ô°ûY ¢ùeEîdG ..é.dG .hô°û©dGh ™HE°ùdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .hô°û©dGh ™HE°ùdG A.édG EjE°UƒdGh QGôbE’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء السابع والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الأول) الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الأول) الصفحة الأولى من الجزء السابع والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الثاني) الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان (القسم الثاني) .hC’G .°ù.dG .jô°û©dGh ™HE°ùdG A.édG .e الجزء السابع والعشرون 9 [1] UEH .«q £©dGh .b.°üq dEH QGôbE’G »a فإن أقرّ أنّه تصدّق بهذه الدّار على فلان، وأنّ فلانًا قد قبضها منه، ثم جحد ذلك وهي في يده، فإنّ إقراره جائز. ولو أقرّ أنّه تصدّق عليه بشقص في دار مقسوم، وأنه قبضه، فذلك جائز. ولو أقرّ أنّه تصدّق على فلان بنصف عبده، وأنه قبضه؛ كان جائزًا. والصّدقة والعمرى والعطيّة والنّحل في جميع( 1) ذلك سواء. 1 ) ناقصة من ب . ) 10 المجلد الخامس عشر ¬°Vôeh ¬àëq °U »a ¬dEe »a ¬.©a .E°ùfE.d Rƒéj E.«a [2] UEH في امرأة لها أمََة لا تملك غيرها؛ قامت عليها في مرضها، أرادت عتقها؟ فأمّا في الصّحّة؛ فذلك جائز لا نعلم فيه اختلافًا في أحكام العباد، وأمّا فيما بينها وبين الله؛ فإذا أرادت بذلك ما عند الله، أو مجازاة لإحسان( 1) الأمة إليها، لا لإرادة حيف على الوارث؛ فذلك جائز لها. وأمّا إن أرادت الحيف على الوارث فذلك لا يجوز في الحكم، إلّا من ثلث قيمة الأمة. ولا نعلم فيه اختلافًا. وتعتق الأمة ويرجع الورثة على الأمة بثلثي قيمتها. وأمّا( 2) فيما يسعها في المرض إذا لم ترد الحيف على الوارث، وأرادت وجه الله، فأرجو أن لا يلزمها في ذلك إثم، وإن تركت ذلك وَسِعَها. | :.`dCE`°ùe } وقيل في امرأة أو رجل أراد أن يهب للنّاس ماله في صحّته، ويزيله ويتلفه، أو يقرّ به لمن ليس هو له، فإن فعل ذلك في الصّحّة؛ هل يجوز له؟ .« ومجازاة الإحسان » 1 ) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 2] : فيما يجوز للإنسان فعله في ماله في صحّته ومرضه 11 فأمّا إتلاف ماله لغير معنى، ولا إرادة وجه الله في شيء من المعاني؛ فلا يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله. فإن فعل وأقرّ به أو وهبه( 1)، أو فعل شيئًا مما يثبت عليه في الحكم ثبت ذلك عليه وعلى ورثته، إذا صحّ ذلك. ولا يجوز للعبد أن يتلف ماله لغير معنى، وذلك محجور عليه، لأنّ النّبيّ ژ .( نهى عن إضاعة المال( 2 فأمّا إن أراد بذلك وهو في صحّته صدقة لوجه الله، أو مكافأة على الإحسان، أو مواصلة للإخوان، أو اتّخاذ الأيادي عند الله، أو وجه( 3) من الوجوه، ولم يرد حيفًا على وارثه؛ فذلك جائز فيما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا وقع ذلك؛ موقع جائز في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل أراد أن يحسن إلى زوجته إذا تركت له حقّها، فلم يحبّ أن يعطيها شيئًا من ماله في حياته، كيف يكون لها بعد وفاته؟ قال: فمكافأة الأيادي على الإحسان، مع براءة النّيات من الحيف؛ فيما يرجى فيه الثّواب. .« أذهبه » 1 ) في ب ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة. ) ولفظ البخاري: عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن إن الله كره » : شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ژ ، فكتب إليه: سمعت النبي ژ يقول .« لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: . { ~ ے . . وكم .1 19 22 حديث: 418 /273/ الغنى 2 . صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث: 3323 . السنن الكبرى للنسائي سورة الرعد، سورة الإخلاص حديث: 11358 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ذكر الإخبار . عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798 .« لوجه » 3 ) في أ ) 12 المجلد الخامس عشر فأمّا( 1) الوجه في ثبوت ذلك بعد الموت ولا( 2) يكون في الحياة، فمنه أنّه إذا أشهد أنّه متى حدث به حدث موت، أو متى ما مات، أو إن مات فموضع كذا من ماله لزوجته. فإذا قال هذا ففيه اختلاف: فقيل: إنّه وصيّة، وقيل: إنّه إقرار. .« وأما » 1 ) في ب ) .« فلا » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون 13 [3] UEH Rƒéj ’ .eh .QGôbEG Rƒéj .eh QGôbE’G »a ولا يجوز إقرار أحد على أحد، إلّا إقرار السّيّد على عبده فيما يكون من جميع ذلك في رقبة العبد. ولا يجوز إقراره عليه فيما يكون فيه القصاص والحدود والقتل. وتكون الدّيات من ذلك والجروح على السّيّد في رقبة العبد، ولا يعدو ذلك رقبة العبد، إلّا أن يكون أَمَرَه بذلك؛ فإنّه يلزم السّيّد جميع ما أمره به في ماله، إلّا من كان شاهدًا بشهادة، فيكون شاهدًا لا يكون مق . را. ولا يجوز إقرار أحد من العبيد الذّكران والإناث( 1) على أبدانهم، ولا على ما في أيديهم في جميع الأشياء كلّها: من النكاح والطّلاق( 2) والجنايات، إلّا ما أقرّ به عليهم السّيّد، سوى القصاص. ولا يجوز إقرارهم على أنفسهم في الحدود والحقوق؛ بما كانوا أقرّوا به في رقّهم في( 3) مال السّيّد. فإن أقرّوا به بعد العتق أخذوا بإقرارهم. .« أو الإناث » 1 ) في ب ) .« في الطلاق والنكاح » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 14 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أقرّ في حال لا يثبت إقراره عليه، ثم تحوّل في حال يجوز إقراره على نفسه؛ جاز عليه إقراره في حال الجواز، ولم يؤخذ بإقراره الذي أقرّ به في الحال التي لم يكن يثبت عليه فيها، مثل المكره والمقهور والمجبر. والعبد إذا رجع أنكر ذلك، وكذلك الإقرار بالحدود إذا رجع فأكذب نفسه، ما لم يقع عليه أوّل الحدّ. ومن أقرّ على غيره في ماله، ثم زال ذلك المال إليه بميراث؛ ثبت( 1) إقراره على نفسه فيما كان أقرّ به على نفسه. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز إقرار الصّبيان ولا المجانين ولا المقهور على ما أقرّ به، إذا خاف على نفسه. ولا يؤخذون بإقرارهم في شيء، إلّا من يضيع عقله حينًا فيصحّ حينًا، فإنّ إقراره في حين صحّة عقله ثابت عليه. ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة ولا الإيماء، ولا إقرار الأعمى الضّرير. ومن غيره: قال: وقد قيل: يجوز إقرار الأعمى الضّرير إذا أقرّ بما تقوم به البيّنة، من النّسب أو غير ذلك، إذا كان المقرّ معروفًا يحدّه غيره من الشّهود. وأمّا إن أقرّ بشيء في يده مما له فيه الجهالة والقول فلا يجوز. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 3] : في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز 15 | :.`dCE`°ùe } ومن كان في السّجن مأخوذًا بشيء، فأقرّ به أنّه لا يثبت عليه، وإن أقرّ في الحبس بحقّ غير مأخوذ به؛ أنّ إقراره ثابت عليه. قال غيره: عن عزّان قال: الإقرار في الحبس إقرار ضعيف، وفي الذي يكون في السّجن مأخوذًا بتهمة قتل؛ فيقرّ أنّه قتل أنّه لا( 1) يقتل، وعليه الدّية، لأن هذا فيه حقّ لله( 2) وحقّ للعباد، فأسقطنا حقّ الله بالشّبهة، وأثبتنا حقّ العباد وهو الدّية. | :.`dCE`°ùe } وما أقرّ به العبيد ثم عُتِقُوا لم يلزمهم ما أقرّوا به في حدّ الملكة، وكذلك الصّبيان والمجانين والمقهور والمحبوس. قال غيره: قد قيل: إن رجع المحبوس عن إقراره. وأمّا سائر مَن ذُكِر فلا يجوز على حال. | :.`dCE`°ùe } والإقرار بالحقوق جائز على( 3) من أقرّ به، وكذلك الجنايات، إلّا أن يكون ن بَعد. ِ إقراره لا يجوز إذا أنكره م قال غيره: ما لم ينكر عند الإقرار فإقراره جائز عليه، ما لم ينكره. وفي الأثر المعروف: أنّ كلّ حرّ بالغ من ذكر أو أنثى؛ أقرّ على نفسه فإقراره جائز عليه، مأخوذ به، إلّا أن يقرّ حرّ معروف النّسب والحرّيّة على نفسه بالرّقّ، أو بعد صحّة عتقه. وكذلك الولاء يقرّ به لغير من هو له، فإنّ ذلك غير جائز. 1 ) ناقصة من ب. وهي تقلب المعنى تمامًا. ) .« الله » 2) في أ ) .« حال » 3) في أ زيادة ) 16 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } والإقرار على ما يتعارف النّاس من( 1) معاني الأسماء في بلدهم، مثل رجل يقرّ لرجل بدينار أو بدنانير، أو دراهم، أو مكاكيك البلد، فإنما له نقد البلد في الدّنانير والدّراهم، وإنّما له مكيال البلد بالقفيز والصّاع. فإن كان مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الأوسط منها. والذي عليه اعتماد النّاس، وكذلك في النّقود المختلفة الوسط. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أقرّ لغيره بنوع من جميع الأموال، ثم وصف ذلك النّوع بصفة من جميع الصّفات، متّصل بالصّفة، لم يكن عليه إلّا ما أقرّ به. إلّا أن يصل ذلك بدعوى على المقرّ له، مثل قوله: عليه له ألف درهم إلى وقت كذا وكذا. كان عليه الألف درهم، وهو في الأجل مدّعٍ. ونحو هذا من الأشياء. ومثل قوله: له عليه ألفُ درهم عَدَنِ . يةٍ، أو غيرها. فإنّ عليه حكم البلد، إذا قطع بين الإقرار والصّفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار. فإن قال ذلك متّصلًا؛ فالقول قوله. فإن أقرّ بعرض من العروض، مثل ثوب أو عبد، ثم قال: هو من جنس كذا أو كذا، أو من نوع كذا أو كذا، لم يكن عليه إلّا ما أقرّ به. فإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثّياب؛ كان عليه الوسط. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في رجل أنفذ إلى رجل جَمَلًا؛ طلبه( 2) إليه لينتفع به، فقال الذي وصل به أو غيره: هذا مما خلف والد الذي أنفذ، ووالده خلّف شركاء، وفيهم يتيم، فليس عليه قبول قوله في ذلك. والله أعلم. .« في » 1 ) في ب ) .« يطلبه » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 3] : في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز 17 | :.`dCE`°ùe } وعن المبيع والإقرار، لا بدّ من المعرفة والتّسليم في ذلك أم لا؟ فإذا وقعت الواجبة كان على البائع التّسليم، إذا كان البيع من غير الأصول. فإن كان البيع على شيء من الأصول فعلى البائع التّحديد. وأمّا الإقرار فإنّما عليه أن يعرّفه ذلك، إذا كان من الأصول. وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبًا فأقرّ له به، فعلى الذي له الإقرار طلبه وقبضه، فإن كان في يد المقرّ مثله، والشّهادة للذي له الإقرار. والمشتري؛ فإذا أراد ذلك من الذي كان منه الإقرار والبيع؛ كان له ذلك عليه، إلّا أن يقرّ بالحيوان أنّه استعمله، وهو عارف بهذا؛ فعليه تسليمه إليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ لرجل بشيء، وادّعى أنّ ذلك الشّيء صار إليه بحقّ، وأنكر ذلك المدّعى إليه، وطلب المقرّ بالشّيء يمين المقرّ له أنّ ذلك الشّيء ما صار إليه بحقّ؟ قال: معي؛ أنّ اليمين تلزمه على هذا. قيل له: فكيف يكون اليمين في ذلك؟ قال: الذي معي؛ أنّه إذا لم يدّع الشّيء أنّه له، وإنّما ادّعى ما أقرّ له به خصمه، أعجبني أن يحلف: ما يعلم أنّ هذا الذي أقرّ له به( 1) بهذا الشّيء؛ استحقّه( 2) عليه، أو دونه مما يدّعي من هذه الدّعوى التي يدّعيها عليه على هذه الصّفة. 1 ) زيادة من أ. ) .« استحلفه » 2) في ب ) 18 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أحسن إلى رجل إحسانًا، فلمّا مرض المحسون( 1) إليه أن يكافئ الذي أحسن إليه، هل يجوز له أن يقرّ له بماله كلّه في مرضه، وهو لا يعرف كم قدر الإحسان، إذا كانت نيّته المكافأة؟ قال: ليس له ذلك عندي، ولا يبين ذلك. وإنّما عندي أن يتحرّى قدر الإحسان؛ فيوصي له بمثله أو بقيمته، يريد بذلك مكافأته، ولا يزيد على ذلك في مرضه عندي. § ¦¥ ¤ £ ¢ . قيل: أصل الإقرار قوله تعالى: . ے ،[ القيامة: 14 ] . . . A . A . : آل عمران: 81 ]، وقال سبحانه ] . ¨ الأنعام: 164 ]، والله أعلم. ] . E C . . . . . : وقال | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل: من أقرّ بماله لغيره في حياته وصحّته، ولم يرد به حيفًا على وارث، إلّا أنّه أراد بذلك وسيلة، أو لمكافأة، أو لوجه من وجوه الحق، ما لم يرد بذلك حيفًا؛ فذلك جائز إلى جملة ماله. وقيل: إنّه إن أشهد به فأعطاه ليسلم من لازم حقوقه التي تلزمه في المال، مثل الحجّ والزّكاة وغير ذلك من الحقوق اللّازمة، إلّا أنّه أزاله خوفًا أن يجب عليه ذلك، وغيره من الحقوق، فلا يقوم به، ويخاف على نفسه من أجل، أو خاف( 2) لا يقوم بما يجب عليه من الحقوق، أنّ ذلك جائز له. والله أعلم. 1 ) كذا في الأصل، وصوابها: المحسَن. ) .« خوف » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 3] : في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز 19 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن أقرّ لأحد بشيء، وكان المقرّ ممن يلزمه إقراره، فكذبه المقرّ له به، أو قال: ما لي عليك ذلك. لم يحكم عليه بالإقرار. لأنّه إنّما يحكم له إذا قبِله، وإذا لم يقبله فغير واجب أخذ المقر بما أقرّ، ولا نعلم خلافًا. فإن كذّبه على إقراره، ثم قبل الإقرار بعدما كذبه، ففيه اختلاف: قيل: يؤخذ به، وقيل: لا يؤخذ به. لأنّ حكم الإقرار قد بطل. وقبوله بعد بطلانه لا يوجب عليه حكمًا. فإن اعترف ثانية وقبل؛ حُكِم عليه، ولا نعلم خلافًا. | :.`dCE`°ùe } قيل: فيمن يقول لشيء معه: هذا من مال فلان. هل( 1) يؤكل من عنده؟ قال: إذا احتمل أن يزول إليه( 2) بوجه حقّ، ولم يكن ممن معروف( 3) أنّه .( لا يزول مثله إلّا به لا يجوز، أو مستراب أنّه لا يجوز لمن سمعه أخذه منه( 4 | :.`dCE`°ùe } وقيل: الإقرار والبيع في الغضب جائز، وأمّا العطيّة والصّدقة في الغضب لا تجوز. .« لم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) كذا في الأصول، ولعل تقديره: ممن هو معروف. ) .« أو مستراب أنّه يسعه ذلك بموضع إليه، نسخة: أنه يجوز لمن سمعه أخذه منه » 4 ) في ب ) 20 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن أشهدت له زوجته بقطعة من مالها، وقالت: بقيامه عليّ في( 1) مرضي. وهو يعلم أنّ مرضها إنّما كان شهرًا أو شهرين، والقطعة( 2) يبلغ ثمنها خمسمائة أو أكثر. قال: هو له جائز، وذلك لا يعلم قدره، لأنّه قد ولي منها في مرضها أشياء، فلعلّه أن يكون قد نبّهها لصلاة( 3)؛ فيكون أفضل مما أعطته. ثم روى عن أبي عليّ أنّه كان يرى ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أقرّ لرجل أن عليه له عشرة دراهم، ثم أنكر. هل له أن يقبض من ماله بعد الحجّة عليه؟ قال: إذا لم يعلم كذب ما قال المقرّ؛ ثبت عليه إقراره. فإذا أنكر ذُ . كر بإقراره، فإن أعطى وإلّا كان للمقرّ له أن يقبض من مال المقرّ بعد الحجّة. فإن غاب المقرّ حيث لا تناله الحجّة قبل أن يحتجّ عليه، فإن كان قد جحده جاز له الانتصار من ماله. 1 ) ناقصة من ب. ) .« والعطية » 2) في ب ) .« الصلاة » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون 21 [4] UEH QGôbE’G ..d »a وعن رجل يقول لرجل: كلّ شيء خلّفْتُهُ في منزلك من مال، إذا خرجت منه فهو لك. فهو له، ولا رجعة له فيه إذا خرج. قلت: وكذلك رجل يوصي لزوجته في صحّته، أو في مرضه: كلّ مال لي خلّفته فهو لزوجتي فلانة. فهذا إقرار، وهو جائز. قلت: فإن قال: كلّ مال خلّفته فهو لزوجتي فلانة، بحقّ لها عليّ. فهذا من القضاء. قلت: فإن قال: كلّ شيء خلّفته فهو لزوجتي فلانة. قال: هذا أيضًا جائز. قلت: فإن قال: كلّ ما خلّفته فهو لزوجتي فلانة. فقال من قال: يجوز، وقال من قال: لا يجوز. ومن غيره: وقال من قال: عن أبي سعيد أن هذا مما يختلف فيه، إذا قال: كلّ ما خلّفته فهو لفلان. فلعلّ بعضًا يذهب أنّ هذا لا يثبت حتّى يقول: كلّ مال لي خلّفته فهو لفلان. وقال من قال: إنّه جائز على القول الأوّل. 22 المجلد الخامس عشر وقال غيره: وقال من قال أيضًا: إنّه لا يثبت قوله: كلّ مال لي خلّفته. حتّى بعينه لفلان. ٍ يقول: هذا المال لشيء فإذا قال هذا ثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافًا بين المسلمين. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: والذي قال: مالي لفلان( 1) بحقّ له عليّ، ولم يستوف. قلت: هل يكون مثل قوله: وليسه له بوفاء؟ فهو عندي مثله. والذي قال: مالي الذي من عند والدي أو والدتي لفلانة؛ بحقّ لها عليّ، ولا يبلغ حقّها، أو هو دون حقّها. قلت: هل يثبت هذا؟ أو ما يثبت منه؟ فهذا ثابت لها كلّ ما صحّ أنّه من عند والده أو والدته، على ما يصحّ. | :.`dCE`°ùe } فيما يسع المقرّ والمقرّ له مختصر. فإذا أقر له فيما ليس له فهو كاذب، ولا يجوز له ذلك. وهو آثم. وكذلك إن أقرّ له بشيء من ماله بحقّ له عليه، وليس عليه له حقّ؛ فهو كاذب. ولا يجوز له في دينه. وأمّا في الحكم فجاز على ما يثبت في الأحكام للمقرّ له. ليس كلّ ما يثبت في الأحكام جاز من فعل الفاعل؛ على حكم الإسلام، ولا كلّ ما جاز للفاعل من حكم الإسلام ثبت في ظاهر الأحكام. .« لفلان مالي » 1 ) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 23 وأمّا المقرّ له فجائز له ذلك، إذا خرج الإقرار بها على ما ثبت في ظاهر الأحكام. والتّمسّك منه بذلك جائز، حتّى يعلم كذب المقرّ، فإذا علم كذبه لم يجز. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى المقرّ أنّه كاذب بعد إقراره، لم يكن حجّة على المقرّ له، ولم يكن عليه تصديق قوله. | :.`dCE`°ùe } وعمّن قال: عليّ لفلان كذا أو كذا نخلة، ومات. أيكون على سبيل قضاء الصّداق، أو غير ذلك؟ فالذي معي؛ أنّه إذا لم يسمّ به من الصّداق أنّه يكون من الإقرار، ويكون له نخل وسط على سبيل ما تقع الوصيّة، أن لو أوصى له بتلك النّخل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقول: إنّ رجلًا يخبره بما لابنته من مال فيه، فيقول: لها موضع .( كذا أو كذا، أو لها داره( 1)، ولها النّخل التي بعصّة( 2) أو البستان الذي بعصّة( 3 ولها النّخل التي على السّاحل. ولم يقل: النّخل التي هي لي، ولا البستان الذي لي. فإذا صحّ أن هذا الذي أقرّ به، ووصفه شيء في يده، أو هو له، فاستحقّه بوجه من الوجوه؛ فإقراره لابنته أو لغيرها فجائز. .« درة » 1) في أ ) ولعل ب أولى، ويحتمل أنه اسم مكان. « بعضه » 2) في أ ) ولعل ب أولى، ويحتمل أنه اسم مكان. « بعضه » 3) في أ ) 24 المجلد الخامس عشر وإن لم يصحّ أنّه في يده، ولا هو له، أو لم يصحّ ذلك بصفة توجب غير ذلك بصفة، أو غير ذلك؛ فليس ذلك بشيء. وأمّا الشّاهد يشهد على ما قيل له، واستشهد به، فما ثبت بذلك من حقّ، وإلّا فليس على الشّاهد إذا شهد بما علم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد بريت إليك من هذا المال، من مال بعينه. قال: هذا عطيّة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فإن قال: قد سلّمت إليك هذا المال؛ فهذا على ما يكون أساس التّسليم من هبة، أو وكالة أو معاملة. قلت له: على الحكم، أو على الاطمئنانة؟ قال: لا يقع إلّا على الاطمئنانة، أو يصحّ في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل يقول: إنّه قد أزال ماله إلى رجل. ما يثبت للرّجل بقوله: أزال ماله إليه؟ وقد صار المال له، وهذه الإزالة إقرار أو هبة أو حقّ. فإذا لم يكن له نيّة من الشّهادة، إلّا أنّه قد أزال ماله، فالإزالة معنا تتصرّف على وجوه: منها وكالة، ومنها وديعة، ومنها إقرار، ومنها هبة. والقول قوله في هذه الإزالة إن كان ح . يا، وإن كان ميّتًا لم يثبت معنا هذا من وجه الإقرار، إلّا أن يصحّ ذلك من إقرار الهالك. قلت: فإن قال: قد جعل له ماله عطيّة منه، أو غير ذلك. فهذا يكون معنا عطيّة، وتثبت فيه أحكام العطيّة، وفيه الإحراز، وفيه النّقض بالجهالة. الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 25 | :.`dCE`°ùe } وسئلت عن امرأة قالت: نخلي هذه لفلانة، نحل لها. قلت: فما أولى بهذا اللّفظ: الإقرار، والنّحل؟ فقد قيل: الإقرار، وقيل: النّحل، إذا كان ذلك موصولًا. وقلت: نحلًا لها مني. فإن لم تقل ذلك كان ذلك إقرارًا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإذا قطعت ذلك القول بسكوت أو كلام غيره، كان ذلك إقرارًا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. قال المصنف: وهذا على قول من يثبت قوله: نخلي لفلان. وعلى قول من يبطل ذلك؛ فلا يثبت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النّخلة بعشرة دراهم. أو قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النّخلة بحقّ له عليّ. قال: هذا جائز، والنّخلة نخلة الذي أسلمت إليه. ولكن لو قال: اشهدوا أنّي قد أسلمت إلى فلان هذه النّخلة. ولم يذكر بكذا وكذا، ولا بحقّ، فقد ينصرف هذا على وجوه، قد يسلم الرّجل إلى الرّجل المال يعمله له، والنّخلة نخلة الذي أسلمها، ولا حقّ للذي أسلمت إليه فيها. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل يقول: إن بيته من موضع كذا وكذا لفلان، وماله في موضع كذا وكذا لفلان، وما كان له من موضع كذا وكذا لفلان. أنّ هذا كلّه لفظ متّفق، إذا شهد 26 المجلد الخامس عشر أحد الشّاهدين على أحد اللّفوظ( 1)، وشهد الآخر على آخر؛ ثبت ذلك له، فكان له كلّما شهد. وكان له كلّما كان في موضع كذا وكذا؛ مما صحّ له في ذلك الموضع. قلت له: فإن شهد شاهدان أنّه قال: إن أرضه من موضع كذا وكذا لفلان، وشهد شاهدان أنّ بيته من موضع كذا وكذا لفلان. هل يثبت بهذه الشّهادة الأرض للمشهود له؟ قال: نعم؛ يثبت له من ذلك الموضع من مال المشهد، إذا كان ذلك الموضع معروفًا. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل يقول: أنا مقرّ لفلان بكذا وكذا. ولا يقول: أنا مقرّ لفلان عليّ بكذا وكذا. إن ذلك ثابت عليه بما قال: إنّه مقر له به في الوصيّة، وعند الحاكم، وليس له في ذلك رجعة. وكذلك إذا وجد في وصيّته: أقرّ فلان لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك ثابت في ماله. ولو لم يكن في الوصيّة أقرّ فلان أنّ عليه لفلان، ولا لفلان عليه. وأمّا إذا قال: معترف لفلان، أو دائن لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك لا يثبت عليه في الإقرار، حتّى يقول: أنا معترف لفلان بكذا أو كذا. فإنّ ذلك لا يثبت عليه في الإقرار حتّى يقول: أنا معترف لفلان، أو دائن لفلان عليّ بكذا وكذا، أو بكذا، أو كذا عليّ. وكذلك في الوصيّة إذا وجد فيها: اعترف فلان لفلان بكذا أو كذا، أو دان له بكذا أو كذا، حتّى يقول: اعترف فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا، أو دان فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا، أو دان أو اعترف. أو قال: لفلان كذا وكذا عليّ. 1) كذا في النسخ، وليست في القواميس، وصوابها: اللوافظ، أو الملفوظات. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 27 ففي نحو هذا يكون مق . را، ولا يثبت عليه الإقرار بذلك حتّى يقول: عليه. وإذا قال: لفلان قِبلَي، أو عندي، أو معي، كذا وكذا. فإن كان ذلك عند الحاكم سئل كيف كان قِبَلك؟ أو معك له؟ أو عندك له؟ فإن احتجّ في ذلك، فلا يثبت عليه بذلك الإقرار إذا جاء بحجّة، مثل أنها كانت قبله أمانة، أو وديعة تلفت، أو نحو ما يكون له فيه حجّة يخرج بها من ذلك بعذر. وأمّا إذا قال: عليّ لفلان، أو لفلان عليّ. لم يكن له في ذلك حجّة عند الحاكم. وكذلك إن قال: لفلان من مالي كذا، أو في مالي كذا. فليس له في ذلك حجّة، ويثبت عليه ما أقرّ به. قال: وأمّا إذا قال: قِبَلي لفلان، أو معي لفلان، أو عندي لفلان كذا أو كذا في وصيّته. ومات. فإنّ ذلك ثابت في ماله، ويكون إقرارًا. | :.`dCE`°ùe } قال في رجل قال في صحّته، أو في مرضه: لفلان عليّ حقّ، أو لفلان عليّ شيء. أنّ ذلك لا يثبت عليه في المحيا إذا احتجّ بشيء من الأشياء، من حقّ الجوار والرّحم، أو شيء يحتجّ به. وكذلك لا يثبت عليه ذلك في الموت. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن أقرّ له بشيء من ماله؛ ثبت له ما يقع عليه اسم شيء؛ من أقلّ ذلك في الحكم. وإن أقرّ له الورثة بشيء ما يقع عليه الملك؛ لم يَبِنْ لي له أكثر من ذلك. 28 المجلد الخامس عشر قال: وإذا قال: عليّ لفلان حقّ أو شيء؛ يختار به ما شاء من مالي، أو من نخلي، أو من بقري. فإنّ ذلك لا يثبت عليه، إلّا أن يجعل له شيئًا من ماله، بلا خيار بحقّه ذلك، أو شبه ذلك. فإنّه يثبت له. وكذلك إن أقرّ بحقّ معروف، وجعل له الخيار يأخذ به ما شاء من ماله، فلم يختر( 1) حتّى مات، أو رجع عليه، فليس له خيار. ويكون له حقّه. قال: وكذلك لو قال: عليّ لامرأتي حقّ أو شيء لم يسمّ ما هو؛ فهي في ذلك بمنزلة غيرها. قال: وأمّا إذا قال: عليّ لامرأتي صداق. فإنّه يؤخذ لها حتّى يقرّ بما شاء من الصّداق، ويحلف عليه. قال: وأمّا إذا مات وغابت حجّته، فإنّي أرى لها في ماله أقلّ الصّدُقَات؛ أربعة دراهم. قلت له: وكذلك إن قال: عليّ لزوجتي نقد؟ قال: نعم قلت: وكذلك إن قال: عليّ لها عاجل أو آجل؟ قال: نعم؛ يثبت لها في ماله ما لم يسمّ لها شيئًا معروفًا. قلت له: فإن قال: عليّ لها صداق كثير؟ قال: أقول: إن لها عليه أكثر صدقات نسائها. قلت له: فإن قال: عليّ لفلان غير زوجته نقد. هل يثبت عليه شيء؟ فلا يثبت له في ذلك شيء، وإنّما يثبت لزوجته. قال: فإذا قال: عليّ لزوجتي، أو لزوجي، أو لامرأتي، أو لصاحبي. فكلّ ذلك ثابت، ويكون ذلك لامرأته. .« يخيّر » 1 ) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 29 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل إذا قال: إن حدث بي حدث فلفلان كذا وكذا من مالي. أو عليّ له كذا وكذا إن حدث بي حدث. فقال: قالوا: إنّه إذا قال ذلك، فما حدث به من حدث فهو حدث، وإن اغتاط فهو حدث، أو بال فهو حدث، أو ما كان من شيء فهو حدث، ويلزمه ما قال. إلّا أن يقول: إن حدث بي حدث موت، أو إن متّ فلفلان كذا وكذا من مالي. فقال من قال: إنّ ذلك وصيّة، وقال من قال: إنّ ذلك إقرار. فقوله: إن متّ من هذا المرض، أو إن متّ في هذا المرض، فهو سواء. وإذا لم يبرأ من ذلك المرض حتّى مات وهو في ذلك المرض؟ قال: نعم. وفي موضع: إن قوله: إن حدث به حدث الموت، وإن حدث به حدث، أو إن مات، فكلّ ذلك متقارب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال عند موته: منزلي لزوجتي، ولابنتي، إلّا أن يحدث حدثًا؛ فهذا لا يثبت، إلّا أن يسمي بالحدث، فإذا سمى بالحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال. ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث. وسئل عن رجل قال: عليّ درهم لزيد لخالد لمحمّد. قال: يشبه عندي أن يكون الدّرهم لمحمّد دون الآخرين كما أنه لو قال: عَمْرَةٌ زينب فاطمة طالق. وكلّهنّ نساؤه، طلّقت فاطمة ولا يقع على الأوليتين طلاق. وهذا قياس الأوّل. وإن قال: عليّ لزيد درهم لعبد الله. يشبه أن يكون الدّرهم لعبد الله. 30 المجلد الخامس عشر فإن قال: عليّ لفلان ولفلان ولفلان درهم. قال: يشبه عندي أن يكون على عددهم. فإن قال: عليّ لزيد عبد الله محمّد درهم. فلا يبين لي أن يثبت لأحدهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال عند الموت: عليّ بعض المائة. فقال هاشم ومسبّح: بعض المائة نصف المائة. فإن قال: نحو مائة. فهو تسع وتسعون. قول هاشم. فإن قال: دون مائة. فقد يكون قليلًا وكثيرًا. | :.`dCE`°ùe } قال له: أرأيت لو قال رجل: الدّنيا وما فيها لفلان. وكان له في الدّنيا مال؛ لثبت ماله من الدّنيا لفلان. قال: وكذلك قالوا. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل قال: لفلان أجلّ مالي. ما يكون له من المال؟ قال: يقع لي أنّه أفضله، ويعتبر فيعطى أجل نخله، وأجل غنمه، وأجل دنانيره، من كلّ صنف أفضله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: لو أنّ رجلًا قال لرجل: عليك لزيد ألف درهم. فقال المسؤول: أقول: نعم، إنّه لا يثبت عليه ذلك فيما يقع لي. الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 31 | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل يقول: مالي من موضع كذا وكذا لفلان، قد وهبته له، أو قد أعطيته إيّاه. إنّ هذا إقرار، وليس بعطيّة. وكذلك إن قال: هو له، قد بايعته إيّاه. فهو إقرار، وليس ذلك ببيع، ولو كان الكلام متّصلًا. وكذلك لو قال: الحقّ الذي عليه له، هو له قد أحللته منه. كان إقرارًا. وكذلك لو قال: قد أعطيته إيّاه؛ هو له. فكلّ ذلك واحد، فهو من رأس المال، كان في المرض أو في الصّحّة، فهو ثابت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل رفع على رجل بحقّ له عليه، فأقرّ له مع الوالي. فقال: علينا كذا وكذا درهمًا؛ كم يلزمه؟ فأرى أن يأخذه الوالي حتّى يقرّ، ويسمّي كم عليه من هذا الحقّ لهذا الرّجل، ولا يعذره إلّا بذلك، فإذا أقرّ بشيء فليس عليه إلّا ما أقرّ مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال في صحّته: إذا متّ فنخلتي هذه للمسجد. هل يثبت؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه إقرار، وقيل: وصيّة. وهو ثابت عندي على أحد المعنيين. قلت له: فقوله: هذه النّخلة، وذه النّخلة، وته النّخلة، إن مت فهي لفلان. هل تكون هذه الألفاظ كلّها سواء؟ قال: هكذا عندي. 32 المجلد الخامس عشر قلت له: فقوله: إذا متّ، أو إن متّ، أو متى ما متّ؟ قال: كلّه سواء، وعندي أنّ بعضًا يضعف قوله: إذا متّ. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال له آخر في صحّته: متى حدث بك حدث الموت، فكلّ مال كان لك في موضع كذا وكذا؛ فهو لفلان بن فلان. قال: نعم. قال: معي؛ أن فيه اختلافًا؛ قال من قال: إنّه يخرج من رأس المال، ويكون إقرارًا. وقال من قال: يخرج مخرج الوصيّة، ويكون من ثلث المال. وعلى قول من يقول: إنّه يكون إقرارًا، فقال من قال: يكون له في حياة المقرّ وبعد موته، وقيل: إنّما هو إقرار بعد موته. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل هلك ولدُه، وخلّف ولدُه ولدًا، ثم إن الجد مات، وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده. فعلى ما وصفت؛ فليس هذا بشيء؛ حتّى يقول: لولد ولدي كميراث أبيه من مالي. وأمّا قوله: قد أحيا ميراث ولده فلان لولده، بحقّ أو بغير حقّ. فليس هذا بشيء؛ حتّى يقول كما وصفت. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي المؤثر إلى محمّد بن الحسن رحمهما الله : ذكرت أن أمّ صالح بنت صالح بن زياد دخلت عليك، وقالت: اشهدوا لابني الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 33 ابني محمد بن صالح في مالي سهم، مثل سهم أبيهما من ميراثه مني، وشككت أنها قالت: أن لو كان ح . يا؛ فاعلم رحمنا الله وإيّاك أنّ هذه شهادة لا تثبت لهما شيئًا، لأنها ليست بإقرار. ومن ذهب وهمه على أن يجعلها إقرارًا فليس كما ذهب وهمه إليها، لأنّها أقرّت بما ليس تعرف من السّهم، وإن عرفت المال، لأنها قالت: مثل سهم أبيهما من ميراثه مني، وهي لا تعرف من يموت من ورثتها. ففي هذا ما يبطل الشّهادة. وكذلك لو أنّ رجلًا قال لرجل: لك في مالي كميراث أحد بَنِيّ منّي. فأراد أن ينازعه، قال: قد أقررت لي. قيل له: أرأيت لو كان له أربعة بنون وماتوا كلّهم قبله؛ هل كان يثبت لك شيء؟ فهذا إقرار باطل. وإن قال قائل: إنّها وصيّة، فهي وصيّة ضعيفة أن لو كانت وصيّة، مع أنّ الوارث لا وصيّة له. وأنّ ابنَي ابنها يرثان منها. ولا أرى تثبت لهما الوصيّة، ولا أرى لهما شيئًا على الوجهين جميعًا؛ إن كان إقرار أو وصيّة أحببت أن أبيّن لك ذلك، وليس الكتاب كالمشافهة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وإذا قال الموصي: قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي. كانت وصيّة باطلة؛ لأنّ نصيب ولده لا يستحقّه غيره. وإن قال: قد أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي، وكان له ابن وابنة؛ كان له مثل نصيب الابنة. | :.`dCE`°ùe } ومن أشهد بحقّ عليه لزوجته أو غيرها، من ديانة في ماله ونفسه، فذلك ضعيف. والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. 34 المجلد الخامس عشر وأمّا إذا أشهد أنّ ذلك الحقّ في مال معروف؛ فليس له بيعه. وإن تزوّج المرأة على مال معروف فذلك لها. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد فقال: إذا صحّ قول المرأة بإقرار أو وصيّة لها( 1)، قالت: أشهد الله وملائكته أنّ هذا الغلام لك( 2). فهذا عندي إقرار ثابت، ولا أصحّ شهادة من هذه الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل قال: قد أقضيت فلانًا كذا أو كذا بحقّ ما لزمني له. قال: معي؛ أنّ قوله: بما لزمني له. كقوله: عليّ له كذا وكذا، وقوله عندي: يلزمه، ولزمه، هو سواء، ويلزمه ذلك. إذا قال: قِبَلي؛ فيخرج عندي فيه اختلاف؛ فقال من قال: يلزمه ذلك. وقال من قال: إنّه لا يلزمه ذلك، ويخرج مخرج الأمانة، حتّى يصحّ أنّه مضمون عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يدخل على أخ له، أو رحم له في منزله، فيستشيره في القعود أو أخذ شيء منه؛ فيقول: هذا منزلك، أو هذا مالك، أو يقول: منزلك ومالك، أو المال مالك، أو المنزل منزلك. يعني بذلك للحال الذي بينهما، ولا يريد بذلك عطيّة ولا هبة. .« بينة أنها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 4] : في لفظ الإقرار 35 قلت: هل يدخل عليه شيء في ماله؟ فمعي؛ أنّه على قصده في ذلك؛ على معنى الجائز، ما لم تقع في ذلك حجّة حكم، ولا تسع( 1) مخالفته. وإذا ثبت في الظّاهر لم تنفعه الرّجعة في السّريرة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال: جاريتي هذه أو هذه الجارية، وهي له لفلان، إلّا خدمتها؟ قال: قد قيل: إنّه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، وتكون لمن أقرّ له بها وخدمتها. وقال من قال: يثبت الإقرار والاستثناء. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: هذه الجبّة إلّا بطانتها، فإنّ الجبّة تبع للبطانة. ولو قال: هذا السّيف لفلان إلّا حليته، فإن كانت الحلية في القائمة فهي تتبع للسّيف، وإن كانت في الجفن فهي تبع للجفن. فإن استثناه فهو له مع الحلية، فإن أقرّ به فالحلية تبع له. ولو قال: هذه الدّابّة لفلان، والسّرج الذي عليها لي. فإنّ قوله جائز، وله السّرج. وكذلك لو قال: هذه الدّابّة لفلان. وعليها متاع، وفيها رَسَنٌ ولجِامٌ؛ فإنّ الدّابّة لفلان، ولا يدفع إلى فلان شيء مما عليها. وما عليها للمقرّ، إلّا أن يقرّ به لصاحب الدّابّة. .« متبع » 1) في ب ) 36 المجلد الخامس عشر ولو كانت له أمة فأقرّ بها لرجل، وفي يدها دراهم، وعليها ثياب، وادّعى ما في يديها وثيابها؛ فإنّه لا يصدق في ذلك. وما في يديها من دراهم وعليها من ثياب تبع لها. وكذلك لو كان لها مال فإنّ مالها تبع لها، ولو كان لها ولد فأقرّ بها لرجل فإنّ الولد له، وليس الولد تبعًا لها. ولو كان لها صداق على زوجها فإنّ صداقها تبع لها. وكذلك لو أقرّ أنها حرّة لكان مالها وصداقها تبعًا لها. وليس الولد تبعًا لها، إلّا أن يقرّ أنها كانت حرّة يوم ولدته. ولو كان في يد رجل خاتم فأقرّ أنّ هذا الخاتم لفلان، وفصّه لي؛ كان الخاتم لفلان، واستثناؤه باطل. ولو قال: هذه الحلقة إلّا فصّها فإنّها لي، فإنّ الخاتم وفصّه لفلان، واستثناؤه باطل. ولو قال: هذه الحلقة الفضّة لفلان وفصّها لي؛ كان ذلك كما قال. ولو كان في يده صندوق فيه متاع؛ فقال: هذا الصّندوق لفلان، والمتاع الذي فيه لي؛ كان الصّندوق لفلان والمتاع للمقرّ، كما قال. ولو كان في يده دار فقال: الدّار لفلان، وما فيها لي؛ فهو كما قال. ولو لم يذكر ما فيها أيضًا لكان ما فيها له، وليس للمقرّ له بالدّار شيء من المتاع. الجزء السابع والعشرون 37 [5] UEH (1)¬°ù.L ô«Zh ¬°ù.éH ¬.à°û.dEH QGôbE’G وعن الرّجل يقرّ عند الموت لرجل بِجَرِ . ي من حب، أو نخلة، أو خادم، أو ثوب، أو مدخران، أو عشرة أمنان قطن، أو بذر مكوك أرض، ولا يفسّر شيئًا من ذلك ما الحكم؟ فأمّا الحبّ فيقال للورثة أن( 2) يأتوا من الحبوب بما شاؤوا، ثم عليهم يمين: بالله ما يعلمون أن الحبّ الذي أقرّ به هو غير هذا. وأمّا الخادم فينظر إلى خادم وسط، وكذلك النّخلة ينظر إلى نخلة وسطة، مثل ما يقضي في الصّدقات من ماله. وأمّا المدّخران( 3) فمعروف كيله، وهو( 4) كيل أهل البلد، وما يسمون المدّخران عندهم. والمدّخران لا يكون إلّا من التّمر، وكيله مع أهل البلد. وأمّا الثّوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس أهل ذلك البلد؛ على لباس مثل ذلك الذي أقرّ له به. .« الإقرار المشتبه به بجنسه أو غير جنسه » 1 ) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) المدّخران: كيل قريب من الجراب. ) قال فيه الشقصي: ووزن المدّخران، ثمانون مَ . نا بمَنّ نزوى. . خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 12 ، ص 81 4 ) ناقصة من أ. ) 38 المجلد الخامس عشر وكذلك القطن؛ يقال للورثة: أحضروا ما شئتم من هذا القطن. وأمّا بذر مكوك أرض؛ فينظر إلى ذلك البلد وما بذر مكوك منها، ثم يعطى من أرض الميّت بقدر ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: فيمن أقرّ عند قوم أنّ عليه لفلان ستين، أو ثلاثين أو شيئًا من العدد، ولا يسمي ما هو، وشهدوا عليه بذلك، وأنكر أنّه ليس عليه شيء، أنّه لا يثبت عليه شيء بذلك. فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ أنّ عليه لرجل ثلاثين درهمًا؛ فقال: عليّ له ثلاثون درهمًا من دراهم عدن. لم يقبل ذلك منه، إلّا أن يكون بعدن. قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلّا بما أقرّ. إلّا أن تشهد عليه البيّنة بدراهم يسمّونها، غير دراهم عدن، دراهم( 1) معروفة. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كان المقرّ والمقرّ له جميعًا من عُمان، أو كانا جميعًا بعدن، فأقرّ له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟ قال: نعم. ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلًا وقال: عليّ له ثلاثون درهمًا من دراهم عدن، متّصلة بالكلام، أنّه ليس عليه له إلّا ثلاثين درهمًا من دراهم عدن. وأمّا إذا سكت، ثم ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى. 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 5] : الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه 39 قلت له: فإن أقرّ أنّ عليه لرجل جَرِي.ا من حبّ، ولم يسمّ بحبّ معروف، ما يلزمه؟ قال: يلزمه أن يؤخذ حتّى يقرّ بما شاء من الحبّ، ولو بحبّ كوثرة، فإن رضي بذلك المقرّ له، وإلّا حلف له. قلت له: فإن ادّعى إليه عند الحاكم، أو عند قوم ألف درهم، أو ألف جَرِيّ حبّ ب . را أو ذرة أو شيئًا معروفًا؛ فقال: ليس لك عليّ الألف، إنّما عليّ لك خمسمائة. أو ادّعى عليه مائة درهم؛ فقال: إنّما عليّ له خمسون. ولم يسمّ: خمسون درهمًا، إلّا إن كان الدّعوى من المدّعي قبل ذلك على شيء معروف، ثم قال: إنّما أقررت لك بخمسين، ولم أقل بخمسين درهمًا. وأنكر ذلك؟ قال: يلزمه خمسون درهمًا، كما أقرّ على ذلك. وكذلك في الحبّ المعروف من البرّ والذّرة، وغير ذلك من الأنواع. قال أبو سعيد: هذا والأوّل عندي سواء. ولا يثبت عليه إلّا ما أقرّ به. ومنه: وكذلك لو أقرّ أنّه اشترى منه سلعة بخمسين، أو بمائة، أو بشيء معروف في العدد، ولم يسمّ ما هي دراهم ولا غيرها؛ فإنّ ذلك ثابت عليه، على ما يتبايع به النّاس في ذلك البلد من الأنواع؛ ح . با كان، أو دراهم أو دنانير. قال: ينظر في هذه المسألة. قال أبو سعيد: من أقرّ بشيء معروف ثبت عليه ذلك، وإن لم يقرّ بشيء معروف بطل البيع، إلّا أن يرضى البائع بما يقرّ به، إلّا في حين ذلك سلعته، أو يصدقه على ذلك. قال: وكذلك لو أقر أن عليه لزوجته كذا وكذا صداقها، أو تزوجها بكذا وكذا. ولم يسمّ ما هو؛ دنانير ولا دراهم، ولا نخلًا؛ فإنّه يثبت عليه نقد النساء في بلده؛ إن كان دراهم فدراهم، وإن كان نخلًا فنخلًا، مما يمكن مما أقرّ به في بلده أن يكون صدُقات النساء في بلده. 40 المجلد الخامس عشر قال: انظر في هذه المسألة وفي الأولى، فإنّه لا يبين لي في هذه إثبات شيء بعينه. والله أعلم. ومن غيره: أرجو أنّه من لدن قوله. قال: انظر في هذه المسألة أنّه عن غير أبي الحسن، وأنه رد في المسألة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري رحمه الله عزّ وجلّ قال عند موته أو في صحّته: إنّ عليّ صداقًا لفلانة، أو ح . قا. ولم يبيّن كم الحقّ، ولا الصّداق. فعلى ما وصفت؛ فقال من قال: إن الورثة يعطون من ذلك الحقّ ما شاؤوا، يجبرون على ذلك، ثم يحلفون: بالله ما يعلمون أنّ حقّها ولا صداقها أكثر من ذلك الذي سلّموه إليها، أو إلى غيرها. إلّا أنّ الصّداق لا يكون أقلّ من أربعة دراهم، إلّا أن يكون ورثة المقرّ أيتامًا؛ فلا يحكم عليهم حتّى يبلغوا. إلا الصّداق فإنّه يحكم للمرأة في مال الميّت بأربعة دراهم؛ كان الوارث يتيمًا أو غير يتيم. إلّا أنّ البالغ عليه يمين ما يعلم على المقرّ لهذا أكثر من هذا، وكذلك اليتيم عليه اليمين إذا بلغ. والأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم. وفي الضّياء: فيمن يقرّ عند ورثته أنّ عليّ لزوجتي ح . قا. ثم مات؛ فعليهم أن يسلّموا ما شاؤوا، وعليهم اليمين: ما يعلمون على ميّتهم أكثر من هذا. إلّا أنهم لا يسلّمون أقلّ من أربعة دراهم. فإن قال عند بعض ورثته إنّ عليّ لها ح . قا، وأريد أن أوصي لها به، ولم يوص لها بشيء. فقولٌ: يجبر الورثة حتّى يعطوها ما شاؤوا، ثم عليهم اليمين. الجزء السابع والعشرون باب [ 5] : الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه 41 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وذكرتُ أن أوصي بتمر. ولم يس . م، فإن أوصى بتمر ولم يسمّ؛ فللورثة أن يخرجوا من التّمر ما أرادوا من التّمر، وليس عليهم إلّا ذلك، أخرجوا رطبًا أو حبل . يا، وهو تمر. ولا يحكم عليهم بغير ذلك. وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن؛ كان للرّجل مائة من قطن، وسطًا من ذلك القطن الذي يخرجونه له الورثة، ومن أيّ القطن الذي أخرجت الورثة لم يكن عليهم إلّا ذلك، ويكون وسطًا من ذلك القطن. وأمّا ما ذكرت من أمر الزّنجيّة ولم يسمّ، فإنّ عليه ربع خمسمائة، وربع سداسيّة، وربع شابّة بالغة، وربع علجة. ينظر إلى قيمة هؤلاء الذين وصفت لك؛ فيعطى له من قيمة هؤلاء الأربع؛ من كلّ واحدة رُبُع ثَمنها، إلّا أن يتّفقوا على شيء من الزّنج فهو ما اتّفقوا. | :.`dCE`°ùe } وسأله رجل وأنا عنده: عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جَرِي.ا ح . با، ولم يسلّم ح . با موقتًا؟ قال: يعطى من الذّرة والبرّ، وإن كان بلادهم فيها ذرة وبرّ ودخن وشعير أعطى من كلّ واحدة حصّته. قال سعيد بن محرز: يؤخذ بالدّون من ذلك. وقال فيها أبو مكنف( 1) مثل قول سعيد بن محرز. .« أبو مكيف » 1) في أ ) 42 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من أقرّ لفلان بدراهم فللمقرّ له عشرة دراهم. . هكذا قيل عن أبي مالك 5 وقيل عن عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: من ثلاثة دراهم إلى أكثر القول عشرة دراهم. وما وقع عليه اسم دراهم فهو عندي عدل من الإقرار. | :.`dCE`°ùe } رجل أقرّ لرجل بقفيز حبّ برّ؛ أنّه يثبت عليه له جريّ حبّ برّ. الجزء السابع والعشرون 43 [6] UEH .MCG ¬H (1)..q °ùj ’ ….dG QGôbE’G وقد قيل في رجل دفع إلى زوجته شيئًا؛ فسألته: لمن هذا الشّيء؟ فقال: مبعوث معي. ومات ولم يوص بشيء، وخلّف يتامى، فقيل عن بعض أهل العلم؛ على ما يوجد أنّه قال: لا يبين لي أنّ هذا يزيله من ملكه، لأنّ البعث يتصرّف على وجوده، وما في يده فهو أولى به حتّى يصحّ زواله. وكذلك قال غيره أيضًا: إنّ هذا الشّيء بحاله، ولا يزول مال اليتيم بهذا القول: إنّه معي بعث. حتّى يقرّ لمن هو، أو يصحّ بعد موته. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كان في يده مال، فقال لوارثه: هذا المال ليسه لي. هل يكون ذلك حجّة على الوارث؟ قال: معي؛ أنّه يوجد عن أبي الحواري أنّه قال: إن قوله: ليسه لي لا يكون ذلك حجّة على الوارث، حتّى يقرّ لأحد على معنى قوله. قال: وأمّا فيما قيّدت عن أبي الحسن 5 فقال: إذا قال: إنّه ليس هو لي، فيتركه. ومعي؛ أنّه إذا كان المال له في الحكم؛ لم يتلفه من ملكه إلّا إقرار يزيله عنه. قلت له: فإن قال: هذا المال شركة لي ولقوم، أو لي ولغيري؟ وهو خطأ. « لم يسمى » 1 ) في أ ) 44 المجلد الخامس عشر قال: أمّا في معنى الحكم عندي فهو له بحاله، حتّى يبين شيئًا يتلفه عنه. وأمّا في معنى التّنزّه فذلك إلى الوارث. قيل له: فإن قال لشيء من ماله: هذا المال ليسه لي، هذا من ذلك المال. يعني من مال قُربَ ماله؟ قال: هذا عندي يشبه الأول، لأنّه يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قال: إنّه منه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أنفذ إلى رجل قفل حديد ليقفل له به على رجل، وقال: هذا القفل لفلان، وظنّ هذا الذي أنفذ إليه القفل أنّ فلانًا رجل يعرفه، ثم مات الذي أنفذ القفل، وأراد المنفوذ إليه الخلاص منه؟ فإن أقرّ به لإنسان معروف بعينه كان حكمه له، حتّى يسأل عنه وعن معرفته، ويتخلّص إليه. وإن أقرّ به أنّه ليس له، ولم يقرّ لأحد معروف بعينه؛ سلّمه إلى الورثة، وأعلمهم بذلك( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن قال في مرضه: موضع كذا في مالي حرام. أو هو على غير الوجه. .( فليس على الورثة أن يقبلوا منه، إلّا أن يقرّ به لأحد من النّاس( 2 .« ذلك » 1) في ب ) مسألة: من الحاشية: من قال: عليّ مائة درهم، لا أعرف لها رب.ا. يلزم الورثة إخراج » 2) في أ زيادة ) ذلك بعد موته أم لا؟ لا يلزمهم ذلك، وليس هذه وصية. والله أعلم. قال غيره: هذا إذا عاش بقدر ما ينفذها في بعض القول. .« وقال من قال: عليه ذلك في ماله. وأما إذا مات من حينه، فواجبة في ماله. ولا أعلم في ذلك اختلافًا الجزء السابع والعشرون 45 [7] UEH .ƒj.q dG ¬«a .N.J .g .E.dEH QGôbE’G وذكرت في رجل أشهد بماله لواحد، أو أقرّ به، وللمقرّ والمشهد( 1) على النّاس ديون عاجلة وآجلة. قلت له: لمن هي؟ للذي أشهد له به وأقرّ له( 2)، أو للمشهد والمقرّ؟ وقلت: وكذلك إن كان على رجل آخر حبّ، أو تمر أو دراهم، وباع ماله لرجل. قلت: هل يكون الذي على هذا الرّجل من الحبّ والتّمر داخلًا فيما باع من جميع ماله؟ فعلى ما وصفت؛ فأما الإقرار والشّهادة إذا كانت على وجه الإقرار أو الوصيّة؛ فقد قال من قال: إن ال . ديْن يدخل في جملة المال، ويقول( 3): عاجله وآجله. وقال من قال: إنّ( 4) ال . ديْن لا يدخل في جملة المال. وقال من قال: إن كان المقرّ هالكًا ولم يحتجّ بحجّة؛ دخل ذلك في جملة المال، وإن كان ح . يا واحتجّ بحجّة( 5)؛ نُظرت حجّته؛ فإن كانت له حجّة واضحة، وإلّا دخل في جملة المال. لأنّ ال . ديْن العاجل والآجل من ماله. .« أو للمشهد » 1 ) في ب ) .« أو أقر له به » 2) في ب ) .« ونقول » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 46 المجلد الخامس عشر والإقرار لا تدخل فيه الجهالة ولا الرّبا، وكذلك الوصيّة. وأمّا البيع فلا يجوز أن يشتري رجل ما على رجل من ال . ديْن بنقد ولا بنسيئة، ولو كان من العروض وباعه بالدّراهم؛ لأنّه بيع ما لم يقبض. ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الدّيون. وهذا قد جاء فيه النّهي عن النّبيّ ژ وهو لا يجوز. وكذلك إن كان من الدّراهم؛ فلا يجوز فيه البيع. والبيع أيضًا قد تدخل( 1) فيه الجهالة. فإذا بايعه جميع ماله لم يدخل في ذلك ال . ديْن كما وصفت لك. فالذي يقول: إن ال . ديْن يدخل في جميع ماله؛ فإنّه يبطل البيع، ويكون كلّه فاسدًا، إذا كان فيه دَيْن. وهذا الواضح من القول. والله أعلم بالصّواب. وذكرت في امرأة قالت في صحتها أو في مرضها: إنها قد استوفت من زوجها كلّ حقّ كان لها عليه، ولم يبق لها عليه قليل ولا كثير، حييت أو متّ. وكان لها عليه صداق عاجل وآجل. قلت: هل يكون ذلك داخلًا فيما أقرت أنها قد استوفته؟ فهذا معنا إقرار جائز، يأتي على ما ذكرت، في العاجل والآجل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: والذي قال: كلّ مال لي في قرية كذا وكذا هو لفلان. وعلى رجل من تلك القرية له حقّ. هل يثبت الحقّ الذي عليه؟ فإن كان الذي عليه الحقّ حين الإقرار في القرية؛ دخل الحقّ في الإقرار، وإن كان خارجًا من القرية حين ذلك؛ لم يدخل الحقّ في الإقرار. .« فتدخل » 1 ) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 7] : الإقرار بالمال هل تدخل فيه الدّيون 47 | :.`dCE`°ùe } ورجل قال: كلّ شيء يملكه فهو لزوجته. فقد قيل: إن هذا ثابت، ويدخل فيه جميع ماله، وال . ديْن العاجل والآجل. وأمّا كلّ مال له؛ فقد قيل: لا يدخل فيه ال . ديْن. وقيل: يدخل فيه كلّ شيء مع ال . ديْن. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن أقرّ بماله من نزوى، أيدخل ما كان من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم؛ إذا لم يحتج في ذلك بحجّة، أو كان ميّتًا. قلت: فإن كان على رجل من كُدَم، أو غيرها من القرى؛ دينٌ؛ فكان ذلك الرّجل يوم أقرّ وأوصى، أو يوم أوصى له بنزوى، أيدخل ذلك في الإقرار؟ قال: لا. قال أبو سعيد: ينظر في هذه، فإنّه معي أنّه ثابت، إذا كان الغريم بنزوى فإنّه ثابت، وهو يدخل في الإقرار. قال أبو سعيد: نعم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة فإن أقرّ رجل بميراثه من عمر، ولعُِمرَ دَيْنٌ على زيد، فقولٌ: إن زيدًا مخيّر بين تسليمه إلى المقرّ، أو إلى المقرّ له. وقولٌ: ليس له تخييرٌ، ويسلمه إلى المُقَ . ر له. قال: وكذلك العطية؛ إذا أعطاه ميراثه من فلان، فهو مثل الإقرار، إلّا من طريق الجهالة. 48 المجلد الخامس عشر [8] UEH .LCG .dEG .q.¨dGh .E.dEH QGôbE’G »a وإن كان الإقرار بالمال له حد محدود، فقال المقرّ: مالي هذا لفلان شهرًا ( أو سنةً، أو نحو هذا؛ فإنما يكون الإقرار للمقرّ له في الحدّ المحدود، فإذا( 1 انقضى ذلك الحدّ خرج من يده إلى المقرّ أو ورثته. لأنّ تلك هي الصّفة التي تثبت في الإقرار. وقيل: إنّ( 2) الإقرار ثابت على الدّوم. وتلك الصّفة حشو في الكلام. قلت وإن أرادا أن يردا عليها مالها أو ميراثها( 3) قبل انقضاء الشّهر؛ فقالا: قد رددنا على والدتنا منزلنا هذا وهما فيه. أو قالا: هذا البيت؛ وهما فيه. هل يثبت ذلك لها؟ فمعي؛ أنّه لا يثبت لها ذلك في معنى الحكم، لأنّ الإقرار لا يخرج على معنى العطيّة والهبة والنّحل. فلا يثبت إلّا بالقبض والقبول، ويرجع بالرّدّ مما قبضه وقَبِلَه؛ على من أعطى أو وهب أو نحل. وإنّما الإقرار يخرج ثابتًا للمقرّ له به على معنى الأزل( 4) من ملكه. فليس .« وإذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وميراثها، نسخة: ومنزلها » 3) في ب ) 4) أي الإزالة من ملكه. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 8] : في الإقرار بالمال والغلّة إلى أجل 49 ردّه له بشيء؛ لأنّه لو قال لشيء من ملكه: قد رددت هذا على فلان؛ كان مستحيلًا على معنى العطيّة والهبة والبيع، ولا معنى لهذا إلّا أن يقصد بذلك إلى العطيّة في معنى التّعارف؛ فيثبت فيه حكم العطيّة؛ كذلك عندي خارج معناه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لرجل: نخلي لك إلى بلوغ ولدي. فقال هذا القول في مرض له، ومات. فهذا إقرار ثابت، والحدّ باطل. كما قد قيل فيمن قال: عليّ لهذا ألف درهم إلى كذا وكذا من الوقت. فقال من قال: عليه هذا الحق حا . ل. وقال من قال: إلى ذلك الأجل. وكذلك قيل عن موسى بن علي 5 ، عن رجل قال: عليّ لفلان ألف درهم إذا متّ. فقال: هو عليه له إذا مات. قال محمد بن محبوب 5 : هو عليه له حالّ. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة: أبو الحسن: فيمن أشهد لأخته بمال له تأخذه في حياتها، فإذا ماتت فمالُه لَه، وقبِلَتْ ذلك. ثم إنها أشهدت لابن لها بذلك المال يأكله ما دامت حيّة، فإذا ماتت رجع المال إلى ربه. فنعم، ذلك جائز للأول والآخر. 50 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: فيمن أقر أن لفلان غلةَ أرضي هذه عشر سنين، بح . ق، أو بح . ق له، أو بح . ق له عليّ، فهو إقرار ثابت لا رجعة فيه. قلت: أليس هذا قضاء مجهول؟ قال: هذا جائز ممكن أن يكون كذلك من غيره، وهو ثابت على ورثته، وليس لهم فداها، وإنما يدَعُونها له عشر سنين. وإذا لبثت في يده عشر سنين فليس له غيرها، أغَلّت أو لم تغلّ. فإن قال وهو صحيح أو مريض: قد أعطيته أو بعت له، أو قضيته غلة أرضي هذه عشر سنين بحقّ له عليّ. قال: هذا باطل كله، لا يثبت في حياته ولا بعد موته، ولو لم يرجع حتى مات، لكان لورثته ألا يتموا له ذلك. إلا أنه إذا قال: قد قضيته غلة أرضي هذه عشر سنين بحق له عليّ، ثم رجع، كُلّف أن يقرّ بما شاء، ثم يحلف: ما له عليه حقّ غيره. وإن مات فليس لورثته انتزاعها، إذ لا يعرف قيمتها. وإن أقر أن لفلان أرضَه هذه عشر سنين فليس بشيء، ولكن إذا أقرّ له بثمرة نخله هذه عشر سنين؛ كان ذلك كالغلّة. وعمّن يقول: كلّ مال له فهو لفلان. وفي بلدهما أسماء تتواطأ، فطلبوا جميعًا، فإن كان ح . يا فالقول قوله إنّه لأحدهما أو لغيرهما. فإن قال: لأحدهما ولا أعرفه، فهو بينهما نصفان مع يمينهما. وإن كان ميّتًا كان بين ذوي الأسماء بالسّويّة، مع يمين كلّ واحد: ما يعلم أنّه لصاحبه، ولا يعلم أنّ هذا المقرّ أقرّ به لغيره. الجزء السابع والعشرون 51 [9] UEH ...d E`eq EGh ...d (1)E`eq EG QGôbE’G وفي الذي يقول: عليّ حقّ إمّا لفلان وإمّا لفلان. وهما رجلان شاهدان يطلبان ذلك، وكلّ واحد منهما يطلب ذلك. قلت: كيف الوجه في هذا؟ وما يجب عليه لهما؟ وكل واحد منهما يقول: إن الحقّ له، أو لا يقول ذلك؟ قلت: فما يلزمه في الحكم؟ وما يلزمه في نفسه من طلب الخلاص؟ أمّا إذا أقرّ بحقّ معروف أنّه عليه، إمّا لزيد وإمّا لعمرو، ففي الفتيا أنّه إذا علم أنّ عليه هذا الحقّ لأحدهما، ولم يعلم لأيّهما؛ فالاحتياط في ذلك أن يسلم إلى كلّ واحد منهما هذا الحقّ، على الانفراد. وذلك وجه الخلاص منه. وأمّا في الحكم؛ فلا يحكم بذلك عليه لأحدهما، ولكنّه يحكم به لهما جميعًا. فإن أصحّ( 2) أحدهما ثبت له الحقّ، وإن أعجزا ذلك حلفا لبعضهما بعض؛ ( كلّ واحد منهما يحلف يمينًا بالله أنّ هذا الحقّ له، ما( 3) يعلم لصاحبه فيه( 4 .« ما » 1) في ب ) .« صحّ » 2) في أ ) .« لم » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) 52 المجلد الخامس عشر ح . قا. فإذا حلفا على ذلك جميعًا قسم بينهما في الحكم؛ لإقراره به لهما، وأمّا في الخلاص فقد مضى القول فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الرّجل فقال: لفلان عليّ ألف درهم، أو لفلان ثم أنكر. فإن لهما أن يأخذا الألف جميعًا. فإن أراد كلّ واحد منهما أن يستحلفه لنفسه فلهما ذلك، فإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه الألف، وإن لم يحلف لهما جميعًا لزمه لكل واحد ألف. وإذا أقرّ الرّجل فقال: لفلان عليّ ألف درهم، ولفلان أو لفلان. فإن للأوّل نصفها ثابت عليه، والنّصف الباقي للآخرين، بينهما نصفين. ويحلف لهما، وإن لم يحلف لهما لزمه منهما خمسمائة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لفلان قِبَلي مائة درهم، أو لفلان وفلان. ثم جحد وقامت عليه البيّنة؛ فإن للثالث النّصف منهما، والنّصف الباقي بين الأوّلين، ويحلف لكلّ واحد منهما. فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه لكلّ واحد خمسون. وإن قال: لفلان عليّ ألف درهم، وإلّا فلان. كان الألف للأوّل. وإن قال: لفلان عليّ ألف درهم، أو عبدي حرّ. فإنّ العبد يُعتَقُ، ويلزمه الألف. الجزء السابع والعشرون 53 [10] UEH .dP ..Y ¬H ôq .j hCG ¬dEe .é.j ..«a وعن امرأة حضرها الموت فأوصت لرجل من غير الأقربين بثلث مالها؛ لتحرزه عن الوارث. فإن كانت إنّما أوصت به ليحرز للأقربين يقينًا؛ شهد به معك؛ فهو للورثة، وليس للرّجل شيء. وإن كانت أوصت ولم يعلم أنها توجد الوصيّة للرّجل؛ ليخرج زوجها ويمنعه، ولم يعرفه بعلم( 1) أحد، فللموصَى له ثلث ما أوصى له به، وللأقربين الثّلثان. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة هلكت وأشهدت لولدها صغيرٍ بميراثها كذا وكذا. فإذا أقرّت لوارثها بشيء من مالها، أو بدَيْن وليس هو عندها هي كما أقرّت له بالمال وال . ديْن، وإنّما أرادت بذلك أن تنفله وتفضله، وتقرّ له وتجعله عليها ح . قا بقولها، ليثبت له ذلك إذ لم تجز الوصيّة له، فقد عرفنا عن فقهاء المسلمين وعلمائهم أنّ ذلك لا يسعها، لأنها إن لم تكن صادقة في ذلك بما أقرّت له؛ فهي كاذبة لا محالة. .« علم » 1) في أ ) 54 المجلد الخامس عشر والكذب( 1) مجانب للإيمان، ويخاف عليها الهلاك، وأن تكون قد ختمت عملها بمعصية الله، إن لم تتب من ذلك وترجع. .(2)« من كذب كذبة فهو منافق » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وذكرت في امرأة لها زوج، ولها أولاد ومال، فقالت لأولادها: مالي لنفقتي وكسوتي، وقد ألجيته إليكم. بعد أن قالت: هو لكم، وقد ألجيته إليكم. فالذي معي أنّها إذا قالت: مالي هذا بعينه، مال معروف لكم. تعني بذلك أحدًا معروفًا، قد ألجيته إليكم. أن الحكم في الأوّل، ويكون إقرارًا. ولا يضرّ قولها ذلك: قد ألجيته إليكم. وإذا قالت: قد ألجيت إليكم مالي هذا، هو لكم. أو: هو لكم. إن الإقرار ثابت عليها، ولا يضرّ قولها: قد ألجيته إليكم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أراد أن يلجئ إلى رجل ماله، كيف يكون اللّفظ في الإلجاء، الذي لا يثبت على صاحب المال إن تَمسّك عليه الملجأ إليه به؟ قال: فالإلجاء عندي أن يعطيه على شريطة أنّه إنّما يعطيه في ظاهر الأمر، وليس هي عطيّة ثابتة. .« الكذب » 1) في ب ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والصحيح ما ورد في البخاري وغيره عن علامات النفاق. ) آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، » : عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .«؟ وإذا اؤتمن خان . صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب علامة المنافق حديث: 33 الجزء السابع والعشرون باب [ 10 ] : فيمن يلجئ ماله أو يقرّ به على ذلك 55 وكذلك يقرّ له على أنّه في ظاهر الأمر، وليس هو في الأصل. وأشباه هذا. فإن كتما ذلك عند إشهاد الشّهود، وقد كان الأساس بينهما على هذا، فذلك لا يجوز للمعطَى، ولا للمقرّ له به في الحكم، ولا في الجائز، لأنّه باطل معه في الأصل في علمه. قلت له: فإن قال: قد ألجيت إليك مالي هذا. أيكون ثابتًا؟ قال: نعم هكذا معي. قلت له: فإن كان الملجأ إليه يعلم أنّ عليه دَينًا، وعلم أنّه إنّما يلجئه لحال غرمائه، لأن لا يثبت عليه الحكم للدّيّان في ماله هذا، هل يجوز له أن يقبله، ويلجئه له إلى نفسه على هذا؟ قال: فإذا كان يعلم هو أنّه يبطل بذلك ح . قا ثابتًا عليه، يعلم هو أنّه مبطل فيه، ولا يحتمل له فيه عذر بوجه من الوجوه، وإنّما هو دفع الحقّ بالباطل؛ فلا يجوز ذلك عندي. لأنّ هذا معونة على باطل. فإن كان لا يعلم باطله في ذلك، واحتمل له في ذلك من وجه أن يلزمه ذلك، وهو يرى منه فيما يجوز له، أو أنّه وجب عليه ذلك بإقرار أقرّ به غلطًا، أو وجه من الوجوه، أو بشهادة زور، ولم يعلم باطله هو في ذلك الذي لا عذر له فيه، ولا مخرج من الباطل؛ فأرجو أن يسع ذلك كلّه. لأن النّاس مأمونون على دينهم ما لم يصحّ باطلهم؛ بما لا شكّ فيه ولا شبهة عند المعين لهم، أو المتولّي لهم، إذا كان ما يظهرونه وجهًا يحتمل ح . قا بوجه من الوجوه، وله مخرج من الباطل بوجه من الوجوه. قلت له: فإن صحّ عليه دين، أعني صاحب المال عند الحاكم، بعد أن قد صح أنّه أقر بماله لزيد، هل للدّيان يمين على زيد: أنّه ما يعلم أنّه ألجأه إليه إلجاءً؟ أو ما ألجأه إليه إلجاء على القطع؟ وكيف الحكم في ذلك؟ 56 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّه إن طلب يمينه: ما يعلم أنّه ألجأه إليه إلجاء؛ كان لهم ذلك عندي عليه، لأنّه لو أقر بالإلجاء ثبت في ال . ديْن. فمن هنالك ثبت عليه عندي اليمين. وأما أن يلحقوه بالقطع ما ألجأه إليه إلجاء؛ فلا يبين لي ذلك عليه، لأنّه فعل غيره. فكل حالف على فعل غيره؛ فإنما يحلف على العلم. وكذلك كلّ حالف عن غيره على ما يجوز اليمين فيه عن غيره. | :.`dCE`°ùe } ن ِ وسألته عن رجل له امرأة، وعنده ولدان. ثم هلكت المرأة، وتزوّج م بعدها امرأة بصداق، فوقع بينه وبين امرأته مثاورة، فقال الرّجل: اشهدوا أنّ كلّ مالٍ كان لي فهو لولدَ . ي هذين، بحقّ عليّ لوالدتهما. ثم مات الرّجل، ولم يعلم أنّه نزع المال من ولديه، وخلّف مالًا، هل لولديه إذ سمعا منه هذا القول أن يأكلا هذا المال الذي خلفه والدهما، ولا يعطيا منه زوجته التي بَعدَ والدتهما شيئًا؟ قال: هو لمن سمع منهما والده يشهد بهذه الشّهادة؛ أن يأكل هذا المال، ولا يجوز لمن لم يسمع الوالد( 1) أن يأكل هذا المال؛ إلّا بشاهدي عدل. وإنّما يأكل الذي سمع والده يشهد بهذه الشّهادة حصّته من هذا المال. .« والده نسخة الوالد » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 57 [11] UEH O’hC.d QGôbE’G : ومن جواب أبي الحواري 5 سألت عن امرأة أشهدت لولدها بكذا وكذا يوم تموت، ثم مات الابن قبل موت الأمّ، ثم ماتت الأمّ. فلمن يكون الذي أشهدت له( 1) به؟ فإذا مات الابن قبل الأمّ فأرى الشّهادة باطلًا، إلّا أن تقول: عليّ لولديّ فلان ألف درهم، أو كذا وكذا يوم أموت. فعن محمّد بن محبوب 5 أنّ هذه الشّهادة ثابتة، وهذا الحقّ عليها ثابت، ماتت أو لم تمت. فعلى هذا يكون ذلك لورثة الابن، إذا قالت: عليّ لولدي، أو لفلان كذا وكذا. فقد ثبت هذا لمن أشهدت له به على نفسها. وإذا قالت: يوم أموت فلابني كذا. فهذا لا يجوز، ولا يثبت، لأنّه قد قال بعض الفقهاء: إنّه من الوصيّة، والوصيّة لا تجوز لوارث. وسئل عن رجل قال في مرضه: إن كان ولدي أنثى فمنزلي المعروف لها. ومات وترك زوجته حاملًا، فولدت أنثى وذكرًا، ولم يكن له ولد أنثى قبل يوم وصيّته. هل يكون منزله لابنته هذه؟ 1 ) زيادة من ب. ) 58 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها منه، وأنها ابنة له. قلت: أرأيت إن لم يعلم أنّ امرأته كانت حاملًا يوم الوصيّة، فجاءت بولد أنثى يلحقه نسبها، وحكم ميراثها منه، هل يثبت لها؟ قال: إذا ثبت لها الميراث ثبت لها الإقرار فيما عندي. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن امرأة كانت حاملًا، وأشهدت بمالها لولدها. ثم ولدت. لمن يكون هذا المال؟ قال: معي؛ أنّ هذا الولد إن ولدته لأقلّ من ستة أشهر؛ فقد علم أنّه كان ولدًا؛ فله حكم الإقرار. وهذا إذا كان أبوه ح . يا معها، وإن كان ميتًا؛ فإذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنتين؛ ثبت له حكم الإقرار، لأنّه يلحق في الميراث، والإقرار مثل الميراث، وكذلك الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا، وأبوه معها؛ فقد قيل: إنّه لا يلحق ن بعد الإقرار. لأن الوالد يلحقه ِ حكمه، لأنّه لا يمكن أن يكون الولد حَمَلَ به م لستّة أشهر فصاعدًا. الجزء السابع والعشرون 59 [12] UEH .£.dG »a (1)E.dp h ..ë.d QGôbE’G وعن امرأة كانت حاملًا، فأوصت وأشهدت أنها إن ولدت فمالها لولدها. فولدت، فعاش ثم مات، وماتت هي بعد ذلك، فما اجترى على الحكم لهذا الولد بمالها على ما وصفت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حضرته الوفاة فأشهد: إن ولدت زوجته غلامًا فسيفه لمولده. فإنّ هذا ضعيف، وسيفه وماله في دَيْنه، ولورثته بعد دَيْنِه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الإقرار والوصيّة هل تثبت؟ قال: أمّا الوصيّة فمعي؛ أنها لا تثبت للميّت، وأمّا الإقرار فمعي؛ أنّه يثبت على معنى قوله. .« وما » 1) في ب ) 60 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، وقال: هذه الدّراهم لولدي فلان، وله أولاد غيره، أهو أحقّ بها دون إخوته؟ أم هم شركاء حتّى تقوم بيّنة؟ قال: هي له من عندي، أو لم يقل: من عندي؟ قال: إن قال له: هذه الدّراهم لولدي فلان فادفعها إليه، هي له دون إخوته فليدفعها إليه س . را، وإن قال: ادفع هذه الدّراهم إلى ولدي فلان، أو قال: هذه الدّراهم لولدي فلان من عندي؛ فلا يدفعها، وهي له ولإخوته. | :.`dCE`°ùe } وعن الإقرار لما في البطن إذا كان الحمل ظاهرًا، أو جاءت به لستّة أشهر أو أكثر؟ قال: إنّه لا يجوز، وأمّا الوصيّة فجائز. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وعن رجل مات وأوصى إلى رجل من النّاس بوصيّة، وأق . ر لأولادٍ له رجالٍ بنخلٍ من ماله وماء، وهم غير حضور، وأقرّ لزوجته بالبيت الذي يسكنه. فالإقرار الذي أقرّ به والدهم من النّخل والماء؛ يثبت( 1) ذلك أم لا؟ فإن كان الشّهود عدولًا جاز للأولاد أخذ الذي أقرّ لهم به والدهم، إذا كانت النّخل معروفة، والماء معروفًا، ما لم يعارضهم أحد من الورثة، ويدفع ذلك الإقرار. فإن عارضهم أحد لم يكن لهم أن يأخذوا بأيديهم إلّا أن يحكم لهم به الحاكم. ناقصة من ب. « الذي يسكنه. فالإقرار الذي أقرّ به والدهم من النّخل والماء؛ يثبت » ( 1) الجزء السابع والعشرون باب [ 12 ] : الإقرار للحمل ولِما في البطن 61 وأمّا اختلاف الشّهود في الماء، فإذا شهد شاهدا عدل على الأكثر كان لهم الأكثر، وإن شهد شاهد واحد بربع وشهد شاهد واحد بثلاثة؛ كان لهم ثلاثة آثار. وسبيل البيت سبيل النّخل والماء؛ على ما فسّرت لك. أرأيت أنّ هذا الهالك خلّف أيتامًا غير هؤلاء البلّغ الذين أقرّ لهم بهذا المال، وبلغ اليتيم وغيّر، أيثبت( 1) له تغيير أم لا؟ فقد مضى القول: إنّه ليس لهم ذلك إلّا بالحكم؛ إذا أنكر الورثة ذلك أو بعضهم، وليس للورثة إنكار ذلك إذا صحّ عندهم وعلموه. وكذلك إذا صحّ ذلك مع الورثة بشاهدين يعلمون عدالتهما. ولو لم يشهدوا الإقرار؛ فليس لهم منعهم عمّا صحت لهم به البيّنة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لحمل في بطن أمه بوصية فذلك جائز، إذا كان الحمل قد استبان. وقد قيل: يجوز للحمل الوصيّة، ولا تجوز له العطيّة. قال أبو الحسن: ويجوز للحمل الإقرار، إذا أقرّ له بشيء جاز ذلك الإقرار، وهو له ويوقف عليه إلى أن يولد، متى ولد فإن ضرب في بطنها فهو بحاله. والإقرار موقوف حتّى يخرج ميّتًا أو ح . يا، فإن خرج ميتًا فالإقرار لورثة الحمل، وإن ماتت أمه فهو لهم أيضًا. وإن خرج ح . يا كان له ما أقر له به. | :.`dCE`°ùe } وعن غيره قال: الله أعلم لا أبصر عدل هذه المسألة، إلّا أنّ الإقرار مثل الوصيّة للحمل. والله أعلم. .« ثبت » 1 ) في ب ) 62 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الحمل إذا أقرّ له بشيء ثم طرحته أمه ميّتًا، أو ضرب في بطنها أو ماتت؟ قال: إذا أوصى له بشيء فلم تلده في أقلّ من ستّة أشهر؛ رجعت الوصيّة إلى الورثة. فأمّا الإقرار فإذا أقرّ له بشيء فهو له. فإن ولدته أمّه فهو له؛ متى ولدته، وإن طرحته ميّتًا كان لورثته، وإن ضرب في بطنها كان بحاله؛ إلى أن تموت أمّه أو تطرحه. فإذا ماتت أمه كان الشّيء لورثته ورثة الحمل. ومن غيره: قال أبو سعيد: هذه المسألة فيها نظر، وسبيل الإقرار عندنا سبيل الوصيّة، ولا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم ما لم يخرج من بطن أمّه ح . يا. ووجدت في موضع آخر: ولا يجوز للحمل الإقرار. هكذا عرفنا. وقال: هو كذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد في صحّته بشيء من ماله لولد له، وللحمل في بطن امرأته من تلك المرأة، من بعد الشّهادة، ويموت الرّجل المشهد، هل يكون للحمل فيما أشهد له به شيء؟ فنعم؛ هو جائز إذا شهد له والده بحقّ له عليه، أو أقرّ له به. وإن كان منه وصيّة أو عطيّة له؛ فلا يجوز ذلك له من والده. | :.`dCE`°ùe } وعن شاهدين شهدا أنّ فلانًا أشهدهما أنّ نصف ماله لأخيه. فأقرّ الرّجل لابنه بعد موت الأخ، فاحتجّ ولد المقرّ: أنّ والدي أقرّ بماله لي، وأشهد لي الجزء السابع والعشرون باب [ 12 ] : الإقرار للحمل ولِما في البطن 63 به. وأحضر على ذلك شاهدي عدل، ولم يكن مع الولد تاريخ متى أقرّ له به والده. فإن أرّخ جميع الشّهود، وكان تاريخ شاهدي الأخ قبل تاريخ شاهدي الابن؛ فلورثة الأخ نصف هذا المال. وإن كان تاريخ شاهدي الابن قبلُ فالمال للابن، وإن لم يؤرّخ شاهدا الابن ولا شاهدا الأخ؛ فإنّي أرى لورثة الأخ ربع هذا المال، وهو نصف النّصف، وللابن ثلاثة أرباع، لأنّ ورثة الأخ إنّما أشهدوه لهم بنصف ماله، ولا يدعون في النّصف الآخر شيئًا، فيكون النّصف الباقي بينهم نصفين. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال عند موته: لابنتي عندي ألف درهم. وقامت البيّنة أنّ لها أكثر من ذلك؟ قال( 1): سألت أبا عثمان قال( 2): سألت موسى فقال: لها ما قامت به البيّنة. وقال بشير والعراقيون: ليس لها إلّا ما قال والدها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حضره الموت فقال: لابنتي هذه عليّ ثلاثون نخلة من صداق أمّها. فلمّا مات أبوها أحضرت البيّنة أنّ صداق أمّها كان عليه مائة. هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك أنّ أبا عثمان قال: إن موسى قال: ليس لها إلّا ما قال أبوها. وقال بشير: لها ما قامت به شهودها. .« قالت » 1) في ب ) .« قالت » 2) في ب ) 64 المجلد الخامس عشر [13] UEH çQGƒ.d QGôbE’G قال موسى بن عليّ فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض ورثته وقال: بما أكلتُ من ماله، أو بدَين،ٍ لا يسميه. قال: قال سليمان بن عثمان: إنّ ذلك لا يجوز، إلّا أن يسمّى ال . ديْن، والذي أكل كم هو. فعند ذلك يجوز. قال: وقال سائر الأشياخ: إنّ ذلك جائز، فإن شاء أهل الميراث أن يردّوا قيمة ذلك المال الذي أشهد له به، وإن شاؤوا أن يتركوه. وبذلك يأخذ موسى. قال أبو الحواري: وذلك هو المعمول به. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ في رجل أعطى زوجته كلّ مال كان له بصداقها، وأشهدت الزّوجة بالمال لبنيها منه، وكانوا ذكرين وأنثى صغارًا، فهلك أحد الذّكرين، وورثت منه الوالدة السّدس، وورث الولد ما بقي، وكان على الوالد دَين، فأشهد الوالد عن موته أنّ عليه لولد له حدث من زوجته؛ ميراثَه من ابنه المتوفّى بعشر عميات( 1)، وعليه ذلك ال . ديْن، فطلب أهل ال . ديْن دَيْنَهُم، وطلب اليتيم ما صنع له والده. 1 ) لم أعثر على معناها. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 65 قال: فرأينا في ذلك أنّ اليتيم وأصحاب ال . ديْن أسوة في ميراثه من أبيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد لولده بماله، ثم هلك الوالد، وطلبت زوجته حقّها، وأحضرت شاهدين أنّ المال ماله، إلى أن هلك. قال: المال لأولاده على ما أشهد به لهم، وعلى المرأة شاهدان بما استفاد الهالك من المال؛ بعد قضائه لأولاده. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ عند الموت لورثته بحقّ. قال الشّيخ يعني( 1) هاشمًا( 2)؛ فيما يوجد: لم يكن موسى يرى ذلك شيئًا، ثم رآه بعد ذلك لهم. | :(3).`dCE`°ùe } رجل كان عليه بيّنة بحقّ لأمّ ولده، فهلكت وورثها بنوها. فلمّا هلك هو أقرّ لهم عند الموت بحقّ؛ أق . ل مما تقوم لهم به البيّنة. حدثّنا الشّيخ هاشم، عن سليمان بن عثمان؛ أنّ أبا عثمان بن راييس كان عليه لأمّ بنت له مائةُ نخلةٍ، فأوصى لها عند الموت بألف درهم. فسألوا موسى؛ فقال: ليس لهم إلّا ما أقرّ لهم أبوهم. فقال بشير: لها مائة نخلة. وسألوا مَن بمكّة فقالوا بمثل ذلك. وقال لهم بشير: رأي موسى يغلب رأي غيره. 1 ) ناقصة من ب. ) .« هاشم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 66 المجلد الخامس عشر قال: فاصطلحنا أن أعطيناهم خمسمائة درهم. وحدّثني ذلك سعيد بن المبشّر عن سليمان؛ بمثل ما قال عن الشّيخ هاشم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن امرأة كانت حاملًا؛ وأشهدت أنّ مالها لولدها، فجاءت بولدين؟ قال: معي؛ أنّ الولدين ولد في التّسمية، وحكمهما حكم الولد الواحد في مثل هذا الإقرار والوصيّة؛ كانا ولدين في التّسمية أو ثلاثة؛ فحكمهم واحد. قلت له: فإن قالت: هذه النّخلة لولدي بحقّ، وهو حمل في بطنها؟ قال: معي؛ أنّه يجوز ذلك، ويقع موقع الإقرار. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل أقرّ لورثته بحقّ له عليه، على أن يدافع ذلك الوارث الذي له الحقّ؛ بما يستحقّه مما يجب عليه في دَيْن الهالك. وعلى ذلك شرَطَ عليه الهالك؛ أنّ ذلك لا يثبت على الوارث، وله هو أن يأخذ حقّه الذي له، وعليه ما يستحقّه في( 1) ال . ديْن. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لزوجته بصداقها وثُمُنَيْها في موضع معروف، وخلّف قطعة أرض ونخل. قال: هذه القطعة لابنتيه ولأخيه، فهذا إقرار من هذا الرّجل بهذه القّطعة لابنتيه ولأخيه، وهم فيها سواء؛ لا يفضل أحدهم على الآخر. وإنّما ذلك القول إقرار منه لابنتيه ولأخيه، ولا سبيل( 2) للمرأة في تلك القطعة. والله أعلم. .« من » 1 ) في ب ) .« ثمين، تصحيح: سبيل » وفي أ « ثمين » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 67 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال عند موته لقوم حضروه: اشهدوا أنّ مالي من قرية فلانة هو لابني فلان؛ بحقّ أمّه، أو بحقّ عليّ لأمّه، أو بجرح جرحته. ثم إنّ ولده ذلك ذهب؛ فأشهد لإنسان بذلك المال الذي أشهد له به والده. ثم إنّ والده نزعه قبل أن يموت، فكانت الشّهادة في المرضة التي مات فيها، وكذلك النّزعان. فلمّا مات والده رجع ينازع الذي أشهد له بالمال، ورجع يحتجّ ويقول: إنّي إنّما ألجيته إليه. فإن كان الولد قد أزال إلى غيره إزالة ثابتة ببيع أو بقضاء، أو بحقّ، ثم رجع الوالد بعد ذلك انتزعه؛ فذلك انتزاع باطل، ولا يجوز انتزاعه ذلك؛ إذا كان قد أزاله الولد إلى غيره؛ على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا قال الرّجل: عليه لفلان كذا وكذا من ماله. فهذا إقرار عندي. وإذا قال: لفلان كذا وكذا وصيّةً، ولم يقل: منّي، أو من مالي. لم يكن هذا عندي إقرارًا، ولا وصيّة. وإذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا وصيّة. فهذا عندي يشبه معاني الإقرار، ولا يبين لي معنى اختلاف. لأنّ هذا ليس بوصيّة منه، وإنّما هذا مقرّ أنّ عليه من وصيّة ثبتت. وإذا قال: لفلان كذا وكذا من مالي وصية. كان عندي إقرارًا، ولا يبين لي فيه اختلاف؛ لأن هذا إنّما يقر له بوصيّة من غيره في ماله، ومن ماله. وإذا قال: لفلان كذا وكذا في مالي وصية. كان هذا عندي إقرارًا له في ماله بوصيّة من غيره. 68 المجلد الخامس عشر ويخرج في بعض القول: إن هذا ضعيف، إلّا أن يصحّ ما أقرّ به بعينه؛ أن يكون هذا يمكن( 1) أن تكون وصيّة في ماله؛ مستودعًا، أو يكون داخلًا في جملة ماله وصيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّ عنده، أو معه، أو في يده، أو في صندوقه، أو في منزله، أو في ماله؛ فحُكمُ ذلك حكم الوديعة؛ وإن ادّعى المقرّ له غير ذلك. وكذلك إن قال: أودعني، أو أعارني كذا وكذا. لم يكن إلّا ذلك. فإن قال: دفع إليّ، أو أقبضني( 2) كذا وكذا؛ فمضمونٌ ذلك، إلّا أن يتّصل الإقرار أن يدّعيه وديعة، أو غير ذلك، أو لغيره. فإن أضاف الفعل إلى نفسه، مثل قوله: أخذت، أو قبضت، أو عليّ، أو قِبَلي؛ فمضمونٌ ذلك، ولو ادّعى فيه ما يسقط فيه الضّمان بدعواه. ولا يكون غصبًا بما لا يعرف بالغصب، لأنّ الأخذ والقبض قد يكون غصبًا أو غير غصب. وقول( 3) المقرّ باستفهام المقرّ له جائز، وذلك أن يقول: أليس لك عليّ كذا وكذا؟ فيقول الآخر: نعم. وإن قال: ليس لك عليّ كذا وكذا؛ فيقول: نعم. يثبت بذلك المال. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أقرّ أنّه أقرّ بكذا وكذا جاز عليه ذلك؛ وإن أقرّ أنّه أقرّ في حال لا يجوز إقراره. وذلك أن يقول: أقررت وأنا صبيّ، أو أنا مجنون، أو في النّوم، أو نحو ذلك. .« ممكن » 1) في أ ) .« قبضني » 2) في ب ) وما أثبتناه من م. « وقال » 3) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 69 فإن قال: قد أخذت مالك، وقبضت كذا وكذا وأنا صبيّ، أو أنا ضائع العقل. وإن قال: ذلك اليوم، أو قبل أن يولد، أو نحو ذلك؛ فليس بإقرار. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ المقرّ لفلان وفلان بكذا وكذا؛ كان ذلك بينهما نصفين. وكذلك إن قال: لأحدهما، أو قال: لفلان أو فلان كذلك، أو قال: أودعني أحدهما. وإن قال: أحد هذين ولدي؛ فلهما ميراث واحد. وإذا أقرّ أنّ أحد عبيده حرّ؛ لحقهم العتق، ولا سعاية عليهم. | :.`dCE`°ùe } وقوله: موضع كذا من مالي لفلان بحقّه، أو بحقّ له. ففي ذلك قولان، أحدهما: أنه يخرج فيخرج القضاء، والآخر: أنّه يخرج مخرج الإقرار. والإقرار أحبّ إليّ. وأمّا قوله: بحقّ له عليّ؛ ففي ذلك أيضًا قولان؛ أحدهما: أنّه يخرج مخرج الإقرار، والآخر: أنّه يخرج مخرج القضاء. والقضاء أحبّ إلي. وكذلك قوله: بدين أو بدين له؛ ففي ذلك اختلاف. والإقرار في هذه أحبّ إليّ في ذلك. أمّا قوله: بدين عليّ؛ ففي ذلك اختلاف أيضًا، والقضاء في ذلك أحبّ إليّ. وقوله: بدينه الذي عليّ، أو بحقّه الذي عليّ؛ هو بمنزلة قوله: بحقّ له عليّ. وأمّا قوله: حقّ له عليّ، أو حقّه عليّ، أو حقّ عليّ، أو دين عليّ، أو دين له عليّ، أو دينه عليّ؛ فذلك كلّه يخرج مخرج الإقرار؛ إذا تقدّم الإقرار؛ إذا قال: هو له. 70 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: إذا قال: كلّ مالي بعد موتي فهو لفلان؛ أنّ هذا لا يثبت. وقيل: إنّه ثابت، ويخرج مخرج: إن متّ، أو إذا متّ. وأمّا إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي؛ فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار ومخرج الوصيّة أيضًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا الحسن عن مريض حضره أناس، فقال له من حضره: أليس لابنَي ابنك ميراث أبيهما؟ أو قال: أليس لابنَي ابنك ثلث مالك؟ فقال: نعم؛ ولمن هو إلّا لهما؟ هو لهما. فقال من قال: إنّ هذا لا يثبت، حتّى يكون إقرارًا صحيحًا. ومن غيره: قال: ما قوله: أليس لابنَي ابنك ثلث مالك؛ فقال: ولمن هو إلّا لهما؟ هو لهما. فهذا إقرار ثابت. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل بعث مع رجل ألف درهم، وقال له: مائة منها للفقراء، ومائة لفلان، وما بقي لبني. فمات الباعث من قَبْل أن يضع الدّراهم حيث أمر. فإنّ هذا معي إقرار لمن سمّى له به. | :.`dCE`°ùe } جواب من أبي عبد الله محمّد بن عليّ: وإذا أشهد الرّجل في مرضه، أنّي قد أَغْمَيتُ ابنَ أخي غميّة( 1)، وقد أعطيته 1 ) أي أغماه فأدركه الإغماء، وهذا عدوان يوجب ح . قا للمعتدى عليه. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 71 هذه الشّاة بالغمية التي أغماه. فطلب وليّ اليتيم أن يأخذ من مال الهالك أرش الغمية وقال: إن الهالك قد قضاه ما لَا وفاء فيه، وقد أقرّ بالغمية على نفسه. فإنّ لليتيم أرش الغمية. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا في الرّجل يشهد بماله لرجل؛ بدين مبهم غير مسمى، ولامرأته عليه صداق عليه مس . مى؛ مائة نخلة. فإنّ المرأة تحاصص صاحب ال . ديْن المبهم؛ يكون له قيمة المال. فإن كان المال يسوى مائة نخلة كان للمرأة نصف المال. وإن كان يسوى مائتي نخلة كان له ثلث المال. وإن كان يسوى ثلاثمائة كان لها ربع المال؛ على قدر ذلك. فإن كان يسوى خمسين نخلة كان لها الثّلثان، ولصاحب ال . ديْن الثّلث على حساب ذلك. ومن غيره: وهذا إذا استحقّ هذا الإقرار بعد الموت وأمّا إذا استحقّه في .( حياته فلا تحاصصه المرأة بحقّها. ولا أعلم فيه اختلافًا على ما يعملون عليه( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: إن قال: ما خلفت فهو لفلان. أن يكون له جميع ما خلّف من مال. وقال من قال: إنّه ليس له أيضًا حتّى يقول: مالي، أو ما خلّفت من مالي، أو ما خلّفت من المال الذي لي؛ فهو لفلان. فهذا ثابت، ويكون له جميع ماله. وكذلك قوله: ما تركت. فهو كقوله: ما خلّفت. ومن غيره: وهذا إذا استحقّ هذا الإقرار بعد الموت وأمّا إذا استحقّه في حياته فلا تحاصصه » ( 1) زيادة من أ. « المرأة بحقّها. ولا أعلم فيه اختلافًا على ما يعملون عليه 72 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقد كنّا عرفنا الاختلاف إذا قال: مالي، أو بستاني، أو داري لفلان. إن من أهل الرّأي من لم يوجب ذلك، ومنهم من أوجبه. وممن أوجب ذلك أبو عليّ 5 . وبذلك نأخذ. | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليست متواطية( 1)، إلى أوقات مختلفة، أو وقت واحد( 2)، فإنّه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها؛ ولو كان وقتها واحدًا. إذا شهد بها كلّها في مجلس واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد أوصيت، أو قضيت، أو جعلت، أو أعطيت كذا وكذا لفلان بحقّ له عليّ، وليس له بوفاء. أو قال: حقّه أكثر من ذلك. أو قال: بقيامه عليّ، وقيامه عليّ أفضل من ذلك، أو أكثر، أو أعظم من ذلك. فليس للورثة في ذلك خيار. | :.`dCE`°ùe } فيمن يقول لرجل من أهله: كسائي لك حييت أو متّ. فيقبل هذا ويسكت، ويأخذ الكساء، فيكتسي( 3) سنة أو أكثر؛ ثم يعود صاحب الكساء يأخذه؛ يلبسه من غير أن يطلبه، أو يرجع فيه. .« متوطية » 1) في ب ) وهو تصحيف. « وأخذ » 2) في ب ) .« فينسيانه، نسخة: فيكتسي » 3) في أ زيادة ) الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 73 فإن كان ذلك في صحّته، ولم يكن عطيّة، وإنّما قال: هو لك حييت أو متّ. فذلك ثابت، ولا رجعة له فيه. فإن قال: قد أعطيتك كسائي هذا، هو لك حييت أو متّ. فذلك عطيّة. فإن كان في صحّة المعطي؛ فأحرز المعطى قبل أن يرجع المعطي؛ فلا رجعة للمعطي. وإن لم يحرز المعطى حتّى يرجع المعطي؛ كان للمعطي الرّجعة، وإن كان في المرض لم تجز العطيّة في المرض. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا المؤثر عن رجل يشهد: شهد فلان وفلان أنّ فلان بن فلان؛ قد صيّر لفلان بن فلان؛ أرضه المعروفة في موضع كذا وكذا؛ بين حدودها الأربعة، تصييرًا صحيحًا جائزًا، ماضيًا منقطعًا، مقبوضا غير ذي تبعة ولا مثنويّة، كأصحّ ما يكون من تصيير المسلمين ومثلهم في التّصيير، وبحضرموت، وقد عرف فلان بن فلان، وقبضه وحازه، ونزل فيه منزلة فلان بن فلان، ولم يبق لفلان بن فلان فيما صيّر لفلان بن فلان حقّ قليل ولا كثير، ولا دعوى ولا طلب، ولا خصم ولا يمين، ولا حجّة بوجه من الوجوه إلّا وقد صار وسلّم لفلان بن فلان، وذلك من بعد العلم والمعرفة منهما جميعًا، وكتب في يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا. سألته ما تكون هذه الشّهادة؟ وهذا اللّفظ؟ إقرار، أم بيع، أم هبة؟ وهل لمن أشهد بهذه الشّهادة رجعة، قبض المشهد له أو لم يقبض؟ قال أبو المؤثر: لكلّ قوم لغة معروفة عندهم، فإن كان هذا التّصيير في لغة أهل حضرموت إقرارًا أو بيعًا؛ فهو على لغتهم. قال: وأمّا نحن التّصيير معنا هبة. وهذا القول والشّرط والمكتوب هو عندنا هبة، فإن قبض المصير إليه وأحرزه تمت الهبة، ولم يكن للمصير رجعة. وإن لم 74 المجلد الخامس عشر يقبض ثم رجع المُصَ . ير لم يكن للمصَ . يرِ له شيء، وكانت الأرض للرّاجع فيها. قلت أرأيت إن ادّعى المصَ . ير له أنّه قد قبض، وأنكر ذلك المص . ير؟ قال: أمّا على هذه الشّهادة؛ فإنّ العطيّة جائزة للمص . ير له، لأنّ المص . ير قد أقرّ أنّ المص . ير له قد قبض؛ فثبت إقراره عليه. قلت: أرأيت إن أشهد رجل أنّه قد أعطى فلانًا أرضه هذه، وأقرّ المعطي أنّ المعطى قد قبضها، ثم رجع المعطي عن العطيّة، وادّعى المعطى أنّه قد قبض؟ قال: قد تثبت العطيّة للمعطى لأنّ المعطي قد أقرّ للمعطى بالقبض، فقد ثبت عليه إقراره. قلت: أرأيت قول هذا المصَ . ير: ولم يبق لفلان بن فلان فيما ص . ير لفلان بن فلان ح . ق قليل ولا كثير، ولا دعوى ولا طلب، ولا خصم ولا يمين، ولا حجّة بوجه من الوجوه، إلّا وقد صار وسلّم لفلان بن فلان. أليس هذا إقرارًا منه له بهذه الأرض؟ لأنّ الهبة قد تقدّمت؟ قلت: أرأيت الرّجل يشهد: أنّ أرضي هذه قد صارت لفلان بن فلان؛ أيكون هذا إقرارًا أم هبة؟ وما يكون قوله هذا؟ قال: ما أراه إقرارًا. والله أعلم. قلت أرأيت إن قال: قد كانت أرضي لفلان بن فلان. ما يكون قوله هذا؟ قال: هذا إقرار منه أنّ أرضه قد كانت لفلان. فإذا ادّعاها فلان فهي له. | :.`dCE`°ùe } وقال: كلّ دعوى متّصلة بإقرار؛ لم يقطع المقِرّ بين إقراره وبين دعواه قٌ بدعواه. ِ بسكوت؛ فهو لَاح قلت: وكيف ذلك؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 13 ] : الإقرار للوارث 75 قال: إذا كانت الدّعوى بعد الإقرار متّصلًا بالإقرار. قلت له كرجل يدّعي على رجل عشرة؛ فيقول المّدعى عليه: كان عليّ لهذا عشرة دراهم، وقد أعطيته إيّاها متّصلًا بالإقرار؛ لم يقطع بين ذلك بسكوت. قال: نعم؛ وأشباه هذا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في امرأة في بيت؛ فنادى إنسان على الباب، ورمى بوعاء فيه حبّ؛ فقال: الوعاء لزيد، والحبّ لعمرو. والمرأة لا تعرف صاحب الوعاء؛ على ما ذكر الذي أدخل الوعاء. أيكون الحبّ لصاحب الوعاء؟ أم يقبل كلام ذلك الرّجل؟ فذلك على ما أقرّ به الذي سلّمه، ولكلّ ما أقرّ له به؛ فإن عُرِف سلّم إليه، وإن لم يُعرف كان متروكًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل سلّم إلى رجل شيئًا، وقال له: هذا الشّيء لفلان. فلقي هذا فلانًا؛ فقال: إني لا أعلم أنّه لي. ومات الذي سلّمه الشّيء. فيتخلّص منه إلى المقرور له به، وحكمه له، إلّا أن ينكر ذلك الإقرار، ويقرّ به للأوّل؛ فيسلمه إلى ورثته. 76 المجلد الخامس عشر [14] UEH .jô°üH ¢ù«d ….dG QGôbE’G وسئل عن رجل ادّعى على آخر ألف درهم، فقال له: قد استوفيت منّي. هل يكون إقرارًا؟ قال: هذا عندي لا يشبه الإقرار بالألف. قلت له: فإن قال: قد استوفيتها مني؟ قال: وجدت في بعض الآثار فيما يشبه معنا أنّه إقرار، ثم وقف القائل. ولا يبين لي أن هذا إقرار، لأنّه يمكن أن يكون قد استوفاها عن غيره، أو أوفاه إياها عن غيره. قلت له: أرأيت إن قال: قد استوفيت ذلك مني؟ قال: يشبه عندي أن يكون القول فيه سواء. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن المسبّح: سألت عن رجل ادّعى على رجل عشرة دراهم، فقال المدّعى عليه: عليّ له درهم. فقال المدّعي: قد استوفيت منه إلّا درهمين. وقال المدّعى عليه: قد أوفيته إلّا درهم. الجزء السابع والعشرون باب [ 14 ] : الإقرار الذي ليس بصريح 77 فالقول قول المدّعى عليه، لأنّ قوله هذا: قد أوفيته، أو قد أعطيته إلّا درهم؛ ليس يلزمه العشرة؛ حتّى يقول: نعم؛ قد كان له على هذه العشرة دراهم، أو الدّرهمين، فأوفيته، أو أعطيته، إلّا درهم. فعند ذلك عليه البيّنة أنّه أعطاه، أو أوفاه ما أقرّ له به. قال غيره: نعم؛ هو كذلك. وقال من قال أيضًا: إذا قال: قد كان له عليّ عشرة دراهم، وقد أوفيته إيّاها، أو أعطيته إيّاها، كلامًا متّصلًا؛ كان القول قوله في ذلك؛ لأنّه لم يقرّ له بشيء إلّا وقد هدمه بالعطيّة؛ كلام متّصل. وقال من قال بهذا. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى عليه عند الحاكم أنّ عليه له عشرة دراهم؛ فقال: إنّه صادق. لم يكن ذلك مُقِ . را يلزمه له شيء؛ على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة قيل لأبي الحسن: قال الشّيخ أبو محمّد 5 : إذا قال رجل: عندنا لفلان ألف درهم؛ فإنّه يكون عليه من الألف الثّلث. وقال: هذه كلمة يتكلّم بها الملوك، ومن تكلّم بها من الملوك فإنما عليه الثّلث. قال أبو الحسن: أنا لا أعرف اللّغة في هذا، إلّا أنّي عرفت إذا قال: عندنا، أو علينا، فإنما يكون ثلث ما أقرّ به. 78 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: قد كانت لك عندي دراهم، وقد قبضتها منّي. فعليه البيّنة، وإلّا حلف الآخر: بالله ما أخذتها منك. ثم يأخذها منه. وفي قول ابن داود أنّه إذا قال: قد كانت عل . ي لك فقضيتك إيّاها. أو قال: هي عليّ إلى سنة. أو قال: عليّ ألف طربة. فالقول في جميع ذلك قوله، ولا يجوز للحاكم يردّ بعضه. قال الشّافعيّ: في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: أن يكون مق . را، والآخر: يقبل كلّه. | :.`dCE`°ùe } في التي قضاها زوجها مالًا بحقّها، فأشهدت من بعد: أنّي قد رددت عليه ماله. قال محمّد بن المسبّح: قولها: قد رددت عليه ماله. لا يوجب عليها ردّ المال الذي قضاها، إذا احتجّ فيه. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى عليه مع الحاكم أنّ عليه له عشرة دراهم، فقال: إنّه صادق، لم يكن ذلك مق . را يلزمه له شيء، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا عشرة دراهم؛ قضيتها إيّاه. كانت عليه الألف كلّها؛ من قِبَل أنّه إنّما استثنى قضاء ادّعاه. ولو قال: له عليّ ألف درهم إلّا عشرة دراهم، وقد قضيتها إيّاه. كانت عليه الألف إلّا عشرة؛ من قِبل أنّه استثنى العشرة، تم ادّعى قضاء الألف. الجزء السابع والعشرون باب [ 14 ] : الإقرار الذي ليس بصريح 79 ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا مائة درهم؛ فقد قضيتها إيّاه. كانت الألف عليه، وبطل استثناؤه، لأنّه ادّعى قضاء المائة. ولو قال: له عليّ ألف درهم إلّا درهم، وقد قضيتها إيّاه، أو فقد قضيتها إيّاه، أو قضيتها إيّاه. فكلّ ذلك سواء، وعليه ألف درهم إلّا درهم، لأنّه استثنى الدّرهم وادّعى القضاء بالتّأنيث، والأَلْفُ مؤنّث والدّرهم مذكّر، وليس يشبه الدّرهم العشرة والمائة؛ لأنّها مؤنّثة. | :.`dCE`°ùe } ولو قال رجل: عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم. كان عليه درهم ونصف. وإن قال: وَ . جهْ مَن يأخذها، أو اقعُدْ أت.زِنها، أو لم يحلّ بعد، أو قد أبرأتني منها، أو قد قبضتها، أو نحو ذلك؛ فإنّ هذا لا يلزم به المال. فإن قال: ما لَكَ عليّ إلّا ألف درهم. أو قال: غير مائة درهم. كان ذلك إقرارًا بالمال. فإن قال: فعلتُ كذا يوم أقرضني فلان مائتا درهم، أو يوم ابتعت من فلان كذا بمائة درهم( 1). قال: إنّه إقرار. 1 ) ناقصة من أ. ) 80 المجلد الخامس عشر [15] UEH QGôbE’G Oq Q »a وعن امرأة شهد لها رجل بماله بحقّ أو بإقرار، فإذا قالت: قد رددت عليه ماله، أو قد رددت عليه المال الذي أقرّ به لها، أو شهد به لها، أو قضاها إيّاه. فعلى ما وصفت؛ فأمّا قولها: قد رددت إليه ماله. فذلك لا يرجع به المال إليه، لأنّ ذلك اللّفظ لا يقع إلّا على ملكه هو. فكأنّما ردّت إليه ملكه. وأمّا قولها: قد رددت عليه مالي الذي أقرّ به لي، أو أشهد به لي، أو قضاني الله عطيّة منّي له، أو على وجه العطيّة. وأمّا إذا لم تسمّ بذلك عطيّة فلا يبين لي أنّه يرجع إليه؛ لأنّ الرّدّ إنّما يكون في العطيّة. والإقالة من القضاء. والعطيّة والإقالة من القضاء. والعطيّة من الإقرار. فافهم ذلك؛ لأنّ قولها: قد رددت عليه المال الذي قضاني إيّاه؛ لا يدري ما هذا الرّدّ، إلّا أن تقرّ بشيء، فهو ما أقرّت به. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل قال: مالي هذا لفلان. فقال فلان: قد رددته عليه. وقبضه الآخر المردود عليه؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 15 ] : في ردّ الإقرار 81 فمعي؛ أنّه لا يثبت ذلك للمردود عليه؛ في معنى الحكم. لأنّ الإقرار لا يخرج على معنى العطيّة والهبة والنّحل. فلا يثبت إلّا بالقبض والقبول، ويرجع بالرّدّ ممن قبضه وقبله؛ على من أعطى أو وهب أو نحل. وإنّما الإقرار يخرج ثابتًا للمقرّ له به؛ على معنى الأزل من ملكه، فليس ردّه له بشيء. لأنّه لو قال لشيء من ملكه: قد رددت هذا على فلان. كان هذا مستحيلًا عن معنى العطيّة والهبة، ولا معنى لهذا إلّا أن يقصد بذلك إلى العطيّة في معنى التّعارف. فيثبت فيه حكم العطيّة كذلك هذا عندي خارج معناه. 82 المجلد الخامس عشر [16] UEH QGôbE’G »a •ô°qûdGh AE..à°S’G وسألته عن رجل أقرّ لرجل بشيء، واستثنى متّصلًا بإقراره. قال محمّد بن سعيد: عن أبي الحسن 5 إذا استثنى فهو ثابت. وقال محمّد بن محبوب فيما يوجد أنّ الاستثناء يهدم الإقرار. وقال غيره عن أبي سعيد في ذلك باختلاف؛ قال من قال: يثبت الإقرار والشّرط. وقال من قال: لا يثبت الإقرار ولا الشّرط. وقال من قال: يثبت الإقرار ويبطل الشّرط. هذا على معنى قول أبي سعيد. وإن لم يكن أراد بقوله في أوّل المسألة الاستثناء أنّه الشّرط، والله أعلم. ما أراد بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ أنّ أرض هذا المنزل الذي يسكنه؛ وهو في يده لفلان؛ ليس لي فيها حقّ إلّا الطّين والجذوع والأبواب والخشب. وقال صاحب الأرض: ليس لك معي شيء. الجزء السابع والعشرون باب [ 16 ] : الاستثناء والشّرط في الإقرار 83 فعلى ما وصفت؛ فإنّ البيّنة على السّاكن؛ أنّ هذا الذي ادّعاه له، فإن أعجز البيّنة فإنّي أرى الأرض وما فيها لصاحب الأرض؛ مع يمينه على ما .( فيها من نقض( 1 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أقرّ أنّ عليه لرجل ألف درهم؛ إن شاء زيد. قال زيد: قد شئت، أو لا أشاء. هل يلزمه على ما أقرّ على نفسه؟ قال: معي؛ أنّه قيل على معنى من يبطل الإقرار بالاستثناء؛ يكون هذا إقرارًا باطلًا. وعلى معنى قول من لا يرى أنّ الاستثناء يهدم الإقرار؛ أنّه إقرار ثابت. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أقرّ بشيء واستثنى بعضه جاز ذلك؛ ما اتّصل إقراره. فإن استثنى الكلّ لزمه الكلّ، مثل أن يقول: عليه لفلان عشرة دراهم إلّا نصفها، أو لفلان هذا عنده كذا وكذا إلّا نصفه، ونحو ذلك. | :.`dCE`°ùe } إذا أقرّ الرّجل فقال: عليّ لفلان درهم إن شاء الله. ومن غيره: قال: قد قيل: إنّه إذا قال: عليّ ألف درهم؛ إن شاء الله، فقال من قال: يجوز عليه الإقرار ولا يبطل ذلك. وقال من قال: يبطل الإقرار وكذلك قيل في الوصايا وكذلك لو قال: عندي له ألف درهم؛ إن شاء الله. .« نقص » 1) في أ ) 84 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو قال: عليّ ألف درهم إن شاء فلان. فقال فلان: قد شئت، أو لا أشاء. فإنّ هذا باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: لفلان عليّ ألف درهم إن كان كذلك، أو إن كان ح . قا، لم يلزمه. وكذلك إن قال: عليّ له ألف درهم، إلّا أن يبدو لي، أو إن بدا لي، أو قال: له عليّ ألف درهم إلّا أن أرى غير ذلك، أو رأيت ذلك. فهذا كلّه باطل. وكذلك إن قال: له ألف درهم إن دخل الدّار، أو إن أمطرت السّماء، أو هبّت الرّيح، أو تكلّم، أو قام، فهذا باطل. فإن قال: لك عل . ي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان جائزًا؛ إن حمله فله الألف، لأنّ هذا إجارة. فإذا قال: له عليّ ألف درهم فيما أظنّ، وفيما أرى، أو خليق أن يكون عليّ لك ألف درهم، أو لعلّ( 1) عليّ، فهذا كلّه باطل؛ لأنّه شكّ. وإن قال: عليّ لك ألف درهم فيما أعلم. كان هذا إقرارًا جائزًا. يوجد أنّه معروض على أبي المؤثر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: مالي هذا لزيد، ولي مأكلته ما دمت ح . يا. قال: معي أنّه يخرج في بعض معاني القول: إنّ الإقرار جائز، والشّرط باطل. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 16 ] : الاستثناء والشّرط في الإقرار 85 ومعي؛ أنّه في بعض القول: إنّه إذا وصل الاستثناء في المأكلة كان الإقرار جائزًا، والمأكلة جائزة؛ لأنّ استثناءه( 1) فيها متّصل( 2) بالإقرار. ومعي؛ أنّه في بعض القول على قول من يقول: إن الإقرار يخرج مخرج العطيّة، أنّ العطيّة تبطل بالاستثناء بشرط المأكلة. قيل له: فإن أعطاه هذه النّخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها من يده. هل تكون هذه عطيّة جائزة؟ قال: معي؛ أنها لا يثبت في بعض القول. لأنّ هذا شرط يبطل العطيّة. ويخرج عندي أنّه تثبت العطيّة، والشّرط كما شرط عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد في رجل كان عليه لآخر حقّ، فمرض الذي عليه الحقّ، فقال للذي له الحقّ: إن جعلتني في الحلّ فكلّ شيء تركته فهو لك. قال: معي؛ أنّه( 3) جعله في الحلّ من الذي استثناه عليه؛ ففي ذلك اختلاف: قال من قال: يكون له. وقيل: لا يكون له شيء. وإن قال: كلّ شيء تركته فهو لك. قال: معي؛ إن جعلتني في الحلّ ففي ذلك اختلاف: قال من قال: إنّه يكون إقرارًا ولا يبطله الاستثناء. وقيل: إنّه يبطله الاستثناء. .« والاستثناء » 1) في أ ) وصوبناها. « متصلًا » 2) في أ و ب ) .« إن » 3) في أ ) 86 المجلد الخامس عشر وقيل: إنّه إن أتم له الحلّ، وجعله فيه كان له ذلك، وإن لم يتم له ذلك ولم يحلّه لم يكن له شيء. قيل على المعنى وعرض إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: فإذا قالت المرأة لزوجها: صداقي هو لك، على أنّ لي مأكلته. فهذا لا يثبت. وكذلك العطيّة. وإن قالت: صداقي هو لك. ولم تستثن مأكلته؛ فهذا ثابت. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: ورجل قال: إن صحّ ولدي من مرضه هذا فمالي من موضع كذا وكذا هو له. فهذا إقرار باطل، يبطله الاستثناء. | :.`dCE`°ùe } أمّا الذي قال: إن لم أرجع من سفري هذا إلى أربع سنين؛ فمالي لفلان. فهذا لا يجوز الإقرار فيه، وهذا مثنويّة قبل الإقرار. وهذا ناقض له. وأمّا إن قال: مالي لفلان من بعد قضاء دَيني؛ فهذا إقرار ثابت من بعد قضاء دَيْنِه من ماله. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت: إن قال: لك مالي هذا حياتك. هل يكون هذا إقرارًا تا . ما؟ قال: معي؛ أنّه إقرار ثابت على من يجيز الإقرار بهذا. الجزء السابع والعشرون باب [ 16 ] : الاستثناء والشّرط في الإقرار 87 قلت له: فإذا مات المقرّ والمقرّ له، أو أحدهما، لمن يكون؟ قال: إذا ثبت الإقرار كان معي للمقرّ له. قلت له: ولا يكون قوله: حياتك. استثناءً ينفعه؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له: أرأيت إن قال: مالي هذا لك حياتك، فإذا م . ت فهو راجع عليّ. هل يكون له حياته، فإذا مات رجع على الأوّل؟ قال: فيخرج عندي في مثل هذا اختلاف إذا ثبت الإقرار، فعندي أنّ قوله أنّه ثابت له حياته وبعد موته لورثته، ومعي؛ أن قولًا: يكون له حياتَه؛ فإذا مات فهو للمقِرّ. قلت له: فإن مات المقِر قال: يكون لورثته بعد موت المقَ . ر له. قلت: إن قال: بيتي هذا لك إلّا جداره وغماؤه. هل يكون ثابتًا عليهما ولهما؟ قال: معي؛ أنّه يخرج فيه الاختلاف: فبعض يقول هو كما قال. وقال من قال: إن الإقرار ثابت والشّرط باطل. قلت: أرأيت إن قال: خاتمي هذا لك؛ إلّا فصّه لي. هل تكون هذه مثل الأولى؟ فمعي؛ أنها مثل الأولى؛ إذا استثنى ما يمكن أن يزايله بحال. قلت له: وكذلك جميع الإقرارات؛ إذا أقرّ بشيء مجمل، ثم استثنى منه شيئًا مفردًا؛ باتّصال الكلام، أو بعد انقطاعه. أيكون القول فيه والاختلاف؛ سواء كان من الحيوان أو العروض أو الأصول؟ قال: فمعي؛ أنّه إذا استثنى منه شيئًا ثابتًا فيه؛ يمكن مزايلته عنه وهو قائم، وكان استثناؤه متّصلًا بكلام الإقرار، فمعي؛ أنّه يخرج فيه الاختلاف. وأمّا بعد السّكوت أو قطع الكلام؛ وهو مما وصفت، فمعي؛ أنّه لا يثبت الاستثناء، ويثبت الإقرار كما وصفت لك. 88 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن قال: هذه الدّار، أو داري هذه لفلان؛ إلّا هذا البيت. يعني بيتًا منها معينًا. فالاستثناء ثابت. وإذا لم يعين البيت بصفة ولا سمّى به( 1)، وفي الدّار بيوت، ثبت الاستثناء على بيت وسط؛ إذا قال: إلّا بيتًا منها. وإذا اختلفت البيوت في الوسع والضّيق كان له عندي الوسط منها؛ في نظر العدول. وإن قال: إلّا بيتًا. ولم يقل: منها. فيعجبني أن يكون مثل الأوّل. فإن كان فيها غرف مبناة( 2) على البيوت ال . سفْل، فلا فرق عندي بين الأعلى والأسفل، إذا كان يلحقها اسم بيوت الدار. والبيوت تلحق عندي الغرف والسّفل، ولا يلحق اسم الغرف السّفل. وإن قال: هذا الثّوب لك على أن تذبح هذه الشّاة. فإن ذبحها فيشبه الثّبوت، وإن هلكت قبل الذّبح؛ فإن خرج على الأجرة بطلت، وإن خرج على الإقرار فالإقرار ثابت؛ ذبَحها أو لم يذبحها. وقد قيل بما يشبه هذا وهذا. فإن قال: قد أعطيتك هذا الثّوب؛ على أن تذبح لي هذه الشّاة. فذبحها قبل أن يرجع الآخر. قال: فيه اختلاف؛ فإن هلكت قبل الذّبح فلا يثبت. .« سماية » 1) في ب ) A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : 2 ) كذا في أ و ب، والفصيح: مبنيّة، كما في القرآن ) .[ ال . زمر: 20 ] . . . A . الجزء السابع والعشرون باب [ 16 ] : الاستثناء والشّرط في الإقرار 89 قلت له: إذا قال: لك هذه الشّاة إلّا كبدها، أو شيئًا من لحمها. لي لم يثبت هذا في القولين جميعًا. لأنّه لا يمكن إلّا بعد الذّبح. قال: هكذا عندي، وقد يخرج أنّه جائز، ويكون له الكبد بحالها؛ إلى أن يذبح ويأخذها؛ لأنّه قد يجوز ذلك في الوصيّة، وفي الإقرار قبل هذا، وليس ذلك بمعدوم، لأنّ الحيوان يتعارف به الذّبح، وذبحه من الصّلاح ليس من الفساد، وليس من المعدومات في الصّلاح. قلت له: فإن أراد الذي أقرّ له بالشّاة أن لا يذبحها، وطلب المقرّ ذبحها، ويأخذ ما استثنى منها. هل له ذلك؟ قال: فإذا ثبت الإقرار والاستثناء؛ خرج عندي أن ذلك على المقرّ له، لأنّه لا ضرر في الذّبح. وهو واصل إلى حقّه في الذّبح؛ أكثر عندي مما يصل صاحب الشّاة إلى كبدها في غير الذّبح. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن رأى أهل العدل أن تركها أصلح من الذّبح، لأنها مهزولة ولا لحم فيها، أترى المقرّ له يُجبَر على ذبحها؛ إذا ثبت الإقرار، ليأخذ المقَرّ حصته منها؟ قال: فإذا كان فيه الضّرر على صاحب الشّاة؛ لم يبن لي إدخال الضّرر؛ حتّى يرجى النّفع. وذلك إذا كان لا نفع فيها على حال. وليس هي إلا إبطال( 1)، وإن كان فيها نفع( 2)، إلّا أنّ النّفع يتفاضل، لم يبِنْ لي منع صاحب الكبد خوف الموت؛ فيبطل حقّه، وقد طلبه. أو غير ذلك من الأحداث. 1 ) كذا في أ و ب. ) .« يقع » 2) في ب ) 90 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد مكتوبًا أنّه عن أبي محمد عبد الله بن محمّد بن بركة حفظه الله: وعن امرأة قالت: قد أعطيت بَنِيّ موضعَ كذا وكذا بحقّ لهم عليّ، واستثنيت مأكلة شيء معلوم. هل يثبت الاستثناء، ويبطل الإقرار؟ فقال: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء. لأنها أعطتهم إيّاه بحقّ، وإنّما يفسد الاستثناء في الهبة والعطيّة وما أشبه ذلك. والإقرار بمنزلة البيع، لأنّ من أقرّ لأحد بحقّ فكأنّه قد باعه. قال أبو سعيد: الله أعلم؛ هذا معي كلام ينقض بعضه بعضًا، لأنه يقول: إنه إقرار، وهو قضاء. ويعتلّ بالإقرار أنه لا ينقضه الاستثناء، وأنّ البيع لا ينقضه الاستثناء. فأمّا الإقرار فقد قيل: إنّه ينقضه الاستثناء. وقيل: إنّه لا ينقضه. ويعجبني أن لا ينقضه. ومن غيره: وقد قيل: إنّه إن قضاه أو أشهد به بحقّ، واستثنى مأكلته سنين معروفة؛ أنّ ذلك يثبت. وعنه أيضًا: وعن رجل قال: إن حدث بي حدث موت فثلث مالي لفلان، على أن يؤدّى منه الخراج، أو على أن يؤدّى الخراج. قلت: فهذا الشّرط الذي يحقّ في هذا من أداء الخراج، هو يبطل ما أقرّ له من ثلث ماله؛ إن حدث به حدث موت، أو يبطل ما أقرّ له به من الحقّ. وليسه له بوفاء. أو يثبت ما أقرّ له به من ثلث ماله، وما أقرّ له به من الحقّ، ويبطل شرط الخراج؟ فعلى ما وصفت؛ فالوصيّة ثابتة، والشّرط ثابت، ولا يستحقّ الوصيّة إلّا فيما شرط؛ إن كان ذلك لا يكون فيه شرط لوارث. فأمّا( 1) الإقرار فقال من قال: إنّه ينقضه الشّرط بمنزلة القضاء. .« فلها » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 16 ] : الاستثناء والشّرط في الإقرار 91 وقال من قال: إنّه لا ينقضه. ويكون الإقرار ثابتًا، والشّرط باطلًا. وأمّا القضاء فينقضه الشّرط في بعض قول المسلمين. وقال من قال: لا ينقضه، ويكون ثابتًا، والشّرط باطل. ذلك إذا اشترط الخراج فيما يجوز، ويكون ذلك جورًا. وأمّا إذا شرطه على وجه غير مجهول، ولا يكون فيه جور؛ فذلك ثابت على ما شرطه. وعنه أيضًا وأمّا قولها: مالي هذا لكم، ولي ثمرته. فإن كانت ثمرة مدرَكة، أو مثمرة أحببت أن يكون ذلك لها، وإن لم يكن فيه ثمرة لم أحبّ أن يكون لها. وأمّا قولها: هو لكم، وكسوتي ونفقتي فيه. فهذا عندي لا يثبت. ويثبت الإقرار بالمال لهم. وأمّا قولها: هو لكم على أن تنفقوا عليّ، منه وتكسوني منه. فقد قيل: إنّه يثبت فيه الإقرار، ولا يثبت فيه الاستثناء، ولا يبطل بذلك الإقرار. وقيل: إنّه بمنزلة العطيّة، ويضعف ذلك من طريق الاستثناء. وأحبّ في هذا كلّه إن كان إنّما معنى هذه المرأة، ويعرفوا( 1) ذلك منها أنها إنّما تريد بهذا( 2) القول كلّه عطيّة، وليس المال لهم في الأصل؛ فتريد الإقرار لهم به. وإنّما تريد الإثبات من أمر العطيّة؛ ألا يحكموا في ذلك بحكم الإقرار. وأن أحكامه أحكام العطيّة فيما يسعه ويجوز لهم. والعطيّة يفسدها الإلجاء، ويبطلها الاستثناء المجهول. والكسوة والنّفقة مجهولتان، وهما مما( 3) يبطل العطيّة إذا استثنى فيها معها. 1 ) كذا في أ و ب، والأولى: ولْيعرفوا. ) .« هذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 92 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تقول لزوجها: الحقّ الذي لي عليك هو لك؛ إن تركت شرب النّبيذ، وإن صمت غدًا. هل يثبت هذا القول، ويستوجب حقّها؟ وقد استثنت ذلك؛ إن ترك شرك شرب النّبيذ، أو صام غدًا؟ قال: معي؛ أنّ في هذا اختلافًا؛ فبعض يبطل استثناءها في ذلك، ويثبت الإقرار بحقّها. وبعض يبطل الإقرار والاستثناء؛ ما لم يقع ذلك الذي استثنى به موقع النّفع للمستثني؛ ويعمله فيخلص ذلك من طريق الأجرة. ويعجبني في هذا خاصّة أن يثبت له إذا عمل ذلك، لأنّه عمل ليس بلازم له تركه ولا عمَلُه؛ إلّا أن يكون النّبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حرامًا؛ فإنّه ليس له ذلك على حال. وعلى قول من يقول: إنّه أجر كذلك إن كان الصّوم واجبًا؛ لم يثبت ذلك، ولا له أن يأخذ على ذلك أجرًا. | :.`dCE`°ùe } رجل قال: جاريتي هذه، أو هذه الجارية وهي له لفلان؛ إلّا خدمتها. فقولٌ: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء. وقولٌ: يثبت الإقرار والاستثناء. الجزء السابع والعشرون 93 [17] UEH ¢ù.édG ô«Zh ¢ù.édG .e QGôbE’G »a AE..à°S’G وإذا أقرّ الرّجل فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ إلّا تسعمائة درهم وخمسين درهمًا. فإنّ عليه خمسين درهمًا. ويبطل عنه ما استثنى. ولو قال: عليّ لفلان ألف درهم ومائتا دينار؛ إلّا ألف درهم. قال: استثناؤه باطل، ويلزمه المالان جميعًا. ولا يجوز أن يستثني أحد النّوعين كلّه. وإذا أقرّ فقال: عليّ لفلان كرّ( 1) حنطة، وكرّ شعير؛ إلّا كرّ حنطة وقفيز شعير. فإنّ استثناءه القفيز جائز، وفي كرّ الحنطة باطل. وإذا أقر فقال: عليّ لفلان ألف درهم؛ استغفر الله إلّا مائة درهم. فإنّ الألف له لازمة والاستثناء باطل؛ لأنّه فصل بين الإقرار والاستثناء. ولو قال: عليّ له ألف درهم إلّا عشرة دراهم قضيتها إياه. كانت الألف عليه كلّها؛ من قِبَل أنّه استثنى قضاءً ادّعاه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: عليّ ألف درهم إلّا درهم. فإنّ عليه الألف كلّها. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقرّ به. نْطة ِ نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قَفِيز الط.حان. هو أن يستأجِرَ رجلًا ليَطْحَن له كُرّ ح » : 1 ) قَفْزٌ ) « منها ٍ بقفيزٍ من دَقيقها. ونحوه حديث رافع بن خَدِيج ? : لا تستأجرها بشيء 94 المجلد الخامس عشر وإذا قال: عليه ألف درهم إلّا دينارًا. فإنّ الألف عليه، ولا يطرح عنه الدّينار شيئًا. وكذلك لو قال: عليّ ألف دينار إلّا درهمًا. فإنّ عليه ألف دينار. وكذلك لو قال: عليّ له كرّ حنطة إلّا درهمًا. فعليه الكرّ ولا يطرح الدّرهم عنه شيئًا. وكذلك لو قال: عليّ له مائة درهم إلّا صاع حنطة. فإنّ عليه المائة. وإن قال: عليّ له مائة درهم إلّا ثوب هَرَوِ . ي( 1)، فإنّ عليه المائة درهم، وليس استثناؤه في هذا بشيء. وكذلك لو قال: عليّ له ثوب هَرَوِ . ي طوله كذا وكذا، وعرضه إلّا عشرة دراهم. فعليه الثّوب، ويبطل الاستثناء؛ لأنّه استثنى شيئًا من غير ما أقرّ به. وإذا قال: عليّ لفلان مائة درهم؛ فاشهدوا بذلك إلّا عشرة. فإنّ المائة عليه، والاستثناء باطل. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أقرّ لرجل بألف درهم إلّا خمسمائة درهم. كم يصحّ له؟ قال: خمسمائة درهم. قلت له: فإن قال: ألف درهم إلّا درهم فلا يكون؟ قال غيره: لعلّه يكون عليه ألف درهم. قلت: وهذا أيضًا قد استثنى في إقراره؛ فلم ينفعه استثناؤه. قال: والاستثناء لا يرفع الكلّ، ولا يرفع إلّا البعض، نحو قوله تبارك وتعالى: العنكبوت: 14 ] ولو قال: ألف سنة إلّا ألف ] .. . . A . A . . سنة كان كلامًا فارغًا. وأيضًا فإنّ العرب لا يعرف هذا في كلامهم. 1 ) ثياب تنسب إلى هراة، في بلاد فارس. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 17 ] : الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس 95 قلت: فلو قال: عليّ له ألف درهم إلّا سيفًا أو ثوبًا أو دينارًا؟ قال: فعليه ألف درهم. قلت: وهذا أيضًا قد استثنى. قال: والاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يرفع شيئًا. ألا ترى أنّه لو قال: عليّ ألف درهم إلّا زنج . يا، أو قال: إلّا نخلة أو قطعة أرض؛ كان هذا كلّه لا يدخل في المقرّ به. وهذا هو أكثر القول. وقولٌ: إن الاستثناء من غير الجنس أيضًا جائز. الحجّة في ذلك قول الله .. . . . I I . . E E E E. : تعالى 31 ]. فإبليس من غير جنس الملائكة. والله أعلم. ، [الحجر: 30 | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن قال: ألف درهم؛ إلّا تسعمائة درهم؛ إلّا مائة درهم. ما يكون عليه؟ ،( قال: معي؛ أنّه يكون عليه مائتا درهم؛ لأنّه مستثن من الألف تسعمائة( 1 ومستثن من الاستثناء مائة درهم إلى المائة الباقية، فكان ذلك مائتا درهم. قلت له: فإن قال: ألف درهم إلّا تسعمائة درهم ومائة درهم. قال: معي؛ أنّه قيل: أن يكون عليه الألف درهم، ولا ينفعه الاستثناء، لأنّه مستثن المال كلّه، ولا ينفع الاستثناء للكلّ. وإذا قال: لفلان كذا وكذا في مالي وصيّةً. كان هذا عندي إقرارًا له في ماله بوصيّته من غيره، ويخرج في بعض القول: إن هذا ضعيف، إلّا أن يصحّ ما أقرّ به بعينه؛ أن يكون هذا يمكن أن يكون وصيّته في ماله مستودعًا، أو يكون داخلًا في جملة ماله وصيّة. .« ماله » في ب « لعله تسعمائة » 1) في أ ) 96 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّ عنده، أو معه، أو في يده، أو في صندوقه، أو في منزله، أو في ماله، وحكم ذلك حكم الوديعة. وإن ادّعى المقرّ له غير ذلك. فإن قال: أودعني، أو أعارني كذا وكذا. لم يكن إلّا كذلك. فإن قال: دفع إليّ، أو أقبضني كذا وكذا، فمضمون ذلك إلّا أن يتّصل الإقرار، أن يدّعيه وديعة أو غير ذلك أو لغيره. وإن أضاف الفعل إلى نفسه، مثل قوله: أخذت، أو قبضت، أو عليّ، أو قِبَلِي، فمضمونٌ ذلك؛ ولو ادّعى فيه ما قال. قال أبو سعيد: إذا قال الرّجل: عليه لفلان كذا وكذا من مالي. فهذا إقرار عندي. وإذا لفلان كذا وكذا وصيّةً. ولم يقل: مني، ولا من مالي. لم يكن هذا إقرارًا، ولا وصيّة. وإذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا وصيّةً. فهذا عندي يشبه معاني الإقرار، ولا يبين لي معنى الاختلاف؛ لأنّ هذا ليس وصيّة منه، وإنّما هذا مقرّ في وصيّة عليه ثبتت. وإذا قال: لفلان كذا وكذا من مالي وصيّةً. كان عندي إقرارًا، ولا يبين لي فيه اختلاف؛ لأنّ هذا إنّما يقرّ له بوصيّة من غيره في ماله ومن ماله. فإن رجع الولد ينازع المشهود له الآخر بالمال، وقال: إنّه إنّما ألجئ إليه إلجاءً لم يقبل منه ذلك. والمال لمن صار إليه. فإن ردّ المشهود له بالمال المال على الولد؛ كان ذلك المال للولد دون الجزء السابع والعشرون باب [ 17 ] : الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس 97 الورثة، ولا يدركونه بإقراره ذلك؛ إذا قال: إنّه ألجأه. إلّا أنهم إن أرادوا أن يردّوا قيمة ذلك المال عليه، ويأخذوا مالهم كان ذلك لهم. وكذلك أيضًا إن لم يردّ المشهود له بالمال إلى الولد، وتمسّك بالمال، وأراد الورثة ردّ قيمة المال على المشهود له الآخر، ويأخذوا مالهم؛ كان لهم ذلك. لأنّ الشّهادة إنّما كانت من الوالد في المرض. إلّا أن يكون الوالد لما أشهد لولده بذلك الحقّ قال: وليسه له بوفاء، لم يكن للورثة على الولد، ولا على المشهود له بالمال الآخر. | :.`dCE`°ùe } : ومن جواب أبي الحواري 5 وذكرت أنّ والدك لما حضره الموت دعا بالشّهود ليوصي، ولم يكن في ماله أحبّ إليه من بستان كان فيه شجر ونخل. فأوصى فيه حظّ الذّكر والأنثى فيه واحد. فإذا قال: بهذا البستان. فهذا( 1) البستان لهم على ما قال؛ الذّكر والأنثى فيه سواء؛ كما قال. وتلك المأكلة التي جعلها لأمّهم من بعد موته في حياته؛ فهذه المأكلة باطلة، والبستان للأولاد كما قال الأب. وذكرت أنّ والدك أشهد بمِقدَامةٍ( 2) في البستان لأحد الصّبيان؛ نَحْلًا نحله إيّاها، وأعطاه المقدامة نافلة من دون الصّبيان. فعلى ما وصفت فإنّ النّحل من الوالد لولده الصّغير ليس هو بشيء، وهو باطل وراجع إلى جميع الورثة. وكلّ نحل وعطيّة في المرض لوارث أو غيره .« وهذا » 1) في أ ) 2) المِقْدام: ضرب من النخل. قال أَبو حنيفة: هو أَبكر نخل عُمان، سُميت بذلك لتقدمها النخلَ بالبلوغ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قدم، ج 12 ، ص 465 98 المجلد الخامس عشر وارث، لصغير أو لكبير في المرض فهو باطل، وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: وسألته عن رجل أوصى لبنين له بقطعة له بحقّ عليه لهم. ثم مات واحد من البنين قبل موت الأب، ثم مات الأب. قال: فليس لابنه الميّت قَبْله شيء، وترجع حصّته من القطعة إلى الورثة، إلّا أن يعرف الحقّ الذي كان الوالد قد سمى بالحقّ، فهو لورثة الابن من مال الأب. قلت: فإن مات بنوه قبله كلّهم، ثم مات هو بعدهم؟ قال: ليس لورثة بنيه شيء، إلّا أن يعرف الحقّ الذي أوصى لهم به ما هو، وكم هو. فلورثة بنيه في ماله بقدر ذلك الحقّ الذي سمى به. هذا إذا كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنوه، وأمّا إذا كانت في أيدي البنين قد أسلمها إليهم؛ فهي لورثتهم على ميراثهم، وله حقّه من الميراث. | :.`dCE`°ùe } فيما يوجد عن أبي عبد الله: وعن امرأة قالت: مائة نخلة من مالي لبَنِ . ي بما أكلت من مالهم، الذي هو بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. قلت: فإن قالت: هذا لبَنِ . ي بما أكلت منهم؟ قال: الذّكر والأنثى فيه سواء. ومن غيره قال: وكذلك إن قالت: بما أكلت من مالهم. كان الذّكر والأنثى فيه سواء. الجزء السابع والعشرون باب [ 17 ] : الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس 99 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد لبعض أولاده بشيء من ماله بصداق أمّه. فلمّا قال ذلك قال سائر أولاده: إنّه قد أشهد له بصداق أمّه، وهي أمنا أيضًا؛ فأعطونا حقّنا فيما أشهد له. فقال: أرى أن يدخلوا معه فيما أشهد. ومن غيره: قال: نعم؛ وهو كذلك. وذلك إذا شهد له بذلك المال بصداق أمه. فأما إذا أشهد له به من صداق أمّه لم يدخلوا عليه بشيء، لأن ذلك يمكن أن يكون له وحده مما يجب له من صداق أمّه. والأوّل إنّما أقرّ الرّجل بجملة صداق أمّه؛ حيث قال: بصداق أمّه. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي عبد الله، وأبي زياد، وأبي المنذر، وأبي العبّاس إلى محمّد بن عليّ: ومن أشهد عند الموت أنّ لابنَي ابنه؛ وهما فلان وفلان؛ سدس ماله وصيّةً منه لهما، وأيضًا أنّ لابني ابنه عاضدًا فسله والدهما، وهو لهما، وأشهد الجدّ أيضًا في صحّته؛ إن حدث به حدث الموت فلابنَي ابنه ميراثُ والدهما من ماله. فأمّا السّدس من ماله وسهم والدهما فهذا وصيّة، وهو جائز كلّه في الثّلث. وكذلك جميع الوصايا تدخل في الثّلث. وأمّا قوله: إنّ لابني ابنه عاضدًا فسله والدهما، وهو لهما. فذلك إقرار، وهو ثابت لهما، ولا يدخل في الثّلث، إلّا أن يكون سمى به وصيّة. وذلك إذا عَرف العاضدَ الشّاهدان، أو سمّى هو العاضد باسمه؛ فشهد على اسمه وصفته شاهدا عدل. وإن كان ابنا ابنه بالغَيْن فعليهما اليمين بالعاضد، وما يعلمان أنّه ألجأه إليهما، ولا يعلمان أنّه كاذب في إقراره بالعاضد لهما. 100 المجلد الخامس عشر وقال أبو زياد مثل قولهم، إلّا في قوله: لابني ابنه ميراث والدها منه، سهم والدهما من ماله، فإنّه لا شيء لهما، حتّى يقول: مثل سهم والدهما من ماله، أو كسهم والدهما من ماله. قال غيره: وقد قيل: لا يثبت حتّى يقول: لهما مثل سهم والدهما من ماله أن لو كان ح . يا. وهنالك يخرج في الوصيّة والإقرار. وهذا إذا كان والدهما ميّتًا، وأمّا إن كان والدهما ح . يا؛ وورث من والده شيئًا؛ فهو كما قال أبو زياد. | :.`dCE`°ùe } ورجل أشهد في صحّته أو في مرضه؛ أنّ كلّ مال له فهو لبنيه. فهذا معنى إقرار منه، وماله لبنيه. وقد قيل في البنين باختلاف. وقولنا في هذه الشّهادة أنّ ماله لبنيه الذّكور والإناث، والذّكر والأنثى فيه سواء. ومن غيره: قال: وقيل: لبنيه الذّكور دون الإناث. ومنه قوله: على عدل كتاب الله. فالعدل فيه معنا أن يكون الذّكور والإناث فيه سواء، لأنّه أقرّ لهم. إلّا أن يفسّر ذلك على وجه آخر فينظر فيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: لبني أخي ألف درهم. ولأخيه أولاد أحياء وأموات. فالألْف للأحياء منهم يوم هذه المقالة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الإقرار جائز للأموات، وإنّما ذلك الوصيّة. والألْفُ لجِميع بني أخيه، ويكون للأموات حصّتهم من الإقرار. الجزء السابع والعشرون 101 [18] UEH êGhRC’G .«H QGôbE’G وقال هاشم في رجل قال: عليّ لامرأتي ألف درهم، وأظهرنا عند التّزويج بمائتين، لمكان غضب والدي. وقال الورثة: قوله هذا أثرة لها، وعندنا البيّنة أنّ عقدة النّكاح على مائتين. قال: أراه أظهر أمرًا لم يكذب شهادة الشهود. وأحبّ إليّ أن لو أعطوها ما قال( 1). والله أعلم بالحقّ. | :.`dCE`°ùe } رجل أقرّ لامرأته أنّ لها صداقًا ألف درهم عند الموت. فلها ما أقرّ به على نفسه، إلّا أن يقيم الورثة شاهدي عدل أنّ صداقها خمسمائة درهم. | :.`dCE`°ùe } قال: وأمّا إذا قال: عليّ لامرأتي صداق. فإنّه يؤخذ لها حتّى يقرّ لها بما شاء من الصّداق، ويحلف عليه. .« به » 1) في أ زيادة ) 102 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال: عليّ لزوجتي كذا وكذا. وله ثلاث زوجات، أو أربع. لمن يكون ذلك منهنّ؟ قال: يكون لمن ادّعاه منهنّ، إلّا أن يحلف، فإن ادّعين ذلك كلّهنّ حلفن على ما يدّعين، ثم قسم بينهنّ. ومن نكل منهنّ عن اليمين فلا شيء لها في ذلك. وكذلك إذا قال: لابني. وله بنون لا يسمّي بواحد منهم. وكذلك إذا قال: لأخي. وله إخوة، فهو على نحو هذا. وسواء كان ح . يا أو ميّتًا، فهو إقرار ثابت، ليس له فيه رجعة. وهو ثابت. على نحو هذا يكون حكمه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت في مرضها: لزوجي ما قِبَلَه ولأمي ما قِبَلَها. ثم إنّ المرأة صحّت من مرضها، فقال لها زوجها: قد برئت من حقّك، وليس لك عليّ حقّ. فليس هذا بشيء إذا صحّت المرأة. وأمّا قولها: كلّ حقّ على زوجي فهو له. فليس هذا بشيء إذا رجعت المرأة، إلّا أن تقول: كلّ حقّ لي على زوجي فهو له. فهذا ثابت، إذا لم تقل: إن ماتت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى عند موته أن لفلانة زوجتي أربعين نخلة، قطعًا مقطوعًا، وليس لها في مالي ثمين. هل يثبت هذا على المرأة؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يثبت هذا على المرأة. ولو كان تزوّجها على ذلك؛ فلها الصّداق الذي سمّى والميراث. الجزء السابع والعشرون باب [ 18 ] : الإقرار بين الأزواج 103 من الزّيادة المضافة، فيمن أقر بماله لزوجاته، وله أربع زوجات، منهنّ ثلاث مطلقات في العدّة، فلا شيء للمطلّقات، وللزّوجة ثلث ذلك. لأنّ أقلّ الزّوجات ثلاث، والباقي للورثة. وإن كنّ كلّهنّ مطلّقات فلا شيء لهنّ. فإن قال: لزوجتي. ومعه أربع، فإذا لم تُعرَف وُقِف المال حتّى يتحالفن أو يصطلحن. ولا يحكم لواحدة بالرّبع قطعًا. وقال في امرأة أشهدت: أنّ حقّي الذي لي على زوجي؛ هو له. ولم تذكر الصّداق. فإنّ صداقها داخل في ذلك، وأنه لا حقّ لها عليه، وقد أقرّت له به. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو سعيد عن امرأة قالت في مرضها: كلّ ما على زوجي من حقّ فهو له بحقّ له عليّ، أعلم به أنا. وهو لا يعلم إلّا عشرين نخلة، وعلى زوجها صداق ودَينٌ غير الصّداق. قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه ثابت، إلّا أنّه للورثة الخيار؛ إن شاؤوا فدَوْهُ بقيمته، وإن شاؤوا أتَ . موه. لأنّه يخرج مخرج القضاء في بعض القول، ويخرج مخرج الإقرار في بعض القول. فإذا كان إقرارًا( 1) فهو ثابت، ولا نقض( 2) فيه، ولا خيار فيه للورثة. وإذا كان قضاء فلهم الخيار. قيل له: فإن قالت: كلّ ما كان عليه من حقّ فهو له. هل يثبت له هذا؟ قال: هكذا عندي أنّه يثبت له ذلك بإقرارها، ولا يبين لي في ذلك اختلاف، .« إقرار » 1) في ب ) .« نقص » 2) في ب ) 104 المجلد الخامس عشر إلّا على قول من يقول: إن الموصي إذا قال: كلّ ما تركته فهو لفلان، أو كلّ ما خلّفته فهو لفلان. فقيل: هو ثابت. وقيل: حتّى يقول: كلّ ما خلّفته من مال، أو كلّ( 1) ما تركته من مال. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد كتبت معناه: في رجل يدّعي في مال زوجته، وفسل فسلًا، وأحيا مالًا، فأقرّت له بنصف ما عمّر وفسل، ح . قا له عمّا عنا وغرم، بعد الإقرار بقيت وعاشت مدّة، ثم ماتت ولم تغيّر تلك الوصيّة، ولا الإقرار. أيكون هذا ثابتًا؟ فذلك ثابت له، وليس للورثة عليه تغيير. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيّتها: اشهدوا أنّ الحقّ الذي على زوجي فلان هو له، حييت أو متّ. وقالت: بحقّ، ثم ماتت. هل يكون واسعًا لزوجها ألّا يردّه عليها، وهو ليس يعرف أنّ عليها ح . قا يحيط بالذي عليه لها؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ للزّوج واسعًا أن يتمسّك بذلك المال الذي أشهدت له زوجته، إذا لم يعلم أنّه ضرار، ولا أثرة. وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له من أسباب، لا يعلم، لأنّها إمّا أن تكون( 2) قد خانته في نفسها، أو أشباه ذلك. فإن أراد الرّجل أن يردّه عليها فذلك واسع له؛ إن شاء الله. وقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء إذا كان في المرض، ولا يشهد به لغير الذي أشهد له به. وقول ذلك جائز للزّوجين. .« وكل » 1) في أ ) .« يكون » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 18 ] : الإقرار بين الأزواج 105 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أشهدت عند موتها: أنّي قد تركت لزوجي كذا وكذا بما كان يضحّي لي. فأقول: إن ذلك يجوز له، لأنّه لا ضحيّة عليه، إلّا أن يكون ضحى لها تقيّة منه لها فإنّه لا يجوز: ما تركت له من حقها، بما ضحى لها؛ إذا تركت ذلك في مرضها. قال غيره: إذا ضحى لها تقية منه لها لزمها ضمان ذلك، وكان ذلك أوكد في إثبات ذلك. ومن أعطى زوجته نصف هذه القطعة المعروفة، بحقّها أو بحقّ مسمّى، والباقي بميراثها. ثبت عندي ما سمّاه من ذلك بحقّها، على القضاء. وأمّا ما سمّى من ذلك بميراثها؛ ولو كان معروفًا؛ فلها الرّجعة في ذلك عندي، إلّا أن يتامموا في ذلك. وهذا عندي إذا كان في الصّحّة؛ في سبيل القضاء والجعل والعطيّة. وأمّا ما جعله لها بالميراث في المرض والصّحّة؛ فكلّه سواء عندي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد أنّ كلّ مال له، أو كلّ مال كان له؛ فهو لزوجته بحقّ عليه لها. وكان الرّجل قد أخذ حجّة من قوم أربعمائة درهم، فخرج بها حا . جا، فأنفق في تلك الدّراهم مائتي درهم، وبقي مائتا درهم؛ فقالت الزّوجة: هما لي ولي المائتان اللّتان أنفقها في سفره، وكره ذلك الورثة. قال: إن كان أشهد لها بكلّ ما يملك بحقّ وقد قبض الأربعمائة درهم من القوم، فالأربعمائة لها، لأنّها في ماله. وإنّما حَجّة القوم دَيْن عليه، فلها المائتان اللّتان بقيتا، وعليه المائتان اللّتان أنفقهما. 106 المجلد الخامس عشر وإن كان أشهد ولم يقبض الدّراهم في القوم، ولو كانت موصوفة، وإنّما قبض الدّراهم بعد الشّهادة؛ فلا أرى لها فيما أنفق ولا فيما بقي شيئًا. قال غيره: إن كان قد حجّ واستوجب الحجّة، ثم أشهد لها بهذه الشّهادة قبل أن يقبض؛ ففي ذلك اختلاف: فقال من قال: كلّ ما كان له من دَيْن وغيره فهو لها. وقال بعض: لا يدخل ال . ديْن في هذه الشّهادة. وأمّا إن كان قبض الدّراهم، وصارت في ضمانه وملكه، فهو لها كما قال. | :.`dCE`°ùe } وليس للرّجل أن يردّ على زوجته ما تركت له عند موته. وقد قيل: إنّ ذلك جائز للزّوجين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد: أخبرني من أثق به أنّه بلغه أنّ محمّد بن الحواري قال له: إنّه من قال في مرضه: أوص لميمونة بصداقها. قال: اكتبوا لها ستّين نخلة. قال: فبلغني أنّ موسى رفع إليه ذلك فقال: ستّين نخلة على من؟ فضعّف ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها، بح . ق عرفه لها عليه. فإذا ماتت فهو لولده، بحقّ عرفه له عليه؛ من ذلك في مرضه الذي مات فيه. وإن بعض ورثته طلبوا أن يردّوا قيمة هذا المنزل الذي أشهد لها بالسّكن، ويكون المنزل لهم. فليس أرى لهم ذلك، ولا أرى لهم أن يدفعوا إلى زوجته الجزء السابع والعشرون باب [ 18 ] : الإقرار بين الأزواج 107 كراء هذا المنزل كلّ شهر برأي العدول، ويسكنونه هم إن شاؤوا، ويؤدّون إليها هذا الكراء حتّى تموت. ولكن أرى لهذه أن تسكنه كما جعل لها سكنه حتّى تموت، ثم يكون لولده من بعد موتها، وعليها لورثته يمين: بالله ما تعلم أنّه أشهد لها بسكن منزله هذا إلى أن تموت بغير حقّ لها عليه. وكذلك على ولده من بعد الموت يمين؛ إن طلب ذلك الورثة: ما يعلم أنّ أباه ألجأه إليه هذا المنزل بغير حقّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت في وصيّتها: ليس على زوجي إلّا أربعين نخلة. وقال الورثة: عليك لها ثمانون نخلة يوم زوّجناك. قال: أرى قولها أجوز له على هذه المقالة، لأنّها لم تقل: تركت له. ولكن قالت: ليس عليه إلّا أربعين نخلة. قال غيره: إذا قالت: ليس عليه إلّا أربعين نخلة. فهو كما قالت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى امرأته مالًا، أو قضاها إيّاه بحقّ لها عليه، قضاها وهي لا تعلم، ثم توفّي وعليه حقوق للنّاس. فقال: يجوز لها إذا لم تعلم، وإن قامت لها بيّنة بحقّ صارت في الغرماء. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قالت له امرأته: إن أنا متّ فلك ما على ظهرك وإن متّ أنت فهو لك. قال: أمّا قولها: إن أنا متّ فلك ما على ظهرك. فهو وصيّة لا تجوز. 108 المجلد الخامس عشر وإن مات هو فهو جائز، لأنّها عطيّة وصيّ طيّبة النّفس بذلك. قال أبو سعيد: أمّا الأوّل فعندي أنّه يُختلف فيه: فبعض يقول: إنّه إقرار. وبعض يقول: إنّه وصيّة. وأمّا الثّاني فمعي؛ أنّه يخرج أنّه إقرار، إلّا الذي يُبطل الإقرار بالاستثناء. والاستثناء قولها: إن متّ. ولم تقرّ به قطعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن في رجل أوصى في صحّته فقال: موضع كذا وكذا من مالي هو لزوجتي فلانة، تأكله حياتها بحقّ عليّ لها، وليسه لها بوفاء، فيوم يحدث عليها حدث موت فهو لأولادي من بعدها. قلت: هل تثبت هذه الوصيّة؟ فإذا كان هذا الكلام متّصلًا بشهادته على ما وصفت؛ فهو ثابت؛ إن شاء الله. وكذلك إن أوصى في مرضه على هذه الشّهادة بحقّ عليه لها، وليسه لها بوفاء. ثم استثنى، ووصل الشّهادة بالاستثناء؛ فهو ثابت على ما وصفت. وقيل غير ذلك. وبهذا القول نأخذ أنّه ثابت، فإذا مات الذي أشهد له به رجع إلى أولاده. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل يقول في مرضه( 1): امرأتي هذه لها عليّ صداق كذا وكذا درهم، يعني لأَمَةٍ له. .« مرضه، نسخة: صحته » 1) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 18 ] : الإقرار بين الأزواج 109 قال: معي؛ أنّه يوجد في الأثر أنّه لا أراه يجوز له؛ إذا كانت أمته؛ حتّى يقول: إنّه أعتقها، ثم يَلزمه لها ما أقرّ به في ماله؛ من صداقها. قال: وكذلك عندي، لأنّ هذا كلام مستحيل. كما أنّه لو قال لامرأته: أمتي؛ كان هذا محالًا عندي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ له والده في حياته أنّه قد قضى زوجته صداقها الذي عليه لها، وعرّفها الذي قضاها إيّاه. وعاش بعد ذلك، فلمّا أن حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها، فغيّر ذلك عليه ولده في الوقت، ولم يُجِز للمرأة ما أوصى لها به. قلت: أيكون سالمًا أو ظالمًا؟ وإنّما فعل ذلك بما( 1) قدّم إليه والده من علم القضاء؟ قال: معي؛ أنّ قضاءه الذي أقرّ به للزّوجة بصداقها؛ يثبت عليه بإقراره. ووصيّتُه لها بصداقها يجوز أيضًا، لأنّه يمكن أن يكون لها عليه صداقان، أو أنها لم تقبض ذلك القضاء لذلك الصداق. فإقراره جائز عليه هو، ولا يصدق عليها هي. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل حضرته الوفاة؛ فأشهد شاهدي عدل أنّ عليه لزوجته ألف درهم. ولم يسمّ باسمها، ولا اسم أبيها، ولا عرفهما إياها، وله زوجة قائمة، وله مطلقة قد كانت زوجته، وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشّهادة. قال: مطلقته ليست له بامرأة، وامرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت، فلا شيء لها في هذه الألف، وهي لزوجته التي في حياته. .« لما » 1) في ب ) 110 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أشهدت لزوجها بمالها؛ على أن لا يتزوّج عليها، ثم إنها رجعت قالت: لا أُتِمّ قبل أن يتزوّج عليها زوجها. هل لها في ذلك رجعة؟ فلها الرّجعة في ذلك، ولها مالها، إلّا أن يكون الزّوج قد مات على ذلك؛ ( فلا مال لها. أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها فقبلت له بذلك. وعلى ذلك وَدَعَ( 1 تزويج المرأة حتّى ماتت المرأة، أو تزوّجت غيره. فذلك ثابت للزّوج على المرأة، وله مالها. والله أعلم. 1 ) ودَع: أي ترَك. ) الجزء السابع والعشرون 111 [19] UEH ..°qùdEHh A.édEHh ...d hCG ...d QGôbE’G »a وإذا أقرّ الرّجل أنّه غصب هذا العبد من فلان، ثم قال: لا بل من فلان. فإنّه يقضي بالعبد للأوّل منهما، ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب. وكذلك الوديعة والعارية من قِبَل أن أتلفها بإقراره للأوّل؛ فصار ضامنًا للآخر. وكذلك الحيوان والعروض، والكيل والوزن، والأصول كلّه سواء. وكذلك لو قال: اقترضت من فلان ألف درهم، أو قفيز من حنطة. ثم قال: لا بل من فلان. فإنّه يضمن لكلّ واحد منهما ما أقرّ به. وإن كانا جميعًا يدّعيان ذلك عليه؛ فإنّ على الذي أنكره؛ من بعد أن أقرّ له؛ اليمينَ. وكذلك لو قال: غصبت من فلان، أو استودعني، أو استعرت، أو اقترضت، ثم قال: لا؛ بل من فلان. حتّى أقرّ لأربعة، أو لخمسة، فإنّه يقضي عليه بما أقرّ به للأوّل، ويضمن للآخرين؛ لكلّ واحد منهم قيمة ما أقرّ به. ولو أنّه قال: قد اقترضت، أو اغتصبت، أو استعرت، أو استودعني أحد هذين، أو أحد هؤلاء، ولا أدري أيّهم. فإنّه يقضي بالسّلعة لهم جميعًا، يكون بينهم، ويضمن لكلّ واحد منهم، حتّى تتم له قيمة ما أقرّ به. وإن شاء استحلفهم. 112 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت في الإقرار؛ إن قال: بشيء من ماله. هل يثبت له شيء؟ قال: معي؛ أنّه يثبت له ما يقع عليه اسم الشّيء؛ مما يقع عليه المُلك من ماله؛ لم يبِنْ لي أنّ له أكثر من ذلك. قلت له: فإن قال: ببعض ماله. هل يثبت له شيء؟ قال: إنّ بعضًا يقول: النّصف، وبعضًا يقول: الشّيء منه مما يتجزى مما يقع عليه اسم الجزء. وفي موضع: له النّصف. وقيل: له ما أقرّ له به الورثة، إن كان ميّتًا، وإن كان ح . يا فله ما أقرّ به هو من الأجزاء. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أقرّ لآخر بجلّ ماله، أو أكثر ماله. قال: أقول: إنّه ما زاد على نصف ماله فهو له. يقول: أكثر من نصف ماله. قلت: فإن أوصى له بعامّة ماله، أو بكافّة ماله، أو بخاصّة ماله؟ قال: أقول: إنّه ماله كلّه. قلت: فإن أقرّ له بخيار ماله، أو بشرار ماله؟ قال: أرى له خيار ماله، كما يرى العدول أنّه خيار ماله. قلت له: يكون خيار ماله كلّ خيار نخله، وخيار غنمه، وخيار دوابّه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول أنّه شرار ماله؟ قال: نعم. الجزء السابع والعشرون باب [ 19 ] : في الإقرار لفلان أو لفلان وبالجزء وبالسّهم 113 قلت له: فإن كان ماله كله خيار؟ قال: لا إنّما يكون له خيار ماله، أو شرار ماله. قلت له: وكذلك إن أقرّ له بدون ماله؟ قال: نعم؛ يكون له دون ماله؛ على ما يرى العدول أنّه دون ماله. قال أبو سعيد: ينظر في هذه المسألة؛ فإنّه لا يبين لي في ذلك ثبات، إلّا أن يقول: أدون ماله؛ فإنّه يكون له أدون ماله. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في رجل أقرّ لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالسّدس. كم يخرج قسمة هذا المال؟ قال: معي؛ أن للمقرّ له بالنّصف نصف المال من الجملة، وللمقرّ له بالثّلث بعد ذلك سدس جملته، وهو ثلث النصف، وللمقر له بالسّدس سدس الثلث. قلت: فمِن كَم تخرج هذه الفريضة؟ قال: معي؛ أنّه يضرب ستة في ثلاثة، فذلك ثمانية عشرة، فللمقَرّ له بالنّصف النّصف، وهو تسعة، وللمقَرّ له بالثّلث السّدس، وهو ثلاثة، وللمقَرّ له بالسّدس سدس الثلث، وهو سهم، ويبقى للمقِرّ خمسة أسداس، ثلث المال، وهو خمسة أسهم. | :.`dCE`°ùe } كلّ من أقرّ ماله أو داره لغيره بنصيب، أو حصّة، أو سهم، أو شركة، أو نحو ذلك، ولم يسمّه؛ لم يثبت ذلك في ماله، أو فيما أقرّ به فيه؛ حتّى يسمي ما أقرّ به مبَ . ينًا، إلّا أن تكون ذلك وصية؛ فقد قيل فيه باختلاف. وذلك في 114 المجلد الخامس عشر السّهم والنّصيب، فإذا لم تكن وصيّة لم يثبت شيء، إلّا أن يحضر المقِرّ فيؤخذ بما سمّى( 1) مما أقر به. وإن كرهوا أوقف عليهم ما أقرّ فيه، وإن أقر بشيء مسمى ولم يُعرَف؛ مثل شاةٍ من غنمه، أو سارية من داره، أو نخلة أو عبد من عبيده، فيؤخذ بتعريف ذلك؛ فإن لم يقرّ، أو مات؛ كان الوسط من ذلك. فإن تلف من الغنم أو من العبيد شيء قبل الحصر؛ ضرب في ما بقي بشاة وسطه. | :.`dCE`°ùe } رجل أقرّ لرجل بجزء من ماله. فقولٌ: له الرّبع. وقولٌ: له السّبع. وقولٌ: لا يثبت بشيء إلّا ما أقرّ به الورثة. | :(2).`dCE`°ùe } وقيل في شريك في أرض أقرّ لرجل بجزء من تلك الأرض، أو من ذلك المال، بثلث ذلك المال، أو بربعه، فإنما أقرّ له بربع جملة المال، وله هو ربع جملة المال. فقيل: إنّما يثبت عليه ربع حصّته، أو ثلث حصّته. ولا يثبت عليه أكثر من ذلك. وكذلك في جميع الحيوان والعروض مما يكال أو يوزن، أو غيره؛ فالقول فيه كذلك. .« يسمّي » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون 115 [20] UEH çGô«.dEH QGôbE’G وسألته عن رجل أقرّ لرجل بميراثه من فلان، وهو جزء معروف، إلّا أنّه مشاع لم يقسم. هل يثبت؟ قال: معي؛ أنّه إذا أقرّ له بشيء غير ما يستحلّ اللّفظ فيه؛ إلى غير معنى الإقرار؛ بوجه من الوجوه؛ ثبت فيما عندي أنّه قيل. وسئل عن رجل أقر بميراثه من عمرو، ولعمرو دَيْن على زيد؟ قلت: فزيد هل( 1) يسلّم هذا ال . ديْن الذي عليه إلى الذي أقرّ له بالميراث؟ أو إلى المقرّ؟ قال: معي؛ أنّه في بعض القول مخيّرٌ بين تسليمه إلى المقِرّ، أو إلى المقَرّ له، وفي بعض القول: عندي ليس له تخيير، ويسلّمه إلى المقرّ له. قلت له: وكذلك العطيّة إذا أعطاه ميراثه من فلان؛ هو كالإقرار عندك؛ يثبت أم لا؟ قال: معي؛ أنّه مثل الإقرار، إلّا من طريق الجهالة. قلت له: فهل يكون الوقوف على المال إحرازًا؟ قال: لم أعلم أنّ الوقوف على المال إحراز. .« هذا » 1) في ب ) 116 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن امرأة قالت: ميراثي من مال فلان وهو الثّمن أو الرّبع فهو لفلان بن فلان. ومن المال محدود، ومنه ما ليس بمحدود، هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: لا. قلت: أليس يثبت له ما كان محدودًا، أو يبطل ما ليس بمحدود؟ فقال: إذا كانت الشّهادة بلفظة واحدة فهو باطل. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قيل: إنّ الإقرار إذا وقع من المقرّ بصفة مدروكة من ميراث من هالك، أو من ماله، من قرية أو مصر، أو بماله على المجمل؛ فقال: مالي لفلان. أنّه يثبت هذا الإقرار. ولا يبطل( 1) الإقرار من طريق الجهالات، ولا تدخل عليه الجهالة، وإنّما تدخل الجهالة على العطيّة والبيع، وما أشبههما من المصالحة والمقايضة؛ مما يناقل( 2) حكمه. وأمّا الإقرار فإنّه يخرج معناه إقرار ملك متقدّم قبل الإقرار، وثبت له؛ لقوله: هو له. ولا تكون له بحجّة بجهالة، ولا على المقرّ له إحراز، ولا للمقرّ رجعة قبل إحراز، ولا حجّة بجهالة. ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يلحقه معنى العطيّة ويثبت فيه حكم الإحراز والعلّة بالجهالة تنتقض ذلك، والرّجعة فيه من المقرّ؛ وذلك إذا قال: مالي أو ميراثي، أو شيئًا من ماله يضيفه إلى نفسه؛ لفلان هذا. .« يعلل، نسخة: يبطل » و ب « يعلل » 1) في أ ) .« يتناقل » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 20 ] : الإقرار بالميراث 117 كأنه لما انتقل عن ملكه حين قال ذلك؛ خارج على معنى الهبة؛ ما لم يسمّ بغير ذلك من قضاء أو بيع. ومعي؛ أنّه يخرج في بعض القول في قوله: داري هذه، أو مالي لفلان. أنّ هذا يخرج حكمه مستحيلًا، ولا يثبت فيه الإقرار؛ لأنّ ماله لا يكون لفلان. وقوله: مالي لفلان. مستحيل أن يكون ماله لفلان، إلّا بحكم من الأحكام؛ من هبة أو بيع، أو صدقة يسمى بها، أو وجه من الوجوه. ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يثبت. ولعلّه أكثر القول بثبوته في عموم الآثار. وإن كان تضعيفه أثبت في معنى الأصل؛ لاستحالة الاسم أن يكون ماله لفلان. | :.`dCE`°ùe } من الحاشية: وعن رجل أقرّ بما ورث من أبيه لرجل، وفيما ورث من أبيه شركة في مال قوم؛ لا يعرفه المقرّ، ولا يدري كم سهمه. هل يثبت عليه هذا الإقرار في ذلك؟ فالإقرار معنا ثابت، جائز في ذلك كلّه، ما عرف منه وما لم يعرف. ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة أحد أقرّ بما ورث من أبيه. يثبت ما ورث من أبيه في كلّ شيء. .( رجع( 1 | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: وعن رجل قال: ميراثي من فلان بن فلان هو لبني فلان. والذي أقرّ به شائع في مال الورثة، غير محدود. هل يثبت هذا؟ 1 ) هذه المسألة زائدة من أ. ) 118 المجلد الخامس عشر قال: لا. قلت: فإن لم يرجع المقرّ حتّى مات، هل يدرك ورثته شيئًا؟ قال: لا، إذا لم يرجع فيما أقرّ به إلى أن مات؛ فليس لورثته شيء. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج هذا القول على قول من يقول: إن الإقرار تدخل فيه الجهالة، ويكون بمنزلة العطيّة. ولا نعلم معنى من يقول بإبطال الإقرار ولا العطيّة؛ إلّا من بعد تغيير المقرّ، وطلبه للحجّة. ( ولا يقال: إنّه لا يثبت، ولا أنّه باطل. ولكن يقال: إنّه مجهول. فإذا عارضته( 1 حجّة المقرّ بالرّجعة يثبت فيه معنى الاختلاف، ولو كان باطلًا أو غير ثابت لكان باطلًا من حينه، رجع فيه المقرّ أو لم يرجع. .( فمن الأسباب الباطلة والفاسدة من سائر الأشياء من المنع وغيره( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ورث من أبيه مالًا، هو وأمّه وأخ له، ثم ماتت أمّه فورثها هو وأخوه، ثم مات أخوه فورثه هو، ثم أقرّ لرجل بما ورث من أبيه، وهو يظنّ جميع هذا المال ميراثًا له من أبيه، على هذا الوجه. ثم تورّع وأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه، ويسلم ميراثه من أبيه. هل له ذلك؟ فما أرى عليه إن سلّم للمقرّ له شيئًا مما ورث من أمّه وأخيه؛ إذا لم يعلم له فيه ح . قا. وإن علمه سلّمه إليه؛ أقرّ به أو لم يقرّ به. وإنّما يثبت عليه الإقرار في الحكم، وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإذا علم أنّه إنّما أقرّ بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه. .« عارضه » 1) في أ ) 2 ) كذا في الأصل، والكلام غير تام. ) الجزء السابع والعشرون 119 [21] UEH (1).j.ëàq dG »ah .E.dEH QGôbE’G وعن رجل أقرّ لرجل بمال في بلد بلا حدود، ثم أدرك فيه المقرّ له به؛ فقال: يؤخذ المقرّ حتّى يقرّ له بما شاء. وإن كان قد مات فيقرّ ورثته بما شاؤوا، وإن كان بيع بلا حدود رجع عليه بالثّمن، أو على ورثته. وأمّا إن كان أقرّ له بمال معروف مشهور، مثل قطعة معروفة مشهورة باسمها، فهذا يثبت بلا حدود؛ إذا عرفه أهل البلد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في صفة تنزيل البقاع في مواضعها ليستدلّ على صفتها، فبعض يجعل الصّفة على الرّيح، وهي رياح أربعة: فالأوّل منها: مهبّ القبول، مما يلي مطلع الشّمس، والثّاني: مهبّ الشّمال، وهو من نعش، والثّالث: مهبّ ال . دبور، وهو مما يلي المغرب، والرّابع: مهبّ الجنوب وهو مما يلي سهيل. وقال من قال: يكون على المطالع. .« التجديد » 1) في ب ) 120 المجلد الخامس عشر فالحدّ الأوّل: وهو مما يلي مشرق الشّمس، وهو مما يلي مطلع سهيل إلى مطلع ثبات نعش. والحدّ الثّاني: وهو مما يلي مطلع بنات نعش إلى مآبها. والحد الثالث: من غربي، وهو مما يلي مآب بنات نعش( 1) إلى مآب سهيل. والحدّ الرّابع: وهو مما يلي مآب سهيل إلى مطلعه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إقراره بشيء من ماله، وتحديده له، وقوله: إنّه ليس له من المال إلّا هذا المحدود. فإنّ ذلك عندي لا يزيل حكم ما صحّ له من المال غير هذا بالبيّنة، ولا بإقرار غيره له. فكلّما صحّ له أو ثبت له فهو له، ولا يزيله عندي هذا الإقرار. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإذا قال: جميع مالي لزيد. لم يحتجّ زيد أن ينسب عليه من أرض ونخل، وغير ذلك. وكان جميع ماله داخلًا في هذه اللّفظة، كان ماله مشاعًا أو مقسومًا. قال: هكذا معي يثبت إذا أقرّ على هذه الصّفة. وفي بعض القول: إنّه حتّى يجد ماله، أو يقرّ بمعرفة حدوده. وهذا في الإقرار، وأمّا القضاء فمعي؛ أنّه لا يثبت إذا تناقضا إلّا حتّى يحدّه، أو يتتامما على ذلك بعد المعرفة منهما. ناقصة من ب. « إلى مآبها. والحد الثالث: من غربي، وهو مما يلي مآب بنات نعش » ( 1) الجزء السابع والعشرون باب [ 21 ] : الإقرار بالمال وفي التّحديد 121 فإن أقرّ بمعرفته ومعرفة حدوده؛ ثبت عليه ذلك؛ ولو رجع وادّعى الجهالة. وأمّا إذا لم يقرّ بمعرفته ومعرفة حدوده، ثم رجع وادّعى الجهالة؛ كان له ذلك عندي. قلت له: فإن قال: مالي هذا لزيد إقرارًا مني له بذلك. ما يكون هذا؟ قال: عندي أنّه يكون إقرارًا منه له به. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل قال: كلّ مال له، أو كلّ مال في قرية فلانة فهو لفلان. فإنّ المنزل والبيت من المال، ويكون لمن أقرّ له به. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فيمن أراد أن يقرّ بماله، أو بموضع منه لبعض وارثه( 1)؛ كيف يكون اللّفظ الذي يثبت؟ وهل يجوز للشّاهدين أن يلقنها؛ إذا لم يحسن( 2) اللّفظ؟ فأمّا الإقرار؛ فإذا أقرّت بهذا المال، أو بهذا الموضع، وسمّته، ووصفته بصفة تعرفه الشّهود بها، أو كان الشّهود عارفين به؛ ثبت ذلك لمن أقرّت له به، ولو لم تحده هي عند الإقرار. لأنّ الإقرار لا تحقّ فيه الجهالة، وليس هو مثل البيع. وكذلك إن سمّت جزءًا معروفًا من مالها سدسًا أو ربعًا، ثبت ذلك على ما صحّ لها من مال. والله أعلم. .« وراثه » 1) في ب ) .« تحسن » 2) في أ ) 122 المجلد الخامس عشر وكذلك للشهود أن يشهدوا بلفظ يثبت، ويعرفه المشهد إذا لم يعرف هو اللّفظ الذي يثبت به الشّهادة. ولا بأس عليهم في ذلك، إلّا أنّ على من حضر هذا الإقرار؛ أن يحضر من يقرّ أن يتّقي الله، ولا يعطى أحدًا من ورثته شيئًا دون غيره من الورثة، ويعرفوه أنّه لا يجوز له ذلك، وليس عليهم علم ما غاب عنهم من أمور النّاس، والله المطلع على ما في السّرائر. وعلى الشّهود أن يؤدّوا شهادتهم على ما أشهدوا، ولا يزيدوا من عندهم شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وعنه وعن امرأة أقرّت لأخيها بمالٍ لها في بلد، ولا تعرف المال الذي أقرّت له به، غير أنّه يعرف المال، وكان لفظ الإقرار بسهم من أربعة أسهم، مما ورثته من أبيها، من أرض ونخل وماء، وجميع ما وقع عليه اسم مال، وملك من قرية معروفة، بحقّ عليها له، وليسه له بوفاء. فهذا من وجه القضاء، فإن كانت جاهلة بالمال ورجعت؛ كان لها الرّجعة، وعليها له قيمة المال الذي قضته إيّاه، وإن ماتت ولم تقض ذلك؛ ثبت في أكثر ما عرفت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدت البيّنة على إقرار المقر بكل مال له بقرية فلانة؛ فليس على البيّنة معرفة ذلك المال، ولا عليهم في ذلك تحديد. فكلّ ما شهدت به البيّنة غير التي أقرّ معها بذلك، وقالوا: هذا المال لفلان المقِرّ؛ ثبت لمن أقرّ له به. وقد ثبت ذلك( 1) ما يثبت في حياته وبعد مماته. .« يثبت لك » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 21 ] : الإقرار بالمال وفي التّحديد 123 | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ لزيد بجزء من ماله. فقولٌ: له الرّبع، وقولٌ: سبع، وقولٌ: لا يثبت شيء، إلّا ما أقرّ به الورثة. فإن قال: ببعض ماله. فقولٌ: له النّصف، وقولٌ: ما يقع عليه اسم جزء. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أشهدت في مرضها الذي ماتت فيه لرجل بربع مالها، وليسه له بوفاء. وخلّفت غنمًا وعبيدًا، وح . با وتمرًا وأرضًا، وآنية كثيرة. فلهذا الرّجل الموصَى له بربع المال؛ ربعُ جميع ما خلّفت هذه المرأة من المال، من كلّ شيء لها، من قليل وكثير، من رطب ويابس( 1)، من كلّ شيء كان في ملكها حتّى ماتت. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يقول: كلّ ما بيدي، أو عندي، أو ما في يدي، أو ما معي فهو لفلان. أيكون ماله كلّه؟ أم كيف الرّأي في ذلك؟ فهذا إقرار ثابت، لأن ما بيده، وما عنده، وما في يده، وما معه فهو مالك له وهو لمن أقرّ له به. فهذا بعد موت المقرّ هو لمن أقرّ له به، وإن كان المقرّ ح . يا؛ واحتجّ بحجّة لم تقطع حجّته فيما يحتجّ به في هذا كلّه. والله أعلم. وأمّا الإقرار فإنما عليه أن يعرّفه ذلك؛ إذا كان من الأصول. وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبًا فأقرّ له به؛ فعلى المقرّ له طلبه وقبضه، وإن كان في يد .« أو يابس » 1) في أ ) 124 المجلد الخامس عشر المقرّ سلّمه، والشّهادة للذي له الإقرار، والمشتري؛ وإذا أراد ذلك ممن كان له الإقرار والبيع( 1)؛ كان له ذلك عليه، إلّا أن يقرّ بالحيوان أنّه استعمله؛ وهو .( عارف بهذا فعليه تسليمه إليه( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعمّن يقرّ أنّ كلّ مال له فهو لفلان بن فلان. وفي بلدهما أسماء تتواطأ على نحو هذا، فيطلب كلّ واحد منهما هذا الإقرار أنّه له؛ لمن يكون؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا المقرّ ح . يا فأيّهما أقرّ له بهذا المال فالمال له. وإن قال: هذا المال لأحد هذين، ولا أعرف أيهما هو. كان المال بينهما نصفين، وعلى كلّ واحد منهما اليمين. وإن قال: لا لهذا ولا لهذا؛ لرجل آخر. فليس لهما شيء. وإن كان المقرّ ميّتًا، وكان هذا الإقرار لهذين الرّجلين معروفين بحليتهما( 3) فذلك إذا قال: هذا المال لفلان بن فلان ينسبه إلى بلده، مثل أن يقول: هذا لأبي غيلان السّيجاني( 4)، فلا يوجد إلّا رجل اسمه أبو غيلان. أو كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم، والأيمان بينهم؛ يحلف كلّ واحد منهم يمينًا بالله ما يعلم أنّ هذا لصاحبه دونه، ولا يعلم أنّ هذا المقرّ أقرّ بهذا المال لغيره. 1 ) كذا الصياغة في أ و ب. ) 2) في هذه الفقرة غموض. ) .« بحيلتهما » 3) في أ و ب ) .« السيحاني » 4) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 21 ] : الإقرار بالمال وفي التّحديد 125 | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل قال في مرضه، وأشهد وأقرّ؛ أنّ كلّ مال له بقرية سمائل؛ من نخل وأرض وماء، ومنازل وأبواب المنازل وسقوفها، وكلّ شيء فيها وعليها، وخراب وعمار، وأشجار وأثاث، بعد قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصاياه، فهو لزوجته فلانة، بحقّها الذي تزوّجها عليه، وليسه لها بوفاء من حقّها. ثم مات هذا الرّجل، وترك ورثة عن المرأة، وترك عملًا عند النّاس؛ في نخل وزراعات مدركة وغير مدركة، وترك دوابًا من حمير وغنم، وغير ذلك من أجناس الدّوابّ، وديونًا على النّاس. أتدرك هذه الورثة هذه المرأة في الثّمار والزّراعة؛ مدركة وغير مدركة، والدّوابّ والدّيون على النّاس، أم لا يدركها الورثة، وتستحقّ هذه المرأة جميع ذلك؟ فأمّا ما عددته ووصفته فيثبت فيه الإقرار للمرأة، ولا يدخل فيه على ما وصفت في الحيوان، فيما عدّد من أسماء ما سمى. وأمّا قوله: للمرأة في الأثاث، فلا أعرف في الأثاث شيئًا ما يدخل فيه من .[ 9 : . [النحل: 80 8 المال. وقال الله تعالى: . 7 وقد قيل في المتاع باختلاف: فقال من قال: إن من أقرّ لأحد بمتاعه، أو بماله من متاع أنّه يدخل فيه جميع ما له من مال؛ لأنّ الدّنيا وما فيها متاع. وقولٌ: يدخل فيه ما يتمتّع به مما يجري عليه اسم المتاع، من غير الأصول والحيوان، مثل الأطعمة وأشباه ذلك. وأحبّ أن يكون الأثاث عندي مثل المتاع، ولا أقول في ذلك شيئًا، ولا أقطع. وعلى ما وصفت في مسألتك؛ فلا يبين لي أنّ الثمار تدخل في الأشجار، إلّا ما كان من ثمرة غير مدركة في شجر يستحقّ الشّجر اسم الثّمرة. 126 المجلد الخامس عشر وأمّا ما كان من الثّمار مدركة فلا يبين لي أنها تكون تبعًا للشّجر الذي يستحقّه بهذا الإقرار. والله أعلم. وأمّا ما يثبت في هذا الإقرار، فإنّما يخرج على سبيل القضاء، إذا كان الذي تزوّجها به معروفًا. وللورثة في ذلك الخيار؛ إن شاؤوا أتموه إذا كان ذلك في مرضه، وإن شاؤوا فدوه بما عليه لها مما تزوّجها به. وإن لم يكن الذي تزوّجها عليه معروفًا؛ لم يكن لهم أن يفدوه بقيمته؛ لأنّه قال: ليسه لها بوفاء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وعمّن يقرّ لإنسان بماله ولا يحدّه، فهذا إقرار ثابت. ولا يقبل قوله: إنّه ليس يعرف ماله، إلّا أن يكون معه على ذلك بيّنة عادلة؛ أنّه أقرّ بماله، وهو غير عارف. قبلت شهادتهما وقلّدا ذلك. أبو عبد الله إن قال بعد ذلك: موضع كذا وكذا استفدته من بعد إقراري. أنّ عليه البيّنة بأنه استفاده بعد إقراره. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن أقرّ بماله من الأرض أو بماله كلّه، ثم احتجّ أنّه غير عارف فلا حجّة له. وفي ذلك اختلاف. والإقرار في المجهولات مختلف فيه، ورأينا ثبوته. قال أبو الحواري: لا إحراز في الإقرار على صغير ولا كبير، ولا رجعة للمقرّ، إلّا أن يحتجّ بجهالة فيما أقرّ به. فإن أقرّ بما يملك ثبت حتّى ثيابه التي عليه. والإقرار في المغصوب فيه اختلاف؛ وأكثر القول: إنّه لا يثبت. الجزء السابع والعشرون 127 [22] UEH .ô°üq dGh .î.q dEH QGôbE’G وسئل عن رجل قال: هذه النّخلة للمسجد. وتحتها صرم، هل تكون النّخلة والصّرم للمسجد؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّه تكون له النّخلة وما تستحقّ أرضًا من الصّرم وغيره، فكأنّها لم ي . دعِها لنفسه. قلت له: فإن قال: نخلتي هذه لفلان. هل يكون القول سواء؟ قال: معي؛ أنّه قيل: تكون له النّخلة وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشّجر؛ مما لا يكون تبعًا للأرض في وقت الإقرار به؛ فهو للمُقِر. قلت له: فإن قال: هذه النخلة لفلان. وتحتها صرم مدرك أو غير مدرك، لمن يكون الصرم؟ للذي أقرّ، أو المقر له؟ قال: معي؛ أنّه قيل: للمقر له. قلت له: فإن قال: قد أعطيت فلانًا هذه النخلة. وتحتها صرم، منها مدرك، وشيء غير مدرك، لمن يكون؟ قال: معي؛ ما كان مدركًا للمعطي إذا أحرز العطيّة، وما كان غير مدرك فهو للمعطى حتّى يستثنيه المعطي. 128 المجلد الخامس عشر قلت له: والعطيّة مثل البيع في هذا؟ قال: هكذا عندي. وقال على معنى قوله: إنّه يختلف في الصرم غير المدرك؛ الذي يكون تحت النّخلة إذا أحرزت، أو المبيوعة. فقال من قال: هو للبائع والمعطي حتّى يستثنيه المعطى والمشتري. وقال من قال: هو للمشتري، لأنّه غير مدرك، فهو تبع للبيع. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في رجل أقر بماله ونخله الذي في موضع كذا: فعندي أنّه يثبت له نخله كلها، من ذلك الموضع وغيره، وجميع نخله حيث ما كان يدخل في الإقرار، ولا يثبت له من المال إلّا الذي في ذلك الموضع خاصّة، إذا صحّ المقَرّ له والمقرّ بمعنى يثبت له حكمها، لأنّه رجع بالعطف على المال بقوله: الذي لي. لأن المال مذكر، والنّخلة مؤنّثة. قلت له: فإن قال وأقرّ بماله ونخله التي تعرف به، وله في موضع كذا وكذا؟ قال: معي؛ أنّه يكون له جميع ماله حيث ما كان، ونخله المحدودة من ذلك الموضع وحدها. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المقِرّ: فروضي من النّخل لفلان( 1). فهو إقرار ثابت. وإذا قال: فروضي. ولم يقل: من النّخل. لا يثبت له شيء. وقال في رجل أقرّ لرجل بنخلة، أو غيرها من الأشجار، وزعم أنها وقيعة؛ فقال: إنّها للذي أقرّ له بها وأصلها، إلّا أن يكون ادّعى أنها وقيعة بيّنة أنها وقيعة، وإلّا فلها أصلها، وما احتذى أغصانها من الأرض التي فيها فلها. .« فهو إقرار لفلان » 1) في ب زيادة ) الجزء السابع والعشرون باب [ 22 ] : الإقرار بالنّخل والصّرم 129 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ بحقّ عليه لرجل في بستانه؛ من موضع كذا وكذا. أله أن يزيل شيئًا منه، أو كلّه؟ فإن أقرّ بشيء من الأصل فليس له أن يزيل ذلك الذي أقرّ به، وإن كان أقرّ بحقّ، وأنه في بستانه؛ فما فعل في بستانه جاز له ذلك. إلّا أن يكون جعل حقّ هذا الطّالب في البستان؛ فليس له أن يزيله إذا كره ذلك صاحب الحقّ. | :.`dCE`°ùe } من الأثر بخطّ أبي الحسن، وهو جواب منه فيما أحسب: وقلت: إذا قال الرّجل في صحّته أو في مرضه: نخلة كذا وكذا، أو أرض كذا وكذا لفلان. يعني رجلًا أو امرأة من الأولاد، بالغين أو غير بالغين. فهو معنا إقرار من الرّجل؛ إن كان النّخل التي أقرّ بها من الأرض، مما يجوز فيه الإقرار، من المال المنسوب إليه والمعروف به. والمال كلّه مما يملك في حوزه؛ فأقرّ بنخل منه، أو بأرض منه لأحد من أولاده من الصّغار أو الكبار؛ فذلك جائز في الحكم، وقد تولّى الله سريرته؛ إن صدق فله صدقه، وإن كذبه فعليه كذبه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقول في صحّته أو في مرضة موته: لفلان نخلة بلعق( 1) من نخيلي، من موضع كذا وكذا، ولفلان صرفانه، ولفلان فرض. بهذا اللّفظ أوصاه. فإذا قال في صحّته تثبت هبته وعطيّته. 1 ) بلعق: نوع من أجود تمور عُمان. ) 130 المجلد الخامس عشر وأمّا إذا كان ذلك في مرضة موته لم يجز منه إلّا ما كان منه على سبيل وصيّته لغير وارث، أو إقرار لمن أقرّ له من النّاس. وفي مثل هذا اللّفظ؛ لا يجوز في الحكم لهذه النّخلة بعينها، إلّا بشهادة بيّنة بحدّها؛ على أيّ الوجوه كان، أو بإقرار من الوارث بهذه النّخلة بعينها. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل كانت في يده نخلة يحوزها، أو يمنعها؛ فقال لوارثه: إنّ هذه النّخلة لفلان فيها نصفها، وأعطاني مأكلتها إلى أن أموت؛ فإذا متّ رددتها عليه كلّها. ثم مات؛ فأراد وارثه الذي سمع منه ذلك أن يأخذ النّخلة. قال: مع أنّ إقراره بنصف هذه النّخلة لفلان، وقد كانت في يده؛ يثبت عندي عليه وعلى ورثته؛ إذا علموا بذلك. ودعواه أنّه أعطاه مأكلتها؛ دعوى منه، وقوله: إنّه يردّها عليه إذا مات؛ خبر، ولا يكون عندي إقرارًا ولا ر . دا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وأمّا الذي قال: ثمرة نخلتي هذه لي إلى أن أموت، والنّخلة لفلان. فهذا إن كان في النّخلة ثمرة مدركة فقد قيل: له شرطه ما دامت النّخلة حيّة. وقال من قال: هذا منتقض، وله الثّمرة والنّخلة. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليّ لفلان كذا وكذا نخلة. ومات؛ فسبيلها سبيل قضاء الصّداق أو غير ذلك. الجزء السابع والعشرون باب [ 22 ] : الإقرار بالنّخل والصّرم 131 فالذي معي؛ أنّه إذا لم يسمّ من الصّداق بأنه يكون من الإقرار، ويكون له النّخل وسط؛ على سبيل على ما يقع به الوصيّة أن لو أوصى له بذلك النّخل. قال محمّد بن محبوب في شاهدين شهدا أنّ عليه لفلانة عشر نخلات من ماله، بحقّ على أخيه. قال: هذا جائز، لها عشر نخلات من ماله، وسط برأي العدول. لأنّه عسى أن يكون ضمن بهذه النّخلة عن أخيه، وكانت ح . قا عليه. 132 المجلد الخامس عشر [23] UEH ¬«a Eeh ....dEH QGôbE’G قلت له: فإن أقرّ بمنزله الذي هو فيه، المعروف بجميع ما يستحقّه، مع الخبّة( 1) التي في المنزل، لرجل بحقّ له عليه، وليسه له بوفاء؟ قال: معي؛ أنّه يثبت له على هذا المعنى منزله الذي هو فيه، ويعرف به على ما وصفت، على ما يستحقّه. وأمّا الخبّة( 2) عندي فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبّة( 3) التي في المنزل، ولم يصف الخبّة( 4) التي في هذا المنزل الذي أقرّ به. وهذه إضافة إلى منزل مجهول. فمن هنالك لم تثبت عندي الخبّة. ولو قال: مع الخبّة التي فيه يعني في هذا المنزل، وكان فيه خبّة يقع عليه اسم الخبّة؛ كانت عندي له بما فيها من النّخل والشّجر، وغير ذلك وجميع ما يقع عليه اسم الخبّة. والصواب: الخُ . بة. .« الحبة » 1) في أ ) جاء في اللسان: والخُ . بة مكان يَسْتَنْقع فيه الماء فَتَنْبُت حواليه البُقُول. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خبب، ج 1، ص 341 ويستفاد من سياق النص أن الخبة امتداد متصل بالبيت فيه أشجار ونخيل. وهو كالحوش أو كالحدائق للقصور والمنازل الواسعة. والله أعلم. .« الحبة » 2) في أ ) .« الحبة » 3) في أ ) .« الحبة » 4) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 23 ] : الإقرار بالمنزل وما فيه 133 وإن صحّ في هذه الخبّة التي في هذا المنزل ببيّنة أو تحديد؛ ثبت له مع الإقرار الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ لزوجته أو غيرها بمنزله وبما فيه. فقالوا: كلّ ما فيه هو داخل في الشّهادة؛ من الحيوان والخدم. وإن تناكروا فإنما يقع في الحكم على ما فيه في الوقت الذي فيه الحكومة؛ فما وجد في المنزل من ذلك فعليه يقع الحكم. وعلى الورثة البيّنة أنّ هذا الذي في المنزل لم يكن فيه يوم الشّهادة، فإن لم يكن ذلك في المنزل يوم المحاكمة، أو ادّعى الطّالب أنّه كان فيه يوم الشّهادة؛ فعليه البيّنة بما ادّعى أنّه كان فيه يوم الشّهادة. | :.`dCE`°ùe } ومن الجامع رجل أقرّ عند الموت أنّ داره بما فيها لزوجته، فما كان فيها حين الإقرار مما هو له فهو لها. وكذلك قرأت عليه في الأثر نحو ما قال في ذلك، وقرأت عليه في الأثر عن مسبّح قولًا ثانيًا: أنّ لها ما في الدّار؛ مما لا يجيء ولا يذهب؛ من ذي روح؛ ولو صحّ بالبيّنة أنّ الدّوابّ كانت يوم الإقرار فيها؛ حتّى يسمّى بذلك بعينه. فقلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا القول الآخر؟ فرأيته أعجبه ذلك، وقال: ما جاء عن المسلمين فأولى أن يتمسّك به. .( رجع( 1 1 ) زيادة من ب. ) 134 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل أقرّ لرجل بمنزل، أو أوصى له به، أو بايعه إيّاه، وفيه بئر: إنّ البئر للمقرّ أو الموصي؛ إن كان أقرّ له بداره هذه أو بيته هذا، والدّار للموصى له والمقرّ له به، والطّوى للموصي والمقرّ، ولا يكون البئر تبعًا للدّار، إلّا أن يقرّ له بالدّار وما فيها، فإذا أقرّ له بذلك ثبت له جميع ما في الدّار من أصل وغير ذلك. وكذلك الوصيّة. وأمّا إذا باع له الدّار وما فيها؛ فلا يثبت ذلك حتّى يقفا على جميع ما في الدّار؛ ويبايعه إيّاه على معرفة بجميعه. وإلّا فلا يثبت البيع إلّا على الدّار. فإن كان فيها شيء فادّعى جهالته انتقض؛ إذا دخلت فيه الجهالة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: هذا البيت لفلان. وهو معروف، وفيه أشجار من ذوات السّوق؛ من نخل وغيرها. هل يثبت له البيت وما فيه من هذه الأشجار والنّخل؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت له إقراره بالبيت؛ وفي البيت ما هو ثابت فيه وداخل .( فيه؛ فمعي؛ أنّه يثبت فيما معي أنّه يقال( 1 قلت له: فإذا كان في هذا البيت نخل، وغيرها من ذوات السّوق؛ أيكون عندك تبعًا للبيت، ولو لم يحدّها ويُسَمّ بها؟ لك للمقرّ بشيء مما في البيت؛ ِ قال: إذا لم يكن في الإقرار علاماتُ تَعَ . لق م كان عندي ما في البيت تبعًا له. وإن كان فيه تعلق ملك للمُق . ر كان له عندي حتى يُقِرّ به. قيل له: فهل يثبت للمقَ . ر له على هذا ما كان في البيت من عروض وآنية؟ 1 ) في الكلام نقص، أو تقدير معنى القول وهو ثبوت البيع لما في البيت. والله أعلم. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 23 ] : الإقرار بالمنزل وما فيه 135 قال: لا أعلم ذلك. قيل له: فإن كان فيه آنية ودوابّ، وسماد وثياب وطعام؟ قال: معي؛ أن ليس للمقرّ له إلّا البيت والسّماد الذي غير مجتمع، وأمّا الدّروس والسّماد والسّتح( 1) التي مجتمعة؛ فلا تدخل في هذا الإقرار عندي. قلت له: فإن قال: بيتي هذا لفلان. هل يثبت الإقرار بالبيت وما فيه من ذوات السّوق؛ مثل الأوّل؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت الإقرار فإنما يثبت عندي فيما وقع اسم بيته، ولا يثبت فيما سواه عندي من أملاك المقرّ. قلت له: فإن قال: هذا البيت وما فيه لفلان. هل يثبت عليه ذلك في البيت وما فيه من حيوان وعروض وأصول؟ قال: هكذا عندي إذا قال: هذا البيت وما فيه. قلت له: فإن قال: بيتي هذا وما فيه لفلان. هل يكون مثل الأوّل؟ قال: معي؛ أنّ قوله: بيتي هذا لفلان. يُختلف فيه؛ بعضٌ يُثبته، وبعض لا يثبت ذلك. ( وأمّا ما في البيت فمعي؛ أنّه يكون مثل قوله: هذا البيت وما فيه لفلان. عندي( 2 على المقرّ. قلت له: فإن قال: هذا البيت بما( 3) فيه لفلان. هل يثبت ذلك في البيت وما فيه؟ قال: قوله بما فيه. يشبه قوله: وما فيه. والكلمة على الاحتمالين غامضة، وإن كانت تفيد شيئًا من منقولات البيت، وقد .« الضحح » 1 ) في أ ) ذكر أنواعًا منها في السياق. .« على العلة » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) 136 المجلد الخامس عشر قيل له: فإن قال: بيتي هذا لفلان وما( 1) فيه من( 2) ذوات السّوق من النّخل؛ مثل ما وصفنا في الأوّل؛ هل يكون سواء؟ قال: ليس عندي سواء في ذوات السّوق من الشّجر والنّخل، وأمّا سائر ما في البيت مما هو منتقل فهو مثل الأوّل عندي. فإن قال: هذا المنزل لفلان. والمسألة بحالها؟ قال: معي سواء؛ كقوله هذا البيت. قيل: وكذلك إن قال: منزلي. هو كقوله: بيتي؟ قال: هكذا معي أنّه سواء. والله أعلم. قلت: فإن قال: منزلي هذا أو داري هذه. هل يكون هذا سواء، ولو أشار إليه؟ قال: معي أنّه سواء؛ إذا كان محدودًا، والنّخل والشّجر من ذوات السّوق؛ فهو لصاحب المنزل المقرّ. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أقرّ فقال: هذه الدّار لفلان. كان له الدّار وما فيها، من أصول ثابتة مثل النّخل والسّدر، وغير ذلك من الأشجار؛ ولو لم يعلم ما فيها. وإذا قال: داري هذه لفلان. لم يثبت له من ذلك إلّا ما هو تبع للدّار؛ مما هو ثابت فيها. ومثل الأشجار التي تكون تبعًا للأرض غير ذوات السّوق. وقيل: إذا كان في الدّار فسل ناشئ، أو غير ناشئ يصلح للقعش والفسل؛ فهو للمقِ . ر والبائع؛ حتّى يقول: وما فيها. في الإقرار. وأمّا إذا كان لا يصلح فهو للمشتري والمقَ . ر له. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 23 ] : الإقرار بالمنزل وما فيه 137 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقرّ عند الموت: أنّ داري بما فيها لزوجتي. هل يكون لها الدّوابّ والعبيد؟ فقال هاشم: إنّ بشيرًا قال: إن كانت العبيد والدّوابّ تعلم الشّهود أنها تلك السّاعة في الدّار؛ فهي لها. وقال مسبّح: فقال لها ما فيها؛ مما لا يجيء ويذهب؛ وإن لم تعلم الشّهود بأنّ العبيد والدّوابّ كانت في الدّار. إلّا أن يسمّي الذي أقرّ بالعبيد والدّوابّ، أو ما كان فيها من ذوي روح مما يجيء ويذهب. ومن غيره قال: نعم؛ فقد قيل ذلك أنّ لها الدّوابّ والعبيد، على قول بشير. وقيل: إنّه إذا لم يصحّ أنّ العبيد والدّوابّ كانت في الدّار حين الوصيّة والإقرار؛ فينظر في ذلك في حين المخاصمة؛ فإن كانت في الدّار فهنّ لها في الحكم؛ حتّى يصحّ أنها كانت خارجة من الدّار، وإن كانت خارجة من الدّار؛ فلا شيء لها حتّى يصحّ أنها كانت في الدّار حين الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري في رجل أقرّ لرجل بشيء من منزله، وحدّه له، وكان في الأرض التي حدّها سدرة، فهلك الرّجل الذي أقرّ بشيء من منزله للرّجل، فطلب ورثة الهالك السّدرة، وقالوا: إنّما أقرّ لك بالمنزل، ولم يذكر السّدرة. فأقرّ الرّجل بذلك أنّه لم يذكر السّدرة، ولكن هي في أرضه. فعلى ما وصفت؛ فإذا كان إنّما أقرّ له بالمنزل؛ فليس له إلّا المنزل. والسّدرة للورثة. وذلك إذا قال: منزلي هذا لفلان. فإنما له الميراث والسّدرة للورثة. وإذا قال: هذا المنزل لفلان. كان للذي أقرّ له المنزل والسّدرة. 138 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: فيمن يقول: لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط. أنّ له ما بينهما، ولا شيء له في الحائط. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أخبرنا هاشم عن موسى أنّه قضى في امرأة أعطت رجلًا بيتها، فقضى بالحجرة مع البيت، وقال: هي من البيت ولا بدّ للبيت من الحجرة. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواري: وذكرت في إقرار حمزة؛ فإذا قال حمزة: حصتي( 1) من هذا المنزل. فإذا صحّ المنزل له، وقال هو: حصّتي من هذا المنزل لأمّه. فالمنزل كلّه لأمّه، إلّا أن يصحّ لأحد فيه حقّ. فما صحّ لحمزة فهو لأمّه، وكذلك البستان والمنزل. وإنّما ينظر إلى قوله إذا قال: حصّتي من هذا المنزل. فإذا قال: لأمّه حصّته من هذا المنزل. ولم يسمّ بالحصّة؛ قيل للورثة: أخرجوا لها ما أرادوا، ثم يحلفون ما يعلمون أنّ حصّتها أكثر من هذا. قال غيره: وقد قيل: لا يثبت لها بشيء من ذلك، وليس على الورثة أن يسلّموا إليها شيئًا. وأمّا الذي يثبت لها ذلك فتدفع إليها الورثة ما شاؤوا من ذلك؛ مع يمينهم: ما يعلمون لها فيه شيئًا مسمّى معروفًا. ومنه وقد بيّنت لك أمر الحصّة إذا قال حمزة: حصّته من هذا المنزل. فإن صحّ لأحد في هذا المنزل بشيء فهو له، وإن لم يصحّ لأحد فيه شيء فكلّه 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 23 ] : الإقرار بالمنزل وما فيه 139 لمن أقرّ له به، من قبل هذه الحصّة، ولا ينظر في قوله: من هذا المال. لأنّ هذا المنزل هو حصّته، وهذا البستان هو حصّته. ومن هاهنا ليسها بشيء، وإن كان إنّما شكل عليك أمر من كان يقول: يجيء( 1) من هذا التّمر جراب. والمعنى فيه: يكون هذا التّمر جرابًا كلّه. وإن شكل عليك أمر الحصّة، فإذا قال: حصّتي من هذا المنزل. وصحّ أنّ المنزل له؛ فالمنزل كلّه لصاحب الحصّة، إلّا أن يصحّ فيه لأحد شيء، وكذلك البستان والمنزل. | :.`dCE`°ùe } زيادة: فإن قال: بناء هذه الدّار لي، وأرضها لفلان. فالأرض والبناء لفلان. لأنّه أقرّ بالأصل، والبناءُ تبع للأصل. وعليه البيّنة على ما يدّعي. ولو قال: البناء لفلان والأرض لي. كان البناء لفلان والأرض له. وكذلك لو قال: البناء لفلان والأرض لآخر. فإن قدّم الإقرار بالبناء لأحدهما، ثم أقرّ بالأرض للثّاني فهو كما قال. وإن قدّم الإقرار بالأصل للأوّل، ثم أقرّ بالبناء للثّاني؛ فلا يجوز إقراره بالبناء. والبناء تبع للأرض. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن أقرّ أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه وهو في يده لفلان؛ ليس لي فيها حقّ، إلّا الطّين والجذوع والأبواب والخشب. وقال صاحب .« يجزئ » 1) في ب ) 140 المجلد الخامس عشر الأرض: ليس لك معي شيء. فإن البيّنة على السّاكن أن هذا الذي ادّعاه له. فإن أعجز البيّنة فإني أرى الأرض وما( 1) فيها لصاحب الأرض؛ مع يمينه على ما فيها .( من نقض( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أشهد لزوجته بمنزل وما يستحقّه. وفيه خبّة فيها نخل وطَو .ِ ي. أتكون الخبّة في البيت أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يقرّ لرجل بنصف منزله، ويحدّه، ويقرّ لآخر بالنّصف الثّاني. وطريق المنزل كلّه في المنزل الذي أقرّ به أولًا. ولا يذكر للآخر طريقًا ولا غيره. هل يثبت للآخر طريق بثمن؟ أو بلا ثمن؟ من حيث كانت طريقه وبابه من قبل؟ فمعي؛ أنّ طريقه حيث كانت إذا صحّت بذلك البيّنة، ولا يكون ذلك بثمن عندي. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد، ومن أقرّ لآخر بجميع ما فيه، والمقرّ في منزل على فراش، وله ثياب على الفراش، وعلى غيره. ما يثبت من ذلك؟ فأحسب أنّه يثبت له جميع ما في المنزل، إلّا الثّياب التي عليه. .« بما » 1) في ب ) .« نقص » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 23 ] : الإقرار بالمنزل وما فيه 141 | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل أقرّ في مرضه لزوجته ببيت من بيوته، وأقرّ لأخته ببيت آخر من بيوته؟ فقال: على معنى قوله: إنّ الإقرار ثابت. قيل له: فإن كان في البيت الذي أقرّ به لزوجته أمتعة وأداة ودراهم؛ هل تكون داخلة في البيت، في الإقرار لها مع البيت؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت لها إلّا البيت. وما فيه فهو لورثته، إلّا أن يقرّ لها بالبيت وما كان من شيء فهو تبع للبيت على هذا. وهذا على معنى ما سمعت عنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: من أعطى امرأته متاع البيت، وأمّا الحمار والجمل، والبر والتّمر، والقطن، وأشباه ذلك فليس من المتاع. قيل له: فإن أقرّ لها بالبيت وما سدّ. هل يكون ما فيه تبعًا للبيت؟ قال: معي؛ أنّ البيت وما فيه مما سدّ من أقرّ له به على بعض القول. ومعي؛ أنّ بعضًا يضعف ذلك. قيل له: وقال بعض: لا يثبت؟ قال: لا أعلم أنّ أحدًا يقول: إنّه لا يثبت، إلّا ما قيل: إنّه ضعيف قيل له فإن قال: بيتي وما لوى هو لفلان. هل يكون ما في البيت تبعًا للبيت؟ قال: لا يبين لي إلّا البيت وحده. قلت له: فإن قال: وما التّوى؟ 142 المجلد الخامس عشر قال: لا يبين لي إلّا البيت وحده. قيل له: أرأيت إن قال: بيتي هذا، وما التوى عليه، وما لوى عليه. هل يكون ما في البيت تبعًا للبيت؟ قال: معي؛ أنّ ما لوى عليه البيت فهو تبع له. وأمّا قوله: بيتي هذا لفلان. فمعي؛ أنّه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فبعضٌ أثبت ذلك، وبعضٌ ضعّفه. وأمّا قوله: هذا البيت لفلان. وهو ملك للمقرّ. فمعي؛ أنّه ثابت للمقرّ له، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قلت: فعلى قول من يضعّف قوله: بيتي لفلان. إن قال: بيتي لفلان وما لوى عليه، أو ما فيه. أيكون الذي في البيت وما لوى عليه، أيلحقه الضّعف في قول من يضعّف، أم يكون الإقرار بالبيت ضعيفًا، ويثبت ما فيه؛ ما لم يقل: وبيتي الذي فيه، أو ما لوى عليه مما كان لي فيه؟ قال: معي؛ أنّ ما في البيت ثابت، ولا يلحقه قول من قال بالتّضعيف. الجزء السابع والعشرون 143 [24] UEH AE`.`dEH QGôbE’G : ومن جواب أبي الحواري 5 وعن رجل قال: لفلان ثمن ماء؛ من فلج قد سمّاهُ. والفَلَجُ أصول وسهام. ثم قال بعد هذا القول: إنّما أقررت له بشِرْبِه. وهو لم يسمّ بشِربِه، ولا قال: أبدًا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا سمى بالفلج الذي أقر له بالثّمن منه؛ فهذا إقرار ثابت عليه في الأصول أبدًا. وكذلك في السّهام، إلّا أن ينتزع ذلك الماء من يده، أو ينتزع من يد المقَ . ر له بحقّ. لأنّ أهل السّهام( 1) أولى بسهامهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابه: وأمّا ما ذكرت من الماء؛ فإذا كان الماء مساحًا( 2) على أرض؛ حتّى يصحّ أنّ هذا الماء الذي أقرّ به حمزة لخالد( 3)، هو مساح( 4) لهذه الأرض، وهذه النّخل التي( 5) لحمزة. فإذا صحّ ذلك لم يجز إقراره لخالد .« الشهام » 1) في ب ) .« مباحًا نسخة: مساحًا » 2) في أ ) .« لحاله » 3) في أ ) وصوبناها. « مساحًا » 4) في أ ) ناقصة من ب. « أنّ هذا الماء الذي أقرّ به حمزة لخالد، هو مساح لهذه الأرض، وهذه النّخل التي » (5) 144 المجلد الخامس عشر بالماء، وكان الماء تبعًا للنّخل والأرض. فإذا لم يصحّ ذلك كان الماء لمن أقرّ له به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في غير ذلك: وإذا أقرّ رجل أنّ لفلان كيسَ دراهم في منزلي، أو جملًا( 1) في إبلي، أو ثوبًا( 2) في ثيابي، ولم يقل: هذا بعينه. ثم رجع ينكر، فإنّ الحاكم يأخذه حتّى يخرج ذلك الذي أقرّ به بعينه، ويكون القول قوله: إنّه هو هذا. وأمّا إذا أقرّ بهذا الإقرار، ثم مات. فقال من قال: إنّه ليس بشيء، إلّا أن تقول بيّنة بالكيس بعينه، أو بذلك الشّيء بعينه. وقال من قال: له الأقلّ من ذلك الجنس الموجود. وقال من قال: له جزء من ذلك؛ إن وجد له كيسان فله نصفهما، وإن وجد ثلاثة فله ثلثهنّ. على هذا يكون فانظر فيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل أقرّ لرجل بقفيز حبّ بُ . ر؛ أنّه يثبت عليه له جريّ حبّ برّ. فإن أقرّ له بمثقال ذهب؛ ثبت له عليه مثقال ذهب؛ صوغ كسور، ولا يثبت له بذلك دنانير؛ إلّا أن يقول: دينارًا أو مثقال دينار. وصوبناها. « حمل » و ب « جمل » 1) في أ ) وصوبناها. « ثوب » 2) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون 145 [25] UEH ¢ù«.dGh ô«fEf.q dGh .gGQ.q dEH QGôbE’G وسألته عن رجل قال: اشهدوا أنّ عليّ لفلان مائة درهم. ثم قال: إنّما عليه مائة واحدة. قال: لا يلزمه إلّا مائة واحدة. وإذا قال: اشهدوا أنّ عليّ لفلان مائة درهم، اشهدوا أن عليّ لفلان مائتي درهم، اشهدوا أنّ عليّ لفلان ثلاثمائة درهم. ثم قال: إنّما عليّ له ثلاثمائة درهم. فإنما يلزمه له ثلاثمائة درهم. وإذا قال: إن عليّ لفلان درهمًا، اشهدوا أنّ عليّ لفلان درهمين. قال صاحب الحقّ: هي ثلاثة، وقال المقرّ: إنّما له درهمان. فإنما يلزمه درهمان. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل إذا أقرّ لرجل أنّ عليه له عشرة دراهم، ثم أنكر، هل له أن يقبض من ماله بعد الحجّة عليه؟ قال: معي؛ أنّه إذا أقرّ له عليه، ولم يكن المقرّ له يعلم كذب ما يقول المقرّ؛ ثبت عليه إقراره. فإذا أنكر بعد الإقرار؛ ذُكّر بإقراره الذي كان أقرّ به، فإن هو أعطى الحقّ الذي أقرّ به؛ وإلّا كان للمقرّ له أن يقبض من مال المقرّ بعد الحجّة، فيما معي على معنى قوله. 146 المجلد الخامس عشر قلت: فإن عاب هذا المقر بالحق أنه عليه من قَبْل أن يحتج عليه، فغاب حيث لا تناله الحجّة. هل له أن يقبض من ماله قبل أن يحتجّ عليه؟ قال: إذا لم يقدر على الحجّة، وكان قد حجده، فعلى معنى قوله: إنّه يجوز له الانتصار من ماله. | :.`dCE`°ùe } ورجل قال: لك عليّ ألف درهم فيما معي. قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت، وقوله: فيما أرى؛ آكد من قوله: فيما معي. ويوجد عنه أيضًا؛ في قوله: فيما أرى، وفيما أظنّ، أنّ هذا لا يثبت؛ إلّا على قول من يقول: إن الاستثناء لا يهدم الإقرار. وقوله: فيما معي، وفيما عندي؛ سواء. فإن قال: عليّ لك ألف درهم فيما أعلم. فهذا يثبت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّ بمثقال ذهب ثبت له عليه مثقال ذهب، صوغ كسور. ولا يثبت له بذلك دنانير، إلّا أن يقول: دينارًا أو مثقال دنانير. قال: وإذا أقرّ له بكذا وكذا فضّة. ثبت عليه ما أقرّ له به فضّة، من الكسور والصّوغ، ولا يثبت له دراهم إلّا أن يقول: كذا وكذا درهم. فإنّه يثبت له دراهم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ أحسب عن أبي عبد الله: فيمن أقرّ أنّ عليّ لفلان أقلّ من مائة درهم، أو أزيد من مائة درهم. الجزء السابع والعشرون باب [ 25 ] : الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس 147 قال: لا شيء له. فإن قال: نحو مائة درهم. فله أقلّ من مائة، وأكثر من تسعين. وعن هاشم: يكون له تسعة وتسعون. فإن قال: قريب من مائة. فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين. فإن قال: بعض مائة. فله خمسون. كذلك عن هاشم ومسبّح. وأمّا دون مائة فقد يكون قليلًا وكثيرًا. أبو سعيد: إن قال: عليّ لفلان حتّى مائة. فعليه المائة كاملة. فإن قال: إلي مائة. فعليه مائة غير درهم. وإن قال: شطر مائة. فعليه خمسون. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن أقر لرجل بمائة درهم، ثم عاد فأقر له في موضع آخر بألف درهم. ما يثبت عليه؟ قال: معي؛ أنّه يثبت عليه الأوفر من ذلك هو الألف. قلت له: أرأيت إن أقرّ له في هذا المجلس بألف درهم، ثم عاد فأقر له في موضع آخر بمائة درهم؟ قال: معي؛ أنّه يثبت عليه الأكثر من ذلك وهو الألف. والإقرار عندي غير الوصيّة في هذا، فيما قيل. قال: ومعي؛ أنّه قد قال من قال: إنّه يثبت عليه جميع ما أقرّ به في المجلسين جميعًا كلاهما، أقر بالقليل في أوّل مرّة أو في آخر مرّة. ولم أره يوجب العمل بهذا القول، ورأيته يسمو إلى القول الأوّل. 148 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أقر الرّجل فقال: لفلان عليّ مائة درهم؛ وإلّا فعبدي حرّ. فإنّ المائة تلزمه، ولا يعتق عبده. لأنّه إنّما أقرّ بيمين. وإذا أقرّ فقال: لفلان عليّ ألف درهم، أو عبدي حرّ. فإنّ العبد يعتق وتلزمه الألف. ولو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم، وإلّا فعبدي حرّ. فإن هذا إقرار، فأخبر عن فعل ماض، وحلف عليه. ويلزمه الألف، ولا يعتق العبد. ولو قال: عليّ لفلان ألف درهم، وإلّا فلفلان عليّ دينار. فعليه للأوّل الألف، ولا يلزمه للآخر بشيء. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: لفلان عليّ دينار أو درهم؛ فإني ألزمه وأستحلفه له. وكذلك لو قال: عليّ لفلان كرّ حنطة، أو كرّ شعير، أو درهم. فإنّي ألزمه الثّلث من كلّ واحد من ذلك. فإن ادّعى الطّالب ذلك كلّه؛ فإنّ له أن يستحلفه؛ فإن نكل أن يحلف لزمه كلّه. فإن قال: عليّ له مائة درهم أو نصفها، فإنّ نصفها عليه. | :.`dCE`°ùe } فإنّ لك عليّ ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان ذلك جائزًا، .( إن حمله فله الألف لأنّ هذا إجارة( 1 .« إجازة » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 25 ] : الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس 149 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة ومن قال: لزيد عندي عشرة دراهم. فقال زيد: ليس لي عندك شيء. فقد أبرأه منها. وقال أبو محمّد عن سعيد بن محرز، أنّه اختلف هو وموسى بن عليّ في الرّجل يقرّ أنّ في صندوقه هذا لفلان كيسَ دراهم، أو في منزلي لفلان سيف، فيوجد في صندوقه هذا أكيسة دراهم، وفي منزله أسياف. فقال موسى: له بالحصّة على قدر الأكيسة والسّيوف. وقال هو إنّما له( 1) أدنى ذلك الأقلّ. فإن قال: عليه لفلان عشرة دراهم في عشرة دراهم. لم يكن إلّا عشرة دراهم. والإقرار( 2) بالدّراهم والدّنانير عدد القول في وزنها قول المقر. فإن قال: درهم صغير أو درهم كبير. كان درهم البلد وقف في الصّغير والكبير. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: في رجل عندي لك يا فلان مائة درهم، فقال: فلان لا، ما لي عندك شيء. ثم رجع فقال: بلى إنّ لي عندك مائة درهم؛ فأنكر المقرّ؛ فليس له عليه من قِبَل أنّه قد أبرأه، إلّا أن يردّ المقرّ كلامه؛ فيقول: بلى لك عندي. فيقول: الآخر صدقت، أو نعم. فيكون قد أقرّ بعد الإبراء، فيلزمه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: لزيد عندي عشرة دراهم. فقال زيد: ليس لي عندك شيء. فقد أبرأه منها. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 150 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: فإن شهدوا عليه أنّه أقرّ عليه لرجل ثلاثين درهمًا؛ فقال: هي من دراهم عدن. لم يقبل ذلك إلّا منه، إلّا أن يكون بعدَن. قال أبو سعيد لا يحكم عليه إلّا بما أقرّ، إلّا أن تشهد عليه البيّنة بدراهم سمونها غير دراهم عدن، دراهم معروفة. ومنه؛ قلت: كان المقرّ والمقرّ له جميعًا بعدن، وهما من عُمان، فأقرّ له بدراهم عدن، أيثبت له وعليه؟ قال: نعم. ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: إنّه إذا كان إقراره متّصلًا؛ فقال: عليّ له ثلاثون درهمًا من دراهم عدن، وأمّا إذا سكت ثم ادّعى ذلك أنّه من دراهم عدن؛ فهو كما قيل في المسألة الأولى. وإن قال: عليّ له مائتا درهم إلى عشرة دراهم. فليس له شيء، إلّا أن يقرّ بشيء معروف. وإن قال: له حتّى مائة درهم. فله مائة درهم. قول أبي الحواري. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليّ لفلان إلى مائة درهم. فعليه مائة درهم غير درهم. فإن قال: شطر مائة درهم. فعليه خمسون. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن قال: له عليّ إلى مائة درهم. الجزء السابع والعشرون باب [ 25 ] : الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس 151 فقال من قال: يكون له مائة درهم. وقال من قال: مائة درهم إلّا درهم. وقال من قال: مائة درهم إلّا شيء يسير. | :.`dCE`°ùe } وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل سوق صحار تنازعا إلى أبي عبد الله 5 ؛ فادّعى أحمد بن شاذان الخرزي على إبراهيم بن إبراهيم بن محمّد بن حنبل أنّ له عليه دراهم، فأقرّ له مع أبي عبد الله أنّ له عليه كذا وكذا درهمًا، أقلّ مما كان ادّعى أحمد بن شاذان. ثم أقام أحمد عليه شاهدي عدل؛ فشهدا أنّ عليه له كذا وكذا درهمًا؛ كما ادّعى عليه. وأقام عليه شاهدي عدل بأنه كان أقرّ عند أبي عبد الله؛ في مجلس حكمه أنّ عليه لأحمد بن شاذان كذا وكذا درهمًا، وهو أقلّ مما كان أقام به البيّنة عليه. ثم طلب أحمد إلى عبد الله أن يأخذه بالدّراهم التي أقام بها البيّنة عليه، وبالدّراهم التي شهد عليه الشّاهدان بإقراره بها، واحتجّ أنّ هذه الدّراهم التي أقررت بها معك؛ هي من الدّراهم التي أقام عليّ بها الشّاهدان( 1) بالأصل. فلم يرد عليه أبو عبد الله إلّا ما شهد به الشّاهدان، وهو الأكثر. ولم يأخذه بذلك الإقرار، وحكم بذلك بينهما. وأكثر عليه أحمد؛ فقال: هو رأي، وقد أطلب فيه النّظر. وقال: لو كان هذا يلزم النّاس لضرّهم إقرارهم بالحقّ. ولو أنّ رجلًا ادّعى على رجل ألف درهم فأقر أنّ عليه له( 2) تسعمائة درهم، ثم أقام عليه المدّعي شاهدي عدل؛ أنّ له ألف درهم. وطلب إلى الحاكم أن .« الشاهدين » 1) في ب ) .« له عليه » 2) في أ ) 152 المجلد الخامس عشر يأخذه بالألف وبالتّسعمائة؛ لكان لا يقرّ أحد مع الحاكم، ولكنّه يأخذه بالأكثر ويبطل الباقي. | :.`dCE`°ùe } زيادة: فيمن أشهد لأخته بثلاثمائة درهم دَيْنًا عليه، ثم لبث سنين، فلما نزل به الموت قال: اكتبوا لها مائتي درهم. وكتبوها لها. فإن أقامت بيّنة أنها لم تزل تطلب إليه الثّلاثمائة، وكان يقرّ لها في صحّته، حتّى حضره الموت فأوصى لها بمائتين؛ فلها الثّلاثمائة. وكذلك إن أقرّ هو بالأكثر، وأقام الشّاهدان عليه بالأقلّ، واحتجّ أنّ الذي شهدت له البيّنة؛ من الحقّ الذي أقرّ به؛ فلا يأخذه إلّا بالأكثر. إلّا أن يصحّ أنّ إقراره بذلك من ثمن كذا وكذا، وشهد الشّاهدان بذلك من نوع آخر، فهنالك يأخذه بهما جميعًا. وكذلك أن لو كان عليه ألف درهم، فأشهد الذي له الحقّ أني قد قبضت منه مائة درهم، ثم أشهد أني قد قبضت منه مائتي درهم، ثم أشهد أني قد قبضت منه ثلاثمائة درهم، وأنه كان كلّما قبض منه أشهد على نفسه بجملة ما صار إليه. فأرى هذا خلاف ذلك، وآخذ برأي من رأى عليه جملة ما أقرّ أنّه قد قبضه، أن يؤخذ بإقراره كما أقرّ، حتّى يبيّن عند الشّهادة أنّ ذلك الذي أشهد به قبل هو من هذا، وإنّما جملة ما قبض الأوّل والآخر كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ عند الحاكم أنّه اشترى هو وفلان جرابًا من فلان، وعليه نصف ثمنه. أو قال: عليّ وعلى فلان له مائة درهم. فطلب الذي له الحقّ أن يؤخذ المقر بالجملة؛ فإنما عليه النّصف كما أقرّ. والله أعلم. الجزء السابع والعشرون باب [ 25 ] : الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس 153 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أقرّ رجل وقال: علينا لفلان ألف درهم. أنّه إذا رجع المقرّ عن إقراره؛ فإنما يلزمه ثلث الألف. قال غيره قال: الذي أرى أن يأخذه الحاكم حتّى يقرّ؛ ويسمّي كم عليه من هذا الحقّ لهذا الرّجل، ولا يعذره إلّا بذلك. فإذا أقرّ بشيء فليس عليه غير ما أقرّ به؛ مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ لرجلين أنّ عليه لهما ألف درهم؛ فلمّا كان بعد ذلك بأيّام قال: لهذا كذا، ولهذا كذا. قال: القول في ذلك قوله، إلّا أن يموت، أو يحكم عليه لهما؛ قبل أن يُخبر كم عليه لكلّ واحد منهما، فإنّه حينئذ نصفان. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ رجل: أنّ لفلان كيس دراهم في منزلي، أو جملًا في إبلي، أو ثوبًا في ثيابي. ولم يقل هذا بعينه، ثم رجع ينكره؛ فإنّ الحاكم يأخذه إذا صحّ ذلك عليه، حتّى يخرج ذلك الذي أقرّ به بعينه؛ فيكون القول قوله فيه أنّه هو هذا. وأمّا إذا أقرّ بهذا الإقرار ثم مات، فإنّ ذلك النّوع الذي أقرّ به يجزّأ أجزاء على قدر ما أقرّ به فيه، ثم يعطى الذي أقرّ له جزء منها. قال غيره: وقد قيل: لا يثبت له شيء من هذا؛ حتّى يصحّ ذلك بعينه بالبيّنة، أو يجده المقرّ بعينه. فإذا أقرّ له في منزله( 1) كيس دراهم أو غيره، فوجد في .« منزلي » 1) في ب ) 154 المجلد الخامس عشر منزله كيسان في كلّ واحد دراهم، وزنها سواء، أو وزن واحد أقلّ من الآخر، فله من كلّ واحد منهما النّصف، لأنّه أعدل. وإن وجد له من ذلك النّوع ثلاثة فله الثّلث، وإن كان أربعة فله الرّبع. وقال من قال: له الأقلّ. والرّأي الأوّل أعدل عندي. قال أبو الحواري: إن لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء. هكذا حفظنا. قال: أو تقوم بيّنة بالكيس بعينه. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن له الأكثر من الكيس؛ إذا لم يعرف ذلك بعينه. ومنه قال: وإذا أقرّ أنّ له في منزلي كيسًا فيه دراهم، فوجد له كيسًا فيه دنانير، وكيسا فيه دنانير ودراهم، فلا شيء له حتّى يوجد كيس فيه دراهم خالصة. وكلّ ما كان من هذا النّحو فهو على هذا القياس. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قال: لفلان كيس في منزلي فيه دراهم. فوجد كيس فيه دراهم، ودنانير وكيس فيه دنانير خالصة، أنّ له الكيس الذي فيه الدّراهم، إلّا أن يقول: لفلان في منزلي كيس دراهم. فإذا كان فيه دراهم ودنانير لم يثبت له شيء؛ حتّى يكون كيسًا فيه دراهم خالصة. | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ كلّ من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة؛ ليست متواطئة؛ إلى أوقات مختلفة، أو وقت واحد، فإنّه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها، ولو كان وقتها واحدًا؛ إذا أشهد بها كلّها في مجلس واحد. الجزء السابع والعشرون باب [ 25 ] : الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس 155 وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل بألف درهم، إلى شهر رمضان، وألف درهم إلى شعبان. فقال المطلوب: هي واحدة. فعليه ألفان؛ لأنّ الوقتين قد اختلفا. ولكن إن أشهد عليه بألف درهم إلى شهر رمضان، ثم أشهد أيضًا بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السّنة. فهو ألف واحد. والأيمان بينهما إن اختلفا، وذلك حيث تواطأت( 1) الشّهادة. وإن اختلف التّاريخ؛ فكان الألف الأوّل في رمضان من سنة تسع وأربعين، والألف الثّاني محلّه سنة وخمسين، فهما ألفان حيث اختلف التّاريخ. وإذا أشهد بألف درهم، ولم يكن لذلك وقت أو كان وقت في شهر واحد بلا تاريخ، فهي ألف واحدة. وإذا كانت المدّة في الحقّ إلى شهر رمضان، فقال المطلوب: هو شهر رمضان إلى خمس سنين، وقال الطّالب: هو شهر رمضان من هذه السّنة. فالقول قول الطّالب مع يمينه. وكذلك في السّلف، ولا ينتقض. قال غيره: نعم؛ وقد قيل: القول قول المطلوب مع يمينه. وإذا قال المقرّ: إنّ لفلان عليّ مائتي درهم أو مائة، فطلب الطّالب المائتين، وقال المقرّ: إنّما هي مائة واحدة، فإنما يؤخذ له بالمائتين كما أقرّ أوّلًا. قال غيره: وقد قيل: يؤخذ له بالمائة، وي . دعي الآخر بالبيّنة على المائة الأخرى، فإن لم يحضر بيّنة حلف له، فإن لم يحلف أخذ له بالمائة الأخرى. وهو غامض. « تواطب » 1) في ب ) 156 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ،( فيمن أقرّ لرجل بعشرة دراهم ونصف، أو قال: عشرة دراهم ودانقين( 1 وكذلك إن أوصى له بمثل هذا ما يلزمه له منه؟ فمعي؛ أنّه قال: عشرة دراهم، كان عشرة دراهم ونصف درهم؛ من نقد البلد من الدّراهم. فإذا قال: عشرة ونصف دانقين. كان عليه عشرة دراهم من نقد البلد والقول قوله في الدّانقين. أو قول الورثة من بعده. .« ودانقي، نسخة: دانقين » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 157 [26] UEH ´ƒ«.dEH QGôbE’G وعن رجل يقول مع قوم: إنّه باع ماله لفلان، أو إنّه قضى ماله زوجته. هل يكون هذا ثابتًا للرّجل والزّوجة؟ قال: نعم. قلت: فإنّهم لا يشهدون إن باع ماله بشيء معروف. هل يكون هذا بيعًا؟ قال: نعم؛ ويكون القول قوله في الثّمن مع يمينه. قال: وكذلك يكون المال للمرأة، ولا يكون القضاء إلّا بحقّ إذا ثبت عليه ذلك؟ | :.`dCE`°ùe } وأمّا إقراره أنّه باع شيئًا من ماله وحده بشيء من الثّمن المعروف، وأنه قد استوفى من المشتري ذلك الثّمن؛ فإنّ ذلك عندي إقرار يجوز عليه وعلى ورثته، ويثبت ذلك. وكذلك عندي إن لم يسمّ، إلّا أنّه قد أقرّ بالبيع، وأنه استوفى الثّمن. وإن كان ح . يا كان له عندي الرّجعة بجهالة الثّمن؛ إذا لم يسمّ به، ولم يقرّ بمعرفته. 158 المجلد الخامس عشر قال: وهذا إقرار يخرج عندي في الصّحيح، وأمّا المريض فكان معي أنّ إقراره بما لا يجوز فعله؛ في الوقت الذي لا يجوز فعله فيه؛ إنّ ذلك لا يثبت .( منه. وهو مثل فعله( 1 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن أقرّ بمتاع أنّه باعه لاثنين وهو في يد أحدهما فأقرّ( 2) أنّ البيع كان للآخر. قيل: وأنه يلزمه للأوّل مثل ما أقرّ له به. وإن قال: بل هو للآخر؛ فلا شيء عليه. ومن الحاشية: ومن جامع أبي محمد: ولو قال: بعتك جاريتي هذه بعشرة دنانير إن أولدتها هذا الولد، وقال الآخر: بل زوجتنيها، وهي أَمَتُك. كان الولد ح . را، والأ . م مملوكةً للأول. ويحلف المدّعى عليه البيع، ويبرأ، ودعواه بالتزويج .( لا يثبت إلا ببينة. رجع( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الرّجل أني قد بعت لفلان قطعة كذا بكذا وكذا من الثّمن، واستوفيت منه الثّمن؛ فإقراره جائز عليه وعلى ورثته. والقطعة لمن أقرّ له ببيعها. وللورثة إن أرادوا أخذ تلك القطعة، ويردّوا عليه الثّمن الذي أقرّ به أو قيمة( 4) المال إن لم يقرّ بالثّمن، وذلك في المرض، وأمّا إذا أقرّ في الصّحّة فهو ثابت. .« تصحيح: قوله » 1) في ب ) .« وأقرّ » 2) في أ ) 3 ) هذه المسألة زيادة من أ. ) .« بقيمة، لعله أو قيمة » 4) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 26 ] : الإقرار بالبيوع 159 | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه اشترى سلعة من فلان، ولم يقل: بكذا من الثّمن، ثم قال: ليس له عليّ شيء؛ فإنّه لا شيء عليه حتّى يحضر البائع بيّنة بأنّ عليه له كذا وكذا من الثّمن، ويسمّي له ذلك. ثم قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ؛ فإنّه يلزمه الثّمن، إلّا أن يحضر بيّنة بالدّفع. والله أعلم. 160 المجلد الخامس عشر [27] UEH .à.dEH QGôbE’G وسئل عن رجل قال في مرضه؛ ومعه كتب منها شيء مكتوب فيه، وشيء لا كتاب فيه، ورقاع، كلّ ذلك في إناء موضوع؛ فقال: كتبي هذه لفلان؛ وهو ينظرها ما يكون لفلان منها؟ قال: أمّا ما كان مكتوبًا فيه بعد الحرز( 1)؛ فيعجبني أن يكون من الكتب، وأمّا الذي لا كتاب فيه من المحروز من الدّفاتر؛ فمعي أنّه يلحقه معنى الاختلاف. وأمّا الرّقاع فما كان منها مكتوبًا فيه لحقه معاني الكتب، وما لم يكن مكتوبًا فيه لم يلحقه معاني الكتب. وأمّا ما كان محرى( 2) غير محروز، مكتوب في بعضه، أعجبني أن يلحقه بالكتب ما كان مكتوبًا فيه، ولو من جانب واحد. وما ليس فيه كتاب فهو من غير الكتب. | :.`dCE`°ùe } وذكرت أنك كنت أنت والحواري بن القاسم بن سليمان عند أبي محمّد خالد، وهو مريض، فذكر لكم ما ذكر من حديث الكتب، وكان عنده جوابات .« الحوز » وفي ب « الحوز، لعله: الحرز » 1) في أ ) 2) كذا في أ و ب، وهو غامض. ولعله: منها. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 27 ] : الإقرار بالكتب 161 كثيرة نفيسة. قال: الجواب لكم الذي حفظت لكم، أو قال: ذلك الجوابات لكم. إلّا أنّه ذكر الجوابات لكم، فمن شفقتكم عليه لم يعد يثبت حتّى مات. فلما مات ناقشتم في الكتب حينئذ، وحفظت أنت عنه الذي وصفت لي. قال الحواري بن عليّ ما قلتم، أو قال: إنّه قال: وهو وصيّة لكم من مالي. فعلى ما وصفت؛ فإن كنتم تحفظون عنه أنّه قال: الجوابات لكم. يعني جواباته أو جواباتي لكم؛ فهذا معنى إقرار منه لكم، ويسعكم أخذ ما أقرّ به لكم؛ ما لم تعلموا إلجاء. وأمّا ما قلت في قول الحواري بن القاسم أنّه قال: وهو وصيّة لكم من مالي؛ فذلك جائز إذا كانت الوصيّة تخرج من الثّلث. وأمّا سائر الكتب من غير الجوابات فلا أراه ذكرها لكم بلفظها فيما يثبت. فإن أخذتم بما سمعتموه يقرّ لكم في الجوابات فذلك وجه حقّ، وأمّا الوصيّة ولم تستمعوا أنتم فإنّ ذلك لمن سمعه منكم، إلّا أن تصحّ الوصيّة معكم بشاهدي عدل بوصيّة. وقلت: أرأيت إن قال: كتبي لكم؛ كانت الجوابات تبعًا للكتب أم لا؟ فنعم؛ إن قال كتبه لكم؛ رأينا كلّ كتبه داخلة في هذا اللّفظ بإقراره لكم؛ كانت الجوابات أو غير الجوابات. 162 المجلد الخامس عشر [28] UEH UE«.q dEH QGôbE’G وسئل عن رجل قال لرجل: هذا الثّوب لك؛ بِعْهُ، وفرّق عني كذا وكذا. قال: معي؛ أنّه إن كان هذا يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارًا له عندي في الحكم، ويفعل بما أقر له به ما شاء. قلت له: فإن كان المقرّ له وارثًا؛ يجوز له ذلك الإقرار؟ قال: هكذا عندي في قول من يقول بثبوت الإقرار في المرض. والعلّة عندي قول من لا يثبت الإقرار في المرض يجعله بمنزلة العطيّة. والعطيّة في المرض لا تجوز للوارث؛ لأنها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة لوارث. ومعي؛ أنّ العطيّة في المرض يختلف فيها. قلت له: وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف، أم لا يلحق الاختلاف إلّا الوارث؟ قال: معي؛ أنّه يلحقه الاختلاف؛ على قول من يقول: إن الإقرار يقع موقع العطيّة. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في رجل قال لرجل: هذا الثّوب لك على أن تذبح لي هذه الشّاة؛ فذبحها. هل يثبت له الإقرار؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 28 ] : الإقرار بالثّياب 163 قال: معي؛ أنّه يشبه عندي معنى الثّبوت فيه إذا ذبح له الشّاة. قلت: فإن هلكت الشّاة قبل أن يذبحها؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان يخرج على معنى الأجرة؛ فماتت الشّاة قبل أن يذبحها بطلت الأجرة. وإذا خرج على معنى الإقرار؛ فالإقرار ثابتٌ؛ ذبحها أو لم يذبحها. ومعي؛ أنّه قد قيل بما يشبه معنى هذا وهذا؛ في معنى هذه المسألة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أعطيتك هذا الثّوب على أن تذبح لي هذه الشّاة؛ فذبحها قبل أن يرجع الآخر؛ ففيه اختلاف؛ فإن هلكت قبل الذّبح فلا يثبت. | :.`dCE`°ùe } وإن قال في وصيّته: وأقرّ فلان أنّ ثوبه الأبيض لفلان؛ هل يكون إقرارًا ثابتًا؟ وله ثوب أبيض؛ إذا كان معروفًا أنّ للمقرّ ثوبًا أبيض؛ ليس له ثوب غيره؟ فنعم؛ هذا إقرار ثابت. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال لرجل: هذا الثّوب لك؛ بِعهُ، وفرّق عني كذا وكذا، وما بقي ردّه على ورثتي. ما يكون هذا؟ قال: معي؛ أنّه إن كان يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارًا( 1) له عندي في الحكم، ولا يثبت عليه قوله بعد: ولا فرّق ثمنه؛ ما لم يكن هنالك أساس بينهما. ولا شيء متقدّم، وإنّما هو إقرار هكذا. قيل له: فإن كان وارثَه؛ هل يثبت له الإقرار؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 164 المجلد الخامس عشر قال: هكذا عندي؛ على قول من يثبت معنى الإقرار في المرض للوارث. قلت له: فقول من لا يثبت الإقرار في المرض للوارث؛ ما العلّة في ذلك؟ قال: معي أنّه يجعله بمنزلة العطيّة. والعطيّة في المرض لا تجوز للوارث؛ لأنها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة له. ومعي؛ أنّ العطيّة في المرض يختلف فيها. قيل له: فالاختلاف يلحق إقرار المريض لغير الوارث؟ قال: معي؛ أنّه يلحقه الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: فإن أقرّ له بثيابه؛ ما يثبت له منها؟ قال: يثبت له جملة ثيابه؛ كسوته وغيرها. قلت له: فإن كان بزّازًا؛ أيثبت له جملة ثيابه؟ قال: نعم. قلت له: فإن أقرّ له بكسوته؟ قال: يثبت له من ثيابه ما كان ملبوسًا. قلت له: فإن كان ليس فيه علامة اللّباس؛ القول في ذلك قول من قال: إذا لم يكن فيه علامة اللّباس؛ فحتى يعلم أنّه ملبوس. .( قلت له: فإن كانت امرأة وكانت( 1) لها ثياب وشقيق؟( 2 قال: فما كان من الشّقيق مقطّعًا فهو من كسوتها؛ ولو لم تلبسه، وما لم يكن مقطّعًا، أو كانت ثيابًا غير ملبوسة فهي لها. قال أبو سعيد: ما صحّ أنّه من كسوتها، ومتّخذٌ بها كسوة يثبت ذلك؛ ولو لم تلبسها. .« فكانت » 1) في ب ) .« وسقيق » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون 165 [29] UEH ..îdGh (1).GQƒ°qûdEH QGôbE’G قيل له: أرأيت لو أقرّ رجل لآخر بِمَنّ شوران مع الحاكم؛ ما يلزمه له في ذلك من الشّوران؛ رطب أو يابس؟ قال: معي؛ أنّه يكون من شوران يابس؛ مثل المتعارف بين النّاس من الفراخ. قيل له: فإن اختلف ذلك؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون له الوسط من ذلك إن اختلف. قيل له: فإن أقرّ رجل لآخر بِمَنّ خبز؛ ما يكون له من ذلك؟ بُ . را وذرة، أو غيره؟ قال: يعجبني أن يكون له خبز البلد في ذلك الوقت. قيل له: فما يكون له من الخبز الذي يباع؟ أم الذي يأكلون النّاس في منازلهم؟ قال: معي؛ أنّه ما أقر به من الخبز؛ كان القول قوله مع يمينه؛ إن أراد ذلك المدعى عليه. ويعجبني هذا القول إلّا أن يصحّ عليه غير ذلك. 1 ) الشوران هو العصفر بلغة أهل عُمان. تصبغ به الثياب. ) وفي الْمحكم: والعُصفُر: هَذَا الذي يصبغ به، منه ريفي ومنه ب . ريّ، » : جاء في معارج الآمال وكلاهما ينبت بأرض العرب. انتهى من القاموس وشرحه. والعصفر في لساننا: هو الشوران، ومثله في ذَلكَِ الزعفران والورد وغير ذَلكَِ من الأشياء الطاهرة .« إذا خالطت الْمَاء فغ . يرت لونه ووصفه وريحه فإ . ن ذَلكَِ الْمَاء الطاهر غير مُط . هر . السالمي، معارج الآمال، الكتاب الأول في الطهارات، ج 2، ص 448 166 المجلد الخامس عشر [30] UEH .«dE..dGh .Gƒ«ëdEH QGôbE’G قلت له: فإن أقرّ رجل بجاريته؛ وله جاريتان؛ وإحداهما أغلى من الأخرى؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أن تكون( 1) له جاريته. قلت له: فإن لم يَجِد البيّنة أيّهما وقع عليها الإقرار؛ ما الحكم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يحكم له بشيء. قلت: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟ قال: معي؛ أنّه إذا شهدت البيّنة أنّ هذه جارية الموصي فلان؛ فصحّ إقرار بجاريته لفلان؛ كانت هذه الجارية له. قلت له: فإن قال الورثة: إنّ فلانًا الموصِي له جارية غير هذه؟ قال: معي؛ أنّه على الورثة البيّنة. قلت له: فإن كان أوصى له بجارية؛ فوُجِد له جاريتان؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض القول: إن له الأقل منهما. .« يكون » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 30 ] : الإقرار بالحيوان والمماليك 167 قلت له: فما الفرق بين الوصيّة والإقرار؟ قال: معي؛ أن الإقرار لا يقع إلّا على واحدة بعينها. فإذا لم تعرف لم يحكم له في المال بشيء إلّا بالعين. والوصيّة فعلٌ منه هو في ماله، فإن عرف ما قد أثبته في ماله من الوصيّة؛ وإلّا لحقه معنى النّظر في الحكام( 1) وأهل النّظر. ففي الحكم لا يحكم إلّا بالأقلّ، وفي معنى الاحتياط لا يخرج إلّا من المشاركة؛ حتّى لا يتعدّى من أحدهما؛ لمِعنى ما قد ثبت في ماله. قلت له: فإن أقرّ لزيد بجارية؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه لا يكون له شيء. قلت: فإن أوصى له بجارية؟ قال: معي؛ أنّه تثبت له جارية من جواري أهل البلد؛ الذي يقع عليه اسم الجواري المعروفة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال: هذا الغلام يعمل لك ما حييت، فإذا مت فهو لي ولورثتي. قال: هو للذي أعطاه إياه، وليس قوله بشيء. قال غيره: إن قال: هو لك حياتك، فإذا مت فهو لي ولورثتي؛ فالعبد للذي أقر له به في بعض القول. وإن قال: هذا يعمل لك حياتك، فإذا مت فهو لي ولورثتي؛ فهو كما قال: إذا عمل لرجل آخر شيئًا فهو لي. وأثبتنا الأرجح. « الحكام، نسخة: الأحكام » 1) في أ و ب ) 168 المجلد الخامس عشر ( قال غيره: أرجو أنّه أبو سعيد: ومعي؛ أنّه قد قيل: إذا أعمره فجعله عمرَه( 1 أو حياتَه؛ فهو له ح . يا وميّتًا، ولورثته. ومعي؛ أنّه قد قيل ذلك، وقيل: هو على ما شرط؛ إنّما قال: عمره أو حياته. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال: جاريته هذه، أو هذه الجارية وهي له لفلان، إلّا خدمتها. هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: قيل: إنّه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، ويكون لمن أقر له بها وخدمتها. وقال من قال: يثبت الإقرار والاستثناء جميعًا. قلت له: ويثبت للذي أقر له بها أن يطأها في القولين جميعًا؛ فإن جاءت بولد كان الولدُ ولدَه؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت الإقرار جاز له وطؤها، وإذا لم يثبت الشّرط بالجهالة لم يعجبني له الوطء؛ لأنّه منتقض في بعض القول، لأنّه يقوم مقام العطيّة. وأحسبه في قول من يقول ذلك. والله أعلم. قلت: فإن قال: أعطيتك هذه الجارية، أو قد وهبت لك هذه الجارية إلّا خدمتها لي. هل يثبت هذا إذا أحرز عليه؟ قال: هذه العطيّة لا تثبت، لأنّ فيها شرطًا. قلت: ولا يحلّ للموهوبة له وطؤها على هذا؟ قال: لا. قلت له: فإن وطئها على هذا؛ أيجلد الحدّ؟ وهو تصحيف. « عمرة » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 30 ] : الإقرار بالحيوان والمماليك 169 قال: لا يعجبني أن يجلد الحدّ، ويدرأ عنه الحدّ بالشّبهة عندي؛ لأنّ هنالك سبب عطيّة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقرّ لزيد بدابّة؛ ثم مات وتركها في منزل وارثه؛ يسكنه، وقد علم بذلك، ولم يعلم أنّه كاذب فيما أقرّ. هل عليه أن يسلّم( 1) الدّابّة؟ قال: معي؛ أنّه يثبت عليه ما أقرّ به المقرّ؛ إذا علم بذلك، وصحّت عليه البيّنة. ومعي؛ أنّ عليه أن لا يعقلها( 2)، ويسلّمها إن كانت بقيت في يده أمانة. قلت له: فإن كانت في المنزل؛ أتكون( 3) في يده أمانة؟ قال: إذا كان يسكنه. .« يسم » 1) في ب ) .« يعتقلها » 2) في أ ) .« أيكون » 3) في ب ) 170 المجلد الخامس عشر [31] UEH Egô«Zh ..n .r .n dEH .«dE..dG QGôbEG وعن عبد أقرّ أنّه جرح رجلًا؛ فأنكر ذلك مولاه عليه، وإنّ العبد عُتق فطلب المجروح إليه، هل يدركه بشيء؟ فليس عليه شيء إلّا أن يقرّ وهو حرّ. | :.`dCE`°ùe } عن جابر بن زيد قال: ما أقرّ به المكاتب من حدّ أو دَيْن لزمه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وسألته عن رجل أقرّ فقال: أنا غلام زيد، أو مملوك زيد. هل يكون هذا القول يوجب عليه المِلكَ؟ قال: لا يبين لي ذلك. لكٌ لزيد، أو مملوك لزيد. هل يلزمه ِ قلت: فإن قال: أنا غلام لزيد، أو م المِلكُ بإقراره؟ قال: قد قيل ذلك. الجزء السابع والعشرون باب [ 31 ] : إقرار المماليك بالمَلْكَة وغيرها 171 لكٌ لزيد؟ ِ قلت: فإن قال: أنا م قال: هو أقرب إلى الثّبوت، ويعجبني بأن يثبت عليه المِلكُ لزيد بإقراره. قلت: فإن قال: أنا خادم لزيد، أو أنا لزيد؟ قال: يثبت عليه ذلك. قلت: فإن قال: أنا مولى لزيد؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت عليه المِلكُ، لأنّ المولى يكون سيّدًا، ويكون من العصبة. | :.`dCE`°ùe } قلت: رجل يقرّ أنّه كان لفلان فأعتقه فلان، أو قال: إنّه من عتقاء بني فلان. ما حكمه؟ الجواب: أنّ حكمه الحرية؛ حتّى يصحّ أنّه مملوك، أو يقرّ بذلك. فأمّا قوله: أعتقني فلان؛ فإن حاكمه ثبت له، وعليه البيّنة إذا أنكره فلان. قلت: فإن كان فلان غائبًا؛ ممن لا تبلغه الحجّة؟ قال: قد قلت أيضًا: إذا لم يقرّ بالملكة كان حكمه الحريّة؛ حتّى يصحّ الرّقّ. وقوله: أعتقني فلان؛ لا يثبت عليه عند السّامع ملكه، وإنّما ذلك إذا حاكمه فلان فأنكر أنّه عبده ولم يعتقه؛ كان على العبد البيّنة، وعلى الآخر اليمين أنّه عبده ما خرج منه بعتق. فأمّا لو قال: إنّه حرّ؛ كان على المولى البيّنة أنّه عبده. والله أعلم. قلت: فإن أقرّ بالملكة والعتق في لفظ واحد؟ قال: إن قدم إقرار الملكة، ثم قال: أعتقني؛ لم يقبل قوله، ولم يستعمل. 172 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإقرار العبد البالغ بالملكة جائز عليه لمن أقرّ له بها؛ ما لم يكن معروفًا لغيره، أو معروفًا بالحرّيّة. وقيل: كان لمحمّد بن محبوب عبد فهرب، وأقرّ العبد أنّه لمحمّد بن محبوب، فلم يقبلوا ذلك من محمّد بن محبوب؛ حتّى أقام محمّد بن محبوب على ذلك شاهدين. قال محمّد بن محبوب: علينا بيّنة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنا غلام فلان، أو مولى لفلان؛ ثم أنكر أنّه ليس بمملوك؛ ( فلا ملكة عليه، ولا يضرّه قوله حتّى يقول: أنا مملوك لفلان؛ ثم توجب( 1 عليه الملكة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الرّجل أنّ أ . مهُ كانت أَمَةً لأمّ فلان، ثم أعتقها؛ فعليه البيّنة بعتق أمّه، وإلّا لزمه الملكة. وإن قال: كنت من عتقاء فلان، أو أمة كانت من عتقاء بني فلان؛ لم يكن عليه في ذلك بأس. | :.`dCE`°ùe } إذا كان عبد كبير في يد رجل فقال: أنت عبدي؛ فقال: لا، ولكني عبد فلان؛ فالقول قول الذي العبد في يده. .« يوجب » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 31 ] : إقرار المماليك بالمَلْكَة وغيرها 173 قال غيره: إذا أقرّ العبد بالعبوديّة فقد بان لنا أنّه لا دعوى له، والإقرار بقوله: أنا لفلان، وسكوته سواء. وهو للذي في يده؛ حتّى يقيم الذي ليس في يده البيّنة أنّه له. | :.`dCE`°ùe } من الحاشية: وعن أمة زنجية سوداء، أقرّت على نفسها أنها مملوكة، ولها أولاد بالغون وغير بالغين، وقالوا: هذه تقرّ على نفسها كي نكون نحن مماليك، وليس كما تقول. فعلى ما وصفت؛ فإنما يجوز إقرارها على نفسها بالعبودية، ولا يجوز إقرارها على أولادها الذين ولدتهم من قبل إقرارها بالعبودية. وهم أحرار حتى يصح بالبينة العادلة أنها أمه، وأن هؤلاء أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت بهم البينة، كانوا بالغين أو غير بالغين. والميراث إذا لم تصح العبودية على الأولاد، وميراث من مات منهم لهم. ويُحبس للأمة ميراثها من ولدها إلى أن تُعتَق أو تَموت. .( رجع( 1 1 ) هذه المسألة زيادة من أ. ) 174 المجلد الخامس عشر [32] UEH .G.«.dEH QGôbE’G وعن رجل أقرّ لرجل بميزانه؛ ما يثبت له من ذلك؟ قال: عندي يثبت له العمود والكفّتان، وما هو ثابت في العمود والكفّتين. قلت له: فإن كان له ميزان قطن، وميزان دراهم، ما يثبت له من ذلك؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يثبت له الأدْوَنَ منهما. وقال من قال: الأوسط منهما. وقيل: النّصف من هذا، والنّصف من هذا. وقيل: لا يثبت شيء حتّى يصحّ الميزان الذي أقرّ له به بعينه؛ على معنى قوله. الجزء السابع والعشرون 175 [33] UEH .q«`£©dG »a .(1)« الرّاجع في هبته كالرّاجع في قيئه » : روى أبو سعيد عن النّبيّ ژ أنّه قال وتأويل ذلك معنى على ما جاء به الأثر؛ إذا كانت الهبة من غيره تقيّة، وأحرز الموهب ما وهب له، فإذا وقع الإحراز كان هنالك العطيّة، وحرمت على الواهب لها إلّا بحلّها بوجه من وجوه الحقّ. أنّ القيء حرام، والمرتجع للقيء مرتكب « كالرّاجع في قيئه » : وإنّما المعنى للحرام، فتثبت العطيّة من سنّة رسول الله ژ . وأجمع على ذلك فقهاء المسلمين، ولا أعلم في ذلك اختلافًا بين أحد من أهل العلم. وقد يخرج ذلك على معنى أنّه( 2) من كتاب الله وإن لم يكن تصريح بعينه؛ e d c b a ` _ ^ قوله تبارك وتعالى: . [ النور: 61 ] الآية كلّها. ] . ...i h g f 1 ) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو. ) الراجع في هبته، كالكلب » : ولفظه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ژ .« يرجع في قيئه . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6784 2 ) ناقصة من ب. ) 176 المجلد الخامس عشر قيل: وذلك أنّه كان من قصّة هذا أنّ الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله ژ : D C B A @ ? > = < ; : 9 . .[ النساء: 29 ] . G F E فاعتزل المسلمون أموال بعضهم بعض، حتّى الطّعام من عند بعضهم بعض، وقالوا: ليس من أفضل أموالنا الطّعام؛ فرخّص الله لهم في ذلك. وأصل ما جاء الله به في كتابه على لسان رسوله التّراضي بين النّاس؛ ما لم .[ النساء: 29 ] . G F E . : يبح التّراضي كلّ حرام من البيوع. وذلك قوله فلا يصحّ البيع إلّا بالرّضى، وكذلك لا يكون الهبة إلّا بالرّضى. ولو كان البيع على الجبر في غير ما يثبت فيه الجبر من الحقوق اللّازمة؛ لم يكن بحلال. وكذلك العطيّة لا تكون إلّا بالرّضى وطيبة النّفس. وذلك من ذلك قول الله وتعالى فيما أوجب على عباده من الحقوق اللّازمة. ومن ذلك صداق المرأة على زوجها الذي أنّه( 1) ليس شيء أوجب منه في الإسلام إلّا ما هو مثله فأنزل .[ ے . ¢ . [النساء: 4 ~ } | { z y x . : الله في ذلك | :.`dCE`°ùe } .(2)« الرّاجع في هبته كالرّاجع في قيئه » : وقيل عن النّبيّ ژ أنّه قال وكان فيما قيل: إن النّبيّ ژ إنّه( 3) إنّما أراد بهذا تحريمًا له، لا لمعنى للرّاجع في قيئه؛ إلّا أنّه حرام عليه. .« أن » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) كذا في الأصل، والأولى حذفها. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 33 ] : في العطيّة 177 وهذا ما لا يختلف فيه أنّ العطيّة مزيلة من ملك المعطي موجبة لملك المعطى. وإنّما اختلفوا في وجوب العطيّة؛ فقال من قال: إنّ نفس العطيّة موجبة للعطيّة ولا رجعة للمعطي. وقال من قال: ما لم يفترقا المعطى والمعطي، فللمعطي الرّجعة في عطيّته، فإذا افترقا فلا رجعة له. وقال من قال: للمعطي الرّجعة ما لم يحرز المعطى عطيّته، أو يمت المعطي أو المعطى، فإذا أحرز المعطى أو مات أحدهما ثبتت العطيّة. وقال من قال: لا تثبت العطيّة إلّا بإحراز، أو بموت المعطي وأمّا موت المعطى فلا تثبت به. وقال من قال: لا تثبت العطيّة إلّا بالإحراز؛ لأنّها يد أعطت أخرى؛ فما تصل العطيّة إلى اليد المعطيّة فهي في أحكام يد المعطي. فهذا القول هو أقصى ما قيل في العطيّة، فإذا أحرز المعطى العطيّة فلا نعلم اختلافًا أنها قد زالت من يد المعطي، وحرمت عليه الرّجعة فيها. | :.`dCE`°ùe } وسألت محبوبًا عن رجل له أخ من أمّه أو أبيه، محتاج إليه، فوقع له على أخيه مال، ولا يستطيع أخوه أداء ذلك المال إليه. هل يأثم الرّجل إن وهب ذلك المال لأخيه؛ لحال الورثة؟ قال: إذا لم يكن إضرار فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وعن يهودي تصدّق على رجل مص . ل بماله؟ فذلك جائز؛ إذا أحرز المصلّى ما تصدّق به عليه. 178 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ: ومن وهب لرجل هبة فقبضها، أو أحرزها؛ فلا رجعة له عليه. فإن جذبها منه فعليه الضّمان. قلت: فإن ظفر( 1) بها هذا الرّجل؛ أيأخذها؟ .( قال: هي له ولا عليه؛ حرام أخذها إن قدر حيث وجدها( 2 وإن جحده إيّاها جاز له أخذ مثلها من ماله. وإن كانت مجهولة فرجع عليه فيها فهي له. | :.`dCE`°ùe } والخدمة والسّكنى لا تصحّ الهبة فيها. ولا تجوز هبة الحركات ولا السّكن؛ لأنّ ما في الذّمّة معدومٌ من جميع ذلك، ومعدومٌ القبض منه. ولا تجوز هبة ال . ديْن؛ لأنّ ما في الذّمّة معدومٌ غير موجود، ولا يصحّ فيه القبض. والبراءة في ال . ديْن تصحّ. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: زعم هاشم قال موسى: لا تجوز عطيّة راكب البحر، ولا بيعه ولا شراؤه؛ إذا .« ظهر » 1) في ب ) .« يجدها » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 33 ] : في العطيّة 179 اشتدّ الموج، أو عابت السّفينة، أو جاءت حالة يخاف فيها على نفسه. والحامل إذا ضربها المخاض. وكذلك في الحرب إذا تراءى الجمعان. والنحْل والهبة اسمان بمعنى واحد، وأحكامهما سواء في كلّ أحوالهما. ولا يتمّ النّحل إلّا بالقبض. | :.`dCE`°ùe } والهبة جائزة للغنيّ والفقير، وجائز قبولها للغنيّ والفقير سواء. ومن ذهب من أصحابنا إلى أنّ الهبة لا تجوز من الفقير إلّا على وجه الضّمان؛ ضمان البدل؛ فعندي أنّه أغفل في الرّواية؛ لما روي عنه ‰ من قبوله هديّة بَريرةَ لحمًا تُص . دق به عليها( 1)، ولم ينقل أنّه ضمن لها بدلًا. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: الضياء العطيّة والعطاء اسم لما يعطى، والعُطُو التّناول باليد، ومنه اشتقّ الإعطاء والمَعطاة والمطاولة. والتّعاطي التّناول لما لا يحقّ. يقال: تعاطى فلان؛ ظَلَمَكَ. .[ وفي القرآن . - . . [القمر: 29 قال: قام الشّقيّ على أطراف رجليه، ثم رفع يده فضربها، فعقرها؛ يعني ناقة صالح ‰ . .« هو عليها صدقة، ولنا منها هديّة » : 1 ) وقال ) عن عائشة # ، قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها، » : أخرجه مسلم .« هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه » : وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ژ فقال .« وهو لنا منها هدية » : وبلفظ آخر: عن عائشة، عن النبي ژ بمثل ذلك غير أنه قال . صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ژ ولبني هاشم وبني المطلب حديث: 1853 180 المجلد الخامس عشر وقيل: بل تعاطيه جرأته، كقول القائل: تعاطى فلان أمرًا لا ينبغي له. ويقال: أعطيت فلانًا إذا ناولته، وعطوت له إذا تناولت منه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: قال المسلمون لا تجوز العطيّة ولا الصدقة في حال الغضب. فإن رجع المعطي أو المتصدّق فيما فعل كان له ولو أحرز عليه. قال أبو الحواري: ولو أحرز عليه فله الرّجعة، وأمّا الإقرار والبيع فجائز ماض عليه في الغضب والرّضى. قال غيره: ومعي؛ أنّه يلحق الإقرار ذلك في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في النّحل: أنّه ضرب من ضروب العطيّة، وهو أصحّ عندي من لفظ العطيّة؛ لأنّ العطية تنصرف على وجوه، إلّا أن يسمى بها هبة، أو يقصد بها إلى ذلك في المعنى؛ فتصحّ. والنّحل عندي لا يشبه غير معنى الهبة. والنّحل والهبة اسمان لمعنى واحد، وأحكامهما سواء في كلّ أحوالهم. ولا يتمّ النحل إلّا بالقبض. والله أعلم. الجزء السابع والعشرون 181 [34] UEH .q«£©dG ..d »a وسألته عن رجل طلب إلى رجل قور شجر، مثل كرمة، أو غيرها من الأشجار؛ فقال له: تراها في موضع كذا وكذا؛ اذهب وخذها. ثم هلك السّائل أو المسؤول، أو غاب حيث لا تناله الحجّة. هل للسّائل أن يأخذ، أو المسؤول أن يملكها؟ قال: معي؛ أنّ السّائل إذا غاب أو مات، وكان المسؤول قد رجع في هذه العطيّة كان له الانتفاع بها، وهي من ماله. وإن كان المسؤول غاب أو مات؛ فإن كان المسؤول غاب؛ فالعطيّة بحالها؛ وللسّائل الانتفاع بها؛ حتّى يعلم أنّ المسؤول رجع عليه في ذلك إذا كانت عطيّة. وأمّا إذا مات؛ فمعي أنّه قد قيل فيه باختلاف؛ فقال من قال: إنّ موت المعطى رجوع في العطيّة. وقيل: ما لم يرجع فهي بحالها للمعطى. قلت: فإذا سألت شيئًا من ماله؛ فقال له: اذهب خذه؛ يكون هذا عطيّة أم لا؟ قال: معي؛ أنّ هذا لا يكون عطيّة، وهذا معي إذن منه له بما سأله أن يأخذه، ويجوز له أخذه. قلت له: فيجوز له أن يأخذها بعد وفاته أو غيبته؟ 182 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّ له أن يأخذها في حياته؛ ما لم يعلم أنّه رجع عليه فيه. وأمّا بعد موته فليس له أخذه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فإذا قال له: أعطني قال: خذه. أو أعطاه جوابًا لكلامه؛ خرج محتملًا في الحكم. والقول فيه قول المعطي، وأمّا في الاطمئنانة فإلى ما قصد إليه. قلت له: فإن غاب هذا المسؤول الذي قد أذن له بأخذ ماله إيّاه، وأخبره رجل ثقة أنّه قد رجع عليه فيما أذن له به؛ هل له أن يأخذ ما سأله أم لا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: أمّا في الحكم فله أن يأخذها، حتّى يكونا رجلين ثقتين. وأمّا بالاطمئنانة فالتّنزّه عن ذلك أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن قال: كلّ مال لي فقد جعلت لك فيه العشر، أو الثّلث. هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّ هذا يشبه معنى العطيّة، ويثبت عندي فيه ما يثبت في العطيّة من المعطي، وفي المال المعطى. قلت له: فإذا قال: قد أعطيتك ربع مالي، وهو لا يحيط علمه بجميع ماله. هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا أحرزه عليه ولم يرجع؛ فلا أقول: إنّه حرام، فإن رجع عليه واحتجّ بحجّة؛ سُمِعت حجّته. قلت له: فإن أعطاه شيئًا من ماله؛ فأحرزه الآخر، ثم ادّعى هذا أنّه كان جاهلًا به، ولم يكن من قبل أقرّ بمعرفته. هل له رجعة؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 34 ] : في لفظ العطيّة 183 قال: معي؛ أنّ له الرّجعة بالجهالة في العطيّة، كما له الجهالة في البيع. قلت له: فهل عليه في ذلك يمين؟ قال: معي؛ أنّ القول قوله مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن تصدّق على رجل بشيء أو أعطاه؛ فقال: خذ هذا فكله، أو خذه، أو( 1) اشتر به طعامًا فكُلْه( 2)؛ فإذا تصدّق عليه أو ملكه إيّاه لنفسه جاز للذي صار له( 3) أن يفعل فيه ما شاء. وإن قال له: اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا؛ فكُلْهُ أو اكْتَسِ به، لم يَجُزْ له أن رَ لَعَلّ له معنى في ذلك. ِ ر به، لأنّ الآم ِ يفعل إلّا ما أُم | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وذكرت في رجل يطلب رجلًا بخمسة أجريةِ حَ . ب؛ فاقتضاه بها مرّة بعد مرّة؛ فلم يعطه شيئًا. ثم إنّ صاحب الحقّ قال: قد وهبت لك، أو قال: قد تركت لك جرِي.يْن،ِ وأعطني ثلاثة. فقال الذي عليه الحقّ: قد قبلت هبتك، أو قال: تَرِكَاتِكَ. إن كان قال: قد تركت لك، ثم قال: وكرامَةً لك، أَرجِعْ إل . ي ثلاثة أيّام أعطيك الذي لك، فبعد ذلك جاءَ، وصاحبُ الحقّ يقول: إنّما وهبت، أو تركت على أن تعطيني؛ فلم تعطني( 4) شيئًا، وإلّا فلا آخُذُ إلّا خمسة الأجرية كلّها. 1 ) زيادة من أ. ) .« وكله » 2) في أ ) .« له، نسخة: إليه » 3) في ب ) .« يعطني » 4) في ب ) 184 المجلد الخامس عشر فعلى ما وصفت؛ فإن كان وهب له على أن يعطِيَه فلم يعطِهِ؛ فله الرّجعة، وإن كان ترك له أو وهب له هبة منقطعة؛ لم يستثن فيها عطيّة؛ فذلك جائز إذا قبلها الموهوب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان يطلب رجلًا بألف درهم؛ فقال الطّالب للمطلوب: إذا أتيتني بخمسمائة درهم يوم كذا وكذا؛ فالخمسمائة الباقية لك هبة. فأتاه المطلوب بالخمسمائة، وكره الطّالب أن يترك له الخمسمائة الباقية. هل ترى ذلك يثبت عليه؟ فذلك خُلفٌ منه، وإثمُه عليه. ولا يثبت عليه ذلك الموعود في الحكم؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: امرأة قالت: قد أعطيتُ بَنِ . ي موضعَ كذا بحقّ لهم، واستثنت فيه مأكلةَ شيء معلوم. .( قال: يثبت الإقرارُ، ويبطل الاستثناء( 1 | :.`dCE`°ùe } امرأة أقرّت في مالها لزوجها بنفقته ومؤنته وكسوته؛ حتّى يموت. فإذا مات فلا شيء لورثته؛ فهذا إقرار ثابت كما أقرّت. فإن رجعت فليس لها رجعة. ولو لم يكن قالت: فإذا مات فلا شيء لورثته؛ فمات بعد إقرارها؛ فلا شيء لورثتها. 1 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبق ذكرها. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 34 ] : في لفظ العطيّة 185 وإن أقرّت له بصلاحه في مالها فلا يثبت له شيء. قلت: فالمؤنة التي أقرّت له بها؛ ما هي؟ .( قال: أُدمَةٌ ومرافقة( 1 قلت: أرأيت إن احتاج إلى خروج في سفر، واحتاج إلى كراء دابّة، وإلى غسل الثّياب من ال . ص . نةِ( 2)، وإلى ال . نوْرة، وإلى فراش ينام عليه، ويركب عليه، وإلى ماء يشربه ويتطهّر به، ويغسل به من الدّنس ومن الجنابة والنّجاسة، وإلى بساط في بيته، وإلى قصّ شاربه وشعره، وإلى الحجامة أو الختان إن كان صب . يا، وإلى سكن أو نعل، أو دثار أو كحل أو دهن، أو دواء لعينيه أو لجراحة، أو إلى قدر يطبخ فيها، أو جفنة يعجن فيها، أو صحفة يأكل فيها، وقَدَح يشرب به، وجَرّةٍ ودَلْو وخادم. هل له شيء من هذه الأشياء؟ فأمّا الكراء والوطاء للرّكوب، والحجامة والخادم؛ فلا أرى شيئًا من ذلك، إلّا أنّه إن احتاج إلى مَن يعالج له طعامه، ويحضره حوائجه استؤجر له من المال، إذا كان لا يقدر على ذلك. وأمّا الدّواء والكحل فالله أعلم. وأمّا الفراش الذي ينام عليه؛ فهو البساط الذي يكون في بيته، وإنّما يكون بساط خوص أو نحوه؛ مما يكون في البيوت قدر ما ينجّمه، ولا يزاد على ذلك. وأمّا سائر الأشياء التي ذكرت؛ فهي له كلّها على ما وصفت. وما قد ما استثنيت لك فلا أرى له منها( 3) شيئًا. .« أزمه ومرافقه » 1) في ب ) الفائق في غريب « ال . صنّة: الرائحة الخبيثة فى أصْل اللحم، وأصَ . ن إذا أنْتَن ومنه صُنان الآباط » (2) . الحديث والآثار، ج 2، ص 317 .« منه » 3) في ب ) 186 المجلد الخامس عشر قلت: فالسّكن والدّثار من المؤنة؟ قال: لا أرى له سكنًا، وأمّا الدّثار في الشّتاء فهو من مؤنته، وهو له. وله أوسط طعام أهل البلد وأدمهم وكسوتهم. قلت: فإن أرادت هي أن تأكل أو تبيع؟ قال: المال يكون وقفًا لها جميع أصله وغلّته، وليس لها أن تأكل من غلّته ولا تبيع من أصله. فإذا مات هو رجع إليها أو إلى ورثتها، إن ماتت قبله. فإن أكلت هي أو ورثتها من المال شيئًا، أو قطعوا نخلًا فهلك المال وهو حيّ؛ غرموا له ذلك، فيستوفيه( 1) في ذلك؛ إلّا أن يكون أخذوه برأيه فاستهلكوه؛ فليس له عليهم غرم. فإن باعت هي أو ورثتها رُ . د بيعهم، ويوقف بيع المال؛ فإن نقصت غلّة المال بيع منه له. وصلاح المال من غلّة المال ولو كره هو. قلت: فإن نقصت الغلّة بيع منه وأصلح؛ ولو كره الورثة، أو أحدهم. ولا زكاة فيما اجتمع من هذا المال من دراهم؛ حتّى يصير إلى الورثة أو المقِ . ر بعد موت المقَ . ر له؛ ثم يدخل وقت زكاتهم، أو يحول عليها حول، وهي نصاب تامّ لكلّ واحد. قلت: فإن أقرّت أن( 2) لزوجها عليها كسوته ونفقته ومؤنته، ولم تقل: في مالها؟ قال: هذا باطل؛ لا يثبت في حياتها ولا بعد موتها. قلت: إن أقرّ رجل أنّ عليه لرجل خدمته حتّى يموت؟ .« يستوفيه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 34 ] : في لفظ العطيّة 187 قال: ليس هذا بشيء. قلت: أرأيت إن أقرّ أنّ عليه له نفقته شهرًا، أو خدمته شهرًا؟ قال: هذا كلّه ضعيف؛ حتّى يسمّي كم هذه النّفقة والخدمة. قلت: أليس يمكن أن يكون الرّجل يوصي لرجل بنفقته حتّى يموت، أو يوصي له بنفقته سنين معروفة، ويكون له ابن وارث فيستهلك جميع المال، فيظلم الموصَى له بنفقته، ثم يريد التّوبة فيوصي له؟ قال: قد يمكن هذا؛ ولكن هذا إنّما كان في مال أبيه، ولم يكن دَيْنًا عليه؛ فإذا أراد التّوبة فليتبيّن كيف كان وصيّة أبيه، وكيف كان أمر المال، فحينئذ يثبت ذلك عليه بعد موته، ويحاصصوا الدّيّان. وإن كان تاب في حياته أدّى إليه ذلك في حياته. | :.`dCE`°ùe } من قال في مرضه: قد جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته ما دام ح . يا؟ قال: إن قال: قد جعلته له وصيّة؛ فهو ثابت في ثلث ماله، وإن قال: عطيّة أو هبة لم يثبت. وإن جعله إقرارًا ثبت من رأس المال؛ لأنّ الجعل يختلف. وأمّا قوله: هكذا؛ فبعض ضعّفه. ولا أعلم قيل غير ذلك. وإن قال: له في ماله كسوته ونفقته ما دام ح . يا؛ فهذا ثابت. وإن قال: في ماله؛ فمختلف فيه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أراد أن يعطي غيره أثرًا من مائه، أو موضعًا من ماله؛ فقال المعطى: هذا الأثر لي، أو هذا الموضع لي. فقال المعطي: نعم؛ يثبت ذلك أم لا؟ 188 المجلد الخامس عشر الذي عرفت أنّه إن أراد العطيّة؛ فالعطيّة بالقبض والحوز؛ إذا قبضها المُعطَى وحازها يثبت له ذلك. فإن أراد الإقرار له بهذا المال؛ فإذا أقرّ له به لم يحتج المقَ . ر له إلى حَوْزٍ ولا قَبْض.ٍ وكان إقراره مما يثبت له ذلك، إذا قبله منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ: رجل طلب دابّة رجل يركب عليها أو ثوبه يصلّي فيه فلم يردّه، فاحتجّ بأنّه أعطاه ذلك؟ قال: ذلك لصّ، وعليه ردّه إلى ربّه. قال: وأمّا إذا أعطاه متبرّعًا من غير سؤال؛ فقال: خذ هذا الثّوب صلّ فيه، أو قال: أو خذ هذه الدّابّة اركبها؛ كان ذلك جائزًا للمعطى أخذه، وليس عليه ردّه. وقول المعطي: اركب والبس؛ زيادة في القول والكلام. قال المصنف: ولعلّ ذلك ما لم يقع على سبيل العارية؛ فيما تسكن إليه النّفس. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أَمَةٌ بين شركاء ولدت؛ فقال أحدهم: إن حَيِيَ فهو لابن أخينا، وهو صبيّ. ثم بلغ وحاز العبد؛ فرجع أحدهم. فهذا في قول بعض الفقهاء إقرار ولا رجعة له على هذا. وفيه اختلاف؛ الجزء السابع والعشرون باب [ 34 ] : في لفظ العطيّة 189 وقولهم: إن حيي فهو لزيد؛ أراه كأنّه نذر. فإن كان من جهة النّذر لم يكن رجعة، وإن كان من جهة الهبة ثبت للصّبيّ، ولا إحراز عليه. غير أنّ في هذا المعنى أشياء أنّ الهبة المجهولة لا تثبت. وأمّا مثنويّتهم إن حيي؛ فلم أرها مثنويّة؛ لأنّ الميّت لا هبة فيه. وإنّما وهبوا حياته؛ فلا أراه مجهولًا أيضًا؛ لأنّ الحمل معلوم؛ غلام أو جارية. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلب إلى رجل أن يبني في أرضه نقصةً لجدار له، فإذا قال له: ابن في أرضك هذه نقصةً لجداري؛ فقال له ابن؛ فليس عندي أنّ هذا عطيّة للأصل على هذه الصّفة. وإذا بناها في حياة المعطي، ثم مات؛ فليس من العرف والعادة أن يزيلها. وله أن يدّعيها بحالها ما دامت. 190 المجلد الخامس عشر [35] UEH .q«£©dG »a RGôME’G وعن رجل أعطى لإنسان مالًا؛ فقال المعطى له: قد قبلت، ولم يحرز، ثم باع المعطَى العطيّةَ، ثم رجع المعطِي قبل أن يقبض المشتري، وقبل أن يحوز المعطَى. قال: لا رجعة له، وهي للمعطَى لَه حين باعها، وهي للمشتري. | :.`dCE`°ùe } خير المال عين ساهرة لعين » : قلت لأبي سعيد: ما تفسير قول النّبيّ ژ ؟(1)« نائمة قال: معي؛ أنّه ما كان من مال يصير؛ لا يعرف أصل ذلك، ولا صار إليه من سبب مدارته له فهو هنيء. ،(2)« اليد العليا خير من اليد السّفلى » : قال: واختلفوا في قول النّبيّ ژ جاء في الحديث: خَيرُ المال عيْن ساهرِة » : 1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ولم يسنده. وقال ) يراد بالعين ال . ساهرة عين ماء تجري لا تنْقطع نهارًا ولا ليلًا. .« لعَيْن نائمِة بنَا يَنام وهي تجري ولا تنقطَع، فَجَعَل ال . سهَر لجرْيهِا مَثَلًا. ِ يُراد أ . ن صاح « لعَيْن نائمة » : وقولُه . ابن قتيبة، غريب الحديث، ج 3، ص 754 2 ) أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام، ومسلم عن أبي هريرة، وغيرهما عن صحابة آخرين. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى حديث: 1372 .1 صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس حديث: 791 الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 191 فقال: اليد المعطية والمتصدّقة هي العليا، واليد السّفلى هي قابضة الصّدقة والعطيّة. وقال من قال: اليد العليا هي المعطية والمتصدّقة، والممسكة هي السّفلى. | :.`dCE`°ùe } قلت: هل يكون الوقوف على المال إحرازًا؟ قال: لا أعلم أنّ الوقوف على المال إحراز. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى عطيّة لم يرجع فيها، ولم يقبض المعطى؟ قال الشّيخ ومسبّح: هي للمعطى، ونازعهما أزهر، وقال: إنّها في يد المعطي إلى أن مات؛ فحاروا فيها. قال: إن لم تكن في يد المعطي، ولم يقبض المعطَى إلى أن مات المعطِي ولم يرجع؛ فهي للمعطَى. قال غيره: أمّا على قول من يوجب الإحراز في العطيّة فلا يستحقّها المعطَى حتّى يحرز، وإن رجع المعطِي قبل الإحراز فهي له. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى رجلًا حصّته من مال مشترك، وقبض ثمرة الحصّة التي أُعطِيَها، هل تكون إحرازًا؟ فقد قيل: إنّ الثّمرة إحراز لأصلها، إذا ثمّرها فقد أحرزها. 192 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن موسى 5 : وعن امرأة أشهدت لابنها بشيء من مالها وهو غائب، فلمّا رجع أُخْبِر بالعطيّة؛ فأحرز على أمه، وأكل أيّام حياتها، غير أنّه لم يشهد أنّي قد قبضت. وله إخوة سواه، وهلكت أمّه. فأرى والله أعلم أنّ العطيّة له بإحرازه لها، ولا يضرّهُ عند إحرازه المال إذا لم يقل: قد قبضت. | :.`dCE`°ùe } وكلّ نَحْلٍ نَحَلَه فمات النّاحل وال . نحْل في يده، وقد كان المنحول بلغ ولم يدفع إليه؛ فهي مردودة، إن كان لوارث أو غير وارث. إلّا أن يكون النّاحل نحل ولده صغيرًا، ثم مات النّاحل ولم يبلغ المنحول أن يدفع إليه؛ فنحله جائز. وإن كان المنحول غير وارث، وكان صغيرًا، وكان له ولد غير الذي نحله؛ فمات النّاحل قبل أن يدفعها إلى وليّه، فهي بمنزلة الوصيّة؛ تجوز في ثلث مال النّاحل. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أعطى رجلًا عطيّةً بطيب نفسه، ولم يحرز المعطَى، ثم رجع المعطِي. هل له ذلك؟ قال: قد قيل: إن له ذلك. قلت له: فإن أعطاه في غضب منه. هل تثبت العطيّة إذا أحرز المعطَى؟ قال: قد قيل: لا عطيّة في غضب، إذا صحّت أنها في الغضب؛ أحرز أو لم يحرز. قلت له: فإن لم تصحّ بذلك البيّنة أنّه أعطاه في غضب منه، أيجوز له أن يرجع فيها؟ قال: إذا كانت بغضب منه جاز أن يرجع؛ فيما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم فليس له ذلك؛ إذا صحّت العطيّة والإحراز فيما عندي. الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 193 قلت له: هل للمعطَى أن يُحرزها بلا رأي المعطِي؛ حتّى يعلم أنّه أعطاه في غضب منه؟ قال: العطيّة في الغضب عندي لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فيمن أعطى قطعة أرض مزروعة؛ ما يكون حوزها؟ إن كانت الزّراعة في العطيّة، أو شرطها المعطِي؛ فأحبّ إذا تصرّف فيها، مثل السّقية أو غيرها أن يكون ذلك إحرازًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي مسائل كتب بها موسى بن عليّ إلى الوضّاح بن عقبة ^ ؛ فأجابه فيها: وعن رجل أعطى رجلًا شيئًا من ماله، وشهد شاهدان أنّ المعطى مقرّ أنّه أحرزه عليّ، وسواء ذلك إن أعطى ولده، أو رجلًا أجنب . يا؛ فالنّاس اليوم قد ضعفوا، وليس الذي يحضرنا إلّا أهل الضّعف. فأمّا منذر بن عبد العزيز؛ فقد لقيته يومًا في السّوق فذكرت له هذه المسألة؛ فزعم أنّ الولد والأجنبيّ في ذلك سواء، إقراره جائز عليه. وكذلك رأيي أنا، وأعلم أنّ مسلمة قال في الذي أعطى رجلًا، وشهد شاهدان أنّ المعطي مقرّ أنّه قد أحرز عليّ؛ قال: أمّا إذا كان المعطي أجنب . يا أجزت للمعطى ذلك. فإقرار المعطي حين قامت البيّنة بإقراره. وأمّا إذا كان ولد فإنّه زعم برئ منازعة والده في المال؛ رجعةً منه، ولا يرى للولد شيئًا إذا نازعه والده في المال؛ وإن أقام الولد بيّنة بإقرار أنّه قد أحرز عليه. 194 المجلد الخامس عشر قال: ويحلف الأجنبيّ أنّه قد أحرز. وأمّا أنا فأرى أنّ الولد والأجنبيّ في ذلك سواء، ويحلفان أنهما قد أحرزا، إلّا أن يرجع الوالد بما أعطى ولده؛ فإنّ ذلك له. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله عزّ وجلّ : حضرته الوفاة فقال: إنّي كنت أعطيت ابني أو رجلًا غيره كذا وكذا من مالي، وقد أحرزه عليّ. هل يجوز إقراره بالعطيّة والإحراز عند الموت؟ فأمّا الوارث فلا يجوز هذا له، وأمّا غير الوارث فيجوز له. قال غيره: وقد قيل: يجوز ذلك للوارث، ولا يجوز لغير الوارث. وقال من قال: لا يجوز ذلك للوارث ولا لغير الوارث. وقال من قال: يجوز ذلك للوارث وغير الوارث. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وفي شاهدين شهدا على امرأة أنها أعطت زوجها كذا وكذا برضاها، وشهد آخران أنها أعطته على وجه الغضب. فشاهدا الرّضى أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل وهب لبعض أهله غلامًا أو جارية أو شاة. فإن سمى الغلام أو الجارية باسم فلان؛ فهو له في حياته ومماته، وإذا أعطاه من شاته أو بقره ألفًا أو مائة أو أقلّ أو أكثر، فهو له في حياته ومماته. الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 195 فإذا كان قال: لك ألف شاة؛ فلم يأخذها حتّى أتى على ذلك سنة؛ فليس له إلّا ألف شاة، وليس له من نتاجها شيء؛ من أجل أنها لم تعزل له؛ فيعلم نتاجها. وإذا عزلت( 1) وأعلمت له فهي له وما نتجت. وإن كان قال: طائفة من بقري أو إبلي أو نخلي؛ ولا يسمي به؛ فلم يدفع إليه؛ فليس له شيء. والله أعلم. قال الشّيخ أبو محمّد: تنازع النّاس في حكم الهبة؛ فقال بعضهم: تصحّ بلا قبول ولا قبض. وقال آخرون: لا تصحّ إلّا بقبول؛ وإن لم يقبض. وقال بعضهم: لا تصحّ إلّا بقبول وقبض. وهذا قول أصحابنا، إلّا أن يكون من أحد الزّوجين لصاحبه. وقول جمهورهم: إنها لا تصحّ إلّا بقبول وقبض من الزّوجين وغيرهما. والنّظر يوجب هذا. الدّليل قصّة أبي بكر في عطّيته ابنته. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعطى غائبًا مالًا فقبض له أخوه، أو عمّه، أو نحوهما بلا وكالة. أيكون قبضًا؟ قال: نعم؛ قد أحرزوا له. قال مسبّح فيها مثل ذلك. وقولٌ: لا يكون ذلك إحرازًا إلّا بوكالة. .« وإن أعزلت » 1) في ب ) 196 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: رجل قال في صحّته: قد جعلت أرضي هذه مقبرة للنّاس؛ فقبر فيها قبر واحد، هل له رجعة فيما لم يقبر فيه؛ إن رجع فيما جعل؟ ( قال: معي؛ أنّه يخرج أنّه لا رجعة في ذلك؛ إذا لم يسمّ به إلّا هكذا؛ قُبر( 1 ( فيها أحد أو لم يقبر. لأنّ مثل هذا يخرج لمن لا إحراز عليه. وهو كأنّه للجملة( 2 مثل القبر، أو السّبيل وأشباههم، فلا إحراز عليهم، وما جعل لهم فهو ثابت. وأحسب أنّ بعضًا يقول: إن له الرّجعة ما لم يتمّ على ذلك، أو يثبت فيه إحراز ممن يستحقّ القيام بذلك؛ من أحد من القوام( 3) لأمر ذلك. وأمّا هذا فعندي؛ أنّه ثبوت المقبرة فيه ولو بقبر واحد؛ إذا كانت بقعة واحدة بسبب واحد؛ خرج عندي أنّه إحراز لجميع البقعة التي قد جعلها. ولا يبين لي أنّ له رجعة على ذلك. | :.`dCE`°ùe } منه: قلت له: فإن أقرّ بشيء من ماله معروف؛ للمسجد في صلاحه. هل على المسجد إحرازه؟ قال: معي؛ أنّ المسجد مما يخرج أن ليس عليه إحرازه. قلت: وكذلك الفلج هو مثل المسجد ليس عليه إحراز؟ قال: عندي أنّه ليسه كالمسجد. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الجملة » 2) في أ ) .« القوم » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 197 قلت له: فإذا جعل له شيئًا من الثّمار( 1)، كان على أربابه الإحراز؟ قال: عندي؛ أنّ عليهم الإحراز. قلت له: فإذا أحرز للفلج امرأةٌ من أربابه، أو رجلٌ؛ هل يثبت إحرازه دون الباقين؟ قال: هكذا يعجبني في هذا المعنى؛ لثبوت المعنى فيه أنّه لا رجعة له في بعض الأحوال. لأنّ الجعل شيء معي كأنه أثبت من العطيّة. وأمّا إذا ثبت أنّه بمنزلة العطيّة؛ لم يقع لي أنّه يثبت من العطيّة إلّا بقدر حصّة المحرز منها. قلت له: وكذلك لو أعطى زيدًا وعمرًا عطيّة؛ فأحرزها عمرو كلّها، ثم رجع ؟( المعطي. هل يثبت إذا أحرز عمرو الجميع منه( 2 قال: لا يبين لي ذلك على قول من يثبت الإقرار، إلّا أن يكون المحرز أحرزها بإذن شريكه، أو بوكالة منه، أو أن يكون والد له ولد صغير؛ فأرجو أنّه إن كان كبيرًا بالغًا فأخذها له؛ على أنّه ولده وأنه مال ولده. قلت له: فهل تثبت( 3) لعمرو حصّته بإحراز العطيّة كلّها؟ قال: هكذا يقع لي. | :.`dCE`°ùe } وكلّ العطايا لا تثبت إلّا بالإحراز؛ أن يحيل المال من يد عامل إلى عامل آخر، أو يصرمه، أو يسقيه، أو يعطيه، أو يقبضه، أو يحدث فيها حدثًا بإزالة عن حاله التي أعطوه وهو عليها( 4)، أو يقبض، أو يستعمل فيها ونحو هذا. .« من الثمار، نسخة: الماء » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) .« يثبت » 3) في ب ) وكله خطأ. « غلته، نسخة: غلتها » 4) في ب ) 198 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطى رجل رجلًا عطيّة فأحرزها، ثم ردّها عليه المعطى؛ فلا إحراز عليه في ذلك. وأنا أحبّ أن يكون على هذا( 1) إحراز. قال أبو الحواري: ليس عليه إلّا القبول، وهو قول بعض الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال رجل لرجل: قد وهبت لك هذه الدّراهم محدودة؛ أو غير محدودة؛ فقال المعطَى: قد قبلتها منك، وقد أقرضتكها. فقال الواهب الأوّل: نعم. فذلك بمنزلة الإحراز. والهبة للموهوب له واجبة، وإن لم يقل( 2): نعم؛ فللواهب الرّجعة في هبته. وإن عرضها عليه الواهب فقال الموهوب له: قد قبلتها منك فاقض عنّي بها دَيْنًا أو زكاة، أو هَبْها لفلان، فضمن بذلك الواهب أن يدفعها كما أمره، ثم رجع في هبته قبل أن يدفعها كما أمره الموهوب له، فله الرّجعة. وأمّا إذا دفعها الواهب كما أمره الموهوب له؛ فذلك إحراز منه للعطيّة، ولا رجعة للواهب. | :.`dCE`°ùe } فيمن أطنى رجلًا نخلة أو غيرها من ذوات الثّمار، ثم أعطاه إيّاها، ثم لم يكن من الذي أعطى إحراز، إلّا ما يفعل المطني من لقط ثمرة ما أطنى، فإنّ ذلك ليس بإحراز حتّى يفعل غير ذلك. وإنّما فعل ذلك بالثّمرة لحال الطّنى. .« يكون عليه » 1) في أ ) ناقصة من ب. « فذلك بمنزلة الإحراز. والهبة للموهوب له واجبة، وإن لم يقل » ( 2) الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 199 | :.`dCE`°ùe } وقيل: على الجدّ الإحراز فيما أعطاه ابن ابنه. | :.`dCE`°ùe } في الزّوجين يعطي أحدهما الآخر عطيّة في الصّحّة فيردّها عليه في المرض. فقيل: ترجع إليه. وقيل: لا ترجع إليه؛ لأنّها عطيّة. وقيل: إنّ ذلك يلحق غير الزّوجين من الأجنبيين. وقد قيل: إنّما ذلك في الزّوجين خاصّة. | :.`dCE`°ùe } في المعطي إذا ردّت إليه العطيّة، فقيل: عليه الإحراز، وقيل: لا إحراز عليه؛ لأنّه ردّ إلى الأصل. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطى العبد عطيّة وأحرزها سيّده تَمّت له، أو أمر السّيّد العبد أن يحرز فأحرز جاز له، أو أحرزها وتمم له ذلك سيّده قبل أن يرجع المعطي فيها تمت له العطيّة. وإن رجع المعطي قبل أن يتمم له السّيّد إحرازه كان ذلك له. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطته امرأة عطيّة؛ ثم تزوّجها؛ فلا يكون ذلك إحرازًا. قال الشّيخ أبو محمّد: التّزويج الحادث مغن عن الإحراز. 200 المجلد الخامس عشر ومن غيره: أبو سعيد: إذا رضيت بالتّزويج فذلك إحراز، ولا إحراز بينهما بعد صحّة التّزويج؛ وإن كان التّزويج قبل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطيّة أن ليس عليهما إحراز، وكذلك إن أعطاهما والدهما( 1) عطيّة لم يجز ذلك، وهما في ذلك بمنزلة الصّبيّ الذي لم يبلغ. | :.`dCE`°ùe } رجل أعطى رجلًا مالًا وغلام المعطى يعمل في ذلك المال، فلا أرى له ذلك إحراز إلّا أن يكون سيّده أمره فعمله بعد العطيّة؛ فذلك إحراز منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في إحراز الأب عطيّة ولده؛ فقيل: له ذلك، والانتفاع لابنه، ولا يجوز إلّا للوالد. وقيل: يجوز أيضًا للوصيّ. واختلف في الرّحم؛ فقيل: إحرازه جائز. وقيل: لا يجوز. ومن قال بغير الإجازة أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } واختلف في إحراز الأجنبيّ بإذن الوالد؛ فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وهذا الاختلاف في البالغ والصّبيّ إذا أعطياه. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 35 ] : الإحراز في العطيّة 201 | :.`dCE`°ùe } اختلف في عطيّة الوالد لولده الصّغير؛ فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ولا إحراز عليه حتّى يبلغ، ثم الإحراز عليه. واختلف في إحراز الأرحام للصّبيّ إذا نحله والده؛ على قول من يجيز عطيّة الوالد ونحله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد فيمن نحل يتيمًا أو أعطاه؛ فإن أحرز له والده، أو وصيّ أو وكيل، أو محتسب مثلهم، أو رحم، كان إحرازًا. ولا إحراز عليه بعد بلوغه. 202 المجلد الخامس عشر [36] UEH ..d .«q £©dGh .E«.°üq dG .«q £Y .NGC »a من جواب أبي سعيد: وعن الصّبيّ اليتيم يتعلّم عند المعلّم؛ هل للمعلّم أن يقبض ما يصل إليه من رطب أو بسر، وغير ذلك؟ وكذلك الطّرحان؛ هل يجوز للمعلّم قبض كلّ هذا؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إذا خرج ذلك في التّعارف أنّه مرسول( 1) به من والده، أو محتسب، أو وكيل( 2)، أو وصيّ، أو ممن يكفله؛ فإنّ ذلك جائز؛ ولو كان في التّعارف من ماله، إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله، فذلك جائز على حال، إذا خرج في التّعارف أنّه مرسل( 3) به. قلت: وكذلك غير المعلّم إذا مدّ له صبيّ يتيم، أو غير يتيم، مثل الشّيء اليسير؛ من رطب أو بسر، أو فاكهة، أو غير ذلك؛ وعلمت أنّه يفرح الصّبيّ إذا قبضت منه. هل لك أن تقبض منه ذلك، وتطعمه من عندك بمقدار ما قبضت منه؛ أو ترى تركه أصلح؟ فمعي؛ أنّه إذا كان قبضه مما يدخل عليه السّرور، ورجا في قبضه الثّواب؛ إذا أخذه على وجه اعتقاد الاحتساب، وأنه يكافئه بمثله، أو أفضل منه، على حسب ما يسعه، جاز ذلك. .« مرسول » 1 ) هكذا في أ و ب ) .« ووكيل » 2) في ب ) .« مرسول » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 36 ] : في أخذ عطيّة الصّبيان والعطيّة لهم 203 فإن ترك ذلك منتزّهًا، من غير إدخال ضرر على اليتيم؛ فأرجو أنّه أسلم وأنزه. وأمّا الذي أعطى يتامى أرضًا؛ فمعي أنّه قيل: ليس على الصّبيان إحراز. والعطيّة لهم تامّة، إلّا أن يبلغوا؛ فإن بلغوا ولم يحرز لهم وصيّ أو وكيل، أو والد قبل بلوغهم؛ كان للمعطي الرّجعة في عطيّته لهم. وإن مات الصّبيّ قبل بلوغه ثبتت العطيّة، ولم يكن للمعطي رجعة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في عطيّة الصبيّ إذا لم يحرز له والده أو وكيله: إنّ ذلك جائز حتّى يرجع المعطي في عطيّته. رأي سليمان بن عثمان؛ وقال: ذلك أنّ موسى كتب إلى مبشّر في مثل هذا؛ أنّه لا يجوز. قال محمّد: العطيّة ما لم تخرج من يد ويأكلها ويدّعيها؛ حتّى مات؛ لم أر نزعها من ورثته. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أبو سعيد فيمن نحل يتيمًا أو أعطاه؛ فإن أحرز له والده، أو وصيّ، أو وكيل، أو محتسب مثلهم، أو رحم، كان إحرازًا. ولا إحراز عليه بعد بلوغه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها؛ وهو صغير؛ فأعطته. أيجوز ذلك أم لا؟ 204 المجلد الخامس عشر قال: يجوز ذلك. قلت له: فهل لها رجعة؟ قال: لا إلّا أن يبلغ فترجع إليه قبل أن يحرز؛ فإنّ لها الرّجعة. وأمّا الصّبيّ في الحكم فلا نحبّ له ذلك، إلّا أن يعلم أنّ نفسها بذلك طيّبة. قلت له: ما تقول إن انتزع من ابنه مما أعطته أمّه، ثم قضاها ذلك المال بحقّها. أيجوز هذا القضاء ويبرأ من حقّها؟ قال: نعم؛ وامرأته كغيرها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل أعطى صب . يا لم يبلغ مالًا، والصّبي له والدٌ، ولم يقبض الصّبيّ ولا الوالد؛ حتّى رجع في عطيّته. هل تكون له الرّجعة فيما أعطى أم لا؟ قال: قد قيل: من أعطى صب . يا غير والده فقد نقل من ماله إلى مال غيره، ولا رجعة له فيما نقل في حدّ صبيّ؛ الصّبيّ كان له والد أو لم يكن. فإن مات المعطي والصّبيّ ح . ي لم يبلغ؛ فقد ثبتت العطيّة للصّبيّ، ولا رجعة للورثة بعد موت المعطي. فإن مات الصّبيّ قبل بلوغه؛ وقبل موت المعطي؛ فقد ثبتت العطيّة، ولا رجعة للمعطي. وإن لم يمت أحدهما، ولم يكن الصّبيّ أحرز له والده، ولا وكيله، ولا وصيّه، حتّى يبلغ؛ فلم يحرز حتّى رجع المعطي في عطيّته؛ بعد أن بلغ الصّبيّ؛ وقبل أن يحرز؛ كان للمعطي الرّجعة في هذا الموضع. الجزء السابع والعشرون باب [ 36 ] : في أخذ عطيّة الصّبيان والعطيّة لهم 205 فإن لم يحرز الصّبيّ بعد بلوغه، ولم يرجع المعطي، ففيه قولان؛ أحدهما: أنّ العطيّة ترجع إلى المعطي. إن رجع في ذلك؛ كانت له الرّجعة. والآخر: أنّه لا رجعة، وقد ثبتت العطيّة بموت المعطي( 1)، ما لم يكن رجع قبل موته. وهذا القول أحبّ إليّ. فإن كان إنّما أعطى ولده وهو صبيّ؛ فكأنّه نقل من ماله إلى ماله، ولا يد لولده الصّبيّ عليه، والعطيّة باطلة. فإن لم يرجع الوالد في عطيّته حتّى بلغ الصّبيّ، وهو ولده؛ فأحرز العطيّة قبل أن يرجع والده عليه؛ وبعد علمه بإحرازه، ولم يغيّر ذلك عليه؛ ففي ذلك قولان: أحدهما: أنّه ثابت له بالسّبب المتقدّم من العطيّة، مع إحرازه بعد بلوغه بعلم من والده. والآخر: أنّه لا عطيّة في الأصل، إلّا أن يجدد له العطيّة بعد بلوغه. وهذا القول أحبّ إلي. فإن مات الصّبي أوالوالد قبل بلوغ الصّبي؛ فالعطيّة راجعة إلى الوالد. فإن بلغ الصّبيّ فلم يحرز حتّى مات أحدهما؛ فالعطيّة باطلة، وهي راجعة للوالد أو الورثة. فإن أعطى ولده وهو بالغ فقد أعطت يده أخرى؛ فإن أحرز ولده عليه قبل أن يرجع في عطيّته فقد ثبتت العطيّة، وإن لم يحرز حتّى يرجع في عطيّته بطلت العطيّة. وصوّبناها اجتهادًا. « المعطَى » 1 ) في أ و ب ) 206 المجلد الخامس عشر وكذلك من أعطى غير والده من البالغين عطيّة؛ فلم يحرز فللمعطى الرّجعة، وإن أحرز ثبتت العطيّة. قلت: فإن وهب للصّبيّ جارية فأعتقها الواهب قبل بلوغ الصّبي؟ قال: إذا بلغ وتمسّك بالهبة فالجارية له، وإن لم يتمسّك بالجارية جاز العتق. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن أعطى صب . يا يوقف عليه إلى بلوغه، أو ينتفع به في صبائه؟ قال: بل ينتفع به في صبائه، فإن هلكت في صبائه فقد هلكت. وإن لم تهلك حتّى بلغ؛ فإن رجع المعطي قبل إحراز الصّبيّ بعد بلوغه؛ رجعت إلى المعطي. الجزء السابع والعشرون 207 [37] UEH .«q £©dG »a •ô°qûdG وعن رجل أعطى رجلًا مالًا؛ على أن لا يخرج المعطى من قريته، وأحرز المعطى، ثم رجع المعطي وقال: أعطيت عطيّة فيها مثنويّة. والمعطى لم يخرج من بلده؛ فما نرى إلّا أنّ عطيّته جائزة. ومن غيره؛ قال المصنف: وقد وجدت من قال: لا يجوز ذلك. وقال أبو الحواري: كلّ عطيّة فيها شرط فلا تجوز، فإن قال: على أن يخرج من هذه القرية فخرج فالعطيّة له. وهذا ثابت. قيل لأبي الحواري: أليس هذا شرطًا( 1) قال: هذه إجارة، وهو جائز. (رجع). قلت: أرأيت إن مات المعطي ولم يرجع؛ فطلب ذلك ورثته، وقالوا: عطيّة أبينا؛ فما نرى لهم شيئًا. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا رجع المعطي في هذه العطيّة على هذه المثنويّة؛ فله الرّجعة، وإن لم يرجع حتّى يموت فلا رجعة لورثته. وقال من قال: ولورثته من ذلك مثل ماله؛ ولو لم يرجع هو. وصوبناها. « شرط » 1) في أ و ب ) 208 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن أعطاه نخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها؛ أنّه لا يثبت، ويخرج أنّه يثبت، ويخرج أنه تثبت العطيّة ويبطل الشّرط، ويخرج أنّه تثبت العطيّة؛ والشّرط كما شرط عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى رجلًا وليدة على أن يثيبه، فإن أثابه فسبيله ذلك، وإن كره فإن شاء ارتدّ في الذي له. وروي لنا عن محمّد بن سعيد؛ عن امرأة أعطت ولدها مالًا، وشرطت عليه أن يُكَفّر عنها يمينًا حَلَفَتْها له؛ أنها لا ترجع في عطيّتها إيّاه. ثم رجعت عن العطيّة، وتمسّك المعطي بعطيّته، ونازعه إخوته. فرأى محمد أنّه إذا لم تكفّر اليمين عنها حتّى ماتت؛ فقد فسدت العطيّة بشرطها عليه التّكفيرة. ومن غيره قال: نعم قد قيل: إذا كانت العطيّة على أن يفعل كذا وكذا؛ فلم يفعل حتّى رجع المعطي في العطيّة؛ فقد انتقضت العطيّة. وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل، أو مات المعطى؛ فقد انتقضت العطيّة. وقال من قال: إنّها منتقضة على حال، وأنها مثنويّة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وامرأة أعطت ابن أخيها عطيّة من مالها على أن يسكن معها؛ فلم يزل الجزء السابع والعشرون باب [ 37 ] : الشّرط في العطيّة 209 كذلك حتّى توفّي ابن أخيها، وطلبت قطعتها، وقالت: لم يسكن معي؛ فلها شرطها، وعليها اليمين. فإن كانت هي المتوفّاة فليس لورثتها شيء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كانت العطيّة على أن يفعل كذا وكذا؛ فلم يفعل حتّى رجع المعطي؛ فقد انتقضت العطيّة. وكذلك إذا مات المعطى قبل أن يفعل، أو مات المعطي فقد انتقضت العطيّة وقال من قال: إنّها منتقضة على حال وأنه( 1) مثنويّة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في صبية طلبت إلى امرأة أن تعطيها منزلها؛ فأعطتها وضمنت لها أم الصّبية أن تصوم عنها كفّارة، أو تطعم. فإنّ العطيّة للصّبية جائزة في الصّحّة ولا تجوز في المرض. وعلى والدة الصّبية إنفاذ ما ضمنت به للمرأة كما ضمنت أن تنفذ عنها أو تصوم. فإن كانت العطيّة للصّبية في المرض بشرط على أن تصوم أمها، وإنّما ضمنت بذلك لحال العطيّة؛ لم تثبت العطيّة في المرض للصّبية، ولم تثبت على المرأة ما ضمنت له، إلّا أن تكون وصيّة لها في ذلك؛ فتبيع من مال من أوصى إليها بتلك الكفّارة، وتنفذ عنها. وإن لم تكن وصيّة؛ لم يلزمها إلّا أن يثبت عليها في الحكم الوصيّة؛ فيكون من مال الهالكة. .« وأنها أنه » 1) في أ ) 210 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن أعطى رجلًا بيتًا على أن يسكن قرية( 1) معروفة، فأحرزها وسكن قليلًا، ثم تحوّل. قال: قد قيل: إذا سكن قليلًا أو كثيرًا؛ ما لم يكن له حدّ في الشّرط عند العطيّة؛ أنّه ثابت. وقيل: لا يجوز. لأنّ فيه الشّرط المجهول. قال: وإن كان معلومًا؛ فقيل: يثبت. وقيل: ينتقض. فإن تركت امرأة لزوجها من صداقها عشر نخلات من حقّها؛ على أن يجعل ابنتها معها في منزله، وذلك بعد امتناعه من ذلك إلّا بالتّرك. فإن كان تركها لا يلزمه عند أمّها، ولم يكن لتركه معها في منزله ح . دا محدودًا؛ فجعلتها معها في منزله قليلًا أو كثيرًا، على ما يقع عليه اسم ما اتّفقا عليه؛ فذلك ثابت بينهما. لأنّ معنى التّرك يوجب ذلك في ظاهر اللّفظ. وإن كان لذلك وقت محدود؛ فلم يفِ به؛ فلا يثبت. وإن كان لازمًا في الحكم أن تكون معها في النّظر؛ فامتنع حتّى تركت له شيئًا( 2) من حقّها؛ فلا يلزمها ذلك، ولا يثبت. | :.`dCE`°ùe } امرأة طلبت إلى زوجها أن تكون والدتها معها، أو أختها؛ يسكنان معها، وهي تدَع له صداقها؛ فقبل ذلك. فأقامت الوالدة أو الأخت شهرًا أو سنة، ثم توفّيت الوالدة أو الأخت، أو خرجتا. .« فترة » 1 ) كذا في أ و ب، ولعل صوابها ) .« سببًا » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 37 ] : الشّرط في العطيّة 211 قال: فله صداقها، إلّا أن يكون هو الذي أخرجها. فيمن طلب إلى امرأته أن تعطيه بيتها يبيعه، ويعطيها بيته تسكنه حياتها؛ فإن ماتت قبله فبيته له، وإن مات قبلها فالبيت لها، فباع البيت. فهذا شرط باطل؛ إن رجعت على زوجها أو على ورثته من بعد موته، وإن لم ترجع حتّى ماتت هي؛ فقيل: لورثتها الرّجعة. وقيل: لا رجعة لهم. والله أعلم. 212 المجلد الخامس عشر [38] UEH ´E°û.dGh .ƒ°UC’G »a .q«£©dG وعن امرأة لها في بلد مال ورثته من أبيها، ولها أخ فطلب إليها أن تعطيه حصّتها من ذلك، وزعم أنّ لها الثّلث من مائة نخلة، وسمى لها النّخل، وأعطته على أنّ المال مائة نخلة. هل يجوز للأخ حصّتها من المائة؟ أو ليس له شيء إذا كان أكثر مما أعطته؛ فلا يجوز له حصّتها من المائة. | :.`dCE`°ùe } عن رجلين تنازعا في مال، ثم اصطلحا على أن يعطيا رجلًا من أرحامهما عشرين نخلة من موضع س . ميَاه. فاصطلحا على ذلك، وبرِئَ كلّ واحد عمّا يدّعي إليه صاحبه، وعَلِمَ الرّجل المعطَى فأراد قبض العشرين؛ فرجعا هما عن ذلك. هل ترى لهما رجعة؟ قال أبو الوليد برأيه: إنّ لهما الرّجعة إذا لم يكن محاضرًا فيقبل( 1) العطيّة؛ ولم يخالفه أبو الوليد لأنّه زعم لم يبصر خلافه، ولم يبصر أن يبايع. .« فقبل » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 38 ] : العطيّة في الأصول والمشاع 213 | :.`dCE`°ùe } ؛ بثُلُثٍ، أو برُبُع جاز ٍ قال: إن تصدّق رجل على رجل من دار معروفة بجزء ذلك؛ وإن لم يقبضه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال الشّيخ أبو محمّد فيمن وهب حصّته في مال غير مقسوم لبعض شركائه: إن ذلك جائز، ولا خلاف بينهم في ذلك. واختلفوا في الهبة من المشاع لغير الشّريك؛ فمنهم مَن لم يُجِزْ ذلك، وبعضٌ أجازه. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قيل: إن الهبة تجوز في جميع ما يجوز فيه البيع، ولا أعلم بين أصحابنا اختلافًا أن بيع الجزء من المشاع جائز؛ للشّريك وغير الشّريك. وكذلك تخرج عندي الهبة مثل البيع، ولا أعلم معنى نقل الهبة من المشاع إلّا ما يشبه عندي من الإحراز، لأنّ المتاع لغير الشّريك لا يكاد يبلغ إلى إحراز حصّته بعينها. وإذا ثبت هذا المعنى من أجل البلوغ إلى الإحراز؛ كان معنى ضعف العطيّة عندي مثله في أحد الشّركاء، إلّا أن يكون المعطى والمعطي شريكين في ذلك، لا لغيرهما معهما؛ فإنّه يحسن عندي في هذا الموضع أن يفترق عندي الشّريك وغير الشّريك في الهبة. ويعجبني أن يجوز فيه الهبة في جميع ما يجوز فيه البيع. 214 المجلد الخامس عشر قال المصنف: وإن لم تثبت( 1) عطيّة الشّريك إلّا أن يكون الشّيء بين المعطي والمعطى سواء؛ من أجل عدم التّمكّن في الإحراز؛ لم يصحّ عندي ثبوتها، إلّا أن يعطيه المعطي جميع حصّته. وإلّا فمشاركة المعطي لبعض نصيبه ومشاركة غيره سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطى أحد الشّركاء صاحبه حصّته من منزلٍ يسكُنَانِه؛ فقيل: إذا كانا جميعًا ساكِنَيْن فيه فقد أحرزَ المعطَى ما أعطاه صاحبه. | :.`dCE`°ùe } والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه. فمن وهب لرجل وقعت عليه( 2) النّخل والأرض فله أرضها. وإن قال: قد وهبت لك هذه النّخلة. ولم يذكر الأرض فإنّما له النّخلة بلا أرض. | :.`dCE`°ùe } من جواب العلاء بن أبي حذيفة( 3) إلى هاشم بن الجهم، في قطعة نخلة أعطاه إيّاها مأكلة، فأكلها سنة، ولبثت في يده حتّى حملت، ثم هلك المعطي؛ فلا أرى للمعطى شيئًا، والنّخل لورثة الهالك، وثمرتها. لأنّ أمر الأوّل قد انقضى من قبل إدراك الثّمرة، إلّا أن يموت المعطي وهي قد صارت فضخًا أو رطبًا فهي للمعطى، إذا صحّت عطيّته. .« يثبت » 1) في ب ) والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه. نسخة: » ناقصة من أ . وفي ب « فمن وهب لرجل وقعت عليه » (2) .« فمن وهب لرجل وقعت عليه .« حديقة » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 38 ] : العطيّة في الأصول والمشاع 215 ومن غيره قال: نعم؛ وهذا إذا أعطاه إيّاها مأكلة، لأنّ الأكل لا يقع إلّا على مدرك، وأمّا إن أعطاه ثمرتها، فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت المعطي، فقد أحرز الثّمرة من حين تثمر، ويحرز الثّمرة بالنّبات، وكذلك إن شجّرها أو جدّرها( 1)؛ فقد أحرز، إذا كان قد أعطاه ثمرتها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: حفظ أبو يعقوب عن أبي مالك 5 ، في رجلين لهما منزل يسكنان فيه جميعًا، وأنّ أحدهما وهب لشريكه حصّته من ذلك المنزل، وكانا يسكنان المنزل إلى أن مات الواهب، وترك ورثة يعلمون أنّ صاحبهم وهب لشريكه حصّته، فقال: يدركون الورثة( 2) في المنزل الرّبع من جميعه، نصف سهم الواهب. قال أبو سعيد وإنّما معناه أنّ الهبة لا تثبت إلّا بالإحراز، وأنهما كانا جميعًا محرِزَيْن المنزِلَ. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: امرأة قالت: قد أعطَيْتُ بَنيّ موضعَ كذا بحقّ لهم، واستثنيت فيه مأكلة شيء معلوم. هل يثبت الاستثناء؟ قال: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء. .« حدّرها » 1) في أ و ب ) 2 ) كذا في الأصول، وهي على لغة أكلوني البراغيث. ) 216 المجلد الخامس عشر [39] UEH ..LB’Gh ..LE©dG ¥ƒ.ëdG (1).«q £Y »a عن أبي سعيد: عن رجل له على رجل حقّ آجل وعاجل، وأعطاهُ رجلًا آخر( 2) هل يثبت له ذلك؟ فأمّا عطيّة الآجل من الحقوق، ففي قول أصحابنا أن لا يثبت على كلّ حال. وقد قيل: إنّه يثبت إذا أقرّ به الذي عليه الحقّ، وضمن به المعطى. وأمّا العاجل فقد أثبتوا عطيّته إذا أحرز المعطى ما أُعطِيَه. اختلفوا في إحرازه: فقال من قال: إحرازه إقرار الذي عليه الحقّ بالحقّ. وقال من قال: حتّى يضمن له بالحقّ. وقال من قال: لا يكون ذلك على حال حتّى يقبضه، فإذا قبضه المعطى من الذي عليه الحقّ؛ فقد ثبتت العطيّة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. قلت: وكذلك أقرّ له به. هل يثبت له ذلك الإقرار والعطيّة؟ غاب الذي عليه الحقّ أو حضره؟ .« العطية » 1) في ب ) 2 ) أي أعطى هذا الرجل الحق لرجل آخر. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 39 ] : في عطيّة الحقوق العاجلة والآجلة 217 فأمّا العطيّة فقد مضى القول فيها، وأمّا الإقرار فهو ثابت؛ إذا صحّ الحقّ على من هو عليه؛ كان الحقّ عاجلًا أو آجلًا؛ فالإقرار فيه ثابت. ( قلت: وكذلك المرأة يكون لها على زوجها حقّ آجل أو عاجل( 1)؛ فتعطيه( 2 رجلًا آخرًا، وتقرّ له به. هل يثبت ذلك؟ وما يثبت منه؛ حضر الزّوج أو غاب؟ فقد مضى القول في ذلك، وهو سواء في العاجل والآجل، والعطيّة والإقرار، والمرأة والرّجل في ذلك سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الجماعة الذين في منزل؛ فيُدخِل عليهم قربةَ ماء أو أكثر من ذلك؛ فيكون شرابهم لذلك مختلفًا، ومنهم القليل ومنهم الكثير، فمعي؛ أنّه إذا كان ذلك إنّما يدخل إليهم على وجه الملك لهم؛ فعليهم العدل في ذلك والتّسوية، فإن كان على وجه الانتفاع والإباحة؛ فمن احتاج إلى شيء من ذلك انتفع به، ومن استغنى عنه انتفع به غيره. فهذا يخرج عندي على وجه الإباحة. وأمّا الدّراهم التي يأتي بها من يأتي( 3)، فهي عندي للوجه الذي يأتي بها، من عندهم للجماعة. إن كان على وجه الملك لهم من عندهم؛ فعليهم التّسوية والخروج منها إلى بعضهم بعض على سبيل الملك. وإن كان ذلك إنّما يأتي بها ليجري( 4) بها عليهم سبيل الإباحة والانتفاع؛ فمن انتفع بذلك بقليل أو كثير، ورأى بعض أكثر من بعض، فما لم يصحّ فساد .« عاجلًا أو آجلًا » 1) في ب ) .« فيعطيه » 2) في ب ) وصوبناها اجتهادًا. « يأت » و ب « باب » 3) في أ ) .« التحري » 4) في أ ) 218 المجلد الخامس عشر شيء من ذلك، وغاب عن المبتلى به أمره فلا بأس بالانتفاع به؛ على الوجه الذي يظهر من الإباحة، أو يملك، ما لم يعلم حرامه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل اشترى من عند امرأة تمرًا؛ فسلّمت إليه ظرفًا خَلِقًا جعل فيه تمره وحمله، ولم يعرف سلّمته إليه على حدّ العيرة، أو العطيّة، ثم غابت هذه المرأة فلم يعرف أين توجّهت، وضاع الظّرف فلم يعرف كيف ضاع، وأقصى ما يسوى نصف دانق أو أكثر، فيكون هذا على وجه الأمانة والعارية، ولا يلزمه فيه ضمان أو يلزمه؟ فمعي؛ أنّه لا يلزمه ضمانٌ لهذه المرأة، وهذا الظّرف إذا ضاع من عنده ولم يضيّعه؛ حتّى يعلمه أن تسليم ذلك بمعنى الضّمان. الجزء السابع والعشرون 219 [40] UEH êGhRC’G .«H .q«£©dG وعن امرأة أشهدت لزوجها على أن لا يتزوّج عليها، ثم أنها رجعت، وقالت: لا أتم هذا. ورجعت قبل أن يتزوّج عليها زوجها، هل لها في ذلك رجعة؟ فعلى ما وصفت؛ فلها الرّجعة في ذلك، ولها مالُها، إلّا أن يكون الزّوج قد مات على ذلك؛ فلا مال لها. أو أراد أن يتزوّج امرأة بعينها فقبلت له بذلك، وعلى ذلك ودع تزويج المرأة حتّى ماتت المرأة؛ فذلك ثابت للزّوج عليها. وكذلك إن تزوّجت المرأة غيره فله مالها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أعطت زوجها مالها، وقبله، ثم ردّه عليها على شرط أن لا تتزوّج بعده، أو شرط أن ليس لها فيه بيع ولا هبة؛ فلم تبع ولم تهب، ولم تتزوّج، أو فعلت ذلك. ما نرى؟ قال: إذا رجع فيه كان له ذلك على هذا الشّرط منه عليها، ولو لم تكن باعته ولا وهبته، ولا تزّوجت. وذلك لورثته من بعده. 220 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: إنّ المرأة إذا أعطت زوجها شيئًا من مالها، من صداق أو غيره، بمطلبه إليها، عن طيبة نفسها، من غير كراهية منها كذلك، ولا تقيّة منه، أنّه لا رجعة لها عليه في ذلك. فإن ادّعت هذه المرأة أنها أعطت بغير طيبة نفسها، وخافته لما سألها؛ كان القول قولها، وعليها اليمين بما ادّعت. قال المصنف: وقد قيل: إذا طلب إليها فلها الرّجعة، ولو أعطته على الإحسان طيبة النّفس بذلك، إلّا أن تكون أعطته لوجه الله؛ فحينئذ لا رجعة لها. (رجع). وأمّا فيما بينها وبين الله؛ إن أعطته عند السّؤال ونفسها طيّبة بذلك؛ لم يكن لها رجعة، ولا يحلّ لها مطالبته. وإن أقرّت عند المطالبة أنها كانت راضية وقت العطيّة، وأنها غير مجيزة الآن، وراجعت فيما أعطت لأجل السّؤال؛ أنّه حقّ لها، وما أعطته من مالها بغير سؤاله لها لم يكن لها رجعة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل طلب إلى امرأته صداقها فأعطته، ثم طلبت ذلك؛ وقالت: إنّه طلبه إليها؟ فقد قيل: ذلك لها عليه، إذا صح ذلك أنّه طلبه إليها، فإن لم ترجع حتّى مات زوجها، وطلبت إلى ورثته ذلك؛ فقال من قال: لها ذلك. الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 221 وقال من قال: ليس لها ذلك. وإن ماتت هي فليس لورثتها رجعة. قال محمّد بن المسبّح: وإن ماتت هي وطلب ورثتها يمينه، لم يكن لهم عليه يمين، وإنّما اليمين لها هي إذا كانت حيّة، وطلبت يمينه أنّه ما طلب إليها صداقها، أو تحلف هي ما أعطته صداقها إلّا بمطلب منه إليها. ومن غيره: قال: نعم، لا يمين لهم عليه، لأنّه لو أقرّ بذلك أو صحّ لم يلزمه لهم شيء. | :.`dCE`°ùe } رجل طلب إلى زوجته شيئًا من مالها فأعطته ذلك، فباعه ثم غيّرت بعد ذلك. قال: لا نقض لها ما زال برأيها، وقد ثبت البيع، ولها عليه عوضه في ماله، على قول من قال: لها الرّجعة على زوجها فيما أعطته من ماله؛ بمطلبه لها. وفي ذلك قول آخر: لا رجعة لها عليه فيما أعطته من مالها؛ إذا طلب ذلك إليها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب إلى امرأته مالًا من مالها غير صداقها، فأعطته ثم رجعت، وقالت: طلب إليّ. قال: لا يجوز له ذلك. قال أبو سعيد: قد قيل هذا. وقال من قال: إنّما ذلك في الصّداق والحقّ الذي لها عليه. وأمّا ما كان في غير هذا؛ فإذا لم يكن موضع التّقيّة، ويظهر ذلك ثبتت عطيّتها له. 222 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقال في الرّجل يريد الدّخول بامرأته فتمتنع الدّخول إلّا أن يعطيها شيئًا؛ فيعطيها شيئًا أو ينحلها، ويشهد بذلك، فلم نر تلك عطيّة لحال المنع. وحفظ فيما أحسب؛ قال: وهو رأي المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن امرأة أعطت زوجها شيئًا من مالها فيه الرّجعة، ثم قالت بعد ذلك: .( حرم الله عليك بكلّ حقّ يلزمك لي. هل يكون هذا إرجاعًا منها في ذلك؟( 1 قال: لا يبين لي أنّ هذا رجعة يلزمه لها حقّ، لأنّه لو كان يلزمه لم يحتجّ إلى قول في ذلك، وكان لازمًا له. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن الأزهر: عن امرأة عتبت على زوجها؛ فاعتزلت إلى أهلها فطلبوا إليه أن يرضيها بشيء؛ فأعطاها شيئًا من ماله. فقال: إن كانوا قالوا له، أو قالت هي: لا تعود إليك حتّى تعطيها شيئًا؛ فلا شيء لها فيه، وإن كانت طلبت إليه؛ فطلبوا إليه مطلبًا؛ فأعطاها؛ فما أعطاها جاز لها. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ في امرأة حضرتها الوفاة؛ فأوصت بثلث مالها، فقال لها زوجها: أنا عليّ في مالي شيء؟ فقالت: مالك لك. قال الموصَى له في مالك من عند أبيك وزوجك( 2) الأوّل؟ ناقصة من ب. «؟ هل يكون هذا إرجاعًا منها في ذلك » ( 1) .« وزوجتك » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 223 قال: نعم؛ فأحبّ أن يفحص الشّاهدين، فإن قالا: إنّها قد أبرت ما على ظهر الزّوج من الوصيّة؛ فقد برئ مما عليه من الوصيّة؛ فإن لم يكن معها إلّا هذه الصّفة؛ فما أجترئ أن أرى هذا الصّداق من الوصيّة. فانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } قال أيضًا في رجل أعطته زوجته نصف مالها؛ فهكذا أشهدت له، ثم تعايشا نحو عشرين سنة، ثم هلكت الزّوجة، واختلف الزّوج وورثة الزّوجة. قال: البيّنة على الورثة بما أحدثت الهالكة من بعد العطيّة. وقال: لا أرى الصّداق من المال حتّى يسمياه عند الشّهادة؛ فأما الحلي والكسوة فإنما يدخلان في العطيّة، إلّا ما كان على ظهرها من الكسوة. وقسناه على الحالف بالصّدقة. وأمّا بجميع ما تملك فهو لها وفيه العطيّة. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل طلب( 1) إلى زوجته أن تعطيه بيتها يبيعه، ويعطيها بيت تسكنه حياتها، فإن ماتت قبله فبيته له، وإن مات قبلها فالبيت لها. ففعلت ذلك، وباع البيت. قلت: هل يثبت البيع؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا شرط باطل إن رجعت المرأة على زوجها، أو على ورثته من بعد موته. وإن لم ترجع حتّى ماتت هي؛ فقد قال من قال: إن لورثتها في مثل هذا الرّجعة. وقال من قال: لا رجعة لهم. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) 224 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وقالوا في المرأة تترك لزوجها صداقها، فلما مات قالت: إني تركت له ما لم أعرف. فقالوا: لها الرّجعة، مع يمينها: ما تركت له ما عرفت. ثم لها صداقها. قلت: ولا يقطع حجّتها موت زوجها؟ قال: قالوا: في هذا لا تذهب حجّتها؛ إلّا أن تقوم عليها بيّنة أنها عارفة به يوم تركت له. وذلك قضاؤهم؛ قالوا: أن تذهب حجّته عمن مات، وهذه تحيي حجّتها ولو مات زوجها. | :.`dCE`°ùe } وإذا نحل الرّجل امرأته شيئًا حين تُجَلَ.ى( 1) عليه فليس بشيء لا يوجد منه، إلّا أن يكون شيئًا يعطيها إيّاه وتقبضه؛ فأمّا إذا قال: لها كذا وكذا؛ فليس يؤخذ .( به، ولكن ينبغي أن يكذب فيقول: لكم كذا وكذا( 2 وإذا أعطت المرأة زوجها شيئًا وقبضه فليس لها أن ترجع فيه، وكذلك الزّوج. ولعل الأول أولى من جلوة العروس. ،« بخلا » 1) في ب ) جاء في لسان العرب: الماشطة تَجْلُو العَرُوس، وجَلا العروسَ على بَعْلها جَلْوة وجِلْوة وجُلوة وجِلاءً، واجْتَلاها وجَ . لاها » وقد جُلِيت على زوجها واجْتَلاها زوجها أَي نَظر إِليها، وتَجل.يتُ الشيءَ نظرتُ إِليه، وجَ . لاها زوجُها وصيفةً أَعطاها إِياها في ذلك الوقت، وجِلْوَتُها ما أَعطاها، وقيل: هو ما أَعطاها من غُ . رةٍ أَو .« دراهم... وفي حديث ابن سيرين أَنه كره أَن يَجْلِيَ امرأَته شيئًا لا يَفِيَ به . ابن منظور، لسان العرب، مادة جلا، ج 14 ، ص 149 2 ) عبارة هذه المسألة غامضة. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 225 | :.`dCE`°ùe } وسألت محبوبًا عن رجل وهبت له زوجته بكلّ شيء لها، ثم رجعت في هبتها. قال: إن كان قبض ما وهبت له، وحازه وصار في يده، فأشهدت له بذلك شهودًا، ثم يسيء إليها؛ فليس لها أن ترجع. وإن أساء إليها وطلّقها؛ فلها أن ترجع. قال: هاشم مثل جواب الأولى. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم: وسألت هل يجوز للرّجل أن يطلب إلى امرأته أن تحجّه من مالها، أو يحجها هو، وتعطيه مالها، أو تترك صداقها، والذي تعطيه أكثر من مؤنتها؟ فإن كان طلب إليها مالها أو صداقها بحجّها؛ فأحجّها، ولم يكن الذي أعطته إسرافًا، ولم تكن العطيّة عن تغيّر منه، فما أرى بأسًا بذلك؛ إن شاء الله. وقال أيضًا موسى: يحفظ أنّه من أعطى امرأته، أو من يجوز له العطيّة بغير إحراز منه؛ لا تكون له العطيّة إلّا بعد أن يقول: قد قبلت. ورأيته يستحسن القبض والسّكن؛ وإن لم يكن قال: قد قبلت. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبتت النّفقة للزّوجة على زوجها؛ فطلب إليها الحلّ منها؛ فأحلّته ثم رجعت فيه؛ فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك؛ إذا كان قد ثبت لها عليه، لأنّه قد قيل: إنّ الزّوج إذا طلب إلى زوجته مالها فأبرأته منه، ثم رجعت؛ كان لها الرّجعة. وأحسب أنّه قيل: إنّما ذلك في الصّداق، وليس في سائر الحقوق. 226 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } سئل عن رجل تقول له امرأته: أنت بريء من حقّي الذي تزّوجتني عليه. وكان تزوّجها على ثلاثمائة درهم. فأوصلها( 1) مائتين؛ أنّه لا تجوز براءتها له إلّا في المائة التي عليه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل تقول له امرأته: إن حدث بك حدث موت في سفرك فأنت بريء من مما عليك من صداق، وإن حدث بي حدث موت فأنت بريء. قال: إن حدث به حدث موت فهو بريء، وإن حدث بها فليس له إلّا ميراثه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تركت صداقها لزوجها؛ فلمّا حضره الموت أقرّ أنها ألجته إليه، وأنه قد ردّه عليها؛ فأرجو ذلك لها. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أقامت شاهدين أنّ زوجها أعطاها ماله، والزّوج ميت أو حيّ، ولم تشهد البيّنة أنها قبلت؛ قال: هذه عطيّة ضعيفة، لا يثبت شيء حتّى تقيم شاهدي عدل أنّها قبلت ما أعطاها من ماله. .« فأصلها » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 227 | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد في الأثر: وسألته عن رجل نحل امرأته نحلًا، ثم لم تقبضه حتّى مات وعليه دَيْن، وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دَيْن. أترى أنها تشارك الدّيان فتأخذ معهم مما أنحلها من المال؛ فتأخذ بحصّتها من أهل ال . ديْن؟ قال: نعم؛ وإن لم تكن قبضت حتّى مات. وروي عن أبي الشّعثاء أنّ الحميد الزّهراني كان حلّت عليه امرأته؛ جعل لها حلّة؛ فزعم أنهم استفتوا أبا الشّعثاء؛ فقال: يؤخذ من ماله حلّتها، وجعلها دَيْنًا عليه، ثم قال: والحلّة أهون من العطيّة. والنّحلُ قد أجازه أبو الشّعثاء؛ فكيف لا يجوز النّحل؟ ورأى أنّ كلّ رجل أو امرأة تصدق بصدقة، أو نحل لغير ولده أنّه ليس له رجعة فيها؛ وإن لم يكن قبض. ثم قال: إنّما هؤلاء لا يأخذون في هذا بما( 1) يقول. وزعم أنّ أبا الشّعثاء أتاه رجل نحل امرأته من غنم له عشر شياه، ولم يعلمهن( 2) لها، فقال أبو الشّعثاء: أعلمهنّ؛ فإنّ تلك العشرة لها من غنم الرّجل، من بعد موته أو قبل موته إن شاءت، وإن لم يكن بقي من غنمه غير تلك شيء؛ إذا لم يكن قبض حتّى ذهبت غنمه. وإن علمهنّ لها فإنّ لها تلك الشّياه وما تْنَ فليس لها شيء. ِ ولدن؛ وإن كنّ م | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: وسألته عن رجل أعطته امرأة مالها، أو شيئًا من مالها؛ فقبل ولم يحرز، ثم تزوّجها فرجعت بعد أن تزوّجها، وقيل: إنّه يجوز؟ .« بها » 1) في أ ) .« يعلم هن » 2) في أ ) 228 المجلد الخامس عشر قال: لها الرّجعة، والمال لها. قلت له: فإنّه لما تزوّجها قال لها: فإنّ المال الذي أعطيتنيه قد قبلته. قالت من بعد ذلك: قد رجعت أنا السّاعة؟ قال: لا أرى لها رجعة( 1) بعد قوله: أنّه قد قبل من بعد تزويجه بها. قال أبو سعيد: وقد قيل: إن لها الرّجعة ما لم يحرز عليها، إلّا أن تكون العطية منها له؛ وهي زوجته. | :.`dCE`°ùe } وعن امرة تركت لزوجها صداقها، فلما حضره الموت أوصى لها بصداقها. فإن كانت تركت صداقها بمطلب منها إليها، ثم أوصى به لها في مرضه وردّه إليها فهو لها، وإن كانت تركته له من غير مطلب، وطابت به نفسها، ثم أوصى به لها، أو ردّه عليها في مرضه فذلك لا يجوز لها؛ لأنها من الورثة. ولا تجوز له وصيّة في مرض، ولا في صحّة، ولا عطيّة عند الموت. | :.`dCE`°ùe } وعمّن قال لزوجته: إني كنت تزوّجت امرأة وتركت لي صداقها الذي لها عليّ. أحَ .ََ ب أن يسمع زوجته، ورجا أن تدع له حقّها، فتركت له حقّها. أيبرأ، أو بهذا مطلب منه؟ قلت: وكذلك لو قال لها: أحب إليّ لو قد تخلّصت من حقّك الذي لك عليّ، أو لا أدري كيف أحتال حتّى أخلص من حقّك. فقد قالوا: ليس له أن يعرض لامرأته في صداقها. فإذا عرض لها فتركت له .« الرجعة » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 229 على التّعريض، ثم رجعت كان لها الرّجعة، ولا يبرأ من صداقها. وكأنهم رأوا التّعريض مثل الطّلب. ولو دعا ربّه بمحضر منها؛ فتركت له على ذلك؛ فهو مثل الطّلب. وإن طلب إليها صداقها فتركت له، ثم لم ترجع حتّى مات أحدهما؛ فقد برئ من صداقها. وقد أجاز بعض الفقهاء الطّلب إليها، إلّا أن لها الرّجعة. | :.`dCE`°ùe } في الرّاجعة في حقّها بعد موت زوجها. عن أبي الحسن. ويقال: إن مطلب الزّوج إلى زوجته حقّها هَ . د منه لها. والناس في مطلب الحقوق مختلفون؛ فمنهم متحرّي الخلاص بالصّدق على مجهوده، ومنهم من يأخذه منها على مطلبه على جهة الغصب. إلّا من رحم الله. وكذلك الزّوجات مختلفات في ترك ما وجب لهنّ. فمنهنّ الرّاغبة في خلاص زوجها؛ إذا علمت صدقه بطيبة نفسه. ومنهنّ الكارهة لترك حقّها، وإنّما تساعد من خوف زوجها؛ فلا براءة في هذه الصّفة؛ فتنظر المرأة لنفسها ولزوجها؛ فإن كان زوجها( 1) ممن رغبته الخلاص، وله ورع وإخلاص، ولو أنها لم تقل له: نعم؛ لأوصى لها بجملة حقها؛ فقد غرّته( 2) بقولها: نعم. ولم يكن ينبغي له هو أن يتّكل على قولها ذلك إلّا بتصحيحه. ناقصة من ب. « فلا براءة في هذه الصّفة؛ فتنظر المرأة لنفسها ولزوجها؛ فإن كان زوجها » ( 1) وهو تصحيف. « عرته » 2) في أ ) 230 المجلد الخامس عشر وإن كان زوجها ممن لا ورع له، ولا يبالي تخلّص أم لم يتخلّص، ولم تقل له: نعم؛ على أنها قائلة، وإنّما قولها ذلك وعد منها وعدَته، وخوف منها، وأعطته ذلك بلسانها؛ فقد غرّته، وهي آثمة نحلها ولها حفظ مع يمينها على ما وصفنا لك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها الذي عليه، وهي صحيحة، فتركت له، ولم يعلم أنها رجعت. فعلى ما وصفت؛ فإذا تركت له حقّها في صحّتها بطيبة من نفسها، ولم يعلم أنّها رجعت؛ جاز له ذلك. فإن رجعت كان لها الرّجعة فيما أعطته ذلك، إذا كان بطلب منه إليها. وأمّا المريض فلا يجوز؛ طلب ذلك إليها أو لم يطلب، رجعت أو لم ترجع. وعليه صداقها. وجميع ما أعطته في مرضها فهو لورثتها. وعلى الشّهود أن يؤدّوا الشّهادة بما سمعوا وشهدوا وعلموا، كان بمطلب أو غير مطلب، كان ذلك في الصّحّة أو في المرض. وعليهم أن يعلموا إذا كان بمطلب أو في مرض، إلّا أن يكون تركت له في مرضها بحقّ عليها؛ فإنّه جائز له. | :.`dCE`°ùe } والتي تركت لزوجها من صداقها ثلاثين نخلة وشِربها، إن كان في صحّتها جاز له، إلّا الشّرب؛ حتّى تقول: وشِربها من الماء. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة تقول لزوجها: قد وهبت لك الحقّ الذي عليك لي، أو أعطيتك الحقّ الذي عليك لي، في الصّحّة أو في المرض، فلم يصحّ أنّه مرض ترفع رأسها منه أو لا. هل يثبت له هذا؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 231 فأما في الصّحّة فذلك جائز، إلّا أن يكون بمطلب أو تقيّة. وأمّا المرض فلا تجوز فيه العطيّة ولا الهبة. فإذا ماتت من ذلك المرض خفت أن يكون ذلك غير ثابت، إلّا أن يكون قد صحّ أنها كانت في غير المرض الذي لا يجوز ذلك منها. وإذا كانت صحّت من ذلك المرض، ولم يصحّ أنّ ذلك المرض كان ممن لا تجوز عطيّتها فيه؛ ثبت عندي، حتّى يصحّ غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن هاشم: وعن رجل أعطته امرأته مالًا وقبضه، ثم طلبت من بعد ذلك أن يردّ عليها مالها، فأشهد: أنّي قد رددته عليها، وأنا قيّمه، ولي ربع ثمرته، والأصل لها. قال: أراه مالها إذا ردّه عليها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألت محبوبًا 5 ، عن رجل سأل امرأته أن تعطيه من مالها، أو من صداقها؛ طيبة النّفس، ثم إنّها أعطته، ثم إنّها رجعت بعد ذلك. ألها ذلك؟ قال: كان الفقهاء يقولون: إن( 1) رجعت فيما أعطته؛ لإساءة منه إليها، أو تزوّج عليها، أو تسرّى عليها؛ فذلك لها. وقال هاشم: إن كانت أعطته لوجه الله فليس لها أن ترجع فيه. وهذا قول أبي منصور. ناقصة من ب. « إنّها رجعت بعد ذلك. ألها ذلك؟ قال: كان الفقهاء يقولون: إن » (1) 232 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قال ابن العلا عن( 1) الرّبيع: إن كلّ امرأة أعطت زوجها من صداقها؛ فجازاها إحسانًا، ثم قدّر بينهما فراق؛ جازت عطيتها له. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أعطت زوجها من مالها على أن يكسوها كذا وكذا، فلم يكسها حتّى ماتت. فقد قيل: هذه عطيّة على إثابة؛ فلم يثب حتّى ماتت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن الرّبيع بن عبد الصّمد الواسطي عن أبي بكر الموصلي عن أبي عبيدة والرّبيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أترى عليه شيئًا؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن قال لامرأته: قد أعطيتك جاريتي فلانة؛ فسكتت المرأة، ولم تجبه بشيء. فإن استخدمها بشيء قبل أن تستخدمها المرأة؛ فذلك رجوع منه في الجارية. وإن استخدمتها هي قبله فذلك قبول، لأنّ الزّوجين ليس بينهما قبض. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 40 ] : العطيّة بين الأزواج 233 | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن في الرّجل يطلب إلى امرأته الذي عليه؛ فتتركه له، أو شيئًا منه ترجع فيه؟ قال: إنّما الرّجعة عليه هو؛ لها هي؛ وأمّا على ورثته بعد موته فليس لها رجعة. وقيل: لها الرّجعة في حياته وبعد وفاته؛ ما كان باقيًا من ماله، وليس لورثتها هي رجعة عليه هو، ولا على ورثته بعده. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. 234 المجلد الخامس عشر [41] UEH ..bôt dGh ...°qùdGh iô.©o dG »a عن أبي الحسن: وذكرت فيمن يعطي رجلًا بيتًا يعمره ويسكنه حياته. قلت: هل يكون هذا شرطًا ثابتًا؟ فنعم؛ هو ثابت؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: العمرى في الدّار إذا قال: هي لك عُمرَك؛ صارت له ولورثته من بعده، فإذا قال: أسكنتك هذه الدّار ما عشت؛ فإنما هي له سكناها ما عاش، ثم ترجع إلى أصحابها. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم ومسبّح رحمة الله عليهما: وعن رجل عمر رجلًا دارًا، ثم أراد صاحب الدّار( 1) أن يبيع داره ويرجع في ذلك. هل له ذلك؟ أرأيت إن مات صاحب الأصل، وطلب الدّارَ ورثتُه؛ فقال الذي هو فيها: قد سلّمها إليّ والدكم وعمرتها. .« الدار، نسخة: الأرض » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 41 ] : في العُمرى والسّكنى وال . رقبى 235 فقالوا: إن كان أسكنه دارًا مبنية، لم يكن له فيها شرط، ولم يحدث الساكن فيها بناء، فإذا أخرجه فعليه أن يخرج. وقد كان ينبغي لصاحب الدّار( 1) ألّا يعذره. وإن بنى فيها بناء بشرط فالشّرط واجب بينهما. وإنّما قالوا برأي. قال محمّد بن المسبّح: إن كان عمر في الدّار شيئًا برأي صاحبها؛ فعليه القيمة؛ إلّا أن يكون عمارًا يقدر على إخراجه؛ فهو لصاحبه. وقالوا فيه إن هو سكن الدّار حتّى مات صاحب الأصل؛ فجاء ورثته يطلبون الدّار؛ فقال هو: والدكم عمرني الدّار حياتي؛ فشرطه على والدهم واجب عليهم للسّاكن. قال محمّد بن المسبّح: وعليه في ذلك البيّنة. والعمرى معنا؛ إذا قال: قد أعطيتك هذه الدّار حياتك؛ فهي له حياته، ولورثته من بعده، وليس لصاحب الأصل فيها رجعة، ولا لورثته من بعده فيها شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن أنزل رجلًا في أرضه يسكنها، ثم بدا له أن يخرجه؛ فاحتجّ السّاكن أنّ الجذوع له؛ فقيل: إذا عرف أنّه أعطاه أرضًا بَرَاحًا؛ فابتناها السّاكن؛ فالقول قوله. وإذا كانت بيوتًا مسقّفة فأنزله فيها؛ فالقول قول صاحب الأرض. وإذا قال المعطي للذي أعطاه الأرض: ابن واسكن حتّى تموت؛ فابتناها وسكن حتّى هلك المعطي. فقيل: ليس لورثة المعطي في ذلك رجعة حتّى يموت المعطى، إلّا أن يكون أعطاه إلى أن يموت صاحب الأرض؛ فإذا مات فهي لورثته. .« الدار، نسخة: الأرض » 1) في ب ) 236 المجلد الخامس عشر وأيّ الزّوجين أو السّاكنين مات أحدهما؛ فادّعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يسكنانه أنّه له؛ فهو للحيّ الذي ادّعاه، ولو كان عبدًا. والقول قوله إذا ادّعاه. وأمّا ما كان في البيت الذي يسكنه السّاكن من المتاع والدّعون والجذوع، وجميع العروض، فادّعاها السّاكن؛ فالسّاكن أولى بها؛ لأنها في يده، إلّا ما كان من ذلك من الخشب قد ثبت في البناء؛ فالقول فيه على ما قلنا في أول المسألة. | :.`dCE`°ùe } والرّقبة إذا قال: هذا العبد، أو هذه الدّابّة رقبة عن فلان؛ له غالته إلى وقت كذا وكذا؛ فذلك ثابت له. وإن هو قال: عليه رقبة، ولم يبيّن غير ذلك؛ فهذا ضعيف عندنا، حتّى يبين ذلك. وكذلك الذي قال: هذا العبد رقبة عن فلان؛ له غالّته؛ فما كان ح . يا ورجع فله الرّجعة. وكذلك في العمرى. وإنّما يثبت ذلك إذا مات ولم يرجع في العمرى. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد أعطيتك هذا المال حياتك، أو جعلته لك حياتك، أو وهبته لك حياتك؛ فأكله المعطى حتّى مات فهو لورثته من بعده وليس للمعطي فيه رجعة. وإذا قال: قد أرقبتك هذا المال حياتك، أو أطعمتك حياتك، أو أسكنتك حياتك، أو إلى عشر سنين، أو أقلّ أو أكثر، فله فيه الرّجعة. وإن أكله الرّجل حتّى مات فليس لورثته فيه شيء، وهو راجع إلى المعطي. الجزء السابع والعشرون باب [ 41 ] : في العُمرى والسّكنى وال . رقبى 237 ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قال: قد أعطيتك هذا المال، أو جعلته لك، أو وهبته لك حياتك، أو هو لك حياتك؛ فأحرز المعطى العطيّة؛ فلا رجعة للمعطي في ذلك، ولا لورثته من بعده. وعلى القول الذي يقول: قد أرقبتك هذا المال حياتك، أو أسكنتك حياتك، أو أطعمتك حياتك، فهذا للمعطى الرّجعة في هذا، ولورثته من بعده. معي أنّه أراد إذا قال: قد نحلتك هذا المال حياتك فهو عطيّة، ولا رجعة له فيه ولا لورثته؛ إذا أحرز المعطى ما أعطاه. وفي موضع والعمرى معنا إذا قال: قد أعطيتك هذه الدّار حياتك؛ فهي له حياته ولورثته من بعده. وليس لصاحب الأصل فيها رجعة، ولا لورثته من بعده فيها شيء. | :.`dCE`°ùe } زيادة: فيمن قال: هذه الدّار لك عمْرَك؛ ثبتت له ولورثته من بعده. فإن قال: أسكنتك هذه الدّار، أو أطعمتك هذه النّخلة عمرك، أو أرقبت عليك هذه الدّار عمرك، فإنّ للمعطى فيه الرّجعة ولورثته من بعده. فإن قال: وهبت لك هذه الدّار عمْرَك، أو أعطيتك إيّاها عمرك، أو جعلتها لك عمرك، أو نحلتك إيّاها عمرك، ثم أحرز المعطى فلا رجعة للمعطي ولا لورثته من بعده. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وعن العمرى؛ فالذي عندنا في العمرى، ونجد في آثار المسلمين؛ أن يقول الرّجل للرّجل: قد أعطيتك، أو وهبت لك هذه الدّار، أو 238 المجلد الخامس عشر هذه الجارية أيّام حياتك. ويقبض المعطى العطيّة؛ فهي تامّة له في حياته، ولورثته بعد وفاته. وكذلك إذا قال: قد أعرتك هذه الدّار، أو أسكنتك هذه الدّار، أو أخدمتك هذه الجارية أيّام حياتك؛ فهذا ضعيف، لا يثبت له في حياته، ولا لورثته بعد وفاته. وكذلك إذا قال: قد أعطيتك هذه الدّار، أو هذه الجارية أيّام حياتك؛ فإذا متّ فهي لي أيّام حياتي، ثم هي لورثتي من بعدي؛ فهذه عطيّة عندنا ضعيفة. قال: نعم؛ لا يجوز. ومن غيره: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب في الرّجل إذا قال للرّجل: قد أعطيتك أرضي هذه؛ اعمرها ما حييت، واسكنها ما حييت؛ فقال: هي لورثته من بعده. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ: وعن رجل أعطى رجلًا ماله، ثم قال له: هو عليك رقبة تأكل ثمرته حتّى تموت، ثم المال مالي. فإن قال المعطى: قد قبلت؛ ثم أرقبه إيّاه على ما وصفت؛ فهو جائز؛ إن شاء الله. ومن غيره: نعم؛ إذا قبل الشّرط في الرّقبة فقد ثبتت العطيّة؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال لرجل: قد أعطيتك أرضي هذه على أن تبني فيها وتسكن. أتكون هذه عطيّة ثابتة؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 41 ] : في العُمرى والسّكنى وال . رقبى 239 قال: نعم. قلت: وإن ادّعى المعطى أنّه استثنى على أنّه يبني فيها، وأراد أن يرجع فيها لأجل الشّرط؛ لم يكن له ذلك؟ قال: نعم. قلت له: فإن قال: قد أعطيتك هذه الأرض؛ على أن تبني فيها وتسكن، فإذا مت فهي لي. هل له شرطه؟ قال: نعم. قلت له: أرأيت إن قال: لك مالي هذا حياتك. هل يكون هذا إقرارًا ثابتًا؟ قال: معي؛ أنّه إقرار ثابت؛ على قول من يجيز الإقرار بهذا. قلت له: فإذا مات المقر والمقر له أو أحدهما؛ لمن يكون المال؟ قال: إذا ثبت الإقرار كان معي للمقرّ له. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: عن رجل بنى خرابًا لقوم، وجلس فيه نحو عشر سنين. قال القوم: اخرج من بيتنا؛ قال: فأُخرِج ما عمَرتُ. قال القوم: العمار لنا؟ فإن كان هذا الرّجل بنى في أرض القوم برأيهم، أو برأي واحد منهم؛ كان الخيار للعامر؛ إن شاء أخذ بناءه، وإن شاء أخذ من القوم أصحاب الأرض قيمة بنائه. وإن كان بنى برأيه؛ كان لأصحاب الأرض الخيار؛ إن شاؤوا أعطوه بناءه، وإن شاؤوا قيمته. والله أعلم. 240 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال له قوم: ابن في أرضنا، واسكن أنت وذرّيتك. فبنى وسكن هو وذرّيته ما قدّر الله. ثم إن القوم طلبوا إخراجه من أرضهم. قال أبو عبد الله: هو عليهم بالخيار؛ إن شاء نقض به منزله، وإن شاء أخذ قيمته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لرجل: اسكن هذه الدّار ما عشت، أو كل هذا المال ما عشت. فأكل حتّى مات، أو سكن حتّى مات. هل لولده فيها شيء؟ قال: لا؛ ولكن إذا قال: لك هذه الدّار ما عشت، أو لك هذا المال ما عشت؛ فإذا مات فهي لولده من بعده، وليس للآخر شيء؛ لأنّه قد وهبها له ما عاش؛ فصارت لولده من بعده. قلت: أرأيت لو مات المعطي قبل المعطى؛ فأراد بنوه أن يأخذوها؛ كان لهم ذلك؟ فقال: لا؛ هي له. أيّهما مات قبل صاحبه فليس للأوّل شيء. هي للذي أعطيها ولولده من بعده. وكذلك لو مات المعطى قبل المعطي؛ فهي للمعطى ولورثته من بعده على حال. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل أعطى رجلًا أرضًا بنى فيها؛ ثم أراد المعطي أن يخرجه منها؛ فله نقضه، ولا نرى عليه إجارة فيما سكن؛ لأنّ ذلك برأيه. وسل عنها. الجزء السابع والعشرون باب [ 41 ] : في العُمرى والسّكنى وال . رقبى 241 | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا عمرى ولا رقبى؛ فمن أعمر عمرًا فهي له » : وعن النّبيّ ژ بإسناده أنّه قال قال عطاء: قلت لجابر بن عبد الله: ما العمرى؟ قال: يقول لك حياتك. قال: قلت له: فما الرّقبى؟ قال: يقول هي للآخِر مني ومنك موتًا. أخبرني محمّد بن خالد عن بعض أصحابه عن سمعان المدني، قال .(2)« لا تعمروا ولا ترقبوا؛ من أعمر شيئًا أو رقبة فهو له إذا بان به » : رسول الله ژ قال أبو معاوية: أمّا العمرى فهي صحيحة عندنا إذا بان بها، وأمّا الرّقبى فلا نعرفها. فإن كان النّبيّ ژ قد قال فيها شيئًا فهو كما قال. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: العمرى الموجبة بانتقال( 3) الملك بلا تنازع، قوله: داري هذه لك عمرَكَ ولعقبك من بعدك. والمتنازع فيها قوله: داري هذه لك عمرك. ولا يذكر العقِب. 1 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن زيد بن ثابت. ) من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه » : ولفظ أبي داود عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ژ . « ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله . سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في الرقبى، حديث: 3106 لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن » : ولفظ البيهقي: عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ژ قال .« أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الهبات، باب الرقبى حديث: 11200 2 ) سبق تخريجه. ) .« الانتقال » 3) في ب ) 242 المجلد الخامس عشر فقيل: له أيام حياته؛ فإذا مات رجعت إلى المعمر، وإن مات المعمر بطلت أيضًا؛ لأن الملك صار لغيره. وقيل: ينتقل الملك كالأولى. وورد النهي عن النّبيّ ژ عن الرّقبى، ووردت الإجازة لها. وقيل: الرّقبى الفاسدة بإجماع أن يقول: إن متّ فلك داري، على أن دارك إن متّ قبلي فلي. وهذه الرّقبى يرقب كلّ واحد منهما موت صاحبه. وال . رقْبَى الفاسدة أيضًا أن يقول: مالي هذا لك؛ فإن متّ رجع إليّ، وإن متّ فهو لك. وال . رقْبَى التي ورد إجازتها هو أن يقول: إن متّ فداري لك، وإن متّ فهي لي. وسميت رقبى لأنّ الموت يرقب بها. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: سَكَنُ داري هذه لفلان حياته؛ فهي إقرار، وله سكنها حياته، وترابها لصاحبها، وما كان من سماد العلف والأرواث والرّماد من الحطب؛ فللذي جاء به وهو السّاكن. ويجوز لصاحب الأرض أن يزرع فيها الأشجار؛ ما لم يضرّ السّاكن. | :.`dCE`°ùe } ومن أسكن رجلًا منزله سنة، وأشهد له بذلك، ثم توفي صاحب الدّار، وقال .( الورثة: اخرج من دارنا، فكرِهَ ذلك، فإنّ له سَكَنَ الدّار تلكَ السّنة. والله أعلم( 1 وذكر التاريخ والناسخ. «... تم الجزء الأول من كتاب المصنف بحمد الله وعونه » : 1) جاء في آخر أ ) »fE.dG .°ù.dG .jô°û©dGh ™HE°ùdG A.édG .e الجزء السابع والعشرون 245 EjE°UƒdG »a (1) [42] UEH بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر: واعلموا أن الوصية حق من الله وقضية، وعطية من عند الله هنيّة، لعبد أولاه الله أفضالًا، ورزقًا أعطاه الله وأموالًا، فشحّ بها عن زاده، ولم يقدّم منها لمعاده، حتى اكتربت مامه. ِ أنسامه، وفرغت أيامه، وجاءه موته وح فعند أضيق حاله، وانقطاع أعماله أغاثه( 2) الله بجزء من ماله، فجلّى عنه به السكرة، ولم يدعه الله في حسرة، فتدارك فيها( 3) بها ما فات، وأسعده الله به عند الممات، وشقي من لم( 4) يحسن في حياته، وعصى ربّه عند مماته، فخالف الله في الذي أمر، فإمّا حاف وإمّا قصّر، فلم يقبل الله منه( 5) معذرة، وفاتته الدنيا والآخرة، وقد أنذره الله وحذّره. ألا فأدّوا إلى الله فرضًا، وأقرضوا الله مما أولاكم قرضًا، يثيبكم( 6) الله عليه ويرضى. 1) ترقيم الأبواب جاء متتابعًا في النسخة المطبوعة. بينما فصل في المخطوط بين القسم الأول ) والقسم الثاني. .« أعانه » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« لمن » 4) في أ ) .« له » 5) في ب ) لأنه جواب طلب مجزوم. « يثِبكم » 6) الأرجح ) 246 المجلد الخامس عشر ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . : وقال الله تعالى .[ البقرة: 180 ] . . ¾ ½ ¼» . ¹ فأما الوالدان فإنّه نسخ ما لهما في الوصية بما فرض الله لهما من الميراث، وثبت ما للأقربين. وقيل عن ابن عباس: من كان له فضل( 1) مال، ولم يوص لقرابته الذين لا يرثون، فقد ختم عمله بالمعصية، وضيّع فرضًا ح . قا من الله عليه، إن كان من المتقين، إلا أن يكون معذورًا، وإنما ترك ذلك لسبب له فيه عذر، فقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. . . EE E E C . . . . A .. : وقال الله 8 .[ البقرة: 181 ] . I I يعني على الوصيّ، وبرئ منه الميت. قال أبو سعيد: نعم( 2)، قد قيل ذلك في الديون والوصايا، إذا أوصى بها إلى ثقة، وأشهد ثقتين عند المُكنة لذلك. وقول من قال: إن ذلك( 3) في الوصية، ولا يبرأ من ال . ديْن حتى يسلم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يعذر مخادعًا مق . صرًا. ومن الكتاب: .[ ثم قال للأوصياء: . ! " # $ % & ' . [البقرة: 182 وهو الخطأ والظلم، والإثم التعمد للجور في الوصية. .« أصل » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« وقول: ذلك » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 42 ] : في الوصايا 247 فقد أحل الله لوصيّه أو لمن ولي أمرهم أن يصلح بينهم بقسم الميراث، على .[ 1 . [البقرة: 182 عدل كتاب الله، وترك جور الميت، . * + ,- . / 0 يعني الوصي حين أصلح. ونهى الله من يحضر وصية الميت أن يأمره إلا بالحق والعدل، فقال تعالى: P O N M L K J I H G F E D . .[ النساء: 9 ] .R Q ( وقيل: مَن عَدل في وصيته عند الموت فكأنمّا وجّه ماله في سبيل الله، من( 1 عظيم الأجر. ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قال بعض الفقهاء: إن الموصي في وصيته، كالقاضي في قضيته. . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © . : وقد قال الله .[ النساء: 58 ] .¹ ¸ ¶ ومن الكتاب: .(2)« لا تجوز وصية لوارث » وقال النبي ژ .( وقيل: ولا لمملوك وارث( 3 .« فهو » 1) في ب ) .« لا وصية لوارث » : 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم. . مسند الربيع، [ 48 ] بَابُ الْوَصِ . يةِ، حديث: 676 ، ج 1، ص 178 صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث. . سنن ابن ماجه كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث حديث: 2711 .« للملوك للوارث » 3) في ب ) 248 المجلد الخامس عشر وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمة الله عليهما: إن أحق ما صدق الناس( 1) فيه عند الموت، فمن أقر لوارث بدَيْن أو ح . ق فهو جائز. ومن غيره : ومن جامع أبي الحسن 5 : في الإقرار من المريض. وسألته عن الإقرار للوراث هل يجوز؟ قيل: له حق ما صدق الناس عند الموت، فمن أقر بحقّ في مرضه ثبت عليه، كان للوارث أو غيره. لأن إقراره إخبار عن واجب وح . ق متقدم. وهو غير متهَم في إقراره. .( رجع إلى الكتاب( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب( 3): وقيل: درهم يقدّمه من ماله لنفسه في الصحة، خير من ستمائة درهم عند الموت. | :.`dCE`°ùe } سألته عن رجل مات ولم يوص،ِ هل يوصَى عنه؟ قال: نعم، يُستحب لورثته، ولا يجبروا، فإن طابت أنفسهم بذلك أُمروا أن يوصوا عنه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) هذه المسألة زيادة في ب. وواضح أنها مدرجة وليست في أصل الكتاب. ) زيادة من أ. « ومن الكتاب » ( 3) الجزء السابع والعشرون باب [ 42 ] : في الوصايا 249 | :.`dCE`°ùe } ( قال غيره: إذا أقرّت المرأة لوارثها بشيء من مالها، أو بدَيْن، وليس هو( 1 عندها، كما أقرّت له بالمال وال . ديْن، فإنما أرادت أن تنفله وتفضله وتقرّ له، وتجعله عليها ح . قا بقولها، ليثبت له ذلك إذا لم تَجُز الوصية له، فقد عرفنا عن بعض( 2) فقهاء المسلمين وعلمائهم، أن ذلك لا يسعها، لأنها إن لم تكن صادقة في ذلك بما أقرت له فهي كاذبة لا محالة. والكذب مجانب للإيمان، ويُخَاف( 3) عليها الهلاك، وأن تكون قد ختمت عملها بمعصية الله، إن لم تتب من ذلك وترجع. .(4)« من كذب كذبة فهو منافق » : وقد روي عن النبي ژ أنه قال . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وقال الله، ولا أصدق منه أحد .[ [النساء: 145 فليَ . تق الله ك . ل في نفسه، فإن الوصية خاتمة العمل، وليعدل الموصي في إقراره ووصيته، فإنّه مثل القاضي في قضيته، ولا يقرّ لأحد بشيء من مال ولا بدَيْن،ٍ إلا أن يكون عليه له. وإلا فلا يسعه ذلك. والذي نحبه للموصي إذا حضره الموت أن يقرّ بدَينه، ويوصي بإنفاذه، وكذلك كل تبعة عليه، من أَرش الأنفس والأموال في وارثه( 5) أو غيرهم، ويوصي لهم بحقوقهم على الاجتهاد منه لله في خلاص نفسه، فإن أشكل عليه كم يلزمه من الحقوق لوارثه أو غيرهم، احتاط في ذلك بمجهوده، 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ونخاف » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« وُ . راثه » 5) في ب ) 250 المجلد الخامس عشر بلا قصد إلى حيف، فإن كان أقرّ لوارثه في احتياطه بأكثر مما عليه، أو لغير وارثه إلى أكثر من الثلث عند الله، وكان ذلك اجتهاده، فقد عرفنا في ذلك عن فقهاء المسلمين وعلمائهم، أنه( 1) لا بأس عليه في ذلك، وترجى له السلامة. .( إن شاء الله( 2 :( من الزيادة( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن كان متسعًا مع رجل في ماله، ثم أراد أن يوصي له بماله، فإن كان يعلم أن عليه ح . قا واجبًا في ماله جاز له أن يتخلص مما عليه له، وإن لم يعلم له عليه ح . قا( 4)، فلا يجوز له أن يضرّ بورثته بغير حق. | :.`dCE`°ùe } أن تتصدق وأنت صحيح » : قيل: سئل النبي ژ أي الصدقة أفضل؟ فقال شحيح، تأمل البقاء، وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: .(5)« لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا .( رجع( 6 .« فلا » 1) في أ ) زيادة من ب. « إن شاء الله » ( 2) 3) زيادة من ب. ويبدو أن هذه المسألة ليست من أصل الكتاب، ولكنها موجودة في النسخ المتعددة. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح حديث: 1364 . صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حديث: 1775 6 ) زيادة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 42 ] : في الوصايا 251 | :.`dCE`°ùe } ( ونحبّ للمريض أن يحتاط بكفارة يمين، وكفارة صلاة، بلا أن نلزمه( 1 ذلك، إلا أن يكون ذلك لازمًا، فيوصي بما يلزمه من ذلك. ويوصي في أبواب البرّ ما أراد إلى ثلث ماله، ما لم يقصد إلى حيف. وعليه وصية الأقربين إذا لزمه ذلك، فلا عذر له عندنا في تركها، إلا أن ينسى ذلك، فالله أولى به عند النسيان، وترجى له السلامة إذا دان لله بجميع ما يلزمه من حق الله، وحقوق عباده، علم ذلك أو جهله. وعليه الخلاص مما عليه إذا قدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن من كان مريضًا فأحبّ أن يوصي بماله، كله أو بأكثر ماله( 2)، من قِبَلِ دُيونٍ وحقوق للناس، يحتاط بها على نفسه من شيء يعرفه، ومن شيء يشك فيه، فإن كان لا يريد بذلك الأثرة فلا بأس بذلك، وله أن يحتاط في طلب الخلاص من ماله. | :.`dCE`°ùe } لا ينبغي لرجل أن يبيت ليلة إلا » : قال: وقد روي عن النبي ژ أنه قال .(3)« ووصيته مكتوبة تحت رأسه .« يلزمه » 1) في ب ) .« مما له » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر. ) ما حق امرئ مسلم له » : ولفظ البخاري: عن نافع، عن عبد الله بن عمر ^ : أن رسول الله ژ قال .« شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . حديث: 2606 « وصية الرجل مكتوبة عنده » : صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي ژ . صحيح مسلم كتاب الوصية، حديث: 3159 252 المجلد الخامس عشر قال أبو المؤثر: الله أعلم إن كان الحديث صحيحًا عن النبي ژ ، فأخْذُ ما أخذ به هو الحزم، غير أنه إنما أمر الله بالوصية في المرض. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عليّ: لو أن موصيًا أوصى بوصيته في نصيب بعض الورثة لم يجز ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة من كتاب الكفاية: ومن كان على ولاية المسلمين ثم مات فجأة، وعليه دَيْن وحقوق، فلم يوص بها، فهو على ولايته، ولا يهلك بذلك، والحقوق في ماله إذا صحت. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان: كان رجل من المسلمين يقال له: خيار بن سالم من طيّ، من أهل عُمان، قال عبد الباقي محمد بن عليّ: وجدت أنه من أهل سمائل، وكان فاضلًا، وكان يقول لأبي عبيدة في بعض كلامه: إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك، لو كنتَ نب . يا، ما أجابك أحد، أنت شديد على الناس. فيضحك( 1) أبو عبيدة. قال: فمات خيار، وقد قيل له: أوص،ِ قال: وماذا أوصي؟ ما عليّ درهم، ولا لي على أحد درهم. فكانوا( 2) يقولون: موتة كموت خيار. .« فضحك » 1) في أ ) .« وكانوا » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 42 ] : في الوصايا 253 | :.`dCE`°ùe } وكان أصحابنا يرون إذا لم يكن له ولد ولا والد ولا إخوة، أوصى بالثلث، .( وإن كان له ورثة من هؤلاء فالخُمُس وال . سدس( 1 فإن( 2) كان المال كثيرًا فالخمس عندهم كثير. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبيدة( 3) عن رجل عليه دَيْن لوارثه، فمات ولم يوص له به، فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له عليه ال . ديْن، هل يبرأ الميت؟ قال: لا يبرأ، لأنه لم يوص له به، ولو ظن أن ذلك يبرئه من ال . ديْن. .« فالسدس والخمس » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) .« أبو معاوية » و ب « أبو عبيدة » 3) في أ ) 254 المجلد الخامس عشر [43] UEH ¢†jô.dG IOE«Y »a من الزيادة المضافة: من عاد مريضًا قعد في غرف الجنة، حتى إذا » : روي عن النبي ژ أنه قال .(1)« قام وُ . كلَ به سبعون ألف ملك يصلّون عليه حتى الليل .(2)« إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة، فإذا قعد عنده قرب منه » : وقال ژ إذا عاد المسلم أخاه وزاره، قال الله 8 : طبت وطاب ممشاك » : وقال ژ .(3)« وتبوأت منزلًا في الجنّة 1) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. ) من عاد مريضًا خاض في الرحمة، فإذا جلس » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ ولفظه: عن ابن عباس إليه غمرته الرحمة، فإن عاد من أول النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاد من فقيل: يا رسول الله هذا للعائد فما للمريض؟ « آخر النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح . « أضعاف هذا » : قال . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ عطاء، حديث: 11277 2 ) أخرجه الحاكم وعن جابر بن عبد الله، والطبراني عن ابن عباس وغيرهم. ) من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة حتى » : ولفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ژ .« هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه » « يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1228 3 ) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا حديث: 1439 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب البر والصلة عن رسول الله ژ باب ما جاء في . زيارة الإخوان، حديث: 1980 الجزء السابع والعشرون باب [ 43 ] : في عيادة المريض 255 إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين( 1) وقال: انظروا ماذا يقول » : وقال ژ لعوّاده إذا جاؤوه، إن حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي عليّ إذا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحمًا خيرًا .(2)« من لحمه، ودمًا خيرًا من دمه، وتُكَ . فر عنه سيئاته | :.`dCE`°ùe } ثلاثة لا يعادون: صاحب الدمل » : ومن حديث أبي هريرة عن النبي ژ .« والرمد والض 9رس قال المصنف: لعله الدمل، وهو الجنون. | :.`dCE`°ùe } عن سعيد بن قريش أن محمد بن المختار كره أن يقول الإنسان للمريض: اصدق أن هذا المريض( 3) يحيا، فإنّه لا يمكن أن يحيا. الشك منّي في ذلك أنه يجوز أو كراهية. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن، وعمّن يعود مريضًا منافقًا هل له فضل؟ .« ملائكة » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وفي الأدب، وأخرجه صاحب الترغيب في فضائل الأعمال. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات، حديث: 9558 . الآداب للبيهقي باب ما يرجى في المصيبات من تكفير السيئات ورفع الدرجات، حديث: 740 وقال: هو مرسل. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين باب مختصر من كتاب الجنائز فيه فضل . ثواب المريض وصبره على البلوى، حديث: 396 .« أن » 3) في ب ) 256 المجلد الخامس عشر ( قال: نعم؛ له فضل ما قصد من حسن الأخلاق وصلة المرضى، وموصلة( 1 الماشي في ذلك إن شاء الله. وقد جاء في عيادة المريض من الثواب الجزيل، ولم يخص أحدًا دون أحد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: المريض لا بأس عليه أن يقول للناس: إني سهرت من الوجع، وعناني حُ . مى ومرض شديد، ويصف الذي عناه. قال غيره: وقد قيل: لا يكون ذلك على وجه الاشتكاء، ولكن على وجه الخبر. وسترُ ذلك أفضل من إظهاره. | :.`dCE`°ùe } .(2)« لا تتمارضوا فتمرضوا، ولا تتماوتوا فتموتوا » : روي عن النبي ژ أنه قال وكان أهل الجاهلية إذا اعتلّ الرجل منهم حملوه على سرير الموتى، وسمّوه النعش تفاؤلًا له لينتعش من علّته. قال عبد الباقي محمد بن علي: وفي ذلك يقول الشاعر: ( أمحمولٌ على النعشِ الهمامُ( 3 1 ) كذا في النسخ. ) 2 ) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: ) ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن « لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا » حديث .« ابن عباس وقال عن أبيه: إنه منكر . السخاوي، المقاصد الحسنة، حديث 1287 ، ج 1، ص 715 ناقصة من أ. « قال عبد الباقي محمد... على النعش الهمام » ( 3) الجزء السابع والعشرون 257 [44] UEH ¢†`jô`.dG »a قيل: إن المريض المسلم إذا أصابه مرض شديد أن ذلك كفّارة له من ذنوبه، لما سلف منها. ويقال: إن الملَك الذي عن يمين المريض يقول للملَك الذي عن يساره: انظره ما كان له من حسنة فاكتبها له عشرًا، وما كان من سيئة فلا تكتبها عليه .( حتى يبرى( 1 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الحبلى، والذي يخاف الفقر، وعند الزحف، والذي بأرضٍ بها الطاعون، وقال: وصيتهم وصية الموت. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: واعلم أنه لا ترك عند الموت، ولا عطية ولا بيع ولا شراء، إلا أن يبيع المريض في مرضه لما يحتاج إليه من مؤونته ومؤونة عياله. وكذلك الذي يكون في الحرب، والذي يكون في البحر ويعرض لهم الخبّ الذي يُخاف منه الغرق. والحامل عند الميلاد، فكل هؤلاء يردّ بيعهم، إلا فيما قد أجازه المسلمون مما لا بدّ لهم منه. .« يبر » 1) في أ ) 258 المجلد الخامس عشر ومن غيره: قال: الذي عرفنا في الحامل اختلافًا، فقال من قال: من حين ما تحمل لا يجوز منها ذلك. وقال من قال: يوم يدخل شهرها. وقال من قال: إذا جاء الميلاد. والله أعلم. إلا المجذوم والمفلوج والمحموم( 1) والمريض الذي يجيء ويذهب، فهؤلاء جائز لهم ما فعلوه في أموالهم، بلا مضرة لوارث، فإن ذلك لا عذر فيه في حياة ولا موت. ومن غيره: وقد قال بعض أهل العلم: إن حدّ المريض الذي تكون له الوصية، ولا يكون له شيء من ذلك، ويكون حكمه حكم المريض في الوصايا والعطايا ونحو ذلك. وذلك كل مريض لولا ذلك المرض لم يوص،ِ وإنما أوصى وأعطى وأحلّ وأبرأ، ونحو هذا من أجل ذلك المرض، من لدغة أو برسام أو غيره من الأمراض، أو خارجة خرجت فيه، أو ضرب ضرب، أو نحو هذا مما يكون من أجله يوصي. وكذلك في موضع آخر: إن ذلك المريض المحتضر، إما يحيا وإما يموت. وكذلك أيضًا: من أجل احتضاره أوصى وخوفه على نفسه، فحكمه حكم المريض. قال المصنف: وقد وقع في باب وصية المريض والمسافر ما يقتضي هذا الكتاب. .« والمسلول » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 259 [45] UEH ¢†jô.dG .a »a .g.dGh AE.dG ô«£.J »a عن أبي سعيد: وقلت: في المريض إذا صار في حدّ الشدة، ولا يعقل، هل يجوز أن يصبّ في حلقه ماء، أو دهن؟ وكذلك إن صار في حد الشدة ويتكلم بكلام ضعيف، فطلب دهنًا يصبّ في حلقه، ولا يقدر يتكلم، ويومئ بيده، مما يتوهم أنه يريد الماء، هل يصبّ له الماء في حلقه بإيمائه بيده؟ وهل يجوز كل ذلك؟ فنعم، يجوز ذلك لمن فعله، إذا كان معه، أن ذلك من الصلاح للمريض في حين ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعنه فيما أحسب: سألت عن امرأة تقول: إنّها كانت قاعدة مع امرأة شديدة في حد الترايع( 1)، فصبّت في فمها دهنًا فشرقت به وماتت. قلت: فما عندك أنه يلزمها في ذلك؟ فإذا أرادت بذلك صلاحًا، وذلك مما يتعارف أنه يصلحها، فليس عليها في ذلك شيء. .« النزاع » 1) في ب ) 260 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: ومريض صائم شهر رمضان، فاحتجم، فهل لأهله أن يصبّوا في فيه( 1) الدهن والدواء، بلا رأيه، فإذا خشي عليه، وكان له في ذلك مصلحة؟ كان لأوليائه ذلك إن شاء الله. .« فمه » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 261 [46] UEH .«°UƒdG ¬«a ...J ….dG âbƒdG »a وسئل عن رجل عليه حقّ، ولم يكن معه شيء، فحضره الموت، هل عليه أن يوصي له به؟ قال: معي؛ أن عليه ذلك. قلت له: فما العلة في ذلك؟ قال: معي؛ أنه من طريق التوبة وإخلاص الإقرار، وأنه لعله يحدث له شيء من ميراث له لا يعلم، أو وديعة لأبيه أو له، وهو لا يعلم بها. ومن ذلك أنه كان له عذر عن الخروج في الجهاد، ومعاني المخوفات من الضرب في الأرض مما( 1) بشبهه. قلت: له: فالوقت الذي تجب على العبد أن يوصي فيه، ولا يسعه ترك ذلك، ما صفته؟ قال: معي؛ أنه قد قيل: إن في موضع ثبوت الوصية باللازم من الوصايا ¯ ® . : اللازمة والحقوق الواجبة هو حضور الموت، كما قال الله تعالى .[ البقرة: 180 ] .³ ² ± ° .« بما » 1) في أ ) 262 المجلد الخامس عشر .[ Z Y X W V U T S R Q . : وقال .[ [المائدة: 106 فثبت بمعنى( 1) الاتفاق فيما عندي أن الموت في هذا الموضع المرض المخوف b a منه الموت، ولو كان الموت لكان هذا منافيًا لقول الله: . ` .[ النساء: 18 ] .m l k j i h g f e d c فثبت أن الوصية إنما هي خاتمة التوبة، فكان المعنى هاهنا المرض الذي يخاف في حين ما يقبل الله التوبة، وتنفع الأعمال. وهذا معنى ما يخرج من كتاب الله وسنة نبيّه ژ والإجماع. ومعي؛ أنه ما أشبه هذا مما يخرج منه، وهو لحق به من الحدث الحاضر الذي يخاف منه الموت، والغرق الحاضر، والحرق الحاضر، وما أشبهه. | :.`dCE`°ùe } قال: أحسب أبا المؤثر، وقد يستحب المسلمون الوصية في المرض، وعند التهيئة للسفر، وعند التجهيز للحرب، فهذا ما لا ينبغي للمسلم أن يقصّر في الوصِ . ية فيه، ولا يتوانى. وقال: ومن أوصى في ال . ص . حة فهو الحزم، وهو أفضل. | :.`dCE`°ùe } وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين أنه كان يأمر بالوصية في كل جمعة، أو( 2) يج . دد وصيته كل جمعة. .« معنى » 1) في ب ) .« أن » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 46 ] : في الوقت الذي تلزم فيه الوصية 263 وقال من قال من المسلمين: كل سفر سفره الإنسان وجب عليه فيه الوصية، ولو كان ذلك السفر في طلب معيشته وحوائجه بين القرى. وقال من قال: إنما الوصية الواجبة في المرض الذي يخاف منه الموت، وعند ركوب البحر، لأنه من المخوفات، وأسباب الموت. قال المصنف: وفي كتاب الأشياخ أنه لا يخرج من المصر إلا حتى يوصي. « . © ¨ . : ومنه: وحثّ الله تعالى في الوصية في قوله تعالى . .. A . A . ¾ . : إلى قوله . ° ¯ ®¬ .[ الأحزاب: 6 ] .E E C . | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: معي؛ أنه قيل في الذي يريد السفر إلى حرب، أو ركوب بحر: إنّه تلزمه الوصية. فأما الحرب فلا أعلم أنه يختلف في لزوم الوصية له، وهذا إذا حضره ما يخاف منه الموت، من أسباب الحرب وغيره. وأما لزومها له إذا أراد الخروج إلى الحرب، فعندي أنه لا يلزمه ذلك، إلا أن يخاف أنه لا يقدر على الوصية إذا خرج إلى الحرب. وأما ركوب البحر فأرجو أنه يختلف فيه ما لم يصر بمنزلة الخطر، وهو مثل الحرب على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة: ومن لم يجد من يقبل( 1) وصيته، إذ لا مال له، أو كان في موضع لا يقدر .« لا يقبل » 1) في أ ) 264 المجلد الخامس عشر على( 1) أحد يوصي إليه من برّ أو بحر، فليتكلّم به ما يسمعه الملَكَان عليهما السلام. وقولٌ: إنّه يدين بذلك، وهو سالم. وقولٌ: إن كان في موضع يشكّ أن( 2) فيه أحدًا، وليس فيه أحد، فعليه أن ينطق بقدر ما( 3) يسمعُه مَن بِقُربِه، وإن كان يعلم أن ليس بقربه أحد، فليس عليه أن ينطق. | :.`dCE`°ùe } قال المصنف: وفي كتاب الأشياخ: أنه لا يخرج من المصر إلا حتى يوصي. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « يشك أن » ( 2) .« من » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون 265 [47] UEH E.«.Y IOE.°qûdGh E.d .JE.dGh .«q °UƒdG UEàc ^ ] \ [ Z Y X W V U T . : قال الله 8 المائدة: 106 ]. عن الحسن أنّه قال: من غير العشيرة ] . c b a ` _ كلّ مسلم. عن غيره: قال: هم أهل الميراث. وعن عكرمة من غير حيّه. وعن ابن عباس: قال من المشركين. قال أبو سعيد: معي؛ أن قوله من غير الورثة، أنّه يخرج فائدته أنّ الورثة وغيرهم سواء في الإشهاد، وكذلك من غير حيّه، ومن عشيرته، ومدار ذلك كلّه على التّأكيد في أن لا يدع شهادة في الوصيّة، ويشهد من حضرها لفوات أمرها. فأما قول من يقول: من غير أهل دينه يعني من المشركين فأحسب أنّه كذلك أجاز شهادة المشركين على الوصية خاصة على المسلمين، لفوات أمرها. ثم قيل: شهادة المشركين في هذا منسوخة لردّ شهادتهم في غيرها f e d . : الطلاق: 2]، وقوله أيضًا ] . [ Z Y X . : بقوله .[ البقرة: 282 ] .g 266 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعمّن كتب لقوم وصيّة فأخطأ حكايتها قلت: هل عليه ضمان؟ فأرجو إن شاء الله أنّ هذا لا يلزمه ضمان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن رجل أوصى إلى رجل مأمونٍ، وأشهد على وصيّته إليه رجلين من أهل القبلة، لا يُعرَفان بثقة ولا خيانة. قلت: هل يثبت ذلك؟ ففي الحكم لا يثبت إلّا بشهادة العدول الثّقات. وقلتَ: إن لم يكن ثابتًا في الحكم من أجل الشّهادة، هل له أن يأخذ س . را من مال الموصي، وينفذ عنه ما أوصاه به فنَعم، قد قيل ذلك. | :.`dCE`°ùe } 98 7 6 5 4 3 2 وسألته عن معنى قوله تعالى: . 1 ؟[ :. [البقرة: 282 قلت: فهذا فرض واجب عليه، لا يمتنع عن ذلك إذا دُعِيَ إليه. قال: معي؛ أنّه إذا كان في ضرورة. قلت له: فأين يخرج حال الضّرورة في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا عدم من يقوم مقامه في الكتاب، وإثباته في ذلك. قلت له: فإن كان بحضرته من يكتب، غير أنّه ما يعلم ما حاله في إثبات ذلك الكتاب، وحضروا مع المريض؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 267 قال: معي؛ أنّه لا يضيف عليه ذلك إذا كان بالمضرّة، ولم يجمعوا على ترك ما يلزمهم من ذلك. قلت له: فالقول في الشّهادة كالقول في الكتاب والكاتب؟ قال: هكذا عندي. | :(1).`dCE`°ùe } البقرة: 282 ]. أنّه إلى ] . t s r q p o . : إنّ معنى قوله تعالى أدائها وحملها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي عليّ: وعن رجل حضره الموت فقال: كتاب وصيّتي مع فلان فما كان في الذي معه فخذوا به أنّه لا يجوز ذلك إلّا أن يكون مع الرّجل الذي بيده الكتاب شاهد آخر بما في الكتاب. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه حتّى يصحّ للوصيّة شاهدان عليها أو يقرّ بها نفسها أو تشهد عليها الشّهود. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن عن امرأة أمرت أن يدعى لها شهود يشهدون على وصيّتها وكان ذلك في صحّتها أو في مرضة موتها ثم إن زوجها حرم على الشّهود أن لا يدخلوا على امرأته بغير رأيه وكان ذلك كراهيّة منه للوصيّة. قلت: هل يسع الشّهود أن يدخلوا عليها؛ ولو حرم الزّوج عليهم؟ فعلى ما وصفت في هذه المسألة بعينها؛ فلم نحفظ منها شيئًا، إلّا أنا نظرنا في غيرها فيما يشبهها. .« قال غيره » 1) في ب ) 268 المجلد الخامس عشر ويقول: أمّا إن كان في صحّة المرأة، وحرّم الزّوج على الشّهود ألا يدخلوا عليها؛ فلا يدخلوا في بيته إلّا بإذنه، وتخرج هي إلى الشّهود؛ إذا كانت صحيحة، وتُشهِدهم على وصيّتها. وأمّا إن كان ذلك في مرضها؛ فتحتجّ على زوجها إن كان لها حقّ، فإن أبى وامتنع، وخافوا فوت المرأة، وتبطل وصيّتها، لأن لا تبطل حقوق النّاس؛ إن كان عليها لهم حقّ. وكذلك إن كان هي لها حقّ، فإن أبى وامتنع، وخافوا فوت المرأة وتبطل وصيّتها؛ فيدخلوا عليها؛ ولو حرّم عليهم، حتّى تشهد على وصيّتها. والله أعلم بصواب ذلك. وإنّما قلنا في هذه من غير حفظ فيها بعينها؛ فانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية: ومن أوصى بوصايا مثل حج وغيره من الحقوق، ووكّل وكيلًا وهو مسافر، فأشهد شهودًا على وصيّته، فإنّه لا تجوز شهادتهم عليه، ولا يقبل الحكم، لأنّه لا تجوز شهادة أهل كلّ ملّة على ملّة أخرى. وكذلك لو كان مسافرًا مع المشركين والمجوس والنّصارى؛ فلا يجوز ذلك. وأمّا شهادة المسلمين جائزة عليهم. قال غيره: وجدت في كتاب الإيضاح، قال غيره: قد قيل: إنّه يجوز عليّ شهادة الوصيّة من أهل الذّمّة. الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 269 | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الأشياخ، قلت: فالمريض الثّاوي إذا سلّم قرطاسًا إلى رجل، وأمره أن يكتب فيه وصيّة، هل يجوز ذلك؟ قال: سمعت أن ذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } من غيره: وإذا أوصى المريض في اللّيل بالظّلام، واطمأنت القلوب أنّه هو، ولم يرتابوا فيه كما لو كان في النهار، إلّا أنّ الظّلام حائل بينهم، فهل يسع الوصيّ إنفاذ جميع ما أوصى به الهالك على هذا، أتَمّ الورثة ذلك أو غيروه؟ فأمّا في الحكم فلا يجوز ذلك، وأمّا في الاطمئنانة إذا لم يشكّ في ذلك، ولم يحلّ بينه وبين ذلك حائل بحجّة حقّ؛ فأرجو ألا يضيق ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن سلم إليه الموصي الصّك، هل يلزمه أن يشاور الشّهود إذا كان القرطاس للموصي؟ فمعي؛ أنّه ليس عليه ذلك، وإنّما هو يكون أمينًا لمن ائتمنه عليه، وعلى الشّهود النّظر لأنفسهم في شهادتهم، إلّا أن يفعل ذلك احتياطًا للشّهود، حتّى تكون الأمانة له من قِبلهم. قلت: والموصي والموكل، هل يجوز له أن يجعل الصك مع من أراد بغير مشورة الشهود، إذا كان المجعول عنده ثقة؟ 270 المجلد الخامس عشر فإذا لم يَلِ( 1) الشهود ذلك ويقوموا( 2) به، كان له عندي أن يأتمن على ذلك من شاء من أهل الأمانة. وقلت: إن مات الشّهود فطلب الموكل أو الموصي الصك، هل يسلّمه إليه؟ فمعي؛ أنّه لا يسلّمه ما دام فيه حقّ ثابت أو وصيّة ثابتة، حتّى ينقضي حكم ذلك. | :.`dCE`°ùe } في الموصي يلفظ لفظًا لا يثبت، هل للكاتب أن يكتب لفظًا يثبت؟ قال: يستأذن الموصي في ذلك ويكتب لفظًا يثبت، إن كان أريد به ذلك، فإن لم يستأذنه وكتب برأيه، فإذا قرأه عليه فأقر به جاز ذلك، إذا اطمأن قلبه أنّه أريد به ذلك. فإن استرابه في وصيّته، وخاف أن يحيف على أحد الورثة، فليأمره بتقوى الله وترك الحيف، ويكتب له ما يحتمل حقه وعدله، ما لم يعلم أنّه باطل وحيف. فإن أمره بتقوى الله، وعزَم الموصي على الوصية بما استرابه الكاتب فيه، فما احتمل حقه كتب له ما يثبت، ولم يغشه بعد أن يأمره بتقوى الله. قلت: فإن استرابه الكاتب، هل له أن يترك الكتابة ولا يكتب له شيئًا؟ قال: يكتب له بعد أن يأمره بتقوى الله مما يحتمل حقه وعدله، ولا أحب أن يمتنع قبل المشاهدة لذلك، إذا كان يدعوه إلى شيء من الحقّ، فإن تبَيّن الذي كتبه حيف، وكان وقت ما كتبه مما يحتمل حقه، فليس عليه إذا كان حيفه في السريرة. وإن كان حيفه ظاهرًا غير أن الكاتب غمّي( 3) عليه في وقت الكتابة فلا يكتب الباطل، ولا يسعه جهل ذلك. .« يلي » 1) في ب ) .« ويقومون » 2) في ب ) .« نسخة: غمي » وفي هامش ب « عني » 3) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 271 فإن أقر لرجل من الورثة بماله كلّه دون الآخرين، أو بشيء معروف من ماله فهذا مما( 1) يحتمل حقه. | :.`dCE`°ùe } ومن كتب وصية ثم أشهد عليها، ولم يقرأها على الشّهود، وكان ممن يكتب؛ فقد قيل: إن الشهادة عليه جائزة. قال أبو المؤثر: إذا قال للشّهود: إني قد قرأته وعرفت ما فيه، فاشهدوا عليّ به. فهو جائز. وإن قال: قد قرئ عليّ. فلا يجوز، لأنّه يمكن أن يغفل الذي قرأه عن شيء أو يكتم شيئًا. قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا قال: قد قرأ عليّ وفهمته أو عرفته، فذلك جائز إذا أشهدهم على ما فيها، وقال: إنّها وصيّة. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا أوصى المريض في اللّيل بالظّلام، واطمأنت القلوب أنّه هو، ولم يرتابوا فيه أنّه هو، كما لو كان في النهار إلّا أنّ الظّلام حائل بينهم، فهل يسع الوصيّ إنفاذ جميع ما أوصى به الهالك على هذا، أتَمّ الورثة ذلك أو غيّروه؟ فأما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأمّا في الاطمئنانة إذا لم يش . ك في ذلك، ولم يَحُلْ بينه وبين ذلكَ حائلٌ بحجّة حقّ، فأرجو أن لا يضيق ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في رجل كتب لآخر وصية ولم يشهد عليها، ثم طلب أن يأخذها منه، هل له أن يدفعها إليه؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) هذه المسألة بلفظها وردت قبل صفحتين أو ثلاث. وهي موجودة في النسخ، تركناها للأمانة. ) 272 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّه يشبه ذلك أنّه يدفع إليه ما لم يثبت له فيها حجة كان معناه، ما لم يشهد على ذلك. قلت له: فإن أقر على نفسه بشيء ثم طلب أن يأخذ الوصيّة، هل لي أن أسلمها إليه؟ وكان معناه أن له ذلك ما لم يُشهد على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن قال: اكتب عليّ لفلان كذا وكذا. فكتب عليه. هل يكون ذلك إقرارًا منه لفلان؟ قال: معي؛ أن ذلك قول منه لك أنت( 1) أن تكتب على نفسك ذلك. وهذا معنى المسألة. قلت له: فإذا كتب الكاتب الوصيّة، وشهد على ذلك شهود، ثم قال أحد الشّهود لأحدهم أن يكون عنده الكتاب، وسكت الباقون، هل يجوز ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يجوز له ذلك. وإن أراد الشّهود أن يثبتوا ذلك لأنفسهم، فذلك إليهم، وإن كان مذهبهم بأنهم إنّما يشهدون على ما حفظوا، لا على الوصيّة مجملة. فكأنّه لا معنى لذلك أين كانت الوصيّة فلا شيء عليهم، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يضعُ( 2) النّاس عنده الصكوكَ، وحضره الموتُ، كيف يصنع بها إن أراد أن يتخلّص منها، عند الموت أو قبل الموت؟ 1 ) زيادة من ب. ) .« يضعوا » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 273 قال: فإن هذا يسلّم كلّ صكّ إلى الشّهود الذين أسماؤهم في الصّكّ، فهكذا يفعل. فإن لم يكن في الصّكّ شهودٌ، سلّم الصّكّ إلى أصحابه الذين لهم فيه الحقّ. .( رجع إلى كتاب بيان الشّرع( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يكتب للنّاس مثل الوصيّة وغيرها، فيأتي الموضع الذي يحسن فيه تخليق، هل يخلق الكاتب بغير رأي صاحب القرطاس؟ قال: يقول له: أكتب في القرطاس ما شئتُ أنا. قلت: فإنّه لم يقل، وكتب؟ ( قال: أرجو أن ذلك من مصالح الكتاب، ويقول ما كان من مصالح الكتاب( 2 بلا أن يحتاج بذلك القرطاس، ولا يَدخل على صاحبه ضرر، فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال في الكاتب للوصيّة: إذا كان بمنزله من يستفتي، ولم يكن بمنزلة من يرفع عنه خطؤه في الفتيا، فكتب الوصيّة، ولم يقل لهم: أعرضوها على المسلمين، ولا تأخذوا بها حتّى تعرضوها على المسلمين. فإذا كان كذلك، وكان فيها شيء مخالف للحقّ، ليس فيه اختلاف ولا مخرج فهو ضامن. وإن كان فقيهًا بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتيا؛ لم يكن عليه ضمان. 1 ) هذه العبارة تشوش على أصل الكتاب، وهل الناسخ مع المصنف أم مع بيان الشرع. ) ناقصة من أ. « ويقول ما كان من مصالح الكتاب » ( 2) 274 المجلد الخامس عشر وكذلك إن كان جاهلًا، فإنما عليه التّوبة من ذلك. ولا ضمان عليهما إذا كانا بتلك المنزلة. قال: وكذلك المعروضة( 1) عليه الوصيّة، فإن كان بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتيا أو جاهلًا؛ فليس عليه ضمان. وأمّا إذا كان غير فقيه ولا جاهل فعليه الضّمان؛ إذا أثبت في الوصيّة شيئًا مخالفًا للحقّ بلا اختلاف. قال: وكذلك الوصيّ إذا أنفذها ولم يعرضها، وكان شيء مخالفًا للحق، وليس فيه مخرج ولا اختلاف أنّه مخالف للحق فهو ضامن. قال: وأمّا الشّاهدان على الوصيّة فعليهما التّوبة، وليس عليهما ضمان. فإذا أنفذها الوصيّ بعد أن عرضها، وكان فيها شيء مخالف للحقّ وقد عرضها على من لا يضمن في الفتيا، فلا ضمان على الوصيّ ولا على الفقيه، وهي في ثلث مال الهالك. وإن أنفذها الوصيّ وقد عرضها على من يلزمه الضمان في الفتيا فهو ضامن في ماله الذي عرضت عليه؛ وأثبتها( 2) وهي مخالفة للحقّ. قال: وإذا أنفذ الوصي الوصيّة بمعرفته، وهو ممن لا يلزمه الضّمان في الفتيا، من منزلة المعرفة، فلا ضمان عليه في ذلك، وهو في ثلث مال الهالك. وكذلك إذا( 3) كان المعروضة عليه بمنزلة من لا يلزمه الضّمان في الفتيا من منزلة المعرفة، فلا ضمان على الوصيّ ولا الكاتب ولا المعروضة عليه. .« الذي » 1) في أ ) .« وثبتها » 2) في أ ) .« إن » 3) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 275 قال: وكذلك إذا كان الكاتب لا يلزمه الضّمان من منزلته في المعرفة، فلا ضمان على الوصيّ ولا المعروضة عليه ولا على الكاتب. وكذلك إذا كان الوصيّ بمنزلة من لا يلزمه الضّمان في الفتيا فأنفذها بمعرفته، وقد كتبها الكاتب، وهو بمنزلة من يلزمه الضّمان، وعرضت على من يلزمه الضّمان في الفتيا، فلا يلحق أحدًا ضمانٌ، إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضّمان في الفتيا من منزلته في المعرفة. وإذا كانوا كلّهم ممن يلزمهم الضّمان في الفتيا فإنّه يلزمهم الضّمان جملة على الثّلاث، فأيهم تاب كان عليه ردّ الجملة، وكان على الآخرين أن يردوا عليه، إلّا أن يردوا جميعًا جملة كلّ واحد ما يلزمه فذلك إليهم. وإذا كان أحد الثّلاثة فقيهًا فأنفذت الوصيّة بمعرفته، وكان فيها ما هو مخالف للحقّ، زال الضّمان عنهم جملة، وكان في ثلث المال. وإذا عرضها الوصيّ على من هو في موضع الفتيا، وكان ممن يلزمه الضّمان في الفتيا، فلا ضمان على الوصيّ، ويضمن المعروضة عليه للوصيّ. قال: وليس لمن في يده وصيّة الميّت أن يدفعها إلى الوصيّ، إلّا برأي الشّهود، لأنّ فيها شهادتهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: وعن رجل ائتمنه رجل على كتاب فيه وصيّته ودَيْنُه، وما أقرّ فيه من دَيْن،ٍ وما أوصى فيه من وصايا، ومات، وبقي الكتاب في يده. قلت: فإلى من يتخلص من هذا الكتاب الذي فيه وصيّته؟ وما أقر فيه ن دَينه؟ ِ م قلت: وأوصى فيه من وصيّته، يتركه على جهته أو يدفعه إلى من يستحقّ ميراثه. 276 المجلد الخامس عشر قلت: وما عندي إن سلّم الكتاب إلى أحد من النّاس، ما يلزمه من الضّمان في هذا الكتاب، وفيه وصيّة الرّجل بدَيْنه ووصاياه إن تلف الكتاب أو لم يتلف، وقد دفعه من يده وسلّمه إلى غيره، وضاع من يد الذي سلّمه إليه، أو لم يضع، إلّا أنّه لم يرجع إليه. قلت: فما يلزمه في ضمان مثل هذا إذا كان فيه دَيْن الرّجل ووصاياه؟ وإن رجع الكتاب إليه، فمعي؛ أنّه إنّما يسلّمه إلى ورثته. وإن كان فيهم يتيم، قلت: وماذا يفعل؟ فمعي؛ أنّه إنّما يسلّم الكتاب إلى الشّهود الذي عليه يشهدون على الحقّ، يجمعهم ويسلّمها إليهم إذا كانوا أمناء على ذلك ثقاتًا. أو يعدم ذلك فيأتمن عليه( 1) ثقة على وجه الأمانة، وذلك إذا استطاب لهم القرطاس من الدّافع له، وإذا لم يستطب ذلك. فمعنا؛ أنّ القرطاس لمن دفعه، وهو لورثته. والشّهادة للشهود. ولا نحب أن يسلم الصّكّ إلى الورثة، فتتلف حقوق النّاس، ولكن نحبّ أن يأتمن على هذا الصّكّ رجلًا ثقة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: سألت عن رجل كتب وصيّته في مرضه، ودفعها إلى الشّهود أو إلى رجل من النّاس، ثم إنّه صحّ وطلب أن يأخذ الوصيّة، هل لهذا الرّجل المؤتمن على الوصيّة أن يدفعها إليه بغير رأي الشّهود؟ 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 47 ] : كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها 277 فقال: ليس( 1) للموصي في الوصيّة إذن، وإنّما يدفعها برأي الشّهود. إلّا أن ( يعلم هو أن ليس في الوصيّة حقوق واجبة، وإنّما هي وصايا نسختها( 2) في( 3 الصّحّة، وكان القرطاس له هو أو للموصي. فله أن يسلمها إليه، وإلّا فلا، لعلّه في الوصيّة حقوق ثابتة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يستحقها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 278 المجلد الخامس عشر [48] UEH (1) EjE°UƒdG UEàc ..°U »a وصيّة سعيد بن محمّد الفقيه، هكذا وُجِدت: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، السّاكن كذا وكذا، وهو رجل بالغ الحلم صحيح البدن، لا نعلم في عقله نقصانًا، ونحن به عارفون، أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّد ژ عبده ورسوله، وأنّ جميع ما جاء به عن الله جلّ وعزّ هو الحقّ المبين، وأنه دائن لله تبارك وتعالى في جميع أموره بدين محمّد ژ ، ودين أهل الاستقامة من أمّته، ودائن لله تعالى بالاستغفار والتّوبة في جميع ما خالف فيه دين محمّد ژ ودين أهل الاستقامة من أمّته، وداين لله تعالى بأداء جميع ما يلزمه أداؤه من جميع حقوق الله وحقوق عباده، والانتهاء عمّا يلزمه الانتهاء عنه من محارم الله من حقوقه وحقوق عباده في دين محمّد ژ ودين أهل الاستقامة من أمّته، ودائن لله بالسّؤال عن جميع ما يلزمه فيه الدّينونة بالسّؤال، من جميع حقوقه وحقوق عباده، في دين محمّد ژ ودين أهل الاستقامة من أمّته، وأنّ الوصيّة الواجبة بالحقوق اللّازمة من حقوق الله وحقوق عباده، والوصيّة للأقربين الذين لا يرثون، على من ترك خيرًا حقّ على المتّقين، وأنه يوصي جميع أقاربه وجميع من بلغته وصيّته، 1) النسخة المطبوعة، جعلت على قسمين، ويبدأ القسم الثاني من هذا الباب. بينما جعلت الأبواب ) الستة السابقة في آخر القسم الأول. الجزء السابع والعشرون باب [ 48 ] : في صفة كتاب الوصايا 279 وجميع العالمين بجميع ما أوصى به والمحافظة عليه، وأن يتّقوا الله حقّ تقاته ولا يموتنّ إلّا وهم مسلمون. وأنه من يتّبع غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنه يخشى ويتخوّف أنّه قد لزمه حقوق يخرج مخرجها للعباد، ويلزمه أداؤها إليهم، ومنها ما يتحقّق لزومها له، ولا يتحقّق معرفة أهلها على ما يوجبه الحكم لأحد بعينه، ولعلّه يدخل في ذلك ما يعرف أهله بالاسم والصفة، أو الاسم، أو الصّفة، ممن قد غاب عنه معرفتهم، ولا يقدر عليهم في درك وجودهم أو حياتهم من موتهم، أو يتخوّف كثرة ذلك وتفرقه ولتشتّت أهله، وأنه قد احتاط في ذلك أنه( 1) ألزم نفسه جميع ما يلزمه في هذه المعاني، التي يخرج مخرجها في قول بعض أهل العلم من المسلمين، للفقراء توسّعًا منه بذلك، لعدم الوصول منه عنده إلى حقيقة الحكم فيه، مائة درهم وازنةً نقدَ عُمان، وزنُ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وأوصى أن ينفذ ذلك عنه في حياته وبعد موته من ماله، ويجعل للفقراء على سبيل الخلاص منها، على اعتقاد إلزام نفسه ذلك كلّه، على ما يوجبه الحكم من حقيقة الحكم، أو في شيء منه، متى بلغ إلى معرفة ذلك هو، أو بعد موته، ومن يتولّى القيام بذلك عنه، أو في حياته بصحّة ذلك أو شيء منه بعينه، أو بوجه من وجوه الصّحّة، أو يدّعي ذلك، أو شيئًا منه عليه أحد ممن يصحّ تصديقه وثقته في دينه ودين المسلمين، وأنه قد جعل لمِثل هذا ممن يدّعي ذلك، أو شيئًا منه التّصديق فيما ادّعاه عليه منه مع يمينه، بغير بيّنة. فإن كان ذلك بعد إنفاذه خُ . يرَ بين إتمام ذلك، ويكون له أجره( 2)، أو أخْذُ ذلك فقد جعله ح . قا واجبًا في ماله على اعتقاد المبالغة في الخلاص منه، على اعتقاد .« أنه أن » وفي ب « أن » 1) في أ ) .« أجرة » 2) في أ ) 280 المجلد الخامس عشر الدّينونة في جميع ما تلزمه الدّينونة، في جميع أموره لله تبارك وتعالى، من حقّ له أو لأحد من عباده، إقرارًا واعترافًا منه بجميع ذلك، ووصيّة بإنفاذه على ما يوجبه الحقّ من ذلك. وأنه( 1) قد أوصى لأقاربه الذين لا يرثون، على التّحرّي للوصيّة الواجبة عليه التي أوجبها الله على المتّقين، بأربعين درهمًا وصيّة منه لهم بذلك، ينفذ فيهم من ماله بعد موته، أو في حياته إن أوجب الرّأي ذلك، ووسع على ما يوجبه الحقّ من ذلك. وقال: فلان هذا ابن فلان المنسوب في متقدّم هذا الكتاب، أنّه قد جعل فلانًا أو فلانًا وكيله في حياته، في جميع ما يجوز له أن يجعله فيه، أن لو جعله وكيله فيه، وأجاز له في جميع ماله في حياته جميع ما يجوز له أن يجيزه له، من جميع الأشياء والأمور، ووصيّه( 2) بعد موته في جميع ما يجوز له أن يجعله وصيّه له فيه أن لو جعله وصيّه فيه، وأجاز له وجعل له في جميع ما يثبت له من الوصيّة له، مما قد جعله له جميع ما يجوز( 3) له أن يجيزه له( 4)، ويجعله له أن لو أجازه له، وجعله له جائز الأمر يقوم مقامه في جميع ذلك. | :.`dCE`°ùe } وصيّة مكتوبة بخطّ أبي عليّ الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان فيما أحسب: هذا ما أقرّت وأوصت به مريم بنت محمّد بن سعيد السّاكنة محلّة الشّجب .« فإنه » 1) في أ ) .« والوصية » 2) في أ ) .« يجيزه » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 48 ] : في صفة كتاب الوصايا 281 من قرية نزوى، وأشهدتنا به( 1) على نفسها، في صحّة من عقلها وجواز وصيّتها، وهي تشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله ژ ، وأنّ جميع ما جاء به محمّد عن الله فهو الحقّ المبين، كما جاء به مجملًا أو مفسّرًا، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور. أشهدتنا مريم بنت محمّد بن سعيد المقدّم ذكرها في هذا الكتاب؛ أنّها قد أوصت بحجّة إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة، وقد فرضتها على نفسها في مالها سبعمائة( 2) درهم طرية، وأوصت أن ي . تجر عنها بها من يحجّ عنها هذه الحجّة، بجميع ما يلزم فيها من فريضة وسنة، من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها ووداعها. وأشهدتنا أنها قد أوصت بأربع كفّارات، صلوات كلّ كفّارة إطعام ستّين مسكينًا، وأوصت أن يكفّر ذلك( 3) عنها من مالها بعد موتها. وأوصت للفقراء ولأقاربها الذين لا يرثون منها شيئًا بثلاثين درهمًا معاملة، .( وأوصت بإنفاذها من مالها بعد موتها( 4 وأشهدتنا أنّ عليها للفقراء أربعين درهمًا معاملة، وأوصت من مالها من بعد موتها. وأشهدتنا مريم هذه أنها قد جعلت النّخلة البلعق، التي لها في العثمانيّة بجميع حدودها وحقوقها، وجميع أرضها، وقفًا على الفقراء، وصيّة منها بذلك بعد موتها. وأوصت بالنّخلة المستب، التي لها في أجيل القرية الشّرقية التي 1 ) زيادة من أ. ) .« بسبعمائة » 2) في أ ) .« أن ذلك يكفّر » 3) في أ ) ناقصة من أ. « بعد موتها » ( 4) 282 المجلد الخامس عشر على الأجائل، وقفًا على المسجد الذي بمحلّة العقر الأعلى من نزوى، بجميع ما تحتاج إليه من مصالح عمارة ومصالح عمّاره، على أن ليس لها من الأرض التي حولها إلّا ما قام عليه جذعها. وأشهدتنا أنّها قد جعلت محمّد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وصيّيها بعد موتها، في قضاء وصيّتها بعد موتها، جائزي الأمر يقومان مقامها. وقد جعلت لهما أن ينفّذا وصيّتها من أجيل النّخل الذي لها؛ المعروف بذات عرقة، وجعلت لهما أن يبيعا على من أراد من النّاس بما شاءا( 1) من الثّمن، بغير حكم حاكم، ولا مشورة عن وارث بنداء أو بمساومة. وقد أثبتت على نفسها جميع ما في هذا الكتاب، كان ثابتًا أو غير ثابت وأوصت بإنفاذه من مالها بعد موتها، وقد جعلت لكلّ واحد منهما من الانفراد ما جعلته لجميعهما. وبذلك أشهدت الله تعالى على نفسها، والشّهود المسلمين في هذا الكتاب، بعد أن قرئ عليها فأقرّت بفهمه ومعرفته، وكانت هذه الشّهادة في ربيع الأوّل من سنة ثمان وستّين وأربعمائة. شهد عليها بذلك الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان، وكتب بيده، وشهد عليها محمّد بن إبراهيم، وكتب عنه بأمره، والحمد لله وحده وصلّى الله على رسوله محمّد النّبيّ وآله وسلّم. ناقصة من أ. « من النّاس بما شاءا » (1) الجزء السابع والعشرون فصل عن أبي الحسن البسياني 283 »fE«°ù.dG .°ùëdG »HCG .Y .°üa فيما أحسب لأنّي وجدته في جوابات له: وعن رجل أراد أن يوصي إلى رجل أو امرأة، حتّى يبرأ، وذلك إن كان الوصيّ ثقة كان رجلًا أو امرأة، فأوصى إليه أو إليها برئ إن شاء الله. وذلك أن يقول في وصيّته: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، في صحّته وجواز أمره، صحيح العقل، وهو يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به محمّد فهو الحقّ المبين، وأنّه صادق في كلّ ما قال، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنه متى حدث عليه حدث موت أن يبدأ بقضاء دَيْنه من رأس ماله، ثم وصاياه من ثلث ماله. ويقول في الوصيّة: أوصى فلان بن فلان لأقاربه بكذا وكذا، وللفقراء بكذا وكذا، وأوصى بزكاة ماله كذا وكذا درهمًا، يحجّ عنه بها حجّة الإسلام إلى بيت .( الله الحرام( 1 قال غيره: وإذا فرغ من كتابة الوصيّة وابتدأ بالإقرار كتب: في ابتدائه الإقرار، « وأقرّ أنّ عليه » ولا يكتب ،« أقرّ فلان بن فلان أنّ عليه » بعد خروجه من الوصيّة. والذي يقول: وأقرّ أنّ عليه لزيد كذا، وعليه لعمر كذا، وأقرّ أنّ عليه تبعة لخالد تنفذ عنه من ماله، وأقر أنّ عليه لزوجته صداقًا يُقضَى من ماله، وقد جعل فلان بن فلان وص . يا له، فهذا أيضًا من الوصيّة. وشهدت البيّنة العادلة والوصيّ الثّقة فإنّه يبرأ؛ إن شاء الله. 1) في أ زيادة تشويش في الكلام، تقديمًا وتأخيرًا، واعتمدنا ما في ب. ) 284 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد في الذي يريد أن يكتب الوصيّة لغيره كيف أحسن؟ أن يكتب: قال الحاضرون لهذا الكتاب أشهدنا فلان بن فلان؟ أو يكتب: هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان؟ أو يكتب: أشهدنا فلان بن فلان؟ قال: هذا عندي يرجع إلى معنى الثّبوت في حكم اللّفظ بمعنى الوصيّة، فبأيّ هذا بدأ فحسن. قلت له: فإذا كتب هذا ما أشهدنا به فلان بن فلان، ونزّله بمعنًى يثبت تعريفه، أيعود يلحق في ذلك: أقرّ فلان بن فلان( 1) هذا، وأشهد على نفسه أنّ عليه لفلان كذا وكذا؟ أو يكتفي بقوله: أشهدنا في أوّل الكتاب، فإذا أنزله كتب على إثره: أنّ عليه لفلان؟ قال: معي؛ أنّه يكتفي بالأوّل إذا وافى بالكلام على معنى يخرج فيه الإقرار والوصيّة. قلت له: فإذا أراد أن يلحق بعد ذلك أيلحق، وإن هذا وأشهد، أو يلحق: يقرّ فلان هذا ويشهد على نفسه؟ قال: على معنى قوله: إنّه إذا كتب قال الحاضرون لهذا الكتاب، هذا ما يقرّ بِه فلان بن فلان ويشهد على نفسه، أو هذا ما أق . ر به فلان بن فلان وأشهد به على نفسه، أو هذا ما يقول فلان بن فلان، أو هذا ما قال فلان بن فلان، فكل ذلك جائز، وإنّما المعنى معنى الوصيّة والإقرار، ولا يحتاج عندي إلى صلة بعد ذلك، أو شيء. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون فصل عن أبي الحسن البسياني 285 | :.`dCE`°ùe } وجدت هذا الكلام في رقعة من كلام أبي سعيد مما يكتب في الصّكوك: هذا ما أشهدنا به محمّد بن المهلّل النّازل المحلّة من قرية سْلُوت من عُمان، وهو يومئذ رجل بالغ الحلم، لا نعلم في عقله نقصانًا، ونحن به عارفون، وأقرّ به على نفسه أنّ عليه لزوجته هند بنت مالك النّازلة قرية بِسْيَا من عُمان، ألف درهم وازنة جيادًا من النّقاء، نقد عُمان حالّةً عليه لها، متى شاءت أَخْذَ ذلك أخَذَتْه، ومائة نخلة وشِرْبَها من الماء، صداقٌ عليه لها، ثابت على سبيل سُنّة نسائها، من أهل سْلُوت، وسبيل القضاء في صَدُقات النّساء، من قرية سلوت، وثابت عليه لها من قرية سلوت من عُمان، آجلة لها عليه مؤجّلة، إلى أن يحدث الله بينهما حدثًا من موت أحدهما، أو أن يطلّقها، أو تبين منه بحِرمة، أو بوجه من وجوه البينونة، أو يتزوّج عليها غيرها من النّساء، أو يتسرّى، فإذا كان أحَدُ ذلك من محمّد بن المهلّل هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب؛ فقد حلّ لزوجته هند هذه المائة النّخلة التي هي صداق لها من قرية سلوت من عُمان، على سبيل ما تقدّم من ذكر ذلك وشرطه، لا براءة لمحمّد بن المهلّل هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب، من هذا الحقّ الذي أقرّ به لزوجته هذه هند بنت مالك، ولا من شيء منه إلّا بأدائه إليها، أو إلى من يقوم مقامها، من وكيل أو مأمون أو وارث. شهد الله وكفى به شهيدًا. وشهد على ما في هذا الكتاب على محمّد بن المهلّل المنسوب في صدر هذا الكتاب، بعد أن قرئ عليه وقال: إنّه عارف به بمعانيه، وقال لمن حضر أن يشهد عليه بما فيه. | :.`dCE`°ùe } ووجدت( 1) ص . كا في كتاب آخر بخطّه في وصيّته: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، النّازل قرية كذا وكذا، من مصر عُمان، وهو يومئذ بالغ الحلم، صحيح .« وجدت » 1) في أ ) 286 المجلد الخامس عشر البدن، لا نعلم في عقله نقصانًا، وهو يعلم أنّ الوصيّة الواجبة حقّ على المتّقين، فأوصى أن يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّد عبده ورسوله، وأنّ جميع ما جاء به محمّد ژ عن الله فهو الحقّ المبين، وأنه يدين لله في جميع أموره بدين محمّد خاتم النّبيين، ودين أهل الاستقامة من أمته من المسلمين، وأنه دائن بالخلاص من جميع ما يلزم ويقدر على الخلاص منه، في دين محمّد ژ ودين المسلمين من جميع حقوق الله، وحقوق عباده من جميع العالمين. وأقرّ فلان بن فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب وأشهد على نفسه أنّ عليه لفلان الذي كان ينزل كذا من قرية كذا من عُمان خمسة دنانير عينًا قصارًا وازنَةً، وأوصى أن يقضي ذلك عنه من ماله، وقال فلان بن فلان: إنّ عليه خمسين جري.ا ح . ب ب . ر، وخمسين جرِي.ا حبّ ذُرَةٍ، وخمسين جري.ا تمرًا، فالرّبع من ذلك التّمر تمرُ فَرْضٍ، وما بقي من ذلك فهو تمر بَلْعَق وتمرُ صُ . ر، فإن يلزمه ذلك من زكاة ماله. وأوصى أن ينفذ ذلك عنه جميع ذلك من ماله، وصيّةً منه بذلك، وأنّ عليه في ماله حجّة الفريضة إلى بيت الله الحرام، وقد فرضها في ماله خمسمائة درهم صحّاح جيّادٍ نقدَ عُمان، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله وصيّة منه بذلك. وأوصى فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب لأقاربه الذين بمصر عُمان، بمائتي درهم تقسم بينهم على ما يراه المسلمون، الأقرب فالأقرب، ولا حقّ لأقاربه .( الذين في البحرين، ولا بغيرها من غير عُمان( 1 وأوصى أن ينفذ عنه جميع ذلك من ماله وصيّة منه بذلك( 2)، وللفقراء بكذا وكذا وصيّةً منه بذلك، تنفذ عنه من ماله. .« ولا بغير عُمان فيها » 1) في أ ) ناقصة من ب. « وصيّة منه بذلك » (2) الجزء السابع والعشرون فصل عن أبي الحسن البسياني 287 هذا تمام الصّكّ بخطّ أبي سعيد. وأوصى فلان بن فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب أنّ عليه لفلان الذي كان ينزل حارة كذا من قرية من عُمان، عشرة أجريَةِ حبّ ب . ر، وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله، وأقرّ أنّ عليه لفَلَج كذا، الذي في قرية كذا من عُمان، عشرةَ أجريةِ ح . ب ب . ر، وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله. | :.`dCE`°ùe } وذكرت عن الذي يكتب لرجل وصيّة، فيوصي بحجّة وكفّارة أَيمْان وصلواتٍ، قلت: كيف يكون الكتاب واللّفظ؟ وقلت: إنك أحببت معرفة ذلك، فاعلم يرحمك الله، أنّ هذا إنّما هو على حين نظر الكاتب الذي يكتب الوصيّة، واللّفظ قد يختلف، إلّا أنّه إذا كتب: وأوصى فلان بن فلان أنّ عليه حجّة الفريضة في ماله، وقد فرضها على نفسه، وهي كذا وكذا دينارًا أو درهمًا، يحجّ بهذه الحجّة المسماة في هذا الكتاب، عن فلان بن فلان إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة، بجميع مناسكها وعمرتها، وما يلزم فيها من وجوب الحجّ في الفريضة وال . س . نة، وهي عليه في ماله، تُنَفّذ عنه من ماله. وغير هذا اللّفظ ودونه، يكتفَى به إذا قال: عليه، وينفذ عنه من ماله. وكذلك: قال فلان بن فلان: إنّ عليه كذا وكذا يمينًا مرسًلا أو مغلظًا، وأوصى أن يكفر عنه من ماله، وقال فلان بن فلان إنّ عليه كذا وكذا من الصّلوات، وأوصى أن يك . فرْنَ عنه من ماله. فإن سمّى لكلّ يمين كفّارتها، ولكلّ صلاة كفّارتها كذا وكذا، فهو أوكد، وإن لم يقل بعد موته إلّا ما سمى من الكفّارة، وإن لم يسمّ فذلك يجزي، وغير هذا من اللّفظ قد يثبت به، وهذا ما حضرنا ذكره في حين كتابنا على ما ذكرت. 288 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وجدت مكتوبًا، وجدته بخطّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: سألتَ: كيف تثبت الوصيّة التي يوصي بها الموصي عند الموت، فذلك يختلف، لأنّ ذلك من الذي لازم له منه يقرّ به من ماله، ومنه ما يقرّ به بحقّ عليه، ومنه ما يوصي به بعد موته، إلّا أنّه أوّل ما يكتب في كتب الوصايا، وقد فعله النّاس، أن يكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما يقول فلان بن فلان، وأشهدنا على نفسه في مرضه، وهو صحيح العقل، أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأن محمّدًا عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به محمّد من عند الله حقّ، وأنه تائب إلى الله من جميع ما خرج من طاعة الله، ودخل فيه من معصية الله، وأشهدنا على نفسه أنّ عليه من ال . ديْن لفلان بن فلان كذا وكذا، وأقرّ لفلان من ماله كذا وكذا. قال غيره: وقيل: إنّ هذا لا يثبت حتّى يعَ . ين ذلك، ويصحّ بعينه، وهذا لا يخرج إقرارًا ولا وصيّة على هذه الصّفة. فإن قال: وأقرّ أنّ لفلان بن فلان من ماله كذا وكذا ثبت، أو كذا وكذا من ماله. ومنه: وأقرّ أنّ موضع كذا وكذا، أو يصفه أو يحدّه هو لفلان، وقد برئ إليه منه، قد قضى فلانًا موضع كذا وكذا ويحدّه بحدوده ويصفه( 1) بحقّ عليه له، وليس هو له بوفاء، وأنه قد جعل غلامه فلانًا ح . را لوجه الله تعالى بعد موته، فهذا هو التّدبير. وإن قال: إن مات من مرضه هذا فغلامه حرّ لوجه الله تعالى، فإن مات فهو حرّ كما قال، وإن قام من مرضه لم يكن تحريرًا أو تدبيرًا، والغلام غلامه. .« وبصفته » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون فصل عن أبي الحسن البسياني 289 وأوصى أنّ لفلان من ماله كذا وكذا، وصيّة بعد موته، وأوصى لأقربيه بكذا وكذا من ماله، وصيّةً لهم. وأوصى أنّ عليه كذا وكذا يمينًا مغلّظًا، وأنّ عليه كذا وكذا يمينًا مرسلًا غير مغلّظ، وأوصى أن يخرج من ماله كفّارةً. وإن لم يكن أيمان معروفة كتب أنّه أوصى أن يفرق من ماله على الفقراء، من الدّراهم أو من الحبّ بكذا وكذا، من قِبَل كفّارة أيمانه. وأوصى أن يحجّ عنه إلى بيت الله الحرام، حجّة الفريضة التي عليه أو حجّة عليه من قِبَل فلان، أو يحجّ عنه حجّة نافلة، وقد جعلها في ماله كذا وكذا، لمن يحجّ عنه بها. وأوصى لمسجد( 1) كذا وكذا من ماله، وينفذ ذلك عنه. وكذلك إن قال: لبئرٍ( 2)، أو نحو هذا من أبواب البر والشّذا، ويسمي، لأنّ الشّذا يوصي أن يكون في صلاحه وجهازه لمن يخرج فيه في سبيل الله. وإن وقف وقفًا أشهد، وكتب: أشهدنا فلان( 3)، أنّه قد جعل موضع كذا وكذا، يحدّه ويصفه جعله وقفًا على الفقراء، أو على عابري( 4) السّبيل، تكون غالته لهم على ما يرى مَن يقوم بذلك من المسلمين. وأشهدَنَا فلانُ بنُ فلان هذا في مرضه وهو صحيح العقل، أنّه قد جعل فلان بن فلان وصيّه بعده في قضاء دَيْنه وإنفاذ وصيّته، وفي ماله وولده، وجعله .« في مسجد » 1) في ب ) .« البئر » 2) في ب ) 3) كذا وصوابها بالتنوين، فلانًا، أو بإتمام الاسم مضافًا: فلان بنَ فلان... ) وهو تصحيف. « ما يرى » 4) في أ ) 290 المجلد الخامس عشر مصدّقًا عليه فيما قال: إنّه أوصى به من الوصايا، وأقرّ عليه به في ماله، أو أقرّ أنّه دَيْن عليه. وهو مص . دقٌ عليه في كلّ ذلك، إلى كذا وكذا من الدّنانير أو الدّراهم، أو قيمة ذلك، من كلّ ما يكون فيه القيمة. | :.`dCE`°ùe } يقال: إنّ محمّد بن سيرين كتب في وصيّته: هذا ما أوصى به محمّد أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور، وأوصى إلى أهله من بعده بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم ما أوصى به ¥ ¤ £ ¢ . إبراهيم بنيه ويعقوب: . } | { ~ ے .[ البقرة: 132 ] . ¦ وصلّى الله على رسوله محمّد النّبيّ وآله وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن أخذ من عند آخر شيئًا من وجه البيع، ولم يقطع له بثمن، ثم أراد أن يوصى له في صحّته، فبما يوصي؟ قال: إن كان بيعًا ثابتًا أقرّ بما يلزمه له، وإن كان لا يثبت له إلّا بالمتاممة أعجبني أن يقرّ بالصّفة، ويوصى له بما يلزمه له على الصّفة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الموصِي: يلزمني لفلان كذا، فهو إقرارٌ ودينٌ، وبعض ض . عفه، حتّى يقول: لزمني. الجزء السابع والعشرون فصل عن أبي الحسن البسياني 291 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكتب وهو رجل بالغ الحلم، فإذا لم يصح أنّه بالغ الحلم فلا يصحّ إقراره ولا يجوز، وإذا لم يكتب ولا نعلم في عقله نقصانًا فقد قيل: يفحص الشّهود عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلَج،ٍ لا يعرف التّبعة لمن هي من أصحاب الفلج، ثم أراد أن يوصي بذلك. قلت: أيجعله وصيّة أو إقرارًا؟ فعندي أنّه كان إذا كان ذلك لازمًا له فيجعله إقرارًا، ولا يخرج مخرج الوصيّة فيبطل. وقلت: إن كان إقرارًا على سبيل ال . ديْن، هل يكون وصيّة بإقراره أنّ عليه لفلج كذا وكذا درهمًا؟ فمعي؛ أنّه إذا أوصى كذلك خرج إقرارًا لا وصيّةً. وقلت: إن أوصى فقال في وصيّته: لزمتني تبعة من فلج كذا وكذا، وقد أوصيت بكذا وكذا في صلاحه من مالي بعد موتي، هل يجزيه ذلك؟ فالله أعلم ما يجزيه من ذلك، وليس هذا عندي يخرج مخرج الإقرار، إلّا أن يقول: وقد أوصيت بذلك في صلاحه، وهو كذا وكذا درهمًا، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التّبعة منه في صلاحه. فأرجو أن يخرج هذا ثابتًا. فإذا( 1) وافق العدل في وصيّته، واجتهد لله في سرّه وعلانيّته، رجوت أن يتجاوز عنه برحمته. .« إذا » 1) في ب ) 292 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ما( 1) تقول فيمن أراد أن يوقف شيئًا من ماله للفقراء، أو للمسجد كيف اللّفظ الذي يثبت به؟ فإذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا وقفًا على الفقراء، أو على المسجد ثبت ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: وعن رجل يدعوه آخر يكتب وصيّة لمريض، فتكلّم المريض بكلام، لو كتبه الكاتب على لفظه لم يثبت إقرارًا منه ولا وصيّة. هل للكاتب وعليه أن يستفهم الموصي في الإقرار، ويكتب أنّه أقرّ على ما عنده أنّه يريد به الإقرار، ولو لم يلفظ بذلك بكلام يثبت؟ وكذلك في الوصيّة، أم ليس له ذلك ولا عليه، ويكتب كما يلفظ به المريض؟ قال: فمعي؛ أنّه إذا وقع له إنّما دعي للكتابة بمعنى ما يرجى منه إثبات حكم كتابه، كما يرجى من الفتيا في خطئه، كان عليه على هذا الوجه أن لا يكتب إلّا ما يثبت معناه في الحقّ، على ما أريد به وقصد، وإن كان إنّما أريد منه معنى الكتابة اللّفظ الذي دُعِي له، ولم يكن فيه باطل، فمعنى أنّ له أن يكتب كما أملى عليه كما يشهد( 2) الشّاهد على ما استشهد عليه، ما لم يكن باطلًا. .« وما » 1) في أ ) .« شهد » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون 293 [49] UEH â..j ’ Eeh EjE°UƒdG .e â..j Ee ومن جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد في رجل يقول في وصيّته: وأشهدَنَا، وأقرّ عندنا فلان بن فلان، في صحّة بدنه، ولا نعلم في عقله نقصانًا، وهو يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله ژ ، وأنّ المنازل المعروفة وكلّ شيء فيها وعليها، من أبواب ونخل وشجر وسدر، في الموضع المعروف الذي هو له شراة بن محمّد بن موسى، هي لشراة بن محمّد بن موسى بحقّ عليه له، إن حدث بسعيد بن إسماعيل هذا حدث موت، أو فقد غيبة لا يعرف أين مستقرّه. فهذا معنى يخرج على وجه القضاء في بعض القول، إن حدث بسعيد حدث موت، وبعض يقول: إنّه يخرج على وجه الإقرار. .( فالذي يقول: إنّه إقرار ثابت فهو ثابت وليس للورثة في ذلك مدخل( 1 والذي يقول: إنّه يخرج على وجه القضاء فللورثة الخيار، إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا أعطوه قيمة المنازل، وأخذوا المنازل إلّا أنّ في القصّة حرفًا واحدًا قوله في الموضع المعروف الذي هو له شراة بن محمّد بن موسى، وهي لشراة بن محمّد بن موسى، فالذي معنا أنّ شراة بن محمّد بن موسى الاسم الأوّل غلط لا معنى له وهو تكرير في الاسم. ناقصة من ب. « فالذي يقول: إنّه إقرار ثابت فهو ثابت وليس للورثة في ذلك مدخل » (1) 294 المجلد الخامس عشر وقلت: وكذلك إن قال: وأشهدنا وأقرّ عندنا سعيد بن إسماعيل هذا أن كلّ مال له بعدما أقرّ وأشهد به لشراة بن محمّد بن موسى، وبعد دَيْنه ووصيّته هو لزوجته مكنونة بنت محمّد بن قيس بحقّها وصداقها الذي عليه لها. فهذا معنى جائز، وهو على ما وصفت لك من الاختلاف من الإقرار والقضاء، وما في القضاء من الخيار للورثة، وما في الإقرار من الثّبوت بلا خيار للورثة. ويكون لزوجته كلّ مال له بعد قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصيّته. وهذا كلّه من رأس المال، لا من الثّلث، على القولين جميعًا. قلت: وكذلك إن قال في وصيّته: وأشهدَنا، وأقرّ عندنا سعيد بن إسماعيل أنّه قد جعل شراة بن محمّد بن موسى وكيله ووصيّه، وقد جعل له أنّ يوكل ويوصي في جميع ما وكله فيه، وأوصى إليه فيه جائز أمره، يقوم في ذلك مقام نفسه يبيع من مال سعيد بن إسماعيل ما أراد، بما أراد، وكيف أراد، بغير مناداة ولا حكم حاكم، ولا مشورة على وارث، ويقضى عنه. فهذه الوصيّة جائزة، ويكون ذلك بعد الموت، ويثبت له ما جعل له مما وصفت. وأما الوكالة فلا معنى لها في هذا الموضع لأنّ الوكالة لا تقع إلّا على أحد معنيين، إمّا في محدود في الحياة، وإمّا على مسمّى بعد الموت. ( والوصيّة تقع بعد الموت، ولو لم يسمّ بعد الموت، وتقع على جميع( 1 الوصايا إلّا أن يجد له الموصي شيئًا من وصيّته، فليس له إلّا ما حدّ له. | :.`dCE`°ùe } ومما عرض على أبي سعيد هذا ما يقول فلان بن فلان، النّازل حارة كذا من قرية كذا من عُمان، وهو جائز الأمر، ما نعلم في عقله نقصانًا، وأقرّ فلان بن 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 295 فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب، أنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان كذا وكذا درهمًا، وكذا وكذا نخلة، ح . قا وصداقًا لها عليه. وأوصى أن يُقضى عنه ذلك من ماله بعد موته، وأشهدنا فلان بن فلان هذا أنّه قد أوصى للفقراء ولأقاربه في ماله بكذا وكذا درهمًا، وصيّة منه بذلك تنفذ عنه من ماله بعد موته، وأوصى أنّ عليه للمسجد المعروف بمسجد الحجارة من قرية نزوى، خمسين درهمًا ح . قا له عليه، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله بعد موته، وللمسجد الجامع من قرية نزوى من عُمان عشرين درهمًا، ح . قا له عليه، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، ولفلان بن فلان الذي كان ينزل قرية نزوى من عُمان عشرين درهمًا، وأربعة دوانيق من الدّراهم حقّ عليه، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، ولفلان بن فلان السّمان، النّازل القنطرة من صحار من عُمان ثلاثة دراهم، وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته، وقد جعل لفلان بن فلان هذا التّصديق في ماله إلى درهمين، ولفلان بن فلان النّازل حارة كذا من قرية كذا من عُمان درهم ونصف، وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته، ولفلان بن فلان النّازل حارة كذا وكذا من قرية كذا من عُمان؛ سدسي حبّ ب . ر، ومكوك حبّ ذرةٍ، وأوصى أن يقضى عنه من ماله، وللفلج المعروف بفلج ضوت من قرية نزوى من عُمان عشرة دراهم حقّ لزمه فيه ومنه، وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله بعد موته، وللفلج المعروف بفلج الغنتق من قرية نزوى من عُمان خمسة دراهم، وأوصى أن تجعل هذه الخمسة الدّراهم في صلاحه من ماله بعد موته، أشهدنا فلان بن فلان المنسوب في هذا الكتاب، أنّه قد أوصى في ماله بكفّارة صلاة وكفّارة يمين مرسل، وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته، وأنّ عليه لفلان بن فلان النّازل حارة كذا وكذا من نزوى من عُمان؛ درهمًا( 1) ودانقين وقيراطًا( 2) من .« درهم » 1) في أ ) .« وقيراط » 2) في أ ) 296 المجلد الخامس عشر الدّراهم، وأوصى أن يقضى عنه من ماله. أشهدنا فلان بن فلان النّازل حارة كذا وكذا من نزوى من عُمان، أنّه قد جعل أخاه فلان بن فلان، وزوجته فلانة بنت فلان وص . ييْه بعد موته، في جميع قضاء دَيْنه ولوازمه، وجميع الحقوق التي عليه، وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد موته، جائزَيْ الأمر يقومان مقامه، وقد جعل لكلّ واحد منهما ما جعل لجميعهما فيما أوصى إليهما به. وقال فلان بن فلان: يشهد عليه جميع من حضره من الشّهود بجميع ما في هذا الكتاب، بعد أن قرئ عليه وأقرّ بمعرفته حرفًا حرفًا، شهد الله وكفى به شهيدًا. شهد على ما في هذا الكتاب فلان بن فلان وفلان بن فلان، وكانت الشّهادة يوم كذا، لخمسِ ليالٍ خلون من شهر كذا، من سنة كذا وكذا. | :.`dCE`°ùe } ويذكر: أشهدنا فلان بن فلان أنّه قد أوصى بعشرة دراهم، تنفذ عنه من ماله بعد موته، عن كفّارة أيمانه. قلت: ما تكون هذه الأيمان، ولم يسمّ مرسلة ولا مغلّظة؟ فهي مرسلة حتّى تسمى مغلّظة. وأشهدنا فلان بن فلان أنّه قد أوصى أن يف . رق عنه من ماله بعد موته، على الفقراء جَرِي.يْن حبّ ب . ر، من جهة ما أوصى له فلان بن فلان وصيّة لم تثبت فألزمه نفسه. قلت: هل يثبت هذا؟ فهذا معي ثابت من الثّلث، إلّا أن يلزم نفسه في الصّحّة ويصحّ ذلك، فإنّه من رأس المال. وذكرت في الذي يُشهد، ويقول: متى ما قضيت حجّة فلان، واستوجبت أجرتي فيها عليّ، فلفلان بن فلان من أجرتي من هذه الحجّة كذا وكذا درهمًا. قلت: هل يثبت هذا، فنعم هذا يثبت معي. الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 297 وفي الذي يُشهد ويقول: اشهدوا أنّ كلّ مال لي بقرية كذا وكذا هو لفلان بن فلان، النّازل كذا وكذا، بعد قضاء دَيْني من مالي، وإنفاذ وصيّتي من مالي. قلت: هل يثبت هذا، فنعم يثبت. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد أوّل في امرأة أوصت، فتقول في وصيّتها: هذا ما أوصت به أم جعفر بنت قاسم، بثبات من عقلها وجواز من أمرها، وهي تقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وصلّى الله على محمّد النّبيّ وآله وسلّم. أقرّت وأشهدت بعشرة للخؤولة، وعشرين للعمومة، وعشرة لبني، وأيضًا لهم جرِي.يْن(ِ 1) من حبّ، وهم داخلون في الوصيّة من قبل الأقربين. فهذا لا يثبت منه شيء إلّا قولها: وأيضًا لهم جرِي.يْن من حبّ. على إثر قولها: وعشرة لبني عليّ. فيكون لبني عليّ في مالها جَرِي.ان من حبّ، يقرّ الورثة بما شاؤوا من الحبوب، ولو كان حبّ كوثرة. وإن أرادوا إيمانهم حلفوا على العلم. وأقرّت وأشهدت أنّ لقاسم بن صقر بخمسة دراهم. فهذا لا يثبت إذا قالت: بخمسة دراهم. وأقرّت وأشهدت بثلاثة أجرية من حبّ يجرى مجري الزّكاة. فهذا لا يثبت إلّا أن يشاء الورثة أن ينفذوه. ولعنقاء قاسم جرِي.يْن من حبّ، وخمسة أمداد برّ. فهذا لا يثبت. أقرّت وأشهدت أنّ القطعة التي في الخريبات لراشد وإخوته، بقيامهم عل . ي، حييت أو متّ، وشربها. ويحتمل على تقدير: وأوصت لهم بجريين من حب. ،« جريّيْن » 1 ) كذا ) 298 المجلد الخامس عشر لا يثبت إلّا أن تعرّف القطعة بعينها، ويشهد عليها الشّهود أنّ هذه هي القطعة التي أشهدت بها، ويكون من مالها، وتصحّ بذلك البيّنة، فإذا صحّ ذلك كان للورثة الخيار في فدائها بقيمتها وإتمام ذلك. وأما شربها فلا يثبت حتّى تقول: وشربها من مائي. والمقدامة التي في الحسنيات المعلومة بحقّ لهم عليها. فهذا لا يثبت. والسّوارَيْن لبنت أختي أم جعفر. فهذا لا يثبت حتّى تصحّ السّوارين بعينها، وأنهما لهما. وأقرّت وأشهدت أن محيسن إن ماتت فهي حرّة لله. فهذا يثبت، وهو تدبير إن كان لها جارية اسمها محيسن، وإن لم تكن لها جارية اسمها محيسن، لم يثبت من هذا شيء. ولابن خيارة( 1) سبعة دراهم، وبنيها داخلين في الوصيّة. فهذا لا يثبت. ولابنة ابني سبعة دراهم صحاح. فهذا لا يثبت. وأيضًا، قالت: ومحمّد الموكل في وصيّتي حتّى ينفّذها عني، وهو الوكيل. فهذا لا يثبت. | :.`dCE`°ùe } وقلت: ما تقول في رجل يقول في وصيّته: عليّ لفلان كذا وكذا، وأيضًا لفلان كذا وكذا، مثل اسم الأوّل. ولا يقول مثل الأوّل، إذ هو اسمه، وحده ولا يسمي بأبيه؟ .« حبارة » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 299 قلت: هل يثبت للأوّل، إذ هو اسمه، أو لا يثبت له ولا لغيره حتّى يسمي به فلان بنسب يعرف ولا ينظر في الاسم وحده ولو كان مثل اسم الأوّل الذي أشهد له بالحقّ؟ فلا أبصر عدل ثبوت ذلك له ولا لغيره حتّى( 1) يقول: عليّ إثر لفظه هذا. وأيضًا له كذا وكذا ولا يسم باسم، فإذا قال ذلك ثبت عندي ذلك. وأمّا إذا سمى اسمًا؛ احتاج الاسم إلى نسب وصفة يعرف به عندي، والله أعلم. والأوّل إن سمّى به ووصفه؛ ثبت له ما أقرّ له به، إلّا أن يقول: وأيضًا لفلان هذا، فإنّ هذا يثبت للأوّل معي. | :.`dCE`°ùe } ومن رقعة وجدتها مكتوبة معروضة على أبي سعيد، وأشهدنا فلان بن فلان النّازل حارة كذا وكذا، من موضع كذا، من بلد كذا وكذا، على نفسه ونحن به عارفون، وهو رجل بالغ الحلم، لا نعلم في عقله نقصانًا، أنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان، عشرين نخلة ح . قا لها عليه، وأوصى أن يقضي عنه من ماله. قال أبو سعيد: هذا معي ثابت، يخرج من رأس المال. وأقرّ أنّ عليه للفقراء مائة درهم وخمسين درهمًا، وأوصى أن يقضى عنه من ماله. قال أبو سعيد: وهذا ثابت يخرج من رأس المال. وأقرّ أنّ عليه لفلان بن فلان، المعروف بكذا وكذا، عشرة دراهم. قال أبو سعيد: وهذا ثابت يخرج من رأس المال. يسمي به فلان بنسب يعرف ولا ينظر في الاسم وحده.... فلا أبصر عدل ثبوت ذلك له ولا لغيره » ( 1) ناقصة من ب. « حتّى 300 المجلد الخامس عشر وأوصى للفقراء بخمسين درهمًا. قال أبو سعيد: معي ثابت وهو من ثلث المال، للفقراء ثلثها، وللأقارب ثلثاها. وأوصى أنّ عليه كفّارة صلاة، وأوصى أن يكفّر عنه من ماله. قال: وهذا معي ثابت، وهو من ثلث ماله. وأوصى للمسجد المعروف بمسجد فلان، المعروف بمسجد البساتين، الذي يؤمّ فيه فلان بن فلان، بعشر نخلات من جيّد ماله( 1)، وسقي فلج كذا وكذا وشربها من ماله، إلّا أن يكون عواضد، تكون ما غلّت( 2) هذه النّخلة العشر، لهذا المسجد المنسوب في هذا الكتاب، وفي شراء سراجه، وفي( 3) حصير المحراب منه. قال أبو سعيد: وهذا عندي ثابت من ثلث ماله. وأوصى أنّ عليه حجّة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة، وقد فرضها في ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهمًا، يحجّ له بهذه الأربعمائة درهم والعشرين درهمًا حجّة الفريضة، ويُزار( 4) عنه قبر النّبيّ ژ . قال أبو سعيد: هذا معي ليس بثابت. وأقرّ أنّ عليه لفلان بن فلان النّازل كذا وكذا، من قرية كذا وكذا، ثلاثة دراهم إلّا نصف دانق، وأوصى أن يقضى عنه من ماله. قال أبو سعيد: هذا عندي ثابت، وهو من رأس المال. وأوصى لصلاح فلج كذا وكذا ستّة دراهم. قال أبو سعيد: هذا لا يبين لي ثبوته. والله أعلم. 1 ) يقصد بالمال في مصطلح أهل عُمان النخيل. ) .« لتكون عليه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) « ويُزدار » 4) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 301 وقال فلان بن فلان هذا: إنّه قد جعل زوجته فلانة بنت فلان، وصيّته في أولاده، وقد جعل لها التّصديق في ماله فيما ادّعته لنفسها، أو لأحد من النّاس، من درهم وقيمته، إلى ألف درهم وقيمتها. قال أبو سعيد: هذا معي ثابت، والقيمة معي، والتّصديق معي. وقال فلان بن فلان: هذا إن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان بن فلان، هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان. قال أبو سعيد: إن كان قال: إن لم يرثه ولد من صلبه؛ فميراثه من أخيه لابنة أخيه؛ فهو ثابت في بعض القول، وإن ورثه ولد من صلبه بطل ذلك، لأنّه وجدت الكلام ساقطًا. وقال: وأقرّ فلان بن فلان، هذا إنْ حدَثَ به حَدَثُ موتٍ؛ من مرضِه هذا؛ فغلامه مُقْبِلٌ ح . ر لوجه الله تعالى. قال أبو سعيد: وهذا ثابت. وإن كان مريضًا ومات من مرضه فذلك من ثلث المال. وقال فلان بن فلان: إن كان له ولد أنثى فمنزله الذي يسكنه هو لولده الأنثى، وإن لم يكن له ذكر ولا أنثى؛ فنصف منزله الذي يسكنه هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان. قال أبو سعيد: معي؛ هذا ثابت على بعض القول، على هذه الشّريطة. وإن كان له ولد أنثى؛ فمنزله الذي يسكنه على هذه الصّفة لولده الأنثى، وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى؛ فنصفه لابنة أخيه على هذه الصّفة. فهذا معي من رأس المال إذا ثبت. وأقرّ فلان بن فلان، هذا أنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان؛ مائة درهم وثلاثين درهمًا، وأوصى أن يقضى عنه من ماله. 302 المجلد الخامس عشر قال أبو سعيد: وهذا معي ثابت، وهو من رأس المال. وقال فلان بن فلان هذا: إنّه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته، ووصيّه بعد وفاته، في قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصاياه. وقد جعل له التّصديق في ماله فيما ادّعاه لنفسه، أو لأحد من النّاس، من درهم وقيمته، إلى ألف درهم وقيمتها. قال أبو سعيد: هذا معي ثابت. ( وأقرّ فلان بن فلان هذا أنّ عليه لابني فلان بن فلان، النّازلَيْن كذا وكذا( 1 من كذا وكذا، عشرة دراهم. قال أبو سعيد: وهذا معي ثابت من رأس المال. وقال فلان بن فلان هذا: يشهد عليه جميع من حضر، بجميع ما في هذا الكتاب، وذلك بعد أن قرئ عليه فأقرّ بفهمه ومعرفته، حرفًا حرفًا. شهد الله وكفى به شهيدًا. ووجدت مكتوبًا على ظهر الرّقعة: قد نظرت أخي رحمك الله في هذه الوصيّة، وقد رددت في سؤالها ما أرجو بتبيين( 2) أمره، كلّ أمر بمعناه، ميلًا منّي ألّا أغفله، ولا أطوّل على نفسي في ذكره في موضع واحد. فأمّا التّصديق الذي جعله لزوجته ولوصيّه، فذلك معي ثابت. فما أقرّ به المجعول له التّصديق فيهما أنّه حقّ أو دَيْن عليه؛ فهو من رأس ماله. وما قال إنّه وصيّة فهو من ثلث ماله، وما كان من ذلك يخرج مخرج الوصيّة، واشتبه ذلك على المجعول في يده التّصديق أنّه أوصى به، أو أقرّ به، إلّا أنّه يدعي عليه إثبات ذلك على نفسه، وأنّ ذلك عليه في ماله، فذلك عندي من الثّلث، وما كان يخرج مخرج الحقوق فهو عندي من رأس المال. ناقصة من ب. « كذا وكذا » ( 1) .« يتبيّن » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 303 ومن نظر فيما رتّبنا في أمر هذه الوصيّة؛ فيتدبّر ولا يأخذ من جمعه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب، والحمد لله كثيرًا وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلّم تسليمًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري إلى عمر بن محمّد: وبعد؛ فإنّا قد نظرنا في هذه الوصيّة: هذا ما أشهدَنا به الوليد بن محمّد بن مصعب، أنّ عليه في ماله للفقراء جَرِي.يْن ذُرَةً. فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وللأَيْمَان جَرِي.يْن ذُرَةً. فهذا لا نراه ثابتًا، لأنّه لم يقل: لأيْمَاني، ولا س . مى لمَِن تلك الأيمان. قال غيره: وقد قيل: يثبت ويكون في كفّارة الأيْمان من رأس المال. وأشهدنا الوليد بن محمّد بن مصعب أن لأقربيه( 1) في ماله جرِي.يْن ذرة. فهذا ثابت، وهو من ثلث المال. قال غيره: وقد قيل: إنّه ثابت، وهو من رأس المال. وجرِي.يْن لأيماني. فهذا ثابت أيضًا، وهو من ثلث المال. قال غيره: وقد قيل: لا يثبت. وقيل: يثبت من رأس المال. وأشهدنا الوليد بن محمّد بن مصعب، أن عليّ في مالي ثمانية عشرة دينارًا حجّةً، يحجّ بها عني إلى بيت الله الحرام. وهو من التصحيفات الكثيرة التي وقعت في النسخة المطبوعة. « لا قريبة » 1) في م ) 304 المجلد الخامس عشر فهذا ثابت، وهو من ثلث المال. قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا لا يثبت، وقيل: يثبت من رأس المال. ولزوجتي أمّ الأحوص بنت وهب ثمانين نخلة بأرضها وشربها، صداقًا لها عل . ي، إقرارًا منّي لها به. فهذا ثابت، وهو من رأس المال. ولزوجتي أمّ الأحوص منزلي هذا بجميع ما فيه؛ من تمر وحبّ وآنية، ولها سكناه إلى أن تموت. فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمّد بن مصعب: إنّ لزوجتي محمودي الكبير الذي في المورخان( 1)، إقرارًا منّي له بها فهذا ثابت وهو من رأس المال. قال غيره: انظر في هذه فإنّها عندي لا تصحّ. وقال الوليد بن محمّد: إنّ للمسجد المعروف ببني محمّد بن الوليد، عشرة دراهم في مالي. فهذا ثابت، وهو من رأس المال. قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا لا يثبت حتّى يقول: من مالي أو عليّ. وقال الوليد بن محمّد: إنّ( 2) بلعقتي التي في القطعة في عاضد بني عمر، وهي لمحمّد بن النّعمان ابن أخي؟ فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمّد: إنّ مغيرة وكيلي، ووصيي في حياتي وبعد وفاتي، ليس عليه حجّة لأحد من ورثتي، حتّى يقضي عنّي جميع ما أقررت به في هذا الكتاب. وفيه غموض؟ « إن لفضل بن محمد صرفانتي الكرمية التي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 305 فهذه وصيّة ثابتة للمغيرة، ولا تقطع حجّة وارثه. وقال الوليد بن محمّد: إنّ عليّ لمحمّد بن نمير أربعة أجرية ومكوكين ب . را، والقبض بسَمَد، إقرارًا منّي له بها. فهذا ثابت، وهو من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } مما أجاب به أبو الحواري 5 في وصية عالية بنت عمر: أمّا قولها: إنّ نخلها( 1) التي بأدَمَ تباع، ويحجّ بها إلى بيت الله الحرام بثلاثمائة درهم، وما بقي من ثمن نخلها فللفقراء منه عشرة دراهم، لفقراء بِسْيَا خمسة دراهم، ولفقراء المُضَيْبِي خمسة دراهم تمامها، ولأقاربها عشرة دراهم، والصّلاة لها عشرة دراهم. فهو كما قالت، ويُشترَى بدراهم الأَيْمان ودراهم الصّلوات ح . ب، وتفرّق على الفقراء، إن كان بُ . را فلكلّ مسكين نصف المكوك، وإن كان ذُرَةً فلكلّ مسكين أربعة أسداس ونصف. وأمّا قولها: على زوجها خالد سبعون نخلة بأرضها وشربها، وما استحقّت، وقد تركته له ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها، وبقطعتها قطعة القفارية ومالها من الغزالة؛ هو لزوجها خالد بن محمّد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها. وقالت عالية بنت عمر: إنّ دوابّها لزوجها، إلّا عَنَاقَها الصّغيرة فهي لابنتها. ونصف ثمرتها ما كان لها من المضيبي، من الذّرة وتمرها من المضيبي كلّه، فهو لزوجها خالد بن محمّد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثه. .« نخلتها » 1) في أ ) 306 المجلد الخامس عشر فهذا كلّه باطل، ولا يثبت لزوجها من هذا شيء، وهو بين ورثتها، ولزوجها ميراثه منها، وعليه صداقها، إلّا الدّوابّ فإن كانت جعلتها لَحْقًا مع حبّها وتمرها فإنّه لزوجها، ما لم يدخل في الميراث فهو باطل. وإن كانت لم تجعل الدّوابّ لَحْقًا لذلك، فلزوجها دوابّها إلّا العناق الصّغيرة فإنّها لابنتها. وإن وقفت البيّنة وقالوا: لا ندري جعلتها لَحْقًا أو لم تجعلها؛ فدوابها لزوجها كما قالت، إلّا عناقها الصّغيرة. ولزوجها ميراثه من زوجته. وأمّا قولها: لأختها خديجة بنت النّعمان نخلة من مالها من المضيبي. وقالت: .( إن لخالها محمّد بن السّهل صرفانة( 1) من مالها من سني( 2 فهو كما قالت، وهو من رأس المال. فإن كانت هذه النّخل معروفة بأعيانها سلّمت إلى أهلها، وإن لم تكن معروفة أعطى كلّ واحد منهم ما أوصى لهم من النّخل، وسط من مالها. وأمّا قولها: إنّ لعبد الواحد بن عبد الله ما كان يأكله في حياتها إن حدث بها الموت. وإن هي صحّت فهي أولى بمالها. فهذا وصية لعبد الواحد، وهو ثابت إن ماتت من مرضها تلك، وإن صحّت فلا شيء له. وأمّا قولها: إنّه يف . رق عنها مدّخران من تمرها على الفقراء، ويطعم عنها من ن بُ . ر،، وخمسَ مَكَايكَِ، وتشترَى منه شاة من مالها، وتذبح على ِ مالها جَرِي.ا م مأتمها، وجرحاني( 3) من تمرها من مالها. فهذه وصيّة، وهو من الثّلث، وهو ثابت إن ماتت من مرضتها تلك، وإن صحّت فهو منتقض، وإن كانت رجعت عن ذلك فهو منتقض. .« صرفانها » 1) في أ ) أو اسمًا قريبًا منها. « سناو » 2 ) لعلها ) .« جريّان » : 3 ) كذا في الأصول، ولعل صوابها ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 307 وأمّا قولها: إن ملحفتها الزّعفران، ومرنتها القسويّة( 1) وحليها، لابنتها بإقرار منها، بح . ق لها عليها تعلمه، وهي لا تعلمه. فهذا ثابت، وهو من رأس المال، ولا تنقضه الصّحّة. وأمّا قولها: إنّ لفاطمة سناد كوبتها الخضراء. فهذا ثابت، ولا تنقضه الصّحّة. وأمّا قولها: إنّ من بعد كفنها، مما بقي من ثيابها، غير ما أوصت به؛ فهو للفقراء، غير الإزار الأصفر، فهو لأختها فلانة، بقيامها عليها. فهذا ثابت، والإزار الأصفر لفلانة، وهو من رأس المال، ولا تنقضه الصّحّة. وأمّا ما كان للفقراء فهو من الثّلث، وتنقضه الصّحّة، ولها فيه الرّجعة. وأمّا قولها: إنّ لمَِسجد أَدَم الجامع نخلة من مالها، ولمسجد المضيبي نخلة من مالها، ولمسجد السّهل نخلة من مالها، من سني. فهذا ثابت، وهو من الثّلث، وتنقضه الصّحّة، ولها فيه الرّجعة، لأنّ هذا لله. وأمّا قولها: إنّها قد وكّلت أختها حياة بنت عمر، في ولدها محمّد بن أحمد. وأمّا هذا لا يثبت، وليس للأمّ أن توكل في ولدها أحدًا. وإنّما ذلك للأب خاصّة، فإن اختار الصّبيّ أن يكون مع خالته فله ذلك، ولا وكالة لخالته في ماله. وأمّا قولها: إنّ أبا زوجها خالد أن يمضي ما عليه، وله من بعد هذه الوصيّة، فما لها من شيء فهو لابنها محمّد بن أحمد، إقرارًا منها له به، ونخلة لها بالمضيبي، يقال لها: المشبع، وفرضٌ لها يقال له: فرض القنطرة، لابنها محمّد بن أحمد. 1) في الكلمتين غموض. ) 308 المجلد الخامس عشر فهذا ثابت، وهو لابنها محمّد بن أحمد، أبَى زوجها أو لم يأبَ، ولا ينظر في قولها: إنْ أبى زوجها أن يمضي، وليس ذلك بشيء، ومالها من سني، فهو لابنها محمّد، والنّخلتين المشبع والفرض هو لابنها كما قالت، فلا تنقضه الصّحّة. وأمّا قولها: قد وكّلت إبراهيم بن عثمان مكانها في بيع مالها، وإنفاذ حَ . جتِها، لا عليه في بيعه مناداة ولا غيرها، وما لزمه من الكراء أو المؤنة له في مالها. :( فهذه وكالة ثابتة في حياتها. فإذا ماتت المرأة لم يكن له وكالة حتّى تقول( 1 قد جعلته وكيلها من بعد موتها، في قضاء دَيْنها، وإنفاذ وصيّتها. وإذا لم تجعل له ذلك فقد بطلت الوكالة. وهذا بيان الوصيّة الآخرة: أمّا قولها: إنّها قد أبرأت زوجها خالد بن محمّد من كلّ حقّ لها عليه بقيام.ٍ فهذا لا يثبت لزوجها حتّى تقول: بقيامه عليها. وعلى زوجها صداقها لورثتها. وأمّا قولها لابنتها: ما كان لها بسَني( 2) بقيام.ٍ فهذا مثل الأوّل، ولا يثبت هذا لابنتها، حتّى تقول: بقيامها عليها. وأمّا قولها: لزوجها خالد ثلث مالها، ولابنتها ثلثاه. فهذا ثابت، وهو كما قالت: للزوّج ثلث مالها ولابنتها ثلثاه. وما كان في الوصيّة الأولى من الحقوق فهو ثابت، وما كان فيها من الوصايا فينقضه قولها: هذا لزوجها ثلث مالها، ولابنتها ثلثاه. .« يقول » 1) في أ ) 2 ) لعلها سناو. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 309 وكذلك ما كان في الوصيّة الأولى من الإقرار لابنتها، ولغيرها فهو ثابت. وإنّما لزوجها ثلث مالها من بعد ما يبقى، مما أقرت به من الحقوق، والوصيّة الأولى كما قلنا في الوصيّة الأولى إنّه ثابت ولا ينقضه الصّحّة، فليس للزّوج فيه شيء، وهو ثابت لمن س . متْ له به في الكتاب الأوّل. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه: وبعد: فإنّه قد وصل إليّ كتابك تذكر فيه وصيّة تميم بن محمّد، وفي كتابك: هذا ما أشهدَنا به تميم بن محمّد على نفسه، أنّ عليه لزوجته أمّ خالد ابنة عليّ، ستّين نخلة بأرضها وشربِها؛ شرب البلد، صداقًا لها. فهذا ثابت. وأشهدَنا محمّد بن تميم بن محمّد أنّ منزله، بجميع ما فيه من حبّ وتمر وثياب وأداة، وما لَوَتْ جُدُره، وجميع ما فيه، فهو لزوجته أمّ خالد ابنة عليّ، بحقّ عليه لها وقيام.ٍ فهذا ثابت لها عليه الحقّ، وأمّا القيام فلا يثبت؛ حتّى يقول: وبقيامها عليّ، فإذا ثبت بالحقّ لها كان للورثة الخيار، إن شاؤوا أدّوا قيمة المنزل وما فيه مما سمّى، فيردّوا قيمة ذلك على المرأة، ويأخذوا ميراثهم منه، وإن أرادوا سلّموا المنزل وما( 1) س . مى لها فيه، ولم يردّوا القيمة. وأشهدنا أنّ عليه لأمّ القاسم ابنة محمّد عشرة دراهم مزبق، في ماله. فهذا ثابت من رأس المال. وأشهدنا تميم بن محمّد أنّ عليه صلاتين، تفرّق عنه من ماله. ناقصة من أ. « فيردوا قيمة ذلك على المرأة، ويأخذوا ميراثهم منه وإن أرادوا سلّموا المنزل وما » ( 1) 310 المجلد الخامس عشر فليس هذا بشيء؛ حتّى يقول: يُك . فرا عنه من ماله، أو كفّارتهما( 1) عنه من ماله، أو يقول: يف . رق عنه من ماله على ستّين مسكينًا. وإنّما قال: عليه صلاتين تفرّق عنه، ولا يُعرَف( 2) هذا. وأشهدنا تميم بن محمّد أنّ للفقير والأقربين عشرين درهمًا، تفرّق عنه. فهذا ثابت في ثلث ماله، للفقراء ولأقاربه؛ للأقربين الثّلثان من العشرين، وللفقراء الثّلث. وأشهدنا تميم بن محمّد أنّ عليه في ماله الذي بأَدَم عشرين م . دخَرَانِ تمرًا زكاةً، تُف . رق عنه. فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء أدم. وأشهدنا تميم بن محمّد القائم بسني خمسة مداخير، تفرّق عنه. فهذا لعلّه لا يثبت حتّى يسمّي على من يفرّق، إلّا أن يريد الورثة أن يتمموا ذلك، فذلك إليهم، إن لم يكن معهم يتيم. وكذلك الصّلاتان. وأشهدنا تميم بن محمّد أنّ زوجته أمّ خالد ابنة عليّ، وكيلة في حياته، ووصيّته بعد وفاته، وهي المسلّطة في ماله، حتّى تنفذ هذه الوصيّة. والمال في يدها بهذه الوصيّة المسمّاة في هذا الكتاب. فهذا ثابت، ولها أن تنفذ هذه الوصيّة بعد موته. وأمّا قوله: إنّ لها أن توكل من شاءت حتّى تقضي هذا الحقّ. فليس لها ذلك، وإنّما يقضيها الورثة إذا كانوا بالغين، وإن كانوا يتامى أقام لها الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلًا يقضيها حقّها. ولها أن توكل في حياتها من ينفّذ عنها هذه الوصيّة التي أوصى إليها زوجها إلّا حقّها. .« كفارتها » 1) في أ ) .« نعرف » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 311 وقوله: إن نازعها أحد في هذا القضاء؛ فلها المؤنة في ماله إلى مائتي درهم. فهذا ثابت لها. وقوله: لها الخيار في ماله، إن شاءت أن تأخذ صداقها من أدم أو سني. فهذا ثابت لها. وقوله: إن حدث به حدث الموت، ففي ماله أن يطعم عنه جرِي.يْن ب . را وشاةً للمأتم. في ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عبد الله لأنّه متّصل بجوابه. وسألت عن رجل يقال له: معمر، من أهل صحار، وأنه مات فيها، وأنه كان أوصى بوصيّة عند خروجه إلى البصرة، وفي وصيّته جواز له. وشذا( 1) أوّل الوصيّة: إن حدث به حدث موت فحمدونة( 2) جاريته حرّة، ولها خمسمائة درهم من ماله، وما ادّعت حمدونة من متاع البيت، بيت معمر الذي الشّهود يعرفونه، أنّه لها؛ فإنّها صادقة، ولا سبيل عليها، ولا تُنازَع في شيء منه. وأشهدهم معمر أن أم ولده مؤنسة حرّة( 3)، ولها تفّاحة هنديّة عدل بحقّ عرفه لها، ولها نصف متاع البيت. وأمّ ولده التي يقال لها: زين حرّةٌ، لها خمسمائة درهم من ماله. .« وهذا » وربما كانت « شذا » وفي ب « ويبتدأ » 1) في أ ) .« حَ . ده، وال . شذاةُ الحِ . دةُ، وجمعها شَذَواتٌ وشَذًا ٍ شَذا ك . ل شيء » : فقد جاء في لسان العرب « شذا » أما معنى ابن منظور، لسان العرب، مادة: شذا. وهو تصحيف. « فمحمد وأن » 2) في م ) وليست في النسخ المخطوطة. « لوجه الله » 3) في م زيادة ) 312 المجلد الخامس عشر وغلامه فرَج الهندي، إذا بلغ عيال معمر البصرة فهو حرّ، هكذا. فلمّا حضر معمرَ الموتُ بالبصرة، أشهد أنّه رجع عن كلّ وصيّة كان أوصاها، إلّا الوصيّة التي أوصى بها عند موته، فذكرت أنّ فرج يطلب أن يحمل عيال معه إلى البصرة، وفيهم يتيم. فقد نظرت في ذلك، فأمّا الجواري حمدونة ومؤنسة وأمّ ولده زين؛ فقد عُتِقت، لأنّه تدبير والتّدبير قد يثبت فيهنّ عند وصيّته الأولى، لأنّه ليس له أن يرجع في تدبيرهنّ. وأمّا ما قال: لحمدونة خمسمائة درهم، وما جعل لها من التّصديق في متاع البيت، والذي جعل لجاريته مؤنسة، وما جعل أيضًا لجاريته زين، فإنّ ذلك لا يثبت لهنّ، لأنّ رجعته عن وصيّته الأولى تنقض ذلك كلّه. وأمّا غلامه فرج الهندي، فإن بلغ جميع عيال معمر البصرة، فهو حرّ كما قال. وليس له أن يرجع فيه ولو كان ح . يا. فإن لم يبلغهم، وكره ذلك الوصيّ أو غيره، أو عيال معمر أن يُبلغهم البصرة، فهو عبده متى بلغهم إلى البصرة كما قال السّيّد. إلّا أنّي لا أرى لهم بيعه ما دام عيال معمر أحياء كلّهم، إلّا أن يموت منهم أحد، فإن مات أحد منهم لم أرَ( 1) ببيعه بأسًا، لأنّه إذا مات أحد منهم لم يصل إلى العتق. وكذلك أقول: إن بلغ عيال معمر، وكرهوا أن يُبلغهم إلى البصرة، لم يكن لهم بيعه، لأنّهم عسى أن يفعلوا ذلك فيوصلهم فيعتق. وأمّا قوله: جاريته مؤنسة حرّة، ولها جاريته تفّاحة هنديّة عدل بحقّ عرفه لها؛ فهو ثابت له، لقوله بحقّ عرفه لها. وللورثة الخيار إن شاؤوا أن يتمّوا لها( 2) ذلك؛ فذلك إليهم، وإن شاؤوا أن يأخذوها ويعطوها قيمتها فذلك لهم. وأمّا الجواري كلّهنّ فإنّهنّ يعتقن من رأس ماله. وفّقنا الله وإيّاك، والسّلام عليك ورحمة الله. وهو خطأ. « أرى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 49 ] : ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت 313 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة وقال أبو سعيد: إذا قال الموصي: قد أوصيت بجمع ما في هذا الكتاب أن ينفذ عني من مالي، أو ينفذ عنّي جميع ما في الكتاب من مالي بعد موتي، أو بعد موتي من مالي، أو أثبت( 1) ذلك في الوصيّة. قال: هذا معي ثابت عليه، وينفذ ما فيه من الحقوق من رأس المال. وما كان من الإقرارات ولو قصر عن الألفاظ التي تثبت، وكذلك الوصايا، تنفذ من ثلث المال ولو كان ضعيف اللّفظ عند الوصيّة. لأنّ وصيّته أن تنفذ عنه جميع ما في هذا الكتاب، على ما أقرّ به وأوصى، أو على ما في هذا الكتاب، أو بجميع ما في ( هذا الكتاب، هو إصلاح منه لذلك الأوّل والآخر مما في هذا الكتاب؛ ضعيف( 2 في الأصل، إلّا ما كان من الحقوق الباطلة في الأصل، من طريق الباطل من الرّبا أو الحرام، وجميع ما صحّ إذا أريد به باطل( 3) من الحيف والإلجاء بالباطل؛ فذلك عندي لا يصلح إثباته، ولو أثبته هو بعينه، لأنّ الباطل لا يثبت أبدًا. ولكنّ المجهولات التي لا تصلح إلّا بالمعاينات، أو بصفة، فأعدمت الصّفة؛ فذلك عندي لا يقدر على إصلاحه، وأشباه هذا. فإنّ هذا ومثله لا يصحّ إلّا فيما يعرف، أو يعيّن أو يوصف بصفة يستدلّ بها عليه. .« وأثبت » 1) في أ ) وصوبناه اجتهادًا. « ضعيفًا » 2) في أ و ب ) وصوبناه اجتهادًا. « باطلًا » 3) في أ و ب ) 314 المجلد الخامس عشر [50] UEH EjE°UƒdG ®E.dCG »a والكلام الذي يشهد به ويوصي به هو من بعضه بعض( 1)، ولو قطعه لنَفَسٍ تَنَ . فسَهُ إذا أتم الكلام الباقي، وإن قطعه بسكوت أو كلام في غير ذلك؛ فالكلام الأوّل ثابت، والثّاني غير متّصل به، إلّا أن يكون الكلام قد تم في موضعه وثبت. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال: هذا عندي إذا كان يوصي بلا كتاب، والذي عرفنا من قول الشّيخ أبي سعيد أنّه إذا كتب الوصيّة، أو كتب بأمره، أو قرئت عليه فأقرّ بمعرفتها وفهمها، وأشهد بذلك، جاز ذلك، وكانت وصيّة، إذا كانت على ما يثبت من لفظها، في قول أهل العدل. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: وقال أبو عبد الله: إذا أوصى الرّجل، وكان في وصيّته: هذا ما أوصى فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، وللأقربين كذا وكذا، ولفلان ألف درهم، ولفلان نخلة، وأمثال هذا. 1) الأفصح: بعضه من بعض. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 50 ] : في ألفاظ الوصايا 315 قال: هذه وصيّة جائزة من ماله، ولو لم يقل: في مالي، ولا من مالي. لأنّ الوصيّة إنّما تكون في مال الموصي، هكذا قالوا. قال: وإذا جاء شيء آخر فقال: ولزوجتي صداق مائة نخلة، فليس لها شيء حتّى يقول: عليّ، أو: في مالي. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا وجد في الوصيّة: أوصى أنّ لفلان عشر نخلات من ماله، وأوصى أنّ لفلان خمس نخلات، وأوصى أنّ لفلان عشر نخلات. فمعي، أن هذا يثبت، لأنّه قد تقدّمه شيء ثابت على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته ما دام ح . يا. قال: معي؛ أنّه إن جعل ذلك وصيّة له فهو ثابت عندي، في ثلث ماله، وإن جعله عطيّة أو هبة لم يثبت عندي، وإن جعله إقرارًا ثبت عندي من رأس المال، لأنّ الجعل يختلف. وأمّا قوله: هكذا عندي، فكأنّي وجدت في مثل هذا أنّه ضعفه، حتّى يبيّن فيما( 1) جعله، ولا أعلم غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا قوله: أوصي للفقراء بمائة درهم كفّارات عليه، وحقوق لازمة. هنا موصولة لا استفهامية، وإلا لحذفت ألفها. « ما » ( 1) 316 المجلد الخامس عشر فمعي؛ أنّ الوصيّة بالمائة جائزة، ويعجبني أن يكون نصفها يشترى به حبّ ويفرّق على الفقراء، على سبيل الكفّارات، لكلّ مسكين أربعة أسداس ونصف، بالصّاع من الذّرَة، ونصف صاع من البرّ، ونصف المائة تنفذ دراهم على الفقراء كما أوصى. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن الذي أوصى بنخلة يباع نصف ثمنها لقوم من قرابته، ونصف ثمنها للضّعفاء. قلت: ما يثبت من هذا؟ وهذا سبيله سبيل الوصيّة أو الإقرار؟ فهذا عندي يخرج على سبيل الإقرار، ويكون نصف ثمنها للقوم من قرابته على عدد رؤوسهم، لا على قسم الوصيّة، لأنّ هذا سبيل الإقرار. والنّصف من ثمنها يكون للفقراء، كيف ما قسم جاز ذلك، والضّعاف معناهم الفقراء، وهذا معنى ثابت. قلت: وإن قال: نصف الثّمن لبني فلان من قرابته، والنّصف للضّعاف؟ قلت: هل يجمع ذلك، ويكون الثّلثان لمن أوصى له بالنّصف من قرابته، والثّلث للضّعاف، وإن كان الضّعاف هم الفقراء؟ أم هذا إقرار ولا يجري مجرى الوصيّة؟ فهذا لا يثبت منه شيء، إلّا أن يشاء الورثة أن ينفذوا ذلك، فذلك إليهم، لأنّ نصف الثّمن لا أعرف ما هو، وإن كان ذلك وعرف ذلك من أمره أنّه ثمن النّخلة، فقد مضى القول في ذلك، وهو بمنزلة الإقرار. والذي يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا بعد موتي، أو يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا من مالي بعد موتي. الجزء السابع والعشرون باب [ 50 ] : في ألفاظ الوصايا 317 قلت: هل يثبت هذا؟ فإن كان ذلك على نسق الوصيّة جاز ذلك وثبت، وإن لم يكن على نسق وصية، وإنّما هو ابتداء لهذا الكلام، فقد قيل: إنّه إن قال ذلك لوصيّه أو لورثته جاز ذلك، وإن قال لغيرهم لم يجز ذلك، إلّا أن يسمي به وصية، وذلك في قوله: أعطوا فلانًا من مالي. وأمّا قوله: أعطوا فلانًا. ولم يقل: من ماله، فلا يثبت ذلك، إلّا أن يوصِيَ له به. | :.`dCE`°ùe } تّ فأعط فلانًا( 1)، ثم قال: ِ وإذا قال قائل في وصيّته للذي يوصي إليه: إذا م أعط فلانًا نخلة، ولم يقل: من مالي. هل يثبت ذلك من ماله؟ فإذا لم يقل: من ماله ولا كان على نسق لفظ وصيّة يُثبت هذا اللّفظ يَتقدّم من الوصيّة؟ فمعي؛ أنّه لا يثبت ذلك من ماله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل توفي وعليه ديْنٌ كثير، وله امرأة تركها حاملًا، وله مال يوف.ي دَيْنَه وامرأته، وكان عليه دَيْن لم يكن له بيّنة. فقلت له إذ( 2) مرض: كتبتَ دَيْنك؟ فأملَى على رجل وكتب ما كان .« عليّ دَيْن ليس عليّ به بيّنة » فقال: اكتب لي عليه، ثم أسلم الكتاب إلى المرأة، ولم يُشهِد على ما كتب من دَيْنه، فإن كان قد أملى أنّ عليّ لفلان كذا وكذا، وعليه شاهدان، وسمعاه يقول ذلك من غير أن يُشهِدَهما، فهو ثابت عليه. وإن لم يَحفَظ ذلك أحدٌ، وكتب ال . ديْن في كتابٍ، ودفع الكتاب إلى امرأته، واستتر لها، فلتقضِ ما سمعته يُقِ . ر به من دَيْنه، أو عَلِمَت أنّه عليه. .« نخلة » 1) في أ زيادة ) .« إذا » 2) في أ ) 318 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا، فهي وصيّة من ماله، ولو لم يقل: في مالي. وإذا بدأ بوصيّة فمَا بلغ ذلك من وصاياه، ولم يشرح فيه، فهذه وصيّة، حتّى يقول: إنّه بحقّ عليه، وإقرارٍ يُقرّ به. وكذلك إذا بدأ بالإقرار بال . ديْن والحقوق، فما اتّصل فهو منه، حتّى يقول: إنّه وصيّة. وما كان من الوصايا يقول فيه بعد الموت: وإذا حدث بي حدث موت، ولم يتبيّن فيه على أيّ الوجوه. فقيل: إنّه وصية، حيث قال: بعد الموت. | :.`dCE`°ùe } ورجل قال في صحّته أو في مرضٍ قد صحّ منه، أو مات فيه: إنّي قد جعلت للفقراء، ولله أنواع البرّ كذا وكذا من مالي. ثم هلك ولم يوص بإنفاذه عنه من ماله، فقال بعض الفقهاء: أستضعف ذلك، وهو عندي بمنزلة الأَيْمان إذا حنث فيها، فلا يؤخذ فيها الذي حلف، ولا ورثته من بعده، إذا لم يوص بإنفاذها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الوصيّة على ما يكون نساقه مبتدأ الكلام، فإن قال: أوصيت بكذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فكلّ ذلك وصيّة. قال أبو سعيد: وقد قيل: حتّى يقول: ولفلان بكذا وكذا. ومنه: وكذلك ال . ديْن، إذا قال: لفلان عليّ كذا وكذا، ولفلان ولفلان. فكلّ ذلك دَينٌ. قال أبو سعيد: نعم. ومنه: وكذلك إذا بدأ فأقرّ بشيء، حتّى يقطع تلك الصّفة بصفة غيرها. الجزء السابع والعشرون باب [ 50 ] : في ألفاظ الوصايا 319 | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل له على رجل حقّ، فقال له: إن لم أكتبه عليك فهو وصيّة لك منّي. ثم مات الذي له الحقّ. وفي موضع: ولم يكن يكتبه عليه، فهو وصيّة له كما أشهد به، إن كان يخرج من الثّلث، وعلى الورثة أنه كتبه، وإلّا فيمن الموصَى له. قال غيره: إن حلف؛ حلف ما يعلم أنّه كتبه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقول في صحّته: إذا متّ فلفلان من مالي كذا. ولا يقول: عطيّةً، ولا وصيّةً. فهذه وصيّة، إذا قال إذا متّ فلفلان كذا وكذا. قال أبو الحسن: وقال من قال: إنّه إقرار. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليّ حقّ أو دراهم لفلان، فإن متّ فله قطعة كذا وكذا من مالي، فقيل: إنّ ذلك وصيّة لأنّه قال: عليّ حقّ، ولم يبيّن كم الح . ق، إلّا أن يقول: هي له بذلك الحقّ. فذلك قضاء. قال أبو الحسن: إذا قال في صحّته أو في مرضه: إذا متّ أو إن متّ فلفلان كذا من مالي. فقال من قال: إنّ هذا وصيّة. وقال من قال: إنّه إقرار، وليس بوصيّة. 320 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو قال في الصّحّة أو في المرض: وقد أوصيت له بكذا وكذا، بح . ق عل . ي. ثبت ذلك للأجنبيّ من الثّلث، ولا يثبت من طريق القضاء، ولا يثبت ذلك للوارث. | :.`dCE`°ùe } ولو قال في وصيّته، ووجد فيها: هذا مما أوصى به فلان، للفقراء كذا وكذا، وللأقارب كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا. فعن أبي عبد الله فيما يوجد عنه أنّه جائز. فإن قال على إثر ذلك: ولزوجتي صداق مائة نخلة. فليس لها شيء حتّى يقول( 1): عليّ، أو: من مالي. قال غيره: أمّا قوله على نسق هذا: ولزوجتي مائة نخلة من مالي. فهذا يثبت، ولا يخرج مخرج الوصيّة من ماله. وكذلك إن قال: عليّ. فهذا ثابت، لأنّه يمكن أن يكون الصداق لها على غيره، ويتحوّل في ماله أو عليه. والذي نحب في( 2) الوصيّة أنّه إذا قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، أنّ هذا لا يثبت حتّى يقول: من مالي، أو في مالي وصيّةً منّي لهم. وأمّا إن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، للفقراء بكذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، أنّ ذلك ثابت، ولو لم يقل: من مالي، إذا كان معروفًا. ولا وصيّةً، لأنّه .« تقول » 1) في ب ) ناقصة من ب. « لها على غيره، ويتحوّل في ماله أو عليه. والذي نحب في » (2) الجزء السابع والعشرون باب [ 50 ] : في ألفاظ الوصايا 321 يخرج على التّقديم والتّأخير. لأنّه لو قال: أوصى فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا، ولفلان بن فلان كذا وكذا، لم يثبت ذلك. ولو قال: أوصى فلان بن فلان لفلان بكذا وكذا، ثبت ولو لم يقل: من مالي. إذا كان ذلك معروفًا. وإن كان الآخر أيضًا يخرج على التّقديم والتّأخير. لأنّه لو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى بها زيد. خرجت على التّقديم والتّأخير. ولو قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، للفقراء كذا وكذا. لم يكن ذلك بشيء، حتّى يقول: من مالي. ثم يكون على سبيل الإقرار من رأس المال. وذلك أنّه لا يخرج على التّقديم والتّأخير. ولو قال: للفقراء عشرة دراهم، أوصى فلان بن فلان، أنّها لهم، أو: بها أنّها لهم. لم يجز ذلك. فإذا قال: من ماله. كان فيها قولان؛ أحدهما: على وجه الإقرار، والآخر: على وجه الوصيّة. 322 المجلد الخامس عشر [51] UEH ôNBG UEH :.ô«Z .eh ( وإذا( 1) قال: قد أوصيت أنّ لفلان عليّ عشرة دراهم، ولفلان عليّ عشرة( 2 دراهم، كان هذا جائزًا في الجميع، الأول( 3) والآخر. وكان ذلك إقرارًا لا وصيّةً. ولو قال: أُقرّ لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم. كان الأوّل: ثابتًا في الإقرار، والآخر: باطل، فافهم ذلك. وإن قال في مبتدأ كلامه: قد أوصيت لفلان عشرة دراهم، لم يكن ذلك جائزًا في الوصيّة ولا في الإقرار. فمن هنالك كان قوله: قد أوصيت لفلان بعشرة دراهم، ولفلان عشرة دراهم. كان الأوّل ثابتًا والآخر غير ثابت، لأنّه ليس من لفظ الوصيّة. .« ولو » 1 ) في ب ) 2 ) ناقصة من م. ) وهو تصحيف ظاهر. « إلا وله » 3) في م ) الجزء السابع والعشرون 323 [52] UEH (1)ô`NBG UEH وقيل: لو قال في وصيّته: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا، ولفلان كذا وكذا. ففي الأثر أنّه جائز، وهو وصيّة. ولا يبين لي ذلك حتّى يقول: ولفلان بكذا وكذا. لأنّ قوله: كذا، غير قوله: بكذا وكذا، لأنّ( 2) قول كذا يَخرُج إقرارًا لا وصيّةً. فكأنّه يقول على غيره. فافهم ذلك. ولا يثبت عندي ذلك، ولو قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا، وفلان كذا وكذا، لم يثبت ذلك للآخِر، وخرج نسق القول: إنه: وأوصيت فلانًا كذا وكذا. فكأنّه وصّاه بذلك لغيره معروف، ولا شيء معروف. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري فيما أحسب: وإن قال الموصي: عليّ لفلان كذا وكذا. أنّه يكون من الإقرار، أنّه يمكن أن يكون أوصى له بوصيّة أذهبها( 3)، فهي عليه. .« مسألة » 1 ) في ب ) .« لأنه » 2) في ب ) .« وأذهبها » 3) في ب ) 324 المجلد الخامس عشر [53] UEH EjE°UƒdG »a (1)¬H .QGôbEGh ,»°Uƒ..d .E..à°S’G »a من الزّيادة المضافة: إلى أبي القاسم عمر بن القاسم؛ من أخيه عبد الله بن محمّد بن صالح: وذكرت أخي رحمك الله في مريض إذا ثقل عليه الكلام، قلتَ: أفيصلح أن يقول عنه أحد من أرحامه أو وارثه شيئًا من الوصايا وال . ديْن؟ قلت: مثل أن يقول له: عليك حَجّة، وعليك لفلان كذا وكذا، وأشباه هذا، وهو يقول: نعم؟ قلت: فأرى تجوز هذه الوصيّة؟ وهذا ال . ديْن في ماله من بعد موته؟ وقد خلّف يتيمًا أو غير يتيم؟ قلت: وكذلك إذا قيل: فلان بن فلان وصيّك. قال: نعم، أيثبت( 2) هذا. فعلى ما وصفت؛ فأمّا قوله: عليك في مالك حَجّة، فيقول المريض: نعم. هذا لا نعلم فيه اختلافًا أنّه لا يثبت. لأنّ هذا الذي وصفته قد قال من قال: 1 ) زيادة من أ. ) .« يثبت » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 53 ] : في الاستفهام للموصي، وإقراره به في الوصايا 325 إنّه يقوم مقام الإقرار. وقال من قال: إنّه لا يكون من المريض إقرارًا، حتّى يقول المريض ذلك عن ذات نفسه. ولو أنّ المريض أقرّ عن( 1) ذات نفسه أنّ عليه في ماله حجّة، أو كفّارة أيمان أو شيئًا من الوصايا، فإنّ ذلك غير ثابت على الورثة حتّى يوصي به ويجعله وصيّة. وأمّا قوله: عليك للفقراء كذا وكذا، ولأقاربك كذا وكذا، فيقول: نعم. فهذا قد عرفنا فيه اختلافًا. فأمّا الذي وجدنا في جواب أبي الحواري 5 أنّه لا يثبت هذا اللّفظ من المريض، فيما كان من الإقرار، حتّى يقول المريض ذلك عن ذات نفسه. (2) ومن ذلك أن يقول إذا قال له عليك للفقراء كذا وكذا، قال: نعم، عليّ للفقراء كذا وكذا. وأمّا قوله: نعم. فهذا الذي فيه الاختلاف. وقال من قال: إنّه ثابت. وحجّتهم في ذلك أنّ نعم إقرارٌ، وذلك قول الله .[ 5 . [الأعراف: 44 4 32 1 تعالى: . - . / 0 . فهذا القول عرفنا من قول الشّيخ أبي الحسن 5 وأمّا قوله: فلان وصيّك، فيقول: نعم. فهذا ثابت. قال المصنّف: أمّا نعم، فهذا لا نعلم فيه اختلافًا في ثبوته، لأنّه من جهة الوصايا. والذي عرفنا في جواب أبي الحواري 5 أنّه إذا ثبت ما أقرّ به المريض من الوصايا، وذلك أن يقول الذي يستفهمه: قد أوصيت بكذا وكذا من مالك؟ ناقصة من ب. « حتّى يقول المريض ذلك عن ذات نفسه. ولو أنّ المريض أقرّ عن » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) 326 المجلد الخامس عشر فيقول: نعم. فهذا ثابت. ولا يثبت ما كان من لفظ الإقرار بقول المريض له: نعم، حتّى يقول المريض من ذات نفسه. وهذا اللّفظ معنى وصيّة وهي ثابتة. قال المصنّف: وقد وجدت عن أبي سعيد قال: معي؛ أنّه إذا أجاب بنعم في موضع ما يكون إقرارًا ثابتًا، فهو إقرار معي في حكم الظّاهر. قلت له: وكذلك إن استفهمه فقال له: قد أوصيت في مالك لزيد بكذا وكذا؟ فقال: نعم. هل هذا مثل الأوّل في الإقرار؟ قال: معي؛ أنّه يخرج مخرج الأوّل، في معنى حكم الاستفهام في الإقرار بالوصيّة. | :.`dCE`°ùe } أحسبه مما حفظ أبو سعيد عن أبي الحواري، في الرّجل يدعو أناسًا ليكتب وصيّته، فيكتب الكاتب بما يُمِ . له أهل البيت من دَيْنه ووصيّته، ثم يقرأ عليه الكتاب، ويقول: اشهدوا عليّ بجميع ما فيها. فمعي؛ أنّه لا يجوز للشّهود أن يشهدوا عليه ولا تثبت وصيّة منه حتّى يقرّ بمعرفتها، ثم حينئذ تثبت وصيّة، ويجوز للشّهود أن يشهدوا إذا كان إنّما أمر أن يكتب وصيّته، وأمّا إذا كان ذلك اللّفظ منه قصدًا منه إلى الوصيّة والإقرار، شهد عليه عندي، وكانت وصيّة مما حفظ الشّهود من قوله، وشهدوا به عليه. الجزء السابع والعشرون 327 [54] UEH QGô`bE’Gh E`jE°UƒdG »a ولو قال في وصيّته: مالي لفلان، وقد أوصيت لفلان بمالي، وعليّ لفلان ألف درهم. فوجد ماله كلّه ألف درهم، فإنّ الألف يكون لفلان الذي أقرّ له بالمال، وهو الذي قال: مالي لفلان، وليس لصاحب الألف شيء، ولا للموصى له بالمال شيء. ولو قال: قد أوصيت بمال لفلان وعليّ لفلان ألف درهم، ومالي لفلان، كان هذا كلّه سواء، والمال للذي أقرّ له بالمال. ويكون هذا إقرارًا ثابتًا لمن أق . ر له به. ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالي، ومالي لعمرو. كان المال لعمرو، وكان هذا إقرارًا، ولم يكن لزيد شيء من الوصيّة. ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالي ولعمرو مالي. كان هذا إقرارًا لعمرو بالمال، وليس لزيد وصيّة. وهذا كلّه سواء في التّقديم والتّأخير. ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالي هذا. وعيّنه. ومالي لعمرو. كان ذلك سواء، وكان ماله كلّه لعمرو. المعَ . ين والمبهم. وكان المال كلّه لعمرو بالإقرار، وبطلت الوصيّة. وكذلك لو قال: قد أقررت بمالي لزيد، وهذه النّخلة من مالي لعمرو. 328 المجلد الخامس عشر كان الإقرار الأوّل جائزًا، وكان المال كلّه لزيد، ولا يجوز الإقرار الآخر، ن بعد أن أقرّ بماله لزيد. ِ حتّى يصحّ أنّه استفاد ذلك م ولو قال: هذه النّخلة، أو هذه الأرض، أو هذا البيت، أو هذا العبد من مالي لفلان، أو لم يقل: من مالي إلّا أنّه في يده، وقال: هو لفلان. ثم قال: مالي لفلان. فإنّ ذلك ثابت الإقرار الأوّل بما أقرّ به من ماله لزيد، وما بقي من ماله بعد ذلك فهو لفلان، الذي قال: مالي لفلان. فإذا وقع الإقرار بماله، أو شيء من ماله بعينه، ثم أقرّ بدَيْن فالإقرار الأوّل أولى به، ولو أقرّ بال . ديْن قبل الإقرار بماله، أو بشيء من ماله؛ كان الإقرار بماله أو بشيء منه أولى من الإقرار بال . ديْن. ولو قال: عليّ لزيد ألف درهم، وقد أوصيت لعمرو بمالي، فوُجِدَ له ألف درهم، كان المال لزيد بدَيْنِه، ولم يكن لعمرو شيء من ماله بوصيّته. فإن قال: لزيد عليّ ألف درهم، وقد أوصيت بمال لعمرو، فوجد له ألفا درهم؛ كان لزيد ألف درهم بدَيْنه، ولعمرو ثلث الألف الآخر بوصيّته. فعلى هذا كذا هذا الباب؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: قلت: وإذا قال الرّجل: قد أوصيت بكذا وكذا، أهي( 1) وصيّة تامّة، ولو لم يقل: من مالي؟ فنَعم، هي وصيّة تامّة على بعض القول، وبه نأخذ. قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت للفقراء بمائة درهم. أهي ثابتة؟ فنعم، .( تثبت( 2 .« هي » 1) في ب ) .« ثابتة » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 54 ] : في الوصايا والإقرار 329 قلت: وكذلك إن قال: عليّ لفلان كذا وكذا. ولم يقل: يقضى عنّي من مالي. فعلى ما وصفت، فإذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا، يقضى عني من مالي، أو يؤدّى من مالي. فقد أقرّ إذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا( 1) وكأنّه أخبر خبرًا، ولم يقل: يقضى عنه. فإذا قال: يقضى عنه. فقد أمر أن يقضَى عنه من ماله. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل في الموصي إذا قال: وأوصى أن يفرّق عنه كذا وكذا، من ماله كفّارة، أو غير ذلك. ولم يقل: بعد موته، أو إذا مات، أو وصيّة منه بذلك. أنّه اختُلف في إثبات الوصيّة بهذه اللّفظة وحدها: فقال من قال: تثبت الوصيّة، لأنّ المعنى إنّما أريد به الوصيّة في التّعارف مع النّاس. وقال من قال: لا تثبت. ولم أرهم يحبّون( 2) إثباته في الحكم. « ولم يقل: يقضى عنّي من مالي. فعلى ما وصفت،... فقد أقرّ إذا قال: عليّ لفلان كذا وكذا » (1) ناقصة من ب. وصوّبناها. « يحبّوا » 2) في أ و ب ) 330 المجلد الخامس عشر EjE°UƒdG ¬H â..J Ee ..d »a [55] UEH وسألت أبا سعيد 5 عن الرّجل إذا أقرّ بدَيْن في وصيّته، فقال: عشرة دراهم. وأراد الوصيّة بإنفاذه بعد موته، كيف يقول؟ وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته؟ أو يقول: وأوصى أن يقضى عنه ذلك من ماله بعد موته؟ أو كلاهما سواء؟ قال: معي؛ أنهما يجوزان جميعًا في الإقرار والوصيّة، إلّا أنه يعجبني في معنى الاختيار أن يوصي: يقضَى ذلك عنه من ماله بعد موته في الدّيون. وفي الوصايا يعجبني أن يوصى بإنفاذ ذلك عنه من ماله بعد موته، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } : ومن جواب أبي الحسن 5 وكذلك من قال في مرضة الموت أن يُدفع إلى فلان عن والدي درهم، وعني أنا درهم. فقال له الوارث( 1): عليك له دَيْن؟ قال: لا. ولكن أراد أن يستحيط على نفسه، فهذا معي على حب الوصيّة. وأحبّ أن ينفّذ ذلك عنه إن كان الوارث بالغًا. وهو خطأ. « الوالد » 1) في م ) الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 331 وقد يوجد عن الشّيخ أن أشهدَنا فلانٌ للفقراء والأقربين، عشرين درهمًا، تفرّق عنه. فقال: هذا ثابت. وعن امرأة قالت لوارثها: بِعْ دابّتي هذه، وف . رق ثمنها على الفقراء. فأثبتَ ذلك. وعلى قياس ما وجدت في هذا، فأحبّ أن ينفذ ذلك من ثلث مالها، لأنّ لفظًا مما وجدت عن الشّيخ مما يشبه لفظها ووصيّتها. فقد وجدنا في جوابه إثبات ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله في رجل أقرّ أنّ لفلان عشرَ نخلات، وصيّةً منّي له. وقال: لفلان مائة درهم بوصيّة منّي له. ولم يقل: من مالي. أنّ هذا جائز في ماله. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يوصي أن يستحلّ له فلان بن فلان من كذا، فإن أحلّ له. وإلّا فيعطي من ماله كذا وكذا. فعلى ما وصفت فليس أرى هذا ثابتًا، لأنّ العطيّة لا تجوز في موص بعد موته، ولا في مرضه، ولكن يجوز إذا قال: إن لم يحلّه فله عليه من ماله كذا .( وكذا. وما يشبه هذا من اللّفظ( 1 | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحسن: وذكرت فيمن قال وهو مريض: إن حدث عليّ حدث يسل.م عني إلى أولاد فلان جَر . ي حَ . ب بُ . را. جائز ذلك أم لا يجوز؟ .« اللفظة » 1) في ب ) 332 المجلد الخامس عشر فعلى ما وصفت، فإن قال: يسلّم عني إلى أولاد فلان، فهذه وصيّة، وإن لم يقل: من مالي وكان الورثة يتامى، لم يحكم عليهم بذلك، إلّا أن يقول: وصيّة منّي لهم. وإن كانوا من البالغين أمرناهم بالإنفاذ، من غير أن يحكم عليهم، وذلك من ثلث ماله. وإن امتنعوا لم يحكم عليهم حتّى يقول: من مالي، أو يقول: وصيّة منّي. والله أعلم بالصّواب. وقلت: كيف يقسم؟ فإن ص . ح لهم؛ قُسِم بالسّويّة بينهم، الذّكر والأنثى فيه سواء. وقلت: إن كان غير جائز وقد أعطاهم، فكيف الخلاص من هذا؟ فالخلاص من ذلك أن يردّه على الورثة، أو يستحلّ الورثة إن كانوا بالغين. والله أعلم بالعدل. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم بن غيلان: وعن رجل له على أخيه دَيْن، فأشهد أنّه قد استوفاه، مخافة الورثة. وقال له: إن قدرت على شيء فأعطني، فإن أنا متّ فلا سبيل لأحد عليك؟ قال: إن كان من الورثة فليس له ذلك، وإن لم يكن منهم فهي وصيّة، يجوز له من ذلك ما يجوز في الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن في رجل أوصى في صحّته لرجل بشيء من ماله، إذا حدَثَ به حدَثُ موت، فهو له وصيّة. فقد قال من قال: إنّ هذا وصيّة، وله فيه الرّجعة. الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 333 وأمّا قوله في صحّته: إن حدث عليّ حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان، بحقّ عليّ له. أو قال: إقرارًا منّي له. فعلى ما وصفت. فإن كان في صحّته فهذا إقرار من الشّهود ولا رجعة له فيه. والله أعلم بالعدل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري وعن رجل يقول له ولده: أوص.ِ فيقول بما أوصي؟ فيقول: له ولده: أوص بعشرة دراهم للأقربين، وللفقراء بجراب تمر. قال الوالد: نعم. فعلى ما وصفت، فإذا لم يترك هذا الميّت يتامى وفرّق ولده البالغ عنه فهو حسن؛ إن شاء الله. ونرجو أن يكون نافعًا للمفرّق وللمفرق عنه، إذا كان ذلك برأي الورثة. كذلك إن كان في الورثة يتامى وفرّق البالغون من نصيبهم فهو جائز، كما وصفنا لك إن شاء الله. والله أعلم، ولا يحكم عليهم بذلك. | :.`dCE`°ùe } في الوصيّة والإقرار: وإذا( 1) قال: وأوصى فلان بن فلان، أنّ لفلان عشرة دراهم. لم يثبت ذلك، لأنّه إنّما هو معناه بأنّ عليه لفلان بن فلان عشرةَ دراهم. فلمّا سقط حرف الباء نصب أن. قلت له: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، لفلان بن فلان، عشرة دراهم من ماله. أيكون هذا وصيّة، أو إقرارًا؟ قال: معي؛ أنّه وصيّة. .« فإذا » 1) في أ ) 334 المجلد الخامس عشر قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله. أيكون هذا إقرارًا أم وصيّة؟ قال: معي؛ أنّه إقرار. قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنّها وصيّة. قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ الذي أوصى به لفلان عشرة دراهم؟ قال: معي؛ أنّ هذا وصيّة فيما عندي. قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ الذي لفلان عشرة دراهم من ماله؟ قال: معي؛ أنّ هذا إقرار. قلت: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان أنّ ما أوصى به لفلان بن فلان عشرة دراهم؟ قال: معي؛ أنّه وصيّة أقرّ بها أنها وصيّة. قلت: فإن قال: أقرّ فلان بن فلان، أنّ عليه عشرة دراهم زكاة، تنفذ عنه من ماله بعد موته. ما يكون هذا؛ إقرارًا أم وصيّة؟ قال: معي أنّه إقرار. قلت: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ الذي أقرّ به لفلان عشرة دراهم من ماله؟ قال: معي؛ أنّه إقرار. قلت له: فإن قال: هذا ما أقرّ به فلان بن فلان، أنّ وصيّته لفلان عشرة دراهم؟ قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت إقرارًا ولا وصيّة. الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 335 قلت له: فإن قال: من ماله. والمسألة بحالها؟ قال: معي؛ أنها وصيّة. قلت له: فإن قال: هذا ما أوصى به فلان عن فلان عشرة دراهم؟ قال: معي؛ أنها وصيّة في مال الموصي. .( قيل له: فإن قال: هذا ما كتبه فلان لفلان في وصيّته( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا قال الرّجل: عليه لفلان كذا وكذا من ماله. فهذا إقرار عندي. وإذا قال: لفلان كذا وكذا وصيّةً. ولم يقل: منّي، أو من مالي. لم يكن هذا عندي إقرارًا ولا وصيّة. 2) لفلان كذا وكذا وصيّةً. فهذا عندي يشبه معنى الإقرار، ولا ) وإذا قال: عليّ يبين لي معنى الاختلاف، لأنّ هذا ليس بوصيّة منه، وإنّما هذا مُقِ . ر أنّ عليه من وصيّته ثبتت. وإذا قال: لفلان كذا وكذا من مالي وصيّةً. كان عندي إقرارًا، ولا يبين لي فيه اختلاف، لأنّ هذا مما يقرّ له بوصيّة من غيره في ماله ومن ماله. وإذا قال: لفلان كذا وكذا في مالي وصيّة. كان هذا عندي إقرارًا له في ماله بوصيّة من غيره. ويخرج في بعض القول: إن هذا ضعيف، إلّا أن يصحّ ما أقرّ به بعينه، أن يكون هذا يمكن أن يكون هذا وصيّة في ماله مستودعًا، أو يكون داخلًا في جملة ماله وصيّةً. 1 ) كذا في النسخ، كلام منقطع بدون جواب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 336 المجلد الخامس عشر وإذا قال في وصيّته: هذا ما أوصى به عبد الله لزيد عشرة دراهم. أنّه يثبت وصيّةً، لقوله به، كأنّه قال: بعشرة دراهم. فإن قال: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنّه لا يثبت. قلت: والمسألة بحالها إن قال: هذا ما أوصى فلان بن فلان، به لفلان بن فلان عشرة دراهم. قال: معي؛ أنّه لا يثبت هذا لاستحالة الكلام بمعنى به، إذ دخلت بين أنّ وبين الكلام المتقدّم، فاستحالت إلى معنى النّسق، أن لو تقدّم في ذلك أنّ عليه، فلمّا لم تكن في النّسق المتقدّم أنّ عليه في إقرار قد تقدّم، وكان هذا مبتدأ من كلام الموصي، بَطَل. | :.`dCE`°ùe } : من الزّيادة المضافة كتاب الشّيخ أبي سعيد 5 وسألته عن رجل كتب في الوصيّة: إحدى عشرة درهمًا. هل يثبت؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت، حتّى يكتب أحد عشر في المذكر، وفي المؤنّث إحدى عشرة. قلت: فإن كتب: عشرة أَمْنًا؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت حتّى يكتب عشرة أمنان. وكذلك لا يكتب: منين، ولكن يكتب: منوين، ويكتب: دانقين ثلث درهم، ودانق سدس درهم، وهو أصحّ. وإن كتب دانقين من الدّراهم فذلك جائز. وكذلك درهم ونصف درهم، وإن كتب درهم ونصف، ولم يذكر ونصف درهم؛ فذلك جائز على النّسق الأوّل. الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 337 وإن كتب درهم من الدّراهم جاز ذلك. وكذلك مائة درهم لأنّ الله تعالى قال .[ ال . صافات: 147 ] . ° ¯ ® ¬ « .. : في كتابه وإن كتب: مائة درهمًا( 1). لم يثبت ذلك. وكذلك خمسة، كذلك عشرون درهمًا، ولا يكتب: عشرين درهم. .( رجع إلى كتاب بيان الشّرع( 2 | :.`dCE`°ùe } وجدت مكتوبًا، يُنظر فيه ولا يؤخذ منه إلّا بما وافق الحق، حتّى يعرض على المسلمين. ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي، ولعمرو. كانت الوصيّة جائزة، وكان الثلث بينهما نصفين. وكذلك لو قال: قد أوصيت لزيد ثلث مالي وعمرو. كانت الوصيّة جائزة لزيد ولم يكن لعمرو شيء، لأنّ قوله: وعمرو إذْنٌ على إضافة عمرٍو إلى الثّلث لا إلى زيد. قال: من نظر فيه إذا قال: قد أوصيت لزيد مالي؛ كان إقرارًا لا وصيّة. وكذلك إن قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو؛ كانت الوصيّة بينهما نصفين، وكان هذا عطفًا على ذلك. ولو قال: قد أوصيت لزيد بثلث مالي ولعمرو؛ كان هذا عطفًا على ذلك، ولَحْقًا به، لأنّه أدخل اللّام في عمرو، وكان لَحْقًا بزيد. .« درهم » 1) في أ ) 2 ) مثل هذا الإشكال سبقت الإشارة إليه قريبًا. ) 338 المجلد الخامس عشر وكذلك الإقرار، لو قال: مالي لزيد وعمرو؛ كان المال بينهما نصفين. وكذلك لو قال: مالي لزيد ولعمرو؛ كان سواء، والمال بينهما نصفان. ولو قال: لزيد مالي ولعمرو؛ كان المال بينهما نصفين. وكذلك لو قال: لزيد ولعمرو عليّ مائة درهم؛ كان سواء. ولو قال: ألف درهم عليّ لزيد وعمرو؛ كان بينهما نصفين. ولو قال: ألف درهم عليّ لزيد ولعمرو؛ كان بينهما نصفين عليه، وكان هذا إقرارًا ثابتًا. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وعبد الله وخالد؛ كانت الوصيّة ثابتة، وكان لزيد وعمرو ثلث الثّلث في بعض القول، ولعبد الله ثلث الثّلث، ولخالد ثلث الثّلث. + * ) ( وحجّة من قال بذلك قول الله في الخمس: . ' 0 . [الأنفال: 41 ]، فقال: لله ولرسوله / . - , ولذي القربى سهم، وللآخرين لكلّ واحد منهم سهم، لموضع إدخال اللّام. [ Z Y X . : وقال من قال: هم في الثّلث سواء. لقول الله تبارك وتعالى .[ الحشر: 7 ] . g f e d c b a ` _ ^ ] \ إلى آخر الآية، فلم يكن في هذا تفضيل لأحد على أحد، وكانوا فيه سواء، ولم يضرّ إدخال اللّام ولم ينفع إخراجه. وعلى قول من يفرّق في ذلك، لو قال: قد أوصيت بثلث مالي لعمرو، ولزيد، وخالد وعتبة، ولعبد الله وحفص. كان لعمرو ربع الثّلث، ولزيد ربع الثلث، ولخالد وعتبة ربع الثّلث، ولعبد الله وحفص ربع الثّلث. فافهم هذا الباب، فإنّه باب حسن، وهذا القول أحسن في النّظر. الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 339 | :.`dCE`°ùe } ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالي ولعمرو، وعل . ي لعبد الله ألف درهم. فوجد له ألف درهم كانت الألف درهم لعبد الله، ولم يكن لزيد ولا لعمرو شيء، لأنّ الحقوق قبل الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ الإقرارات أولى من الوصايا، والإقرار في المعل.م أولى من الإقرار في المفصول، ومق . دمٌ عليه. والإقرار في المفصول أولى من الإقرار في المبهم. ولو أقرّ لرجل بعبْدٍ ولآخر بماله، ولآخر بألف درهم، فوجد له ذلك العبد لا غيره؛ بطل الإقرار بماله وبالألف، ولو كان العبد يسوى ألف درهم. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: قد أوصيت لزيد بألف درهم، ومالي لعمرو، وعليّ لعبد الله ألف درهم. فلم يوجد إلّا الألف الدّرهم التي أوصى بها لزيد بعينها، كانت الألف درهم لعمرو، ولم يكن لزيد ولا لعبد الله( 1)، لأنّ الإقرار أولى. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري في رجل أوصى أنّ لفلان هذه الدّار، إنّ هذا هو الإقرار. والإقرار جائز لمن أُوصِيَ له به. .« لعبد الله ولا لزيد » 1) في ب ) 340 المجلد الخامس عشر | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: قال: نعم. قد قيل هذا. وهذا إن قال في كتابه: وأوصى فلان بن فلان، أنّ لفلان كذا وكذا من مالي. فهذا إقرار، وهو من رأس المال. وكذلك إذا قال في الكتاب: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان كذا وكذا من ماله، أو كذا وكذا، مما يجوز فيه إقراره. فهذا إقرار. وأمّا إذا قال في الكتاب: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنّ لفلان بن فلان كذا وكذا. قال من قال: هذه وصيّة. وقال من قال: إقرار أيضًا، وذلك إن كان ذلك مما يجوز إقرارهم فيه. وإذا قال: قال فلان بن فلان: إنّ لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله؛ وصيّةً تثبت له بحقّ، أو وصيّة له، أو وصيّة عليه، أو وصيّة استحقّها، أو وصيّة ثبتت له بحقّ، أو وصيّة بحقّ له. فكلّ هذا إقرار، وهو من رأس المال. وقال من قال أيضًا: إنّه وصيّة من الثّلث. وإن قال: لفلان بن فلان كذا وكذا من ماله، وصيّةً منه. فهذا إقرار أيضًا. وقال من قال: وصيّة. وإن قال: كذا وكذا من ماله وصيّة منه له به. فقد قال من قال: إنّه إقرار، لأنّه قد أقرّ له بذلك. والوصيّة حشو في الكلام. 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 341 وقال من قال: إذا كان متّصلًا بالكلام فإنّ ذلك لاحق بالكلام ويكون وصيّة. وقال الفضل بن الحواري في رجل قال: داري فلانة لفلان بحقّ له عليّ. إنّه من جملة القضاء؛ قضاء ال . ديْن. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه من جهة الإقرار، لأنّه قد أقرّ بها وادّعى القضاء أنها بحقّ. وكذلك يوجد عن أبي المؤثر أنّ هذا ونحوه من جهة وجه الإقرار، وهو ثابت. وقال الفضل بن الحواري في رجل قال: لولده فلان كذا وكذا من مالي، بحقّ له عليّ. إنّ هذا من جهة القضاء، فإن كان في المال وفاء للغرماء كان له ما قضاه، ولسائر الورثة عليه الخيار في فداء ذلك بقيمته وإتمامه. وإن لم يكن في المال وفاء كان الغرماء أولى به. وقال من قال: إنّه يحاصص الغرماء بقدر ما قضى في المرض، وإن لم يكن بقضاء؛ لم يحاصص الغرماء، وكان الغرماء أولى به حتّى يستوفوا، فإن بقي في المال فضل أخذ مما بقي بقدر حصّته. وقال من قال: إن هذا من جهة الإقرار، على قول من يقول بذلك. وذلك جائز له، ولا مدخل للورثة عليه ولا للغرماء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد في الذي يوصي عند الموت فيقول: هذه القطعة أو هذه الدّار لفلان. ثم يسكت( 1)، إنّه معه إقرار. قال أبو عبد الله مثل ذلك، إذا كان المال في يد المقرّ الموصي. .« سكت » 1) في أ ) 342 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وروى غسّان بن عبد الرّحمن، أنّ سعيد بن المبشّر كان يرى في الموصي إذا أوصى؛ كان مريضًا أو صحيحًا؛ فقال: يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي. فهو تامّ، ما لم ينقضه قبل الموت، إلّا أن يقول: إن متّ من مرضتي هذه. فصحّ منها، ثم مات من غيرها، فلم يكن يرى ذلك تا . ما، ويراه قد انتقض. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد في امرأة مرضت، ولها ولدان، فقالت لهما: نخلة من مالي لجارية من قرابتها، تخير وارثها نَحْلٌ( 1) لها من عندي. ثم إنها بعد ذلك صحّت من ذلك المرض وقامت، ولم تسلم النّخلة وثمرتها، ثم مرضت من بعد ذلك وماتت، ولم توص للجارية بالنّخلة، فطلب والد الجارية .( النّخلة، وتمسك ولداها بالنّخلة( 2 فعلى ما وصفت، فإذا كانت النّخلة معروفة والجارية معروفة، فالنّخلة للجارية وهذا إقرار ثابت. وقولها: نحل( 3) لها من عندي حشو في الكلام، عرض للإقرار. لأنّها حين قالت بالإقرار كان النّحل بعد الإقرار عرضًا. والله أعلم بالصّواب. وقلت: إن قال رجل: إنّ وصيّته التي أوصى بها مع فلان بن فلان، وميراث أخيه منه، إن حدث عليه حدث الموت، في ماله. ثم قال: كلّ مالٍ له من بعد موته، فهو لابن عمّه فلان بن فلان، هو له بحقّ عليّ له، وليسه له بوفاء. قلنا: نشهد عليك بهذا؟ 1 ) نحل، نحلة هبة عطية. ) .« النخلة » 2) في ب ) .« تحل » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 55 ] : في لفظ ما تثبت به الوصايا 343 قال: نعم. وقلنا لابن عمّه فلان بن فلان: قبلت أنت؟ قال: نعم. ثم رجع. هل له رجعة؟ فعلى ما وصفت، فهذا معنا قضاء يأتي على جملة المال، لأنّ قوله ذلك الأوّل لا يكون معنا استثناء لهذا في ظاهر الأمر. فإن كانت الشّهادة في المرض فصحّ، فنقض ذلك ورجع فيه، فله ذلك، وعليه لابن عمّه هذا قيمة ماله، يحكم عليه بذلك. والله أعلم بالصّواب. وقلت: إن قال: فلان بن فلان انظر قيمة ما أوصيت به في هذه الوصيّة، التي قد أستثنيها، وما يجب لأخيك في مالك مبلغُه، ثم من بعده ما يبقى من المال هو لي، أو قيمته دراهم، لأنّك أقررت أنّ عليك لي ح . قا بقيمة مالك، وليس لي بوفاء. قلت: هل يجب عليه لفلان هذا الذي أقرّ به أم لا؟ فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب في المسألة، إن كان على ظاهر مسألتك فليس ذلك باستثناء منه، وإن كان إنّما قال: ما بقي من مالي بعد ميراث أخي منّي، فهو لفلان بح . ق له عليّ، وليسه له بوفاء. فهذا قضاء مجهول لا يقع على شيء معروف. إذا قال: ذلك بعد موتي. لأنّ ميراث أخيه من بعد موته لا يعرف ما هو، ولعلّه لا يبقى من المال شيء، وتأتي حالة يرث أخوه كلّ ماله. ولعلّه تأتي حالة لا يرث أخوه منه شيئًا. فهذا قضاء مجهول، ونحبّ في هذا أن يؤخذ أن يقرّ له بما شاء من الحقّ، ويحلف عليه، لأنّه قد أقرّ له بحقّ مجهول. وأمّا إن قال: كلّ مال لي بعد ميراث أخي من مالي فهو لفلان، فهذا إقرار ثابت، ولا ميراث لأخيه في ماله إذا لم يقل: منّي، أو بعد موتي منّي. فافهم الفرق في هذا. 344 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت في مرضة الموت: بنات فلانة تعني بنات جارية لها فلانة لفلان، والكبيرة لفلان، والصّغيرة لفلانة. قلت: فهل يثبت هذا على الوارث؟ وقد كان حاضرًا ويسمع؟ وهل يجوز للوارث أن ينقض هذا الوصيّة إذا لم يشهد به إلّا شاهد واحد؟ فعلى ما وصفت، فهذا معنا من الإقرار. وأمّا قولها: الكبيرة من الصّغيرتين لفلانة( 1)، فإن كانت قالت: جاريتها الكبيرة من الصّغيرتين أقرّت أنّها لفلانة ثبت ذلك، وهذا من لفظ الإقرار. والله أعلم بالعدل في ذلك. فانظر فيما كتبنا به إليك، ولا تقبل إلّا ما بان لك صوابه، وما بان لك خطؤه فارفض به، وهو منّا، ونحن نستغفر الله. وازدد من سؤال أهل البصر والورع. وأمّا الوارث؛ فإذا سمع ذلك من الموصية بذلك، فيما يثبت على الموصية في لفظها؛ ثبت على وارثها فيما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم فلا يثبت إلّا بشاهدي عدل. | :(2).`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ومن جامع أبي محمّد: وإذا قال الموصي في وصيّته: قد أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي. كانت وصيّة باطلة، لأنّ نصيب ولده يستحقّه غيره. فإن قال: قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهما، وكان له ابن وابنة، كان له مثل نصيب الابنة. 1 ) زيادة من أ. ) . 2 ) هذه المسألة أضيفت أيضًا في القسم الأول من هذا الجزء 27 ) الجزء السابع والعشرون 345 [56] UEH (1)ôNBG UEH .ƒ.dG .©H QGôbE’Gh .q«°UƒdG »a وعن رجل قال: إن متّ من سفري أو مرضي فلفلان عليّ ألف درهم، وإن رجعت أو صححت فليس له عليّ شيء. ولم يقل: دَيْن، أو قال: دَيْن. قال: فإنّه يلزمه الألف درهم، مات أو لم يمت في مرضه ذلك، أو من سفره ذلك. وقال موسى بن عليّ: لا يلزمه شيء إذا صحّ أو رجع من سفره. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مرض حتّى خيف عليه، فأشهد شاهدين أنّي إن متّ فعليّ لفلان ألف درهم، وإن حييت فلا تشهدوا عليّ بشيء. وإنه صحّ فطلب الموصَى له الحقّ إليه؟ فقال هاشم: لا أراه إلّا ضعيفًا حيِيَ الموصي أو مات. وهو قولي. قال غيره: وقد قيل: إن موسى بن عليّ قال: إن مات فعليه، وإن لم يمت فلا شيء عليه. وقال من قال: عليه الألف؛ حَيِيَ أو مات. وأظنّ هو قول ابن محبوب. 1) زائدة في ب. ) 346 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } مما يوجد أنّه من جوابات( 1) هاشم بن غيلان إلى موسى بن عليّ من الآثار، ( وقلت: إن( 2) قال: إنّي قد أكلت من ماله شيئًا؛ فادفعوا إليه ألف درهم، فإن( 3 حييت فلا شيء عليّ. فلمّا عوفي قال: لم آكل شيئًا. قال: ليس ذلك إليه، وعليه ألف درهم. قال غيره: ليس عليه الألف، ولكن يؤخذ حتّى يقرّ له بما شاء، مما قد أقرّ أنّه أكله( 4) من ماله. والقول قوله في ذلك مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ورجل قال في وصيّته عند المرض: كذا وكذا من مالي لفلان، يعني لرجل من ورثته إن حدث لي حدث موت؛ فسل.مْهُ إليه يا فلان، أو ادفعه إليه، بأنه وصيّة. قلت: فهل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت، فقد قال من قال: إن هذا وصيّة، ولا تجوز الوصيّة لوارث إلّا بحقّ. وإن كان غير وارث؛ وخرج هذا من ثلث مال الموصي؛ سلّمه إليه. وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصِي؛ لم يسلم منه إليه إلّا ما خرج من الثّلث. .« جوابات » وتصويب « كتاب » وفي ب بالعكس، فيه « كتاب » 1) في أ تصويب ) .« إذا » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) .« قد » 4) في أ زيادة ) الجزء السابع والعشرون باب [ 56 ] : باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت 347 | :.`dCE`°ùe } هذه الزّيادة مكرّرة: فيمن قال في صحّته: إذا متّ فنخلي هذه للمسجد. هل يثبت؟ فقولٌ: إنّه إقرار، وقولٌ: إنّه وصيّة. قال: وقوله هذه النّخلة، وذِهِ النّخلة، وتِهِ النّخلة، إن متّ فهي لفلان؛ سواء. قيل: فقوله: إذا متّ، أو إن متّ، أو متى متّ، أو متى ما متّ، قال: كلّه سواء. وبعض يضعّف( 1) قوله: إذا متّ. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يقول: عليّ لفلان كذا وكذا درهمًا( 2)، وصيّةً منّي له، أو بحقّ عليّ له. قلت: هل يلزمه ذلك؟ فنعم؛ هذا ثابت معنا. وهو من رأس المال. وعن رجل يقول في مرضه: إن حدث لي حدث موت فثلث( 3) مالي لفلانٍ، بح . ق عل . ي له، وليسه له بوفاء. قلت: فسبيلهما واحد. قلت: وما يثبت من ذلك؟ وإلى ما يُرجع إليه؟ فهذا قضاء ثابت، وهو من رأس المال. وهو تصحيف. « يضيف » 1) في م ) .« درهم » 2) في أ ) وهو تصحيف وتحريف. « قبلت » 3) في م ) 348 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وسئل الشّيخ أبو سعيد عن رجل قال لرجل: هذا الثّوب لك، بِعْهُ، وف . رقْ عني كذا وكذا. قال: معي؛ أنّه إن كان هذا يجوز إقراره؛ خرج قوله هذا إقرارًا( 1) له عندي في الحكم، ويفعل فيما أقرّ له به ما شاء. قلت له: فإن كان المقرّ له وارثًا؛ يجوز له ذلك الإقرار؟ قال: هكذا عندي، على قول من يقول بثبوت الإقرار في المرض. والعلّة عندي في قول من لا يثبت الإقرار في المرض يجعله بمنزلة العطيّة. والعطيّة في المرض لا تجوز للوارث، لأنّها بمنزلة الوصيّة، ولا وصيّة لوارث. ومعي؛ أنّ العطيّة في المرض يختلف فيها. قلت له: وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف، أم لا يلحق الاختلاف إلّا الوارث؟ قال: معي؛ أنّه يلحقه الاختلاف( 2)، على قول من يقول: إنّ الإقرار يقع موقع العطيّة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المريض إذا قال: إذا متّ فثوبي لفلان؟ قال من قال: هذا إقرار، وقال من قال: هذه وصيّة. قلت: فإن قال: إن متّ فثوبي لك بقيامك عليّ؟ .« إقرار » 1 ) في أ ) ناقصة من أ. « إلّا الوارث؟ قال: معي أنّه يلحقه الاختلاف » (2) الجزء السابع والعشرون باب [ 56 ] : باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت 349 قال: هذا من القضاء. قلت: أللورثة( 1) فيه خيار؟ قال من قال: للورثة فيه الخيار، وقال من قال: ليس للورثة فيه خيار. قلت: أرأيت على قول من قال: إنّه وصيّة؛ هل يجوز له أن يأخذ ذلك الثّوب، إلّا حتّى يعلم أنّه يخرج من ثلث ماله؟ قال: نعم، قد قال بذلك من قال. وقال من قال: إنّه يجوز له أن يأخذه، حتّى يعلم أنّه لا يخرج من ثلث ماله. وقال من قال: إن الوصيّة والعطيّة والبراءة في المرض بمنزلة الوصيّة. قال غيره: وقد يوجد أيضًا أنّ الوقف مثل الوصيّة، ولا يجوز للوارث. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: في رجل أوصى في صحّته لرجل بشيء من ماله؛ إذا حدث به حدث موت؛ فهو له وصيّة. فقد قال من قال: إن هذا وصيّة، وله فيه الرّجعة. وأمّا قوله في صحّته: إن حدث عليّ حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان؛ بح . ق عل . ي له. أو قال: إقرارًا منّي له. فعلى ما وصفت، فإذا كان في صحّته فهذا إقرار من المشهود، ولا رجعة له فيه. والله أعلم بالصّواب. .« للورثة » 1 ) في أ ) 350 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: ما تقول في كاتب الوصيّة إذا كتب: وأقرّ زيد أنّ عليه لعبد الله عشرة دراهم، وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته. هل يكون قد أوصى بإنفاذ ذلك من ماله، إذا أشهد على وصيّته؟ قال: هكذا عندي، إذا قال بعد موته. قلت: فإن قال مع هذا: وصيّة منه بذلك. هل يكون هذا ناقلًا للإقرار إلى الوصيّة؟ قال: لا . قلت: فما يكون؟ قال: معي؛ أنّه يكون وصيّة منه بالإنفاذ، والإقرارُ منه قد تقدّم ثابت عليه، إذا كان بلفظ ثابت. | :.`dCE`°ùe } وعمّن أوصى وهو مريض أو صحيح( 1)؛ فقال: يوم أموت فلفلان كذا وكذا. أيكون وصيّةً، أو إقرارًا؟ فعلى ما وصفت، فقد قال بعض الفقهاء إنّها وصيّة، إلّا أن يقول: يوم أموتُ فعليّ لفلان كذا وكذا. فعلى قول بعض: إنها عليه؛ مات أو لم يمت. ويؤخذ منه في حياته. وقال بعض الفقهاء: إن مات أُخِذ منه، وإن لم يمت فلا يؤخذ منه. وقوله: يوم أموت فلفلان كذا وكذا. فإذا مات وهو وارثه؛ بطلت الوصيّة. .« صحيح أو مريض » 1 ) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 56 ] : باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت 351 قال غيره: وقد قيل: إذا قال: يوم أموت لفلان كذا وكذا. فهو إقرار. وقال من قال: وصيّة. وكذلك إن قال: إن متّ، أو إذا متّ، أو متى متّ فلفلان كذا وكذا من مالي. فهو سواء. وقولٌ: فإن قال: كلّ مالي بعد موتي لفلان. فهذا لا يثبت. وقيل: إنّه ثابت، ويخرج مخرج: إن متّ، أو إذا متّ. وأمّا إذا قال: كلّ مالي فهو لفلان بعد موتي. فهو ثابت، ويخرج مخرج الإقرار، ومخرج الوصيّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: هذه الدّار لفلان؛ إن متّ من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء له عليّ. فإنّ هذه( 1) وصيّة. قال أبو المؤثر: هذا عندي إقرار. قال أبو الحواري: قد قيل هذا. وقال من قال: هذا إقرار، وهو ثابت عليه. وإذا قال: هذه الدّار لفلان بح . ق عل . ي له، إن متّ من مرضي هذا، أو من سفري هذا، وإن حييت فلا حقّ له عليّ. فحييَ؛ وقال: ليس له عليّ شيء. فقيل: له عليه قيمة الدّار. قال أبو الحواري: قد قيل هذا. .« فهذه » 1 ) في أ ) 352 المجلد الخامس عشر وقال من قال من الفقهاء: إنّه يجبر، حتّى يقرّ له بما شاء من الحقّ. وبه نأخذ. قال أبو المؤثر: يُستحلَف ما لَه عليه( 1) شيءٌ. قال غيره: وعن أبي المؤثر كذلك: يقرّ بما شاء مع يمينه: ما له عليه حقّ، إلّا الذي أقرّ له به. وليس له غير ذلك. وكذلك إن قال: له عليّ ألف درهم؛ إن متّ من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء له عليّ. فإن حي أو مات فله عليه ألف درهم. واستضعف من استضعف من الفقهاء قوله: إذا متّ فله عليّ كذا وكذا، حتّى يقول: إن متّ. وبعضهم رآهما سواء. | :.`dCE`°ùe } اختلف موسى بن عليّ ومحمّد بن محبوب رضوان الله عليهما، في رجل حضره الموت؛ فأشهد أنّ عليه لفلان ألفَ درهم إن مات من مرضه ذلك، وإن هو صحّ فلا شيء عليه له. فقال موسى بن عليّ: هو كما قال: إن مات فعليه ألف درهم، وإن صحّ فلا شيء له. وقال محمّد بن محبوب: قد أقرّ له أنّ عليه ألف درهم، فهو عليه له كما أقرّ له به في محياه ومماته. ولا ينتفع بقوله: إن صحّ فلا شيء له عليه. .« ما عليه له » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون 353 [57] UEH .°ù.îdG EjE°UƒdG .ƒLh »a قال أبو سعيد: الذي يوجد مما في الأثر؛ أنّه عن أبي المؤثر: أنّ الوصايا تخرج على أصول خمسة: فمنها ما يسمّى المبهم، وهو مثل من يوصي بألف درهم، أو بثوب أو بعبد، أو نحو هذا مما هو معروف في الصّفة، وتقع عليه الشّبهة في الصّفة. وكذلك إن أوصى بألف درهم من ماله، أو بعبد من ماله، أو بنخلة من ماله، وبثوب من ماله. فهذا ومثله يخرج على أصول المبهم. والثّاني من الأصول المع . لم، وهو أن يوصي له بنخلته هذه، أو بعبده هذا، أو بثوبه هذا، أو بداره هذه. فكلّ من أوصى من مثل هذا فهو من طريق المعلم. وإن مات الموصي؛ وذلك الذي أوصى له به قائم؛ زائد أو ناقص؛ فخرج من الثّلث، فهو للموصى له به، وما نقص فعليه. وإن مات الموصي وقد تلف ذلك الشّيء الذي أوصى له به؛ لم يكن للموصى له شيء. وإن تلف مال الموصي؛ إلّا ذلك الشّيء الذي أوصى له به؛ فللموصى له ثلث ذلك الشّيء الذي أوصى له به. وهذا ونحوه يقتضي حكم المعلم في الوصايا. 354 المجلد الخامس عشر ووجه ثالث من الوصايا وهو المضاف، وهو أن يوصي له بعبد من عبيده، أو بنخلة من نخله، أو بثوب من ثيابه، فإذا أوصى له بهذا كان أوسط ذلك الشّيء الموصَى له به، من مال الموصي، فإن اختلف ضرب بالقيمة، وكان الجزء من القيمة، مما يقع له من ذلك الشّيء الذي أوصى له به منه. ووجه رابع وهو يسمى المودع، وهو أن يوصي له بألف درهم في داره هذه، أو في نخلته هذه، أو يوصي له بثوب في نخله هذه، أو بعبد في داره هذه، أو بنخلة في أرضه هذه، أو بعشرة دراهم في عبده هذا، أو بعشرة دراهم من عبده هذا. فهذا ومثله يسمّى المودع من الوصايا، ولا تكون الوصيّة إلّا في ذلك الشّيء بعينه. فإن تلف ذلك الشّيء بطلت الوصيّة. ووجه خامس وهو المفصول من الوصايا، وهو أن يوصي له بثلث ماله، أو بربع ماله، أو بعشر ماله، أو بسهم مس . مى من ماله، كان قليلًا أو كثيرًا. فإذا أوصى له بسهم من ماله مس . مى؛ خرج من باب المفصول من الوصايا. وإنّما هذا الذي نسمّيه على حسب مجاز ما يوجد عنه، لا على سبيل اللّفظ بحروفه ولا تسميته، وإنّما هو على معنى مجاز القول فيه. الجزء السابع والعشرون 355 [58] UEH EjE°UƒdG »a ( بسم الله الرحمن الرحيم( 1 قال أبو المؤثر: أوّل ما ينبغي للنّاظر في الوصايا أن ينظر في ألفاظ الموصي كيف هي، ليضع الأمور في مواضعها، ولا يزيلها عن أمكنتها. قال أبو المؤثر: فالوصايا على خمسة أوجه: المفصولة، والمعلّمة، والمودعة، والمضافة، والمبهمة. فالمفصولة قوله: قد أوصيت بسدس مالي، أو بثلثه أو بربعه، والمعلّمة مثل قوله: قد أوصيت لفلان بداري هذه، أو بعبدي هذا، أو بنخلتي هذه، أو بدراهمي هذه. والمودعة مثل قوله: قد أوصيت لفلان بنخلة من نخلي، أو بمائة درهم في قطعتي هذه، أو بثوب في داري هذه. والمضافة مثل قوله: قد أوصيت لفلانة بنخلة من نخلي، أو بعبد من عبيدي، أو نحو ذلك. والمبهمة مثل قوله: قد أوصيت لفلان بألف درهم، أو ببعير، أو بثوب، أو نحو هذا. 1 ) هكذا جاءت البسملة في وسط الكتاب، وهي في أ قبل عنوان الباب، وفي ب بعده. ) 356 المجلد الخامس عشر قال: ولا يلبس عليك الأمر فتجعل المضاف مودعًا، والمودع مضافًا، فإنّ الأمر بذلك مشتبه. قال: واعلم أنّ قول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم من مالي، أو في مالي، من باب المبهم. لأنّه عام في ماله. | :.`dCE`°ùe } قال: نعم إذا قال: قد أوصيت له بثوب في مالي، أو من مالي، أو يحمل من مالي، أو في مالي، أو بمائة درهم من مالي، أو في مالي، أو شيء من مثل هذا، فهذا كلّه لا يدخل عليه المودع. لأنّ المودع لا يدخل على جملة المال، وهو مبهم. قال: وذلك أنّه يخرج أنّه مودع جميع المال، فالوصيّة فيه تخرج مخرج المبهم. ومنه: قال: ولا يظنّ أنّ قول الموصي: قد أوصيت لفلان بثوب في داري، باطل. ويقول: إنّما أوصى له بثوب في داره، ولم يقل: من ماله، وليس الأمر في ذلك على ما يُظنّ. إنّما ذلك تقديم وتأخير. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل: لا يثبت، إلّا أن يصحّ ذلك الثّوب بعينه، أو يوجد في الدّار له ثياب. وقيل: حتّى يصحّ ذلك الثّوب منها. وقيل: له( 1) أقلها ثمنًا، وقيل: أوسطها. وقيل بالعدد على الآخر من قيمتها. ومن الكتاب تقديم وتأخير، كأنّه قال: أوصيت لفلان في داري هذه بثوب. فيكون له ثوب وسط، يُجعل في أصل الدار، يباع له منها، ويُشترى له ثوب. إلا أن يفديها الورثة. .« إنه » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 357 قال: ولعل قائلًا يقول: هذا يبطل، حتى يُعرف الثوب. فالثوب وسط من ثياب أهل البلد التي تعمل في البلد. قال: وإنّما يكون له ثوب من الثّياب التي في الدّار؛ إذا قال: قد أوصيت له بثوب من ثيابي التي في داري. فهذا له أوسط الثّياب التي في الدّار. ومن غيره: قال: انظر في ذلك؛ فإنّه إذا قال: بثوب في داره، أو بثوب من داره. فإنما له ثوب وسط من الثّياب، ويكون من باب المودع. وأمّا إذا قال: بثوب من ثيابي التي في داري، أو بثوب من الثّياب التي في داري. فهذا يكون له أوسط الثّياب التي في الدّار، ويكون هذا من باب المعلم في الثّياب مضافًا إليها، وليس له في الدّار حكم. فإن لم يكن له في ثياب بطلت الوصيّة. قال: ويخرج عندي في مثل هذا أنّ مثل هذا مضاف( 1) إلى معلم. قال غيره: وكذلك إن قال: قد أوصيت له بثوب في داري. فله ثوب من الثّياب التي في داره، وهو مضاف. ومن الكتاب: قال: واعلم أنّ الألفاظ الخمسة قد تختلف، ولكن محصولها إلى الوجوه الخمسة التي ذكرت لك. قال: ويوصي الموصي فيقول: قد أوصيت أن يعطى فلانٌ( 2) ثوبًا، يشترى له من دراهمي هذه، أو من ثمن غنمي هذه. قال: وهذا من باب المودع. وإن كان قال: فيه من قاس، وليس هو من المضاف. قال: فافهم فصل الأمور بعضها من بعض؛ تهجم على صواب ذلك؛ إن شاء الله. .« مضافًا » 1) في أ و ب ) .« فلانًا » 2) في ب ) 358 المجلد الخامس عشر قال: وأكثر الاشتباه في باب المودع والمضاف. وسأبيّن لك الفرق في ذلك إن شاء الله، حتّى لا يلتبس عليك. واعلم أنّ قول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم من قطعتي، أو من داري، أو من دنانيري. من باب المودع. ولو أنّه لم يوجد للهالك قطعة ولا دار ولا دنانير، أو الشّيء الذي جعل فيه الوصيّة لبطلت. وإنّما نفس المضاف أن تقول: قد أوصيت له بنخلة من نخلي. فإذا وجد للهالك نخل كلّها كرام خيار، أو رذل شرار، فإنما للموصى له نخلة من أوسط نخله، كانت خيارًا أو شرارًا. وكذلك إن قال: بثوب من ثيابي، أو بعبد من عبيدي، فله الوسط من عبيده وثيابه. ولو كانت العبيد والثّياب غالية فائقة الغلاء؛ فله ثوب منها، وعبد منها، أوسطها، وهذا هو المضاف. وأمّا المودع فإذا قال: قد أوصيت بنخلة في نخلي، أو بثوب في ثيابي، أو بعبد في عبيدي. فوجد له نخل خيار أو شرار، وثياب خيار أو شرار، أو عبيد كذلك، ولم يوجد له وسط من ذلك، فإنّه يشترى للموصى له ثوب وسط، وعبد وسط، ونخلة وسطة، ويكون الثّمن في النّوع الذي جعله فيه. فإن وجد له في الصّنف الذي أوصى فيه وسط دفع إلى الموصَى له: فافهم ذلك. قال: ولو أنّ موصيًا أوصى لرجل بثوب قطن من ثيابه؛ فلم يوجد له إلّا ثياب كتان؛ كان للموصى له ثوب وسط يشترى له، ويكون الثّمن في ثيابه. ولو أنّه قال: قد أوصيت له بدينار في دراهمي. اشتُرِيَ له دينار من الدّراهم، ودفع إليه. الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 359 وإن هلكت الدّراهم، وبقيت الدّنانير قبل أن يدفع إليه شيء؛ بطلت الوصيّة. ولو قال: قد أوصيت له بدينار مطوّق من دنانيري. فلم يوجد إلا مثاقيل؛ قيل: اشتُرِي له دينارٌ مطوّق( 1)، ودفع إليه، وكان الثّمن من الدّنانير. ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه؛ فلم يوجد له إلّا سداسيّة ورباعيّة؛ لكان له ثوب خماسيّ وسط، وكان ثمنه في ثيابه. ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره، فلم يوجد له إلّا مطوّقة؛ لكان له دينار مثقال، وهو في دنانيره. ولو أنّه أوصى له بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم يوجد( 2) له مثاقيل لم يكن له شيء. ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه السّداسيّة؛ فوجد له ثياب خماسيّة، ولم يوجد له سداسيّة، لم يكن للموصى له شيء. قال: ولعلّ ظان.ا أن( 3) يظنّ أنّ قوله: قد أوصيت له بدينار من دنانيري. فلم يوجد( 4) له مثاقيل، ووجد له مطوّقة، أنّه إنّما له دينار مطوّق، وليس ذلك كذلك، بل له دينار تامّ، ويكون في دنانيره المطوّقة، لأنّ قوله: دينار مثل قوله( 5): دينار مثقال، لأنّ الدّينار مثقال إلّا أن ينسبه إلى غير المثقال. كما أنّه لو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه، فلم يوجد له خماسيّة؛ لكان له ثوب خماسيّ، ثمنه في ثيابه. ناقصة من ب. « من دنانيري. فلم يوجد إلا مثاقيل؛ قيل: اشتُرِي له دينارٌ مطوّق » ( 1) .« توجد » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) .« توجد » 4) في ب ) ناقصة من أ. « دينار مثل قوله » ( 5) 360 المجلد الخامس عشر ولو أنّه أوصى له بثوب من ثيابه؛ فلم يوجد له شيء من الثّياب؛ لم يكن له شيء. وكذلك لو أوصى له بثوب في ثيابه. قال: وإنّما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت لك؛ أن يوجد النّوع الذي أوصى به الموصي فاضلًا على الوسط، أو ناقصًا عنه، ففي قوله في كذا وكذا، كذا وكذا، له الوسط في ذلك النّوع. يكون في ثمنه إذا لم يوجد فيه وسط. وإذا قال: من كذا وكذا، فله وسط ذلك النّوع، كان خيارًا أو شرارًا، أو ليس له من غيره شيء. فافهم ذلك. ومن غيره: قال: نعم إذا أوصى له بجمل في جماله، أو بثوب في ثيابه، أو بنخلة في نخله، أو نحو هذا، فهو من المودع. فإن وجد في جماله جمل وسط، أو في ثيابه ثوب وسط، أو في نخله نخلة وسطة، لم يَعْدُوه، وكان له ذلك الوسط. ولا يكون له ولا عليه غير ذلك، لأنّه قد خرج من باب المضاف. وإن لم يكن في ذلك وسط كان له من ثمن ذلك وسطٌ من ذلك. وكذلك إن تلف الوسط قبل أن يسلم إليه كان له ثمن ذلك الوسط من ذلك النّوع. ومن الكتاب: قال: وقول الموصي: قد أوصيت لفلان بألف درهم في مالي، أو من مالي، أو في ثلث مالي، أو من ثلث مالي، أو قد أوصيت له بألف درهم، أو لفلان ألف درهم، في وصيّة عني، أو لفلان من مالي ألف درهم، وصيّةً منّي. فهذا كلّه سواء في باب المبهم. الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 361 ومن غيره: قال: نعم، هكذا كلّه معنا كما قال؛ وصيّة في الثّلث مبهم، إلّا قوله: لفلان من مالي( 1) ألفُ درهم، وصيّةً من غيره، قد ثبتت في ماله بوجه من الوجوه. ولو أوصى له بثوب خماسيّ من ثيابه الخماسيّة؛ فلم يوجد له خماس . ي؛ لم يكن له شيء. فإن وجد له ثياب خماسيّة فائقة الغلاء، أو رديئة، أو فائقة ورديئة، كان له أوسطها، وليس له من غيرها شيء. فإن كان له أربعة أثواب خماسيّة، اثنان فائقان في الغلاء، مستويان، واثنان شرار مستويان في الرّداءة، فله نصف إحدى الفائقين ونصف إحدى الأرذلين. لأنّه قد أشكل أمره. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل: يكون له قيمة الأثواب. فإن خرج ربع ذلك في ثوب كان له، وإلّا أسهم في الثّياب؛ فإن وقع سهمه في أحد الفائقين كان شريكًا فيه بقدر حصّته، وإن وقع في أحد الأدْوَنَيْن كان شريكًا في ذلك بقيمته. ولو أوصى له بثوب خماسيّ في ثيابه الخماسيّة؛ فلم يوجد له إلّا ثياب؛ خيار أو شرار خماسيّة، اشترى له ثوب خماسيّ وسط، وكان ثمنه في هذه الثّياب الخماسيّة الرّديّة والفائقة. فإن لم يوجد له ثياب خماسيّة، إلّا رديّة لا تبلغ ثمن وسط من الثّياب، كانت له كلّها؛ ولو كانت عشرةً، تباع ويشترى له بها ثوبٌ، ولا يزاد عليها شيئًا، ولو لم يتم له فيها ثمن ثوب خماسيّ وسطٍ؛ دفع إليه الثّمن. وإن شاء الورثة أن يسلموها إليه كلّها ولا يبيعوها؛ فذلك لهم. فإن كان فيهم يتيم بيعت واشتُرِيَ له؛ فإن لم يبلغ دفع إليه الثّمن، فعلى هذا يكون تفصيل الوصايا؛ إن شاء الله. وصوبناها. « ألف من مالي » زيادة من ب. وفيه « من مالي » ( 1) 362 المجلد الخامس عشر قال غيره: ومعي؛ أنّه يخرج أن يشترى له من ثمن ذلك ثوب خماسيّ، ولو كان دونًا في الحكم، إلّا أن يكون يتّفقوا( 1) على ذلك وهم بالغون أن يأخذوا الثّمن، فذلك عندي لهم. قال أبو المؤثر: واعلم أنّ الوصايا قد تحبس بعد موت الموصي، فلا تنفذ حتّى تزيد الأموال أو تنقص، فأنت جدير أن تفرق الوجه في ذلك؛ كيف يكون الحكم فيها عند الزّيادة والنّقصان، حتّى يُجعَل كلّ شيء منها في جهته. قال: والزّيادة( 2) في الأموال على ثلاثة وجوه، والنّقصان على ثلاثة وجوه. فالزّيادة أن يزيد أثمان الأموال من قِبَل الغلاء. والوجه الثّاني: أن يزيد أعيان الأموال من قبل صلاح يظهر في الأموال، من .( سمن الدّوابّ ونشأتها( 3) وكرم النّخل ونشأتها( 4 والوجه الثّالث: من الزّيادة: مما يتولّد في الأموال، مثل ثمار النّخل، وغوالّ الدّور، وتوالد الدّوابّ والإماء. قال( 5): فهذه وجوه الزّيادة. ووجوه النّقصان الثّلاثة: أن تنقص أثمان الأموال من قبل الرّخص. والوجه الثّاني: أن تنقص أعيان الأموال من التّغيير، كهزال الدّوابّ، وضياع النّخل. وهو غير معهود. « أن يكون أن يتفقوا » 1 ) كذا في أ و ب، ولعل تقديرها ) .« فالزيادة » 2) في أ ) وله وجه في اللغة. « وشبابها » 3) في أ ) .« وأسبابها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 363 والوجه الثّالث: استهلاك أعيان الأموال، كموت الحيوان وموت النّخل، وانهدام الدّور. قال: فهذه جميع وجوه النّقصان. قال أبو المؤثر: والذي ينبغي للنّاظر في أبواب الوصايا أن يعلم أنّ هذه الوجوه الخمسة من الوصايا تلزمه الزّيادة والنّقصان. فإن قال قائل: إن الزّيادة والنّقصان يدخل على جميع الأبواب، فيكون النّظر في الأموال يوم يقع الحكم في تنفيذ الوصايا، وتكون قيمة الأموال يوم التّنفيذ، فما خرج من الثّلث حينئذ( 1) خرج، وما لم يخرج من الثّلث ردّ الجميع إلى الثّلث. وقال قائل: إنّما يكون النّظر في قيمة الأموال يوم تقع الوصيّة، ولا يدخل عليها زيادة ولا نقصان. وقال قائل: تدخل الزّيادة والنّقصان على بعضها، ويكون الحكم في بعضها بالقيمة يوم تقع الوصيّة، وفي بعضها يوم يقع التّنفيذ، فإنّه لا تخرج الأقاويل من أحد هذه الثّلاثة وجوه. ولو أنّ معاندًا عاند فقال: يدخل عليها النّقصان ولا تدخل عليها الزّيادة؛ لكان هذا منه قولًا، ولكنه قولٌ مستبين غلطه، لا يحتاج إلى المناظرة فيه لأنّ كلّ ما وجبت له الزّيادة وجب عليه النّقصان. ولكن الأقاويل الثّلاثة هي الوجوه من الاختلاف. قال: فينبغي لنا أن نلتمس وجوه الصّواب في ذلك. والوجه في ذلك أنّه إذا فسد قولان ثبت الثّالث. .« إن » 1) في ب زيادة ) 364 المجلد الخامس عشر فالذي يدخل على من قال: إن الزّيادة والنّقصان يدخل على جميع الوصايا، وأنّ القيمة إنّما تكون يوم الحكم، إنا نسأله فنقول له: أرأيت رجلًا أوصى لرجل بأمَةٍ تسوى ألف درهم، وترك غيرها ألفي درهم، فلم تُسَل.م( 1) إليه الأمة، لأنّه لم تصحّ له الوصيّة، أو لغيبةٍ كانت، أو لعلّةٍ كانت من العلل، حتّى ولدت الأمة أولادًا، أو ماتت، أو لم تمت، أو زادت قيمتها، حتّى صارت تسوى ألفي درهم. فإن قال: إنّها له بأولادها وزيادتها ونقصانها؛ إذا كانت تخرج من الثّلث يوم مات الموصي؛ فقد هدم قوله؛ إذ زعم أنّ القيمة تكون في جميع الوصايا يوم التّنفيذ. وإن قال: بل يقوّم المال( 2) يوم التّنفيذ؛ وليس له من أولادها شيء؛ قيل له: فولدت وهي في ملكه أو غير ملكه؟ فإن قال: إنّما ولدت وهي ملكه؛ فلا شكّ أنّ أولادها له. وإن قال: ولدت وهي في غير ملكه؛ قيل له: أرأيت لو أعتقها قبل أن تُسل.م إليه؛ هل كانت تُعتَق؟ فإن قال: نعم؛ تُعتَق؛ فقد هدم قوله؛ لأنّه لا عتق إلّا بعد ملك. وإن قال: نْ بعد ِ لا تُعتَق؛ فقد تبيّن من باطل قوله، وقيل له: فبهذا يصحّ ملكه لها إذًا م موت الموصي. وهذا قول ظاهر الفساد. وإن قال: تُعتَق لأنّ له فيها حصّةً؛ قيل له: فإن كان له فيها حصّة فله حصّة من أولادها. فقد تبيّن فساد هذا القول على من زعم أنّ القيمة في جميع الوصايا يوم التّنفيذ. .« يسلّم » 1) في ب ) .« تقوّم الأموال » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 365 والذي يدخل على من زعم على أنّ القيمة إنّما تكون يوم وقوع الوصيّة، في جميع الوصايا؛ فإنّا نسأله ونقول له: أرأيت رجلًا أوصى بوصايا في أيمان، وللأقربين وللفقراء وفي غير ذلك. وكانت الوصايا تخرج من ثلث ماله يوم مات. ثم لم تُن . فذ الوصايا، حتّى أغلّ المال غلّة كثيرة، ثم هلك المال وبقيت الغلّة. فإن قال: ليس لأهل الوصايا في الغلّة شيء، وإنّما لهم في الأصل، فليس لهم شيء. قيل له: وكذلك أيضًا إن هلك المال ولم يغلّ شيئًا، وبقي ثلث المال، فهو لأهل الوصايا كلّه، وليس للورثة شيء، إذا كانت القيمة إنّما تكون يوم تقع الوصيّة. فكما لم يكن لهم في الزّيادة شيء، فكذلك ليس عليهم في النّقصان شيء. ويدخل عليه أن يقال: أرأيت إن كانت الوصايا تخرج من الثّلث يوم مات الموصي، ثم رخُصَ المال حتّى صارت الوصايا الثّلثين؟ فإن قال: إنّ الوصايا تنفذ كلّها ولو استفرغت المال، إذا كانت تخرج من الثّلث يوم وقوع الوصيّة. فهذا ظاهر الفحش. وإن قال: بل ترجع إلى ثلث ما بقي، فقد هدم قوله. وكذلك قيل له: أرأيت لو كانت الوصايا لا تخرج من الثّلث يوم مات الموصي، ثم غلَا المال حتّى صارت الوصايا ربع المال، هل كانت تخرج كلّها؟ أو إنّما ترد إلى ما كانت عليه يوم مات الموصي؟ فإن قال قائل: إنّما يكون من ثلث ماله يوم مات، وليس لهم في زيادة رقاب المال، ولا في زيادة أثمانه، ولا في غلّته؛ فقد ظهر فساد قوله بما ذكرنا أنّه يدخل في الوصايا، إذا كانت تخرج من الثّلث يوم مات؛ ولو هلك المال كلّه إلّا مقدار الوصايا. 366 المجلد الخامس عشر وإن قال: تخرج من الثّلث؛ إذا كانت تخرج منه يوم القيمة؛ فقد فسد( 1) قوله. فلما فسد هذان الوجهان لم يبق إلّا الوجه الثّالث، وهو أنّ بعض الوصايا يكون في الحكم يوم يموت الموصي، وبعضها يوم يكون التّنفيذ. قال: فبالحريّ أن يعلم أيّ الوجوه الخمسة يكون الحكم فيه يوم التّنفيذ، وأيّها يكون الحكم فيه يوم وقوع الوصيّة. وكن حذرًا أن تعرف أيضًا مواضع هذه الوجوه الخمسة من الوصايا، من الأبواب الثّلاثة؛ من الاتّفاق والانفراد والاشتراك. فالانفراد هو أن يوصي الموصي بباب منها، ويكون ألفاظه كلّها في ذلك الوجه. والاتّفاق أن يوصي ببابين أو أكثر، فيكون في كلّ نوع من ماله، أو بعض أنواع ماله نوع من أبواب الوصايا. والاشتراك أن يجمع بابين من الوصايا أو أكثر في نوع من ماله. وسأبيّن ذلك؛ إن شاء الله. أمّا الانفراد فكرجل يقول في وصيّته: قد أوصيت لفلان بألف درهم، وقد أوصيت لفلان بعبد، ولفلان بثوب. ولا يوصي إلّا بهذا النّحو من المبهم. أو يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم في قطعتي هذه، أو لفلان بألف درهم في عبيدي هؤلاء. ونحو هذا من المودع. أو يقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم من دراهمي، ولفلان بنخلة من نخلي، ونحو هذا من المضاف. .« هدم، تصحيح: فسد » وفي ب « هدم نسخة فسد » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 367 أو يقول: قد أوصيت لفلان بثُمُن مالي، ولفلان بعُشُر مالي، ونحو هذا من المفصول. فهذه وجوه الانفراد قد بيّناها. ووجوه الاتّفاق: أن يقول: قد أوصيت لفلان بسُدُس مالي، ولفلان بداري هذه، ولفلان بألف درهم، ولفلان بنخلة من نخلي، ولفلان بعشرين درهمًا من قطعتي هذه. فهذا قد اتّفقت أنواع الوصايا في ماله. ووجوه الاشتراك: أن يقول: قد أوصيت لفلان بداري هذه، ولفلان بمائة درهم فيها، ولفلان ببيت منها، ولفلان بسدسها. فهذا قد أشرك في هذا النّوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا. قال: وقد يجمع الرّجل أيضًا في وصيّته هذه الأبواب كلّها، فيقول: قد أوصيت لفلان بألف درهم، ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه، ولفلان بألف درهم من دراهمي( 1)، ولفلان بسدس مالي، ولفلان بنخلتي هذه، ولفلان بداري، ولفلان بألف درهم فيها، ولفلان بسدسها، ولفلان ببيت منها. قال: فهذه جميع الوصايا التي تتّفق وتشترك وتنفرد. وهي كلّها في ثلث مال الموصِي. قال أبو المؤثر: فنظرنا في أبواب الوصايا فوجدنا الوجه الصّحيح( 2) من ذلك أنّ كلّ وصيّة معلمة ثابتة بعينها فهي للموصى له بها يوم يموت الموصي. وهي يوم وقوع الوصيّة. ناقصة من أ. « ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه، ولفلان بألف درهم من دراهمي » ( 1) .« الباب، وفي نسخة: الوجه الصحيح » 2) في أ و ب ) 368 المجلد الخامس عشر وقد قال قائلون: إنّ وقوع الوصيّة يوم يوصي الموصي وليس ذلك على ما قالوا فيما نرى. إنّما وقوع الوصيّة عندنا يوم يموت الموصي. قال: وسائر الوصايا تكون القيمة منها والحكم يوم التّنفيذ وسنفسّر ذلك؛ إن شاء الله. | :(1).`dCE`°ùe } رجل هلك وترك دارًا تسوى ألف درهم، وترك ألفي درهم، وأوصى لرجل بداره، ولآخر بألف درهم. فوصيّته التي( 2) يوم مات ثلثا ماله، فرجعا جميعًا إلى ثلث المال. فلكلّ واحد منهما نصف وصيّته، فلصاحب الدّار نصف الدّار، وللورثة نصفها، ولصاحب الألف خمسمائة درهم. واعلم أنّه قد صار للموصى له بالألف خمس مما في أيدي الورثة؛ لأنّ في أيديهم نصف الدّار خمسمائة درهم، وألفين آخرين، فذلك ألفان وخمسمائة. فله من ذلك خمسمائة درهم؛ خمس ما في أيديهم. فإن لم يحكم في الوصيّة وتنفّذ، حتّى غل.ت الدّار، وصارت تسوى ألف درهم، وأغلّت ألفي درهم، فإنّ لصاحب الدّار الذي أوصى له بها؛ نصفَها ونصفَ غلّتها، لا يُزاد على ذلك شيئًا ولا ينقص. ويبقى من غلّة الدّار ألف درهم، وقيمة نصفها الباقي ألفي درهم؛ مع الألفين الآخرين فذلك أربعة آلاف درهم الباقي للذي أوصى له( 3) بألف درهم، خمسها ثمانمائة درهم، ازداد ثلاثمائة درهم، إذا زادت القيمة والغلّة. فإن أغلّت الدّار أربعة آلاف درهم، وصار ثمنها ألفين؛ فإنّ للذي أوصى له بالدّار نصفها ونصف غلّتها، ويبقى من غلّتها ألفان مع الألفين 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2) كذا في أ و ب، وتقديرها: التي كانت. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 369 الآخرين، وقيمة نصفها ألف، فذلك خمسة آلاف. الذي أوصى له بألف خُمُسها ألْفٌ تامّ. فإن أغلّت الدّار أربعة آلاف درهم، وصار ثمنها أربعة آلاف درهم، فلصاحبها الذي أوصى له بها نصفها ونصف غلّتها، ويبقى من غلّتها ألفان وقيمة نصفها ألفان، مع الألفين الأولين فذلك ستّة آلاف، فليس للذي أوصى له بالألف إلّا ألف درهم، وليس له فضل على وصيّته. وتبقى للورثة خمسة آلاف. لأنّ الذي أوصى له بالألفِ خمس ما بقي في أيدي الورثة، حتّى يستوفي وصيّته، ثم ليس له فضل. فإن نقصت قيمة الدّار عمّا كانت تسوى يوم مات الموصي، فلما أرادوا تنفيذ الوصيّة فإذا هي تسوى خمسمائة درهم، فإنّ للذي أوصى له بها نصفها، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ويبقى من قيمتها مائتا درهم وخمسون درهمًا، مع الألفين الأولين، فللذي أوصى له بألف درهم خُمُسها، لأنّه كان له خُمُس ما يبقى في أيديهم يوم مات الموصي، أربعمائة درهم وخمسون درهمًا، فلم تنقص إلّا الخمسين درهمًا مما كان له يوم مات الموصي، وانتقص( 1) صاحب الدّار نصف ما كان في يده من الدّار؛ مائتا درهم وخمسون درهمًا، لأنّ الدّار انتقص( 2) نصف ثَمَنها. ولو أنّ الدّار هلكت قبل أن تسلم إلى الموصَى له بها، وقبل أن يحكم في الوصايا بشيء؛ لبطلت وصيّة صاحب الدّار، وكان للذي أوصى له بالألف درهم خُمُس الألفين الباقيين. ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوصيّة، وبقيت الدّار وثمنها زائد أو ناقص؛ فإنّ للذي أوصى له بها نصفها، وللورثة وللموصى له بألف( 3) نصفها؛ الباقي وهو تصحيف. « وانقض » 1 ) في أ ) .« تنقص » 2) في أ ) .« بالألف » 3) في أ ) 370 المجلد الخامس عشر بينهم على خمسة، للموصى له بألف( 1) خُمُس ما بقي من الدّار، يدفع إليه ثمنه دراهم، تباع ويُدفع إليه الثّمن، وللورثة أربعة أخماس النّصف. فافهم هذا الباب إن شاء الله. | :iôNCG .`dCE`°ùe } رجل هلك وترك عبدَيْن، يسوى أحدهما ثمانية آلاف درهم، ويسوى الآخر أربعة آلاف درهم. فأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم لرجل، وأوصى لآخر بألف درهم. ثم مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم قبل تنفيذ الوصيّة. .( فنظرنا في ذلك فعلمنا أنّه أوصى بثلاثة أرباع ماله؛ تسعة آلاف درهم( 2 فذلك مردود إلى ثلث ماله؛ أربعة آلاف درهم. للذي أوصى له بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم ثمانية أتساع الأربعة آلاف درهم( 3)، وللذي أوصى له بالألف درهم تُسُعُهََا، فتُسُعُ الأربعة آلاف درهم مضمون إلى ثلثي المال، اللذين يفضلان بعد الوصيّة. فذلك ثمانية آلاف درهم وأربعمائة درهم وأربعة وأربعون درهمًا وأربعة أتساع درهم. فهذه الأربعمائة درهم، وأربعة وأربعون درهمًا، وأربعة أتساع درهم؛ إلى الثّمانية الآلاف والأربعمائة درهم، والأربعة والأربعين وأربعة أتساع. لأنّ كلّ أربعة آلاف على تسعة أجزاء، فأربعة آلاف وأربعة آلاف ثمانية عشر جزءًا. فالأربعمائة والأربعمائة وأربعة وأربعين وأربعة أتساع جزء فذلك تسعة عشر جزءًا. .« بالألف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« الدرهم » 3) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 58 ] : في الوصايا 371 فإذا مات العبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم فليس للذي أوصى له به شيء وتبقى أربعة آلاف قيمة العبد الباقي فالذي أوصى له بألف درهم جزءًا من تسعة عشر من ثمن العبد الباقي؛ نقصت قيمته أو زادت؛ حتّى يستوفي الألف ثم ليس له زيادة. ولو أنّ هذا العبد الباقي أغلّ غالة، أو زاد ثمنه حتّى صارت غالته وثمنه تسعة عشر ألفًا لكان له ألف تا . م. وإن صارت غالته وقيمته عشرين ألفًا لم يكن له إلا الألف. وأمّا الآخر فقد بطلت وصيّته إذا مات العبد الذي أوصى له به. | :.`dCE`°ùe } :.ƒ°ü..dG »a رجل هلك وأوصى لرجل بسدس ماله أو بثلثه، والمال يسوى عشرة آلاف درهم. ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصيّة، حتّى صار يسوى عشرين ألف درهم. أو غلّةٍ أو فسلٍ أو صلاح.ٍ ٍ فكانت زيادته من قِبَل غلاء فإنّ للذي أوصى له بالثّلث، أو بثلث ثلثه، أو بسدسه، من جميع المال، ومن غلّته. وكذلك إن نقص المال، أو هلك نصفه، حتّى صار يسوى خمسة آلاف درهم، فله سدسه أو ثلثه يوم تنفيذ الوصيّة. 372 المجلد الخامس عشر [59] UEH ..©.dG UEH »a .q«°Uh رجل هلك وأوصى لرجل بعبدٍ بعينه، والعبد يسوى ألف درهم. وترك ألفي درهم آخَرَيْن، فلم يُدفع إليه حتّى هلك أحد الألفين، وصار العبد يسوى ألفي درهم، وأغلّ ألفي درهم. فإنّ العبد للذي أوصى له به وغل.تَه، وليس للورثة فيه ولا في غلّته شيء. ولو أنّه رجع إلى خمسمائة درهم فهو له، وليس له غير ذلك. ولو مات فليس له شيء، ولو مات وقد أغلّ غلّة فله غلّته؛ وليس له في غير ذلك شيء. ولو أوصى له بعبد يسوى ألفي درهم؛ وترك ألف درهم مع العبد؛ لم يترك غير ذلك شيئًا، ثم نقصت قيمة العبد قبل أن تسلم إليه حصّته منه؛ حتّى صار يسوى خمسمائة درهم؛ لم يكن له إلّا نصف العبد؛ لأنّه إنّما كان له نصفه يوم مات، ولورثته نصفه مع الألف الأولى. ولو هلك الألف الأولى، وصارت قيمة العبد وغلّته عشرون ألفًا؛ قبل أن تنفذ الوصيّة؛ لكان للموصى له بالعبد نصفه ونصف غلّته، وللورثة النّصف من ذلك. الجزء السابع والعشرون 373 [60] UEH ´Oƒ.dG UEH »a .dCE°ùe رجل هلك وترك أرضًا تسوى ألف درهم، وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم في أرضه هذه. فإن نفذت الوصيّة اليوم كان له ثلثا الألف في هذه الأرض، لأنّ ذلك هو ثلث المال. فإن لم تنفذ الوصيّة حتّى هلكت الألف؛ فإنّ له ثلث الألف الذي أوصى له في هذه الأرض؛ إن كانت الأرض قيمتها بعدُ ألفَ درهم، وإن زادت قيمة الأرض حتّى صارت تسوى ثلاثة آلاف درهم، فله ألفه فيها تامّ. وإن هلكت الأرض بسيل أتى عليها؛ فلم يبق لها أثر ولا ثمن، وبقيت الألف؛ فليس للموصى له شيء، لأنّه قد هلكت الأرض التي ودعت وصيّته. وإن هلك من الألف درهم خمسمائة درهم، وصارت الأرض تسوى ألفي درهم؛ فله خمسة أسداس الألف الذي أوصى له به في تلك الأرض. والله أعلم. 374 المجلد الخامس عشر [61] UEH ±E°†.dG UEH »a .dCE°ùe رجل هلك وترك نخلتين؛ لم يترك غيرهما، تسوى كلّ واحدة ألف درهم، وأوصى لرجل بنخلةٍ من نخله، فإنّ له ثلثي( 1) إحدى النّخلتين. قال غيره: ويخرج ذلك عندي أن يسهم له عليهما، إذا لم يتّفقوا. .( رجع إلى الكتاب( 2 فإن لم يُسَل.م إليه شيء حتّى صارت كلّ واحدة تسوى ألفي درهم، أو تسوى كلّ واحدة منهما مائة درهم، فله ثلثا إحداهما( 3)، ليس له غير ذلك؛ قلّ ثمنها أو كثر. فإن أغلّتا ألف درهم قبل أن تنفذ الوصيّة، وكانت كلّ واحدة منهما تسوى ألف درهم؛ فله إحدى النّخلتين، وليس في الغلّة شيء. قال غيره: وهذا معي بالسّهم فيهما إذا لم يتّفقوا. .( رجع إلى الكتاب( 4 وهو خطأ نحوًا. « ثلثا » 1) في أ ) 2 ) نهاية إدراج لقول من خارج الكتاب. ) .« أحدهما » 3) في ب ) 4 ) نهاية إدراج لقول من خارج الكتاب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 61 ] : مسألة في باب المضاف 375 وكذلك إن أغلّتا أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلّا إحداهما، ليس له غير ذلك. فإن زاد ثمنها فصارت كلّ واحدة تسوى ثلاثة آلاف درهم؛ وأغلّتا ألفي درهم؛ فله ثمانية أتساع إحدى النّخلتين. وإن نقص ثمنها فصارت كلّ واحدة تسوى مائة درهم، وأغلّتا ألفي درهم؛ فليس له إلّا إحداهما، وليس له في الغلّة شيء. فإن زاد ثمن إحداهما( 1) فصارت تسوى ألفي درهم؛ وبقيت واحدة على حالها، إنّما ثمنها ألف درهم، فله النّخلة التي ثمنها ألف درهم. قال غيره: وهذا معي إذا لم يغلّا شيئًا، وإنّما زادت هذه، وبقيت هذه بحالها. فإن أغلّتا أو إحداهما حتّى صارت نصف قيمتها جميعًا؛ يخرج( 2) من الثّلث؛ كان ذلك له عندي. رجع إلى الكتاب. وإن نقص ثمن إحداهما فصارت خمسمائة درهم، وبقيت الأخرى على حالها تسوى ألف درهم، فله التي تسوى خمسمائة درهم، لأنّها ثلث المال، وليس له غير ذلك. .( قال غيره: وهذا إذا لم تكن غلّة إلّا النّخلتين( 3 رجع إلى الكتاب. فإن نقصت قيمة إحداهما( 4) فصارت تسوى خمسمائة درهم، لأنّها ثلث المال، وبقيت الأخرى على حالها، وأغلّتا ألفي درهم، فإنّ له من النّخلتين قيمة نصف كلّ واحدة منهما، سبعمائة درهم وخمسين درهمًا، على إعرابها إعراب المثنى، لا إعراب المقصور. « إحديهما » 1) في ب ) .« تخرج » 2) في أ ) 3) أي إلا غلة النخلتين. ) على إعرابها إعراب المثنى، لا إعراب المقصور. « إحديهما » 4) في ب ) 376 المجلد الخامس عشر ثلاثة أرباع الألف. وتطرح السّهم على النّخلتين، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألف درهم، أخذ ثلاثة أرباعها. وإن وقع سهمه على التي تسوى خمسمائة أخذها وأخذ ربع التي تسوى ألف درهم. وإن زاد ثمنها فصارت واحدة تسوى ثلاثة آلاف، وواحدة تسوى ألفين، فإنّ له من قيمتها ألف درهم وستّمائة درهم وستّة وستّون درهمًا وثلثا درهم. فذلك ألف وثلثا ألف فلا يتمّ له أحدهما فيطرح له السّهم، فإن وقع سهمه على التي تسوى ألفين أخذ خمسة أسداسها، وإن وقع على التي تسوى ثلاثة آلاف أخذ خمسة أسباعها. ومن غيره: قال: نعم هذه المسألة إذا لم يغلّا شيئًا كان له ثلث القيمة كلّها مضروب فيها. رجع إلى الكتاب. وكذلك الذي يوصي بنخلة من نخلي هذه، وهي مائة نخلة، فله أوسط تلك النّخل. فإن كان نصفها شرارًا رَدِي.ا، ونصفها خيارًا فائقًا؛ طرح سهمه على رديّه وجيده، وأخذ نصف هذه ونصف هذه، وجمع له كما وصفنا. وكذلك إذا قال: أوصى له بعبد من عبيده، فهو مثل النّخل. قال غيره: وهذا يخرج عندي إذا اتّفقت قيمة النّصف الجيّد كلّه وقيمة النّصف الرّديء، وأمّا إذا اختلف ذلك فالمخرج في ذلك أن تق . وم النّخل كلّها، ثم يكون له عشر القيمة، ثم ينظر فإن خرج ذلك في قيمة شيء من النّخل؛ كان له ذلك، وإن خرج على أكثر من واحدة طرح له السّهم على المتّفقات، وإن اختلفت القيمة طرح له السّهم على ذلك( 1)، وكان له في النّظر. .« وأكثر » 1) في ب زيادة ) الجزء السابع والعشرون 377 [62] UEH ....dG UEH »a .dCE°ùe رجل هلك وترك مالًا يسوى ثلاثة آلاف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فلم تنفذ الوصيّة حتّى نقص قيمة المال، أو هلك منه شيء، فصار يسوى( 1) ألفَي درهم، فليس للموصى له إلّا ثلث المال. .( فإن زاد المال حتّى صار يسوى أربعة آلاف درهم؛ فليس له إلا ألف درهم( 2 وكذلك لو أوصى بألف درهم، وترك ما لا يسوى أربعة آلاف درهم، ثم نقص المال حتّى صار يسوى ألفي درهم، فليس له إلّا ثلث المال، وله ثلث المال لا ينقص منه شيء، حتّى يستوفي وصيّته. وإن زاد المال حتّى صار يسوى ستّة آلاف فليس له إلّا الألف الذي أوصى له به. ولو أنّه ترك مالًا يسوى ألفي درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حتّى صار يسوى ثلاثة آلاف درهم، فللموصى له بالألف ألف تامّ. وإن نقص حتّى صار يسوى ألف درهم؛ فليس له إلّا ثلث المال. ولو زاد المال حتّى صار يسوى أربعة آلاف؛ فليس له إلّا الألف وحده. .« فصارت تسوى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 378 المجلد الخامس عشر ولو ترك مالًا يسوى ألف درهم، فأوصى لرجل بألف درهم، فزاد المال حتّى صار يسوى ألفي درهم، فله ثلث المال. وإن نقص حتّى صار يسوى خمسمائة درهم فله ثلثه فإن زاد حتّى صار يسوى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف؛ فله الألف تامّ، ولا يزاد عليه. قال أبو المؤثر: وقد فسّرنا ما يدخل في باب الانفراد من هذه الوجوه الثّلاثة، التي ذكرت لك كلّها سواء، وكذلك نقصانها من الوجوه الثّلاثة التي ذكرت لك كلّها سواء. قال أبو المؤثر: إذا لم تشهد البيّنة أنّ المال كان يسوى كذا وكذا يوم مات الموصي فإنما النّظر فيه يوم يحكم بالتّنفيذ، حتّى يصحّ أنّه كان يوم مات الموصي على حالٍ خلافَ هذه الحال. قال أبو المؤثر: وإن شهدت البيّنة أنّه قد كان على حال خلاف هذه الحال، من زيادة أو نقصان، ولكن ذلك لم يكن في حال موت الموصي، وإنّما كان بعد ذلك؛ لم ينظر الحاكم في ذلك، وحكم به يوم يجده. وكذلك مثل رجل أوصى لرجل( 1) بأمته هذه، وشهدت البيّنة بأنها ولدت ولدًا من بعد موت الموصي بشهر أو سنة، ولم يشهد كيف كانت يوم مات الموصي. ثم مات الولد قبل الحكم؛ فإنما يكون قيمة الجارية في المال يوم الحكم. فإن وجد معها ولد؛ فلم يُعرَف متى ولدته؛ فهو للورثة، وليس للموصَى له بالأَمَة. وإن عُلم أنها ولدته بعد موت الموصي، وصحّ ذلك؛ فإن خرجت الأمة من الثّلث إذا قومت يوم الحكم، لأنّه لم تعرف قيمتها يوم مات الموصي، فولدها للموصى له. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 62 ] : مسألة في باب المبهم 379 وإن خرج نصفها من الثّلث كان له نصفها ونصف ولدها، وللورثة نصفها ونصف ولدها. وإن كانت منها وصايا شاركت الموصَى له في الثّلث، فله ما يصحّ له منها، وله من ولدها بقدر ذلك؛ إذا صحّ أنها ولدته بعد موت الموصي. ويدخل ما بقي منها ومن ولدها في المال شرع الورثة والموصَى لهم الآخرون فيه؛ على ما وصفت أنّه يق . وم في المال. وأمّا حصّته هو من ولدها فليس يدخل في قيمة المال. وسنبيّن ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } رجل هلك وترك مالًا، وترك أمَةً، فأوصى لرجل بأَمَتِه، وأوصى لرجل بألف درهم، فلم تُعرف قيمة المال، ولا قيمة الأمَة يوم هلك. ثم ولدت الأمة بعد موته، ثم أراد الحاكم إنفاذ الوصيّة، إذا صحّت معه. فلم يَ . دعِ أحدٌ من أهل الوصايا؛ ولا من الورثة أنّ قيمة المال كانت يوم هلك غير ما هي اليوم، أو ادعوا ذلك ولم تصحّ بيّنة. فإن الحاكم يق . وم المال اليوم، وينظر فيه. وإن ق . وم المال فوجده يسوى ألفي درهم، والأمة تسوى ألف درهم، وولدها ألف درهم، وصحّت البيّنة أنّ الأمة ولدت هذا الولد بعد موت الموصي؛ فإنّ الحاكم يحكم للذي أوصى له بالأمة نصف ولدها؛ لأنّه إنّما له نصف وصيّته، ولصاحب الألف نصف وصيّته، رددناهما؛ لأنّ الوصيّة كانت ألفين، وكذلك ثلثا المال، فرددناهما إلى ألف درهم؛ ثلث المال؛ فكان لكلّ واحد نصف وصيّته، فصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدها. ونظرنا فيما بقي من المال غير ولد الأمة؛ فوجدناه ألفَي درهم وخمسمائة درهم، نصف الأمة خمسمائة درهم، والألفين الأولين، فللموصى له بالألف خُمُس ما في أيديهم؛ خمسمائة درهم. 380 المجلد الخامس عشر ثم رددنا لهم( 1) نصف ولد الأمة، وقيمة نصف خمسمائة درهم، فجعلنا خمسمائة درهم، كما جعلنا له خُمُس ما في أيديهم من المال؛ فصحّ له ستّمائة درهم؛ خُمُس ما في أيديهم؛ وهو ثلاثة آلاف. | :(2).`dCE`°ùe } UE.dG G.g »a iôNCG رجل هلك وترك عبدًا ومالًا ودراهمَ، فأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بعبده، فهلك العبد قبل أن تنفذ الوصيّة. ثم صحّت الوصيّة، فأراد الحاكم أن ينفّذها، فادّعى الورثة أنّ العبد الذي هلك كانت قيمته ثلاثة آلاف درهم، وأنكر ذلك الموصَى له بالألف. فأمّا الذي أوصى له بالعبد فليس له شيء. ويسأل الحاكم الورثة البيّنة على قيمة العبد، فإن أحضروا البيّنة أنّ قيمته كانت ثلاثة آلاف يوم مات الموصي، ووجد ما بقي من المال ثلاثة آلاف درهم؛ دفع إلى الموصَى له بالألف تُسُع ما في أيديهم، وهو تُسُع ثلاثة آلاف درهم؛ ثلاثمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهمًا وثلث، لأنّ كلّ خمسمائة درهم ربع الثّلث؛ لأنّه كان ربع الوصيّة، وهو تسع ما في أيدي الورثة. فإن لم تصحّ( 3) قيمة العبد كم هي، يحكم الحاكم بينهم بشيء، حتّى يقرّ الموصَى له بالألف درهم أنّ قيمة العبد كانت كذا وكذا، ثم يُستحْلَف ما يعلم أنّ قيمة العبد كانت أكثر مما أقرّ به، إن ادّعى الورثة أنّ قيمة العبد كانت كذا وكذا؛ وأنكر الموصَى له؛ ولم تكن مع الورثة بيّنة، وكره الموصَى له أن يحلف، .« زدناهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يصحّ » 3) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 62 ] : مسألة في باب المبهم 381 وردّ اليمين إلى الورثة؛ فليحلفوا على ما ادّعوا أنّ قيمة العبد كانت كذا وكذا؛ ثم يجعل قيمته على ذلك، ويكون الألف والقيمة في الثّلث يوم مات الموصي. فلهذا حصّته مما في أيدي الورثة، على ما ذكرت لك. وإن كره الورثة اليمين، وكره الموصَى له اليمين، لم يحكم الحاكم لهم ( بشيء، إلّا أن يكون الموصَى له بالألف أو الوارث يتيمًا؛ فإنّ الحاكم يسأل( 1 البيّنة التي شهدت بالوصيّة؛ أنّ الهالك أوصى بالعبد، ثم مات العبد عن قيمة العبد يوم مات الموصي، فإن شهدوا أنّ قيمته كانت كذا وكذا؛ حكم بقيمته على ما وصفت لك. فإن شهدوا بقيمته كم( 2) هي؛ سألهم( 3) على أقلّ ما يشهدون به من قيمته، فيقولون: إنّ أقلّ ما كانت قيمته يوم مات الموصي كذا وكذا، ثم يجعل قيمته على ذلك، ويضيف( 4) إليها الألف، ويجعل( 5) ذلك في الثّلث، ثم يعطي اليتيم والموصَى له بالألف حصّته؛ مما بقي في أيديهم؛ على ما وصفت؛ حتّى يستوفي الألف، ثم لا يزيده شيئًا. وقد فسّرنا هذا في صدر كتابنا هذا. وإن قالت: إنّه إنّما أوصى بعبده فلان، ولا نعرف العبد، ولم تشهد البيّنة بالعبد، ولم يوجد العبد، فإنّ الوصيّة بالعبد باطلة. ويكون الألف في ثلث ما وجد من ماله. وكذلك كلّ شيء أوصى به الهالك؛ فعُدم؛ ولم يصحّ به بيّنة؛ أنّه كان له يوم مات، فليس هو بشيء. وتكون الوصايا الصّحيحة في ثلث ما يصحّ من ماله. .« يسأله » 1) في ب ) وهو تحريف. « بقيمة كما » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وتضيف » 4) في ب ) .« وتجعل » 5) في ب ) 382 المجلد الخامس عشر | :iôNCG .`dCE`°ùe } رجل هلك وأوصى لرجل بأَمته فلانة، ولفلان بألف درهم، فلمّا أراد الحاكم تنفيذ الوصيّة وجد الأمة وقد ولدت ولدًا، ووجد مال الهالك يسوى خمسة آلاف درهم؛ غير الأمة، والأمة تسوى ألف درهم. وادّعى ورثة الهالك أنّ مال الهالك كان يسوى ألفي درهم، فأنكر ذلك الموصَى له بالأمة. فإنّ على الورثة البيّنة. فإن أحضروا البيّنة أنّ مال الهالك يوم مات كان يسوى ألفي درهم والأمة تسوى ألف درهم، والمال يسوى اليوم خمسة آلاف درهم غير الأمة؛ فللذي أوصى له بالأمة نصف الأمة ونصف ولدها، كان ثمنها اليوم ألف درهم أقلّ أو أكثر. وللذي أوصى له بالألف ألفه تام. وإن أعجزوا البيّنة استحلف الموصَى له: ما يعلم أنّ مال الهالك يوم مات كانت قيمته أقلّ من قيمته اليوم. فإذا حلف كانت له الأمة وولدها، إذا صحّ أنها ولدت هذا الولد بعد موت الموصي؛ وكانت قيمتها اليوم ألف درهم، وقيمة المال خمسة آلاف درهم، فلصاحب الألف ألفه. وإن كان الموصَى له بالأَمَة يتيمًا أو معتوهًا؛ فلا يمين عليه. وولدُها على ما وصفنا. وإن وجد مال الهالك يسوى ألفي درهم، والأمة تسوى ألف درهم، فادّعى الموصَى له بالأمة أنّ مال الهالك كان يسوى يوم مات خمسة آلاف درهم؛ فإنّ عليه البيّنة. فإن أحضرها فله الأمة وما ولدت. وإن أعجز البيّنة فعلى الورثة اليمين: ما يعلمون أنّ مال الهالك كانت قيمته أكثر من قيمته اليوم. فإذا حلفوا كان للموصى له نصف الأمة ونصف ولدها، وللموصى له بألفٍ؛ خُمُسِ ما في أيديهم من الألفين، ومن نصف الأمة ومن نصف ولدها، حتّى يستوفي في الألف ثم لا زيادة له. الجزء السابع والعشرون باب [ 62 ] : مسألة في باب المبهم 383 وإن كان في الورثة يتيم أو معتوه؛ فلا يمين على المعتوه ولا على اليتيم. والأيمان على البالغين. وإن نكل بعض البالغين عن اليمين، وردّوها إلى الموصَى له، وحلف الموصَى له؛ فإنّ له حصّةَ مَن ردّ اليمين إليه من الورثة، من الأمة. ومن حلف منهم أخذ حصّته من الأمة، على ما وصفنا. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: رجل أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله، أو بعشرة ثياب من ماله. قلت: هل يكون هذا من وجه المبهم في الوصايا؟ فمعي؛ أنّه يخرج من المبهم. وقلت: إن لم يقل: من ماله، هل يثبت؟ ويكون من المبهم في المال؟ فمعي؛ أنّه قد قيل ذلك، وقيل: لا يثبت، حتّى يقول من ماله. وقلت: إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوارٍ أو عبيدٌ، ما يكون للموصَى له؟ فمعي؛ أنّه يخرج معنى بعض أنّه( 1) لا يثبت له، إلّا أن يحدّ( 2) ذلك الشّهود في عبد أو جارية. وفي بعض القول: يثبت له أقلّهم قيمة. وفي بعض القول: يكون له الوسط منهم. وفي بعض القول: الإجزاء( 3) على وجه المضاف. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يجد » 2) في ب ) .« الآخر » 3) في أ ) 384 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم من دراهمه. قلت: ما يكون مضافًا أو مودعًا؟ فمعي؛ أنّه يكون له مائة درهم وازنة، من الدراهم التي له. ويشبه المضاف في ثبوتها من الدّراهم، ويشبه المودع في ثبوتها وازنة. وليست من دراهمه على سبيل العدد. ( قلت: وكذلك إن أوصى له بمائة درهم من نخله، ما يكون مضافًا أو مودعًا؟( 1 فمعي؛ أنّ هذا من المودع في نخله. قلت: وكذلك إن أوصى له بمائة نخلة من دراهمه؟ فمعي؛ أنّ هذا من المودع في دراهمه. قلت: وكذلك إن أوصى له بعشر نخلات في دراهمه أو داره أو أرضه هذه، أو لم يقل: هذه، ما يكون؟ فمعي؛ أن هذا يخرج من باب المودع. فإن قال: ذلك في شيء معروف كان مودعًا في معلم، وإن لم يقل: في معروف وكان مودعًا في موصوف؛ حيث ما أدركته الصّفة له من ماله. قلت: وهل للمضاف معنى يستدلّ به على الفرق بينه وبين المودع عندي؟ فمعي؛ أنّه يخرج المعنى عند من أبصره وهُدِي إليه، وهو على ما كان يخرج وسطًا من الشّيء الموصَى به، فيه أو منه. ناقصة من أ. «؟ قلت: وكذلك إن أوصى له بمائة درهم من نخله، ما يكون مضافًا أو مودعًا » ( 1) الجزء السابع والعشرون 385 [63] UEH .gô«Z hCG .KQƒdG ¬H ô.îj .CG ¬«.Y .g .Ee ¬d ..«a وعن رجل حضره الموت وله على النّاس دَيْنٌ، هل عليه أن يخبر الورثة بذلك ال . ديْن الذي له على النّاس؟ أو يوصي به؟ قال: معي؛ أنّه إذا خاف على ذلك التّلف؛ إن لم يعلم به الورثة؛ مثلما يُخاف على المال إذا كان مودعًا في الأرض؛ فيعجبني أن يخبر به، ولا يبين لي أنّ ذلك يلزمه كلزوم المضمونات عليه، لأنّ هذا مضمون على غيره. وعلى الدّيّان تأدية الحقوق إلى أهلها. قلت: فإذا كان ال . ديْن على من يأمنه، هل يستحبّ أن يخبر به على حال؟ قال: هكذا معي، إذا وقع له أنّ في ذلك منفعةً، وبلوغًا( 1) من الورثة إلى المنفعة بقوله. قلت له: فإذا كان مستودِعًا مالًا له في الأرض، أو جاعلًا( 2) مع رجل أمانة، وحضره الموت، هل يلزمه أن يخبر بذلك؟ قال: أمّا الأمانة فإذا كانت مع أمين؛ فهي عندي بمنزلة ال . ديْن، وأمّا إذا استودع ماله الأرض؛ فهذا عندي إتلاف للمال، وعليه عندي أن يخبر بذلك ويشهد عليه؛ إذا كان هو الذي استودعه الأرض. وصوبناها. « وبلوغ » 1) في أ و ب ) .« جاعلنه » 2) في ب ) 386 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش: وقال في رجل يوصي عند موته؛ أنّ لي في موضع كذا وكذا مالًا دفينًا مدفونًا. هل يجوز للوصِيّ أخذ ذلك؟ قال: إن كان ذلك في موضع يسكنه فحكمه له، وإن كان في موضع لا يسكنه الموصي؛ فليس ذلك بمحكوم له به، ولا يجوز للوَصيّ أن يتعرّض لذلك. قلت: وإن كان الوصيّ وارثًا؟ قال: المعنى واحد. قلت: وإن قال الموصي: علامته كذا وكذا؛ فوجد كذلك كما قال؟ قال: عندي؛ أنّ المعنى واحد، إلّا أن يكون في موضع يسكنه الموصِي. الجزء السابع والعشرون 387 [64] UEH .éY GPEG ¢†jô.dG .q«°Uh »a وعن رجل مرض واعتجم، وذهب كلامه، فدعا بدواة وقرطاس، وكتب: عل . ي من ال . ديْن كذا وكذا، وللأقربين كذا وكذا، وصيّة منّي. فاشهد يا فلان وأنت يا فلان عل . ي بهذا. فإنّه قد أُمْسِك على لساني، وأنا ثابت العقل، أعرف ما أكتب. فخطّ هذا كلّه بيده. فعن أبي عليّ: إنا نحن نجبُنُ عن إمضاء ذلك، ونطلب فيه الأثر، وضعُفَ ذلك عندنا حيث لم يتكلّم. وأمّا إن كان هو ممن يكتب، وكتب وصيّة، ودفعها إلى الشّهود، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب، فإنّها وصيّتي. فقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويشهدون عليه بما في ذلك الكتاب، ولو لم يقرؤه عليه؛ إذا كان هو يكتب ويقرأ. وإن كان لا يكتب فلا يجوز ذلك، إلّا أن يُقرَأَ الكتاب عليه، ويشهدهم بذلك، ويكون الكتاب في أيديهم، ويعرفوا كلّ ما فيه. قال أبو الحسن: إذا كان يكتب، وكتب وصيّته، وكتب لهم أن يشهدوا عليه بما فيها؛ فإنّه قد عرف ما كتب؛ شهدوا عليها، وهي جائزة لهم أيضًا؛ إذا كان يكتب، وكتب لهم: أنّ هذه وصيّتي، فاشهدوا عليّ بما فيها. ولو لم يقرؤها؛ إذا كان هو يكتب، وقال: إنّه كتبها. 388 المجلد الخامس عشر ومن غيره: قال: يخرج جميع القولين على الصّواب عندنا، وقد عرفنا أنّ في الكتاب اختلافًا؛ فقال من قال: الكتاب ليس بكلام، حتّى يتكلّم الكاتب. فعلى هذا المعنى يخرج قول أبي عليّ 5 ، وهو حسن. كما أنّه لو كتب طلاق امرأته لم تطلّق، في بعض القول، حتّى يتكلّم. . وقال من قال: إنّ الكتاب كلام. فعلى هذا يخرج قول أبي الحسن 5 وقد ثبت الاحتجاج من سليمان بن داود على بلقيس من منقار طائر بقوله: .[ . ے . ¢ £ ¤ . [النمل: 31 . ينظر في ذلك. هكذا عرفنا من قول الشّيخ أبي سعيد 5 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وإذا ذهب لسان رجل لعلّةٍ حدثت، فأومأ برأسه، وأشار بيده لمعنى يريده في وصيّته، وأراد أن يوصي بذلك؛ لم يجز؛ وإن استدلّ على مراده. لأنّ الحكم لا يقع إلّا على الصّحّة من العقل، وهذا لا يعلم ما يريده بإشارته غير التّوهّم بالظّنّ. فإن قال قائل: إنّ العقل ثابت، فلِمَ لا يؤخذ بإشارته؛ وإن لم ينطق بذلك؟ قيل له: إنّا لا نعلم صحّة عقله إلّا بلسانه، وذلك أنّ الرّجل لو تكلّم بشيء، وهو عندنا صحيح العقل، فخلط في كلامه، أو جاء بشيء يدلّ على ذهاب عقله؛ لكنّا نحكم عليه أنّه زايل العقل. وإنّما دلّنا على ذلك لسانه. الجزء السابع والعشرون 389 [65] UEH .«dE..dG .q«°Uh »a وليس للمملوك وصيّة في ولده الحرّ ولا في ماله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: واعلم أنّي كنت أجبتك في كتاب كتبت به إليك؛ أنّ العبد التّاجر تجوز وصيّته في قضاء دَيْنه في تجارته هو. وقد وجدت في ذلك اختلافًا، وأحبّ ألا تجوز( 1) وصيّته، لأني وجدت ذلك عن ابن محبوب 5 . وأحبّ أن يكون القول بذلك أوكد إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعنه أيضًا؛ وأمّا الذي يموت ويوصي بدَيْن عليه، ويوصي إلى رجل في قضاء دَيْنه وإنفاذ وصيّته، فقضى الوصي الدّيون وباع المال، وأنفذ الوصايا، ثم صحّ أنّ الرّجل عبد مملوك. فالذي معنا؛ أنّ وصيّة العبد لا تجوز، وأنّه لا يجوز( 2) أمره في ماله. ولا مالَ له، إلّا فيما قد جعل له مولاه فيه التّصرّف، من إخراجه للتّجارة. .« يجوز » 1) في ب ) .« لا تجوز » 2) في ب ) 390 المجلد الخامس عشر فإن كان سيّده قد خَ . رجَهُ للتّجارة، وصحّ ذلك، وأوصى بقضاء دَيْنه الذي أدانه في ذلك الحال؛ مما في يده من ذلك المال؛ الذي هو مخرج فيه للتّجارة؛ فقد جاز ذلك معنا. لأنّ فعله في ذلك جائز في المال على سيّده. وأمّا ما سوى ذلك من حجّ، أو أروش، أو غير ذلك، أو ديون في غير التّجارة، أو كان قد أخرجه سيّده من حال التّجارة، ومضى أحكام ما هو فيه من التّسليط في التّجارة، فلا تجوز وصيّته، ولا إقراره في ذلك. فإن كان هذا المال قد نفذ على وجه حقّ فقد جاز، وإن كان على غير ذلك لم يصحّ ذلك. فإن أدرك المال بعينه رجع إلى سيّده، وضمن الوصيّ للمشتري ما قبض منه في الحكم، ورجع الوصيّ على الغرماء إن قدر عليهم، وإن لم يقدر عليهم وغابوا أو ماتوا فلا شيء له. ويضمن للمشتري. إلّا أن يكون الوصيّ شرط على المشتري: أني إنّما بعت لك هذا المال ولا علم لي به، فإن استُحقّ منك هذا المال، فلا حقّ عل . ي لك. فإن شرط عليه فلا شيء عليه للمشتري، وإن لم يدرك المال بعينه، وصحّ على من أتلف هذا المال، كان على من أتلفه ضمان ذلك، شرواه أو قيمته برأي العدول؛ إن أعدم شرواه. الجزء السابع والعشرون 391 [66] UEH .«fEé.dGh .E«.°üq dG .«q °Uh »a وسألته عن الصّبيّ؛ اليتيم واليتيمة؛ إذا أوصوا وصيّة الموت، هل تجوز وصيّتهم؟ قال: نعم؛ إذا كانوا عاقلين، ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف ولا تجوز عطيّتهم. قلت: يوصون بأيمان وحجّ؛ هل يثبت ذلك لهم؟ قال: ليس يثبت لهم. إنّما سمعنا أنه يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف. قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال؛ يجوز؟ قال: لا. قلت: فإلى كم؟ قال: إلى الخمس. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: في صبيّ أقرّ بالبلوغ عند موته، وهو بحدّ البالغ، أنّ وصيّته جائزة، وإقراره إذا أقرّ بالبلوغ جائز، وهو في حدّ البالغ. 392 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: فمتى تجوز وصيّتهما عند الموت؟ قال: إذا عقلا الوصيّة ولم يلَ . قنَا، وأوصيا من أنفسهما بوصيّة من المعروف، أو من أبواب الب . ر، وأوصيا لإنسان غني أو فقير، جازت وصيّتهما إلى خُمُس مالهما، وقد قيل: إلى الرّبع أيضًا تجوز. ولا أمضي لهما الثّلث كما أمضيته للبالغ. ولعلّ فيهما قولًا آخر: أنّه يجوز لهما إلى الثّلث. والله أعلم. را أن يوصيا به فلا تجوز وصيّتهما. ِ وإن لقنا الوصيّة ولم يحسنا يوصيان بما أُم وإن لم يعرفا لُ . قنَا أو كان من تلقاء أنفسهما جازت وصيّتهما، إلّا أن يكون في ح . د يُعلَم أنّ مثلهما لا يعقل الوصيّة، وإنّ ذلك إنّما هو تلقين؛ فلا تجوز وصيّتهما. قلت: أرأيت إن أتاهما آت فقال: أوصيا بكذا وكذا للفقراء، وأوصيا لفلان بكذا وكذا. ففعلا، أيكون هذا تلقينًا؟ وهما ليس في حدّ الصّغير الذي لا يفهم؟ هما أرفع من ذلك. قال: أقول: إن هذا ليس بتلقين وأقول: إنّه جائز. ولكنّ التّلقين عندي أن يقول لهما: أوصيا بكذا وكذا؛ فيقولان: كيف نقول؟ فيقول لهما: قُولَا كذا وكذا. فيعلمهما كيف يلفظان. فهذا عندي تلقين. ولا تجوز هذه الوصيّة. ومن غيره: قال: الذي معنا؛ أنّه أراد أنهما ليس في حدّ الصّغير الذي لا يفهم. هما أرفع من ذلك. وهو كذلك. قلت: أرأيت إن قال: نريد أن نوصي بكذا وكذا، فكيف نقول للشّهود؟ فقال لهما: قولا كذا وكذا. أيكون هذا تلقينًا؟ قال: ما أقول هذا تلقينًا، وأقول: إنّه جائز، لأنهما هما عقلا ذلك، ولكنّهما أرادا معرفة القول الذي تثبت به الوصيّة. الجزء السابع والعشرون باب [ 66 ] : في وصيّة الصّبيان والمجانين 393 وقد يفعل ذلك الرّجل البالغ. وليس ك . ل يحسن اللّفظ الذي يثبت به. وهذا جائز. قلت: أرأيت إن كانا مراهقَيْن( 1) وأمرا، أو لقّنا؛ أتجوز وصيّتهما؟ قال: أقول: إنّ وصيّتهما إذا كانا على هذا الحال جائزة، وليس هذا عندي بأشدّ من البيع. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وإذا عقل الغلام وأوصى بالمعروف جازت وصيّته؛ . ولو لم يحلم. وقد أجازهما عمر بن الخطّاب 5 وأجاز عمر بن عبد العزيز وصيّة جارية ابنة سبع سنين، ووصيّة غلام ابن عشر سنين. وقال من قال: إذا أوصى جازت وصيّته إلى الثّلث. وقال من قال: إلى الخمس من ماله، وهو أحبّ القولين إليّ. ومن غيره: وقال من قال: إن وصيّة الصّبيّ لا تجوز، ولا يحكم بذلك في ماله حتّى يبلغ، لأنّه زائل عنه الغرض، فأحرى أن لا تجوز عليه الوسائل إلّا أن يُتِمّ الورثة ذلك. فإن أوصى الغلام بشيء من الحقوق، وأوصى لإنسان بقيامه عليه، فلا تجوز عليه الحقوق إلّا ببيّنة واضحة وصحّة. والمراهق في الفقه من ناهز البلوغ وقاربه، ولم يبلغ بعدُ، وليس الذي في العشرية « مرافقين » 1) في ب ) الثانية من عمره كما هو شائع اليوم. 394 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن عليّ: وعن رجل مجنون أوصى بثلث ماله للأقربين، هل يجوز ذلك؟ فأمّا موسى بن عليّ فكان يجيز له إلى ثلث ماله، ما يجوز للصّحيح. وأمّا سليمان بن عثمان فكان يقول: يجوز له الخمس. وقال غيره: وقول: لا تجوز وصيّة الصّبيّ ولا المجنون، لأنّ ذلك إتلاف لمالهما. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن جارية أوصت بثلث مالها عند موتها. قال: إن شاء الوليّ أمضاه، وإن شاء لم يمضه، إذا كانت قد عدلت. وإن أمضاه فقد أحسن. قال أبو عبد الله 5 : إذا عدلت وقد كانت تعقل جازت وصيّتها. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي عبد الله: وقال: إذا أوصى الصّبيّ بوصيّة عدل جازت وصيّته إلى ثلث ماله. والعدل عندنا في الحجّ والفقراء والسّبيل. وقال من قال: لا تجوز وصيّته إلّا إلى الخمس؛ ولو كان عدلًا. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّبيّ والمعتوه؛ هل تجوز وصيّتهما؟ قال أبو زياد: حفظنا أنهما إن أوصيا بِخُمُس مالهما جازت وصيّتهما. الجزء السابع والعشرون باب [ 66 ] : في وصيّة الصّبيان والمجانين 395 وقال موسى بن أبي جابر: إنّه إن( 1) كان الصّبيّ يعقل الوصيّة جازت له إلى ثلث ماله. وقال أبو مروان إن كان المعتوه مرّة يعقل، ومرّة يذهب عقله، جازت وصيّته إلى ثلث ماله. ومن غيره: فإن أوصى بحجّ أو زكاة أو أَيْمان، أو نحو ذلك من اللّازم؛ لم يجز. وقال من قال: يجوز في جميع الوصايا من البِ . ر، إلّا الحقوق فإنّه لا يجوز. ولا تجوز وصيّته بشيء لرجل بقيامه عليه، ولا بحقّ له عليه، ولا بِدَيْن له عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب سعيد بن محرز( 2) إلى موسى بن عليّ: وعن غلام لم يبلغ الحلم، وأوصى لخالته بثلث ماله، وذكر في وصيّته دَيْنًا؛ فقال: وأوصيت لخالتي بثلث مالي، وبما قامت عليّ، أو بإحسانها إلي؟ فأمّا أبو زياد فيستضعف ذلك، وقال: تعطى أجر ما قامت عليه، أو نحو ذلك. .( وقد عرفت رحمك الله ضعف من تقبلناه( 3 وقال منير: يجوز لهما. وقال مسلمة: يجوز الخمس. والسّلام عليك ورحمة الله. وقال غيره: وقد قيل: لا تجوز وصيّة الصّبيّ بحقّ عليه، ولا بقيام عليه، وإنّما تجوز في أبواب البرّ. وإنّ هذا لحسن لأنّه من أبواب البرّ. .« إذا » 1) في ب ) « محمد » 2) في أ ) .« لقيناه » 3) في أ و ب الكلمة غير معجمة (غير منقوطة)، وأعجمناها اجتهادًا، وفي م ) 396 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن سماع من محمد بن خالد( 1): وعن صبيّ حضرته الوفاة، والصّبيّ يصلّي ويعقل، فأعتق غلامه؟ قال: يُعتَق العبد إذا كان يصلّي ويعقل. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن جابر وغيره 5 : وعن صبيّة توصي بثلث مالها عند موتها. إن شاء الوليّ أمضى، وإن شاء لم يُمْضِ. « سماع بن خالد » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 397 [67] UEH ¬«dEG .°Uƒj .CG Rƒéj ….dG .q ëdG »a .Ee .e ç.MCG E.«ah وإنّما يجوز للموصي عند الموت في ماله إلى الثّلث، ولا يجوز له أكثر من ذلك، وإنّما يوصي به في أبواب البرّ. وقيل: سأل ابنُ أبي وقّاص النّب . ي ژ : بكم يوصي من ماله؟ فقال: بالثّلث، والثّلث كثير؛ إنك إن تدع عيالك في غنًى، خير من أن تدعهم » .(1)« يتكفّفون النّاس إنّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت، زيادة لكم » : وقال النّبيّ ژ .(2)« في أعمالكم إنّ الله رضي من الغنائم بالخمس، فأنا أوصي » : قال أبو بكر الصّدّيق .« بخمس مالي 1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص بألفاظ متقاربة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ژ سعد بن خولة حديث: 1247 . صحيح مسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث حديث: 3161 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي والطبراني وعبد الرزاق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) إن الله » : ولفظ البيهقي: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ژ .« أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث حديث: 11762 398 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بثلث ماله ثم حدث له مال لم يكن علم به، من ميراث أو نحوه؛ فقال من قال: الثّلث في جميع المال. وقال من قال: إنّما للذي أوصى له بالثّلث؛ ثلث ماله الذي علم أنّه له؛ . فأوصى فيه. ولعلّ هذا رأي موسى بن عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الوصيّة فجائزة بعد الموت، وإنّما الوصايا في ثلث المال بعد ال . ديْن والحقوق والإقرار. وكذلك إن أوصى بجزء من ماله من سدس أو ربع، أو كذا وكذا لفلان، فإنّما ذلك الجزء من بقيّة ماله، بعد الحقوق والإقرار. إلّا أن يكون الموصي قال: بسدس مالي هذا. قبل ال . ديْن. فإن أوصى بذلك أيضًا جاز؛ حيث حدّه على هذه الصّفة. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قَتَلَ الموصِي، فإن قَتَلَ خَطَأً؛ فللموصَى له بالثّلث ثلثُ مالهِ وثلث الدّية، وإن قتل عمدًا فلا حقّ له في الدّم( 1)، إلّا أن يعفو الورثة عن القتل أو يصالحوا، فإن رجع العمد دية كان للموصى له .( ثلث الدّية( 2 إذ يحرَم الموصَى له القاتل من الوصية، قياسًا على .« في الوصية » : 1) كذا في النسخ، ولعل صوابها ) .« القاتل لا يرث » : الوارث القاتل، فإنه محروم بحديث رسول الله ژ 2) إذا حُرم الموصى له القاتلُ عمدًا من الوصية؛ كان منطق . يا أن لا يأخذ شيئًا من الدية، فلا ينتفع ) بما كان عقوبة في حقه، إذ يلزمه دفع الدية إلى أولياء الدم، ولا يأخذ منها شيئًا، وصية ولا ميراثًا. والله أعلم. الجزء السابع والعشرون باب [ 67 ] : في الحدّ الذي يجوز أن يوصى إليه وفيما أحدث من مال 399 قال أبو الحسن: إذا أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل الموصي فللموصَى له ثلث ماله، وثلث ديته، والدّية من المال. وكذلك إن استفاد مالًا من بعد الوصيّة، فللموصَى له ثلث ماله يوم مات. قال أبو سعيد: وقد قيل: لا يدخل في الدّية. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أوصى بثلث ماله؛ ثم استفاد مالًا، أو قتل باختلاف، فقال من قال: إنّما له ثلث ماله يوم الوصيّة. قال المصنّف: وجدت ذلك عن مسبّح. وقال من قال: ثلث ماله يوم مات. قال المصنّف: وجدت أنّ ذلك قول أبي الوليد. قيل له: فالموصي لم يقل: يوم أموت، قال: الوصيّة لا تكون إلّا بعد الموت. وقيل: ثلث ماله يوم مات، مع ثلث الدّية. والدّيّة داخلة في المال. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: قال: يستحبّ للميّت أن يوصي بالخُمُس من ماله، أو قدر الخمس، فيجعل خمس الخمس للفقراء، وما بقي فللأقربين. ذلك لمن كان له ولد، ومن لم يكن له ولد فيستحبّ له أن يوصي بالرّبع من ماله، أو بقدره ثمنًا؛ فيجعل ربع الرّبع للفقراء، وما بقي للأقربين. وعن رجل حضره الموت، في كم تجب عليه الوصيّة؟ فإنّه يوصي بالقليل من القليل وبالكثير من الكثير. وقيل: الوصيّة في ستّمائة درهم فصاعدًا. ويستحبّ أن يوصي بخمس ماله إذا كان له ذلك، ويجعل خمس ذلك الخمس للفقراء، وما أوصى به من دون ذلك فحسن. ويجوز له أن يوصي إلى ثلث ماله. 400 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ¢ ے. ~ } |{ z y x w v u t s . : قوله 8 .[ £ ¤ . [النساء: 12 ولا يحلّ أن يقرّ في الوصيّة فيحيف على وارثه، با . را كان أو فاجرًا. قال: ولا يحلّ له أن يجاوز الثّلث في وصيّته، ولا يحتلْ في هذا، فإن فعل فقد خالف ما أمر الله به، وجار في وصيّته واعتدى. قال: وقد قيل: روي عن النّبيّ ژ أنّ سعدًا قال لرسول الله ژ: أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قال: فأوصي بالشّطر؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثّلث؟ نعم، والثّلث كثير، لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم » : قال .(1)« يتكفّفون النّاس | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من كتاب الرّهائن: قلت: أرأيت إن كان بري.ا من جميع العلائق، فأيّما أفضل له: أن يدع ثلث ماله على ورثته؟ أو يوصي به في أبواب البرّ؟ قال: إذا أوصى لقرابته كما أوجب الله عليه، كان ما بقي على الورثة أفضل، .( لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال لسعد، وقد أراد أن يوصي بماله كلّه. والله أعلم( 2 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) الحديث غير كامل، ولعله اكتفى بذكره قريبًا. ) الجزء السابع والعشرون 401 [68] UEH .E.dG ¢SCGQ .e .ƒ.j Eeh ...q dG .e .ƒ.j E.«a من جامع الشّيخ أبي محمّد: اتّفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم؛ أنّ من لزمه فرض الصّلاة والزّكاة، والحجّ والعتق، والصّدقة عن يمين حلفها، أو نذر وجب عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر أن يفعلها، ولا خَصْم له من المخلوقين فيها، مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدّها، ولا أوصى بها، أنّه لا شيء على الوارث، ولا تعل.قَ أداؤها ولا أداء شيء منها، كان الهالك تاركًا لذلك من طريق النّسيان والعمد. واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها، فقال سليمان بن عثمان وغيره: يجب إخراج ذلك من جملة المال بعد موته، وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال. يا رسول الله » : واحتجّوا أيضًا بقول النّبيّ ژ لما سألته الخثعميّة فقالت إنّ أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرّاحلة، وقد أدركته فريضة الله في الحجّ، فأحجّ عنه؟ قال: ژ : أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيته عنه، أكنت قاضية لذلك؟ .(1)« قالت: نعم. قال: فدَيْن الله أحقّ 1 ) أخرجه الربيع والدارمي وابن حبان والنسائي عن ابن عباس. ) قَالَتْ: ،«؟ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبيِك دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهُ » : لفظ الحديث في الربيع = .« فَذَاكِ ذَاكِ » : نَعَمْ، قَالَ 402 المجلد الخامس عشر فقالوا: قد شبّه الحجّ بال . دين. فلمّا كان ال . ديْن من رأس المال؛ كان الحجّ مثله. والله أعلم. قال موسى بن عليّ، ومحمّد بن محبوب، وأبو معاوية، وأبو المؤثر، وغير هؤلاء من الفقهاء رحمهم الله : ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحجّ وغيره؛ يرجع إلى الثّلث إذا أوصى به الميّت، هذا الذي أوجبه النّظر عندي. ويشهد بصحّته الخبر. وذلك أنّ ال . ديْن يجب قضاؤه وإن لم يوص به، والحجّ فلا يجب قضاؤه إلّا بعد الوصيّة؛ لاتفاقهم جميعًا على ذلك. وأيضًا؛ فإنّ ال . ديْن لو قضي عنه في حياته؛ بغير أمره لسقط عنه أداؤه، وكذلك بعد وفاته باتّفاق. ودليل آخر: أنّ المريض لو كان عليه دَيْن وحجّ، ولم يخلّف وفاءً لقضائهما، أن يبدأ بال . ديْن فيقضي. ولو كان سبيله سبيل ال . ديْن لضرب له معه. . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ودليل آخر قول الله تعالى: . . » . ¹ . ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « .[11 ، المنافقون: 10 ] . . ¾ ½ ¼ فالإنسان لا يتحسّر على ما لا يقدر عليه وعلى فعله، وإنّما يتحسّر على ما يقدر على فعله. . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . وكذلك قوله جلّ اسمه: . { ~ ے .[100 ، [المؤمنون: 99 .104 ، مسند الربيع، كتاب الحج، [ 1] باب في فرض الحج، حديث 392 ، ج 1 ولفظ النسائي: عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج .« فدين الله أحق » : قال، نعم قال «؟ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه » : عنه؟ قال صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الكفارة ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى . الذي كان الفرض عليه واجبًا، حديث: 4054 . سنن الدارمي من كتاب المناسك، باب الحج عن الميت حديث: 1829 . السنن الكبرى للنسائي كتاب المناسك، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين حديث: 3495 = الجزء السابع والعشرون باب [ 68 ] : فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال 403 إنّما يطلب الرّجعة إلى ما فاته من الواجب وغير الواجب، لا يطلب الرّجعة. وإنّما شبّهه رسول الله ژ بال . ديْن، لأنّ المرأة سألت عن الأداء؛ فشبّه لها ذلك بأداء ال . ديْن، إذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها ال . ديْن عنه إذا قضته. ولم تسأله عن الوجوب فيَرِدُ الجواب عنه. والله أعلم، وبه التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فالحَجّة إذا أقرّ بها أنها حجّة الفريضة التي تلزمه، وأوصى بإنفاذها. وكذلك زكاة ماله التي هي مضمونة عليه، إذا أقرّ بها وأوصى بإنفاذها؛ يكون هذا من رأس المال، أو من الثّلث؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك: فقال من قال: إنّه من رأس المال. وقال من قال: إنّه من الثّلث. قال: وأمّا إذا أقرّ أنّ عليه حجّة أو زكاة، ولم يقرّ أنّها زكاة ماله، ولا حجّة الفريضة، فهذا يخرج عنه من رأس المال، لأنّه يمكن أن يكون لزمته من غيره، فصارت عليه دَينًا، على معنى قوله. قلت له: فكفّارة الأيمان، وكفّارة قتل الخطأ، ما يخرج من الثّلث، أو من رأس المال؟ قال: معي؛ أنّ اللّوازم المجتمع عليها، التي تلزم لله، يختلف فيها: قال من قال: إنّه من رأس المال. وقال من قال: من الثّلث. قلت له: فالحقوق التي تلزم لله بالاختلاف من الثّلث مع من يلزمها أم من رأس المال؟ 404 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّ الذي يختلف فيها عند من يراها لازمة؛ هي مثل المجتمع عليها عنده؛ فيما يشبه عندي. قال: وأمّا حقوق العباد إذا ثبتت فهي من رأس المال. وليس أعلم أنّ أحدًا يختلف فيها على معنى قوله. قلت له: فإن استفرغ حقّ العباد جميع ماله، وكان قد أوصى بحجّة أو غيرها من اللّوازم لله، هل يقضى المال كلّه في ال . ديْن؟ ولا يترك لما يلزمه لله من الحقوق شيئًا؟ على قول من يقول: إنّها من الثّلث؟ قال: معي؛ أنّه يقضى ال . ديْن الذي للعباد فإن بقي من المال شيء؛ كانت الحقوق اللّازمة، وجميع الوصايا، في ثلث ما بقي من المال؛ على قول من يقول: إن حقوق الله في الثّلث. وإن لم يبق شيء لم يحكم للوصايا بشيء، وقُضِي كلّه في ال . ديْن. قلت له: فوصيّة الأقربين من الثّلث؟ قال: هكذا عندي ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قلت: فالعتق لغير كفّارة في المرض؛ من رأس المال؟ أم من الثّلث؟ قال: معي؛ أنّه من الثّلث. وفي بعض القول: إنّه من رأس المال. قلت له: فالاختلاف في العتق لغير كفّارة؛ أنّه من رأس المال، أو من الثّلث، كالاختلاف في العتق في الكفّارة؟ قال: أمّا إذا أعتق الذي تلزمه الكفّارة في حياته عن كفّارته، فمعي؛ أنّه قد جاز وقد أدّى ما عليه ولا أعلم في ذلك اختلافًا ولو لم يخلّف من المال غيره وخلّف دَيْنًا. والله أعلم. الجزء السابع والعشرون باب [ 68 ] : فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال 405 وأمّا إن أوصى بالعتق عن الكفّارة؛ فيشبه أن يكون الاختلاف فيه؛ وفي العتق لغير الكفّارة سواء عندي، على معنى قوله. قلت له: فإذا كانت الوصايا منها لوازم، مثل الزّكاة والحجّ والكفّارات، ومنها نفل. هل يبدأ باللّوازم، ويخرج لجملتها تامّة؟ فإن بقي من الثّلث شيء وزعه( 1) على وصايا النّفل؟ وإن لم يبق شيء لم يترك له شيء؟ أم يحاصص جميع الوصايا اللوازم والنفل في الثلث؟ قال: معي؛ أنه في بعض القول: إنه يحاصص الوصايا باللوازم والنفل في الثلث، على قدر كثرتها وقِلّتها. وفي بعض القول: إنه يبدأ باللوازم، تخرج كلها تامة، كما أوصى بها، فإن بقي شيء وزّعه بين وصايا النفل. وإن لم يبق شيء لم يُحكم له بشيء. قلت: فإن كان الثلث ينقص عن الوصايا اللازمة دون النفل، يوزع بين الوصايا اللازمة وحدها، أم بين الوصايا اللازمة والنفل؟ قال: معي؛ أنه تُقَدّم اللوازم، يوزّع بينها الثلثان. ويدع النفل. والذي يشركهم جميعًا فهو يشركهم، نقَصَ الثلث أو تمّ، على معنى قوله. قلت له: فتعلم أن شيئًا من الوصايا تكون لازمة للعباد أم إنما هي نفل، فإذا أقرّ بلزومها فقد صارت ح . قا؟ قال: لا أعلم ذلك على الإطلاق، إلا أن يكون ح . ق قد لزمه لا يُعرف ربّه فيوصي به للفقراء. فهذا عندي يشبه اللوازم على معنى قوله. .« فيدعه، لعله: وزعه » 1) في أ و ب ) 406 المجلد الخامس عشر قلت له: فإذا أوصى بتبعةٍ لزمته، وليس يُعرَف ربّها، هل تكون من الثلث؟ قال: معي؛ أن هذا من رأس المال، لأنه حقوق للعباد. قلت له: فإذا أقرّ بها على الصفة، ثم أوصى بها بإنفاذها على الفقراء، يكون من رأس المال أيضًا؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن أقرّ بها على الصفة، هل عليه غير ذلك أن يوصي بإنفاذها على الفقراء؟ قال: لا أعلم ذلك يلزمه، وإنما يلزمه أن يقرّ بها على الصفة التي تلزمه، وينفذ على ما يراه المسلمون، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وزعم ابن المعلّا، قال: المدَب.ر والحجّ والأَيْمان من الثلث. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن الحواري: وذكرت في رجل أنه أعتق عبدًا، فإن كان أعتقه في مرضه فهو من ثلث المال، وإن كان أعتق عبده( 1) في صحّته، فهو من رأس المال، والعتق ماض في الصّحّة والمرض. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقرّ عند موته أنّي قد دبّرت غلامي هذا في صحّتي، هل يكون من الثّلث أو من رأس المال؟ فهو عندنا من ثلث ماله. أم يحاصص جميع الوصايا اللوازم والنفل في الثلث؟......، فإن كان أعتقه في مرضه فهو من ثلث » (1) ناقصة من م. وهو سقط كبير يبلغ قرابة صحيفتين. « المال، وإن كان أعتق عبده الجزء السابع والعشرون باب [ 68 ] : فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال 407 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ضيّع صدقته سنين، فلما حضرته الوفاة أقر أني لم أؤدّ زكاتي من كذا وكذا سنة، فعلي كذا وكذا من درهم، وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فعدت الثّلث. وكرهوا الورثة أداء الزّكاة فقد سألت عن ذلك. فأمّا هاشم فرأى الزّكاة تامة والنّقص فيما بقي. وأمّا الأزهر فرأى النّقص في جميعه، وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان. وأمّا موسى فقال: كلّ من ثبت عليه شيء في حياته في صحّته من صدقة ماله؛ أنّه من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي عبد الله وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بوصيّته وقال: إنّ أميّ كانت أوصتني بوصيّة فلم أخرجها. سألتَ من الثّلث تكون أم لا؟ فاعلم أنّه إن كان لأمّه مال قد ورثه هو، وقد أوصى بهذه الوصيّة، أخرجت وصيّة أمّه تامّة، من ثلث ماله الذي ورثه عن أمّه، إن لم يكن ورثها غيره. وإن لم يكن لها مال ورثه عنها، فهذه الوصيّة التي أوصى بها عن أمّه، مع ما أوصى به عن نفسه كلّه في ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } قال عبد الله بن حازم: ال . ديْن من رأس المال، والوصايا كلّها من الثّلث. وقال: في رجل أعتق غلامًا صغيرًا؛ إنّه يعتق، وله النّفقة في ماله، من ثلث ماله. 408 المجلد الخامس عشر قال غيره: نعم قد قيل هذا وقال من قال: إذا أعتقه في مرضه من الثّلث، وكانت نفقته ضمانًا عليه في المال كلّه، لأنّه ضمنه في حياته، وهو جناية جناها على نفسه. وكذلك إن أعتق عبدًا له فيه شريك في مرضه، عُتِق العبد، وكانت حصّته من العبد من ثلث ماله، وحصّة شركائه في ماله من رأس المال لأنّها جناية. وقال من قال: من ثلث ماله أيضًا، لأنّه في المرض. والقول الأوّل أحوط عليه، لأنّه أتلف مال شريكه فضمنه، فهو عليه في ماله. وكذلك نفقة الصّبيّ محكوم بها عليه في حياته؛ فهي دَيْن عليه في ماله. قال غيره: وقد قيل: إذا كان التّدبير أو العتق في الصّحّة كانت النّفقة من رأس المال. فإذا كان في المرض فالنّفقة من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن تلزمه كفّارة صلوات وحجّ وزكاة، ووصيّة للفقراء ولأقربيه؛ يعجز ثلث ماله عنه. فهل ينفذ الثّلث في الحقوق التي لله إلى أكثر من الثّلث؟ وهل يجوز لمن يوصي أن يجعل الحجّ والزّكاة من رأس المال؟ فعلى ما وصفت: فأمّا ما كان من الوصايا في أبواب البرّ، مثل الأقربين والفقراء وحجّ النّافلة، وما يشبه ذلك من النّوافل، فلا يجوز أن ينفذ بذلك الثّلث. وأمّا ما كان من حجّ الفرائض والزّكاة، والكفّارات من الصّلوات والأيمان، وما يلزمه من الكفّارات؛ فهذا يكون من الثّلث. وقد قال بعض الفقهاء: هذا يكون من رأس المال ومن تعدّى بها أكثر من الثّلث؛ جاز له ذلك على قول بعض الفقهاء. وهذا إذا لم يكن برأي الحاكم. فإذا كان برأي الحاكم لم يكن له إلّا ما رأى الحاكم. الجزء السابع والعشرون باب [ 68 ] : فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال 409 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا صحّ على رجل دَيْن في الصّحّة، بإقرار منه أو بيّنة، ثم أقرّ بدَيْن في المرض؛ فدَيْن الصّحّة أولى. ولا يجوز إقراره في المرض إلّا أن يصحّ ذلك بالبيّنة؛ فإذا استوفى الغرماء أخذ الذين أقرّ لهم في المرض. بلغنا ذلك عن إبراهيم النّخعي وعطاء. وقال غيرهم: الإقرار في المرض ثابت مع الإقرار في الصّحّة، ومع الحقوق التي صحّت في المرض، وكلّ ذلك في رأس المال. 410 المجلد الخامس عشر [69] UEH .PE.fEEH ¢Uƒj .dh ˆ .q ëH ôq bGC GPEG »°Up ƒ.dG »a ومن أوصى أنّ عليه حجّة أو نذرًا، أو أيمانًا أو كفارات، ولم يقل: أدّوه عني. فقيل: ليس هذا بشيء ثابت، إنّما هو كأنّه أقرّ به ولم يوص بإنفاذه عنه، إلّا أن يقول: إنّي أُوصي بحجّة، أو بأيمان، أو بنذر. فإنّ هذه وصيّة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا أقرّ بشيء من اللّازم مما قد قيل: إنّه من رأس المال. وقيل: إنّه من الثّلث. فالذي يقول: إنّه من الثّلث لا يوجب إنفاذه إلّا أن يوصي به. والذي يرى أنّه من رأس المال؛ يثبت ذلك على الموصي والورثة، ولزمهم إنفاذه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقول في وصيّته عند الموت: عليّ ثلاثون حَ . جةً، وعليّ عشرون يمينًا، وعليّ كفارات صلوات. ويسمي بعدها، ويقول: يُخرج هذا عني من مالي. أيكون في الثّلث؟ أم في رأس المال؟ فهذا على ما وصفت، يخرج من ثلث ماله. لأنّ هذا من وجوه الوصايا. الجزء السابع والعشرون باب [ 69 ] : في الموصِي إذا أقرّ بحقّ لله ولم يوص بإنفاذه 411 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ المريض أنّ عليه كفّاراتٍ، أو زكاةً، ولم يوص به، وإنّما هو أقرّ بذلك. . قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك. وفيهم سليمان بن عثمان 5 وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلّا أن يوصي به. وهو قول موسى بن . عليّ 5 ومحمّد بن محبوب 5 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أقرّ أنّه لم يكن يُزَ . ك مالًا من ماله، في مرضه، ثم مات. هل على الوارث الزّكاة؟ قال: معي؛ أنّه إذا احتمل أنّه لم يكن يزكّيه بعذر؛ فلا معنى لإقراره هذا. ولو كان لا يحتمل إلّا أنّه مقرّ بزكاةٍ؛ قد كان أضاعها في هذا المال، ولم يزكّها، فأحسب أنّه في بعض القول: إن الإقرار في مثل هذا واجب، لأنّه مضمون في ذمّته بمنزلة ال . ديْن. ولعلّ ذلك يخرج على قول من يقول: إنّه من رأس المال. وأرجو أنّه في بعض القول: إنّه لا يثبت إقراره إلّا أن يوصى به في الحكم. 412 المجلد الخامس عشر [70] UEH .KQƒdG .©.j .«c .jr .s dG ¬...à°SG GPEG ….dG .E.dG »a وعن رجل هلك وترك مالًا، وعليه حقوق للنّساء، وديون للناس؛ يدخل فيها اليتيم والغائب. ولم يوص، وأراد الوارث أن يقضي ما علِم على والده من الدّيون والحقوق، من مال الهالك، ويقبض( 1) جملة المال عن الحقوق والدّيون. فهل لهذا الوارث مدخل أن يقضي من حضر من النّاس، ويسأل من طمع فيه من أهل الحقوق، ويوقف للغائب واليتيم قطرًا من المال، ويأكل ما بقي، ويبيع ويتلف؟ وإنّما تكون الفضلة التي يأكلها أو يتلفها، لأنّه دعاه بعض أصحاب الحقوق إلى ترك النّصف من حقوقهم، فرجا الفضل، وهو الذي يريد أن يأكله ويتلفه، ويوقف للغائب واليتيم حصّته تامّة. وكذلك قلت: إن كان الغائب في بعض قرى عُمان، أيلزمه أن يحمل ماله ونفسه إليه ليعطيه حقّه؟ وكذلك إن كان مسجدًا: أعليه أن يقوم، به ويؤدي ذلك فيه؟ وقلت: ما تقول إن أنا غمست يدي في المال، وقضيت مَن حضر، وأخّرت من غاب والأيتامَ؟ وفعلت كما يفعل الذي له المال وعليه ال . ديْن؟ وقلت: ما تقول إن حدث بي حدث الموت؛ قبل أن يصير إلى كلّ ذي حقّ ح . قه؟ أكون سالمًا، أم كيف الرّأي في ذلك؟ .« ويقبض، ولعله ويقضي » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 70 ] : في المال الذي إذا استهلكه ال . ديْن كيف يفعل الورثة 413 وقلت: ما تقول إن أنا قضيت من ال . ديْن ما ثقل منه، حتّى إذا بقي من ال . ديْن القليل ليتيم أو غائب؛ قسمت ما بقي من المال على الورثة، وعرّفتهم ما بقي من ال . ديْن، وقلت لهم: على كلّ واحد منكم من ال . ديْن بقدر ما وقع لهم من الميراث، وعرّفتهم ذلك، أقرّوا بال . ديْن أو أنكروا. هل يجوز لي مقاسمتهم على هذا الوجه؟ فليس للوارث إلّا ما فَضَل من ال . ديْن. وإذا لم يكن المال يقوم بال . ديْن، وكان ينقص عن ال . ديْن؛ كان الغرماء أسوة في المال؛ للمقل بقلّته والمكثر بكثرته. فإن ترك أحد من الغرماء من ماله شيئًا للوارث جاز له أكله، وإن تركه للهالك رجع على الغرماء؛ حتّى يستوفوا حقوقهم. وإنّما يباع من المال بقدر حصّة الحاضرين من الغرماء، الذين يقدر على تسليم ذلك إليهم، والباقي يكون موقوفًا إلى أن يقدر على أدائه. والغائب من المصر واليتيم يقيم لهم الحاكم وكيلًا يقبض مالهما. والغائب في المصر يحتجّ عليه أن يحضر في قبض ماله؛ فإن لم يحضر بعد الحجّة أوقفت له بقدر حقّه، وأقام( 1) له الحاكم وكيلًا يقبض حقّه. وما سلّم إلى الغرماء من المال بحكم من الحاكم، فلا يلحقهم سائر الغرماء الذين لم يقبضوا حقوقهم؛ إن تلف المال. وإن قبضوه بغير حكم حاكم؛ ثم تلف المال قبل أن يصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم؛ تحاصصوا فيما قبضه القابضون من الغرماء. وقلت: ما تقول إن لم يكن للوارث دخول في هذا، وعظم عليه الشّيء وثقل، وفي يده من المال سيف وكتب وغير ذلك. .« أو أقام » 1) في ب ) 414 المجلد الخامس عشر كيف يعمل بذلك؟ وكيف خلاصه منه؟ على ما وصفت لك من دَيْنه( 1) أنّه يحيط بماله؟ وعسى يزيد. فليس للوارث أن يتملك شيئًا من المال لنفسه؛ إلّا بعد بلوغ أهل الحقوق إلى حقوقهم. فإن حاز شيئًا من المال على وجه الحفظ له، إذا لم يكن له ثَ . م وص . ي يقوم به، ولا وصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم، فحازه ليحفظه إلى أن يصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم، وهو يقدر أو لم يقدر على ذلك في الوقت، أو لم تقم عليه حجّة لأصحاب الحقوق فيدفعها، جاز له ذلك الحوز على هذا السّبيل. وإن تلف المال فلا ضمان عليه في هذا الوجه. قلت: ما تقول إن كان الورثة جماعة فأقرّ بعض بال . ديْن وأنكر بعض وأخذوه بالمقاسمة، أيلزمه ذلك؟ وهو يعلم أن ليس في المال فضل له ولا لهم، على علمه. ما الذي ترى له أن يفعله؟ فإذا لم يصحّ ال . ديْن مع جميع الورثة، حتّى تقوم عليهم بذلك الحجّة، كانت حجّة من لم تقم عليه الحجّة بال . ديْن قائمة على من أقرّ بال . ديْن. وعليه أن يقاسمه المال. فإذا صار إليه حقّه في المال أنفذه في دَيْن الهالك حيثما بلغ، على جميع الغرماء بالحصص، إن كان المال مستهلكًا له بال . ديْن. فإن بقي له من ماله شيء كان له، وإن نقص فليس عليه غرم، وإنّما عليه من ال . ديْن بقدر ما لَهُ من الميراث. والله أعلم بالصّواب. وقلت: ما تقول إن رفع عليه بعض أهل الحقوق، أو طلب فأقرّ لهم بحقّهم الذي على أبيه، فطلبوه تا . ما، ولم يصدّقوه فيما يدّعيه أنّ على أبيه لغيرهم دَيْنًا. وإذا قضاهم حقوقهم تامّة لم يبق للآخرين شيء، أو نقص عن وفاء ديون الآخرين؟ .« دينهم » 1 ) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 70 ] : في المال الذي إذا استهلكه ال . ديْن كيف يفعل الورثة 415 قلت: كيف له أن يفعل على ما وصفت لك؟ وهل له أن لا يقاسمهم، ويدعهم والمال؟ فقد مضى الجواب في ذلك، إن كنت تعني أنّ الدّيون إنّما صحّت بإقرار الورثة. فإن كان بعضهم إنّما صحّت حقوقهم بالبيّنة، وبعضهم بإقرار( 1) أحد الورثة. فمن صحّ حقّه بالبيّنة كان حقّه في رأس المال من الجملة، فإن بقي شيء من المال كان على المقرّ في حصّته، لمن أقرّ له، على حسب ما وصفت لك في المسألة الأولى. وتجب عليه مقاسمة شركائه( 2)، لأنّه لا يص . دق عليهم. وقلت: ما تقول إن أراد أن يبيع مالًا للهالك من مسيل، وهي شركة فيهم بين اليتامى والأغياب. هل يجوز له أن يبيعه لبعض شركائه فيها كان ثقة أو غير ثقة، ويعرضه لأحد من أصحاب ال . ديْن شركاء أو غير شركاء، ثقات أو غير ثقات؟ فإذا كان هذا المال يجوز بيعه من الأموال التي يجوز بيعها، وله فيها شركاء أيتام؛ فقد قال من قال: ليس له أن يبيع حصّته من هذا المال المشاع؛ إذا كان فيه شركاء يتيم أو غائب؛ إلّا على من يأمنه على اليتيم والغائب. لأنّه يجعل له السّبيل على شريكه، لأنّه ليس له أن يدخل على شريكه الضّرر؛ ببيعه لمن لا يأمنه على حصّة شريكه. وسواء عندي كان شريكًا بغير هذه الحصّة التي يشتريها، أعني المشتري أو غير شريك، لأنّه في تفرّده في حصّة اليتيم والغائب يخاف منه عليهما غير الشّركاء. والله أعلم بالصّواب. ناقصة من ب. « الورثة. فإن كان بعضهم إنّما صحّت حقوقهم بالبيّنة، وبعضهم بإقرار » ( 1) .« مقاسمته لشركائه » 2) في ب ) 416 المجلد الخامس عشر [71] UEH ¬àKQh ¢†©H »£©j .CG ¬KQGh .dEG ..W ..«a في رجل حضره الموت، وكان له من الورثة ولد ذكر وزوجة، وهي أمّ الصّبيّ، وقد حضره قوم ليوصيَ؛ فقال لهم: فإنّي أحبّ أن أصل ولدي هذا من مالي. فقال له القوم الذين حضروا إليه: لا تنفل وارثًا على وارث. فقال لزوجته: اجعليني في الحلّ، وأتِمّي لي ما أشهدت به من مالي لولدي. فقالت له: افعل في مالك ما شئت، وما أردت. فأشهد ذلك الرّجل الهالكُ الموصِي جماعةَ مَن حضره لولده لذلك؛ بقطع أرضٍ ونخلٍ ومنازلَ لولده. قلت له: وأكّدوا له( 1) ذلك بإقرارٍ منه لولده. وقلت: إن قال: وليس هو له بوفاء، كان ذلك في مرضه الذي مات فيه، وولده ذلك صبيّ. فلما أن مات الوالد طلبت المرأة تريكته( 2) من تلك القطع؛ الأرض والنّخل وهو سهوٌ من الناسخ. « وأكدوا » 1) في ب زيادة ) 2 ) كذا في أ و ب، والمشهور: تركته. والتريكة ما تُرك، ويطلق على المرأة التي لم تتزوج، وعلى ) الروضة المهملة، وعلى بيض النعام بعد خروج ولدها منه. الجزء السابع والعشرون باب [ 71 ] : فيمن طلب إلى وارثه أن يعطي بعض ورثته 417 التي أقرّ بها زوجها لولدها الصّبيّ؛ ميراثها منها. ومنعها عن ذلك وليّ اليتيم، وقال لها: أنتِ أذنتِ له في ذلك، ورضيتِ بفعله. فقالت: لم يكن لي ذلك الوقت في ماله حقّ، ولا لي عليه سبيل؛ فامتنعت؛ فلمّا أن مات واستحققت ميراثي من ماله طلبته منه. ونزلوا جميعًا إلى رأي المسلمين. فما عندك في ذلك؟ فعلى صفتك هذه؛ فإذا ثبتت الشّهادة من المقرّ بإقرار ثابت، أو قضاء بحقّ عليه له، وليس هو له بوفاء؛ فذلك ثابت على المرأة؛ أتَمّت أو لم تُتِمّ، في حياة الموصِي أو بعد موته. وإن كان لا يتمّ ذلك في قول المسلمين إلّا بإتمامها، وكانت قد أذنت له بذلك في حياته، وفعَلَه عن رأيها؛ فقد قيل في ذلك: إنّه لا يجوز لها فيه رجعة إذا أذنت له به. وقيل: إن لها فيه الرّجعة لأنّها أذنت له فيما لا تملك. 418 المجلد الخامس عشر [72] UEH ¬KGô«e .Y ¬dEe .e Ek.«°T ¬àKQh ¢†©H .£YCG ..«a وعن رجل له ابنان وورثة غيرهما؛ فقطع الورثة من بنيه بشيء من ماله، عن ميراثهم منه، وأقرّ لابنيه بما بقي، أو جعل ما بقي لابنيه غير ميراثهما. قلت: هل يثبت هذا على الورثة قطعهم عن ميراثهم منه؟ ويُسمّى لهم به، ورضوا بذلك أو لم يرضوا به؟ وإن أتم برضاهم به أو تَمّ، فإن كان إنّما يتمّ برضاهم به. قلت: هل يحتاج في ذلك إلى رضى بقيّة الورثة؟ ولا يتمّ إلّا برضى الورثة جميعًا؟ أو يتمّ بفعله هو، أو لا يتمّ ذلك بفعله؟ ولا بإتمام جميع الورثة في حياته ولا بعد موته؟ فإن كان إنّما أعطاه ذلك عن ميراثه منه وتراضيا بذلك، فذلك لا يتمّ إلّا عن رضى( 1) من الورثة، وإتمام من بعد موت الهالك. وكذلك لا يتمّ عليه هو ذلك إلّا بإتمام منه بعد موت الهالك. ولو كان ذلك برضى جميع الورثة؛ قبل موت الهالك؛ لم يضرّ ذلك، ولم ينفع. وأمّا ما أقرّ به لبقيّة ورثته من ماله؛ فإذا لم يستبين فيه شيء؛ وإنّما أقرّ به إقرارًا؛ فالإقرار ثابت، وهو أولى بما اكتسب على نفسه من خير أو شرّ. وهذا في الحكم إلّا أن يعلموا هم خلاف ذلك. .« رضاء » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 72 ] : فيمن أعطى بعض ورثته شيئًا من ماله عن ميراثه 419 | :.`dCE`°ùe } وقال بعض أهل العلم في رجل أوصى لرجل بنخلة من ماله، بح . ق له عليه. والموصَى له لا يرث من الموصي شيئًا، أو يرثه؛ فقال الموصي: قد أعطيت فلانًا هذه النّخلةَ، أو أوصيت له بهذه النّخلة، بح . ق له عليّ، وبميراثه. قال: إن قال: قد أوصيت له بهذه النّخلة، أو أعطيته هذه النّخلة بحقّ له عليّ، وبميراثه من مالي. فكان له مال غير تلك النّخلة أو القطعة. فإن رضي الموصَى له بما أوصى له بتلك النّخلة أو القطعة؛ بحقّه وبميراثه من ماله كان له ذلك، وإن غير ذلك كان له نصف قيمة النّخلة أو القطعة بحقّه، وله ميراثه من ماله، ومن سائر النّخلة. وإن لم يتمّ( 1) الورثة الوصيّة والقضاء؛ كان له نصف النّخلة بحقّه، وله ميراثه من نصفها ومن سائر المال. وإن قال الموصي: قد أوصيت له بهذه النّخلة، أو القطعة بحقّ له عليّ، وبميراثه، فلم يسمّ، أو لم يكن للموصي إلّا تلك النّخلة؛ فإذا كان كذلك؛ فإنّ النّخلة للموصى له بحقّه، وله ميراثه( 2) من سائر ماله. قال: وكذلك لو أوصى له بنخلة من نخله، أو بشيء من ماله، بح . ق له عليه، ن قِبَلِ سَلْفٍ له عليه؛ كانت النّخلة للموصى له بحقّه، ولم يدخل ِ وبِجَر . ي حَ . ب م السّلف في النّخلة بشيء، وكان ذلك معارضة، وثبت الحلال وبطل الحرام. قال: وكذلك لو أوصى له بهذه النّخلة؛ بحقّ له عليه، وبِزِ . ق من خمر، أو ثمن زقّ من خمر، أو بشيء من الحرام، كانت النّخلة كلّها له بحقّه، ولا يضرّه ذلك القول. .« لم يتمّوا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 420 المجلد الخامس عشر [73] UEH .b.°U hCG ..Y .e â«q .dG .Y »q ëdG ..©j E.«a .dP ¬.°TCG Eeh أنّه أمر سعد( 1) بن عبادة أن » ومن جامع ابن جعفر: وقيل عن النّبيّ ژ .(2)« يتصدّق عن أمّه؛ فتصدّق عنها بحائط وقال بعضهم: قلت لطاوس: ما تقول في صدقة الحيّ عن الميّت؟ فقال: بخ بخ. ولم يختلف الفقهاء أنّ صدقة الحيّ عن الميّت، وصدقة الحيّ عن الحيّ جائزة، وللمصدّق عنه أجر؛ إن شاء الله. واختلفوا بعد ذلك فيما يعمل الحيّ عن الميّت، مثل الصّلاة والصّيام والطّواف: فقال أكثر الفقهاء: إنّ ذلك لا يجوز؛ عن ميّت ولا عن حيّ. وروي عن عطاء أنّه كان يقول لابن له، ولمولًى له: قم طُفْ عني. وهو خطأ. « سعيد » 1) في ب ) 2) أخرجه البيهقي عن عطاء. ) معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المناسك، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم العبد يتمتع بإذن . سيده ثم يموت، حديث: 3219 الجزء السابع والعشرون باب [ 73 ] : فيما يعمل الحيّ عن الميّت من عمل أو صدقة وما أشبه ذلك 421 أنّه أمر امرأة أن تصوم عن أختها، » والحجّ عن الميّت جائز. وعن النّبيّ ژ .(1)« وقد توفّيت وعليها صيام 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن عباس. ) ولفظ ابن خزيمة: عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى لو كان على أختك دين، » : النبي ژ ، فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال .« فحق الله أحق » : قالت: نعم، قال «؟ أكنت تقضينه صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم باب الدليل على . أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين، حديث: 1832 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب الكفارة ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان . إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين، حديث: 3589 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر حديث: 1754 422 المجلد الخامس عشر [74] UEH GPEG ôaE°ù.dGh ,.q °U .K ¢Vô.dG »a .°UhCG GPEG ¢†jô.dG »a .q«°UƒdG E.«a ¢†.à.J »àdG .dEëdG »ah ,™LQ .K .°UhCG إذا أوصى المريض في المريض ثم صحّ، أو في السّفر ثم رجع، وما يشبه ذلك. ومن أوصى في مرضه ثم صحّ؛ انتقضت تلك الوصيّة. قال المصنف: وجدت ذلك عن محمّد بن محبوب، وموسى بن عليّ. قال أبو سعيد: وقد قيل: إن الوصيّة ثابتة إذا لم يرجع في ذلك، إلّا أن يقول: إن حدث بي حدث موت من هذه المرضة، أو من هذا المرض. فإذا قال ذلك ثم لم يمت من تلك المرضة؛ كان له الرّجعة في ذلك إذا صحّ من ذلك المرض. ومن الكتاب: وكذلك إذا أوصى عند سفر أراد أن يسفره، ثم رجع؛ فقيل: إنّه مثل المريض. قال أبو سعيد: وقد قيل: لا تنقض وصيّة المسافر برجوعه من سفره، إلّا أن يقول: إن حدث بي حدث موت من سفري هذا. وقال من قال: تنتقض وصيّة المريض إذا صحّ، ولا تنتقض وصيّة المسافر إذا رجع. إلّا أن يقول في هذا كلّه عند الوصيّة: إن متّ من مرضي هذا، أو سفري هذا؛ فإنّه إن لم يمت من ذلك فله الرّجعة. ومن الكتاب: ومن أوصى في صحّته فتلك ثابتة، ما لم يرجع عنها. ولو مرض بعدها أو سفر ثم يصحّ؛ حتّى ينقضها. الجزء السابع والعشرون باب [ 74 ] : في المريض إذا أوصى في المرض ثم صحّ، والمسافر إذا أوصى 423 | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى في مرض أو عند سفر ثم صحّ من مرضه، أو رجع من سفره؛ فقد قيل: تنتقض تلك الوصيّة، إلّا ما كان من الحقوق. وقال من قال: إن قال في وصيّته في وجه سفره: إن حدث بي حدث موت من سفري هذا، وحدّ ذلك. وإلّا فالوصيّة ثابتة حتّى يرجع عنها، لأنّ هذا ليس كالمريض، لأنّها وصيّةُ صِ . حةٍ. وقال من قال: عن أبي سعيد: إنّ المريض مثل السّفر في بعض القول، وفي بعض القول: ليس هو مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى في صحّته ثم مرض من بعد، ثم صحّ أيضًا، ثم مات من بعد فتلك الوصيّة ثابتة؛ إذا كان في الصّحّة؛ حتّى يرجع عنها. قال غيره: وقد قيل: إنّ وصيّة المريض لا تنتقض بالصّحّة، إلّا أن يقول: إن متّ من مرضي هذا. وقال من قال: إن قال: إن حييت أو متّ فهي وصيّتي. فذلك جائز، ولا تنقضه صحّة. | :.`dCE`°ùe } وعمّن أوصى إلى رجل على أن يقضي عنه دَيْنًا للنّاس عليه، وهو مريض، .( ثم صحّ من ذلك المرض، ثم رجع مرض ولم يرجع يوصي بها؟( 1 .« به » 1) في أ ) 424 المجلد الخامس عشر فعلى ما وصفت؛ فإذا صحّ المريض من مرضه؛ فقد انتقضت وصاياه التي أوصى بها من أبواب البرّ. وكذلك تنقض وصيّة من أوصى إليه ووكالته، حتّى يجدّد له الوصيّة والوكالة بعد ذلك. وأمّا ما أقرّ به من حقوق النّاس فهو ثابت عليه؛ برئ من مرضه أو مات. وإذا أوصى في صحّته فالوصيّة لا تنتقض، إلّا أن ينقضها بلسانه. وكذلك من أوصي إليه في صحّته فالوصيّة( 1) ثابتة، ومن وكّله في صحّته أو مرضه؛ فالوكالة منتقضة، إلّا أن يقول: قد وكّله في حياته وبعد وفاته في قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصيّته. فإذا لم يقل هكذا انتقضت الوكالة من بعد الموت. وأمّا الوصاية فلا تنتقض من بعد الموت إذا كان قال: فلان وصيّه. أو قال: أوصى إلى فلان. فالوصيّة ثابتة، ولو لم يقل: من بعد موته. إلّا أنّ الوصيّ لا ينفّذ شيئًا إلّا من بعد موته، والوكيل ينفذ في حياته، ولا ينفذ شيئًا من بعد وفاته؛ حتّى يجعل له ذلك من بعد موته. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بوصيّة ثم صحّ؛ فتركها ولم يغيّرها؛ فمكث بعد ذلك ح . يا، ثم مات ولم يغيّر وصيّته؛ فإنّها جائزة، ما لم يغيّرها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المريض يوصي بوصايا، وتصحّ بالشّهادة. ثم مات الموصي، فقال الوارث: إنّه عوفي من مرضه ذلك، ثم مرض ثانية، ثم مات. هل يقبل منه ذلك؟ .« فوصايته » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 74 ] : في المريض إذا أوصى في المرض ثم صحّ، والمسافر إذا أوصى 425 قال: لا، إلّا أن يصحّ ذلك( 1) على دعواه. قلت له: لم يكن عنده بيّنة، وأراد يمين الموصَى له، هل تلزمه يمين؟ قال: يحلف ما يعلم أنّ فلانًا هذا عوفي من مرضه الذي أوصى فيه بهذه الوصيّة. قلت: فإن كانت الوصيّة للفقراء والأقربين؟ قال: إن أحضر الوارث بيّنةً على دعواه بطلت الوصيّة، وإلّا نفذت، ولم يكن عليهم أيمان. | :.`dCE`°ùe } وقال فيمن أوصى عند خروجه إلى سفره، ثم رجع: إن وصيّته ثابتة في أكثر القول. لأنّها وصيّة الصّحّة. وحُفِظ عن موسى في الرّجل يوصي في الصّحّة بوصيّة، ثم يوصي من بعد بوصيّة ثانية، فلا تنتقض وصيّته الأولى، إلّا أن ينقضها. وقيل عن أبي سعيد: إنّ ذلك مما يختلف فيه: قال بعض: تنتقض، والآخر ينسخ الأوّل. وقال من قال: لا تنتقض الأولى وتثبت الآخرة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى في إفاقة من مرضه، إلّا أنّه يدخل نفسه ويخرج نفسه، ويجيء ويذهب، إلّا أنّه بعد فيه الضّعف من ألم العلّة. ثم عاش بعد ذلك ما شاء الله صحيحًا، ثم مرض ثم مات، وقد كان أوصى بوصيّة، وجعل له وص . يا .« إلا أن يأتي ببيّنة » 1) في أ ) 426 المجلد الخامس عشر في ذلك، ولم يوص في مرضه الآخر بشيء. أترى وصيّته الأولى تامّة؛ ما لم يعقبها بوصيّة ثانية؟ وقلت: وهل تتم هذه الوصيّة بوجه من الوجوه على هذه الصّفة؟ فنعم؛ فهذه الوصيّة تامّة، إذا كانت العلّة قد زالت، وإنّما بقي ضعفها وألمها. فإن( 1) كانت العلّة بحالها، وهي عليه غير مخوفة، يحملها، ويجيء ويذهب؛ فهي كذلك أيضًا تامّة. وإن كانت علّة حادثة مستقبلة مخوفة، لا يحملها إلّا بالجهد، ومن التّعارف أنّ تلك العلّة يخاف منها الموت؛ فقد قيل: إنّ هذا حدّ المريض الذي لا تجوز عطيّته، وتنقض وصيّته. وقيل غير ذلك. وقد تقدّم ذكره في باب المرض. وأمّا الذي يعتق( 2) عبده ثم اختلف في عتقه؛ في المرض كان أو في الصّحّة؟ فالحكم أنّه في الصّحّة، حتّى يعلم أنّه كان في المرض. لأنّ المرض معارض الأحكام. وإن صحّ أنّه كان مريضًا، ثم اختلف في العتق؛ أكان بعد أن صحّ من مرضه، أو في مرضه؟ فهو في المرض، حتّى يعلم أنّه كان في الصّحّة. وإذا اختلف في مرضه؛ أكان مما تنتقض به الوصايا أم لا؟ فالأحكام جارية على ثبوت العتق والوصايا إذا صحّت، حتّى يعلم أنّه كان في مرض لا يجوز منه فيه ذلك الذي فعله. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن عَلَى نخلة أو دار، فتقع فيه جراحة، فتكون ِ قلت: أرأيت الرّجل يصرع م .« وإن » 1) في ب ) .« أعتق » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 74 ] : في المريض إذا أوصى في المرض ثم صحّ، والمسافر إذا أوصى 427 تنتقض( 1) عليه، مرّة تبرأ ومرّة تنتقض عليه، إلى أن يموت بها. هل يكون هذا بحدّ المريض الذي لا يجوز بيعه في الاختلاف؟ قال: إذا كان ثاويًا من علّة يخاف عليه منها( 2) الموت؛ فهو في حدّ المريض الذي لا تجوز له( 3) الوصيّة. وكلّ ما كان ثواه من زمانة مورّثة له السّقوط من طريق علّة لا ترجى أوبتها، أو عن ضعف علّة قد زالت خيفتها؛ فهو بمنزلة الصّحيح؛ فيما قيل في هذا. | :.`dCE`°ùe } وعن الحال التي لا تجوز لأحد فيها بيع ولا شراء ولا عطيّة والإفطار في .( شهر رمضان( 4 فأمّا ما ذكرت من البيع والعطيّة والشّراء في المرض؛ فقد قيل: إذا كان مُدْنَفًا مرضًا يخاف عليه فيه الموت، أو مات منه. فقد قيل: هذا لا تجوز عطيّته ولا بيعه ولا شراؤه في ذلك المرض، إلّا أن يكون سقيمًا قد طال سقمه، فذلك بمنزلة .( الصّحيح، مثل المفلوج والمجذوم والمحموم، والمجبوب( 5) الذي به الصحة( 6 فهؤلاء قيل: إنّهم بمنزلة الصّحيح. وأمّا المبرسم والمبطون وأشباه هذا؛ فهؤلاء الذين لا تجوز لهم عطيّة ولا بيع ولا شراء. وقد قال بعض الفقهاء: إلّا أن يبيعوا في مؤنتهم وما يصلحهم، فإنّ بيعهم جائز في ذلك، إذا استوفوا الثّمن. .« فيكون ينتقض » 1) في ب ) .« منها عليه » 2) في ب ) وهو قلب للمعنى. « إلا » 3) في أ زيادة ) 4 ) المراد المرض الذي لا يبيح هذه التصرفات، ويبيح الفطر في رمضان. ) .« المجنون » 5) في ب ) .« الصخة » 6) في ب ) 428 المجلد الخامس عشر [75] UEH .«q °UƒdG »a ´ƒLôq dG ومن جامع ابن جعفر: فإذا أوصى رجل لرجل بثوب، ثم أمر به أن يغسّل أو يهذّب أو يرفأ؟ فقيل: ليس ذلك برجوع. وإن أمر به فصبغ؛ فهو رجوع منه فيه، إذا كان الصّبغ زائدًا في الثّوب، إلّا أن يكون ذلك ينقص الثّوب؛ فلا يكون رجوعًا. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا أوصى له بثوب؛ ثم أمر به فقطع نصفين، فذهب نصفه وبقي نصفه، فإنّ ذلك النّصف الباقي للذي أوصى له به؛ لأنّ هذا نقص وليس بزيادة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا أوصى لرجل بثوب ثم قطعه قميصًا؛ فهذا رجوع، ولا شيء للموصى له. وكذلك لو أوصى له بمكوك من حبّ؛ فأمر به فطحن وخبز؛ فانظر في ذلك. وفي جامع أبي الحسن 5 فذلك استهلاك، وهو رجوع. الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 429 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال أبو الحسن في هذا: إنّه رجوع؛ إذا أوصى له بحبّ، ثم أمر به فطحن، أو أوصى له بطحين، ثم أمر به فخبز؛ فذلك رجوع منه في الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الجامع: قال أبو الحسن: إذا أوصى الموصِي لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بنصف هذا الثّلث، كان للموصى له بالثّلث نصف الثّلث كاملًا، وكان له في النّصف الباقي نصفه؛ لأنّه أشركه في النّصف. وكذلك في الآثار عن غيره. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: إنّ الرّجوع في الوصيّة؛ ما أحدث الموصي فيها مما يزيد فيها؛ فهو رجوع منه فيها. قلت له: مثل البيت يسيح من داخله أو أعاليه؛ هذا يكون رجوعًا؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك لو أوصى له ببيت ثم أمر به فركبت عليه صلة، أيكون هذا رجوعًا؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك لو أوصى له بنخلة، ثم أمر( 1) بها فشُرِطَت، أيكون هذا رجوعًا؟ فلم ير هذا رجوعًا. قلت له( 2): وكذلك لو أمر بها فنبتت، أيكون هذا رجوعًا قال: نعم. .« فأمر » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 430 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض، ثم إنّ الموصي أمر بالأرض فبنى فيها دارًا. كان ذلك رجوعًا عن الوصيّة؟ قال: نعم. وسألته عن رجل أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فجُ . صصَت؛ كان هذا رجوعًا عن الوصيّة. وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب، ثم أمر به فقطعت هُدُبُهُ؛ أكان هذا رجوعًا عن الوصيّة؟ قال: نعم. قلت له: فإن كان أمر به فهُ . دب( 1)؛ أكان هذا رجوعًا في الوصيّة؟ قال: لا، لا هدابَتُهُ ولا قصارتُُهُ رجوع في الوصيّة. وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة، ثم أمر بها فقطعت؛ أكان ذلك رجوعًا عن الوصيّة؟ قال: نعم. وسألته عن رجل أوصى لرجل بشاة، فأمر بها فذبحت؛ أكان ذلك رجوعًا في الوصيّة؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أوصى لرجل بدراهم، فأخذ منها ما أراد؛ أكان ذلك رجوعًا منه في الوصيّة؟ 1 ) أي جعل له أهدابًا. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 431 قال: لا. قال غيره: ما أخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعًا منه فيه، وما بقي فهي للموصى له به. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أوصى بوصيّة، ونوى أن يغيّر منها ما شاء، ثم لم يفصح به، أله أن يغيّر؟ قال: نعم؛ إن كانت وصيّة موت فله أن يغيّر منها ما شاء، قبل الموت. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية 5 وعن رجل أوصى لرجل بدار، ثم أمر بها فهدمها؛ فإنّا لا نرى للموصى له من الوصيّة شيئًا، ونرى أنّ هذا رجوع منه عن( 1) الوصيّة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه ليس برجوع لأنّه نقصان وليس بزيادة. ومنه: وكذلك لو أمر بهدم نصفها أو ثلثها، أو جزء منها، فهدم؛ رَأَينَا ذلك رجوعًا عن الوصيّة. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس ذلك برجوع. وكذلك قد اختلف فيه إن جصّصها أو سجها من داخلها أو خارجها؛ فقال من قال: رجوع. وقال من قال: ليس برجوع. ومنه: وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم أعتقه؛ رأَينَا هذا منه رجوعًا عن الوصيّة. .« في » 1) في أ ) 432 المجلد الخامس عشر وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه، ثم مَ . ثل بالعبد؛ رأينا هذا منه رجوعًا عن الوصيّة، ويعتق العبد، ويخرج العبد من رأس المال للسّيّد المم . ثل به. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: يخرج من ثلث ماله. ومنه كذلك لو أوصى له بأرض معروفة بعينها، ثم أمر بها فبُنِيَت؛ رَأَينَا هذا رجوعًا عن الوصيّة. قال غيره: وكذلك يوجد عن أبي الحواري 5 : وكذلك لو فسلها؛ رَأَينَا هذا رجوعًا في الوصيّة. . ومن غيره: قال: نعم. وكذلك يوجد عن أبي الحواري 5 وعنه قال: وكذلك لو أوصى له بثوب، ثم قطعه قميصًا؛ رَأَينَا منه هذا رجوعًا في الوصيّة. ومنه: وإن أوصى له بثوب أبيض فصبغه، فإنّا نرى هذا رجوعًا في الوصيّة. وعنه: وكذلك لو أوصى بغزل فنسجه، رأينا منه هذا رجوعًا في الوصيّة. .( وكذلك لو أوصى له بقطن ثم أمر من يغزله فهو رجوع أيضًا( 1 وكذلك لو أوصى له بشاة، ثم أمر بها فذُبحت، رأينا هذا رجوعًا عن الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وكذلك لو أوصى له بلحم فطبخه، رأينا هذا منه رجوعًا عن الوصيّة. وإن أوصى له بلحم فلَ . كه( 2)، لم نر هذا منه رجوعًا عن الوصيّة. .« أيضًا رجوع » 1) في أ ) هِ. ِ 2 ) لكّه يلكّه لَ . كا: ضَرَبَهُ بجُمْعِهِ في قَفاهُ أو ضَرَبَهُ فَدَفَعَه، والل.حْمَ: فَ . صلَهُ عن عِظام ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 433 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسئل عن رجل أوصى لرجل بثوب، ثم إنّه قطعه، وخاطه قميصًا، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجهُ، أو بحديدة فعمل منها إناء أو سيفًا، أو بفضّةٍ فصاغ منها خاتمًا، أو بدار ليس فيها بناء فبنَى فيها؟ قال: هذا كلّه رجوع في الوصيّة، من قِبَل أنّه قد غيّر ذلك الشّيء الذي أوصى به عن حاله. وكذلك كلّما أوصى به ثم غيّره على مثل هذه الصّفة. قال أبو سعيد: هكذا عندي، ولا يبين لي غير هذا في مثل هذا. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا أوصى له بثوب ثم غسّله، أو بدار ثم جصّصها، أو هدمها؛ فليس هذا برجوع في الوصيّة؛ من قِبَل أنّه لم يغيّر الدّار عن حالها. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج هذا في بعض القول. فأمّا( 2) الثّوب فلا يبين لي فيه اختلاف في غسوله، وأمّا الدّار فأحسب أنّ في هدمها أو تجصيصها من الموصِي اختلافًا. وأحسب أنّ في بعض القول: إنّه يكون التّجصيص والزّيادة فيها رجوعًا، ولا يكون النّقصان رجوعًا. وأحسب أنّه قيل: يكون النّقصان رجوعًا، ولا تكون الزّيادة رجوعًا في مثل هذا، ما لم يحولها بالزّيادة فيها إلى معنى عمارة بعد خراب. وأرجو أنّه إذا عمرها، وكانت خربة، كان ذلك رجوعًا في بعض ما قيل. 1 ) زيادة من أ. ) .« وأما » 2) في أ ) 434 المجلد الخامس عشر ومنه: ولو( 1) أوصى له بقطن، ثم حشا به؛ فهذا كلّها رجوع في الوصيّة، لأنّه قد غيّره عن حاله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بعبد أو بثوب ثم باعه، ثم اشتراه، ثم مات وهو عبده؟ قال: الوصيّة جائزة من الثّلث، من قِبَل أنّه مات وهو له. قال غيره: نعم؛ وقد قيل: إنّه رجوع إذا باعه. ومنه: وكذلك لو وهبه ثم رجع فيه. ألا ترى أنّه لو أوصى له بثلث ماله وليس له مال؛ جعلت له ثلث ماله الذي اكتسبه يوم يموت، ولم يكن له في المال الذي أوصى به يومئذ. وكذلك لو رجع إليه المال بهبة أو بميراث أو وصيّة فهو جائز له من ثلثه. قال غيره: البيع رجوع. فإن لم يرجع يوصي به بعد أن صار إليه بعد البيع .( والهبة، فذلك رجوع، والوصيّة الأولى باطلة، لأنّ بيعه رجوع في الوصيّة( 2 قال أبو سعيد: قد قيل: إنّه إنّما يكون له ثلث ماله يوم الوصيّة، وليس له فيما استفاد بعد ذلك شيء. وإن لم يكن له مال لم تكن وصيّة على معنى هذا القول، لأنّه يختلف في الوصيّة من الموصي في مثل هذا. ففي بعض القول: إن الوصيّة حكمها يوم يوصي، وفي بعض القول يوم يموت. ومنه: وعن أبي معاوية 5 : وعن رجل أوصى بثوب أو عبد ثم باعه، ثم اشتراه، ثم مات وهو عنده؛ فلا شيء للموصى له، وذلك رجوع منه إذا باعه. .« ولو » 1) في أ ) جعلنا .« وفي نسخة: فذلك رجوع في الوصيّة الأولى لأنّ بيعه رجوع في الوصيّة » 2) في أ و ب زيادة ) هذه الزيادة في الهامش، لأنها اختلاف نسخ. الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 435 وكذلك إن رجع إليه العبد بميراث أو بهبة أو وصيّة فلا شيء للموصى له، إذا كان قد أزاله بعد الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم رجع فأوصى لرجل آخر بنصفه؟ قال: النّصف للأوّل، والنّصف الآخر شريكان فيه، فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بنصف العبد ربع العبد. ومن غيره: قال: نعم؛ وكذلك يوجد نحو ذلك عن أبي الحسن، وحَفِظ ذلك مَن حَفِظ عنه. وقال من قال: إنّه يكون للموصى له بالنّصف نصف العبد، وذلك رجوع منه عن الوصيّة، لأنّه له أن يزيد وينقص في وصيّته. .( ويوجد نحو ذلك عن أبي جابر( 1 ومن غيره: قال: وقد قال من قال: يضرب للموصى له بالعبد سهمان، وللموصى له بنصفه سهم، فيكون لصاحب الكلّ الثّلثان، ويكون لصاحب النّصف الثّلث. ويوجد ذلك عن أبي المؤثر. وكذلك لو أوصى له بماله، ثم أوصى لرجل آخر بماله ذلك بعينه؛ فقال من قال: يكون لهما نصفان. وقال من قال: يكون للآخر منهما، ويكون ذلك رجوعًا منه في الوصية. وقال من قال: يكون لهما نصفان وقال من قال: يكون للآخر منهما، ويكون ذلك رجوعًا في الوصيّة. .« وغيره » 1) في ب زيادة ) 436 المجلد الخامس عشر .( وقال من قال: يكون بينهما نصفين( 1 فإن أوصى له بماله، ثم أوصى لرجل آخر بنصف ماله ذلك بعينه؟ فقال من قال: يكون له نصف ماله ذلك. وقال من قال: يكون له ثلثه، لأنّه يجعل ذلك على وجه الفرائض إذا عالت. وقال من قال: يكون له ربعه، وذلك أن يكون النّصف للأوّل منهما لا يشاركه فيه، والنّصف الآخر بينهما نصفان، فيكون ذلك ثلاثة أرباع للأوّل، وربع للآخر. وعلى هذا المعنى يجري في العبد والمال المعيّن، والثّوب، ونحو ذلك. وأمّا في غير المعين؛ وإنّما أوصى لرجل بماله، وأوصى لرجل بثلثي ماله، وأوصى لرجل بنصف ماله، وأوصى لرجل بثلث ماله، فقال من قال: إنّه لا وصيّة للموصى له في أكثر من ثلث ماله. وقد علمنا أنّه لا ينفع ذلك إلّا أن يكون يثبت، فيكون كلّهم( 2) في الثّلث سواء شرعًا، على أربعة: صاحب الثّلث، وصاحب النّصف، وصاحب الثّلثين، وصاحب الكلّ. وكذلك لو أوصى له بالثّلثين أو ثلاثة أرباع، فهو على هذا. وقال من قال: يقسم بينهم الثّلث بالأجزاء، على سبيل عول الفرائض، فينظر شيء يكون له نصف وثلث فيقسم منه، ثم يزاد على ذلك، حتّى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن الذي عرفنا في أمر الوصيّة؛ إذا أوصى الموصي لرجل بشيء من ماله، ثم أوصى لآخر بذلك الشّيء بعينه؟ .« نصفان » 1) في أ ) وهو خطأ. « عليهم » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 437 فقال من قال: الوصيّة للآخر منهما، لأنّ الوصيّة للآخر منهما رجوع منه عن وصيّته للأوّل منهما. وقال من قال: بينهما نصفان. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا أوصى بوصيّة لزيد، ثم عاد فأوصى بها لعمرو بعد، فإنّه يكون له ثلاثة أرباع الوصية، ولعمرو ربع الوصيّة. قال غيره: لا يبين لي إلّا أنها للآخر، ( 1) ونصفان بينهما. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية 5 وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف، ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد؛ قال: في ذلك اختلاف: من النّاس من يرى أنّ العبد بينهما نصفان، ومنهم من يرى العبد للآخر منهما، ولا يرى للأوّل فيه شيئًا. وهو أحبّ إلينا، لأنّ وصيّته بالعبد للآخر رجوع عن الوصيّة. وقد يرفع ذلك والله أعلم. . ƒ إلى عمر بن الخطّاب قال غيره: قال: وقد قيل في ذلك باختلاف. ويوجد ذلك عن أبي جابر محمّد بن جعفر؛ أنّه رجوع عن الوصيّة. وعن غيره من أهل العلم أنّه بينهما نصفان. ن النّاس ِ وعنه: وكذلك لو أوصى لرجل بخاتم، ثم أوصى لآخر بفصّه؛ فإنّ م من يقول: إن الخاتم للأول، ويشترك هو والآخر في الفصّ نصفان. ومنهم من يقول: إن الوصيّة للآخر رجوع منه عن الوصيّة للأوّل به، وهو للآخر دون الأوّل. والقول أحبّ إلينا. 1) في ب بياض بقدر كلمة، ولا بياض في أ. ) 438 المجلد الخامس عشر وعن رجل أوصى لرجل بنخلة مثمرة، ثم جدّ ثمرتها؟ قال: النّخلة للموصى له، ولا نرى هذا منه( 1) رجوعًا عن الوصيّة، إلّا في ثمرة النّخلة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية 5 وسألته عن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: غلامي فلان لفلان وصيّة منّي، لا بل لفلان أو لفلان. ومن غيره: قال: لم نجد لهذه المسألة جوابًا في الكتاب والذي معنا؛ أنّ في ذلك اختلافًا: فعلى بعض مخارج القول: إن الوصيّة تكون للقوم، وذلك على من يقول: إنّه إذا أوصى لفلان بثلث ماله ثم أوصى به لآخر أنّ الوصيّة لهما جميعًا، ويكون المال بينهما نصفين. وعلى قول من يقول: إنّها تكون للآخر فقد أبطل هذا وصيّة الآخر بقوله: لا بل لفلان أو لفلان. أنّه يكون بينهما نصفين. وقال من قال: لا يثبت لواحد منهما وصيّة. فإذا قال: ثلث مالي لفلان وصيّة منّي له، لا بل لفلان؛ فقد رجع عن الوصيّة لفلان، وأوصى لفلان؛ على قول من يقول: إن الوصيّة للآخر منهما. وقوله: أو لفلان. فقد أوقع الوصيّة لأحدهما؛ فلا تقع لأحدهما على بعض القول. وقال من قال: ليس لهما جميعًا شيء، 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 439 فيحتمل أن تكون الوصيّة للأوّل، وليس للآخر شيء، ويحتمل القول أن يكون للأوّل النّصف وللآخرين لكلّ واحد منهما الرّبع، ويحتمل القول أن يكون للأوّل النّصف، وللآخرين لكلّ واحد منهما الرّبع، ويحتمل القول أن يكون الوصيّة للآخرين وليس للأوّل شيء ويكون بينهما نصفين، ويحتمل أن تكون الوصيّة للأوّل وليس للآخر شيء، لأنّه لم يبين الاستثناء معه فيه، ولا الرّجعة بعينه، ويحتمل أن ليس لهما جميعًا في الوصيّة شيء. فيحتمل هذه الأقاويل كلّها معها، على معاني ما وصفنا من ثبوت الوصيّة وبطلانها. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد، يخرج منه ثلثه. ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لرجل آخر. قال: فهو للآخر رجوع في الوصيّة. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل يكون بينهما نصفين. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل بغلّة بستانه لرجل، ثم قال بعد ذلك: البستان الذي أوصيت بغلّته، أوصيت به لفلان آخر. فهو رجوع في الوصيّة الأولى. والوصيّة جائزة للآخر من الثّلث. 440 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لرجل بعبده، وهو من الثّلث، ثم أوصى بذلك العبد أن يعتق. فإنّ هذا رجوع في الوصيّة، لأنّه لا يعتق عن الميّت، ويكون للآخر في رقبته .( وصيّةً للعبد( 1 ولو أوصى بعتقه، ثم أوصى به أن يباع، فإنّي آخذ بالآخِر، لأنّ الآخر رجوع في الأوّل، ولأنّ هاتين الوصيّتين لا تجتمعان أبدًا. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بنخلة ثم أمر بها فنبتت، أو خرفت، أو شرطت، أو جُدّت أو جُدّ كربها، أو رضم أصلها. قلت: هل يكون هذا رجوعًا في الوصيّة؟ فمعي؛ أنّه إذا أمر بها فسقيت أو رضمت؛ فيشبه أن يكون له( 2) معنى الرّجوع، وأمّا ما سوى ذلك فذلك رجوع منه فيما فعل، إذا تلف عندي. وأحسب أنّه قد قيل في بعض القول: إنّه قد يكون النّقصان رجوعًا. قال: والذي يحفظ من قول الشّيخ أبي سعيد 5 أنّه قال: لا أعلم لأصحابنا في هذا الباب معنى اتّفاق في النّقصان. ومعي؛ أنّه يلحقه معنى الاختلاف، أو نحو هذا من قوله. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لرجل بماله ثم أوصى لآخر بماله؟ قال: يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة. .« وفي نسخة: بعد العبد » 1) في أ و ب زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 441 قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله؟ قال: يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة، وليس هو رجوع منه في الوصيّة. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بماله، ثم أوصى لآخر بثلثي ماله، ثم لآخر بماله، ثم أوصى لآخر بنصف ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بماله، ثم أوصى لآخر بربع ماله، ثم أوصى لآخر بسدس ماله، ثم أوصى لآخر بماله؟ قال: أمّا الذي أوصى لهم بأكثر من الثّلث فكلّهم سواء، وهم وصاحب الثّلث سواء. وأمّا الذي أوصى له بالرّبع فله ثلاثة أرباع ما للموصى له بالثّلث، وأمّا الذي أوصى له بالسّدس فله نصف ما لصاحب الثّلث، فهذه الوصيّة تقسم من ثلاثة وثلاثين سهمًا للموصى له بالثّلث وللموصى له بالمال والنّصف والثّلثين؛ وهم سبعة أنفس، لكلّ واحد منهم أربعة أسهم، فذلك ثمانية وعشرون سهمًا، وللموصى له بالرّبع ثلاثة أسهم، وللموصى له بالسّدس سهمان. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: تقسم هذه الوصيّة من أحد وسبعين سهمًا، فكلّ من أوصى له بماله كلّه، لكلّ واحد اثنا عشر سهمًا، وللذي أوصى له بثلثي ماله ثمانية أسهم، وللذي أوصى له بنصف ماله ستّة أسهم، وللذي أوصى له بثلث ماله أربعة أسهم، وللذي أوصى له بالرّبع ثلاثة أسهم، وللذي أوصى له بسدس ماله سهمان. كلّ ذلك من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } ومنه وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا، ثم أوصى لآخر به. قال: هذا رجوع منه عن الوصيّة للأوّل والوصيّة للآخر. ومن غيره: قال: نعم وقد قيل: إنّه بينهما نصفان. 442 المجلد الخامس عشر ومنه قلت: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: يضربان فيه لصاحب النّصف سهم، ولصاحب الكلّ سهمان، وذلك إذا خرج من الثّلث. ومن غيره: قال: نعم قد قيل: إنّه بينهما نصفان. وقال من قال: للآخر منهما الرّبع. وذلك إذا خرج من الثّلث. ومنه: قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصف العبد، ثم أوصى به( 1) كلّه لرجل؟ قال: هو للآخر، وقد رجع عن الأوّل. قال غيره: ويخرج عندي أنّه يكون للأوّل ربع العبد، في بعض ما يخرج من القول. وذلك على معنى الاشتراك. وفي بعض القول: ثلثه، وذلك على وجه المزاحمة بالأجزاء. ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: هو بينهما نصفان. قلت أرأيت إن أوصى لرجل بثلثيه، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: يقسمانه من سبعة؛ للموصى له بالنّصف ثلاثة أسباع، وللموصى له بالثّلثين أربعة أسباع. قال غيره: وهذا معي على معنى ما يخرج على سبيل المزاحمة. وعلى سبيل الرّجوع يكون بينهما نصفين( 2)، وعلى سبيل الاشتراك يكون لصاحب الثّلثين سبعة أسهم منه، ولصاحب النّصف خمسة أسهم. فذلك اثنا عشر سهمًا. .« له » 1) في ب ) .« نصفان » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 75 ] : الرّجوع في الوصيّة 443 ومنه قلت: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل، ثم أوصى بنصفه لآخر، ثم أوصى به كلّه لآخر؟ قال: هو للآخِر، وتبطل وصيّة الأوّلين؛ لأنّه قد رجع عنها. قال غيره: وهذا عندي على معنى قول من يجعل هذا في المعلم رجوعًا. وعلى معنى قول من يذهب فيه إلى المزاحمات؛ فإنّه يكون عندي بينهم على خمسة أسهم، للذي أوصى لهما به، كلّه لكلّ واحد منهما سهمان، وللذي أوصى له بالنّصف سهم. وعلى قول من يقول بالاشتراك؛ فيخرج عندي أنّه يكون بينهم من اثني عشر سهمًا، نصفٌ( 1)؛ وهو ستّة للذي أوصى لهما به كلّه؛ لأنّهما شريكان فيه خاصّة، ونصفٌ؛ وهو ستّةٌ أثلاثًا بينهم شركاء فيه، فيكون لكلّ واحد من الكلين خمسة أسهم، وللآخر سهمان. ومنه: قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بعبده هذا، وأوصى لرجل آخر بسدس ماله، فزاد العبد على ثلث المال، وزاد هو والسّدس على الثّلث، كيف يضرب لهما؟ قال: يضرب لصاحب العبد بقيمة العبد تامّة، ويضرب لصاحب السّدس بالسّدس تامّ. مثل رجل أوصى لرجل بعبده هذا، فوجدت قيمته مائة درهم، وقيمة سدس ماله خمسون درهمًا، فعلم أنّ الثّلث مائة درهم فللموصى له بالسّدس ثلث المائة درهم، وللموصى له بالعبد ثلثاها، فيكون له ثلث العبد. ويكون للموصى له بالسّدس تسع المال كلّه، فيكون له تسع العبد مع تسع المال كلّه، فيكون للموصى له بالعبد ستة أتساع العبد، وللموصى له بالسّدس تسع العبد، وللورثة تُسُعَا العبد. .« ونصف » 1) في أ ) 444 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا المؤثر: عن رجل كان له على رجل حقّ، من سلف أو دراهم أو حبّ، أو غيره، فقال له: إن حدث بي حادث الموت من قَبْلِ أن آخذه منك فهو وصيّة لك، من مالي. ثم مات قبل أن يأخذه منه. قال: هو له، وقد برئ منه إذا خرج من الثّلث. قلت: أرأيت إن أوصى له بهذه الوصيّة، ثم استأداه بهذا الحقّ الذي أوصى له به، فلم يعطه إيّاه حتّى مات، هل يبرئ منه؟ ويكون قد رجع في الوصيّة حيث استأداه؟ قال: بل هو قد برئ منه، وليس استيداؤه إيّاه برجوع عن الوصيّة، إلّا أن يقول: قد رجعت عن الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } ورجل أوصى لرجل بشيء من ماله، ثم أزاله من يده، ثم زال إليه، ومات. ففي ذلك اختلاف: فمنهم من أثبت الوصيّة، ومنهم من لم ير ذلك جائزًا. وكذلك إن أوصى له بشيء ثم استحقّ منه بعضه؛ أنّ الباقي للموصى له به. | :.`dCE`°ùe } فيمن أوصى ليتيم بنخلة وهي ثقة بحقّ لرجل( 1) دون ثمنها. فالنّخلة لليتيم، وحقّ الرّجل في مال المتوفّى، فإن لم يكن له مال كان حقّه في ثقته. .« لرجل بحقّ » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون 445 [76] UEH .q«°UƒdG »a AE..à°S’G »a وعن رجل يوصي لرجل بثمرة نخلة إن أقام في البلد، أو إن كان له رغبة في المقام في البلد، هل يثبت هذا أم لا يثبت؟ فهذا ثابت إن أقام في البلد، أو كان له رغبة في المقام في البلد، وإن لم يكن له ذلك فلا يثبت. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوّج. فقيل: هو لها ولورثتها؛ تزوّجت أو لم تتزوّج، لأنّه قد ملّكها إيّاه، وشرطه باطل. وأحبّ النّظر في هذه المسألة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الوصيّة يهدمها الاستثناء. وقال من قال: لا يهدمها. 446 المجلد الخامس عشر [77] UEH E.°†.fh .q«°UƒdG .E.JEG »a وإذا أوصى الموصي بوصيّة لوارث، فأجاز ذلك سائر الورثة. فإن أجازوها في حياته لم تجز، لأنّهم يجيزون ما لا يملكون، فإن أجازوها بعد موته جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، وأمره أن يدفع ذلك إلى الفقراء بعد موته، وأوصى إليه في دفع ذلك إلى الفقراء، والقول الذي أمره به مما يثبت في اللّفظ 1) أو المأمور أن يفرّقه ) أو لا يثبت، فعلم بذلك الوارث فأتمه، وأجازه للوصيّ على الفقراء أو ثَمَنه، ولم يذكر الجواز، ولم تقم عليه حجّة بيّنة عادلة، ولم يصحّ ذلك مع الوارث، إلا القول الذي قال الرجل. فدفع ما أوصى به، أو الذي أمره به، وأتم الوارث دفعه حتّى رجع الوارث عن تمام ذلك الذي كان أتمه ونقضه. قلت: هل للوارث أن يرجع عن ذلك بعد إتمامه؟ فإذا أتم ذلك بعد العلم به أو بعد إنفاذه فليس له رجعة، وأمّا إذا أتم ذلك وهو لا يعلمه، ثم علم؛ فقد اختلف في ذلك: .« الموصي » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 77 ] : في إتمام الوصيّة ونقضها 447 فقيل: له بالجهالة في المال الرّجعة. وقيل: لا رجعة له إذا أتم ما فعله الهالك؛ علم بذلك أو لم يعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة في الوصيّة المنتقضة؛ إذا أتمها الوارث بعد موت الموصي، ثم نقض؟ قال: معي؛ أنّه إذا أتم ما فعله الهالك؛ لم يكن له نقض. وإن أتمه على جهالة أو شرط لم يثبت عليه. 448 المجلد الخامس عشر [78] UEH E.°†..j .d hCG .«q °UƒdG ...j .d GPEG ¬d .°Un ƒ.dG »a E°†k jCG ¢†jô.dG .q M »ah E.°†.b OGQCG .K وإن أوصى لرجل بوصيّة أو دَيْن، فلم يطلب ذلك حتّى قسم المال، ثم طلب؛ فإنّه يدرك وصيّته ودَيْنه في هذا المال حيث وجده. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع الشّيخ أبي محمّد: واختلفوا في الوصيّة، فقال بعضهم: الوصيّة عطيّة ولا تصحّ إلّا بقبول وإحراز. ومن أُوصِيَ له بشيء ثم مات بعد موت الموصي، أنّه لا شيء له، لأنّه لم يظهر القبول والإحراز لما أوصى له به، وقال بعضهم: الوصيّة تصحّ بغير قبول، ولا يحتاج لها إلى إحراز، لأنها تكون للحمل والغائب. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب أيضًا: ن دَيْن على أحد من النّاس: ِ ن ماله؛ م ِ واختلفوا أيضًا في حلّ المريض م فقال بعضهم: إذا حلّ المريض لغريمه فذلك وصيّة منه له، وهو جائز لهما. وقال آخرون: الحلّ منهم لا يصحّ، لأنّه بمنزلة الهبة والعطيّة، وهما لا يصحّان من المريض عند أصحاب هذا القول أيضًا في المرض. الجزء السابع والعشرون باب [ 78 ] : في الموصَى له إذا لم يقبل الوصيّة أو لم يقبضها 449 واختلفوا أيضًا في وجه آخر؛ فقال بعضهم: لا يجوز لمن أوصى له بوصيّة، أو أحلّ له من دَيْن عليه؛ أن يقبل ذلك. ولا يبرئ نفسه مما عليه؛ إلّا أن يعلم أنّ الوصيّة أو ال . ديْن الذي أبرأه المريض منه، أو جعله في حلّ منه؛ أنّه يخرج من الثّلث. فإذا خرج من الثّلث بعد موته صحّ له. . قال المصنف: وجدت ذلك عن أبي الحواري 5 وقال آخرون: بل الوصيّة له جائزة. وكذلك الحلّ؛ حتّى يعلم أنهما لا يخرجان من الثّلث؛ لأنّ الميّت أعلم بجملة ماله، وهو متعبّد بأن لا يجاوز في وصيّته .( ثلث ماله، إلّا ما جعله موقوفًا على إجازة ورثته له وبنيه( 1 وليس على من أوصي له بوصيّة أن يخرج في اعتبار مال الميّت وتركاته، وطلب معرفة الوصيّة، هل تخرج من ثلث ماله أم لا تخرج. وعمل النّاس على غير هذا. .[ النساء: 11 ] . y x w v u t s . : واحتجّ قوم بقول الله تعالى وقالوا: لا يجوز من فعل المريض في ماله شيء؛ إلّا من بعد هذين المذكورين في الكتاب، وما عدا هذين المذكورين، وهو ال . ديْن والوصيّة؛ فهو باطل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بوصيّة لرجل ثم مات؛ فأبى الموصَى له أن يقبل في حياة الموصي، ثم قبل بعد موته. قال: إذا علم الموصي أنّه لم يقبل، ورجع في وصيّته؛ فليس للموصى له شيء، وإن كان الموصَى له استغلّ الوصيّة جاز له ذلك؛ إذا لم يكن رجع الموصي في وصيّته. 1 ) كذا في الأصول، والكلمة غامضة؟ ) 450 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن أوصى له بوصيّة فلم يقبلها؛ فإنّه إن علم بذلك الموصي بطلت الوصيّة، فإن لم يعلم بردّه لها حتّى مات ثم رجع وطلبها بعد موته؛ كان له ذلك. وعن رجل أوصى لرجلين بالثّلث؛ فردّ أحدهما الوصيّة بعد الموت. فإنه( 1) ترجع حصّته إلى الورثة قال: نعم. وقال بعضهم: إلى أقرباء الميّت، وحصّة الآخر جائزة من الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } واختلف أصحابنا فيمن أوصي له بوصيّة: فقال بعضهم: لا تصحّ إلّا بالقبول لها كالهبة. وقال آخرون: هي له؛ ما لم ير . دها. والهبة تحتاج إلى قبض الموهوب له، والوصيّة لا تحتاج إلى قبض. | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: رجل هلك وأوصى لرجل بنخلة، وقال الهالك: إن شاء أخذها من موضع كذا وكذا، أو موضع كذا وكذا، ثم مات الموصَى له، ولم يشأ شيئًا. قال: له نخلة من ماله. .« قال » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 78 ] : في الموصَى له إذا لم يقبل الوصيّة أو لم يقبضها 451 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بنخلة بوصيّة، وكانت في يده، ويستغلّها، فنازعه الورثة، فحكم لهم عليه. هل عليه أن يردّ الغلّة؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } : جواب لأبي الحواري 5 وعن رجل أوصى إليه رجل ميّت، وللميّت قريب تناله الوصيّة، قُتل في مَنَح، ومات الموصي في تلك الأيّام، ولم يدر الموصَى له أيّهما قبْل. فعلى ما وصفت فإنّا نقول: يعطى نصف ما يجب له، لأنّه في حال له، وفي حال ليس له، فيعطى ورثته النّصف من ذلك، ويردّ النّصف الباقي على الأقربين الذين تنالهم الوصيّة. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } : من الزّيادة من الكتاب المجموع من جوابات أبي الحواري 5 وعن رجل أوصى لرجل بشيء من المال، فكره الموصَى له بذلك المال أن يقبضه، وقال الموصَى له في الحياة: ليس أقبل هذه الوصيّة. والموصي يقول: إن لم يقبض هذه النّخلة فبيعوها وأعطوه ثمنها. حتّى مات على ذلك، وأحبّ هذا الذي أوصى له بها أن لا يقبضها؛ مخافة على نفسه في دينه ودنياه. هل ترى عليه بأسًا في تركها؟ وإن كان ضعيفًا معدمًا؟ وربّما يحتاج. 452 المجلد الخامس عشر فعلى ما وصفت فإن قبِلها فهو جائز له، وإن تركها فهو جائز له. وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد 5 ؛ وقد كان إنسان أشهد لابنه عمر بشيء في ماله، فأمر الإمام ابنه بترك ذلك، ولم يقبله. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ: وعن امرأة أوصت لكلّ رجل من إخوتها، إلّا فلانًا فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصّتي من البستان. وحصّتها معروفة أو غير معروفة، وصيّةً منها له. فمات ولم يختر شيئًا، هل لورثته من هذه الوصيّة؟ فليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصيّة، وهي لورثة الهالك. الجزء السابع والعشرون 453 [79] UEH E©k «.L EJEe GPEG ¬d .°Un ƒ.dGh »°Uƒ.dG »a وأخبرنا أبو سعيد عن رجل أوصى لرجل بوصيّة، ثم لم يُعلم أيّهما مات قبل صاحبه. قال: أمّا أبو الحواري فيما يوجد كان يقول: له نصف ما أوصى له به. وأمّا محمّد بن الحسن فلم يكن يرى شيئًا إذا لم يعلم أنّ الموصي مات قبل الموصَى له، لأنّه لا تجب له الوصيّة إلّا بعد موت الموصي؛ والموصَى له حيّ في الإجماع من المسلمين. لأنّه إذا مات الموصَى له قبل الموصي رجعت الوصيّة إلى الورثة. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كان الموصَى له غائبًا، وصحّ موته، غير أنّه لم يعرف كان ح . يا حين الوصيّة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه إذا صحّ موت الموصَى له وموت الموصي معًا بطلت الوصيّة. وإن صحّ موت الموصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصيّة. وإن صحّ موتهما ولم يصحّ أنهما ماتا معًا في وقت واحد؛ إلّا أنهما ماتا؛ ففي بعض ما يخرج من القول: إنّه لا تصحّ الوصيّة إلّا أن يصحّ أنّ الموصي مات قبل الموصَى له. 454 المجلد الخامس عشر وفي بعض القول: إن الوصيّة ثابتة، لثبوتها وصيّة ولاحتمال موت الموصي قبل موت الموصَى له. فالوصيّة ثابتة حتّى يعلم أنّه مات قبل الموصي. وإن صحّ أنّ أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أيّ أحدهما مات قبل الآخر؛ ففي بعض القول يخرج عندي أنّ الوصيّة باطلة؛ حتّى يعلم أنّ الموصَى له مات بعد الموصي. وفي بعض القول: إنّه يكون للموصى له نصف الوصيّة، ويبطل نصفها للإشكال الذي دخل عليهما، إذ يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مات قبل صاحبه، فلمّا إن عدم معرفة ذلك لم يستحقّ الوصيّة بجملتها، ولم تبطل عنه بجملتها، في معنى الإشكال، وكان له النّصف من أجل الاحتمال؛ أنّه مات الموصي قبل الموصَى له. الجزء السابع والعشرون 455 [80] UEH G.ch G..H .°UhGC â«q .dG .q CG çQGƒdG QGôbEG »a ومن جامع أبي جابر محمّد بن جعفر؛ في رجل هلك أبوه وليس له وارث غيره، فقال الابن: إنّ أباه أوصى بثلثه لفلان. ثم قال: نسيت؛ بل إنّما أوصى به لفلان. فإنّه يدفع الثّلث الذي أقرّ له به أولًا. ويدفع إلى الثّاني ثلثًا آخر أيضًا لأنّه استهلك الثّلث الأوّل، فعليه أن يضمن للثّاني. ولو قال: أوصى أبي لهذا بثلثه. ثم سكت، ثم قال بعد: وأوصى لهذا بثلثه. فإنّه يدفع إلى الأوّل الثّلث كامًلا( 1)، ويدفع إلى الثّاني نصف الثّلث، لأنّه زعم أنّ الثّلث بينهما، ودفع إلى الأوّل أكثر من حقّه، فاستهلك ذلك، فضمن للآخر نصف الثّلث. ومن غيره: قال: فإن قال: أوصى أبي لفلان بثلث ماله. وسكت، ثم قال: وأوصى لفلان بثلث ماله. ثم سكت، ثم قال: وأوصى لفلان بثلث ماله. فإنّ للأوّل: الثّلث كاملًا، وللثّاني: نصف الثّلث، وللثّالث: ثلث الثّلث. : ومن جامع أبي الحسن 5 ولو أقرّ بهذا الإقرار، ولوالده ورثة معه، لم يجز قوله على الورثة، ولزمه هو في نفسه. .« كامل » 1) في أ ) 456 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، فدفعه إليه ابن الميّت. ثم جاء آخر فزعم أنّ الوصيّة كانت له، وأقام على ذلك بيّنة. فقال: إن كان الابن قد علم أنّ أباه إنّما أوصى للذي دفع إليه، ثم أقام البيّنة الآخر؛ غرم للذي أقام البيّنة. وإن كان دفع إلى الأوّل وهو لا يعلم أنها له؛ فإنّه يرجع عليه، ويأخذ منه إن شاء. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ وجدت في بعض الكتب: وإذا أقرّ الوارث أنّ أباه أوصى بالثّلث لفلان، وشهد الشّهود بالثّلث لآخر، فإنّه يؤخذ بشهادة الشّهود، ولا يكون للذي أقرّ له الوارث شيء، لأنّ الوصيّة لا تجوز في أكثر من الثّلث، وإنّما إقرار الوارث على حصّة صاحب الشّهود؛ فلا يصدق عليه. | :.`dCE`°ùe } ومنه إذا أقرّ الوارث أنّ أباه أوصى بالثّلث لفلان، ثم قال بعد ذلك: قد أوصى به لفلان، أو قال: أوصى به لفلان، أو لابن فلان؟ فإنّه يكون للأوّل في الوجهين جميعًا، ولا يكون للآخر شيء، ولا يصدق الوارث على الأوّل، لأنّ الثّلث قد وجب له. وذلك إذا كان شاهد واحد. ولو أقرّ فقال: أوصى بالثّلث لفلان، وأوصى به لفلان. جعل الثّلث بينهما نصفين. وليس الكلام المتّصل في هذا مثل الكلام المنقطع. الجزء السابع والعشرون باب [ 80 ] : في إقرار الوارث أنّ الميّت أوصى بكذا وكذا 457 ولو قال: أوصى به لفلان، ثم قال: لا؛ بل لفلان. ولم يدفعه حتّى يرفع إلى القاضي؛ فقضى به القاضي للأوّل، ولم يجعل للثّاني شيئًا؛ فلا ضمان على الوارث في هذا، وإنّما هو شاهد. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) أقرّ لرجل( 2) بوصيّة ألف درهم بعينها، وهي الثّلث، ثم أقرّ لآخر بعد ذلك بالثّلث، ثم رفع ذلك إلى القاضي، فإنّه ينفذ الألْفَ إلى الأوّل، ولا يجعل للثّاني شيئًا. ألا ترى أنّه لا يجوز على الوارث إلّا الثّلث، وإنّ هذا الآخر إنّما كان مدخلًا على الأوّل دون الوارث، فأمّا الوارث شاهد، والوصيّة بعينها، والثّلث في هذا سواء. ولو شهد شاهدان من الورثة كانت شهادتهما جائزة على الوصيّة، كما تجوز شهادة غير الورثة. وإذا شهد أنّ أباهما أوصى لفلان بالثّلث، فدفعا ذلك إليه، ثم شهدا أنّه لآخر، وقالا: إنّما أخطأنا؛ فلا يصدّقان، وهما ضامنان للثّلث؛ يدفعانه إلى الآخر. ولو كان الورثة ثلاثة، والمال ثلاثة آلاف، فأخذ كل واحد ألفًا، ثم أقرّ أحدهم أنّ أباه أوصى بالثّلث لفلان؛ كان لفلان أن يأخذ مما في يده ثلثه. ن قِبَل أن ِ ولو كان المال ألفًا عينًا، وألفًا على أحدهما؛ أخذ الوارث ثلثًا؛ م هذا الوارث يقول: أقررت لك بالثّلث في جميع هذا المال. فإنما لك في نصيبي الثّلث، لأنّ أخي قد جحد. .« فإذا » 1) في أ ) .« الرجل » 2) في أ ) 458 المجلد الخامس عشر وكان ينبغي في القياس أن يكون له النّصف؛ نصف ما في يده، لأنّه قد زعم أنّ نصيبهما من المال سواء. فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت لأبي محمّد: وارثان لرجل؛ أقرّ أحدهما أنّ الميّت أوصى بثلث ماله للفقراء، وقال الآخر: بل أوصى بثلث ماله للأقربين. وعجز البيّنة. قال: يلزم كلًّا منهما( 1) نصف ما أقرّ به. قلت: ولمَِ لا يلزمه في حصّته كلّما أقرّ به كال . ديْن؟ قال: ليس بسبيل هذا سبيل ال . ديْن. قلت: أرأيت إن قال أحدهما: أوصى به للفقراء، وقال الآخر: أوصى لفقرائه؛ فوجد في القرابة فقراء؟ قال: يدفع إلى القرابة إذا كان فيهم فقراء. وقد اتّفق القولان ووجدتا( 2) الصّفتان. .« كل منهما يلزم » 1) في ب ) .« ووجدنا » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون 459 [81] UEH ¢†jô.dG QGôbEG »a والمريض يجوز إقراره في ماله كلّه، ووصيّته في ثلث ماله. ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاؤه ولا عطاؤه. وللورثة أن يتمّوا ذلك أو ينقضوه، ويعطوا ثمن المال الذي باعه إن كان قبض الثّمن، وقيمة المال الذي قضاه بحقّ عليه لمن قضاه إيّاه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالإقرار للوارث وغيره سواء؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك، فبعض يجعل الإقرار للوارث بمنزلة العطيّة. والعطيّة للوارث وغيره في المرض لا تجوز، لأنّها تخرج عنده مخرج الوصيّة، والوصيّة لا تجوز للوارث. فإذا لم يثبت عليه ذلك بالبيّنة؛ فلا يجزي الإقرار بذلك؛ لأنّ فعله لا يثبت إلّا ما صحّ. وبعض ينظر إلى ما أقرّ به الموصي، وإلى ما أوصى به، فيحمله كلّه على الثّلث. فإن كان يخرج منه أخرجه مخرج الوصيّة. فإن خرج وإلّا تساوى بين الموصَى لهم. فعلى هذا؛ فلا يثبت للوارث شيء ويثبت لغير الوارث. 460 المجلد الخامس عشر وعلى القول الأوّل فلا يثبت للوارث ولا غيره لأنّه عطيّة. قال: والذي وجدنا أصحابنا يفرقون بين الإقرار للوارث وغير الوارث، ويلحقونه بالوصية( 1)، ويثبتونه عليه، ويفرقون بين الوصيّة والإقرار للوارث وغيره، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } امرأة لها زوج ولها ولد من غيره فأقرّت لولدها في مرضها الذي ماتت فيه، وأخبرته أنها قد استوفت الصّداق الذي لها على زوجها، ولم يبق لها عليه شيء. أيجوز لولدها مطالبة الزّوج بصداق أمّه بعد موتها؟ ويجب على الزّوج تسليم الصّداق إليه أم لا؟ الجواب: أن لا يحلّ للولد مطالبة الزّوج بشيء من ذلك. وقد سقط الصّداق عن الزّوج بإقرار أمّه باستيفائها عليه. | :.`dCE`°ùe } وما تقول أيّدك الله في رجل قال في مرضه الذي مات فيه: جميع ما أخلفه من أرض ونخل، وماء وعبيد، ومنازل؛ لابنتي وابني. كيف ترى الحكم بينهما فيما وصفت لك؟ هذا إقرار مجهول يكره، غير ثابت في الحكم. وما تركه ميراثًا بين ورثته على حكم( 2) الله في كتابه. وما أثبتناه كان .« وبالوصية ويلحقونه بالإقرار » وفي ب « لعله بالوصية ويلحقونه بالإقرار » 1) في أ ) اجتهادًا. .« كتاب » 2) في أ زيادة ) الجزء السابع والعشرون باب [ 81 ] : في إقرار المريض 461 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن أقرّ لقاتله بدَيْن. قال بعض: إن كان مريضًا صاحب فراش حتّى مات؛ فلا يجوز، وإن كان يجيء ويذهب فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال في مرضه: هذا العبد لولدي فلان، ادفعوه إليه. ما كان هذا إقرارًا أو وصيّة؟ قال: هذا إقرار. قلت: فلو قال: هذا العبد لولدي فلان؛ ادفعوه إليه من عندي، أو من مالي، أو هو له منّي. ما كان هذا وصيّة أو إقرارًا؟ قال: هذه وصيّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ المريض أنّ دَيْنه الذي على هذا الرّجل لفلان. فإنّ ذلك لا يجوز حتّى يستوفي الغرماء حقوقهم، ثم يجوز بعد ذلك للرّجل. قال غيره: إنّ ذلك جائز، وهو من رأس المال قبل ال . ديْن. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يحيط به ال . ديْن فيحضره الموت، أو في صحّته، يترك دَيْنًا على آخر، ويقول: قد استوفيت من فلان. أو لم يكن على المريض دَيْن، هل يبرى الآخر من هذا ال . ديْن؟ 462 المجلد الخامس عشر فأمّا في قوله: قد استوفى منه ال . ديْن عليه، فإنّه يبرئ منه. وأمّا قوله: قد تركته، فذلك لا يجوز في مرضه، ولا يبرئ الآخر من ذلك ال . ديْن. | :.`dCE`°ùe } وقلت: أرأيت إن قال رجل عند وفاته: هذا المال لفلان وديعة عندي. فهذا يجوز عليه إقراره به، إذا أقرّ بمال بعينه، ويقول هذا المال، فإذا قال: مضاربة في يدي، جاز إقراره به أيضًا؛ وإن كان عليه دَيْن، وليس له مال. فإذا أقرّ بشيء بعينه لأحد فهو كما أقرّ. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة حضرها الموت فأعطت قريبًا لها ثوبًا من مالها في مرضها، فقال لها: الثّوب لي من مالك؟ فقالت: نعم، أو قالت هي: هذا الثّوب لك من مالي. ما يكون هذا؟ وصيّة أو إقرارًا أو عطيّة؟ فمعي؛ أنّه يخرج في معنى الإقرار، وإذا ثبت منها عطيّة ثم ماتت، وكان ذلك مرضًا لا تجوز فيه العطيّة، فمعي؛ أنّه قيل في بعض القول: إنّه لا يثبت. وفي بعض القول: إنّه بمنزلة الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وإذا أقرّ المريض لوارثه بدَيْن وقال: إنّي قضيته بدَيْنه هذه الدّار أو هذا البستان؛ فهو جائز، إلّا أن يشاء الورثة أن يفدوا الدّار أو البستان بقيمة ذلك اليوم. وللورثة أن يحلّفوا المقَ . ر له. الجزء السابع والعشرون باب [ 81 ] : في إقرار المريض 463 وقول: إذا لم يكن معروفًا بكيل أو وزن؛ فلا يجوز إقراره في مرضه. فإن أقرّ بشيء معروف يعرف فإقراره جائز. وقولٌ: لا يجوز إقرار في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه، إلّا أن يكون له بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ويجوز إقرار المريض بالوفاء على الورثة. وقول: لا يجوز ذلك كله( 1) على الغرماء والورثة، إذا أقرّ أنّه استوفى من غريم له عليه حقّ. فإن أقر المريض أنّ دَيْنه الذي على هذا الرّجل لفلان؛ فإنّ ذلك لا يجوز؛ حتّى يستوفي الغرماء حقّهم المعروف( 2)، ثم يجوز بعد ذلك للرّجل. وقولٌ: إنّ ذلك جائز. وهو من رأس المال قبل ال . ديْن. 1 ) زيادة من أ. ) .« حقوقهم المعروفة » 2) في أ ) 464 المجلد الخامس عشر [82] UEH ¬àëq °U »a .©a E.H ¢†jô.dG QGôbEG .e â..j E.«a â..j ’ Eeh فيما يوجد عن أبي عليّ 5 أنّه إذا أقرّ رجل أنّه أعطى رجلًا مالًا في الصّحّة، وأحرز عليه في الصّحّة، ولو كان إقراره في المرض؛ جاز ذلك. قال غيره: وقال من قال: لا يجوز الإقرار بالعطيّة في المرض؛ ولو أقرّ أنّ ذلك كان في الصّحّة. ومن( 1) جواب محمّد بن محبوب 5 ؛ إلى موسى بن عليّ 5 : وعن رجل حضرته الوفاة فقال: إنّي كنت أعطيت ابني أو رجلًا غيره كذا وكذا من مالي، وقد أحرزه عليّ. هل يجوز إقراره بالعطيّة، أو الإحراز عند الموت؟ فأمّا الوارث فلا يجوز هذا له، وأمّا غير الوارث فيجوز له ذلك. ومنه: إذا أعطى أحد الزّوجين صاحبه عطيّة، وأقرّ عند الموت أنّه قد قبله مني. فقالوا: لا يثبت؛ إلّا أن يصحّ ببيّنة عدل أنّ المعطى قد قبل في صحّة المعطي. قال غيره: وهذا أيضًا مما يختلف فيه. فكلّ( 2) ذلك جائز. .« وفي » 1 ) في أ ) .« وكل » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 82 ] : فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحّته وما لا يثبت 465 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تحضره الوفاة فيقول: اشهدوا أنّي قد بعت لابني قطعة واستوفيت الثّمن، أو يقول ذلك لغير ولده من النّاس. قال: جائز ما أقرّ له به. قال غيره: قال: ومعي؛ أنّه قد قيل: إنّه إذا قال: قد بعت؛ كان البيع واقعًا في الوقت. وإذا قال: قد كنت بعت له في الصّحّة جاز ذلك. وأمّا قوله: إنّه استوفى من الثّمن؛ فيجوز إقراره له بالثّمن في المرض؛ لأنّه إقرار. ويجوز أن يستوفي حقّه في المرض. وما خرج على وجه الإقرار جاز. قال المصنّف: وفي جواب محمّد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وإن أقرّ لوارث أو غيره أنّه كان باع له كذا وكذا، واستوفى منه الثّمن، جاز إقراره. وللورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمته برأي العدول. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الميّت إذا قال: قد قضيت فلانًا من مالي كذا وكذا بحقّ عليّ. هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قيل: لا يثبت له شيء. ولا يبين لي ذلك، حتّى يبيّن ذلك أنّه عليه. لأنّه قال: عليّ، ولم يقل: عليّ له. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في رجل أقرّ في مرضه أنّه كان أعتق عبده هذا في صحّته. فمعي؛ أنّه قيل: يكون هذا العتق من ثلث ماله، لأنّه لو أعتقه في مرضه كان من الثّلث. ولا يجوز إقراره في مرضه إلّا بما يجوز فيه فعله على معنى قوله. 466 المجلد الخامس عشر فإن أقرّ في مرضه أنّه باع على فلان مالًا بألف درهم في صحّته، واستوفى منه الثّمن؛ فمعي؛ أنّ إقراره بالبيع لا يثبت على الورثة. وأمّا الثّمن الذي أقرّ أنّه استوفاه من فلان، فهو في ماله لفلان الذي أقرّ له أنّه قبضه منه؛ لأنّه لو أقرّ لفلان بألف درهم في مرضه؛ جاز إقراره. قال: وإنّما ينظر إلى ما يجوز للمريض أن يفعله في مرضه. فما جاز له في المرض جاز فيه إقراره أنّه كان فعله في الصّحّة؛ على معنى. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله في رجل أوصى في مرضه: أنّي كنت بعت مالي من موضع كذا وكذا لفلان، واستوفيت منه الثّمن. ثم مات الموصي. إن شاء ورثته نقض ذلك البيع كان ذلك لهم، ويأخذون المال ويردّون ما أقرّ به من الثّمن إلى الذي أوصى صاحبهم أنّه باع له هذا المال. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إذا أقرّ في المرض أنّه كان باع في الصّحّة، واستوفى الثّمن في الصّحّة، إنّ ذلك جائز على ورثته. وإقراره بذلك جائز إذا أقرّ بالوفاء. قال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز إقراره بالبيع في المرض؛ لأنّه لا يجوز بيعه في المرض. وكذلك لا يجوز إقراره في المرض. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الرّجل عند الموت: إنّي كنت قد نذرت إن يعافى ابني وأنا أعطيه كذا وكذا، وقد أعطيته. فهو جائز. الجزء السابع والعشرون باب [ 82 ] : فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحّته وما لا يثبت 467 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وسألته عن رجل يقول في مرضه: إنّي كنت أعطيت مالي الفقراء في صحّتي. أيثبت ذلك؟ قال: نعم قلت: فإن قال: أعطيته فلانًا الفقير في صحّتي. أيثبت له؟ قال: لا. قلت: ما الفرق بينهما؟ قال: أمّا قوله للفقراء فإنّه أقرّ بعطيّة لمن ليس له قبض، والقوم مجهولون غير معلومين. وأمّا فلان فيقدر على القبض، فإن أصحّ بيّنة بالقبض في صحّة الميّت ثبتت العطيّة، وإن لم يصحّ بطلت العطيّة. 468 المجلد الخامس عشر [83] UEH Rƒéj ’ Eeh ¢†jô.dG .©a Rƒéj Ee رجل كان مريضًا وله جارية فأعتقها، وتزوّجها في مرضه، وأمهرها. قال: لا بأس، وهو جائز، إلّا أن يكون يعلم أنّه مضار لورثته فإنّ ذلك لا يجوز، وإن قد مسّها بعدما نكحها وفرض لها فمهرها عليه. وفي موضع: إن كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، فإن كان قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثّلث؛ جعَلْتُ لها المهر والميراث وأجَزْتُ النّكاح، ( وإن كان لا يخرج من الثّلث؛ دفَعْتُ إليها مهر مثلها والثّلث مما بقي، ثم سَعَتْ( 1 فيما بقي من قيمتها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن مريض عند إنسان له وديعة، كان المريض بح . د مَن يقبض ولا يحرز ما قبضه، فدفع( 2) إليه الوديعة فتلفت. هل يضمن؟ قال: إن كان دفع باختيار من المريض فلا ضمان عليه، وإن كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال؛ ضمن. .« استسعت » والصواب ما أثبتناه من ب. ويصح ،« ثم لعله استسعيت سمعت » 1) في أ ) .« فدفعت » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 83 ] : ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز 469 | :.`dCE`°ùe } وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثم مات من ذلك المرض؛ فإن كفالته لا تجوز. وإن كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه. وإن كان عليه دَيْن يحيط بماله فكفل فكفالته لا تجوز. والمسلم والذّمّيّ، والعبد التّاجر سواء؛ في جميع ما ذكرنا. قال غيره: وقد يخرج على بعض القول: إن كفالة المريض لا تجوز ولا ضمانة بالحقّ لأنّ ذلك عطيّة للمضمون عليه والمكفول عليه، وقد يكون ذلك في ثلثه، والأوّل أكثر. | :.`dCE`°ùe } وإن اقترض المريض شيئًا وقضاه في مرضه؛ جاز ذلك. وكذلك يثبت عليه ما اقترض إذا قبضه وضمنه؛ فهو في ماله مع الغرماء. وكذلك قيل: لا يجوز إقراره بالوفاء على الورثة. وقول: يجوز ذلك كلّه على الغرماء والورثة، إذا أقرّ أنّه استوفي من غريم له حقّ. | :.`dCE`°ùe } وحفظ من حفظ عن أبي سعيد في قضاء المريض شيئًا من ماله بحقّ، وقال: ليسه له بوفاء، أو لم يقل فقد يخرج في ذلك معنى الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ورجل عليه حقّ لآخر هل يجوز أن يسلمه إليه في حال المرض؟ 470 المجلد الخامس عشر قال الشّيخ 5 : إن له أن يسلّمه إليه ما دام يعقل. وله أن يسلّمه إلى من يأمره بتسليمه إليه؛ ثقةً أو غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وسألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاعة، ثم حضرت الرّجل الوفاة؛ فطلب إليه شريكه أن يقيم له وكيلًا يقاسمه. وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل له في بنيه، فوكله في مقاسمة الأرض وحدها، فقال: إن كانت القسمة مضت في حياة الموكل فقد جاز ذلك، وإن لم يقسموا حتّى مات الموكل فقد انفسخت الوكالة. إلّا أن يقول الموكل: قد وكلت هذا من بعد موتي في قسمة تلك الأرض. فإذا قال: هكذا رأيتها وكالة ثابتة؛ إذا كان ورثته غير بالغين. فإن كان من ورثته أحد بالغ لم تثبت وكالته على البالغين، وثبتت على غير البالغين. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن المريض إذا أتم شيئًا من الأفعال، مثل أن يقول: إن رجلًا كان أباع من ماله أو من مالٍ في يده، وليسه له شيئًا، ثم مرض صاحب المال؛ فأخبره هذا البائع بذلك؛ فأتمه. هل يثبت؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز إتمامه فيما لا يجوز أمره وفعله فيه. قلت له: فإن كان أمر بذلك، أو وكل في وقت ما يجوز أمره وفعله، فباع الوكيل والمأمور، هل يثبت ذلك؟ ولو لم يعلم الآخر أنّه قد فعل المأمور ذلك، ولا يحتاج إلى إتمامه؟ قال: هكذا عندي، إذا فعله قبل أن يصير الأمر إلى حال ما لا يجوز أمره وفعله، فيما يشبه عندي. الجزء السابع والعشرون باب [ 83 ] : ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز 471 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من كتاب الرّهائن: وعمّن اعتلّ، هل تقبل هديّته أو هبته من طعام أو متاع أو عارية؟ قال: لا يقبل منه شيء من ذلك ولا يثبت منه في ذلك شيء. وأمّا العارية فإن أخذها وردّها برئ منها، والهديّة لا تجوز منه قلت: والقبض منه مثل الكتاب والثّوب والوعاء؟ قال: نعم؛ القبض جائز إذا كان يقبض منه ليحفظه له، ويسلّمه إلى من يأمره بالدّفع إليه ذلك له. قلت: ويسلّم إليه حقوقه؟ قال: نعم، ذلك جائز له، وله قبض ماله ما لم يتغيّر عقله. ومنه قلت: وهل يبقى له في ماله أمر أو نهي في وقت علته؟ قال: أمره فيما يعود بصلاحه وصلاح حاله، وحوز ماله عليه أو على ورثته جائز. ولا يجوز فيما يتلفه من ماله على الوارث، إلّا بحقّ يصحّ عليه في وصيّته، أو قربة إلى الله. .( رجع إلى كتاب بيان الشّرع( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا أعتق أمته ثم تزوّجها وهو مريض، ودخل بها وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم، فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثّلث جعلت لها المهر والميراث، وأجزت النّكاح، وإن كان مهر مثلها وقيمتها لا يخرج من الثّلث؛ .( دفعت إليها مهر مثلها، والثّلث مما بقي ثم سعت فيما بقي من قيمتها( 2 1 ) تداخل بين المصنف وبيان الشرع ! وقد تكرر هذا النص عدة مرات في هذا الجزء من الكتاب. ) 2 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبق ذكرها قريبًا. ) 472 المجلد الخامس عشر [84] UEH (1)¬°†.bh ¬°VE«bh ¢†jô.dG ™«H »a ومن جامع ابن جعفر: واعلم أنّه لا ترك عند الموت، ولا عطيّة ولا بيع ولا شراء، إلّا أن يبيع المريض في مرضه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله. قال أبو سعيد: وكذلك بيعه في جميع ما يلزم من دَيْن أو كفّارة، أو جميع هذا فهو مثله. وقد عرفت عن أبي سعيد في هذا اختلافًا. وقال أبو المؤثر: فإن باع نظرَ العدولُ؛ فإن كان وفاء كان جائزًا، إذا باع في مؤنته. ومن غيره: قال: وقد قيل: ذلك مجملًا في جميع ماله؛ الأصول والعروض. وقال من قال: إن بيع ماله العروض جائز بعد موته، ولا خيار للورثة فيه بالثّمن الذي باعه به، إن كان عدلًا، وإن كان مما لا يتغابن فيه النّاس؛ جاز بالقيمة بعدل السّعر من رأس المسلمين. وقال من قال: يردّ ذلك كلّه من بيعه. ومن غير الكتاب: وسألته عن المريض هل يجوز بيعه لشيء من ماله، وشراؤه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله ممن يلزمه عوله، ويثبت ذلك لمن باع له واشترى منه؟ 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 84 ] : في بيع المريض وقياضه وقبضه 473 قال: يجوز بيعه لماله في قضاء دَيْن عليه أو تبعة لزمته، وما يحتاج إليه في وقته من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته؛ إذا لم يكن في بيعه غبن يتغابن النّاس في مثله. وقال من قال: إنّ ذلك لا يثبت، وللبائع الخيار في المرض وبعد الصّحّة. قلت له: فعلى هذا القول الأخير، إن هلك البائع المريض، ثم ورثه وارث فلم يغيّر ذلك البيع الذي باعه وليه في مرضه، حتّى مات الوارث فطلب وارثه نقض ذلك البيع، هل ينتقض؟ قال: قد قيل ذلك على قول من لا يثبت بيع المريض، وقد قيل: ليس له ذلك. قلت له: فما أحبّ القولين إليك؟ قال: أحبّ إذا باع بعدل السّعر فيما يلزمه أن يثبت عليه وعلى ورثته من بعده. | :.`dCE`°ùe } قال أبو حفص: كان رأي الأشياخ لما أشار عليهم في بيع المريض؛ أنّه لا يجوز إلّا أن يبيع في دَيْن عليه، أو نفقته أو نفقة عياله، فإنّه يجوز. وينظر فيه؛ فإن كان باعه بأقلّ من ثمنه، أو فيه غبن أو محاباة؛ لم يجز للمشتري من ذلك إلّا بقدر الثّمن الذي أعطاه، والباقي من المال للورثة. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنّ القياض من المريض لا يجوز؛ كما لا يجوز بيعه. وقد قيل: يثبت بعدل السّعر بقدر الثّمن، والباقي مردود إن عرف، وإن لم يعرف الثّمن فلعلّه لا يبطل الحقّ ويثبت. 474 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قايض بمال من ماله في مرضه الذي هلك فيه، وكان قياضه وفاء أو دونًا، فطلب الورثة نقض القياض، وكذلك إن باع مالًا من ماله، واستوفى، أو باع( 1) بثمن لا شكّ أنّه وفاء، وطلب نقض ذلك الورثةُ. وإن باعَ ماله جملة، أو قايض به جملة. وقلت: هل يجوز منه شيء؟ فقد نظرنا في ذلك فلم نر منه شيئًا يجوز بيعًا ( ولا قياضًا. كان البيع أو القياض( 2) وفاء أو غير وفاء. لأنّا لم نر صنيعه يجوز( 3 في المرض إذا ردّ الورثة الثمن أو المال. قال أبو المؤثر: نعم. وقد قال من قال: إن المريض لا يجوز بيعه، إلّا أن يبيع في ما يحتاج إليه. فإن باع نظر العدول فيه؛ فإن كان وفاء كان جائزًا؛ إذا باع في مؤنته. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل باع في مرضه فحابا( 4) فيه؛ فإن تلك المحاباة في ثلثه بعد ال . ديْن. فإن رضي بذلك البائع والمشتري؛ وإلّا انتقض البيع. فإن كانت دارًا فللشّفيع أن يأخذها بذلك، وإن كان الشّفيع وارثًا فله ذلك، وإن كان أصل البيع لوارث والشفيع آخر؛ فلا شفعة له، لأنّ البيع فاسد. وقال آخرون: ليس للمريض أن يبيع من وارثه شيئًا؛ قليلًا ولا كثيرًا في القيمة ولا بأكثر. .« وباع » 1) في أ ) .« والقياض » 2) في أ ) .« صنعته تجوز » 3) في ب ) .« محاباة » 4) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 84 ] : في بيع المريض وقياضه وقبضه 475 وقال غيرهم: لا يجوز بيع المريض لوارث ولا لغير وارث. وذلك مردود، إلّا أن يتمّه الورثة، وإن أتمه تَمّ، وكان للشّفيع شفعته. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا موسى: لو أنّ رجلًا حضرته الوفاة فناقل رجلًا بماله إلى مال له؛ إنّ ذلك ينتقض، ويرجع صاحب المناقلة إلى ماله. ولو باع أيضًا كان بيعه منتقضًا. وشهدت موسى وقد حكم لرجل من أهل الخطّ، وذلك أنّ رجلًا حضرته الوفاة؛ فأشهد أنّه قد ناقل ابنه بموضع كذا وكذا، إلى موضع للغلام من وصيّة لجدّه؛ فقال القاضي موسى بن عليّ: إن عرف ذلك القياض قوم ما كان للأب وما كان للغلام، ثم طرح قيمة ما كان للغلام مما قايضه أبوه، فإن شاء الورثة من بعد ذلك أن يردّوا ثمن ما بقي من مال أبيهم؛ الذي أشهد به لأخيهم؛ وأدّوا قيمته، وإن لم يعرف ذلك فالمناقلة جائزة. والذي أشهد له به أبوه جائز له. وإنّما جاز ذلك إذا عرف المناقلة، وإن لم . يعرف لم يجز. بذلك حكم موسى بن عليّ 5 476 المجلد الخامس عشر [85] UEH (1)¬°ü°UE.Jh ¬«°VE.Jh ¢†jô.dG AE°†b »a وسألت أبا المؤثر عن رجل قضى بعض غرمائه في مرضه شيئًا من ماله؛ بحقّ عليه، وأوصى لهم بحقّ، أو فعل شيئًا مما يكون الورثة فيه بالخيار بعد موته. والورثة أيتام. كيف يكون القول في ذلك؟ قال: يترك بحاله حتّى يبلغ الورثة، ولهم الخيار بعد بلوغهم، إن شاؤوا أتموا وإن شاؤوا فدوا مالهم، إلّا أن يكون لهم وصي يقوم مقام أبيهم، فهو النّاظر في ذلك. ومن غيره: قال أبو سعيد: نعم، كذلك ينظر لهم الحاكم أو الجماعة إن لم يكن حاكم منصوب. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المريض: إنّه يجوز له أن يقبض ماله من الحقوق في مرضه، ما لم يقبض عروضًا بدراهم، أو دراهم بعروض، أو يقبض كذلك. وأمّا إذا اقتضى أو قضى الحقّ بعينه فذلك جائز عليه وله. 1) في ب مكان العنوان بقي فارغًا، ويبدو أنه سهو من الناسخ لأنه يكتب العناوين بالأحمر، فتركه ) ليعود إليه، ولكنه نسيه. الجزء السابع والعشرون باب [ 85 ] : في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه 477 وقال من قال: يجوز أن يقتضي، ولا يجوز أن يقضي، إذا كان عليه دَيْن يحيط بماله، إلّا أن يتمّ ذلك الغرماء. والقول الأوّل هو الأكثر. | :.`dCE`°ùe } وأمّا تسليم المريض الحقّ الذي عليه بغير قضاء، وقبضه حقّه بغير تقاض، أعني الحقّ بعينه لا يأخذ به غيره من العروض، ولا يعطى بالحقّ الذي عليه غيره من العروض، فذلك جائز. وكذلك مقاسمته ماله، أو أمره بمقاسمته، فكلّ ذلك جائز من المريض على حسب هذا عرفنا. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وعن رجل قضى بعض غرمائه بحقّه في مرضه الذي مات فيه؛ هل يدرك الغرماء في ذلك القضاء؟ قال: الله أعلم؛ إنا نرى أنهم أسوة بقدر حقوقهم مع القضاء في الذي قضى. قال المصنّف: وذلك إذا لم يترك وفاء لغرمائه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فال . ديْن في المريض والصّحّة سواء؟ قال: معي؛ أنّه سواء، ولا فرق في ذلك. وإن قصد المريض إلى خلاص نفسه، ورضي منه الغريم أن يُبرئه من ال . ديْن، ويتعلّق مع الورثة كان ذلك وجهًا. وإن قصد إلى توفير لغريمه دون غيره؛ لم أحبّ له ذلك. 478 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن أبي عليّ 5 : وعن رجل قضى بعض غرمائه حقّه في مرضه الذي مات فيه. قلت: هل يدخل الغرماء في ذلك القضاء؟ أو قضى امرأته أو ابنته، وترك سائر غرمائه، فطلبوا الدّخول مع المقضي فيما قضى. فاعلم أنّا نرى أنهم أسوة بقدر حقوقهم في مال الهالك. والله أعلم. قال أبو المؤثر: نعم إن لم يخلف مالًا إلّا ما قضى، وإن كان خلف مالًا يجزي الباقين من غرمائه؛ فقضاؤه في مرضه غرماءه جائز؛ إذا رآه العدول عدلًا. قال غيره: إن قضى غرماءه في مرضه شيئًا عليه يحسبه دراهم عن دراهم، أو ح . با عن حبّ، أو دنانير عن دنانير، وكان في المال ذلك وفاء ثبت ذلك القضاء. وإن قضى شيئًا بشيء عليه غير الذي عليه؛ فقد قيل: إن ذلك للورثة فيه الخيار؛ إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا فدوه بالحقّ. | :.`dCE`°ùe } وسئل عمّن كان عليه لمريض حقّ، هل يجوز لهم أن يتقاصصا بذلك؟ قال: عندي أنّه إذا كان من جنس ما عليه، وبقدره فعندي أنّه جائز. قلت: فإن كانت تبعة، هل يجوز أن يحتاطا على بعضهما بعض بذلك؟ قال: قد قال بعض: إنّ ذلك جائز إذا كان من جنسه. وقال بعض: لا يجوز. قلت: فإن أراد الصّحيح أن يقاصص المريض بما عليه له، ولا يعلمه إذا ثقل عليه الحقّ( 1) من جهته؟ واخترنا الأقرب إلى الحق. والله أعلم. « الحلّ، نسخة: الحقّ » 1) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 85 ] : في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه 479 قال: عندي أنّه قيل: إن ذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز ذلك إذا كان من غير جنسه. قلت له: فهل رخّص أحد من المسلمين فيما عندك أنّه تجوز له المقاصصة، ولو كان من غير الجنس الذي عليه؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يبن بينهما فضل يزيد في المشارعة على ما تقاصصا به بينهما؛ فعندي أنّه قد قيل: جائز. لأنّ المريض يبيع بعدل السّعر في قضاء دَيْنه وتبعاته( 1)، وكذلك يقضي بعدل السّعر إذا ثبت له البيع. ومعي؛ أنّ بعضًا لا يجوّز قضاءه ولا بيعه، وللورثة نقض ذلك إن أرادوا، ويقضون الغريم حقّه. وفي موضع: إذا اقتضى أو قضى الحقّ بعينه فذلك جائز. وقول: لا يجوز أن يقتضي، ولا يجوز أن يقضي، إذا كان عليه دَيْن يحيط بماله، إلّا أن يتمّ ذلك الغرماء. والأوّل أكثر. قلت: فإن مات المريض، هل لهذا أن يقاصص نفسه ولا يعلم الورثة بذلك؟ كان من جنسه أو من غيره؟ قال: معي؛ أنّ الورثة في مثل هذا مثل الأوّل، إذا كانوا بالغين حاضرين، وما لحق في الأوّل لحق في الورثة عندي. قلت له: فإن كان الورثة لا يعلمون بذلك، وخاف إن هو أعلمهم أخذوه بالحقّ، وبالصّحّة على دعواه. هل له أن يقاصص نفسه ولا يُعلمهم بذلك؟ ولا يحتجّ عليهم( 2) بذلك؟ .« وتبايعه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 480 المجلد الخامس عشر قال: معي؛ أنّه قد قيل: له ذلك، إلّا أن يكون يأمنهم إذا أعلمهم بذلك، واحتجّ عليهم سريرة. قلت له: فإن كان الورثة أيتامًا، هل يكون فيهم كالقول في البالغين؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّهم ليسوا كالبالغين، لأنّه ليس عليهم حجّة ولا لهم، وإنما كان عليه أن يحتجّ على البالغين، ولا حجّة عليهم، ويقاصص نفسه؛ كان الحق من الجنس أو من غير الجنس؛ على هذا المذهب قلت: فإن بلغ اليتيم، هل عليه أن يحتجّ عليه؟ قال: نعم، إن لم يكن قاصص نفسه. قلت له: فإن كان قاصص نفسه في حال يُتْم الصّبيّ، هل يبرأ، ولا يكون عليه أن يحتجّ على الصّبيّ؟ قال: ليس عليه عندي أن يحتجّ عليه بعد بلوغه؛ إذا كان قد قاصص نفسه. قلت له: هل قيل: إنه يجزئه اعتقاده المقاصصة بلا أن يتكلّم بذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان من جنسه؛ فأحسب أنّ بعضًا يذهب إلى هذا، وأنه تزول المطالبة بينهما؛ إذا كان على كلّ واحد منهما مثلما على الآخر، وقد برئ كلّ واحد منهما في الأصل، وزالت المطالبة. وأمّا من غير الجنس فلا يبين لي هذا. والله أعلم. قلت له: فهل عندك أنّه يبرئ بلا عقد نيّة ولا كلام، إذا كان عليه للمريض بقدر ما على المريض له، وكان من جنسه؟ قال: قد قيل ذلك أنّه تزول المطالبة بينهما. وقال من قال: إنّه لا يجوز ذلك إلّا بالمقاصصة، إن أدرك ذلك. والله أعلم. الجزء السابع والعشرون باب [ 85 ] : في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه 481 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد قيل في مقاصصة المريض بمنزلة بيع ماله. وقد اختلفوا في بيعه لماله في مرضه في قضاء دَيْنه؛ فقال من قال: جائز ذلك بعد السّعر. وقال من قال: إنّه معلول في الأصل إلّا بإتمام من الورثة، أو بإتمامه بعد صحّته. فعلى قول من يقول: إنّه يجوز بيعه، وكان على غيره له شيء مضمون من العروض، وعليه هو للآخر دراهم؛ جاز أن يتقاصصا بعدل السّعر في الوقت. قال له قائل: فإن كان لي عليه دراهم، وعندي له سماد قبضته على سبيل التّقدمة، هل تجوز لي مقاصصته بعدل السّعر؟ قال: عندي على قول من يقول بجواز ذلك؛ فعندي أنّه جائز. وعلى قول من لا يجيز ذلك أنّه لا يجوز، إلّا أن يكون التّعارف بين النّاس أنّ القبض للسّماد بعد التّقدمة هو قبض عندهم، وجائز ذلك عندهم، بلا تجديد بيع ثان، مما جرى به التّعارف والعرف والعادة عندهم. فعندي؛ أنّه يجوز ذلك على هذا، ولا يكون عليك من مقاصصة ثانية. | :.`dCE`°ùe } زيادة في وديعة لمريض يجد ما يقبض، ولا يحرز ما يقبضه، فدفع إليه الوديعة فتلفت. هل يضمن؟ قال: إن كان دفع إليه باختيار من المريض؛ فلا ضمان عليه، وإن كان دفع إليه على كره من المريض؛ فتلف المال ضمن. والله أعلم. 482 المجلد الخامس عشر [86] UEH ¢Vô.dGh .ëq °üq dG »a EjE°UƒdG ®E.dCG .e â..j Ee ولو قال في صحّته: قد قضيت فلانًا شيئًا مس . مى( 1) من مالي بحقّ عليّ. لم يكن ذلك بشيء. وكذلك في المرض، لأنّه قضاه بحقّ لم يس . م لمن هو؛ للمقتضى أو لغيره. لأنّه لا يثبت له القضاء إلّا بحقّ له. قال غيره: معنا أنّ هذا جائز لأنّه قضاء بحقّ عليه، ولا يكون القضاء إلّا بحقّ له أو لغيره، ممن قد جعل له ذلك. ومنه: لو قضاه شيئًا من ماله في الصّحّة بحقّ له، ولو لم يقل: عليّ. فذلك جائز، كان عليه أو على غيره. لأنّه قضاه إيّاه بحقّ له؛ فجائز كان عليه أو على غيره. فإن قضاه ذلك بحقّه في الصّحّة؛ فذلك جائز، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإن قضاه شيئًا من ماله في المرض، بحقّ له، ولم يقل: بحقّ له عليّ. فهذا لا يثبت في بعض القول، لأنّه يخرج قضاء عن غيره، أو عنه. فلما لم يسمّ الحقّ عليه احتمل أن يكون الحقّ للمقضى على المقضي، واحتمل أن يكون على غيره، فلمّا أن احتمل ذلك لم يصحّ، لأنّه يخرج قضاؤه عن غيره على وجه العطيّة. ففيه قولان: 1 ) زيادة من أ. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 86 ] : ما يثبت من ألفاظ الوصايا في الصّحّة والمرض 483 أحدهما: أنّه لا يثبت عطيّة المريض على حال؛ من رأس المال ولا من الثّلث، والآخر: أنّه يثبت من الثّلث. فهذا القضاء يخرج على هذا الوجه. وإذا قضاه شيئًا من ماله في صحّته أو في مرضه بحقّ له عليه، فذلك جائز. فأمّا في الصّحّة فلا خيار للورثة. وأمّا في المرض فلورثته الخيار، إن شاؤوا أتموه وإن شاؤوا فدوه بقيمته، إن لم يسمّ الحقّ. إلّا أن يقول: وليسه له بوفاء؛ فإنّه قد قيل: إنّه لا خيار للورثة، ويثبت القضاء. وقوله: بحقّه. فهو بمنزلة قوله: بحقّ له. فما ثبت في قوله: بح . ق له. ثبت مثله في قوله: بحقّه. وقوله: قد قضيته، أو قد سلّمت إليه، أو قد أعطيته، أو قد جعلت له، أو قد دفعت إليه كذا وكذا من مالي بحقّ عليّ له. فكلّ هذا يخرج مخرج القضاء، ويثبت في الصّحّة، ويستحقّه قبل موت المقضى، إذا كان ذلك في الصّحّة. وكذلك إذا كان في المرض. وهو من باب القضاء. وكذلك قوله في المرض: قد أوصيت له بكذا وكذا بحقّ له عليّ. إنّ ذلك جائز، ويخرج مخرج القضاء. وللورثة في هذا كلّه الخيار، إذا كان في المرض. إلّا أن يقول: ليسه له بوفاء. فأمّا قوله في الصّحّة: قد أوصيت بكذا وكذا من مالي، بحقّ له. فذلك لا يثبت إلّا بعد الموت. وهو يخرج مخرج القضاء، ولا يثبت له حتّى يموت الموصي، فإذا مات الموصي بذلك ثبت القضاء. ولا خيار للورثة في ذلك، لأنّه قضاء وقع في الصّحّة يستحقّه بعد الموت. فافهم ذلك. وإذا قال: قد أوصيت له بكذا وكذا من مالي بحقّ. فذلك جائز من ثلث ماله؛ كان ذلك في الصّحّة أو في المرض. ولا يثبت ذلك إلّا لغير وارث، ولا يثبت لوارث. 484 المجلد الخامس عشر وإذا قال: قد أوصيت له بكذا وكذا بحقّ له. وذلك في الصّحّة، فإنّ ذلك يثبت بعد موته لوارث أو لغير وارث. ويثبت ذلك القضاء من رأس المال. وأمّا في المرض فقد مضى القول في ذلك. ونحبّ أن لا يثبت ذلك لوارث، وأمّا غير الوارث؛ فإذا أوصى له بكذا وكذا بحقّ له؛ ثبت ذلك معنا على كلّ حالٍ؛ من الثّلث وصيّة له؛ لأنّا نثبت الوصيّة للأجنبيّ إذا لم يصحّ له بذلك أنّه قضاء، لأنّه قد يبدأ بالوصيّة، فالوصيّة( 1) له، ما لم ينقضها حكم القضاء. فلما لم يثبت حكم القضاء، وقد ثبت حكم الوصيّة للأجنبيّ، أثبتنا الوصيّة. وكذلك لو قال في الصّحّة أو في المرض: قد أوصيت له بكذا وكذا بحقّ عليّ. ثبت ذلك للأجنبيّ من الثّلث، ولا يثبت من طريق القضاء، ولا يثبت ذلك للوارث. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المريض إذا قال: قد قضيت فلانًا من مالي كذا وكذا بحقّ عليّ. هل يثبت ذلك عليه؟ قال: معي؛ أنّه قيل: لا يثبت له شيء. ولا يبين لي ذلك، حتّى يتبيّن في ذلك أنّه عليه، لأنّه قال: عليّ. ولم يقل: عليّ له. | :.`dCE`°ùe } وفي بعض الآثار: وإذا قال المريض في مرضه: قد قضى فلانًا كذا وكذا بحقّ له. ولم يقل: عليّ. أنّه ضعيف، لأنّه لا يجوز له في المرض أن يقضي ماله إلّا بحقّ عليه. .« في الوصية » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 86 ] : ما يثبت من ألفاظ الوصايا في الصّحّة والمرض 485 ن قول الشّيخ ِ قال أبو الحسن: كذلك وجدنا في الآثار، وعرفنا م أبي الحواري أنّه إذا قال: بحقّ له عليّ. في المرض أنّه ثابت، وللورثة الخيار. قال غيره: معي؛ أنّه يشبه في بعض معاني القول: إنّه لا يكون بمنزلة عطيّة المريض. فبعض يبطله، وبعض يجعله بمنزلة الوصيّة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معنى القول: إنّه إذا قضاه بحقّ، ولم يقل: عليّ. أمكن أن يكون عليه، وأمكن أن يكون ليس عليه، وليثبت من أحواله أسوأها في معنى الوصيّة؛ وهو أنّه ليس عليه حتّى يصحّ أنّه عليه. وإذا لم يثبت أنّه عليه؛ كان القضاء منه عن غيره بمنزلة العطيّة وسيلةً. فإذا ثبتت عطيّة المريض؛ ثبت هذا وصيّةً من ثلث مال الموصِي، وإن بطلت عطيّة المريض على قول من يُبطلها؛ ضعف هذا كلّها عندي، وتنظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ: ومن أشهد شهودًا أنّه قد قضى فلانًا شيئًا من ماله؛ فقال: اشهدوا أنّي قد قضيت فلانًا كذا وكذا مالًا، حَدّه. ولم يقل: بحقّ عليّ، ولا غير ذلك. قال: إن كان قال هذا في الصّحّة فإنّه يثبت. وإن كان قاله في المرض فإنّه إلى الضّعف. وإذا ثبت ففيه الشّفعة بقيمته. | :.`dCE`°ùe } قلت: فقوله: قضى وأقضى فلانًا؟ قال: أمّا قوله: قضى؛ فجائز، وأمّا أقضى؛ فإن كانت لغتهم في الموضع كذلك جاز، وإلّا فليسه عندي يشبه الإجازة في معاني الكلام. 486 المجلد الخامس عشر [87] UEH â..j ’ Eeh ¬àKQh ..Y ¢†jô.dG AE°†b .e â..j Ee وحفظ من حفظ عن أبي سعيد؛ في قضاء المريض شيئًا من ماله بحقّ؛ قال: وليس له، أو لم يقل. فقد يخرج في ذلك معنى الاختلاف. فقال من قال: إنّ ذلك كلّه سواء، وللوارث الخيار في فداء المال بالقيمة. وقال من قال: إنّه إذا قال: وليسه له بوفاء؛ لم يكن للوارث خيار في ذلك. ولعلّه يخرج في بعض القول: ولو لم يقل: وليسه له بوفاء. فليس للوارث خيار، إذا قضاه بحقّ له عليه. وذلك على قول من يقول بإجازة قضاء المريض دَيْنه؛ إذا كان بعدل السّعر. وقد قيل فيمن أشهد بمال لغيره بحقّ، وهو مريض؛ أن ليس للوارث خيار في ذلك. ويكون هذا من سبيل الإقرار؛ حتّى يقول: بحقّ له عليه. أو يقول: بحقّ له عليّ. وكذلك يقول: ليس للشّفيع في هذا شفعة في الحكم، إلّا أنّه إن طلب يمينه الشّفيع: أنّه ما يعلم أنّه أشهد له بهذا المال بحقّ له عليه، فله ذلك عليه. فإن لم يحلف وجب عليه تسليم الشّفعة؛ في بعض القول؛ إذا طلب بحلّها في وقت ما يجب له طلبها. الجزء السابع والعشرون باب [ 87 ] : ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت 487 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قضى ماله لرجل في مرضه، أو باعه له، ثم مات فلم يغيّر الوارث ذلك القضاء والبيع، حتّى مات الوارث. ثم طلب الوارث الذي من بعده نقض القضاء، وقد كان الأوّل عالمًا بالقضاء؟ فعلى ما وصفت، فليس لهذا الوارث الآخر نقض ذلك البيع والقضاء، وإنّما ذلك يجوز للمريض الذي قضى، ثم لوارثه الذي من بعده. وليس للوارث الثّالث أن يطلب ما لم يطلب أبوه أو من كان قبله. كذلك جاء الأثر: ليس لأحد أن يطلب ما لم يطلب أبوه. فإذا كان على ما وصفت؛ فهو كما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا أشهد مُشهِدٌ لرجل أو غيره؛ بمال له بحقّ عليه. فإذا مات كان لورثته( 1 الخيار؛ إن شاؤوا سلّموا المال، وإن شاؤوا أدّوا قيمة المال برأي العدول. فإن صحّ المشهد فرجع أنكر أنّه ليس له حقّ فله أن يرجع، لأنّ القضاء بيع، والبيع لا يجوز في المرض. وقال محمّد بن محبوب: ليس عليه إلّا ما أقرّ به له من الحقّ، مع يمينه. وقال الوضّاح بن عقبة وسليمان بن الحكم: وكذلك روي عن هاشم بن غيلان: أنّ للذي قضى المال على الذي قضاه قيمة ذلك المال على المقرّ. وهو أحبّ القولين إلينا. وقال محمّد بن محبوب: يجبر حتّى يقرّ بما شاء. كذلك قال أبو المؤثر. .« للورثة » 1) في ب ) 488 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } رجل قال في مرضه: موضع كذا وكذا لفلان بحقّ عليّ له، وليس هو له بوفاء. فعوفي من مرضه فنقض ذلك وغيّره. أترى له رجعة فيما وصفت أم لا؟ فإذا كان ذلك منه في مرض قد حصره عن المجيء والذّهاب؛ فله الرّجعة إن شاء فيما باع وقضى. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أوصى رجل بوصيّة بحقّ له عليه، أو قضاه قضاء؛ ووارثه يتيم. فإن كان له وصيّ نظر له ما هو أصلح له في ردّ القيمة، وإتمام ذلك. وجاز ذلك من فعل الوصيّة. وكذلك الوكيل. وقال من قال: إن القضاء موقوف إلى بلوغ اليتيم. فإذا بلغ ولم( 1) يتمّ. وقيل: إنّه يسلّم إلى المقضي، ويستثنى لليتيم حجّته إذا بلغ. | :.`dCE`°ùe } وإن قضاه في المرض بحقّ عليه له، وإقراره بحقّ عليه له. فكلّ هذا إذا صحّ. فقال من قال: إن ذلك ينتقض إذا صحّ، لأنّه قضاء، وقضاء المريض لا يجوز، كبيعه وشرائه. وقال من قال: إن لم ينقضه حتّى رجع فمات؛ ولم يرجع في ذلك؛ فهو ثابت؛ لأنّه من رأس المال. وإنّما ينتقض في الصّحّة ما كان من الثّلث، وأمّا ما كان من رأس المال فإنّه لا ينتقض. والمعنى غامض!. .« أو لم » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 87 ] : ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت 489 | :.`dCE`°ùe } وإن قضاه بحقّ وقال: إن حقّه أكثر من هذا، وليس هذا الذي قضيته له بوفاء. فإنّه يثبت للمقضى ما قضى، وليس للورثة في ذلك خيار. وأمّا إذا قضاه بحقّ معروف؛ فقال: بألف درهم أو أقلّ أو أكثر. فإن أراد الورثة سلّموا المال إليه، وإن أرادوا أعطوه قيمة ذلك المال بعينه، وأخذوا المال. وإن أنفذ الورثة وصيّة الهالك، وقضوا دَيْنه؛ أجزاه ذلك عن الوصيّ والموصِي. والوصيّ أولى بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن أشهد في مرضه لفلان بن فلان بكذا وكذا؛ بِجُرح جرحه، ثم صحّ فرجع؛ فعليه لصاحب الجرح قيمة ذلك المال. وقال من قال: هو له بحقّ له عليّ، أو بجرح جرحته. فذلك إقرار، وليس له فيه رجعة، ولا لورثته. وإن قال: بغمية معروفة، أو جرح معروف، أو دَيْن مسمى. فقال من قال: إنّه له ولورثته أن يعطوا ذلك ال . ديْن المسمى، أو أرش ذلك الجرح، أو الغمية حيث هي معروفة. وإن أرادوا سلّموا ذلك المال. قال أبو المؤثر: إذا قال: هذا المال له بحقّ. أو بجرح كذا وكذا، أو بدَيْن كذا وكذا. فهو إقرار. إلّا أن يقول: قد قضيته، أو أوصيت له، أو أعطيته هذا المال بدَيْن كذا وكذا، أو بجرح كذا وكذا، أو غمية. فهذا قضاء. وللورثة الخيار؛ إن شاؤوا سلّموا، وإن شاؤوا أدّوا ذلك الحقّ، وأخذوا المال. وإذا أوصى له بغمية، أو أعطاه أو قضاه، أو جعل له شيئًا بحقّ. وحقّه أكثر من ذلك، أو ليسه له بوفاء، أو بقيامه وقيامه أفضل من ذلك؛ فهو له، وليس للورثة فيه خيار. 490 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أشهد الرّجل في صحّته أنّه قد أعطى فلانًا، أو قضاه ماله هذا بحقّ عليه أنّه ثابت. وإن قال في صحّته أو في مرضه: إنّه قد قضاه إيّاه بحقّ له. ولم يقل: عليّ له. أنّه ضعيف. وإن قال في صحّته: إنّه قد قضاه بحقّ له. فهو ثابت، لأنّه سواء كان الحقّ عليه أو على غيره. فإذا قضاه بحقّه فهو جائز، لأنّه قضاه في الصّحّة. وأمّا إذا قال في مرضه: إنّه قد قضاه إيّاه بحق له. ولم يقل: بحقّ عليّ. أنّه ضعيف. لأنّه لا يجوز له في المرض أن يقضى ماله إلّا بحقّ عليه. فهذا الذي أحببنا من الفرق فيما بين هذه الألفاظ، وننظر في ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن قضى في مرضه رجلًا مالًا، وله يتيم، فلليتيم الخيار إن بلغ؛ إن شاء أخذ المال وردّ قيمته يوم قضاه الموصِي، وإن شاء أتم القضاء. فإن اختار اليتيم أخذ المال وردّ القيمة فليس على المقضى ردّ الغلّة. وقال محمّد بن محبوب: وهذا عندي مثل الشّفعة؛ إذا علم الوارث فلم يطلب. وأمّا الأجل فإن أعطوه الدّراهم؛ وإلّا بيع من مال الميّت بالمناداة ولا أرى للورثة أجلًا في ردّ القيمة. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في المريض إذا قال لإنسان: كلّ شيء صار إليك من عندي، أو: كلّ شيء له عنده فهو له بحقّ عليّ له؛ يعلمه هو أو لا يعلمه؛ إلى قيمة كذا وكذا. ومات الموصي، وخلّف عند ذلك الإنسان ثيابًا ودنانير ودراهم وغير ذلك؛ الجزء السابع والعشرون باب [ 87 ] : ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت 491 قيمتها دون تلك القيمة التي جعلها له الرّجل المريض. أجائز له أن يأخذ ذلك بالحقّ الذي أقرّ له به المريض، أو لا يجوز ذلك؟ فإن أقرّ له بما عنده أنّه له فذلك له، وإن أقرّ له بحقّ وقضاه ما عنده؛ ففي القضاء في الثّياب والمتاع يكون للورثة الخيار، إن شاؤوا فدوه بقيمته، إلّا أن يقول المريض: إنّه ليسه( 1) له بوفاء. فليس للورثة خيار في ذلك. وكذلك إن قال: دراهم. فليس للورثة خيار في ذلك. قال غيره: انظر في هذه المسألة فإنّه إذا حدّ له إلى قيمة كذا وكذا دراهم؛ دخلت القيمة في القضاء، وكان للورثة الخيار، ولم تدخل الدّراهم. لأنّه حدّ إلى قيمة الدّراهم، ولم يحدّ له الدّراهم. وكذلك إن حدّ له إلى قيمة كذا وكذا دينارًا، لم تدخل الدّنانير، ودخل كلّ شيء سوى الدّنانير. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قضى رجلًا مالًا في مرضه بدَيْن له؟ قال موسى: يكون له بقدر حقّه من ذلك المال، ويأخذون فضله. قلت له: فلا يكون الفضل وصيّة؟ قال: لم يوص له إنّما قضاه. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل أشهد في مرضه بشيء من مال لابن أخيه، بحقّ عليه له. ثم عوفي من مرضه، ورجع في ماله، واحتجّ: أنّي لم أعرف مالي، وليس له عليّ من الحقّ إلّا كذا وكذا. هل يقبل قوله؟ .« ليس » 1) في أ ) 492 المجلد الخامس عشر فنعم، يقبل قوله في هذا، وليس لابن أخيه إلّا ما أقرّ له به من الحقّ. وله الرّجعة في ماله. وهذا إن كان أشهد في مرضه أنّه قضاه إيّاه، ولم يشهد الشّاهدان أنّه أشهدهما أنّه قضاه إيّاه، وإنّما قال: مالي ونخلي أو قطعتي التي في موضع كذا لفلان ابن أخي، بحقّ له عليّ. فهذا ثابت لابن أخيه، ولا رجعة لعمّه فيه. وهو تامّ عليه. وهو إقرار. وليس الإقرار عندنا في المرض بمنزلة القضاء. قال غيره: وقد قيل: إنّه قضاء. | :.`dCE`°ùe } : ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 وعن رجل أشهد في مرضه أنّه قد قضى مليكة بنت عبد الله منزله بصداقها الذي لها عليه، وخلّف يتامى. هل يجوز قضاؤه في مرضه؟ وهل لورثته أن يردّوا عليها قيمة هذا المنزل، ويأخذوه؟ فاعلم أنّ القضاء منه لها في مرضه يضعف، ويثبت لها قيمة المنزل برأي العدول؛ إن أراد ورثته ردّوا عليها قيمة حصصهم منه؛ كان ذلك لهم. وميراثها هي لها، وذلك من كان منهم من البالغين. وأمّا حصّة اليتامى من هذا المنزل لها كما قضاها زوجها، ويستثنى الحاكم لورثة الهالك اليتامى حجّتهم إذا بلغوا، إن شاؤوا ردّوا عليها قيمة حصصهم من هذا المنزل. وإذا بلغوا كان ذلك لهم. ن قَبْلِ أن يسلّمه إليها أنها ما تعلم أنّ زوجها ألجأ إليها ِ وعليها يمين بالله م هذا المنزل بغير صداق لها عليه. وذلك إذا قالت: إنها لا تعرف صداقها الذي لها عليه. فإن قالت: تعرفه؛ فعليها أن تحلف أنّ صداقها عليه كذا وكذا. ثم كان لها وللورثة الخيار إذا بلغوا في ردّ قيمة حصصهم عليها. وكذلك إن كانت قيمته أقلّ من الذي حلفت عليه. الجزء السابع والعشرون باب [ 87 ] : ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت 493 وإن قالت: إنّ لها كذا وكذا بصداقها. وحلفت عليه، وذلك أقلّ من قيمة هذا المنزل، فإنما يكون لها من هذا المنزل بقدر صداقها، ويبطل هذا القضاء، ولا يجوز لها، ويبيع لها الحاكم من مال زوجها بقدر صداقها هذا ويدفعه إليها. وإن لم يكن له مال غير هذا المنزل باع لها منه بقدر صداقها، وما بقي منه كان للورثة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الوارث إذا أقرّ لوارثه في مرضه، وقضاه شيئًا من ماله بحقّ عليه له، ولم يسمّ بذلك الحقّ. فقال من قال: إنّ ذلك جائز، وللورثة الخيار إن شاؤوا أتموا ذلك بقوله، وإن شاؤوا فدوه بقيمته. وقال بعضهم: إذا لم يكن له شيء معروف بوزن أو كيل؛ فلا يجوز إقراره في مرضه لوارثه. فإن أقرّ بشيء معروف؛ فإقراره جائز. وقال آخرون: لا يجوز إقراره في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه. إلّا أن يكون للمقرّ له بيّنة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر قلت: أرأيت الرّجل يشهد أنّي قد قضيت فلانًا أرضي هذه بحقّ له عليّ، وهو صحيح. هل له رجعة؟ قال: لا رجعة له إذا قبل الذي أشهد له. قلت: فهل للشّفيع فيه شفعة؟ قال: نعم يأخذها بقيمتها. 494 المجلد الخامس عشر قلت: أرأيت إن قال ذلك في مرضه ثم صحّ فرجع؟ قال: له ذلك. وقد اختلف الفقهاء فيه إذا رجع. قال بعضهم: يدفع قيمة الأرض التي قضاه إيّاها. وقال بعضهم: يكلّف أن يقرّ له بما شاء، ثم يحلف ما عليه إلّا ما أقرّ به له، ولا يكون عليه غير ذلك. وبهذا القول الآخر نقول. ،( قال غيره: معي؛ أنّه يخرج عندي أنّه يحلف ما عليه له غير هذا، أو سواه( 1 لأنّه إذا حلف ما عليه له إلّا هذا؛ كان عندي حالفًا أنّ هذا كان عليه، وقد يمكن أن( 2) لا يكون عليه له ذلك. ومنه؛ وقلت: أرأيت إن رجع في مرضه؟ قال: رجوعه في مرضه مثل رجوعه في صحّته. قلت: أرأيت إن لم يرجع حتّى مات من مرضه ذلك؟ قال: يخيّر الورثة فإن شاؤوا سلّموا له الأرض، وإن شاؤوا دفعوا إليه قيمتها وأخذوها. قلت: أرأيت إن كان فيهم يتيم؟ قال: ينظر الوصيّ والحاكم فيأخذون له ما هو أصلح له. قلت: أفلا ترى هذا بمنزلة الذي يشتري لليتيم مالًا، وليس هو مشاعًا فلا يجوز شراه؟ قال: هذا ليس مثل ذلك. هذا قضاء منتقض أصله. فينظر الوصيّ لليتيم ما يراه له أصلح. .« سوى » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 87 ] : ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت 495 قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل في هذا الشّراء لليتيم إنّه موقوف عليه إلى بلوغه، وفيه النّظر له. ومنه قلت: فما بال الورثة لا يكون لهم أن يقرّوا له بما شاؤوا، كما يكون ذلك للذي يقضي في مرضه ثم يصحّ؟ قال: ليس الورثة بمنزلته عند من يرى له أن يقرّ بما شاء، لأنّه يرى له نقض القضاء، ويرى له حجّته. وأمّا الورثة فإن شاؤوا سلّموا الأرض، وإن شاؤوا سلّموا قيمتها. لأنّه لا يعرف الحقّ كم هو. قال غيره: ومعي؛ أنّه يخرج في بعض معاني القول إذا بطل القضاء، ولم يصحّ شيء معروف؛ أنّه إلى قول الورثة. ومنه قلت: أرأيت إن قال: قد قضيته أرضي هذه بحقّ له عليّ، وليس هو بوفاء له. وذلك في مرضه، ثم مات من مرضه ذلك، هل لورثته أن يردّوا عليه قيمتها ويأخذوها؟ قال: قد قال موسى بن عليّ: ليس لهم ذلك من أجل قوله: وليس هي له بوفاء. فأخذنا بذلك، وأخذ به من شاء الله من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ: رجل أوصى لبنين له بقطعة من ماله؛ بحقّ عليه له. ثم مات واحد من البنين، أو ماتوا كلّهم قبل موته. قال: ليس لابنه الميّت قِبَله شيء، وترجع حصّته إلى الورثة، إلّا أن يعرف ما ذلك الحقّ، فإن كان الأب قد سمّى بالحقّ فهو لورثة الابن من مال الأب. 496 المجلد الخامس عشر وكذلك إن ماتوا كلّهم قبله، ثم مات هو من بعدهم، فليس لورثة بنيه شيء، إلّا أن يعرف الحقّ الذي أوصى لهم به ما هو، وكم هو، فلورثة بنيه من ماله بقدر ذلك الحقّ الذي سمى به؛ إن كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنوه. وإن كانت في يد البنين قد أسلمها إليهم فهي لورثتهم، وله حقّه من الميراث. | :.`dCE`°ùe } ومن قضى غرماءه في مرضه شيئًا عليه؛ يحسبه دراهم عن دراهم، أو ح . با عن حبّ، أو دنانير عن دنانير، وكان في ذلك المال وفاء، ثبت ذلك القضاء. وإن قضى شيئًا بشيء عليه غير الذي عليه فللورثة الخيار. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن أوصى أو قضى أحدًا شيئًا بغمّية أغماه إيّاها، أو بغمّية عليه له، أنّ ذلك لمن أشهد له. لأنّ الغمية تختلف، ولا يعرف مقدارها. .(1) ويوجد نحو ذلك عن موسى بن عليّ وقول: إن للغمّية بعيرًا؛ قلّت أو كثرت، صغرت أو كبرت. ( وإن كان للموصي أو المقضى غرماء فهم أسوة في المال. وأقلّ ما تقضى( 2 الغمّية بعير. وقول: لا يعرف منتهى الغمية، فإذا كان الذي أشهد له به يأتي على الدّية كاملة؛ فليس يكون له بالغمية أكثر من الدّية كاملة على حاله، وهو أن يذهب عقله في ذلك. .« عن أبي عليّ » 1) في ب ) .« يعطى، نسخة: يقضى » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون 497 [88] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¬à.gh ¢†jô.dG .q«£Y »a ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في الهبة والعطيّة من المريض، فقال بعضهم: الهبة والعطيّة والوصيّة سواء، كلّ ذلك قربة إلى الله تعالى من المريض، ولا تحتاج مع شيء من هذا إلى إحراز. وقال بعضهم: الهبة والعطيّة لا يصحان من المريض، لأنّهما لا يثبتان إلّا بإحراز. وإحراز العطيّة من المريض يتعذّر، لأنّ فعل المريض موقوف، ليس بجائز كجواز الصّحيح. والإحراز بعد موته لا يجوز، لأنّ الملك قد انتقل، والإحراز على غيره لا يلزم. واختلفوا في حلّ المريض من ماله من دَيْن على أحد من النّاس: فقال بعضهم: إذا أحلّ المريض لغريمه فذلك وصيّة جائزة لهما. وقال آخرون: حلّ المريض لمن له عليه دَيْن هو إبراء له من الحقّ، وهو إتلاف لشيء من ماله. وقال آخرون: الحلّ منه لا يصحّ، لأنّه بمنزلة الهبة والعطيّة، لا يصحّان من المريض عند أصحاب هذا القول في المرض. .[ النساء: 11 ] . y x w v u t s . : واحتجّ قوم بقول الله تعالى وقالوا: لا يجوز من فعل المريض في ماله شيء إلّا من بعد هذين المذكورين في الكتاب، وما عدا هذين المذكورين وهو ال . ديْن والوصيّة فهو باطل. 498 المجلد الخامس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تصدّق بطائفة من ماله وهو مريض، ثم صحّ بعد ذلك؟ قال: ذلك إلى نيته. قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أنّا نقول: إنّ عطيّة المريض لا تجوز، فإن تصدّق يريد بها وجه الله فلا نحبّ له أن يرجع فيها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ الشّيخ أبو محمّد: في المريض إذا وهب شيئًا في مرضه ثم صحّ ولم يرجع فيما وهب ثم مرض من بعد ذلك. هل تثبت الهبة لمن وهب له؟ قال: لا. .( قلت: ولمَِ؟( 1 قال: لأنّ في الأصل أنّ هبة المريض لا تجوز. فلمّا كانت غير جائزة في الوقت الأوّل بطلت في الوجهين جميعًا. قال أبو سعيد: وقد قيل: ثابتة. ويشبه ذلك عطيّة الوالد للولد الصّغير؛ أنها لا تجوز. فإن لم يرجع فيها الأب حتّى بلغ الصّبيّ أو مات؛ إنّها ثابتة. لما مضى عليها حكم ما يثبت عليه؛ أن لو كانت في صحّته ولم يرجع حتّى مات. وقيل: إن أحرزها هذا المعطى ثبتت إن لم يرجع فيها بعد صحّته. ويشبه ذلك تزويج الصّغيرة إذا دخل بها في صبائها، فبلغت ولم تغيّر من حينها، أنّه يثبت عليها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلها التّغيير ما لم ترض بعد بلوغها. .« ولما » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون 499 [89] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¬JAGôHh ¢†jô.dG .q M »a وعن رجل يستحلّ رجلًا مريضًا لا يرفع نفسه، فيقول: كلّ حقّ لزمني لك هو لي. فيقول المريض: نعم. هل يثبت للمستحلّ أو للمريض( 1)، ولم يسمّ له إلى قيمة معروفة؟ وهل يسع ذلك المريض؟ فأمّا المريض فلا أحبّ له ذلك، إلّا أن يجعله وصيّة في مقصد، أو عطيّة مما يجوز له فيها عطيّته، على معنى ما يثبت. ولا يكون حيفًا. ولا أحبّ له أن يقرّ بما لا يعلم، فيكون بذلك قد قال ما لا يعلم، فذلك لا يجوز له، إلّا أن يعلم ذلك في الأصل أنّه له، أو يكون معناه كما وصفت لك، أن يريد بذلك معنى يجوز له. قلت: فإن قال للمريض أو لرجل صحيح: كلّ حقّ لزمني لك من أقلّ القليل أو أكثر الكثير من جميع الأشياء هو لي. فيقول: نعم. هل يثبت هذا؟ وهل يبرأ هذا الرّجل من جميع ما لزمه له من كلّ حقّ كان له عليه، حقّ كثير أو قليل؟ وهل يسع المُحِلّ أن يحلّ على هذا الوجه، كان مريضًا أو صحيحًا؟ .« وللمريض » 1 ) في أ ) 500 المجلد الخامس عشر فإذا أجابه الذي له الحقّ هذا الجواب؛ بمعنى الإقرار له، فمعي؛ أنّه يسعه في معاني الحكم؛ على قول من يقول: إن الإقرار لا يخرج مخرج العطيّة. وعلى قول من يقول: إنّه يخرج مخرج العطيّة؛ فلا يثبت ذلك عنده الأمر الصّحيح. أو على قول من يجعل عطيّة المريض وصيّة، إذا خرجت من ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أراد أن يستحلّ مريضًا من تبعة تعلّقت عليه كيف يستحلّه؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إن المريض الذي يخاف عليه الموت؛ لا يثبت حلّه ولا برآنه، ولا تركه ولا عطيّته. ولكن يثبت إقراره وصيّة لمن تجوز له الوصيّة. وعلى هذا القول؛ إن جعل تلك التّبعة التي لزمت المستحلّ له وصيّته له؛ ثبت عندي في ثلث مال الموصي؛ إذا كان الذي لزمته التّبعة ممن تجوز له وصيّة الموصِي المريض. . ل المريض وبرآنه، وتركه وعطيّته، جائز ثابت، ويقوم ِ وقال من قال: إنّ ح مقام الوصيّة. قلت: فإن لم يكن للمريض مال، وجعل تلك التّبعة وصيّة للمستحلّ له؛ ما الحكم؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن له مال؛ أعني المريض؛ ثبت للمستحلّ ثلث الوصيّة، إن لم يكن للموصي وصيّة غير هذه الوصيّة. وإن كان له وصيّة غيرها كان الموصَى لهم شركاء بالحصص، على معنى قوله. الجزء السابع والعشرون باب [ 89 ] : في حلّ المريض وبراءته وما أشبه ذلك 501 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن مريض أبرأ رجلًا من حقّ عليه له في مرضه؟ فقال: لا يبرأ من حقّه، لأنّ براءة المريض بمنزلة العطيّة والهبة. قال: وقد قال بعض الفقهاء يبرأ من الحقّ، لأنّ البراءة في المرض بمنزلة الإقرار بالقبض. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا الذي يسأل المريض الحِ . ل؛ فحِ . ل المريض معنا لا يجوز في أكثر القول، وأمّا إذا جعل ذلك له وصيّة من ماله، وهو يخرج من الثّلث؛ فذلك جائز. وأمّا اللّفظ؛ فإذا قال للمريض: قد جعلتني في حلّ وسعة مما لزمني لك؛ إلى كذا وكذا درهمًا وقيمتها، وقد جعلت ذلك لي وصيّة من مالك. فقال: نعم. فقد ثبت ذلك إن شاء الله، إذا مات المريض. وهذا الحقّ مع سائر وصاياه، يخرج من الثّلث، وإلّا وقعت البراءة على ما يخصّه من الثّلث بالحصص. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ورجل طلب إلى رجل مريض الإباحة( 1) في ماله، وقال له: قد جعلت لي جميع ما أنفقت من مالك، وكذلك جميع ما سقيت به من مائك، فهو وصيّة لي. فقال المريض: نعم. .« الإجابة » 1) في ب ) 502 المجلد الخامس عشر أيطيب له ذلك، أم لا؟ فأحبّ إثبات ذلك في الثّلث مع سائر وصاياه. والله أعلم. ومن قبض عطيّة أو ح . قا أبرأ منه في الصّحّة، ثم ردّ ذلك في مرضه على صاحبه. لم يجز ذلك في المرض. قال أبو الحواري: عن نبهان بن عثمان: قد( 1) قيل ذلك في الحقوق إنّه إن ردّها عليه في المرض؛ أنها لا تجوز. وقال من قال: تجوز. وقوله: إنّها تجوز. وكذلك المرأة إذا أبرأت زوجها من حقّها؛ ثم ردّها عليها في مرضه فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن كان له دَيْن فأبرأ من كان عليه من دَيْنه، وهو مريض، ثم صحّ؟ قال: إذا صحّ فلم يطلب إليهم حتّى مات؛ فليس عليهم لورثته تبعة. وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل إذا كان عليه تبعة أو دَيْن لمن يرث منه، وأراد أن يستحلّه في مرضه، كيف يكون استحلاله له، حتّى يتخلّص من ذلك؟ وقال( 2) على معنى قوله: إنّه لا يجوز له بالحِلّ، إلّا أن يقرّ له به. قيل له: كيف يكون اللّفظ في الإقرار؟ .« وقد » 1 ) في أ ) .« فقال » 2) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 89 ] : في حلّ المريض وبراءته وما أشبه ذلك 503 قال: معي؛ أنّي سمعت أنّه يقول له: كلّ شيء عليّ لك فهو لي. فقال له: نعم. فقد ثبت ذلك عليه( 1) حيي أو مات. ولو رجع عليه في ذلك إذا صحّ من مرضه؛ لم تكن له رجعةٌ في ذلك في الحكم؛ في بعض القول. وسمعته المعنى من قوله: إنّ المقرّ لغيره بما لا يعرفه ثابت، وليس له فيه رجعة إن أراد الرّجعة، ولا تنفعه جهالته بما أقرّ به في بعض القول. .( وسألته المعنى من ذلك، فقلت له: لو أني ( 2 | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن( 3) قال المريض لإنسان استحلّه: أنت في الحلّ من قيراط أو قيمته إلى ألف درهم، بح . ق عل . ي لك، أعلمه أنا وأنت لا تعلمه. وكذلك إن قال: كلّ شيء عندك أخذته لي فأنت منه في الحلّ، وهو لك بح . ق عليّ لك، وليس لك بوفاء. ما يكون هذا من المريض، أهو ثابت؟ فعلى ما وصفت فالذي عرفنا أنه إذا لم يكن له على المريض حقّ، والحقّ للمريض، عليه أن يقول: إنّ كلّ حقّ عليّ لك هو وصيّة لي من مالك إلى قيمة كذا وكذا من الدّراهم. إن كان يريد القيمة، أو إلى كذا وكذا درهم. فيقول المريض. نعم؛ كلّ حقّ لزمك لي وصيّة منّي لك إلى كذا وكذا. .« عليه ذلك » 1 ) في أ ) 2) في أ و ب، بياض بقدر نصف سطر بعد هذه الجملة، وهي بداية مسألة غير مكتملة. ثم تأتي ) .«... مسألة: وقلت » .« لو » 3) في أ ) 504 المجلد الخامس عشر فعلى هذا الوجه يكون خلاصه؛ إن كان ذلك يخرج من ثلث مال المريض بعد موته. وإن كان على المريض حقّ لهذا، أو كان على هذا حقّ للمريض؛ فقال المريض: كلّ حقّ عليك لي فهو لك بحقّ عليّ لك، وليسه لك بوفاء. جاز ذلك، إذا كان المريض صادقًا، أو غاب كذبه عند هذا، ولم يعلم أنّه إلجاء أو حيلة. فلا يجوز لهما كليهما( 1)، إلّا على الصّدق، وعلى ما قلت أنت، فنرجو أنّه جائز؛ إذا لم يتعاملا فيه بالكذب. وصوبناها. « كلاهما » 1) في أ و ب ) الجزء السابع والعشرون 505 [90] UEH .bô.àq dGh ™a.q dGh (1).«.°ùàq dEH ¢†jô.dG ôeCG »a .dP ¬.°TCG Eeh ¬Jƒe .©H ¬.Y الواجب على الإنسان حفظ ماله، وترك إضاعته في حياته وعند وفاته، نهاني ربّي عن القيل والقال، وعن إضاعة المال، وعن » : لقول النّبيّ ژ .(2)« ملاحاة الرّجال فمن أنفق ماله في طاعة الله كان محسنًا فرضًا أو نفلًا( 3)، وليس له إنفاق جميع ماله حتّى يخرج صِفْرًا؛ وإن كانت نفقته في طاعة، لقول الله تعالى: .[ 9 : . [الإسراء: 29 8 7 6 5 4 . فالواجب أن يحبس على نفسه من ماله ما يقيه، لئلا يقعد ملومًا على نفقته، محسورًا على فعله، في أيّ وجه ما أنفق ماله، إذا كان فعله يؤدّي إلى سوء حال يلحقه. .« والتسليم » 1) في ب ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وهو جمع لحديثين؛ الأول: فيه النهي عن إضاعة المال. وقد سبق تخريجه. ) والثاني: فيه النهي عن ملاحاة الرجال. أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل وابن أبي شيبة عن عروة بن رويم: قال رسول الله ژ: أول ما نهاني ربي: عن عبادة الأوثان وعن شرب الخمر وعن ملاحاة » : ولفظه .« الرجال المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، من اسمه معاذ أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، . حديث: 16988 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأوائل، باب أول ما فعل ومن فعله حديث: 35204 .« فرض أو نفل » 3 ) في أ ) 506 المجلد الخامس عشر وليس للحاكم أن ينقض عليه فعله في أيّ وجه أنفق ماله، وإن كان عاصيًا في إنفاقه. فإذا حضرته الوفاة لم يكن له أن ينفق إلّا في مؤنته في حال علّته؛ لدواء أو غذاء أو لقضاء دَيْن عليه، ولكراء من يقوم به في حال مرضه، وفيما لا بدّ للمريض منه، ولا يجوز فعله وأمرُه فيما ينفذ عنه بعد موته، إلّا في وجهين؛ أحدهما: في دَيْن يُقِرّ به على نفسه، أو يصحّ عليه ببنية عادلة. أو وصيّة لغير وارث في أبواب البرّ إلى ثلث ماله. فإن قال: ادفعوا عني، أو اعطوا عني من مالي، أو فرّقوا عني، أو هَبُوا، أو ما كان في معنى هذا الكلام؛ ولم يقل: أوصيت به لفلان، أو يقول: أوصيت به. أو: ني. ِ وصيّةً لَه م فكلّ ذلك ليس بوصيّة، إلّا أن يتقدّم ذكر الوصيّة منه؛ فيكون هذا نسقًا عليه. أو يذكر الوصيّة، ويوصي بوصايا، ثم يعود إلى ذكر الدّيون والأمر بقضائها، ثم يبني على ذكر الدّيون بإنفاذ أشياء في غير دَيْن، ولا يعيد له ذكر الوصيّة، فلا يكون هذا المذكور الأخير بعد ال . ديْن دينًا، ولا يكون رجعًا إلى الأوّل، لأنّ العطف لا يكون إلّا على ما يليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أوصت إلى رجل، ودفعت إليه ح . با، أو قالت: إن متّ ففرّقه. ثم ماتت، كيف يفعل فيه؟ قال: ليس هذه وصيّة يفرّقه لها غيره ليدفعه إلى ورثتها، إلّا أن تقول: فرّقه على الفقراء. أو تقول: تصدّق به عنّي. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له على رجل حقّ، فحضر خروجه إلى موضع، فقال للذي عليه الحقّ له: إن أنا متّ فادفع الذي عليك لفلان، وقد برئت. هل يبرأ؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 507 قال: لا؛ إلّا أن يقول: قد أوصيت له به. أو: هو له. قلت: فإن قال: ادفعه إلى فلان وهو مملوك؟ قال: إن قال: قد أوصيت له. فادفعه إليه. وإن قال: هو له. فادفعه إلى سيّده. قلت: فإن قال: ادفعه إلى فلان. وهو من الوارث، فقد أوصيت له به؟ قال: لا وصيّة لوارث، إلّا أن يقول: هو له. | :.`dCE`°ùe } ومما أشكّ أنّه من كتب المغاربة: وسألته عن رجل تحضره الوفاة، فيقول: إن متّ من مرضي هذا فغلامي حرّ، أو: اشتروا رأسًا وأعتقوه عني. أو: أعطوا فلانًا كذا وكذا. فلا يبلغ ذلك ثلثه؟ قال: يبدأ بالعتق، فإن فضل شيء كان لصاحب الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } من غير هذا الكتاب: قيل له: فما تقول في رجل أمر رجلًا أن يفرّق عنه دراهم من ماله( 1) على الفقراء، هل يسع المأمور أن يأخذ منها إذا كان فقيرًا؟ قال: معي؛ أنّه قد قال من قال: إنّه يجوز له ذلك. وقال من قال: لا يجوز له ذلك. قلت له: فما العلّة في هذا القول؟ قال: عندي أنّه يخرج في المعنى أنّه كان أمر أن يسلّم، فإذا أمر بالتّسليم لأحد لم يسعه أن يسلّم إلى غيره؛ ما لم يسمّ له عند الأمر. .« مالي » 1 ) في أ ) 508 المجلد الخامس عشر قيل له: فإن قال: هذه الدّراهم للفقراء. هل يجوز له أن يأخذ منها؟ قال: معي؛ أنّه يجوز له أن يأخذ منها، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قيل له: أرأيت إن قال له: أعط هذه الدّراهم الفقراء. أو قال: أعط الفقراء عشرة دراهم من مالي. هل يجوز له أن يأخذ منها؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز له ذلك، لأنّ العطاء يخرج على غير الأمر على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن امرأة سلّمت إلى أخرى دراهم، وقالت لها: إذا متّ ففرّقيها على الفقراء. ثم ماتت؟ قال: معي؛ أنّه يختلف فيه فقال من قال: لها أن تفرّقها. وبعضٌ يقول: ليس لها ذلك. قلت له: فإن قالت: خذي هذه الدّراهم فرّقيها على الفقراء. ثم ماتت. هل يلحقها الاختلاف مثل الأوّل؟ وأنه لا يثبت؟ قلت: فإن قالت: فرّقيها على الضّعاف بعد موتي. هل يكون الضّعاف هم الفقراء، والفقراء هم الضّعاف؟ قال: معي؛ أنّه في بعض القول كذلك. وأحسب أنّ بعضًا وقف عن هذه المسألة، لأنّ الضّعاف قد يكون ضعاف الأبدان وضعاف الوجد، وأشبه ظاهر المعاني أنّه ضعاف الأبدان، فلمّا أن دخلت المعنى ولم يتبيّن، فلعلّه وقف مَن وقف عن ذلك. قلت له: أرأيت إن قالت: فرّقيها على المساكين. هل يكون المساكين هم الفقراء، ممن كان من الفقراء؟ الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 509 قال: معي؛ أنّه قيل ذلك في بعض القول: المساكين هم الفقراء. ومعي؛ أنه قيل: المساكين من نشأ على المسكنة ولم يكن له غنى، فافتقر عنه. والفقير( 1) من كان له غنًى ثم افتقر. قلت له: فإن كان في أولاد الموصية فقراء، هل لها أن تعطيهم؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز ذلك بعد الموت، لأنّه لا وصيّة لوارث. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل سلّم( 2) إلى رجل دراهم في مرضه، وأمره أن يفرّقها على الفقراء؛ إن حدث به حدث موت. ومات الموصي الآمر. هل يجوز ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: يجوز ذلك؛ إذا مات الآمر على الحال. وقال من قال: لا يجوز حتّى يجعله وص . يا في ذلك. وقال من قال: لا يجوز حتّى يجعل ذلك في وصيّة منه. ولو جعله وص . يا في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة إنّ عليها ثلاثين درهمًا زكاة حليها، يفرّق عنها من مالها بعد موتها. قلت له: هذا يجوز أن يفرّق عنها بقيمة الثّلاثين درهمًا؛ ثيابًا أو ح . با أو تمرًا، فقد أجاز ذلك بعض من أجازه، وبعض لم يجز ذلك. .« والفقراء » 1 ) في أ ) .« يسلم » 2) في أ ) 510 المجلد الخامس عشر ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى رجلًا فقال: بع هذا السّيف أو هذه البضاعة، وأعط فلانًا عني عشرة دراهم، والباقي فرّقه لله. ولم يقل: للفقراء، ولا لأحد. أو قال: للشّيطان أو قال: للجنّ. فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الرّجل أن يبيع هذا السّيف إلّا برأي الورثة، إن أرادوا فدَوْا السّيف وأعطوا الرّجل عشرة دراهم، أو يبيع الوصيّ ويعطي الذي أمر له عشرة دراهم، من بعد الحجّة على الورثة. وأمّا قوله: فرّق ما بقي لله. فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله فرّقه على الفقراء. وأمّا قوله: فرّقه على الفقراء؛ فليس هذا بشيء، ويرجع للورثة. إلّا أن يقول: إنّه كان قد تصدّق بماله على الجنّ، فإنّه يفرّقه على فقراء الإنس. وأمّا الشّياطين فليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن أوصى أن يفرّق عنه كذا وكذا، ولم يسمّ به للفقراء والأقربين. لمن يكون؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه وصيّة باطلة، وترجع إلى الورثة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ما ذكرت في امرأة قالت في مرضها: إن حدث بي حدث فتصدّقوا عني من مالي بألف درهم. ولها مال كثير، ثم صحّت بعد ذلك. فإن كانت قالت: في مرضي هذا. فقد اشترطت. وإن لم يكن ذكرت، فألف( 1) درهم في مالها. فإن تصدّقت به في صحّتها فهو جائز لها، وإن تربّصت به الأحداث فإنّه في الذي لها. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صحّت انتقضّت الوصيّة. .« فالألف » 1) في أ ) الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 511 | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد: وعن رجل سلّم إليك شيئًا، وأمرك أن تفرّقه عن والده، وزعم أنّ والده وكلّه في ذلك، وأنه باع وخالف عليه في ذلك سائر الورثة، ولم يتمّوا له ذلك، ونقضوا عليه، وفيهم من هو غائب. ولم تكن له بيّنة تشهد له بالوكالة، وقد اعترض شيئًا من مال والده فباعه على من اشتراه، ووزن هو الثّمن من عند نفسه، وأخذ الولد ن قِبَل والده، وألحّ عليك. ِ المال لنفسه دون إخوته، وسألني أن أفرّقه عنه م فعلى ما وصفت؛ فإذا سلّم إليك دراهم، وقال: إنّها من عند نفسه، وأنها من غير ثمن ذلك المال الذي باعه؛ جاز لك أن تأخذه منه، وتفرّقه على ما يأمرك، ويلزمه هو لسائر الورثة ردّ ما باع من مالهم. وأمّا ما ذكرت أنّك تعلم أنّه متمسّك بالمال الذي باعه؛ فليس عليك ذلك. وإن علمت أنّه يعطيك من ذلك المال بعينه، فليس لك أن تقبض منه شيئًا وتفرّقه، وهو على ما وصفت مغتصب. فليؤمر بتقوى الله، وردّ مال إخوته إليهم بالحقّ، فإن فعل؛ وإلّا برئ منه. فإن كان والده أمره بذلك أمرًا صحيحًا، فلا يجوز له أن يبيع من مال والده لمن يعرف أنّه مال والده، وليس معه بيّنة تشهد. فإذا فعل ذلك كان قد دعا ذلك الرّجل إلى ما لا يحلّ له، ومن فعل هذا كان هالكًا. وإنّما يجوز له أن يبيع من مال والده إذا كان مح . قا فيما يقول، إذا استخفى له، ولم يعلم أنّه لوالده. ومن غيره: قال: لا يكون هو هالكًا إذا كان ذلك جائزًا له، إلّا أنّه قد دخل فيما يمكن عند المشتري أن يكون مح . قا، ويمكن أن يكون مبطلًا، فهو على ولايته، لأنّه لم يظهر منه ظلم. 512 المجلد الخامس عشر وذكرت في هؤلاء الذين باع أخوهم مالهم، ومنعوه من بيع حصصهم، وهنّ نساء؛ قال من قال: هذا الذي يدّعي الوصاية من والدهم؛ أنّه يريد أن يفرّق عن والدهم ما باع على الفقراء، وذكر أنّ والده وصاه بذلك. فقلن النّسوة: إن أعطيت أزواجنا أتممنا لك البيع، وإن لم تعطهم شيئًا لم نتمم( 1) البيع. فإن كان أزواجهنّ فقراء جاز له أن يعطيهم، وليس أحبّ أن يكون على الشّرط أن يتممن البيع، لأنّه إذا كان على هذا لم أره يجزي عن الميّت شيئًا، رنَ ببيع أموالهنّ، ويسلّم إلى أزواجهنّ الثّمن. ِ كأنّه أُم فأمّا إن باع من غير شرط، وسلّم إلى أزواجهنّ وكانوا فقراء، رجوت أن يكون ذلك جائزًا للفريقين إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الأزهر بن محمّد بن جعفر: وسألت يا أخي عن امرأة من المسلمين حضرتها الوفاة؛ فدفعت شيئًا من حليها إلى قريب لها، فقالت له: بع هذا، واشتر بثمنه ح . با، وفرّقه على الفقراء، على تفرقة الأيمان. ولم تقل: إنّه كفّارة أيمان. ولم توصف للفقراء والأقربين بشيء غير هذا. فعلى هذا أحبّ أن ينفّذ فيه ما قالت له سواء. ( وهذا خلاف ما في الرّقعة الأخرى. والرّقعة الأخرى عندي محفوظة. وكنت( 2 في نظر منها، لأنّه إذا كان لا يعلم هو يقينًا أنّ ذلك الحليّ لها، ولا تدري كيف كان سببه عندها، فينفذ ما قالت له فيه، لأنّه لا يعلم السّبب. .« نتمّ » 1) في ب ) .« وكتبت » 2) في ب ) الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 513 وأمّا إذا علم أنّه لها، وقالت له: إذا متّ فبعه، وفرّق ثمنه على الفقراء على تفرقة الأيمان. فأحبّ أن يكون هذا كالوصيّة، ويكون الثّلثان منه لأقربيها، حيث لم توص لهم بشيء، والباقي وهو الثّلث؛ يفرّق على الفقراء، إن فرّقه على تفرقة الأيمان فجائز، وإن فرّقه على غير ذلك فلا بأس. حتّى تبيّنه أنّه لكفّارة الأيمان، فعند ذلك لا يكون للأقربين شيء، ويؤخذ به ويفرّق. وأنا باعث إليك الرّقعة والجواب معها إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن روح: وكذلك أن لو قال: إن حدث بي حدث موت؛ ف . رق عني هذا على الفقراء، وصيّةً منّي لهم به من مالي. فهذا من الوصايا، وهو من الثّلث. ومن غيره: هذا الرّدّ أرجو أنّه عن أبي سعيد قال: وقد قيل: إذا قال: إن حدث بي حدث فرّقها على الفقراء أنها وصيّة. وقال من قال: حتّى يجعل ذلك وصيّة. وقال من قال: حتّى يجعله وص . يهُ في إنفاذ ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء، فأراد الوارث أن يأخذ النّخلة؟ فعلى ما وصفت فإنّ هذه النّخلة ينادى عليها، فإن استقام ثمنها أخذها الوارث وفرّق ثمنها على الفقراء. 514 المجلد الخامس عشر وينادى عليها أربع جُمع، ويكون استقامة ثمنها في الرّابعة. وعن امرأة قالت لوارثها: بع دابّتي، وفرّق ثمنها على الفقراء. فعلى ما وصفت؛ فإن قالت بدابّة بعينها، فهذه مثل النّخلة، إلّا أنّ الدّابّة تكون جمعة واحدة، ينادى عليها إذا أراد أخذها، وإن لم يردّ أخذها باعها بالمساومة من غير نداء، جائز ذلك إذا اجتهد بمبالغة الثّمن. وإن لم تكن قالت: يبيع دابّة بعينها؛ نظر إلى وسط دابّة من دوابها، وفعل فيها كما وصفت لك. وإن لم تكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدّابّة للأقربين، وكذلك النّخلة. قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا مخرج الوصيّة، وإن لم يكن على معنى الوصيّة بطل الأمر بموت الآمر. | :.`dCE`°ùe } وعنه وعن رجل دفع إليك شيئًا وقال: إن حدث بي حدث موت فادفع ذلك الشّيء إلى زوجتي. وله ورثة غيرها. أيجوز له أن يدفعه إلى زوجته أو إلى جميع الورثة؟ أرأيت إن قال: إن حدث بي حدث فادفعه إلى زوجتي ولم يقل: حدث موت؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان قال: إن حدث بي حدث الموت فادفعه إلى زوجتي. فليدفعه إليها، وإن لم يكن سمى الحدث فلم يدفعه إليها حتّى مات؛ لم يجز له أن يدفعه إليها، إلّا أن يكون قال: هذا الشّيء لزوجتي إن حدث بي حدث فادفعه إليها؛ دفعه إليها وكانت هي أولى به. الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 515 | :.`dCE`°ùe } ورجل قال في وصيّته عند المرض: كذا وكذا من مالي لفلان. يعني لرجل من ورثته إن حدث بي حدث موت فسلّمه إليه يا فلان، وادفعه إليه. فهذا وصيّة. قلت: فهل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال: إن هذا وصيّة، ولا تجوز وصيّة لوارث إلّا بحقّ. وإن كان غير وارث وخرج هذا من ثلث مال الموصِي؛ سلّمه إليه. وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصِي لم يسلّم إليه منه إلّا ما خرج من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة سلّمت إلى رجل ذهبًا ودراهم، وقالت له: هذا الشّيء قد برئت منه إلى الفقراء، وأنت في حلّ، فبعه كيف شئت، وفرّقه على الفقراء. ثم رجعت فطلبته في حياتها. فعلى ما وصفت؛ فإذا رجعت فيه من قبل أن يصل إلى الفقراء، ولم يفرّقه المأمور عليهم، فيردّه عليها، وهي أولى به. وإن كان قد فرّقه على الفقراء فهو المصدّق، وإن أرادت يمينه كان لها ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } وقلت: ما تقول في رجل يعطي رجلًا شيئًا وهو مريض. ويقول له: إن حدث عليّ حدث موت ففرّقه على الفقراء، فإنّي ليس لي وارث. قلت: أهذا جائز أم لا؟ 516 المجلد الخامس عشر فعلى ما وصفت؛ فجائز له أن يفرّقه على الفقراء كلّه؛ إذا لم يعرف له وارثًا كما قال. وإن علم له وارثًا فرّقه حتّى يعلم أنّه أكثر من ثلث ماله. إن كان يعلم أنّ له وارثًا، ويعلم أنّ الذي سلّمه إليه أكثر من ثلث ماله؛ فرّق منه بقدر ثلث ماله، والباقي سلّمه إلى الوارث. وإن لم يعرف له وارثًا جاز له أن يفرّقه لو كان ماله كلّه، أعني مال الموصِي. | :.`dCE`°ùe } وإذا أهدى الرّجل هدايا وأخرج صدقة من ماله، ثم مات قبل أن ينفذها؛ جعلتها ميراثًا. ولو جعل ذلك في مرضه عند الوصيّة في المساكين صدقةً؛ أجزت ذلك من الثّلث. وإن لم يقبض لأنّه أوصى به. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قيل في المريض إذا قال في مرضه لوصيّ أو وارث: اقض عني فلانًا كذا وكذا. خرج هذا على وجه الإقرار، لأنّه لا يقضى عنه إلّا ما هو عليه. وأمّا قوله: أعطوا عني فلانًا كذا وكذا. فعطيّة المريض لا تجوز حتّى يسمّي به وصيّة، أو يقول: بعد موتي من مالي. فإذا سمّى هو به وصيّة ثبت من الثّلث. وكذلك إن قال: من مالي بعد موتي. ففي بعض القول: إنّه وصيّة. وفي بعض القول: إنّه لا يثبت وصيّة، حتّى يسمي به وصيّة. وقوله: فرّقوا عني على الفقراء كذا وكذا. فهذا يخرج عندي بمنزلة قوله: أعطوا عني فلانًا كذا وكذا. وكذلك قوله: سلّموا عني كذا وكذا. فهذا عندي لا يثبت، وهو بمنزلة العطيّة. الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 517 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وذكرت في الغريب إذا دفع إلى آخر دراهم، أو كان له عليه حقّ؛ فقال: إن متّ، أو حدث بي حدث موت؛ ففرّقها على الفقراء. فعلى ما وصفت: فقد اختلف في ذلك: فقال من قال: إن ذلك وصيّة. وقال من قال: إنّه لا يجوز له ذلك حتّى يجعله وصيّة في إنفاذ ذلك. فأمّا في الأمانة فأحبّ إنفاذ ذلك، وأمّا في الدّين فأحبّ له الخلاص منه. فإن فعل ذلك في ال . ديْن والوصيّة جاز( 1) ذلك إن شاء الله. وقلت: إن قال: إن لم يجئ لي وارث فرّقها على الفقراء. فهذا معي لا يثبت. والله أعلم. وذلك أنّه لا حدّ لمجيء وارثه، وليس لهذا غاية يعرف بها، وقد يمكن أن يجيء وارثه. وهذا إن قال: إن حدث بي حدث موت ثم لم يجئ لي وارث. وأمّا إن لم يقل: إن حدث بي حدث موت. وإنّما قال: إن لم يجئ لي وارث فليس هذا بشيء. فافهم ذلك إن شاء الله. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعنه أيضًا في الذي معه جرحاني( 2) تمر أمانة لامرأة، فتقول له: إن حدث بي موت فرّقه على الفقراء. ثم رجعت فأكلت من جرجانيها( 3) ما أكلت. فقال بعض .« جائز » 1 ) في ب ) « جرجاني » 2) في أ ) « جرجاني » 3) في أ ) 518 المجلد الخامس عشر من قال: يا فلانة تأكلي من جرجانيك( 1) ونحن قد استبشرنا( 2) به فقالت: لو بقي منه مَ . ن واحد فرّق. ثم توفّيت وباقي من جرجانيها( 3) شيء، فما يكون هذا؟ يفرّق على الفقراء كما أوصت به من قبل، أو يكون لوارثها؟ فمعي؛ أنّ هذا إذا ثبت وصيّة، فما بقي منه فهو وصيّة. وإنّما رجعَتُهَا فيما أتلفته، ومعي؛ أنّ فيه اختلافًا: فبعض يقول: إنّه وصيّة إذا فرّقه المأمور به( 4)، ولا يجوز أن يفرّقه غيره. وبعض يقول: ليس هو وصيّة حتّى توصي( 5) به، أو تجعل( 6) المأمور وص . يا لها في تفرقته. والله أعلم. وإن قالت: إن حدث بي حدث فرّقه على الفقراء. هل يجوز هذا؟ ويكون مثل قولها: إن حدث بي حدث موت فرّقه على الفقراء؟ فلا يكون هذا مثل قولها: إن حدث بها حدث موت. | :.`dCE`°ùe } ( وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة، فقال ابنها: إنها قالت: فرّقوا عنّي مدخران( 7 أو مَنّ تَمرٍ ولم تعرفهم على من يفرّقوا. فإذا لم يتبيّن ذلك لم تثبت الوصيّة. « جرجاني » 1) في أ ) 2) كذا في أ، وفي ب الكلمة غامضة. ) .« جرجاني » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يوصي » 5) في ب ) .« يجعل » 6) في ب ) 7 ) كذا في أ، وفي ب الكلمة مخفية ببقعة حبر. ) الجزء السابع والعشرون باب [ 90 ] : في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته 519 | :.`dCE`°ùe } والذي يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا من مالي بعد موتي. أو يقول: أعطوا فلانة كذا وكذا بعد موتي. قلت: هل يثبت هذا؟ فإذا كان على نسق وصيّة( 1) جاز ذلك ويثبت، وإن لم يكن على نسق وصيّة، وإنّما هو ابتداء لهذا الكلام؛ فقد قيل: إنّه إن قال: ذلك لوصيّه، أو لورثته جاز ذلك. وإن قال: لغيرهم لم يجز ذلك، إلّا أن يسمّي به وصيّة. وذلك في قوله: أعطوا فلانًا من مالي. وأمّا قوله: أعطوا فلانًا ولم يقل: من ماله، فلا يثبت ذلك، إلّا أن يوصي له به. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: رجل أوصى إلى رجل في قضاء دَيْنه وإنفاذ وصيّته، ثم قال له: أعط فلانًا كذا وكذا درهمًا من مالي. فأخاف أن يكون إلى الضّعف، وعسى إن قال له: أعطه من مالي بعد موتي. أن يكون كالوصيّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن جعل مع رجل دراهم أو متاعًا، وقال: إن أنا جئتك إلى سنة، وإلّا فتصدّق به على الفقراء. ثم مات. فهذه الأمانة لصاحبها، إلّا أن يفرّقها في الوقت الذي أمره به. .« وصيته » 1 ) في أ تصحيح ) 520 المجلد الخامس عشر قلت: فإن قال: فرّقها. وهو عنده أنّه في الحياة بعد السّنة، ولم يكن قال: إنها للفقراء. ثم صحّ أنّه مات قبل أن يفرّقها، بعد حول السّنة؟ فإذا فرّقها فقد جازت كما أمره، كان ح . يا بعد أن يفرّقها أو ميّتًا، ما لم يعلم أنّه ألجأها إلى الفقراء عن ورثته. وكذلك لو فرّقها هذا بعد السّنة، ولم يأته ولم يعلم بحياته( 1)، فقد فرّقها كما أمره، وليس عليه له إلّا يمين ما خانه فيها، ولا فعل إلّا كما أمره. فإن قال: إن جئتك إلى سنة، وإلّا فهي لك. فلم يأته إلى سنة، أو مات قبل السّنة، فهذا مما لا يثبت، إلّا أن يقرّ له بها، فيقول: هذه الدّراهم لك. والله أعلم. وهو تصحيف. « بخيانة » 1) في ب ) الجزء السابع والعشرون 521 [91] UEH .d.H ..dƒ.bh (2).gô«Z hCG ¬àKQƒd .dE.dG (1)ôeCG »a : عن أبي سعيد 5 في رجل قال لوُرّاثه: قد أوصيتكم أن تصوموا عني كذا وكذا يومًا. وقبلوا له بذلك؟ قال: معي؛ أنّه يلزمهم ذلك في ذات أنفسهم، ولا يتعلّق في ماله شيء. | :.`dCE`°ùe } فيمن أوصى بوصيّة تجعل حيث يرى المسلمون؟ فإنّها في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء. | :.`dCE`°ùe } غريب أوصى بثلث ماله للفقراء؟ قال: يعطى الفقراء ثلث هذا المال الذي أوصى لهم به، ويوقف الباقي حتّى يسأل عنه وعن أقربيه، فإن وجدهم دفع ذلك إليهم، وإن صحّ أن ليس له أقارب دفع ذلك إلى الفقراء كلّه. .« إقرار » 1) في ب ) .« وغيرهم » 2) في أ ) 522 المجلد الخامس عشر | :(1).`dCE`°ùe } فإن أوصى بدراهم في كفّارة يمين وكفّارة صلاة؟ .( فقولٌ: تقسم بينهما نصفين( 2 وقولٌ: لكفّارة اليمين سُبُعٌ، ولكفّارة الصّلاة ستّة أسباع، إلّا أن يسمّي بكفّارة .( اليمين أنّها مغلّظة فيكون بينهما نصفين( 3 | :.`dCE`°ùe } في مسلم مات وخلّف أخاه مشركًا، فأوصى له بوصيّة، ثم أسلم قبل قسم المال؟ فأمّا الوصيّة فثابتة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم. وأصحّه أن لا ميراث له لثبوت الكتاب، لأنّ الميراث يستحقّ .( بموت الميّت( 4 1 ) ناقصة من أ. ) .« نصفان » 2) في أ و ب ) .« نصفان » 3) في أ و ب ) تم الجزء السابع والعشرون من كتاب المصنف في الوصايا، ويتلوه إن » : 4) جاء في آخر المخطوط ) شاء الله الجزء الثامن والعشرون في الوصايا أيضًا من كتاب المصنف؛ تاليف الشيخ الفقيه .« أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي 5 ô°ûY ¢ùeEîdG .q.é.dG ¢Sô.a .hô°û©dGh ™HE°ùdG A.``édG EjE°UƒdGh QGôbE’G UEàc .hC’G .```°ù.dG باب [ 1] في الإقرار بالصّدقة والعطيّة ................................................................................................................... 9 باب [ 2] فيما يجوز للإنسان فعله في ماله في صحّته ومرضه ............................................................ 10 باب [ 3] في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز ............................................................................... 13 باب [ 4] في لفظ الإقرار ............................................................................................................................................ 21 باب [ 5] الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه ............................................................................................... 37 باب [ 6] الإقرار الذي لا يسمّى به أحد ............................................................................................................ 43 باب [ 7] الإقرار بالمال هل تدخل فيه الدّيون .............................................................................................. 45 باب [ 8] في الإقرار بالمال والغلّة إلى أجل .................................................................................................. 48 باب [ 9] الإقرار إمّا لفلان وإمّا لفلان ............................................................................................................ 51 باب [ 10 ] فيمن يلجئ ماله أو يقرّ به على ذلك ......................................................................................... 53 باب [ 11 ] الإقرار للأولاد ......................................................................................................................................... 57 524 المجلد الخامس عشر باب [ 12 ] الإقرار للحمل ولمِا في البطن ........................................................................................................ 59 باب [ 13 ] الإقرار للوارث ......................................................................................................................................... 64 باب [ 14 ] الإقرار الذي ليس بصريح ................................................................................................................. 76 باب [ 15 ] في ردّ الإقرار ............................................................................................................................................ 80 باب [ 16 ] الاستثناء والشّرط في الإقرار ........................................................................................................... 82 باب [ 17 ] الاستثناء في الإقرار من الجنس وغير الجنس ..................................................................... 93 باب [ 18 ] الإقرار بين الأزواج ........................................................................................................................... 101 باب [ 19 ] في الإقرار لفلان أو لفلان وبالجزء وبالسّهم .................................................................... 111 باب [ 20 ] الإقرار بالميراث ................................................................................................................................. 115 باب [ 21 ] الإقرار بالمال وفي التّحديد ......................................................................................................... 119 باب [ 22 ] الإقرار بالنّخل والصّرم ................................................................................................................... 127 باب [ 23 ] الإقرار بالمنزل وما فيه ................................................................................................................... 132 باب [ 24 ] الإقرار بالماء ..................................................................................................................................... 143 باب [ 25 ] الإقرار بالدّراهم والدّنانير والكيس ......................................................................................... 145 باب [ 26 ] الإقرار بالبيوع ...................................................................................................................................... 157 باب [ 27 ] الإقرار بالكتب ..................................................................................................................................... 160 باب [ 28 ] الإقرار بالثّياب ..................................................................................................................................... 162 باب [ 29 ] الإقرار بالشّوران والخبز ................................................................................................................. 165 باب [ 30 ] الإقرار بالحيوان والمماليك ......................................................................................................... 166 باب [ 31 ] إقرار المماليك بالمَلْكَة وغيرها ................................................................................................. 170 باب [ 32 ] الإقرار بالميزان .................................................................................................................................... 174 باب [ 33 ] في العطيّة .............................................................................................................................................. 175 الفهرس 525 باب [ 34 ] في لفظ العطيّة ..................................................................................................................................... 181 باب [ 35 ] الإحراز في العطيّة ............................................................................................................................. 190 باب [ 36 ] في أخذ عطيّة الصّبيان والعطيّة لهم ........................................................................................ 202 باب [ 37 ] الشّرط في العطيّة ............................................................................................................................... 207 باب [ 38 ] العطيّة في الأصول والمشاع ........................................................................................................ 212 باب [ 39 ] في عطيّة الحقوق العاجلة والآجلة .......................................................................................... 216 باب [ 40 ] العطيّة بين الأزواج ............................................................................................................................ 219 باب [ 41 ] في العُمرى والسّكنى وال . رقبى .................................................................................................... 234 »``fE``.`dG .```°ù.dG باب [ 42 ] في الوصايا ............................................................................................................................................. 245 باب [ 43 ] في عيادة المريض .............................................................................................................................. 254 باب [ 44 ] في المريض ....................................................................................................................................... 257 باب [ 45 ] في تقطير الماء والدهن في فم المريض .............................................................................. 259 باب [ 46 ] في الوقت الذي تلزم فيه الوصية .............................................................................................. 261 باب [ 47 ] كتاب الوصيّة والكاتب لها والشّهادة عليها ........................................................................ 265 باب [ 48 ] في صفة كتاب الوصايا ................................................................................................................... 278 فصل عن أبي الحسن البسياني ........................................................................................................................... 283 باب [ 49 ] ما يثبت من الوصايا وما لا يثبت ............................................................................................. 293 باب [ 50 ] في ألفاظ الوصايا ............................................................................................................................... 314 باب [ 51 ] ومن غيره: باب آخر ......................................................................................................................... 322 526 المجلد الخامس عشر باب [ 52 ] باب آخر ................................................................................................................................................ 323 باب [ 53 ] في الاستفهام للموصي، وإقراره به في الوصايا ............................................................... 324 باب [ 54 ] في الوصايا والإقرار ...................................................................................................................... 327 باب [ 55 ] في لفظ ما تثبت به الوصايا ......................................................................................................... 330 باب [ 56 ] باب آخر في الوصيّة والإقرار بعد الموت .......................................................................... 345 باب [ 57 ] في وجوه الوصايا الخمسة ............................................................................................................ 353 باب [ 58 ] في الوصايا ............................................................................................................................................. 355 باب [ 59 ] وصيّة في باب المعلم ..................................................................................................................... 372 باب [ 60 ] مسألة في باب المودع ..................................................................................................................... 373 باب [ 61 ] مسألة في باب المضاف ................................................................................................................. 374 باب [ 62 ] مسألة في باب المبهم ..................................................................................................................... 377 باب [ 63 ] فيمن له مال هل عليه أن يخبر به الورثة أو غيرهم ...................................................... 385 باب [ 64 ] في وصيّة المريض إذا عجم ........................................................................................................ 387 باب [ 65 ] في وصيّة المماليك ........................................................................................................................... 389 باب [ 66 ] في وصيّة الصّبيان والمجانين ..................................................................................................... 391 باب [ 67 ] في الحدّ الذي يجوز أن يوصى إليه وفيما أحدث من مال ...................................... 397 باب [ 68 ] فيما يكون من الثّلث وما يكون من رأس المال ............................................................. 401 باب [ 69 ] في الموصِي إذا أقرّ بحقّ لله ولم يوص بإنفاذه ................................................................ 410 باب [ 70 ] في المال الذي إذا استهلكه ال . ديْن كيف يفعل الورثة ................................................... 412 باب [ 71 ] فيمن طلب إلى وارثه أن يعطي بعض ورثته ..................................................................... 416 باب [ 72 ] فيمن أعطى بعض ورثته شيئًا من ماله عن ميراثه .......................................................... 418 الفهرس 527 باب [ 73 ] فيما يعمل الحيّ عن الميّت من عمل أو صدقة وما أشبه ذلك ............................. 420 باب [ 74 ] في المريض إذا أوصى في المرض ثم صحّ، والمسافر إذا أوصى ثم رجع، وفي الحالة التي تنتقض فيها الوصيّة ..................................................................................... 422 باب [ 75 ] الرّجوع في الوصيّة ............................................................................................................................ 428 باب [ 76 ] في الاستثناء في الوصيّة ................................................................................................................. 445 باب [ 77 ] في إتمام الوصيّة ونقضها .............................................................................................................. 446 باب [ 78 ] في الموصَى له إذا لم يقبل الوصيّة أو لم يقبضها ثم أراد قبضها وفي حلّ المريض أيضًا ....................................................................................................................................... 448 باب [ 79 ] في الموصي والموصَى له إذا ماتا جميعًا ............................................................................ 453 باب [ 80 ] في إقرار الوارث أنّ الميّت أوصى بكذا وكذا .................................................................. 455 باب [ 81 ] في إقرار المريض ............................................................................................................................... 459 باب [ 82 ] فيما يثبت من إقرار المريض بما فعل في صحّته وما لا يثبت ............................... 464 باب [ 83 ] ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز ........................................................................................ 468 باب [ 84 ] في بيع المريض وقياضه وقبضه ............................................................................................... 472 باب [ 85 ] في قضاء المريض وتقاضيه وتقاصصه .................................................................................. 476 باب [ 86 ] ما يثبت من ألفاظ الوصايا في الصّحّة والمرض ............................................................ 482 باب [ 87 ] ما يثبت من قضاء المريض على ورثته وما لا يثبت ..................................................... 486 باب [ 88 ] في عطيّة المريض وهبته وما أشبه ذلك ............................................................................... 497 باب [ 89 ] في حلّ المريض وبراءته وما أشبه ذلك ............................................................................... 499 باب [ 90 ] في أمر المريض بالتّسليم والدّفع والتّفرقة عنه بعد موته وما أشبه ذلك ......... 505 باب [ 91 ] في أمر الهالك لورثته أو غيرهم وقبولهم بذلك ............................................................. 521