ô°ûY .dE.dG ..é.dG .hô°û©dGh .dE.dG A.édG `` .hô°û©dGh »fE.dG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .hô°û©dGh »fE.dG A.édG .E`fE`eC’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثاني والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثاني والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثاني والعشرون 7 .©jOƒdGh .fEeC’G »a [1] UEH .[ النّساء: 58 ] . ± ° ¯ ® ¬ « . © . : قال الله تعالى قيل: نزلت على النّبيّ ژ وهو في الكعبة، في معنى مفتاح الكعبة، وردّه إلى .( عثمان بن طلحة، وله حديث( 1 | :(2).`dCE`°ùe } الأحزاب: 72 ]، فقيل: ] .¶ . ´ ³ ² ± °. : وقوله A . A .¾ ½ . ، عرض عليهنّ الطّاعة بالثّواب والعقاب، فكرهن الأحزاب: 72 ]، خاصّ بالكافر( 3) الذي حمل الطّاعة وتركها. ] .. بربّه( 4) فيما كلّفه. .. . ، لنفسه . A . A . ويقال: ظلومًا على أداء الأمانة، لا في حملها. 1 ) أخرج عبد الرزاق: عن ابن المسيب، أن النبي ژ قبض مفتاح الكعبة يوم الفتح، وحضر الناس، ) ثم دعا طلحة، ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح. ،«؟ هل من يتكلم » : فقال النبي ژ . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المناسك، باب ذكر المفتاح حديث: 8808 2 ) ناقصة من أ. ) .« للكافر » 3) في أ ) .« لربه » 4) في ب ) 8 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } .(1)« عُرضت الأمانة على الصّم الصّلاخم الصّلاب، فأبت » : وفي الحديث .(3)( يقال للجبل المنيع: الصّلب الصّلخم( 2 | :.`dCE`°ùe } 4). وعنه ژ : )« الأمانة تجلب الرّزق » : وفي بعض الكتب عن النّبيّ ژ .(5)« أنّ الأمانة غنى » يريد أنّ التّاجر إذا عُرف بالأمانة والصّدق في الشّراء والبيع كثر معاملوه والمشترون منه، وكان ذلك سببًا للغنى. 1 ) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث، دون إسناد ولا تخريج. ) يُقال للِجْبَلَ ال . صلْبِ: صِلْخَمٌ ومُصْلَخِ . م. «ِ عُرضِتْ الأَمَانةُ عَلَى الجِبال ال . ص . م ال . صلَاخِم » : في الحديث . ابن الجوزي، غريب الحديث، باب الصاد مع الكاف، ج 1، ص 599 وأوردت الحديث كتب اللغة، مثل المخصص وتاج العروس وتهذيب اللغة. ولكن دون سند. 2) يقال: جَبَلٌ صِل.خْمٌ، ومُصْلَخِ . م: صُلْبٌ ممتنع. ) .« انتهى » 3) في ب زيادة ) 4) أخرجه القضاعي في مسنده. ) أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الكريم بن المنتصر « الأمانة تجر الرزق، والخيانة تجر الفقر » : ولفظه الأشتيخني، قدم علينا من خراسان، ثنا إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد، ثنا أبو حاتم محمد بن عمر، ثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله بن مالك الترمذي بإسناده المقدم ذكره أن رسول الله ژ ذكر ذلك في خطبته المقدم ذكرها. . مسند الشهاب القضاعي القناعة مال لا ينفد، حديث: 63 5 ) أخرجه القضاعي في مسنده عن أنس بن مالك. ) .« الأمانة غنى » : عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ » . مسند الشهاب القضاعي الأمانة غنى، حديث: 16 الجزء الثاني والعشرون باب [ 1] : في الأمانة والوديعة 9 | :.`dCE`°ùe } ويقال: من ائتمن فاجرًا، فجزاؤه الخيانة. .(2)« لا تكن( 1) أمينًا لخائن » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« لا تزال أمّتي بخير ما لم يروا الأمانة مغنمًا والزّكاة مغرمًا » : وفي الخبر | :.`dCE`°ùe } أودعتُ الرّجلَ: دفعت إليه الأمانة، وأودعته: قبلت منه وديعته. .( والأمانة ضد الخيانة، والمفعول مأمون وأمين ومؤتمن( 4 والأمين الوفي بالعهد. والأمين والمؤمن والمؤتمن جميعًا من الأضداد. وأنشد الأصمعي: ألم تعلمي يا سَلم وَيْحَكِ أنّني حلفْتُ يَمينًا لا أخونُ أَميني والوديعة ما استودعته غيرك ليحفظه عليك. وإذا قلت: أودع فلان فلانًا شيئًا( 5)، أي: حوّل الوديعة إلى غيره. .« لا يكون » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) أورده صاحب كنز العمال. ) .« ص عن ثوبان » .« لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا » . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 5504 ، ج 3، ص 62 . وأورده السيوطي عن ثوبان. جامع الأحاديث، حديث 18830 ، ج 18 ، ص 56 .« ومؤمّن » 4) في أ ) .« فلان شيئًا فلانًا » 5) في أ ) 10 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والوديعة مثل الأمانة في الحفظ والاحتساب. والوديعة أمانة مودَعَةٌ في حفظ من هي في يده حتّى يدفعها( 1) إلى من دفع إليه، وعليه حفظها. ولا فرق بين الأمانة والوديعة معنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 2)، أي في )« كفى بالمرء خيانةً أن يكون أمينًا لخائن » : وقيل: معنى الخبر خيانته يحفظها( 3) معه وله، ويأمنه عليها ما كانت في( 4) الخيانات، قل.ت أو كثرت، فعلًا أو أمانة، أو معونة في خيانة. .« وفي نسخة: تؤدّيها » 1) في ب زيادة ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« لحفظها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والعشرون 11 [2] UEH EgRôMh .fEeC’G ..M »a . ½ ¼ » . ¹ . : قال الشّيخ أبو الحسن 5 : قال الله تعالى .[ 3. [البقرة: 283 2 1 [المعارج: 32 ]، وقال تعالى: . 0 .(1)« أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك » : وعن النّبيّ ژ .[ النّساء: 58 ] . ± ° ¯ ® ¬ « . © . : وقال الله تعالى فوجب اتّباع أمره وما أمر به رسول الله ژ من أداء الأمانة، فمن اؤتمن على أمانة؛ فعليه حفظها؛ حتّى يؤدّيها إلى أهلها، ولا يجوز له تضييعها، فإن ضيّعها ن غيرِ ِ فظٍ م ِ ن ح ِ ضمنها، وإن أعارها أو أتلفها أو استعملها ضمنها، وإن ضاعت م نه لم يَضمَنْها. ِ ضَياعٍ م | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو محمّد 5 : حثّ الله تبارك وتعالى على حفظ الأموال، وأكّد على الأمانة وحفظها بما قدّمنا ذكره. 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 2237 . سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث: 3084 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب البيوع عن . رسول الله ژ باب، حديث: 1222 12 المجلد الثالث عشر والذي يجب على المؤتَمِن( 1) إذا أراد أن( 2) يستودع ماله أحدًا من النّاس أن( 3) لا يودعه إلّا ثقة أمينًا معه؛ لأنّ الواجب عليه حفظ ماله وترك إضاعته. وقد نهى رسول الله ژ عن إضاعة المال( 4)، والمودع ماله غير الأمين مُضَ . يعٌ له، وقد عرّضه للتّلف، وغير آمن عليه من الإثم. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من قدر على تخليص مال المسلمين من تلف فتركه؛ حتّى هلك أنّه يضمن. وقيل عن بشير بن محمّد؛ ما يدلّ على صحّته. عن الشّيخ أبي مالك؛ أنّ أبا المنذر كان في طريق الحجّ، ومات بينهم رجل من غير وصيّ، فخلّف مالًا، فكره كلّ واحد منهم أن يتعرّض لأخذه ثم أخذوه، فقال لهم أبو المنذر: لو تركتموه حتّى يضيع لزمكم ضمانه. .« المؤتمن » 1) في ب ) .« يأتمن » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة. ) ولفظ البخاري: عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن إن الله كره » : شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ژ ، فكتب إليه: سمعت النبي ژ يقول .« لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: . { ~ ے . . . [البقرة: 273 ] وكم الغنى حديث: 1418 . صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث: 3323 . السنن الكبرى للنسائي سورة الرعد، سورة الإخلاص حديث: 11358 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ذكر الإخبار . عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798 الجزء الثاني والعشرون باب [ 2] : في حفظ الأمانة وحرزها 13 | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن الحسن في حفظ الأمانة وتركها، أيّهما أفضل؟ قال: فإذا صدق هذا الأمين نيّته في إحراز الأمانة، ملتمسًا بذلك الثّواب، وصحّ اعتقاده في أداء الأمانة وترك الخيانة؛ فهذا له الثّواب من قبضها؛ إلى أن يؤدّيها بفضل الله عليه. وإن تركها خوفًا من الله؛ أن لا يقوم بما قد علم من ضيعته لأدائه أمانته؛ فإن أخذها؛ فمأجور، وإن تركها؛ فمعذور. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إليه دراهم وأمانة، فخلطهما بدراهم له وعنده أنّ ذلك أحرز لها من أن يوحّدها، فضاع الجميع؟ قال أبو مالك عن بعض: إنّه لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد: فيمن رأى نخلة إنسان فيها ثمرة تضيع؛ إنّ عليه حفظها. فإن تركها ولم يحفظها ضمنها. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا على منع المودّع من استعمال الوديعة ومن إتلافها، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. 14 المجلد الثالث عشر [3] UEH .éj ’ Eeh E.¶.M .éj »àdG (1).fEeC’G RGôMEG »a أنّه من وضع أمانة معه في موضع يدخل( 3) عليه ƒ ( يروى عن أبي مالك( 2 من لا يثق به ثم تلفت أنّه لها( 4) ضامن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رفع معه شيء، وأحرزه( 5) في بيت غير البيت الذي فيه ماله، فتلف؛ فلا ضمان عليه؛ إذا كان ذلك البيت حرزًا للمال مفاتيحه في يده( 6)؛ فلا ضمان عليه، وإنّما يضمن إذا تعدّى أو ضيّع، أو جعلها في غير حرز. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا على أنّ على المودَع إحراز الوديعة وحفظها. وأجمع أكثرهم على أنّ المودع؛ إذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته ثم تلفت من غير خيانة؛ فلا ضمان عليه. .« فيما يكون حرزًا للأمانة » 1) في ب ) كذا. « روى أبا مالك » 2) في ب ) .« فدخل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فأحرزه » 5) في أ ) .« بيده » 6) في ب ) الجزء الثاني والعشرون 15 [4] UEH ¬¶.M .éj (1)Eeh .fEeCG .ƒ.j Ee وإذا قصد صاحب الأمانة موضعًا من دار المؤتمن فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده فيها، فجاء صاحب الدّار الأمين فنقلها من موضعها وحوّلها إلى موضع آخر، فعطبت، فإنّه ضامن لها. | :.`dCE`°ùe } ومن( 2) وجد في منزله متاعًا، فإن كان صاحبه وضعه على سبيل التّعدّي أخرجه من منزله، وإن كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها ولا يضيع مال أخيه. | :.`dCE`°ùe } ومن وضع مع رجل شيئًا فقال الذي وضع معه: إن ضاع مالك فأنا منه بريء، لا أضمن بذلك( 3) به. أو وضعه وهو لم يقل له شيئًا( 4)، ثم رجع فقال له: أحمل مالك عنّا، فأبى، فقال له: اعلم أنّي منه بريء. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإن » 2) في أ ) .« لك » 3) في ب ) وهو خطأ. « شيء » 4) في ب ) 16 المجلد الثالث عشر فإذا دعاه إلى حمله فلم يحمله؛ أو وضعه بغير رأيه؛ فلا ضمان عليه. .( وإن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله، فلا ضمان عليه( 1 وإن لم يَدْعُه إلى حمله فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله، أو تحوّل إلى موضع آخر أن يحوّل هذا الذي وضع معه حيث تحوّل متاعه. وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه؛ إذا تحوّل من ذلك المنزل، وليس عليه أن يحوّله معه. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل ماء في إناء لرَِجل؛ جاز للرّجل أن يكفأه( 2)؛ إذا لم يكن برأيه. والله أعلم. ناقصة من ب. « وإن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله، فلا ضمان عليه » ( 1) « يكفيه » 2) في ب ) الجزء الثاني والعشرون 17 [5] UEH ¬àfEeCG ..Y .ô«Z (1).n. nàFG GPEG .«eC’G »a روي عن النّبيّ ژ أنّه لما أراد الهجرة؛ أودع أمّ أيمن ودائع كانت معه .( لقريش لتسلّمها إلى أهلها( 2 وإذا استودع الرّجل الأمانة؛ فعليه حفظ مال أخيه المسلم والاحتياط( 3) له فيه حتّى يرجع إلى( 4) صاحبه سالمًا. فإن قال قائل: فهل له أن يخرج أمانته إلى غير ثقة عنده؛ ليحفظها له؟ فقيل له: بعض( 5) أجاز له ذلك. فإن( 6) ضاعت؛ فلا ضمان على أحدهما. وقول: إذا أخرجها من يده إلى غيره مما كان، فضاعت؛ ضمنها. وبه يقول شريح والشّافعيّ والنّعمان وأصحابه. .« يأتمن » 1) في ب ) .« أن.ه ژ كَانَت عِنْده ودائع، فل . ما أَرَادَ الهجرةَ سَل.مَهَا إِلَى أُ . م (أَيمن) وَأمر عل . يا برَ . دها » 2 ) رُوي ) أ . ما تَرْكُهُ ! عل . يا بِمَ . كة رد الودائع إِلَى أَرْبَابهَا فَهُوَ مَشْهُور فِي » : قال ابن الملقن عن هذا الحديث .«( السّير وَغَيرهَا... وَأما كَونه سل.مها إِلَى أُ . م (أَيمن) فَلَا يَحْضُرُني ذَلكِ بعد البَحْثِ (عَنهُ . ابن الملقن، البدر المنير، في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ج 7، ص 304 .« والاحتفاظ » 3) في ب ) .« إليه » 4) في ب ) .« فبعض » 5) في ب ) .« فإذا » 6) في أ ) 18 المجلد الثالث عشر والحجّة( 1) أنّ ربّ المال جعله أمينًا على ماله دون غيره، ولم يأذن له في إخراجه إلى سواء. ولعلّه كان عارفًا به، فلم يرض به( 2) وبغير إذن ربّها أزالها، فهو متعدّ. والحجّة للأوّل؛ أنّ الأمين من شأنه الاحتياط لماله. فإذا فعل في أمانته ما يفعله في ماله؛ فقد أتى بغاية الاحتياط لصاحبه، والنّظر في الحفظ. وإذا صحّ الخبر الأوّل؛ فهو حجّة لصاحب هذا القول. | :.`dCE`°ùe } وإذا استودع الأمين غيره؛ فللأخير أن يقبلها، وتكون عنده، وهو يعلم أنّها لغيره، وذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن حضرته الوفاة، وفي يده وديعة، ولم يجد من يستودعه إيّاها، إلّا رجلًا غير ثقة، فعليه الاجتهاد في طلب أمين إلى أن يموت، ولا يدفعها لخائن، فيضمن ذلك لربّها؛ لأنّه إنّما عليه حفظها، ليس عليه الموت في ذلك، وإنّما يدفع وديعته( 3) إلى أمين. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد من في يده الوديعةُ سفرًا، ولم يجد من يأتمنه عليها؛ فليس عليه غير ردّها إلى ربّها، أو أمين يحفظها أو يحملها معه، وتكون في يده، ولا يجوز له أن يضيّعها. .« الحجة » 1) في ب ) .« يتعرض له » 2) في أ ) .« أمانته » 3) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 5] : في الأمين إذا ائتَمَن غيره على أمانته 19 | :.`dCE`°ùe } ومن دفع ماله إلى رجل أمانة؛ فالقول قوله في ادّعائه أنّه تلف. وإذا دفع إليه مالًا لغيره فإنّي أحبّ له أن لا يسلّمه إليه، إلّا ببيّنة، ونحبّ أن لا يؤدّي الأمين إليه إلّا ببيّنة. وإن قيل: لمَ فرّقت؟ قيل له: إنّ الله أمر بالإشهاد على الوصيّة، وعند تسليم .[ النّساء: 6 ] . U U . U . × . : مال اليتيم؛ إذا بلغ؛ لقوله .( فلذلك أجيزت الشهادة( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا استودع رجلٌ رجلَين مالًا، فقسّماه بينهما، وأخذ كلّ واحد منهما النّصف، فضاع الجميع أو البعض؛ فلا ضمان عليهما. والدّليل أنّه سلّطهما على حفظه، ولا يجوز أن تجتمع( 2) أيديهما عليه، ولما سلّط كلّ واحد على النّصف، ولم يجعله دون صاحبه؛ وجب أن يكون في يد كلّ واحد منهما النّصف. وكذلك الوصيّان. وقولٌ: إنه( 3) يكون عند كلّ واحد منهما شهرًا. قال مالك: تكون عند أعدلهما. .« اخترت الإشهاد » 1) في ب ) .« يجمع » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 20 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فإن أودع الوصيّان أو الأمينان كلّ واحد ما في يده صاحبه، فضاعت؟ .( فقولٌ: يضمنان( 1 .( وقولٌ: لا يضمنان( 2 .« يضمن » 1) في أ ) .« لا يضمن » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون 21 [6] UEH E.H ô.°qùdGh ,E.FG.ah .fEeC’G .jƒëJ »a ومن اؤتمن بأمانة، ثم وقع في البلد خوف أو غرق أو حرق أو سلطان جائر، فاكترى للأمانة إلى موضع يرجو لها السّلامة، بثلث أو ربع، أو بكراء ما لم يكن يحمل مثله في الأمان؛ فإنّه إذا لم يُجِزْ له صاحب الأمانة ذلك؛ كان الكراء على الأمين خاصّة، إلّا أن يكون وكيلًا أو وص . يا ليتيم، أو وكيًلا لغائب؛ فإنّ الكراء في الأمانة، إلّا أن يكون الكراء يأتي على الأمانة كلّها؛ فلا يجوز ذلك، على قول. | :.`dCE`°ùe } وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله( 1) دون غيره، فخاف عليها المستودَع التّلفَ في ذلك المنزل؛ فله أن يغيّره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له، ولا( 2) ضمان عليه إن تلف. الدليل؛ أنّه لو رأى البيت وهو يحترق بالنّار؛ كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم. وإذا كان قادرًا على تخليص ذلك المال، ثم تركه حتّى هلك؛ أنّه يكون له ضامنًا. .« أن لا يحمل الوديعة إلى منزل » 1) في أ ) .« فلا » 2) في أ ) 22 المجلد الثالث عشر وإن نقله من حيث يخاف عليه التّلف ويغلب على ظنّه، إلى موضع يرجو سلامته فيه، كما يفعل في مال نفسه المتعبّد بحفظه. | :.`dCE`°ùe } وإذا رفع بعض سكّان المنزل الذي فيه الأمانة، في موضع يأمن عليه، فضاع؛ فإنّه يضمنه؛ إذا كان غير ربّ البيت أو غير ساكنه. وإن كان المؤتمن جعل الثّوب في غير حفظ ولا حرز لمثله، فرفعه عند من لا يأمنه عليه؛ لم يبرأ من الضّمان، على قول من يقول: إذا لم يكن أمانة في يده أو مفاتيح البيت في يده؛ ضمن. وعلى غير هذا؛ لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الأمين الخروج؛ فليحملها معه أو يجعلها مع ثقة. وإن لم يفعل وتركها؛ ضمن. وفي موضع: إن أراد أن يسافر؛ فليردّها إلى ربّها أو إلى وكيل أو حاكم البلد. وإن( 1) أودعها أمينًا، وأعلمه أنها لفلان؛ جاز، ولا ضمان عليه. وكذلك إن أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلًا؛ جاز. وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون، أو دفنها بحث لا يؤمن عليها؛ فهو ضامن. .« أو » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 6] : في تحويل الأمانة وفدائها، والسّفر بها 23 | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: إنْ حَمَل الأمانة في برّ أو بحر، فتلفت؛ ضمن. .(1)« إ . ن المسافرِ ومتاعَه لَعَلَى قَلَتٍ، إلا ما وقى الله » واحتجّ بقول النّبيّ ژ .« وَقَى الله بالتنقيل » : وقولٌ والْمَقْلَتَةُ: الْمَهلَكة. ويقال: ما انقلتوا، ولكن أقلتوا. وفي موضع من الضّياء: من حملها معه، فعطبت؛ فقد رأى من رأى أنّه ضامن. وقيل: لا ضمان عليه؛ لأنّه اؤتمن عليها، ولا يزيلها إلى غيره. قال محمّد بن المسبّح: لا ضمان عليه؛ إذا أراد حفظها. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه لآخر أمانة أو يحمل له حمًلا، فيقطع له( 2) اللّصوص أو يدعى إليه، فيصانع على ما في يده ويفديه حتّى يخلصه، أنّه يرجع بذلك على صاحب المتاع، ولو كره؛ إذا صحّ ذلك. 1 ) لم يصح هذا حديثًا. ) المقْلتَة: المهْلكة. وهو من القَلْت. والقَلَتُ: الهَلاكُ. يقال: قَلَتَ فلان » : وقد ذكره ابن قتيبة فقال .« يَقْلَت قَلَتًا اذا هَلَك .« إ . ن المُسَافِرَ ومتَاعَه على قَلَتٍ إلّا ما وَقَى الله » : وحكى الأَصمعي عن رجُل من الأَعراب أنه قال .« هْلاك ِ قْلات اذا كانت لا يبْقَى لها وَلَد. بمعنى: م ِ امرأة م » : ومنه قيل . ابن قتيبة، غريب الحديث، ج 2، ص 564 .« به » 2) في أ ) 24 المجلد الثالث عشر [7] UEH ..àq dG E.«.Y .«N GPEG .fEeC’G ™«H »a ومن كان عنده أمانة، فخاف عليها أن تتلف؛ ففي بيعه لها اختلاف من المسلمين. منهم من لم ير بيعها، وقال: إن باعها؛ كان لها متعدّيًا في بيعها، وعليه أن يوصي بمثلها؛ إن كان لها مثل، أو صفتها؛ إن كان ثوبًا أو طعامًا أو قطنًا أو كتّانًا. وأمّا إذا كانت دابّة؛ فإنّه يوصي بثمنها؛ إذا لم يتخلّص منها في الحياة. والقول الآخر أنّه يبيعها؛ لأنّ عليه أن يحفظ مال أخيه، ويكون سبيله فيها سبيل الحاكم، وعليه أن يوصي بالثّمن، وليس عليه أن يوصي بالصّفة. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل عند رجل رأس غنم، وقال له: احفظ لي معك هذا الرّأس، وسلّمه إلى من يرعاه، وأنا أسلم الرّعيّة، ثم غاب؛ فإنّ عليه أن يسلم إلى الرّاعي رعيّته، ويحفظ له( 1) الرّأس؛ إلى أن يجيء ربّه. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 7] : في بيع الأمانة إذا خيف عليها التّلف 25 فإن خشي عليه من غاصب أو موت؟ فقولٌ: ليس عليه بيعه، ويحفظه لربّه، أو يموت، فيسلمه إلى ورثته. فإن قال: سل.مْ إليه الرّعيّة، فتلفت؛ فقد لزم الآمر؛ وإن قال: سلّم إليه الرّعيّة من عندك، فسلّم؛ لم يلزم الآمرَ شيءٌ. على حسب هذا وجدت( 1) عن الشّيخ . أبي محمّد 5 .« يوجد » 1) في أ ) 26 المجلد الثالث عشر [8] UEH AEcô°qûdGh .«à«dGh .FE¨dGh .dE.dG .fEeCG »a ومن كان معه أمانة لهالك خلّف يتامى، فحملها المؤتمن إلى الأيتام، فتلفت في الطّريق؛ فلا ضمان عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه أمانة، فغاب ربّها؛ كانت في حفظه إلى أن يجيء صاحبها يطلبها. وإن مات سلّمت إلى ورثته. وإن مات الدّافع، وخلّف يتامى وبالغين، فجاء البالغون من الورثة يطلبون الذي لهم، واليتامى، لم يسل.مها إليهم؛ حتّى يحضروا جميعًا أو وكلاؤهم، ثم يدفعها إليهم. وقد برئ منها. وإن سلّم إلى كلّ ذي حقّ حقّه منها؛ على وجه الحقّ برئ منها. وإن أعطى البالغين، وأطعم اليتامى؛ برئ. وإن أعطى البالغين وحبس لليتامى أو الغائبين حصصهم، وضاع ما في يده( 1)؛ ضمن ما سلّم إلى البالغين منه حصّة الأيتام والأغياب؛ لأنّ القسم غير جائز، وحصّة الأيتام مبقاة في الذي سلّم إلى البالغين؛ حتّى يصير إليهم حقّهم، ولا ضمان عليه لأحد في الذي تلف من يده؛ إذا لم يضيّعه. .« من يده » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 8] : في أمانة الهالك والغائب واليتيم والشّركاء 27 | :.`dCE`°ùe } وإن كان معه لرجلٍ دراهم وديعة، ثم مات الدّافع وخلّف ورثة؛ فإنّها تكون معه؛ حتّى يحضر الورثة كلّهم أو وكلاؤهم، ثم يدفعها إليهم. فإن كان على الهالك دَيْنٌ؟ فأكثر القول: أنّ المال للدّين يسلّم إلى الوصيّ في قضائه. وإن لم يكن له وصيّ؛ قال قومٌ: تدفع( 1) الأمانة في الدّين. فأمّا أبو مالك؛ فإنّه كره له ذلك، ولم يجزه؛ لأنّه ليس بوصيّ ولا وارث. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فيمن استعار كتابًا، فمات المعير، وخلّف يتيمًا، وليس له وكيل؟ فإن كان اليتيم محتاجًا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع أقيم له وكيل ثقة، فباع الوضيع وأطعمه وكساه أو يفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده؛ حتّى إذا استحقّ الفريضة؛ سلّم إليه من فريضته. فإن لم يدرك ذلك كلّه، وكان اليتيم محتاجًا، والأخوة والأمّ يؤمنون على ما سلّم إليهم، فدفع إليهم الوضيع بمؤونة اليتيم كذا شهرًا، وضمنوا بمؤونته؛ جاز ذلك. وإن كان غير محتاج؛ فالوضيع بحاله في يده؛ حتّى يجعل الله له مخرجًا، أو يقام لليتيم وكيل. .« يدفعوا » 1) في أ ) 28 المجلد الثالث عشر [9] UEH AEcô°qûdG .«H .fEeC’G »a وإذا استودع رجلان رجلًا مالًا، فغاب أحدهما، فطلب الحاضر حصّته منها؟ فقولٌ: لا يدفع إليه منها شيئًا؛ حتّى يَحضُر شريكُه. العلّة أنّه ليس بوكيل في القسمة، ولا يلزم الغائب أيضًا قسمته. وهذا يوجب التّضمين بتعديه في أمانته بما لم يؤذن له فيها. وقولٌ: عليه أن يدفع إلى الحاضر حصّته منها؛ إذا طلب إليه. العلّة؛ أنّهما لو حضرا عنده؛ كان عليه أن يعيّن الممنوع من حصّته؛ حتّى يصل إليه ويمنع الظّالم من ظلمه إذا أمكنه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا جاء بعض الورثة إلى الأمين يطلب حصّته من الأمانة؟ فليس للأمين أن يدفع إليه شيئًا، إلّا بحضرة شركائه أو وكلائهم؛ إذا كان من العروض. وأمّا الكيل والوزن؛ ففيه اختلاف، فقولٌ: إنّه مثل العروض، ليس له أن يسلم( 1) إلّا برأي الجميع، ويسلم إلى كلّ واحد حصّته، ويقسمه ذلك هم أو .« تسليم » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 9] : في الأمانة بين الشّركاء 29 وكلاؤهم، أو يرضون به، فيسلم إلى كلّ واحد حقّه. فإن سلّم إلى أحد شيئًا؛ فهو ضامن، والقابض ضامن لسائر الشّركاء؛ إلى أن يصلوا جميعًا إلى حقوقهم. وإنّما يضمنون( 1) لسائر الشّركاء حصّتهم مما سلّم إلى الشّركاء القابض. وقول: يضمن الجميع( 2) لسائر الشّركاء؛ لأنّه لم يكن له ذلك. قال: والأوّل أحبّ إليّ. وقولٌ: يسلّم إلى كلّ واحد حقّه؛ إذا كان مما يكال أو يوزن. والله أعلم. .« يضمنوا » 1) في أ ) ناقصة من أ. « لسائر الشّركاء حصّتهم مما سلّم إلى الشّركاء القابض. وقول: يضمن الجميع » ( 2) 30 المجلد الثالث عشر [10] UEH .ƒ.é.dGh ..©dGh »q .°üq dG .fEeGC »a والعبد إذا دفع إلى رجل شيئًا يأتمنه عليه، ثم طلبه هو أو سيّده؛ فليدفعه إلى العبد. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه أمانة لرجل، فجاء والد الذي له الأمانة، فأخذها؛ فإنّ المؤتمن يضمن. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ والعبد يأتيان بشيء، فيجعلانه( 1) في منزل رجل، برأي ذلك الرّجل، أو بغير رأيه. هل له أن يسلمه( 2) إليهما؟ قال: إن جعلاه برأيه؛ فليس له أن يسلّم إليهما إلّا برأي والد الصّبيّ أو سيّد العبد. وإن جعلا ذلك الشّيء بغير رأيه، فأرادا أخذه لم يمنعهما، ولا يأذن لهما، ولا يلزمه لسيّد العبد، ولا لوالد الصّبيّ خلاص من ذلك الشّيء؛ إن شاء الله. .« يجعلانه » 1) في أ ) .« يسلمها » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 10 ] : في أمانة الصّبيّ والعبد والمجنون 31 | :.`dCE`°ùe } مجنون وضع شيئًا من ماله في مال رجل، ولم يقبضه الرّجل منه؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يلزمه حفظ ذلك؛ إذا كان إن تركه ضاع، وتكون أمانته لا ضمان عليه، إلّا أن يضيّعها. وأرجو أنّ بعضًا يقول: ما لم يتعرّض له؛ فهو عنده بمنزلة اللّقطة؛ إن أخذها احتسابًا؛ وسعه. وإن تركها خوفًا؛ وسعه. فإن فتح بابه؛ ليأخذ المجنون شيئه. فإن كان يعرف بتضييع ماله( 1)؛ لم يعن على تضييعه بتسليمه إليه، ولا بمعونته على ذلك. فإن فعل؛ فهو ضامن؛ معي، ولكنّه يفتح بابه لحاجته ولا تكون نيّته أن يفتحه؛ ليأخذ المجنون ماله، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } ومن أودع مجنونًا أو صب . يا أو عبدًا مالًا، فأتلفوه، ففي ذلك اختلاف بين النّاس؟ قال النّعمان وأحمد( 2) من قومنا: لا ضمان على المملوك؛ حتّى يعتق. قال يعقوب: الصّبيّ والعبد ضامنان. | :.`dCE`°ùe } وإذا استودع الحربي رجلًا، فهلك المشرك، فليؤدّ ماله إلى ورثته، وهم أحقّ به من غيرهم. .« ذلك » 1) في ب ) .« ومحمد » 2) في أ ) 32 المجلد الثالث عشر فإن ظفر بهم المسلمون، فسبيت الذّرّيّة، وهرب الذي ائتمَنَ الرّجلُ في من هرب، فليحبس أمانته، وليردّها إليه. وإن هرب( 1)، وسبيت ذرّيّته؛ فليشتر ذرّيّته من ذلك المال الذي عنده أمانة؛ إذا استطاع؛ فليعتقهم. وقيل: هذا رأي أبي الشعثاء. ناقصة من أ. « فليحبس أمانته، وليردّها إليه. وإن هرب » ( 1) الجزء الثاني والعشرون 33 [11] UEH (1)E.Hq Q ±ôn ©jo .d GPEG ;.fEeC’G »a ومن استودع رجلًا وديعة، فجاء آخر يدّعيها معه، فقال المستودع: لا أدري أيّكما استودعني، وليس لأحدهما بيّنة؟ فعن الرّبيع أنّ المستودع يحبسها؛ حتّى يستحقّها أحدهما ببيّنة عدل، أو يصطلحان بينهما نصفان. وعن ابن أبي ليلى أنها بينهما نصفان. وعن أبي حنيفة أنّه يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفان، ويضمن لهما أخرى بينهما. قال: لأنّه أتلف مال المستودع بجهالته. وقال الشّافعيّ: يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف الشّيء بينهما؛ حتّى يصطلحا أو تقوم البيّنة لمن هي. والقول قول الرّبيع؛ لأنّه استودعه أحدهما، فلا يلزمه أكثر منها. .« في الأمانة والوديعة » 1) في أ ) 34 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان ينتقد الدّنانير، فدفعت إليه دنانير، ثم لم يعرف مَن( 1) دفعها إليه، ولم يأت لها طالب؟ فليس له أن يخلطها بماله، وما( 2) يضمنها، ولكن تكون في حفظه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عندي لأحد هذين الرّجلين أمانة؟ فإنّها توقف في يده؛ حتّى يصحّ لمن هي، أو يصطلحان، أو يقرّ بها لأحدهما، ويحلف الآخر. وفي موضع: وعن أبي معاوية: ومن( 3) دفع إلى رجل وديعة، ثم جاء يطلبها، وأتى آخر يطلبها، فادّعياها، ولا يدري أيّهما؟ فإذا كان يعلم أنّ أحدهما؛ دفعها إليه، ولا يعلم أيّهما؛ فإنّا نقول: إنّه يدفعها إليهما، وتكون بينهما نصفين، ويضمن لهما قيمتها يشتركان فيها، أو أن( 4) يتّفقا أن يأخذها، ويضمن للثّاني مثلها. وقول( 5): إن شاء استحلفهما؛ فله ذلك عليهما. والله أعلم. .« فالذي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيمن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وقيل » 5) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 11 ] : في الأمانة؛ إذا لم يُعرَف ربّها 35 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فيمن يرفع النّاس عنده أشياءهم، فبقي عنده أوعية اطمأنّ قلبه أنّها لمن يدلّ عليه؛ فاستعمل ذلك، ثم سأل فلم يجد له رب.ا؟ قال: إذا لم يخرج له حكم، أو اطمئنانة في إزالة الضّمان عنه؛ فهو عليه. فإن عرفها( 1) أحد ممن يدلّ عليه، وكان ثقة، وصدّقه على ذلك، واطمأنّ قلبه إلى قوله؛ أعجبني أن يزول عنه الضّمان؛ للاطمئنانة( 2)، وأمّا الحكم؛ فهو مدّع. وإذا لم يزل عنه الضّمان بحكم ولا اطمئنانة؛ فهو كالمال الذي لا يعرف له ربّ. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في أمين استودعه غريب ماله، فخرج حا . جا، واستودعه آخر، وأعلمه به، ثم مات الرّجلان، والمال في يد الوارث لا يعرف( 3) للغريب اسمًا ولا وارثًا، ولو قدم، وقد خلا نحو تسعين سنة؟ قال أبو عبد الله: أرى أن يفرق على الفقراء، فيأكل منه فقير، ويشبع، ويأكل .( منه جائع أحبّ إليّ من أن يترك في الأرض( 4 | :.`dCE`°ùe } فيمن عنده أمانة لرجل، ثم غاب الذي له الأمانة، ولم يعرف له موضعًا. كيف يتخلّص؟ .« اعترفها » 1) في أ ) .« على الاطمئنانة » 2) في ب ) .« لا يعرفون » 3) في ب ) .« نسخة: من أن يأكله الدّود » 4) في أ زيادة ) 36 المجلد الثالث عشر قال: ليس له منها مَخرج، إلّا أن يسلمها إلى ربّها أو يموت فيدعها( 1) في جملة( 2) أمانته مع من يأمنه على ماله، وإلّا لم يكن عليه شيء بعد ذلك؛ إذا لم يقبلها منه أحد حين ذلك. وقول: يأتمن عليها من أراد حياته، ممن يأمنه عليها، وله ذلك( 3) في الصّحّة وعند الموت من شاء. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو سعيد: عمّن في يده شيء لا يعرف لمن هو، ولا يعرف كيف صار إليه؛ أمانة أم على وجه الضّمان؟ قال: إذا لم يحتمل أن يكون له وجه من الوجوه؛ فقيل: إنّه على سبيل اللّقطة، إلّا أن يكون معه هو، إلّا من غلب( 4) في أموره أنّه على خلاف ذلك. فإن عرف أنّه صار إليه من فلان، ولم يعرف كيف صار إليه( 5) على وجه أمانة أو ضمان، فأشبه الأمور أن يكون كالأوّل؛ أن يكون في أغلب أحواله أنّه لا يصير إليه مثل ذلك منه، إلّا ملكًا من عنده. فإن علم أنّه من عند أحد الرّجلين، ولم يعرف أيّهما؛ فأمّا في الخلاص؛ فإن كان قائم العين سلمه إليهما جميعًا، وضمن لكلّ واحد منهما نصف قيمته؛ إن كان مما يحكم فيه بالقيمة، وإلّا فنصف مثله. وإن كان قد تلف مضمونًا عليه؛ سلّم إلى كلّ واحد مثله؛ إن كان من الأمثال أو قيمته. .« فيدفعها » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) ويبدو أنه تصحيف. « من الأغلب » 4) في أ ) ناقصة من ب. « من فلان، ولم يعرف كيف صار إليه » ( 5) الجزء الثاني والعشرون باب [ 11 ] : في الأمانة؛ إذا لم يُعرَف ربّها 37 وأمّا في الحكم؛ فلا يبين لي أن يحكم فيه الحاكم إلّا لواحد؛ لأنّه لأحدهما لا لهما جميعًا. فمن أصحّ منهما البيّنة؛ حكم له به. وإن أصحّا جميعًا؛ قسم بينهما، وإلّا حلفا عليه. فإن حلفا عليه؛ قسم بينهما. وإن نكل أحدهما، وحلف الآخر؛ سُلّم إلى الحالف. وإن نكلا جميعًا؛ كان( 1) بحاله موقوفًا؛ إلى أن يكون أحد هذه الوجوه. | :.`dCE`°ùe } وإذا نزل السّلطان في منزل رجل بغير إذنه، ثم ارتحل عنه، وخلّف فيه شيئًا من الآنية لا تعرف لمن هي؟ فإن كان السّلطان قد قعد في المنزل فيكون كراء المنزل بقدر ما وجد فيه جاز له أخذه. وإن كان أكثر؛ أخذ بقدر كرائه، وترك .( الباقي لمن تعرّضه( 2 وإن كان نزل فيه برأيه؛ فلا كراء له، ولا يتعرّض لما خلفه في منزله، .( ويجعله في موضعه من منزله( 3 فإن كان يعرف النّازل باسمه وعينه سلّم إليه، وإلّا عرّفه في العسكر. فمن جاء بعلامته؛ سلّمه إليه، وإلّا فرّق في فقراء ذلك البلد الذي فيه المنزل. .« ماله » 1) في أ زيادة ) .« لم يعرضه » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ويجعله في موضعه من منزله » ( 3) 38 المجلد الثالث عشر [12] UEH Egô«Z »a .fEeC’G §.N »a وإذا استودع رجل رجلًا عشرة دراهم، فاختلطت بمائة درهم للمستودَع، ثم ضاع بعض الدراهم، فإنّهما يكونان شريكين في ذلك؛ لأنّه لا يعرف عين ماله، فيأخذه، إلّا إن كانت دراهمه من جنس معلوم، وكانت دراهم المستودع من جنس آخر معلوم؛ كان للحاكم أن يلزمه إحضار ما استدرك إليه من هذه الدّراهم بعدما ضاع على الهيئة التي يشاهدها( 1) عليه، فيميز كلّ جنس، ثم ينظر. فإن كانت بقيت دراهم المستودع؛ سلّمها إليه. وإن كانت قد تلفت في منزلة المستودع مع المستودع من الثّقة والخيانة( 2) بعد الحدث؛ فحكم على ما يظهر منها. | :.`dCE`°ùe } فيمن خلط دراهم أمانة في دراهم، يرى أنّه أحرزُ لها؟ قال أبو مالك: عن بعض؛ أنّه لا ضمان عليه. قلت: أليس إذا خلطها، فذهبت عينها، فقد استهلكها، فعليه الضّمان؟ .« نشاهدها » 1) في ب ) .« والاستخانة » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 12 ] : في خلط الأمانة في غيرها 39 قال: نفسي إلى هذا أشيق( 1)؛ لأنهم( 2) قالوا: إذا خلطها؛ فقد صارت مع ماله شركة، ثم ضاع المشترك. قلت: أليس الشّركة لا تكون إلّا باتّفاق وبإذن، وبرأي( 3) كلّ واحد منهما ؟( لصاحبه. وإذا كان على هذا الوجه فهو متع . د( 4 قال: نعم. وفي موضع: ومن خلط الوديعة بماله، ثم ضاع الجميع فلا نرى عليه ضمانًا حتّى يخرجها من يده إلى يد( 5) غيره. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت، أنّه لا ضمان على المودع. واختلفوا إذا خلطها المودع فيما هو من جنسها، فقولٌ: يضمن، وقولٌ: لا يضمن. فإن خلطها في غير جنسها( 6) مما لا( 7) يتميّز فهو ضامن. والله أعلم. .« أسيق » 1) في أ ) .« إلا أنهم » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) وهو خطأ. « بعد » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « فقولٌ: يضمن، وقولٌ: لا يضمن. فإن خلطها في غير جنسها » (6) 7 ) ناقصة من ب. ) 40 المجلد الثالث عشر [13] UEH .fEeC’G »a ihEY.q dGh .E.MC’G »a أجمع أهل العلم أنّ القولَ قولُ المودِع في تلفها، واختُلِف في يمينه ووجوبِها؛ فقولُ أكثرهم: إنّ القولَ قولُه مع يمينه. وقولٌ: لا يمين عليه. وفي موضع: ويقبل قول المودع: إنّ الوديعة تلفت، في قول عوامّهم، إلّا ما روي عن عمر أنّه ضمّن أنس بن مالك وديعة ذهبت من ماله. وقولٌ: لا يضمن إلّا أن يتهم بريبة، كما ضمّن عمرُ أنَسًا. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا عرّفت بعينها لرجل أن صاحبها أحقّ بها وأن .( تسليمها يجب إليه( 1 واختلفوا في الرّجل يموت وعنده وديعة معلومة الصّفة، غير أنّها لا توجد بعينها، وعليه دَين؛ فقولٌ: هي وال . دين سواء، قول الشّافعي ومالك وأبي حنيفة. وقولٌ: الأمانةُ قبل ال . دين وهو قول: النّخعي. وقولٌ: يبدأ بالدّين. .« إليه أحبّ إليّ » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 13 ] : في الأحكام والدّعاوى في الأمانة 41 | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إلى رجل وديعة، ثم طلبها إليه فأنكر، وزعم أنّه لم يدفع إليه شيئًا، ثم أقرّ بعد ذلك أنّه دفع إليه، وضاعت الوديعة؟ قال أبو عليّ: ما نقول: إنّه يصدق بعد إنكاره، ونراها لازمة له. وكلّ مستودع ثقة أو غير ثقة، إذا أراد المستودع أن يحلفه فرأينا أنّه يحلف. | :.`dCE`°ùe } واليمين أن( 1) يحلف بالله لقد ضاع ذلك الشّيء من عنده. وقولٌ: يحلف ما خنته في أمانته التي كانت عندي، وهي كذا، ولا أتلفتها ولا جرى تلفها على يدي. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه لرجل حبّ برّ فأخذه ثم باع ح . با له، لنفسه وجعله لصاحب الحبّ، وخَ . يره بين الثّمن ومثل الحبّ فما نرى إلّا ب . را؛ لأنّه إنّما باع ما كان له؛ فلا يجوز له ذلك، ولو أمضى له ما صنع. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المستودع: دفعت. وأنكر الآخر، فالقول قوله مع يمينه، إلّا أن يكون دفع إليه ببينةٍ، فعليه هو أيضًا البيّنة بما ادّعى. 1 ) ناقصة من أ. ) 42 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإن أنكر المستودع أنّ ليس معه له شيء، فأقام عليه شاهدي عدل بالوديعة، فلمّا حكم عليه بها الحاكم جاء بشاهدي عدل أنّ اللّصوص لقوه وسرقوا الوديعة، فنقول: إنّ على الحاكم أن يسأل الشّاهدين، فإن شهدا أنها قد سرقت من( 1) قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم، فقد برئ، ولم يكن معه له شيء كما قال. فإن كان في تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فهو لها ضامن؛ لأنّه كان لها غاصبًا حين( 2) سُرِقت. | :.`dCE`°ùe } في الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها، أو إلى ورثته، فيصحّ أنّه كان لها غاصبًا، أو يصحّ وارث آخر، فقول كثير من أصحابنا: إنّ المستودع ضامن إذا ردّها إلى غير مالكها، والخطأ في الأموال لا يزيل الضّمان. قالوا: ولصاحبها الخيار في المطالبة بين من صارت إليه الوديعة، وبين المسلّم لها. وقولٌ: لا ضمان على الموصى ولا المودع، لأنهما أمينان، ولم يكن منهما في أمانتهما ما يخالف أمر الله، ولم يكن منهما إلّا أداء الأمانة. والضّمان إنّما هو يكون بالتّعدّي. 1 ) ناقصة من ب. ) .« حتى » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 13 ] : في الأحكام والدّعاوى في الأمانة 43 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الأمين: أمرتني أن أسلّمها إلى زيد، فالقول في ذلك قول صاحب الوديعة، والمؤتمن مدّعًى عليه، وعلى من سُل.مت إليه أن يردّها إلى ما شاء منهما. فإن كان بين صاحب الوديعة وبين من سلمت إليه معاملة، فقال: الرّسول أمرني أن أسلمها إليك مما عنده لك من بضاعة، ثم أنكر ذلك صاحب الوديعة، فالقول قوله. وفي جامع أبي نافع( 1): الزّيادة، إن قال: إنّ صاحبها أمره أنّ يتصدّق بها فإنه يتصدّق، ولأنّ الأصل أمانة والأمين مصدّق. | :.`dCE`°ùe } فإن أمره أن يسلم الوديعة إلى رجل بعينه فقال: قد سلمتها إلى من أمرت، وقال الآخر: لم يسلم إل . ي شيئًا، فلا شيء على الأمين. فإن اتّهمه لزمه له يمين ما خانه في أمانته. ولقد فعل فيها ما أمره. وفي الجامع قولٌ: زعموا أنّه ضامن إلّا أن يقيم بيّنة. والله أعلم. زيادة من ب. « أبي نافع » ( 1) 44 المجلد الثالث عشر [14] UEH âbô°S GPEG .fEeC’G »a ومن دفع إلى رجل وديعة، فسرقت؟ قال أصحابنا: للخصم في مطالبتها المودع؛ لأنّها من يده أخذت، ومن حوزه سرقت. وقال( 1) شاذان: ربّها هو الخصم. قال: وهو أشبه وأقرب إلى الحجّة؛ لأنّه المؤتمن، ليس بمالك لها ولا وكيل فيها، والمنازعات إنّما تكون لأرباب الأموال أو الوكلاء. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: والأمانة إذا سرقت، ثم ظهرت؛ فليس على الأمين المطالبة فيها. وذلك على صاحبها إن أراد طلبها. هذا قول. وقال أبو الحسن: الأمين خصم في أمانته بلا خلاف بين المسلمين. .« وقول » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 14 ] : في الأمانة إذا سرقت 45 | :.`dCE`°ùe } ومن كانت له وديعة في يد الهالك، فلم يعرف مكانها؟ فلا يأخذ( 1) من مال الهالك شيئًا، إلّا أن يعلم أنّ الهالك أنفقها وتعدّى فيها. | :.`dCE`°ùe } ومن أودع رجلًا وديعة، فأنكره إيّاها؟ فإن كانت ضاعت؛ لم يجز له أخذ مثلها من ماله؛ إن قدر عليه. فأمّا إن جحد ذلك؛ فإنّي أرى له أن يأخذ؛ لأنّ للمرء أن يأخذ حقّه من مال من ظلمه. وبذلك قال الشّافعيّ وأصحاب الرّأي؛ استدلالًا بخبر هند، حيث قال النّبيّ ژ : .(2)« خذي ما يكفيك » أدّ الأمانة » : وقول: جائز يأخذ من غير الأمانة، ولا يأخذ من الأمانة؛ لقوله .(3)« إلى من ائتمنك | :.`dCE`°ùe } وإذا أرسل رجل بماله عند( 4) ثقة إلى رجل؛ ليجعله معه، فقال الرّجل: إنّه لم يَصِلْهُ، وقال الرّسول: إنّه سلّمه؛ فعلى كلّ واحد منهما يمين، ولا ضمان عليهما لربّ المال. وبالله التّوفيق. .« تأخذ » 1) في أ ) 2 ) الحديث في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والسنن. ) ولفظ البخاري: عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس .« خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف » : يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صحيح البخاري كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها . وولدها بالمعروف حديث: 5055 3 ) سبق تخريجه. ) .« بمال له » 4) في أ ) 46 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قيل في الأمانة: إنّها مضمونة مثل ال . دين. وقولٌ: إنّها قَبلَ ال . دين. وقولٌ: إنّها بعد الدّين. وقولٌ: لا تلحق مال الهالك بشيء، ولو صحّ ذلك بالبيّنة؛ ما لم تصحّ الأمانة بعينها. الجزء الثاني والعشرون 47 [15] UEH E.«a (1)Oq ôq dGh ,E.H IQEéàq dGh .fEeC’G .e ¢Vô.dG »a اختلف أصحابنا في الأمين يأخذ من الدّراهم بعضها، ويتلف منها الباقي. فقول أبي عبيدة وغيره: يضمن الكلّ. الحجّة؛ انّه تعدّى فيها، وضمنها. وقول محمّد بن محبوب ومن وافقه: لا ضمان عليه، إلّا فيما أخذ الحجّة أنّه غير متعدّ فيما لم يأخذ، ولو ضمنه؛ لوجب أن يضمن أمانه أخرى. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع الضّياء: أبو عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ؛ حتّى يؤدّيه. وهو قول الرّبيع. قال أبو عبد الله: هو ضامن لما أخذ وما بقي؛ لأنّه أحدث فيها؛ ما لم يأمره. وبهذا يقول الشّافعيّ. وقولٌ: إنّ مثل ما أخذ من الدّراهم؛ ضمن الكلّ؛ لأنّه استهلكها بخلطها. وإن لم يردّها؛ لم يضمن، إلّا ما أخذ. .« والزيادة » 1) في ب ) 48 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن اتّجر بأمانته؛ فهي وربحها لربّها، ولا شيء له فيها. وإن اقترض منها شيئًا، فتلفت؛ لم يضمن، إلّا ما أخذ، ولم يكن له ردّه فيها؛ حتّى يتخلّص من ذلك إلى ورثة المؤتمن له، وردّه ما أخذه من الدّراهم، ولا يبرئه من الضّمان؛ حتّى يتخلّص منها إلى ربّها. وفي موضع: إن ردّ مثله؛ لم يكن المثل ملكًا للمودع؛ لأنّ ملك المودع قد تلف، والمثل في ذمّة المودع. وإذا تلف البدل الذي أقامه مقام المتلف من قبل أن يقبضه المودع كان من مال المودع؛ لأنّ ملكه لم ينتقل عنه. الدّليل؛ أنّ الإجماع: أن المديون لو أفرد من ماله مقدار الدّين الذي عليه للغير، وجعله لربّ الدّين، ثم تلف الشّيء أنّ ذمّته غير بريئة، حتّى يصل الدّين إلى ربّه، ولم يكن إفراده بعض ملكه يوجب براءة ذمّته. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت معه أمانة، فاقترض منها، فاشترى به وربح فيه؟ قال سليمان بن الحكم: كلّ من( 1) اقترض شيئًا من أمانته، فأشهد على نفسه؛ فالرّبح له، والضّمان عليه، إلّا المغتصب. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا عن منير: لا تَبع( 2) إلّا في نفس أو ظلف أو خفّ. محمّد بن هاشم: إن اقترض أمانته، ثم قصد للتّجارة؛ فالضّمان عليه، والرّبح لصاحب المال. .« ما » 1) في أ ) .« بيع » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون 49 [16] UEH .fEeC’G .E.°V ¬«a .éj Ee ومن كان عنده أمانة، فلم يمنع غاصبًا منها، ولا يقاتله عليها؛ حتّى أخذها؛ فإنّه لها ضامن، إلّا أن تكون أخذت وهو غائب؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن لقيه مغتصب ليأخذها؛ فإن فدَا نفسه بها ضمنها، وإن غُلب عليها؛ فلا ضمان عليه، وله المنع لها، والمحاربة عليها. | :.`dCE`°ùe } وإن خاف على نفسه لصوصًا كابروه عليها، وقالوا: إن لم تسلّمها قتلناك. فإنّه يسلمها، ويلزمها ضمانها لصاحبها. وإن رجا أنّه إن قاتلهم؛ ظفر بهم؛ لم يسلّمها لهم. وإن خاف إن هو سلّمها؛ هلك جوعًا؛ لم يسلّمها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه وديعة لجبّار، فأخذه بالخراج، فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه به من الخراج؛ فإنّه بريء من الأمانة. 50 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) وثب الجبّار على الأمانة عند رجل، فأخذها من منزله بالخراج فليس عليه أن يفديها، ولا ضمان عليه. وأمّا( 2) إن كان حاضرًا؛ فعليه أن يحارب عليها. وإن لم يحارب عليها، فأخذها الجبّار؛ ضمنها المؤتمن. وفي موضع آخر: وإذا لم يكن المؤتمن حاسب كاتب الجبّار على ذلك؛ فلا شيء عليه. فإن حسب له في خراجه من غير محاسبة منه؛ لم يلزمه؛ لأنه لا حقّ له عليه، وحسب له فيما( 3) لا يلزمه، فلا شيء له عنده. | :.`dCE`°ùe } ومن ضيّع أمانته؛ ضمنها. وإن أعارها أو أتلفها أو استعملها؛ ضمنها. وإن ضاعت من غير ضياع منه؛ لم يضمنها. | :.`dCE`°ùe } في الأمين تطلب( 4) منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها، إلّا أنّ له شغلًا، فدافعه عن أمانته، وعن( 5) حقّه، وهو يريد دفعها إليه؟ فإن لم يكن له عذر؛ فهو آثم، وعليه ضمان الأمانة؛ إن تلفت؛ لأنّه منعه إيّاها حين طلبها وهو يقدر على تسليمها. .« فإن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيها » 3) في ب ) .« يطلب » 4) في أ ) .« وهو » 5) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 16 ] : ما يجب فيه ضمان الأمانة 51 | :.`dCE`°ùe } وإن اشترط المودع على المودع أنّه ضامن للوديعة؟ ففيه اختلاف. فقول الشّافعيّ: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا. وقول: هو ضامن. | :.`dCE`°ùe } ومن استودع ح . با( 1)، فأفسده السّوس، فرفعه فوق البيت، فذهب؟ فلا ضمان عليه؛ لأنّ هذا من تحصينه. .« خشبًا في خنّ » 1) في ب ) 52 المجلد الثالث عشر [17] UEH EgOq Qh .fEeC’G .e ¢U.îdG »a أ . د الأمانة » : 1)، وعن عليّ )« أدّ الأمانة ولا تخن من خانك » : قيل: قال النّبيّ ژ .« ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء | :.`dCE`°ùe } وإذا مات رجل، وترك مع رجل شيئًا؛ فليرفع إلى المسلمين. فإن شاؤوا؛ أمروه، وإن شاؤوا؛ أمروا غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه وديعة لرجل، فجاء رسول حاملًا كتابًا بتسليمها؛ فهذا يعرف من طريق التّعارف بين النّاس. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت عنده وديعة، فجاء رجل، فقال: إنّ ربّ الوديعة بعثني إليك لتبعث بالوديعة إليه، فصدّقه، ودفعها إليه، فهلكت عنده الوديعة؟ 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 17 ] : في الخلاص من الأمانة وردّها 53 ففيه بين النّاس اختلاف. قولٌ: إنّ المستودع ضامن، ولا يرجع إلى الرّسول بشيء( 1)، إلّا أن يكون كذّبه حين جاءه، فإنّه يضمن ويرجع على الرّسول. وكذلك إن دفعها، ولم يصدّقه ولم يكذّبه. وقال قوم: إن صدّقه لم يرجع عليه بشيء؛ لأنّه يعلم أنّ ربّ الوديعة ظالم له. | :.`dCE`°ùe } ومن جاء بعلامة صحيحة من عند صاحب الأمانة( 2)، فسكنت نفس الأمين إلى تصديقه، وسلّمها؛ فإنّه لا يضمن، على قول. | :.`dCE`°ùe } ومن أودع رجلًا تمرًا، وقال له: إن جاءك رسولي بعلامة منّي، فأعطيه ذلك التّمر المرفوع الذي معك لي، وعرّفه بالعلامة، فأتاه بها رسول، فسلّم إليه، فأنكر المرسل أنّه ما أرسله؛ فلا ضمان على الأمين؛ إذا دفع على ما أمر، .( إلّا أنّه يعرف الرّسول من هو؛ حتّى يمرّ( 3) صاحب التّمر في طلب تمره( 4 فإن كان لا يعرف الرّسول؛ فلا شيء عليه، إلّا أن يستحلفه؛ فعليه يمين أنّه إنّما دفع الأمانة بالعلامة التي جعل له؛ إلى من جاء بها، وما خانه فيها. فإن لم يكن بينهما علامة، فجاء بكتاب يشبه كتاب صاحب التّمر، فدفع إليه، فالخطأ في الأموال مضمون، وقد دفع بلا صحّة ولا حكم، ولا يبرأ .« شيء » 1) في أ ) .« الأمارة » 2) في أ ) .« تم » 3) في أ كلمة غامضة، لعلها ) .« ثمرة » 4) في أ ) 54 المجلد الثالث عشر من الضّمان، إلّا أن يكون الرّسول ثقة عند الأمين، وجاء بكتاب عليه رقم صاحب الأمانة، وهو ثقة عند المرسل؛ فلا ضمان على الأمين؛ لأنّ الكتاب بيد الثّقة مقبول. وقد عمل به المسلمون. فإن كان غير كتاب، والرّسول مقرّ به؛ أخذ الأمانة وسلّمها إلى ربّها، وربّها منكر لذلك؛ فعلى الرّسول يمين؛ إذا كان صاحب الأمانة أمر الأمين أن يدفع إلى الرّسول؛ فلا ضمان على الأمين. وإن كان الأمين أرسل رسول ثقة عنده، بغير أمر ربّ الأمانة، فقال الرّسول: إنّه سلّم، وقال الآخر: لم تصله؛ فعلى الرّسول يمين؛ لأنّه أمين، وعلى صاحب الأمانة يمين ما وصلت إليه أمانته، ولا سلّمها هذا الرّجل إليه. فإذا حلفا جميعًا للمؤتمن الذي بعث بها من غير أمر صاحبها؛ فإنّي أخاف عليه الضّمان. وإنّما لا يضمن؛ إذا ادّعى الرّسول أنها ضاعت من يده، أو( 1) ادّعى المؤتمن أنها تلفت من يده، ولا يلزمه ضامن، وعليهما الأيمان إن .( استخانهما( 2 وأمّا إن أرسل إليه رسولًا أن يدفع الأمانة، فدفع برسالته، ثم ادّعى أنها لم تصله، وادّعى الرّسول أنّه سلّمها؛ فعلى الرّسول يمين، ولا شيء على المؤتمن. وسئل عن ضمان الأمين بعد دفعه إلى الثّقة؛ لأنّه من جعل أمانته مع ثقة عنده؛ لم يلزمه ضمان عند أكثر الفقهاء، فلذلك شككت في الضّمان. وإنّما خفت الضّمان؛ لأنّه بعث بها من غير أن يأمره ربّها بذلك. .« إذا » 1) في أ ) 2 ) أي ظن فيهما الخيانة، واتهمهما بها. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 17 ] : في الخلاص من الأمانة وردّها 55 | :.`dCE`°ùe } وإذا هلك دافع الأمانة، فشهد مع المؤتمن شاهدان يصدّقهما؛ أنّ الذي دفعه إليك فلان الهالك؛ هو لفلان؛ فلا يبين لي أن يسعه دفعها، إلى( 1) من شهد له بغير حكم، إلّا حتّى يحضر الورثة سماع البيّنة أو وكلاؤهم، أو يحتجّ عليهم؛ لأنّه قد صحّ معه بالبيّنة( 2)، فيأمروه بتسليم ذلك، أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل. فعلى إحدى هذه المعاني يبين لي تسليمه؛ لأنّ الحجّة لغيره، والحكم على غيره، وإنّما هو أمين. | :.`dCE`°ùe } ومن بعث بمال عنده أو وديعة، أو وصيّة أو مضاربة، أو دين عليه، بأمر صاحب الشّيء على يد أمين؛ لم يضمن؛ إن تلف أو اشترط صاحبه أن يكون على يد أمين، ولم يشترط؛ لأنّه قد أمره أن يبعثه. وإن قال: على يد فلان، فبعث مع غيره؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار كتابًا من رجل فهلك المعير فخلف ورثة في بلدان متفرّقة؛ فلا مخرج للأمين في الخلاص من الأمانة، إلّا أن يُسل.مَها إلى ربّها، أو يموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأمنه على ماله، وإلّا؛ لم يكن عليه شيء بعد ذلك. .« إلا » 1) في ب ) ناقصة من أ. « أو وكلاؤهم، أو يحتجّ عليهم؛ لأنّه قد صحّ معه بالبيّنة » ( 2) 56 المجلد الثالث عشر وقولٌ: يأتمن عليها من أراد في حياته، ممن يأمنه عليها، وله ذلك في الصّحّة وعند الموت، متى شاء. قيل: فإن لم يجر أحدًا يقبل منه هذه الأمانة في الصّحّة ولا عند الموت؛ كيف يفعل؟ قال: هي في يده أمانة على القول الأوّل؛ حتّى يأتيه الموت، فيخلفها( 1) في جملة أمانته؛ إذا عجز عن حفظها؛ إذا حضره الموت. وقيل: إنّه يدعو شاهدين، ويحفر في الأرض، ويشهدهما عليها أنّها لفلان، أو يضعه بما يدرك معرفته، وذلك وجه خلاصه منها. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والعشرون 57 [18] UEH E.H QGôbE’Gh .fEeC’EH ôeC’G »a وإذا استودع رجل رجلًا مالًا، ثم أمره أن يحرقه بالنّار، أو يلقيه في البحر، ففعل المؤتمن فيه ما أمره به ربّ المال؟ فقد قال الأكثر من أصحابنا: إنّه لا يضمن ذلك المال، وإنه فعل بأمر من يجب له الضّمان. قالوا: والضّمان إيجاب حكم، والحكم لا يجب، إلّا أن يوجبه ما يوجب .( التّسليم له. أو كلاهما، وهذا معناه( 1 ونختار قول من أوجب الضّمان؛ لأنّه فَعَل ما لم( 2) يكن له فعله؛ إذ حرم عليه تضييع ماله. وإذا كان ربّ المال ممنوعًا من أن يقذف ماله في البحر أو يحرقه بالنار، ولم يكن له أن يأمر بذلك. فأمره وسكوته سيان، والفاعل أتلف مال مسلم.ٍ ولو كان لا يضمن كان إذا أمره أن يقتله أو يقطع منه جارحة؛ وجب أن لا يضمن، وقد اتفق الجميع أنه قاتل ممنوع من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) قال صاحب الوديعة في مرضه: إن أنا متّ فادفعها إلى فلان. لم يجز .« أو كلام هذا معناه » 1) في ب ) .« لا» 2) في ب ) .« وإذا » 3) في أ ) 58 المجلد الثالث عشر أن يسلّمها إليه حتّى يقول: هي وصية له. أو يقرّ له بها، أو هو( 1) وص . ي فيها، يفعل فيها( 2) كذا. وإن( 3) أقرّ الدّافع للأمانة أنها لغيره، ثم رجع يطلبها دُفِعت إليه، ويشهد عليه بإقراره فيها، وإن لم يكن يعرفه أيضًا دفعت إلى من أقر له بها. وإن ماتا جميعًا دفعت إلى ورثة المق . ر له بها، ولا تدفع إلى ورثة الدافع لها، لأنّه أقر بها لغيره. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 4) فيمن سلم إلى رجل دراهم أو غيرها أمانةً، وقال: إنها لفلان غيره، حين يسلّمها إليه أو بعد ذلك. ثم أراد الأمين الخلاص؛ فقولٌ: يسلمها إلى الذي سلمها إليه، وليس له ولا عليه أن يسلمها إلى الذي أقر له بها، إذا أنكر الإقرار وادعاها لنفسه. وإن لم ينكر الإقرار ويدعيها لنفسه فهو بالخيار؛ إن شاء سلمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا. وقولٌ: هو بالخيار إن شاء سلّمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا( 5)، أنكر أو لم ينكر، رجع أو لم يرجع عن إقراره. وقولٌ: ليس له أن يسلمها إلّا إلى المقر له بها، لأنّه لا حجّة للمقر فيها، وقد ثبت عليه إقراره. ولا يجوز تسليم مال غيره إليه، سواء أنكر أو لم ينكر. وهو حسن. .« وهو » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وإذا » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) ناقصة من ب. « وقولٌ: هو بالخيار إن شاء سلّمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا » (5) الجزء الثاني والعشرون باب [ 18 ] : في الأمر بالأمانة والإقرار بها 59 وقولٌ: إنّه يسلمها إلى الذي سلمها إليه، إلّا أن يجمع بينه وبين الذي أقر له بها، ثم يعلمه ويسلمها إليه بحضرته، ويكون شاهدًا له عليه بإقراره. فإن طلباها جميعًا إلى الحاكم فاجتمعا فأنكر المقر الإقرار، وأقر القابض لها بالقبض، وأخفى الإقرار منه لهذا لم يقبل قوله، وأمر بتسليمها إلى المسلم لها. وإن صدّقه في الإقرار( 1) حكم الحاكم للمقرّ له بها، ولا نعلم في هذا اختلافًا. وهذا إذا كانت الأمانة قائمة بعينها، وأمّا إذا ضمنها فالخلاص لا يكون إلّا إلى ربّ المال، وهو المقرّ له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أودع رجلًا دراهم وأمره أن يسلمها إلى ولده، وهلك هو في الحبس فليدفع ذلك إلى ورثة ذلك الهالك، أو إلى ثقة يوصله إلى الورثة، إلّا أن يكون لا وارث له إلّا الولد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مع رجل لرجل دراهم ثم غاب، ووصلت منه رقعة: أن من وصل إليك برقعتي هذه فسلّم إليه الدّراهم في حياتي وبعد وفاتي. فإنّ له أن يمتثل ما في الرّقعة ما دام الرّجل ح . يا. فإذا مات؛ لم يجز له تسليم ذلك، والورثة أولى به. | :.`dCE`°ùe } ومن حضره الموت، فاستودع رجلًا دراهم، وقال له: إن متّ فلا تدفعها إلى ولدي، وادفعها إلى الفقراء. فلا يجوز له دفعها إلى الفقراء إلّا أن يكون أوصى بها للفقراء، وإذا أمره من غير وصيّ فلا يجوز له ذلك. .« بالإقرار » 1) في أ ) 60 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ( وإن قال: هذه الوديعة أرسلني بها زيد لأدفعها( 1) إلى المرسل بها إليه؛ لأنّ( 2 .( ذلك زيد ليس هو مودعًا فإلى زيد تدفع( 3 | :.`dCE`°ùe } رجل وضع مالًا مع رجل، وقال له: إن لم أجئ إلى وقت كذا فهي لك. ولم يجئ أو جاء بعد ذلك، فقول: هو بحاله، فإن( 4) جاء صاحبه فطلبه فهو له، لأن هذا بمنزلة عطية فيها مثنوية. | :.`dCE`°ùe } ومن أقر عند الأمين حين دفع الأمانة أنها( 5) لغيره، ثم مات. فلا يسع الأمين تسليمها إلى ورثته، فإن شهدت البيّنة عليه فليدّع( 6) أنها ضاعت. فإن أخذ باليمين وحلف فليحتل أن يصرف عنه اليمين( 7) إلى معنى يسلم به من الحنث، فإن لم يحتل فعليه الكفارة. .« إليك دفعها » 1) في أ ) .« كان » 2) في أ ) .« يدفع » 3) في أ ) .« وإن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فليدعي » 6) في أ ) ناقصة من ب. « عنه اليمين » ( 7) الجزء الثاني والعشرون باب [ 18 ] : في الأمر بالأمانة والإقرار بها 61 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقر دافع الأمانة أنّه سرقها، هل للأمين تسليمها إليه بعد إقراره أنها مسروقة لفلان؟ قال: له الخيار، إن شاء دفعها إلى هذا وإن شاء إلى هذا. فإن أقر بذلك قبل أن يقبضها فلا يقبضها، وإن قبضها بجهل ثم أراد التوبة فيسلمها إلى المسروقة من عنده. فإن لم يقدر فيسلمها إلى الذي سلمها إليه، ويقول: قد قلت كذا، فإن كان كما قلت فتخلص منها. قال: وأقول يحضرهما جميعًا ثم يسلمها إلى أيّهما شاء، ويقول: أنا شاهد على هذا أنّه قال: إنّه سرقها من فلان هذا، ثم سلمها إلى الذي سلمها إليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقر دافع الأمانة بها لغيره؛ فللأمين ردها إليه، إلّا أن يضمنها بإتلاف لها، فإذا ضمنها لم يكن له أن يسلمها إلّا إلى الذي أقر له بها المؤتمن. | :.`dCE`°ùe } فيمن سلم إلى رجل شيئًا وقال له: هذا ليَِتِيم. ثم أتاه يطلبه؛ أنّه ليس له أن يسلمه، كان الإقرار حين سلّم أو بعد. ويترك بحاله فإن تلف فلا ضمان عليه إلّا( 1) أن يسلمه على ما يجوز له من أمر اليتيم. أبو سعيد وقول: إنه( 2) يجوز له تسليمه إلى الدافع إليه على وجه رد الأمانة، لا على وجه الاستحقاق له. وإنّما هو يسلم إلى اليد التي أعطته. والله أعلم. .« إلى » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 62 المجلد الثالث عشر وفي موضع غيره: إلّا أن يضمنها بإتلاف لها، فلا يسلمها إلّا إلى من أقرّ له بها المؤتمن الذي سلّمها. | :.`dCE`°ùe } فإن كان الذي في يد الأمين ميراثًا له يعني المق . ر له من قبل أبيه أو أخيه، أو دين أو أرش، فأقرّ به الوارث لغيره؛ فقول: يسلمها إلى من أقر له بها. وقول: إلى الوارث. وإقراره بها لغيره دفع؛ لأنّه كان مستح . قا لها بعد موت الهالك. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن المسبّح: فيمن سلم أمانة بكتاب أو علامة؛ أنّه ضامن لها؛ حتّى يقرّ المستودع أنّه كتب لرجل أو جعل له علامة يقبضها. فإن قال: لا تدفعها إلى أحد؛ حتّى آتيك أنا؛ فهو أيضًا ضامن لها؛ حتّى يقرّ بالكتاب أو بالعلامة. والقول قول المؤتمن؛ كم هي، مع يمينه. 1) قال غيره: نعم. ولو قال له: لا تدفعها إلى أحد؛ حتّى آتيك، ثم أقرّ أنّه ) كتب إليه( 2) أن يدفعها، أو جعل له( 3) علامة أن يقبضها؛ جاز ذلك. وإن أنكر القابض لها أنّه لم يقبضها، وأقرّ صاحبها أنّه كتب له، أو جعل له علامة ليقبضها؟ فالقول قول المؤتمن، مع يمينه: لقد دفعها إلى الرّسول، وما خانه فيها. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 18 ] : في الأمر بالأمانة والإقرار بها 63 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال صاحب الأمانة: انّه أرهنها معه فلان، ولم يسمّ بكم أرهنها؟ فهو مدّع عليه في الرّهن، إلّا أنّي أحبّ أن يحضر ورثة الدّافع والمقرّ له بالرّهن، ثم يقصّ القصّة معهم،. فإن كان لورثة الدّافع حجّة تصحّ على صاحب المال؛ ح . قا من جهة رهنه فسبيل ذلك. وإن لم يصحّوا( 1) حجّة، ولم يقرّوا لهم بشيء من جهة ما يدّعي في هذا الرّهن؛ لم يبن لي أن يعتقل( 2) على صاحب المال ماله بدعوى غيره. وأحبّ أن يسلم إليه ماله بعد هذه الحجّة إن عدم ذلك، وخاف تلف المال ماله في( 3) يده. وقد نازعه ربّه؛ لم يبن لي إمساكه عليه. .« يصحّ » 1) في ب ) .« يقبل » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) 64 المجلد الثالث عشر ..j »a E.g .e .Ee GPEG ;.jQE©dGh .fEeC’G »a .dP .e .KQƒdGh E..ME°U ™°ùj Eeh [19] UEH ومن مات وعنده كتب لرجل، فقال صاحبها للورثة، وفيهم أيتام: أخرجوا إليّ الكتب، أنظر الذي لي، فآخذه؟ فليس له ذلك؛ لأنّه مدّع للكتب في الحكم لنفسه، ولا يقبل قوله على الأيتام. فإن صدّقه البلّغ من الورثة وغيرهم، ممن يجيزونه على الكتب، ولا يصل إليها إلّا بأمرهم، وأنفسهم تسكن إلى أنّ هذا لا يدّعي باطلًا، الطّالب مدّع في الحكم لنفسه، ولا تقبل دعواه، ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه في ذلك، وارث أو غير وارث؛ لأنّه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحقّ عليهم، وليس عندهم في ذلك صحّة علم، ولا صحّ عندهم، كان شاهدًا واحدًا؛ لم يجز له. فإن قال الطّالب: ضمّنوني هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام، فإن بلغوا وغيّروا فعلي، وحلفوني على هذه الكتب، وقد أخرج علامتها، فليس ذلك له في الحكم، ولا له أيضًا سؤالهم على هذه الصّفة، إلّا أن يصحّ على الكتب بيّنة، ويحكم له بها، أو يقدر على سرقتها، وهو يعلم أنّها له، ولا يعلم أحد( 1) سرقته إيّاها؛ فله ذلك. .« أخذ » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 19 ] : في الأمانة والعارية؛ إذا مات من هما في يده 65 فإن كان عنده بيّنة، فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرّجل، إلّا( 1) ببيّنة عليها، إلّا أن يرفع إلى الحاكم، ويحضر البيّنة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلًا، يقوم بحجّة الأيتام، ويحضر الورثة البالغون، ثم يصحّ على كتبه مع الحاكم( 2)، ثم يحكم له، وليس لهم دفع ذلك إليه( 3) بلا حكم. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « مع الحاكم » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) 66 المجلد الثالث عشر [20] UEH E.«a .E.MC’Gh ,E.Jƒ.Kh ,E.«fE©eh .jQE©dG »a العارية منقلة، وجمعها عواري، وقد تعورتنا العواري بيننا، وقد أعرته الشّيء إعارة، وعارة. قال ابن مقبل( 1) شعرًا: ( فأخْلِفْ وأَتْلِفْ إنّما المال عارةٌ فكُلْهُ مع الدّهرِ الذي هو آكِلُهْ( 2 | :.```°ü`a } والعارية ما استعرت من شيء. | :.```°ü`a } .( وسمّيت عاريةً لأنها عَارٌ على من استعارها( 3 فمن قال هذه المقالة؛ قال: هم يتعيّرون من جيرانهم الماعون والأمتعة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) البيت لتميم بن أبي بن مقبل: وله بيت آخر معه: ) ألَمْ تَرَ أ . ن المالَ يَخْلُفُ نَسْلُه ويأتي عليه حَ . ق دَهْرٍ وباطِلُهْ فأخْلِفْ وأتْلِفْ إن.ما المالُ عارَةٌ وكُلْهُ مَعَ ال . دهْرِ الذي هو آكِلُهْ . الزبيدي، تاج العروس، مادة خلف، ج 22 ، ص 272 .« طلبها » 3) في أ و ب زيادة ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 20 ] : في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها 67 وقول: إنّ العارية من المعاورة. ويتعاورون: يأخذون ويعطون الأمتعة بعضهم بعضًا. | :.`dCE`°ùe } العرب لها أسماء تضعها لإباحة المنافع. وقد تكون فيها( 1) لتمليك الأصل. منها العارية. ( والمنحة على ضربين، فأحدهما أن تمنحه هبة أو صلة، فينتقل ملك( 2 المانح عنده، ومنحه يبيح له الانتفاع بالمدفوع إليه. والأصل للمانح. ومنها العريّة، والإقفار( 3)، والاختبال( 4)، والعمرى، والرّقبى. قال أبو عبيدة: المنحة هو أن يمنح الرّجل أخاه ناقته أو شاته، فيحلبها عامًا أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثم يردّها. | :.`dCE`°ùe } والعرّية الرّجل يعتري بتمر نخلة، فيكون له الثّمرة عامّة ذلك، وهي التي رخص فيها رسول الله ژ في بيع في ثمرها قبل أن تصرم الثّمرة. وأمّا الإقفار؛ فهو أن يعطي الرّجل الرّجل ناقته يركبها ما أحبّ في سفر أو حضر، ثم يردّها عليه. .« يكون منها » 1) في أ ) .« حكم » 2) في أ ) « والفقار » 3) في أ ) .« الإخبال » 4) في أ ) 68 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا الاختبال( 1) أن الرجل منهم كان يعطي الرّجل بعيره وناقته، فيركبها، ويجتزّ وبرها، وينتفع بها، ثم يردّها. يقال منه: خبلت الرّجل، أخبله إخبالا. وقال زهير: هنالك إن تستحلبوا المال تَخْبلُوا وإن تسألوا تعطوا وإن تيسروا تعلوا وخلت يد فلان؛ إذا( 2) قطعتها. | :.`dCE`°ùe } والمنحة تقع في المواشي والأرضين وغير ذلك. والله أعلم. 3). يعني )« من منح منحة وَكُوفًا، فله كذا وكذا » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال من الأجر. أراد بذلك؛ المواشي، والوكوف الغزيرة الكثيرة اللّبن. ومنه قيل: وكَفَ البيت بالمطر. وكذلك: وكفت العين بالدّمع. .« الإخبال » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) جاء في غريب الحديث لابن سلام: وفي حديث آخر من حديث عوف وغيره يرفع إلى ) فالوَكوف: الكثيرة الغزيرة ال . د . ر ومن هذا قيل: .« مَن منح منِْحة وكُوفًا فله كذا وكذا » : ‰ النبي وَكَفَ البيت. . ابن سلام، غريب الحديث، ص 294 وذكره ابن الجوزي في غريب الحديث أيضًا بلا سند: وهي الغَزِيرةُ الل.بن وقال ابن الأعرابي: هي التي لا يَنْقَطِعُ لَبَنُها « مَنْ مَنَحَ منِْحَةً وَكُوفًا » : قوله سَنَتَها جميعًا. . ابن الجوزي، غريب الحديث، ج 2، ص 781 الجزء الثاني والعشرون باب [ 20 ] : في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها 69 وقال العجّاج: ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَكِيفَ غَرْبَيْ دالجِ تَبَ . جسَا( 1 الغزير الانصباب من الماء والدّالج. الكثير صبّ الماء. ومنه: السّحاب الدّلج. والبجس: انشقاق في قربة أو حجر ينبع منه الماء. فإن لم ينبع؛ فليس بانبجاس. والانبجاس عامّ. 5 4 3 والينبوع: العين. قال الله تعالى ع . ز وجلّ : . 2 .[ 6 . [الأعراف: 160 | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو محمّد: العارية جائزة بالسنّة. والسّبب فيها أنّ رسول الله ژ سأل صفوان بن أميّة أن يعيره سلاحه، فأبى .(2)« عارية مضمونة مؤدّاة » : عليه، فقال رسول الله ژ وأظنّه يوم الفتح. ،« أنّه كان في شركة » : وفي موضع .« أنّه درع » : وفي موضع 1 ) تمام البيت: ) وانْحَلَبَتْ عَيْناهُ من فَرْطِ الأَسَى وَكِيفَ غَرْبَي دالِج تَبَ . جسَا 2 ) أخرج النسائي بسنده: عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: قال لي ) فقلت: يا رسول الله أعارية ،« إذا أتتك رسلي، فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا » : رسول الله ژ .« بل عارية مؤداة » : مضمونة أو عارية مؤداة؟، قال . السنن الكبرى للنسائي كتاب العارية والوديعة، تضمين العارية حديث: 5607 وذكر البيهقي عن الشافعي قوله: العارية مضمونة كلها، استعار رسول الله ژ من صفوان بن أمية قال الشافعي: وقد قال أبو هريرة، وابن عباس: « عارية مضمونة مؤداة » : سلاحًا فقال له النبي ژ .« إن العارية مضمونة » . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلح، باب العارية حديث: 3769 70 المجلد الثالث عشر .« سبعون درعًا » : وفي موضع .« أنّه استعار من أهل نجران درعًا، فضمنها لهم » : وفي موضع أنّه ژ استعار من صفوان درعًا يوم حنين( 1)، فقال: » وفي موضع: روي .« أغصبًا( 2) يا محمّد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة .« عارية مضمونة مؤدّاة » : فقال: أحتفظ بها، فقال رسول الله ژ » : وفي موضع | :(3).`dCE`°ùe } ،( فالعارية جائزة، وهي على( 4) ملك ربّها؛ لأنّ العارية لا تنتقل إلى الأملاك( 5 بل تبيح التّصرّف فيها؛ على حسب ما أذن ربّها. | :.`dCE`°ùe } والعارية تصحّ في( 6) كلّ الأملاك، وُجِد لها مثل أو لم يُوجد. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ( والعارية جائزة في كلّ شيء، وجائز استعمالها في كلّ ما استعيرت له، لا( 7 في غيره( 8)، وله أن يستعير الأَمَة للخدمة( 9). ولا يجوز للوطء؛ لأنّ الله حظر .« وفي نسخة: خيبر » 1) في أ زيادة ) .« أعصيت » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) .« للأملاك » 5) في أ ) .« من » 6) في أ ) وهو خطأ. « إلا » 7) في أ ) .« للخدمة » 8) في ب زيادة ) .« لتخدمه » 9) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 20 ] : في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها 71 النّساء، إلّا بأحد شيئين، إمّا بنكاح، أو بملك يمين. والجارية( 1) هي على ملك ربّها؛ فلا يجوز وطؤها، وليس له بيعها ولا هبتها ولا إعارتها، ولا التّصرّف فيها بما ينقلها عن ملك ربّها؛ لأنها لمالكها، وهو غير مالك لها. | :.`dCE`°ùe } ومن أمثال أكثم بن صيفي: لو سألت العارية أين تذهبين؛ لقالت: أكتسب لأهلي ذ . ما. يعني أنهم يحسنون في الإعارة والقروض، ثم يكافؤون بالمذمّة إذا طلبوها. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلف النّاس في العواري أنها غير واجبة. .(2)« إذا آتيت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال وأجمعوا على أنّ المستعير لا يملك بالعارية الشّيء المستعار. وأجمعوا( 3) على أنّ المستعير إذا تلف الشّيء؛ فعليه ضمانه. واختلفوا في .( تضمينه إذا تلف من غير جناية( 4 .« والعارية » 1) في أ ) «... إذا أديت » 2 ) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة. بلفظ ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة التطوع باب ذكر الدليل على أن أمر . النبي ژ ... ، حديث: 2300 . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز حديث: 1784 صحيح ابن حبان كتاب الزكاة، باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك ذكر البيان بأن المرء . إذا أخرج حق الله من ماله ليس عليه غير ذلك إلّا أن يكون متطوعًا به، حديث: 3275 .« واجتمعوا » 3) في ب ) .« خيانته » 4) في أ ) 72 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن استعار من رجل شيئًا، ومضى ليجيء بمن يحمله، فجاء في وقت وقد مات المعير، فإنّ العارية تبطل بموت المعير. وكذلك إن مات المستعير بطلت العارية، وهي للورثة إن مات معيرها، ولربّها إن مات مستعيرها. | :.`dCE`°ùe } فإن كان المستعير قد قبضها وهي إلى أجل معلوم، فهي إلى الأجل، وإن لم يكن لها أجل ومات أحدهما بطلت العارية. وما( 1) كان للمعير من رجعة على المستعير في حياته، وذلك للورثة أيضًا، وما كان من تمام العارية للمستعير على المعير كان ذلك للورثة على المعير. | :.`dCE`°ùe } فيمن استعار جذعًا ومات صاحبه، فإن مات بطلت العارية، إلّا أن يكون المستعير قبض الجذع وركّبه على بئر وزجر عليها، فالجذع بحاله إلى أن تنقضي الثّمرة؛ مات المعير أو المستعير، أو ماتا كلاهما، إذا كانت الثّمرة لها حدّ معلوم فإلى انقضاء تلك الثّمرة، وإن لم يكن لها حدّ معلوم ثم مات أحدهما بطلت العارية. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار من يد غير ثقة أو اشترى منه أو وهبه، ثم أقر أنّه لغيره فإنما عليه الحقّ للمقرّ له بالحقّ فيما يستقبل من ذلك، وليس عليه فيما مضى شيء، إلّا أن يصحّ له بشاهدي عدل. .« فهي وما » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون 73 [21] UEH E.Wƒ.°S »a èéëdGh .jQE©dG .E.°V »a وليس على أهل العارية ضمان؛ لأن أصلها أمانة فلا ضمان على المستعير، إذا لم يزل ما استعاره ولا ضيّعه، ولا استعمله بغير ما استعاره له. وإن لم يستعره لشيء معلوم، أو استعاره لينتفع به، فاستعمله لغير ما يستعمل به مثله مما يتلفه، فتلف( 1) فعليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } الدّليل على ذلك( 2)؛ أنّ العارية لا تكون مضمونة؛ إذا لم يشترط صاحبها ضمانها أنها أمانة، وأنّ المستعير استعملها برأي صاحبها. 3). وقد استعملها )« لا يحلّ مال امرئ مسلم، إلّا بطيب نفسه » : وقال النّبيّ ژ برأيه وطابت نفسه له بذلك. .« فتلفت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) وفي « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » : 3) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، بلفظ ) .« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » : الدارقطني السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه . جدارًا حديث: 10787 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2523 74 المجلد الثالث عشر كلّ يد ترد » : وقوله « عارية مؤدّاة » : فإن قيل: فقول النّبيّ ژ لصفوان ؟(1)« ما قبضت قيل له: معنى الخبرين واحد، ونحن نقول ذلك إنّه يجب على المستعير ردّ ما استعاره، إذا كان قادرًا عليه، والموجبُ الضّمانَ عليه( 2) إذا تلف يحتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } عارية » : ‰ فإن قيل: لم يوجب الضّمان في كلّ عارية مضمونة لقوله ؟« مضمونة عارية » : قيل له: تنازع أهل النقل في هذه اللّفظة. فروى بعض أنّه قال .(3)« إن شئت ضمناها لك » : وروى بعض أنّه قال .« مضمونة وكِلا القولين يؤولان إلى ما ذهبنا إليه؛ لأنّه أشار إلى عارية بعينها، فقال: إنها عارية مضمونة، وهو حيث قال لصفوان بن أمية، ولم يرد لفظة تشتمل على كلّ عارية بذكر الضّمان. ولو كان كلّ عارية مضمونة لم يكن لقوله ‰ فائدة، وحاشاه أن يتكلّم بشيء لا فائدة فيه. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن النبي ژ استعار منه ثلاثين » . 3) أخرجه الترمذي في علله ) قال: يا رسول الله أنا .« إن شئت ضمناها لك » : درعًا في غزاة حنين فضاع منها أدرع فقال النبي ژ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، .« اليوم في الإسلام أرغب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. علل الترمذي الكبير أبواب البيوع عن رسول الله ژ . ما جاء في أن العارية مؤداة حديث: 206 الجزء الثاني والعشرون باب [ 21 ] : في ضمان العارية والحجج في سقوطها 75 | :.`dCE`°ùe } الدّليل على أنّ العارية مضمونة وغير مضمونة؛ ما روى صفوان بن يعلى إذا أتتك رسلي، فأعطهم ثلاثين بعيرًا. قال: » : عن أبيه قال: قال رسول الله ژ .(1)« قلت: يا رسول الله؛ عارية مضمونة مؤدّاة؟ قال: بل مؤدّاة | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت العارية مضمونة، ثم هلكت من غير خيانة؛ لزم المستعير قيمتها؛ .(2)« المسلمون على شروطهم » : لقول النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ شيئًا من منزل، على جهة العارية بدلالة عليه، بغير رأيه، فتلفت، فعليه الضّمان. فإن اختلفا في ثمن العارية؛ فالقول قول المستعير فيه مع يمينه، إذا لم تكن بيّنة عادلة عليهما. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: اختلفوا في تضمين المستعير إذا تلف من غير خيانة؛ فقولٌ: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا. قال الشّافعيّ وأبو حنيفة وبعض أصحابنا بالضّمان عليه. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والدارقطني عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 2250 . سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في الصلح حديث: 3137 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2527 76 المجلد الثالث عشر وقولٌ ثالث: إنّ العارية إذا كانت مما يظهر تلفه مثل الرّقيق والحيوان والدّور وما أشبه ذلك؛ فلا ضمان إلّا بالتّعدّي. وما كان من ثياب أو حليّ؛ فهو ضامن، إلّا أن يصيبه أمر من الله يعذر به، وتقوم عليه بيّنة. وهو قول مالك. وقولٌ رابع: إن شرط المعير الضّمان؛ فهو( 1) مضمونة. وإن لم يشترط؛ فليس بشيء، وهو قول قتادة. وحجّة من أوجب الضّمان أن أخبار صفوان مضطربة. وقد اختلفت الرّواية إن شئت غرمناها » : في ذلك. وفي بعض الأخبار أنّ النّبيّ ژ قال لصفوان 2). ففي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة ولا حجّة لمن رأى تضمينها. )« لك ومن ادّعى العارية فلا غرم عليه إلّا أن يكون ضمنها حين( 3) استعارها. فإن اتّهمه حلّفه، ولا غرم عليه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } .« عارية مضمونة مؤدّاة » : ‰ اختلفت النّاس في معنى قوله قال أهل العراق: ليس فيه ما يوجب الضّمان؛ لأنّهما قد علما أنّها عارية، .( وإنه لا يملكها. وإنّ عليه ردّها كالأمانة. وهذا إخبار عن التزامه( 4) بحفظها( 5 قال أهل الحجاز: معناه أنا لها ضامن حتّى أؤدّيها إليك، لولا ذلك؛ لكان تغريرًا لصاحبها. .« وهي » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البيهقي عن ناس من آل صفوان بن أمية. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب العارية، باب العارية مضمونة حديث: 10732 .« حيث » 3) في أ ) وهو تصحيف لكلمة: التزامه. « أكثر الأمة » 4) في ب ) .« نحفظها » 5) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 21 ] : في ضمان العارية والحجج في سقوطها 77 | :.`dCE`°ùe } .(1)« ليس على المستعير غير المغلّ ضمان » : وفي الحديث والغلول: الخيانة. قال النّمر بن نوفل: جزى الله عنّا حمزة ابنةَ نَوفَلٍ جزاء مغلّ بالأمانة كاذب قال الشّافعيّ: المغل هو المستغلّ، والخائن هو الغالّ. يقال: غلّ يغلّ؛ فهو غالّ. وأغلّ يغلّ؛ فهو مغلّ، من الاستغلال. والمراد بالخبر؛ أنّه ليس على المستعير الذي لم يقبض العارية ضمان؛ لأنّه لم يحصل له انتفاع واستغلال. 1 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2594 . السنن الصغير للبيهقي كتاب البيوع، باب العارية حديث: 1632 78 المجلد الثالث عشر .E.°†q dG •ô°T ..Y .jQE©dG »a [22] UEH واختلفوا في العارية إذا شرط ربّها ردّها إليه؟ فأكثر القول من أصحابنا؛ أنهم يضمّنونه؛ إذا شرط صاحبها ردّها، فتلفت في يد المستعير لها قبل أن يردّها إليه. .( وقولٌ: لا ضمان عليه ولو شرط عليه أن يردها( 1 العلة؛ أنّها في الأصل؛ لا ضمان فيها، فلا يضمن وإن شرط عليه ردّها، كما أنّه لا ضمان على الرّاعي إذا شرط عليه الضّمان. وفي موضع: قياس على الأمانة. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة، إلّا بالتّعدّي. فإن شرط صاحبها على المستعير ضمانها؛ ضمن. وقالوا: وإن شرط صاحب الأمانة الضّمان على الأمين؛ لم يضمن، وكان شرطه باطلًا. فنحبّ أن لا يكون في العارية ضمان، وإن شرط فيها؛ لأنّ أصله غير مضمون. فنحبّ أن يكون الشّرط لا يوجب ضمانًا، كما أنّ أصل ما كان مضمونًا يبطل ضمانه بالشّرط. ناقصة من ب. « إليه. وقولٌ: لا ضمان عليه ولو شرط عليه أن يردها » ( 1) الجزء الثاني والعشرون باب [ 22 ] : في العارية على شرط الضّمان 79 1)؛ قيل له: إذا )« على اليد ردّ ما قبضت؛ حتّى تؤدّيه » : فإن قيل: قوله ژ أتلف ما قبضت؛ فكيف تقدر على ردّه! وهذا يتوجّه إلى العارية بعينها، فمدّعي وجوب البدل( 2)؛ يحتاج إلى دليل. والله أعلم. وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت، إلّا بالتّعدّي فيها أو التّضييع لها. والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، وعلى المستودع غير المغلّ ضمان لها، يعني؛ الخائن. والإغلال: الخيانة؛ في اللّغة. ويوجد لبعض الأئمّة أنّه لو شرط المعير الضّمان على المستعير، فلم يقل المستعير: نعم، أو قبلت؛ أنّه لا يكون ذلك شرطًا. قال الشّيخ: والذي نذهب إليه، ونحكم به؛ أنّ المستعير لا يلزمه ضمان، إلّا أن يشترط عليه المعير، فيرضى بذلك، ويلزم نفسه عند استعارته. والله أعلم. لا يحلّ مال امرئ » : ‰ 3). وقال )« المسلمون على شروطهم » : لقول النّبيّ ژ .(4)« مسلم إلّا بطيبة نفس منه فإذا لم يعره إلّا على الضّمان، فلم تطلب نفسه أن يبيح له التّصرّف فيها إلّا بالشّرط الذي عقده عليه، وهو الضّمان؛ فالواجب عليه الوفاء به. .« على اليد ما أخذت حتى تؤديه » : 1) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب، بلفظ ) ويبدو أن الخطأ من المصنف أو أنه رواه بالمعنى. .2 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة حديث: 243 . سنن ابن ماجه كتاب الصدقات، باب العارية حديث: 2397 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان باقيًا حديث: 10764 .« العارية » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 80 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } عن موسى بن أبي جابر: في رجل أعار( 1) رجلًا ثوبًا، واشترط عليه: إن لم تردّه؛ فعليك عشرون درهمًا؟ قال موسى: إن لم يردّ الثّوب؛ فعليه العشرون. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي زياد: العارية إذا تلفت من يد المستعير لها؛ لم يلزمه، مع يمينه؛ ما خانه فيها، ولا أزالها من يده؛ إلى من يلزمه الضّمان بإزالته لها إليه، إلّا أن يشترط عليه صاحبها ردّها إليه؛ فإنّه يلزمه مثلها أو قيمتها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ومن أعار دابّة، واشترط الضّمان؟ فبلغنا أنّ العارية إذا ضمنت؛ ضمنت، وإذا انكسرت أو سرقت. وأمّا الموت؛ فلا أحفظ فيه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من ضمن العارية؛ غرم، ضيّع أو لم يضيّع. | :.`dCE`°ùe } فإذا دخل سارق، فذهب بالمتاع والعارية وغيرها، أو احترق البيت، فهذا لم يضيّع، وعليه الغرم؛ لأنّه ضمن، ولو لم يضمن؛ لم يكن عليه الغرم. .« أعطى » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 22 ] : في العارية على شرط الضّمان 81 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا شرط الضّمان؟ اختلف فيه، فقول: يضمن؛ لأنّ الضّمان شرط لازم، والضّامن غارم. كذلك العارية والأمانة والوديعة؛ يخرج بمعاني الاختلاف. ومنهم من يبطل الشّروط المدخلة خلاف الأحكام الأصليّة. 82 المجلد الثالث عشر [23] UEH .dP .e Rƒéj Eeh ,EgOq Qh .jQE©dG .E.©à°SG »a ومن أعار رجلًا سيفًا أو قوسًا أو سهمًا، فعرض له صيد أو عدوّ، فرمى أو ضرب( 1) بالسّيف، فانكسر السّيف أو القوس. هل عليه غرم؟ فإن كان أعاره السّيف؛ ليضرب به، أو أعاره القوس أو السّهم ليرمي بهما صيدًا أو غير صيد؛ فلا غرم عليه. وإن كان استعار منه، ولم يذكر من هذا شيئًا، فإنّه إذا عرض له عدوّ، فضرب بالسّيف، أو رمى بالقوس أو السّهم، فانكسر شيء من ذلك؛ فلا غرم عليه. وإن كان هو رمى عرضًا عرض له من دنياه، فانكسر؛ فعليه الغرم، إلّا أن يكون اشترط على المعير أن يصنع بما( 2) استعار ما أراد. رأي أبي عبد الله. ولم ينكر أبو الوليد، وقال: اكتب رأي أبي عبد الله. | :.`dCE`°ùe } فإن استعار كتابًا، وقال صاحبه: اقرأه ولا تنسخ منه، فلا بأس عليه أن ينسخ منه؛ لأنّ العلم لا ينبغي أن يمنع منه، والقرآن بمنزلته. .« فضرب » 1) في أ ) .« ما » 2) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 23 ] : في استعمال العارية وردّها، وما يجوز من ذلك 83 | :.`dCE`°ùe } نجدة بن الفضل النّخلي: فيمن يستعير مسحاة أو حمارًا، هل يسلمه إلى بياديره، كان يأمنهم أم لا؟ فإذا كان ممن يعمل له، ولا يعمل هو بيده، وكان المعير يعلم ذلك؛ أنّه لا ضمان عليه، وهذه عادة النّاس في الدّابّة والمسحاة وغير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل في العارية؛ إذا لم يسم ما يعمل به: ليس له أن يستعمله. وإن استعمله، فتلف؛ ضمن؛ لأنّه يحتمل أن يعيره إيّاه، ولا يستعمله. قال قوم: يستعمل بما يستعمل به مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له حصير( 1)، فوضع( 2) له رجل فيه خشبة، فإذا علم أنّه وضعها له؛ فلا بأس فيها. | :(3).`dCE`°ùe } وكذلك لو استعاره أو كانت مسحاة، فوضع ذلك فيها، فلا أرى عليه ردّ ما لم يطلبه. فإذا طلبه بعد أن تلف؛ فلا ضمان عليه. .« خصين » 1) في ب ) .« فرفع » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 84 المجلد الثالث عشر [24] UEH .jQE©dG .E.©à°SG »a ô«©à°ù.dG ..dEîe »a ومن استعار عارية لشيء، واستعملها بخلافه؛ ضمن، تلف أو لم يتلف، فهو ضامن لما تعدّى، وإن تلف( 1) ضمن القيمة. وإن استعار حمارًا ليركب، فحمّله؛ ضمن؛ إن تلف. وإن استعار؛ ليحمل، فركب؛ ضمن؛ إن تلف. وإن استعار مخلبًا؛ ليجزّ به زرعًا، فشرط( 2) به نخلًا، فانكسر؛ ضمن. وإن كان لقطع خوص، فحشي نخلًا؛ ضمن. وما كان مثل هذا إذا خالف ضمن. | :.`dCE`°ùe } فإن طلب دابّة ليحمل عليها عشرين مَ . كوكًا، فحمل عليه ثلاثين مَكّوكًا، فلا يجوز، إلّا أن يكون بينهما تعارف ودلالة، فدلّ عليه؛ جاز له ذلك. وإن انكسرت؛ فهو ضامن لها؛ إذا حمل عليها أكثر ما استعارها له. والله أعلم. ناقصة من ب. « فهو ضامن لما تعدّى، وإن تلف » (1) .« فسرط » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 24 ] : في مخالفة المستعير في استعمال العارية 85 | :.`dCE`°ùe } ومن استعار دابّة؛ ليحمل عليها بُ . را، فحمل عليها ذرة، فعطبت في حمل الذّرة، فهو لها ضامن؛ لأنّه خالف ما أمره به. وإن استعارت امرأة حل . يا؛ لتلبسه يوم العيد، سواء، فزادت( 1) لبسته أكثر ضمنت ما ذهب؛ لأنها تعدّت الشّرط. | :.`dCE`°ùe } وفي امرأة استعارت حل . يا من قوم؛ لتعلّقه في ابنتها( 2)، فعلّقته في غيرها، فتلف؛ أنّها ضامنة. وإن لم تشترط أنّها تعلّقه في ابنتها، ولم يشترطوا عليها ردّه؛ فلا ضمان عليها فيه؛ إذا تلف من ابنتها. وكذلك إذا تلف من ابنتها، وقد شرطت أن تعلّقه في ابنتها في موضع، أو ضاع منه شيء؛ فلا ضمان عليها فيه، إلّا أن تكون جعلته فيمن يخاف عليها؛ إذا كانت ابنتها في موضع لا يصلح لها أن تعلّق الحليّ من زلزلتها أو خفّتها أو من سوء مدخلها. | :.`dCE`°ùe } وإذا جاوز مستعير الدّابة الحدّ الذي حدّ له؛ فهو ضامن للدّابّة؛ حتّى يؤدّيها ربّها. وإن تلفت؛ فهو ضامن لها بقيمتها( 3) يوم يؤدّي ذلك إلى أهله على أفضل 1 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « في ابنتها » ( 2) .« من قيمتها » 3) في ب ) 86 المجلد الثالث عشر الحالين( 1)؛ الحال الذي تعدّى عليها وضمنها( 2)، والحال الذي( 3) ماتت في يده قبل أن تصل إلى ربّها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الكراء( 4) في تعدّيه إلى ذلك الموضع الذي لزمه به الضّمان، فصار ضامنًا؛ فقولٌ: عليه الكراء وضمان الدّابّة جميعًا؛ لأنّها مضمونة في يده لربّها، وغلّتها( 5) لربّها. وقولٌ: لا ضمان عليه في الكراء؛ لأنّه ضامن لها؛ لقوله ‰ : .(6)« الغلّة بالضّمان » وأكثر القول: الضّمان للدّابّة؛ والكراء. وإن كان قادرًا على تسليم الدّابّة، فلم يسلّمها إلى ربّها؛ فهو ضامن لها، ولا شيء له في العلوفة والمؤونة، وعليه القيام بها( 7) حتّى يؤدّيها إلى ربّها. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وظنها » 2) في ب ) .« التي » 3) في أ ) .« الكيل » 4) في أ ) .« وعليها » 5) في أ ) 6 ) أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد عن عائشة. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2119 السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك . باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا وقد استغله زمانًا، حديث: 10070 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23987 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 24 ] : في مخالفة المستعير في استعمال العارية 87 وإن كان لا يقدر على أدائها إلى ربّها بعد أن لزمه ضمانها بوجه عذر، فعليه القيام بها؛ حتّى يؤدّيها إلى ربّها، وله مؤونته من غلّتها، ولا يزاد على ربّها شيء( 1) فوق غلّتها. وإن بقي من غلّتها شيء؛ أدّاه إلى ربّها. وإن نقص؛ فلا شيء على ربّ الدّابّة، إلّا أن يحكم له بذلك حاكم عدل؛ للعذر، فيأمره بالنّفقة عليها على ربّها، فذلك يثبت؛ إذا كان ذلك بعذر، ورآه الحاكم عدلًا؛ لئلّا يقع على أحدهما ضرر. والأجرة والعارية في التّعدّي إلى غير الحدّ المحدود في الضّمان، واحد في لزوم الضّمان للدّابّة والكراء في التعدّي، وأما الكراء( 2) الأوّل؛ إذا وقع إلى غير ( المحدود؛ فالكراء ثابت بإجماع على ما وقع عليه الكراء؛ إذا كان ثابت العقد( 3 من أجرة المثل للدّخول في أسباب الأجرة. وأمّا ضمان الأجرة في التّعدّي؛ ففيه اختلاف. وأكثر القول معنا؛ ضمانه للتّعدّي. والقول في العلف واحد. وما كان من لبن أو شعر أو وبر، فحلبه وأزاله عن موضعه؛ فهو ضامن له، تلف بعد ذلك أو لم يتلف. فإن لم يُزِله عن موضعه؛ حتّى تلف هو، من ذات نفسه، أو أتلفه غيره؛ فلا ضمان عليه فيه، إلّا ما ضمنها، وهو فيه حين ذلك، فإنّ ذلك عليه ضمانه، تلف أو لم يتلف؛ لأنّه ضمنها وهو فيها بقيمته. وما نسلته الدّابة في ضمانه؛ فهو ضامن له؛ إن أتلفه. وإن لم يتلفه؛ حتّى تلف وهو لا يقدر على ردّه للعذر؛ فلا ضمان عليه فيه. .« شيئًا » 1) في أ ) ناقصة من ب. « في التعدّي، وأما الكراء » (2) .« العقل » 3) في أ ) 88 المجلد الثالث عشر [25] UEH (1)ô«©à°ù.dGh .jQE©dG »a ومن استعار عارية؛ قال محمّد بن محبوب: لا يجوز لأحد أن يستعملها أو ينتفع بها، إلّا من يد وليّ. ن يد مَن هي في يده؛ لأنّه أمين فيها. ِ وقال الرّبيع بن حبيب: جائز أن تستعمل م وفي موضع، في حفظ أبي صفرة: ومن استعار متاعًا، فجائز لك أن تستعيره، وإن كان يتحرّج؛ لأنّك لا تدري ما رخّص له فيه. قال أبو عبد الله: إذا كان ثقة. وقولٌ: إن قال: قد أذن لي أن أعيره؛ فعسى أن يجوز. | :.`dCE`°ùe } وإذا استعار مخلبًا أو نحوه( 2)؛ فلا يجوز للمرأة أو الغلام أو الخادم استعماله. وكذلك المرأة تستعير القدر( 3) أو نحوها( 4)؛ فليس للرّجل استعماله، إلّا أن تأمره( 5) بذلك. .« من المستعير » 1) في أ ) .« غيره » 2) في ب ) وهو خطأ. « العذر » 3) في ب ) .« غيرها » 4) في ب ) .« يأمرها » 5) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 25 ] : في العارية والمستعير 89 | :.`dCE`°ùe } فيمن استعار عارية، ثم إنّ المستعير أعارها غيره، فعطبت؟ فأرى أنّ الغرم على المستعير الأوّل. وقولٌ: كلاهما ضامنان على حال؛ إذا علم المستعير الآخر أنّها عارية. وقولٌ: إن كان المستعير الأوّل ثقة؛ فلا ضمان على الآخر، وعلى الأوّل الضّمان. 90 المجلد الثالث عشر [26] UEH (1).ƒYE.dGh .jQE©dG ™.e »a قال أبو سعيد: منع العارية والماعون( 2)، كمنع الميزان والقفان والفحل ممن طلبه أنّه إن كان لما يخاف من المضرّة فيه، أو يضيّعا شيء من الأوزان؛ فله ذلك. وأمّا إن كان لا يخاف مضرّة، وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه؛ فليس له أن يمنع ذلك. وأخاف عليه الإثم؛ إن منعه على هذا الوجه. وكذلك الفحل. قيل: فهل لأحد أخذ ميزان غيره، يزن به، بلا مشورة؛ إذا لم يحدث فيه حدث؛ إذا قدر على ذلك؟ قال: لا أعلم هذا مباحًا في أموال النّاس، إلّا عن إباحة من أربابه. قيل: وكذلك المكيال؛ قيل: هل لأحد منع المكيال؛ إذا طلب إليه؟ قال( 3): أمّا إذا كان يغيب به؛ فلصاحبه منعه. وإن كان بحضرته، لا يتولّد من فعله مضرّة؛ فقد مضى القول فيه. قيل: فإن طلبه يغيب به؛ هل له أخذ الأجرة عليه؟ قال: لا يبين لي ذلك. .« والدواب » 1) في أ ) ناقصة من أ. « منع العارية والماعون » ( 2) ناقصة من أ. « قيل: هل لأحد منع المكيال؛ إذا طلب إليه؟ قال » ( 3) الجزء الثاني والعشرون باب [ 26 ] : في منع العارية والماعون 91 قلت: فهل هذا مثل المخلب والختررة وجميع الآنية، ومما يخرج معناه بين النّاس؛ ماعون؟ فرأيته يجعله كذلك. قيل: فما الماعون؟ قال: أمّا في الإطلاق؛ فهو عندي كلّ لازم من الحقوق وما يشبهها. ثم اختلفوا في تفسير ما يجب. فقولٌ: إنّه الزّكاة اللّازمة، وما كان من الدّين والنّفقات اللّازمة التي يحكم عليه بأدائها. وقولٌ: إنّه ما كان من الحوائج التي يستقضيها النّاس من عند بعضهم بعضًا، من غير مضرّة، مثل الأواني والأبزاز، من غير مضرّة، وما يشبهه. قيل: فعلى هذا القول يذهب أنه لازم له واجب( 1)؛ إذا لم يخف مضرّة، وإن منعه مثل الزّكاة؟ قال: هكذا عندي. وإن ثبت في المخلب والهيب العارية( 2)، وكان في التّعارف معي أنّه لا يخرج العمل، إلّا أن يغيب به إتلاف؛ أو مضرّة، خرج أنّه ليس له منعه. والله أعلم. زيادة من ب. « له واجب » ( 1) .« كذا في المخطوط، ولم يتضح معناها، ولعلها شيء من أطراف الحيوان، أو ما شاكله » ( 2) 92 المجلد الثالث عشر [27] UEH .«.©dGh Uq Gh.q dG .jQEY »a ومن استعار دابّة، ولم يسمّ أين يبلغ عليها، فبلغ عليها مكّة، فهلكت الدّابّة، فلا أراه ضامنًا. قال أبو عبد الله: إن كان جملًا أو بغلًا أو غيره مما يبلغ عليها مكّة؛ لم يضمن. وإن كان غيره ذلك، مثل الحمير وما يشبه ذلك؛ فهو ضامن لها. قال غيره: إذا أتى بما لا يتعارف مثله أنّه يستعار إليه؛ فهو ضامن. وقول: ليس بضامن( 1). وإذا سمّى الموضع الذي استعارها له، ثم جاوز ذلك؛ فهو ضامن على أيّ الدّوابّ كان. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار دابّة، فانطلق بها إلى الوجه الذي استعارها إليه، فأعيت في بعض الطّريق، فتركها عند من يقوم بها، فهلكت، وجعل عليه جعلًا، فإنّ الضّمان والجعل على المستعير؛ حين خرجت من يده إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } . والله أعلم. ِ وجائز عارية الأَمَة للخدمة، ولا تجوز للوطء ناقصة من أ. « وقول: ليس بضامن » ( 1) الجزء الثاني والعشرون باب [ 27 ] : في عارية الدّوابّ والعبيد 93 | :.`dCE`°ùe } ومن استعار دابّة ليحمل عليها حملًا له من قرية، فقيّدها قبل وصوله إلى البلد الذي يحمل منه، ومضى في حاجته، فأخذها رجل على جهة السّرقة، فتلفت؟ فإذا أزال عاريته إلى غير أمين، أو إلى أحد، فتلفت؛ ضمن. وإن صحّ الغصب؛ لم يضمن، ويكون خصمًا في الطّلب. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار دابّة؛ ليركبها إلى بلد؛ فليس له أن يحمل عليها غير ما استعارها له، ولا له أن يحمل عليها( 1) غيره. وأمّا رحله الذي لا بدّ له منه يركب عليه وما يعنيه من طعامه ومائه؛ فجائز بالتّعارف لذلك، إلّا حمل ما يتفاحش. | :.`dCE`°ùe } ومن أعار رجلًا غلامًا، وقال: استخدمه حتّى تموت، فإذا متّ؛ فالغلام غلامي، فمات الذي أخذه، فأراد ورثته أخذ الغلام؟ فلهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار دابّة إلى بلد، فسخّرها غاصب من المستعير؛ فعليه أن يلحقها أو يردّها؛ إذا كان يرجو فكاكها يتبعها وردّ عاريته؛ ما لم يكن في ذلك ضرر يلحقه يؤدّيه إلى الهلاك. فإن تركها عمدًا، وهو يقدر على ردّها؛ ضمنها. وإن كان تركها العجز؛ لم يضمن. ناقصة من أ. « غير ما استعارها له، ولا له أن يحمل عليها » ( 1) 94 المجلد الثالث عشر [28] UEH .ƒ°UC’G .jQEY »a ومن أسكن رجلًا داره عشر سنين، ثم مات صاحب الدّار؛ قيل: له شرطه. قال أبو عبد الله: لورثته أن يخرجوه. ومن قال لرجل: أسكنتك أيّام حياتك، أو أعرتك أيّام حياتك؛ فهي راجعة إلى صاحبها الأوّل؛ حتّى يقول: هي لك حياتك. وإذا طلب رجل إلى رجل( 1) أن يعيره جداره ليغمّي عليه، فأعاره فغمّى عليه بعد أن أعلمه ذلك، ثم قال المعير: ارفع جذوعك عن جداري. فاحتجّ إني أعلمتك أني أغمّي عليه، ففيه اختلاف: قال الأكثر: له الرّجعة في عاريّته، ومنهم من يلزمه غرم الفساد، ومنهم من لم ير ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن أعاره أرضًا أن يفسلها أو يزرعها، فبنى فيها وزرع، فليس له أن يخرجه من البناء والزّرع حتّى( 2) يحسب له قيمة الزّرع والسّكن، إذا كان قد شرط عليه المستعير أن أبني أو أزرع. .« طلب رجل رجلًا » 1) في ب ) .« فالزرع حيث » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 28 ] : في عارية الأصول 95 | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لآخر: أعطني هذا الجدار أغمي عليه، فقال له: غُمّ عليه؟ فقال: هو عارية في ظاهر الحكم. فإن قال: هب لي هذا الجدار أغمي عليه؟ قال: هي عارية حتّى يقول: قد وهبته لك فهو عطية. فإذا قال: قد وهبته لك فهو عطية. وكذلك إذا قال: قد أعطيتك إياه، تغمي عليه، أو( 1) لم يقل: تغمي عليه، فإذا أغمى عليه فقد أحرزه، وهي عطية ثابتة بأصله على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } ،« اجعل مجرى ميزابي هذا على مالك » : قال أبو سعيد: فيمن قال لرجل فقال: نعم، فجعله فمات ربّ المال، فطلب الورثة نقضه، أنّه ليس لهم ذلك، ما دام ذلك العمل بحاله، فإذا زال ذلك بأحد الوجوه؛ لم يكن له إخلافه ولا تجديده إلّا برأيهم. وله إصلاح عيوبه إذا عاب منه شيئًا بغير رأي( 2) الورثة، ما لم يكن خرج وزال بأحد الوجوه، إلّا أن يكون في عمله ذلك الوقت زيادة في الضّرر على أرباب المال، مما كان قد زال عنهم إلا برأيهم، وإن انجرف الميزاب إلى منزل، أو هدم جدارة الماء، لم يكن له أن يصلحه حتّى يعود الماء إلى الميزاب إلّا برأيهم، لأنّه قد زال عنهم شيء من الحدث الأوّل. ناقصة من ب. « تغمي عليه، أو » ( 1) .« أمر » 2) في ب ) 96 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أنزل رجلًا في أرضه ليسكنها ثم بدا له أن يخرجه فاحتجّ السّاكن أن الجذوع له فقيل إذا عرف أنّه أعطاه أرضًا براحًا فابتناها السّاكن فالقول قوله، وإذا كانت بيوتًا مسقفة فأنزله فيها فالقول قول ربّ الأرض. وأمّا ما كان في البيت الذي يسكنه من المتاع والجذوع والدعون وجميع العرض فالساكن أولى بها لأنها في يده إلّا ما كان من الخشب ونحوه قد ثبت في البناء فالقول فيه على ما قلنا. الجزء الثاني والعشرون 97 [29] UEH E..e ¢U.îdGh EgOq Qh .jQE©dG ¢ù.M »a وقيل: في المستعير إذا ردّ الدّابة وغيرها مع الذي جاء بها من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه. وكذلك إن ردّها مع ثقة، وإن ردّها مع غير هذين فتلفت( 1) ضمن. | :.`dCE`°ùe } وإن ردّها مع غير الذي جاء بها ضمن، إلّا أن يردّها مع ثقة فتذهب؛ ولم يحدث فيها الثقة حدثًا؛ ركوبًا ولا غيره، فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا استعار من عند رجلًا دابّة ثم ردّها عند خادمه أو سائس دابّته وأرسله بها فضاعت فلا ضمان على المستعير. | :.`dCE`°ùe } ؟( الإشراف: اختلفوا في ردّ العارية من تلزم( 2 1 ) ناقصة من ب. ) .« يلزم » 2) في أ ) 98 المجلد الثالث عشر وكان الثّوري يقول: على المعير أخذها. قال أحمد وإسحاق: على المستعير أن يردّها من حيث أخذها. | :.`dCE`°ùe } المختصر: فيمن استعار عارية وانتفع بها، وحبسها عن ربّها حتّى تلفت، ضمن. فإن انتفع بها وجعلها في بيته حتّى يردّها إلى أهلها، وهي في حفظه فضاعت من غير ضياع لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر عبده أن يستعير له مصفحة أو غيرها فعليه أن يردّها إلى يد العبد، ويأمره أن يردها إلى أهلها، ولا ضمان عليه كان العبد صب . يا أو بالغًا. | :.`dCE`°ùe } في التي استعارت حل . يا تلبسه أو غيره يوم العيد، فلبسته يوم العيد فضاع منه شيء( 1)، فلا يلزمها إلّا أن تتعدى. فإن حبسته معها إلى يوم ثانٍ فضاع أو انكسر، فإن كانت استعارت لتلبسه يوم العيد سواء( 2)، فلم تلبسه إلّا كما شرط عليها، ثم أخرجته لتردّه، فضاع أو 5) شيء( 6)، إلّا ) الحليّ ( انكسر لم تضمن( 3) شيئًا من ذلك، ولا يلزمها في حبسها( 4 أن يطلبه صاحبه فتمنعه، فحينئذ تضمن. ناقصة من ب. « منه شيء » ( 1) .« سواها » 2) في ب ) .« يضمن » 3) في أ ) .« حبسه » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « شيئًا » 6) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 29 ] : في حبس العارية وردّها والخلاص منها 99 | :.`dCE`°ùe } فيمن استعار كتابًا من رجل، فهلك المعير وخلّف ورثة في بلدان متفرّقة، فالوجه في خلاصه( 1) أن( 2) يوكّلوا( 3) كُ . لهم من يقبض العارية، فإذا وكّلوا واحدًا دفع إليه، وإلّا كان الكتاب في حفظه حتّى يحضروا أو وكلاؤهم. وهو الآن أمين ما لم يتفرّقوا. وبراءته منه أن يأمروه ببيعه وقسم ثمنه بينهم، إن كانوا بالغين. ولا يجوز له بيع الكتاب إلّا عن رأيهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان زوجان مجتمعين في منزل، وكانوا يرسلون عبيدًا لهم يستعيرون شيئًا من الجيران، ثم مات أحدهما وبقي المستعار في المنزل، والباقي منهما يعلم ذلك، فإن كانا شريكين في العارية فالباقي منهما يردّ العارية بيد من جاء به عند أربابه. وإن كان الهالك هو المستعير، فلا يردّ الباقي منهما المستعار، إلّا على يد ثقة، أو يردّ هو بيده. | :.`dCE`°ùe } كان من قول أبي محمّد عبد الله( 4) بن محمّد بن محبوب أنّ الرّجل إذا استعار كرس . يا يقعد فيه أنّه إذا انصرف وهو في بيت صاحبه أن يدعه، وإن كان في الطّريق أو خارج البيت أن يسلمه إلى صاحبه، أو يدعه بأمره. .« خلاصها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يوكّل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 100 المجلد الثالث عشر [30] UEH .LCG .dEG .jQE©dG »a ومن أعار إنسانًا عارية إلى وقت معلوم، لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدّة من طريق الدّيانة، وعلى صاحبها الوفاء للمستعير بوعده، إلّا أن يشاء المستعير ذلك. الدّليل قوله تعالى: . [ ^. [المائدة: 1] وهذا عقد كان بينهما، وبه يقول مالك. قال الشّافعي: يرجع متى أحبّ. قال أصحابنا: وعلى الحاكم أن يحكم برد العارية إذا رجع عن الشّرط، وطلبها قبل التمام، ويس . مونه بِخُلْفِه منافقًا. قال الشّيخ أبو محمّد: والنّظر يوجب أن يحكم على ربّها بالوفاء للمستعير، لأنّه إن حكم بغيره حكم بنقض طاعة، وإلزام معصية. ولا نحبّ للحاكم أن يحكم إلّا بما يكون طاعة. | :.`dCE`°ùe } فإن أعاره إلى أجل فله أن يأخذه بردّها متى شاء. الجزء الثاني والعشرون باب [ 30 ] : في العارية إلى أجل 101 | :.`dCE`°ùe } ومن استعار ثيابًا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنّه لباس. وإن أخبره المعير أن ثوبه نجس وقد صلّى فيه، فإن صدّقه أبدل، وإن لم يصدقه لم يُبْدلِ. وعن أبي محمّد أنّه يبدل في الوقت وبعده، ويقبل قول صاحبه( 1) كان ثقة أو غير ثقة، فإن مات المعير لم يجز للمستعير لبسها بعد موته لأنها خرجت من ملكه. | :.`dCE`°ùe } فيمن استعار جرّة ثم هلك المعير، وخلّف أولادًا فيهم يتيم، وطلبوها؛ فإن كان طبخ فيها في حياة المعير، ثم مات وفيها خلّ، فليس عليه ردّها حتّى يفرغ خلّها، ثم لا يجعل بعده شيئًا فيها، وليس له أن يحتال في ترك الخل فيها، يريد كونها معه، فإذا أراد دَفَعَهَا، إلّا أن يكون لليتيم وكيل، وما لم يبلغ اليتيم فهو .( يتيم ولا ينظر في قياسه ولا إلى حوزه( 2 .« أخيه » 1) في أ ) .« حوزته » 2) في أ ) 102 المجلد الثالث عشر [31] UEH .jQE©dG ™«H »a قال الشّيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا فيمن استعار دابّة أو عبدًا، فوجدها ربّها قد باعها المستعير، فقولٌ: يأخذها ربّها بالثّمن الذي بيعت به وقولٌ: ليس لربّها( 1) أخذها، وله أن( 2) يأخذ المستعير، حتّى يمكنه من المشتري فيطالبه( 3) على البائع بالثّمن. وهذا هو القول الذي يوجبه النّظر، ويشهد بصحته الخبر. ولو لم يكن عن النّبيّ ژ فيه خبر، فكيف والخبر والنّظر متّفقان على صحّته. دليل ردّ التّصرّف في ملك غيره. | :.`dCE`°ùe } قيل: حَكَم موسى بن أبي جابر في رجل استعار من رجل دابّة، فباعها المستعير، فحكم أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع المشتري على .« له » 1) في أ ) ناقصة من: أ. « وله أن » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 31 ] : في بيع العارية 103 البائع. فعابوا ذلك على موسى، وقيل له: إنّ أبا الحرّ يفتي بخلاف ذلك. فلم يخالف موسى غير أنّه لم يطب بذلك نفسًا. وقال غير موسى: البيع تام لأنّه أمنه على دابّته، ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها، ويأخذ منه شراءها، ولا سبيل على المشتري. وروي عن الرّبيع وغيره، وأحسب أن أبا عبيدة قال( 1): إن على المعير أن يأتي بالمستعير حتّى يمكن منه المشتري فيحاكمه إلى المسلمين، ثم له أن يأخذ دابّته ويرجع المشتري على( 2) المستعير البائع له. وقولٌ: هي لمن اشتراها وليس للمعير أخذها، إلّا أن يجيء بالرّجل الذي باعها، فإن جاء به فدفعه الرّجل فله حبس دابّته، ويتّبع الآخر ببيعه، كان البائع مفلسًا أو غن . يا( 3) مل . يا. وقولٌ: إن شاء المعير أعطى المشتري لدابّته ثمنها الذي اشتراها به، وطالب هو الذي أعاره بثمن الدّابّة الذي( 4) أعطاه. . وقيل: إن هذا عُمل به أيام الجُلندى 5 .« قالوا » 1) في أ ) .« إلى » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « أعاره بثمن الدّابّة الذي » (4) 104 المجلد الثالث عشر [32] UEH E..e Rƒéj Eeh .qj..dG »a 5 الهديّة ثبتت( 2) بال . س . نة الموجبة لذلك. ( قال الشّيخ أبو الحسن( 1 .(3)« تهادوا تحابوا » : قال النّبيّ ژ وإن الهديّة تُذهب السّخيمة وتثبت المودّة، وإن الهديّة تجلب السّمع والبصر، وأنه قد قبِلَ الهديّة وكانت له حلالًا، والصّدقة عليه حرام. | :.`dCE`°ùe } والهديّة جائزة بين النّاس البارّ منهم( 4) والفاجر، والغني والفقير، إذا قصد المهدي له ابتغاء وجه الله، أو لمكافأة يجزيه( 5) بإحسانه مثلها. والهديّة جائزة بين الجيران والأرحام، والإخوان والأجنبيّين. .« أبو محمد » 1) في ب ) .« يثبت » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البيهقي والطبراني عن أبي هريرة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . حديث: 11164 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7376 4 ) ناقصة من ب. ) .« يجزي » 5) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 32 ] : في الهديّة وما يجوز منها 105 وكلّ من أهدى إليه لصلة أو صداقة جائزة وطيّبة، إلّا لرشوة أو تقية أو لمعونة على ظلم، أو رشوة في حكم، فإذا هذا لا تجوز الهدية فيه. ومن أهدى لمكافأة أو لصلة( 1) رحم فجائز ومثاب. | :.`dCE`°ùe } ومن أهدى من ماله لسلطان، ودافع شرّهم بماله، وكسر شوكتهم عنه بذلك فجائز له. وإن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ولا( 2) إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أهدى لعامل هديّة فردّ عليه أفضل من هديّته فلا بأس بذلك، إلّا أن .( يكون ردّ عليه حرامًا فلا يقرَبْه( 3 | :.`dCE`°ùe } لا تحلّ » : وهديّة الفقير جائزة ولو كانت صدقة على الفقير( 4) لقول النّبيّ ژ الصّدقة لغنيّ، إلّا لخمسة: لعامل عليها، أو اشتراها رجل بمال، أو مسكين .(5)« تُصُ . دقَ بها عليه فأهداها لغَِنِ . ي، أو غارم أو غاز في سبيل الله فهذا يدلّ على جواز هديّة الفقير للغنيّ، وجواز أخذ الغنيّ لها. .« صلة » 1) في ب ) .« فلا » 2) في أ ) .« يقوله » 3) في ب ) .« الفقراء » 4) في أ ) 5 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات باب ذكر إعطاء العامل على . الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غن . يا، حديث: 2203 . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة حديث: 1837 . سنن الدارقطني كتاب الزكاة، باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة حديث: 1754 106 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ كلّ هديّة فصلت من يد المهدي لها فهي للمهدى إليه، فإن مات قبل أن تصله فهي للورثة. وكذلك إن مات من أهداها وقد فصلت من عنده، فهي لمن أهديت إليه. وإن مات قبل أن تفصل الهدية من يد المهدي فهي لمن أهداها ولورثته، إن كان قد مات. ومتّفق أنّ الهدّية إذا قبضها من أهديت إليه فلا رجعة له فيها، وهي له. والاختلاف بينهم إذا لم تصله ومات؛ قال قومٌ: هي لورثته. وقال قومٌ: هي مردودة على من أهداها، كهديّة النّبيّ ژ إلى النّجاشيّ، وقد مات فرجعت إلى النّبيّ ژ . | :.`dCE`°ùe } اختلف في تأويل الخبر أنّ كلّ هديّة فصلت من عند المهدي فهي للمهدى إليه؛ فقولٌ: فصولها خروجها من يد من أعطى. .( وقولٌ: قبض المعطى إياها( 1 والأشبه أن فصولَها قبضُهُ، أو قبضُ رسوله. .« لها » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 32 ] : في الهديّة وما يجوز منها 107 | :.`dCE`°ùe } وإذا أهدى رجل إلى رجل هديّة على يد رجل، فوصل بها إليه، وقد مات؟ فإن كان يرى قول من يقول: إنّ الهديّة فصلت من مهديها؛ فقد استحقّها المهدى إليه بها، وصارت ملكًا له، فدفعها إلى ورثته. وإن كان يرى القول الثّاني؛ هو العدل، وأن لا يستحقّها، إلّا حتّى يقبضها؛ فليردّها إلى المهدي لها؛ لأنّها في ملكه، ولم يقبض عليه، فتزول( 1) عنه. فإن صحّ أنّ المهدى إليه كان قد مات قبل أن تفصل إليه من عند مهديها؛ فهي لمهديها على القولين جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن أهدى إلى رجل هديّة فقبلها، ثم ظنّ أن تكون لغيره فردّها؛ فهي له، ولا رجعة لصاحبها فيها؛ لأنّ المهدى له قد قبضها. .« فيزول » 1) في أ ) 108 المجلد الثالث عشر [33] UEH .dP .e Rƒéjh .q ëà°ùjh .ô.j Eeh ,EgRGƒLh .jq ..dG »a 1)، أي: خيانة. )« هدايا الأمراء غلول » : الضّياء: روي عن النّبيّ ژ أنّه قال وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: كان لرسول الله ژ هديّة، وللأمراء بعده رشوة. لقد هممت أن لا أَ . تهِبَ إلّا من قرشي أو أنصاري » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« أو ثقفي أي: لا أقبل هبة، وهو من افتعل. .« أنّه أهدى إلى النّجاشيّ مسكًا » وروي عنه ژ 1 ) أخرجه البيهقي عن أبي حميد الساعدي، والطبراني عن جابر بن عبد الله، وابن أبي شيبة عن ) أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود . باب لا يقبل منه هدية، حديث: 19050 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب القاف من اسمه: القاسم حديث: 5072 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، في الوالي والقاضي يهدى إليه حديث: 21501 2 ) أخرجه ابن حبان عن ابن عباس، وأحمد عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر إرادة المصطفى ژ ترك قبول الهدية إلا عن قبائل . معروفة حديث: 6475 . حديث: 7202 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة الجزء الثاني والعشرون باب [ 33 ] : في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحبّ ويجوز من ذلك 109 فمات .« أراه يسترجع إليّ، وأعطيك منه كذا » : وروي أنّه قال لأمّ سلمة .( النّجاشيّ، والرّسول في الطّريق، فعاد إليه المسك( 1 ،(2)« تهادوا تحابّوا، فإنّ الهديّة تذهب بضغائن الصّدور » : وعنه ‰ أنّه قال .(3)« بوغر الصّدور » : وقيل | :.`dCE`°ùe } والهديّة إذا أتى بها الصّبيّ والخادم، فإن كان شيئًا مما لا( 4) يُجهَل؛ فلا بأس. وقال الفضيل: قد أهدينا إلى أهل الورع مع الخادم، فقبلوه، وقد عرفوا أنّها لنا. | :.`dCE`°ùe } وجائز قبول الهديّة من يد الصّبيّ؛ حتّى يعلم أنّه من عندهما( 5)، ثم لا يجوز. وقيل: لا يجوز؛ حتّى يقولا: قد أرسلني بها أبي أو أخي أو مولاي. وقيل: لا يجوز، ولو قال في الحكم؛ لأنّ إقرارهما لا يجوز. عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج » : 1 ) أخرج الحاكم بلفظ ) إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا » : رسول الله ژ أم سلمة قال لها فكان كما «؟ قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه، إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك أم لكم فلما ردت إليه الهدية، أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، ،« هلك النجاشي » : قال .« وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح. . أما حديث سالم حديث: 2697 2 ) سبق تخريجه. ) .« تهادوا، فإن الهدية تُذهب وغَر الصدر » : 3 ) أخرجه أحمد عن أبي هريرة بلفظ ) . حديث: 9063 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 4) ناقصة من ب. ) والمعنى مختلف تمامًا. « غيرهما » 5) في أ ) 110 المجلد الثالث عشر قال الشّيخ أبو محمّد 5 : والهديّة في استحقاق المهدى إليه؛ اختلاف على قولين، منهم من قال: من حين فصلت من عند المهدي؛ فقد استحقّها المهدى إليه. ومنهم من قال: حتّى يقبضها. | :.`dCE`°ùe } وكان ابن عبّاس يرى( 1) أنّ من أهديت إليه هديّة، وعنده قوم؛ فهم شركاؤه فيها. فأهدى إليه صديق له ثيابًا من ثياب مصر، وعنده قوم، فأمر برفعها. فقيل له: ألم تخبرنا أنّ من أهديت له هديّة وعنده قوم؛ فهم شركاؤه فيها. قال ابن عبّاس: إنّما ذلك فيما يؤكل ويشرب. وأمّا في ثياب مصر؛ فلا. ومن أهدي إليه هديّة في وعاء؛ فإن كان الوعاء له ثمن، فأرى أن يردّه إليه. وإن كان مما لا ثمن له، أو كان مما لا تصلح( 2) الهديّة إلّا به، مثل الجراب والأساعن( 3)؛ فلا أرى عليه أن يردّه. | :.`dCE`°ùe } في هديّة الفقير من المسلمين إلى الغني، هل يجوز أن يقبلها؟ قال: قد أجاز ذلك من أجازه على المكافأة، ويكاد أن لا تكون هديّة الفقير للأغنياء، إلّا تعرضًا للمكافأة، إلّا أن يصحّ بينهما ذلك بالتّعارف فيما مضى، أو بطيبة النّفس أنّه لا يريد بذلك إلّا وجه الله تعالى والبرّ، فأرجو أن يسعه ذلك؛ إن شاء الله. .« يروي » 1) في ب ) .« يصلح » 2) في أ ) 3) السعْنُ: شِبْهُ دَلْو يُتخَذ من الأدم إلا أنه مُسْتطيلٌ ومُسْتَدير؛ وربما جُعِلَتْ له قَوائمُ؛ ويُنْتَبَذُ فيه، ) والجمع: السعَنةُ والأسْعَان. وقيل: ال . سعْنُ قِرْبَة باليَة يُبرد فيها الماءُ. ولا يسمى الدلْوُ سُعْنًا. . المحيط في اللغة، مادة سعن، ج 1، ص 63 الجزء الثاني والعشرون باب [ 33 ] : في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحبّ ويجوز من ذلك 111 قلت: فإذا لم يكن بينهما في التّعارف ذلك. هل يكون دَيْنًا يلزمه الخلاص أو الوصيّة أم لا؟ ن الفقير، أعني الغنيّ، ِ قال: معي( 1)؛ أنّ بعضًا قد( 2) ألزم ذلك مَنْ قَبِلَها م وكانت على سبيل التّعارف في مطلب المكافأة. وقيل: له الخيار، إن شاء قبلها وكافأه عليها، وإن شاء ردّها. وأحسب أنّ بعضًا ألزم قبولها والمكافأة عليها في حسن الخلق، وليس في اللّازم. وأحسب أنّ بعضًا كره ذلك، ولم يحرّمه، ولم يوجب عليه في الحكم المكافأة، إلّا استحسانًا؛ لما لم يكن، ثَ . م( 3) سبب يظهر( 4) في طلب المكافأة حين ذلك. فإن كان كذلك؛ فعندي؛ أنّه لازم له إن قبله أن يكافئ عليه؛ لأنّ من أهدى إليكم، فكافئوه عليها. فإن لم تجدوا؛ فأثنوا عليه، فمن » : النّبيّ ژ قال .(5)« سترها؛ فقد كفرها .« فمعي » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يكره » 4) في أ ) 5 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن والمسانيد عن ابن عمر. ) من استعاذكم » : ولفظ ابن حبان: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ژ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، .« فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أن قد كافأتموه .« فمن سترها فقد كفرها » : وليس في رواياته . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد حديث: 2311 صحيح ابن حبان كتاب الزكاة، باب المسألة بعد أن أغناه الله جل وعلا عنها ذكر الأمر . بالمكافأة لمن صنع إليه معروف، حديث: 3467 . السنن الكبرى للنسائي كتاب الزكاة، من سأل بالله 8 حديث: 2319 112 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا مات المهدى إليه قبل فصول الهديّة من يد المهدي؟ .( فهو للمهدي( 1 واختلف فيها؛ إذا مات بعد فصولها من يد المهدي، فإن خفي ذلك؛ فقيل: هي للمهدي. وقيل: للمهدى إليه. وقيل: تضرب في حالين، حال أنّها للمهدي على أنّ المهدى إليه مات قبل فصولها من يد المهدي، وحال أنّها للمهدى إليه على أنّه مات بعد فصولها، وهي بينهما نصفان. والله أعلم. وعلى كلّ الأمور يسع الرّسول ردّها إلى المهدي، كردّ الإقرار إلى المقرّ لغيره. | :.`dCE`°ùe } فيمن أهدى لرجل هديّة، ورجا منه أفضل منها. فردّ عليه مثلها أو أفضل، أيحلّ له أخذها؟ فلا أرى عليه في أخذها بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وفي المختصر: ومن أهدى هديّة؛ ليعطى أكثر منها، فذلك لا يضاعف له عند الله الأجر، وإنّما تضاعف الهديّة( 2) أن تكون قربة إلى الله. ¦ ¥ ¤ £ ¢ . وقد تأوّلوا قوله تعالى: .| { ~ ے الرّوم: 39 ]، قال: هي من أعطى عطيّة؛ ليعطى أكثر منها. ] . ¨ § ورجحنا هذه الزيادة. « لعله للمهدي » وفي أ زيادة « للمهدى إليه » 1) في أ و ب ) .« إلا » 2) في أ زيادة ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 33 ] : في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحبّ ويجوز من ذلك 113 | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن أعطى عطيّة أو هديّة لرجل، يرجو ثوابه في الدّنيا، فلم يثبه؛ فلا بأس أن يقول له: إنّي أهديت لك، وأنا أرجو ثوابك. فإن أثابه؛ فحسن، وإلّا؛ فقد مضت الهديّة. وقيل: إنّ عامر بن مالك ملاعب الأسنة؛ قدم إلى( 1) رسول الله ژ وهو .(2)« إنّي لا أقبل هديّة مشرك » : مشرك، فعرض عليه الإسلام، فأبى وأعرض، وقال وقيل: إنّ عامر بن الطّفيل أهدى إليه فرسًا، فردّها( 3)؛ لأنّه لم يكن مسلمًا. وأصحاب المغازي يقولون: هو أبو رزين بن مالك؛ لأنّ عامرًا لم يزل على عداوته؛ حتّى مات. وقبل رسول الله ژ هديّة المقوقس صاحب الإسكندريّة، وكان عظيم القبط. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه الطبراني عن حكيم بن حزام. وعبد الرزاق. ) المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه حمزة، وما أسند حكيم بن حزام عروة بن الزبير عن . حكيم بن حزام، حديث: 3025 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المغازي، وقعة حنين حديث: 9438 3 ) أخرجه ابن سلام عن عبد الله بن بريدة. ) الأموال للقاسم بن سلام كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، باب فصل ما بين . الغنيمة والفيء حديث: 544 114 المجلد الثالث عشر [34] UEH Rƒéj Eeh .q ëà°ùj Eeh .b.°üq dG »a .(1)« اليد العليا خير من اليد السّفلى » : اختلف في قول النّبيّ ژ قيل: العليا( 2): المعطية المصدّقة. والسّفلى: الممسكة عن الصّدقة. وقيل: القابضة للصّدقة. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبد الله عمّن تصدّق على رجل بماله، فكره ولم يقبل؟ قال: إن كان إنّما أراد وجه الله؛ فليدعها بحالها، ولا يرجع. فإن كان في المال ثمرة؛ فليحفظها. فإن قبلها؛ فليدفعها إليه. وإن مات قبل أن يقبلها؛ فهي لورثته. قلت: ولا يدفعها إلى الفقراء؟ قال: لا. 1 ) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام، ومسلم عن أبي هريرة، وغيرهما عن صحابة آخرين. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى حديث: 1372 .1 صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس حديث: 791 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 34 ] : في الصّدقة وما يستحبّ وما يجوز 115 قال أبو الحواري: إن كان أبو عبد الله قال هذا؛ فقوله( 1) مقبول، إلّا أنّه لم يصحّ عندنا ذلك. ونقول: إذا لم يقبلها، ولم يقبضها؛ سلّمها إلى غيره من الفقراء. قال غيره: وجدت هذا( 2) الاختلاف في هذين القولين. وقيل: إنّه يتصدّق بها على غيره. قال: وعلى من يقول: إنها للمتصدّق عليه على حال، لا يبين لي رجعة .( للمتصدّق؛ للجهالة( 3 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وإن قال: مالي صدقة على فلان، لوجه الله، فلم يقل: فإذا تصدّق بماله على من لا تجوز له الصّدقة؛ فقد قالوا: ليس ذلك بشيء، وماله ،( راجع إلى صاحبه. هذا كمن تصدّق على من لا تجوز له الصّدقة، فقد برّ( 4 والمال راجع إلى صاحبه. فقد قالوا: ليس ذلك بشيء، وماله راجع إليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن نوى بشيء من ماله أن يتصدّق به على فقراء معلومين، ثم رجع. هل عليه؟ فليس عليه، إلّا على قول بعض العلماء؛ أنّه من نوى شيئًا من الطّاعة، وعزم عليه؛ كان عليه تمامه، وهو حسن الوفاء. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالجهالة » 3) في أ ) .« برئ » 4) في ب ) 116 المجلد الثالث عشر والصّحيح أنّه لا يجب عليه؛ حتّى يدخل في العمل. وإذا فصل( 1) من يده بالأمر منه أن يوصل إلى الفقراء؛ فهو ماله؛ حتّى يصل( 2) إلى الفقراء. وإن كان فصوله من يده تسليمًا منه للفقراء إلى من قبضه منه، أو إلى من يؤدّيه إليهم، فقد زال من ملكه، وهو للفقراء. | :.`dCE`°ùe } أرجو عنه: إذا قال رجل لآخر: أعط فلانًا، أو ادفع إليه كذا، وسلّم إليه أنّه يضمن، أعني الآمر، يضمن( 3) للمأمور، إلّا أن يقول: تصدّق عليه أو هب له، أو شيء مما يوجب معنى الصّدقة. فإن قال له: هب له، أو تصدّق عليه، أو شيء مما يوجب( 4) معنى الصّدقة، فظنّ أنّه يأمره على سبيل الضّمان؛ فذلك إلى أهل العلم. فما خرج بمعنى الصّدقة؛ فهو صدقة، وما كان بمعنى الضّمان؛ فهو ضمان، ولا تنفعه جهالته. | :.`dCE`°ùe } ومن وَ . جهَ بشيء يؤدّيه لإنسان( 5) مع واحد، فقال له( 6): هذا لفلان، فأعطه إيّاه؟ قال: قد صار للذي أعطي له. .« فضل » 1) في أ ) .« يوصل » 2) في أ ) .« إذا سلّم » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يؤدي به الإنسان » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 34 ] : في الصّدقة وما يستحبّ وما يجوز 117 | :.`dCE`°ùe } فيمن يحمل تمرًا أو ح . با إلى رجل طلبه، فلم يجده؟ فإن كان هو الواصل به؛ فقيل: هو له؛ حتّى يصير إليه. وإن كان غيره الحامل لذلك؛ فقيل: للمهدى إليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن قضى لطالب حاجته حياء. هل له أجرة؟ قال: إذا أراد بذلك وجه الله وأمر الآخر؛ فله الثّواب؛ إن شاء الله، ولو كره ذلك، وجبر نفسه على الطّاعة. وإن كان يريد بذلك رياء أو ثناء أو شيئًا من أمور الدّنيا؛ فلا يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن وعد رجلًا سأله حاجة، ثم أخلف؟ فأمّا اللّزوم؛ فلا يلزمه. وأمّا هو؛ فمخلف( 1) وعده. ومن أخلف وعده في شيء من المعروف؛ فقد قيل( 2): إنّه منافق، إلّا أن يتوب. | :.`dCE`°ùe } فيمن جمع لفقير دراهم، ثم لم يقدر عليه؟ فإذا كان قبضها له؛ فهي له. وإن كان على أن يسلمها إليه( 3)؛ فله الخيار، إن شاء سلّمها إلى من قبضها من عنده، وإن شاء حبسها له. .« فيخلف » 1) في أ ) .« فقيل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 118 المجلد الثالث عشر قلت: فإن كانت مسألته لرجل غريب، ولم يكن هو حاضرًا، وكانت إرادته له؟ قال: سواء قدر عليه أو لم يقدر؛ إن شاء تركها له أبدًا، ويفرّقها ويوصي بما( 1) لَه، وإن شاء فرّقها على الفقراء؛ إذا لم يتبيّن. | :.`dCE`°ùe } فيمن يجيء بالصّدقة إلى فقير، فيجذع( 2) الباب أو ينقحم؟ فأمّا من طريق السّكن؛ فلا يعجبني ذلك. وأمّا لإدخال البرّ عليه وإراحته من كراهيّته المعاينة؛ فأرجو أنّه جائز، وللفقير أخذها؛ إذا وجدها بسكون نفسه؛ ما لم يرتب. فإن ارتاب فيما لم يكن يعرض( 3) له؛ فلا شيء عليه في تركها، ولو خاف عليها التّلف. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الضّعيف: إذا وجد في بيته ح . با لم يكن عنده، وهو في موضع يمكن دخول الدّاخل: إنّه يسعه أخذه؛ ما لم يَرْتَب أنّه ليس له. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أراد أن يبرّ رجلًا بصدقة، وأحبّ أن لا يعلم المبرّ، وأن لا يعلم لسلامة( 4) قلبه. ما أفضل؟ قال: ينظر ما كان أبرّ لقلبه يعمل به. وقد يوجد أنّ عمل السّرّ يضاعف 1 ) ناقصة من ب. ) .« فيجدر » 2) في ب ) .« لم يعرف له » 3) في أ ) .« السلامة » 4) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 34 ] : في الصّدقة وما يستحبّ وما يجوز 119 على عمل العلانيّة سبعين ضعفًا، وعمل العلانيّة يضاعف على عمل السّرّ سبعين ضعفًا. قال: ومعناه؛ ما كان في إظهاره التّأسّي، فإظهاره أفضل. قال: وهذه الصّدقة ليس عندي أن فيها تأسّيًا، فسرّها أولى، ليست كالذي إذا لم يجد قيام شهر رمضان عجز أن يصلّي وحده، إلّا أن يكون المتص . دق عليه لا يأخذ من عند كلّ من تصدّق عليه. فإذا أخبره؛ كان وجه فضل؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن تصدّق بزكاة أو صدقة ونفسه فيها متبعة، هل ينتفع( 1) بها؟ فالمؤمن منتفع بفضل الله عليه، ونفسه طيّبة بذلك، يعلم أنّ الله له المنّ عليه، ولو عارضه الشّيطان. والقلوب لا يقدر عليها ولا يصلحها إلّا الله. والمنافق غير منتفع بما أدّى، إلّا أن يتوب، أو تعجّل له منفعتها في الدّنيا؛ لأنّه يقال: لا يذهب على الله إحسان محسن. وقد قال لبعض المريدين الدّنيا بأعمالهم: هود: 15 ]. وهذا تصدّقه وتكذّبه النّيّات. ] . T S R Q P O N M . | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ المتصدّق بشيء لله أو في سبيل الله؛ يخرج على معنى واحد، لا يكون أشدّ من صدقة لشيء من اللّازم مثل الزّكاة، فقيل: لا يجوز له الانتفاع بذلك إلّا أن يردّه إليه ميراث. وقيل: بميراث أو شراء. وأمّا الهبة ومثلها؛ فلا. وقيل: جائز بأيّ وجه صار إليه على حال. والله أعلم. .« فلينتفع » 1) في ب ) 120 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن تصدّق على فقير أو غنيّ من شيء من عنده له، ولم يعلمه أنّه ضامن، إلّا أن يكون الفقير يتيمًا أو مجنونًا، فأطعمه محتسبًا في ذلك. وأمّا إن أعلمه عند التّسليم؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن تصدّق على رجل من دار معروفة، بجزء أو بثلث أو بربع أو خمس أو شيء مسمّى؛ جاز ذلك، ولو لم يقبضه. الجزء الثاني والعشرون 121 [35] UEH E.«a ...jh Rƒéj Eeh .£n .n .q dG »a ال . لقَطَة هي التي تلتقط من الأرض. واللّقَطة بتحريك القاف؛ هو الملتقط لها، وتسكين القاف أيضًا، هو المنبوذ ( والسّقاطات من الأشياء ما يتهاون به؛ فلا يعتدّ به، يعني القليل( 1) من رذالة( 2 الطّعام والثّياب ونحوه. واللّقط مصدر لقطت الرّطب لقطًا. واللّقط ما يسقط من الرّطب فَالْتُقِطَ. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وأمّا أخذ اللّقطة؛ فهفوة( 3) لمن أخذها، ومغالطة( 4). وقد كان منها سالمًا، فصار بأخذه لها غارمًا، وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه. ناقصة من ب. « يعني القليل » ( 1) وهو تحريف. « زاد له » 2) في أ ) وهو خطأ. « فهو » 3) في ب ) .« ومفالطة » 4) في ب ) 122 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } المختصر: فأوّل ذلك أنّ على المسلم حفظ مال أخيه، ولا يدعه يضيع، وهو يقدر على حفظه. فإن ودعه؛ ضمن ذلك. وكما نهاه عن إضاعة ماله؛ فإن ضيّعه أثم في ذلك؛ إذا كان قادرًا على حفظه. وكذلك مال المسلم؛ عليه حفظه إن رآه يضيع أو واقعًا في الطّريق، أو فلاة أو بر أو بحر، أو حمله سيل أو سبع أو لصّ أو دابّة، فإنّ عليه حفظه. | :(1).`dCE`°ùe } واللّقطة إذا مرّ بها، وهي ضائعة؛ فعليه حفظها وقبضها من موضعها، حفظًا لربّها واحتسابًا للمسلمين. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو الحسن: فإن مرّ بها وتركها وهو يقدر على حفظها فقول يضمن وقول لا يضمن حتّى يرفعها من موضعها والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } فإن أحدّ( 2) النّظر إليها حتّى نظرها غيره فأخذها، أو عرفها غيره فأخذها، أو رفعها من موضعها، فعليه الضّمان في قولهم، إلّا أن يعلم أنها قد صارت إلى ربّها، وأن الذي أخذها قد أعطاها الفقراء، أو يكون الملتقط عنده ثقة، ويقول له: قد دفعها إلى أهلها، أو يعرفها. 1 ) ناقصة من ب. ) .« حدّ » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 35 ] : في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها 123 | :(1).`dCE`°ùe } في الذي نظر اللّقطة؛ حتّى أخذها غيره أنّه يضمن. وأحب أن يكون ضمان لك على من أخذ لأنه لم يأمره. | :.`dCE`°ùe } واختلف فيها إذا رفعها ثم وضعها ولم يدلّ عليها( 2) أحدًا فأخذها فقول يضمن وقول: لا يضمن، إلّا أن يغيب بها مقدار ما لو جاء صاحبها ولم يجدها فعليه الضّمان، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وإن مسّ اللّقطة ولم يرفعها لم تلزمه، إلّا أن يكون شيئًا قد( 3) قبضه هو واستعمله( 4)، مثل حصير قعد عليه أو نحو ذلك فإنّه يلزمه. | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ: القاصد إلى اللّقطة لا يخلو من ثلاث: إمّا أن يكون تناولها لنفسه، أو تناولها ليحفظها لصاحبها، أو تناولها غافلًا في أخذها. فالنّظر يوجب إن كان قصد في أخذها لنفسه، ثم عزم على ردّها وتاب، فعليه ( الضّمان في حال أخذه، ثم لا يبرئه إلّا الخروج إلى صاحبها، فإن كان غافلًا( 5 فالضّمان أيضًا يلزمه، لأنّ الخطأ في الأموال يوجب الضّمان. .« في موضع » 1) في أ ) .« عليها » 2) في ب ) .« يرفعه » 3) في أ ) .« استعماله » 4) في أ ) .« عاقلًا » 5) في أ ) 124 المجلد الثالث عشر وأرجو أن لا يأثم، إلّا أن يقصد إلى التّعدّي، وأمّا إن كان أخذها ليحفظها u t s . : على ربّها محتسبًا فعندي أنّه لا ضمان عليه. قال الله تعالى .(1)[ التّوبة: 91 ] .w v | :.`dCE`°ùe } الضّياء: اختلف في اللّقطة، فعن ابن عبّاس أنّه كان يقول في اللّقطة: لا ترفَعْهَا من الأرض، فلست منها في شيء. .« وجدت لقطة ولم آخذها » : قال ابن دينار لابن عمر، قال قال الوليد بن سعد( 2): كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لآخذه فضرب .( على يدي، وقال: ما لك وله، اتركه( 3 وعن ابن عمر قال: يوجد أن خيرها بِشَ . رها، وشَ . رهَا بِخَيْرِها. يقول: دعها ولا تتعرض لأخذها. سويد بن علقمة: قال خرجت مع زيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة، فوجدت سوطًا فأخذته، فقالا لي: دعه فقلت: لا أدعه للسّباع، لآخذَن.ه فلأستنفع . ن به. التوبة: 91 ] ناقصة من أ. ] . w v u t s . : قال الله تعالى » ( 1) .« الوليد بن سعيد » وهو خطأ. وفي أ « الليث بن سعيد » 2) في ب ) الوليد بن سعد بن الأخرم يروى عن ابن عمر روى عنه جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب قال: » ( 3) كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لآخذه؛ فضرب يدي وأمرني بتركه. وهو أخو المغيرة بن .« سعد بن الأخرم . الثقات، لابن حبان، باب الواو، حديث 5886 ، ج 5، ص 492 عَنْ ابْن وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبِيعَةَ أَ . ن الْوَليِدَ بْنَ سَعْدٍ حَ . دثَهُ قَالَ: كُنْت مَعَ » .« ابْن عُمَرَ فَرَأَيْت دِينَارًا فَذَهَبْت لآخُذَهُ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ يَدِي وَقَالَ: مَا لَك وَلَهُ اتْرُكْهُ . ابن حزم، المحلّى، ج 6، ص 526 الجزء الثاني والعشرون باب [ 35 ] : في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها 125 وكان جابر بن زيد يكره أخذه اللّقطة من الطّريق. وكان شريح يمرّ بالدّرهم بالطّريق فلا يتعرّض له. وقال الشّافعيّ: اللّقطة مباحة، فمن التقط لقطة فهلكت منه بغير تع . د( 1)، فليس بضامن لها، والقول قوله مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى في طريق كان يجوزها شيئًا من الصّوع( 2)، وكان ينظره أيّامًا كثيرة، فلا يتعرّض له إلى( 3) أخذه، فقول الشّيخ أبي محمّد يوجب الضّمان، وأكثر قولهم لا ضمان. | :.`dCE`°ùe } ومن لقط ثوبًا فلا تجوز له الصّلاة فيه ولا يسعه لبسه فإن اضطر إلى الصّلاة صلّى وضمن قدر ذلك لربّ( 4) الثّوب. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضاعت اللّقطة من عند لاقطها فلا شيء عليه إذا كان أخذه لها ليحفظها لصاحبها إلّا أن يكون متعدّيًا فإنّه يلزمه على حال تصدّق بها أو أتلفها أو تلفت، فهو ضامن لها، وهو آثم. .« تعدي » 1) في أ و ب ) 2) ال . صواعُ وال . صواعُ وال . صوْعُ وال . صوعُ كله إِناء يشرب فيه. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: صوع، ج 8، ص 214 .« إلا إن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 126 المجلد الثالث عشر | :(1).`dCE`°ùe } من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال: ذوي » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« عدل ولا يكتمها ولا يضيعها .« واكتبها وأشهد عليها » : وفي خبر أنّه قال للواجد 3)، وفي خبر: )« فإن جاء صاحبها وإلّا فتصدّق( 2) بها » : وروي عنه ژ أنّه قال .« فانتفع( 4) بها » .(5)« فإن جاء صاحبها، وإلّا فهو رزق ساقه الله إليك » وفي خبر 1 ) ناقصة من ب. ) .« فاستبق » 2) في أ ) حدثنا ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر قال: جاء رجل إلى » : 3 ) هذه رواية الطحاوي ) عَ . رفْها، فإن وجدت صاحبها، » : ابن عباس بصرة مسك، فقال: إني وجدت هذه، فقال ابن عباس .« وإلا فتصدق بها . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 4089 وهي الأشهر في الروايات كما في البخاري: عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، .« فاستمتع » 4) في أ ) ،« عرفها حولًا » : فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي ژ ، فقال ، ƒ قال: لقيت أبي بن كعب فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، « عرفها حولًا » : فعرفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال .« احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها » : فقال . صحيح البخاري كتاب في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه حديث: 2316 5 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي عن عياض بن حمار. ) ولفظ أبي داود: عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو: ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب » : حمار، قال: قال رسول الله ژ .« فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله 8 يؤتيه من يشاء . سنن أبي داود كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة حديث: 1467 . سنن ابن ماجه كتاب اللقطة، باب اللقطة حديث: 2502 . السنن الكبرى للنسائي كتاب القضاء، الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث: 5827 السنن الكبرى للبيهقي كتاب اللقطة، باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها . حديث: 11299 الجزء الثاني والعشرون باب [ 35 ] : في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها 127 .(1)« انتفع بها فإنك ذو حاجة إليها » : وفي خبر أنّه قال لأبَيّ قال: وكان أُبَيّ فقيرًا في تلك الحالة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلف النّاس في لقطة مكّة، فقال قومٌ: حكمها حكم لقطة سائر البلدان. وروى ذلك عمر وابن عبّاس وعائشة. وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال قومٌ: لا تحل البتّة. وليس لأخذها نهاية في الإنشاد( 2) لها. .« إلّا لمنشد » : واختلف في قول النّبيّ ژ قال قومٌ: إلّا لمن سمع ناشدًا يقول: قبل ذلك أو معروفًا من أصحاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أخذها ليردّها لصاحبها. فقال: « إلّا لمنشد » : وقال قومٌ: معناه( 3) لا يحلّ لقطها. كأنه يريد البتّة، فقيل له وهو يريد المعنى الأوّل. ،« إلّا لمنشد » | :.`dCE`°ùe } وروي عنه ‰ أنّه نهى عن لقطة الحاجّ( 4). والله أعلم. وقال الرّبيع: كانوا يكرهون كلّ لقطة أن تؤخذ. 1 ) لم أجد هذه الرواية. ) .« الإسناد » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« أن رسول الله ژ نهى عن لقطة الحاج » ، 4 ) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ) . صحيح مسلم كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج حديث: 3338 128 المجلد الثالث عشر | :(1).`dCE`°ùe } أبو سعيد في المال الموجود على سبيل اللّقطة ضائعًا، فيقول: إن تركه أفضل وقولٌ: إن أخذه أفضل. وقولٌ: عليه أخذه وحفظه إذا كان قادرًا على ذلك... | :(2).`dCE`°ùe } .( فيمن انتبه من نومه فوجد في ثوبه ثوبًا مربوطًا به؟( 3 قال: يعجبني أن لا يضيّعه ويأخذه، فإن اطمأنّ قلبه أنّه له بعطية أو صدقة أو معنى، جاز له أخذه، وإلّا كان في يده أمانة بمعنى اللّقطة. وكذلك إن وجد شيئًا منه في كوّة داره فكلّه سواء، ما لم يرْتَبْ أو يرْتَبْ غيره( 4) ممن يبصر معنى ذلك. قيل: فإن ارتاب، هل يتركه إلى أن ينشد فيه على من يبصر، ولو كان يخاف عليه التّلف؟ قال: معي؛ أنّ( 5) له ذلك، ما لم يكن قد تعرض له( 6) شيء. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أنه » 3) في أ ) .« أو لم يغيره » 4) في ب ) .« أنه » 5) في ب ) .« به » 6) في ب ) الجزء الثاني والعشرون 129 [36] UEH E.«a I.q .dGh .£..q dG .jô©J »a الشّيخ أبو محمّد: اختلف النّاس في اللّقطة لما جاء فيها من الأخبار المختلفة فيها. عَ . رفْها سنةً، فإن جاء » : فروي أنّ النّبيّ ژ سأله أعرابيّ عن لقطة فقال .(1)« مدّعيها، بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلّا فانتفع بها وروي أنّ زيد بن ثابت التقط صرّة فيها مائة دينار، فجاء إلى النّبيّ ژ .« ع . رفْها سنة، فمن جاءك بالعلامة » : فقال له ثم ،« أمارتها وعاؤها ووكاؤها، فإن جاء( 2) فادفعها إليه » : وقيل: إنّه قال عرّفها » : فقال ،« يا رسول الله عرّفتها سنةً » : جاءه من بعد انقضاء السّنة، فقال .(3)« سنة أخرى 1 ) أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني. ) قال: جاء أعرابي النبي ژ ، فسأله عما يلتقطه، ، ƒ ولفظ البخاري: عن زيد بن خالد الجهني .« عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها » : فقال . صحيح البخاري كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل حديث: 2317 . صحيح مسلم كتاب اللقطة، حديث: 3333 ناقصة من أ. « فإن جاء » (2) 3 ) أخرجه النسائي والطبراني وأحمد عن أبي بن كعب. ) السنن الكبرى للنسائي كتاب اللقطة، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة = . حديث: 5652 130 المجلد الثالث عشر ثم .« إن جاءك أحد بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه » : وفي خبر أنّه قال هو مال الله يؤتيه » : جاءه من بعد انقضاء السّنة الثّانية، وأخبره أنّه عرّفها. فقال .(1)« من يشاء هي لك، وهي مال الله، والله يؤتي ملكه » : قال بعض المخالفين( 2) إنّه قال .(3)« من يشاء ولم تصحّ معنا هذه الزّيادة. فيحتمل أن يكون الأعرابيّ التقط يسيرًا، ويحتمل أن يكون الأعرابيّ كان فقيرًا، فأمره بالانتفاع بها؛ فهو إذًا أحقّ بها؛ لفقره. وأمّا أمره لزيد أنّه مال الله يؤتيه من يشاء، وأمره أن يأخذها وقال: وأظنّ زيدًا كان فقيرًا؛ لأنّ الأمّة بأسرها اجتمعت أنّ الغني ليس له أخذ اللّقطة. | :.`dCE`°ùe } الضّياء( 4): قد ذكر عن عمر ثلاث روايات في مدّة التّعريف: إحداها: أن يذكر ثلاثة أيّام، ثم يعرّفها سنة. والرّواية الثّانية: أنّه يعرفها ثلاثة أشهر. المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: عيسى حديث: 5000 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث سويد بن غفلة حديث: 20668 من التقط لقطة فليشهد » : عن عياض بن حمار، عن النبي ژ ، قال » 1 ) ذكر أبو نعيم هذه الرواية بسنده ) ذوي عدل أو: ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله .« يؤتيه من يشاء معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عاصم عياض بن حمار . المجاشعي، حديث: 4868 .« مخالفينا » 2) في أ ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) = الجزء الثاني والعشرون باب [ 36 ] : في تعريف اللّقطة والمدّة فيها 131 وقال بعض النّاس: أقلّ تعريفها ثلاثة أيّام، وأكثره سنة. وروي عنه أنّه قال: إذا لم يأت صاحبها بعد السّنة؛ جعلت في بيت المال. وقول: في الأربعة إلى الخمسة إلى السّتّة؛ لأنّ الأربعة يُقْطَع عليها السّارق، وتحلّ فيها الفروج، ويكون صداقًا، وهو مال. وقولٌ: بالخمسة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قد قال بعضٌ: إذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدًا، عرّفت سنة. وإن كان درهمين؛ عرّفها شهرين. وإن كانت قيمتها درهمًا فما دونه؛ عرّفها شهرًا. وفي موضع( 1): قول: تعرّف سنة. قلّت أو كثرت. وقول: ثلاثة أيّام، وأكثره سنة. وفي الضّياء: قال بعض النّاس: أقلّ تعريفها؛ ثلاثة أيّام، وأكثره سنة. وقول: إن كان يرجو بعد السّنة يأتي لها طالب؛ فلا يعجّل. وقيل: إنّ أبا نوح لقط مالًا، فعرّفه ثلاث سنين؛ حتّى جاء صاحبه، فدفعه إليه. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وعندي أنّ الأشياء مختلف مقاديرها وقيمتها، بالقليل والكثير من ذلك، وليس كلّها سواء، فمن التقط الشّيء اليسير؛ فليعرّف به على مقدار ما يرجو أنّه قد انتهى تعريفه به؛ إلى أن يبلغ ويشهر إلى المواضع التي التقطه منها. .« قال غيره » 1) في أ ) 132 المجلد الثالث عشر فإن( 1) غلب على ظنّه، وأيس من طالبه، ولم يعرف له رب.ا؛ فعند ذلك؛ جاز له التّصرّف على ما أمره به المسلمون. وذلك حيث يكون مجامع النّاس من الأسواق والمساجد، وحيث يرجو أن تنتهي الأخبار إلى من ذهب له ذلك الشّيء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: في اللّقطة، مختلفة؛ منها ما يعرّف سنة، ومنها ما يعرّف أقلّ، ومنها ما يعرّف أكثر، على قدر عظم اللّقطة ودناءتها. .« فإذا » 1) في أ ) الجزء الثاني والعشرون 133 [37] UEH E..jô©Jh E.©«Hh .£.q.dG .e ¢U.îdG واللّقطة إذا لم يعرف لها ربّ؛ تصدّق بها بعينها أو باعها، فتصدّق بثمنها. كلّ ذلك جائز، ويضعها حيث شاء، في فقراء المسلمين، فإنّه ضامن متى ما جاء صاحبها. والله أعلم. قال بعض( 1): إذا لم يأت صاحبها بعد السّنة؛ جعلت في بيت المال. قال أبو حنيفة: إذا مضت السّنة، ولم يوافق صاحبها، وكان الواجد لها؛ فقيرًا؛ كان مخيّرًا بين أن يستمسكها ويضمن القيمة، أو يتصدّق بها على إجازة صاحبها. قال مالك: إن كان فقيرًا؛ لم يتملكها، وإن كان غن . يا؛ تملك. وقد قال بعض مخالفينا، ووافقه بعض أصحابنا: إنّ للملتقط أن يردّها مكانها. قال الشّيخ: وهذا عندي غلط؛ لأنّه عرّضها للتّلف بإلقائه بها بعد أن صارت في يده، وخالف أمر النّبيّ ژ في أمره يحفظها وتعريفها، فأقلّ أحواله أن يكون ضامنًا لها. وروي عن النّبيّ ژ أنه أمر عل . يا أن يغرم لما جاء طالب الدّينار الذي أنفقه عليه. فإن قيل: أمره بتعريفها ثلاثًا، فإذا انقضت؛ جاز التّمليك؟ لعلّه؛ ثلاث مرّات. « ثلاثًا » : قيل له: قد حلّ الحول، وقوله 1 ) ناقصة من أ. ) 134 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإن التقط فقير لقطة، ففرّقها على الفقراء؛ فله أن يأخذ منها، فعن الرّبيع أنّه قال: لو احتاج إليها كلّها؛ فله أن يأخذها. وفي موضع: وللذي يفرّقها أن يأخذ منها؛ إذا كان فقيرًا، وكذلك عياله. وروي عن الرّبيع أنّه قال: لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء. وعنه أنه قال: لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ ثلاثة من الفقراء ويفرقها، كما يرى أهل المعرفة. قال بذلك، وليس لذلك وقت، إلّا بحسن الظّنّ. | :.`dCE`°ùe } وإن شرط عند تفريقها على من فرّقها عليه الضّمان؛ إن جاء صاحب المال؛ فله ذلك. فإن جاء صاحبها، فطلب بها الذي لقطها من الفقراء، فأعدموا، فلا أرى له براءة من الضّمان. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: اتّفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللّقطة إذا عرّفها حولًا، وأمره بالصّدقة بها، ولم يسقطوا عنه الضّمان بعد تفريقها على الفقراء. ووافقهم على ذلك الحسن البصري، وأمروه بحفظها لصاحبها، بأن يتصدّق بها بعد الحول؛ إذا لم يعرف ربّها، وألزموه بعد ذلك ضمانها، ولم يجعلوه بعد ذلك، إن سُرقت، خصمًا في مطالبتها؛ إذا وجدها مع سارقها صاحبُها، ونحن نطلب لهم( 1) الحجّة في ذلك. .« وجه » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 37 ] : الخلاص من اللّقطة وبيعها وتعريفها 135 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الحسن البصريّ؛ فقد قدّمنا ذكر مذهبه وتضمينه إيّاها لصاحبها، ولم ينقل عنه فيما علمت إذا أخذها متعدّيًا أو غير متعدّ. وفي موضع: وفي الرّواية؛ أنّ الحسن البصريّ؛ كان من قوله: إنّ الملتقط للمال؛ إذا كان إليه محتاجًا؛ كان أحقّ به من غيره، ولم ينقل عنه قبل التّعريف ولا بعده. والله أعلم. وفي قول مالك والشّافعيّ: إذا عرّفها، ولم يجد لها رب.ا؛ فهي له. | :.`dCE`°ùe } قال: والذي نختاره أنّ الملتقط إذا قصد إلى اللّقطة محتسبًا لربّها في حفظها عليه، غير متعدّ فيها، وكان فقيرًا، فيأكلها؛ فهو أحقّ بها من غيره بعد تعريفه إيّاها سنة؛ إذا كانت مما يوصَل إلى موضعها، أو كانت مما يبقى إلى تلك المدّة. وكذلك لوارثه أن يأكلها إذا كان فقيرًا. ولا يجوز له أن يأكل زكاة عليه كان قد ميّزها ثم افتقر، ولا لولده أن يأكلها إن مات. لأنّ اللّقطة للفقراء، والزّكاة عليه، وما كان عليه؛ فلا يكون له. وإن كان غن . يا؛ تصدّق بها بعد المدّة على الفقراء. وإن صحّ لها مالك؛ رجع بقيمتها على الملتقط، كان غن . يا أو فقيرًا، إلّا أن يختار الأجر. | :.`dCE`°ùe } وأمّا محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة؛ فكان يقول: إذا أشهد الملتقط عند أخذها أنّه يحفظها لصاحبها، ثم جاء صاحبها بالعلامة أو بالبيّنة، فادّعى ضياعها؛ لم يكن ضامنًا. وإن لم يشهد، وادّعى ذلك مع مخاصمة( 1)؛ أنّه يضمن. .« المخاصمة » 1) في ب ) 136 المجلد الثالث عشر فإن قيل: فَلِم حكَمتم بوجوب الضّمان عليه بعد أن برئت ذمّته؟ قيل له: كما حكم لمن ملك مالًا حلالًا، في ظاهر يأكله، ثم يستحقّ عليه، فلا يكون ضامنًا فيما تقدّم من فعله، والضّمان قد لزمه بغير التّعدّي. | :.`dCE`°ùe } ومن التقط لقطة، وأراد أن يفرّقها على الفقراء؛ فجائز لمن علم أنّها لقطة أخذها من عند من لقطها. | :.`dCE`°ùe } فإن لقطها وأخذها باستحقاق الفقر؟ فإن كان أخذها ليحفظها لربّها، فلم يعرف ربّها، فأخذها لفقره؛ فلا وصيّة عليه. وقولٌ: يوصي بها. فإن أوصى؛ فليوص متى ما( 1) عرف مَن( 2) ربّ هذه اللّقطة، أعطى من ماله قيمتها، أو يخيّر بين الأجر والذي له. ولا يجوز للاقطها أن يفرّقها ويتصدّق بقيمتها، وينتفع هو بها، إمّا أن يدفعها أو يبيعها ويتصدّق بثمنها؛ إن كان غن . يا. وإن كان فقيرًا؛ فله الانتفاع بها. | :.`dCE`°ùe } الدّليل على أنّ الواجد اللّقطة؛ له إنفاذها غن . يا كان أو فقيرًا؛ ما روي عن .( أبيّ؛ أنّه وجد صرّة دنانير، وأمره النّبيّ ژ أن يعرّفها سنة، ثم أذن له أن ينفقها( 3 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 37 ] : الخلاص من اللّقطة وبيعها وتعريفها 137 وكان أبيّ من مياسير الأنصار؛ لأنّ رسول الله ژ دخل المدينة وأبيّ من مياسيرها، ولم يعلم أنّ حالته نقصت؛ فهو على أصل ما علمنا من يساره. | :.`dCE`°ùe } واللّقطة إذا عُرّفت، فلم يجد لها طالبًا، فباعها لاقطها، وفرّق ثمنها، ثم جاء رجل يدّعيها بعد البيع، وجاء بعلامتها، فإنّه لا يقبل قوله، إلّا بالبيّنة، ولو جاء بعلامتها؛ إذا كانت قد ظهرت إلى النّاس؛ لأنّه يمكن أن المدّعي لها قد رآها أو وُصِفت له، فجاء بعلامتها يدّعيها، فإن صدّقه على ما يدّعي؛ فالقول قول اللّاقط الذي باعها مع يمينه. وكذلك إن جاء المدّعي بالبيّنة على اللّقطة؛ فالقول قول اللّاقط في ثمنها وقيمتها، إلّا أن تشهد البيّنة أنّ ثمنها أكثر من ذلك؛ فالقول قول البيّنة. وإن( 1) كان المدّعي ثقة، فنحبّ أن يص . دق في الخلاص. وأمّا في الحكم؛ فلا يقبل منه، إلّا بالبيّنة. وإن كانت اللّقطة لم تظهر إلى النّاس. | :.`dCE`°ùe } ومن التقط لقطة، فأتاه رجل بعلامتها، فسلّمها إليه، ثم أتاه رجل آخر بالعلامة. فإذا سلّم إلى الأوّل؛ فقد برئ؛ إذا كان قد جاءه بالعلامة الصّحيحة. فإن جاءه رجلان على الانفراد، كلّ منهما بعلامتها صحيحة، فإذا لم تكن نفدت من يده إلى الأوّل؛ قسمها بينهما أو حلّفهما. وفي الجامع: وإذا ادّعاها اثنان أو أكثر، وكلّهم يأتي بعلامتها، فلست أرى عليه أن يدفعها إلى أحدهما إلّا بصحّة، أو يتّفقوا هم فيما بينهم بصلح.ٍ .« وإذا » 1) في أ ) 138 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جاء بعلامة اللّقطة، ودفعها إليه مَن هي في يده، ثم جاء آخر يدّعي علامتها، فلا ضمان على الذي لقطها له، ولا يلحقه بشيء، ولو أتى بالعلامة، وأصحّ على ذلك بيّنة عدل؛ لم يلزم الملتقط الأوّل في الحكم شيء له. وإن جاء اثنان يدّعيان علامتها؛ لم تدفع إليهما إلّا بحكم الحاكم من أن تصحّ( 1) العلامة. | :.`dCE`°ùe } وتعريف اللّقطة: أن يقول: من ذهبه شيء. أو يقول: من ذهبه كذا. ولا يصفها بصفة تعرف بها. | :.`dCE`°ùe } الشّافعي: الإشهاد على اللّقطة غير واجب. أبو حنيفة: إذا لم يشهد ضمنها. الشّافعيّ: قليل اللّقطة وكثيرها سواء في وجوب التّعريف. أبو حنيفة: لا يجب التّعريف إذا كانت اللّقطة أقلّ من عشرة. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا في اللّقطة على من التقط لقطة لها إمارة أنّ عليه تعريفها، والمبالغة في طلب ربّها. واختلفوا في تسليمها، فقولٌ: لا يجوز دفعها إلّا بشاهدي عدل مع دعوى 1 ) كذا، ولعله: أن تصحح. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 37 ] : الخلاص من اللّقطة وبيعها وتعريفها 139 على المدّعي » : ‰ المدّعي، لها لأنها مال، ولا ينتقل إلّا بشاهدي عدل، لقوله .(1)« البيّنة وعلى المنكر اليمين وقول الأكثر، وعليه العمل: أنّ اللّقطة مخصوصة بحكم، لقوله ‰ : .(2)« أمارتها عفاصها ووكاؤها » دلّ ذلك على أنّه يقوم مقام الشّاهدين. والاقتداء بقوله ‰ أولى من تأويل من لا يؤمن معه الغلط. فإن عدم صاحبها تصدّق بها على الفقراء. وأجمعوا على تضمينه إيّاها بعد ذلك، وجعلوا الخيار لربّها بين أخذ بدلها أو الثّواب. ولا نعلم( 3) أنّ أحدًا من أهل الخلاف أوجب الضّمان على الملتقط لها إذا بالغ في طلب ربّها ثم تصدّق بها بعد سنة أو سنتين. وقد وجدنا لأبي أيوب في من أربى في تجارة، ثم رغب في التوبة أن عليه أن يتصدق بها على الفقراء، إن لم يعرف أربابها، ولم يوجب عليه بعد الصّدقة ضمانًا. قال: وقد شككت في قوله في اللّقطة وأظنّ سبيلها عنده سبيل التّاجر وعندي أنّ اللّقطة أيسر في باب العذر. والله أعلم. .« البينة على المدعي واليمين على من أنكر » : 1 ) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، والمحفوظ ) وهو حديث أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن . رسول الله ژ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، حديث: 1298 . سنن الدارقطني كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل حديث: 3779 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب القضاء بالبينة واليمين . مع الشاهد حديث: 2242 وقد سبق تخريجه. .« اعرف عفاصها ووكاءها » : 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والصحيح قوله ) .« ولم أعلم، وفي نسخة نعلم » 3) في ب ) 140 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّما يعطى الفقير ما لا يبلغ به إلّا حدّ الغنى أقلّ من مائتي درهم، إلّا أن يعطى من( 1) أوّل الابتداء. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّه إذا جاء طالبها بعد موت الواجد لها سلّمت إليه، إذ كانت قائمة. وإن أنفقها( 2) أحد من ماله وسلّم( 3) إليه. وإن تلفت من غير خيانة فلا شيء عليه في كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن تُشترَى اللّقطة من يد الملتقط لها إذا كان فقيرًا، من بعد أن يع . رفها فلا يجد لها رب.ا. وأمّا الغني فلا تشترى منه، إلّا أن يكون ثقة يعلم أنّه يفرق الثّمن. | :(4).`dCE`°ùe } في بائع الشّيء يقرّ بِه أنّه لقطة، وإنه عرّفه فلم يعرفه أحد، هل يجوز لي أن أشتريه منه؟ قال: نعم. وقولٌ: لا يشتري منه. والله أعلم. .« في » 1) في ب ) .« أتلفها » 2) في أ ) 3 ) كذا في النسخ، والمعنى غامض. ) .« وفي موضع » 4) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 37 ] : الخلاص من اللّقطة وبيعها وتعريفها 141 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى ممن يدّعي أنّه غير ثقة؛ فلا يسلم إليه الثّمن، ويكون ضامنًا لذلك، ولا يفرّقه( 1) هو، البائع في الحياة؛ لأنّ الضّمان على الآخذ وهو ضامن لمن اشترى من يده وليس له أن ينفذه. قلت: فكيف يفعل في ذلك؟ قال: يرفع إلى الحاكم حتّى يأخذ الآخر، ويدخل عنده ثقة من المسلمين، ثم يأمره بالتّسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق ذلك الشّيء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في اللّقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها، فلا تكون أجرة البائع فيها؛ لأنّه لو أعطاها الفقراء بذاتها أجزأ عنه ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دفع إلى رجل لقطة يفعل فيها رأى المسلمين فاستعملها القابض من غير أن يعتقدها لنفسه من أجل فقره إن عليه ضمان ما استعملها، فإن استعملها على اعتقاد أنها له لفقره فلا ضمان عليه. وقولٌ: عليه الضمان، فإن استعملها لفقره ولم يعتقدها لنفسه، فقيل: عليه .( الضمان، وقيل: لا ضمان عليه( 2 .« يعرفه » 1) في أ ) وقولٌ: عليه الضمان، فإن استعملها لفقره ولم يعتقدها لنفسه، فقيل: عليه الضمان، وقيل: لا ضمان » (2) ناقصة من ب. « عليه 142 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } في من لقط شيئًا له علامة فعرّفه بقدر ما يلزم، أو لم تكن له علامة. هل له الانتفاع به؟ أنّه يختلف فيه: فقولٌ: يجوز له ذلك. وقولٌ: ليس له ذلك. ويسلمه إلى الفقراء مع ثبوت الضّمان عليه. وإذا صحّ لمن هو؛ يُخَيّره بين الأجر والغرم. واختلف فيه: هل عليه وصيّة به؟ فقولٌ: عليه الوصيّة به، كان له علامة أو لم يكن، انتفع به أو فرّقه. وقولٌ: لا وصيّة عليه انتفع به أو فرقه على الفقراء، كان ذلك له علامة أو لم يكن. وقولٌ: عليه الوصيّة إذا كانت له علامة، وإذا لم يكن له علامة لم يكن عليه وصيّة به؛ انتفع به أو فرّقه. وقولٌ: إن فرّقه لم يكن عليه وصيّة، وإن انتفع به كان عليه الوصيّة. قال: وهذا يخرج على معنى قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } فيمن وضع مع آخر شيئًا وقال له: لقطة أو سرقة، فعن أبي الحسن إذا علم صدقهُ أو صدّقه على نفسه، فإن شاء ردّه عليه، وإن شاء تخلّص منه على سبيل الحقّ. وأمّا اللّقطة فيردّها إليه ويأمره فيها بما يلزمه، إن أراد ذلك. فإن شاء استأذنه في إنفاذها على حكم( 1) ذلك إن أراد القابض ذلك. 1 ) زيادة من أ. ) الجزء الثاني والعشرون 143 E.«a AEcô°qûdGh ,¬d .e.Y ’ Ee .£.d »a [38] UEH وإذا التقط شيئًا مما لا يعلم أنّه لا يبقى مدّة التّعريف؛ حتّى يتلف قبل ذلك، وكان مما لا يوصل إلى معرفته بعلامة، كاللّقطة من الذّهب والفضّة والكسر من الصّوغ أو طرف سبيكة أو ما لا يكون له علامة يتوصّل إلى الحاكم بها؟ فعليه النّظر لصاحبها، وأن يفعل ما فيه الحظّ له، وكذلك الإمام؛ عليه أن ينظر لربّها ما فيه الحظّ؛ إذا انتهى إليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن التقط مالًا يكون له علامة ولا إمارة، مثل قطعة درهم أو دراهم منثورة أو شيء لا علامة فيه ولا إمارة، تصدّق به على الفقراء من حينه، ولا يحبسه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد بوادي مجرى السّيول، مثل وادي نزوى، دراهم منثورة، فجائز له أخذها، ويفرّقها على الفقراء؛ ما لم يعرف ربّها. 144 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: في رجل لقط دراهم مجتمعة أو متفرّقه، غير( 1) أنها ليس بمصرورة، فتعرف بعلامتها؟ قال: لا يشدو بها؛ لأنها ليس لها علامة تعرف بها. | :.`dCE`°ùe } وإن أبصر لؤلؤة جماعة في البحر، فسبق أحدهم، فأخذها، فهي لمن لقطها، وعليه أن لا يشرك فيها غيره، على حكم ما قدمنا ذكره في اللّؤلؤة؛ لأنهم لم يكونوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيد أو لقطة في البحر. فإن كانوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيد أو لقطة من البحر، وشركة النّفقة والغرامة والكراء فيما أصابوه( 2)؛ فبينهم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أصابوا » 2) في أ ) الجزء الثاني والعشرون 145 [39] UEH ´Eàe hCG .Gƒ«M »a .LƒJ .£.q.dG ومن اشترى شاة، فوجد في بطنها دينارًا، فحكمه حكم اللّقطة. وكذلك إن اشترى سمكًا، فوجد في بطنه دينارًا. قال: وإن وجد لؤلؤة مثقوبة فهي لقطة وإن كانت مدحرجة فلمن وجدها، عند كثير من أصحابنا. وفي موضع: فإن كانت مدحرجة مما( 1) يعلم أنها لم تملك؛ فهي لمشتري السّمكة. وكان الشّيخ 5 يقول: هي لبائع السّمكة. وفي موضع: والنّظر يوجب عندي أنها للبائع على هذا الوصف؛ وأنّها ملكه؛ لأنّ البيع لم يقع عليها، ولم يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع، ولا هي من جنس المبيع( 2)، فتكون تبعًا له، ونحن نطلب وجه قولهم فيه. | :.`dCE`°ùe } الجامع: رجل اشترى شاة، فوجد في بطنها خاتم ذهب؟ .« لا» 1) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « ولا هي من جنس المبيع » ( 2) 146 المجلد الثالث عشر فعن الأزهر: للبائع الخاتم. قال مسبّح: إن عرّفها له: فهي له. وإن لم يعرّفها؛ فهي مثل اللّقطة. قال غيره: فقول: بمنزلة غيره. | :.`dCE`°ùe } فإن اشترى جراب تمر، فوجد فيه دينارًا، فليردّه على البائع. فإن قال البائع: ليس هذا الدّينار لي، ولا أملكه؛ فليتصدّق به على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى شاة، فوجد فيها دينارًا، فهو بمنزلة اللّقطة. ومن اصطاد سمكة من البحر، فوجد في بطنها الحلي، فحكمه حكم اللّقطة. فإن كان لؤلؤًا أو شيئًا مما لم يستعمله النّاس، فهو لمن اصطاده. الفرق بين الشّاة وبين جراب التّمر؛ أنّ الشّاة قد يمكن أن تلتقط الدّينار من الأرض، وأنّ الجراب لا يلتقطه، وإنّما هو سقط في التّمر. | :.`dCE`°ùe } في مشتري السّمكة يوجد فيها لؤلؤة مدحرجة. قال الشّيخ: والنّظر يوجب عندي أنّها للبائع، وأنّها ملكه؛ لأنّ البيع لم يقع عليها، ولم يعلمها المشتري ولا البائع في حال البيع، ولا هي من جنس المبيع، فتكون تبعًا له، ونحن نطلب وجه قولهم فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى صَدَفَةً، فوجد فيها لؤلؤة، فهي وما فيها للمشتري، في قول أصحابنا. قال: وفي نفسي أيضًا من هذه المسألة؛ لأنّ البيع وقع على الصّدفة الجزء الثاني والعشرون باب [ 39 ] : اللّقطة توجد في حيوان أو متاع 147 ( بثمن بخس، واللّؤلؤة قد تساوي أموالًا كثيرة وغير معلومة والبائع والمشتري( 1 أوقعا البيع على الصّدفة وحدها، واللّؤلؤة لم تدخل في البيع. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عَجَمًا( 2)، فوجد فيه قدر دانق فضّة، فذلك لقطة، إن لم يعرف ربّه دفعه إلى الفقراء. وإن وجد درهمًا في حبّ ذرّة قد اشتراها؛ فهو للبائع. وعلى قول: هو لقطة. .« والمشتري والبائع » 1) في أ ) 2 ) والعَجَمُ بالتحريك ال . نوَى نَوى التمرِ وال . نبِق،ِ الواحدةُ عَجَمةٌ مثل قَصَبةٍ وقَصَب. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عجم، ج 12 ، ص 385 148 المجلد الثالث عشر [40] UEH E.a.àNGh .£.q.dG .Ee.Y »a ومن لقط ماله علامة وأمارة عرّفه. وعلامة اللّقطة وعاؤها ووكاؤها. .« وكاؤها » : 1)، أو قال )« أمارتها عفاصها ووعاؤها » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال فإذا جاء بالعلامة التي تعرف بها، ولا يتحرّى الإنسان أن يأتي بمثل الصّفة في الوعاء والوكاء؛ دفعت إليه مع سكون النّفس واتّباع ال . س . نة. وفي الضّياء: إن كان الذي وصفها ثقة؛ دفعت إليه. وإن لم يكن ثقة؛ فأرى أن لا تدفع إليه، إلّا بالبيّنة. قال الشّيخ أبو محمّد: قال بعض أهل العراق: لا تدفع اللّقطة، إلّا بشاهدي عدل، كقول بعض أصحابنا: إنّها مال والأموال لا تدفع إلّا ببيّنة. واتّباع ال . س . نة عندي أولى؛ إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال. | :.`dCE`°ùe } وتعريف اللّقطة، حيث مجامع النّاس وفي الأسواق، وحيث يتناقل النّاس الأخبار بذلك. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 40 ] : في علامات اللّقطة واختلافها 149 | :.`dCE`°ùe } وقد قال بعض أصحابنا: إنّ تعريفها في المساجد التي يحضرها النّاس للجماعات والجوامع. وهذا لَعمري أبلغ في الإنذار بها. وفي نفسي من ذلك إنّما بنيت هذه » : شيء؛ لأنّ النّبيّ ژ قال للأعرابيّ الذي بال في المسجد .(1)« المساجد أو قال: جعلت هذه المساجد لذكر الله والصّلاة | :.`dCE`°ùe } وينبغي للملتقط أن يكون مجتهدًا على حفظ ما يوصله إلى معرفة اللّقطة به عفاصها » من العلامات والأدلّة، كحفظه لها، والعلامة التي سمّاها النّبيّ ژ وهو ما يشدّ به الوعاء، والذي يكون فيه من خرقة أو جلدة أو غير ،« ووكاؤها ذلك، ولذلك سمت العرب ما يشدّ به رأس القارورة: عفاصها. قال: إذا شدّ العفاص عليها، وإذا جعل لها الجاعل عفاصًا؛ قال: عفصها. وقيل: العفاص؛ صِمام القارورة. والوكاء؛ الخيط وال . سير الذي يشدّ به، والإيكاء هو الشّدّ. | :.`dCE`°ùe } كان يشدّد في أمر اللّقطة على ملتقطها، ƒ وفي الرّواية أنّ عمر بن الخطّاب ويأمره أن يوافي بتعريفها المواسم فيعرفها هنالك. 1 ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة. ) أنس بن مالك وهو عم إسحاق ، قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ژ ، » : ولفظه عن إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ژ : مه مه، قال: قال رسول الله ژ : إن هذه المساجد لا تصلح » : فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ژ دعاه فقال له « لا تزرموه دعوه » .« لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله 8 ، والصلاة وقراءة القرآن صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في . المسجد حديث: 455 150 المجلد الثالث عشر وأمّا ابن عبّاس والشّافعيّ ومالك؛ كانوا يأمرون بأن يع . رف بها على أبواب المساجد. وفي الأسواق، وحيث اجتماع النّاس، وفي مواضع العامّة. | :.`dCE`°ùe } ولقطة الدّراهم إذا كانت في خرقة وجاء رجل بعلامتها دفعت إليه. وقيل: وإن لم تكن في خرقة، فجاء طالبها بعلامة معروفة، وقال: فيها درهم صفته كذا، دفعت إليه وأمّا إن قال: وزنها كذا؛ فليس تلك بعلامة. وقولٌ: إنها علامة. وقولٌ: حتّى تجتمع العلامات، وهي الوعاء والوكاء والوزن. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: ليس للسّيف والدّينار والدّرهم الصّحيح إذا كان( 1) لقطه علامة يعرف .« أمارتها عفاصها ووكاؤها » : بها؛ لأنّ العلامة كما قال النّبيّ ژ وإن جاء يصف ذلك الشّيء بما فيه، يقول دينار مغربي ضربه وسكته كذا أو مكتوب عليه: . ! " # $. ووزنه كذا، وفي الدّرهم كذلك، ويقول: في السّيف أنّه محلّى أو عليه نعل شبه أو يأتي بكلّ ما فيه من العلامات فالذي يقرب إلى نفسي أن تكون علامة. وقولٌ: لا تكون علامة، وليس العلامة إلّا الوعاء والوكاء. قال: ولكن إذا جاء بالعلامة التي تكون في الشّيء س . را مثل ما يكون إلا بصفة، ولا يعلم ذلك إلّا مالك الشّيء، ولا يكون شاهدًا فيه فيعرفه الكلّ، أو يعرفها من يعتمدّ لإصابتها( 2)، وكان لا يعرفها إلّا من هي في يده ومالكها، فأقول( 3): إنّه إذا جاء بهذا الوصف على ما شرطنا أنها تكون علامة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بأمثالها » 2) في ب ) .« فالقول » 3) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 40 ] : في علامات اللّقطة واختلافها 151 | :.`dCE`°ùe } فيمن لقط دينارًا فيعرفه، فقيل له: إنّه مكتوب عليه: . ! " # $.، وهو كذلك. فقولٌ: إنها علامة، وقولٌ: ليست بعلامة. فإن كان فيه شقّ عند العروة أو في موضع فيه( 1) قد وصف وهو كذلك( 2) فلا يبين أنّ هذه علامة. فإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء، فقيل: له إن فيه، وهو كذلك. فقد قيل: إنّه( 3) يكون علامة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الثّقة إذا ادّعى اللّقطة لنفسه بغير علامة؟ فقولٌ: يجوز أن يسلّم( 4) إليه بدعواه. وقولٌ: لا يجوز؛ لأنّه مدّع في الأصل. .« منه » 1) في أ ) ناقصة من أ. « قد وصف وهو كذلك » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تسلم » 4) في أ ) 152 المجلد الثالث عشر [41] UEH ….à©.dGh »q .°üq dGh ..©dG .£.d »a وإذا ظَهَر الإمام على من يعرف بالتّعدّي على أموال النّاس والخيانة لهم في أموالهم، وقد التقط، فعندي أنّه يأخذه من يده، ويجعلها في يد ثقة من النّاس ليعَ . رفها، فإذا مرّت المدّة ولم يَعرِف لها رب.ا ردّها إليه إن كان فقيرًا، وإن كان غن . يا تصدّق بها على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } أجمع الكلّ أنّ العبد لا ذمّة له، وأنّ جنايته في رقبته، فيجب أنّ لا يجوز له أن يأخذ اللّقطة، وإنه متى أخذها كان متعدّيًا في أخذها؛ لأنّ صاحبها لو رجع إليها وقد أتلفها لزمته، وكانت في رقبته. ولا يجب في الرقبة إلّا ما كان طريقه طريق الجنايات. وكذلك قال الشّافعيّ في أحد قوليه، واحتجّ بأنّ العبد ليس من أهل التّمليك، وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جاء عبده بدينار، وقال: هذا الدّينار لقطة. فهو لمولاه، وليس عليه أن يصدّقه. الجزء الثاني والعشرون باب [ 41 ] : في لقطة العبد والصّبيّ والمعتدي 153 | :(1).`dCE`°ùe } وإن وجد الصّبيّ لقطة أخذها الإمام من يده، ودفعها إلى ثقة يعَ . رفها، فإن لم يجد لها طالبًا؛ فهي للصّبيّ؛ إن كان فقيرًا، وكان أحقّ بها من غيره من الفقراء. | :.`dCE`°ùe } والصّبيّ إذا لقط لقطة؛ لوالده التّصرّف فيها من أبواب البرّ وغيرها؛ ما لم يعلم أنّها حرام، ولا لقطة. وكلّ ما كان في يد الصّبي؛ فهو محكوم له به. ولو أقرّ أنّه( 2) لقطة وغيرها لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه. فإن بلغ الصّبيّ وقد توالد( 3) من هذا المال مال كثير، فإنما يجب عليه الضّمان في العين التي لقطها، وما توالد( 4) فهو له، سواء اتّجر وهو صبيّ قبل بلوغه، أو اتّجر والده. | :.`dCE`°ùe } وإذا لقط صبيّ لقطة فتجر بها حتّى نمت، ثم أراد التّوبة؟ فعن أبي عبد الله أنّه يردّها وربحها، فإن لم يعرف أهلها تصدق بها وربحها، ويكون له فيها بقدر عنائه، وينظر عناءه رجل من المسلمين. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أنها » 2) في أ ) .« تولّد » 3) في أ ) .« تولّد » 4) في أ ) 154 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا لقط صبيّ لقطة فأخذتها والدته منه، فعندي أنّ الصّبيّ أولى بما في يده حتّى يصحّ بشاهدي عدل أنّه لأحد بعينه أو لقطة، فإن أخذها والده، فعندي أنّه أولى بذلك. فإن أتلفها والده؛ كان عليه لابنه غرمها. فإذا( 1) بلغ الصّبيّ، وعرف ذلك؛ كان عليه غرمها لمن استحقّها. وإن أخذتها والدته، فتكون على حالتها إلى حدّ بلوغه. والله أعلم. فإن أخذها آخذ من يد الصّبيّ معتوه أو غيره، فعندي والله أعلم أنّ الصّبي الذي أخذت من يده أوّلًا هو أولى بها؛ حتّى يصحّ بشاهدي عدل؛ أنّها لأحد بعينه، وتُوقَف إلى بلوغه. وانظر فيها. .« فإن » 1) في ب ) الجزء الثاني والعشرون 155 [42] UEH .GƒeC’Gh .RE..dG .e .£.q.dG »a ومن لقط دفينًا في أرض قوم أو في أرض فلاة، فذلك لقطة. | :.`dCE`°ùe } ومن لقط في منزل قوم شيئًا، فحكمه حكم اليد لهم؛ إذا كانوا أهل ذلك المنزل فيه، إلّا أن ينكروه أنّه ليس لهم، أو يعلم أنّه مما لا يملكون مثله؛ فإنّه لقطة، يصرف في الفقراء بعد تعريفه. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد في منزل قوم دراهم غامضة في الأرض، فذلك لقطة، إلّا أن يأتوا أرباب المنزل بالعلامة الواضحة من الوعاء والوكاء والصّفة. وقد قيل: هي لآخِر مَن سكن المنزل. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له منزل يسكنه النّاس بأجرة أو غير أجرة، واحدًا بعد واحد، ثم سكنه هو، فوجد مالًا، فلا يأخذه؛ لأنّه في بعض القول: لآخر مَن سكن المنزل، 156 المجلد الثالث عشر أو لورثته. ومنهم من قال: لا يكون ذلك لآخر من سكن المنزل، ويكون لقطةً يُفعَل فيه كما يُفعَل في اللّقطة. فإن كان هذا المنزل مما خلّفه أبوه، أو ممن يرثه، فوجد فيه مالًا مدفونًا؟ فالجواب في الاختلاف على ما وصفناه. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى بيتًا، والبائع اشتراه من غيره، فوجد فيه دفينًا؟ فقولٌ: المال لآخر مَن سكن المنزل. وقولٌ: لمن صحّ له. وبه نأخذ. وإن لم يصحّ لأحد؛ فهو مثل اللّقطة، ويُدفع إلى( 1) الفقراء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله بن حازم البهلاني: إنّهم كانوا أخرجوا سمادًا من دار خراب، بينه وبين ورثة معه، فوجدوا فيها دنانير كثيرة، مما يجب فيه الزّكاة. فاختلف الورثة فيها. فسألت أبا عبد الله عنها؛ لمن تكون؟ فقال: إن كانت هذه الدّار( 2) يسكنها ساكن بعد ساكن، فالدّنانير لآخر مَن سَكن فيها. وإن كان يسكنها واحد؛ حتّى يموت، ثم يسكنها وارثه بعده؛ فهي لآخر مَن سكنها من الورثة. قال أبو عبد الله: فنظرنا، فإذا آخر من سكنها جدّنا الأغلب، فقسمناها على ورثته. قال غيره: وذلك إذا كانت بمنزلة الكنز متوارثة. وقولٌ: ذلك بمنزلة اللّقطة. .« في » 1) في أ ) ناقصة من أ. « هذه الدار » ( 2) الجزء الثاني والعشرون باب [ 42 ] : في اللّقطة من المنازل والأموال 157 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى أرضًا، فوجد فيها دفينًا، فهو لقطة. وقال بعض: هو لآخر من سكن المنزل. وعن أبي عبد الله: في دراهم وجدت في أرض قوم، وهي في أيديهم، فادّعاها آخرون؟ لمن الأرض في يده، إلّا أن يحضر أولئك بيّنة أنّ الأرض كانت لهم. وقولٌ: إذا كانت الأرض مباحة، غير مسكونة؛ فما وجد فيها؛ فهو بمنزلة اللّقطة. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في منزله دراهم، ولا يعرفها أنها له؟ فعن أبي معاوية قال: هي عندي بمنزلة اللّقطة، إلّا أن تكون قِطَعَ دراهمَ وجدها على الحصير أو نحوه، مما يمكن أن يسقط منه عند وزنه. وأمّا دراهم كثيرة؛ فلا أرى له منها شيئًا، إلّا أن يَعرِفَها أنها له، فيأخذها، سواء كان المنزل ورِثَهُ من والده أو اشتراه من إنسان؛ فهي لقطة؛ إذا لم يعرفها( 1) أنها له. | :.`dCE`°ùe } ومن لقط من بيته دينارًا أو درهمًا، وكان يملك مثله، فهو أولى به. وفيه قول آخر: ومن وجد دينارًا فوق بيته؛ فهو لقطة، إلّا أن يكون لا يطْلُعُ ثَ . م إلّا بنوه أو يبيتوا( 2) هنالك ويسكنوا( 3)، وهو مما يملك( 4) مثله. .« يعرف » 1) في ب ) .« ويبيتوا » 2) في أ ) ويحتمل النصب بأن مقدرة. (باجو) ،« يبيتوا هنالك يسكنوا » : 3 ) كذا ) .« وهو مالك » 4) في أ ) 158 المجلد الثالث عشر فعلى قولٍ: إنّه له؛ ما لم يَرْتَبْ. وقولٌ: إنّه لقطة؛ حتّى يصحّ أنّه له. وكذلك من لقط من بيته؛ فقولٌ: له؛ إذا كان يملك مثله؛ ما لم يرْتَب. وقولٌ: لقطة. وإن كان في ماله؛ فقولٌ: لقطة؛ لأنّ ماله ليس هو موضع حفظ دراهمه، فهنالك يقف هو وغيره، ويقع منه ومن غيره. وكذلك إن وجد كنزًا في بيته أو ماله؛ فهو لقطة. وإن لقط ذلك من طو . ي له أو بستان، فسبيله سبيل اللّقطة؛ حتّى يعلم أنّه له. قال أبو محمّد: من وجد في منزله شيئًا لا يعلم أنّه له، إلّا أنّه يملك مثله؛ .( فحكمه حكم صاحب المنزل؛ ما لم يرتب( 1 | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن قال لرجل: في هذا الموضع مائة دينار، أو قال: هو لك، فحضر الرّجل الموضع، فوجد فيه مالًا؟ فلا يحلّ له أخذ ذلك المال، إلّا بالصّحّة أنّه له، أو يكن هذا المال في يد هذا الرّجل القائل ويقرّ به له. فإذا لم يكن في يده؛ لم يقبل قوله. وكذلك إن كان في منزله الذي يسكن فيه؛ فقولٌ: مقبول في ذلك إن كان في منزل القائل، وهو ساكن فيه. وإذا كان في أرضه؛ فليس الأرض مثل المنزل؛ إذا كانت أرضًا مباحةً للنّاس. .« به » 1) في ب زيادة ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 42 ] : في اللّقطة من المنازل والأموال 159 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب، من الزّيادة، من منثورة الشّيخ أبي محمّد 5 : وعن مال مكشوف، مثل زرع( 1) لقطَ منه لُقطَةً. لمن تكن؟ قال: هي لقطة. قلت: فإن وجدها متغطّية في الأرض داخلة فيها، لمن تكون؟ قال: تردّ إلى صاحب الأرض. .« مزرع » 1) في أ ) 160 المجلد الثالث عشر [43] UEH »q .gEédG ...dG »a ومن وجد ركازًا؛ فهو أحقّ به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفين الجاهليّة. وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض؟ قال أبو محمّد: لا أحفظ فيه قولًا. وأحبّ أن يكون سبيله سبيل اللّقطة؛ لأنّها عندي بمنزلة ما يسقط من النّاس من الأموال، ولأنّها مخالفة لوصف الرّكاز الذي هو كنز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن لقط كنزًا جاهل . يا في أرض قوم، أو في أرض فلاة، فذلك لقطة. | :.`dCE`°ùe } والكنز الجاهليّ؛ ما لم يكن اسم الله مكتوبًا عليه، وكان عليه علامة الكفّار، وأسماء الكفّار. وفي الجامع: علامته أن يكون في أوعيتهم أو تكون عليه علامتهم في الصّور، وما يعرف بأهل الشّرك، وعليه الخُمُس في الجاهليّ للفقراء. والله أعلم. الجزء الثاني والعشرون باب [ 43 ] : في الكنز الجاهليّ 161 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا لم يعلم إسلاميّ أو جاهليّ، فهو إسلاميّ؛ إذا كان في أرض الإسلام؛ حتّى يعلم أنّه جاهليّ. وإن كان في أرض العهد؛ فلا يجوز أخذه، وهو مال لأهل العهد، إلّا أن يعلم أنّه جاهليّ. وكذلك أهل الأمان، كلّ أرض يأمن فيها المسلم. | :.`dCE`°ùe } إن كان الكنز في أرض قوم تحلّ أموالهم بالغنيمة، من ارتداد وأهل حرب، من مال ظاهر أو باطن؛ فهو غنيمة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: فيمن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنّه لقط مثاقيل ذهب جاهليّ. يحبس حتّى يقرّ؟ قال: لا. فإن حبس، فأقرّ، فلا يؤخذ منه، إلّا أن يأتي بالذّهب بعينه، ويُعرَف أنّه جاهليّ. قيل: فإن شهد عليه شاهدا عدل؛ هل يحبس؟ قال: لا، ولو شهد عليه عدّة غير عدول؛ فلا يحبس؛ حتّى يشهد عليه عدلان. 162 المجلد الثالث عشر [44] UEH ,Rƒéj ’ Eeh ,.£.q.dG .e ..NCG Rƒéj E.«a .dP ô«Z hCG ô.f hCG .«°S hCG ôëH hCG ôq H .e ومن التقط مالًا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه؛ فلا بأس بأخذه، وذلك مثل القضيب والعصيّ والسّير في الطّريق والسّنبلة، والتّمرة واقعة، وما كان مثل ذلك( 1)، يستدلّ أنّه لا يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه، فلا تحرج نفسه بمثله؛ فلا شيء على من لقط مثل ذلك. ومثل السّقا والنّعل في( 2) طريق مكّة، لا يرجع إليه صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: أكثر ما وجدنا في المتروك في المفاوز؛ أنّه لا يجوز أخذه على حدّ الإباحة إلى قيمة درهم؛ إذا كان لا يرجع إلى مثله. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بما لقط من السّواحل من العنبر واللّؤلؤ والسّمك؛ حيث يناله مدّ البحر على من أخذه. .« مثله » 1) في أ ) .« من » 2) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 44 ] : فيما يجوز أخذه من اللّقطة، وما لا يجوز، من برّ أو بحر 163 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالسمك الواقع في الساحل، والعنبر إذا لقط حيث( 1) يصل إلى ذلك الموضع ماء البحر، وهو لمن وجده وأخذه. وإذا وجد أبعد من ذلك؛ فهو بمنزلة اللّقطة، وليس له. | :.`dCE`°ùe } ،( وإن لاثت( 2) سمكة من البحر؛ إن كان بها علامة حبل أو مجدار أو شبكة( 3 فلا يجوز أخذها. وإن لم يكن لها علامة من هذا، فيجوز أخذها، وهي ميتة؛ لقوله ‰ : .(4)« الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته » | :.`dCE`°ùe } ومن لقط لؤلؤة يقلبها سِيفُ( 5) البحر، فإذا لم تكن مثقوبة؛ جاز أخذها. وإن كانت مثقوبة؛ فهو مال. فإن كانت على جزر البحر اليابس، وهي غير مثقوبة، فإنّ بعض المسلمين قال: لا يجوز أخذها. وبعض قال: يجوز. يناله مدّ البحر على من أخذه. مسألة: ولا بأس بالسمك الواقع في الساحل، والعنبر إذا لقط » (1) ناقصة من ب. « حيث 2 ) لاثت: تعثرت، ولزمت المكان فلم تبرح. ) .« شبك » 3) في ب ) 4 ) أخرجه أصحاب السنن بطرق متعددة عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي بكر الصديق. ) صحيح ابن حبان كتاب الأطعمة، باب ما يجوز أكله وما لا يجوز ذكر البيان بأن كل من قذفه . البحر من الميتة، حديث: 5334 . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في ماء البحر حديث: 55 5 ) سيف البحر: ساحل البحر. ) 164 المجلد الثالث عشر فإن كانت في طريق أو أرض، وهي غير مثقوبة، فلا يجوز أخذها؛ لأنّ ذلك ليس موضعها. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن لقط لؤلؤة قريبًا من السّواحل؟ قال: إن كانت حيث لا يضرب البحر؛ فهو بمنزلة اللّقطة، تعرّف سنة، ثم تباع، ويفرّق ثمنها على الفقراء. وإن( 1) وجدت حيث يصل ضرب البحر؛ فهي لمن وجدها، إلّا أن تكون مثقوبة من قبل النّاس؛ فهي بمنزلة اللّقطة. وإن وجدت في سلح( 2) سبع أو ذئب أو كلب؛ فهي كالأولى في الوجهين، ولعلّه طرح عليها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وما كان في البحر من السّمك سائحًا؛ جاز أخذه. وإن كان موضوعًا، وقربه ناس؛ لم يجز. وإن كان مستترًا؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( قال الوضّاح في التّمر يحمله الفلج: إنّه يلتقط؛ إذا لم يكن له أهل، كان( 3 أحقّ به من الماء. .« ولو » 1) في ب ) 2) ال . سلَحُ ماء السماء في الغُدْران، وحيثما كان يقال: ماء العِدّ وماء ال . سلَح. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سلح، ج 2، ص 486 .« فأنا » 3) في أ ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 44 ] : فيما يجوز أخذه من اللّقطة، وما لا يجوز، من برّ أو بحر 165 | :.`dCE`°ùe } المختصر: ولقط ما حمل الفلج من التّمر حيث لا يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه، ويصير في حدّ الذّهاب عن ربّه، ويتلف( 1)، لا بأس بأخذه للفقير. | :.`dCE`°ùe } وإن حملت السّيول من جذوع النّخل والحطب الذي لا يرجع إليه ربّه ولا يطلبه، وصار في حدّ التّلف والذّهاب، جاز أخذه. وفيه اختلاف. وكذلك البحر في لقطته اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وما علم له ربّ، أو له علامة، مما حمله السّيل أو البحر، دفع إلى ربّه؛ إن علم، أو شدا به؛ وعُ . رف( 2)، إن كانت له علامة. وإن لم يعلم ذلك، وكان مما لا يكون في( 3) مثله الإباحة، وهو مال؛ صُرِفَ في الفقراء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأمّا( 4) ما لا يرجع إليه أهله؛ فجائز أخذه. وقيل: إذا( 5) كان ذلك في كلّ موضع لا يرجع إليه أهله في مثله، في غير ضرورة إلى تركه. قال: ولا يكون ذلك إلّا ممن يجوز منه ذلك؛ أن لو أعطاه، أو 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وما كان » 4) في أ ) .« إن » 5) في أ ) 166 المجلد الثالث عشر يجهل ذلك، ويحتمل حلاله بأنه كان ممن يجوز له التصرف في ماله، لأنه مستق من الإباحة، دون اليتيم والمملوك. قال: وإذا وقعت المعرفة ممن كان ذلك؛ فمنازل النّاس تختلف في سعتهم وضيقهم وسعة أنفسهم وضيقها، فيعتبر ذلك؛ إذا كان غير المجهول الذي لا يعرف؛ لأنّ المجهول يخرج على الإمكان. | :.`dCE`°ùe } ومن سقطت منه دراهم في أرض قوم، ولا يقوم على معرفة كثير منها أنّها هي التي سقطت منه؛ فواسع له لقطها. الجزء الثاني والعشرون 167 [45] UEH .dP »fE©eh ,E.fE.°Vh E..jô©Jh .dq E°†q dG »a الضّالّة في كلام العرب هو تجاوز الغرض المقصود إلى غيره، فيكون القاصد له إذا أخطأه ضا . لا عنه. وهذا لا يقع إلّا من قاصد يريد شيئًا، فيصيب غيره. والضّالّة اسم خاصّ للحيوان. وقد فرّق النّبيّ ژ بين الضّالّة واللّقطة في الحكم. والعرب لا تعرف الضّالّة في الدّراهم ولا الدّنانير، ولا يقع عليها اسم ضالّة، إذ( 1) متعارف من كلام العرب أن يقول قائلها: ضلّت إبلي وغنمي، ولا يقول: ضلّت دراهمي ودنانيري. | :.`dCE`°ùe } ويقول للضّوالّ من الإبل: الهوافي، وهي الإبل التي توجد في الطّرقات. يقول: وَهَفَ لي الشّيء؛ إذا بدَا وعرض يهف وَهْفًا يهِفّ، إذا طار. ومنه يقال للزّلّة: هفوة. وهو خطأ. « إلا » 1) في ب ) 168 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والنّبَهُ بالتّحريك؛ الضّالّة يجدها على عقله. تقول: وجدته نبهًا، أي: من غير طلب. قال ذو الرّمّة يصف غزالًا: كأنّه دملج من فضّة، نبهًا. | :.`dCE`°ùe } يقال: نشدت الضّالّة، أنشدها نشدًا؛ إذا طلبتها. ومنهم من يقول: أنشدتها بألف؛ إذا ع . رفتها. 1)، أي: المع . رف. )« لا تحلّ لقطتها، إلّا لمنشد » : ومنه قوله ‰ في المدينة والنّاشد: الطّالب. وبعض يقول: نشدت الضّالّة؛ إذا عرفتها. قال الخليل: نشدتها بغير ألف؛ إذا طلبتها. قال عثمان المازني: يقال: نشدت الضّالّة؛ إذا طلبتها. وأنشدتها؛ إذا عرفتها. | :.`dCE`°ùe } ويقال: أوهم الرّجل الضّالّة؛ إذا تركها. ووهم فيها؛ إذا نسي بعضها. 2). ذهب بعض أنها )« ضالّة المؤمن حرق النّار » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال تقع على اللّقطة، وأنّ ضمانها غير زايل، وإن عرّفها بظاهر الخبر. 1 ) أخرجه البخاري وأخرجه النسائي عن ابن عباس، وأبو داود عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب حديث: 4070 . السنن الكبرى للنسائي كتاب المناسك، إشعار الهدي النهي عن أن ينفر صيد الحرم، حديث: 3747 . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة حديث: 1738 2 ) أخرجه الطبراني وأبو يعلى عن الجارود العبدي. ) المعجم الكبير للطبراني باب الجيم، باب من اسمه جابر الجارود بن عمرو بن المعلى العبدي . يكنى أبا المنذر، حديث: 2071 . المفاريد لأبي يعلى الموصلي الجارود حديث: 49 الجزء الثاني والعشرون باب [ 45 ] : في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 169 قال: وعندي؛ أنّ قوله غلط؛ لأنّ اللّقطة لا يقع عليها اسم ضالّة، والضّالّة إنّما تكون في الحيوان؛ لأنّهم يقولون في اللّقطة: ضاعت وسقطت، وفي الضّالّة: ضلّت وذهبت. | :.`dCE`°ùe } من وجد دابّة » روي في الضّوالّ خبر من طريق الشّعبي، عن النّبيّ ژ أنّه ،(1)« قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيّبوها، وأخذها رجل، فأحياها؛ فهي له وهو خبر غير ثابت، ولا معمول به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واللّقطة ينشد بها، وتعرّف، والضّالّة على حالتها؛ حتّى يأتي عليها التّلف. . p o n m. : قال الشّيخ أبو محمّد 5 : قال الله تعالى .(2)« دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » : [التّغابن: 15 ]. وقال النّبيّ ژ فالواجب( 3) على من وجد دابّة، مما تملك، في قرية من قرى الإسلام، أو حيث يكون مثلها محظورًا على النّاس تملّكه؛ فعليه أن يتّقي الله فيها، ولا يقصد إلى أخذها، إلّا قصد محتسب لصاحبها بالاحتياط له في حفظها. 1 ) أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي عن عامر الشعبي. ) . سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب فيمن أحيا حسيرًا، حديث: 3074 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2677 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب اللقطة، باب ما جاء فيمن أحيا حسيرًا حديث: 11322 .«... إن دماءكم » 2 ) هذا جزء من خطبة الوداع الشهيرة، أخرجتها كتب السنن والسير باستفاضة. وفيها ) . رب مبلغ أوعى من سامع حديث: 67 » : صحيح البخاري كتاب العلم، باب قول النبي ژ . صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ژ حديث: 2212 وهو تحريف واضح. « قال: أحب » 3) في ب ) 170 المجلد الثالث عشر وتجنّبه إيّاها أسلم عندي من أخذها؛ لما ورد التّشديد في أمر الضّالّة، ضالّة » : ‰ 1). وقال )« لا يأوي الضّالّة إلّا ضالّ » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال 2). فالكفّ عن أخذها؛ خير من التّعرّض لها؛ إذا لم يكن )« المؤمن حرق النّار عارفًا بها. فإن قيل: لمَِ لَم تساو بين الضّالّة واللّقطة، وهما مالان؟ قيل له: الضّالّة لا تكون إلّا في الحيوان؛ كما بيّناه. وقد سئل النّبيّ ژ عن ضالّة الإبل، فنهى عن أخذها، وأمر بتعريف اللّقطة. وأمره بتعريفها؛ أمر بأن يأويها، فهذا فرق بين اللّقطة والضّالّة. وقد يحتمل أن يكون المؤوي للضّالّة المتواعد عليه بما ذكرنا؛ هو الحابس لها بمعنى المنع لها من ربّها، لا من حفظها من ربّها. وهذا التّأويل يسوغ. هي لك أو لأخيك » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال للسّائل عن الضّالّة .(3)« أو للذّئب .« أصحاب هذا القول هم الضّالّون؛ ما لم يعرفوا » : وأمّا عمر فروي أنّه قال 1 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه عن المنذر بن جرير. وأخرجه غيرهما عن صحابة آخرين. ) . سنن أبي داود كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة حديث: 1475 .2 سنن ابن ماجه كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم حديث: 500 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) هذا جزء من حديث اللقطة، وقد سبق تخريجه، أخرجته كتب الصحاح والسنن وغيرها. ) اعرف » : ولفظ البخاري: عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ژ سأله رجل عن اللقطة، فقال « وكاءها أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه وما لك ولها، » : قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال: احمر وجهه فقال قال: فضالة الغنم؟ « معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها .« لك، أو لأخيك، أو للذئب » : قال . صحيح البخاري كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم حديث: 91 الجزء الثاني والعشرون باب [ 45 ] : في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 171 | :(1).`dCE`°ùe } وهذه الأخبار التي وردت مختلفة؛ تحتمل أن يكون بعضها ناسخًا لبعض، ويحتمل أن يكون لاختلاف الضّوالّ واختلاف المواضع؛ إذا لم يعلم المتقدّم منها من المتأخّر، ولا النّاسخ من المنسوخ؛ جاز أن يكون لاختلاف أجناس الضّوالّ، ولاختلاف البقاع؛ لأنّ التّعبّد جائز بهذا كلّه. وسنذكر وجه التّأويل فيها؛ إن شاء الله روايةً. أمّا ما روي عن النّبيّ ژ في الضّالّة أنّ أناسًا من بني عامر قالوا: يا رسول الله؛ .(2)« ضالّة المؤمن حرق النّار » : إنّا نجد هوامل من الإبل في الطّريق. فقال ژ وروي أنّ رجلًا من أصحابه مرّ ببقرة؛ كانت لحقت ببقره في الرّعي، فطردت، .(3)« لا يأوي الضّالّة إلّا ضالّ » : فقال: قال رسول الله ژ وروي أنّ رجلًا قال: يا رسول الله؛ كيف ترى لنا في ضالّة الغنم؟ 4). قال: فما تقول في )« خذها، فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذّئب » : قال ضالّة الإبل؟ ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد » : قال: فاحمرّ وجهه وغضب، وقال .(5)« الماء وتأكل الشّجر؛ حتّى يجدها صاحبها ففرّق ژ بين ضالّة الإبل وضالّة الغنم؛ لأنّ ضالّة الإبل تقدر على ما لا تقدر عليه الغنم من ورود الماء، مع بعدها منه والصّبر عنه، وتأكل 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) سبق تخريجه. ) 172 المجلد الثالث عشر الشّجر، وحذاؤها أخفافها، وسقاؤها ما تقدر به على شرب، والغنم لا تقدر على ما تقدر عليه الإبل. | :.`dCE`°ùe } وضالّة الإبل باتّفاق؛ لا يجوز أخذها، ولا يكون الآخذ لها إلّا متعدّيًا في أخذه إيّاها، فيحتمل أن تكون الضّالّة التي ورد الخبر فيها بالوعيد على آخذها في ضالّة الإبل؛ إذ قد صحّ فيها هذا الخبر. هي غير ؛« هي لك أو لأخيك أو للذّئب » : والضّالّة التي قال رسول الله ژ الإبل؛ لأنّ ضالّة الإبل قد صحّ النّهي عنها، فيحتمل أن تكون الضّالّة التي أباح أخذها رسول الله ژ من جملة ما توعّد عليه من أخذ الضّوالّ ما خرج من البلدان، وصارت نحو المواضع التي لا يصل أربابها إليها، ولا يرجع مثلها إلى القرى التي خرجت منها. والله الموفّق للصّواب. | :(1).`dCE`°ùe } فهو الذي يأويها لنفسه، وهي ؛« لا يأوي الضّالّة إلّا ضالّ » : ‰ وعنه: قوله ضالّة الإبل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: فيمن وجد بعيرًا ضا . لا لا يقدر على ورد الماء وأكل الشّجر؟ فليس له أن يأخذه، وإن أخذه؛ وجب عليه أن يردّه إلى ربّه؛ لأنّه مال لغيره، متعدّ في أخذه؛ لنهي النّبيّ ژ له عن ذلك، كان ضامنًا له؛ حتّى يردّه على ربّه، وليس له أن يردّه إلى الموضع الذي أخذه منه. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 45 ] : في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 173 وإن خلّى سبيله، فتلف، أو ردّه إلى موضعه الذي كان فيه، كان ضامنًا أيضًا له؛ لأنّه كان في أخذه متعدّيًا له. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد بعيرًا ضالّا قد رآه في حال مضجعه، لا يقدر على ورود الماء، ولا أكل الشّجر، فقصد إلى حفظه، وردّه إلى صاحبه، فهو مطيع لله؛ لأنّه لم ينه عن بعير هذا وصفه. فإن تلف في يده؟ لم يكن ضامنًا؛ إذا لم يكن تلفه منه. وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزّهريّ أنّه قال: كانت الإبل في أيّام عمر بن الخطّاب مؤتلفة، تتناتج، لا يمسكها أحد؛ حتّى كان في أيّام عثمان، فأمر ببيعها بعد تعريفها. | :.`dCE`°ùe } واختلف في النّفقة على البعير؛ إذا حبسه عن( 1) ربّه، ولم يجد سبيلًا إلى النّهوض بنفسه؟ فقولٌ: للمنفق على ربّه النّفقة. وقولٌ: لا نفقة على ربّه؛ لأنّه متطوّع بفعله، ولا تع . رض له بأمره، ولا أمرَهُ بالنّفقة عليه. قال: وهذا الأخير أشبه. | :.`dCE`°ùe } عن ثابت بن الضّحّاك قال: وجدت بعيرًا، فسألت عمر، فقال: عرّفه، فعرّفته، فلم أجد أحدًا يعرفه، فأتيته، فقلت: قد شغلني، فقال لي: أرسله حيث وجدته. .« على » 1) في أ ) 174 المجلد الثالث عشر وقال مالك في رجل أصاب ثلاثة أبعرة ضالّة، وقال: قد أكلتني؟ فقال: يرسلها حيث أصابها. ومن رأى ضالّة المسلم، من حيوان الغنم والضّأن، حيث يخاف تلفها؛ فعليه حفظها له( 1)، ولا يتركها تضيع وهو يقدر على حفظها. فإن تركها؛ حتّى تضيع، وهو يقدر على حفظها؛ ضمن ذلك. وإذا كانت الشّاة حيث لا ترجع إلى ربّها، إلّا أن تتلف أو يأكلها سبع؛ فيأخذها، فإن عرف ربّها؛ أدّاها إليه. وإن لم يعرف لها رب.ا؛ فهي عنده وفي حفظه؛ حتّى تموت أو يجيء ربّها. وقول: إنّها له؛ إذا لم يعرف ربّها. والأوّل أحبّ إلي؛ أنها أمانة في يده. وإن كان غنيّ في علفها؛ فله أكل لبنها بالعلف؛ لأنّ ذلك غاد ورائح. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجدت الضّالّة في البلد، أو حيث ترجع إلى ربّها، فآواها إليه؛ فإذا أصبح؛ فليسرحها؛ حتّى ترجع إلى ربّها؛ لأنّ هذا متعارف بين النّاس. فإن حبسها حيث يقدر عليها ربّها؛ لم يجز له. وأمّا حيث لا ترجع إلى ربّها، فيحسن في( 2) قبضها وحفظها؛ حتّى يجدها طالبها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن آوى غنمًا ضالّة، فماتت أو أكلها سبع أو سرقت؛ فلا ضمان في ذلك عليه؛ لأنّه ليس من فعله. 1 ) زيادة من ب. ) .« فمُحسنٌ مَن » 2) في ب ) الجزء الثاني والعشرون باب [ 45 ] : في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 175 | :.`dCE`°ùe } ومن وجد شاة، وأراد البراءة منها، وقد تناتجت معه، واستغلّ منها ألبانًا وسمنًا كثيرًا؟ فيوجد عن أبي المؤثر: اللّبن والسّمن بالعلف، ولا عناء له على صاحبها. وأمّا الشّعر والأولاد فهو تبع لها. فإن عرف لها رب.ا سلّمها وأولادها وشعرها إليه، وإن لم يعرف لها رب.ا تصدّق بها على الفقراء وأولادها، وفيها اختلاف كثير. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن وجد شاة، وتناتجت معه وكثر أولادها، وأراد الخلاص منها، فأكثر ما علمت أنها تكون في يده حتّى يعلم ربّها، وفي نفسي من ذلك؛ لأنّ عند بعض من أصحابنا أنّ كلّ ما لا يعرف له ربّ؛ فهو للفقراء. فعلى هذا تعطى للفقراء. وفي الرّواية خبر يثبت غير هذين القولين في ضالّة الغنم، وإن وجد لها مالكًا يستحقّها وأولادها فهي له، وما جاء منها لم يَزُل ملكُه عنها، وإنّما على الأوّل حفظها ولا شيء له فيها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت في يد رجل دابّة ثم جاء رجل بصفتها، فإن سكنت النّفس إلى معنى تصحيح الصّفة مما لا شكّ في ذلك؛ دفع مع سكون النّفس، وأمّا في الحكم فلا يحكم الحاكم له على الصّفة، ولا يأمر الذي عنده. 176 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن كانت في يده ضالّة فلا يسلمها إلّا بالبيّنة، ولا يجوز له أن يسلّمها بعلامة وصفة، إنّما ذلك في اللّقطة فقط. | :.`dCE`°ùe } ومنافع الضّالّة مثل اللّبن والصّوف والشّعر لمن كانت في يده؛ إذا كان فقيرًا. وإن كان غن . يا؛ فلينتفع منها بقدر ما ينفق عليها ويطعمها. فإن كان فيها فضل؛ ضمن الفضل لربّها؛ إذا وجد من يشتريه منه. فإن لم يجد من يشتريه منه؛ فهو له؛ لأنّ اللّبن؛ إذا لم يحلب من الشّاة أدخل عليها الضّرر. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد دابّة، فركبها ثم تركها؟ استعمالها. ِ فقولٌ: إنّه ضامن لها وكراء وقولٌ: إنّه يضمنها، ولا كراء عليه. وإن ردّها إلى موضعها، فقولٌ: عليه الكراء، ولا ضمان عليه فيها. والدّوابّ تختلف. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ الضّالّة متعدّيًا ثم أراد حفظها وردّها إلى ربّها، فتلفت؛ فعليه الضّمان. الجزء الثاني والعشرون باب [ 45 ] : في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك 177 | :.`dCE`°ùe } والضّالّة إذا آواها أحد ثم أطلقها فإنّه يضمنها، فإن لم يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها؛ فإنّه يعطيه ثمن ما أطعمها، إن علم ذلك بالبيّنة. والله أعلم. .( وبه التوفيق( 1 زيادة من أ. « وبه التوفيق » ( 1) (`g 557 .) .hô°û©dGh .dE.dG A.édG Oƒ...dGh iQE°ü.dGh .eEà«dGh O’hC’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثالث والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثالث والعشرون 183 O’hC’G »a [1] UEH يا عائشة؛ رائحة الولد من » : عن عائشة # ( 1) عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« رائحة الجنّة يأتي على النّاس زمان؛ يكون الولد غيظًا، ويكون المطر قيظًا، » : ‰ وعنه .(5)« 4) اللّئام فيضًا، وتغيض الكرام غيضًا )( وتفيض منه( 3 لأن يربّي أحدكم بعد المائتين جَرْوَ كلبٍ؛ خير له » : وعنه ‰ أنه قال .(6)« من أن يربّي ولدًا زيادة من ب. « # » ( 1) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فيه » 4) في ب ) 5 ) أخرجه الطبراني عن عائشة. ) لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًا، والمطر » : ولفظه: عن عائشة: قالت: سمعت رسول الله ژ يقول .« قيظًا، ويفيض اللئام فيضًا، ويغيض الكرام غيضًا، ويجترئ الصغير على الكبير، واللئيم على الكريم . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6545 6) أخرج الطبراني عن ابن عباس، بسنده: ثنا صالح بن علي الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن النبي ژ ) .« لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب، خير له من أن يربي ولدًا لصلبه » : قال المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ علي بن عبد الله بن . عباس عن أبيه، حديث: 10495 وأخرج الخليلي في الإرشاد بسنده: عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة بن = 184 المجلد الثالث عشر وقال( 1) المتنبيّ: وما الدّهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن تشتاق فيه إلى النّسل قال جعفر بن محمّد: إذا كانت السّنة ثلاثين ومائة؛ خير أولادكم البنات، وخير نسائكم العقر. | :.`dCE`°ùe } رأى ابن عبّاس رجلًا معه ابنه، فقال: إمّا أنّه إن مات؛ أحزنك، وإن عاش؛ فتنك. | :.`dCE`°ùe } والهجين؛ ولد العربيّ من الأَمَةِ ال . داعية التي( 2) لا تُحصَن؛ فإذا أحصِنَت فليس الولد بهجين. والهجنة تكون من قِبل الأمّ. والإقراف يكون من قِبل الأب. فإذا كانت الأمّ من العتاق، والأب ليس كذلك؛ كان الولد مقرفًا... وأنشد: وما هندُ إلّا مُهرَةٌ عربيّةٌ سليلةُ أفراسٍ تَجَلّلها بَغْلُ ( فإن نُتِجَت مُهرًا كريمًا؛ فبِالحِرَى وإن يكُ إِقْرافٌ؛ فمِن قِبَلِ الفحل( 3 قيل: يا رسول الله وما « خيركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ » : اليمان، قال: قال: رسول الله ژ وهذا لا يعرف من حديث سفيان إلا من هذا الوجه « الذي لا أهل له ولا ولد » : خفيف الحاذ؟ قال وقد خطؤوه فيه، ورواه إبراهيم بن الهيثم البلدي عن شيخ مجهول لا يعرف يقال له: الحسن بن لأن يربي أحدكم بعد المائتين جرو كلب » : حماد الخراساني عن سفيان بإسناده مثله وزاد فيه وهذا منكر ج . دا. « خير له من أن يربي ولدًا من صلبه . الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عصام بن رواد، حديث: 103 .« قال » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) البيتان لهند بنت النعمان بن بشير. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: س ل ل، ج 29 ، ص 209 = الجزء الثالث والعشرون باب [ 1] : في الأولاد 185 | :.```°ü`a } قال عثمان بن عفّان: كلّ شيء يحب ولده؛ حتّى الحبارى يضرب بها المثل في الموق والغفلة والجهل والقلّة. وتقول العرب: أعقّ من ضبّ؛ لأنّه يأكل حسوله( 1)، ويخرج عند العرب، كقولهم: أبرّ من هرّة، وأعقّ من ضبّ. فوجهوا أكل الهرّة أولادها على شدّة الحبّ لهم، ووجهوا( 2) أكل الضّبّ على شدّة البغض لها. وليس ينجو منه شيء منها إلّا لشغله بأكل( 3) إخوته عنه، وليس يحرسها مما يأكلها إلّا ليأكلها. ولذلك قال المفلس بن عقيل بن علقمة شعرًا: ( أكلتَ بنيكَ أكل الضّبّ حتّى وجدتَ مرارة الثّكل الوبيلِ( 4 وبه شبه السّيّد الحميري عائشة في مسيرها إلى البصرة، فقال: ( جاءت مع الأشقين في هودج ترجي إلى البصرة أجنادها( 5 كأنّها في فعلها هرّة تريد أن تأكل أولادها 1) الحِسْل: ولد الضب، والجمع حُسُول. ويكنى به فيقال: أبو حسل. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حسل، ج 11 ، ص 151 2) ناقصة من أ. ) .« لأكل » و ب « كل » 3) في أ ) .« الكلإ الوبيل » : 4 ) يروى البيت بلفظ ) وينسب أيضًا لأرطاة بن سهية. . أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج 12 ، ص 313 .« أعوادها » 5) في أ ) 186 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الأب عرب . يا، والأمّ أعجميّة( 1) فالولد يسمّى مذرعًا ومقرفًا. قال الشّاعر: ( إنّ المذ . رع لا تغنى خؤولته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير( 2 | :.`dCE`°ùe } يقال: أولاد أخياف، وأولاد أعيان، وأولاد علات. فأمّا أولاد الأخياف؛ فهم لأمّ واحدة وآباء شتّى، وأولاد أعيان؛ لأب وأمّ واحدة، وأولاد علات؛ لأب وأمّهات شتّى. قال الشّاعر: ( كأ . ن النّاسَ كُلّهُمُ لأ . م( 3) ونحن لعَِل.ةٍ عَلَتِ ارتفاعا( 4 وقيل: للنّاس أخيَافٌ مختلفون، مأخوذ من الخَيَفِ، وهو أن تكون إحدى .( يفٌ، وقيل: خُوفٌ( 5 العينين زرقاء، والأخرى كحلاء. والجمع خِ .« إذا كان الأب أعجم . يا، والأمّ عربيّة » 1) في أ ) 2 ) البيت لابن قيس العدوي. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ذرع، ج 8، ص 93 وهو خطأ. .« لأب » 3) في م ) 4 ) البيت للقطامي. ) . ابن سيدة، المخصص، باب الأبناء، ج 4، ص 125 . 5 ) ابن منظور، لسان العرب، مادة: خيف، ج 9، ص 101 ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 1] : في الأولاد 187 | :.`dCE`°ùe } فيمن ليس له ولد، هل له أن يدعو أن يرزقه الله ولدًا يحمي ماله من الورثة؟ فقال: إنّ ذلك من أكبر الذّنوب. O N M L. : قال المصنّف( 1): فإن قيل: قد قال الله تعالى في زكريّا .[ مريم: 6 ] . P قيل: له ميراث النّبوّة والحبورة، فيما عرفنا. والله أعلم. ولا يجوز له أن يدعو الله أن لا يرزقه ولدًا؛ لأنّ الولد نعمة. | :.`dCE`°ùe } يقال لأكبر ولد للرّجل: كُبْرٌ. ومنه قولهم: الولاء للكُبْر( 2). وهو أكبر ولد الرّجل. 3). أي: )« الكبر الكبر » : ‰ ومنه حديث النّبيّ ژ حين أراد أن يتكلّم، فقال يبدأ الكبير بالكلام. | :.`dCE`°ùe } 5 أنّه قال: ليس قوم أكيس من أولاد ( روي عن عمر بن الخطاب( 4 السّراري( 5)؛ لأنّهم يجمعون عزّ العرب، ودهاء العجم. .« المضيف » 1) في ب ) .« للكبير » 2) في أ ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كبر، ج 5، ص 125 3 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، عن سهل بن أبي حثمة. ) . صحيح البخاري كتاب الديات، باب القسامة حديث: 6517 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب القسامة ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد . بين القريتين، حديث: 6100 . سنن أبي داود كتاب الديات، باب القتل بالقسامة حديث: 3938 4 ) زيادة من ب. ) 5) السرَارِي: جمع سُ . ري.ة، وهي الأمة التي يتس . راها سيدها، أي يطؤها، وتلد منه. وكان عدد من حكام ) المسلمين أبناء سراري. 188 المجلد الثالث عشر [2] UEH .E..dG .e IOhDhƒ.dG »a الولد البنات، نعم الولد البنات، نعم الولد » : روي عن النبي ژ أنه قال البنات، من ربّى منهن واحدة دخل الجنة، ومن ربى ثلاثًا لم يكن( 1) عليه جهاد .(2)« ولا صدقة كانت العرب تكره البنات، وتئدها، وتراها عارًا. مغموم. ) . I H G F E D C B A. : قال الله تعالى وهي ) . V U T SR Q P O N M L K. ( وهم أهل الجاهلية .[59 ، يردها في التراب) [النحل: 58 ) . Z Y X W . ( الجارية، على هوان منه والموؤودة: المدفونة في التّراب. والدّسّ؛ هو الإخفاء. قال بعضهم: سمّيتها إذ ولدت بموت والقبر صهر ضامن زميت يا بنت شيخ ما له سبروت 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وينسب قول شبيه به للإمام علي، ذكره السخاوي فقال: وفي الفردوس ثم ) .« نعم الولد البناتُ، مؤنساتٌ مجهزاتٌ غالياتٌ مباركاتٌ » : مسنده بلا سند عن علي رفعه .678 ، السخاوي، المقاصد الحسنة، 1 الجزء الثالث والعشرون باب [ 2] : في الموؤودة من البنات 189 الضّامن؛ أي( 1): السّاكت. والزّميت: السّاكن قال: يضاحى غداة أمره، وهو ضامن؛ أي: ساكت. وقوله: ما له سبروت( 2) أي دليل. | :.```°ü`a } ابن عباس العرب تقتل البنات، بعضهم يقتل غيرة، وبعضهم يقتل خشية الإسراء: 31 ]. وهو الفقر. ] .N M L K J. : الفقر. قال الله تعالى | :.`dCE`°ùe } سمّيت الموؤودة فيما روي أنّه لما منعت تميمٌ النّعمانَ الأتاوةَ، وهو الخراجُ؛ سَنةً من السّنين، وهو يسمى الخرج والأديان؛ وجّه إليهم أخاه الرّيّان بن المنذر، وحلّ من معه من بكر بن وائل فاستاق النّعم وسبى الذّراري، فوفدت إليه تميم، فسألوه النّساء، فقال النّعمان: كلّ امرأة اختارت أباها؛ ردّت إليه، وإلّا تركت لصاحبها، فكلّهنّ اختارت أباها، إلّا ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المسرح، فنذر قيس أن لا تولد له ابنة إلّا وأدها. وهذا شيء يعتلّ به من وأد؛ يقول: فعلنا ذلك أنفةً. فأكذبهم الله. | :.`dCE`°ùe } أنّ صعصعة بن ناجية، وهو جدّ الفرزدق، لما أتى النّبيّ ژ » روت الرّوّاة فقال: يا رسول الله( 3)؛ إنّي كنت أعمل في الجاهليّة عملًا، أفينفعني ذلك اليوم؟ 1 ) زيادة من أ. ) .« سيروات » 2) في أ ) زيادة من ب. « يا رسول الله » ( 3) 190 المجلد الثالث عشر ؟« وما عملك » : قال قال: أضللت ناقتين لي عشراوين( 1)، فركبت جملًا لي، ومضيت في ابتغائهما، فرفع لي بيت جديد، فقصدته، فإذا شيخ( 2) جالس بفناء الدّار، فسألته عن النّاقتين، فقال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بن دارم. قال: هما عندي، وقد أحيا الله بهما قومًا من أهلك من مضر، فجلست إليه ليخرجا إلي. فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت، فقال: ما وضعت؟ فإن كان سقيًا؛ شاركنا في أموالنا، وإن كان( 3) حايلًا وأدناها. فقالت العجوز: وضعت أنثى. قلت: أتبيعها؟ قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قلت: إنّما أشتري حياتها، لا ذوقها. قال: فبكم؟ قلت: أختكم بالنّاقتين والجمل. قلت: لك ذلك؛ على أن يبلغني الجمل وإيّاها. ففعل ذلك( 4). فأمنت بك يا رسول الله، وقد صارت سنّة لي في العرب؛ إن اشترى كلّ موؤودة بناقتين عشراوين وجمل. فعندي إلى هذه الغاية مائة وثمانون موؤودة قد أنقذتها. لا ينفعك ذلك؛ لأنّك لم تبتغ به وجه الله 8 . وإن تعمل في » : فقال ژ .(5)« إسلامك عملًا صالحًا؛ تُثَب عليه خيرًا .« عشراوتين » 1) في أ ) .« بشيخ » 2) في أ ) .« كانت » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 5) أخرجه بألفاظ متقاربة: ) المعجم الكبير للطبراني باب الصاد، صفوان بن المعطل السلمي صعصعة بن ناجية بن . عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، حديث: 7242 . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الطاء، طفيل بن عمرو التميمي حديث: 860 . معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الصاد، صعصعة بن ناجية بن عقال حديث: 3439 الجزء الثالث والعشرون باب [ 2] : في الموؤودة من البنات 191 وقيل: إنّ أعراب . يا ولدت له ابنة، فاعتزل أمّها غضبًا لذلك، فكتبت إليه شعرًا: ما لأبي حمزة لا يأتينا قد نزل البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنينا وإنّما نأخذ ما أعطينا قيل: فرضي، فرجع إلى أهله. | :(1).```°ü`a } من ابتلي من هذه البنات، وأحسن إليهنّ؛ كنّ له سترًا » : عن النّبيّ ژ .(2)« من النّار | :.`dCE`°ùe } .(3)« أكرموا البنات، فإنّهنّ للمحيا والممات » : وعنه ژ .« مسألة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن حبان وأحمد. عن عائشة. ) صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، باب ما جاء في الصبر وثواب . الأمراض والأعراض ذكر الاستتار من النار نعوذ بالله منها للمسلم، حديث: 2991 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23527 ولفظ ابن حبان: عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أخبرته أنها دخلت عليها امرأة معها ابنتان لها تستطعم قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا قالت: ثم قامت فخرجت، ودخل علي رسول الله ژ ، فأخبرته خبرها، .« من ابتلي بشيء من هذه البنات، فأحسن صحبتهن كن له سترًا من النار » : فقال ژ وأخرج أحمد عن عوف بن مالك بلفظ قريب من هذا. من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو » : ولفظه: عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ژ .« بنتان أو أختان، اتقى الله فيهن، وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن، كن له حجابًا من النار . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري حديث: 23381 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 192 المجلد الثالث عشر من عال ثلاث بنات، فصبر على آلامهنّ وبلائهنّ؛ كنت أنا وهو » : وعنه ژ .(1)« كهاتين في الجنّة، وأشار بأصبعيه؛ الوسطى والتي تليها من كان له ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات، وكفلهنّ وعالهنّ » : قال( 2) ژ وسترهنّ؛ وجبت له الجنّة. فقلنا: يا رسول الله؛ أو اثنتان. قال: أو اثنتان. ولو قلنا: .(3)« واحدة؛ لقال: نعم من عال » : 1 ) أخرج أحمد عن أنس بن مالك. عن ثابت، عن أنس أو غيره، قال: قال رسول الله ژ ) ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات، حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. « كهاتين . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12273 وأخرج ابن أبي شيبة. عن جابر بن عبد الله. قريبًا منه. ولفظه: عن جابر بن عبد الله، عن النبي ژ ، .« من عال ثلاث بنات يكفيهن، ويرحمهن، ويرفق بهن فهو في الجنة أو قال: معي في الجنة » : قال . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، في العطف على البنات حديث: 24912 .« فقال » 2) في أ ) 3 ) أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله. ) من كن » : عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني جابر يعني ابن عبد الله، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه قال: قيل: يا رسول الله: فإن ،« له ثلاث بنات يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة .« واحدة » : قال: فرأى بعض القوم، أن لو قالوا له: واحدة، لقال ،« وإن كانت اثنتين » : كانت اثنتين؟ قال . حديث: 13987 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله الجزء الثالث والعشرون 193 [3] UEH .dƒdGh .dGƒdG ¥ƒ.Y »a العقوق قطيعة الوالدين أو ذي محرم. والفعل عقّ الوالد والده، يعقّ ع . قا وعقوقًا، وهو عاقّ. وأصل العقّ؛ الشّقّ. وإليه يرجع عقوق الوالدين، وهو قطيعتها؛ لأنّ القطع والشّقّ واحد. يقال: عقّ الرّجل ثوبه؛ إذا شقّه. | :.`dCE`°ùe } من أسخط والديه؛ فقد أسخط الله. ومن أغضبهما؛ » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« فقد أغضب الله .(2)« من أحزن والديه؛ فقد عقّهما » : ‰ وقال ،[ الإسراء: 23 ] . l k j i h g . عن قتادة، قوله » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد عند الطبري ) أي أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله العاجل، وكان يقال في بعض الحكمة: من .« أرضى والديه: أرضى خالقه، ومن أسخط والديه، فقد أسخط ربه i h g . جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الإسراء، القول في تأويل قوله تعالى . الإسراء: 23 ] حديث: 20199 ] . l k j 2 ) أخرجه الخطيب عن علي بن أبي طالب. ) .« من أحزن والديه فقد عقهما » : عن علي قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ذكر شيء من وجوب طاعة الأبوين . وبرهما وترك الرحلة مع كراهتهما، حديث: 1712 194 المجلد الثالث عشر يا أبا هريرة؛ لا تشتمنّ والديك حيّين ولا ميّتين. قال: » : وعنه ‰ ( 1) قال قلت: يا رسول الله؛ كيف أشتمهما ميّتين ولا أراهما؟ قال: إذا شتمت أمّهات الرّجال؛ شتموهما. فإذن أنت قد شتمتهما( 2). ومن شتم والده؛ فهو من العاقّين. ومن كتب من العاقّين رجع إلى الله عاق.ا إلى الزّبانيّة. يا أبا هريرة حقّ الوالد على الولد ضعفان في الدّنيا والآخرة. يا أبا هريرة دعوة الوالدة لولدها تخرق السّموات والأرض. يا أبا هريرة دعوة الوالدة أسرع إجابة من غيرها. قلت: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ .(3)« قال: لأنّها أرحم من الأب، ودعوة الرّحم لا تردّ .(4)« إيّاكم ودعوة الوالد؛ فإنّها أحدّ من السّيف » : وقال ژ | :.`dCE`°ùe } ومن عقّ والديه وجفاهما إلى أن ماتا، فتوبته الاستغفار والنّدم على ما فرّط من برّهما، وترك الواجب عليه لهما. وأمره إلى الله تعالى، وهو الغفور الرّحيم. .« صلى الله عليه » 1) في أ ) ناقصة « ميّتين ولا أراهما؟ قال: إذا شتمت أمّهات الرّجال؛ شتموهما. فإذن أنت قد شتمتهما » (2) من ب. وقال ژ دعوة الوالدة أسرع إجابة » : 3) لم أجده بهذا اللفظ. وذكر الغزالي بعضه في الإحياء. ولفظه ) دعوة » : حديث .« هي أرحم من الأب، ودعوة الرحم لا تسقط » : قيل: يا رسول الله ولمَ ذاك؟ قال .« الحديث لم أقف له على أصل «... الوالدة أسرع إجابة الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 3، ص 143 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 3] : في عقوق الوالد والولد 195 وقيل: إنّ رجلًا جاء إلى ابن عبّاس( 1) أو غيره، وسأله عن مثل هذا. أنظر إن كان لأمّك أخت فبرّها أو أمّها. يعني جدته أمّ أمّه. ويقال: إذا أدّى دينًا أو شيئًا قد لزمها فهو من البرّ بعد الموت، ويتوب إلى الله تعالى من العقوق، ويندم عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد من » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« عقوقهما .« رضي الله عنه » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 196 المجلد الثالث عشر [4] UEH E..«.Yh E..d .éj Eeh E.gôq Hh .j.dGƒdG »a .[ الإسراء: 23 ] . n m l k j i h g . : قال الله تعالى يعني: برّهما. الإسراء: 23 ]. لأنّ أفّ؛ كلمة معصية، ] . | { z y x w . : وقال 4 الأنبياء: 67 ]. وهي كلمة ذمّ، ] . y x w v u t s . : كقول إبراهيم فنهاه الله أن يقولها لوالديه. قال الحسن: لا تؤذيهما، وقال أبو عبيدة: هو ما غلظ من الكلام وقبح. | :.`dCE`°ùe } .[ الإسراء: 24 ] . ¯ ® ¬ « . © . : وقوله تعالى يترحم لهما إن كانا صالحين، وإن كانا غير صالحين فَيَبَ . رهما، ولا يستغفر لهما. | :.`dCE`°ùe } ( ويوجب الولاية للوالدين كما يوجبها لغيرهما، وليس لهما بحقّ الأبوّة مزية( 1 على غيرهما في الولاية؛ لأنّ ما استحقّا بالإسلام شاركهما فيه غيرهما؛ فقد سوّى .« معرفة » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 4] : في الوالدين وبرّهما وما يجب لهما وعليهما 197 الله بينهم في الحكم عنده، فالولاية لهما والبراءة منهما تجب على من لزمه فرضهما، حكم الله تعالى؛ من والد أو غيره. ويوجب لهما ح . قا لا يستحقّه الأجنبيّ، ولا يشاركهما فيه عند ولدهما، وذلك الحقّ هو( 1) البرّ( 2) والمواساة بالنّفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك، والخضوع لهما؛ ما لم يكن مؤدّيًا إلى تعظيم لا يستحقّانه. .« وذلك هو الحق » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 198 المجلد الثالث عشر [5] UEH .```j.u `dG | :(1).```°ü`a } عن كعب قال: فيما أنزله الله على موسى هذا كتاب( 2) الله لعبده موسى: أنّ أعبدني ولا تشرك بي شيئًا، وأوصيك بأمّك؛ أوصيك بأمّك ثم بأمّك. وقيل: قال رجل لرسول الله( 3): من أحقّ النّاس بحسن الصّحبة؟ أمّك. قال: ثم من؟ » : قال قال: أمّك. قال: ثم من؟ قال: أمّك. قال: ثم من؟ .« ثم الأقرب فالأقرب » :( 4). وفي خبر( 5 )« قال: أبوك .« مسألة » 1) في ب ) .« الكتاب » 2) في أ ) .« يا رسول الله » 3) في أ ) 4) أخرجه ابن حبان. ) ولفظه: عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ژ ، فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ .« أبوك » : قال: ثم من؟ قال ،« أمك » : قال: ثم من؟ قال ،« أمك » : فقال: ثم من؟ قال ،« أمك » : قال صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين ذكر إيثار المرء المبالغة في بر والدته . على بر والده ما حديث: 435 .« نسخة » 5) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 5] : ال . دين 199 | :.`dCE`°ùe } وحقّ الوالد على ولده ما لا يحصى من ذلك أن يبرّه ح . يا وميّتًا، ويلتزم طاعته، ويتجنّب معصيته، ويجيب دعوته، ويقضي حاجته، ويحسن خدمته ويلين جانبه، ويبذل له، ويسارع في مرضاته ويكرمه، ويسمع له ويعظمه ويتعاهده، ويصل إليه ولا يقطعه ما قدر، ويسلّم عليه، ولا يخرج من أمره إلّا أن يأمره بمعصية، فإنّه لا طاعة لأحد في معصية الله 8 ، من والد ولا ولد ولا قريب ولا غريب،( 1) ولا بغيض ولا حبيب. فإن كان فقيرًا واساه من ماله وآثره على نفسه. وإن مرض؛ لزم معالجته ومحاضرته، وأدام عيادته إن لم تمكنه الإقامة معه، فإن مات شيع جنازته وحضر مواراته، وأوصل زيارته، فإن كان ول . يا للمسلمين ترحم عليه واستغفر له، ولا يشتم أعراض النّاس فيشتم عرضه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من حقّ الوالد على ولده أن لا يتكلّم في مجلسه إلّا بإذنه ولا ينظر إليه شزرًا. | :.`dCE`°ùe } وحقّ الوالدة على ولدها أولى بالبرّ؛ لأنها حملته في بطنها، وغذته بلبنها، وربته في حجرها، وضمته إلى صدرها، وبذلت له حسن صبرها، وأولته الخير صغيرًا، إذ( 2) كان لا يقدر لنفسه( 3) نفعًا ولا حيلة، ولا دفعًا ولا رفعًا ولا وضعًا، وكانت تُنيمه وتسهر، وتخدمه ولا تضجر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 200 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وحقّ الولد على والده؛ أن يحسن تربيته وأدبه وتعليمه، وكلّ ما يحتاج إليه، وينفق عليه ويكسوه حتّى يبلغ لطلب المعاش والكسب ويجد إليه سبيلًا. | :.`dCE`°ùe } .(2)« بَ . روا آباءكم يَبَرّكم أبناؤكم » :( عن النّبيّ ژ أنه قال( 1 كل راع مسؤول عن رعيّته، فالرّجل راع(ٍ 3) على أهل بيته وهو » : ‰ وقال .(4)« مسؤول عنهم، والوالد مسؤول عن حقّ ولده والولد مسؤول عن حق والده زيادة من أ. « أنه قال » ( 1) 2 ) أخرجه الحاكم وأبو نعيم عن جابر، والطبراني عن ابن عمر. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البر والصلة، حديث: 7328 أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه علي عبد الله بن عمر بن يزيد بن . كثير الزهري، حديث: 1593 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 1009 3 ) ناقصة من ب. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) ألا كلكم » : وقريب منه ما أخرجه في حلية الأولياء: عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ژ قال راع،ٍ وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على ما وليت عليه من مال زوجها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا .« فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . حلية الأولياء سالم الخواص، حديث: 12539 إن الله سائل كل راع » : وأخرج أبو عوانة: عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ .« عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الأمراء، بيان الأخبار الدالة على أنه يجب على الإمام حفظ . رعيته حديث: 5663 الجزء الثالث والعشرون 201 [6] UEH ..dGh .PEG ô«¨H ¬.©a .dƒ.d Rƒéj E.«a قال الرّبيع: من أراد الجهاد وله والدان فقيران كارهان لخروجه( 1)، فإن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم معهما فهو أفضل. | :.`dCE`°ùe } وليس للولد الخروج للرّباط والجهاد إلّا بإذن والديه، فإن كرها خروجه فلا يخرج إلّا في حجّ فريضة، أو طلب معيشة من الحلال لعياله، فذلك لازم، وأمّا طلب الدّنيا من غير قوت المعيشة فلا، وأمّا السّلام عليهما فليس لذلك وقت محدود، إلّا ما فتح الله تعالى( 2) من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: من أحرم بحجّة نفل، وقد قضى حجّة الإسلام؛ لم يكن لأبويه أن يمنعاه ذلك، ولهما منعه قبل الإحرام، وليس له فعل ذلك إلّا بإذنهما. .« لخروج » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 202 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك الجهاد إذا قام به غيره، كان لهما منعه منه، ولو دخل فيه كان عليه الخروج منه بأمرهما، وليس سبيل الجهاد سبيل الحجّ؛ لأنّ الحجّ إذا دخل فيه لزمه تمامه، فصار كالفرض عليه؛ وإن كان حجّة نفل. ولو دخل في حجّة نفل فأفسدها، كان عليه أن يأتي ببدلها، وليس لهما منعه من ذلك، وكان لهما منعه قبل دخوله فيها وبذلها. وكذلك حجّ النّذور وما جرى مجراه. وكذلك لهما منعه من الأسفار للتّجارات في البعد والغيبة عنهما، إلّا في حال يكون السّفر لشدّة فاقة، وقوت له ولمن يلزمه عوله، وأمّا( 1) التّكاثر وطلب الازدياد منها فلا. الدّليل على ما قلناه أن الله( 2) تبارك وتعالى فرض عليه برّهما، وأمره بشكرهما، وفي غيبته عنهما قد يلحقهما مما يصير ضدّ ذلك. وهذا الفعل أيضًا مذموم من فعله، وفي الضّرورة عذر ويصير كالفرض، وإذا كان الأمر على غير هذا الشّرط، كان عليه أن لا يغيب عنهما، ويدعهما فقيرين لقمان: 15 ]. والله أعلم. ] . i h g f . : إلى مكانه، مع قوله | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أشار عليه والده بشيء، فخالفه فيه؛ غير أنّه غير معصية الله، أنّه يروى عن النّبيّ ژ أنّه نهى الولد أن يعصى والده إلا في معصية الله، ونهى الوالد أن يحول بين الولد وبين ما يريده إلّا في معصية، وأن يعينه على برّه. .« وما » 1) في أ ) .« إن شاء الله » 2) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 6] : فيما يجوز للولد فعله بغير إذن والده 203 فإذا ثبت معنى النّهي أن لا يعصى الولد والده؛ إلّا في معصية الله فلا يخرج عندي إلا نهي أدب؛ لأنّ إباحة الله أولى من حجر الوالد، وأمر( 1) الله أولى من نهي الوالد، إلّا( 2) أنّه لا يستحبّ للولد على حال أن يقصد إلى مخالفة والده، والاستخفاف بما يأمره، فإن فعل على هذا الوجه لم يسعه، فإن قصد إلى ما يسعه على غير قصد لمخالفته( 3) ولا عصيانه، فأرجو أن لا يلزمه في ذلك شيء، وإن أشكل عليه أمر، أعجبني التّوبة من مخالفة والده. .« وأمور » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بمخالفته » 3) في أ ) 204 المجلد الثالث عشر [7] UEH ¬.gCG .ep ¬H .dhCG .en .dƒdG »a أجمع أهل العلم أنّ الأمّ أحقّ بالولد ما لم تَنكِح، وأجمعوا أن لا حَ . ق لها في الولد إذا تزوّجت. | :.`dCE`°ùe } وأولى بالصّبيّ في حال صغره أمّه، وعلى الأب الأجرة ما كان في حدّ الصّغر، إلى أن يعقل الخيار، فحيث اختار كان. والجارية أمّها أولى بها إلى أن تبلغ أو يزوّجها أبوها. وإن قال الأب: إنّي لا آمن على ابنتي مع أمّها؛ لم يقبل منه، إلّا أن يعلم ن زوج أو أخ أو ِ أنها غير مأمونة في نفسها، أو معها من الرّجال من لا يؤمن، م غيرهما، فالأب حينئذ أولى بها؛ ولو اختارت أمّها. وكذلك غير الأبوين ولو كانت الأم مطلقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت أمّ الصّبيّ أو غابت، فالأب أولى به. وقولٌ: الجدّة أولى به من الأب. الجزء الثالث والعشرون باب [ 7] : في الولد مَن أولى به مِن أهله 205 | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) ذهب الأبوان؛ فالجدّات أولى به. .( وقولٌ: الجدّة؛ أمّ الأب أولى به من أمّ الأمّ( 2 ن قِبَل الأمّ أولى به. ِ وقولٌ: الجدّة م | :.`dCE`°ùe } والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذّكور والإناث. وقولٌ: الخالة أولى من العمّة ومن الرّجال، ولو كانوا أقرب إليه. وقولٌ: عمّته أولى من خالته، وخالته أولى من أبيه؛ لأنّهنّ كلّهنّ أمّ. وقولٌ: الأخوال أولى من الأعمام في التربية. وقولٌ: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال، والمال إلى الأعمام. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا عقل الصّبيّ الخيار، فحيث اختار كان. .(3)« أنّ النّبيّ ژ خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه » وروي فإن ثبت أن( 4) المخيّر لم يكن بالغًا؛ وجب القول به. .« فإذا » 1) في أ ) .« فالجدات للأب أولى به من أم الأم » 2) في ب ) 3 ) أخرجه ابن ماجه والترمذي وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه حديث: 2348 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن رسول الله ژ . باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، حديث: 1314 .« فإن » 4) في أ ) 206 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّق الرّجل امرأته، وله منها ابنة؟ فإنّ الابنة تخيّر، فأيّهما اختارت كانت معه؛ إذا كانت تقوم بنفسها. وإن اختارت الأمّ، وكانت مأمونة، والابنة بالغ؛ حكم للأب بها. وإن امتنعت؛ لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت أمّ الصّبيّ: أنا آخذه بالفريضة، وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة، وهو مختار لأمّه، فإنّه يقرّ مع أمه. وكذلك إن كانت جدّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) طلبت العمّة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة، وطلبته خالته بلا فريضة، فإن كان الغلام لا يعقل الخيار؛ جعل حيث يعلم أنّه أصلح له، وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار؛ جعل حيث اختار. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يوجد من أقاربه؛ جعله الحاكم حيث يأمن عليه، وعلى ماله، ولو بأجر. وإن أنفق أحد من أرحامه؛ فحيث كان أصلح له؛ إلى أن يعقل الخيار، فحيث اختار كان. .« وإن » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 7] : في الولد مَن أولى به مِن أهله 207 | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في وقت تخييرهما. فقول: إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان. وقول: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضّأ وحده. وفي موضع: إن استغنى بنفسه. وتكون الجارية في حدّ من يجوز تزويجها، فهنالك يخيّر. :( وأخبر عن شريح أنّه أتته أمّ وجدّة، فقالت الجدّة( 1 أبا( 2) أميّة؛ إنّا أتيناك، وأنت المرء نأتيه. أتاك ابني وأمّاه. وكلتانا نفديه. يتيم، ذاهب الوالد، أرجو أن أربّيه. ولو كنت تأيّمت؛ تزوّجت فهاتيه. .( فلا يذهب لك التّيه، لما نازعتك فيه( 3 .( ألا أيّاها القاضي فهذي قصّتي فيه( 4 فقالت الأمّ: ألا أيّها القاضي؛ قد قالت لك الجدّة حديثًا، فاستمع منّي، ولا تبطينّي ردّه. تعزّي النّفس عن ابني وكبدي، حملت كبده، فلمّا صار في حجري يتيمًا ضائعًا وحده؛ .« ألا يا أيها القاضي » : 1) في ب زيادة ) .« يا أبا » 2) في ب ) ناقصة من أ. « لَما نازعتك فيه » (3) ناقصة من ب. « ألا أيّاها القاضي فهذي قصّتي فيه » (4) 208 المجلد الثالث عشر تزوّجت ابتغاء الخير من يكفلني بعده، ومن يبدي لي الودّ، ومن يحسن لي رفده. فقال شريح: قد سمع قاضيكما ما قلتما، وقضى بينكما. ثم فصل بقضاء قادر بينكما، وعلى القاضي جهدان فعل، أيّها الجدّة بِينِي بالصّبيّ وخذي ابنك من ذات العلل، أنها لو صبرت كان لها مثل دعواها بباغيها البدل. وذكر أنّ عمر طلّق أمّ عاصم، وله منها ولد، فأراد أخذه، فاختصما إلى أبي بكر؛ فقالت: يا خليفة رسول الله؛ ولدي خرج من بطني. فقال عمر: خرج من صلبي. فقال أبو بكر: ريحها وفرشها أطيب له منك يا عمر حتّى يدرك. فقضى لها به. فلمّا استخلف عمر؛ جاء إليه رجل ومطلّقته، ( فقالت: كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وحمله( 1 شهوة، وحملته كرهًا. فقال عمر: صدقت. كذلك قضى بالولد لأمّه. | :.`dCE`°ùe } والزّوجة عليها تربية ولدها إذا( 2) امتنعت، فإنه يلزمها. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 2) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 7] : في الولد مَن أولى به مِن أهله 209 ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت( 1)، فإن لم يوجد له من يرضعه؛ حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر. | :.`dCE`°ùe } 2) بن أبي طالب، وقال ) لب عليّ قيل: تنازع حضانة بنت حمزة بن عبد المطّ ابن عمّها وابنة عمّها عندي. وقال زيد بن حارثة: أنا أحقّ بها؛ لأنّني حملتها من مكّة، وعمّتها عندي. وقال جعفر بن أبي طالب( 3): خالتها عندي، مع تعصيبي وقربي. فقضى بها .(4)« الخالة والدة » : رسول الله ژ لجعفر. وقال | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى؛ فهو مع الأمّ حتى يبلغ( 5). وإن كان ذكرًا؛ فإذا صار إلى حد يأكل ويشرب ويلبس وحده؛ فأبوه أحقّ به. قال مالك: أمّه أولى به( 6)، ذكرًا كان أو أنثى. ناقصة من أ. « فإنه يلزمها. ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت » ( 1) .« فجاء عليّ » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أخرجه الطبراني عن أبي مسعود، وأحمد عن علي، والبيهقي عن ابن عباس. ) . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عقيل خالد بن سعد، حديث: 14514 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 759 ، ƒ أبي طالب . حديث: 1679 ، ƒ دلائل النبوة للبيهقي باب ما جرى في خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب ناقصة من أ. « حتى يبلغ » ( 5) 6 ) ناقصة من أ. ) 210 المجلد الثالث عشر خذ » : وتأوّل حديث أبي هريرة؛ أنّ النّبيّ ژ قال لولد امرأة ورجل أراداه .( فأخذ بيد أمّه( 1 .« بيد أيّهما شئت رَّا بين وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية؛ إذا بلغا سبع سنين خُيِ الأبوين. f . : قال الحسن البصري: الأمّ أحقّ بالغلام وإن تزوّجت؛ لقوله .[ النساء: 23 ] . i h g فهذا يدلّ على الطّفلة مع أمّها في بيت زوج. فدلّ أنّ الحضانة لها، وإن تزوّجت. واحتج من خالفه بالرّواية. | :.`dCE`°ùe } والولد إذا كان مملوكًا، والأب ح . را؛ فمالكه أحقّ بحضانته من أبويه. وإذا كان الأب ح . را، والأمّ مملوكة؛ فأبوه الحرّ أولى به. قال المصنّف: لعلّه يريد: إذا كان الولد ح . را. | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ: في المطلّقة تتزوّج. هل لوالد الصّبيّ أخذه منها؟ قال: نعم. فإن كان له أعمام؛ لم يحقّ لهم ما للأب، وإنّما ذلك للأب. والله أعلم. 1 ) أخرجه البيهقي عن أبي ميمونة. ) . السنن الصغير للبيهقي كتاب النفقات، باب أي الوالدين أحق بالولد حديث: 2289 الجزء الثالث والعشرون 211 [8] UEH .«Hôàq dGh .fE°†ëdG »a الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة. وهما الموكلان بالصّبيّ، يرضعانه ويربّيانه. . : 9 8 7 والأصل في الحضانة قوله تعالى: . 6 .[ [الطلاق: 6 © ¨ § . : فنبّه هذا على أنّ الحضانة لها، ونبّه عليها قوله تعالى .[ البقرة: 233 ] . . | :.`dCE`°ùe } الحمامة تحضن على بيضها حضونًا؛ إذا رخيت( 1) عليه للتّفريخ، وهي حاضنة. وقد يحضن الحمام على بيض الدّجاج، وتحضن الدّجاج على بيض الطّاووس. ولكن لا يدَعْنَ بيضهنّ ويَحضِ . ن بيض غيرهنّ. ويقال عند العرب: أحمق من جهيرة، وهو عِرس الذّئب؛ لأنّها تدع ولدها، وترضع ولد الضّبع. أَرْخَت الناقة إرخاءً اسْتَرخى صلاها، فهي مُرْخ.ٍ.. » : ولعل الأَوْلى من قولهم .« رجعت » 1) في ب ) « وراخت المرأَةُ حان وِلادُها . ابن منظور، لسان العرب، مادة رخا، ج 14 ، ص 314 212 المجلد الثالث عشر :( قال ابن أجدل( 1 كمرضعة أولاد أخرى وضيّعت بنيها ولم تدفع بذلك مدفعا ويقولون: أحمق من نعامة؛ لأنّها تدع بيضها لحاجة الطّعم. فإن رأت بيض نعامة أخرى قد خرجت للطّعم؛ حضنت بيضها، ونسيت بيض نفسها. قالوا: ولذلك قال ابن هرمة: ينَ ِ فإنّي وتَرْكِي نَدَى الأكْرَم ي بِكَ . فيَ زَنْدًا شَحَاحَا ِ وقدْح ِ ( كتاركَةٍ بَيضَهَا بالعَرَاء ومُلبسةٍ بَيضَ أخْرَى جَناحَا( 2 | :.```°ü`a } كلّ بيضة في الأرض؛ فولدها فرخ، إلّا بيض الدّجاج؛ فإنّه يسمّى فروخ، .( لا يسمّى فرخًا. وقد يتوسّع الشّعراء فيسمّونه فرخًا( 3 قال الشّمّاخ: فراخ دجاجة يتبعن ديكًا يلذن به إذا حمس الشّتاء | :.```°ü`a } روي أنّ أمّ تأبّط ش . را قالت: ما ولدت تينًا، ولا سقيته غيلًا، ولا أبتّه على ماقة. أمّا التين؛ فخروج رجل الولد قبل رأسه، وذلك علامة سوء، ودليل على الفساد، فالولد موتن، والفعل أيْتَنَت، تُوتِنُ إيتَانًا. ناقصة من ب. « قال: ابن أجدل » (1) زَنْدٌ شَحَاحٌ، إِذا كان لا يُورِي، كأَنّه يَشِحّ بال . نار. » (2) وهذا الشعر يُضْرَب مَثَلًا لمن تَرَكَ ما يَجب عليه الاهتمامُ به والجِ . د فيه، واشتَغَلَ بما لا يَلزَمُه . تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: شحح، ج 6، ص 501 .« ولا منفعة له فيه .« فروخًا » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 8] : في الحضانة والتّربية 213 وسأل الأصمعيّ ذا الرّمّة، فقال: أتعرف التين؟ قال: نعم. قال: مسألتك هذه تين، أي: جاءت على غير وجهها. وأمّا سقي الغيل، فارتضاع لبن الحبلى، وذلك فساد شديد. والماقة: البكاء. فإذا كانت الأمّ جاهلة؛ حرّكته في المهد حركة تورثه الدّوران. فإن على( 1) ذلك الفزع، ولم تعلّله بما يضحكه لينام على سرور، فإذا كثر ذلك خرج الصّبيّ مائقًا. وفي المثل: صاحبي ميق، وأنا نيق، فكيف نتّفق. الميق: سريع الشّرّ. والنّيق: سريع البكاء. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان الزّوج مع زوجته؛ فعلى الزّوجة إرضاع ولدها منه، وليس لها تركهم، إلّا أن تفصلهم، ولا تفصلهم قبل السّنتين، إلّا أن تتّفق هي وأبوهم على ذلك. | :.`dCE`°ùe } فأمّا المطلّقة؛ فإن كرهت أن ترضع ولدها؛ فذلك لها؛ إذا ردّته إلى أبيه، إلّا أن لا يوجد له مرضعة؛ حكم عليها بأخذه ورضاعه. فإن( 2) أخذته، ولم يكن فيها لبن فعليه أن يأتيها بمن يرضعه، ويكون مع أمّه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 2) في أ ) 214 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وعليه أن يحضرها خادمًا، ويغسّل لهم ثيابهم، ويعمل لهم ما يحتاجون إليه لعمل طعامهم. وللوالد أن يستخدم الخادم؛ إذا كانوا في بلد، في وقت فراغ صنعة( 1) ولده التي يحتاجون إليها، وإنّما يلزمه خادم إذا كان له سعة في المال؛ فإن كان فقيرًا فليس عليه ذلك. .« ضيعة » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 215 [9] UEH .éj .e ..Yh ´E°Vôq dGh .E°ü.dG »ah (1).HEHn ôu dG »a ¤ £ ¢ . والرّضاعة حولان كاملان؛ لقوله تعالى: . { ~ے ¥. [البقرة: 233 ]. وليس لأحد الأبوين فطام الولد قبل الحولين، إلّا برأي الآخر؛ حتّى يتشاورا في ذلك، ويجتمعا على أمر يرضيان به. ،[ البقرة: 233 ] . E E C . . . . : قال الكلبيّ في قوله تعالى قال: يعني: بعد الحولين. قال: وليس قول الكلبيّ في ذلك بشيء؛ لأنّ الله 4 جعل الحولين تمام الرّضاع، وإنّما يجعل فيه تشاورًا. وإنّما جعل التّشاور منهما، والتّراضي فيما كان دون الحولين؛ لأنّه ليس بتمام الرّضاع؛ فليس لواحد منهما أن يفطمه فيما دون الحولين؛ إلّا بتشاور ورضى منهما جميعًا. 1 ) الربابة من الربوبية والتربية. ) ورَ . ب ولَدَه وال . صبِ . ي يَرُب.هُ رَب.ا ورَب.بَه تَرْبِيبًا وتَرِب.ةً عن اللحياني بمعنى رَب.اه. وفي » : جاء في اللسان أَي تَحْفَظُها وتُراعِيها وتُرَب.يها كما يُرَب.ي ال . رجُلُ ولدَه. « لكَ نعِْمةٌ تَرُ . بها » : الحديث .« وزعم ابن دريد أَ . ن رَبِبْتُه لغةٌ، قال: وكذلك كل طِفْل من الحيوان غير الِإنسان . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ربب، ج 1، ص 399 216 المجلد الثالث عشر وفي الضّياء: وليس الحولان بفريضة فيما أرضع حولين، وفوق ذلك ودونه. يعني: الأمّ) ) .« . . ( يعني: الأب ) . © ¨ § . : ثم قال .[ البقرة: 233 ] .¹ ¸ ¶ . ´³ ² ± ° ¯ ®¬ . يقول: لا يحلّ للرّجل إذا طلّق زوجته أن يضارّها، فينزع ولدها، وهي لا تريد ذلك. البقرة: 233 ]. يقول: لا يحلّ للمرأة؛ إذا طلّقها ] .½ ¼ » . . : ثم قال زوجها؛ أن تضارّه، فتلقي إليه ولده؛ مضارّةً له. .[ البقرة: 233 ] . A . A . . : ثم قال يعني: على من يرث اليتيم؛ إذا مات. يعني: مثل ما على الأب من الكسوة والنّفقة، لو كان ح . يا، ولا يضارّ الوارث الأمّ بولدها، هو بمنزلة الأب؛ إذا لم يكن لليتيم مال. أن يفصلا الولد من اللّبن) ) . . . . . : ثم رجع إلى الأبوين، قال البقرة: 233 ]. (ما لم ] . . . E . ،( دون الحولين ) . E E E C . يضارّ أحدهما صاحبه). 7 . (يعني الأمهات) . 8 . (يعني الأزواج) . 9 قوله: . 6 : . [الطلاق: 6]. (يعني: الرّزق والكسوة على قدر يسر الرّجل). يعني: الزّوج والمرأة المطلّقة، فلم يتّفقا، ورضيت ) . A @ . : ثم قال W V U . ( على قدر سعته ) . D C B . ( المرأة أن تسترضع غيرها ^ يعني: ما أعطاها) . [ ) . [ Z Y . ( يعني: في نفقة المرضع ) . X .[ يعني: بعد العسر؛ السّعة) [الطلاق: 7 ) .a ` _ الجزء الثالث والعشرون باب [ 9] : في ال . ربَابة وفي الفصال والرّضاع وعلى من يجب 217 | :.`dCE`°ùe } عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا لم يقبل الولد ثديًا غير ثدي أمّه، فإنّها تجبر على رضاعه. وإن كرهت؛ وإن لم يكن للزوّج مال؛ فلا نفقة عليه، ولتنفق الأمّ من الذي لها. 218 المجلد الثالث عشر [10] UEH .``HE`Hôu `dG »a وعلى الأب مؤونة ولده إذا كان يرضع. فربابته من ثلاثة دراهم، إلى أقلّ، أو نحو ذلك أجرًا لوالدته؛ لرضاعه، لكلّ شهر. قال أبو الحواري: عن نبهان عن ابن محبوب أنّه قال: على الفقير درهمان، وعلى الوسط درهمان ونصف، وعلى الغنيّ ثلاثة دراهم. ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك إلّا برأيه. قلت: أقله درهم؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } المختصر: قال الشّيخ أبو الحسن: والنّفقة لكلّ مرضعة، كانت زوجة أو مطلّقة، فلها في حال الرّضاع النّفقة. ورأى أن لها النفقة. فأمّا غير الوالدة، ممن ترضع بالأجرة؛ فلها الأجرة على ما يكون أحسن، برضا المرأة. وفي الضّياء: إذا قالت المرأة لزوجها: لا أرضع لك ولدك، إلّا بأجرة؛ فلا أجر لها. وقول: لها ذلك. الجزء الثالث والعشرون باب [ 10 ] : في ال . ربابة 219 | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرّضاع. البقرة: 233 ]. وارث الصّبيّ. ] . A . A . . : وقد قيل والذي أدّاه نظري؛ أنّ الوارث هو وارث مال الهالك، الذي كان عليه النّفقة في الرّضاع. فلمّا مات؛ رجع ذلك إلى وارث المال، وهو الولد الذي ورث أباه. وذلك أنّه إذا كان له والدة ترضعه، وطلبت النّفقة؛ فإنّما يفرض لها في مال ولدها، ولا يفرض على غير ولدها من ورثته، ويترك له ماله. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: أجمع( 1) المسلمون أنّ الصّبيّ إذا مات أبوه، فنفقته وأجر رضاعه في ماله، إلّا ما ذكر عن حمّاد بن أبي سليمان أنّه قال: يخرج أجر الرّضاع من رأس المال. قال النّخعيّ: إذا كان المال قليلًا؛ خرج من نصيبه. وإن كان كثيرًا؛ فمن جميع المال. وهما محتاجان إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } فيمن أصاب مرضعة لولده بأقلّ ما ترضعه له أمّه؟ قول أبي زياد( 2): تُخَيّر، إن شاءت أرضعت بالذي أصاب، وإلّا؛ فلتعطه ولده. وقول محمّد بن محبوب: ترضعه والدته برأي العدول، ولا تضارّ في ذلك. .« وأجمع » 1) في أ ) .« زياد » 2) في أ ) 220 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الأب معدمًا، ولا شيء له، فعلى الأمّ أن ترضع ولدها، ولو كانت فقيرة. قال بعض: إن كانت الأمّ موسرة، والأبُ مُعْدَمًا( 1)، لا شيء له، وميّتًا، ولم يكن بالأمّ لبَنٌ؛ فعليها أن تستأجر من يرضعه، إلّا أن يكون له ورثة غيرها، فتخيّر الورثة على رضاعه، وعليها بقدر نصيبها من ميراثه؛ .[ البقرة: 233 ] .A . A . . : لقوله 8 ومن هلك وخلّف يتيمًا، وجعل أمّه وصيّة، وترك في يدها مالًا، ثم مات اليتيم، وخلّف ماله على الورثة، ولم تكن أمّه افترضت له في الرّضاع فريضة، ولا فرض لها أحد من المسلمين، ولا طلبت ذلك، فلا ربابة لها؛ إذا لم يحكم ( لها بها الحاكم، ولا نفقة لها في ماله؛ إذا لم تطلبها في وقتها، وما أنفقت( 2 على عبده من ماله؛ فلا ضمان عليها فيه. | :.`dCE`°ùe } .[ البقرة: 233 ] .¬ « . © ¨ § . : في تفسير قوله فهذا في الزّوجة إنّ عليها أن ترضع ولدها لوالده، وعلى الزّوج كسوتها ونفقتها بلا أجر ربابة، وهو أكثر ما قيل. وإنّما الرّبابة للمطلّقة التي لا كسوة لها ولا نفقة. فإذا كان الزّوج فقيرًا؛ فلا أعلم أنّه قيل: إنّ عليه أكثر من الكسوة والنّفقة، وعليها رضاع ولدها. .« معدومًا » 1) في ب ) .« وأما إن أنفقت » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 10 ] : في ال . ربابة 221 وإن( 1) كان الزّوج غن . يا؛ فمختلف في أجرة رضاع الزّوجة عليه لولدها. قال: ويعجبني أن لا يكون عليه لها أجرة؛ ما دامت زوجته؛ لقوله تعالى: الآية ولكن لا أقول: إنّ على الوالدة محكومًا، إلّا بالرّضاع. . A . . وأمّا سائر التّربية؛ فمختلف فيه عليها. ويعجبني أن يكون على الغنيّ أن يحضرها من الخدم من يربّي لها، ويقوم بمصالح التّربية عنها. ويعجبني أن يكون عليها هي الرّضاع بلا أجرة. | :.`dCE`°ùe } فإن مات الأب، فُرض لأم الصّبي في مال الصّبيّ. فإن لم يكن له مال، فرزقها وكسوتها على العصبة. فإن لم يكن للعصبة مال؛ جبرت أمّه على رضاعه وتربيته بغير رزق ولا كسوة. وكذلك إن لم يقدر الأب ولا العصبة على ظئر ترضعه، جبرت أمّه على رضاعه وتربيته برزقها وكسوتها. وقولٌ: إنّ الرّزق والكسوة في هذا الموضع منسوخة، وإنّما للمرأة على الأب إذا طلّقها أو على العصبة بعد الأب، أو على الصّبيّ في ماله؛ على جميع الأحوال؛ أجرة التّربية والرّضاع، على قدر سعة ذلك وضيقه. فقيل: أقلّه درهمان لكلّ شهر. وقولٌ: درهم ونصف. وقولٌ: درهم. .« فإن » 1) في أ ) 222 المجلد الثالث عشر ويوجد ذلك في الآثار في كلّ شهر أجرة لنفقة الصّبيّ ورضاعه. ( وأكثر ما يكون: ثلاثة دراهم؛ إذا كان في المال سعة؛ مال الأب أو الصبي( 1 أو العصبة، لا ينقص عن درهم ولا يزاد عن ثلاثة دراهم. وقولٌ: إن الكسوة والرزق هاهنا ثابت، وهو للمولود على الأب أو العصبة. = < ;: 9 8 7 قال: ونقول: إنّها منسوخة بقوله: . 6 O N M L KJ I H G F . D C B A @ ?> .[7 ، الطلاق: 6 ] . S R Q P قال: ويوجد هذا القول عن أبي معاوية: أحسب أبي الحواري في الكسوة التي ذكرها الله للمرضعة أنّها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنّفقة. وإن كانت مطلّقة؛ فلها الأجرة، ولا كسوة لها ولا نفقة. | :.`dCE`°ùe } في المطلّق إذا غاب وترك ولدًا له عند أمّه يرضع. هل للحاكم أن يفرض عليه الرّبابة؛ إذا رفعت الأمّ؟ قال: له ذلك، ويستثني للغائب حجّته، ولا يحكم عليه في ماله بشيء؛ حتّى يقدم. قلت: فإن قدم، فقال: إنّه قد كان يقوم بما يلزمه من الرّبابة. هل يدعي بالبيّنة؟ قال: إذا ثبت عليه الحكم؛ فعليه البيّنة فيما يدّعي؛ لأنّه مأخوذ بذلك حتّى يصحّ الخروج منه. فإن مات قبل أن يقدم؛ فيعجبني أن يدعو الورثة. فإن أصحّوا البيّنة أنّه كان يؤدّي إليها، وإنّه قد أدّى( 2) إليها؛ لم يثبت عليه معنى الحكم. .« والصبيّ » 1) في ب ) .« أدان » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 10 ] : في ال . ربابة 223 وإن لم تصحّ البيّنة دعاها بالبيّنة أنّه ما زال غائبًا إلى أن مات، ولا يعلمون أنّه قد أدّى إليها شيئًا من هذه الفريضة، ثم يثبت عليه في ماله. فإن لم يكن معها بيّنة؛ فيعجبني إذا مات وماتت حجّته وغاب أمره، ولم تصحّ لها بيّنة على هذا، أن يكون القول قول ورثته، إلّا أن يردّوا إليها اليمين، فتحلف على ما تدّعي. فإن لم يردّوا إليها اليمين حلفهم الحاكم ما يعلمون أنّ قبلهم لها ح . قا من قبل ما تدّعي من هذه الفريضة في مال الهالك. | :.`dCE`°ùe } وإذا طرحت المطلّقة ولدها على أبيه، ثم طلبته، فأعطاها إيّاه على شرط أن لا ربابة عليه؟ فإنّ لها الرّبابة، فإن اشترطت له ذلك؛ إذا طلبته. فإن كره ردّ الولد إليها، وهي أحقّ به؛ إذا قبلت ما يقبل غيرها من الرّبابة، ولم تشطط في الرّبابة. وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرّضاع، وطلبت هي، فهي أحقّ به. وإن كانت ردّته بعد الفصال، ثم طلبته، فقال هو: أنا أطعم ولدي، وقد انقضى رضاعه، فهي أحقّ به، ما لم تشطط في الرّبابة؛ حتّى يعقل الخيار، ويعلم الفصل. | :.`dCE`°ùe } ومن هرب عن مطلّقته، ومعها ولد منه ترضعه، فالذي نستحبّه برأينا إن كانت الأمّ معدمة، ولا تقدر على شيء؛ أن يؤخذ الأولياء بنفقته. 224 المجلد الثالث عشر وإن شاءت اقترضت عليهم عند حاكم، وأنفقت على ولدها ونفسها، وجعلت ذلك دَينًا لازمًا على زوجها؛ إن كان غائبًا إلى وصوله. وإن كان هالكًا؛ فعلى ورثة اليتيم نفقته وصلاحه. | :.`dCE`°ùe } ومن استأجر ظئرًا؛ قالوا: وجب عليها إرضاع الصّبيّ، وليس عليها تدهينه وتمريخه وغسل ثيابه، إلّا أن توافقها على ذلك. وإن دفعته الظّئر إلى خادم لها، فأرضعته؛ حتّى فطمته، لم يكن لها شيء من الأجرة، ولا لخادمها؛ لأنّ الظّئر بذلك متطوّعة، والمتطوّع لا يرجع بشيء على من تطوّع عليه. فإن كانت الظّئر تحت بعل، فآجرت نفسها، ثم تزوّجت؛ لم يكن للزّوج منعها إلى المدّة. وكذلك إذا أذن لها؛ لم يكن له منها بعد الإذن ودخولها في الإجارة. وكذلك ليس لها فسخ الإجارة( 1) إلى المدّة. وحيث شرطت أن ترضعه؛ كان ذلك لها. | :.`dCE`°ùe } وإن شرطت مع الأجرة طعامًا؛ كان ذلك باطلًا، إلّا أن يعلم الطّعام وقيمته. | :.`dCE`°ùe } ولا تجبر المطلّقة على رضاع ولدها، إلّا أن يخاف عليه الهلاك أو لا يقبل غيرها؛ فحينئذ يلزمها أن ترضعه. فأمّا إن كان يقبل المرضعات، ويلهو بهنّ؛ لم تجبر أن ترضعه، ولم يلزمها، وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة، على قول أصحابنا مع من وافقهم عليه من مخالفيهم. .« وكذلك ليس الإجارة له فسخ » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 10 ] : في ال . ربابة 225 | :.`dCE`°ùe } ( ولا يحكم على المطلّقة بتربية ولدها؛ إذا امتنعت. وإن لم يوجد له( 1 مرضعة؛ حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر. وأمّا الزّوجة فعليها أن تربّي ولدها، وإن امتنعت لزمها. | :.`dCE`°ùe } وأجاز أصحابنا الإجارة على الرّضاع. ولم أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء، إلّا بإذن زوجها، إلّا لدواء. وقال بعض: هي أولى باللّبن، ولو أنّها لم ترضع ولدها؛ كان على الزّوج أن يشتريه منها لولده. وأكثر القول؛ إنّها ترضع ولدها. وللرّجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد غيره. وقيل: إن أذن لها أن ترضع أحدًا؛ فأجر الرّضاع لها. 1 ) ناقصة من أ. ) 226 المجلد الثالث عشر [11] UEH (1)..à..fh O’hC’G .°†jôa »a وإذا احتاج الولد إلى النّفقة؛ فرض له ما يستحقّ مع والدته، ونفقة الصّبيّ في حال الطّفوليّة؛ إذا كانت أمّه مطلّقة، أو زوجة أيضًا؛ ثلث نفقته إذا فطم وفصلاه من الرّضاعة، حتّى يبلغ خمسة أشبار، ثم يكون له نصف نفقة؛ حتّى يصير إلى ستّة أشبار، ثم يكون له ثلثا( 2) نفقة؛ حتّى يبلغ. وفي ذلك قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك؛ لأنّ الأحوال بينهم تختلف. | :.`dCE`°ùe } والصّبيّ إذا أكل الطّعام خالصًا؛ فله ثلث النّفقة. فإن بلغ طوله أربعة أشبار إلى خمسة أشبار ونصف؛ فله ثلثا النّفقة. ويكون وسطًا من الأشبار ومن ستّة أشبار( 3) إلى ستّة وشيء؛ ثلاثة أرباع نفقة. وسبعة أشبار هي النّفقة تامّة. فإن بلغ سبعة أشبار، ولم يبلغ؛ أنقص من النّفقة شيئًا قليلًا. .« وفي نفقتهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 11 ] : في فريضة الأولاد ونفقتهم 227 وقولٌ: الفطيم، فصاعدًا، ذكرًا أو أنثى، له ثلث نفقة من الحبّ والتّمر، وأربعة دوانيق فضّة، إلى أن يصير رباع . يا. فإذا زاد على الرّباعي؛ فله نصف نفقة ودرهم نقاء وكسوة مثله؛ حتّى يصير خماس . يا. فإن زاد على الخماسيّ؛ فله ثلثا نفقة من الحبّ والتّمر، ودرهم ودانقان، وكسوة مثله، إلى أن يبلغ. | :(1).`dCE`°ùe } وعن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنيه: إنّه لا بأس عليها في ذلك، إلّا أن يقدّم عليها والده. فإن تقدّم عليها، فثقبت في أذنه، في كلّ واحد يجوز أربعة ثقوب؛ فعليها دية الأذن في ثلاثة ثقوب. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله؛ فإنّها تدعي بالبيّنة على معرفتها ومعرفة الولد وماله. فإذا صحّ ذلك؛ فرض لها أوّل الفريضة. | :.`dCE`°ùe } واختلف في الوالد إذا لم يكن غن . يا يقدر على نفقة ولده، من أصل مال أو يسار في يده. فقولٌ: يفرض عليه لولده فريضة ويكون غريمًا من الغرماء؛ إذا رضيت بذلك والدته. 1 ) ناقصة من ب. ) 228 المجلد الثالث عشر وقولٌ: تخيّر الوالدة، فإن شاءت أعطته ولده( 1)، وإن شاءت فرضت( 2) عليه لها فريضة لولده، إلى ميسوره. وقولٌ: للوالدة الخيار، إن شاءت أعطته ولده( 3)، وإن شاءت أخذته معها، ولا شيء على والده. وقيل: يسلّم إليها ما يقدر عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للوالد مال فرض عليه لولده، ويؤخذ ببيع أصل ماله في قضاء الفريضة، وكذلك يؤدّي يساره. .« والده » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« والده » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 229 [12] UEH O’hC’G ...f »a وللأولاد على أبيهم نفقتهم ومؤونتهم، ما كان الغلمان في حال الصّغر. فإذا بلغوا؛ لم يلزم الأب لهم شيء، إلّا الجارية؛ فعلى الأب النّفقة، ما لم تتزوّج. فإذا تزوّجت؛ لم تلزمه لها نفقة، إلّا أن تطلّق، فترجع إلى الأب بعد. فعن هاشم فعليه النّفقة، وإن لم ترجع إلى الأب؛ لم يلزمه. قال أبو معاوية: مختلف في .( نفقة البنات ونفقة الصّغيرة( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وفي الضّياء: والرّجل يلزمه عول ولده الذّكر؛ حتّى يبلغ ويقدر على المَكسَبَة. والأنثى حتّى يزوّجها؛ لأنّ البكر من شأنها الحياء، ويمنعها ذلك عن التّحيّل للكسب. والأيّم فمعلوم منها التّحيّل وكلام الرّجال لحاجتها. وكان أبو عليّ لا يرى للبنات البالغات على الأب مؤنة. وقال قليل من قومنا: إنّ النّفقة تجب للأولاد البالغين والأطفال من الرّجال والنّساء؛ إذا لم يكن لهم مال يستغنون به. .« الصغير » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 230 المجلد الثالث عشر قال الفضل: يعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرّجل الذّكور والإناث؛ .( فليس عليه( 1) عولهم( 2 وفي الضّياء: أجمع المسلمون أنّ الابن إذا كان غن . يا؛ لم يلزم الأب نفقته. وإذا كان فقيرًا محتاجًا؛ وجب عليه نفقته بالإجماع، كان ذكرًا أو أنثى. لعله عن قومنا: انتفاع الولد من مال والديه في باب ما يجوز للوالد من مال ولده. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يقم الوالد لولده بما يلزمه من نفقة وكسوة، فلمّا بلغ الولد؛ طالبه بذلك؛ فإنّه لا يحكم له على أبيه بشيء، والأب آثم فيما ضيّع من حقّ ولده. فإن طالبه الولد قبل البلوغ؛ حكم له فيما يستقبل، لا فيما مضى، إلّا أن يكون حكم عليه، فتولّى بعد الحكم عليه؛ فإنّ الحاكم يأخذه به؛ إذا حاكمه. وكذلك الولد فيما يلزمه من نفقة والده. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغة تجب لها النّفقة، ما لم تتزوّج. قال الشّافعيّ بأنّه لا تجب، فالدّليل عليه أنّها عاجزة عن التّكسّب، فأشبهت الصّغيرة. فإذا وجب لتلك؛ فهذه أولى. قال الشّافعيّ: بأنّه زالت ولايته عنها بالبلوغ، وهو يبطل بالدّين. قال أبو معاوية: مختلف في نفقة البنات. .« عليهم » 1) في ب ) .« عولتهم » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 12 ] : في نفقة الأولاد 231 قولٌ: عليه نفقتهنّ وكسوتهنّ، ما لم يتزوّجن. وقول: لا يلزمه لهنّ نفقة. قال أبو معاوية: ينفق عليهنّ ما يقوتهنّ. فإن اختلفوا، فربع صاع ومَ . ن( 1) تَمرٍ لكلّ يوم، فيكون في الصّيف بُ . ر( 2)، وفي الشّتاء( 3) ذُرَةٌ. | :.`dCE`°ùe } وإذا حبس الولد في الحبس، وله أبوان واجدان؛ فليس عليهما من نفقته شيء. 1) المنّ: مكيال عُماني، فيه نوعان: منّ مسقط وقدره 4 كلغ، ومنّ نزوى وقدره 2 كلغ، وقيل: فيه ) 800 غرام. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: منن. 2) ناقصة من أ. ) .« وفي الذرة » 3) في أ و ب ) 232 المجلد الثالث عشر [13] UEH ..àfDƒeh O’hC’G Iƒ°ùc »a وكسوة الصّبيّ ثوب في الصّغر، قميص ودثار، يكنّه عن البرد والحرّ. والأنثى؛ قميص. فإذا صارت امرأة؛ فأربعة أثواب. قال أبو معاوية: أربعة أثواب، لكلّ سنة إزار ودرع وخمار وجلباب. فإن انخرقن أو سرقن قبل الحول، وصحّ ذلك؛ فعليه أن يكسوهنّ كسوة أخرى. وإن كان كساهنّ بحكم حاكم، فلا أرى عليه بدلهنّ. وإن كان بغير حكم حاكم، فعليه بدلهنّ. وإن حال الحول؛ والكسوة جديدة، فطلبن إليه كسوة أخرى، واحتججن بأنّ الحول قد حال، فعليه أن يكسوهنّ، وعليهنّ أن يرُ . دنّ( 1) إليه الكسوة الأخرى، ما بقي منها. فإن تزوّجن، وطلّقهنّ، ولا مَكسَبَة لهنّ، فعليه أن يكسوهنّ، وليس عليه أن يصبغ لهنّ. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أولاد يعولهم ثم بلغوا؛ لم يلزمه لهم نفقة ولا كسوة، إلّا البنات؛ فإنّه يلزمه لهنّ ذلك. .« يرددن » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 13 ] : في كسوة الأولاد ومؤنتهم 233 | :.`dCE`°ùe } في الوقت الذي يلزم الرّجل لولده الدّثار في البرد الشّديد أم دونه، قال: في وقت ما يحتاج إليه من البرد في النّظر، وقد تكون لحاجة غير مضرّة، وهي حاجة. فإن اختلفوا فيه، فادّعت المرأة أنّه يحتاج إلى الدّثار، وأبى الوالد؛ رجع فيه في نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي يقع فيها الحاكم. فإن اختلف العدول، وكلّهم أهل لما اختلفوا فيه؛ أخذ الحاكم مما رأى أنّه أقرب إلى العدل باجتهاد نظره. قلت: فإن كانوا( 1) إذا ثبت الصّبيّ في الكنّ؛ لم يحتج إلى الدّثار. وإذا برز؛ احتاج إلى الدّثار. هل يفرض له الدّثار؛ حتّى يستغني منه في كلّ ذلك؟ قال: هكذا عندي. قلت: فلها أن تفرشه له؟ قال: الحاجة إلى التّدثير به، كالحاجة إلى الفراش؛ إذا لزمت الحاجة. | :.`dCE`°ùe } قلت: فيلزمه لولده فراش؟ قال: هكذا عندي؛ إذا احتاج إلى ذلك. قلت: فيلزمه وطاء خلاف حصير ينام عليه، أو سمة؟ قال: إذا كان أهلًا لذلك؛ لزمه. فإن ادّعت أنّ الدّثار تلف؛ فإنّما يكون في يدها أمانة( 2)، وهو له؛ وإذا ثبت هذا؛ فالقول قولها عندي مع يمينها، وعليه أن يحضر لولده دثارًا على ما يستحقّ عليه. .« كان » 1) في أ ) .« أمانة في يدها ثابتًا » 2) في أ ) 234 المجلد الثالث عشر فإن اشترط عليها؛ إن استغنى ولده؛ أن تردّه إليه، فتلف قبل الاستغناء؟ فإذا ضمنت تردّه؛ أشبه عندي معنى الضّمان؛ لضمانها بالرّدّ. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في الرّجل هل يحكم عليه بخادم لأولاده؛ إذا كان مطلقًا لوالدتهم؟ فإذا كان من أهل السّعة؛ فإنّي لا أرى ذلك لهم. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ إذا بلغ، وعليه كسوة، فرضها الحاكم له على والده، فطلبها والده منه؟ إنّ له ذلك في الذّكران، وأمّا في الإناث؛ فإذا كانت كسوة مثلهنّ؛ فعلى قول من يقول: إنّ مؤنتهنّ على الوالد؛ فله الخيار، إن شاء كساهنّ كسوة جديدة، وإن شاء تركها لهنّ؛ حتّى يحتجن إلى غيرها. وعلى قول من يقول: إنّ مؤونتهنّ على أنفسهنّ؛ إذا بلغن؛ فهي مثل الذّكران. فإن تزوّجن؛ فما كساهنّ( 1) بحكم أو بشرط؛ فله ذلك، وما كان بلا شرط ولا حكم؛ وقع موقع العطيّة. وإذا( 2) أحزن؛ فلهنّ ما أعطين، وكذلك الصّبيان، على قول من يثبت لهم العطيّة من الوالد؛ فهي للولد إذا لم يكن بحكم. والله أعلم. ناقصة من أ. « فما كساهنّ » (1) .« فإذا » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 13 ] : في كسوة الأولاد ومؤنتهم 235 | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعت والدة الصّبيّ أن كسوته ضاعت؟ قال: فإذا قبضتها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيها. وقولٌ: قولها، مع يمينها، وعليه كسوة أخرى. فإن قبضتها منه بضمانٍ؛ فعلى الوالد لولده كسوة. ويكون( 1) على الأمّ ضمان ما ضمنت به للولد. قلت: ولو صحّ التّلف بعذر؟ قال: هكذا عندي ؛ لأنّ الضّمان تعلّق عليها( 2) بسبب قبولها به له. قال المصنّف: أمّا إن سلّم من الكسوة فوق ما يجب عليه، فكذلك. وأمّا إن سلّم ما يجب عليه؛ فما الذي يجب عليها فيه الضّمان، ويحسن عندي أن لا ضمان عليها. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« عليه » 2) في ب ) 236 المجلد الثالث عشر [14] UEH O’hC’G ..°S »a والصّبيّ إذا بلغ الحلم، ولم يرد السّكن عند والديه؛ فقد ملك نفسه، ولا يجبر على السّكن عندهما، ولا سبيل عليه لهما. وكذلك الأنثى؛ إذا انفردت عن والديها، واحتجبت عنهما؛ فالحكم في ذلك سواء. | :.`dCE`°ùe } والطّفل يجبر على السّكن مع والديه؛ إذا لم يرد مساكنتهما. والمرأة إذا لم ترد السّكن عند والديها وطلبت النّفقة؛ فلا يحكم لها بالنّفقة على والدها، فإذا كانت بالغًا عند والدها حكم لها بالنّفقة عليه. | :.`dCE`°ùe } في المطلّقة تطلب لأولادها من أبيهم أن يسكنهم منزلًا؛ فإن كانوا لا سكن لهم، فعليه أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلًا، وعليها هي من الكراء بقدر عددهم. وإن كانوا معها في منزلها. فقال أبو سعيد: ليس لها عليه كراء منزل. الجزء الثالث والعشرون باب [ 14 ] : في سكن الأولاد 237 قال: وأمّا أنا؛ فأقول: إنّ عليه سكناهم، إن شاء معها وإن شاء يكري، إن وجد أرخص من منزلها، إذا كان فيه صلاح لسكنهم، وإن سكنوا معها وقنعت هي بمثل ما يجد من الكراء، أن تأخذ هي( 1) بمسكن منزلها ويطرح عنه ما ينوبها هي( 2) من الكراء. .« أن تأخذ هنّ » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 238 المجلد الثالث عشر [15] UEH (1)¬fPCG ..K »ah ,E.g.dh »a .j.dGƒ.d Rƒéj E.«a أبو سعيد: هل للوالد ضرب ولده على امتناعه عن الدّواء للرّمد؟ فإذا كان يخشى عليه الضّرر؛ ضربه ضربًا غير مبرح يؤثّر أو يجرح. وإن أرادوا أن يصبّوا الدّواء في عينيه ليلًا، فامتنع الصّبيّ؛ فإذا كان صلاحًا فيما يروا؛ فعلوا فيه، وإن امتنع؛ فلهم ضربه على ما قلنا. وإن كان يتيمًا؛ فبأمر القائم عليه( 2). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واستعمال الصّبيّ بأمر والده فيما يقدر؛ جائز. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: والصّبيّ إذا كان والده عبدًا؛ فلا يجوز عندي حلّه من مال ولده( 3)، ولا إباحته منه لغيره، ولا إباحته لغيره في خدمة ولده مثل الوالد الحر على ما قيل. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أمرًا لقائم عليه » و ب « أمرًا من القائم عليه » 2) في أ ) .« والده » 3) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 15 ] : فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب أذنه 239 وكذلك سيّد العبد لا يملك من ولد( 1) عبده الحرّ شيئًا في نفس ولا مال. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للصّبيّ حجّة قائمة بسبب والد، أو وليّ يقوم مقام الوالد في ذلك؛ على ما يرى المسلمون؛ فهو عنده بمنزلة اليتيم الذي لا وليّ له. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للوالد العبد أكل مال ولده الحرّ؛ لأنّ العبد لا مال له؛ لأنّه إن كان من جهة النّفقة؛ فنفقته على مولاه، وإن كان من جهة الملك؛ فالعبد لا يملك نفسه ولا ماله، فكيف يملك مال غيره. قيل: فهل على الولد أن يطيعه فيما يقدر عليه؛ ما لم يكن معصية مثل الحرّ؟ قال: هكذا عندي من طريق البرّ وإعظام حقّ الأبوّة. وأمّا من طريق اللّازم الذي يلزم للوالد الحرّ؛ فلا يلزمه ذلك؛ لأنّه لا سلطان له عليه. | :.`dCE`°ùe } والولد يؤمر أن يلزم ضيعة والده. فإن لم يقبل؛ لم يُحبَس. | :.`dCE`°ùe } .(2)« ثقّبوا آذان صبيانكم خلافًا على اليهود » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال 1 ) ناقصة من أ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 240 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا ثقبت امرأة أذن ولدها بغير رأي والده، ومات الصّبيّ؛ فعن أبي إبراهيم قال: عندي؛ أنها تلزمها ديته لوالده، أو لمن يرثه من بعده، ولا ميراث لها منه، وميراثه وديته لورثته غيرها هي. وقال: وعندي؛ أنّهما إن اتّفقا على الثّقب له جميعًا، فمات من ثقبهما له؛ أنّ ن بعدِهما. والله أعلم. ِ ديته لورثته غيرَهُما م | :.`dCE`°ùe } وإن ثقب له غيرهما بلا رأيهما؛ ففيه الأرش، ومختلف فيه، فمنهم من قال: كلّ ثقب نافذة. وقولٌ: يقاس مثل العبد الذي يثقب له كم ينقصه الثّقب من ثمنه، ثم يحسب للصّبيّ في ديته. وقالوا: هذا قول أبي معاوية. وفي موضع: ومن ثقب لصبيّ بغير رأي أبويه؛ فإن مات؛ كان عليه ديته لورثته. وقد عرّفتك الاختلاف في الأرش، وإن سلم وطلب والده أرشه؛ فعندي أنّ لهما أرش ذلك. وعن أبي الحسن؛ أن تثقيب الصّبيان بغير رأي آبائهم وأمّهاتهم جائز، وذكر الرّواية. | :.`dCE`°ùe } عن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنه أنّه لا بأس عليها في ذلك، إلّا أن يقدم( 1) عليها والده. فإن تقدّم عليها، فثقبت في أذنه، في كلّ واحدة أربعة .« يتقدم » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 15 ] : فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب أذنه 241 ثقوب؛ فعليها دية الأذن في ثلاثة، وإنّما يحسب الثّقب الرّابع في الجرح، كان الولد ذكرًا أو أنثى، وقد تقدّم عليها والده؛ وكلّه سواء، وعليها الأرش، ولو لم يتقدّم عليها أبوه. | :.`dCE`°ùe } في امرأة لها ولد جارية أو غلام استأذنت أباه أن تثقب في أذنه، فنهاها، فثقبت له: أنّ عليها الدّية. وإن كان لها عليه صداق؛ فله أن يحطّ تلك الدّية عن نفسه من صداقها. وإن لم يكن له بيّنة، وقدر على أن يأخذ ذلك من مالها، أو من صداقها الذي عليه؛ فله ذلك. وإن كان نهاها، وعنده أنّها لا تطيعه، ولكن نوى إن فعلت؛ وجب عليها الدّيّة، فحطّ عن نفسه من صداقها؛ فإذا كان غير كاره لذلك، ولكنّه أراد العلّة عليها؛ فلا( 1) أرى له أن يأخذ منها ذلك. ولو أقرّ بذلك عند حاكم، ما رأيت له في الحكم شيئًا على هذه الصّفة. ولكن إن كان يكره ذلك، وقد وقع في نفسه أنّها لا تنتهي إذ نهاها؛ فنهاها فليأخذ من ماله دية ذلك؛ إن شاء كما وصفنا. | :(2).`dCE`°ùe } من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه، من جواب الشيخ العالم العلامة : مداد بن عبد الله بن مداد 5 .« فما » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة إلى آخر الباب ناقصة من م، وزيدت من أ و ب. ) 242 المجلد الثالث عشر في امرأة ثقبت ابنتها في أذنيها بغير رأي والدها، وهو لم يقدم عليها ولم يأمرها، وهي بائنة منه بطلاق، ثم بعد ذلك طلبها في دية الثقابة، حيث طلبته بربابة( 1) ابنته وقد علم ولم ينكر عليها؛ أيلزمها أم لا؟ الجواب: والله الهادي لطريق الحق والصواب؛ فعلى صفة المخدوم عن محمد بن محبوب 5 أن الجارية يثقب لها بلا أن يشاور على أبيها، والغلام فيشاور على أبيه. والله أعلم. وتركت الاختلاف. وعن أبي الحسن إن تثقيب( 2) الصبيان بغير رأي آبائهم وأمهاتهم جائز، .(3)« ثقّبوا آذان صبيانكم خلافًا على اليهود » : وذلك للرواية عن النبي ژ أنه قال وقد جاء في الأثر عن امرأة أحدثت في ابنتها حدثًا في أذنيها أربعة ثقوب. قال: الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم في الثقب، إلا أن يحدث على الجارية حدث؛ هنالك تكون دية، والله أعلم. رجع إلى كتاب المصنف. .« بربوة » 1) في أ ) .« ثقبت » 2) في أ ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثالث والعشرون 243 [16] UEH Eg.dh .Ee »a E.d Rƒéj Eeh .q C’G »a امرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي، وهو يتيم أو غير يتيم؟ قال الرّبيع: تبيع وتأكل وتكسي منه، يتيمًا كان أو مدركًا، ولا بأس عليها. وعن أبي عليّ؛ أنّها إن كانت مسكينة فقيرة محتاجة، إنّ لها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها. وقول أبي عبد الله: لا تأخذ إلّا أن تضطرّ إلى شيء فتأخذ بالمعروف. | :.`dCE`°ùe } ومن احتاج إلى شيء من مال والدته؛ فليس له ذلك إلّا برأيها ورضاها. ولا يجوز للمشتري من الولد مال والدته بغير رأيها، وهو بيع منتقض، مرفوض مردود، لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الوالدة: هل لها أن تستعمل الولد في منافعها؛ بلا مضرّة عليه فيه كالوالد؟ فقولٌ: يجوز لها ذلك، ويشبهوها بالوالد. 244 المجلد الثالث عشر وقولٌ: لا يجوز ذلك إلّا للوالد. وقولٌ: لا يجوز لأحدهما؛ إلّا أن يكون ذلك في مصالح الصّبيّ. | :.`dCE`°ùe } في الوالدة على قول من يقول: إنّ لها استعمال ولدها، هل لأحد أن يستعمله بأمرها؟ قال: لا أعلم ذلك فيما قيل، إلّا أنّه إذا ثبت أنّه لها منه بمنزلة الوالد كان .( لها من الأمر( 1) ما يثبت للوالد، وسواء ذلك كان والده ح . يا أو كان ميتًا( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت أنّ لها مثل ما للوالد؛ فذلك خاص في شيء أم لا؟ قال: أمّا في الاستعمال فإذا ثبت في شيء، لم يبعد أن يثبت في جميع الأشياء، وأمّا ما يكون من عمل له غلة، فإذا صار إلى حد ذلك، كأنه مال للصّبي مطروح من فريضته، لأنها تعدّ من ماله. | :.`dCE`°ùe } امرأة لها ثلاثة بنين فتصدّقت على واحد بمالها دون الآخرين، فلمّا كبرت قالا: عليك بابنك الذي أعطيته، قال: يلزمهم كلّهم جميعًا وبئس ما صنعت إذا أعطت ولدها وجلست فقيرة، ولو أُلْزِمَ الذي أعطته كان عدلًا. .« الابن » 1) في أ ) .« يتيمًا » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 245 [17] UEH E.g.dh ..Y .j.dGƒdG ...f »a أجمع المسلمون أنّ الأبوين إذا كانا عبدين، أنّ النّفقة غير واجبة لهما على الولد، وكذلك إذا كان الأب غن . يا والأمّ فقيرة، وهي زوجة الأب لم يجب على الولد نفقتهما، لأنّ المخاطب بنفقتها الزّوج. وكذلك إن كانت الأمّ تحت زوج غير أب ابنها، وكان الزّوج غن . يا، لم يجب على الابن نفقتها، وكان زوجها مخاطبًا بنفقتها دون ابنها. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الوالدين إذا كانا محتاجين، وجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كان غن . يا، وكذلك القول للكسوة. وإذا كان الولد( 1) مملوكًا غن . يا، وله أبوان فقيران؛ لم يجب عليه الإنفاق عليهما بإجماع الأمة، ولولا الإجماع لكان الإنفاق عليهما واجبًا عليه، غير أنّه لا حظّ للنّظر مع الإجماع. .« وكذلك الولد إذا كان » 1) في أ ) 246 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الوالد فقيرًا والولد غن . يا، كان على الولد نفقة الوالد، ولو كان ( سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل، فإن كان له صنعة أو مَكسَبَة فلم( 1 يعمل كان على الولد نفقته. وكذلك الوالدة أيضًا؛ فإن كان الولد لا مال له إلّا أنّه يعمل بيده، ويفضل من عمله؛ فلينفق عليه من الفضلة، فإن لم تكن له فضلة فلا شيء عليه، فإن كان للولد زوجة وأولاد فليبدأ بالزّوجة والأولاد. | :.`dCE`°ùe } والمرأة الفقيرة؛ على أولادها الكبار نفقتها وكسوتها بالمعروف، لازم لهم، ،( وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير؛ فإنّه يفرض لها نفقتها وكسوتها بالمعروف( 2 وإن كان المال قليلًا وهم أيتام؛ فلا شيء عليهم لها. | :.`dCE`°ùe } ومن له ابن وبنت؛ والابن لا يملك شيئًا؛ فعلى البنت الثّلث من النّفقة. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يلزم الولد لوالده إذا رفع عليه، ويحكم عليه بفريضة له فيما يستقبل؛ وحين طلب، وأمّا ما مضى فلا يحكم عليه له، ويكون الولد آثمًا في تركه برّ والده، وما يجب له عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) « لازم لهم، وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير؛ فإنّه يفرض لها نفقتها وكسوتها بالمعروف » (2) ناقصة من ب. الجزء الثالث والعشرون باب [ 17 ] : في نفقة الوالدين على ولدهما 247 | :.`dCE`°ùe } ومن رفع عليه والده أو أحدهما إلى الحاكم ليجري عليهما النّفقة، فقال الولد: إنّهما في حدّ غنى عن نفقته عليهما، فعلى الوالدين البيّنة بما يدّعيان من إعدامهما، وأنّهما في حدّ من يجب لهما النّفقة على ولدهما، ونحو ذلك من وارثهما. فإن كان الولد يعلم أنّهما في حدّ من لا يجب عليه لهما النّفقة؛ فردّا عليه اليمين، فعليه أن يحلف إذا كان يعلم ذلك، فإن كان متّهمًا لهما، فليس له أن يحلف لأنّ المتّهم لا يمين عليه. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: والوالدان إذا لم يكن لهما مال، فعلى أولادهما نفقتهما وكسوتهما، ولو كانا صحيحين، إذا كان لأولادهما مال، فإن لم يكن لأولادهما مال، استرزقا الله لأنفسهما، إلّا أن يكونا في حدّ لا يقدران على المَكسَبَة من الضّعف، وكان أولادهما يقدرون على ذلك، فعليهم القيام بأمرهما. قال أبو المؤثر: لا أرى على الوالدين أن يحمل عليهما العناء، ولو لم يكن لأولادهما مال، ولكن يكتسب أولادهما وينفقون عليهما، فإن اكتسبا شيئًا أو وهب( 1) لهما، طرح ذلك عنهم، هذا إذا كان أولادهما يقدرون على المَكسَبَة، فإن لم يكونوا يقدرون على ذلك فلا شيء عليهم. وإن كان للأمّ زوج فنفقتها على زوجها وليس على أولادها شيء. .« ووهب » 1) في ب ) 248 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد اختلف في بيع الولد أصل مال في نفقة والديه، فقولٌ: عليه ذلك لهما، كالزّوجة والأولاد الصّغار. وقولٌ: ليس عليه، وهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله. | :.`dCE`°ùe } وأمّا السكن فإن اتّفقا( 1) أن يكون عند كلّ واحد بقدر حصّته رضي، فذلك إليه وإلّا أخذوا له منزلًا يسكن فيه الوالد والوالدة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الوالدان؛ فقيل فيهما خاصّة إذ كان ولدهما بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصّغار، وكان والداه ضعيفين لا مال لهما، ويقدران على المَكسَبَة، فيحتال كلّ واحد منهما لنفسه بما يقدر عليه، إلّا أن يكون الولد بمنزلة من يفرض عليه، ويكونان الوالدان بمنزلة من يفرض له من نزول عاهة أو زَمانَة، فإنّه يفرض لهما على هذا الوجه. وإن كانا بحدّ زَمانَة أو عاهة، وهو بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة، وقول: إذا كانا ضعيفين لا مال لهما ولم يطيقا مَكسَبَة، فإن كان غن . يا فرض عليه لهما فريضة، وإن كان ليس بغني، أخذ( 2) أن يكونا معه ويطعمهما مما يأكل، ويكسوهما مما يكتسي إذا رضيا بذلك، ولا يفرض عليه. .« انتفق » 1) في ب ) .« أحد » 2) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 17 ] : في نفقة الوالدين على ولدهما 249 وعن موسى أنهم يتركون كلّهم يسترزقون الله، ولا شيء عليه إذا حال الفقر بينه وبين ذلك. | :.`dCE`°ùe } نَةٍ ولا مريضة؛ إلّا أنها ِ وقيل: الولد تلزمه( 1) نفقة والدته إذا كانت غير زَم لا مال لها. .« يلزمه » 1) في أ ) 250 المجلد الثالث عشر [18] UEH UQEbC’G .«H çGô«.dEH ....q dG UƒLh »a اختلف النّاس في نفقة الأقارب على أربعة مذاهب؛ فأوجبها مالك للولد وللوالد، لا تجازوهما إلى جدّ ولا جدّة. قال أبو حنيفة: تجب لكلّ ذي رحم محرم، يعني الإخوة والأعمام والأخوال ذكورًا وإناثًا. وذكر عن عمر أنّ النّفقة تتبع القرابة بالنّسب. والرّابع مذهب الشّافعي أنها تجب بالولادة، وإن بَعُد الوالد والمولود، لموضع التّعصب لا غير. .[ الأحزاب: 6 ] . ¶ . ´ ³ ² . : وتعلّق من خالفه بقوله تعالى .(1)« بلوا أرحامكم ولو بالسّلام » : ‰ ولقوله .(2)« لا يقبل الله صدقة امرئ وذو رحم محتاج » : ‰ وبقوله 1 ) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، وابن حجر عن سويد بن عامر. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، السادس والخمسون من شعب الإيمان: . وهو باب في صلة الأرحام حديث: 7720 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطب، باب الترهيب من قطيعة الرحم . حديث: 2581 2 ) لم أجده حديثًا، وهو قول لبعض التابعين. = ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 18 ] : في وجوب النّفقة بالميراث بين الأقارب 251 ولأنه ذو رحم محرم( 1) فأشبه الأمّ والجدّة. وحجّة أصحابه حديث الأعرابيّ أنّه ‰ لم يقل له: النّفقة على أخيك وأختك. | :.`dCE`°ùe } كلّ من مرض أو زمن أو صار في حدّ العجز عن نفسه، وليس له مال فعَوْلُه ،( على ورثته، على قدر ميراثهم منه، أن لو كان له مال، وذلك إذا كان لهم مال( 2 فإن لم يكن لهم مال، ففي ذلك اختلاف؛ قال أبو الحواري: نفقته لازمة لهم. | :(3).`dCE`°ùe } والزّمانة هي المرض المانع لهم من التّصرّف، والمجيء والذّهاب. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يلزم الوليّ نفقة وارثه الذي يرثه، غير أولاده الصّغار وزوجته الفريضة، إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته، من الثّمرة دون الأصل. .« عن مجاهد، عن ثعلبة الحنظلي قال: لا تقبل صدقة ذي رحم محتاجة » . الزهد لهناد بن السري باب صلة الرحم، حديث: 1005 .« لا تقبل ورحمه محتاجة » : وأخرج ابن أبي شيبة: عن ثعلبة، عن ليث، عن مجاهد، قال . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته حديث: 10365 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من ب. ) = 252 المجلد الثالث عشر وليس عليه أن يبيع أصلًا إلّا في نفقة أولاده الصّغار وزوجته، وأمّا سائر أوليائه فلا يفرض عليه إلّا من غنى من ثمرة ماله، أو من صناعة بيده؛ يكون فيها غن . يا مفضّلًا من مؤونته ومؤونة عياله. | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) طلب الفريضة على وليّه، فلا يفرض له إلّا من بعد أن يصح فقره مع الحاكم مع العامة، فإذا صح فقره، وادعى أن وليه غن . ي، وقال وليه: إنّه لا غنى له، فالقول قول الولي، حتّى يصح غناه، ومنزلته التي تجب عليه عول الطالب. | :.`dCE`°ùe } والصبي الحر إذا كان والده مملوكًا، وله إخوة من أبيه، فلا يلزمهم نفقته ولا كسوته، ما دام والده ح . يا؛ لأنّه لو مات وله مال، حبس ماله على والده، فإذا مات والده رجع الميراث إلى إخوته، وعليهم نفقته وكسوته. | :.`dCE`°ùe } في أخوين هل على عمهما عولهما؟ فقولٌ: ليس عليه عولهما، لأنّه لا يرثهما ما دام أحدهما ح . يا، وقولٌ: إنّ عليه عولهما لأن لا يضيعا، وإنّما عليه عولهما، إذا لم يكن لهما مال، ولا لأحدهما مال يلزم فيه عول الآخر، إذا كان عمهما غن . يا. قال: وأحب إن كان في مال الله سعة أن ينفق عليهما من بيت مال الله، فإذا مات أحدهما لزم العم عول الآخر. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 18 ] : في وجوب النّفقة بالميراث بين الأقارب 253 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الورثة يكون فيهم الغني والفقير، فطلب اليتيم النّفقة؛ فقولٌ: الفريضة عليهم على قدر مواريثهم منه، وتنحط حصة من لم يقدر على الجميع. وقولٌ: ترد حصة من لم يقدر على الذي يقدرون، على قدر مواريثهم. قال: ويعجبني التّوفير على اليتيم، أن يفرض له على الغني دون الفقير، إذا خيف عليه الضّرر. | :.`dCE`°ùe } صَبيّان لهما منزل يسكنانه، هل لهما فريضة على ورثتهما؟ قال: عليهم الفريضة لهما، فإن كان في المنزل فضل عن سكنهما( 1) بيع، وأنفق عليهما فإن نفد فعليهم نفقتهما. | :.`dCE`°ùe } ولا يفرض على الوارث لوالد ولا لغيره من الأرحام إلّا لزوجته، إلّا أن يكون غن . يا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان الولي يجد من لا يفرض عليه فريضة، وكان وليه يجد من يفرض له؛ فطلب أن يفرض له عليه إلى ميسوره، لم يكن له ذلك عليه ولا تفرض عليه فريضة إلّا في حدّ الغنى. .« مسكنهما » 1) في أ ) 254 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وكان من رأي أبي علي في الإخوة اليتامى الذين لا مال لهم، وهم يتوارثون ولهم أم وعمّ، أن على أمّهم وعمّهم( 1) من فريضتهم بقدر ميراثهم، على الأم السّدس. وقولٌ: إذا كانوا يتوارثون لم يكن( 2) على وارثهم من بعد نفقتهم شيء، حتّى يصيروا إلى الحد الذي يرثهم. وقولٌ: إذا كان العمّ فقيرًا أجبرت الأم على إرضاع الصّغير منهم ولا تلقي ولدها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان وارثه يتيمًا وله مال، وجبت نفقته على اليتيم، وكان ذلك له في ماله. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا( 4) ورث المفروض له على وارثه مالًا، فطلب مَن يعوله أنْ يأخذ منه بقدر ما أنفق عليه( 5) فليس له ذلك. وكذلك المعتَقُ، ولكن يبدأ من نفقته فيما يستأنف. | :.`dCE`°ùe } وإن أنفق عليهم ثم علم أنّ لهم مالًا مستترًا؛ فله أن يرجع عليهم بما أنفق عليهم فيأخذهم به. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 18 ] : في وجوب النّفقة بالميراث بين الأقارب 255 | :.`dCE`°ùe } نُ المُقعَد، والأعمى والأشلّ، والصّبيّ والشّيخ الفاني، الذي لا يستطيع ِ والزّم المشي والمَكسَبَة، فكلّ هؤلاء مؤونتهم على ورثتهم، ولا يتركون يضيعون، فإن اتّجهت لهم مَكسَبَة من صدقة أو زكاة، طرحت لهم( 1) من نفقتهم. | :.`dCE`°ùe } ومن ترك يتامى ذكرًا وابنتين فطلبوا النّفقة إلى الأعمام؟ عن محمّد بن محبوب أنّ على الأعمام من نفقة الذّكر على قدر ما يرثون منه، وليس عليهم نفقة الابنتين لأنهما يرثهما أخوهما. قال غيره: وإن كان عمّهم فقيرًا. | :.`dCE`°ùe } يتيم أمّه مملوكة وجدته حرّة؟ فقولٌ: فريضته على الجدّة، وقولٌ: لا نفقة على الجدّة، ما دامت الأمّ حيّة؛ لأنّه ليس لها منه ميراث .( لو مات( 2 1 ) ناقصة من أ. ) .« لأنها تشترى لو مات » 2) في أ و ب ) 256 المجلد الثالث عشر .dƒ.d .j.dGƒdG QGôbEG »a [19] UEH ومن أقرّ لولده بمال بغير حقّ، فرجع فيه، فلا يجوز ذلك حتّى يزيله، فإذا أزاله( 1) ببيع أو قضاء أو قياض؛ ثبت، ولا يلحقه بشيء. وأمّا إن أقر له بمال بحق، أو قضاه إياه( 2) ثم انتزعه منه؛ فلا يثبت ذلك أيضًا، فإن أزاله ببيع أو قياض أو قضاء؛ ثبت ذلك، ويلزمه في ذلك ما يلزمه في أصل مال الولد. وأمّا العَطيّةُ والنّحْلُ من الوالد، فإذا رجع فيه وانتزعه من الولد، ثبت ولا تبعة عليه، وأمّا إن نزعه منه ثم رده عليه عند موت الوالد؛ جاز ذلك للولد. | :(3).`dCE`°ùe } ومن أعطى ابنه مالًا وأشهد أنّه بحق عليه له، واستثنى مأكلة المال إلى موته، .( فنرى ذلك جائزًا له، والمال لابنه إلى أن يرجع عليه. والله أعلم( 4 ناقصة من أ. « فإذا أزاله » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 257 [20] UEH .KQƒdGh O’hC’G .«H .jƒ°ùàq dG »a وعلى الأب التسوية بين الأولاد في المحيا والممات، ببِرّه وبذله وقوله وفعله، لا يف . ضلُ بعضًا على بعض، إلّا أن يكون أحدهم أبرّ به من الآخر فجائز أن يفضله عليه بالبِرّ. فأما إذا كانوا في البِرّ به سواء فلا يجوز أن يفضل أحدًا على الآخر، وكذلك على الأمّ أيضًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجائز للرجل أن يوسّع على أولاده الصغار، كلّ واحد منهم على قدر ما يصلحه ويجمل بمثله، ولا يضيف عليه ذلك. وإن كانوا بُل.غًا كلهم فأحب إلينا التسوية بينهم. | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) أعطى ولدًا دون ولد، فعند محمّد بن محبوب أنّه تترك ولايته وعن موسى بن عليّ أنّه على ولايته. 1 ) ناقصة من أ. ) 258 المجلد الثالث عشر وفي موضع: بلغنا عن موسى بن أبي جابر إن فعل ذلك ثم مات، لم نَقُل: إن ذلك يبطل ولايته. قال ابن محبوب: تبطل ولايته، قال: وهو إلى الخلع أقرب منه إلى الولاية والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في من أعطى ابنه مالًا في صحّته، وأحرزه فلما حضره الموت أعطى الباقي مثل ما أعطى الأول، ذلك جائز، وفي موضع عطيّة( 1) الصّغار لا تثبت من أبيهم، إلّا أن يقول: مكان ما أعطيت أولادي فلان وفلان. وعن الوضّاح أنّه قد عدل، ولو لم يقل مكان ما أعطيت ابني فلان. وفي موضع إذا أعطى الآخرين مالًا مثل ما أعطى الأولين. فأما موسى وأصحابنا العُمانيون فكانوا يجيزون ذلك، وأمّا أصحابنا العراقيون فيرون ذلك منه وصية ولا وصية لوارث. فإن أعطى أحد ولديه عند الموت، وقال: إنّه أعطى الآخر مثل هذه العطية، وأنكر الولد أنّه لم يعطه، فإذا أنكر لم يثبت لهذا المعطى عند الموت، ولم يقبل قول الأب فيه عند المرض إلّا بالبينة العادلة، وتلك العطية من الأب لولده في مرضه باطلة وهي راجعة إلى جميع الورثة. فإن قال الأب: إنّه غرم عنه( 2) ثلاثين دينارًا في التعليم، وقد أعطى هذا مثله. فإذا قال الولد: إن أباه لم يفعل له شيئًا من ذلك، لم يقبل ذلك من الأب إلّا بالبينة العادلة، وتبطل عطية الأب لولده في مرضه، وأمّا فيما بينه وبين الله فقد عدل ولا تبعة عليه. .« في عطيّة » 1) في ب ) .« عليه » 2) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 20 ] : في التّسوية بين الأولاد والورثة 259 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في رجل( 1) تغلب بعض أولاده على شيء من ماله، أخذه ولم يقدر الوالد على أخذه منه، هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كلّ واحد بقدر ما أخذ الأول بالغلبة؟ قال: عندي أنّه لا يجوز للوالد ذلك، لأنّه إذا ظلمه الولد لم يظلمهم هو، لأنّه لو قدر على أخذ ماله من الولد وأراد أخْذه أخَذَه. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبيدة عن رجل تصدق على ولد له، صالح له فضل، ويترك ولدًا لا خير فيه ويفسد بالنساء والشراب، قال: لا بأس عليه إن فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وليس على الرّجل أن يعدل بين ورثته كما يعدل بين بنيه، في الحياة مثل زوجة أو أخت أو أخوين أو عَ . ميْن، إن أراد أن يعطي أحدًا منهم شيئًا، فليس عليه أن يعطي الآخرين، وليس عليه ذلك في الحياة. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعطى أحد إخوته مالًا وهو بالغ، وأحرزه، فلما حضره الموت قال: إني كنت أعطيت أخي فلانًا كذا وكذا، فاشهدوا أنّي قد أعطيت سائر إخوتي مثل ما أعطيت أخي فلانًا. وإخوته هم ورثته؟ قال: إذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم. ناقصة من أ. « في رجل » ( 1) 260 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } رجل له ثلاثة أولاد فأعطاهم شيئًا من ماله، فعلم بالعطية اثنان، فأحرزا ولم يعلم الثالث، ولم يحرز شيئًا حتّى توفي الوالد؛ فأقول( 1): ليس للذي لم يحرز شيء، ويكون للذي أحرز ثلثا ما أحرز، إذا كان أعطاهم مشاعًا، والثلث الباقي ميراث بين الورثة. | :.`dCE`°ùe } ابن روح: فيمن أعطى بعض أولاده بتع . نيه أو قيامه عليه وعلى ضيعته؛ ما يعلم أنّه أكثر( 2) من ذلك العناء، أو لا يعلم، فلا يجوز له حيف لولد ولا أحد، وما لم يعلم فيه حيفًا فله السعة فيما أعطى، حتّى يعلم أنّه أكثر من ذلك العناء أو يزيد في ذلك الحيف. قال غيره: لا يجوز له ذلك، لأنّ ولده له أن يعينه وليس على الوالد للولد عناء، إلّا أن يأتجره بأجرة معروفة، فإن فعل جاز ذلك في الحكم. وأمّا الولد فعلى قول من لا يجيز ذلك للوالد، إذا بين له إنما أعطاه بقيامه عليه أو بعناه له، أو قيامه على ضيعة له. | :.`dCE`°ùe } والذي يجيز ذلك للوالد؛ فذلك جائز للولد، والله أعلم. .« قال » 1) في ب ) .« أكبر » 2) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 20 ] : في التّسوية بين الأولاد والورثة 261 | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: فيمن أشهد لأحد أولاده بمال من أمواله، وأحرزه المعطى، وكان يشهد الوالد أن للباقين من أولاده؛ لكلّ واحد منهم مثل ما أعطيت ابني فلانًا الذي أحرزه بالقيمة، وأولاده صغار وكبار، وهلك الوالد، ومال المعطى في يده يستغله، والمال شايع بحاله لم يصل إلى إخوة المعطى ما جعل لهم والدُهم، فطلبوا الغلّة؛ فرأينا إن كان في المال وفاءٌ لل . دين، إذا أخذوه لغلّة فلهم غلّة أموالهم، وإن لم يكن وفاء فإنّه يبدأ بال . دين، ولهم الباقي. والذي أحرز ماله لا يدخل عليه( 1) فيه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله فيمن ضمن عن ابن له بصداق، وأشهد لابن له آخر بمثل الصّداق الذي ضمن به عن ابنه الآخر الذي ضمن به، ولم يقبض الابن ال . شرْوَى( 2)، وأوصى لرجل آخر( 3) بثلث( 4) ماله؛ قال: يخرج الدّين من رأس المال، ثم يكون للموصى له بالثّلث؛ ثلث جميع المال من بعد الدين، ثم يكون للابن ن بعد الثّلث، ثم يقسم الباقي على الميراث. ِ الذي له شَرْوَى أخيه؛ ال . شرْوَى م | :.`dCE`°ùe } وإذا ضمنت امرأة عن ولدها بصداق، ثم ماتت ولها أولاد غيره، فلا يحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الدّيون التي عليها في مالها، ولا يحاسبه الإخوة على ذلك لأنّه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له، 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) الشروى: قيمة الشيء. ) 3 ) زيادة من أ. ) .« بمثل » 4) في أ ) 262 المجلد الثالث عشر وليس يجري هذا مجرى الحقوق عند الموت، وهذا حقّ لزمها في الحياة في نفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلّا بأدائه المضمون له، وحصّة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته. | :.`dCE`°ùe } رجل عدّ عن والده نخلًا لامرأة، وشرط عليه أنها من نصيبه إذا مات هو فإن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه، ويكون ضامنًا لما أدى عنه بسبب ذلك، وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه. الجزء الثالث والعشرون 263 [21] UEH ...p ër fn h .O’hC’ .dGƒdG .«q £Y »a وعطيّة الأب للأولاد الصّغار الذين لم يبلغوا غير جائزة، وعطيّته لأولاده الكبار جائزة، إذا كانت عطيّته( 1) مالًا خالصًا غير مشترك، وصحّ قبضُ المعطَى للمال الذي أعطاه أبوه. فإن كان البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه ولا حازه، حتّى هلك لم تجز هذه العطيّة، وهي للأب. كما أنّه لا يجوز رهن بلا قبض، وكذلك لا تجوز عطية بغير قبض. وللوالد الرّجعة في عطيّته لولده الكبير ما لم يقبضها. وأمّا الإقرار فثابت عليه، ولا ينفعه رجوعه على( 2) ولده بعد اعترافه، والمال لولده بالإقرار. وفي موضع: قلت: فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز؟ قال: معي أنّ بعضًا لا يثبتها، وأحسب أن بعضًا يثبت ذلك. 1 ) زيادة من ب. ) .« عن » 2) في ب ) 264 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن نَحَل الصغار من أولاده، لم تثبت لهم عند الفقهاء من أهل عُمان، فإن ذلك مال الأب فإن مات فهو بين الورثة كلهم، الأولاد ثم الزوجة. وفي موضع:ٍ والنّحل عطية، ولا يجوز ذلك، وهو بين الورثة. والصدقة والنحل مثل العطية. وفي موضع آخر: ومعي أنه قيل في عطية الأب لولده الصغير: جائزة، ولا إحراز عليه. | :.`dCE`°ùe } ورجلٌ نَحلَ ابنَه نَحلًا، ثم أشهد: أني قد نزعته. والولد يأكل ذلك حتّى مات أبوه؛ قال أبو الوليد: قضى عبد الوهاب بن جيفر بذلك للولد وأتَمّه( 1) له. قال أبو سعيد: حسن ما قال. وقولٌ: إنّه ما أعطى الوالد لولده بغير حقّ ثابت، وإنّما هو عطية أو نحل، فقد قيل: إنّ له الرّجعة، فإذا رجع فيه؛ فقولٌ: ليس عليه قبض ولا إحراز، وبِرَجْعَتِهِ فيه يخرجه من يد الولد. | :.`dCE`°ùe } في من أعطى ولده مالًا وأحرزه، فإذا غضب عليه رجع، وإذا رضي أشهد له بتمام العطية، فلما حضره الموت أشهد شهودًا أنّه قد رجع فيما أعطى ولده. فإن كان أتم له العطية وهو صحيح، وأحرزها؛ ثم مرض فنزعه، فما نرى له ذلك. .« من أتمه » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 21 ] : في عطيّة الوالد لأولاده ونَحْلِهم 265 وإن كان انتزعه وهو صحيح، وأتم نزعه في المرض فهو في الميراث. وإن أعطاه عند التزويج وأحرزه، وزوّجه القوم على ذلك، ثم رجع فلا رجعة له فيه. فإن( 1) قال: إني أخاف الإثم في ذلك، وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته منه، ثم مات ولم يقبضه. قال: إذا رجع الوالد في عطيته كان ذلك له، أحرزها أو لم يحرزها، وقولٌ: إذا أحرز عليه فلا يضر نزعانه، إلّا أن يحرز ما نزع. | :.`dCE`°ùe } ورجل أعطى ابنه عطية ثم أحرزها الولد، ثم أشهد الوالد بأنه قد نزعها فلم يقبضها والده حتّى مات، فالعطية للابن إذا لم يقبضها والده. وإن كان قد قبضها الوالد وأكلها؛ حتّى حين حضره الموت، أشهد أنّه قد رد على ابنه ما كان أعطاه أو نحله، أن العطية والنحل ترجع إلى الولد، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن مرض ولده، فنذر إن عوفي أن ينحله قطعة من ماله، فعوفي فنحله؛ والغلام صغير لم يحرز، وأكلها الأب حتّى مات. قال أبو عثمان: هو له، لأنّه نذر، وما كان من النذر فهو جائز. قال أبو( 2) مسعدة: لا، حتّى يحرزه. قلت لهاشم: فإن أوصى به عند الموت؟ قال: هو سواء أوصى به، أو نحله في الصّحة، فلم يحرزها؛ فهو جائز. ذلك رأي المسلمين. .« فإني » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 266 المجلد الثالث عشر وقولٌ: إنّه جائز ولا إحراز عليه لأنّ ذلك وفاء بنذره، وليس له فيه رجعة أن يرجع فيه أو ينزعه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: رجل يعطي أولاده كلّ واحد منهم شيئًا من ماله، فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم، ويكون فيهم الصغار الذين في حجره، فلا يقبض الذي أعطاه أبوه، ثم يموت أبوه من بعد، فيطلب من بعد ما بلغ ما أعطاه أبوه، وأبوه حيّ، فإذا كان قد أعطاهم جميعًا في حياته فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار، فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار، إلّا أن يكون للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار، فإن الوارث مثل الزوجة والأم يدخلون في جميع مال الأب، وما أعطى أولاده الصغار، فيأخذوا ميراثهم منه، ثم لا يأخذ الكبار شيئًا، حتّى يأخذوا الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة أبيهم، ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث، وما أحرز البالغون في حياة أبيهم فهو لهم، ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: معه في عطية الأب لولده البالغ اختلاف؛ فقولٌ: إنّه كغيره، إذا أحرز فلا رجعة للوالد في ذلك. وقولٌ: له الرّجعة ولو أحرز، لأنّه ليس كغيره. | :.`dCE`°ùe } محبوب: فيمن أعطى ولدًا له صغيرًا، وهو في حجره عطية، وجعلها صدقة لوجه الله؛ فعن جابر لا تجوز عطية الصغير. الجزء الثالث والعشرون باب [ 21 ] : في عطيّة الوالد لأولاده ونَحْلِهم 267 ورأينا أن لا يجوز إلّا أن يكون أحرزه، وإحرازه دفعه إلى عم أو خال، أو إخراجه من يده إلى غيره. وقوله: لوجه الله؛ فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله، إلّا ما أريد يريد به .[ التوبة: 60 ] .t s r q . : وجهه وقولٌ: لا عطية له. وقولٌ: يجوز ولا إحراز على الصغير من الأب أو غيره. قال هاشم: لا ينفعه إحراز قريب ولا بعيد حتّى يبلغ، ويحرز( 1) قبل رجعة والده. وقولٌ: حتّى لا يجدد له العطية بعد بلوغه. .« يحرز » 1) في أ ) 268 المجلد الثالث عشر .O’hC’ .dGƒdG .«.ëJ »a [22] UEH في رجل حَلّى بناته حل . يا كثيرًا أو كسوة كثيرة ومتاعًا ودراهم، والجارية بالغ أو غير بالغ، ثم مات الأب، قال: هذا جائز للمعطي، وليس هذا مثل الأصل عندي، ما لم يكن إسرافٌ وقصدٌ إلى أثرة. | :.`dCE`°ùe } والصّبية إذا حلّاها والدها في صباها؛ بدراهم أو بدنانير قبل أن تبلغ، ثم لم يطلبها إليه إلى أن مات، ولم يقرّ لها بشيء؟ فقولٌ: إنّه لها دون ورثته ما لم يصح أنّه عارية. وقولٌ: إنّه للورثة ما لم يثبت لها بعطية، وأمّا عطيته قبل بلوغها فلا تثبت. وكذلك الصبي. وفي موضع قال: مختلف في تحلية الوالد لولده إذا مات، الجزء الثالث والعشرون باب [ 22 ] : في تحلية الوالد لأولاده 269 قولٌ: إن النحل ليس بمنزلة العطية في الحكم، ويثبت للصبي إذا حلّاه والده، ولم يشترط فيه شرطًا. وقولٌ: إنّه بمنزلة العطيّة. وإذا لم يحزها( 1) بعد البلوغ كان راجعًا إلى الورثة، .( والله أعلم( 2 .« يحددها » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) 270 المجلد الثالث عشر [23] UEH Egô«Zh ¥ƒ.ëdG ..dƒd .dGƒdG ¢†.b »a وإذا أوصى للصبيّ بوصيّة، وكان في حجر أبيه، سلّم ذلك إلى أبيه، وهو أولى بماله. وكذلك إن أعطى من كفّارة يمين أو صلاة أعطى أبوه ذلك وعرّفه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجب له ميراث عند قوم، فصالح أبوه القوم على شيء من المال وقاسمهم، ثم أنكر الغلام حين بلغ، أو كان بالغًا فأنكر حين علم، فإنّ الصلح لا يتم. وأمّا القسم فإن كان الولد صغيرًا أتم ذلك القسم الذي قاسم والده، وليس لولده في ذلك تغيير إذا بلغ، وأمّا إن كان الولد كبيرًا بالغًا؛ فإذا قاسم والده بلا رأيه فغيّر( 1)؛ كان ذلك للولد. .« وغيّر » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 271 A•hh .cCG .e ..dh .Ee »a .dGƒ.d Rƒéj Ee »a .dP ô«Zh .dGREGh [24] UEH وللأب أن يأكل من مال بنيه طائعين أو كارهين، إذا كان محتاجًا وذلك في غير إضرار ولا فساد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مال الولد من عند الوالد فلا فرق في أخذه له، بين أن يكون الولد بالغًا أو غير بالغ، وإن يكن الولد كَسَبَه وهو محتاج إليه، والأب في حد الغناء لم يكن لوالده أن يأخذه، ولا يحكم له به. وإن كان الوالد فقيرًا فله أن يأكل من مال ولده، ويكتسي ويتزوّج، ويحجّ، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أجمع الجميع أن الوالد إذا كان عبدًا، فمحرّم عليه تناول مال الابن، وأنه متى تناول من ماله شيئًا كان عاصيًا لله تعالى، ولو كان المال له لم يعص بتناوله. وأجمعوا أنّ عليه ردّ ما أخذه منه وأن ذمته به مرتهنة. 272 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون أن الابن له أن يشتري من ماله، وإن منعه منه أبوه، وأجمعوا أن له أن يطأ سُ . ريَتَه. ولو كان في ماله حقّ للأب، أو كان( 1) ماله للأب؛ لم يجز أن يطأ أَمَتَه، لأنّ الأَمَة لأبيه، وأبوه شريك فيها، فدل إجماعهم على إباحة وطء الولد أمته، مع إجماعهم على حجر وطء الأمة المشتركة، على أن الأب لا حقّ له في مال الابن. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الأب إذا كان فقيرًا محتاجًا، أنّ على الابن نفقته وإنه لا يلزم .( إلّا كفايته، فلو كان مال الابن للأب لم يفرض له عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } والخبر المعتلّ( 3) به من أوجب أن مال الابن للأب، لا يثبت من طريقه حجة، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل حكم مال الابن حكم الابن. وأجمعوا أن الابن غير مملوك لأبيه، وإن كان رسول الله ژ قد أضافه إليه، فكذلك المال لا يكون مالكًا له وإن كان مضافًا إليه، وفي ميراث الأب من ولده أوضح دليل، ثم إنّه أولى من غيره. .« ولو كان » 1) في أ ) وأجمعوا أنّ الأب إذا كان فقيرًا محتاجًا، أنّ على الابن نفقته وإنه لا يلزم إلّا كفايته، فلو كان مال » (2) ناقصة من أ. « الابن للأب لم يفرض له عليه .« المعتل » 3) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 24 ] : في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة 273 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: لا يمنع الوالد من مال ولده، كان في حجره أو في حجر والدته، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينتزع منه ثمنه. | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو عبد الله: يجوز للرّجل أن يعتق عبد ابنه، ويجوز بيعه وقضاؤه( 1 وقياضه، ولا يجوز صلحه في مال ابنه. وقال بعضٌ: لا يجوز عتق الأب له على غضب منه، أو غير غضب حتّى يشهد أنني قد قبضته من ولدي ثم يعتقه. | :.`dCE`°ùe } ومن أعتق عبد ولده جاز عتقه، ولا يلحق أباه بشيء، فإن كان لأبيه في العبد حصّة وأعتقه الأب كله، لم يلحق الولدُ الأبَ بشيء. .( وإن كان الأب إنّما عتق حصته من العبد؛ لَحِق الولدُ العبدَ بحصته يستسعاه( 2 وفي الضياء: أجمعوا أن الأب إذا اعتق جارية ولده، لم يقع العتق عليها. قال المصنف: فيها نظرٌ، ولعله عن قومنا. | :.`dCE`°ùe } وللوالدة الفقيرة أن تأكل من مال ولدها اليتيم بالمعروف. .« وقضاه » 1) في أ ) 2 ) أي يسعى في قيمته. ) 274 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قايض بمال ولده فلا أرى هذه المقايضة شيئًا، وإنّما للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين، أو نفقة احتاج إليها، أو حجّ بيت الله أو نكاح امرأة، هؤلاء الأربع. | :.`dCE`°ùe } ومن أنفق من مال ولده على عياله لزمه الضّمان، إلّا أن لا يكون له مال، فجائز له مال ولده، ولا ضمان عليه فيه. :( ومال الولد حلال للوالد، قضى بذلك رسول الله ژ الحجّة قوله( 1 إلى قوله): ) . f e d c b a ` _ ^ ] . . . ¢ . [النور: 61 ]. ولم يذكر الولد؛ فعلمنا أنّ مال الولد للوالد حلال. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز إقرار الرّجل في مال ولده. ومن كان له بنات متزوجات وهو فقير، ولا يقمن به جاز له أن يأخذ من مالهن لنفقته وكسوته، كما يحكم له به الحاكم، لا غير ذلك، ولا انتزاع( 2) ذلك دونهن، إنّما يأخذ ما يكفيه لكسوته ونفقته. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للوالد أن يعطي من مال ولده. .« ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم » : 1 ) وردت الآية خطأ في المخطوط، بلفظ ) .« ولانتزاع » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 24 ] : في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة 275 | :.`dCE`°ùe } عن محمّد( 1) بن محبوب: أنّ الوالد لا يعطى من مال ولده، قال: وأقول: لا يوسع منه إلّا أن يكون ثقة، ويضمن إن سمّى ما وسّع منه إلى ولده، ولا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } وهبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه، وأخذه من ماله وانتزاعه مال ولده؛ كلّ هذا فيه اختلاف: منهم من أجازه، ومنهم من لم يجز إلّا الكسوة والنفقة، إذا كان فقيرًا؛ فهو واجب له من مال ولده بغير اختلاف. وكذلك إن لزمه حاجة شديدة للتزويج، وخاف على نفسه العنت؛ فقد جوّزوا له أيضًا أن يتزوج بمن يزيل عنه العنت، بلا مضرة على مال الولد. قال بشير: له أن يتزوج من مال ولده، إذا كان غير واجد للمال، ولا يتزوج إلّا بمهر وسط من المال، وعلى الأب ما فضل عن الوسط من المال، وكل ما يكون من مؤونته التي لا بدّ منها له. فقد يحكم على الولد بذلك وبما لا غنى له عنه من المؤونة. وأمّا أداء الدين والحجّ، وما كان غير المؤونة؛ فلا يلزم الولد إلّا على بعض القول. وقولٌ: يجوز للوالد أن يُعطى من مال ولده، وليس له أن يجعل أحدًا في حلّ مما عليه لولده من تبعة. وإنّما له أن يبرئ نفسه. وقولٌ: له أن يبرئ نفسه من مال ولده. 1 ) زيادة من ب. ) 276 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } رجل أعطى رجلًا من مال ولده، وأولاده صغار، فلما أدرك الولد طلب ماله، فله ماله وليس لوالده عطية. وفي موضع: فيمن حجر عن أولاده ما ورثوه من أمهم، ووهبه لغيرهم؛ ( فليس له ذلك، ويثبت عليهم إن فعل. وعليه العوض من ماله، وقد أتلفه( 1 عليهم. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده، وولده بالغ، أو صبي غائب أو شاهد، ويشترط الصداق لنفسه. وقال في موضع: أولاده الكبار أولى بتزويج جاريتهم، وإن انتزعها ووطئها جاز على الاختلاف. والكبار والصغار سواء. وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع، فعن بعض الفقهاء أنّه جائز، ويُعلِم الولدَ ذلك لئلا يطأها. | :.`dCE`°ùe } في الضياء: قال( 2): أجمعوا أن الأب( 3) إذا وطئ جارية الابن أن عليه قيمتها إذا أولدها، وقيمة ولدها. قال المصنّف: ويعجبني النّظر في ذلك. .« أتلف » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) .« الإنسان » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 24 ] : في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة 277 | :.`dCE`°ùe } فيمن أخذ والده ماله، فليس للولد أن يرجع إلى الورثة بالغلّة( 1)، وقيل: إنّه قال لقِاسم:ٍ إن كان يتعدى عليك بأخذ ما أقر لك به، وأنت لا تطيب نفسك بذلك، وأنت تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية، وليس للوالد أخذ مال ولده، لأن الحاكم لا يفرض لأحد في ماله، وإنّما يفرض له في مال غيره. قال المصنف: قد فرضوا لليتيم في ماله، وفرضوا للمجنون في ماله، ولكن الوجه أن يقال: إنّ الحاكم لا يفرض لأحد على نفسه في ماله، وفيه نظر، والله أعلم. .(2)« ك . ل أحقّ بماله؛ حتّى الوالد والولد » : قال: ويروى عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } والولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئًا، إلّا أن يكون في حال نًا مقطوعًا مُعدَمًا والأب غن . يا، فلا يطعمه، ولا يجد من يحكم ِ يلزمه نفقته، زَم عليه، فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك. .« بالعلة » 1) في ب ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وسعيد بن منصور. ) .« كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين » : قال رسول الله ژ سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت . حديث: 4005 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب النفقة على الأقارب باب نفقة . الأبوين، حديث: 14674 سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء باب الغلام بين الأبوين . أيهما أحق به، حديث: 2115 278 المجلد الثالث عشر ولا يجوز له أخذ مال والدته إلّا بإذنها، أو بحلها له، أو دلالة عليها، إلّا أن يكون عليها بحكم يلزمها ما يلزم الأمهات، فعند ذلك جائز له. | :.`dCE`°ùe } وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولده، ولا ينفق على عبيده لأنهم .( مال يبيعهم إن شاء. والله أعلم( 1 1 ) زيادة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 279 [25] UEH ¬FEeEG A•hh ..dh .Ee .dGƒdG ´G.àfG »a قال أبو عبد الله: أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ ژ فقال: إنّ لي مالًا وعيالًا، وإن .(1)« أنت ومالك لأبيك » : أبي يأخذ مالي له ولعياله، فقال له النّبيّ ژ الشّيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا في مال الولد؛ هل للأب أخذه في حياته وتم . لكُه عليه، أو شيء منه؟ فقولٌ: للأب أخذه وإن كان موسرًا، ويحكم له بجوازه. وقولٌ: لا يجوز إذا كان موسرًا، فإن أخذ كان ضامنًا. وقولُ أبي الحواري: الانتزاع لا يكون إلّا فيما يتلفه، فأما فيما عينه قائمة ينقلها إلى ملكه؛ نحو الدار والأرض والنخل؛ فلا يصح الانتزاع فيه. وقولٌ: لا يجوز له إلّا لكسوته ونفقته بفرض الحاكم، إذا كان معسرًا والابن موسرًا، قال: وهذا أنظر عندي. 1) أخرجه ابن حبان عن عائشة، وابن ماجه عن جابر وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم. ) صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة . العلم أن مال الابن يكون للأب، حديث: 411 . سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده حديث: 2288 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ . حديث: 6743 280 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيمن أجاز له، فقولٌ: يملك بالانتزاع على الابن ماله، أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إلّا بإشهاد على الفعل، يشهد بأنه قد ملكه على ابنه، ويحل له، وأمّا أن يأخذه بغير بيّنة فلا. وقولٌ: الأخذ( 1) هو الانتزاع منه، حتّى لو وطئ جارية ابنه جاز له وطؤها، وانتقلت عن وطء ابنه إليه. وقولٌ: لا يحلّ حتّى ينتزعها قبل الوطء. قال غيره: ولا بدّ من الاستبراء. فإن قال الولد: إنّه قد وطئها، أو مسّ فرجها؛ حرمت على الأب. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الحدّ عليه بوطئه أَمَةَ ابنه( 2)، مع علمه بحظرها عليه؛ فقولٌ: عليه الحدّ. وقولٌ: يسقط بالشبهة. .(3)« أنت ومالك لأبيك » : ‰ الحجة قوله قال: وهذا( 4) غلط، وليس كلّ من ادعى شبهة قُبِلَت منه إلّا بدليل، ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات؛ مع العلم بحظرهن، وأن العقد عليهن( 5) لا يبيحهنّ بشبهة يدرؤون بها الحدّ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أمة ولد ابنه » 2) في ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« وقد » 4) في ب ) ناقصة من أ. « وأن العقد عليهن » ( 5) الجزء الثالث والعشرون باب [ 25 ] : في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه 281 قال المصنّف: هذه بوطء ولده لها( 1) قد حرمت عليه بإجماع، فلا شبهة هاهنا للرّواية في مال( 2) الولد. قال الشّيخ: فإن قيل: إن الشّبهة أنّ عليه لوالده النّفقة، وأن يعقّه، قيل له: ليس عليه أن يعقّه بأَمَةِ( 3) ولده. قال المصنّف: ولا له ذلك( 4) في قول أحد علمناه( 5)، والله أعلم. فإن قيل: قوله: وما كسب؛ فكسب ولده كسبه، قيل له أيضًا: ابنته كسبه، وإذا وطئها كان عليه الحدّ بإجماع الأمة والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في من تركت زوجتُه جاريةً وله من الزوجة ابن، فأراد الزّوج وطأها. قال أبو مروان: فليرفع إلينا حتّى يشتري حصّة ابنه ثم يستبرئها ويطؤها. قال غيره: أقول: لا يطؤها حتّى يمتلكها بشراء أو هبة أو غيره، وقولٌ: ولو لم ينتزعها فله وطؤها، وأمّا قول أبي مروان فلعلّه كان واليًا. | :.`dCE`°ùe } أنّ اللّام ليست بلام ؛« أنت ومالك لأبيك » : ‰ أجمع النّاس في قوله تمليك، ولو كان لام تمليك ما حُ . د رجل في بنته، والحدّ في الابنة واقع؛ وإن أضيفت إلى الأب. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« بأمّ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) زيادة من ب. ) 282 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فإن قال: فما فائدة الخبر؟ قيل( 1): نحب أن تصرف إلى جهة لا يلحقها التناقض، وهو إن احتاج إلى خدمتك ومالك، فاخدمه وأنفق عليه، وأمّا في الحال التي يكون موسرًا فالخبر ما يوجه( 2) والله أعلم. وإنّما أراد أن يرينا التفرقة بين الأب والأجنبي، وقد تساوت حالاهما في حال اليسار. والتفرقة وقعت في اليسر. وقد تنوب بعض أدوات الخفض عند العرب عن بعض؛ منها اللام، ومن، النساء: 2]. أي مع أموالكم، ] . M L K J I . : وإلى، ومع، وعلى، كقوله طه: 71 ]، معناه على جذوع النخل. ] .z y x w . : وقوله فلما أجمعوا أن ليس هذا طريق التمليك، كان معناه من أبيك، لأن الأب هو الأصل، والولد فرعه، والمال فرع فرعه، فكأنه( 3) حثّه على برّه وإعظامه، كقوله ژ وقد أمر بأن تُرتحل له العضباء، فقيل: إنّ العبّاس قد رحّلها لركابه، .(4)« أنا والعضباء للعبّاس » : فقال والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الأب أن ينتزع مال ولده؛ فإنّه يقول: اشهدوا أني قد( 5) انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. .« قال » 1) في ب ) 2) كذا في أ و ب، ولعل الصواب: ما يوجبه. ) .« وكأنه » 3) في ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 25 ] : في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه 283 فإن كان الأب غن . يا فلا يجوز له انتزاع مال ولده، وهو على قول يسمّى ل .ِ صا، إذ ليس له أخذ مال ولده. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند موت الولد. | :.`dCE`°ùe } ومن نزع مال بنيه، حذار أن ترث جدتهم؛ فلا يجوز ذلك، وللجدة سهم في كتاب الله. | :.`dCE`°ùe } وإن انتزع من ولده مالًا أعطاه إياه، فالوالد أولى به، وإن( 1) انتزع مالًا اكتسبه الولد ثم حاكمه الولد، حكم على الوالد بردّه إلى الولد ما دام في يده، فإن كان الوالد قد أتلف المال، لم يدرك الولد والده بشيء. وقول: ليس له انتزاع ما لم يكن من عنده، وأمّا إن أعطاه فله أن يرجع فيه. وكذلك ما صار إليه من عنده، أقرّ له بحق كان والده صحيحًا أو مريضًا، فذلك جائز للوالد، إلّا أن يكون قضاه من قِبَل أَرْشٍ، فليس له أن ينتزعه، إلّا من كان .( والده ذ . مي.ا وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله؛ في الحياة ولا بعد الموت( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن الوضّاح: لو أن رجلًا كان عليه لابنه مهر، فقضاه إياه، ثم نزعه حتّى مات، أن للولد أخذه. .« فإن » 1) في أ ) .« في المحيا ولا في الممات » 2) في ب ) 284 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } في من انتزع من ولده نخلة أو أكثر من ماله، وجعلها لفقراء المسلمين أو صافية للمسلمين، أو لم ينتزع وجعلها، فإن كانت النخلة أصلها من عنده ثبت ذلك، وإن كانت أصلها للولد فالله أعلم. وقد عرفت أنّه إذا انتزع مال ولده، وقضاه في دين عليه أو باعه أو أتلفه، ثبت على الولد، ولو قضاه بغير انتزاع ثبت ذلك. فإن كان له مال كان عليه أن يعطي ولده عوض ذلك، وإن لم يكن له مال لم يكن عليه. وأمّا لو انتزعها ولم يتلفها، ولم يكن أصلها عطية من عنده؛ لم يَزُل ملكها عن الولد بانتزاع أبيه. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز لأب الغائب أو المفقود، أن ينزع من ماله شيئًا عند حاجته إلى ذلك؟ فنَعَم؛ له ذلك فيما يجوز له من مال ولده، ما( 1) كان حكمه حكم مفقود أو غائب، حتّى يصحّ موته، لأنّ حكمه الحياة. | :.`dCE`°ùe } وإذا انتزع رجل مال ولده وأشهد على ذلك، ثم غاب، فباع الولد ماله، ثم قدم الأب فطلبه، فإنّ بيع الولد لماله تام. .« فإن » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 25 ] : في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه 285 وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء تام( 1)، لأن المال ما دام قائمًا بعينه لم يخرجه الأب من ملكه؛ فهو للولد، وكذلك له أكله إذا اشترى له، وكذلك إذا مات الأب فالمال للولد. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ لولده بمال ثم احتاج إليه؛ فلا يجوز له انتزاعه منه ولا أخذه، إلّا قدر ما يحتاج إليه، مما يحكم له به الحاكم على ولده، من النّفقة والكسوة، وليس له انتزاعه منه ولا أخذه. وعلى قول جائز. والأوّل أحبّ إليّ. وكذلك ما كان لهم من عند غيره، فلا يجوز له إلّا ما يحتاج إليه، ويلزمهم له فيه الحكم أخذ مثل ذلك. .( وإن كان المال عطيّة جاز له الرّجعة عليه وينزعه( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: رجل انتزع مال ولده، وعلى الوالد دَين، فلمّا مات طلب الولد والدّيان؟ قال: إن كان له مال سوى مال ولده فالمال لولده، وإن لم يكن له وفاء استوفى الدّيّان من المال الذي انتزعه من ولده. قال غيره: وقول: إن المال للولد ما لم يزله الوالد في حياته ببيع أو قضاء فالولد أحقّ به. ناقصة من ب. « وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء تام » (1) 2 ) ناقصة من ب. ) 286 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } في الوالد إذا قال: اشهدوا أني قد انتزعت كلّ مال كان لولدي، فإذا ثبت الانتزاع ثبت على كلّ شيء، إلّا ما كان مضمونًا على غيره، من الحقوق؛ فأحسب أنّه مختلف فيه مع من يثبت الانتزاع. وكذلك إذا قال: قد انتزعت ماله كلّه؛ فهو مثل الأوّل. | :.`dCE`°ùe } فيمن انتزع والده ماله؛ هل له أن يأخذ من ماله بقدر ما يقوته إن قدر على ذلك، علم الوالد أو لم يعلم؟ فله ذلك على قول من يقول: لا يزول ماله بالانتزاع، وليس للولد شيء في مال والده إلّا ما أجاز له من ذلك، وليس الولد مثل الوالد بمعنى الاختلاف، إلّا أن يكون الولد بحال من يلزم الوالد عوله ويمنعه عن ذلك، فيأخذ ما يجب له. | :.`dCE`°ùe } وفي حفظ أبي زياد عن هاشم وغيره: لو أنّ رجلًا كان عليه لابنه مهر ثم قضاه إيّاه، ثم نزعه منه حتّى مات، أنّ للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه ثم نزعه. | :.`dCE`°ùe } رجل قضى بنيه مالًا بصداق أمّهم، ثم أشهد بعد ذلك أنّي قد نزعته؛ لأنّ صداق أمّهم أقلّ من ذلك، وليِ ولد غيرهم، وأنا أريد أن أعدل. فباع منه أو قضى. قال: ما باع منه أو قضى بدين فإنّه يذهب، وما بقي فهو بينهم؛ لا يضرهم رجعته. الجزء الثالث والعشرون باب [ 25 ] : في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه 287 | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه، فإن كان الأب غن . يا والولد فقيرًا لم يجز له نزعه، وإن احتاج إلى ما أعطاه ونزعه، والولد غنيّ؛ فهو للوالد. والوالد يرجع فيما أعطى إن احتاج. ولا رجعة للأمّ فيما أعطت إذا قبض منها، ولكن لها أن تعيش وتلبس من مال ولدها رضي أو كره. | :.`dCE`°ùe } من أعطى ابنه مالًا وأحرزه ثم نزعه منه، فلما حضره الموت أشهد أنّه قد ردّ عليه المال، فإنّه يرجع إلى الابن دون غيره من الورثة، وعليه ضمان ما أكله. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ لولده بمال ثم اغتاظ( 1) فنزعه منه بالكلام، ولم يحرزه ولا أزاله عنه بملك، وكان في يد الولد حتّى مات الأب، فإن الإقرار في هذا جائز للولد من الأب، ولا رجعة للأب على الولد بما أقرّ له به. وإذا لم يزل من يد ولده فلا أعلم لورثته فيه ح . قا، فإن أعطى الولد من هذا المال لأحد شيئًا، أو وهبه له أو باع؛ فجائز. وكلّ من صار إليه شيء من هذا فله أخذه، لأنّ الأموال إنّما تحل وتحرم بالأحكام. .« اغتاض » 1) في ب ) 288 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } محمّد بن روح: في الوالد إذا صيّر إليهم مالًا بحقّ أقرّ لهم به، وليس يعلمون أنّه أكثر من حقّهم، وانتزعه من غير ضرورة ولا ردّ منهم إليه، فلهم أن يأخذوا من غلّته بقدر مالهِم فلهم ذلك. وأمّا إن وهب لهم بغير حقّ؛ رأيت له الرّجعة إذا لم يساو بينهم، فافهم ذلك. ولهم أن يأخذوا من ماله سريرة وعلانية، ما لم يمنعهم حاكم، أو يكون منهم مجاهدة فيه لمن لا يحلّ لهم مجاهدته عليه، إذا لم يكونوا ردّوا عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعطى أولاده ثم أراد أن ينزع من أحدهم، فله ذلك إذا كان إليه محتاجًا، أو يخاف عليه من ولده أن يتلفه في غير حقّ، فيمسكه عليه شفقة. وإن كان مستغنيًا فلا يجوز له أن يضار ولده فيما بينه وبين الله، وأمّا في أحكام الدّنيا فيجوز انتزاعه، كان من عنده أو من عند غيره، إلّا أن يكون قضاه إيّاه من قِبَل أَرش، فلا يجوز له أن ينتزعه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأما انتزاع الوالد مال ولده وأخذه على ثلاثة أقسام: ضرار واضطرار واختيار: فالضّرار لا يجوز؛ وهو أن يكون غن . يا عنه، وإنّما يقصد إلى ضرار ولده، وقد سمّاه بعض المسلمين اللّص. وأمّا الاضطّرار فجائز؛ وهو أن يأخذ ما يحتاج إليه. والثّالث الاختيار، وهذا الذي يقع فيه الاختلاف. والله أعلم. الجزء الثالث والعشرون 289 ..dh .Ee AE°†bh .dGƒdG ™«H »a [26] UEH والحاكم يحول بين الأب وبين مال ولده أن يبيعه، فإن باعه جاز بيعه، وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه؛ إذا كان مع أمه وهي مطلقة، وذلك إذا لم يكن ثقة، وإن كان الوالد ثقة؛ وقف في يده وأمر أن يجري منه على ولده نفقته، وإن ماتت الأمّ جعل مال الولد في يد والده، كان ثقة أو غير ثقة. قال أبو المؤثر: لا يمنع الوالد من مال ولده؛ كان في حجره أو حجر والدته، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينزع منه ثمنه، ولا يوقف عليه. وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفد مال الولد. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع الوالد شيئًا من مال ولده، وللوالد مال، حكم للولد على والده بشَرْوَى ما باع من ماله، والبيع تام. وبه قال أبو زياد. ورواه سعيد بن المبشر عن موسى: فيمن تزوج بمال ولده امرأة ومات؛ أن له ال . شروَى. قال غيره: إن طلب في حياته فله ال . شروى، وإن لم يطلب فلا شَرْوَى له. 290 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } اختلف في بيع الوالد مال ولده في غير مصلحة ولده، وإنّما قصد إلى إتلافه، فقولٌ: يجوز، ويجوز أن يشتري منه، ويضمن للولد ماله في ماله. وقولٌ: إنّه لا يجوز. وكلّه قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: في الذي باع مال ولده وله مال، قال للحاكم: أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه، فإن مات قضى ولدَه من ماله بمثل ما باع، وقبض ثمنه. وقولٌ: إن لم يطلب الولد إلى والده في ذلك شيئًا إلى أن مات؛ فلا شيء له في ماله. وفي موضع: ما مات عليه الوالد وأذهبه فلا شَرْوَى لابنه، وذلك في الذي باع مال ولده وله مال. وقول: ليس له على الوالد شيء. وقول: إن البيع باطل إذا كان له مال. وإذا مات الوالد ولم يطلب الولد ماله؛ فلا شيء له. | :.`dCE`°ùe } وكل مال( 1) صار للولد من عند الوالد فله أن ينزعه ويرجع فيه، وقول: إنّما ذلك فيما يعطيه بغير حقّ، وأمّا ما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله الأصل، .« ما » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 26 ] : في بيع الوالد وقضاء مال ولده 291 ويجب عليه ما يجب في مال ولده، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد، جاز للولد. وكل مال كان للولد من غير الوالد فلا يجوز نزعه منه، ويجوز بيعه له. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله قلت: هل يقايض الرّجل بمال ولده، أو يتزوج جارية ولده؟ قال: نعم. وقول غيره: لا أرى المقايضة تثبت، وإنّما له إذا احتاج إليه. وفي موضع أن الوالد لا يقايض بمال ولده. قال أبو عليّ: إنّما يلزم الوالد لولده قيمة ما تلف من مال ولده يوم أتلفه. يقول: من ماله يوم أتلفه( 1)، فينظر في ذلك لعل معناه إن استفاد مالًا من بعد ما( 2) يلزمه. ومن قضى مال ولده فجائز ذلك، سواء قضاه ولدًا له( 3) عنه، أو غير ولده. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يكن له مال فتزوج امرأة وقضاها من مال ولده، فقال الولد: الصداق خمسون نخلة، وأقر الوالد أنّه تزوجها على مائة نخلة، قال: قضاؤه جائز من مال ولده، وليس على من بقي من ولده أن يحاصصوا أخاهم بما قضى والده من مال ولده، إلّا أن يكون ذلك برأيهم. ناقصة من ب. « يوم أتلفه » ( 1) .« لم » 2) في أ ) .« أخيه » 3) في أ زيادة ) 292 المجلد الثالث عشر ولا أرى للولد على الوالد يمينًا أن عليه لزوجته مائة نخلة، ولكن للولد اليمين على زوجة والده: ما تعلم أن والده قضاها هذه المائة نخلة ولا شيئًا منه بغير حقّ، ولا تعلم أنّه ألجأ ذلك ولا شيئًا منه إليها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له نصف منزل ولابنيه النصف الباقي، فأشهد في مرضه الذي مات فيه أنّه قد قضى ابنًا له آخر، هذا المنزل الذي له ولابنيه بحق عليه لابنه هذا، فهو قضاء ضعيف، ولورثته الخيار إن شاؤوا أتموا القضاء في حصته في ماله، وإن شاؤوا أخذوا ميراثهم منه، ودفعوا قيمته برأي العدول إلى ابنه، وأمّا حصة ابنيه من هذا المنزل فلا يثبت عليهما لأخيهما هذا. ولو كان قضاه وهو صحيح لجاز، وأمّا في مرضه فلا يجوز. ولا يكون لابنه هذا في ماله قيمة ما كان لابنيه في هذا المنزل، إنّما تكون القيمة فيما قضى من ماله في مرضه، وأمّا ما قضى من مال غيره، فلا يكون في مالهم قيمة لمن قضاه إياه. | :.`dCE`°ùe } ومن باع مال ولده؛ فأتى ولده بالدّراهم ليفدي ماله، فليس له ذلك؛ لأنّ بيع والده قيل مثل بيعه هو. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: فيمن قضى مال ابنته في مرضها امرأتَه بحقّها، فإن كان له مال فنحبّ أن لا يفيت مالها وإلّا جاز. وقولٌ: لا يجوز ذلك في مرضها، لأنّه قد خرج إلى خال الورثة. الجزء الثالث والعشرون باب [ 26 ] : في بيع الوالد وقضاء مال ولده 293 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للولد مال من قبل أمّه فقايض به والده، فالمال الذي قايض به والده هو( 1) للغلام دونهم؛ أعني إخوته. وهو شريكهم فيما بقي من المال الذي خلفه والدهم، لأنهم قد قالوا: إنّه يأخذ من مال والده شَرْوَى ما باع والده من ماله، ثم يكون الباقي ميراثًا بين الورثة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل حضره الموت وله بنون، ولهم مال كثير أو قليل، وعليه دين، فأشهد أني قد قضيت غرمائي هؤلاء مال أولادي، ثم مات، فإن كان الوالد قضاهم مالًا معروفًا من مال ولده جاز له ذلك، وإن لم يكن قضاهم مالًا معروفًا فليس ذلك بشيء. .« فهو » 1) في أ ) 294 المجلد الثالث عشر [27] UEH ..dh .Ee ¬°ù.f .e ¬FE°†àbGh .dGƒdG AE°†b »a والصّبيّ الصّغير إذا قضاه والده شيئًا من ماله بحقّ له عليه لا يثبت، وأمّا البالغ فثابت، ولو لم يحرز؛ وكان في حجر والده. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرّجل أن يشتري لنفسه من نفسه مال ولده، فإن فعل فالمال للولد ما لم يُزِلْهُ الوالد. وإن( 1) قال: اشهدوا أني قد اشتريت من نفسي لنفسي مال ابني، وأبريت نفسي من الثّمن؛ فلا يجوز. ولكن إن قال: اشهدوا أني قد أخذت مال ابني فلان؛ جاز له، وكان له. وإن وكّل وكيلًا، وباع الوكيل فلا يجوز أيضًا. وإن قايض نفسه بمال ولده. قال أبو عبد الله: لا يجوز للغلام أن يستردّ ماله. .« فإن » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 27 ] : في قضاء الوالد واقتضائه من نفسه مال ولده 295 | :.`dCE`°ùe } ( في من أخذ من ولده شيئًا وقضاه به أكثر منه، لو بيع( 1) مثل أن يأخذ منه( 2 درهمًا. فيغصب( 3) وهو غير بالغ، فقال: هذه النّخلة لك بذلك الدرهم. ففي الحكم إذا لم يرجع فهو جائز، وإن رجع الوالد رجوت أن يسعه ذلك، ما لم يبلغ الولد ويرضى ويحوز. فإن لم يرجع الوالد إلى أن مات؛ لم يَبِنْ للورثة حجّة على هذه الصفة. | :.`dCE`°ùe } في شراء الوالد من مال( 4) ولد جارية ليطأها، فالمسلمون يقومون لليتامى وللصّبيان على أبيهم، إذا كان لهم حقّ على أبيهم، قام السلطان على أبيه مقامه، وإذا لم يكن حاكمٌ ولا أحدٌ يقوم على الأب فيما يجوز من فعله، وكّل الأب من يقوم له بذلك إذا كان صلاحًا للولد، واشترى منه الجارية وعقد عليه البيع، إذا كان ذلك أصلح للصبي. وكذلك إذا كان عليه لولده حقّ وأراد تسليمه إليه وقضاه إياه، أقام لولده وكيلًا وقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم. ولو كان حاكمًا أيضًا وفعل ذلك، جائز ذلك إن شاء الله. .« أبيع » 1) في أ ) .« عنه » 2) في أ ) .« فيغضب » 3) في أ ) .« ماله » 4) في أ ) 296 المجلد الثالث عشر [28] UEH ..dGh ..Y .dƒdG .jr On »a أبو سعيد: فيمن عليه لولده دَيْن فمات ولم يوص لابنه بدَيْنه، أله أن يستوفي؟ فإذا لم يكن له بينة على حقّه، ولا قدر على بلوغ حقه من مال والده، إلّا أن يأخذ على خفية، فله ذلك، ويعلم الورثة فيما بينه وبينهم، أنّه قد أخذ حقه، فلعله يكون لهم حجة أو يعطوه حقه، وذلك إن كان الذي يأخذه يعلم به الورثة. وإن كان ذلك لا يعلم به الورثة ولا بيّنة على والده بذلك، فله أن يأخذ حقه إذا كان ذلك من جنس حقه الذي له، وليس عليه إعلام الورثة إذا كان والده قد هلك. فإن أوصى الوالد بدين عليه للنّاس ولم يوص لولده، فالذي عرفنا أنّ الغرماء غير الولد( 1) أولى بماله، حتّى يستوفوا حقوقهم، أوصى له أبوه أو لم يوص له. فإن بقي من المال شيء من بعد الدّيان أخذ حقه بعد ذلك، وليس له أن يأخذ في السّريرة ولا في العلانية إلّا من بعد أن يستوفي الغرماء حقوقهم، فإذا استوفوا حقوقهم كان له حقه بعد ذلك. فافهم. ناقصة من أ. « غير الولد » ( 1) الجزء الثالث والعشرون باب [ 28 ] : في دَيْن الولد على والده 297 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: فيمن عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته، ثم مات الأب فطلب ال . ديّان دَينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه حقّ لولده؛ فأما البالغ يحكم له على والده، ولا يحبس له الوالد، ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الحقّ إلى الولد، وأمّا الصغير فلا يحكم له بشيء. وكان محمّد بن محبوب لا يحكم للابن على أبيه ولا يحبسه، ولا يشركه في ماله مع الغرماء. | :.`dCE`°ùe } فيمن مات وعليه حقّ لأولاده من قِبَل والدتهم، ولم يوص لهم بشيء، متأولًا أن ليس عليه ذلك؟ قال: أخاف الإثم، إلّا أن يكون أبرأ نفسه قبل الموت، فإن أبرأ نفسه في المرض أو الصحة، ففي براءته اختلاف. قال: ولا يجزيه أن يبرئ نفسه بال . نيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن مات وعليه دين ولم يترك مالًا، وله ابن غَنِيّ، فعلى ابنه قضاء دَين والده، وعليه أن يحجّ عنه ويصوم عنه( 1)، إلّا أن يجهده ذلك. وأمّا الوالد فليس عليه ذلك للولد. 1 ) زيادة من ب. ) 298 المجلد الثالث عشر [29] UEH ..dh .jO .e .ô«Zh ¬°ù.f .dGƒdG AGôHEG »a عن أبي عبد الله: ويجوز للوالد أن يبرئ نفسه من حقّ الولد، ويضعف أن يقول: قد نزعت الحقّ الذي عليّ له. ولكن يشهد أني قد أبرأت نفسي من الحقّ الذي لولدي عليّ، أو الصداق الذي لزوجتي أم الولد. ويضعف أن يبرئ نفسه في مرضه ولا يبرئ. | :(1).`dCE`°ùe } قال غيره( 2): وقول أبي زياد: إنّه إذا أبرأ نفسه في مرضه برئ. وقولٌ: لا يبرأ. | :.`dCE`°ùe } ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده وولده مريض؛ فعن سليمان بن عثمان أنّه يبرئ، وعن هاشم بن غيلان أنّه لا يبرأ. 1 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ب. « قال: غيره » ( 2) الجزء الثالث والعشرون باب [ 29 ] : في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده 299 | :.`dCE`°ùe } وجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده قبل أن يطلبه إليه، أو بعد ما طلب. وقال الربيع: إذا طلب. | :.`dCE`°ùe } وإذا أبرأ نفسه من حقّ ولده، فلما حضره الموت رده عليه؛ فعن هاشم أنّه يعود على الولد ولو ردّه عند الموت. | :.`dCE`°ùe } فإن لزم الوالد أرش لولده؛ هل يجوز له أن يبرئ نفسه؟ قال: لا يجوز له أن يبرئ نفسه معنا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وقيل أيضًا: إنّه لا يجوز له أن يبرئ نفسه( 1) من أرش لولده، وقد انتقل إلى ولده من ميراث عن غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه أعني( 2) الصبي، فمات أخوه من قبل أن يصير إليه، فورثه والده فلا يبرئ نفسه من هذا الأرش. وقولٌ: له أن يبرئ نفسه، لأنّه ذلك يتحول في المال لا عليه هو. | :.`dCE`°ùe } ومن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد، وله مال، فقال: اشهدوا أني قد أبرأت نفسي من صداقها. ثم تزوج امرأة أخرى فأصاب منها أولادًا، ثم مات، فقال ابن الهالكة: صداق أمي أبدًا؟ ناقصة من أ. « معنا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وقيل أيضًا: إنّه لا يجوز له أن يبرئ نفسه » ( 1) 2 ) زيادة من ب. ) 300 المجلد الثالث عشر فإنّه لا يعطى شيئًا، ويعطى هؤلاء صداق أمهم، فإن قال عند موته: قد رددت على ابني فلان صداق أمه؛ فهو له. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي مالك: فيمن لزمه حقّ لصبي من قِبَل أَرْش ضرب، فسأل والده البراءة؛ ففيه اختلاف: قولٌ: ليس له أن يحل من ذلك، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبي. وقولٌ: له أن يأخذ الأرش ولا يحل منه. وقولٌ: له أن يأخذ الأرش وله أن يحل منه. وقيل من أخذ به لم أره هالكًا. | :.`dCE`°ùe } وقال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: أخبرني فلان أن جدي أبا المؤثر؛ لزمه لي حقّ من أرش أو غيره، قال: فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلّمها إلى والدي، فإذا قبضها والدي من حقّي سلمها إلى والده، ورجع فسلمها والده إليه من حقّ، فلم يزالا كذلك حتّى استفرغا الذي أراد أن يتخلص منه، ولم يحفظ أنّه أبرأه منها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: لو باع رجل من مال ولده شيئًا ثم مات، لم أحكم له به في مال والده، فإن ادّان من ولده دينًا( 1)، فمات قبل أن يبرئ نفسه من دين ولده، حكمت به له في مال والده. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 29 ] : في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده 301 | :.`dCE`°ùe } فيمن استعمل صب . يا بغير رأي والده، هل يسعه أن يبرئه والده مما لزمه للولد من التبعة؟ فقول: يجوز أن يبرئه من حقّ ولده، وقول: لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } ويوجد عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب: أن رجلًا كان يطلب إلى والده ح . قا، وأحضر عليه البينة، وعُدّلت، وصح الحقّ عليه، وطلب الولد الحكم على والده، فقال الوالد: إني قد أبرأت نفسي من هذا الحقّ، فطلب الولد أن يوصله إلى حقه. فقال أبو عبد الله: قد أبرأ نفسه من هذا الحقّ، وقال الولد: أيّ حكم هذا؟ قال والله أعلم. .« أنت ومالك لأبيك » : أبو عبد الله: حكم من قال 302 المجلد الثالث عشر [30] UEH ¬eE.MCGh ».°üdG »a تقول: صَبِ . ي وصِبْيَانٌ، وصِبْوَةٌ جماعة ال . صبْيَان( 1)، وال . صبْيَةُ جمع صِبْيَان( 2)، لغة. قال الشاعر: والله لولا صبية صغار كأنما وجوههم أقمار والمصدر الصبا، وتقول: رأيته في صباه؛ أي في صغره صبي يصبي صبا، وامرأة مصبية كثيرة الصبيان. | :.`dCE`°ùe } الصلاة على من عقل، والصوم على من أطاق » : روي عن عمر أنه قال .« والحدود على من بلغ قال الفضل بن الحواري: يؤمرون بذلك قبل أن يبلغوا، ولا يجب عليهم فرض إلّا بعد البلوغ. .« وصبوة جمع صبيان وجماعة الصبيان » 1) في أ ) ناقصة من أ. « جمع صبيان » ( 2) الجزء الثالث والعشرون باب [ 30 ] : في الصبي وأحكامه 303 | :.`dCE`°ùe } قال الشيخ أبو الحسن: والصبي يؤمر بالصلاة ويعلّمها، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين، ويعلّم الوضوء وغسل النجاسات، ويح . ذر المحارم وانتهاك أخذ أموال النّاس، وأكل الحرام؛ من الميتة والدم والأنجاس، لينشؤوا على ذلك. وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن عليّ: إن الصّبيّ تكتب حسناته، ولا تكتب سيّئاته. قال الشيخ أبو محمد: أجمع المسلمون على تأديب الصبيان على الطاعات، والضرب( 1) لهم على ترك الصلوات، والأمر لهم بالصيام على شدته، والمراعاة لهم لطهارة ثيابهم، والحث لهم على فعل الخير، فلو كان هذا غير نافع كان الأدب عليه عبثًا( 2)، فقد صح بما بينا أن حسناتهم تكتب لهم. فإن قيل: فقولوا: إن السّيئات تكتب عليهم كالحسنات، قيل له: إنّ الحسنات تكتب لهم كما بيّنّا، وسقط الأخذ باكتساب السيئات بدليل آخر، وهو قوله ژ : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن » .(3)« الطفل حتّى يبلغ 1 ) غير واضحة في أ. ) .« عيبًا » 2) في أ و ب ) 3 ) أخرجه الحاكم وأصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة، عن علي وعائشة وغيرهما. ) رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى » : ولفظه عند ابن حبان: عن عائشة، قالت: قال رسول الله ژ .« يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب التكليف ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا . عدمت رفعت الأقلام، حديث: 142 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حديث: 2037 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الحدود عن . رسول الله ژ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث: 1381 304 المجلد الثالث عشر فلما كان القلم عنه مرفوعًا، وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته( 1)، وصار مخصوصًا بالخير، وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه. | :.`dCE`°ùe } ومن( 2) طلب إلى قوم حاجة فبرز بها صبي، فإذا اطمأن قلبه أنّه مرسول بذلك؛ ممن يجوز له استعماله جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن اشترى الصّبيّ شيئًا من التّاجر؛ فإذا كان من مصالحه جاز ذلك. ويعجبني أن يضعه في الأرض، ولا يستعمله بشيء حتّى يحمله الصّبيّ من رأي نفسه. .« شيء به » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 305 [31] UEH êhô.dGh .GƒeC’G »a »q .°üq dG .EjE.L »a والصّبيّ يلزمه الخروج مما أكل من أموال النّاس، فإن لم يفعل ومات على ذلك رُجِي له السلامة، ولا تترك ولايته إن كانت له ولاية. وقد رخص بعض الفقهاء في ذلك لأن القلم مرفوع عنه، قال هاشم: إذا تناول الصّبيّ شيئًا من أموال النّاس ثم بلغ فذكر ذلك، فأرجو أن لا يكون( 1) عليه شيء، غير أني قد عناني ذلك فأعطيت. قال سعيد بن محرز: في الصّبيّ إذا ترك الصلاة وأكل أموال النّاس ثم بلغ، إنّه لا بدل عليه في الصلاة، وأمّا ما أكل فير . ده. وقال بعض الفقهاء: ما جنى بفيه أو بفرجه فهو في ماله. وهو أكثر قول الفقهاء( 2) فيما أحسب. وعن موسى بن عليّ أنّه على العاقلة، وقيل غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وما ضمنه في صباه، فما علم به بعد البلوغ تخلص منه، وما لم يعلم( 3) به فلا شيء عليه. .« أن يكون » 1) في أ ) .« وهو قول أكثر الفقهاء » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 306 المجلد الثالث عشر وإذا سرق الصّبيّ: فقولٌ: لا شيء عليه في حال صباه، ولا إذا بلغ. وقولٌ: إذا بلغ تخلص مما ذكر أنّه سرق أو أتلف من أموال النّاس، وإلّا ضمن ما أكل ولبس ونكح في حال صباه وبلوغه. قال أبو عبد الله: جاء الأثر أن ما أخذه فأكله أو لبسه فهو عليه في ماله، ويؤمر بأدائه، إذا بلغ وذكر، وأخذه فأفسده وأتلفه من غير أن يأكله ولا يلبسه، فلا شيء عليه فيه ولا على عاقلته. وما نكح إكراهًا فهو أيضًا عليه في ماله. | :.`dCE`°ùe } ومن أثر: أنّه إذا كان يرمي نخيل النّاس ويأكل ويطعم، فما عرف أربابه تخلص إليهم منه بغرم أو حلّ، وما لا يعرف أربابه، فقد رخص الفقهاء فيه أن لا يغرم. | :.`dCE`°ùe } وإذا رمى صبي دابة قوم فخاف رب.ها موتَها، فذبحها فلا يلزم الصّبيّ شيء؛ على قول من يقول: ليس على الصّبيّ إلّا ما أكل بفيه، أو وَطِئَ بفرجه قهرًا. وقال بعض: ذلك على عاقلته. وقال بعض: هو في ماله. | :.`dCE`°ùe } والصبي إذا كان يلعب بالقمار حتّى صار في يده عين واصل، ثم بلغ؛ فليتصدق بذلك المال، إذا لم يعرف ممن أخذه منهم ولم يقدر عليهم. والله أعلم. الجزء الثالث والعشرون باب [ 31 ] : في جنايات الصّبيّ في الأموال والفروج 307 | :.`dCE`°ùe } وإذا غمزت امرأة صب . يا فعض إصبعها، فعليه لها الأرش، فإن ماتت كان ذلك لورثتها على العاقلة، وعليه هو مثل ما على والده. وإن كان هو قد استحل الجميع فقد برئ. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في جناية الصّبيّ والغلام قبل أن يحتلم، والجارية قبل أن تحيض، ولم تجر عليهما الأحكام، إذا اغتصب أحدهما شيئًا فاستهلكه، فقولٌ: لا ضمان عليه اليوم ولا بعده، بال . س . نة أن القلم عنه قد رفع. وقولٌ: هو في ماله يؤخذ منه، وإن لم يكن له مال فهو عليه حتّى يؤديه يومًا .( ما إذا بلغ، وإنّما وضع عنه الحدود والمأثم والوعيد في معاده( 1 وقولٌ( 2): ما جنى بفرجه أو أكل في بطنه أو لبس على جنبه، فهو في ماله دون غيره، وذلك في الجنايات، لا يلزمه إلّا في الديات على العاقلة، والعاقلة تؤديه، وفي ماله مثل ذلك كأحدهم. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جناية الصّبيّ؛ ،( فقولٌ: كلها خطأ على العاقلة( 3 وقولٌ: لا تعقل إلّا ما كان يبلغ خمسًا من الإبل. .« معاد » 1) في ب ) .« وفقول » 2) في أ ) والعاقلة تؤديه، وفي ماله مثل ذلك كأحدهم. مسألة: واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جناية الصّبيّ؛ » ( 3) ناقصة من ب. « فقول: كلها خطأ على العاقلة 308 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإن قتل الصّبيّ شيئًا من الحيوان أو العروض، ففيه قولٌ: إن العاقلة لا تعقل( 1) الأموال. وقولٌ: إنها لا تعقل عبدًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } زيادة: وفي المختصر؛ أنّ العاقلة لا تعقل عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. | :.`dCE`°ùe } من المختصر؛ وقد قال بعض فقهاء المسلمين: إن العاقلة إنما تعقل في الخطأ ما يبلغ أَرشه أكثر من أرش الموَ . ضحَة تا . مةً من الرجل، وذلك نصف عشر الدية التامة. .( وأما ما كان دون ذلك فهو خاصة على الجاني في ماله( 2 ناقصة من أ. « لا تعقل » ( 1) مسألة: من المختصر؛ وقد قال بعض فقهاء المسلمين.... وأما ما كان دون ذلك فهو خاصة على » (2) ناقصة من ب. « الجاني في ماله الجزء الثالث والعشرون 309 [32] UEH .dP ô«Zh (1)¬fE.°Vh ¬©««°†Jh ¬¶.Mh §«..q dG »a يقال: طفل ملقوط ولقيط، ومنبوذ ونبيذ. ويقال للمنبوذ: اللقيط. ويقال له: الحميل يحمله قوم فيربونه. والصبي المنبوذ المتروك؛ وهو ولد الحركة والمدعدع وابن الليل، وهو ولد الخبثة( 2)، وهو النغل، وابن المساعدة، والمساعاة( 3) وولد الزنا. ويقال: اللقيط الذي ليس لرشده وعل. ويقال: هذا لطِيبةٍ ولرِشدةٍ إذا كان من نكاح. وهذا الغلام لرِيبةٍ ولخبثةٍ( 4) إذا كان من سفاح. | :.`dCE`°ùe } ابن عباس قال( 5): على المولود من الزنا؛ اصنعوا به كما تصنعون( 6) بموتاكم، ويقال: هو خير الثلاثة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الخشبة » 2) في ب ) .« المساعدة » 3) في ب ) .« لخيبه » 4) في ب ) 5) في أ مكررة. ) .« تصنعوا » 6) في أ ) 310 المجلد الثالث عشر قال قتادة: كان فينا ابن زانية، وكان فينا حميدًا، وقتل شهيدًا. | :.`dCE`°ùe } واللقيط ح . ر، وولاؤه للمسلمين، وعليهم( 1) عقله. وقال المسلمون: الصلاة خلفه جائزة، وشهادته جائزة، إذا كان عدلًا، ولا يضرّه ما فعل أبواه. | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا فيما وجدت عنه وأظنه داود: إذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلمين باتفاق الأمّة. فإن ادّعاه ذمي وأقام ذلك بيّنة من المسلمين؛ كان حكمه حكم أبويه. ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. والمنبوذ حكمه الحرية ولا تنازع في ذلك. وكذلك قال أصحابنا رحمهم الله، لأنّ أصل بني آدم الحرية بإجماع والرق طار عليهم وحادث. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد 5 : اللقيط لا يعرف له أم، وإذا عرفت له أم دفع إليها، وهو يعقل عمن رباه. قال( 2) أبو الحسن 5 : اللقيط لا يعقل عمن رباه. .« عقلهم » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 32 ] : في اللّقيط وحفظه وتضييعه وضمانه وغير ذلك 311 | :.`dCE`°ùe } وإذا طرحت امرأة ولدها في مسجد أو منزل قوم، وكفله أحدهم ثم مات، وأرادت التوبة فليس عليها إلّا التوبة، وإن مات قبل أن يكفله أحد؛ إذا طرحته فعليها الدّيّة، وديته لإخوته لأمه وليس لأبيه شيء إذا كان ولده ريبة. ولا شيء لأمه من ديته أيضًا، ولا لإخوته لأبيه، وإنّما الدّيّة لإخوته لأمه، وكذلك ميراثه لإخوته أو لعصبة أمه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذ زنت امرأة فحملت وولدت( 1) وطرحت ولدها، ثم لم تعرف ما حاله، فإنّه يلزمها ويلزم من أعانها على ذلك الإثم العظيم. وأمّا الضمان فحتى تطرحه في موضع تلف ويتلف، وعليها الاجتهاد في طلبه، فإن وجدته ووجدت معه آخر ولم تعرف أيهما ولدها، فينبغي أن تقبضهما جميعًا وتقوم بهما، وتسأل المسلمين عمّا يجب عليها فيهما، وكيف يكون أمرهما، وإن تركتهما في موضع التلف، قال: فعندي أنّ الضمان يلزمها. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل مسجدًا فوجد صب . يا فيه فتركه فيه حتّى مات، فإن كان في نظر من يقوم به فمات قبل أن يجد فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن وجد من يقوم به وتركه عمدًا حتّى هلك، فأخاف أن يلزمه الضمان، كان الواجد في المسجد إمامًا له، أو غير إمام. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 312 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن خرج يقتات لعياله فوجد صب . يا في فلاة، أيحمل طعامه أو الصّبيّ؟ قال: إذا لم يقدر عليهما جميعًا فالقيام بعولته ألزم، وإذا كان يقدر على حفظ هذا الصّبيّ والقيام بعولته جميعًا، وكان في موضع هلاك يخاف عليه، كان عليه القيام بذلك كله. والله أعلم. الجزء الثالث والعشرون 313 [33] UEH ¬H .dhCG .eh §«..dG ...f »a ،( وإذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به( 1 وهو فرض يلزمهم على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإنّما يلزم العالمَِ به دون من لم يعلم، وواجب على من أخذه أن يعرف حاله. ( 2) فإن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره؛ أنهى( 3 ) ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين، كما يرجع ميراثه إلى بيت المال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومال اللّقيط لمن يكفله، ومن كفله ثم أراد ردّه فليس له ذلك. ومن التقطه فأشهد إنّي أنفق عليه، فما أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ، فذلك له عليه. وإن( 4) أنفق عليه لوجه الله تعالى والحسنة فلا شيء له عليه. وإن أنفق عليه وأشهد على نفسه؛ استسعاه بذلك إذا بلغ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) .« أبلغ » 3) في أ ) .« ومن » 4) في ب ) 314 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطًا، وأشهد أنّه إن أدرك فإني أستخدمه بقدر ما أنفق عليه، فله ذلك وإن حمله حسنة، وأنفق عليه؛ فلا سبيل له عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد اللقيطَ مسلمٌ وذم . ي حُكِم بتسليمه إلى المسلم، لأن الدار في الحكم دار الإسلام، كذلك عن بعض قومنا، وذكر فيه إجماع الأمة. | :.`dCE`°ùe } وإن وجده رجلان فتشاجرا فيه، لم يخرج من يدهما إذا قاما بما يجب من أمره، ولا يحكم لأحدهما دون الآخر. قال بعضهم: إلّا أن يكون أحدهما قادرًا على القيام به والآخر عاجزًا، فالاحتياط بتسليمه إلى القادر على من يكفله والقيام به، وذلك إذا لم يوجد معه شيء. ( فإن استويا في الحكم والقدرة أو العجز( 1) وكانا قادِرَيْن على القيام به( 2 كان في أيديهما، فإن كان دار كلّ واحد منهما بعيدة فإنّه يحكم بينهما بالقرعة، فمن خرجت له كان معه في داره، على ما كان بعض أصحابنا يقول بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق. ويصله الآخر بنفقته وتفقده، فإن بلغ فادعى أحدهما رقّه، لم يقبل منه إلّا بالبينة العادلة. .« والعجز » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون 315 [34] UEH ¬d â..j Eeh §«.q.dG .Ee »a وإذا وجد عند المنبوذ مال؛ يجب أن يحكم له به، عرّفه المتولي( 1) لأخذه، وأشهد بذلك لأجل الحدث، لأن لا يذهب ماله. وإنّما يحكم له بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه، وينفق منه بالمعروف( 2)، وإن وجد على قرب الموضع الذي هو فيه، مما لا يكون على فراشه أو تحت رأسه، ولا مما يقرب من ذلك مالًا( 3) لم يحكم له به، لأنّه يجري مجرى اللقطة، ويقع فيه الشبهة. | :.`dCE`°ùe } ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورًا في ثوبه من مال، أو في فراشه أو دابة هو عليها، وبالله التوفيق. .« في » 1) في أ زيادة ) .« بمعروف » 2) في ب ) .« ما » 3) في أ ) 316 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فإن أقر للمنبوذ رجل ينسب أنّه ولده، وعند المنبوذ مال فطلب المُقِرّ به أخذ المال، لم يدفع إليه في حياة ولا ممات. فإن قيل: لمَِ أثبتم عليه حكم الأبوّة، ولم تحكموا له إن مات بماله؟ قيل له: إن إقراره بأنه ولد له إقرار منه على نفسه، فإقراره على نفسه يلزمه. الجزء الثالث والعشرون 317 [35] UEH ¬KGô«e »ah §«.q.dEH QGôbE’G »a ومن أقرّ له رجل بنسب أنّه ولده، أو ولد أخيه، أو ما جرى هذا المجرى، قُبِلَ ذلك منه؛ لأنّه أقر للمنبوذ بحق على نفسه. وكذلك قال أصحابنا، ويقع لي أنّه بإجماع منهم. | :.`dCE`°ùe } فإن أقر بالمنبوذ عبدٌ لم يقبل منه إلّا أن يُص . دقه على ذلك سيده. ولا يجوز إقراره على نفسه، ولا فيما في يده من مال؛ لأنّه إقرار على سيده. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادعاه رجل ولم يكن له منازع فيه؛ فقوله مقبول في نفسه بإجماع. وقال الشافعي: إذا ادعى مسلمٌ وذم . ي نسبَ لقيط، فهما فيه سواء، وكذلك الحر والعبد. قال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر، والح . ر من العبد. 318 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعاه رجلان؛ فأقام أحدهما البينة أنّه ابنه، وأقام الآخر البينة أنها ابنته، وإذا هو خنثى؟ فقول أبي المؤثر: إن بال من الذكر فهو رجل يحكم للذي قال: هو ابني، وإن بال من الفرج فهو جارية، يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلًا أرى القافة. | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ اللّقيط فأقر بعد بلوغه بأنه عبد لزيد، لم يقبل إقراره على نفسه، لأنّ الواجد له لا يعرف صورة أمره، فكيف يعرف هو أمر نفسه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو محمد: اختلف في ميراث اللقيط؛ قال كثير من أصحابنا: إنّه لمن ربّاه، وأنفق عليه. وقال كثير منهم: إنّه للقُ . وام به والمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفقوا عليه، ولا ميراث لهم. فهذا قول فيه نظر. والله أعلم. قال أبو الحواري: قال بعضٌ: ميراثه لمن يعوله، وقال بعضٌ: هو لبيت المال. وقال بعض: للفقراء. قال أبو الحسن: أعدل ذلك عندنا إذا لم يعلم له رحم، أن يكون ميراثه .( للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس( 1 غير موجود في النسخة ب، كتب العنوان فقط « باب الإقرار باللقيط وفي ميراثه » 1 ) هذا الباب كله ) وشرع في الباب الموالي. الجزء الثالث والعشرون 319 [36] UEH (1)¬HOCGh ¬H .E«.dGh .ôHh .«à«dG »a اليتيم: المنفرد من أبيه. .( واليُتْم في كلام العرب: الانفراد( 2 قال الرّازي: اليتيم المنقطع عن أبيه وأمه المفارق لهما. ويتمت المرأة عن زوجها إذا مات عنها وانقطعت عنه. قال الشاعر: أفاطم إنّي هَالِكٌ فتَثَ . بتِي تُيَ . تمُ ِ ولا تجزعي، ك . ل النّساء ومنه: دُرّة يتيمة( 3) لأنها لا شبه لها ولا قرين فكأنها منقطعة، حتّى قالوا: بيت يتيم إذا انقطع عن البيوت، أو لم يكن له في ال . شعْر ثان. وقالوا( 4): يتيم أبي طالب يَعنُون النّبيّ ژ ، وهو بالغ. .(5)« لا يُتْمَ بعد بلوغ » : ويروى عنه ژ أنّه قال ناقصة من ب. « باب [ 36 ] في اليتيم وبره والقيام به وأدبه » (1) . 2 ) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: يتم، ج 12 ، ص 645 ) .« اليتيم » 3) في أ و ب ) .« وقال » 4) في أ ) .« لا يتم بعد حلُم » : وبلفظ « لا يتم بعد احتلام » : 5 ) ورد الحديث بلفظ ) . سنن أبي داود كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث: 2504 = . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحجر، باب البلوغ بالاحتلام حديث: 10576 320 المجلد الثالث عشر ويقال للذي ماتت أمه: المنقطع والأسير، وهو نقيض اليتيم، ورجل منقطع؛ إذا لم يكن له أبوان. واليتيم من الدواب عند العرب الذي لا أمّ له، صغيرًا كان أو كبيرًا. | :.`dCE`°ùe } من وضع كفه على رأس يتيم رحمة له؛ كتب الله ما أخذت » : عن النّبيّ ژ .(1)« كفّه من شعره حسنة، ومحا عنه سيّئة أدن منك اليتيم، وامسح » : وقيل: شكا رجل إليه ژ قساوة قلبه، فقال ژ .(2)« برأسه، فيذهب عنك .(3)« اتّقوا الله في الضّعيفين: المرأة واليتيم » : ‰ وعنه المعجم الكبير للطبراني من اسمه الحارث، حريث بن زيد بن ثعلبة الأنصاري حنظلة بن . حذيم بن جمعة المالكي، حديث: 3419 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد في العطف على اليتيم أحاديث عدة، منها: ) من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان » : ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة، أن رسول الله ژ قال له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في .« الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو . ويقال: ابن وهب الباهلي حديث: 21601 2 ) لم أجده حديثًا، بل حكمة لأبي الدرداء نفح بها سلمان الفارسي. ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. عن محمد بن واسع، قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان: أما بعد، يا أخي اغتنم صحتك وفراغك » : ولفظه من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده، يا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى، وقد ضمن الله .« المسجد بيت كل تقي » : ويا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله ژ يقول لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى رضوان الرب. ويا أخي أدن .« اليتيم منك، وامسح برأسه، والطف به، وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك، وتدرك حاجتك شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت فصل فيما بلغنا عن الصحابة @ في معنى ما تقدم عن رسول الله ژ، حديث: 10225 .[ النساء: 5 ] . § ¦ ¥ ¤ . 3 ) أخرجه الطبري وعبد الرزاق في تفسير آية ) = = الجزء الثالث والعشرون باب [ 36 ] : في اليتيم وبره والقيام به وأدبه 321 وعن مجاهد قال: من تولى يتيمًا أو أرملة فاتّقى الله وأحسن، فهو كالمجاهد في سبيل الله، القائم ليله الصائم نهاره لا يفطر. ويقال: هذا( 1) اليتيم آباؤه أي يغذوه كما يغذو الوالد ولده. | :.`dCE`°ùe } ويقال: رُب.يَ فلان في حجر فلان، وحجر بالفتح والكسر، والفتح أجود. | :.`dCE`°ùe } والقيام بأمر اليتيم وماله فريضة، لو اجتمع النّاس على تركها لم يسعهم، . E E E E C . . .. A . A . : قال الله تعالى .[ النساء: 127 ] .. فالقيام بالقسط للأيتام واجب لازم لمن لزمه ذلك، بولاية أو وصاية أو وكالة، وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره. | :.`dCE`°ùe } واليتيم إذا لم يكن له وصي ولا والدة، جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر. فإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال الله. السفهاء: ابنك السفيه وامرأتك » : النساء: 5] قال ] . § ¦ ¥ ¤ . : عن الحسن، في قوله » .« اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمرأة » : السفيهة، وقد ذكر أن رسول الله ژ ، قال ¦ ¥ البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النساء، القول في تأويل قوله تعالى: . ¤ .7 النساء: 5] التي حديث: 786 ] .... ¨ § . تفسير عبد الرزاق سورة النساء، حديث: 501 .« إذا » : ولعل صوابها « ب» و « أ» 1 ) كذا في ) = 322 المجلد الثالث عشر [37] UEH .«à«dG UOCG »a واليتيم لا يضرب على الصلاة، وللرجل أن يضرب ولده عليها، وأمّا ضرب الأم لولدها على الصلاة فالله( 1) أعلم. مما كنت » : وقد روي أن رجلًا سأل النّبيّ ژ : مما أضرب منه يتيمي؟ قال .(2)« منه ضاربًا ولدك | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ إذا خيف من بروزه عليه أو على( 3) ماله، فصدّه رجل بالإساءة والضرب والقيد؛ محتسبًا؛ أن ذلك جائز له، إذا كان من مصالح اليتيم، ولو أنّه ربطه وأراد بذلك صلاحه، لم يكن على الرابط شيء، ولو أثّر الحبل في اليتيم من تجذبه لم يضمن الرابط له شيئًا. .« والله » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البيهقي عن الحسن العرني. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف، حديث: 10291 .« وعلى » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 323 [38] UEH ¬àfhDƒeh ¬à...d .«à«.d .°†jô.dG »a وللحاكم والوصي والوكيل أن يجروا على اليتيم من ماله، لكسوته ونفقته ما يحتاج إليه ويكفيه؛ على قدر سعة ماله. | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ مع الحاكم معرفة اليتيم وموت والده، وطلبت والدته أو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة، فإن كان غلامًا، وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر من العدول، قدر ما يستحق لنفقته، ففرضه له، وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم، شهد على قياسها عنده شاهد( 1) عدل، وفرض لها، وكتب في ذلك لها كتابًا، وأشهد عليه عدولًا. يكتب: بسم الله الرّحمن الرحيم، هذا الكتاب كتبه الإمام فلان بن فلان، أو القاضي فلان. وإن كان واليًا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان والي الإمام فلان، على قرية كذا، أنّه قد صح معي معرفة فلان اليتيم، وموت والده، بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله، وإني قد فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين، لفلان اليتيم في كلّ شهر كذا( 2) ح . با، وكذا .« شاهدا » 1) في أ و ب ) 2) مكررة في أ. ) 324 المجلد الثالث عشر تمرًا، وكذلك فضّة، لأدمه ودهنه( 1)، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي العدول، وأثبت( 2) فلانًا هذا اليتيم بما فرضت له عند والدته، وجعلت لها أن تجري هذه ( الفريضة على ولدها، هذا من عندها( 3)، وهي لها دين في ماله؛ إلى أن يقبضها( 4 أو يحتاج إلى زيادة، أو يحدث الله له أمرًا. وأوّل هذه الفريضة يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وصلى الله على رسوله محمّد النّبيّ وآله وسلّم. وإن كتب الحاكم: إني قد فرضت كذا، ولم يكتب صح معه، ثبت ذلك أيضًا، ولم يتوهم عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة، فيقال: قد فرضنا لفلان اليتيم كذا، وجعلناه مع أمه أو غيرها ممن يكفله، وأمرناها أن تجري هذه الفريضة عليه، إذا جاء النحر عند الناس يشترى له شاة، تذبح له، ويطعم منها ويأكل فؤادها وسوادها وجميع لحمها، ويكون ثمنها من فريضته التي له في ماله. وكذلك اللقيط يطنى له من فريضته نخلة يأكل من رطبها مثل الناس. | :.`dCE`°ùe } وإذا نظر إلى الغلة فإذا هي أقل من الفريضة، فسلمت إلى القائم بهم بعد أن يتقدم بذلك، كأنه يداينهم أولا ثم يعطي الغلة بدينه فذلك جائز. 1 ) هكذا في النسختين والله أعلم بمعناه. ) .« أو ثبت » 2) في ب ) ناقصة من ب. « وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها، هذا من عندها » ( 3) .« تقبضها » 4) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 38 ] : في الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته 325 | :.`dCE`°ùe } وإذا أنفق عليه الذي تكفّل به شهرًا أو أقل أو أكثر، جائز للوكيل ولمن في يده مال اليتيم، أن يعطي ولمن أنفق عليه فيما بينه وبين الله، أخذ ذلك من ماله. وأما( 1) في الحكم حتى يشهد عليه أنه قد قبض عليه( 2) من هذا المتوكل أو ن قِبَل( 3) نفقته وفريضته التي أخذها ِ من هذا الذي في يده مال اليتيم؛ كذا م اليتيم بها وأجراها عليه من عنده. فيقول: إنه قبض ذلك من عنده في مال اليتيم، ثم يبرئ مع الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه أحد، ولا يجوز إلا هذا. وكذلك الذي أنفق بنفسه، لا يثبت له مع الحاكم إذا طولب، وله أن يحلف إن استتر له أن ما عليه ولا معه لليتيم حق ليتيم، وهو سالم إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وأجاز الفقهاء للوصي إن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها سعة من طلب القوت لعياله، رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله، على قدر عملهم وضيعتهم، وليس لعياله. | :.`dCE`°ùe } في الوالدة إذا كان يشغلها تربية ولدها ورضاعه عن معيشتها، وهي فقيرة لا مال لها، هل لها فريضة؟ فإذا صح له مال فرض لها فيه. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 326 المجلد الثالث عشر ومن احتاج إلى الحاكم فله أن يحكم لنفسه عند عدم الحاكم، أو من يقوم مقامه مثل ما يحكم أن لو كان حاكمًا. وقيل: دخل( 1) أبو سعيد على امرأة مات زوجها وترك عندها أولادًا، فقال لها: تدّان وتنفق عليهم شهرًا، فإذا كمل الشهر نظرت سعر السوق، وعند( 2) تمامه، وأخذت من مالهم بقدر ما أنفقت عليهم، كل واحد منهم بقدر ما يكفيه. وقال: إن أصحاب اليتامى يستحب عليهم أن ينفقوا عليهم من مالهم، ولا يأخذونهم بالفريضة، لأن الفريضة تحتاج أموالهم، وأما الأحكام( 3) فيعرونهم مع القائمين بهم بالفريضة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وعندها » 2) في ب ) .« وما الحكام » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 327 [39] UEH ¬d .îàq jh ¬dEe .e .«à«.d ..©j .CG Rƒéj E.«a واليتيم يكسى الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجرة المعلم، ويضحى له في النحر، ويخدم وتتخذ له المنيحة للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان واسعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في غلة( 1) ماله سعة للخادم والأضحية وثياب العيد، أعطي ذلك بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس له إلّا( 2) نفقته وأدمه وكسوته، ولكن يعطى عنهم المعلم الأجرة على تعليم القرآن، إن كانوا من أهل التعليم ويكفران بتركه. وتُعلّم الجارية أيضًا إذا وجد امرأة تعلمها أمر دينها، وتعطى الأجرة من مالها، وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام، فإن لم يجد من يعلمها لم يكن عليه أن يعلمها هو بنفسه. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن تحلّى اليتيمة من غير إسراف، وجائز أن تحلّى اليتيمة باللّؤلؤ والذهب والفضة إن كان في مالها سعة في ذلك لذلك. والله أعلم. .« غالة » 1) في أ ) .« لا» 2) في أ ) 328 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وفي غريب الحديث أنّ النّبيّ ژ كان يحلّي بنات فلان وك . ن في حجره رعاثًا .( من ذهب( 1 وهو القرط، وكل ما علق في الأذن والعقد، واحده رعثة( 2)، وهو ضرب من الخرز والحليّ. قال: وما حليت إلّا الرعاث المعقد. وعن زينب بنت نبيط عن أمها قالت: كنت أنا وأختاي في حجر رسول الله ژ .(4) ( وكان يحلّينا رعاثًا من ذهب ولؤلؤ( 3 | :.`dCE`°ùe } عن ثياب اليتيم هل تصبغ له بال . شورَان وبالزّعْفَرَان؟ فإذا كان ذلك مما يسره ولا يضره وكان في ماله سعة لذلك، كان ذلك من مصالحه إن شاء الله. وهل يشتري له النعل والدهن والطيب، ويتعاهد باللحم في كلّ شهر مرة، أو أكثر أو أقل؟ 1 ) أخرجه البيهقي والحاكم عن زينب بنت نبيط. ) عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط أن رسول الله ژ حل.ى أمها وخالتها، وكان » : ولفظه أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله ژ ، فح . لاهما رِعَاثًا من تِبر ذهب .« فيه لؤلؤ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الورق باب سياق أخبار تدل على . إباحته للنساء، حديث: 7118 .« ال . رعْثُ وال . رعْثة ما عُل.قَ بالأذُن من قُرْط ونحوه والجمع رِعَثةٌ ورِعاثٌ » : 2) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رعث، ج 2، ص 152 ناقصة من أ و ب. « رعاثًا من ذهب ولؤلؤ » (3) 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 39 ] : فيما يجوز أن يعمل لليتيم من ماله ويتّخذ له 329 ويشتري له في أيام الأعياد الحناء والجوز، وما اعتاده مع والده في حياته أم لا؟ كلّ ذلك جائز إذا كان في غلة ماله سعة، عن لازمه ومصالح ماله. | :.`dCE`°ùe } هل يؤخذ له من بيت والده، الضحلة للشراب، والجفنة والعجين والفراش للنوم والحصير، والسّمة والوسادة، والبرمة والقدر والمكوك، وما أشبه ذلك؟ فإذا كان من مصالحه ومصالح ماله، وكان في غلة ماله سعة من لازمه ومصالح ماله اللّازم، جاز ذلك وإلّا فأولى به ما لا بدّ منه. | :.`dCE`°ùe } ،( وقيل: إذا مرض اليتيم، جاز للوصي أن يشتري له الغذاء والدواء والدهن( 1 الذي يخاف في تركه الضرر، ويفعل ذلك في ماله من فضل أو غير فضل، ولو كان من قوته أو أصل ماله. فأما ما وقع من ذلك موقع الرفاهية والتفكه، فلا يكون إلّا من فضل غلة ماله، بلا مضرة تدخل عليه في مصالحه ومصالح ماله. 1 ) ناقصة من أ. ) 330 المجلد الثالث عشر [40] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¬ëdE°üeh (1)¬à..fh .«à«dG .Ee ™«H »a وإذا( 2) كان اليتيم عند أمه أو عند من يقوم بأمره، واحتاج إلى نفقة، وليس له إلّا نخل وأرض، وليس في البلدان سلطان عادل، فإنّ الذي يقوم بأمر هذا اليتيم، يبيع من ماله على قدر ما يكون من ثمن هذا المال، وبقدر ما يحتاج إليه هذا اليتيم من نفقة، إلى وقت من الأوقات، وهو أقرب ما يقدر عليه من الأوقات، ويكون البيع بعلم من الوليّ وغيره من الصّالحين، ويشهدهم أنه قد أخذ هذا اليتيم، وقد باع من ماله ما قد باعه بعلمهم، وأنه ينفق عليه. فإن لم يحضره وليّ ولا أحد من الصّالحين، قام هو بذلك وأنفق على اليتيم مما باع له، فإن بلغ اليتيم ونازعه فيما باع ولم يتمه، فإن أراد يمينه حلف له ما خانه. وقال أبو المؤثر: إنّما يباع مال اليتيم في نفقته وكسوته ومؤونته، إذا لم يكن حاكم فبرأي( 3) جماعة من المسلمين من أهل البلد، فإذا باع الذي يكفل اليتيم من مال اليتيم بغير رأي جماعة المسلمين من أهل البلد، فهو بمنزلة من باع بحضرة الحاكم، وبيعه مردود. .« في نفقته » 1) في أ ) .« فإذا » 2) في ب ) .« برأي » 3) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 40 ] : في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك 331 وله في مال اليتيم ما أنفق عليه، إلّا أن لا يكون حاكم، ولا يجد أحدًا من المسلمين يقومون بذلك، فباع فبيعه جائز، ولا ضمان عليه، إذا صحّ أنّ اليتيم قد كان في عياله بقدر ما يستفرغ ثمن ما باعه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب( 1): لا يبيع الوصي على اليتيم أرضًا ولا دارًا، إلّا أن تكون لهم نفقةً ينفق عليهم، فإذا كانوا كذلك باع من أموالهم بقدر ما ينفق عليهم. وعلى الوصيّ أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يباع المال الذي فيه شركة لليتيم( 2) إلّا للمتغلب فقط. | :.`dCE`°ùe } والثّقة إذا كان يبيع مال اليتيم فلا يشتري منه، فإن( 3) كان ول . يا اشترى منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يباع مال اليتيم إلّا بالنّداء، وما بيع بالنداء فلا ضمان على البائع فيه، ولا خلاص من درك، ولكن إن استحقّ ر . د ما أخذ من مال من باع له، وردّ الثّمن الذي أخذه. .« وقال: محبوب » 1) في أ و ب ) وهي تشوش المعنى. « لكل » 2) في أ زيادة ) .« وإن » 3) في أ ) 332 المجلد الثالث عشر وينادي عل بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أيام، والعروض مرة واحدة، ينادي عليها رجل ثقة بأمر الوصي أو الحاكم كما يأمره. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع لا يجوز للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلّا بالمناداة، وأمّا الوصيّ فله أن يبيع بالمساومة إذا كانت أوفر من النداء. وإن أمره الحاكم فلا يبيع إلّا بالنداء. وفي موضع فإن كانت المساومة أوفر، فجائز بيع الحيوان بالمساومة، وأمّا الأصول فلا تباع إلّا بالنّداء وشهود يُثبِتُون( 1) البيع، وشروط تكون هناك. قال أبو محمّد: إذا أراد الوصيّ بيع حيوان اليتيم ورثته باعه( 2)، بالمناداة يوم الجمعة، حيث اجتماع النّاس، وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. وأمّا الأصول فينادى عليها ثلاث جمع وفي الرّابعة ينفذ البيع. | :.`dCE`°ùe } وإن كان مال اليتيم ردي.ا، فرأى الوصيّ أو الوكيل بيعه وشراء ما هو أصلح فليس له ذلك، فإن فعل ضمن، فإن كان والد اليتيم قال للوصيّ: بع موضع كذا، وأدّ عنّي ديني، فرأى الوصيّ بيع غيره، ورأى ذلك أوفر على اليتيم؛ فليس له ذلك أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّل قاضي الجبابرة امرأة على بنيها، فوكالة الجبابرة لا تثبت على قول. فإن طولبت بالخراج فباعت من المال شيئًا وهو مشاع، فأراد الشفيع أخذ الشفعة، وصوبناها. « يثبتوا » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 40 ] : في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك 333 قال بعض الفقهاء: للأمّ أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه ولنفقتها أيضًا، إذا أصابت من يشتري ذلك، ولم يجز للمشتري الشراء إذا علم أنّه مال الأيتام، إلّا بصحّة الوصاية والوكالة والبيع في الحكم، من غير وصاية ولا وكالة من المسلمين، لا يجوز وللأيتام إذا بلغوا الخيار، إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا نقضوا، فعلى هذا تضعف الشّفعة؛ إذا كان البيع غير ثابت في الحكم، وإن باعت على أنها ترد عوض ما باعت من مالهم كان صداقًا أو غيره، فلهم إذا بلغوا ألّا يرضون بذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز في الحكم بيع مال اليتيم إلّا من وصيّ أو وكيل، لما يحتاج إليه من نفقة وكسوة، أو يكون مأخوذًا بظلم فيفديه الوصيّ، من ماله من الظّلم بأقلّ مما يؤخذ به. | :.`dCE`°ùe } ويوجد( 1) في الأثر أنّ شراء مال اليتيم ممن لا يثبت بيعه في الحكم يوجب الغلّة للأيتام. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد: في امرأة باعت مال ابنها وهو يتيم في حجرها فأكلته وأطعمته ابنها؛ لم تفسد فيه ولم تسرقه فإنّه لا ينزع ما باعته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان قائمًا بأمر قوم؛ فحثّ رجلًا على شراء نخلة من القوم لا على الفتيا، ولليتيم فيه حصة، فإن كان المشتري يعلم أنّ في النخلة حصة ليتيم فأرجو أن لا يلزم الآمر له بشرائها، إلّا التّوبة، ويعرفه خطأ ما أمره به وأن يردّ .« يوجد » 1) في ب ) 334 المجلد الثالث عشر إلى اليتيم حصّته من النّخلة، وإن كان المشتري لا يعلم ذلك وأمره هذا الرّجل بالشّراء، ولم يكن اليتيم في حال الحاجة إلى ذلك، وله فريضة، فأحب أن ينصح الرجل المشتري النخلة ويعرفه الحقّ في ذلك، فأرجو أن لا يلزم غرم له ولا ضمان، إلّا أن يكون غرة حتّى اشتراها، فحينئذ أخاف أن يلزمه والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى صِرْمَةً من قوم وفسلها، ثم صح معه أن فيها حصةً ليتيم؛ فإن كان اليتيم فقيرًا محتاجًا إلى ثمن هذه الحصة، وله وكيل أو وصيّ، باعها له وسلم إليه الثمن، وكان الثمن في مؤونة اليتيم ونفقته، ولا أجعل هذا مثل حقّ يلزم لليتيم من بعض الوجوه، فيتخلّص منه إلى من يكفله بفريضة أو غيرها. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع قريب ليتيم نخلة على رجل، فلما حضره الموت سبّلها، فلما بلغ اليتيم( 1) أخذ نخلته؛ فإنها له لم يزل عنها ملكه بذلك البيع. | :.`dCE`°ùe } ومن قضى مالًا رجلًا وله هو يتيم، فلليتيم الخيار إذا بلغ، إن شاء أخذ المال وردّ قيمته يوم قضاه الموصى، وإن شاء أتم القضاء، فإن اختار اليتيم أخذ المال وردّ القيمة فليس على المقضي ردّ الغلة. قال محمّد بن محبوب: وهذا عندي مثل الشّفعة، إذا علم الوارث فلم ( يطلب، وأمّا الأجل فإن أعطوا الدّراهم وإلّا بعث من مال الميّت بالمناداة. ولا( 2 أرى للورثة أجلًا في ردّ القيمة. .« ليتيم » 1) في ب ) .« فلا » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 40 ] : في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك 335 | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بوصيّة من ماله بحقّ، وله وارث يتيم( 1) أو غائب فلهما الحجة في الخيار إذا بلغ اليتيم أو قدم الغائب. | :.`dCE`°ùe } وإذا اشترط وصي اليتيم في مال اليتيم عند عقدة البيع له شرطًا يزول به عنه الضمان، فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله، فإن لم يكن له شرط يزول به عنه الضمان، لزمه ضمان العوار في البيع، والدرك في مال اليتيم، إن كان لليتيم مال، وإلّا لزم خلاص ذلك في نفسه. والله أعلم. والشرط المزيل للضمان عن الوصي؛ أن يقول عند عقده( 2) البيع: أبيعك هذا المال ولا علم لي به، أو يقول: لا ضمان عليّ في دركه، وظهور عواره، فإذا شرط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن باع مالًا ليتيم وأخر الثمن إلى أن يبلغ ويقبض؛ فالبيع ضعيف. | :.`dCE`°ùe } ويجوز مبايعة وكيل اليتيم مثلما يجوز مبايعة وكيل الغائب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« عدة » 2) في أ ) 336 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا باع وكيل اليتيم شيئًا من ماله لرجل؛ فقال الرّجل: خلّصني من اليتيم، فضمن له الوكيل ما يلحقه من اليتيم ثم مات الوكيل، فإن المشتري يرد المال وغلته( 1) على اليتيم، ويأخذ هو العوض من مال الوكيل. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع الوكيل دابة لليتيم فاستقاله المشتري، فليس للوكيل أن يقيله ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى دابة أو غيرها من رجل، وهي ليتيم على سبيل الوكالة، فالبيع فاسد ويحفظها إلى بلوغ اليتيم، فإن سلمها ضمنها. قيل لأبي محمّد: فإن كان الذي باعها ثقة؟ قال: لو كان ثقة لم يبع مال اليتيم. قلت: فيبيع هو الدابة ويحفظ ثمنها لليتيم؟ قال: عسى، ذلك يجوز. ويجوز بيع الوصي مال اليتيم في مرضه؛ مثل حيوان وغيره؛ مما يكون في ذلك حظ لليتيم، وليس هو كمن يبيع مال نفسه. .« وعليه » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 337 [41] UEH Egô«Zh .ƒ°UC’G .«à«.d AGô°qûdG »a وما اشترى الوكيل لليتيم من ماله فلم يرضه لما بلغ لم يلزمه ذلك. وذلك للوكيل، وعليه الثّمن، إلّا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع، فإنّ ذلك لليتيم. | :.`dCE`°ùe } في مشتري( 1) المال لليتيم إذا بلغ وكره؟ قيل: يرجع إلى صاحبه الذي باعه، وقيل: يرجع إلى المشتري. .« شراء » 1) في ب ) 338 المجلد الثالث عشر [42] UEH Rƒéj ’ Eeh ,¬dEe .e (1)¬.«q bh .«à«dG »q °Uƒd Rƒéj E.«a .[ النّساء: 6 ] .. O . . . .I I . . . : قال الله تعالى والمعروف عند الفقهاء أن يأكل بالدّين، ويحسبه على نفسه. فإن رزقه الله تعالى سعة؛ أدّى ذلك إليهم. وإن هلك ولم يقدر على أدائه، رجا المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعًا. وقولٌ: إن المعروف فضل اللبن وركوب الدابة، وفضل غداءه وعشاءه، ( وخدمة الخادم وما أشبه ذلك مما لا قيمة له غير مضار، فإن كان له قيمة وإن( 2 يبس؛ ا . دخِر لم يأكل منه. | :.`dCE`°ùe } عن ابن عبّاس: أنّه كان لا يرى بأس بشرب اللّبن وركوب الدّابّة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم وأكل ثمرة أرضه، وكره ما سوى ذلك. قال أبو عبد الله: هذا لوصي اليتيم ووكيله، وجائز أن يركب دابة اليتيم في ضيعته، إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 42 ] : فيما يجوز لوصيّ اليتيم وقيّمه من ماله، وما لا يجوز 339 | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًا محتاجًا بقدر عنائه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان الوصيّ فقيرًا، له أصل إن مات أدّى عنه فقد رخّصوا له أن يستقرض من أموال اليتامى. وإن كان غَنِ . يا فلا يأكل منها شيئًا. | :.`dCE`°ùe } والفقير إذا لم يكن له وفاء لدينه، فلا يقربن مال اليتيم. | :.`dCE`°ùe } وللوصي إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه، يأخذ العوض عن ذلك دراهم . وغيرها، وذلك جائز أيضًا للمحتسب، قال الله تعالى: . . / 0 .[ [البقرة: 220 | :.`dCE`°ùe } للوصيّ أن يقترض على اليتيم في ماله. | :.`dCE`°ùe } والوصيّ إذا كان اشتغل بالمَكسَبَة لعياله ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم أضرّ( 1) بعياله، فإنّه يقترض قوتًا ويقوت عياله، فإن أيسر فليردّ، وإن مات قيل أن يوسر، رجونا أن لا يكون آثمًا ولا ظلومًا. .« ضرّ » 1) في أ ) 340 المجلد الثالث عشر وليس له أن يضر باليتيم فيجوع ويشبع هو من مال اليتيم، إلّا أن يكون في مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح حاله، فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس. | :.`dCE`°ùe } وجائز للوصيّ أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد، ويرد المقترض إلى الوصيّ ما أقرضه، والأمانة( 1) مثل ذلك، هكذا عن أبي إبراهيم وغيره. وفي كتاب الرقاع أنّه لا يجوز للقاضي ولا للوصي( 2) أن يقرضا أموال اليتامى، فإن فعلا ضمنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن لخادم اليتيم سعة في ماله، فليس لأحد أن يحتسب له ولا يستخدمه وينفق عليه، لأن الخدمة لها أجرة، ولا تكون( 3) إلّا ممن يكريه، فإن فعل ذلك ضمن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: في الوصي له أن يستخدم خادم اليتيم، ما لم يشغله عن غلة اليتيم وعن القيام بضيعة مولاه. .« وأمانة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تكن » و ب « يكن » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 42 ] : فيما يجوز لوصيّ اليتيم وقيّمه من ماله، وما لا يجوز 341 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في حجر امرأة أيتام( 1) ولا مال لها، ولهم مال، وهي تخدمهم وتنفعهم، فلها أن تأكل من أموالهم وتكتسي بالمعروف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها منعة( 2) من طلب القوت لعياله، رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله، على قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق على عياله من مال اليتيم، وإنّما له أجرة مثله. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للوصي أن يُوكل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطى الكراء من مال اليتيم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه، يأخذ العوض عن ذلك دراهم . وغيرها، وذلك جائز أيضًا للمحتسب، قال الله تعالى: . . / 0 .[ [البقرة: 220 | :.`dCE`°ùe } ووصي اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحب والتمر والدراهم، في كلّ سنة إذا صح أنّه وصي أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه. وصوبناها. « أيتامًا » 1) في أ و ب ) .« سعة » 2) في ب ) 342 المجلد الثالث عشر ويجوز له إخراج زكاة الفطر عنه وعن عبيده، وسبيلها سبيل الزكاة، وأوجب إخراجها( 1) عليه بعض الفقهاء. وقال بعضهم: ليس على الوصي ذلك، ولكن إذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرّفه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان استخدام اليتيم مصلحة لليتيم على غير جبر، واعتقد ذلك جاز للرحم وغيره، فإذا لم يكن من مصلحته لم يكن جائزًا، لأن ماله لا يؤتى إلّا بأحسنه، وكذلك هو أولى أن لا يستباح من نفسه إلّا مما هو أحسن. قيل: إن كان مما لا يعمل بالأجرة، ورأى ذلك أصلح له قال: فهو جائز. وإذا كان استعماله جائزًا كان تركه أقبح. فإن كان استعماله لأجل إدخال السرور عليه إذا طلب ذلك، ويخاف إن تركه دخول الجفوة، فإذا لم يكن من أهل ذلك لم يكن له ذلك على الإطلاق، ولم يؤمر به، فإن فعل كان عليه ما تعلق من الضمان لازم له، ليس على معنى الأجرة التي يجوز دفعها إلى الصّبيّ إذا كان أهلًا لذلك وائتجره. وقيل: فإن استعمله برأيه، ولم يكن من أهل من يعمل بالأجرة، هل يكون آثمًا بنفس الاستعمال؟ قال: أخاف عليه الإثم. قيل: فماله عند وليه؟ قال: إذا احتمل له عذر فمناصحته بالخيار، فإن كان كارهًا إلّا أنّه يتبين منه المساعدة على الحياء، فما احتمل حقّه فهو سواء، وما لم يحتمل له حقّ في ذلك إلّا على سبيل الظلم والغصب فلا يسع ذلك. .« خراجها » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 343 [43] UEH ...j ’ Eeh ..J GPEG .«à«dG .E.°V ¬«a ...j E.«a أجمع النّاس على تضمين من حمل صب . يا على دابته فرمت به. وقيل في اليتيم المراهق إذا طلب حمارًا من رجل، وكان مما يخاف عليه منه: إنّ ما أحدث الحمار فيه فصاحب الحمار ضامن لما أحدث به الحمار، وإن كان لا يخاف على الصّبيّ منه فلا ضمان عليه، ولو أحدث فيه حدثًا، إذا كان يؤمن على الصّبيّ في ركوبه لذلك الحمار. قال أبو معاوية: إن كان اليتيم في حدّ من يركب فلا شيء على الذي أعطاه، وإن كان ليس في حد ذلك فعليه الضمان، وكذلك إذا أعطاه النار أو الحديد وهو لا يعقل، وهذا أشد لأنّه هو الذي أعطاه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أن رجلًا مرّ بصبيّ على شجرة وقد عصفت الريح؛ فقال له: يا غلام استمسك، فدهش فسقط؛ فأصابه شيء؛ يضمنه، كان الصّبيّ ح . را أو عبدًا. وقال أيضًا: لو وجده على نخلة يخرفها( 1)، فقال له: يا غلام انزل، فصرع فإنّه يضمنه، فإن لم يقل له شيئًا، وقال له ذلك والٍ أو صاحب والٍ، فسقط فأصابه 1) يلتقط تمرها. ) 344 المجلد الثالث عشر كسر فمات فإنّه لا يضمنه، لأن ولي الأمر لهم أن يحجروا بين النّاس إذا طلب ذلك صاحب النخلة، وهو يعلم أنّها له. قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا لأنّه أثر. وفي الجامع: فيمن رأى صب . يا يخرف نخلة؛ فقال له: انحدر فصرع، فإذا أراد إفزاعه فأخاف عليه الضمان، وتكون الدّيّة عليه. وهو شبيه( 1) بالعمد. وإن أراد نهيه عن ماله، فأرجو أن لا ضمان عليه. وإن أراد استعماله، فلا نبرئه من الضمان بقدر ما استعمله بصعود أو انحدار. وإن أراد صلاحه( 2) ونهيه عن سوء خلقه، فأرجو أن لا ضمان عليه. وفي موضع: ومن وجد صب . يا طالعًا نخلة، فقال: اهبط؛ فصرع. قال: عليه ديته. | :.`dCE`°ùe } ومن أطلع صب . يا نخلة بلا رأي أبيه فصرع؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } فيمن أذن ليتيم في صعود سدرة للنبق فصرع وهلك، فأرجو أن لا يلزمه إذا لم يأمره يصعد، وإنّما أذن له، ولم يمنعه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: قد نهى المسلمون عن حمل الصّبيّ في البحر، وأخاف إنْ حَمَلَه الولي( 3) أو الوصيّ من غير خوف من( 4) القتل أنهما يضمنان. .« يشبه » 1) في أ ) .« إصلاحه » 2) في أ ) .« الوالي » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 43 ] : فيما يلزم فيه ضمان اليتيم إذا تلف وما لا يلزم 345 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في صبية مجدورة( 1) أرادت أمها نقلها، فقالت: لا ترفعوني فرفعوها ( فسقطت من أيديهم، فغمي عليها؛ فإذا توخوا فيه صلاحًا بيّنًا، ووقع لهم قول( 2 الصبية، أنّه ليس من حسن تدبيرها لنفسها، ولم يفرّطوا في حملها، أنّه لا ضمان عليهم إذا كانوا هم المعنيين بأمرها، وإن انقشر شيء من الجدري الذي فيها، فإذا لم يفرطوا وإنّما غلبوا وسقطت هي منهم، فذلك عندي ليس من فعلهم، وكذلك لو ماتت من ذلك. | :.`dCE`°ùe } صبي يأتي بوعاء في يده يطلب خ . لا أو لبنًا، هل يؤخذ منه ويسلم إليه؟ فإذا كان مرسلًا في ذلك بما يطمئنّ إليه، ممن يجوز إليه رسالته، كان المستعمِل له( 3) المرسل، لا بأس بذلك، وكذلك إن كان ذلك من مصالحه ونفعه جاز ذلك. وقول: إنّه يجعل له في إنائه، ويجعل في الأرض، حتّى لا يكون الفاعل له مستعملًا له بشيء، وهو ورع. | :.`dCE`°ùe } فإن مر( 4) على يتيم معه حطب، فقال له: ارفع عليّ الحطب، فإذا كان اليتيم من أهل ذلك، ممن قد برز له أو يعود بنفعه، ويقدر عليه، ولا يخاف منه ضرر؛ جاز ذلك إن شاء الله. 1 ) مجدورة: أصيبت بداء الجدري. ) .« قو » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أمر » 4) في أ ) 346 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قيل لأبي الحسن: فيمن يرى اليتامى والصبيان( 1) يعملون له في ماله عملًا لا يعمل له إلّا بأجر، وأنا لم آمرهم بذلك؟ قال: إن رضي به فعليه أجر ذلك، إن كانوا ممن يعمل بالمَكسَبَة، فإن نهاهم وقدم عليهم ألا يعملوا في ماله، فعملوا بعد التقدم والنهي، لم يكن لهم أجرة. .« الصبيان واليتامى » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 347 [44] UEH E..«a ç.ëdGh .«à«dGh »q .°üq dG .EàN »a وإذا كان اليتيم في حدّ الختان، وأمر الخاتن بعض من يقوم به بختانه فختنه، ولم يزد على الختان، ولم ينل شيئًا من الحشفة؛ فمات اليتيم، فإنّه لا قصاص على الخاتن، ولا دية ولا على من أمره. وإن زاد الخاتن على( 1) الختان؛ فقطع شيئًا من الحشفة فمات، فالدية على الخاتن في ماله، ولا شيء على من أمره بختان اليتيم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله 5 : وإذا أمر رجل خَ . تانًا فختن يتيمًا لا وليّ له، فخرج الدّم من الصّبيّ حتّى مات، فإن( 2) كان الآمر ولي الدّم وإلّا ضمن، وإن علم الخاتن أنّه غير ولي الدّم ضمنَا جميعًا، وإن لم يعلم فلا ضمان عليه. والحاكم هو الذي يلي ختان هذا اليتيم، وإن عدم فجماعة من الصّالحين اثنان فصاعدًا. وفي موضع: ومن ختن صب . يا بغير رأي وليّه فمات، فإنّه يضمن. ناقصة من أ. « الخاتن على » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) 348 المجلد الثالث عشر وقولٌ: لا دية عليه. أبو جابر: رجل أمر بتعذير يتيمة هي منه بسبيل من ذلك، فماتت من ذلك؟ قال: أرى عليه الدّية لأنّ ختان النّساء ليس بواجب، وإنّما( 1) هي مكرمة. قال غيره: وقد قيل: لا ضمان عليه؛ لأنّه عملَ صلاحًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلق رأس يتيم أو قصّه يريد بذلك الثّواب فعقره، فإن كان داميًا فدية ذلك خطأ عليه، وإن لم يكن داميًا ولا مؤذيًا لم أر عليه شيئًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في امرأة معها يتيمة قائمة بمصالحها لا وليّ لها حاضر، أرادت أن تقصّ لها قصّتها فقطعتها؛ فإذا قصدت إلى الصّلاح والمباح فأخطأت فعقرتها أنّه لا ضمان عليها، لأنّه كأنّه فعل غيرها في مثلها. كما قيل في الحجام والختان، إذا مات أحد من فعلهم، أو تولد منه مضرّة أنّه لا ضمان عليه، إلّا أن يكون تعدّى فعل مثله. قال: ويخرج عندي ما يشبه الضّمان؛ لأنّ المباح كان القصّ للشّعر لا المحجور من البدن، ويشبه الخطأ. والخطأ ما أريد بشيء فأخطأ بغيره. .« إنما » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون 349 [45] UEH .«à«.d (1).E.°†q dG .e ¢U.îdG ..°U »a ومن( 2) كان عليه ليتيم دين، ولا وصيّ له، جاز أن يشتري له به طعامًا ويطعمه، غن . يا كان اليتيم أو فقيرًا، ويبرأ الرّجل من دين اليتيم، إلّا أنهم قالوا: إذا كانت له نفقة مفروضة، تجري عليه من ماله كلّ يوم عند والدته أو غيرها، لم يجز أن يطعم من دينه. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يطعم اليتيم بما عليه له، أطعمه على قدر ماله إن كان قليلًا أطعمه خبزًا؛ مثل ما يحتمله ماله. ومن كان عليه تبعة ليتيم وكان اليتيم فقيرًا، أو كان ماله لا يغنيه من ثمرة :( إلى ثمرة، فللذي له عليه التّبعة أن يدفع ذلك التّبعة إلى من يكفله، ويقول له( 3 هذه نفقة اليتيم إلى كذا من المدّة، فإن مات قبل أن يستفرغه كانت نفقة اليتيم إلى ورثته، إذا كان الذي يكفلُه ثقة أو غير متّهم. أو يجمع هذا من الصّالحين أقلّ ذلك اثنان، ويفرضان له فريضة، ثم يقول .« والضمان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 350 المجلد الثالث عشر للذي يعول اليتيم: هذه الفريضة من عندك لهذه المدّة، فإذا انقضت دفعوا إلى الذي يكفله تلك الدّراهم أو قيمتها، كنحو ما فرضوا له. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه حقّ اليتيم وعلم أنّ والدته فقيرة، فلا يجوز له أن يدفع الحقّ إليها من نفقتها، ولا يبرأ إن فعل ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عند امرأة ليست معروفة بخيانة ولا بصلاح. فعن أبي المؤثر: أنّ الذي عليه الحقّ، أن يعطيها إذا كان لها أمانة وكان الشّيء يسيرًا، وتؤمر أن تطعمه إيّاه. وإن كان شيئًا كثيرًا لم يدفع إليها، إلّا أن تكون ثقة، أو يفرض لها حاكم في البلد أو المسلمون فريضة، فيدفع إليها بفريضتها. وأمّا الشّراء من عندها فلا يلي ذلك إلّا المسلمون أو الحاكم، فيبيعون من ماله ويطعمونها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه ليتيم دَين، فاشترى له كسوة، وكان ممن يحفظ ثيابه فجائز. وإن كان عند ثقة يكفله فكساه من الحقّ الذي عليه ثيابه، وهو محتاج إلى الكسوة كساه وتعاهده، حتّى يعلم أنّه لم يضيّعها وقد لبسها، وذلك جائز. قال أبو الحسن: من كسا اليتيم بما عليه له( 1) من حقّ برئ منه. وقال قوم: إذا لبس برئ مَن عليه الضّمان. قال: وأعدل القول: الذي أبلى اليتيم الكسوة برئ. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 45 ] : في صفة الخلاص من الضّمان لليتيم 351 | :.`dCE`°ùe } ومن استعمل اليتيم بما يستعمل به مثله، وأطعمه عوضه أو كساه به، جاز له، ولا يسلم أجرة ذلك إليه، لأنّ الأجرة لا تكون إلا بمقاطعة، ولا مقاطعة لصبيّ، لأن سكوته وكلامه سواء. وقد قيل: يدفع الأجرة إليه. والله أعلم. ( ولم ير ذلك قوم؛ لأنّ من كان عنده ليتيم مال، فإنما يدفع إلى وصيّه( 1 أو يطعمه إيّاه( 2) أو يكسوه، ولم يجيزوا تسليم ماله إليه ولا حقّه حتّى يبلغ ويؤنس رشده. ولا فرق بين مال يكون له، وحقّ يجب له بعمل، فلذا يرى بعضهم تسليم الأجرة إليه، ورأى أن يطعمه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان قِبَله ليتيم حقّ، وهو دراهم، وهو مع والدته تعوله؛ جاز أن يسلم ذلك إليها إذا وثق بها، ويأمرها أن تجعله في مؤونته، ولا أحبّ أن يعطى بالدّراهم ح . با بسعر الوقت، ولكن يدفع إليها الدّراهم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن قضى عنهم دينًا لم يكن هو دخل فيه لم يجز له، وإن اشترى لهم شراء وقضى ذلك فجائز له، وليس له أن يقضي ما لم يدخل فيه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إياها » 2) في أ ) 352 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ الذي في يده ماله أو عليه له حقّ؛ أمر ثقة وأعطاه الحقّ، ووكله في إطعام اليتيم ذلك، وقال له: إنّه قد أطعمه إيّاه، وهو عدل معه، كان سالمًا وأجزى عنه. وأمّا في الحكم فلا يثبت حتّى يفرض له العدلان ويكفله بعض من يقوم به، عدلًا( 1) أو غير عدل( 2)، وهو مشرف على اليتيم، فإن( 3) رآه بحسن حال، فله ما فرض. وإن رآه بسوء حال لم يعطه ذلك، وصار في حدّ التهمة، وما زالت عنه التّهمة والتقصير فهو مصدّق. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عنده ليتيم تمر، فاشترى به خبزًا وأطعمه أو باعه، واشترى بثمنه طعامًا وأطعمه فجائز. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قِبَل رجل ليتيم ضمان، فعمل الرّجل لليتيم عملًا بقدر ذلك الضّمان، برئ منه بما عمل له من العمل من صلاح ماله. وقول: إذا أطعمه البدل أجزاه وبرئ منه. .« عدل » 1) في أ ) ناقصة من أ. « أو غير عدل » ( 2) .« وإن » 3) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 45 ] : في صفة الخلاص من الضّمان لليتيم 353 | :.`dCE`°ùe } يتيم استقى بجرة رجل من فلج فشرب الرّجل منه، ثم شرب اليتيم من ماء الرّجل، فإذا لم يسقه هو ولا أعده( 1) له ليشربه لم يجز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى ليتيم بوصية، فإن كان له وصي أو وكيل سلم إليه، وإلّا نظر عدلان كم قدر فريضته، وفرضها فريضة، وكانت الوصيّة في فريضته، وإن كان للصّبيّ والد حيّ وهو في حجره( 2)، يسلم ذلك إليه، وهو أولى بماله، وإن كان يتيمًا أو غير يتيم إلّا أنّه ليس هو عند أبيه، أعطي ما أوصى له به أو ما وصله من كفّارة ثقة يعوله ويجزيه عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى أنّه وصيّ لليتيم، فسألك عن قيمة شيء من ماله، فجائز لك أن تخبره كم قيمته، إلّا أن يكون معروفًا بالتّطرّق بمثل هذا إلى أخذ مال اليتيم فلا يجوز، ولا ضمان على من أخبر المتّهم بذلك حتّى يعلم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه أمانة ليتيم معه ما يكفيه، هل له أن يطعمه ويكسوه؟ فله ذلك بمنزلة ماله إلّا في الكسوة إذا كان مكتسيًا لم يكن له ذلك. فإن قال لمن يقوم به؛ فترك كسوته وكساه هو أجزأه، فإن كان عليه تبعة قليلة فلا يجزيه أن يشتري له ثوبًا جديدًا، فإنّه يعتبر أمره، فإن كان محتاجًا إلى الكسوة أكثر من الطّعام كساه ثوبًا خلقًا. .« أخذه » 1) في ب ) ناقصة من ب. « وهو في حجره » ( 2) 354 المجلد الثالث عشر وبعض لا يجيز( 1) ذلك في الطّعام والكسوة، إلّا للوصيّ والوكيل أو المحتسب القائم بأمر الصّبيّ في مصالحه، وأمّا هذا فلا يجوز له، لأنّه إنّما قام لنفسه فأزال الحقّ عن نفسه؛ لا على معنى الاحتساب للصّبيّ، إلّا أن يحكم له بذلك حاكم، ويثبت ذلك من حكمه، فإنّه يثبت من طريق الحكم. قيل له: فعلى قول من يقول: إنّ له أن يكسوه على نظره، إذا زاد فوق كسوته التي توجب له في فريضته، على اعتبار النّظر لمصالحه في وقته في حال البرد أو غيره، ثم انقضى ذلك الذي أوجب ذلك، هل عليه أن يبيعه ويخلّصه دراهم؟ أم يتركه بحاله وقد برئ حين سلّمه إليه؟ قال: يسعه إذا رأى بيعه أصلح له في وقته من تركه له، أو خاف لأنّه بمنزلة الأمين على ذلك والمدبّر للصّلاح له، حتّى يجعله فيما يستحقّه. قيل له: فإن فعل ذلك من الزّيادة فوق ما يجب له في الفريضة، ثم غاب الصّبيّ وهو مع من يأمنه عليه، ثم لم يعرف ما حاله. هل يبرأ حتّى يعلم أنّه تلف؟ قال: إذا كان يمكنه اعتبار أمره من حضرته، فبان له ما يشبه معاني ما يخاف عليه أن يتلف، وليس هو في حال ما يأمن عليه، أعجبني في هذا أن يكون هو القائم بذلك، لاستحالته عمّا كان يجوز له أو يجعله، وإن رأى بيعه أصلح لوجه حاجته إلى ثمنه، أو معنى من تغيّر الثّوب أو كسران( 2) ثمنه، في الوقت كان لليتيم بمنزلة المحتسب إذا خرج في النّظر ذلك. والله أعلم. .« يجوز » 1) في أ ) 2 ) انكسار ثمنه ونقصانه. ) الجزء الثالث والعشرون 355 [46] UEH ¬«dEG ™a.q dGh .«à«dG .e ¢†..dG »a ومن دفع إلى يتيم كتابًا أو أخذه من يد اليتيم فردّه إليه لم يبرأ من ضمانه. | :.`dCE`°ùe } وإذا سلّم صبيّ إلى إنسان شيئًا وأقرّ له به، أو قال: هو لك من عند فلان فلا يأخذه منه، لأنّه إقرار، والصّبيّ لا إقرار له، إلّا أن( 1) يقول: إنّه هديّة فإنّه جائز، مع سكون النّفس على سبيل الرّسالة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 4) والرّطب والعلف وأمثاله )( وفي معلّم الصّبيان وفيهم يتامى( 2) يأتونه بالقضيم( 3 وعيش( 5)، وأخذ فيما أعطى المعلّم فلا بأس عليه، ولا عليك مما أكلت من ذلك. وقد قيل: تقبل الهديّة من يد الصّبيّ والخادم، وكذلك إن كان يعلم يتيمًا لا وصيّ له ولا وكيل، إلّا أنّ الذي يليه يعطي المعلّم الحبّ والنّخل، فلا بأس بذلك للمعلّم. .« أنه » 1) في أ ) .« يتيم » 2) في أ ) .« القظيم » 3) في ب ) 4) ما يقضم، أي يؤكل. ) .« عيشًا » 5) في ب ) 356 المجلد الثالث عشر [47] UEH .QE.àNGh .«à«dG .°TQ ..°U »a .[ الآية. [النساء: 6 . ¸ ¶ . : قال الله تعالى يقول: اختبروا عقول اليتامى. . ¶ . : قال ابن عبّاس يعني: الحلم. .¼ » . ¹ . أي: أبصرتم صلاحًا في دينهم وحفظًا لأموالهم. . A . ¾ ½ . ولا تبادروا في أكل .. E E E C . . .. A . . مال اليتيم؛ خشية أن يبلغ فيأخذ ماله. يعني: شهيدًا .à . . .U U . U . × . يوم القيامة. .( وفي موضع: وقيل: الإيناس: النّظر والحسّ( 1 وجدتم. .¾ . : وقيل قال( 2) الشاعر: ( آنسَتْ نبأةً( 3) وأفزعها القنّاصُ( 4) عصرًا وقد دنا الإمساء( 5 .« الحسن » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) .« شاه » 3) في ب ) وهو خطأ. « القياض » 4) في أ ) لزة اليشكري يصِفُ نعامةً. ِ 5 ) البيت للحارث بن ح ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: آنس، ج 15 ، ص 415 الجزء الثالث والعشرون باب [ 47 ] : في صفة رشد اليتيم واختباره 357 أي: الاحتلام للذّكور، والحيض للإناث، .¼ » . ¹ . : قال المفضل والاحتلام أيضًا. | :.`dCE`°ùe } والإسراف: وضع الشّيء أو النّفقة في غير موضعها، ومجاوزة الحقّ. قال جرير: أعطَوْا هنيدةَ تحذوها ثمانيةٌ ما في عطاياهم مَ . ن ولا سَرَف وهُنَيْدَة: مائة من الإبل، وتحذوها: تتبعها، وثمانية: أي رعاة، ومن أيّ اعتداء وسرف، أي خطايا العطيّة. | :.`dCE`°ùe } النّساء: 6]، قال ] . A . ¾ ½ . : اختلف النّاس في معنى قوله تعالى ابن عبّاس: صلاحًا في دينهم وحفظًا للذي لهم. قال مجاهد: رشدًا: أي عقلًا. قال المفضل: الرّشد الصّلاح والصّواب جميعًا. ويقال: رشد ورشد ورشده، وقد رشده الله وقد رشد يرشد، وهو راشد يرشد وهو رشيد. وقيل: الرّشد الهداية، وقد أنس من اليتيم الرّشد يعني أبصر. قال الشاعر: ( بذلت لهم نصحي بمنعرج اللّوى فلم يستبينوا الرّشد إلا ضُحَى الغد( 1 وقول: الرّشد أن يكون حافظًا لماله ولا يغبن في بيعه ولا شرائه، وقول: الرّشد في دينه. 1 ) البيت لدريد بن الصمة. ) . ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، باب 19 ، ص 36 358 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } واختلف أصحابنا أيضًا في الرّشد الذي يستحقّ به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله؛ قول: حفظ المال بعد البلوغ، وقول: الرّشد في الدّين، لأنّ من لم تكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيد في دينه. | :.`dCE`°ùe } واختلف مخالفونا في الرّشد؛ فقولٌ: البلوغ. وقولٌ: الرّشد في قبول الشّهادة. أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه ماله وإن كان مضيّعًا. والاختلاف فيه كثير. وأجمعوا أنّه إذا كان رشيدًا في دينه وماله أنّه مستحقّ للمال. | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو محمّد 5 : والنّظر يوجب عندي أنّ الرّشد هو البلوغ مع حفظ المال. ومن قول أبي عبد الله: أنّه لا يدفع إليه ماله إذا عرف منه فساد في دينه، ولو كان حافظًا لماله، والفساد في دينه أن يكون مقيمًا على المعاصي، حتّى يكون في حال لا يعرف بفساد في دينه، وإن لم تكن له ولاية. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: ومعرفة رشده أن يختبر الغلام؛ إن كان ممن يخالط النّاس في البيع والشّراء نظر إليه، فإن كان يرغب في الزّيادة ويكره الغبن ويمتنع منه الجزء الثالث والعشرون باب [ 47 ] : في صفة رشد اليتيم واختباره 359 ويحترز أن يغبن، دفع إليه ماله، وإن كان ممن لا يخالط النّاس ولا يعاشرهم، اختبر في( 1) المعيشة، فإن كان يحسن القصد فيها والحفظ لها دفع إليه ماله، وهذا اختباره أشدّ من المعاشرة للنّاس. | :.`dCE`°ùe } قال: والمرأة تختبر وأمرها أشدّ من الغلام، فإن كانت تخالط النّساء اختبرت في المغازلة وحفظ القطن والكتان وجميع الغزل والصّيانة، ويتعرف ذلك من حالها من قِبَل أرحامها من النّساء، ومحارمها من الرّجال. | :.`dCE`°ùe } قال: والنّظر عندي يوجب أنّه إذا عاد إلى مثل حاله من التّضييع، والخوف على ماله منه أن يتلفه بعد التّسليم إليه، أنّه يحجر عليه ما بقي من ماله، ويولى عليه كما كان قبل بلوغه مولى عليه مَن يمنعه من ماله أن يضيعه، بدلالة قول U T S R Q P O N M L K J I H G . : الله تعالى .[ البقرة: 282 ] . W V وقيل: إنّ الضّعيف في هذا الموضع هو الذي لا يستطيع أن يملّ، والسّفيه هو المغلوب على عقله( 2) لأنّ السّفيه في اللّغة مأخوذ من الخفّة كأنّه خفيف العقل، .[ البقرة: 282 ] . W V U . : فقد دلّ بهذه الآية عليه الولاية، بقوله تعالى وإذا( 3) كانت تجب بضعف العقل، فسواء كان بعد البلوغ وقبض المال، أو قبل البلوغ وقبل قبض المال. 1 ) ناقصة من أ. ) .« المغلوب عليه » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) 360 المجلد الثالث عشر [48] UEH .dP ¬.°TCG Ee hCG .«à«.d .«cƒdG .eEbEG ..°U »a وإذا لم يكن لليتيم وصيّ من أبيه، أقام الحاكم له وكيلًا، وقام مقام وصيّه من أبيه، وإذا لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يقيمون له وكيلًا، قال ذلك محمّد بن محبوب ولم يحدّ فيهم ح . دا. قال غيره: أحبّ أن يكونوا خمسة من المسلمين، وإن كان فقيهًا كان بحضرته أحبّ إليّ. وإن تولّى ذلك ستّة أو ثلاثة أو اثنان من المسلمين، ولم يكن في البلد أحد غيرهم جاز ذلك إن شاء الله. ولو كان في البلد غيرهم وتولّوا ذلك؛ لم أر به بأسًا؛ إذا كان الموكل ثقة أمينًا. قال أبو إبراهيم: يلي الفريضة ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك، وإن كان اثنان رجوت أن يجوز، لأنّ بهما تقوم الحجّة. | :.`dCE`°ùe } ( وأقلّ ما يكون، نظر الذين يتولّون ذلك من المسلمين، أن يكونوا يبصرون( 1 مصلحة اليتيم وماله، وكيف ينبغي أن يعمل فيه، وفي ماله، ويبصرون كيف .« يبصروا » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 48 ] : في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك 361 يوكلون وكيف يأمرون الوكيل، فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولًا من المسلمين؛ رجوت أن يكون توكيلهم جائزًا. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يكونوا أهل علم ولم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفتها، فليس فعلهم رَ به؛ كيف ِ بشيء ولو كانوا صالحين، لأنّه لا يجوز أن ينفذ أمر من لا يعرف ما أم صلاحه من فساده. | :.`dCE`°ùe } وإن كان فيهم فقيه واحد وسائرهم ضعفاء، وكان ذلك بحضرته، فأرجو أن تجوز وكالتهم. | :.`dCE`°ùe } والعدلان اللّذان يقومان مقام الإمام، ويوكلان للأيتام ويفرضان لهم، إذا لم يكن إمام وهما( 1) العدلان المتولّيان لبعضهما بعض، ويتولّيان من يقيمانه، وإذا كانا كذلك جاز لمن وكلاه أن يقوم بأمرهما في مال اليتيم، وينفق عليه من ماله بأمرهما، ويبيع ويشتري. ويجوز لمن وكلاه أو كان في يده مال يتيم أن يعطي اليتيم لمن يكفله من أقاربه، والدته كانت أو غيرها يكفله وينفق عليه، ولها في مال اليتيم ذلك الذي فرضه العدلان. فإذا( 2) أنفق عليه الذي يكفله به شهرًا أو أقلّ أو أكثر، جاز للوكيل ولمن .« هما » 1) في أ ) .« وهكذا إذا » 2) في أ ) 362 المجلد الثالث عشر في يده مال اليتيم، أو يعطى لمن أنفق عليه فيما بينه وبين الله 8 ، أخذ ذلك من ماله. وأمّا في الحكم فحتى يشهد عليه، أنّه قد قبض من هذا المتوكّل، أو ( من هذا الذي في يده مال هذا( 1) اليتيم، كذا من قبل نفقته وفريضته التي( 2 أخذها اليتيم بها وأجراها عليه من عنده، فيقول: إنّه قبض ذلك من عنده من مال اليتيم، ثم يبرأ مع الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه أحد، ولا يجوز إلّا هذا. | :.`dCE`°ùe } فأمّا أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال اليتيم، أو وكيل اليتيم فأنفق عليه بنفسه فهو سالم فيما بينه وبين الله، فأمّا أن يوكله وحده فلا يجوز له مع الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ويقال للوكيل: إذا أقيم لليتيم، قد أقمناه( 3) وكيلًا لفلان اليتيم في القيام عليه، وعلى ماله ومصالحه وبمصالح ماله، والنّظر في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة شركائه وقبض حصّته من المشارك، وقبض ماله مما وجب ويجب( 4)، وإجراء النّفقة عليه، وبيع ما رأيت بيعه مما يحتاج إليه من مصالحه، فإذا صار وكيلًا فله فعل ذلك كلّه. 1 ) زيادة من أ. ) .« الذي » 2) في أ ) .« أقمناك » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 48 ] : في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك 363 | :.`dCE`°ùe } والوكالة لليتيم من الواجبات التي لا يسع النّاس كلّهم ترك القيام بها. قال بشير عن أبيه محمّد بن محبوب: إن أباه كان يطلب إلى رجل يتوكّل ليتيم، والرّجل يمتنع من ذلك، فقال له محمّد بن محبوب: لو كان النّاس كلّهم مثلك يمتنعون من وكالة اليتيم، لما جاز لهم ذلك، لأنّ الله تعالى يقول: .[ النّساء: 127 ] .. A . A . | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في اليتيم والأعجم والمعتوه والمنتقص العقل، إذا لم يجد لهم وكيلًا يقوم بهم ويرفع عنهم، هل للحاكم أن يجبر رجلًا على الوكالة لهم؟ فليس للحاكم ذلك على النّاس ويلي ذلك هو بنفسه، إلّا أن يأتي أمر لا يمكنه( 1) فيأمر أهل الثقة بالقيام فيه، ويجبرهم( 2) على ذلك. إذا لم يجد ثقة يقيمه لليتيم، فقد صار في حال العذر، إلّا أنّه يعتقد متى قدر على القيام به فعله. | :.`dCE`°ùe } وإن أقام العدول وكيلًا لليتيم( 3) ولم يشترط عليهم القيام بشيء معروف، فأراد أن يبرأ إليهم من الوكالة، فلا يجوز لهم أن يبرئوه، ولا يسعه ترك القيام بما وكل فيه، إلّا أن يتّهموه، فإن شرط عليهم القيام بشيء معروف فله شرطه. .« لا يملكه » 1) في ب ) .« ويجبر » 2) في ب ) .« ليتيم » 3) في أ ) 364 المجلد الثالث عشر ( كذلك الوصيّ لا يبرأ إلّا أن يبرئه الموصي، وأمّا الوكيل إذا تبرّأ إلى( 1 الموكل برئ والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والوكيل من قبل المسلمين؛ لهم أن يجعلوا له أجرة مثله إذا كان فقيرًا، على قدر ضيعتهم وعملهم، فإن لم يكن غلّة المال تكفي المال( 2) وتكفي الوكيل، فإنّه يباع مال اليتيم في فريضته وفريضة الوكيل. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا كان لليتيم وكيلان فمات أحدهما، أقام الحاكم مقامه آخر ثقة. | :.`dCE`°ùe } ومن خلّف يتامى ولم يقم لهم وكيلًا، فالرّأي أن يقام لكلّ واحد منهم وكيل. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « تكفي المال » ( 2) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون 365 [49] UEH .k «ch .«à«.d QE.édG .eEbEG »a وإذا لم يكن لليتيم وصيّ من أبيه ولا وكيل من المسلمين، وكان حاكم العدل معدومًا، أقام له السّلطان الجائر وكيلًا ثقة، وجاز على قول محمّد بن جعفر. وأمّا أبو المؤثر فقال: إذا أقامه السّلطان من قبل، ثم أقامه المسلمون من بعد جاز ذلك. قال بشير: جائز له ذلك من قبل ومن بعد. لا يكون أمينًا » : فأمّا أبو معاوية فلم ير ذلك جائزًا، واحتجّ بقول النّبيّ ژ .(1)« لخائن ( قال أبو محمّد: إذا( 2) إقامة السّلطان الجائر وكيلًا، فأتم ذلك المسلمون( 3 وأقاموه( 4) له وكيلًا فجائز، وفيه اختلاف. قال: فإن وكله الجبّار فلم يدخل المسلمون في ذلك، فذلك لصّ ولو كان ثقة. وقال: ولا نحب للوكيل أن يقوم بمال اليتيم بأمر الجبّار. وبالله التّوفيق. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« إن » 2) في أ ) .« فأتمه المسلمون » 3) في ب ) .« وقاموه » 4) في أ ) 366 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا أقام الجبّار لليتيم وكيلًا ثقة، فباع من ماله وقبض الثّمن وسلّم المبيع، وأنفق على اليتيم فذلك جائز له. وإن ضاع شيء من ماله فلا يضمن إذا لم يصحّ أنّه خانه في شيء منه. وقال: أحب إذا أقامه الجبّار أن يستتمّ ذلك من جماعة المسلمين من أهل البلد، فإن لم يفعل أو لم يدخل في ذلك أهل البلد، وقام هو بالعدل في مال اليتيم فلا ضمان عليه. فإن استتمّ ذلك من جماعة المسلمين، فقالوا: لا نتمّ لك ذلك ولا ننهاك عنه، أو قالوا: لا ندخل في هذا الأمر فدخل بعد نهيهم، وكان ثقة وقام بالعدل فلا ضمان عليه إن شاء الله. قال: ولا أرى للمسلمين أن ينهوه، إذا كان ثقة على ذلك إذا أمره به الجبّار. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا أقام الجبّار وكيلًا ثقة من المسلمين لليتيم، فقام بماله ودخل في شيء من أمره، فليس للمسلمين نزعه من ذلك. هو أولى بمال اليتيم، إلّا أن يتّهمه المسلمون فينزعونه ويقيمون( 1) غيره، ممن هو أوثق منه، وليس له أن يكابرهم بأمر الجبّار، وأمر المسلمين أجوز من الجبّار، ومن أقاموه أجوز أمرًا، ولا يجوز أمر من اتّهموه. | :.`dCE`°ùe } فإن كان الذي أمره الجبّار ثقة أمينًا، إلّا أنّه لم يدخل بعد في شيء من مال اليتيم، ثم أقام المسلمون وكيلًا غيره، كان أجوز من أمر الجبّار، ووكيلهم هو الوكيل، وليس لهذا وكالة. .« يقيموا » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 49 ] : في إقامة الجبار لليتيم وكيلًا 367 ولو أقامه الجبّار بعد إقامة المسلمين الأوّل معه، فلا يجوز له، وأمر المسلمين أجوز. | :.`dCE`°ùe } فإن أقامه الجبّار ولم يعلم بوكيل المسلمين، وصنع في مال اليتيم مثل ما يجوز لوكيله، ثم علم ففعله الذي صنع جائز، ما لم يكن غلطًا ولا جورًا، ولم يعلم بإقامة المسلمين، فإذا علم لم يجز أمره. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن أقام كلّ طائفة من المسلمين وكيلًا ثقة، من غير علم بما صنع الآخرون، فالأوّل هو الوكيل ولا ضمان على الآخر فيما صنع ولا يردّ فعله، ما لم يكن غلطًا ولا جورًا، حتّى يعلم، فإذا علم بالأوّل كان الأمر للأوّل، وردّ أمر الآخر. فإن لم يقم هذا الوكيل سلطان، ولم يكن سلطان عادل ولا جائر، فقام رجل من الصّالحين من أولياء اليتيم أو متطوّع عليه، إن لم يكن له ولي، فقام ذلك الوكيل وباع ما يجوز أن يبيعه، وصيّ هذا اليتيم من ماله، وقبض ثمنه فضاع أو سلم، ثم نازعه اليتيم فلا يلزمه ضمان في ذلك، إذا خاف ضياع ماله، ففعل فيه هذا القائم بأمره أو المتطوّع ما هو أحسن، إذا لم يكن أحد يقوم بأمره وخاف تلفه، ونرجو أن يكون له أجر مع الله، ولا يضمن ما لم يتلفه بباطل، أو يعين على تلفه، .[ والله يعلم المفسد من المصلح، وقد قال سبحانه: . ( * + , . [البقرة: 220 | :.`dCE`°ùe } فإن كان هذا الوكيل الذي أقامه السّلطان الجائر، أو أقام نفسه متطوّعًا له، غير ثقة وقد عرف بخيانة، فما نُبعده أن يكون ضامنًا لجميع ما تلف من 368 المجلد الثالث عشر يده، حتّى يسلّمه لليتيم، ولم نر أن يجوز له من فعل نفسه ما لا يجوز له مع المسلمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام السّلطان لليتيم أو الغائب وكيلًا، وكان الوكيل ثقة، فعن الفضل بن الحواري أنّه جائز لشريك اليتيم مقاسمه المشاع بينهما، قال: وما يراد من السلطان إلّا هذا. وفي سيرة خَلَف: ما عبنا عليهم إلّا ما لم يعدلوا فيه؛ يعني السّلطان. الجزء الثالث والعشرون 369 [50] UEH .dEcƒdG .e .«cƒdG (1).Fô.J »a وقيل في الوكيل إذا سلم المال إلى من أقامه من المسلمين، فقال الذين أقاموه بالوكالة: قد برأناك من الوكالة، فإنّه يبرأ إذا برئ منها إلى من أقامه، إذا كانوا( 2) عدولًا. وليس هذا بأعظم من الإمامة. وقد قيل: إن الجُلَندى بَرِئَ من الإمامة إلى من أقامه، وكذلك إن أقامه إمامُ عدلٍ أو والي الإمام، فبَرِئَ إلى من أقامه؛ بَرِئ من ذلك. فإن أقامه غير عادل؛ من سلطان جائر أو جباة غير أمناء؛ لم يجز له أن يبرأ إليهم من مال الغائب، ولا يجوز له براءة من برأه من المسلمين، غير الذين( 3) أقاموه. وكذلك أيضًا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبرئه من هذه الوكالة التي أقامه لها غيره. وكذلك أيضًا إن قال لرجلين من المسلمين أو أكثر: إنّه قد برئ من هذه الوكالة؛ فأبرؤوه منها أو لم يبرئوه فإنّه لا يبرأ. .« تبري » 1) في أ ) .« كان » 2) في أ ) .« الذي » 3) في أ ) 370 المجلد الثالث عشر فإن برئ من الوكالة إلى إمام عدل غير الذي أقامه، أو إلى جماعة من المسلمين فأبرؤوه من ذلك وأقاموا للغائب وكيلًا فإنّه يبرأ، ولا يجوز لهؤلاء أن يُبرئوه من هذه الوكالة؛ إلّا أن يقيموا للغائب من هو مثله أو أفضل منه، إذا كان هو أهلًا للأمانة والعدالة. فإن كان غير أمين فليس لهم أن يقيموا مثله، ويقيموا أفضل منه، ولا يجوز لهم قبول البراءة من هذا الوكيل إلّا بإقامة وكيل غيره، إلّا أن يكون إمام عدل برئ إليه من ذلك فقبل براءته، فإنّه يبرأ، وعلى الإمام أن يقيم للغائب وكيلًا غيره، وذلك لازم للإمام إذا قبل براءته. وكذلك نقول أيضًا: إن من برئ من هذه الوكالة إلى رجل من المسلمين أو رجلين فقبلاها منه، وحفظا مال الغائب وقاما به جاز ذلك له، ولا ضمان عليه فيما ضاع من المال مع هذين الرّجلين الأمينين، اللّذين قبلا هذا المال منه إذا كانا أهلًا لذلك، ولا يجوز لهذين الرّجلين في هذا المال ما يجوز للوكيل من البيع والمنازعة، وإنّما هما بمنزلة المحتسب من قول المسلمين، أن الأمين إذا جعل أمانته( 1) مع من يأمن على متاعه، فضاعت فلا ضمان عليه، فافهم الفرق في ذلك. .« أمنته » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 371 [51] UEH .«à«.d UE°ùàM’G »a والاحتساب لليتيم جائز لكلّ من أراده، ممن هو ثقة عند نفسه وغيره، وعلى كلّ أن يفعل بالمعروف. وجائز للرّجل أن يحتسب لليتيم في القيام بماله والحفظ له، والبيع لغلّاته وجميع مصالحه، وأمّا بيع الأصول فبِرَأي المسلمين. | :.`dCE`°ùe } والمحتسب إذا كان ثقة مأمونًا من أولياء الأيتام، جاز له ما فعله مما فيه صلاح لليتامى؛ مما يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا. | :.`dCE`°ùe } وكان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم أن يحتسب لليتيم فيما يحتاج إليه من أمره وصلاح حاله، ويقوم مقام الوكيل في الأشياء كلّها، ويجوز للمحتسب أن يفعلها مثل أن يستحلف( 1) له، وغير ذلك. .« يستحف » 1) في أ ) 372 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : والمحتسب يجوز له التّصرّف في مال اليتيم بالاحتساب، مثل ما يجوز للوصيّ في مال اليتيم. 1)، وكذلك قال غيره. ) وقال في موضع: إنّه يجوز للمحتسب ما يجوز للوصيّ وقال أبو محمّد أيضًا: لا يجوز أن يشتري من يدي المحتسب، ثقة كان أو غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال أحد مثل هذا، فقل له: قد قالوا: لو أنّ رجلًا مسلمًا أو من المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظه له، لم نقل له في ذلك شيء، وكان محتسبًا، لأنّه إن جاءك رجل عامّي يسألك عن مثل هذا فقلت له: نعم، وخالف هو ففعل بغير الوجه كنت عونه في ذلك. كذا عن أبي إبراهيم قال: وأقول من غير مخالفة منّي: إن فيه تأمّلًا، لأنّه لو كان من أفتى صوابًا ثم عمل السّائل بغير الواجب يكون عونًا له، لوجب أن لا يجاب إلّا من يعمل فيه بالواجب، وهذا مما لا يدرك لأنّه غيب. | :.`dCE`°ùe } كان أبو عثمان يأمر الوصيّ أن يشتري الشّفعة لليتيم، وليس لمن يكفل اليتيم أخذ الشفعة، إنّما ذلك للوصيّ والوكيل. وعن أبي محمّد: أنّه جائز أن يحتسب للصّبيّ في شفعته ويطلب له، وفي بعض الآثار أنّه لا يجوز للمحتسب ذلك. والله أعلم. ناقصة من أ. « في مال اليتيم. وقال: في موضع: إنّه يجوز للمحتسب ما يجوز للوصيّ » ( 1) الجزء الثالث والعشرون باب [ 51 ] : في الاحتساب لليتيم 373 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: أحفظ عن الوضّاح بن عقبة أنّه قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمحمّد، ثم قلت: وهو يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصيّة، وكانا ولديه فمات محمّد قبلهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للمحتسب لليتيم والغائب أن يشتري لهما مالًا من مالهما. وإن كان المال الذي يشتريه لهما أفضل من مالهما. | :.`dCE`°ùe } في يتامى تعولهم أمّهم أرادت أن تبيع من مالهم في مؤونتهم، يجوز بغير نداء؟ قال: نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى. وقولٌ: إنّه يجوز لها بيع الأصل. ويجوز ذلك لمن اشتراه إذا قالت: إنها تجعله في نفقتهم، كانت ثقة أو غير ثقة. وقولٌ: لا يجوز له ذلك، إلّا أن يعلم كعلمها. وقولٌ: لا يجوز ذلك إلّا أن يكون ثقة، أو تكون والدة، أو من الأرحام. وقولٌ: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصول، ويثبت ذلك في الحكم. وقولٌ: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلّا بوكالة، ويجوز فيما سوى ذلك من العروض والأمتعة. 374 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز الاحتساب إلّا لمن صحّت ثقته مع المسلمين، وذلك في الحكم، وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإذا أقام بالعدل فلا غرم عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: أنّ الأمّ تقوم مقام الأب بعد موت الأب، فعلى هذا يجوز لها بيع ماله في مصالحه إذا عرف البائع والمشتري أن ذلك أصلح لليتيم فإذا حصل البيع وحصل الحقّ على المشتري( 1)، ففي تسليم الثّمن اختلاف، وأكثر القول أن تؤمر الأمّ أن تدّان على اليتيم وتنفق عليه شهرًا، ثم ينظر سعر السّوق ويسلّم إليها بقدر ما أنفقت عليه من ماله( 2)، وإن لم تجد الأمّ أو القائم به من يدّان منه، وأنفق عليه من ماله( 3)، فعندي أنّه يجوز ذلك على ما يوجد، وطريق الحكم .( عندي أثبت للمشتري إن قدر عليه. والله أعلم بالصواب( 4 ناقصة من أ. « أن ذلك أصلح لليتيم فإذا حصل البيع وحصل الحقّ على المشتري » ( 1) ناقصة من أ. « من ماله » ( 2) ناقصة من ب. « وإن لم تجد الأمّ أو القائم به من يدان منه، وأنفق عليه من ماله » ( 3) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 375 [52] UEH ¬.«q `bh (1).«à«dG »q °Uh .ƒb .e ...j E.«a ومن كان في يده مال لليتيم وله فريضة، فقال: إني قد أدّيتها من مالي خاصّة، فلا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل، وإن أقام البينة أنّه أعطى ح . با ولم تكن لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي، فالقول قوله في ذلك ويصدّق، لأنّه( 2) هو المعطي. قال أبو المؤثر: إذا قال قبل أن يسلم: هذا من مالي، وأشهر على ذلك، فالقول قوله؛ كان لليتيم زراعة أو لم تكن له، وإن سلّم الفريضة إلى من يكفل اليتيم ح . با أو غيره، ثم قال: هو من مالي لم يقبل منه، إلّا بالبيّنة ولو لم يكن لليتيم زراعة. | :.`dCE`°ùe } ويخرج عن اليتيم زكاة الفطر، وعن عبيده من ماله، وبالله التّوفيق. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي، فالقول قوله في ذلك ويصدّق، لأنّه » ( 2) 376 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ووصيّ اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحبّ والتّمر والدّراهم في كلّ سنة، إذا صحّ أنّه وصيّ أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه. ويجوز له إخراج زكاة الفطرة عنه. وعن عبيدة: وسبيلها سبيل الزّكاة، وأوجب إخراجها عليه بعضهم، وقال: ليس على الوصيّ ذلك، ولكن إذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك. الجزء الثالث والعشرون 377 [53] UEH .«à«.d .«q .dGh »q °UƒdG .£dEîe »a ] \ [ Z Y X W V U T . : قال الله تعالى .[ ^ . [النّساء: 10 قال ابن عبّاس: لما نزلت هذه الآية على المسلمين اعتزلوا بيوت اليتامى، وما كان لهم من مال فشقّ ذلك عليهم، فقالوا للنّبيّ ژ : اعتزلنا اليتامى وأموالهم، وليس كلّنا يجد سعة أن يعزل لليتيم بيتًا وما يُصلحه، فهل يَصلح لنا الخلطة في السّكن والطّعام وخدمة الخادم وركوب الدّابّة ويجوز ذلك؟ ولا نرزاهم( 1) شيئًا من الذي لهم، إلّا ونعود عليهم أفضل منه، فرخّص من أموالهم في الخلطة، . فاستثنى من أموالهم في سورة البقرة فقال تعالى: . . / 0 [البقرة: 220 ]، يعني: في السّكن والطّعام وغير ذلك مما بينا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحيّة سمينة، وضحى هو ضحيّة مهزولة، ويريد أن يخلط لحم شاة اليتيم في الطّبيخ، فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطهما، وإن علم أنّ فضله على اليتيم أكثر فخَلَطَه في الطّبيخ لم نر حرامًا. 1 ) من الرزء، وهو المصاب، أي لا نصيبهم. ) 378 المجلد الثالث عشر [54] UEH ¬ëdE°ü.H .E«.dGh .«à«dG .Ee »a وعلى الوصيّ أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب. | :.`dCE`°ùe } وإن كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له( 1)، فإن لم يجد له طناء اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسّماد كما يصلح النّاس. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لليتيم نخل تزجر( 2)، وطلب رجل أن( 3) يزرعها ويسقيها، فإن كان له صلاح لليتيم فللوصيّ أن يفعل ذلك إذا جرت العادة بذلك. وأمّا( 4) إن( 5) رأى الوصيّ صلاحًا ولم تجر به العادة، فوافق غير الصّواب ضمِنَ ما فعل في مال اليتيم بسوء ظنّه. .« أطنى له ماء » 1) في أ ) .« رجر » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 5) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 54 ] : في مال اليتيم والقيام بمصالحه 379 | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: ولا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤجر أرضه، ليشقّ فيها( 1) مياهًا أو ساقية، لأنّه لا يدري ما يحدث، لعلّ الوكيل يموت أو المستأجر أو البيّنة، فتثبت السّاقية في أرض اليتيم. ولو أشهد الوكيل بذلك فلا يجوز، لعلّه أن تموت البيّنة، وإن فعل( 2) وأكثر من البيّنة واستوثق لم أر عليه إثمًا إذا كان في ذلك منفعة لليتيم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لليتيم وكيل ثم ورث اليتيم مالًا، فإن الوكيل يكون وكيلًا له في ذلك المال الذي ورثه أيضًا، وكذلك الوكيل للرّجل الغائب. | :.`dCE`°ùe } وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا خلف أب اليتيم خمرًا، فقد قالوا للوصيّ أن يطرح فيها ملحًا حتّى يصير خ . لا ويبيعه له. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عنده كتب ليتيم مرفوعة، فجائز أن يقلبها حفظًا أن تأكلها الدّوابّ. .( والله أعلم( 3 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من أ. ) 380 المجلد الثالث عشر [55] UEH (1).dP ô«Zh ¬JOE©bh .«à«dG .Ee AE.W »a سئل أبو معاوية عن مال اليتيم أتطنى ثمرته أم تجمع، فقال: وليّ اليتيم النّاظر في ذلك، فما رآه أصلح وأوفر لليتيم فعل. قال: وقولٌ: إنّه يطنى، لأنّه تحدث عليه الأحداث، إلّا ما يترك له بقدر ما يحتاج إليه من الرّطب. وقولٌ: ينظر له بقدر ما ينفق عليه في سنته إلى إدراك ثمرته ويطنى الباقي. ناقصة من أ. « وغير ذلك » ( 1) الجزء الثالث والعشرون 381 [56] UEH Rƒéj ’ Eeh ¬.«chh .«à«dG »q °Uƒd Rƒéj Ee ويؤمر وصيّ اليتيم أن يعمل لسلامة نفسه فيما ندب إليه. وينظر ما هو أوفر لليتيم إن كان له أصول، قام بمصالحها وقبض غلّتها، وأنفق على اليتيم من غلّة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤونته، وأنفق من غلّة المال في مصالحه. | :.`dCE`°ùe } ووصيّ اليتيم يبيع له حديده ودوابه؛ وكل ما لا يحتاج إليه، ويُخلصه له دراهم، وما بقي من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن يضيع. ومصحفه لا يباع ويحبس عليه، وجائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة لا تضرّ به. | :.`dCE`°ùe } وإن كان ماله حيوانًا ورثة وأصولًا، أمسك الأصول وباع الحيوان والرّثّة، إلّا ما لا بدّ لليتيم منه، مثل الآنية للأكل والشّرب ومنافع البيوت، ومن الحيوان مثل الحمار( 1) للسّماد، والبلاغ إلى حوائج( 2) اليتيم في مصالح نفسه وماله، .« الحمر » 1) في ب ) .« لحوائج » 2) في أ ) 382 المجلد الثالث عشر ومثل الشّاة للبنها والأضحية. فهذا ومثله يحبس لليتيم في منافعه، والباقي يباع مما يزيد( 1) ويحفظ لليتيم إلى بلوغه، ثم يسلم إليه بعد إيناس الرّشد منه. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للوصيّ أن يبيع الأرضين والكروم التي لليتيم، إلّا أن لا يكون له مال( 2) غيره فبيعه جائز. وإن كان له غيره فبيع الأصول لا يجوز بيعه، وإن كان له مماليك فللوصيّ أن يحبسهم لعمارة الأرضين والكروم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مال اليتيم حيوانًا، وكان ممن أصل ماله الحيوان، مثل أهل البدو، فلا يباع ماله ويكون مبقًى إلى بلوغه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: في أعرابيّ ترك إبلًا وغنمًا وبنوه يتامى؟ قال: لا تباع الغنم والإبل، لأنّ ذلك أصلهم، فإن كان له نخل وغنم كانت النّخل أصل مالهم وبيعت الغنم. | :.`dCE`°ùe } وليس للوالي ولا لوصيّ اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه. ولا يشتري له الوصيّ أيضًا بدراهمه مالًا، فإن فعل فلليتيم إذا بلغ الخيار. .« فيمن يريد » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 56 ] : ما يجوز لوصيّ اليتيم ووكيله وما لا يجوز 383 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يشترى لليتيم شيء من الحيوان مخافة الحدث. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ أن يقايض لليتيم ويأخذ لليتيم المنزل، ويعطى من ماله، فإن كان في المنزل( 1) سعة للسّكن فلا يقايض. وفي أثر: وللوصيّ أن يقاسم اليتيم ويأخذ المنزل، ويعطى من ماله ولا يقايض له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ووصيّ اليتيم يبيع له حديده ودوابّه وكلّ ما لا يحتاج إليه يحصل له دراهم، وما بقي من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن يضيع. ومصحفه لا يباع .( ويحبس عليه، وجائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة لا تضرّ به( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن باع صرمًا لرجل أو شجرًا أو ما يكون فيه النّقض للمشتري، ومات المشتري وترك أيتامًا فأوصى إلى رجل، فأراد الوصيّ أخذ ما اشتراه الميّت، فله ذلك إذا كان فيه توفير لليتيم. وللحيّ فيه الرّجعة أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ أن يقترض على اليتيم في ماله، وقد قال أناس كثير: إن للوصيّ أن يفسل مال اليتيم ويتاجر له ويزرع له. .« كان للمنزل » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة مكررة، وقد وردت قبل قليل. ) 384 المجلد الثالث عشر وهو مخالف للمحتسب للفقراء، لأنّ الفقراء ليس لأحدهم اعتراض على الآخر. وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل أرضهم على سبيل الاحتساب. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ إذا خشي على أرض الأيتام أن يستفرغها الخراج ويضرّ بهم، فلا يجوز له بيعها من غير حاجة منهم إلى بيعها. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للوصيّ أن يوكل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطى من مال اليتيم. وفي موضع: وللوصيّ أن يقيم لليتيم من يقوم بماله، ويقوم مقامه إذا أراد سفرًا، ويكون له مثل ما يكون للوكيل، ويكون للذي يقيمه وكيل اليتيم بعده، فإن لم تكن له ولاية، وكان هو يجيز شهادته جاز ذلك وإن لم يثق به. | :.`dCE`°ùe } ولوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضًا؛ مثل حجّ أو غزو أو نحو هذا أن يوكل لهم وكيلًا، وليس لوكيل الغائب إذا أراد شيئًا من ذلك أن يوكل في مال الغائب وكيلًا، إلّا أنّه يوكل في مال نفسه وكيلًا، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله ويشهد عليه بذلك، ويكون مودوعًا على سبيل الوكالة كذا عن أبي محمّد. وفي موضع آخر: ومن توكّل للأيتام فلا يخرج مخافة أن يضيّع ما لهم حتّى يدركوا. والله أعلم. وفي بعض الآثار: في رجل في يده مال ليتيم( 1) وأراد الخروج إلى بلد .« اليتيم » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 56 ] : ما يجوز لوصيّ اليتيم ووكيله وما لا يجوز 385 بينه( 1) وبين البحر؛ فإنّه ينظر الأحرز لمال اليتيم، فإن كان بيته أحرز فليتركه فيه. وإن كان معه أحرز فليحمله معه، فإذا فعل ذلك فلا ضمان عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويكره للوصيّ أن يشتري من متاع اليتيم شيئًا إلّا أن يقوّمه في السّوق، فإذا انتهى إلى ثمن ولم يزد عليه أحد شيئًا، زاد هو على( 2) ما أعطى به( 3)، أو أمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه. وفي موضع: لا يجوز للوصيّ أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان وغيره، إلّا أنّه قد قالوا: يأمر رجلًا يشتري له كذا، ولا يقول: من مال اليتيم، ثم يأمر المنادي أن ينادي على مال اليتيم، وليس للوكيل أن يعلم المنادي بذلك، ولا يعلمه ممن زاد، فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فذلك جائز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في الوكيل هل له أن يفاسل في مال اليتيم أو يقايض أو يقسم بلا سهم؟ فلا يرى له ذلك. قال غيره: وقولٌ: إنّ ذلك كلّه له. وقولٌ: له أن يفاسل، وليس له أن يقايض ولا يقاسم بخيار. وقولٌ: يقايض ولا يفاسل. .« بينهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ما أعطى من ثمنه » 3) في أ ) 386 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلًا، قام مقام الوصيّ من أبيه في جميع أموره، وفي المطالبة والمنازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه، بمنازعة الوكيل والوصيّ؛ فهو جائز لليتيم وعليه. وعن أبي سعيد: أنّ الحاكم إذا أقام لليتيم وكيلًا مطلقًا؛ قيل: يجوز للوكيل جميع الأفعال التي يجوز للوصيّ. وقولٌ: لا يجوز ذلك، إلّا أن يجعل له ذلك بلفظ يشتمل على ذلك، وأمّا الوكيل للغائب لا يجوز له جميع الأفعال التي يجوز له فعلها، إلّا حتّى يجعل له الحاكم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وليس للوكيل والوصيّ أن يقيلا في البيع، ولا يحطا إلّا أن يخافا أن لا تقوم لليتيم بينة، ويريا الإقالة والحطّ، أو فرقهما النّاظران في ذلك، ويأمرهما الحاكم بإجراء المؤنة التي يفرضها له عليه في ماله، ولهما أن يحملا البينة، ويُعطيا مؤونتهم من ماله. | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ والوكيل من قبل السّلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلب له إليه ح . قا، إذا لم يكن لليتيم بيّنة( 1) وليس لهما أن يبطلا بيّنة اليتيم وينزلا لليمين ممن يدّعيان إليه ح . قا فإن فعَلَا لم يبطل حقّ لليتيم. وليس للحاكم أن يقبل منهما ذلك إذا عرفا بيّنة اليتيم. .« إلا أن يكون لليتيم بينة » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 56 ] : ما يجوز لوصيّ اليتيم ووكيله وما لا يجوز 387 وإن قالا: لا نعلم بيّنة؛ حلّفه الحاكم لهما، فإن وجد بيّنة يومًا ما بعد اليمين؛ قُبلت وثبت حقّ اليتيم. والله أعلم. ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوصيّ والوكيل، ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما، إلّا أن يشهد مع الوصيّ والوكيل شاهد آخر، ويكونوا عدولًا. ولا يرضى للوصيّ أن يعطي من مال اليتيم في دين بغير بيّنة، وأمّا النّفقة والزّكاة فالقول قوله فيه، حتّى يعرف كذب ما قال، وإن( 1) اتّهم فعليه يمين. والله أعلم. .« فإن » 1) في أ ) 388 المجلد الثالث عشر [57] UEH ..àq dG .e .«à«dG .Ee AG.a »a وعلى الوصيّ والوكيل والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب( 1)، ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه. وكذلك يجوز له أن يخلص مال اليتيم ممن يجوز عليه، ويحمله ما لا يطيق، ( ويخاف عليه الهلاك من يده من مال اليتيم، ويخلص ماله أيضًا من يد الجائر( 2 بشيء منه، إذا كان في ذلك توفير وصلاح لليتيم. وفي موضع: أنّه إذا رأى القطع من السّلطان قد وقع في مال اليتيم فله أن يفديه خوف ذهاب مال اليتيم. وقول: لا يسع ذلك، والله لا يسأله عن ظلم الجبّار لليتيم، ويسأله عن ظلم اليتيم. قال: ونحن نذهب إلى الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومن فدى مال اليتيم من يد الجبّار بأقلّ من قيمته، جاز له إذا كان محتسبًا، .[ 0 . [البقرة: 220 / . . : قال الله 8 وإن فداه بأكثر من الثمن ضمن. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الجبار » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 57 ] : في فداء مال اليتيم من التّلف 389 | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يفدي اليتيم بماله من مطالبة الخراج، بعد أخذ السّلطان له بذلك أو بعد أخذه بماله، وبغير هذا لا يجوز ولا يجوز( 1) بيع ماله بمطالبة الوكيل ولا الوليّ، وإذا بيع ماله باستحقاق في وقت يجوز فيه بيعه لمطالبة السّلطان أو في مؤونة نفقته له، فلا مطالبة لليتيم فيه، وإن طالب لم يكن له، وعلى غير ذلك فهو ماله وله المطالبة فيه. | :.`dCE`°ùe } وجائز لغير الوكيل من الأب أن يبيع من أصول ماله ويفديه، ولا يجوز للمشتري شراء ذلك، فإن اشترى أحد من غير وكالة فغيّر اليتيم في ماله فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا نزل اليتيم في مطالبة لم يجز لمن يقدر على القيام به تركه في الأذى، وهو يقدر على فدائه من ماله، فإن فداه بماله ثم غير كان عليه ردّ ما فداه به من ماله، وكذلك الأبله مثله. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذ اليتيم أو ماله في الخراج، جاز للمحتسب الثّقة والوكيل أن يؤدّي ذلك عنه من ماله، وأمّا قبل يؤخذ به( 2) فلا. ناقصة من أ. « ولا يجوز » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 390 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا فدى المحتسب دابّة اليتيم أو خادمه فليحفظها، فإن ضاعت الدّابّة أو الخادم من يده بعد أن حفظها فلا ضمان عليه. وإن أخذ مال الوصيّ بسبب اليتيم، فلا يجوز له أن يفدي ماله بمال اليتيم. | :.`dCE`°ùe } ( ومن صالح عن أيتام في مالهم، وشرط عند الصّلح أنّ هذا الذي أصالح( 1 به هو لي في مالهم، فله ذلك وكيلًا أو غير وكيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب وكيل الأيتام أو وصيّهم على الخراج، ففدى نفسه من الضّرب بمالهم، فعليه الضّمان، فإن قهر على إتلاف شيء وخاف القتل والضّرب المؤدّي للموت، فله أن يفدي نفسه بمال غيره ويضمن بالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل ظالم البلد، وخاف أهله اغتصابه له وظلم أهله، فغير جائز أن يؤخذ من مال اليتيم ولا الغائب ولا الحاضر، ويدفع به هذا الظّالم قبل وقوع أمره، لأنّ الله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين ويمنع من وصول الظّالم. .« هو أصالح » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 391 [58] UEH (1)¬H IQEéàq dGh .«à«dG .E.H AGô°qûdG »a ومن اتّجر بمال اليتيم حتّى كثر، فأحبّ أن يعطيه المال وربحه. قال أبو عثمان: من ضارب بمال اليتيم ضمِن، والرّبح لليتيم. ومن استقرض من وديعة( 2) عنده لولد رجل آخر، واشترى مالًا، فليس ذلك بقرض، لأنّ القرض لا يكون إلّا من مقرض، وهو ضامن لما أخذ من مال اليتيم. قال أبو الحسن: وعندي أنّ الشّراء فاسد لا يثبت. وقولٌ: إنّ المال لصاحب الدّراهم. وقولٌ: إذا حسبه قرضًا فالمال لمن اشتراه. ( قال: والأوّل أنّ الشّراء فاسد أحبّ إليّ، لأنّه لم يأمره أن يشتري له فيكون( 3 الشّراء له، ولا اشتراه المشتري بماله فيكون المال له، ولا أقرضه مقرض فيثبت القرض، فقد فسد البيع والقرض من كلّ وجه وهو ضامن لما أخذ وتعدى. قال المصنّف: وهذا إذا اشترى به صفقة، وأمّا إن اشترى على نفسه ودفع المال في الثّمن؛ فإن كان في نفسه واشترى على ذلك أنّه يقضيه فيه؛ فقولٌ: إنّه مثل الشّراء صفقة. .« باب في الشرء المال لليتيم والتجارة » 1) في ب ) غير واضحة. « ودية » أو « فدية » 2) في أ ) .« ليكون » 3) في أ ) 392 المجلد الثالث عشر وقولٌ: المال له ولا يكون كالصّفقة. فإن اشترى ولم ينو قضاه منه، فالمال له والذي قضاه( 1) من مال اليتيم في ثمن المال دين عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف قومنا في التّجارة بمال اليتيم، فأجاز ذلك بعضٌ، ولم يجزه آخرون، اتّجروا في أموال » : واحتجّ بعض الشّافعيّة في إجازتها بخبر عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« اليتامى( 2) لا تأكلها الزّكاة .( واتّجرت عائشة في أموال بني أخيها وهم أيتام تليهم( 4 | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر عن أصحابنا فيمن عنده دراهم ليتيم أو غيره؛ فأسلفها واتّجر بها لصاحبها يريد له الزّيادة، فليس له على ذلك أجر يأخذه منها، لا من الأصل ولا من الرّبح، وعليه ضمان أصل المال. فأمّا الرّبح فإن تلف فلا ضمان عليه فيه، وإن تلفا فعليه ضمان أصل المال دون الرّبح. .« قضى » 1) في أ ) .« أن » 2) في ب زيادة ) 3 ) أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك. وأخرجه مالك موقوفًا على عمر بن الخطاب. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه علي حديث: 4249 . موطأ مالك كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها حديث: 589 كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت » : 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال ) .« تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الزكاة، باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته . حديث: 6766 الجزء الثالث والعشرون باب [ 58 ] : في الشّراء بمال اليتيم والتّجارة به 393 | :.`dCE`°ùe } وإن كان المال لغير يتيم فاقترضه على نفسه؛ فله الرّبح وعليه ضمان أصل المال، أشهد على نفسه بالقرض أو لم يشهد، غير أنّه اقترضه فالرّبح له، وهذا قولٌ. وقولٌ: إن أشهد فالرّبح له والضّمان عليه. والله أعلم. 394 المجلد الثالث عشر [59] UEH ..°†j Eeh ¬«a Rƒéj ’ Eeh .«à«dG .Ee »a Rƒéj E.«a .[ قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . [الأنعام: 152 قال أبو بكر النّقّاش: يقال: إنّ خازن النّار أحد( 1) شفتيه وهما أطول من مشفر البعير بين مشفريه أربعون ذراعًا، أحدهما: قالص على منخره، والآخر: على بطنه، فيلقمه جمر جهنّم ثم يقول: كلْ بأكلك أموال اليتامى ظلمًا. يقال: نسخت هذه الآية: / . . .[ . ! " # $ % & ' ) . [الأنعام: 152 .[ 0. [البقرة: 220 فرخّص في المخالطة، ولم يرخّص في الظّلم. | :.`dCE`°ùe } وجائز التّعارف في مال اليتيم ومخالطته إذا فضل( 2) عليه في الأكل. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الختم فلا يجوز لأحد أخذ طين اليتيم كان للكتب أو لغيرها. .« أخذ » 1) في أ ) .« أفضل » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 59 ] : فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن 395 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالطّحن برحاء اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد، وأنّهم لا يتمانعون ذلك، وأنّ الطّحن بالرّحاء عندهم مباح غير محجور. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يعمل مالًا ليتيم فواسع له أن يطعم من ماله من يعينه على الرّضم والتّشجير وأشباه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن استقى من بئر ليتيم بدلو نفسه للشّراب، أو لإصلاح طعام، أو لكناز تمر، أو لغسل جرب؛ فجائز. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب يتيم إلى امرأة تخيط له ثوبًا فقصّت مواضع الخروق حتّى استوت للخياطة، وكان ذلك من إصلاح الثّوب فجائز لها، ولا شيء عليها، .[ 6. [البقرة: 220 5 4 3 2 . | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ليتيم حَ . ب ولا طريق له إلّا في البحر، ولم ينفق حيث هو، وخشي عليه التّلف فحمله الوصيّ أو الوكيل في البحر وتلف، لم أر عليه ضمانًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ليتيم أخ وأخت، ولليتيم ماء فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عندهما. 396 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والمعلّم إذا أعطاه وليّ اليتيم نخلة من مال اليتيم فجائز له أخذها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أخت عندها أيتام لها حقّ على أبيهم يستغرق ماله، فاستنفع من عندها بشيء منه، وأعطاها الأجرة؛ فغير جائز له ذلك، إذ هو من غير مالك للدّواب والعبيد ولا وكيل. فإن فعل لزمه الأجرة وضمان الدّوابّ إن تلفت. فإن علم أنّ لها صداقًا على الهالك في ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه من حقّها، فأرجو أنّه يبرأ. ولها هي أن تبيع وتستوفي من ذلك حقّها إن كانت دراهم. وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأمّا الأصول فليس لها أن تأخذ إلّا بقضاء من وكيل أو وصيّ، ويدخل العدول، ويكون القضاء على وجه الحقّ، وأمّا الثّمار فتبيع وتستوفي إذا كان حقّها معلومًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت( 1) دار ليتيم في يد رجل فلم يجد من يستأجرها؛ فله أن يسكنها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا ضمان على من سرق منه مال اليتيم بلا علمه. فإن علم به كان خصمًا فيه، والأمين خصم في أمانته حتّى تصير إلى أهلها، ولا يبرأ إن أهمل .« كان » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 59 ] : فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن 397 ذلك ولم يطلبه، حتّى يعلم مصيره إلى ربّه أو يرجعه فيسلمه إلى اليتيم في النّفقة والكسوة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رهن غلامًا ليتيم فأهلك المرتهن الغلام. قال أبو محمّد: فعلى الرّاهن للغلام الضّمان، وكان الوجه أن يبيعه ويقضي الدّين، وما بقي كان لليتيم في يده ينفقه عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن جاءه صبيّ بطير؛ هل له أنّه يذبحه له؟ قال: إذا وقع في الاعتبار فيه مصلحه فجائز، فإن تلف فلا ضمان عليه، إذا أحسن الذّبح وذبحه ذبحًا لا يحيا عليه، وطرحه في موضع آمن، وإن كان تلفه على غير هذه المعاني، فكان معناه أنّه ضامن. | :.`dCE`°ùe } وقيل بالاختلاف فيمن قبض من اليتيم على حدّ الأمانة، وتسليمه إليه وقد قبض من يده؛ فقولٌ: يسلّم إليه لأنّه لم يضمن له وليس هو مثل ما أخذ من يد غيره على وجه الأمانة له، أو دين لزمه، فهذا لا يسلّم إليه. وكذلك القول فيما يكون اليتيم الدّاخل فيه، أو مما يقوم بنفسه، فاشتراه له مشترٍ وسلّمه إليه، فالاختلاف فيه واحد، وهذا أقرب إلى الدّفع إليه، وأمّا إذا أذن له في الدّخول ولم يأمره فذلك جائز إرادة الصّلاح والخلاصّ. 398 المجلد الثالث عشر [60] UEH ..°TQ .©H ¬«dEG .«à«dG .Ee ™aO »a النّساء: 2]، وذلك أنّ رجلًا من ] . B A @ . : قال الله تعالى غطفان( 1) كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمّا بلغ اليتيم طلب ماله E D CB A فمنعه العمّ، فحاكمه إلى النّبيّ ژ ونزلت فيه: . @ .[ النّساء: 2 ] . G F يعني لا تبدّلوا من أموال اليتامى الحرام بالحلال من أموالكم، يقول: لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. النّساء: 2] يعني: مع أموالكم ] . M L K J I . : ثم قال 8 النّساء: 2]، يعني: إثمًا كبيرًا. ] . R Q P O . . فتخلطونها فلمّا قرأها النّبيّ ژ على الرّجل قال: أطعنا الله وأطعنا الرّسول ونعوذ بالله من الحوب الكبير، فردّ على اليتيم ماله، قال: فعمد اليتيم فأنفق ماله في سبيل .« ثبت الأجر وبقي الوزر » : الله فبلغ ذلك النّبيّ ژ فقال فقال المسلمون: يا رسول الله قد عرفنا الأجر فكيف بقي الوزر؟ .« غضفان » 1) في أ و ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 60 ] : في دفع مال اليتيم إليه بعد رشده 399 .(1)« الأجر للغلام والوزر على الوالد » : قال ژ قال النّاظر في هذا الكتاب: لعلّه إن كان الوالد كسبه حرامًا. | :.`dCE`°ùe } قال الله تعالى: . > = <. [الماعون: 2]، قيل: يدفعه عن حقّه ويمنعه، فإذا صرفت قلت: دَع يَدَعُ دَ . عا وهو داع، والمفعول مدعوع. مثل: مَ . د يَمُ . د مَ . دا، فهو مَا . د، والمفعول ممدود، والأمر دُعّ ودع وادع. وقال: الطور: 13 ] أي يساقون ويدفعون إليها. ] .. . . A . A. قال الخليل: الدّع الدفع في( 2) جفوة. يقول: د . ع اليتيم د . عا: دفعه عن حقّه أو صلته أو طعامه. .(3)« أنكم تدعون يوم القيامة مقدّمة أفواهكم بالفدام » : وفي حديث النّبيّ ژ أي يمنعون من الكلام. قال الشاعر: أهلَكَ فقدَانَهُ ( ألم أكْفِ . عوا اليتيما( 4 إذا القوم في المحل دَ والقدام ما يشدّ على الفم فهو أيضًا ما يقدم به الأباريق. .[ النساء: 2 ] . B A @ . : 1) الخبر أوردته كتب التفسير قديمها وحديثها، في تفسير قوله تعالى ) ولم تذكر سنده. ومعتمدها على الواحدي في أسباب النزول. ينظر: تفاسير: الطبري، الخازن، مقاتل، القرطبي، الألوسي، الزحيلي. وغيرهم. 2 ) زيادة من ب. ) ما لي آخذ بحجزكم عن النار، ألا وإن ربي داعي، ألا وإنه ...» : 3) أخرجه الحاكم من حديث جاء فيه ) سائلي: هل بلغت عبادي؟ وإني قائل: رب قد أبلغتهم، فليبلغ شاهدكم غائبكم، ثم إنكم تدعون .« مقدمة أفواهكم بالفدام، ثم أول ما يبين أحدكم لفخذه وكفه . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأهوال، حديث: 8863 4 ) البيت أنشده الليث. ) . الزبيدي، تاج العروس، باب: د ع ع، ج 20 ، ص 549 400 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل في اليتيم إذا حفظ ماله وقام به وعرف ما يزيده وما ينقصه، وكان عند الغير له مال، فلا يصحّ في الحكم أن يدفع إليه ماله، وأمّا في الاطمئنانة فإذا خرج من القيام والحفظ والأمانة بمعنى المحتسب، كان ذلك عند مثله وجاز فيه ما يجوز فيه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: ومن كان عليه ليتيم دين فسأله عن بلوغه، فقال: إنّه قد بلغ ورأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشّارب، فقد جاز ذلك مع جميعهم، فإذا دفع إليه حقّه مع هذه العلامات جاز، فإن أنكر البلوغ بعد قبضه لحَِقّه؛ لم يصدّق، إلّا أن يكون طفلًا لم يبلغ مثله؛ فلا يجوز ذلك. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا دفع الوصيّ إلى اليتيم ماله بعد بلوغه بلا رأى الحاكم فأتلفه، فقال: إنّي فإنّما دفعت إليه بعد أن استحقّه؛ فلا ضمان عليه، إلّا أن يقوم شاهدا عدل: أنّه يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد، ولا مستحقّ لدفعه إليه؛ فعند ذلك يضمن. | :.`dCE`°ùe } وإذا دفع الوكيل إلى اليتيم ماله، أشهد عليه: لقد سلّمت إليه ماله، وهو على هذه الحالة التي قد أنِسْتُ منه رشده. والله أعلم. الجزء الثالث والعشرون باب [ 60 ] : في دفع مال اليتيم إليه بعد رشده 401 | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ بعض الأيتام ثم هلك، فقال إخوته للوصيّ: ادفع إلينا مال أخينا، فقال: قد آنست منه رشدً في حياته فدفعته إليه، وأقرّ أنّه دفعه إليه بغير بيّنة، ولا رأي حاكم؛ فإن كان اليتيم من بعد ما أدرك، فعرف بالأخذ والعطاء، واستغنى برأيه عن الوصيّ، فليس على الوصيّ إلّا يمين إن اتّهموه، وإن مات حين أدرك ولم يعرف أمره، فعلى الوصيّ البينة بأنه برئ إليه من ماله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله في اليتيم الذي له المال، أنّه إذا كان ماله في يده ثم بلغ فإنّه لا يحال بينه وبين ماله، وإذا كان له وكيل لم يدفع إليه حتّى يبلغ ويؤنس من رشده، ورشده أنّه لا يغبن في بيعه ولا شراءه. وقال أبو عبد الله: ولم يكن مقيمًا على المعاصي من غير ولاية. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض الحنفيّة: إذا بلغ الغلام رشده أو الجارية، دفع إليهما مالهما وإن لم يتزوّجا. قال مالك: الجارية لا يدفع إليها مالها حتّى تتزوّج، وعموم قوله تعالى: النساء: 6]. لأنّه عامّ فيهما. ] . A . ¾ ½ . والله أعلم. 402 المجلد الثالث عشر [61] UEH ¬fE.°Vh .«à«dG .G.îà°SG »a اختلف في استعمال اليتيم الذي لا مال له، المحتاج إلى المَكسَبَة، فأجاز قوم استعماله برأي وليّ الدّم ودفع أجرته، ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره، أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها، وأن يُستعمل فيما يستعمل فيه مثله، وإن تلف فعليه الضّمان. وقال قوم: إذا استعمله برأي وليّ الدّم؛ فتلف؛ فلا ضمان عليه، ولا ديّة له. ومنهم من قال: إذا استعمله فيما يستعمل مثله فيه بغير رأي وليّ الدّم فتلف فلا ضمان عليه، ويدفع الأجرة إلى وليّ الدّم. وقول: من استعمل يتيمًا بغير رأي وليّ الدّم فمات في العمل؛ لزمه ديته. | :.`dCE`°ùe } ن وَل .ِ ي له، وكان محتاجًا الأجرة؛ فهلك اليتيم فيما استعمل؛ ِ ومن اكترى يتيمًا م فلا ضمان على الوليّ ولا على المكتري. وإن أكرته( 1) أمّه فجائز لمن اكتراه استعماله فيما يعمله مثله، وإطعامه بقدر عنائه، ولا يستعمل( 2) فيما يكره ولا يقدر. .« اكترته » 1) في أ ) ناقصة من أ. « فيما يعمله مثله، وإطعامه بقدر عنائه ولا يستعمل » ( 2) الجزء الثالث والعشرون باب [ 61 ] : في استخدام اليتيم وضمانه 403 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لليتيم مال يكفيه فلا يكترى، ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض إلّا أن يكون ممن يكفله، فيستعمله ويعوضه بقدر ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه أيتام يربيهم فلا بأس أن يرسلهم في حوائجه، وينتفع بهم، إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر مما يجب لهم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه يتيم فلا يستعمله بشيء، فإن عمل اليتيم برأيه وسكت عنه فلا بأس. | :(1).`dCE`°ùe } ومن( 2) طلب من رجل شيئًا فقال: يتيم، فجاءه به، فإن كان ذلك الشّيء للذي طلبه ولم يستعمل الطّالب اليتيم فلا شيء عليه، وإن جاءه به على استعمال من المطلوب إليه الشّيء؛ على ما يجوز من تعارف العادة لمن استعمل يتيمه؛ لم يلزم الطّالب شيء، وضمانه على من أمره، ولا شيء على الآخذ لذلك الشّيء من يد اليتيم ما لم يستعمله. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 404 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذ اليتيم قِربَةً لأحد أو غيرها فاستقى فيها ماء، ووضعها من غير أمره، فلا يجوز لصاحب الإناء استعمال هذا الماء، إلّا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يمرّ على يتيم وهو على الطّريق أو غير الطّريق، ومعه حطب، فيقول اليتيم: ارفع عليّ هذا الحطب؛ فرفع عليه؛ هل عليه بأس؟ فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك، ويعود بذلك نفعه ومصلحته، وهو ممن يلي ذلك لنفسه، وكان مما يقدر عليه اليتيم ولا يخاف في ذلك ضررًا؛ جاز ذلك؛ إن شاء الله. الجزء الثالث والعشرون 405 [62] UEH ¬gƒLhh .ƒ..dG .Lƒj E.«a جعل رسول الله ژ الاحتلام والإنبات ح . دا للبلوغ( 1)، وأجمعوا أنّ الحيض حدّ البلوغ، وقيل في العانة: إنّها من علامات البلوغ، وقولٌ: ليست من علامات ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا أنبت الصّبيّ وجب الفرض عليه، لثبوت الخبر عن النّبيّ ژ أنّه جعل .( من أنبت بالغًا وأمر بقتله( 2 وعن عمر: أنّ الإنبات حدّ للبلوغ. وقيل: إنّ سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة أن يقتل منهم كلّ من 3) ژ فقال: ) جرت عليه المواسي، وأن تغنم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنّبيّ .(4)« لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع أرقعة » .« حد البلوغ » 1) في أ ) 2 ) في الحكم على بني قريظة بقتل رجالهم. والقصة مشهورة في كتب السيرة والسنة والتفسير. ) .« النبيّ » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الطبري في التفسير، والخطيب في الفقيه والمتفقه. ) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الأحزاب، القول في تأويل قوله تعالى: = . . ] \ [ ^ _ `. [البقرة: 273 ] حديث: 26070 406 المجلد الثالث عشر أرقعة جمع رقيع، والرّقيع اسم هذه السّماء الدّنيا ويقال: كلّ واحدة منها رقيع. قال أميّة بن أبي الصّلت: وساكن أقطار الرّقيع على الهوى وبالغيب والأرواح كلّ مشهد عن عطيّة القرظي قال: كان رسول الله ژ قد أمر بقتل بني قريظة، كلّ من .( كان أنبت، فوجدني غلامًا، فوجدني لم أنبت فخلّوا سبيلي( 1 قال أبو المنذر: ثبت عن النّبيّ ژ أنّه ردّ ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة في يوم أحد، وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة( 2). والله أعلم. وفي خبر أنّه هو الذي أخبر النّبيّ ژ لما سأله. قال أبو محمّد: في النّظر أنّ ابن عمر لم يقل: أخبرت، أو: قيل لي، لم يقبل منه، لأنّ الإنسان لا يعرف مولده. ونظر آخر أن ابن أربع عشرة قد يبلغ ولم يكن ردّه لأنّه لا يبلغ، ولعلّه رآه في الغزوة الثّانية وهو في حال البالغ، أو رأى دليلًا على بلوغه. قال أبو عبد الله: إنّ حدّ البلوغ خمس وعشرون سنة، إذا لم يقرّ الصّبيّ به، ولم يعلم منه. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به، . حديث: 521 1 ) أخرجه الطبراني عن عطية القرظي. ) . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عطية عطية القرظي، حديث: 14285 حدثنا أبو غانم، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وعامله الجراح بن » : 2 ) ذكر ذلك في الإرشاد ) عبد الله أن أكتب أبناء خمس عشرة سنة في الديوان، فإن نافعًا حدثني عن ابن عمر أن النبي ژ .« رده يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة، ثم أتاه يوم أحد، وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله . الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي يونس بن نافع أبو غانم، حديث: 222 = الجزء الثالث والعشرون باب [ 62 ] : فيما يوجب البلوغ ووجوهه 407 وعن غيره: إذا بلغ عشرين سنة ولم يحتلم أو الجارية لم تحض، فإذا بلغ أترابهما من الرّجال والنّساء، فهما عند الفقهاء قد بلغا، ويلزمهما ما يلزم البالغ من الرّجال والنّساء، ويجوز لهما وعليهما ما يجوز منهم إذا كانا صحيحي العقل. | :.`dCE`°ùe } والاحتلام والإنبات والحيض والحمل بلوغ، والعقل بانفراده لا يكون ح . دا للبلوغ، ولو كان الاعتبار يقع بالعقول على انفرادها( 1) لم يكن النّبي ژ يكشف العورة مع نهيه عن النّظر إليها، وكان يعتبر العقل دون غيره. وقيل: أُتِيَ عمر بابن أبي الصّعيد قد انتهز امرأة في سفره، فقال عمر: .( انظروا إلى مؤتزره( 2) فنظروا، فقال: لو أنبَتَ لجلدتُهُ الحدّ( 3 وعن أسلم مولى عمر: أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النّساء، ولا يضربوها إلّا على من جرى عليه المواسي. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: لا يكون الإنبات ح . دا للبلوغ( 4)، إلّا في أهل الشّرك خاصّة. وقال بعض: إنّ حدّ البلوغ أن يكون الغلام خمسة أشبار، وقول: ستّة أشبار. ولم تصحّ دلالة على ما قالوه. .« انفرادهما » 1) في أ ) .« مويزره » 2) في ب ) 3 ) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات حديث: 10588 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب: لا حد على من لم يبلغ الحلم حديث: 12967 .« حد البلوغ » 4) في أ ) 408 المجلد الثالث عشر وقيل: أُتِيَ عمر بغلام سرق فش . بر فوجد ستّة أشبار إلّا أنملة، فتركه فسمّي .( نميلة، ومثله روى أنس عن أبي بكر( 1 | :.`dCE`°ùe } واحتلام الصّبيّ يعرف بأمور، منها: انفراق طرف الأرنبة ومنها: تغيّر ريح الإبط، ومنها: الإنبات، ومنها: غلظ الصّوت. وفي الغلمان من لا يحتلم، وفي الجواري من لا يحيض، وذلك في النّساء عيب، وليس مثله في الرّجال عيبًا. وقيل: من الرّجال من يحتلم مرّة ومرّتين، ومنهم من لا يحتلم البّتّة. | :.`dCE`°ùe } وجدت أنّ الدّليل على منتهى طول الرّجل ثمانية أشبار بشِبْرِهِ. | :.`dCE`°ùe } في الصّبية إذا ظهر إنهاد ثديها. قال: أحسب أنّهم قالوا: إنّ ذلك من علامات البلوغ، إذا أقرّ بذلك الصّبيّ والصّبية. وعندي أنّه لا يحكم به إلّا بعد إقرارهما إلّا أن يصيرا بحدّ البالغِِين. 1 ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب اللقطة، ذكر لا قطع على من لم يحتلم حديث: 18066 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، في الغلام يسرق أو يأتي الحد حديث: 27594 الجزء الثالث والعشرون 409 [63] UEH .gGô.dG »q .°üq dG .©a .e â..j Eeh .ƒ..dG »a ومن البلوغ الصّحيح إذا نبتت لحية الغلام أو نبت شاربه، واسودّ شعر شاربه أو لحيته؛ فهو بالغ لا شكّ فيه، يحكم عليه بالبلوغ، وأمّا نبات العانة وشعر الإبطين من الغلام والجارية فما أراه بلوغًا صحيحًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومعرفة بلوغ اليتيم أن يصير في حدّ ذلك، ويقول: إنّه قد بلغ الحلم، فيصحّ أنّه قد بلغ، وإن أنكر البلوغ وشهد عليه بذلك ففيه أقاويل؛ قولٌ: لا يعرف بلوغه حتّى تخرج لحيته، وقولٌ: إذا بلغ الصّبيّ خمس عشرة سنة، وقولٌ: سبع عشرة سنة، وبلغ أترابه، وكانت علامات الرّجال ظاهرة فيه، حكم عليه بالبلوغ ويشهد عليه بذلك الشّهود ولو لم تخرج لحيته. فإن تزوّج وصار إليه مَالُه، ولم يؤنس رشده بصداق، فقيل: لا يجوز عليه من ذلك إلّا بقدر صدقات نسائها، ولو آنس رشده من بعد. وإن باع ماله واشترى مالًا أو شارك في ماله أو قايض به؛ فذلك جائز، ولو غبن مثل ما يتغابن النّاس به، وإمّا إن غبن أكثر فلا يجوز، وجائز عطيّته أيضًا. 410 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وقال أبو صفرة: إذا بلغ الأصغر جاز الحكم على الأكبر؛ ولو لم يبلغ. وعن أبي عبيدة: أنّ الصّبيّ إذا بلغ سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو إبراهيم: إذا ادّعى الغلام البلوغ وأراد أن يردّ في شفعة المشاع، فعندي أنّه إذا وقف عند العدول، ورأوه في حال البلوغ؛ كان له ذلك. .( والله أعلم( 1 1 ) زيادة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 411 [64] UEH .ô«Zh .gGô.dG »q .°üq dG .E.MCG »a وإذا بلغ أتراب الغلام جاز فعله من طلاق وغيره. وفي موضع: إذا بلغ أتراب الغلام والجارية، أو بلغ من هو أصغر منهما، وهما ينكران البلوغ، فلا يثبت عليهما شيء من الأحكام إلّا أن يُقِ . را وتأتي عليهما ثماني عشرة سنة. فإذا أتى عليهما ثماني عشرة سنة، وكانا بحدّ البالغين أجرت عليهما الأحكام، ولو أنكرا البلوغ، إلّا الحدود؛ فإنّهما لا تقام عليهما. فإن لم يكونا في منظرهما بحدّ البالغين، وقد أتت على الغلام ثماني عشرة سنة، وعلى الجارية خمس عشرة سنة، أجرت عليهما الأحكام إلّا الحدود، وهذا إذا كانا في حد يقول قائل: إنهما بالغان، ويقول قائل: لا أراهما بُل.غًا. وأمّا إن كانا من رآهما علم أنهما ليس( 1) بحدّ البالغين فلا يجوز عليهما شيء من الأحكام، إلّا أن يقرّا بالبلوغ. وقال: وإذا أتى عليهما أربع وعشرون سنة، وأصابا( 2) ح . دا أقمته عليهما، ولو لم يكونا في منظرهما بحدّ البالغين، ولو أنكرا البلوغ. لم ألتفت إلى قولهما، وما كان أقلّ فالله أعلم. .« ليسا » 1 ) لعله ) .« فأصابا » 2) في ب ) 412 المجلد الثالث عشر وقول ابن محبوب: لا يوجب الحدّ على من شكّ في بلوغه، حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنة من الرّجال. قلت أرأيت طلاقهما، وعتاقهما، ونكاحهما، وظهارهما، وإيلاءهما، وأيمانهما، وحنثهما، وكفّارتهما، وعطيّتهما، وإقرارهما بالدّيون؟ قال: هذا كلّه يلزمهما، حيث يلزم بيعهما وشراؤهما، والأحكام كلّها سواء، إلّا الوصيّة والحدود فإنّ الوصيّة تجوز إذا كانا يعقلانها( 1) من غير تلقين، والحدود لا تلزم إلّا بالبلوغ الصّحيح، أو يأتي عليهما أربع وعشرون سنة، ولو لم يريا بحدّ البالغين. قال: والقصاص عليهما بمنزلة الحدود، ولا يقتض منهما في نفس ولا جرح، حتّى يكونا في حدّ من يلزمه الحدود، ويلزمهما فيه الدّية في أموالهما، إذا كانت جنايتهما عمدًا. وأمّا إذا جنى عليهما وهما في حدّ من تلزمه الأحكام( 2) ولا يلزمه الحدّود، فأرادا أن يقتصا؛ فلهما ذلك في النّفوس والجروح. .« يعقلا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 413 [65] UEH .jQEédGh ..¨dG ..Y ¬.e â..j Eeh .ƒ..dEH QGôbE’G »a في الجارية والغلام متى يجوز إقرارهما بالبلوغ، قال: إذا امتليا وكبرا ونظرا بحدّ البالغين جاز إقرارهما( 1) به، فإن كانا نَحيفين قصيرين وقد أتت عليهما سنون كثيرة ولا يريا بحدّ البالغين، وأقرّا بالبلوغ فلا يجوز إقرارهما حتّى يبلغ أترابهما، أو من أصغر منهما ثم يجوز. وإن لم يكن لهما أتراب؛ فإذا أتى على الجارية خمس عشرة سنة، وعلى الغلام ثماني عشرة سنة، ثم أقرّا بالبلوغ جاز ذلك عليهما، وإن كانا أقلّ من هذا لم يجز. | :.`dCE`°ùe } وإذا أتت عليهما السّنون التي ذكرت، ثم أقرّا بالبلوغ فأثبت عليهما ثم عادا أنكرا البلوغ، فأمّا ما مضى فلا يقبل فيه إنكارهما ويمضي عليهما، وأمّا ما يستأنفان فالله أعلم، وإن عادا فأقرّا ثبت عليهما إقرارهما. ناقصة من أ. « بالبلوغ، قال: إذا امتليا وكبرا ونظرا بحدّ البالغين جاز إقرارهما » (1) 414 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يثبت عليهما عدد السّنين إلّا أن يصحّ بشاهدي عدل أنّهما قد أتى عليهما من السّنين كذا، ثبت ذلك عليهما؛ فإن أقرّا أنّهما قد أتى عليهما من السّنين كذا فلا يقبل إقرارهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الصّبيّ أوالجارية أنّهما قد بلغا مبالغ الرّجال والنّساء؛ هل يثبت عليهما حكم البلوغ؟ قال: فيه اختلاف؛ وفي الضّياء: أنّه يثبت، فإن أقرّا أنّهما بالغان السّنّ أو أشهد عليهما، فهذا أضعف من الأوّل، ولا يقع لي أنّه يثبت به بلوغ( 1) في الحكم، لأنّ السّنّ من الثني فصاعدًا. وكذلك إن أقرّا أنّما بالغا سنّ الرّجال والنّساء، أو بالغا السّنّ من الرّجال والنّساء، فأمّا بالغا سنّ الرّجال والنّساء فليس هو مبالغ الرّجال والنّساء( 2)، وأمّا سنّ الرّجال والنّساء فيخرج مخرج بالغ السّنّ. | :.`dCE`°ùe } فإذا أقرّا أنّهما قد بلغا؛ قال: لا يجوز ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّا أنّهما بالغا النّكاح ثبت عليهما، وإن أقرّا أنّهما بالغا التزويج فليس التّزويج كالنّكاح، فلا يثبت بهذا عليهما البلوغ. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « فأمّا بالغا سنّ الرّجال والنّساء فليس هو مبالغ الرّجال والنّساء » (2) الجزء الثالث والعشرون باب [ 65 ] : في الإقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغلام والجارية 415 | :.`dCE`°ùe } فإذا أقرّا أنّهما بالغا بلوغ من امتحن بالدّين أو بالصّلاة، أو بلوغ من خوطب بالإسلام والإيمان، أو بلوغ من تجب عليه الحدود، أو تجب عليه الأحكام، فهذا شبه قولهما مبالغ الرّجال والنّساء. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّ أنّه بالغ الحلم ثبت، وإن( 1) قال: إنّه بلغ الحلم لم يثبت، لقوله: .[ . ! " # $ % . [النّور: 59 وقول: إذا قال: قد بلغت الحلم( 2) كان إقرارًا بالبلوغ بلغ الحلم. فإن قيل: كيف ثبت بقوله: بالغ الحلم، ولم يثبت بقوله: بلغ الحلم( 3) وقد قال الله: . ! " .. قال: لأنّه إذا بلغ الحلُم كان اسمه بالغَ الحلُم، وقد أقرّ باسمه الذي يسمّى ن ذلك قد يبلغها( 4) هو( 5) ولا يكون بالغَ ِ فالحلُم م ،« قد بلغتُ الحلُم » : به، وقوله الحلُم الذي سمّاه الله به. قيل: فما معنى بالغ الحلم؟ هو أن يرى الجماع في الحلم، أم انتقاله من الصّبيّ إلى التّعبّد؟ قال: الله أعلم. 6) الذّكرِ الاحتلامَ الذي يجب عليه الأحكام ولو ) والمتعارف أنّه بلوغ الصّبيّ لم ير احتلامًا. .« وإذا » 1) في ب ) « لم يثبت، لقوله: . ! " # $ % . [النّور: 59 ]. وقول: إذا قال: قد بلغت الحلم » (2) ناقصة من ب. ناقصة من أ. « فإن قيل: كيف ثبت بقوله: بالغ الحلم، ولم يثبت بقوله: بلغ الحلم » ( 3) .« يبلغنا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 416 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: في الصّبيّ إذا قال: إنّه قد( 1) بلغ أشدّه( 2) وهو ممن يمكن، ثبت ذلك عليه ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الصّبيّ: قد بلغت أشدّي كان إقرارًا بالبلوغ. وإن قال: احتلمت، أو قد اجتنبت، أو قد أجنبت، أو قد أصابتني جنابة؛ فلا أرى هذا إقرارًا بالبلوغ. | :(3).`dCE`°ùe } وفي موضع: وإذا أقرّ بولد ثبت عليه البلوغ. وفي موضع: في إقرار الغلام وهو بحدّ البالغ بصبيّ أنّه ولده، أو أقرّ أنّه ولد له( 4)، قال: إذا أقرّ بذلك مع الحاكم( 5) وأشهد به على نفسه ثبت عليه البلوغ، وأقيم عليه الحدود. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّت الجارية أو الغلام وهما بحدّ البالغين بولد له أمّ وأب معروفين أنّه ولدهما، قال: لا يلزمهما البلوغ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« رشده » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ولد له ولد » 4) في ب ) .« حاكم » 5) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 417 [66] UEH .ƒ..dEH .jQEédG QGôbEG »a وإقرار الجارية بالبلوغ أن تقول: قد بلغت النّكاح، أو قد حاضت أو قد ولدت أو قد حبلت، أو أنا حائض أو أنا حبلى. فإذا قالت هذا وهي بحدّ البالغين بين يدي حاكم، أو أشهدت به على نفسها مع غير حاكم، ثبت عليها أحكام البالغين كلّها من الحدود فما دونها. فإن قالت: إنّها قد( 1) رأت الدّم من موضع الحيض، فلا يكون حيضًا حتّى تقول: إنها حاضت. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: إنّها بالغة الحيض فضعيف. وإن قالت: إنها بالغة المحيض كان إقرارًا على ما قيل. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: قد احتلمت أو قد اجتنبت، أو قد أصابتني جنابة، فلا أرى هذا إقرارًا بالبلوغ. 1 ) زيادة من أ. ) 418 المجلد الثالث عشر وإن قالت: أنا جُنب أو كنت جنبًا، أو قد غسلت من الجنابة فهذا إقرار .( بالبلوغ يلزمها( 1 قال غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي؛ ثبت عليها( 2)، وأمّا قد غسلت من الجنابة( 3) فلا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت: أنا امرأة بالغ، أو قد بلغت امرأة، أو أنا حامل، فلا أرى يثبت عليها هذا القول، وقولٌ: يلزمها البلوغ. فإن قالت: في بطني حمل أو حبل، أو في بطني ولد، فإنّه يثبت عليها البلوغ. .( فإن قالت: أنا أنزل النّطفة عند الجماع فالله أعلم( 4 وقولٌ: إذا قالت: قد أنزلت عند الجماع وجب عليها. وأمّا قولها: إنّها تنزل، فذلك قول مستقبل. .« يلزمه » 1) في أ ) .« عليه » 2) في أ ) فهذا إقرار بالبلوغ يلزمها. قال: غيره: إذا قالت: قد غسلت من جنابتي ثبت عليها، وأمّا قد غسلت » ( 3) ناقصة من ب. « من الجنابة ناقصة من أ. « فإن قالت: أنا أنزل النّطفة عند الجماع فالله أعلم » ( 4) الجزء الثالث والعشرون 419 [67] UEH .ƒ..dEH ..¨dG QGôbEG »a وإذا قال الغلام: قد بلغت الحلم، أو قد بلغت النّكاح، كان ذلك إقرارًا بالبلوغ. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: أنا رجل لم يثبت. ( وفي موضع وإن قال: أنا رجل أو أنزلت النّطفة، أو قد خرجت مني النّطفة( 1 أو الماء الدّافق أو الجنابة، أو قد أنزلت الجنابة( 2)، أو قد خرج منّي المنيّ أو قد أمنيت، أو قد أنزلت المنيّ، كان بكلّ ذلك بالغًا ويثبت ذلك عليه. وإن قال: قد بلغ لم يثبت ذلك عليه. وإن قال: قد أنزل الماء الدّافق لم يجز عليه ذلك. قال ابن محبوب: وأنا أقول ذلك في البيوع والوكالات والأحكام والاستحلال، إذا كان عاقلًا وأمّا في الحدود فلا. ولا أقدم على إقامة الحدود عليه حتى يقرّ بالبلوغ، وإقراره أن يقول: قد بلغت الحلم كما قال الله تعالى. ناقصة من ب. « أو قد خرجت مني النّطفة » ( 1) ناقصة من ب. « أو قد أنزلت الجنابة » ( 2) 420 المجلد الثالث عشر [68] UEH E..e â..j Eeh .ƒ..dG ..Y IOE.°qûdG »a وإن شهد شاهدان أنا سمعنا فلانة تُقرّ أنّها ولدت ولدًا، أو سمعنا فلانًا يقر بالبلوغ، فأنكرا وقالا: كان مزاحًا وهما بِحدّ البالغين؛ قال: لا يلزمهما ذلك؛ حتّى يشهدا أنّهما أشهدانا على أنفسهما أنّهما قد بلغا، لأنّه يمكن أن يمزحا أو يتكلّما بشيء منه من غير إقرار يريدانه. قال: وإقرار الغلام والجارية فيما مضى من الألفاظ لا يلزمهما، إلّا أن يشهدا به على أنفسهما أو يقرّا به بين يدي حاكم فيثبت عليهما. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد شاهدا عدل على الغلام أنّهما رأياه قذف من ذكره نطفة، فلا يثبت عليه البلوغ، لأنّه يخرج من الذّكر شيء يشبه النّطفة وليس بنطفة. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج رجلان عدلان امرأة واحدة( 1)، واحد بعد واحد، فشهدا عليها كانت تحيض أو تقذف( 2) النّطفة عند الجماع، ثبت عليها به البلوغ، فإن احتجّت 1 ) ناقصة من أ. ) .« تنزل » 2) في أ و ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 68 ] : في الشّهادة على البلوغ وما يثبت منها 421 هي أنّ ذلك الدّم ليس بحيض إنّما هو من قرحة من فرجها، وقالت: ليس تلك نطفة تلك علّة فيّ، فلا تقبل حجّتها في هذا، وقول الشّاهدين أوكد من قولها، إلّا أن يرتابا هما إذا احتجّت بذلك في شهادتهما فلا يثبت عليها البلوغ. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد نسوة عدول أنّهنّ تزوّجن فلانًا، وكان ينزل النّطفة عند الجماع، فلا يقبل ذلك عليه ولا يحكم عليه بالبلوغ بشهادة النّساء بالحدود، وأمّا في سائر الأحكام فإذا شهدت واحدة عدلة على امرأة أنّها قد حاضت حكم عليها بأحكام البالغين، وأثبت عليها البلوغ إلّا في الحدود. | :.`dCE`°ùe } فإن شهدت القابلة وهي عدلة أنّها قد( 1) ولدت هذا الولد، أو ولدت ولدًا، وأنكرت هي ذلك وأنكرت البلوغ فلا يلزمها ذلك. وليس هذا عندي مثل الحيض، حتّى يشهد عدلان أنّ لها ولدًا معروفًا، أو يشهدان أنّ هذا ولدها، فإنّها يثبت عليها البلوغ ويقام عليها الحدود، ولا يلزمهما أن يشهدا: أنا رأيناها ولدت. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد عدلان أنا رأينا في فلان لحية أو شاربًا، ثم ذهب ذلك ولا ندري كيف ذهب، فإذا شهدا أنّهما رأيا في لحيته أو في شاربه شعرًا نابتًا بمنزلة شعر الرّجال الذي ينبت في لحاهم وشواربهم فقد ثبت بلوغه، ووجب عليه ما أصاب من الحدود، لأنّه يمكن أن ينتف أو تصيبه علّة فتذهبه. 1 ) زيادة من ب. ) 422 المجلد الثالث عشر [69] UEH .dP .E.MCGh .ƒà©.dGh .ƒ.é.dG »a المجنون والمجنة واحد، يقال: جنّ الرّجل وأجنه الله، فهو مجنون والجمع :( مجانين، قال شعرًا( 1 شكوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانينا (4) ( فلولا المعافاة كُ . نا كَهُمْ( 2) ولولا البلاء لكَاُنوا كَنَا( 3 ويقول: به جنون ومجنة وجنّة، وم . س، ولَمَمٌ، وطيْفٌ، وأولَقٌ وخبل كلّه بمعنى. | :(5).```°ü`a } أنّ النّبيّ ژ مرّ بمصاب ومعه أبو بكر، فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ » وبلغنا فقال: مجنون. فقال: لا تقل: مجنون، إنّما المجنون والمجنونة عبدًا أو أمة أبليا .(6)« شبابهما في غير طاعة الله تعالى، المقيم على المعصية، وهذا مصاب 1 ) ناقصة من أ. ) .« لكم » 2) في أ ) .« لنا » 3) في أ ) 4 ) أبيات كتب بها الكسائي إلى أحد المعلمين. ) . ابن عبد ربه، العقد الفريد، التفاؤل بالأسماء، ج 1، ص 186 .« مسألة » 5) في ب ) عن جعفر بن زيد العبدي، عن أنس بن مالك قال: بينا النبي ژ = » : 6) ذكر الخبر أبو بكر الشافعي بسنده ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 69 ] : في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك 423 | :.`dCE`°ùe } وللحاكم والوصيّ والوكيل أن يجري( 1) على المجنون من ماله النّفقة والكسوة ما يكفيه على قدر سعة ماله. وكذلك الأبله والأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس؛ فسبيلهم في ذلك واحد. | :.`dCE`°ùe } والمجنون إذا كان له مال وليس له أحد، فلا يجوز لأحد أن يزوّجه امرأة؛ وإن ضاع ولحقه ضرر. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أخ مجنون وكان يخافه على قتل الأنفس والفتك( 2) بالحُرَم، وكان يربطه ويضربه على سبيل الأدب؛ فلا آمن أن يلزمه أرش الضّرب، لأنّ المجنون لا عقل فيه، ولا يكون الضّرب أدبًا له، لأنّه لا يعرف ذلك( 3) لذهاب عقله، فأمّا رباطه فلا يلزمه شيء. وضرب الأدب الذي لا يؤثر لمن يستحق الأدب لا يلزم فيه أرش. والله أعلم. إنما المجنون المقيم » : جالس في أصحابه إذ مر رجل فقال بعض القوم: مجنون، فقال النبي ژ .« على المعصية ولكن هذا رجل مصاب . الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي مجلس آخر، حديث: 375 .« يجريا » 1) في أ ) .« التفك » 2) في أ ) .« ما ذكر » 3) في أ ) = 424 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والمجنون إذا ارتدّ عن الإسلام بعد جنونه ثم مات؛ فميراثه لورثته من المسلمين، ولا يخرجه ارتداده ذلك من المسلمين، ولو كان مشركًا ثم أسلم بعد جنونه، ثم مات كان على شركه. وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ورثه المجنون. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته. والله أعلم. ولا طلاق لمجنون ولا صدقة له، ولو قال: إن الطّلاق حرام لم يلتفت إلى قوله. | :.`dCE`°ùe } فإن كان يقال: إنّه يترك الصّلاة في بعض الأوقات ويتعرّى، فهو المجنون الذي لا يجوز طلاقه ولا صدقته. | :.`dCE`°ùe } والمجنون إذا كان يفيق وقتًا فما جناه في حال زوال عقله؛ فغير لازم له، وما جناه في إفاقته فهو عليه. قال أبو عبد الله: المجنون يجوز عتقه وطلاقه في وقت إصحائه، وإن قَتَل أيضًا فعليه القَوَدُ. الجزء الثالث والعشرون باب [ 69 ] : في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك 425 | :.`dCE`°ùe } ومن اعتراه الجنون فطلّق أو ظاهر أو أعتق أو تصدّق بماله، أو أشرك بربّه؛ لم يلزمه شيء من ذلك. فإن ظَاهَرَ في حال الصّحّة ثم أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى إلى رجل في ولده فجاءه جنون قبل بلوغه، وبلغ مجنونًا، أو ضاع عقله من بعد أن بلغ رجلًا، ومن قبل أن يسلم إليه ماله؛ فماله بحاله في يده على تلك الوصاية. والله أعلم. 426 المجلد الثالث عشر [70] UEH ..©dG ¢übE.dGh ¬.HC’G »a البَلَه في اللّغة: الغفلة عن الشّيء. .( وقال شعرًا: أبله صداق عن الفحش( 1 .(2)« أكثر أهل الجنّة البلّه » : وفي الحديث | :.`dCE`°ùe } ومن كان ناقص العقل لا يعرف ما له ولا ما عليه؛ لم تَجُز مبايعته، وإن كانت له شركة مع إخوته رفعوا أمره إلى الحاكم؛ ليقيم له وكيلًا ثقة يقاسم له، ويقبض له حقّه. .« التفحش » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الطحاوي عن أنس بن مالك. ) . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2517 وأخرجه البيهقي، بسنده قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ، حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا مصعب بن ماهان، « أكثر أهل الجنة البله » : عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ژ وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. . شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 1353 الجزء الثالث والعشرون باب [ 70 ] : في الأبله والناقص العقل 427 وإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين يقيمون له وكيلًا يقاسم له، ويقبض حقّه، وينفق عليه ويكسوه من ماله، ويكون ماله في يده. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت له والدة، وهي وكيلة، وهي غير ثقة؛ لم يجز لشركائه تسليم حصّته إليها، لأنّ الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز التّسليم إليه. وإن كانت أمّه وصيّة له من أبيه؛ لم تعلم منها خيانة في ماله، فعن بعض المسلمين أنّه جائز أن يسلم إليها حتّى تتبيّن خيانتها إليهم، ثم لا يسلّم إليها، لأنّها وصيّة من أبيه، ولعلّ أباه قد وثق بها، إلّا أن يعلم أنها تفعل في ماله غير الواجب، فلا يدفع إليها. وإن كانت وكيلة غير ثقة؛ فلا يجوز لها أن توكل وكيلًا يقاسم له شركاءه، وإن كانت وصيّة له من أبيه وليست بخائنة لماله فلها أن توكل من يقاسم له شركاءه، ويقبض نصيبه إذا كان ثقة، وتقبض ذلك هي من الوكيل، وتنفق على .( ولدها، وجائز مخالطته إذا كانت لا ترزاه( 1 وإذا صحّت الوكالة بالعدول لم يكن للوكيل إخراج زكاته من الثّمار التي يلي قبضها وكيلها. واختلف في زكاة الورِق، وكذلك وكيل اليتيم. أي لا يُصابُ فيه. « كان لا يرزاه » 1) في أ ) 428 المجلد الثالث عشر [71] UEH ..HC’Gh ¬.cC’Gh (1)..HC’Gh .ƒà©.dG »a المعتوه في معنى المجنون، يقال: عته الرّجل فهو يعته عتاهًا وعتاهة، وعتهًا، والتّعتّه التّجنّن. قال رؤبة: بعد لجاج لا يكاد ينتهي عن التّصابي وعن التّعتّه | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: المعتوه المطبق على عقله، الذي لا يجد راحة ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات. .( وفي الحديث: لا يجري القلم على المعتوه حتّى يفيق وكذلك حتّى يستفيق( 2 | :.`dCE`°ùe } وللوصيّ الوكيل من قبل السّلطان أن يستحلفا للمعتوه والأعجم، إذا لم تكن لهما بيّنة، ويجوز لهما فيهما ما يجوز لليتيم، ولا يجوز عليهما ما لا يجوز منهما على اليتيم، والقول فيهم واحد. 1 ) ناقصة من أ. ) رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن » : 2) إشارة إلى الحديث ) وقد سبق تخريجه. « النائم حتى يستيقظ الجزء الثالث والعشرون باب [ 71 ] : في المعتوه والأبهم والأكمه والأبكم 429 | :.`dCE`°ùe } ومن كان معتوهًا ذاهبًا عقله، ولا ملك له، وليس له من يقوم به، وله امرأة وولد قد ضاعا وجاعا، فجائز لأبي امرأته أن ينقلهما إلى بلد آخر ويعولها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وما جناه المعتوه من جناية( 1) في عبيد( 2) النّاس وأموالهم، فلا يلزم عاقلته ولا ماله، إلّا ما أكل من أموال النّاس بِفِيهِ، أو نكح بفرجه، فإنّ ذلك يلزم في ماله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: الأبهم هو المطبق عليه الذي غلب على عقله. قال: والأبهم لا زكاة عليه. وقال الخليل: الأبهم من الرّجال الأصمّ، والأصمّ الشّجاع( 3) الذي لا ينجاش لشيء. والأبهمان: السّيل والحريق( 4)، لأنّهما لا يهتدى لهما كما لا يهتدى إليهما. والبهماء: المفازة التي لا ماء فيها ولا صوت. .( وقيل: الأبهمان: السّيل واللّيل( 5 .« خباءته » 1) في ب ) .« غير » 2) في أ و ب ) .« الشجاح » 3) في ب ) .« والطريق » 4) في ب ) والأعْمِيانِ ال . سيْلُ والجَمَل الهائِجُ، وقيل: ال . سيْلُ والحَرِيقُ، كِلاهُما عن » : 5 ) جاء في لسان العرب ) يَعقوب. قال الأَزهري: والأَعْمَى الليلُ والأَعْمَى ال . سيْلُ، وهما الأَبهمانِ أَيضًا بالباء لل . سيْلِ والليلِ. هما ال . سيْلُ والحَريق، لما يُصيبُ من يُصيبانِهِ من الحَيْرَة ،« نَعُوذُ بالله منَِ الأعْمَيَيْن » : وفي الحديث 430 المجلد الثالث عشر قال أبو عبيدة: الأبهمان عند أهل البادية السّيل والجمل الهائج، يتعوّذ منهما، وهما عند أهل الأمصار الأعميان السّيل والحريق. | :.`dCE`°ùe } 1)؛ قيل الذي ولدته أمّه أعمى لا يبصر شيئًا، ) والأكمه في قول الله 8 .( والجمع كُمْهٌ( 2 .( قال الخليل( 3): وقد يجيء الأكمه( 4) في الشّعر من عرض حادث( 5 :( وقال سويد( 6 ( كمهت عيناه حتّى ابيضّتا فهو يلحَى نفسه لما نزع( 7 قال المفضّل: الأكمه الأعمى، يقال: منه كمه يكمه كمها، فهو أكمه، وقول: الأكمه الذي يولد أعمى. :( قال رؤبة( 8 دَهٍ بْ ِ ( وكيدِ مطالٍ وخصْم م هَ . رجْت فارت . د ارتدادِ الأكمَهِ( 9 في أَمرِه، أَو لأنهما إذا حَدَثا ووَقَعا لا يُبْقِيان موضِعًا ولا يَتَجَ . نبانِ شيئًا، كالأَعْمَى الذي لا يَدْرِي .« أَينَ يَسْلك، فهو يَمشِي حيث أَ . دته رجْلُه . ابن منظور، لسان العرب، مادة عمي، ج 15 ، ص 95 آل عمران: 49 ]، وقوله: . [ ] . h g f e d c b . : 1) إشارة إلى الآية ) .[ ^ _ ` . [المائدة: 110 .« الجميع مكه » 2) في أ ) ناقصة من ب. « قال: الخليل » ( 3) .« الأمكه » 4) في ب ) .« في الشعر وقالب مبولد » 5) في ب ) ناقصة من ب. « وقال: سويد » ( 6) 7 ) كمِهَ: عمي، والكمَه: العمى. والبيت لسويد. ) . الزبيدي، تاج العروس، باب كمه، ج 26 ، ص 488 8) ناقصة من أ. ) 9 ) البيت لرؤبة: وتمامه: ) = = الجزء الثالث والعشرون باب [ 71 ] : في المعتوه والأبهم والأكمه والأبكم 431 كيده: حيلته وتدبيره. مطال: مطاول بخصمه من كثرة حججه وحيله. وبيده: أي ذو حجّة في البديهة. هرجت: زجرته ورددته عمّا أراد. قال ابن العبّاس: الأكمه الأعمى. | :.`dCE`°ùe } .( الأبكم: الأخرس، يقال: بَكِم الرّجل يبكم بكمًا( 1 ويقال في التّفسير: الذي ولد أخرس. ويقال: هو المسلوب الفؤاد( 2)، الذي لا يعي شيئًا ولا يفهم. وقال المفضّل: يقال في الأبكم: إنّه الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلّم، ويقال: إنّه الأخرس، ويقال: العي عن الجواب. وقال الخليل: وإذا امتنع من الكلام جهلًا أو تعمدًا فقد بكم عن الكلام. دَهِ بْ ِ وكَيْدِ مَطّال وخصم م يَنوي اشتقاقًا في الضلال المِتْيَهِ مَهِ ه . رجتُ فارتدّ ارتدادَ الأكْ . ابن دريد، جمهرة اللغة، باب: ب ده، ج 1، ص 23 .« بَكِمَ بَكَمًا وبَكامةً وهو أَبْكَمُ وبَكِيمٌ أَي أَخْرَس بَ . ين الخَرَس » (1) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: بكم. ج 12 ، ص 52 .« القواد » 2) في أ و ب ) = 432 المجلد الثالث عشر [72] UEH ¢SôNC’Gh .éYC’G »a الأعجم: الذي لا يفصح؛ والمرأة العجماء: بيّنة العُجمة. قال شعرًا: مَنهلٌ للعباد لا بدّ منه منتهَى ك . ل أعجم وفصيحِ وقال علي: . ب مُعربة ليست بمنجبةٍ فرُ عجماءُ وربّما أنجبت للفحلِ 1). والعجماء: كلّ )« العجماء جبار » : والعجماء: كلّ دابّة بهيمة، وفي الحديث .( صلاة لا يقرأ فيها سورة( 2 وقوم عجم: لا يفصحون. 1 ) أخرجه البخاري وابن خزيمة وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، » : أن رسول الله ژ قال : ƒ ولفظه: عن أبي هريرة .« وفي الركاز الخمس . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس حديث: 1438 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب إيجاب . الخمس في الركاز، حديث: 2163 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 72 ] : في الأعجم والأخرس 433 | :.`dCE`°ùe } والخرس: ذهاب الكلام خلقة أو ع . يا، يقال: خرس يخرس الإنسان خرسًا. وكتيبة خرساء: إذا لم يسمع فيها صوت ولا جلبة. وناقة خرساء: لا يسمع لدرتها صوت. | :.`dCE`°ùe } والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا مما يوجب الحدّ فلا حدّ عليه، ولا طلاق له ولا بيع ولا شراء ولا عطيّة، وعليه الحجّ إذا كان مستطيعًا، ويقف في المواقيت، والنّيّة تجزيه. | :.`dCE`°ùe } وما جناه الأعجم مما لا يعلم خطأ أو عمدًا؛ فهو عليه في نفسه من ماله، وإن علم أنّه خطأ فعلى العاقلة، ويؤخذ منه مثل ما يؤخذ من واحد من العاقلة، ولا حدّ عليه إن فعل ما يوجب الحدّ على غيره، وتعقل العاقلة نصف عشر الدّيّة، وقيل: إنّما تعقل ما كان ديته فوق نصف عشر الدّية. | :.`dCE`°ùe } .(1) والأعجم مبايعته بمنزلة المسترسل والصّبيّ والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأمّا المقسوم فلا. وأمّا غير الوكيل فلا يشتري له مشاعًا ولا مقسومًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 434 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والأعجم لا يتولّى وإن صلّى وصام، لأنّه لا يدري ما عنده، والأعجم لا يكون إمامًا ولا حاكمًا ولا شاهدًا، ولا يصلّي بالنّاس. | :.`dCE`°ùe } والأعجم لا تجوز ذبيحته. | :.`dCE`°ùe } والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملًا من غير أن يأمرهم فلا ضمان عليه لهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا زنى الأعجم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل، فإنّه لا يقام عليه الحدّ بما أتى من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإشارة الأخرس بالسّرق وبما يوجب الحدّ أن لو أفصح به؛ لا يوجب الحدّ عليه. الجزء الثالث والعشرون 435 [73] UEH .````.`YC’G »a العمى ذهاب البصر من العينين كليهما، والفعل من عَمِيَ يعمى، ورجل أعمى، وامرأة عمياء، وعمياوان( 1) وعمياوات، ولا يقع هذا النّعت على العين الواحدة، لأنّ المعنى( 2) يقع عليهما جميعًا. تقول: عميت عيناه، ورجل أعمى، ورجل عميّ؛ إذا كان أعمى القلب، وقوم عميون. وتقول في هذا المعنى: ما أعماه، ولا تقول في عمى البصر: ما أعماه، لأنّ ذلك نعت ظاهر يدركه بالنّظر، وعمى القلب أعظم من عمى البصر. قال الله .[ الحجّ: 46 ] . . . D E E E C . . . . : تعالى قال قتادة: إنّ تنزيلها في عبد الله بن أمّ مكتوم. قال ابن عبّاس: حين كفّ بصره: إن يذهب الله عن عيْنَ . ي نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكيّ وعقل غير ذي أفن وفي فمي صارم كالسّيف( 3) مأثور الأفن: الحمق. .« عميا » 1) في أ ) .« الأعمى » 2) في أ ) .« الحدين » 3) في أ ) 436 المجلد الثالث عشر والمأثور السّيف؛ سُمّي بذلك للأثر الذي فيه، وهو شبيه الذي يقال .( له: الفرند( 1 | :.`dCE`°ùe } يقال: رجل أعمى وضرير ومكفوف ومحجوب. ويكنّون الأعمى: أبا البصير؛ نظيرًا من ذكر الأعمى وتفاؤلًا بالبصر، كما كنّوا .( الأسود بالأبيض، والأقرع أبا الجعد( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن كانت إحدى العينين عمياء فذلك عور، ولا يقال: عمى، لأنّ العور لا يكون إلّا إحدى العينين، كما لا يكون العمى إلّا في العينين. ويقال: عورت .( عينه، وعورت مخففه، وأعرب كلّه بمعنى( 3 قال ابن مقبل: قد كنت أهدي ولا أهدي فأورثني حسن المفادة أنّي فاتني بصري لولا الحياء وباقي الدّين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري .( والعرب تسمّي الغراب الأعور، وتصيح به عوير عوير( 4 ويقال: إنّما سمّي الغراب أعور لحدّة بصره على طريق التّشاؤم عليه، ويقال: بل سمّي بذلك لأنّ حدقته سوداء. .« الفِرِندُ: وَشْيُ السيف، وهو دخيل. قال أَبو منصور: فِرِنْدُ السيف جوهره وماؤُه الذي يجري فيه » (1) ابن منظور، لسان العرب، مادة: فرند، ج 3، ص 334 .« بالجعد » 2) في أ و ب ) .« . س إِحدى العينين وقد عَورَِ عَوَرًا ِ العَوَرُ ذهابُ ح » : 3 ) جاء في لسان العرب ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عور، ج 4، ص 612 4) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 73 ] : في الأعمى 437 والعوراء: الكلمة التي تهوي في غير عقل ولا رشد. وقول: هي الكلمة القبيحة التي يمتعض منها الرّجل ويغضب. وقال الشاعر: ولا تنطق العوراءَ في القوم سادرا فإنّ لها فاعلمْ من القوم واعيا سادرًا: غير متثبت في كلامه. | :.`dCE`°ùe } من قاد ضريرًا أربعين خطوة كتب الله له بكلّ خطوة عتق » : وعن النّبيّ ژ .(1)« رقبة، وصلّت عليه الملائكة إلى أن يفارقه | :.`dCE`°ùe } وقائد الأعمى إذا سدع الأعمى بما يلزمه فيه الضّمان؛ فلا ضمان عليه، إذا كان يحذّره المواضع، ويعرفه ذلك، ولا يمرّ به فيما يزلّ به عن الطّريق. وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا فلا شيء على القائد. وأمّا إن مرّ به في موضع ولم يحذره؛ فسدع أو سدع أحدًا، كان ذلك مثل قائد الدّابّة، وضمِنَ القائد. 1 ) أخرجه في طبقات المحدثين عن أنس. ) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني بقية الطبقة الخامسة، علي بن بشر بن . عبيد الله حديث: 309 عن أبي هريرة، وابن عباس ^ ، قالا: خطبنا رسول الله ژ ، فذكر ...» : وأخرج ابن حجر قريبًا منه ومن قاد ضريرًا إلى المسجد، أو إلى منزله أو إلى حاجة من حوائجه، ...» : وفيه «... حديثًا طويلًا .« كتب له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة، وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب جمل من الأدب حديث: 2644 وواضح من أسلوب الخبر ملامح الوضع. 438 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا قذف إنسانًا ينازعه؛ فقيل لأحد عليه إذا ظنّ أنّه فلان الذّمّيّ أو المملوك. وإن سمّي باسم رجل مسلم معروف؛ فعليه الحدّ إذا سمّاه فلان بن فلان وقذفه، وأمّا إن قال: فلان بن فلان، واحتجّ أنّه لم يرد هذا، وإنّما قذف ذمّ . يا يواطئ اسمه؛ فله حجّته بذلك. | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له جارية ولا زوجة( 1)، فإنّه يقام عليه الحدّ، وإن كان له جارية أو زوجة، فقال: ظننت أنّها جاريتي أو زوجتي دُرِئَ عنه الحدّ. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 439 [74] UEH .dP .e Rƒéj Eeh ..YC’G .E.MCG »a والأعمى لا إمامة له، لأنّه لا قضية له. واختلف في إمامته في الصّلاة؛ فقولٌ: لا يجوز، وقولٌ: إنّ موسى بن عليّ .( صلّى خلف أعمى بغلافقة( 1 وإذا علم الأعمى من أحد ما تجب الولاية والعداوة؛ فعليه من تكليف ذلك ما على غيره، وإن لم يعلم فليس عليه. | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا كان في سفر عند قوم كثير لا يثق بهم من أهل القبلة، فأخبروه بأوقات الصّلاة ورؤية الهلال في الصّوم والإفطار في شهر رمضان، فإنّه يأخذ بقولهم ويقبل منهم؛ وإن لم يثق بهم، لأنّ الله قد ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية ولا يثق بأحد من أهلها؛ فإنّه يقبل منهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّجل أعمى أو زمنًا ولا يقدر على الخروج إلى الحجّ بنفسه، فعن أبي محمّد أنّه لا يجب عليه الحجّ. والله أعلم. 1 ) وجدتها في النسختين هكذا والمعنى الله أعلم به. ) 440 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ أبي محمّد قال: الأعمى يعرف الثّقة بالشّهرة. | :.`dCE`°ùe } ويكره إزار الضّرير إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهده من وقوع النّجس به وبثوبه، وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس، وهذا من طريق الاحتياط، وأمّا الحكم فإنّه مسلم ثيابه طاهرة حتّى يصحّ بها نجس. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى وإن كان غير ذي محرم منها. | :.`dCE`°ùe } وشهادة الأعمى فيما يشهد عليه بالخبر المشهور بالنّسب والموت والنّكاح، ونحو ذلك جائز، ولا تجوز في غير ذلك. وقيل: تجوز شهادته بما كان أشهد به وهو يبصر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن 5 : لا يجوز تقليد الأعمى في الشّهادة، وأمّا رفيعته إن كان ممن يجوز منه فجائز على قول، وإن كان عالمًا جاز منه قبول الفتيا؛ إذا كان ممن تقبل منه. .( والفتيا لا تقليد فيه والتّقليد التّصديق( 1 .« هو التصديق » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 74 ] : في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك 441 | :.`dCE`°ùe } واتّفق المسلمون أنّ فتيا ابن عبّاس كانت مقبولة، كذلك كان أهل عُمان في أبي الحواري وكان أعمى. وكذلك في أبي المؤثر؛ يُقبل منه ما رفعه عن محمّد بن محبوب وغيره، وكان يفتي ويعمل بفتياه إذا خاطبه من يروي عنه، وصحّ له ذلك بالشّهرة. ألا ترى أنّه إذا قال: قد جعلت فلان بن فلان في الحلّ( 1) جاز، ولا يجوز أن يقول لمن يخاطبه: قد جعلتك في الحلّ. وأمّا الفتيا؛ فإذا كان عالمًا مشهورًا بالعلم( 2)؛ كمن ذكرت لك أسماءهم قُبلت منه، وأمّا الشّهادة على الغير فلا يقبل منه، والفتيا ليس بتقليد. وإذا أشهر العالم مع الأعمى وعرفه جاز له أن يروي عنه، كما كان أبو المؤثر يعرف عن محمّد بن محبوب ويروى عنه بالشّهرة، والمجلس المعلوم بأنه الفقيه المقتدى به في مجلسه، لا يشكّ فيه الأعمى ولا غيره ممن يسمعه( 3) وكثرت الأخبار به، فجائز للأعمى بالشّهرة أن يرفع عنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: الأعمى يعرف الثّقة بالشّهرة، ويشرب مما سقاه ولا يشرب شيئًا حتّى يطعمه، فإن أشكل عليه تركه حتّى يكون ثقة بشهرة، فإن لم يكن ذلك فلا يشرب حتّى ينزل بمنزلة الخائف على نفسه. .« في الحدّ » 1 ) يحتمل أن يكون ) .« في العلم » 2) في أ ) .« سمعه » 3) في أ ) 442 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: الأعمى زائل عن حكم التّعبّد بالأجناس بزوال حكمها بالمعاينة، وأمّا ما( 1) يدرك من المحجورات بعرف أو طعم، يعرف به المحجور بجهل حكمه بعد الحجّة عليه من المعرفة لم يسعه ذلك، كما لا يسع المبصر إذا عاين الجنس أو العين وما يدرك بالمعاينة، وليس له ريح ولا طعم يصحّ معرفته زال عنه حكم الحجر، وكان مباحًا له حيث وجده، كان من يد ثقة أو غير ثقة. وإنّما( 2) يخرج الاختلاف في الثّقة وغيره إن شرب من يده، ويأكل ما لا يدرك بالعين ولا بالرّيح( 3) ولا بالطّعم، فيكون من الثّقة طيّبًا ولو كان حرامًا في الأصل، كنبيذ الجرّ والأديم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان على الأعمى حقوق لقوم يعرفهم قبل أن يعمى، ويعرف أصواتهم إذا سلم إليهم ح . قا عليه لهم، واستحلّهم منه، ففي الحكم لا يبرأ حتّى يصحّ معه، ولن يصحّ معه أبدًا. وأمّا الاطمئنانة فيجوز ذلك من فعله أو فعل غيره له على ما يطمئنّ قلبه. | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا وكل رجلًا في إعطاء شيء من ماله فذلك جائز، وجائز له أن يقيم لنفسه وكيلًا فيما يحتاج إليه من أموره، ولا يحتاج إلى إقامة الحاكم له بذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإما » 2) في أ ) .« الريح » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 74 ] : في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك 443 والأعمى إن تزوّج أو توكّل من الحاكم، ويقول في التّزويج: قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، ويقول في توكيل الوكيل في الشّراء والبيع والقبض: قد وكّلت فلان بن فلان في بيع كذا أو قبض كذا من الثّمن. قال أبو الحسن: وإذا زوّج الأعمى قومًا ثبت التّزويج وعليهم الصّداق. وللأعمى أن يتزوّج ويزوّج. وفي الأعمى مسائل في باب الأحكام؛ إن شاء الله. 444 المجلد الثالث عشر [75] UEH ¬..°Sh ¬à©jE.eh ¬à.gh ..YC’G QGôbEG »a قال أبو عبد الله: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيّته، وجائز بوكيله في ذلك، وفي المعاملة والمنازعة والتّزويج له ولمن هو وكيله، وفي كلّ شيء من أموره. فإذا وكّل وكيلًا في شيء من أموره جاز له وعليه فعلُ وكيله. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز عطيّة الأعمى ولو أشهد بالمعرفة، لأنّ( 1) المعرفة لا تكون إلّا بالنّظر؛ فلا أراها تثبت. وأمّا إقراره بحقّ عليه فهو عندي جائز؛ إذا عرفه صاحب الحقّ بنسبه، وصحّ معرفته إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له مال فيه حصّة لأعمى فاشتراها منه، وكان يدين ويعلم أنّ بيع الأعمى لا يجوز، وأنه لا يستحلّ مبايعة الأعمى إلّا بوكيل منه في بيع ماله، فلمّا مرّ على ذلك سنون تذكّر كيف اشتراه بوكيل أو بغير وكيل، وهو في يده .« لا» 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 75 ] : في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه 445 يستغلّه، غير أنّه نسي صحّة الوكيل، فالمال ماله وهو حلال حتّى يصحّ معه أنّه اشتراه بغير وكيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن باع شيئًا من ماله وهو أعمى لرجل ثم هلك الأعمى وهلك المشتري، فطلب ورثة الأعمى في المال، فالذي يعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري . بشيء، إذ قد هلك الأعمى ولم ينقض ذلك، وذلك رأي أبي عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } عن عبد الله بن مداد: الأعمى إذا أعطى أو أقرّ وهو صحيح ومات ولم يغيّر؛ فالعطيّة ثابتة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وبيع الأعمى للماء يثبت عليه، لأنّه غير معروف في المبايعة للبصير والأعمى، ولا يجوز بيعه للنّخيل والأرض لأنّه لا يراه، وينبغي أن يقرّ بمعرفة الماء ثم يثبت عليه، وتجوز شهادته على الماء وهو لا يبصر، ويجوز بيعه وهو لا يراه. | :.`dCE`°ùe } وعتق الأعمى جائز لعبيده وعبيد أولاده، وكذلك طلاقه لزوجته وإيلاؤه وظهاره وملاعنته على الصفة. والله أعلم. .( وأما على المخاطبة فحتى يصح بالبينة. والله أعلم( 1 مسألة: وعتق الأعمى جائز لعبيده وعبيد أولاده،... وأما على المخاطبة فحتى يصح بالبينة. » (1) ناقصة من ب. « والله أعلم 446 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز قسمة الضرير ولا هبته إلّا القليل من هبته، وإن أعطى الأعمى فقيرًا شيئًا من زكاته وأمره بأخذه فأخذه، فإن( 1) كان شيئًا معروفًا لم يحرم، وجائز له قبض الزّكاة والكفّارات وقبض دينه. | :.`dCE`°ùe } ومن استحلّ الأعمى من ضمان لزمه؛ فليقل له: قد جعلت فلان بن فلان يعني نفسه في حلّ وسعة من كذا، ولا يقول: قد جعلتني، هكذا عن أبي الحسن. | :.`dCE`°ùe } وجائز ذبيحة الأعمى؛ لعموم الآية، ولا خلاف في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الأعمى بامرأة أنّها امرأته، ولم تقم البيّنة بأصل التّزويج، لم آخذه لها بالكسوة والنّفقة، ألا ترى أنّه لو كان أعمى عنده امرأته أو أخته من الرّضاعة، فأراد أخته فأخطأ بامرأته، فقال: هذه أختي؛ ثم قال: توهّمت أو نسيت صدقته على هذه المقالة. قال أبو عبد الله: الأعمى في هذا لا يشبّه( 2) بالبصير، وللأعمى الرّجعة عن إقراره هذا، وليس للبصير رجعة، ويفرق بينهما، وتأخذ صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصف الصّداق. .« وإن » 1) في أ ) .« يشبهه » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 75 ] : في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه 447 وإن ثبت على هذا القول، وقال: هو حقّ. وأشهد عليه الشّهود؛ فرقت بينهما. ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده، وفرق بينهما. إنّما استحسن إذا قال: هي أختي. ثم قال: أوهمت؛ أن أصدّقه. فأمّا إذا أقرّ أنّه لم يوهم، وأنه حقّ( 1) ثم قال بعد ذلك: وهمت. فأنّى أقبل منه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : الأعمى إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانيّة، وهو لا يعرفها فالوصيّة بها لا تصحّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد أوصيت له بثلث مالي، أو عشر مالي؛ فجائز. وهذا معلوم. فإن قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، وبموضع كذا، وهو به عارف قبل أن يذهب بصره؛ فذلك جائز. وإن قال له: تعرف موضع كذا؟ ( قال: نعم؛ وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته، أو ثمرته في( 2 حياتك فهو جائز. ناقصة من أ. « وأنه حقّ » ( 1) ناقصة من أ و ب. « في » ( 2) 448 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا أثر ماء من فلج فلان من مائي فذلك جائز، ويكون شريكًا مع الورثة، إلّا أن تكون هذه الآثار للموصي له. فإن لم يعلم أنّه أوصى للأقربين بشيء، فقال رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصى له به. وإن كان المال كثيرًا ولم يعلم الموصى له أنّه أوصى للأقربين؛ ففي أخذه ذلك اختلاف؛ كمن أوصى له بوصيّة؛ فقولٌ: له أخذها حتّى يعلم أنها لا تخرج من الثّلث، وقولٌ: لا يأخذها حتّى يعلم أنها تخرج من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الأعمى: قد أجّرت طَويِّي أو عبدي، فليس على الإنسان أن يسأله: أنك أمرت من أجّرها( 1) لك، أو أجّرتها أنت. | :.`dCE`°ùe } والأعمى لا يمين عليه لأنّه لا يبصر ما يدّعي، كما لا يجوز شهادته على صفة كان عارفًا بها قبل ذهاب بصره. وله أن يستحلف خصمه فيما يدّعي عليه. ولا يحكم على الأعمى فيما لا يبصره مما يخاصم فيه، ويوكل في خصوماته، وأمّا الأعور ذو العين الواحدة فعليه الأيمان في الدّعاوى والخصومات، وله الأيمان في ذلك. .« وأجرها » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 75 ] : في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه 449 | :.`dCE`°ùe } وقيل في الأعمى: لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أجرته، فإذا أراد أن يستأجر أمر من يستأجر له، إذا كان هو يستعمل، وإذا كان هو الأجير؛ فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك، ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه ولا على نفسه. 450 المجلد الثالث عشر [76] UEH ¬eE.MCGh .Gô.°qùdG »a .( يقال: رجل سكران( 1)، وامرأة سكرى، وقوم سكارى وسكرى( 2 وقد قرئ بهما. ورجل سِ . كيرٌ لا يزال سكرانًا. والسّكرة الواحدة من ال . سكْر. وسكرة الموت غشيته. وحقيقة السّكر زوال الإنسان عن الطّبع الذي كان عليه قبل السّكر. | :(3).```°ü`a } وقيل: إنّ رجلًا يكنّى أبا عمرو وكان يكثر الشّراب، فبات ذات ليلة سكران في بيته، فرأى كأنّ قائلًا يقول شعرًا: جدّ بك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر ( تشربها صرفًا وممزوجةً سال بك السّيل ولا تدري( 4 قيل: فأصبح ميّتًا. ناقصة من ب. « يقال: رجل سكران » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 3) في ب ) 4 ) أورده الثعالبي في خاص الخاص، ولم يذكر قائله. ) . الثعالبي، خاص الخاص، ج 1، ص 26 الجزء الثالث والعشرون باب [ 76 ] : في السّكران وأحكامه 451 | :.`dCE`°ùe } السّكران لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا قضاؤه، وإن أبرأ نفسه من دَين ولده لم يجز ذلك، لأنّه من ضاع عقله لم يجز هذا منه. وإقراره بالطّلاق والإيلاء والظّهار، والزّنا والسّرق، والتّدبير والعتق، والمكاتبة والدّين؛ لا يلزمه شيء منه، إلّا أن يقرّ به بعد ما يصحو. وإن قذف أو زنا أو سرق؛ لزمه حدّ ذلك. وإن قَتل قُتِل. وإن غصب شيئًا أخذ منه، وأقيم عليه حدّ حَدَثِه. وإن كاتب عبده جازت مكاتبته؛ لأنّ العتق يدخل فيها. وإن كاتب على أقل مما يكاتب مثله بأكثر مما يتغابن النّاس في البيع والشّراء، كانت له قيمة العبد الذي كاتبه وتمت المكاتبة، وإن كان مثل ما يتغابن النّاس فيه فجائز على ما صنع. ويجوز تدبيره لأنّ فيه عتقًا. وإن قذف امرأته ترك حتّى يصحو؛ ثم يقام الحكم بينهما من الملاعنة، أو يك . ذب نفسه، ويلزمه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات الشّيخ أبي الحسن البسياني قلت: السّكران هل يثبت طلاقه وعتقه وتزويجه، وبيعه وشراؤه، وعطيّته وإقراره؟ قال: عند أصحابنا أنّ طلاق السّكران وعتقه جائز، وتزويجه وبيعه وشراؤه، وعطيّته وإقراره؛ لا يثبت عليه. وكذلك إقراره بالطّلاق لا يثبت. وعندي أنّ السّكران تختلف أحواله. 452 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن شرب دواء فسكر ثم طلّق امرأته؛ فلا يلزمه طلاق ولا يمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن أعتق السّكران( 1) عبدًا بينه وبين أحد جاز العتق، وجاز حصّة شريكه. ولا تجوز وصيّته في سكره. وإن جامع زوجته في دبرها ولم يعلم فلا بأس عليه، وهي آثمة إذا أمكنته من نفسها. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أكل ما ذكّاه السّكران الذي قد زال عقله. وللسّكران بقيّة مسائل هي في مواضعها من أبواب الكتاب؛ إن شاء الله. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون 453 [77] UEH ¬J.q eh .FE¨dG »a تقول: غاب الرّجل يغيب غيبة وغيبوبة، وتقول: أغابت المرأة فهي مغيّبة إذا غاب عنها زوجها. والغيبة من الغيبوبة، والغيبة من الاغتياب. وقال عبيد بن الأبرص: وكلّ ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في مدّة الغائب؛ فقولٌ: أربع سنين كالمفقود لا فرق بينهما. وقولٌ: اثنتا عشرة سنة. وقولٌ: ستّون سنة. وقولٌ: سبعون سنة. وقولٌ: مائة وعشرون سنة. ن أصحابنا رحمهم الله ، منير. ِ وبه قال مَن قال م قال هاشم: قد قال بعض قضاتنا: مائة سنة. 454 المجلد الثالث عشر وقولٌ: مائة وعشرون سنة. وقولٌ: مائة وثلاثون سنة. قال( 1) بعض قومنا حكم الغائب الحياة، لا حد لذلك حتّى يصحّ موته، وبهذا قال بعض أصحابنا. قال أبو الحسن: الغائب هو من غاب ولم يدر أين توجه، ولا ما كان من أمره، فإنّه غائب حتّى يصح موته أبدًا، ولو تطاول وقته. قال: وأقلّ الاختلاف مائة سنة، وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتّى يصحّ موته. وإن خلا له مائة أو مائة وعشرون سنة منذ غاب، أماته أهله، وقُسم ماله واعتدت زوجته. والله أعلم. وقال: أحبّ إل . ي أنّه في الحياة حتّى يصحّ موته. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض المسلمين: مدّة الغائب تنقضي، ويحكم عليه بالموت إذا انقضت لداته وأترابه؛ الذين ولدوا وإيّاه في أوان واحد. وشبّهوا هذا القول ببلوغ الصّبيان إذا بلغ الصّغير قبل الكبير حكم على الكبير بأحكام البلوغ، وذلك موجود عن بشير بن محمّد بن محبوب 5 ، لما بلغ أخوه الصّغير قبل الكبير؛ حكم على الكبير بأحكام البلوغ، وأثبت عليه البيع. .« وقول » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون 455 [78] UEH .FE¨dG .Ee »a أبو الحسن: في مال الغائب أنّه في يد أولاده وزوجته؛ يمتانون( 1) منه حتّى يصحّ موته. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في يد بني الغائب وزوجته أو غيرهم من النّاس، له مال فماله له، والمؤونة تجري عليه في المال من نفقة أو مؤونة، ولا تنفذ وصاياه حتّى يصحّ موته، ويقسم ماله بعد الصّحّة. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يكن ماله في يد أحد، وينازع فيه وارثه، ولا زوجة له، ولا مؤونة فيه، ولا وصيّة لأحد، ولا حقوق لازمة، فأحبّ أن يضمن ذلك المال ورثته، ويكون في أيديهم ضمانًا حتّى يصحّ موته، وهم ضمناء فيه. وإن أقام الإمام للمال وكيلًا قبضه الوكيل، وكان في يده أمانة حتّى يقدم أو يصحّ موته. 1 ) يبدو أنه من المؤنة، فهم يأخذون مؤنتهم منه ونفقتهم. والله أعلم. ) 456 المجلد الثالث عشر وإن لم يعرض له الحاكم، وأخذه الورثة؛ فهو عليهم ضمان له، وهم له ضمناء فيه( 1)، ليس بأمناء؛ إلّا أن يشهدوا على أنفسهم أنّ هذا مال فلان الغائب، نحتسب له فيه ونقبضه حفظًا له، وهو أمانة عندنا ولا نأكل منه شيئًا حتى يقدم، فإنهم إذا لم يقبضوه إلا على وجه الأمانة فهم أمناء فيه، وإن أخذ منه شيئًا ضمنه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان ما خلف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة في يده حشريّة إلى أن يصحّ موته، ويوصي الذي هو في يده له ويحفظه( 2) عند وصيّ أمين؛ إلى أن يصحّ موته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه حقّ لغائب لا يعلم أين هو، وللغائب زوجة أو عيال، أو من تلزمه( 3) مؤونته، فجائز لمن عليه الحقّ أن يدفع ما عليه إلى من يلزم الغائب عوله، إذا لم يكن محكومًا لهم( 4) بفريضة في مال الغائب. ووجه دفعه لذلك أن ينظر إلى من كان يلزم الغائب عوله، ولم يكن له وصيّ ولا وكيل، فيفرض الذي عليه الحقّ مع من تقوم به الحجّة لهم فريضة، ثم يدفع ذلك إليهم. وإذا فعل ذلك فقد برئ. وكذلك حكم الميّت إذا هلك وخلّف أيتامًا؛ فإن كان شاهدًا على الغائب أو الميّت بحقّ عليه لرجل آخر، فجائز له أن يدفع ما عليه من الدّين إلى ذلك الذي له الحقّ عليهما، إذا كان عنده أنّ ذلك الرّجل لا يصل إلى حقّه، فجائز لمن عليه الحقّ عليه ذلك؛ وإن كان ليس بوصيّ ولا وكيل للغائب ولا للميّت. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ويجعله » 2) في أ ) .« يلزمه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 78 ] : في مال الغائب 457 | :.`dCE`°ùe } ومن غاب ولم يعلم له موضع ولا وارث؛ لم يجز أكل شيء من ماله، ومن أكل شيئًا منه ضمنه، فإن مات أوصى بذلك لربّه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: جائز التّعارف في مال الغائب. قال: وفي قول بشير بن محمّد بن محبوب: إنّ الغائب مخالف لغيره في هذا، وهو قول لا عمل عليه. وعن أبي الحسن أنّه لا يجوز أخذ الخوص الرّطب ولا اليابس من مال الغائب من عُمان ولا غيرها، ولا أخذ نبق ولا غيره من محروز ولا غير محروز إلّا بأمر صاحبه، ومن أخذ من ذلك شيئًا ضمنه لربّه. وفي المباح قول لا يعمل به. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في يده مال لغائب ويدّعي أنّه وكيله، فلا يجوز الأكل منه إلّا بثمن؛ حتّى يعلم إباحته له. وأمّا الشّراء من الثّمرة فجائز إذا كان المال في يده ويتصرّف فيه، وصاحب المال تبلغه الحجّة فلا ينكر ذلك، ولا يغيّر على وجه سكون النّفس والتّعارف، أو تكون الوكالة شاهرة. ( فإن كان الغائب لا ترجى أوبته، ولا يدرى موضعه، ولا تبلغ حجّته إلى( 1 البلد؛ فلا يشترى من عند المدّعي للوكالة بدعواه حتّى يصحّ ذلك. والله أعلم. .« في » 1) في أ ) 458 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومال الغائب لا يقسم لغلبة الظنّ بموته حتّى تصحّ البيّنة بموته، أو بشهرة قاضية، ثم هنالك يورث ماله. ولا يؤخذ ماله بدعوى المدّعي لموته، إنّما جاز في غالب الظّنّ للمرء في ذات نفسه، لا على غير ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب وله دين ومال؛ ولم يعلم أين توجّه، ولم يوكل وكيلًا، فطلب بعض الورثة توقيف ماله، فإذا صحّ أنّه خرج من حدود عُمان وقف الحاكم ماله، وجعله في يد ثقة حتّى يرجع؛ فيكون له، أو يصحّ موته فيكون لورثته. وإن لم يصحّ خروجه من عُمان؛ لم يوقف ماله، إلّا أن يتقادم ذلك، ولم يصحّ له خروج، فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل يعمل أموال الأغياب لغير أهلها، وقد سأله صحبته في طريق: اذهب إلى عملك فقُمْ به، وأنا أنظرك في الطّريق حتّى تجيء إليّ، وغفل عمّا هو فيه. فإن كان قوله هذا ح . ثا منه له وتحريضًا له في العمل؛ فلا يسعه ذلك، ويتوب منه. وقوله: انصرف إلى عملك. ينصرف إلى معان ولا يلزمه على النّسيان شيء. والله أعلم. الجزء الثالث والعشرون باب [ 78 ] : في مال الغائب 459 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجل، ولم يجد حاكمًا( 1) يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما كان مشرفًا على أرضه؛ فلا شيء عليه، فإن لم يكن غائبًا ولم يكن حاكم ينصفه فله أن يقطعها، فإن كان للغائب وكيل حكم على وكيله بقطعها، وكراء القاطع لها على ربّها، وخشب شجرة الغائب له تحفظ له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان غاب ثم صحّ موته عند رجل، وأراد أن يتزوّج امرأته، ولم يصحّ موته عندها وتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما، فإن وَطِئَ لزمه صداقها. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب حيث لا يعلم كونه، وله شريك في مال فإنّه يقام له وكيل يقاسم شريكه ويقبض له حصّته حتّى يقدم، أو يصحّ موته فيدفع إلى ورثته، وإن لم يكن يعلم أنّه حيّ ولا ميّت فترك حصّته أولى من الدّخول فيها إلّا من يضمنها في نفسه من الورثة، إن( 2) صحّت حياته أعطوه وإن صحّ موته ورثوه، فإن كانوا شركاء كثيرين( 3) فكذلك يضمن كلّ واحد منهم حصّته مما في يده، ويأخذ هو حصّته، وذلك إذا لم يعلم موضعه ولا موته من حياته. هكذا عن أبي الحسن، وذكر أنّ أبا محمّد أيضًا أجاب بذلك. .( والله أعلم( 4 .« حاكم » 1) في أ ) .« أو » 2) في ب ) .« كثيرًا » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من أ. ) 460 المجلد الثالث عشر [79] UEH .FE¨dG .«ch »a وللحاكم أن يوكّل وكيلًا للغائب لقبض ماله ويقاسم له، فإذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه، وليس لمن أقامه الحاكم وكيلًا للغائب أو لليتيم أو المعتوه أن يوكل غيره، ولا يوصي إلى غيره ولا للحاكم أن يجعل لمن وكّله ذلك. أبو الحواري: قولٌ: للحاكم إن شاء الدّخول في أمر( 1) الغائب وإن شاء تركه، فعلى هذا لا نقول: إنّ للحاكم أن يجبر أحدًا على الوكالة للغائب في ماله، ولا في مقاسمة شركائه في مال له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( ومن كان غائبًا وله شركة في مال؛ فأقام المسلمون له وكيلًا فقاسم( 2 شركاءه وقبض حصّته، ثم أراد أن يبرئ نفسه، وسلّمه إلى ورثة الغائب، فإنّه لا يبرأ فيما بينه وبين الله ولا مع العباد، لأنّ ورثته لا حقّ لهم في ماله في حياته، وقد لزمه هذا المال وهو له ضامن، وليس له أن يسلمه إلّا إلى صاحبه، وإنّما يلزمه الضّمان إذا كان هو المضيّع له. .« مال » 1) في أ ) .« فقام » 2) في أ و ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 79 ] : في وكيل الغائب 461 وأمّا إن ضاع وتلف فلا ضمان عليه في ذلك، لأنّ الغائب إذا قدم لم يأخذ بالمال إلّا الوكيل، وعلى الوكيل يتبع( 1) من سلمه( 2) إليه. وكذلك إن كان الورثة ثقات أو غير ثقات؛ فالوكيل هو المتبرّع في ذلك المال، لأنّه هو الذي ائتمنه على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للغائب وكيل ثم ورث الغائب مالًا، فإنّه يكون وكيله أيضًا في المال الذي ورثه، وكذلك وكيل اليتيم. | :.`dCE`°ùe } وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حجّ أو غزو أن يوكل في ماله، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعًا لا على سبيل الوكالة. | :.`dCE`°ùe } ولا يسع وكيل الغائب إخراج زكاته إذا لم يأمره بإخراجها، وفيه اختلاف وأمّا الورق فلا يجوز إلّا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له، وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته، لأنّه بالغ مكلّف وليس للوكيل تصرف في مال الغائب إلّا بما أمره، فإن تعدّى لم يجز له. ولا يجوز لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله. والله أعلم. .« يبيع » 1) في أ ) .« سمله » 2) في أ ) 462 المجلد الثالث عشر [80] UEH ¬eE.MCGh Oƒ...dG »a الفقد والفقدان واحد؛ وهما ذهاب الشّيء وعدمه. تقول: رجل مفقود وفقيد، مثل مقتول وقتيل. وتقول: أفقده الله كلّ حميم، وتقول: مات فلان غير فقيد ولا حميد؛ أي غير مكترث لفقدانه ولا محمود. وتقول: امرأة فاقد قد مات ولدها أو حميمها. قال شعرًا: ( كأنّها فاقدٌ شمطاءُ مُعْولَِةٌ ناحت وَجَاوَبَهَا نُكدٌ مثاكيل( 1 الشمطاء: الشّائبة( 2) الرّأس. ومثاكيل جمع مثكل ومثكلة، وأثكلها الله بولدها فهي مثكلة، وتقول: امرأة ثكلى إذا فقدت ولدها، وهي تثكل ثكلًا، ويقال: ثكلت ولدها وأثكلت. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب 5 : المفقود هو من كان في سفينة فغرقت، وفي 1 ) لم تنسب المصادر هذا البيت، وأنشده الليث. ) . الأزهري، تهذيب اللغة، مادة: دمق. ج 3، ص 191 .« الشيابة » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 80 ] : في المفقود وأحكامه 463 موضع فكسرت، أو وقع في( 1) سفينة في بحر أو حرب، وانجلت( 2) الحرب، وفيه كلامُ جراحةٍ مثوية له، ويترك صريعًا في مكانه. أو حمله سيل أو سبع، أو يكون في دار فتحرق أو تنهدم وهو فيها، ولا يعلم مع هذا كلّه أحَيِيَ أم مات، فهو مفقود. وكذلك من دخل غيطة( 3) يعلم أنّ فيها أسودًا فلم يرجع، أو كان مع قوم فوقع عليهم جدار أو دار وهو فيهم، أو يخرج في ال . سرِيّة إلى أرض العدوّ فترجع السّريّة وقد فقدوه، ففي كلّ هذا فهو مفقود. قال غيره: والرّجل يخرج من منزله فيفقده أهله، فلا يدرى ما خبره ولا أين توجّه، ولا حيّ هو أم ميّت؛ فليس هذا( 4) بمفقود. وفي موضع: إن خرج إلى أرض معلومة فاحتبس خبره، فليس بمفقود، إنّما المفقود الرّجل يحضر الحرب فتنجلي؛ ولم يعلم له مذهب ولا حياة ولا موت، والرّجل يخرج في السّريّة إلى أرض العدوّ؛ فترجع السّريّة وقد فقدوه، ولا يعلمون له حياة ولا موتًا، والرّجل يخرج من منزله فيفقده أهله، ولا يدرى ما خبره ولا حيث ما( 5) توجّه، والرّجل يكون في السّفينة فتنكسر بهم فكلّ هؤلاء مفقودون. | :.`dCE`°ùe } وجدت بخطّ القاضي أبي زكريّاء: وعن رجل حبسه سلطان جائز ومن عادته القتل؛ فقالوا: إنّه إذا كان من عادته القتل ولم يعرف ما عنده، أنّه يوجد في ذلك اختلاف على ما يخرج؛ 1 ) ناقصة من أ. ) .« إذا انجلت » 2) في أ ) 3 ) الغيطة والغوطة: أرض فيها أشجار ومياه. والغوطة أشهر في الاستعمال. ) .« هو » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) 464 المجلد الثالث عشر فقولٌ: إنّه بمنزلة المفقود، وقولٌ: إنّه حيّ حتّى يصحّ موته. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 1): لا يكون المفقود مفقودًا حتّى يصحّ خبره ببيّنة عدل، أو شهادة بيّنة على شهرة فقده. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله 5 : لم أر بأسًا على من شهد على الغرق المشهور، كما يشهد على الموت المشهور، وعلى القتل المشهور، كما يشهد على الموت المشهور( 2)، كما يشهد على لقاء الرّجل عدوه في الحرب المشهور، ولا( 3) علم له به فيكون بذلك مفقودًا. ولو شهد شاهد أعدل على رجال خرجوا في سفينة عبد الوهّاب( 4) أو سفينة خازم بن همام أنّهما قد علما أنّهم كانوا فيها لا يعلمان أنّهم خرجوا منها إلى أن لقوا حرب عدوّهم، فلا يدرى ما حالهم؛ قتلوا أو لم يقتلوا، لحكمت فيهم بالفقد، ولا أعنف من شهد على ذلك؛ أنّ عبد الوهّاب بن زيد وخازم بن همام قد قتلا، لأنّ قتلهما مشهور، فهذا ما رأيته ورأيت أن يفتح الله تعالى عليّ بذلك أمرًا( 5) وعلى المسلمين فرجًا في موافقة الآثار؛ إن شاء الله. .« وقولًا » 1) في أ ) 2 ) وجدت هذه الجملة مكررة في أ و ب. ) .« لا» 3) في أ ) ناقصة من أ. « سفينة عبد الوهّاب » (4) .« أجرًا » 5) في ب ) الجزء الثالث والعشرون 465 [81] UEH ¬àLhR I.q Yh Oƒ...dG I.q e »a وقول أصحابنا رحمهم الله : إنّ مدّة المفقود أربع سنين، وما لم تنقض هذه المدّة فحكمه الحياة، ومالُه لَه، ودَينه ووصاياه لا تؤدّى ولا تقضى، ودراهمه لا تزكّى، ونفقة زوجته في ماله، وإن مات أحد ممن يرثه المفقود فله ميراثه منه، كانت زوجة أو غيرها. فإذا انقضت هذه المدّة أماته أهله، وجاز قضاء الدّيون والوصايا، وكان ماله بين ورثته ولو لم يطلبوا قسمه، ولم أعلم بينهم في ذلك اختلافًا، ولا الأصل الذي بنوا عليه هذه المدّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن فقد رجل وامرأته جميعًا، فمالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين، ويورث كلّ واحد منهما من صاحبه من صلب( 1) ماله، ولا يورث مما ورث منه، ثمّ يقسم ميراث كلّ واحد منهما على ورثته الأحياء. | :.`dCE`°ùe } وإن كان أحد الزّوجين مملوكًا أو ذمّ . يا؛ لم يورث أحدهما من صاحبه، ويقسم مال كلّ واحد منهما على ورثته الأحياء. ناقصة من أ. « من صلب » (1) 466 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم عُتِقَت في الأربع السنين( 1)، ولو قبل أن تنقضي بيوم وَرِثَتْهُ، وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة وعُتِقَت. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب من عُمان إلى البحرين؛ فعن أبي الحواري أنّ لزوجته نفقتها وكسوتها من ماله، فإن كان له وكيل كان عليه أن ينفق عليها من مال زوجها ويكسوها، وليس عليه أن يقضيها حقّها من ماله إلّا أن يكون حقّها قد وجب لها عليه، وطلبته إليه فهرب متولّيًا عنها؛ فعند ذلك يجب على الوكيل أن يقضيها حقّها، ويستثني للغائب حجّته، وإن لم يكن له وكيل ولي ذلك الحاكم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت زوجة المفقود أَمَة فهي والحرّة في انتظار الأربع سنين سواء، ثم تعتدّ بعد الأربع والطّلاق شهرين وخمسة أيّام عدّة الأَمَة، وتأخذ صداقها وتُزَ . وج إن شاء سيّدها. | :.`dCE`°ùe } وإن كان المفقود عبدًا فالعدّة فيه وفي الحرّ سواء، ويطلق زوجتَهَ سيّدُه، فإن قدم وقد تزوّجت زوجته أو وَطِئَها سيّدها، فله ما للحرّ؛ أن يختارها أو يختار أقلّ الصّداقين. واليهوديّة والنّصرانيّة فيه( 2) مثل الحرّة المصلّية( 3) في ذلك. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 81 ] : في مدّة المفقود وعدّة زوجته 467 | :.`dCE`°ùe } وإذا فقد عبد وله زوجة حرّة( 1) فاشترت منه حصّة؛ فإنّه يحرم عليها، وتعتدّ ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإلّا ثلاثة أشهر، ثم تتزوّج. وإن فقد الحرّ زوجته الأمة فاشترى منها حصّة؛ فقد حرمت عليه؛ إلّا أن يشتريها كلّها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد وله زوجة حرّة( 2) فاشترت منه حصّة فإنّه يحرم عليها وتحرم عليه، وإن هو اشترى منها حصّة فقد حرمت عليه إلّا أن يشتريها كلّها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للمفقود زوجة حرّة( 3) فتربّصت أربع سنين، فنفقتها في الأربع سنين في ماله، وإذا طلّقت فلا نفقة لها. ثم تعتدّ عدّة المميتة بعد الطّلاق ثم تزوّج. وعن محمّد بن المعلّا: أن امرأة المفقود تستنفق من ماله حتّى ينقضي الفقد؛ أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا. .( وعن هاشم أنّها تستنفق أربع سنين، فأمّا أربعة أشهر وعشرًا فلا( 4 | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: أن امرأة المفقود في قول عليّ لا تتزوّج أبدًا، واختلف الناس في ذلك؛ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « وعن هاشم أنّها تستنفق أربع سنين، فأمّا أربعة أشهر وعشرًا فلا » ( 4) 468 المجلد الثالث عشر فقال به بعضهم، وخالف بعضهم. وقولٌ: إنّ عمر وعثمان أجازا ذلك، وإنّ عل . يا رجع إلى قولهما، وقولٌ: بل هما رجعا إلى قوله. وروي عن أبي حنيفة ثلاث روايات أحدهما تنتظر مائة سنة، والأخرى مائة وعشرين سنة، والثّالثة حتّى تعلم موته يقينًا. وهو مذهب عليّ، وعن الشّافعيّ أربع سنين وهو مذهب مالك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو تزوّجت المرأة قبل أن ينقضي أجل الفقد، وجهلت ذلك وظنّت جائزًا( 1) لها، أنّه لا يجوز لها ذلك وتحرم على الأخير، والولد للأوّل بحكم الفراش، لأنّ الآخر عاهر، وللعاهر الحجر. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت المرأة ولم تعتدّ للفقد، ثم علم أنّ زوجها قد مات قبل الوقت الذي تزوّجت فيه بأربعة أشهر وعشر؛ فما أتقدّم على الفراق بينهما. والله أعلم. ولكنّها في فعلها آثمة غير معذورة. | :.`dCE`°ùe } ومن فقدته زوجته وهي صبيّة، فإنّه إذا صحّ فقده وخلا له أربع سنين قسم ميراثه، ووقف لها هي ميراثها حتّى تبلغ، فإذا بلغت حلفت بالله لو كان حاضرًا أو ح . يا لرضيت به زوجًا، فإذا حلفت أخذت الصّداق والميراث، فإن لم ترض به ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث، وإنّما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تطلق، ثم تعتدّ للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وأمّا الأربع سنين فمن حين فقده. .« جائز » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 81 ] : في مدّة المفقود وعدّة زوجته 469 | :.`dCE`°ùe } وإن كان الزّوج صب . يا ثم فقدته امرأته وهي بالغ؛ انتظرت حتّى لا تشكّ في بلوغه، ثم تعتدّ أربع سنين ثم يطلّقها وليّه، ثم تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوّج إن شاءت. وإنّما أثبتنا عليها عقدة النّكاح، ولزمها العدّة منه حيث رضيت به وهي بالغ، ولا نرى لها الصّداق والميراث حيث لم تعلم رضاه بها بعد بلوغه. وأمّا الذي دبّر أمَتَه وكان يطؤها ثم فُقِد، فلا تتزوّج حتّى تخلو له أربع سنين، ثم يقسم ميراثه وتعتق، ثم تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوّج، وإن قدم المفقود وهي مع زوج فهي أَمَتُه، وتأخذ الصّداق، وإن أجاز نكاحها جاز لأنّه كان على ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان السّيّد والأمة يهوديّين، وهي أمّ ولد له، ثم أسلمت وهو مفقود، فإنّه يحرم عليه وطؤها، ولا تزوّج إلّا بإذنه، إلّا أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت، فتعتدّ ثلاثة قروء. وقال أبو الحواري: تعتدّ حيضتين أو شهرًا ونصفًا ثم تتزوّج بإذن سيّدها، أو يطؤها إذا اشتراها. فإن قدم الذّمّيّ فلا سبيل له إلى الأمة؛ وقد أسلمت وباعها الحاكم، وإن كان أسلم وقدم مسلمًا؛ فهي أمته وتردّ إليه إن أراد ذلك. 470 المجلد الثالث عشر [82] UEH Oƒ...dG .LhR ¥.W »a وإذا أرادت زوجة المفقود التّزويج بعد انقضاء مدّة الفقد؛ فليطلّقها وليّ المفقود ثم تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوّج. فإن كره الوليّ، أو لم يكن له؛ وليّ طلقّها الإمام أو الحاكم، ثم تعتدّ عدّة المميتة بعد الطّلاق، وإن طلّقها الوليّ بعد الأربع بلا رأي الحاكم فجائز. | :.`dCE`°ùe } ن ِ والوليّ الذي يطلّقها هو الذي له الدّم، فإن كره ذلك أمَرَ الحاكمُ الول . ي م ن بعده. ِ بعده، وكذلك إن كان الولي صب . يا طلق الوليّ م وفي موضع: فإن كان الوليّ صب . يا فليقم الحاكم ول . يا يطلقها، ولعلّ هذا إذا لم يكن بعده وليّ، فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين وأقلّهم اثنان فصاعدًا. | :.`dCE`°ùe } والأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه قبل كلّ أحد، ثم ولده الأب كان منها أو من غيرها، ثم من هو من عصبته الذين يلون الصّلاة عليه والأخذ بدمه، وإن لم تكن عصبة؛ وكان أمره إلى الأرحام والجنس؛ فالإمام أولى بطلاقها، ويأمر من يطلّقها. الجزء الثالث والعشرون باب [ 82 ] : في طلاق زوجة المفقود 471 وفي موضع: إن لم يكن وليّ من الرّجال طلّق من كان أولى به من النّساء. وفي أثر: مثل الأخت. وقولٌ: إنّ الحاكم أولى بالطّلاق من النّساء الوليّات له. وبهذا آخذ. | :.`dCE`°ùe } وإن كان أولياء يستوون؛ فإنّ الإمام يأمر أحدهم أن يطلّق ويكون جائزًا، وإن لم يكن وليّ من الرّجال ولا النّساء طلّقها الحاكم، وكذلك لو طلّقها الحاكم ولها وليّ قائم؛ فلا يجوز طلاق الحاكم حتّى يحتجّ على الوليّ. | :.`dCE`°ùe } وإن أراد وليّ المفقود أن يطلّق زوجته؛ يقول: اشهدوا أنّي قد طلّقتها من فلان بن فلان المفقود، وإن قال: إني قد طلقتها طالق من فلان بن فلان المفقود( 1) جاز ذلك. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق زوجة المفقود؛ فعن أبي الحسن 5 : أنّه وجد في الأثر أنّه لا يتزوّجها إلّا أن يطلّقها غيره من الأولياء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن لم تطلب الطّلاق فلا يحلّ لها أن تأكل من ماله، إلّا في الأربع سنين؛ إذا صحّ الفقد. ناقصة من ب. « وإن قال: إني قد طلقتها طالق من فلان بن فلان المفقود » ( 1) 472 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت زوجة المفقود قبل أن يطلّقها الوليّ أو الوكيل الذي يقام لطلاقها؛ فذلك تزويج باطل، ويفرق بينهما. قال أبو الحسن 5 : اختلفوا في الفراق بينهما؛ فقولٌ: لا يفرّق بينهما، وقولٌ: يفرّق. وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه، لأنّ ذلك الطّلاق لا يوجب حكمًا، ولو قدم الزّوج لم يقع موقعه، فإن مات لم يحتج إلى طلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن طلبت زوجة المفقود الطّلاق بعد خمس سنين، فإنّها تطلّق ثم تعتدّ للوفاء، وفي أثر أنّها تطلّق ولو بعد انقضاء العدّة، وتكتفي بالعدّة التي اعتدّت بها وهي عدّة المميتة. | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) فقد( 2) امرأته فأراد أن يتزوج أختها؛ قال أبو عبد الله: يتربّص أربع سنين ثم يتزوّج أختها إن أراد، فإذا قدمت الأولى بعد أربع سنين اختار أيّهما شاء، ولو كان قد دخل بهما جميعًا، فإن قدمت المفقودة؛ ومات الزّوج قبل أن يعلم خياره، قال: يرثان جميعًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فقدت » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 82 ] : في طلاق زوجة المفقود 473 | :.`dCE`°ùe } وقيل: عدّة المفقودة على زوجها بعد أن يطلّقها سنة احتياطًا للحمل والحيض من العدّة، وذلك إذا أراد أن يتزوّج بأختها أو كانت هي الرّابعة من نسائه. وفي موضع: إن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوّج أختها أو رابعة غيرها، وإن شاء طلّقها واعتدّ( 1) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثم يتزوّج أختها أو رابعة إن أراد. وإن كان لم يجز بها وطلّقها( 2) فله أن يتزوّج أختها من حينه أو رابعة غيرها، لأنّ المطلّقة التي لم يجز بها لا عدّة عليها. | :.`dCE`°ùe } والذي يفقد زوجته وهي صبية؛ فقيل( 3): ينتظر إذا أراد تزويج أختها أو رابعة غيرها حتّى لا يشكّ في بلوغها، ثم يتربّص أربعًا، ثم يتزوّج أختها أو امرأة رابعة غيرها، لأنّه مذ وقت بلوغها يثبت عقدها، وإن شاء طلّقها وتزوّج أختها، أو رابعة غيرها من حينه؛ إذا كان لم يطأها. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ففقدت؛ فتربّص بها أربع سنين فله أن يتزوّج بابنتها، فإن قدمت فالآخرة زوجته، وقد انفسخت عقدة الأولى، فإن قدمت ولم يتزوّج فهي امرأته، وإنّما ينفسخ نكاح الأولى لأنّه تزوّج البنت بال . س . نة، وللأمّ نصف الصّداق. .« اعتدّت » 1) في ب ) .« أو طلقها » 2) في أ ) .« قيل » 3) في أ ) 474 المجلد الثالث عشر قال أبو محمد بن عبد الله بن مداد: هذا قول، وأكثر القول أن ليس لها نصف .( صداق، لأنّ هذا فعل الله وقد فسخه الله( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت امرأة المفقود أنّها قد صحّ معها موت زوجها فتزوّجت، ولم يصحّ ذلك مع المسلمين فهي مؤتمنة على ذلك، قال أبو محمّد: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمّة، وارتفعت المرأة وورثة زوجها إلى سعيد؛ فكلّفهم البيّنة أنّ صاحبهم حيّ. قيل لأبي محمّد لمَِ ذلك؟ أليس يعلم أنّ لها زوجًا؟ S R Q P O N . : قال: هي المؤتمنة على ذلك لأنّ الله تعالى يقول .[ البقرة: 228 ] . W V U T قال: وكذلك لو أنّ زوجها غاب فادّعت أنّه طلّقها أو مات( 2) عنها وأنّ عدّتها قد انقضت، فالقول في ذلك قولها. ثم قال: لو أنّ زوجها طلّقها، ثم غابت بمقدار ما لو تزوّجت زوجًا ثم طلّقها ومات عنها، أو في مقدار انقضاء العدّة للمطلّقة أو المميتة، ثم جاءت فقالت: إنّي قد تزوّجت زوجًا وأنه قد طلّقني أو مات عنّي، وقد انقضت عدّتي، إنّ قولها مقبول في ذلك، ولزوجها الأوّل أن يرجع إليها. قال: ولا يقسم المال على الورثة، ولا يسلّم إليها ميراثها منه حتّى يصحّ أنّه تلف، والفرق في ذلك أنّهم قالوا: يقبل قولها في نفسها، وأمّا الميراث فحتى قال: أبو محمد بن عبد الله بن مداد: هذا قول، وأكثر القول أن ليس لها نصف صداق، لأنّ هذا » ( 1) ناقصة من ب. « فعل الله وقد فسخه الله .« ومات » 2) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 82 ] : في طلاق زوجة المفقود 475 يصحّ موت المفقود، ثم يسلّم إليها، فإن رجع إليها زوجها بنكاح جديد، ثم جاء الذي قالت: إنّه كان( 1) تزوّجها، وقال: إنّه لم يطلّقها؟ قال: يرجع أمرهم إلى الحاكم، قال: ويحكم بينهم الحاكم بالرّجوع إلى زوجها الأوّل الذي ادّعت أنّه طلّقها مع يمينه أنّه ما طلّقها، وتأخذ صداقها من الأخير الذي تزوّجها إذا كان قد دخل بها. قال محمد بن عبد الله بن مداد: في مسألة ابن المبشّر( 2) هو قول. والقول .( الأكثر: ليس قولها يقبل في موت زوجها، ولأنه طلقها. وبهذا آخذ( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن غاب ثم صحّ موته عند رجل وأراد أن يتزوّج امرأته، ولم يصحّ موته عندها فتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح، ويفرق بينهما، وإن وَطِئَ لزمه صداقها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« المثر » أو « المشر » 2 ) وجدتها هكذا والحرف إما شين أو ثاء ) قال: محمد بن عبد الله بن مداد: في مسألة ابن المبشر: هو قول. والقول الأكثر: ليس قولها يقبل » ( 3) ناقصة من ب. « في موت زوجها، ولأنه طلقها. وبهذا آخذ 476 المجلد الثالث عشر [83] UEH ..b GPEG Oƒ...dG .LhR »a ( ابن محبوب: إذا فقد رجل وتزوّجت امرأته، ثم قدم المفقود( 1) اعتزلها( 2 الأخير، ثم يخيّر الأوّل فإن شاء زوجته فله ذلك، وإن شاء أخذ أقلّ الصّداقين. :( وليس للمرأة اختيار؛ سواء دخل بها الأخير أو لم يدخل؛ ولو قالت له( 3 خذ مني صداقين ولا تخترني فليس ذلك بشيء، فليس له أن يزداد منها على أقلّ من صداقها. فإن اختار امرأته فلا يقربها حتّى تعتدّ من الأخير إن كان قد دخل بها، وإن اختار الصّداق رجع إليها الأخير بالنّكاح الأوّل. وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأوّل، وهي امرأته. وإن طلّقها المفقود بعدما رجع واختارها، فإنّها تعتدّ عدّة المطلّقة، ثم إن شاءت تزوّجها الأخير، وإن شاءت تزوّجها غيره. | :.`dCE`°ùe } وإن طلّقها الأوّل وتزوّجها الأخير بعد انقضاء عدّتها من الأوّل، كانت عنده على ثلاث تطليقات، وإن علمت حياة الأوّل ثم مات قبل أن يعلم خياره، فإنّها 1 ) زيادة من أ. ) .« فاعتزلها » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 477 امرأته ويفرق بينهما وبين الأخير، ولها مهرها إن كان دخل بها، وتعتدّ من الأوّل عدّة المتوفّى عنها زوجها من يوم مات، وإن لم يعلم موته إلّا بعد انقضاء عدّتها، وهي مقيمة مع الأخير فرق بينهما، واعتدّت عدّة المتوفّى عنها زوجها من يوم فرّق بينها وبين الآخر. وإذا انقضت عدّتها، فإن شاءت تزوّجت الآخر بنكاح جديد ومهر جديد وبإذن الوليّ والبيّنة، ولها ميراثها من المفقود، فإن لم ترد أن تزوّج بالآخر فلا تزوّج بغيره حتّى تعتدّ منه عدّة المطلّقة بعد عدّة الوفاة، وذلك إذا دخل بها الآخر. فإن ماتت مع الآخر ثم قدم الأوّل، كان الأوّل زوجها ويرثها من مالها ومن صداقها من الآخر أيضًا، إن كان الآخر دخل بها. فإن مات الآخر ثم قدم الأوّل فاختارها، فإنّها تردّ ميراثها من الآخر على ورثته. وفي موضع فإن تزوّجت أزواجًا عدّة فماتوا وورثتهم، ردّت المواريث على ورثتهم، وقولٌ: لها الميراث لأنّها تزوّجت على ال . س . نة. والقول الأوّل هو الأكثر أنّ عليها ردّ المواريث. قال أبو الحواري: لها مواريثها منهم. وإن قدم المفقود فقذفها فعليه الملاعنة إن اختارها. وإن اختار الصّداق ثم قذفها فعليه الحدّ، إلّا أن يأتي عليها بأربعة شهداء. | :.`dCE`°ùe } وإن توفّي المفقود بعد أن صحّت حياته، بعد أن طلّق الوليّ، فإنّما العدّة من يوم مات عدّة المميتة، فإن كانت تزوّجت فرّق بينهما. 478 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن عليّ: إذا تزوّجت امرأة المفقود بأزواج، ثم قدم فاختار الصّداق، فله أقلّ الصّداقين الذي عليه والذي على زوجها الذي هي معه، وضرب موسى لذلك مثلًا في رجل باع لرجل شفعة، ثم باعها الآخر، فيأخذها من الذي هي( 1) في يده. وقول: إن كان أزواج عدّة ماتوا، فأقلّ الصّداقات ما كان من ذلك عاجلًا وآجلًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قدم المفقود ولم يدخل الزّوج، فقال الآخر: لا أريدها، واختار المفقود أقلّ الصّداقين، فإنّه يخيّر الزّوج الآخر للمفقود، ولا خيار للمرأة ولا للزّوج الأخير. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا اختار المفقود الطّلاق، وأجاز ما صنع الوليّ فهو تطليقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا اعتزلها الأخير وهي حامل منه، ثم مات المفقود قبل أن يعلم ما اختار؛ فأرى أن تنتظر حتّى تضع حملها، فإذا وضعت اعتدّت عدّة المتوفّى عنها زوجها، فإن تزوّجها الأخير بعد أن فارقها الأوّل فإنّها تكون معه على ثلاث تطليقات، لأنّ تزويجها الأوّل كان منه بغير طلاق. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 479 وفي موضع: إذا قدم وقد تزوّجت، فيموت ولا يعلم قوله، ويموت الثّاني أيضًا، فعليها من المفقود عدّة الوفاة، فإذا أكملتها اعتدّت من الثّاني عدّة المطلّقة، وإن كانت حاملًا من الثّاني اعتدّت منه بوضع حملها، ثم اعتدّت من الثّاني عدّة الوفاة من يوم ولدت. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: تعتدّ من الأوّل إذا قال: قد تركتها، وقال: يكلف أن يقول: قد تركتها وله أقلّ الصّداقين إذا اختاره، وإن اختار امرأته فليمسك عنها حتّى تعتدّ من الآخر. قيل: أوَليس قد بلغهم خبر الأوّل فأمسك الآخر، فتلك من عدّتها إذا قد أمسك عنها الآخر؟ قال: الله أعلم إنّه لرأي. قال( 1) إن مات قبل أن يعلم له خيار، فتعتدّ من الأوّل ثم يتزوّج بها الآخر، ولها صداقها من الأوّل، وأمّا الميراث والله أعلم( 2) عسى أن لا يكون لها ميراثه. | :.`dCE`°ùe } وإذا فقد رجل فبيعت سراريه، ثم جاء فهو بالخيار إن شاء سراريه، وإن شاء أثمانهنّ، وأولادهنّ لأبيهم ليس له منهم شيء. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: والحرّة والأمة واليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة في الفقد سواء. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من أ. ) 480 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } فإن كان المفقود عبدًا فهو والحرّ سواء، ويطلّقها سيّده، فإن قدم( 1) وقد تزوّجت زوجته أو كانت( 2) أمة فوطئها سيّدها فله مثل ما للحرّ، أن يختارها أو يختار أقلّ الصّداقين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا تزوّج الرّجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدّة، أو بأحد ربائبه إن لم يكن دخل بالأمّ، ثم قدمن المفقودات، فإنّ الأخوات يخرجن بلا طلاق. وإن لم يدخل بهنّ خرجن أيضًا بلا صداق، وإن دخل بهنّ فلهنّ الصّداق، وإن تن وورثهن ثم قدمن فإنّه يردّ الميراث. ِ م | :.`dCE`°ùe } وأمّا اليهوديّ إذا فقد وأسلمت امرأته بعده، وتزوجت( 3) ثم قدم؛ فإن صحّ أنّه أسلم قبل أن تزوّج ردّت إليه، وإن أسلم بعد أن تزوّجت لم تردّ إليه. | :.`dCE`°ùe } عن أنس عن أبي عبد الله: ومن كان له أربع نسوة ففقدت جميعًا؛ فإن فقدن في وقت واحد تربّص لهنّ( 4) جميعًا أربع سنين، ثم تزوّج إن شاء بأخواتهنّ وإن شاء بغيرهنّ، وإن كنّ لم يفقدن في وقت واحد تربّص للأولى من يوم فقدت أربع سنين، ثم تزوّج أختها، وإن شاء رابعة غيرها، وكذلك القول في الثّانية والثّالثة والرّابعة. ناقصة من ب. « فإن قدم » ( 1) .« وإن كانت » 2) في ب ) .« ثم تزوجت » 3) في ب ) .« بهنّ » 4) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 481 وما دامت واحدة من المفقودات لم يتمّ لها أربع سنين فلا يتزوّج مكانها أخرى، حتّى يتمّ لها أربع سنين. وكذلك الإماء؛ كلّما مضى للواحدة أربع سنين تَس . رى بأختها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان غائبًا عن زوجته فأخبر أنها توفّيت، فتزوّج أربع نسوة ودخل بهنّ، ثم توفّي وجاء الشّهود فشهدوا أنّها حيّة؟ قال عزّان: إن كان تزوّج بواحدة بعد واحدة فلا ميراث للرّابعة، ولهنّ كلّهنّ صداقهنّ، وإن كان تزوّج هؤلاء الأربع في عقدة واحدة فهو نكاح فاسد، ولا ميراث لواحدة من الأربع، ولها صداقها إذا دخل بها. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب عن عُمان وخلّف زوجته، فوصل رجل غير ثقة فأخبرها بموته، فليس لها ذلك في الحكم، فإن( 1) صدّقته على غالب ظنّها أنّه قد مات، وتزوّجت بعد العدّة فهي مصدقة في نفسها إذا قالت: صحّ معي موته وتزوّجت. ولو صحّت حياة الزّوج ولم يصحّ لها موته إلّا كما وصفت حرمت عليهما جميعًا، وإن كان لها عذر وإلّا سقط الصّداق. فإن صحّ مع الزّوج الأخير( 2) بعد دخوله بها موت الزّوج الأوّل ببيّنة عادلة فقد صحّ معه، ولا يساء الظّنّ به أنه يقدم( 3) على غير صحّة؛ حتّى يعلم ذلك أو يقرّ به. والله أعلم. .« وإن » 1) في أ ) .« الآخر » 2) في أ ) .« قدم » 3) في ب ) 482 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غاب في طرق من عُمان، ولم يصحّ له خبر، فخلّا لذلك سنة أو أقلّ أو أكثر، ثم قالت لها أمها: أخبرني ابني أنّ زوجك مات، فاعتدّت وتزوّجت، فإنّه لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تعتزل الزّوج لأنّه تزويج فاسد، ولا يسعها المقام معه، ولها عليه الصّداق، إن كان دخل بها لأنه وطئ بغلط، وإنّما مكنته بسبب الزّوجيّة. وغير العدول لا يقبل قولهم في موت الرّجل. والله أعلم. ومن كتاب الضياء: وسألته عن امرأة المفقود، إذا ادعت أنها قد صحّ معها موت زوجها؛ فتزوجت، ولم يصح ذلك مع المسلمين هل يفرق بينها وبين الذي تزوجت به؟ قال: هي مؤتمنة على ذلك. ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشر؛ وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة، وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيد بن المبشر، فكلفهم البيّنة أن صاحبهم حيّ، فقلت لأبي محمد: لمَ ذلك؟ أليس يعلم أن لها S R Q P O N . : زوجًا، قال: هي مؤتمنة على ذلك، لأن الله 8 يقول .(1)[ البقرة: 228 ] . W V U T قلت: وكذلك لو أن زوجها غاب، ثم ادعت أنه طلقها أو مات عنها وأن عدتها قد انقضت، قال: القول في ذلك قولها. ثم قال: لو أن زوجها طلقها ثم غابت عنه مقدار ما لو تزوجت زوجًا ثم طلقها أو مات عنها، وفي مقدار انقضاء العدة من المطلقة والميتة، ثم جاءت فقالت: إني قد تزوجت زوجًا، وأنه طلقني أو مات عني وقد انقضت عدتي أن قولها في ذلك مقبول، ولزوجها الأول أن يراجعها. 1 ) سبق ذكر هذه القصة قريبًا. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 483 قلت لأبي محمد: يقسم المال على الورثة ويسلم إليها ميراثها منه؟ قال( 1): لا حتى يصح أنه قد تلف. قلت: فما الفرق في ذلك؟ قال: إنما يقبل قولها في نفسها وأما الميراث فحتى يصح موت المفقود ثم .( يسلّم إليها( 2 ومن كتاب الضياء: ومن غاب عن زوجته سنين، ثم تزوجت برجل آخر فولدت منه ولدًا، فأقام الزوج الأول البينة أنها زوجته، فقد خانت الأول، وبطل صداقها، وحرمت على الأخير، وقد غرّته فلا حقّ لها، والأولاد للأخير. والله أعلم. ومنه أيضًا: ومن غاب عن زوجته سنين، ثم وصل رجل غير ثقة فأخبر أن الغائب هلك، فحضر جماعة من أهل البلاد وقسموا تركاته من غير صحة لذلك، ثم تزوجت المرأة بعد ذلك، فالمرأة مصدقة في نفسها، إن قالت المرأة: إنه قد صح معها أن زوجها قد( 3) مات وانقضت عدتها، وتزوجت جاز لها أن تتزوج، .( وأما المال فلا يصح قسمه حتى يصحّ موت الرجل ببينة عادلة. والله أعلم( 4 ومنه أيضًا: ومن غاب عن زوجته في سفر أو أخذه السلطان، ثم جاء خبر موته ولم يصحّ معك حاله، وأرادت المرأة أن تتزوج، فليس عليك الإنكار عليها، وهي مصدقة إن( 5) قالت: إنه قد صح معها موت زوجها، وأنها قد انقضت .« فقال » 1) في ب ) 2) هذه المسألة قد ذكرت قبل بضع صفحات في النسختين وأعيدت في هذه الصفحة: ومن كتاب الضياء: ) ،« وسألته عن امرأة المفقود إذا ادعت أنها قد صحّ معها موت زوجها..... موت المفقود ثم يسلّم إليها .«.... وإذا ادّعت امرأة المفقود أنّها قد صحّ معها موت زوجها » : في المرة الأولى بدأت الفقرة بقوله 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) وكذلك هذه المسألة فيها تكرار لما مضى تقريبًا. ) .« إذا » 5) في ب ) 484 المجلد الثالث عشر عدتها، لم يحل بينها وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء، وأما المال فلا يورث ولا يقسم إلا بصحة الشهرة والبينة العادلة. فإن أراد رجل أن يتزوجها، فإذا بلغه أن الرجل قد مات ولم يرتب، لم يحل بينه وبين ذلك، وذلك إليه إن كان صادقًا، وإن كان غريبًا لا يعلم لها زوجًا ولا هي في عدة، جاز له أن يتزوج بها، والريب لا يدفع به ما صح معها مما هي مصدقة فيه وفي نفسها، وأحبّ أن يتزوج بها( 1) إلا أن يعلم كذبها فلا يفعل. ومن جواب الشيخ أبي الحسن: وعن امرأة بعُمان ولها زوج بالبحرين، ثم جاء( 2) من البحرين رجل غير ثقة وأخبرها أنه مات؟ الجواب: أن في الحكم ليس لها ذلك، وإن هي مص . دقة في غالب ظنها أنه مات بلا ريب، وتزوجت بعد العدة فهي مصدقة في نفسها إذا قالت: صحّ معي موته، ولو صحت حياة الغائب ولم( 3) يصح لها إلا كما وصفت لك، لحرمت عليهما جميعًا، فإن كان لها عذر؛ وإلا سقط الصداق. وقد جاء الأثر عن سعيد بن المبشر، والشيخ أبي محمد، والشيخ أبي الحسن وغيرهم، أن هذه المرأة مصدقة في نفسها إذا ادعت صحة موت زوجها عندها، وإن لم تدّع صحة موته فُرّق بينها وبين زوجها الأخير، ولم يروا لها تصديقًا في ذلك. وأثبتوا الأولاد للزوج الأخير لأنه على قول من رأى تصديقها مع دعواها يرى تزويجها جائزًا، والأولاد أولاد الأخير لأن المرأة زوجته. وإذا تعمدت التزويج ولم تدّع صحة موت زوجها الغائب، لم يجز تزويجها؛ وفرق بينهما. والأولاد للأخير، لأنه يشبه التزويج. ناقصة من ب. « والريب لا يدفع به ما صح معها مما هي مصدقة فيه وفي نفسها، وأحب أن يتزوج بها » (1) .« فجاء » 2) في ب ) .« ولا » 3) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 485 ولا ميراث للزوج الأول على حال، لأنه على قول من يرى تصديقها في ادعاء موت الغائب؛ فلا حجة للغائب في ذلك، ولا لمن احتج له في الميراث، لأنه يرى زوجية الأول قد انقطعت، بدعوى المرأة بصحة موته. والذي لا يرى تصديقها يحرمها على الأول بتزويجها الأخير، لأنها تصير بمنزلة الزانية له بارتكابها ما لا يجوز لها فعله. وبذلك جاء الأثر عن المسلمين: إذا لم يكن تزويجها بشبهة( 1) ولا تأويل، فلا عذر لها في ذلك إذا صح حياة الغائب أو قدم. وكذلك المرأة إذا غاب عنها زوجها فادعت أنه طلقها، فتزوجت بزوج آخر؛ ففي تصديقها قولان: .( أحدها: أنه يقبل قولها بمنزلة المدعية لموت زوجها الغائب( 2 والآخر: لا يجوز تصديقها. ويحرمها على الزوج الأول بدخول الثاني، وقد تقدم شرح ذلك، ولا ميراث للزوج على كلا القولين. وأبو سعيد ممن يرى تصديقها، ويرى تحريمها على زوجها الأول بتزويجها الثاني ودخوله بها، بدلالة ألفاظه ومعاني أقواله، لمن تدبر قوله وتفهم معانيه. والله أعلم. والأثر الموجود عن الشيخ أبي محمد في المنثورة: وسألته عن المرأة غاب زوجها لسفر الغيبة ولم يعلم له حياة ولا موت، فتزوجت في غيبته، قلت ما يلزمها والزوج الأخير؟ قال: يفرق بينها وبين زوجها الأخير الداخل بها. قلت: فما حكم أولاد المرأة والرجل والميراث إن مات أحدهما؟ .« شبهة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 486 المجلد الثالث عشر قال: الأولاد للزوج الأخير، ويلحقهم الميراث والنسب. قلت: أفيحكم( 1) لها بصداق على الزوج الأول وعلى ورثته؟ قال: اختلاف؛ إن تعمدت فليس لها على الأول صداق، وإن كان شبهة فلها الصداق. قلت( 2): ما يسمى هذا النكاح؟ قال: يسمى حرامًا. قال( 3) غبره: وقد قيل: إنها مصدقة في ذلك، إذا ادعت أنه قد صح عندها أن زوجها قد مات، فهي مصدقة في نفسها، ويجوز لها أن تتزوج، وأما المال فلا يصح قسمه حتى يصح موت الغائب بالشهرة أو بالبينة العادلة. والله أعلم. | :(4).`dCE`°ùe } وسألت عن مسألة سعيد بن المبشر حيث( 5) يقول: هي مؤتمنة على ذلك، وقولها مقبول في نفسها. فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: إن هذا قول، والقول الأكثر أن ليس قولها يقبل في موت ولا طلاق؛ إلا بالبيّنة العادلة أو الشهرة، وهذا عندي أعدل، وبه أعمل إن شاء الله. والله الهادي إلى الحق والصواب. .« فيحكم » 1) في ب ) .« قال » 2) في ب ) .« ومن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 83 ] : في زوجة المفقود إذا قدم 487 | :.`dCE`°ùe } ومن غاب سنين ثم نعاه إلى زوجته رجل، فتزوّجت، فلمّا دخل بها قدم زوجها الأوّل من غيبته، فإنّه يفرق بينها وبين الثّاني، وهي للأوّل. والصّداقان لها جميعًا( 1)، وقد أسّت إذ أوطت فرجها زوجًا غيره، بشهادة رجل واحد، ولا حدّ عليها لأنّها تزوّجت بتأويل وسنة. وفي موضع: إن نعى إليها فتزوّجت، ثم جاء فإنّها تردّ إليه، لأنّ العقد له عليها ثابت، والعقد الثّاني فاسد لثبوت فقد الذي نعى إليها. ومن غاب سنين فتزوّجت زوجته وولدت، وأقام الأوّل البيّنة أنّها امرأته، فقد خانت الأوّل وبطل صداقها، وحرمت بتزويجها على الأخير، وقد غرّته فلا حقّ لها عليه، والأولاد لمن كانت على فراشه بسنة التّزويج، وهو الأخير. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعت أنّ( 2) الأوّل طلّقها، أو لم تدّع، وتزوّجت؛ فإنّه يفرق بينها وبين زوجها الأخير، ولا تقرب إلى التّزويج حتّى يحضر الأوّل فيقرّ بطلاقها، أو ينكر، أو يصحّ موته. وإنّما يفرق بينهما إذا صحّ الأوّل كان زوجها حتّى غاب عنها، ولم يعلم بينهما فراق، فإن قدم الأوّل لم يسعه المقام معها ولا صداق لها عليه، لأنّها خانته في نفسها، وإنّما لا يسعه المقام معها، لأنّه إن كانت كما قالت: إنّه طلّقها .« جميعًا لها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 488 المجلد الثالث عشر فليست بامرأته، وإن كان( 1) لم يطلّقها، فقد صارت بمنزلة الزّانية وحرمت عليه، إلّا أن يكون بينهما كلام ظنّت أنّه طلاق، فلها أن ترجع إلى الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب ثم صحّ موته عند رجل وأراد أن يتزوّج امرأته، ولم يصحّ موته عندها فتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما، وإن وطئ لزمه صداقها. .« كانت » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون 489 [84] UEH ...îdG »a اعلم أن الخنثى شهادته في جميع الشهادات شهادة امرأة. .( وليس للخنثى أن يتزوج برجل ولا بامرأة( 1 ولا يزوج من هو وليه من النساء. وليس عليه جهاد ولا صلاة جماعة ولا جمعة. وإن صلى فلا يكون مع الرجال ولا مع النساء، ولكن يكون بينهم. ولا يؤم الناس، ويلبس من الثياب( 2) لباس النساء، ولا يلبس الحرير ولا الذهب عند الصلاة. ويلبس عند إحرامه لباس النساء، ويكون إحرامه في وجهه، ولا يلبس السراويل ولا الخفين، ولكن يلبس القميص. .« بامرأة ولا برجل » 1) في ب ) .« اللباس » 2) في ب ) 490 المجلد الثالث عشر | :(1).`dCE`°ùe } قال غيره( 2): وقد قيل: لا يلبس لباس النساء ولا لباس الرجال، ولا يلبس الحرير ولا الذهب، ولا يتحلى ولا يتخمر ويسدل على رأسه الستر، ولا يتشبه بالنساء في لبسه ولا بالرجال. ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء، ولا يلبس ما لا يجوز للرجال ولا يجوز( 3) للنساء، ولا يلبس ما يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، وإن كان محرمًا قنع رأسه وستره، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها. قلت: فيجب على الخنثى( 4) حج؟ قال: لا. قلت: يجوز للخنثى أن يحلق رأسه أم لا؟ قال المتأمل: قال( 5): لا. 1 ) ناقصة من أ. ) زيادة من أ. « قال: غيره » ( 2) 3 ) زيادة من ب. ) .« للخنثى » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والعشرون 491 [85] UEH .E..q dGh çGô«.dG »a .KE.îdG .E.MCG »a أبو سعيد: يخرج في الاتفاق إنّما يكون في حكم المواريث في الخناثى في البنين والأخوة، وفي العصبات. ولا يثبت في الأحكام أن يكون أبًا خنثى فيكون له ميراث الخنثى، وإذا ثبت أبًا ولو كان فيه خلق الذّكر والأنثى كان حكمه حكم الأب في المواريث وفي العصبات؛ في أمر القَوَدِ والعَوَاقِل، وانتقل عن حكم الإشكال. وكذلك إذا ثبت الخنثى والدة انتقل إلى حكم الأنثى إذا ولد، وكان له حكم الأمّ في المواريث من ولده وولد ولده، واستحال عن الإشكال إلى حكم الأنثى من مواريث الأمّ والجدّة، فيكون لها ما للأمّ وما للجدّة. ولا يكون أبًا خنثى، ولا ج . دا خنثى، ولا أ . ما خنثى( 1) ولا زوجًا خنثى، ولا زوجة خنثى في المواريث كلّها، وما سوى هؤلاء فيلحقهم أحكام الخنثى، إذا كان في حال الخنثى من خلق الذّكر والأنثى، ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبنيهم، ما كانوا والإخوة وبنيهم ما كانوا، والعصبات ما كانوا، سواء الأجداد والأعمام وبنيهم، وأعمام الأباء وبنيهم، وجميع العصبات وجميع الأرحام. ناقصة من أ. « ولا أ . ما خنثى » (1) 492 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } ويخرج في الإشكال أنّه لو تزوّج خنثى بأنثى ورضيت به زوجًا، وجاز بها أو لم يجز، ثم مات أحدهما؛ أنّه في قول: يكون زوجًا في حكم الميراث، وله ميراث الزّوجيّة إذا لم يصحّ براءة منها، ولا يكون زوجًا خنثى فيكون له نصف ميراث الزّوجية، ونصف ميراث الزّوج، فهذا لا يستقيم. وإذا ثبتت الزّوجيّة على قول من يقول بذلك للخنثى على الأنثى، فالميراث بينهما؛ أنّه إذا مات الخنثى عن الأنثى، كان لها منه ميراث الزّوجة، وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزّوج من النّصف والرّبع إذا كان ولد، على سبيل حكم الزّوجيّة. وعلى قول: من لا يثبت التّزويج للخنثى على الأنثى، فليس ذلك بشيء ولا ميراث بينهما، ولو رضيا ببعضهما ببعض ما لم تلد الأنثى للخنثى، فإذا ( ولدت ولدًا أو صحّ حملها منه على فراشه، فقد ثبت في حكم الذّكران( 1 وكان زوجًا بلا معنى الاختلاف، لأنّه قد صار ذكرًا في الحكم، إذ لا يولد إلا للذّكر. وصحّت هنالك الزّوجيّة بمعنى الاتّفاق، وكان ميراث الزّوجيّة هنالك، وصار زوجًا. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو تزوّج الخنثى ذكرًا فرضيت به زوجًا، ثم مات أحدهما عن صاحبه لم يكن بينهما ميراث، ولا صحّ زوجيّة في ثبوت الميراث عن حكم الإشكال، ما لم تلد الخنثى من الذّكر، فإذا ولدت الخنثى من الذّكر صحّ أنّها أنثى، وأنّها زوجة حينئذ، وثبت لها حكم الأنثى، وإلّا فلا زوجيّة بينهما في الحكم، لأنّ حكم الكتاب وال . س . نة بالزّوجيّة للذّكر والأنثى، وحكم الإشكال مشكل موقوف .« الذكر » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 85 ] : في أحكام الخناثى في الميراث والنّكاح 493 عن ثبوت الأحكام حتّى يصحّ، والزّوجيّة لا تنعقد إلّا للذّكر على الأنثى، فما لم يصحّ أن الزّوج ذكر والزّوجة( 1) أنثى لم تعقد الزّوجيّة في المواريث، لأنّ فيه نقل الأموال عن موضعها، من ثبوت المواريث لأهلها على الشّبهة والإشكال، ولا يجوز نقل الأحكام إلّا على ثبوت حكم مثله ليس فيه شبة ولا إشكال، وأنه كذلك لمحال. ولا يجوز الإطلاق في الزّوجيّة لخنثى على خنثى، ولا خنثى بأنثى أو ذكر في حكم ولا فتيا، ولا يبين لي ذلك لأنّ فيه إطلاق الموقوف من الأحكام، والمشكوك موقوف، والموقوف لا ينبغي إطلاقه في فتيا ولا حكم. | :.`dCE`°ùe } فإن وقع التّزويج بأنثى أو بذكر( 2) أو بخنثى، أعجبني ترك ذلك بالطّلاق، ولا يبين لي وجه الفراق بينهم، لأنّ في الحكم في الجميع من بني آدم، ¶ . ´ ³ ² . : لا يخرج الحكم فيهم إلّا ذكر وأنثى، لقوله 4 .[50 ، الشّورى: 49 ] . . ¾ ½ ¼ . . ¹ ¸ وكلّ مولود منهم، فإنّما هو ذكر أو أنثى، ويجوز أن يخلق في الأنثى خلق الذّكر والأنثى( 3) وفي الذّكر خلق الأنثى والذّكر، ولا يستقيم أن يكون خلق واحد أنثى وذكر. وإنّما ذلك من عجائب الله يبتلي عباده بما يشاء ويبتلي بهم. وهذا المولود على هذه الصّفة يسمّى في بعض المعاني المشكل، ولا يسمّى الخنثى، قال: هو وكذلك عندي أنّه مشكل أمره، والمشكل أمره الذي لا يحكم لهذا المولود. .« والزوج » 1) في أ ) .« أو ذكر » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ويجوز أن يخلق في الأنثى خلق الذّكر والأنثى » (3) 494 المجلد الثالث عشر وفي بعض المذاهب لا يحكم له، ولا يوجب له في الميراث في حكم ولا فتيا، إلّا بميراث أنثى في موضعه، لأنّه لا محالة أنّه يستحقّه، ونقف عمّا سوى ذلك من الزّيادة. وفي عامّة ما قيل: إنّ المشكل من الأحكام، إذا كان في الاعتبار لا بدّ أن يكون في أحد الحالين اللّذين نزل حكمها من الحكمين، أن يحكم له في حال بهذا، وفي حال بهذا من جميع ما يستحقّ، ويجوز له في الحكمين في إمكان ذلك فيه ولزوم معناه. فإثبات معنى الحكمين جميعًا له يخرج على الاحتياط، والخروج من الشّبهة، وليس ذلك ببعيد في ثبوت الأحكام بما يشبه الأصول. وثبوت الحكم له بما لا بدّ أنّه يستحقّه في أحد المعنيين لا محالة، وهو أسوأ أحواله، والوقوف عمّا سوى ذلك هو أصل الحكم الذي لا يختلف فيه، أن يحكم بالبيان الذي لا شبهة فيه، وترجأ الشّبهة والإشكال إلى الله تعالى، أو يثبت صلح فيما بين المخلوقين مما يجوز فيه الصّلح في الأموال. ولا يجوز الصّلح على غير معنى البيان بالحكم في الأبدان، ولا في الفروج، ولا يشبه فيه معنى التّحري، وإنّما يشبه التحري في الأموال، فمن هاهنا لزم الوقوف عن إباحة تزويج المشكل( 1)، وهو الذي يسمّى خنثى على قول بمثله، أو بأنثى أو بذكر لأنّه لم يأت فيه نصّ يشبه الإجماع، فكان معنى أمره مشكلًا. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج المشكل بأنثى أو بذكر أو بمشكل مثله وهو الخنثى، لم يبن لي في الحكم على ما يثبت من التّحريم بما يوجب حكم الإجماع، أن يفرق بينهما .« المشكال » 1) في أ ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 85 ] : في أحكام الخناثى في الميراث والنّكاح 495 ولا يبرأ منهما على الإقامة على ذلك التّزويج، للإشكال الذي دخل عليهما وفي أمرهما. وإن كانت لهما ولاية كانا عندي على ولايتهما، ولا يبين لي الوقوف على ولايتهما جميعًا، بمعنى الحكم بعد ثبوت الولاية، لأنّي أقول: إنّ أحدهما لا محالة مخطئ، بمنزلة المتلاعنين وما أشبههما من المقتتلين، ولا يعلم .( المحقّ من المبطل وشبهه( 1 فليس نكاح المشكل بمثله أو بأنثى أو بذكر بمنزلة المتلاعنين وما أشبههما في معنى الولاية والبراءة، ولكنّ كلّ واحد منهما على الانفراد على حاله التي كانت له، وأمرهما بترك هذا التّزويج بالطّلاق ولا بالفراق بينهما بغير طلاق، إذا كانا قد رضيا بالتّزويج دخلا بعضهما بعضًا، أو لم يدخل للإشكال الذي يدخل التّزويج، إذا وقع وانعقد بالعقد والرّضاء به على وجه التّزويج، لأنّه الصحيح من الحكم فيما لا يشكل فيه، أنّ هذا المشكل أمره إمّا هو ذكر وإمّا هو أنثى، وليس هو ذكر وأنثى بحال، فيحرم على النّساء والرّجال، وإنّما هو امرأة فتحلّ للرّجال، أو رجل فيحلّ للنّساء بتزويج الحلال. وإنّما أخرج مخرج الإشكال وعزل عن حكم التصريح بحكم النساء أو حكم الرجال للشبهة، والإشكال فهو أبدًا مشكل أمره، ما لم تصحّ له البراءة من الإشكال، فإن مات أخذهما لم يثبت في الحكم له ميراث بالتّزويج، لأنّ ( تزويجه مشكل لم ينعقد في الحكم، فيدخله الاحتمال في الحكم، ويرجأ علم( 2 ذلك إلى الله في تلك الأحوال. ولا يبعد على ما قيل في أشياء كثيرة في معنى المال في الوصايا والمواريث، أن يورثا من بعضهما بعضًا من الحالين، فيكون له نصف .« أو شبهة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 496 المجلد الثالث عشر ميراث الزّوج، ويكون للزّوجة نصف ميراث الزّوجة، لأنّه يمكن أن يكون زوجًا أو كانت معه زوجة امرأة، ويمكن أن تكون زوجة إذا تزوّج رجلًا، فلا يبعد أن يكون له من الرّجل الصّريح نصف ميراث الزّوجة، ويكون له من المرأة الصّريحة إذا ماتت عنه، وقد تزوّجها ورضيت به زوجًا نصف ميراث الزّوج. وهذا القول يخرج عندي منقادًا على قول من يورث الخناثى في الحالين، لأنّه لما وقع التّزويج أشكل الأمر في ثبوت التّزويج، ولم يثبت صحيحًا ولا فاسدًا في الحكم، فلحقه الإشكال في الميراث. وعلى حسب هذا يخرج ترتيب أمرهم في الميراث، ما لم يصحّ الحكم فيهم ثبوت الخنثى ذكرًا أو أنثى، فيستحيل الأمر إلى البيان وثبوت الحكم، ويبطل الإشكال. | :.`dCE`°ùe } وأمّا على قول من يورث المشكل ميراث الأنثى في موضعه، أن لو كان أنثى ويقف عمّا سوى ذلك في الحكم والفتيا، فلا يخرج على معنى قوله: إنّ لهم مواريث لحكم الإشكال، لأنّهم لا يصحّ لهم على حال حكم لا بدّ لهم منه، لأنّ التّزويج لم يصحّ بما لا شكّ فيه، كما صحّ النّسب الذي ورثوا به من الولادة والإخوة والعصبة، لأنّ ذلك لا محالة أنّهم نازلون منه في أحد المنزلتين، إمّا ذكر وإمّا أنثى، واستواء الأحوال. وما لا شكّ فيه أنّه لا بدّ للمشكل هاهنا من حكم الأنثى، باستحقاق المال، وليس هم في الزّوجيّة كذلك إذا لم يصحّ النّساء منهم من الرّجال، فلمّا بطلت صحّته في الحال التي لا بدّ له منها، ولم يخرج حكمه على كلّ حال ثابتًا؛ كان مستحيلًا عن ثبوت الأحكام على حال. الجزء الثالث والعشرون باب [ 85 ] : في أحكام الخناثى في الميراث والنّكاح 497 وعلى قول من يقول بالمواريث على الإشكال بإثبات الأحوال، فإذا أثبت تزويج خنثى على خنثى بالعقد والرّضا، وثبوته بحكم الإشكال أن يزوّج كلّ واحد من الخنثيين وليّه بالآخر، ويرضيان جميعًا، ولا يصحّ تزويج أحدهما بالآخر من وليّه، لأنّهما كلاهما مشكلان، ولأنّهما يحتمل أمرهما أنهما رجلان، وأنهما امرأتان وأن أحدهما رجل والآخر امرأة، فمن هنالك لم يقع ثبوت تزويج الإشكال إلّا بتزويج الجميع وليّه من الآخر. فإن وكَّل أحد الوليّين الآخر؛ فزوجها الواحد بعقدة واحدة، ورضيا بالتّزويج؛ وقع الإشكال في هذا النّكاح بلا محال. فإن مات أحدهما قبل أن يبين أمرهما، أو افترقا؛ فعلى معنى ميراث الإشكال، يخرج أن يكون للحيّ منهما نصف ميراث الزّوجة ونصف ميراث الزّوج، لأنّي لا أدري أيّهما الذّكر ولا أيّهما الأنثى، وعلى الحيّ منهما العدّة في الاحتياط؛ عدّة الوفاة والطّلاق، إن كان دخل به الهالك. والموطأ منهما هو الذي تجب عليه عدّة الطّلاق بالاحتياط، وليس ذلك على الواطئ، ولا يجوز على حال أن يطأ كلّ واحد منهما صاحبه، لأنّ هذا باطل لأنّه لا يجوز وطْءُ الذّكر للذّكر ولا الأنثى للأنثى، وإنّما يجوز وطء الذّكر ( للأنثى، ولا يستقيم في إشكال ولا غيره أن يطأ جميعًا بعضهما بعضًا، فإذا( 1 فعلا ذلك كانا قد خرجا إلى حال ما لا يسع على حال، وبطل عندي حكم الإشكال إلى حكم التّحريم على حال، وعليهما جميعًا الاستبراء من الوطء، كلّ واحد منهما، بمعنى الوطء بعدّة المطلّقة. ولا ميراث بينهما على حال، إذا فعلا ذلك على التّعمّد، لأنّه قد وقعت الحرمة، وبطل حكم الحلال والإشكال، والطّلاق في هذا النّكاح طلاق ال . س . نة، وتبيّن بالثّلاث بمنزلة النّساء من الرّجال. .« فإن » 1) في أ ) 498 المجلد الثالث عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّق الخنثى زوجته المرأة بانت بالطّلاق، كما تبين زوجة الرّجل منه على حال، لأنّه إن كان رجلًا فقد طلّق ووقع الطّلاق، وإن كان امرأة فلا نكاح في الأصل. وكذلك إذا( 1) طلّق الخنثى الذي تزوّج على أنّه يطأ، وله الزّوجيّة إذا كان قد وطئ، لأنّه لا محالة أنّه إن كان رجلًا وهي امرأة فقد وقع الطّلاق، وإن كان رجلًا وهي رجل فلا نكاح، وإن كانا امرأتين فلا نكاح، فطلاق الواطئ منهما يبين النكاح عندي، وما لم يطأ فلا يبين لي أنّ طلاقه بينهما، حتّى يطلّق كلّ واحد منهما الآخر، لأنّي لا أدري أيّهما الرّجل، ولا أدري أيّهما المرأة على حال، في هذا الموضع ولا في غيره، إلا أنّه ما لم يطأ حتّى يكون قد وقع حكم يحجر وطء الآخر، ولا يستقيم إلّا أن يكون هذا هو الزّوج حين الوطء، وإلّا فقد بطل النّكاح بلا طلاق إذا وطئ أحدهما ولم يكن هو الرّجل في الأصل. قال المصنّف: إذا لم يصحّ أن يطأ كلّ واحد منهما الآخر فلا فائدة في أن يتزوّج كلّ واحد منهما الآخر بإذن وليّهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الخنثى بالخنثى من غير أن يزوّج كلّ واحد منهما وليّه بالآخر، كان ذلك عندي ذلك بعيدًا من معنى الإشكال الذي يقرب معناه من الحلال، وهو أبعد عندي من ثبوت التّزويج على حال، ويعجبني أن يمسكها بهذا التّزويج، ووطئها عليه أن يلحقهما معنى حكم المتلاعنين في أحكام الولاية والبراءة. .« إن » 1) في ب ) الجزء الثالث والعشرون باب [ 85 ] : في أحكام الخناثى في الميراث والنّكاح 499 وإن مات أحدهما عن هذا التّزويج، لم يبن لي أن يكون له؛ أعني الحيّ منهما الميراث على أصل ميراث الإشكال من وجهين، فيجعل له نصف ميراث زوجة ونصف ميراث زوج. ولكنّه يخرج على معنى قول من لا يورث الإشكال، ليس له ميراث على حال، وعلى ميراث الإشكال يكون له ربع ميراث زوج، لأنّه لا ينعقد التّزويج على حال إلّا بتزويج الوليّين جميعًا، ثم حينئذ ينعقد معنى الإشكال، ويقرب معنى الحلال، وقد اتّسع الكلام في هذه المسألة وطال، فلا يؤخذ منه إلّا بما وافق الحقّ والصّواب. ô°ûY .dE.dG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 503 .hô°û©dGh »fE.dG A.édG .E```fE`eC’G UE`à`c باب [ 1] في الأمانة والوديعة ...................................................................................................................................... 7 باب [ 2] في حفظ الأمانة وحرزها ....................................................................................................................... 11 باب [ 3] في إحراز الأمانة التي يجب حفظها وما لا يجب .................................................................. 14 باب [ 4] ما يكون أمانة وما يجب حفظه ......................................................................................................... 15 باب [ 5] في الأمين إذا ائتَمَن غيره على أمانته ............................................................................................. 17 باب [ 6] في تحويل الأمانة وفدائها، والسّفر بها ......................................................................................... 21 باب [ 7] في بيع الأمانة إذا خيف عليها التّلف ............................................................................................ 24 باب [ 8] في أمانة الهالك والغائب واليتيم والشّركاء ................................................................................ 26 باب [ 9] في الأمانة بين الشّركاء ........................................................................................................................... 28 باب [ 10 ] في أمانة الصّبيّ والعبد والمجنون ............................................................................................... 30 باب [ 11 ] في الأمانة؛ إذا لم يُعرَف ربّها ......................................................................................................... 33 باب [ 12 ] في خلط الأمانة في غيرها ................................................................................................................ 38 باب [ 13 ] في الأحكام والدّعاوى في الأمانة ............................................................................................... 40 504 المجلد الثالث عشر باب [ 14 ] في الأمانة إذا سرقت ............................................................................................................................ 44 باب [ 15 ] في القرض من الأمانة والتّجارة بها، والرّدّ فيها .................................................................. 47 باب [ 16 ] ما يجب فيه ضمان الأمانة ................................................................................................................ 49 باب [ 17 ] في الخلاص من الأمانة وردّها ...................................................................................................... 52 باب [ 18 ] في الأمر بالأمانة والإقرار بها ......................................................................................................... 57 باب [ 19 ] في الأمانة والعارية؛ إذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والورثة من ذلك ....................................................................................................................................................... 64 باب [ 20 ] في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها ........................................................................ 66 باب [ 21 ] في ضمان العارية والحجج في سقوطها .................................................................................. 73 باب [ 22 ] في العارية على شرط الضّمان ....................................................................................................... 78 باب [ 23 ] في استعمال العارية وردّها، وما يجوز من ذلك .................................................................. 82 باب [ 24 ] في مخالفة المستعير في استعمال العارية ............................................................................... 84 باب [ 25 ] في العارية والمستعير ........................................................................................................................... 88 باب [ 26 ] في منع العارية والماعون .................................................................................................................. 90 باب [ 27 ] في عارية الدّوابّ والعبيد .................................................................................................................. 92 باب [ 28 ] في عارية الأصول .................................................................................................................................. 94 باب [ 29 ] في حبس العارية وردّها والخلاص منها .................................................................................. 97 باب [ 30 ] في العارية إلى أجل .......................................................................................................................... 100 الفهرس 505 باب [ 31 ] في بيع العارية ...................................................................................................................................... 102 باب [ 32 ] في الهديّة وما يجوز منها .............................................................................................................. 104 باب [ 33 ] في الهديّة وجوازها، وما يكره ويستحبّ ويجوز من ذلك ........................................ 108 باب [ 34 ] في الصّدقة وما يستحبّ وما يجوز ......................................................................................... 114 باب [ 35 ] في اللّقَطَة وما يجوز ويلزم فيها ................................................................................................ 121 باب [ 36 ] في تعريف اللّقطة والمدّة فيها .................................................................................................... 129 باب [ 37 ] الخلاص من اللّقطة وبيعها وتعريفها ..................................................................................... 133 باب [ 38 ] في لقطة ما لا علامة له، والشّركاء فيها ................................................................................ 143 باب [ 39 ] اللّقطة توجد في حيوان أو متاع ................................................................................................ 145 باب [ 40 ] في علامات اللّقطة واختلافها ..................................................................................................... 148 باب [ 41 ] في لقطة العبد والصّبيّ والمعتدي ........................................................................................... 152 باب [ 42 ] في اللّقطة من المنازل والأموال ................................................................................................ 155 باب [ 43 ] في الكنز الجاهليّ ............................................................................................................................. 160 باب [ 44 ] فيما يجوز أخذه من اللّقطة، وما لا يجوز، من برّ أو بحر أو سيل أو نهر أو غير ذلك ............................................................................................................................................ 162 باب [ 45 ] في الضّالّة وتعريفها وضمانها، ومعاني ذلك ..................................................................... 167 506 المجلد الثالث عشر .hô°û©dGh .dE.dG A.édG Oƒ...dGh iQE°ü.dGh .eEà«dGh O’hC’G UEàc باب [ 1] في الأولاد .................................................................................................................................................. 183 باب [ 2] في الموؤودة من البنات ..................................................................................................................... 188 باب [ 3] في عقوق الوالد والولد ...................................................................................................................... 193 باب [ 4] في الوالدين وبرّهما وما يجب لهما وعليهما ....................................................................... 196 باب [ 5] ال . دين ..................................................................................................................................................... 198 باب [ 6] فيما يجوز للولد فعله بغير إذن والده ........................................................................................ 201 ن أهله ....................................................................................................... 204 ِ باب [ 7] في الولد مَن أولى به م باب [ 8] في الحضانة والتّربية ............................................................................................................................ 211 باب [ 9] في ال . ربَابة وفي الفصال والرّضاع وعلى من يجب ............................................................ 215 باب [ 10 ] في ال . ربابة ........................................................................................................................................ 218 باب [ 11 ] في فريضة الأولاد ونفقتهم ........................................................................................................... 226 باب [ 12 ] في نفقة الأولاد ................................................................................................................................... 229 باب [ 13 ] في كسوة الأولاد ومؤنتهم ............................................................................................................ 232 باب [ 14 ] في سكن الأولاد ................................................................................................................................ 236 باب [ 15 ] فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب أذنه ............................................................. 238 الفهرس 507 باب [ 16 ] في الأمّ وما يجوز لها في مال ولدها ..................................................................................... 243 باب [ 17 ] في نفقة الوالدين على ولدهما ................................................................................................... 245 باب [ 18 ] في وجوب النّفقة بالميراث بين الأقارب ............................................................................ 250 باب [ 19 ] في إقرار الوالدين للولد ................................................................................................................. 256 باب [ 20 ] في التّسوية بين الأولاد والورثة ................................................................................................ 257 باب [ 21 ] في عطيّة الوالد لأولاده ونَحْلِهم ............................................................................................... 263 باب [ 22 ] في تحلية الوالد لأولاده ................................................................................................................. 268 باب [ 23 ] في قبض الوالد لولده الحقوق وغيرها ................................................................................. 270 باب [ 24 ] في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة وغير ذلك ..................... 271 باب [ 25 ] في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه .................................................................................. 279 باب [ 26 ] في بيع الوالد وقضاء مال ولده ................................................................................................. 289 باب [ 27 ] في قضاء الوالد واقتضائه من نفسه مال ولده .................................................................... 294 باب [ 28 ] في دَيْن الولد على والده ............................................................................................................... 296 باب [ 29 ] في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده ........................................................................... 298 باب [ 30 ] في الصبي وأحكامه .......................................................................................................................... 302 باب [ 31 ] في جنايات الصّبيّ في الأموال والفروج ............................................................................. 305 باب [ 32 ] في اللّقيط وحفظه وتضييعه وضمانه وغير ذلك ............................................................. 309 باب [ 33 ] في نفقة اللقيط ومن أولى به ...................................................................................................... 313 508 المجلد الثالث عشر باب [ 34 ] في مال اللّقيط وما يثبت له ......................................................................................................... 315 باب [ 35 ] في الإقرار باللّقيط وفي ميراثه ................................................................................................... 317 باب [ 36 ] في اليتيم وبره والقيام به وأدبه ................................................................................................. 319 باب [ 37 ] في أدب اليتيم ...................................................................................................................................... 322 باب [ 38 ] في الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته ........................................................................................... 323 باب [ 39 ] فيما يجوز أن يعمل لليتيم من ماله ويتّخذ له .................................................................. 327 باب [ 40 ] في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك ...................................................... 330 باب [ 41 ] في الشّراء لليتيم الأصول وغيرها ............................................................................................ 337 باب [ 42 ] فيما يجوز لوصيّ اليتيم وقيّمه من ماله، وما لا يجوز ................................................ 338 باب [ 43 ] فيما يلزم فيه ضمان اليتيم إذا تلف وما لا يلزم .............................................................. 343 باب [ 44 ] في ختان الصّبيّ واليتيم والحدث فيهما .............................................................................. 347 باب [ 45 ] في صفة الخلاص من الضّمان لليتيم .................................................................................... 349 باب [ 46 ] في القبض من اليتيم والدّفع إليه ............................................................................................. 355 باب [ 47 ] في صفة رشد اليتيم واختباره ..................................................................................................... 356 باب [ 48 ] في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك ................................................................... 360 باب [ 49 ] في إقامة الجبار لليتيم وكيلًا ....................................................................................................... 365 باب [ 50 ] في تبرئة الوكيل من الوكالة ......................................................................................................... 369 باب [ 51 ] في الاحتساب لليتيم ........................................................................................................................ 371 الفهرس 509 باب [ 52 ] فيما يقبل من قول وصيّ اليتيم وقيّمه ................................................................................. 375 باب [ 53 ] في مخالطة الوصيّ والقيّم لليتيم ............................................................................................. 377 باب [ 54 ] في مال اليتيم والقيام بمصالحه ................................................................................................ 378 باب [ 55 ] في طناء مال اليتيم وقعادته وغير ذلك ................................................................................. 380 باب [ 56 ] ما يجوز لوصيّ اليتيم ووكيله وما لا يجوز ....................................................................... 381 باب [ 57 ] في فداء مال اليتيم من التّلف ..................................................................................................... 388 باب [ 58 ] في الشّراء بمال اليتيم والتّجارة به .......................................................................................... 391 باب [ 59 ] فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن ................................................ 394 باب [ 60 ] في دفع مال اليتيم إليه بعد رشده ............................................................................................ 398 باب [ 61 ] في استخدام اليتيم وضمانه ......................................................................................................... 402 باب [ 62 ] فيما يوجب البلوغ ووجوهه ......................................................................................................... 405 باب [ 63 ] في البلوغ وما يثبت من فعل الصّبيّ المراهق ................................................................... 409 باب [ 64 ] في أحكام الصّبيّ المراهق وغيره ............................................................................................. 411 باب [ 65 ] في الإقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغلام والجارية ............................................... 413 باب [ 66 ] في إقرار الجارية بالبلوغ ................................................................................................................ 417 باب [ 67 ] في إقرار الغلام بالبلوغ ................................................................................................................... 419 باب [ 68 ] في الشّهادة على البلوغ وما يثبت منها ................................................................................. 420 باب [ 69 ] في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك ....................................................................................... 422 510 المجلد الثالث عشر باب [ 70 ] في الأبله والناقص العقل .............................................................................................................. 426 باب [ 71 ] في المعتوه والأبهم والأكمه والأبكم .................................................................................... 428 باب [ 72 ] في الأعجم والأخرس ..................................................................................................................... 432 باب [ 73 ] في الأعمى ....................................................................................................................................... 435 باب [ 74 ] في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك .................................................................................. 439 باب [ 75 ] في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه ............................................................................... 444 باب [ 76 ] في السّكران وأحكامه ...................................................................................................................... 450 باب [ 77 ] في الغائب ومدّته ................................................................................................................................ 453 باب [ 78 ] في مال الغائب ..................................................................................................................................... 455 باب [ 79 ] في وكيل الغائب ................................................................................................................................. 460 باب [ 80 ] في المفقود وأحكامه ........................................................................................................................ 462 باب [ 81 ] في مدّة المفقود وعدّة زوجته ...................................................................................................... 465 باب [ 82 ] في طلاق زوجة المفقود ................................................................................................................ 470 باب [ 83 ] في زوجة المفقود إذا قدم ............................................................................................................. 476 باب [ 84 ] في الخنثى .............................................................................................................................................. 489 باب [ 85 ] في أحكام الخناثى في الميراث والنّكاح ............................................................................. 491