) شيئًا من المتاع والطّعام، فأكلته أو كسرته أو أهرقته، وعليها راكب، أو لها سائق أو قائد؛ ضمن ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قاد قطارًا في طريق المسلمين؛ ضمن ما أصاب القطار بمقدمه من ذلك. وفي موضع: فما أصاب القطار أو كدم؛ فالقائد ضامن، ولا كفّارة عليه. وإن ركب دابّة، فأصابت بمقدمها ضمن، والقائد والراكب والسّائق ضامنون. وإذا كفَحَ( 2) الرّاكب الدّابّة؛ فرجعت متأخّرة، فأصابت بمؤخّرها؛ فإن ذلك فعل الرّاكب، وقد ضمن ما أصابت من ذلك. وما أثبتناه من م. « بمقذفها » 1) في أ و ب ) 2) المُكافَحةُ مصادفة الوجه بالوجه مفاجأَة، كَفَحه كَفْحًا وكافَحَه مُكافَحة وكِفاحًا لقيه مواجهة، ولقيه ) كَفْحًا ومكافَحةً وكِفاحًا أَي مواجهة... والمُكافَحةُ في الحرب المضاربة تلقاء الوجوه... والمُكافِحُ المباشر بنفسه، وفلان يُكافِحُ الأُمور إِذا باشرها بنفسه. وأَكْفَح ال . دابةَ إِكفاحًا تَلَ . قى فاها باللجام يضربه به ليلتقمه، وهو من قولهم: لقيته كِفاحًا أَي استقبلته كَ . فةَ كَ . فةَ، وكَفَحها باللجام كَفْحًا جذبها. . ابن منظور، لسان العرب، مادة كفح، ج 2، ص 573 188 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قاد قطارًا، فأتى آت بجمل، فقرّنه في القطار؛ فإنّ القائد ضامن لذلك؛ لأنّه بمنزلة الدّافع له على ذلك، إلّا أن يكون لم يعلم بالجمل، فإنّ ذلك على الذي وضع الجمل. | :.`dCE`°ùe } فإن أكل جمل أو ثور أو فرس أو حمار رجلًا أو خبطه. فأمّا المركوب فما أصاب بمقدمّه بفمه أو صدره أو يده، فراكبه وقائده وسائقه ضامنون لما أصاب. وكذلك الثّور قائده وسائقه إذا نطح أو غشي إنسانًا، فعقره؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } وما أصابت الدّوابّ بمؤخّرها؛ فلا ضمان فيه على أحد. قال أبو المؤثر: قال محمّد بن محبوب: وإن كفحها راكبها، فركضت برجلها؛ فعليه ضمان ما أصابت. قال: ونقول: إن ضربها راكبها( 1) أو سائقها أو قائدها. | :.`dCE`°ùe } وإن أصابت شيءٌ من الدّوابّ وهو طلق وحده أحدًا بأكل( 2) أو غيره؛ فلا ضمان فيه على أحد. ناقصة من ب. « فركضت برجلها؛ فعليه ضمان ما أصابت. قال: ونقول: إن ضربها راكبها » ( 1) .« يأكل » 2) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 7] : في راكب الدّابّة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها 189 | :.`dCE`°ùe } ومن كان له جمل أكول، فأدخله السّوق، أو جعله في طريق النّاس؛ فإنه يضمن حتّى يحصره( 1) في داره. وكان أبو عبيدة يرى أنّه ليس على قائد الدّابّة ما أصابت برجلها، ولا على الرّاكب. وروي عن عليّ: إذا قال صاحب الدابّة: الطّريق، فأسْمَعَ؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب دابّته، فركضت رجلًا، فقتلته؛ فإن أصابته برجلها؛ فلا دية عليه، وإن أصابته برأسها أو بمقَ . دمها؛ فعليه الدّيّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا سار رجل على دابّته، فنخسها رجل أو ضربها، فنفحت( 2) رجلًا، فقتلته؛ فإنّ ذلك على النّاخس دون الرّاكب. ولو نفحت النّاخس؛ كان دمه هدرًا. وروي عن شريح؛ أنّه لا يضمن الرّاكب؛ إذا عاقبت. قيل: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها، فضربته، ولو ألقَتْ صاحبها الذي عليها من تلك النّخسة. فقيل: كان النّاخس ضامنًا لدمه على عاقلته، ولا كفّارة عليه. ولو وثبت من نخسته على رجل؛ فقتلته، ووطئت رجلًا؛ فقتلته؛ كان على النّاخس دون الرّاكب. .« يحضره » 1) في أ و ب ) 2) أي ضربت رجلًا، أو أصابته برجلها. ) 190 المجلد الثاني عشر والواقفة والتي تسير في ذلك سواء. ولو نخسها بأمر الرّاكب؛ كان بمنزلة فعل الراكب إن نفحت وهو يسير، وكان نفحها بنخسه؛ كان عليه الضّمان، في قول أبي عبيدة. وقال بعض: لا ضمان عليه؛ لأنّه ينخس دابّته. وقول أبي عبيدة أحبّ إلينا. ولو وطئت رجلًا في مسيرها، وقد نخسها هذا بأمر الرّاكب؛ كان عليهما جميعًا؛ إذا كانت في قودها الذي نخسها فيه؛ لأنّها الآن فيما بين راكب وسائق. | :.`dCE`°ùe } وإذا نخس الرّجل الدّابّة، ولها سائق بغير إذن السّائق، فنفحت رجلًا، فقتلته؛ فالنّاخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد؛ فالضّمان على النّاخس دونهما. فإن كان أحدهما أمر بذلك؛ فهما ضامنان لما أحدثت النّخسة في قول أبي عبيدة. وقال بعضهم: النّفحة جُبَار. وإذا مرّت الدّابّة بشيء قد نصب في الطّريق فنخسها ذلك، فنفحت، فقتلت؛ فهو على من نصب ذلك في الطّريق وفيما لا يملك. وانظر فيها. وإن كان النّاخس عبدًا فما أصابت؛ ففي رقبته. وإن كان النّاخس صب . يا ح . را؛ فهو والرّجل في ذلك سواء. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّجل يسير، فأمر عبدًا لغيره أن ينخس دابّته، فنفحته؛ فالضّمان عليهما؛ وإذا كانت إصابته لما أحدثت عليهما من النّخسة، في قول أبي عبيدة. الجزء العشرون باب [ 7] : في راكب الدّابّة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها 191 وإن أصابت في قودها الذي نخسها فيه إنسانًا، فقتلته؛ فعلى عاقلة الرّاكب نصف الدّيّة. وفي عتق العبد؛ نصف الدّيّة، يدفعه مولاه أو يفديه. فإن دفعه؛ فلا يجرّ العبد على مولاه أكثر من رقبته، ويرجع المولى على الذي أمره. وانظر في رجعة المولى على الآخر. وكذلك لو أمره بالسّياق أو بقياد( 1) الدّابّة. وإذا قاد الرّجل قطارًا في طريق المسلمين؛ فما وطئ القطار أوّلًا وآخرًا، بيد أو رجل أو كدم بعض الإبل إنسانًا، فمات؛ فالقائد ضامن، ولا كفّارة عليه. وإن كان سائق آخر؛ فالضّمان عليهما جميعًا، ولا كفّارة عليهما من قِبَل أنّ الدّابّة هي التي قتلته. وإن كان معهما سائق الإبل وسط القطار؛ فما أصاب من خلف هذا السّائق، فهو على الأوّل والآخر نصفان، ولا شيء على الأوسط؛ فيما أرى، والله أعلم؛ لأنّه ليس بسائق لما خَلْفَه، ولا قائدٍ لمَِا قُ . دامَه. وإن أصاب بما بين يديه شيئًا؛ فهو عليهم أثلاثًا؛ لأنّه لما بين يديه سائق. وإن كان يكون أحيانًا وسطًا، وأحيانًا يتقدّم، وأحيانًا يتأخّر، وهو يسوقها في ذلك؛ فهو بمنزلة السّائق الآخر، وليس عليه نفحة الرّجل. ولو أنّ رجلًا كان راكبًا على بعير وسط القطار لا يسوق منها شيئًا؛ لم يضمن شيئًا مما تصيب الإبل التي بين يديه. وإن أتى رجل ببعير فربطه إلى القطار( 2)، والقائد لا يعلم ولا سائق معها، فأصاب ذلك البعير شيئًا؛ ضمن القائد، ويرجع على من ربط بالضّمان، ولو سقط شيء مما يحمل على الإبل على إنسان، أو سقط في طريق؛ فعثر به .« وانقياد » 1) في ب ) 2) القطار في اللغة، الإبل إذا ربطت ببعضها في الطريق. ومنه أخذ اسم القطار الحديث لارتباط ) عرباته ببعضها، وسيرها في خط واحد. جاء في اللسان: والقِطارُ أَن تَقْطُر الِإبل بعضها إِلى بعض على نَسَق واحد، وتَقْطِيرُ الِإبل من القِطارِ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قطر. ج 5، ص 105 192 المجلد الثاني عشر إنسان؛ فمات كان الضّمان على الذي يقود الإبل فيما أرى. وإن كان معها سائق؛ فعليهما جميعًا. وانظر فيما سقط في الطّريق؛ فإنّي قلت فيه برأيي. والله أعلم. وإذا سار الرّجل على دابّة في الطّريق، فعثرت بحجر وضعه رجل، أو بدكّانٍ بناه، أو زلقت في ماء صبّه، فوقعت، فقتلت؛ فالضّمان على واضع الحجر، أو باني الدّكان، أو من صبّ الماء في الطّريق، ولا على الرّاكب؛ لأنّه كالمدفوع إليه. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا سار الرّجل على دابّته في ملكه، فوطئت إنسانًا بيد أو رجل، فقتلته؛ فالدّيّة عليه، ولا كفّارة عليه. وانظر فيها؛ فإنه إنّما ساق وقاد في ملكه، فأمّا إذا أوقفها( 2) في ملكه، فأصابت إنسانًا فقتلته؛ فلا ضمان عليه، ولا فيما كدمت( 3)، وهي في ملكه؛ إن كان الدّاخل من أهله أو غريبًا دخل بإذن أو بغير إذن، فهو سواء. | :.`dCE`°ùe } في الدّابّة إذا جمحت براكبها، فقتلت رجلًا؟ قال: هو خطأ، وعليه الدّية في ماله، إلّا أن يجيء ببيّنة أنهم رأوها جمحت به، فلم يقدر لها، فحينئذ؛ الدّيّة على العاقلة. وفي موضع: إذا سار الرّاكبّ على 1 ) ناقصة من أ و ب. ) وما أثبتناه من م. « أوقعها » 2) في أ و ب ) 3) الكَدْم: العَض بأَدنى الفم كما يَكْدُمُ الحِمار، وقيل: هو العَض عامة. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة كدم، ج 12 ، ص 509 الجزء العشرون باب [ 7] : في راكب الدّابّة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها 193 دابّته في غير ملكه؛ فوطئت إنسانًا بيد أو رجل، فقتلته؛ فالدّيّة عليه، والكفّارة؛ لأنّه كان قتله بيده. قال أبو معاوية: له الميراث، ولا عتق عليه. | :.`dCE`°ùe } في راكب الدّابّة؛ إذا غلبته؛ حتّى أفسدت في زرع غيره؟ قال: فيخرج أنّه لا ضمان عليه؛ إذا لم يقصّر في حفظها، أو غلبته. وكذلك لو لم يكن راكبًا لها، ووضعها في مأمن من الزّرع، وغلبته؛ حتّى أفسدت فيه، فهي كالأولى. قال: ولعلّه إذا كان ممن يملكها، فغلبته، أو نعس أو نسي، وهو على أمن منها، فغلبته، وقتلت، وهو ناعس أو ناس؛ فلا يضمن. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قيل في الذي يقود الدّابّة؛ إذا كان يقدر على حفظها؛ إذا جمحت لأكل زرع؛ فأكلت لم يضمن. فإن كان لا يقدر على حفظها؛ إذا جمحت، ويضعف عن ذلك، ومرّ بها قرب زرع، فأكلته؛ ضمن ما أكلت، ولو اجتهد وغلبته. ولعلّ في بعض القول: إنّ القائد والسّائق ضامنون على حال لما أحدثت الدّابّة. وكذلك الرّاكب عندي. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب صاحب الدّابّة إلى أحد يسوقها له؛ فوقعت الدّابّة في حرث قوم؛ أنّ الضّمان على السّائق؛ لأنّ ذلك من فعله. قال أبو سعيد: إذا استعان على سياقها من يجوز له ذلك منه؛ من الأحرار 194 المجلد الثاني عشر البالغين؛ الذين يأمنهم على حفظ دابّته في ضبطهم لسياقتها؛ فهكذا يخرج. فإن كانوا ممن لا يؤمن على ذلك، ويضعف؛ فهو مثل الإطلاق لدابّته. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّاكب عبدًا، فأمر عبدًا آخر، فساق دابّته، فوطئت إنسانًا، فمات؛ فالدّيّة في أعناقهما نصفان، يدفعان بها، أو يفديان، ولا شيء على الرّاكب مما أمر به؛ إن كان محجورًا عليه؛ حتّى يرجع، فيكون عليه قيمة هذا العبد الذي أمره بالسّياق. وإن كان تاجرًا؛ فهو دين في عنقه، وهو عبد، وكذلك إن كان مكاتَبًا فهو دينٌ عليه في عنقه يسعى فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ في الطريق، فوطئ على جوز صبيان يلعبون، فكسره على غير عمد، أو كسرته دابّته، وهو راكب؟ قال: عليه ضمان ما كسر ليتيم أو بالغ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن كلّم راكب البعير، فذعر البعير، فطرحه، فانجرح أو هلك أو كسر البعير؟ فإن كان( 1) عرف أنّه إنّما ذعر ذلك من كلام الرّجل أو من الرّجل؛ فوقع راكبه؛ فإنّ ذلك خطأ، وهو على العاقلة. وإن كان البعير معروفًا بالذّعر، فذعر، وكان ذلك من عادته، معروفًا بذلك؛ لم يكن على الرّجل شيء؛ إذا كان البعير تلك عادته. قال غيره: إذا لم يقصد إلى أن يذعر البعير؛ فليس يبين لنا عليه ضمان. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء العشرون 195 [8] UEH .gô«Zh ¢SE.q dG »a Uq Gh.q dG çG.MEG »a فعل » : 1). وفي موضع آخر )« جراح العجماء جبّار » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال 2). أي هدر، ولا ضمان فيه. )« العجماء جبّار قال: وظاهر هذا الخبر يدلّ على أنّه لا يجب بفعلها ضمان على ربّها؛ لأنّ الجبّار الهدر. قال الشّيخ أبو محمّد: والعجماء التي لا تتكلّم، وإنّما يكون هدرًا؛ إذا كانت منفلتة، ليس لها قائد ولا سائق، ولا عليها راكب. فإن كان أحدهم؛ فهو ضامن؛ لأنّها تصير جنايته. قال المصنّف: وذلك إذا لم تكن معروفة بذلك. وأمّا إذا كانت معروفة بذلك؛ ففيه الضّمان. وقول: لا ضمان في ذلك، إلّا أن تقدّم على ربّها. 1) أخرجه الدارمي والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة. ولفظه: عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، ) جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي » : عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .« الركاز الخمس . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب في الركاز حديث: 1671 . السنن الصغرى كتاب الزكاة، باب المعدن حديث: 2462 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الورق باب زكاة الركاز، حديث: 7198 وتقديره: فعل العجماء، أو جرح العجماء، كما في « العجماء جبار » : 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد ) الرواية السابقة. 196 المجلد الثاني عشر وقولٌ: عليه الضّمان في الفتيا، فيما يلزمه، ولا يحكم عليه الحاكم إلّا بعد الحجّة عليه. فإذا تقدّم عليه؛ فما عقرت؛ فهو ضامن. ولا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أن يوثقها بما يوثق به مثلها، فتنطلق من وثاقها أو تسري؛ فلا ضمان على ربّها. وقد قيل: يضمن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له جمل أو فرس، أو حمار أكول، فاستعاره منه رجل؛ ليركبه إلى موضع، فأعاره، ولم يعلم بأكله، فأكله؛ فإنه يضمن، سواء استعاره أو استأجره. | :.`dCE`°ùe } والكلب على صاحبه. وإن أطلقه؛ ضمن. وإن دخل أحد منزله؛ حذّره إيّاه. وإن لم يحذّره؛ ضمن ما أصاب. وإن دخل أحد منزله من غير إذنه، فعقره الكلب؛ لم يضمن ذلك. وإن كان مربوطًا في طريق الدّاخل عليه بإذنه، فمرّ من طريق لا بدّ له منه؛ ضمن؛ لأنّه ربطه على طريق من يمرّ إليه. وإن دخل بغير إذنه عليه؛ فلا ضمان عليه. وكذلك جميع الدّوابّ. وإن كان مربوطًا في زاوية البيت، فدنا إليه أحد، فعقره؛ فلا أرش عليهم. وإن أمروا الدّاخل أن يأخذ شيئًا من قربه، أو يتناول شيئًا من عنده، فعقره؛ لزمهم ديته. وإن كان الكلب يعقر من مرّ بقرب بابهم؛ لزمهم أرش ما أتى. وإن خطا خاطٍ في بستانهم بغير رأيهم، فعقره؛ فلا أرش عليهم. | :.`dCE`°ùe } والثّور النّاطح، والفرس الآكل، والحمار والجمل؛ إذا كنّ يعرفن بذلك؛ الجزء العشرون باب [ 8] : في إحداث الدّوابّ في النّاس وغيرهم 197 قدّم الوالي عليهم بحفظهن، فضيّعن، فأصبن؛ لزمهم أرش ما أصبن. وإن كانوا قد حفظوهنّ بمثل ما يحفظن به، ثم انطلق، فأصبن؛ فلا أرش عليهم. فإن حفظهنّ حفظًا في تضييع، كمثل حبل رثّ ينقطع، أو مثل بيت على باب يفتح وينفتح، مثل حظار أو خوص يخرجن منه؛ فأرش ذلك عليهم، فهو مثل منزل يفتح بابه، ويخرج منه، ويدخل فيه. ومن غيره قال: عليه الضّمان، ولو لم يتقدّم عليه. قال: فإن أنكر ربّه أنّه لم يعلم بذلك؛ حتّى الآن؛ فإذا صحّ أنّه كان يعقر؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ دعا رجلًا ببيّنة على حمار قتل أو عقر حمارًا له. فدعا صاحب المقتول والمعقور بالبيّنة؛ أنّ الحمار الذي أكل حماره؛ كان يقتل الحمير أو يعقرها من قبل. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فإذا ثبت على ربّ الدّابّة حفظها بالنّهار؛ كان تسليمها إلى من لا يحفظها تضييعًا، ليس بحفظ. فإن كان ممن يقدر على حفظها، ولو كان غير مأمون في دينه في حفظها؛ وقيل: يحفظها. أعجبني أن يكون عليه ما ألزم نفسه، وكان عليه هو الضّمان، ولو كان عبدًا لغيره استعمله بغير رأي سيّده، ولو كان ممن يقدر على حفظها، أعجبني أن يكون عليه هو الضّمان للحدث، والضّمان للاستعمال جميعًا؛ لأنّ ذلك جناية منه على سيّد العبد وعلى الصّبيّ. وإذا سلم من معنى الضّمان من حدث الدّابّة؛ كان عليه عندي ضمان الاستعمال للصّبيّ أو العبد. وإذا جاز له استعمالها؛ أعجبني أن لا يكون عليه ضمان. 198 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } في جمل انطلق على جمل ليعقره، فحجره رجل، فجثم الجمل على الرّجل، فطعنه الرّجل. هل يحسب جراح الرّجل على موالي الجمل؟ فإن كان الجمل معروفًا بالأكل للبشر، فلا ضمان على الرجل فيما أحدث في الجمل. وعلى أرباب الجمل ما أحدث الجمل، إن كانوا أطلقوه عمدًا. وإن كان ليس بمعروف بالأكل للبشر؛ فقد يوجد عن محمّد بن محبوب أنّ من لقيه ثور، فخافه؛ قتله وغرم ثمنه. فعلى هذا القول؛ إذا لم يكن معروفًا بالأكل، واعترض له الرّجل؛ فعلى الرّجل ضمان ما أحدث في الجمل. | :.`dCE`°ùe } وإذا انفكّت الدّابّة من الرّباط، فعدا على أثرها، فأصابت أحدًا؛ فإنّه يغرم، إلّا أن يكون بينه وبين النّاس، وهو لا يتبعها ولا يضرّها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا السّنّور؛ فليسها معي؛ مثل سائر البهائم. والذي معي؛ أنّ صاحب السّنّور يضمن ما أحدثت، إلّا ما أحدثته في منزله، فلا أبصر عليه فيه ضمانًا، إلّا أن يكون أرباب ذلك الشّيء الذي أكله السّنّور للفقراء، استأذنوه في وضعه، فوضعه برأيهم، ولم يعرّفوهم بأنّ السّنّور الذي يأكل ذلك الشّيء مثل الدّجاج وغيره من البهائم وغيرها. فإذا أكل من بعد ما وضعوه برأيهم، ولم يعرّفوهم؛ لم آمن عليهم الضّمان. الجزء العشرون 199 [9] UEH ,.ô«Zh (1)E..dE.d Uq Gh.q dG »a Rƒéj Ee .dP »a ¢SE.dG »a ...j Eeh ومن ملك الدّوابّ، فأجاعها وأعطشها، ولم يطعمها ولم يسقها، وهي في الحبال موثوقة؛ فإنّه يأثم إذا تعمّد لذلك. قال الشّيخ أبو الحسن 5 : ومن كان عنده غنم أو بقر، فجاعت؛ فلا يأثم، إلّا أن يجيعها ويضيّعها، ولا يطعمها ولا يسقيها، وهي موثوقة، فإنّه يأثم. | :.`dCE`°ùe } اتّقوا الله في هذه » : وقيل: مرّ رسول الله ژ ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال .(2)« البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة دخل حائطًا لرجل من الأنصار، فإذا جمل. فلمّا رأى النّبيّ ژ حنّ » : وقيل «؟ من ربّ هذا الجمل » : وذرفت عيناه، فأتاه النّبيّ ژ فمسح ذفراه، فسكت، فقال .« ومالكها » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود عن سهل بن الحنظلية. ) صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف . والسقي حديث: 2369 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم حديث: 2198 200 المجلد الثاني عشر أفلا تتّقي الله في هذه البهيمة؛ التي ملّكك الله » : فقال فتى: لي يا رسول الله. قال .(1)« إيّاها، فإنّه شكاك إليّ أنّك تجيعه وتُدْئِبُهُ | :(2).`dCE`°ùe } ومن هزم( 3) معه فرس حتّى لا يكون فيه ركوب؛ فله ذبحه؛ إن شاء ذلك. وكذلك إن هزم معه الكلب والسّنّور؛ فلم ينتفع بهما، فيذبحهما؛ إن شاء. وإن كان قانصًا؛ فليذبحه. وقال أبو الوليد: إذا كان غير قانص، فأراد قتله من غير ذبح، وإن لم يهزم؛ إذا لم يكن قانصًا ولا راعيًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن خرق( 4) أذن دابّته أو قطع شيئًا منها يريد به العلامة. فإذا خاف عليها تتلف كما يخاف عليها من العلّة؛ جاز له. | :.`dCE`°ùe } ومن عقر دابّته القتال؛ فواسع له؛ لئلّا ينتفع بها العدوّ. 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود وأحمد وغيرهم، عن عبد الله بن جعفر. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . حديث: 2421 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم حديث: 2199 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم . حديث: 1697 ، ƒ أجمعين حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 2 ) ناقصة من ب. ) الهَزائم العَجائف من الدوابّ واحدتها هَزيمة وقال غيره: هي الهِزَمُ أَيضًا » : 3 ) جاء في لسان العرب ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة هزم، ج 12 ، ص 608 .« زْمة ِ واحدتها ه .« يخرق » 4) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 9] : ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك 201 وقال محمّد بن محبوب 5 : لا أرى أن يذبح السّنّور؛ إذا هرم، ولا شيء من الدّوابّ. وقد شكت البقرة التي هرمت إلى سليمان، فضيّعها أهلها، فأمرهم أن يعلفوها. | :.`dCE`°ùe } ومن ماتت له دابّة، فتركها، ولم يدفنها، فأكلها السّباع والطّير؛ لم يكن آثمًا. قال: ولم نرهم يدفنون الدّوابّ؛ إذا ماتت. وليس على ربّ الدّابّة دفنها؛ إذا ماتت حكمًا، إلّا أنّه حسن إن فعل. فإن هي آذت النّاس؛ فالأذية مصروفة عن النّاس، عن منازلهم وطرقهم. ولا أحبّ إحراقها بالنّار. | :.`dCE`°ùe } وكره المسلمون تعليق التّعاويذ في أعناق الدّوابّ. | :.`dCE`°ùe } ويكره أن يسقي الدّوابّ الخمر. واختلف في إطعامها النّجس، أجاز بعضهم، ومنع آخرون. أبو الحسن: وقالوا: لا يجوز أن يطعم الدّوابّ التّمر النّجس، ودفنه أفضل، ولا النّجاسة. وجائز أن يطعم السّنّور الطّير الميّت. أجازه أبو المؤثر. | :.`dCE`°ùe } بّ الضّرب الموجع، إلّا ما تسوقها ِ وإذا حملت على الدّابّة أو ركبتها، فما أُح به سوقًا، ولا يضرب وجهها، فإنّه يقال: إنّ الدّواب تسبّح بوجوهها. 202 المجلد الثاني عشر ولا بأس أن يجعل( 1) في سوطه( 2) حديدة صغيرة، أو في رجله يهمز( 3) بها؛ ما لم يفرّط في همزها وضربها، ولكن من وجه الأدب لها؛ إذا كانت صعبة، تحيد به عن الطّريق؛ فلا بأس عليه بأدبها. وأمّا إذا كانت مستقيمة في طريقها؛ فلا يكلّفها فوق طاقتها. قال أبو الحسن: لا تحمّل الدّابّة فوق ما لا تطيق، وإنّما تضرب( 4) إذا أخذت غير( 5) الطّريق؛ حتّى تستقيم أو تمشي؛ إذا كانت( 6) عنده أنها تقدر على المشي. أبو سعيد: إذا كانت تقدر على ما كلّفتها( 7)، وإنّما ذلك من سوء أدبها؛ أدّبت بقدر ما ترجع، ويرجى به استواء أدبها. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب دابّة لرجل؛ لم يجز له، وإن جعله ربّها في الحلّ؛ لأنّه لا يجوز لمولاها ضربها، فكيف غيره، إلّا أن يردعها. هكذا عن بشير. | :.`dCE`°ùe } اضربوها على العثار، ولا تضربوها » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال في الدّابة .(8)« على النّفار .« تجعل » 1) في ب ) .« سوط » 2) في أ ) وهو خطأ. « تهمهم يهزها » وفي ب « تهمز » 3) في أ ) .« تكون » 4) في ب ) .« عن » 5) في ب ) ناقصة من ب. « إذا كانت » ( 6) .« كلفته » 7) في ب ) رواه .« اضربو الدواب على النفار، ولا تضربوها على العثار » : 8) جاء في ذخيرة الحفاظ: حديث ) عبّاد بن كثير البصري: عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبّاد متروك الحديث. = الجزء العشرون باب [ 9] : ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك 203 وقال ابن قتيبة بصحته، لأنّ الدّابّة تنفر من البئر أو من الشّيء تراه ولا يراه راكبها، فتقحّم، وفي تقحمها نجاته من الهلكة. فأمر بضربها على العثار؛ لتجدّ ولا تعثر؛ لأنّ العثرة لا تكون إلّا عن بوار. 1). ولم يقل: إنه كان يضربها. )« لعًا لك » : وكان ژ إذا عثرت به الدّابّة قال | :.`dCE`°ùe } فيها نشأة » : ونهى النّبيّ ژ أن تخصى ذكور الخيل والبقر والغنم. ويقول .(2)« الخلق، ولا تصلح الإناث إلّا بالذّكور قال الزّهريّ: والخصى: ضرّ شديد. .« لا تقطعوا نامية الله » : وعن ابن عمر؛ أنّه كان يكره الخصى، ويقول قال أبو محمد وحدثني رجل سايره فنفرت به دابته فقال: إن » : وذكر ابن قتيبة الحديث وقال وأنا أقول: لا تضربوها على ،« اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار » : رسول الله ژ قال العثار ولا على النفار. .« قال أبو محمد: ولست أدري أيصح هذا عن رسول الله ژ أم لا يصح، وإنما هو شيء حكي عنه . محمد المقدسي، ذخيرة الحفاظ، حديث 535 ، ج 1، ص 412 . ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 50 1) جاء في مجمع الزوائد: ) قال محمد بن عبادة: يقال إذا عثرت الناقة: لعًا لَكِ، أي ارتفعي واستعلي. قال الأعشى: بذات لوث عقرناه إذا عثرت فالنعش أدنى لها من أن يقال لعا رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه ويعقوب بن محمد الزهري ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان. . الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 10147 ، ج 6، ص 194 2) أخرجه الطحاوي عن ابن عمر: ولفظه: حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، ) أن رسول الله ژ نهى أن يخصى الإبل، » ، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر يقول: منها نشأت الخلق، ولا تصلح الإناث ƒ والبقر، والغنم، والخيل. وكان عبد الله بن عمر .« إلا بالذكور . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الكراهة، باب إخصاء البهائم حديث: 4703 = 204 المجلد الثاني عشر النّساء: 119 ]، قال: ] . . © ¨ § . : عن أنس بن مالك: قوله هذا الخصى. وقال ابن عبّاس: هو الخصاء. وبه قال عكرمة. قال سعيد بن جبير: هو دين الله. | :.`dCE`°ùe } ويكره إخصاء الدّوابّ من البقر والخيل والحمير. وأمّا الغنم فلا بأس. وقيل: جائز أن يخصى التّيس؛ إذا أريد بذلك أن يسمن. وقيل: يكره إلّا ما خيف من الفحول. وفيه اختلاف في جميعها. وكذلك يجوز أن تطرح النّار على الدّابّة للعلامة. | :.`dCE`°ùe } قال: ولا أحبّ وسم الدّوابّ بالنّار؛ لأنّها من عذاب الله. ونهى ‰ أن يحرق شيء من الحيوان بالنّار. وقال أبو محمّد: لا بأس بالكيّ بالنّار للدّوابّ، ويكره للبشر. قال المهنّا بن جيفر: يكره وسم الدّوابّ على خدودهن. | :.`dCE`°ùe } وضرب وجوه الدّواب والعبيد مكروه. ويكره أن تلطم العجماء أو تجرّ إلى مذبحتها. الجزء العشرون باب [ 9] : ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك 205 | :.`dCE`°ùe } والجلّالة من الدّوابّ لا يجوز أن يحجّ عليها. ويجوز أن يحمل عليها المتاع، وهي التي طعامها النّجاسات، لا يخلط عليها( 1) غيرها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يطرد دابّة، فقال لرجل: أمسكها لي؛ فجائز أن يمسكها، إلّا أن يتّهمه. وأمّا العبد فلا. | :(2).`dCE`°ùe } وقيل( 3): لا بأس بركوب ثلاثة على دابّة. كان النّبيّ ژ إذا قدم من سفره، فأيّنا » : وقد روي عن عبد الله بن جعفر، قال استقبله أوّلًا؛ جعله أمامه. فاستقبلني فجعلني أمامه، ثم استُقبِل بحسن أو .(4)« حسين، فجعله خلفه. فدخلنا المدينة، وإنّا لكذلك إنّ النّبيّ ژ قال: إيّاكم أن تتّخذوا ظهور دوابّكم منابر، فإنّ » : قال أبو هريرة الله 8 إنّما سخّرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلّا بشقّ الأنفس. .(5)« وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حوائجكم .« عليه » 1) في ب ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3) ناقصة من أ و ب. ) 4 ) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن جعفر. ) . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في ركوب ثلاثة على دابة حديث: 2216 5 ) أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني عن أبي هريرة. ) . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة حديث: 2217 السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحج والعمرة، جماع أبواب آداب السفر باب = . كراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة، وترك النزول عنها للحاجة، حديث: 9709 206 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قطع أذني دابّته، أو ضربها ضربًا شديدًا، أو قطع أذن كلب وأطعمه إيّاه؛ فلا أرى أن يمثّل بشيء من خلق الله. ومن فعل ذلك؛ فليستغفر الله ربّه، ويتوب إليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: بقرته سراح لوجه الله؛ فإنّها تكون للفقراء. .( ومن جعل دابّته للسّبيل؛ فإنّه يبيعها، ويفرّق ثمنها على الفقراء( 1 وكذلك إن جعلها في سبيل الله؛ فإن نوى بها للمجاهدين وسرايا المسلمين؛ فهي لهم دون سائر النّاس. | :.`dCE`°ùe } ومن حطّ عن دابّته، ثم قال: اذهبي، أنت بَحِيرة، أو قال: حرّة لوجه الله؛ فلا أعلم عليه في هذا فسادًا؛ لأنّ الدّوابّ لا يجوز عتقها، إلّا أن يريد بقوله لوجه الله؛ صدقة يتصدّق بها، على قول. | :.`dCE`°ùe } E C . . : ومن سيّب دابّته؛ فلا يجوز له؛ لأنّ الله نهى عن ذلك، فقال .[ المائدة: 103 ] . .. I I . . E E E مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند يحيى بن أبي عمرو السيباني حديث: 841 .« للفقراء » 1) في ب ) = الجزء العشرون باب [ 9] : ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك 207 أمّا البحيرة؛ فكانت العرب إذا نُتِجَت النّاقة الخامسة سقبًا ذكرًا شقّوًا أذنها، وخل.وْا عنها، لا تُمنَع مرعى ولا يُنتفَع بها، ولا يركبها أحد تحرّجًا. وقال بعضهم: لا تكون البحيرة إلّا في الشّاة. فإذا ولدت الشّاة في البطن الخامس عَنَاقًا شقّوا أذنها وجعلوها لآلهتهم، وإن جَدْيًا؛ أكله الرّجال دون النّساء، وإن ولدت عَنَاقًا وجَدْيًا قالوا: هي وصيلة وصلت أخاها؛ فحرم دم أخيها استحياء لمكان أخته، وما كان ميّتة كانوا فيه شركاء. | :.`dCE`°ùe } والسّائبة كان من برئ من مرض أو قدم من سفر أو شكر نعمة سيّب بعيرًا بمنزلة البحيرة، أو عبدًا لم يؤخذ منه ميراثًا ولا منفعة. وكان أبو العالية الرّياحي سائبة لبني رياح. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الحام فإنّه إذا أنتج البكر عشرة أبطُن قالوا: حمى ظهره فيدعونه لآلهتهم. | :.`dCE`°ùe } وكانت العرب إذا بلغت إبل الواحد ألفًا؛ فقأت عين بعير من خيارها وسرّحته، فلا ينتفع به، ولا يهاج، وسُ . ميَ قدادًا. 208 المجلد الثاني عشر [10] UEH .E©fC’Gh Uq Gh.q dG PEîJq G 5 . [النّحل: 8]. وقال 4 3 2 قال الله تعالى: . 1 . . , + * ) ( ' & % $ # " تعالى: . ! .[72 ، 3 . [يس: 71 2 1 0 / | :.`dCE`°ùe } .(1)« عليكم بكلّ كميت أغرّ محجل، أو أشقر أغرّ محجل » : قال النّبيّ ژ الكُمَيْت: الأشقر الذي تعلوه خضرة. هكذا في كتب اللّغة. وفي موضع آخر: الكميت: الفرس الشّديد الحمرة. ولا يقال: كميت؛ حتّى يكون عرفه وذنبه أسودين. فإن كانا أحمرين؛ فهو أشقر، أو أشقر أغرّ محجل، أو أدهم أغرّ محجل. ويسمّى الأنثى من الخيل؛ فرسًا. وكان يكره ال . شكَال( 2) من الخيل، وهو أن 1 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن أبي وهب الجشمي. ) . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل حديث: 2194 السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق القسم باب ما يكره من . الخيل وما يستحب، حديث: 12062 2) ال . شكَال إِنما يكون في ثلاث قوائم، وقيل: هو أَن تكون الثلاثُ مُطْلَقة والواحدة مُحَ . جلة ولا يكون ) ال . شكَال إِلا في ال . رجْل ولا يكون في اليد والفرسُ مَشْكُولٌ وهو يُكْرَه. = الجزء العشرون باب [ 10 ] : اتّخاذ الدّوابّ والأنعام 209 يكون بياض التّحجيل في يد ورجل من خلافه. وقوم يجعلون الشّكال؛ البياض في ثلاث قوائم. | :.`dCE`°ùe } الغنم بركة موضوعة. والإبل جمال لأهلها. والخير معقود » : عطاء: عنه ژ .(1)« في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الفخر في أهل الخيل، والجفاء في أهل الإبل، » : الحسن: عنه ژ أنّه قال .(2)« والسّكينة في أهل الغنم 3)، يعني: الزّرّاع وأهل البقر )« الجفا والقسوة في الفدَاديِن » : وفي الحديث التي يجلب عليها. وفي الحديث أَن النبي ژ كَرِه ال . شكال في الخيل. وهو أَن تكون ثلاثُ قوائم مُحَ . جلة وواحدة مُطْلَقة تشبيهًا بال . شكَال الذي تُشْكَل به الخيلُ لأَنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، وقيل: هو أَن تكون الواحدة مح . جلة والثلاث مُطْلَقة، وقيل: هو أَن تكون إِحدى يديه وإِحدى رجليه من خلاف مُحَ . جلتين. . ابن منظور، لسان العرب، مادة شكل، ج 11 ، ص 356 1 ) أخرجه ابن حجر عن عمرو بن شرحبيل، والبزار عن حذيفة بن اليمان. ) الغنم بركة، والإبل عز » : ولفظ ابن حجر: عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، قال: قال النبي ژ .« لأهلها، والخير معقود في نواصي الخيل الغنم بركة، والإبل » : قال: قال رسول الله ژ ƒ ولفظ البزار: عن عمرو بن شرحبيل، عن حذيفة .« عز لأهلها، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب إنصاف الرقيق حديث: 2859 . البحر الزخار مسند البزار عمرو بن شرحبيل عن حذيفة، حديث: 2549 2) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أحمد والطبراني قريبًا منه عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل ) السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء » : الإبل عند رسول الله ژ ، فقال رسول الله ژ .« في أهل الإبل . حديث: 11168 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي سعيد الخدري . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2868 3 ) أخرجه الطبراني عن أبي مسعود. ) . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عقيل باب، حديث: 14411 = = 210 المجلد الثاني عشر دُها: فداد، بالتّخفيف. فأجرى على ِ والفدادون: أصحاب البقر. واح أربابها اسمها. | :.`dCE`°ùe } 1). قال المصنّف: لعلّه أراد من البُداة. )« من بَدَا جَفَا » : وفي الحديث وكان من الأنبياء من رعى الغنم، ولم يرع أحد منهم الإبل. | :.`dCE`°ùe } لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها. » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« فإنّ أذنابها مذابها، ومعارفها دفاءها، ونواصيها معقود فيها الخير .(3)« عزّ الخيل في شقرها » : وقيل: قال النّبيّ ژ في البخاري وغيره. « الجفاء وغلظ القلوب » : وورد بألفاظ متقاربة، منها . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن حديث: 4135 1 ) أخرجه البيهقي وأحمد عن أبي هريرة، وابن حجر عن البراء بن عازب. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من . الحرص عليهما والتسرع إليهما حديث: 18835 حديث: 8655 . المطالب ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب كراهية سكنى البادية والزجر عن العزلة . بغير سبب حديث: 3330 2 ) أخرجه أبو عوانة عن عتبة بن عبد ال . سلمي. ) . مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الجهاد، باب فضل الخيل على غيرها من الدواب حديث: 5870 .« يُمن الخيل في شقرها » : 3 ) أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وغيرهم عن ابن عباس. بلفظ ) . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل حديث: 2195 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2377 . وما أسند عبد الله بن عباس ^ علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، حديث: 10486 = الجزء العشرون باب [ 10 ] : اتّخاذ الدّوابّ والأنعام 211 | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر لبنيه: يا بني لا يمنعكم من الدّوابّ خوف مؤنتها، فإنّ الله تعالى لم يخلق دابّة إلّا خلق لها رزقًا. فإن جعلها لكم؛ فإنّ رزقها عندكم. | :.`dCE`°ùe } .(2)(1)« أنّ النّبيّ ژ سَ . بق بين الخيل، وفضل القُ . رح في الغاية » ؛ ابن عمر أن النبي ژ » 1 ) أتعبني درك معنى اللفظ حتى اهتديت إلى مظان الحديث، وكان في المخطوط ) فضلًا عما « رواية سابق، ورواية سبّق » وفي ذلك خلط بين روايتين « سابق وفضل الفرح في العانة أن النبي ژ سبّق بين الخيل وفضّل القُ . رح في » : فيه من تصحيف مشين. والصواب أن ثمة روايتين وهذه بعض نوائب التحقيق. «... سابق بين الخيل » : والثانية ،« الغَاية أخرجها أبو داود وابن حبان والدارقطني وأحمد. « سبّق » 2 ) رواية ) أن النبي ژ سَ . بقَ بين الخيل، وفَضّل القُ . رح » ، ولفظها: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر .« في الغاية . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في السبق حديث: 2226 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب السبق ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في . الغاية عند السباق، حديث: 4761 . سنن الدارقطني كتاب السبق بين الخيل، حديث: 4235 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 6290 أخرجها البخاري وابن حبان وأبو داود وغيرهم، عن عبد الله بن عمر. « سابق » رواية أن رسول الله ژ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، » ، ولفظ الحديث: عن عبد الله بن عمر .« وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة باب: هل يقال: مسجد بني فلان، . حديث: 412 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب السبق ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت . والتي لم تضمر، حديث: 4759 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في السبق حديث: 2224 212 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } .(1)« إنّها من دوابّ الجنّة » : عن أبي هريرة أنّ النّبيّ ژ قال في الغنم | :.`dCE`°ùe } .(2)« اتّخذوا الغنم، فإنّ فيها بركة » : أمّ هانئ قالت: قال رسول الله ژ ما من مسلم وله شاة؛ إلّا قدّس في كلّ يوم مرّة. فإن كان له » : ‰ وقال .(3)« شاتان؛ قدّس في كلّ يوم مرّتين خلق الله تعالى الجنّة بيضاء، وخير الزّيّ البياض، وأنّه بعث » : وروي أنّه قال البياض إلى من كان له غنم سود( 4)؛ فليخلطها بعفر، فإنّ دم عفراء أزكى من دم .(5)« سوداوين 1 ) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي هريرة، وأخرجه غيرهم عن صحابة آخرين. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين دون الآخر، حديث: 4052 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب الصلاة في مراح الدواب حديث: 1538 .« اتخذوا الغنم فإن فيها بركة » : 2 ) أخرجه أحمد والطبراني عن أم هانئ، بلفظ ) . المعجم الكبير للطبراني باب الفاء، ما أسندت أم هانئ عروة بن الزبير، حديث: 20864 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، من مسند القبائل ومن حديث أم هانئ بنت أبي طالب، . حديث: 26782 3 ) أخرج البزار بلفظ قريب منه عن عليّ مرفوعًا. ) ما من قوم في بيتهم، أو عندهم شاة، إلا قدسوا كل يوم » : عن ابن الحنفية، عن علي، رفعه أنه قال .« مرتين أو بورك عليهم مرتين، يعني: شاة لبن البحر الزخار مسند البزار ومما روى محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية، حديث: . 591 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد جزؤه بألفاظ مختلفة. ) عن يحيى بن أبي ورقة بن سعيد، عن أبيه، قال: حدثتني مولاتي » : فقد أخرج أبو نعيم بسنده كبيرة بنت سفيان، وكانت قد أدركت الجاهلية والإسلام، وكانت من المبايعات قالت: قلت: = الجزء العشرون باب [ 10 ] : اتّخاذ الدّوابّ والأنعام 213 وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله؛ إنّي اتّخذت غنمًا، رجوت رسلها ونسلها، أي: اخلطي ،« اعفري » : قال: سود: قال .«؟ ما ألوانها » : وإنّي ما أراها تنمى. قال فيها بياضًا. | :.`dCE`°ùe } امسحوا رغام الشّاة، ونقّوا مرابطها من الشّوك والحجارة، » : وقيل: إنّه قال .(1)« فإنّها في الجنّة | :.`dCE`°ùe } .(2)« سمنها معاش، وصوفها رياش » : وعنه ‰ في الغنم قيل: ليس في أرض شاة ولا بعير ولا أسد ولا كلب يريد الرّبوض؛ إلّا مال على شقّه الأيسر اتّقاء على ناحية كبده. فأعتقت أباك سعيدًا، ،« أعتقي أربع رقاب » : يا رسول الله، وأدت أربع بنين لي في الجاهلية، فقال أهريقوا؛ فإن دم عفراء أزكى عند » : وابنه ميسرة، وجبيرًا، وأم ميسرة. قالت: وقال رسول الله ژ .« الله 8 من دم سوداوين معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الجيم، جبير مولى كبيرة بنت سفيان له ذكر فيمن . أدرك النبي صلى الله عليه حديث: 1371 دم عفراء أحب إل . ي من دم » : أن رسول الله ژ قال ƒ ، أخرج الحاكم وأحمد: عن أبي هريرة .« سوداوين . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأضاحي، وأما حديث شعبة حديث: 7609 . حديث: 9220 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة. ) أحسن إلى غنمك، وامسح عنها الرعام، وصل في ناحيتها أو قال: » : ولفظه: عن أبي هريرة أنه قال .« في مرابضها فإنها من دواب الجنة . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب الصلاة في مراح الدواب حديث: 1538 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) = 214 المجلد الثاني عشر [11] UEH .d.q édG »a لا يحمل عليها، » : قال أبو سعيد: جاء عن النّبيّ ژ في الجلّالة، أنّه قال ولا يحجّ عليها، ولا يشرب لبنها، ولا يجوز بيعها والانتفاع بشيء منها؛ من .(1)« الشّعر وغيره وهذا كله يخرج على الإجماع. فإن باعها، وأخبر أنها جلّالة؛ لم يجز بيعها من طريق التّحريم. انقضى الباب. | :.`dCE`°ùe } من هذا الكتاب، من غير هذا الباب: والجلّالة من الدّوابّ؛ لا يجوز أن يحجّ عليها، ويجوز أن يحمل عليها المتاع. والجلّالة هي التي طعامها النّجاسات، ولا يخلط عليها غيرها. نهى رسول الله ژ عن الجلالة في الإبل: أن يركب » : 1 ) أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر، قال ) .« عليها، أو يشرب من ألبانها .3 سنن أبي داود كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها حديث: 311 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، أما حديث ابن عمر حديث: 2190 الجزء العشرون 215 [12] UEH E.FE.°SCGh Uq Gh.q dG ..c »a الفيل: أبو الحجّاج، الجمل: أبو صفوان، الأسد: أبو الحارث، الذّئب: أبو جعد، الغزال: أبو الحسين، الفرس: أبو طالب، البرذون: أبو المضاء، البغل: أبو المختار، الحمار: أبو زياد، الكلب: أبو خالد، وأبو ناصح، ويقال للبحر: أبو خالد. السّنّور: أبو خداش، الثّعلب: أبو الحصين، النّسر: أبو يحيى، الدّيك: أبو حسّان وأبو يقظان وأبو نبهان، الثّور: أبو مزاحم، 216 المجلد الثاني عشر الدّجاجة: أمّ حفص، الضّبّ: أبو الحسل؛ والحسل ولد الضّبّ، الغراب: أبو زاجر، الحمام: أبو المهدي، الجرادة: أم عوف، القرد: أبو قيس، القملة: أمّ عقبة، الضّفدع: أبو قادم، السّلحفاة: أمّ العوامّ، الفار: أبو حاتم، الحيّة: أم يقظان، العقرب: أمّ شاهر، الخنفساء: أمّ سالم، الذّباب: أبو جعفر. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بتسمية الدّوابّ، فقد كان لدوابّ النّبيّ ژ أسماء. .(1)« كنت رديف النّبيّ ژ على حمار يقال له: عُفَيْرٌ » : ويقال: إنّ معاذًا قال .( وكانت ناقته يقال لها: العضباء( 2 1 ) أخرجه البخاري عن معاذ. ) . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار حديث: 2721 2 ) أخرجه البخاري عن أنس. ) . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي ژ حديث: 2737 الجزء العشرون 217 [13] UEH ,E.«a çG.MC’Gh ,EgPEîJq Gh ô«fE.°qùdGh U..dG »a .dP ô«Zh وجائز ملك الكلاب؛ إذا كانت تنفع. فأمّا الاقتناء لها على أن يكاثر بها، على وجه التّجمّل لكثرتها، كنحو اقتناء الماشية في البيوت؛ فليس بجائز؛ لما من اقتنى كلبًا لا لزرع ولا لضرع؛ نقص من أجره » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« كلّ يوم قيراط قال أبو عبيدة ومن وافقنا: بيعها واقتنائها جائز، وأكل لحومها. والرّواية تدلّ على العدول عن قوله. قال أبو المؤثر: الكلب المكلّب؛ كغيره من الكلاب يقطع الصّلاة. وأمّا قتله؛ فعلى قاتله الغرم لصاحبه. ومن قتل كلبًا غير مكلّب؛ فلا غرم عليه، إلّا أنّي أقول: إذا كان كلبًا لراع، وحبَسَه في غنمه، أو كلبًا في بستان قد حبسه صاحب البستان، فقَتَلَهما قاتِلٌ في من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم » : 1 ) لفظ الحديث في البخاري ) وهكذا رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن أبي زهير. ،« قيراط . صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه حديث: 3162 من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية، » : وفي رواية أخرى للبخاري: ابن عمر ^ ، عن النبي ژ قال .« أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية . حديث: 5169 218 المجلد الثاني عشر حماهما؛ رأيت عليه الغرم؛ قيمة مثلهما. وإن كان صاحب الغنم والبستان يرسلان كلابهما على النّاس، فيدخلن بيوتهم؛ فلا غرم على من قتلهنّ. وقيل: إنّ زيادًا وأصحابه بصحار؛ كانوا يشبكون للكلاب. أحسبه في منازلهم، ويضربونهنّ. قال أبو زياد: وكنت أضع إصبعي في أذني من صياحهنّ. فمن قتلهنّ على هذا؛ فلا غرم عليه. ولا نحبّ قتل كلب للرّاعي، ولا كلب( 1) صاحب البستان في حيّزهما وفي الطّريق. وإنّ رجلًا من أصحاب الجلندى مرّ بكلب في بستان وسمع صوته، فهمّ بقتله، ولم يقتله. | :.`dCE`°ùe } .(2)« أنّه نهى عن قتل الكلاب عبثًا » وعن النّبيّ ژ .(3)« أنّه أمر بقتل الكلب الأسود، ولم يأمر بغيره » وروي وكان في زمان الجلندى يقتلون الكلاب. فأمّا كلب الحامي والصّائد؛ فلا يحلّ قتلهما، وقاتلهما ضامن. وغير هذين لم أر به ضمانًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل كلب صيد، فتلزمه قيمته يوم الخلاص منه. وغير كلب الصّيد لا قيمة له، وعليه التّوبة. ناقصة من أ. « للرّاعي، ولا كلب » (1) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت » : 3) أخرج الدارمي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ژ ) .« بقتلها كلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم . سنن الدارمي ومن كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب حديث: 1987 الجزء العشرون باب [ 13 ] : في الكلاب والسّنانير واتّخاذها، والأحداث فيها، وغير ذلك 219 وقيل: دية كلب المكلّب على من قتله أربعون درهمًا. وقيل: كان في أيّام عمر قيمته ثمانمائة درهم. فجعل عمر 5 دية المجوسيّ مثله. | :.`dCE`°ùe } ولبن الكلبة مختلف فيه، ورخّص بعض في لحوم الكلاب. وقيل: مكروه، وليس حرامًا. أبو عبد الله: ليس بحرام، لعله: لا أرى حرامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن باع كلبًا معلّمًا؛ جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لما روى أبو هريرة عن 1). وما لم يكن معلّمًا )« أنّه نهى عن ثمن الكلب، إلّا أن يكون معلّمًا » النّبيّ ژ فلا يجوز أخذ ثمنه. وقال بعض في كلب القنص وكلب الغنم، قال: اشترهما ولا تبعهما. والسّنّور اشتره وبعه. وفي موضع: العقور. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق كلبًا أو ه . را قيمته أربعة دراهم؛ لزمه القطع؛ إذا أخذه من حصن. ومن مرّ به كلب؛ فرماه بحجر أو ضربه بسيف، فقتله؛ لم يلزمه شيء إلّا أن يكون كلب صيد أو كلب حارس؛ فتلزمه القيمة. .« نهى رسول الله ژ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم » : 1 ) أخرج أحمد: عن جابر بن عبد الله، قال ) . حديث: 14152 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله 220 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز قتل الكلاب الشّوائف( 1). ومن قتلها؛ أثم، إلّا أن تكون من الكلاب الضّواري؛ فقد أجازوا قتل الكلاب الضّواري. ومن كان له كلب عقور، فللنّاس قتله؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بقتل الكلب .( العقور( 2 ومن ربّى في بيته كلبًا؛ لم يجز، إلّا أن يكون حارسًا عن اللّصوص. وإنّما جاء النّهي عن اقتناء الكلاب كالماشية، بلا نفع، فلذلك لا يجوز، وللصّيد جائز تربيته ما لم يكن عقورًا. فإذا كان كذلك، وكان للصّيد أو غيره؛ لم يصلح اتّخاذه للصّيد وتربيته. كذا عن عبد الله بن محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } وصفة الكلب المعلّم أن يحبس ويربط ويوضع له الطّعام والشّراب، ولا يطلق، ويمرّ به بالسّلسلة، ويعلّم الصّيد بحذق، فهذه صفته. وقيمته يوم يقتل؛ برأي العدول، ممن يعرف بأخذ الصّيد، وقيمة الكلاب في ذلك من عدولهم. .« نهى النّبيّ ژ عن قتل الهرّة » و .« الشوائب، ح: السوائف » 1) في ب ) خمس قتلهن حل في الحرم: الحية » : 2) أخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ژ قال ) .« والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ . عام، حديث: 2488 الجزء العشرون باب [ 13 ] : في الكلاب والسّنانير واتّخاذها، والأحداث فيها، وغير ذلك 221 | :.`dCE`°ùe } دخلت امرأة النّار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تسقها، » : وعنه ژ أنّه قال .(1)« ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض والخشاش: الهوامّ ودواب الأرض. | :.`dCE`°ùe } هل لأحد أن يطعم هرّ غيره؟ قال: معي؛ يجوز ذلك؛ إذا لم يحبسه عن أربابه. قيل: وهل عندك بمنزلة العبد المملوك؟ قال: لا يبين لي ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا السّنّور، فقيل: لا بأس ببيعه؛ لأنّه من الطّوّافين. وقيل أيضًا: إنّ السّنّور ليس هو ملكًا في الحقيقة، ولا يجوز قتله، ولا أخذه من ربّه بتعدّ منه. وقيل: من قطع أذن السّنّور الأيفر( 2) فلا يضرّه. وأجمع أهل العلم على أنّ اتّخاذه مباح. 1 ) ورد تحريم قتل الهرة في حديث المرأة التي حبست هرة حتى ماتت. وقد أخرجه البخاري ومسلم ) عذبت امرأة في » : وغيرهما بألفاظ متقاربة. وكلها عن عبد الله بن عمر ^ : أن رسول الله ژ قال .« هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار . صحيح البخاري كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء حديث: 2257 2 ) كذا في أ و ب، ومعناها غامض. ) 222 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قتل سنّورًا عطى ربّه قيمته، واستحلّه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في السّنّور إذا كان يضرّ في المنازل، ولا يعرف له ربّ؟ فقيل: يعقر لرجاء كفاية مضرّته. ولا يعجبني كسر قوائمه. فإن انتهى. وإلّا عاد عقر؛ حتّى يؤمن ضرّه. وإن احتمل أن يكون له ربّ؛ اجتهد في السّؤال والبحث؛ حتّى يحتجّ عليه. فإن كفاه، وإلّا عقر. وإن لم يقدر له على ربّ؛ فقد مضى القول. | :.`dCE`°ùe } ومن أرسل كلبه على رجل، فعقره متعمّدًا، فمات؛ فما نبريه من القصاص. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أكل الكلب ولا السّنّور ولا الثعلب، ولا الضّبوب ولا الأرانب والذّئب والضّبع والرّخم والضّفدع. فهذا كلّه لا يجوز أكله. الجزء العشرون 223 [14] UEH Uq Gh.q dG ôFE°Sh ,E...àbh Uô.©dGh .«q ëdG »a .(1)« اقتلوا الحيّة والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال يقتل كلّ مؤذ » : ‰ وجائز قتل الأفاعي، وكلّ ما يؤذي من غير لسع؛ لقوله .(2)« في الحلّ والحرم .(3)« من قتل حيّة؛ فكأنّما قتل كافرًا » : ‰ وعنه 1 ) أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة. ) .« اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب » : ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر الأمر بقتل الحيات . والعقارب للمصلي في صلاته، حديث: 2383 2) لم أجده بهذا اللفظ. وجاء الأمر قتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثبت ذلك بطرق عديدة في ) الصحاح، وبألفاظ متقاربة. منها ما أخرجه مسلم: عن سعيد بن المسيب، عن عائشة # ، عن خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، » : النبي ژ أنه قال .« والكلب العقور، والحديا صحيح مسلم كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم . حديث: 2144 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة والبزار عن ابن مسعود. ) . مسند ابن أبي شيبة ما رواه عبد الله بن مسعود، حديث: 368 .1 البحر الزخار مسند البزار عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، حديث: 747 وفي مسند أحمد بسنده: قال: بينما ابن مسعود، يخطب ذات يوم، إذ مر بحية تمشي على الجدار، من قتل حية » : فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله ژ يقول .« فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 3875 224 المجلد الثاني عشر من ترك حيّة مخافة ثأرها؛ فعليه لعنة الله والملائكة » : قتادة، عن عائشة قالت .(1)« والنّاس أجمعين ما سالمناهنّ مذ حاربناهنّ. ومن ترك شيئًا منهنّ » : أبو هريرة عن النّبيّ ژ .(2)« خيفة؛ فليس منّا عن عطاء الخراسانيّ قال: كان فيما أخذ على الحيّات أن لا يظهرن، فمن ظهر منهنّ حلّ قتله، وقتالهنّ كقتال الكفّار. ووجدت عن محمّد بن المختار أنّه سمع عن مخلّد البهلاني؛ أنّ من وجد حيّة، فلم يقتلها، وهو قادر على قتلها، فلسعت إنسانًا؛ فإنّه يضمن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .(3)« لعنها الله، فإنها لا تبالي من ضربت » : رووا أنّ عقربًا لسعت النّبيّ ژ ، فقال والعقرب لا تضرب الميّت، ولا المغشيّ عليه، ولا النّائم، إلّا أن يتحرّك شيء من جسده، فإنها عند ذلك تضربه. من قتل حية، فله سبع حسنات، ومن قتل » : 1 ) أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ژ ) .« وزغًا، فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا .3 أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 866 2 ) أخرجه ابن حبان وأبو داود وأحمد عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب قتل الحيوان ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي . الطفيتين من الحيات، حديث: 5722 . سنن أبي داود كتاب الأدب، أبواب النوم باب في قتل الحيات، حديث: 4589 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 1982 3) أخرجه أبو داود في مراسيله. ولفظه: عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن مرة، قال: لدغت ) .« ما لها، لعنها الله ما تبالي نَبِ . يا ولا غيره » : النبي ژ عقرب فقال . مراسيل أبي داود ما جاء في سب الدنيا، حديث: 473 الجزء العشرون باب [ 14 ] : في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدّوابّ 225 قيل: كان في دار نصر بن الحجّاج عقارب إذا لسعت قتلت، فدبّ ضيف لهم إلى أهل الدّار، فضربته عقرب على مذاكيره، فمات. فقال برقص بن نضر شعرًا: داري إذا نام سكّانها تقيم الحدود بها العقرب إذا غفل النّاس عن دينهم، فإنّ عقاربنا تضرب | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجله أفعى أو عقرب أو دبيبة، فنتر رجله، فسقطت على رجل، فلدغته، فمات، فديته على عاقلة هذا الذي نترها، وهو من الخطأ، ولا يرثه؛ إن كان من ورثته؛ لأنّه فعل يده. | :.`dCE`°ùe } 1). أي: من خشيهنّ. )« من خشي ثأرهنّ؛ فليس منّا » : وعن النّبيّ ژ في الحيّات « فليس منّا » ، وما كانت الجاهليّة تتوقّاه من قتلِهِنّ، وجُبْن من الإقدام عليهنّ أي: خالفنا وفارق ما نحن عليه؛ لأنّا نحن لا نخشى ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز قتل الدّوابّ غير المؤذية كنحو الدوابّ والجعل والخنفساء وأشباه ذلك، وإنّما جاء الحديث أن يقتل كلّ مؤذ، فهذا يدلّ على أنّ غير المؤذي لا يقتل. من ترك الحيات خشية الثأر » : 1) أخرجه الطبراني بسنده: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) .« فليس منا . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 2152 226 المجلد الثاني عشر قال: وجاء الحديث أنّ من قتل عصفورًا، فما دونه، أو فما فوقه؛ سأله الله عن قتله. ومن قتل شيئًا من ذلك؛ فليستغفر الله ربّه ويندم على ما فعل. من قتل عصفورًا؛ عجّ إلى الله يوم القيامة، قال: يا ربّ؛ إنّ فلانًا » : وعنه ژ .(1)« قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة وقيل: من قتل ذرّة متعمّدًا من غير أذيّة؛ لم يقض له يومه( 2) حاجة. ويقال: من قتل ذرّة من غير مضرّة؛ نالته من عدوّه معرّة. | :.`dCE`°ùe } والطّير الذي يقع على الزّرع مؤذ، إلّا أنّه من الصّيد من الطّير، فمن أخذه ذبحه ومن طرده عن الزّرع، فمات؛ لم يلزمه شيء. قال أبو جعفر: فمن لدغته سمسم، يعني سقاطًا( 3) أو غيره، ثم وجد كثيرًا، فأراد قتله، قال: اقتل كلّ مؤذ؛ لا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } ويقال: أقذر الذّنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجرته، وقتل البهائم لا لمعنى. 1 ) أخرجه ابن حبان عن الشريد الثقفي. ) من قتل » : ولفظه: عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد، يقول: سمعت رسول الله ژ يقول .« عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، كتاب الذبائح ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئًا من . الطيور عبثًا دون القصد، حديث: 5978 2 ) زيادة من م. ) 3) جاء في نسخة م وهو السقاط بلغة أهل عُمان. ) الجزء العشرون باب [ 14 ] : في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدّوابّ 227 ويجوز قتل الذّئب وغيره من السّباع، وبيعه مردود، لا يحلّ؛ لأنّه يجوز قتله. قال أبو الحسن: لا يجوز بيع الثّعلب؛ لأنّه لا ينتفع به، وهو سبع. وقيل عنه في موضع آخر: إنّه أجاز أكله. ومن قتل دابّته أو ذبحها لغير معنى؛ فهو من الضّياع للمال. وقد نهي عن ذلك؛ فينبغي له أن يستغفر ربّه فيما فعل، ولا يخرجه ذلك من الولاية. .(1)« أنّه نهى عن قتل الكلاب عبثًا » وعن النّبيّ ژ ولا يجوز أكل الحيّة والغول. ولا ينبغي قتل الحيوان مثل الزّنبور والنّمل وأشباهه، إلّا ما( 2) ضرّ أو أفسد. .(3)« نهى عن قتل البهائم صبرًا » و قيل: هو الطّائر أو غيره من ذوات الرّوح، يصبر ح . يا، يرمى به؛ حتّى يقتل. وذكر جابر بن زيد؛ أنّ ابن عمر مرّ بقوم اتّخذوا دجاجة غرضًا، فقال: ما لهم، عليهم لعنة الله. ونهى عن قتل الهرّة، وأن يورش بين بهيمتين. .(4)« من ورش بين اثنين؛ فهو ملعون » : وقال .(5)« نهى النّبيّ ژ عن قتل الوطواط. وأمر بقتل الأوزاغ » : الحسن قال 1 ) سبق تخريجه. ) .« من » 2) في أ و ب ) 3 ) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. ) .« نهى عن قتل شيء من الدواب صبرًا » : ولفظه: عن ابن عباس، عن النبي ژ أنه المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ سعيد بن جبير، . حديث: 12217 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) ورد في الوزغ الأمر بقتله كما في البخاري وغيره. = ) 228 المجلد الثاني عشر لا تقتلوا الخفّاش؛ فإنّه استأذن البحر أن » : عن عبد الله بن عمر أنّه قال يأخذ من مائه، فيطفئ نار بيت المقدس، حيث حرق. ولا تقتلوا الضّفادع، .(1)« فإنّ نقيقها تسبيح سمعت رسول الله ژ أنّه قال: نزل نبيّ تحت شجرة، » : أبو هريرة قال فقرصته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر بقرية النّمل، فأحرقت، .« فأوحى الله إليه: قم، إن قرصتك نملة؛ أهلكت أمّة من الأمم يا سبحان الله، إلّا نملة واحدة. | :.`dCE`°ùe } والعامّة تزعم أنّ الفارة كانت يهوديّة طحّانة، والضّبّ يهوديّ. وكذلك قال بعض القصّاص لرجل أكل ض . با: أعلم أنّك أكلت شيخًا من بني إسرائيل. ولا يضيفون إلى النّصرانيّة شيئًا من هذه السّباع. | :.`dCE`°ùe } في الطّير الذي خبثه نجس، هل يقتل من المسجد كان وحش . يا أو أهل . يا؛ فلا يقتل. .« أمر بقتل الوزغ » ، ولفظ البخاري: عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك # ، أن رسول الله ژ .q p o n . : صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى . [النساء: 125 ] واتخذ الله إبراهيم خليلا حديث: 3196 لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها » : 1 ) أخرج البيهقي في سننه، قال: وروينا، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال ) تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى .« أغرقهم السنن الصغير للبيهقي كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب . حديث: 3060 = الجزء العشرون 229 [15] UEH UE``H.q `dG »a .« كلّ ذباب في النّار، إلّا النّحلة » : روي عن النّبيّ ژ قال .(1)« أنّ عمر الذّباب أربعون يومًا » وعنه وقيل: الذّباب خلقٌ خُلِق للنّار، .« الذّباب في النّار » : واختلف في تأويل قوله كما خلق ناس كثيرون للنّار، وإنّما عذّبهم لأنّه هكذا شاء. ولأنّ ذلك له. وقولٌ: إنها تلكّ في النّار كالملائكة الذين يتلذّذون بعذاب أهلها، وأنّه سبحانه يطبعهم على استلذاذها ويعيش فيها كديدان النّحل. وقولٌ: إنّه يحدث لأبدانهم علّة لا تصل النّار إليهم وتنعم قلوبهم كيف شاء. وقولٌ: سبيلهم سبيل إبراهيم، أتاه ملك يقال له: ملك الظّلّ، وكان يؤنسه ويحدثه، فلم تصل النّار إلى أذاه مع قربه من طباع ذلك الملك. قال: وكيف كان الأمر في هذه الجوابات فإن أحسنها وأسيغها أحسن من قول من يزعم أنّ الله تعالى يعذّب بنار جهنّم من يسخطه، ولا يعقل كيف يكون السّخط. عمر الذباب أربعون يومًا، والذباب » : 1) أخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ ) .« كله في النار .4 مسند أبي يعلى الموصلي سعيد بن سنان، حديث: 175 230 المجلد الثاني عشر [16] UEH Uq Gh.q dG .Gƒ°UGC »a زأر الأسد، يزأر زئيرًا. الفيل يصيء وينهم نهْمًا. والذّئب يعوي عواء، ويتصوّر تصويرًا، وهو الشّكوى؛ إذا جاع، ويوعوع أيضًا. والكلب ينبح نباحًا، ويعوي، ويهر، ويصي، ويتضوّر. والسّنّور يصغو إصغاء، ويضعب ضعيبًا. والثّعلب يضبح ضباحًا، ويضعب ضعيبًا. الضّبع يرعو، ويصيح. والعقاب ينقضّ انقضاضًا، ويصرّ صريرًا. القطا يقطقط، ويلغط، واللّغط: كثرة الأصوات. والحمام يهدل، ويهدر، ويدعو. والديك يرفو، ويصقع، ويهتف، ويقوقي إذا ذعر، ومن صوته أيضًا: صدح يصدح، وهو رفع صوته. الدّجاجة تنقضّ. إذا أرادت أن تبيض. الحيّة تكشّر وتصفرّ، وتفق، وتعوفي، وتنفخ. الجزء العشرون باب [ 16 ] : في أصوات الدّوابّ 231 الأفعى تحرش، وتحرّشها صوت جلدها. والأسود يصفر ويفجّ، وما سواه من الحيّات. البعير يرغو رغاء، ويصيح ويهدر. والغزال ينعم نعامًا. والنعام يعار ويزمر. الحمار يسحل، ويحشرج من صدره، وينهق نهيقًا، ويعشر، وهو أن ينعق عشرًا بنهقة( 1) واحدة. والثّور يخور، ويخأر. والتّيس ينبّ ويهبّ ونبّب نبيبًا. والفرس يصهل، ويحمحم، وصوت بطنه: الخصعة أيضًا. البغل يشجّج، ويحشرج. والخنزير يضع، ويجنحن جنحنة. البوم ينهد نهيدًا. والصّقر والبازي والشّاهين والحدأة يصرصن. والأرنب تصعب. والعقارب تزفر زفيرًا. والنّمر كذلك. والفهد يهرّ هريرا. .( والنّسر تحزم حزيمًا( 2 والبطّة تضجّ ضجيجًا. والطّاووس يصرخ. والجعل يحفّ، ويطنّ. .« في مرة » 1) في ب ) .« يرخم ترخيمًا » 2) في ب ) 232 المجلد الثاني عشر والدّوابّ تطنّ. والعصفور يزر زرة. والفرخ يصيء صئيئًا. والنّعجة تناج، وتخور. والفأرة تصيء. ويقال لولدها: الدّرص. والجنّ تعزف عزفًا. الجزء العشرون 233 [17] UEH (1).FE..dG .E.f »a .dP .E.MCGh ¬«a .E.°†dG ...j Eeh .FE..dG .E«H »a UEH .(2)« ملعون من أتى بهيمة » : ذكر جابر أنّ النّبيّ ژ قال ومختلَف فيمن نكح بهيمة، فقولٌ: إن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا قذف من فوق جبل. وقيل: عليه ما على الزّاني. وقولٌ: تقتل البهيمة وناكحها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا البهيمة، فقولٌ: تذبح وتدفن، وعلى النّاكح قيمتها لربّها. وقول: لا بأس بها. وقول: تسيّب ولا تذبح ولا ينتفع بها. 1) في أ و ب باب نكاح البهائم و... (كلمة غير واضحة). ) فرد « لعن الله سبعة من خلقه » : قال: قال رسول الله ژ ƒ ، 2) أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ) ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط، » : رسول الله ژ على كل واحد ثلاث مرات ثم قال ملعون من جمع بين المرأة وابنتها، ملعون من سب شيئًا من والديه، ملعون من أتى شيئًا من .« البهائم، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من تولى غير مواليه . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الحدود، حديث: 8125 234 المجلد الثاني عشر قال موسى: لا نرى بأسًا بحبسها. قال أبو عثمان: تذبح وتدفن؛ حتّى لا يأكلها سبع ولا طائر. وقال أبو محمّد: على الفاعل حدّ الزّاني، والدّابّة لربّها، وليس وطؤه إيّاها بمزيلٍ ملكَ صاحبها، وله أن يتصرّف فيها. قال أبو الحسن: لا يستنفع بها، ولا يحمل عليها. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: إن كان الواطئ لها ربّها أو غلامه أو بعض ولده أو بعض إخوانه، ثم علم هو بذلك، فلا يحلّ له إمساكها حتّى يذبحها ويدفنها. وإن كان ثمنها ألفًا أو أكثر. وإن كانت لغيره؛ فلم يبلغني أنّ الشّراء واجب عليه، ولكن عليه التّوبة والاستغفار، ويصنع ما قدر عليه من المعروف. قال هاشم: إن قدر على الشّراء؛ فليشترِهَا ويذبحها، ولا يأكل لحمها، ولا يشرب لبنها، وليدفنها، ويفعل ذلك بولدها. | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ دابّة لرجل؛ فلا يحلّ له أن يستعيرها، ولا يستعملها. وإن قدر لا ينظر إليها؛ فليفعل، وعليه الاستغفار والنّدامة إلى الممات. | :.`dCE`°ùe } وإن ماتت الدّابّة الموطأة، وبها جنين؛ فعن بعض الفقهاء؛ أنّها تذبح وتدفن كما فعل بأمّها، ولا تسيّب. الجزء العشرون باب [ 17 ] : في نكاح البهائم 235 | :.`dCE`°ùe } فإن قُتل ناكحها ومن وجد يجامعها فعليه الدّية، ولا قود عليه. فإن قيل: لمَ وقد قيل: من يجب قتله؟ قلنا: لأنّه متعدّ( 1) في فعل يليه الحاكم، ولمعنى الاختلاف. أو قال بعض: إنّه ليس عليه إلّا حدّ الزّاني. | :.`dCE`°ùe } .(2)« نهى النّبيّ ژ أن تنزى الحمير على الخيل » : قيل قال أبو الحسن: الله أعلم بهذا. لا يصحّ ذلك في المعنى؛ لأنّ البغال هي من ذلك، ولا يكون البغل إلّا من فرس وحمار. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز إطلاق الثّور على البقرة، ولا الحمار على الحمارة، إلّا برأي أرباب الفحول من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أطلع بقرته ثورًا لغيره؛ فعليه ضمان ما أنقص ذلك من قيمة الثّور. .« متعمّد » 1) في ب ) 2) أخرج ابن خزيمة: عن موسى بن سالم أبي جهضم، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنا ) والله ما خصنا رسول الله ژ بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء: أمرنا » : جلوسًا عند ابن عباس، فقال .« أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمير على الخيل صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه باب الأمر بإسباغ الوضوء، . حديث: 175 236 المجلد الثاني عشر [18] UEH E..e ¢U.îdGh ,Uq Gh.q dG •.àNG »a قال أبو محمّد: من كانت دابّته غائبة( 1)، فوجد عندها ولدًا ترضعه؛ فلا يأخذه. وقال: إذا خرجت دابّته، وهي جامد، فأتت بولد يتبعها وترضعه، وهي تجيء وتذهب إليه، ويسكن القلب أنّه ولدها؛ فإنّه يجوز له أخذه. وأمّا في الحكم فلا. أبو سعيد: إذا غابت بقدر ما تنتج ذلك الولد؛ فكانت تقف عليه، وترضعه؛ أنّه يجوز له أن يأخذه. وقول: ليس له ذلك على حال؛ حتّى يعلم أنّه منها. قال: وهذا يشبه الأحكام. والأوّل يخرج على الاطمئنانة. | :.`dCE`°ùe } ومن له عشر شياه من الغنم أزربهنّ في زرب له في بيته في اللّيل، فلمّا أصبح وجد في زربه عشرين شاة، ولم يجد لها طالبًا ولا أثرًا ولا خبرًا، فإنّه يأخذ غنمه ويفتح باب الزّرب؛ حتّى يمضي الغنم، فإن لم يمض؛ أطعمها وأسقاها، وليس هو ضامنًا لها. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء العشرون باب [ 18 ] : في اختلاط الدّوابّ، والخلاص منها 237 | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في غنمه شاة، فشكّ فيها أنها من غنمه، فبادل بها شاة غيرها، وغابت عنه تلك الشّاة، وأغلّت عليه تلك هذه الشّاة؛ فإنّه إذا لم يعرف ربّها، ولا أنّها له؛ فالتّنزّه أولى به، والاحتياط له؛ دفعها، وما أغلّت في الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له بقر، فدخلت فيهنّ بقرة لا يعرفها، واشتبه عليه، فلم يعرف الذي له دون البقر؟ فعن الشّيخ أنّ البقر تتشابه كما قال الله تعالى، ولا يأخذ إلّا ماله، ثم يسلم، ولا يقدم على غير ماله في ذلك. والغنم كذلك فيما أرى. | :.`dCE`°ùe } ومن وقعت عليه شاة في غنمه، فأتوا إليه رعاة الغنم، وهم غير ثقات، وقالوا: الشاة شاتنا. فسلّمها إليهم؛ فأمّا بالبيّنة والعلامة؛ فلا قول في تسليمها وجوازه، وأمّا سكون النّفس؛ فذلك من التّعارف. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ حمارًا من الفلاة يظنّه له، فإذا هو ليس له؛ ففيه اختلاف؛ قال بعض: يردّه إلى المرعى. وقولٌ: هو له ضامن. وإن ادّعاه أحد بلا صحّة؛ فلا يسلّمه. وإن جاء بعلامة؛ فالله أعلم؛ إن كان فيه علامة لا يتحرّى أن يأتي بمثلها في أشباه الحمير علامة دلالة على الصّحّة. 238 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: رجلان لهما ناقتان راغدتان عشراوان( 1)، فوجدا عندهما فصيلًا واحدًا، يتبعهما ويرضعهما، وتقفان( 2) عليه؛ قيل: إذا وجد مع النّاقة ولد يتبعها ويرضعها؛ إنّ ذلك الولد تبع( 3) لها، وهو لربّها. وقولٌ: لا يقبل إلّا بالبيّنة العادلة. فعلى القول الأوّل: الفصيل لهاتين النّاقتين، هو بين ربيهما، لكلّ واحد منهما نصفه( 4). وكذلك لو كانت ثلاث أو أربع؛ فعلى حساب ذلك. وعلى القول الآخر؛ لا يقبل إلّا بالبيّنة، وليس لهم شيء من هذا الفصيل، ويكون بمنزلة اللّقطة. قال: وأنا أقول: إن كان يتبعهما ويرضعهما، فالقول الأوّل أحبّ إليّ، وإن كان يتبعهما ولا يرضعهما لم يكن لَحقًا لهما إلا بالبينة العادلة. والله أعلم. .« عشراوتان » 1) في أ و ب ) والفعل مرفوع فلا تحذف منه النون. « وتقفا » 2) في أ و ب ) وهو خطأ. « تبعًا » 3) في أ و ب ) .« هو بينهما بالأنصاف » 4) في ب ) الجزء العشرون 239 [19] UEH .dP .E.°Vh ¬KG.MCGh .PEîJq Gh ô«£q dG »a .( وقيل: من له في نفسه نظرٌ؛ لا يتّخذ الحَقم( 1 وقيل: كان في أهل سعال معدل، فلم يعدّل رجلًا منهم. فقيل له. فقال: ذلك معه ستّون ل . صا يغدون على زروع النّاس. قال: واتّخاذه الدّجاج أهون؛ حتّى يعلم أنّه أفسد على النّاس. قال أبو الحسن: يجوز اتّخاذ الحَقم، ولا يجوز أن تسرّح على النّاس تضرّهم. فإذا شكوه النّاس؛ فعليه حبسه عنهم. وكذلك الدّجاج إذا قدموا عليه ولم يحبسه؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } الدّيك الأبيض إنه صديقي، وعدوّ عدوّ الله، » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« لقد يحرس دار صاحبه، وسبع دور قالوا: لا يكون البنيان قرية حتّى يصقع فيها ديك. 1) الحَقْمُ ضَرْبٌ من الطير يشبه الحمام، وقيل: هو الحمام يمانية. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حقم، ج 12 ، ص 140 الديك الأبيض صديقي، » : مرفوعًا ، ƒ 2 ) أخرج ابن حجر عن عائشة # ، وعن أبان، عن أنس ) = .« وصديق صديقي، وعدو عدوي 240 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } والطّير الذي يقع على الزرع مؤذ، إلّا أنّه من الصّيد، فمن أخذه، ذبحه، وإن طرده عن الزّرع فمات؛ لم يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: لا يجوز بيع الغراب والرّخم؛ لأنّه لا ينتفع به، وهو سبع الطّير. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غير كتاب المصنّف: عثمان: حفظت فيما وجدت في آثار المسلمين، عن سعيد بن قريش؛ أنّه يجوز بيع الغراب والرّخم والسّنّور. رجع إلى كتاب المصنّف. وقيل: لا يجوز أكل الرّخم والأجدل والصّقر والغراب. | :.`dCE`°ùe } ومن المضارّ أن يكون الدّجاج يفسد أوزار( 1) النّاس وتأكلها، فعلى أهله أن يحبسوه عن أموال النّاس إذا عرف بذلك. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأضحية، أبواب الذبائح باب فضل الديك . الأبيض، حديث: 2393 الديك الأبيض » : قال: قال رسول الله ژ ƒ وأخرج الأصفهاني بلفظ آخر: عن الحسن، عن أنس حبيبي وحبيب حبيبي جبرئيل ‰ يحرس بيته وستة عشر بيتًا من جيرانه أربعة عن اليمين .« وأربعة عن الشمال وأربعة من قدام وأربعة من خلف العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني باب الأمر بالتفكر في آيات الله 8 وقدرته وملكه وسلطانه، ذكر . ساعات الليل والنهار وعبادة الخلائق في كل ساعة منها حديث: 1216 ولعل معناها: معايش الناس ومتاعهم وأشياءهم. والله أعلم. .« أوراز » 1) في أ ) = الجزء العشرون باب [ 19 ] : في الطّير واتّخاذه وأحداثه وضمان ذلك 241 | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرّ دجاج قوم في مال رجل، فلم يجد من ينصفه منهم، وكلّما سأل واحدًا منهم عنه قال: ليس هذا لي؟ فإنّه يصل إليهم، ويقول لهم: كلّ دجاج كان لكم يضرّ عليّ في مالي فهو لي. فإن قالوا: هو لك؛ فقد صار له. ويجوز في مثل هذا؛ الجهالة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الفساد من الدّجاج أمر أهله بكفّه عنهم. فإن لم يكفّوه عنهم؛ أذن لصاحب الزّرع أن يأخذه، وحبس على ذلك صاحبه. وإن كان من الطّير الأهليّ؛ قيل لصاحبه: كفّه عنهم. فإن لم يكفّه؛ قيل لصاحب الزّرع: شفّ زرعك عنه، فما أصبت فلا غرم عليك فيه، ولا تشبك له فتأخذه. فإن شبكت له، فأخذته؛ قصصت الجناح، وأعطيته صاحبه، وذلك أنّ Y X W. : الطّير له ما حصل في حواصله؛ لأنّ الله تعالى يقول في كتابه j i h g f e . c b a ` _ ^ ] \ [ Z 69 ]. فأباح لها، وإنّما جودة النّحل؛ أكلها البرّ، فلذلك ، النّحل: 68 ] . m l k لم أر على صاحب الطّير حبسًا. | :.`dCE`°ùe } في الدّجاج المستقرّ، هل يرمى بالنّبل والحجارة؟ قال: إن كان يحتمل أن لا يقتله، ورجا عقره. وإن لم يحتمل ذلك؛ لم يجز، وعقر كما أمر المسلمون، ولا تكسر أجنحته ولا قوائمه. وكان معنى قوله: إن رمى الجندل مما يقتل، وكذلك النّبل. 242 المجلد الثاني عشر E.eE.MCGh ¥ƒ.ëdEH .E.°†q dG »a [20] UEH أبو قحطان: كلّ حرّ بالغ صحيح العقل، من ذكر أو أنثى، ضمن على أحد من النّاس كلّهم، ممن يجوز أن يلزمه الحقّ الذي ضمن به عليه، على وجه من الوجوه كلّها بحقّ من جميع الحقوق كلها من جميع الأموال. وما عاد في المعنى إليها، من المضمون عنه من ضمان يدرك في البيوع، من استحقاق أو ردّ، بعيب ونحو ذلك؛ أنّ الضّمان في ذلك كلّه جائز، والضّامن به مأخوذ غارم، إلّا في الحدود والقصاص؛ فالضّمان به باطل، وللضّامن على المضمون عنه خلاصه ممن ضمن به عنه، فإن أدّاه الضّامن؛ لزم المضمون عنه. | :.`dCE`°ùe } من ضمن بدَيْن حَا . ل، إلى أجلٍ؛ كان عليه إلى الأجل، وعلى المضمون عنه حا . لا. | :.`dCE`°ùe } ومن ضمن عن غائب، وأقرّ أنّه قد أمره بالضّمان به؛ لزمه ما ضمن به. | :.`dCE`°ùe } وضمان العبيد كلّهم، المأذون لهم في التّجارة وغيرهم، والمحجور عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم؛ باطل. الجزء العشرون باب [ 20 ] : في الضّمان بالحقوق وأحكامها 243 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: ضمنت لفلان بألف درهم، على أني بالخيار ثلاثة أيّام؟ قال: الضّمان يلزمه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن ضمن بدين لا يعلم كم هو. ثم رجع عن ذلك، لما أقرّ به صاحب الدّين. قال: وإن قدر صاحب الحقّ على أخذ حقّه، فتركه، ثم رجع هذا عنه للجهالة، ثم تلف بعد ذلك؟ فقول؛ إنّه ضامن لذلك، وقول: لا ضمان عليه. وأمّا إن أخرجه من يده، ثم تلف، ولم يقدر عليه؛ كان عليه الضّمان. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: إذا أبرأ المضمون له الضّامن؛ برئ الضّامن، والحقّ باق على المضمون عنه. وإذا ثوى( 1) حقّ المضمون له عند الضّامن، بإفلاس أو بموت، ولم يخلّف وفاء بحقّه؛ رجع بما ثوى له على المضمون عنه، إلّا أن يكون ضمن له على أن أبرأ المضمون عنه؛ فلا سبيل له عليه، إلّا أن يكون الضّمان بغير أمر المضمون عنه. وصوّبناها اجتهادًا، ومعناها بقاء الدين لازمًا بذمة الضامن دون سداد. « نوى » وفي ب « توى » 1) في أ ) ثوا) ال . ثواءُ طولُ المُقام ثَوَى يَثْوي ثَواءً وثَوَيْتُ بالمكان وثَوَيْته ثَواءً وثُويِ.ا )» : جاء في لسان العرب مثل مَضَى يَمْضِي مَضاءً ومُضِ . يا الأَخيرة عن سيبويه، وأَثْوَيْت به أَطلت الإقامة به وأَثْوَيْته أَنا وثَ . ويْته الأَخيرة عن كراع أَلزمته ال . ثواء فيه، وثَوَى بالمكان نزل فيه وبه سمي المنزل مَثْوًى والمَثْوى .« الموضع الذي يُقام به . ابن منظور، لسان العرب، مادة ثوا، ج 14 ، ص 125 244 المجلد الثاني عشر وكذلك إن اشترى شيئًا على أن يضمن عنه بثمنه، أو على أنّ الثّمن عليه؛ فإنّ الضّامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه ضمن لرجل بكذا عن آخر، واحتجّ أنّه ضمن عنه وهو غائب، أو بغير أمره؛ فله حجّته في ذلك، ولا يلزمه هذا الحقّ كان المضمون عنه مق . را بالحقّ أو منكرًا له. ومن طلب إلى رجل ح . قا، فجاء آخر فقال: إن عجز أن يؤدّي إليك هذا؛ إذا هللت شهر كذا هذا المال؛ فهو عليّ. فتَرَكَه، فمات الرّجل الذي عليه المال قبل مجيء الشّهر؛ فهو على من تَقَبّل به. فإن احتجّ، فقال: إنّما قلت: إن عجز، ولم يعجز، ومات؟ فإنّه إذا لم يؤدّ( 1) إليه ماله، فقد عجز، إلّا أن يكون صاحب المال ضيّع ماله، وهو أن يُدعَى إلى ماله فيتركه، فإن كان قد دُعِي إلى ماله، فلم يأخذه؛ فلا غرم على هذا الآخر؛ لأنّه يقول: إنّما تقبلت به إن عجز إلى شهر أعلمتك أن تطلب مالك منه، فضيّعته أنت على عمد. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: غلامك سرق من قطني ألف من قطن، فقال: هي عليّ؛ فإنّه يلزمه له الألف. | :.`dCE`°ùe } ضمان العهد؛ هو الضّمان بالدّرك من الغير، ولم يجزه أبو حنيفة، وأجازه الشّافعيّ. وهو خطأ. « لم يؤدي » 1) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 20 ] : في الضّمان بالحقوق وأحكامها 245 | :.`dCE`°ùe } ومن ضمن عن آخر بأمره؛ كان له الرّجوع عليه بما ضمن عنه، لا تنازع بين الأمة في ذلك. وإن ضمن عنه بغير أمره؛ لم يجز الرّجوع عليه؛ لأنّه متبرّع بالضّمان. والمتبرّع لا يرجع على من تبرّع عنه. وإذا ضمن عنه بأمره؛ كان له مطالبته قبل أن يدفع إلى المضمون له؛ لأنّ نفس الضّمان بالأمر يوجب المال في ذمّة المضمون عنه. والضّمان يبرئ ذمّة المضمون عنه، ويثبت المال في ذمّة الضّامن. فإذا أنكر الضّامن، أو مات، أو امتنع من الدّفع؛ لم يكن للمضمون له مطالبة المضمون عنه؛ لبراءة ذمّته. أنّ رسول الله ژ أتي » الدّليل على ذلك: ما رواه عبد الله بن قتادة عن أبيه برجل من الأنصار ليصلّي عليه، فقال: صلّوا على صاحبكم، فإنّ عليه دينًا. فقال أبو قتادة: هو عليّ. فقال النّبيّ ژ : بالوفاء؟ .(1)« قال: بالوفاء. فصلّى عليه. وإنّما عليه ثمانية عشر درهمًا وفي هذا دليل على براءة المضمون عنه. روي عن أبي قتادة أنّه قال: يا رسول الله؛ إن قضيت عنه؛ » فإن قيل: قد .« أتصلّي عليه؟ قال: نعم. فذهب أبو قتادة، فقضى عنه. فدعا له النّبيّ ژ قيل له: إنّ الأخبار الصّحاح هي التي فيها الضّمان، ولا ذكر للقضاء فيها، والخبر الذي اعتللت به المذكور للقضاء ليس فيه أنّه قضى قبل أن يصلّي النّبيّ ‰ . 1 ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد وغيرهم عن أبي قتادة الأنصاري. ) . سنن ابن ماجه كتاب الصدقات، باب الكفالة حديث: 2404 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الصلاة على الجنازة . ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد، حديث: 3115 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري حديث: 21998 246 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أنّ النّبيّ ژ أتى جنازة وضعت، فقال: هل على صاحبكم من » : وفي موضع دَيْن؟ٍ فقالوا: درهمان. قال: فصلّوا على صاحبكم. فقال عل . ي: هما عليّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن. فصلّى عليه النّبيّ ژ ، وقال لعليّ: فكّ الله رهانك .(1)« كما فككت رهان أخيك فدلّ أنّ الحقّ ينتقل على المضمون إلى الضّامن، ويبرأ المضمون عنه. والجواب لمن قال بالقول الأوّل؛ أنّ النّبيّ ژ قد كان يصلّي على من كان عليه الدّين؛ إذا ترك وفاء. وإنّما كان يمتنع من الصّلاة على من ليس عنده وفاء فهل ترك له وفاء؟ » : لما عليه، كذا قيل إنّه قال .(2)« قالوا: لا. قال: صلّوا على صاحبكم وإذا كان كذلك، فإنما صلّى النّبيّ ژ على الميّت بضمان عليّ؛ لأنّه أقامه مقام الوفاء. وإذا جاز أن يصلّي عليه؛ إذا كان عنده وفاء، ويكون الوفاء لا يسقط الدّين عنه؛ حتّى يؤدّى؛ جاز أن يصلّى عليه بضمان الحيّ عنه؛ لأنّه يقوم مقام الوفاء، وإن كان الدّين عنه لم يسقط. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز ضمان مُبَرْسَم،ٍ ولا المغمى عليه ولا الأحرج. 1 ) أخرجه البيهقي والدارقطني وابن حجر عن علي بن أبي طالب. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان حديث: 10662 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2708 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب البيوع، باب القرض والترهيب من . الاستدانة حديث: 1490 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء العشرون باب [ 20 ] : في الضّمان بالحقوق وأحكامها 247 | :.`dCE`°ùe } ومن خرج هاربًا من دين يقبل عليه، وقد كان ابنه دخل معه في الدّين؛ ضمن مع والده بدينه. فلمّا أخذ الغلام؛ جاء بالبيّنة أنّ أباه قهره وضربه حتّى ضمن معه؛ فما نرى ضمان ابنه إلّا لازمًا له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في من مات وترك دينًا. فجاء رجل، فأشهد به على نفسه محتسبًا. ثم رجع، فلا أرى عليه شيئًا إذا رجع عمّا( 1) ضمن به، ولو كان عارفًا بحقوق الغرماء، غير جاهل لها؛ لأنّ من كفل بدين عن ميّت، ثم رجع؛ كانت له الرّجعة إلّا فيما أعطى الغرماء لم يتبعهم متبرّعًا من نفسه، وليس له أن يتبع أيضًا مال الهالك بما أعطى عنه غرماءه، إلّا أن يكون قد دفع الغرماء عن مال الهالك حتّى تلف المال أو أحضروا بيّنة فماتت شهودهم؛ فإنّه يضمن. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن مات وعليه دين، فتقدّم رجل، فضمن للدّيّان بعد موته، وترك الميّت مالًا أو لم يترك شيئًا. ثم ندم، فرجع عن الضّمان؛ ففي ذلك اختلاف. فقولٌ: الضّمان له لازم؛ إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. وقولٌ: إنّه إذا لم يدفعهم عن مال الميّت؛ حتّى تلف المال أو شيء منه، أو تموت بيّناتهم؛ فلا ضمان عليه. وقال بعض: قد قيل هذا أيضًا فيمن يضمن على أحد بغير أمره. والله أعلم. وأمّا إذا كان الضّمان بأمره؛ فالضّامن أيضًا غارم. .« مما » 1) في أ و ب ) 248 المجلد الثاني عشر [21] UEH êGôîdEH .E£.°qùdG ¬.dE£j ..q Y .E.°†q dG ومن ضمن على رجلٍ لسِلطان؛ فليس له أن يطالبه بذلك، ولا على المضمون عنه أيضًا؛ أن يؤدّي، إلّا أن يكون أمره أن يضمن عنه، فله أن يطالبه بذلك؛ إذا السّلطان بذلك، وليس له أن يطالبه؛ ما لم يطالبه السّلطان بذلك. فإن ضمن بنفسه أن يحضره إلى السّلطان بأمره؛ فله أن يطالبه ويحضره إليه. فإن كان السّلطان يريد قتله؛ فليس على المضمون أن يحضر، وعلى الضّامن أن لا يحضره إلى السّلطان؛ إذا كان يخاف عليه. فإن ضمن عنه بمال، وأخذه من المضمون عنه، فدفعه إلى السّلطان من قبل أن يطلبه إليه؛ فإنّ المال عليه؛ إذا دفع إلى السّلطان ما ليس له ضمن، ولو أمره بدفعه إليه. قال: وليس على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن عنه به؛ إذا ادّعى أنّه طالبه، إلّا بالبيّنة أو يعلم هو ذلك. فإن مات المضمون عنه، فطالب السّلطان ن ماله. ِ الضّامن؛ فللضّامن أن يأخذ الورثة بذلك، أو يأخذ مَن هو م ومن أخذ منه السّلطان مالًا، فقال لرجل: أخرجه من يد السّلطان بكذا أجرة، فأخرجه؛ ففي كرائه اختلاف. منهم من أوجب له كراء المثل. ومنهم من ن فِعل ِ لا يوجب له شيئًا؛ لأنّه واجب عليه؛ إذا قدر، ولا يستحقّ الكراء م واجبٍ عليه. الجزء العشرون باب [ 21 ] : الضّمان عمّن يطالبه السّلطان بالخراج 249 | :.`dCE`°ùe } ومن ضمن للسّلطان على رجل بأمر منه، في حقّ يطالبه به؛ أنّه إن أراد معونة السّلطان؛ فهو آثم، وشريك له في الإثم. فإن أراد معونة الرّجل وتخليصه؛ فهو محسن بفعله، وليس له أن يأخذ الرّجل به قبل أن يطالبه السّلطان به؛ لأنّ الأصل ليس عليه، وليس كالحقوق اللّازمة التي تجب على من عليه أن يؤدّيها، على الضّامن وغيره أن يعين صاحب الحقّ؛ إلى أن يصير إلى حقّه. وهذا ظلم، ومطالبته بغير حقّ. فعلى الضّامن وغيره أن يعينوا المطلوب على خلاصه، ومنع الظّالم عن ظلمه؛ إن قدر على ذلك، فهو فرق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإن أخذه السّلطان، فأدّاه من عنده؛ فله أن يرجع على من ضمن عنه بأمره، فيأخذ منه ما أدّى، ويدفع بأمره وبما أدخله فيه. | :.`dCE`°ùe } فإن أبرأ السّلطان المضمون، ولم يبرئ الضّامن وأخذه به، فأدّاه إليه؛ فله أن يرجع على المضمون عنه؛ لأنّ أدّى بأمره. فإن كان المضمون عنه دفع إلى الضّامن، من قبل أن يدفع الضّامن إلى السّلطان، من غير أن يطالبه، فأبرأ السّلطان الضّامن من المطالبة، فليردّ على الرّجل ما أخذ منه؛ فإن كان قد دفع إلى السّلطان ما سلّمه إليه الضّامن، ثم وهب السّلطان للضّامن من ذلك المال الذي دفعه إليه إلى من كان له، ولم يزل من ملكه عنه، ومطالبته السّلطان به وأخذه منه لا يزيل ملكه عنه. 250 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن اختلف الضّامن والمضمون عنه، فقال الضّامن: قد أخذني السّلطان به، فدفعته إليه من مالي. وأنكر المضمون عنه؛ فعلى الضّامن البيّنة بالتّسليم. فإن قال السّلطان: قد أخذته منك؛ فعلى المضمون للضّامن تسليم ما ضمن عنه؛ لأنّه أمره أن يدفعه. وقد قال للمأمور له بالدّفع إليه: قد قبضت. فقد صحّ للدّافع حقّه. والأمر بذلك والضّمان يوجبان الدفع. فإن خرج السّلطان من البلد أو مات؛ برئ الضّامن والمضمون عنه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن ادّعى على رجل جروحًا، فأقرّ بها، فقبل له رجل بالدّيّة، ولم يعرض الجروح، ولم يعرف قياسها؛ فتلك قبالة منتقضة، والجروح على الجارح ديتها. الجزء العشرون 251 [22] UEH â..j ’ Eeh â..j Eeh .dE..dG »a الزّعيم والكفيل واحد. وأمّا الكافل؛ فهو الذي يكفل إنسانًا بقوله. يقال: بالكسر. « وَكَفِلَهَا زَكَر .ِ يا » : كفَلتُ الرّجل، وكفِلْتُه، بفتح الفاء وجرّها. وقد قرئ وكفُلْتُ بالرّجل بضمّ الفاء. | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا كفالة في حدّ ولا قصاص » : جاءت ال . س . نة عن النّبيّ ژ فالضّمان في الحدود والقصاص باطل، إلّا من كفل بإنسان، فقد لزمه ذلك. وإنّما يلزمه ما وجب من الأرش. وأجمعوا أنّ الكفالة في الحدود باطلة. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا أنّ من قبل على رجل بحقّ، والرّجل مقرّ بالحقّ، غير أنّه لم يسمّ كم هو وما هو، إلّا قوله: كلّ شيء كان عليه فهو عليّ، 1 ) سبق تخريجه. ) 252 المجلد الثاني عشر ثم ذهب الرّجل، فإنما على الرّجل( 1) أن يحضر بنفسه. فإن أحضر نفسه؛ فلا شيء عليه، وإن لم يحضر بنفسه؛ لزمه ما صحّ على الآخر. أبو سعيد: في مثل هذا اختلاف، فقول: له الرّجعة بالجهالة، وقول: لا رجعة له، إلّا أن يكون ح . قا معروفًا( 2) مسمّى فهو على الكفيل مأخوذ به. فإن قبل على رجل غير مقرّ؛ لم تلزمه الكفالة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن كفل لطالب بحقّ على المطلوب بغير رأيه؛ فإن كان المطلوب في الحبس أو صحّ عليه الحقّ بين يدي الحاكم، فكفل عليه هذا وبكفالته، أخرجه غريمه( 3) من الحبس أو تركه من بعد أن صحّ عليه الحقّ مع الحاكم برأي الكفيل. والذي له الحقّ بالخيار، إن شاء اتّبع الكفيل، وإن شاء اتّبع الذي عليه الحقّ. وقد ثبت الحقّ على الكفيل، رجع أو لم يرجع. وإذا أدّى الكفيل الحقّ إلى صاحبه؛ كان المطلوب بالخيار، إن شاء أعطى الكفيل ما أدّى عنه، وإن شاء لم يعطه شيئًا؛ إذا كفل بغير رأيه؛ إذا أدّى إلى الكفيل ما أدّعى عنه. وإن كان كفل من غير ضغطة من سلطان ولا حبس، ثم رجع عن كفالته؛ كان له ذلك، إلّا أن يموت المطلوب، أو تموت بيّنة الطالب، لم يكن للكفيل رجعة، كفل عليه برأيه أو بغير رأيه. قال غيره: ومن كفل بدين عن ميّت، ثم رجع؛ كانت له الرّجعة من قبل أن 1 ) ناقصة من ب. ) وله وجه في اللغة. « حقّ معروف » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء العشرون باب [ 22 ] : في الكفالة وما يثبت وما لا يثبت 253 يؤدّي الحقوق إلى أهلها. فإن أدّاها إليهم أو شيئًا منها، ثم طلب الرّجعة فيما أعطى الغرماء؛ لم يتبعهم فيما أعطاهم متبرّعًا من نفسه. وليس له أن يتبع مال الميّت بما أعطى عنه، إلّا أن يكون قد دفع الغرماء حتّى تلف المال أو أحضروا بيّنة فماتت شهودهم، فإنّه يضمن. وفي ذلك اختلاف، وقولٌ: الضّمانُ له لازمٌ؛ إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. وقولٌ غير ذلك. وقيل: إن كانت الكفالة عن ميّت؛ فله الرّجعة ما كان في المال وفاء، وصار ( صاحب الحقّ إلى حقّه، وإن لم يكن في المال وفاء أو عدم ذلك صاحب( 1 الحقّ بشيء يبطل به حقّه؛ لم يكن له رجعة. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: من كفل على إنسان بحقّ؛ فلا يؤخذ الكفيل حتّى يكون المكفول عنه هاربًا أو غائبًا أو معسرًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا حبس على من لا يُحضر كفيلًا؛ إذا كان الحقّ غير ثابت، وإنّما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلًا؛ إذا ثبت الحقّ. | :.`dCE`°ùe } في الحاكم هل له أن يكفل النّساء؛ إذا كان ذا خبرة بهنّ وبأحوالهنّ أو كنّ في موضع الكفالة؟ قال: هكذا عندي. 1 ) ناقصة من ب. ) 254 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثم مات من ذلك المرض؛ فإنّ كفالته لا تجوز. وإن كفل لغير وارث؛ فهو جائز من ثلثه. وإن كان عليه دين يحيط بماله، فكفل؛ فكفالته لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } من باع لرجل دارًا، وكفل المشتري بما أدرك فيها من درك. ثم جاء الكفيل يدّعيها؟ قال أبو حنيفة: كفالته تسليم للبيع. قال أبو محمّد: ما أحقّه بذلك، وهو رأيه. وأمّا أزهر؛ فلم ير لمثل هذا حجّة. فأمّا أبو عبد الله: فيدخل في هذا الحجّة. فإن شهد على البيع فهو مثل الأوّل. الجزء العشرون 255 [23] UEH .dP .«H ¥ô.dG ..Mh ,.q ëdGh ,¢ù..dEH .dE..dG »a وإذا قال: أنا أقبل عليه إلى أجل، ولم يقل: إنّما أقبل بنفسه؛ قال مسبّح: ليس عليه إلّا أن يحضر نفس صاحبه، إلّا أن يشترط: إنّك تقبل بالحقّ الذي عليه. وأمّا هاشم فقال: إذا لم يشترط عليه: أنّي إنّما أقبل لك بنفسه، فإنّه يؤخذ للرّجل بحقّه؛ إذا كان المقبول عليه هاربًا أو غائبًا أو معسرًا. قال هاشم: انّ موسى قال: من كفل بنفس رجل، فلم يأت به، فعليه الحقّ يؤخذ به. قال أبو الحواري: إن قال: إن لم آتك به غدًا؛ فعليّ الحقّ. فأتى به من بعد غد، فلصاحب الحقّ الخيار أيّهما شاء أخذ بحقّه، إن شاء الكفيل، وإن شاء المكفول عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد كفلت عليه، ولم يقل: بالحقّ، ولا بنفسه؛ فعليه الحقّ إن غاب أو أفلس؛ وإذا كفل بالنّفس فليس عليه إلّا نفسه، ولو أفلس. | :.`dCE`°ùe } وإن كفل بنفسه لأحد؛ فإن لم يحضر؛ فالحقّ عليه. فإذا حلّ الأجل، ولم يحضره؛ صار الحقّ على الكفيل. 256 المجلد الثاني عشر قال أبو المؤثر: وله أن يأخذ أيّهما شاء بحقّه، ولا ينتفع بإحضاره من بعد. وقال من قال: إذا أحضره إيّاه، ولو من بعد الأجل؛ فقد أحضره؛ فلا يؤخذ بالحقّ، وهو رأي من قدّر الله من فقهاء إزكي. | :.`dCE`°ùe } وإن مات المكفول عليه أو صحّ أنّه خرج من عُمان؛ فقد برئ منه أيضًا الكفيل. قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا صحّ موته أو غيبته قبل الأجل. قال غيره: وهذا إذا كفل بنفسه، فإن أفلس؛ فليس عليه إلّا نفسه، وإن مات أو غاب من عُمان؛ فليس حياته بشيء، لأنّه لا قدرة له في إحضار نفسه. قال أبو الحواري: إن مات في الأجل؛ فلا شيء على الكفيل، وإن مات بعد الأجل؛ فعلى الكفيل المال. قال غيره: وقولٌ: إذا كفل بنفسه، فمات المكفول عنه؛ فلا شيء على الكفيل، وإن غاب؛ فإنّ عليه ما صحّ عليه من حقوق. الفرق بينهما أنّ الموت ليس من فعل الكفيل، والغيبة من فعله؛ لأنّه كان عليه أن يحفظه لئلّا يغيب حتّى يخرج مما عليه من الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يعط المكفول عليه الحقّ، فحبس الكفيل؟ قال: فإنّي أظنّ أنّي رأيت في الكتب أنّه إن كفل عليه برأيه؛ فنفقة الكفيل ما دام محبوسًا على المكفول عليه. وسل عنها. فإنّي أقول: إنّهم لا يرون عليه نفقة في الوجهين جميعًا، كفل عليه برأيه أو بغير رأيه. وهو قول أبي الحواري. الجزء العشرون باب [ 23 ] : في الكفالة بالنفس، والحقّ، وحكم الفرق بين ذلك 257 | :.`dCE`°ùe } وإذا أتى القبيل بالمقبول عليه إلى المقبول له، فيقول له: دونك صاحبك، فخذ منه حقّك؟ قال مسبّح: إذا جاء بنفس صاحبه؛ برئ، إلّا أن يكون قبل للرّجل بحقّه. | :.`dCE`°ùe } فيمن كفل لرجل عن آخر إلى أجل. فإن أحضره إلى الأجل، وإلّا فالحقّ عليه. فلمّا جاء الرّجل، فلم يطلبه إليه؛ حتّى خلا يوم أو يومان، ثم طلب حقّه؟ فإذا لم يحضره الرّجل الذي كفل به إليه؛ لزمه الحقّ، وإن لم يكن صاحب الحقّ طلب إليه إحضاره؛ لأنّه كان عليه أن يحضره إيّاه من غير أن يطلبه إليه. وإن احتجّ أنّه غائب؛ لم يؤجّل في طلبه وإحضاره وأخذ بالحقّ للرّجل. | :.`dCE`°ùe } ومن كفل على رجل بجميع أحداثه، إن لم يحضره، فما أحدث فهو عليه. فإن أحدث حدثًا، ثم هرب، فلم يقدر عليه؛ فإنّ على الكفيل ما أحدث المكفول كما ضمن على نفسه، فإن كفل عنه أنّه يحضره إذا طلب، فلمّا طلب؛ لم يقدر عليه الكفيل؛ فعليه الحبس؛ حتّى يحضره. فإن كفل عليه( 1) أنّه يخرجه من عُمان، فلم يخرجه، ولم يشكه أحد؛ فعليه أن يردّه إلى الحاكم، وليس عليه أن يخرجه من عُمان. فإن لم يقدر عليه، وهرب؛ فلا حبس على الكفيل، إلّا أن يجيء شاك، فيشكو من المكفول عليه، فإن حبس؛ فللوالي القائم بالعدل أن يخرجه؛ إن أراد. والله أعلم. ناقصة من أ. « الكفيل؛ فعليه الحبس؛ حتّى يحضره. فإن كفل عليه » (1) 258 المجلد الثاني عشر [24] UEH ¬d .dE..dGh ..©dG .dE.c »a ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة، وكلّ واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه؛ فليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى؛ حتّى يؤدّي أكثر من ثمنه، ثم له أن يرجع على صاحبه الكفيل، فعليه الحبس حتى يُحضِره، فإن كَفَل عليه .( بذلك الفضل( 1 | :.`dCE`°ùe } ورجل يدّعي على عبد دَيْنًا، فيكفل له رجل بنفس المملوك، فيموت المملوك؟ قال: برئ الرّجل من كفالته. فإن كفل به، وقد ادّعى المدّعي رقبته، فمات المملوك، فأقام المدّعي البيّنة أنّه عبده؛ فلا يضمن الكفيل. | :.`dCE`°ùe } وعبد الرّجل كفل عن مولاه بمال بأمره، ثم عتق العبد، فأدّى المال؛ فإن أدّاه قبل العتق؛ لم يرجع على السّيّد بشيء، وإن أدّاه بعد أن عُتِق؛ رجع على السّيّد بذلك الذي أدّاه. زائدة في أ و ب، وليست في م. والجملة « فعليه الحبس حتى يحضره، فإن كَفِل عليه بذلك الفضل » (1) الزائدة غير تامة، ينقصها جواب الشرط. الجزء العشرون باب [ 24 ] : في كفالة العبد والكفالة له 259 فإن كان الحقّ على العبد، فكفل به المولى، ثم عتق العبد، فأدّى المولى المال؛ لم يرجع على العبد بشيء. كذا يبين لي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 1) رجلان اشتريا من رجل عبدًا بألف درهم، على أنّ كلّ واحد منهما ) كفيل عن صاحبه؛ فإن أدّى أحدهما أكثر من النّصف؛ رجع على صاحبه بالفضل على النّصف. | :.`dCE`°ùe } ورجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدّى أحدهما شيئًا؛ قال: لا يرجع على صاحبه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف، فإذا أدّى أكثر من النصف فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل. وإن أراد رجع بجميع ما أدى على المكفول عنه. وقعت مسألة في » : 1 ) وردت عبارة في أ و ب في أول المسألة، ويبدو أنها زيادة من الناسخ، وهي ) .« العبد في الباب الذي بعد هذا الباب، موضع الباب هاهنا عند الإشارة 260 المجلد الثاني عشر [25] UEH .dP »a .éj Eeh ,¬«.Y .ƒ...dG .e .«..dG ¢†.b »a | :.`dCE`°ùe } في من باع لرجل متاعًا بألف درهم، وأشهد عليه، وعلى عبد له أنّ حَ . يكُما دَكما على غائبكما، وموسِرَكُما على معسركما، أيّكما شئت ِ على ميّتكما، وشاه أخذت بحقّي، فتواريا، ثم قدَر على العبد، فطلب منه، فقال: إنّ مولاي أعتقني أو باعني لفلان، وقد أعتقني، وصحّ أو لم يصحّ، فإذا كان سيّد العبد أجاز شهادة القوم على العبد ورضي بذلك، وسلّم له، وأجاز كفالة العبد على مولاه، فيأخذ منه جميع ما أخذ به؛ إذا كان أدّى إلى الرّجل الذي له الحقّ وهو حرّ. وإن أدّى إلى الرّجل( 1) العبد، وهو عبد لغيره؛ رجع سيّد العبد على السّيّد الأوّل بما أدّى عنه من الحقّ. وإن شاء المشتري نقض البيع؛ لأنّه عيب؛ لأنّ الدّين عيب إذا لم يعلم به. وقول: إن أدّى ذلك، وهو عبد للسّيّد الأوّل؛ فلا ردّ على السّيّد؛ لأنّه أدّى ذلك وهو عبد له. | :.`dCE`°ùe } وإذا كفل رجل على رجل بحقّ حالّ، ثم إنّ صاحب الحقّ أجّل الذي عليه الأصل؟ ناقصة من أ و ب. « الذي له الحقّ وهو حرّ. وإن أدّى إلى الرّجل » ( 1) الجزء العشرون باب [ 25 ] : في قبض الكفيل من المكفول عليه، وما يجب في ذلك 261 قال: يكون تأخيرًا عن الكفيل. وإن أخّر الكفيل، ولم يؤخّر الذي عليه الأصل؛ أخذ الذي عليه الأصل بالمال حالًا. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال المكفول له للكفيل: قد برأت إليك من هذا المال؟ قال: هذا قبض، ويرجع الكفيل على المكفول عليه. فإن قال: أبرأتك من هذا المال؛ فهو بريء، ولا يرجع على المكفول عليه بشيء. | :.`dCE`°ùe } وإذا كفل رجل على رجل بحقّ وأحاله بحقّه، فأبرأ الطّالب المطلوب من حقّه، وصار حقّه على الذي أحاله وكفل له، ثم رجع المطلوب إلى الطّالب، فقضاه بعد ذلك، فلمّا قضاه رجع فقال: ردّ عليّ ما قضيتك، فإنّي جهلت ذلك، وقد صار حقّك على غيري وأبرأتني. فقال: لا أردّ عليه شيئًا؛ كان له أن يرجع عليه، إلّا أن يكون الكفيل عليه بذلك أو المحتال عنه به قد أفلس؛ فليس له أن يرجع على صاحبه بما دفع إليه من حقّه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كفل على رجل بدراهم إلى أجل؛ فصالح الذي عليه الحقّ الكفيل بالذي كفل به عنه، فسلّمه إليه قبل الأجل أو بعده، ولم يقبضه المكفول له، أو صالحه على شيء من ذلك النّوع، أو من غيره؟ فلا نرى بأسًا أن يقترض منه الكفيل من غير ذلك النّوع بسعر يومه. فأمّا أن يزداد فضلًا لنفسه؛ فما نحبّ ذلك. 262 المجلد الثاني عشر [26] UEH ¬«.Y .ƒ...dG .e .«..dG ¢†.b Ee .HQ في من كفل على رجل بألف درهم بأمره، فقضاه الألف قبل أن يعطيها. أله أن يأخذها منه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } في الكفيل يربح فيما قبض من المكفول عنه، قبل أن يدفع إلى المكفول له؟ قال أبو عبد الله: الكفيل ضامن، ولا ربح له، إلّا أن يكون قد دفع الحقّ إلى صاحب، فإنّه يكون الرّبح للكفيل. قال محمّد بن هاشم: الرّبح للكفيل، والضّمان عليه. قال أبو سعيد: إن قبضها على أنّها له من قِبَل ما كفل عليه؛ لأنّه ضامن للمكفول له، والرّبح له فيما قبض من المكفول عليه. وإن قبضها للمكفول له مقتضيًا لها من المكفول عليه؛ فالضّمان والرّبح للمكفول له. وإن قبضها على أنّه رسوله بها؛ فالضّمان والرّبح للمكفول عليه. قال المصنّف: كذا وجدت عن أبي معاوية في الكفيل يقبض شاة، فتنتج عنده، وسواء هذا عندي؛ في الدّراهم والحنطة والحيوان. الجزء العشرون باب [ 26 ] : ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه 263 | :.`dCE`°ùe } وإن قبض شيئًا من ذلك على غير تمييز على الإرسال من القبض، لم يسمّ به قضاء له، ولا لصاحب الحقّ، ولا( 1) على أنّه رسول( 2) به؟ فقولٌ: إنّه للذي عليه الحقّ، وقولٌ: للكافل في الحكم، وقولٌ؛ انّه للذي له الحقّ. قال غيره: وإن كان الكفيل قد أعطى صاحب الحقّ من غير قبل؛ فالرّبح للكفيل. | :.`dCE`°ùe } وإذا حلّ الأجل، فطلب الكافل إلى المكفول عليه الحقّ، فأبى أن يعطيه إلّا بحضرة صاحب الحقّ؟ فله ذلك عليه؛ لأنّ الكفيل قد صار غارمًا، ولصاحب الحقّ إذا بلغ الأجل أن يأخذ به ما شاء، إن شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه. فإن أخذ الطّالب غريمه الأوّل بحقّه؛ كان له ذلك على المكفول إليه أن يتبع الكفيل بما أدّى إليه. وإن قال الكفيل: إنّه قد أعطى الحقّ من عنده قبل قوله في ذلك. وعلى المكفول عليه أن يؤدّي الحقّ إلى الكفيل. وكذلك إن مات الكفيل؛ كان للطّالب الخيار، إن شاء لحق مال الكفيل، وإن شاء لحق المكفول عليه، إلّا أن يكون الكفيل كَفَل بنفس الغريم؛ فليس على الغريم أن يؤدّي الحقّ إلى الكفيل، إلّا بحضرة من صاحب الحقّ. 1 ) ناقصة من ب. ) وما أثبتناه من م. « على المرسول » 2) في أ و ب ) 264 المجلد الثاني عشر وإن قال الكفيل: إنّه قد أعطى الحقّ من عنده، أو قد طالبه الطّالب بحقّه، فلم يقبل ذلك منه إلّا بالبيّنة. وإن مات الكفيل فلا سبيل للطّالب على الكفيل، مات في الأجل أو بعد الأجل، إلّا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة المطلوب، فأبى أن يحضره؛ حتّى مات المطلوب؛ فعلى الكفيل الحقّ للطّالب، وهذا إذا كان إنّما كفل بنفسه. الجزء العشرون 265 [27] UEH E.eE.MCGh .dGƒëdG »a الحوالة مأخوذة من التّحوّل. فمن أحال غيره بماله على أحد برضى منهما؛ فقد برئ المحيل من الحقّ الذي عليه، وسواء كان المحال عليه غن . يا أو فقيرًا أفلس، أو مات معدمًا. ومختلف في رجوع المضمون له على الغريم أو الضّامن بالحقّ؛ فقال الشّافعيّ بذلك، وخالفه بعض فقال: الحقّ ينتقل بالضّمان كما ينتقل بالحوالة. | :.`dCE`°ùe } .(1)« فليتّبع ٍ أنّه من أُتبع على مليء » والحوالة صحيحة، وقد ثبت عن النّبيّ ژ وأمْرُهُ على الوجوب. يقال: اتّبعت فلانًا على فلان، أي أحلته إليه. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أنّه إذا أحال الغريم غريمه بحقّه على رجل؛ أن لا مطالبة عليه عند الحوالة. 1 ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد حديث: 2188 266 المجلد الثاني عشر وتنازعوا فيه إذا أفلس؛ فقولٌ: يرجع عليه، وقولٌ: لا يرجع عليه؛ لأنّ حقّه قد تحوّل عنه إلى غيره. والضّمان مخالف للحوالة؛ لأنّ الضّمان يصحّ ممن تبرّع به، وإن لم يأمر به المضمون عنه. وكذلك يصحّ عن الميّت. والحوالة لا تصحّ إلّا أن يحيل بها مَن عليه الحقّ على الذي له عليه مَا يُحيل به عنه. والدّليل على ذلك أنّ الضّمان يصحّ على من لم يأمر به؛ ضمان النّبيّ ژ عن ابن عبّاس صديقه. وضمان أبي قتادة عن الأنصاريّ بعد موته. | :.`dCE`°ùe } فيمن باع لرجل، وأحال عليه بالثّمن لآخر. ثم إنّ المشتري ردّ بعيب، فتمسّك المحتال بالدّراهم. هل يلزم المشتري به؟ قال: نعم، هو الذي كفل له بالدّراهم حقّه؛ ليرجعه على صاحبه البائع بمثل الذي أعطى الرّجل، إلّا أن يكون إنّما ضمن له بها من ثمن هذه الدّابّة. | :.`dCE`°ùe } مطل الغنيّ ظلم. ومن أتبع على مليّ » : الإشراف: ثبت أنّ رسول الله قال .(1)« فليتبع 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الحوالات، باب الحوالة حديث: 2187 = . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني حديث: 3008 الجزء العشرون باب [ 27 ] : في الحوالة وأحكامها 267 فذلك صحيح. ؛« مطل الغنيّ ظلم » : قال أبو سعيد: أمّا قوله فأحسب أنّه أراد: من أحيل على ؛« من أتبع على مليء فليتبع » : وأمّا قوله مليء فليحتل. من أحيل على مليء » : وقد روي ذلك على هذا النّبيّ ژ أنّه قال ژ .(1)« فليحتل فإذا صحّت الرّواية خرجت على معنى الإطلاق في الحوالة؛ أنّ ذلك جائز في المال، ولا يجوز في غير المال؛ لأنّ الحوالة إذا وقعت في المليء ثبتت، وليس لصاحب الحقّ رجعة، إلّا أن يفلس الذي عليه أو يموت ولا يترك وفاء في بعض القول. وأمّا إذا وقعت الحوالة على مفلس؛ بطلت( 2) الحوالة. فهذا معنى قول النّبيّ ژ . إنّ ذلك جائز، ولا يجوز أن يحكم على الغريم أن يحتال، كما تأوّل في ذلك من تأوّله من القول. ويخرج ذلك أيضًا على وجه الأدب وحسن النّظر في الغريم أن يحتال عنه المليء ولا يشاقق. قال أبو أيّوب: إن كان دعاه إلى قبض حقّه، وهو يومئذ مليء، فأبى أن يقبضه؛ فليس له أن يرجع على صاحبه. وقد اختلف أهل العلم في الرّجل يحتال بالمال على مليء من النّاس، ثم يفلس المحتال عليه، أو يموت. صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب الحوالة ذكر الأمر بالإتباع لمن أحيل على مليء ماله، . حديث: 5130 . سنن الدارمي ومن كتاب البيوع، باب: في مطل الغني ظلم حديث: 2543 .« إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل » : 1 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحوالة، باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل . حديث: 10652 وما أثبتناه من م. « طلب » 2) في أ و ب ) = 268 المجلد الثاني عشر فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. وقال النّعمان: إذا مات المحيل عليه، ولم يترك وفاء؛ رجع على المحيل. وإن أفلس، وفلّسه القاضي؛ رجع في قوله يعقوب. وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع على المحيل بشيء، أفلس المحتال عليه أو مات. هذا قول مالك والشّافعيّ. غير أنّ مالكًا كان يقول: إن أحاله عليه، وهو لا يعلم أنّه مفلس، ثم اطلع عليه، فإنّه يرجع على صاحبه؛ لأنّه غرر. وكان الحسن البصري لا يرى الحوالة براءة، إلّا أن يبرئه. فإذا أبرأه برئ. قال أبو سعيد: قد اختلف أصحابنا في الحوالة، فقول: إذا أحاله بمال على رجل لا يصحّ أنّه مفلس؛ فلا رجعة له على المحتال؛ إذا قبل( 1) ذلك ورضي به، إلّا أن يفلس المحتال عليه( 2) أو يموت ولا يترك وفاء. وقول: حتّى يفلس أو يموت أو يغيب غيبة يخرج من المصر ولا يترك فيه مالًا. وقول: للغريم الخيار في المحيل والمحتال؛ ما لم يكن البيع وقع أنّه يحتال( 3) بذلك البيع. فإن كان( 4) البيع وقع أن يحيله عليه؛ فليس له عليه رجعة إلّا أن يأخذ ما قد قيل من تلك الأقاويل على المحتال من موته أو إفلاسه أو غيبته. وقول: إذا وقع البيع على الحوالة؛ فلا رجعة له، وإنّما له الرّجعة في أخذ ما قبل؛ إذا كان ذلك على غير شرط البيع على الحوالة. وهو خطأ. « قيل » 1) في أ ) .« إليه » 2) في أ و ب ) .« يختاله » وفي ب « يحتاله » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ وب. ) الجزء العشرون باب [ 27 ] : في الحوالة وأحكامها 269 وأمّا إذا وقعت الحوالة حين وقعت، والمحتال عليه مفلس؛ فإنّ الحوالة باطل، لا نعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّ البيع لو وقع في ذلك حين إفلاس المشتري بطل البيع. وكذلك جاءت ال . س . نة وإجماع المسلمين على ذلك؛ أنّ البيع باطل والبائع أولى بسلعته. وكذلك جاءت السنة وإجماع المسلمين على ذلك أن البيع باطل، والبائع أولى بسلعته. إنّما يصحّ أنّ الحوالة ،« من أحيل على مليء فليحتل » : وكذلك قول النّبيّ ژ تثبت في المليء لا في غير المليء. | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف المحيل بالحقّ والمحتال( 1) به، فقال أحدهما: أحلتك بما ليس لك عليّ. وادّعى المحتال: إنّما أحاله بما له؛ كان القول قول المحتال، وكذلك في الضّمان والكفالة. | :.`dCE`°ùe } ومن باع بيعًا أو اشترى من رجل على أن يحيله بالثّمن على غريم له، فتبايعا على ذلك، والغريم والمحتال عليه غائب؛ فالبيع ضعيف منتقض، إلّا أن يجمع بينه وبين الغريم، فيحيله عليه بالثّمن، ويقبل له الغريم بالثّمن؛ فإنّه جائز. .« وللمحتال » 1) في أ ) 270 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أحال رجلًا بألف درهم، ثم قال المحيل: هو مالي، وقال المحتال: هو مالك؛ فالمال مال المحيل، إلّا أن يكون المحيل قد جمع بين المحتال وصاحب المال، وقبل صاحب الحقّ للرّجل بما له، وأبرأه المحيل صاحب الحقّ من الذي عليه، وقبل المحتال؛ فالمال مال المحتال. | :.`dCE`°ùe } ولو باع له أرضه على أنّ الدّراهم التي عند فلان لي؛ فهي له، ولا شيء للمحيل في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أودع رجلًا بألف درهم، وللرّجل على المودع ألف درهم، فأحال المودع الذي عليه الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده، فهو جائز، ويدفع إليه الألف الذي عنده. فإن هلكت الوديعة؛ فهي من مال المودع، ولا ضمان على المستودع، وإنّما هو أمين في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل دين، فأحاله على غريم له، ثم أفلس المحتال عليه؟ قال: إن كان لزمه، فجاء هذا، فقال: أحلني عليه؛ فقد لزمه، وليس عليه شيء، وإن أفلس. وإن كان لم يلزمه، وإنّما كان قولًا منهما من غير أن يلزمه الذي أحاله عليه؛ رجع إلى غريمه. الجزء العشرون 271 [28] UEH .ô«Zh .MC’ ™«.H ôeCG ..«a وعمّن يقول لرجل: بع من فلان، فإنّه وف . ي، أو له مال، ثم يجده مفلسًا، ولا مال له. هل يدرك من أمره بشيء؟ فإنّه يدركه على ما وصفت. قال أبو المؤثر: إن قال: بع منه؛ فإنّه وف . ي أو له مال، وهو كذلك، ثم أفلس، فلا يدركه بشيء. وإن كان قال له ذلك، وهو مفلس أو لا مال له؛ فعليه الدّرك. قال غيره: الأمر على وجهين، إن أمره على وجه السّؤال له والطّلب؛ فهو كما قال أبو المؤثر، وإن أمره على وجه الأمر؛ فهو كما قال الأوّل. والله أعلم. 272 المجلد الثاني عشر [29] UEH (1)E.àHEàch ,¥ƒ.ëdGh .ƒj.q dG ..Y OE.°TE’G »a ،[ قال الله تعالى: . $ % & ' ) ( * . [البقرة: 282 ،[ البقرة: 282 ] . ~ } | { z y x w v . : وقال .[ البقرة: 282 ] . ¼ » . . : وقال وأجمع علماؤنا أنّ الإشهاد على الدّين غير واجب، وأنّ الأمر به تأديب وحثّ( 2) على حفظ المال. والذي أختاره للمسلم أن لا يدع الإشهاد على حقّه في الحضر والسّفر؛ لأنّ 3). وليس بحافظ مَالَه مَن دَفَعَه إلى من لا يثق )« النّبيّ ژ نهى عن إضاعة المال » به، ثم لا يُشهِد عليه. .« وكتاباتها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ذكر البخاري في كتاب الخصومات أن النبي ژ نهى عن إضاعة المال. ) وأخرج البخاري وابن حبان عن المغيرة بن شعبة. بسنده عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ژ ، فكتب .« إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال » : إليه: سمعت النبي ژ يقول [ صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: . { ~ ے . . [البقرة: 273 . لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى حديث: 1418 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ذكر الإخبار . عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798 الجزء العشرون باب [ 29 ] : في الإشهاد على الدّيون والحقوق، وكتابتها 273 قال أبو المؤثر: الشّهادة وكتاب الدّين كان فريضة؛ حتّى نسخه قوله: . , 3 . [البقرة: 283 ]. ونحن نقول: إنّه أدب. 2 1 0 / . - قال بعض المخالفين من أهل العراق: إنّ الإشهاد واجب. واحتجّ بظاهر الآية. ويدلّ على غلطه موافقته على إسقاط وجوب الكتابة، ودليل ثانٍ: جواز إشهاد امرأتين ورجل مع وجود الرّجلين عندهم. أنّ النّبيّ ژ باع من أعرابي بعيرًا، فجحده الثّمن، فلم » : ومن دليل ال . س . نة يجد بيّنة. فقال خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال: من أين علمت؟ .(1)« قال: لأنّك صادق فلو أشهد؛ لم يقل لخزيمة: من أين لك هذه الشّهادة. هذا مع تواطؤ النّاس عليه، وترك الأئمّة والعلماء إنكاره. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واتّفق النّاس على أن لا يجب على المتبايعين إشهاد؛ إذا كان بيعًا معجّلًا؛ .[ البقرة: 282 ] .² ± ° ¯ ® ¬ « . : لقول الله تعالى 1 ) أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني عن خزيمة بن ثابت. ) حدثني عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة بن ثابت، أن رسول الله ژ ابتاع من » : ولفظ الحاكم سواء بن الحارث المحاربي فرسًا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله ژ : قال: صدقت يا رسول الله، ولكن صدقتك بما قلت «؟ ما حملك على الشهادة ولم تكن معه » .« من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه » : وعرفت أنك لا تقول إلا ح . قا. فقال المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2130 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد حديث: 19090 المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة عمارة بن خزيمة بن ثابت، . حديث: 3639 274 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل أعطى سفيهًا مالًا؛ » : عن النّبيّ ژ النّساء: 5]، ورجل عنده امرأة سيّئة الخلق؛ فلم ] . § ¦ ¥ ¤ . : لقوله 1). والله أعلم. )« يطلّقها، ورجل كان له على رجل دين؛ فلم يشهد عليه 1 ) أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي موسى الأشعري بألفاظ متقاربة. ) ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب » : عن النبي ژ قال ، ƒ ولفظ الحاكم: عن أبي موسى الأشعري لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد هذا » «[ النساء: 5 ] . § ¦ ¥ ¤ . : عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله وقد قال الله 8 لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » : أبي موسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد اتفقا جميعًا على إخراجه. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة النساء حديث: 3114 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، المرأة الصالحة والسيئة الخلق حديث: 13143 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب الاختيار في الإشهاد حديث: 19091 الجزء العشرون 275 [30] UEH ¬.e .ô.jh .q ëà°ùjh Rƒéj Eeh .jr .s dG »a من أحبّ رزق الله حلالًا؛ فليستدن على الله وعلى » : عن النّبيّ ژ .(1)« رسوله؛ ژ .(2)« المستدين تاجر الله في أرضه » : ‰ وقال من بات وعليه دين يريد قضاءه؛ و . كل الله به ملكين يحفظانه » : ( وعنه ژ ( 3 .(4)« إلى أن يصبح | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كان عليه دَين في غير مأثم، وهو مهتمّ بقضائه؛ فهو في أجر وحسنات ما كان ذلك الدّين عليه. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وذكر في كنز العمال قريبًا من هذا اللفظ. ) الديلمي عن بكر بن عبد الله بن » .« تعرضوا للرزق، فإذا غلب أحدكم فليستدن على الله وعلى رسوله » .« عمرو المزني . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 9251 ، ج 4، ص 12 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) من أول الباب السابق إلى هنا، كله ساقط من أ. ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 276 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أقلل من ال . ديْن تعش ح . را. وأقلل من الذّنب » : وقيل: وعظ النّبيّ ژ رجلًا فقال .(1)« يهن عليك الموت 2)، يعني: ثقله. )« اللّهمّ إنّي أعوذ بك من ضلع ال . دين » : وعن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } .(3)« روح المؤمن معلّقة بين السّماء والأرض؛ حتّى يُقضى دَيْنه » : وعن النّبيّ ژ فإن كان الخبر صحيحًا، فالمحنة بال .َ دين عظيمة، والله نسأله كفاية البلاء. | :.`dCE`°ùe } .(4)« لا تخيفوا أنفسكم. قيل: وما خيفة الأنفس؟ قال: ال . ديْن » : وعنه ژ 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) أخرجه الطبراني. ) الدعاء للطبراني باب ما استعاذ منه النبي ژ وما أمر أن يستعاذ منه، حديث: 1255 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ » : قال: كان رسول الله ژ يدعو ƒ ، عن أبي هريرة .« بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال . الدعاء للطبراني باب ما استعاذ منه النبي ژ وما أمر أن يستعاذ منه، حديث: 1255 صاحب الدين محجوب عنه حتى يقضى » : 3 ) أخرج ابن المظفر: عن أبي هريرة، أن النبي ژ قال ) .« دينه .1 غرائب مالك بن أنس لابن المظفر، حديث: 64 لو أن رجلًا قتل في سبيل الله ثم » : وفي مسند البزار: عن سعد، قال: سمعت رسول الله ژ ، يقول .« أحيي، ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه . البحر الزخار مسند البزار ومما روى الشيوخ، حديث: 1107 4 ) أخرجه البيهقي والطبراني وأحمد وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك = . باب ما جاء من التشديد في الدين، حديث: 10265 الجزء العشرون باب [ 30 ] : في ال . ديْن وما يجوز ويستحبّ ويكره منه 277 .« صاحب ال . دين ذليل بالنّهار، مهموم باللّيل » : وقيل: قال ابن مسعود .« ال . دين مبسم العرب » : وعن عمر 5 قال من أراد البقاء، ولا بقاء؛ فليباكر الغداء، وليقلل غشيان النّساء، » : وعن عليّ قيل: وما خيفة الرّدى في البقاء؟ .« وليَخَفِ الرّدى قال: ال . ديْن. سُ . مي رَدًى كناية عنه به، كأنّه لازم العتق. | :.`dCE`°ùe } يقال: داينت الرّجل؛ إذا عاملته بدَيْن، أخذت منه أو أعطيته. قال الشّاعر: داينْتُ أَروَى والدّيونُ تُقْضى فمَطَلَتْْ بَعضًا وأدّت بَعضَا | :.`dCE`°ùe } ومن اضطّرّ واحتاج؛ فقد رخّص بعض المسلمين أن يدان إذا احتاج بقدر ما يحييه وعياله ويستتر به من العرض لا أكثر من ذلك. وقيل: من تحمّل دَيْنًا غير إسراف تجارة أو بسبب خير، ثم لم يمكنه أداؤه؛ حتّى مات؛ فلا شيء عليه. وإن تحمّله في إسراف وفيما لا يجوز له فعله، ثم لم يمكنه أداؤه حتّى مات؛ فهو هالك. . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عقيل شعيب بن زرعة، حديث: 14735 مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ژ حديث: . 17098 = 278 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كان يتحمّل الدّيون، وهو يدين بأدائها؛ حتّى نسي شيئًا منها، ففيه اختلاف. منهم من قال: ال . دين باق عليه، ومنهم من قال: لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في الرّجل يتديّن على نفسه، ويشتري اللّحم والموز والفاكهة، وهو يمكنه ألّا يشتري ذلك، ثم يموت، ويوصي بذلك. هل يجزيه؟ فهذا يجزيه مع التّوبة؛ إذا من دخوله بتقصير ما يعجز عن دخوله، وقد كان دون ذلك من القوت يجزيه. وأمّا إن مات على ذلك، وهو غير تائب مما دخل فيه من تقصيره هذا؛ فقد وجدنا في الأثر؛ أنّه لا ولاية له، وهو حقيق بذلك معنا، إلّا أنّ من قول الشّيخ أبي الحسن؛ أنّه لم يكن يضيق عليه في هذا، ولا يذهب إلى سقوط ولايته. وفي الأثر؛ أنّه لا يجوز له أن يتديّن ويشتري اللّحم. | :.`dCE`°ùe } حفظ الوضّاح عن منير؛ أنّ الشّاري لا يحمل ال . دين. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ديون وتباعات لا يقدر على أدائها؛ إلى أن مات غير مصرّ عليها؛ فهو معذور. وعن بشير؛ أنّه جائز للإنسان أن يدّان ويتزوّج، وإن مات ولم يمكنه قضاؤه، فأظنّ أنّه لا شيء عليه، أو قال: الله يقضي عنه. وقد قيل: ذلك غريم الله. والله أعلم. الجزء العشرون باب [ 30 ] : في ال . ديْن وما يجوز ويستحبّ ويكره منه 279 | :.`dCE`°ùe } يقول: أدنت الرّجل؛ إذا أعطيته الدّين دَيْنًا، فأنا مداين، وهو مدان. ودنت أدين دَيْنًا، فأنا دائن؛ إذا أخذت الدّين. وأنشد: نَدِين ويَقضِي اللهُ عنّا وقَد نَرَى مَصَارع قَوم لا يَدِينُون ضُ . يعَا وأدان؛ إذا ركبه ال . دين. وأدان؛ إذا باع بدَيْن إلى أجل. ويقال: رجل دائن، أي: ركبه ال . دين. ورجل مدين، أي: بائع بدَيْن. | :.`dCE`°ùe } قال: وصف عمر رجلًا عليه دَيْن، فقال: إنّ فلانًا أدان معرضًا، فأصبح قدْ رِينَ به، يعني: تحيّر. أي: أخذ من كلّ شيء. ،« معرضًا » : وقوله والمعرض: الذي يستدين ممّن أمكنه. .(1)[ المطفّفين: 14 ] . O N M LK . : أي: غلب عليه، من قوله ،« دِينَ به » : وقوله 1 ) إلى هنا تنتهى المسائل المزيدة من م. ) 280 المجلد الثاني عشر [31] UEH E..àch .j.s dG ..Y IOE.°qûdG .E.J »a قال أبو مالك: في رجل له على رجل سلف، فأشهد عليه به، وكتب عليه ص . كا، ولم يذكر الأجل الذي يحلّ فيه الحقّ؛ أنّ هذا الفعل لا يجوز. قال أبو محمّد: والذي أتوهّم أنّه لم يجز لأجل الحدث؛ لئلّا يأخذ السّلف قبل محلّه. فإن كان غير السّلف؛ فإنّه يجوز. | :.`dCE`°ùe } فإن اشترى منه مالًا، وكتب عليه كتاب إقرار؟ قال: هذا أيضًا يكره؛ لأنّ الإقرار يمنع الشّفيع عن أخذ شفعته. ويجوز للرّجل أن يكتب للرّجل دَيْنًا له يدّعيه على رجل بغير رأي المديون؛ لأنّه ليس بحجّة عليه. وبعضٌ كره ذلك. ومن كتب كتابًا لقوم، فغلط فيه، فتلف بغلطه مال؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } والكتاب لا يتمّ إلّا بكاتب ومكتوب، يعني: المداد والصّحيفة. ومتى خلا واحد منها لم يتمّ معها الكتاب. الجزء العشرون باب [ 31 ] : في تمام الشّهادة على ال . دين وكتبها 281 رفع الحسن بن أحمد؛ أنّ الإشهاد كان في أوّل الزّمان في البيع على البائع والمشتري جميعًا؛ لأنّ المشتري من الحجّة والرّجوع ممن ينقض البيع، ثم صار بعد ذلك إنّما الإشهاد في البيع على البائع، وذلك من طريق التّعارف أنّ البائع أكثر رجوعًا من المشتري، وذلك لرغبة المشتري وتمسّكه في البيع. كان أهل الجاهليّة يكتبون الوثائق، وكان عبد المطّلب يداين النّاس. ومما باسمك اللّهم، ذكر حقّ عبد المطّلب بن هاشم على زياد بن » : كتب له الصّمد بن الوليد العبسي، له عليه ألف درهم فضّة طيّبة كيلًا بالجريدة؛ إذا .« دعاه به أجابه. شهد الله والملكان قال محمّد بن إسحاق: وهذا من الفقه أنّ ابتداء كتب الدّيون ذكر حقّ، وفيه أنّ عبد المطّلب لما كان مشهورًا قنع باسمه واسم أبيه، ولم يحتجّ إلى الجدّ، وأنّ الآخر لم يكن كشهرته، تجاوز أباه إلى جدّه، وفيه الوثائق يكتب لكلّ قوم بلغتهم التي يعرفونها، وفيه أنّ الدّين يكون حا . لا ومؤجّلًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قديم الكتب، ما حدّث به عبادة بن سلمان، قال: قرأت كتابًا من كتب باسمك اللّهم اشترى داود بن بكر الرّحمن من وهب بن » : أهل الجاهليّة أبي وهب الحيراني أرضًا ذات نخل ببقعاء المدينة عند دور المسلمين شارعة على ملاحة، وثبت بثلاث وثمانين أوقيّة فضّة طيّبة غير مغشوشة، متى طلبها صاحبها؛ وجدها، ومتى دفعه فلان عنها؛ فقد حلّت له ملامته، ولا جناح عليه .« في عزله وتوبيخه. شهد الرّبّ والملكان وعباده الصّالحون يدلّ على أنهم كانوا لا يرون الملامة على غير « فقد حلّت له ملامته » : وقوله استحقاق ظلمًا وجورًا. قال الشّاعر: فلا تَبْدَهُ باللّوم قَبل سؤالهِ لعلّ لهُ عذرًا وأنت تلوم 282 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن إسحاق: رأيت أن أكتب في الأجل مستهلّ شهر كذا، ولا أكتب غرّة شهر كذا؛ لأنّ المستهلّ أوّل ليلة، والغرّة ثلاث ليال عند العرب. وأن أكتب انقضاء شهر كذا، ولا أكتب سلخ؛ لأنّ انقضى لم يبق منه شيء، والسّلخ عند العرب؛ إذا بقي من الشّهر اليوم واليومان، والسّلخ والغرّة تدخله الجهالة، ويفسد الكتاب. الجزء العشرون 283 [32] UEH E..e â..j Eeh ,.ƒj.q dG .ELGB »a & % أجل الوثائق في الإسلام مأخوذ من القرآن، من آية الدّين: . $ ' ) ( * . [البقرة: 282 ]. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اتّفق النّاس على أنّ البائع إذا وجب إلى غير أجل؛ فهو حال يجب أخذه بعد تمام عقده. وإن كان إلى أجل مسمّى؛ فهو إلى أجله، وإن كان الأجل لا يكون إلّا معلومًا محدودًا. وإن كان عهد المتبايعين إلى أجل مجهول؛ فالبيع باطل. | :.`dCE`°ùe } ومن باع متاعًا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر، وسمّى شهر رمضان المقبل، فأراه جائزًا. وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر؛ لا أراه فاسدًا؛ لأنّه معلوم. إذا قال: الأضحى المقبل والفطر، لا أراه فاسدًا؛ لأنّه معلوم. 284 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إلى رمضان؛ فهو أوّل رمضان الذي يرتجى من مستقبلهم من تلك ال . س . نة. وإن قال( 1): إلى ربيع أو إلى جمادى؛ فهما ربيعان، وهما جماديان؛ فهو ضعيف، أيّهما شاء نقضه. | :.`dCE`°ùe } ومن سمّى في أجل السّلف: إلى الحصاد، إلى الدياس( 2)، أو إلى العطاء، أو إلى الرّزق، وكذلك في ثمن المتاع، إلى هذه الآجال، فكلّ هذا فاسد؛ لأنّه لا يعرف وقت ذلك، ومتى يكون، وكذلك إن أسلم أو باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى المرزبان، أو إلى الصّيف أو إلى الشّتاء، فهذا فاسد؛ لأنّه لا يعرف، وأمّا المهرجان والنيروز؛ يعرف، فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } وإن باع إلى قدوم الحاجّ أو إلى صوم النّصارى؛ فهذا أيضًا لا يعرف؛ لأنّه يتقدّم ويتأخّر. | :.`dCE`°ùe } وإن كان شيء من هذا يعرف، كما تعرف الأهلّة، فالبيع جائز. وقول: إذا كان يسمّي كان يسمّي في السّلف إلى الحصاد والصّرام جاز. 1 ) انقطاع عن الحديث، ووجدنا مسائل عشر سابقة تصلني ولا أتمكن من جوابها. ) 2 ) أي دوس القمح ودرسه. ) الجزء العشرون باب [ 32 ] : في آجال الدّيون، وما يثبت منها 285 | :.`dCE`°ùe } ومن باع بيعًا أو أسلف سلفًا وجعل محلّ الحقّ إلى الذّرة؛ لم يكن بيعًا ولا سلفًا صحيحًا؛ لأنّ وقته مجهول. وكلّ ما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف؛ فهو فاسد. | :.`dCE`°ùe } وإن كان محلّ الحقّ إلى شهر مسمّى، ولم يؤقّت منه وقتًا معروفًا من أوّله وآخره؛ فهو أيضًا مجهول، وهو يفسد البيع. فإن كان وقتًا من الشّهر، وسمّى به، ولم يسمّ من أيّ سنة، فهو أيضًا مجهول، وهو مما يفسد البيع؛ حتّى يسمّي ويقول: من هذه السنة أو من سنة تاريخها معلوم. وأمّا ما لم يوصف الشّهر، ويصف الوقت من الشّهر، فهذا بيع يدخل فيه الجهالة. | :.`dCE`°ùe } ومن حيث وجدت بيعًا أو سلفًا أو هبة أو مقايضة أو نحو هذا، يدخل فيه أو في شيء منه الجهالة، فهو فاسد، ويأثمون إن تتامموا على الجهل، ولم يعلموا، فيتوبوا منه إلى الله تعالى. وإن علموا به وأتموه وأبرأ بعضهم بعضًا فجائز. | :.`dCE`°ùe } والبيع في النّيروز لا يجوز؛ لأنّه ليس له مدّة معلومة في كلّ وقت، وهو يختلف في السّنين. وكذلك البيع إلى القيظ والذّرة والصّيف، لا يتمّ البيع؛ لقوله البقرة: 189 ] في أمر حجّهم ] . ¦ ¥ ¤ £ ¢. تعالى: . ~ ے وعدّة نسائهم ومحلّ بيوعهم وتجارتهم وإجاراتهم، وما كان من الأيّام المحدودة. 286 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } والأجل الذي يثبت به السّلف؛ ثلاثة أيّام. وكان أبو مالك يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره من الأهلّة. | :.`dCE`°ùe } في رجل عليه دَيْن لرجل إلى نَجْمَين، فيختلفان في التّقديم والتّأخير؛ والمطلوب عندنا؛ المدّعي، وعليه البيّنة. وقيل: الطّالب هو المدّعي لأقرب الأجلين. الجزء العشرون 287 [33] UEH (1).dE.dG ..Y .j.s dG .q ëe »a يقول: حلّ عليه الحقّ، يحلّ( 2) مح . لا، أي: وجب. وكانت العرب في الجاهليّة الجهلاء؛ إذا نظرت الهلال؛ قالت: لا مرحبًا بِمُحلّ الدّيون، مقرّب الأجل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن اشترى من رجل سلعة إلى أجل، فمات الذي عليه الحقّ؛ ففي محلّه اختلاف، قولٌ: إنّ الآجال كلّها تحلّ بموت الذي عليه الحقّ، إلّا السّلف، وقولٌ: لا يحلّ من ذلك شيء، إلّا إلى أجله، كما جعل، ولا يقسم المال؛ حتّى يحلّ، وقولٌ: لا يحلّ، إلّا أن يقسم المال، وقولٌ: إن قدموا لصاحب الحقّ كفيلًا بالحقّ؛ كان إلى أجله، وقسّموا المال، وهو خطأ وتكرار لعنوان الباب السابق. « في آجال الديون وما يثبت منها » 1) في أ و ب ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 288 المجلد الثاني عشر وقولٌ: إن تركوا مقدار الدّين، وقسّموا الباقي؛ جاز ذلك، وقولٌ: إن خيف تلف المال؛ حلّ، وإلّا فهو إلى أجله. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالسّلف؛ هل تعلم فيه اختلافًا مثل البيوع المؤجّلة؟ قال: لا أعلم ذلك؛ انّه يحلّ، وهو إلى أجله في قول أصحابنا، إلّا أن يطلب صاحب السّلف أن يأخذ رأس ماله قبل الأجل؛ فله ذلك؛ عندي. قلت: فإن خافوا أن يتلف المال قبل محلّه؛ هل يحلّ من أجل ذلك؟ قال: لا أعلم. فإن تلف المال؛ فليس على الورثة غرم؛ إذا لم يتلفوه. قال: وأحبّ أن يترك المال حتّى تحلّ البيوع من آجالها. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ولا أعلم وجه قولهم في تأخير السّلف إلى وقت محلّه، ومن أين فرّقوا بينه وبين غيره من الدّيون المؤجّلة، ونحن نطلب لهم الحجّة في ذلك؛ إن قدر الله سلامة. فإن قال قائل: لِم قلتم: ما كان مؤجّلًا؛ ينتقل عن أجله، ويصير حا . لا قبل وقته؟ قيل له: لأنّ مال الميّت لا يترك موقوفًا لا مستحقّ له؛ لأنّ الوارث ممنوع روح » : منه، وفي ذلك إضاعة الدّين( 1) لو ضاع وتلف. وروي عن النّبيّ ژ .(2)« المؤمن معلّقة بين السّماء والأرض حتّى يقضى دينه 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء العشرون باب [ 33 ] : في محلّ ال . دين على الهالك 289 | :.`dCE`°ùe } ومن مات، وله دين إلى أجل؛ لم يكن لورثته أخذه حتّى يحلّ أجله؛ لأنّ ذلك تحَ . ولٌ إليهم، والحقّ لهم إلى المدّة. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إذا مات المتسلّف، ففي حلول السّلف اختلاف. فأكثر القول؛ أنّه لا يحلّ. 290 المجلد الثاني عشر [34] UEH (1).EëdG .q ëdGh ,.j.q dG .«LCEJ »a وكلّ دين عاجل أجله صحبه؛ فهو عاجل، ويبطل في الحكم تأجيله. وكذلك قول الشّافعيّ وداود. وخالفنا أبو حنيفة، فزعم أنّه إذا أجّله؛ انتقل إلى الأجل الذي نقل إليه. غير أنّه لم يمض على أصله؛ حتّى نقضه، فقال في القروض: إنْ أجله لم يكن آجلًا. قال أبو المؤثر وأبو الحواري القرى( 2) وغيرهما من أصحابنا: إن( 3) القرض إذا كان إلى أجل معلوم؛ ثبت في الحكم، وكان سبيله سبيل الدّيون التي تنعقد بالآجال. وهذا القول من هؤلاء يوجب ترك ما أصّلوه من قولهم: إنّ العاجل عاجل، وإنّ أجّله صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض أصحابنا: إنّ القرض وغيره مما هو عاجل في الأصل وكان آجلًا، ثم صار عاجلًا، إنّ تأخيره من صاحبه وعد، وتعجيله في الحكم واجب، والنّظر يوجب ما قالت هذه الطّائفة. والله أعلم. .« باب في محل الدين على الهالك » 1) في أ و ب ) 2 ) كذا، ولعله نسبة إلى قريّات من بلاد عُمان. ) 3) ناقصة من أ و ب. ) الجزء العشرون 291 [35] UEH ¬.q ëe ..b .j.q dG AE°†b »a قال ابن عمر: في الذي كان له دين إلى أجل، فقال: عجّل لي، وأحطّ عنك، قال: يريد أن يطعمه الرّبا. قال غيره: وقولٌ: إنّ ذلك جائز؛ إذا حطّه عنه من الثّمن أن يأخذ من الأجل في جميع ذلك، إلّا السّلف، فإنّه لا يجوز قبل الأجل. ومن غيره: وقول: إنّ ذلك جائز؛ إذا رضي الذي عليه الدّين أن يقضيه قبل الأجل، ولو لم يحط عنه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن قضى ح . قا عليه آجلًا، ثم بدا له أن يرجع فيه، فقال: قالوا: إنّ له ذلك، ويرجع يأخذ منه ذلك الذي كان قضاه إيّاه من حقّه، فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحقّ قبل محلّه. قال أبو محمّد: ليس للذي له حقّ إلى أجل قبضه قبل محلّه؛ لأنّه يكون حقّه وزيادة. والزّيادة هي التّعجيل. وقول: إنّه جائز؛ إذا كان متبرّعًا. قال: والأوّل أحبّ إليّ. 292 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فإن أراد الحجّ والغزو، أو طلب معنى أو خروجًا من المصر؛ فإنّه يقال له: و . كل وكيلًا أمينًا، فاجعل في يده وفاء( 1) صاحب الحقّ إلى أجله. فإن لم يجد وكيلًا بهذه الصّفة؛ فإن شاء دفع إليه هذا الحقّ، وكان في يده وديعة إلى محلّ الحقّ، فإذا حلّ أخذه بأمره. فإن ضاعت الوديعة؛ فالحقّ باق عليه. قيل لأبي مالك: أوَليس لا يبرأ إذا دفع إليه، ولا يعلم أنّ حقّه يصير إليه بعد خروجه أو لا؟ قال: فهو على أنّ الحقّ يصير إليه حتّى يعلم أنّ الوديعة قد ضاعت، كما أنها في يد الوكيل يجوز أن تضيع ولا يصل إلى تسليم الحقّ إلى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } والوجه في خلاصه من هذا الحقّ، والحيلة في براءته عند خروجه أن يبيع له بيعًا إلى ذلك الأجل بمثل الذي عليه، ويخرج، ويكون محلّ الحقّين في وقت واحد ويسقط الضّمان عنهما وتقع البراءة. .« وقضاء » 1) في ب ) الجزء العشرون 293 [36] UEH ¬.Y .ô«Z (1)AE°†.H .j.q dG .e .ƒj..dG IAGôH »a ومن كان عليه دين، فقال له ثقة: أنا أؤدّي عنك. ثم أخبره من بعد؛ أنّه قضاه، ولا يطلب منه عوضًا مما أعطى عنه؛ فإنه يبرأ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لآخر: أ . د عنّي دَينًا عليّ في( 2) قرية كذا، وأنا أعطيك. فأخبره أنّه قضى عنه، فإنّه لا يبرأ، إلّا أن يصحّ بالبيّنة أو إقرار صاحب الحقّ؛ لأنّ هذا يدّعي ليأخذ ح . قا، فلا يقبل دعواه إلّا بالصحّة. | :.`dCE`°ùe } وإن أرسل إلى غريمه بحقّه، ولم يدر وصل إليه أم لا؛ فإن رفع إليه ثقة أنّه قد صار إليه؛ فهو يجزي، وإن قال الثّقة: إنّه جعله في حلّ؛ جاز له؛ ما لم يطلب صاحب الحقّ حقّه. ومن تبرّع عن إنسان بقضاء دين عليه، فقضاه عنه بغير أمره، أو قضاه عنه .« يقضي » 1) في أ و ب ) .« من » 2) في أ و ب ) 294 المجلد الثاني عشر ليأخذ عوضه منه؛ فإنّ الضّمان سقط عن المقضي عنه، ولا شيء للقاضي على المقضيّ عنه. | :.`dCE`°ùe } عن بشير: فيمن أعطى رجلًا ثقة دراهم يدفعها إلى رجل آخر من دين على المعطي، فقال: إنّه سلّمها؛ فقد برئ، إلّا أن يرجع صاحب الثّقة يطلب حقّه، وينكر القبض؛ فعليه أن يعطيه حقّه؛ لأنّ الواحد ليس بحجّة. قال: والثّقة المقبول الشّهادة. فإن كان يثق به في ذلك بعينه، ولا يجيز شهادته؛ أجزاه ذلك. وقال: وكذلك الوصيّ والوكيل. | :.`dCE`°ùe } منه: فإن قال: لهذا الثّقة عليّ لفلان دينار، فأخبرني به، فقال: هو هذا؟ فليس له أن يدفع إليه بقوله، وهو لا يعرفه؛ لأنّ هذا خلاف الرّسول. فإن أخذ الثّقة الدّينار، فسلّمه إليه بحضرته؛ ففي نفسي من ذلك. وإن كان قياسًا، إلّا أنّ هذا معي خلاف الرّسول المؤتمن، وهذا كأنّه حكّم شاهدًا واحدًا. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إلى رجل دراهم قضاء عن غيره، ثم رجع يطلب ردّها؛ لم يكن له رجعة، ولو احتجّ بإنكار؛ لأنّه لا حقّ عليه. كذلك لو قضاه به مالًا عن غيره، وقال آخر: قد قبلت، ثم رجع؛ فلا رجعة له، وهو تامّ عليه. فإن كان قال الذي قضى عنه: ليس له عليّ حقّ؛ فلا رجعة له لهذا القاضي، ولا يمين له على المقضي؛ إن طلب يمينه؛ أنّ له عليه ذلك الحقّ؛ إذا قال: قد أقررت لي عنه، وأنا أتمسّك بذلك. الجزء العشرون باب [ 36 ] : في براءة المديون من الدّين بقضاء غيره عنه 295 | :.`dCE`°ùe } وإذا ظلم ظالم زيدًا، وأنا أعلم، وعندي للظّالم دَيْن؛ فلك أن تسلّم ذلك الدّين إلى المظلوم، على قول بعض. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر آخر أن يقضي عنه ح . قا عليه لآخر؛ أنّ فيه اختلافًا، فقولٌ: إذا لم يرجع صاحب الحقّ يطلب منه ح . قا، فإنّه يجوز، كان ثقة أو غير ثقة. وقولٌ: لا يجوز، كان المأمور ثقة أو غير. وقولٌ: إن كان ثقة؛ جاز، وإن كان غير ثقة لم يجز. وقولٌ: إذا دفع إليه ما يقضى عنه الحق فإنه يجوز، ولو كان غير ثقة. وأمّا إذا لم يدفع إليه شيئًا؛ فلا يجوز، إلّا أن يكون المأمور ثقة، وذلك إذا لم يرجع يطلب حقّه. 296 المجلد الثاني عشر [37] UEH E.«a .°ü°UE..dGh ,.ƒj.q dG »a .©aGô.dG »a الضياء: فإذا قال الغريم: ارفع لي ذلك الدّرهم الذي عليك لي بالدّراهم الذي عليّ لك؛ فقال: إنّ ذلك غير جائز لهما، وهما على ما كانا عليه، ولكنّ الوجه في ذلك أن يتولّى إلى الصّلح؛ أن يبرئ كلّ واحد منهما صاحبه مما له عليه. 1). ومعناه: الدّين )« نهى عنه ژ من الكالئ بالكالئ » والحجّة في ذلك ما بالدّين. وفيه أنّ لهما أن يتقاصّا ويرفع كلّ واحد منهما ما عليه، بما هو له على وجه الاصطلاح. قال: وإن كان إنّما باع له يريد القضاء عن نفسه برئ إذا صار البيع للمشتري، وليس هذا مثل الأول، وبينهما فرق. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن كان عليه دراهم لرجل، واشترى منه شراء بدراهم. فإن كان ح . يا؛ فيجب( 2) أن يرافعه درهم بدرهم، وإن مات احتاط. 1 ) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد حديث: 2283 السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، جماع أبواب الربا باب ما جاء في النهي عن بيع الدين . بالدين، حديث: 9889 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2688 وهو تصحيف. « صحت » 2) في ب ) الجزء العشرون باب [ 37 ] : في المرافعة في الدّيون، والمقاصصة فيها 297 وكذلك يجب إن كان ح . يا، واتّفقا على ذلك. وإن مات؛ فلا يرافعه. فإن جحده الورثة؛ فله أن يرافع بسعر يومه ذلك، ويردّ عليهم إن فضل، ويعلمهم أنّه استوفى الدّرهم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد 5 : أنّ من كان له على رجل عشرة دراهم، وأوصى له الغريم بعشرة دراهم؛ فقد سقطت عنه بوصايته له. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل ألف من قطن سلفًا، وعليه له مثل ذلك، فقال له: أبرئني حتّى أبرئك، فأبرأ كلّ واحد منهما صاحبه فهذه البراءة لا تجوز إن كان من السّلف؛ حتّى يتقايضا، وإن كان من غير السّلف مثل القرض أو دين إلى أجل جاز، ولا رجعة لهما فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان شريكين، فبَرِئ كلّ واحد منهما إلى صاحبه من عمله؛ جاز ذلك عليهما، إلّا أن يكون أخذه منه بدَيْن عليه، فباع له ثمرة لم تُدرِك، وبرئ إليه منهما بذلك الدّين. فلا يجوز هذا لهما. | :.`dCE`°ùe } في من عليه حقوق لهالك، قد أقرّ لبعض ورثته بدراهم؟ قال: إذا أقرّ هذا الوارث الذي له الحقّ على الميّت بمقدار ما على هذا الذي عليه للميّت من الحقوق؛ إلى قيمة من الدّراهم قد حدّها هذا الذي عليه للميت، وقاصص الميت بما عليه من الحقوق الذي قد أقر له به الوارث الذي 298 المجلد الثاني عشر عليه له، وهي الدّراهم التي جعلها قيمة تلك الحقوق التي لزمته للميّت، فأرجو أن يبرأ إن شاء الله. وقيل: كيف يكون الاستفهام للوارث الذي له الحقّ على الميّت بالإقرار ومقاصصة الميّت؟ قال: إذا قال هذا الذي عليه الحقوق للهالك للوارث: أنت قد أعطيتني كذا من الحقّ الذي لك على فلان الهالك، وهي من مالك عليه، وقد جعلت قيمة ما لزمك للهالك من الحقوق مثل الذي أقرّ لك به الوارث من الدّراهم. وقلت: أنا قد قاصصت الهالك بالدّراهم التي عليه لي، وهي كذا عن الدّراهم التي عليّ له، وهي كذا، وهي قيمة الحقوق التي عليه لي. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: في من هلك وعليه دين، ولم يخلّف مالًا، أو هلك وهو منكر. ثم هلك أبو الذي له الحقّ أو أخ وأوصى أنّ عليه لفلان كذا، قال: إن كان الذي كان له الحقّ ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره فله أن يستوفي حقّه، ولا يعطي ورثة الآخر شيئًا؛ حتّى يستوفي حقّه إن استتر( 1) له ذلك، ثم يشهد له بالوفاء، إلّا أن يكون على الآخر دين غير دينه؛ فليأخذ حقّه من المال الذي أقرّ به أخوه وأبوه، على قدر دينه، ويكون الباقي بين غرمائه؛ يقسمه بينهم الحاكم إذا صحّت ديونهم معه. ( وإذا كان معه ورثة غيره لأبيه أو لأخيه؛ فهو سواء، يأخذ حقّه إن استتر( 2 له، وإن كان على الذي عليه الحقّ دين غير دينه، فوصل إلى دُي.انه( 3) حقوقهم من مال الهالك، أخذ هو حقّه، ولم يحاصصهم. 1 ) كذا في أ و ب، ولعلها: استيسر. ) 2) كذا في أ و ب، ولعلها: استيسر. ) وهو خطأ. « ديانة » 3) في أ ) الجزء العشرون باب [ 37 ] : في المرافعة في الدّيون، والمقاصصة فيها 299 وإن لم يصلوا إلى حقوقهم حاصصهم فيما أخذ إذا علم أنّه مات وعليه حقوقهم. وإن لم يعلم ذلك، وإنّما كان( 1) يعرف عليه الدين، فلا يدري قضاه أم لا، فيستوفي حقّه، وليس عليه للغرماء محاصصة. | :.`dCE`°ùe } فيمن له دراهم على رجل هلك، وعنده له دراهم أو دنانير. هل له أن يقاصص الورثة وفيهم يتيم أو معتوه؟ قال: نعم؛ إذا كان قد أتلف الذي عنده من الدّراهم والدّنانير، وصار عليه ضمان( 2) في ماله. وإن لم يكن أتلفها؛ لم يكن بدّ من حضورها عند الصّرف، وليس فيه مقاصصة ما كان قائم العين غير مضمون عليه قبل. فإن غاب الورثة من المصر، ولم يكن للأيتام أوصياء ولا وكلاء، وكان المال حاضرًا. هل له أن يقاصص نفسه بالصّرف؟ قال: له أن يقاصص بما في يده لهم بحقّه، ولا يقال: هذا صرف وهذا قضاء. فإن كانوا حاضرين، وخاف إن عرفهم طالبوه بالصّحّة؛ فإنّه يعلمهم سريرة ولا يقطع إلّا أن يخافهم في ذلك بظلم في نفسه أو ماله أشهد لهم سريرة؛ إن كانوا بذلك، ويستوفي حقّه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: فيمن مات وعليّ له دراهم وعروض، وعليه لي دنانير، ولا بيّنة لي ولا له، فأردت أن أقاصصه، والقيمة متساوية، فاعتقدت ذلك، وغلطت على نفسي؛ 1 ) ناقصة من أ و ب. ) وله وجه في اللغة. « ضمانًا » 2) في أ و ب ) 300 المجلد الثاني عشر قال: إنّما تجوز المقاصصة إذ لم يكن له ورثة، فإن كان له ورثة بالغين؛ احتجّ عليهم يسلّموا إليه حقّه، ويأخذوا حقّهم كان ذلك، وإلّا قاصص نفسه؛ إذا كان من الجنس. فإن لم يكن من الجنس؛ باع له الذي عليه، واشترى ثمنه مثل الذي له، واستوفاه. وعلى قول من يجيز المقاصصة لا يضرّه الغلط إذا كان حقّه يزيد على ما قاصص به. والله أعلم. الجزء العشرون 301 [38] UEH .dP .e Rƒéj Eeh ,.q ëdG .ëL ..e QE°üàf’G »a أبو سعيد: فيمن جحده آخرُ ح . قا له، وقدر أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من سكن الجاحد وحصّته؛ فيعجبني أن يجوز له ذلك؛ إذا لم يأذن له، على قول من يقول: إنّه يدخل المنازل لإنكار المنكر، بغير إذن؛ إذا لم يؤذن له. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له حقّ على رجل، فجحده إيّاه وقدر من له الحقّ على أخذ حقّه؛ فليأخذه. وأمّا ما كان مق . را؛ فلا يأخذ لنفسه. فإن قال: أنا أعرفه؛ أنّه عليّ، ولكن لا أعطيك إيّاه؛ فهو جاحد، فإن قدر على شيء من ماله باعه، وأخذ حقّه؛ إن كان حقّه دراهم. | :.`dCE`°ùe } فإن كان عنده له حبّ، وعلى الآخر له دراهم، فطلب، فلم يعطه، ودافعه، فباع الحبّ واستوفى، فإنّه لا يجوز له ذلك، إلّا أن ينكر الدّراهم ويتولّى ظالمًا. وقد قيل: إنّه يبيع ما قدر له عليه من جميع الأشياء بالاجتهاد، ويستوفي، إلّا الأمانة. 302 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أدّ الأمانة إلى » : واختلف في انتصاره من أمانته، فقولٌ: لا يجوز؛ لقوله ژ .(1)« من ائتمنك، ولا تخن من خانك ³ ² ± ° ¯. : وقول جابر: بدلالة الكتاب، قال سبحانه .[ الشّورى: 41 ] .¸ ¶ . ´ وليس بخائن « لا تخن من خانك » : وهذا القول عندي أعدل، وإنّما قال من انتصر بعد ظلمه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغريمه: أعطني حقّي، وعنده دراهم، فقال له: هذه الدّراهم ليست لي، فلا يأخذها. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لأخيه دين، وليس له وارث غيره، فجحده إيّاه؛ لم يقضه حتّى مات المجحود، وورثه الجاحد. فإذا تاب من الجحود إلى الله، وصار إليه الميراث؛ فقد برئ؛ إن شاء الله مع التّوبة. وكذلك إن غصبه مالًا فأنكره إيّاه، فإذا ورثه وتاب من جحوده إيّاه واغتصابه، فتلك توبته؛ إن شاء الله، وقد برئ من ذلك؛ إذا رجع إليه الميراث. 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 2237 سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، . حديث: 3084 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب البيوع عن رسول الله ژ . باب، حديث: 1222 الجزء العشرون باب [ 38 ] : في الانتصار ممن جحد الحقّ، وما يجوز من ذلك 303 | :.`dCE`°ùe } ومن وجب له جناية في رقبة عبد لرجل، فامتنع المولى من انتصاف صاحب الحقّ المجنى عليه؛ فجائز له؛ إن قدر على بيع العبد أن يبيعه ويأخذ من ثمنه، على قول بعض المسلمين، من أجاز لصاحب الحقّ الممنوع منه؛ أن يأخذ من غير جنس حقّه، ويبيعه، ويأخذ حقّه. وبعض لم يجز له أن يأخذ إلّا من جنس ما كان له. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن عثمان: فيمن دفع إلى عبد نسّاج غزلًا وم . زا، فأتلفه، فامتنع مولاه عن الانتصاف، هل له مقاصصتهم في السّريرة؟ قال: إذا أمروه بذلك، وبرزوه له؛ فما جنى؛ ففي رقبته. فإن فدوه، وإلّا بيع. فإن عجز عن المحاكمة؛ فأرجو أن يسعه أن يأخذ إن قدر. فإن قاصص نفسه بعد الحجّة عليهم حلفه ما قِبَلَه لهم حَ . ق من قِبَل ما يدّعون عليه من كذا. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد عبد الله بن محمّد: فيمن طلب رجًلا بحبّ، وخاف أن لا يوفيه، فأخذ من حبّه؟ فإذا خاف؛ فأحبّ أن يأمر من يكيل له. فإن كان المطلوب ليس له مال، إلّا ذلك الحبّ؛ فليس له أن يأخذ حقّه، ويدع سائر الغرماء. وكذلك لا يدعه يسأل النّاس، ويأخذ حقّه على قدر الحصص. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على هالك دَيْنٌ، ولم يوص به؛ فجائز لصاحبه أخذه من مال الهالك؛ إن قدر عليه، كان الهالك نسي أو تعمّد. 304 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن كان له على رجل عشرة دنانير، فوجد له عشرة مثاقيل، فأخذها؛ فليس له أن يرجع عليه بفضل الصّرف. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل دراهم، فأنكره، فأخذ شاة من غنمه تسوى أكثر من حقّه، فتناتجت؟ فعن أبي الحواري: إنّ لصاحب الحقّ حقّه، ولصاحب الشّاة شاته، وما كان منها من نتاج، وما أكل من سمنها ولبنها، ويلحقه بما عنا فيها وعلفها، كان مق . را له بالحقّ أو جاحدًا. وفي موضع: إن كان له عليه سبعة دراهم، فأخذ شاة تسوى سبعة؛ فعليه أن يردّها وبنيها، ويأخذ حقّه، إلّا أن يكون باعها، فليس عليه أن يردّها. فإن كان له على الجاحد غنم، فأخذ من غنمه بقدر حقّه؛ لم يكن للجاحد من الغنم ولا من نسلها. وإن مطله ولم يجحده، فأخذ شاة وتناسلت، فليس له أن يأخذ من ماله شيئًا؛ حتّى يجحده، إلّا أن يأخذ مما عليه مما له، وقدر أن يحتجّ عليه؛ أن يعطيه حقّه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل بهارى تمر بلعق( 1) فأقرّ له بصرفان( 2) فأمّا في الحكم؛ فالقول قوله، وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإنّه يأخذ منه ما أقرّ به، ثم يبيعه ويشتري 1 ) نوع من التمر الجيد في عُمان. ) 2) بصرفه ببدل. والله أعلم. ) الجزء العشرون باب [ 38 ] : في الانتصار ممن جحد الحقّ، وما يجوز من ذلك 305 منه مثل الذي له. فإن فضل شيء ردّه إليه، وإن نقص؛ فليس عليه، ويشتري لنفسه، ثم يعطي غيره يقضيه إيّاه. | :.`dCE`°ùe } فيمن له ميراث من مال عروض أو دراهم، أو غير ذلك مما لا يظهر ولا يمكنه أخذه إلّا على سبيل السّرق( 1)، من اقتحام أو نقب منزل شريكه، طلب غفلته. هل له ذلك؟ قال: لا يؤمر أن يكسر جدارًا أو ينقب منزلًا، فإن كان لا يصل إلى ماله إلّا أن يفعل مثل هذا؛ كان له أخذ ماله جائزًا، وعليه ضمان ما أحدثه في مال غيره، من كسر جدار أو نقب منزل. فإذا دخل على معنى ما يجب له على اعتقاد الدّينونة بما يلزمه، ولم يتعمّد نظر محرّم، ولا استماع سرّ؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: فيمن له دين دراهم على رجل؛ فلم يعطه، فوقع في يده غير الدّراهم مثل حمار أو غيره؛ فمنهم من أجاز له أخذه، ومنهم من لم يجز. وحجّة من أجاز: قصّة هند بنت عتبة وزوجها إذ أمرها رسول الله ژ أن .( تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها( 2 وهو تصحيف. « الشرف » 1) في أ و ب ) 2 ) الحديث في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والسنن. ) ولفظ البخاري: عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس .« خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف » : يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صحيح البخاري كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما . يكفيها وولدها بالمعروف حديث: 5055 306 المجلد الثاني عشر وحجّة من لم يجز؛ قالوا: لا يجوز أن يأخذ إلّا حقّه من الجنس. قال أبو سعيد: فيه اختلاف، وأكثر ما عندنا أنّ له أن ينتصر من مال الظّالم له من جنس ماله؛ إن قدر على ذلك، وليس له عند القدرة على جنس ماله أن يتعدّى إلى غيره بمعنى الاختيار. فإذا لم يجد من جنس ماله؛ كان له الانتصار من جميع ما قدر عليه. فقولٌ: يبيع من غير جنس ماله ويأخذ بالثّمن من جنس ماله، ويستوفي حقّه، ولا يأخذ غيره؛ لأنّ ذلك يحكم له به الحاكم على خصمه؛ إذا أعدم خصمه جنس ماله أو لم ينصفه، فالحاكم يأمره ببيع ماله ويسلم الحقّ الذي عليه. فإن أبى؛ كان للحاكم أن يبيع ويسلّم إلى ذي الحقّ حقّه. فإذا أعدم ذو الحقّ الحاكم؛ كان له وعليه أن يرجع إلى ما يحكم له به الحاكم. وقولٌ: له أن يأخذ ذلك بالقيمة من مال الذي عليه الحقّ برأي العدول إن أمكن ذلك، وإن أبصر هو العدل من القيمة؛ كان له أن يأخذ بقيمة العدول، ولا يبيع المال، إلّا بالحكم. فإذا صار المال له؛ فإن شاء باعه وأخذ حقّه، وإن شاء حبسه لنفسه؛ لأنّ في معنى الأصل أنّه إذا كان الذي عليه الحقّ معدمًا لجنس الحقّ الذي عليه؛ كان لربّ المال الخيار، إن شاء أخذ عروضًا بعدل السّعر، وإن شاء مدّده؛ حتّى يبيع ماله. والخيار في ذلك لربّ المال؛ لئلّا يبطل ماله أو يتعذّر في المدد، وتأتي عليه الآفات. فإذا أراد أن يأخذ حقّه بعدل السّعر؛ لم يكن للغريم حجّة في التّأخير، إلّا لمعنى اللّد والمطل، وليس له ذلك. والمحقّ مقدم في ماله؛ إذا لزمه. فمن هناك كان له وعليه أخذ العروض أو الأصول؛ إن عدم العروض( 1) بالقيمة؛ لأنّه أقرب إلى العدل. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) الجزء العشرون باب [ 38 ] : في الانتصار ممن جحد الحقّ، وما يجوز من ذلك 307 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإذا أمكن الخصم لحاكم أو من يقوم مقامه؛ لم يجز له أن يكون حاكمًا لنفسه على خصمه، إلّا بعد عدم الحاكم. فإن خاف ألّا يتوجّه له حقّ من جهة أن ليس له بيّنة أو له بيّنة لا تعدل؛ فإذا كان مح . قا في السّريرة؛ لم تكن عنده حجّة في الظّاهر؛ فهو معدم، وليس عليه أن يتعنّى فيما لا يرجو فيه نفعًا. | :.`dCE`°ùe } ن مال مَن جحده وأخذه؛ أنّه ِ الشّيخ أبو محمّد: فيمن قدر على أخذ حقّه م لا بأس عليه( 1) أن يُعلِمه، وإنّما قالوا: يُشهد أنّه قد( 2) استوفى حقّه؛ احتياطًا من غير أن يكون ذلك عليه واجبًا. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنّه لا بد له أن يُعلمه، ولو جحده، ولم يقدر على بلوغ الحكم؛ فعليه أن يتّقي منه تقيّة؛ لأنّ الأخذ من ماله يقع موقع الحكم من الحاكم، ولا بدّ للحاكم أن يحتجّ على المحكوم عليه، ولو صحّ عليه الحقّ بالبيّنة، وجحده؛ فلا بدّ عند الحكم أن يحتجّ عليه؛ إذا كان حيث تناله الحجّة. وهذا الذي قد قاله قد كان يحلو في نفسي، ويعجبني أن يكون يجوز ذلك، ( ويخرج ذلك على معنى ما يوجد عن أبي عليّ؛ أنّه كان إذا صحّ عنده الحكم( 3 له؛ لم يحتجّ على من صحّ عليه، وأنفذ الحكم؛ لأنّ البيّنة أولى من إنكاره، ولأنّه مستثن(ٍ 4) على حجتّه في الأصل إذا خاف بغير ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الحاكم » 3) في أ و ب ) .« مستثنيًا » 4) في أ و ب ) 308 المجلد الثاني عشر وهذا يحسن عندي في الحقوق المتعلّقة في الأموال، لا في الأبدان ولا في الدّين من الحدود والقصاص والتّراث؛ لأنّ الأبدان لا بدّ من الحجّة فيها، ولأنّها تدرأ عنها الحدود بالشّبهات، فلهذا كان يحلو في نفسي؛ لأنّ جحدانه يخرج تولّيًا عن الحكم. وقد كان يعجبني أن ألقى هذا المعنى مف . سرًا؛ لأنّه إذا لم تثبت الحجّة بالإنكار في مرّة؛ لم تثبت بالثّانية ولا بالثّالثة، إذ كلّه معنى واحد. وإذا لم تزل حجّته بالإنكار؛ لم ينقطع أبدًا بمعنى الانتظار، وكان له متى شاء أن يرجع إلى الإقرار، وهذا يقبح أن يكون مطلقًا له، إذ فيه دخول المضارّ؛ لأنّه متى لم تنقطع له حجّة؛ جاز أن ينتصر منه بعد الإنكار لم يرجع من بعد الانتصار إلى حكم الإقرار، فيكون له ذلك على المنتصر، ويبطل انتصاره وغرمه، ويكون له أخذ ماله بعد مدّة. ويدخل فيه أن لو أخذ من ماله جارية فوطئها، فولدت؛ فله أن يرجع فيأخذها وأولادها، فهذا قبيح. قال: ويعجبني ما قال في الشّاهدين؛ أنّ يكون غير لازم، إلّا أنهم قالوا: لعلّه يتوب فيؤدّي. والله أعلم. الجزء العشرون 309 [39] UEH ,¬°ù.fh ¬dEe »a .EfE.°Vh .ƒjO ¬«.Y ..d Rƒéj Ee »a .ô.j Eeh الشّيخ أبو محمّد: من كان عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها أو مظالم ارتكبها، وله مال يملكه يقدر ما عليه؛ لم يكن له فيما بينه وبين خالقه أن يتصرّف فيه ويحبسه عن قضائه في تلك المظالم، إلّا لقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله، فإنّه إن وهب منه أو باع أو تسرّى شيئًا وتزوّج عليه؛ جاز له ذلك، وهو ملكه، وله أن يتصرّف فيه تصرّف المالك، وكلّ ذلك يجوز ويحكم به الحاكم، وأمّا فيما بينه وبين الله فهو آثم. | :.`dCE`°ùe } فإن كانت هذه الأموال من ديون تحملها من أربابها؛ فهو غير آثم في حبسها عنهم، إلّا أن يطلبوا أو يضيّقوا، فحينئذ يكون آثمًا؛ إن حبس عليهم. | :.`dCE`°ùe } وليس لوارثه أن يحبس من هذا المال لقوت يومه إذا مات هذا المتعدّي، وأقرّ بهذه الدّيون؛ لأنّ الميّت كان مالكًا للمال، والوارث ليس بمالك له، إلّا بعد أن يقضي تلك الدّيون. 310 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن عليه مظالم ودين، وحجّ، وله مال يحيط به الدّين والمظالم؛ فلينفق على عياله بالقوت، ولا يضيف( 1) منه أحدًا، ولا يهب منه لولد ولا لغيره( 2)، ولا يعتق منه أحدًا من خدمه. فإن فعل مضى فعله، ويكون آثمًا، كما بيّنّا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه ديون، فإنّه يأكل مثل ما يأكل مثله، ما يقيم به الصّلب ويسدّ به الجوع، ولا يأكل اللّحم وما يشبه ذلك. وذلك عن موسى بن عليّ 5 . فإذا فعل هذا؛ فأرجو أن يسلم عند الله. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين؛ لم يقاتِلْ، إلّا أن يَعرِضَ له. فإن عرَضَ له وقد خلّف وفاء؛ أشهدَ، وقاتل. وقولٌ: لا يقاتل حتّى يدخل على حرمته. وعن موسى بن عليّ: فيمن عليه دين، ويعرض له أنه يولّي؛ فإن خاف التّبع؛ فليقاتل، ولا يقتل مدبرًا. ومن كان عليه دين لا يعلم به إلّا هو؛ فلا يقاتل، ويرجع إلى دينه. وهو تصحيف. « يضيق » 1) في أ ) .« غيره » 2) في أ ) الجزء العشرون باب [ 39 ] : في ما يجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه، وما يكره 311 | :.`dCE`°ùe } محبوب إلى محمّد بن المعلّى: في رجل له مال، وعليه دين يحيط بماله، وله زوجة. هل يجوز أن يتحمّل الدّين، ويحجّ نافلة، ويصل قرابته، ويقري الضّيف، ويصنع المعروف؟ فإن كان يأخذ الدّين على نفسه، وهو مليء؛ فلا بأس عليه أن يفعل. وإن كان يأخذ الدّين من النّاس، وليس له مال ولا نقد، فليس ينبغي له أن يغرّر بأموال النّاس. وهذه الأشياء فعلها حسن، وليس بواجبة ولا لازمة، إلّا لمن قدر عليها. قال غيره: إذا لم يكن له مال؛ نرجو أنّه يسع ما يأخذه من هذه الأبواب، ولم نحبّ له ذلك؛ لأنّ الدّين فريضة أداؤه، وذلك وسيلة، ولا يجب أن تقام الوسائل وتعطّل الفرائض. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه دَيْنٌ لا وفاء له؛ فمسألته للنّاس في دَيْنه خير من أن يموت وعليه دَيْن. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن في يده مائة درهم، وعليه مائة درهم دَيْن، وعليه مائة درهم زكاة؟ فإن كانت هذه المائة التي في يده من زكاة ماله؛ أدّاها في الزّكاة إلى أهلها؛ لأنّها أمانة في يده، والأمانة أولى من الدّين. وإن كان هذه المائة من غير الزّكاة؛ فهما فريضتان: الدّين والزّكاة. فإن أدّى الزّكاة؛ ما لم يحكم عليه الحاكم بأداء الحقوق التي عليه؛ وسعه. 312 المجلد الثاني عشر وإن أدّى الدّين، ودان بالزّكاة وسعه. وأمّا إن رفع عليه الغرماء؛ كانوا أولى بما في يده؛ إذا كانت الزّكاة قد صارت عليه دَيْنًا. فإن كانت هي الزّكاة بعينها؛ فإنّ المصدّق يأخذها. وإن كان الذي عليه آجلًا؛ أحببت أن يؤدّي الزّكاة، والله وليّ الدّين؛ إذا حلّ. وإن أخّرها لدَينه، ودان بالزّكاة رجاء في الله؛ رجوت أن يسعه. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم: فيمن عليه حقوق وضمانات للنّاس، وحقوق لله. هل له أن يبرئ أحدًا من حقّ له؟ قال: إذا كان عليه حقّ لمخلوق؛ أنّه يثبت في الحكم تصرّفه في ماله؛ ما لم يرفع عليه أهل الحقوق بحقوقهم. وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى؛ فعندي؛ أنّه إذا كان يرجو أداء الحقوق التي عليه لما( 1) يعلمه من حاله وتصرّفه في مكاسبه، ولم يكن ذلك من المغتصبات وشبهها؛ فجائز له ذلك. ولو كان الحقّ الذي عليه أكثر من ماله. فإن حدث عليه منعه عن ذلك الذي كان عنده؛ انّه قادر عليه؛ فليس له فيما قضاه الله شيء؛ لأنّه قد أجازوا للخارج للجهاد؛ إذا كان له مال أن يوصي بالحقوق التي عليه، ويخرج عليهم. قول: وقد يمكن أيضًا في هذا أن يتلف المال أو يموت الوصيّ والبيّنة، وتبطل الأحكام في تلك الوصيّة، ويتعذّر إنفاذها في الحكم. فلم ينظروا فيما يقضيه الله في ذلك. .« ما » 1) في أ ) الجزء العشرون باب [ 39 ] : في ما يجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه، وما يكره 313 | :(1).`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن عليه دَيْن، وفي يده مال ما يقضي به دَيْنه، وليس له غير ذلك الغرض الذي في يده، وهو دائن بأداء الدّين. هل يجوز له أن يأكل منه إلى أن يقدر على أداء الدّين، ويكون معه فضلة يأكل منها؟ قال: فليس له إذا قدر على أداء ما عليه من الدّين أو شيء منه أن يمطل غريمه إلّا أن يعذره عن أداء ذلك. وقيل: للغرماء ما فوق الإزار. المعنى: أن ليس للمديون أن يمسك ما فوق إزراه من ماله، ويقضي. وقول: له ثوبان من ماله. وإن كان له عولة تلزمه كسوتهم في الوقت؛ كان له كسوتهم في الوقت الذي لا يسعه تركهم؛ ما لم يرفع عليه الغرماء. وقول: له من ماله كسوته ومنزله الذي ينزله. فإن كان فيه فضل عن قدر ما يكفيه سكَنَه وسَكَنَ مَن يَلزمُه سَكَنُه بِيعَ عليه فَضلُ منزِلهِ، وليس له مما في يده بعد هذا، إلّا قوتُ يومه، ويدفع إلى النّاس أموالهم، إلّا أن يطلبوا له نفسًا بتأخيره. ولا أرى عليه أن يدفع قوت يومه؛ ولا يبين لي أن يمسك مما في يده من السيرة والمال الحاضر أكثر من قوت يومه، لأنّ ماله محاط به في الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه. ألا ترى أنّه لو مات؛ لم يكن لورثته من مال قليل ولا كثير ولا منزل ولا غيره، إلّا من بعد وفاء الحقوق التي عليه؛ حتّى إنهم اختلفوا في كفنه. فإنما جعل له في حياته من ماله ما لا قوام إلّا به في وقته ذلك. 1) وردت هذه المسألة بلفظها قبل قليل من هذا الموضع، ثم تكررت هنا، واكتفينا بورودها الثاني لكمال ) .« عن أبي سعيد... وتنتهي في كسوته ومنزله الذي ينزله » نصها، ونقصان المورد الأول إذ تبدأ ب 314 المجلد الثاني عشر وجاء الأثر؛ أنّ مطل الغني ظلم منه لغريمه( 1). وكذلك كضّ( 2) المعسر ظلم من غريمه. فالغرض على الموسر أن يبذل مجهوده بغير مخادعة ولا التواء، ولا طلبًا لعرض الحياة الدّنيا، وعلى الغريم النّظر للمعسر كما أمره الله. قال الله تعالى: .[ البقرة: 280 ] . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . فلا يجوز للغريم أن يقصر عن أداء الحقوق التي عليه، إلّا أن يعسر بها أو يعذره الغرماء في ذلك. وعلى الغريم أن يتفقّد حال غريمه وأن لا يكدّه في حال عسرته، وعلى الجميع الإنصاف من نفسه، والحكم عليها بما يحكم الله به عليه والمسلمون، ) ( ' & ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم؛ لقوله تعالى: . % .[ * + ,. [النّساء: 135 فإذا حكم المرء نفسه بدأ بالأقرب فالأقرب. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) التضييق عليه، والتشديد وهو في حال عسره. ) الجزء العشرون 315 [40] UEH .ô.j Eeh ,E.«°VE.Jh .ƒj.q dG AE°†b .e .q ëà°ùj Ee .dP .e â..j Eeh البقرة: 280 ]. يقول: ] . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : قال الله تعالى البقرة: 280 ]. ومن لم ] . . . A . . . يؤجّله إلى أن يتيسّر عليه يصدّق لم يأثم. يا أبا هريرة؛ خذ حقّك من عفاف واف أو » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« غير واف من شدّد على امرئ في التّقاضي؛ إذا كان معسرًا؛ شدّد الله عليه » : ‰ وعنه .(2)« في قبره 1 ) أخرجه الحاكم والطبراني وابن أبي شيبة عن أبي هريرة. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2180 المعجم الكبير للطبراني باب الجيم، باب من اسمه جابر إبراهيم بن جرير عن جرير، حديث: . 2247 مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، في ثواب إنظار المعسر والرفق به حديث: . 22529 2 ) ورد ذكره في الفوائد المجموعة: ) .« من شدد على أمتي [كذا] في التقاضي إذا كان معسرًا شدد الله عليه في قبره » قال في الذيل: في سنده الطايكاني، اختلقه وشيخه كذاب. . الشوكاني، الفوائد المجموعة، حديث 71 ، ص 85 316 المجلد الثاني عشر .(1)« ولا تمكّكوا على غرمائكم » : ‰ وعنه والتّمكّك: الاستقصاء، الإلحاح في الاقتضاء. أصله مأخوذ من أَمْتَكَ الفصيل لبن أمه؛ إذا استنفد ما فيه. | :.`dCE`°ùe } يا أبا هريرة؛ امش إلى غريمك بحقّه تشيّعك الملائكة » : وعن النّبيّ ژ بالصّلاة عليك. يا أبا هريرة؛ من علم الله أنّه يريد قضاء دَيْنه؛ رزقه الله من حيث .(2)« لا يحتسب، وهيّأ الله له قضاءه في حياته أو بعد وفاته من بات، وعليه دين يريد قضاءه، وكل الله به » : وعن عائشة عن النّبيّ ژ .(3)« ملكين يحفظانه إلى أن يصبح روي عن بعض السّلف أنّه إذا كان له حقّ أطال تأخيره، ثم تركه، طلب الثّواب. | :.`dCE`°ùe } مطل » : 4). أو قال )« مطل الموسر ظلم » : قلت: فما معنى قول النّبيّ ژ ؟ (5)« الغنيّ ظلم قال: هو أن يكون حقّه من جنس لا يقدر عليه، وتناله يده وصاحبه محتاج إليه أو غير محتاج، إلّا أنّه يطلبه فلا يدفعه إليه. 1 ) أورده ابن سلام في غريب الحديث، ولم يسنده. ) . ابن سلام، غريب الحديث، ج 3، ص 122 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) وقد سبق تخريجه. « مطل الغني ظلم » 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) 5 ) سبق تخريجه. ) الجزء العشرون باب [ 40 ] : ما يستحبّ من قضاء الدّيون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك 317 فأمّا إذا كان يطلب بدرهم واحد، وعنده النّخيل الكثيرة والدّور والمراكب، وليس عنده من الدّراهم شيء؛ فليس بماطل ولا آثم؛ إذا كان يريد دفع الحقّ إلى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } يقال: لويته بحقّه، ومطلته ومعكته ودلكته. وإذا لم يقدر المديون على شيء؛ سأل النّاس ما يكفيه، وأدّى دَيْنه. | :.`dCE`°ùe } فيمن عنده عشرون درهمًا، وعليه دَيْن بمقدارها، ولزمه الحجّ، وله عيال، وعليه مؤونة، فالواجب أن يقضي الدّين أوّلًا ثم العيال، فإن خاف عليهم ضررًا أنفقها عليهم واجتهد في قضاء الدّين، فإن قضاها في الدّين، وكان يرجو أنّه يكسب ويطعم عياله كان أولى. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه دَيْن دراهم ومطل إلى أن يبيع سلعته بنفاق؟ قال: يسعه ما لم يجحده أو يمكنه دراهم. | :.`dCE`°ùe } ومن عليه دَيْن فليس يأثم في مطله؛ ما لم يطالب. فإذا طولب به؛ كان آثمًا، إلّا أن يعسر، ولم يجد. ومن كان له على رجل حقّ؛ فله أن يلازمه. 318 المجلد الثاني عشر .(2)« يد ولسان » : 1)، أو قال )« لصاحب الحقّ يد ومقال » : الحجّة قول النّبيّ ژ يريد باليد الملازمة وباللّسان المطالبة. | :.`dCE`°ùe } وليس عليه إذا أعطى الحقّ أهله دَيْنًا كان أو مظلمة أن يسألهم الحقّ. وقد يخلص؛ إذا أعطى الحقّ الواجب عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل دَيْن، فأعطاه ولم يعرفه؛ فإنّه يجزي عنه. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال له غريمه: خذ هذه النّخلة التي لي بمائة درهم، وإلّا لم أعطك شيئًا، والنّخلة تسوى خمسين، ولا بيّنة له، فأخذها. فليس له إلّا النّخلة؛ لأنّه بالخيار، إن شاء أخذها بماله، وإن شاء تركها. وليسهُ بمنزلة من قال: إن أخذت مني دونها، وإلّا لم أعطك شيئًا. فذلك لا يبرأ. 1 ) الحديث مروي بألفاظ مختلفة جلّها عن طريق أبي هريرة، وبعضها عن مكحول، وعائشة. ) .« إن لصاحب الحق اليدَ واللسانَ » : وبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني عن مكحول قال: قال رسول الله ژ .« إن لصِاحب الحقّ مقالًا » : واللفظ الوارد في أغلب المصادر عن أبي هريرة . صحيح البخاري كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون حديث: 2204 . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه حديث: 3088 إن لصاحب » : 2 ) أخرجه الأصبهاني عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ژ ) .« الحق يدًا ولسانًا طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطبقة الثالثة، ومن الطبقة السابعة نافع بن . أبي نعيم بن عبد الرحمن بشر بن الحسين الأصبهاني، حديث: 122 الجزء العشرون باب [ 40 ] : ما يستحبّ من قضاء الدّيون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك 319 فلهذا ما بقي عليه؛ إذا لم يأخذه، إلّا من لقي؛ إذا لم تطب( 1) له نفسه بترك ما بقي. | :.`dCE`°ùe } ومن له على رجل دَيْن؛ فله أن يعطيه ويرجح له، وللمدفوع إليه أخذه؛ .(2)« زن وارجح » : لقول النّبيّ ژ للوازن | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغريمه: أرسل إليّ أعطيك بحقّك ح . با، فأرسل إليه، وكال له على سعر الوقت فإن تتامما عليه تَمّ، وإن تناقضا انتقض ورجع كلّ واحد منهما إلى حقّه الأوّل؛ لأنّهما لم يتّفقا على مبايعة يتراضيان بها. | :.`dCE`°ùe } ومن عليه تبايع( 3) ومظالم وديون في بلده وغيره، وخشي إن رجع إلى بلده وماله ليتخلّص ازداد تبايع وديون ومظالم، فهرب وترك ماله وبلده، ولا يكون معذورًا، ويرجع يبيع ويتخلّص، وقد نهى عن إضاعة المال، فإن كان يخاف ما ذكرنا، فإنما يعذر بعد تخلّصه من مظالم العباد وحقوقهم. .« يطلب » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه العقيلي وعبد الرزاق عن أبي هريرة. ) . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الياء، يوسف بن زياد أبو عبد الله حديث: 2280 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب البيوع، باب: المكيال والميزان حديث: 13860 .« تبعات » 3 ) يعني ) 320 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن بشير: فيمن سرق دراهم وقضاها في دَيْنه؛ أيبرأ؟ قال: لا. فإن تاب وردّ الذي أخذه، فيبرأ إن شاء الله تعالى. قال غيره: يكفر ذلك ويبرأ من التي قضاها، ويلزمه ضمان التي أخذها، فمتى تاب من ذلك؛ فقد تاب من التي قضاها ولزمه ضمان ما أخذ، فمتى قضى ذلك؛ برئ. وهذا على بعض القول. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دَيْن لغائب وقد كان يرجو أنّه قد أعطاه ثم شكّ، فهذا عليه الحقّ حتّى يعلم أنّه قد أدّاه إلى أهله، وكذلك اليمين عليه الكفّارة حتّى يعلم أنّه كفر يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان استحلّ رجلًا من شيء كان قد أحدثه في ماله ثم شكّ؛ فعليه أن يستحلّه؛ حتّى يعلم أنّه قد استحلّه. وقول؛ إنّه إن كان قد استحلّه أو كان قد جرى منه إليه الحلّ أو مضى؛ ليستحلّه، وكان معه أنه قد استحلّه، أو يحفظ أنّه قد قعد ليستحلّه وقام على ذلك، فليس عليه؛ حتّى يعلم أنّه لم يستحلّه على ما يطمئنّ إليه قلبه من ذلك الذي مضى. ولا يرجع إلى الشّكّ؛ حتّى يعلم أنّه لم يستحلّه، وإذا لم يعلم من ذلك شيئًا أو إنّما يعلم أنّ عليه الحقّ ثم لم يعلم استحلّه أو لم يستحلّه، فهو عليه؛ حتّى يعلم أنّه قد برئ منه بحلّ أو عطيّة. والله أعلم. الجزء العشرون 321 [41] UEH .dP .e â.K Eeh ,¬fE°ü.fh ¬°†.bh .j.q dG ™aO »a ومن كان عليه لرجل حقّ، فأعطاه دراهم، فقال له: هذا حقّك، وهو كذا، فقبضه، ثم ادّعى نقصانًا عمّا قال، فالقول قول صاحب الحقّ مع يمينه؛ إذا لم يكن وزن عليه الدّراهم أو يكون قبضها منه على التّصديق له، وأظهر ذلك بلسانه، وأنّه قد قبل ذلك عن حقّه. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان له على آخَر عشرةُ دراهم، فأخذها منه، ثم وزنها في ميزان آخر، فزادت أو نقصت؛ أنّ الزّيادة لصاحبها، والنّقصان عليه، إلّا أن يكون ضيّع منها. وعن أبي عبد الله: فيمن له سلف على رجل، فقال: قد كلت لك هاهنا كذا صاعًا، فقال: قد قبلت ولم يقبضه، ثم رجع، فقال: لا أرضى فكِلْهُ لي، فإنّ ذلك له، وعليه أن يكيل له حقّه. فإن قبضه بلا كيل بعد التّصديق له، وصار في يده، ثم رجع عليه يطلب الكيل، فليس له ذلك؛ لأنّه لو هلك صار من يده، فما لم يضرّ في يده. فله أن يرجع؛ لأنّه لو هلك من قبل أن يضمنه، كان من مال الأوّل. وقول: ما لم يفارقه ويغب له عنه؛ فله أن يرجع في الكيل؛ لأنّه قائم بعينه، فإن كاله فنقص كان عليه، وإن زاد كان له، وإن تَمّ فذلك الحقّ. 322 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وجائز لمن عليه دَيْن أن يقبضه بزيادة عليه، ولصاحب الحقّ أخذ ذلك منه، إذا كان بطيب نفس الدّافع، كما ذكر أبو رافع من أمر النّبيّ ‰ بأن يقضي .( ما استسلفه من الأعرابي البكر( 1 وقد روي أنّ ابن عمر اقترض ألف درهم، فردّ إليه ألفًا ومائتين. وقال: الألف عوض عن حقّك، والزّيادة لك من عندي. وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ الزيادة يجب أن تكون منفصلة عنه. واختلف النّاس فيما رجح به الميزان؛ فقال بعضهم: الزّيادة بعد اعتدال الميزان هبة معلومة، يجوز أخذها بطيب نفس صاحبها. وقولٌ: إنّ الزّيادة ثمن لبيع مستحقّ. قال: فالقولان عندي مع اختلافهما فاسدان؛ لأنّ الشّيء لا يكون مبيعًا حتّى يكون ثمنه معلومًا، والزّيادة التي وصفناها لشيء ليس بمعلوم، والهبة لا تكون إلّا معلومة، على أن يهبه الجزء، والأخرى مختلف في جوازها، وإذا لم يكن هبة ولا بيعًا لم يجز ذلك لما دللنا عليه، فقد أمر النّبيّ ژ الذي اتّزن ثمن .(2)« اتّزن وأرجح، وخذ زيادة الوزن لصاحبه » : السّراويل بأمر صاحبه، فقال ژ والزّيادة غير معلومة، فصحّ بهذا أنّه أباحه. 1) أخرج الخبر أصحاب الصحاح والسنن. ولفظه عند مسلم: عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن ) رسول الله ژ استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي أعطه إياه، إن خيار » : الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباع . يا، فقال .« الناس أحسنهم قضاء . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه حديث: 3087 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء العشرون باب [ 41 ] : في دفع الدّين وقبضه ونقصانه، وما ثبت من ذلك 323 وزعم قوم أن الرجّحان لا يكون جائزًا حتّى يعتدل لسان الميزان بحقّ الطّالب، فتكون منفصلة. .(1)« لما أعطى رباع . يا عن بكر » ويدلّ على فساد هذا القول فعل النّبيّ ژ ومعلوم أنّ الزّيادة غير معلومة ولا منفصلة. | :.`dCE`°ùe } عن ابن جعفر فيمن عليه لرجل ألف درهم، فقال له: هذا كيس فيه ألف درهم، فأخذه ثم رجع إليه، فقال: إنّما الدّراهم خمسمائة، فله أن يرجع عليه بالخمسمائة؛ إذا لم يكن وزَنَهَا حين دفعها إليه، إلّا أن يشهد عليه ببيّنة أنّه صدقه، فلا رجعة له، وعلى الدّافع يمين بالله: لقد دفع إليه الألف درهم التي كانت عليه له. وكذلك على الذي دفعت إليه، وقال: إنها خمسمائة، فرجع بالخمسمائة الباقية أن يحلف يمينًا بالله ما أزالها من يده وما خانه في شيء منها، وما وجدها إلّا خمسمائة درهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لآخر عشرة دراهم فسلّمها إليه، ولم يُعلِمْه بذلك، قال: إذا قرر في نفسه من الكلام ما يتقرر به أنه له، ولا يكون أمانة في يده؛ جاز له ذلك، ولو لم يقرّ أنّه كان عليه. 1 ) سبق تخريجه. ) 324 المجلد الثاني عشر [42] UEH ,.ƒj.q dG ™aO .e E°†k .b .ƒ.j E.«a ¬.q M ¢†.b .e ™.àeG ..«ah ومن كان عليه لرجل دراهم امتنع عن قبض حقّه، فدفع إليه خمسة دراهم، فقال له: خذ هذه الخمسة دراهم زنها من حقّك التي أحاسبك، فهي وديعة حتّى يقضيه إيّاها. | :.`dCE`°ùe } موسى بن محمّد: فيمن عليه لرجل حقّ، فدفع إليه ثوبًا، فقال له: أحسب ثمنه ما شئت، وارفع من حقّك، فوقع اللّصوص على الثّوب، فما لم يحسب ثمنه ورفع حقّه؛ فلا ضمان، وإنّما هو أمين؛ إذا لم يقطع ما أمر به. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لآخر خمسون درهمًا، فدفع إليه كيسًا فيه مائة درهم، فقال له: اذهب اتّزن مالك وردّ عليّ البقيّة. فلمّا خرج من عنده ضاعت من قَبْلِ أن يتّزن منها شيئًا؟ قال: هو أمين؛ حتّى يتّزن ماله، فإذا اتّزن ماله، ثم ضاع ما بقي من عنده؛ كان ضامنًا له؛ لأنّه شرط عليه أن يردّ إليه إذا اتّزن ماله، فما لم يتّزن؛ فهو أمين، فإذا اتّزن؛ ضمن ما بقي. الجزء العشرون باب [ 42 ] : فيما يكون قبضًا من دفع الدّيون، وفيمن امتنع من قبض حقّه 325 وإذا قال له: خذ حقّك، وما بقي؛ فهو في يدك أمانة لي، ولم يشترط عليه ردّه؟ فلا ضمان عليه، تلف قبل القبض أو بعد القبض. وكذلك لو قال له: خذ حقّك من هذه الدّراهم، ولم يشترك فيما بقي عليه شرطًا، كان أمينًا فيما بقي. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال لغريمه: قد كِلْتُ لك حقّك، عشرة أجربة، ووضعته عند فلان، فقال: قد رضيت؟ فلا يبين لي أن يكون قبضًا. وإن قال: قد رضيت، ووجّه رسولًا اكتال له من البعض أو أقلّ أو أكثر؛ فلا يكون ذلك قبضًا، وإنّما يبرأ الغريم مما قبض من رسوله دون ما بقي. فإن تلف؛ فإنما يتلف من مال الغريم. قلت له: لِمَ لَمْ يكن قبضًا، وقد رضي؟ قال: لأنّه لم يضعه عند من وضعه برأي صاحب الحقّ، وإنّما وضعه الغريم برأيه. وقوله: رضيت، بغير أن يحصل له فيه أمر؛ لا يثبت القبض منه به. فإن قال: كلت حقّك، فقال: ضعه عندك أو ضعه عند فلان؛ فهذا يشبه معنى الاختلاف في ثبوت القبض، فيخرج قول: إنّه قبض، لأجل أمره في ذلك، وبعض يقول: لا يكون قبضًا؛ حتّى يقبضه له غيره عن أمره. فإن قال: سلّمه إلى فلان؛ فهذا قبض، ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه لرجل دراهم، فجاء إلى ثيابه فتح دراهم وص . ر فيها ما كان عليه له، فلا براءة له من الحقّ بهذا الفعل؛ حتّى يقبضونها أو يعلم أنهم قد قبضوها، وهم يعلمون ذلك. 326 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه سلف لرجل، فلمّا حلّ الأجل؛ أعطاه مائة مكوك ح . با، مّا لَكَ ِ ومضى لذلك مدّة، ثم جاء يطالبه، فقال: قد دفعت إليك مائة مكّوك م عل . ي من الدّراهم، وقال المسلف: ذلك الحبّ من سلفي، ولم يكونا توافقا وقت التّسليم؟ فعن ابن محبوب: إنّ ذلك الحقّ يكون من جملة ما عليه من سلف الحبّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن حلف على حقّ غريمه، ثم أراد الخلاص، فعرض عليه، فأبى وقال: قد حلفتك عليه، ولا آخذه أبدًا، ولا أحلّك منه؟ فإنّه يحكم عليه بذلك، إمّا أن يأخذ حقّه، وإمّا أن يحلّ. فإن لم يفعل شيئًا من ذلك الذي عليه الحقّ، وجعله في صرة، ثم يرميها في حجر صاحب الحقّ، ويقول له: هذا حقّك الذي لك عليّ. فإن رمى به من حجره وضيّعه؛ فقد ضيّع ماله من بعد أن صار في يده، وقد برئ الذي عليه الحقّ من حقّه؛ إن شاء الله. ولو رفع عليه إلى الحاكم؛ لم يعذره، إمّا أن يجعله في الحل، وإمّا أن يأخذ حقّه. وفي المأثور عن محمّد بن محبوب 5 ؛ انّ من كان له حقّ، فدعي إلى أخذ حقّه، فأبى؛ فلا حقّ له. واحتجّ أبو عبد الله بعبد الله بن أنس لما أفسدت دابّته حرث قوم؛ فعرض عليهم الغرم، فأبوا، فطلب إليهم الحلّ، فأبوا، فقال: اللّهمّ إنّا عرضنا عليهم الحقّ، فلم يقبلوه، وانصرف عنهم. وفي موضع آخر: فيمن عرض على غريمه حقّه، فامتنع عن قبوله أو يبرئه؟ الجزء العشرون باب [ 42 ] : فيما يكون قبضًا من دفع الدّيون، وفيمن امتنع من قبض حقّه 327 فقال: يرفع عليه، فإن امتنع عن الأخذ، وإلّا برئ، جبره الحاكم على ذلك. فإن عدم الحاكم، فقول: لا وصيّة عليه، وقد برئ. وقول: الحقّ بحاله، وعليه الوصية. وفي موضع إن عرض عليه حقه وصيّره إليه فأبى، فقول: لا حقّ له؛ إذا عرض عليه فأبى، وقول: إنّه ينحطّ عنه لزوم ذلك، والضّمان عليه، إلّا أن يؤدّيه، وقول؛ إنّه يلزمه أن يرفع عليه إلى الحاكم؛ حتّى يأخذ حقّه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن عليه لآخر دراهم، فجاء إليه بدراهم، فقال له: تراها هنا كذا من حقّك، اقبضه، قال له الآخر: صُ . رهُ في هذا الثوب أو ضعه في مأمن، فذهب عنه ليصرّه كما أمره، فجاء صاحب الحقّ على أن يأخذ ما وضعه له من حقّه، فلم يجد في الثّوب شيئًا، ولا في الموضع الذي أمره، وأقرّ أنّه أمر الآخر أن يصره أو يضعه حيث أمره؟ فقيل: على الذي عليه الحقّ البيّنة أنّه قد جعله حيث أمره هذا؛ لأنّه مضمون عليه، فلا يزيل عنه الضّمان، إلّا بقبض من صاحب الحقّ، أو ما يشبه معنى القبض الذي يحكم به عليه بقبضه أو يقرّ بقبضه. وأمّا إذا كان ذلك أمانة، وقال له: ترى مالك، فأمره أن يجعله في موضع مأمن، فلم يجده صاحب المال، كان القول قول الأمين مع يمينه؛ لأنّ الأمانة خلاف المضمون في هذا؛ عندي. فإن قال: ترى هذا حقّك، وهو عشرة دراهم، فقال: ضعه في موضع كذا، موضع أمين، فتلف أو لم يجد صاحب الحقّ في ذلك الموضع شيئًا، وادّعى الآخر أنّه قد وضعه حيث أمره؟ قال: على صاحب الحقّ البيّنة أنّه وضعه حيث أمره. 328 المجلد الثاني عشر قيل: فإن قال: إنّها عشرة دراهم، فقال: صدقتك على ذلك، أو قال: تراها عشرة دراهم، قد صدقتني على ذلك، فقال: نعم، وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن، فجعله، فجاء الآخر، ولم يجد شيئًا. هل يكون القول قوله: إنّه قد جعلها؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لرجل يطلبه بتمر: كِلْ ليِ واكنِزْ لي، ففعل له؟ فإن تتامما، وإلّا انتقض. وقولٌ: إنّ ذلك جائز على الآمر، إلّا في السّلف. وقولٌ: إنّ ذلك جائز في السّلف وغير السّلف، وذلك ثابت على الآمر. الجزء العشرون 329 [43] UEH E..e AGôHE’Gh .ƒj.q dG .ôJ »a فيمن عليه دَيْن لهالك، يعلم أنّ عليه دَيْنًا لم يقضه الورثة، واستحلّ ورثة الهالك من ذلك الدّين الذي عليه. أيبرأ من ذلك أم لا؟ قال: معي؛ أنّه ما لم يحكم عليه حاكم بذلك، أو تقوم حجّة الغرماء عليه، واحتمل في ذلك للورثة صواب فيما دخلوا فيه من حلّهم له؛ أنّه لا يضيق عليه. فإن قامت حجّة الغرماء بال . دين، وحكم لهم بالقضاء على الوصيّ، فقضاهم، فلم يوفهم، ولم يعلم أنّ الورثة سلّموا إلى الوصيّ بقدر تلك التّبعة التي أحلّوه، فإذا صحّ لهم أنهم أحلّوه مما لا يستحقّونه لثبوت الدّين فيه، أنّ الحلّ في هذا باطل؛ لأنّ المال لا حجّة فيه في الحكم، إلّا بعد الدّين؛ إذا لم يحتمل لهم صواب ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان لرجل دَيْن، فقال: اشهدوا بأنّي قد تركته له، ثم احتجّ أنّه لم يبرئه من الحقّ، أو قال: قد أبرأته ولم يسمّ بالحقّ، ولا باسم الرّجل؟ فأمّا عند الحاكم، فإن احتجّ بهذه الحجّة؛ لم يحكم عليه بترك حقّه؛ حتّى يقول: إنّي قد تركت له حقّي، أو قد أبرأته منه، إلا أنّ عليه اليمين ما ترك له هذا الحقّ الذي عليه. فإن حلف؛ كان له حقّه. وإن لم يحلف؛ لم يكن له شيء. 330 المجلد الثاني عشر وإن ردّ اليمين على الغريم؛ لم يكن على الغريم اليمين، إلّا على ما قال: قد تركت له أو قد أبرأته، ولا يحلف: لقد ترك له حقّه الذي له، وأبرأه منه، فإنما يحلف على ما يحفظ من لفظه. وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإن كان قد عنى بذلك التّرك، وذلك البرآن لحقّه لغريمه؛ فلا يسعه أخذه؛ إذا قال الغريم: قد قبلت. وقال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يقول: قد قبلت ما هو عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أبرأتك من ذلك الألف على أن تسلم إليّ عشرة دراهم، فهذا براءة فيها مثنويّة، فإن رجع عليه؛ كان له عليه الرّجعة. فإن قال: إذا سلّمت إليّ عشرة دراهم؛ فقد أبرأتك من الألف، فسلّم إليه؛ .( فقد برئ، وليس في هذا مثنويّة( 1 وإن قال الرّجل لغريمه: قد أبراك الله من حقّي؛ فقولٌ: هي براءة، وقولٌ: لا يبرأ، وإن قال: أبراك الله؛ فهذا ضعيف. | :.`dCE`°ùe } ومن دان رجلًا دَيْنًا، ثم قال له: إن أنا متّ؛ فأنت منه برئ، وإن أنت متّ؛ فأنت منه برئ، فمات صاحب الحقّ؛ فلا يبرأ المديون، وإن مات من عليه الحقّ برأ منه، ولا شيء لصاحب الحقّ عليه، ولا على ورثته. 1) مثنوية: استثناء. ) وحَلْفةٌ غير ذات مَثْنَويِ.ة أَي غير مُحَل.لة، يقال: حَلَف فلان يمينًا ليس فيها » : جاء في لسان العرب ثُنْيا ولا ثَنْوَى ولا ثَنِ . ية ولا مَثْنَويِ.ةٌ ولا استثناء كله واحد وأصل هذا كله من ال . ثنْي والكَ . ف وال . ردّ .« لأَن الحالف إذا قال: والله لا أَفعل كذا وكذا إلا أَن يشاء الله غَيْرَه فقد رَ . د ما قاله بمشيئة الله . ابن منظور، لسان العرب، مادة ثنى، ج 14 ، ص 115 الجزء العشرون باب [ 43 ] : في ترك الدّيون والإبراء منها 331 والوجه في ذلك أن يقول: إن أنت متّ؛ فهو وصية لي من مالك، فإذا مات الذي له الحقّ، وكان أقلّ من الثّلث برئ. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الطّالب للمطلوب: إذا أتيتني بخمسمائة درهم يوم كذا، فالخمسمائة الباقية لك هبة، فأتاه بها، فكره، فذلك خلف منه، وإثمه عليه، ولا يثبت عليه ذلك في الحكم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المطلوب بألف درهم إلى أجل للطّالب: أجعل لك خمسمائة على أن تترك لي الخمسمائة، ففعل له ذلك؛ فلا يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن كان عليه دَيْن، ولا مال له يبلغ ذلك، فقال الغرماء: أعطنا مالك هذا ونحن نبرئك من الفضل الذي عليك، ففعل، ثم أصاب مالًا بعد ذلك؟ فعليه أن يؤدّي إليهم ما فضل عليهم من مالهم، إلّا أن يعطوه إيّاه، من بعد أن يأتيهم به، فلا بأس. فإن صالحهم، فأعطاهم أنصاف أموالهم، ورضوا بذلك، ثم أصاب مالًا؛ فليردّ عليهم ما فضل عليه. فإنّ الصّلح هاهنا أشدّ من الهبة، فإن كان له أرض، فرضوا بها وباعوها، ولا وفاء لهم؛ فعليه أن يعطيهم بقيّة أموالهم، إلّا أن يردّوها بعد قبضها، فلا بأس عليه. وإن قالوا فيما بقي: هو لك؟ فقد برئ. 332 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان له دَيْنٌ على رجل، فأفلس، فأبرأه لفقره؛ فقد برئ من الحقّ، ولا يعود عليه، إلّا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس، ومعه ما يقدر على قضاء دَيْنه، أو شيء منه، ولا يعلم بذلك غريمه، فلا يبرأ من الدّين الذي أبرأه منه. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلّق امرأته، وجحدها حقّها، ولا بيّنة لها، ثم تاب، وطلب الحلّ فأحلته؛ فقالوا: لا يجوز؛ لأنّها لا تقدر على أخذه. فإن شهد لهما بشاهدي( 1) عدل بما عليه لها من الحقّ، وعلمت ذلك، ثم جعلته في حلّ؛ جاز ذلك. وكذلك الحقوق كلّها؛ إذا جحدها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وإذا كان على رجل شيء من الحقوق، وقال له: قد برئت إليك مما عليك لي؟ لم يكن ذلك براءة. وإن قال: قد أبرأتك منه، وقَبِل، كان ذلك براءة. ولو كان بينهما منازعة ومشاركة في شيء من المال من الأصول أو الحيوان أو مما هو ليس متعلّقًا عليه في ذمّته، فقال: أبرأتك متعلّقًا في ذمّته، فقال: أبرأتك منه؟ لم ذلك موجبًا له، ما أبرأه منه. ولو قال: قد برئت إليك من ذلك كان ذلك جائزًا؛ إذا أحرزه عليه؛ لأنّه يقوم مقام العطيّة. .« شاهدي » 1) في أ ) الجزء العشرون باب [ 43 ] : في ترك الدّيون والإبراء منها 333 | :.`dCE`°ùe } فإن قال الذي له الدّين للذي عليه الدّين قد وهبت لك تلك الدّراهم التي عليك أو أعطيتك إيّاها؟ قال: معي؛ أنّه جائز( 1) ثابت. قيل: فإن قال: قد تركتها لك من زكاتي، أو مما عل . ي من الزّكاة، أو قد جعلتها لك، أو قد أعطيتك إيّاها من زكاتي، أو هي لك من زكاتي؛ قال: يجوز ويبرأ على معنى من يُثبِت المقاصصة في الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: فيمن عليه دنانير لرجل إلى أجل؟ فقال الذي له الحقّ للذي عليه: إذا حلّ حقّي عليك، فأنت منه بريء، فما نرى هذه براءة تثبت له؛ لأنّه لم يبرئه براءة صحيحة. وإن لم يرجع عليه؛ حتّى مات أحدهما أو ماتا جميعًا، فلهم حقّهم؛ لأنّ هذا ليس هو براءة سواء مات الطّالب أو المطلوب إليه، قبل محلّ الأجل أو بعده. والله أعلم. 1 ) ناقصة من م. ) 334 المجلد الثاني عشر [44] UEH E..e IAGô.dGh E.FE°†bh .ƒj.q dGh ¥ƒ.ëdG »a .E.MC’G E.«.Y ¢ù.ëdGh ومن صحّ عليه حقّ لأحد فطلب من صحّ له إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّه، فإن لم يفعل حبسه؛ حتّى يعطيه إلا أن يؤجّله طالبه برأيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا انصرف الطّالب ولم يمدّد الغريم، وقد كان طلب أن يأخذه له بما أقرّ له به؛ فعلى الحاكم أن يأخذ الغريم بحقّ غريمه، فإن دان للعطاء وإلّا حبسه؛ حتّى يحضر غريمه. قلت: فإن بذل العطاء والتّسليم للحقّ هل يؤخذ بالكفيل؟ فقولٌ: يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه، ولا حبس عليه؛ إذا أحضر الكفيل. وقولٌ: لا حبس عليه، ولا كفيل؛ إذا دان بالعطاء، وعرض ماله من أصل كان أو غيره. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في من عليه لآخر حقّ، فرفع( 1) عليه في غيره بلده، فأقول: لا يحبسه الوالي إلّا في بلده، ويلحقه غريمه إلى بلده، فإن أوفاه، وإلّا حبسه له .« فوقع » 1) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 44 ] : الأحكام في الحقوق والدّيون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها 335 الوالي في بلده، ويكتب له هذا الوالي الذي أقرّ عنده بالحقّ بصحّة الحقّ عنده إلى الوالي الآخر. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن رفع على آخر بحقّ وأقرّ له به، وقال: يصحبني إلى منزلي أدفع حقّه؛ وكره الآخر، فأرى عليه أن يدفع إليه حقّه في موضع الحكم عند الوالي. | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه في قبض المال فيكون قبضه إلى الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم. | :.`dCE`°ùe } والدّيون التي يجوز الحبس فيها كلّ دَيْن يثبت بدلًا عن مال يستغنى به؛ لأنّه في الظّاهر بالمال الذي حصل في يده، فإنه ممتنع عن الأداء مع التّمكّن. وكلّ دَين لم يكن هذه صفته؛ لم يحبس فيه؛ حتّى يعلم أنّه غني مماطل؛ لأنّ الأصل في النّاس الفقر. والله أعلم. ومن حبس بدَيْن؛ٍ لم يجز له أن يقرأ كتابًا فيه شعر، وأمّا في القرآن والعلم، فجائز له أن يقرأ ذلك من( 1) الكتاب. ومن غيره: وليس لزوجته أن تمكّن من الدّخول إليه. .« من ذلك » 1) في أ و ب ) 336 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قيل: لا حبس على من لا يحضر كفيلًا إذا كان الحقّ غير ثابت، وإنّما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلًا؛ إذا ثبت الحقّ. قال: ومعي؛ أنّه إذا ثبت معنى الحبس بالتّهمة على معنى النّظر والقيام بالعدل دون ثبوت الحقّ بيّنة أو بإقرار، كان معنى النّظر يوجب مثل هذا المعنى بالمشاهدة؛ إذا وقع للحاكم ذلك في المدّعى عليه في حين ذلك، ولزمه معنى التّهمة به؛ لأنّه يشبه التّهمة إذا فاتت بطل معنى الحقّ الذي يتعلّق عليه. | :.`dCE`°ùe } قال ابن المسبّح: من عرفت ثقته لم يؤخذ عليه كفيل؛ إذا كان لا يتوارى .( ولا يبعد( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه لزوجته صداق نخل( 2)، ولم يمكنه النّخل، فطلبت أن تشتري لها نخلًا، فلم يجد إلّا بزيادة على ثمن النّخل؟ فعلى القياس أنه يؤجل مثل الذي لم ينفق ماله إلّا بالخسران. | :.`dCE`°ùe } وإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالبصرة، وادّعى أنّه أوفاه حقّه، وأقام شاهدًا بالبراءة، وادّعى آخر بالبصرة وطلب أجلًا، فله ذلك. والمعنى على هذا غامض. « يلد » 1) في أ و ب ) ناقصة من ب. « مسألة: ومن كان عليه لزوجته صداق » ( 2) الجزء العشرون باب [ 44 ] : الأحكام في الحقوق والدّيون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها 337 | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه لرجل ألف درهم فطالبه بها، فأقرّ له فأعطاه، ثم عاد فرفع إليه بألف درهم وأقام بيّنة بها، فاحتجّ الغريم أنها هي التي أوفاه إيّاها، وقال هو: إنها سواها. فعن ابن محبوب: لا يؤخذ له بهذه الألف، إلّا أن تشهد البيّنة أنّ هذا الألف غير الألف الذي أقرّ له به ودفعه، أو يكون لذلك الألف تاريخ فإنّه يؤخذ له به. | :.`dCE`°ùe } ومن عليه لرجل ألف درهم أقرّ بها، وقال: قد قبضت منها كذا وكذا؛ قال الطالب: الذي قبضتُ منك هو كما سَمّيت، ولكن ذلك هو من غير هذه، فإذا أقرّ أنّه قبض منه شيئًا فهو له عليه، إلّا أن تقوم ببيّنة أنّه من حقّ له غير هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل دينًا، فقال: قد أوفيتك ما عليّ، وأحضر بيّنة يشهدون على الطّالب أنّه أشهدَنَا أنّه قد استوفى ما كان له عليه، فقال المدّعي: أمّا هذه الشّهود فقد كانت، ولكنه اغترّني، ولي عليه مائتا درهم، فأعطاني وكيله ثلاثة دنانير، وهو غائب عنّي متوارٍ، ولكن سلوه كم دفع إليّ. فلمّا سألناه: كم كان عليك؟ قال: لا أدري. وسألناه: كم أعطيت؟ قال: لا أدري، ولكن قد أوفيته ما عليّ. وسألنا البيّنة: كم قبض الرّجل؟ قالوا: لا نعلم. 338 المجلد الثاني عشر والبيّنة تقوم له بمائتي درهم، فرأيت أنّ المطلوب قد برئ مما يطلبه إذا صدقه الطّالب أو عدلت بيّنته، إلّا أن يقوم ببيّنة أنها من بعدما أشهد الطّالب على نفسه؛ كان عليه هذا ال . ديْن من بعد الشّهادة. .( كتبتها في وقت عجلة فلم يصحّ اختصار( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن طلب رجلًا بسبعمائة درهم، ثم أشهدَ، فقال: قد أبرأه الله من هذه الدّراهم ولا حقّ لي قِبله ولا حقّ له قِبلي. فقبل ذلك المطلوب، فبعد زمان جاء يخاصمه في ثمن نخل، فادّعى المطلوب أنّه قد صالحه، وأقام شاهدين؛ فأرى أنّ الرّجل قد برئ من الدّراهم، فأمّا ما كان من أمر النّخل، فلا أراه يدخل في أمر الدّراهم حين لم يذكر أمر النّخل. | :.`dCE`°ùe } ومن قامت له البيّنة على آخر بخمسين، وجاء رجل آخر، فأقرّ له بخمسين أخرى، وقال: أنا الذي كانت عليّ الخمسون، ولكن اشتبه على الشّهود، فإنّه يؤخذ منه الخمسون التي أقرّ بها على نفسه، ويؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشّهود. وفي موضع آخر: فيمن يطلب رجلًا بدراهم وهو يجدها، ثم جاء رجل، فقال: أنا عليّ هذه الدّراهم التي تطلب إلى فلان، وليست على فلان، وإنّما كان عليّ. فقال: يستوفيها من الذي اعترف بها. وقيل: هو بالخيار، إنّ شاء أخذها من المقرّ بها، وإن شاء من الذي هي عليه. 1 ) يبدو أن هذه العبارة إدراج من الناسخ. ) الجزء العشرون 339 [45] UEH ¬dEe .ƒj..dG ..Y .cEëdG ôéM »a .dP .©H ¬dEe .dGREG »ah أبو قحطان: وإذا صحّت الحقوق مع الحاكم، فله أن يحجر على صاحب المال ماله ألا يزيله؛ حتّى يؤدّي الحقوق التي صحّت عليه. وقول: يحجر عليه من ماله بقدر ما صحّ من الحقوق عليه. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: كيف يحجر الحاكم على الإنسان ماله؟ قال: يكتب أنّه قد ثبت عندي على فلان بن فلان لفلان ولفلان كذا من ال . ديْن وسألوني الغرماء حجر ماله، وقد حجرته عليه، إلّا لما لا بدّ له منه لنفقته ومؤنته. قال: فما أقرّ بعد ذلك من ال . ديْن لم يدخل على الغرماء وكان ذلك في نفسه. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبل إقراره من بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق لغير من حجر له عليه الحاكم على المال، إلّا أن يصحّ أن هذا الحقّ كان عليه قبل أن يحجر الحاكم عليه. 340 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ بموضع من ماله لفلان بعد أن حجره عليه الحاكم فلا يقبل منه، إلّا أن يصحّ أنّ ذلك الموضع لفلان من قبل أن يحجر عليه. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أنّ من أعتق عبده وقد حكم عليه الحاكم بال . ديْن للغرماء، وحجر عليه ماله، أن عتقه باطل. واختلفوا إذا أعتقه، وقد حكم عليه بال . ديْن ولا وفاء له بما عليه؟ فقيل: عتقه ماض ما لم يحجر عليه. وقولٌ: عتقه باطل. قال: والنّظر يوجب عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ له التّصرف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر. | :.`dCE`°ùe } وإن حجر الحكم على رجل فلا عتق له في تطوّع ولا واجب في ظهار ولا غيره. فإن أعتق عن ظهار فمضت أربعة أشهر، ولم يأت بكفّارة غير العتق بانت زوجته، وبه قال الشّافعيّ. قال الثّوري: إذا أفلسه القاضي؛ فليس له بيع ولا هبة ولا صدقة ولا عتق. قال أحمد مثله، إلّا العتق، فقال: يجوز. وخالف النّعمان، فقال: إذا اشترى أو أعتق أو تصدّق بصدقة أو وهب هبة، فذلك كلّه جائز. الجزء العشرون باب [ 45 ] : في حجر الحاكم على المديون ماله وفي إزالة ماله بعد ذلك 341 قال أبو سعيد: كان ذلك جائز. وأمّا قول النّعمان، فشاذّ من القول، وقد يدخله العلّة ويحتمل ما قال. | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ بشيء وقد أفلس لقوم؟ قال مالك: لا يجوز إقراره. قال الشّافعيّ: فقولان، أحدهما: يدخل مع الغرماء. أبو سعيد: قد قيل هذا، وقول: لا يجوز إقراره، وهو باطل. | :.`dCE`°ùe } ومن حجر عليه الحاكم ماله، ثم جرح؛ فليس له أن يبرئ الجارح من الأَرش، فإن أبرأه؛ لم يبرأ، وله أن يعفو عن القصاص؛ لأنّ الأصل؛ له القصاص، وليس للغرماء فيه حقّ، فله أن يعفو، فلمّا رجع إلى الدّيّة صارت مالًا، ولو كان له قَوَدٌ فرجع إلى الدّية؛ لم يكن له إبراء القاتل من الدّية، وله أن يعفو عن القَوَد. | :.`dCE`°ùe } وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها فخالعها زوجها؛ لم يكن خلعًا، وكان تطليقة؛ لأنّ الخلع لا يكون إلّا بفدية. | :.`dCE`°ùe } ومن حجر عليه الحاكم ماله، وتقدّم عليه فيه ألّا يُحْدِث فيه حدثًا، فباعه لم يتمّ ذلك له، ويبطل، ولا يدخل المقض . ي ولا المشتري مع الغرماء في ذلك المال بشيء، ورجع بيعه، ويستسعيه بما لزمه له من حقّ. 342 المجلد الثاني عشر وسواء رفع عليه أحد من غرمائه إلى الإمام أو إلى القاضي أو والي بلدهم، أو حجر عليه ماله أحد منهم على هذه الصّفة، فهو سواء، ولكن إن رفع عليه غرماؤه إلى أحد من حكام المسلمين ثم أقرّ أن ماله هذا لفلان دونه؛ جاز إقراره هذا، ولا يدخل غرماؤه في هذا المال، ولهم على من أقرّ له به يمين. | :.`dCE`°ùe } فيمن حجر عليه الحاكم ماله أن لا يبيعه؛ حتّى يوفي غرماؤه، ثم أراد أن يبيع منه سريرةً؟ قال: لا يثبت بيعه؛ حتّى يوفي الدّيون التي حجرت فيه. فإن اشترى منه، وقضى دينه من موضع آخر؟ قال: فرأيته يذهب أنّه ثابت بالبيع الأوّل؛ لأنّه إنّما لم يثبت للأوّل لتعلّق سبب ال . ديْن، فلمّا زال، فكان البيع قد انعقد في الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وإذا حجر الحاكم على الولد ماله، فلا يجوز للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه، والدّيّان أولى به؛ لأنّه ليس له في مال الولد أكثر ممّا للولد فيه. والولد إذا حجر عليه الحاكم مالَه في دَينه لم تصحّ براءته من ديونه. وكذلك لو كان للولد مالٌ وديعةً عند رجل، فطلبها الأب ما كان له أن يدفعها إلى أبيه، فإن وجدها الأب فأخذها فذلك له. قال المصنّف: ولعلّه أراد فيمن لم يحجر عليه؛ لأنّه إذا لم يكن له أن يبرئ نفسه من دَين عليه لولده بعد الحجر، فالأمانة التي عند غيره أحرى أن لا تجوز. والله أعلم. قال الأوّل: وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه، من قبل أن يحجر الحاكم عليه ماله، جائز له ذلك وبرئ. الجزء العشرون 343 [46] UEH .jr .s dG »a ¬dp Ee .e ¬©«H .ƒj..dG ...j Ee أبو قحطان: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: إذا كان على رجل دَينٌ، وليس له مال، إلّا منزله أو بستان في المنزل؟ فإذا كان ذلك له طريق من غير منزله أمر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله، إلّا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن لم يكن للبستان طريق، وكان يمكن أن تخرج له طريق من منزله من غير أن يضرّ به أمر أن يبيع البستان للغرماء، وإن كان لا يمكن طريقه إلّا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأنّه إذا بيع؛ فقد دخل البيع في منزله. وقيل: لا يباع منزله في دينه، وهو حيّ إذا طلب ذلك غرماؤه، إلّا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله، فيُترَك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي. قلت: فإنّه يجد ما هو أوسع منه ببعض ثمنه؟ قال: لا يباع في الذي عليه ال . ديْن، وليس له غير منزله، ولا تباع كسوته التي يلبسها، ولا نعله ولا مصحفه، ولا كتبه ما كانت من علم، أو حديث الأنبياء أو سير المسلمين، فإن ذلك من العلم. ويباع سيفه في دَينِه، ويباع خاتمهُ في دَينه ولو لم يكن له مال غيره. قال غيره: وقد قيل في كتب العلم والمصحف: أنّه يباع. وقيل: لا يباع. 344 المجلد الثاني عشر قال: ويعجبني إن كان أهلًا لذلك من أهل الدّعوة مأمونًا على أسرار المسلمين أنّه لا يباع، وإن لم يكن أهلًا لذلك فيباع. وإن كان معه قرطاس لم يكتب فيه فهو بمنزلة الأمتعة، وكذلك الكتب التي فيها الأشعار التي لا تنفع فإنها تباع. وقالوا: لا تباع كتبه في ال . ديْن كأنه يعني جملة. نًا يحتاج إلى خدمة الخادم؟ ِ قلت: فإن كان زَم قال: إذا كان لا يقيم أمر نفسه، وليس معه من يقوم بشأنه، ويكفيه خدمة من يلزمه خدمته والقيام عليه من ولد، فلا يباع خادمه ويترك يخدمه ويقوم بشأنه. قلت: ويباع فرسه وحماره الذي يركب عليه؟ قال: نعم. قلت: فإنّه لم يقدر على المشي، ويطلب أن يترك له دابّته يركب عليها، ويطلب من فضل الله؟ قال: إذا كان كذلك؛ فعسى أن يُترك له الدّابّة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا رفع على الغريم إلى الحاكم؛ حكم عليه بأداء دَينه إلى الغرماء. وللغرماء ما فوق الإزار، ولا يحبس لربّ المال فوق إزاره شيء. وقولٌ: يترك له ثوبان؛ إزارٌ ورداءٌ؛ كسوةُ مثله في سائر الزّمان، وفي الشّتاء له ما يدفئه عن البرد( 1)، إذا كان في موضع يحتاج إلى الدثار. ناقصة من أ. « عن البرد » ( 1) الجزء العشرون باب [ 46 ] : ما يلزم المديون بيعه من مالِه في ال . ديْن 345 وقولٌ: له ثوبان يلبسهما من ماله، وقوت يومه له ولعياله، وكسوة عياله سنة. وقولٌ: له سكنه لا يباع. وقولٌ: له سكنه، وإن كان في سكنه بستان لا يقدر على الوصول إليه إلا من سكنه ذلك، ودَعَ ذلك، وفرض عليه فريضة في ثمرة البستان، أو في صناعته وحراثته، إن كان صانعًا أو حارثًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان له عبيدٌ، وبينه وبينهم رضاعُ ما لا يُحِل له وطأهم، لم يُجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. قال أبو المؤثر: إذا لم يكن له مال غيرهم جُبر على بيعهم في دَينه، وإن مات بيعوا في دَينه، إذ لم يكن له مال غيرهم. وإن كان له ولدٌ، وله مال غيرهم، بيع ماله ولم يباعوا. وإن( 1) لم يكن له ولد بيعوا في ال . ديْن كذلك إن كان ورثته غير بنيه، مما لا يحل له نكاحهم، وله مال غيرهم بيع المال، ولم يباعوا. وإن( 2) لم يكن له مال غيرهم بيعوا في ال . ديْن، ولم يُلتفت ما بينه وبينهم، وبين الورثة من الرضاع. وكذلك إن كانوا مدَب.رين إلى أجل موتٍ أو حياةٍ لم يُجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب، فصح عليه حقوق للناس، فلتَكن غالتهم للديان من ماله، حتى يصح أنه مات هو ثم هو مثل الأول. .« ولو » 1) في ب ) .« ولو » 2) في ب ) 346 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } واختلف في بيع الصانع آلة صناعته إذا لم يكن له وفاء؛ فقولٌ: إنها تباع وللغرماء ما فوق الإزار يواري عورته. قال أبو علي الحسن بن أحمد: ليس عليه بيع ذلك، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه دَينٌ ولا مال له إلا دابة وخادم، قد حضر عليهما أو لم يحضر عليهما، وطلب غرماؤه بيعهما، ألهم ذلك أم لا؟ فإن أراد صاحبهما بيعهما في حقوقهم أو يقرضوا لهم فذلك إليه، ولا جبر من الحاكم عليه، وإن كره ذلك، فعليهم الحبس حتى يوفيهم حقوقهم، أو يصير في حدّ عذر. وإن( 1) باعهما أو عرضهما فليستثني على المشتري أو المقترض تمام زراعته عليهما إلى وقت معلوم، فإن ذلك يجوز. قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر( 2) منه أحد على هذا الشرط، فليس عليه جبر أن يبيع دابته حتى تقضى زراعته، وإن( 3) لم يكن خصبٌ حسن حتى يقضي دَينه ببيعهما. فإن كان محتاجًا إلى الخادم فمثله. .« ولو » 1) في ب ) وهو خطأ. « يشتري » 2) في أ ) .« ولو » 3) في ب ) الجزء العشرون 347 [47] UEH ¬«.Y ..Mo GPEG .ƒj.dG »a ¬d Ee .ƒj..dG ™«H »a | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للغريم مال جبر أصحاب ال . ديْن بين أن يعترضوا منه من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله. وإن كره الديّان أن يعترضوا منه، أجّله الحاكم بقدر ما يبيع من ماله. وإن كره الدّيّان أخذ عليه كفيلًا مل . يا بحقوق القوم إلى الأجل، وإلّا؛ فالحقّ على الكفيل؛ لأنّه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه، وأمّا الذي لا مال له وأجّل حتّى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم فيه اختلافًا. وقولٌ: لا يحمل عليه كفيل؛ إذا عرض ماله. وقولٌ: إذا طولب بالكفيل فإن أتى به وقدر عليه، وإلّا؛ فلا حبس على الكفيل ولكن يحجر عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أجّل الغريم في بيع ماله؛ فالأجل في بيع الأصول أربع جُمَع،ٍ وفي العروض جُمعةٌ واحدة. فإذا انقضى الأجل، ولم يحضر الوقت، وقد حضر بعد الوقت؛ حبس؛ حتّى يعطي القوم حقوقهم. 348 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن قعد في السّجن، فتمادى؛ فقولٌ: إذا تماجن في السّجن، ولم يعط القوم؛ باع الحاكم ماله وأعطى النّاس حقوقهم، وهو قوم سليمان بن عثمان. وقولٌ: يحبس؛ حتّى يبيع ماله، ويعطيهم. ذكر ذلك محمّد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. وقولٌ: ثلاثة أشهر. وقولُ أبي عثمان: إن الحاكم يحبسه شهرًا، فإن باع، وإلا باع الحاكم. وفي الضياء أن محمد بن محبوب قال: إذا تماجن في السجن باع الحاكم ماله، وقضى عنه دَينه، وأشهد للمشتري، وشرط له الدرك على رب المال. وأما داود بن علي فقال: يُضرَبُ الغنيّ إذا لم يدفع الحقوق، وهو قادر على دفعه، إلى أن يقضي غريمه. .(1)« الموسر تحل عقوبته » : واحتج بخبر رواه عن النبي ژ أنه قال قال: والنظر يوجب أنّ لا يبيع عليه ماله ولا ضرب عليه، والحبس عقوبة لمن عصى. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله قال: رأيت رجلًا مديونًا بحضرموت، حبس على ال . ديْن، وهو يطلب أن يباع من ماله ويعطى دينه، والإمام يحبسه؛ حتّى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه. .« مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته » : 1 ) هو مطل الغني. وقد مضى ذكر خبره ) الجزء العشرون باب [ 47 ] : في بيع المديون ما له في الديون إذا حُكم عليه 349 | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين، وعرض ماله للبيع، ولم يكن عند صاحب الحقّ به رهن ولا ثقة فعن محمّد بن محبوب إن لم ينفق مال إلّا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الحقّ في الثّمار. والكسر أن ينحطّ من ماله الثّلث، وقيل: الرّبع عن سعر يوم البيع. قال أبو سعيد: قد قيل: هذا، وأحسب أنّه قيل: يؤخذ بأداء الحقّ الذي عليه، وليس للغريم مال حتّى يؤدّي الحقّ كالوارث في مال الهالك. قال: والأوّل إنّما هو إذا انكسر عن سعر يومه لا في انكسار سعر الأموال على أثمانها التي تعرف. | :.`dCE`°ùe } في بيع المال، فيمن يزيد فأمّا مسعدة فقال: ليس يباع مال الأحياء في سوق المسلمين في( 1) من يريد، إلّا مال من أفلس وأمر الولاة ببيعه. وإنّما تباع فيمن .( يريد أموال الموتى ولكن رخص في الثّوب والبضاعة، وكره بيع الأموال( 2 وأمّا سليمان بن عثمان فقال: لا تباع أموال الأحياء فيمن يزيد إلّا مال مفلس أو من أمر القاضي أو الوالي ببيعه، فمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيدور به، ويعرضه على النّاس، ويقول: أُعطِيتُ كذا، وأمّا النّداء، فلا. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) الشائع في المصطلح العُماني أن المال يقصد به النخيل والأراضي الزراعية لها. ) 350 المجلد الثاني عشر [48] UEH .ƒj..dG .Ee »a AEeô¨dG ¢ü°UEëJ »a .dP .e Rƒéj Eeh أبو عبد الله: إذا كان على رجل دين، ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم إلى الحاكم، ثم قضى ماله أحدًا من غرمائه أو غيرهم بحقّ أقرّ له به عليه؛ لم يجز قضاءه ويسرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال؛ إذا لم يبن له مال يكون فيه وفاء لهم ويشرع فيه معهم المقضي بالثّمن الذي قضاه به، وإن لم يكن سميّا بالثّمن شرع معهم بقيمة ذلك المال؛ يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم. فإذا باع هذا المال بثمن معروف، وأقرّ أنّه قد استوفى الثّمن؛ لم يمض بيعه، ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم، ويشرع معهم الذي اشتراه بالثّمن الذي اشتراه منه به. وإن لم يسمّ الثّمن ضرب معهم بقيمته، وسواء علم المقضي والمشتري أنّه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم. فإن لم يكن لغرمائه وفاء في المال؛ فإن لهم على المشتري والمقضي يمينًا بالله، يحلف المشتري: لقد أوفاه جماعة هذا المال هذا الثّمن الذي اشترى منه به هذا المال. ويحلف المقضي: لقد قضاه هذا المال بحقّ له عليه، وهو كذا. فإن قال: إنّه لا يعرف له عليه ح . قا؛ حلف أنّه ما يعلم أنّه إنّما قضى هذا المال إلجاء منه إليه؛ بغير حقّ له عليه. وإن كان قد حجر عليه أحد من غرمائه إلى الإمام، أو إلى القاضي أو الوالي وحجر عليه. الجزء العشرون باب [ 48 ] : في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك 351 | :.`dCE`°ùe } فإن كان دَيْنٌ إلى أجل، وصداق لزوجته آجل، دخلوا مع غرمائه في ماله، ويوقف لهم إلى محلّ حقوقهم، ويكون غلّة ذلك المال الموقوف لصاحب المال؛ حتّى يحلّ الحقّ أو يكون بين ال . دي.ان الذين حقهم عاجل. قال أبو المؤثر: لأصحاب العاجل والآجل بالحصص إن( 1) لم يكن وفاء. | :.`dCE`°ùe } وإذا تحاصص الغرماء الذين صحّت حقوقهم في مال الهالك ثم صحّ حقّ لرجل آخر من بعد حقوقهم( 2)، لَحِقَهم بحصّته على قدر ما يلزم كلّ واحد. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: في مديون عليه دين لابنه، فقضى ما عليه له من دين في صحّته، ثم مات الأب، فطلب الدّيّان دينهم؟ قال: لا يرجعون على الابن بما اقتضى، وكذلك عندنا في كلّ مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصّحّة أو باعه له أو قضاه إيّاه، إن ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم. والمضرّةُ على من أشهد فإن قضى ابنه عند الموت فلابنه بالحصّة مع الدّيّان. وفي موضع: على إثر هذا، قال: حفظ عنه أنّه لا يجوز لابنه القضاء، وعليه لغيره دين، والدّيّان أحقّ بالقضاء. .« وإن » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 352 المجلد الثاني عشر وعن أبي زياد: إن قضاه في المرض، فله بالحصّة مع الغرماء، فإن عرف حقه وإلّا ضرب له بقيمة ما قضاه. وقيل: إذا لم يقض ابنه في المرض ولا الصّحّة، فالغرماء أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لزوجته حقّ، وعليه لغيرها؟ قال: كلّهم سواء في ذلك، فإن طلب إليه بعضهم، ولم يطلب الآخر كان من طلب أولى أن تكسر شوكته. | :.`dCE`°ùe } والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه؛ فهي بينهم بالحصص كلّهم. وأمّا إن بعث الهديّة إلى بعضهم؛ فقولٌ: هي لمن أهديت إليه. وقولٌ: بين غرمائه؛ لأنّه ليس له أن يهدي. | :.`dCE`°ùe } وإن خرج أحد الغرماء إلى المفلس وأعطاه حقّه، فقد قيل: إنّ الغرماء أسوة في ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم. | :.`dCE`°ùe } في مفلس عمل مع رجل في زرع، ثم مرض، واحتاج الزّرع إلى سقي وعمار وحضار وغيره؟ الجزء العشرون باب [ 48 ] : في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك 353 قال: تكون الإجارة من رأس المال؛ لأنّ الحاكم يستأجر عليه، وإنّما للديان ما فضل بعد الأجرة. | :.`dCE`°ùe } وإن جنى جناية في إفلاسه؟ فعن أحمد بن محمّد بن خالد: إنّهم يدخلون مع الغرماء يحاصصونهم في ماله. | :.`dCE`°ùe } فإن قضى الدّيون غرمائه دون بعض، قبل الرّفعان؛ جاز قضاؤه وعطيّته. فإن قضى بعد الرّفع؛ لم يجز من ماله؛ لأنّهم يدعون على حقوقهم بالبيّنات، فإن صحّت علم أنّ الحقّ عليه قبل ذلك. وعن موسى بن عليّ؛ إنّ قضاءه وبيعه وعطيّته جائز؛ ما لم يحجر عليه. ومن غيره: وقول ثالث: إنّه إذا صحّت الحقوق؛ لم يجز. وقولٌ: حتّى يحكم عليهم بالتّسليم. وقولٌ: حتّى يحجر عليه إزالته، والتّصرّف فيه. وقولٌ: ما لم يفلس. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: فيمن قضى بعد دُيّانه في مرضه أنّ الدّيّان أسوة بقدر حقوقهم. قال أبو المؤثر: إن لم يخلف مالًا، إلّا ما قضى فإن خلّف وفاء فقضاؤه جائز. 354 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا قال بعض الغرماء: من أقام بيّنة على حقّه، وإلّا؛ فلا نعطيه شيئًا؟ قال: إذا لم يكن في المال وفاء؛ فذلك له، فإذا تحاصص أهل البيّنات؛ جاز إقراره. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لرجل حقّ، وعليه لرجل حقوق، وقد علم بها الذي له الحقّ، ثم إنّ الذي عليه الحقّ جحد الذي له الحقّ حقّه أو مطله مطل ظلم، وكان صاحب الحقّ على مقدرة من أخذ حقّه؛ على جحدانه إيّاه، فإنما له على الجحدان يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم؛ أن لو صحّ ذلك على الذي عليه الحقّ. وإنّما له أن يأخذ من مال الرّجل الذي عليه الحقّ؛ بمقدار حصّته من ماله، إذا لم يكن فيه وفاء للغرماء، وليس له أخذ جملة حقّه ويدع الغرماء؛ لأنّه ليس له أن يحكم لنفسه، إلّا بما يحكم له به الحاكم عند عدم الحاكم مع جحدان صاحب الحقّ. وإن أقرّ الذي عليه له الحقّ بحقّه وأعطاه جملة حقّه؛ كان له ذلك جائزًا؛ ما لم يكن الحاكم قد حجر عليه ماله. فإذا كان قد حجر عليه ماله في الحقوق، كان أصحاب الحقوق شرعًا في المال، ولا يجوز قضاؤه لأحد الغرماء دون الآخر في حياته. وأمّا إذا كان على رجل حقوق تحيط بماله، ومات وقدر أحد من الغرماء على أخذ حقّه سريرة؛ لم يكن له إلّا أن يأخذ بمقدار حقّه من مال الهالك، وإذا أخذ بمقدار حقّه من مال الهالك، فليس عليه غير ذلك؛ ما لم يعلم أنّ الغرماء لم يصلوا إلى حقوقهم. الجزء العشرون باب [ 48 ] : في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك 355 فإذا علم ذلك، كان عليه أن يحاصص الغرماء فيما في يده؛ لأن مال الهالك أسوة بين الغرماء. قيل: وكذلك لو ترك الهالك وفاء لحقّه، وعلم بذلك أحد الغرماء، ثم قدر على أخذ حقّه، وفي المال وفاء للغرماء؛ كان له ذلك؛ أن يأخذ مقدار حقّه من مالك الهالك، وليس عليه عند ذلك أن يحاصص الغرماء فيما يأخذ، إلّا أن يعلم أنّ أحد الغرماء لم يصل إلى حقّه، فإنّ عليه أن يحاصص الغرماء في مال الهالك، وفيما وقع في يده من مال الهالك. وأمّا إذا كان الغريم ح . يا، ثم جحده الذي له الحقّ حقّه، وكان له من المال وفاء لما عليه من الحقوق، وكان لمن جحده حقّه أن يأخذ حقّه، وليس عليه أن يحاصص الغرماء، ولو لم يصيروا إلى حقوقهم؛ ما لم يكن الحاكم قد حجر على الغريم ماله. وفي الميّت والحيّ في هذا فرق. والله أعلم. 356 المجلد الثاني عشر [49] UEH .©.°U ’h .Ee ¬d ..j .d GPEG .ƒj..dG ¢ù«..J »a الإفلاس مأخوذ من تفليس الشّجر. يقال: تفلّس الشّجر؛ إذا ذهب ورقه في الشّتاء. فإذا ذهب مال الرّجل؛ سمي مفلسًا. | :.`dCE`°ùe } والمديون إذا صحّ إعدامه؛ فلّس، وفرضت عليه فريضة لغرمائه، ولا حبس عليه، وليس عليه كفيل. | :.`dCE`°ùe } والتّفليس أن يقول الحاكم في مجلسه للنّاس: اعلموا أنّي قد فلّسته، فلا تبايعوه، أو نحو ذلك. وفي موضع: قد حكمت عليه بالإفلاس. | :.`dCE`°ùe } في المفلس، أهو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشّراء من عنده، أم عدمه لليسار والمال، ولو لم يقض عليه بذلك؟ قال: المفلس إذا قضى بتفليسه حاكم من حكّام المسلمين في حقوق ثبتت عليه، وهو وجه من وجوه الحقّ. الجزء العشرون باب [ 49 ] : في تفليس المديون إذا لم يكن له مال ولا صنعة 357 | :.`dCE`°ùe } وإذا مات المفلس، وعنده مال لرجل، فهو غريم من الغرماء. وإن كان المال معروفًا بعينه، وقامت البيّنة أنّه مال فلان بعينه؛ أخذه دون الغرماء. | :.`dCE`°ùe } والمديون إذا لم يصحّ له مال، وصحّ إعدامه؛ فرض عليه الحاكم فريضة في مكسَبَتِهِ لجميع دُي.َََانه. وعن أبي عبد الله 5 : أنه لا يبتدأ مثل هذا في الحبس؛ حتّى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به. وقولٌ: يحبس حتّى يصحّ إعدامه، ويدعي بالبيّنة على إعساره. وقولٌ: عليه يمين؛ ما عنده ما يؤدّي الحقّ الذي عليه، وما يؤدّيه ولا شيئًا منه. وقولٌ: ليس في هذا يمين. وقولٌ: يسأل عنه أهل الخبرة به. وقيل: يحلف( 1) يمينًا بالله بعد أن يثبت عليه الحقّ لخصمه؛ أنّه ما له مال، ولا في يده يسار يؤدّي منه هذا الحقّ الذي قد ثبت عليه، ولا شيئًا منه. والله أعلم. وقولٌ: إن كان ال . ديْن توجّه عليه من شيء له بدل؛ فهو مدّع في الإعسار. وإن كان من شيء لا عوض له ولا بدل، كالصّداق والجرح؛ فالقول قوله، وأظنّه عن الشّيخ أبي محمّد. 1 ) ناقصة من ب. ) 358 المجلد الثاني عشر وقال في الضّياء: وأصحابنا وأكثر حكّامهم أنّ كلّ من رفع عليه بحقّ، فلم يقضه؛ حبس حتّى يقضي أو يصحّ إعدامه، وذلك عندهم لئلّا يستحقّ النّاس بحقوق بعضهم بعضًا، وتبطل الحقوق. وفي غيره: قولٌ آخر: على الحاكم يقف عن شيئه، ولا يقدر عليه بحبس، ولا يبرئه من ذلك بإطلاق؛ حتّى يسأل عنه أهل الخبرة به من العدول. قال: وهذا أصحّ. قال: فإن ادّعى الغريم أنّه له مالًا؛ ادعى على ذلك بالبيّنة. وإن لم يدّع عليه، سأل الحاكم عن أمره. وإن ادّعى هو العسرة، وادّعى الغريم عليه اليسرة، ادعى كلّ واحد منهما على ذلك بالبيّنة، فأيّهما أصحّ؛ حكم له. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وليس لأصحاب الصّناعات التّفليس، وإنّما التّفليس للذي له مال ولا صناعة له. فإذا كان معدمًا، لا مال له ولا مكسبة، نُظِر إلى ميسورِهِ ولم يؤخذ عليه الكفيل. الجزء العشرون 359 [50] UEH ¬dEe »a ¢ù...dG .©a .e â..jh Rƒéj Ee وإذا باع البائع للمفلس شيئًا على علم بإفلاسه؟ فقول: إنّ البيع ثابت؛ لأنّه قد رضي ببيعه، وهو الذي أتلف ماله، وعليه التّوبة؛ إن كان قصد إلى إتلافه. وقولٌ: لا يثبت عليه؛ لأنّه لا يجوز له تضييع ماله، وكأنّه قد ضيّع ماله، ولا يثبت. وإذا اشترى المفلس من أحد متاعًا، ولم يعلم البائع أنّه مفلس، ثم علم بإفلاسه بعد البيع؛ فإنّ للبائع أخذ متاعه بعينه، ولا يذهب ماله. وإن كان المفلس قد باعه من رجل آخر وقبضه المشتري؛ فإنّه يدرك متاعه في يد مَن وجده في يده، ويرجع المشتري بهذا المتاع على المفلس بالثّمن الذي دفعه إليه، يحاصّ به الغرماء. فإن كان المفلس اشترى منه طعامًا، فأكله أو باعه من آخر؛ فإنّه يكون واحدًا من غرمائه. وإن استدان دينًا بعد أن أظهر إفلاسه، وفرضت عليه الفريضة لغرمائه، ثم اكتسب مالًا؛ فإنّ ذلك المال يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم؛ حتّى يستوفوا، ولا يدخل معهم صاحب هذا ال . ديْن الذي استدان منه بعد أن فرضت عليه الفريضة لغرمائه. فإذا استوفوا؛ أخذه. 360 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل دراهم، ففلّس المطلوب، وجعل عليه فريضة للنّاس في عمله، وعليه دَين للرّجل وغيره، فجاء المفلس إلى الرّجل الطّالب له بتمام حقّه دون غرمائه، فليس للطّالب أن يقبض حقّه، وهو بين الغرماء، ولو استخفى له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع رجل عبدًا على مفلس، ولم يعلم. ثم مات المفلس؛ فله أن يأخذه إذا وجده قائمًا؛ لأنّ المفلس هو الذي غرّه، وله أخذه دون غرمائه؛ إذا صحّ ذلك. وإذا باعه قبل أن يفلس؛ فهو أسوة بين الغرماء، وهو كواحد منهم. وإن باعه هو، وقد علم بذلك، فليس له أخذه، ولا يدخل مع الغرماء فيه؛ لأنّه هو الذي أتلف ماله لعلمه بأنه مفلس. وإن استفاد الغريم بعد ذلك مالًا؛ حُكم له بثمن غلامه. فإن أقرّ المفلس لرجل بعد أن أفلس؛ لم يجز إقراره؛ لأنّ إقراره على الغرماء. ومن أقرّ على غيره؛ لم يلتفت إلى إقراره، وكان باطلًا. وكذلك إذا أقرّ المفلس بعد إفلاسه بدين لرجل؛ لم يحكم له بذلك، ولم يدخل مع الغرماء؛ حتّى يستوفوا. فإن فضل بعد ذلك شيء؛ سلّمه إليه، وإلّا؛ فلا شيء له. فإن تزوّج امرأة بصداق أو جرح رجلًا جرحًا، وكانت له لمن جرحه، ثم طلّق المرأة. فأمّا الجناية، فتدخل مع الغرماء. وأمّا المرأة؛ فلا تدخل( 1) معهم. ناقصة من أ و ب. « فلا تدخل » ( 1) الجزء العشرون باب [ 50 ] : ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 361 | :.`dCE`°ùe } في المفلس إذا( 1) فلّسه الحاكم؛ إذا اشترى شيئًا. هل يكون البيع باطلًا؟ فإذا كان بالعدل؛ فالبيع باطل، وهو للبائع. فإن رضي البائع، وأتم له، وقد علم أنّه مفلس، ثم رجع. هل له رجعة؟ فإذا باعه من ماله؛ أثبته الإتمام للبيع. فإن كان جاهلًا بإفلاسه؛ سلّم إليه المتاع الذي باعه له جهلًا بما يلزمه، فلا يثبت عليه ذلك. وإن كان باع له، وهو بحدّ من يفلّسه الحاكم، ولم يعلم، ثم علم؟ فإذا كان مفلسًا، أو ثبت عليه اسم الإفلاس؛ فلا يقع البيع، ولو لم يفلّسه الحاكم. | :.`dCE`°ùe } أيّما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه » : الإشراف: ثبت أنّ رسول الله ژ قال .(2)« بعينه؛ فهو أحقّ به من غيره وقالت طائفة. هو أسوة بين الغرماء. قال أبو بكر: ال . س . نة يستغنى بها عن كلّ قول. وقد بلغني أنّ بعض من خالف ال . س . نة تأوّل قوله، فوجد رجل ماله بعينه، أي أمانته ووديعته. وفي حديث .« الذي » 1) في م ) 2 ) أخرجه أبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. ) سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه . عنده، حديث: 3072 وأخرجه البيهقي: عن ابن شهاب أخبره، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام، أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، » : أن رسول الله ژ قال .« فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء . السنن الكبرى للبيهقي كتاب التفليس، باب المشتري يموت مفلسًا بالثمن حديث: 10528 362 المجلد الثاني عشر إن وجد البائع سلعته » : أبي هريرة ما يبطل هذه الدّعوى. وقد قال النّبيّ ژ .« بعينها؛ فهو أحقّ بها دون الغرماء قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: إذا وقع البيع، وهو مفلس؛ لم ينعقد، والبائع أحقّ به. وإن أفلس بعد البيع والقبض؛ فهو أسوة مع الغرماء، ولا نعلم في هذا اختلافًا. وإن وقع البيع، وهو غير مفلس، فأفلس قبل القبض؛ ففيه قولان؛ أحدهما: أنّه غريم من الغرماء. وقول: إنّه أحقّ به. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في رجل شرى العبد بمائة دينار، فيقبض خمسين؛ قال الشّافعيّ: إنّه شريك للغريم بنصفه. ومالك يقول: إنّه يردّ الذي قبض، ويأخذ العبد إن أحبّ. ونعمان يقول: إنّه أسوة بين الغرماء فيما بقي. قال أبو سعيد: إذا وقع الشّراء، والمشتري قد فلس؛ فالبيع باطل، ويردّ الثّمن. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإذا قبضه قبل أن يفلس؛ فهو من مال المشتري، قبض البائع من الثّمن شيئًا أو لم يقبض، وهو أسوة بين الغرماء، ويحاصص البائع الغرماء في الثّمن أو ما بقي من الثّمن، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإن أفلس المشتري قبل أن يقبض؟ ففي ذلك الاختلاف. وفي هذا الموضع: يحتمل الاختلاف، ويكون شريك الغرماء في النّصف، ويحتمل أن يكون له ردّ ما قبض، ويأخذ العبد، ويحتمل أن يكون بين الغرماء في الثّمن أو ما بقي. ويجوز ذلك كلّه على هذا الوجه. الجزء العشرون باب [ 50 ] : ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 363 | :.`dCE`°ùe } واختلف في الرّجل يشتري الزّيت والقمح، فيخلطه بمثله، ثم يفلس؛ فقولُ مالك:ٍ يأخذ زيته. وقال الشّافعيّ: إن كان خلطه بخير منه؛ ففيها قولان؛ أحدهما: أن لا يأخذ شيئًا، والثّاني: أنّ يأخذ من الزّيت بقيمة زيته. وقال الكوفي: يكون أسوة بين الغرماء. قال أبو سعيد: إن كان البيع، وهو مفلس، فخلطه بمثله أو أشر منه، فإن أراد أن يأخذ بكيل؛ كان له ذلك؛ لأنّه شريك له في ذلك، وذلك إذا خلط بمثله. وإن خلطه بأشرّ منه؛ كان بالخيار، إن شاء كان أسوة مع الغرماء. وإن خلطه بخير منه؛ فإن شاء كان غريمًا مع الغرماء، وإلّا فليس له أن يأخذ بالكيل. وإن أخذ قيمة المال؛ إذا كان قائمًا مخلوطًا من جملة الموجود؛ فذلك وجه؛ إن شاء الله. ويخرج أيضًا أنّه ليس له شيء؛ لأنّ ماله متلوف. والله أعلم. وإن قال قائل: إنّ له قيمته على حال؛ فذلك وجه؛ إن شاء الله. وإن كان البيع، وهو غير مفلس؛ فهو أسوة مع الغرماء؛ إذا قبضه المشتري. | :.`dCE`°ùe } وإذا اشترى أمة، فولدت عند المشتري؛ قال مالك: الجارية وولدها للبائع، إلّا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه ح . قا كاملًا. قال الشّافعيّ: إذا ولدت الأمة أولادًا، ثم فلس؛ رجع بالأمّ، ولم يرجع بالأولاد. 364 المجلد الثاني عشر قال أبو سعيد: إن كان البيع، وهو مفلس؛ فللبائع الجارية وما ولدت؛ لأنّ البيع كان باطلًا. وإن كان البيع، وهو غير مفلس؛ فهو أسوة بين الغرماء؛ إذا قبض الشّرى، وولدت في يده. | :.`dCE`°ùe } وإذا اشترى بقعة، ثم بناها، ثم أفلس؛ قالت طائفة: تقَ . وم البقعة وما بنى فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة بقدر حصّته. هذا قول مالك. وقال الشّافعيّ: يخيّر ما بين أن يعطى قيمة العمارة والغرس، فيكون ذلك له، أو تكون له ما كان من الأرض، ولا عمارة فيها، وتباع العمارة للغرماء، إلّا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء، وعليهم ما دخل في الأرض من النّقض. قال أبو سعيد: وهذا إذا كان البيع وهو مفلس، فيجوز فيه ما قالوا كلّه. وأمّا إذا كان البيع وهو غير مفلس؛ فهو أسوة بين الغرماء. وهذا تأويل من قولهم: لا معنى له؛ لأنّه لا يفسد بيع قد وقع على الحلال الجائز، فيما لا يختلف فيه ولا تدخله علّة من العلل؛ لدخول الإفلاس على المشتري بعد ذلك، وهذا أصل باطل من قولهم. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المرأة تنكح الرجل، فتجده مفلسًا؟ قال أحمد: لا خيار لها، إلّا أن يكون قال: عندي؛ كذا وكذا. قال الشّافعيّ: أرى لها الخيار، إن شاءت فسخت النّكاح كالمفلس تؤخذ من عنده السّلعة. الجزء العشرون باب [ 50 ] : ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 365 قال أبو سعيد: إلّا أن يكون شرط كما قال أحمد، فإنّه كذلك، ولكن يضرب له أجل في أداء العاجل، فإن أحضره، وإلّا فرض عليه النّفقة والكسوة، فإن أحضر ذلك في الأجل، وإلّا جبر على طلاقها، وكان لها نصف الصّداق دَيْنًا عليه، إلّا أن تُجِيزه على نفسها؛ فإنّه تفرض عليه النّفقة والكسوة من حينه. فإن أحضرها إلى الأجل، وإلّا جبر على طلاقها. فإن دخل بها؛ فالصّداق كلّه. وإن لم يدخل بها؛ فنصف الصّداق، ويكون ذلك دينًا عليه. وإنّما لا خيار لها؛ إذا كان مفلسًا؛ لأنها ليست سلعة تفوت، ولا تهلك. فإن هلكت هي في حال ذلك قبل الطّلاق؛ كان الصّداق لها كلّه، وورثها. وإن مات ورثته، وكان الصّداق كلّه عليه دَيْنًا، يؤخذ من ماله. وما أحسن ما قال الشّافعيّ: لها الخيار. والقول الأوّل هو الأصحّ. | :.`dCE`°ùe } ( كان الشّافعيّ يقول في القوم: يتكارَوْن من الجمال إبلًا بأعيانها، فلا تباع( 1 حتّى تستوفَى الحمولة. وبه قال مالك. إلّا أن يضمنوا( 2) له الغرماء، ويكْتَروا له مزملًا، ويأخذون الإبل. قال أبو سعيد: إن كان الكراء قبل الإفلاس؛ فهو ثابت، ولا يدخل الغرماء فيه إلى تمامه. وإن كان الكراء، وهو مفلس؛ بطل ذلك الكراء، ويأخذوا مالهم إن وجدوه، وإلّا؛ فهو أسوة للغرماء. وقال الشّافعيّ: وإن كانت الإبل بغير أعيانها؛ دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم. .« تُنازَع » 1) في ب ) 2 ) على لغة أكلوني البراغيث. ) 366 المجلد الثاني عشر قال أبو سعيد: إذا لم يكن إبل بأعيانها ولا حمولة بعينها؛ فذلك مجهول، ودخله النّقض، ولو كان غير مفلس. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الرّجل يتكارى من الرّجل حمل طعام إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت؟ فقال الشّافعيّ: يكون الكراء أسوة الغرماء؛ لأنّه ليس في الطّعام مبهمة، ولو أفلس قبل أن يحمل الطّعام له؛ فسخ الكراء. وقال مالك: الجمال أولى بالشّيء؛ إذا كان في يده؛ حتّى يستوفي الكراء. قال أبو سعيد: إن كان الكراء، وهو مفلس؛ لم يقع. فإذا حمل؛ كان له أجر مثله مع الغرماء؛ ما كان المال في يده، أو قد سلّمه. وإن كان الكراء قبل أن يفلس، فحمل، ثم أفلس؛ فهو أسوة بين الغرماء؛ ما كان في يده أو قد سلّمه. وإن أفلس قبل أن يحمل؛ كان بالخيار، إن شاء حمل له، وله كراؤه مع .( الغرماء، وإن شاء فسخ الكراء؛ لأنّ ذلك عذر( 1 | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في الرّجل يستأجر الرّجل في الحانوت أو الزّرع بإجارة معلومة، ثم يفلس؟ فقال الشّافعيّ: الأجير أسوة الغرماء. وقال مالك: الأجير أولى بما في يده من الزّرع والحائط؛ حتّى يقبض إجارته. وهو خطأ. « عذرًا » 1) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 50 ] : ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 367 قال أبو سعيد: إن كانت الإجارة، وهو مفلس؛ بطلت الأجرة، فإن عمل؛ كان له أجر مثله، فإن كانت الأجرة قبل التّفليس، وعمل؛ كان أسوة الغرماء، وسواء كان في يده المال أو في غير يده، إلّا أن لا تقوم صنعته، إلّا بتلك الأجرة، فإنّ الأجرة ثابتة بعدل السّعر، ويكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأنّ الضّيعة قامت بذلك. | :.`dCE`°ùe } أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ إن كان ما كان من ديون المفلس إلى أجل؛ أنّ ذلك إلى أجله، ولا يحلّ بإفلاسه. قال أبو سعيد: نعم. واختلفوا في حلول ما عليه من ال . ديْن؟ فقال الشّافعيّ: يحتمل ما قال مالك؛ أن يؤخذ ال . ديْن. قال أبو سعيد: ديونه الآجلة؛ لا تحلّ بإفلاسه، ولا يجب ذلك عليه؛ لأنّها في ذمّته. | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في الرّجل يكون عليه ال . ديْن لآخر إلى أجل، فيقول الذي وضع عليه ال . ديْن: ضع وأعجل؟ فكرهت ذلك طائفة. وقد روينا عن الحسن وابن سيرين؛ أنّهما كانا لا يريان بأسًا أن يأخذها بالعروض من حقّه قبل محلّه. قال أبو سعيد: قد اختلف في ذلك، فأجازه بعض، وكره بعض، ولم يجز بعض. فإذا أجاز أن يأخذ به عروضًا؛ جاز أن يأخذه. وقيل: إنّ له أن يأخذه قبل محلّه؛ إن فعل ذلك الذي عليه. 368 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } إذا مات المشتري، أو أفلس؛ فصاحب السّلعة » : يروى عنه ژ أنّه قال .(1)« أولى بسلعته قيل: واختلف في تأويل ذلك، فقيل بظاهر الحديث؛ أنّه متى أفلس المشتري أو مات، والسّلعة قائمة بعينها؛ أنّ البائع في ذلك بالخيار، إن شاء أخذها بعينها بنقصانها أو زيادتها، ولا حقّ له مع الغرماء في سائر مال الميّت والمفلّس. وإن شاء ترك السلعة وضرب له بالثمن مع الغرماء في مال الميت والمفلس. وقيل: إنّ ذلك في الإفلاس، وليس ذلك في الموت؛ لأنّ الموت يستحقّه بزوال( 2) حجّة الهالك، ويرجع أمره إلى الورثة. وقيل: إنّ ذلك ليس له في الموت، والتّفليس، وإنّما له الثّمن مع الغرماء؛ إذا كان البيع قد استحقّه المشتري، وهو على غير مفلس؛ فالبيع جائز، وذلك إتلاف من البائع لماله، وليس الرّجل بمفلس، وإنّما إفلاسه بعد أن استحقّ البيع، وإنّما له ذلك؛ إذا وقع البيع، وهو مفلس،، إنّما قال رسول الله ژ : فإن كانت أمانة أو وديعة في يد الميّت أو .« فصاحب السّلعة أولى بسلعته » المفلس، فصاحبها أحقّ بها، ولم يقل النّبيّ ژ : فالبائع أحقّ بسلعته. وقيل: إنّ ذلك له؛ إذا وقع البيع والمشتري مفلس؛ لأنّ المفلس لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، وإنّما هو أخَذَ مالًا بغير شراء. وأمّا الميّت؛ فإذا لم يقبض المشتري السّلعة؛ حتّى مات، فالبائع أولى بسلعته من الغرماء؛ إذا لم يكن في المال وفاء. وإنّما هذا كلّه؛ إذا لم يكن في المال وفاء على الاختلاف. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء العشرون باب [ 50 ] : ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله 369 ومن الحجّة لهذا القول؛ أنّ البائع كان ضامنًا للبيع إلى أن مات المشتري، ولو تلف كان من ماله؛ فإذا لم يقبض المشتري؛ فالبائع أولى به إلى أن يستوفي حقّه. فإن فضل من ثمن السّلعة شيء؛ كانت للغرماء. وإن نقص منها شيء خارص( 1) الغرماء بقدر ما نقص( 2) من حقّه، وكذلك إن أفلس؛ فهو على هذا؛ إذا لم يكن قبضه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المفلس، على قول من يقول: إنّه إذا أفلس كان لصاحب المال بعينه، وهو أحقّ به من الغرماء. فإن كان المال أرضًا، فزَرَعَها المشتري، ثم أفلس المشتري، والزّرع خضرة أو أرض، فبنى فيها أو غرسها: إنّ البناء والغرس والزّرع للمشتري، والأرض للبائع، وهو بالخيار بين أن يكون له قيمة أرضه بغير بناء، ولا غرس أرض بيضاء، وبين أن يكون شريكًا للغرماء في جملة الأرض والغرس. والأرضُ تباع جملة ويحسب ذلك له( 3) من ثمن الأرض البيضاء من جملة الثّمن للغرماء ثمن البناء والغرس. وأمّا الثّمرة في الأرض والنّخل؛ إذا أثمرت النّخل في يده فذلك زيادة من مال المشتري وهو للغرماء، ولا يدخل هو في الثّمن بشيء؛ إذا كانت أثمرت في يده. فإذا كان باعها، وهي مثمرة، فزادت في يد المشتري، فله المال والثّمرة؛ لأنّ ذلك هو أصل مال وعينُ ماله. .« خالص » 1) في ب ) .« نقض » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 370 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } في البيع على المفلس. قلت: فإذا كان معدمًا، فطلب؛ لم يثبت البيع؛ إن بايعه؟ قال: هكذا عندي؛ إذا علم بإفلاسه. قلت: فيدعه محتاجًا؟ قال: هكذا عندي، إلّا أن يصير في حال الضر الذي يلزم إحياءه واستنقاذه من الضّرر الذي يخاف منه تولد المضرّات، وإلّا فإن شاء تصدّق عليه من ماله؛ فله فضل ذلك، ولا يثبت بيعه إن بايعه، على قول من لا يثبت مبايعته على العلم. ثم قال: قول أصحابنا كأنّه يعني عامّة قولهم؛ أنّه إذا علم بإفلاسه، وباعه على ذلك، ثبت البيع، وكان غريمًا من الغرماء. قلت له: فهذا إذا أفلسه لعلّه الحاكم أو إذا كان مفلسًا بمعنى بغير تفليس؟ قال: هو عندي؛ إذا كان مفلسًا بغير تفليس بمعنى العدم. والمفلِس غير المفل.س. الجزء العشرون 371 [51] UEH .ƒj..dG ..Y .°†jô.dG والمديون إذا لم يصحّ له مال، وصحّ إعدامه؛ فرض عليه الحاكم فريضة في مكسبته لجميع دُي.انه، وأُ . جل في ذلك، ولا كفيل عليه. قال: ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وفي موضع: إذا كان من أصحاب الصّناعات، فطلب ال . ديّان منه كفيلًا، مخافة أن يغيب؛ كان لهم ذلك. أبو قحطان: ويفرض على المفلس في كل شهر لدُي.انه على قدر مكسبته، فإن كانت مكسبته حراثة؛ فرض عليه في الثّمار لديّانه. فإذا جاءت مكسبته، فإن كان له عيالٌ ترك له نصف عمله لعياله، والنّصف لدُي.انه، يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم، إلّا أن يكون النّصف واسعًا على عياله. وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله، وفرّق الثّلثين بين غرمائه. فإن كانت مكسبته غير الحراثة؛ فرض عليه لديّانه كلّ شهر على قدر مكسبته. | :.`dCE`°ùe } فإن كان من ال . ديْن آجلٌ لرفع لصاحب الآجل بقدر حصّته، ورفعت حتّى يحلّ حقّه. وإن كان من ال . ديْن سلف، واعترضوا ماله بِيعَ لصاحب السّلف حصّته من المال. 372 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المديون مكسبته هو جهده؛ أن يقوم بعياله وامرأته، فقد اختلف الفقهاء فيما يحكم عليه، فقولٌ: يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثر كسبه أو قلّته. وقولٌ: نصف كسبه. وقولٌ ثالث: كسبه. وقولٌ: الثّلثان على قدر ما يعلم من كسبته وصنعته. وقول: إنّما يلزمه ما فَضُلَ من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم. قال: وهذا أحبّ إليّ. قال: ولا أبصر عدل ما قيل في الأثر: إنّه يترك له؛ إن كان له عيال؛ نصف حراثته. وإن لم يكن له عيال؛ فثلث حراثته؛ لأنّا وجدنا العولة تختلف في كثرتهم وقلّتهم، ووجدنا المصاب يختلف في كثرتهم وقلّتهم. ووجدنا المضاف مختلفًا( 1) لقلّته وكثرته، والحراثة ضرب من الضّيع التي يعملها بيده. وإن كان متعبّدًا فيها بما يلزم من قضاء دينه وعوله وعول عياله بمثل ما كان متعبّدًا الصّانع في صناعته، ولم يكن في يده مال ولا يسار، فيحكم عليه في وقته وساعته. ثم هو على هذا في كلّ أحواله إلى أن يتبيّن في يده يسار أو مال، فيحكم عليه فيه بما يحكم عليه في المال أو يبيّن له عذر من القيام بصناعته وحراثته، فيكون في حدّ المعسر، وينظر في يسرته، ولا يفرض على معسرته فريضة. والفريضة أن يؤجّل إلى يسرته. وهو خطأ. « مختلفٌ » 1) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 51 ] : الفريضة على المديون 373 وإنّما جعل على أهل الصّناعات دون المعسرين؛ لأنّها من أسباب الغنى، لا العسرة. فإن كان فيها فضل عن قوته وقوت عياله؛ كان ذلك الفضل هو الواجب عليه أداؤه، وليس غيره. | :.`dCE`°ùe } فإن كان قويّ البدن، وليس في يده صناعة، ولا هو من أهل الحراثات؛ فلا يؤخذ بالعمل، ولا يفرض عليه، وإنّما هو إلى أن يصحّ له مال حاضر يؤخذ به على ما يجب عليه فيه أو تصحّ له صنعه، فيلزم فيها ما يلزم في الصّنائع، وإلّا فهو في حكم المعسرين. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر أجل الفريضة، فاجتمع عليه، ولم يؤدّه، واحتجّ أنّه لم يقدر، فقد قيل: إنّه لا يحبس أيضًا، إلّا أن يكون له صناعة؛ فكره أن يعمل. فإنّه يحبس؛ حتّى يعمل أو يعرف( 1) عذره. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ومن شهدت بيّنة بإفلاسه، ولم يكن له مكسبة، فطالبته أمّ ولده بالفريضة؛ فإنّه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده؛ لأنّه ليس ذلك دَيْنًا عليه، فإن شاءت المرأة( 2) أن تقبل منه ما قدر عليه، وإن شاءت أن تعطيه ولده؛ فهو أولى به عند الضّرورة. والله أعلم. .« ويُعرف » 1) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب. « فإن شاءت المرأة أن تقبل منه ما قدر عليه » ( 2) 374 المجلد الثاني عشر [52] UEH .©...dG .e .jr .s dG ôq L E.«a 1). وعنه ‰ : )« أنّه نهى عن قرض جرّ منفعة » في الخبر عن النّبيّ ژ .(2)« حرام على مسلم يقرض قرضًا يجرّ به نفعًا » | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ طالب الحقّ لا ينزل على غريمه، ولا يأكل طعامه، ولا يقبل منه هديّة، إلّا أن يحسب ذلك من حقّه. قال: وأرجو إذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب أن لا يكون به بأس. وقول: إنّ ذلك من الرّبا؛ أن يأكل الرّجل مع غريمه. وقول: انّ ذلك؛ إذا جاء .( يطالبه بحقّه، وأمّا في غير ذلك؛ فلا بأس( 3 كل قرض جر » : 1 ) أخرج الحارث عن عمارة الهمداني قال: سمعت عل . يا يقول: قال رسول الله ژ ) .« منفعة فهو ربا 4 مسند الحارث كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة حديث: 31 وورد هذا عن عدد من الصحابة والتابعين. 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) وقول: إنّ ذلك من الرّبا؛ أن يأكل الرّجل مع غريمه. وقول: انّ ذلك؛ إذا جاء يطالبه بحقّه، وأمّا » ( 3) ناقصة من أ و ب. « في غير ذلك؛ فلا بأس الجزء العشرون باب [ 52 ] : فيما جرّ ال . ديْن من المنفعة 375 | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل دَين، فدعاه( 1) في وليمة، فأكل معه في جملة النّاس؟ قال: قيل: إنّ ذا ال . ديْن لا يأكل مع غريمه. وعندي أنّه إذا كان ذلك في تعارف النّاس والعادة، أو كان يجري بينهما من قَبْلِ ال . ديْن؛ فجائز له، ولا شيء عليه. فإن نزل به أيّامًا؛ فلا يجوز له أن ينزل مع غريمه، ولا يأكل من طعامه. وإن أكل معه؛ حسب له ذلك من حقّه، إلّا الذين قد عوّدوا ذلك، يجري بينهما. فإن أنفذ إليه هديّة، وهو نازل على غيره في البلد، يريد مطالبته؟ فعندي يحسبه له بالقيمة من ال . ديْن. وإن كانت العادة جارية من قبل، أو يدلّ( 2) أحدهما على الآخر في ماله؛ فلا أرى يلزمه في هذا له شيء على ما جرت به العادة بينهما. | :.`dCE`°ùe } فإن زوّجه ابنته أو أخته أو وليّته أو وهب له ال . ديْن الذي له عليه من غير شرط كان بينهما في ذلك على التّزويج للهبة؟ فجائز. وإن كان بينهما في ذلك شرط؟ فقد قيل: إنّ ذلك يكون للمرأة زيادة في حقّها. والله أعلم. ولا يجوز له أخذ الرّشوة. فإن جعل ذلك ال . ديْن من صداقها؛ فالتّزويج ثابت، وعلى الوليّ دفع ذلك إلى المرأة يعطيها إيّاه، ولا شيء له من ذلك. وإن كان أنقصها من صداقها لأجل ذلك لم يجز، على قول بعض. وإذا صحّ التّزويج والصّداق؛ جاز للزّوج وطؤها. .« به » 1) في ب زيادة ) 2) من الدّالّة، وهو شدة الخلطة. ) 376 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل، هل له أن يأكل مع غريم ولده؟ فقال: إذا كان ولده صب . يا؛ لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده. وإن كان ولده بالغًا، كان له ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن خرج إلى غريمه، فأكرمه وقراه، فأكل من طعامه، فلمّا قضاه حقّه؛ قال: اجعلني في الحلّ من طعامك، قال: أنت في الحلّ؟ قال: إذا أحله من بعد قضاء حقّه؛ فواسع له، وإن أحلّه من قبل أن يقضيه حقّه؛ لم ينتفع بذلك الحلّ، وعليه ثمن الطّعام الذي أكله معه. الجزء العشرون 377 [53] UEH E.H QGôbE’Gh .ƒj.q dG .dGREG »a ومن كان له دين على رجل، فتصدّق به على الفقراء، فإن يسلمه إليه ولا يعطيه الفقراء، إلّا أن يأمره أن يعطيه الفقراء. فإن أمره؛ فإن شاء أعطاه الفقراء، وإن شاء لم يفعل. وإن أقرّ به لرجل؛ فليدفعه إلى أيّهما شاء. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له دين آجل من حبّ أو تمر أو حيوان؛ لم يجز بيعه؛ حتّى يقبضه ممن عليه، ثم يبيع لمن شاء، أو حتّى يجري فيه الصّاعان. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: حقّي الذي عليك لي قد تصدّقت به على فقراء مصر؛ فإنّه يدفعه إليه، وعلى الذي تصدّق به أن يؤدّيه إلى فقراء مصر، وليس على الغريم أن يخرج به إلى الفقراء. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المقرض: هذا المال لفلان؟ ففيه اختلاف، فقول: هو بالخيار إن شاء دفع إلى المقرّ به، وإن شاء دفعه إلى المقرّ. 378 المجلد الثاني عشر قال الفضل بن الحواري وغيره: لا يدفعه إلّا لمن قبضه منه؛ لأنّ الحكومة بينه وبينه، وإليه يحكم بالدّفع. | :.`dCE`°ùe } فيمن له على رجل دراهم، فقال له: هي صدقة على فقراء مكّة؟ قال: له الخيار، إن شاء سلّمها إليه، وإن شاء فرّقها على فقراء مكّة. وقيل: يفرّقها على جميعهم ممن يتمّ الصّلاة بمكّة. وقول: يفرّقها على من شاء منهم؛ لأنّه يخرج معناه على سبيل الفقراء؛ إذ لا يكادون فقراء مكّة يحصون، كما لا يحصى الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد إبراهيم: فيمن عليه لرجل مائة دينًا، فأخبره ثقة واحد أنّ الهالك أوصى وقال: تسلّم إلى زوجته. قال: إذا قال ثقة واحد: إنّ الهالك أوصى أن تسلّم الدّنانير التي عليه له إلى زوجته فلانة، أنّه يجوز له تسليمها إليها من طريق حكم الاطمئنانة؛ ما لم ينكر الورثة ذلك ويمنعوه عن دفعها إليها، فلا يكن تسليمها إليها؛ لأنّه إذا عارض حكم الاطمئنانة حكم الظّاهر بطل حكم الاطمئنانة. وأمّا إن قال الثّقة: إنّ الهالك قال: سلّم الدّنانير التي عليه له إليها، لم يجز له تسليمها إليها. ولو قال له شاهدا عدل؛ لأنّ الأمر لا يثبت إلّا في الحياة. وإن قال: تسلّم إليها بعد موته؟ فقيل: يجوز، على قول. الجزء العشرون باب [ 53 ] : في إزالة الدّيون والإقرار بها 379 | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لرجل: اعط فلانًا كذا من متاعي الذي عليك، فقال المأمور: قد دفعته إلى من أمرتني؟ فعلى ما وصفت؛ فعلى المأمور البيّنة أنّه قد دفع. وقيل: القول قوله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أرسل رسولًا أدفع إليه ح . با بدراهم عليه له، فوصل إليه صبيّ يدّعي الرّسالة، أو عبد فسلّم إليه ح . با، ولم يرجع صاحب الحقّ يطالبه، هل يبرأ؟ قال: نعم، وهذا عليه عمل النّاس وسكون القلب. قلت: كان صاحب الحقّ قريبًا أو بعيدًا؟ قال: إن كان بعيدًا؛ فحتّى يخبره ثقة. وإن كان قريبًا؛ فقد عرّفتك القول فيه. قلت: ما حدّ القريب؟ قال: يعتبر حال ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن له حقّ على رجل، فأمر به لإنسان، ثم رجع فتقاضاه منه، وأخذه؟ فإنّ الذي عليه الحقّ يبرأ منه؛ لأنّه لا يعرف المقرّ له به. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لآخر: عليه له دين، سلّم ذلك ال . ديْن إلى فلان، ثم مات الآمر. إلى من يسلّمه؟ 380 المجلد الثاني عشر قال: لورثة الآمر. فإن قال الآمر: سلّمه إلى زيد، وهو له؟ قال: هو للمقرور له به. فإن مات المقرّ له به، والمقرّ والمأمور حيّ؟ فقولٌ: هو بالخيار بين تسليمه إلى المقرّ أو إلى ورثة المقرّ له. وقولٌ: له الخيار. ولو كان المقرّ والمقرّ له حيّين في التّسليم، إلى أيّهما شاء. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يطلب رجلًا بدراهم. فقال الذي على فلان لفلان؟ فلا يثبت هذا الإقرار. فإن قال: الدّراهم التي على فلان؛ فهي لفلان؟ فهذا في بعض القول إقرار، والإقرار لا رجعة له فيه. فإن كانت امرأة لها على زوجها صداق، فقالت: صداقي الذي على زوجي هو لفلان، قال: ما أتى عليه اسم الصّداق، ودخل فيه، ثبت ذلك على معنى الإقرار، وثبت الإقرار. الجزء العشرون 381 [54] UEH ..d .E.°†q dGh ¬«a êhôîdG (1).ƒj..dG ...j E.«a ...j ’h ±ô©j ’ وقيل: ليس على من عليه ديون أن يخرج إلى أصحابنا إذا ركبوا البحر، إلّا أن يطالبوه فيمتنع، فهو آثم، إلّا أن يعسر، ثم يجد من بعد أن خرجوا، فعليه أن يخرج إليهم حيث كانوا ويؤدّي ما عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: على الغريم فيما يلزمه من الحقوق تسليم ذلك من البيوع وأشباهها إلى غريمه في بلده، وقيل: إنّ ذلك إنّما يلزمه في بلد نفسه، وليس عليه في الدّيون اللّازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهها خروج، وعلى غريمه الوصول لأخذ حقّه. وقولٌ: عليه الخروج في ال . ديْن وما أشبهه لازم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى من رجل بصريّ بعمانَ سلعة، والمشتري من عُمان، ثم توفّي البصريّ؟ فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء ال . ديْن، وليس عليه خروج إلى من لا يعرف. 1 ) ناقصة من ب. ) 382 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه دين لميّت من البصرة لا يعلم له وارثًا؟ فقولٌ: له أن يفرّقه على الفقراء إذا لم يصحّ له وارث بعد الطّلب. وقولٌ: إنّه موقوف. قلت: فعليه الخروج في التماس ورثته؟ قال: لا يبين لي معنى يثبت عليه الخروج، على قول من يقول: إنّه لو كان ورثة موجودون لم يكن عليه خروج في الدّيون. وكذلك يعجبني أن لا يجب عليه. قلت: فالتّبعة؟ قال: التّبعة غير الدّيون، فإذا رجَا دَرْكَ معرفةِ ذلك بما لا يكون فيه متحيّرًا، أحببت له معرفة طلب ذلك، وأمّا إذا لم يستدلّ عليه، ولم يرجُ( 1) درك معرفته؛ فلا يبين لي عليه الشّخوص إلى ما لا يرجو دركه؛ حتّى يتبيّن له ذلك، وعليه اعتقاد ما يلزمه. وإذا( 2) ما وجب عليه أداؤه والخروج فيه، وصحّ( 3) معرفته، لم يجب عليه ذلك، إلّا بصحّة البدن، وأمان الطّريق، والرّاحلة والزّاد، ووجود الأدلةّ على الطّريق، والأمن على المال والعيال من بعده، إلى أن يرجع إليه. قلت: فصحّة اطمئنانة أم بالبيّنة العادلة؟ قال: مثل هذا لا يصحّ بالبيّنة العادلة، وإنّما يصحّ بتظاهر الأخبار واطمئنانة القلوب. وهو معنى مناقض. « ويرجو » 1) في أ و ب ) ومعناها مختلف تمامًا. « وأداء » 2) في م ) .« وتصح » 3) في أ ) الجزء العشرون باب [ 54 ] : فيما يلزم المديون الخروج فيه والضّمان لمن لا يعرف ولا يلزم 383 قلت: فإذا لم يصحّ إلّا باطمئنانة يجب( 1) عليه الخلاص مما يلزمه؟ قال: يلزمه ذلك ويجب عليه؛ إذا صحّ بالشّهرة. قلت: فعليه، أو لَهُ وليس عليه؟ قال: إذا كان له أن يتخلّص بالاطمئنانة؛ كان عليه بالاطمئنانة، كما له أن يسلّم بالحكم وعليه، وكذلك سواء ما( 2) يلزم في الحكم يلزمه بالاطمئنانة. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمته تبعة من قرى بائنة، لا يعرف التّبعة لمن هي؟ فقولٌ: يفرّقه في البلد الذي لزمه منه التّبعة. وقولٌ: يفرّقه على الفقراء في أيّ موضع شاء. وقولٌ: يوصي به على الصّفة. قال: وهذا عندي أصحّ في الأصول. وقول من يقول: إنّه يفرّقه على الفقراء؛ إن لم يفرّقه في حياته أوصى به للفقراء. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل كان يشتري الطّعام بطعام نظرة، ولا يظنّ به بأسًا، ثم أراد ( التّوبة، وعدم من كان بايعه، إنّه قيل: يشتري بمقدار حقّه ح . با، ويفرّق البقية( 3 على الفقراء. وإن كان الفضل منه على من كان يبايعه؛ فليس عليه إلّا التّوبة والخروج مما دخل فيه. .« تجب » 1) في ب ) .« وما » 2) في ب ) .« النفقة » 3) في ب ) 384 المجلد الثاني عشر قلت: فله أن يقاصص من كان يربي عليه؟ فرأيته يجيز ذلك في بعض القول. وقيل: إنّ الرّبا ضرب من الدّيون، وليس على الذي عليه شيء من الرّبا أن يحمله، وإنّما يكون قضاؤه في بلده، وعلى الذي له الحقّ من الدّيون أن يقبضه في بلد الذي عليه الرّبا. فإن احتجّ عليه الذي عليه الحقّ أن يقبضه من حيث يلزمه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ فهو بمنزلة من عرض حقّه، فأبى أن يقبضه. فقيل: لا حقّ له؛ إذا أبى. وقول: عليه أن يوصي له بحقّه. وقيل: يرفع عليه؛ حتّى يأخذ حقّه، فإن لم يكن أخذ بنصفه؛ فقد برئ. الجزء العشرون 385 [55] UEH .FE¨dG .jOh .ôà°û.dG .jr .s dG »a ومن كان عليه دين لرجل لم يقدر عليه، ولا يعرف أين هو، فإنّه يؤدّي ال . ديْن الذي عليه له؛ إن كان على الرّجل دين قضاه عنه. وإن لم يكن عليه دين، وكان له وكيل أو وصيّ؛ سلّمه إليه. فإن لم يكن له وصيّ ولا وكيل، ولا وارث له؛ فرّقه على الفقراء؛ حيث كان منزله، فذلك خلاص له. وإن كان ح . يا؛ فلا يدفع إلى أحد، إلّا إليه. وإنّما يسلّم إلى الوكيل أو الوصيّ أو الذي يقضي عنه أو الوارث؛ إذا كان قد هلك، ولا يعرف أين هو، فحينئذ يفرّق ن بعدما فرّق، خُ . ير بين الأجر والغرم. ِ على الفقراء، حيث كان منزله. فإذا جاء م | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كان عليه دراهم لغائب، فإن سلّمها في صلاح مال الغائب الذي يحكم بصلاحه حاكم العدل أجزاه ذلك. وإن كان على غير ذلك؛ فلا يجزيه. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه دَين لرجل ولم يقدر عليه، ولم يعرف أين هو، فإنّه يؤدّي الذي عليه للرّجل، وإن كان على الرّجل دَين؛ قضاه عنه. فإن لم يكن عليه دين، وكان له وصيّ أو وكيل؛ سلّمه إليه. فإن لم يكن له وصيّ ولا وكيل، ولم يكن 386 المجلد الثاني عشر له وارث، ولم يعرف أين هو؛ فرّقه على الفقراء حيث كان منزله فذلك خلاص الذي عليه ال . ديْن. وإن كان ح . يا صاحب ال . ديْن، فلا يدفع إلى أحد إلّا إليه وإنّما يسلّم إلى الوكيل أو الوصيّ أو الذين يقضي عنهم أو الوارث إذا كان قد هلك، أو لا يعرف أين هو، فحينئذ يفرّق على الفقراء حيث كان منزله. فإذا جاء من بعدما فرّق؛ خيّر بين الأجر والغرم. وإنّما يجوز بهذا للحيّ. فإذا رجع إلى الورثة؛ فلا يفرّق على الفقراء، إلّا برأيهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ لرجلين بعشرين دينارًا، وأحدهما غائب، فلمّا مات المقرّ؛ سلّم ورثته إلى الحاضر مالًا بالحقّ كلّه، فأصلحه؛ حتّى زاد، ثم قدم الغائب، فطلب نصفه؟ فإنّ للغائب الخيار، إن شاء أخذ النّصف وردّ على صاحبه ما عنى فيه، وإن شاء أخذ عشرة دنانير التي أقرّ له بها الميّت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عليه دين لقوم شركاء، فطلب أحدهم نصيبه، وأخذه. هل يلحقه شركاؤه بشيء؟ قال: إذا أخذ حصّته؛ فهو أولى بها، ولا يرجعون عليه بشيء، ولو أفلس أو غاب، إلّا أن يكون ال . ديْن على غرماء عدّة، فاستوفى حصّته من ال . ديْن من غريم واحد، فإنّه يسلّم حصّته مما على هذا الغريم، ويحاصصونه فيما زاد على ذلك. وقد قيل: إذا كان مال بين شركاء على رجل، فأخذ أحد منهم شيئًا، وال . ديْن لهم كلّهم أصل البيع مال مشترك أو ميراث مشترك؛ فإنهم شركاء في ذلك إلا أن يصلوا إلى حقوقهم من مال الغريم. والله أعلم. الجزء العشرون باب [ 55 ] : في ال . ديْن المشترك ودين الغائب 387 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن عليه دين مشترك لرجلين، أحدهما غائب، فأخذ الحاضر حصّته من المديون، فلمّا جاء الغائب وجد المديون قد أفلس؟ قال: إذا كان الحقّ واحدًا، فقولٌ: يلحق صاحبه فيما قبض، أفلس الغريم أو لم يفلس. وقولٌ: لا يلحق أحدهما صاحبه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن عليه لآخر دراهم، فأمره أن يسلّمها إلى فلان، فسلّم إليه ح . با عن تراضيهما؟ فإن كانت هذه الدّراهم أمانة في يد الرّجل؛ فهذا لا يجوز، ودراهمه بحالها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، إلّا برأي صاحبها؛ لأنّه أمره أن يسلّمها، فسلّم غيرها ولو كان قضاه عن دينه الذي عليه فقد برئ الذي عليه ال . ديْن وله دراهمه، وقد أتلف هذا ماله بغير حقّ يثبت على أحد الفريقين؛ لأنّه خالف أمره، ووفّى الآخر حقّه، ولا رجعة له عليه. وإن كان هذا المال دينًا عليه، وهو دراهم، فأمره الذي له الدّراهم أن يسلّم إليه ما عليه له من الدّراهم، فدفع إليها بها عروضًا عن تراض منهما؟ فقد ثبت ذلك عليه، وقد برئ الذي عليه الحقّ، وعليه أن يسلّم إلى الرّجل حقّه الذي له عليه؛ لأنّه تطوّع عليه بأداء الحقّ عنه، وخالف أمره فيما أمره به، فلا رجعة له على القابض، ولا براءة له من حقّ الآمر، وهذا إذا قضاه عمّا على فلان له من الدّراهم، ولم يذكر ما عليه لفلان من الدّراهم. فأمّا إذا قضاه هذه الدّراهم التي عليه لفلان، وشرط أنّي إنما أقضيك مما عليّ لفلان المقرّ بها على فلان، فهذا قضاء موقوف. 388 المجلد الثاني عشر فإن أتمّ فلان القضاء برئ الذي عليه الحقّ الأوّل وبرئ القاضي وثبت المقضي للمقتضي، وإن لم يتمّ ذلك الذي له الحقّ الأوّل كان الحقّ له على الذي قضاه وكان على المقتضي ردّ ما قبض منه بذلك القضاء من العروض. وإن كانت أمانة فقضاه بهذه الأمانة التي معه لفلان عمّا عليه لفلان؛ فهذا أيضًا موقوف مجهول؛ لأنّ الأمانة غائبة فإن أتم صاحب الأمانة ما فعلا بعد معرفتها بها ثبت ذلك وبرئ ذلك وبرئ الفريقان. وإن غيّر ذلك صاحبهما كان له أمانته ورجع البائع على المشتري بحقّه بما قبض منه. والله أعلم. وإن سلّم إليه الأمانة على سبيل الرّسالة وكانت الرّسالة صحيحة وأمره بتسليمها على ما وصفت فسلّمها ثم بايعه بها من بعد تسليمها إليه كان هذا ثابتًا جائزًا. وكذلك لو دفع إليه ما عليه من الدّراهم على سبيل ما أمره، ثم( 1) باع له بها ما تراضيا عليه، كان هذا جائزًا ثابتًا لا رجعة لأحد منهم فيه. وإنّما قلنا: إنّه موقوف؛ إذا لم يتناقضا فيما فعلا؛ حتّى علم الآمر فأتمّ ذلك أو أجمعا جميعًا أن( 2) يوقفاه إلى تمامه أو تغييره لذلك. فأمّا إذا مات الآمر فأرادا أو أحدهما نقض ذلك، فذلك منتقض، ويرجع كلّ واحد منهما على ما وصفت، فيكون للذي عليه الحقّ على القابض منه ما قبض منه، ويكون الحقّ الذي عليه للآمر بحاله. وكذلك الأمانة تكون للآمر بحالها، فإن كان ذلك في حياة الآمر؛ كانا على جملة أمرهما؛ إن أراد المأمور أن يعطى من أمر له به ما أمر له به على سبيل ما يسع عطيّته له، ويثبت ذلك كان له ذلك. .« به » 1) في أ و ب ) .« وأن » 2) في أ و ب ) الجزء العشرون باب [ 55 ] : في ال . ديْن المشترك ودين الغائب 389 وإن أحبّ تسليم ذلك إلى الذي عليه له الحقّ، أو له معه الأمانة؛ كان في ذلك مخيّرًا، وما ينبغي أن يخلف وعده. فأيّ( 1) ذلك فعل جاز له؛ إذا تاب. وإن مات الآمر قبل أن يتمّ ما وصفنا؛ إن كان بجملته، وعلى سبيل حالته، وقبل أن يسلّم المأمور ما أمر به؛ فقد انتقض ذلك الأمر، وليس له أن يسلّم بعد وفاة الآمر شيئًا، ويسلّم إلى ورثة الآمر ما عليه له من ال . ديْن، وما قِبَلَهُ له من الأمانة، ويرجع على المقتضى منه بالقضاء المنتقض الباطل بما سلّم إليه من العروض. ويلحق المقتضي مال الهالك الذي عليه له الحقّ بحقّه في السّريرة والعلانيّة بما يوجبه الحقّ. وهذا كلّه؛ إن كان على سبيل القضاء عن حقّ لفلان المقتضي بالحقّ الذي ( لفلان الآمر. وإن كان ليس على الآمر للمأمور له حقّ، وإنّما أمر بتسليمه إليه( 2 على وجه التّقاضي له، أو على وجه الهبة؛ فلا حقّ للمأمور له في مال الآمر، ويسلّم ما قبض إلى من قبض منه بما لا( 3) يجوز إلا بالحقّ؛ إذا كان القضاء على ما وصفت لك؛ أنّه موقوف؛ حتّى يتمّ الآمر. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: عن أبي سعيد( 4): فيمن قال لغريمه: سلّم إلى فلان درهمًا من الدّراهم التي عندك لي( 5)، فأعطاه ح . با؟ ويبدو أنه خطأ. « فإن » 1) في ب و م ) ناقصة من ب. « بتسليمه إليه » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« رحمه الله » 4) في ب زيادة ) 5 ) ناقصة من ب. ) 390 المجلد الثاني عشر قال: قد قضاه الحبّ عن الآخر. وإن طالبه الأوّل؛ فله ذلك، ولا يلحق الذي سلّم إليه الحبّ بشيء؛ لأنّه هو الذي أتلف ماله. وإن أتمّ له صاحب الحقّ ما فعل؛ جاز( 1) له وبرئ. والأصل في ذلك أنّه إن قال: إنّ على فلان عشرة دراهم اقبضها لي؛ لم يجز له أن يأخذ بذلك شيئًا من العروض. وكما لا يجوز له أن يقتضي له؛ كذلك لا يجوز له أن يقتضي( 2) لنفسه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال رجل لآخر: سلّم إلى فلان درهمًا، فسلّمه، فلمّا طلبه من حساب الآمر؛ قال: لم آمرك أن تدفع من الذي عليك؟ قال: عليه الضّمان؛ إذا قال: سلّم إليه أو ادفع إليه، أو اعطه، إلّا أن يقول: هب له أو تصدّق عليه؛ فلا يلزمه ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن جاء إلى بائع( 3) ليشتري منه لحمًا بدرهم، فقال: ردّ عليه دانقًا، فسلّم الدّراهم إلى زوجة البائع؛ ليتمّ عليه فضاع، فإذا سلّمه إلى أن يردّ عليه، فيسلّمه إلى زوجة البائع( 4) على وجه الأمانة؛ فلا ضمان عليها. وإن كانت قبضت لزوجها برأيه على وجه التّقدمة بثمن اللّحم، وأمرها بزيادة الدّانق؛ ليتمّ لهابه، فضاع؛ فهو من مال الزّوج. .« وجاز » 1) في ب ) .« يقضي » 2) في أ ) والمعنى واحد. « بيّع » 3) في أ ) والمعنى واحد. « ابيّع » 4) في أ ) الجزء العشرون باب [ 55 ] : في ال . ديْن المشترك ودين الغائب 391 | :.`dCE`°ùe } قال القاضي أبو زكريّاء، في الذي يأمر آخر، فقال له: سلّم إلى فلان مائة درهم، فسلّمه خمسين درهمًا: إنّه لا شيء له على الآمر؛ إذا خالف أمره. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: فإن دفع إليه شيئًا، وقال: سلّم إلى فلان، فوجده قد مات؟ قال: يردّه إلى من يسلّمه إليه. فإن قال: إنّه لفلان سلّمه إليه فوجده قد مات؟ فيردّه إلى الذي سلّمه إليه. فإن وجده قد مات؛ دفعه إلى ورثة المقرّ له به. أبو سعيد: قد قيل نحو هذا. وقولٌ: إن قال: هذا لفلان سلّمه إليه، فوجده قد مات، أنّ له الخيار إن شاء سلّمه إلى ورثته، وإن شاء إلى الدّافع لحقّ يده، لا على أنّه له بعد إقراره به. وقولٌ: ليس له أن يردّه إليه بعد أن أقرّ به لغيره. ولكن يسلّمه إلى ورثة المقرّ له على كلّ حال، أو إليه إن أدركه. ولو كانا حيّين جميعًا؛ لكان بالخيار، إلى أيّهما شاء سلّم. وقولٌ: لا خيار له، ويسلّمه إلى المقرّ له. فإن مات المسلّم؛ فلا أعلم له خيارًا في تسليمه إلى ورثته على حال، وإنّما يسلّمه إلى ورثته المقرّ له أو إليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن قال: خذ هذه الدّراهم فاشتر بها ح . با لفلان، وسلّمه إليه، فاشترى هذا ح . با، ووجد المأمور له قد هلك، إلى من يسلّمه؟ قال: معي؛ أنّه يسلّمه إلى ورثة المأمور له. 392 المجلد الثاني عشر فإن قال: اشتر بهذه( 1) الدّراهم ح . با لفلان، وسلّمه( 2) إليه، فمات فلان قبل أن يشتري؛ فلا يشتري شيئًا، ويردّ الدّراهم إلى المسلّم إليه. فإن قال: هذه الدّراهم لفلان، خذها( 3) اشتر بها( 4) ح . با، وسلّمه إليه؛ فلا يشتري له شيئًا ويسلّمه إلى المقرّ له أو إلى ورثته. وإن شاء على قول سلّمه إلى المسلم؛ ما دام ح . يا. فإن أتلف هذه الدّراهم، وصار ضمانًا إلى المقرّ له أو إلى ورثته. ولا أعلم في هذا اختلافًا منصوصًا. وأمّا على الشّبه، فيحسن ذلك كالبائع سلعة أقرّ بها لغيره، فقيل المشتري بالخيار في تسليم الثّمن إلى البائع أو إلى الذي أقرّ له بها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أرسل مع رجل دراهم لرجل، فأخذها الأمين، وسلّم إليه ح . با، أنّه إن اعتقده بهذه الدّراهم، ولم يعلمه بذلك، وأقرّ له بهذا الحبّ أنّه له، أو أعطاه إيّاه على وجه العطيّة، وجازه عليه، فالدّراهم للأوّل، وليس على القابض تبعة له. فإن شاء صاحب الدّراهم أتمّ ما فعل. وإن شاء رجع عليه، وأخذ منه الدّراهم. وإن كان حين دفعها اعتقدها بالدّراهم، ولم يقرّ له بالحبّ ولا سماه له عطيّة؛ فالقول قوله، وعليه أن يسلّم إليه ما سلّم إليه؛ لأنّ اليد قبضت على غير .« هذه » 1) في ب ) .« وسلّمها » 2) في ب ) .« خذه » 3) في ب ) .« به » 4) في ب ) الجزء العشرون باب [ 55 ] : في ال . ديْن المشترك ودين الغائب 393 شيء منقطع، وقد يكون التّسليم على وجه الأمانة والإقرار والهبة. فما لم يثبت بأحد( 1) الأحكام، فالقول قول المسل.م. وإن كان المرسل حين سلّمها قال: هذه الدّراهم لفلان، سل.مها إليه، فأعطاه ح . با، وأمسك الدّراهم، فكما وصفنا، إلّا أنّ الخيار فيه إلى المرسول إليه بالدّراهم إن تم ذلك تم، وإن لم يتمّه له سلّم إليه دراهمه، وان تممه المرسل، وجعل الدّراهم بما سلّم إليه من الحبّ؛ لم يجز ذلك؛ لأنّه قد أقرّ بها، ولا يجوز أن يقاصصه بشيء منها، وإنّما يسلّمها إليه على وجه التّسليم منه إلى اليد التي سلّمت إليه، فيكون قد أدّى أمانته، أو يسلّمها إلى من أقرّ له بها، أو يقاصصه بها. وفي الوجه الأوّل؛ إذا كان على غير وجه الإقرار؛ يجوز له مقاصصة المرسل، ولا تجوز مقاصصة المرسول إليه، ويجوز له دفعها إليه فإن سلّمها إليه من بعد أن يقبضها بما سلّم إليه من الحبّ جاز ذلك، ولا تجوز المتاممة قبل القبض؛ لأنّها لم تَصِر في قبضه، وهي من مال الأوّل، فإذا كان على وجه الإقرار لا يجوز له مقاصصة الأوّل، وله دفعها إليه. فإن سلّمها إليه من بعد أن دفعها إليه؛ لم يجز قبضه لها على هذا؛ لأنّه قد أقرّ بها لغيره معه، إلّا أن تزول من علمه، وتغيب عنه. فإن سلّم إليه من بعد ذلك دراهم لا يعرفها بما سلّم إليه من الحبّ؛ جاز ذلك. وإن كانت الرّسالة على وجه الهديّة، ففصلت من يد المهدي، فهي للمهدى إليه. وقولٌ: إنّ الهديّة بمنزلة العطيّة، لا( 2) تجوز، إلّا بحوز المعطي. والله أعلم. وما أثبتناه من م. « بأخذه » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 394 المجلد الثاني عشر [56] UEH ¬.e â..jh Rƒéj Eeh ¬.°†ah ¢Vô.dG »a أنّ على باب الجنّة مكتوبًا أنّ القرض بثمانية » ابن عبّاس عن النّبيّ ژ 1)؛ لأنّ الصّدقة ربّما وقعت في يد غني، وأنّ )« عشر، والصّدقة بعشر أمثالها صاحب القرض لا يأتيك إلّا وهو محتاج محوّج. لأن أقرض ألف درهم مرّتين، ثم أقبضها، وأنتفع بها، » : وعن ابن مسعود .« أحبّ إل . ي من أن أتصدّق بها دراهم وقيل( 2): إنّ صاحب القرض يكتب له قرضه صدقة ما دام لم يصل إليه. | :.`dCE`°ùe } .(3)« إنّما جزاء السّلف الحمد والوفاء » : وعن النّبيّ ژ 1 ) أخرجه الطبراني والبيهقي عن أنس بن مالك. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6839 . شعب الإيمان للبيهقي فصل في القرض، حديث: 3400 2 ) ناقصة من أ و ب. ) 3 ) أخرجه النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة القرشي. ) .« إنما جزاء السلف الحمد والأداء » : ولفظه . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا أقرض حديث: 9841 .« إنما جزاء السلف الوفاء والحمد » : ولفظ ابن ماجه وأحمد الجزء العشرون باب [ 56 ] : في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه 395 | :.`dCE`°ùe } وقرض الماء أثر بأثر، وربع بربع، ويوم بيوم، أو نصف يوم، لا يثبت؛ لأنّه مجهول، ولا يضبط. فإن فعلا ذلك، فأخذ البدل باتّفاق منهما؛ جاز، وإن رجعا إلى الحكم؛ كان لصاحب المالء قيمة مائه. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز القرض من الدّراهم والدّنانير، إلّا بوزن، ومن الطّعام إلّا بكيل أو وزن، ولا يجوز قرض الدّراهم عددًا وقضاؤها عددًا؛ لأنّها تتفاضل في الوزن. قال: وأرجو أن لا بأس بقرض الدوانيق( 1) عددًا برؤوسها، وقد أجيز أيضًا قرض الخبز عددًا وهو يتفاضل. | :.`dCE`°ùe } واختلف أصحابنا في قرض الحيوان، فقال أكثرهم: لا يجوز. فقالوا: إنّ المثل لا يضبط. وقال بعضهم: يجوز، وهذا الرّأي أقرب إلى الحجّة؛ لما روى أبو رافع اقترض من أعرابيّ بعيرًا بكرًا، فجاءته الصّدقة. قال: فأمرني » مولى رسول الله ژ أو أوفّي الأعرابيّ بعيرًا بكرًا. فقلت: ليس فيها بكر. قال: ادفع إليه رباع . يا. فإنّ .(2)« خيركم أحسنكم قضاء ودليل آخر: إجماع أصحابنا على أنّ السّلف في الحيوان جائز. ولو كان غير مضبوط في القرض؛ لم يجز في السّلف. .« الرواتج » 1) في أ و ب كلمة غير واضحة، لعلها ) 2 ) سبق تخريجه. ) 396 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } والمانع من إجازة قرض الحيوان من أصحابنا محتاج إلى دليل. وأجمع النّاس جميعًا أنّ قرض الأَمَةِ لا يجوز. ولولا الإجماع؛ لألحقتها بسائر الحيوانات، لكن لا حظ للنّظر مع الإجماع، فخرجت بالإجماع، والباقي على أصله. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب من رجل قرضًا، وهو معه، فأبى وقال: ليس حاجتك معي؟ فإذا كان معناه أنّه لا يقضي له حاجة؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرّجل أن يقترض من أمانته لتجارة ولا غيرها، إلّا أن يكون مد . لا أو مأذونًا له بذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن اقترض من رجل دراهم لرجل غائب، فإنّه لا يجوز لأحد أن يقترض من أحد ما لا يملك. فإن فعل فعليه أن يردّها إلى من أخذها منه، ويتوب إلى الله. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض رجلًا دراهم فتغافل المقترض، فاستحى المقرض، فلم يذكّره إلى أن هلك، فقد قال أصحابنا: يعرّفه؛ لعلّه قد نسي، وإمّا أن يأثم، فلا أعلم ذلك. فإن أخذ من مال بعض الذي له، وجعله في الحلّ، فجائز له فيما بينه وبين الله. الجزء العشرون باب [ 56 ] : في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه 397 | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرض آخر جملًا، واشترط ركوبه إلى موضع معلوم، فإنّه لا يجوز، وإنّ القرض يكون فاسدًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن اقترض جرابًا مكنوزًا لا يعرف كيله، بجراب كيله خمسة وعشرون قفيرًا، قال: هذا بقع موقع الرّبا، ولا يجوز. وإنّما القرض أن يقرضه الجراب معروفًا أو غير معروف، ولا يسمّي بشيء، ثم يعطيه المقترض مثله؛ لأنّ القرض مثل بمثل كاف عن التّشبيه، وكذلك إن كان مخلوطًا، فلا يجوز( 1) شرطه بشيء معروف. .« يكون » 1) في أ و ب تصحيح الكلمة بكلمة ) 398 المجلد الثاني عشر [57] UEH •ô°T ô«¨H hCG •ô°ûH .©..e ôq L ¢mVôb »a .(1)« حرام على مسلم يقرض قرضًا، يجرّ به نفعًا » : عن النّبيّ ژ أنّه قال فكلّ قرض جرّ منفعة؛ لم يجز. قال أبو عبد الله: الذي كره من قرض جرّ منفعة، مثل أن يقرضه ألف درهم على أن يسلفه ألف درهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرض قرضًا لنفع صار إليه؛ كان عليه ردّه، وهو أن يسكن رجلًا بيته شهرًا على أن يقرضه دينارًا أو درهمًا، فهذا لا يجوز، وعلى السّاكن كراء البيت لصاحبه، وله استرجاع ديناره. وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها صحاحًا؛ كان على المقرض ردّ ما أخذ أو مثله مع التّوبة. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) كل قرض جر » : وأخرج ابن حجر: عن عمارة الهمداني، سمعت عل . يا، يقول: قال رسول الله ژ .« منفعة فهو ربا المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب البيوع، باب الزجر عن القرض إذا جر . منفعة حديث: 1486 الجزء العشرون باب [ 57 ] : في قرضٍ جرّ منفعة بشرط أو بغير شرط 399 | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض رجلًا، فجعل يكرمه ويهدي إليه. فإن كان يعلم أنّه من أجل القرض؛ فالذي يَفضُلُ ربًا في نفسي. | :.`dCE`°ùe } ومن اقترض شيئًا، فدفع مما اقترض زيادة في الصّفة والكيل والوزن، بطيبة من نفسه، من غير شرط؛ جاز له، وكان محسنًا في فعله. | :(1).`dCE`°ùe } ومن اقترض مكوكي ذُرَةً على أن يعطيه مكوك برّ؛ فلا يجوز ذلك على الشّرط، وهو ربا. وعلى غير الشّرط( 2)؛ جائز؛ إذا أعطاه بطيبة النّفس. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لآخر: أقرضني مائة درهم؛ حتّى أشتري لك بها متاعًا؛ فلا يجوز؛ لأنّه قرض جرّ منفعة. وكذلك لو قال: أقرضني؛ حتّى أعطيك نخلة. وكذلك لو استقرض منه مالًا ببلد الزّنج؛ على أن يشتري له به حوائج من عُمان أو متاعًا؛ فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } أبيّ بن كعب عشرة آلاف ƒ ابن سيرين، قال: أقرض عمر بن الخطّاب درهم، وكانت لأبيّ نخلة تُعَجّل، فأهدى أبَ . ي لعمرَ رُطَبًا، فردّه عليه، فلقيه أبيّ، 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « فلا يجوز ذلك على الشّرط، وهو ربا. وعلى غير الشّرط » ( 2) 400 المجلد الثاني عشر فقال: أظننت أني أهديت إليك من أجل مالك، ابعث إليّ مالك، فخذه. فقال عمر: ردّ علينا هديّتنا. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض طعامًا في الجوف، واشترط المقرض قبضه بصحار؛ فليس ذلك بجائز. قال: ويكره أن يعطى الرّجل دراهمه بعُمان، ويشترط الدّفع بالبصرة أو غيرها. ولا بأس به على غير شرط. والشّرط؛ إذا قال: أن يسلمها بأرض كذا؛ فهو الشّرط. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض دراهم إلى أجل، ففي أخذها قبل الأجل اختلاف. وقول أبي الوليد: له أخذها؛ لأنّ كلّ عاجل آجل، فهو عاجل. الجزء العشرون 401 [58] UEH .dP .e â..jh Rƒéj Eeh ,¢Vô.dG (1)Oq Q »a .(2)« إنّما جزاء السّلف؛ الحمد والوفاء » : عن النّبيّ ژ قال | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض رجلًا بُ . را، فقال المقترض: لا أجد بُ . را، فخذ منّي الثّمن، فعرض عليه الثّمن، ثم طلبه، فلم يجده؛ حتّى رخّص البرّ، فقال المقترض: خذ منّي بدل الذي أقرضتني، فكره ذلك. قال سعيد: له دراهمه. وقال غيره: له البرّ. قال هاشم: له برّه، وذلك الذي صنعه ليس بشيء يردّ. | :.`dCE`°ùe } ،ّ فقضى جَرِي.ا من ذرة بِجَر . ي بُرّ؛ فجائز. ومن اقترض جري.ا من بُرٍ وإن اتّفقا على أن يبيع له ما اقترض منه من حبّ؛ فجائز، ولا يؤخّر الثّمن. ومن أقرض بُ . را، فأخذ شعيرًا أو ذُرَةً، فجائز، إلّا أن يكون شرط عليه أن يعطيه بالبرّ شعير أو بالشّعير ب . را، فذلك حرام. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 402 المجلد الثاني عشر وقيل: من أقرض ب . را؛ فجائز أن يأخذ ذرة، ولكن لا يأخذ قفيرين( 1) ذرَة مكان قفير برّ؛ لأنّ هذا مثل بيع طعام بطعام، والبرّ غير حاضر. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إن أقرضه قفيرًا من برّ، فأعطاه قفيرًا من برّ مكان القرض، وقفيرًا تفضّلًا منه عليه فجائز، فإن أعطاه قفيرين مكان جوده الذي أقرضه إيّاه، فلا يجوز. وقيل: إن أقرض مكوك برّ فأعطاه بدله مكوكين ونصف ذرة عن طيب نفس؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } واختلف فيمن أقرض جنسًا، أيأخذ من غيره؟ فقولٌ: يأخذ من غيره. وقولٌ: لا يأخذ إلّا من الجنس الذي أقرضه منه. وقولٌ: يأخذ بالقيمة. وأمّا تفاضل الجنس بعينه، فجائز أن يقرض الدّون من ذلك الشّيء، ويأخذ الأجود منه، من غير شرط يكون بينهما؛ يقرض ذرَةً حمراء، ويأخذ بيضاء، ويقرض شعيرًا، ويأخذ بُ . را، وكلّ ما جرى هذا المجرى؛ فجائز بغير اختلاف. ومن أقرض ذرة؛ فعن موسى بن أبي جابر أنّه لا يأخذ غير الذّرة، وله أن يأخذ دراهم بسعر الذرة يومه. 1 ) قال ابن دريد: القَفير ال . زبيل؛ لغة يمانية. والزبيل: الجراب، ويقال أيضًا: زنبيل، والأول أفصح. ) . تهذيب اللغة، مادة، قرب: ج 3، ص 216 ، ومادة: بزل. ج 4، ص 365 القَفِيزُ من المكاييل: معروف وهو ثمانية مكاكيك عند » : والمشهور القفيز: جاء في لسان العرب أَهل العراق وهو من الأَرض قدر مائة وأَربع وأَربعين ذراعًا وقيل: هو مكيال تتواضَعُ الناسُ عليه ابن منظور، لسان العرب، مادة: قفز. .« والجمع أَقْفِرَةٌ وقُفْزانٌ الجزء العشرون باب [ 58 ] : في ردّ القرض، وما يجوز ويثبت من ذلك 403 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرض مشرك مشركًا خمرًا أو خنزيرًا، ثم أسلم المقرض، فليس له أن يقتضي منه الخمر ولا الخنازير. وقد حرم عليه الخمر والخنازير بإسلامه. وإن كان على المشرك للذي أسلم ثمن خمر أو خنازير فلا يأخذ منه ثمن ذلك أيضًا، وإن أخذ منه وهما مشركان ثمن الخمر والخنازير، ثم أسلم والثّمن في يده بعينه، فإنّه له حلال. فإن أخذ منه الخمر والخنازير؛ فلا يحلّ له. | :.`dCE`°ùe } فإن كان المقترض هو الذي أسلم، فقولٌ: عليه أن يؤدّي قيمة ذلك إلى المقرض، وقولٌ: ليس عليه ذلك. قال أبو معاوية: إن حكم عليه حاكم المسلمين أن يؤدّي إليه قيمته؛ لم أر بذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } واختلف في الخمر والخنازير إذا أسلم، وعليه ذلك لمشرك، فقولٌ: يحكم عليه بقيمته. وقولٌ: لا يحكم عليه. فإن أبى أن يعطي، ولم يحاكمه، وكان له ولاية؛ فلا تترك ولايته. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرض رجلًا شيئًا من الثّمار، فلم يأخذه؛ حتّى ذهب حينه، فليس له .( أن يأخذه في غير حينه، مثل عنب أو رطب وأشباه ذلك( 1 .« أو غير ذلك وأشباه » 1) في ب ) (`g 557 .) .hô°û©dGh …OEëdG A.édG .GQELE’Gh .E.©dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الحادي والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الحادي والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الحادي والعشرون 409 [1] UEH .GƒeC’G »a .E.q ©dGh ..©dG »a 1): من استعمل عمّالًا على أرضه بجزء مسمّى يزرعونها ) قال أبو المؤثر 5 له بالنّصف أو الثّلث( 2) أو أقلّ أو أكثر، فلا بأس بذلك. وكذلك من دفع أرضًا إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمّى؛ فهو جائز على ما اتّفقا عليه. وكان محمّد بن محبوب 5 يقول: الثّور شريك. وأنا أقول: إن استأجر الثّور بأجرة مسمّاة؛ فله الأجرة( 3) وليسه بشريك. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في رجل شارك رجلًا على مشاركة ثابتة( 4)، ونقص، وحضر نقصه( 5)، ثم بدا لصاحب الأرض تركها( 6) وطلب العمّال أن يثمروا على المشاركة حتّى يحصدوا الثّمرة ما الحكم في ذلك؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« بالثلث » 2) في أ ) .« الإجارة » 3) في أ ) .« ثانية » 4) في ب ) والمعنى غير واضح. « نقضه » 5) في ب ) .« شركها لعله تركها » 6) في أ ) 410 المجلد الثاني عشر قال: معي؛ إنّه قول بعض أهل العلم؛ أنّه إذا شارك بمال معروف( 1) ثبتت المشاركة ولو لم يعمل العامل شيئًا. وفي بعض: إنّه لا يثبت حتّى يدخل في العمل في( 2) شيء قليل أو كثير، ثبتت( 3) المشاركة. ومعي؛ أنه في بعض قولهم: إنّه لو دخل في العمل لشيء( 4) ما لم يحضر؛ فلا تثبت المشاركة في الحكم، ويكون له عناؤه في الحكم، خرج أو أخرج. ومعي؛ أنّه من يقول بالخضرة، فإن كان رسم البلدان النّقص هو الخضرة لتلك الزّراعة التي تشاركا عليها؛ فهو خضرة. وإن كانت ال . س . نة غير ذلك؛ أعجبني أن يكون له سنّة البلد. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يعمل لرجل مَالَه( 5)، وعنَى القريةَ خوفٌ حتّى خرج أهلها، فقال صاحب المال للعامل: إن شئت اذهب إلى القرية( 6) اسق لي مالي وأنبت( 7)، وإن شئت فدعه حتّى أطلب له من يعمله. فقال العامل: فإنّي لا أتبرّى( 8) من عملي، ولا أسقي ولا أنبت ما دمت خائفًا؟ فعلى ما وصفت؛ فذلك واجب على العامل، يقوم بعمله؛ حتّى يؤدّيه إلى أهله. وإن أراد أن يدعه ودعه وتبرّأ منه إلى أهله. .« إن » 1) في أ زيادة ) 2 ) زيادة من أ. ) .« تثبت » 3) في أ ) .« شيء » 4) في ب ) .« مالًا » 5) في ب ) .« للقرية » 6) في ب ) 7 ) زيادة من أ. ) .« أبتري » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 1] : في العمل والعمّال في الأموال 411 فإن أراد صاحب المال أن يقبل براءته فذلك إليه. وإن لم يقبل براءته فليس ( ذلك عليه. وعلى العامل أن يقيم عمله، إلّا أن تأتي حالة يخاف على نفسه منها( 1 .( الهلاك والضرب( 2) والسلب( 3 فإذا كان ذلك معروفًا مع النّاس؛ فبرِئَ إلى صاحب المال من العمل لم يكن عليه أكثر من ذلك؛ لأنّ العامل ليس بضامن، إلّا لما قبض. فإن امتنع العامل ألّا يبرأ ( 4) لزمه القيام بالعمل، ولا عذر له، ولو خاف على نفسه، وإن( 5) طلب عناءه لم يكن له ذلك إلّا برأي صاحب المال، وليس قوله: إنّه كأهل القرية يكون ذلك حجّة، ولا عذر له في ذلك. وإن قلّ الماء فسقى بعض النّخل ولم يسق بعضًا، فعلى صاحب النّخل أن يحضر الماء إلى العامل. فإن لم يحضره الماء( 6)، وكان قد سقى قبل ذلك النّخل جميعًا؛ فله عناؤه في جميع النّخل. وإن سقى بعضها؛ فله العمل بما يسقي. وما كان فيه عمل؛ فعليه أن يقوم بصلاحه إلى أن يحصده. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أخذ عاملًا يعمل له مالًا بالرّبع، وشرط عليه صاحب المال القيام وأن يحضر له على أرض له( 7) في وجوه الدّوابّ ويزرعها، فزرع العامل 1 ) زيادة من ب. ) .« أو الضرب » 2) في ب ) .« أو السلب » 3) في ب ) .« يتبرأ » 4) في ب ) .« لو » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ب. ) زيادة من ب. « على أرض له » ( 7) 412 المجلد الثاني عشر أرضًا محصنة عن الدواب، وزرع تلك الأرض التي في وجوه الدواب، وشرط عليه( 1) أن يحضرها( 2)؛ فلم يحضرها؛ حتّى أكلتها الدّوابّ. هل يلزم العامل لصاحب الأرض شيء على هذه الصّفة؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلزم العامل شيء على هذه الصّفة، ولا عمل له في الزّراعة( 3)، وإنّما له عناؤه إن كان بقي له شيء من الزّراعة، وأمّا الضّمان فليس على العامل ضمان في مثل هذا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي الحواري: رجل استعمل رجلًا في ماله، وحضر على شيء من أرضه وزرع، وأثمر( 4)، ثم إنّ صاحب المال أخرج البيدار( 5)، لمن الحضار؟ فإن كان العامل أخرج الحضار من أرض صاحب المال فالحضار لصاحب المال، وإن كان العامل أخرج الحضار من غير أرض صاحب المال، مثل الظّواهر( 6) والوديان وأشباه ذلك؛ فالحضار للعامل. ومن غيره: وإن كان من غير أرضه فهو لمن قطعه، إلّا أن يكون صاحب الأرض استعانه. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) أي أن يجعل لها حضارًا. والحضار الحاجز حول الأرض يحميها من الدواب وأضرارها. ) .« المزارعة » 3) في أ ) .« ثمر » 4) في أ ) 5 ) البيدار: يراد به الفلاح، وغالبًا يكون عاملًا في أرض غيره، إذ يقوم برعاية النخيل لغيره، وكل ) ما يتعلق بها، من سقي وتأبير وإزالة سعف يابس وجني تمر. .« الطواهير » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 1] : في العمل والعمّال في الأموال 413 | :.`dCE`°ùe } قال( 1) أبو سعيد: اختلف عندي في الأعمال المجهولة إذا دخل فيها العمّال. فقال من قال: إذا دخل العامل في عمل مجهول، كان له وعليه تمامه، وله سنّة البلد من الحصّة في العمل. وقال من قال: ما لم يحضر. وقال من قال غير ذلك. قلت له: فإذا بسط النّسّاج الثّوب؛ يكون كمن دخل في رضم( 2) الأرض وعملها؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقال من قال فيمن استعمل رجلًا يعمل له مالًا بجزء معروف: إنّ هذا مجهول، وللعامل عناؤه، متى أخرجه صاحب العمل أو رجع صاحب العامل. وأكثر القول عندنا والمعمول به؛ أنّه إذا دخل في عمل مال( 3) معروف، بجزء من ثمرته معروف، إنّ ذلك جائز، وليس لأحدهما أن يرجع( 4) على صاحبه حتّى تنقضي تلك الثّمرة، ولا يخرجه إلّا وقت الإخراج قبل أن يدخل في عمل السّنة( 5) الثانية. .« وقال » 1) في أ ) 2 ) رَضَمَ الحجارةَ رَضْمًا جعل بعضها على بعض، وك . ل بناء بُني بصَخْر رَضِيمٌ، ورَضَدْت المَتاع ) . فارْتَضَد ورَضَمْته فارْتَضَمَ إذا نَضَدتَه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم، ج 12 ، ص 248 3 ) زيادة من ب. ) .« ترجع » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) 414 المجلد الثاني عشر .( ومن غيره: قال: وقد قيل له أن يخرجه، وللعامل أن يخرج ما لم يحضر( 1 فإذا حضر( 2) لم يكن لأحدهما ذلك حتّى تدرك الثّمرة. وقال من قال: ليس له أن يخرج؛ إذا دخل في العمل، ولا للعامل ذلك. وما لم يدخل في العمل، كان لهما ذلك. وقال من قال: إذا قاطعه بجزء معروف في مال معروف فقد ثبت عليهما جميعًا، دخل في العمل أو لم يدخل، وليس لصاحب المال أن يخرج العامل إلّا بعد تمام العمل. وكذلك ليس للعامل أن يخرج، إلّا أن يتّهم ربّ المال العامل في ماله، فله إخراجه ما لم يحضر( 3)؛ فإذا حضر( 4) لم يكن له إخراجه اتّهمه أو لم يتّهمه، حتّى يؤدّي تلك الثّمرة. تمت الزّيادة المضافة ورجع. | :(5).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يدخل رجلًا في ماله، يعمل له ولم يوقفه على جملة ماله، فعمل العامل شيئًا من مال الرّجل، ثم قال: لا أعمل إلّا هذا. هل يكون له عمله( 6) فيما عمل، وليس عليه أن يعمل ما بقي؟ .« يخضر » 1) في ب ) .« خضر » 2) في ب ) .« يخضر » 3) في ب ) .« خضر » 4) في ب ) .« مسألة تمت الزيادة المضافة رجع » 5) في أ ) .« عملة » 6) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 1] : في العمل والعمّال في الأموال 415 قال: نعم، له ذلك ما( 1) لم يوقفه على جملة المال. قلت له( 2): وكذلك الخبائر؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك لو شاركه على عبد أو دابّة كان لصاحب العبد و( 3) الدّابّة ما للعامل؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أمر رجلًا أن يقول لرجل يعمل له ماله، فقال: إنّه لا يقول له، ثم قال له وعمل. هل يلزم( 4) الآمر شيء في هذا العمل؟ قال: إذا رآه يعمل ماله ولم يغيّر عليه ولم ينكر، وقد تقدّم منه ما تقدّم لزمه العمل. قلت له: فإن أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالًا هو عنه غائب، ثم جاء المرسول إليه فقال: إنّ الرّسول فقد قال له، وإنه قد عمل المال؛ هل يكون ذلك حجّة على صاحب المال؟ قال: نعم. قلت له: فلو أنّ رجلًا رأى رجلًا يعمل في ماله؛ فلم يغيّر ذلك عليه ولم ينكر؟ .« إذا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أو » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 416 المجلد الثاني عشر قال: يلزم له العمل في حكم الظّاهر؛ إذا لم ينكر ذلك( 1) عليه، وصحّ ذلك لأنّ ترك النّكير حجّة. وأمّا فيما بينه وبين الله، إذا لم يستعمله فليس له .( عليه شيء، إلّا أنّه ينهاه لا يعمل في ماله( 2 | :.`dCE`°ùe } ولا يلزم ربّ المال عماله من أدخله غيره، إلّا أن يرضى به أو بإذنه. وإنّما يلزم الأجر بالرّضى والإذن. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مالي » 2) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 417 [2] UEH ¬«.Y .éj ’ Eeh .eE©dG ..Y .éj E.«a وإذا قال صاحب الأرض للعامل: احضر على الزّرع، فكرِهَ العاملُ؟ قيل: إنّما على العامل من الحضار بقدر نصيبه، فإن كان له ثلث الزّرع؛ فعليه ثلث الحضار، وعلى صاحب الأصل ثلثا الحضار. وكذلك إن كان له الرّبع؛ فإنما عليه ربع الحضار، وثلاثة أرباع الحضار على صاحب الأصل. وسل عن هذه. | :.`dCE`°ùe } وعن العامل، قلت: عليه أن يسمد أو يشحب الفلج( 1)؛ إذا لم يشرط عليه ذلك ربّ المال؟ فأمّا السّماد، فقد قيل: إنّه على العامل. وأمّا شحب الفلج؛ فقد قيل: إنّه على ربّ المال، إلّا أن يكون في ذلك سُنّة معروفة بين أهل البلد. أحببت أن يكون ذلك لهم وعليهم. 1 ) شحب الفلج: تنظيفه وإزالة ما به من أعشاب وأحجار. ) 418 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: إنّ على العامل أن يشاور ربّ المال أن يسقي ماءه، إلّا أن يكون قد جعل له أن يسقي ماءه حيث يريده. قيل له: فإن فَضُل في يده فضلة من الماء، ما يصنع في ذلك؟ قال: معي أنه يختلف في السّاقية الجائز إذا أراد أن يطرح الماء إذا جاز له( 1) أن يطلقه، وإذا جاز له أن يطلقه واحتمل معنى الضّرر في الوقت، فكأنّه لم يلزمه اتباعه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: إنه قيل: إنّ شحب الفلج على ربّ المال؛ وكذلك السّماد، وأمّا الحلال فهو من رأس المال؛ فيلزم العامل في هذا بقدر حصّته. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي إبراهيم محمّد بن سعيد: وسألته عمّن يعمل لرجل ماله. قلت: على مَن المساحي والمؤنة؟ قال: على العامل؛ لأنّه سلّم إليه ماله ليعمله له بحصّته. | :.`dCE`°ùe } ؟( وسئل عن الدّوس( 2)، أهو على العمّال أم هو على الهنقري( 3 بمقدار صفحتين. « ب» 1 ) هنا وقع خرم في ) 2 ) درس الحصاد. ) 3) العامل المساعد في الفلاحة. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 2] : فيما يجب على العامل وما لا يجب عليه 419 قال: أمّا ما كان في الأصل فهو على الجميع، وأمّا إذا كانت سنّة، فعلى ما جرت عليه ال . س . نة بينهم. قلت: وكذلك الجِزار( 1) مثل الدّوس؟ قال: لا، الجِزار( 2) عندي على العامل. ؟( قلت له: وكذلك الجزار والسّجار( 3) والجداد( 4)، هو على العامل والهنقري( 5 قال: لا، هو عندي على العامل. قلت له: فإذا جذّوا جدرة تمر، أهل يكون نفاله على من؟ قال: معي أنه على الجميع، العامل والهنقري، لأنّهم شركاء فيه. قلت له: فكسر الجنّور( 6) على من؟ قال: معي أنه على الجميع، العامل والهنقري في الأصل، إلّا أن يكون سنّة قد رفعها الجميع، ولم يكن في الأصل باطلًا. 1 ) أَجْزَرَ النخلُ حان جِزارُه، كأَصْرَم حان صِرامُه. وجَزَرَ النخلَ يجزرها بالكسر جَزْرًا صَرَمها... الجِزار ) وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ، يقال: جَ . زوا نخلهم إِذا صرموه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جزر، ج 4، ص 132 2) الجِزار: وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ يقال جَ . زوا نخلهم إِذا صرموه. ) 3) السجار ارتفاع لون البياض على السواد، ولعل المراد به موعد بدء نضج التمر. وغلبة لون نضجه ) الزاهي على لون البلح الداكن. 4) قطع التمر. ) 5) الهنقري: هو صاحب المال وهو مقابل للعامل، وذلك اصطلاح عُماني، وغالبًا ما يكون لصاحب ) المال الكثير والأرض الزراعية الكبيرة. 6) الجنّور، على وزن تَ . نور: مدَاسُ الحِنْطَةِ وال . شعِيرِ. ) 420 المجلد الثاني عشر [3] UEH ,¬e..j ’ Eeh ,.E.°†q dG .e .eE©dG ¬«a ...j E.«a ¬d Rƒéj Eeh وسئل عن العامل إذا أمر من يرعى بزراعته من غير رأي صاحب الأرض، هل يلزمه؟ قال: إذا أمر من يطيعه في ذلك، وبسببه رعى كان عليه الضّمان. قيل له: فإن أنكر العامل ذلك، وأقرّ الراعي أنّه رعى بأمره؟ قال: معي أنه إذا لم يصحّ الأمر على الآمر؛ لم يلزمه ضمان، والرّاعي عليه الضّمان على حال رعى بأمره أو بغير أمره. قلت له: فيكون الرّاعي خصمًا للعامل؟ قال: معي أنه يكون خصمًا له يلزمه في حصّته، ويقرّ بما يلزمه. قلت له: فإن أقر العامل أنّه أمره بذلك، يلزمهما جميعًا العامل والرّاعي الضّمان، أم يلزم أحدهما دون الآخر؟ قال: معي أنّه إذا صحّ مع الرّاعي أنّ المال لغير العامل، ورعى فيه بأمره، أشبه عندي أن يلزم العامل والرّاعي جميعًا الضّمان؛ لأنّ العامل لا حجّة له في مال غيره إذا صحّ ذلك مع الرّاعي. قلت: فيكون على كلّ واحد منهما نصف الضّمان؟ الجزء الحادي والعشرون باب [ 3] : فيما يلزم فيه العامل من الضّمان، وما لا يلزمه 421 قال: إذا دانا بذلك جميعًا وأراد الخلاص؛ فمعي أنّه يلزمهما كلّ واحد نصف الضّمان. فإذا أراد صاحب المال أن يأخذ منهما جميعًا كان له ذلك عندي. وإن أراد أن يأخذ أحدهما بالضّمان كلّه له ذلك. قلت له: فإن لم يعلم الرّاعي أنّ المال لغير الآمر، ثم صحّ معه بعد أن رعى به. هل يلزمه الضّمان؟ قال: هكذا معي، أنّه يلزمه الضّمان؛ إذا صحّ معه أنّ المال لغير الآمر. قلت له: فإن كان هذا الدّاعي المدّعي لأمر العامل عبدًا مملوكًا؛ هل يقبل إقراره في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا صحّ عليه؛ كان ذلك في رقبته أو صدّقه سيّده. ولو لم يصحّ عليه، ولم يصدقه سيّده؛ لم يثبت على سيّده في رقبته شيء، ولا في ماله. قلت له: فإن صدقه المدّعى عليه الأمر؛ هل يلزمه الضّمان دون العبد؟ قال: معي أنّه يلزمه الضّمان بتصديقه العبد؛ إذا ثبت عليه في أمره الضّمان. | :.`dCE`°ùe } رجل له مال في شريك يتيم، فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة. أيجوز لي( 1) بأن أعمل فيه؟ قال: نعم إذا كان شريكًا. قلت له: وأخذ( 2) منه ما أعطاني من ثمرة ذلك المال، قال: نعم؛ إذا كان شريكًا جاز ذلك. .« ب» 1 ) إلى هنا ينتهي خرم النسخة ) .« فأخذ » 2) في ب ) 422 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يستعمل رجلًا في مال زوجته أو مال ولده أو أخته( 1) أو مال غيره بشيء مسمّى، هل يثبت ذلك( 2) على صاحب المال أو على المستعمل للعامل عملًا؟ قال: إن كان ذلك المال له أو لزوجته أو لأخته أو مال يليه أو يلي القيام به، وكان ذلك مما يجوز من نحو هذا مما يقوم هو به، ويظنّ العامل أنّ ذلك يجوز له وعمل على ذلك فله عمله. فإن أتم ذلك صاحب المال، وإلّا كان ذلك على المستعمل. ( وأمّا إذا كان مال أجنبيّ، وليس هذا المال لمن يقوم هذا له ولا يليه( 3 ولا يعبأ به ولا يعلم( 4) يعمله، ولا يحوطه، فذلك يعمله العامل، فليس للعامل عمل على صاحب المال، ولا على المستعمل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 5) العامل فلا يضمن ما يضيّع( 6) مما هو لازم له من الأعمال في المشاركات، إلّا أن يضيّعه بغير عذر؛ فقد قال من قال: إنّه ضامن لذلك. وقال من قال: إنه إذا لم يقم بما يلزمه من العمل الذي( 7) هو لازم له في المعاملات فلا عمل له. والقول الأوّل أحبّ إلينا. .« أخيه » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) .« يتليه » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) .« أما » 5) في ب ) .« مما ضيع » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 3] : فيما يلزم فيه العامل من الضّمان، وما لا يلزمه 423 وأمّا إذا شرط صاحب المال على العامل شيئًا من الشّروط التي تكون جائزًا( 1) أو تكون من الشّروط التي تثبت على العامل القيام بها، فشرط عليه أنّه إن ضيّع( 2) شيئًا من ذلك فلا عمل له، فذلك جائز عليهما( 3)، وذلك في شروط الجهالات. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وأمّا ما ذكرت من( 4) ثلاثة نفر كانوا يعملون في بئر إلى أن حصدوها وأخذ العمال( 5) ولد الهنقري( 6) وكانوا يدوسون زراعتهم ويعرفون كيلها، وإنّ العاملَين كانا يسلّمان( 7) الحبّ إلى ولد الهنقري، فما سلم( 8) العاملان إلى ولد الهنقري بغير رأي الهنقري وتلف الحبّ بتسليمها ضمنا للهنقري، وضمن الذي حمل( 9) برأيهما لهما ما حمل برأيهما. | :.`dCE`°ùe } عن أبي بكر أحمد بن محمد أبي بكر: في بيدار لرجل يسوق حمارًا عليه سماد للرّجل، فيقع من السّماد شيء، وصاحب الحمار بيدار أو أجير، أيضمن ما سقط من السّماد أم لا؟ .« جائز » 1) في أ ) .« يضيع » 2) في أ ) ناقصة من ب. « إذا قَبِلا » (3) .« في » 4) في أ ) .« العمل » 5) في ب ) 6 ) الهنقري: صاحب الأرض، قد سبق قريبًا. ) .« يسلما » 7) في ب ) .« سلما » 8) في ب ) .« عمل » 9) في أ ) 424 المجلد الثاني عشر فعلى ما وصفت، فيعجبني إذا لم يقع السّماد من فعله هو، وإنّما يقع السّماد من حركة الحمار؛ لم يكن عليه ضمان. وكذلك إن سدّ ماء( 1) وهو بيدار؛ فاندحقت( 2) الإجالة( 3) بعد سداده. أيضمن ما يندحق من الماء منهما، كان بيدارًا أو أجيرًا( 4)، أم لا؟ فعلى هذه الصّفة، فلا أرى على من سدّ الإجالة ضمانًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن العامل إذا فضل عنده ماء، إن تركه في الزّرع أفسد الزّرع ما يصنع به؛ قال: إذا كانت السّنة أن يصرف بقيّة الماء كان عليه ذلك. قلت: فيكون ضمان الماء لربّه؟ قال: إذا اجتهد في صرف الضّرر، وكان عليه ذلك في السّنة، فكأنه يرجو أنه( 5) إذا صرفه، لم يكن عليه لربّ المال شيء. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وسألته عمّن يجزّ بالكرى( 6) مع النّاس، فينتثر منه .« ماءه » 1) في ب ) 2 ) اندحقت: اندفعت لقوة دفع الماء. ) .« أجالة » 3) في ب ) الإجالة تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات. .« أخيرًا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 3] : فيما يلزم فيه العامل من الضّمان، وما لا يلزمه 425 السّنبل، وهو لا يتعمّد لذلك. هل( 1) يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر أم لا ضمان عليه؟ قال: معي أنّه إذا كان برأيهم، ولم يتعمّد لذلك، ولم يمكنه إلّا ذلك، وكان ذلك هو التّعارف من عمل مثله في مثل ذلك؛ فعندي أنّه لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا علم من رجل أنّه لا يؤدّي الزّكاة؟ فلا بأس أن يعمل العامل معه. 1 ) ناقصة من ب. ) 426 المجلد الثاني عشر [4] UEH ,.E.dG .e ¬àq«£Yh .eE©dG ¢Vôb »a (1)Rƒéj Eeh ¬d â..j Eeh 4) أو )( وعن رجل طلب إلى عامل قرض ماء أو عطية( 2) أو نخلة ليسجرها( 3 علفًا أو شيئًا من مال صاحب المال فأعطاه؛ هل يجوز للمعطي ذلك إذا كان العامل ثقة أو غير ثقة؟ قال: لا أرى ذلك له، إلّا أن يكون العامل ثقة فيخبره أنّ صاحب المال قد أذن له في ذلك، فقد رخّص له في ذلك من رخّص، حتّى يعلم أنّ صاحب المال منكِرٌ. قلت: فإن كان قد قيل ذلك من العامل ولم يكن ثقة، ثم أراد التّوبة، كيف يصنع؟ قال: يعلم بذلك صاحب المال، فإن وسّع له، وإلّا غرم له الذي أخذ منه إلّا .« ويجوز » 1) في ب ) .« عطيته » 2) في أ ) 3) جاء في اللسان: سَجَرْتُ النهَرَ ملأتُه. ) سجر الإناء ونحوه سجره، والماءَ فجّره. ويقال للماء: سُجْرَة والجمع سُجَر. والساجر الموضع الذي يمرّ به السيل فيملؤه. فيكون معنى سجر النخل سقيها وإرواؤها ماءً. والله أعلم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سجر، ج 4، ص 345 .« يسجرها » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 4] : في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز 427 القرض؛ فإن كان ردّ إلى الذي أقرضه غرمًا، ولا يعود إلى ذلك، إلّا أن يقول له ربّ المال: إنّ الذي أقرضه العامل من مالي( 1) فقضيته( 2) إيّاه لم يصر( 3) إلى ما دفع إلى ذلك؛ فأحبّ إلي أن يدفعه إلى ربّ المال. | :.`dCE`°ùe } ( وعن الأكّار( 4) إذا أطعمني شيئًا من مال صاحبه الذي يعمل فيه نخله( 5 أو زرعه؟ .( قال: لا بأس به، إلّا أن يكون الأكّار شريكًا( 6 قال المصنّف: لا يعجبني ذلك إلّا مما قد قسّم، وأمّا ما( 7) لم يقسّم فلا، إلّا أن يكون ثقة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعمّن طلب إلى العمّال شيئًا من النّبات فأعطوه، وقالوا: هذا من ذكر فلان؛ هل يجوز ذلك أن يأخذ من عندهم؟ .« مال » 1) في ب ) .« فقبضه » 2) في ب ) .« يضر » 3) في ب ) 4) الأُكْرَة بالضم الحُفْرَةُ في الأَرض يجتمع فيها الماء فيُغْرَفُ صافيًا، وأَكَرَ يَأْكُرُ أَكْرًا حَفَرَ أُكْرَةً. ) والأَ . كارُ الحَ . راثُ. يعني المزارعَةَ على نصيب معلوم مما يُزْرَعُ في الأَرض، « نهى عن المؤاكَرَة » وفي الحديث أَنه وهي المخابرة. ويقال: أَكَرْتُ الأَرض، أَي حفرتها. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أكر، ج 4، ص 26 .« نخلة » 5) في أ ) .« لأن الأكار شريك » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 428 المجلد الثاني عشر فعلى ما وصفت، فلا يجوز هذا إلّا أن يكون هذا ثقة؛ فإن لم يكن ثقة؛ لم يجز أخذ ذلك من عنده. وقلت: إن كان هذا رجل يعمل لرجل( 1)، فرأيته يطلع ذكرًا له يخرج منه النّبات ثم أعطاك؛ فلا يجوز هذا إلّا من عند ثقة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل سلّم( 2) إلى رجل ماله يعمله، وجعله عريفًا له فيه أو وكيلًا، يدخل من يشاء من العمّال، ويخرج من يشاء؛ هل يجوز لأحد أن يساقيه ويستقرض من عنده الماء من ماء( 3) صاحب المال، ويقضيه بغير رأي ربّ المال، أم لا يجوز؟ قال: فلا يجوز عندي ذلك، إلّا برأي ربّ المال، أو يصحّ أنّه جعل له ذلك، كما أنّه جعل له إدخال العمّال، وكما أنّه جعل له العمل على ما قلت. قلت له: ويجوز لمن أخذ من العمّال أن يعمل في أرض ربّ المال بغير رأي صاحب المال؟ قال: فيجوز له ذلك على ما وصفتَ أنتَ( 4) إذا صحّ أنّه جعل له ذلك، وإن لم يصحّ ذلك فلا يجوز ذلك عندي إلّا برأي صاحب المال إذا كان في ذلك إتلاف شيء من المال أو قبضه أو فساده؛ وأمّا الإصلاح فهو عندي من المباح ولا ضمان فيه ولا تبعة لعامله على ربّ المال إلّا بسبب يثبت عليه( 5) في الحكم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يسلم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أنه » 4) في ب ) .« عمله » 5) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 4] : في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز 429 قلت له: فإن صحّ أنّ صاحب المال قد فوّض إلى زيد ماله، ويأخذ( 1) العمال ويقوم له فيه، ففعل ذلك، ثم طلب إليه أحد من النّاس، أعني القائم بالمال، جلبة( 2) من مال صاحب المال، فأخذها من عنده يزرعها ولم يشترط عليه( 3) أن له فيها عملًا( 4)، أعني: القائم بالمال، إلى أن حصدت ثمرة الجلبة، فطلب القائم بالمال إلى الذي سلّم إليه الجلبة عمله منها، فقال( 5): إنّما أعطيته وفي نفسي أن لي فيها عاملًا؛ هل يثبت له( 6) عليه فيها شيء أعني على( 7) طالب الجلبة للقائم بالمال عمل فيها؟ ( قال: لا يبين لي عليه فيها( 8) شيء إذا استعمله فيها بلا شرط أن له معه له( 9 فيها ولا تنفعه نيّته فيها( 10 )، ولا يضرّ العامل نيّته. قلت له: فإن كان المتعارف عند النّاس أنّ صاحب المال كلّما فوّض ماله هذا إلى رجل جعل له فيه حصّة من عامل أو غيره، وكذلك فعل لهذا أيضًا وكذلك جرت العادة من صاحب المال لمن أعطى ماله، ثم أعطى أحدًا من .« يأخذ » 1) في ب ) يطلق الجَلَب على ما يجلب إلى السوق من إبل ومواش ومتاع :« جلبة » والصواب .« حلبه » 2) في أ ) وزروع. وتطلق الجلبة على مقدار من الطعام. ويقال أيضًا: الجُلْبةُ من الكَلِإ قِطْعةٌ متَفَ . رقةٌ ليست بِمُ . تصِلةٍ. جارة تَرَاكَمَ بَعْضُها على بَعْض فلم يكن فِيه طَرِيقٌ تأْخذ فيه ال . دوا . ب. ِ والجُلْبةُ في الجَبَل ح . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جلب، ج 1، ص 268 3 ) ناقصة من أ. ) .« عاملًا لعله عملًا » وفي أ ،« عامل » 4) في ب ) .« وقال » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) 9 ) زيادة من ب. ) 10 ) ناقصة من أ. ) 430 المجلد الثاني عشر النّاس شيئًا من هذا المال يعمله، فسلّمه( 1) إليه ولم يشترط عليه أنّ له عنده حصّة، فلمّا( 2) حصدت الجلبة لم يعطه العامل فيها شيئًا من العمل؛ هل له ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كانت ال . س . نة أن العرفاء( 3) إذا قدموا في المال، كان لهم مع جميع العمال سهم من السهام، شرطوا أو لم يشرطوا، وكان العامل الدّاخل عارفًا بهذه ال . س . نة، فدخل في ذلك على هذا؛ أن هذا ثابت في حكم ال . س . نة. قلت له: فإن كان كذلك، وبذلك جرت ال . س . نة، ولم يعطه العامل شيئًا، وقدر هذا على أن يأخذ من ماله بقدر العمل( 4) الذي له بغير علمه. هل له ذلك؟ قال: معي( 5) أنّه إذا ثبت ذلك عليه بما لا يختلف فيه؛ من ثبوت ال . س . نة فامتنعه، إنّ لهذا أن يستوفي منه بعد أن يحتجّ عليه إن( 6) أمنه. قلت له: وإذا اختلفت( 7) ال . س . نة بين النّاس في الأعمال لم يجز له ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان مجمعًا عليها، وكانت مختلفة، ولم يكن للعريف في ذلك عناء( 8)، فالسنّة لا تكون مختلفًا فيها. قلت له: فإن كان قد حصل للعريف فيها عناء أو غرم( 9)؛ هل يثبت له ؟ ( ذلك وغرم( 10 .« وسلمه » 1) في أ ) .« ولما » 2) في أ ) .« الغرماء » 3) في أ ) .« العامل » 4) في أ ) .« فمعي » 5) في أ ) .« إنه » 6) في أ ) .« اختلف » 7) في ب ) هذه العبارة ناقصة من أ. « قد دخل فيه وقد غرم. وإنما يثبت له ذلك في السنة » ( 8) .« فإن كان قد دخل فيه، ودخل للعريف فيها عناء وغرم » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 4] : في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز 431 وإنما يثبت له في ذلك( 1) على العامل، ويجوز له أن يأخذ من ماله بغير رأيه بعد الحجة؟ قال: فإذا كان ثبوت ذلك على العامل في الإجماع من( 2) ال . س . نة أو من الشرط الثابت كان عندي مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له عامل يزرع له، ويظهر له أنّه يسقي له بماء غيره بلا رأي صاحب الماء ولا صاحب المال، فليردّ عليهم مثل مائهم، وسمادًا مثل سمادهم؛ إذا علم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن عامل يعمل لقوم مالهم، قلت: وقلبك يطمئنّ إليه أنهم جاعلون له أن يطني( 3) ويحاول، هل يجوز لك أن تطني من عنده؟ فيجوز لك ذلك على حكم الاطمئنانة، لا على حكم القضاء. | :.`dCE`°ùe } وعن اليتيم، هل يجوز أن يقرض من مائه إذا فضل عن ماله أو يطني له منه؟ وهل يساقي العامل شركاء اليتيم في البا . دة( 4)؛ إذا كان ذلك أصلح للماء والنّخل المختلطة في بعضها، والأرض متجاورة؟ ناقصة من ب. « وغرم؟ وإنما يثبت له في ذلك » ( 1) .« في » 2) في أ ) 3 ) من الطناء، وهو بيع التمر على رؤوس النخل. ) 4 ) البادّة: وتسمى الخبورة: وهي وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در ) بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: بدد. 432 المجلد الثاني عشر فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز ذلك إلّا لوكيل اليتيم إذا رأى ذلك صلاحًا لليتيم؛ جاز للوكيل ذلك، وجاز لمن يفعل ذلك برأي العامل، وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برأي .( العامل( 1)، إلّا أن يكون برأي الوكيل( 2 | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا قدم ربّ المال عريفًا، وجعل له أن يقرض الماء ويقترض ويساقي ويشتري له السّماد، والثّمن عليه، وكلّما كان في ذلك صلاح المال. هل يجوز إقرار العريف على ربّ المال، ويكون القول قوله إذا أقر بشيء من ذلك؟ قال: إنه يجوز إقراره على رب المال إلّا أن يرجع( 3) ربّ المال عليه فيما جعل له. وأما ما دام في حال( 4) ما هو مخير له ذلك، فمعي أن قوله جائز أنه قد فعل ما قد جعل له أنه يفعله. قلت له: فإن أخذ المال منه، وادّعى عليه بأنّه استقرض عليه قرض ماء، أو عليه ثمن سماد، أو كان قد سقى لربّ المال من نفسه، أو غير ماء العريف، وحسبه على ربّ المال قرضًا فلم يصدقه رب المال في هذا كله، هل لهذا أن يأخذ من مال رب المال بعد الحجّة إن أمنه؟ وإن لم يأمنه؛ فهل يجوز له ذلك في السّريرة؟ وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برأي » (1) هذه العبارة ناقصة من أ. « العامل .« إلّا إذا كان برأي الوكيل » 2) في أ ) .« يكون رجع » 3) في ب ) .« فيحال » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 4] : في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز 433 قال: فإذا أمره أن يدّان ويقضي فلم يقض؛ فمعي أنّه ليس له ذلك، إلّا أن يقضي كما أمر قبل أن يرجع عليه. وهذا معي في الحكم، وأمّا في الجائز، فإذا أذن له أن يقترض عليه ويسقي في ماله، ففعل ذلك ثم رجع عليه، فأحبّ أن يسعه ذلك فيما بينه وبين الله، أن يأخذ من ماله بعد الحجّة إن أمن. وأمّا إن أمره أن يقترض فأَسقَى له من ماء نفسه؛ فلا يثبت ذلك عندي. ؟( قلت له: لمَ وقد أمره بذلك( 1 قال: فإنما( 2) أمره أن يقترض، ولم يأمره أن يقرض، وأما إذا( 3) أعطاه من ماله فإنّما أقرضه ولم يقترض له، ولم يأمره أن يقترض له( 4) وقد خالف ما أمره به. قلت له: فإن كان ربّ المال قد جعل له ذلك أن يسقي من ماء نفسه، ويأخذ من ماء ربّ المال فيسقي له، ولم يأخذ من مائه حتّى رجع عليه ولم يصدقه؛ فهل له أن يأخذ من ماله بقيمة مائه فيما بينه وبين الله؟ قال: معي أنّ له ذلك فيما يسعه، إذا كان قد جعل ذلك له. | :.`dCE`°ùe } وفي بيدار قال: لي أنّه طلب لي صرمة( 5) إلى الذي يعمل له ثم إنّه أتاني بصرمة مقلوعة، وقال: إنّها هي، أيسعني أخذها أم لا؟ فإذا ذكر أنّه طلب لك صرمة، وسلّمها إليك، فإذا سكنت نفسك، ولم ترتّب في شيء من ذلك وسعك في الجائز وإن دخل في نفسك ريب فدع ما يريبك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 2) في ب ) .« وإنما ذلك » 3) في أ ) ناقصة من ب. « ولم يأمره أن يقترض له » ( 4) 5 ) صرمة: فسيل النخل الصغير. ) 434 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } 1) وعن رجل يعمل لرجل ماله، ) ومن جواب أبي عليّ موسى بن عليّ 5 فافترض عليه ماء بغير رأيه، فلمّا أراد أن يقضي الماء، كره عليه صاحب المال، وقال: إنّي لم آمرك أن تقترض عليّ الماء، إنّما أمرتك أن تسقي لي( 2) بمائي، قلّ أو كثر، فما أرى على صاحب المال شيئًا، إلّا أن يعلم أنّ ذلك الماء أصلح مال الرّجل، فإنّه يلزمه ذلك( 3) دون العامل. | :.`dCE`°ùe } ( ومن جواب محمّد بن روح: وعن الحديد الذي يكون في أيدي العمّال( 4 للزّراعة، ولعلّهم عمّال غائب أو سلطان؛ هل يجوز لأحد أن يستعير من أيديهم، مثل الخنازر( 5) والمساحي( 6) وأشباه ذلك؟ فعلى ما وصفت( 7) ففي الحكم أنّ من كان في يده شيء، فلك أن تشتريه منه أو تُعيره( 8) منه( 9) وتستوهبه، حتّى تعلم أنّه لغيره، فإذا نظر به أنه لغيره( 10 )، فإذا أقرّ به أنّه لغيره؛ فليس لك أن تستعيره منه ولو كان ثقة، لأنّه جاء الأثر أنك( 11 ) إذا رأيت أخاك يأكل مال غيره، فقل: غفر الله لك، وإن أطعمك فلا تأكل. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« العامل » 4) في ب ) 5) الخنْزَرَةُ فاسٌ عَظِيمةٌ. لعله مفردة خنازر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خنزر، ج 4، ص 260 6 ) المساحي، جمعة مسحاة، وهي مجرفة من حديد. ) ناقصة من ب. « فعلى ما وصفت » ( 7) .« وتستعيره » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « فإذا نظر به أنه لغيره » ( 10) 11 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 4] : في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز 435 | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) استعمل عمالًا في ماله يعملون له نخلًا( 2) من ماله بثمن( 3) شيء من ماله؛ أمر منقطع بينهم في ثمرة موضع من المال، فنقول( 4): لا يجوز؛ لأنّه غير مشاركة بثلث ولا ربع ولا بأجرة معروفة، وله عناؤه، على قول. وعلى قول: له عناؤه عمل مثله من العمّال بالمشاركة. وقول: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ المشاركة مجهولة، فهذا( 5) تجوز( 6) فيه الجهالة، والزّكاة على ربّ المال، زكاة تلك الحصّة، وذلك على قول من يقول: إنّها بمنزلة الأجرة. وعلى قول من يقول: إنّها بمنزلة المشاركة( 7) لولا ذلك لم يثبت، والزّكاة على العامل، وذلك إذا قاطعه يعمل له ماله، هذا بزراعة هذه الأرض، فله أن يزرعها، فهذا( 8) مال العامل( 9) وتجب( 10 ) عليه فيه الزّكاة، ويحمله على ماله. ( وإن عمل له هذه الأرض بثمرة هذه الأرض؛ فإنّه إنّما يكون كأنّه أجره( 11 بثمرتها والمال لربّ المال والزّكاة عليه وعلى من( 12 ) العامل، والله أعلم. .« عمن » 1) في أ ) .« نخلة » 2) في ب ) .« بتمر » 3) في أ ) .« فقول » 4) في أ ) .« وهذا » 5) في ب ) .« يجوز » 6) في أ ) .« الشركة » 7) في ب ) .« وهذا » 8) في ب ) .« للعامل » 9) في أ ) .« يجب » 10 ) في أ ) .« أجرة » 11 ) في ب ) 12 ) زيادة من ب. ) 436 المجلد الثاني عشر [5] UEH .î.q dG ..Y »a جواب محمّد بن الحسن: في رجل دفع إلى رجل بستانًا له فيه نخل وأشجار؛ ليعمله له، فعنى به العامل إلى أن حضرت ثمرة النّخل، فادّعى ربّ المال أنّه لم يشترط العامل في النّخل شيئًا، وادّعى العامل أنّ ربّ المال جعل له في النّخل السّدس. قلت: وأكثر ما يتعامل النّاس في البلد من النّخل السّدس، وربّما يشترط على بعضهم على أكثر من ذلك. قلت: فما ترى في وجه الحكم بين هذين الرّجلين؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا عمل هذا العامل لهذا الرّجل بستانه عن رأيه، وقام به، ويدّعي عمله عليه حتّى إذا( 1) أثمرت النّخل فله عمله فيه نخله وشجره، .( وكلّما سقاه برأيه فله عمله فيه( 2 فإن كان للبلد سنّة معروفة في العمل( 3)، عليها أكثر عامّة أهل البلد، على سبيل عمل البلد، إلّا أن يصحّ صاحب المال شاهدي عدل أنّه شرط عليه أنه ليس له في النّخل عمل. 1 ) زيادة من ب. ) هذه العبارة ناقصة من أ. « نخله وشجره، وكلّما سقاه برأيه فله عمله فيه » (2) .« فالعمل » 3) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 5] : في عمل النّخل 437 1) أنّه قال: ذلك شرط( 2) باطل، ) وقد وجدنا عن الشّيخ أبي الحواري 5 وللعامل عناؤه، ولو كان شرط عليه صاحب المال أنّه يعمل له النّخل، وليس له فيها عمل، ويزرع له وليس له فيه عمل( 3)، فذلك شرط باطل؛ إذا لم يتمّه العامل، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل يدفع إلى رجل مالًا يعمله، ويريد أن يستثني عليه نخلات من ماله يسقيهنّ العامل وينبتهن، ولا يكون له فيهنّ عمل؛ كيف يثبت هذا؟ فيشترط( 4) عليه أن يعمل له هذا المال جملة بسدس ثمرة هذا المال المعروف، ويدع ما أراد( 5) يستثنيه، فعلى هذا يثبت عندي. | :.`dCE`°ùe } وعن( 6) رجل أعطى رجلًا نخلًا يعملها له، فسقى النّخل حتّى جاء الحمل، فحمل منها شيئًا( 7)، وعبّى( 8) منها شيء، أراد صاحب النّخل أخذ نخله، وقد عبى( 9) فيها هذا( 10 ) سنة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وليس له فيه عمل » ( 3) .« يشرط » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) .« عن » 6) في ب ) .« شيء » 7) في أ ) .« عبا » 8) في ب ) .« عنا » 9) في ب ) .« هذا فيها » 10 ) في ب ) 438 المجلد الثاني عشر فإذا كان هذا العامل قد أصاب من النّخل التي حملت بقدر عنائه في الجميع، كان لصاحب النّخل أن يأخذ نخله؛ وإن لم يكن العامل لم يصب من ثمرة النخل بقدر عنائه، فأراد صاحب النخل أن يأخذ نخله، ردّ عليه عناءه في النّخل التي لم تحمل؛ والتي حملت ليس للعامل إلا ما حمل منها كان قليلًا أو كثيرًا، وكذلك إن ،( أصاب العامل من هذه النخل التي حملت أكثر من عنائه في النخل التي حملت( 1 فإنّما على صاحب النّخل بقدر ما نقص من عنائه في النّخل التي لم تحمل. وقلت: إن قال صاحب النّخل: إنّي أحبّ أن أعطي نخلي هذه فلانًا، فقال له: أعطه إيّاها، فذهب صاحب النّخل، فأعطاها غير فلان، فقال له صاحب العمل: إنّما تركتها لك على أنّك تعطيها فلانًا فأعطيتها غيره، فأنا أحقّ بعنائي، وتمسّك المعطي بالعطيّة؛ فإذا كان لهذا العامل في هذه النّخل عمل واجب فأعطاها غير الذي قال له، فللعامل عمله في تلك النخل، وعلى صاحب النّخل أن يغرم للعامل الأوّل عمله، وللعامل المؤخّر عمله في النّخل. قلت( 2): وإن( 3) قال العامل الأوّل: إنّما تركت هذه النّخل، وظننت أن ليس لي( 4) يجب فيها شيء، وأنا متمسّك بعملي، فليس له هذه بحجة. فإن كان صاحب النخل قد أعطاها فلانًا( 5) الذي قال له، فليس للعامل الأول منها، وإن أعطاها غير الذي قال له، فهو كما وصفت. وقلت: إن كانت هذه النّخل التي حملت منها ما حمل عذقين وعذق هي قد أثمرت، وقد انقضى عناؤه منها؟ والتي حملت ليس للعامل إلا ما حمل منها كان قليلًا أو كثيرًا، وكذلك إن أصاب العامل من » (1) ناقصة من ب. ،« هذه النخل التي حملت أكثر من عنائه في النخل التي حملت .« وقلت » 2) في أ ) .« إن » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فلان » 5) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 5] : في عمل النّخل 439 فعلى ما وصفت، فقد قال من قال من الفقهاء: إن حملت قليلًا أو كثيرًا ونبّته العامل فليس له إلّا ما حملت، وقد انقضى عمله منها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أدخل رجلًا يعمل له نخلًا، فشرط عليه العامل ثمرة موضع من نخله وحصّته في العمل. قلت: هل يكون على صاحب النّخل زكاة ثمرة النّخل التي جعلها للعامل، وعلى ذلك دخل العامل. قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلّا أن يكون شرط عليه العامل أنّ لي من ثمرة نخلك هذه السّدس، ولي ثمرة نخلك هذه؛ فإنّا نرى أن( 1) على صاحب المال الزّكاة من هذه النّخل التي قاطع العامل عليها، على أن يعمل له نخله، وتكون( 2) له ثمرة هذه النّخل، وسدس ما بقي من هذه النّخل. وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النّخل عطيّة له، فليس عليه فيها زكاة. | :.`dCE`°ùe } 3): وعن رجل أخذ عاملًا يعمل له نخله أو ماله ) ومن جواب أبي سعيد 5 بسهم معروف، سدس أو أكثر أو أقل، فلمّا صرم الثّمرة من الأشجار، وأخذ 1 ) ناقصة من أ. ) .« يكون » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 440 المجلد الثاني عشر عمله منها( 1)، عاد العامل فسقى النّخل وعملها في ال . سنة الثّانية له( 2)، يجوز له ذلك أو حتّى يقاطع ربّ المال في السّنة الثّانية. فمعي أنّه إذا استعمله في ماله جملة، ولم يحدد ثمرة معروفة؛ فله أن يأخذ في العمل ما لم يخرجه ربّ المال. .( وإن كان حدّ له ح . دا فليس أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال( 3 قلت: وكذلك إن لم يقاطعه في السنة الثانية لسبب( 4) ما قد أمره أن يعمل له في السنة الأولى، فلما عمل المال أو النخل شهرًا أو أقل أو أكثر، قال رب المال: لم أشارطك في هذه السنة على سهم معروف، وأراد إخراجه من المال؛ هل لرب المال ذلك؟ وهل يجب للعامل عناؤه، أو العمل للعامل ثابت؟ فمعي أنه إن( 5) كانت المقاطعة على العمل على ثمرة معروفة أو سنة معروفة، فدخل في العمل بعد ذلك بعد انقضاء السنة أو الثمرة بغير رأي رب المال، فقد قيل: لا عناء له ولا عمل له، وإن كان على ما مضى في المسألة أنه استعمله في ماله بسهم معروف بغير حد، فدخل في العمل بعد انقضاء الثمرة في ثمرة أخرى ولم يخرجه رب المال ولم يتقدم عليه( 6)، فقد قال من قال: إنه إن لم يخرجه رب المال حتى حضر( 7) الزراعة أو نبتت الأرض( 8)، فله عمله على المشاركة، وإن أخرجه قبل ذلك كان له عناؤه. .« منه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « وإن كان حدّ له ح . دا فليس أن يدخل بعد الحد إلا بأمر رب المال » ( 3) .« بسبب » 4) في ب ) .« إذا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« خضر » 7) في أ ) .« نبت النخل » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 5] : في عمل النّخل 441 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل دخل في عمل( 1) نخل لرجل، فنبتها ومات، وخلّف يتامى، وكان هو وعامل آخر يعملانها، فقام هذا بالعمل إلى أن حضرت الثّمرة؛ كيف الوجه فيما يجب لليتامى؟ قال: معي أنّ الوجه في ذلك أن لليتامى سهمهم( 2)، والقائم بذلك خارج على معنى( 3) التّطوّع في الحكم، ويكون لورثة الهالك حصّته على معنى المشاركة في العمل. قلت له: فإذا قام به على نيّة أنّه يأخذ عناءه من مال الهالك، وجهل معنى الحجّة على الورثة؛ هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله إن قدر على ذلك، إذا لم يرفع ذلك إلى الحاكم حين دخوله فيما قام به؟ قال: أمّا إذا لم يكن يقدر على ذلك من بلوغ الحجّة في الحكم إذا رفع ذلك، رجوت أن يسعه فيما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم، فلا يعجبني إن أوجبه له على الأيتام بدعواه في مالهم، ولا يقرب إلى ذلك إلّا بحجّة، لأنّ ظاهر أمره متطوّع إذا لم تقم لهم( 4) حجّة، والمال حاصل للورثة. وإن كان الوارث يتيمًا؛ فعليه أن يرفع ذلك إلى الحاكم أو إلى المسلمين، فإن لم يبلغ إلى الحجّة، فقد مضى القول فيما يسعه. .« عمله » 1) في ب ) .« أن السهم اليتامى » 2) في ب ) .« معاني » 3) في ب ) .« له » 4) في ب ) 442 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ما تقول في رجل يدخل رجلًا في عمل نخل يعملها، أو زراعة يعملها مثل قتّ بجزء أو شيء مثل البقل و( 1) غيره، وفيه ثمرة غير مدركة، فشرط صاحب المال على العامل أن( 2) يدخله فيما يستقبل من الثّمار، ويعمل له هذه الثمرة ويسقيها له، وليس له فيها شيء، وإنما له حصة فيما يستقبل من الثمار( 3) غير هذه الثّمرة؟ قال: أمّا في الحكم؛ فإنّ هذا الشّرط ثابت عليهما، وأمّا فيما يؤجل( 4) أو فيما يروى( 5) عن( 6) بعض أنّه لم يحبّ( 7) أن يذهب عناؤه من ذلك إن طلبه. .( قلت له: فما تحب أنت؟( 8 قال: أنا أقول( 9): إن كانت ثمرة مدركة شرطها عليه، فله شرطه فيها. وأمّا ما لم يدرك( 10 )، فإنّي أقول( 11 ): أحبّ أن يكون له مقدار عنائه، ولا أحكم عليه بذلك. .« أو » 1) في ب ) .« أنه » 2) في ب ) ويعمل له هذه الثمرة ويسقيها له وليس له فيها شيء، وإنما له » 3) في أ تكررت هذه العبارة مرتين ) .« حصة فيما يستقبل من الثمار .« يوجد » 4) في أ ) .« يروي » 5) في ب ) .« وعن » 6) في ب ) .« يجب » 7) في أ ) .« أنت تحب » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« تدرك » 10 ) في أ ) 11 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 5] : في عمل النّخل 443 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى رجلًا نخلة يعملها له بالسّدس، فسقاها سنة، ولم تحمل النّخلة؟( 1) قال: له عناؤه. قلت له: فإن أعطاه خمسين نخلة بالسّدس، فسقاها سنة، ثم حمل بعضها، ولم يحمل( 2) الباقي منها؟ قال: إن شاء أخذ بشرطه( 3) من هذه النّخل الحاملة، وإن شاء أخذ عناءه من النّخل كلّها. ومن غيره: وقيل: ليس له أن يأخذ عناءه من النّخل التي لم تحمل، ويأخذ شرطه من النّخل الحاملة؛ وإنّما له الخيار إن شاء من هذا، وإن شاء من هذا، إلّا أن يكون الذي حمل بقدر عنائه من الجميع، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( 4): وعن العامل ينبت النّخل ويقعش( 5) الأقباب بلا( 6 ) عن أبي الحواري 5 رأي صاحب النّخل؛ هل يجوز له ذلك؟ فنعم، يجوز له ذلك، أن يقلع من النّخل التي يقلع منها، ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها، كانت النّخل ليتيم أو لبالغ، وليس له مما يقلع من الأقباب إلّا عمله، والباقي لأصحاب النّخل، لأنّ المضرّة على أصحاب النّخل، وعلى العامل. .« السنة » 1) في أ ) .« تحمل » 2) في ب ) .« شرطه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يقعس » 5) في ب ) .« بغير » 6) في ب ) 444 المجلد الثاني عشر وكذلك لو قال صاحب النّخل للعامل: لا يقلع منها شيئًا لم يكن لصاحب النّخل؛ لأنّ ذلك مضرّة على العامل، ويحكم على صاحب النّخل أن يقلع من النّخل إذا طلب ذلك العامل، ويدع على النّخل( 1) مثل ما يدع على مثلها. وكذلك لو أبى العامل أن يقلع من الأقباب شيئًا؛ حكم عليه بالقلع من النّخلة، ويكون على العامل كسنّة البلد، إن كان العمّال هم الذين يقلعون من النّخل، كان ذلك على العامل، وإن لم يكن العمّال يقلعون من النّخل، كان القلع على صاحب النّخل، إذا كان كذلك سنة البلد. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: رجل قال لرجل ينبت له نخلة ويلقحها( 2)، وله في ثمرتها ربع أو سهم يتّفقان عليه؛ قال: هذا لا يثبت، وليس هذا مثل المساقاة، وله عليه قدر عنائه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ؟( ومنه: قلت: فيلزمه سقي( 3) النّخل إلى حصاد الثّمرة أو إلى إزهائها( 4 قال: يلزمه سقي( 5) النّخل حتّى تستغني( 6) الثّمرة عن السّقي؛ وأمّا إذا كانت الثّمرة بعد تزيد في السّقي، فعليه سقيها( 7) إلى ذلك الوقت. .« النخلة » 1) في ب ) .« يلحقها » 2) في أ ) .« يسقي » 3) في ب ) .« إرهابها » 4) في أ ) .« يسقي » 5) في ب ) .« يستغني » 6) في أ ) .« يسقيها » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 5] : في عمل النّخل 445 قال المصنف: وفي كتاب الأشياخ( 1): قال بعض: إلى أبارمه( 2) وقيل: إلى أن تعرف النّخلة( 3) بألوانها. وقيل: إلى السّجار؛ وقيل غير ذلك. وفي موضع آخر قال: أمّا سقي الماء فكذلك؛ وأمّا الثّمرة، فعليه القيام بصلاحها وتسجيرها( 4) وجدادها( 5)، والله أعلم. .« كتاب الإيضاح » وفي ب .« الإيضاح، نسخة الأشياخ » 1) في أ زيادة ) والمعنى غامض. .« على تارمه » 2) في أ ) .« النخل » 3) في أ ) .« تسخيرها » 4) في ب ) تسجير النخل: يقال: سَجَرْتُ النهَرَ ملأْتُه، سجر الإناء ونحوه سجره، والماءَ فجّره. ويقال للماء: سُجْرَة والجمع سُجَر. والساجر الموضع الذي يمرّ به السيل فيملؤه. فيكون معنى تسجير النخل سقيها وإرواءها ماءً. والله أعلم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سجر، ج 4، ص 345 5 ) الجداد قطع التمر من رؤوس النخل. ) 446 المجلد الثاني عشر [6] UEH •ô°T ô«Z ..Y .eE©dG ..Y »a وسئل عن رجل أخذ رجلًا أن يعمل ثمرة عنده على غير شرط منهما، إلّا أنّه على سبيل العمل بسهم، فعمل العامل، وحضر( 1) ومات؛ هل يثبت له العمل؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك إذا حضر( 2) ثبت له العمل. قلت له: فيكون له كسنّة البلد في العمل؟ قال: هكذا عندي أنّه قيل. قلت له: فإن اختلفت ال . س . نة؟ قال: معي؛ أنّه يكون له الوسط من ذلك. وقال من( 3) قال: إذا اختلفت ال . س . نة في البلد في العمل كان له العناء. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ له كسنّة البلد والوسط إذا اختلفت، إن كان ربّ المال قد أخذ عمّالًا، وشرط عليهم شرطًا في العمل بالحصّة حصّة محدودة معروفة( 4)؛ هل يكون هذا العامل تبعًا لهؤلاء العمّال؟ .« خضر » 1) في ب ) .« خضر » 2) في ب ) .« قال ومن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 6] : في عمل العامل على غير شرط 447 قال: معي؛ أنّه لا يكون تبعًا لهم( 1) في ذلك، إلّا أن يكون شرطهم من أوسط .( سنّة البلد؛ فله ذلك، وإنّما يكون له على أوسط سنّة البلد( 2 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: وعن رجل يعمل في بئر إلى أن يحصدها، ثم يأخذ رجلًا، يقول: أعطيك نصف عيق. والعيق هو العمل. ويقوم بها إلى أن يحصدها؛ هل يثبت ذلك بينهما؟ قال: إن كانت أجرة معلومة في الأوّل، فأعطى الثّاني منهما نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا، ورضي صاحب البئر بالعامل الثّاني، ثبت ذلك بينهما. وإن لم يكن أجرة وكان بنصيب، والأوّل مجهول، والثّاني مجهول العوض؛ لم يثبت بينهما إذا تناقضا، وإن تتامّما فذلك إليهما. والاختلاف بينهم في .( العامل بنصيب( 3 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: رجل دفع إلى رجل أرضًا يزرعها أو نخلًا يعملها كما يعمل أهل البلد؛ أيتمّ هذا الشّرط إذا طلب أحدهما نقضه( 4)، ويأخذ العامل قدر عنائه؛ قال: إن كان أهل ذلك البلد مختلفين في عطيّتهم العمّال، فإنّه يرجع العامل إلى عنائه. وإن كانوا غير مختلفين( 5)، وكلاهما عارف كيف يعمل النّاس فهو مثلهم. 1 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ب. « فله ذلك، وإنّما يكون له على أوسط سنّة البلد » ( 2) ناقصة من أ. « مسألة: من غير الكتاب:.... والاختلاف بينهم في العامل بنصيب » ( 3) .« نقصه » 4) في أ ) ناقصة من أ. « في عطيّتهم العمّال، فإنّه يرجع العامل إلى عنائه. وإن كانوا غير مختلفين » (5) 448 المجلد الثاني عشر قلت: وسواء( 1) كان ذلك في الأرض والنّخل؟ ( قال: نعم، إذا كان قد دخل في العمل؛ فإن لم يكن دخل، انتقض( 2 الشّرط بينهما. .« فبينوا » 1) في أ ) .« انتقص » 2) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 449 [7] UEH .©WE.e ô«¨H ôé°qûdGh .î.q dG .e .E.q ©dG .E.°S E.«a وعن رجل طلب إلى رجل يعمل له أرضه، وعنده نخل في تلك الأرض أو غيرها، فقام العامل يسقي النّخل من غير أن يأمره هذا ولا ينهاه؛ فلمّا جاءت الثّمرة، طلب العامل حصّته من النّخل. قلت: هل يجب له شيء؟ فليس معي يجب له شيء في ذلك على ما وصفت. قلت: وكذلك إن كان أمره أن يعمل له النّخل، وفي النّخل شجر كرم أو رمّان أو تين، فقام العامل يسقي ذلك كلّه وهو لا يأمره ولا ينهاه. قلت: هل له شيء في ذلك الشّجر؟ فليس له في ذلك شيء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دفع إلى رجل نخلًا يعملها أو بستانًا فيه نخل، فكان( 1) يسقي النّخل والبستان، فنشأ في البستان شجرٌ، أو زَرَع( 2) صاحب البستان في البستان شجرًا، ؟( و( 3) كان يشرب إذا سقى العامل. قلت: هل يجب له في الشّجر عمل أو عناء( 4 .« وكان » 1) في ب ) تكررت مرتين. « أو زرع » 2) في أ ) .« أو » 3) في أ ) .« عمله أو عناؤه » 4) في أ ) 450 المجلد الثاني عشر فإن استعمله في البستان؛ فما زرع في البستان أو نبت فيه مما يزرع مثله وقد استعمله فيه بسهم، فذلك عندي للعامل فيه سهمه؛ لأنّ ذلك داخل فيما استعمل فيه. وإن استعمل في النّخل خاصّة، وكان( 1) يسقي النّخل بما استحقّ عليه من سقيها بثمرتها التي قد سميت له سقيها. فما كان في تلك النّخل من نبت أو زرع، فلا حكم للعامل فيه عندي كان مزروعًا، أو زرع أو نبت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دفع إلى رجل أرضًا يعملها أو( 2) يزرعها، وفي الأرض النّخل لم يدفعها إليه يعملها، ولا جرى بينهما فيها قول، وشربت النّخل من زراعة الأرض. قلت: هل يجب للعامل فيها حقّ أو عمل أو عناء إن( 3) قال: إنّها قد كانت شربت في الأرض التي كان يسقيها؟ فعلى ما وصفت؛ فليس له في الحكم عندي ( 4) شيء، إذا كانت النّخل إنّما شربت من شرب الأرض، ولا تختصّ( 5) بشرب بنفسه استعمله هو في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل يعمل لقوم، فيموت وقد زرع لهم موزًا، أو زرع لهم بُ . را، أو كان يسقي لهم نخلًا يعمله في بستان، وفي النّخل كرم يشرب من الماء الذي .« فكان » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« عندي في الحكم » 4) في ب ) .« يخص » 5) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 7] : فيما سقاه العمّال من النّخل والشّجر بغير مقاطعة 451 يسقي به النّخل، و( 1) أشجارًا من رمّان ونارنج، ويسقيها( 2) إذا سقى النّخل التي يعملها، وكان صاحب النّخل يعطيهم من الشّجر والكرم شيئًا عن سبيل ما يعملون. قلت: هل يجب لهذا( 3) الذي( 4) مات في هذه الكرم؟ قلت: وكذلك الأحياء منهم إن لم يعطيهم شيئًا من الشّجر. هل يجب لهم إذا سقوا النّخل وشربت الأشجار من الماء الذي يقومون به ويسقونه؟ فإذا كان العمل على النّخل، وفي النّخل سهم من النّخل، فإنّما العمل فيما اشترك( 5) فيه العامل، وسائر ذلك ليس عليه سقيه، ولا له فيه حصّة. فإن سقاه متطوّعًا فذلك إليه، وإن أمره ربّ المال بسقيه وهو ممن لا يسقي مثله، إلّا بالأجرة، فسقاه أو عمل فيه لربّ المال عملًا بأمره مما لا يعمل مثله إلّا بالأجرة أو سهم، فله في ذلك على ربّ المال عمل مثله أو أجرة مثله من العمّال في مثل ذلك في( 6) العمل في ذلك النّوع. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيما ينبت في الأرض فسقاه العمّال بما لم يقع عليه اسم المشاركة من الزّراعة، أنّه إذا سقى العمّال برأي صاحب المال( 7) فما أدرك من ذلك كان للعمال( 8) فيه العمل كامل، وما حضروا زراعتهم ولا ثمرة فيه وهو لا منفعة فيه؛ فإنما لهم العناء فيه. .« أو » 1) في ب ) .« يسقيها » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« للذي » 4) في أ ) .« أشرك » 5) في ب ) 6 ) زيادة من أ. ) .« العمال » 7) في ب ) .« العامل » 8) في أ ) 452 المجلد الثاني عشر وأمّا ما كان من الأشجار المزروعة في خلل المال، مثل الرّمان والعنب والقصب والأترنج، فسقى العامل المال جملة ولم( 1) يشارط ربّ المال العامل على ذلك، فإذا أثمر الشّجر من سقي العامل فله عمله فيه، وإن لم يثمر وأراد ربّ المال إخراج العامل فما كان فيه من الثّمرة مدركة من ثمار هذا الشّجر فله حصّته فيه، وما لم يدرك فيه فله القيمة، وكذلك ما لم يكن فيه ثمرة( 2) فله قيمة عنائه في سقيه، إذا كان هذا الشّجر مغروسًا في أصول النّخل وكان الشّجر قديمًا أو حديثًا، فله فيه عمله على ما وصفنا، أو عناؤه على ما يرى العدول. قال غيره: وهذا إذا أدخله في عمل ماله جملةً، ولم يُسَ . م بشيء من ذلك من زراعة بعينها، فهذا يشتمل عليه اسم المال. وأمّا إذا حدّ( 3) النّخل، وفي خلل النّخل أشجار قد غرست فسقاها برأيه، فلا يبين لي في ذلك على ربّ المال شيء، لأنّه إنّما سقي المال بالحصّة من .( النّخل المعروفة( 4). والله أعلم بالصواب( 5 .« لا» 1) في ب ) .« ثمر » 2) في ب ) .« جد » 3) في ب ) .« معروفة » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون 453 [8] UEH (1).QOGC GPEG .E.dG »a .eE©dG ..Y »a والذي باع مالًا له عامل، قال: عمله ثابت في المال على حال؛ فإن أراد .( المشتري النّقض فله ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يدخل عاملًا له( 3) في ماله( 4) وهو نخل وأرض، فعمل العامل، ثم باع رب المال( 5) ماله، فقال ربّ المال: إن في ماله ح . قا للعامل( 6)، فقال المشتري: لم تعلمني( 7) أنّ له في المال عملًا، فإذا صحّ ذلك بشاهدي عدل، أو بإقرار المشتري، فله عمله في المال حيث ما زال المال( 8)، وإن لم يصح ذلك( 9) فعمله على البائع، لأنّه أتلف عمله( 10 ). فافهم ذلك. .« أزيل » 1) في ب ) .« فذلك له » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ب. « في ماله » ( 4) ناقصة من أ. « رب المال » ( 5) ناقصة من ب. « فقال ربّ المال: إن في ماله ح . قا للعامل » (6) .« يعلمني » 7) في ب ) ناقصة من أ. « أو بإقرار المشتري، فله عمله في المال حيث ما زال المال » ( 8) .« أو لم يصح ذلك » 9) في أ ) .« عملًا » 10 ) في أ ) 454 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل اقتعد من رجل أرضًا له ليزرعها( 1)، فرضمها عامله، ثم إنّ المقتعد لم يزرع الأرض، وأعطى الرّجل أرضه رجلًا آخر فزرعها؛ هل يلحق هذا العامل الذي رضم الأرض الذي زرعها بشيء؟ فالذي عندي والله أعلم أنّ المقتعد إذا برئ من الأرض إلى صاحبها، وأخذها برأيه، ولم يشترط للعامل( 2) الذي أعطاه عناء، وهذا( 3) عندي مثل الذي( 4) يعطي( 5) عاملًا أرضًا يزرعها، فبعد أن رضمها العامل، أخذها من عنده، فله على ربّ المال أجر( 6) العناء. وفيها قول آخر، وبهذا أخذنا. وقد وجدت في الأثر عن رجل له قطعة أعطاها عاملًا فعمل( 7) فيها، ثم إنّ ربّ المال باع القطعة، فقد قالوا: إنّ للعامل عمله( 8) في تلك الأرض. وهذا عندي هو القول لمن يرى أنّ العامل ليس لربّ المال أن يخرجه إذا شاركه على شيء معروف، وعرف الأرض وعمل( 9) فيها، فليس له أن يخرجه. وأنا آخذ بالقول الأوّل أنّ له عناءه، ما لم يزرع. .« يزرعها » 1) في أ ) .« العامل » 2) في أ ) .« فهذا » 3) في أ ) .« الرجل » 4) في أ ) .« ليعطي » 5) في أ ) .« آخر » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« ما عمل » 8) في ب ) .« وعنا » 9) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 8] : في عمل العامل في المال إذا أدرك 455 قال غيره: إذا ثبت العمل في الأرض بوجه حقّ، على ربّ الأرض؛ فمن حيث زالت الأرض ببيع أو غيره؛ فالعمل ثابت في الأرض للعامل إلى انقضائه في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يعمل له رجل نخلة فأطنى صاحب النّخل حصّته من الثّمرة رجلًا آخر، فطلب المطني أن يخرف له العامل، ويجدّ له، ويعمل له ما عليه أن يعمل لصاحب النّخل؛ هل يكون ذلك على العامل للمطني؟ .( فقال: قالوا: ليس له ذلك، إلّا أن يشترط المطني على الهنقري زيادة( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن باع نخلًا يعملها عامل، ولم يشترط العامل، فكره المشتري؟ قال: إن كان المشتري اشتراها، وفيها ثمرة غير مدركة، فعَمَلُ العامل فيها تام ثابت؛ فإن كره المشتري أن يمضي ذلك ونقض البيع، فله ذلك( 2) ما لم يشترط ذلك البائع. وإن تمسّك، فإنّ عمَلَ العاملِ ثابت عليه، لأنّه إنّما اشترى نخلًا لم تدرك ثمرتها، وإنّما استحقّ ذلك بالبيع. ويوجد عنه أيضًا أنّ البيع لا ينتقض( 3)، وليس للمشتري نقضه، ويكون للعامل أجر عنائه على البائع، يرجع به عليه المشتري، والمشتري أولى بماله. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فذلك له » 2) في ب ) .« ينقض » 3) في أ ) 456 المجلد الثاني عشر فإن اشترى نخلًا أدركت ثمرتها، ولم يشترط عليه العامل، واشترط المشتري الثّمرة؛ قال: يرجع العامل على البائع بعمله يدفع إليه مثل حصّته من تلك الثّمرة؛ وكذلك في الأرض على ما وصفت. ويوجد عنه أيضًا أنّ للعامل حصّته في هذه الثّمرة، ويرجع المشتري على البائع بمثل حصّة العامل، ولا ينتقض( 1) البيع. قيل: فإن لم يكن في النّخل ثمرة؟ قال: يرجع العامل على البائع بقدر عنائه في تلك النّخل. .« ينقض » 1) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 457 [9] UEH .E.dG .e ¬Y.fh .eE©dG (1)êGôNEG »a وسألته عن رجل أراد أن يخرج عامله من عمل النّخل، متى يجوز له ذلك؟ قال: معي أنّه قيل: إذا صارت النّخل في ما لا تحتاج الثّمرة التي فيها إلى سقي، وإنّما يكون السقي لما يستأنف. | :.`dCE`°ùe } قيل له: فرجل أراد أن يخرج عاملًا يعمل له نخلة من قبل أن ينبت، وقد سقي النّخل؛ هل له ذلك؟ قال: على قول من يثبت المشاركة، لا يكون له ذلك. قلت له: فإن استخانه في ذلك؟ قال( 2): معي أنّه قيل: إنّه إذا استخانه كان له ذلك ما لم يحضر( 3)، إذا كان قد دخل في العمل. قيل: فإن كان ضيّع عليه؟ .« أخرج » 1) في ب ) .« فقال » 2) في أ ) .« يخضر » 3) في ب ) 458 المجلد الثاني عشر قال: الضياع معي خيانة. ( قيل له( 1): فإن عمل( 2) هو ذلك، كان ذلك له، أم حتّى يقيم عليه( 3 لذلك( 4) بيّنة؟ قال: إذا علم هو كان له ذلك( 5)؛ وقد اختلف( 6) أيضًا في المشاركة؛ فبعض يرى ذلك، وبعض لا يرى ذلك، وبعض يرى المشاركة، وبعض لا يجيزها. قلت: فالذي لا يجيز المشاركة؛ ما يقول؟ قال: يقول: إنّه يأجره( 7) بأجرة سنة أو أقلّ أو أكثر، على ما قال. قال: ويقول: إنّ المشاركة لا تجوز( 8)؛ لأنّه قد عنى( 9) العامل على وجه المشاركة، فذهبت فلم يكن له شيء على معنى قوله. وربّما قد عنى( 10 ) فيها قليلًا، وأصاب منها أكثر من أجرته، فكان هذا من وجه الغرر، على معنى قوله. ؟( قلت: فالذي يقول: إنّه فاسد، تجوز فيه المتاممة؛ إذا رضي هذا معناه( 11 قال: معي أنّه كذلك. 1 ) زيادة من ب. ) .« علم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لذلك » 4) في ب ) .« ذلك له » 5) في ب ) .« يختلف » 6) في ب ) .« يتجره » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« وقد عنى » 9) في أ ) .« عنا » 10 ) في ب ) .« بعنائه » 11 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 9] : في إخراج العامل ونزعه من المال 459 قال: وقد يختلف الفساد إذا قال لك: فاسد، فيخرج أنّه فاسد فساد تناقص وفساد حرام على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: في رجل يعمل لرجل ماله بالثّلث، ثم شكا ربّ المال من العامل التّضييع، فعزله عن ماله، وأدخل غيره من بعد أن( 1) رَضَمَ الأرضَ وسهَمَها. قلت( 2): ما نرى يلزم ربّ المال لهذا العامل؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا استعمل ربّ المال عاملًا في أرضه هذه المعروفة ورَضَمَها وسَهمَها؛ فليس له إخراجه حتّى تنقضي ثمرته، إلّا أن تصحّ( 3) عليه خيانة أو( 4) تضييع الأمانة، فهنالك يعطيه عناءه، وإلّا فليس له إخراجه عليه بلا صحّة. | :.`dCE`°ùe } 5): في رجل( 6) دفع إلى رجل نخلًا فسقاها حتّى أطلعت ) وعن أبي المؤثر 5 ؟( النّخل، ثم أراد صاحب النّخل أن ينتزعها منه( 7 قال: إن كان نبتها، فليس له أن ينتزعها من يده حتّى تدرك الثّمرة، وعلى العامل سقيها إلى ذلك؛ وإن لم يكن نبتها، فعليه أن يعطي العامل عناءه فيما سقي. .« من بعدما قد » 1) في ب ) .« وقلت » 2) في أ ) .« يصح » 3) في ب ) .« و» 4) في ب ) زيادة من ب. « وعن أبي المؤثر 5 » (5) .« وسألته عن رجل » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 460 المجلد الثاني عشر قلت: فإن( 1) النّخل حمل منها شيء، وشيء لم يحمل؛ هل على صاحب النّخل أن يعطيه عناء فيما لم يحمل؟ قال: يخيّره صاحب النّخل، فإن شاء العامل أخذ فيما حمل، وليس له عناء فيما .( لم يحمل، وإن شاء أعطاه عناءه في النّخل كلّها، وليس له فيما حمل شيء( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل نزع عامله من نخله التي يعملها، وقد حمل بعضها ونبّته فيستعمل ،( فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول، ولم يطلب في عمله حتى حضرت الثمرة( 3 فلمّا حضرت الثّمرة طلب بعمله. قلت: هل له على الهنقري شيء من عمله، أم لا؟ فقد قيل: إنّ له عمله في بعض القول أن يستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله( 4) حتى يحتج عليه في ذلك، ويخرج بحجّة يستحقّها عليه ربّ المال، وإلّا فعمله ثابت على رب المال المستعمل له، وللعامل الثّاني عمله على ربّ المال المستعمل له. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد، من تقييد رمشقي فيما أحسب. وقال: في عامل النّخل، ليس لمن استعمله إخراجه إذا دخل في العمل، إلّا أن يستخينه فإنّ له إخراجه ما لم ينبت؛ فإذا نبت، لم يكن له إخراجه، ولو استخانه حتّى تنقضي الثّمرة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وليس له فيما لم يحمل شيء » 2) في أ ) ناقصة من ب. « فيستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول، ولم يطلب في عمله حتى حضرت الثمرة » (3) ناقصة من أ. « أن يستعمل فيها غيره، فلم يرفع العامل الأول ولم يطلب في عمله » ( 4) الجزء الحادي والعشرون باب [ 9] : في إخراج العامل ونزعه من المال 461 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل رضم قطعة رجل وسمدها أعطاه إياها لزراعة ال . ذرَة، فقلّ الماء فلم يزرعوا القطعة( 1)، فكره صاحب الأرض أن يمضيها؟ فحفظي والذي معي أنّ العامل أعطاه إياها لزراعة الأرض ال . ذرَة فق . ل الماء فلم يزرع( 2) أولى بعملها، إذا كان إنّما قصرهم عن زراعتها قلة الماء، إلّا أن يكون قال: إنّما أعطيك تعملها ذُرَةً، فإذا لم يزرعها ذُرَةً، فلا عمل له فيها، ويردّ عليه عناءه. | :.`dCE`°ùe } وقال في عامل لرجل سمد أرضه وأصلحها: ولما قضى تلك الثّمرة أخرجه؛ فذلك لصاحب الأرض، إلّا أن يعلم أنّ عناءه أكثر مما أصاب من تلك الثّمرة؛ فله تمام عناءه، والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } ومن غيره: أمّا العامل قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: إنّه شريك. وقال بعض: إنّه أجير. وإذا كان العمل في موضع معلوم بسهم معلوم، فليس لربّ المال إخراج العامل من عمله، إلّا أن يخون أو يضيّع العمل لا غير، فإن أخرجه من غير حجّة، ثبت عمله كله( 4) على ربّ المال. ناقصة من ب. « أعطاه إياها لزراعة الذرة، فقلّ الماء فلم يزرعوا القطعة » ( 1) زيادة من ب. « أعطاه إياها لزراعة الأرض الذرة فق . ل الماء فلم يزرع » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) 462 المجلد الثاني عشر وقد عمل بهذا القول بعض علمائنا في أيّام الإمام راشد بن عليّ ونجاد بن موسى. وإن كان العمل في مال مجهول، فللعامل عناؤه إذا أخرجه ربّ المال قيل ،( على الأشهر؛ وقيل: عناء( 1) المثل على ما يرى عدول تلك أهل الصيغة( 2 والله أعلم. .« عناؤه » 1) في أ ) .« الضيعة » 2) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 463 [10] UEH E..e AGô°qûdGh E.©«Hh .YGQ.q dG »a (1)±E°ü.q dG .eE©dG (2)...f »ah 3): رجل سقى أرضًا ونبت( 4) وخلالها ما شاء الله، ) وعن أبي سعيد 5 ثم قال لآخر( 5): اعمل فيها كذا وكذا، ولك فيها كذا وكذا في الزّراعة؛ هل يجوز ذلك؟ قال: معي أنّه يثبت على هذا القول( 6)، على قول من يثبت المشاركة في الزراعة بسهم معروف منها. قلت: فرجل باع رجلًا عناءه في هذه الزّراعة وقد نبت( 7) وعنا فيها، فقال: أبايعك عنائي في هذه الزّراعة بكذا وكذا؛ هل يجوز؟ قال: لا يبين لي إجازة ذلك، لأنّه ليس له عناؤه، وإنّما عناؤه على ربّ المال، على قول من لا يثبت المشاركة؛ أو له حصّته في المال، على قول من يجيز المشاركة. 1 ) كذا في المخطوط، ولم أجدها في كتب اللغة. ) .« ونفقة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« نبتت » 4) في ب ) .« الآخر » 5) في ب ) زيادة من ب. « يثبت على هذا القول » ( 6) .« نبتت » 7) في ب ) 464 المجلد الثاني عشر قلت له: فإذا اتّفق هو وربّ المال؛ أعني العامل، على أن يعطيه بعنائه عنده ح . با. هل يجوز ذلك على الاتّفاق؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن اتّفقا على أن يردّ عليه ح . با مسمّى بما عنا عنده، ويكون الحبّ إلى أجل؛ هل يجوز ذلك؟ قال: معي أنّه إن تتامما على ذلك تم إن شاء الله، ولا يدخل فيه معنى الرّبا الذي لا تجوز فيه المتاممة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من الأثر: وعن رجل ناصف بزراعته( 1) قبل حصادها وهي مدركة على المناصف عشرة أقفزة، وللدّاخل ما بقي، إن كان له ربع أو نصف، على من الزّكاة على العامل الأوّل أو على العامل الآخر؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت الزّراعة مدركة، فالزّكاة على الأوّل والآخر باطلة، وللآخر أجرة( 2) مثله إلّا أن يتّفقا على ما بقي من الزّراعة بعنائه، فذلك إليهما. وإن كانت الثّمرة غير مدركة، فذلك أيضًا باطل؛ لأنّه بيع الثّمرة بحبّ مسمّى قبل دراكها وأخذ( 3) أجرة مجهولة، فلا يجوز ذلك؛ وللآخر أجرة على حال أجر مثله والعمل للأصل، إلّا أن تكون( 4) الثّمرة غير مدركة، ويكون قد( 5) جعل عشرة أجرية بعنائه في تلك الزّراعة، فقد اختلف في ذلك؛ .« بزراعة » 1) في أ ) .« آخر » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يكون » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 10 ] : النّصاف في الزّراعة وبيعها والشّراء منها وفي نفقة العامل 465 فقال من قال: إنّه جائز إذا قصد، إنّما له تلك العشرة أقفزة بعنائه الذي عنيه( 1) في تلك الزّراعة والزّراعة للآخر( 2) يتبرّأ إليه منها. وقال من قال: إنّ ذلك أيضًا لا يجوز، وهو أحبّ إليّ أنّه لا يجوز، ويكون ،( له أجر مثله، ويكون العمل للأوّل؛ وإذا كان العمل للأوّل، وللآخر أجر مثله( 3 فالزّكاة على الذي له العمل على كلّ حال، فافهم ذلك. وإذا ثبتت المناصفة بوجه من الوجوه والثّمرة قد أدركت، فالزّكاة على الأوّل ذلك، إلّا أن يؤدّي( 4) ذلك للآجر( 5) عن الزّراعة، فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: رجل فقير شارك رجلًا يعمل عنده بيديه( 6) بحصّة في زراعته، فاحتاج الفقير إلى النّفقة، وطلب إلى صاحب العمل أن يبيع له إلى إدراك( 7) عمله يلزمه ذلك أم لا؟ قال: إن كان صاحب الزّرع موسرًا واجدًا لما يطلب منه، فإنّه يلزمه أن يبيع له بالحكم إلى إدراك ثمرته أو يشتري له ويضمن؛ فإن أبى( 8) ذلك، وأراد المضارّة ليخرج من عمله، فأقول: إنّه ظالم، والله أعلم. .« عينه » 1) في ب ) .« للأجرة » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ويكون العمل للأوّل؛ وإذا كان العمل للأوّل، وللآخر أجر مثله » ( 3) ناقصة من أ. « إلا أن يؤدي » ( 4) .« للآخر » 5) في أ ) .« بيده » 6) في ب ) .« دراك » 7) في ب ) .« أبا » 8) في أ ) 466 المجلد الثاني عشر قال أبو القاسم سعيد بن قريش: ليس يلزم صاحب العمل أن يموّن العامل على عمله، إلّا أن يشترط عليه عند الشّركة؛ فإذا اشترط عليه عند الشّركة عليه مؤنته على عمله. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 1): وعمّن( 2) يريد أن يجعل في نخله بيدارًا، وفي زرعه عريفًا، وشرط له قرض حبّ أو دراهم؛ هل يجوز أو يكون قرضًا جرّ منفعة؛ قال( 3): هذا قرض على أجرة، وليس أراه كالقرض الذي جَرّ منفعة، لأنّه له أن يبايعه، فإذا أقرضه جاز، والله أعلم. .« منه » 1) في ب ) .« وعن من » 2) في ب ) .« وقال » 3) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 467 [11] UEH (1).°ü.à..dGh .àHE.q dG .YGQ.q dGh QEé°TC’G ..Y »a أحسب عن الشّيخ أبي الحسن البسياوي( 2): وذكرت ولدي( 3) في العامل الذي يعمل الزّروع( 4) والأشجار، إذا أخرجه صاحب المال، أو هو أخرج نفسه؛ إلى كم يستحقّ العمل في الزّرع مثل العظلم( 5) في جزّه، أو حتّى تحول السّنة. قلت: وكذلك القصب( 6) والقتّ والأترنج والموز والبقل والبصل؛ فاعلم أنّ هذا مختلف( 7) فيه؛ فمن النّاس من لم يجز المعاملة، وجعل للعامل عناء ما عمل لا غير ذلك. ومنهم أيضًا من قال بالجهالة، وإذا رجع العامل وصاحب المال؛ كان للعامل عناءه. وقال آخرون: إذا كان مال معروف يعمله بجزء معروف يعمل؛ لم يكن لأحدهما رجعة حتّى تنقضي المدة. .« المنتقضة » 1) في ب ) .« البسياني » 2) في ب ) .« ولذي » 3) في أ ) .« الزرع » 4) في أ ) 5 ) العظلم: نبات تستخرج منه عصارة تدبغ بها الجلود. ) وقيل في خواصه: إنه يستخرج من النيلج، وتعالج به الأورام. . القاموس المحيط، فصل النون، 1 ص 1277 6 ) ناقصة من أ. ) .« يختلف » 7) في ب ) 468 المجلد الثاني عشر ،( وقال آخرون: له عناءه ما لم يخضرّ، فإذا اخضرّ ثبت له الحصة( 1 ولا يخرجه حتّى تنقضي. وقال آخرون في القتّ والعظلم والبقل والبصل: حتّى يأكل( 2) العامل سنة، ( ثم( 3) له إخراجه. وفي الموز: حتّى يأكل الأوّل، والثّني والأبكار( 4) من الأمهات( 5 والأترنج مما( 6) يدوم، وللعامل قدر عنائه. وقال آخرون: كلّ هذا أيضًا، إنّما للعامل عناءه، أو يتركه حتّى يأكل( 7) قدر عنائه؛ والاختلاف في هذا كثير، فتدبّر ذلك إن شاء الله. قلت( 8): وكذلك النّخل إذا نبتت( 9)، أو إذا حصد ذلك؛ هل يكون ذلك( 10 ) بالقيمة؟ فاعلم أنّ النّخل مختلف فيها أيضًا؛ ونحن نقول بثبوت ذلك في النّخل، إذا دخل في مساقاة النّخل بجزء معلوم وعمل، فليس له ترك ذلك، ولا لربّ المال أن يخرجه، وله حصّته، وعليه القيام بها حتّى يحصد( 11 ) الثّمرة، كما جاءت ال . س . نة عن رسول الله ژ في ذلك، ومعاملة النّخل والشّجر لأهل خيبر. وبعض قال: إن رجع فله عناؤه. وبعض قال: إذا أنبت( 12 )؛ فإمّا يعمل، وإمّا يتبرّأ، وليس للعامل ترك عمله، ولا لربّ المال إخراجه إلّا في وقت الإخراج. .« الخضرة » 1) في ب ) .« يأكله » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« الأبكار » 4) في ب ) ناقصة من أ. « من الأمهات » ( 5) .« بما » 6) في أ ) .« يأكله » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« نبت » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« تحصد » 11 ) في أ ) .« نبّتت » 12 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 11 ] : في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة 469 والنّخل عندهم غير الزّراعة؛ لأنّ في النّخل سنة ثابتة، وفي الزّراعة فتدبّر ما وصفت لك ،« نهى على ذلك » اختلاف. وفي بعض الأحاديث إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } حفظ أبو( 1) المؤثر عن محمّد بن محبوب رحمه( 2) الله أنّ العامل الذي يعمل البقل والقتّ، أنّ له أن يدع في يده سنة بعد الجزة الأولى، وليس لمن أعمله أن يجذبه من يده، حتّى يستوفي سنة بعد الجزّة الأولى. | :.`dCE`°ùe } ؟( وسألت أبا المؤثر عن الموز إذا فسله العامل؛ كم يدع في يده( 3 قال: حتّى يأكل الأمّهات والأبكار، ثم إن أراد صاحب الموز أن يخرجه كان .( له ذلك، فإن سقى بعد ذلك، حسب له عناء ما سقي( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دفع إلى رجل موزًا ليعمله( 5)، وفيه عذوق وموز كثير قد قرب ؛( خيره، فأكله زمانًا، ثم أراد صاحب المال نزعه( 6 .« أبي » 1) في ب ) .« رحمهما » 2) في ب ) .« يديه » 3) في أ ) .« سقا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ينتزعه » 6) في أ ) 470 المجلد الثاني عشر قال: ينظر ما أكل منه، وينظر( 1) عناءه فيه؛ فإن كان ما أكل منه مثل عنائه، فلينتزعه منه إن أراد؛ وإن كان الذي أكل أكثر من عنائه، فليس على العامل ردّ؛ وإن كان أقلّ من عنائه أتبعه ما يبقى. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في عامل الموز إذا أكله سنة أو سنتين، أو( 2) الأمّهات والبنات، ثم أخرجه( 3) صاحب المال وقد طرح منه شيء، إلّا أنّه بعد لا ينطبخ؛ ما يكون له منه؟ فالموجود في الأثر( 4)؛ إلا( 5) أنّه إذا أكل الأمّهات والبنات، ثم أخرجه ربّ المال، لم يكن له شيء، وذلك إذا كان فاسلًا له. وأمّا ما عليه ال . س . نة أنّهم يجعلون للعامل الطّارح الذي قد قصّر ليطرح؛ والاختلاف في هذا كثير، لأنّ بعضًا لا يرى للعامل إلّا العناء في هذا، إذا أخرجه ربّ المال. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن محمّد بن الحسن فيما أحسب : وعن رجل زرع موزًا أو بقلًا أو ق . تا( 6) أو مثل ما يغل، لعلّه سنة أو أكثر، ثم أخرج ربّ المال هذا العامل من جهة عجزٍ شكاه عليه، أو غير ذلك؛ .« فينظر » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« أخرج » 3) في أ ) .« آثار المسلمين » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) تكررت مرتين. « أو ق . تا » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 11 ] : في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة 471 قلت له( 1): فهل يجوز( 2) له ذلك؟ وما يجب للعامل؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لصاحب هذه( 3) الزّراعة أن ينتزع( 4) العامل منها إذا شارطه على سهم معروف، حتّى يأكل ما زرع من الموز والأمّهات، ويأكل البطن .( الثّاني من البنات؛ وأمّا لعلّه البطن( 5) حتّى يأكل سنة إلى الفضحية( 6 وهذا على ما وجدنا مما يرفع للشّيخ أبي الحواري عن نبهان عن محمّد بن محبوب رحمهما الله ؛ أنّ له أن يأكله سنة بعد الفتكة الأولى، هكذا وجدنا. وأمّا البقل؛ فنقول( 7): حتّى يأكله( 8) سنة بعد الجزّة الأولى؛ وكذلك قيل في عامل القتّ، على ما وجدنا، والبقل عندنا مثله. ( وأمّا الرّمّان؛ فقال أيضًا عن نبهان، فحتّى يأكله سنة؛ وكذلك الباذنجان( 9 والأترنج. وقال أبو الحواري: مما وجدنا عنه، أنّه يرى في الأترنج والرّمّان حتّى يأكله سنة، إلّا أن لا يأكل منه مثل عنائه، فله أن يوفيه بقدر عنائه، وله نصيبه من الخشب من الرّمّان والأترنج، أو يعطيه قيمته أو يتفقان( 10 ) على قلعه، أو يعطيه خشبًا مثل خشبه، وإن طلب أن يقلعه مضارّة لم أقبل ذلك منه. 1 ) زيادة من أ. ) .« يحل » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) .« ينزع » 4) في ب ) القطن. « ب» 5) في ) والمعنى غامض. « الفضيحة » 6) في أ ) .« فيقول » 7) في ب ) .« يأكل » 8) في أ ) .« البادنجان » 9) في أ ) .« ينفقان » 10 ) في أ ) 472 المجلد الثاني عشر ووجدنا عن أبي عبد الله، يرفع عن أبي عليّ رحمهما الله، في عامل الأترنج والرّمّان الفاسل لهما، إذا انتزعه صاحب الأصل رجع إلى عنائه؛ وإنّما كتبنا هذا .( الذي لم يسمّ به، إذا ذكرت ما يغل( 1 وأمّا العامل؛ فلا( 2) يعذر بعجزه عن القيام بعمله الذي قد وجب عليه، ويأخذه الحاكم بذلك، إذا رفع رب المال إليه، إلى أن تنقضي هذه الثّمار. | :.`dCE`°ùe } .( وجدت أن حدّ دراك( 3) القطن إذا يبست الشّجرة؛ لم يفسد بسرها( 4 :( عن أبي الحسن محمّد بن الحسن فيما أحسب ( 5 وسألته عن السّكر؛ إذا أراد ربّ المال عزل العامل؛ هل له ذلك؟ قال: إن كان أكل منه بقدر عنائه، كان له عزله( 6)؛ وإن لم يأكل منه بقدر عنائه، أعجبني أن يكون له البكر والثّنو، أو كان بمنزلة الموز، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل( 7) عن العامل إذا قار القطن؛ ما يكون له من حصّة العمل؟ قال: معي أنّه قيل: له القور، لأنّه ثمرة قد انقضت. .« يفعل » 1) في أ ) .« لم » 2) في أ ) .« ذراك » 3) في أ ) .« أو كان بمنزلة الموز، والله أعلم » 4) في ب تأخرت هذه المسألة إلى نهاية الفقرة الموالية، أي بعد عبارة ) زيادة من ب. « عن أبي الحسن محمّد بن الحسن فيما أحسب » (5) .« إعزاله » 6) في ب ) .« وسأل » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 11 ] : في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة 473 وقال من قال: له القور والفصحية( 1). وقيل: والقصم. قلت له: فعلى هذا( 2) قول من يقول: ليس له إلّا القور؛ يكون له في الخشب ؟( حصّته( 3 قال: هكذا عندي. قلت له: فإن لم يحكم بحصّته من الخشب حتّى نظر في مال ربّ المال؛ هل تكون( 4) له قيمته مقعوشًا؟ قال: هكذا عندي؛ ويكون النظار( 5) والخشب والتّمر لربّ المال. قلت له: وكذلك العظلم؛ كم يستحقّ العامل فيه أن يثمره؟ قال: معي أنّه قيل: ثمرته سنة بعد الجزّة الأولى. وقال من قال( 6): إذا استغلّ منه بمقدار عنائه؛ لم يستحقّ غير ذلك. قلت: فإن حالت السّنة والعظلم غضّ، لم يبلغ( 7) وقد جزّه جزّتين بعد السّنة؛ هل تكون تلك الجزّة التي نضرت( 8) في سنته له( 9)، أم لا تكون( 10 ) له قيمتها يوم حالت السّنة؟ .« الفضحية » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) .« حصة » 3) في أ ) .« يكون » 4) في ب ) .« النضار » 5) في ب ) ناقصة من أ. « من قال » ( 6) ناقصة من أ. « لم يبلغ » ( 7) .« نظرت » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) .« يكون » 10 ) في ب ) 474 المجلد الثاني عشر قال: معي أنه إذا ثبت( 1) أنّه إنما له ثمرة سنة؛ فإن دخل في هذه الثّمرة بعد السّنة برأي سيّد المال، كان له عمله عندي فيه حتّى تنقضي الجزّة؛ وإن( 2) سقاه أو عمل فيه بغير رأي ربّ المال، أو( 3) لم يتمّه ربّ المال وهو يعلم بذلك؛ أعجبني أن يكون له عناؤه، ويكون ما نضر( 4) في أرض ربّ المال له. ولعلّه قد يلحق أن تكون تلك الجزّة، ما لم ينهه ربّ المال إذا دخل في العمل فيها. قلت له: فهل يكون له في جذور العظلم شيء؟ قال: معي أنّه إن كان له قيمة، ويتحاسب أهل البلد على ذلك( 5)؛ كان له ذلك. وإن لم يكن له قيمة؛ لم يكن له في ذلك شيء عندي. قلت له: وكذلك جذور ال . ذرَة؛ هل للعامل حصّة؟ قال: معي أنّه قيل: ليس له فيها حصّة، لأنّ ذلك يخرج على معنى التّرك من ربّ المال ومن العامل؛ إلّا أن تكون( 6) في ذلك سنّة أنّها محجورة بعد السّنة. قلت: وإن نضرت( 7) في أرض رب المال؛ هل يكون للعامل قيمتها، ويكون النّضار لصاحب الأرض؟ قال: هكذا عندي. .« نبتت » 1) في ب ) .« فإن » 2) في ب ) .« و» 3) في أ ) .« نظر » 4) في ب ) تكررت مرتين. « على ذلك » 5) في ب ) .« يكون » 6) في أ ) .« نظرت » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 11 ] : في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة 475 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن السّكّر؛ إذا أراد ربّ المال عزل العامل؛ هل له ذلك؟ قال: إن كان أكل منه بقدر عمله؛ كان له عزله. وإن لم يأكل منه بقدر عنائه؛ .( أعجبني أن يكون له البكر والثّنو، وكان بمنزلة الموز، والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن العظلم؛ على سنتنا( 2)؛ إذا استعمل ربّ المال رجلًا، فزرع له( 3) عظلمًا على سبيل المشاركة، ثم أراد أن يخرجه؛ كم عليه أن يدعه حتّى يستعمله العامل؟ قال: معي أنّه قيل: له عليه سنة بعد الجزّة الأولى، أعني العامل؛ وقد اختلف فيه بغير هذا. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن العامل؛ إذا استحقّ حصّته من خشب القصم، يقسم له وهو قائم، أو يقلع ثم يقسم؛ قلت: وإن كره ذلك صاحب الأرض، فقال: أنا أريد أن( 4) أسقي حصّتي، خذ أنت حصّتك من الخشب، وهو قائم اقلعها أو اقلع بها ما( 5) تريد، فطلب العامل قلعه وقسّمه بعد أن يقلع؛ فمعي أنّه يعطي حصّته من الخشب قائم، وعليه أن يقلعه هو من أرض ربّ المال، إلّا أن يتّفقا على قلعه 1 ) هذه المسألة زيادة من ب، وقد تقدمت من قبل، وبالتالي وجودها هنا مجرد تكرار. ) ناقصة من ب. « على سنتنا » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« بما » 5) في ب ) 476 المجلد الثاني عشر هو وربّ المال، كان له حصّته من الخشب مقلوعًا، وليس على ربّ المال أن يقلع حصّته من الخشب( 1) من أرضه، وعلى العامل ذلك أن يقلع حصّته من أرض ربّ المال. | :.`dCE`°ùe } وإذا استعمل عامل الكرم والرّمّان والأترنج العامل( 2) له بقدر عنائه، وأراد ربّ المال إخراجه؛ كان له ذلك، وله حصّته من الشّجر مقلوعًا، يعطي قيمته؛ ( وإن لم يكن أصاب بقدر عنائه؛ كان لربّ المال الخيار، إن شاء أخرجه( 3 وأعطاه عناءه وقيمة حصته من الشجر مقلوعًا، وإن شاء تركه في يده، حتّى يصيب منه بقدر عنائه، فله أيّما ذلك شاء فعل له. | :.`dCE`°ùe } وجدت في عامل السّكّر إذا أخرجه ربّ المال؛ فقول: له العناء، وقول: أيضًا مثل الموز. | :.`dCE`°ùe } وعن عامل القتّ؛ إذا شارك بالسّماد، ثم أراد صاحب الأرض إخراجه؛ ( قال: إذا صار إلى العامل قدر عنائه وثمن سماده، فلصاحب الأرض الأصل( 4 أن يخرجه. ناقصة من أ. « قائم، وعليه أن يقلعه... حصّته من الخشب » ( 1) .« الفاسل » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« فلصاحب الأصل نسخة الأرض » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 477 [12] UEH .YGQ.q dG »a (1)QE°†.q dGh Qh.édG »a وأمّا العامل؛ فله حصّته من الجذور، فإن كانت قد نضرت( 2)؛ فله قيمة الجذور، ولا شيء له في النّضار ولا في الثّمار. قال غيره: قد قيل: إذا كان الشّريك بحصّته( 3) بغير( 4) العمل؛ فله حصّته من النّضار؛ وإذا كان إنّما هو بحصّة العمل، فإنّما له الجذور وليس له في النّضار، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن الشّيخ أبي الحسن: قلت: فرجل أقعد رجلًا أرضًا و( 5)منحه إيّاها، فلمّا زرع فيها المستأجر بعدما صارت ح . با، ال . نضار وال . نضار: أَجود الخشب للآنية لَأنه يُعمل منه ما رَ . ق من الأَقداح وات.سع » : 1) جاء في اللسان ) وما غَلُظ ولا يحتمله من الخشب غيره. وقدَح نُضارٌ: ات.خِذ من نُضار الخشبِ. ابن الأَعرابي: ال . نضار ال . نبْع وال . نضار شجر الأَثْلِ، وال . نضار الخالصِ من كل شيء. قال الليث: ال . نضار الخالص من جَوْهَرِ ال . تبر والخشبِ وجمعه أَنْضُر. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نضر. ج 5، ص 210 .« نظرت » 2) في ب ) .« بحصة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أو » 5) في ب ) 478 المجلد الثاني عشر أتت عليها جائحة حطمت الأرض، فلمّا كانت سنة قابل( 1) زرع صاحب الأرض من غير بذر فجاء زرع؛ لمن يكون هذا الزّرع؟ قال: لصاحب الأرض. فإن كان على قول يجب له مثل حبّه، فله مثل حبّه، ولا أرى ذلك، لأنّ الزّارع لم يلقه في الأرض، ولا منع صاحب الأرض صاحب الحبّ أخذه، ولا أتلفه( 2) عليه، فلا عندي له شيء؛ لأن حَبّه( 3) أكلته الأرض والزّرع لربّ الأرض. ؟( قلت: فإن كان نضار الذرة( 4 قال: لصاحب الأرض، إذا كان أجرة ثمره( 5) واحدة، ولصاحب الجذور قيمة الجذور، إلّا ما كان من رؤوس القصب( 6) وأوساطه، فإن قلعه من أرض الرّجل فيأخذه؛ وإن تركه وسقاه صاحب الأرض؛ فإنّما عليه قيمة الجذور. وإن أثمرت العيدان من غير سقي؛ فالله أعلم لعلّ( 7) أحدًا يوجب ذلك لصاحب الزّرع؛ فأمّا ما نظر من أصول الجذور في الأرض؛ فذلك لصاحب الأرض، والله أعلم. .« قابلة » 1) في أ ) .« وإلا أبلغه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« نظار ذرة » 4) في ب ) .« أجره ثمرة » 5) في أ ) .« القضب » 6) في أ ) .« لعله » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 479 [13] UEH (1).ë..dG »a وسألته عن رجل منح رجلًا أرضًا، فزرع فيها زراعة؛ هل له أن يعود في أرضه؟ قال: إن كان الرّجل زرع ب . را أو ذُرَة أو شعيرًا أو أشباه هذا من الحبوب مما يحصد؛ فليس له رجعة في أرضه حتّى يحصد الممتنح ما زرعه. وإن كان زرع بقلًا أو قَ . تا أو موزًا أو رمّانًا أو أشباه هذا مما ينبت( 2) ثم أراد ( الرّجعة، في أرضه نظر؛ فإن كان الرّجل قد أكل بقدر ما غرم منها وعنى( 3 وأنفق؛ سلّم إليه أرضه، ثم هو في الخيار إن شاء قلع شجره( 4) الذي في أرض الرجل، ولا يرزأ من ترابها شيئًا. وإن رزأ من ترابها أبدل له ترابًا مكانه، وإن شاء ترك الشّجر( 5) وقوّم قيمته، وحكم على صاحب الأرض أن يردّ عليه قيمة الشّجر. .« مسألة في المنحة » 1) في أ ) .« يثبت » 2) في ب ) .« عنا » 3) في أ ) .« نسخة قلع » 4) في أ زيادة ) .« الشجرة » 5) في ب ) 480 المجلد الثاني عشر وإن لم يأكل منها بقدر ما أنفق وغرم؛ قيل لصاحب الأرض: ردّ عليه ما أنفق وغرم، وأمسك أرضك. فإن قال الممتنح( 1): أنا أخرج شجري، ولا أتركه له؛ قيل له: فذلك لك، وليس لك غرامة ولا عناء. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال صاحب الأرض للممتنح( 2): قد منحتك إيّاها، ولم يسمّ له بوقت، ولا شيء من الزّراعة؛ فللممتنح أن يزرعها ما دام المانح ح . يا حتّى ينتزعها منه؛ وكذلك إن قال له: قد منحتك هذه الأرض، ولم يسمّ له شيئًا( 3)؛ فهو على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل وصل إلى آخر، فطلب إليه( 4) أن يزرع أرضًا ويدع( 5) إن( 6 لهذا فيه حصّة( 7) وهو غير ثقة، فقال هذا له: يزرعها أو( 8) يأخذها إن كانت له؛ هل له ذلك؟ قال: إذا أمنه على ذلك، أنّه لا يتعدّى على أحد سوى ماله، فأرجو أن يسعه إن شاء الله. قلت له: فإن لم يأمنه على ذلك ولم يعلم ما فعل؛ ما يلزمه؟ .« الممنح » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بشيء » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وزرع » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) .« حصته » 7) في أ ) .« و» 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 13 ] : في المنحة 481 قال: أحبّ أن يتقدّم عليه، إنّي لا أبيحك إلّا فيما( 1) أعلم أنا( 2) أنّه لي. وقال: قيل( 3): إنّه لا يجوز له أن يأمر بمثل( 4) ذلك، إلّا من يجوز له أن يأكل بأمره، ولا يجوز ذلك إلّا من ثقة مأمون على ذلك؛ فلمّا إن كان ذلك، لم يكن له أن يطلق له، إلّا أن يأمنه على ذلك، لأنّ الأمر يثبت له( 5) عليه ما أمر به. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال لرجل: ما أردت أن تزرع مالي، أو قال( 6): في أرضي فازرع، ولم يذكر له سهمًا ولا قعادة ولا منحة ولا هبة؟ قال: إذا زرع في ماله، خرج ذلك على معنى ما سأله من هبة أو منحة، ما لم يقم عليه الحجّة برجعة المعطي. فإن( 7) كان على معنى القعادة أو المشاركة؛ فهو على ما وقع من ذلك. وإن لم يعرف على أيّ وجه كان؛ فمعي أنّه زارع بسبب في معاني حكم الظّاهر، وللزّارع بسبب في بعض القول عناؤه ومؤنته، وما بقي فلربّ المال. وقيل: له ما استحقّه المال في المشاركة من أهل البلد في المتعارف من ذلك. .« ما » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) .« وقد قيل » 3) في ب ) .« مثل » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وإن » 7) في ب ) 482 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وعن رجل أراد أن يزرع في بلد قوم زراعة، فاستأجر أرضًا من قوم وبحيالها( 1) أرض، وصل رجل وقال: هذه الأرض لي، فاستطلقها الزّارع من الرّجل، وزرعها على الأرض التي استأجرها، ولم يكن رآه يتصرّف فيها، إلّا أنّه قال له( 2): هذه الأرض لي، ولم( 3) ير له فيها منازعًا، ولا لقوله ؛( مغيّرًا من أهل البلد، وسكنت نفسه إلى قوله، فبعد أن زرع وحصد وتصرّف( 4 قيل له: إنّ تلك الأرض لغيره فيها( 5) شركاء؛ وقال له: من ليس قوله حجّة والمطلق الأرض مات؛ يلزمه في هذا خلاص، أم لا يقبل قوله من ذكر ذلك؟ فإذا كان قد زرع بقوله واطمئنانة قلبه؛ لم يلزمه ضمان لغيره، إلّا أن يصحّ معه ذلك. وقد وجدت في الجذّاع؛ إذا أمره أحد أن( 6) يقطع له نخلة ولا يعرفها أنّها له، فبعد أن قطعها، جاء من ادّعى فيها أن ليس عليه ضمان إلّا بالصّحّة؛ وهذا عندي كذلك، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في رجل منح رجلًا أرضًا، فزرعها وحصدها( 7)، ومات المانح؛ هل للزّراع أن يتمّ زراعته ولا يأخذها الآخر؟ .« يختارها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فلم » 3) في أ ) .« ويتصرف » 4) في ب ) .« فيه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« حضرها » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 13 ] : في المنحة 483 قال: معي أنّه إذا قال: قد أعطيتك تزرع لنفسك، فحتّى تزرع( 1)، فطرح الحبّ عندي من الزّراعة، ويعجبني أن يثبت له ذلك. قلت له: فإن قال: قد أعطيتك زراعة هذه السّنة؛ هل يثبت له ذلك إذا دخل في العمل؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فما حدّ العمل؟ قال: معي أنّه ما يثبت به الإحراز، أن لو أعطى عطيّة، والمنحة ضرب من العطيّة. قلت له: فيكون نجاد الشّجر وجذور ال . ذرَة من الإحراز؟ قال: هكذا عندي و( 2)يعجبني. قلت له( 3): فإن لم يدخل؛ لم يكن له شيء إذا مات المعطي؟ قال: هكذا على قول من يقول بالإحراز؛ وأمّا على قول من يقول: إنّ العطيّة تثبت بغير إحراز، وإنّما تثبت( 4) بنفس اللّفظ، فقد ثبت له عندي. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل منح رجلًا قطعة أرض، فزرعها، ثم هلك المانح، وبقيت في يد الممتنح، فطلب الورثة أرضهم، فقال( 5) هذا: منحني وزرعت في حياته؛ فإن علم أنّه قد( 6) منحه، فله الثّمرة. .« يزرع » 1) في أ ) زيادة من ب. « عندي و » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يثبت » 4) في ب ) .« وقال » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 484 المجلد الثاني عشر وإن علم أنّه قد زرع والآخر عالم ولم( 1) يغيّر؛ فله الثّمرة، وإن لم يعلم ذلك؛ فالأرض والثّمرة للورثة، وكذلك عناؤه وسقي مائه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل أعطى رجلًا( 2) أرضًا في حياته وصحّته، يزرعها لنفسه، فزرع قطنًا أو بقلًا أو ق . تا، أو غير ذلك من الأشجار، مثل الفجل ؟( والباذنجان( 3 فعلى ما وصفت؛ فإذا كان إنّما أعطاه إيّاها منحة، فإنّ له القثاء( 4) إلى أن يصيّف، والقطن إلى حول السّنة، وكذلك الباذنجان. وأمّا الفجل؛ فله وقت ينتهي إليه، فإن سقى القطن من بعد الفضحية( 5) في حياته، كان له تمام ذلك إلى أن يُصيّف القصم والقتّ إلى حول السّنة من بعد الجزّة الأولى. وكذلك البقل؛ وقد قالوا في البقل: له وقت ينتهي إليه، فإذا انتهى إلى وقته؛ فليدعه. وأمّا الموز؛ فله ذلك إلى أن يأكل الأمّهات والبنات بَطْنَين( 6) الأمهات بطن، والبنات بطن. وأمّا الرّمّان؛ فإذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه، لم يقلعه، والله أعلم. .« لم » 1) في ب ) .« أعطاه رجل » 2) في ب ) .« مثل الباذنجان والفجل » 3) في ب ) .« العناء » 4) في ب ) .« الفصحة » 5) في ب ) ناقصة من أ. « الأمّهات والبنات بطنين » (6) الجزء الحادي والعشرون باب [ 13 ] : في المنحة 485 فإن لم يكن غرم فيه شيئًا؛ فقيل: له( 1) عناؤه ثم( 2) يخرجه، وله( 3) تمام الثّمرة التي يكون( 4) عناؤه وغرمه فيها. | :.`dCE`°ùe } عن القاضي أبي عليّ الحسن بن سعيد بن قريش: أفتنا رحمك الله( 5) في رجل منح رجلًا أرضًا له يزرعها ويفسل فيها موزًا وخمرًا، فزرع الممنوح وفسل، ثم إنّه هلك، وخلّف يتيمًا، واحتاج المانح إلى أرضه؛ كيف يصنع في هذا الموز والخمر؟ ولمن( 6) يكون بعد هلاك الزّارع، وما يخلص لربّ الأرض أرضه؟ قال: قد عرفت أنّ هذا( 7) المزروع يكون لورثة الهالك، يرفع إلى حاكم البلد، يقيم لليتيم وكيلًا يقبض له قيمة شجره؛ وإن قلعه هو فعليه( 8) قيمة ذلك يتخلّص منها( 9) إلى اليتيم، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل منح رجلًا قطعة له يزرعها وقيل أن يسقيها الماء، صحّ أنّ تلك القطعة لغير المانح، فطلب صاحبها الذي صحّت له قطعته، ومنع( 10 ) الزّارع أن يسقي بذره. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لم » 2) في أ ) .« فله » 3) في أ ) .« تكون » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« لمن » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« منه » 9) في ب ) .« منع » 10 ) في أ ) 486 المجلد الثاني عشر قلت: هل( 1) يثبت( 2) له ذلك على الزّارع أم لا يلزمه، وقد بذر حبّه في هذه الأرض؟ قال: معي أنّه ما لم يكن حضر( 3)، فالخيار عندي لربّ المال المستحقّ له، إن شاء ردّ عليه بذره، وإن شاء تركه لتمام زراعته، وله شركة أرضه على سنّة البلد في بعض القول. وفي بعض القول: إنّ للزّارع بذره وعناءه ومؤنته، وما بقي لصاحب الأرض، فإن( 4) كانت قد صارت خضرة لا يقدر( 5) الزّارع لها على إخراجها؛ كان له الخيار، إن شاء أخرجها، وإن شاء أخذ من ربّ المال قيمتها خضرة. فإن كان البذر يقدر على إخراجه؛ كان هكذا القول عندي، وانظر في ذلك. | :(6).`dCE`°ùe } ومن منح إنسانًا أرضًا له، فلمّا انقضت زراعته نضرت( 7) من بعد؛ فلا( 8) حقّ للممتنح في النّضر( 9) ولا في الجذور، وهي لصاحب الأرض. قال: ومن قال للممتنح الجذور، وهي عندي مثل العامل. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ثبت » 2) في أ ) .« خضر » 3) في أ ) .« وإن » 4) في ب ) .« بقدر » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« نظرت » 7) في أ ) .« ولا » 8) في ب ) .« النضار » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 13 ] : في المنحة 487 | :.`dCE`°ùe } ( ومن منح رجلًا أرضًا ليزرعها( 1)، ولم يجد له ثمرة ولا أكثر؛ تجوز( 2 له زراعتها؟ .( قال: له زراعتها ثمرة واحدة، حتّى يأذن، لعله يأذن له فيها فيما يستقبل( 3 | :.`dCE`°ùe } وسألته( 4) عن رجل يعطي رجلًا أرضًا له يزرعها عظلمًا، فزرعها المعطى ثم مات المعطي، وخلّف أيتامًا؛ قال: للمعطى أن يستغلّ هذا العظلم سنة بعد الجزّة الأولى. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: في رجل أعطى رجلًا أرضًا يزرعها لنفسه على سبيل المنحة، ولم يسمّ له زراعة معروفة( 5) فطرح البذر، ثم رجع عليه قبل أن يسقيه الماء؟ فعندي أنّه يخرج في معنى القول إن طرح البذر بمنزلة القبض والإحراز. وأمّا قبل أن يطرح البذر إن رضم، أو طاحها بالماء ونحو هذه الأعمال من ( التّركيّة قبل طرح البذر؛ فلربّ المال الرّجعة، وللآخر عناؤه في ذلك( 6)، هذا( 7 .« وعن رجل منح رجلًا أرضًا ليزرعها » 1) في ب ) .« يجوز » 2) في ب ) .« حتى يأذن له فيما يستقبل » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) .« ومعرفة » 5) في أ ) .« فذلك » 6) في أ ) .« وهذا » 7) في أ ) 488 المجلد الثاني عشر إذا زرعها( 1) مما عليه الأغلب من الثّمار الذي تزرع في ذلك مما( 2) ينقضي، إذا لم يسمّ ثمرة معروفة، والأغلب عندي في الجوف مما يخرج وينقضي من الزّراعة، البرّ وال . ذرَة والقطن، والشّعير هو عندي مثل البرّ. وإذا لم يرجع عليه حتّى طرح البذر؛ فله عندي أن يزرعها ما شاء من هذه الثّمار والأصناف التي ذكرناها، ويخرج عندي على قول من يقول: إنّ للعامل القصم، إنّ لهذا أن يقصم. وعلى قول من يقول: إن ليس للعامل إلّا القور والفصحية؛ فليس لهذا الممتنح إلّا ذلك. قلت له: فرجل أعطى رجلًا أرضًا منحة يزرعها ثمرة معروفة، فأعطاها غيره يزرعها لنفسه؛ هل يجوز لهما ذلك؟ قال: لا يجوز لهما ذلك إلّا برأي ربّ المال، لأنه إنما أعطاه لنفسه. قلت له: فإن علم المعطى( 3) الثّاني، يعطيه ربّ المال للذي( 4) أعطاه، وظنّ أنّ ذلك يسعه إذا قد أعطي، فزرعها المعطي الثّالث؛ لمن الزّراعة؟ قال: عندي أنّ هذا كالدّاخل بسبب، وللزّارع عناؤه وغرمه، والزّراعة لربّ الأرض في بعض القول. قلت له( 5): فالزّكاة على من له الزّراعة؟ قال: نعم. .« أزرعها » 1) في أ ) .« ما » 2) في أ ) .« المعطي » 3) في أ ) .« الذي » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 13 ] : في المنحة 489 قلت له: فإن كانوا جماعة، فزرعوها برأي الممتنح لأنفسهم وكان لهم السّبب؛ فإن( 1) أراد أحدهم الخلاص؛ هل يجزيه أن يتخلّص من حصّته، ولو لم يتخلّص( 2) الباقون؟ قال: عندي أنّه قيل: إن لم يكن أعان على قبض الثّمرة، ودفعها إلى شركائه؛ أجزاه عند التّخلّص من حصّته وحده. وإن كان أعان على ذلك؛ فعليه أن يتخلّص من الجميع، الذي لزمه ضمانه بمعنى القبض. ؟( قلت له: فإن كانوا قد تعاونوا( 3) على كيلها ودوسها؛ أيكون هذا معنى قبض( 4 قال: هكذا عندي يشبه( 5) أن يكون هذا معنى قبض. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل منح رجلًا أرضًا فزرعها( 6) وحصدها، ثم ترك فيها جذورًا، فنظرت .( وأدركت؛ فقال صاحب الأرض: أنا أولى بما كان لي، وإنّما منحتك إياها ثمرة( 7 فقال( 8) الممتنح: أنا أولى بها، لأنّ هذا من زراعتي؛ لمن هي؟ قال: لصاحب الأرض. .« إن » 1) في ب ) .« يتخلصوا » 2) في ب ) .« تعارفوا » 3) في أ ) .« قبضا معنا » 4) في أ ) .« يشبه عندي » 5) في ب ) .« وزرعها » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« وقال » 8) في ب ) 490 المجلد الثاني عشر [14] UEH (1)E.eE.MCGh IOE©.dG »a ومن كان له ماء، وليس له أرض، فأراد أن يأخذ أرضًا ويزرعها على مائه؛ فلا يكتريها( 2) بحبّ ولا بدراهم( 3)؛ فإنّ ذلك نهى عنه رسول الله ژ ، ولكن ( يزرعها بجزء مسمّى، بسدس أو ربع أو أقلّ أو أكثر، على ما اتّفقا عليه، ويتّفقا( 4 على ما يشاء من البذر، أن يكون( 5) على أحدهما البذر كلّه، أو يكون البذر عليهما، على كلّ واحد منهما جزء منه، فهو جائز. وكذلك من كان له أرض وليس له ماء، فأراد أن يزرع أرضه( 6) بماء؛ فلا يكتريه بدراهم ولا بحبّ ولا تمر، ولكن يشارك عليه بجزء مسمّى مثل ما وصفنا في المسألة الأولى. وقد رفع إلينا في الحديث: أنّ عمر بن الخطّاب 5 كتب إلى عامله بنجران: إن شاركوا على أرض مال الله من يزرعها، من أعطى البذر فأعطه الشّطر، والشّطر 1 ) القعادة: كراء الأرض أو الماء مقابل مبلغ من المال. ) .« يكريها » 2) في ب ) .« دراهم » 3) في ب ) ولعل الصحيح يتفقان. ،« يتفقان » و ب « ينفقا » 4) في أ ) .« أيكون » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 14 ] : في القعادة وأحكامها 491 ( هو النّصف. ومن لم يعط بذرًا، فاجعلوا له الثّلث، وكذلك لا يكون أرضًا( 1 ولا ماء بطعام ولا بدراهم. كذلك بلغنا عن عمر بن الخطّاب. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يجز أن يقتعد أرضًا من صاحبها، وهي في يد الغاصب، حتّى تزول يد الغاصب منها. ومن اقتعدها من السّلطان أو من ربّها، وهي في يد الغاصب، السّلطان كان ظالمًا وقد عرض نفسه للبراءة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وفي الآثار أنّه يكره أن يوجد للأرض( 2) أجر وللماء( 3)، والخيار( 4) في ذلك تشديد( 5) عند( 6) الفقهاء؛ وقد رخّص في ذلك من رخّص منهم. وأجازوا قعادة الأرض عندنا، وعملوا بذلك، وكذلك طناء الماء، وأحبّ إلينا لمن عنى بذلك على وجه المشاركة. .« أرض » 1) في أ ) .« أن تؤخذ الأرض » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) .« شديد » 5) في أ ) .« في » 6) في أ ) 492 المجلد الثاني عشر ( ومن غيره يجوز( 1)، قال( 2) من قال: إنّه يجوز كراء الأرض والماء بالحبّ( 3 والدّراهم إلى آجل أو عاجل؛ وقال من قال: لا يجوز ذلك. وقال من قال: يجوز ذلك في الماء، ولا يجوز في الأرض. وقال من قال: يجوز ذلك في الأرض أيضًا بالحبّ، ولا يجوز بالدّراهم، وكلّ ذلك من قول المسلمين. وعن الشّيخ أبي الحسن: أنّ الأرض لا( 4) يجوز كراؤها إلا( 5) بالحبّ، .( ولا يجوز بالدّراهم، ويجوز عنه ذلك( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ومن غيره( 8): ويجوز كراؤها بالدّراهم والحبّ، والشّركة من زراعتها. وقال من قال: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب( 9)، ولا بالمشاركة من زراعتها، ولا تجوز زراعتها إلّا بمنحة. وقال أبو سعيد: هكذا عندي أنّه يوجد على معنى( 10 ) ما جاء عن أصحابنا. وعندي أنّ بعضًا لا يجيز زراعتها بالسّهم، على معنى قعادة أو مشاركة، إلّا 1 ) زيادة من ب. ) .« وقال » 2) في ب ) .« بحب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ب. « ومن غيره » ( 8) ناقصة من ب. « ولا بالحب » ( 9) .« معاني » 10 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 14 ] : في القعادة وأحكامها 493 أن يعين الشّريك شريكه، بشيء( 1) بعناء أو أجرة أو بذر( 2)، أو معنى يثبت له به حكم المعونة لشريكه. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل استأجر من رجل أرضًا بحبّ برّ( 3)، فزرعها ب . را، فطلب( 4) صاحب الأرض أن يعطيه، فرحب القطعة، وقال المستأجر: أعطيك من حيث شئت. أنّ له أن يعطيه من حيث شاء، إلّا أن يشترط عليه. قلت له: وكذلك الشّايف والأجير؛ إذا لم يعزلهم بسهم معروف؟ قال: نعم، يعطي حيث شاء. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي اقتعد أرضًا من عند رجل؛ على أنّه إن بذر فيها قفيزًا أعطاه قفيزًا ب . را( 5)، وإن لم يبذر قفيزًا أعطاه خمس مكائك، و( 6) إن بذر قفيزًا أعطاه قفيزين؛ فهذا عندي كلّه أجرة منتقضة، إلّا أن يتتامما( 7) على ذلك، وإلّا كان لربّ الأرض( 8) من( 9) الأجرة مثل أرضه؛ كَسُنّة البلد في ذلك، برأي العدول. تَدَب.رْ ما وصفت لك. 1 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ. « أو بذر » ( 2) 3 ) زيادة من ب. ) .« وطلب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أو » 6) في ب ) .« يتتامموا » 7) في ب ) .« لرب المال » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) 494 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن بن أحمد؛ اختصرته: ومن قال لأجير: استأجر أرضًا لتكون الأجرة عليك، وأنا أسلم إليك؛ فاستأجر أرض يتيم أو غائب؛ هل يبرأ( 1) الآمر من أجرة الأرض لربها؟ قال( 2): فإذا كان المستأجر استأجرها عند من يجوز له ذلك، ما يكون( 3) على هذا ضمان، وإن كان استأجرها من عند من لا يجوز له أجرة أرض اليتيم والغائب كان ضامنًا لهما. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري فيما أحسب( 4) : وعن قعادة الأرض بالحبّ، فقد كره ذلك بعض الفقهاء. ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك، ولا نرى بذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أراد أن يزرع في الرّمّ، فكره أن يضمن بالقعادة، فطلب إلى رجل آخر قد أخذ بالقعادة، فمنحه شيئًا مما( 5) قد أخذه بالقعادة؛ هل يصلح ذلك، ولا يلزمه هو شيء من القعادة؟ فأقول: نعم إن شاء الله، لأنّ هذا إنّما يزرع فيما قد يضمنه الذي أعطاه. .« يبر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لم يكن » 3) في ب ) .« فيما أظن » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 14 ] : في القعادة وأحكامها 495 قلت: فما تقول إن هو لم يمنحه، ولكن أقعده شيئًا مما هو في يده؛ لمن تكون القعادة؟ لهذا الذي أقعده، أو لأهل الرّمّ؟ فأقول والله أعلم: إن كان ولّاه ذلك تولية، فهو لأهل الرّمّ؛ وإن كان أقعده بنفسه( 1)، فعندي أنه يكون له، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } و( 2) ما تقول في رجل استأجر أرضًا يزرعها، فلمّا زرعها أكل الجراد زرعه؛ أتلزمه الأجرة كاملة، أو شيء منها على قدر ما استخدم الأرض؟ قال: الذي عرفت أنّ في ثبوت الأجرة وجوازها اختلافًا( 3). و( 4)على قول من .( يقول بجوازها؛ فعندي أنّ عليه الأجرة تامّة( 5 .« لنفسه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« اختلاف » 3) في ب ) .« أو » 4) في ب ) .« التامة » 5) في ب ) 496 المجلد الثاني عشر [15] UEH .dP ¬.°TCG Eeh IOE©.dG (1)..d »a وقال في لفظ المؤاجرة: تقول( 2) قد أجّرتك تلك الأرض بكذا وكذا درهمًا، أو كذا وكذا قفيزًا على قول من يجيز ذلك إلى مدّة كذا وكذا، يزرع فيها ما يريد( 3) من سائر الأشياء؛ فإذا قبل المستأجر، تم ذلك، وكذلك الصّوافي وغيرها. وإذا قال له: ازرعها فليس عليه أجرة، وبعض المسلمين يرى بثبوت الأجرة في الصّوافي وغيرها( 4)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والقعادة كلّها مجهولة؛ وكذلك المضاربة والمعادن، فهذا( 5) وما يشبهه مجهول، إذا رجع أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها؛ فهو منتقض. وإذا عمل جاز عليه، إذا صحّ الشّرط. وإن كان مجهولًا. .« أجر » 1) في أ ) .« يقول » 2) في ب ) .« يشاء » 3) في ب ) « وإذا قال له ازرعها فليس عليه أجرة، وبعض المسلمين يرى بثبوت الأجرة في الصّوافي وغيرها » ( 4) ناقصة من أ. .« وهذا » 5) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 15 ] : في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 497 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أقعد رجلًا أرضًا له( 1)، وقال له: لا تزرع فيها، إلّا ب . را أو ذرة؛ فزرع المقتعد زراعة غير البرّ وال . ذرَة، بغير رأي صاحب المال؛ قلت: لمن هذه الزّراعة؟ 2): هذه الزّراعة لصاحب الأرض؛ لأنّه بمنزلة المغتصب، ) قال أبو سعيد 5 إذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها إلّا ب . را أو ذرة، فزرع فيها غير ذلك، فهو لصاحب الأرض، ولا يكون هذا( 3) زارعًا بسبب إذا أقعده أن يزرع( 4) ب . را أو ذرة، ولم يحجر عليه أن يزرع غير ذلك، فزرع غير البرّ وال . ذرَة رأيناه زارعًا بسبب، ولم يره بمنزلة المغتصب إذا أقعده ليزرع ب . را وذرة، فزرع غير البرّ وال . ذرَة( 5)، والله أعلم. ( قال محمّد بن سعيد: وقاسه بالذي يجعل عنده أمانة، ويقال( 6) له: ضعها( 7 في هذا البيت، فوضعها في البيت، ثم حوّلها إلى موضع آخر، فتلفت؛ فقال من قال: إنّه ضامن لها. وقال من قال: لا يضمنه حتّى يحجر عليه أن يجعلها في( 8) سوى في( 9) ذلك البيت، فهنالك عليه الضّمان. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « أن يزرع » ( 4) « رأيناه زارعًا بسبب، ولم يره بمنزلة المغتصب إذا أقعده ليزرع ب . را وذرة، فزرع غير البرّ والذّرة » (5) ناقصة من أ. .« فيقال » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) زيادة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) 498 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن استأجر طوي.ا يزرعها، فقصر به الماء عن سقيها، فنزف منها بعضًا من غيرها، وبقي( 1) بعض حتّى تلف( 2)؛ كيف تلزمه الأجرة؟ قال: الذي عرفت أنّه إذا استأجر الأرض؛ فعلى قول من( 3) يلزمه أجرتها، إذا استأجر الركية والأرض، ثم نقص الماء؛ فقد عرفنا أنّ حفر الرّكى على صاحبها، لا على المستأجر. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعمن يستأجر بئرًا ليزرعها، ثم نزح ماؤها؛ من يلزم حفر هذه البئر؟ .( قال: يلزم ربّ البئر( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقتعد أرضًا من رجل، فلمّا زرعها و( 5)دخل في عملها؛ باع له الأرض صاحبها مذ هي رضمت أو زرعت؛ قلت: لمن تكون القعادة؟ للمشتري أو للبائع؟ فإذا باعها من قبل أن تدرك الثّمرة؛ فالقعادة للمشتري، إلّا أن يشترطها البائع. .( وإن كانت قد أدركت؛ فهي للبائع، إلّا أن يشترط ذلك المشتري( 6)، والله أعلم( 7 .« فبقي » 1) في ب ) .« يلف » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ. « مسألة:.... يلزم رب البئر » ( 4) .« أو » 5) في أ ) ناقصة من ب. « ذلك المشتري » ( 6) .«... مما سئل عنه أبو سعيد » : 7) في أ تأخرت هذه المسألة إلى ما بعد مسألة ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 15 ] : في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 499 | :.`dCE`°ùe } وقيل في الذي أقعد رجلًا أرضًا يزرعها بأجر معروف أو سهم معروف؛ أنّه لا يثبت ذلك، حتّى يكونا عارفين بالأرض وبالبئر وبالمزرع، وببعد( 1) الخبّ وبعد( 2) الماء وأصل البئر. وإن كان واحد جاهلًا بذلك؛ لم يتمّ ذلك، إلّا أن يتتامما عليه. وقيل: إن قال ربّ البئر: إن البئر عشر قيم، وكانت( 3) البئر أقلّ من ذلك؛ لم يتمّ على المقتعد والمتجر، حتّى يقف على صحّة ماء البئر. وكذلك إن قال له( 4): لم( 5) أقتعد هذه البئر، على أنّها ستّ قيم أو أربع، وعدّد عليه جميع ذلك؛ وكانت على أحد ما سمّى له أن ذلك لا يثبت، حتّى يخبره بأمر البئر الذي هي عليه من الوصل والغزر من مائها. | :.`dCE`°ùe } وسألته في أرض باعها صاحبها، وهي مكراة بستة دراهم أو بخمسة أقفزة، والزرع قد خلا له شهرًا وشهران؛ لمن تكون الأجرة؟ للبائع أو للمشتري؟ قال: يوجد أنه إذا كان الزارع غير البائع والمشتري، ففي ذلك اختلاف؛ منهم من أفسد البيع، ومنهم من أجازه وكانت الأجرة للبائع. وأما محمد بن محبوب أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور؛ للبائع .( والمشتري، والله أعلم( 6 .« يبعد » 1) في أ ) .« يقرر » 2) في أ ) .« كان » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « مسألة:.... للبائع والمشتري، والله أعلم » ( 6) 500 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } مما سئل عنه أبو سعيد، قيل له: فإن أجّره( 1) هذه الأرض بعشرة أجرية ؟( ح . با( 2)، على أن يعطيه منها؛ هل يجوز هذا( 3 .( قال: لا نثبت هذه الأجرة، ولصاحب الأرض أجرة أرضه مثل أجرة مثلها( 4 قيل له: فإن لم يشترط عليه أن يعطيه منها إلّا أنّه بأجرة معروفة، فلم يَجِئ من القطعة شيء، أو لم يزرعها؛ هل يلزمه له شيء؟ ( قال: الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه زرع، أولم يزرع، جاءت بشيء( 5 أو ذهبت. قيل له: فإن زرع وسلمت الثّمرة، فأعطاه أجرة مثلها( 6)؛ هل على المقتعد فيما أعطاه المقتعد من أجرة أرضه زكاة، إذا وجبت على صاحب المال؟ قال: فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة، وهي( 7) على المقتعد في حصّته، يخرج( 8) زكاة أجرة الأرض، وزكاة نصيبه من نصيبه( 9)، وعلى العامل زكاة حصته. قيل( 10 ): فإن أجّره نخلًا وأرضًا كلّ سنة بمائة درهم؛ هل يجوز هذا؟ .« أجّر » 1) في أ ) .« حب » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) وهي متكررة وقد ،« مسألة: وعن رجل اقتعد... ذلك المشتري والله أعلم » 4) في أ بعد هذه الفقرة ) تقدمت من قبل. .« شيء » 5) في ب ) .« مثله » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) .« تخرج » 8) في أ ) ناقصة من أ. « من نصيبه » ( 9) .« قلت له » 10 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 15 ] : في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 501 قال: أمّا الأرض؛ فقد مضى القول عليها. وأمّا النّخل والأشجار التي ثمرتها غير مدركة، فهذا لا يجوز، وهو( 1) فاسد كلّه، كأنه يذهب أنّه( 2) ربا و( 3)حرام. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقعد رجلًا أرضًا، ويؤجّره إيّاها لزراعة ثمرة، فيعرض له أمر من خوف أو غيره منعه عن الزّراعة، ويطلب الأرض إلى حول السنة( 4)، أو إلى ثمرة أخرى، بعد أن رضم الأرض؛ فلمّا لم يزرع( 5) تلك الثّمرة لأجل ما عاقه( 6)، منعه ،( منها صاحب الأرض، وقال: إنّما أجّرتك الأرض ثمرة معروفة ولم تزرع( 7 وأراد( 8) أخذ أرضه. فإذا منعه عن زراعتها عذر بيّن؛ فذلك له عذر، وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى، إذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة. وإذا كان له عذر في ترك الزّراعة؛ فله عناؤه وما أنفق في رضم الأرض. وفي موضع آخر: فإن كان عذر يأتي على الجميع؛ كانت الأجرة باطلة. فإن كان ذلك الخوف خا . صا له؛ فليس ذلك بعذر، وعليه الأجرة، وقد كان يمكنه أن يستعمل فيها غيره من النّاس أو يؤجّر غيره. .« هذا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« سنة » 4) في ب ) .« يزرعها » 5) في أ ) .« علقه » 6) في أ ) .« يزرع » 7) في ب ) 8 ) هنا وقع خرم في ب بمقدار صفحتين ونصف من المخطوطة. ) 502 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل اقتعد من رجل أرضًا، أو منحه إيّاها لزراعة ال . ذرَة أو غيرها، فزرعها، فينبت حشيش في الأرض؛ لمن الحشيش؟ فإذا كان من الكلأ الذي لا يثبت حكمه من الأملاك، ولا يكون ملكًا ولا من المزروعات؛ فحكمه الإباحة، ليس هو لأحدهما في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقعد أرضًا له قعادة صحيحة، ودخل في عملها ويزرع، وتلزمه القعادة، ثم غاب وترك الزّراعة، فتذهب الزّراعة؛ هل تلزمه القعادة؟ فإن كان استأجر هذه الأرض إجرة؛ لزمه إجرة الأرض كاملة. وإن كان هذه المشاركة فضيّعها؛ لزمه ما ضيّع من ذلك، في وقت ما ضيّع من الخضرة، في قيمة ذلك من حصّة الشّريك صاحب الأرض. قلت: وكذلك عرض للزّراعة آفة من الآفات؛ كان ذلك بالأجرة على الزّراعة؟ فإذا زرعها؛ فقد وجبت الأجرة؛ فإن حال بينه وبين زراعتها آفة؛ فلا شيء عليه، وإن كان ذلك بمشاركة، فلا شيء عليه إذا جاء الأمر من قبل الله. وقلت: وكذلك إن أطنى منه ماء صحيحًا، ثم عرض له خوف، وخرج فعطّل الزّراعة، واتّجر منه بقرة أجرة صحيحة، ثم عرض له أمر فعطّل الزّراعة، أو ذهبت الزّراعة بالداء؛ هل له عذر في شيء من هذا؟ فإذا أطنى الماء صحيحًا سنة أو أشهرًا معروفة؛ فهو ثابت عليه، وما كان من آفة، فعلى المطني. وكذلك إن عرض له خوف؛ فلا يبطل عنه طناء الماء. وعمن أقعد طوي.ا له رجلًا ليزرعها بأجرة معروفة، ثم إن صاحب الطوي الجزء الحادي والعشرون باب [ 15 ] : في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 503 باعها لرجل آخر، والمقتعد قد زرع وحضر، وطلب المشتري أن يأخذ الطوي ويمنع الزارع؛ أله ذلك حتى ينصرم الزرع ويكون البيع ثابتًا أم لا؟ قال: الزرع للزارع، وليس لكم في منع الزارع من القيام بزراعته؛ هكذا قيل، والله أعلم. وأمّا أجرة البقرة؛ فإذا كان استأجرها سنة معروفة أو أشهرًا معروفة ليزجر عليها، ولم يشترط عليه موضعًا معروفًا يزجر عليها؛ فالأجرة ثابتة عليه، إلّا أن يأتي له عذر لا يقدر على الزّجر على هذه البقرة، في بقعة من البقاع، أو في قرية من القرى. وأمّا إن كان شرط أن يزجر عليها موضعًا من الأرض معروفًا؛ فقول: فلا عذر يعرف له في ذلك، كان قد استعملها من الزمان؛ وكذلك إن كان الداء النازل قبل أو آن حصاد الثمرة، فبطل ذلك الزرع بطلانًا لا يكون معه شيء يقع عليه اسم زراعة الموضع؛ فله من الأجر إلى ذلك الوقت بالحصّة من الأجرة، وذلك إذا شرط عليه أن يزجر عليهما على هذه البقرة، هذه الثمرة المعروفة. وأمّا إن شرط عليه أن يزجر في هذه الأرض سنة أو ستّة أشهر، أو أقلّ أو أكثر؛ فليزجر عليها تمام ذلك إن شاء، ولو في الأرض البيضاء، ولا عذر له في ذلك، إلّا بآفة تحول بينه وبين الزّجر على هذه البقرة، كما وصفت لك، فله .( الحصّة من الأجرة إلى الوقت الذي وقعت الآفة( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل اقتعد أرضًا ليزرعها سنة، فزرع فيها عظلمًا أو موزًا أو باذنجان( 2)، وربّما حالت السّنة قبل أن يحمل الموز ما يستحقّ 1 ) إلى هنا ينتهي خرم النسخة ب. ) ولعل الصواب باذنجانًا. ،« باذنجان » 2) في أ و ب ) 504 المجلد الثاني عشر من هذه الزّراعة؛ الذي عرفت إن رغب أن يقلع زرعه؛ كان كذلك( 1)، وإلّا فلا شيء له بعد انقضاء السّنة. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن رجل أقعد رجلًا أرضًا بالسّدس، وضمن له بالسّماد، فزرع( 2 ولم يسمد، واختلفا؟ قال: إذا ترك ذلك بغير عذر؛ فهذه قعادة منتقضة( 3)، وله سنّة البلد في الزّراعة بلا سماد. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل اقتعد من رجل أرضًا، ثم إنّ صاحب الأرض ؟( باع أرضه؛ ما يجب على المقتعد للمشتري( 4 قال: الزّرع لمن زرعه حتّى يحصد( 5) الثّمرة؛ وللمشتري من الأجرة في الأرض من يوم اشترى إلى يوم يحصد، بقدر حصّته في مدّة الزّرع، من يوم زرع إلى أن يحصد؛ فإن كان نصف الأجرة أو أكثر؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن( 6) اكترى أرضًا، ثم أكراها المكتري من رجل آخر؛ يجوز ذلك ويصحّ، أم لا؟ .« لذلك » 1) في ب ) .« وزرع » 2) في أ ) .« منتقصة » 3) في أ ) .« للمقتعد على المشتري » 4) في أ ) .« يحد » 5) في أ ) .« عن من » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 15 ] : في لفظ القعادة وما أشبه ذلك 505 قال: جائز ذلك، صحيح على ما عرفت. قلت: وكذلك العبد والبقرة وغير ذلك؛ أيجوز للمكتري أن يكتريه؟ قال: كلّ ذلك على ما عرفت جائز. | :.`dCE`°ùe } وقال سعيد بن قريش: في رجل أجّر أرضه من رجل، ثم باعها، وهي في أجرة المستأجر؟ إنّه لا يثبت ذلك البيع، إلّا أن يكون المشتري هو المستأجر لها، فذلك ثابت؛ لأنّ الأوّل يتعذّر القبض عليه، فلمّا تعذّر القبض فسد البيع. | :.`dCE`°ùe } وعمن يستأجر بئرًا ليزرعها ثم ينزح ماؤها؛ من يلزم حفر هذه البئر؟ .( قال: يلزم رب البئر( 1 | :.`dCE`°ùe } في رجل اكترى من رجل أرضًا ليزرعها، فأنبتت شيئًا لم يزرعه؟ قال: ما كان مما له( 2) ساق من الشّجر مثل السّدر وغيره؛ فهو لصاحب الأرض، وما سوى ذلك للزّارع. قلت: فإن زرع فيها سدرًا أو قرطًا؟ ناقصة من ب. « مسألة:.... يلزم رب البئر » ( 1) .« من ما له » 2) في ب ) 506 المجلد الثاني عشر قال: هذا لصاحب الأرض؛ لأنّ كلّ ما لا يزرع مثله، فهو لصاحب الأرض؛ .( وكلّ ما( 1) يزرع مثله، فهو للزارع( 2 قلت: فالسّدر( 3) يزرع هذا من الأصول مثل النّخل؛ و( 4) أعجبني أنا أن يكون له كلّما زرع، وعليه إخراجه من أرضهم، إن شاؤوا يختاروا أن يعطوه قيمته، ولا يخرجوه من أرضهم؛ فلهم ذلك. وقال: هو يد وهذا متعدي؛ لعله وقال غيره( 5): بل( 6) هذا معتدي بزراعته ما لا يزرع غيره( 7)؛ ولا( 8) شيء له. .« فكلما » 1) في ب ) .« لصاحب الزرع » 2) في ب ) .« السدر » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « يد وهذا متعدي؛ لعله وقال غيره » ( 5) 6 ) زيادة من ب. ) .« مثله » 7) في ب ) .« فلا » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 507 [16] UEH E.qHQ ô«Z .e ¢VQC’G IOE©b »a ( وسئل عن أرض فيها حصّة ليتيم مشاعة، استأجر رجل حصّة البالغ( 1 للزّراعة بأجرة معلومة، وزرع جميعها، وحَسِبَ لليتيم حصّته، كما استأجر وأنفق عليه ذلك، وليس له وكيل؛ أيجوز له ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ ذلك جائز، إذا كان ذلك على سبيل الوسط من سعر البلد؛ فيجوز له أن يحتسب لليتيم، ويدخل في ذلك لنفسه( 2)، كما يحتسب له مع غيره. وقد( 3) قيل: إنّه لا يجوز له ذلك لنفسه، كما يجوز له أن يفعل ذلك لغيره على وجه الاحتساب، لأن فعله لغيره غير فعله لنفسه. قلت له: فعلى قول( 4) من لا يجيز له لنفسه، ثم زرع؛ ما يكون؟ قال: معي أنه بمنزلة الداخل في الزراعة بسبب لموضع استحقاقه الحصة من البالغ. .« حصته البائع » 1) في أ ) .« بنفسه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 508 المجلد الثاني عشر قلت له: فإن كانت لليتيم والدة تعوله، فسلم إليها حصته بفريضة نفقته على ما استحقه لأيام معلومة؛ أيسعه ذلك، أم لا؟ قال: معي إن كان ذلك بفريضة تثبت في الحكم؛ فذلك جائز ممن يثبت حكمه. وأما إن كان من طريق فعله هو؛ فقد قيل: لا يجوز ذلك حتى تكون مأمونة على ذلك، أنها تجعله في موضع مصالحه إذا أمرت به على وجه الحق. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: فأما ما ذكرته من أرض الأيتام؛ فيعجبني أن لا يعطل رفقهم( 1) منها، إذا رجي لهم في ذلك رفق. وإن كانت والدتهم احتسبت لهم في قعادة أرضهم؛ جاز ذلك عندي، وجاز أن تسلّم( 2) إليها القعادة؛ وإن كانت غير ثقة، فلا يثبت عندي القعادة منها في معاني الحكم. وإن وقعت القعادة على ما فيه من الصلاح( 3) للأيتام وتوفير، ويثبت لهم في ذلك حق؛ فيعجبني أن لا يسلّم مال اليتيم إلى أمه، إلا أن تكون مأمونة على ذلك، أنها تجعله حيث يسعها، فيكون ذلك على وجه الخلاص( 4)، أنها إذا قالت: إنها جعلته حيث يجوز؛ أوَ تكون ثقة فيسلم إليها بلا احتساب؟ فعلى معنى ما قيل: إن ذلك خلاص، إذا قبضته( 5) لهم على سبيل الاحتساب، وهي ثقة. .« رفعهم » 1) في ب ) .« يسلم » 2) في أ ) .« صلاح » 3) في ب ) .« الخلاض » 4) في أ ) .« أقبضته » 5) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 16 ] : في قعادة الأرض من غير ربّها 509 وإما إذا لم تكن ثقة ولا مأمونة؛ فمعي أنه قد قيل: لا يُسلّم إليها شيء من مال الأيتام، إلا ما تستحقه من فريضة في ثبوت الأحكام؛ ومعي أنه قيل: أن يسلم إليها ذلك على حسب( 1) ما تستحقه الأيتام( 2) من الفريضة، لشيء من الأوقات والأشهر والسنين، على سبيل الضمان لذلك، على أنها تجعله في مصالحهم، كان واحدًا مما يستحق على ما شرط عليها من ذلك؛ معي أن بعضًا يجيز ذلك، فإن حيي اليتيم حتى انقضت المدة، كان وجه خلاص على حسب هذا القول؛ وإن( 3) ماتوا أو مات أحدهم قبل انقضاء المدة كانت ضامنة لما بقي من المال( 4)، يستحقه الميت في الأيتام ومن( 5) الأيتام؛ والقول الأول أحب إليّ. ومن فعل هذا لم يبِنْ لي أن ذلك باطل، وأرجو أن يسع عند الضرورة إليه، والمستحبّ الثقة غير الأم، كان من الأهل أو من غير الأهل، وهو في ذلك مثل( 6) ما وصفت لك في( 7) الأم، إذا كانت ثقة عندي في القعادة والقبض، والمحتسب غيرها أحب إليّ من التسليم إلى الأم. وإذا جاز للمقتعد( 8) الزراعة( 9) بوجه من الوجوه في أرض اليتيم؛ جاز للعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه، أو كان ثقة مأمونًا على ما يدخله فيه، مما غاب عنه علمه. .« سبيل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في ب ) .« كانت ضامنة لما بقي من ما لم يستحقه الميت في الأيتام » 4) في ب ) .« وفي » 5) في ب ) .« على » 6) في ب ) .« من » 7) في ب ) .« المقتعد » 8) في ب ) .« الزراعة » 9) في ب ) 510 المجلد الثاني عشر وأمّا المحتسب للأيتام الثقة؛ فإن أقعد غيره، ثبت ذلك عندي في الحكم، إذ( 1) كان( 2) ذلك عندي صلاحًا( 3) للأيتام، وإن( 4) لم يجد من يقتعد منه ذلك بما هو أصلح للأيتام من أخذه هو لها، فإن أخذها على سبيل النظر للأيتام، إن ذلك أصلح لهم من تسليمها لغيره. قال( 5): فلا يثبت في الحكم ذلك عندي لأنه( 6) يقعد نفسه، وفعله لنفسه ( لا يثبت في الحكم؛ ولكنه إن فعل ذلك، جاز عندي في بعض القول في( 7 الجائز، ويجعل ما يجب للأيتام في مصالحهم على ما يجوز ويسع؛ ويعجبني إذا كان في النظر أصلح لهم. ،( وإذا كان ذلك صلاحًا من تسليمه إلى غيره، ولو لم يثبت في الحكم( 8 وإذا كان لهم( 9) ذلك في الجائز، أحب إلي أخذه للأرض لنفسه على التوفير للأيتام، مما عليه مشاركة أهل البلد في مثل أرضهم، أو بالقسط من ذلك، جاز ذلك عندي في معنى الجائز، ولو لم يثبت في الحكم ما لم تعارضه في ذلك حجة حقّ في ظاهر الحكم، فافهم ذلك. .« إذا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« صلاح » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) .« نسخة » 5) في أ زيادة ) .« لا» 6) في أ ) .« وفي » 7) في أ ) ناقصة من أ. « وإذا كان ذلك صلاحًا من تسليمه إلى غيره، ولو لم يثبت في الحكم » ( 8) .« وإذا لهم كان » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 16 ] : في قعادة الأرض من غير ربّها 511 | :.`dCE`°ùe } عن رجل اقتعد أرضًا لرجل غائب، من عند امرأته، أو( 1) من عند أخته، أو عاقلته( 2)، أو والده أو أم أو نسب( 3)؛ قال: فعلى( 4) ما وصفت؛ فإذا كان ( المقعد ممن له نسب( 5) يثبت( 6) في القعادة والعمالة، ودخل الجميع في( 7 ذلك بالجهالة، ولم ينظروا من ذلك حرامه ولا حلاله؛ فهذا بسبب الجميع المقعد والمستقعد. وعلى حسب ما عرفنا؛ أن هذه قعادة ثابتة للمستقعد على المقعد، ويثبت للمقعد في المال، فإن أتم رب المال بالقعادة فهذا( 8) شيء ثابت على ما دخلا فيه، وإن أنكر ذلك ولم يتمّه، وطلبوا وجه القول في ذلك؛ فالقول معنا( 9) في ذلك، أن القعادة على المقعد للمستقعد، لأنه أدخله بسبب ثابت له. ونقول( 10 ): إن المقعد له السبب في هذا المال على رب المال لموضع هذا السبب الذي قد دخل، فيأخذ المقعد من المال قدر بذر المقتعد ومؤنته وعنائه( 11 )، فيصيب له بالسبب. فإن كان ذلك مقدار ما يستحق المقتعد على المقعد؛ فذلك حقه، ولا تبعة ناقصة من أ. « من عند امرأته، أو » ( 1) .« عامله » 2) في ب ) .« بسبب » 3) في أ ) .« على » 4) في أ ) .« سبب » 5) في أ ) .« ثبت » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« وهذا » 8) في ب ) .« معي » 9) في ب ) .« يقول » 10 ) في ب ) 11 ) ناقصة من أ. ) 512 المجلد الثاني عشر على المقعد للمقتعد( 1)، وإن عجز عن ذلك؛ كان عليه تمام ذلك من ماله، كأنّه أقعده هذا المال، على أنّ للمستقعد من ثمرة هذا المال خمسة أسداسه، ولربّ المال السّدس. فلمّا أن غيّر ربّ المال، وأخذ المستقعد ما استحقّه المقعد؛ استحقّ بذلك أربعة أسداس ثمرة المال، فإنّما بقي له سدس المال على المقعد؛ وإن بلغ ما استحقّه المقعد من بذر المستقعد ومؤنته وعنائه خمسةَ أسداس من ثمرة المال، فلا تبعة على المقعد للمستقعد، وقد استوفى حقّه. وإن كان ما استحقّ( 2) بالسّبب خمسة أسداس الثّمرة ونصف؛ قيل لربّ المال: يتمّ القعادة فلا( 3) يدخل عليك بشيء، أو بغير ذلك، فيدخل عليه بنصف السّدس للمرأة، وليس لها أن تأخذ إلّا في الحكم لموضع نقضه عليها ما فعلت. فإن نقض عليها؛ كان لها ذلك، لأنّها كانت ضامنة له، ونقضه عليها متاممة لما دخلت من القعادة، ورضًى( 4) منه بما استحقّ مما هو ثابت له في حكم المسلمين. وهذا على قول من يقول بنقض( 5) ذلك، فهذا كلّه منتقض، ويرجع صاحب المال إلى ما بقي من بعد بذر الزّارع وعنائه ومؤنته( 6)، فيأخذ بسبب أرضه، إلّا أن يكون ضرر الأرض في الزّراعة التي قد زرعت أكثر مما بقي له من بقيّة الثّمرة. فإن له أفضل الشيئين( 7)، لأنه( 8) لا ضرر عليه في أرضه، .« للمستقعد » 1) في ب ) .« استحقه » 2) في ب ) .« ولا » 3) في أ ) .« ورضًا » 4) في ب ) .« من ينقض » 5) في أ ) .« ومؤنته وعنائه » 6) في ب ) .« السنين » 7) في ب ) .« فإنه » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 16 ] : في قعادة الأرض من غير ربّها 513 فيأخذ ما بقي، ويلحق الزّراع بمقدار ما ينقص أرضه من مقدار ما استحقّ من الزّراعة. وإن كان اقتعد الأرض من يد من لا يثبت( 1) سبب له في المال، بعمالة ولا وكالة، ولا بيد( 2) مثل زوجة أو رحم في يده المال، أو من ذكرنا ممن يدخل فيه السّبب؛ فقد عرفنا في هذا أنّه لا عناء له، ولا له شيء من مؤنته، ولا تنعقد هذه القعادة له ممن أقعده( 3)، ولا تبعة له إلّا التّوبة، وتكون الزّراعة لربّ المال، وهو بمنزلة المغتصب. ونحبّ في هذا الموضع أن يكون له بذره. وقد( 4) قيل: لا بذر للمغتصب، وهو حقيق بما قيل، إلّا أنّا يعجبنا ذلك في مثل السّلاطين القاهرة وأشباههم، ممن أموره في العدوان ظاهرة. وأمّا من لا يُعرَف بالعدوان، وإنّما هو يدخل في( 5) الأشياء بالجهالات بلا حجّة ولا برهان، وهو غير معذور بذلك( 6) بجهالته، ويكون له بذره معنا، والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) .« يد » 2) في ب ) .« على من أقعده » 3) في ب ) ناقصة من أ. « وقد » ( 4) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) زيادة من أ. ) 514 المجلد الثاني عشر [17] UEH E.Lh.d âfEc GPGE ICGôeG .e E°Vk QCG .©à..dG »a فاعلم رحمك الله على صفتك هذه؛ أنّه إن كان هذا( 1) الرّجل أخذ هذه الأرض من هذه المرأة، وزرعها وثمرها، ولا يعلم أنّ لهذا الرّجل فيها ح . قا، ولا هي له، ثم ادّعى( 2) ذلك عليه بعد ذلك؛ فلا( 3) حقّ له عليه في هذه الأرض، إلّا حتّى تصحّ بيّنة عدل أنّها لهذا الرّجل المدّعي لها دون هذه المرأة؛ ولو أقرّت هذه المرأة من بعد أنّ هذه الأرض لزوجها؛ لم يلتفت إلى إقرارها على المقتعد لهذه الأرض، وأخذت المرأة بالحقّ الذي يلزمها في أمر ما أقرّت به هذه المرأة. وإن طلب المدّعي لهذه الأرض يمين هذا الرّجل على هذا الوجه؛ حلف له يمينًا بالله، لقد اقتعد هذه الأرض من هذه المرأة، ولا يعلم لهذا الرّجل فيها ح . قا مما يدّعي أنّها له، يثبت عليه له من هذا الحقّ الذي يدّعيه إليه إلى هذه السّاعة. فإن كان( 4) صحّ أنّ هذه الأرض لهذا الرّجل على هذا السّبيل؛ كان لهذا الزّارع لهذه الأرض( 5) بذره ومؤنته وعناؤه وعناء عمّاله، وما بقي فهو لصاحب الأرض، ويرجع هذا الزّارع على من أقعده بما وقع عليه من الضّرر، مما أدخله فيه. 1 ) زيادة من ب. ) .« ادعا » 2) في ب ) .« ولا » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) زيادة من ب. « لهذه الأرض » ( 5) الجزء الحادي والعشرون باب [ 17 ] : في المقتعد أرضًا من امرأة إذا كانت لزوجها 515 وإن كان هذا الرّجل يعلم أنّ هذه الأرض للرّجل، إلّا أنّه غاب وتركها في يد زوجته هذه، فادّعت وكالة من زوجها أو أمرًا منه بالقعادة، أو لم يدع شيئًا، إلّا أنّها أقعدتها هذا الرّجل بجهالة منها على نفسها، وظنت أنّ ذلك جائز لها، واقتعدها الرّجل منها، وظنّ أنّ ذلك جائز، إذ هي زوجته، وإذ تركها في يدها، وظنّ أن ذلك جائز له( 1)، ولم يدخل في ذلك على حدّ الغصب ولا البغي للباطل. فهذا أيضًا قد جهل على نفسه، ودخل فيما لا يسعه، وعليه التّوبة، إلّا أنّه ليس في الأحكام بمنزلة من زرع على الاغتصاب، ويكون لهذا الرّجل من هذه الزّراعة التي أصابها من هذه الأرض، بذره ومؤنته وعناؤه وعناء عمّاله، وما بقي فهو لصاحب الأرض، وليس هو بمنزلة المغتصب. وإن كان بمنزلة المغتصب، لا سبب له في ذلك، أو اقتعدها( 2) من يد أجنبيّ، لا سبب في هذه الأرض بيد، ولا بزوجيّة ولا بقرابة، ولا بمعنى مما يتعارف أنّه يمكن خلافه ودخوله فيه سبب؛ فهو( 3) بمنزلة المغتصب؛ ويكون له بذره، وما بقي فهو لصاحب الأرض. على هذا عرفنا، وعلى هذا بعض قول المسلمين، ولسنا نحتجر على أحد قولًا من أقاويل المسلمين، وقول المسلمين فيه متّسع، إلّا أنّه أكثر ما عرفنا أنّ الدّاخل بسبب؛ ليس بمنزلة المغتصب. وعلى هذا إن شاء الله العمل معنا، لاتّفاق المقالات عن( 4) المسلمين في ذلك. .« وظن ذلك يجوز له » 1) في ب ) .« واقتعد » 2) في أ ) ناقصة من أ. « سبب؛ فهو » ( 3) .« من » 4) في ب ) 516 المجلد الثاني عشر فإن كان على هذا؛ فأقرّ الزّارع بالزّراعة، وصح( 1) له سبب( 2) الذي يدخل به؛ كان الحكم فيه على هذا. ( وإن أقرّ بالزّراعة، ولم يصحّ له السبب الذي يجوز له الدّخول به إلا( 3 بدعواه؛ لم يلتفت إلى دعواه. وإن لم يقرّ، ولم تقم عليه بيّنة بالزّراعة، وطلب المدعي إليه يمينه على زراعة هذه الأرض، وأنكر هو ذلك، وطلب يمينه على ذلك، حلف ما قِبَلَه، له حقّ مما يدّعى إليه من زراعة هذه الأرض. وإذا كان الزّارع مح . قا فيما دخل فيه، ولم يقرّ بذلك، وحلف على ما يسعه؛ جاز له ذلك فيما بينه وبين الله؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا زرع الزّارع بسبب، وهو غير مغتصب؛ كان له عناؤه في الزّراعة وما أنفق، وما بقي من الزّراعة فهو لصاحب الأرض. وقد قيل: إنّ الزّراعة للزّارع، ولصاحب الأرض قعادة أرضه، والقول الأوّل .( أظهر وأكثر قولًا وفعلًا( 4 وقد قيل فيمن اشترى أرضًا شراء ربا، وزرع الأرض؛ إنّه بمنزلة من زرع بسبب، وله مثل ما يصيب( 5) لمن( 6) زرع بسبب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« بسبب » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« والقول الأول أكثر قولًا وفعلًا » 4) في أ ) .« يصيف » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 17 ] : في المقتعد أرضًا من امرأة إذا كانت لزوجها 517 قلت له: فإن تلفت الزّراعة على الاختلاف في القولين جميعًا؛ هل لأحدهما ؟( ضمان على صاحبه( 1 قال: ليس على أحدهما ضمان لصاحبه، وإنّما( 2) المرادة بينهما من الزّراعة. .« لصاحبه » 1) في أ ) .« فإنما » 2) في أ ) 518 المجلد الثاني عشر [18] UEH .GƒeC’G ..Y .©WE..dG رجل متضمّن مالًا من عند رجل؛ على مَن الزّكاة؟ قال: معي أنّه إذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك؛ أنّ الزّكاة على ربّ المال. ؟( قلت له: أرأيت إن دخلا في ذلك على الجهل له؛ هل له عناؤه( 1 قال: معي أنّ له نفقته وعناءه في ذلك. قيل له: في زكاة ما أخذه؛ على من تكون؟ قال: معي أنّه على رب المال. قلت له: فالضّامن إذا أخذ المال بشيء( 2) معروف؛ أيكون ذلك جائزًا أم لا؟ قال: معي أنّه إذا كان الضّمان على الكلّ، على ثمرة النّخل وغيرها من غلّة المال، وثمرة النّخل مدركة، وليس في المال شيء مما لا تجوز( 3) فيه المقاطعة؛ قيل: له ثمرته( 4) سنة معروفة؛ فقد قيل: إنّ ذلك لا يجوز، وهو معي أكثر القول. .« عناء » 1) في أ ) .« شيء » 2) في ب ) .« يجوز » 3) في ب ) .« قبل ذلك ثمرته » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 18 ] : المقاطعة على الأموال 519 وقال من قال: إنّ ذلك جائز، على قول من يقول( 1) يجيز كراء الأرض، وهو شاذّ من القول. فعلى هذا يكون له ثابت، قدر ذلك من القيمة على معنى قوله. وكذلك ما كان من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله. قلت له: فعندي( 2) أنّ بعضًا يقول: إنّ ذلك جائز؛ إذا كان في الكلّ على ما وصفت لك؟ .( قال: معي أنّه قيل: لا يجوز بيع ثمرة النّخل قبل إدراكها( 3 قلت له: وهو معك بمنزلة البيع؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } 4): وأمّا القبالة( 5) في الأرض والنّخل والشّجرة بشيء، ) وعن أبي سعيد 5 معروف كلّ سنة. ( فأمّا النّخل والأشجار المثمرة، والتي لم تثمر؛ فإذا كان ذلك قبل إدراك( 6 ثمرتها؛ فلا يجوز ذلك، فذلك من الرّبا. وكذلك( 7) إذا دخل ذلك في شيء من الأرض البيضاء؛ فذلك جائز. 1 ) زيادة من ب. ) .« فعندك » 2) في ب ) .« دراكها » 3) في ب ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 4) .« القنالة » 5) في أ ) .« دراك » 6) في ب ) .« فكذلك » 7) في أ ) 520 المجلد الثاني عشر وأمّا الأرض؛ فقد قيل: إنّ ذلك فيها جائز. وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ وذلك شبه( 1) الأجرة، فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن ضمان الأرض والنّخل والمواشي بشيء معروف من الدّراهم كلّ سنة أو شهر، على أنّه يزرع الأرض أو يجمع ما كان من غلّة؟ الجواب: أمّا( 2) الأرض، فمختلف في ذلك؛ إذا كان على وجه الأجرة. وأمّا( 3) النّخل؛ فإذا كانت الثمرة( 4) مدركة؛ جاز على وجه الطّناء، ولا يجوز؛ إذا كانت غير مدركة، أو لم تكن ثمرة؛ لأنّه يدخل في( 5) بيع الثّمار قبل دراكها؛ والمواشي، فذلك مجهول منها؛ وفيه الاختلاف، وهو يشبه( 6) بالغرر، إلّا أن يتتامما من بعد على شيء معروف. .« شبهة » 1) في ب ) .« وأما » 2) في أ ) .« فأما » 3) في أ ) .« ثمرة » 4) في ب ) .« فيه » 5) في ب ) .« شبيه » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 521 [19] UEH ô«¨dG ¢VQCG »ah .côà°û.dG ¢VQC’G (2)»a (1).YGQ.q dG »a وأمّا الذي زرع في( 3) بئر( 4) له فيها شريك، وشارك فيها غيره؛ فإذا زرع بسبب شركته، ولم يكن شريكه يتقدم( 5) عليه في المنع، فلا يكون( 6) مغتصبًا، وذلك له سبب. والذي شاركه بسبب شركته؛ هو مثله، ولا يكون مغتصبًا، وإن زرع بأمره، من غير رأي الشّريك؛ كان بمنزلة المغتصب؛ لأنّه ليس له( 7) بسبب. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل طلب إلى امرأة أرضًا يزرعها، فأعطته، وعندهما أنّها لها، فزرعها ببذره ومائه، ثم صحّ أنّها ليتامى، أو غير يتامى؛ قلت: كم يستحقّون من( 8) ذلك؟ وكيف الرّأي في ذلك؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« بئرًا » 4) في ب ) .« تقدم » 5) في ب ) .« يكن » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« ثمن » 8) في ب ) 522 المجلد الثاني عشر فعلى ما وصفت؛ فإن كانت المرأة داخلة في ذلك بسبب شراء أو قضاء أو ميراث، فدخلت فيه على سبيل ذلك بوجه حق، ثم صح ذلك بعد ذلك أنها إنما دخلت في ذلك( 1) بشيء لا يثبت لها، فهذه( 2) داخلة بسبب ذلك، والدّاخل في الزّراعة معها، حصّته( 3) على ما شاركته عليها( 4) هي ذلك له إذا لم يصحّ له عمله( 5) ما جعلت له في ذلك المال. وإن لم يصح ذلك بسبب، واستحقّ ذلك عليها بغير سبب دخلت؛ فلأصحاب الأرض ثمرة مالهم، إلّا ما قد قيل في ذلك من الاختلاف في البذر، إذا كان على وجه الغصب بلا سبب حقّ وللزّارع حقّه على المرأة التي شاركته في الأرض على سبيل ما شاركته فيها، لأنّها هي التي أتلفت ماله، فافهم. وإن كان( 6) يعلم من ذلك كعلمها، ويعلم أنّها أدخلته( 7) فيه بغير سبب، ولا دعوى من وكالة، ولا سبب حقّ، فلا شيء عليها، إلّا ما يثبت( 8) له في الحكم، فافهم ذلك. وفي موضع آخر: فالذي سبق( 9) إلى قلبي في هذا، أنّه لا شيء على المعطي، لأنّه لم يأخذ في ذلك أجرًا ولا ثمنًا، إلّا أن( 10 ) يدّعي( 11 ) أنّها له، وإنّما شراء أو قضاء أو ميراث، فدخلت فيه على سبيل ذلك بوجه حق، ثم صح ذلك بعد ذلك أنها » (1) ناقصة من أ. « إنما دخلت في ذلك .« وهذه » 2) في ب ) .« حصة » 3) في ب ) تكررت مرتين. « عليها » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« دخلته » 7) في أ ) .« ثبت » 8) في ب ) .« شيق » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« تدّعي » 11 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 19 ] : في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير 523 أعطاه يزرع، وهو يعلم أنّه لغيره؛ فلا آمن أن يكون قد خدعه في إتلاف ماله ولا آمن عليه الضّمان؛ وسئل عن ذلك. وإذا كان لعله( 1) على ذلك( 2)، أحببت( 3) أن يكون للزّارع بذره ومؤنته، ولم أحبّ أن يكون بمنزلة المغتصب. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: في( 4) رجل نقص حبّ ذرة في أرض قوم بلا رأيهم، أو نقص في أرض يكره( 5) ثم يقلع( 6) النّقص وحوّله في أرضه، وأثمر في أرضه ومائه؛ أيحرم عليه حبّه؟ فهذا معي عليه( 7) معنا( 8) أكثر القيمتين، إن كان فساد الأرض أكثر من قيمة النّقص يوم قعش، كان عليه فساد الأرض، وإلّا فكان على الاحتياط قيمة النّقص، إن كان مغتصبًا بلا سبب. وإن كان له سبب في زراعتها؛ كان عليه قيمة( 9) النقص، وله عناؤه من ذلك، ومؤنته مطروح من القيمة. 1 ) زيادة من أ. ) .« هذا » 2) في أ ) .« أحسب » 3) في أ ) .« عن » 4) في ب ) .« تكره » 5) في ب ) .« قلع » 6) في ب ) .« عليه معي » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) 524 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زرع أرضًا لرجل غائب، فلمّا حضر الرجل( 1) أنكر في نفسه، وقال: هو أحوج إلى أن يسألني الخلاص فيما فعل في مالي، فلمّا حصدها؛ أرسل صاحب الأرض بماذا زرع أرضي؟ فقال ابن عمّه: فلان أكراني إيّاها. فقال: ما وكّلته، وأنا ليس راضي؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا الزّارع إنّما زرع هذه الأرض لما أكراه إيّاها ابن عمّ الرّجل، وأنكر ذلك صاحب الأرض، فإنّ الزّراعة لصاحب الأرض، ويردّ على الزّارع عناؤه وكراء مائه، وما أنفق عليها من سماد وغيره مما غرم فيها، وللعمّال إن عملها له عمّال عملهم له( 2) كان سقيها( 3) على الفلج، وإن كان سقيها( 4) بالزّجر، كان على صاحب الأرض كراء الدّوابّ، ويردّ عليه ما أنفق فيها من بذر وغير البذر. ،( وليس هذا بمنزلة المتوقّع؛ لأنّ هذا قد زرعها بسبب يجوز بين النّاس( 5 ولصاحب الأرض الخيار في ذلك، إن شاء أخذ كراء أرضه، وسلّم الزّراعة إلى الزّارع، وإن شاء صاحب الأرض أخذ الزّراعة، وردّ على الزّارع كلّ شيء أنفق على هذه الزّراعة من بذر وغير ذلك، وللعمّال عملهم على كلّ حال؛ وإن( 6) كان الزّارع من العمّال؛ فهو مثل العمّال. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« يسقيها » 3) في ب ) .« سقي » 4) في ب ) .« ناس » 5) في ب ) .« فإن » 6) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 19 ] : في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير 525 | :.`dCE`°ùe } ( وعن الشّركاء إذا زرعوا، ولم يحتجّوا على شريك( 1) لهم، وهو حاضر أو( 2 ؟( غائب؛ هل تلزمه مؤنته أو عمله( 3 فإن( 4) لم يغيّر عليهم، وهو حاضر( 5)، ولم يحتجّوا عليه، فيأذن لهم، ودخلوا في ذلك على حدّ الجهالة، أو على حسن الظّنّ والدّلالة عليه؛ فإن( 6) أتم ذلك، وغرم ما عملوا وأنفقوا، وعملوا( 7) وأعانهم على ذلك؛ كان له سهمه، ولهم سهامهم. وإن( 8) لم يتمّ ذلك؛ كان لهم ما سمدوا وأنفقوا، و( 9)عناؤهم وعناء عمّالهم الذين دخلوا برأي العدول، وما بقي كان للأرض، وله حصّته من ذلك. وقال من قال: له سهمه على سبيل المشاركة في( 10 ) البلد من قعادة الأرض، ولهم في الزّراعة، وكذلك سبيل الغائب، فافهم ذلك. وفي موضع آخر: في الشّريك إذا زرع ولم يحتجّ على شريكه( 11 )؛ فقد قيل: ما لم يتقدّم عليه إلا بزرع( 12 ) ماله، وزرعه هذا على سبيل أنّه شريك، فهذا له المؤنة والعناء والعمّال، وما بقي؛ فلأصحاب المال. .« الشريك » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« هل يلزم مؤنة أو عمل » 3) في ب ) .« فإذا » 4) في ب ) ناقصة من أ. « وهو حاضر » ( 5) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) زيادة من ب. ) .« فإن » 8) في أ ) .« أو » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« شريك » 11 ) في ب ) .« أن يزرع » 12 ) في ب ) 526 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل( 1): خذ هذا المال بخراجه، فأخذه وزرع فيه؛ فإنّ هذا لا يثبت، والمال للأوّل. وقيل: ما لم( 2) يحتجّ الزّارع على شريكه، فيأبى ذلك أن ينصفه، فليس .( له مؤنة ولا عناء؛ والقول الأوّل أحبّ إليّ، لموضع المشاركة( 3 ( وقلت: وكذلك إن كان الشّريك غائبًا؛ ما يلزم الشّريك لشريكه( 4 في هذا؟ فإن كانت غيبة الشّريك حيث تناله حجّة شريكه له( 5) أو( 6) حاكم بلده، وكانت للحاكم( 7) يد غالبة( 8)؛ فالقول في ذلك كالقول في الحاضر، وقد مضى القول فيه. وإن كانت غيبته حيث لا تناله الحجّة؛ فلشريكه( 9) عليه جميع ذلك من رأس المال، وما بقي؛ لأصحاب المال. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ما لا » 2) في ب ) .« أحب إلى موضع المشاركة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) زيادة من ب. ) .« و» 6) في ب ) .« للحكام » 7) في ب ) .« عالية » 8) في أ ) .« فللشريك » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 19 ] : في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير 527 | :.`dCE`°ùe } ولشريك الغائب أن يزرع بمقدار حصته من( 1) الأرض كلّها( 2)، فإذا حصدها؛ قسم لشريكه حصّته، وجعل معه أمانة. وقيل: أن يزرع بمقدار حصّته من الأرض( 3)، ويكون خالصًا له. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل له شريك في أرض ونخل( 4)، وهو محتاج إليها، وهو ثقة أو غير ثقة، وغاب شريكه، وليس له وكيل، ولا أقيم له وكيل؛ فكيف يعمل في هذه الأرض، والنّخل التي له ولشريكه هذا، وهو محتاج إليها؟ ( قلت: فهل( 5) يجوز له أن يزرع الأرض ويثمر النّخل، ويدفعها إلى عامل( 6 يعملها، ويعمل الأرض، ويدفع إلى العامل العمل من رأس المال؟ فنعم يجوز( 7) له ذلك، إذا عدم الحجّة من قبل شريكه، أو وكيل شريكه. وقلت: إن كان شريكه حاضرًا، أو امتنع( 8) أن يزارعه أو يقاسمه، فلم يرفع عليه إلى حاكم، أو لم يجد من ينصفه؛ هل له أن يزرع هو( 9) المال، ويلزم شريكه؟ ناقصة من ب. « بمقدار حصته من » ( 1) 2 ) زيادة من ب. ) « فإذا حصدها؛ قسم لشريكه حصّته، وجعل معه أمانة؛ وقيل: أن يزرع بمقدار حصّته من الأرض » (3) ناقصة من أ. .« في نخل وأرض » 4) في ب ) .« وهل » 5) في أ ) .« العامل » 6) في ب ) .« فيجوز » 7) في أ ) .« وممتنعًا » 8) في أ ) .« هذا » 9) في أ ) 528 المجلد الثاني عشر فأمّا( 1) إذا كان حاضرًا، وقدر على الإنصاف منه إلى حاكم؛ فلا يبين لي إجازة ذلك له، إلّا بعد قطع حجّة في الحكم. وأما إذا لم يجد من ينصفه، وامتنع هو عن( 2) إنصافه فيما يلزمه من المقاسمة أو المزارعة؛ كان( 3) له ما وصفت إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } 4): و( 5)إذا طلب أحد الشّركاء ) أبو بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر 5 بيدارًا، فلم يجد، فأمر أحد الشّركاء ولده، وهو بالغ أو صبي، وله في المال حصّة( 6)، أو ليس له شيء أن يزرعه( 7) بالحصّة؛ فقد عرفت أنّ ذلك ثابت عليهم، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف الشّركاء، فطلب كلّ واحد أن يجعل بيدارًا آخر، وأن يكون عاملهم واحدًا، ويقسموا مالهم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وسئل عن رجل له شركة في أرض؛ هل له أن يقعد حصّته من رجل آخر، من غير رأي شريكه، أو كان شريكه غائبًا؟ تكررت مرتين. « فأما » 1) في أ ) .« من » 2) في ب ) .« فإن » 3) في ب ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 4) 5 ) زيادة من أ. ) .« حصته » 6) في ب ) .« يزارعه » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 19 ] : في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير 529 قال: معي أنّه لا يؤمر بذلك، وإن عدم حجّة شريكه؛ فالذي يحكم له به الحاكم، على شريكه أن يقاسمه الأصل، إن كان ينقسم أو يتزارعان الأرض، وتكون( 1) لهما الثّمرة، وعلى كلّ واحد منهما حصّته من المؤنة. فإذا عدم؛ فأكثر ما يحكم لنفسه، ما يحكم له به الحاكم عندي. وليس البيع كالقعادة عندي ؛ لأنّ البيع إزالة الأصل، وهذا إنّما يريد أخذ الثّمرة، فبينهما الفرق عندي لهذا المعنى. قلت له: فهل عندك أنّه قيل: إنه يجوز له ذلك، إذا أمن الذي يقعد( 2) على حصّة شريكه؟ قال: لا أعلم ذلك في معنى الأحكام في أصول المال. قلت له: فالثّمار مثل الأصول؟ قال: هكذا( 3) يخرج عندي ذلك في معنى الحكم. وأمّا في الاطمئنانة؛ فإذا كان مأمونًا على ذلك، فيشبه عندي معنى الإجازة، لأنّه هو( 4) محكوم له بذلك في الثّمرة أن يأخذ حصّته، فإذا عدم الحكم، فقد وسّع له من وسّع أن يأخذ بقدر ماله مما يحكم به الحاكم أن لو حضر شريكه. قلت له: فإن فعل وأقعده حصّته من الأرض مشاعًا، فيجرّ له( 5) الآخر حصّته هذا من الأرض وزرعها؛ أيكون الغائب شريكًا فيها فزرع لعله( 6) في هذا الزّرع؟ .« يكون » 1) في ب ) .« يتعد » 2) في ب ) .« هذا » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) زيادة من أ. « فزرع لعله » ( 6) 530 المجلد الثاني عشر قال: معي أنّه قيل ذلك أنّه بمنزلة ربّ المال؛ لأنّه دخل بسبب من قِبَل ربّ المال. ( قلت له: فتكون( 1) حصّته( 2) أمانة في يد المقتعد دون المقعد، فتخلص( 3 منها إليه؟ قال: معي أنّه قيل ذلك؛ لأنّه الدّاخل فيها، إلّا أن يأمن عليها المقعد، فيجعلها في يده بمنزلة الأمانة، فلا يضيف عليه ذلك عندي. قلت له: فيكون شريكًا للمقتعد( 4) في القعادة وحدها، أم يكون شريكًا في جملة الزّراعة بقدر الذي له، ولا يثبت عليهما القعادة، أم لا؟ قال: عندي؛ أنّه يكون شريكًا له في جملة الزّراعة، ولا يثبت عليه ما فعل شريكه. قلت له: فهل يحتسب للمقتعد بقدر عنائه وغرامته يحكم له بها على الغائب( 5)، أم يأخذ الغائب حصّته بغير ردّ شيء من العناء ولا من الغرامة؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان داخلًا بسبب؛ كان له ما للشّريك من العناء والغرم. قلت( 6) له: فهل يلحقه قول من يقول: إنّه يكون له قعادة أرضه؟ قال: هكذا عندي؛ أنّه يلحقه ما يلحق الشّريك؛ لأنّه داخل بسبب. .« فيكون » 1) في ب ) .« أقام نسخة » 2) في أ زيادة ) .« وتخلص » 3) في ب ) .« للمقعد » 4) في ب ) ناقصة من ب. « للمقتعد بقدر عنائه وغرامته يحكم له بها على الغائب » ( 5) .« فقلت » 6) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 19 ] : في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير 531 | :.`dCE`°ùe } رجل له مال فيه شريك، فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة؛ أيجوز لي أن أعمل في ذلك المال معه؟ قال: نعم؛ إذا كان شريكًا. قلت له: وآخذ منه ما أعطاني من ثمرة؟ قال: نعم؛ إذا كان شريكًا جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ؛ وعن رجل له شريك في أرض، وشريكه يتيم؛ هل يجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة، أم لا؟ قال: قد قيل: إن زرع الأرض كلّها، لزمه( 1) لليتيم أجرة الأرض، والزّرع له، ولا يؤمر بذلك. وقال آخرون: إن زرع كذلك بلا رأيهم؛ كان لليتيم حصّته من الزّرع بعد إخراج المؤنة والعمل، فانظر في أعدل القولين من ذلك. | :.`dCE`°ùe } والبيدار الذي يسقي لبعض الشّركاء أرضًا مشتركة بماء مشترك، أن البيدار يلزمه ضمان الماء الذي يسقي به، وأمّا الأرض؛ فلا أجرة عليه فيها. .« ألزمه » 1) في أ ) 532 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وجدت أن شريك اليتيم، إذا زرع بغير حكم من حاكم العدل، وأنفق وغرم، ثم ذهبت تلك الثّمرة؛ لم يكن له( 1) أن يستوفي ما أنفقه من مال اليتيم، من غير تلك الزّراعة؛ لأنّه أنفق عليه( 2) ماله من غير( 3) حجّة، إلّا أن يكون ذلك بحكم الحاكم العدل، فإنه( 4) له أن يستوفي من ماله من غير تلك الزّراعة، وكذلك القول في الشريك غير اليتيم، والله أعلم. وإن كان أنفق من مال اليتيم مقدار ما يلزمه، ثم تلفت الزّراعة، فإن كان بحكم؛ لم يكن عليه ضمان، وإن كان بغير حكم، ورجا( 5) في ذلك صلاحًا لليتيم؛ كان في الضّمان عليه اختلاف. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« بغير » 3) في ب ) .« فإن » 4) في ب ) .« رجى » 5) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 533 [20] UEH .E£.°qùdG .°üZ GPEG ,.côà°û.dG ¢VQC’G .YGQR »a E.g.MCG .°üq M ،( سألت عن شريكين في مال غصب حصّة أحدهما السّلطان الجائر، فهرب( 1 وبقي الآخر فأخذه السّلطان، يعمل المال على أنّ للسّلطان نصفه، وله نصفه. ( قلت: هل يجوز لهذا أن يعمل المال بغير رأي شريكه، ويكون( 2) حصته سببًا( 3 له، يوجب( 4) معنى العذر والدّخول بسبب أم لا؟ فمعي؛ أنّ الشّريك الحاضر القادر على عمارة المال وعمله( 5)، فإنّ له أن يستوفي من ماله من غير المال، وعمله ليس بممنوع، ذلك لموضع( 6) غصب الغاصب بحصّة شريكه ودخوله في المال؛ عندي؛ إذا قصد إلى هذا بسبب له. ولا يكون بمنزلة المغتصب في المال، إذا لم يقصد إلى معونة له على ( غصبه، وإنّما قصد على ما يسعه في الحكم، ويجب له من عمارة المال إذ( 7 ذلك واجب على شريكه أن يزارعه. .« وهرب » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شيئًا » 3) في أ ) .« لوجوب » 4) في أ ) ناقصة من أ. « المال وعمله » ( 5) .« الموضع » 6) في ب ) .« إذا » 7) في أ ) 534 المجلد الثاني عشر فإذا عدم شريكه، ولم يقدر عليه؛ أو( 1) امتنعه بوجه ليس فيه حجّة على شريكه الحاضر، لم تزل( 2) بذلك حجّة الحاضر، وكان له عندي الانتصار لنفسه، والحكم لها بما يجب له في الحكم، بما يحكم له به الحاكم، أن لو قدر على ذلك. وقلت: إن غصب المال كلّه، وهرب بعض الشّركاء، وبقي الآخر؛ فأجاز هذا الحاضر للعمّال العمل في حصّته؛ هل يكون بذلك يثبت شيئًا( 3) للعمّال بإذن الشّريك أم لا؟ فمعي؛ أنّ ذلك إذا لم يكن حيلة على الأغياب، وإنّما قصد بإذن ذلك إلى ( بلوغ إلى حقّه من المال بحيلة من الاحتيال، فعمد إلى عمارة المال، ليجني( 4 بذلك حجّته، ولعلّه يدرك شيئًا من ثمرته، فيكون هذا عندي اعتقاده واحتياله لكلّ امرئ ما نوى، » : الاحتيال( 5) على معونة( 6) على شريكه للغاصب؛ فقد قيل 7)، يروون ذلك عن النّبيّ ژ . )« وعليه ما نوى فقد يكون من النّيّات ما يوجب الضّمان والهلاك، ولو لم يعمل العامل، ولو لم يقل القائل. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن شريكين في زراعة شوران، أو ب . ر( 8)، أو ذُرَة، أخذ السّلطان من زراعتهما شيئًا؛ هل يكون ذلك مال الهنقري دون العامل؟ .« و» 1) في ب ) .« يزل » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لتحيي » 4) في ب ) .« لا احتيال » 5) في ب ) .« المعونة » 6) في ب ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من أ. « أو ب . ر » (8) الجزء الحادي والعشرون باب [ 20 ] : في زراعة الأرض المشتركة، إذا غصب السّلطان حصّة أحدهما 535 قال: ما أخذ السّلطان فبينهما جميعًا، وما ترك؛ فبينهما جميعًا، لأنّهما شريكان في الأصل. قال: وكذلك ما أخذ أحد( 1) الشّريكين( 2) من عند السّلطان مما أخذ منهما، كان برشوة أو بغير ذلك، فهما شريكان فيه. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في من يزرع هو وإنسان زراعة، على شرط أن ما لزم هذه من قبل السلطان، فهو بيني وبينك وعليّ وعليك. الجواب: فعلى ما وصفت؛ فإذا شارطا ذلك؛ ثبت عليهما. قلت: فإن طلب السلطان أحد الشريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما؛ هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذ منه؟ قال: نعم، إذا كان على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا، فما أخذ به كان عليهما، والله أعلم. قال غيره: انظر في ذلك. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } والمتزارعان إذا تشاركا أنّ ما لزمهما السلطان على هذه الزراعة، فهو عليهما، فطلب السلطان أحدهما على تلك الزراعة؛ فقيل: يلزم شريكه، وقيل: .( لا يلزمه ذلك، والله أعلم( 3 1 ) ناقصة من أ. ) .« الشريكان » 2) في أ ) ناقصة من ب. « مسألة: وذكرت في من يزرع.... وقيل: لا يلزمه ذلك، والله أعلم » ( 3) 536 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن شارك قومًا في زراعة بئر( 1)، ثم بدا لأحدهم؟ قال: ذلك منتقض، إلّا أن يوقفهم على الأرض، ويجدّ( 2) لهم بكم يطرح من البذر. 1 ) زيادة من ب. ) .« ويحدّ » 2) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 537 [21] UEH .YGQ.q dG »a .cô°qûdG (1)»a وعن رجل أعطى رجلًا بصلًا أو ح . با يبذره بينهما، فما أرى في ذلك( 2) بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم فيمن يبذر لرجل أرضه، على أن له نصف الثّمرة؛ قال: نفسي ثقيلة من هذه المباذرة. قال غيره: إنّ ذلك جائز، وإن كان مجهولًا، فشروط الزراعة كلّها مجهولة. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب التّقييد: قلت: أرأيت إن اشترك الرّجلان في الزّراعة، فأحضر كلّ واحد منهما ما يخصّه من البذر، فبذره في جانب من الأرض من غير أن يخلطاه؛ فنبت حبّ أحدهما، ولم ينبت حبّ الآخر؛ هل يكونان( 3) على الشّركة؟ قال: نعم، يكونان على الشركة فيما ينبت. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بذلك » 2) في ب ) .« يكون » 3) في أ ) 538 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في المشاركين على أرض معروفة، بسهم معروف، في سنة معروفة، في ثمرة معروفة؛ على أنّ على كلّ واحد منهما نصف البذر، والبذر معروف. فإذا كان هذا على هذا تثبت المشاركة على هذا؛ إذا وقع العمل على ذلك، ولم يتناقضا حتّى حضرت الزّراعة؛ كان هذا في أكثر القول ثابتًا، ولا نقض لأحدهما عندي ، ولا يتعرّى من معنى الاختلاف، لجهالة المشاركات في المعاملات على حال؛ والاختلاف في ثبوتها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد بن عثمان: وكذلك رجلان اشتركا في أرض بزجر( 1)، والأرض لأحدهما، وكان على صاحب الأرض البذر، وعلى المشارك الآخر البقر لزجر هذه الأرض؛ ثم إنّهما زرعا زراعة، وحصداها( 2)، ثم أتى من أصول تلك الزّراعة نضار، فأراد صاحب الأرض أخذه وحده( 3)، وقال المشارك الآخر: إنّ لي فيه حصّة؛ لمن يكون هذا النّضار؟ الذي عرفت؛ أنّ للشّريك حصّته( 4) من النّضار( 5)، وليس هو كالممتنح، والله أعلم. .« تزجر » 1) في ب ) .« وأحصداها » 2) في ب ) .« وأخذه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« النضر » 5) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 539 | :.`dCE`°ùe } وقد نظرت رحمك الله( 1) في هذين الرّجلين متشاركين، فإن يكونا هذين الرّجلين( 2) تقاطعا وتشاركا على أن يعملا هذه الثّمرة بعينها ثم أتى أمر( 3) الله، فيبس الفلج، وهذا أمر قد جاء( 4) من الله( 5)، ولصاحب الأرض الذي أعدم الفلج من( 6) البرّ عمل يده، وما يستحقّه( 7) من المشاركة، سوى ما يستحقّه من هذه ( الأرض، بمشاركة الأرض الأخرى، وإنّما استحقّ من ال . ذرَة بقدر ما يستحقّه( 8 منها، بغير مشاركة أرضه التي جاء فيها العذر من الله. وإن لم يكونا تقاطعا على ثمرة معروفة، في سنة معروفة؛ فالشّرك ثابت، ،( ولصاحب الأرض التي فيها ال . ذرَة الخيار، إن شاء صبر إلى أن يأتي الله بالفلح( 9 ويزرع هذه الأرض ب . را، وإن شاء ترك( 10 ) وسلّم إلى شريكه ما يستحقّه من جملة المشاركة، فافهم. | :.`dCE`°ùe } في رجلين اشتركا في زراعة، في قطعة أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة، فلمّا حصدا( 11 ) الزّراعة؛ طلب القعادة؛ هل له ذلك؟ قال: لا. ناقصة من أ. « الله » ( 1) ناقصة من أ. وصوابها لغة: هذان الرجلان. « متشاركين، فإن يكونا هذين الرّجلين » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« جاز » 4) في أ ) ناقصة من أ. « من الله » ( 5) .« عن » 6) في ب ) .« يستحق » 7) في ب ) ناقصة من ب. « من هذه الأرض، بمشاركة الأرض الأخرى، وإنّما استحقّ من الذّرة بقدر ما يستحقّه » (8) 9 ) كذا، ولعلها: بالفرج، أو بالفلج، فتسيل مياه الأفلاج بعد المحل والجفاف. ) .« تركوا ذلك » 10 ) في ب ) .« حصد » 11 ) في ب ) 540 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قلت لأبي سعيد: في( 1) رجل بذر أرضًا له عشرة أجرية، وعنا فيها وأنفق، ثم اتّفق هو وآخر على أن يجعل له( 2) فيها شريكه( 3) النّصف، ويردّ نصف البذر، وقعادة الأرض ونصف؛ هل يثبت ذلك، ويجوز على سبيل المشاركة؟ قال: عندي؛ أنّه قد قيل: إنّ ذلك جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ إذا كان قبل أن تنبت( 4) الزّراعة. ؛( فقلت( 5) له: أرأيت إن نبتت( 6) الزّراعة، ثم اتفقا( 7) على ما وصفت لك( 8 هل يثبت ذلك ويجوز؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: إن ذلك لا يجوز؛ لأنّه يبيع الزّراعة قبل دراكها( 9)، فيكون في بيع منهي عنه. وقال من قال: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ ذلك يقع على غير وجه البيع، وإنّما هو تثبت له( 10 ) حصّته( 11 ) معه من غير عقدة( 12 ) بيع. وفي موضع؛ قلت له: فما علّة من لا يجيزه؟ 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شركة » 3) في أ ) .« تثبت » 4) في أ ) .« قلت » 5) في ب ) .« تثبت » 6) في أ ) .« أنفقا » 7) في أ ) .« ذلك » 8) في أ ) .« ذراكها » 9) في أ ) .« به » 10 ) في ب ) .« حصة » 11 ) في أ ) .« عقده » 12 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 541 قال: عندي؛ إنّه( 1) يقول: إنّه كأنه باع له بيعًا، ولا يجوز بيع الحضرة. قلت: فما علّة من يجيزه؟ قال: لعلّه ليس معه على وجه البيع له حصّة معه، من غير عقدة بيع، وردّ عليه الرزية بالاتّفاق منهما. قلت له: وكذلك العامل، إذا أراد أن يشاركه في عمله، بعد أن غيرت الزّراعة على نصف العمل أو ثلثه، على أنّ على الباقي ما بقي من عمل الزّراعة؟ قال: معي؛ أنّه يثبت هذا، على قول من يثبت المشاركة في الزّراعة بسهم معروف منها. ؛( قلت له: فإن شاركه على سقيها، إلى أن تستغني( 2)، فجاء الغيث، فسقاها( 3 لمن يكون الغيث؟ قال: معي؛ أنّه إن كان على سبيل المشاركة؛ فذلك عندي ثابت، وعلى الشّريك الثّاني القيام بالزّراعة، فإن جاء الغيث؛ كان له ذلك؛ لأنّه عليه القيام بها. وإن كان على سبيل الأجرة؛ فليس له شيء؛ لأنّه لم يسق، وإذا استأجر على أن يسقيها إلى كفايتها، فسقاها شيئًا، وسقاها( 4) الغيث بقيّة ذلك، فإنّ له أجر ما عنا( 5)؛ لأنّ ذلك يقع موقع المجهول. قلت له: فإن بايعه العامل ما عنا في هذه الزّراعة، إلى( 6) أن صارت حضرة، بحبّ مسمّى؛ هل يجوز ذلك؟ 1 ) زيادة من أ. ) .« تستفني » 2) في أ ) .« فسقتها » 3) في ب ) .« أو سقتها » 4) في ب ) .« عني » 5) في أ ) .« إلا » 6) في ب ) 542 المجلد الثاني عشر قال: لا يبين لي إجازة ذلك؛ لأنّه ليس له( 1) عليه في ذلك( 2) عناء، وإنّما عناؤه على ربّ المال، على قول من يقول( 3) لا يثبت( 4) المشاركة، أو له حصّة في المال، على قول من يجيز المشاركة. قلت له: فإن اتّفق( 5) هو وربّ المال؛ أعني العامل، على أن يعطيه بعنائه ح . با؛ هل يجوز؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } :( قلت له: فرجل يسقي( 6) أرضًا، ونبتت( 7) وخلاها( 8) ما شاء الله، ثم قال لآخر( 9 اعمل فيها كذا وكذا، ولك فيها كذا وكذا في الزّراعة؛ هل يجوز ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يثبت هذا، على قول من يثبت المشاركة في الزّراعة بسهم معروف منها. | :.`dCE`°ùe } قلت له( 10 ): وذكرت في رجلين تشاركا في زراعة طوي شركة صحيحة، فجاء أحدهما بما يلزمه من البذر، وبذره، وسقي؛ ولم يجئ الآخر بالبذر الذي يلزمه، وبقي هذا الزّارع يزجر حتّى أدرك، قلت: لهذا الشّريك فيه شيء؟ 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « في ذلك » ( 2) 3 ) زيادة من ب. ) .« تثبت » 4) في ب ) .« أنفق » 5) في أ ) .« سقي » 6) في ب ) .« نبت » 7) في ب ) .« وخلالها » 8) في ب ) .« الآخر » 9) في ب ) زيادة من ب. « قلت له » ( 10) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 543 وما يلزمه في ذلك وما يجب له، إذا لم يبذر ما يلزمه من البذر؟ فإذا لم يحتجّ عليه، ويقطع حجّته، وزرع أرضًا قد جرى بينهما فيها مشاركة ثابتة؛ ففي الحكم أنّ له حقّه فيها على سبيل المشاركة، حتّى يقطع( 1) حجّته. فإن جهل ذلك الشّريك، ولم يحتّج عليه، وصحّ ذلك؛ كان له عناؤه وبذره ومؤنته، وما بقي من ذلك؛ فهما شريكان فيه، فافهم ذلك. فإن( 2) كان قد احتجّ عليه، فقطع( 3) حجّته؛ فلا شيء له في ذلك( 4)، فافهم ذلك( 5)، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقال: من شارك رجلًا في الزّراعة، في أرض نفسه أو أرض( 6) غيره قد اكتراها، ولم يشترط على الشّريك أجرة الأرض، إلى أن حصد الزّرع، وطلب منه أجرة الأرض؛ لم يلزم الشّريك له أجرة في ذلك، حتّى يشترط عليه الأجرة؛ .( أجرة الأرض عند المشاركة، والله أعلم( 7 | :.`dCE`°ùe } ورجلان( 8) اشتركا في بئر في زراعة ذُرَةٍ، على( 9) أنّ على كلّ واحد ثورًا، .« تنقطع » 1) في أ ) .« وإن » 2) في ب ) .« وقطع » 3) في ب ) ناقصة من ب. « في ذلك » ( 4) ناقصة من ب. « فافهم ذلك » ( 5) ناقصة من ب. « أرض نفسه أو أرض » ( 6) تأخرت هذه المسألة عن هذا الموضع بحوالى صفحتين. « أ» 7) في ) .« رجلين » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) 544 المجلد الثاني عشر وكانوا يزجرون إلى أن اشترى أحدهما بقرًا، وقام يعمل في البئر، فطلب أن يكونوا يزجرون( 1) منذ آخر اللّيل إلى نصف النّهار، وخاف( 2) هذا أن ترزم( 3) بقره؟ فالذي معي؛ أنّه يحكم له وعليه بزجر أهل الموضع الذي هما فيه، في مثل زراعتهما ال . ذرَة، لا من يزرع البرّ وال . ذرَة من( 4) الشّركاء جميعًا؛ لأنّه لا يحمل على هذا الضّرر في( 5) الشّركة لصلاح( 6) الخالص لغيره، فافهم ذلك. وقلت: إن طلب الذي عنده البقر كثير( 7) بقره عند الزجر( 8)، خلاف ثوره أن يزجروا عليها، فأبى الآخر؛ هل يحكم عليه بذلك؟ وإنّما كان الشّريك( 9) على الثّور والبقرة يكافئه بمائه، فإذا كانت المشاركة على الثّور؛ فليس عليه ذلك. وكذلك المشاركة؛ إن كانت المشاركة على غير معروف، فكان الثّور يقوم يزجر مثل ذلك الزّجر الذي يجب عليه الذي وصفته لك( 10 )؛ فليس عليه غير ذلك، وإن ضعف عنه؛ فعليه إقامته( 11 ) مثل ذلك الزّجر. .« يزجروا » 1) في أ ) .« فخاف » 2) في أ ) 3 ) جاء في الصّحاح: رَزَمتِ الناقةُ تَرزُم وَتَرْزِم رُزومًا ورُزامًا بالضم: قامت من الإعياء والهُزال فلم ) تَتَحَ . رك، فهي رَازِم. .« ومن » 4) في أ ) .« وفي » 5) في ب ) 6 ) زيادة من أ. ) .« كثر » 7) في أ ) .« الآخر » 8) في ب ) .« الشرك » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« الإقامة » 11 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 545 | :.`dCE`°ùe } وفي جماعة اشتركوا في أرض على بقر أو( 1) نزف، فلمّا بذروا وزرعوا وعملوا، سقوها بماء رجل منهم يسيح؛ ما تكون هذه الشركة؟ فالمشاركة تامّة على ما اشتركوا عليه، وإن كانوا سقوا ماءه بغير أمره؛ كان له طناؤه، وإن كانوا سقوه بأمره لغير سبب طني( 2) ولا( 3) قرض، ولا لمعنى من المعاني؛ فليس له طناء، والمشاركة ثابتة. وقلت: إنّ شركاءهم لعله أحد شركائهم الذين( 4) يعمل منهم، خرج وغاب وتركهم، ولم يقم مقامه أحدًا، ولم يرجع حتّى حصدوا، ولم يعمل معهم إلا قليلًا من ذلك أو كثيرًا، حتّى حصدوا، وحضر ولم يتّجروا عليه، أو قد اتّجروا عليه( 5) بغير أمره؟ فإذا ثبتت المشاركة؛ كانت له حصّته من الثّمرة. فإن كانت غيبته لعذر، وكان في موضع يقدرون على الحجّة في إقامة الحجة( 6) عليه في إقامة عمله، فلم يحتجّوا( 7) عليه، واستأجروا عليه؛ لم تثبت تلك الأجرة عليه في الحكم. وإن كان في موضع لا يقدرون على الحجّة عليه، وأعدمهم( 8) الحكم .« و» 1) في أ ) .« طناء » 2) في أ ) ناقصة من ب. « ولا » ( 3) .« الذي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « في إقامة الحجة » ( 6) .« يحتجون » 7) في ب ) .« فأعدمهم » 8) في أ ) 546 المجلد الثاني عشر ( و( 1) الانتصار منه، ثبتت( 2) عليه الأجرة بالعدل في ذلك، إلّا أن يكونوا لما( 3 ( استأجروا عليه برأي حاكم، أو جماعة من المسلمين عند عدم الحجّة، أو( 4 بعد الحجّة يثبت( 5) ذلك عليه من حكم الحاكم أو الجماعة، والحصّة بحالها على حالها( 6)، إلّا أن يزيلها( 7) حكم يثبت به( 8) زوالها، أو وجه حقّ. قلت: وكذلك عامل يعمل لرجل بجزء معروف، فبعد أن عمل شيئًا؛ ترك العمل وغاب، ولم يقم للعمل غيره حتّى حصد الزّرع، وكان خروجه عن خوف أو غير خوف، واتّجر عليه صاحب العمل، أو لم يتّجر عليه؛ ما يجب للعامل على صاحب العمل، وقد ترك العمل وخرج؟ فهذه( 9) مثل الأولى، وقد مضى القول فيها، والعامل شريك. ففي الحكم، أنّ حصّته ثابتة حتّى تنقطع حجته منها بوجه من الوجوه. والأجرة؛ فإن دفعت( 10 ) بعد الحجّة أو عند عدم الحجّة، تثبت( 11 ) كما وصفت لك بحكم حاكم، أو بغير( 12 ) حكم حاكم. تكررت مرتين. « و» 1) في أ ) .« يثبت » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« و» 4) في ب ) .« ثبت » 5) في ب ) .« حال » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« بها » 8) في أ ) .« وهذه » 9) في ب ) .« وقعت » 10 ) في أ ) .« ثبتت » 11 ) في ب ) .« غير » 12 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 547 | :.`dCE`°ùe } وقال: من شارك رجلًا في الزراعة، في أرض نفسه أو أرض غيره، قد اكتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض إلى أن حصد الزرع، وطلب منه أجرة الأرض؛ لم يلزم الشريك له أجرة في ذلك حتى يشترط عليه الأجرة، .( أجرة الأرض عند المشاركة، والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ الفقيه( 2) صالح بن وضّاح: من حاشية الكتاب( 3): وسألت( 4) في رجلين اشتركا في زراعة تنبول( 5)، لكلّ واحد النّصف، والأرض لأحدهما، والعمار والسّماد بينهما، فأقاما على ذلك مدّة، وقطعوا التنبول قطعات( 6)، ثم أراد صاحب الأرض الغير، ولم يكن بينهما شرط على مدّع معروفة( 7) معلومة؛ فكيف الحكم في ذلك؟ الجواب: أنه إذا كانت شركتهما على غير مدة معلومة؛ فللزّارع عناؤه وغرامته يدفعها إليه المغير، فإن كان أصاب من التّنبول بقياس غرامته؛ فليس له إلّا ما عنا، والزّرع لصاحب الأرض، وإن لم يستغلّ بقدر عنائه؛ ردّ عليه صاحب الأرض ذلك، والله أعلم. ناقصة من ب. « مسألة: وقال: من شارك.... عند المشاركة، والله أعلم » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « من حاشية الكتاب » ( 3) .« سألته » 4) في ب ) 5 ) لم أجدها في كتب اللغة والمعاجم، ولعلها تسمية لمنتج فلاحي محلي في عُمان. ) .« وقطفوا التنبول قطفات » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 548 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وذكرت فيمن يزرع هو وإنسان زراعة، على شرط أنّ ما( 1) لزم هذه الزّراعة من قبل السّلطان، فهو عليّ وعليك، فإذا تشارطا على ذلك ثبت عليهما. قلت: فإن طالب( 2) السّلطان أحد( 3) الشّريكين على تلك الزّراعة التي كانت بينهما؛ هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذه( 4) منه؟ فنعم؛ إذا كانا( 5) على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا، فما أخذا به كان عليهما، والله أعلم. قال غيره: انظر في هذه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الرّهائن: وعن رجلين اشتركا في زراعة، على أنّ على كلّ واحد منهما زجر شهر، فزجر أحدهما شهرًا، ثم جاء الشّهر الثّاني، فأصاب الغيث حتّى انقضى الشّهر، فقال: إنّما كان عليّ زجر هذا الشّهر الذي انقضى بين، ويكون شركة في الحبّ على هذا. قال: قد قيل: إنّ الغيث إذا أصاب في وقته الذي كان عليه الزّجر فيه، فالله أعلم. وفي نفسي من مسألتك؛ إذا قلت: على كلّ واحد زجر شهر، ولم يقل شهر( 6) مسمّى، ولم يزجر شريكه شيئًا، فعلى هذا اللّفظ؛ على( 7) كلّ واحد زجر .« أنما » 1) في ب ) .« طلب » 2) في أ ) .« أخذ » 3) في ب ) .« أخذ » 4) في ب ) .« كان » 5) في أ ) .« شهرًا » 6) في أ ) .« فعلى » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 21 ] : في الشّركة في الزّراعة 549 شهر( 1)، والغيث بينهما، إلّا أن يكون على كلّ واحد زجر شهر( 2) مسمّى، فبدأ يزجر فيه، ثم أصاب الغيث، فالماء من الغيث عبث( 3) له على ما قالوا، والله أعلم. ولعلّ في ذلك رأيًا آخر، غير أنّي لم أحفظ إسناده، فانظر في ذلك، وسل عنه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ، عن سعيد بن قريش: وقال( 4) في شريكين في زرع، اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكهما في العلف: إنّ ذلك شرط باطل. وكذلك لو دفع إليه دراهم، على أن لا شيء له في العلف، أنّ ذلك شرط باطل. | :.`dCE`°ùe } في رجل شارك رجلًا على الزّجر، وطرح البذر على الزّجر، ثم بدا لصاحب المال أن يزرع أرضه على السّيح. فإذا شاركه على أرض معروفة، بسهم معلوم، على ثمرة معروفة؛ ثبت ذلك بينهما، إذا كانا قد دخلا في العمل ليس لأحدهما رجعة، إلّا باتّفاق منهما على ذلك، وهو ثابت. ومن غيره، وقيل: إذا كانت( 5) على معرفة الأرض والسّهم والثّمرة؛ فهي 6): فإن سقى ) ثابتة، دخلا في العمل أو لم يدخلا، قال موسى بن عليّ 5 .« شهرًا » 1) في أ ) .« شهرًا » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« قال » 4) في ب ) .« كان » 5) في أ ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 6) 550 المجلد الثاني عشر الفلج وزرع بسبب يظنّ ذلك جائزًا له( 1)، وكان هنالك له( 2) حجّة؛ لم يكن بمنزلة المغتصب، وكان له عناؤه وما أنفق، والمشاركة للأوّل، وله ما بقي من الزّراعة. ( وإن غلب على الأمر( 3) بظلمه للآخر( 4)؛ منكر ومعير( 5) عليه، فالزّراعة( 6 للأوّل، ولا شيء للظالم، ولا حقّ لما( 7) أنفق وسقى. | :.`dCE`°ùe } ،( وإن كان شريكان في مال، فأخذ أحدهما من المال المشترك سهمًا( 8 وأوصل شريكه إلى مقدار حقّه من سوى الشّركة قائمة في يد أحدهما، فغير جائز له ذلك. ( فإن قيل: من أين افترق معنى جواز إخراج الزّكاة إلى الفقراء من سوى( 9 ،( العين؛ قيل له: لولا الاتفاق من الأمّة على جواز إخراج الزّكاة من غير عين( 10 ما وجبت فيه( 11 )؛ لكان غير جائز ذلك، لكن لا حظّ( 12 ) للنّظر مع الإجماع. .« بسبب يصير بطن ذلك جائز له » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الأجر » 3) في ب ) .« لظلمه فالآخر » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« في الزراعة » 6) في ب ) .« بما » 7) في ب ) .« بينهما » 8) في ب ) .« سوء » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من ب. ) في ب مرتين. « فيه » 11 ) ناقصة من أ، وتكررت ) .« حض » 12 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 551 [22] UEH .«£q dG .q Hh .YGQ.q dG (1)».°S »a IôLC’G وإذا اكترى رجل منجورًا( 2) أو دابّة أو غلامًا، فانكسر ذلك، فلا ضمان عليه، ما لم يصحّ أنّه حمل عليه فوق طاقته في عمله. وإذا قال: سرق الغلام أو الدّابّة؛ فهو ضامن حتّى يصحّ عليه( 3) ما ادّعاه. | :.`dCE`°ùe } ( ومن استأجر رجلًا، يسقي له الماء في تراب حتّى يصير طينًا، فجاءه( 4 الغيث فسقاه حتّى صار طينًا، فذلك للأجير، وله كراؤه. قال المصنف: قال أبو المؤثر: إنّما للأجير ما سقى، وليس له غير ذلك؛ و( 5) كذلك قال أبو معاوية. وبالأول يقول أبو الحواري. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) المنجور: آلة يستقى بها الماء، عرفها العُمانيون بهذا الاسم، وتعرف عند غيرهم بالناعورة، وهي ) دلو يستقى بها. 3) زيادة من ب. ) .« فجاء » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) 552 المجلد الثاني عشر | :(1).`dCE`°ùe } .( رجع( 2 وكذلك العامل في الزّراعة، والشّركاء الذين على كلّ واحد منهم أن يسقي وقتًا من الزّمان، فسقى منهم من سقى بالزجر، وغرم في ذلك؛ ثم جاء الغيث في وقت الآخر، فطلب الأوّل الذي غرم، أن يردّ عليه الذي لم يغرم؛ فقيل: إنّ الغيث للذي جاء في وقته، وليس عليه أن يردّ شيئًا. وكذلك يوجد أنّ من اكترى ثورًا بحصّته في أرض، ثم جاء الغيث فسقى الأرض حتّى أثمرت، أنّ( 3) له الحصّة ولو لم يزجر الثّور في الأرض شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وعن أهل بئر، اكتروا منجورًا يزجرون عليه( 4)، فزجروا عليه أيّامًا، ثم صرع المنجور من تركبتهم في جوف البئر، فانكسر( 5) وأخرج( 6) مكسورًا، فتركوه وأخذوا غيره، ولم يعلم صاحبه، حتّى جاء الصّيف وجاء صاحبه يطلب منجوره وكراءه، فقالوا: كسر ولم نزجر عليه إلّا يومين أو ثلاثًا؛ فعليهم شاهدان أنّه انكسر( 7) في الزّجر، وإلّا أعطوه كراءه ومنجوره. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« أنه » 3) في ب ) ناقصة من أ. « يزجرون عليه » ( 4) .« فكسر » 5) في أ ) .« فأخرج » 6) في أ ) .« كسر » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 553 | :.`dCE`°ùe } وعن رجلين زارعين، يقول أحدهما لصاحبه: ازجر لي على ثورك اليوم، وأنا أزجر لك على ثوري ثلاثة أيّام؛ فإنّ ذلك لا يجوز، وهذا عندي مثل الشيء بمثليه إلى أجل، وهذا ما( 1) لا يجوز. قال غيره: هذا عندي ليس من البيوع، وإنّما هذا من الأجرة( 2) في الأعمال، فإذا اتّفقا( 3) على شيء معروف لا تدخله( 4) الجهالة، لم يكن عندي باطلًا. | :.`dCE`°ùe } وأما الذي يتّجر بقرة لزجر ثمرة لأحد، ثم رزمت البقرة؟ فمعي؛ أنّه إذا لم يكن للأجرة حدّ معروف، أشهر معروفة، أو أيّام معروفة، فالأجرة في ذلك ضعيفة. فإن عملت البقرة مع المتّجر شيئًا، ثم رزمت، فإن كانت( 5) أجرتها برأي العدول أجرة مثلها( 6) في مثل ما عملت. وأمّا السّماد؛ فهو عندي مثل بعر الشّاة في المسألة التي( 7) قبلها، انظر في ذلك. 1 ) زيادة من ب. ) .« الأجر » 2) في أ ) .« انفقا » 3) في أ ) .« تدخل » 4) في ب ) .« كان » 5) في أ ) ناقصة من أ. « أجرة مثلها » ( 6) 7 ) ناقصة من أ. ) 554 المجلد الثاني عشر وأمّا الذي يتّجر بقرة بحصّة في ثمرة معروفة؛ فهذا يخرج مخرج المشاركة، لا مخرج الأجرة، فبعض يجيز( 1) ذلك، وبعض ينقضه. فعلى قول من يجيزه؛ يكون على ربّ البقرة القيام لزجر الثّمرة، وله حصّته. ( والذي ينقض ذلك؛ يجعل للبقرة فيما عملت أجرة مثلها في عمل مثلها( 2 برأي العدول. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل استأجر أجيرًا في طوي له؛ فلمّا كبر الزّرع، احتاج إلى الماء، فقال صاحب الطّوي: ازجروا( 3) اللّيل، وقال الآخر: لا تزجر( 4) اللّيل، وإنّما علينا زجر النّهار، ولم يكن بينهم شرط عند العمل؛ فليس له( 5) أن يحمل عليهم زجر( 6) اللّيل إذا كرهوا ذلك، إلّا أن تكون لهم راحة في النّهار، فإن عملوا في النّهار بقدر راحتهم؛ لم أر بذلك بأسًا، وعليهم .( أن يزجروا زرعهم( 7 قال أبو سعيد: عليهم ولهم سنّة الموضع والزّجر من الآخر( 8) في اللّيل والنّهار، إذا كانت سنّة معروفة. .« يجوز » 1) في ب ) ناقصة من أ. « في عمل مثلها » ( 2) .« إن زجروا » 3) في ب ) .« يزجر » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« عمل » 6) في ب ) .« زراعهم » 7) في ب ) .« الأجير » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 555 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل استأجر في زرع بأجرة، لم يسمّ ذُرَة أو ب . را، قال: فكيف تجوز إجارة لا يعرف حظّها؟ فإذا( 1) كان على ذلك الحال؛ فله مثل الأجرة( 2) الدّراهم والحبّ بعدد الشّهور والأيّام، فإن اختلفوا ترك الأعلى والأسفل وأخذ بالأوسط من ذلك. | :.`dCE`°ùe } من جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمّد بن سليمان، إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل استأجر عبدًا بمائة مكوك للذرة والصّيف( 3)، فعمل النّصف من الزّمان، ثم فرّ العبد ومولاه ببلد آخر غير بلد المستأجر، ورفع المستأجر إلى الوالي، أيأمر( 4) الوالي بالاستئجار عليه، أو حتى( 5) يحتجّ على مولاه؟ فإن كان موضع المولى قريبًا، من حيث لا يضر( 6) بالاحتجاج عليه بالزّارع يحتجّ( 7) عليه قبل الإجارة. وإن كان بعيدًا؛ أمر الوالي بالإجارة، واحتجّ على المولى وأعلمه ذلك، فإن وافى بعامل؛ كان له عمله، وعليه ما استُؤجر عليه. وإن لم يواف بعامل؛ كانت عليه الإجارة. وعنه، إن أشهد الرّجل على ذهاب بالعبد، واستأجر برأيه؛ فذلك عندنا لا يجوز إذا كان قريبًا من الولاة والوالي أولى بذلك. .« وإن » 1) في ب ) .« الإجارة » 2) في أ ) .« وللصيف » 3) في ب ) .« فأمر » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يبصر » 6) في ب ) .« للزارع احتج » 7) في أ ) 556 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن استأجر بقرة أو منجورًا، فتلفت البقرة أو المنجور، فقال: هو ضامن للبقرة والمنجور، إلّا أن يحضر بيّنة بموت البقرة وكسر المنجور. قال غيره: وقد قيل: لا غرم على من يؤدّي الكراء، وإنّما ذلك على من يقبض الكراء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أمر رجلًا( 1) أن يزرع له طوي.ا، ويأخذ لها ستّة بيادير، على أنّ للبيادير لكلّ واحد منهم نفقة معلومة؛ فأخذ هذا الرّجل ستّة بيادير كما أمره ربّ الطوي، فبدؤوا في الرّضم وتزكية( 2) الأرض للزّراعة، وبذروا شيئًا من البذر( 3)، ولم يكملوا البذر في الأرض التي أرادوا زراعتها، ثم تركهم من البيادير ( رحلان( 4)، وطلبوا( 5) البيادير الأربعة أن يستوفوا نفقة ستّة بيادير، وقد قام( 6 الأربعة بحملة الزّراعة؛ فما يجب لهم؛ نفقة السّتّة( 7) أو( 8) إنّما يجب لهم النّفقة بالمحاصصة على الأساس أنّها لستّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت( 9) هذه النّفقة شرطها على ما يثبت في هذه المشاركة، على أنّ لكلّ بيدار من هذه السّتّة البيادير نفقة معروفة، فخرج من تكررت مرتين. « أمر رجلًا » 1) في ب ) .« تركية » 2) في ب ) .« البذور » 3) في ب ) .« رجلان » 4) في أ ) .« طلب » 5) في أ ) .« قاموا » 6) في ب ) ناقصة من أ. « وقد قام الأربعة بحملة الزّراعة؛ فما يجب لهم نفقة الستّة » ( 7) .« و» 8) في أ ) .« كان » 9) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 557 هذه البيادير من جملة هذا الشّرط من خرج بمعنى يبرئه منه؛ فقد خرج بحكمه، وانحطّ عنه ما يلزمه، وما يلزم له( 1) من هذه المشاركة، ولمن بقي من البيادير حكم شرطه( 2)، مما هو له و( 3)عليه، وليس له غير ذلك. قلت له: فإن كانت المشاركة على زراعة أرض معروفة، فقصر البيادير عن زراعتها كلّها؛ هل يستحقّ( 4) النّفقة على ما أسّست، أم يطرح عنهم بقدر ما تركوا من الأرض لم يزرعوها؟ قال: معي؛ أنهم مأخوذون( 5) بعمل ما شرط عليهم، وثبت عليهم عمله، ( ولهم ما شرط لهم ما كانت النّفقة عليه، إلّا أن ينزلوا بمنزلة عذر يعذروا بترك( 6 العمل بشيء من ذلك، فيعجبني مع ذلك أن يكون لهم من جملة النّفقة على ذلك العمل قدر ما عملوا، ويسقط عنهم قدر ما لم يعملوا( 7) لثبوت العذر لهم. قلت له: ومعنى ما يثبت عليهم به عليهم( 8) عمله( 9) ما هو؟ قال( 10 ): معي؛ أنّه قد قيل في بعض ما قيل: إنّه إذا وقعت المشاركة على أرض معروفة، بسهام معروفة، لثمرة معروفة، لسنة( 11 ) معروفة؛ كان هذا مما يثبت .( المشاركة ويوجب الشّرط( 12 .« يلزمه » 1) في ب ) .« شرطهما » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« يستحقون يستحق » 4) في ب ) .« مأخوذن » 5) في أ ) .« يترك » 6) في أ ) .« يعملونه » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) .« عملهم » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« في سنة » 11 ) في أ ) .« الشرك » 12 ) في أ ) 558 المجلد الثاني عشر قلت له( 1): فإن كان ذلك مجهولًا، ولم يكن على ما وصفت؛ هل يكون لهم أجر مثلهم في هذه الزّراعة؟ قال: هكذا معي، إلّا أن يتتامموا على ذلك. قلت له: فإن لم( 2) يتتامّموا( 3) على ذلك، وطلبوا( 4) أجر المثل أو( 5) حكم لهم بذلك؛ هل تقول عليهم أن يقوموا بما حضروا من الزّراعة، ويحسب ما يعنوا فيها إلى حصادها، أم كيف الحكم في ذلك؟ قال: معي( 6)؛ أنه في بعض القول: إنه( 7) ولو لم تكن مقاطعة بالشرط بإثباته( 8)، إلّا أنها قامت على المشاركة، فكلّما( 9) حضروا على سبيل هذه المشاركة في هذا المال ولو كان مجهولًا، ثبت لهم وعليهم على سبيل سنّة البلد في المعاملة، لا( 10 ) على سبيل المشاركة، لأنها( 11 ) أصلها مجهولة، إلّا أن يتتامموا( 12 ) عليها. وقيل: ليس لهم في ذلك إلّا العناء لأجرة( 13 ) المثل في جميع ما عملوا. قلت له: فإن كان الشّرط بينهم على أنّ لهذه البقرة على زجر هذه الأرض، 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تتامموا » 3) في أ ) .« فطلبوا » 4) في أ ) .« و» 5) في ب ) .« فمعي » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« لشرط ثابتة » 8) في أ ) .« وكل ما » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« إلا أنها » 11 ) في ب ) .« يتتامما » 12 ) في أ ) .« الأجرة » 13 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 559 كلّ ثور تسعة أجرية حبّ بر( 1)، وعلى أنّهم ستّة عمال، فلمّا أن تركهم الاثنان، لم يطلق الباقون على زراعة جملة ما وقع عليه المشاركة في هذه الأرض، وطلبوا( 2) أن يحطّ عنهم ثلث أجرة البقرة، لأجل ما أنقصوا( 3) من الزّراعة هل لهم ذلك؟ قال: معي( 4)؛ أنّه إذا كانت الأجرة للبقر ليزجر عليها أرضًا معروفة، بأجرة معروفة، بثمرة معروفة( 5)، في سنة معروفة، ولم يشترطوا أشهرًا معروفة في الزّجر؛ ففي بعض القول: إنّ الأجرة ثابتة. وفي بعض القول: إنّها منتقضة مجهولة، إلّا أن يتتامموا على ذلك. وإن كان الشّرط على زجرها أشهرًا معروفة على ما مضى من القول، فمعي؛ أنّ الشّرط على زجرها( 6) والأجرة ثابتة على العمّال وربّ المال، إلّا أن يتّفقوا على شيء؛ فهو على ما اتّفقوا( 7) عليه. ( وعلى ما وقع عليه المشاركة من الأعمال، الوفاء( 8) بذلك، وليس لهم( 9 مخرج منه إلّا بعذر، فمن وجب له عذر؛ كان عليه إدخال مثله في معنى مشاركة في الحري والأمانة، والمشاركة عليه ثابتة مطالب( 10 ) بها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فطلبوا » 2) في ب ) .« انتقصوا » 3) في ب ) .« فمعي » 4) في ب ) ناقصة من أ. « بثمرة معروفة » ( 5) ناقصة من أ. « على زجرها » ( 6) .« أنفقوا » 7) في أ ) .« الوفي » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) .« مطلب » 10 ) في ب ) 560 المجلد الثاني عشر قلت له: فإن كان الشّرط على ما وصفت، وامتنع اثنان من العمّال؛ فلم يعملا على سبيل الغلبة والهرب، فقام الباقون بشيء من الزّراعة دون ما وقعت عليه المشاركة له( 1)؛ هل تكون أجرة البقرة ثابتة، ولا ينقص من أجرتها شيء؟ قال: معي؛ أنها إذا كانت ثابتة، ولا تنقص ولا تنزل بذلك بمنزلة( 2) عذر ( يستحيل( 3) على( 4) معنى شرط المشاركة به( 5)، فالأجرة( 6) ثابتة، ولو لم يزد( 7 عليها شيئًا من الزّراعة، ولم يزجر عليها شيء. ( وإن كانت الأجرة منتقضة أن( 8) لمن نقض( 9) الأجرة من المؤجر أو( 10 المؤتجر؛ نقض ذلك. وإن استعملها المؤتجر؛ فإنما لها( 11 ) أجر( 12 ) مثلها بما استعملها بقليل ذلك أو كثيره( 13 )؛ إلا( 14 ) الأجرة المشروطة المستنقص معناها. 1 ) زيادة من أ. ) .« منزلة » 2) في أ ) .« تستحيل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) زيادة من أ. ) .« والأجرة » 6) في ب ) .« يرد » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ. ) .« انقض » 9) في أ ) .« و» 10 ) في أ ) .« فإن مالها » 11 ) في أ ) .« أجرة » 12 ) في ب ) .« كثير » 13 ) في أ ) .« لا» 14 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 561 | :.`dCE`°ùe } و( 1) عن رجل يستعير من رجل منجورًا( 2)، ويزيد عليه خشبًا برأي صاحب المنجور، أو بغير رأيه، ثم يريد صاحب المنجور أن يأخذ منجوره؛ قلت: ما يلزمه للذي زاد فيه الخشب، إذا أخذ منجوره؟ قلت: ما عندي في ذلك؛ فإن كان ذلك برأي صاحب المنجور، ولم يكن إخراجه يبطل المنجور؛ كان لصاحب الخشب الخيار، إن شاء أخرجه، و( 3) إن شاء أخذ قيمته من صاحب المنجور. وإن كان ذلك برأي صاحب الخشب؛ كان لصاحب المنجور الخيار( 4)، إن شاء أعطاه قيمته، وإن شاء أمره بإخراجه، فافهم ذلك. وإن كان ذلك يبطل المنجور؛ كان الخيار في جميع الحالين لصاحب المنجور. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أجّر رجلًا بقرة، وشرط عليه أن يزجر معه بتلك الأجرة، فإذا زجرت معه، ثم رزمت وضعفت، ولم تقدر تزجر؛ وقال( 5): احسب( 6) لي ما زجرت من الشّهور( 7) إلى إدراك( 8) الزّراعة وحصاد الثّمرة، وليس عليّ لك غير ذلك. قلت: هل يكون هذا( 9) ثابتًا له؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« منجور » 2) في أ ) ناقصة من أ. « إن شاء أخرجه، و » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« حسب » 6) في ب ) .« الشهر » 7) في أ ) .« دراك » 8) في ب ) .« ذلك » 9) في ب ) 562 المجلد الثاني عشر فقيل: إنّه ثابت، وله بقدر ما زجرت من الأجرة المعروفة في الأيّام المعروفة، إذا( 1) جاء الأمر من قبل الله، من مرض، أو غلب لا( 2) يقدر على القيام بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أجّر رجلًا بقرة أشهرًا معروفة، بحبّ معروف، ليزجر( 3) عليها، ولم يوقفه على الأرض التي يزجرها، ولا عرّفه ما يريد أن يزجر عليها، أو عرّفه أنّه يتّجرها ليزجر عليها، ولم يعرفه ما يزجر عليها، ثم أخذها وذهب بها، فزجر عليها. قلت: هل تثبت هذه الأجرة وتتمّ؟ ( وإن تمّ( 4) هذا وجاء صاحب البقرة فنظر؛ فإذا هذا يزجر عليها زراعة لا يقوم( 5 لزجرها ويعجز عنها؛ هل له في ذلك حجّة؟ فإذا كانت الأجرة أيّامًا معروفة، بشيء معروف( 6)؛ ثبتت( 7) الأجرة، ( وللمستأجر أن يزجر عليها زجرًا تحتمله( 8) مثلها من البقر، كما يتعارف أهل( 9 الزجر بين أهل ذلك الموضع ومعهم. .« إذ » 1) في أ ) .« ألا » 2) في أ ) .« لزجر » 3) في ب ) .« أتم » 4) في أ ) .« تقوم » 5) في أ ) .« معروفة » 6) في ب ) .« وتثبت » 7) في ب ) .« يحمله » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 563 وقد قيل: إنّه لا تثبت الأجرة، حتّى يعرفه الزّجر الذي يزجر عليها في الموضع الذي يزجر عليها( 1) فيه، وقرب ذلك وبعده، وقرب الطّوي في منتزعها( 2) وبعده، وفي اللّيل والنّهار، وفي النّهار دون اللّيل، وفي اللّيل دون النّهار، وأشباه هذا. وقلت: إن أوقفه على الأرض وعلى بئر فيها، ثم اتجر منه البقرة بحبّ مسمّى، يزجر عليها هذه الأرض ذُرَة أو ب . را؛ هل تكون هذه الإجارة ثابتة، أو مسمّى أشهرًا معروفة؟ فإن رزمت البقرة وضعفت عن الزّجر؛ ما يجب على صاحب البقرة للمتّجر؟ فإذا كانت البقرة على زجر أرض معروفة، لثمرة معروفة( 3)، بشيء معروف، فقد قيل: إنّه ثابت. فإن رزمت البقرة؛ كان لصاحبها بقدر ما زجرت من الرمّان، بما تستحقّ من الأجرة برأي العدول من جملة الأجرة. وقيل: إن هذا ليس بثابت، إلّا أن يسمّي أشهرًا معروفة، فإذا سمى أشهرًا معروفة( 4)؛ كان له ذلك، إذا رزمت، ولم يكن ذلك من جهته هو ولا منعه إيّاها، وكان له من الأجرة بقدر ما زجرت من الزمان من جملة الأجرة. | :.`dCE`°ùe } والعمّال في الزّراعة، والشّركاء الذي على كلّ واحد منهم أن يسقي وقتًا من الزّمان، فسقى منهم من سقى بالزّجر وغرم في( 5) ذلك، ثم جاء الله بالغيث في ناقصة من أ. « في الموضع الذي يزجر عليها » ( 1) .« منزعها » 2) في ب ) ناقصة من أ. « لثمرة معروفة » ( 3) ناقصة من ب. « فإذا سمى أشهرًا معروفة » (4) 5 ) زيادة من ب. ) 564 المجلد الثاني عشر وقت الآخر( 1)، فطلب الأوّل الذي غرم، أن يردّ عليه الذي لم يغرم، فقال: إنّ الغيث للذي( 2) جاء في وقته، وليس عليه أن يردّ شيئًا، وذلك مثل ذلك( 3) رجلين زجر أحدهما شهرًا( 4)، ثم( 5) جاء الثّاني يزجر فأصاب الغيث؛ فالغيث للذي جاء في وقته؛ إنما( 6) هذا بالمعاملة. وكذلك الفلج إذا سقى أحدهما شهرًا( 7)، ثم جاء الآخر يسقي فأصاب ( الغيث؛ فالغيث للذي جاء في وقته، وإنّما هذا جاء( 8) بالمعاملة، والأجيرين( 9 .( على الثورين( 10 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وفي الثّور يستأجره( 11 ) الرّجل من الرّجل، كلّ يوم أو كلّ شهر، بحبّ مسمّى، فأصاب الغيث في أوّل ذلك، أو بعد ما زجر على الثّور أيّامًا من الشّهر، ثم أتى الله بالغيث فسقى الغيث( 12 ) الزّرع؛ فإنّ الغيث لصاحب الثّور، وله الإجارة تامّة. .« الأجر » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« شهرين » 4) في ب ) .« و» 5) في ب ) .« فإنما » 6) في ب ) .« أشهرًا » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) .« الآخرين » 9) في ب ) .« المتواليين » 10 ) في ب ) .« أجره » 11 ) في أ ) 12 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 22 ] : الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين 565 قال أبو الحواري: إذا( 1) استأجره أن( 2) يسقي له هذا الزّرع كلّ شهر أو كلّ يوم بكذا وكذا، فالغيث لصاحب الثّور والإجارة تامّة. وإن استأجره يزجر عليه كلّ يوم، أو كلّ شهر بكذا وكذا، ولم يقل هذا الزّرع، فأصاب الغيث؛ فإنما له إجارة( 3) يوم أو إجارة شهر؛ هكذا حفظنا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر ثورًا بخمسين مكوكًا إلى الصّيف، فزجر شهرًا، ثم نزل الغيث إلى أن آن( 4) حصاد( 5) الزّرع؟ فإن كانت الأجرة إلى الصّيف، من غير أشهر معلومة، والأرض معروفة؛ فليس للثّور إلّا عناؤه. وإن كانت الإجارة لسقي أرض محدودة، ووقت معلوم، فأصاب الغيث في ذلك الوقت؛ فهو لصاحب الثّور. فإن( 6) كان أخذه منه، على أن يزجر عليه خمسة أشهر؛ فعليه زجر تلك الأشهر متى طلب منه ذلك. | :.`dCE`°ùe } 7): أنّ الإجارة إذا كانت في شيء محدود من ) محمّد بن روح 5 الأوقات، لزجر هذه الزّراعة بشيء( 8) مسمّى من الإجارة، من حبّ أو غيره؛ ثبت ذلك. فإن كانت على أن يزجر هذه الزّراعة إلى أن يحصدها؛ فإن كان .« إن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الإجارة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« حصد » 5) في ب ) .« وإن » 6) في أ ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 7) .« لشيء » 8) في ب ) 566 المجلد الثاني عشر وقت حصادها معروفًا( 1) مع المستأجر والأجير، بأنّها إنّما يزجر كذا وكذا شهرًا، والإجارة أيضًا ثابتة. وإن كان ذلك مجهولًا عند المستأجر والأجير( 2) وعند أهل المعرفة، بالزّراعات( 3) في ذلك الموضع؛ كان للأجير قيمة العناء برأي العدول. وأما إذا كان معروفًا عند أهل الزراعات؛ فهو ثابت، ولو جهلاه، ولولا أنّ .( مثل هذا يثبت؛ ما لزم الكراء من يخرج إلى مكّة من الضرورتين( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل استأجر من رجل بقرة ليزجر( 5) عليها زرعه( 6) إلى حصاده، ثم جاء الله بالغيث؟ قال: يكون الغيث لصاحب الزّرع، وليس لصاحب البقرة إلّا عناء ما زجرت. وإن استأجرها إلى شهر معلوم( 7)، ثم جاء الغيث؛ فلها أجرة الشّهر( 8) كلّه، والله أعلم. .« معلومًا » 1) في ب ) بأنّها إنّما يزجر كذا وكذا شهرًا، والإجارة أيضًا ثابتة. وإن كان ذلك مجهولًا عند المستأجر » (2) ناقصة من أ. « والأجير .« فالزراعات » 3) في أ ) .« الصرورتين » 4) في ب ) .« يزجر » 5) في أ ) .« زراعة » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« الأجرة للشّهر » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 567 [23] UEH ,(1)â..jh E..e Rƒéj Eeh E.Jƒ.Kh .GQELE’G »a .dP ¬.°TCG Eeh .ô.j Eeh الشّيخ أبو محمّد: الإجارات عندي أصل بنفسه، وفيه شبه بالمضاربة، وشبه بالبيع. ؛( وأمّا الشّافعيّ: فالإجارة ( 2) عنده؛ بيع يجري مجراه من حيث المعاوضة( 3 وهذا عندي خطأ منه؛ لأنّ الإجارة معنى، والبيع معنى غيره، وذلك أن المشتري( 4) يملك بالشّراء ما كان مملوكًا لغيره. ومن استأجر رجلًا ح . را من نفسه، أو استأجر عبدًا من سيّده، أو عقارًا من مالكه؛ لم يملك بالإجارة ما استأجر( 5)، وإنّما جاز له أن يستنفع بما استأجره؛ ولو كانت الإجارة بيعًا؛ لوجبت للشّريك بالشّفعة، وهذا ما( 6) لم( 7) يقل به أحد فيما علمت. .« وما يثبت فيها وما يجوز » 1) في ب ) .« الإجارة » 2) في أ ) .« المعارضة » 3) في ب ) .« اشترى » 4) في ب ) .« استأجره » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« لا» 7) في أ ) 568 المجلد الثاني عشر ويلزم من قال بهذا أن من استأجر دارًا وتسلّمها( 1)، ودفع الأجرة إلى صاحبها، ثم هدمها( 2) السّيل قبل الوقت؛ أن لا يرجع على ربّها بشيء، كما يقول في البيع: إنّه لا يرجع إلى البائع بشيء( 3) إذا سلمها، وتفرقته( 4) بينهما 7 ما يدلّ على فساد قوله، الدّليل على ثبوت الإجارة؛ قول الله تعالى: . 6 .[ 9 : . [الطّلاق: 6 8 ولا تصحّ الإجارة إلّا بأجر معلوم؛ فإن كان الأجر مجهولًا؛ كان له أجر المثل باتّفاق الأمّة في( 5) الإجارات، وما يكره ويجوز من الإجارات. | :.`dCE`°ùe } والإجارات( 6) على وجوه: منها إجارة تنعقد( 7) على بيان( 8) عمل معلوم، والوقت مجهول، مثال( 9) ذلك: إن استأجر رجل رجلًا، على أن يبني له حائطًا طوله كذا، وعرضه كذا، والأجرة كذا؛ فالعمل معلوم، والأجرة معلومة، والوقت مجهول، وواجب على( 10 ) العامل( 11 ) أن يأتي( 12 ) بالعمل أوّل أوقات( 13 ) الإمكان؛ وليس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه. .« يسلمها » 1) في أ ) .« دهمها » 2) في أ ) .« شيء » 3) في أ ) .« يوفيه » 4) في أ ) .« على » 5) في ب ) .« الإجارة » 6) في ب ) .« ينعقد » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) .« مثل » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« العمل » 11 ) في أ ) .« يؤتي » 12 ) في أ ) .« بالعمل الأول وأوقات » 13 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 23 ] : في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره 569 وإجارة( 1) تقع على وقت معلوم، والمنافع مجهولة، كاستئجار الحيوان من العبيد والأحرار والدّوابّ، فالوقت معلوم والمنافع مجهولة. وإجارة( 2) ما( 3) تقع على عمل معلوم، ووقت معلوم، نحو الدّابّة والسّفينة، تحمل شيئًا معلومًا إلى موضع معلوم، بكراء معلوم. وكلّ هذه الإجارات جائزة باتّفاق أهل العلم على إجازتها، وما عدا هذا ونحوه، مما عليه الاتّفاق وعمل النّاس، ففيه النّظر. | :.`dCE`°ùe } والإجارات الفاسدة التي ورد النّهي عنها؛ لا يجوز إتمامها( 4)، ولا الحلّ فيها، وتراضي النّاس بذلك؛ يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى على ذلك، .(5)« أنّه نهى عن مهر البَغِ . ي وحُلوَانِ الكاهن » : مثال ذلك ما روي عن النّبيّ ژ فأمّا مهر البَغِ . ي؛ فهو ما تأخذ الفاجرة على فرجها من الأجرة( 6) أمة كانت أو حرّة. وأمّا حلوان الكاهن؛ فهو( 7) ما( 8) يعطى على كهانته. .« إجازة » 1) في أ ) .« إجازة » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« تمامها » 4) في أ ) 5 ) أخرجه أحمد عن أبي أيوب الأنصاري. ) نهى رسول الله ژ عن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان » : ولفظه: عن أبي مسعود، قال .« الكاهن . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري حديث: 16787 .« أجرة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« فما » 8) في ب ) 570 المجلد الثاني عشر تقول العرب: حلوله( 1) حلوانًا، إذا أجرته شيئًا من المال، وأنشد: فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي يبل.غُ عنّي الشّعر إن ماتَ قَائلُه وكلّ ما كان في هذا المعنى؛ فسبيله سبيله، والأجرة عليه لا تحلّ، كالأجرة على النّياحة، وعمل الخمرة وحملها، وما في معنى ذلك. | :.`dCE`°ùe } فأمّا ما روي عنه ژ لعله( 2) أنه نهى عن كسب الحجام؛ فهو عندي نهي 3)، وليس كلّ خسيس حرام، ووجهه )« كسب الحجّام خسيس » : أدب؛ لأنّه قال والله أعلم أنّه يحطّ من قدره. 4)، وليس كلّ خبيث حرام. فقد قال: )« كسب الحجّام خبيث » : وروي أنّه قال 6)، وقد أجمعوا أنّه )« من أكل من هاتين الشّجرتين( 5) الخبيثتين؛ فلا يصلّينّ معنا » لم يرد تحريمًا لهما. .« حلوته » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج، عن يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قالوا: ) ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن .« بئس الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام » : النبي ژ قال . المعجم الكبير للطبراني باب الذال، وما أسند رافع بن خديج السائب بن يزيد، حديث: 4141 كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب » : 4) أخرجه أبو داود عن السائب بن يزيد، أن رسول الله ژ قال ) .« خبيث، ومهر البغي خبيث . سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في كسب الحجام، حديث: 2984 5 ) ناقصة من أ. ) .« فلا يصلين معنا » : 6 ) أخرجه النسائي عن بلفظ ) من أكل من هاتين الشجرتين » : ولفظه: عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة، عن النبي ژ ، قال .« الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخًا . السنن الكبرى للنسائي كتاب الوليمة، الرخصة في أكل البصل والثوم المطبوخ حديث: 6480 الجزء الحادي والعشرون باب [ 23 ] : في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره 571 1)، وهذا )« أنه ژ احتجم وأعطى الحجّام كراءه » : وقد روى عنه ابن عبّاس يدلّ أنّه نهي أدب، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم؛ لما روي عن النّبيّ ژ : .( أنّه نهى عن عسيب الفحل( 2 واستئجار( 3) الفحل لا يجوز. وأيضًا( 4)؛ فلو لم يرد النّهي؛ لكانت فاسدة، لأنّ وقتها غير معلوم، وقد يجوز أن يكون الفحل في وقت الإجارة يضرب، وقد لا يضرب، وقد يكون .( قليلًا أو كثيرًا( 5 وقد اختلف العلماء في عسيب( 6) الفحل ما هو؟ فقال قوم: هو الكراء، يؤخذ على الضّراب. وقال آخرون: هو الضّراب بنفسه. 1 ) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. ) .« احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط » : عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ^ ، عن النبي ژ . صحيح البخاري كتاب الطب، باب السعوط حديث: 5375 . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة حديث: 3039 2 ) أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري. ) . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2617 3) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من ب. ) .« كثيرًا أو قليلًا » 5) في ب ) .« عسب » 6) في أ ) 572 المجلد الثاني عشر وأنشد لبعضهم في عبد استعير، فحبسه المستعير على صاحبه، فاتّهمه به، :( فأرسل إليه يعيّره بذلك شعر( 1)، وأنشد فقال( 2 ( ولولا عَسبُهُ لَتَرَكْتُمُوهُ عَسْبٌ معارُ( 3 نِيحَةٍ وش . ر مَ والأوّل أشبه؛ إذ لو توجّه إلى الفعل؛ كان مخاطبًا( 4) به الدّوابّ. قال غيره: وقيل في كراء( 5) الفحل: يكره لمن يأخذ( 6) الأجرة. وأمّا من يعطي؛ فلا أر عليه بأسًا، وهو بمنزلة بيوت مكّة، تحلّ( 7) لمن يعطي، ولا تحلّ لمن يأخذ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي قحطان عن قتادة: كره بيع المصاحف، وأجر كاتبها( 8)، وأجر عرضها( 9)، وكان يكره عرضها( 10 ) بالأجرة، وأجر الذين يقسمون الأرضين، والرّجل يحسب للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا، وأجر القفان، إلّا ما كان من غير شرط. 1 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « وأنشد فقال » ( 2) 3 ) ومما قاله زهير بن أبي سلمى: ) تعلّم أنّ شرّ النّاس ح . ي ينادي في شعارهم يسار ولولا عسبه لرددتموه وشرّ منيحةٍ عسبٌ معار . البغدادي، خزانة الأدب، ج 5، ص 432 .« مخاطب » 4) في ب ) .« كره » 5) في ب ) .« يأخذه » 6) في ب ) .« يحل » 7) في أ ) .« كتابها » 8) في ب ) .« عرضتها » 9) في أ ) .« نسخة نقطها » 10 ) في أ زيادة ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 23 ] : في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره 573 قال محمّد بن محبوب: كلّ هذا لا بأس بكرائه، إلّا القفان وبيع المصاحف، إلّا أن يستأجر القفان مع صاحبه في الوزن؛ فلا بأس. وعليه ردّ ذلك في المكيال والميزان والفحل. وقيل بكراهيّة ذلك، ولا ردّ. | :.`dCE`°ùe } وجائز للحجّام والختان( 1) أن يشترطا، لا أحجم إلّا بدرهم، وروي عن 3) أي جازوه. )(2)« اشكموه » : النّبيّ ژ احتجم وقال | :.`dCE`°ùe } قد زوّجناكها » : قال الشّيخ: جائز أخذ الأجر على تعليم القرآن. الدّليل قوله ژ .(4)« على ما عندك من القرآن | :(5).`dCE`°ùe } كلّ أجرة كانت على معصية الله؛ فهي حرام. فلا يجوز لأحد أن يكري نفسه لرجل يقعد مكانه في الحبس؛ لأنّه يطلب( 6) نفسه بذلك لغيره، ولا يلزم المستأجر له أجرة. وإن مات في الحبس؛ لم يلزمه أيضًا له دية. .« الحباز » 1) في أ ) .« ال . شكْمُ بالضم العَطاء، وقيل: الجزاء » (2) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: شكم. ج 12 ، ص 323 3 ) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. ) . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ طاوس، حديث: 10775 4 ) الحديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري. ) ولفظه: عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ژ ، فقالت: يا رسول الله، إني قد .« قد زوجناكها بما معك من القرآن » : وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال . صحيح البخاري كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح حديث: 2207 5 ) ناقصة من أ. ) .« يظلم » 6) في ب ) 574 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: من اتجر من يقعد عنه( 1) في الارتهان أشهرًا معروفة، بأجر معروف، فانطلق( 2) قبل ذلك. فإذا لم يكن للمتّجر في ذلك نفع يحصل له؛ فأرجو أنّ الأجرة لا تثبت( 3)، وأنّ عناءه بسبب ذلك عن رأيه، ودخلا في ذلك، وللمتّجر بقدر ما يعني في ذلك برأي العدول، ولا يبين لي ثبوت ذلك، ولا الأجرة فيه. | :.`dCE`°ùe } وأفعال الطّاعات اللّازمات لا تجوز( 4) الإجارة فيها، ولا يجوز أن يصلّي القيام في المساجد أحد بالأجرة( 5)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أراد أن يعل.م بالثواب، في قرية فيها معلم فقير يخاف يحوّلهم( 6)؛ قال: .( لا أدري عليه إثمًا، وإن كفّ؛ لزم الأجرة أنه( 7) فهو وجه أيضًا( 8 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أراد أن يعلم بلا أخذ شيء للقرآن، لطلب الأجر والثّواب، وفي .« عنده » 1) في ب ) .« فأطلق » 2) في ب ) .« يثبت » 3) في ب ) .« يجوز » 4) في ب ) .« بأجرة » 5) في ب ) .« يزولهم عنده خ يحولهم » 6) في أ ) 7 ) كذا في أ. ) ناقصة من ب. « مسألة: فيمن أراد.... فهو وجه أيضًا » ( 8) الجزء الحادي والعشرون باب [ 23 ] : في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره 575 البلد معلّم يعطى وهو فقير محتاج( 1)، ويخاف أن يتحوّل( 2) الصّبيان عنه، ويضرّ ذلك به؛ فما أرى على الذي يعلّم لطلب ما عند الله إثمًا، وإن كفّ عن ذلك لطلب رفق هذا الفقير؛ فذلك وجه أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حُبس غلام له، فقال لرجل: خلّص لي غلامي، وعليّ لك درهم؛ ففي .( الكراء له اختلاف؛ بعض يلزم العناء، وبعض لم ير له ذلك( 3 قال المصنف: لعلّه حبس على غير حقّ، وهو قادر على خلاصه؛ فيلزمه تخليصه بلا كراء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اعمل لي في تزويج فلانة، أو في شراء مال فلان، ولك عليّ كذا ؟( وكذا( 4 قال: جائز لهما، وهذا من الكراء والإجارات. فإذا استعمله؛ جاز له أن يسلّم الإجارة. قلت له: فإن قال له( 5): اكتب لي ص . كا في تزويج فلانة؟ .( قال: وهذا جائز( 6 .« يحتاج » 1) في أ ) .« تتحول » 2) في أ ) .« كراء » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « فإن قال له » ( 5) .« فإن قال هذا جائز » 6) في ب ) 576 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن دخل في عمل السّلطان الجائر، وأخذ على ذلك أجرة؟ فإن كان مستح . لا( 1)؛ فلا ضمان عليه، وإن كان محرّمًا؛ فعليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } رجل له أخت تُسحَر وتَصِيح، جعل لرجل خمسين درهمًا على أن يعالجها حتّى تصحّ، فصحّت وقامت، ثم راجعها؟ ؛( فما أقول: إنّ للرّجل شيئًا؛ حتّى تصحّ المرأة وتبرأ مما عناها، وإن اختلفوا( 2 فالحقّ يسعهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أرسل( 3) آخر إلى رجل ليمدح له ابنته ويعطيه على ذلك أجرًا؛ هل يجوز؟ ( فإن كان المرسول( 4) صدق فيما قال في( 5) مدحه؛ فليس أرى عليه ردّ المال( 6 لما( 7) أخذ، ويكون أجرًا لذهوبه( 8) وكلامه، وهو خسيس بلا حرام أوجبه عليه. وإن كان مدح بالكذب؛ فعليه ردّ ما أخذ بمدحه، والإثم يلزمه أخذ أو لم يأخذ. ناقصة من أ. « الجائر، وأخذ على ذلك أجرة؟ فإن كان مستح . لا » ( 1) .« فإن اختلفا » 2) في أ ) .« يرسل » 3) في أ ) .« الرسول » 4) في أ ) .« من » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) .« ما » 7) في أ ) .« لذهوبة » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 23 ] : في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره 577 | :.`dCE`°ùe } والكراء يجب للحجّام، ولمن يعمل بالأجرة الوسط مما عليه النّاس، من دفع الكراء في البلد الذي فيه العامل والعمل( 1)؛ إذا لم يتقدم بينهما أجر شرط معلوم. | :.`dCE`°ùe } وكراء الكيّال والدّلال والوزّان والحمّال؛ على من استعملهم بذلك، من بائع أو مشتري. | :.`dCE`°ùe } وللرّجل أن يكيل الطّعام، أو يزن أو يحمل بالكراء للقوم، وعلى دافع الطّعام الكراء( 2) إذا اختلف دافع الحقّ والمدفوع إليه؛ لأنّ الله خاطبه بأن يدفع حقّ الغير( 3) إليه. .« والعمال » 1) في ب ) .« بالكراء » 2) في أ ) .« العين » 3) في ب ) 578 المجلد الثاني عشر [24] UEH .OE©.dG »a (1)IQELE’Gh ..©dG ومن أعطى قومًا معدنًا يعملون فيه، فعملوا ما عملوا، ثم اختلفوا، ولم يكن ،( بينهم شرط على شيء معروف؛ هل( 2) يكون لأصحاب المعدن معدنهم( 3 وللعمّال( 4) فيه بقدر عنائهم بالعدول كذلك، إن كان لغير معدن، و( 5) كذلك إن كان بغير شرط؟ فإذا أرادوا مثل هذا؛ كانت القبالة إلى مدّة معروفة، ويكتبون في الصّكّ إلى مائة سنة، وأنّهم أعطوهم أن يعملوا فيه، فما( 6) أخرج الله لهم من( 7) جميع الأشياء؛ فلأهل الأرض العُشر في ذلك، أو أقلّ أو أكثر، يقبضونه من صحار خالصًا من كلّ مؤنة. .« الأجرة » 1) في ب ) .« هذا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« والعمال » 4) في أ ) ناقصة من أ. « إن كان لغير معدن، و » ( 5) .« فإذا » 6) في أ ) .« منه » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 24 ] : العمل والإجارة في المعادن 579 فإن غاب المتقدّمون لهذا المعدن، أو ضعفوا عن العمل فيه؛ فلأهله أن يأخذوا معدنهم ويستعملوا فيه من أرادوا( 1)، و( 2)يكتبون في الصّكّ حدود الأرض التي جرت فيها القبالة، وأنّهم عارفون جميعًا بذلك، فإذا كان على هذا؛ تثبت العطيّة. فإن غابوا حتى( 3) تنالهم الحجّة؛ احتجّ عليهم. وأمّا مثل معدل أهل إزكي اليوم؛ فلا نعلم فيه حجّة لأحد، ولأهله أن يعطوه من( 4) ما( 5) اتّفقوا على عطيّته. | :.`dCE`°ùe } والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن وما يشبهه؛ مجهول، إذا رجع أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها في عملها، وهو( 6) منتقض، وإذا عمل؛ جاز عليهم. | :.`dCE`°ùe } جامع ابن جعفر: ( قلت: فإن لم يكن من شروطهم أنّهم يعملونها إلى وقت معروف( 7)؛ أيثبت( 8 في أيديهم أبدًا؟ قال: نعم. .« أراد » 1) في أ ) .« أو » 2) في أ ) .« حيث » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فهو » 6) في أ ) .« معلوم » 7) في ب ) .« تثبت » 8) في ب ) 580 المجلد الثاني عشر قلت: فإن( 1) كان لشروطهم( 2) أجل معروف، فانقضى الأجل، وقد عمل المتقبّلون بالمعادن ما عملوا فيها، وأصابوا منها جواهر( 3) ولم يصيبوا، فطلب أرباب الأرض أن يأخذوا أرضهم؛ ألهم ذلك؟ قال: نعم. ( قلت: ولا يردّون عليهم قيمة عنائهم، حيث لم يصيبوا منها جوهرًا( 4) كثيرًا( 5 أو شيئًا؛ قال: بلى لهم قيمة عنائهم، لأنهم لو كان( 6) أصابوا منها جوهرًا كثيرًا؛ كان لهم، ولم ينتزع( 7) من أيديهم، ويدفع( 8) لهم( 9) قيمة عنائهم. .« إن » 1) في أ ) .« شروطهم » 2) في ب ) .« جواهرًا » 3) في ب ) .« جواهر » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من ب. ) .« ينزع » 7) في ب ) .« يرفع » 8) في أ ) .« إليهم » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 581 [25] UEH ô°üàî.dG ê.aC’G »a IQELE’Gh ..©dG »a و( 1)الإجارات في حفر الأفلاج قد عملوا بذلك، ودفع الكراء إن كان في كل( 2) يوم شيء معلوم من الكراء والحفر والمقاطعة، فقد أجازوا. وإن كانت الإجارة معلومة، ومقدار العمل مجهول؛ فإذا كانت الإجارة لكلّ يوم( 3) شيء معلوم؛ فقد عملوا بذلك في حفر الطويّ( 4)، وقرح الأنهار. وإن كان( 5) ما يعمل مجهول العمل، لأنّه( 6) لا يدري كم يخرج من الطّين، ولا( 7) ما يخرج من باع، وهذا من المجهولات. وإن كانت المقاطعة على الحفر أبواعًا( 8) من الأرض في عمق ذلك وعرضه؛ فذلك مجهول أيضًا؛ لأنّه لا يعلم اللين( 9) ولا وعث، والمتاممة فقد عملوا بها. فإن تناقضوا ذلك فمنتقض( 10 )، لأنّه مجهول. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« الأطوى » 4) في ب ) .« كانت » 5) في أ ) .« أنه » 6) في أ ) .« وإلا » 7) في أ ) .« أنواعًا » 8) في أ ) .« الين » 9) في ب ) .« فينتقض » 10 ) في ب ) 582 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } سعيد بن محرز: أهل بلد قاضوا على فلج دمير حفارًا يشحبه( 1)، وجدّوا في قلّة الماء أو( 2) كثرته ج . دا( 3). فإذا ساح؛ فللحفار مأكلة الفلج عشر سنين، فاحتجّ بعضهم( 4) أنّه لم يحضر القضاء، وهو رمّ. فرأيت أنّه إذا تقدّم مساندًا أهل البلد، فقاضوا عليه؛ فجائز على من حضر، ومن لم يحضر، وعلى اليتيم وعلى من أنكر، إلّا أن يطلبوا قبل عمل الحافر، ففي ذلك نظر. | :.`dCE`°ùe } في حفار حفر لقوم فلجهم، على أن له ماءه عشر سنين، فعمل ما شرط عليه، ثم وقع في الفلج هيام، فقال لهم: أخرجوه عنّي حتّى أستوفي شرطي؟ فقال: إنّ ذلك للحفار، عليهم أن يخرجوا عنه ما أفسده، إلى أن ينقضي شرطه. | :(5).`dCE`°ùe } ومن غيره( 6): وهذا على أنّه فلج مقترح أخرجه هو لهم. وإن كان فلجًا ميّتًا دفينًا، فعليهم أن يخرجوا عنه ما انهدم فيه( 7) إلى أن ينقضي شرطه. .« حمار الشحبة » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« ح . دا » 3) في أ ) .« بعض » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « ومن غيره » ( 6) .« إليه » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 25 ] : في العمل والإجارة في الأفلاج المختصر 583 ( وأمّا إن كان فلجًا جاريًا، فأخذه يحفره وهو فلج جار؛ فعليه هو إصلاحه( 1 وحده، ما دامت غالته له، مثل فلج الرّجي على المجوسيّ صلاحه، ما دامت له. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري إلى أهل المضيببي( 2) وإن( 3) أخذتم من يحفر هذا الفلج؛ فإذا أخذ في حفره؛ لم يكن له رجعة عليكم، ولم يكن لكم عليه رجعة، ( إلا أن يتّفق على ذلك أهل الفلج والحفار، ولا( 4) يقع في أنفسكم مشقة( 5 ولا حرج ولا ظن ولا شك. | :.`dCE`°ùe } في حفار يحفر فلجًا لقوم، فحفر بعضه، ووقع فيه هدم أو سيل، أو حدث من سوافي( 6) الرّياح؛ هل( 7) يلزمه( 8) يرجع( 9) فيما قد حفر؟ قال: ليس عليه ذلك. فإن شرطوا عليه؛ إن دخله سيل أو انهدام( 10 ) أو شيء من سوافي الرّياح قبل فراغه؛ فعليه حفره؟ .« صلاحه » 1) في ب ) .« المضيبي » 2) في ب ) .« فإن » 3) في أ ) .« فلا » 4) في ب ) .« تبيعة » 5) في ب ) .« سواقي » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« أيلزمه » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« انهدم » 10 ) في أ ) 584 المجلد الثاني عشر قال: هذا مجهول، لا يثبت. وقال: إذا كان عليه الرّجعة لشحبه( 1)؛ فهو عليه، وعليه ما شحب منه من الطّين، فإن الشّحب من طينه، وإنّما قوضي على إخراجه. وأمّا إن كان يحفره مرة( 2) واحدة؛ فليس عليه ما أحدث السّيل والرّياح والانهدام فيما قد عمل؛ لأنّه إنّما عليه ما قاضوه عليه. فإن دخل السّيل الفلج، ما لم يصل إليه حفره بزيادة على ما قاضوه عليه؛ فله ذلك. وكذلك في الانهدام وسوافي( 3) الرّياح فيما لم يصله حفره، وطلب زيادة في الكراء؛ فله ذلك. .« يشحبه » 1) في ب ) .« من » 2) في أ ) .« وسواقي » 3) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 585 [26] UEH QE.fC’Gh ê.aC’G ô.M »a ( من جواب أبي الحواري إلى أهل المضيببي: وإن لم تشترطوا( 1) تنظيف( 2 الطّين مخافة فراغ الدّراهم، ولا يخرج الفلج؛ فإذا رأيتم ذلك صلاحًا لأهل البلد؛ جاز لكم. ومنه: وليس عليكم إلّا الجهد والمبالغة ما قدرتهم، ولا ضمان عليكم في كلّ شيء ضاع، مما أخذتم من النّاس؛ إذا لم تريدوا ضياعًا. ومنه: وإن أخذتم حفارًا أو أجيرًا( 3)، فدفعتم الإجارة إليه قبل أن يحفر، فهربوا أو غشّوكم؛ فلا ضمان عليكم في ذلك؛ لأنّكم أمناء. ومنه؛ فمن( 4) أبى وامتنع أن يعطي ما وقع عليه، ولم تقدروا( 5) على صرف مائه بطناء أو بيع شيء من ماله؛ لم يكن ذلك عليكم، وكان ذلك دَيْنًا عليه هو، عليه الخلاص منه. ومنه( 6): وإن قدرتم على من يقهره بالحبس، بلا ضرب ولا تعليق؛ فذلك .« يشترطوا » 1) في ب ) .« تنصيف » 2) في ب ) .« أجراء » 3) في ب ) .« فيمن » 4) في أ ) .« يقدروا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 586 المجلد الثاني عشر جائز. فإن لم تقدروا عليه، وقد أخذتم ممن( 1) قدرتم عليه من النّاس؛ فذلك جائز، ولا يعذر من( 2) قدرتم عليه عن تأدية( 3) ما يقع عليه. ومنه: وإن أخذتم من أحد تمرًا أو ح . با، فضاع؛ فلا ضمان عليكم. وكذلك الحفار والأجراء، إذا لم يكونوا ثقات( 4)، فغشّوكم في شيء من العمل أو خانوكم؛ لم يكن عليكم ضمان، وذلك على الحفار. ومنه( 5): وإن اتخذتم( 6) من يقوم على الحفار، ويسفّ القفر، ويقلد الحبال، ويأخذ من الناس؛ كان كراؤه على أهل القرية. ومنه: وكذلك الحفار، إذا دخلوا الفلج بعد الوقت، وخرجوا قبل الوقت؛ فلا إثم عليكم في ذلك، وذلك على الأجراء، وتشترطوا( 7) عليهم متى يدخلون .( ومتى يخرجون، فإذا خالفوا؛ فهو عليهم دونكم( 8 ومنه: وإن( 9) أردتم أن تُشهدوا عليهم، فأشهدوا قومًا لا سقي لهم في هذا، ولا تهنوا، ولا تخافوا في ذلك لومة لائم. ومنه: وتتّجروا من قدرتم عليه، ثقة أو غير ثقة؛ حتّى يخرج هذا الفلج، ويحيي البلد، ولا( 10 ) تقصروا، ولا تواكلوا؛ ولو ظهر إليكم شتم أو غضب أو تعنيف؛ فاحتملوا ذلك كلّه. .« مما » 1) في أ ) .« ممن » 2) في ب ) .« من أداء » 3) في ب ) .« ثقاتًا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أخذتم » 6) في أ ) .« يشترطوا » 7) في ب ) .« ذونكم » 8) في ب ) .« وإذا » 9) في ب ) .« فلا » 10 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 26 ] : في حفر الأفلاج والأنهار 587 ومنه: وكذلك إن عناكم فزع، فتركتم ما جبيتم( 1) من النّاس في البلد، أو حملتموه إلى بلد آخر رجاء السّلامة، فضاع؛ فلا ضمان عليكم فيه، ولا تبعة. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر في حفر أرض ذرع معروف، أو إخراج الماء؛ فهو عندنا مجهول. وأمّا الذّرع؛ فثابت لمعرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وهيّنه. ( قال محمّد: من( 2) لا يثبت عليه، إلّا أن يشترط عليه الصّفاء والحشا( 3 .( والمدر( 4 فإن أرسل؛ فإنّما عليه أن يحفر ما كان من مدر( 5)، وبعض رأى ذلك مجهولًا. .« جئتم » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« الحشاه » 3) في ب ) .« المدرة » 4) في ب ) .« مدرة » 5) في ب ) 588 المجلد الثاني عشر [27] UEH (1)IôLC’EH ´E.àf’Gh ..©dG قيل: طلب دلال بن شاذان إلى أبي عبد الله 5 أن يعطيه والدته عناء، على ما ينازع لها بني جعفر بن شاذان، فلم ير له ذلك أبو عبد الله، وقال: الولد يقوم لوالديه( 2)، ويعنى لهما، وليس له عليهما عناء. | :.`dCE`°ùe } رجل يسكن دريز( 3) رجل( 4)، فطلب الكراء، فقال السّاكن: لم تقل بكراء. فإن كان صاحب الدّريز معروفًا بإجارته، فعلى السّاكن البيّنة، أنّه أسكنه إيّاه بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدّريز؛ فعليه البيّنة أنّه أسكنه بأجر، وله إجارة مثله. .« بلا أجرة » 1) في ب ) .« لوالدته » 2) في ب ) اسم قرية من بلاد فارس، تقع بين كازرون وتوج. « دريز » 3 ) وجدت في كتب البلدان أن ) وفي ديوان أبي مسلم البهلاني ذكر الدريز ضمن بلدان وقرى عُمان. إذ قال شعرًا: يا ناقل العيس من عليا (بَدِي.ةٍ) ح يث اليَحْمَدُ الحائزون المجد قطانُ الراسي بها الشانُ « والقَابِلَ » خَل.فْ وراءك (عِ . زا) (والْمُضَيْرِبَ) وال . درِيزَ .( والدريز: بلدة من أوسع بلدان منطقة الظاهرة بعُمان. (أبو بشير السالمي، نهضة الأعيان، ج 1، ص 46 .« الرد العزيز على أحكام الدريز » وللشيخ عيسى بن صالح الحارثي كتاب بعنوان أما معنى الدريز في سياق النص فيبدو أنه محل للسكن، أو جزء من عَمارة منزل. والله أعلم. .« الرجل » 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 27 ] : العمل والانتفاع بالأجرة 589 قال غيره( 1): وإن لم يعرف بإجارة( 2) ولا بغير إجارة( 3)؛ فأيّهما ادّعى لنفسه، ادّعى على ذلك بالبيّنة، ولا يثبت ضمان، إلّا بسبب صحيح. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى أنّ الحمال أعاره؛ فعليه البيّنة. وإن قال له: أعطني دابّتك إلى موضع كذا، أو اعمل لي كذا وكذا( 4)؛ فعليه( 5) الكراء، حتّى يقول له( 6): أعرني، أو اعمل لي بلا كراء. | :.`dCE`°ùe } وإن حمل رجل لرجل متاعًا من سيراف إلى عُمان، بغير رأيه، ثم جاء يطلب .( الكراء، فقال صاحب المتاع: لم آمرك أن تحمله( 7)؛ فليس له كراء( 8 | :.`dCE`°ùe } والذي يعمل( 9) بالأجرة( 10 ) ضامن، لأنه( 11 ) ليس له( 12 ) بأمين. فإن صحّ التّلف؛ فلا ضمان. .« ومن غيره » 1) في ب ) .« بإجازة » 2) في ب ) .« إجازة » 3) في ب ) ناقصة من ب. « وكذا » ( 4) .« فإن له » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« تحمل » 7) في ب ) .« الكراء » 8) في ب ) .« تعمل » 9) في ب ) .« بلا أجرة » 10 ) في ب ) 11 ) ناقصة من ب. ) 12 ) ناقصة من ب. ) 590 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن أقرض رجلًا دراهم؛ على أن يسكنه في داره، إلى أن يوفيه، فلمّا أوفاه؛ قال: أعطني كراء داري، فاحتجّ المقرض، أنّك لست ممن يكري؟ قال أبو عبد الله: أرى عليه كراء مثله ما سكن؛ لأنّه إنّما اقترض منه، على شرط( 1) السّكن؛ فذلك قرض جرّ منفعة. .« شرطه » 1) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 591 [28] UEH .RE`..dG IQE``LEG ( وإذا استأجر رجل من رجل( 1) دارًا أو عبدًا، شهرًا بأجر مسمّى، بعمل( 2 معلوم، وسكن موصوف؛ فقد لزمهما( 3) الوفاء بذلك. وإن( 4) أسكن المستأجر، أو استعمل بعد( 5) شهره( 6) شهرًا( 7) ثانيًا؛ إنّ كراء الشّهر الثاني( 8) يلزمه في الحكم، من( 9) الكراء، كالشّهر الماضي؛ كذا يقول أبو حنيفة. وأمّا الشّافعيّ؛ فيرى أن( 10 ) عليه أجرة المثل. | :.`dCE`°ùe } فيمن يكتري غرفة؛ هل يجوز لأحد أن يدخل عليه؟ قال: أمّا الدّخول عليه؛ فلا بأس. وأمّا السّكن؛ فلا. ناقصة من ب. « رجل من رجل » ( 1) .« لعمل » 2) في ب ) .« لزمه » 3) في ب ) .« فإن » 4) في ب ) .« بعده » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« أشهرًا » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« في » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من ب. ) 592 المجلد الثاني عشر | :(1).`dCE`°ùe } قال غيره: قد قيل: يجوز للدّاخل ما يجوز للمكتري بأمره؛ لأنّ السّكن .( للسّاكن، كما( 2) جاز له جاز بأمره، قال غيره( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن اكترى دارًا سنة بمائة درهم، فطلب( 4) صاحب المائة؛ فقال الأجير: حتّى أستوفي بها( 5) سكني سنة، ثم أوفيك إجارتك، فنرى أن يوفيه شهرًا بشهر. | :.`dCE`°ùe } ومن أجّر داره شهرًا، وسلّمها( 6) إلى المستأجر، فلم ينتفع بها؟ فالأجرة واجبة عليه عند انقضاء الزّمان؛ لأنّ ربّها ممنوع من التّصرّف والانتفاع بها. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر دارًا من رجل، ولم يعلمه كم معه من العيال والخدم والدّوابّ؛ فقال: أنت و( 7) عيالك كثير، أخرج من داري؟ 1 ) زيادة من أ. ) .« فيما » 2) في ب ) زيادة من أ. « قال غيره » ( 3) .« وطلب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ويسلمها » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 28 ] : إجارة المنازل 593 قال أبو عبد الله: إن كان مستأجرًا( 1) منه الدّار، ولم( 2) يُعلمه كم معه من العيال والخدم والدّوابّ، وكان( 3) معه ما( 4) يضرّ بداره؛ فله أن يخرجه؛ لأنّه لا بدّ أن يكون للرّجل زوجة وولد وخادم ودابّة، وهذا ما لا يكون عليه فيه ضرر. | :.`dCE`°ùe } فيمن أجّر رجلًا منزلًا، وأذن له أن( 5) يحفر( 6) بئرًا، فحفر، ثم أراد الخروج، ؟( وطلب غرمه( 7)، فكره الآخر، وقال: فإن( 8) شئت فادفنها( 9 قال: يدفنها، إلّا أن يخرجه، فإنّه يعطيه أجر العناء. وإن كانت معه بيّنة على النّفقة؛ كان له ذلك، وإلّا فرأي العدول في عنائه، وإن مات صاحب المنزل، ولم يطلب إليه، ثم طلب إلى اليتامى؛ فلهم ما لأبيهم، وعليهم مثل ذلك. | :(10).`dCE`°ùe } ومن سكن منزلًا بأجر أو بغير أجر، ففي استعماله لما تقدم فيه من الآلات مثل التنور والأوتاد والموصلي، والموقد اختلاف؛ بعض لا يجيزه إذا كان تتولد منه المضرة. .« المستأجر » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فكان » 3) في ب ) .« مما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« بحفر » 6) في ب ) .« عرضه » 7) في ب ) .« إن » 8) في ب ) .« فادفعها » 9) في ب ) 10 ) هذه المسألة تأخرت في ب إلى أول الباب التالي. ) 594 المجلد الثاني عشر [29] UEH .ƒ.©e (1)âbh .dEG IôLC’G وإذا أجّر الرجل عبده أو حماره أو ثوره أو دريزه؟ فإذا أجّره شهرًا، فقال: شهرًا، أو هذا الشّهر، أو هذه السّنة بكذا، في عمل معروف، بأجر معلوم؛ فليس للذي اتّجره أن يستعمل ما شاء ثم يتركه، ويعطيه بقدر ما عمل معه، إذا كره ذلك المؤجر نقض هذا الشّرط، إلّا عن تراض منهما. فإن كره المستأجر أن يستعمله أو يخرج من الدّريز؛ فعليه إجارة الشّهر والسّنة. فإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده أو دابّته، أو يخرج من دريزه قبل الشّهر والسّنة؛ فليس ذلك له، إلّا أن يتّفقا. فإذا كره المستأجر أن يبرئه من بقيّة الشهر( 2)، وأبى المؤجّر إلّا أن يأخذ دابّته ؛( أو عبده، وقد عمل من السنة أو الشّهر ما عمل، فإنّه لا أجر له. وإذا أجره( 3 ( فقال: لكلّ شهر، أو( 4) لكلّ سنة بكذا، أو قال: الشّهر أو السّنة بكذا( 5)، فأراد( 6 .« يوم » 1) في ب ) .« شهره » 2) في ب ) ناقصة من أ. « وإذا أجره » ( 3) .« و» 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وأراد » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 29 ] : الأجرة إلى وقت معلوم 595 المؤجر أخذ عبده أو دابّته، أو إخراجه( 1) من دريزه قبل تمام الشّهر أو السّنة؛ فله ذلك، ويأخذ من( 2) الكراء( 3) بقدر ما عمل من الشّهر أو السّنة. وكذلك إن أراد المستأجر أن يردّ العبد أو الدّابّة أو يخرج من الدّريز؛ فله ذلك، ويعطي من الكراء بقدر ما عمل من الشّهر أو السّنة. قال: وهو مثل الرّاعي. وكذلك في إجارة الدّريز على هذا؛ إذا قال: شهرًا أو سنة؛ أو قال: هذا الشّهر أو هذه السّنة؟ فعلى ما وصفت. وكذلك إذا قال: كلّ شهر أو الشهر( 4) والسنة( 5)؛ فعلى هذا يكون إن شاء الله. فإن مات العبد أو( 6) الحمار أو( 7) الثّور، أو( 8) أبق العبد أو( 9) انهدم الدّريز، أو احترق، أو أصابهم شيء من غير فعل المكري( 10 ) لهم؛ فعلى المكتري لهؤلاء( 11 ) أجر ما استعملهم من الشّهر أو السّنة، إذا أجّره أحد هؤلاء شهرًا بعينه( 12 )، أو هذا الشهر، وكان أجره أحد هو لا بعينه، أو وقفه .« وأخرجه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالكراء » 3) في أ ) زيادة من ب. « أو الشهر » ( 4) 5 ) ناقصة من ب. ) .« و» 6) في ب ) .« و» 7) في ب ) .« و» 8) في ب ) .« و» 9) في ب ) .« الكري » 10 ) في ب ) 11 ) زيادة من ب. ) زيادة من أ. « شهرًا بعينه » (12) 596 المجلد الثاني عشر على الذي أجره، أتاه منهن بعينه( 1)؛ فإنّه يعطيه من الكراء( 2) بقدر ما سكن من( 3) الشّهر أو( 4) السّنة. وإذا كان على غير واحد منهم بعينه، ثم مات العبد أو الحمار أو الثّور، أو انهدم الدّريز، أو احترق؛ فعلى المؤجر لهؤلاء، أن يأتي بعبد أو حمار أو دريز يسكنه إيّاه، حتّى يتمّ الشّهر أو السّنة. فإن لم يأت بشيء، وقد أجّره الذي أجّره، فقال: شهرًا أو هذا الشّهر، فقال المكتري: خذ أنت لنفسك؛ فله ذلك، فإن لم يوف الإجارة الأولى( 5)؛ فعلى المستأجر منه تمام الإجارة. ناقصة « أو هذا الشهر، وكان أجره أحد هو لا بعينه، أو وقفه على الذي أجره، أتاه منهن بعينه » (1) من ب. ناقصة من ب. « من الكراء » (2) .« في » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) .« الأولى » ولعل الصواب ،« الأولة » 5) في أ و ب ) الجزء الحادي والعشرون 597 [30] UEH .«dE..dGh QGôMC’G QEé.à°SG »a لا يستعمل الأجير، » : قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أنّ النّبيّ ژ ( 1) قال .(3)«( حتّى يقطع له أجره( 2 الشيخ أبو محمّد: وإذا استأجر رجل عبدًا إلى شهر معلوم، في عمل معلوم، وانقضت الأجرة؛ لم يكن له أن يستعمله بعد ذلك، إلّا بعقد ثاني، وأجرة مستقبلة، فإن استعمله؛ ضمنه. وإن تلف العبد؛ و( 4) ضمن أجرة مثله إلى وقت ما هلك وضمنه( 5). ولا يبعث به أن يسلم إلى سيّده، إلّا أن يأذن له في ذلك؛ فإن أرسله بغير إذنه، فهلك قبل أن يصل إلى سيّده؛ ضمنه، لأنّه هلك في تعدّيه عليه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أجرته » 2) في أ ) 3 ) أخرج البيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري. ) .« أن النبي ژ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره » عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري . حديث: 11354 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي سعيد الخدري . السنن الصغير للبيهقي كتاب البيوع، باب الإجارة حديث: 1657 4 ) زيادة من ب. ) .« معه » 5) في أ ) 598 المجلد الثاني عشر ( وإن هلك بعد انقضاء الأجرة في يده، في حال حفظه له ؛ كان سبيله( 1 سبيل( 2) الأمانة عنده، ولم يكن ضامنًا له، والله أعلم. والإجارة لا تصحّ بين المتعاقدين بغير مدّة معلومة؛ وليس أجل الغيث والزّراعة عندنا من الآجال التي رجع إليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم تثبت الإجارة بين المعمول( 3) له والعامل لفسادها( 4)؛ كان في ذلك إلى كراء المثل. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر رجلًا؛ على أن يعمل له عشرة أيّام بكذا؛ فعمل خمسة أيّام، ثم ترك العمل؛ بلا( 5) عذر، فلا أجرة له. وإن تركه من عذر؛ كان له الكراء( 6) للعذر الموجود من مرض أو خوف. وإن رآه يقصر في العمل، فأراد إخراجه؛ فلا يجوز له، وله أجرة يوم أو شهر كامل. وله أن يرفع عليه، حتّى يعمل كما يعمل العمّال؛ فإن أخرجه، ولم يعمل عملًا؛ فله أجرته( 7) كاملة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« بسبيل » 2) في أ ) .« العمول » 3) في أ ) .« بفسادها » 4) في ب ) .« فلا » 5) في أ ) .« كان الكراء له » 6) في ب ) .« أجرة » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 30 ] : في استئجار الأحرار والمماليك 599 وإن عمل مع أحد؛ فله أجرة( 1) ما عمل، يحطّ عنه وعليه بقدر ما عمل معه( 2)، والباقي في جملة أجرته. | :.`dCE`°ùe } وعلى الأجير كلّ يوم بشيء معلوم، أن يعمل كعمل العمال، لا خيانة فيه. وإن أحبّ ركوع الضّحى؛ فيعجبني أن يكون برأي من استأجره. | :.`dCE`°ùe } ومن أكرى غلامه، ولم( 3) يستعمله النّهار كلّه؛ فلا( 4) يحلّ له، لأنه لا يحل له( 5) استعماله شيئًا من اللّيل، إلّا أن يكون قد أراحه المستأجر، فله أن يستعمله بقدر ذلك. قال المصنّف: وهذا إذا أراد استعماله باللّيل. | :.`dCE`°ùe } في الأجير يسقط من نخلة أو يتلف في العمل؛ فأمّا البالغ؛ فلا دية له. وأمّا الصّبيّ؛ فإن كانت تلك( 6) مكسبته؛ فلا دية عليه فيه. فإن لم تكن تلك مكسبته؛ فعليه الدية. تكررت مرتين. « أجرة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لمن » 3) في ب ) .« ولا » 4) في أ ) ناقصة من أ. « لأنه لا يحل له » ( 5) 6 ) ناقصة من ب. ) 600 المجلد الثاني عشر وأما العبد؛ فإن كان مأذونًا له في طلب المكسبة؛ فلا شيء عليه. وإن لم يكن و( 1) مأذونًا له في طلب المكسبة( 2)؛ فعليه الضمان. وأما إن استعانهم فالبالغ لا دية له، والعبد والصبي؛ فعليه فيهما الدية. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: فيمن استخدم أجيرًا في أرض مغصوبة، يعلم من الأجير أنها مغصوبة( 3)؛ كان في جواز الأجرة له اختلاف. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا أجّر الرّجل عبده بأجر معلوم سنة أو سنتين ونفقته، ولم يسمّ النّفقة كم هي؛ فهذا مجهول، ولا( 4) وهو مفسوخ له، وله أجر مثله، ويحسب النّفقة من أجرته. | :.`dCE`°ùe } في الأجير أنّه يجوز له( 5) أن يعمل عند من استعمله في فلق الجذوع أو قعش الصّرم، كان الآمر له( 6) ثقة أو غير ثقة؛ إن لم يعرف أمر( 7) ذلك المال؛ إذا لم يرتب واطمأنّ قلبه؛ فإن جاء من يدّعي عليه( 8)؛ لم يتعلق( 9) عليه معاني الحكم، إلّا بالصّحّة. 1 ) زيادة من أ، وفراغ من بعده. ) ناقصة من أ. « في طلب المكسبة » ( 2) ناقصة من أ. « يعلم من الأجير أنها مغصوبة » ( 3) زيادة من أ. « ولا » ( 4) 5 ) ناقصة من أ. ) .« كان له الآمر » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« تنعلق » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 30 ] : في استئجار الأحرار والمماليك 601 | :.`dCE`°ùe } ؟( فيمن استأجر رجلًا؛ هل له أن يؤاجره( 1 قال: لا، إلّا برضى الأجير، ولا ربح له أيضًا. ( قال أبو سعيد: هكذا يعجبني في الحرّ. وإن كان عبدًا؛ فقد قيل: إنّ له أن( 2 يؤاجره، ولا فضل له، إلّا أن يعين العبد بشيء من الآلة. وقول: له الأجرة وله الفضل، وعليه النّقصان. وقول: ليس له فضل على حال، أعان أو لم يعن. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: قد( 3) قيل هذا( 4) لمن استأجر رجلًا كلّ شهر بعشرة دراهم؛ هل يؤاجره بأكثر؟ قال: لا، إلّا أن يعطيه فأسًا، أو مسحاة، أو ر . شا، أو شبه ذلك، مما لا يستطيع العمل يعمل( 5) إلّا به فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن اكترى رجلًا، فعمل عنده، ودفع إليه الأجرة أو( 6) بعض الأجرة، ثم اعترف أنّه مملوك؛ فليس على المكتري أن يدفع الأجرة إلى من اعترف العبد. فأمّا إن صحّ بيّنة؛ فإنّه يلزمه ذلك للمولى. .« يؤجره » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من أ. ) .« هل » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) ناقصة من ب. « الأجرة أو » ( 6) 602 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر غلامًا بدينارين لشهرين( 1)، وعلى المتّجر( 2) نفقة العبد وحمولته( 3) إلى أن يردّه العبد( 4). وإنّما اتجره للغوص، فلمّا خلا شهر؛ كسرت سفينتهم، فلم يلق أصحابه، فأجّر لنفسه أهل قارب آخر بدينار، على أن ينفقوا عليه شهرًا إلى أن يردّوه( 5) إلى مواليه، إذا لم يقدروا على أصحابه الأولين؛ فأصاب عندهم جوهرة؛ لمن تكون؟ فقيل: على الذي استأجره أولًا إجارة الشّهر، وليس له من الإجارة التي أجر بها العبد نفسه شيء. فإن كان الذي استأجره( 6) آخر( 7)، قد عرف( 8) أنّه عبد؛ فلسيّده الخيار؛ إن شاء شاركهم فيما أصابوا، وعليه ما على الشّريك الذي شاركهم في المؤنة، وإن ( لم يعلم أنّه عبد؛ فله أن يعطي الآخر( 9)، وليس له فيما أصابوا شيئًا( 10 )، حتّى( 11 .( ظهر أمره أنّه عبد( 12 .( وفي موضع؛ قال أبو عبد الله: اللّؤلؤة لسيّد العبد( 13 .« شهرين » 1) في ب ) .« المؤتجر » 2) في أ ) .« وحمولة العبد » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يردوه » 5) في ب ) ناقصة من ب. « التي أجر بها العبد نفسه شيء. فإن كان الذي استأجره » ( 6) .« أجرًا » 7) في ب ) .« عرفه » 8) في أ ) .« الأجرة » 9) في ب ) .« شيء » 10 ) في ب ) .« حين » 11 ) في أ ) .« عبده » 12 ) في ب ) ناقصة من ب. « وفي موضع؛ قال أبو عبد الله: اللّؤلؤة لسيّد العبد » ( 13) الجزء الحادي والعشرون باب [ 30 ] : في استئجار الأحرار والمماليك 603 | :.`dCE`°ùe } رجل اتّجر رجلًا ستّة أشهر بستّين درهمًا، وشرط عليه إن عمل( 1) الستّة الأشهر؛ فله، وإن لم يوفّها؛ فله كلّ شهر درهم؛ فإنّي أرى له أجرة( 2) مثله. | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا عن رجل استأجر رجلًا بطعام، على أن يشبعه، ثم لم يوف ؟( له( 3) به؛ هل للأجير أن يأخذ من الطّعام قدر ما يشبعه( 4 قال: لا يأخذ إلّا بإذنه. وقال: لا أرى أن يستأجر بطعام، بشرط أن يشبعه، إلّا بدراهم. | :.`dCE`°ùe } رجل منقوص، إنّما عمل بالجعل، وما أحبّ أن يستعملوه، إلّا أنّ تكون معيشته من عمله. فإن استعمله؛ أوفاه أجرة كأجرة( 5) مثله. | :.`dCE`°ùe } ،( وقيل: فيمن اتّجر عبدًا، وهو في بلد، خرج به إلى بلد( 6) غير بلده، فأبق العبد( 7 ناقصة من أ. « إن عمل » ( 1) .« أجر » 2) في ب ) .« يوله » 3) في أ ) .« يشبع » 4) في أ ) .« أجره كأجر » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « فأبق العبد » ( 7) 604 المجلد الثاني عشر ولم يشترط على مولى العبد( 1) أنه( 2) يخرج به إلى سوى سيده، ولم يشترط أن يخرج به( 3)؛ فعليه الضّمان فيما نرى، حتّى يعلم أنّ العبد أبق؛ ثم على مولاه أن .( يطلبه إن شاء به( 4 ومن اكترى عبدًا، وقبضه؛ فهرب؛ فعليه ردّه؛ لأنّه سلّمه إليه. وإن صحّ غصبه؛ لم( 5) يضمن، وإن ادّعى ذلك؛ فعليه الضّمان. وإن تبعه مولاه، ثم سلّمه إليه، ثم أبق؛ لم يضمن؛ لأنّه لم يقبضه. وقيل: من( 6) اكترى عبدًا في شيء بعينه؛ فهرب؛ فلا شيء عليه. وإن اكتراه على أن يعمل معه في أيّ صنعة( 7) شاء، وقبضه على هذا؛ فعليه ردّه، وإن أبق؛ فعليه طلبه. | :.`dCE`°ùe } هل يصلح إن سلم غلامًا إلى عامل أن( 8) يعمله ثمانية أشهر بالتّعليم، ثم ؟( هو عنده بعد ذلك أربعة أشهر، كلّ شهر بخمسة دراهم( 9 قال: نعم، ولكن إنّما أكره منه هو أن يقول: هو عندك( 10 ) ثمانية أشهر بالتّعليم، ثم هو عندك( 11 ) بعد ذلك بأجر الحاذق، حتى يحذق، وإن لم يحذق فيها. ناقصة من أ. « على مولى العبد » ( 1) .« أن » 2) في ب ) ناقصة من أ. « إلى سوى سيده، ولم يشترط أن يخرج به » ( 3) .« إن شاء الله » 4) في أ ) .« لمن » 5) في ب ) .« فيمن » 6) في ب ) .« ضيعة » 7) في أ ) 8 ) زيادة من ب. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« عبدك » 10 ) في ب ) .« عبدك » 11 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 30 ] : في استئجار الأحرار والمماليك 605 قلت: فإن قال: هو عندك بعد ذلك أربعة أشهر، بأجر الحاذق؟ .( قال: أكره ذلك؛ لأنّه لم يسمّ شيئًا، وأجور الحاذق تختلف( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر أجيرًا؛ فله أن يستعمله اللّيل والنّهار، إلّا أن تكون عادة النّاس .( في ذلك البلد غير ذلك. فالعادة أولى( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان أجيرًا( 3) لرجل؛ فجائز لمن أراد أن يستعمله، العلة( 4) أنّ الأجير مالك لنفسه، ويجوز له فسخ الأجرة عن نفسه متى شاء. وإن( 5) طابت نفس هذا الأجير( 6)، بأن يعمل لهذا الرّجل، من غير أن يكرهه ليستعمله؛ كانت العلّة غير مانعة له من استعماله. | :.`dCE`°ùe } في الأجير تكون( 7) له النّفقة، فيأتي الله بما يعطّل العمل؛ كيف بالنّفقة؟ ولعلّه يؤاجر نفسه في عمل آخر؟ .« مختلف » 1) في ب ) .« الأولى » 2) في أ ) .« أجير » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« وإذا » 5) في ب ) .« لأجير » 6) في أ ) .« يكون » 7) في ب ) 606 المجلد الثاني عشر قال: إذا كان مشروطًا له النّفقة والإجارة؛ فما أحبّ أن يعمل لنفسه، إذا كره ذلك( 1) صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وعن المفتكات في هذه الباطنة، ومعروف فيها أنّهنّ يدرين لأنفسهنّ نصيبهنّ. فإذا أتم( 2) لهنّ صاحب القطن ذلك( 3) تَمّ لهنّ. وإن أبى؛ كان قطن وسط لا من خياره، ولا من شراره. | :.`dCE`°ùe } نجدة بن الفضل: فيمن استأجر أجراء بأجر معلوم، ثم يرى بعضهم يسوى عمله نصف ذلك؛( 4) فإذا استأجرهم بغير أجر معلوم؛ جاز له( 5) أن يعطي ك . لا كأجر مثله. .( وأمّا إذا استأجرهم بأجر معلوم؛ أعطاهم أجرهم، وسل( 6 1 ) ناقصة من أ. ) .« تم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وسئل » 6) في أ ) أي واسأل عنها غيري. وهذه من عبارات التواضع لدى العلماء. الجزء الحادي والعشرون 607 [31] UEH .°ûîdGh ..°qùdG IQELEG »a قال أبو عبد الله: من اكترى رجلًا يحمله من البصرة هو ومتاعه في سفينة ( إلى سرنديب( 1)، فحمله هو ومتاعه؛ فلمّا صاروا في عُمان؛ احتجّ المكتري أنه( 2 لم يخرج معه إلى سرنديب( 3) من قبل أن( 4) يعرفها، وطلب أن ينجل له متاعه، ولا يخرج معه؟ قال: إذا كان غير عارف بالبلاد التي( 5) اكتراه إليها؛ فله أن يقيم، ولا يجبر ( على الخروج معه، وينجل له متاعه بعُمان، ويدفع إليه الكراء بقدر ما حمله( 6 متاعه، لما حملها من الطّريق، برأي العدول من أهل المعرفة بذلك. قلت: فإنّ صاحب السّفينة احتجّ أنّ متاعه هذا في أسفل سفينتي، ولا أقدر على تنجيله، إلّا أن أنجل ما في السّفينة؛ وقال( 7): إنّهم يتوهوا ويقطع بهم. .« سرندت » 1) في ب ) .« أن » 2) في أ ) .« سرندت » 3) في ب ) .« ولا » 4) في ب ) .« الذي » 5) في أ ) .« من » 6) في ب ) .« وقالوا » 7) في ب ) 608 المجلد الثاني عشر قال أبو عبد الله: إذا رأى العدول أنّ هذا ضرر على أهل السّفينة؛ كان لهذا الطّالب المقام أن يقيم بعُمان؛ ويكون متاعه في هذه السّفينة بحاله، ويؤمر أن يوكل وكيلًا يقبضه( 1) إذا سلم إلى سرنديب( 2)؛ ورأى إن عطب متاعه في هذه السّفينة؛ فإنّ صاحبها يضمن هذا المتاع لصاحبه. | :.`dCE`°ùe } تأليف أبي قحطان: رجل أجّر نفسه في عمل البحر، في قارب، عشرة أشهر بدراهم مسمّاة، والأجير ممن يعمل في البحر، فلمّا عمل شهرين؛ قال: لا أقدر على العمل في البحر، أو قال( 3) و( 4)القارب منشق( 5) وأخاف الغرق. فإذا كان قد عوّد يعمل في البحر، ورأى هذا القارب، وعرف( 6) العمل معه؛ فالشّرط لازم له، ويؤخذ به حتّى يكمله. وأمّا ما احتجّ أنّ قاربه منشقّ( 7)؛ فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك .( العمل، وعيوب القارب( 8 فإن قالوا: نخاف التّلف؛ فلا يلزمه، ويعطيه قدر ما عمل عنده. وقد كان أبو عبد الله يفعل في مثل هذا( 9) بالصّراري الذي يتّجرون في .« بقبضه » 1) في أ ) .« سرندت » 2) في ب ) زيادة من ب. « أو قال » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« مشتق » 5) في أ ) .« وغرق » 6) في ب ) .« مشتق » 7) في أ ) .« القوارب » 8) في ب ) تكررت مرتين. « مثل هذا » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 31 ] : في إجارة السّفن والخشب 609 عمل السّفن، واشتدّ( 1) خطر البحر؛ فلصاحب المتاع أن يخرج متاعه، ولا كراء له( 2) عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر رجلًا في سفينة، فخرجه من سنداب( 3)، وشرط عليه العمل فيها، إلى أن يصل إلى عدن، فصرفتها( 4) الرّيح إلى عُمان؛ فمن رأيهم أنّ البحر لا يملك، وإن( 5) كان صاحبها على نيّة في المضيّ إلى عدن، ولم ينكر عن ذلك؛ فعلى الأجير الصّبر والوفاء بما عقد على نفسه. وإن كان رجع عن نيّته إذا وصل عُمان؛ فعليه الوفاء للأجير الذي سمّى له إلى عدن. وإن كان متربّصًا بمتاعه؛ لم نر على الأجير حبسًا( 6)، إلّا أن يكون لصاحب السّفينة عذر يعرف. | :.`dCE`°ùe } ومن اكترى من رجل سفينة، أو جملًا يحمل له طعامًا إلى بلد، قاطعه على كراء معروف، وغرق( 7) المتاع، ثم بدا لصاحب المتاع ألّا يحمل( 8) في ذلك الوقت؛ فعليه أن يدفع إليه كراءه تا . ما. .« وأشد » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) .« سندان » 3) في أ ) .« فصرفه » 4) في ب ) .« فلو » 5) في ب ) .« حسبًا » 6) في ب ) .« وعرف » 7) في أ ) .« تحمل » 8) في ب ) 610 المجلد الثاني عشر وإن كره الحمال أن يحمله؛ أجبر أن يحمله، إلّا أن يكون له عذر؛ وكذلك صاحب السّفينة. ولا عذر لأحدهما في العذر لصاحبه( 1)، إلّا من عذر من صعوبة الحرّ( 2) أو قطع سبيل من برّ أو بحر. قال غيره: وإن كان الاحتباس( 3) من صاحب المتاع؛ فإن شاء خرج؛ وإلّا لزمه كراؤه. وإن كان صاحب السّفينة ديّنه( 4) وحبسه، حتّى مضت السّفن، ووقع الخبّ، واشتدّ خطر البحر؛ فلصاحب المتاع أن يخرج متاعه، ولا كراء عليه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل يحمل الطّعام، فيضمن الملاح؟ قال: ليس له زيادة، ولا عليه نقصان، إذا ائتمنوه، إلّا أن يتّهم، فيستحلف بالله. وقال: إذا غرقت السّفينة، أو جاءها ريح، أو شيء لا يمكنه؛ فليس على الملاح ضمان. وإذا( 5) كان فيها خرق، أو شيء من الملاح؛ فهو ضامن. .« بصاحبه » 1) في ب ) .« الجر » 2) في أ ) .« الأحباس » 3) في ب ) .« زينه » 4) في ب ) .« وإن » 5) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 31 ] : في إجارة السّفن والخشب 611 | :.`dCE`°ùe } فيمن اكترى من رجل سفينة إلى عدن، فلمّا صار في بعض الطّريق؛ كسرت سفينته( 1)، ورجع، فبنى( 2) سفينة أخرى؛ فعليه أن يحمله فيها، إلّا أن يكون اكترى معه في سفينة بعينها؛ فليس عليه حملانه، وعليه أن يردّ عليه من كرائه بقدر ما بقي من الطّريق إلى عدن. فإن توّه، فأحبّ أن يرجع من حيث خرج، وقال لهم: ارجعوا معي حتّى ترجع الرّيح؛ ثم أحملكم، وكرهوا ذلك؟ قال: عليه أن يحملهم من موضعهم الذي بلغوه؛ إذا رجعت الرّيح، إلّا أن .( يشاؤوا هم ألا يرجعوا معه؛ فليس عليه أن يردّ عليهم شيئًا( 3 وإن طلبوا هم أن( 4) يحملهم؛ فكره؛ فطلبوا أن يردّ عليهم بقدر ما بقي من الطّريق من الكراء؛ فلهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر 5 : قد سمعنا أنّ المكتري إذا اكترى السّفينة؛ فليس له أن يحمل مكانه غيره، إلّا برأي صاحب السّفينة. .« سفينه » 1) في ب ) .« فبني » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 612 المجلد الثاني عشر [32] UEH Egô«Zh O.©dG .e ¢Vhô©dG IQELEG »a | :.`dCE`°ùe } وأمّا الهيب والأكف والمساحف( 1) والخنازر والرّمح والمنجور، وأمثال هذا؛ فقد كرهه من كرهه، إذ( 2) لا يعمل بنفسه. وأجازه من أجاز. فقال( 3): وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وجائز إجارة الثّوب إذا أكراه؛ أن يلبسه أوقاتًا معلومة. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر من رجل خشبة، ليعمل بها عملًا، فدعم( 4) بها دارًا له، قد خاف انهدامها، فطلبها صاحبها، فاحتجّ أنّي إن أخرجت هذه الخشبة؛ سقطت داري؛ قيل: إن أصلحها. .« المساحق » 1) في ب ) .« إذا » 2) في أ ) .« قال » 3) في ب ) .« قدعم » 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 32 ] : في إجارة العروض من العدد وغيرها 613 قال أبو عبد الله: إذا قال العدول: إنّهم يخافون هدم داره هذه، إذا أخرجت؛ فلا ضرر عليه، ولكن تكون الخشبة بحالها؛ حتّى يعمل داره. فإن سلمت؛ فلا شيء عليه، إلّا ما( 1) اتجرها به، وإن كسرت( 2)، أو حدث بها( 3) ضرر؛ كان على المستأجر لها الضّمان. | :.`dCE`°ùe } وهل تجوز أجرة( 4) الدّراهم والدّنانير، والحلي والثّياب؟ .( أجرة الدّراهم والدّنانير، لا تجوز. وأمّا الحلي؛ فأظنّ فيه اختلافًا( 5 والثّياب جائز. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن أجّر الرّجل سيفه أو ترسه؛ ليحترس به من العدوّ، أو في غير .( معصية؟ فإنّ ذلك جائز( 6 | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر منجورًا، ليزجر عليه ثمرة، بأجر معلوم؛ فوقع من على الطّوي، فجعله على جانبها، ولم( 7) يردّوه؛ فلمّا طلبه؛ قال( 8) انكسر؟ .« من » 1) في ب ) .« انكسرت » 2) في ب ) .« فيها » 3) في ب ) .« أجيرة » 4) في أ ) .« اختلاف » 5) في ب ) ناقصة من أ. « مسألة: وقيل: إن أجّر الرّجل.... فإنّ ذلك جائز » ( 6) .« فلم » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) 614 المجلد الثاني عشر قال: عليهم البيّنة. فإن صحّحوا بيّنة؛ وإلّا أعطوا الكراء. قلت: فتلزمهم بيّنة في كسره؟ قال: عليهم يمين: ما تعمّدوا لكسره؛ وإنّما البيّنة في كرائه. | :.`dCE`°ùe } ومن اكترى دابّة أو منجورًا أو غلامًا؛ فانكسر ذلك؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم يصح أنّه حمل عليه فوق طاقته في عملها. .( وإذا قال: سرق الغلام أو الدّابّة، أو ماتا؛ فهو ضامن؛ حتّى يصحّ ما ادّعاه( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن اكترى ثوبًا ليلبسه( 2)؛ ثم احتجّ أنّه تلف؛ فقد اختلف في ضمان من يعطي الكراء. .« ادعى » 1) في ب ) .« يلبسه » 2) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 615 [33] UEH Uq Gh.q ``dG QE``é.à°SG وجدت أن إجارة( 1) الدّوابّ جائزة( 2) بإجماع. | :.`dCE`°ùe } وإذا اكترى رجل دابّة، على أن يركبها، أو يحملها حملًا معلومًا، فعطّلها عن ربّها؛ كانت الإجارة لازمة له في تلك المدّة؛ لأنّ ربّها ممنوع من الانتفاع بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة، شهرًا ليحلبها؛ كانت الإجارة فاسدة؛ لأنّ اللّبن قد يحدث، وقد ينقطع؛ ولولا أنّ النّصّ ورد بجواز استئجار الظئر؛ ما جاز استئجارها؛ غير أنه لا حظّ للنّظر مع النّص. .« استئجار » 1) في ب ) .« جائز » 2) في ب ) 616 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) اكترى رجل دابّة لعمل، والأجرة على عملها؛ علوفتها( 2) وسقيها؛ .( كانت الإجارة فاسدة. وإن اكترى بالنفقة؛ كانت الإجارة فاسدة( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر بقرة؛ ففي سمادها اختلاف. قال سعيد بن محرز: سمادها للذي استأجرها؛ لأنّها تأكل علفه. قال محمّد بن محبوب: لصاحبها. | :.`dCE`°ùe } عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: فيمن أجّر بقرة بعينها، في زراعة معروفة، بأجرة معروفة؛ ولم يشترط كفاية الزراعة( 4)؛ ثم رزمت البقرة( 5)؛ إنّ الأجرة .( جائزة، وليس على صاحب البقرة إلّا بقرته، ولا يحطّ( 6) من أجرته بالرزام( 7 قال غيره: وقيل: إذا كان الأمر من قبل الله، ولم يضيّعها المستأجر لها؛ فإنّها له بقدر ما زجرت من الثّمرة، على الحساب من الأجرة. .« فإن » 1) في أ ) .« علوفها » 2) في ب ) ناقصة من أ. « وإن اكترى بالنفقة؛ كانت الإجارة فاسدة » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ينحطّ » 6) في ب ) 7) جاء في اللسان: ) رزم رزامًا ثبت على الأرض وسقط من الإعياء والهزال، ولم يتحرك. أو قام في مكانه ولم يتحرك من الهزال، وعلى قرنه غلب وبرك، والشتاء رزمة برد، والحيوان رزمًا مات، وبالشيء أخذ به، والأم به ولدته وشيئًا جمعه أو جمعه في شيء واحد أو ثوب واحد. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رزم، ج 12 ، ص 238 . المعجم الوسيط، ج 1، ص 343 الجزء الحادي والعشرون 617 [34] UEH .dP ¬.°TCG Eeh UƒcôdGh .E.ëdG ..Y IQELE’G في من اتجر رجلًا يحمل له خشبًا، وهو على السّاحل؛ فمدّ البحر؛ فحمل الخشب، فطرحه على باب صاحبه؟ قال: ليس للأجير شيء من الكراء. فإن اتجره بكراء معلوم؛ فطرحه في البحر، وجعل يجرّه حتّى بلغه، فقال: أنت لم تحمله؟ قال: له كراؤه تامّ؛ إلّا أن يكون مسّ الماء إيّاه يضرّ به؛ فعلى الأجير غرم ما نقصه، وله أجره تامّ. وكذلك في الأنهار؟ قال: وإن اتّجره يحمل له جذوعًا إلى موضع؛ فحملها السّيل إليه؟ فليس للأجير شيء. قال أبو الحواري: يقال لصاحب الخشب: إن شئت فردّه إلى الموضع، حتّى يحمله هذا، وإن شئت فأعطه الكراء. وكذلك في( 1) الذي يمدّ البحر؛ فيحمل الخشب. وكذلك في الجذوع والسّيل. .( قال: وأمّا الذي جرّه في البحر؛ فله كراؤه يحمله كيف يشاء( 2 1 ) زيادة من أ. ) .« شاء » 2) في ب ) 618 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) قاطعه أن يحمل له حمالًا إلى بلد معلوم، على دابّة بعينها؛ فماتت الدّابّة قبل الوصول، أو تلفت من غير ضياع منه؛ فله عناؤه إلى الموضع؛ وليس له غير ذلك. وإن( 2) قاطعه أن يحمل له على دابّة بعينها؛ فحمل له على( 3) ذلك؛ فماتت الدّابّة؛ فعلى الحمار والحمال( 4)، أن يبلغ الحمولة كيف شاء إلى الموضع بعينه. وإن لم يفعل( 5)؛ فلا شيء عليه( 6) له من الأجرة. وإن( 7) لم يقاطعه على شيء معلوم، بكراء معلوم؛ فماتت الدّابّة، أو غصبت( 8)، أو رجع في البلد، وقد حمل بعض ذلك؛ فله الرّجعة في ذلك، وله كراء مثله. | :.`dCE`°ùe } وإن عثرت الدّابّة أو صرعت، أو صرع المكتري؛ فلا شيء على صاحبها .( في ذلك؛ إذا لم يكن هو نخسها ولا أفزعها( 9 .« وإن » 1) في ب ) .« فإن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« الجمال » 4) في ب ) تكررت مرتين. « وإن لم يفعل » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« فإن » 7) في ب ) .« عصبت » 8) في أ ) .« أقربها » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 34 ] : الإجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك 619 | :.`dCE`°ùe } وإن كانت الدّابّة تعرف بالذّعار، ولم يعلمه حتّى ذعرت؛ فعطب( 1) الرّاكب؛ فصاحبها ضامن لذلك. وقيل: أمّا الذعار( 2)؛ فلا شيء عليه. وقيل: إن كان معروفًا بالعثار( 3)، ولم يعلمه؛ فهو عيب. وقد قيل: إنّه ضامن. وقيل: إنه( 4) لا يضمن، إلّا أن يسأله عن ذلك فيكتمه. قال محمّد بن المسبّح: يضمن أو كان حمارٌ يقمِصُ( 5) فكتم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الكراء لرجل أو امرأة؛ فللرّاكب أن يحمل مكانه رجلًا أو امرأة ما كان. وأمّا إذا اكترى لنفسه؛ فليس له إلا( 6) أن يحمل رجلًا كمثله إلى ما دونه. .« فعيث » 1) في أ ) .« العثار » 2) في ب ) .« إن كان العثار معروفًا » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) 5) جاء في اللسان: القِماص أَن لا يَسْتَقر في موضع؛ٍ تراه يَقْمِصُ فيَثِب من مكانه من غير صبر ويقال ) للقَلِق:ِ قد أَخذه القِماص والقَماص والقُماص الوثب. قمَصَ يَقْمُص ويَقْمِص قُماصًا وقِماصًا. قَمَص الفرسُ وغيرُه يقمُص ويقمِص قَمْصًا وقِماصًا أَي اسْتَ . ن وهو أَن يرفع يديه ويطرحهما معًا ويَعْجِنَ برجليه. يقال: هذه دابة فيها قِماص ولا يقال: قُماص. وقد ورد المثل المتقدم على غير ذلك فقيل: ما بالعَيْر من قِماص. وهو الحِمار يُضْرَب لمن ذَلّ بعد عز... وقَمَصَ البَحْرُ بالسفينة إِذا ح . ركها بالموج. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قمص، ج 7، ص 82 6 ) ناقصة من أ. ) 620 المجلد الثاني عشر قال أبو المؤثر: وقد سمعنا أنّ المكتري، إذا اكترى لنفسه؛ فليس له( 1) أن يحمل مكانه غيره، إلّا برأي صاحب الدّابّة. وليس للمكتري أن يزيد على حمل الدّابّة، إلّا ما كان القضاء عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال المكتري للمكري( 2): أعطني كفيلًا، فإنّي لا أثق بك؛ فليس ذلك عليه. وإن أراد أن يخرج مع متاعه؛ فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } ومن حمل حمالًا بالكيل، فوصل ناقصًا؛ فعليه يمين؛ ما خانه. | :.`dCE`°ùe } وإن قاضاه، ولم يشارطه على دابّة بعينها؛ فحمله، فضعفت دابّته؛ فعليه أن يحضره دابّة. فإن لم يحضره( 3) دابّة، وطرحه؛ فإن كان في موضع يمكن عليه الحجّة؛ فليقل له: إنّي أكتري عليك. فإن اكترى بأكثر، من كراء( 4) إلى( 5) الذي طرحه أو مثله؛ فلا أرى عليه للذي طرحه له( 6) شيئًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يحضر » 3) في ب ) ناقصة من ب. « من كراء » ( 4) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 34 ] : الإجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك 621 وإن اكترى بأقلّ مما اكترى الأوّل؛ دفع إلى الأوّل ما فضل عن الآخر؛ إذا كان طرحه عذرًا( 1)، إلّا أن يكون اكترى بأقلّ من حصّته ما بقي من الطّريق من كراء الأوّل؛ فليس للمكري( 2) الأوّل إلّا حمل، ولا فضل له على ذلك. وإن سار أو حمله على دوابه( 3)؛ حسب للذي طرحه على قدر ما مضى من الطّريق. فإن طرحه من غير عذر؛ بطل ما مضى من عنائه. | :.`dCE`°ùe } فيمن قاضى رجلًا يحمل له جراب تمر، على جمل( 4) له، ثم بدا له. وقال: إنه ثقيل؛ هل عليه أن يحمله؟ قال: نعم، يلزمه حمله؛ إذا أبصره ولم يحمله، ولم يرفع الجراب، ولم يخبره صاحبه كم فيه؛ لزمه حمله. .« عذر » 1) في أ ) .« للكراء » 2) في أ ) .« دابة » 3) في أ ) .« حمل » 4) في ب ) 622 المجلد الثاني عشر [35] UEH .G...dGh QE°üeC’G (1).dEG .E.ëdG ..Y IQELE’G | :(2).`dCE`°ùe } وإذا قاطعه على شيء معلوم، وأجرة( 3) معلومة، إلى بلد معلوم؛ لم يكن لأحدهما في الحكم رجعة، ويؤخذ حتّى يحمل له؛ فإن( 4) لم يكن حاكم بينهما، ولم يحمل؛ فما أقول: إنّ عليه له( 5) ضمانًا، والله أعلم. لأنّه لم يحمل له شيئًا. معلوم، فلمّا وصل إلى السّر؛ ٍ وإن حمل له من الجوف( 6) إلى تْوَامْ، بكِرَاء طرح له الحمال، واختلفا في ذلك، فقال صاحب الحمولة: حملتني( 7) إلى تْوَام بعشرة دراهم. وقال الحمال: حملتك( 8) إلى السّر بعشرة دراهم( 9)؛ فإنّ القول في الكراء؛ قول صاحب الحمولة. والقول في الموضع؛ قول الحمال. .« في » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« بأجرة » 3) في أ ) .« وإن » 4) في ب ) 5 ) زيادة من أ. ) .« الخوف » 6) في ب ) .« حملتك » 7) في ب ) .« حملتني » 8) في ب ) .« الدراهم » 9) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 35 ] : الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان 623 وله من الأجرة مقدار( 1) الكراء من الجوف إلى السّرّ، وسقط( 2) من المحمول( 3) له من الكراء، بقدر ما يكون من السّر إلى تْوام. وفي الجامع: فإنّه يحمله إلى السّر، ولهم بقدر ما يكون من نزوى إلى السّر و( 4) من طريق تْوام؛ إن كانت( 5) إلى نصف أو أكثر؛ فله مثل ذلك. 6): إذا اختلفا قبل أن يحمله؛ تحالفا وانتقض الكراء. ) قال أبو المؤثر 5 وإن حمله، وبلغه( 7) الموضع الذي اتفقا( 8) أنّه حمله إليه؛ فالقول قول المحمول مع يمينه. وقول: يردّ إلى العدول، إلّا أن يدّعي أنّه حمله بشيء لا يشبه أن( 9) يحمل بمثله؛ فأحبّ( 10 ) أن يردّ إلى العدول. | :.`dCE`°ùe } ومن اكترى إلى العراق أو خراسان، أو إلى الشام( 11 )؛ فذلك فاسد؛ لأنّه يتّسع( 12 ) الأجر فيه، ولا يعرف الموضع بعينه. وأمّا إذا كان الكراء إلى قرية معروفة عند الحامل والمحمول له؛ فذلك .« بمقدار » 1) في ب ) .« فسقط » 2) في ب ) .« الحمول » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« كانت » 5) في ب ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 6) .« فبلغه » 7) في ب ) .« انقضا » 8) في ب ) .« أنه » 9) في أ ) .« وأحب » 10 ) في أ ) .« ومن اكترى إلى الشام أو إلى خراسان أو إلى العراق » 11 ) في ب ) .« تبيع » 12 ) في ب ) 624 المجلد الثاني عشر جائز. وعلى الحامل عندنا أن يبلغ المحمول إلى منزله من القرية التي حمله إليها. وإن كان إنّما حمله من غير عُمان إلى عُمان؛ فعمان عندنا مصر واحد. فإذا كانا عارفين بها؛ فذلك جائز. قال أبو المؤثر: كراؤه إلى عُمان، مثل كرائه إلى الشّام وإلى خراسان؛ ينتقض، لأنّه مجهول؛ لأنّ عُمان متّسعة. | :.`dCE`°ùe } من الحاشية، من غير الكتاب، ومن جواب الشّيخ صالح بن وضّاح: وذكرت في رجل وضع في دبّة حلّ شيئًا من الحديد، واتّفق هو والحمال على حمل الدابة، والحمال لم يعلم أنّ فيها حديدًا، أو صاحب الدّابة عنده أنّه إن أعلمه؛ لم يحملها إلّا بكراء أزيد من ذلك الكراء، وتلف الحمل؛ أيضمن ربّ المتاع الحمل، أم كيف ذلك؟ الجواب: أنّه لا يضمن الحمل، وعليه كراء الحديد زائدًا على ما قاطعه، والله أعلم. .( رجع إلى الكتاب( 1 | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا حمله إلى الشّرق، أو إلى الجوف، أو إلى الغرب؛ فهذا مجهول، وله الرّجعة فيه. فإن حمله حتّى بلغه إلى( 2) هذا؛ فله بقدر ما يرى العدول من الكراء. ناقصة من أ. « مسألة: من الحاشية، من غير الكتاب.... والله أعلم، رجع إلى الكتاب » ( 1) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 35 ] : الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان 625 قال أبو الحواري: أما الجوف؛ فقد سمعنا أنّه يبلغه إلى أول قرية من الجوف، إن جاء من غربها أو شرقها؛ فأوّل قرية يلقاها. وإن حمله من صحار إلى( 1) الجوف، ووصله( 2) إلى بهلا، ومنزله بنزوى؛ فقيل: قد بلغه إلى الجوف، ولا أرى عليه أن يوصله إلى نزوى. وقيل: عليه أن يوصله إلى منزله، حتى( 3) نزوى. وقيل: الكراء منتقض( 4)؛ لأنّ الجوف غير معروف، في قول بعض أهل العلم. فإن اكتراه إلى نزوى، ومنزله بسعال، فبلغه الغنتق. وإن( 5) أراد أن يدعه؛ فعليه أن يبلغه إلى منزله بسعال؛ لأنّها قرية واحدة، يعمّها اسم نزوى. وإن حمله إلى السر أو تْوام أو قرية؛ كذا تنسب، ولها قرى معروفة، وهو إلى منزله من تلك القرية. قال أبو المؤثر 5 : توام والسّر مثل الجوف. والكراء إذا اكتراه إلى قرية معروفة؛ فعليه أن يبلغه إلى منزله من تلك القرية. قال أبو الحواري: أوّل قرية من قرى السّر، إذا صح أنها من قرى السرّ. وأمّا إذا كان إلى قرية معروفة، إلى منزله منها؛ فإن لم يكن من أهل تلك القرية التي حمله( 6) إليها؛ فإلى السّوق منها. وقيل: إن( 7) كان غريبًا؛ إلى باب مسجد الجامع. ناقصة من ب. « صحار إلى » ( 1) .« فوصله » 2) في ب ) ناقصة من ب. « منزله، حتى » ( 3) .« ينتقض » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« حمل » 6) في ب ) .« إذا » 7) في ب ) 626 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الكراء والموضع غير مجهول؛ فليس لأحدهما رجعة. وإن أراد المكتري أن يتخلّف فيعطي الكراء كراءه( 1)، إلّا أن يبرئه برأيه، وكذلك صاحب السّفينة. | :.`dCE`°ùe } وعلى المكري( 2) إحضار دابّته، بما( 3) يحتاج إليه من الحبال، والآلة التي تعرف عند النّاس أنّها لا تصلح رحلة تلك الدابة( 4) إلّا بها، وليس عليه أن يحمله، يعني( 5)؛ يرفعه على الدّابّة. والسّير والنّزول و( 6) في المواضع( 7) التي فيها( 8) بين النّاس، وليس لأحدهما مضارّة صاحبه في ذلك، والمسير على قدر مسير النّاس أيضًا؛ ومسير النّاس ( قد يختلف( 9)؛ فيكون الوسط من ذلك، وأحبّ أن يكون على( 10 ) صاحب( 11 الدّابّة قودها. 1 ) زيادة من أ. ) .« الكري » 2) في ب ) .« مما » 3) في أ ) .« القرية » 4) في ب ) .« يغني » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) .« الموضع » 7) في أ ) .« فيه » 8) في أ ) .« يختلفون » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« لصاحب » 11 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 35 ] : الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان 627 | :.`dCE`°ùe } 1): في رجل اكترى حمارًا إلى قرية، ) قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ 5 فلمّا جاء الحمار بحماره؛ وجد الرّجل قد خرج، وأخلفه، فرأى أنّ للحمار كراءه. فإن قال المكتري: احملني إلى تلك القرية التي اكتراه إليها؛ فله ذلك( 2)، إلّا أن يكون اكتراه إلى وقت معروف، فوافى الحمار، وأخلف( 3) المحمول؛ فليس عليه( 4) أن يحمله، وله كراؤه. قال محمّد بن المسبّح: إذا كان بينهما وقت يوافيه يحمله، فوافاه فيه، فشغل؛ فإمّا أن يعطيه، وإما أن يحمله، وذلك إذا طلب إليه الحمار، وكان الشّرط ثابتًا. قال غيره: وذلك إذا كان الشاغل( 5) من غير عذر؛ وإن كان عذر؛ فلا شيء عليه، وعليه قدر عنائه. وكذلك ليس( 6) على الحمار أن يحمله إذا كان عذرًا، واشترط في وقت معروف. | :.`dCE`°ùe } فإن اتجره يأتيه( 7) بجراب من الغابة بعشرة دراهم( 8)، فوصل الغابة، فقالوا: الجراب بسمد الشّان، فوصل إلى( 9) سمد، وحمله؛ فإنّما له كراء الغابة، ولو .( رجع من الغابة، ولم يحمل شيئًا؛ كان له كراؤه تا . ما( 10 .« رحمهما الله » 1) في ب ) .« فذلك » 2) في أ ) .« اختلف » 3) في أ ) .« له » 4) في أ ) .« التشاغل » 5) في ب ) .« كذلك وليس » 6) في ب ) .« ثابتة » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة ثابتًا » 10 ) في أ زيادة ) 628 المجلد الثاني عشر [36] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ,E..ëà°ùe .dEG E.©aOh IôLC’G »a الأجرة يستحقّها المؤجر( 1) بمضي( 2) الزّمان، لا تعقد إلّا بعقدها على انفرادها. فإذا مضى الزّمان؛ استحقّ أجر ذلك الزّمان، باتّفاق أهل العلم. قالوا: يعطى الأجير أجره( 3) قبل أن يجفّ عرقه. ونقول: حتّى يفرغ من عمله. وقيل: فيمن أجّر نفسه أو دابّته في عمل بحبّ؛ فلا يأخذ إلّا ذلك الحبّ بعينه؛ وإن كان الأجر بدراهم؛ فله أن يأخذ( 4) بها( 5) ما أراد. | :.`dCE`°ùe } في نسّاج سلّم إليه بعشرة دراهم ح . با، ثم أراد الرّدّ؛ فإنّما يردّ عليه عشرة .( دراهم( 6 .« المؤاجر » 1) في أ ) .« يمضي » 2) في أ ) .« أجرة » 3) في أ ) .« يأخذها » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« الدراهم » 6) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 36 ] : في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك 629 قال غيره: إن كان صحيحًا، ثم اتّفقا؛ فليس عليه( 1) إلّا الدّراهم، وإن كان منتقضًا( 2)؛ ردّ الحبّ قال غيره: إن كان أعطاه على مكوكين( 3) بدرهم من كراء ذلك الثّوب؛ قضى وقد( 4) قضاءه ذلك الحبّ؛ فعليه رد الحب، لأنّه أخذ الحبّ عن شيء لم يستحقّه؛ فعليه ردّه بعينه. وإن كان أعطاه بعشرة دراهم( 5) ح . با، ولم يشترط عليه أنّه من ذلك المزّ؛ .( فإنّه( 6) عليه أن يعطيه من( 7) ذلك( 8) الحبّ عشرة دراهم( 9 وكذلك إن( 10 ) أعطاه( 11 ) بعشرة دراهم ح . با، ثم طرح عليه( 12 ) الثّوب ليعمله بعشرة دراهم( 13 )، ثم انتقض( 14 )؛ فإنّما عليه أن يردّ العشرة. وإن أعطاه بعشرة دراهم ح . با، على أن يعمل له بها ذلك الثّوب بعينه؛ فهذا .« له » 1) في أ ) .« منتقض » 2) في ب ) .« ملوكين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« الدراهم » 5) في ب ) .« فإنما » 6) في أ ) .« ثمن » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« الدراهم » 9) في ب ) .« وإن كان عشرة بعشرة دراهم » 10 ) في ب ) 11 ) ناقصة من ب. ) .« إليه » 12 ) في ب ) .« الدراهم » 13 ) في ب ) .« انقض » 14 ) في أ ) 630 المجلد الثاني عشر بيع فاسد( 1)، وأجرة فاسدة، وعليه أن يردّ عليه ح . با مثل حبه( 2)، وإن عمل له؛ كان عليه أجر مثله( 3)، ولا يثبت ذلك الشّرط. وإن باع له بعشرة دراهم ح . با، على أن يعمل له ثوبًا بتلك العشرة؛ فإن اتّفقا على ذلك، وعمل له ثوبًا بتلك العشرة؛ وإلّا انتقض( 4) البيع، وكان عليه ردّ الحبّ. وقال من قال: هذا أيضًا فاسد، وعليه ردّ الحبّ. | :.`dCE`°ùe } وإن باع له( 5) بعشرة دراهم ح . با، ثم طرح إليه ذلك الحب( 6)؛ ليعمله له بعشرة دراهم( 7)؛ ثم لم يتّفقا، أو أحبّا( 8) فسخ ذلك، أو انتقض( 9) ذلك بينهما؛ فإنّ عليه .( له( 10 ) عشرة دراهم( 11 | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا: هل للأجير أن يأخذ أجرته قبل أن يعمل؟ قال: فإن( 12 ) أعطوه؛ أخذ وعمل. .« فاسدًا » 1) في أ ) .« أن يرد عليه أجر مثله » 2) في ب ) ناقصة من ب. « وإن عمل له؛ كان عليه أجر مثله » ( 3) .« نقض » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الثوب » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« ثم لم يتفقا أقرا حبا » 8) في أ ) .« وانقض » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« الدراهم » 11 ) في ب ) .« إن » 12 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 36 ] : في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك 631 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا أتى بالمتاع غير الكراء، وطلب الكراء، وهلك( 1)، وقال( 2): هذا حمل( 3 فلان، وأمرني أن آخذ له كراءه؛ فليس يعطى إلّا الذي اكتراه إلّا بالصّحّة، ولو .( كان يعرف أنّه حمل( 4) الذي اكتراه أنّه حمله( 5 | :.`dCE`°ùe } فيمن استعمل رجلًا في عمل مجهول، فاتّفقا على درهم، ولم يعطه إيّاه في الوقت، ثم افترقا، ثم أراد أن يعطيه عروضًا، فيعطيه عناءه( 6) بعنائه؛ أم بالدّراهم؟ قال: يعطيه بالعناء؛ لأنّ عليه العناء. وإن اتّفقا على درهم، فأعطاه به عروضًا في الوقت؛ فلا يثبت القضاء، إذا لم يأخذ ذلك بعنائه. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر( 7) أرضًا بحبّ برّ، فزرعها( 8) ب . را، فطلب صاحبها منها؛ أنّ له أن( 9) يعطيه من حيث شاء، إلّا أن يشترط عليه. وكذلك الشائف والأجير يعطيهم من حيث شاء. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« جمل » 3) في أ ) .« جمل » 4) في أ ) .« جمله » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« يستأجر » 7) في ب ) .« فيزرعها » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) 632 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ؛( فيمن وافق أحدًا يعمل له بابًا وغيره، بشيء من الكراء دراهم، فلمّا عمله( 1 ( اتّفقا أن يعطيه ح . با، أو تمرًا، أو عروضًا؛ أنّ لهما ذلك، إذا كان الكراء( 2 بالدّراهم أو بالدّنانير. فإن عمل على غير اتّفاق؛ فليس لهما أن يجعلاه( 3) دراهم، ويعطيه به ح . با أو تمرًا، فإن فعلا؛ كان الآخذ( 4) ضامنًا لما أخذ، وعلى المعطي أجرة مثل ذلك. وإن( 5) تقاصصا؛ جاز ذلك؛ وإن( 6) لم يفعلا ذلك، حتّى مات أحدهما أو غاب؛ 7) أنّه قد جعل ما عليه للآخر( 8) بماله وقاصصه( 9)؛ فإذا كان بقدر ) فنوى الحيّ حقّه، ولم يقدر على حقّه، إلّا بالانتصار؛ فقد تخرج( 10 ) إجازته. ،( وإن كان يبقى عليه شيء؛ فهو مضمون عليه، وإن بقي له( 11 ) شيء؛ فذلك( 12 ،( إلّا أن يكون قصدهما فيما اصطلحا عليه، إلى ما يلزم المستعمل للمستعمل( 13 .( بعد أن عرفا قيمة ما اتّفقا عليه من السّلع، ثم قضاه بما عليه له؛ فجائز( 14 .« علمه » 1) في ب ) .« إذا الكراء كان » 2) في ب ) .« يجعلا » 3) في أ ) .« الآخر » 4) في أ ) .« فإن » 5) في ب ) .« فإن » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« للأجير » 8) في ب ) .« وقصاصه » 9) في أ ) .« يخرج » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« فكذلك » 12 ) في ب ) 13 ) ناقصة من ب. ) .« جائز » 14 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 36 ] : في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك 633 قيل: فلو( 1) لم يتّفقا على شيء، وارتفعا إلى الحاكم، فوقع نظر العدول على شيء؛ هل يكون بمنزلة المقاطعة منهما، ويجوز له أن يعطيه بذلك ح . با وغيره بتلك الدّراهم، ولا يكون بذلك العناء؟ قال: معي أنّه كذلك إذا حكم بذلك الحاكم. .« ولو » 1) في أ ) 634 المجلد الثاني عشر [37] UEH ô.cCG hCG .q bCEH .ô«Z …QE.j …ôà..dGh ô«LC’G »a رجل استأجر رجلًا في( 1) عمل( 2) معروف بعشرة دراهم، فاستأجر له الأجير بخمسة دراهم( 3)؛ قال: ليس له ذلك. فإن فعل؛ فالخمسة التي سقطت، لصاحب العمل. فيمن قال: الأجير كلّ شهر بعشرة دراهم( 4)، إلّا( 5) هذا العمل كلّ شهر ( بخمسة؛ فلا يجوز له( 6). فإن فعل؛ سقطت الخمسة عن المستأجر( 7) للأجير( 8 الأخير. قال محمّد بن المسبّح: إلّا أن يكون الأجير الأوّل قد عمل شيئًا؛ فله الإجارة كاملة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« لعمل » 2) في ب ) .« الدراهم » 3) في ب ) .« الدراهم » 4) في ب ) .« إلى » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« مستأجر » 7) في أ ) .« الأجير » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 37 ] : في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقلّ أو أكثر 635 ( قال أبو الحواري: إذا استأجره، ولم يعطه شيئًا من الأجرة( 1) و( 2) الأداة، ولا( 3 اشترطها( 4) عليه( 5)، واستأجر الأجير الأوّل أجيرًا آخر، بأقلّ مما استأجره الأوّل، ودفع إليه( 6) الأداة مثل المساحي والخنازير( 7)، وما يشبهها( 8) من الآلة؛ فالزّيادة للمستأجر الأوّل، على صاحب العمل. وإن لم يكن يحتاج إلى شيء من الأداة؛ فهو كما قال أبو عليّ. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: [في] ( 9) نسّاجَيْن( 10 ) يقول أحدهما لصاحبه: اعمل لي ثوبًا سداس . يا، وأنا أعمل لك إلى شهر ثوبًا سباع . يا؟ ( فإنّي لا أراه جائزًا( 11 )، يرجع كلّ واحد( 12 ) منهما إلى أجر مثله، في مثل( 13 عمل ذلك الثّوب. قال غيره: يخرج في قول أصحابنا؛ أنّه يجوز إذا كان عملًا يعمل، إذا كان معروفًا. .« الإجارة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فلا » 3) في ب ) .« أشرطها » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« الحيارة » 7) في أ ) .« أشبهها » 8) في ب ) بالجر. « نساجَين » 9 ) زيادة من عندنا ليصحّ ) .« يستأجر » 10 ) في ب ) .« جائز » 11 ) في أ ) .« أحد » 12 ) في أ ) 13 ) ناقصة من أ. ) 636 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن اكترى( 1) المكتري الدّابّة إلى الموضع( 2) الذي اكتراها إليه بفضل؛ فالفضل لصاحب الدّابّة، ولا شيء عليه، إلّا أن تتلف( 3)؛ فيضمنها. وكذلك إن حمل عليها ح . با أو متاعًا، فكان في الكراء فضل؛ فهو لصاحب الدّابّة. قال محمّد بن المسبّح: فإن تلفت( 4) في يد غيره؛ ضمنها. | :.`dCE`°ùe } رجل استأجر دارًا من رجل( 5) بخمسين درهمًا، كلّ سنة، ثم أجّرها بمائة درهم؟ قالوا: لا يصلح ذلك، ولا يحلّ هذا، و( 6) الفضل لصاحب الأصل، ولصاحب الأصل( 7) دارًا كانت أو غلامًا. و( 8)كذلك العامل؛ ليس له فضل. قال أبو سعيد: قد قيل: إذا أدخل في الدّار شيئًا من المنافع، من بناء، أو باب، أو سبب من الأسباب، وأصلح صلاحًا؛ أن( 9) له الزّيادة. .« أكرى » 1) في ب ) .« موضع » 2) في أ ) .« يتلف » 3) في ب ) .« إن تلف » 4) في ب ) ناقصة من أ. « من رجل » ( 5) 6 ) ناقصة من أ. ) زيادة من أ. « ولصاحب الأصل » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) .« أنه » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 37 ] : في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقلّ أو أكثر 637 وقيل( 1): له الزيادة على كل( 2) حال؛ لأنّه( 3) قد ثبتت له( 4) الأجرة؛ فله زيادته، وعليه نقصانه. وقيل: ليس له ذلك( 5) على حال، وأكثر ما يوجد من قول( 6) أصحابنا: إن كان أصلح صلاحًا؛ كان له الزّيادة من الأجرة( 7)، وإذا لم يكن( 8) سلم( 9)؛ لم يكن له زيادة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الضّياء: عن الشّيخ أبي الحواري 5 : سألت عن رجل أخذ حجّة من رجل؛ على أن يحجّ بها، ثم استأجر لها رجلًا آخر يحجّ بها، بدون ما أخذ من عند صاحب الحجّة؛ لمن يكون ربح الدّراهم؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الآخذ للحجّة أعان الحاجّ الآخر، الذي أدّى الحجّة بشيء من ماله، أو من نفسه؛ كان الرّبح للأوّل؛ وإن لم يكن أعانه بشيء؛ كان للذي أدّى الحجّة كراءه للذي اكتراه، وكان بقيّة الدراهم تنفذ في .( سبيل الحجّ عن الموصي بها، والله أعلم( 10 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لا» 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) له الزيادة على حال؛ لأنّه قد ثبتت له الأجرة؛ فله زيادته، وعليه نقصانه. وقيل: ليس له » 7) في ب ) ذلك على حال، وأكثر ما يوجد من قول أصحابنا: إن كان أصلح صلاحًا؛ كان له الزّيادة من تكررت مرتين. ،« الأجرة 8 ) ناقصة من ب. ) .« يسلم » 9) في ب ) ناقصة من أ. « مسألة: من كتاب الضياء،.... عن الموصي بها، والله أعلم » ( 10) 638 المجلد الثاني عشر [38] UEH â..j Eeh ¬e..j Eeh ¬d (1)Rƒéj Eeh êE°qù.q dG IôLGC »a والنّسّاج الذي يعمل الثّياب؛ إذا كان الثّوب بكراء معلوم، والغزل بوزن معلوم، وطول الثّوب وعرضه معلوم؛ فقد ثبت عندهم. والعمل في الثّوب .( و( 2) مجهول في كم يعمله الأجير؛ وقد ثبتوه( 3 وإذا كان بغير وزنِ غزلٍ، ولا كان مجهولًا؛ قال غيره: أحمد بن محمّد بن خالد( 4): إذا لم يكن( 5) شارطه( 6) على سقط معلوم؛ كان مجهولًا. وإذا كان بغير وزنِ غزْلٍ، ولا( 7) معرفة طول ولا عرض؛ فذلك أيضًا مجهول، وفي المناقضة؛ ينتقض. وإن رجع أحدهما؛ فله الرّجعة. وإن عمل بعضًا؛ فله عناؤه. وإن أفسد النّساج الثّوب؛ فله عمله، وضمن الغزل، يردّ مثله أو قيمته إلى ربّه. .« يجب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أحمد بن محمد رحال » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) .« يشارطه » 6) في ب ) ناقصة من ب. « كان مجهولًا. وإذا كان بغير وزن غزل، ولا » ( 7) الجزء الحادي والعشرون باب [ 38 ] : في أجرة النّسّاج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت 639 وإن عمل الغزل على الجهالة، ورضي صاحب الثّوب؛ جاز بينهما. وإن لم .( يكن له( 1) أجر معلوم؛ فله أجر مثله، برأي عدول( 2) الصّنعة( 3 وإن اختلفوا في العمل؛ فالقول في الثوب والأجرة، قول رب الثوب؛ وفي العمل؛ قول الصّانع. | :.`dCE`°ùe } وأما( 4) الذي عمل( 5) مع نسّاج ثوبًا بنصيب، أو مع صاحب بئر، بجزء معروف؛ فلمّا عمل؛ طلب النّسّاج إلى( 6) الذي عمل معه ما ينوبه من( 7) أجر ؛( الخشب. وكذلك طلب صاحب البئر أجر المنجور والآلة التي له( 8) على البئر( 9 فقيل: لا شيء له على الأجير في ذلك؛ حتّى يكون اشترط عليه الكراء لذلك( 10 )، أو كان قد أخذه بأجر من غيره( 11 )؛ فعند ذلك يكون على كلّ واحد منهما من الأجر، بقدر حصته؛ وكذلك ما يكون مثل هذا. 1 ) ناقصة من ب. ) .« العدول » 2) في أ ) .« للصنعة » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ما ينوبه من » ( 7) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فقال: نسخة » 9) في أ زيادة ) 10 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « من غيره » ( 11) 640 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } في النّسّاج يقطع( 1) الثّوب في عمله؛ هل( 2) يضمن؟ قال: إذا كان لا يستوي إلّا بذلك؛ لم يكن عليه ضمان. وإذا كان على وجه الخطأ؛ فقد قيل: عليهم الضّمان؛ إذا عملوا بأجرة. | :.`dCE`°ùe } في النّسّاج؛ هل يجوز له أخذ التّحفة؟ وهل يجوز( 3) لصاحب الثّوب أن يعطيه بطيبة نفوسهم جميعًا؟ قال: وقد( 4) وجدت في الأثر، أنه( 5) ليس لهما ذلك. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: ومن وافق حائكًا على( 6) ثوب يعمله( 7) ستّة أذرع، فعمله له تسعة أذرع؛ أن( 8) له أجر عنائه؛ لأنّه دخل في الأصل بأجر، ولا يبطل عناؤه، والله أعلم. .« ينقطع » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. ) .« أن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« هل » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 38 ] : في أجرة النّسّاج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت 641 | :.`dCE`°ùe } من جوابات المسلمين؛ ولا يجوز شراء القصيّة( 1) من عند النسّاج؛ كان حريرًا أو قطنًا أو كتّانًا، إذا عرفت أنها من ثوب فلان، وإذا لم يعرف ذلك، وغاب عنك .( عمله؛ فجائز شراء أو عطية، والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت( 3) المقاطعة على النّسج، على شيء ثابت؛ فإنّه يجبر أن( 4) يعمل له، إلّا أن يقول العدول: إنّ ذلك الغزل لا يعتمل من( 5) تقطيعه؛ فإنّي لا أرى عليه عمله. | :.`dCE`°ùe } وعن النّسّاج؛ إذا طرح إليه رجل سَدَاةً، وقاطعه( 6) على عملها مقاطعة ثابتة؛ فقيل: لا يستحقّ الكراء، حتّى يعمل. 1 ) جاء في اللسان: القَصِ . يةُ من الِإبل الكريمة المُوَ . دعة التي لا تُجْهَد في حَلَب ولا حَمْلٍ. والقَصايا ) خِيارُ الِإبل، واحدتها قَصِ . ية. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قصا، ج 15 ، ص 183 ولم أجد لها ذكرًا في كتب الفقه إلا ما ورد في المصنف ومنهج الطالبين وجوهر النظام للسالمي، ويبدو أن معناها ما يقصه النساج من قطع الأقمشة التي يستلمها من الناس .« قصية النساج » باسم لخياطة ألبستهم، إذ تتجمع لديه منها بقايا معتبرة تصلح لاستعمالات عديدة، ويمكنه أن يبيعها لمن له حاجة بها. والله أعلم. (باجو) تأخرت في ب إلى نهاية هذا الباب. « مسألة: من جوابات المسلمين.... أو عطية، والله أعلم » ( 2) .« كان » 3) في أ ) .« أنه » 4) في ب ) .« على » 5) في أ ) .« أو قاطعه » 6) في أ ) 642 المجلد الثاني عشر وقيل: يلزمه أن يسلم الكراء على معنى المقاطعة الثّابتة. قال المصنف: وأرجو أنّي وجدت قولًا أنّه يستحقّ بقدر ما عمل. | :.`dCE`°ùe } والنّسّاج ينبغي له أن يعمل للأوّل( 1) فالأوّل. | :.`dCE`°ùe } سئل( 2) عبد المقتدر بن جيفر عن قصيّة النّسّاج؛ فأفسدها عليه. وهو قول .( أبي الوليد. فقال له: ولو اشترطها؛ فلم تر( 3) له بشرطه شيئًا( 4 قال: فقال له: وإن أخذ لمولاه خيطًا يخيط به( 5) ثوبًا من القصيّة، قال: لا. | :.`dCE`°ùe } .( من جواب بعض المسلمين، تقدمت هذه المسألة( 6 .« الأول » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ير » 3) في أ ) .« بيعًا » 4) في أ ) .« له » 5) في ب ) زيادة من أ. .« مسألة: من جواب... هذه المسألة » ( 6) الجزء الحادي والعشرون 643 [39] UEH .dP »a IôLC’Gh (1).E°qù¨dGh QE°ü.dGh .E.°üq dG »a والصّباغ الذي يصبغ الثّياب؛ فذلك مجهول، وقد أجازوه( 2) على المتاممة، ألا ترى أنّه إذا أفسده؛ ضمنه؟ | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن صبغ ثوبًا لإنسان؛ فلم يرض صاحب الثّوب، وطلب أن يعوده بصبغه حتّى يعتق، فإذا اختلفا؛ رجعا إلى الثّقات من أهل الصّبغ. ؛( فإن قالوا: إنه( 3) صبغ ذلك الثّوب؛ ولا( 4) يستحقّ زيادة( 5) ذلك الثوب( 6 أخذ بقولهم. وإن قالوا: إنّ مثله ليس ذلك( 7) صبغه؛ ردّ على الصّباغ حتّى يصبغه صبغه. .« والغسال والقصار » 1) في ب ) .« أجازوا » 2) في ب ) .« إن » 3) في أ ) .« فلا » 4) في أ ) .« الزيادة » 5) في أ ) زيادة من أ. « ذلك الثوب » ( 6) .« هذا » 7) في ب ) 644 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وجدت في مقاطعة الصبغ( 1) أنّهما( 2) يتّخذان مثلًا( 3)، وتكون المقاطعة على ذلك المثال. فإذا اختلفا؛ رجعا( 4) إليه، و( 5) لعلّهما يردّان( 6) إلى عدل( 7) أهل الصّبغ؛ إذا لم يكن مثال، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دفع ثوبًا إلى غسّال، فخرقه؛ قال: إن كان جديدًا؛ فهو غارم له، أو شَرْوَاه( 8). وإن( 9) كان خلقًا؛ فعليه يرفّه، إلّا أن يكون خرقًا هلك فيه الثّوب؛ فعليه قيمته أو شَرْوَاه. | :.`dCE`°ùe } والقصار إذا أخذ على الثّوب أجرًا؛ فهو ضامن، إلّا من ثلاث: حرق أو غرق .( أو مكابرة. وإن لم يأخذ عليه أجرًا؛ فلا غرم عليه، والله أعلم( 10 1 ) ناقصة من أ. ) .« أنها » 2) في أ ) .« أمثالًا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يرد » 6) في أ ) .« العدول » 7) في ب ) 8 ) شرواه، يعني قيمته. ) .« فإن » 9) في ب ) ناقصة من أ. « والله أعلم » ( 10) الجزء الحادي والعشرون 645 [40] UEH (1)¬e..jh ¬d Rƒéj Eeh .FE°üq dG »a والذي يصوغ بالكراء؛ فذلك غائب المعمول ومقدار العمل، وفيه الجهالة؛ وقد عملوا به. | :(2).`dCE`°ùe } والصّائغ إذا حكّ الصّوغ ليستوي( 3)، فوقع منه حتات، وكان عادة الصّوغ، ولا يستوي إلّا به؛ فلا ضمان عليه. وإن خرج منه ما يكون له( 4) وزن؛ فإنه إن لم( 5) يجمعه؛ ضمنه. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 646 المجلد الثاني عشر [41] UEH ..p .q dGh AE..dG »a IQELE’G »a ابن جعفر: في رجل استأجر رجلًا، يبني له ستّة أشبار على نخل له، فبنى له ثلاثة أشبار( 1)، ثم جاء الغيث، فهدمه. قال: إنّما عليه أن يزيد ثلاثة أشبار، ولم ير هذا كاللّبِن، إذا استأجره أن يعمل له ألف لبِنَة؛ فعمل خمسمائة لبِنَة، ثم كسرها الغيث( 2)؛ كان عليه أن يوفيه ألف لبنة؛ لأنّ اللّبِن ما انشقّ منه؛ فعليه بدله. والجدار إنّما يردّ منه ما انشقّ، إلّا أن يكون كان( 3) أسلم إليه ما عمل، وقبضه منه. قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا س . مى ذرع الآبار من الطّول والعرض والرّفع؛ فهو كما قال. قال غيره: وذلك إذا صحّ أنّه بنى ثم كسر. فإن لم يكن له عين باقية، ولم يصحّ أنّه بنى؛ فلا شيء له. .« فبنى ستة أشبار » 1) في أ ) .« غيث » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 41 ] : في الإجارة في البناء واللّبِن 647 | :.`dCE`°ùe } وإن انشقّ البناء قبل أن يذرعه( 1)، ونقضه ويعمله المكتري؛ فعليه ردّ الشّقوق. فإن انشقّ اللّبِن؛ فعليه بدله. | :.`dCE`°ùe } في قبض اللّبِن؛ فقبْضُ اللّبن أن يعدّه الذي لبِنَه على ربّ المال، ولا يحتجّ بعيب( 2) فيه في الوقت؛ قال: فعندي؛ أنّه قبض. فإن ذهب؛ فمن مال المقاضي. قيل: فيكون عدده وهو رطب؛ قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟ قال: إذا قبضه وهو رطب( 3)؛ كان عندي قبضًا، وكان على المقاضي أن يقبضه، في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه. | :.`dCE`°ùe } فإن قاضاه؛ يبني له دور بستانه، وهو معروف طول بسطه، في عرض ذراع؛ ؟( فبنى منه شيئًا، ثم هدمه الغيث( 4 قال: يذهب من الأجير، ولا يستحقّ أجرًا( 5)؛ حتّى يأتي بكمال ما قاطعه عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قاطعه؛ يبني فرجة معروفة( 6) في رفع ثلاثة أعراق، ولم يحدّ له العروق .« يدرعه » 1) في أ ) .« بعبث » 2) في ب ) ناقصة من أ. « قبض ثمنه، أم حتى ييبس؟ قال: إذا قبضه وهو رطب » ( 3) .« غيث » 4) في ب ) .« أجر » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) 648 المجلد الثاني عشر بالذّرع، ثم هدمه الغيث أو( 1) غيره. قال: هذه( 2) مقاطعة مجهولة، وللأجير أجر مثله فيما عمل، أو ذراع أو أقلّ. فإن كان العرق طوله معروفًا، وعرضه معروفًا، بكراء معروف؛ ثبت ولا رجعة له. قال أبو عبد الله: إذا قاضاه على بناء موضع يعرفانه( 3) جميعًا، على أن يبني له كذا وكذا ذراعًا بدرهم؛ فبنى منه ما بنى، ثم هدمه الغيث( 4)؛ فوجد أصل ما كان انهدم( 5)، ولم يخف موضعه؛ فإنّ له أجر ما عمل. وإن لم يكونا عرفا ما تقاضيا( 6) عليه؛ إذا كانا تشارطا على ذرع معروف، فليذرعوا( 7) بذراع وسط، ثم يعطيه كراء ما عمل من ذراع. ولو انهدم، ولم يوجد موضعه، ودثر؟ فعلى صاحب الأصل للطّيان يمين بالله: ما يعلم ما بنى له؛ إن لم يكن مع الطّيان بيّنة. | :.`dCE`°ùe } رجل أجّر رجلًا يبني له بيتًا، وحدّ له( 8) طول الجدار، ورفعه، فزاد الباني ؛( على رفعه أو عرضه أو طوله( 9) قليلًا أو كثيرًا، من غير اعتماد، أو باعتماد( 10 ؟( هل يسعه؟ ويجوز لمن قاطعه إن كان وص . يا أن يتاممه( 11 .« و» 1) في ب ) .« هذا » 2) في أ ) .« بعرفانه » 3) في أ ) .« السيل » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« تقاضا » 6) في ب ) .« فليذارعوه » 7) في ب ) .« عليه » 8) في ب ) .« فزاد الباني على طوله أو عرضه ورفعه » 9) في ب ) .« اعتماد » 10 ) في أ ) .« تيامه » 11 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 41 ] : في الإجارة في البناء واللّبِن 649 قال: إذا لم تكن الوصيّة محدودة، وإنّما هي مطلقة على معنى يخرج في الوصية( 1)؛ فالبنّاء ضامن الزّيادة، وعليه إزالتها في الحكم، والرّجوع إلى ما قوطع عليه من معنى الحكم. وأمّا إن تيامما( 2) على ذلك، وكان معنى الزّيادة منفعة أو غير مضرّة؛ 3)، ويجوز له إذا لم يكن له في ذلك( 4) مخالفة ) أعجبني أن يتمّ ذلك للوصيّ للوصيّة. وقلت: إن اتجره؛ أن يبني له بيتًا، فأعدم البناء الطّين( 5) في ذلك الموضع، أو لم يعدمه، فبنى هذا البيت بالحجارة أو( 6) بالحجارة والطّين. فإذا بناه بناء مثله في ذلك الموضع، ولو كان يدخله معاني الجهالة في ثبوت الحكم، فإن تحاكما؛ كان له عناؤه في مثل ذلك العمل؛ إذا كان في الأصل مجهولًا. وإن تتامما على غير مخالفة الوصيّة، وكان معنى المقاطعة في أجرة مثله؛ لا يزيد( 7) على أجرة مثله، أو يكون أقلّ؛ جاز ذلك عندي للوصيّ. .« الصفة » 1) في أ ) .« يتامما » 2) في أ ) .« للموصي » 3) في ب ) زيادة من أ. « له في ذلك » ( 4) .« للطين » 5) في ب ) ناقصة من ب. « بالحجارة أو » ( 6) تكررت مرتين. « لا يزيد » 7) في أ ) 650 المجلد الثاني عشر [42] UEH §£°qûdG (1)IQELEGh ,.ƒ.é.dG »a IQELE’G فيمن قال لرجل: اعمل لي في تزويج فلانة، أو شراء مال فلانة( 2)، ولك عليّ كذا؛ قال: جائز لهما، وهذا من الكراء والإجارات. فإذا استعمله؛ جاز له أن يسلم الإجارة. قلت: فإن قال له: اكتب لي ص . كا في تزويج فلانة؟ قال: وهذا جائز. | :.`dCE`°ùe } سعيد بن محرز: فيمن تنكسر سفينته؛ فيذهب ماله في البحر؛ فقال: من استخرج شيئًا من المال؛ فهو له، فاستخرج منه ما استخرج( 3)، ثم رجع؛ قال: يعطى المستخرج أجر( 4) مثله. فإن قال: من استخرج شيئًا؛ فله نصفه؛ فعليه ما شرط على نفسه. .« والإجارة والشطط » 1) في أ ) .« فلان » 2) في أ ) .« استجرج » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 42 ] : الإجارة في المجهول، وإجارة الشّطط 651 | :.`dCE`°ùe } رجل قال لآخر: اطلع هذه النّخلة جدها لي؛ قال: لا أطلعها إلّا بالنّصف، قال: اطلع. قال( 1): فلمّا جدها؛ قال: لك أجر( 2) المثل. قال: إن كان يجد غيره، ويجد المكنة؛ كان له ذلك، وإن كان لا يجد مثله؛ فلا يلزمه إلّا عناء المثل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اطلع هذا البيت، ولك مائة قطعة؛ فطلعه( 3)؛ قال: إن كان له حاجة، واضطرّ إليه؛ كان له ما وافقه عليه. وإن لم تكن له( 4) حاجة، إلّا على سبيل اللّهو؛ فلا يلزمه له غير عنائه. وإن قال له: إن أخرجت لي من رأسي قملة؛ فلك دينار؛ فإن كان على حدّ الخطار( 5)، أن ليس في رأسه قملة، وإنّما هي مخاطرة؛ والأذى في رأسه؛ فهذا خطار. 1 ) زيادة من ب. ) .« أجرة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) تكررت مرتين. ،« فإن كان على حدّ الخطار، أن ليس في رأسه قملة » 5) في ب ) 652 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } ( رجل هرب( 1) له عبد، فقال: من أتاني به؛ فعليّ له مائة درهم، فآتاه له( 2 رجل من بلد( 3)؛ هل يلزمه له( 4) ذلك؟ ( قال: نعم، إلّا أن يكون الرّجل عارفًا به في البلد عند الشّرط؛ فلا يلزمه له( 5 إلّا عناء مثله. | :.`dCE`°ùe } وإن( 6) وقع خوف؛ فحمله على دابّة بكراء، فإنّما يلزمه ذلك، إلّا أن تجيء حالة يخاف على نفسه إن قعد؛ فيلزمه( 7) من الكراء بقدر الكراء( 8)؛ كراء البلد الذي حمله إليه. .« يهرب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بلده » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 6) في أ ) .« فلزمه » 7) في ب ) 8 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون 653 [43] UEH (3)¬.«°UƒJ (2)h ¬dE.M (1)h .E.dG .E«JEG ..Y IQELE’G »a | :(4).`dCE`°ùe } فيمن استأجر رجلًا يأتيه بمال من موضع؛ فضاع المال؛ فقيل: عليه الضّمان، وله كراؤه إلى الموضع الذي ذهب منه المال. قال غيره( 5): عليه الضّمان؛ إلّا أن يكون جاءه شيء( 6) لا يقدر على دفعه، من لصّ، أو سيل؛ أو ما يعذر عليه؛ فله من الأجر بذهوبه ورجعته إلى الموضع. وإن أبى بعذر من لصوص أو سلب أو مكابرة، وأقام بيّنة؛ فلا ضمان عليه ولا كراء له. 7): الكراء له إلى الموضع الذي ضاع منه المال؛ كان ) قال أبو الحواري 5 متاعًا أو غيره. كذا وجدنا عن ابن محبوب. .« أو » 1) في ب ) .« أو » 2) في ب ) .« تفصيله » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« مسألة » 5) في ب ) .« بشيء » 6) في ب ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 7) 654 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن بعث رجلًا يأتيه بدراهم من بلد بأجر؛ فلمّا وصل إلى البلد؛ وجد الدّراهم قد ضاعت، أو بعث بها؛ فله أجرته كاملة( 1)، غير أنّه يطرح قدر حمل تلك الدّراهم في الطّريق، رأي أبي عبد الله. قال أبو الوليد: له أجر مثله من الرّسل؛ إذا لم يجئ، لعله( 2) يجيء بالدّراهم. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى إنسانًا على شيء، يوصله له( 3) من بلد، بمثل نصفه أو ربعه؛ فله ذلك. وقيل: المسلمون في أيّام دولتهم؛ أوصي لهم بمال في بلاد الهند، فبعث إليه عبد الملك بن حميد الإمام من يوصله، وله منه النصف؛ فخرج إليه وأوصله( 4)؛ فزعم بعض المسلمين، وهو عمر بن الفضل أن ليس له إلّا العناء، فجمع عبد الملك الأشياخ؛ فرأوا له ما كان أعطاه( 5)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل أرسل رجلًا إلى بضاعة له، في( 6) قرية بكذا؛ فوجد البضاعة قد تلفت، أو وجّهت، وإنّما جعل له أن يأتيه بها. قال: إن شاء هذا( 7) المكتري .« فله أجره كامل » 1) في ب ) زيادة من أ. « يجئ، لعله » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« واصله » 4) في أ ) .« أعاه » 5) في أ ) .« إلى » 6) في ب ) .« شاهد » 7) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 43 ] : في الإجارة على إتيان المال و حماله و توصيله 655 أن يحمل الرّسول من ذلك البلد، مثل البضاعة التي أرسله إليها؛ وإن شاء فليعطه كراءه تا . ما. وقيل: إن كان أتلفها( 1) من غير أمر المرسل( 2) والمكتري؛ فله كراؤه تامّ، ويطرح عنه مثل حملانها، ويكون له ما بقي( 3) من الكراء. وقد قال: حفظت عن أبي بكر أنّه في بعض القول: لا شيء له، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل اتّجر رجلًا يأتيه بجراب من الغابة، بعشرة دراهم؛ فوصل الغابة، فقالوا: الجراب بسمد الشّان؛ فوصل( 4) إلى سمد الشّان، وحمل الجراب، فقال صاحب الجراب: لك كراء الغابة. وقال الحمار( 5): أخذ كراء سمد الشان( 6)؛ فإنّما له كراء الغابة؛ ولو رجع من الغابة، ولم يحمل شيئًا؛ كان له كراؤه ثابتًا. قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد: قال قوم: لو رجع من الغابة؛ إنّ له عناءه. وقال قوم: لا شيء له؛ كذا حفظي عنه. .« تلفها » 1) في ب ) .« الرسول » 2) في أ ) .« ويكون ما بقي له » 3) في ب ) .« وصل » 4) في ب ) 5) كذا في أ و ب. ولعل صوابها: الحمال. ) « وحمل الجراب، فقال صاحب الجراب: لك كراء الغابة. وقال الحمار: أخذ كراء سمد الشان » ( 6) ناقصة من ب. 656 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: رجل من سلوت، اكترى حمالًا( 1) يحمل له امرأته من نزوى، بدراهم؛ فوصل إلى نزوى، فامتنعت منه؛ قال: يلزمه كراؤه ذاهبًا إلى نزوى؛ ولا يلزمه كراؤه راجعًا. وإن كان ذلك من فعل الحمال( 2)؛ لم يكن له شيء؛ إذا كانت المقاطعة معروفة. وإن كان من جهة المكتري؛ فعليه الكراء كلّه. .« جمالًا » 1) في أ ) .« الجمال » 2) في أ ) الجزء الحادي والعشرون 657 [44] UEH UGh.q dGh .«.©dG .E«JEG ..Y IQELE’G رجل خرج لطلب( 1) عبد آبق بأجر؛ فأخذه( 2)، ثم أفلت منه؛ أيضمن؟ قال: وجدت في بعض الكتب؛ أنّ الحيوان لا يضمن، إلّا أن يعلم أنّه ضيّع. قلت: فهو عندك( 3) حسن؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر( 4) رجلًا، يطلب له( 5) خادمًا، قد هرب من قرى شتّى؛ ثم أرسل غيره؛ فجاء به؛ فإنّ عناء الأوّل عليه، مثل ما عنا له في القرى، ولا يبطل شقاؤه؛ لأنّه شرط عليه قرى معروفة. وإن قال: لك كذا، إن جئتني به، ولم يذكر عناءه إلى القرى؛ لم يكن له شيء. .« يطلب » 1) في أ ) .« وأخذه » 2) في ب ) .« عندي » 3) في ب ) .« يستأجر » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 658 المجلد الثاني عشر قال غيره: إن استأجره على أنّه إن( 1) أتاه به( 2)؛ فله كذا وكذا؛ فطلبه( 3)؛ فلم يجده؛ قال: ليس له شيء؛ إلّا أن يأتي به. قيل: وإن( 4) أتى به، حتّى إذا كان في( 5) قريب من القرية؛ أفلت منه العبد؛ قال: ليس له شيء، ولا ضمان على المستأجر. ؛( وقيل: فيما يحمله المستأجر؛ إذا قال له( 6): إذا أتيتني بكذا؛ فلك كذا وكذا( 7 فليس له أجر؛ حتّى يأتي بذلك، إلى حيث شرط عليه. وأمّا إذا قال: اذهب ائتني به، أو احمله، فإن أتيتني به؛ فلك كذا وكذا؛ فهذا إن أتى به؛ فله أجره( 8). وإن لم يأت به لعذر؛ فله أجر مثله. وقيل( 9): مقدار أجره، و( 10 )يطرح عنه حمال الدّراهم؛ لأنّه قد استعمله بمضيّه ورجعته إلى .( الموضع الذي شرط عليه( 11 وكذلك في العبد؛ ومن حيث أتى به؛ فله الأجرة، كان قريبًا أو بعيدًا، ولا جهالة له( 12 ) في ذلك، والأجر فيه جائز. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فطلب » 3) في ب ) .« فإن » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« المستأجر » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ. ) .« أجرة » 8) في أ ) .« فقيل » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) 11 ) ناقصة من أ. ) 12 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 44 ] : الإجارة على إتيان العبيد والدّواب 659 وإذا قال له: اطلب لي عبدي بكذا، أو استأجره، على أن يطلب له عبده بكذا؛ فهذا أجرة مجهولة، وفيها النّقض، إلّا أن يشترط( 1) موضعًا معروفًا، بأجر معروف( 2)؛ فإذا( 3) جهل؛ فله أجر مثله، وفيها النّقض، إلّا أن يتّفقا على شيء. وإن( 4) قال: اذهب، اطلب لي عبدي، أو استأجره؛ أن يطلب له عبده؛ فإذا أتى به، أو أتاه؛ فله كذا؛ فهذا معنى أجر قد دخل فيه عمل وشرط الإيتاء( 5)؛ فيخرج في المعنى، أنه تمام العمل تمام الشرط، أنه حتى يأتي بالعبد؛ ثم حينئذ يستحق الأجر، كما قال في المسألة؛ ويدخل أنه إن لم يأت بالعبد بعذر أو بغير عذر؛ أن يكون له عناء ما عنا، أو يطرح عنه ما يستحق ما يأتي به بالعبد، ويكون له قدر ما يكون بقي لعنائه لموضع الاستعمال والشرط. وإذا ما كان الأجير لا يكون أجيرًا ولا عاملًا بأجر، حتى يأتي به؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه لو لم يأت به لعذر أو لغير عذر؛ لم يكن له أجر، إذا كان في حال إن لم يأت به لعذر؛ فله قدر ما عمل من الأجر ضمن، لأنه أجير قد دخل في .( الأجرة، وعمل بالأجرة؛ وجدت هذا مكتوبًا في الحاشية( 6 أبو الحواري: إن قال: اخرج إلى قرية كذا، فأتني بعبد لي فيها، فإن جئتني به؛ فلك عشرة، وإن لم تأتني به؛ فلا شيء لك عندي. فإذا لم يجده فيها؛ فلا شيء له، ولا عناء، إلّا أن يكون كذبه، ولم يكن فيها؛ فعليه يوفيه أجره، .« يسير » 1) في أ ) .« معلوم » 2) في ب ) .« وإذا » 3) في أ ) .« فإن » 4) في ب ) .« الإيتان » 5) في أ ) زيادة من أ. « أنه تمام العمل تمام الشرط.... وجدت هذا مكتوبًا في الحاشية » ( 6) 660 المجلد الثاني عشر فإن( 1) قال( 2) اذهب أطلعه( 3) لي؛ فإن جئتني به؛ فلك عشرة. وإن( 4) لم تأت( 5) به؛ فلا شيء لك؛ فهو على شرطه. وليس هذا بمنزلة من يكون له( 6) العناء في الجهالة، أنّه تمام العمل تمام الشّرط، إنّه حتّى يأتي بالعبد؛ ثم حينئذ يستحقّ الأجر كما قال في( 7) المسألة. ( ويوجد( 8) أنّه إن لم يأت بالعبد، لعذر أو لغير عذر؛ أن يكون له عناء( 9 ما عنى، أو يطرح عنه ما يستحقّ ما يأتي به( 10 ) العبد( 11 )، ويكون له قدر ما يكون بقي لعنائه( 12 ) لموضع الاستعمال أو الشّرط. ؛( وأمّا إذا كان الأجير لا يكون( 13 ) أجيرًا ولا( 14 ) عاملًا( 15 ) بأجر؛ حتّى يأتي به( 16 فلا ضمان عليه؛ لأنّه( 17 ) إن( 18 ) لو لم يأت به، لعذر أو لغير عذر؛ لم يكن له أجر. .« إن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أطلقه » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) .« تأتني » 5) في ب ) ناقصة من ب. « من يكون له » ( 6) 7 ) زيادة من ب. ) .« ويدخل » 8) في ب ) .« غير » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« بالعبد » 11 ) في أ ) .« بعنائه » 12 ) في ب ) ناقصة من أ. « لا يكون » ( 13) 14 ) ناقصة من أ. ) .« عامل » 15 ) في ب ) 16 ) ناقصة من أ. ) 17 ) ناقصة من ب. ) 18 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 44 ] : الإجارة على إتيان العبيد والدّواب 661 فإن( 1) كان في حال إن( 2) لم يأت به؛ لا يكون أجيرًا، لا( 3) حتّى يأتي بذلك على ما( 4) شرط عليه؛ لأنه لو لم يأت به لعذر؛ فله قدر ما( 5) عمل من الأجر؛ ضمن( 6)؛ لأنّه أجير قد دخل في الأجرة، وعمل بالأجرة. | :.`dCE`°ùe } رجل دفع إلى رجل وصيفًا بالهند، يبلغه أهله بالبصرة، على أجر؛ أنّه ضامن له، إلا من موت أو جائحة تصيبه؛ أمّا( 7) الأباق؛ فهو ضامن له منه. فأبق الغلام؛ قال: إن كان استوثق منه، ولم يفرّط؛ لم أر( 8) عليه غرمًا، لا يضمن رجل من موت، ولا من أباق؛ إذا اجتهد. وإن فرّط، ولم يستوثق منه؛ فهو غارم. قلت: فما يغرم؟ قال: مثل وصيف بالهند، ويغرم أيضًا نفقته. قلت: من أين يعلم أنّه استوثق منه؟ .( قال: يمينه، إلّا أن يجيء( 9) ببيّنة( 10 )، أنه لم يمت( 11 .« وإذا » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« مما » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« فأما » 7) في أ ) .« فلا أرى » 8) في ب ) .« تجيء » 9) في أ ) .« بينة » 10 ) في أ ) زيادة من ب. « أنه لم يمت » ( 11) 662 المجلد الثاني عشر [45] UEH ...jh Rƒéj Eeh .bGôq dGh .FE°qûdG IQELGE »a وأمّا عمل الشّوافة بالأجرة؛ فذلك أيضًا( 1) مجهول، وقد عملوا به، وعليه الاجتهاد. فإن جاءه طير غلب على( 2) الزّراعة؛ فلا غرم عليه. وإن كان ذلك وَضَيّع؛ فلا جُعْل له عندنا. | :.`dCE`°ùe } في الشّائف إذا كثر عليه الطّير؛ فقال صاحب( 3) الزّرع: اتّجر على نفسك أجيرًا، وشف لنا زرعنا؟ قال أبو عبد الله: ليس عليه إلّا طاقته. قال غيره: إن اكتروه ليشوف لهم هذه الزّراعة؛ فليس له( 4) إلّا جهده. وإن قاطعهم على شوافة هذه الزّراعة؛ كان عليه هو أو غيره، إن لم يقدر عليها بنفسه. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أصحاب » 3) في أ ) .« عليه » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 45 ] : في إجارة الشّائف والرّاقب وما يجوز ويلزم 663 | :.`dCE`°ùe } فيمن قاطع رجلًا يشوف له قطعة معروفة، بكراء معروف؛ هل يثبت إلى أن تجزّ الزّراعة؟ قال: أمّا في الحكم؛ فلا يثبت. وقيل: إنّه ثابت، ويخرج على التّعارف. فإن مات قبل الدّراك؛ فله الحصّة الأجرة( 1)؛ وقيل: أجرة( 2) مثله. وإن ذهبت الزّراعة من قبل الله، ولم يكن من الشّائف ولا من المشيف؛ فللشّائف بقدر ما شاف من الزّمان. وإن كان الشّائف هو الذي تركها من غير عذر؛ و( 3)لم يكن له شيء؛ حتّى يتمّ ما قوطع عليه. وقيل: له عناؤه لدخول الجهالة. قال: وإذا كانت( 4) المقاطعة مجهولة، ثم شاف شيئًا من الزّمان، ثم تركها من عذر( 5)؛ فله بقدر عنائه. | :.`dCE`°ùe } ( رجل اتّجر شائفًا على طَويِّ يشوفها؛ فقصر ماء البئر، وتمسّك الشّائف؛ ما( 6 يثبت له؟ قال: ليس له إلّا كراء ما شاف. .« بالأجرة » 1) في أ ) .« أجر » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« كان » 4) في ب ) .« من غير عذر » 5) في ب ) .« بما » 6) في أ ) 664 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } رجل أشاف( 1) رجلًا قطعة له، يعرفانها( 2) جميعًا، يجري من( 3) حبّ إلى الصّيف، أو إلى ال . ذرَة، ولم يشترط اللّيل والنّهار؛ وكذلك الشّائف؛ لم يشترط النّهار وحده، ثم وقعت الدّوابّ فيها باللّيل( 4)؛ فأرى عليه شوافة النّهار. فإن ضيّع؛ كان( 5) عليه غرم ما ضيّع. وإن اشترط( 6) اللّيل والنّهار؛ فهو .( على ما شرط( 7 قلت: فإن أكل من القطعة شيء؛ قال: إن ضيّع؛ فعليه الغرم. وإن لم يضيّع، وكان( 8) جاهدًا، وأكل منها شيئًا؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وجدت فيمن ائتمن على حفظ مال بأجرة، أو بغير( 9) أجرة؛ وحضرته الصّلاة، ولم يجد أحدًا يأتمنه، وخاف على ما في يده التّلف ببعض الوجوه؛ أنّ له أن يتمّم. .« شاف » 1) في ب ) .« يعرفها بها » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« في الليل » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« شرط » 6) في أ ) .« شرطا » 7) في ب ) .« فكان » 8) في أ ) .« غير » 9) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 45 ] : في إجارة الشّائف والرّاقب وما يجوز ويلزم 665 | :.`dCE`°ùe } في البيدار؛ وربّ المال يقدم أحدهما؛ فشاف و( 1)زراعتهما على رجاء في شريكه( 2) أنّه لا ينكر ذلك؛ فلمّا جاء الدّوس؛ قال: أنا لم أشفك؟ الجواب: أنّ عليه حصته( 3) من أجر الشّائف، وغيره( 4) من مؤن( 5) الزّرع. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر رجلًا، يحفظ له طعامًا؛ هل له أن ينام؟ فما أحسب إلّا أنّه ينام في أوقات النّوم الذي لا بدّ منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في شائف القنيص( 6) يوضع عنده سنبل ليتيم؛ هل يأخذ منه رقابته؟ فإذا وجب له الأجرة على جميع السّنبل؛ وجب له على اليتيم، وغير اليتيم؛ ( لأنّ ذلك قد يكون من مصالح مال( 7) اليتيم وسنبله، على ما يوجبه العدول( 8 في ذلك. 1 ) زيادة من أ. ) زيادة من ب. « في شريكه » ( 2) .« قسطه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« موت » 5) في أ ) .« القنيض » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« العدل » 8) في ب ) 666 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } في راقب، جلس( 1) في قنيص( 2) يشوفه؛ فجاء رجل، فوضع سنبله، ولم تكن( 3) بينهما( 4) مقاطعة؛ فقال: وضعتم سنبلي( 5)، وكنت أحفظه؛ فأبى ذلك؟ فإذا كان الرّاقب قد أبرزه( 6) النّاس للرّقابة، أو أبرزه( 7) واحد؛ فكلّ من ( وضع( 8) معه( 9) في ذلك الموضع شيئًا، حيث تناله رقابته؛ فقد وجب عليه( 10 الكراء له. | :.`dCE`°ùe } وعلى الشّائف إخراج الحجارة التي تقع في أرضين النّاس من رميه، إلّا الأرض التي يشوفها؛ إذا جرت بذلك عادة، أنّ الطّير لا ينصرف إلّا بذلك؛ إذا رمى بأمر ربّها. فإن أصاب( 11 ) برميه أحدًا فقتله( 12 )، أو قتل دابّة؛ فهو خطأ، والخطأ في الأموال مضمون. .« اجلس » 1) في أ ) .« يحفظه نسخة » 2) في أ زيادة ) .« يكن » 3) في أ ) .« بينهم » 4) في ب ) .« بسيي » 5) في أ ) .« برزه » 6) في ب ) .« برزه » 7) في ب ) .« وضعه » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« فأصاب » 11 ) في أ ) وصوبناها اجتهادًا ليستقيم المعنى. « فعليه » 12 ) في أ و ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 45 ] : في إجارة الشّائف والرّاقب وما يجوز ويلزم 667 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في حفظ الثّمار بشيء( 1) من غلّتها( 2) معروفًا( 3)، إذا كان ذلك أشهرًا معروفة، أو أوقاتًا معروفة( 4)، مدركة أو غير مدركة؛ إنّ ذلك ثابت. وقيل: لا يثبت ذلك؛ لأنّه مجهول، مدركة أو غير مدركة. ( وأحسب بعضًا أثبت ذلك؛ إذا كانت مدركة. وإذا لم تكن مدركة؛ لم يجز( 5 لموضع بطلان ذلك، وضاع( 6) عناء الأجير. قال: ويعجبني، إذا كان وقتًا معروفًا، بشيء معروف، ولم يتناقضا؛ أن يجوز بينهما، ويسعهما. وإن تناقضا؛ أعجبني أن يكون له العناء في الحكم. .« شيء » 1) في ب ) .« علتها » 2) في أ ) .« معروف » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« وصدع » 6) في أ ) 668 المجلد الثاني عشر [46] UEH A»°qûdG .e A.éH (2)IQELE’Gh ..©dG (1)»a | :.`dCE`°ùe } كْ هذا الثّوب بربعه أو ثلثه، أو قال لإنسان: احفظ هذه ِ ومن قال لحائك: ح النّخلة، أو غيرها( 3) بعُشُرها؛ فله ذلك. ولعلّ في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: في رجل دفع إلى رجل سدرة قائمة، يعملها له أبوابًا، بسهم معروف؛ فعمل؛ ثم اختلفا؛ أنّ ذلك شيء ضعيف مجهول، وإنّما يأخذ( 4) العامل عناءه. قال: وكذلك في الجذوع. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى رجلًا ثلث ماله، على أن ينازع له فيه، فنازع له؛ واستخرجه، وأنفذه إلى بلد، ليأخذ له ميراثًا فيه على النّصف؛ فمضى، وجاء به؛ فقال: أنا لم 1 ) ناقصة من أ. ) .« والإجارات » 2) في أ ) ناقصة من ب. « أو غيرها » ( 3) .« يوجد » 4) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 46 ] : في العمل والإجارة بجزء من الشّيء 669 ( أعلم أنّ هذا مبلغه، ولو علمت؛ ما أعطيتك هذا السّهم؛ فله ما شرطا، ويجب( 1 له ذلك. قد رأى ذلك بعض أهل العلم، وحكموا به. | :.`dCE`°ùe } رجل يعطي امرأة( 2) مكوكًا من حبّ، تطحنه وتخبزه( 3)، وتأخذ( 4) ثلثه؛ فأخذت ثلث الحبّ لها، وطحنت ثلثيه؛ قال: لا يجوز لها ذلك؛ لأنّها لا تستحقّ الثّلث، إلّا بكمال العمل. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لرجل: استخرج لي ح . قا في موضع كذا، ولك نصفه؛ هل يثبت؟ قال: إذا استأجره على استخراج الحقّ( 5)، ولم تكن وقعت( 6) الأجرة على الخروج والعمل في( 7) الاستخراج؛ فليس له عندي شيء؛ حتّى يستخرج. وإن كانت على الخروج والمطالبة للحقّ والمرافعة، ولم يكن الحقّ معروفًا، ولم يستخرج شيئًا بمطالبته( 8)؛ فعليه له أجر( 9) مثله، إلّا أن يتّفقا على شيء. .« ويحسب » 1) في ب ) .« مرة » 2) في ب ) .« يطحنه ويخبزه » 3) في ب ) .« ويأخذ » 4) في ب ) .« على الاستخراج للحق » 5) في أ ) .« وقت » 6) في أ ) .« و» 7) في أ ) .« بمطالبته » 8) في أ ) .« أجرة » 9) في أ ) 670 المجلد الثاني عشر فإن قال: اخرج إلى بلد معروف، استخرج( 1) لي من زيد ح . قا لي، والحقّ معروف، ولك( 2) درهم؛ فخرج وطالب، فلم( 3) يستخرج؛ فهذا مجهول؛ لأنّ المطالبة قد تكون شيئًا بعد شيء، ويكون له أجر مثله. قيل: ولو كانت الأجرة في نظر العدول، أكثر من المال الذي استأجره لإخراجه( 4)؛ فله أجر مثله على هذا؛ قال: هكذا عندي. قيل له: فإن قال: قد استأجرتك، على أن تخرج إلى قرية معروفة، وتستخرج لي من زيد عشرة دراهم بدرهم، وعرفا المسافة؛ هل يثبت؟ قال: هكذا عندي. وكذلك لو قال: استأجرتك على أن تقبض لي من زيد عشرة دراهم بدرهم؛ فقبضها؛ ثبت له الدّراهم. ناقصة من ب. « إلى بلد معروف، استخرج » ( 1) .« ذلك » 2) في ب ) .« ولم » 3) في أ ) .« لاستخراجه » 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 671 [47] UEH (1)ô.°ûdG »a IôLC’G I.q eh ,»YGôq dG IQELEG ومن استرعى راعيًا في دابّة شهرًا، ثم باعها قبل ذلك؛ فيوفيه أجره( 2). وأمّا إن( 3) ماتت أو استحقت عليه بشاهدي عدل؛ فعليه أجر ما رعت( 4) له؛ لأنّ هذا لم يجئ منه. قال أبو الحواري: إذا استرعى راعيًا بشاة( 5)، فقال: شهرًا، أو قال( 6) هذا الشّهر بكذا؛ فرعى( 7) عشرة أيّام، ثم حبس صاحب الشّاة شاته؛ فعليه للرّاعي أجرة( 8) شهر. وكذلك إن قال: هذا الشّهر. قال غيره: قد قيل هذا. وقيل: إذا استأجره بهذا الشّهر؛ فهو( 9) كذلك. .« الأشهر » 1) في ب ) .« أجرة » 2) في أ ) .« إذا » 3) في أ ) .« رعيت » 4) في ب ) .« شاة » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« فرعاه » 7) في ب ) .« إجارة » 8) في أ ) .« وهو » 9) في ب ) 672 المجلد الثاني عشر وإذا( 1) لم يسمّ بشهر معروف؛ فله ما رعى من الشّهر بحسابه. وبعض يقول: أجر( 2) مثله، لأنه( 3) إذا لم يسمّ شهرًا معروفًا( 4)؛ فلا يعرف متى العمل من الشهر( 5)؛ فتكون( 6) في ذلك الجهالة في بعض القول؛ وبعض يتمّمه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الرّاعي؛ إذا كانت المقاطعة على غير شاة بعينها؛ فماتت الشّاة، أو أكلها سبع، أو استحقّت؛ فعليه( 7) أن يأتي بشاة مكانها يرعاها له؛ وإلّا فيوفيه أجرة ( 8) الشّهر كلّه. هذا( 9) فالذي يقول: ارع لي شهرًا؛ أو يقول: هذا الشّهر. وإن قال: ارع لي الشّهر بكذا، أو قال: ارع لي كلّ شهر بكذا؛ فرعى أيّامًا من الشّهر، فأراد( 10 ) الرّاعي أن يدع قبل تمام الشّهر؛ فله ذلك؛ لأنّه إذا قال: قد أجّرتك أو أرعيتك؛ فهو( 11 ) شهر بعينه. وكذلك إذا قال سنة منه( 12 )، أو هذه السّنة؛ فهي سنة بعينها. وإن( 13 ) قال: كلّ شهر؛ فهو شهر بعد شهر. .« وإن » 1) في ب ) .« أجرة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« بشهر معروف » 4) في ب ) .« الأشهر » 5) في ب ) .« فيكون » 6) في ب ) .« عليه » 7) في أ ) .« أجر » 8) في أ ) 9 ) زيادة من أ. ) .« ثم أراد » 10 ) في أ ) .« وهو » 11 ) في ب ) 12 ) زيادة من أ. ) .« وإذا » 13 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 47 ] : إجارة الرّاعي، ومدّة الأجرة في الشهر 673 وكذلك إذا قال: السّنة أو كل( 1) سنة؛ فهو سنة بعد سنة. وإذا( 2) قال: هذا الشّهر، أو شهرًا بكذا وكذا. فإن أراد المستأجر أن يدع ذلك؛ فلا أجرة له. وإن أراد المؤجر أن يخرجه؛ فليعطه أجرته. وأمّا الوجه الثّاني؛ فأيّهما رجع؛ كان له. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الرّاعي؛ أنّه لا ضمان عليه، ولو قبل بالضّمان، إلّا أن ينام عن رعيّته فيضيع، أو يكلها إلى غيره؛ فإن استعان الرّاعي برجل يرعى عنه الغنم يومًا، وأن المستعان( 3) أقبل بالغنم وقد أكل منها؛ هل به( 4) ضمان( 5)؛ إذا أزال الغنم من يده إلى غيره؟ قال أبو الحواري: إن كان قوي.ا عليها مثله، أمينًا يأمنه عليها، كما يأمنه على غنمه؛ لم يكن عليه ضمان. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الرّاعي؛ يرمي أو يضرب في الغنم والإبل، فيكسرها؛ فإنّه يلزمه الضّمان، وإن زجرها بصوته، فازدحمت( 6) وكسر( 7) بعضها بعضًا؛ لم يلزمه. .« كذا » 1) في ب ) .« أو » 2) في أ ) .« استعان » 3) في ب ) .« هل به » 4) في ب ) .« ضامن » 5) في ب ) .« فاندحرت » 6) في أ ) .« فكسر » 7) في أ ) 674 المجلد الثاني عشر [48] UEH Uq Gh.q dG »a (1).«..dG »a والقنية بالنّتاج غير ثابت؛ لأنّه مجهول. فإن كان( 2) بنصيب إلى أجل؟ فعلى قولٍ: جائز. وقولٌ: له رعايته. وإذا( 3) عمل على غير شرط معلوم، ولا نصيب( 4) معروف؛ فله أجرة مثله، وعناء مثله. وقال أبو عبد الله في مثلها: إنّما له أجرة مثله. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 5): فيمن يقتني البقرة( 6) أو غيرها بالرّبع، فمكثت( 7) معه شهرين، ثم يقول: قاسمني؛ قال: يقاسمه؛ ما لم يوقّت وقتًا. .« القتية » 1) في أ ) .« كانت » 2) في أ ) .« فإذا » 3) في ب ) .« بنصيب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« البقر » 6) في أ ) .« فمكنت » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 48 ] : في القنية في الدّوابّ 675 | :(1).`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: أنا أعطيك بقرة تقوم عليها، ولك نصفها؛ فذلك له. قال أبو عبد الله: إن نقض أحدهما؛ كان له أجر( 2) مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى رجلًا نصف بقرة، ونصف سمنها، ونصف ما تنتج، على أن يعلفها؛ فلا يجوز ذلك؛ حتى( 3) أعطاه ما لا يدري، أيكون أو لا يكون؟ إلا( 4) أنّه لو أعطاه نصفها، ولم يذكر؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أقنى( 5) رجلًا دابّة سنتين بشيء( 6) معروف، ثم مكثت معه شهرًا، أو أقلّ؛ ثم قال لصاحب الدّابّة: إني( 7) أريد أن أغيب أيّامًا، فأكفني الدّابة حتّى ،( أرجع؛ فقبض الدّابّة، وغاب حتى مضى أربعة أشهر؛ ثم جاء ليأخذ الدابة( 8 .( ونازعه الرّجل بعد انقضاء السّنتين( 9 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« حين » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« اقتنى » 5) في ب ) .« شيء » 6) في ب ) .« أنا » 7) في ب ) ناقصة من ب. « وغاب حتى مضى أربعة أشهر؛ ثم جاء ليأخذ الدابة » ( 8) وهو خطأ. لورود الكلمة في موضعها بعد قليل. « وللمقتني » 9) في ب زيادة ) 676 المجلد الثاني عشر هاشم ومسبّح: يأخذ ربّ الدّابّة لحصّته لأربعة( 1) أشهر من السّنتين، وللمقتني .( ما بقي من حصص السّنتين( 2 | :.`dCE`°ùe } و( 3)من دفع إلى رجل عجلًا يعلفه له( 4) بسهم؛ فعلفه مدّة، ثم طلبه منه؛ فإنّه لا يثبت ذلك له، ولكن له عناؤه برأي العدول. قال: فإن( 5) علفه إلى أجل معلوم؛ فعلى قول بعضهم: إذا انقضى الأجل؛ ثبت ذلك( 6)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى عَنَاقًا بالنّتاج؛ فلا يجوز؛ لأنّه مجهول، وله رعيّة مثله وعنائه، كما يرى العدول. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أعطى دابّة، تعلف( 7) له بالثّلث أشهرًا معلومة؛ فهو ثابت. فإن نتجت؛ فله النّتاج أيضًا، وبغير أشهر معلومة؛ لا( 8) يثبت، إلّا أن يتامما. وقول: إن كان إلى أجل؛ ثبت، ولا نقض لأحدهما. .« بحصة الأربعة » 1) في ب ) .« السنين » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فإن قال » 5) في ب ) ناقصة من أ. « ثبت ذلك » ( 6) .« يعلف » 7) في أ ) .« فلا » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 48 ] : في القنية في الدّوابّ 677 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن أعطى حمارًا له قنية بالرّبع، ثم طلب المقتني إلى صاحب الحمار أن يقوماه، ويردّ عليه ما يقع له؛ فكره وباع المقتني نصيبه لرجل آخر، وترك صاحب الحمار، ثم( 1) طلب( 2) صاحب الحمار بعد ذلك إلى المشتري، الذي( 3) اشترى نصيب المقتني، أن يتخلّصه أحدهما؛ فكره ذلك؛ فهل عليه إن أبى أن( 4) يبيع نصيبه، أو( 5) يخلّصه له، وأنكر( 6) أحدهما ذلك؟ قال: فإنّ الحمار يباع فيمن يزيد؛ فمن استوجبه( 7)؛ كان له من هذين الشّريكين، أو من غيرهما، ويجبران( 8) على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المقني: وقت له سنة( 9) إلى سنة، فأنكره المقتني( 10 )، فالقول قول .( المقتني، وعليه يمين، وعلى المقني البينة، أنه إلى سنة( 11 فإن قال المقتني: إلى شهرين، فالقول قوله، وعليه اليمين، وعلى المقني البيّنة، أنّه إلى سنة، لأنه هو المدعي. فالقول قول المقتني، وله أجر 1 ) ناقصة من ب. ) .« بمطلب » 2) في ب ) .« أنه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أن » 5) في ب ) .« وإن كره » 6) في ب ) .« استوجه » 7) في أ ) .« ويحل » 8) في ب ) 9 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « فأنكره المقتني » ( 10) ناقصة من أ. « فالقول قول المقتني، وعليه يمين، وعلى المقني البينة، أنه إلى سنة » ( 11) 678 المجلد الثاني عشر الشّهرين( 1) من السّنة، وذلك أنّ قيمة الدّابّة، اثنا عشر درهمًا، والرّبع من ذلك ثلاثة؛ فله أجر شهرين( 2) اثنا عشر شهرًا، دانق( 3) ونصف. فإن قال المقتني: خذ( 4) ربع لحمها، وكره المقني؛ فإن لم يتّفقا على ذبحها؛ نودي عليها. .« الشهر » 1) في ب ) .« شهر » 2) في ب ) .« دنوا » 3) في ب ) .« أخذ » 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 679 [49] UEH .éëdG (1).©H ..Y hCG §dEZ hCG .dEN GPEG ô«LC’G »a والنّسّاج إذا عمل الثّوب، فأفسد عمله؛ كان عليه أن يضمن لصاحبه مثل غزله، ويأخذ هو ذلك الذي هو( 2) عمله، إلّا أن يتّفقا أن يأخذه صاحبه، ويأخذه العامل بما بقي عليه من قيمة( 3) ما لزمه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّباغ الذي يصبغ الثّوب، بغير ما أمره صاحبه؛ حتّى لزمه ضمانه، فإذا طلب ذلك صاحب الثّوب ثوبه، وطلب الصّباغ الكراء؛ فإن الثّوب يقوم أبيض ومصبوغًا، ثم للصّابغ( 4) على صاحب الثوب( 5)، ما زاد الصّبغ فيه. قال غيره: إن كان زائد القيمة؛ قيل لربه( 6): فإن( 7) شئت، فخذ منه( 8) قيمة .« لغير » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) .« قيمته » 3) في ب ) .« للصباغ » 4) في ب ) ناقصة من ب. « على صاحب الثوب » ( 5) .« لزمه » 6) في ب ) .« إن » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من أ. ) 680 المجلد الثاني عشر ( ثوبك، وزد عليه قيمة ما زاد بصبغه، وإن شئت فخذ منه قيمة ثوبك( 1 أبيض. وإن كان قيمته ناقصة عن الأبيض؛ قيل له: إن( 2) شئت، فدع الثّوب للصّباغ، وخذ قيمته أبيض؛ وإن شئت فخذه وما نقص( 3) من قيمته، وردّ على الصّباغ قيمة صبغه؛ لأنّه في ثوبك. وقال من قال: لا شيء للصّبغ، لأنه( 4) أثر( 5) ليس بعين، والعين( 6) ما قدر على إخراجه. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إليه صباغ غير ثوبه؛ و( 7) قال: هذا ثوبك؛ فإنّه يقبضه منه، ويحسبه من قيمته، وله على الصّباغ يمين، فإن كان خيرًا من ثوبه؛ فإنّه يضمن الفضل، ويردّ الفضل على الصّباغ. | :.`dCE`°ùe } عمّن يعمل بالأجر؛ مثل النّساج والحدّاد والصّائغ والغسّال؛ هل عليهم غرم، إذا غلطوا في أعمالهم، فسلموا إلى كلّ واحد عمل رجل آخر؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: هذا ثوبك، ثم رجع عن قوله، وقال: أخطأت، وهو ثوب ناقصة من أ. « وزد عليه قيمة ما زاد بصبغه، وإن شئت فخذ منه قيمة ثوبك » ( 1) .« فإن » 2) في ب ) .« ينقص » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أمر » 5) في ب ) .« ليس بغير والغير » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 49 ] : في الأجير إذا خالف أو غالط أو عمل بعد الحجة 681 غيرك، فقال: لا أقبل، وقد أقررت لي به؛ قال( 1): فليس عليه أن يردّ على الغسّال شيئًا، وعليه له اليمين، ما يعلم أن قبله له ح . قا. قلت: فإن قال له الغسّال: هذا( 2) ثوبك، فقال: ليس( 3) هو( 4) ثوبي؛ فإنّ القول قول الغسّال مع يمينه. قلت: فإن توهم( 5) الغسّال في ثوب، فقال صاحبه: ليس هذا( 6) ثوبي، وكان اسمه مكتوبًا عليه؛ هل على( 7) الغسّال( 8) غرم؟ قال: لا، الكتاب حجّة الغسّال، وعليه للرّجل يمين بالله ما خانه في ثوبه. وكذلك كلّ صانع بيده. قال غيره: لا يبين لي أنّ الكتاب على الثّوب حجّة؛ إذا لم يقربه الغسّال. | :.`dCE`°ùe } في عامل جحد وحلف، ثم ردّ الشّيء معمولًا؛ أنّ له جعله على ما تشارطا. قال محمّد بن المسبّح: إن كان قدم عليه، أن لا يعمله له، ويردّه عليه إن جحده إيّاه؛ فلا جعل له؛ لأنّه( 9) ليس لعرق الظّالم حقّ؛ هذا إذا( 10 ) عمله، بعد ما استحلفه، وقدر عليه أن يردّه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هو » 2) في أ ) .« ليسه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يرهم » 5) في ب ) .« هو » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« للغسال » 8) في أ ) .« لأن » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) 682 المجلد الثاني عشر قال غيره: إن كانت المقاطعة بينهما على شيء ثابت؛ فليس جحدان العامل ( مما يزيل الشّرط، ولا يبطل عمله، ولا يزيل عنه ذلك، فإن قدّم عليه، أن لا( 1 يعمل له، وقد كان ثابتًا؛ فذلك لا يثبت على العامل، وعليه التّوبة، ويعمل العمل، وله شرطه. وإن كان غير ثابت، فتقدّم عليه أن لا( 2) يعمل؛ لم يكن عليه شيء، لأنّه نهاه. .« ألا » 1) في ب ) .« ألا » 2) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 683 [50] UEH .GQELE’G »a .E.MC’Gh .E.jC’Gh ihEY.q dG »a ،( وإذا اختلف صاحب السّلعة والعامل فيها؛ كان القول قول صاحب السّلعة( 1 لأنّه( 2) لا خلاف أن من أحدث حدثًا في مال لا يملكه؛ أنّه مأخوذ بحدثه( 3)، وأنّ الدّعوى لا تنفعه؛ وهذا مقرّ بالشّيء لربّه، مدّع إذنه؛ وإن( 4) أقام بيّنة على دعواه؛ وإلّا حلف صاحبه، وضمنه ما أحدث. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ العامل من أصحاب الصّناعات، والمعمول له؛ أنّه قد عمل له عملًا بأمره؛ فإن له أجر مثله. وكذلك صاحب الدّابّة يعرف أنّه يكريها، فأخذها منه( 5) رجل؛ فركبها إلى بلد، ولم يذكر أحدهما الكراء؛ فعليه كراء مثله. ناقصة من أ. « والعامل فيها؛ كان القول قول صاحب السّلعة » ( 1) .« أنه » 2) في ب ) .« يحدثه » 3) في أ ) .« فإن » 4) في ب ) 5 ) زيادة من أ. ) 684 المجلد الثاني عشر فإن قال العامل: أنّه عمل( 1) بأجر سمّاه؛ فعن سليمان بن الحكم أنّ القول قول صاحب العمل؛ وعلى العامل البيّنة بما( 2) ادّعى من الأجرة. قال موسى بن عليّ: إذا قال العامل: بكذا فابسط( 3)، وقال المعمول: له كذا أيوكس؟ فرأى إذا عمله( 4)؛ ردّ( 5) إلى الوسط بما يعمل مثله. قال محمّد بن المسبّح: إنّما يردّ إلى أهل الثّقة؛ إذا لم يكن بينهما شرط معروف. قال أبو عبد الله: وكذلك لو استأجره في عمل؛ فقال الأجير: لم يسمّ لي أجرًا، وقال صاحب الأجرة: بل استأجرتك بدرهم؛ أنّ البيّنة على الذي قال بدرهم؛ فإن أعجز؛ فعليه أجر مثله. وفي موضع: فالقول( 6) قول المستأجر، والبيّنة على الأجير. قال غيره: وذلك إذا وقع العمل، وأمّا قبل العمل؛ فالقول قول الأجير مع يمينه. وكذلك في القياس من غير الحفظ؛ لو ادّعى العامل أنّه عمل بدرهم؛ وقال صاحب العمل: إنّه لم( 7) يشارطه على شيء؛ أنّ البيّنة على العامل، .« عمله » 1) في ب ) .« ما » 2) في أ ) .« فاشط » 3) في ب ) .« عمل » 4) في ب ) .« فرده » 5) في ب ) .« والقول » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 50 ] : في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات 685 وإلّا؛ كان له أجر مثله؛ لأنّهما قد( 1) تقاررا( 2) على العمل؛ فأيّهما ادّعى أنّ الأجر( 3) كذا وكذا؛ فعليه البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: إذا أعطى رجل رجلًا سلعة، يبيعها له بأجر، فلمّا باعها؛ قال صاحبها: أمرتك أن تبيعها بعشرين درهمًا؛ وقال الآخر: لم تأمرني بشيء؟ فالقول قول البائع، والبيّنة على صاحب السّلعة. فإن قال: أمرتني أبيعها بعشرة دراهم؛ وقال الآخر: أمرتك بعشرين درهمًا؟ ( فالقول قول صاحب السّلعة، وعلى الآخر البيّنة، أنّه وقّت، فباع( 4) الآخر( 5 بخلاف ما أمره؛ فالبيع( 6) باطل. | :.`dCE`°ùe } ؛( فإن قال صاحب الثّوب للخياط: أمرتك أن تعمله قميصًا، فعملته سروالًا( 7 وقال للصبّاغ( 8): أمرتك أن تصبغه أصفر؛ فصبغته أحمر؛ وكذلك الصّائغ والنساج( 9). يقول العامل: أمرتني أن أعمله كذا، ويقول المعمول له: بل أمرتك أن تعمله كذا؛ 1 ) زيادة من أ. ) .« تقارروا » 2) في أ ) .« للأجر » 3) في أ ) .« فباغ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« والبيع » 6) في ب ) .« سراويلًا » 7) في أ ) .« للصابغ » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) 686 المجلد الثاني عشر فالقول في هذا قول صاحب البضاعة( 1)، والعامل ضامن( 2) لقيمة ذلك لصاحبه، وعمله ذلك له. قال أبو المؤثر: القول في الصّناعة قول العامل، وأمّا في الأجرة( 3)؛ فالقول قول صاحب السّلعة. قال غيره: اختلف في ذلك؛ فقيل( 4): قول صاحب البضاعة؛ وقيل: الصّانع. ( وأمّا القول في الكراء بعد العمل؛ قول صاحب الصّناعة مع يمينه، وينتقض( 5 الأجر، إلّا أن يشاء( 6) صاحب البضاعة أن يتمّه. وكذلك النّسّاج؛ إذا عمل الثّوب فأفسده؛ ضمن مثل غزله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله في الخياط: إنّ القول قوله في العمل. قال موسى بن عليّ: قول صاحب الثّوب. وأمّا في الكراء؛ فقول صاحب الثّوب. | :.`dCE`°ùe } في صيقل ادّعى سرق( 7) سيف، يصقله( 8) بالأجرة؛ .« الصناعة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« الأجر » 3) في أ ) .« وقيل » 4) في أ ) .« تنتقض » 5) في أ ) .« إن شاء » 6) في ب ) .« بسرق » 7) في أ ) .« يصله » 8) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 50 ] : في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات 687 محمّد بن أحمد السّعالي: إنّ الذي نأخذ به، أنّ الذي يأخذ الأجرة( 1) على الأعمال، إذا ادّعى ذهاب الشّيء من يده؛ بغصب، أو سرق، أو حرق؛ تلزمه البيّنة على دعواه، وهو غارم له؛ إذا أنكر صاحب الشّيء، أنه( 2) ما يعلم أنّه غصب أو سرق، أو احترق من يد الصّانع. ( وإذا شهدت البيّنة بذهاب هذا السّيف من يده، بأحد الآفات التي لا تعرضه( 3 للذّهاب فيها؛ برئ من ضمانه، ولا يجزئ ( 4) بشهادة الشّهود على نهب البيت؛ لأنّه يمكن أن ينهب شيئًا( 5) من البيت، ويسلّم السّيف على القول الذي نأخذ به. وإذا نزلا( 6) إلى اليمين؛ كانت اليمين على ربّ السّيف، ما يعلم أنّ سيفه ضاع، إلّا أن يرضى بيمين الصيقل؛ فيحلف يمينًا بالله، لقد ضاع هذا السّيف، وما عرّضه للضّياع. | :.`dCE`°ùe } في النّسّاج؛ حتى( 7) يقول لصاحب الثوب: قد عملته؛ أعطني الأجرة، ثم ادّعى تلفًا( 8)؛ قال: الثوب( 9) إن صحّ ما يدّعيه؛ لم يكن له أجرة، ولا يضمن شيئًا. وإن لم يصحّ( 10 ) إلّا بقوله؛ كان عليه الغرم، وليس له( 11 ) أجرة، إلّا بصحّة أنّه قد عمل. .« الأجر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يعرضه » 3) في أ ) .« يجتزئ » 4) في أ ) .« شيئًا » ولعل الصواب « شيء » 5) في أ و ب ) .« نزل » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) .« تلف الثوب » 8) في ب ) 9 ) زيادة من أ. ) .« تصح » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) 688 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن يعمل شيئًا بجزء منه؛ ربع أو ثلث، مثل هذا العظلم؛ يعطيه ورقًا يعمله نيلًا بالثّلث أو الرّبع؛ فلما( 1) عمله؛ قال: إنّه سرق، واستخانه المعمول له؛ فحُكمُه حُكمُ العمّال بالأجرة( 2)؛ فإن صحّ السّرق؛ وإلّا ألزم الغرم في الحكم. قال غيره: وقد قيل: إنّه شريك في المال؛ لأنّه ليس له أجرة معروفة، والشّريك أمين، والأمين لا غرم عليه؛ لأنّه لو تلف مالهما جميعًا؛ لم يبق له أجر، فيكون عاملًا بالأجرة. قال غيره: وقد قيل: إذا اتّهمه شريكه؛ حلف يمينًا بالله ما خانه، ولا أتلف شيئًا له فيه حقّ. | :.`dCE`°ùe } في العامل بينة( 3)؛ إذا قال: سرق؛ أنّه غارم. فإن قال: إنّما وضع معي؛ فالقول قوله. وإذا قال الصّانع أو( 4) غيره، ممن يعمل بيده، أو على دابّته بالكراء : عملت هذا الصّوغ بلا جعل، وقد ذهب من يدي، وقال المكاري: حملت بغير كراء، وهو معروف بالكراء؛ لم نر عليه ضمانًا. وأمّا إذا عمل، وأراد أجر مثله؛ رأينا له أجر مثله، وإن تلف الشّيء من يده. .« فله » 1) في ب ) .« بالإجارة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« و» 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 50 ] : في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات 689 قال محمّد بن المسبّح: إذا قال: حملته له، أو عملته له بغير كراء، وهو ممن يعمل بالكراء؛ فلهما أجرهما، حتّى يشترطا أنّهما يعملان للذي عمل له وحمل له( 1) بلا كراء؛ فهنالك لا يلزمهما ضمان. قال أبو الحواري: القول قول الصّباغ، مع يمينه أنّه عمل بلا كراء؛ وعلى صاحب الصّناعة البيّنة، أنّه عمل( 2) بكراء، ثم يجب له( 3) عليه الضّمان، من بعد البيّنة. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: عمّن قال له صاحب صنعة، مثل صائغ، أو حائك؛ أنّه قد زاد له في عمله صوغًا، أو غزلًا؛ أنّه لا يقبل قوله؛ إلّا أن يصحّ ذلك؛ فيكون له مثله، إن كان مصبوغًا( 4)، أو قيمته. | :.`dCE`°ùe } فيمن اكترى جملًا إلى قرية، فلمّا رجع؛ قال: إنّ الجمل لم يبلغني إلى ذلك الموضع، ورزم دونه؛ قال: لا يقبل قوله، إلّا بالبيّنة العادلة على ما ادّعى؛ إذا لم يكن صاحب الجمل خرج معه؛ فهو( 5) ضامن. وإن خرج معه؛ فعلى صاحب الجمل البينة، أنّه أدّاه على جمله إلى الموضع الذي اكتراه له. زيادة من ب. « وحمل له » ( 1) .« عمله » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) .« نسخة مطبوعًا » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) 690 المجلد الثاني عشر وقيل في الضّياء: إنه إذا قال: لم يبلغني، أو قال: مات؛ فقوله( 1) في ذلك جائز، وليس عليه في ذلك إلّا يمين. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر أجيرًا إلى بلد؛ فقال: قد بلغت البلد؛ أنّ القول قوله، مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن يكتري دابّة( 2) يومًا إلى اللّيل؛ فيقبضها، ثم إنّه( 3) جاء من اللّيل، فقال لأصحابها: انفلتت منّي، فلم أجدها حتّى كان اللّيل، وأخذتها؛ قال صاحبها: كذبت؟ قال( 4): القول قول ربّ الدّابّة؛ وعلى المستأجر الأجر كلّه( 5)؛ لأنّها في يده، فلا يصدّق فيما يطلب. وإن جاء ببيّنة، و( 6)صدّقه صاحبها؛ فليس عليه شيء. ( وكذلك العبد يستأجره شهرًا، ثم جاء به رأس الهلال؛ فيقول: لم يزل( 7 مريضًا عندي حتّى جاء اليوم، وعليه أثر المرض؛ فالقول قول المستأجر، وليس عليه من الأجر شيء. فإن لم يكن عليه أثر المرض؛ فالقول قول مولى( 8) العبد؛ وعلى الآخر الأجرة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الدابة » 2) في ب ) .« إن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الأجرة كلها » 5) في ب ) .« أو » 6) في أ ) .« أزل » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 50 ] : في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات 691 | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر عبدًا أو دابّة، فانكسر( 1)؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم يصحّ أنّه حمل عليه فوق طاقته في عملها. وإذا قال: سُرِق الغلام أو الدّابّة، أو ماتا؛ فهو ضامن حتّى يصحّ. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى أنّ الجمّال أعاره( 2) جمله، وكذلك أصحاب الصّناعات الذين يعملون بالكراء؛ فعلى المدّعي البيّنة أنّه أعاره جمله. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال صاحب الدّار: أكريتها( 3) ثلاثة أشهر؛ وقال المكتري: استأجرتها سنة( 4)؛ فالقول قول صاحبها؛ لأنّه أقرّ بها له، وادّعى زيادة( 5) على ما أقرّ له. قومنا: إذا( 6) كان هذا منهما؛ حسب للذي( 7) اكترى مثل ما قال، إلى يوم اختلفا، ويفسح ذلك الكراء. ومن غيره: قال: إذا قال صاحب الدّار: أكريتها( 8) سنة بعشرة دنانير؛ وقال المكتري: اكتريتها منك ثلاثة أشهر، بعشرة دنانير؛ فهذا إقرار من الفريقين .« وانكسر » 1) في أ ) .« أعار » 2) في ب ) .« كاريتها » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الزيادة » 5) في ب ) .« إن » 6) في ب ) .« الذي » 7) في ب ) .« كاريتها » 8) في ب ) 692 المجلد الثاني عشر على نفسه، ولزم المكتري تسليم الدّار سنة؛ ولزم المكتري تسليم العشرة الدّنانير؛ ويقال له: إن كنت لم تكتر منه، إلّا ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز لك تسكنها إلّا ثلاثة أشهر. وإن قال المكري: أكريته( 1) إياها( 2) سنة، بعشرة دراهم؛ فقال المكتري: ،( اكتريتها( 3) ثلاثة أشهر، بثلاثة دنانير؛ ادّعى كلّ واحد منهما( 4) بالبيّنة؛ وإلّا تخالفا( 5 وكان على المكتري؛ أن يسلم إليه ثلاثة دنانير، بثلاثة أشهر؛ على ما أقرّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن سكن( 6) دريز رجل؛ فإن كان معروفًا( 7) بإجارته( 8)؛ فعلى السّاكن البيّنة، أنّه أسكنه إيّاه بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدّريز؛ فعليه البيّنة أنّه أسكنه إيّاه( 9)، بأجر وله إجارة مثله. و( 10 ) قال غيره: نعم؛ فإن لم يكن بإجارة( 11 )، ولا( 12 ) بغير إجارة؛ ادعى المدّعي لنفسه بالبيّنة؛ فلا( 13 ) يثبت ضمان، إلّا بسبب صحيح. .« كاريتها » 1) في ب ) .« أنا » 2) في ب ) .« كاريتها » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« تحالفا » 5) في ب ) .« يسكن » 6) في ب ) .« بأجروفا » 7) في ب ) .« بأجرة » 8) في ب ) ناقصة من ب. « بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدّريز؛ فعليه البيّنة أنّه أسكنه إيّاه » ( 9) 10 ) زيادة من أ. ) .« فإن لم يأجره » 11 ) في ب ) .« فلا » 12 ) في ب ) .« ولا » 13 ) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 50 ] : في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات 693 فإن قال السّاكن: سكنته بدانق( 1)، فعلى صاحبه البيّنة أنّه بأكثر، ويقصد كلّ واحد منهما إلى ما يصلح أنّه يسكن لمثله، والأيمان بينهما. | :.`dCE`°ùe } في النّسّاج؛ يختلف هو وصاحب الثّوب؛ فإن كان دفع إليه غزلًا؛ فالقول قول صاحب الثّوب. وأمّا سداة طرحها إليه، فعملها؛ فما نرى لصاحب الثّوب عذرًا إذا اختلفا في الطّول. | :.`dCE`°ùe } فيمن طرح ثوبًا لغيره إلى نسّاج، ثم قال: إنّه هرب، فإن كان يأخذ على طرحه كراءه( 2)؛ فهو ضامن للثّوب، حتّى يردّه، وإن كان لا يأخذ أجرًا؛ فهو أمين، حتّى تصحّ خيانته. | :.`dCE`°ùe } في الرّسول؛ في قبض مال يدّعي التّلف، ويقول: إنّه أرسل بلا جعل؛ فقال أبو الحسن: القول قول الرّسول مع يمينه، أنّه ما جعل له على هذا الشّيء جعلًا. قال غيره: إذا كان الحامل معروفًا بالأجر؛ فأحكامه أحكام من يعمل بالأجرة( 3)؛ حتّى يصحّ غير ذلك. .« يدانق » 1) في ب ) .« كذا » 2) في ب ) .« بالأجر » 3) في ب ) 694 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في الجمّال( 1) بالأجر والحاجّ بالأجر، والعامل بالأجر؛ إذا ادّعوا أنّهم قد عملوا، أو قد سلموا الجمال( 2) إلى من قد أمروا؛ فقيل: القول قولهم في ذلك؛ لأنّهم أمناء، والأمين؛ القول قوله. وقول: إنّ عليهم البيّنة في ذلك( 3)، ولا يكون القول قولهم، إلّا بالصّحّة؛ لأنّهم يأخذون الأجرة، فكأنّهم يدعون لأنفسهم ما يستجرون( 4) به المال. وقول: إنّ القول قولهم ما لم يشترط عليهم البيّنة، عند( 5) التمام والعمل والتسليم، وإذا شرط؛ كان( 6) عليهم البينة، ولا يقبل قولهم. .« الحمال » 1) في ب ) .« الحمال » 2) في ب ) ناقصة من أ. « في ذلك » ( 3) .« يسجرون » 4) في أ ) .« مع » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والعشرون 695 [51] UEH .ƒ.ë.dG ™.àeG GPEG ¬FGôch (1).E.ëdG »a ..ëdG »a ¬dƒ.b .Y ¬«dEG وإذا كره المحمول إليه أن يقبض الحمال( 2)، ولا يعطي الكراء؛ فإنّ الحاكم إذا رفع إليه الكراء؛ أمر بالمتاع يكتري له دريزًا( 3) على صاحبه، ويستودعه من يثق به ويكتب الكراء( 4) إلى صاحب المتاع بكرائه. وقيل: يردّ الحمال( 5) إليه، وعليه الكراء( 6) في ذلك. قال أبو المؤثر: إذا صح( 7) حمله إيّاه بالبيّنة مع الحاكم، وأبى المحمول له .( أن يقبضه؛ استودعه الحاكم ثقة( 8 وإن( 9) كان يحتاج أن يكتري له موضعًا( 10 )؛ اكترى له، وكتب إلى والي البلد، أن يأخذ من الذي حمل المتاع الكراء بحقّه، إلّا أن يكون له حجّة. .« الجمال » 1) في أ ) .« الجمال » 2) في أ ) .« دريز » 3) في ب ) .« للمكري » 4) في أ ) .« الكراء » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« احتج » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 9) في أ ) .« موضع » 10 ) في ب ) 696 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وعن( 1) رجل من صحار؛ بعث رجلًا إلى السّر، إلى رجل معروف؛ يحمل له جرابين من تمر، بكراء معروف، فأتاه بالجرابين إلى صحار، وطلب( 2) منه الكراء؛ ( قال: ليس هذان الجرابان( 3) لي، ولا أقبضهما، ولا أعطي الكراء، ولم يصل( 4 إليّ بالذي لي. قال أبو معاوية: الكراء على الذي وجهه( 5)، حتّى يقرّ الذي حمله من السّرّ، أنّ الجرابين ليس للذي بعثهما إليه؛ فإن أقرّ بذلك كلّه؛ كان عليه كراؤهما، وعلى الذي بعثه من صحار كراءه، إلى السّرّ غير حامل لشيء. 1 ) زيادة من أ. ) .« فطلب » 2) في ب ) .« ليس هذا أن الجرابين » 3) في أ ) .« تصل » 4) في أ ) .« وجه » 5) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 697 [52] UEH ,A»°qûdG ..J (1)hCG ,¬d .ƒ.©.dGh .eE©dG .ƒe »a .dP ¬.°TCG Eeh وإذا( 2) اكترى رجل دابّة، أو شيئًا( 3) غيرها، بشيء معلوم، إلى غير أجل؛ فماتت الدّابّة، أو أحد الرّجلين؛ المكري أو( 4) المكتري؛ فإنّ ذلك إلى الورثة في الدّار ،( والعبد والدّابّة؛ وإلى ورثة المكتري إن مات، إذا أكراه أيام( 5) كلّ يوم بكذا( 6 وكل( 7) شهر أو سنة؛ فله ما عمل، وليس يثبت على أحد( 8) الفريقين إلّا ما مضى. وإن( 9) أكراه شهرًا أو سنة أو يومًا؛ فإنّه ثابت على الجميع إلى أهله، أيهما مات، وأنه( 10 ) يثبت عليهما؛ وليس لورثة أحدهما نقضه إلى أجله، والكراء على .( المكتري في ماله، إلّا أن يكون الكراء أن يسكنه هو بنفسه إلى أجله( 11 .« و» 1) في ب ) .« فإذا » 2) في أ ) .« وشيء » 3) في ب ) .« و» 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) .« بكراء » 6) في أ ) .« في كل » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ. ) .« وإلا » 9) في ب ) ناقصة من أ. « ثابت على الجميع إلى أهله، أيهما مات، وأنه » ( 10) ناقصة من ب. « إلى أجله » ( 11) 698 المجلد الثاني عشر فإذا مات؛ فليس للمكري إلا ما سكن المكتري في ماله، إلّا أن يكون .( الكراء أن يسكنه هو بنفسه( 1 وإذا( 2) مات؛ فليس للمكري إلّا ما سكن المكتري إذا مات؛ وإذا أراد تركه؛ لم يكن له ذلك إلا( 3) إلى أجله. وإن ماتت الدّابّة، أو تلفت الدّار؛ كان لصاحبها( 4) أجر ما عملت، إذا ماتت قبل الأجل. | :.`dCE`°ùe } وإذا اكترى ثورًا أو عبدًا لهذه البئر، أو لهذه الزّراعة على البقر؛ فأصابت الزّراعة آفة؛ كان للثّور والعبد بقدر ما عملا. | :.`dCE`°ùe } فإن مات المكتري، وعليه دين، والدّار في كراء إلى أجل قريب أو بعيد؛ فليس( 5) له مال( 6) غيرها. وكذلك العبد والبقرة، هم كراء المكتري إلى أجله؛ والكراء، إن كان المكتري لم يقبض الكراء للدّيان. وإن كان قد قبض الكراء قبل موته؛ فهو للمكتري حتّى ينقضي أجله، ثم يأخذه الدّيان. ناقصة من ب. « فإذا مات؛ فليس للمكري.... يسكنه هو بنفسه » ( 1) .« وإن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لصاحب الدار » 4) في ب ) .« وليس » 5) في ب ) 6 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 52 ] : في موت العامل والمعمول له، أو تلف الشّيء، وما أشبه ذلك 699 وإن كان كلّ شهر بكذا وكذا، ما عمل معه، وقد قدّمه شيئًا من الكراء ( كله( 1)، أو شيئًا منه؛ فإنّ العبيد يباعون، والبقر والدّار، ويكون للمكتري( 2) فيها( 3 فضل له من الكراء مع الدّيان بحصّته؛ لأنّه لو كان المكري( 4) ح . يا؛ لكان له، إذا شاء أخذ عبده وثوره. وكذلك للمكتري( 5) أن( 6) يعمل ما شاء، ثم يدع؛ وله عمل. وكذلك بعد موته، يباع العبيد والبقر في الدّين، وكذلك الدّار؛ إذا لم يكن أجل معلوم، وليس هو( 7) للمكتري على هذا أن يستعمل العبد والثّور إلّا برأي الورثة. | :.`dCE`°ùe } فيمن استأجر عمالًا في حفر رَكِ . ية، أو هدم حائط، بأجر معلوم؛ فوقع عليهم (8) الحائط، فمات بعضهم؛ فليس على من استأجرهم شيء، ولكن على الحيّ منهم للميّت. | :.`dCE`°ùe } فيمن اكترى دابّة إلى بلد معروف، فتعدّاه؛ فماتت؛ قال: يضمن. قلت: الدّابّة والكراء؟ 1 ) زيادة من أ. ) .« المكتري » 2) في ب ) .« فيما » 3) في أ ) .« المكتري » 4) في أ ) .« المكتري » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) زيادة من أ. ) .« للحي » 8) في ب ) 700 المجلد الثاني عشر قال: وماله( 1) لا يضمن الدّابّة والكراء. وذلك قول( 2) أبي عبيدة. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر رجلًا يحفر له بئرًا، قد مات قبله( 3) فيها؛ فمات الرّجل فيها؛ قال: عليه ديته، إلّا أن يكون بين( 4) له ذلك. .« فماله » 1) في أ ) .« لعله رأي » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يبين » 4) في ب ) الجزء الحادي والعشرون 701 [53] UEH ,.E.°†q dG .e .jôà..dGh ,.E.q ©dGh AGôLC’G ...j Ee ...j ’ Eeh قال أبو عبد الله: في من حمل متاعًا؛ فجاء به قد انكسر، فقال: انكسر حين برك الجمل، أو حين نهض، وفزع؛ قال: عليه البيّنة بما ادّعى، وإلّا غرم. وكذلك من حمل شيئًا بكراء، فتلف. قال أبو المؤثر: ما انكسر من المتاع، بنهوض الجمل، أو ببركه، أو فزعه؛ .( فعليه الضّمان، ولا يبرأ من الضّمان، إلّا بالحرق والغرق والسرق( 1 قول أبي المؤثر: وأمّا إذا برك، أو زحمه بعير( 2)، أو( 3) زحم هو بعيرًا، من غير أن يحمله هو عليه؛ فلا ضمان. وكذلك الصّائغ( 4)، وغيره من أهل الصّناعات؛ إذا ادّعى أنّه سرق، أو تلف؛ لم يصدّق، إلّا أن يصحّ علامات السّرق، من نقب أو غيره؛ أو يستبين أنّه عنته جائحة من حرق، أو غرق( 5)، أو لصوص، أو نحو ذلك؛ فعند ذلك لا يلزمه الضّمان؛ .« والسرق والغرق » 1) في ب ) .« بعيرًا » 2) في ب ) .« و» 3) في ب ) .« الصانع » 4) في أ ) .« من غرق أو حرق » 5) في ب ) 702 المجلد الثاني عشر قال أبو المؤثر: نعم؛ وعليه اليمين. قال من قال: لا ضمان على أحد من أهل الصّناعة( 1)، إلّا ما جنت أيديهم. .( عرض على أبي معاوية( 2 وقيل: يلزم الصّناع بأيديهم، ولا( 3) يلزم الحمّال على أنفسهم، ولا على دوابّهم بالكراء، إلّا ما ضيّعوا. وقيل: لا يلزم أحدًا من أولئك الضمان( 4)، إلّا ما ضيّع، أو( 5) أحدث بيده. وقيل: يلزم الغسّال والحمال، ولا يلزم الباعة بالكراء؛ لأنّه عمل بأعينهم. وقيل: يلزم الضّمان، إلّا الراعي والرّاقب وصاحب البنجار( 6)، ونحو( 7) هذا؛ الذين يرقبون بأعينهم، ولا ضمان عليهم؛ إلّا على سبيل التّضييع. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّانع بالأجر؛ فعليه الضّمان، إلّا أن يبين العذر، كان ثقة أو غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } في الذي يبيع اللّحم بالأجر، ويقطعه ويبيعه؛ إن ضاع؛ لم يكن عليه ضمان، وهو بمنزلة الحارس؛ قال: هكذا عندي. .« على أحد من الصاغة » 1) في ب ) .« عرض عن أبي المؤثر » 2) في ب ) .« فلا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« و» 5) في أ ) والمعنى غامض، ولعها: السجار. « البنسجار » 6) في ب ) .« ويجوز » 7) في ب ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 53 ] : ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان 703 قلت: في الصّانع( 1) إذا ضاع ما صنعه بالأجر؛ يكون ضامنًا في الحكم، ويكون سالمًا من الضّمان، فيما بينه وبين الله؛ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } في نسّاج وقعت في ثوبه شاة( 2)؛ فخرقته، وقامت البيّنة، وطلب صاحبه الغرم؛ قال: يقوم الثّوب بما( 3) يسوي وهو صحيح( 4)، فينظر ثمنه، وهو مخروق، فيردّ عليه( 5) الفضل. | :.`dCE`°ùe } نسّاج مدّ خشبة في موضع غير محصون؛ فسرق( 6) الثّوب، وهو نائم قربه، وشهر ذلك؛ فإن( 7) كان صاحب الثّوب، قد علم أن النّساج يعمل في ذلك الموضع، ونام معه ليحفظه( 8)؛ فلا غرم على النّسّاج. وقيل: حتّى يصحّ بيّنته( 9) عدل. وقيل: إن ظهر سبب( 10 ) يستدلّ به على الثوب أنّه سرق؛ فلا ضمان عليه. وأمّا في الحكم؛ فحتى( 11 ) يقيم البيّنة. .« فالصانع » 1) في أ ) .« وقعت شاة في ثوبه » 2) في ب ) .« ما » 3) في ب ) .« يسوي صحيحًا » 4) في أ ) .« عليهم » 5) في أ ) .« وسرق » 6) في ب ) .« فإذا » 7) في ب ) .« ويحفظه » 8) في أ ) .« بينة » 9) في أ ) .« بسبب » 10 ) في أ ) .« حتى » 11 ) في أ ) 704 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } والمنادي؛ إذا قال: ذهب الثّوب بجائحة؛ فعليه صحّة البينة( 1) بصحة ذلك؛ وإلا فعليه( 2) الضمان. فإن باعه؛ وقال: تلف الثّمن بجائحة؛ فالقول قوله. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر حمارًا ليركبه؛ فركبه إلى السّوق، فمات؛ قال: ليس بضامن؛ إن مات. قلت: فإن( 3) عرضت له خشبة؛ فقتلته؛ أو شيء فقتله؛ قال: لا غرم عليه. | :.`dCE`°ùe } في البقر النوافر( 4)؛ إذا لم يقدر( 5) أهلها على أخذها، واستأجروا من يطردها لهم؛ فكسرت في جريها، أو عقرت، وكان في طردها اثنان؛ أنّ عليهما( 6) الضّمان. وإن( 7) كانا اثنين؛ فطردها واحد، ثم يستريح، ويطرحها( 8) الآخر؛ فتكسر في طرد ؟( الثّاني؛ كان كلاهما ضامنين، لأن كليهما( 9) شريكان في الفعل؛ قلت: لم يلزمهما( 10 ناقصة من ب. « صحة البينة » ( 1) ناقصة من أ. « إلّا فعليه » (2) .« وإن » 3) في ب ) .« الفواري » 4) في أ ) .« إذا قدر » 5) في أ ) .« عليهم » 6) في أ ) .« فإن » 7) في ب ) ناقصة من ب. « ويطرحها » ( 8) ناقصة من أ. وصوبناها، وكانت: كلاهما. « ضامنين، لأن كليهما » (9) .« لم لزمها » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 53 ] : ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان 705 قال: لأنّهم قد أوجبوا الضمان على كل من عمل بالأجرة( 1)، إذا تلف المعمول في حال العمل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الرّاعي؛ وكلّ أجير لا يعمل بيده؛ فليس عليه إلّا الاجتهاد، ولا يضمن حتّى يضيّع، أو( 2) يزيل ما استرعى، أو غيره. وقد قيل في الرّاعي: إنّه لا ضمان عليه، ولو قبل( 3) بالضّمان، إلّا أن ينام عن رعيّته، فتضيع رعيه( 4)، أو يكلها إلى غيره. قال غيره: وقيل: إذا قيل بالضّمان؛ فعليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } والنّجّار الذي يعمل الخشب بالكراء؛ إذا انكسر أو ثوى؛ فعليه الضّمان. وإن أجّره يُشَ . ور له خشبةً؛ فهو يش . ورُها؛ فانصدعت من موضع آخر؛ فهو ضامن، .( لأنه لا يدري كيف كان ذلك( 5 | :(6).`dCE`°ùe } والرّاعي يرمي أو يضرب في الغنم والإبل؛ فتكسر؛ فإنّه يلزمه. وإن زجرها بصوته؛ فازدجرت( 7)، فكسر بعضها بعضًا؛ لم يضمن. .« قد أوجبوا الضمان على كل من وجب له العمل » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« قيل » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) ناقصة من ب. « وإن أجره يشور له خشبة.... كيف كان ذلك » ( 5) 6 ) ناقصة من ب. ) .« فازدحمت » 7) في ب ) 706 المجلد الثاني عشر | :(1).`dCE`°ùe } وقيل( 2): كذلك( 3) الختّان إذا زلّ؛ فقطع شيئًا من الحشفة؛ ضمن( 4)، ولو لم يتعمّد( 5) لذلك. | :(6).`dCE`°ùe } ومن استأجر أجيرًا؛ يعمل له يومًا عمل الطّين؛ وأعطاه( 7) أجره؛ فكسرت أو ضاعت؛ فإذا كان استأجره يومًا؛ فلا ضمان عليه، وهو( 8) معه كالأمانة؛ لأنّ الأجرة وقعت على العمل، لا الآلة. | :.`dCE`°ùe } في العامل( 9) بجزء، والضمان في الحدث، والأجرة على ذلك( 10 ) من الشيء؛ ؛( ربع أو ثلث، مثل العظلم يعمله نيلًا، فلما( 11 ) عمله؛ قال: إنّه سرق، فاستخانه( 12 إنّ حكمه حكم العمال بالأجرة؛ فإن صحّ السّرق؛ وإلّا لزم الغرم في الحكم. وقيل: إنّه شريك، والشّريك أمين، والأمين لا غرم عليه؛ لأن التالف .( لهما جميعًا( 13 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« يضمن » 4) في ب ) .« ولو لم يكن تعمد لذلك » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« فأعطاه » 7) في أ ) تكررت مرتين. « وهو » 8) في أ ) .« فالعامل » 9) في أ ) زيادة من أ. « والضمان في الحدث، والأجرة على ذلك » ( 10) .« فكما » 11 ) في أ ) .« واستخانه » 12 ) في ب ) زيادة من ب. « لأن التالف لهما جميعًا » ( 13) الجزء الحادي والعشرون باب [ 53 ] : ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان 707 | :.`dCE`°ùe } في نسّاج؛ عمل ثوبًا لرجل، فطلب( 1) كراءه، فلم يعطه، وحبس الثّوب حتّى يعطيه كراءه؛ فأصاب الثّوبَ تلفٌ من انخراق، أو حرقٍ؛ فإنّه يذهب بما فيه، .( مثل الرهن( 2 قلت( 3): فإن خاف نهبًا، فدفنه في ثيابه، أو وحده؛ فهلك الثّوب؛ لزمه( 4) قيمته. | :.`dCE`°ùe } فإن قال النّسّاج: هذا ثوبك، وأتاه به، وقال صاحب الثّوب: اتركه معك، أو ارفعه معك، فذهب به( 5) النّسّاج، فتلف الثّوب، ولم يكن صاحبه أخذه، إنّما رآه في يد النّسّاج؛ فليس يلزم النّسّاج ضمان، وله الأجرة. | :(6).`dCE`°ùe } فإن( 7) ادّعى النّسّاج تلف الثّوب، بعد أن طلب صاحبه مطله( 8) غزله، حيث مطله( 9) يعمله؛ فوعده( 10 ) أن يعمله( 11 )؛ فإن كانت مقاطعة صحيحة، وصحّ السّرق؛ لم يلزمه. وإن كان بغير شرط؛ لزمه الغرم. .« وطلب » 1) في أ ) .« الدهن » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« لزم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من أ. ) .« فلما » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« فودعه » 10 ) في أ ) .« يعمل » 11 ) في أ ) 708 المجلد الثاني عشر | :.`dCE`°ùe } وإن كان الثّوب لا يستوي منه( 1) للنّسّاج، إلّا أن ينقطع؛ لم يضمن، وإن كان( 2) انقطع( 3) على وجه الخطأ؛ فقد قيل: عليهم الضّمان؛ إذا عملوا .( بأجرة( 4 قلت: فالصّبّاغ( 5)؛ إذا كان يصبغ( 6) الغزل، وانقطع منه شيء؛ قال: يلزمه الضّمان على ما رفع إلي والدي. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: في عامل ممن يعمل بيده، عمل عملًا حتّى فرغ منه، ثم أتت آفة، مما له فيه العذر عن الغرم؛ من حرق، أو غرق، أو سرق؛ أنّه لا جعل له على ربّ المتاع، ولو كان قد فرغ منه. وقال: من جمَلٍ( 7) حَمَل حملًا؛ فانكسر في بعض الطّريق؛ كان له من الكراء، بقدر ما حمل، وليسه كالعامل بيده. وإن( 8) كان ضيّع؛ غرم ما ضيّع، وأخذ كراء ما حمل. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« القطع » 3) في ب ) .« بأخذه » 4) في ب ) .« فالصابغ » 5) في ب ) .« يصنع » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 8) في أ ) الجزء الحادي والعشرون باب [ 53 ] : ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان 709 | :.`dCE`°ùe } فيمن اكترى ثوبًا يلبسه( 1)؛ ثم احتجّ أنّ الثّوب تلف؛ هل يضمن؟ فقد اختلف في ضمان من اكترى( 2)، ويعطي الكراء، ثم يدّعي تلف ما في يده؛ فقيل: يضمن. وقيل: لا يضمن؛ لأنّه أخذ الأجرة. | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو عبد الله: كلّ شيء مما يلزم غرامته؛ فعليه أن يأتي بمثله، إن كان( 3 مما يكال أو يوزن، وما كان مثله؛ فعليه مثله( 4)، وإن كان مما لا يكال أو يوزن( 5)؛ وإن كان عرضًا( 6)؛ كالسيوف والثياب؛ فعليه القيمة، والقول قوله مع يمينه؛ إلّا أن يأتي صاحبه بالبيّنة؛ أنّه بسوى( 7) كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 8): إذا قرض الفأر الثّوب في بيت الغسّال؛ ضمن. وقال: كان يجعله في صندوق؛ لأنّ البيت حصن من السّارق، وليس بحصن من الفأر. .« فيمن يكتري ثوبًا ليلبسه » 1) في ب ) .« يكتري » 2) في ب ) ناقصة من أ. « فعليه أن يأتي بمثله، إن كان » ( 3) زيادة من أ. « فعليه مثله » ( 4) ناقصة من أ. « وإن كان مما لا يكال أو يوزن » ( 5) ناقصة من ب. « وإن كان عرضًا » ( 6) .« يسوي » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 710 المجلد الثاني عشر وقال من قال من قومنا: إنه( 1) يضمن من فعل نفسه، وأمّا ما كان من فعل غيره؛ فلا. ورأي أصحابنا أحبّ إلينا. قال أبو الحواري: قال نبهان: لم يكن يرى عليه ضمانًا؛ إذا قرضه الفأر من بيته. | :(2).`dCE`°ùe } : الشّيخ أحمد بن مفرج 5 ( وعمّن دفع إلى قصار ثوبًا( 3) يقصره؛ فقصره؛ فقرطه القصار؛ أيلزمه غرم( 4 ما نقص الثّوب، أم لا؟ الجواب: اعلم( 5) أنّه يلزمه؛ إذا كان عرف نفسه بذلك. والخطأ في الأموال .( مضمون، والله أعلم( 6 | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: في الثّوب إذا ظهر فيه عيوب؛ من عند( 7) القصار؛ قال: إن كان استعمله بكراء؛ فعلى العامل الضّمان؛ وإن كان بغير كراء؛ فلا ضمان، إلّا أن يتعمّد ذلك. .( تم الكتاب( 8 .« إنما كان » 1) في أ ) تأخرت في أ إلى ما بعد المسألة الموالية. « مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج.... والله أعلم » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ. « والله أعلم » ( 6) .« هل يلزم » 7) في أ ) زيادة من أ. « تم الكتاب » ( 8) الجزء الحادي والعشرون باب [ 53 ] : ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان 711 1) ومن غيره؛ ومن كتاب القاضي: في رجل فقير نبت نخل السّبيل، واحتسب ) لها، وسقاها، وأدركت في يده؛ فجاء فقراء آخرون؛ فوضعوا أيديهم فيها، وترافعوا في ذلك؛ كيف يصنع الحاكم بينهم في ذلك؟ وكذلك إن كانت أرض على هذه الصّفة؟ الجواب: إذا كان حاكم أعطى الذي نبت النّخل عناءه، على قدر ما يعمل العامل عند أهل الأموال، ويجري الثّمرة على الفقراء الحاضرين، ولا يدعهم يتعدّوا على بعضهم بعضًا. وإن لم يكن حاكم؛ فللذي أنبت النّخل، أن يأخذ عناءه، ولا يمنع الفقراء من بقية الثّمرة، وأخذ كلّ واحد من الفقراء على قدر عدّتهم، ولا يمنع بعضهم بعضًا، ولا يتعدّى بعضهم على بعض. وإن كانت أرضًا؛ فزرعها أحدهم؛ فله أن يأخذ من الزّراعة، كما يتزارع أهل البلد، وبقيّة الثّمرة؛ هو وغيره فيها سواء، على قدر ما حضر من الفقراء. وبعض يقول: إنّ الزّراعة لمن زرعها في تلك الثّمرة، ولا يمنع الفقراء من الزّراعة بعد ذلك، والله أعلم. وسل المسلمين. وقال محمّد بن المختار: يرفعه عن الشّيخ أبي الحسن 5 في الشّائف؛ إذا استأجره إلى أجل محدود، فشاف أيّامًا، ثم تركها من غير عذر؛ فلا شيء له فيما شاف. وإن كان شوفه لغير أجل معلوم؛ فله العناء فيما شاف. والله أعلم فيما وافق الحق والصّواب. 1 ) المسائل الباقية إلى آخر الكتاب زيادة من ب. ) ô°ûY »fE.dG .q.é.dG ¢Sô.a ô°ûY ™°SEàdG A.édG .LE°ù.dG UEàc باب [ 1] في المساجد وفضلها .................................................................................................................................. 7 باب [ 2] في المساجد والقعود فيها، والضّمان في ذلك ......................................................................... 13 باب [ 3] ما يجوز الانتفاع به من المساجد ..................................................................................................... 19 باب [ 4] ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل ........................................ 21 باب [ 5] في فضل بناء المساجد وطرقها وعمارها .................................................................................... 29 باب [ 6] في هدم المساجد والأحداث فيها .................................................................................................... 33 باب [ 7] في بناء المساجد، وحَ . د البُعدِ بينها ................................................................................................. 36 باب [ 8] في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك .................................................. 39 باب [ 9] في تجديد المساجد وتوسيعها وتضييقها .................................................................................... 46 باب [ 10 ] في أموال المساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها .................................................... 49 باب [ 11 ] في العطيّة والإقرار للمساجد ........................................................................................................... 55 باب [ 12 ] في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها ............................................................................ 59 باب [ 13 ] في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والنّظر في ذلك ............................................... 63 باب [ 14 ] في أهل ال . ر . م ومن يستحقّ منه ومن لا يستحقّ ..................................................................... 67 باب [ 15 ] في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها .................................................. 69 باب [ 16 ] في الزّراعة والفسل والعمارة في الرّموم لأهلها وغيرهم ............................................... 75 714 المجلد الثاني عشر باب [ 17 ] في الضّمان من الرّموم وهدم الجباه له ..................................................................................... 77 باب [ 18 ] ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز ................................................. 80 باب [ 19 ] الأثارات ....................................................................................................................................................... 85 باب [ 20 ] المباح للنّاس ............................................................................................................................................ 87 باب [ 21 ] في قطع السّدر والغاف وغيره من الأشجار ........................................................................... 89 باب [ 22 ] في الصّوافي وحكمها، ومن يستحقّها ....................................................................................... 94 باب [ 23 ] في زراعة الصّوافي والانتفاع منها ................................................................................................ 99 باب [ 24 ] في الأحداث في الصّوافي والسّاقية ........................................................................................ 104 باب [ 25 ] في بيع الصّوافي ................................................................................................................................. 106 باب [ 26 ] في المعادن وقسمها على أهلها ................................................................................................. 108 باب [ 27 ] في الرّموم وأحكامها ........................................................................................................................ 109 باب [ 28 ] في زراعة الرّموم ................................................................................................................................. 111 باب [ 29 ] في المنحة في الرّموم، وفي صفة الجباه .............................................................................. 113 باب [ 30 ] في القعادة في الرّموم، وطناء الماء ......................................................................................... 118 باب [ 31 ] في الأشجار في المسجد والطّريق والقبور ......................................................................... 122 باب [ 32 ] في المقابر وشجرها، وشجر الحرم ......................................................................................... 126 باب [ 33 ] في مال الفقراء ..................................................................................................................................... 128 باب [ 34 ] في مال السّبيل والفقراء وما لا يُعرَف ................................................................................... 133 باب [ 35 ] في أموال الوقوف، واللّفظ فيها ................................................................................................. 137 باب [ 36 ] في مال الغائب، وما لا يُعرَف ربّه ........................................................................................... 140 باب [ 37 ] في الوديان وما ينبت فيها ............................................................................................................. 142 باب [ 38 ] في مجاري السّيول والحدث في الوديان ............................................................................. 145 باب [ 39 ] في الجبال ............................................................................................................................................... 148 باب [ 40 ] في الموات من الأرض والصّحاري ........................................................................................ 150 الفهرس 715 .hô°û©dG A.édG .ƒj.dGh UGh.dG .E.°V UEàc باب [ 1] ما ينبغي للحاكم في الدّوابّ ومضارّها .................................................................................... 159 باب [ 2] في الحكم في إحداث الدّوابّ ومضارّها، والحبس والعقوبة على ذلك ............. 163 باب [ 3] في إطلاق الدّوابّ وحبسها، وما يضمن من ذلك ............................................................. 168 باب [ 4] في صفة القيمة بضمان فساد الدّوابّ وقيمة الأحداث فيها وما أشبه ذلك ......... 175 باب [ 5] في سياقة الدّوابّ من الحروث والحدث فيها، وما لا يجوز من ذلك ويلزم، وانتباه ذلك ................................................................................................................................................ 179 باب [ 6] في التّقديم والحجّة على أرباب الدّوابّ ................................................................................. 185 باب [ 7] في راكب الدّابّة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها ............................................................. 187 باب [ 8] في إحداث الدّوابّ في النّاس وغيرهم .................................................................................... 195 باب [ 9] ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك ......................... 199 باب [ 10 ] اتّخاذ الدّوابّ والأنعام .................................................................................................................... 208 باب [ 11 ] في الجلّالة ............................................................................................................................................. 214 باب [ 12 ] في كنى الدّوابّ وأسمائها ............................................................................................................. 215 باب [ 13 ] في الكلاب والسّنانير واتّخاذها، والأحداث فيها، وغير ذلك ................................. 217 باب [ 14 ] في الحيّة والعقرب وقتلهما، وسائر الدّوابّ ...................................................................... 223 باب [ 15 ] في الذّباب .............................................................................................................................................. 229 باب [ 16 ] في أصوات الدّوابّ .......................................................................................................................... 230 باب [ 17 ] في نكاح البهائم .................................................................................................................................. 233 باب [ 18 ] في اختلاط الدّوابّ، والخلاص منها ..................................................................................... 236 باب [ 19 ] في الطّير واتّخاذه وأحداثه وضمان ذلك ............................................................................. 239 باب [ 20 ] في الضّمان بالحقوق وأحكامها ................................................................................................ 242 716 المجلد الثاني عشر باب [ 21 ] الضّمان عمّن يطالبه السّلطان بالخراج .................................................................................. 248 باب [ 22 ] في الكفالة وما يثبت وما لا يثبت ............................................................................................ 251 باب [ 23 ] في الكفالة بالنفس، والحقّ، وحكم الفرق بين ذلك ................................................... 255 باب [ 24 ] في كفالة العبد والكفالة له ........................................................................................................... 258 باب [ 25 ] في قبض الكفيل من المكفول عليه، وما يجب في ذلك .......................................... 260 باب [ 26 ] ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه ............................................................................... 262 باب [ 27 ] في الحوالة وأحكامها ...................................................................................................................... 265 باب [ 28 ] فيمن أمر ببيع لأحد وغيره ........................................................................................................... 271 باب [ 29 ] في الإشهاد على الدّيون والحقوق، وكتابتها ..................................................................... 272 باب [ 30 ] في ال . ديْن وما يجوز ويستحبّ ويكره منه ............................................................................ 275 باب [ 31 ] في تمام الشّهادة على ال . دين وكتبها ......................................................................................... 280 باب [ 32 ] في آجال الدّيون، وما يثبت منها ............................................................................................... 283 باب [ 33 ] في محلّ ال . دين على الهالك ........................................................................................................ 287 باب [ 34 ] في تأجيل الدّين، والحقّ الحال ................................................................................................. 290 باب [ 35 ] في قضاء الدّين قبل محلّه ............................................................................................................. 291 باب [ 36 ] في براءة المديون من الدّين بقضاء غيره عنه .................................................................... 293 باب [ 37 ] في المرافعة في الدّيون، والمقاصصة فيها ........................................................................... 296 باب [ 38 ] في الانتصار ممن جحد الحقّ، وما يجوز من ذلك ...................................................... 301 باب [ 39 ] في ما يجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه، وما يكره ...................... 309 باب [ 40 ] ما يستحبّ من قضاء الدّيون وتقاضيها، وما يكره وما يثبت من ذلك .............. 315 باب [ 41 ] في دفع الدّين وقبضه ونقصانه، وما ثبت من ذلك ........................................................ 321 باب [ 42 ] فيما يكون قبضًا من دفع الدّيون، وفيمن امتنع من قبض حقّه ............................... 324 باب [ 43 ] في ترك الدّيون والإبراء منها ....................................................................................................... 329 باب [ 44 ] الأحكام في الحقوق والدّيون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها .................. 334 الفهرس 717 باب [ 45 ] في حجر الحاكم على المديون ماله وفي إزالة ماله بعد ذلك ................................ 339 باب [ 46 ] ما يلزم المديون بيعه من مالهِ في ال . ديْن .............................................................................. 343 باب [ 47 ] في بيع المديون ما له في الديون إذا حُكم عليه ............................................................. 347 باب [ 48 ] في تحاصص الغرماء في مال المديون وما يجوز من ذلك ...................................... 350 باب [ 49 ] في تفليس المديون إذا لم يكن له مال ولا صنعة .......................................................... 356 باب [ 50 ] ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله .......................................................................... 359 باب [ 51 ] الفريضة على المديون ..................................................................................................................... 371 باب [ 52 ] فيما جرّ ال . ديْن من المنفعة ............................................................................................................ 374 باب [ 53 ] في إزالة الدّيون والإقرار بها ....................................................................................................... 377 باب [ 54 ] فيما يلزم المديون الخروج فيه والضّمان لمن لا يعرف ولا يلزم ......................... 381 باب [ 55 ] في ال . ديْن المشترك ودين الغائب ............................................................................................... 385 باب [ 56 ] في القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه ............................................................................. 394 باب [ 57 ] في قرضٍ جرّ منفعة بشرط أو بغير شرط ............................................................................ 398 باب [ 58 ] في ردّ القرض، وما يجوز ويثبت من ذلك ......................................................................... 401 .hô°û©dGh …OEëdG A.édG .GQELE’Gh .E.©dG UEàc باب [ 1] في العمل والعمّال في الأموال ...................................................................................................... 409 باب [ 2] فيما يجب على العامل وما لا يجب عليه ............................................................................... 417 باب [ 3] فيما يلزم فيه العامل من الضّمان، وما لا يلزمه، وما يجوز له .................................... 420 باب [ 4] في قرض العامل وعطيّته من المال، وما يثبت له وما يجوز ....................................... 426 باب [ 5] في عمل النّخل ....................................................................................................................................... 436 718 المجلد الثاني عشر باب [ 6] في عمل العامل على غير شرط .................................................................................................... 446 باب [ 7] فيما سقاه العمّال من النّخل والشّجر بغير مقاطعة ............................................................ 449 باب [ 8] في عمل العامل في المال إذا أدرك ............................................................................................ 453 باب [ 9] في إخراج العامل ونزعه من المال .............................................................................................. 457 باب [ 10 ] النّصاف في الزّراعة وبيعها والشّراء منها وفي نفقة العامل ....................................... 463 باب [ 11 ] في عمل الأشجار والزّراعة الثّابتة والمنتقصة ................................................................... 467 باب [ 12 ] في الجذور والنّضار في الزّراعة ................................................................................................ 477 باب [ 13 ] في المنحة ............................................................................................................................................... 479 باب [ 14 ] في القعادة وأحكامها ........................................................................................................................ 490 باب [ 15 ] في لفظ القعادة وما أشبه ذلك ................................................................................................... 496 باب [ 16 ] في قعادة الأرض من غير ربّها ................................................................................................... 507 باب [ 17 ] في المقتعد أرضًا من امرأة إذا كانت لزوجها .................................................................... 514 باب [ 18 ] المقاطعة على الأموال ..................................................................................................................... 518 باب [ 19 ] في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير ........................................................ 521 باب [ 20 ] في زراعة الأرض المشتركة، إذا غصب السّلطان حصّة أحدهما ........................... 533 باب [ 21 ] في الشّركة في الزّراعة ..................................................................................................................... 537 باب [ 22 ] الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطّين ....................................................................................... 551 باب [ 23 ] في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره وما أشبه ذلك ............ 567 باب [ 24 ] العمل والإجارة في المعادن ........................................................................................................ 578 باب [ 25 ] في العمل والإجارة في الأفلاج المختصر .......................................................................... 581 باب [ 26 ] في حفر الأفلاج والأنهار ............................................................................................................... 585 باب [ 27 ] العمل والانتفاع بالأجرة ................................................................................................................. 588 باب [ 28 ] إجارة المنازل ........................................................................................................................................ 591 باب [ 29 ] الأجرة إلى وقت معلوم .................................................................................................................. 594 الفهرس 719 باب [ 30 ] في استئجار الأحرار والمماليك ................................................................................................ 597 باب [ 31 ] في إجارة السّفن والخشب ............................................................................................................ 607 باب [ 32 ] في إجارة العروض من العدد وغيرها .................................................................................... 612 باب [ 33 ] استئجار الدّوابّ .................................................................................................................................. 615 باب [ 34 ] الإجارة على الحمال والركوب وما أشبه ذلك ................................................................. 617 باب [ 35 ] الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان ....................................................................... 622 باب [ 36 ] في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك ............................................................ 628 باب [ 37 ] في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقلّ أو أكثر .............................................................. 634 باب [ 38 ] في أجرة النّسّاج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت ........................................................ 638 باب [ 39 ] في الصّباغ والقصار والغسّال والأجرة في ذلك .............................................................. 643 باب [ 40 ] في الصّائغ وما يجوز له ويلزمه ................................................................................................. 645 باب [ 41 ] في الإجارة في البناء واللّبِن ........................................................................................................ 646 باب [ 42 ] الإجارة في المجهول، وإجارة الشّطط ................................................................................... 650 باب [ 43 ] في الإجارة على إتيان المال و حماله و توصيله ............................................................... 653 باب [ 44 ] الإجارة على إتيان العبيد والدّواب .......................................................................................... 657 باب [ 45 ] في إجارة الشّائف والرّاقب وما يجوز ويلزم ...................................................................... 662 باب [ 46 ] في العمل والإجارة بجزء من الشّيء ..................................................................................... 668 باب [ 47 ] إجارة الرّاعي، ومدّة الأجرة في الشهر ................................................................................... 671 باب [ 48 ] في القنية في الدّوابّ ....................................................................................................................... 674 باب [ 49 ] في الأجير إذا خالف أو غالط أو عمل بعد الحجة ....................................................... 679 باب [ 50 ] في الدّعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات ................................................................ 683 باب [ 51 ] في الحكم في الحمال وكرائه إذا امتنع المحمول إليه عن قبوله .......................... 695 باب [ 52 ] في موت العامل والمعمول له، أو تلف الشّيء، وما أشبه ذلك ............................ 697 باب [ 53 ] ما يلزم الأجراء والعمّال، والمكترين من الضّمان، وما لا يلزم .............................. 701