ô°ûY ¢SOE°ùdG ..é.dG .hô°û©dGh .eE.dG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .hô°û©dGh .eE.dG A.édG E``jE`°UƒdG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثامن والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والعشرين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثامن والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والعشرين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثامن والعشرون 7 [1] UEH ژ .ƒ°Sôq .dh .«..°ù..d .«q °UƒdG ومن أوصى بدراهم، وقال( 1): تدفع إلى المسلمين إن قاموا( 2)، أو: إن قام إمام المسلمين دفعت إليه. وأراد الذي هي في يده أن يتخلّص منها، هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الذي في يده هذه الدّراهم أن يجعلها إلّا حيث أمره الموصي، ولا يزال على ذلك أبدًا، إلّا أن يقول: إنها من زكاته، فإن سلّمها إلى الفقراء أجزأه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري( 3): وعن( 4) رجل أوصى في مرضة الموت بدراهم، وقال: هذه الدّراهم( 5) للمسلمين، أو قال: إذا قام المسلمون دفعت إليهم، أو قال: .( إن قام إمام المسلمين، هل بين هذه الألفاظ فرق؟( 6 .« فقال » 1) في ب ) .« أقاموا » 2) في ب ) .« أبو الحواري » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « وقال: هذه الدراهم » ( 5) هل يكون هذا معنى واحدًا، أم بينهن فرق، أو كيف يفعل هذا الموصي بهذه الدراهم، وإلى » 6) في أ ) .«؟ من يدفعها 8 المجلد السادس عشر فبينهنّ فرق( 1). فإذا قال: هذه الدّراهم للمسلمين، فإن لم يكن إمام قائم، 2) إلى الفقراء جاز ذلك. ) مها الوصيّ وسلّ قال غيره: نعم، ولكن لا يكون إلّا لفقراء المسلمين. وأمّا قوله: إذا قام المسلمون، فإذا( 3) قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحقّ كما فعل محمّد بن المعلّا ومن معه( 4)، فإن دفعها الوصيّ إليهم عند ذلك جاز له وأجزأ عنه. قال غيره( 5): إذا ظهر المسلمون قائمين لإقامة الحقّ، فقد قاموا، ساروا أو لم يسيروا. وأمّا قوله: إذا قام إمام المسلمين، فهذا لا يدفعها إلّا إلى إمام( 6) المسلمين، كما قال الموصي. | :.`dCE`°ùe } 7) محمّد بن روح: الوصيّة( 8) إذا أريد بها الأولياء؛ فلا تعطى إلّا ول . يا أو ) يتيمًا، أو صغيرًا أبوه أو أمّه وليّ المسلمين. وأمّا إذا أوصى بها للمسلمين، ولم يرِدْ بها أهل الولاية، فهي لأهل الصّلاة. والله أعلم. .« فاعلم أن بينها فرقًا » 1) في أ ) .« وأراد الوصيّ أن يسلّمها » 2) في أ ) .« فيقول » 3) في أ ) .« دفعها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« لإمام » 6) في أ ) .« ومن جواب » 7) في أ زيادة ) .« والوصية » 8) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 1] : الوصيّة للمسلمين وللرّسول 9 | :.`dCE`°ùe } وقال فيمن أوصى للمسلمين بوصيّة: إنّه إن لم يكن إمام قائم، جاز للوصيّ أن يفرّقها على فقراء المسلمين. قال أبو سعيد: أمّا الوصيّة للمسلمين إذا لم يح . د فيها ح . دا فهي للمسلمين؛ كان في أيّام دولتهم، أو في غير أيّام دولتهم. | :.`dCE`°ùe } وقد وصل إليّ الرجل الذي وصفته بكتابك هذا، وقد ذكر حسب ما وصفته في كتابك. وذلك أنّه قال: أحبّ أن يأكل المسلمون من ماله، فقال: مالُه للمسلمين، وإنّما أراد أن يأكلوا منه، ولا يكون لهم أصل ذلك في نيّته وإرادته، وقد عمّم( 1) في موئله، ولعله محتاج إليه. فمعي؛ أنه على حسب ما لفظ، وما ذكرت أنت أن هذا يقع منه على معنى الإباحة للمسلمين، لا معنى ثبوت الأصل لهم، وهو له على ما نوى، وأصل ماله له، وله ثواب ما انتفع به المسلمون. فلا يدخل في نفسه حرج إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل مات وأوصى بسلاح من ماله معروف من ماله هكذا؛ يباع ذلك ويجعل في فقراء المسلمين؟ أم ينظروا( 2) به إلى قيام دولة المسلمين، فيتقوّوا به على عدوّهم؟ قال: معي؛ أنّه ينظر به إلى قيام دولة المسلمين، ويكون وقفًا عليهم لقيام دولتهم. .« ولقد اغتمّ » 1) في أ ) 2 ) أي ينتظرون بذلك المال إلى قيام دولة العدل. ) 10 المجلد السادس عشر وأحسب أنه قيل: أن ينتفع( 1)، وفرّق على فقرائهم، أو سلّم إلى فقرائهم، فأحسب أنه( 2) جائز، ويعجبني إن ثبت هذا القول؛ أن يسلّم بحاله إلى فقرائهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإذا أوصى بشيء من ماله للمسلمين( 3)، هكذا بشيء من الحيوان، أو العروض، أو الأصول، أيسلّم( 4) ذلك إلى فقراء المسلمين، أم ينتظر به قيام دولة المسلمين؟ فيعان بها المسلمون في دولتهم؟ قال: يعجبني أن يسلّم إلى المسلمين؛ إذا لم يكن له بمعنى يثبت فيه صلاح الدّولة مثل السّلاح، وما أشبهه؛ إذا( 5) كان له شبيه في مثل هذا. وأمّا الأصول فيعجبني أن يكون موقوفًا( 6) على المسلمين، إلّا أن يوصي بها أن تباع ويفرّق ثمنها على المسلمين، أو الفقراء فينفذ ما أوصى به. قلت له( 7): فتسلّم( 8) إلى المسلمين، أم تباع بعدل السّعر من الحيوان والعروض، فيسلّم إليهم ثمنه؟ قال: يعجبني أن يسلّم إليهم إن أمكن ذلك من غير مضرّة. .« بيع » 1) في ب ) .« فهو » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يسلّم » 4) في أ ) .« إن » 5) في ب ) .« وقوفًا » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« فيسلّم » 8) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 1] : الوصيّة للمسلمين وللرّسول 11 | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا( 1) أوصى بوصيّته للمسلمين هكذا، أتكون للمسلمين من أهل الولاية، أم الضعفاء ممن لا ولاية له، وأهل الولاية، أم لجميع أهل الإقرار؟ قال: معي؛ أنه قيل في مثل هذا، أن يكون لأهل الولاية خاصة؛ في بعض القول. وأحسب أن بعضًا يذهب أنها تكون لفقراء أهل الدعوة، ولو لم يكن له ولاية. وأحسب أن بعضًا يقول: إنها تكون لأهل الإقرار للدعوة، ولا يدخل فيها قومها. ولعله يخرج أنها لأهل الإقرار بالإسلام، ويدخل فيها جميع أهل الإقرار من أهل الإسلام، لأنهم مسلمون إسلام الإقرار. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 2) في من أوصى لرسول الله ژ ، أو للرّسول؛ كان ذلك ثابتًا، ويكون للفقراء. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية( 3): وعن رجل أوصى للمسلمين بدراهم، فأراد الوكيل أن 5)، هل يجوز أن يفرّق عنه ح . با؟ ) ( يفرّقها يوم أوصى الرّجل، وكانت مزبقة( 4 .« فمن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) الدراهم المزبقة هي المزيفة. ) .« من نقد » 5) في أ ) 12 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز أن يفرّق عنه( 1) إلّا دراهم كما أوصى؛ على نقد البلد يوم تفرّق، إلّا أن يكون أوصى مزبقًا فإنّها تفرّق كما أوصى بها أيّام النّقاء فيرجع النّقد مزبقًا، فإنها تفرق( 2) على دراهم يوم ينفذها، إلّا أن يكون سمّى بها نقاء. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فرّقت » 2) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 13 [2] UEH ˆG .«.°S »a .q«°UƒdG وعن( 1) رجل قال: إذا متّ فقطعتي التي في مكان كذا في سبيل الله، ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها، هل يبيعها ويأكل ثمنها؟ .( فقال هاشم ومسبّح: يبيعها( 2 ،( فقلت له: أرأيت إن مات وهي له، هل يكون من الثلث، أو هي بمنزلة الدّين( 3 ويكون من رأس المال؟ فقال مسبّح: هي( 4) من الثّلث. وقال هاشم: إذا مات فهي له. وأما على قياس قول موسى بن عليّ وبشير: فإنها من رأس المال. وأما على قول سليمان بن عثمان فعسى أن يكون كما قال مسبّح. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فقالا: يبيعها هاشم ومسبح » 2) في أ ) .« المدى لعله الدين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 14 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن( 1) أبي الحسن فيما عندي: وذكرت في من أوصى بوصيته، فقال في وصيّته لشذا( 2) المسلمين كذا كذا درهمًا، فإن لم يكن للمسلمين شذا( 3) جعلت في سبيلهم. فعلى ما وصفت، فإن كان معنى قوله: جعلت في سبيلهم، يعني لسبيل الجهاد، إن خرج المسلمون لجهاد عدوّهم جعلت فيه. وإن كان لم يعن لسبيلهم سبيل الجهاد؛ فرّقت على فقرائهم؛ فقراء المسلمين، وإن عنى سبيل الجهاد تركت، فمتى خرجت طائفة من المسلمين في جهاد عدوّهم ب . را أو بحرًا جعلت في سبيلهم. والله أعلم بالصواب. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) الشّذا: سفن حربيّة يستعملها المسلمون في زمان الإمام غسّان في القرن الثّالث الهجري. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون 15 [3] UEH IGô`°qû.d .«q °UƒdG قال أبو الحسن 5 : أحسب قلت له: فمن أوصى للشّراة بوصيّة أهي ثابتة في عصرنا هذا؟ قال: نعم. قلت: فتسلّم إلى الفقراء، أو ينتظر بها خروج الشّراة؟ قال: ينتظر بها إلى أن يخرج الشّراة. قلت: ولا تسلّم إلى فقراء أهل الدّعوة؟ .( قال: لا( 1 قلت: فتسلّم إلى الإمام أو إلى( 2) الشّراة؟ قال: تسلّم إلى الإمام، ويعلم أنّ هذا للشّراة. ناقصة من ب. « قال: لا » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) 16 المجلد السادس عشر ومن غيره: | :(1).`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنه( 2) إذا لم يحدّ في هذه الوصية( 3) ح . دا، ولم يكن أحد من الشّراة قائمين بالعدل أعطى فقراء المسلمين، نظر من يقوم فيه بالعدل، أو يخرج من يقوم في الشذا بالعدل. لأنّ( 4) فقراء المسلمين من الشّراة. ومنه قلت: ويدخل فيها الشّراة؛ الأغنياء منهم والفقراء؟ قال: نعم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 17 [4] UEH G.°qû.d .«q °UƒdG أظن عن( 1) أبي الحسن، قلت له: فمن أوصى بوصيّة للشّذا، أيثبت ذلك؟ قال: نعم. قلت له: فيجعلها في هذا الشّذا في الفقراء؟ قال: إن كان هذا الشّذا يسار فيه بالعدل أعطى فيه، وإن لم يكن( 2) يقام فيه بالعدل نظر من يقوم فيه بالعدل؛ إلى أن يقام فيه بالعدل، أو يخرج من يقوم في الشّذا بالعدل. قال: والشّذا معروف، والوصيّة جائزة. | :.`dCE`°ùe } ومن( 3) أوصى لشذا المسلمين؛ فإن فرّقها على فقراء المسلمين جاز له ذلك، إذا لم يكن للمسلمين شذا، ولم يكن إمام قائم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 3) في أ ) 18 المجلد السادس عشر وإن( 1) حبسها حتّى يجعلها في شذا( 2) المسلمين إن قام يومًا ما؛ فذلك جائز .( له، وذلك أحبّ إلينا أن يجعلها في الشّذا أو يحبسها( 3 أبو سعيد: أمّا الوصيّة لشذا المسلمين فلا يبين لي أن تجعل إلّا فيما أوصى به( 4) في الشّذا، ولا تجوز أن تجعل في غير ذلك( 5)؛ لأنّ ذلك خلاف للوصيّة. .« فإن » 1) في أ ) .« سبيل » 2) في ب ) .« ويحبسها » 3) في أ ) .« له » 4) في ب ) .« الوصية » 5) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 19 [5] UEH .«.°qù.d .«q °UƒdG وعمّن( 1) أوصى بشيء من ماله في صحّته أو في مرضه للسّبيل، ثم رجع، فأمر بذلك المال أن يباع ويفرّق على الفقراء، ولم يقل: إنّه نقض قد تلك الوصيّة، وإنّما هو أمر. قلت: هل يجوز ذلك؟ قلت: وإن قال: إنّه نقضها؛ هل يجوز له ذلك؟ على أحد هذين القولين كان منه؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا أوصى للسبيل، فقد وجدنا في بعض جواب الشيخ أبي الحواري 5 أنه قال: فلا نعرف ما السّبيل. ووجدنا عنه في موضع آخر، وقد سئل في السبيل في الوصية، فقال: على حسب لفظه، إنه بمنزلة الصّافية للغني والفقير، كان لمن احتاج إليه. فعلى ما عرفنا في هذا السّبيل أن له فيه الرّجعة، وإن جعله للفقراء جاز ذلك. وإن تركه على ما أوصى به جاز ذلك. وأمّا رجوعه فيه ليعود في ملكه؛ بعد أن جعله يريد بذلك سبيلًا من أبواب التّوجّه إلى الله؛ فلا نحبّ له ذلك. .« ومن » 1 ) في ب ) 20 المجلد السادس عشر قال غيره: الوصيّة له الرّجعة فيها، كانت في الصّحّة أو في المرض، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. قلت( 1): فإن( 2) تركه على وارثه ولم يأمر أن يباع ويفرّق. .( قلت: هل ذلك كله سواء؟( 3 قال( 4): إن تركه على ما أوصى به للسّبيل، وهو يخرج من ثلث مال الموصي، وكانت الوصيّة في المرض، فلا نحبّ للوارث أن يتعرّض به، إلّا أن يأكل منه على سبيل الحاجة إليه؛ من جهة من يأكل على حسب السّبيل. وقد وجدنا عن الشّيخ أبي الحواري 5 : إن أراد الورثة أخذها على هذا لم يُحَلْ بينهم وبين النّخل، يمنعونها منهم. ونقول نحن: وإن كان جعل ذلك للسّبيل في صحّته، ولو لم يخرج من ثلث ماله بعد موته، فلا نحبّ أن يردّ الورثة ذلك في ملكهم، ويدعوه على ما وجّهه صاحب المال إذا كان ذلك في صحّته. ( ولا ينبغي لهم ذلك، وإنّما القول الأوّل على ما شرحنا لك مما وجدناه( 5 عن الشّيخ أبي الحواري، وإنّما ذلك في الوصيّة عند الموت. والله أعلم. ومن غيره: قال: وقد جاء في الأثر الذي لا نعلم فيه اختلافًا أنّ الموصي له ( أن يرجع عن وصيّته، ويزيد فيها وينقص، إذا كانت على سبيل الوصيّة، كان( 6 في الصّحّة أو في المرض. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 2) في ب ) ناقصة من ب. « قلت: هل ذلك كله سواء » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وجدنا » 5) في ب ) .« كانت » 6) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 5] : الوصيّة للسّبيل 21 فإذا سمّى بها وصيّة، كانت في أبواب البرّ، أو لأحد من النّاس فقيرًا كان أو غن . يا، أنّ له الرّجعة في ذلك، ورجعته رجعة. فإذا كانت وصيّة فله الرّجعة فيها إن رجع بنفسه؛ رجع في المرض أو في الصّحّة. فإذا لم يرجع في وصيّته في مرضه أو في صحّته؛ حتّى مات ثبت ذلك من ثلث ماله، ما لم يوص بباطل. وليس للورثة تبديل وصيّته، ولا نقضها إلّا فيما لهم فيه النّقض، أو لا يثبت من الوصايا. وأمّا إن كان جعل ذلك في صحّته، وجعل شيئًا من ماله في الفقراء أو السّبيل أو شيء( 1) من البرّ، ثم أراد الرّجعة في ذلك في مرضه أو في صحّته؛ فقد قال من قال: إنّ له في ذلك الرّجعة؛ لأنّ ذلك منه على وجه العطيّة، والعطيّة لا تكون إلّا في المُحرَز( 2)، ولا يثبت إلّا بإحراز، فله الرّجعة. فإن لم يرجع في ذلك حتّى مات؛ ثبت ذلك من رأس ماله. وقال من قال: ليس له في ذلك رجعة؛ لأنّه ليس له أن يرجع فيما قد جعله من ماله في أسباب البرّ، لأنّه لا إحراز في ذلك. ولو كانت عطيّة أو هبة أو صدقة، فليس على من لا بدّ له من إحراز، كما ( أن ليس على الصّبيّ والمعتوه، ولا لهما إحراز في عطيّة أعطياها، وهذا ثابت( 3 عليه، وليس له رجعة في الصّحّة. وأمّا في المرض؛ فإن رجع كانت له الرّجعة في مرضه ذلك، وإن لم يرجع حتّى مات كان ذلك من ثلث ماله بمنزلة الوصيّة. .« شيئًا » 1 ) في أ ) .« بمحروز » 2) في أ ) .« با . ت » 3) في أ ) 22 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن فيما عندي، لأنّه متّصل بجوابه. وذكرت فيمن أراد أن يحفر موردًا على بعض السّبيل بكذا وكذا درهمًا، وأنّ بعض ورثة الموصى احتجّ بحجّة دفع هذا عن نفسه، وبعض الورثة دان بهذه الوصيّة، وليس في حصّته وفاء لحفر هذا المورد؟ قلت: ما يفعل في هذه الدّراهم التي في( 1) حصّة الوارث الذي رغب في إتمام الوصيّة؟ فعلى ما وصفت، فإن كانت هذه الوصيّة تخرج من ثلث مال المالك؛ فليس للورثة في ذلك نقض إلّا أن يمتنع بباطله، فإن امتنع وأحبّ أحد الورثة أن يحفر بحصّته في ذلك الموضع؛ حفر بمقدار ما تبلغ حصّته، وليس عليه أكثر من ذلك. وإن أحبّ أن يتربّص، فإمّا أن يرجع الوارث الحقّ فيحفروا جميعًا؛ حتّى تتم الوصيّة، أو يجد أحدًا يعينه على ذلك احتسابًا لطلب الثّواب، فيجعل حصّته مع المحتسب بذلك حتّى يتم المورد. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري 5 : وعن نخل أوصى بها، ولم تعرف لعابر سبيل أو للسّبيل، أيسع أن تفرّق على فقراء القرية؟ أو لا يسع إلّا للغريب؟ فإذا جعلها في السّبيل فهي بمنزلة الصّافية للحاضر والباد، فإذا جعلها لعابر السّبيل فإنما هي للمسافرين خاصّة. .« من » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 5] : الوصيّة للسّبيل 23 | :.`dCE`°ùe } من غير كتاب محمّد بن إبراهيم( 1)، من كتاب الكفاية، من جواب أبي الحواري: وعن نخلات يوصي بهنّ لابن السّبيل أو للسّبيل، هل اللّفظتان( 2) سواء، أم بينهما فرق؟ فعلى ما وصفت: فأمّا في سبيل الله فقالوا: ذلك في الجهاد. وأمّا ابن السّبيل فهو المسافر مارّ الطّريق، وأما( 3) الذي يتّخذ( 4) فيه البيت والأهل، إلّا أنّه يقصر الصّلاة، فلا أرى هذا من ابن السّبيل. وأمّا الماكث في البلد في طلب حاجته، وليس له فيها أهل ولا مال، فهذا هو من أبناء السّبيل وأشباه هذا. وأمّا في السّبيل أو للسّبيل فلا نعرف ما هذا، والسّبيل هو الطّريق، فإن طلب الورثة الحجّة في هذا كانت لهم( 5) فيه الحجّة، والحمد لله. | :.`dCE`°ùe } وعمّن كان له منزل أوصى به للسّبيل، فأحَ . ب رجل أن يسكنه وهو غني أو فقير، والرّجل غريب، هل يجوز ذلك؟ وإن قال: منزله لعابر السّبيل كيف الوجه في ذلك؟ فعابر السّبيل فهو المسافر، والغني والفقير في ذلك سواء، وأمّا السّبيل فهي الطّريق، فلا نعرف معناه في ذلك. 1 ) يقصد كتاب بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي. ) وصوبناها. « اللفظتين » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« متخذ » 4) في ب ) .« له » 5) في ب ) 24 المجلد السادس عشر فإن جعله لجميع من نزله فالغنيّ والفقير فيه سواء، فإن أراد به في سبيل الله، فإنما ذلك في الجهاد. والله أعلم بالصّواب. قال غيره: وقد قيل: الوصيّة للسّبيل جائزة، وتكون للغنيّ والفقير، للحاضر والبادي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بنخلة للسّبيل، أو وهبها ولم يقل: بما استحقّت، وللنّخلة مسقى وطريق، ولها صلاح من الأرض، لمن يكون ذلك؟ قلت: أهو تبع للنّخلة وكذلك إن باعها في صحّته؟ فعلى ما وصفت؛ فنعم؛ هو تبع للنّخلة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا أوصى للسّبيل؛ فقال من قال: إنّ ذلك ليس بشيء؛ لأنّ السّبيل هو الطّريق. وقال من قال: ذلك بمنزلة الصّافية. وقال من قال: للفقراء وللأغنياء؛ من المقيمين والمسافرين. ومن أخذ منهم جاز له ذلك. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون 25 [6] UEH (2)¬d QGôbE’Gh .E.dG (1)..°U »a .«q °UƒdG وعن رجل أوصى بمائة درهم في صلاح مال ورثة فلان، هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّ هذا لا يثبت؛ لأنّ المال ليس له وصيّة؛ لأنّه لم يوص لفلان، ولأنه إن كان الحقّ لفلان لم يجز أن يجعل في صلاح ماله بغير أمره. فلمّا أن كان كذلك لم يَبِنْ لي أن تثبت هذه الوصيّة، إلّا أن يصف شيئًا يخرج في معنى من المعاني بثبوتها؛ على بعض ما قيل في رأي المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من أقرّ بشيء لا يجوز في تعارف النّاس؛ على وجه من الوجوه كلّها، وذلك أن يقول: لدابّة فلان عليّ كذا وكذا قفيزًا من شعير، أو لمنزل فلان أو لكبش فلان، ونحو ذلك أنّه لا يجوز. زيادة من كتاب الكفاية. .« إصلاح » 1) في ب ) 2) زائدة من ب. ) 26 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لعبد رجل أجنبيّ بشيء من ماله، هل يثبت ذلك؟ قال: ثابت. قلت: ولمَِ يثبت، والعبد لا يملك؟ قال: هذا إنّما هو راجع إلى السّيّد في الحقيقة. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لحمار زيد بسرج، أو لفرسه بكذا مكوكًا شعيرًا؛ أيكون( 1) ذلك راجعًا إلى زيد، وهو ثابت؟ قال: نعم. .« يكون » 1 ) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 27 [7] UEH .jô£q .d .«q °UƒdG عن أبي الحسن فيما أرجو: قلت له: فمن أوصى بوصيّة للطّريق، أو في مصالح الطّرق، أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت له: فما يعمل بهذه الوصيّة؟ قال: تجعل في مصالح الطّرق. ؟( قلت له: فتعطى من يحفظها للطّرق ويشوفها( 1 قال: هذا من مصالح المارّ في الطّرق. ؟( قلت له: فيحفر بها بئرًا على الطّريق( 2 قال: لا، هذا من مصالح المارّين في الطّرق، وليس من مصالح الطّرق. قلت له: فتقطع الشّجر وتُسَوّى؟ قال: نعم. وتجعل في مصالح الطّرق نفسها. .« ويسومها » 1) في أ ) .« الطرق » 2) في ب ) 28 المجلد السادس عشر [8] UEH (1)AGƒWC’G ô.Mh OQGƒ.dGh ê.aC.d .«q °UƒdG وأمّا البيت الذي أوصى به بيتًا قرب البئر؛ التي أوصى بها أن تحفر. فإذا لم يحدّ في ذلك ح . دا؛ فأحبّ أن يبني بيتًا وسطًا، من مثل هذه البيوت التي أدركت، على نحو ما أوصى به، ولا أحبّ أن يقصد إلى نفاد المال لفراغه؛ إذا كان ذلك يخرج في النّظر من مال الوسط، من أمر تلك البيوت عند أهل الخبرة بها، من أهل الثّقة في ذلك. فإن غمي ذلك عليه فأحبّ المشورة على أهل الخبرة من أهل الثّقة في ذلك، حتّى يجعل الأمر على وجهه؛ إن شاء الله. وكذلك( 2) البئر عندي أنك إنّما تقصد إلى المقاطعة في ذلك إلى بئر وسطة في معنى النّظر، ولا تقصد إلى إتلاف ما في يدك من المال، إذا كانت الوصيّة في ذلك مبهمة غير محدودة، وإن كان هنالك ح . د وصفة كانت الوصيّة على وجه الحدّ والصّفة؛ إن شاء الله. 1) الأطواء جمع طَويِّ، وهي البئر المطوية. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: طوى. ووردت في ) « الأطوي » المخطوط .« كذلك » 2 ) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 8] : الوصيّة للأفلاج والموارد وحفر الأطواء 29 | :(1).`dCE`°ùe } وقلت: ما تقول في رجل أوصى في ماله بمائتي درهم يحفر بها طويّ مورد على بعض طرقات عُمان، هل يجوز للوصيّ أن يجعلها في حفر طويّ كانت قد ؟( حفرت من قبل، أو إنّما يحفر بها طويّ تقرح( 2 فإذا لم يوص باستقراح جاز أن يجعل في حفر طويّ، كانت محفورة ثم خربت؛ إذا نفذت فيها الدّراهم كلّها. وقلت: إن حفر بها طوي.ا، وبقي من الدّراهم شيء، لمن تكون هذه الدّراهم؟ وقفًا على الطّويِ، أو تكون للورثة أو للفقراء؟ فإذا استقرح بها طَويِ.ا فلم تنفذ في الطّويِ، أحببت أن توقف للطّويِ التي استقرحت بها، ولا تجعل في طَو .ِ ي غيرها، ولا ترجع إلى الورثة إن كانت تخرج من الثّلث. قلت: وكذلك إن حفر بها طويّ فنفدت الدّراهم قبل أن يخرج من الطّوي ماء، هل يكون على الوصيّ في هذا شيء؟ فليس على الوصيّ في ذلك شيء إلّا أن يشترط الموصي أن يحفر بها طوي.ا يخرج بها الماء في تلك الطّوي، فإن شرط ذلك لم يكن للوصيّ أن يقاطع إلّا على هذا السّبيل الذي حدّه الموصي. قلت: وكذلك إن اكترى الوصيّ رجلًا يحفر له طوي.ا يخرج له منها الماء بمائتي درهم، فحفر الرّجل الطّوي، ثم لم يطق يحفرها من جهة صفا لم يقدر له، هل يحبّ له فيما قد حفر كراء من جهة جهالة المقاطعة؟ .« فصل » 1 ) في أ زيادة ) .« يقرح » 2) في ب ) 30 المجلد السادس عشر فالذي معي؛ أنّه إذا أتى عذر لا يطيقه الحفّار لم يتعرّ( 1) من أجرة ما عمل. فإن كان قاطعه بهذين المائتين( 2) بعينهما على الماء، فأعلمه أنهما وصيّة، وأنه لا حقّ له فيها إلّا أن يخرج الماء في هذه البئر، فليس له هاهنا شيء. وإن كان قاطعه على أن يحفر له هذه البئر، إلى أن يمهيها بمائتي درهم، فعرض ثم شيء من الجهالة ما يستحقّ به الأجير على الوصيّ أجرة لا يبلغ بها ثبوت الوصيّة، ويجهل فيها الوصيّ أصل ما تثبت الوصيّة؛ التي قد أوصى إليه فيها؛ خِفْتُ في هذا أن يكون عليه هو الأجرة. وإنّما تثبت هذه الوصيّة على هذه الصّفة بكماله، إذا كان الشّرط في الوصيّة من الموصي على شيء محدود؛ لم يكن الوصيّ أن يتعدّى ما تثبت فيه الوصيّة على ما أوصى الموصي، فإن جهل ذلك فليسأل. فإن دخل مجهول فيما لا تثبت به الوصيّة من جهالته هو؛ ولم يسأل عن ذلك؛ كان ذلك عليه دون مال الهالك، وكانت الوصيّة بحالها. وإذا أوصى الموصي أن يحفر بهذه الدّراهم بئرًا قراحًا؛ حتّى يخرج منها الماء، أو حتّى تمهى، كانت المقاطعة للمقاطع على أنّه يحفر بهذه الدّراهم بئرًا يخرج منها، أو يمهيها على سبيل ما شرط الموصي. فإذا قوطع على هذا؛ فليس له أجرة حتّى يأتي بالصّفة التي وصفت له، وشرطت عليه. ولو حفر مائة بئر ثم عاقه من ذلك عائقة لم يطق عليها، لم يستوجب أجرة على الموصي، ولا في مال الموصي حتّى يحفر بئرًا؛ أو يمهيها على ما أوصى الموصي، وعلى ما قوطع عليه. .« ينفي » 1) في أ ) 2) كذا في أ و ب. والمقصود مبلغ المال المرصود لحفر هذه البئر. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 8] : الوصيّة للأفلاج والموارد وحفر الأطواء 31 ( قلت: وكذلك هل عليه أن يحدّ عليه له في حفر هذه الطويّ منتهى غزرها( 1 ووصلها؟ فإن حدّ ذلك عليه ثبت عليه؛ إذا قال له: إذا حفرت لي هاهنا، أو حفرت لي هاهنا، أو متى حفرت لي بئرًا هاهنا كذا وكذا قامة، وخرج فيها الماء أو أمهيتها؛ فلك هذه الدّراهم الموصى بها. ثبت عليه، ولم يكن له ذلك( 2) حتّى يأتي بالصّفة والشّرط الذي شرط عليه. وإن لم يحدّ له ح . دا، أو قاطعه على أن يخرج في هذا الموضع ما تشارطا عليه؛ بهذه الدّراهم الموصى بها؛ جاز له ذلك على ما أوصى الموصي، إذا كان قد أوصى بها أن يحفر بها بئرًا وطوي.ا، ويخرج بها الماء. فإذا أتى بالصّفة التي أوصى بها الموصي ثبتت له الوصيّة. قلت: وكذلك إن أوصى الموصي أن يبنى له على هذه الطّويّ بيتًا، أو قرب هذه الطّويّ بيتًا، كم أقلّ ما يكون طول هذا البيت وعرضه، وطوله وارتفاعه؟ وهل لذلك حد؟ فليس معنا في ذلك حدّ؛ إلّا أنّا نحبّ أن لا يكون ارتفاعه أقلّ من قامة، ولا طوله وعرضه أقلّ من منام رجل. إذا كان رفعه قامة، وطوله قامة، وعرضه قامة، فما فوق ذلك؛ فهو معنا بيت، وما دون ذلك فنستضعف أن يكون اسمه بيتًا. والله أعلم. قلت: وكذلك إن أوصى الموصي في ماله بمائتي درهم يحفر بها طويّ، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله حجّة، وقد فرضها في ماله أربعمائة درهم، وقد علم أنّ ماله دراهم مدورة أو لم يعلم، ووجد ماله دراهم مدورة، ودنانير، هل للوصيّ أن ينفذها دراهم مدورة، ولا يحتاج أن يصرفها، وإنّما ينفذها جواز .« غورها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 32 المجلد السادس عشر البلد، أو عليه أن يحبسها على الذي حفر الطّويّ، وعلى الآخذ للحجّة بالصّرف؛ مثلما يعطيها خمسمائة وخمسين درهمًا على ستّمائة درهم؟ قلت: فما عندي في ذلك؛ إنّما ينفذ الدّراهم إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذي يستحقّ فيه ذلك، فإن كانت الدّراهم غير ذلك صرفت وأنفذت نقد( 1) البلد. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال في وصيّته: قد جعلت فلانًا وَصِ . يا، يحفر عنّي بئرًا .( بهذه الدّراهم المعلّمة( 2 فتلفت تلك الدّراهم، أو اقترضها الوصيّ، أو ضمّنها أحد بإنفاذه لها، هل تنهدم الوصيّة، وترجع الدّراهم إلى الورثة؟ قال: هكذا معي. قلت: فإن قال: قد جعلت هذه الدّراهم وصيّة منّي، يحفر بها عنّي بئر. فاقترض الوصيّ تلك الدّراهم، أو ضمّنها أحدًا غيره بإنفاذه لها، هل يكون بدلُها ثابتًا في الوصيّة؟ وتكون الوصيّة ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها؟ قال: هكذا معي. قلت: وكذلك إن قال: قد أوصى بهذه الثّلاثمائة درهم يحجّ عنّي بها بيت الله الحرام؛ وصيّةً منه بذلك. فتلفت الدّراهم بوجه، ضمنها من أتلفها، هل تثبت الوصيّة بالحجّة من بدل تلك الدّراهم؟ قال: هكذا معي. .« نفذ » 1) في ب ) .« الدراهم، دراهم معلمة » 2) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 8] : الوصيّة للأفلاج والموارد وحفر الأطواء 33 | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلج؛ لا يعرف التّبعة لمن هي من أصحاب الفلج، ثم أراد أن يوصي بذلك، أتجعل وصيّة أو إقرارًا؟ فعندي؛ أنّه إذا كان لازمًا فيجعلها إقرارًا، لا يخرج مخرج الوصيّة فيبطل. وقلت: إن كان إقرارًا على سبيل( 1)، هل يكون وصيّة بإقراره أنّ عليه لفلج كذا وكذا، كذا وكذا درهمًا؟ فمعي؛ أنّه إذا أوصى كذلك يخرج إقرارًا لا وصيّة. وقلت: إن أوصى فقال في وصيّته: لزمتني تبعة لفلج كذا وكذا، وقد أوصيت له بكذا وكذا في صلاحه من مالي بعد موتي، هل يجزيه ذلك؟ فالله أعلم ما يجزيه من ذلك، وليس هذا يخرج مخرج الإقرار، إلّا أن يقول: وقد أوصيت بذلك في صلاحه، وهو كذا وكذا درهمًا، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التّبعة منه في صلاحه، فأرجو أن يخرج هذا ثابتًا، وإذا وافق العدل في وصيّته، واجتهد لله في سريرته وعلانيّته، رجوت أن يتجاوز عنه برحمته. 1) في أ فراغ بمقدار كلمة. ) 34 المجلد السادس عشر [9] UEH ..n .n dG »a .FE°ùe بلغنا أنّ أبا عبد الله، وأبا معاوية، اختلفا في رجل عليه دَين، وعنده ثوب واحد؟ فقال أبو عبد الله: يكفّن بالثّوب، والله وليّ أمره. وقال أبو معاوية: يدفن عريانًا، ويباع الثّوب في الدّين الذي عليه، لأنّ الله يسأله عن الدّين الذي عليه، ولا يسأله لمِ دُفن عريانًا. قال أبو عليّ: إذا طلب ال . ديّان ذلك فهو لهم. ونحن نحبّ في هذا القول قول أبي عبد الله 5 ، هكذا وجدنا في الأثر. | :.`dCE`°ùe } وقلت: إنها أوصت أن تباع فضلة كفنها، وتفرّق على الفقراء والأقربين، وكذلك شيئًا من حليّها، ولم تحدّ ثيابًا معروفة؟ فليس معنا في ذلك تمييز؛ إلّا كما قالت وأوصت في فضلة كفنها، والشّيء الذي حدّته من حُلِيّها، فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك، ولو كان أكثر من الثّلث، فذلك إليهم، وإن رجعوا إلى الحاكم، فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها فرق، وإن كان لا يخرج من ثلث مالها( 1) رجع إلى الثّلث. ناقصة من ب. « فرق، وإن كان لا يخرج من ثلث مالها » ( 1) الجزء الثامن والعشرون باب [ 9] : مسائل في الكَفَن 35 قال غيره: لا يبين لي في قولها: فضلة كفنها؛ أنّه يثبت في ذلك شيء، إلّا أن تقول: ما فضل من ثيابي عن كفني، أو ما فضل من كسوتي عن كفني، أو فضلة كفني من ثيابي؛ فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى أن يكفّن بثياب من ماله معروفة؛ بلفظ يثبت في معنى الوصيّة، هل يثبت ذلك؟ قال: لا يبين لي ثبوته، والرّأي إلى الورثة، وأشبه أنّ فيه اختلافًا. أصبت .( ما ذلك( 1 واختلفوا في الصّلاة؛ إذا أوصى أن يصلّي عليه بعد موته رجل بعينه. فقال من قال: الوصيّ أولى. وقال من قال: الوليّ أولى. وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصّلاة والاختلاف. قال: وإذا ثبت معنى القول في أنّه تثبت وصيّته ولم يُعلم تخرج من الثّلث أم لا؟ فعلى قول من يقول: إنّ الكفن من الثّلث، فمعي؛ أنّه ممنوعٌ ذلك في الحكم حتّى يعلم أنّه يخرج من الثّلث. وقد يدخله معنى العلّة، ولو كان كفن مثله، ما لم يصحّ أنّه يخرج من الثّلث، ولا يبين لي أن يكفّن بأكثر من كسوة مثله في محياه، إلّا برأي الورثة، أو إن صحّت الوصيّة فيه وثبتت، فإذا خرج من الثّلث، ولو كان زايدًا على كسوة مثله. 1 ) كذا في أ و ب ومعناها غير واضح. ) 36 المجلد السادس عشر وقال: أقلّ الكفن عندي ثوب يستره إذا لُ . ف به. ومعي؛ أنّه قيل: أكثره ثلاثة، وأرجو أنّه قيل: أكثره أربعة، وأرجو أنّه قيل: أكثره( 1) بالسّتة( 2). ولا أعلم أنّهم تجاوزوا الستة. وقال من قال: بما يلبسه في المحيا. وأرجو أنّه قول من قال: بالسّتّة في المرأة. وأمّا الرّجل؛ فلا أعلم أنّه يُجَاوَزَ به الخمسة: سراويل وقميص وإزار ولفافة وعمامة، ويكون الإزار فوق القميص والسّراويل. 4)، ويعجبني أن يكون الإزار )( ومعي؛ أنّه يكون الإزار أسفل من الثندوتين( 3 في المرأة أعلى من الثّندوتين( 5)، وهي أحقّ بالسّتر. والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) .« بالستة » 2) في ب ) .« الثديين » 3) في أ ) 4) ال . ثنْدُوَةُ لحم ال . ثدْي، وقيل: أَصله. ) وقال ابن السكيت: ال . ثنْدُوَة لل.حم الذي حول ال . ثدْي. وقال غيره: ال . ثنْدُوَةُ للرجل والثدي للمرأَة. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثند، ج 3، ص 106 .« الثديين » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 37 [10] UEH .dP ¬.°TCG Eeh .Jƒ.dGh Qƒ...d .q«°UƒdG وقال في رجل أوصى بشيء للقبور: إنّه يجعل في اللّبِن الذي يُجعل على الميّت، وفي المساحي التي يحفر بها القبر، وفي القِرَب التي يحمل بها الماء للقبر، وفي الماء للقبر. .( قلت له: فيجعل في الحصى والجندل الذي يوضع على القبر؟( 1 قال: لا. قلت له: فيجعل في النّعش؟ قال: لا. قلت: فيحفر به القبور؟ قال: لا، ذلك إذا جُعِل للميّت أو للموتى دَخَل فيه القبور. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أوصى للموتى بوصيّة، هل تثبت؟ قال: نعم. قلت: ففيم تجعل؟ ناقصة من ب. «؟ قلت له: فيجعل في الحصى والجندل الذي يوضع على القبر » ( 1) 38 المجلد السادس عشر قال: تجعل في كلّ ما يحتاج إليه الميّت، من حفر القبر واللّبِن والمساحي التي يحفر بها القبر، والقِرَب التي ترشّ على القبر، وكلّ ما يحتاج إليه. قال: ويدخل في ذلك جميع الموتى من الأغنياء والفقراء، وأهل الذّمّة مما يسع الموتى أن يوارى به من أهل الذّمّة وجميع الموتى. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فوصيّة الموتى فيمَ تدخل إذا أوصى به للموتى؟ قال: تدخل في جميع ما يحتاج إليه الميّت من الغسيل، والحنوط، والكفن، والسّرير الذي يحمل به الميّت، وحمال السّرير، وحفر القبر، وجميع ما يحتاج الميّت. قلت له: فإذا أعدم من يقبر الميّت، هل يستأجر له من ماله من يقوم بجهازه وقبره، ويعطى من ماله؟ قال: بلى. قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثّلث؟ قال: إنّه من رأس المال مثل الكفن. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل جعل سقاء في مسجد؛ أيجوز أن يحمل بذلك السّقاء للمقابر؟ فلا يجوز ذلك، إلّا ما كان المالك. وقلت: إن عمل سقاء للمقابر، أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ وقلت: حديدٌ جُعل لحفر المقابر؛ أيجوز لأحد أن يحفر به بئرًا، أو يقطع به شجرًا؟ فلا يجوز ذلك إلّا ما جعل له في حفر المقابر. الجزء الثامن والعشرون باب [ 10 ] : الوصيّة للقبور والموتى وما أشبه ذلك 39 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم، وأوصى لآخر بخمسين درهمًا، وأوصى لآخر بثلاثين درهمًا، وأوصى لآخر بعشرين درهمًا، وأوصى أن يصبح في مسجد معروف قد سماه من ماله مصباحًا دائمًا، ولم يسمّ هذا الموصي للمصباح شيئًا معروفًا؛ كيف الحكم في ذلك؟ قال: ينظر إلى ثلث مال الموصي فيضرب فيه لأهل الوصايا، ويضرب للمصباح بثلث مال الموصي، فيوقف عليه، فإذا انهدم المسجد وذهب رجع إلى الذي أوقف على مصباحه، فأوفى أهل الوصايا وصاياهم منه، وردّ البقيّة على الورثة. قلت: فسّر لي ذلك؟ قال: إذا أوصى كما وصفت فنظر إلى ثلث ماله، فوجد ثلث ماله ثلاثمائة درهم، فعلمنا أنّه قد أوصى للمصباح بثلاثمائة درهم، والوصايا الأخرى مائتين، فذلك خمسمائة درهم: فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس ثلاثمائة درهم، وثمانون درهمًا، فيعطى صاحب المائة خُمُسَ الثّلاثمائة: ستّين درهمًا، ويعطى صاحب الخُمُسَيْن نصفَ خُمُس الثّلاثمائة: ثلاثين درهمًا، ويعطى صاحب الثّلاثين ثلاثةَ أعشارِ خُمُسِ الثّلاثمائة: ثلاثينَ درهمًا، ويعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أعشارِ خُمُسِ الثّلاثمائةِ: ثمانيةَ عشرَ درهمًا، ويعطى صاحب العشرين خُمُسَ خُمُسِ الثّلاثمائة درهم: اثنا عشر، فتمّت الثّلاثمائة. 40 المجلد السادس عشر فإن أُصْبِح المسجد بثمانين درهمًا، ثم انهدم المسجد، وذهب ولم يبق منه شيء، وذهب ذهابًا لا يمكن أن يعود بناؤه نظر إلى هذه المائة، فدفع منها إلى صاحب المائة أربعون درهمًا من السّتّين الأولى فتمّت له وصيّته مائة درهم، ودفع إلى صاحب الخمسين عشرين درهمًا مع الثّلاثين الأولى فتمّت له خمسون درهمًا ودفع إلى صاحب الثّلاثين اثني عشر درهمًا مع الثّمانية عشر الأولى، فتمّت له وصيّته ثلاثون درهمًا، ودفع إلى صاحب العشرين ثمانية دراهم تمت له عشرون درهمًا. فجميع ما زدناه ثمانون درهمًا، ويبقى عشرون درهمًا تردّ إلى الورثة. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون 41 [11] UEH QE`é.d .q«°UƒdG وعن أبي معاوية في رجل أوصى في مرضه؛ فقال: اقسموا في جاري كذا وكذا درهمًا؛ ما حدّ ذلك الجوار؟ معنا: أربعون بيتًا. وإن كان فيما بين البيوت خراب بقدر أربعين بيتًا فهم جيران. وأمّا البادية فإذا قبس بعضهم من عند بعض النّار. قال بعضٌ: الجوار معنا أربعون بيتًا، وأمّا البادية فهم على ما قبسوا. ومن غيره قال: وقد قيل: الجوار إنما هو العمار، وإن كان عمارٌ خَرِب لم ينظر في ذلك. وإنّما ينظر في العمار إلى أربعين بيتًا، وإن كان خرابًا ثم عمر رجع ذلك العمار وانقطع عن الآخرين، فعلى هذا قال من قال. وقال من قال( 1): يدخل في ذلك أهل الذّمّة والعبيد إذا كانوا نازلين في بيت يسكنونه؛ حُسِبَ بِهم، وتَمّ بهم الجوار. ناقصة من أ. « وقال من قال » ( 1) 42 المجلد السادس عشر [12] UEH âq«..d .q«°UƒdG ومن أوصى لإنسان بشيء، ويحسب أنّه حيّ فإذا هو ميّت قبل أن يوصي؛ فتلك مردودة على الورثة، ورثة الموصي. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن الرّبيع 5 : وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصيّة، فمات الموصى له قبل الموصي. فقال: هي لورثة الموصي. | :.`dCE`°ùe } من غير كتاب أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم( 1) فيما أحسب، عن أبي سعيد رضيه الله ، ورجل أوصى لآخر بشيء؛ فمات الموصى له قبل أن يصل إلى حقّه، ولم يُقدَر له على وارث، ما حكم هذه الوصيّة؟ لمن تجب؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبتت الوصيّة للموصى له، وكان ح . يا بعد الموصي، ثم مات الموصى له، فالوصيّة لورثته، فإن لم يُدرَكْ( 2) له ورثة؛ فالوصيّة بمنزلة مال لا يعرف له أرباب في الحكم. 1 ) إشارة إلى أن في المصنف إدراجات من كتاب بيان الشرع. وهي في مواطن عديدة من الكتاب. ) .« يُرَ » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 12 ] : الوصيّة للميّت 43 ففي بعض القول: إنّه يبحث عن ذلك، فإن لم يجد له ورثة إلى سنة من حيث يرجى درك معرفتهم فُ . رقَ على الفقراء. وفي بعض القول: إنّه مال حشري، مؤبّد( 1) حتّى يصحّ له وارث يسلّم إليه، وإلّا فهو بحاله. قلت له: فإن كان الموصى له غائبًا، وصحّ موته، غير أنّه لم يعرف كان ح . يا حين الوصيّة أم لا؟ هل تكون مثل الأولى؟ قال: معي؛ أنّه إذا صحّ موت الموصى له، وموت الموصي معًا بطلت الوصيّة. وإن صحّ موت الموصِي قبل موت الموصَى له ثبتت الوصيّة. وإن صحّ موت الموصَى له قبل موت الموصِي بطلت الوصيّة. وإن صحّ موتهما ولم يصحّ أنهما ماتا معًا في وقت واحد، إلّا أنهما ماتا؛ ففي بعض ما يخرج من القول: إنّه لا تصحّ الوصية إلا أن يصح أنّ الموصِي مات قبل الموصَى له. وفي بعض القول: إنّ الوصيّة ثابتة بثبوتها وصية، ولاحتمال موت الموصِي قبل موت الموصَى له، فالوصيّة ثابتة حتّى يعلم أنّه مات قبل الموصي. وإن صحّ أنّ أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أنّ أحدهما مات قبل الآخر ففي بعض القول يخرج عندي أنّ الوصيّة باطلة حتّى يعلم أنّ الموصَى له مات قبل الموصِي. وفي بعض القول: إنّه يكون للموصى له نصف الوصيّة، ويبطل نصفها؛ للإشكال الذي دخل عليهما، إذ يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مات قبل صاحبه؛ إن عدم معرفة ذلك لم يستحقّ الوصيّة بجملتها، ولم تبطل عنه بجملتها، في معنى الإشكال، وكان له النّصف من حال الاحتمال أنّه مات الموصي قبل الموصى له. .« ما بذله » 1 ) في أ ) 44 المجلد السادس عشر [13] UEH (1).JCE.dG »a ¬.Y .©£j .CG .°UhCG ..«a ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ ذلك حتّى انقضى المأتم؛ رجع إلى الوصيّة؟ قال أبو سعيد: إذا أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم لم يبن لي تمام ذلك حتّى يقول: من مالي، وقد قيل: إنّ مأتمه ثلاثة أيّام. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل هلك وأوصى بثلاثة أجرية وثلاث شياه يطعم عنه. قلت: هل يجوز لمن أهدى لمن يحضر من جيران الميّت من ذلك الطّعام؟ فإن كان أوصى أن يطعم من يحضر فلا يهدى إلى أحد، ويطعم من حضر، وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر، ومن لم يحضر أهدى منه وأطعم عنه. قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى يطعم عنه من حضر من قوم معروفين، فلا يطعم إلّا من حضر، وإن أوصى أن يطعموا عنه ولم يذكر من حضر، ومن غاب ممن أوصى أن يطعم عنه. .« في الموتى لعله في المأتم » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 13 ] : فيمن أوصى أن يطعم عنه في المأتم 45 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن والذي أوصى أن يطعم عنه( 1) من ماله بعد موته وصيّة منه، يقضى من ماله، فإن كان الورثة بالغين وأتموا تم، وإن نقضوه وصحّت الوصيّة بشهود عدول، كان ذلك من ثلث ماله. والله أعلم. وإنّما ذلك إذا صحّت الوصيّة. فإن قال لهم: أطعموا عنّي، فضمنوا بذلك وهم بالغون؟ فعليهم الوفاء بما ضمنوا به. والله أعلم بالصّواب. قال غيره: إن أوصى أن يطعم الفقراء والمساكين، أو أحدًا من النّاس بعينه، أو صفة تعرف جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الطّعم على الميّت بعد موته في مأتمه مكروه أم لا؟ قال: هكذا معي أنّه قيل، وقيل: إنّه بدعة. قلت له: فمن استعمل طعامًا لأهل الميّت لشغلهم، هل له ذلك إذا أهداه لهم؟ قال: معي؛ أنّه إذا استعمل ذلك الطّعام وأهداه لأجل اشتغالهم بمصيبتهم، فمعي؛ أنّه جائز. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة من سؤال القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد: من أوصى أن يذبح ويطعم عنه في طعام مأتمه غنمًا أو بقرًا أو إبلًا، لمن تكون جلود هذه الدّوابّ إذا ذبحت وأطعم النّاس لحومها؟ قال: قيل: للورثة. والله أعلم. .« نسخة: عليه » 1) في أ زيادة ) 46 المجلد السادس عشر [14] UEH .£.dG »a E.dh .dƒ.d .q«°UƒdG وسألته عن رجل أوصى لما في بطن امرأة زيد من ولد؛ بكذا وكذا من ماله، بحقّ عليه له. هل تثبت الوصيّة له إن ولد ح . يا أنثى كان أو ذكرًا؟ قال: أمّا على معنى القضاء فيخرج في ذلك معنى الاختلاف. وأمّا الوصيّة والإقرار، فإذا خرج مخرجهما فلا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّه ثابت على قول من يقول: إنّ الإقرار لا يخرج مخرج العطيّة. ويعجبني إذا أوصى له بهذه الوصيّة بحقّ عليه له، وبطل معنى القضاء، وقد ثبتت الوصيّة في الأصل، وإنّما ضعفت من معنى القضاء أن يثبت من الثّلث في معاني ما قيل. قلت له: وما معنى القول: وإنّما ضعفت من معنى القضاء أن تثبت من الثّلث؟ قال: الله أعلم. قلت له: فإذا أوصى بهذه الوصيّة قبل أن يولد، كانت عندك هذه الوصيّة من الثّلث في قول، وفي قول: إنها من رأس المال؟ قال: يعجبني إذا ثبتت الوصيّة بلفظ ثابت في أوّل الكلام، ثم أحالها إلى معنى فصل لا يثبت، والموصى له ممن تثبت له الوصيّة؛ أن يكون الكلام الآخر الذي يثبت معنا غير الوصيّة، لا ينقض صحّة الوصيّة. الجزء الثامن والعشرون باب [ 14 ] : الوصيّة للولد ولما في البطن 47 وفي بعض القول: إنّه ينقضه ويحيله عن موضعه، لأنّه معي؛ أنّه قيل فيمن قال: لفلان كذا وكذا، يعني من ماله بحقّ. أنه في بعض القول: إنه يبطل حتى يقول: بحقّ له عليه. وفي بعض القول: إنّه يبطل حتّى يقول: إنّه إقرار على حال. وفي بعض القول: إنّه قضاء على ما يخرج عندي. .( وفي بعض القول: إنّه يثبت إقراره( 1 ولا يضرّه قوله: بحقّ؛ حتّى يقول: بحقّ له عليه. | :.`dCE`°ùe } معروضة على أبي الحواري فيما معي: وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن ،( فلانة جارية فلها وصيّة ألف درهم، وإن كان في بطنها غلام، فله وصية ألفين( 2 فولدت جارية لستّة أشهر إلّا يوم، وولدت غلامًا بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك؟ فالوصيّة لهما من الثّلث من قِبَل أنهما في بطن واحد، وأنّ الوصيّة قد وقعت لهما جميعًا حيث ولدت الأولى لأقلّ من ستّة أشهر. وإذا أوصى بهذه الوصيّة، فولدت غلامين وجاريتين؛ لأقلّ من ستّة أشهر؛ فذلك إلى الورثة يعطون أيّ الغلامين شاؤوا، أو أيّ الجاريتين شاؤوا، أو يكون بينهم( 3) جميعًا. .( قال أبو الحواري 5 : الوصيّة لهم جميعًا، ولا خيار للورثة( 4 .« إقرار » 1 ) في ب ) وتحتمل وجهًا على البدل: فلها وصيةٌ ألفَان. « ألفان » 2 ) في أ ) .« بينهما » 3) في أ ) .« للوارث » 4) في أ ) 48 المجلد السادس عشر وإذا قال: إن كان الذي في بطنك غلامًا فله ألفان، وإن كان جارية فلها ألف، فولدت غلامًا وجارية، أو غلامين وجاريتين؟ فليس لواحد منهما شيء، لأنّ الولد الذي في بطنها غير ذلك. وإذا مات الرّجل، وترك امرأة حاملًا، وأوصى رجل لما في بطنها بوصيّة، ثم وضعت الولد لستّة أشهر، ثبت نسبه، ووجبت له الوصيّة، وكذلك لو وضعته ما بينها وبين سنتين، لأنّي قد أثبتّ نسبه. وإذا أوصى الرّجل لما في بطن امرأة بوصيّة، ثم وضعت بعد موته، وبعد الوصيّة بشهر، ولدًا ميّتًا؛ فلا وصيّة له من قِبَل أني لا أدري ح . يا أم لا. فإن ولدته ح . يا ثم مات فالوصيّة جائزة له من الثّلث، وهو ميراث لوارثه. وإن ولدت اثنين؛ أحدهما: حيّ، والآخر: ميّت؛ فالوصيّة للحيّ منهما. وإن ولدتهما حيّين جميعًا، ثم مات أحدهما؛ فالوصيّة لهما نصفان. وحصّة الذي مات منهما ميراثًا( 1) لورثته. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لجنين في بطن أمّه فخرج ح . يا؟ فالوصيّة جائزة له، وإن خرج ميّتًا فلا وصيّة له. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه إن ولد لأقلّ من ستّة أشهر ح . يا فله الوصيّة جائزة، وإن ولد لستّة أشهر أو أكثر فلا وصيّة له، خرج ح . يا أو ميّتًا. وقال من قال: إذا كان أبوه ميّتًا فإنّه تجوز له الوصيّة إذا ولد لسنتين أو أقلّ مذ مات والده. وإن كان أبوه زوجًا لأمّه وهو معها؛ فالوصيّة له إذا جاءت به لستّة أشهر أو أكثر. 1 ) كذا في أ و ب، ويحتمل نصبه حالًا أو تمييزًا. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 14 ] : الوصيّة للولد ولما في البطن 49 وقال من قال: إن اجتنبها أبوه فمتى ما جاءت به إلى ما يجوز حكمه من والده، وصحّ اعتزال والده من أمّه؛ فله الوصيّة إلى الحدّ الذي يجب نسبه من والده. وقال من قال: إن جاءت به لأقلّ من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر فإن له الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } وروى أيضًا غسّان عن سعيد بن المبشّر أنّ امرأة أوصت في مرضتها قالت: يوم أموت فما في بطن أختي ذكرًا أو أنثى فله ثلث مالي، فصحّت من مرضتها، وأسقطت أختها ذلك الولد، ولم يكن أحدثت لذلك نقضًا؛ إلى أن حملت أختها بولد آخر، وماتت هي؛ وأختها حامل؟ فرأى سعيد أنّ تلك الوصيّة تامّة؛ لقولها: يوم أموت فما في بطن أختي ذكرًا أو أنثى فله ثلث مالي. وروى غسّان بن عبد الرّحمن أنّ سعيد بن المبشّر كان يرى في الموصي إذا أوصى كان مريضًا أو صحيحًا؛ فقال: يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي، فهو ما لم ينقضه قبل الموت، إلّا أن يقول: إن متّ من مرضتي هذه فصحّ منها، ثم مات من غيرها، فلم يكن يرى ذلك تا . ما، ويراه قد انتقض. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من ماله، وله امرأة حامل، هل للحمل نصيب مع الإخوة؟ أم إنّما هذه الوصيّة لأولاده يوم كانت الوصيّة؟ فأقول: إذا وضعت الزّوجة ولدًا لستّة أشهر من يوم مات الموصي؛ أو لأكثر من ذلك، فإنّ هذا الولد لا يدخل مع إخوته في هذه الوصيّة، وإن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من يوم مات الموصي( 1)؛ فإنّه يدخل معهم في الوصيّة. ناقصة من أ. « من يوم مات الموصي » ( 1) 50 المجلد السادس عشر قال غيره: نعم قد قيل هذا في الميّت وغير الميّت، وقيل: إذا كان مطلقًا أو ميّتًا فجاءت به لما يجب عليه الولد، ويلحقه؛ ثبتت له الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وعن رجل أوصى لبني ابنه بثلث ماله؛ إقرارًا بحقّ لهم ( عليه، وأوصى لابنه وعرّفه إياه، وأوصى أنّه قد حازه عليه مذ سنين، وأنّه مال( 1 من مال ابنه لا حجّة للولد( 2) في هذا المال( 3)، وأشهد على نفسه البيّنة بذلك، وهذا الوالد( 4) كان له ولد غيره، فقال الآخر بعد موت الوالد: إنّ هذا مالي، ولا تجوز لأولاد الأخ هذه الوصيّة؟ فاعلم أنّ الوصيّة لولد الولد جائزة إذا كان للهالك ولد، ولم يكن لولد الولد ورثة، ومع أنك ذكرت أوصى لهم بحقّ عليه، فذلك جائز إذا كان ذلك في الصّحّة، ولا سبيل للورثة عليهم. وإن كان ذلك في المرض، ولم يكن قال: وليسه لهم بوفاء؛ كان للورثة الخيار في إتمام ذلك، أو فداؤه بقيمته برأي العدول، وهذا يأتي على مسألتك؛ إن شاء الله. وما كان لوالدهما من مال فهو لهما إذا صحّ ذلك بالبيّنة العادلة، ولا يدخل هذا في مال والدهما؛ لأنّ هذا وصيّة بحقّ من أحدهما. وأمّا من كان في يده منهما مال فادّعاه لنفسه فهو أولى به، وعلى المدّعي البيّنة، فإن أعجز البيّنة كان على المدّعى عليه اليمين يحلف أنّ هذا المال له؛ ما يعلم لخصمه هذا فيه ح . قا من قِبَل ما يدّعي عليه. .« مالي » 1) في أ ) .« للوالد » 2) في ب ) تبدو مدرجة تشوش المعنى. والله أعلم. « وأنّه مال من مال ابنه لا حجّة للولد في هذا المال » 3) هذه الجملة ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 14 ] : الوصيّة للولد ولما في البطن 51 وأمّا ما لم يكن في يده وادّعاه من مال والده؛ فعليه البيّنة بما يدّعي، فإن أعجز البيّنة كان على المدّعى عليه اليمين. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فيمن أراد أن يوصي لحمل في بطن أمّه، كيف يكون لفظه؟ فلم أحفظ اللّفظ، وأحبّ إذا قال: قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها، أن يثبت ذلك، إذا وضعته ح . يا. وإن قال: للحمل الذي في بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان أن يثبت ذلك. والله أعلم. 52 المجلد السادس عشر [15] UEH ..a O’hC’h ..a »..dh ...d .q«°UƒdG وعن محمّد بن محبوب: في رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، وامرأةُ الموصىَ لأولاده( 1) حامل؟ قال: إن ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من يوم أوصى الهالك؛ فهو داخل في هذه الوصيّة مع إخوته، وإن ولدته لستّة أشهر أو أكثر؛ لم يدخل معهم في هذه الوصيّة. وقال ذلك ابن أبي ميسرة، إلّا أنّه قال: من يوم مات الموصي. وقال أيضًا: إن كان أوصى لولدِ رجلٍ قد مات، وكانت امرأة الذي أوصى لولده حاملًا، فإن وضعته لأقلّ من سنتين من يوم مات أبوه؛ فهو يدخل في الوصيّة؛ لأنّ النسب يثبت من الأب. ولو كان ح . يا لم يلحقه. وقال ذلك الفضل بن الحواري، وهو رأينا، فافهم الفرق بين ولد الحيّ وولد الميّت. قال أبو الحسن: لا تثبت له الوصيّة؛ كان أبوه ح . يا أو ميّتًا، إلّا أن يولد في أقلّ من ستّة أشهر. 1 ) زيادة من م. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 15 ] : الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان 53 وأمّا إذا كانت الوصيّة لوالده، ثم مات الموصي قبل والده، واستحقّ الوصيّة ثم مات، وامرأته حامل، فالوصيّة للورثة، وله سهمه ما لحق النّسب إلى سنتين. ومن غيره: قال أبو سعيد: القول الأوّل أحبّ إلينا إذا كان أب( 1) الصّبي الموصى له ميّتا وهو حمل، أنّه تلحقه الوصيّة إلى سنتين من موت أبيه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: في رجل قال في وصيّته: ثلث مالي لبني أخي فلان، وهم ثلاثة، فوجد لأخيه خمسة أولاد؟ قال: الوصيّة للخمسة كلّهم، لأنّ الوصيّة قد ثبتت لولد أخيه، وقوله: وهم ثلاثة، صفة. وإذا قال: قد أوصيت لبني أخي فلان وهم خمسة، فوجد له ثلاثة؟ فإنّه يكون لبني أخيه ثلاثة أخماس الوصيّة، ويرجع الخمسان إلى الورثة؛ لأنّ الخمسة في المسألة الأولى موجودون، وهم في هذه المسالة معدومون إلّا ثلاثة. قال أبو سعيد: نعم؛ إذا صحّ أنهم ثلاثة لا غيرهم. وإذا قال: قد أوصيت لبني أخي فلان بثلث مالي وهم بالبصرة، فلم يكن في البصرة بنو أخيه وكانوا بمكّة، فإنّ الوصيّة لهم، وقوله: بالبصرة؛ صفة. وإذا قال: قد أوصيت لأحمد ومحمّد وعبد الله بني أخي بثلث مالي، فوُجد له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمّدون وواحد أحمد وآخر عبد الله؟ فالذي نجد في هذه المسألة من غير جواب محمّد بن محبوب أن يكون هذا الثّلث على ثلاثة، فلأحمد ثلثه، ولعبد الله ثلثه، والثّلث الباقي بين المحمّدين الثّلاثة. 1 ) ناقصة من أ. ) 54 المجلد السادس عشر قال أبو الحسن: كذلك نقول. قلت: فإن أوصى لابن فلان وهو محمّد، فوجد لفلان ثلاثة بنين كلّهم محمّد؛ أتكون الوصيّة لهم جميعًا؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى بثلث ماله لأحد بني أخيه، ولم يسمّ، فقال كلّ واحد من أولاد أخيه: الوصيّة لي؟ فإنّ الوصيّة تكون بينهم جميعًا، وعلى كلّ واحد يمين بالله ما يعلم أنّ هذه الوصيّة للآخر دونه؛ إذا طلبوا ذلك. قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّه إذا أوصى لأحد هذين، أو لهذا؛ إنّ هذه الوصيّة لا تجوز لواحد منهما. فإن أوصى وبيّنَه بعينه، ثم لم يحفظ الشّهود؛ كانت الوصيّة لهما. كذلك إذا أوصى لبني أخيه، ثم عيّن( 1) أحدهم، ثم عمّ( 2) كانت لهم جميعًا في الحكم. وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول. وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه، ولم يسمّ أيّ بني أخيه؛ فوجد له أخوان ولهما أولاد، فإنّ الوصيّة لبني أخويه جميعًا. ومنه: فإذا أوصى بها فقال: لبني فلان، وبني فلان، وكان بعضهم أكثر عددًا من بعض، فالوصيّة بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد. .« غيّر » 1) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « عمي » و ب « عمى » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 15 ] : الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان 55 ويوجد عنه في هذه المسألة خلاف هذا، وهذا أحبّ إلينا. قال غيره: وقد قيل: لكلّ قوم النّصف. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: في رجل أوصى بألف درهم لفلان بن فلان، ولبني فلان، ولفلان خمسة بنين؟ وهذه( 1) الألف درهم تكون بين فلان بن فلان، وبني فلان؛ نصفان( 2)، لأنّ هاهنا اسم مفرد. قال أبو سعيد: وقد قيل: هي بينهم على عددهم. ومن غيره: قلت لأبي الحسن: فإن أوصى لبني فلان وبني فلان، ولفلان، كيف تكون الوصيّة؟ قال: تكون لبني فلان وبني فلان النّصف، ويكون لفلان النّصف. قلت له: فإن أوصى لبني فلان، وبني فلان، وبني فلان، ولبني فلان، ولبني فلان؟ قال: قوله: لبني فلان وبني فلان، وبني فلان أشركهم في النّصف. ومن غيره: فإن قال: لبني فلان وبني فلان وبني فلان؛ فهو على عددهم. وقد قيل: إن أوصى لفلان وبني فلان بوصيّة، فهي لهم على العدد. وقال من قال: لفلان النّصف، ولبني فلان النّصف على العدد، ونحبّ أنّه إن قال: لفلان ولبني فلان؛ فهو بينهم على عددهم. .« وهذا » 1) في ب ) 2 ) كذا، ولعل الأرجح: نصفين. ) 56 المجلد السادس عشر وإن قال: لفلان وبني فلان، كان لفلان النّصف، والنّصف لبني فلان على العدد، وكلّ ذلك يجوز في الاختلاف. ولو أوصى لبني فلان وبني فلان بوصيّة، فهذا مما يجري فيه الاختلاف، فبعضٌ: يقول: على العدد، وبعضٌ: يقول( 1): كلّ بني أب النّصف. ومن غيره: قال: ولو قال في وصيّته: قد أوصيت لبني أخي؛ وهم أحمد ومحمّد وعبد الله بثلث مالي، فوجد له خمسة بني أخ؛ منهم محمّدون ثلاثة وواحد أحمد وواحد عبد الله؟ فقال من قال: يكون الثّلث أثلاثًا، فيكون لأحمد ثلث الثّلث، ولعبد الله ثلثه، وللمحمّدين ثلثه على ثلاثة. وقال من قال: يوقف ثلث الثّلث على المحمّدين حتّى يصحّ لأحد، أو يقرّوا بشيء فيما بينهم، أو يصطلحوا فيه على شيء. وقال من قال: يكون الثّلث على خمسة فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة، ويكون خُمُس الثّلث لأحمد، وخمسه لعبد الله، وخمسه للمحمّدين؛ على ما ذكرنا في المسألة الأولى؛ من الاختلاف فيما بينهم في ثلث الثّلث. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي سعيد: وسألت عن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، قال: وهم ثلاثة محمّد وعبد الله وخالد، فوجد لفلان خمسة بنين، ثلاثة محمّدون وعبد الله وخالد، قلت: هل يكون الثّلث بينهم على عددهم على رؤوسهم، ولا يضرّ تحديده إذا وجدوا على خلاف ما حدّ؟ فعندي؛ أنّه إذا حدّ فقال: وهم ثلاثة محمّد وعبد الله وخالد، كان الثّلث ثابتًا ناقصة من أ. « وبعض يقول » ( 1) الجزء الثامن والعشرون باب [ 15 ] : الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان 57 لهم كلّه، ويكون للمحمّدين سهم سهم على ثلاثة، إلّا أن يصحّ أحدهم دون .( الآخر، ويكون لعبد الله ثلث الثّلث، ولخالد ثلثه( 1 وإن لم يقل: وهم ثلاثة، وإنّما قال: عبد الله وخالد ومحمّد، فوجد له ثلاثة محمّدون وخالد وعبد الله؟ فمعي؛ أنّه يخرج في بعض القول مثل الأوّل. ( وفي بعض القول: إنّه يكون الثّلث على خمسة أسهم، فسهمان يرجعان( 2 إلى الورثة، وثلاثة مقسومة على ما وصفت لك، لعبد الله سهم، ولخالد سهم، وللمحمّدين( 3) سهم، على عددهم، فينظر في ذلك كلّه. قلت: وكذلك إن أوصى لابن فلان محمّد بثلث ماله، فوجد له خمسة محمّدون، ما القول فيه؟ وهل يكون بينهم على عددهم؟ فلعلّ هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى، فإذا لحقه ذلك فلعلّ في بعض القول يكون لهم الخمس من الثّلث على خمسة، وفي بعض القول: إنه( 4) يكون الثّلث بينهم على خمسة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى الرّجل وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وللفقراء؟ فللفقراء ثلث الثّلث، ولفلان ثلث الثّلث، ولفلان الباقي ثلث الثّلث. ومن غيره: قال: وقد قيل: للفقراء النّصف، ولفلان وفلان النّصف بينهما نصفان، قول أبي سعيد فيما أحسب. .« ثلاثه » 1 ) في ب ) .« راجعان » 2) في أ ) .« ولمحمدين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 58 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه أو لبني فلان؟ فهي لهم يوم يموت، ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصى، وإنّما أنظر إلى عددهم يوم يموت، وتجب الوصيّة لأنّه لم يسمّ بأسمائهم. وإن سمّى بأسمائهم( 1) فإنما هي للذين سمّى، فمن مات منهم قبل الموصي رجعت إلى ورثة الميّت الذي أوصى. قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّه لو أوصى لبني فلان وهم عشرة بثلث ماله، فلم يمت حتّى مات تسعة إنّ الواحد يكون له عشر الثّلث. وكذلك إن مات منهم واحد وبقي تسعة، فلهم تسعة أعشار الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن أوصى لإخوته وله ستّة إخوة، اثنان لأب وأمّ، واثنان لأب ؟( واثنان لأمّ( 2 فقال: قد اختلف في ذلك، فمنهم من قال من بعض أصحابنا: الثّلث بين إخوته سواء. وقال من قال: يعطى الأخوان للأب والأمّ سهمان، ويعطى الأخوان من قِبَل الأمّ والأخوان من الأب سهم سهم، وهو أحبّ القولين إليّ. فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه، بطل حصّة الأخوين من الأب والأمّ، والأخوين من الأمّ وكان لهم الميراث، وكان للأخوين من الأب ثلث الوصيّة، وهو ثلث الثّلث. ناقصة من أ. « وإن سمّى بأسمائهم » ( 1) ناقصة من ب. « واثنان لأم » ( 2) الجزء الثامن والعشرون باب [ 15 ] : الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان 59 ومنه: ولو أنّ رجلًا أوصى بثلث ماله لبني فلان، وفلان ذلك أب وله أولاد ذكور وإناث؟ فقال بعض النّاس: إنّ الثّلث للذّكور من ولده دون الإناث؛ لأنّه قال: لبني فلان، فلو قال: لولد فلان؛ كان الثّلث بين الذّكور والإناث. وقال أبو سعيد: إذا أوصى لبني فلان، فهو كما قال، في بعض القول. وقال من قال: يكون بين الذّكور والإناث، وإذا لم يوجد له إلّا إناث فلا شيء لهنّ( 1) في الوصيّة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا إذا قال: لولد فلان، يكون بين الذّكور والإناث، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. ومن غير الكتاب: سمعت هاشمًا يقول: إذا قال: لبني فلان، أو لولد فلان؛ فهو عندي سواء، الثلث يقسم بين الذكور والإناث. وكذلك يقول أبو سفيان. ومنه: ولو كانت امرأة حاملٌ؛ دخل ما في بطنها في الوصيّة، إلّا أن يقسم المال قبل الميلاد. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الحمل يدخل في الوصيّة إن ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر لم يدخل في الوصية. فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصيّة لبناته دون بني ابنه، وإنّما يقع هذا على ولد الصّلب. فإن لم يكن له ولد لصلبه؛ فالوصيّة لولد الابن الذّكور والإناث فيها سواء. ولو لم يكن له إلّا ولد واحد كان الثّلث كلّه له؛ لأنّ الولد قد يكون واحدًا؛ ولا يكون لولد ابنه في ذلك شيء. .« لهم » 1) في أ ) 60 المجلد السادس عشر ومن غيره: قال: نعم، وذلك إذا قال: لولده، وأمّا إذا قال: لبنيه؛ فقد مضى القول فيه. ومنه: وإن أوصى بثلث ماله لفلان، ولفلان، أو قال: بين فلان وفلان، ثم مات الموصي، ثم مات أحد اللّذين أوصى لهما؟ فإنّ الوصيّة بين الحيّ وبين ورثة الميّت الموصى له بينهما نصفان، فإن كان مات قبل موت الموصي وبعد الوصيّة، فإنّ نصف الثّلث للباقي منهما، وحصّة الميّت الموصى له مردودة على ورثة الموصي. وإذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما ميّت، فالثّلث كلّه لفلان. ومنهم من قال: للحيّ منهما النّصف، والنّصف الباقي مردود على ورثة الميّت الموصي، وكان قوله: للمتوفى؛ باطلًا. ومن غيره قال: وهذا إن كان قال: وصيّةً، أو أوصى به على هذا وصيّته. وإذا قال: ثلث مالي لفلان ولعمّته؛ كان لفلان سهمان، ولعمّته سهم. ومن غيره: وقد قيل: الثّلث بينهما نصفان. ومنه: ولو قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين؛ كان لفلان نصفه، وللمساكين نصفه. وكذلك إن قال: لفلان وللحاجّ؛ كان لفلان نصفه وللحاجّ نصفه. وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان، وهم أربعة، فمات منهم رجل، وولد له ولد، ثم مات الموصي؟ قال: الثّلث للباقين، وللمولود سهم أبيه سواء. وإنّما تقع الوصيّة لولده يوم يموت الموصي، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك. ومن غيره؛ قال: إذا كان مات بعد موت الموصي فهو كذلك، وإن كان مات قبل موت الموصي فالوصيّة للباقين. الجزء الثامن والعشرون باب [ 15 ] : الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان 61 وقد قال من قال: يكون لهم ثلاثة أرباع الوصيّة، ويرجع الرّبع إلى ورثة الهالك الموصي، وأمّا إذا مات من الإخوة وولد لفلان، يعني أبا الذين وقعت لهم الوصيّة فهو كما قال. ومنه: وكذلك لو قال: ثلث مالي لمواليّ؛ يعني مواليه الذين أعتقهم، ثم مات منهم ميّت، وأعتق فلان عبدًا، ثم مات الموصي، فإنّ الثّلث لمواليه ولهذا المعتق. وإذا كان لفلان موالٍ( 1) أعتقَهُم وموالٍ( 2) أعتقوه، فأوصى( 3) لموالي بالثّلث؛ فالوصيّة باطلة حتّى يتبيّن، لا أدري لأيّ الفريقين هو، للذين أعتقهم، أو للذين أعتقوه. @ ? ألا ترى أنّ الموالي هم أيضًا الورثة، لقول الله تعالى: .< .[ مريم: 5 ] .B A | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية 5 : في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة، فولد لأبيهم ولد، ومات الذي ولد له، ثم مات الموصي من بعد؟ إنّ الثّلث يقسم على أربعة، فثلاثة أرباع الثّلث بينهم، لكلّ واحد منهم ربع، ويردّ الرّبع الآخر على الورثة، ولا شيء للمولود. قال غيره: الذي معنا؛ أنّه أراد أنّه أوصى لبني فلان بثلث ماله؛ وهم أربعة، فولد لفلان ولد خامس، ثم مات المولود، ومات قبل موت الموصي، فإن كان كذلك؛ فإنما الوصيّة للذي مات بعد الموصي. وصوبناها. « موالي » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « موالي » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 62 المجلد السادس عشر قال غيره: لا يبين لي ما يقول هذا، لكن يحسن أن يكون أراد أنّه ولد المولود ومات أحد الأربعة المتقدّمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن هاشم، وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصهم بها، وأوصى لأقاربه بعد ذلك، كيف الوصيّة بين الرّجل وبنيه؟ فأرى أن يكون للأب سهمان، ولكلّ واحد منهم سهم. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يكون بينهم( 1) على الرّؤوس. وقال من قال: يكون للأب النّصف، ولبنيه ما كان( 2) النّصف، ولا تقسم هذه الوصيّة على سبيل قسمة الأقربين؛ لأنّ هذه خاصّة لهؤلاء بأعيانهم، وذلك إذا نالتهم وصيّة الأقربين، وصحّت لهم وصيّتهم. ومن غيره؛ قال: هذه الوصيّة خاصّة لهؤلاء، ولم يصحّ لأحد من الأقارب وصيّة غيرهم، فإنّه يقسم عليهم قسمة الخاصّ لا قسمة الأقارب. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون 63 [16] UEH ô`NBG UEH .( وجدت مكتوبًا ينظر فيه، ويسأل عنه حتّى يصحّ؛ إن شاء الله( 1 | :.`dCE`°ùe } قيل: ولو أوصى لزيد وبنيه بثلث ماله، فوجد بنو زيد عشرة؟ فقال من قال: المال بينهم على عددهم وأبوهم زيد، لكلّ واحد منهم سهم. وقال من قال: لزيد نصف الوصيّة، والباقي لبنيه على عددهم الذّكر والأنثى سواء. وكذلك لو أوصى لزيد ولبنيه؛ كان القول في ذلك سواء. والاختلاف فيه واحد. .( ولو قال: قد أوصيت لزيد وللفقراء بثلث ماله؟( 2 كان لزيد نصف الثّلث، وللفقراء نصف الثّلث، ولا نعلم في هذا اختلافًا، وإنما يقع الاختلاف في هذا إذا أوصى لزيد ولبنيه؛ لأنّ بنيه تقع عليهم التّسمية بالأعيان، ويوجدون بأعيانهم، ويعدمون؛ فترجع الوصيّة إلى الورثة إن أعدموا، 1 ) هنا إشارة إلى تعدد مصادر الكتاب، وأن بعضها مجهول. ) .« مالي » 2 ) كذا في النسخ، ولعل صوابها ) 64 المجلد السادس عشر والفقراء لا تقع الوصيّة على أحد ولا يعدمون، وإنّما تقع الوصيّة على صفة الفقراء، فمن هنالك اختلف المعنيان. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبني عمرو، أو ممن يعرف ويقع عليه الوجود والعدم؛ فهو سواء. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، ولعبد الله وخالد، وحفص، ولشاذان، وعزّان، والصّلت؟ كانت الوصيّة ثابتة، وكان لزيد وعمرو ربع الثّلث، ولعبد الله وخالد وحفص ربع الثّلث، ولشاذان وعزّان ربع الثّلث، وللصّلت ربع الثّلث. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو، وعبد الله ولخالد، ولحفص ولشاذان وعزّان وللصّلت؟ كانت الوصيّة ثابتة. وكان لزيد وعمرو سدس الثّلث، ولعبد الله سدس الثّلث، ولخالد وحفص سدس الثّلث، ولشاذان سدس الثّلث، ولعزّان سدس الثّلث، وللصّلت سدس الثّلث. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، ولعبد الله وخالد، ولحفص وشاذان، وعزّان والصّلت، كانت الوصيّة ثابتة، وكان لزيد وعمرو ثلث الثّلث، ولعبد الله وخالد ثلث الثّلث، ولحفص وشاذان وعزّان والصّلت ثلث الثّلث. ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو، وعبد الله وحفص، وشاذان، ولعزّان والصّلت، ولربيعة وعتبة. كانت الوصيّة جائزة، وكان لزيد وعمرو سدس الثّلث، وعبد الله سدس الثّلث، ولحفص سدس الثّلث، ولشاذان سدس الثّلث، ولعزّان والصّلت سدس الثّلث، ولربيعة وعتبة سدس الثّلث. الجزء الثامن والعشرون باب [ 16 ] : باب آخر 65 | :.`dCE`°ùe } ولو قالت: قد أوصيت بمالي لزيد وعمرو، ولعبد الله ولحفص وربيعة ولعتبة. كان لزيد وعمرو ربع الثّلث، ولعبد الله ولحفص ربع الثّلث، ولربيعة ربع الثّلث، ولعتبة ربع الثّلث. فافهم هذه المسألة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعتبة؟ كان لفلان سهمان، ولعتبة سهم. كذا وجدت. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: ثلث مالي لفلان وفلان، وأحدهما ميّت؟ فالثّلث كلّه لفلان، وقولٌ: للحيّ نصف الثّلث، والنّصف الباقي مردود على ورثة الموصي. | :.`dCE`°ùe } ومما أحسب عن أبي عليّ 5 : وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين وللأيمان بوصيّة؟ فالثّلث من الوصيّة للأيمان؛ والباقي على ثلاثة، فللفقراء الثّلث، وللأقربين الثّلثان. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: للأيمان النّصف، والنّصف أثلاثًا؛ بين الفقراء الثّلث، وللأقربين الثّلثان، لأنّه قال: للفقراء والأقربين والأيمان. ولو قال: للفقراء والأقربين والأيمان( 1)؛ كان كما قال بلا اختلاف. ناقصة من ب. « ولو قال: للفقراء والأقربين والأيمان » ( 1) 66 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: وإذا أوصى موص لفلان بكذا وكذا بوصيّة، أو وكله بوكالة، ثم صحّ بشهادة شاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلّا هذا فهو جائز. وإن نسب إلى أب ثالث، وكان في البلاد من يواطئه في اسمه واسم أبيه، ولا يواطئه في الأب الثّالث فصحّ أن ليس في هذه البلاد فلان بن فلان، فذلك ثابت. وإن كان له صفة يعرف بها فنسباه إليها، وقال الشّاهدان العدلان: إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصّفة إلّا هذا؛ فذلك جائز. ومن غيره؛ قال: نعم، وأمّا إذا أوصى لأقاربه فلم يوجد له أقارب، فإنّ الوصيّة بحالها حتّى يصحّ له أقارب، لأنّه ليس بشيء( 1) معروف. ومن أوصى لزيد بدراهم، فوجد في البلد رجل اسمه زيد، فادّعيا الدّرهم جميعًا، ولم يعرف أيّهما صاحبه؟ فإنهما يحلفان فإن حلفا قسم بينهما، وإن هما نكلا عن اليمين أعطي لآخر، فإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحيّ، وإن هما ماتا جميعًا فاليمين بين ورثتهما: ما يعلمون أنّ فلانًا أحقّ بهذه الدّراهم، أو .( هذا( 2) الحقّ منهم( 3 .« شيء » 1) في أ ) .« وهو » 2) في أ ) .« بينهم » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 16 ] : باب آخر 67 | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان، أو لبني أخيه فلان؟ فإنّ الوصيّة بينهم نصفان، لكلّ بني أخ النّصف، لا يكون بينهم على العدد إن اختلف عددهم، وكذلك لأخيه ولبني أخيه. قال غيره: وقد قيل في هذا: إنّه يكون بينهم على العدد، وأمّا الأوّل فهو كما قال، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. ومنه: وإن قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي وللفقراء؟ فللفقراء الثّلث، ولبني أخيه الثّلثان. وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولموالي؟ فهي بينهم على ثلاثة، لأرحامه الثّلثان ولمواليه الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم، ثم مات بعضهم قبل موت الموصي، وقد علم بموت من مات منهم، وحياة من حيي منهم أو لم يعلم بذلك؟ قال: يكون لمن حيي منهم حصّته، ومن مات منهم رجعت حصّته إلى الورثة. قلت: فسّر لي ذلك؟ قال: مثل ذلك رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم؛ وهم عشرة، فمات منهم قبل موت الموصي خمسة، وبقي خمسة، حتّى مات الموصي، فلهؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهمًا، كلّ واحد عشرة، والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة. قلت: وكذلك إن مات منهم واحد؟ قال: نعم. 68 المجلد السادس عشر قلت: وكذلك إن بقي منهم واحد، ومات تسعة كان للواحد الباقي عشرة دراهم، وترجع التّسعون إلى الورثة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يومئذ إلّا ولدان، ثم ولد بعد ذلك لفلان ثمانية أولاد حتّى صاروا عشرة، ثم مات الموصي، لمن تكون هذه الوصيّة؟ قال: تكون للوالدين اللّذين كانا مولودين يوم أوصى، ولا يدخل فيها الثّمانية بشيء. قلت: أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصي، ومات الموصي وبقي واحد؟ قال: للباقي خمسون درهمًا وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. قلت: أرأيت إن ماتا جميعًا قبل موت الموصي، وقد ولد لابنهما ثمانية أولاد غيرهما، ثم مات الموصي؟ قال: تبطل الوصيّة وترجع إلى الورثة. قلت: أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم، وليس لفلان يوم أوصى إلّا ولد واحد، ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد، ثم مات الموصي؟ قال: يكون للابن الذي كان مولودًا يوم الوصيّة خمسون درهمًا، ولا يكون للآخرين شيء، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. ومن غيره؛ قال: أمّا إذا أوصى لأولاده، ثم مات من مات منهم، فهو كما قال. وأمّا من ولد قبل موته فقد قال من قال: يدخلون في الوصيّة. قال غيره: ومعي؛ أنّه قيل: يدخل في الوصيّة من أولاده من كان حكمه ولدًا مولودًا، أو حملًا يلحق حكمه بالولد يوم الوصيّة. الجزء الثامن والعشرون باب [ 16 ] : باب آخر 69 ومن( 1) غيره: ومعي؛ أنّه قد يخرج أنّه إذا لم يكن له إلّا ابن واحد كان له الثّلث من المائة، لأنّه أقلّ ما يقع عليه اسم البنين ثلاثًا. ولعلّ القول الأوّل على قول من يقول: الجمع يقع بالاثنين فصاعدًا. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر: عن رجل أوصى بمائة درهم لبني أخيه، ولم يسمّ أيّ بني إخوته، فلمّا مات وجد له أخ له ثلاث بنات، وأخ له ابن وبنت، وأخ له اثنان ذكران، لمن تكون هذه الوصية؟ قال: تكون هذه المائة درهم لبني إخوته على عددهم الذّكر والأنثى سواء. قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فلم يوجد له بنو أخ ذكور، ووجد له بنات أخ أو بنات إخوة كلّهنّ إناث؟ قال: إذا لم يكن معهنّ ذكر بطلت الوصيّة. قلت: أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فوجد في الكتاب لبني أخيه، فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته، أو لم يحفظ الوصيّ، ولا حفظت البيّنة، إلّا أنهم قد علموا أنّه قد وصى لبني أخيه أو لبني أخته، هل تثبت هذه الوصيّة؟ قال: إذا لم تشهد البيّنة بالذين أوصى لهم بطلت الوصيّة، ورجعت إلى الورثة. قلت: فلِم لا( 2) تقسم بينهم؟ قال: لا؛ لأنّهم لم يشهدوا شهادة تصحّ. قلت: أرأيت إن أوصى لأخيه بمائة درهم؛ فوجد له عشرة إخوة؛ لمن تكون الوصيّة؟ .« قال » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 70 المجلد السادس عشر قال: إن شهدت البيّنة أنّه أوصى لأخيه، ولم يسمّ أيّ إخوته قسّمت الوصيّة بينهم. وإن شهدت البيّنة أنّه أوصى لأخيه وسمّاه لنا، ولكنّا نسينا اسمه، ولا نعرف أيّهم هو؛ بطلت الوصيّة، ورجعت إلى الورثة. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعَقِبِهِ؟ كان لفلان سهمان، ولعقِبِه سَهمٌ. وإذا أوصى فقال: ثلث مالي لمواليّ؛ وله موالٍ أعتقهم وموالٍ أعتقوه؟ .( فالوصيّة باطلة؛ لأنّه لا يدري أيّ الموالي( 1 1 ) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل بضع صفحات. ) الجزء الثامن والعشرون 71 [17] UEH ..«.b GƒfEc hGC G.v L .Ec GPEG ..a »..d .«q °UƒdG من جامع ابن جعفر: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لبني فلان؛ فهو لأعيان بني فلان، ولا يكون لولد الولد شيء( 1) مع أعيان ولد الرّجل، إلّا أن يكون الذي قال: لبني فلان؛ ج . دا( 2) ينسب إليه ولد وولد ولد، وقد توفي الجدّ، فيكون الثّلث لمن انتسب( 3) إليه جميعًا، إذا كان الجدّ قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة، فهو للجميع؛ للبطن الأعلى والبطن الأسفل. وإن قال: ثلث مالي لآل فلان، ولآل فلان، بينهم على عددهم إن كانوا يحصون، وإن كانوا لا يحصون فالوصيّة باطلة. قال أبو سعيد: وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه، وكانت الوصيّة كما جازت للفقراء، وهم لا يحصون. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى؟ وصوبناها. « شيئًا » 1) في أ و ب ) .« جدّ » 2) في أ ) .« ينسب » 3) في أ ) 72 المجلد السادس عشر فمنهم من قال: إنّ الوصيّة باطلة من قِبَل أنّه لا يعلم كم نصيب كلّ إنسان، ولأنّهم يتفرّقون في البلدان. ومنهم من قال: يعطى للأقرب منهم إن قدر على ذلك، وإلّا فمَن قدر عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل أوصى في ثلث ماله لبني تميم، أو لقبيلة لا يحصى عددها، ولا يحاط بهم، أو لمن لا يحصى عدده، ولا يقدر عليه؟ فقال من قال: إنّ الوصيّة جائزة، ويعطى منهم ثلاثة أنفس فصاعدًا ممن أراد، أو ممن أوصى له بذلك. ن ذلك. ِ وقال من قال: يعطى مَن قدَر عليه م وقال من قال: الوصيّة باطلة؛ لأنّه لا يحاط بهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم؛ صغارهم وكبارهم ونسائهم، والموصى لبنيه ليس له أولاد؛ إنّما له بنو بنين، وبنوهم ونُسُولٌ أسفل من هؤلاء، كيف يكون القسم بينهم؟ أفَهُمْ سواءٌ؛ النّسول والذي أعلى منهم؟ أم يعطون على قدر أرحامهم؛ مثل الأرحام؟ أم( 1) هو لمن هو أقرب نسبًا منهم إلى الموصي لبنيه؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ وهل يكون الذّكر والأنثى في ذلك سواء؟ قال أبو عبد الله: إذا لم يصب لفلان أولاد فليس لبني أولاده شيء. .« أو » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 17 ] : الوصيّة لبني فلان إذا كان ج . دا أو كانوا قبيلة 73 ومن غيره: ووجدت مكتوبًا على ظهر كتاب لي مما قيّدته، وكان مع كتاب يقرؤه، فيه مسائل في الرّجل يوصي لبني فلان بكذا ƒ أبي الحسن وكذا؛ أنّ الوصيّة لبنيه وبناته الذّكر والأنثى فيه سواء. فإن أوصى لولده كانت الوصيّة لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميّت بالبنين، الذّكر والأنثى فيه سواء. قلت له أنا: فإن أوصى لبني بنيه؛ تكون الوصيّة لولد ولد بنيه الذّكر وولد الأنثى؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال: ثلث مالي لبني فلان، وفلان ذلك ج . د، وله ولد ذكور وإناث؟ فالثّلث للذّكور دون الإناث، لأنّه لا يجوز أن يقال للمرأة: هذه من ابن فلان؛ ينسبها إلى أبيها وجدّها، وإنّما يحسن أن يقال للمرأة: هذه من بني فلان ينسبها إلى قبيلتها، فأمّا ما ينسبها إلى أبيها فيقول: ابنة فلان. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يكون ذلك للذّكور والإناث من بنيه. 74 المجلد السادس عشر [18] UEH .`KQƒ.d .q«°UƒdG .(1)« ألا لا تجوز لوارث وصيّة » : وقال النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وسألت الرّبيع 5 عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه، فأقرّت به الورثة. فقال: إذا رضوا به في حياته؛ فإنّه يجوز عليهم بعد موته إذا قيل لهم: إنّه لا يقضى( 2) له؛ فقالوا: قد رضينا؛ فليس لهم أن يرجعوا بعد موته. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي مروان: في رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه، وأمضى ذلك الباقون من الأولاد، وأحرز الموصى له من قَبْل موت الوالد، فلمّا مات الوالد طلب الذين لم يوص لهم أن يشاركوا الذي أوصى له؟ وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب الصحاح .« لا وصية لوارث » : 1) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) والسنن وغيرهم. . مسند الربيع، [ 46 ] باب في المواريث، حديث: 667 ، ج 1، ص 176 . و[ 48 ] بَابُ الْوَصِ . يةِ، حديث: 676 ، ج 1، ص 178 وترجم له البخاري بباب لا وصية لوارث. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث. . سنن ابن ماجه كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث حديث: 2711 .« نقضا » 2) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 18 ] : الوصيّة للورثة 75 قال: لهم على أخيهم ذلك؛ وهم شركاء في الوصيّة، ولا يضرّهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم، ولا إحراز أخيهم عليهم، إلّا أن يكون أحرز عليهم في صحّة أبيهم. قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إذا أذنوا له أن يوصي بشيء عرفهم إيّاه، فأوصى به ثبت للموصى له به. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة لها أخ من أمّها؛ فقالت في صحّتها: يوم أموت فلأخي ثلث مالي، وأشهد على ذلك أيضًا يوم ماتت، وقد ولدت. فقال ورثة المرأة للأخ: إنها أشهدت لك وأنت وارث، وما أشهدت لك به باطل، وقال الأخ: استحققته بعد موتها، والوصيّة لي جائزة. فله وصيّته. وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز في قول من يقول: إنّ ذلك وصيّة، وفي ذلك اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ووجدت في موضع من الأثر بخطّ أحمد المعلم: وإذا أوصى له وهو وارثه، ثم مات، وليس بوارثه، أو أوصى وهو ليس بوارثه، ثم مات وهو وارثه؟ فقد قال بعض الفقهاء: إنها وصيّة؛ إلّا أن يقول: يوم أموت فعلي لفلان كذا وكذا، وعلى قول بعض: إنها عليه؛ مات أو لم يمت، ويؤخذ منه في حياته. وقولٌ: إن مات أخذت منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصيّة؛ فلم يرجع عن الوصيّة، ولم يمت حتّى صار الموصَى له غير وارث باختلاف. 76 المجلد السادس عشر فقال من قال: تجوز له الوصيّة. وقال من قال: لا تجوز له الوصيّة. وإن أوصى له وهو غير وارث، ومات وهو وارث؟ فلا تجوز له الوصيّة، ولا( 1) نعلم في ذلك اختلافًا. وكذلك إن أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث، ثم رجع فصار وارثًا، ومات فليس له وصيّة، ولا( 2) نعلم في ذلك اختلافًا. وإن أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثًا، ثم رجع غير وارث، ومات وهو غير وارث، فإنّ الوصيّة له جائزة، ولا نعلم في هذا( 3) اختلافًا. قال غيره: وهذا في جميع الورثة من زوج أو زوجة أو غيرهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟ قال: إن كانت وصيّة إنّما يوصي بها لحدث إن كان به؛ فلا يجوز لوارثه. وإن كان إنّما هو يجعله لهم هبة فهو جائز، وليس له أن يرجع فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن الميّت يقول في مرضة الموت: ثلث مالي لفلان؛ وصيّةً منّي له، قلت: هل يجوز ذلك؟ إذا كان وارثًا فلا تجوز الوصيّة للوارث. قال غيره: وقد قيل: إنّ هذا يخرج مخرج الإقرار، ويثبت للوارث وغير الوارث. .« ولم » 1) في أ ) .« ولم » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 18 ] : الوصيّة للورثة 77 | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى بنيه مالًا وهم صغار ولم يقبضوا، فلمّا حضره الموت تمّم ذلك وقال لمن حضره: اطلبوا لي ورثتي، أو يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته، فأمضت وهي لا تعرف المال، ثم رجعت؟ ،( فقال أبو الوليد هاشم ومسبّح: قد جاز عليها ولا رجعة لها أعطى ما عرف( 1 وأمضت له. وقال الأزهر: هل يرونه جائزًا إلّا بعطيّتها؛ فأعطت مالًا تعرف، ثم رجعت. وتابعه( 2) سليمان بن إبراهيم. وعن رجل أوصى لوارث، فأمضى له بعض الورثة ولم يعرفوا، ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك. وتم أزهر على قوله هذا لذلك. وقال الشّيخ ومسبّح: قد جاز له إذا أمضوا الورثة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: سألت عن رجل أوصى بشيء من ماله لولده؛ بجرح كان جرحه إيّاه وهو صبيّ؟ فعلى ما وصفت؛ فالوصيّة للوارث لا تجوز إلّا بحقّ، فإن كان أوصى له بحقّ بجرح جرحه إيّاه فهو ثابت، والورثة بالخيار في حصصهم في هذا المال؛ إن أرادوا أتموا الوصيّة، وإن أرادوا ردّوا عليه قيمة حصّتهم، إذا كانت هذه الوصيّة في المرض للوارث، ولم يقل: وليسه له بوفاء. .« عرفت » 1) في أ ) .« وبايعه » 2) في أ ) 78 المجلد السادس عشر فإن قال: بحقّ وليسه له بوفاء؛ لم يكن لهم فيه خيار، وكان المال له. والله أعلم بالصّواب. وكذلك إذا أوصى له بقيامه عليه؛ فهو ثابت له؛ على ما وصفت لك في المسألة الأولى. ومن جوابه: وعن رجل أوصى في مرضة موته؛ فقال: موضع كذا وكذا لفلان، يعني وارثه. فالذي عرفنا من ذلك أنّ الوصيّة لا تجوز للوارث إلّا بحقّ أو بقيامه عليه، أو يقرّ له بذلك الشّيء أنّه له. فإذا أقرّ له أنّه له فلا يجوز استثناؤه فيه. ومن غيره: أرجو أنّه أبو سعيد قال: وقد قيل: إذا قال: وأوصى أنّ موضع كذا وكذا من ماله لفلان؛ كان ذلك إقرارًا. وقال من قال: لا يجوز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله، على أن يجعله في فداء أولاده من السّلطان الجائر، يؤدّيه في الخراج الذي يطالب به أولاده. قلت: هل تجوز لها الوصيّة على هذا المعنى؟ فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد مضى القول في مثله؛ إن شاء الله. قلت: وكذلك إن أوصى لها بثلث ماله؛ تجعله حيث شاءت من التّبعات التي تلزمها من قبل أولاده، هل يجوز ذلك؟ فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد مضى القول في مثل هذا، لأنّه إمّا أن تكون الوصيّة لها لتبعاتها فلا وصيّة لوارث، وإمّا أن تكون الوصيّة لأولاده فمثله وصيّة. الجزء الثامن والعشرون باب [ 18 ] : الوصيّة للورثة 79 قلت: وهل يجوز له في بعض المعاني؛ في خاصّ من الأمور أم لا؟ فمعنا؛ أنّه لا تجوز الوصيّة له إذا كان وارثًا على حال؛ إذا كانت الوصيّة له ولنفعه، ولو كانت إنّما يريد بها التّعاون على أبواب البرّ في غير نفسه وعياله؛ لأنّ ذلك أعظم النّفع. 80 المجلد السادس عشر [19] UEH .Lh.q dGh êh.q .d .«q °UƒdG عن أبي سعيد: وقلت: فإنها أشهدت بمالها لهذا الزّوج أيثبت له؟ فنعم؛ هو ثابت إذا أشهدت به لهذا الرّجل بعينه، فيجوز ما أشهدت له به على وجه الإقرار، وإن كان على وجه الوصيّة ثبت له الثّلث من مالها مع الوصايا؛ .( لأنّه لا ميراث له بالزّوجيّة( 1 ومن غيره: وذلك أنّ هذا الزّوج تزوّج هذه المرأة وهي في عدّة من زوج لها مفقود، فتزوّجها هذا الرّجل وجاز بها. وعنه: وسألته عن امرأة تموت ولم يصحّ له عصبة، ولها زوج وابنا أخت، ولم يصحّ أنها خلّفت مالًا، وقيل: إنها أشهدت بما تملك لزوجها، ولم يصحّ أنّ لها مالًا أشهدت له به، إلّا أن يكون لها عليه حقّ أو شيء قد خفي على النّاس، وليس يصحّ لها مال. قال الزّوج: إنها أشهدت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، وابني أختها؛ فقيرين أو غنيّين. .« بالزوجة » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 19 ] : الوصيّة للزّوج والزّوجة 81 قلت: فإذا لم يصلا منها إلى ميراث أصلًا، هل يجوز أن يأخذا( 1) مما أوصِي به للأقربين، أو مما( 2) أوصِي به للفقراء؟ وقلت: فإن جاز ذلك؛ هل يجوز أن يدفع كلّه إليها؟ فإذا أصحّت الشّهادة لزوجها على سبيل الإقرار بجميع ما تملك، أو بما تملك فذلك جائز، وإقراره أنها أوصت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، فذلك شيء يخصّه هو، فإن شاء أتمه فذلك من ماله، وإن شاء لم يتمّه؛ لأنّ الإقرار يأتي على الوصيّة؛ أن لو كانت قبل الإقرار أو بعد الإقرار، فليس بشيء. فإن أتم ذلك قبل أن يجعله حيث شاء، وإن جعله في مال الهالكة؛ إتمامًا لمِا فعلت الهالكة؛ كان لابني أختها من ذلك الثّلثان، لسبب الميراث، وللفقراء ولأقربيها من غيرها ثلث ذلك: للفقراء من ذلك الثّلث، ولأقربيها الثّلثان غير .( وارثها اللذين يرثانها( 3 وإن لم يجعل من مال الهالكة، قيل له( 4): يُجعل( 5) حيث شاء؛ إن شاء للفقراء ولأقربيها، وإن شاء لأقربيها. | :.`dCE`°ùe } وفي امرأة حضرتها الوفاة، وأحضرت شهداء يشهدون بوصيّتها، وما علموا في عقلها، ولها زوج ووالد، فأشهدت الشّهود الحاضرين أنّ جميع حقّها الذي .( لها على زوجها إقرارًا منها له بطيبة من نفسها( 6 .« أخذ » 1) في ب ) .« ما » 2) في أ ) .« يرثاها » 3) في أ ) .« قبل أن » 4) في أ ) .« يجعله » 5) في أ ) .« وكان أيضًا لها والد » 6) في أ زيادة ) 82 المجلد السادس عشر فقال لها من قال من الشّهود: لعلّه لا يجوز لك إلّا أن يترك والدك حقّك الذي( 1) على زوجك، فقال والدها: اشهدوا أنّي قد تركت لفلان زوج ابنتي فلانة؛ جميعَ مالها عليه من الحقّ، وهو له إقرار منّي له. قلت: أيجوز هذا أم لا؟ فهذا جائز في الحكم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: في امرأة مرضت فتركت حقّها لزوجها، وأبوها حاضر، فإن كانت تركته بحقّ فليس للأب رجعة، وإن كان بغير حقّ فله الرّجعة، فإن سكت عنه الأب وهو يأكل المال حتّى مات؛ فقد ماتت حجّته في الحكم، وجائز له فيما بينه وبين الله إن أخذ ميراثه منه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ أنّه قد قضى زوجته صداقها، وعرّف به، فلمّا حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها؟ إنّ قضاءه الذي أقرّ به لها ثابت بإقراره، ووصيّته لها بصداقها تجوز أيضًا؛ لأنّه يمكن أن يكون لها عليه صداقين. قال المصنّف: وهذا إذا أقرّ لها ثانية، وأمّا الوصيّة لها بذلك فلا يبين لي ثبوتها؛ لأنّها ترثه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون 83 [20] UEH .q«°UƒdG .e UQEbC’Gh .KQƒdG .NCG »a عن أبي الحسن 5 قلت له: وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء، إلّا في الوصيّة التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين( 1) فيها جميعًا. قال: نعم. وقال غيره: وذلك عندي مثل أن يقول: قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهمًا، وما أشبه ذلك. وعنه: وكذلك يعطى من كفّاراته وزكاته التي وجبت عليه في الحياة، ولم يكن له هو أن يعطيها إيّاه إذا كان ممن يلزمه عوله في الحياة، ثم أوصى بها ومات، أيجوز أن يعطى من ذلك إذا كان ذلك بعد موته؟ قال: نعم، إذا لم يكونوا ورثة، فإنّ لهم أن يأخذوا من الكفّارات والزّكاة ووصيّة الفقراء. قال: ولا يجوز أن يأخذ من وصيّة وارثه فقيرًا أو غن . يا مما أوصى به للفقراء، ولا من زكاته ولا من أيمانه. 1 ) كذا في أ و ب، وهو ضعف في الأسلوب. ) 84 المجلد السادس عشر قال: وإذا أوصى الميّت بوصايا من حجّ أو كفّارات أو زكاة أو سائر الوصايا، فأتت الوصايا على المال كلّه؟ كان للورثة ثلثا تلك الوصايا؛ فقراء كانوا أو أغنياء، وإنّما أخذوا ذلك باستحقاق، ولم يأخذوه لأنهم دخلوا في الوصيّة. وقال: كلّ من استحقّ الميراث لم يجز له شيء من الوصيّة، ولو كان فقيرًا، إلّا على ما وصفنا أنّه لم تثبت الوصيّة فدخل فيها من وجهة ذلك. قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنهم يأخذون من سهم الفقراء مما أوصى لهم، وللفقراء من الوصيّة إذا كانوا فقراء لموضع فقرهم، ولا يحرمهم وصيّتهم التي استحقّوها بالقرابة ما يجوز لهم بالفقر؛ لأن الفقراء يدخلون فيما يجوز .( للفقراء لفقرهم( 1 وقال من قال: لا يدخلون في ذلك، ولا فيما أوصى به للفقراء مفردًا؛ لأنهم قد يدخلون في ذلك على الفقراء، لو لم تكن لهم وصيّة، وكلّ وصيّة يدخلون فيها لو لم تكن لهم وصيّة، وإنّما يستحقها أهلها إذا كانت للأقارب وصيّة، ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم، وإنّما يدخلون بفقرهم فيما لا يدخل فيه الأقارب من الزّكاة والكفّارات والسّبيل وأشباه ذلك. | :(2).`dCE`°ùe } من منثورة: من جعل نخلة للفقراء وهو غنيّ، ثم افتقر. هل يجوز له الأكل منها؟ وإن مات هل يجوز لوارثه ووارث وارثه يأكل منها؟ وقد قيل: من جعل شيئًا من ذلك لوجه الله تعالى لم يجز له أكله. فأما حدوث الفقر له فالله أعلم بجوازه لأجله. .« لأن الفقراء يدخلون فيما لا يجوز لهم بالفقر، لأن الفقراء يدخلون فيما لا يجوز لفقرهم » 1) في ب ) 2 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 20 ] : في أخذ الورثة والأقارب من الوصيّة 85 | :(1).`dCE`°ùe } من المنثورة: من أوصى بنخل للفقراء، أهل يجوز لوارثه أو وارث وارثه إذا كانوا فقراء، الأكل من ذلك أم لا؟ جائز ذلك، إذا كانوا فقراء، والله أعلم. سل عنها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لأقاربه( 2) بوصيّة، وعليه دَين يحيط بماله، ولم يرث بنوه شيئًا، هل يأخذون من الوصيّة؟ فإن بقي شيء بعد الدّين فللبنين ما بقي، وللأقربين الثّلث، وإن لم يبق شيء من بعد الدّين فلا شيء للبنين ولا للأقربين، وإنّما تكون وصيّة الأقربين في ثلث ما بقي من بعد الدّين، إلّا أن يقول الدّيان: فإنّا نُتمّ وصيّة الأقربين؛ فإنها للأقربين خاصّة، ولا شيء للوارث. قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا لم يرث الورثة شيئًا، وأتم الغرماء وصيّة الهالك، فإنما جعلوا ذلك لأقربيه، فإذا كانوا من الأقارب أخذوا، لأنّهم ليسوا( 3) بورثة. ( وقد قيل: إذا أتموا الوصيّة كان للورثة الثّلثان؛ لأنّ الوصيّة لا( 4 تعدو ذلك. 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. ) .« لأقربيه » 2) في أ ) .« ليس » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 86 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } حفظ أبو عبد الله وأبو زياد وغيرهما من ثقات المسلمين، أنّ الرّجل إذا هلك ولم يترك مالًا إلّا مالًا يبلغه وفاء دينه لزوجته( 1)، فأوصى بوصية الأقربين، فأجازتها الزّوجة، فطلبها الأقربون والورثة، فهي للأقربين من دخل منهم فيها. لا وصيّة » ومن غيره؛ قال: وقال من قال: لا يدخلون الورثة في وصيته، لأنه فلا يدخل وارث في وصيّته في وجه من الوجوه، إلّا أن يستحقّ ذلك ،« لوارث بميراث، لأنّ الوصايا تخرج من الثّلث من بعد الدّين، فقد اختلف في هذا. فقال من قال: إنّه إذا أتمت ذلك الزّوجة دخل الورثة في الوصيّة بالثّلثين، وكان للأقارب الثّلث. وقال من قال: لا يدخلون في الوصيّة بشيء، وإنّما ذلك للأقارب. وقال من قال: إن أتمت المرأة وصيّة الموصي، وأمضت وصيّته؛ دخلوا في ذلك بثلثي الوصيّة؛ لأنّه لا تكون وصيّة إلّا من الثّلث. وإن هي تركت ذلك من حقّها للأقارب، فلا يدخل الورثة في ذلك بشيء؛ لأنّها إنّما هي تركت مالها لهم، فإذا لم تسمّ بأنها قد أتمت وصيّة الهالك، وإنّما تركت ذلك للأقارب، فإنما ذلك مالها، ولا حجّة للورثة في مال الزّوجة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل قال عند موته: عليّ لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، حقّ عليّ لهم، وللفقراء وللأقربين عشرون درهمًا، وما بقي من مالي فهو لزوجي بحقّ عليه لها وليسه لها بوفاء، وخلف ولدًا؛ هل له مع الفقراء والأقربين شيء؟ .« زوجته » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 20 ] : في أخذ الورثة والأقارب من الوصيّة 87 فعلى ما وصفت فإن كان هذا الذي أوصى به للفقراء والأقربين وصبة من ماله؛ فلولده الثّلثان من ذلك، ويدخل معه الورثة في ذلك، وللأقربين ثلثا الثّلث، وللفقراء الثّلث من الثّلث. وإن كان إقرارًا لم يدخل في ذلك. فإذا كان على ما وصفت فهي( 1) وصيّة حتّى يقول: دينًا لهم عليه. وإذا كان أوصى بجميع ماله لزوجته بحقّ عليه لها، وليسه لها بوفاء فأرادت الزّوجة أن تخرج ما أوصى به للفقراء والأقربين؛ فقد قال من قال: إنّ الولد يدخل في الوصيّة. وقال من قال: إذا كانت إنّما تخرج الوصيّة من مالها؛ فتعطي من شاءت من الأقربين، وتحرم من شاءت. وأنا أقول: إنّ الولد يدخل في الوصيّة في هذا إذا لم يرث من أبيه شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لأقاربه وللفقراء بوصيّة، وأقاربه فقراء، هل يجوز للوصيّ أن يعطي الفقراء من غير أقاربه من الوصيّة؟ قال: لا يجوز له ذلك، وتدفع كلّها إلى فقراء أقاربه. قلت: لمَ منعت أن تعطى غير أقاربه من الفقراء؟ قال: لأنّهم قد استحقّوا الوصيّة من جهة القرابة، ومن جهة الفقر. قلت: فإن الوصيّ دفع إلى الفقراء من غير أقاربه؛ أيضمن ذلك؟ قال: أخاف عليه الضّمان. .« وهذه » 1) في ب ) 88 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: وعن الأقربين هل يأخذون( 1) من وصيّة الأقربين، ومن وصيّة الفقراء إذا كانوا فقراء؟ فإن أعطاهم من ذلك وصيّ الميّت لفقرهم وحاجتهم رجوت أن يجوز لهم ذلك بلا محاباة؛ إن شاء الله. ووجدت عن الأزهر: فقد كان والدي 5 أجاز ذلك. قال أبو الحواري: فليس لهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من تَحِلّة الأيمان. عن أبي الحسن قلت له: وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء، إلّا في الوصيّة التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين( 2) فيها جميعًا؟ قال: نعم. قال غيره: وذلك عندي مثل أن يقول: قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهمًا، وما أشبه ذلك. قال المصنّف: قولٌ: إنه ليس له أن يعطي الأقارب إلّا ما يخصّهم من هذه الوصيّة بقرابتهم، ولا يعطيهم مما يخصّ الفقراء لفقرهم؛ لأنّهم شركاء في الوصيّة. وقولٌ: له أن يعطيهم لفقرهم، لأنّهم فقراء، فيأخذون لفقرهم، وأقارب؛ فيأخذون لقرابتهم. وصوبناها. « يأخذوا » 1) في أ و ب ) .« مقرنين » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 20 ] : في أخذ الورثة والأقارب من الوصيّة 89 قال: ولو كانوا أوصياء فيما أوصى به الميّت؛ فلهم أن يأخذوا لقرابتهم وفقرهم، إذا جاز للوصيّ أن يعطيهم؛ جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم. فإن لم تقسم الوصيّة حتّى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون؛ فالوصيّة .( لهم إذا استحقّوها، وهم عندي على هذه الصّفة مستحقّون لها( 1 .« يستحقونها » 1) في أ ) 90 المجلد السادس عشر [21] UEH ..àq«°Uhh ...àY »ah .«dE...d QGôbE’Gh .q«°UƒdG »a وليس للمملوك وصيّة في ولده الحرّ، ولا في مالهِ، وسيّدُه أولى بتزويج ابنته الحرّة منه. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لأَمَته بوصيّة فالوصيّة للورثة. قال غيره: وقد قيل: الوصيّة باطلة. وقيل عن أبي سعيد أيضًا: إنّ الوصيّة للعبد من سيّده باطلة، لا يجوز له من ذلك شيء، لأنّه نقل ماله إلى ماله، فلا يثبت ذلك على الورثة، هكذا حفظ من حفظ عنه. | :.`dCE`°ùe } وفي جامع أبي محمّد: وأجمع أصحابنا على إجازة الوصيّة للعبد الأجنبيّ، وتمليكه ذلك بالوصيّة، واختلفوا في الوصيّة للعبد من سيّده. فقال كثير منهم: تصحّ له. واختلف أصحاب هذا الرّأي. فقال بعضهم: تكون له، وليس لسيّده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصيّة ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها. الجزء الثامن والعشرون باب [ 21 ] : في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم 91 وقال بعضهم: السّيّد يملك ماله كما يملكه هو، مخيّر إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه. ( وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد من وصيّة وجبت له من مال غير( 1 سيّده أو هبة؛ فليس للسّيّد أن يتملّك ذلك إلّا أن يرجع إليه ميراثًا بموت العبد، وإن ملّكه العبد من جهة سيّده مما أكسبه( 2) إيّاه، فلسيّده أخذه منه؛ إن شاء الله. قال( 3) بعض: من أجاز الوصيّة للعبد من سيّده: إنها تعتبر، فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت( 4) قيمة العبد داخلة فيما أوصى له؛ خرج ح . را( 5)، وإن نقصت وصيّته عن قيمته فهو في الرّقّ على ما كان عليه، والوصية له. وقال بعضهم: لا تجوز الوصيّة للعبد من سيّده، وتجوز الوصيّة له من غير سيّده. | :.`dCE`°ùe } وذكرت له في الحَسَن( 6) سئل عن رجل حرّ مات وله أخ مملوك فأوصى بالثّلث لأخيه، فاشتُرِيَ من الثّلث؛ فعُتق قبل أن يقسم الميراث هل يرث؟ قال: نعم ما رأى الحسن. قال غيره: وهو مملوك فإن اشتُرِيَ( 7) بذلك فعُتق، أو عُتِق قبل أن يقسم الميراث؛ وَرِثَ في بعض القول. وأمّا إذا كان مملوكًا له فإنّه يعتق إذا ملكه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« اكتسبه » 2) في أ ) .« وقال » 3) في أ ) .« في » 4) في أ زيادة ) وهو تصحيف. « جزؤًا » 5) في ب ) .« الجنس » 6) في أ ) ناقصة من أ. « فإن اشتري » ( 7) 92 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } قال: وقد قيل في الوصيّة للعبد من سيّده باختلاف: فقال من قال: لا يجوز له الوصيّة، لأنّه عبد وارثه، ولا وصيّة لوارث ولا لعبد وارث. وقال من قال: تجوز له الوصيّة. وقال من قال: لا تجوز له الوصيّة إلّا أن يوصي له بشيء من رقبته، أو من نفسه؛ لأنّه يكون ذلك بمنزلة العتق. وقال من قال: تجوز له الوصيّة إذا أوصى له بربع ماله أو ثلث ماله، أو بجزء من ماله؛ لأنّه يدخل هو في الوصيّة لنفسه، ويكون كأنّه أوصى له بشيء من رقبته. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا أنّ الرّجل يوصي بعتق جاريته؛ وهي ثلث ماله؛ أنها تُعتق، ولا سبيل عليها لأحد من الورثة. وإن أوصى لها بعد ذلك بشيء فهو للورثة؛ لأنّ الثّلث قد نفد، فإن كانت الوصيّة ورقبتها تكون ثلث ماله؛ فرقبتها تامّة لها، ويحاصصها الورثة فيما أوصى . لها به إن شاء الله؛ 8 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: وإذا( 1) أوصى لعبده بشيء من رقبته؛ بنصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلك؛ عُتِق ذلك المسمّى، وسَعَى في الفضل؛ إن لم يترك الميّت مالًا غيره، وإن ترك مالًا غيره فهو حرّ كلّه. كذلك حدّثنا محبوب عن أبي أيّوب. .« فإذا » 1 ) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 21 ] : في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم 93 | :.`dCE`°ùe } في رجل أوصى لأمّ ولده بوصيّة؟ قال: لا تثبت؛ إلّا( 1) أن يقول: بعد موتي لها كذا وكذا. فإن عُتقت بولد لها ثبتت لها الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } وسألته والوضّاح عن العبد يوصَى له بوصيّة؟ فقال: قال منير: هي للعبد، ولا يسع المولى أخذها. وقال هاشم: وأنا أقول: تدفع إلى العبد، وإن شاء السّيّد أن يأخذها فله ذلك. ومن غيره قال: وقد قيل: إنها( 2) للسّيّد؛ لأنّ مال العبد لسيّده. وقال من قال: توقف( 3) للعبد إلى أن يُعتَق أو يُشترَى بها. وكذلك ما أقرّ له به، أو وهب له به؛ فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث ماله؟ قال: يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه. قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟ قال: يتربّص به حتّى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض أقاربه، وإن كان شيئًا يسيرًا دفع إليه، وإن كان كثيرًا أُعتِق. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إن هذا » 2) في أ ) .« يوقف » 3) في أ ) 94 المجلد السادس عشر قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصيّة إلى مولاه. وقال من قال: إن قدر الله لعبد رزقًا من وصيّة أو غيرها؛ فما كان له فهو لمولاه. وقال من قال: لا يدفع( 1) إلى المولى، ويحبس عليه حتّى يعتق فيدفع إليه، أو يشترى به إن مات. وقال من قال: إن كان يسيرًا( 2) دفع إليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مات وأوصى لأمّ ولده أن ينفق عليها بالمعروف، ثم هلك، وتزوّجت هي من بعده فطلبت النّفقة، فقال وليّ اليتيم: ليس عليّ نفقةٌ حيث تز . وجْتِ. قالت: قد أوصاك سيّدي أن تنفق عليّ بالمعروف، ولم يقل: إن تز . وجَتْ فلا نفقة عليها. فأمّا النّفقة فكما أوصى بها سيّدها بالمعروف، والمعروف الاقتصاد من ذلك، ونفقتها من ثلث المال. ومن غيره؛ قال: نعم. وكذلك إن أعتقت بميراث ولدها إيّاها، أو بوجه من الوجوه. وإن كانت مملوكة له فلا تجوز وصيّته لعبده؛ لأنّ عبده لوارثه، ولا وصيّة لوارثٍ، ولا لعبدِ وارثٍ. .« تدفع » 1 ) في أ ) وهو خطأ. « يشترى » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 21 ] : في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم 95 | :.`dCE`°ùe } عن رجل قال: إن حدث بي حدث فغلامي حرّ، وله في مالي ألف درهم، فقلت: أله( 1) أن يرجع فيما صنع؟ قال: إن كان إنّما صنع ذلك في مَرَضٍ( 2) مَرِضَه، ثم قال: إنّما صنعت هذا إن حَدَثَ بي حَدَثٌ من مرضي هذا، فلمّا لم يحدث عليّ شيء فيه رجعت؛ فله أن يرجع فيما صنع من ذلك، وإن كان صنعه وهو صحيح فليس له أن يرجع فيما صنع. قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع في نفسه، وله أن يرجع في المال، إلّا أن يستثني بلسانه فله ما نوى في نفسه، أنّه إن حدث به حدث موت من مرضه هذا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول: إن متّ من مرضي هذا فغلامي حرّ، واشتروا رأسًا آخر فأعتقوه عنّي، وأعطوا فلانًا كذا وكذا دينارًا؛ فلا يبلغ ذلك ثلثه؟ قال: يبدأ بالعتق، فإن فضل شيء كان لصاحب الوصيّة. قال أبو عبد الله: يتحاصصون( 3) في ثلث ماله على قدر وصاياه، ويحاصصهم العبد على قدر قيمته، ويلحقه الورثة بما بقي من قيمته. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة، وحضرها الشّهود، ولها ثلاثة من الخدّام فأعتقتهم بأجمعهم، والخدم قيمتهم على الخرص أربعمائة .« إنه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يتحاصصوا » 3) في ب ) 96 المجلد السادس عشر درهم وخمسون درهمًا، ولم يتخلف لورثتها من المال إلّا قيمة مائة وخمسة عشر درهمًا في هذا المقدار. قلت: ما أقول في عتق الخدم، يجوز أم لا؟ فعتق الخدم جائز على كلّ حال من ثلث المال، ووجدنا المال على صفتك خمسمائة درهم، وخمسة وستّين درهمًا. ،( للعبيد من ذلك الثّلث، وهو مائة درهم، وثمانية وثمانون درهمًا( 1 يتحاصصون على قدر حصصهم؛ من قيمة كلّ واحد على قدر قيمته، فيطرح عنهم ذلك، ويستسعى كلّ واحد منهم بما بقي من قيمته، يكون دَينًا عليه للورثة. وقلت: إنّها أشهدت بنخلة من خيار مالها، قلت: فما يثبت من ذلك؟ فإن كانت أشهدت له بالنّخلة من مالها؛ إقرارًا من بعد العتق؛ ثبت ذلك له، وإن كان قبل العتق أقرّت له بذلك بطل الإقرار. وإن كانت أوصت له بتلك النّخلة بعد العتق؛ فذلك كلّه من ثلث المال، وهو جائز. ويكون له من الثّلث بالحصّة، ما تحاصصوا النّخلة بقيمتها من جملة ثلث المال، مع حصته هو من ثلث المال، فيعطى حصّته هو من النّخلة في النّخلة من ثلث المال. وهو بالخيار إن شاء فدى حصّته من النّخلة بما يلزمه في رقبته، وأخذ النّخلة، وإن شاء سلّم حصّته من النّخلة إلى الورثة. وإن كانت أوصت له بالنّخلة قبل العتق، ثم أعتقه بعد ذلك ففيه قولان، أحدهما: أنّ العتق باطل؛ لأنّ الوصيّة وقعت في غير موضعها، وقولنا: إنّ الوصيّة جائزة، لأنّ الوصايا لا تقع إلّا بعد الموت، وقد حضر الموت، وهو ممن تجوز له الوصيّة. .« وثمانين ودانقين » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 21 ] : في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم 97 وكلّ ذلك معنا جائز، فإذا ثبتت الوصيّة فقد مضى القول في ذلك بالمحاصصة، وإن كانت هبة أو عطيّة فذلك باطل في المرض؛ كان قبل العتق أو بعد العتق. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لعبده بشيء من ماله؛ فإنّه لا يجوز؛ لأنّه ماله، إلّا أن يوصى له برقبته كلّها، أو بشيء منها؛ فهو حرّ. وكذلك لو وهب له رقبته كلّها عُتق من الثّلث؛ إذا كان في المرض. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وذكرت في جارية مدب.رَة؛ يقول سيّدها: إن متّ فلفلانة كذا وكذا من مالي، وقد أوصيت لها بكذا وكذا من مالي. قلت: هل يكون لهذه المدبّرة وصيّة من سيّدها، أو إقرار منه بعد موته؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت تعتق بعد موته، وتستحقّ الوصيّة منه مع عتقها؛ فذلك جائز من ثلث ماله إن كانت وصيّة. وإن كان إقرارًا لها بحقّ استحقّته من إقراره( 1) بعد عتقها، أو وصيّة من غير عتقها بما جنى عليها من ضرب أو غيره، فما ألزم نفسه الخلاص إليها مما لا يسعه فيها، فذلك جائز مع عتقها أو قبل عتقها. والله أعلم بالعدل. قال غيره: في هذه المسألة نظر. .« بإقراره » 1) في أ ) 98 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: وقال في رجل أوصى لعبد غيره بوصيّة، وهو في ملك رجل، فباعه سيّده قبل موت الموصى، ثم مات وهو في ملك الأخير؟ فلا يبين لي في هذا معنى اختلاف( 1)؛ لأنّ الوصيّة لم تقع وهو في ملك الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال: إذا متّ فغلامي ح . ر؛ وله من مالي الثّلث، وللمملوك ولد، أيرث شيئًا إذا فقدوا المولى والمملوك؟ قال: إن كان لهم بيّنة أنّ المملوك مات بعد مولاه، وإلّا فلا وصيّة له، وبه يقول أبو معاوية. قال أبو معاوية: وكذلك إن غرقا أو هدما فإنّي أبطل الوصيّة، إلّا أن يعلم أنّ السّيّد مات قبل العبد. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّه يقام من حال أنّه مات بعد السّيّد، فتكون له الوصيّة، فيكون له على هذا الوجه سدس، وهو نصف الوصيّة، وذلك بمنزل . الميراث في الغرقى والهدمى، وذلك يوجد في جوابات أبي الحواري 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى الرّجل لعبده بدراهم معروفة مسماة، أو شيء من ماله مسمى؛ فإنّه لا يجوز من قِبَل أنّه عنده مالُه، ولا يجوز إلّا أن يوصي له بشيء من رقبته بنصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلك؛ عتق ذلك المسمى من رقبته، ويسعى في الفضل؛ إن لم يترك الهالك مالًا غيره. .« الاختلاف » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 21 ] : في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم 99 وإن ترك الهالك مالًا، وقال لعبده أو خادمه: ثلثك حرّ، وهو يخرج من الثّلث، فهو حرّ كلّه. وكذلك حدّثنا محبوب، عن أبي أيّوب. وكذلك لو أوصى له برقبته كلّها عُتِق من الثّلث. وكذلك لو وهب له رقبته كلّها عتق من الثّلث إذا كان في مرضه. ولو أوصى له بثلث ماله بعد ذلك؛ فإنّ ذلك جائز؛ لأنّه قد أوصى له من رقبته بشيء فعتق ثلثه، فإن استكمل الثّلث فلا شيء له غيره، وإن بقي من الثّلث شيء أكمل الثّلث، وإن بقي عليه شيء سعى فيه يقاصّه بنصيبه من الثّلث بعد رقبته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ورجل جاءته الوفاة، وله عبيد، ولأحد العبيد مال اكتسبه في حياة سيّده، فلمّا أن جاءت السّيّد الوفاة قال: غلمانه هؤلاء أحرار، وغلامه هذا حرّ، وماله له. قلت: أيجوز لهذا العبد ما اكتسبه إذا بدأ بالتّحرير، ثم قال: ماله له؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا المال ظاهرًا للعبد فهو للعبد، وتكون الوصيّة في الثّلث؛ ثلث مال الهالك، وإن كان باطنًا ولم يسمّ بالمال فلا يكون هذا شيئًا( 1) عندي حتّى يسمّي كذا وكذا، فيكون قد أقرّ له بشيء من ماله. أو يقول: وما اكتسب من مال فهو له، فهذا يجوز، ويكون إقرارًا إذا حدّ له ح . دا ووصفه بهذه الصّفة. والله أعلم. لأنّ قوله: وماله لا يثبت عندي؛ لأنّ العبد لا مال له مع سيّده، إذا كان المال باطنًا إلّا أن يسمي له به السّيّد. .« شيء » 1) في أ ) 100 المجلد السادس عشر وقلت: فإنّه أوصى بوصايا، وأعتق هؤلاء العبيد، وقال: لهذا العبد ماله، وأوصى بحجّة عنه، وحجّة عن أبيه، وحجّة عن أمّه. قلت: هاتان الحجّتان اللّتان عن أبيه وأمّه مع الوصايا، وهؤلاء العبيد يعتقون من ثلث المال، أو من رأس المال؟ فعلى ما وصفت، فكلّ الذي وصفت من ثلث المال، إلّا قول السّيّد له ماله، فإنْ حدّ له مالًا معروفًا قد وصفه له، وسمّاه، فهو إقرار على ما وصفت لك، وإن لم يسم بذلك بصفة، ولا بِعَين المال؛ فهو عندي إنّما هو بمنزلة الوصيّة، لأنّه إنّما يلحقه من قبل العتق، والعتق من الثّلث إذا كان ذلك في المرض، وإذا كان في الصّحّة كان هذا المال مع العتق من رأس المال، والوصايا من الثّلث فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: أبو عليّ: أملاك العبيد على ثلاثة أوجه، فمنها: ما اكتسبه العبد فهو للسيد، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ومنها: ما ورثه العبد فهو موقوف عليه حتى يباع به، فيُشترى به أو يُعتق فيسل.م إليه. فإن مات قبل ذلك رجع الميراث إلى غيره. فمن كان يرث الميت أو ليس للسيد في ذلك شيء. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ومنها: ما أقر العبد به وصار إليه على وجه الإقرار أو العطية أو الوصية. ففي جميع ذلك، إن كان قليلًا دُفع إليه، وإن كان كثيرًا اشتُري به. وقولٌ: إنه للسيد دون العبد. والله أعلم. 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون 101 [22] UEH ¬«HôbCG AGô..d hCG ¬FGô..d .«q °UƒdG (1)»a ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى بمائة درهم لفقرائه، تقسم لفقراء أقاربه وغيرهم من الفقراء، أو لفقراء أقاربه؟ فعلى ما وصفت، فهذه الدّراهم تقسم على فقراء أقاربه، ممن تنالهم الوصيّة، تقسم هذه الوصيّة على الفقراء من أقاربه وأغنيائهم، فإذا وصلت إلى الفقراء من أقربيه، وعرف، رجع نصيب الأغنياء إلى فقرائه. وإن كانت الدّراهم تصل إلى الأغنياء، ولا تصل إلى فقراء أقربيه كان للأغنياء من أقربيه الثّلثان، ولفقراء أقربيه الثّلث، ولو كان فقيرًا من أقربيه مع الأغنياء، لكانت الوصيّة كلّها لذلك الفقير وحده، فافهم هذا الوجه. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنّه معروف على أبي المؤثر: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقربيه، هل يدخل معهم الأغنياء بشيء؟ فإنا نقول: إنهم لا يدخلون معهم بشيء. 1 ) ناقصة من أ. ) 102 المجلد السادس عشر قال أبو المؤثر: إذا كان فقراء أقربيه إذا حسب ثلث ماله على أقربيه جميعًا نالتهم الوصيّة، فليس للأغنياء شيء، وهو للفقراء كلّه، وإذا كانت لا تنالهم الوصيّة، فلهم ثلث الثّلث، ويعطَى الأغنياءُ الثّلثَين( 1) إن كان الأغنياء أقرب. فإن لم يكن الأغنياء أقرب( 2) فليس لهم شيء. قلت: فإن نالت الوصيّة واحدًا من الفقراء؟ قال: إذا نالت واحدًا من الفقراء كان له ثلثا( 3) الوصيّة، والثّلث للفقراء، وليس للأغنياء شيء. ومن غيره قال: وقد قيل: إذا نالت واحدًا من الفقراء، كانت له الوصيّة كلّها. وقلت: أرأيت إن أوصى لرجل من أقربيه، ولم يوص للباقين بشيء، هل يدخل الباقون من الأقربين عليه بشيء؟ فما نرى لهم ذلك، وفيه اختلاف: قال أبو المؤثر: تحتسب هذه الوصيّة على الأقربين، فإن ناله منها شيء جازت له الوصيّة كلّها، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثّلث؛ والثّلثان للأقربين. ينظر فيها. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي حفص: وعن رجل أوصى للفقراء بدراهم، أو لفقراء أقربيه( 4)، وقد يصل الغريب وهو فقير محتاج يحضر القسمة، هل يعطى من تلك الدّراهم شيئًا، سمى بها لفقراء أقربيه( 5) أو للفقراء؟ .« الثلثان » 1 ) في أ ) ناقصة من أ. « فإن لم يكن الأغنياء أقرب » ( 2) .« ثلثي » 3) في أ ) .« قريته » 4) في ب ) .« القرية » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 22 ] : في الوصيّة لفقرائه أو لفقراء أقربيه 103 فإن كان سمى بها لفقراء أقربائه( 1) فهي لهم خاصّة، ولا أرى أن يعطى منها الغريب، ولا من ليسه من فقرائها شيئًا، وإن كان إنّما أوصى بها للفقراء مرسلًا، فلا أرى بأسًا أن يواسي منها الفقير الغريب؛ إذا حضر قسمتها على ما يراه المتولي لذلك( 2)؛ على الاجتهاد في العدل. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن الأشياخ: وعن رجل أوصى لأقربيه بدراهم، وأوصى لفقراء أقربيه، فلم يكن في أقربيه فقراء إلّا من قد تناله الوصيّة، هل يعطى فقراء البلد؟ قال: تُرَدّ في أقربيه. ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه( 3) تثبت لهم الوصيّة لفقراء أقربيه، ويكون لهم الخيار؛ إن شاؤوا دخلوا في وصيّته الأقربين، وردّوا سهامهم في جملة الوصيّة، وإن شاؤوا أخذوا سهمهم، ويقسم عليهم على عددهم لا على سبيل قسمة الأقارب، ولا يدخلون في وصيّة الأقارب. وقال من قال: لهم ما أوصى لهم به، ولهم سهمهم من وصيّة الأقارب. وقال من قال: ليس لهم إلّا ما أوصى لهم به، ويثبت ذلك لهم. وقد قيل: إنّه يردّ في وصيّة الأقارب، ويأخذون سهامهم من وصيّة الأقارب. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن الذي يوصي بدراهم لفقراء أقربيه، هي لهم على الرّؤوس، أو تقسم كما تقسم الوصيّة الأقرب فالأقرب؟ .« قريته » 1 ) في ب ) .« بذلك » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 104 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفت؛ فهذه تقسم على الأقرب فالأقرب من فقراء أقربيه إذا نالتهم الوصيّة واستحقّوها، وتكون على سبيل قسمة الأقربين، وإنّما تقسم على الرّؤوس ما أوصى به لمعيّنين يقع عليهم العيان. وأما كلّ وصيّة وقعت على الإبهام فإنها تجري مجرى قسم الأقارب؛ إذا كانت في قوم من الأقارب على الإبهام، والفقراء من أقاربه مبهمون( 1)، والأغنياء .( مبهمون( 2 .« متهمين » وصوابها بالرفع، وهو ما أثبتناه. وفي ب « مبهمين » 1) في أ ) .« متهمين » وفي ب ،« مبهمين » 2) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 105 [23] UEH .«àjôb AGô..d hCG AGô...d .q«°UƒdG وقال: إذا أوصى لفقراء قريتين، فلفقراء كلّ قرية النّصف. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى بوصيّة لفقراء نزوى، هل يجوز أن تفرّق تلك الوصيّة على من أراد من فقراء نزوى، وقد برئ؟ وهذه وصيّة ليست بمحدودة، فمن أعطى من فقراء نزوى أجزأه ذلك؛ ما لم يسمّ فقراء بأعيانهم، أو بدار محدودة، أو بأناس محدودين. وأمّا إذا أوصى لفقراء قرية، فهذا شيء مبهم وليس بمحدود، فإذا أعطى من فقراء تلك القرية من الثّلاثة فصاعدًا أجزأ عنه ذلك إن شاء الله. ومن كان من الفقراء في تلك القرية يتمون الصّلاة فيها، جاز له أن يعطيهم من تلك الوصيّة. قلت أنا له: فإنّ الفقير يصل إليّ فيقول: إنّه يتم الصّلاة في ذلك البلد؛ أأصدّقه وأعطيه؟ قال: نعم؛ قول مقبول. 106 المجلد السادس عشر قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب أن يعطى مما يفرّقه للأيمان؟ فهو حرّ عندي، وأعطيه حتّى أعلم أنّه مملوك، أو لا أعطيه حتّى أعلم أنّه حرّ؟ قال: هو حرّ وتعطيه حتّى تعلم أنّه مملوك. وإذا لم يوص الميّت أن يعطى كلّ فقير شيئًا مسمّى؛ جاز للموصي أن يعطي كيف أراد، إلّا أن تكون كفّارة أيمان. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: إذا أوصى لفقراء قرية، أو قال: يفرّق عنه على فقراء قرية معروفة؛ وصيّةً منه بذلك؛ فيجوز أن يعطى من ذلك في تلك القرية من فقرائها الذين يتمّون فيها الصّلاة، وغيرهم إذا كانوا فقراء في تلك القرية. فإذا قال: فقراء أهل قرية كذا وكذا، لم يكن إلّا الذين يتمون فيها الصّلاة. قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصيّة محدودة، ولا تعطى غيرهم، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض، ويعطي الذين يتمون الصّلاة من الفقراء، في تلك القرية؛ كانوا في القرية أو غير القرية، فإذا كانوا يتمّون الصّلاة في القرية كان لهم في الوصيّة سهم. وإذا أوصى للفقراء من أهل قرية كذا وكذا؛ كانت الوصيّة لفقراء أهل تلك القرية المعروفين بها، وليس للسّكّان فيها شيء من الوصيّة؛ ولو أتموا الصّلاة. وقال: فقراء القرية غير فقراء أهل( 1) القرية. وأمّا إذا أوصى أن يفرّق عنه في قرية كذا وكذا. كذا وكذا( 2). على الفقراء وصيّة منه بذلك. فهذا يُفرّق عنه في تلك القرية على فقراء القرية ممن يتمّ، وممن لا يتمّ، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. .« تلك » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 23 ] : الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين 107 وكذلك إن قال: تفرّق عنه في بلد كذا وكذا على الفقراء، لم تجز التّفرقة إلّا في ذلك البلد على الفقراء من أهل البلد أو غيرهم. وأمّا إذا أوصى أن يفرّق عنه على فقراء أهل بلد كذا وكذا، فإنّه يفرّق عنه على فقراء أهل البلد في ذلك البلد، أو في غير ذلك البلد، إذا كانوا من ذلك البلد، أو يتمّون فيه الصّلاة. وكذلك إن أوصى أن يفرّق عنه على فقراء ذلك البلد، جاز له أن يفرّق عنه في غيره على فقراء أهل ذلك البلد؛ لأنّه إنّما أوصى أن يفرّق عنه على الفقراء، ولم يوص أن يفرّق عنه في الموضع. والله أعلم. من الأثر: فيمن أوصى لفقراء قرية بشيء، أو فقراء حارة من قرية، هل يفضل بعضهم على بعض، ولو لم يصل إلى جميعهم؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لفقراء قرية بشيء، هل يفضل بعضهم على بعض، أو يعطون بالحصص؟ فأقول: بل يفضل أهل الفضل منهم في دينهم، مثل الشّيخ الكبير، والأرملة الضّعيفة، والمتعفف في بيته، فهؤلاء يفضلون على غيرهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى للفقراء بوصيّة، فدفعها الوصيّ إلى فقير واحد، أو فقيرين، هل عليه غرم؟ فإذا كان المدفوع إليه أهلًا لما وقع إليه، ولم يُرِدْ بذلك محاباة ولا إيثارًا فلا غرم عليه؛ إن شاء الله. 108 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا، ولفقراء قرية كذا وكذا؟ قال: لكلّ فقراء قرية نصف الوصيّة، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان في إحدى القريتين فقير، وفي الأخرى مائة فقير، كانت الوصيّة بينهم نصفين. | :.`dCE`°ùe } وقلت: فيمن أقرّ لأهل نزوى بعشرة دراهم؟ فمعي؛ أنّه يثبت عليه حين أقرّ، وتكون لأهل نزوى حين أقرّ كلّهم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن قال: ماله صدقة على البصرة ما يلزمه في ذلك؟ فلم أحفظ شيئًا وأحبّ أن لا يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أحسب أنّه عن أبي سعيد: وإذا( 1) أوصى للفقراء بوصيّة؟ قال: فلو أعطيت فقيرًا واحدًا لجاز ذلك في بعض القول. وقال من قال: فقيرين، وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا. فإذا أوصى لفقراء بوصيّة؛ قال: تفرّق على ثلاثة فصاعدًا، ولا يجزي أن تفرّق على واحد. .« فإذا » 1 ) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 23 ] : الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين 109 | :.`dCE`°ùe } من غير كتاب محمّد بن إبراهيم: وعن رجل أوصى بوصيّة للفقراء ومات، وكان رجلًا غن . يا يوم الوصيّة والموت، ثم افتقر؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك إذا كان فقيرًا يوم العطيّة، ولا ينظر في غناه يوم الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } من غير( 1) كتاب الشّيخ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم من الزّيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرّق عنه بعد موته، أو نذر أن يباع من ماله ويفرّق عنه، ولم يسمّ على الفقراء؟ قال: عندي؛ أنّه في بعض القول يخرج أنّه يفرّق ذلك على الفقراء، وفي بعض القول: لا يلزمه حتّى يسمي. قلت له: فعلى قول من يقول يفرّق على الفقراء، أو قال: وفسّر أنّه يفرّق على الفقراء، هل يجزي أن يعطي واحدًا وحده من الفقراء؟ قال: عندي أنه يختلف في ذلك. قال من قال: يجزي واحد. وقال من قال: يجزي اثنان فصاعدًا. وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا. قلت له: فإن قال يفرّق على فقراء؟ قال( 2): هذا لا يجزي أن يعطي إلّا ثلاثة فصاعدًا، ولا يبين لي في ذلك اختلاف في التّسمية. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 110 المجلد السادس عشر قلت: فإن قال: يفرّق على فقراء قرية فلانة، هل يجزي أن يعطى ثلاثة فصاعدًا؟ قال: هذا شيء يجمع فقراء القرية عندي. قلت: فإن قال: على فقراء في قرية فلانة؛ هل يجزي أن يعطى ثلاثة فصاعدًا من الفقراء؟ قال: هكذا عندي في هذا، وهذا غير الأوّل على معنى قوله. قلت: فإن قال: على فقراء قرية فلانة؛ أيكون الأطفال والأنثى والذّكر سواء؟ قال: يخرج عندي أنّ الفقراء من تلك القرية يدخلون في ذلك، والرّضيع أيضًا إذا كان فقيرًا، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض. قلت: فإن قال: يفرّق على فقراء في تلك القرية، هل يجزيه أن يعطي فقراء من تلك القرية في غير تلك القرية؟ قال: لا يجزي ذلك إلّا أن يعيّنهم، فإذا عيّنهم جاز، ولو انتقلوا منها. قلت: فإن قال: على فقراء من تلك القرية؟ قال: عندي؛ أنّه يجزي أن يعطي فقراء من تلك القرية في غير تلك القرية. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء، فأراد الوارث أن يأخذ النّخلة؟ فعلى ما وصفت، فإنّ هذه النّخلة ينادى عليها، فإذا استقام ثمنها أخذها الوارث وفرّق ثمنها على الفقراء، وينادى عليها أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرّابعة. الجزء الثامن والعشرون باب [ 23 ] : الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين 111 | :.`dCE`°ùe } فيمن أوصى بنخلة فلانة تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء، أن يكون بيعها كبيع مال اليتيم؟ فنعم؛ إن شاء الوصيّة باعها بالنّداء، وإن شاء بالمساومة على ما يرى أوفر. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت لوارثها: بع دابّتي هذه وفرّق ثمنها على الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فإن قالت: بدابة بعينها فهذه مثل النّخلة، إلّا أنّ الدّابّة تكون في جمعة واحدة ينادى عليها إذا أراد مبالغة الثّمن. وإن لم تكن قالت: ببيع دابّة بعينها، نظر إلى وسط دابّة من دوابّها، فعل فيها كما وصفت لك. وإن لم تكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدّابّة للأقربين، وكذلك النّخلة. قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا الأمر مخرج الوصيّة، وإذا لم يكن على ر. ِ معنى الوصيّة بطل الأمر بموت الآم | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا أوصى للفقراء والمساكين فذلك ثابت. وقال من قال: إنّ الفقراء هم المساكين. وقال من قال: الفقير الذي يفتقر بعد الغنى، والمساكين هم الذين ينبت لحمهم على المسكنة، والذي يقول ذلك يكون لهؤلاء النّصف، ولهؤلاء النّصف. 112 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى رجلًا فقال: بع هذا السّيف أو هذه البضاعة، وأعط فلانًا عنّي عشرة دراهم، والباقي فرّقه لله، ولم يقل: للفقراء، أو لأحد، أو قال: للشّيطان، أو قال: للجنّ؟ فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا الرّجل أن يبيع هذا السّيف إلّا برأي الورثة؛ إن أرادوا فَدَوْا السّيف، وأعطوا الرّجل عشرة دراهم من بعد الحجّة على الورثة. وأمّا قوله: ما بقي لله؛ فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله فرّقه على الفقراء. وأمّا قوله: فرّقه للفقراء أو للشّياطين؛ فليس هذا بشيء، ويرجع إلى الورثة؛ إلّا أن يقول: إنّه كان قد تصدّق بماله على الجنّ، فإنّه يفرّقه على فقراء الإنس، وأمّا الشّياطين فليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بثوب يباع ويفرّق ثمنه على الفقراء؛ فباعه الوصيّ على رجل فقير، فأعطى بعض الثّمن وأعسر بعض الثّمن، هل يجوز أن يحطّه للفقير ويقوم مقام التّفرقة؟ قال: معي؛ أنّه على بعض القول يجوز ذلك، وفي أكثر القول: إنّه لا يجوز؛ لأنّ الحقّ ليس هو للفقير فيقاصص به. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد الله بن محمّد بن بركة، وعن رجل أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال كيف الوجه في ذلك؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 23 ] : الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين 113 قال: اختلف في ذلك. منهم من قال: يباع الذي أوصى به للفقراء، ويفرّق ثمنه عليهم دراهم. قال: وقال بعضهم: لا يباع ويكون بحاله، ويوَكّل به وكيل يثمّره، ويفرّق ثمرته على الفقراء. 114 المجلد السادس عشر [24] UEH .ƒHôbC’G ¬«.Y .N.j ..«a ومن أوصى لأجنبيّ أو غيره، أو للفقراء، بوصيّة ولم يوص للأقربين؟ فللأقربين ثلثا( 1) تلك الوصيّة، وللذي أوصى لهم الثّلث من ذلك. وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين ولو بدرهم جاز للأجنبيّين وغيرهم ما أوصى لهم به. وقال من قال: للأقربين ثلثا ما أوصى لهم به. وإن كان أوصى لهم أيضًا بوصيّة؛ جمع ما أوصى لهم إلى ما أوصى به للأجنبيّين من الفقراء وغيرهم، ثم كان لهم الثّلثان من جميع ذلك، إلّا أن يكون الذي أوصى لهم به أكثر من الثّلثين( 2)، فلهم ما كان أوفر. | :.`dCE`°ùe } وليس يدخل الأقربون على الحجّة ولا في كفّارة الأيمان، ولا فيما أوصى به من الزّكاة، وهو من الثّلث على حال. وهو خطأ. « ثلثي » 1 ) في أ ) .« وفي نسخة: من ثلثي الثلث » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 115 وقال أبو الحسن: قال من قال: إنّ الأقربين يدخلون في جميع الوصايا من البرّ؛ إلّا الحجّ والزّكاة والأيمان. وقال من قال: يدخلون إلّا على الفقراء والأجنبيّين. وبهذا نأخذ. | :.`dCE`°ùe } رجل أعتق غلامه عند موته، ولم يوص لأقاربه شيئًا؟ قال: يمضي ثلث العبد، ويستسعى للأقربين بثمن الثّلثين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو للقبور أو للمسجد، ويكون لمن أوصى له من فقراء أو مسجد أو قبور الثّلث، وللأقربين من ذلك الثّلثان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: إنّ الأقربين يدخلون على حَجّة النّافلة. وقال من قال: لا يدخلون فيها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء؛ فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل أصحابنا أنّ للأقربين ثلثي الوصيّة، وأنهم يدخلون على الفقراء في وصيّتهم بثلثيها. وقال بعض الفقهاء: إنّ الوصيّة للأقربين ليس بفرض، فالميّت يتقرّب 116 المجلد السادس عشر بوصيّته للفقراء إن شاء، وإن شاء( 1) جعلها في قرابته، ولا يدخل الأقربون على الفقراء بشيء. ثم اختلفوا في باب آخر، لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم؟ فقال بعضهم: يرجع من لم يوص لهم بشيء على من أوصى له؛ فيشتركون في الوصيّة جميعًا، لأنّهم جميعًا بمنزلة واحدة وهي القرابة. وقال آخرون: لا يرجعون عليهم بشيء، وقد أوصى في قرابته. وقال آخرون: لو أوصى لواحد من قرابته ولو بدانق فضّة لم يرجع على أحد من قرابته بشيء ممن أوصى له، وقد أفرده الميّت بشيء، فلا يدخل على غيره. وكذلك لا يدخل على الفقراء فيما أوصى لهم به، ولو كانت أموالًا كثيرة، وبهذا كان يقول محمّد بن محبوب. وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى للفقراء بوصيّة، وأوصى لقرابته بشيء يسير، أو أوصى لواحد منهم دون سائرهم؛ أنّ القرابة بالخيار إن شاؤوا جمعوا ما أوصى لهم به إلى ما أوصى به للفقراء، ثم أخذوا ثلثي ذلك. وقال بعض الفقهاء: إذا أوصى الميّت لواحد من قرابته بوصيّة أفرده بها، وأوصى لسائر الأقربين بوصيّة فليس لصاحب الوصيّة المنفردة أن يدخل على سائر القرابة بشيء؛ لأنّه قد أفرده بوصيّة، ووصل الرّحم فيه بها. والقول الآخر يجعله مخيّرًا؛ إن شاء صرف حصّته إلى حصّتهم وشاركهم، ثم أخذ معهم بحقّ القرابة كما يستحقّونه. ؛(2) ƒ ووجدت أنا في بعض الرّقاع التي كنت أقيد فيها عن الشّيخ أبي مالك من أجوبته في الرّجل يوصي للفقراء، ولا يوصي للأقربين: أنّ الأقربين لا سبيل ناقصة من أ. « وإن شاء » ( 1) 2 ) أبو مالك هو شيخ ابن بركة. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 117 لهم على الفقراء فيما أوصى لهم الميّت، ولم يذكر أنّه قوله هو أو حكاه عن غيره ن الفقهاء. ِ من الفقهاء، وليس أعلم أنّي سألته عن قول مَن هو م وهذا القول يدلّ على أنّه قول من قال: إنّ الوصيّة إذنٌ من الله وتأديب، وليس بفرض على العباد. وإذا كان الأمر عند هؤلاء على ما ذكرنا؛ جاز أن يخرجوا هذه القربة إلى ما شاؤوا من قريب أو غيره. وقالوا: إنّ تارك الوصيّة للأقربين عاص لربّه إذا تعمّد لذلك، وإذا كان عاصيًا بفعله لم يكن لقرابته مع الفقراء في وصيّته شيء، وإلّا فلا معنى للخبر. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بدراهم للأيمان والفقراء والأقربين؛ فإنّ للأيمان ثلث ذلك من الرّأس، ثم للأقربين ثلثا ما بقي، والثلث للفقراء. قال غيره: هذا معنا على قول من يقول: إنّ الأقارب لا يدخلون على الأيمان، وإنّما يدخلون على الفقراء والأجنبيّين، فصار للأيمان الثّلث تا . ما، وللفقراء ثلث ما في أيديهم وهو سدس( 1) الثّلثين، فصار للأقربين ثمانية أسهم، وللفقراء أربعة أسهم، وللأيمان ستّة أسهم، وذلك أنّا جعلناها تخرج من ثمانية عشر سهمًا، فتنظر في ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ( وقال من قال: إنّ الأقربين يدخلون في الذي أوصى به للشّذا( 2) ولحِجّ( 3 النّوافل؛ إذا لم يوص للأقربين بشيء. .« ثلث » 1) في أ ) .« في الشذا » 2) في ب ) .« أو لحج » 3) في أ ) 118 المجلد السادس عشر قال أبو الحسن: إنهم يدخلون فيما أوصى به لجميع البرّ إلّا الأيمان والزّكاة والحجّ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه، وترك من هو أقرب منه؟ قال محمّد بن هاشم، عن أبيه، عن موسى بن أبي جابر: إنّ للذي هو أقرب منه الثّلثين، وللذي أوصى له الثّلث. وقال عن أبيه، عن سليمان بن عثمان: إنّه إذا أوصى لمن تناله الوصيّة أنّه جائز له. | :.`dCE`°ùe } معروض على أبي الحواري: سألت أبا عبد الله محمّد بن محبوب، عن رجل أوصى لأجنبيّ بمائة درهم، ولرجل من أقربيه بعشرة دراهم، ما يقسم على الأقربين، حتّى يعلم أنّ الموصى له من الأقربين ممن تناله الوصيّة أم لا؟ قال: تقسم المائة والعشرة جميعًا، فإن نالت الموصى له من الأقربين جاز له ما أوصى له به من غيره، وإن لم تنله الوصيّة على هذا وجب للأقارب ثلثا المائة، وثلثا العشرة، ويثبت لذلك الذي من الأقارب والفقراء ثلث ما أوصى لهم به. وإنّما تقسم على الأقارب ثلثا المائة والعشرة ما هو، وكان للفقراء ثلث المال، وللرّجل الذي من الأقارب ثلث العشرة محكوم به للأقارب على كلّ حال؛ إن لم يكن هذا الذي من الأقارب( 1) تناله الوصيّة، فإذا نالته الوصيّة على هذا كان من الأقارب، وثبت للأقارب ما أوصى لهم به، وثبت له هو ما أوصى له به. ناقصة من أ. « ثلث العشرة محكوم به للأقارب على كلّ حال؛ إن لم يكن هذا الذي من الأقارب » ( 1) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 119 وإن لم تنله الوصيّة كان لأقارب الموصي ثلثا المائة، وثلثا العشرة. قال غيره: وقد قيل: تقسم الجملة المائة والعشرة. وقال من قال: يقسم ثلثا ذلك. وقال من قال: تقسم العشرة، فإن نال ما قسم الذي أوصى له بالعشرة من ذلك شيء من قسمة الأقارب كان من الأقارب، وثبت له ما أوصى له به، وثبت للفقراء المائة. | :.`dCE`°ùe } ،( مما( 1) معنا؛ أنّه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة( 2 وقال: إن كان أقاربه أغنياء لا فاقة بهم، فليجعل إن شاء النّصف أو الثّلث للفقراء، وما أحبّ أن يجعله للفقراء، ليس لأقاربه شيء. وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كلّه لهم، وهو أعجب إليّ ولا يجعل للفقراء منه شيئًا، فإن فعل لم يكن عليه( 3) بأس. وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء، فلا يؤثرون الفقراء على الأغنياء، ولكن يفضل( 4) الأقرب فالأقرب. وقال أبو عبد الله: إذا وقف أرضًا على قرابته؛ فالأغنياء فيها والفقراء سواء، ويفضل الأقرب على قدر قرابته منه. .« فيما » 1) في أ ) 2 ) رواية فقهية مسندة. ) .« به » 3) في أ ) .« ليفضل » 4) في أ ) 120 المجلد السادس عشر وقال غيره: الفقراء أحقّ بها من الأغنياء( 1)، فإذا كانوا في الحاجة سواء فضّل الأقرب فالأقرب، فأمّا الأغنياء منهم فلا أرى لهم شيئًا، وما أحبّ أن يحرموا إن طلبوا ذلك. قلت له: فأولاد النّساء هل لهم فيها حقّ؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله: لا يفضّل بنو بنيه على بني بناته في الوصيّة، ولا في الوقف الذي يكون في كلّ سنة. ولا عليه في الوصيّة إذا كانت تأتي على كلّ سنة درهم( 2)، ذكرهم وأنثاهم سواء، ولا يفضّل الموالي( 3) على أولادهم. وقال غيره: يفضل بنو بناته، وأمّا الموالي فهم في الوصيّة سواء؛ لأنّه ليس الذين أعتقوا بأقرب إليه من أبنائهم، وإنّما يفضل بنو بنيه على بني ابنته، لأنّهم ،( أقرب، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبًا من بني بنيه، ولا من بني ابنته( 4 ولا من بني مواليه. قلت له: أرأيت إن حدث من بني موالي أولاده؛ يدخل معهم من أولاد بني بنيه( 5) ومن أولاد الموالي؟ قال: لا أرى لهم يدخلون معهم؛ إلّا أن يموت رجل فيأخذ ولده نصيبه بعد موته. قال أبو عبد الله: يدخلون إلّا أن يكون الموصي قد حدّ قومًا فهي للذي حدّ. .« الغنيّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« المولى » 3) في ب ) زيادة من ب. « ولا من بني ابنته » ( 4) .« ابنته » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 121 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصيّة، كيف تقسم بينهم، على عددهم أو على قسم الوصيّة، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان بينهم على الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم. قال غيره: بل على قسمة الوصيّة، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد. قلت: أرأيت إن كان في الأغنياء من هو أقرب من الفقراء؛ ولم يكن أوصى لهم؟ قال: ينظر في الوصيّة، فتحسب( 1) على الأقربين، فإن لم يبلغ إلى أقرب أرحامه أخذ ثلثي الوصيّة، فقسم على الأقربين الأغنياء، وأخذ الثّلث فقسم على فقراء أرحامه؛ لكلّ واحد منهم سهمٌ؛ الأقرب والأبعد، والصّغير والكبير، كلّهم بالسّواء. قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهم، وأوصى لفقراء أرحامه بمائة درهم؟ قال: تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه، لكلّ واحد منهم سهم، لا يفضل بعضهم على بعض، وتقسم هذه المائة التي أوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين. فإن بلغت أحدًا من فقراء الأقربين، خُ . ير بين أن تضمّ حصّته من وصيّة فقراء الأرحام، ويدخل معهم فتزاد حصّته على المائة، ثم تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين، فتؤخذ حصّته من ذلك، وإن شاء تمسّك بحصّته. وكذلك كلّ من بلغته من فقراء أرحامه أُعطي، ومن لم يبلغه منهم كانت له حصّته من وصيّة فقراء الأرحام، ولم يدخل على الأقربين بشيء. .« فيحسب » 1 ) في أ ) 122 المجلد السادس عشر ومن كان ليس في حدّ خيار ممن يبلغه منهم، أعطى الأوفر. ومن غيره: وعن أبي المؤثر: إن كان صب . يا أو معتوهًا أو أخرس( 1) حكم له بالأوفر من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت أن( 2) الفقر ما حدّه؟ قال( 3): من جمع بين الخبز والتّمر لم يعط من الزّكاة، وكذلك حفظت. قال: وأقول برأيي إنّه الفقير الذي تجب له الزّكاة، وتجب له كفّارة اليمين. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لابنة أخيه بثلث ماله، ولم يوص لأقاربه بشيء؟ فإنما له ثلث الوصيّة ويردّ الثّلثان على سائر العصبة. وقال: إنّه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عمّ أقاربه بوصيّة فقال: إنّ العراقيّين قالوا: إذا عمّ أقاربه بوصيّة جاز للأجنبيّين ما أوصى لهم. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ 5 : وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقاربه، هل يدخل معهم الأغنياء بشيء؟ فإنّا نقول: إنهم يدخلون عليهم بشيء. وهو ممنوع من الصرف. « أخرسًا » 1) في أ و ب ) زيادة من أ. « أرأيت أن » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 123 قال أبو المؤثر: إن كان فقراء أقربيه إذا حسب ثلث ماله على أقربيه جميعًا نالتهم الوصيّة، فليس للأغنياء شيء، وهو للفقراء كلّه، وإن كانت لا تنالهم فلهم ثلث الثّلث، ويعطى الأغنياء الثّلثين إن كان الأغنياء أقرب، وإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء. قلت: فإن نالت واحدًا من الفقراء؟ قال: إذا نالت الوصيّة واحدًا من الفقراء كان له ثلثا الوصيّة، والثّلث للفقراء، وليس للأغنياء شيء. قال غيره: إذا أوصى لفقراء أقاربه بوصيّة فقد قيل: تحسب الوصيّة على الأقارب للأغنياء والفقراء، فإن نالت الوصيّة من الفقراء واحدًا؛ ولو إنسانًا واحدًا كانت الوصيّة له خاصّة؛ لا يدخل معه من الأقارب أحد من الأغنياء ولا من الفقراء، إلّا من نالته الوصيّة من الفقراء. وإن لم تنل واحدًا من الفقراء، ونالت الأغنياء؛ كان( 1) للأغنياء من الأقارب الثّلثان، وللفقراء من أقاربه الثّلث. وقلت: أرأيت إن أوصى لرجل من أقربيه، ولَم يوص للباقين بشيء؟ هل يدخل الباقون من الأقربين عليه؟ فما نرى لهم ذلك، وفيه اختلاف؛ قال: أبو المؤثر تحسب( 2) هذه الوصيّة على الأقربين، فإن ناله منها شيء جازت له الوصيّة كلّها، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثّلث والثّلثان للأقربين. .« كانت » 1) في أ ) .« حسبت » 2) في أ ) 124 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: لا يدخل الأقربون على الحجّة بشيء؛ كانت فريضة أو نافلة. قال: ولا يدخلون في( 1) الأيمان، ولا في العتق، ولا في كفّارة الصّلاة والنّذور. ومن غيره: قال: نعم. قد قيل هذا. وقال من قال: إنهم يدخلون في كلّ شيء إلّا في العتق، وفي اللّازم من الكفّارات، وفي الزّكاة وفي حجّة الفريضة والحنث اللّازم من الحجّ، ويدخلون على جميع الوصايا إلّا هذا. وقال من قال: يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفّارة أو بحقّ واجب. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشيء خاصّة، وكان ممن تناله الوصيّة، وأوصى لغيرهم بشيء؛ لم يدخل الأقربون على أهمّ الوصايا بشيء، وذلك أنّه يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبيّ، فينظر؛ فإن نال هذا الأقربي من هذه الوصيّة لو كان للأقربين هذه الوصيّة؛ كان له ما أوصى به خاصّة، وكان للأجنبيّين ما أوصى لهم به، ولا يدخل الأقربون على أحد ولا على الذي أوصى له بذلك. وإن كانت لا تناله الوصيّة؛ وهو هذا الأقربي كان للأقربين من جميع ذلك الثّلثان، وللأجنبيّين الثّلث، ويلحق أقربوه الذين تنالهم الوصيّة الأقربيّ الذي لم تنله الوصيّة بثلثي ما أوصى له به. .« على » 1 ) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 125 | :.`dCE`°ùe } قال: نعم، وتفسير ذلك أنّه ينظر ثلثا( 1) جميع الوصايا التي يدخل فيها الأقربون مع وصيّة هذا الأقربيّ، ثم يقسم الثّلثان على أقربيه؛ على قسم وصيّة الأقارب، فإن نالت هذا القريب الذي أوصى له بهذه الوصيّة من الثّلثين على قسم الأقارب شيء، وهو من الأقارب، فقد تخلّصت الوصايا من مشاركة الأقارب لهم في وصاياهم، ولو كان لذلك الذي أوّله لهم به من تلك القسمة دانق ونصف، فإن كان أقلّ من دانق ونصف فليس تلك بوصيّة. ومن غيره: قال أبو المؤثر: فإن وصل إلى هذا الذي أوصى له دانق من هذه الوصيّة تمت له وصيّته، وتمت للأجنبيّ وصيّته، فإن لم يصل إليه دانق أخذ ثلثا وصيّة الأجنبيّ، وثلثا وصيّة هذا القريب، فيجمع ذلك جميعًا فيقسم على الأقربين. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والوصيّة واجبة على من ترك مالًا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير وارثين. فإن أوصى الرّجل لغير الأقارب وله أقارب كانت وصيّته باطلة إذا استفرغ ثلث ماله، ويرجع الأقربون عليه بثلثي الوصيّة في قول أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: يكون عاصيًا، والوصيّة لمن أوصى له بها. والرّأي الأوّل أشيق إلى نفسي. وقال أصحابنا: ولا يدخل الأقربون على الحجّ والزّكاة، وكفّارة الأيمان والعتق ونحو هذا من أبواب البرّ، فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله، وأوصى للأباعد؛ ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثّلث. 1 ) ناقصة من ب. ) 126 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ( أرجو عن محمّد بن المسبّح، قال: وبلغنا عن أهل إزكي أنهم يجعلون( 1 ما أوصى مع الأقربين، ثم يعطون( 2) الأقربين الثّلثين. وإن كان أوصى لأحد من الأقربين بشيء، فإن شاء الذي أوصى أجزى مع الأقربين، وإن شاء رضي بالذي أوصى له به. وأمّا أهل نزوى، ورأي محمّد بن محبوب وأبيه، وسليمان بن عثمان وغيرهم فإنّه إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء، ولو درهم جَازَ ما أوصى به للفقراء والأقربين، ولك . ل ما أوصى له به. ومن غيره: وقيل: اختلف في الوصيّة للفقراء والأقارب، فقيل: إذا كانت مجملة فللأقارب أربعة أخماس، وللفقراء الخمس. وذلك أنّ وصيّة الأقارب ثابتة بمنزلة الخُمُس من الغنيمة. وقال من قال: الثّلث للفقراء، والثّلثان للأقارب؛ بمنزلة الوصيّة من المال، لا يثبت إلّا الثّلث. ولو أوصى بجميع ماله للزوم وصيّة الأقارب على كلّ حال. للفقراء النّصف، وللأقارب النّصف؛ لأنهما سهمان. ولو سمّى لبني فلان ولبني فلان؛ كان ذلك لهؤلاء النّصف ولهؤلاء النّصف. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولمواليّ؟ فهو بينهم على ثلاثة: لأرحامه الثّلث، ولمواليه الثّلث، وكذلك إذا أوصى .« يجعلوا » 1) في أ ) وصوبناها. « يعطوا » 2) في أ و ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 127 للفقراء والأقربين بمائة درهم، أو قال: لأرحامه وللسّبيل أو غير ذلك؛ فللأقربين الثّلثان وللآخر الثّلث. ومن غيره: أمّا مواليه والفقراء والأجانب فهو كما قال؛ ويكون الثّلثان للأقربين، وأمّا السّبيل ففيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لأعمامه بوصيّة، ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم، ثم لم يمت حتّى كان له بنو بنين وبنو إخوة، وإخوة، ثم مات، هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به؟ قال: تحسب هذه الوصيّة، وتقسم قسم الوصيّة على الأقربين، فإن نالت أعمامه تمت لهم كلّها، ولم يكن للآخرين شيء، وإن لم تبلغهم أخذ منهم ثلثاها فقسمت على بني بنيه وإخوته على قسم الوصيّة، وكان لأعمامه ثلثها. ومن غيره: قال: نعم. ويقسم على أعمامه الثّلث على عددهم، وإذا نالتهم وجازت لهم، قسمت قسم الوصيّة على الأقارب. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن 5 : وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بمائة درهم، وأوصى للفقراء بمائة درهم، ولم يسمّ فيها لأقاربه بشيء، قلت: هل يدخل أقاربه في هذه المائة التي لم يسمّ لهم فيها بشيء؟ قال: لا؛ على القول الذي نعمل به نحن: لا يدخلون في هذه المائة. قلت: هل يعطى فقراء أقاربه من هذه المائة درهم؛ التي لم يوص فيها للأقارب بشيء؟ قال: نعم. 128 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري 5 : وعمّن أوصى لأقربيه وللفقراء، ولتحلّة أيمانه، ولابن السّبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها( 1)؛ كيف تقسم بينهم؟ ( فعلى ما وصفت، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون( 2 في وصيّة الأيمان بشيء. وإن أوصى لتَحِل.ة أيمانه وللفقراء( 3)، ولم يوص( 4) لأقاربه بشيء، كان للأيمان النّصف، وللفقراء النّصف، ثم يكون للأقربين ثلثا( 5) نصف نصيب الفقراء. وإن أوصى للأقربين وللفقراء، ولتحلّة أيمانه ولابن السّبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها؛ قسمت الدّراهم على أربعة: للأقربين الرّبع، وللفقراء الرّبع، ولتحلّة الأيمان الرّبع، ولابن السّبيل الرّبع، ويقسم ربع الأقربين وربع الفقراء، فيكون للأقربين الثّلثان من ذلك، وللفقراء الثّلث من ذلك. | :.`dCE`°ùe } سألت موسى بن عليّ، والأزهر بن عليّ، عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهمًا، وللأقربين بخمسين درهمًا، ولرجل آخر بمائة درهم، فذلك ثمانون ومائة؟ .« يفرض » 1) في أ ) « كيف تقسم بينهم؟ فعلى ما وصفت، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون » ( 2) ناقصة من أ. فأسقطناها لأنها تناقض ما بعدها. « لأقربيه » 3) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « وإن أوصى لتحلّة أيمانه وللفقراء، ولم يوص » ( 4) .« ثلثي » 5) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 24 ] : فيمن يدخل عليه الأقربون 129 للأقربين عشرون ومائة، وتبقى ستّون تقسم على ثلاثة عشر درهمًا، للفقراء ثلاثة أسهم، وللأجنبيّين عشرة أسهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء والأقربين والأيمان؛ كيف القسم بينهم؟ فأمّا هاشم فكان يقول: إنّ ثلث الوصيّة للأقربين، والثّلث الباقي للفقراء والأيمان. وأمّا أنا فأرى أنّ الوصيّة بينهم على ثلاثة. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن سعيد، عن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه من أمّه بوصيّة، وترك غيرهم من أقاربه؟ أنّ سعيدًا أجاز ذلك. وقال هاشم: كان سليمان يقول ذلك. وقال هاشم: إنّ خال الحسن بن محمّد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك، فأكل الحسن ما أكل، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه فبلغ بشيرًا فتعجّب من موسى إذ نقضه. قال هاشم: فبلغني؛ ولا أدري أنّ موسى قد ردّه عليه بعد ذلك. والله أعلم. ومن غيره: قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلّا الثّلث، والثّلثان للأقربين، إلّا أن يكون هو أقرب الأقربين، وأوصى له بثلث ماله جاز ذلك. 130 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو منصور: وإنّما يفعل ذلك من أوصى للمساكين والأقرباء من يخاف على نفسه كفّارات، وتضييع حقوق وغير ذلك، فلأقربائه الثّلثان، والثّلث للفقراء. وإن أعطى الأقرباء أكثر فله؛ وهو أفضل، ولكن لا ينقص من الثّلثين( 1) شيئًا. | :.`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو سعيد: ولا أعلم أنّ الأقربين إذا لم يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصي؛ من وجه من الوجوه؛ من دين،ٍ ولا زكاة، ولا حجّ، ولا كفّارات لازمة. وقد قيل: من أوصى بعتق لم يدخل عليه الأقربون. وأحسب أنّ العتق هاهنا لم يكن لازمًا من كفّارة ولا من سبب لازم، لولا ذلك لم يستثن أنّه مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون، إذا لم يوص لهم بشيء. وأحسب أنّه قيل: لو أوصى بحجّة نافلة لم يدخل في ذلك الأقربون. وأحسب أنّه قيل: يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء. فجاء في أمر الوصيّة للأقربين سعة من الكلام واختلافٌ. والبراءةُ والتّخطئة بالدّينونة بالقطع؛ لا تثبت إلّا بشيء لا يُختلف فيه، ولا يشكّ فيه. .« الثلث » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 131 [25] UEH ¢Vôa ô«Z hCG ¢Vôa E.fCG .«HôbC’G (1).«q °Uh »a ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في وصيّة الأقربين: ² ± فقال بعضهم: إنها فريضة بنصّ القرآن؛ لقول الله تعالى: . ° . . ¾ ½ ¼» . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ .[ [البقرة: 180 فهذا الأمر من الله 8 يوجب الفرض، إلّا أن يقوم دليل بأنه غير فرض نسخ من ذلك الوصيّة للوالدين. لا وصيّة » : ‰ ولَمّا سمّى الله فرض ميراثهما في سورة النّساء، وقول النّبيّ 2)، فبقي فرض وصيّة الأقربين لم ينسخها شيء. )« لوارث وروي عن عبد الله بن العبّاس أنّه كان يقول: وصيّة الأقربين فريضة. .« صفة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم. ) . مسند الربيع، [ 46 ] باب في المواريث، حديث: 667 ، ج 1، ص 176 . و[ 48 ] بَابُ الْوَصِ . يةِ، حديث: 676 ، ج 1، ص 178 وترجم له البخاري بباب لا وصية لوارث. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث. . سنن ابن ماجه كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث حديث: 2711 132 المجلد السادس عشر وقال آخرون: إنّ الوصيّة للأقربين ليس بفرض، وإنّ ذلك إذْنٌ من الله لعباده، وأنه رغّبهم في الفرض بذلك، وطلب القرابة( 1) إليه في قرابتهم؛ لما عظّم جلّ ذكره من حقّ القرابة فأوجبه عليهم من بعضهم لبعض، لقول الله جلّ .[ 8 . [النساء: 1 7 6 5 4 ذكره: . 3 عنى بذلك والله أعلم أي: اتّقوا الله الذي يسأل بعضهم بعضًا به، واتّقوا حقّ الأرحام. بلّوا أرحامكم ولو » : واحتجّوا أيضًا بما روي عن رسول الله ژ ؛ أنّه قال .(2)« بالسّلام قالوا: فمن ترك الوصيّة للأقربين ناسيًا فلا إثم عليه، ومن تعمّد لتركها بلا مبالاة بأدب الله تبارك وتعالى، ورغب عمّا رغّبه فيه، كان آثمًا بذلك. .« القُربة » 1 ) كذا في أ و ب والأولى ) 2 ) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، وابن حجر عن سويد بن عامر. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، السادس والخمسون من شعب . الإيمان: وهو باب في صلة الأرحام حديث: 7720 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطب، باب الترهيب من قطيعة الرحم . حديث: 2581 الجزء الثامن والعشرون 133 [26] UEH .«HôbC.d .q«°UƒdG وقال من قال: في رجل أوصى للفقراء، ولفقراء أقاربه بثلاثين درهمًا، ولم يوص لأقاربه بغير ذلك؟ ( فقال( 1): لفقراء أقاربه عشرون درهمًا، وللفقراء من غيرهم عشرة دراهم، فإن( 2 كان أقرباؤه كلّهم يدخلون في حدّ الفقر؛ فالوصيّة لهم كلّهم. | :.`dCE`°ùe } ورجل من الأقربين أوصى له بوصيّة فجحده الورثة؟ فإنّه يأخذ مع الأقربين من وصيّتهم، فإن صحّت من بعد وصيّة ردّ ما أخذ على الأقربين. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى للأقربين من قبل الأب، فهم أحقّ بذلك؛ للعصبة الثّلثان وللأخوال الثّلث. .« فقيل » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) 134 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه عن أبي عبد الله: وعن رجل حضره الموت، وله مال؛ فأوصى في أقاربه من ثلث ماله، هل يجب عليه أن يوصي للفقراء بشيء؟ قال: أمّا الوصيّة للفقراء فخيرٌ يقدّمه لنفسه. وقد كان يستحبّ الفقهاء( 1) أن لا يترك الميّت أن يوصي في كفّارة الأيمان. | :.`dCE`°ùe } ( قلت: رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصيّة، وليس له إلّا أقاربُ بعيدو( 2 النّسب، أيكون الثّلث للفقراء كلّه، أو يرجع إلى الأقربين؛ ولو بَعُدُوا؛ ثلثاه؟ قال: للأقربين ولو بعدوا ثلثا الثّلث، وثلث الثّلث للفقراء. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز للموصي أن يوصي لبعض أقاربه بدراهم، ولبعضهم ببعض ماله؟ قال: نعم. وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله؟ قال: نعم، لا يتعدّاه، والفقهاء يرون أنّه كثير. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: ومن أوصى للفقراء والأقربين بدراهم، ولم يبيّن؟ فقيل: إنها من نقد البلد( 3) يوم الوصيّة. وصوبناها اجتهادًا. « الفقراء » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « بعيدين » 2) في أ و ب ) وهو تصحيف. « بعد الثلث » 3) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 26 ] : الوصيّة للأقربين 135 وقيل: نقد( 1) يوم الإنفاذ، ونقد( 2) يوم الموت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب إلّا بني أخيه( 3) وعمّه، أيّهم أولى بالوصيّة؟ قال: الأخ أولى بالوصيّة من ابني الأخ، وبنو الأخ أولى من بني العمّ، وبنو العمّ أولى بالوصيّة من بني الأخت، وما أحبّ أن يحرم بنو الأخت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بوصيّة، وليس له أقارب( 4) إلّا إخوته لأبيه وأمّه وبني أخ له آخرين، هل يدخل( 5) بنو أخيه مع إخوته في الوصيّة؟ قال: لإخوته الثّلثان، ولبني أخيه الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بوصايا، وليس له أقارب بعد الوصيّة إلّا بَني بنيه وبني بناته؛ أيّهم أولى بالوصيّة؟ قال: بنو بنيه أحقّ بالوصيّة، وما أحبّ أن يحرم بنو بنته، وإن جعل لهم الثّلث لم أر بذلك بأسًا. .« بعد » 1) في ب ) .« بعد » 2) في ب ) .« أخته » 3) في أ ) .« وارث » 4) في أ ) .« يدخلوا » 5) في أ ) 136 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يحضره الموت فيريد أن يوصي لأقاربه هكذا جملة، أو يوصي لكلّ واحد منهم بشيء معروف، أيّ ذلك أفضل له؟ قال: كلّ ذلك جائز، وإن سمّى لكلّ واحد منهم بشيء معروف فهو أحبّ إليّ. قلت: وأيّما أحبّ إليك؛ يفضّل الأقرب فالأقرب في الوصيّة؛ وإن كان غن . يا، أو يفضل من كان أبعد إذا كان فقيرًا؟ قال: إذا أوصى لأقرب أقربيه بشيء فلا أرى بأسًا أن يفضل من أرحامه من كان أفقر منهم وأفضل في دينه، وهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى للأقربين بثلاثة أجربة حبّ، النّصف بُ . ر والنّصفُ ذُرَةٌ، ولم يوص للفقراء بشيء؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه الصّفة للأقربين خاصّة دون الفقراء، يق . وم الحبّ دراهم على صرف البلد، ثم تقسم الدّراهم على الأقربين، ثم يعطى كلّ واحد منهم بقدر ما وقع له من الدّراهم، فيعطَى بقيمة ذلك ح . با. فإذا وقع لواحد منهم نصف درهم؛ وسوق الحبّ على مكوكين بدرهم؛ كان له مكوك، وإن كان أقلّ أو أكثر، فعلى حساب ما وصفنا لك. الجزء الثامن والعشرون 137 [27] UEH .q«°UƒdG »a ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . : قال الله جل ذكره .[ البقرة: 180 ] . . ¹ ¸ فالخير هو المال للوالدين والأقربين، فنسخ الوالدين وجعل لهما الميراث، وصارت الوصيّة للأقربين، والوصيّة للأقارب فالأقرب؛ والوارث بعد الوارث، يفضل الأقرب فالأقرب. قال أبو سعيد: معي؛ أن هذا يخرج أنّه إذا كان للهالك وارث يحوز ماله بميراثه، فسائر أرحامه وعصباته هم أقارب، ولو كانوا ورثة أن لو لم يكن هذا الوارث الأوّل الذي قد حاز المال، فمن هنالك قال: فالوارث بعد الوارث، وأمّا إذا كان وارثًا فلا وصيّة له. | :.`dCE`°ùe } كان أبو عبيدة 5 لا يرى الوصيّة على من ليس له أربعمائة درهم. ومن أوصى بالثّلث جاز له ذلك. وكان يستحبّ لصاحب المال الكثير إذا كان له عيال كثير أن يوصي بعُشُر ماله، والوسط من المال، وأقلّه ما بين الخمس إلى السّدس، والرّبع جائز غير 138 المجلد السادس عشر أنّ الثّلث يكره لمن كان له عيال، وإن لم يكن له ولد فله أن يوصي بالثّلث؛ إن شاء الله. قال أبو سعيد: معي؛ أنّ وصيّة الأقربين تخرج معانيها كلّها عند موت ذلك الهالك؛ إذا كان له مال على سبيل النّظر والاجتهاد، لأنّه قيل: إنّ الخير هو المال، والمال مطلق على كلّ ما وقع عليه اسم المال. وقد ثبت على كلّ من وقع عليه الخير وهو المال، وجوب الوصيّة للأقربين، ولم يأت في ذلك الخير معنا اتّفاق ولا ثابت في تأويل مجتمع عليه فيما أعلم. إلّا أنّه بما قيل في ذلك أقلّ وأكثر، فأقلّ ما قيل: إنّه إذا ترك ما يجب فيه الخمس وهو خمسة دوانيق أو قيمتها، وهو ما أوجب الله فيه الخمس، وخاطب فيه بالفرض في الخمس، فقد ثبت فيه الوصيّة فيما قيل. ولو قال قائل غير ذلك لم يكن ذلك الخارج( 1) من تسمية المال أن يكون أقلّ أو أكثر ما قيل: إنّه لا تجب عليه الوصيّة، إلّا حتّى يملك ألف درهم أو قيمتها؛ من بعد قضاء دينه ولوازمه وداره وخادمه، فهذا في معنى الخير. وأمّا اجتهاد الموصي فيما يوصي به عند لزوم الوصيّة؛ فهو المعروف كما قال الله. ..» . : والمعروف لا غاية له في قليل ولا كثير، لأنّ الله قال والمعروف ما وقع معروفًا حسنًا، وما وقع عليه منفعة وبه فهو معروف. وقد قيل: في بعض كلام أهل العلم: إن الموصي في وصيّته كالقاضي في قضيّته( 2)، عليه الاجتهاد في إصابة العدل لنفسه من غير إهمال لنفسه، ولا تزايد .« خارج » 1) في ب ) .« وقضيته » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 27 ] : في الوصيّة 139 على وارثه بترك الاجتهاد للنّظر لهما جميعًا، فإذا اجتهد الموصي في وصيّته كما يجتهد القاضي في قضيّته؛ فأصاب العدل فيما بين هذا الذي قد أطلق له، واختلف فيه، فهو سالم، وإذا أصاب ما لا يختلف فيه وخرج من جميع ذلك لم يسعه في وصيّته، كما لم يسع القاضي في قضيّته. وردّ ذلك كلّه إلى العدل ولم يثبت جوره. ومعي؛ أنّه يخرج في معاني الاتّفاق أنّ الوصيّة جائزة للموصي إلى ثلث ماله، وهو غاية ما تجوز الوصيّة فيه، وما عداه فهو حَيْفٌ إذا كان في غير لازم، ومردود إلى الثّلث وغير ثابت. 140 المجلد السادس عشر [28] UEH .«HôbC.d »°Uƒj .CG ¬«.Y (1).éj ..«a ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . : وقال الله تبارك وتعالى .[ البقرة: 180 ] . . ¾ ½ ¼» . ¹ ¸ فنسخ وصيّة الوالدين بما فرض لهما من الميراث، وبقيت الوصيّة للأقربين على من ترك خيرًا. فقيل: عن ابن عبّاس: من كان له فضل مال ولم يوص لقرابته الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصيّة، وضيّع من فرائض الله ح . قا عليه إن كان من المتّقين، إلّا أن يكون بسبب عذر. وقال من قال: إذا ترك ستّمائة درهم أو قيمتها، فهو خير يوصي به للأقربين. وقال من قال: أربعمائة درهم. ومن غيره: وقال هاشم: من قال: مائتي درهم خير، وقال: ألف درهم. ويوجد في الآثار إن لم يكن معه إلّا خمسة دوانيق فهو خير يوصي، ولعلّ ذلك قاسوا على الغنيمة؛ لأنّه أقلّ ما يكون قسم الغنيمة من خمسة دوانيق. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 141 قال أبو سعيد: فيما يوجد عنه: وقال من قال: إذا ترك أربعمائة درهم أو قيمتها( 1) فهو خير، ولا أعلم أنّه قيل بأكثر من ألف درهم أو قيمتها، ولا أقلّ من خمسة دوانيق أو قيمتها. ثم اختلفوا في ذلك فقال من قال: إنّما تلزمه الوصيّة عند كلّ قائل بعد الخادم والمنزل. وقال من قال: بالخادم والمنزل، فإن لم يكن له خادم ولا منزل فلا. ولا أعلم اختلافًا إلّا أنّ عليه الوصيّة فيما ترك من الخير، ولا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل ما لو كان له خادم ومنزل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكان يقال: أقلّ ما تجب فيه الوصيّة إذا ترك الرّجل أربعمائة درهم، وأمّا سكن يسكنه ليس فيه فضل، أو خادم يخدمه ليس فيه فضل غيرها فليس عليه في ذلك شيء. وأمّا إذا كانت أرض تزرع، وفيها شجر أو نخل فإنّي أحبّ أن يوصي من غلّتها وإن قلّ. | :.`dCE`°ùe } : من جواب أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : وسألت عن قول الله 8 . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® . .[ البقرة: 180 ] .. ¾ ½ ¼» فاعلم أنّ الخير قد اختلف فيه، .« وقيمتها » 1 ) في أ ) 142 المجلد السادس عشر فمنهم من قال: إنّ الخير ألف درهم، ومنهم من قال: إنّ الخير أقلّ من ذلك. ولا شكّ أنّ من ترك مالًا مما يجتمع الفقهاء بأنه يستحقّ تسمية الخير في هذه الآية إنّ عليه الوصيّة لأقاربه. ومن ضيّع الفريضة إذا لزمته عمدًا؛ وهو ذاكر لها غير ناس لها؛ في المرض الذي يخاف على نفسه فيه الموت، ومات على ذلك غير تائب منه، فقد ختم له بالشّقاء، نعوذ بالله من الشّقاء إنّه أرحم الرّاحمين. وأنا أحبّ لكلّ مسلم ومسلمة أن يوصي لأقاربه( 1) إذا ترك خيرًا من المال قيمة مائتي درهم، أو قيمة عشرين مثقالًا ذهبًا، وكانت هذه الدّراهم أو هذه الدّنانير تفضل قيمتها بعد قضاء دَينه، وإنفاذ وصاياه اللّازمة، مثل حجّة الفريضة، أو زكاة أو كفّارة يمين. ودينِي في ذلك دين المسلمين. | :.`dCE`°ùe } والذي أقول أنا به: إذا خلّف بعد قضاء دَينه، وداره وخادمه، قيمة أربعمائة درهم، فإنّي أحبّ أن يوصي للأقربين، وأمّا ترك ولايته فلا أترك ولايته حتّى يخلّف أقصى ما قال أحد من المسلمين، فأهون ما فعل فيه أقف عنه ولا أتولّاه إذا كان عمدًا. | :.`dCE`°ùe } قال: ومن كان يدين بالوصيّة، فغلبه الأمر على نفسه فمات ولم يوص، لم تترك ولايته. قال: فإن فرّق عنه ورثته شيئًا إذا لم يكونوا يتامى فقد أحسنوا. وهو خطأ بيّن. « لوارثه » 1 ) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 143 قال: وقد ذكر لنا أنّ صحار بن عبد فرق عن زوجته شيئًا، وقال: قد كانت تدين بالوصيّة للأقربين. | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في رجل أراد أن يفرّق على الفقراء والأقربين في حياته، هل له ذلك؟ قال: أمّا في الفقراء فقد قيل: له ذلك، وأمّا الأقارب ففي ذلك اختلاف. قلت له: فإن كان له أقارب فقراء، وهم...( 1)، هل له أن يعطيهم ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان إنّما يعطيهم مما يريد أن يحضر به لمعنى نفل أو لازم، ولم يكونوا ممن يلزمه عولهم، فهم عندي أحقّ بذلك لمعنى حقّ القرابة، .( وحقّ القرابة ما لم يردّ بذلك...( 2 ولا يثبت عندي أن يعطوا مما يراد به الوصيّة للأقارب في المحيا على حال؛ لأنّه إنّما جاء الأثر: أنّ الوصيّة للأقربين الذين لا يرثون ح . قا على المتّقين. .« لا وصيّة لوارث » وثبت في السّنّة والاتّفاق أنّه قلت: فعلى قول من يجيز له أن ينفذها في حياته، وكان له أقارب فقراء منهم صبيان غير بالغين، هل يجوز له أن يعطي آباءهم لهم؛ ولو كانوا غير ثقات؟ قال: أمّا ما جاء مجملًا فإنّه يخرج عندي القول بتسليم مال الصّبيّ إلى والده، إلّا أن يكون ذمّ . يا فإنّهم أخرجوا معناه من والد إذ كان ولده مسلمًا صب . يا أو بالغًا. 1 ) انقطاع في المعنى بسبب سقط، دون إشارة في الأصل. ) 2 ) انقطاع في المعنى بسبب سقط، دون إشارة في الأصل. ) 144 المجلد السادس عشر وأمّا ما يوجبه النّظر عندي فإنّه مال لغيره، ولا يصحّ عندي ثبوت دفع مال ن جعله في موضع ِ الغير إلّا إلى موضع الأمانة عليه، والبراءة من معاني دفعه م الخيانة والتهم أن يأتي فيه غير ما يسعه. قلت له: وله أن يعطي منهم واحدًا فصاعدًا؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك؛ ما لم يصر المعطى غن . يا. | :.`dCE`°ùe } وسألت هاشمًا عن مبلغ مال الرّجل الذي تجب فيه الوصيّة لأقاربه والمساكين؟ ¼» . ¹ ¸ ( أي مالًا ) ¶ . ´ . : قال: قال الله تعالى .[ البقرة: 180 ] . . ¾ ½ فنسخ منها الوالدين بالميراث، وثبت للأقربين. والمال الذي تجب فيه الزّكاة مائتا( 1) درهم. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في رجل أوصى لبعض أقاربه، وترك بعضهم؟ فالوصيّة لمن أوصى له بها من أقاربه، ولا نقول: إنّه عاص في ترك بعض قرابته من وصيّته. ومن كتاب المعتبر: وقيل: من مات ولم يوص للأقربين بشيء، فإن تعمّد لذلك فقد مات لغير( 2) ال . سنّة، ولا يُتوَلّى. وإن كان نسي فقد مات للسّنّة، ويُتوَلّى إذا كان ممن يُتَولّى. وصوبناها. « مائتي » 1) في أ و ب ) .« بغير » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 145 قال غيره: معي؛ أنّه قيل: إذا لم يوص الذي تلزمه الوصيّة للأقربين، وقد ترك خيرًا كما قال الله تبارك وتعالى، فقد ضيّع الفريضة التي أوجبها الله عليه إن كان من المتّقين، ومن لم يكن من المتّقين كان من الفاسقين، ومن كان من المتّقين فضيّع ما أوجب الله على المتّقين لم يكن بذلك من المتّقين، وكان من الفاسقين. فليس من ضيّع ما أوجب الله عليه بغير عذر يكون له في الإسلام مخرج من الفسق، إلّا أنّه قد قيل: إنّ الخير الذي أوجب الله منه الوصيّة للأقربين على من تركه هو المال في الإجماع. فلمّا أن ثبت أنّه هو المال، ووجدنا الله تبارك وتعالى استثنى( 1) الوصيّة على من ترك خيرًا فإذا كان المال نفسه لا تفاضل فيه لم يكن فيه استثناء معنا؛ لأنّه لا نعلم أنّ أحدًا يموت إلّا ويترك شيئًا يقع عليه اسم المال. ولكنّه معنا؛ أنّه المال الكثير الذي فيه الفضل للمعروف من ربّه، فمعنا؛ أنّه اختلف في تأويل الخير من المال، فأحسب أنّه قيل: إذا ترك بعد قضاء دينه، وتبعاته، وما كان عليه من الحقوق لله من الكفّارات والزّكاة وجميع اللّوازم لله وللعباد خمسة دوانيق من الدّراهم، كان من الخير. وتأوّل في ذلك من قال به فيما أحسب، أنّ الله أثبت في الغنيمة الخمس ح . قا ثابتًا، وثبت أنّ الخمس من خمسة دوانيق فصاعدًا يخرج. وأحسب أنّه لا يخرج من دون ذلك فيما قيل، ولا تكون غنيمة فيها الخُمس إلّا من خمسة دوانيق فصاعدًا، وما دون ذلك أحسب لا خمس فيه. وهو لمن غنمه. قال: فما ثبت فيه على معنى قوله: إنّه ما يثبت فيه حقّ مفروض فهو مال وخير، وفيه الوصيّة للأقربين. .« يستثني » 1) في أ ) 146 المجلد السادس عشر وأحسب أنّه قيل: لا يكون فيما دون مائتي درهم أو قيمتها، من بعد لازمه؛ لأنّ حقّ الله الذي فرضه على عباده من الزّكاة لا يخرج في أقلّ من ذلك، فلا يثبت لزوم ذلك في أقلّ من مائتين أو قيمتها. وأحسب أنّه قيل: لا تكون في أقلّ من أربعمائة درهم، أو قيمتها بعد اللّازم وأحسب أنّه قيل: لا يكون في أقلّ من ستّمائة درهم. وأحسب أنّه قيل: لا تكون في أقلّ من ألف درهم، والمعنى فيما أحسب أنّه مذهبه في المال الكثير، والكثير يتفاضل، ولما أن ثبت التّفاضل والاختلاف في التّفاضل في حكم الظّاهر لم يتعرّ من دخول العلّة في شيء من ذلك بعينه بالقطع، إذا لم يأت فيه إجماع من نص تنزيل، أو نصّ سنة في شيء بعينه، أو إجماع( 1) من قول المسلمين لا يختلفون فيه، فيخرج إجماعًا على شيء بعينه، إلّا على مذهب الكثير، ولم يتعرّ الاختلاف في اسم الكثير ولم يكن ثم شيء مسمّى يصحّ به إجماع؛ ما لم( 2) يستقم قطع تكفير في حكم الظّاهر على شيء بعينه، إذا لم يثبت فيه شيء بعينه معنا. ولا نعلمه قيل عن أحد من أهل العلم أنّه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئًا من ذلك محدودًا، ولم يوص منه للأقربين في حكم الظّاهر. إلّا أنّه قد قيل: إذا ترك الأكثر مما قاله المسلمون، ولم نعلم فيه ترخيصًا أكثر من ذلك، ولم يوص بشيء للأقربين؛ تركت ولايته إذا لم يكن له عذر في ذلك؛ بوجه من الوجوه، يخرج له في تأويل الحقّ. ومعي؛ أنّه قيل: لا تجب عليه الوصيّة إلّا بعد أن يترك لازمه وسكنه وخادمه؛ يرفعان له أيضًا، ويترك بعد ذلك أخذ ما وصفت، بعد اللّازم والسّكن والخادم. .« وإجماع » 1) في ب ) ناقصة من ب. « ما لم » ( 2) الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 147 ومعي؛ أنّه قد اختلف في كفنه: فقال من قال: هو من رأس المال. وقال من قال: من الثّلث بعد الوصايا مخروج. .( وإذا كان من رأس المال فمعي؛ أنّه بعد الكفن أيضًا مع ما استثناه( 1 | :.`dCE`°ùe } وأمّا في جملة الدّينونة؛ فإنّه معنا أنّه من ترك الخير الذي قد أوجب الله عليه فيه الوصيّة للأقربين؛ الذين لا يرثون، فلم يوص لهم بشيء بالمعروف كما قال الله، أنّه قد ضيّع ما أمره الله به في أصل اعتقاده بالدّينونة، ومن ضيّع ما أمر الله به من غير عذر، فقد عصاه. ومن عصى الله تبارك وتعالى خاتمًا بالعصيان أمره، فلا مخرج له عندنا من الهلكة؛ لأنهّ لا توبة بعد الخاتمة بعد الموت. نعوذ بالله من الهلكة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمّد: وعن الذي ينفذ عن نفسه وصيّة الأقربين وينفذها أنها هي وصيّة عند موته، فينفذها في حياته، فإذا حضره الموت ® . : ترك وصيّة الأقربين، فلم يوص لهم بشيء، فقال الله جلّ ذكره ¼» . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ .[ البقرة: 180 ] . . ¾ ½ فالذي معي؛ أني وجدت في التّفسير: إذا حضر أحدكم الموت هو المرض. وإذا فرّق هذا الذي ذكرت، ثم مات الذي فرّق عليهم في حياته لم أر أنّ هذا يجزئه. .« استثنى » 1) في أ ) 148 المجلد السادس عشر وقد سمعت أنّ رجلًا من أهل العلم..( 1) ممن معه معرفة أنّه هو كان مريضًا، فأمر أن تفرق وصيّته وهو حيّ، فالله أعلم. أجائز ذلك أم لا، إذا كان صحيحًا. وأمّا إذا كان مريضًا ثم مات من ذلك المرض؛ فقد أخبرتك بما سمعت. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه يجوز إنفاذ ذلك في حياة الموصي، لا يذكر في المرض ولا في الصّحّة، وجدت معنى ذلك عن أبي عبد الله. وقال من قال: لا يجزي إلّا بعد الموت، لأنّه لا تكون الوصيّة إلّا بعد الموت، وقد سمّى الله ذلك وصيّة؛ فحقّه بعد الموت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حضره الموت؛ في كم تجب عليه الوصيّة؟ فإنّه يوصي بالقليل من القليل، وبالكثير من الكثير، ويستحبّ أن يوصي بخمس ماله إذا كان له ولد، ويجعل خمس ذلك الخمس للفقراء، وما أوصى به من ذلك فحسن. ويجوز له أن يوصي إلى ثلث ماله. ومن غيره: قال: نعم، من غير حيف ولا إسراف ولا مضارّة بوارث. | :.`dCE`°ùe } 8 7 وعن أبي المؤثر في الوصيّة قول الله تبارك وتعالى: . 6 .[ 9 : ; > . [النساء: 12 .[ النساء: 12 ] . { z . : قال أبو المؤثر: ثم بيّن الوصيّة ما هي؟ فقال وذلك أنّهم كانوا إذا مرض الإنسان، وأراد أن يوصي حضروه فقالوا: يا فلان 1 ) انقطاع في المعنى بسبب سقط، دون إشارة في الأصل. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 149 أوص بكذا وكذا؛ حتّى يوصي بعامة ماله، ويضرّ بأولاده وورثته؛ فنهى الله عن L K J I H G F E D . : ذلك، فأنزل على نبيّه ژ النساء: 9]. قولًا عدلًا. ] .R Q P O N M يقول: إذا خفتم على أولادكم الضّيعة، وأحببتم أن توفوا لهم أموالكم، لم تأمرون هذا الموصي أن يوصي بماله، ويترك بنيه ضعافًا، فاتّقوا الله ولا تقولوا إلّا عدلًا، ولا تأمروه أن يوصي بالإسراف. . E E E C . . . . A . . : وذكر لنا أنّه لما نزلت .[ [البقرة: 181 وذلك في الوصيّ، فجعل الأوصياء ينفذون ما أوصى به الهالك، ولو كان .[ شططًا، ثم أنزل من بعد ذلك: . ! " # $ % & ' . [البقرة: 182 الجنف في الوصيّة التّعمّد والإثم، . ) ( * + , . [البقرة: 182 ]؛ إذا تعمد الموصي يضرّ بوارثه تعمدًا منه لزيادة على الثّلث، فلا إثم على الوصيّ أن يردّها( 1) إلى العدل، وليس له أن ينفذ الوصيّة الشّطط. | :.`dCE`°ùe } .( مما يوجد أنّه من كتب أبي عليّ 5 : وعن أن ينفذ الوصيّة الشّطط( 2 | :.`dCE`°ùe } : مما يوجد أنه من كتب أبي عليّ 5 وعن امرأة لا مال لها إلّا ما على ظهر زوجها، فإن كان زوجها غن . يا، وعليه لها مال يبلغ ألف درهم، فقد تركت خيرًا، والوصيّة على من ترك خيرًا. .« يؤديها » 1) في أ ) .« بالشطط » 2) في أ ) 150 المجلد السادس عشر ويقول بعض الفقهاء: إنّ الوصيّة تجب من ستّمائة درهم فما فوق ذلك. ومنهم من يستحبّ الوصيّة بالقليل من القليل. وعن الوصيّة قال: يستحبّ للميّت أن يوصي بالخمس من ماله، أو قدر الخمس من ماله دراهم، فيجعل خمس الخمس للفقراء، وما بقي للأقربين؛ ذلك لمن كان له ولد، ومن لم يكن له ولد فيستحبّ له أن يوصي بالرّبع من ماله، أو بقدره دراهم، فيجعل ربع الرّبع للفقراء، وما بقي للأقربين. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد أنّه من كتب أبي الحواري بن محمّد: سئل عن رجل مات وله أقرباء؟ قال: يعجبني أن يوصي بالرّبع. قلت: فالثّلث؟ قال: إن كان أقرباؤه أغنياء لا فاقة بهم فليجعل إن شاء نصف الرّبع أو ثلثه لفقراء المسلمين، وما أحبّ أن يجعله كلّه للفقراء، ليس لأقاربه منه شيء. وقال: إن كان أقرباؤه كلّهم فقراء فليجعله كلّه لهم هو أعجب، ولا يجعل لفقراء المسلمون منه شيئًا، وإن فعل لم يكن به بأس، فإن كان أقرباؤه أغنياء وفقراء فلا يؤثر الفقراء، ولكن يفضل الأقرب فالأقرب. | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا عن رجل أوصى عند موته لأقربيه ممن لا يرث بخمس ماله؟ قال: يقسم في أرحام الميّت من قبل أبيه ثلثا الوصيّة؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين، والثّلث الباقي في أرحام الميت؛ الذّكر والأنثى فيه سواء، وكذلك ذكر جرير الخوارزمي عن الرّبيع. الجزء الثامن والعشرون باب [ 28 ] : فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين 151 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أوصى عند موته لأقاربه من قِبَل أمّه بربع ماله؟ قال: يردّ إلى العدل. قلت: كيف العدل؟ قال: يقسم ثلثا الرّبع في أقارب الميّت من قبل أبيه؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين، والثّلث الباقي لأقاربه من قِبَل أمّه الذّكر والأنثى فيه سواء. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر في تفسير نسب الإسلام قال أبو المؤثر: الوصيّة للأقربين الذين لا يرثون، ممن ترك خيرًا ح . قا على المتّقين. . ´ ³ ² ± ° ¯ ®. : وذلك أنّ الله أنزل في كتابه البقرة: 180 ]، نزلت قبل أن تنزل آية ] . » . ¹ ¸ ¶ المواريث، نسخت الوصيّة عن الوالدين والأقربين الذين لا يرثون. .(1)« ألا لا وصيّة لوارث » : قال: وقال رسول الله ژ قال: وثبتت الوصيّة للأقربين الذين لا يرثون في ثلث المال؛ بعد قضاء الدّين. إنّ الله قد جعل لكم ثلث أموالكم( 2) زيادة في » : قال: ويروى أن النّبيّ ژ قال .(3)« أعمالكم 1 ) سبق تخريجه. ) .« زيادة عند الموت » 2) في ب زيادة ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي والطبراني وعبد الرزاق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) ولفظ البيهقي: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ژ : .« إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم » . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث حديث: 11762 152 المجلد السادس عشر قال: وقد يروى أنّ سعد بن أبي وقّاص قال: يا رسول الله؛ إنّي أريد أن لأن تدع بنيك أغنياء خيرًا من أن » : أوصي بمالي للمسلمين فقال له النّبيّ ژ تدعهم يتكفّفون النّاس. قال: يا رسول الله؛ فبالثّلثين؟ قال: لا. قال: فبالنّصف؟ قال: لا. قال: فبالثّلث؟ .(1)« قال: نعم، والثّلث كثير قال: ولم يكن لسعد فيما ذكروا إلّا ابنة واحدة. قال: فمن ترك خيرًا فترك الوصيّة للأقربين متعمّدًا لا ناسيًا، ولا مغلوبًا فقد ختم عمله بسوء. 1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص بألفاظ متقاربة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ژ سعد بن خولة حديث: 1247 . صحيح مسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث حديث: 3161 الجزء الثامن والعشرون 153 [29] UEH UQEbC.d .q«°UƒdG ..d »a وسألت أبا الحسن عن رجل أوصى للأقارب أو للأقربين، ولم يقل: لأقاربه أو لأقربيه، هل يكون ذلك لأقربيه؟ قال: نعم، ذلك لأقربيه على معنى إجازة اللّفظ في معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وأخبرني أبو سعيد: أنّ أبا الحواري وأبا الحسن كانا يقولان بهذا. وقال: إنّ أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا؛ حتّى يقول: إنّه أوصى لأقربيه أو لأقاربه، وكلّ قول المسلمين صواب إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في الرّجل يقول في وصيّته: وقد أوصيت بثلث مالي لقرابتي؟ فقال بعضهم: للفقراء منهم دون الأغنياء، لأنّ القصد في ذلك طلب الفضل من الله في القرابة، فالفضل في الفقراء أكثر لشدّة حاجتهم، واستغناء الأغنياء منهم عنه، وقد يكون قليلًا. 154 المجلد السادس عشر وقال الأكثر من الفقهاء: والذي عليه عمل النّاس أنّه للغنيّ والفقير، لأنّ اسم القرابة يعمّهم جميعًا، وصلة الرّحم تجب للغنيّ والفقير، في الحياة وعند الوفاة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامعه أيضًا: واتّفقوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمنا، أنّ الرّجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي؛ أنّها وصيّة جائزة؛ إذا لم يكن يتجاوز بها الثّلث. واختلفوا فيه إذا قال: قد أوصيت للأقربين: قال الأكثر من الفقهاء: إنّ هذه وصيّة صحيحة لا تتوجّه إلّا إلى قرابته. وقال بعضهم: إذا قال: لقرابتي؛ فهي صحيحة، وإذا قال: للأقربين؛ فهو عندي ضعيف. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى؛ قال: في قرابته كذا وكذا درهمًا، أو اقسموا على قرابتي كذا وكذا درهمًا؟ قال: هما سواء؛ وصيّة جائزة. | :.`dCE`°ùe } قلت: فما تقول في رجل قال عند موته: هذه الدّراهم لأقاربي، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار؟ أن( 1) تقسم( 2) بينهم بالسّواء من نالته القرابة من أقاربه إلى .(4)...( أربعة آباء، لا يفضل أحد على أحد؟( 3 1 ) ناقصة من ب. ) .« يقسم » 2) في أ ) ناقصة من أ. «؟ من نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء، لا يفضل أحد على أحد » ( 3) 4) في ب سقط كبير هنا يبلغ مقدار صحيفتين من المخطوط. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 29 ] : في لفظ الوصيّة للأقارب 155 قال: هكذا عندي. قلت له: مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنّي من مالي بعد موتي، هل يكون الإقرار بحاله، وتثبت الوصيّة بالإنفاذ؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيّته: قد أوصيت لأرحامي بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا، أكلّ ذلك سواء؟ قال: نعم، كلّ ذلك جائز، وهي وصيّته. قلت: أرأيت إن قال: أوصيت للأقربين بكذا وكذا أيجوز ذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك، وقولنا: إنّه لا يجوز. قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي القربى؟ قال: لا يجوز. قلت: فإن قال: قد أوصيت لذوي قرابتي، أو لذوي رحمي؟ قال: هي وصيّة جائزة. قلت: فإن قال: قد أوصيت للأرحام، أو للأقارب؟ قال: لا يجوز. ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه جائز، ويكون لأقاربه. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ قال: يبطل من الوصيّة نصفها، وترجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، فيكون لأقاربه ثلثاه، وللفقراء ثلثه. 156 المجلد السادس عشر ومن غيره قال: وقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب الثّلثان من جميع الوصيّة. قلت: فإن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ قال: يكون للفقراء الثّلث، وللأقربين الثّلثان. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي، ولفلان بكذا وكذا؟ قال: لأرحامه الثّلثان، وللأجنبيّ الثّلث. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبني فلان، ولأرحامي بكذا وكذا؟ قال: لأرحامه الثّلثان، ولجميع الأجنبيّين الثّلث. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي؟ قال: هي وصيّة جائزة بين أقربيه. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم بينهم؟ قال: هي وصيّة تقسم بين أقربيه قسم الوصيّة. فإن لم يقل: تقسم بينهم؟ قال: إذا لم يقل: تقسم بينهم؛ بطلت الوصيّة، ولم يكن لهم شيء لأنّه إنّما أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا؟ قال: لأيمانه النّصف، ولأرحامه النّصف. ومن غيره قال: وقد قيل: لو قال: قد أوصيت في أرحامي بكذا وكذا ثبت، ولو قال: على أرحامي؛ لم يكن شيء حتّى يقول: تقسم بينهم. الجزء الثامن والعشرون باب [ 29 ] : في لفظ الوصيّة للأقارب 157 ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه، وفي الحجّ، ولأيمانه، وفي الهَدْي، وفي سبيل الله، وللفقراء، وفلان وفلان( 1) بكذا وكذا؛ ما يكون للأرحام، ولسائر الوصايا؟ قال: تقسم هذه الوصيّة على ثمانية أسهم، فيكون( 2) سهم للحجّ، وسهم للأيمان، وسهم للهَدْي، وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام، وثلثها( 3) يقسم على( 4) ثلاثة: ثلث للفقراء( 5)، وثلث لفلان، وثلث لفلان، لأنّ الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا؛ إلّا الفقراء، أو على الأجنبيّين. قلت: أرأيت إن أوصى في الحجّ، وفي الزّكاة، وفي سبيل الله، أو في الهَدْي، ولم يوص لأرحامه بشيء، هل لأرحامه شيء؟ قال: ليس لهم شيء. قلت: أرأيت الرّجل يقول: لأرحامي مائة درهم وصيّة؟ .( قال: ليس هذا بشيء؛ إلّا أن يكون على نسق وصيته( 6 قلت: أرأيت إن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة لهم؟ .( قال: لا شيء لهم؛ إلّا أن يكون على نسق وصيّته( 7 ومن غيره: قال: ينظر في هذه المسألة، فإنّه( 8) إذا قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة لهم؛ فذلك جائز معنا، ويكون وصيّة. .« وفي نسخة: ولفلان وفلان » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) وهو خطأ. « وثلثاها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) إلى هنا ينتهي السقط الكبير في ب. ) .« الوصية » 6) في أ ) .« الوصية » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 158 المجلد السادس عشر ولعلّ بعض القول: إنّ ذلك إقرار يكون من رأس المال، إلّا أن( 1) يقول: وصيّة لهم مني، أو وصيّة مني لهم. وأمّا إذا قال: لأرحامي( 2) من مالي مائة درهم، فقد ثبت الإقرار. وقوله: وصيّة؛ يمكن أن يكون وصيّة من غيره في ماله. ؟( ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة منّي( 3 قال: هي وصيّة. قال( 4): ومن غيره، قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصيّة؟ قال: نعم، هي وصيّة. ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصية من مالي وصية؟ قال: هي وصية. رجع. ومن غيره: أو قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصية؟ قال: هي وصية. ومن غيره: قال: أما قوله: وصية؛ فلا شيء. وأما قوله: وصية مني؛ فهي وصية. ؟( قلت: فإن قال: لأرحامي من( 5) مالي مائة درهم( 6 .« يكون » 1) في أ زيادة ) .« في » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« في » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 29 ] : في لفظ الوصيّة للأقارب 159 قال: إن كان هذا على إثر وصيته( 1)، فهي وصية. وإن كان على إثر إقرار فهي إقرار. ومن غيره: قال: نعم، وإن كان على الابتداء فهو إقرار. ومنه قلت: أرأيت إن قال: اشهدوا أنّ في( 2) مالي لأرحامي مائة درهم؟ قال: هي إقرار تقسم بينهم خاصّة كلّهم، الذين تنالهم الوصيّة إلّا جدّه( 3) الرّابع. ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد إلى جدّه( 4) الرّابع. ومنه، وما ولد من قبل آبائه وأمّهاته؛ مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وولده، وجميع ورثته؛ إلّا الزّوجين، وإن كانا من ولد الجدّ الرّابع فهما فيهم، وإلّا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة بينهم على عدد رؤوسهم، الذّكر منهم والصّبيّ والحرّ والعبد، لكلّ واحد منهم سهم( 5) لا يفضل أحدهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيّده. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيّته: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم؟ قال: هذه عندنا وصيّة باطلة ليست بشيء. وإن كان لقوم لغة معروفة أنّ قوله: على أرحامي؛ مثل قوله: لأرحامي؛ ثبتت عليهم، ولهم ما كان في لغتهم معروفًا معهم، ولكلّ قوم حكم لغتهم. .« وصية » 1) في أ ) .« من » 2) في أ ) .« جدة » 3) في أ ) .« جدة » 4) في أ ) .« سهم لعله شيء » 5) في أ ) 160 المجلد السادس عشر قلت: أرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم، فساق الرّجل وصيّته، ثم قال على إثرها: وعلى أرحامي بمائة درهم؟ قال: هذا باطل. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصيّة لهم من مالي، أو قال: وصيّة لهم منّي؟ قال: هذه وصيّة جائزة. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصيّة له من مالي، أو قال: وصيّة له منّي؟ قال: هذه وصيّة جائزة. قلت: أرأيت إن قال: على فلان مائة درهم وصيّة له من مالي، أو قال: وصيّة له منّي؟ قال: هذه وصيّة باطلة. الجزء الثامن والعشرون 161 [30] UEH .EMQC.d .q«°UƒdG »a قال أبو سعيد: في رجل أوصى لأرحامه من قِبَل أبيه بوصيّة، وله بنو بنين؛ إنّهم يدخلون في الوصيّة. وكذلك إن أوصى لأرحامه من قِبَل أمّه دخلوا أيضًا. وكذلك إخوته إذا كانوا من أمّه وأبيه، وإن كانوا من أحدهما( 1) فإنما يدخلون في قرابة من خصّهم بوصيّة من قِبل الأمّ أو من قِبل الأب. قلت له: فإن كان( 2) أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصيّة أفردهم بها، هل يدخل( 3) أرحامه من قِبل أمّه في تلك الوصيّة بثلثها؟ قال: لا يدخلون عندي في ذلك، وهي( 4) لمن خصّوا بها. قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قِبل أمّه لم يدخل( 5) أرحامه من قبل أبيه بالثّلثين في تلك الوصيّة؟ .« إحداهما » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) وهو لغة: أكلوني البراغيث. « يدخلون » 3) في أ و ب ) .« وهم وهي » 4) في ب ) وهو لغة: أكلوني البراغيث. « يدخلوا » 5) في أ و ب ) 162 المجلد السادس عشر قال: لا( 1) يدخلون عندي. قلت له: وكذلك إذا أوصى لأرحامه من قِبل أبيه دخل أجداده من قبل أبيه في تلك الوصيّة؟ قال: هكذا عندي. قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قِبل أمّه دخل أجداده من قبل أمّه في الوصيّة ولو علَوا؟ قال: هكذا عندي. قلت له: وتقسم على قسمة الأقربين أن لو كانت محكمة؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإذا كانت الوصيّة للأقارب أيكون للعمّ سهمان وللخال سهم؛ وكذلك بنوهم؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن( 2) أعطى الخال سهمًا مثل ما يعطي العمّ، أيفضل العمّ؟ قال: لا يؤمر بذلك. قلت له: فإن فعل وظنّ أنّه جائز؛ أيكون عليه غرم؟ قال: إذًا؛ خالف قسم الوصيّة بما( 3) لا يختلف فيه، كان عليه الغرم. قلت: فهذا عندي قد أتى ما لا يختلف فيه؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت عندي أنّه مما لا يختلف فيه، وهو يشبه عندي معنى الاختلاف. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فمن » 2) في ب ) .« لما » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 30 ] : في الوصيّة للأرحام 163 قال: لأيّ معنى يفضل العمّ على الخال إذا استويا في الدّرجة، وهي وصيّة للأرحام، وقد ثبت أنّهم أرحام، ورأيته لا يبعد ذلك، ولا يأمر بالعمل به، ولم أره يلزم( 1) الفاعل لذلك غرمًا. قلت: فأجداد الميّت الأربعة هم قبل الأخوال والأعمام، والأخوال والأعمام مقدّمون بعد الأجداد الأربعة على أعمام الميّت وأخواله؟ قال: هكذا عندي، أنّه قيل ذلك في قسمة الوصيّة على الأقارب؛ على قول من يذهب إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى لأرحامه من قِبل أمّه؟ فقيل: إنّ أجداده من قِبل أمّه يدخلون في تلك الوصيّة، وإن أوصى لأخواله لم يدخل الأجداد من قبل الأمّ في ذلك، وكذا في أرحامه من قِبل أمّه. .« ألزم » 1) في أ ) 164 المجلد السادس عشر [31] UEH .«.°S ..Y E..e .ƒ.j Eeh .q«°UƒdG »a ..q °ùJ ’ »àdG .«q °UƒdG ..°ùb عن أبي المؤثر: قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكلّ رحم لي بكذا وكذا، أهي مثل وصيّة الأقربين؟ قال: نعم. قلت: فلمَ لا تكون( 1) لكلّ مَن ضَرَب إليه برحم، وقد أوصى لكلّ رحم له؟ قال: الأقرب فالأقرب أولى بها، كما تقسم الوصيّة. قلت: أرأيت إن قال في وصيّته: قد أوصيت لكلّ رحم لي بعشرة دراهم؟ قال: تقسم بين أرحامه عشرة دراهم؛ كما تقسم الوصيّة الأقرب فالأقرب .( على سهامهم( 2 قلت: أرأيت إن أوصى فقال: لكلّ واحد من أرحامي درهم؟ قال: لكلّ واحد من أرحامه درهم ما ولد جدّ أبيه من قِبَل آبائه وأمّهاته، فما ولد لكلّ واحد منهم درهم، ولا يفضل منهم واحد على واحد، وليس للورثة فيها شيء، ومن ولد بعد وصيّة الموصي فلا شيء له. .« يكون » 1) في أ ) ناقصة من أ. « على سهامهم » ( 2) الجزء الثامن والعشرون باب [ 31 ] : في الوصيّة وما يكون منها على سبيل قسمة الوصيّة 165 قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكلّ رجل من أرحامي بمائة درهم؟ قال: لكلّ رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثّلث. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت بمائة درهم لكلّ رجل من أرحامي؟ قال: تكون( 1) مائة درهم واحدة بين الرّجال من أرحامه؛ على عدد رؤوسهم. قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم، أو قال: قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي؟ قال: هذا كلّه سواء؛ يكون لرجال أرحامه مائة درهم؛ تقسم بينهم قسم الوصيّة؛ لأنّه لم يسم لكلّ واحد منهم شيئًا معروفًا. قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لكلّ نفس من أرحامي بدرهم؟ قال: لكلّ رجل من أرحامه درهم، وليس للنّساء والصّبيان شيء. ومن غيره؛ قال الذي معنا: إنّ هذا غلط في الكتاب، وهذا إنّما يخرج على هذا إذا أوصى لكلّ رجل من أرحامه بدرهم، وإذا أوصى لكلّ نفس من أرحامه فلكلّ نفس منهم درهم. ويدخل في ذلك الرّجال والنّساء والصّبيان، الذّكور( 2) والإناث. ؟( ومنه قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكلّ امرأة من أرحامي( 3 قال: هي للنّساء خاصّة. قلت: فهل للجواري اللّاتي لم يبلغن منها شيء؟ قال: لا. .« يكون » 1) في أ ) .« والذكران » 2) في أ ) وهو خطأ. « زوجاتي » 3) في أ ) 166 المجلد السادس عشر قلت: وكذلك إن قال: لكلّ جارية من أرحامي، أو لكلّ( 1) غلام من أرحامي، فإنما هو للجواري والغلمان سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد أوصيت لكلّ صبيّ من أرحامي؟ قال: لكلّ صبيّ من ذكر أو أنثى، ولا تنال البالغين. قلت: أرأيت إن زادت هذه الوصيّة إذا دفع إلى كلّ واحد منهم درهمًا على ثلث ماله؟ قال: يردّون إلى الثّلث، فيضرب كلّ واحد منهم في الثّلث، فتقسم بينهم بالسّواء. قال غيره: معي؛ أنّه يضرب لكلّ واحد منهم بدرهم فيما يلحق من الثّلث، وينقصون بقدر ذلك إن نقص عن التمام. ومنه قلت: أرأيت إن كان أوصى لكلّ رجل من أقربيه بدرهم؛ لم يوجد من أقربيه إلّا رجل واحد؛ غيره أقرب منه من النّساء والصّبيان؟ قال: ينظر في هذه الدّراهم فتقسم الوصيّة، فإن نال هذا الرّجلَ دانقٌ( 2) كان له هذا الدّرهم كلّه، وكانت هذه وصيّة ثابتة، ولا يدخل عليه أحد من الأقربين، ولا يدخل أحد من الأقربين على أحد من الأجنبيّين بشيء مما أوصى له به مع وصيّته بهذا الدّرهم. وإن نظر في هذه( 3) الدّراهم فقسم( 4) على قسم الوصيّة، فلم ينل هذا الرّجل .« ولكل » 1) في أ ) 2 ) كذا في المخطوطتين، وهو وجه، والأَولى: نال هذا الرجلُ دانقًا. ) .« فهذا » 3) في أ ) .« تقسم » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 31 ] : في الوصيّة وما يكون منها على سبيل قسمة الوصيّة 167 منه دانق( 1) رجع هذا( 2) الدّراهم، فصار لهذا الرّجل ثلثه، وللأقربين الذين أقرب منه ثلثا الدّرهم يقسم بينهم قسم الوصيّة. قال غيره: هذا معي؛ يخرج على قول من يمدّ الوصيّة في قسمها إلى دانق وهو أقلّ ما عندي في هذا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى للأقربين في العمومة؟ فقال بنو العمّ: هي لنا دون عماتنا من النّساء، فهي للرّجال والنّساء؛ والأنثى والذّكر فيه سواء. قال أبو سعيد: معي؛ أنّ اسم العمومة يجمع الأعمام والعمّات، وكذلك بنو العمّة يجمع بنو العمّ وبني العمّات، وإذا( 3) جمعهم اسم أوجب( 4) عندي تَحَاصُصُهُم؛ الذّكر فيه والأنثى سواء؛ إذا استووا في اسمهم( 5) ودرجتهم. 1 ) كذا في المخطوطتين، وهو وجه، والأولى: فلم ينل هذا الرجلُ دانقًا. ) 2 ) كذا في المخطوطتين. ) .« فإذا » 3) في أ ) .« وجب » 4) في أ ) .« أسهمهم » 5) في ب ) 168 المجلد السادس عشر [32] UEH .«q °UƒdG PE.fE’ UQEbC’G .aô©e ¬H .q °üJ Ee وذكرت في وصيّ رجل أراد أن ينفذ عنه وصيّة أوصى بها لأقربيه فيما يصحّ به أقربوه بالشّهود( 1) إنهم قرابته، أو بقول اثنين أو ثلاثة غير ثقات، أو أكثر. قلت: وإن أخبره أنّ هؤلاء أقربوه( 2) ثقة واحد؛ يجوز له أن يقبل قوله، ويدفع إليهم ما أوصى به الرّجل لأقربيه، ويتخلّص بهذا. وهل له أن يعطى من هذه الوصيّة من اطمأنّ قلبه أنّه من قرابة هذا الرجل الموصي؟ فأمّا في الحكم فلا يصحّ إلّا بشاهدي عدل، لأنّ الحقّ لغيره، أو شهرة .( لا يشكّ( 3) فيها ولا يرتاب( 4 وأمّا في حكم الاطمئنانة ما لم يعارضه أحد من الأقارب الذي قد صحّت لهم القرابة، فقد( 5) قيل بواحد ثقة. .« بالشهرة » 1) في ب ) وصوبناها. « أقربيه » 2) في أ و ب ) .« شك » 3) في ب ) .« ارتياب » 4) في أ ) .« وقد » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 32 ] : ما تصحّ به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصيّة 169 وإذا قيل: بواحد فإنما يصحّ ذلك من وجه الاطمئنانة. وكذلك عندي قول من لا يرتاب في قوله مثل ذلك يسع( 1) تصديقه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لأقربيه بوصيّة، فصحّ الأقارب عند قسمة الوصيّة، فادّعى مدّع أنّه من أقاربه؛ لم يدخل مع الأقارب في الوصيّة إلّا بشاهدي عدل إذا أنكر . الأقارب، وقيل ذلك عن أبي الحواري 5 وقال أبو سعيد: إنّ أقلّ ما عرف عن أبي الحسن 5 أنّه قال: يقبل قول واحد ثقة؛ إذا قال: إنّ هذا من أقارب الميّت دخل مع الأقربين في الوصيّة. وذلك في غير الحكم فيما يجوز له فيما بينه وبين الله، وأمّا في الحكم فلا يكون إلّا بالبيّنة. والله أعلم. .« يسمع » 1) في أ ) 170 المجلد السادس عشر [33] UEH ..Y hCG .ô°ûe hCG ..°ùe ..«a .Ec GPEG .«HôbC’G »a .dP ¬.°TCG Eeh وإذا أوصى الذّمّيّ لأقربيه، وفيهم مسلمون، فلهم حصّتهم من ذلك. وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذّمّة؛ فقال من قال من الفقهاء: لا يعطون. وقال من قال: يعطون حصّتهم، وهذا قول أبي الحسن فيما يوجد. وقال من قال: يعطون كآخر ما يأخذ واحد من القرابة من المسلمين، ولو كانوا هم أقرب. ومن غيره: مما يوجد عن أبي عبد الله: ولا يعطى المملوك ولا أهل الكتاب من وصيّة الأقربين الجامعة، إلّا أن يوصى لهم مَقطَعٌ فيوصل إليهم. ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل: إنهم يعطون ولو لم يُخَصّوا؛ إذا دخلوا في درجات أهل الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في الرّجل يوصي لأقربيه وفيهم مسلمون ومشركون؟ قال بعضهم: تكون الوصيّة للمسلمين دون المشركين، واحتجّوا بقول 1). قالوا: فلمّا كان الإسلام قد )« لا يتوارث أهل ملّتين مختلفتين » : النّبيّ ژ 1 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي بطرق أخرى. = ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 33 ] : في الأقربين إذا كان فيهم مسلم أو مشرك أو عبد 171 قطع بين الأرحام في الميراث، كان كما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوصيّة أبعد في الجواز. وقال( 1) آخرون: الوصيّة للمسلمين وللمشركين؛ لأنّ الوصيّة قد عمّت بظاهر اسمها جميع القرابة، فكلّ قريب كان مسلمًا أو مشركًا؛ فهو مستحقّ للوصيّة؛ لأنّ الوصيّة فيهم فعل معروف، والمعروف صدقة تجوز في المسلمين وفي المشركين. وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثّلثان من الوصيّة، وللمشركين الثّلث. وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين، وإن كان المشرك أقرب إلى الميّت. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشّرك؟ فأمّا المجوس وعبدة الأوثان فما عندي فيه حفظ، غير أنّي لا أرى الوصيّة لهم، فأمّا الأرحام من أهل الكتاب والمماليك فإنّ الوصيّة لهم جائزة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: سألت رحمك الله عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابني بنيها، وهما قرمطيان أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم لا؟ فعلى ما وصفت فإنّ ذلك جائز لهما، أجاز ذلك الورثة أم لم يجيزوه، ولها أن تصرّف مالها حيث أرادت. . سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث: 2538 . سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث: 2728 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب أهل الكتاب، لا يتوارث أهل ملتين حديث: 9574 .« فقال » 1) في ب ) = 172 المجلد السادس عشر ولو أوصت بثلث مالها ليهوديّ أو لمجوسيّ لجاز ذلك لهم، وثبت لهم ما أوصت به، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، ويحكم عليهم بذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرّجل يوصي لأرحامه وفيهم عبد، أو يهوديّ، أو مجوسي، أو مشرك مستأمن، أو مشرك في دار الحرب، أو مرتدّ، هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصيّة؟ قال: لا أرى لهم شيئًا إلّا أن يخصّ أحدًا منهم بوصيّة، فتكون له وصيّة خاصّة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يدخلون في ذلك. وقال من قال: يدخل أهل الكتاب، وأمّا غير ذلك فلا. وقال من قال: لا يدخلون. وقال من قال: يكون لهم أقلّ سهم من الوصيّة لكلّ واحد منهم. | :.`dCE`°ùe } وعن الحسن بن أحمد: وما تقول في وصيّة الأقارب؛ يأخذ منها المملوك أم لا؟ فإن كان ممن يأخذ؛ أيكون في درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم؟ فنعم؛ المملوك يأخذ من وصيّة الأقارب، وله سهمه كما يأخذ الحرّ، وأمّا تسليمه إليه أو إلى سيّده فذلك مما يختلف فيه. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون 173 [34] UEH UQEbC’G .e ¬àq«£©H CG..j .e ومن جامع ابن جعفر: وأمّا وصيّة الأقربين فإنّه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن تصل إلى آخرهم. وإذا اجتمع الأقربون جميعًا فإنما يعطى منهم الأقرب ثم الأقرب، وإن أعدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه، على قولٍ: يأخذ سهم من قام مقامه، وقولٍ: يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه. وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم، فيبدأ فيعطى كلّ واحد منهم سهمًا، ويعطى كلّ واحد من أولادهم نصف ما أُعطي أبوه، ثم كذلك كلّ واحد منهم سفل أعطي كنصف ما يعطى أبوه، إلى أن تفرغ الوصيّة، أو تصل إلى آخرهم. والذّكر منهم في ذلك والأنثى سواء. قال أبو سعيد: نعم، وقد قيل: للذّكر مثل حظّ الأنثيين. ومن الكتاب: ولا تَعْدُوهم الوصيّة ما دام منهم أحد، فإذا بلغت إلى آخرهم، أو وقع لآخرهم أكثر من دانق ونصف، وبقي من الوصيّة شيء فإنّه يبدأ بجد الميّت أبي أبيه، فيعطى نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقي من الوصيّة شيء، وإنّما يعلم أنّه بقي منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دانق ونصف، وبقيت الوصيّة بعد ذلك، فمن بعد الأجداد الأربعة فإنّها ترجع الوصيّة إلى إخوة الموصي. 174 المجلد السادس عشر قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا انقرض أولاد الأولاد فأعطى الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية، ثم الإخوة بعد ذلك. ومن الكتاب: والذّكر والأنثى منهم فيها سواء. قال أبو سعيد: وقد قيل: للذّكر مثل حظّ الأنثيين. ومن الكتاب: فيعطى كلّ واحد من الإخوة كنصف ما أخذ الجدّ، ثم كذلك يعطى كلّ واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصيّة وإن سفلوا، فإن فرغوا وبقي من الوصيّة شيء على ما وصفنا لك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة. فإن بلغتهم الوصيّة دخلوا فيها جميعًا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعًا وبنو الخال، وبنو العمّ درجة. قال غيره: معنا أنّه إن كان( 1) الخال والعمّ درجة، فللعمّ سهم، وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الإخوة، وللخال نصف ما أخذ العمّ، ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا، فيأخذ ولد العمّ كنصف ما أخذ العمّ، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك وإن سفلوا يأخذ كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه، والذّكر والأنثى منهم سواء. فإذا بلغت الوصيّة آخرهم، وبقي من الدّراهم شيء، رجعت الوصيّة إلى الأجداد، وهم أبو جدّ الميّت وجدته، كلّ واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأعمام. ويأخذ جدّ أمّ الميّت وجدتها؛ كلّ واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأخوال. ناقصة من ب. « إن كان » ( 1) الجزء الثامن والعشرون باب [ 34 ] : من يبدأ بعطيّته من الأقارب 175 قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطى الأجداد الأربعة، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأجداد الثّمانية، ثم الأعمام. ومن الكتاب، ثم كذلك هم ما ارتفع النّسب( 1)، وبقيت الدّراهم، فإنّه يأخذ أبو كلّ واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه( 2)، وهم آخر الأرحام. قال( 3) غيره: وجدت أنّ جامع أبي الحسن، وجامع ابن جعفر متقاربان في هذا الباب إلى قول ابن جعفر. ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك، وإن سفلوا؛ يأخذ كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه. وافترق الجامعان من هنا، فالذي يوجد في جامع ابن جعفر قد مضى ذكره، والذي يوجد في جامع أبي الحسن: فإن بلغت الوصيّة آخرهم، وبقي من الدّراهم شيء، رجعت الوصيّة إلى أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأمّ وأخوالها؛ فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأمّ وأخوالها أخوال. كذلك ما بقي من الدّراهم، وارتفع النّسب، فإنّه يأخذ أبو كلّ واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه، وهم آخر الأرحام. انظر في ذلك لعلّ فيه غلطًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وأجمعوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمت؛ في التّسوية بين الذّكر والأنثى في القسمة، إذا كانوا في درجة واحدة وفي حيز واحد. واختلفوا في التّسوية بينهم إذا اختلفت درجاتهم. .« النصب » 1) في ب ) .« أبيه » 2) في ب ) .« ومن » 3) في أ ) 176 المجلد السادس عشر وأجمعوا على تقديم البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في العطاء، وأنه لا يجب( 1) أن يبدأ( 2) بأحد من القرابة قبلهم. وكلّ من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف( 3) ما يأخذه من كان في الدّرجة التي تليه. وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبي بكر فإنّه سوّى بين سائر القرابة. ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم: فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة. وقال آخرون: بل يبدأ بالأجداد قياسًا على منازلهم في الميراث، وباتّفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن لا يبقى لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة أو الأجداد على ما اختلفوا فيه. | :.`dCE`°ùe } واختلف في وصيّة الأقارب إذا كانت مبهمة. عندي؛ أن معنى مبهمة، أنه أوصى لأقاربه، هكذا مطلقًا، ولم يوص لواحد معروف. فقيل: يجمع الأقارب كلّهم على أربعة آباء؛ مَن قَرُب منهم ومَن بَعُد، وجميع من يلحقه اسم الأقارب، ثم تقسم عليهم حصّتهم؛ الذّكر والأنثى سواء، والأقرب والأبعد سواء. وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب. .« نحب » 1) في ب ) .« لا» 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 34 ] : من يبدأ بعطيّته من الأقارب 177 هو أجمع رأي من ذهب إلى قسم الوصيّة للأقارب على الأقرب فالأقرب؛ إن أقرب الأقارب ممن لا يرث، هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا، ولا نعلم أنّ أحدًا قدم عليهم أحدًا. وأجمعوا؛ لا نعلم بينهم اختلافًا؛ أنّ الإخوة والأخوات وأولادهم ما كانوا؛ أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا. واختلفوا في الأجداد والإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال: فقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية، وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال. وقول: الأجداد الأربعة( 1)، ثم الإخوة والأخوات وبنوهم، ثم الأجداد الثّمانية، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم. وهو حسن. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: فيمن أوصى بوصيّة الأقربين( 2)؛ وكان في الأقربين بنو بنين، وإخوة وبنو إخوة، وج . د أبو أبيه، وأمّ أبيه، وأبو أمّه، وأمّ أمّه؛ لكان لبني الابن شيء مسمّى، ثم لبني البنين نصف ذلك؛ حتّى يفرغوا ولو سفلوا، تأخذ كلّ درجة من أسفل كنصف ما أخذ الذين علا منهم. فإذا انقضوا أخذت الإخوة كنصف ما أخذ آخرهم، فإذا أخذت الإخوة أعطوا الأجداد كنصف ما أخذ الإخوة، ثم يأخذ بنو الإخوة كنصف ما يأخذ الأجداد، ثم ينظر في القرابة بعد ذلك درجة درجة. « ثم الأجداد الثّمانية، وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال. وقول: الأجداد الأربعة » (1) ناقصة من ب. .« للأقربين » 2) في أ ) 178 المجلد السادس عشر قال أبو سعيد: معي؛ أن هذا يخرج في بعض ما قيل في معنى تقديم الأقارب على معنى قول من يقول: إنهم يفضلون الأقرب فالأقرب ويقدمون، فثبت معنى اتّفاقهم أن بني البنين أولى من كان من الأقارب مقدمًا أو مفضلًا، ثم بنوهم ما كانوا؛ كلّ درجة استوت كانت أولى من السّفلى إلى أن ينقضوا. ولا أعلم بين من قال بهذا في معنى التّفضيل والتّقديم في هذا الفصل اختلافًا من الأقارب؛ أنهم( 1) يقدمون؛ ثم من بعد هؤلاء يختلفون في تقديمهم. فمعي؛ أنّ بعضًا يقدم الأجداد الأربعة ممن لم يكن وارثًا منهم، وهم أبو الأب، وأبو الأمّ، وتقديمهم على الإخوة بمعنى ثبوت الاتّفاق في تقديمهم في المواريث؛ وفي العصبة في أمر العواقل، وغيرها، والدّماء. وبعضٌ يقدّم الإخوة، لأنهم أقرب من الميّت في معنى الرّحم، لأنّهم من ولد أبيه، ولأنّ الأجداد من ولد أجداده، فولد الأب أقرب إذا كان الأب أقرب من الأجداد في معنى الاتّفاق. فهذا( 2) الموضع من الأرحام يختلف في تقديمهم عندي. وكذلك الأجداد الثّمانية بعد الأجداد الأربعة، فبعض يقدمهم على الإخوة بعد الأجداد الأربعة، ثم يعطي الإخوة وبنيهم ما تناسلوا. ( وبعض يعطي الإخوة قبل الأجداد الأربعة، ثم يعطي الأجداد الأربعة، ثم( 3 يعطي بني الإخوة ما كانوا، ثم يعطي الأجداد الثّمانية. وبعض يعطي الإخوة وبنيهم ما كانوا، ثم الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية. .« هم » 1) في أ ) .« في هذا » 2) في ب ) ناقصة من ب. « ثم يعطي الأجداد الأربعة، ثم » ( 3) الجزء الثامن والعشرون باب [ 34 ] : من يبدأ بعطيّته من الأقارب 179 ولا أعلم أنّ أحدًا منهم ممن ذهب إلى هذا المذهب في التّقديم والتّفضيل للأقارب، يقدم الأعمام على أحد من بني الإخوة ما كانوا، أو على بنيهم ما كانوا، وتناسلوا، ولا على أحد من الأجداد ممن تناله الوصيّة منهم. فإذا انقرض بنو( 1) البنين ما كانوا، والإخوة وبنوهم ما كانوا، والأجداد ما كانوا، على معنى الاختلاف فيهم، ولا أعلم أنّ أحدًا يعطي الأعمام أو الأخوال ما كانوا على أحد من البنين وبنيهم ما كانوا، ولا على الأجداد الأربعة والثّمانية، ولا على الإخوة وبنيهم ما كانوا. ويخرج في معنى الاتّفاق أنّ الأعمام والأخوال درجة واحدة، وإن للأعمام الثّلثين، وللأخوال الثّلث، وإن بنيهم إذا اتّفقوا في درجة مثلهم في التّساوي. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وأمّا الأجداد فقال من قال من المسلمين: فإن فضلت الوصيّة عن آخر ولد الولد؛ فإنّه يعطى الإخوة قبل الجدّ. وقال من قال: بل يعطى الجدّ أبو الأب وحده قبل الإخوة، ولو( 2) كنصف ما يقع لآخر واحد من ولد الولد، وبهذا الرّأي نأخذ. وقال من قال: الأجداد الأربعة كلّهم، ثم يأخذ الأخ من بعدهم كنصف ما يأخذ الجدّ، فإن بقي من الوصيّة شيء من بعد الإخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميّت وأخواله، فإذا انقطع وبقي من الوصيّة شيء رجعت إلى الأجداد؛ الأول فالأوّل. ولعلّ في بعض القول: إنّ أجداد الميّت الثّلاثة وهم: أبو أمّه، وأمّ أمه، وأمّ أبيه؛ قبل الأعمام والأخوال، فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم، رجعت الوصيّة أيضًا إلى آباء هؤلاء الأجداد الثّلاثة، ثم أجدادهم. .« انقرضوا نسول » 1) في أ ) .« وله » 2) في أ ) 180 المجلد السادس عشر والرّأي الأوّل أحبّ إليّ أنّه إذا انقرض أعمام الميّت وأخواله ونسولهم، رجعت إلى هؤلاء الأجداد، فإن فضلت الدّراهم صعدت الوصيّة فيهم، وكان لكل بطن صعدَ كنصف ما أخذ البطن الذي قبله، وقد كنّا قلنا في مسألة قبل هذه: إنّه إذا انقضى الأعمام والأخوال، أخذ أبو جدّ الميّت وأمّه وأبو جدّة الميّت وأمّها. وذلك أنا رأينا عن بعض المسلمين أنّه يحبّ أن تكون جدّة الميّت أمّ أبيه، وجدّه أبو أمّه، مثل الجدّ أبي الأب، ولم نحفظ نحن ذلك أنّه يكون بعد ولد الولد إلّا الجدّ أبو الأب. ومن تولّى قسم الوصيّة نظر في العدل من ذلك، وأخذ بما رجا أنّه أقرب إلى الصّواب. وكان الشّيخ نظر في حفظه عن من شاء الله من الفقهاء أنّ الأجداد الأربعة، وهم: أبو الأب وأمّه، وأبو الأمّ وأمّها، كلّهم سواء، ولكلّ واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد، ثم الإخوة من بعدهم لكلّ أخ كنصف ما للجد، ورجع إلى ما حفظ من ذلك، وكتب به لأهل حضرموت، وغيرهم. قال أبو سعيد: لا يحسب أن يأخذ الولد قبل والده برحم، إنّما يدلي إليه به لا بغيره، والأجداد الأربعة معنا، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأجداد الثّمانية، ثم الأعمام والأخوال. وقال: وقد قيل: يعطى أولاد الأولاد ما كانوا، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ما كانوا، ثم الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية. وقال من قال: يعطى الإخوة، ثم الأجداد الأربعة، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم، ثم الأجداد الثّمانية. وقال من قال: يعطى الأجداد الأربعة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأخوال والأعمام وبنوهم، ثم الأجداد الثّمانية. الجزء الثامن والعشرون باب [ 34 ] : من يبدأ بعطيّته من الأقارب 181 وقال من قال: يعطى الأولاد وبنوهم، ثم الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه عن أبي المؤثر 5 : وأوّل ما يعطي الأولاد ما تناسلوا، الأعلى منهم سهم، والذي يليه نصف سهم، حتّى ينقرضوا، ثم يأخذ الأجداد الأربعة أجداد الموصي، كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من ولد الأولاد، ثم يأخذ الأجداد الثّمانية الأعلى، كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الأربعة، ثم يأخذ الإخوة والأخوات كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الثّمانية، ثم يأخذ أولادهم كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ والده؛ على هذا ما تناسلوا، ثم يأخذ الأعمام والعمّات كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ أسفل واحد من ولد الإخوة، ويأخذ الخال كنصف ما أخذ العمّ، ويأخذ ابن العمّ مثل ما يأخذ الخال، ويأخذ ابن الخالّ كنصف ما أخذ ابن العمّ على هذا ما تناسلوا، ثم يأخذ عمّ الأب كنصف ما أخذ أسفل واحد من ولد العمومة، وإن كانت الخؤولة أسفل من العمومة أخذ مثلما أخذ أسفل واحد من الخؤولة. 182 المجلد السادس عشر ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عمّ الأب، ويأخذ ابن عمّ الأب مثلما أخذ خال الأب، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن عمّ الأب على هذا ما كانوا، ولعمّ الأمّ مثلما لخال الأب، ولخالها كنصف ما لعملها، وكذلك أولادهم. قال: والذّكر والأنثى في فريضة الأقربين سواء. والإخوة المتفرّقون سواء. والأعمام والعمّات سواء. والأخوال والخالات سواء. والأجداد والجدّات سواء. ولا يعطى الوارث من الوصيّة شيئًا. قال أبو المؤثر: فإن لم يوجد منهم أحد؛ وعدموا رجعت الوصيّة إلى ورثة الميّت لأنّه إذا أوصى...( 1) كالميراث، وهؤلاء هم أقاربه الذين يأخذون الوصيّة إذا نالتهم على ما فسرت لك. | :.`dCE`°ùe } من جواب الأزهر بن عليّ: وعن القرابة في ابن الابن والأجداد، فهم في الوصيّة سواء، ولا أبوي الأمّ وأبوي الأب، فإن لأبوي الأب الضّعف عن أبوي الأمّ، وابن الخال والجدّين أبوي الأب سواء. ومنه وقد قيل: الأجداد كلّهم من قبل الأب ومن قبل الأمّ كلّهم في الوصيّة إذا كانوا في درجة واحدة. 1 ) بياض في ب. وفي أ لا بياض. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 34 ] : من يبدأ بعطيّته من الأقارب 183 | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا عليّ الحسن بن أحمد عن رجل أوصى لأقربيه بوصيّة، وقال: إنّ فلانًا لا تعطيه شيئًا، وهو ممن يدخل في الوصيّة؛ ما يفعل هذا الوصيّ؟ قال: يعجبني أن لا يعطيه. قال غيره: إذا أوصى للأقارب غيرِه، وأفرده هو عنهم أن لا يعطى؛ لم يعطَ عندي، لأنّه لو خصّ واحدًا من أقربيه بالوصيّة؛ وكانت تناله ثبتت له ذلك فيما عندي. وكذلك إذا أوصى لأقاربه مجملًا، وأفرد واحدًا منهم لم يعط منها. وأمّا إذا أوصى لأقاربه ثم قال: لا يعطى واحدًا منهم؛ فعلى قول من يقول: ثبتت بموت الموصي، فيعجبني أن يعطى، وعلى قول من يقول يوم الوصيّة، فيعجبني أن لا يعطى؛ لأنّه قد أفرده منهم. 184 المجلد السادس عشر [35] UEH .«q °UƒdG .q ëà°ùj ..e AEHB’G .e ¬«dEG ».à.j ..«a اختلف أصحابنا في رجل يوصي لأقربيه بوصيّة: فقال بعضهم: تقسم الوصيّة بين القرابة الذين يلونه، منهم ممن يناسبه بالأب والأمّ إلى أربع درجات يتّصل بالميّت الموصى، وما عدا هؤلاء ممن يصحّ له النّسب، ويلقى( 1) به الميّت إلى فوق هذا، فإنّه لا يدفع إليه منها، وهذا مذهب جمهور فقهاء أصحابنا. ثم اختلف أصحاب هذا القول في هذه الدّرجات على قولين: فقال بعضهم: يكون الميّت في هذه الدّرجات الأربع. وقال آخرون: الدّرجات الأربع غير الميّت، والميّت الدّرجة الخامسة، كأنهم قالوا: أنتم تناسبونه( 2) بأربع درجات. وقالت فرقة أخرى: تقسم الوصيّة بينهم إلى ستّ درجات. وقالت فرقة أخرى: تقسم الوصيّة بين كلّ من يثبت له اسم قريب؛ من رحم أو عصبة ممن لا ميراث له. .« ويلقي » 1) في أ ) وهو خطأ. « تناسبوه » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 35 ] : فيمن ينتهي إليه من الآباء ممن يستحقّ الوصيّة 185 ولم يجعل هؤلاء القرابة ج . دا ينقطع عنده النّسب، وتعلّقوا بظاهر الاسم، وقالوا: ما استقام بنسب أحد من النّاس إلى ميّت، فهو من قرابته، وأظنّ هذا كان رأي يحيى بن زكرّيا المعروف بأبي بكر الموصلي. ثم اختلف أصحاب هذا الرّأي على قولين: فقال بعضهم: تنقطع الوصيّة فيهم بالشّرك؛ إذا اتّصل بهم النّسب إلى الجهل، .( ثم ينقطع( 1 قالوا: إذا كان الإرث ينقطع باختلاف الملّتين؛ كانت الوصيّة أولى أن يقطعها الشّرك. وقالت الفرقة الأخرى: ليس سبيل الوصيّة سبيل الميراث، والوصيّة تَفَضّلٌ وعطيّة يتقرّب بها إلى الله، ويصل بها الميّت رحمه كما أمر الله تبارك وتعالى، والقرابة قد تصحّ في المسلم والكافر. لا يتوارث » والميراث ورد التّعبّد( 2) من الله تعالى على لسان نبيّه ژ بأنّ .(3)« أهل ملّتين مختلفتين وإذا كانت هذه عبادة من الله لم يجز أن تحمل الوصيّة عليه قياسًا، وكان كلّ واحد من هذين الأصلين متروكًا( 4) على أصله وحاله، ولم يعتبر هؤلاء شركاء ولا غيره، واعتمدوا في ذلك على طلب صحّة النّسب، فمتى وجدوه حكموا به. .« تنقطع » 1) في أ ) .« العبد » 2) في ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) وصوبناها. « متروك » 4) في أ و ب ) 186 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ وصيّة الأقارب لا يجاوز فيهم أربعة آباء. P O . : واحتجّ من احتجّ في ذلك بقول الله تبارك وتعالى للنّبيّ ژ الشعراء: 214 ]. فأنذرهم إلى أربعة آباء. ] .Q وقال من قال: ما بقيت الدّراهم وصحّ النّسب، فهي لهم. وهذا الرّأي أحبّ إليّ. بالميّت. ٍ قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: أربعة آباء وقال من قال: أربعة آباء غير الميّت. ( وقال من قال: ما صحّ النّسب، وبقيت الدّراهم. وإنما ينظر إلى من لقيه( 1 2)، ولا ينظر إلى من يلقى( 3) الميّت، وإنّما ينظر إلى ) عطيَ الميت، إلى أربعة آباء أُ من يلقاه الميّت. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن الحواري: قال من قال: إنّ موسى قطع الوصيّة على أربعة آباء، وكانت الوصيّة كثيرة، وكذلك في أقرباء( 4) الأمّ. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يقول: إنّ وصيّة الأقارب تقسم عليهم جميعًا إلى أربعة آباء، ولا يفضل بعضهم على بعض. .« تلقى » 1) في ب ) ناقصة من ب. « إلى أربعة آباء أعطي » ( 2) .« تلقاه » 3) في ب ) .« قربا » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 35 ] : فيمن ينتهي إليه من الآباء ممن يستحقّ الوصيّة 187 قلت: هل يفضلون الأخوال في ذلك إلى الأربعة آباء( 1)؟ أم إنّما يخرج القول في ذلك في العصبة دون الأخوال، والأرحام دون العصبة؟ فمعي؛ أنّه يلحق ذلك معنا جميع الأقارب من الأخوال والعصبة إلى أربعة آباء، وجميع من يلحقه اسم الأقارب. قلت: وإن دخل الأخوال في ذلك، والأرحام، هل يكونون( 2) هم والعصبة سواء في ذلك؛ على هذا القول؟ فمعي؛ أنّه كذلك، إلّا من خرج منهم وارثًا لا وصيّة، أو خرج أعلى من أربعة؛ على قول من يقول بذلك. .« الآباء » 1) في أ ) .« يكون » 2) في أ ) 188 المجلد السادس عشر [36] UEH .«HôbC’G .q«°Uh »a .E.YC’Gh .GƒNC’G »a ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في الأعمام والأخوال: فقال بعضهم: إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فإنّ للأعمام الثّلثين وللأخوال الثّلث. وقال بعضهم: في درجة واحدة، وقرابة( 1) من الموصي واحدة، وليس سبيل الوصيّة سبيل الميراث. وللأعمام النّصف، وللأخوال النّصف إذا استوى عددهم. ولعلّ هذا قول أبي بكر الموصلي، لأنّه لا يفضّل قريبًا على قريب، ولا من كان منهم أدنى إلى من كان أبعد وأقصى، ذكرًا كان أو أنثى، وحجّته في ذلك أنها عطيّة وصِلَةٌ، وأنّ الميّت أشركهم فيها، فلذلك( 2) توهمنا أنّ القول قوله. ثم اختلف من جعل للأعمام الثّلثين وللأخوال الثّلث: فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمام إلّا عمّ واحد، والأخوال عشرة، فإنّ للعمّ الواحد الثّلثين، وللأخوال الثّلث، وكذلك لو كان الأعمام عشرة، ولم يكن من الأخوال إلّا واحد، كان للأعمام الثّلثان، وللخال الثّلث. .« في قرابة » 1) في أ ) .« فذلك » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 36 ] : في الأخوال والأعمام في وصيّة الأقربين 189 وقال بعضهم: ضعف( 1) ما يأخذ الخال يأخذ العمّ، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العمّ، ويبطل ذكر الثّلثين والثّلث. واختلفوا أيضًا في الأعمام والأخوال من وجه آخر، إذا عدم أحد الفريقين، فوجد الفريق الثاني؛ فقال بعضهم: يدفع إلى من وجد من أحد الفريقين حصّته من الوصيّة، كانت الفرقة الأخرى موجودة أو معدومة، فتكون حصّة الفريق المعدوم راجعة في جملة الوصيّة. وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة، وتسقط حصّتها لعدم الفرقة الأخرى، التي معها في درجتها. واختلفوا أيضًا في الأعمام والأخوال من باب آخر: فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام، ووجد الأخوال، رفع بني العمّ إلى درجة آبائهم، وأعطي كلّ واحد منهم ما يأخذه الواحد من الإخوة وأقاموهم مقام آبائهم. وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال، لأنّ الخال في درجة أبيه، وإذا كان في درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب، أن لو كان ح . يا، وابن العمّ يساوي الخال في الحصّة، وفي وجود أبيه، فعدم أبيه( 2) لا يزيد عمّا كان يستحقّ في موضعه ودرجته. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومنهم من يقول: أخوال الأب يحسبون مع أخوال الميّت. قال غيره: وهو قول بشير، ومنهم من يقول: إنهم مع الأعمام، وبهذا الرّأي نأخذ. .« بضعف » 1) في أ ) وهو تصحيف. « فقدم ابنه » 2) في أ ) 190 المجلد السادس عشر ومن غيره: وقال من قال: إنّ أخوال أبي الميّت كلّهم أعمام، فيعطون كلّ واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من بني الأعمام. ومنهم من يقول: ذلك للأعمام وللأخوال أخوال أبي الميّت، كنصف ما لأعمام أبي الميّت، وكذلك بنوهم ما تناسلوا. وكذلك أخوال أمّ الميّت، وأعمام أمّ الميّت. وقال من قال: إنهم كلّهم أخوال، ويأخذون كلّهم سواء. .( وقال من قال: لأعمام أمّ الميّت سهمان، ولأخوال أمّ الميّت سهم( 1 قلت له: فعلى قول من يقول( 2): إنّ الأقارب تحسب إلى أربعة آباء، ثم يقسم بينهم، أيفضل العمّ على الخال، مثل ما لو قسمت( 3) على التّرتيب؟ قال: معي؛ أنّ العمّ والخال من قبل الأمّ ومن قبل الأب سواء في ذلك، لا يفضل أحد على أحد. .« سهمان لعله سهم » 1) في أ ) ناقصة من ب. « من يقول » ( 2) .« مثل قسمة » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 191 [37] UEH ±.àN’G ¬«a ™.j Ee ومن جامع ابن جعفر: أن يكون عمّ وابن خال، أو خال وابن عمّ، وربّما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة. فقال من قال: إنّ ابن العمّ وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم، ولكلّ واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه. وقال من قال: أقيمه مقام أبيه، وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه ح . يا. وقد اجتمعوا على أنّ للأعمام الثّلثين، وللأخوال الثّلث. وقالوا: فإن كثر الأعمام وقلّ الأخوال أعطينا العمّ سهمًا، والخال نصف سهم، ثم على ذلك يجرى القسم بين أولادهم لابن العمّ سهم، ولابن الخال نصف سهم. وإن كان الأخوال كثيرًا، وكان الأعمام قليلًا قطع الأخوال بالثّلث، وكان للأعمام الثّلثان، فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به. قال أبو الحواري 5 : قال بعض الفقهاء: للعمّ سهمان، وللخال سهم، كثر الأخوال أو قلّوا، وبهذا نأخذ. ومن غيره: وقال من قال: للأعمام الثّلثان قلّوا أو كثروا، وللأخوال الثلث قلّوا أو كثُروا. 192 المجلد السادس عشر وقال من قال: لمن كان من الأعمام سهم، ولمن كان من الأخوال نصف سهم قلّوا أو كثروا، وهذا القول هو الأكثر. والله أعلم. ومن الكتاب: ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال، وكان بنو العمّ نسولًا أعطينا أوّلهم إلى الميّت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك. فإذا أعطينا أوّلهم ما يقع له إن كان أبوه ح . يا، فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لابن الخال، فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام، فعلى هذا حلَا( 1) في أنفسنا رأيُ من رأَى للأعمام الثّلثين. وينظر القاسم( 2) فإن اعتدلوا عند القسمة إذا أعطى بني العمّ سهامهم في مواضعهم؛ أن لو كان آباؤهم أحياء، ولم يعطهم سهام آبائهم، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثي الوصيّة أو أكثر من الثّلثين، فإنهم يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم، ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأي من رأى لهم ذلك، وقد استوفوا الثّلثين؛ وعلى( 3) ذلك يحتسب إن شاء الله. وإن كان الأخوال كثيرًا( 4) وهم أعلى، والأعمام قليلًا وهم أسفل، فإذا أعطاهم سهامهم في مواضعهم لم يصل إليهم الثّلثان، وذهبت الوصيّة في الأخوال، لأنّهم أعلى. فإذا كان كذلك أعطينا بني الأعمام سهام آبائهم الذين في درجة الأحياء من الأخوال، ولا يرفعهم إلى آباء أرفع من ذلك. ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان، ولابن( 5) الخال سهم. .« خلا » 1) في ب ) .« القائم » 2) في ب ) .« فعلى » 3) في أ ) .« أكثر » 4) في ب ) .« وابن » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 37 ] : ما يقع فيه الاختلاف 193 فهذا على أحد الآراء، وإن رجع إلى الرّأي الآخر فأعطى الأعمام الثّلثين، وأعطى الأخوال الثّلث على الرّأي الذي وصفت لك، فأرجو أن يكون عدلًا؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن الوصيّة للأقربين إذا كان خال وابن ابن عمّ، وعمّ وابن خال، كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عمّ: كان للخال سهمان، ولابن ابن العمّ سهم. قال غيره: وقد قيل: لابن ابن العمّ سهمان، وللخال سهم. وإن كان خال وابن عمّ: أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العمّ. وقد قيل: في هذه( 1) مثل الأولى. وإن كان عمّ وابن خال: كان للعمّ سهمان، ولابن( 2) الخال سهم. قال غيره: وقد قيل: لابن الخال سهم، وللعمّ أربعة أسهم. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا عبد الله: كم يعطى عمّ الأمّ، وعمّ الأب، وخال الأمّ، وخال الأب؟ فقال: يعطى عمّ الأمّ نصف ما يعطى عمّ الأب، وخال الأمّ نصف ما يعطى خال الأب. قلت: فإن كان ابن أخيه ميّتًا( 3)، وعمّ قائم أو ابن عمّ أبيه( 4) ميّت، وخال قائم؟ .« هذا » 1) في ب ) .« وابن » 2) في أ ) .« كان ابنه ميت » 3) في أ ) .« ابنه » 4) في ب ) 194 المجلد السادس عشر قال: اختلفوا في ذلك: منهم من يقيمه مقام أبيه، ومنهم من لا يعطيه إلّا سهمه الذي ينوبه، ولو كان أبوه ح . يا. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أنا أقول( 1): أنا أعطيه، أو قال: لا أرى بأسًا أن يأخذ على قدر ما يأخذ أبوه لو كان ح . يا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: الذي يقول بالتّفضيل في الدّرجات من وصيّة الأقارب إذا كانوا أعمام أب الميّت وأخواله، وأعمام أم الميّت وأخوالها، فعندي؛ أنّ في ذلك اختلافًا: ففي بعض القول: يجعل لأعمام الميّت كلّ واحد أربعة أسهم من الوّصّيّة، ( ولأخواله كلّ واحد سهمين، ولأعمام أم( 2) الميّت كلّ واحد سهمين، ولأخوالها( 3 كلّ واحد سهم. وقيل: يكون أعمام( 4) أبي الميّت وأخواله كلّهم أعمام، وأعمام أمّ الميّت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام( 5) سهمين كلّ واحد، والأخوال سهم كلّ واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل بالثّلث لذوي قرابته، فمن النّاس من يقول: إنّ ذوي قرابته لا يكون كلّ رحم محرم منه. .« أو قال » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ولأخواله » 3) في ب ) .« لعله » 4) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « وأعمام أمّ الميّت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام » (5) الجزء الثامن والعشرون باب [ 37 ] : ما يقع فيه الاختلاف 195 فإن كان له عمّ وخالان، وله ولد يحجبون ميراثه، فثلثا الثّلث لعميه لأنّهما أقرب، وثلث الثّلث للخالين. وقال بعضهم: إنّ الثّلث للعمين، ولا شيء للخالين، والقول الأوّل أحبّ إلينا. ومن غيره؛ قال: نعم هو أبين حجّة. ولو كان ع . ما واحدًا وخالين: كان للعمّ النّصف، وللخالين النّصف، وفيهما قول آخر: قال بعض النّاس: إنّ الخالين والعمّ والعمّين في الثّلث سواء. قال: وكذلك كلّ رحم محرم، فالثّلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض. وأمّا أصحابنا فإنّهم يفضلون الأقرب على قياس الفرائض. | :.`dCE`°ùe } وقد يستحبّ الفقهاء أن يجعل ثلثي الوصيّة لأرحامه من قِبَل أبيه، وثلثها لأرحامه من قِبَل أمّه، وما كان من الأرحام من قِبَل أمّه، والذّكر والأنثى سواء. قال أبو سعيد: معي؛ أنّ هذا يشبه أن يخرج في الأعمام والأخوال من الأرحام، لأنّ الأعمام هم أرحام من قِبَل الأب الخالصين، والأخوال هم الأرحام من قِبَل الأمّ الخالصين، وسائر الأرحام قد يشترك من قِبل الأب والأمّ. ففي بعض قول المسلمين: إنّه إذا اتّفق درجة من الأخوال، ودرجة من الأعمام، أعطي من كان من الأخوال ثلث الوصيّة من هذه الدّرجة؛ قلّوا أو كثروا، وإن( 1) كان من الأعمام الثلثان، قلّوا أو كثروا. .« وإن » بدل « ومنهم من يعطي من » 1) في أ ) 196 المجلد السادس عشر ومنهم من يعطي الأعمام سهمًا( 1)، ومن كان من الأخوال نصف سهم في تلك الدّرجة؛ ما لم يَحُز من كان من الأخوال أكثر من الثّلث( 2)، وإن كان كذلك يعطيهم( 3) بالثّلث، وخلّص للأعمام الثّلثين. ومنهم من يسهم( 4) بينهم، فيعطَى هذا سهمان، وهذا سهم؛ قلّوا أو كثروا؛ ولو لم يكن من الأعمام إلّا واحد ومن الأخوال الألف. لعلّ هذا الفضل أراد به هذا المعنى. وأمّا الذّكران من الإناث من الأرحام إذا استووا؛ فمعي؛ أنّ بعضًا يذهب فيهم إلى أن يجعل الذّكر، والأنثى سواء. ومنهم من يجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وقد يشبه معنى الأعمام والأخوال الأجداد من قِبَل الأمّ، والأجداد من قِبَل الأب أن يكونوا متخلّصين، أن يكونوا من قبل الأمّ خلصة، ومن قبل الأب خلص. ولم أعلمهم فرّقوا بين الأجداد من قبل الأمّ، ومن قبل الأب بل جعلوهم بالسّواء، في قسم وصيّة الأقارب. وأمّا أخوال الأب وأعمامه، وأخوال الأمّ وأعمامها؛ فقد يجري فيهم في هذا الفصل ما يجري في الأخوال والأعمام من معاني الاختلاف، وذكرُ ذلك ووصفُه يطول. وصوبناها. « سهم » 1) في أ و ب ) .« أكثر من الثلث » وهو تصحيف ل « لكثرتهم في تلك » 2) في أ ) .« قطعهم » 3) في ب ) .« يقسم » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 197 [38] UEH .GƒNC’Gh .E.YC’G »a عن( 1) نسخة كتاب محمّد بن يحيى الحضرمي، عن أبي المؤثر، قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي عشرة أعمام وخال، فبلغتهم الوصيّة، كان لكلّ عمّ سهمان، وللخال سهم، وكذلك لو كان له عشرة أخوال وعمّ، كان لكلّ خال سهم، وللعمّ سهمان. قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ هذا في الأعمام والأخوال عن زياد بن الوضّاح بن . عقبة 5 قال أبو المؤثر: فإن كان للموصي خال، وابن خال، وليس له من العمومة أحد، وكان لأبيه عمّ وخال: كان لخال الموصي أربعة سهام، ولابن خاله سهمان، ولابن ابن خاله سهم، ولعمّ أبيه سهم، ولخال أبيه نصف ما لعمّ أبيه، ولعمّ أمّه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمّه نصف ما لعمّها. وكذلك إن كان للموصي خال وعمّ أب: كان للخال سهم، ولعمّ الأب سهم، إذا لم يكن للخال ولد. فإن بلغت الوصيّة بني خال الميّت ما تناسلوا، وانقطعت عن عمّ أبيه لم يسقط من( 2) بني خاله أحد بسقوط أعمام أبيه. .« غير » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) 198 المجلد السادس عشر قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عمّ لابن( 1) الموصي، أيأخذ عمّ أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال، أم( 2) يأخذ كنصف ما أخذ العمّ؟ قال: بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أخوال الموصي. قال: وكذلك لو كان للموصي عم، وابن عمّ، وابن ابن عمّ، ولم يكن له من الخؤولة أحد: كان لعمّه أربعة أسهم، ولابن عمّه سهمان، ولابن ابن عمّه سهم، ثم لعمّ أبيه نصف سهم، ولخال أبيه نصف ما لعمّ أبيه، ولخال أمّه نصف ما لعمّ أمّه. وعلى هذا يجري القسم بين أولادهم ما تناسلوا، فافهم كيف كان لعمّ الأب مع نسول الخال، مثل ما لآخرهم، ولم يكن له مع نسول العمّ إلّا كنصف ما لآخرهم. قلت: أرأيت إن كان مع أعمام الموصي أولاد أولاد هم أخوال للموصي، أيعطي عمّ الأب مثلما أخذ الخال، أو يعطيه( 3) كنصف ما أخذ آخر واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام؟ قال: بل يعطيه( 4) كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد الأعمام. قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصى عمّ وابن عمّ، وابن ابن عمّ، وكان لأبيه خال، ولم يكن له عمّ؛ كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولابن عمّه سهمان، ولابن ابن عمّه سهم، ولخال أبيه نصف سهم، قام في هذا مقام عمّ الأب؛ إذا لم يكن عمّ أب. ثم لعمّ أمّه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمّه كنصف ما لعمّها. قلت: فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال أبي الموصي أن يعطى خال الأب ما لآخر واحد من بني عمّ الموصي، أم نصف ما لخال الموصي؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« أو » 2) في ب ) .« أعطيه » 3) في أ ) .« أعطيه » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 199 قال: أعطيه نصف ما لواحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي. قال: وكذلك لو( 1) كان خال أمّه موجوداً، وعمّها معدومًا، كان( 2) لخالها مع عمّ أبيه إذا عدم خال أبيه؛ نصف ما لعمّ أبيه، وإن كان عمّها موجودًا كان له نصف ما لعمّ أبيه، ولخالها نصف ما لعمّها. وكذلك لو كان خال أبيه موجودًا وعمّ أبيه معدومًا: كان لخال أمّه نصف ما لخال أبيه عدم عمّ أمّه أو وجد. ثم على هذا النّحو يكون القسم بينهم، غير أنّه إذا انقطعت الوصيّة عن واحد من أخوال الأمّ وأعمامها، فلم يبلغ له دانق حرم جميع أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأمّ وأخوالها فافهم ذلك؛ إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي أخ وولد يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر، ولم يكن له ولد أرفع منه: كان له سهم، ثم لأخ الهالك نصف سهم. وكذلك لو لم يكن للهالك أخ، وكان له ابن ابن أخ وإن سفل، ولم يكن أحد أعلى منه قام مقام الأخ، ثم لعمّه نصف ما لآخر واحد من ولد إخوته وأخواته. قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي خال قائم، ولم يكن له عمّ، وكان له ابن عمّ؛ كان للخال سهم، ولابن العمّ سهم. فإن لم يبلغ لسهم ابن عمّه دانق، سقط ابن العمّ، ولم يسقط الخال. قال: وكذلك لو كان خال قائم، وابن ابن عمّ وإن سفل، وليس أعلى منه عمّ، ولا ابن عمّ: كان للخال سهم، ولابن ابن العمّ سهم وإن سفل؛ إلّا أن .« ولو » 1) في أ ) .« له » 2) في أ زيادة ) 200 المجلد السادس عشر يكون خال، وابن خال، وابن ابن خال، فإنّه يكون للخال سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ثم لابن ابن العمّ وإن سفل ربع سهم، لأنّ ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة. فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العمّ دانق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق سقط، ولم يسقط ابن الخال لأنّه أعلى منه بدرجة فافهم أنّه إنّما أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال. فلمّا كان ابن خال وابن ابن خال، كان في الدّرجات أرفع، فلم أعطه أكثر مما يأخذ ابن الخال الذي أعلى منه، لأنّه لو كان عمّ وابن عمّ، وابن ابن عمّ، وابن ابن ابن عمّ، وكان خال، وابن خال، وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال: كان للعم( 1) سهمان، وللخال سهم، ولابن العمّ سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن العمّ نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ولابن ابن ابن العمّ ربع سهم، ولابن ابن ابن الخال ثمن سهم. فإذا كان ابن ابن العمّ يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم، وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجد من بإزائه من الأخوال فيأخذ من وجد بإزائه من الأخوال ثمن سهم كنصف ما أخذ هو، فافهم هذا الباب. ( وكذلك لو كان للموصي عمّ قائم، وابن خال، ولم يكن له خال، وكان( 2 ( للعمّ سهم، ولابن الخال نصف سهم، فإن بلغ نصف سهم ابن الخال دانقًا( 3 فذلك، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق سقط، ولم يسقط العمّ إذا بلغ سهم العمّ دانقًا( 4)، ثم على هذا تجري قسمتهم. .« لهم » 1) في ب ) .« فكان » 2) في أ ) وصوبناها. « دانق » 3) في أ و ب ) وصوبناها. « دانق » 4) في أ و ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 201 وقال أبو المؤثر: فإن كان لأب الموصي ابن ابن عمّ، ولا ابن عمّ أعلى منه، وكان لأمّ الموصي عمّ قائم: كان لابن ابن عمّ أبيه وإن سفل سهم، ولعمّ أمّه سهم. فإن بلغ للآخر سهم كلّ واحد منهما دانقًا( 1) فذلك، وإن لم يبلغ سقط ابن ابن ابن عمّ الأب، وثبت عمّ الأمّ. وكذلك لو لم يكن عمّ أمّ، وكان ابن عمّ أمّ، وابن ابن ابن عمّ أب، فكان لكلّ واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كلّ واحد منهما دانقًا( 2) وإلّا سقط ابن ابن ابن عمّ الأب، وثبت ابن ابن عمّ الأب، لأنّه أقرب منه درجة، فتساويا في العطاء، واختلفا في البيوت. فاستدِ . ل بسائر الأرحام على ما وصفت لك؛ إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا كان لابن الموصي خال قائم، وابن عمّ، وكان لأمّه ابن عمّ؛ كان لابن عمّ الأب سهم، ولخال الأب سهم، ولابن عمّ الأمّ نصف ما لابن عمّ الأب. قال أبو المؤثر: وإذا كان للموصي ابن عمّ أب، وابن ابن عمّ أب أسفل منه، وخال؛ كان لخال الأب سهم، ولابن عمّ الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب نصف سهم، فإن لم يكن ابن عمّ أب أعلى من ابن ابن عمّ الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب سهم، إلّا أن يكون لخال الأب ولد، فإن كان لخال الأب ولد: كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن عمّ الأب نصف سهم. وكذلك لو كان ابن ابن ابن( 3) عمّ أب، وليس أعلى منه أحد، وكان خال الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن ابن( 4) عمّ الأب سهم، إلّا أن يكون ابن وصوبناها. « دانق » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « دانق » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 202 المجلد السادس عشر خال الأب، وابن ابن خال أب، فإذا كان كذلك كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم، ولابن ابن ابن عمّ الأب ربع سهم، لأنّ ابن خال الأب أعلى منه بدرجة. فإن بلغ لسهم ابن ابن ابن عمّ الأب( 1) دانق، فذلك، وإن لم يبلغ له دانق، وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق، ثبت ابن ابن خال الأب، وسقط ابن ابن ابن عمّ الأب. وكذلك لو كان للموصي عمّ أب قائم، وابن ابن خال أب وإن سفل: كان لعمّ الأب سهمان، ولابن ابن خال الأب سهم، إلّا أن يكون لعمّ الأب ابن. فإن كان لعمّ الأب ابن وابن ابن خال أب: كان لعمّ الأب سهمان، ولابن عمّ الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب نصف سهم، ولابن ابن ابن خال الأب الذي أسفل من ابن ابن عمّ الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عمّ الأب، وإن سفل ابن ابن ابن خال الأب. كذلك لو كان بإزاء ابن ابن عمّ الأب كان له أيضًا كنصف( 2) ما لابن ابن عمّ الأب. ولكنّه إن كان أرفع بدرجة كان ابن خال أب، وابن ابن ابن عمّ أب، كان لابن خال الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب سهم. وكذلك لو كان للموصي ابن ابن عمّ أب، وخال أب، وعمّ أمّ: كان لخال الأب سهم، ولعمّ الأمّ سهم، ولابن ابن عمّ( 3) الأب سهم، إلّا أن يكون لعمّ .( الأمّ ابن( 4 .« العمّ » 1) في أ ) .« النصف » 2) في أ ) وهو خطأ. « ابن » 3) في ب ) .« ابن » 4) في أ و ب زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 203 فإن كان له ابن: كان لعمّ الأمّ سهم، ولابنه نصف سهم، ولابن ابن( 1) عمّ الأب نصف سهم، إلّا أن يكون ابن ابن عم أم. فإن كان ابن ابن عمّ أمّ: كان لعمّ الأمّ سهم، ولابن عمّ الأمّ نصف سهم، ولابن ابن عمّ الأمّ ربع سهم، ولابن ابن ابن عمّ الأب ربع سهم. فإن بلغ لربع السّهم ابن ابن ابن عمّ الأب دانق فذلك، وإن لم يبلغ ثبت ابن ابن عمّ الأمّ إذا بلغ السّهم دانقًا( 2)، وسقط ابن ابن ابن عمّ الأب، ثم على هذا النّحو في أعمام الأب وأولادهم، وأخواله وأولادهم، وأعمام الأمّ وأخوالها، فافهم ذلك؛ إن شاء الله. قال أبو المؤثر: فإذا كان لأب الموصي ع . م، وليس لأبيه خال، ولأمه خالٌ، وليس لها ع . م، كان لعمّ أب الموصي سهمان، ولخال أمّه سهم. وكذلك لو كان لعمّ الأب ابن وابن ابن: كان لعمّ الأب سهمان، ولخال أمّه سهم. وكذلك لو كان لعمّ الأب ابن وابن ابن: كان لعمّ الأب سهمان، ولابنه سهم، ولابن ابنه نصف سهم، ولخال الأمّ سهم؛ لأنّ خال الأمّ في هذا يقوم مقام عمّها إذا لم يكن لها عمّ. وكذلك لو كان لها عم أب، وابن عمّ أب، وابن ابن عمّ أب، وعم أمّ، وابن عمّ أمّ، وخال أمّ: كان لعمّ الأب أربعة أسهم، ولعمّ الأمّ سهمان، ولخالها سهم، ولابن عمّ الأب نصف سهم ما لأبيه، ولابن ابنه نصف ما لأبيه( 3)، ولابن عمّ .( الأمّ نصف ما لأبيه( 4 .« ابن » 1) في أ و ب زيادة ) وصوبناها. « دانق » 2) في أ و ب ) .« لأمه » 3) في ب ) .« لابنه » 4) في ب ) 204 المجلد السادس عشر فإن لم يكن عمّ أمّ، وكان ابن عمّ أمّ، وخال أمّ، وعمّ أمّ سواء: كان لعمّ الأمّ سهمان، ولابن عمّ الأمّ سهم، ولخال الأمّ سهم. فإن لم يكن ابن عمّ أمّ، وكان ابن ابن عمّ أمّ: كان لعمّ الأب سهمان، ولخال الأمّ سهم، وابن ابن عمّ الأمّ سهم، فإن بلغ لسهم ابن ابن عمّ الأمّ دانق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق، وبلغ لسهم خال الأمّ دانق، سقط ابن ابن عمّ الأمّ، وثبت لخالها، وعمّ الأب. فإن( 1) لم يبلغ لخالها دانق سقط، وسقط معه حصّة عمّ الأب. وقد فسّرت لك ذلك في غير موضع، فافهم ذلك؛ إن شاء الله. قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصي عمّ أمّ، وخال أب: كان لعمّ الأمّ سهم، ولخال الأب سهمٌ. فإن لم يكن خال أب، وكان ابن خال أب: كان لعمّ الأمّ سهم، ولابن خال الأب نصف سهم. وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل، كان لعمّ الأمّ سهم، ولابن ابن خال الأب نصف سهم، إلّا أن يكون لعمّ الأمّ ابن، فإن كان لعمّ الأمّ ابن: كان لعمّ الأمّ سهم، ولابن عمّ الأمّ نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم. فإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق سقط، وثبت ابن عمّ الأم، لأنّه أرفع منه بدرجة فافهم أنّ خال الأب وعمّ الأمّ درجة، وعطاؤهم واحد. وكذلك أولادهم؛ من كان أرفع بدرجة كان سهمه أولى من الآخر، إلّا أن ينال الآخر حصّته دانق، فإذا نال الآخر بحصّته دانق( 2) ثبتا جميعًا. .« وإن » 1) في ب ) .« دانقًا » 2 ) يحتمل الرفع والنصب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 205 قال أبو المؤثر: وأعمام الأب وعماته سواء، وأخواله وخالاته سواء، ولو كانوا متفرّقين. وكذلك أولادهم الذّكور والإناث، كلّهم سواء، وأعمام الأمّ وعمّاتها سواء، وأخوال الأمّ وخالاتها سواء، ولو كانوا متفرّقين. وكذلك أولادهم الذّكور والإناث كلّهم سواء. وقال أبو المؤثر( 1): إذا خلف الموصي ع . ما وخالًا وعمّ أب؛ كان لعمّه سهمان، ولخاله سهم، ولعمّ أبيه سهم. فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب مع الموصي وخاله؛ كان لعمّه سهمان، ولخاله سهم، ولخال أبيه نصف سهم. فإن لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ مع عمّ الموصي وخاله: كان لعمّه سهمان، ولخاله سهم، ولعمّ أمّه نصف سهم. فإن لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أمّ مع عمّ الموصي وخاله: كان لعمّ الموصي سهمان، ولخاله سهم، ولخال أمّه نصف سهم. فإن كان للموصي عمّ، وابن عمّ، وخال وعمّ أب؛ كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولابن عمّه سهمان، ولخاله سهم، ولعمّ أبيه نصف ما لابن عمّه. فإن لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ كان لعمّ أمّه نصف ما لابن عمّه وهو سهم. فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب: كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن عمّه سهمان، ولخال أبيه سهم نصف ما لابن عمّه. فإن لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ: كان لعمّ أمّه في هذا الموضع مثلما لخال أبيه. بدل: وقال أبو المؤثر. « وكذلك » 1) في أ ) 206 المجلد السادس عشر وكذلك لو( 1) لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أمّ، مع عمّ الموصي، وابن عمّه وخاله؛ كان لعمّه أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن عمّه سهمان، ولخال أمه( 2) سهم. فإن كان للموصي عمّ، وابن عمّ وخال، وابن خال وعمّ أب: كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولابن عمّه سهمان، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولعمّ أبيه سهم، كمثل ما أخذ ابن...( 3) الخال. فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب: كان لخال الأب كنصف ما أخذ ابن خال الموصي، وهو نصف سهم. وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ. وكذلك لو لم يكن عمّ أمّ، وكان خال أمّ. فإن كان للموصي خال، وكان له عمّ، وابن عمّ، وابن ابنّ عمّ، وابن ابن ابن عمّ، وعمّ أب: كان لخال الموصي سهمان، ولعمّه أربعة أسهم، ولابن عمّه سهمان، ولابن ابن عمّه سهم، ولابن ابن ابن عمّه نصف سهم، ولعمّ أبيه ربع سهم. فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب: كان لخال أبيه ربع سهم، فقام في هذا الموضع مقام عمّ الأب. وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عمّ أمّ قام مقام خال الأب. وكذلك، لو كان خال أب، وعمّ أمّ معًا كانا سواء في العطيّة والدّرجة. فإن لم يكن خال أب ولا عمّ أمّ، وكان خال أمّ: كان له كمثل ما لعمّ الأمّ، إذا عدم عمّ الأب. .« إن » 1) في أ ) .« أبيه » 2) في ب ) 3 ) هنا وقع سقط في ب بمقدار صفحتين كاملتين. وقد اشرنا إلى نهاية السقط في مكانه. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 207 فإذا كان للموصي عمّ وخال، وابن خال، وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال، وعمّ أب؛ كان لعمّ الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولابن ابن خاله نصف سهم، ولابن ابن ابن خاله ربع سهم، ولعمّ أبيه ربع سهم. فإن لم يكن عمّ أب، وكان خال أب: كان لخال أبيه ثمن سهم. وكذلك لو كان عمّ أمّ وحده، أو مع خال( 1) أمّ وحده، أو مع خال الأب، كانا في العطيّة سواء. فإن لم يكن عمّ أب، ولا خال أب، ولا عمّ أمّ، وكان خال أم؛ كان له ثمن سهم مقام عمّ الأم إذا عدم. فافهم ذلك؛ إن شاء الله. وعلى هذا النّحو يجري أولادهم وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحسن 5 : وأمّا إذا كان خال، وابن عمّ؛ فللخال سهم، وابن العمّ سهم. وإن كان خال، وابن ابن عمّ، أو ابن ابن ابن عمّ فأسفل؛ فللخال سهمان، ولمن سفل بعد ابن العمّ له سهم مثل ابن ابن عمّ. وإن كان خال، وابن ابن عمّ، فهما سواء. ومن غيره قال: وقد اختلف في الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وعدم بعضهم، .( ووجد بعض مع اجتماعهم أنّ للعمّ سهمَين( 2)، وللخال سهمًا( 3 .« خال وفي نسخة: عم » 1) في أ ) وصوبناها. « سهمان » 2) في أ ) وصوبناها. « سهم » 3) في أ ) 208 المجلد السادس عشر وقال من قال: إذا كان خال، وابن عمّ: أقيم ابن العمّ مقام أبيه، وأعطي .( سهمين( 1)، وأعطي الخال سهمًا( 2 وقال من قال: يقام مقام أبيه، لأن لا يسقط، ويعطى سهمه في موضعه أن لو .( كان أبوه ح . يا موجودًا، وذلك أنّه يعطى الخال سهمًا( 3). وابن العمّ سهمًا( 4 وكذلك لو كان خال، وابن ابن ابن عمّ، فعلى قول من يقول: إنّه يقيمه مقام أبيه، ويعطيه سهم أبيه، ويعطي الخال سهمًا، وابن ابن ابن العمّ سهمين، لأنّه يقيمه مقام أبيه الأعلى لا الأسفل. وذلك تأويل قوله: مقام أبيه، لأنّه لو أقيم هاهنا مقام أبيه الذي خرج من صلبه مع الخال، كان ابن ابن عمّ، لو يكن معه مقام، وسقط القول: إنّه يقام مقام أبيه، وإنّما يقام مقام أبيه الأعلى إذا لم يكن بينه وبين الأعلى أب يحجبه الوصول إلى درجة( 5) الأعلى. وكذلك لو ترك ع . ما، وابن ابن ابن خال، فعلى قول من يقول: إنّه يقيمه مقام أبيه، يكون لابن ابن ابن الخال سهم، وللعمّ سهمان. ( وعلى قول من يقول: إنّه يقيمه مقام أبيه، ويعطيه سهمه، يعطيه( 6 نصف سهم. ولو كان ابن( 7) عمّ، وابن ابن ابن خال: كان للعمّ أربعة أسهم، ولابن العمّ سهمان، ولابن ابن ابن الخال سهم، ولم يضرّه موضع ابن العمّ شيئًا. وصوبناها. « سهمان » 1) في أ ) وصوبناها. « سهم » 2) في أ ) وصوبناها. « سهم » 3) في أ ) وصوبناها. « سهم » 4) في أ ) 5 ) إلى هنا ينتهي السقط الكبير في ب بمقدار صفحتين كاملتين. ) .« ويعطيه » 6) في أ ) .« ثم » 7) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 38 ] : في الأعمام والأخوال 209 ولو كان عمّ، وابن عمّ، وابن ابن عمّ وابن ابن ابن خال: كان للعمّ أربعة أسهم، ولابن العمّ سهمان، ولابن ابن العمّ سهم، ولابن ابن ابن الخال نصف سهم، لأنّه أسفل من ابن ابن العمّ بدرجة. ولو كان بإزائه، وكان ابن ابن خال: لكان له أيضًا ربع سهم، لأنّه من ولد العمومة ممن يضاهيه في درجته. ولو كان ع . ما قائمًا، وابن خال: كان فيه قولان؛ أحدهما: أن يكون للعمّ سهمان، ولابن الخال سهم. وقول: إنّه للعمّ أربعة أسهم، ولابن الخال سهم. ولو كان ع . ما، وابن عمّ، وابن ابن خال: كان للعمّ أربعة أسهم، ولابن العمّ سهمان( 1)، ولابن ابن الخال سهم؛ لأنّه لو كان ع . ما وابن عمّ، وخالًا وابن خال: لكان للعمّ أربعة أسهم، وللخال سهمان، ولابن العمّ سهمان، ولابن الخال سهم، فلمّا لم يكن ابن خال، وكان ابن ابن خال أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة، في قول من يقول ذلك. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في بني الإخوة، وبني الأخوات: فقال من قال: إنّ لابن الأخ سهميَن( 2)، ولابن الأخت سهم، إذا كان أبوه أجنب . يا، وإن كان أبوه ممن تناله الوصيّة فهما سواء. وكذلك قالوا في بني الأعمام، وبني العمّات، والأخوال والخالات وبنيهم، وكذلك سائر الأرحام. .« سهمين » 1) في أ ) وصوبناها. « سهمان » 2) في أ و ب ) 210 المجلد السادس عشر وقال من قال: إنّ كلّ من نالته الوصيّة من الأعمام أو الأخوال، فالرّجال والنّساء والإخوة من الأب والأمّ، أو من الأب، أو من الأمّ وحدها، فكلّ من دخل في الوصيّة؛ فالأنثى والذّكر سواء، إذا استوت درجاتهم، وبهذا الرّأي نأخذ؛ إن شاء الله. الجزء الثامن والعشرون 211 [39] UEH ..°†©H ..«Z »ah ,.«..°ùH »d.j ..°†©H .Ec GPEG .«HôbC’G »a (1)™£.j .c ..Yh ,.°†.j E.«ah ,Oƒdƒ.dG »ah ,..fE«°ùfh ..Jƒeh عن أبي معاوية فيمن يأخذ من الوصيّة من الأقارب قال: إذا كان يأخذ من الوصيّة من الوجهين كان له الأوفر منهما، ولا يأخذ بالوجهين جميعًا. قال: وقال بعض: إنّه يأخذ بالوجهين جميعًا، وكذلك حفظ من حفظ عن غيره من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وإذا أوصى لأقاربه من قِبل أبيه بوصيّة مفردة، ولأقاربه من قِبل أمّه بوصيّة مفردة، وكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعًا؛ كان له حصّته بالوجهين جميعًا، ولا اختلاف في هذا معنا، لأنّه قد أوجب له ذلك في وصيّته. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : وعن امرأة أوصت لأرحامها من قِبل أمها بعشرين درهمًا، ولأرحامها من قِبل أبيها بعشرين، ولها إخوة من باب في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بنسبين وفي غيبة وعلى كم تقطع بعضهم وموتهم » 1) في ب ) .« وفي المولود وفيما يفضل 212 المجلد السادس عشر أبيها وأمّها، ولها ابنة ابنة( 1)، قلت: أيأخذون من وصيّة الأرحام من قبل الأمّ ؟( والأب من أحدهما، أم من كلّ حصّتهما( 2 فاعلم أنّي لا أرى لهم أن يأخذوا من الوجهين جميعًا، ولكن يأخذون من حيث كان أوفر سهامهم( 3)؛ من وصية أرحام الموصية من قبل أمها، أو من أبيها. وكذلك الابنة وأولادهم على قدر ذلك إن( 4) بلغت إليهم الوصيّة. ومن غيره قال: وقد قيل: إنهم يأخذون في هذا الموضع من الوجهين جميعًا؛ لأنّ الوصيّة معيّنة لهم، ومخصوصة بهم للوجهين جميعًا، وهي( 5) بمنزلة الميراث والدّيون والحقوق. وكذلك الوصايا المعيّنة، وقد قيل: إنها غير معيّنة، لأنها تقسم قسمة الوصيّة الأقرب فالأقرب، ولو كانت معيّنة لقسمت على عدد الأقربين، الذّكر والأنثى سواء. والأقرب والأبعد من الأرحام سواء. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قِبل الأب ومن قِبل الأمّ: فقال بعضهم: يأخذ من قرابة الأب. وقال آخرون: يأخذ بالقرابتين جميعًا، بقرابة الأب، ثم يأخذ بقرابة الأمّ. .( وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين( 6 .« ولها ابنة ابنة ابنة » 1) في أ ) .« حصتها » 2) في ب ) .« بسهامهم » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وهو » 5) في أ ) ناقصة من أ. « من القرابتين » ( 6) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 213 جوابًا في هذه المسألة، ƒ وقد شككت في شيء قاله لي الشّيخ أبو مالك أنّه قول أو رأي لبعض الفقهاء، واستحسان كنحو حساب فرائض الخناثى، ولم أتيقّن على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل هلك وخلّف أقربين، منهم غائب، ومنهم شاهد. فقال: إنّ محمّد بن محبوب كان يقول: إذا كان الغائب ممن لا تناله الرّسالة قسمت على من حضر من الأقربين، ولم يحمل عليه أن يخرج إلى بلد لا تناله الرّسالة. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل في جواب الأشياخ إلى القاضي في الوصيّة في الأرحام: إنها لا تعدو من كان أرحامه بعُمان، ولا ينتظر غائب من عُمان. وقال من قال: إذا كان الغائب في موضع ترجى أوبته، أو وجد من يخرج إليه ما كان له، أو حبست له حتّى يقدم. فأمّا من لا ترجى له أوبة فلا يحبس له من الوصيّة، وتقسم على من حضر. قال أبو الحواري: من قطع البحر فلا شيء له في الوصيّة إذا قُسمت من قبل أن يَقدم، إلّا أن يكون حا . جا أو غازيًا. ومما يوجد عن أبي عبد الله: ولا يعطى من هو في عُمان ممن لا تعرف حياته من موته، ولا يعرف موضعه. إلّا أنّهم قد يعطون من هو في سفر إلى مكّة؛ من حاجّ أو معتمر أو مجاور. وكذلك من كان في غير عُمان فصحّت حياته، وعلّم مكانه أعطي؛ إن شاء الله. 214 المجلد السادس عشر ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب؛ في من أوصى للأقربين وله أرحام غُ . يب: فإن كان أرحامه الغُ . يب معروفًا مواضعهم كان لهم حصّتهم من الوصيّة، وإن لم يعرف لهم موضع قسمت الوصيّة على من حضر من أرحامه. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيمن غاب في عُمان: فقال بعضهم: يعطى من وصيّة الأقربين. قال أبو سعيد: إذا كانت مبهمة للأقارب. وقال بعضهم: إذا عرف موضعه أعطي. وأخبرني بعض المسلمين: أنهم قد يعطون( 1) من هو بمكّة، وأخبرني أنّ أبا العبّاس كان ممن يرى أن لا يعطى من بغير عُمان. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى الأقارب ونسي منهم رجلًا، فقد قيل: إنّه يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم من كلّ واحد بقدر ما ينوب هذا الذي كان نسيه. فإن لم يكن يقدر على ذلك فليس على الذي قسم في ذلك غرم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في قسمة الوصيّة للأقربين، إذا تولّى ذلك وصيّ الميّت أو من يجوز له أن يتولّى ذلك، فغلط في قسمها، أو نسي أحدًا من القرابة حتّى فات الكلّ من يده؛ .« يعطوا » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 215 فقال بعضهم: لا غرم عليه، ولا يكون بينه وبين أحد من القرابة ممن لا يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد في قسمها، ولا يرجع إليهم في مثل حصصهم، لأنّ المتولّي للقسمة أدّى اجتهاده في الوقت. والذين أخذوا بإقرار أنّه حقّهم( 1) في ذلك الوقت، فلا يرجع على من تولّى القسمة، ولا من قسّمها فيهم، لأنّهم ملكوا ما صار إليهم، وليس سبيل الوصيّة سبيل الأملاك التي يجب( 2) بها الدّرك. وقال آخرون: بل عليه الضّمان؛ لأنّه أتلف ح . قا لهم بفعله، فعليه ضمانه؛ كان متعمّدًا أو مخطّئًا، والخطأ في الأموال لا يوجب زوال الضّمان. وقال آخرون: إذا دفع( 3) إليهم، وقال لهم: هذا حقّكم من الوصيّة، ولا أعلم لكم فيه شريكًا، ثم علم بأحد بعد ذلك؛ أنّه يرجع عليهم بحصّة من علم به من( 4) القرابة، لم يكن أخذ مع من أخذ منهم؛ إذا كانت الوصيّة تناله. وقال آخرون: هذا الشّرط يزيل الضّمان عنه، وتكون الخصومة بين من أخذ منهم وبين من لم يأخذ، ويحكم الحاكم له بحقّه عليهم. | :.`dCE`°ùe } وكلّ ميّت مات بعد ما وجبت الوصيّة، فإنّ الذي له لورثته من بعده؛ لأنّه قد استحقّه، إلّا ميّت ولد من بعد موت الموصي، ثم مات قبل أن تقسم الوصيّة، فلم يروا له شيئًا في الوصيّة ولا لورثته. قال أبو سعيد: في هذا الآخر كذلك معه، وحفظ ذلك من حفظه عنه. .« خصّهم » 1) في أ ) .« تجب » 2) في أ ) .« وقع، لعله دفع » 3) في أ ) .« مع » 4) في أ ) 216 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا فيمن يستحقّ هذه الوصيّة من القرابة، من الحاضر والغائب، أو كان حملًا في بطن أمّه، أو غائبًا عن مصره؛ فقال بعضهم: تقسم الوصيّة على من حضر قسمها في مصر الميّت، ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصي( 1)، ولا قبله بعد الوصيّة، ولا من غاب بعد الميّت الموصي، ولا قبل ذلك. وكذلك قولهم في الحمل. وقال آخرون: يقسم لكلّ حاضر في المصر من حمل أو غيره، دون من غائب عن المصر، ولا يرفع من الوصيّة للغائب منه شيئًا. قال: ولأنّ قسمها يتعذّر بغيبة الشّريك الغائب. وقال بعضهم: الوصيّة للأقربين يستحقّها كلّ من دخل تحت اسم قريب، فكلّ( 2) من وجب له اسم قريب للميّت، استحقّ في هذه الوصيّة ما وجب له فيها؛ غائبًا كان أو حاضرًا، حملًا كان أو غير حمل. ولا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب، والمشقة التي تلحق الوصيّ في أمرها. وقال آخرون: لو تراخت بالقسمة الأيّام الكثيرة( 3) والسّنون الطّويلة في العدد، ثم ولد من قرابة الميّت لَحِق منها ما لَحِق القرابة. وكذلك من شهد موت الموصي، ثم مات بعد ذلك، لم يدفع إلى ورثته إلّا ما كانوا يستحقّون لقرابتهم من الميّت، ووافقوا القسم. .« في الوصي » 1) في أ زيادة ) .« وكل » 2) في ب ) .« الكثير » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 217 وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم أو ساعة، قسمت الوصيّة أو لم تقسم، لم يكن له فيها حقّ؛ لأنّها وجبت عند أصحاب هذا الرّأي بموت الموصي. فمن وجبت له في هذا الوقت ممن هو حاضر؛ والحمل عندهم كالغائب، وهذا القول فيه خاصّة( 1) نظر. وقد شكّكت في بعض هذه الأجوبة الأخيرة، وأنا أطلب صحّتها فإنّ الحفظ خؤون، وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء، والله أسأله المعونة على استرجاع الغائب منه وغيره، واسترجاع ما جهلت بِم . نه وتوفيقه. | :.`dCE`°ùe } وجدت في الوصيّ إذا قسم الوصيّة، وسلّم إلى بعض الأقربين، ولم يسلّم إلى بعضهم، حتّى شكّ( 2) في الذين لم يسلّم إليهم، أنّه يعيد قسم الوصيّة، ويلتزم ما كان سلّم أحوط له؛ إذ قد اعترضه الشّكّ في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى للأقربين بوصيّة، وبعض قرابته من النّساء حوامل، هل لهم في الوصيّة شيء؟ فإن أدركوا الوصيّة لم تقسم أخذوا سهامهم معهم. ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أحد سهمه( 3)، فإن ولدوا( 4) ثم ماتوا قبل القسمة لم يكن لورثتهم شيء. .« خاصة فيه » 1) في أ ) .« يشك » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أحد سهمه » ( 3) .« ولد » 4) في أ ) 218 المجلد السادس عشر وأمّا من مات ممن كان ح . يا حين الوصيّة، فإنّ سهمه لورثته. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ولدت الحامل لأقلّ من ستّة أشهر مذ مات الموصي؛ دخل المولود في الوصيّة، ولو قسمت قبل ذلك لأنّ ذلك حتّى بمنزلة الحيّ. وقال من قال: يجوز ذلك، ويدخل في الوصيّة إن لم يكن للموصي أقارب إلّا المولود دخل في الوصيّة، إن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر، وإن جاءت به لستّة أشهر أو أكثر لم يدخل، لأنّه لو أوصى له بتلك الوصيّة بعينه لم تكن( 1) له. وقال من قال: هذا غير ذلك، ومتى ما أدرك الوصيّة دخل في الوصيّة؛ لأنّ الوصيّة للعامّة. ومن غيره: وقيل( 2): إنّه يؤمر من يقسم الوصيّة أن ينتظر الحمل؛ فإن قسم الوصيّة، ثم ولد الحمل في أقلّ من ستّة أشهر دخل في الوصيّة سهمه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في وصيّة الأقربين إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة، ثم ولد أحد من الأقربين، فإنّه قبل عندي: لا يدخل المولود في تلك الوصيّة، ولو لم يقبض الأقارب سهامهم. قلت: فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعة؟ قال: عندي؛ إذا أمروا بقسمها من مال الهالك، وقسمت على سبيل الحكم بذلك، أو قال: قد حكمت لهم بقسمها فقسمت، أو أثبت ذلك في دفتره، فهذا عندي في معنى حكمه في قسمها( 3)؛ بعد أمره بذلك على سبيل الحكم بقسمها. .« يكن » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) .« قسمتها » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 219 قلت: فإذا أمر بقسمها( 1) من سبيل الحكم، فولد المولود قبل القسمة؛ هل يدخل في الوصيّة؟ .( قال: هكذا عندي؛ لأنّ الحكم لم ينفذ بعدُ( 2 قلت له: فإن أمر بقسمها؛ فحسب بعد( 3) الأمر منه على سبيل الحكم، ولم يقسم بالميراث، ثم وُلد؛ هل يدخل في الوصيّة؟ قال: لا أعرف. قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة، وهو وصيّ أو غيره؛ فقسمها، فقَبل أن يسلّمها إلى الأقرباء ولد المولود، هل يدخل في الوصيّة؟ قال: عندي أنّه يدخل فيها، لأنّ قسمة الميراث ليس بحكم. قلت له: فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه، وبعض لم يقبض بقسمة ،( هذا الوصيّ أو غيره؛ ممن يبصر القسم، غير الحاكم( 4) أو غير الجماعة( 5 أيدخل المولود إذا ولدته قبل قبض بعض الأرحام حصّته؟ قال: يعجبني أن لا يدخل في ذلك، لأنّه قد جرى القسم ممن يبصره، ولم يكن بعد استحقّ هذا المولود من الوصيّة شيئًا، فليس على من قبض ردّ ما قبض مما وقع له من سهمه. قلت له: فهل له حصّة في سهام من لم يقبض؟ .( قال: هكذا عندي( 6 .« بقسمتها » 1) في أ ) .« بعده » 2) في أ ) .« فيحتسب على سبيل » 3) في أ ) .« الحكام » 4) في أ ) ناقصة من أ. « أو غير الجماعة » ( 5) ناقصة من ب. « هكذا عندي » ( 6) 220 المجلد السادس عشر قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى، أو يقسم هذا الثّاني ثانية؟ .( قال:...( 1 قلت له: وكذلك إذا قدم في أحد هذه الأحوال التي ولد فيها المولود، أيكون سبيله سبيل المولود في بعض الوصيّة؟ قال: عندي؛ أنّه مثله. قلت له: فإن كان الوصيّ قد نسي أحدًا من الأقارب، حتّى قبض كلّ واحد سهمه، هل له حصّته؟ قال: هكذا عندي؛ لأنّه كان مستح . قا قبل القسمة، وإن اعتدل أن يؤخذ من سهم كلّ واحد ما يقع عليه من غير نقض القسمة فعلوا ذلك، وإلّا أعيدت القسمة ثانية. قلت له: فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصيّة الأقارب من مالهم، ولا يلحق الأقارب، واعتقدوا ذلك من حصّته، هل يجزي ذلك؟ قال: هكذا عندي، وقد يفضّلون( 2) بخير. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ وصيّة الأقارب تحسب إلى أربعة آباء، ثم تقسم بينهم، أيفضل العمّ على الخال، مثل ما لو قسمت على التّرتيب؟ قال: معي؛ أنّ العمّ والخال من قِبل الأمّ ومن قبل الأب سواء في ذلك، لا يفضل أحد على أحد. قلت له: فهل يجوز أن يقسم بينهم بغير مقدار جزافًا؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت: فإن فعل ذلك فاعل، أعليه غرم؟ 1 ) بياض في أ و ب بمقدار كلمتين. ) وصوبناها. « يفضلوا » 2) في أ و ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 221 قال: هكذا عندي، إذا أتى مالًا يختلف فيه. قلت له: فإذا فعل ذلك أيكون قد أتى بما لا يختلف فيه؟ قال: أخاف ذلك؛ لأن الوصيّة لأقاربه، فهو سواء قد استحقّوها جميعًا، كما أنّه لو أقرّ لأولاده بمال وفيهم إناث كان بينهم بالسّواء. كذلك لو( 1) أوصى لأقاربه، فلا فرق( 2) في ذلك عندي بين( 3) الوصيّة للأقارب والإقرار للأولاد على هذا كلّه؛ يشبه بعضه بعضًا. قلت: أرأيت إن كان فعل ذلك على التّأويل، يظنّ أنّه يسعه؛ من غير رأي يراه إلّا ظ . نه؛ وكان يرى ذلك رأيًا؛ ثم عرف قول المسلمين؛ لم يكن عليه غرم. | :.`dCE`°ùe } وذكرت فيمن أوصى لأقربيه بثلاثمائة درهم، وإذا جميع( 4) أقربيه من القرامطة، وامرأة من أقربيه في بلد حاضرة. قلت: هل تستحقّ هذه الثّلاثمائة على هذه الصّفة؟ فعلى ما وصفت، فهذه المرأة حصّتها من وصيّة الأقربين إذا كانت تنالها الوصيّة، والباقي لمن كان يستحقّ ذلك من أقربيه من القرامطة الذين يستحقّون ذلك بعد موت الموصي؛ لأنّ القرامطة موضعهم معروف، ويوصل إليه، وإنّما قالوا: لا ترفع وصيّة الأقربين لغائب قد قطع البحر لا يعرف موضعه. والله أعلم بالصّواب. .« إذا » 1) في أ ) وهو تصحيف. « فللأقربين » 2) في أ ) وهو تصحيف. « لأن » 3) في أ ) .« اجتمع » 4) في أ ) 222 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في عُمان والبحرين: .( فقال من قال: مصران( 1 وقال من قال: مصر واحد. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ البحرين وعُمان( 2) مصر واحد؛ إذا غاب أحد من عُمان لم يحبس له نصيبه من وصيّة الأقربين؛ على قول من يقول بذلك: إنّه( 3) إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم؟ قال: نعم؛ هكذا عندي. قال: وأمّا سائر الأمصار الممصّرة فلا أعلم فيها اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: ثم اختلفوا فيما يفضل في يد القاسم مما لا يبلغ مقدار ما يخصّ واحدًا( 4) منهم، أو ما لا تستوي القسمة به. فقال بعضهم: يدفع لأشدّهم قرابة، وأكثرهم حاجة إليه. قال بعضهم: يرجح به الميزان ليفضي هذا الفضل إلى كلّ( 5) إنسان منهم؛ لأنّ في الأصل حقّ للجميع. وصوبناها. « مصرَيْن » 1) في أو ب ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « واحد » 4) في أ و ب ) .« لكل » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 39 ] : في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم 223 وقال بعضهم: يقسم الذي يفضل إلى كلّ إنسان منهم حصّته منه، إلّا أن يتراضوا، فإن كان فيهم من لا يرضى، ولا يسامح، أو كان غائبًا( 1) عنهم، أو يتيمًا فيهم؛ فإنّه يشترى به ما ينقسم به عليهم كالخبز ونحوه. وقال بعضهم: يدفع إلى من لم تنله الوصيّة منهم من قرابة الموصي. ومن غيره: قال أبو الحواري: لا يجعلها إلّا فيمن تناله الوصيّة. والله أعلم. قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطيها أضعفهم ممن لم تنله الوصيّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو إبراهيم في جواب منه: ومن ولد من الأقربين؛ ولم تكن قسمت الوصيّة، ولم يعرف كم يقع لكلّ واحد منهم، أو يأخذ أحد سهمه، دخل المولود في الوصيّة. هكذا يوجد عنه. | :.`dCE`°ùe } واختلف فيمن يقطع عليه قسمة الوصيّة بين الأقارب: فقال بعضهم: تقسم بينهم إلى أن يبلغ لواحد ونحوه ثلاثة قراريط. ثم تقطع بعده. وقال آخرون، منهم أبو المؤثر: تقسم بينهم إلى دانق فضّة. وقال آخرون: تقسم بينهم إلى ربع درهم، وفيهم محمّد بن محبوب. وقال بعضهم: تقسم إلى دانقين فضّة، وأظنّه قول الفضل بن الحواري. وقال آخرون: تقسم بينهم إلى نصف درهم. وهو تصحيف. « غن . يا » 1) في أ ) 224 المجلد السادس عشر ووجدت في الأثر القول في ذلك بأربعة دوانيق، وأتوهم أنّه من قول بعض البصريّين من أصحابنا. وأخبرني بعض من يتفقّه من أصحابنا، ممن( 1) أرجو ضبط ما يرفعه إليّ من( 2) مثل هذا؛ أنّه لقي في بعض آثار( 3) أصحابنا أن وصيّة الأقربين تقسم إلى دراهم ثم تقطع، وأنه لا يعطى الواحد منهم أقلّ من درهم. ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: أقلّ ما تقطع عليه الوصيّة درهمان. وقيل: درهم ونصف. وقيل: درهم. وقيل: أربعة دوانيق. وقيل: دانقان. وقيل: دانق ونصف، وهو أكثر العمل عليه. وقيل: دانق وقيراط وشعيرة. وقيل: دانق. وأقلّ ما قيل: دانق من الدّراهم، ولا نعلم أحدًا قال بأكثر( 4) من درهمين، ولا أقلّ من دانق. .« فمن » 1) في ب ) .« في » 2) في أ ) .« آثار بعض » 3) في أ ) .« أكثر » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 225 [40] UEH Gƒe.Yo hCG Gƒaôn ©jo .d GPEG UQEbC’G »a ومن جواب أبي الحسن: أنّه إذا لم يصحّ للموصي أقارب، ولم يعرف ذلك، رجعت الوصيّة للأقارب إلى الورثة، ورثة الميّت. وعن أبي الحواري: أنّ ذلك لا يرجع إلى الورثة إلى أن يصحّ أقارب فيفرق عليهم وهو بمنزلة المال الموقوف الحشري. وقال أبو سعيد: عندي؛ أنّه إن صحّ أنّه لا أقارب للموصي، فقد وقعت الوصيّة على معدوم، والوصيّة على المعدوم باطلة. وترجع إلى الورثة. وإن كان إنّما ذلك لموضع جهل الأقارب ومواضعهم، ولم يعرفهم الوصيّ، ولم يصحّ معرفتهم فهذا بمنزلة المال الذي لا يعرف له ربّ. ويوجد في جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد: أنّه إذا لم يوجد له أقارب، وأيس منهم، ردّت الوصيّة إلى الورثة. ومن جواب أبي الحسن: أنّه إن فرّط الوصيّ في إنفاذ الوصيّة حتّى مات الأقربون، فلم يجد لهم وارثًا، ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم إذا لم يعرف الورثة، وقد كان قبل ذلك قادرًا عليه، فنحبّ له أن يتخلّص ذلك إلى الفقراء من ماله، أو يكون الورثة بالغين، فينفذ ذلك برأيهم من مال الهالك. 226 المجلد السادس عشر قال أبو سعيد: وهذا عندي بمنزلة المال الذي لا يعرف له ربّ؛ في مثل هذا، في كلّ ما لم يعرف له( 1) ربّ من اللّوازم والأمانات. ففي بعض القول: إنّ الخلاص إذا عدم معرفة أربابه يفرق على الفقراء. وفي بعض القول: إنّه موقوف حتّى يصحّ أربابه، ولا غاية في توقيفه. ومن جواب أبي الحسن: فيمن أظنّ أنّه ما كان على الميّت من تبعات أو دين لم يعرف له وارث باسم ولا حلية، أو عرف هو ولم يعرف وارثه أنّ ذلك ينفذه الوصيّ على الفقراء من مال الهالك. وعن غيره: أنّ ذلك لا يجوز إلّا برأي الورثة إذا كانوا بُلّغًا، ويوصي بذلك الهالك، فتنفذ وصيّته. قال أبو سعيد: هذا مثل الأوّل الذي يرى أنّه للفقراء، فهم لهم أوصى به أو لم يوص. والذي يراه موقوفًا لا يرى ذلك للوصيّ إلّا برأي الورثة أو وصيّة( 2) الهالك. ومن جواب أبي الحسن: إذا عرف الأقربين وجهل قسمة الأقربين بينهم، فلا يعذر بذلك، وعليه أن يسأل المسلمين عن ذلك. وإذا لم يعرف الأقربين معذور في إنفاذ الوصيّة، حتّى يصحّ الأقربون. وإذا قدر الوصيّ على إنفاذ الوصيّة على( 3) وجهها، فلم ينفذها حتّى أتى حال لم يقدر على إنفاذها من غير عذر. ضمن ذلك في ماله. قال أبو سعيد: عندي؛ أنّ عليه السّؤال عن جميع ما يلزمه مما لم يعلمه من علم القسمة، أو علم( 4) الأرحام، وعليه البحث عن ذلك إذا لزمه نفسه، حتى يؤدّيه على ما يوجبه الحقّ؛ إن قدر على ذلك. ناقصة من أ. « في مثل هذا، في كلّ ما لم يعرف له » ( 1) .« ووصية » 2) في أ ) ناقصة من أ. « إنفاذ الوصية على » ( 3) .« وعلم » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 40 ] : في الأقارب إذا لم يُعرَفوا أو عُدموا 227 وعندي أنّ الوصيّ إذا لم ينفذ الوصيّة والدّين من مال الهالك؛ في حال ما كان واسعًا له ذلك؛ من غير قصد منه إلى إضاعة أمانة، ولا تعطيل حقّ؛ حتّى أتى الأمر من قبل مقدور الله في إبطال( 1) شيء من ذلك، فلا يبين لي عليه عزم؛ لأنّه أمين ليس بضامن في الأصل؛ فيما عندي أنّه قيل. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: أنّه من قطع البحر، وكان من الأقارب، وكان في موضع لا يعرف أين هو من البلاد؛ قبل الوصيّة، أو بعد الوصيّة قبل أن تقسم الوصيّة، فلا يرفع له شيئًا، وإن كان بالحضرة حين( 2) تُحتسب الوصيّة( 3)، ثم غاب؛ رُفعت له حصّته واستحقّها، فإن مات سلّمت( 4) إلى ورثته. وفي بعض( 5) جوابه: أنّ الأقارب إذا عُرفوا فلم تقسم الوصيّة حتّى ماتوا، أو لم يُعلم لهم وارث؛ فسبيل ذلك سبيل الحقوق التي لم يعرف لها أربابها، وتفرّق على الفقراء؛ على قوله. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل لأقربيه بوصيّة، وفي أقربيه رجل غائب لا يُعرف أين هو؟ قال: يعجبني أن يكون حكم الغائب الذي لا تعرف غيبته في مثل هذا حكم الغائب من عُمان، أنّه لا يحبس له شيء. .« وإبطال » 1) في أ ) .« حتى » 2) في ب ) .« بالوصية » 3) في ب ) .« سُلّم » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 228 المجلد السادس عشر وقيل: إذا رجي أوبته( 1)، وعُرف موضعه؛ حبس عليه سهمه إذا عرف موضعه من غير عُمان والبصرة وغيرها، إلى أن يرجع ويبعث إليه؛ إن أمكن ذلك. | :(2).`dCE`°ùe } غريب أوصى بماله للفقراء، فإنّه يعطى الفقراء ثلث هذا الثّلث الذي أوصى لهم به، ويوقف الباقي حتّى يسأل عنه وعن أقربيه. فإن وجدهم دفع ذلك إليهم، وإن صحّ أنّه ليس له أقارب دفع إلى الفقراء كلّه. .« غيبته » و ب « لعله أوبته غيبته » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من ب. ) الجزء الثامن والعشرون 229 [41] UEH .«HôbC’G .q«°Uh ..°ùb »a والذي نختاره أنّ الوصيّة واجبة للأقربين على كلّ من ملك مالًا تصحّ فيه الوصيّة، وله ثلث يتقرّب إلى الله به عند موته؛ في قرابته وغيرهم، مما يقرب ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ®. : إليه. لقوله تبارك وتعالى .[ البقرة: 180 ] . . ¾ ½ ¼» . ¹ ¸ وكلّ قريب من والدين وغيرهما؛ فلهما بحقّ القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين. فإذا أشركهم فيها فأرسل القول بذلك فيهم إرسالًا كانت بينهم، فكلّ من شمله الاسم المذكور في الوصيّة فهم شركاء فيها، والقسمة بين الشّركاء سواء؛ لأنّ الشّريك لا يفضل شريكه إلّا عند قيام دلالة. وإذا قال في وصيّته: أوصيت لبني فلان من قرابتي، أو عَ . م القرابةَ بالوصيّة، أُشركوا فيها، وسُ . ووا في قسمها، وهو قول أبي بكر الموصلي يحيى بن زكريّا. وقد نظرنا في قول من قال بتفضيل القسمة بين القرابة مع اشتراكهم بالاسم بذكر الوصيّة لهم، فوجدناها تتعذّر في النّظر، وذلك أنّ الوصيّة للأقربين لا تخلو أن تكون ميراثًا لهم مما أوصى لهم بها، أو عطيّة تقرب بها إلى الله فيهم، وليَِصِلَ الرّحم الذي بينه وبينه، أو حقّ وجب لهم في ماله. فإن كان ميراثًا فالمستحقّ لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث، فلمّا رأيناهم يسوّون بين الذّكر والأنثى، والأقرب بعد الأقرب، علمنا أن ليس طريق الوصيّة طريق الميراث. 230 المجلد السادس عشر وإذا كان( 1) هكذا لم يبق إلّا وجهان، أحدهما: تعلّق الحقّ لهم في ماله بحقّ القرابة، واستحقّوه بالعطيّة، فعلى الوجهين جميعًا يجب اشتراكهم فيه، فكل من دخل تحت اسم قريب ممن شملته هذه العطيّة وهذا الحقّ، فهو شريك لصاحبه، .( والشّريك لا يفضل شريكه فيما شاركه فيه إلّا عند قيام دليل( 2 .[ النساء: 12 ] . q p o n . : ألا ترى إلى قوله 8 للإخوة للأمّ س . وى( 3) بينهم في القسمة. وهذا سبيل الشّركاء، فكلّ موضع إذا لم يذكر( 4) أنّ حقّ أحد الشّركاء أكثر. ولو أردنا ذكر هذا المعنى لكثر. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الوصيّة في الأقربين كيف تقسم؟ قال: تقسم بالرّأي، وليس في ذلك أمر ينتهي إليه. | :.`dCE`°ùe } وعلى قاسم الوصيّة أن يجتهد بالورع، ولا يقسمها بالحيف، ولا بالهوى، ولا يتخيّر الآراء لمن يحبّ، ولا على من يبغض، ويجعل رأيه لله لا لغيره. | :.`dCE`°ùe } ومن تولّى قسم الوصيّة نظر في العدل من ذلك، وأخذ بما رجا أنّه أقرب للصّواب. .« كانوا » 1) في أ ) وقد وردت جملة شبيهة بهذه الأخيرة قبل أربع فقرات. « ذلك » 2) في أ ) .« سواء » 3) في أ ) .« أن يذاكر » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 41 ] : في قسمة وصيّة الأقربين 231 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقسم وصيّة ويعتمد فيها على رأي، فمرّة يقطعها على درهم، ومرّة يقطعها على دانقين، ومرّة على ربع درهم، ومرّة على دانق لما عرف من اختلاف العلماء، هل يسعه ذلك، وهل عليه غرم؟ قال: إن فعل ذلك محاباة فلا يسعه ذلك، وإن كان له رأي يعتمد عليه غرم ما حاباه فيه مما لا يراه مثل من يرى أنها تقطع على دانق ونصف، فقطعها على درهم، وأحرم من تناله على دانق ونصف، غرم للذين قطعها عليهم، وهي تنالهم. وإن كان لا يعتمد على رأي من رأي الفقهاء محاباة فيهم، وقطعها على بعض آراء الفقهاء، فلا غرم ويستغفر الله من ذلك. قلت: أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على درهم، فمدّها إلى دانق محاباة للذين أوصلها إليهم؟ قال: لا غرم عليه، ويستغفر الله من ذلك. قلت: أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دانق، فقطعها على درهم، أو نصف درهم، لا يريد محاباة للذين أوصى لهم، ولكنّه رأى الذين أسفل من هؤلاء قومًا أغنياء، وهؤلاء فقراء، فرأى أن يعطيهم إيّاها، أو كانت الدّرجة التي أسفل، وهي تنالهم، ولكنّهم كثير فعسر عليه حسابهم، أو كانوا في قرية ثانية ونحو هذا، هل عليه غرم أو إثم؟ قال: لا غرم عليه، وما أحبّ له ذلك، فإن فعل لم أقل: إنّه آثم إن شاء الله. إذا كان على هذا الوجه. | :.`dCE`°ùe } فإذا أوصى الرّجل بوصيّة، وترك بني بنيه، وبني بناته، وبني أخيه، وبني أخواته، وبني عمّه، وبني عمّاته، وأخواته وبنيهم، وبني بنيهم. 232 المجلد السادس عشر فاجعل لبني الابن لكلّ واحد أربعة أسهم، ولبني بناته لكلّ واحد سهمين، إلّا أن يكون أبو ابن فإنّه يجعل له مثل ابن الابن، ولبني الأخ لكلّ واحد منهم سهم، ولبني الأخوات إذا كان أبوهم أجنب . يا لكلّ واحد منهم نصف سهم، وإن كان أبوهم من القرابة فله سهم مثل ابن الأخ، ولبني العمّ لكلّ واحد نصف سهم، ولبني العمّة لكلّ واحد ربع سهم، إلّا أن يكون أبوهم من القرابة، فله مثل ما لابن العمّ. وإذا جاءت منزلة يكون( 1) الخال مثل بني العمّ خلطوا معهم بالمقاسمة، وأعطى الخال كنصف ما ينوب العمّ. وأمّا الخؤولة فإذا نظر القاسم في المقاسمة، فصار للخال ما يقع لهم قطعت الخؤولة بالثّلث. .( وفيه قول آخر: إنّه إذا بلغت الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة بالثلث( 2 وإذا جاءت منزلة ينوب( 3) الخال مثل ما ينوب العمّ سهم لهم معهم، فأعطى الخال كنصف ما يعطي العمّ، ولم يعطوا بالثّلث، فما ناب الخال جعل لولده .( كنصف ما ينوبه؛ ما وسعت الوصّيّة، إلى أن تقطع( 4 وإذا كانت الوصيّة قليلة إلّا أن يقع لابن الابن نصف درهم سقط الخال والعمّ، فإذا أصاب العمّ شيئًا ناب الخال كنصف ذلك؛ لأنّه إذا دخل العمّ دخل الخال. وإذا كان العمّ قائمًا، أو الأخ قائمًا لولدهما( 5) كنصف ما ينوب الأب. .« تكون » 1) في أ ) .« بثلث » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يقطع » 4) في أ ) .« لو درهمًا » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 41 ] : في قسمة وصيّة الأقربين 233 وإذا كان الأب ميّتًا كان من المسلمين من يجعله مقام أبيه، ومنهم من يعطيه كالنّصف من سهم أبيه أن لو كان ح . يا، هذا رأي أهل نزوى. ومن قول أهل إزكي: إنّ بني الابن سواء؛ كان أبوهم أجنب . يا أو من القرابة، وكذلك قولهم في بني الإخوة، وبنات الأخوات، وبني العمّ وبني العمّات؛ لا يعطون من كان أبوهم من الأقربين على ما كان أبوهم من الأجنبيّين، ويجعلونهم سواء، وكلّ ذلك واسع؛ إن شاء الله. وبلغنا عن بشير أنّه قال: قاسم الوصيّة في أوسع من الدّهناء، وكذلك عندنا لمن أبصر القسم، ولم يتعمّد الحيف. قال غيره: أخبرني بعض المسلمين والله أعلم؛ عن أبي الحواري أو غيره أنّه قال: قاسم الوصيّة في أوسعَ من الدّهناء، إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بغير علم، ن التسعين. ِ فهو في أضيقَ م | :.`dCE`°ùe } قلت: وهل قيل: إنّ وصيّة الأقارب يخرج معناها، كوصيّة الفقراء، إذا فرّقت على ثلاثة من الأقارب أجزى ذلك ممن قرب منهم أو بعد، وكذلك إن فرّقت على اثنين، منهم، أو أعطيت واحدًا هل يجزي ذلك على قول من يقول ذلك في الفقراء؟ فلا يبين لي هذا القول؛ إلّا أن يخرج معنى الأقارب إلى أن يصيروا إلى حدّ لا يحصون( 1) من كثرتهم، كما لا يحصون( 2) الفقراء، ويتّسعون( 3) اتّساعًا لا يحاط بهم، فإنّه يشبه أن يلحقهم معنى ذلك القول الذي ذكرت. فأمّا ما كانوا معروفين مدروكين يحاط بهم، فلا يبين لي ذلك فيهم. .« يحصوا » 1) في أ ) وصوبناها. « لا يحصوا » 2) في أ و ب ) وصوبناها. « ويتسعوا » 3) في أ و ب ) 234 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد: وعن رجل أوصى لأقاربه بوصيّة، أو أمر الوكيل أن يفرّقها عليهم كيف شاء؟ فاعلم رحمك الله أنّ الذي نعرفه من قول المسلمين أنهم قد جعلوا في الوصيّة حدودًا، لا ينبغي لأحد أن يتعدّى إلى غيرها، فينبغي للموصى له( 1) أن يسأل المسلمين، ويقسمها بالعدل، فإن أعطى أحدًا ممن لا تناله الوصيّة، وترك من له فيها حقّ لزمه الغرم، ولو أمر الموصي( 2) بذلك إذا كانت وصيّة؛ لأنّ من أوصى لأجنبيّ، ولم يوص لأقاربه، فإنّ للأقارب من تلك الوصيّة الثّلثين. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى الرّجل لأقاربه، وقال الموصي: أقسمها على ذوي قرابتي على أهل الحاجة، وأهل المسلمين على ما ترى، واعمل في ذلك على ما ترى؛ قسم الوصيّة برأيه، وأعطى الفقير أكثر من الغنيّ فذلك جائز. 3) قال غيره: أمّا الوصيّة فحسن أن يقسم الوصيّة على ما يرى؛ إذا جعل ) له ذلك. وأمّا إذا أوصى بها مبهمًا للأقربين، فقد قال أكثر أهل المعرفة من أصحابنا: إنها تقسم على الأقرب فالأقرب، كانوا( 4) من قبل الأب أو من قبل الأمّ، إلّا الأعمام والأخوال، فقد قيل فيهم باختلاف أيضًا، ويحتاج إلى تفسير. .« له، عليه » 1) في أ تصحيح ) .« الوصيّ » 2) في أ ) .« مسألة » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 41 ] : في قسمة وصيّة الأقربين 235 وأمّا( 1) إذا أوصى لأقاربه، ولم يبيّن لكلّ إنسان منهم؛ فعلى الوصيّ أن يعطي الثّلثين من الوصيّة للأقرباء من قبل الميّت، الذّكر والأنثى سواء. | :.`dCE`°ùe } سألته عن امرأة أوصت، ولها عمّ وأخوات، وبنات أخيها وأختها لأمّها، وجدتها أم أبيها، وجدتها أم أمّها، أيّهم أحقّ بالوصيّة؟ أو هم شرعًا سواء؟ قال: العمّ أولاهم، ثم الأخوات، وهم سواء، ولو فضلت أخواتها لم أر بأسًا إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم، ثم الأقرب فالأقرب، والجدّتين سواء. | :.`dCE`°ùe } عن الأزهر بن محمّد بن جعفر في وصيّة الأقربين والفقراء. وقلت: إنّه عسى يحضر نصف الذي يقسم، فيحسب ما يقع لكلّ واحد من الجملة، ثم يعطى من الذي حضر بقدر ذلك إن كان نصف أو ثلث أو ربع من كان يقع له من الجملة درهم، وحضر نصف ذلك أعطى بنصف درهم، وكذلك فيما زاد ونقص. وقلت: إن كان في الأقربين فقراء هل يعطون من وصيّة الفقراء أيضًا؟ فقد كان والدي 5 أجاز ذلك، وأمّا غيره فلم يجوّزه( 2) إلّا من كفّارة الأيمان. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصيّة ما هو؟ قال: كان شبيب يقسمها إلى دراهم ونصف، وقيل: بخمسة دوانيق. .« فأما » 1) في أ ) .« يُجزه » 2) في أ ) 236 المجلد السادس عشر وقال: قال غير شبيب: درهم، وأدنى ما سمعنا دانقين. قال الشّيخ: إنّ محمّد بن المسبّح كان يقسمها إلى دانق ونصف وهو أقلّه. ومن غيره قال: وقد يوجد عن أبي المؤثر يرفع عن أبي عبد الله بن محبوب أنّه قطع فريضة على دانق وقيراط وشعيرة. قال أبو المؤثر: وبهذا نأخذ. وقال من قال: قد تمد إلى دانق. وقال من قال: إن كان دانق في وقت، ويكون الدّانق أكلة مدّت إلى دانق، وإلّا فلا يكون أقلّ من أكلة وسطة. ومن غيره؛ قال أبو المؤثر: وما أحبّ أن يثبتوا على الدّانق، في قسم الوصيّة وإنّما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته، فمن( 1) لم يبلغ الوصيّة دانق، وقطعها على أكثر من ذلك من بعض أقاويل المسلمين وسعه ذلك، وجاز له على ما وصفت لك من النّظر في ذلك، والاجتهاد. ولم أقل هذا لأنّي رجعت عن قولي بالدّانق، ولكن لم أحبّ أن يؤثروه عنّي. .« ممن » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 237 [42] UEH (1)ôKDƒ.dG »HCG .Y .«q °UƒdG .°ùb »a قال أبو المؤثر: الوصيّة تقسم ما بلغت إلى أربعة آباء من الميّت، والرّابع هو جدّ أبيه، وكذلك ما جرت الرّحم في قرابات الأمّهات، وأمّهات الآباء، وأمّهات الأمّهات، يكون الميّت عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن مرّة، ومرّة هو الرّابع، فتقسم الوصيّة على ولد ولد الميّت وإن سفلوا إلى عشرة، أو أكثر، فيكون لولد ولد الميّت أسهم معروفة. ثم لولده نصف ماله، ثم لكلّ بطن سفل نصف ما أخذ أبوه، والذّكر والأنثى في ذلك سواء. ثم يعطى أجداد الميّت الأربعة، وهم: أبو أبيه، وأمّ أبيه، وأبو أمّه، وأمّ أمّه، فيكون لكلّ واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، ثم يعطى إيّاها ولأيّ الأجداد والجدّات، وهم ثمانية كلّ واحد منهم، كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميّت نفسه. فإن لم يؤخذ من هؤلاء الثّمانية الأجداد أحد، أعطى إخوة الميّت وأخواته، كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميّت الأربعة، ثم يعطى ولد الإخوة والأخوات، كلّ واحد منهم كنصف ما يأخذ أبوه ولو سفلوا، والذّكر والأنثى سواء. .« نسخة: كتاب محمّد بن يحيى الحضرمي » 1) في أ و ب زيادة ) 238 المجلد السادس عشر وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرّقين، واحد من أب، وآخر من أب وأمّ، وآخر لأمّ، كانت الوصيّة بينهم سواء. وكذلك أولادهم، وإن كان آباؤهم من الأجنبيّين لم يضرّهم ذلك، وكان لكلّ واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يأخذ أبوه وأمّه وإن سفلوا، فهم على هذا النّحو. ثم يعطى أعمام الميّت وأخواله وعمّاته، وخالاته، فيكون للعمّ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، ويكون للخال كنصف ما يأخذ العمّ والعمّة سواء، وكذلك الخال والخالة، ولو كانوا متفرّقين. ثم يكون لكلّ واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه، فهم على ذلك وإن سفلوا. والخال والعمّ درجة واحدة؛ إذا أخذ العمّ سهمًا أخذ الخال نصف سهم. فإن نالت الوصيّة الأعمام وانقطعت، فلم تنل بعض الأخوال، فإنّ الأعمام والأخوال يحرمون جميعًا، وكذلك أولادهم ثم يعطى أعمام أبي الميّت كلّ واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي. ولأخوال أبي الميّت كلّ واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبيه، وهم درجة واحدة، إذا أخذ عمّ الأب سهمًا أخذ خال الأب نصف سهم. فإن انقطعت الوصيّة عن خال الأب، فلم تصل إليه قطعت عن عمّ الأب، فلم يعط ويحرمان جميعًا. وكذلك أولادهم؛ لكلّ واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمّه، فإن انقطعت عن أولاد أخوال الأب، فلم تصل( 1) إليهم قُطعت( 2) عمّن في درجتهم من أولاد أعمام الأب. .« تقبل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 42 ] : في قسم الوصيّة عن أبي المؤثر 239 ولأعمام أم الهالك كلّ واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبي الهالك، ولأخوال أمّ الهالك، كلّ واحد منهم كنصف ما لواحد( 1) من أخوال أبي الهالك. فإذا أخذ عمّ الأمّ سهمًا( 2)، أخذ خالها نصف سهم، ثم لكلّ واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبدًا؛ حتّى ينقرضوا؛ ما كان في الوصيّة سعة. وأعمام الأب وأخواله، وأعمام الأمّ وأخوالها؛ كلّهم درجة واحدة، إذا نالت الوصيّة أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأمّ، وانقطعت عن بعض أخوال الأمّ، ولو واحدًا( 3) فلم يصل إليه من الوصيّة مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من بعض أقاويل الفقهاء، قطعت الوصيّة عنهم جميعًا؛ فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله، ولا أعمام الأمّ ولا أخوالها شيئًا، وردت الوصيّة على من كان أقرب. وإن كان في الوصيّة سعة جاوزتهم إلى أولادهم، فكان لكلّ واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه وأمّه. فإن انقطعت دون بعضهم كان القول فيهم كالقول في آبائهم ورجعت الوصيّة إلى من هو أقرب منهم، ثم لا تعدو هؤلاء الذين ذكرت لك؛ قلّوا أو كثروا، وقلّت( 4) الوصيّة بعد أن تبلغهم أو كثرت. قلت: فإن كثرت الوصيّة، وكان فيها سعة لا يجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جدّ الميّت وأخواله؟ قال: نعم، لا تَعُدّوا( 5) أعمام أبيه وأخواله، وأعمام أمّه وأخوالها؛ لأنّ أعمام وهو تصحيف. « لو أخذ » 1) في ب ) وهو تصحيف. « منهما » 2) في ب ) .« واح » 3) في أ ) .« أو قلّت » 4) في أ ) .« يعدوا » 5) في أ ) 240 المجلد السادس عشر جدّ الميّت وأخواله، إنّما هم بنو الأب الخامس، ولكن لا نرى أن تَعُدّوا الوصيّة في الأب الرّابع وولده ما تناسلوا. فافهم ذلك. ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا. وقال من قال: تقسم الوصيّة إلى أربعة آباء غير الهالك. وقال من قال: أربعة آباء بالهالك. وقال من قال: خمسة آباء. وقال من قال: ما صحّ النّسب وبقيت الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قسمت الوصيّة فادفع في السّهام حتّى يكون لآخر واحد ممن تناله الوصيّة سهم مستقيم، فإذا صار لذلك السّهم دانق أو دانق ونصف، أو دانقان، أو نصف درهم على ما يريد( 1) القاسم أن يقطعها عليه من ذلك. وكذلك إن شئت كان لأوّل السّهام سهم، ثم للذي بعده نصف سهم، ثم للذي بعده ربع سهم، ثم للذي بعده ثمن سهم، على هذا النّحو، فإن صار للذي له ثمن سهم دانق، أو دانق ونصف، أو دانقان أو نصف درهم، على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها عليه في أقاويل الفقهاء فذلك واسع؛ إن شاء الله. وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك 5 أنّه قال: قاسم الوصيّة في أوسع من الدّهناء، فتذاكرنا في ذلك ونحن مع زياد بن الوضّاح بن عقبة؛ فقال: قاسم الوصيّة في أوسع من الدّهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بجهل، فهو في أضيق من التّسعين( 2)، ولا ينبغي للمؤمن أن يركب شيئًا من أمور النّاس بالجهل. وبالله التّوفيق. .« يزيد » 1) في ب ) 2 ) سبقت هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 42 ] : في قسم الوصيّة عن أبي المؤثر 241 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ولو أوصى رجل بدرهم لأقاربه، وكان أقرب أقربيه إليه أربعة وعشرين( 1) أخًا، كان الدّرهم بينهم على السّواء، فإن كان له ولد ولد مع إخوته، أخذ الدّرهم كلّه دون إخوته؛ لأنّه لا يبلغ الإخوة كلّ واحد دانق، ولكنّه لو أوصى لأقاربه بأربعة دراهم إلّا ثلثًا، وله ولد ولد وعشرون أخًا، كان لولد الولد دانقان، وللإخوة لكلّ واحد منهم دانق فافهم كيف يسقطون، وكيف يأخذون. ولو كانت الوصيّة ثلاثة دراهم ونصف، لم يكن للإخوة منها شيء مع ولد الولد، لأنّها انقطعت عن واحد منهم، فلم يبلغ له دانق. والإخوة كلّهم درجة واحدة، فلما سقط منهم واحد سقطوا جميعًا. فافهم إن شاء الله. قلت لأبي المؤثر: أرأيت الرّجل يوصي لرجل أجنبيّ بوصيّة، ولا يوصي لأقربيه بشيء، فيؤخذ ثلثا الوصيّة، فتقسم بين أقرب أقربيه في درجة واحدة، فلا يصل كلّ واحد منهم إلّا قيراط أو أقلّ؛ أيقسم بينهم، أو يدفع إلى من هو أعلى منهم ممن يصله دانق؟ قال: بل يقسم على أقرب أقربيه ما بلغت، ولو أنّه أوصى بدرهم لأقربيه، وكان له أربعة وعشرون ابن ابن، وكان له أخوان، أعطى كلّ واحد من بني بنيه قيراط، ولم يكن لإخوته شيء. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الوصيّ يقسم الوصيّة على الأقربين، فيبقى منها شيء لا ينقسم إلّا قسمة عسرة( 2)، قلت: كيف يصنع بذلك؟ .« وعشرون » 1) في أ ) .« عنترة » 2) في ب ) 242 المجلد السادس عشر قال: تحسب السّهام ثم تقسم الدّراهم عليها، فإن بقي منها شيء لا ينقسم عليهم إلّا بأمر عسير، ولا يدرك وزنه، قطع ذلك( 1) في الوزن، فإن لم ينقطع كلّه في الوزن، وبقي منه شيء، أعطى أضعف هؤلاء الذين نالتهم الوصيّة، وأضعفهم أفقرهم، وأقلّهم حيلة. قلت: أرأيت إن دفع هذا الوصيّ هذا الفضل إلى واحد منهم وهو غنيّ، هل عليه غرم؟ قال: نعم، يغرمه ويدفعه إلى أضعف الذين تنالهم الوصيّة كما أمره الفقهاء. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل: يعطى الفضل أضعف الأقارب، فمن لم تنله الوصيّة. وقيل: من نالته( 2) الوصيّة. ومن غيره: وقيل: يشترى به شيء مما ينقسم مثل الحبّ والتّمر والخبز وما أشبه ذلك، وقيل: يرجح به الموازين. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت الوصيّ يجهل قسم الوصيّة، ولا يعرف قول المسلمين فيها، أو يعرف قول المسلمين وخالف فيها قولهم على الاجتهاد، ففضل الفقير البعيد، على الغنيّ القريب، وفضل الخال على العمّ، وبلغ بها ما لم تبلغه الوصيّة في قول المسلمين، هل عليه غرم؟ قال: نعم، إذا كان على ما وصفت فعليه الغرم، ويوفي كلّ من نقصه شيئًا مما لا يراه المسلمون. .« بذلك » 1) في أ ) .« تناله » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 42 ] : في قسم الوصيّة عن أبي المؤثر 243 قلت: أرأيت إن أوصى الميّت لأرحامه بوصيّة، وجعل الوصيّة أن يقسمها عليهم برأيه؟ قال: الذي ينبغي له أن يقسمها على ما يراه المسلمون، ولا يرى فيها غير رأيهم، فإن قسم واجتهد رأيه، وجعل ذلك له، فبلغ بها لمن لا تصله من الأرحام، أو فضل بعضهم على بعض، لم أر عليه غرمًا، والله أعلم. إلّا أن يبلغ بها إلى من رأى المسلمون أنّه ليس من الأرحام فليغرم ذلك للأرحام. قلت: أرأيت الذي قَسَمَها عليهم؛ فأعطاهم ما ليس لهم، هل يغرمون له؟ قال: نعم، عليهم الغرم. قلت: فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم، هل له أن يأخذ ذلك من أموالهم؟ قال: لا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم، إلا أن يعطوه إياه برأيهم، أو يحكم له حاكم. وعن الوصيّ إذا لم يعرف أرحام الميّت؛ أيحسب جميع الوصيّة على من يعرف؛ حتّى يعلم أنّه لا قرابة له غير الذين يعرفهم، أم يقسمها على من عرف منهم؟ قال: يتأنّى بذلك( 1) ويسأل، فإن تبيّن له شيء وإلّا قسمها على من يعرف. قلت: قدر كم يتأنّى بها سنة؛ أم أقلّ أم أكثر؟ قال: ما أرى عليه ذلك، ولكن يسال عن أرحامه من بلده، ومما قارب بلده إن كان يظنّ منهم أحدًا، فإن بان له شيء وإلّا قسمها على من يعرف، وما أرى لذلك ح . دا محدودًا إلّا نظر( 2) الوصيّ على ما يرجو أن يكون سأل وتبين. .« ذلك » 1) في أ ) .« بظنّ » 2) في أ ) 244 المجلد السادس عشر قلت: أرأيت إن استعجل فقسمها( 1) على من( 2) يعرف من أرحام الموصي، ولم يسأل عن أحد، ثم صحّ أنّ للهالك أرحامًا أقرب من هؤلاء، أو أبعد ممن تناله الوصيّة، هل عليه غرم؟ قال: إن كان أرحام هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرمًا إذا لم يعرفهم في قسم الوصيّة. قلت: فهل يرجع بما غرم على الذين أعطاهم؟ قال: نعم، لا يأخذه إلّا بحكم وبطيبة من أنفسهم. قلت: أرأيت إن كان الوصيّ جعل له الموصي أن يقضي فيها برأيه، هل يغرم؟ قال: إذا أعطاها من يرى الفقهاء أنّه من الأرحام؛ فقد أساء، ولا غرم عليه، وإن عدى بها غير الأرحام غرم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: في الذي أوصى لأقاربه من بلد خاصّة. فإن كان خصّ بوصيّته أهل ذلك البلد دون غيرهم من الأقربين؛ قسمت على ما وصّى. وقد نظرنا في هذه الوصيّة فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن: فللخالة سبعة دراهم، ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف، ولابن ابنها درهم وأربعة دوانيق ( ونصف، ولابن عمّة الميّت خمسة دوانيق وقيراط، وكذلك لبني بنت عمّ( 3 .( الميّت وبنيهم إحدى( 4) عشرة؛ لكلّ واحد منهم دانقين ونصف وشعيرة( 5 .« وقسمها » 1) في أ ) .« ما » 2) في ب ) .« لبني عم ابنة » 3) في أ ) .« أحد » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 42 ] : في قسم الوصيّة عن أبي المؤثر 245 فإن فضل شيء منها أجري ذلك عليهم على هذه القسمة، وإن نقصت قصروها عليهم على هذا. وقال الشّيخ أبو الحواري: إنّه كان إنّما يقطعها على دانق إذا اتّسعت الدّرجة؛ فلم يحرمهم، وأمّا المعتمد عليه فربع درهم. 246 المجلد السادس عشر [43] UEH ..«dEG ..eE.°S .«.°ùJh .«HôbC’G »a قال أبو المؤثر: وإذا قسمت الوصيّة، ثم ولد مولود قبل أن يأخذ أحد من الأقارب من الوصيّة شيئًا؟ فليس للمولود شيء إذا عرف سهم كلّ واحد منهم، إلّا أن يفضل في الوصيّة مثل ما يقع للمولود في الحساب، فما أرى بأسًا أن يعطى إذا لم يكن قد خلق. ومن غيره( 1)؛ قال: وقد قيل: يدخل في الوصيّة ما لم يأخذ أحد من أصحاب السّهام سهمه. ومنه قال: وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يعطه( 2) وأعطيته وأعطى أضعف واحد ممن نالته الوصيّة؟ فإن كان المولود هو آخرهم أعطى الفضل. ومنه قال: وإذا أوصى لأقاربه بدراهم مزبّقة( 3)، فإنّ المزبّقة( 4) تنظر بسعر 1 ) ناقصة من أ. ) .« يعطاه » 2) في أ ) .« مزيّفة » 3) في أ ) .« مزيّفة » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 43 ] : في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم 247 الوضح( 1)، ثم تحسب على الأقارب، ثم يعطى كلّ واحد منهم قدر ما يقع له من الوضح؛ دراهم مزبّقة على السّعر. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا كان الأقارب بالغين، وأوصى الموصي لهم بدراهم فحسب عليهم، والدّراهم محاضرة، فتركوها من بعد أن عرفوا حصّتهم من الوصيّة، فذلك جائز، وهو راجع إلى الورثة ما تركه الأقارب من شيء. قال: إلّا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم. ومنه قال: وإن كان الورثة بالغين، وأخذوا مكان سهامهم من الدّراهم ح . با أو تمرًا أو دراهم مزبّقة أو ثوبًا؛ فذلك جائز كان مثل حقّهم، أو دون( 2) حقهم، إذا تراضوا بذلك. قال: وكذلك يجوز للوصيّ أن يعطى مكان الفضّة كُسُور ذهب بسعر الفضّة، فذلك جائز على سعر وسط لا وكس ولا شطط. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وهل( 3) يجوز أن يعطى الفقراء ح . با أو تمرًا، أو قطنًا، أو عروضًا بسوق ساعة ؟( التّفرقة عن الدّراهم، أو لا يجوز إلّا الدّراهم( 4 فقد اختلف في ذلك: فقول: يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطى. .« الوصح » 1) في ب ) .« ودون » 2) في أ ) .« وقيل » 3) في أ ) ناقصة من أ. « أو لا يجوز إلّا الدّراهم » (4) 248 المجلد السادس عشر وقول: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الحقّ ليس لهذا( 1) الفقير بعينه، وهذا القول أحبّ إليّ. | :(2).`dCE`°ùe } وفي موضع: هل للوصيّ أن يسلّم إليهم ح . با بقيمة الدّراهم، أو يجوز للأقربين أن يقبضوا ح . با بدراهم؟ قال: في تسليم الوصيّ عروضًا بدراهم اختلاف: قول: يجوز له. وقول: لا يجوز له إلّا بأمر الورثة. وليس له إلّا أن يبيع بدراهم، وينفذ دراهم. وأمّا الأقربون: فقول: يجوز أن يعطوا عروضًا بدراهم؛ لأنّه مال لهم، ليس ذلك كوصيّة الفقراء على قول من لا يرى ذلك في وصيّة الفقراء. | :(3).`dCE`°ùe } وعن رجل من أرحام الموصي، وقع له سهم من الوصيّة، فقال للوصيّ: أعطه فلانًا، أو اقض به عنّي دينًا لفلان، أو قال: أنت في حلّ، أو قال: ردّه في سهام الأقربين، هل يجوز ذلك للوصيّ؟ قال: إذا عرف صاحب السّهم سهمه كم هو، جاز للوصيّ أن ينفذ فيه أمره. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ و ب. ) 3 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 43 ] : في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم 249 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي المؤثر: قال: وإذا كان في الأقارب صبيّ دفعت حصّته من وصيّة الأقارب إلى من يعوله؛ يجعلها في مؤنته وكسوته ونفقته. وإن( 1) كان له وصيّ من قِبَل أبيه دفعت إلى وصيّه. قال غيره: إن كان له وصيّ أو وكيل أو والد دفع إليهم، وإن كان لا أب له، ولا وصيّ، ولا وكيل، فلا يدفع إلى من يعوله في بعض القول؛ إلّا أن يؤمن على ذلك. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو سعيد عن الصّبيّ إذا وقع له من وصيّة الأقربين، هل يسلم ذلك إلى والده ويبرئ الوصيّ؟ قال: عندي أنّ بعضًا يقول: إنّ والده كسائر النّاس في الثّقة والأمانة، ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده، إلّا أن يكون ثقة أو مأمونًا على ذلك أقلّ ما يكون. وقال من قال: بإجازة ذلك على الإطلاق أنّ مال الولد لوالده. قيل له: فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته، ولا يسلم إلى والده؟ قال: قد اختلفوا في نفقة الصّبيّ إذا كان له مال: فقال من قال: فيما معي؛ أنّ نفقة الولد على والده، ويوفر له ماله حتّى يجعل ماله في غير ما يلزم والده من النّفقة والكسوة، وجميع الواجب. .« فإن » 1) في أ ) 250 المجلد السادس عشر فعلى هذا القول: لا يجوز للوصيّ أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته، إلّا أن يتبيّن أنّ الوالد لا يقوم به، ويخاف عليه الضّرر، فذلك يخرج من طريق النّظر. وعلى قول من يقول: إنّ نفقته في ماله، ولا يلزم والده نفقة إلّا بعد ماله، فيعجبني أن يجوز للوصيّ ذلك. قيل له: فما تشير في ذلك؟ قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبني أن يجعل ذلك في مصالح الصّبيّ. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون 251 [44] UEH E.JQE.q ch I.°üq dEH .«q °UƒdG »a ورجل وجد في وصيّته، أوصى فلان بن فلان أنّ عليه خمس كفّارات صلوات، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله؟ فمعي؛ أنّ هذا من رأس المال؛ لأنّ ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك من غير ما لزمه هو متعلّقًا من قبل غيره. فإن أقرّ أنّ ذلك مما لزمه هو من تضييع صلواته؛ فذلك عندي الذي يختلف فيه. قال من قال: من الثّلث. وقال من قال: من رأس المال. وأمّا إذا ثبت وجوبه، ولم يعرف ما وجوبه، ولم يقرّ أنّه من صلواته، لم يَبِنْ لي في ذلك اختلاف، لاحتمال وجوب ذلك من غير صلواته، ليثبتوه على إقراره. وقلت: هل لورثة الموصي أن يردّوا ذلك إلى كفّارة واحدة، ويُجزئ ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا أوصى بخمس كفّارات صلوات، أنفذ عنه ما أوصى به على ما سمى؛ لأنّه قد أوصى بخمس كفّارات. 252 المجلد السادس عشر وإن أوصى بكفّارة خمس صلوات، كان لهم الخيار في هذا عندي؛ لأنّ كفّارة خمس صلوات غير خمس كفّارات صلوات. فافهم ذلك. وإذا ثبت كفّارة خمس صلوات، كان في ذلك الاختلاف: قال من قال: يُجزئ عن كفّارةِ خمس صلوات كفّارةٌ واحدة. وقال من قال: لكلّ صلاة كفّارة. وأمّا إذا أثبت خمس كفّارات صلوات بعد موته بوصيّة أو إقرار ببيّنة( 1)، ولم يعرف وجه ذلك، فتثبت الكفّارات عندي، ولم يكن في ذلك اختيار، ولم يَبِنْ عندي في ذلك اختلاف. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا أوصى الموصي بصلاة، فلا يثبت في ماله شيء. وقولٌ: تثبت كفّارة صلاة في ماله. | :.`dCE`°ùe } ورجل تلزمه كفّارة نذر أو بدل صلاة( 3)، فنسيها حتّى فات وقتها، أو تركها عامدًا. قلت: هل عليه الوصيّة في مثل هذا؟ فأمّا كفّارة النّذر إذا كان يلزمه ذلك، فمعي( 4)؛ أنّه إذا لم يكفر حتّى حضره الموت؛ أنّ عليه أن يوصي بما يلزمه من ذلك مما لا يختلف فيه. .« يثبته » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) .« صلاته » 3) في ب ) .« ومعي » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 44 ] : في الوصيّة بالصّلاة وكفّارتها 253 وأمّا البدل للصّلاة فأرجو أنّه يختلف في الوصيّة ببدلها، ولو كان منه ذلك على التّعمّد، وأحبّ أن تجزيه التّوبة من ذلك دون الوصيّة بالبدل؛ لأنّه قد قيل: لا يصلّي أحد عن أحد في المحيا ولا في الممات. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه بدل صلاة ولم يُبْدِل حتّى حضره الموت؟ فإن أبدل ولو بالتّكبير فجائز، وإن مات ولم يبدل، فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصيّة في ذلك. | :(1).`dCE`°ùe } ومن منثورة: من أوصى ببدل صلوات؛ ما يخرج عند موته؟ قال: إن أوصى بكفارة معلومة جاز، وأما البدل فلا يجوز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: وقلت: وكذلك رجل يقول في محضر من ورثته، وهما رجل بالغ وصبيّ: عل . ي صلاتين، يقضي عنّي كلّ واحد منكما صلاة. قلت: هل يثبت هذا؟ فهذا لا يثبت عليهما إلّا أن يقبل البالغ بذلك، فإنّه يثبت عليه ما قَبِل به وألزمه نفسه. وقلت: هل يثبت قوله: عليّ صلاتين، ولم يقل: كفّارة صلاتين؟ فهذا لا يثبت إلّا أن يوصي بكفّارة صلاتين، أو يقول: عليّ كفّارة صلاتين، ويوصي بإنفاذهما وذلك في بعض قول المسلمين، وبه نأخذ. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ب. ) 254 المجلد السادس عشر وأمّا إن أقرّ بكفّارة صلاتين مع الورثة، ولم يوص بإنفاذهما، ولم يقل: أنفذوهما عنّي وصيّة منه بذلك، فقد اختلف في ذلك، والذي نحبّ أنّه لا يثبت ذلك في الحكم؛ حتّى يوصي بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يقول: إنّ عليّ صلوات فاسألوا لي المسلمين عنها، فما رأوه أنّه يلزمني؛ فأنفذوه عنّي من غلّة نخل له، أو من ثمرة نخل له، فما يثبت له من هذا، وما يجب فيه؟ ( فلا يَبِين لي في هذا شيء حتّى يقول: إنّه ترك صلوات متعمّدًا، أو ضيّع( 1 صلوات. وأمّا: عليه صلوات؛ فلا أدري ما هذه الصّلوات؟ بدلها، أو عليه كفّارتها، أو لا أدري ما هي؟ وأمّا إن قال: عليّ كفّارة صلوات، فاسألوا لي المسلمين عنها، فما رأوه عليّ فأنفذوا عنّي ذلك من غلّة نخلي. فهذا أقلّ ما يلزمه على ما وصفتَ؛ كفّارة صلاة واحدة، في بعض قول المسلمين، وفي أكثر ما يلزمه ثلاث كفّارات. وأمّا قوله: فأنفذوها على ثمرة مالي، فإن قال: أنفذوا عنّي ذلك بعد موتي من مالي، أو من ثمرة مالي، فهذا وصيّة. وإن لم يقل: من مالي ولا من ثمرة مالي بعد موتي، ولا تقدم لهذا أساس وصيّة، ولا كان على إثر وصيّة؛ فليس يخرج هذا إلّا على الأمر في الحياة. .« وضيّع » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 44 ] : في الوصيّة بالصّلاة وكفّارتها 255 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية. قلت له: فإن أوصى بصلاة ما يثبت في ماله؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت في ماله شيء. ويوجد في بعض القول: إنّه يكون كفّارة. | :.`dCE`°ùe } وصيّ أخرج كفّارة صلاة( 1) بمكوك يزيد على الصّاع؛ ما( 2) يلزم الوصيّ؟ قال: معي؛ أنّه يلزمه الضّمان للزّيادة؛ إلّا أن يسمي الموصي بمكوك معروف أو سدس معروف. ناقصة من أ. « مسألة: وصيّ أخرج كفّارة صلاة » ( 1) .« ما لم » 2) في أ ) 256 المجلد السادس عشر [45] UEH ¬.Y ...J IEc.H .°UhCG ..«a وعمّن أوصى بدراهم تنفذ عنه بعد موته عن زكاة عليه، وشَرَطَها صِحَاحًا، فأنفذ منها الوصيّ دراهم فيها شيء من الكسور. قلت: هل يجوز ذلك؟ فعلى ما وصفت، فلا تنفذ عنه إلّا صحاحًا كما أوصى. وقلت: أو ميّزها الوصيّ دراهم صحاحًا، ثم كان يعطي منها الشّيء بعد الشّيء، وكان يعطي بعض الدّراهم الصّحيح بعينه، وبعض يريد أن يعطيهم دون ذلك، وكان يكسر الدّراهم على أربع قطع، وأقلّ وأكثر. قلت: هل يكون ذلك عملًا جائزًا؟ فلا يعطى مكسورًا ولا يعطى إلّا صحاحًا كما أوصى به الهالك. فإذا أراد أن يعطى أنفسًا أعطاهم درهمًا صحيحًا، وأشركهم فيه جميعًا عن رأيهم إن أراد ذلك؛ لأنّ لا يكسره؛ فيدخل فيه النّقص عن الصّحيح، وهو خلاف لما أوصى به. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون باب [ 45 ] : فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه 257 | :.`dCE`°ùe } ( على أثر مسائل عن أبي الحسن: وذكرت أنّ أبا محمّد أوصى بحبّ بُ . ر( 1 جيّدٍ زكاةً؛ ما حدّ هذا الجيّد؟ أهو أجود ما كان، وأفضل، أو هو وسط؟ فعلى ما وصفت، فالجيّد يتفاضل، والوسط يتفاضل، والرّديء يتفاضل، فإذا أخرجتم من حبّهِ جيّدًا ليس هو رديء معكم، وهو معكم جيد من أوسط الجيد، رأيناه يجزي حتّى يقول: أفضل الجيد، أو من خيار الجيد. وإنّما يقول هذا أنّه لفظ يجزي على تسمية ما كان معكم جيدًا من الحبّ، فأرجو أن الجيد لا يخفي عليكم إذا نظرتم إليه، ونظر إليه من يعرفه أنّه جيد، فأخرجتم منه جاز. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة التي هلكت وأوصت للفقراء بشيء من الحليّ والدّراهم، من قِبَل زكاة عليها، هل يجوز للوصيّ أن يدفع ذلك إلى الإمام؟ فإن كانت قالت: قد أوصيت للفقراء بكذا وكذا من زكاة عليّ، فإنّي أحبّ أن تدفع إلى الفقراء كما أوصت. وإن كانت قالت: قد أوصيت بكذا وكذا زكاة عليّ من مالي تسلّم إلى الفقراء، فإنّي أرجو على هذا الوجه أن يجوز أن يسلم إلى الإمام، وإلى من أمره الإمام بقبضها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: قلت: وكذلك إن أوصى الميّت بزكاة، وكان في الورثة أحد فقيرًا، أو كانوا وهي زيادة غامضة. « بتيرا » 1) في أ زيادة ) 258 المجلد السادس عشر كلّهم فقراء، هل يجوز للوصيّ أن يعطي منها الفقراء من( 1) الوارث؛ إذا كان هو يتولّى تفريقها( 2) من مالهم؟ قال: إذا كان من جملة المال فلا يبين لي ذلك. قلت له: فإن حاز( 3) لكلّ واحد منهم حصّته من المال، وإنفاذ ما يجب عليه من الزّكاة الموصى بها، وسلّموا كلّ واحد منهم ما يقع عليه من الزّكاة إلى الوصيّ، فحمله جملة وقام يفرّقه، هل يجوز له أن يعطى الوارث من ذلك إذا كانوا فقراء؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له: فإن كان الوصي( 4) كلّ ما أعطاه أحد من الورثة فرّقه، هل يجوز للوصيّ أن يعطي غير من سلّم إليه من الورثة ما أعطاه الآخر، وما وقع عليه الآخر، ويعطي الآخر ما سلّم إليه هذا ووقع عليه؟ أو يجوز( 5) لهم قبض ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان ذلك برأيهم فهو مثل فعلهم لبعضهم، ولا يعجبني أن يفعل ذلك لبعضهم إلّا برأيهم. | :.`dCE`°ùe } في الورثة إذا التزم كلّ واحد ما وقع عليه من وصيّة الفقراء، فأراد كلّ واحد منهم أن يعطي الآخر ما يجب عليه في حصّته؛ أنّه لا يضيق عليهم ذلك، لأنّهم بمنزلة الشّركاء في المال الذي فيه الزّكاة، فلا يجوز لهم جميعًا أن يأخذوا من .« ومن » 1) في أ ) وهو خطأ. « يتلي يفرقها » 2) في أ ) وهو تصحيف. « جات » 3) في أ ) .« الموصى » 4) في ب ) .« أيجوز » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 45 ] : فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه 259 جملة الزّكاة التي تجمعهم، إذا أخرجوها من رأس المال، ولا لواحد منهم أن يأخذ منها؛ لأنّه متعبّد بأدائها في الجملة. فإذا ولي كلّ واحد أدى زكاته عن نفسه، حسن عندي أن يعطي كلّ واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزّكاة. قال: ولعلّه يخرج معي في الجملة في معنى القول: إنّه لا يجوز؛ لأنها في الأصل وصيّة، ولا وصيّة لوارث، وهو أحبّ إل . ي للتّنزّه، فإن فعل ذلك لم يبن لي فيه ضيّق، هكذا معنى ما وجدت عن أبي سعيد. 260 المجلد السادس عشر [46] UEH .E«°üq dEH .«q °UƒdG ن أَمْرِ وَصِ . ي( 1) أن يصام عنه من رمضان، ِ عن أبي سعيد: أمّا ما ذكرته م بحسب ما وصفت، فمعي؛ أنّ جميع ذلك جائز له، ومجزئ عن الهالك، والوصيّ كيفما نفذ عن الهالك صيام ما أوصي به من أحد ما ذكرته، أو من وجه ما وصفته، فذلك جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فيمن أوصى بصوم أيّام، فأراد الوصيّ أن يستأجر له من يصوم عنه، فهل يجوز أن تصوم المرأة عن الرّجل؟ وإن كان ذلك جائزًا فلم يجز صوم المرأة عن الرّجل، ولم يجز أن تحجّ عنه، فما الفرق في ذلك؟ فذلك جائز، وأمّا الحجّ ففيه الاختلاف( 2). والله أعلم. .« من أوصى » 1) في أ زيادة ) .« اختلاف » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 46 ] : الوصيّة بالصّيام 261 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، ومن كتاب الكفاية: وقيل: فيمن أوصى بصيام ولم يسمّ به، فأقلّ ما يثبت عليه صيام يوم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يشبه الاتّفاق أن من لزمه شهر رمضان فلم يبدّله حتّى مات: أنّه يصام عنه، ولا يجزي الإطعام، لأنّ ذلك ثابت عليه بدلًا، لا إطعامًا، وكذلك يقضي عنه الصّيام، ولا أعلم بينهم فيه اختلافًا. وما لزمه من الكفّارة في معناه كان إطعامًا إذا أوصى بإنفاذه إطعامًا. وأمّا ما كان من النّذر بالصّيام، فلم يف بنذره فيه حتّى مات، وأوصى به، فعندي؛ أنّه يخرج في معاني قولهم: إنّه إن أوصى به صومًا أنفذ عنه من ماله صومًا؛ كما أوصى، واستأجر له من ماله من يصوم عنه. وإن أوصى به إطعامًا أنفذ عنه كما أوصى به؛ لأنّه قد كان له التّرخيص في ذلك في حياته. وبعضٌ لا يرخّص في ذلك أن يطعِم حتّى لا يطيق الصّوم؛ ولو أوصى ببدل شهر رمضان إطعامًا كان ذلك مستحيلًا من الوصيّة، ويثبت بدلًا. 262 المجلد السادس عشر [47] UEH .GQE.q .q dEH .«q °UƒdG وأمّا الذي أوصى بصيام شهرين كفّارة عن صلاة أو يمين؟ فمعي أنّه له أن يصوم عنه بعض ذلك، ويطعم كيفما اتّفق له، إذا كان الإطعام بالصّيام موصولًا. وقيل: لا يجوز إلّا أن يكون صيام بتمامه، أو إطعام بتمامه، وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أوصى بكفّارات مختلفة، وخلطها ثم أراد أن يفرقها على الفقراء؟ فله أن يفرّقها كذلك، ولا يضعف للواحد من الكفّارة الواحدة ما يعطى المسكين، وإن أعطى المسكين الواحد في الحين من جميعهنّ فذلك جائز. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن كانت عليه كفّارة صلاة، وكفّارة يمين مغلّظ، وكفّارة يمين مرسل؛ الجزء الثامن والعشرون باب [ 47 ] : الوصيّة بالكّفّارات 263 فإن أخرج عن كلّ كفّارة على حدّة؛ فليعط( 1) من أحبّ منهم عن كلّ يمين. وإن جمع الحبّ لم يجز أن يعطي كلّ واحد أكثر من ثلاثة أرباع المكوكِ حَ . ب ذرةٍ أو شعيرٍ، أو من الب . ر نصفَ المكوك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل موصًى( 2) بتفريق كفّارات صلوات وأيمان؟ فيفرق كفّارة الصّلاة الواحدة في ثلاث ثمار، في كلّ ثمرة يعطي عشرين مسكينًا، ثم في الثّمرة الثّانية عشرين مسكينًا، ثم في الثّمرة الثّالثة يعطيهم أيضًا. قلت: أيجزئ ذلك ويجوز أم لا؟ فأمّا على الثّمار؛ فيجوز ذلك عندي أن يفرق في كلّ ثمرة ما أمكنه، أو ما أراد إذا أكمل الكفّارة، وأمّا أن يكرّر على الفقير أو على الفقير من كفّارة واحدة أكثر من مرّة( 3) واحدة، فقد قيل: إنّ ذلك لا يجوز في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } ( وعن أبي الحواري: وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين، ولم تَحُ . د كم( 4 لكلّ صلاة؟ فلكلّ صلاة إطعام ستّين مسكينًا، وإن أطعم عنها ستّين مسكينًا للصّلاتين جميعًا أجزأ ذلك؛ إذا لم تكن فَرَضَت( 5) الكفّارات، فإذا فرض الميّت الكفّارات ك . فر عنه كما فَرَض. .« فليُعطي » 1) في أ ) .« عليه » 2) في ب زيادة ) .« مدة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فريضة » 5) في أ ) 264 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته كفّارة صلاة، وخلّف ورثة اقتسموا ماله، ولم ينفذوا عنه شيئًا، وأراد واحد منهم أن ينفذ؛ ما يلزمه من الوصيّة؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إن كان ثلث ميراثه من الهالك يقوم بالوصيّة كان عليه إنفاذ الوصيّة كلّها، وإن نقص ثلث ميراثه عن الوصيّة لم يكن عليه أن ينفذ من وصيّة الهالك إلّا ثلث ميراثه منه، حيث ما بلغ من الوصيّة. وقيل: إنما عليه بقدر حصته من الميراث من الوصية في الثلث. قيل له: فإن أقرّ الهالك بدين عليه، وعلم به الورثة، فاقتسموا المال، ولم ينفذوا من الدّين شيئًا، وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفذ ما يلزمه من الدّين؟ قال: معي؛ أنّه قيل: من أراد من ورثة الهالك أن يتخلّص مما أقرّ به الهالك من دين؛ كان عليه أن يقضي من ميراثه من الهالك دين الهالك، ولو استغرق ميراثه من الهالك دين الهالك كلّه، ولم يفضل له شيء. وقيل: إنّما عليه من حصّته بقدر الذي له من المال من الدّين( 1) في رأس المال. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن امرأة هلكت، وأوصت في مالها بحجّة، وأوصت للفقراء والأقربين في مالها بشيء، ووكلت غير ثقة، ثم إنّ الورثة أخذوا المال ولم يسلّموا إلى الوكيل شيئًا، ولم ينفذ الوصيّ الذي أوصت به المرأة، وأحبّ واحد منهم أن يتخلّص من ذلك، وينفذ الوصيّ الذي أوصت به المرأة، فأبى .« الذي » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 47 ] : الوصيّة بالكّفّارات 265 الورّاث الآخرون، أيجوز لهذا الذي قد أراد أن يتخلّص أن يسلّم الذي قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو في بعض الوصيّ الذي أوصت به المرأة؟ فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مما أوصت به هذه المرأة؛ سلّم ما يجب عليه من هذه الوصيّة؛ على قدر ميراثه إلى الوكيل، فإذا فعل ذلك فقد برئ وتخلّص؛ إن شاء الله. وليس له هو أن ينفذ هذه الوصيّة ما دام الوكيل ح . يا، إلّا أن يأذن له الوكيل بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسئل عمّن أوصى كفّارة لكلّ مسكين نصف مكوك؛ بما يعطَى؟ بالصّاع، أو بمكوك المعاملة بين النّاس في وقته؟ قال: معي أن يعطى بمكوك البلد الذي عليه العمل بين النّاس. قلت له: فإن سمّى لكلّ مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة؟ قال: معي؛ أنّه يعطى ذلك أربعة أسداس ونصف بالصّاع. قلت له: فإن قال: لكلّ مسكين ثلاثة أرباع المكوك؟ قال: معي؛ أنّه يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلد الذي عليه العمل بين النّاس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس حبّ ذرة، ما يكون له بأي سدس؟ قال: معي؛ أنّه يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين النّاس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف ح . ب بُ . ر، ولرجل بسدس حَ . ب بُ . ر؛ بِما يُعطَيان؟ بمكوك البلد أو بسدس الصّاع؟ 266 المجلد السادس عشر قال: معي؛ أنّه يعطيان بسدس البلد الذي عليه المعاملة بين النّاس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بسدسٍ، ولم يسمّ ذرّة ولا ب . را ولا غيره، ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون له سدس خشب( 1) الذي يكال به. قلت له: فيكون سدس معيار الصّاع، أو معيار سدس البلد؟ قال: معي؛ أنّه يكون له سدس البلد. قلت له: فإن أوصى له بمكوك ولم يسمّ شيئًا ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون له مكوك البلد؛ كان خشبًا أو صفرًا أو غير ذلك. قلت له: فإن أوصى له بم . ن، ولم يسمّ شيئًا، ما يكون؟ قال: معي؛ أنّه يكون له من البلد ما كان. قلت له: فإن أوصى له بمنّ عسل؛ ما يكون له من العسل؟ قال: معي؛ أنّه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصيّة. قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك، ما يكون له؟ قال: يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجدت فيمن أقرّ أنّ عليه كفّارة فيها التّخيير، أو أوصى بذلك؛ أنّه لا ينفذ من ماله إلّا الأقلّ من ذلك؛ كان أجرة الصّوم أقلّ من الإطعام، أو الإطعام أقلّ من أجرة الصّوم؛ أنفذ الأقلّ من ذلك. .« ح . ب » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 47 ] : الوصيّة بالكّفّارات 267 | :.`dCE`°ùe } رجل أوصى أن يكفر عنه ثلاث كفّارات؟ فقولٌ: يكفّر عنه كفّارة واحدة؛ إطعام ستّين مسكينًا. وقولٌ: يكفّر عنه ثلاث كفارات؛ كلّ كفّارة إطعام ستّين مسكينًا. 268 المجلد السادس عشر [48] UEH .d.H »°Uƒj .CG OGQCGh èq ëj ..a èq ëdG ¬«.Y .Lh ..«a وسألته عن رجل وجب عليه الحجّ فلم يحجّ؛ حتّى حضره الموت فأوصى بحجّة، هل عليه أن يوصي بالضّحيّة، كان غن . يا في حال الوصيّة أو فقيرًا، إلّا أنّ وصيّته تخرج من الثّلث؟ قال: فلا يبين لي ذلك عليه. قلت له: وكذلك هل عليه أن يوصي أن يعتمر عنه، أم ليس عليه ذلك؟ قال: فليس عليه ذلك عندي. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وجب عليه الحجّ فلم يحجّ حتّى حضره الموت، فأوصى بحجّة تخرج من الحرم، ولا تخرج من أكثر من ذلك، وثلث ماله يفضل عن ذلك، ولو أوصى بها تامّة لخرجت؛ ما تكون الحجّة من منزله؟ هل ترى تلك الحجّة إذا ات.جَر له مَن حجّ له بها من الحرم أن تجزيه عن حجّة الفريضة؟ قال: فعندي؛ أنها لا تجزيه إذا كان قادرًا على الحجّ من وطنه. قيل له: فإن أعجز ثلث ماله عن الحجّة إلّا من الحرم، فأخرجها من هنالك، وقد كان قادرًا على الحجّ قبل ذلك، هل يجزيه ذلك؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 48 ] : فيمن وجب عليه الحجّ فلم يحجّ وأراد أن يوصي بذلك 269 قال: أرجو أنّه يجزيه. قلت له: أرأيت إن كان قد وجب عليه الحجّ، ثم بادَ مالُه، وصار إلى حدّ العدم، هل تجزئه التّوبة، وينحطّ عنه فرض الحجّ، ولا يكون عليه أن يوصي بذلك عند الوفاة؟ قال: فمعي؛ أنّه قيل: إنّ عليه أن يوصي على حال؛ لأنّ ذلك مما لا يضرّه، فإن قدر الله مما ينفقه( 1) ومما يطيقه، فعليه أن يفعل ما( 2) يطيقه مما تُعُ . بد به. قلت له: فإن قدر الله له( 3) مالًا تخرج منه الحجّة من الحرم، فأخرجت وحجّ له بها، ثم بعد ذلك قدّر الله له مالًا كثيرًا، هل تجزئه الحجّة الأولى، ويكون هذا المال المستفاد آخرًا( 4) لورثته؟ قال: فإن أوصى بها كذلك أنفذت الوصية، والله أولى به. وإن أوصى بحجّة تامّة فنقص المال عنها حتّى أخرجت من الحرم، ثم ساق الله له مالًا صحّ أنّه كان له في حياته بميراث أو غيره، فإن كان ما بقي من الدّراهم من الحجّة تخرج بها حجّة ثانية من بلده أخرجت عنه حجّته من بلده، وإن نقصت عن ذلك استؤجر بها من يحجّ عنه، حيث بلغت حجّة ثانية؛ إذا بلغت خرجت من ثلث ماله. قلت له: فإن عاد ساق الله مالًا أكثر من الأوّلين، تخرج الحجّة منه تامّة، هل يحجّ عنه ثالثة؟ قال: نعم. .« ينفعه » 1) في أ ) .« مما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أجرًا » 4) في ب ) 270 المجلد السادس عشر قلت له: وكذلك ما دام على هذا يصاب له مال أكثر من الأوّل، ولم ينفذ( 1) الحجّة تامّة، فعليهم أن يخرجوا عنه، كما أصيب له مال حتّى يحجّ له حجّة تامّة؟ قال: نعم؛ لا يزالون على ذلك حتّى تخرج( 2) وافية. .« تنفذ » 1) في أ ) .« يخرج » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 271 [49] UEH .q«°UƒdG ..d »a وأمّا الذي أقرّ بحجّة عليه؛ وفي ماله حجّة أربعمائة درهم يحجّ بها عنه إلى بيت الله الحرام، فهذا معنا ثابت على حسب ما عرفنا من الاختلاف، ونحبّ في هذه اللّفظة أن نثبت على ما وصفت( 1)؛ إن شاء الله. وأمّا الذي أوصى أنّ عليه وفي ماله حجّة يحجّ بها عنه إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة، وقد فرضها في ماله عشرين دينارًا، فهذا جائز ثابت؛ إن شاء . الله 8 | :.`dCE`°ùe } معروضة على أبي سعيد: أشهدنا فلان بن فلان قد أوصى في ماله بأربعمائة درهم يحجّ بها عنه إلى بيت الله الحرام. ناقصة من ب. « من الاختلاف، ونحبّ في هذه اللّفظة أن نثبت على ما وصفت » (1) 272 المجلد السادس عشر [50] UEH .dP ¬.°TCG Eeh èq ë.dh èq ëdEH .«q °UƒdG وقال: في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجّة عنه أو عليه أو له؛ فذلك له جائز في هذا الموضع لهذه الحجّة، ويكون في ثلث ماله مع وصاياه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وذكرت فيمن أوصى بحجّة ولم يفرضها؛ فكان أبو المؤثر يقول: إن كان الموصي بالحجّة ول . يا من المسلمين؛ فيطلب رجلًا من المسلمين، إلّا أنّه قد ذكرنا بالشّيء الكثير( 1)، وليس أقف عليه، إلّا أنّ المعنى: ينظر له رجلًا من المسلمين بِما عزّ وهان، إلى أن يستفرغ ثلث ماله، ويرضى بدون ذلك. فإن كان الموصي ليسه كذلك، وكان من سائر النّاس، فما اتّفق عليه الورثة، والخارج من قليل أو كثير، وليس عليهم في الوصايا أكثر من الثّلث، وتكون الحجة مع الوصايا. قال غيره: وقد قيل: ما اتّفق عليه الورثة والأجير، فليس عليهم غير ذلك، ولا يحجّ للوليّ إلّا رجل من المسلمين، وتحسب له إجارته في ذلك. .« بشيء الكبير » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 50 ] : الوصيّة بالحجّ وللحجّ وما أشبه ذلك 273 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بحجّة، وأن تعطى ثقة قد حجّ عن نفسه؟ قال: قد حدّ ح . دا ولا أرى أن يجاوز حدّه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى في صحّته بحجّة، وأن تعطى في صحّته أو في مرضة موته؛ بشيء من ماله قد حدّه وسماه، وقال: هو في حجّة، أو يباع ويحجّ عنه به. قلت: هل يثبت ذلك بهذا اللّفظ؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا جعل شيئًا من ماله يحجّ به( 1) عنه جاز ذلك، وإن كان في مرضه، وكان يخرج من الثّلث، فليس لوارثه فيه تغيير، وذلك إن كان في صحّته لم يكن لوارثه فيه تغيير إذا قال هو: في حجّته يحجّ به عنه. | :.`dCE`°ùe } وعنه: رجل أوصى بألف درهم يحجّ عنه؛ فوجدوا رجلين يحجان بحجّتين بألف درهم، أتدفع الدّراهم إلى رجل واحد يحجّ، أم تعطى في حجّتين؟ فنرى أن تعطى في حجّتين. ومن غيره قال: نعم، وهذا إذا لم يسمّ كم من حجّة. وإن أوصى بها في حجّة واحدة أنفذت وصيّته في حجّة واحدة، ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره، فلعلّ ذلك كان لازمًا له من وجه من الوجوه. 1 ) ناقصة من أ. ) 274 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بحجّة، وجعل لها ألف درهم، ونصاب الحجّة بدون ذلك. فيعطى رجل منها بحجّة، والفضل إن كانت تبلغ حجّة، وإلّا فهي حيث وصلت. قال غيره: تعطى كلّها في حجّة لا يجاوز بها قوله. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في الرّجل يوصي أن يحجّ عنه بألف درهم. أبو سعيد: يخرج أنّه إذا قال: حجّوا عنّي بكذا، ولم يقل: حجّة ولا أكثر فقيل: يجعل في ذلك ما تم حجّة فصاعدًا، ويعجبني يعتبر( 1) أمر الموصي، فإن كان خرج بنفسه أنفق مثل ما أوصى أعطى في حجّة واحدة، فإن خرج أكثر من حجّة أعطى ما يعتبر أنّ يحجّ به بنفسه. وأمّا قوله: حجّوا عنّي بألف درهم حجّة، فإذا ثبت ذلك لم يكن إلّا في حجّة واحدة. وسئل عن رجل أوصى أن يحجّ عنه بمائة درهم، وثلثه أقلّ من مائة درهم؟ قال: يحجّ عنه بالثّلث من حيث بلغ. وأمّا إذا أوصى أن يحجّ عنه بثلثه حجّة واحدة، والثّلث يبلغ حججًا كثيرًا فإنّه يحجّ بالثّلث ما بلغ من الحجج كلّ عام مرّة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد قيل: يحجّ عنه بالثّلث حجّة واحدة ما بلغ إذا أوصى بذلك. .« أن » 1 ) كذا في النسخ، والأفصح تقدير ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 50 ] : الوصيّة بالحجّ وللحجّ وما أشبه ذلك 275 وقيل: يحجّ عنه به حججًا ما بلغ، ولو كان ذلك في عام واحد أجزأ في القول الآخر. ومنه: وإذا أوصى أن يحجّ عنه بمائتي درهم في ثلثه( 1)، فحجّ بها فبقي من نفقته وكسوته؟ قال: يردّ ذلك إلى ورثة الميّت، إلّا أن يجيز ذلك الورثة فهو له. قال أبو سعيد: ومعي؛ أنّه قيل: ما بقي من الحجّة، جعل في سبيل الحجّ. ومن الكتاب: وإن جامع في حجّته فأفسد، فالكفّارة عليه، ويردّ ما بقي من النّفقة، ويضمن ما أنفق. وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه، فاستأجروا رجلًا، فقطع له أجرة فحجّ؟ قال: قال بعض أصحابنا: لا يجوز القطع من أجل أنّه يفضل في يديه من النّفقة يردّه على الورثة، وإن عجزت عنه نفقته كانت عليهم أن يعطوه نفقة مثله وما لا بدّ له منه. وقال بعضهم: لا بأس إذا قطع الورثة الأجر، وضمن الأجير بالحجّة، فكلّ شيء يفضل من نفقته فهو له؛ لأنّه ضامن. وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه فأحجّوا رجلًا؛ فسرقت نفقته من بعض الطّريق؛ فرجع؟ قال: عليهم أن يحجّوا آخر من ثلث ما بقي في أيديهم؛ لأنّ الأوّل لم يتمّ. قال غيره: حسن عندي. ومنه: ألا ترى أنّه لو قال: أعتقوا عنّي نسمة، فاشتروها بمائة درهم؛ فماتت قبل أن تعتق؛ كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم. قال غيره: حسن عندي. .« في نسخة: وهي ثلثه » 1) في أ و ب زيادة ) 276 المجلد السادس عشر | :(1).`dCE`°ùe } ( من جواب أبي الحسن 5 : وأمّا ما ذكرت من أمر هذه الحجّة، وهذه( 2 القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجّتها فثمن القطعة ينفذ في الحجّة، وليس للورثة نقص، وإنّما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالك. وهذا إذا جعلت قطعتها بحجّتها في قولها: قطعتي في حجّتي. ومنه: وأمّا قولها: حجّتي في قطعتي فهي معي تشبه اللّفظ، إلّا أنّي لا أقول شيئًا في اللّفظة. قال غيره: إذا قالت: قطعتي هذه في حجّتي وصيّة بذلك، أو لحجّتي فالقطعة، وما أثمرت تنفذ حجّتها. 1 ) يبدو أن ترتيب فقرات هذه المسألة كان مشوشًا، فاجتهدنا لتصويبها، والترتيب الأصلي نسجله هنا ) مسألة: من جواب أبي الحسن 5 : وأمّا ما ذكرت من أمر هذه الحجّة، وهذه القطعة، » : للمقارنة فإن كانت جعلت قطعتها لحجّتها فثمن القطعة ينفذ في الحجّة، وليس للورثة نقص، وإنّما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالك. وأمّا ما ذكرت من أمر الوصيّين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة، وذلك أنّ أحدهما طلب أن يخرج بالحجّة، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة إلّا أن يتّفقا على ذلك. ن قول مَن قال: يعطى غير ثقة. ِ وقول من قال: يعطى ثقةً؛ أولى معنا م وإن خرج بالحجّة خارج؛ وشرطوا عليه الشّهادة عند المناسك، فعليه ذلك أن يصحّ ذلك فعليه ذلك. وإن لم يشرطوا عليه ذلك، وقال: إنّه قد حجّ بها؛ فأحسب أنّي وجدت في بعض الآثار أنّ قوله مقبول؛ إذا لم يشرطوا عليه. وهذا إذا جعلت قطعتها بحجّتها في قولها: قطعتي في حجّتي. قال غيره: إذا جعل لكلّ واحد من الوصيين ما لجميعهما جاز أن يخرج أحدهما بالحجّة بأمر الآخر منهما. ومنه: وأمّا قولها حجّتي في قطعتي فهي معي تشبه اللّفظ، إلّا أنّي لا أقول شيئًا في اللّفظة. قال غيره: إذا قالت: قطعتي هذه في حجّتي وصيّة بذلك، أو لحجّتي فالقطعة، وما أثمرت تنفذ حجّتها. وإذا قالت: حجّتي في قطعتي هذه، فإن سمّت بها كانت في القطعة، وإن لم تسمّ بشيء كانت .« حجّة وسطة في القطعة، وما بقي للورثة .« الوصية » 2) في ب زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 50 ] : الوصيّة بالحجّ وللحجّ وما أشبه ذلك 277 وإذا قالت: حجّتي في قطعتي هذه، فإن سمّت بها كانت في القطعة وإن لم تسمّ بشيء كانت حجّة وسطة في القطعة، وما بقي للورثة. وأمّا ما ذكرت من أمر الوصيّين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة، وذلك أنّ أحدهما طلب أن يخرج بالحجّة، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة إلّا أن يتّفقا على ذلك. قال غيره: إذا جعل لكلّ واحد من الوصيّين ما لجميعهما جاز أن يخرج أحدهما بالحجّة بأمر الآخر منهما. ن قول مَن قال: يعطى غير ثقة. ِ وقول من قال: يعطى( 1) ثقةً؛ أولى معنا م وإن خرج بالحجّة خارج؛ وشرطوا عليه الشّهادة عند المناسك، فعليه ذلك أن يصحّ ذلك فعليه ذلك. وإن لم يشرطوا عليه ذلك، وقال: إنّه قد حجّ بها؛ فأحسب أنّي وجدت في بعض الآثار أنّ قوله مقبول؛ إذا لم يشرطوا عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحجّ بها عنه، فمات الوكيل، ودثرت الأرض وعرضت، فأعطى فيها( 2) خمسة دنانير، هل تبلغ ويحجّ بها حيث بلغت؟ فعلى ما وصفت؛ فذلك جائز للورثة أن يبيعوا هذه الأرض، ويحجّوا بها حيث بلغت. .« نفقة » 1) في ب زيادة ) .« بها » 2) في أ ) 278 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن لزمه الحجّ فلم يحجّ، وهو يقدر على الحجّ إلّا أنّه يدين بالحجّ، ويأمل قضاءه حتّى خلا لذلك سنين، ثم خرج ليحجّ فمات في الطّريق من قبل أن يحرم بالحجّ: إنّه سالم، وليس عليه أن يوصي بذلك؛ ما لم يحرم من الميقات بالحجّ أو بالعمرة. فإذا أحرم من الميقات بالحجّ أو بالعمرة، فعليه أن يوصي بالحجّ إذا كان يريد الحجّ، كان قد لزمه الحجّ من الغنى، أو كان فقيرًا إلّا أنّه قد دخل في الحجّ وأراد الحجّ. الجزء الثامن والعشرون 279 [51] UEH .éq ëdG PE.fEG »a عن أبي عبد الله، وقال: في رجل أوصى بحجّة، وسمّى دراهم معروفة، فأعطاها الوصيّ رجلًا مضامنة( 1) ما نقص؟ فعلى الذي أخذ الحجّة، وما فضل( 2) فعليه، قال: ذلك جائز له، وهو كما كان بينهما. قلت: فإنّ الرّجل أوصى بحجّة، ولم يسمّ دراهم؛ فأعطاه الوصيّ الموصي الأجير( 3) ثلاثمائة درهم، وتعاقدا أنّه ما فضل فللخارج وما نقص فعليه؟ فقال: ذلك جائز أيضًا. قلت: فإن أوصى الرّجل ولم يسمّ بشيء، فأعطى الورثة رجلًا يحجّ عنه؛ على أنّه ما نقص فعليهم وما فضل فلهم؟ قال: هو كما قالوا بينهم. قلت: فإنّ الرّجل خرج فأصيب في البحر؛ فغرق هو ومن معه؟ .« مضامنه » 1) في ب ) .« فعل » 2) في ب ) .« الأخير » 3) في أ ) 280 المجلد السادس عشر قال: عليهم أن يخرجوا من مال الموصي حتّى يؤدّوا حجّته، والحجّة في ثلث ماله، فإذا جاوز الثّلث فليس عليهم بعد ذلك شيء. قلت: فإنّ الرّجل خرج فلمّا كان في( 1) الطّريق قال: إنّه قد أصيب؛ فذهب ما معه في برّ أو بحر؟ قال: هو أمين، ويُستحلَف. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أبان شيئًا من ماله، وأوصى به حجّة، ولم يوص في إنفاذها أحدًا، هل يلزم الورثة أن ينفذوها عنه؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمهم ذلك؛ لأنّه هو قد أبان الحجّة ولم يوص في إنفاذها أحدا. قيل له: فمن يلزم إنفاذها؟ قال: معي؛ أنّ ذلك يلزم أولي الأمر من المسلمين. قيل: فيجوز للورثة أن يخرجوا الحَجّة من عندهم، ويأخذوا المال الذي جعله حَجّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت الحَجّة مُعَل.مةً قد أبانها من ماله؛ لم يجز لهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الدّراهم إذا تلفت وقد أوصى( 2) بها الميّت يحجّ بها عنه معيّنة، هل ن ماله غير هذه التي تلفت؟ ِ على الورثة أن ينفذوا عنه حَجّة م 1 ) ناقصة من أ. ) .« أوصي » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 281 قال: معي؛ أنّه إذا كانت تلك وصيّة، ولم يوص بغيرها؛ فلا يلزمهم ذلك في بعض القول، على قول من يقول: إنّ الحَجّة إذا أقرّ بها حجّة الفريضة، وأوصى بها أنها تكون من الثّلث. وأمّا على قول من يقول: إنها من رأس المال إذا كانت على هذه الصّفة، وكان الورثة قد علموا أنها قد لزمته. وإذا علموا ذلك، ولو أمكن أن يقبضها بعد ذلك أنهم يلزمهم إذا ما لزمه على هذه الصّفة، ولو لم يوص بذلك، وجعله بمنزلة ال . دين؛ ما لم يعلم الورثة أنّه قضى ذلك الذي علموا أنّه لزمه؟ فمعي؛ أنّه يلزمه إخراج حجّة أخرى من ماله؛ على هذا القول. وقال من قال: إنهم إذا علموا، ولم يقرّ هو بذلك، ولا أوصى به؛ لم يلزمهم أداؤه؛ إذا أمكن أن يكون قد قضاه. قلت له: فإذا علموا أنّه قد لزمه هذا ال . دين أو هذا الحقّ، ولم يكن قضاه، هل يسعهم تركه؟ ولا يلزمهم قضاؤه من ماله إذا لم يُقِرّ به، ولا أوصى( 1) به؟ قال: لا أعلم ذلك أنّه يخرج في بعض القولين، وهذا يلزمهم قضاؤه عندي. قلت له( 2): فالحَ . جة إذا أقر بها حَ . جة الفريضة التي تلزمه، وأوصى بإنفاذها، وكذلك زكاة ماله التي هي مضمونة عليه إذا أق . ر بِها، وأوصى بإنفاذها، يكون هذا من رأس المال أو من الثّلث؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك: قال من قال: إنّه من رأس المال. وقال من قال: إنّه من الثّلث. .« ولم يوص » 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 282 المجلد السادس عشر قلت له: فكفّارة الأيمان وكفّارة قتل الخطأ، ما يخرج من الثّلث أو من رأس المال؟ قال: معي؛ أنّ اللّوازم المجتمع عليها التي تلزم أنّه يختلف فيها: قال من قال: إنها من رأس المال. وقال من قال: من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بحجّة دنانير أو دراهم، وأوصى إلى رجل في إنفاذها عنه، فأعطى الوص . ي الحجّةَ رجُلًا، وأعطاه بها نخلًا وأرضًا، ثم استرهنها منه على أنّه إذا أدّى الحجّة في وقت كذا وكذا، وإلّا فإنّ هذا النّخل راجع إلى الوصيّ في حجّة الهالك؟ فهذا شيء ثابت، وعلى هذا ينبغي أن يشهد ويفعل. وقيل في ذلك: إنّه إنّما يكون ذلك للوصيّ من مال الهالك؛ أن يعطى عروضًا من الأصول في الوصايا والدّيون؛ من بعد أن ينادى على مال الهالك. ويقف ثمنه، ويحتجّ الوصيّ على الورثة في فداء ذلك المال؛ فلا يَفْدُوه، فهنالك يسلّمه إلى من يستحقّ ذلك في الوصايا والدّيون؛ على سبيل العروض؛ فقال من قال: إنّ الوصيّ له أن يبيع من مال الهالك بالمساومة؛ إذا رأى أنّ ذلك أوفر. وعلى ذلك يجوز أن يعرض له إذا رأى( 1) ذلك أوفر له في الدّيون والوصايا. .« أراد، لعله رأى » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 283 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: إذا قال الرّجل في وصيّته: هذه القطعة أو هذا الشّيء المحدود في حجّتي أو بحجتي أو حجتي، فقد حدّ حجّته؟ وليس على الورثة أن يخرجوا إلّا ذلك؛ إذا أوصى بذلك على ما قال. وإذا أوصى بحجّة ولم يسمّ كم هي، فكان الشّيخ أبو الحواري يقول: عن أبي المؤثر: إنّه إن كان الموصي ول . يا من المسلمين استؤجر له رجلًا ثقة يحجّ له بحجّة، ويبالغ له في ذلك، ولو إلى ثلث ماله. وإن كان غير وليّ فما اتّفق هو والورثة، وأخرجوا حجّة بما اتّفق هم والأجير، ولا يعارض الورثة في ذلك إذا أخرجوا من شاؤوا. قال: وإذا أوصى بحجّة شيئًا من الدّراهم، وقال: هذه الدّراهم في حجّتي، أو بحجّتي، أو حجّتي أو حدّ شيئًا من حجّته؟ فإنّ ذلك يباع ويجعل في حجّته، فما نقص فمن الثّلث، وما فضل من الشّيء المحدود الذي قد سمّى به؛ فللورثة. .( وإذا قال: هذه القطعة لحَِجّتي؟( 1 فالقطعة وثمرتها إن كانت فيها ثمرة، أو ما أثمرت إلى أن تخرج الحَجّة فهي للحَجّة. وكذلك إذا قال: هذه القطعة حجّتي. وأمّا إذا قال: هذه القطعة في حجّتي؟ فإنّما للحجّة القطعة، وليس لها الثّمرة. وكذلك النّخل وغير ذلك؛ كانت الثّمرة مدركة أو غير مدركة. .« بحجتي » 1) في ب ) 284 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وذكرت في رجل حضرته الوفاة فدعى بالشّهود وهو مريض، فأوصى في قطعة من ماله؛ أرضها وماؤها بِحَجّة، وورثته غائبون، لم يحضروا وصيّته، ثم إنهم غيّروا بعد موته، ولم يخبروا الوصيّ، وكان قد وكّل وكيلًا، فتبرّأ من الوصيّة، حيث غيّر الوارث، وباع الورثة القطعة، وخلا مدّة وأراد رجل شراءها من عند المشتري، وكان فيمن شهد وصيّ الهالك. قلت: أيجوز له شراؤها؟ فعلى ما وصفت فإذا أوصى فيها بحجّة، ولم يسمّ كم الحجّة، فليس للورثة فيها مدخل إلّا أن يفدوها بقيمتها في الحجّة؛ على ما أوصى ربّ المال، وذلك البيع معنا باطل؛ لأنّه لا مدخل لهم فيها، إلّا أن يفدوها الآن بقيمتها، ويسلّموا قيمتها في إنفاذ الوصيّة في الحجّة إلى الوصيّ، أو ينفذوا الوصيّة( 1) برأي الوصيّ. وإلّا فلا يجوز بيعها، ولا يجوز لمن علم ذلك شراؤها؛ لأنّ الرّجل أولى بماله في دَيْنِه( 2) ووصيّته. النساء: 12 ]، فلا ] . y x w v u t s . : كذلك قال الله تعالى حقّ للوارث إلّا من بعدما جعل الله من مال الهالك؛ من الحقوق الثّابتة، من الدّيون والوصيّة. فافهم ذلك. إذا كانت تخرج من ثلث المال، أعني القطعة فعلى حسب هذا عرفنا، وفي نفسي من حفظي في هذه المسألة سبب، ولو كنت ممن( 3) يقول بالنّظر أو بالقياس لقلت: إنّه إن كانت هذه القطعة أكثر من ثلث ماله نظرت؛ فإن كانت الحجّة تخرج بأقلّ منها لم أجعل على الورثة إلّا على ما اتّفقوا هم، والأجير، وكذلك أقول: على الوصيّ أن يفعل ذلك. .« الورثة » 1) في ب ) وهو تصحيف. « ديته » 2) في ب ) .« بمن، لعله: ممن » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 285 إلّا أن يكون الموصي من المسلمين؛ فقد قيل: إنّ المسلمين يقومون بذلك، وينظرون( 1) له رجلًا ثقة يخرج بحجّته إلى جملة القطعة، فافهم ذلك، وهذا القول هو أحبّ إليّ في هذا الموضع. ولكنّي لا أعتمد في ذلك إلّا على ما حفظت وعرفته. وعلى هذا القول؛ إنّما تخرج الحجّة؛ فما اتّفقوا الورثة والأجير في الحجّة، وما بقي فهو لهم. فإن بان لك صواب هذا القول الآخر، وإلّا فأمسك عن القولين جميعًا، فإنّه قد ضاق صدري من القول الأوّل، ولا أعتمده بالأخذ به حتّى أنظر فيه بعد هذا. وعلى كلّ الحالات، فبيع القطعة لا يصحّ حتّى تخرج الحجّة؛ لأنّه لو لم ( تخرج الحجّة حتّى تلف من القطعة شيء، أو نقصت قيمتها، أو رخصت( 2 سعرها حتّى يرجع إلى أن يكون فيها فضل عن إنفاذ الحجّة، ذهبت جميعًا في الحجّة؛ فافهم هذا القول إن شاء الله. فمتى ما نفذت الحجّة على أحد القولين بعد أن يتبيّن الصّواب فيها، أو في أحدهما للعامل فيه، فهنالك أطلقت القطعة للورثة، ويثبت فيها فعل الورثة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن قال: قد أوصى بهذه الثّلاثمائة درهم يحجّ عنّي بها بيت الله الحرام وصيّة منه بذلك، فتلفت الدّراهم بوجه ضمنها من أتلفها، هل تثبت الوصيّة بالحجّ من بدل تلك الدّراهم؟ قال: هكذا معي. وصوبناها. « وينظروا » 1) في أ و ب ) 2) كذا في أ و ب، ولعله على تقدير: رخصت في سعرها. ) 286 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن أوصى بحجج فإنّه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله. وقيل في رجل أوصى بحجج كثيرة: إنّ الحجج من ثلث ماله، فإن خرجت من ثلث ماله أخرجت من حيث خرجت، ولو أنّها أخرجت من عرفات. فإن لم تخرج من عرفات، ولم يكن من ذلك ما يقع لكلّ حجّة يقف بها في عرفات، ولا يكون الحجّ إلّا بعرفات( 1)، ولا يتمّ الحجّ إلّا بالوقوف بعرفات، وإلّا فليس ذلك بحجّ. وقد قال من قال في ذلك: إنّه يشترى بكلّ ما يقع بتلك الحجج بُدْنًا وتُنحَر بِمِنى. وقال من قال: إنّ ذلك يجمع ويحجّ به على ما خرج من الحجج، حتّى يعرف تخرج الحجج على ما يكون من خروجها؛ من عرفات، أو من حيث خرجت؛ فكل ذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد: وعن رجل أوصى بحجّة ولم يسمّ بكم يحجّ عنه؟ فالذي عندي والله أعلم : إن قال: قد أوصيت في مالي بحجّة يحجّ بها عنّي إلى بيت الله الحرام. فأقول والله أعلم : إنها تنفذ من ماله بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه إن خرج ذلك من ثلث ماله، وإن لم يخرج من ثلث ماله من بلده فمن حيث خرجت، ولو من مكّة؛ إذا كان إنّما ذلك ثلث ماله؛ إذا لم يوص بشيء غيرها. « بعد عرفات » وهو خطأ. وفي ب « العراق » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 287 .( وإن أوصى بوصايا غيرها كان ذلك كلّه في ثلث ماله على ما يرى المسلمون( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى من ماله ببدنة تهدى عنه؛ فهي مضمونة لا يبرأ الميّت حتّى تؤدّي عنه من ماله، وليس هي على من بقي من ورثته إلّا أن يفعلوا ذلك. وقيل: إذا أوصى فهي واجبة على الورثة من ثلث ماله، إلّا أن يطيبوا بذلك نفسًا. | :(2).`dCE`°ùe } وقال بعض الفقهاء: إنّ حجّة الفريضة من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } وقلت: ما تقول( 3) في رجل أوصى إلى آخر في حجّة، وتدفع إليه دراهم الحجّة؛ فيأخذ الوصيّ الدّراهم، ويدفع إلى من يخرج بالحجّة على الثّمار من غلّته حتّى يوفّيَه. قلت: هل يجوز له ذلك؟ فلا يجوز له ذلك إلّا أن يحتاج إلى ذلك، ويضطرّ إليه بما يسعه فيه الدّينونة، فإن اضطرّ إلى ذلك في معاش، أو لازم قد لزمه خاف فيه على نفسه، ودان بأداء ما يأخذ من ذلك، لم يضق ذلك عليه عندي؛ إذا أدّى ذلك في لازم فيما يسعه. ناقصة من أ. « وإن أوصى بوصايا غيرها كان ذلك كلّه في ثلث ماله على ما يرى المسلمون » ( 1) 2 ) زيادة من أ. ) .« أقول » 3) في أ ) 288 المجلد السادس عشر وأمّا إذا أوصى إليه أن يؤدّي هذه الدّراهم بعينها( 1) في الحجّة، فلا يجوز ذلك، فإن أتلفها كان ضامنًا لها، ولم يكن له أن يؤدّي ما قد ضمنه في الحجّة إلّا برأي الورثة. وأمّا إن كان جعله وص . يا في إنفاذ الحجّة، ودفع إليه دراهم ينفذها في وصاياه، ولم يكن الشّرط على أن يؤدّي تلك الدّراهم في تلك الحجّة على .( ما وصفت لك في أوّل المسألة( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يوصي أن ينفذ عنه من ماله بعد موته حجّة إلى بيت الله الحرام، الذي بمكّة، وفرضها أربعمائة درهم، فوجد الوارث أو الوصيّ من يحجّ عنه بمائتي درهم، أو أقلّ من ذلك، ويبرئه من الباقي، وتشارطا على ذلك، هل يكن ذلك ح . جا قد تمّ الوصاية به أم لا؟ فمعي؛ أنّه إذا خرجت الوصيّة من الثّلث، ثبتت كما أوصى بها فيما عندي أنّه قيل. وليس للوارث ولا للوصيّ أن يبدلها، وإن بدلها فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإن استأجر من حجّ بها بأقلّ مما أوصى الموصي وحجّ بها الأجير على ذلك، فمعي؛ أنها تثبت حجّة على الموصي، ولا تثبت براءة الأجير للوارث، ولا للوصيّ إذا ثبتت الحجّة إذا كانت الحجّة، إنّما وقعت على مائتي درهم. وقيل: إنّه يجعل ما بقي في حجّة عن الهالك، فإن لم تخرج في حجّة من بلد الهالك، فهي حيث بلغت وخرجت ولو من مكّة. وهو تصحيف. « بيعها » 1) في أ ) 2 ) في الكلام نقص، ويبدو أن تقديره جواب بجواز هذه الصورة. والله أعلم. (باجو) ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 289 ولو قيل: ولو كانت عَرَفِيّة وخرجت من حجّة، كانت عَرَفية، فإن لم( 1) يمكن ذلك جعلت في أسباب الحجّ. تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا بما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى رجلًا حجّة بدراهم معروفة؛ زادت النّفقة أو نقصت، فأداؤها عليه؛ فنقصت عن كفايته؟ قال محمّد بن محبوب: ذلك شرط لا يثبت؛ أوصى الرّجل بحجّة من ماله فليتمّوا عن صاحبهم. وفي موضع: قال قوم: من أخذها بضمان فقد لزمته في نفسه وماله، وإن أدركه الموت( 2) أوصى بها. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل مات فأوصى( 3) بحجّة، ولم يوص إلى إنسان، إلّا إلى ورثته، فأراد أحدهم أن تكون الحجّة في يده، وكانت دراهم؛ وقال بعضهم: نحن لا نثق بكم أن تكون دراهم الحَجّة في أيديكم، ولكن إن شئتم أخذ كلّ واحد منّا نصيبه، فإذا خرج الحاجّ أعطينا كلّ واحد منّا ما يلزمه، وإن شئتم كانت هذه الدّراهم للحجّة( 4) في يد ثقة، حتّى يخرج بها الحاجّ. فعلى ما وصفت؛ فإن اتّفقوا إذا لم يثقوا ببعضهم بعضًا؛ فيجعلوها في يد 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وأوصى » 3) في أ ) وصوبناها. « الحجة » 4) في هامش أ ) 290 المجلد السادس عشر ثقة حتّى تخرج الحجّة، أو يكون كلّ واحد منهم حصّته في يده، وهو غارم حصّته في الحجّة. ونحن نرى أحزم ذلك وأوثق في أنفسنا؛ أن تجعل الحجّة عن رأيهم جميعًا في يد ثقة أمين حتّى تؤدى الحجّة، لأنها لعلّها إن اقتسموها نفذت إن وقعت الأحداث( 1)، فلم يؤمن تضييعها. والله أعلم بالغيب. وقلت: هذه الدّراهم التي جعلها والدهم؛ أيجوز لبعضهم أن يمسك هذه الدّراهم في الحجّة، أو لا يجوز له إلّا أن يأخذ كلّ واحد منهما حصّته، وتكون الحجّة في مال الميت؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان والدهم أوصاهم أن تكون حجّته في تلك الدّراهم التي خلّفها عليهم، فالحجّة من تلك الدّراهم، وينفذوها عنه كما وصّاهم. وإن كان أوصاهم بحجّة في ماله الذي خلّفه عليهم، فالحجّة عليهم، وهي في ماله على ما يوجبه حكم الحقّ، كلّ واحد ما يلزمه منها، إن شاء أخرج ما يلزمه من هذه الدّراهم، وإن شاء من حيث أراد من ماله. وإذا أخرجوها من الدّراهم أو اقتسموا الدّراهم، وأخرجوها من ماله؛ على ما يوجبه حكم الحقّ في وصيّة والدهم جاز ذلك. ونحن نرى إن اتّفقوا على إخراج الدّراهم فهو أحزم، ويعجلوا ذلك مخافة الأحداث، ويرعوا حقّ والدهم في وصيّته ما يلزمهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الأزهر بن محمّد بن جعفر: وأمّا الذي أوصى بحجّة وفرضها كذا وكذا، ووجد من يخرج بأقلّ من ذلك، فلا يجوز إلّا كما أوصى الموصي. .« إن اقتسموها بعدت أو وقفت » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 51 ] : في إنفاذ الحجّة 291 قلت: وإن اتّفق الورثة والذي يخرج بالحجّة إن ترك لهم منها مائتي درهم، أو أعطوه ما يسوى مائة درهم بأربعمائة درهم؟ فأقول: إذا قبل ذلك الذي يخرج، وفعل لهم ذلك برأيه، بعد أن أعطوه الحجّة على ما أوصى الموصي، فأرجو أنّه يجوز لهم ما فعل. وقلت: وإن مات يكون لورثته المال الذي أخذه أو الأربعمائة درهم؟ فإنما له المال الذي كان بينهم وبينه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بحجّة إلى رجل؛ فطلب إليه أولياء الرّجل أن يحجّ عن صاحبهم؛ فقال: قد حججت أو أحججت أحدًا؟ فلا بدّ من البيان؛ وإن هلك فليس على ورثته بيّنة؛ لأنّه قد مات، وماتت حجّته. قال غيره: وقد قيل: إنّ قول الوصيّ إذا قال: قد أنفذ الوصيّة؛ مقبول. وأمّا قوله: إنه قد حجّ بالحجّة؛ فذلك عليه فيه البيّنة كيف صحّ له ذلك، .( ولا يقبل قوله إلّا أن يجعل له ذلك الموصي( 1 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: وعن رجل أوصى بمال يباع له، ويحجّ له به؛ فثمرته( 2) إلى ما ينفق( 3) البيع، هل يجوز له ذلك؟ .« الوصيّ » 1) في أ ) .« فثمره » 2) في ب ) .« يتفق » 3) في ب ) 292 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفت فالثّمرة للوارث؛ إلّا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصيّة، ثم لم تصرم حتّى مات الموصي، فالثّمرة تبع للمال. وما حدث بعد ذلك من الثّمار فهو للورثة، وهذا إذا أوصى ببيع المال في حجّة( 1)، فإن كان أوصى بالمال في حجّة، أو قال: هذا المال يحجّ به عنه كان المال بثمرته( 2) في الحجّة. .« حجته » 1) في أ ) .« ثمرته » 2) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 293 [52] UEH .E.jr Cn.d .«q °UƒdG وقيل: من أوصى بشيء معروف لأيمانه إنّ ذلك جائز، ويكون في كفّارة الأيمان. وقال من قال: لا يجوز. وكذلك الإقرار لأيمانه يجري على ذلك من الاختلاف. وكذلك إن أقرّ أو أوصى( 1) للأيمان أو ليمين، فكذلك يجري فيه الاختلاف. فقيل: تجوز الوصيّة والإقرار في ذلك. وقيل: تجوز الوصيّة في ذلك، والإقرار لا يجوز. وقيل: لا تجوز الوصيّة ولا الإقرار. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى عند موته بنخلة له تباع بعشرين درهمًا في تَحلّة أيمانه، فلم تخرج النّخلة عشرين درهمًا، هل ينتظر ذلك الثّمن؟ .« وأوصى » 1) في أ ) 294 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفتَ؛ فإذا لم تخرج النّخلة عشرين درهمًا كان تمام العشرين من ثلث مال الميّت، فإن كان الثّلث قد نفّذ؛ فأراد الوصيّ أن يبيع النّخلة بما أخرجت، ويفرّق ذلك في أيمانه كان ذلك للوصيّ، وليس عليه أن ينتظر. وكذلك لو أخرجت من الثّمر أكثر من عشرين درهمًا، كان الفضل للورثة بعد العشرين. وكذلك لو سقطت النّخلة أو ماتت من قَبْل أن تباع كانت العشرون من ثلث مال الميّت في الأيمان، إلّا أن يكون الوصيّ قد تربّص بالنّخلة، وتوانى حتّى هلكت فهو ضامن لقيمة النّخلة في ماله، وذلك إذا بلغت النّخلة الثّمن المسمى أو أكثر، ثم لم يبعها حتّى هلكت لزمه الضّمان. وإن بلغت النّخلة أقلّ من الثّمن المسمى، وانتظر بها حتّى هلكت فلا ضمان عليه. ومن غيره: قال أبو سعيد: وهذا إذا أوصى بتحلّة أيمانه، وب . ينها، ثم أوصى أن تباع هذه النّخلة في تحلّة أيمانه؛ فهو كما قال. وأمّا إذا أوصى بثمن هذه النّخلة في تَحلّة أيمانه، ولم يوص بشيء معروف في تحلّة أيمانه؛ عشرين درهمًا ولا غيرها؛ إلّا أنّه أوصى بهذه النّخلة أن تباع وتنفذ في تحلّة أيمانه؛ فليس إلّا ذلك، وتكون النّخلة في تحلّة أيمانه. | :.`dCE`°ùe } 2) في تحلّة ) ( أحسب عن أبي الحواري: وعن امرأة قالت: بَرْنِ . يتَاها( 1 .« برتيها » 1) في أ ) 2) البَرْن . ي ضرْبٌ من التمر أَصْفَرُ مُدَوّر وهو أَجود التمر واحدتُه بَرْنِيّةٌ. قال أَبو حنيفة: أَصله فارسي، ) قال: إنما هو بارِنيّ، فالبار الحَمْلُ، ونِيّ تعظيمُ ومبالغة. التهذيب: البَرْنِ . ي ضربٌ من التمر أَحمرُ مُشْرَب بصُفْرة كثير الل.حاء عَذْب الحَلاوة. = الجزء الثامن والعشرون باب [ 52 ] : الوصيّة للَأيْمان 295 ؟( أيمانها، والبيّنة، فلا تُعرف البّرْنِ . يتَان( 1) غير أنها تركت بَرْنِ . يتَيْن( 2 فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت البيّنة لا تعرف البرن . يتَين، ولهذه المرأة برن . يتَان، كانت البرن . يتَان في تَحلّة أيمانها، إذا كانت البرنيّتَان تخرجان من ثلث مالها؛ إذا كان لا تعرف لها برنيتان غير هاتين( 3)، وهذا في الوصايا في تحلّة أيمانها. وأمّا في الإقرار فلا يجوز حتّى تشهد البيّنة على معرفة البرنيّتَيْن. وكذلك القول في الجَمل وأشباه ذلك. فأمّا إذا قالت: بِجَملي، ولها جِمال كان الوسط من تلك الجِمال. وكذلك في الإقرار أيضًا، وفي الوصايا إذا قالت: جَملها؛ ولها جِمال؛ كان الوسط من ذلك. وقال من قال: يكون من كلّ جمل جزء على عدد الجِمال. | :.`dCE`°ùe } وعمّن أوصى في مرضه، أو أوصى وهو صحيح، قال: عليّ أيمان؛ تباع هذه الشّاة، وتف . رق عني في أيماني. قلت: ما ترى يكون للأقربين شيء، أو تباع الشّاة وتفرّق( 4) على الأيمان؟ يقال: نخلةٌ بَرْنِ . ية ونخلٌ بَرْنِ . ي. ابن منظور، لسان العرب، مادة: برن. .« البرتين » 1) في أ ) .« برتين » 2) في أ ) كانت البرن . يتَان في تَحلّة أيمانها، إذا كانت البرنيّتَان تخرجان من ثلث مالها؛ إذا كان لا تعرف لها » (3) ناقصة من أ. « برنيتان غير هاتين .« أو تفرق » 4) في أ ) = 296 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفتَ؛ فليس للأقربين في هذه الوصيّة شيء، وتكون في كفّارة الأيمان خاصّة؛ لأنّه قد( 1) قيل: إنّ الأيمان من ال . دين. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى للأقربين وللأيمان بعشرة دراهم، ولم يسمّ إلّا هكذا؛ أيكون للأيمان النّصف، وللأقربين النّصف، أو يكون للأقربين الثّلثان؟ فإن هذه العشرة تقسم على نصفين: للأيمان النّصف، وللأقربين النّصف. وقلت: فإن قال: للأيمان نصف هذه العشرة، والنّصف للفقراء، والأقربين؟ فإنّ النّصف الذي للأقربين يقسم على ثلاثة، فللفقراء الثّلث من ذلك، وللأقربين الثّلثان. وإن قال: للأقربين النّصف، والنّصف للفقراء والأيمان؛ قسم ذلك النّصف على نصفين، فللفقراء النّصف وللأيمان النّصف. | :.`dCE`°ùe } وسأل أبا الحواري سائلٌ وأنا عنده؛ عن رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفّر عنه من ماله في كفّارة صلوات كانت عليه، فلم يمكن الوصيّ أن يفرّق ذلك في وقت واحد، هل له أن يفرّق في كلّ سنة، أو في كلّ شهر على ما يقدر ويمكنه؟ قال: نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين، وأحصى كلّما فرّق شيئًا من ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 52 ] : الوصيّة للَأيْمان 297 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله 5 : من أوصى بكفّارة يمين مرسلة؛ إنها كفّارة يمين، إطعام عشرة مساكين. ومن غيره: عن أبي سعيد: وأمّا من أوصى لأيمانه؛ ففي ذلك اختلاف، ونحبّ أن يثبت. وقال من قال: حتّى يقول: في كفّارة أيمانه، أو تحلّة أيمانه، أو ما سمّى من هذا. 298 المجلد السادس عشر [53] UEH (1).à©dEH .«q °UƒdG »a وسألته عن رجل أوصى بعتق غلامه، فباعه ورثة الرّجل؟ فقال: عليهم أن يشتروه إن قدروا عليه ويعتقوه، وإلّا اشتروا مثله وأعتقوه. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى أن يشتري له فلان فلم يبعه أهله؟ فقال من قال: يوقف الثّلث أبدًا ما دام ح . يا مملوكًا، فإن عتق أو مات ردّ الثّلث إلى الورثة. وإن أوصى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حرّ؟ فيعرض الغلام على فلان، فإن اشتراه بما يشبه الثّمن من ساعته لا يؤخّر إلى وقت آخر فهو له، وإن لم يشتره صار ح . را. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم؛ وثلثه لا يبلغ مائة درهم؟ .« في العتق » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 53 ] : في الوصيّة بالعتق 299 قال: يعتق عنه بالثّلث نسمة بما بلغت، ألا ترى أنّه لو أوصى أن يحجّ عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثّلث إلّا خمسين درهمًا، حجّ عنه من حيث بلغت. | :(1).`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثّلث؟ قال: يقسم بينهما الثّلث، فما أصاب الثّلث فهو له، وما أصاب النّسمة أعتق به النّسمة فيما بلغت. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) رجل أوصى أن يشتري عبدَ فلانٍ فيعتق عنه نسمة؟ قال: يُشترى من ثلثه، فإن امتنع صاحبه وأبى أن يبيعه بالثّلث، وقف الثّلث حتّى يبيعه أو يموت العبد. وإذا أوصى الرّجل أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله، فلم يُجِز ذلك الورثة؛ فإنّه يشترى له نسمة من الثّلث، فتعتق عنه. وإذا أوصى الرّجل بعتق عبده، أو قال: أعتقوه، أو قال: هو حرّ بعد موتي بيوم أو بشهر، أو أكثر من ذلك أو أقلّ، وأوصى الرّجل بألف درهم؛ فالثّلث بينهم بالحصص. وليس هذا من العتق الذي يبدأ به قبل الوصيّة، إذا قال: هو حرّ بعد موتي؛ مبهمة، أو أعتقه في مرضه البتّة، أو قال: إن حدث بي حدث موت في مرضي هذا فهو حرّ؛ فهذا يبدأ به قبل الوصيّة. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) .« ومن » 2) في ب ) 300 المجلد السادس عشر .( وكذلك كلّ عتق لا يقع بعد الموت ساعته فإنّه لا يبدأ به قبل الوصيّة( 1 :( بلغنا ذلك عن ابن عبّاس، وكذلك كان يقول إبراهيم النّخعي أيضًا؛ قالا( 2 إذا كانت وصيّةٌ وعِتقٌ فإنّه يبدأ بالعتق. ومن غيره: وقد قيل: كلّ ذلك شَرَعٌ في الثّلث. وأمّا إذا قال لعبده: أنت حرّ إذا جاء اللّيل، أو إلى غد، أو إن متّ من مرضي هذا؛ فهو كما قال، وليس له أن يبيع ولا يهب؛ حتّى يبرأ من مرضه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بدراهم يشترى بها نسمة، ولا تبلغ ثمن نسمة؟ قال: تجعل في الرّقاب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى أنّه إذا بلغ ولداه( 3) فغلامه فلان حرّ، فمات ابناه وهما ( صغيران، فقال الورثة: نستخدمه إلى مقدار بلوغهما( 4)، وقال العبد: إنّما وقفت( 5 على أولاده فقد ماتوا، وليس لكم عليّ سبيل؟ قال: إذا مات الذين وقف عليهم، لم يكن لهم عليه سبيل. ناقصة من أ. « وكذلك كلّ عتق لا يقع بعد الموت ساعته فإنّه لا يبدأ به قبل الوصيّة » ( 1) .« قال » 2) في أ ) .« ولده » 3) في أ ) .« بلوغيهما » 4) في ب ) .« أوقفت » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 53 ] : في الوصيّة بالعتق 301 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد في امرأة تقول: إذا متّ فأعتقوا جاريتي فلانة، أو أعتقوا عنّي جاريتي فلانة. وماتت، فيقول ولدها من بعدها: أعتقوا عنّي أمّي فلانة الجارية. قلت: هل يكون العتق قد وقع بقول الأمّ، أم بقول ولدها؟ قلت: وما تقول في ذلك؟ فعلى ما وصفت، فأمّا قول المرأة إذا صحّ قولها، ولمن تقول من الورثة، أو الأوصياء( 1)، أو لأحد بعينه: إذا متّ فأعتقوا عنّي جاريتي فلانة، أو أعتقوا جاريتي فلانة، فهذه وصيّة بعتق الجارية، وعليهم أن ينفذوا الوصيّة بعتق الأمَة؛ على قول بعض( 2) المسلمين. وقال من قال: حتّى تقول: وصيّةً منّي بذلك، وأمّا إذا كان ذلك في نسق الوصيّة من المرأة، فذلك وصيّة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا أنها( 3) تعتق من ثلث مال المرأة؛ إذا قالت ذلك في وصيّتها، أو سمّت بذلك وصيّة منها. وأمّا إذا قالت: إذا متّ فأعتقوا عنّي، أو أعتقوا جاريتي، فقد أعلمتك الاختلاف في ذلك، فالذي يجعله وصيّة يعتق الجارية، والذي لا يجعله وصيّة لا يعتق؛ حتّى يسمّى بها وصيّة. فهذا، وأمّا قول المرأة: أعتقوا عنّي جاريتي فلانة، ولم يكن ذلك في وصيّتها ولم تسمّ بها وصيّة، ولم تقل: إذا متّ أو إن متّ، وإنّما قالت: أعتقوا جاريتي فلانة، أو أعتقوا عنّي جاريتي فلانة، فهذا ليس بشيء إذا ماتت المرأة قبل أن يعتِق المأمور بالعتق الجاريةَ، فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« بعض قول » 2) في أ ) .« إنما » 3) في أ ) 302 المجلد السادس عشر ومن الجواب: وذكرت في امرأة مرضت مرض الموت، فلمّا اشتدّ بها الحال قالت لوارثها، ولرجل عنده: فإنّي أحبّ أن أسرح عبيدي كلّهم. فقال لها الرّجل الذي ليس هو بوارث: أمّا فلان فلا يستأهل أن يس . رح. .( وقال لها الوارث: هذا ضرار( 1 فسكتت ولم تردّ من الكلام شيئًا، وقد كانت تمرض من قبل مرضة الموت، فلم تذكر عبيدها إلا عند مرضة الموت بهذا اللّفظ، فلم يسمع منها الوارث إلّا هذا اللّفظ. فعلى ما وصفت، فهذا اللّفظ لا يجب به عتق العبيد، ولا يثبت بهذا اللّفظ عتق حتّى يصحّ أنها أرادت بهذا عتقًا، وقصدت إليه فافهم ذلك. فإذا قد ماتت فقد ماتت حجّتها. وقلت: إنها قالت لناس عندها: فإنّ وارثي منعني أن أسرّح عبيدي. وروى عنها الرّجل الذي كان عندها أنها قالت: يوم يحدث بي حادثة فلا حجّة لأحد في عبيدي، والرّجل صادق، وهو ممن يصدّق. قلت: فما تقول في لفظ هذه المرأة، وقالت: أنا أحبّ أن أسرّح عبيدي، وقالت: إذا مت فلا حجّة لأحد في عبيدي. قلت: ما تقول في هذا اللّفظ؟ قلت: وماتت وهي تقول: إنها سُمِعت تقول هذا القول لمن عندها، والوارث إنّما قال لها: هذا ضرار؟ فعلى ما وصفت فأمّا إنها تريد أن تسرّح عبيدها، فذلك ليس بشيء، وقد مضى الجواب فيه. .« ضرر » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 53 ] : في الوصيّة بالعتق 303 وأمّا قولها: إن حدث بها حدث موت فلا حجّة لأحد في عبيدها، فهذا معنا تدبير، ويجب به العتق بعد موتها، ويكون عتق عبيدها من ثلث مالها إن كان ذلك في المرض، وماتت في ذلك المرض؛ إذا صحّ ذلك من قولها ببيّنة عدل. أو صدّق الوارثُ من يقول ذلك من النّاس، وكان الوارث بالغًا صحيح العقل. وعنه: وعن رجل أوصى بوصيّة وقال في وصيّته: وغلامه دينار رقبة عليه. قلت: أترى أن يعتق بهذا العبد دينار بهذا اللّفظ؟ أم يكون رق.ا وعبدًا على ورثة الموصي بهذه الوصيّة؟ والذي معنا؛ أنّه لا تكون الرّقبة تدبيرًا حتّى يقول: فإذا متّ فهو حرّ، أو يدب.ره( 1) إلى أجل مسمّى، أو يسمّيه( 2) مدب.رًا. فافهم ذلك. فقد أجبتك جوابًا مختصرًا، أرجو أن يأتي على جواب مسائلك فتدبّره حرفًا حرفًا، واعرضه على المسلمين وعلى آثارهم، فما وافق الحقّ فتمسّك به، وخذ به، وما خالف الحقّ فارفض به ولا تقبله، فإنّي أنا تائب إلى الله منه. وعنه أيضًا: وأقرّت عندنا أنّ جارية لها حرّة لوجه الله ليس لأحد فيها مطالبة؟ فهذا ثابت إذا أقرّت بذلك، وأقرّت واعترفت أنّ وصيفتين لها هما على بنت لهما لها رقبة إلى أن تموت الجارية، ويوم تموت الجارية هما حرّان لوجه الله، فأمّا الرّقبة للابنة من أمّها فلا يثبت ذلك إذا كانت هي المُرقِبَة لها؛ لأنّ ذلك يخرج على مخرج الوصيّة. وأمّا إن أقرت أنهما رقبة على ابنتها؛ فالإقرار جائز إذا احتمل أن يكون ذلك من غيرها؛ من المالكين للوصيفتين من قبلها، وإرقابُ الهالك الأوّل للوصيفتين، .« وتدبره » 1) في أ ) .« وتسميه » 2) في أ ) 304 المجلد السادس عشر فقد أرقبهما على ابنتها، وثبوت ذلك لهما من غيرها، واستحقاقها هي رقبة العبدين بالميراث، أو بوجه من الوجوه إلى موت ابنتها. فإذا احتمل هذا ثبت إقرارها بالرّقبة لابنتها، وإن لم يحتمل إلّا أنّما هي مُرقبة للوصيفتين على ابنتها، ولم يثبت ذلك على ما وصفت، إذا( 1) خرج مخرج الوصيّة، أو مخرج الرّقبة بغير حقّ منها لولدها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أعتق عبده، ثم اختلف في عتقه؛ في المرض كان أو في الصّحّة؟ فالحكم أنّه في الصّحّة حتّى يعلم أنّه كان في المرض؛ لأنّ المرض معارض للأحكام، وإن صحّ أنّه كان مريضًا، ثم اختلف في العتق أكان بعد أن صحّ من مرضه، أو في مرضه؟ فهو في المرض؛ حتّى يعلم أنّه كان في الصّحّة. وإذا اختلف في مرضه أكان تنتقض به الوصايا أم لا؟ فالأحكام جارية على ثبوت العتق والوصايا إذا صحّت؛ حتّى يعلم أنّه كان في مرض لا يجوز منه فيه ذلك الذي فعله. فافهم ذلك. وقد قيل في المرض الذي لا يجوز منه إلّا الوصيّة باختلاف: فقال من قال: كلّ مرض يخاف عليه منه الموت، ومن أجل ذلك أوصى وأعتق. وقال من قال: حتّى يكون مريضًا مرضًا لا يحمل نفسه، ويرفعها لمعانيه من الغائط أو الوضوء أو الصّلاة. .« فإذا » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 53 ] : في الوصيّة بالعتق 305 وقال من قال: حتّى يكون محتضرًا للموت، وإمّا يحيا وإمّا يموت، وكلّ ذلك له معان وأصول. وإذا ثبتت أحكام المرض بأحد الوجوه، فالعتق في ذلك المرض في قول أصحابنا من الثّلث بمنزلة الوصايا؛ لا تعدو الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الموصي: إن متّ من مرضي هذا فعبدي فلان حرّ، وشهد على ذلك بيّنة، ثم قال العبد: مات من مرضه ذلك، وقال الورثة: بل صحّ؟ قال: القول قول الورثة، وعليهم اليمين، ولو قامت لهما جميعًا بيّنة أُخّرت بيّنة العبد( 1)؛ لأنّه هو المدّعي. وإن قال: إن متّ من مرضي هذا. فغلامي فلان حرّ، وإن صححت فغلامي فلان حرّ، ثم لم يدر؟ قال: القول قول الورثة مع أيمانهم، فإن أقام الآخر البيّنة عتق أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بعتق رقاب ولم يسمّ كم الرّقاب؟ وأنه يثبت من ذلك ثلاث رقاب وسطة، مما يجوز عتقه، ومن البالغين ممن يقوم بمؤنة نفسه من كبر أو مرض، وإنّما يجوز من ذلك ما يجوز عتقه، ويقوم بنفسه. قيل: فإن أعتق الوصيّ صب . يا؛ كانت مؤنة الصّبيّ في مال الوصيّ؛ لأنّ ذلك لم يكن له أن يعتقه فعتقه جائز، ومؤنته على الموصي من ماله. .« المدعي » 1) في أ ) 306 المجلد السادس عشر وقيل: لو أنّه أعتق الهالك صب . يا في مرضه؛ كانت مؤنته في مال الهالك من رأس المال. وإن أوصى بعتقه كانت مؤنته في ثلث مال الهالك؛ لأنّه إنّما يستحقّ العتق مع الوصيّة، فكان وصيّته بذلك وبه نأخذ. جج من ماله. ِ وكذلك إن أوصى بحجج فإنّه يثبت من ذلك ثلاث ح الجزء الثامن والعشرون 307 [54] UEH ±ƒ`bƒdG »a ولو وقّف على فقراء قرية؛ وقفًا فأعدم الفقراء منها في حال؟ فإنّ الوصيّة بحالها، وتحبس( 1) حتّى يوجد لها فقراء يومًا ما، ولا تبطل الوصيّة، ولا ترجع إلى الورثة. فإن خربت القرية كلّها، وصارت خرابًا فالوصيّة بحالها؛ لأنّه يمكن أن ترجع القرية، ويرجع لها فقراء، وتكون الوصيّة لهم. وإذا وقف وقفًا على قوم، وعلى نسولهم، ففَنِيَ القوم ونسولهم وماتوا؛ رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي، وإلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأوّلين، إلّا يوم تفنى. فإن أوقف على مسجد، أو بئر، أو فلج، أو شيء من هذه الأشياء، فخرب ذلك؛ فالوصيّة بحالها ما دام يرجى له أن يقام ويرجع، ولا غاية لذلك، وهو موقوف أبدًا فلعلّه يرجع يومًا ما. وتجمع الثّمرة والغلّة وتحبس على صلاحه، ومن ذلك الوقف على الشّذا، أو في الجهاد فأعدم ذلك في وقت، فإنّ الوصيّة موقوفة أبدًا حتّى يقوم ذلك ويرجع إلى يوم القيامة. .« أو تحبس » 1) في أ ) 308 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ: وعن رجل هلك وأوصى لابنة ابنته بوقف من ماله؛ جعل ذلك( 1) لها حياتَها فإن ولدت ولدًا تَمّ ذلك لها، وإن لم تلد فهو وقف عليها إلى أن تموت. وإنّ الوارث تمم ذلك لها، وأباح بيعه لها من قبل أن تلد وتستحقّ ذلك لها، كما جعله لها جدّها. وقلت: أرأيت إن كان للجدّ( 2) بنو بنين لا يرثونه، ويحجب ميراثه ولد لجدّهم( 3)، وهو الذي تمّم الموصي له؛ فاحتجّوا وقالوا: جدّنا أوقف هذا الوقف، ونحن( 4) نطلب تمام وقفه( 5) عمّا يحدث به حدث موت؛ من قِبَل هذه المرأة، ثم تموت هي، فيرجع الميراث. وقد جعل لهذا الوقف أجلًا؛ أترى ذلك لهم؟ فما نرى لهم ذلك، والمرأة أولى بما تَمّم لها الوارث الذي ورث جدّها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل اشترى أرضًا بعشرة آلاف درهم، فجعل نصف غلّة تلك الأرض لبني بنيه، وجعل نصف النّصف الباقي لمواليه، وجعل نصف النّصف الآخر لليتامى والمساكين، كيف القسم فيها؟ وهل يفضل بنو بنيه على بني ابنته؟ وهل ن أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جَعَل وُلدِ بَعدُ؟ وهل يفضل ِ مَن حَدَث م مواليه الذين أعتقهم على أولادهم؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« للحرّ » 2) في أ ) .« والدهم » 3) في أ ) .« وتجب » 4) في ب ) .« لعل » 5) في أ و ب زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 54 ] : في الوقوف 309 فقال: إن كانت تنقطع فلا يكون بعد ذلك، فإنّي أرى أن يفضل بنو بنيه على بني ابنته. وأمّا الموالي فهم فيه شَرَعٌ سواء؛ لأنّه ليس البنين بأقرب إليه من بنيهم، وإنّما يفضل بنو بنيه على بني بنته( 1)، لأنّهم أقرب إليه، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبًا من بني بنيه، ولا من مواليه. قلت: أرأيت إن كانت الوصيّة تجري عليهم كلّ سنة ليست بمنقطعة، أيفضل بني بنيه على بني ابنته؟ قال: ما أرى إلّا وهم فيه سواء، ذكورهم وإناثهم، ولا يفضل الموالي على أولادهم. قلت: أرأيت من حدث من الأولاد، هل يدخل معهم في أولاد بني بنيه، ومن أولاد الموالي؟ فقال: ما أرى لهم أن يدخلوا معهم، إلّا أن يموت رجل فيأخذ ولده نصيبه بعد موته. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعمّن وقف نخلًا له على رحى الفلج، وقال( 2): من يأتي يطحن بها، فله أن يأتي ويأكل من تلك النّخلة، فانكسرت الرّحى، فلم يأت أحد إلى تلك الرّحى، كيف العمل في غلّة النّخلة لأنّها إنّما جعلت على من يطحن بالرّحى؟ فعلى ما وصفت فلا ينبغي لأحد أن يعرض هذه النّخل، فمن عرضها وجعل ثمرها عنده فلا يسلّمها إلى أحد حتّى تقوم الرّحى ويأكل منها من يطحن بالرّحى، والنّخل موقوفة على حالها. ناقصة من أ. « على بني بنته » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 310 المجلد السادس عشر [55] UEH (1)O’hC’G ..Y ±ƒbƒdG قال أبو محمّد: من أوقف ماله على ورثته، لم يَجُزْ ذلك له؛ لما رواه إنّه ليس على من وقع عليه » : أصحابنا عن شريح، وقد قيل: إن النّبيّ ژ قد قال .(2)« سهام كتاب الله حبس وقال بعض أصحابنا: إذا كان آخر هذا الحبس عليهم، ثم على مَن بعدهم فهو جائز، لتعلق حقّ الفقراء فيه بالوصيّة. وللورثة التّصرّف فيه سوى البيع. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الجامع: أنّ الرّقبة على الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف لأنّه شبه الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن رجل يريد أن يوقف مالًا في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو للفقراء. قلت: كيف يثبت ذلك؟ .« حالها » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 55 ] : الوقوف على الأولاد 311 فعندي أنّه إن أقرّ أنّ غلّة ماله من موضع كذا وكذا هو لابنته فلانة، أقرّ لها بذلك إلى أن تصير في حدّ النّساء، أو تزوّج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغالته بجميع حدوده هو للفقراء؛ إقرارًا منه لهم بذلك؛ فعندي أنّ هذا ثابت إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الوقف وصيّة. 312 المجلد السادس عشر [56] UEH ¬d .q«£©dGh ™«.dGh ¬H QGôbE’Gh çGô«.dEH .q«°UƒdG وعن رجل أوصى لرجل بكلّ مال يرثه من أبيه، وأبوه في الحياة لم يمت، ثم مات أبوه من قبله، ثم مات هو ولم يرجع في الوصيّة، ولا حدّدها إلّا ما كان من قوله الأوّل، ووصيّته في حياة أبيه، هل تجوز هذه الوصيّة؟ قال: هذه وصيّة باطلة لا تجوز؛ لأنّها أسّست على ما لا يملك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ورث من أبيه مالًا هو وأمه وأخ له، ثم ماتت أمّه، وورثها هو وأخوه، ثم مات أخوه، وورثه هو، ثم أقرّ لرجل بما ورث من أبيه، وهو يظنّ أنّ جميع هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه، ثم تورّع وأراد أن يمسك ما ورث من أمّه وأخيه، وسلّم ميراثه من أبيه، هل يسعه ذلك؟ وعلى ذلك كان إقراره ولفظه، وأمّا نيّته فعلى الجميع؟ فعلى ما وصفتَ؛ فما أرى عليه أن يسلّم إلى المقرّ له شيئًا مما ورث من أمّه وأخيه؛ إذا لم يعلم أنّ له فيه ح . قا، وإن علمه سلّمه إليه أقرّ به أو لم يقرّ، وإنّما يثبت عليه الإقرار في الحكم. وأمّا فيما بينه وبين الله. فإذا علم أنّه أقرّ له بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه. الجزء الثامن والعشرون باب [ 56 ] : الوصيّة بالميراث والإقرار به والبيع والعطيّة له 313 | :.`dCE`°ùe } وعنه وعن رجل أقرّ بما ورث من أبيه لرجل؛ فيما ورث من أبيه شركة في مال؛ بين قوم لا يعرفه المقرّ، ولا يدري كم سهمه منه، هل يثبت عليه الإقرار في ذلك؟ فالإقرار معنا ثابت جائز في ذلك كلّه؛ ما عرف منه وما لم يعرف، ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا أقر بما ورث من أبيه، يثبت له ما ورث من أبيه في كلّ شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن باع ميراثه الذي ورثه أو أعطاه إيّاه أو قضاه؛ وهما به عارفان، فميراثه مشاع؛ فذلك جائزٌ إذا سمّى كم هو من المال من ثلث أو ربع أو نحو ذلك. 314 المجلد السادس عشر [57] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¥G.°üq dEH .«q °UƒdG من جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد: وفي امرأة وجد في وصيّتها: أشهدتنا وأقرّت عندنا سيّدة بنت إبراهيم المعروفة بسنان أنّ جميع كلّ صداق وحقّ على زوجها شراة( 1) بن محمّد، مما تزوّجها عليه، واستحلّها وهي أربعمائة درهم وخمسون درهمًا، قد استوفته منه، وأبرأته من جميعه، براءة قبض واستيفاء بحقّ عرفته، ولم يعرفه( 2) هو، وليسه له بوفاء من حقّه الذي علمته له عليها، ولم يبق لسيّدة بنت إبراهيم المعروفة بسنان( 3) على( 4) شراة بن محمّد بن موسى حقّ من صداقها المذكور في هذا( 5) الكتاب ولا غيره، بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وهو عند الله بريء من ذلك، وكلّ من ادّعى إليه دعاء من حقّ بوجه من الوجوه فهو ظالم له، آثم مبطل بإقرارها( 6) له بما سمى ووصف في هذا الكتاب؟ فأمّا شراة( 7) بن محمّد قد برئ عندنا من حقّ سيّدة بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت، وأمّا قولها: من ادّعى عليه دعوى من حقّ بوجه من الوجوه فهو ظالم .« سراه » 1) في ب ) .« تعرفه » 2) في ب ) .« بستان » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« بإقراره » 6) في أ ) .« سراه » 7) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 57 ] : الوصيّة بالصّداق وما أشبه ذلك 315 له، فهذا حشو من القول، فإن صحّ عليه حقّ أو ادّعى عليه حقّ لم يكن ظالمًا، وكان دعواه له على ما يوجبه الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعنه أيضًا: في رجل مرض فأرسل إلى البيّنة تحضره، فقال للبيّنة: لزوجتي ( هذه عليّ أربعون نخلة. انطلقوا إليها تترك لي عشر نخلات حتّى أعرفها ثلاثين( 1 نخلة أقضيها إيّاها، فقالت: ما أعطاني مقبول. فقال له أحد الشّهود: دع عنك نيّتك، وأوفِ هذه المرأة حقّها الذي عليك، فعدّ لها أربعين نخلة، يعدّ كلّ نخلة في موضعها، حتّى عدّ عليها أربعين نخلة، وبرئ إليها منهنّ بحقّها؟ فهذا ثابت إن كان عدل من القضاء، ورآه العدول قضاء، مثل قضاء صدقات النّخل في بلدها إن كان ذلك من الصّدقات. وقد قيل: للورثة الخيار، إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا نقضوه، وقضوها أربعين نخلةً؛ قضاء صدُقات بلدها. وقلت: إنّه قال للشّهود: زوجتي هذه بعت( 2) لها من مالها بنحو من ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيتي هذا وما فيه بما بعت لها( 3) من مالها؟ فهذا للورثة الخيار، إن شاؤوا أتموه، وإن شاؤوا نقضوه، وقضَوها بما أقر لها به من الحقّ، إن كان معروفًا، وإن كان غير معروف فقيمته( 4) البيت وما فيه. .« بثلاثين » 1) في أ ) .« أبعت » 2) في أ ) « من مالها بنحو من ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيتي هذا وما فيه بما بعت لها » (3) ناقصة من أ. .« فقيمة » 4) في ب ) 316 المجلد السادس عشر وقضاء المريض لا يجوز في بعض قول المسلمين، وهذه مثل الأوّل. فإذا قال: بعت من مالها بنحو ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم، فأقلّ من يثبت الثّلاثمائة درهم، وقد قيل في النّحو: إنّه ينقص منه شيء من الثّلاثمائة درهم، وأقلّ ما يثبت من هذا اللّفظ ثلاثمائة( 1) درهم، إلّا درهم، وأمّا هذا فيمكن أن يكون باع من مالها بغير أمرها ما يسوى أكثر من ثلاثمائة بثلاثمائة بغير أمرها. وإنّما يلحق عليه قيمة المال الذي باعه ليس الثّمن الذي باعه به، وأحبّ في هذا أن يكون لها قيمة البيت وما فيه إن لم يتموه الورثة. فافهم ذلك. وقلت: وحضَرَ ابنُه هذا الكبير من غير هذه المرأة هذه الشّهادةَ وسمعها بإذنه، وقال: إنّ شيئًا من هذه النّخل له، خلّفتها أمّه عليه مما قضى أبوه زوجَته. قلت: فما ترى في هذا؟ فأرى في هذا أنّه إذا كانت النّخل في يد الوالد فالولد مدّعٍ في ذلك، فإن أصحّ( 2) الولد على ذلك ببيّنة أنّ المال له، وقد غيّر ذلك القضاء حين قضاه أبوه زوجته في ذلك المجلس، فقد اختلف ذلك: .( فقال من قال: يثبت على الولد قضاء والده ماله في مرض الوالد( 3 وقال من قال: لا يجوز. وأنا أحبّ أن لا يجوز ذلك إذا كان للوالد مال، وتلحق المرأة مال زوجها، وإن لم يكن للوالد مال رأيت ذلك جائزًا من فعل الوالد في مال ولده. وإن لم يغيرّ ذلك الولد ثبت عليه في الحكم على كلّ حال. .« بثلاثمائة » 1) في أ ) .« صحّ » 2) في أ ) .« الولد » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 57 ] : الوصيّة بالصّداق وما أشبه ذلك 317 وإن لم يصحّ ذلك الولد بالبيّنة، فلا يثبت له شيء بدعواه. فافهم ذلك، وذلك إذا ثبت القضاء؛ قضاء الوالد على ما وصفت لك في بعض القول. والذي يقول: إن قضاء الوالد على حال منتقض، وإن كان عدلًا؛ فذلك لا يجوز، وتلحق المرأة مال زوجها حيثما كان، وللولد ما صحّ له بالبيّنة. وأمّا ما أكل الوالد على ولده من النّخل، وأصحّ ذلك الولد عليه بالبيّنة، وقد قالوا: إنّ أكلة( 1) الوالد على ولده ليس تزيل( 2) أصل ماله؛ لأنّ ذلك يجوز للوالد في مال ولده، ولا يكون حجّة؛ إلّا أن يدّعيه عليه وهو لا يغيّر ولا ينكر، فإنّ ذلك يثبت( 3) له في الحكم وتبطل فعل الولد( 4) بعد موت الوالد؛ إذا دعاه عليه الوالد، وهو لا يغيّر ولا ينكر. وإذا صحّ القضاء في النّخل وللنّخل أرضها؛ سمّى لها أو لم يسمّ؛ لأنّ الأرض تبع للنّخل، وقد بيّنت لك ثبوت القضاء في أوّل المسألة. | :.`dCE`°ùe } وعنه أيضًا: وذكرت في رجل أبرأته زوجته من صداقها برآنًا صحيحًا، وهي صحيحة العقل والبدن، ولم يبن له رجوع منها عليه، ولم يجب حقّ على نفسه ما لعلّه يخرج أو لا يخرج، غير أنّه خاف أن يموت ولا ينال من ولديه ما يريد ويرضى، وأحبّ أن يفعل لها شيء في صحّة عقله وبدنه يكون لها إن مات قبلها. .« أكله » 1) في ب ) .« يزيد » 2) في ب ) .« ثبت » 3) في أ ) .« الوالد » 4) في أ ) 318 المجلد السادس عشر قلت: هل يجوز له أن يشهد إن حدث به حدث الموت؟ فلها عليه كذا وكذا، يريد أن يقرّ لها بدراهم تكون عليه إحسانًا لها منه إليها؛ لأن لا يحسب( 1) من قبل وارثه، وإنّما ذلك جزاء لها، ولأن لا ينسلخ من ماله وخشي على نفسه الإثم. قلت: فما عندي في ذلك، وما يجوز له وما يسعه فيما بينه وبين الله؟ فإذا برئ من حقّها برآنًا صحيحًا فيما لا يشكّ فيه، فليس معي أنّه يجوز له أن يشهد لها من ماله بشيء، ولا يقرّ لها بما ليس هو لها، إلّا أن يكون لها عليه حقّ من قبل قيام أو غيره، فيجعل لها ذلك بحقّها، أو يريد أن يبرئها في حياته بشيء من ماله ابتغاء مرضاة الله، أو مكافأة لها على يد تقدّمت لها عليه من غير حيف على وارث، فإنّ ذلك يجوز له عندي. | :.`dCE`°ùe } وفي امرأته أقرّت واعترفت في صحّة من عقلها، وجواز من أمرها طائعة غير مكرهة، لا في عقلها غشّ ولا مرض أنها قد تركت لزوجها جميع ما كان عليه لها من حقّ يحقّ( 2) له عليها؛ لم يسعها إلّا الاعتراف وقضاء دين؛ فإن كان ذلك في صحّتها ثبت ذلك، ولا قول للورثة فيه، وإن كان في مرضها وكان حقّها معروفًا من العروض أو الحيوان أو النّخل؛ كان لورثتها الخيار في فدائه بقيمته وإتمامه على ما شهدت به. .« يجب » 1) في أ ) .« بحقّ » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 57 ] : الوصيّة بالصّداق وما أشبه ذلك 319 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: وذكرت في رجل قال لولده: اذهب إلى زوجتي فقل لها: إنها قالت: تترك حقّها. فلمّا جاءها الولد قال لها: إنّ والدي يقول: إنك قلت: تتركين( 1) حقّك. قالت: كلّه لا، ولكن النّصف. فرجع الولد فأخبره فقال: ادعوها إليّ. فرجع فدعاها إليه، فكانا في عزل عنه، وكان الولد عند جماعة من النّاس، فخرج الوالد إليه وقال له: خذ فلانًا وفلانًا واذهبوا إليها. فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي قد تركت لزوجي فلان كلّ حقّ لي عليه، أو حقّي الذي عليه. فقال الولد: قد استوفيتِ( 2) من والدي فلان بن فلان كلّ حقّ لك عليه من صداق وغيره، وأنه لا حقّ لك عليه. فقالت المرأة: نعم. فقال أخ المرأة: فيه مثنويّة. فقالت: لا ما فيه مثنويّة. وكانت صحيحة العقل. وخرجا إلى الحجّ، وتوفي هذا الرّجل، وجاءت هذه المرأة تطلب حقّها، وقالت: إنّه طلب إليها ولم يعلم الوارث ذلك. قلت: فهل كان يجوز للولد إذا قال له والده: خذ فلانًا وفلانًا واذهبوا إليها، فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أنّي تركت لزوجي فلان بن فلان كلّ حقّ لي عليه، أو حقّي الذي عليه؟ ويمكن بتقدير: أن. « تتركي » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « استوفيتي » 2) في أ و ب ) 320 المجلد السادس عشر فكان يجوز للولد أن يقول لها عند ذلك: قد استوفيتِ( 1) من والدي فلان بن فلان كلّ حقّ لك عليه من صداق وغيره، وأنّه لا حقّ لك عليه، فقالت: نعم؛ أم لا يجوز له ذلك إذا كان يعلم أنها لم تستوف أو لم يعلم استوفت أم لا؟ قلت: ولعلّ المرأة لم تفهم ما قال لها، وإنّما كان الذّكر للتّرك، وكذلك مثل ألفاظ الزّوج وإرساله ابنه إليها أن قالت: إنّ الزّوج طلب ذلك إليها أن تترك له، هل يقبل قولها في ذلك؟ وهل لها في ذلك حجّة؟ فعلى ما وصفتَ هذه؛ فقد برئ من حقّها، ولا رجعة لها فيه بعد موته، ولو صحّ أنّه طلبه إليها، إلّا أن يصحّ أنّه جبرها على ذلك؛ لأنّه إذا مات ماتت حجّته، وليس لها على الورثة حجّة بعد موته. ولو صحّ أنّه طلبه إليها إلّا أن يصحّ الجبر منه لها، وما لم يصحّ أنّه ؛( طلبه إليها، وكان على ما وصفت؛ فلا يبين لي أن يكون( 2) هذا كلّه مطلبًا( 3 لأنّه يمكن أن تكون دعت هي إلى ذلك من غير مطلب منه إليها. وأمّا الولد فيجوز له أن يستفهمها على وجه الاستفهام؛ إذا لم يعلم كذبها في ذلك، ويعلم أنها تريد ذلك بغير حقّ، وأنها تكذب فيه. فإذا علم أنها تكذب فيه لم أحبّ له استفهامها في ذلك، فإن فعل فقد قصر ولا إثم عليه في ذلك؛ إذا لم يطلبه إليها أن تلجئه بغير حقّ، لم يأمرها بذلك، ولم يعنها عليه، وإنّما أراد بذلك استفهامها فيما أراد به. وصوبناها. « استوفيتي » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « مطلب » 3) في أ و ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 57 ] : الوصيّة بالصّداق وما أشبه ذلك 321 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: فيمن تزوّج امرأة على صداق، فلمّا حضره الموت قال: إن عليّ لزوجتي كذا من الصّداق صداقًا لها عليّ، وهو أكثر مما تزوّجها عليه، هل يثبت لها ما أقرّ لها به؟ قال: نعم. وإن قال: إنّ عليه لها كذا صداقها الذي تزوّجها عليه، وهو أكثر؛ لم يثبت. والفرق بينهما أنّ الأوّل: يجوز له أن يكون لها عليه صدُقات( 1). والثّاني: إنّما قال: الذي تزوّجها عليه، وصحّ أنّه تزوّجها على أقلّ. .« صداقان » 1 ) كذا في أ و ب، ولعل صوابها ) 322 المجلد السادس عشر [58] UEH .£.t.dEH .q«°UƒdG »a وفي امرأة لقطت دنانير فسلّمتها إلى رجل؛ فأتلفها الذي أسلمتها إليه، أو لم يتلفها؛ إلّا أنّ الذي لقط الدّنانير ألزمها نفسه، أو يسلّمها إلى غيره ومات؛ فأوصى إلى وصيّ له بأنّ عليه كذا وكذا دينارًا لقطة لقطها، فاعمل فيها بما يرى المسلمون، كيف يعمل؟ وصّى( 1) هذا الوصيّ بهذه الدّنانير، وما يجوز له أن يعمل فيها؟ فليعَرّف هذه الدّنانير إن كان لها صفة أو علامة تعرف بها، فإن وجد لها من يستحقّها بعلامة أو ببيّنة إلى سنة، وإلّا فقد قيل: إنها تفرّق على الفقراء، فمتى جاء ربّها خُ . يرَ بين الأجر والغرم، وهذا رأى المسلمين في اللّقطة فيما معنا. قلت: وكذلك لو أنّ الذي سلّمت إليه الدّنانير عرفته أنها لقطة وماتت، ما يجب عليه هو في نفسه عند قولها ذلك له؟ فيجب عليه أن يُع . رفها إن كانت لها علامة، فإن عُرِفَت بعلامتها دفعها على ما يوجبه الحقّ، وإن لم تُعرَف كان له( 2) يفرّقها على الفقراء على ما وصفت لك. وإن ردّها إلى من سلّمها إليه وسعه ذلك إن قدر عليه. .« وأوصى » 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 58 ] : في الوصيّة بالل.قطة 323 زيادة من منثورة أبي الحسن: في اللقطة إذا أتلفها وضمنها، قال: فأما الوصيّة فإنه يوصي لهم بالحق، ولا يوصي لهم بتخيير. إنما التخيير فيما لا يكون فيه ضامنًا، لأن من أخذ اللقطة يحفظها، ثم تصدّق بها، قال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه، ولا وصية. ومنهم من قال: يوصي يخيّر بين الأجر والغرم، فأما المتعدّي فيوصي له بحقه. قلت: فكيف يوصي؟ عرف صاحبها أو لم يعرف؟ قال: يوصي عليه ح . قا لرجل أو إنسان لا يعلمه. فإن عُلم دُفع إليه من ماله. .( ومنهم من قال: يوصي أنّ كل من صحّ عليه حقّ سُل.م إليه من ماله( 1 1 ) هذه الزيادة من منثورة أبي الحسن كلها زائدة في أ. ) 324 المجلد السادس عشر [59] UEH .dP ¬.°TCG Eeh §FEëdGh .î.q dEH .«q °UƒdG ومن أوصى لفلان بعشر نخلات، أو بكذا وكذا، ولم يقل: في ماله فهو في ماله. .( وكذلك كلّ( 1) من أوصى بشيء فهو وصيّة( 2) ولو لم( 3) يقل: في ماله( 4 قال أبو سعيد: وقد قيل: حتّى يقول: من مالي. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: ثمرة نخلتي هذه لفلان، والنّخلة لفلان؛ فذلك جائز. فإن كان في النّخلة ثمرة يوم أوصى؛ فتلك الثّمرة وحدها لفلان. وإن لم تكن فيها ثمرة يوم أوصى؛ وتوفي ولا ثمرة فيها فثمرها لفلان أبدًا، والنّخلة لفلان الآخر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وصيته » 2) في ب ) .« ولم » 3) في ب ) .« وفي نسخة: من مالي » 4) في ب زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 325 | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لرجل بحائطه، وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه ذلك، ثم مات وهو يخرج من الثّلث؛ فإنّ للرّجل الذي أوصى له بالحائط نصف النّخل وما بقي من بياض الحائط، ولصاحب النّخل نصف النّخل خاصّة. وكذلك لو أوصى لرجل بسيفه هذا، وأوصى لآخر بنصل ذلك السّيف، كان النصل بينهما، لأنّه أوصى لهما جميعًا به، والجفن وما سوى ذلك لصاحب الأصل خاصّة. قال الشّيخ أبو سعيد: وقد قيل: إنّ وصيّته بالنّخل بعد وصيّته للآخر بالحائط رجعة منه في الوصيّة لصاحب الحائط، والنّخل كلّها بما تستحقّ للذي أوصى له بها، وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط، وكذلك السّيف. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى له بنخلة أو أشباه ذلك من قرية معروفة، ثبت له ذلك من الثّلث إذا كانت مبهمة، وإذا( 1) كانت معيّنة؛ فإن كانت للموصي ثبتت، وإن لم تكن له .( لم تلزم ذلك في ماله، ولم تثبت( 2 وكذلك إذا أوصى له بماء من فلج معروف ثبت ذلك، إذا كان مبهمًا، وإن كان معلّمًا لم يثبت ذلك؛ إلّا أن يكون الماء للموصي، ولا يثبت من ماله إن تعدّاه. .« وإن » 1) في أ ) .« يثبت » 2) في أ ) 326 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } رجل أوصى لرجل بقفيز من رطب من نخله، وليس ذلك اليوم في نخله ( رطب فليس...( 1) بأنّها ثم يدفع إليه من نخله قفيزًا من رطب، وليس له فيه...( 2 رطب( 3) فإن هلكت نخل الهالك بطلت الوصيّة، وإن لم يكن للهالك نخل بطلت الوصيّة. وإن لم تثمر النّخل لم يكن للموصى له شيء حتّى تثمر النّخل، ويعطى قفيزًا من رطب. قال غيره: وليس للورثة على هذا إزالة شيء من النّخل، ولا إتلافه حتّى يصير إلى حقّه ووصيّته. ومنه: فإن قال: أوصى بقفيز من رطبه؛ فلم يوجد له رطب يوم مات من نخله: فله ذلك في أصول نخله لأنّ هذا من باب المودع. قال غيره: وكذلك إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فهو كذلك. قال غيره: إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فلم يوجد له رطب يوم مات فالوصيّة باطلة، فإن كان له رطب فاستهلكه الورثة ضمنوا للموصي وصيّته. وإن وجدوا له نصف قفيز فليس له إلّا ما وجد. قال غيره: نعم؛ إن أوصى له بقفيز من رطب فلو يوجد له رطب بطلت الوصيّة. 1) في ب بياض بمقدار كلمتين. ) 2) في ب بياض بمقدار كلمتين. ) وليس في ذلك اليوم توسط الحال في الرطب، ووجد أن يشتري له » 3) عبارة أ مختلفة عن ب، وهي ) .« قفيزًا من رطب من ثمن نخلة، ولو لم تحمل نخلة رطب الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 327 فإن أوصى له بقفيز من رطبه؛ فوجد له رطب من نخله أو من غيرها يوم يستحقّ الوصيّة؛ فله قفيز من رطب نخله، فليس له قفيز من رطب من نخله إن كان له رطب من نخله يوم يستحقّ الوصيّة. ومنه: وإن ادّعى الموصى له أنّه كان للهالك رطب يوم مات الموصي، فعليه البيّنة، واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك. وإن وجد في مال الهالك رطب بعد موته فادّعى الموصى له أنّه كان للموصي يوم مات، وادّعى الورثة أنّه حدث بعد موته في نخله؟ فالقول في ذلك قول الموصى له إذا كان موجودًا مع يمينه أنّه حدث بعد موت الموصي، وعلى الورثة البيّنة أنّه حدث بعد موت الموصي. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بنخلة من ماله، أو قال: بنخلتي؟ فأمّا قوله: بنخلة من مالي فهو جائز وله نخلة من ماله وسطة. وأمّا قوله: بنخلتي فهو جائز أيضًا، وإن لم توجد إلّا نخلة فله ثلثها. | :.`dCE`°ùe } فيما يوجد عن أبي عبد الله 5 : وعن امرأة أوصت لكلّ رجل من إخوتها بنخلة إلّا فلانًا، فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصّتي من الدّار. وحصّتها معروفة أو غير معروفة، وصيّة منها له، فمات ولم يختر شيئًا، هل للورثة شيء من هذه الوصيّة؟ قال: ليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصيّة. 328 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } رجل أوصى لرجل بنخلة من أرضه، فاستغلها الموصى له بها، ثم وقعت، هل له أن يغرس مكانها فسلة؟ قال: نعم إلّا أن يوصي له بالنّخلة، ويستثني أرضها فإنما تكون له النّخلة، ولا يكون له أرضها. وكذلك إن أوصى له بالجذع فإنما له الجذع. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى أنّ لفلان نخلة من ماله؟ فقال: تكون نخلة وسطة من ماله. قلت: فإن شهد شاهدان أنّه أوصى بنخلة وعرفنا إيّاها من هذه القطعة، غير أنّا( 1) السّاعةَ لا نحدّها( 2) بعينها؟ قال: تنظر تلك القطعة كم فيها من نخلة، ثم يعطى له جزءًا منه بحسب الكريمة والوسطة واللّئيمة، تجزأ قيمة الجميع، ثم يعطى جزءًا من تلك القيمة، ويعطى بها نخلة من تلك القطعة. ومن غيره: قال نعم. أمّا إذا أوصى له بنخلة؟ فقد قال من قال: لا تثبت. وقال من قال: تثبت نخلة وسطة. .« أن » 1) في أ ) .« يخرجها » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 329 وأمّا إذا أوصى له بنخلة من ماله فهو ثابت، وتكون له نخلة وسطة أيضًا، ولا يختلف في ذلك؛ إن شاء الله. وأمّا إذا أوصى له بنخلة من نخله؛ فقد قيل: تكون نخلة من أوسط نخله. وقال من قال: له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية، وعن رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة، ولآخر بأصل النّخلة؟ قال: جائز. قلت: فعلى من يكون سقي النّخلة؟ قال: على صاحب الثّمرة. قلت: إن كان فيها ثمرة، أو لم تكن فيها ثمرة؟ قال: نعم؛ إلّا أن يشاء أن يبطل وصيّته. ومن غيره: قال: نعم. وقد قال من قال: إنّه إذا كانت الوصيّة لها انقضاء بشيء محدود بالثّمرة؛ كان على صاحب الأصل السّقي؛ لأنّ ذلك له نفعه وهذا ينقضي. وقال من قال: كان على صاحب الثّمرة السّقي، وإن لم تثمر كان على صاحب الأصل. وقال من قال: يؤخذ صاحب الأصل بالسّقي، فإذا أثمرت النّخلة أخذ صاحب الثّمرة بالسّقي ما كانت الثّمرة فيها. وقال من قال: إذا أثمرت النّخلة من سقي صاحب الأصل كان لصاحب الثّمرة 330 المجلد السادس عشر ما بقي من السّقي، ويرافع( 1) بما سقى صاحب الأصل من غلّة الثّمرة؛ يكون لصاحب الأصل بقدر ما سقى من غلّة الثّمرة، لأنّ النّفع وقع من قِبَله. وأمّا إذا كانت الوصيّة أبدًا مؤبّدًا( 2)، لا انقضاء لها، فالسّقي على صاحب الثّمرة، إلّا أن يتبرّأ( 3) من وصيّته فيتركها. وإن كانت الوصيّة بالثّمرة إلى موت الموصى له؛ فذلك مما يكون له الانقضاء، ويجري فيه الاختلاف؛ لأنّه لا يدري متى يموت صاحب الثّمرة. ونقول: يكون السّقي على صاحب الأصل، فإذا أثمرت النّخلة( 4) كان على صاحب الثّمرة إلى أن ينقضي نفع الثّمرة، ثم على صاحب الأصل سقي نخلته. فإن مات الموصى له بالثّمرة من بعد أن تثمر النّخلة؛ فالثّمرة لورثته من بعده. وإن مات قبل أن تثمر النّخلة فلا شيء لورثته، والثّمرة لصاحب الأصل إذا أثمرت النّخلة بعد موت صاحب الثّمرة. فإن أثمرت النّخلة في حياة الموصى له بالنّخلة، وبشيء بعد موته كان لورثته ما أثمر في حياة الموصى له، وكان لصاحب الأصل ما أثمر بعد موته، وكان السّقي من الثّمرة على صاحب النّخلة سقي نخلته، والثّمرة معنا في هذا من الطّلع فصاعدا مما حملت النّخل، واستبان حملها؛ وثمرة غير مدركة، لأنّ الثّمرة يقع على الدّراك وغير الدّراك، وما أثمرت هذه النّخلة من غرار وغيره فهو لصاحب الوصيّة؛ ما حدّ له من ذلك من سنين أو حياة. .« ويدافع » 1) في أ ) .« مائدة » 2) في أ ) وهو تصحيف. « شرا » 3) في أ ) .« كان » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 331 وإنّما أحببنا في هذا القول لأنّه إنّما يستحقّ هذا الموصى له الثّمرة إذا أثمرت، وليس هنالك شيء محدود، ويمكن أن يكون يسقى هذا ثم يموت وتثمر النّخلة بعد موته، ولا يستحقّ ورثته منها شيئًا، ويذهب ماله لا نفع له ولا لورثته، وإنّما له الثّمرة. وكذلك لعلّ النّخلة تتلف فلا يبقى له نفع. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمّد بن سليمان، إلى هاشم بن الجهم: رجل أوصى لرجل ببستان، وله بستان كبير في جوفه بساتين عدّة، لكلّ بستان منها باب يدخل منه، ويسدّ عليه، فقال الموصى له: آخذ البستان بما فيه، وقال الوارث: إنّما لك بستان فخذ منها ما شئت، أو كانت دار مثل ذلك؟ فقالوا: إنّما له بستان وسط إذا لم تعرف البيّنة البستان الذي أوصى له به، ولم يسمّ له بستان بعينه. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّيخ أبي سعيد: وعن رجل يقول: نخلتي هذه لفلان، وثمرتها لرجل آخر. قلت: هل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت، فإن كان هذا في الوصيّة وذلك وصيّة منه بذلك؛ فهذا جائز على ما قال. وإن كان ذلك من طريق الإقرار بالنّخلة لفلان؛ سكت قليلًا أو كثيرًا، ثم قال: وثمرتها لفلان؛ فهذا لا يجوز، وثمرتها لمن أقرّ له بها. 332 المجلد السادس عشر وإن قال ذلك متّصلًا بالكلام، فإن كان فيها ثمرة مدركة أو غير مدركة، ولم يقطع ذلك بكلام؛ كان ذلك جائزًا كما قال. وإن لم يكن فيها ثمرة مدركة ولا غير مدركة، فالذي معي أنّ هذا إقرار باطل؛ لأنّه يقرّ على غيره فيما قد أقرّ به له. ولعلّ بعضًا يثبت ذلك؛ لعلّه من جهة وصيّة قد( 1) استحقّها فلان الآخر، فأقرّ هذا بهذا الأصل الذي يملكه، وأقرّ للآخر بما استحقّه من ماله بالوصيّة. وقال بعض: إنّ إقراره على غيره من بعد ثبوته عليه لا يقبل، فانظر في ذلك وفي جميع ما أجبتك به نظر من ألزم نفسه النّظر لها، ولا تأخذ من جميع ما أجبتك به إلّا ما وافق الحقّ والصّواب ورأي المسلمين. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة، وأوصى لآخر بثمرتها عشر سنين؛ على مَن سقيها؟ قال: على صاحب الأصل؛ إذا كان للموصى له بالثّمرة حدّ معروف؛ كان سقي النّخل على صاحب الأصل. وإن لم يكن للموصى له بالثّمرة غاية كان سقي النّخلة على الموصى له بالثّمرة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى للمسجد بنخلة أو لإنسان بنخلة، ثم جاء تحتها صرمة لمن هي لورثة الموصي أو للبائع أو للذي له النّخلة؟ وعلى من البيّنة أنها لم تكن تحتها يوم ذلك، أو لم تكن مدركة؟ .« فقد » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 333 فعلى ما وصفت؛ فإن عرف وقت الذي مات الموصي، أو وقت البيع نظر إلى الفسلة، فإن كان يحدث مثلها بعد موت الموصي، وبعد البيع كانت البيّنة على صاحب النّخلة الأوّل وارثًا كان أو بائعًا؛ أنّ هذه الفسلة كانت قبل موت الموصي، وقبل البيع أنها كانت مدركة في ذلك الوقت. وإن كانت الفسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت الموصي، والبيع كان على صاحب النّخلة الآخرِ البيّنةُ بحدوث الفسلة، وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك. وإن لم يعرف الوقت فعلى الطّالب للفسلة البيّنة، وعلى صاحب النّخلة الآخر اليمين. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن امرأة أوصت لأحد بنيها بما فسلت من الصّرم في مالها ما يثبت. فقال هو: إنّه فسل هذه النّخلة، وقال إخوته: لا؛ فعلى مَن البيّنة؟ فعلى ما وصفت: من كان في يده شيء فهو أولى به، وعلى المدّعي البيّنة، فإن لم تكن هذه النّخلة في يد أحد، وكان مشاعًا، فعلى الذي يدّعي الفسالة البيّنة، فإن كانت أوصت له بكلام يثبت في الحكم من أسباب الإقرار والقضاء؛ فما أقام عليه البيّنة بفسالته كان له ذلك. وإن كانت إنّما أوصت له وصيّة فلا وصيّة لوارث، وله عناؤه في الفسل الذي شهدت له البيّنة أنّه فسله. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: سألت رحمك الله عن رجل أوصى فقال: قطعتي من موضع كذا وكذا لفلان، فنظروا فإذا له في ذلك الموضع قطع كثيرة، ولا يدري أيّتهنّ هي؛ لأنّه لم يسمّ بقطعة معروفة؟ 334 المجلد السادس عشر فعلى ما وصفت؛ فينظروا إلى القطع فإن كان له اثنتان( 1) كان له من كلّ قطعة نصفها، وإن كان ثلاث قطع كان له من كلّ قطعة ثلثها، فإن كان أكثر فعلى الحساب. وقد قال من قال: يعطى من وسط القطع. والقول الأوّل أحبّ إلينا. قال غيره: وقد قيل: لا يصحّ له إلّا أدون القطع بالحكم؛ لأنّ أدون القطع يقع عليه اسم القطعة. وقال من قال: أفضل القطع؛ لأنّه قد صحّ له اسم قطعة فلا يتعرّى من أخذ قطعة؛ والاحتياط هي أفضلهنّ. ومن غير جواب أبي الحواري: وعن رجل أقرّ لرجل بنخلة في ماله في نخل قد أخذت مفاسلها، وفي أرض جرز لا يعمر أصلها، فقال صاحب النّخلة: لنخلتي ثلاثة أذرع في الأرض الجرز أو القياس بين النّخل، وأنكر الآخر الأرض وقال: إنّما لك نخلة بلا أرض؟ فأقول: إن كانت هذه النّخلة التي أقرّ له بها في أرض جرز فلها ثلاثة أذرع، وإن كانت في أرض جرز قد أخذت مفاسلها فلها القياس بينها وبين كلّ نخلة تليها، إلّا أن يكون ما بيّنها أكثر من ستّة عشر ذراعًا فترجع النّخلة إلى ثلاثة أذرع. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أوصى لرجل بسيف، فوجد له سيفان؟ فقال من قال: له أردؤهما. .« اثنتين » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 59 ] : الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك 335 .( وقال من قال: له من كلّ واحد نصفه( 1 قال غيره: قد قيل: له أفضلهما. ( فإن أوصى له بنخلة من ماله فوجد له نخلتان أو ثلاث؛ فقال: له الوسطى( 2 من نخله. وأمّا النّخلتان فالجواب فيهما مثل مسألة السّيف. وأمّا قوله: بنخلتي؛ فهو أيضًا جائز، فإن لم توجد له إلّا نخلة فله ثلثها. ومن غيره: قال: نعم، هذا إذا لم يكن له إلّا النّخلة من المال، ولم يكن له مال إلّا النّخلة، فله ثلث النّخلة، وأمّا إن كان له مال تخرج النّخلة من ثلثه، كانت له النّخلة أو ما خرج منها من ثلث المال إن كان له مال غيرها. ومنه: وأمّا قوله: بنخلة فلا أراه جائزًا حتّى يقول: من مالي، أو يقول: وصيّة منّي له. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أوصى له بنخلة فهو جائز، وتكون له نخلة وسطة تشترى( 3) له من ماله إن لم يكن له نخل، أو أراد الورثة أن يعطوه من نخله أو غيرها. وإن كان له نخل كان له نخلة من ماله إذا كان فيها وسط النّخل. وأمّا إن أوصى له بنخلة من نخله، فلم يوجد له نخل، فليس له شيء. وأمّا إن أوصى له بنخلة من ماله، فله نخلة من ماله، ولو لم يكن له نخل وسط، ويكون ذلك نخلة وسطة من النّخل من ماله. .« حصته، وفي نسخة: نصفه » 1) في أ و ب ) .« الوسط » 2) في أ ) .« تشرى » 3) في أ ) 336 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) أوصى بنخلة معلومة من ماله، أو عبد أو جمل معلوم؛ فهو له إن خرج من ثلث ماله، فإن تلف بعد موت الموصي فلا شيء له بعد ذلك على الورثة. فإن خلصت من النّخلة ثمرة، أو من العبد غلّة، كانت الغلّة تبعًا لما أوصى له به، لأنّها من ماله، فإن أوصى له بشيء من ذلك مجهول في جملة ماله كانت الثّمرة للورثة، وكذلك الغلّة، وليس على الورثة إلّا ما أوصى له به يوم الحكم. .« فإن » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون 337 [60] UEH .dP ¬.°TCG Eeh âà.fCG Eeh ¢VQC’EH .q«°UƒdG ؛( وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى عند الموت، وله ثلاثة أولاد؛ أن فلانًا( 1 رجل من أرحامه؛ له( 2) قطعة قد سمّى بها من ماله، من بعد أن يأكلها ولدي هذا عشر سنين، قال الإخوة: لا نمضي لأخينا الأكلة؟ فلا تجوز للوارث وصيّة، وهذه( 3) الأكلة بين الورثة عشر سنين، ثم هي للموصى له بها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى للأقربين بعشرة أجربة بر، ولم يسمّ بتيرًا ولا خالدي.ا؛ ما يفعل الوصيّ، وما يكون هذا البرّ؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان للميّت زراعة أعطى الوصيّ من زراعة الميّت مما شاء من البذور، ويجوز له ذلك؛ إن شاء الله. وإن لم تكن زراعة اشترى له ح . با وسطًا من البرّ بتيرًا أو غير بتير، فذلك له جائز؛ ما لم يقصد إلى حيف على أحد، ولا أثرة لأحد. .« فلان » 1) في ب ) .« لعله » 2) في أ ) .« من » 3) في أ زيادة ) 338 المجلد السادس عشر قال غيره: وقد قيل: إذا سمى بشيء من البرّ أخرج الوصيّ ب . را وسطًا كان من زراعته، أو اشترى من ماله، فإنما يعطى ب . را وسطًا. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عبد الله محمّد بن روح رضوان الله عليه، وقعت رحمك الله؛ على ما في باطن رقعتك هذه، فأمّا ما ذكرت عمّن أوصى لبنيه أو امرأته بأرض فيها زرع أو غير زرع، فاعلم رحمك الله أنّه لا وصيّة لوارث، بذلك جاءت السّنّة عن النّبيّ ژ ، إلّا من أوصى لوارثه بحقّ له عليه، وليس الذي أوصى له بوفاء للحقّ الذي له عليه، فإذا أقرّ الموصي بذلك ثبت له ذلك. وإن قال: بحقّ عليه، ولم يقل: وليسه له بوفاء فإنّ للورثة الخيار، فإن شاؤوا سلّموا ذلك إلى من أوصى له به، وإن شاؤوا أعطوه قيمة ذلك؛ وذلك إذا أوصى له بذلك في مرضه، أو قضاه إيّاه في مرضه. والزّرع الذي في الأرض إن كان قد أدرك فهو للورثة، إلّا أن يستثنيه الموصي للموصى له به على ما يثبت من الوصيّة، وإن كان الزّرع لم يدرك فهو لمن أوصى بالأرض التي فيها الزّرع. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وأمّا الأرض التي أوصى بها الموصي؛ فالثّمرة للموصى له بها؛ إن كانت مدركة أو غير مدركة. الجزء الثامن والعشرون 339 [61] UEH AE.dEH .q«°UƒdG ولو أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا؛ كان ذلك ثابتًا في الثّلث، لأنّ ذلك معروف، ولأنّ ذلك ليس بمعدوم، ولأنّ ذلك قد يجوز في شرط الصّدقات، فيكون ذلك ثابتًا في الوصيّة والصّدقات؛ ما لم يوص بمالِ غيره بمالٍ معروف محدود هو لغيره بعينه. فإذا وقعت الوصيّة منه على محدود من الماء، وهو لغيره بطلت الوصيّة؛ لأنّه أوصى له بمال غيره ووصيّته في مال غيره باطلة. وكذلك لو تزوّج على ماء معروف محدود بعينه وهو لغيره؛ كان ذلك باطلًا لا يثبت للزّوجة، فإن وقع الجواز على ذلك كان للمرأة صداق مثلها من نسائها، وصداق مثلها من النّساء إن لم يكن لها مثل من نسائها. ولو كان للموصي في ذلك الفلج ماء، وأوصى بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا، ولم يقل: من مائي؛ فإنّ للورثة إن شاؤوا أعطوه من مائهم من ذلك الفلج، وإن شاؤوا اشتروا له ثمنًا من ذلك الفلج، وأخذوا ماءهم. ولو قال: من مائي منه؛ ثبت للموصى له بثمن ماء من مائه من ذلك الفلج. 340 المجلد السادس عشر وإن( 1) أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا من مالي( 2)؛ فهو بمنزلة الأولى، وللورثة الخيار. وكذلك لو أوصى له بثمن يوم من ماء فلج كذا وكذا من مائي، ولم يقل: منه؛ كان للورثة الخيار إن شاؤوا أعطوه ما مائه، وإن شاؤوا اشتروا له ثمن ماء من ماء ذلك الفلج من ثمن مائه من ذلك الفلج وغيره. .« فإن » 1) في أ ) .« ماء » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون 341 [62] UEH E.H QGôbE’Gh Iô..q dGh ..q ¨dEH .«q °UƒdG »a وقيل فيمن أوصى لرجل بغلّة نخلته، أو ثمرة نخلته: إنّه يكون له في جميع ذلك الثّمرة؛ ثمرة الغلّة. فإن كان في النّخلة ثمرة فإنما للموصى له تلك الثّمرة، وإن لم تكن في النّخلة ثمرة كانت له ثمرة النّخلة ما دامت. وكذلك قيل في الأرض: إذا أوصى له بغلّة هذه الأرض، فإنما تكون ثمرة تلك الأرض، فإن كان فيها ثمرة فإن له ثمرة تلك الثمرة، وإن لم يكن فيها ثمرة فإن له ثمرة تلك الأرض على مثال النّخلة. ويثبت له ذلك، وليس للموصى له بالغلّة والثّمرة إلّا الثّمرة، وليس له الحطب ولا شيء مما يأتي من النّخلة ولا الأرض، إلّا الثّمرة التي تثمر. | :.`dCE`°ùe } والذي أقرّ لآخر بغالّة ثلث ماله( 1)، أو بثلث غلّة ماله، وليس في المال ذلك( 2) الوقت زراعة؛ 1 ) كذا في المخطوط. غالّة، ولعل الصواب: غلّة. وأما الغالّة فهو وصف للإبل. ) نَ الغُل.ة والغَلِيل وَهُوَ حَرَارَةُ ِ صَدَرَت الِإبلُ غال.ة وغَوَا . ل، وَقَدْ أَغْلَلْتها م » : جاء في لسان العرب الْعَطَشِ، وأَما أَعْلَلْت الِإبلَ وعَلَلْتها فَهُمَا ضِ . دا أَغْلَلْتَها، لأَن مَعْنَى أَعْلَلْتها وَعَلَلتها أَن تَسْقِيها ال . شرْبةَ .« ال . ثانِيَةَ ثُ . م تُصْدِرَها رِواء، وإذا عَل.تْ فَقَدْ رَوِيَتْ . ابن منظور، لسان العرب، فصل العين المهملة، ج 11 ، ص 468 .« في » 2) في أ ) 342 المجلد السادس عشر ( فأمّا الوصيّة بثمرة هذه النّخلة أو غيرها فقد قالوا: إن كان فيها ذلك الوقت( 1 ثمرة فليس له إلّا تلك الثّمرة؛ حتّى يقول: كلّ ثمرة كانت له ما كانت، وإن لم تكن فيها ثمرة في ذلك الوقت فله ثمرتها فيما كانت. وكأنّي أرى هذا خلاف ذلك، وأرى له ثلث غلّة ماله فيما يستقبل أيضًا، مع ثلث هذا الذي حضر. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل أوصى لآخر بثمرة نخلة حياته؛ فثمّر الموصى له ثمرة النّخلة، ومات؛ أن ما ثمّر من النّخلة لورثة الموصى له، وإن مات الموصى له قبل دراك الثّمرة وفيها ثمرة؛ أنّ الثّمرة للموصى له. وإن أوصى له بثمرة نخلة، ولآخر بأصلها، ولا ثمرة في النّخلة؟ قال: معي؛ أنّه يكون للموصى له بالثّمرة الثّمرة أبدًا، ويكون لصاحب الأصل النّخلة. قلت: فإن مات أحدهما أو ماتا جميعًا؟ فإن ماتا جميعًا ففيه اختلاف: قال من قال: تكون الثّمرة لورثة صاحبهم الموصى له بالثّمرة. وقال من قال: ترجع الثّمرة لصاحب الأصل. وإذا اختلف( 2) صاحبا الوصيّة في عمارة النّخلة: قيل لصاحب الثّمرة: إنّ الثّمرة إن شئت فاعمر هذه النّخلةَ؛ والثّمرةُ لك، وإن 1 ) ناقصة من أ. ) .« اختلفا » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 343 شئت قام صاحب الأصل، وله عليك في ثمرتك بقدر ما يخصّك( 1) من ذلك؛ بنظر العدول، وهذا إذا كانت الوصيّة بالثّمرة مبهمة. وأمّا إذا كانت الوصيّة بالثّمرة محدودة، ففي بعض القول: إنّ عمارة النّخل على صاحب الأصل. وقال من قال: إنّه يكون على صاحب الأصل عمارتها فيما يكون به صلاح أصلها، ويكون على صاحب الثّمرة عمارتها في وقت صلاح ثمرتها. وقال من قال: ليس عليه ذلك، وذلك على صاحب الثّمرة إن أراد ذلك. وأصحّ ما عندي في هذا أحد معنيين في الوصيّة المحدودة: إمّا أن يلزم صاحب الأصل السّقي بمعنى ثبوت الثّمرة فيه لصاحبها، ولأنّ ترك السّقي مضرّة على صاحب الثّمرة. وإمّا أن لا يكون عليه على حال؛ فيكون صاحب الثّمرة مخيّرًا إن شاء قام بذلك لصلاح ثمرته، وإن شاء تركه. فإن تركه فطلب صاحب الأصل أن يقوم بذلك، قيل له: إن شئت فاسق نخلتك، فإن أثمرت فلهذا ثمرته، وإن شئت دعها؛ فإن لم تثمر فلا شيء عليك، ودع مالك. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل أوصى لرجل بثمرة نخلته هذه؛ فكانت الوصيّة منه في مرضه، والنّخلة فيها ثمرة؛ فلم يزل مريضًا حتّى حصدت الثّمرة، ثم مات. ما يكون للموصى له؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّما تكون له الثّمرة التي في النّخلة يوم الوصيّة، وإذا رجع فيها الموصي فلا شيء للموصى له عندي على هذا. .« يحصل » 1) في أ ) 344 المجلد السادس عشر قلت: فإن مات وقد أكل عامّة الثّمرة، وبقي منها يسير، أيكون ذلك للموصى له؟ قال: هكذا عندي أن يكون للموصى له بالثّمرة ما بقي منها؛ لأنّ ما أكله الموصي فكأنّه راجع فيما أكل. قلت: فإن كانت الوصيّة منه والنّخلة ليس فيها ثمرة فلم يمت حتّى أثمرت وأكلها كلّها أو شيئًا منها، ثم مات هل تكون هذه مثل الأولى؟ قال: معي؛ يخرج في معنى هذه غير الأولى؛ إذا لم يكن فيها ثمرة تقع عليها الوصيّة حينئذ، وإنّ الوصيّة تخرج( 1) في المستأنف من هذه الثّمرة أو غيرها. ؛( قلت له: فإن كانت الوصيّة وفيها ثمرة مدركة، وثمرة لم تدرك، ومات( 2 ما يكون للموصى له؟ قال: معي؛ أنّه يكون للموصى له الثّمرة المدركة وغير المدركة، على معنى ما قيل. وقال: فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله؛ أنّ له( 3) ما أثمر من جميع ماله. وسألته عن رجل أقرّ لرجل بثلث ثمرة ماله، وفي شيء من المال، ثمرة، ومنه شيء لا ثمرة فيه؟ فقال: هذا إقرار؛ ويثبت الذي أقرّ له به، وتكون له ثمرة المال الذي كانت فيه الثّمرة؛ في وقت ما أقرّ به له تلك الثّمرة وحدها، ويثبت ثلث ثمرة ما بقي من المال الذي لم تكن فيه ثمرة؛ ما أثمر ذلك المال. .« على ما أثمرت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« جميع » 3) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 345 قلت له: فهل يلزمه الذي( 1) أقرّ له بثلث الثّمرة، مؤونة الزّراعة وعمالة العمال بقدر الثّلث الذي أقر له به؟ قال: نعم يلحقه من مؤونة المال ما لا بدّ منه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلّة ماله في حياته، أو ما دام ح . يا، أو إلى أن يموت؟ قال: جائز. وكذلك إن قال: قد أوصيت لفلان بغلة مالي ما عاش؟ قال: له غلّته ما عاش، إلى أن يموت. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الرّجل يجعل ثمرة النّخل صدقة يوم موته، فيأكل ثمرتها حتّى يموت، وينزع فسلها من تحتها فيغرسه في أرضه، فيكون ذلك جائزًا لها، فإن مات الرّجل وثمرة تلك النّخلة عليها كانت الثّمرة لمن جعلها له. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بغلّة نخلته أبدًا، ولم تدرك ولم تحمل؟ قال: النّفقة على صاحب النّخلة؛ لأنّها إذا أدركت منفعتها، فالنّفقة على الذي تكون له، فإذا حمل عامًا واحدًا، ثم أحال فلم تحمل، فإنّ النّفقة على صاحب الغلّة. .« للذي » 1) في أ ) 346 المجلد السادس عشر فإن لم يفعل فأنفق صاحب الرّقبة عليه؛ فإنّه يستوفي نفقته من ذلك الحمل، وما بقي من الحمل فهو لصاحب الغلّة. قال غيره: وذلك إذا فعله بحكم حاكم معنا. .( قال: فإذا أثمر فالنّفقة( 1) على صاحب الغلّة إذا...( 2 أبو سعيد: معي؛ أنّ هذا يحسن( 3) في بعض معاني ما قيل. وأحسب أنّه في بعض القول: إنّه إذا كانت الوصيّة بالغلّة سنين معروفة؛ لها غاية وانقضاء، كانت النّفقة على صاحب النّخلة. وإن كانت الوصيّة لا غاية لها؛ كانت النّفقة على الموصى له بالغلّة. وإذا ثبت معنى القول على هذا كان محكومًا به عليهما. وأحسب أنّ في بعض القول: إنّ النّفقة على حسب ما يقع في النّظر؛ مما يوجب صلاح النّخلة خاصّة بلا ثمرة، ففي أيّام ذلك يؤخذ صاحب النّخلة بالنّفقة، وإذا وقع معنى ما ينتفع به الثّمرة والنّخلة، كانت النّفقة عليهما جميعًا. وإذا انفردت المنفعة بمعنى الثّمرة في النّفقة كانت على صاحب الثّمرة. فإن ثبت معنا عدل هذا فلعلّه أشبه بمعاني إدخال المشاركة في المنفعة وصرف المضرّة. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لرجل بثمرة أرضه هذه عشر سنين، والأرض براح( 4) لا ثمر فيها، هل تثبت هذه الوصيّة؟ .« في النفقة » 1) في أ ) 2) في أ و ب بياض بمقدار ثلاث كلمات. ) .« يحبس » 3) في أ ) .« براحًا » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 347 قال: لا أراها تثبت له إلّا أن يوصي له بغلّة أرضه هذه عشر سنين فتسلّم إليه عشر سنين، فتكون في يده، ثم( 1) ترجع إلى الورثة. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّ هذه الوصيّة جائزة في ثمرة هذه القطعة، ولو كانت براحًا، وسلّم إلى الموصى له يزرعها، وتكون له ثمرتها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لرجل بهذه النّخلة، وأوصى لفلان بثمرتها، وفي النّخلة ثمرة، أو لا ثمرة فيها، ثم مات الموصي؟ قال: تكون غلّة النّخلة للموصى له بالثّمرة، فإن ماتت كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات، وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصي أو يوم مات، أو لم تكن فيها ثمرة. إلّا أن يقول: قد أوصيت له بثمرتها هذه، فإن كان قال كذلك، كان أصل النّخلة للموصى له بها، وكانت الثّمرة للموصى له بالثّمرة خاصّة. فإن هلكت الثّمرة قبل موت الموصي، فليس للذي أوصى له بالثّمرة شيء، والنّخلة للموصى له بها، وذلك( 2) كلّه إذا أخرجت الوصيّة من الثّلث. ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إذا كان في النّخلة ثمرة فليس إلّا تلك الثّمرة، وإن لم تكن فيها ثمرة كان له ثمرتها. ومنه قلت: أرأيت إن أوصى فقال: قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه، وقد أوصيت بثمرتها لفلان. وفي النّخلة ثمرة يوم أوصى، ثم أدركت الثّمرة، وجدّها الموصي، ولم يكن قال في وصيّته: هذه الثّمرة بعينها. إنّما قال: بثمرة هذه النّخلة. .« يدهم » 1) في أ ) .« وكذلك » 2) في أ ) 348 المجلد السادس عشر ثم مات الموصي، وليس على النّخلة ثمرة، هل تكون للموصى له بالثّمرة ثمرة هذه النّخلة ما دام ح . يا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت خوص هذه النّخلة اليابس، والكرب والعسق إذا أخرج منه الثّمرة وبقي كما هو، لمن يكون ذلك؟ قال: أمّا الخوص اليابس والكرب فهو لصاحب الأصل. وأمّا العسق والشّغراف وكلّ شيء أطلعته النّخلة من الثّمرة فهو لصاحب الثّمرة. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن رجل أقرّ أنّ لفلان غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقّ، أو قال: بحقّ له عليّ. هل يكون هذا إقرارًا ثابتًا عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو صحيح، ثم رجع عن إقراره، هل له ذلك؟ قال: ليس له رجعة إذا أقرّ وهو صحيح. قلت: أفليس هذا قضاء، وهو قضاء مجهول، أو أقرّ ببيع مجهول؟ قال: إذا أقرّ بهذا الإقرار وهو صحيح فهو إقرار جائز، ويمكن أن يكون هذا ح . قا( 1) عليه، وح . قا( 2) له، وبحقّ عليه، لأنّه يمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه، وهو يعلم أنّ للمقرّ له ثمرتها عشر سنين من قبل وصيّة أوصى له بها. وصوبناها. « حق » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « حق » 2) في أ و ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 349 قلت: أرأيت إن رجع عن هذا الإقرار؟ قال: ليس له رجعة. قلت: أرأيت إن مات؛ أيثبت هذا الإقرار( 1) بعد موته على ورثته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لبثت هذه القطعة في يد المقرّ له، أو بعد موته في حياة المقرّ له أو بعد موته، عشر سنين، فلم تثمر، ولم يكن فيها زراعة، فطلب أن تترك في يده حتّى يأتي ماء، ويكون للأرض غلّة، هل يكون له ذلك؟ قال: إذا سلّمت إليه فلبثت في يده عشر سنين، فليس له غير ذلك؛ أغلّت أو لم تغلّ. قلت: أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار الذي وصفت وهو مريض، ثم مات؛ أيثبت هذا الإقرار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أراد الورثة أن يفدوا الأرض؛ هل لهم ذلك؟ قال: هذا شيء ليس له قيمة معروفة، وإنّما يفدون ما تعرف قيمته، فليس لهم ذلك، ولكنّهم يسلّمون إليه الأرض عشر سنين، ثم يقبضونها منه. قلت: أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار وهو مريض، ثم صحّ فرجع عن إقراره، هل له رجعة؟ قال: ليس له رجعة. قلت: أرأيت إن قال وهو صحيح أو مريض: قد أعطيت غلّة أرضي هذه فلانًا ناقصة من أ. « قال: ليس له رجعة. قلت: أرأيت إن مات؛ أيثبت هذا الإقرار » ( 1) 350 المجلد السادس عشر عشر سنين، وقد بعت( 1) له هذه الأرض عشر سنين، وقد قضيته غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقّ له عليّ؟ قال: هذا باطل كلّه، لا يثبت عليه في حياته، ولا بعد موته، في صحّته ولا في مرضه، وله الرّجعة في ذلك، ولو لم يرجع حتّى مات لكان لورثته أن لا يتمّوا ذلك، وليس هذا بشيء. إلّا أنّه إذا قال: قد قضيته غلّة أرضي هذه عشر سنين؛ بحقّ له عليّ، ثم رجع؛ كُل.ف أن يُقرّ بما شاء، ثم يحلف: ما له عليه حقّ غير هذا الذي أقرّ به. وإن مات وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة؛ فليس لهم ذلك، لأنّ هذا شيء ليس له قيمة معروفة، فيكون في يده عشر سنين. قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيته غلّة أرضي هذه عشر سنين بحقّ له عليّ؛ أهو مثل قوله: قد قضيته؟ قال: نعم. قلت( 2): أرأيت إن أقرّ لفلان بثمرة أرضي هذه عشر سنين؟ قال: ليس هذا بشيء؛ لأنّ الأرض ليس لها ثمرة يقرّ له بشيء، ولكن إذا أقرّ له بثمرة نخله عشر سنين جاز ذلك، وكان بمنزلة إقراره له بغلّة أرضه. | :.`dCE`°ùe } وحفظ أبو زياد عن هاشم: في رجل أوصى لرجل بنخلات إن حدث به حدث، فمات الموصي من مرضته تلك، وعلى النّخلات ثمرة قد أدركت؟ .« أبعت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 351 فقال هاشم: له النّخلات وثمرتهنّ. قال غيره: قد قيل هذا. وقيل: إن كانت وقعت الوصيّة، وثمرة النّخلات مدركة، فالثّمرة للورثة، وإن كانت غير مدركة فهي تبع للنّخلات. قال غيره: إذا كان الموصي قد أوصى بالنّخلة، ويعلم أنّ فيها ثمرة مدركة، فالنّخلة والثّمرة للموصى له بها؛ كانت مدركة أو غير مدركة. ومن غيره: قال: نعم، قد( 1) قيل في ذلك باختلاف، والذي معنا؛ أنّه إن أوصى له بنخلة بعينها فالحكم في الثّمرة يوم يموت الموصي، وإذا أوصى بغير عين فالحكم فيها يوم تقبض. ومن غيره: قيل: إن كانت الوصيّة من المبهم، فالحكم فيها يوم القبض. وإن كانت من المعلّم فالحكم فيها يوم يموت الموصي. كذلك حفظنا عن أبي سعيد. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: قال الناسخ: وقد روي لي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى 5 أنه من أقرّ لرجل بنخلة، وفيها ثمرة، فهي للمقَرّ له بها؛ كانت مدرَكة أم غير مدركة. وفي الوصية إذا كانت مدركة اختلاف؛ قولٌ: للموصي، وقولٌ: للموصَى له. وإذا كانت غير مدرَكة فالثمرة ثابتة للموصى له بالنخلة؛ بلا اختلاف. .« وقد » 1) في أ ) 352 المجلد السادس عشر وفي البيع والعطية( 1) إذا كانت مدرَكة فهي للبائع وللمعطي؛ بلا اختلاف، وإن كانت غير مدركة فهي تبع للنخلة؛ بلا اختلاف. والله أعلم. رجع إلى الكتاب. | :.`dCE`°ùe } قيل: واختلف فيمن أوصى لرجل بنخلة بعينها، وفيها ثمرة مدركة؛ فقال من قال: الثّمرة المدركة، وغير المدركة، للموصى له بها. وقال من قال: الثّمرة المدركة للموصي، وإنّما ذلك يوم موت الموصي. وإذا كانت مدركة يوم الوصيّة، أو أدركت بعد ذلك يوم موت الموصي فذلك سواء. وأمّا العطيّة والنّحل والبيع؛ فذلك كله ما كان ثمرة مدرَكةً فهي للبائع والواهب، لا نعلم في ذلك اختلافًا. قال غيره: وذلك إذا قال هذه النّخلة لفلان، وأمّا إذا قال: نخلتي هذه لفلان، فذلك مثل الوصيّة، وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن أوصى لرجل بثمرة نخلته، هذه، أو بثمرة ماله هذا، ولم يسمّ كم من السّنين؟ فقال من قال: هذه وصيّة له ولورثته من بعده. وقال من قال: إنّما تكون له هو حياته، فإن أوصى له بمأكلة هذا المال كان ذلك له خاصّة حياتَه، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 62 ] : في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها 353 وكذلك إن أوصى له أن يأكل ثمرة ماله هذا، فإنما له ذلك حياته، فإذا مات فليس له شيء، فإن أوصى له بثمرة ماله هذا فأكلها ولم يحدّ في ذلك ح . دا؛ فالاختلاف في ذلك. ونحبّ في هذا أنّه إذا مات كان ذلك لورثة الموصي. وأمّا إن أوصى بثمرة ماله هذا يأكلها فلان، فهذا إنّما له هو حياته، فإذا مات فلا شيء لورثته، وترجع إلى ورثة الموصي، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإن أوصى له بخدمة غلامه، أو سكنى داره، فلا يكون له ذلك إلّا ما دام ح . يا من الثّلث، وليس لورثته بعده شيء، ويرجع ذلك إلى ورثة الموصي. فإن أوصى له بسكنى داره، أو بخدمة غلامه، فهذا مما يجري فيه الاختلاف إذا لم يحدّ ح . دا. فإذا مات فيخرج في بعض القول: إنّ الخدمة حيث لا تُحدّ( 1) أنّ الخدمة والسّكنى لورثته. وفي بعض القول: إنّ ذلك يرجع إلى الورثة؛ ولأنّ السّكنى والثّمرة والخدمة سواء في ذلك. ونحبّ في الثّمرة أن تكون لورثته من بعده على ذلك، ونحبّ في السّكنى والخدمة على هذا الوجه أن تكون لورثة الموصي. وإن أوصى له بسكنى داره هذه، أو بخدمة غلامه هذا، فهذا للموصى له ولورثته من بعده. وكذلك إن أوصى بغلّة داره أو بغلّة غلامه هذا، فهذا يكون له ولورثته من بعده معنا، ولعلّه يجري في ذلك اختلاف؛ ما لم يكون في ذلك شيء محدود. والله أعلم. .« بعد » 1) في أ ) 354 المجلد السادس عشر [63] UEH E.d .q«£©dGh ..cCE.dEH .q«°UƒdG »a وعن رجل أعطى رجلًا قطعة له مأكلتها عشر سنين، ثم هلك قبل انقضاء العشر، فأراد الورثة ألا يمضوا ذلك؟ قال: أرى أنّ( 1) لهم ذلك؛ لأنّه هو لو رجع في حياته لرأيت له ذلك، إلّا أن يكون قال: يأكلها في حياته وبعد موته. قال غيره: المأكلة عندي يجيء شيء بعد شيء، وعطيّة المأكلة مجهولة. وفيها عندي؛ الرّجعة على كلّ حال، سمّى أو لم يسمّ، ما لم يدرك شيء من المأكلة، ويحرزه المعطي، ولو سمّى عشر سنين. ولو سمّى في حياته وبعد موته فله الرّجعة في حياته. ومن غيره: أرجو أنّه يعني أنّ العطيّة على أن له مأكلتها بعد موته عشر سنين، وهو المعطي. 2) فإذا أعطاه مأكلتها بعد موته عشر سنين، أو لم يسمّ بشيء، كانت عندي ) بمنزلة الوصيّة؛ تخرج من الثّلث. فإن لم يرجع عن الوصيّة حتّى مات، أعجبني أن يكون جائزًا بمنزلة الوصيّة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 63 ] : في الوصيّة بالمأكلة والعطيّة لها 355 وإن سمّى عشر سنين في حياته وبعد موته، ولم يرجع في ذلك؛ أعجبني أن تكون( 1) له عشر سنين، فما كان منها في حياة المعطي كان من رأس المال، وما كان بعد موته كان من الثّلث بمنزلة الوصيّة. وإن لم يسمّ بعد موته، وإنّما أعطى ذلك عشر سنين، فإذا مات المعطي أعجبني أن تبطل العطيّة، إلّا أن يكون تثبت المأكلة في التّسمية، وأحرزها قبل موت المعطي، فأرجو أن يتمّ ذلك الذي قد أحرزه. ( وإذا قال: قد جعلت له مأكلتها عشر سنين، كانت عندي بمنزلة قوله( 2 في العطيّة. وكذلك في الصّدقة إذا سمى ذلك بعد الموت، كانت بمنزلة( 3) الوصيّة. والمأكلة عندي لا تخرج مأكلة في التّسمية حتّى تصير الثّمرة بمنزلة تؤكل وتصلح للأكل وتخرج. وأمّا إذا أعطاه( 4) ثمرتها، وهي نخل، فإذا أثمرت وهي أن تحمل، فإذا أبّرها( 5) وأحرزها بعد أن يثمرها، أعني( 6) الثّمرة، فقد أحرز الثّمرة. والهبة والصّدقة وما أشبهها، فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه( 7) لا يجوز إلّا بالإحراز على ما يكون عليه الإحراز في ذلك، إلّا الصّدقة لوجه الله، أو لله، فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس في ذلك إحراز إذا تصدّق على من تجب عليه الصّدقة، فقد ثبتت الصّدقة؛ إنّ قبلها المصَ . دق عليه. .« يكون » 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « في العطيّة. وكذلك في الصّدقة إذا سمى ذلك بعد الموت، كانت بمنزلة » (3) .« أعطى » 4) في أ ) .« أبرها » 5) في أ ) .« تثمر أعطى » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 356 المجلد السادس عشر وإن( 1) لم يقبلها وردّها، وقد كانت الصّدقة لوجه الله فقد قيل: ترجع إلى المصدّق، أو إلى ورثته. وقيل: إذا لم يقبلها لم تكن له، ولا ترجع إلى المصدّق، ولكن ينفذها على غيره من أهل الصّدقة. وقد( 2) قيل: إنها للمصدّق عليه، وغلّتها له ولورثته من بعده، إذا مات، وهي موقوفة عليه حتّى يقبلها أو يقبضها أو يموت( 3)، فتكون لورثته. وعندي؛ أنّ ذلك كلّه مما تدخله الجهالة؛ إذا كان جاهلًا به الواهب أو المصَدّق، فرجع في ذلك بالجهالة، كان له ذلك، إلّا في الصّدقة لوجه الله على قول من يقول: إنها للمصدّق عليه على حال. فعلى هذا المعنى فلا يبين لي أن تكون له رجعة بالجهالة في معنى الحكم. وقد قال من قال: إنّ الهبة والنّحل وما أشبه ذلك كلّه مما يثبت بغير إحراز، ويثبت بالقبول، ولا يكون للواهب رجعة في ذلك إذا قبل الموهوب له والمنحول. وأمّا الإقرار فقال من قال: إنّه لا تدخل فيه الجهالة، ولا يكون فيه إحراز، ويثبت بمعنى الإقرار. ويعجبني في ذلك إذا قال: إنّ هذا المال لفلان أو ثمرته، أو مأكلته، وذلك المال مما يجوز فيه الإقرار من المقرّ، إذ هو في يده أنّ هذا الإقرار جائز، ولا تدخل فيه الجهالة، ولا إحراز فيه على المقرّ له، وهو له وما كان فيه من الثّمرة مدركة أو غير مدركة؛ لأنّ هذا إقرار منه أنّه لم يَزَل ذلك المال له، ولا يدّعيه عليه لنفسه. .« فإن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ويموت » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 63 ] : في الوصيّة بالمأكلة والعطيّة لها 357 وأمّا إذا قال: مالي هذا، أو ثمرة مالي هذا( 1)، أو مأكلته لفلان، فهذا مما يختلف في ثبوته، فإذا ثبت لم يكن مستحيلًا لحقه عندي أيضًا معنى الاختلاف في الجهالة والإحراز. ويعجبني في هذا النّحو أن يقع موقع العطيّة؛ لأنّه يخرج مخرج ذلك؛ لأنّه كان ماله حتّى انتقل عنه بذلك اللّفظ، ولم يكن أزل . يا له بالإقرار في معنى الحكم. فإذا أقرّ له بماله هذا، وفيه ثمرة مدركة، وأشبه معنى العطيّة والثّمرة المدركة للمعطى والبائع والواهب والمتصدّق. ( وأمّا الإقرار فالثّمرة وما أشبهها للمقرّ له، إذا كان الإقرار صحيحًا لا يدخله( 2 معنى العطيّة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال في صحّته: قد أعطيت فلانًا مأكلة نخلي هذه ما دام ح . يا، فإذا مات فلا شيء له. فقال عن أبي عبد الله: إنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ هذه عطيّة فيها استثناء. فإن رجع صاحبها فذلك له. وعن رجل أوصى أنّ لفلان مأكلة نخلتي هذه ما دام ح . يا، فإذا مات فلا شيء له. فقال عن أبي عبد الله: إنّ الوصيّة في هذا جائزة، وهي من الثّلث. ناقصة من أ. « أو ثمرة مالي هذا » ( 1) .« تدخله » 2) في أ ) 358 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن العلاء بن أبي حذيفة فيما أحسب، وعنه: إن كانت قطعة نخل أعطاه إيّاها مأكلة، فأكلها سنّة، ولبثت في يده حتّى حملت، ثم هلك المعطي، فلا أرى للمعطي شيئًا، وهي لورثة الهالك وثمرتها؛ لأنّ أمر الأوّل قد انقضى من قبل دراك الثّمرة، إلّا أن يموت المعطي، وقد صارت فضخًا أو رطبًا فهي للمعطي إذا صحّت عطيّته. ومن غيره: قال: نعم، وهذا إذا أعطاه إيّاها مأكلة؛ لأنّ الأكل لا يقع إلّا على مدرك. وأمّا إن أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبّتها المعطي قبل موت المعطى، فقد أحرز الثّمرة بالنّبات، وكذلك إن سجّر أو جدّر، فقد أحرز إذا كان أعطاه ثمرتها. | :.`dCE`°ùe } وقال فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله: إنّ له ما أثمر من جميع ماله. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل قال في مرضه: قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى( 1) كذا وكذا سنّة وصيّة له، هل تثبت المأكلة إلى الحدّ الذي حدّه؛ إذا خرج من الثّلث؟ قال: هكذا عندي. قيل له: فيجوز أن يشتري من غلّة الثّلث من( 2) المال الأصل؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 63 ] : في الوصيّة بالمأكلة والعطيّة لها 359 قال: هكذا عندي. قلت: فإن كان له عبيد ودواب؛ يكون من ذلك غلّة أتدخل في ذلك وصيّة المأكلة للموصى له؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعمّن أوصى بمال له لامرأة له تأكله إلى يوم تموت، ثم هو لأولاده، هل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا لا يثبت، فإن كان هذا المال في يدها ولم تقرّ للورثة بشيء؛ كان على الورثة الصّحّة بهذا المال أنّه لصاحبهم الهالك، وعلى المرأة اليمين. هذا في الحكم، ولا يسعها أن تأكل هذا المال على هذه الوصّية. قال غيره: وقد قيل: هذا ثابت في حياتها إلى أن تموت مأكلة لها بالوصيّة، لا( 1) من طريق الزّوجيّة، فإنّ الزّوجة لا وصيّة لها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وذكرت في رجل أشهد لأخته بمال له تأكله في حياتها، فإذا ماتت فماله له، وقبلت ذلك، ثم إنّ أخته أشهدت لابن لها بذلك المال يأكله ما دامت هي حيّة، فإذا ماتت رجع المال إلى ربّه؟ فنعم؛ ذلك جائز للأوّل والآخر. وهو خطأ. « إلا » 1 ) في ب ) 360 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لابنه بثلث ماله يأكله حتّى يموت، ثم هو لبني ابنه من بعده، ثم للفقراء والمساكين من بعده( 1) إلى( 2) أن لا يبقى من ولد ولده أحد ذكر ولا أنثى، هل تثبت هذه الوصيّة؟ قال: أرى هذه وصيّة باطلة ترجع إلى الورثة؛ لأنّه أوصى بها لوارث، فلمّا مات مَلَكَها الورثة بالميراث، وبطلت وصيّة الوارث، ثم صارت وصيّته لولد ولده وصيّة بمأكلة يملكه غيره، وليس له فيه ملك. قال غيره: نعم، ومعي؛ أنّه قد قيل: إنّ الوصيّة جائزة لمن جازت له على الشّرط الذي شرط الموصي، ولو كانت إنّما تقع بعد وصيّة لا تثبت من الوصيّة للوارث. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه ممن لا يرث، وقال: لولدي فلان مأكلة غلّة هذه القطعة عشر سنين. وللموصي ورثةٌ غير ولده؟ قال: أرى أن يفحص الشّاهدان، فإن لم يكن معهما إلّا هذا اللّفظ، فهذا إقرار، ولولده غلّة هذه القطعة عشر سنين إقرارًا ثابتًا، ثم للموصى له بالقطعةِ القطعةُ من ثلث المال. فإن قال الشّاهدان: إنّه أوصى بالقطعة لفلان، وأوصى لوارثه بغلّتها عشر سنين، فإنّ غلّة هذه القطعة عشر سنين تكون ميراثًا بين ورثته، ثم تكون القطعة للموصى له بها من الثّلث. .« بعد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 63 ] : في الوصيّة بالمأكلة والعطيّة لها 361 قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل في مثل هذا: إنّ القطعة تكون للموصى له بها من الثّلث، والغلّة لمن أوصى له بها مذ وقعت الوصيّة لهذا القطعة، ولهذا الغلّة كلّ ذلك من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين؛ الابن( 1) الموصى له أو غيره؛ لمن تكون حصّته من الغلّة؟ قال: تكون لورثته. قلت: ولا يرجع إلى ورثة الهالك، ولا يرجع إلى الموصى له؟ قال: لا ترجع إليهم وهي لورثة هذا الميّت الآخر، وكلّ من مات منهم فلورثته حصّته حتّى تمضي عشر سنين. قلت: وكذلك إن مات ولده وقد ثبت أنّ هذه الغلّة إقرار له؛ لمن تكون غلّة القطعة بعد موته، لورثته؟ أم ترجع إلى ورثة الهالك الأوّل؟ أم ترجع إلى الموصى له بالقطعة؟ قال: تكون غلّة هذه القطعة عشر سنين لورثة الابن المقرّ له، فإذا انقضت العشر سنين فهي للموصى له بها من الثّلث. قلت: أرأيت إن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك قال: ولولدي مأكلة غلّتها حتّى يموت؟ قال: هو مثل قوله في المسألة الأولى، وموضع موته موضع انقضاء العشر سنين. 1 ) ناقصة من أ. ) 362 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أعطى رجلًا في مرضه شيئًا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ العطيّة لا تثبت. وقول آخر: إذا خرجت من الثّلث كانت بمنزلة الوصيّة عندي. .( قلت له: فإن قال...( 1 1 ) بياض بمقدار سطر واحد. هكذا انتهى الباب في أ و ب. ) الجزء الثامن والعشرون 363 [64] UEH ¬«a Eeh â«.dEH .q«°UƒdG وسئل عن رجل أوصى ببيته؛ وهو معروف، وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصيّة؟ وما يثبت منها؟ قال: معي؛ أنّه إذا خرج في ذلك من الثّلث، فقد ثبتت لمن ثبتت له الوصيّة. قلت له: فإن أوصى له ببيته هذا وما سدّ؛ هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّ( 1) بعضًا يقول: يثبت له البيت وما سدّ من الأصول والحيوان، والأواني وغير ذلك من جميع ما سدّ. قال: معي؛ أنّ بعضًا يثبت له البيت ويضعف ما سدّ. وقال: إنّّ أبواب البيت داخلة في وصيّة البيت؛ إذا كانت مركّبة وهي منه. | :.`dCE`°ùe } قلت له: وكذلك إن قال: قد أوصيت له بهذا البيت وما سدّ بابه أهو سواء؟ قال: يشبه عندي أن يكون سواء. قلت له: فإن كان في البيت أبواب كثيرة ما يكون القول فيها؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 364 المجلد السادس عشر قال: معي؛ أنّه ما سدّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوصيّة إذا كانت مركّبة وهي منه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال: إذا أوصى رجل لآخر ببيت في داره فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج من باب الدّار، ولا يعطى بيتًا مذبوحًا لا ينتفع به. | :.`dCE`°ùe } من الأثر: وسأله سائل عن رجل أعطى رجلًا، أو أوصى له بدار، وما سدّت أبوابها؛ فكان في الدّار نخل؟ فقال: هي من الدّار. قلت: فما كان من دراهم؟ قال: والدّراهم وإنّما الكلام في الرّقيق والدّوابّ؛ لأنّه مما يدخل ويخرج. ثم قال بشير: إن شهد الشّاهدان على شيء من الرّقيق والدّواب بأنه كان في الدّار ساعة أشهد بها؛ كان من الدّار، وإن لم يشهد بذلك فإنّه قد يدخل ويخرج. | :.`dCE`°ùe } يوجد( 1) عن أبي المؤثر 5 : وإذا قال الرّجل: قد أوصيت لفلان بما في بيتي؛ فكلّ شيء كان في بيته في وقت ما أوصى من عروض، أو حيوان، أو عين، أو حليّ، أو وَرِقٍ، فالوصيّة فيه ثابتة، وما كان داخلًا في سقوف جدار البيت من داخل فهو من الوصيّة، وما كان في سقوفه من خارج فليس من الوصيّة. .« لعله » 1) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 64 ] : الوصيّة بالبيت وما فيه 365 قال غيره: نعم؛ وكذلك الكوى ما كان فيها مختومًا داخلًا، فما كان فيها فهو في البيت، وما كان خارجًا مختومًا إلى خارج فما كان فيها فليس في البيت، وما كان نافذًا من البيت إلى خارج فنحبّ أن لا يكون في البيت؛ لأنّه لو أدخل مدخل يده في تلك الكوى لم يكن يحنث؛ إن كان قد حلف لا يدخل بيت فلان. ومنه: وكلّ شيء أدخل في البيت بعد ذلك فلا وصيّة فيه، ولو مات الموصي وهو خارج من البيت؛ إذا مات وهو( 1) في ملكه. وإن قال الموصي في وصيّته: وقد أوصيت لفلان بما في البيت، أو بما في البيوت؛ فالوصيّة باطلة. قال غيره: إلّا أن يعرف البيت أو البيوت بشهادة البيّنة، ويكون ذلك له؛ ثبتت الوصيّة. ومنه: وإذا أوصى بما في بيته؛ فكل شيء أحاط( 2) به جدار البيت من الجنور( 3) والحجر، فهو داخل في الوصيّة إلّا ما كان من الأشياء الثّابتة مثل الجدر والشّجر والنّصب والخشب المغمّى عليه، والأوتاد المبني عليها، وما كان من الأوتاد الموتودة، والعرش والنّصب الذي يكون عليه غماء الدّعون، والسّماد والخشب المطروح، فكلّ ذلك داخل في الوصيّة. قال غيره: وحسن( 4) ما قال، ومعنا؛ أنّه ما لم يكن تبعًا للبيت عند الإقرار والبيع فهو وصيّة. ومنه: وما كان في بستان الدّار فليس هو في الوصيّة، وما كان في الط.و .ِ ي والكنيف مما لوى عليه جدار البيت. 1 ) ناقصة من أ. ) .« حاط » 2) في أ ) .« جنوز » 3) في أ ) .« حسن » 4) في أ ) 366 المجلد السادس عشر ولو أوصى له بما في بيته، وله بيت غيره، ولم يعرف أيهما البيّنة؟ فله جزء من كلّ ما في بيت من بيوته على قدر عدد بيوته، فإن كان ساكنًا في واحد منها( 1) فكلّه سواء، وإن أوصى بما في بيته، وهو ساكنًا في واحد منها فكلّه سواء، وإن أوصى بما في بيته وهو ساكن في بيت غيره، وله بيوت غير ذلك، أو لا بيت له، فإن لم يكن له بيت؛ وقعت الوصيّة على ما في البيت الذي يسكنه. وإن كان له بيت؛ فإنما تقع الوصيّة على ما يملك، ولا تقع على ما في البيت الذي يسكنه؛ إذا كان لغيره. وإذا قال: قد أوصيت له بما في بيتي الذي أسكنه؛ فإنما تقع الوصيّة على سكنه دون غيره؛ كان يملكه أو لا يملكه. وإذا قال: ما في بيتي الذي أنا فيه؛ وقعت الوصيّة على البيت الذي هو فيه تلك السّاعة خاصّة دون سائر المنزل، إلّا أن يكون في غير سقف مثل حجرة أو عريش وقعت الوصيّة على ما في السّكن كلّه. وإذا قال: قد أوصيت له بما في منزلي الذي أنا فيه؛ فإنّ الوصيّة تقع على ما في السّكن كلّه. وليس هو مثل قوله: بيتي، ولو كان في بيت منه خاصّ. وكذلك إذا قال: داري فهو مثل قوله منزلي؟ قال غيره: نعم. وكذلك إن قال: قد أوصيت بما في سكني؛ فإنّه يقع موقع منزلي. كذلك قوله: مسكني؛ بمنزلة منزلي وداري. .« منهما » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 64 ] : الوصيّة بالبيت وما فيه 367 قال غيره: وإن أوصى له ببيته هذا؛ وهو في بيت له؟ لم يكن قوله هذا بموجب له حتّى يسمّيه، أو يشير إليه بما يعقل( 1) عنه. | :.`dCE`°ùe } سألت ابن محبوب عن امرأة أوصت لجارية بالبيت وما سدّ؟ قال: لا شيء لها إلّا أن تقول: بيتي وما سدّ. قلت: فإنّها أوصت ببيتي وما سدّ؛ فوُجد لها ثلاثة أبيات؟ قال: لها من البيوت الحصّة؛ من كلّ بيت حصّته. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ إلى أبي مروان 5 عليهم: في امرأة أوصت لأخت لها بوصيّة بدقادق البيت؟ فأمّا الدّقادق فلي فيها نظر، ورأي الصّلح بين الورثة وبين الموصى له أفضل إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بما في هذا البيت من الطّعام، والطّعام له، إلّا أنّه ( لا يعرف كم هو، هل تجوز وصيّته؟( 2 قال: نعم؛ هذه وصيّة جائزة. .« يفعل » 1) في ب ) .« الوصية » 2) في أ ) 368 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن امرأة أوصت لرجل ببيت لها بحقّ وقيام، ثم بطلت بينته ولم تع . دل، هل يجوز له أن يأخذه إن قدر على ذلك، وهل يسعه؟ فعلى ما وصفت، فإن قدر على ذلك، وعلى أخذ هذا المنزل، وسعه( 1) ذلك، إلّا أنّه يحتجّ على الورثة، إن أرادوا أن يردّوا قيمة المنزل، ويأخذوا منزلهم؛ كان لهم ذلك. وإن منعه( 2) الورثة عن المنزل، فليس له أن يجاهدهم عليه، فإن قدر أن يأخذ هذا المنزل بلا قتال كان له ذلك، إلّا أن يكون قد علموا شهادتها له بهذا المنزل، فله أن يجاهدهم عليه. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وعن رجل أوصت له جدّة له ببيت فوقه سطح غرفة، وللغرفة سطح غير ذلك، فقال الوارث: إن ظهر البيت له، وقال صاحب البيت: إن له ظهر بيته، وله أرضه وسماؤه، فلمن يكون ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا البيت الموصى له به محدودًا؛ تعرفه البيّنة، فجميع ذلك البيت لمن أوصى له به ما سفل، وما علا، وما استحقّ. وإن كان هذا البيت ليس بمحدود، ولا تقف عليه البيّنة؛ فهذا شيء مجهول؛ فلا نثبت هذه الوصيّة إلّا ما اتّفقا عليه؛ الموصى له، والوارث من وارث( 3) البيت. .« ويسعه » 1 ) في أ ) .« منعوه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 64 ] : الوصيّة بالبيت وما فيه 369 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: سألت عن امرأة تقول: كلّ ما في منزلها هو لزوجها، وهي قاعدة في المنزل، وفيها حليّ، وعليها كسوة. قلت: هل يكون الحليّ الذي فيها داخلًا( 1) في مالها الذي في المنزل الذي أقرّت له بما( 2) فيه، أم الحليّ الذي في يديها وبدنها وكسوتها التي عليها داخلٌ ذلك كله في مالها الذي أقرّت به في منزلها، أم( 3) خارج مما في المنزل؟ فهذا عندي هو لزوجها وهذا إقرار؛ لأنّ ذلك في منزلها. | :(4).`dCE`°ùe } محمد بن إبراهيم: من أقرّ لامرأته بجميع ما له في البيت الذي يسكنه فيه، فإنه يثبت لها جميع ما في البيت، حتى ثيابه التي عليه. وأما الوصية لمن لا يرث مثل هذا، فإنه يثبت للموصى له جميع ما في البيت إلا ثيابه التي عليه. والله أعلم. ومن غيره: ومن أوصى بداره بما فيها، فالدراهم لا تثبت، بلا اختلاف. والعبد والحيوان ففي ثبوته اختلاف. والآنية والحب وغير ذلك فهو للموصى له. من كتاب التقييد: قلت: وعرّفني ما يدخل في الرثة وما لا يدخل، وكذلك ما يدخل في المتاع وما لا يدخل، وما يدخل في الماعون وما لا يدخل. .« داخل » 1) في أ ) .« ما » 2) في أ ) .« أم » 3) في أ ) 4 ) من هنا إلى آخر الباب زائد من ب، ولا يوجد في أ. ) 370 المجلد السادس عشر وقال: في...( 1) الجواب: أما المتاع كل ما يتمتع الناس به، ما خلا السلاح والذهب والفضة. وأما الرثة وكل ما في البيت ما خلا الذهب والفضة والحب والتمر والخل والمأكولات كلها لا تدخل في الرثة، وأما الآنية في الماعون والأوعية وكلها، يتعوّن الناس به، ويعرفونه بعضهم بعضًا للمنافع، والله أعلم. 1) في ب هنا زيدت كلمتان غامضتان على شكل: ابنه بنيه. ) الجزء الثامن والعشرون 371 [65] UEH .«fB’Gh ´Eà.dGh ¢TE..dEH QGôbE’Gh .q«°UƒdG عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أقرّ لرجل أو أوصى له بقماشه، أو برَث.تِه، أو بمتاعه؟ قال: يثبت له كلّ شيء من شبه ما سوى الأصول والحيوان، إلّا في قوله: رث.تُه؛ يدخل فيها الحيوان أيضًا، ويدخل في ذلك السّيف والتّرس، والكتب والمصحف. فإن قال: متاع بيته، أو رثة بيته، أو قماش بيته، لم يدخل في ذلك المصحف ولا الكتب، ولا السّيف ولا التّرس، ولا الأطعمة، ويدخل فيه سائر ذلك. وأمّا قوله: متاعه وقماشه فيدخل فيه كلّ شيء؛ ما سوى الحيوان والأصول. وإذا أوصى لرجل بآنيته؛ لم يدخل في الآنية المدية والمخلب، وإنّما يدخل فيه آنية البيت. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أوصى ببيته وهو معروف، وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصيّة، وما يثبت منها؟ قال: معي؛ أنّه إذا خرج ذلك من الثّلث ثبت لمن تثبت له الوصيّة. 372 المجلد السادس عشر قلت له: فما المتاع؟ قال: معي؛ أنّ في بعض القول: إنّه يأتي على جميع الأشياء حتى الأصول. وفي بعض القول: إلّا الحيوان والأصول. وبعض يقول: على ما تخرج عليه اللّغة في معنى المتاع في البلد الذي فيه الوصيّة. قلت: للموصى له جميع ما كان للموصي من مال، من نخل وأرض وعبيد، وجميع ما كان له؟ فهو على هذا القول للموصى له، والمقرّ له، وهو قول أبي معاوية على ما يوجد عنه. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا معاوية 5 : عن رجل أوصى لرجل بجميع ما كان له من متاع بسمد نزوى؟ فقال أبو معاوية: اختلف في ذلك: فقال من قال: إنّ المتاع ما كان من الآنية؛ مثل الطّست والجفنة، والقصعة والتّابوت، وما كان من الآنية التي يتأنى النّاس بها في بيوتهم، إن كلّ متاع له بسمد نزوى فهو للموصى له. وقال من قال: إنّ الدّنيا كلّها متاع؛ فللموصى له جميع ما كان للرّجل من مال ونخل، وأرض وعبيد، وحقم ودجاج، وحبّ وتمر، ودراهم وثياب، وسيوف، وجميع ما كان له، فهو على هذا القول للموصى له، وهو قولي. الجزء الثامن والعشرون باب [ 65 ] : الوصيّة والإقرار بالقماش والمتاع والآنية 373 قلت له: وكذلك إن أوصى: ما( 1) في بيتي من متاع، أو ما في داري من متاع؟ قال: نعم. | :(2).`dCE`°ùe } :( من غير الكتاب؛ والزيادة المضافة من كتاب الضياء( 3 فإن أوصى رجل لامرأته بمتاع البيت، فإن لم يعرف فما سدّ هذا الباب فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار، فما كان فيه من متاع فهو لها. وعندي؛ أن المتاع كل شيء يتمتع الناس به وينتفعون به، من الأمتعة في بيوتهم، وليس أرى الثياب، ولا الحلي، ولا الذهب ولا الفضة، ولا الدواب، ولا العبيد، ولا الحب ولا التمر، ولا شيئًا من الأطعمة، ولا الأصول من متاع ،( البيت، إلا أني أحبّ أن يرجع في هذا إلى قول العدول من أهل ذلك المكان( 4 بما قالوا إنه عندهم من متاع البيت، فهو من متاع البيت. رجع إلى الكتاب. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وسئل عن رجل أعطى امرأته متاع البيت؟ فقال: الحمار والجمل، والبرّ والتّمر، والقطن وأشباه ذلك؛ ليس من المتاع، وإنّما المتاع آنية البيت. .« له بما » 1) في أ ) 2 ) وردت هذه المسألة في ب في آخر الكتاب السابق. ) .« جابر بن زيد » 3) في ب بدل هذه العبارة ) .« المتاع » 4) في أ ) 374 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب من أبي الحواري 5 : وعن رجل يوصي بشيء من الآنية؛ مثل سيفه وترسه، ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشّهود سيفه .( ولا ترسه( 1 1 ) كذا في أ و ب، والكلام غير تام. ) الجزء الثامن والعشرون 375 [66] UEH .«dE..dEH .q«°UƒdG ومن جامع ابن جعفر: وإذا أوصى الموصي أنّ غلامي هذا لفلان يخدمه سنة؛ فقد قيل: هو له، إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه. فإن أوصى بخدمته سنة؛ فإنما له خدمته سنة. فإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوّج؟ فقيل: هو لها ولورثتها، تزوّجت أو لم تتزوّج؛ لأنّه قد ملكها إيّاه وشرطه باطل، وأحبّ النّظر في هذه المسألة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الوصيّة يهدمها الاستثناء. وقال من قال: لا يهدمها. | :.`dCE`°ùe } وعن( 1) الشّيخ أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : عن امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد فقالت: إن تزوّج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوّج زوجها من بعد موتها، قبل أن يقسم العبيد، أو بعدما قسموا؟ .« ومن جواب » 1) في أ ) 376 المجلد السادس عشر قال: لا يجوز الحنث بعد موتها، فتنظر في هذه المسألة، وفي التي أعلى منها، فإنهما يخالفان، والرّأي الأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنهم يعتقون، ويكون ذلك مثل التّدبير. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى الميّت فقال: رقيقي لفلان، ثم مات، وقد حدث له رقيق بعد الوصيّة؟ فقال من قال: ليس للموصى له إلّا الرّقيق الذين كانوا في ملكه يوم أوصى، إلّا أن يقول: يوم أموت فرَقِيقِي لفلان، فيكون ما كان له يوم يموت. قال الشّيخ أبو سعيد: وقد قيل في الوصيّة: إنّه يكون للموصى له عبيده يوم يموت. وقال من قال: عبيده يوم الوصيّة، والعبيد مثل المال. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: جاريتي الحامل لفلان، وما في بطنها لفلان؟ فهو على ما قال، والوصيّة في ذلك جائزة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لرجل بغلام له مرهون، أو بثوب له عند الغسال، أو بعدل قد كان اشتراه؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 66 ] : الوصيّة بالمماليك 377 ففداؤه على الموصي في ماله، لأنّ ذلك دَين عليه، ثم ينظر فإن كان يخرج من الثّلث بعد أن يخرج فداؤه فهو للموصى له، وإن لم يخرج فله منه ما يخرج من الثّلث. قال أبو سعيد: الفداء من رأس المال. 378 المجلد السادس عشر [67] UEH EjE°UƒdG »a وجدت مكتوبًا: لا يؤخذ به حتّى يعرض على المسلمين، إلّا مَن أَبصر عَدلَه. قيل: وإذا أوصى رجل لرجل بعبد من عبيده، فلم يوجد له عبيد ذكران، ووجد له إماء إناث؛ ( ففيه قولان؛ أحدهما: أنّ الوصيّة باطلة؛ لأنّ الإماء لا يدخل عليهنّ( 1 اسم العبيد. ؛( وقال من قال: يكون له عبد وسط في ثمن إمائه؛ لأنّ الإماء من العبيد( 2 لأنّك تقول: عبدة وعبد، وهذا معروف في اللّغة، ولو أعتق عبيده لَعُتِق الذّكرُ منهم والأنثى. ولو وجد له إماء كثير وعبيد، خيارٌ، أو دونٌ أو وسطٌ، كان له ذلك العبد بعينه في الوجهين جميعًا؛ لأنّه عبد من عبيده إذا خرج من الثّلث. وكذلك لو أوصى له بعبد من عبيده، فلم يوجد له إلّا عبد؟ فله ذلك لأنّه من عبيده كيف ما كان ذلك العبد، وسطًا أو خيارًا أو دونًا. ولو أوصى له بعبد في عبيده، والمسألة بحالها؟ .« على » 1) في أ ) ناقصة من أ. « وقال من قال: يكون له عبد وسط في ثمن إمائه؛ لأنّ الإماء من العبيد » ( 2) الجزء الثامن والعشرون باب [ 67 ] : في الوصايا 379 فله عبد وسط من العبيد في ثمن عبيده. فالذي يقول: إنّ الإماء يشتمل عليهنّ اسم العبيد، يكون ذلك العبد في ثمن الإماء والعبيد. والذي يقول: إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد، كان ذلك في ثمن العبيد الذّكران. فإن لم يوجد له ذكران عبيد بطلت الوصيّة. ولو أوصى له بعبد من إمائه، أو في إمائه، فوجد له عبيد ذكران أو إماء؛ كان له عبد وسط من العبيد، في ثمن إمائه، ولا يدخل في عبيده الذّكران شيء. وإن أوصى له بأمة من عبيده، فوجد له إماء وعبيد ذكرانًا؟ فعلى قول من يقول: إنّ الإماء يدخل عليهم اسم العبيد يكون له وسطه من إمائه؛ لأنّها أمة من عبيده، وليس هو كقوله: أمة من إمائه. فإن لم تكن له أمة في إمائه وسط من الإماء، كان له أمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده وإمائه. وعلى قول من يقول: إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد تكون له أمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده، ولا يدخل في الإماء بشيء. ولو قال: أمة من إمائه؛ كان له أوسط إمائه؛ ولو لم يكن له إلّا أمة واحدة، كانت له أمة وسطة أو خيارًا أو دون. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بعبد من مماليكه؛ فله عبد وسط من عبيده، وإن لم يوجد له عبد وسط، أو لم يوجد له إلّا إماء اشترى له عبد وسط، وكان ثمنه في مماليكه في الإماء والعبيد. 380 المجلد السادس عشر وإن أوصى له بأمة من إمائه، ولم تكن له إلّا أمة؛ تخرج من الثّلث فهي للموصى له، وإن ولدت ولدًا، أو أغلّت بعد موت الموصي؛ فلا حقّ للموصى له في ولدها ولا في غلّتها؛ ما لم تدفع إليه. وكذلك إن كان للهالك إماء كثير، فلا حقّ للموصي في غلّتهنّ، ولا فيما ولدن. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف، ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر؟ فإنّ في ذلك اختلافًا: من النّاس من يرى أنّ العبد بينهما نصفان. ومنهم من يرى أنّ العبد للآخر منهما، ولا يرى للأوّل شيئًا منه، وهو أحبّ إلينا، لأنّا نرى هذا منه رجوعًا عن الوصيّة، وقد يرفع ذلك عن عمر بن . الخطّاب 5 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى لآخر بنصفه؟ قال: النّصف للأوّل، والنّصف الثّاني، يشتركان فيه، فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بنصفه ربعه. فإن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى لآخر بكله؟ فهو لصاحب الكلّ. وقيل: لصاحب الكلّ سهمان، ولصاحب النّصف سهم، وقيل: بينهما نصفان. الجزء الثامن والعشرون باب [ 67 ] : في الوصايا 381 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وإن أوصى لأخته بجارية من جواريه؟ فإن كان الجواري عشرًا فلها من كلّ جارية عشر، وإن كنّ تسعًا فلها من كلّ جارية تسع على هذا. وإن كان أوصى لها بجارية مبهمة، كان لها جارية وسطًا تشترى من ثلث ماله. وإن اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة: كان له ثلث خماسيّة، وثلث سداسيّة، وثلث علجة. قال غيره: وقد قيل: إذا أوصى له بجارية من جواريه. وإن أوصى له بجاريته؛ كان له من كلّ جارية حصّته منها. وقال من قال: أوسطهنّ. وقال من قال: أدونهنّ. وقال من قال: من خيارهنّ. وإذا أوصى له بجارية؛ كان له جارية وسطة تشترى له من ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوار وأعبد؛ ما يكون للموصى له؟ فمعي؛ أنّه يخرج على معنى قول بعض: إنّه لا يثبت له، إلّا أن يَحدّ( 1) ذلك الشّهود في عبد أو جارية. .« يحدد » 1) في أ ) 382 المجلد السادس عشر وفي بعض القول: يثبت له أقلّهم قيمة. وفي بعض القول: يكون له الوسط منهم. وفي بعض القول: الآخر على وجه المضاف. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بجاريته، وعلى الجارية ثياب وحليّ. قلت: لمن يكون؟ للموصى له، أو لورثة الموصي، أو للجارية؟ فمعي؛ أنّه إذا كان ذلك عليها حين الوصيّة للسّيّد الموصي، وصحّ ذلك أنّه كذلك فذلك لورثة الموصي؛ لأنّه مال له. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل أوصى في عبد له؛ فقال: عبدي هذا خدمته لفلان وصيّة منّي له، وهو أيضًا لفلان وصيّة منّي له، لمن يكون هذا العبد؟ لمن أوصى له بخدمته، أو لمن أوصى له بالعبد نفسه؟ فعلى ما وصفت، فإنّ الخدمة لمن أوصى له بخدمته. فإذا مات هذا الموصى له بالخدمة، كان العبد للذي أوصى له بنفسه، وعلى صاحب الخدمة مؤنة العبد وكذلك النّخلة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع إن أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر، فجنى جناية؛ فإن شاء صاحب الخدمة أن يبرأ كان على صاحب الرّقبة الجناية، وإن شاء أن تكون الخدمة بحالها فعليه جناية العبد. الجزء الثامن والعشرون باب [ 67 ] : في الوصايا 383 وقول: إنها في رقبة يباع فيها، ويحتجّ عليهما جميعًا، فإن فداه صاحب الخدمة من ذات نفسه كانت له الخدمة، ولا شيء له في الرّقبة إلى أن يموت، وإن امتنع وفداه صاحب الرّقبة كان ذلك له وعليه، فإنّ صار إليه وفاء حقّه من خدمته رجعت الخدمة إلى من أوصى له بها، وإن لم يفدياه جميعًا بيع في جنايته. 384 المجلد السادس عشر [68] UEH .q.¨dGh .e.îdEH .q«°UƒdG وسئل عن رجل أوصى لرجل بخدمة عبده سنة، وليس له مال غيره؟ قال: فإنّه يخدم الورثة يومين، والموصى له يومًا حتّى يستكمل الموصى له سنة. وإذا أوصى له بسكون داره سنة، وليس له مال غيرها؟ فإنّه يسكن ثلثها سنة، وليست الدّار كالعبد، الدّار تقسم وتبعض والعبد لا يقسم منه إلّا خدمته. قال أبو سعيد: معي؛ يشبه معنى ما قال، إلّا أن تكون الدّار لا تنقسم في السّكن، ولا ينتفع بسكن ثلثها، فتشبه عندي أن يسكنوها بالمشاهرة أو بالأيّام؛ للورثة الثّلثان، وللموصى له الثّلث؛ حتّى يستوفي سكناها سنة له خالصة. وكذلك عندي في العبد؛ له أن يستخدمه حتّى يستوفي سنة خالصة. ومن الكتاب: ولو أوصى له بغلّة عبده سنة، وليس له مال غيره؛ كان له ثلث غلّته تلك السّنة. وكذلك لو أوصى له بغلّة داره؛ فهي وغلّة العبد هاهنا سواء. وإذا أوصى بخدمة عبده، وسكنى داره؛ فليس له أن يؤاجره؛ من قِبَل أنّ الإجارة ما يوجِب فيها ح . قا لم يوص له به، وإنّما أوصى له بالسّكنى، وليس له الجزء الثامن والعشرون باب [ 68 ] : الوصيّة بالخدمة والغلّة 385 أن يخرج العبد من ذلك المصر إلّا أن يكون الموصى له أهله في غير ذلك المصر؛ فيخرجه إلى أهله فيخدمه هنالك؛ إذا كان العبد من الثّلث. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في وصيّته له بخدمة عبده وسكنى داره معنى الاختلاف في أن يؤاجر العبد، أو يخدمه غيره، أو يؤاجر سكنى الدّار أو يسكنها غيره. وقال من قال: عندي على معنى ما قال: إن ليس له ذلك: فإن أوصى له أن يستخدم عبده أو يسكن داره؛ لم يكن له ذلك، إلّا أن يستخدم العبد ويسكن الدّار. وبين قوله: عندي سكنى داره، وبين أن يسكن فرق. والله أعلم. وينظر في ذلك. وقال من قال: له أن يؤاجر العبد والدّار إذا أوصى له بسكنى داره وخدمة عبده، إذا ثبت معنى أجرة الخدمة، وأجرة السّكن؛ لأنّ السّكن والخدمة له، وإذا كان له صَرَفه كيف شاء. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا أوصى رجل بخدمة غلامه لرجل، ولآخر برقبة العبد، والعبد يخرج من الثّلث؛ فالوصيّة جائزة، رقبة العبد لصاحب الرّقبة، والخدمة كلّها لصاحب الخدمة. ألا ترى أنّه لو أوصى لرجل بأمة، ولآخر بما في بطنها، وهي تخرج من الثّلث، كان ذلك كما أوصى؛ لا شيء لصاحب الأمة من الولد. ألا ترى أنّه لو قال: هذه القوصرة( 1) لفلان، وما فيها من التّمر فأعطوه فلانًا، فإنّ ذلك كما قال إذا كان يخرج من الثّلث. 1 ) جاء في اللسان: قَوْصَرَة، والقَوْصَ . رةُ مخفف ومثقل: وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البَوارِي. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قصر، ج 5، ص 95 386 المجلد السادس عشر قال أبو سعيد: يخرج عندي على نحو ما قال في هذا الفصل، إذا ثبتت الوصيّة لكلّ واحد من الموصي لهما؛ بما أوصى بلفظ تثبت الوصيّة به، إلّا أنّه يعجبني أنّه إذا أوصى لفلان بهذه القوصرة، وفيها تمر؛ أن تأتي الوصيّة هاهنا على القوصرة والتّمر؛ أن لو سكت على وصيّته. فإذا رجع فأوصى بالتّمر الذي فيها لغيره؛ فيخرج عندي أنّه رجوع في الوصيّة في التّمر، ويكون على حسب ما قال. ويخرج عندي أنّه يكون التّمر بينهما نصفين؛ على بعض ما قيل، وتكون القوصرة للأوّل. إلّا أن يقول: صرف القوصرة لزيد، والتّمر الذي فيها لعمرو وصيّة؛ فيخرج عندي على معنى ما قال، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. كذلك إن بدأنا فأوصى بالتّمر الذي في هذه القوصرة لزيد، وبالقوصرة لعمرو، وأعجبني على هذا أن يكون التّمر خالصًا لزيد الموصى له به، ولعمرو الظّرف. ولا يبين لي في هذا في الأمة، ووصيّته بها وما في بطنها، وذلك مثل الأوّل إذا قال: قوصرة هذا التّمر أو هذه القوصرة التّمر. وإن كان إنّما قال: هذه القوصرة، ولم يذكر التّمر أشبه عندي معنى الأمة وما في بطنها. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا أوصى لرجل بخدمة عبده، وبغلّة عبده لآخر؟ فإنّه يخدم صاحب الخدمة شهرًا، ويغلّ على صاحب الغلّة شهرًا، وطعامه على صاحب الخدمة في الشّهر الذي يخدمه، وعلى صاحب الغلّة في الشّهر الذي يغلّ عليه فيه، وطعامه وكسوته عليهما نصفان. الجزء الثامن والعشرون باب [ 68 ] : الوصيّة بالخدمة والغلّة 387 فإن جنى جناية فإنّه قيل: يقال لهما: افدياه، فإن فدياه كان على حاله، وإن أبيا ففداه( 1) الورثة بطلت الوصيّة وصيّة هذين. قال غيره: الخيار معنا لصاحب الوصيّة، فإن فداه( 2) كان بحاله، وإن لم يَفدِه خُيّر الورثة بين فداه وتسليمه في الجناية، فإن سلّموه فلا شيء عليهم، وإن فدوه رجعوا بذلك عليه. فإن نفذت الجناية رجع ما بقي من الغلّة إلى الموصي، وإلّا فهي بحالها. قال الشّيخ أبو سعيد: معي؛ أنّ هذا القول الآخر أشبه في معاني ما يبين لي. والله أعلم. ولا يبين لي نقض الوصيّة، إلّا أنّه يكون الخيار للورثة في فداه على ما مضى من القول وتسليمه، فإن أبَوْا خُيّر صاحب الجناية بين استغلاله وبين أن يحكم له بجنايته في رقبته. وإذا ثبتت الجناية في رقبته لم يؤخّر عندي إلى الغلّة إلّا برضا من المجنيّ عليه، وهو محكوم بها في رقبته في وقته. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل بدابّته لإنسان يركبها في حياته ما عاش، أو في سبيل الله؛ كان ذلك جائزًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الوصايا عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت إن أقرّ رجل أنّ عليه لرجل خدمته حتّى يموت؟ .« فداه » 1) في أ ) .« أفداه » 2) في أ ) 388 المجلد السادس عشر قال: ليس هذا بشيء. قلت: أرأيت إن أقرّ أنّ عليه نفقةً( 1) شهرًا، أو أقرّ أنّ عليه له خدمة شهر؟ قال: هذا كلّه ضعيف؛ حتّى يسمّي كم هذه النّفقة والخدمة. قلت: أليس يمكن أن يكون الرّجل يوصي بنفقته حتّى يموت، أو يوصي بنفقته سنين معروفة، ويكون له ابن وارث فيرث المال فيستهلك المال كلّه، ويظلم الموصى له بنفقته، ثم يريد التّوبة فيوصي بها دَيْنًا عليه، أليس قد يمكن هذا؟ قال: قد يمكن هذا، ولكن هذا إنّما كان في مال أبيه، ولم يكن دينًا عليه، فإن أراد التّوبة فليبيّن كيف كانت وصيّة أبيه، وكيف كان أمر المال، فحينئذ يثبت ذلك عليه بعد موته ويخلص الدّيان. وإن كان تاب في حياته أدّى ذلك إليه في حياته. ومن( 2) الكتاب: قلت: أرأيت إن أقرّت امرأة لزوجها عليها كسوته ونفقته ومؤنته، ولم تقل: في مالها، هل يثبت عليها هذا الإقرار في حياتها، أو بعد موتها؟ قال: هذا باطل لا يثبت عليها في حياتها، ولا بعد موتها، ولا يكون هذا إقرارًا؛ لأنّه لا يكون لأحد على أحد دين نفقة، ولا كسوة ولا مؤنة، ولا يكون ذلك إلّا على من تلزمه النّفقة؛ على الوجوه التي تلزم فيها النّفقات؛ مثل الوارث والزّوجة والعبد. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أقرّت في مالها لزوجها بكسوته ونفقته ومؤنته؛ حتّى يموت، فإذا مات فلا شيء لورثته. هل يثبت له هذا الإقرار؟ قال: نعم؛ هذا إقرار ثابت له؛ كما أقرّت. .« نفقته » 1) في أ ) .« غير » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 68 ] : الوصيّة بالخدمة والغلّة 389 | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد فيما أحسب أنّه عن أبي عبد الله قال: في رجل أوصى لرجل بخدمة عبد، وأوصى لآخر بنفسه؟ قال: تقوّم رقبته، وتقوّم خدمته في جميع الثّلث، أظنّ يعني بخدمته جميع الثّلث، ثم يحاصصان في الثّلث، فإن استخدمه هذا حتّى يستوفي قيمته؛ أخذ صاحب الرّقبة، وإن مات العبد قبل أن يأخذ صاحب الرّقبة؛ أخذ ما كان له من القيمة من مال الهالك؛ وهو من الثّلث. كذلك جميع الوصايا من الثّلث. وكذلك إن كان ليس له إلّا عبد واحد؛ فأوصى لرجل بخدمته سنةً؛ قُوّمت خدمته سنةً، وكان ذلك من الثّلث. فإن لم يكن أوصى للأقربين بشيء كان لهم( 1) ثلثا قيمة الخدمة. قال الشّيخ أبو سعيد: الذي معنا أنّه إذا أوصى لرجل بعبد بعينه، وأوصى لآخر بخدمة ذلك العبد؛ أنّه يضرب لربّ العبد الذي أوصى له بالعبد بقيمة العبد، ويضرب لصاحب الخدمة بقيمته أيضًا في ثلث المال، ويكون للذي أوصى له بالعبد العبدُ، وللذي أوصى له بالخدمة الخدمةُ. فإن مات الذي أوصى له بالخدمة قبل موت العبد، وقد أوصى له بخدمة العبد، رجع العبد إلى الذي أوصى له به. ( وإن مات الذي أوصى له بالعبد قبل الذي أوصى له بالخدمة؛ فالخدمة( 2 بحالها حتّى يموت الذي أوصى له بالخدمة. .« لهما » 1) في أ ) .« والخدمة » 2) في أ ) 390 المجلد السادس عشر وعلى الذي أوصى له بالخدمة كسوة العبد ونفقته؛ إذا كان ذلك لا غاية له، أو شيء مجهول. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بخدمة عبد له، ولم يحدّ له في ذلك ح . دا؛ هل تثبت خدمة العبد للموصى له ولورثته من بعده، ما دام العبد ح . يا؛ إذا كان يخرج من الثّلث؟ قال: معي؛ أنّه إذا أوصى له بخدمته؛ فيشبه عندي أنّه يختلف فيه في ثبوت الخدمة لورثته. وإذا أوصى أنّ له خدمته؛ فمعي؛ أنّ خدمته تكون للموصى له ولورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف. وإذا أوصى أن يخدمه؛ كانت خدمته له وحده، ولا يثبت لورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف على معنى قوله. فإن أوصى لواحد بالعبد، ولآخر بخدمته؛ من تلزم كسوته ونفقته إذا قبلا الوصيّة جميعًا؟ قال: يشبه عندي أن يختلف في ذلك: قال من قال: إنّه على الذي له الأصل. وقال من قال: على الذي له الخدمة. وكذلك زكاة الفطرة عندي. قلت له: فإن كانت الخدمة محدودة بشيء معروف؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك في كسوته ونفقته، والفطرة أيضًا. الجزء الثامن والعشرون باب [ 68 ] : الوصيّة بالخدمة والغلّة 391 | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل بغلّة عبده، ولآخر بخدمته؟ فيخدم هذا شهرًا، ويغلّ على الآخر شهرًا، وما يجب له عليهما جميعًا. ( فإن جنى جناية؛ فإنّه يقال لهما: أفدياه؛ فإن فدياه، وإلّا بطلت الوصيّة إذا( 1 أفداه( 2) الورثة. .« لعله » 1) في أ زيادة ) 2) كذا في أ و ب، ولعل صوابه: فداه. ) 392 المجلد السادس عشر .E.ép dEH .«q °UƒdG »a [69] UEH أحسب عن أبي سعيد: وعن رجل أوصى لرجل بجمل من أباعره، فوجد له جمال صغار، مثل بنات مخاض، وبنات لبون، أيكون له وسط منهن؟ أو يكون له وسط من الجمال فيهنّ؟ فمعي؛ أنّه يكون له جمل وسط في نوقه هذه؛ لأنّه إذا لم يوجد له جمال ووجد له نوق، أو مالًا يقع عليه اسم الجمال؛ فإنما هو عندي مثل المودع. قلت: وكذلك لو أوصى له ببعير في إبله أو جماله، فكان مثل الأولى، هل يكون القول فيه سواء؟ فمعي؛ أنّه سواء. وإذا وقع الاسم على ما يخرج مضافًا إليه من الأسماء الموجودة؛ كان له أوسطهنّ كيفما كنّ؛ صغارًا أو كبارًا. وإن خالف الاسم الأسماء أو المعاني، فكان بمنزلة المودع عندي، وكان له وسط من ذلك النّوع الذي جعله الذي جعل الوصيّة منه، وأشبه المودع. قلت له: وكذلك إن وجد له نوق إناث ولم يوجد له ذكور، وقد أوصى ببعير من جماله، أو بجمل من أباعره. قلت: هل يكون له جمل وسط من ثمن النّوق؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 393 فعندي؛ أنّه يخرج أنّه إذا أوصى له ببعير من جماله فلم يوجد له إلّا نوق، ففي بعض القول عندي تبطل الوصيّة؛ لأنّ النّوق ليست بجمال، ويخرج في بعض معاني القول: إنّها يلحقها اسم الجمال ويكون مودعًا. وكذلك الأباعر عندي مثل الجمال؛ لأنّ البعير عندي من الأسماء الذّكران من الإبل من الجمل، وأرجو أن يلحق ذلك كلّه معنى الاختلاف. قلت: وكذلك إن أوصى له بناقة من نوقه، أو بجمل( 1) من نوقه، هل يكون ذلك مضافًا إلى نوقه؟ فمعي؛ أنّ قوله: بجمل من نوقه؛ يكون من معنى المودع في نوقه؛ على ما معي أنّه قيل. وقوله: ناقة من نوقه؛ يكون في معنى المضاف إلى نوقه. قلت: إن كان أحدهما: مضافًا، والآخر: مودعًا، فما المضاف وما المودع؟ فمعي؛ أنّه قد مضى القول في هذا. وقوله: جمل في( 2) نوقه؛ يكون مودعًا وليس بمضاف؛ لأنّه من غير اسمه. وقول: بناقة من نوقه؛ يكون مضافًا لأنّه منه مسمى به من تسمية الشّيء الموصى به. وقلت: هل يكون اسم الأباعر يقع على الإناث والذّكور، والصّغار والكبار من ذلك؟ وكذلك إن قال: جماله أو إبله؛ هل يقع هذا على الإناث والذّكور والكبار والصّغار من ذلك؟ أم يقع على شيء دون شيء؟ .« جمل » 1 ) في أ ) .« من » 2) في أ ) 394 المجلد السادس عشر فأمّا الإبل فعندي؛ أنّه اسم يقع على جميع ذلك من الإناث والذّكور، والصّغار والكبار، وأمّا الأباعر والجمال فأرجو أنّه يختلف في ذلك؛ إذا كنّ الإناث في جملة الذّكور. وأمّا إذا كنّ مفردات فمعي؛ أنّه لا يقع عليهنّ اسم الجمال في معنى التّسمية، وكذلك يشبه عندي الأباعر، وإن كان يلحق معنى التّسمية في معنى ذلك أن يلحقه. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بناقة من نوقه، فلم يوجد له إلّا جمال ذكور؛ فالوصيّة باطلة. وإن أوصى له بناقة من إبله؛ فوجد له من الإبل ذكور أو إناث أو مختلطة؛ فله ناقة وسطة، فإن لم توجد في الإبل اشتريت له، وكان ثمنها في إبله، وإن وجد له جمل كان له ناقة وسطة في ثمن الجمل. فإن أوصى له بناقة من جماله؛ فوجد له نوق، ولم يوجد له جمال ذكور؛ فله ناقة وسطة. وإن أوصى له ببعير من إبله؛ فله جمل وسط من إبله. وإن أوصى بجمل في أباعره؛ فهو مثل قوله في إبله. والإبل يقع( 1) على الذّكران والإناث، والصّغار والكبار، وكذلك الأباعر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد من ماله. .« أرجو أنّه أراد، والإبل تقع » 1) في ب زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 395 قلت: ما يكون له بالغًا أو غير بالغ؟ وإن طلب الورثة أن يعطوه من الفطيم فصاعدًا؟ فمعي؛ أنّه إذا ثبتت الوصيّة كان له عبد وسط، كما يخرج في نظر العدول. هكذا عندي أنّه قيل. قلت: وهل قيل: إنّه يكون له بالأجزاء من العبيد من الصّغار والكبار والأوساط؟ فلا يبعد ذلك عندي على معنى ما قيل في توسّطها. وقد قيل: إنّ له وسطًا من العبيد، ثم جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندي أن يكون مثل الوصيّة، إنّما تخرج بالنّظر من العدول بعبد وسط من عبيد البلد، كمثل ما كان في النّخل والثّياب. وهذا عندي يشبه، ولا يتعرّى من ذلك كلّه فيما قد جاء في الاختلاف في معنى الوصايا. وقلت: وكذلك إن أوصى له بزنجي من ماله؟ فهذا معي والعبد سواء. وقلت: وكذلك إن أوصى له( 1) بغلام من ماله ما يكون له، فهذا معي مثل العبد. والزّنجي إذا ثبت معنى الوصيّة بذلك، ويكون ذلك من عبيد بلده أعني بلد الموصي. وعلى ما يجري عليه الأغلب من غلمان بلده المماليك؛ الذين تكون فيهم الوصيّة. 1 ) ناقصة من أ. ) 396 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 : وعن رجل هلك وترك ثلاثة أعبد؛ لم يترك من المال سواهم، فأعتق في المرض أحدهم، وأوصى بالآخَرَيْن وقفًا على امرأة من أرحامه؛ يخدمانها حياتَها؟ فإن أجاز الورثة، ولم يكن فيهم غائب ولا يتيم؛ فهو كما أوصى من العتق والوقف، وإن لم يجوز الورثة كان العتق وما أوصى من ثلث العبيد الذين خلفهم الهالك؛ إذا لم يكن خلّف من المال سواهم؛ يُضرب لصاحبة الوصيّة بخدمة الغلامين بسهم( 1)، ويضرب للغلام المعتق بسهم( 2) في ثلث ما خلف الهالك، فما أصاب سهم صاحب( 3) الخدمة كان معروفًا، وكان خدمة الغلامين بينها وبين الورثة يتحاصصون خدمتها على قدر الحصّة. وتكون حصّة صاحبة الخدمة بكراء معروف في كلّ شهر، أو في كلّ يوم؛ على قدر ما تكون الخدمة؛ إلى أن يستوفي الذي أصاب سهمها من ثلث ما خلف الهالك، فإذا استوفت رجع ما بقي من خدمة الغلام إلى الورثة. وإن ماتت( 4) قبل أن تستوفي ما أصاب سهمًا( 5) من ثلث مال الهالك مردود ( مّا( 6 ِ إلى الغلام المعتق، إلى أن يلحقه الورثة بشيء، فإن فضل بعد ذلك شيء م ردّ إليه ما أصاب صاحب الخدمة؛ ر . د إلى الورثة. وأمّا ما أصاب سهم الغلام المعتق من ثلث ما خلف الهالك، فإنّه ينظر في قيمته؛ فيطرح عنه بقدر ما أصاب سهمه من ثلث مال الهالك، ويستسعونه الورثة .« بينهم » 1) في أ ) .« بينهم » 2) في أ ) .« صاحب سهم » 3) في أ ) .« مات » 4) في أ ) .« سهمهما » 5) في أ ) .« ما » 6) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 397 بما بقي من قيمته، فإن أجاز الورثة للغلام ولم يجيزوا للموصى لها بخدمة الغلامين؛ لم( 1) يستسع الورثة الغلام بشيء من قيمته، وكان خدمة الغلامين على ما ذكرنا. ن قَبْل أن تستكمل ما أصاب ِ إلّا أنّه إن ماتت الموصى لها بخدمة الغلامين؛ م سهمها من خدمتها، كان ما بقي مما أصاب سهمها مردودًا على الورثة. ( فأمّا على قول أهل إزكي فإنّهم يدخلون الأقربين فيما أوصى لها( 2)، يكون( 3 لها ثلث ما أوصى لها به، وللأقربين الثّلثان. والله أعلم بالصّواب. ومن غيره؛ قال: الذي معنا أنّه ينظر قيمة العبيد( 4)، فإن استووا في القيمة كان للمعتق ثلث قيمته، ويسعى للورثة بالثّلثين، ولم يدخل المعتق على الذي أوصى له بالخدمة بشيء من الخدمة. وكان للذي أوصى له بالخدمة أن يستخدم العبدين( 5) يومًا، والورثة يومين، وعليه نفقة العبدين اليوم الذي يستخدمهما، وليس هنالك غلّة ولا مشاهرة. فمتى ما ماتت المرأة التي أوصى لها بالخدمة رجع ذلك إلى الورثة؛ العبدين والخدمة. وإن كان العبد المعتق أكثر قيمة من العبدين الموصي بخدمتهما للمرأة، نظر كم قيمة العبد من قيمة العبدين، فكان العبد المعتق قيمته ألفا درهم، وقيمة العبدين الموصي بخدمتهما ألف درهم فيضرب للعبد المعتق بسهمين، وللموصي لها بالخدمة سهم في جملة ثلث المال، ولا يدخل المعتق على الموصى لها بالخدمة على المعتق بشيء. .« لم » 1) في أ ) .« لهما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« العبد » 4) في أ ) .« العبد » 5) في أ ) 398 المجلد السادس عشر فمتى ماتت الموصى لها بالخدمة رجعت الخدمة إلى الورثة. ومنه: وعن رجل مات وترك ألفي درهم، وترك غلامًا يسوى ألف درهم، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بخدمة غلامه حياته، ولآخر بنفقته حياته، ولآخر بسكن داره حياته؟ فإن أجاز الورثة ما أوصى به الهالك، ولم يكن في الورثة يتيم ولا غائب سلّم إلى صاحب الثّلث ما أوصى له به، وهو ثلث ماله، وسكن الذي أوصى له بسكن الدّار حياته، فإذا مات رجع إلى ورثة الهالك. وكذلك صاحب الخدمة يسلّم إليه الغلام يخدمه، فإذا مات رجع الغلام إلى ورثة الموصي، ووقف ما بقي من المال على صاحب النّفقة، يجرى عليه نفقته إلى موته، فإذا مات سلّم ما بقي من المال إلى الورثة، ورثة الموصي، فهذا على إجازة الورثة للوصيّة. وإن لم تجز الورثة ما أوصى به الميّت؛ كان جميع ما أوصى به في ثلث ماله؛ يتحاصصون فيه أصحاب الوصايا، فيضرب لصاحب الثّلث الثّلث، وهو الذي أوصى له الهالك بثلث ماله بسهم من ثلث ما خلّف الموصي. كذلك يضرب لصاحب خدمة الغلام، وهو الذي أوصى له الميّت بخدمة غلامه حياته بسهم في ثلث مال الهالك. وكذلك يضرب لصاحب سكن الدّار وهو الذي أوصى له الميّت بسكن داره حياته؛ بسهم في ثلث مال الهالك؛ لأنّا نرى أنّ لكلّ واحد من هؤلاء الموصى له بمنزلة من أوصى له بالثّلث. وإنّما يضرب لهم بثلث كامل في مال الهالك الموصي مع أصحاب الوصايا، فاستووا هؤلاء النّفر الموصى لهم في الوصيّة، وفي المحاصصة. الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 399 فضربنا لكلّ واحد منهم بسهم في ثلث مال الهالك الموصي؛ وهو ألف درهم، ثم نظرنا ما أصاب كلّ سهم من سهام هؤلاء النّفر الموصى لهم، وهو مائتا درهم وخمسون درهمًا. وأمّا ما أصاب سهم صاحب الثّلث وهو الذي أوصى له الهالك بثلث ماله، فيسلم إليه. وأمّا ما أصاب صاحب النّفقة وهو الذي أوصى له الهالك بنفقته في ماله حياته فليوقف عليه، وتُجرى عليه منه النّفقة. فإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب سهمه ردّ ما بقي مما أصاب سهمه على أصحاب الوصايا منهم بالحصّة. وأمّا الذي أوصى له الهالك بسكن داره، فإن كانت الدّار تسوى ما أصاب سهمه، وهو مائتا درهم وخمسون درهمًا سلّمت إليه الدّار يسكنها بأجر معروف في كلّ شهر، إلى أن يستفرغ ما أصاب سهمه، ثم تردّ الدّار إلى ورثة الهالك. وإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب سهمه؛ ردّ الفضل على أصحاب الوصايا مما أصاب سهمه إلى أن يستوفوا، وإن فضل من بعد ذلك شيء سلّم ما بقي إلى ورثة الهالك. وهذا( 1) إذا كان قيمة الدّار أكثر مما أصاب سهمه كان يسكنه بالحصّة؛ يُحا . صه في ذلك الورثة ورثة الهالك. فإن كان قيمة الدّار خمسمائة درهم كان له سكنها شهرًا بأجر معلوم، وكان للورثة سكنها شهرًا بأجر معلوم؛ إلى أن يستوفي ما أصاب سهمه من ثلث مال الهالك. كذلك الغلام تجري خدمته على مجرى الدّار. والله أعلم بالصّواب. .« فهذا » 1) في أ ) 400 المجلد السادس عشر ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه يضرب للذي أوصى له بالثّلث، ويضرب للذي أوصى له بالنّفقة بالثّلث، ويضرب للذي أوصى له بسكنى الدّار بقيمة الدّار، وللذي أوصى له بخدمة العبد بقيمة العبد، فما أصاب كلّ واحد منهم من الثّلث نظر ذلك، ثم سلّم الذي أوصى له بالثّلث ما استحقّ في حينه، وأوقف الذي أوصى له بسكنى الدّار قدر ما استحقّ من الثّلث مما ضرب له، كذلك العبد. | :.`dCE`°ùe } ولو أوصى لرجل بعبد، ولآخر بسيف، ولآخر بثوب، والعبد قيمته خمسمائة درهم، والثّوب قيمته مائة درهم، والسّيف قيمته مائتا درهم، وله مالٌ سوى ذلك ألف وثمانمائة درهم، أو عوض يبلغ ألف درهم وثمانمائة، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإنّه يصيب صاحب العبد منه ثلاثمائة وخمسون؛ من قِبَل أنّ الوصيّة ثمانمائة درهم، والثّلث ستمائة ينقص من الوصيّة مائتان؛ فنقصتا من حصّةِ ك . ل بقدره. ومن غيره: قال( 1): الذي معنا؛ أنّه يكون له خمسة أثمنًا الثّلث، والثّلث ستمائة درهم، هو ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهمًا، يكون ذلك في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثّوب خمسة وسبعون درهمًا في الثّوب، فيكون له ثلاثة أرباع الثّوب، ويكون لصاحب السّيف مائة وخمسون في السّيف، يكون له ثلاثة أرباع السّيف. ومن غيره: قال: لعلّه ترك مالًا قيمته ألف درهم، فيكون ما أوصى به مع ما بقي ألف وثمانمائة درهم، الثّلث منه ستمائة درهم، وعلى هذا تخرج الوصيّة. ومنه ولو أوصى لرجل بسيف، وقيمته مائة، وسدس المال لرجل، وله خمسمائة سوى سيفه؛ كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة، وكان .« فأما » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 401 لصاحب السّيف خمسة أسداس السّيف، وسدس السّيف بين صاحب السّيف، وبين صاحب السّدس نصفان؛ من قِبَل أنّ ذلك السّيف وصيّة لكلّ واحد منهما. وإذا أوصى بالثّلث مع هذا أيضًا؛ كان الثّلث بينهم يضرب فيه لصاحب الثّلث بثلث خمسمائة أسداس سدس السّيف، ويضرب فيه لصاحب السّيف بخمسة أسداس السّيف إلّا سدس السّيف، فما أصاب صاحب السّيف كان له في السّيف، وما أصاب صاحب الثّلث كان له في الدّراهم، وما بقي في السّيف، وما أصاب صاحب السّدس كان له في الدّراهم، وما بقي في السّيف. وإذا أوصى لرجل بالثّلث ولآخر بعبد، والعبد قيمته ألف درهم، وله ألفا درهم سوى ذلك؛ فإن صاحب الثّلث له بثلث الألفين وسدس العبد، ويضرب لصاحب العبد بخمسة أسداس العبد، من قِبل أنّه ليس لصاحب الثّلث وصيّة في ثلثي العبد، والثّلث الباقي وصيّة لهما، فيضرب هذا وهذا بنصف ذلك الثّلث، فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وفي النّصف، وما أصاب صاحب الثّلث فهو فيما بقي من العبد، وفي المال يكون له خمس ما بقي من العبد، وخمس المال، من قبل أنّ الوصيّة من ستّة، فالثّلث اثنان، والثّلثان أربعة، فلمّا استوفى صاحب العبد وصيّته سقط من نصيبه سهم، وبقي نصيب صاحب الثّلث بينهم، وللورثة أربعة، فصار ما بقي من المال على ذلك لصاحب الثّلث خمسة، ولصاحب الثّلثين أربعة أخماس، فهذا قول. 402 المجلد السادس عشر وقول آخر: أنّه يكون لصاحب الثّلث ثلث ما بقي من العبد، وذلك سدس العبد، وسدس الألفين بنصيبه من العبد مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد، فأيّ هذين القولين قلت فهو حسن. ومن غيره: قال: هذا قول حسن، وأمّا ما عرفنا من قول المسلمين إنّه يضرب لصاحب الثّلث بالثّلث، ويضرب لصاحب العبد بقيمة العبد، ويكون ذلك كلّه في الثّلث. ومنه: وإذا كان لرجل عبدان قيمتهما سواء، فأوصى لرجل بأحدهما بعينه، ولآخر بثلث ماله، وليس له مال غيرهما؟ فإنّ الثّلث يقسم على سبعة أسهم؛ لصاحب الثّلث ثلثه في العبدين جميعًا، ولصاحب العبد أربعة أسهم، وذلك أنّ الذي أوصى له بالعبد له ثلثاه وصيّة، والثّلث قد أوصى له، وأوصى به لصاحبه فله نصفه، ولصاحبه نصفه، ولصاحبه في العبد الآخر ثلثه. ضممنا نصيب صاحب الثّلث بعضه إلى بعض، فكان سدس من هذا وثلث من هذا فكان ثلاثة أسهم، وكان للآخر خمسة أسهم، فألقينا ما زاد على الثّلث، لا يضرب له؛ لأنّه نصيب الورثة وذلك سهم يبقى له أربعة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد، وبثلث ماله لآخر، وبعبده ذلك أيضًا لآخر، وبسدس ماله لآخر، وقيمة العبد ألف، وله ألفان سوى ذلك؛ قال: الثّلث يقسم على أربعة وأربعين ومائة، فلصاحب العبد اثنان وستّون سهمًا، ولصاحب الثّلث خمسة وخمسون سهمًا، ولصاحب السّدس سبعة وعشرون سهمًا. الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 403 فما أصاب صاحب العبد كان بينهما نصفين في العبد، وما أصاب الثّلث كان له في المال، وما بقي من العبد. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لرجل بعبد، ولآخر بنصفه، ولآخر بثلث ماله، والعبد يسوى ألف درهم، والمال يسوى ألفين( 1)، ولا مال له غير ذلك؛ فردّ ذلك إلى الثّلث، فإنّ الثّلث يقسم بينهم، فيضرب للذي أوصى له بالعبد سهمًا، ويضرب للذي أوصى له بالثّلث سهمًا، فما أصاب صاحب العبد، وصاحب نصف العبد، فهو في العبد، وما أصاب صاحب الثّلث فهو فيما بقي من العبد والمال. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ولآخر بعبد آخر، قيمة أحدهما أكثر من الثّلث، وقيمة الآخر أقلّ من الثّلث؟ قال: يقسم الثّلث بينهم بالحصص. وقال آخرون: يضرب الذي عنده أقلّ من الثّلث بقيمة عبده، ويضرب الذي له قيمة عبده أكثر من الثّلث بقيمة عبده كله، ما بينه وبين ثلث المال، ولا يضرب بالفضل على الثّلث؛ لأنّه نصيب الورثة، فيقسم الثّلث بينهم على هذا. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بِجَمَلِهِ، فلم يوجد له جمل، ووجد له ناقة؛ فالوصيّة باطلة. وكذلك إن أوصى له بناقته، فلم يوجد له ناقة، ووجد له جمل ذكر؛ فالوصيّة باطلة. وصوبناها. « ألفان » 1) في أ و ب ) 404 المجلد السادس عشر فأمّا إن أوصى له بناقة فلم يوجد له ناقة ولا جمل كانت الوصيّة في ماله تشترَى له. وإن أوصى له بجمله، فوجد له جملان فله أحدهما، وإن اختلفا فله من كلّ واحد نصفه يجمع له ذلك في واحد. وكذلك إن أوصى له بجمل من جماله، وكذلك إن كانت الجمال أكثر من اثنين، وقد بيّنا ذلك في باب المضاف. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى له بناقة من إبله، فوجد له إبل ذكران ونوق؛ فإذا كان في إبله ناقة وسطة من النّوق كانت له، وإلّا كان له ناقة وسطة في ثمن إبله. وكذلك إن قال: ناقة من جمالي، أو ناقة من أباعري. وإن أوصى له بجمل من جماله، فوجد له جمال ذكور ونوق؛ فإنّ له جملًا وسطًا من جماله، فإن لم يكن في جماله جمل ذكر وسط، كان له جمل ذكر وسط في ثمن جماله الذّكران منها والإناث. وقال من قال: إنّ الجمال إنّما تقع على الذّكران من الجمال، فعلى ذلك القول فإنّ له أوسط جماله الذّكران، ولا يدخل في الإناث بشيء. ولو لم يكن له على هذا القول إلّا جمل واحد فهو له؛ لأنّه جمل من جماله، وإذا لم يكن له من النّوق شيء، وكان له جمال ذكور، فأوصى له بجمل من جماله، فله الوسط من جماله؛ ولو لم يوجد له إلّا جمل واحد. وهذا( 1) من المضاف في هذا الوجه. .« وهو » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 69 ] : في الوصيّة بالجِمال 405 وأمّا إذا كان النّوق، وقال: من جمالي؛ ففيه قولان: أحدهما: أنّه مضاف في جماله الذّكور، وله الوسط منها. والآخر: أنّه مودع في جماله الذّكور، منها والإناث. فإن كان فيها ذكر وسط، وإلّا كان له جمل ذكر وسط؛ في ثمن جميع جماله الذّكور والإناث. 406 المجلد السادس عشر [70] UEH ..¨dEH .q«°UƒdG »a وقيل: لو أوصى رجل لرجل بشاة من ماله، ولآخر بشاة من غنمه، ولآخر بعشرة دراهم، ولآخر بثلث ماله، ولم توجد له إلّا شاة واحدة قيمتها عشرة دراهم؛ ليس له إلّا هي من المال؛ فإنّ الوصايا كلّها ترجع إلى ثلث المال، وهو ثلث الشّاة التي خلف، ووجدت الشّاة التي تركها وسطة من الغنم، فإنّ صاحب الشّاة التي من غنمه يضرب له بثلاثة أسهم في ثلث الشّاة، ويضرب لصاحب الثّلث بثلث ثمن الشّاة، ويضرب لصاحب الشّاة التي من( 1) ماله بثلاثة أسهم من الثّلث. ويضرب لصاحب الشّاة المبهمة بثلاثة أسهم، فذلك ثلاثة عشر سهمًا، فيقسم ثلث الشّاة على ثلاثة عشر سهمًا مضروب في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهمًا، تصحّ الوصيّة من ذلك. فلصاحب الشّاة المبهمة وهي( 2) التي من ماله إن شاء الورثة أعطوهما ستّة أسهم من ثلاثة عشر سهمًا من ثلث الشّاة، وإن شاؤوا من شاة وسطة من غيرها. وإن اتّفقوا على دراهم فقيمة( 3) ذلك برأي العدول. .« في » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بقيمة » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 70 ] : في الوصيّة بالغنم 407 وللذي أوصى له بعشرة دراهم أربعة دوانيق ونصف، وبجزء من ثلاثة عشر جزءًا ونصف دانق؛ إن شاء الورثة أعطوه من ثلث الشّاة، وإن شاؤوا أعطوه من غيره. ولصاحب الثّلث وصاحب الشّاة التي من غنمه أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهمًا من ثلث الشّاة. وليس عليهم أن يخرجا من الثّلث إلّا أن يريدا ذلك باتّفاق منهما، والورثة؛ فافهم هذه المسألة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إذا متّ فلفلان عشر شياه من غنمي هذه، فمات الرّجل ونتجت الغنم جميعًا أو بعضها، هل ترى لصاحب الوصيّة حصّة في نتاجها بقدر العشر التي له؟ فقال أبو عبد الله: إن له من نتاجها بقدر عشر برأيه، ووجدت أنّ ذلك عن الرّبيع. فقال أبو الوليد: الله أعلم. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس له إلّا عشر( 1) من غنمه تلك؛ لأنّ هذا من المضاف، وليس من المعلّم. وإنّما المعلّم إذا أوصى له بعشر شياه بأعيانهن، فله ما زاد، وعليه ما نقص من ذلك، بعد موت الموصي. وإن زادت قبل موت الموصي فنتجت، ثم مات الموصي، فإنما له الشاة، والنتاج للورثة؛ ورثة الموصي. .« عشرة » 1) في أ ) 408 المجلد السادس عشر وفي موضع آخر، قال: وقد يوجد في الآثار عن الربيع أو غيره من الفقهاء تْنَ ِ أنه إن كان سمّى بشياه معروفة بأعيانهن، فله تلك الشياه وما نُتِجْن، وإن م فليس له إلا ذلك. وإن لم يسمّ فليس له إلا عشر شياه من أوسط الغنم، ولا نتاج له في ذلك. قال: وجدت أنه قول أبي زياد. وقال من قال: إن كانت الغنم كلها نتجت فله عشر من وسط الغنم بنتاجها، وإن لم ينتجن كلهن فإنما ينظر إلى عشر شياه من أوسط الغنم، فهو له، نُتجن أم لم ينتجن. يعني إن يكن نتجن سُلّمن إليه بنتاجهن، وإن لم يكنّ نُتجن فليس له إلا هنّ. وقال من قال: ليس له إلا عشر شياه، ولو نتجت الغنم كلهن، لأنه ليس له من الغلة شيء. وإنما له عشر شياه من الغنم، ليس له من النتاج شيء، إلا أن يسمّى له بغنم بعينها، فله الزيادة وعليه النقصان. | :.`dCE`°ùe } ولو أوصى له بشاة من غنمه، فمات وله عشر شياه، فمِتن كلهن، حتى بقيت شاة؛ كانت له تلك الشاة، لأنها من غنمه يوم قضى الوصية. فإن ماتت الغنم كلها قبل موت الموصي، أو بعده، لم يكن له شيء. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لرجل بثلث غنمه، أو قال: له شاة من غنمي؛ فهلكت، أن الوصية لا تجوز. وكذلك العروض كلها. قال أبو سعيد: هكذا عندي، ولا يبين لي غير هذا. الجزء الثامن والعشرون 409 [71] UEH ô«fEf.dGh .gGQ.dEH .«°UƒdG »a رجل أوصى لرجل بمائة درهم بعينها، وله ديون على الناس؛ فقيل: إنما له ثلث هذه المائة، ويوقف الثلثان( 1) منها، فإذا استخرجوا من هذا الدّين ما يكون جميع هذه المائة، والوصايا لا تجاوز الثّلث، فهو أولى بهذه المائة، وإن زاد ذلك على الثّلث، كان الثّلث في الوصايا بالحصّة. وإن كان المال غير( 2) الدّين تكون جميع الوصايا أقلّ من ثلثه؛ كانت المائة لمن أوصى له بها. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا في رجل قال في وصيّته: أعطوا فلانًا حتّى مائة درهم من مالي؟ فقال: جائز، ويعطى مائة درهم. وإن قال: إلى مائة درهم؟ فقال: يعطى مائة إلّا شيئًا يسيرًا إذا قال: من مالي. .« الثلثين » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) 410 المجلد السادس عشر قال: وقد قيل: إنّه سواء، ويعطى مائة درهم في اللّفظتين في قوله: حتّى مائة درهم، وفي قوله: إلى مائة؛ لأنّه كان غاية. قال غيره: يخرج معنا أنّه على معنى الغاية لقول الله تبارك وتعالى: . < القدر: 5]. فالمعنى في ذلك عندنا إلى مطلع الفجر، فصار ] . B A @ ? كلّه غاية. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا أوصى الرّجل للرّجل بنفقة خمسة دراهم في كلّ شهر ما عاش، ولآخر بثلث ماله؟ فإنّ الثّلث بينهما يأخذ الذي أوصى له بالثّلث نصف الثّلث يصنع به ما يشاء، ويوقف نصف الثّلث لصاحب النّفقة؛ ينفق عليه من ذلك؛ خمسة دراهم في كلّ شهر؛ ما عاش. وإن مات قبل أن يستهلك نصف الثّلث؛ ردّ ما بقي على الموصى له بالثّلث الأوّل، وإن استنفذ صاحب النّفقة ما عزل له قبل أن يموت؛ فليس له غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أوصى رجل لرجل بمائة درهم بعينها، فوجد( 1) للموصي هذه المائة درهم، ووجد له ألف درهم( 2) دينًا على مَليء أو غير مَليء، ولم يوص الموصي بشيء من الوصايا؛ إلّا بهذه المائة درهم؟ فإنّه يحكم له بالمائة درهم، ولا تبطل الوصيّة بها، ولكن يسلّم إليه ثلث المائة، ويوقف الثّلثان، ولا يسلّمان إليه ولا إلى الورثة. .« فيوجد » 1) في أ ) ناقصة من ب. « بعينها، فوجد للموصي هذه المائة درهم، ووجد له ألف درهم » ( 2) الجزء الثامن والعشرون باب [ 71 ] : في الوصية بالدراهم والدنانير 411 فإن صار إلى الورثة من الحقوق التي على الغرماء؛ ما تكون المائة تخرج من ثلث ما حصل من الغرماء مع المائة، سلّمت المائة إليه. وإن كانت أقلّ من ذلك؛ سلّمت إليه من المائة بقدر ما تخرج من الثّلث مع سائر ما يحصل من الدّين( 1) مع المائة، وهي بحالها موقوفة حتّى يصير الورثة إلى حقوقهم. فإن بطلت الحقوق بوجه من الوجوه، فصحّ بطلانها، وصحّ أنّه لا يصل إلى ورثته شيء من مال الهالك. فحينئذ ما بقي من المائة الموصى بها بعينها؛ فإن أوصى لرجل بهذه المائة، بعينها، ولآخر بمائة درهم، والمسألة بحالها؛ فإنّه يسلم إلى صاحب المائة ثلث المائة، ويوقف باقيها. فإن خرج من الدّين شيء حاصص الموصى له بالمائة المبهمة الورثة فيما صار إليهم؛ بعد أن يصير إليهم ثلثا مائة درهم فيحاصصهم. ولا يأخذ صاحب المائة شيئًا حتّى يستوفي صاحب المائة المبهمة ثلث مائته، كما أخذ صاحب المائة ثلث مائته، فإذا استوفى صاحب المائة ثلث المائة فما خرج بعد ذلك من الدّين، كان للموصى له بالمائة المبهمة والمعلّمة نصفين، فيأخذ هذا نصيبه من المائة المعلّمة، ويأخذ هذا نصيبه من المال حتّى يستوفيا حقّهما وما بقي للورثة. فإذا صار إلى الورثة من عند الغرماء خمسمائة درهم، استحقّ الموصى له المعلّمة مائته، وصاحب المائة المبهمة مائته، وإذا صار إليهم مائتان من الدّين كان للموصى له بالمائة المعلّمة نصفها، وللموصى له بالمائة المبهمة خمسون درهمًا، مما في أيدي الورثة، ولا يدخلون في المائة المعلّمة بشيء على ما كان المال قائمًا، ولم يأت عليه حال بطلان بلا شكّ في ذلك. ناقصة من أ. « ما يحصل من الدين » ( 1) 412 المجلد السادس عشر وإن أوصى لرجل بعبد بعينه، ولرجل بمائة درهم، فوجد له العبد، وهو يسوى مائتي درهم، ودين تسعمائة درهم؟ فإنّ الوصيّة تخرج من ثلث المال على حال، فيلحق الموصى له بالعبد ثلث العبد، ولا يسلم إليه العبد، ولكن يسلم إليه غالة ثلث العبد، ويوقف عليه العبد وثلثا غلته. فإن استوفى الورثة المال كلّه سلّم إلى صاحب المائة درهم، وأخذ الورثة ستّمائة درهم، وسلّم إلى صاحب العبد عبده وغلته، كان أغلّ العبد في ذلك ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فهو له، وما أغلّ. ولا يدخل في ذلك الورثة؛ فإن بطل المال كلّه إلّا العبد وحده، فإنّ العبد يكون للورثة، وللموصى له به، وللموصى له بالمائة، فيكون للذي أوصى له بالعبد تسعاه وتسعا غلّته، ولا يشاركه في ذلك الورثة ولا الموصى له بالمائة على حال، ويكون سبعة أتساع العبد للورثة. ويدخل معهم الموصى له بالمائة حتّى يستوفي إن كان فيه وفاء، فإذا استوفى وذلك أنّ الورثة لا يقدرون على أخذ أموالهم. ويخرج هذا القول في المال المغصوب الذي لا يقدر عليه الورثة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: لفلان في منزلي هذا ثلاثون درهمًا، ثم مات؛ فقال الموصى له: يقوّم البيت؛ فما بلغت قيمته أخذت بها من أصله. وقال الورثة: بل نعطيك دراهم كما سمّى لك الرّجل؛ فما نرى له إلّا الدّراهم. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون باب [ 71 ] : في الوصية بالدراهم والدنانير 413 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى بثلاثين دينارًا تنفذ منها وصيّته التي أوصى بها في موضع كذا وكذا، فما بقي من هذه الدّنانير بعد تنفيذ تلك فهي للفقراء، أو المساكين وصيّة لهم، هل تجوز هذه الوصيّة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نظر إلى وصيّته تلك فوجد خمسة عشر دينارًا، ووجد الوصيّ للهالك خمسة عشر دينارًا حاضرة فأراد أن ينفذ منها الوصايا، ثم يبيع على مهله من مال الموصي ويعطي الفقراء والمساكين الخمسة عشر دينارًا الباقية يقسمها عليهم، فأبى ذلك الفقراء وقالوا: قد علم أنّ لنا نصف الثّلاثين دينارًا، ولأصحاب الوصايا النّصف، وكل شيء أردت أن تعطيه أصحاب الوصايا فأعطنا مثله؛ كيف القسمة بينهم؟ قال: أرى أن يكون للفقراء النّصف، وللموصى لهم النّصف، فإن شاء الوصيّ قسم بينهم ما وجد من الدّنانير، وإن شاء قدم أحد الفريقين وأخّر الآخرين، وباع من المال، وأوفاهم جميعًا. قلت: فإن تلف المال قبل أن يوفيهم جميعًا؟ قال: يضمن للذين أخّرهم نصف ما دفع إلى الذين قدّمهم. قلت: فلمَ لا يضمن لهم مثل ما دفع إلى الأولين؟ قال: ليس عليه ذلك؛ لأنّه إنّما كان للأوّلين نصف ما دفع إليهم، وللآخرين نصفه، فإنما يضمن الذي كان لهم. قلت: أرأيت إن نقص الثّلث عن الثّلاثين دينارًا؛ أيوفي أصحاب الوصايا .( وصاياهم، ثم يكون للفقراء الفضل من الثّلث؟ أم يضرب لهم جميعًا في الثّلث...؟( 1 1) في أ فراغ بمقدار كلمتين، ولعل فيها جواب المسألة. ) 414 المجلد السادس عشر قلت: أرأيت إن قال: تنفذ وصاياي منها، وما بقي من الثّلاثين دينارًا فهو وصيّة لفلان، أيكون بمنزلة الفقراء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الوصايا عشرين دينارًا، وكان ثلث المال سبعة دنانير؟ قال: يكون لأهل الوصايا ستّة دنانير؛ يقسمونها على حصص وصاياهم، وللموصى له بالفضل ثلاثة دنانير. قال غيره: معي؛ أنّ في هذه المسألة ينظر، وذلك أنّه إذا أوصى أن تنفذ وصاياه من دنانير له معروفة، وما بقي منها فهو وصيّة لفلان، فإنه يبدأ بالوصايا، ولو لم يبق من الدّنانير شيء. وكذلك إن قال: فما بقي من الثّلث فهو كذلك، إنّما يعطى ما بقي، وإن لم يبق شيء لم تكن له وصيّة، ولو وجدت الدّنانير المحدودة أكثر من الثّلث رجعت الوصايا منها إلى الثّلث. وإنّما ثبتت الوصايا فيما خرج منها من الثّلث، فتنفذ الوصايا من ذلك، فإن بقي شيء فهو وصيّة لفلان، وإن لم يبق شيء ولم تنفذ الوصايا فلا شيء لفلان. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت إن أوصى أن تنفذ عنه وصاياه، وما بقي من ثلث ماله فهو وصيّة لفلان؟ قال: إن استفرغت الوصايا الثّلث فلا شيء له، وإلّا فتنفذ( 1) الوصايا ثم ما بقي من الثّلث كان للموصى له بالفضل. .« فنفذت » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 71 ] : في الوصية بالدراهم والدنانير 415 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بثلاثين دينارًا، يدفع منها ما وجد في وصيّته؛ التي شهد بها فلان وفلان لأقاربه؟ فتدفع...( 1) إليهم؛ فما فضل من الثّلاثين دينارًا بعد ذلك فهو وصيّة للفقراء. فوجد في وصيّته تلك التي شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه؛ كلّ رجل منهم شيء مسمى وهم عشرة أنفس؛ فوجد منهم اثنان قد ماتا قبل أن يوصي هذا الهالك بهذه الثّلاثين دينارًا، ووجد منهم ثلاثة قد ماتوا بعد أن أوصى بالثّلاثين دينارًا في حياة الموصي، ووجد منهم واحد من ولد جدّه الخامس؛ وهو حيّ له شيء مسمى معروف في الوصيّة، وبقي منهم أربعة أنفس؛ من ولد جدّه الرّابع ح . يا بعد موته، كيف تقسم هذه الثّلاثين دينارًا؟ قال: ينظر إلى حصّة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من جدّه الرّابع، فيدفع إليهم وينظر إلى حصّة الاثنين اللّذين ماتا قبل وصيّة الهالك بالثّلاثين دينارًا، وإلى حصّة الثّلاثة الذين ماتوا في حياة الموصي، فيدفع حصّة هؤلاء الخمسة إلى الورثة، وينظر إلى ما بقي من الثّلاثين دينارًا بعد ذلك فيقسم على الفقراء. وليس للذي من ولد جدّه الخامس من هذه الثّلاثين دينارًا شيء، ويعطى هذا الذي من ولد جدّه الخامس وصيّة من مال الموصي؛ من غير الثّلاثين دينارًا. ويكون هذا كلّه في ثلث مال الموصي، فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه الوصايا ضربوا في ثلث المال؛ كلّ واحد منهم بحصّته. 1) في أ بياض بمقدار كلمتين. ) 416 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وذكرت في رجل أوصى في مرضة الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهمًا، ولم يسمّ كم لكل فريق، ولا سمّى دراهم وَضَح، ولا معاملة، ومعاملة النّاس درهمين معاملة عن درهم وضح؟ فهذه الدّراهم تكون عشرين درهمًا مدرهمة من الدّراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويتبايعون بها، وإنّما تكون وارثة ولا ينظر في المعاملة، وليست الوصايا والدّيون كالمعاملة. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فيمن أوصى لصبيان بخمسين درهمًا عددًا، وعرف وصيّه أن يقسمها بينهم بالعدد، وفيهم اليتيم ومن له أب، والدّراهم تختلف شيء أكبر من شيء، وربّما كانت ضروبًا مختلفة، وهي مشكوكة في خيط. كيف ترى في قسم هذه الدّراهم؛ إن بدأ الوصيّ فنظر من يقدم له الوصيّة أعطاه الأوّل فالأوّل، يسعه ذلك، أم كيف الوجه فيه؟ فالذي أحبّ من غير حفظ أن يقسم بينهم بالوزن، وقوله: يقسم عددًا لا يوجب أن يكون كلّ سهم عدده مثل السّهم الآخر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعنه فيما أحسب: في رجل أوصى لقرابته بدنانير ودراهم لا يكسرها أهل المصر، أو دراهم تتّفق بالعدد حسبها الوصيّ فانكسرت عليه، كيف الرّأي فيها؟ لا أحفظ في ذلك شيئًا، ومعي؛ أنها لهم على وجه الشّركة؛ تقسم بينهم على ما يتّفقون فيها برأيهم. والله أعلم. الجزء الثامن والعشرون باب [ 71 ] : في الوصية بالدراهم والدنانير 417 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر قال أبو عليّ: في رجل حضره الموت، وله على رجل معسر مائة درهم، فأوصى له بثلثي المائة التي عليه، وخلف مائة درهم عينًا، فأوصى لرجل بثلثيها، ولم يخلف شيئًا سوى هاتين المائتين؟ فقال: اضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستّة، ثم أعط الموصى لهما الثّلث من جميع الوصيّة؛ وهو سهمان من السّتّة، للمعسر ثلث ما في يده وهو سدس الجميع، واقسم المائة التي خلّفها على خمسة، فللموصى له الخمس من ذلك، وللورثة أربعة أخماس. فإن أدّى المعسر بقيّة الدّراهم التي عليه قسمتها أيضًا على خمسة، فأعطيت الموصى له الخمس، والورثةَ أربعةَ أخماس. قال أبو سعيد: انظر في هذه المسألة، فإنّ فيها نظرًا. | :.`dCE`°ùe } وعن قوم أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم، وليس لهم شهود إلّا هم؛ فشهادتهم باطلة عنهم، ووصيّتهم ذاهبة، إلّا أن يتمّها الورثة. قال أبو الحواري: إن كان هذا الألف يخرج من الثّلث ثلث المال، وقدروا أن يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: قلت له: أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوّقة ما يكون له في ثمن دنانيره المطوقة؟ إنّما يكون له منها بالوزن. 418 المجلد السادس عشر قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة؛ كلّ ذلك سواء؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد له إلّا مطوّقة؟ قال: معي؛ أنّه يكون له فيما قيل: دينار مثقال من دنانيره بالوزن منها؛ مثل ما مضى قبل هذا. قلت: فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره المثاقيل ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه قيل: يكون دينار مطوق في ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندي غير الأوّل. قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره، ولم يقل: المثاقيل؟ قال: كلّه سواء عندي. قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النّقد فيه الدّنانير المطوقة، هل يكون له دينار مطوق؟ .( قال: ...( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أخذ من رجل عشرة آلاف درهم جميعًا، فأثبت على نفسه خمسة آلاف منها، وثبتها عن نفسها؟ قال: فنرى إن كان الذي أخذها مستح . لا لأموال النّاس فعليه الخمسة التي أثبت على نفسه، إلّا أن يصاب بعينه، وإن( 3) لم يكن مستح . لا لأموال النّاس فهي عليه جميعًا. 1) في أ و ب بياض بمقدار كلمتين، ولعل المحذوف جواب السؤال. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 71 ] : في الوصية بالدراهم والدنانير 419 | :.`dCE`°ùe } يقول أخوك سعيد: وإيّاك فعافى الله أبا عليّ، وصل إليّ كتابك يرحمك الله، تذكر فيه منازعة ابني محمّد بن عبد الله وأنّهما وكّلا وكيلًا، واحتجّ أنّه صار إليه سبب ادّعاه، وأحضرت شاهدين شهدا أنّ عبد الله ادّعى وكالة من أبيه وقال: إنّه صدّقه إلى أربعة آلاف درهم من دين، ووصيّة كذلك تأوّلتها في كتابكم غير ذلك، واستوفى عبد الله من إخوانه الحقوق التي ادّعى أنها على والده. ومن ذلك ألف درهم للفقراء، وأربعمائة درهم أو تزيد لبني عذرة؛ كلّ ذلك استوفاه، وذكرت ما احتجّ به عبد الله، وما احتجّ به وكيلها أنها لم تعلم أنّ هذا صار إلى أهله. واحتجّ عبد الله بما خلا من السّنين، وأحببت منّي أن أعارض في ذلك من رأيت من الإخوان، وأنّي ناظرت في ذلك المنذر بن الحكم بن بشير، ومسلمة بن خالد، ومحمد بن سليمان، فكلهم صدرت من عنده وأفتوا جميعًا، ولم يروا على عبد الله إلّا يمينًا. فأمّا مسلمة فقال: يحلف ما خانهم. وأمّا المنذر فقال: يحلف لقد وكله أبوه، وأنفذ ما أخذ من الورثة فيما وكله به أبوه. أحببت إعلامك ذلك والسّلام عليك ورحمة الله. | :.`dCE`°ùe } جواب عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى للمسلمين بدراهم، فأراد الوكيل أن يفرّقها، ويوم أوصى الرّجل كانت مزبقًا، فقال الموصي: دراهم، هل يجوز أن يفرّق عنه ح . با؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز له أن يفرّق عنه إلّا دراهم، كما أوصى على نقد البلد يوم يفرّق، إلّا أن يكون أوصى بها مزبقًا، فإنّه تفرّق كما سمّى. 420 المجلد السادس عشر وكذلك إن أوصى بها أيّام النّقد، فرجع النّقد مزبقًا فرقت على دراهم يوم ينفذها، إلّا أن يكون سمى بها نقاء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بخاتم، وأوصى للآخر بفصّه؟ فقيل: إنّ الخاتم للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصّه بينهما نصفان. وقيل: إنّ الفصّ للآخر، وهذا رجوع منه. الجزء الثامن والعشرون 421 [72] UEH .«°qùdEH .«q °UƒdG وإذا أوصى رجل لرجل بسيف، فوجد له سيفان؟ فقال من قال: له أردؤهما. وقال من قال: له من كلّ واحد نصفه. قال غيره: وقد قيل: أفضلهما. | :.`dCE`°ùe } ولو أوصى له بسيف؛ أعطيته السّيف بجفنه، وحليته من الثّلث. قال غيره: وقد قيل: إنّما له السّيف النّصل وما حمل، والحلية على القائم بما حمل السّيف، والجفن وما حمل ليس من السّيف. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بسيفه هذا. قلت: هل يدخل جفنه في الوصيّة أم لا؟ فمعي؛ أنّه قيل: لا يدخل الجفن في الوصيّة؛ لأنّ الجفن غير السّيف في التّسمية. 422 المجلد السادس عشر وقلت: إن أوصى بسيفه لفلان، ثم أوصى بنصله لآخر، كيف يكون القول فيه؟ فمعي؛ أنّه في بعض القول النصل للآخر منهما، وللأوّل القائم وما عليه. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواري: وعن رجل يوصي بشيء من الآنية مثل سيفه وترسه ودرعه وأشباه ذلك، ولم يعرف الشّهود سيفه ولا ترسه ولا درعه، أيبطل عن الوصيّ ما أوصى له به، أم يثبت له؟ فعلى ما وصفت فأمّا في الحكم فلا يثبت له شيء من ذلك، إلّا ما شهدت عليه البيّنة العادلة بعينه. ولا يسع الوارث يتمسّك بشيء من ذلك النّوع، إذا كان قد علم بالوصيّة، فإذا علم الوارث أنّ له سيفًا، أو ما أوصى به فهو للموصى له به، ولو لم يعرف بعينه إذا عرف أنّ هذه الدّرع، وهذا السّيف للميت؛ إذا قال الميت: سيفي ودرعي لفلان، فهذا ثابت، وإذا قال: السّيف والدّرع لفلان فهذا لا يثبت التّمسّك به. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي إبراهيم فيما أحسب: في رجل أوصى لرجل بسيف من سيوفه؟ قال: تقوّم السّيوف ويعطى سيفًا بالقيمة. الجزء الثامن والعشرون 423 [73] UEH UE`«.q dEH .`«q °UƒdG وقال بعض الفقهاء: إذا أوصت امرأة بثياب جسدها لفلانة، وتركت الموصية ثيابًا مقطعة، وثيابًا لم تقطع، ولم تلبس؟ فإنما لها ما كان قطع، وأمّا ما لم يقطع فليس هو من ثياب البدن، إلّا أن تكون أردية، فقيل: هي من ثياب البدن؛ لَبِسَتها أو لم تلبسها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل هلك وأوصى لامرأته بكسوتها ومعاشها في ماله حتّى تموت، إلّا أن يحدث حدثًا؛ فقال: لها ذلك في ثلث ماله، والمعقول أنّ المعاش هو الطّعام. قلت: فإن قال الورثة: قد أحدثت تزويجًا، أو قتلت نفسًا، أو ما يشبه هذا من الأحداث؟ فما أُبطِل وصيّتها حتّى يسمّي( 1) بهذا الحدث ما هو عند وصيّته؛ لأنّ حركاتها وقعودها وقيامها مما يحدث. قال أبو الحسن: لا تجوز الوصيّة للزوّجة من زوجها، ولا للزّوج من زوجته؛ لأنّهما من الورثة، ولا وصيّة لوارث إلّا بحقّ. .« تسمّي » 1) في أ ) 424 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } قلت لأبي سعيد: فما تقول في رجل أوصى لرجل بثوب من ثيابه، فوجد أربعة: اثنان ساقطان، واثنان غاليان فائقان؛ ما يكون له من الثّياب؟ قال: الذي عندي في هذا أنّه شريك في الثّياب كلّها، وإذا ثبت معنى الشّركة كانت القسمة عندي بالسّهم، ويكون له ثوب وسط، فإذا عدم منهم الوسط كان له من كلّ واحد حصّته. وذلك أنّ الثّياب يقوّم الفائق بما يسوى، والرّديء بما يسوى، ثم يكون ربع القيمة من هذه الثّياب، وإن وجد فيهنّ وسط لم يكن له إلّا ثوب وسط. قلت له: فإن أوصى بثوب في ثيابه، فوجد له ثياب ليس فيها وسط متفاضلات في الرّداءة والغلاء؛ ما يكون؟ قال: يكون له ثوب وسط يشترى له من قيمة هذه الثّياب، وإن شاء أخذوا الثّياب وأعطوه ثوبًا وسطًا. قلت: أرأيت إن تلفت هذه الثّياب ما يكون له؟ .( قال: ليس له شيء؛ لأنّ هذا من المودع( 1 قلت له: فإن أوصى له بثوب في ثيابه، أو من ثيابه، أو بثوبه الذي في ثيابه، أو في داره، وعيّن( 2) الثّوب ولم يعرف الثّوب بعينه، ما يكون له إذا وجد له ثياب؟ قال: معي؛ أنّه يكون له في هذه الثّياب من الوصايا أوسطهنّ في بعض القول. وقال من قال: أجودهنّ. ناقصة من أ و ب. « قال: يكون له ثوب وسط يشترى له... قال: ليس له شيء؛ لأنّ هذا من المودع » ( 1) وأضيفت من م. .« أو غير » 2) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 73 ] : الوصيّة بالثّياب 425 وقال من قال: أردأهنّ. وقال من قال: لا يثبت له شيء حتّى يصحّ الثّوب بعينه؛ لأنّه قد عيّنه، ثم لم يُعرف. وقال من قال: بالأجزاء من الثّياب؛ من كلّ واحد جزء. قلت له: فإذا أوصى له بثوب في داره، فوجد له ثياب؟ قال: عندي أنّه قيل: يكون له أوسطهنّ. قلت له: فإن لم يوجد له ثياب؟ قال: معي؛ أنّه يكون له ثوب في ثمن الدّار فيما عندي أنّه قيل؛ لأنّ هذا من المودع. وقال من قال: لا يثبت له؛ لأنّه يمكن أن يكون له ثوب في الدّار. قلت له: فما العلّة في هذا القول إذا لم يجعله في الدّار، وهذا يشبه معنى المودع؟ قال: معي؛ أنّ المودع مودعان: فإذا كانت الوصيّة في شيء من المال يمكن فيه موضوع، مثل الدّار والنّخلة والبيت والأرض، وما يمكن أن يكون فيه الشّيء الذي أوصى به موضوعًا( 1) فيه؛ كان عندي في هذا الباب اختلاف في ثبوت ذلك. فبعضٌ يثبته ويجعله مودعًا في الشّيء. وبعض لا يثبته حتّى يصحّ بعينه. وأمّا إذا قال في مكان ذلك: في شيء من المال لا يمكن أن يكون ذلك فيه، ولا يحتمل له وصفه فيه بوجه من الوجوه؛ وصوبناها. « موضوع » 1) في أ و ب ) 426 المجلد السادس عشر فعندي؛ أنّ الوصيّة ثابتة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، ويكون من باب المودع؛ وسط من الأشياء في ثمنه. وإن كان في ذلك وسط كان له منه وسط. ولا أعلم أنّ أحدًا قال في هذا الباب أنّه يكون شريكًا له في عدد ذلك الشّيء الذي أوصى فيه، مثل الثّياب والسّيوف ونحو ذلك. وكذلك على قول من يثبت ذلك؛ إذا كان يمكن أن يكون الثّوب في ذلك الشّيء موضوعًا هو في هذا عندي سواء، على معنى ما قيل. الجزء الثامن والعشرون 427 [74] UEH .dGƒédG ..e .ô«Z (1)¬«a .ƒ.j ….dG A»°qûdEH .«q °UƒdG .dP ¬.°TCG Eeh ¥h..°üq dGh ..q °qùdGh وجدت مكتوبًا: ومن كتاب الشّيخ بخطّه، وجدت فيه هذا معروضًا على أبي الحواري: ولو أوصى له بهذا الجراب الهروِيّ؛ أعطيته الجراب وما فيه. وإذا أوصى له بحنطة في جواليق؛ أجزت الحنطة ولم أعطه الجواليق. ولو أوصى له بسيف؛ أعطيته السّيف بجفنه وحليته من الثّلث. ولو أوصى له بسرج؛ أعطيته السّرج...( 2) وما حمل من متاعه. ولو أوصى له بقبّة تركة؛ أعطيته القبّة باللبود. وإذا أوصى له بحجلة؛ فله الكسوة دون العيدان. ولو أوصى له بسلّة زعفران؛ أعطيته الزّعفران دون السّلّة. وكذلك لو أوصى له بهذا العسل وهو في الزّقّ؛ أعطيته العسل دون الزّقّ. وكذلك السّمن والزّيت وما أشبه هذا. ومن غيره: وقال من قال: إذا أوصى له بسلّة هذا الزّعفران؛ كان له السّلّة بما فيها. .« من » 1) في أ ) 2) في أ بياض بمقدار كلمتين. ) 428 المجلد السادس عشر وكذلك جوالق هذه الحنطة. وكذلك زقّ هذا العسل. وكذلك لو أوصى بهذه السّلّة أو الجوالق أو الجراب أو الصّندوق؛ كان ذلك وما فيه، إلّا البيت، فإنّه إذا أوصى له بالبيت أو أقرّ له بالبيت فلا يكن( 1) ذلك البيت وما فيه؛ حتّى يقول: وما فيه. ويقول في قوله: هذه الجوالق، وهذا الصّندوق، وهذا الجراب اختلاف: لعلّ بعضًا يقول: يكون له الجوالق والصّندوق والزّقّ والجراب( 2)، ولا يكن( 3) له ما فيه. وأمّا إذا سمى فقال: جوالق هذه الحنطة، وزقّ هذا العسل، وكيس هذه الدّراهم، وصندوق هذه الدّنانير؛ فهذا ثابت بما فيه من الثّلث في الوصايا، ومن رأس المال في الإقرار. 1 ) كذا في أ و ب. والأرجح: يكون ) ناقصة من أ. « اختلاف: لعلّ بعضًا يقول: يكون له الجوالق والصّندوق والزّقّ والجراب » (2) 3) كذا في أ و ب. والأرجح: يكون ) الجزء الثامن والعشرون 429 [75] UEH ¬°ù.éHh ¬à.°ùH A»°qûdEH .«q °UƒdG وسئل أبو سعيد: عن رجل أوصى لرجل بكسوته فقال: قد أوصيت بكسوتي لفلان؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون له كسوته التي قد اكتساها وثبت عليه اسم كسوته؛ مما كان على جسده، أو لم يكن حينئذ. قلت له: فيكون له ثياب زينته؟ قال: إنّه ليس يخرج مخرج كسوته. قلت له: فإن أوصى بسلاحه لفلان؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون له جميع سلاحه؛ ما لبسه وما لم يلبسه، بما وقع عليه اسم السّلاح من الحديد، وما كان من الخشب متّخذًا للسّلاح. قلت له: فما كان من اللّبس المتّخذ من الحديد والثّياب وغير ذلك للحرب؛ يكون من السّلاح أم لا؟ قال: معي؛ أنّه من آلة الحرب، ولا يبين لي أنّه من السّلاح. قلت له: فيكون هذا اللّبس من الكسوة، ويخرج في معنى من أوصى بكسوته لفلان؟ 430 المجلد السادس عشر قال: معي؛ أنّه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحًا في التّسمية ولا كسوة. قلت له: فمن أقرّ لرجل بجاريته وله جاريتان، وإحداهما أغلى من الأخرى؛ ما يكون له؟ قال: معي؛ أنّه يكون( 1) له جاريته. قلت: فإن لم تجد البيّنة أيّهما وقع الإقرار عليه؛ ما الحكم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يحكم له بشيء. قلت له: فإن أقرّ أنّ جاريته لفلان، وليس له إلّا جارية واحدة؟ قال: معي؛ أنّه إذا شهدت البيّنة أنّ هذه جارية الموصي فلان، وصحّ إقراره بجاريته لفلان، كانت هذه الجارية له. قلت له: فإن قالت الورثة: إنّ فلانًا الموصي؛ له جارية غير هذه؟ قال: معي؛ أنّ على الورثة البيّنة. قلت له: فإن كان أوصى له بجاريته، فوجد له جاريتان، ما يكون له؟ قال: معي؛ أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعًا. وفي بعض القول: إنّ له الأقلّ منهما. قلت له: فما الفرق بين الوصيّة والإقرار؟ قال: معي؛ أنّ الإقرار لا يقع إلّا على واحدة بعينها، فإذا لم تعرف لم يحكم في المال بشيء، إلّا بالعين والوصيّة فعل منه هو في ماله. .« تكون » 1) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 75 ] : الوصيّة بالشّيء بسمته وبجنسه 431 فإذا عرف ما قد أثبت في ماله من الوصيّة وإلّا لحقه معنى النّظر من الحكّام وأهل البصر، ففي الحكم لا يحكم إلّا بالأقلّ، وفي معنى الاحتياط لا يخرج إلّا من المشاركة؛ حتّى لا يتعرّى من أحدهما لمعنى ما قد أثبت في ماله. قلت له: فإن أقرّ لزيد بجارية؛ ما يكون له؟ قال: معي، أنّه لا يكون له شيء. قلت له: فإن أوصى له بجارية؛ ما يكون؟ قال: معي؛ أنّه يثبت له جارية من جواري أهل البلد الذي يقع عليه اسم الجواري المعروفة. 432 المجلد السادس عشر [76] UEH (1)..d .°Uƒ.dG AE.°SCG ¬.à°TG ….dG .j.q dEH .«q °UƒdG وعن رجل يوصي أنّ عليه من الدّين كذا وكذا لمحمّد بن عليّ بن عبد الله من إزكي، أو مَنَح. قلت: فيسأل عن ذلك الرّجل من إزكي أو من منح أو من قرية من القرى فيوجد في ذلك البلد ثلاثة أنفس كلّهم محمّد بن عليّ بن عبد الله. قلت: كيف الوجه في هذا؟ وكيف حتّى يدفع هذا الحقّ على ما أوصى به الرّجل إلى من سمّاه؛ ولم يعرف بعينه، واتّفق نسب هؤلاء القوم على نسب واحد؟ فإذا لم يصحّ هذا لأحد منهم بعينه بصفة ولا حلية ولا سبب يستحقّه دون الآخر، كانوا في الحكم فيه سواء، فإن صحّ أحدهم أنّه له دون غيره كان له، وإن ادّعوه جميعًا ولم يصحّ على ذلك لأحدهم بالبيّنة لبعضهم بعض؛ كان لكلّ واحد منهم اليمين على صاحبه؛ على حسب ما يتداعونه ويراه الحاكم. فمن نكل منهم عن اليمين على ما يراه الحاكم عليه في ذلك، قطعت حجّته من هذا الحقّ بما تنقطع به حجّته، وكانت لمن حلف منهم. وإن حلفوا جميعًا في بعض القول: إنّه بينهم. 1 ) عنوان الباب ناقص من ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 76 ] : الوصيّة بالدّين الذي اشتبه أسماء الموصى لهم 433 وأحسب أنّ في بعض القول موقوف حتّى يصطلحوا فيه على أمر، أو يصحّ لأحدهم بالبيّنة فيستحقّه دون صاحبه بوجه من حقّ. فكأنّي أستحلي هذا القول في الحكم، وأمّا الخلاص فأرجو أنّ ذلك يسع. والله أعلم بالصّواب. 434 المجلد السادس عشر [77] UEH ôq .dG »a .«q °UƒdG ¬fq CG ƒLQCG ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في الرّجل يوصي بثلث ماله في البرّ: فقال بعضهم: تكون في القرابة؛ لأنّه أراد القربة إلى الله جلّ ذكره، وأفضل ما يتقرّب به إلى الله جلّ ذكره عند الموت صلة الرّحم. قالوا: ولذلك نهى النّبيّ ژ سعدًا أن يتقرّب بماله كلّه، ويجعله صدقة، ولم إنّ الثّلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء » : يجز له من ذلك إلّا الثّلث منه، وقال .(1)« خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون النّاس فجعل النّبيّ ژ ما يتقرّب به إلى الله بالثّلثين في سائر ورثته. وقال آخرون: إذا قال: إنّي أوصيت بثلث مالي في البرّ؛ إنّ المتولي لإنفاذ الوصيّة عليه يجعله في وجوه القرب التي يتقرّب بها إلى الله تعالى؛ على ما يراه هو من ذلك. وقال بعضهم: ترجع إلى الورثة؛ لأنّه لم يبيّن في أيّ وجه يصرف هذا البرّ. عن رجل يقول في وصيّته: قد أوصيت بثلث ؛ ƒ سألت الشّيخ أبا مالك مالي في أولي البرّ؛ 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 77 ] : أرجو أنّه الوصيّة في البرّ 435 فقال: تكون للأقربين. قلت: فإن قال: أفضل البرّ؟ قال: وكذلك يكون للأقربين. وسألته بعد ذلك عن هاتين المسألتين: فأجاب في إحداهما بما كان جوابه قبل ذلك، وتوقّف عن جواب الأخرى، وأرجو أنّ الذي توقّف عنها هي أفضل البرّ. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وعن رجل فقير أوصى بعشرين درهمًا، فقيل له: أللفقراء أو للأقربين؟ قال: حيث أفضل. البقرة: 180 ]. غير أنّا ] .. ¹ . : فالأقربون أحقّ كما قال الله تعالى نحبّ أن يجعل للفقراء الخمس من ذلك. كذلك سمعنا. والله أعلم. 436 المجلد السادس عشر [78] UEH OGQCG .«M ¬..K .©éj .CG »q °Uh .dEG .°UhCG GPEG وإذا أوصى رجل بثلثه إلى ابنه أو زوجته( 1) أو غيرهما من النّاس؛ يضعه حيث أراد؛ فالوصيّة جائزة، وللوصيّ أن يجعلها حيث أراد، ولا يضعه على نفسه ولا على عبده. وعن أبي عبد الله: أنّه لا يحبّ له أن يضعه على نفسه، فإن فعل لم يحرم ذلك عليه. فإن لم يضعه حتّى مات الموصى إليه؛ رجع إلى ورثة الأوّل. وإن أوصى الوصيّ أن ينفذ ذلك عن الميّت في كذا وكذا؛ فذلك جائز. قال أبو سعيد: إذا أوصى أن ينفذ عن الميّت في كذا وكذا فقد جعله. وأمّا إذا أوصى إلى غيره أن يجعله حيث يشاء لم يجز ذلك؛ لأنّه لم يجعل له ذلك، ولا أوصى له وصيّة ثابتة. .« أبيه وزوجته » 1) في ب ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 78 ] : إذا أوصى إلى وصيّ أن يجعل ثلثه حيث أراد 437 ومنه: | :(1).`dCE`°ùe } وإن أوصى بثلثه إلى صبيّ يضعه حيث أراد؛ فقيل: إنّ ذلك الثّلث يحبس إلى بلوغ الصّبيّ، فإذا بلغ فعمل فيه ما أراد، وإن مات قبل أن يبلغ رجع الثّلث إلى ورثة الميّت الأوّل. وإن كان للميّت الأوّل وصيّ؛ فقال من قال: يكون الثّلث على يدي وصيّه إلى بلوغ الصّبيّ، وإن لم يكن له وصيّ وضع السّلطان الثّلث على يدي عدل إلى بلوغ الصّبيّ، وما لم يبلغ الصّبيّ فلا تجوز الوصاية إليه؛ لأنّه لا يجوز فعله. قال أبو الحسن: إذا كان الصّبيّ يعقل الوصيّة وأنفذها حيث شاء، جاز إنفاذه إيّاها إذا جعل له ذلك، وإن لم يعقل حيث يجعلها جعل معه غيره، وأنفذها حيث أراد، وكذلك في سائر الوصايا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى إلى رجل وقال له: اجعل ألف درهم من مالي حيث شئت، أو حيث رأيت، أو فيما شئت، أو حيث أردت؛ أللوصيّ أن يأخذها لنفسه، أو يحملها لولده، أو يخصّ بها أحدًا؟ فأمّا في الحكم فهو جائز أن يأخذه لنفسه ولولده، أو حيث شاء، وأمّا من جهة التّنزّه فيستحبّ له أن يجعلها في سبيل من سبيل المعروف، فإن أعطاها الفقراء كان له ولولده ح . ظا( 2) إن كان فقيرًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) كذا في أ و ب، وله وجه من الإعراب. ) 438 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أوصى رجل إلى رجل بثلث ماله يجعله حيث شاء، أو يضعه حيث أحبّ أو شاء؛ فكلّه سواء، وليس له أن يجعله لوارث، فإن جعله لوارث فهو مردود. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى إلى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاءا، أو يعطياه من شاءا فاختلفا في ذلك، فقال هذا: أعطيه فلانًا، وقال هذا: أعطيه آخر؟ قال: يقسم الثّلث نصفين، فيعطى كلّ واحد منهما من شاء. وقال آخرون: لا يكون لواحد من الرّجلين قليل ولا كثير؛ لأنّ الوصيّين لم يجتمعا على واحد منهما. قال أبو سعيد: أمّا الذي أوصى إلى رجلين بثلثه يجعلاه حيث شاءا، فيخرج عندي على نحو ما قال من الاختلاف؛ إذا ثبت معنى الوصيّة إليهما، وجعلاه حيث تجوز الوصيّة من الموصى على اتّفاقهما أو اختلافهما. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى برأس من رقيقه، وسمّاه أن يباع ويجعل ثمنه حيث يرى المسلمون؛ هل يجوز ذلك؟ قال: نعم؛ إذا كان له أقارب جعل فيهم، وإن لم يكن له أقارب جعل حيث شاؤوا؛ برأي ذلك الرّأي. الجزء الثامن والعشرون باب [ 78 ] : إذا أوصى إلى وصيّ أن يجعل ثلثه حيث أراد 439 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله، على أن يجعله في فداء أولاده من السّلطان الجائر؛ يؤدّيه في الخراج الذي يطالب به أولاده. قلت: هل تجوز لها الوصيّة على هذا المعنى؟ فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد مضى القول في مثله؛ إن شاء الله. قلت: وكذلك إن أوصى لها بثلث ماله؛ تُجعل( 1) حيث شاءت من التّبعات التي تلزمها من قبل أولاده، هل يجوز ذلك؟ فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد مضى عندي القول في مثل هذا؛ لأنّه إمّا أن تكون الوصيّة لها لتبعاتها فلا وصيّة لوارث. وإمّا أن تكون الوصيّة لأولاد فمثله لا وصيّة لوارث. قلت: إن كان أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من أبواب البرّ، هل يجوز لها ما لم تجعله على نفسها، وتنتفع به في نفسها، أم لا تجوز الوصيّة للوارث؟ فمعي؛ أنّه لا تجوز الوصيّة للوارث بحال من الحال، إذا كان ذلك إنّما يجعله للوارث على نفسه بشيء من البرّ، لا عن الموصي، وإن كان إنّما يجعل ذلك وصيّة عنه أن تجعله هي فيما شاءت من البرّ وصيّة منه بذلك؟ فمعي؛ أنّه قيل يجوز ذلك، ومن( 2) حيث جعلته من البرّ جاز؛ إلّا من حيث لا تجوز وصيّة الموصي بأيّ وجه؛ لا تجوز وصيّة الموصي أن لو أوصى لم يجز ذلك أن يجعله المجعول له؛ لأنّه إنّما هي وصيّة من الموصي، إلّا أن .« يجعل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 440 المجلد السادس عشر يكون غير وارث، وأوصى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البرّ عندي، فأرجو أن يجوز على هذا الوجه؛ إذا كانت الوصيّة له هو في الأصل، وهو ممن تجوز له الوصيّة. | :.`dCE`°ùe } فيمن أوصى بوصيّة تجعل حيث يرى المسلمون؟ فإنها تجعل في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء. الجزء الثامن والعشرون 441 [79] UEH ¬«.Y OGR Eeh ...q dEH .«q °UƒdG وقيل: من أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان، ولم يوص منه لأحد بشيء؛ فالثّلث كلّه للموصى له؛ لأنّه باق( 1) كلّه. وإذا أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الزّيادة وبعدها؛ فهو سواء، ويخرج ذلك منه، والباقي للموصى له. | :.`dCE`°ùe } وإذا استأذن الرّجل ورثته في الذي يوصي به، وأذنوا له قبل موته، ثم رجعوا بعد ذلك؛ فذلك لهم؛ لأنهم أذنوا له فيما لا يملكون. . وكذلك حفظت عن سليمان بن الحكم 5 ومن غيره: وقال من قال: إذا أوصى بأكثر من الثّلث برأيهم وعرّفهم الزّيادة كم هي، فأَذِنُوا له بذلك لم يكن لهم رجعة بعد الموت. ويوجد ذلك عن الرّبيع. ومنه: وإن أتموا ما أوصى به للموصى له بعد موته؛ ثم رجعوا بعد أن أتموا فهو تامّ عليهم. .« باقي » 1 ) في أ ) 442 المجلد السادس عشر قال أبو الحسن: وقال من قال: إذا عرّفهم ما يوصي، وحدّ لهم ذلك، وعرفوه؛ كان من الأصول، أو الأمتعة، أو الدّراهم، وعرفوا ما يوصي به؛ فليس .( لهم رجعة بعد الموت( 1 ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا عرفوا ما يوصي به فليس لهم رجعة بعد الموت. وقيل أيضًا: لهم الرّجعة ولو أتموا له بعد الموت، إلّا أن يعرفوا ما أتموا. ( وقال من قال: ليس لهم رجعة، ولو لم يعرفوا ما أتموا؛ إذا أتموا( 2 بعد الموت. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين على شيء، فحنث ثم لم يعشّره( 3 إلى أن مات، ثم أوصى بذلك، وبوصايا تزيد على الثّلث؟ فكلّ ذلك إنّما هو في ثلث ماله. وقيمة المال يوم حنث. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لابنه بمثل ما أعطى ابنه الآخر، وبثلث ماله لرجل؟ قال: يخرج ال . دين من رأس ماله، ثم يأخذ الرّجل ثلث بقية المال، ثم يعطى الولد( 4) مثلما أعطى أخاه. قال أبو سعيد: هذه مسألة حسنة نادرة، وذلك أنّ ال . دين من رأس المال، .« موته » 1 ) في أ ) ناقصة من أ. « إذا أتموا » ( 2) .« يعسره » 3) في ب ) .« ثم للولد » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 79 ] : الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه 443 والوصيّة من الثّلث من بعد الدّين، والذي لولده( 1) إنّما هو بدل عمّا صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، وإليهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن أوصى بأكثر من الثّلث؛ كانت وصيّته باطلة، ويثبت له من ذلك الثّلث. فإن أجاز الورثة ما زاد على الثّلث؟ قال أصحابنا: يجوز ذلك لمن أوصى له به. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أوصى الموصي بوصيّة كان ذلك من المبهم، أو المضاف، أو المفصول، أو المودع، أو المعلّم؛ وكلّ ذلك إنّما يخرج بعد إنفاذ الدّين من الثّلث، ولا يجاوز ذلك الثّلث؛ ولو كثرت الوصايا، وقلّ المال. وترجع الوصايا كلّها إلى الثّلث بعد ال . دين، والإقرارات، وجميع حقوق العباد. وإذا أوصى الموصي بوصيّة من المفصول فقال: قد أوصيت لفلان هذا بثلث مالي قَبل الدّين وقَبل الحقوق؟ فإن كان الدّين والحقوق تأتي على المال كلّه، ولا يفضل منه شيء، بطلت الوصيّة على حال. وإن بقي من المال شيء بعد الدّين والحقوق، فإنّه يضرب للموصى له بثلث المال قبل الدّين والحقوق، في ثلث المال بعد الدّين والحقوق، مع سائر الوصايا، وتكون له وصيّته مع الوصايا بالحصّة من الثّلث؛ بعد الحقوق بالثّلث قبل الحقوق. .« إنما هو من بعد الدّين » 1 ) في أ زيادة ) 444 المجلد السادس عشر وذلك مثل أنّه لو أوصى بثلث ماله قبل الحقوق والدّيون، ثم أقرّ بحقوق وديون أحاط ذلك بالمال، فإنّه تبطل( 1) الوصيّة. فإن أحاطت الحقوق بثلثي المال فبقي الثّلث، وأوصى لرجل بماله مرسلا. فإذا كان هكذا؛ فإنّه يضرب لصاحب الثّلث قبل الحقوق بثلاثة أسهم في ثلث المال، ويضرب لصاحب ثلث المال المرسل بسهم في ثلث المال، فيكون لهذا ثلاثة أسهم، ولهذا سهم. وكذلك إن أوصى بوصايا من جميع الوجوه، فإنّه يضرب لكلّ واحد من أصحاب الوصايا بحصّته في ثلث المال من الحقوق. واعلم أنّ الإقرارات أولى من الوصايا، والإقرار في المعلم أولى من الإقرار في المفصول، ومقدّم عليه. والإقرار في المفصول أولى من الإقرار بالمبهم. ولو أقرّ لرجل بعبد( 2)، ولآخر بماله، ولآخر بألف درهم، فوجد له ذلك العبد لا غيره، بطل الإقرار بماله وبالألف، ولو كان العبد يسوى ألف درهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه إليه ابن الميّت، ثم جاء آخر فزعم أنّ الوصيّة كانت له، وأقام على ذلك البيّنة؟ فقال: إن كان الابن قد علم أنّ أباه إنّما أوصى للذي دفع إليه، ثم أقام الآخر البيّنة، غرم للذي أقام البيّنة. وإن كان دفع إلى الأوّل وهو لا يعلم أنها له، فإنّه يرجع عليه ويأخذها منه؛ إن شاء الله. .« يبطل » 1) في أ ) .« ولعله: بعينه » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 79 ] : الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه 445 | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: قال موسى في رجل يوصي بثلث ماله في صحّته إذا مات مُدَبّرُه، ثم يوصي عند الموت بالثّلث لأقاربه: إنّ ذلك جائز. قال هاشم: فأخبرت بذلك بشيرًا فقال: قال الحقّ. قال: وأخبرت( 1) بذلك سليمان فكره ذلك، وقال: إنّما يجوز في التّدبير؛ لأنّ الرّجل لو شاء نقض وصيّته، ولو أراد أن ينقض التّدبير في الرّقيق لم يكن له ذلك. ومن غيره قال: قد قيل: ذلك إنّ وصيّته في الصّحّة ثابتة، ولو أوصى بثلث ماله، فإذا حضره الموت فأوصى؛ جازت وصيّته إلى ثلث ماله. وقال من قال: إنّ وصيّة الصّحّة ووصيّة المرض ثابتة، ويكون ذلك في ثلث ماله جميع ذلك. وقال من قال: تجوز وصيّته في الصّحّة، وتكون وصيّة المريض في ثلث ماله من بعد وصيّة الصّحّة؛ لأنّ ذلك مال قد جاز بمنزلة الإقرار، والوصيّة في الثّلث من بعد الإقرار. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بثلث ماله، فأعطى الوص . ي أهلَ الوصيّة الثّلث، وأمسك الثّلثين للورثة؛ لأنّهم صغار وكبار غُ . يب؛ فهلكت( 2) حصّة الورثة من يده، هل للورثة أن يرجعوا على أهل الوصيّة فيأخذوا منهم ثلثي الوصيّة؟ قال: لا؛ لأنّ قسمة الوصيّ جائزة عليهم. .« فأخبرت » 1 ) في ب ) .« وهلكت » 2) في أ ) 446 المجلد السادس عشر قيل له: فإنّ الوصيّ أعطى أهل الميراث الثّلثين، وأمسك الثّلث لأهل الوصيّة( 1)؛ لأنّهم صغار وكبار غُيّب، وهلك الثّلث، هل يرجعون على الورثة؟ قال: نعم، إلّا أن يكون الموصي رفع ذلك إلى القاضي، فأمره بإمساك حصّة الموصى لهم، فليس لهم أن يرجعوا على الورثة؛ لأنّ قسمته على الموصَى له لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: والذي أشهد لرجل بثلث ماله وصيّةً منه له، وجعل فيه وصيّته، وقال: أنفذ عنّي هذه الوصيّة، وما بقي من الثّلث فهو لك، وأعتق رقبة. ثم طلب الورثة قيمة العبد الذي أعتق، وقال هذا الذي أوصى له: إنّما أعطيكم الثّلثين، والثّلث هو من ثلث مال الهالك؟ فهذه وصيّة جائزة، وليس للورثة عليه سبيل، وإنّما للورثة ثلثا المال على ما وصفت، والوصيّة من ثلث المال، وما بقي فهو للموصى له به، ولو لم يوص الموصي بوصيّة فالثّلث للموصى له به. | :.`dCE`°ùe } ورجل أوصى بثلث ماله للفقراء، وسلّم الوصيّ إلى الفقراء الثّلث، وأمسك الثّلثين للورثة فضاع؟ إنّهم لا يرجعون عليهم بشيء؛ لأنّ قسم الوصيّ جائز. وإذا سلّم إلى الورثة حصّتهم، وأمسك حصّة الفقراء فتلفت رجعوا عليهم بثلث ما في أيديهم. فيأخذوا منهم ثلثي الوصيّة؟ قال: لا؛ لأنّ قسمة الوصيّ جائزة عليهم. قيل له: فإنّ الوصيّ أعطى » (1) ناقصة من ب. « أهل الميراث الثّلثين، وأمسك الثّلث لأهل الوصيّة الجزء الثامن والعشرون باب [ 79 ] : الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه 447 | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنفقته حياته، وللآخر كلّ يوم بدانقين ما دام ح . يا؟ قال: فيضرب لكلّ واحد منهم بوصيّته، فللذي أوصى له بالثّلث ثلث الثّلث، وللذي أوصى له بدانقين كلّ يوم حياته ثلث ثلث الثّلث، وللذي أوصى له بنفقته حياته ثلث الثّلث. فإن مات الذي أوصى له بنفقته حياته، ولم يستفرغ ما أوصى به؛ رجع ما بقي إلى الذي أوصى له بالثّلث. وكذلك إن مات الذي أوصى له بدانقين ك . ل يوم حياتَه، ولم يستفرغ ( الذي أوصى له به؛ رجع ما بقي إلى صاحب الثّلث؛ لأنّ هذين داخلان( 1 على صاحب الثّلث. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: فيما أحسب عن أبي سعيد 5 قلت: وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله، وترك مالًا قليلًا، فقسم المال وأخذ الموصى له الثّلث، ثم صحّ له ميراث من قريبٍ له من قبل موته. قلت( 2): هل يلحق في الثّلث من هذا المال أم لا؟ قال: فإذا كانت هذه الوصيّة وقعت يوم وقعت، وقد صار المال للموصي، ولو لم يعلم به قبله( 3)، فهو للموصى له به، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وهو خطأ. « داخلين » 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« قتلته » 3) في ب ) 448 المجلد السادس عشر وإن كان يوم أوصى لم يكن قد استحقّه، وإنّما استحقّه بعد الوصيّة؟ فقد قال من قال: إنّه إنّما يكون له ثلث ماله من ماله الذي كان له يوم الوصيّة. وقال من قال: يكون له ثلث ماله يوم مات. والقول الآخر أحبّ إليّ؛ لأنّه إنّما تكون الوصيّة بثلث ماله يوم مات؛ لأنّ هذا ثلث ماله، عرض عليه وصحّ؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بثلث ماله لابن أخيه وقال: مالي كذا وكذا كنت أعطيته فلانًا منذ حين، وليسه لي، فنازعه الورثة فاستخرجوه، أيدخل صاحب الثّلث فيما استخرجوا؟ قال: لا شيء له فيه؛ لأنّه قد حجره عن الوصيّة، وإنّما يقسم ذلك الورثة بينهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى عند موته بعتق غلامه، ولفلان بمائة درهم، والغلام يسوى ثلاثمائة درهم، ولا مال له غيره؟ قال: للورثة الثّلثان، ويقسم الثّلث بين العبد وبين الموصى له؛ ينقص كلّ امرئ بقدر حصّته. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ: وعن رجل يوصي بثلث ماله لرجل، وبوصايا تدخل في الثّلث، فيقول الموصى له بالثّلث: أنا أردّ على هؤلاء الذين أوصى لهم، ودخلوا معي، وآخذ الثّلث وأوفّي، الجزء الثامن والعشرون باب [ 79 ] : الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه 449 ويقول الورثة أصحاب الأصل: بل نحن نردّ عليهم، ونأخذ ما لنا وخذ أنت حصّتك من الثّلث. من ترى أولى بذلك؟ قال: أصحاب الأصل الأولى بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله؛ فدفعه إليه ابن الميّت، ثم جاء آخر فزعم أنّ الوصيّة كانت له، وأقام على ذلك البيّنة؟ فقال: إن كان الابن يعلم أنّ أباه إنّما أوصى للذي دفع إليه، ثم أقام الآخر البيّنة غرم للذي أقام البيّنة، وإن كان دفع إليه وهو لا يعلم أنها له، فإنّه يرجع .( عليه، ويأخذها منه؛ إن شاء الله( 1 قال غيره: إذا علم أنّ الوصيّة للأوّل بعلم منه وسلّمها إليه لم يكن له عليه رجعة، وإذا صحّ ذلك لغيره بالبيّنة حكم عليه للآخر تسليم ما قد صحّت له به البيّنة، ولا يقبل قوله، ودعواه. وإن سلّم إلى الأوّل بغير حكم ولا صحّة ولا إقرار منه له بالوصيّة، فله أيضًا إن شاء أن يرجع فله ذلك. ومن غيره: وجدت في موضع آخر ر . دا في هذه المسألة وهو قال: نعم، وذلك إذا دفعه إليه على غير التّصديق ولا الإقرار له بذلك، وإنّما دفعه إليه بدعواه بغير تصديق، ولا إقرار، وأمّا إن صدّقه وصحّ تصديقه له، أو أقرّ له به، فليس له في الحكم رجعة عليه، ولو لم يعلم، وأمّا فيما بينه وبين الله فإذا لم يعلم ذلك فله ذلك. 1 ) وردت هذه المسألة قبل قليل. ) 450 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؛ قسم الثّلث بينهما على سبعة أسهم، لصاحب الثّلث أربعة، ولصاحب الرّبع ثلاثة، وأصل ذلك أنك تأخذ مالًا له ثلث وربع، وذلك اثنا عشر سهمًا، تأخذ ثلثها أربعة، وربعها ثلاثة، فذلك سبعة، فتضربها في ثلاثة، فذلك أحد وعشرون سهمًا فالثّلث من ذلك سبعة، لصاحب الثّلث أربعة، ولصاحب الرّبع ثلاثة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يشهد في صحّته أو في مرضه فقال: إن مات وليس له ولد ولا زوجة فثلث كلّ شيء له للفقراء؟ فهذا إقرار جائز كما قال. وقلتم: أرأيت إن قال: إن مات وليس له زوجة ولا ولد؛ فثلث كلّ شيء له صدقة على الفقراء؟ فهذه عندنا وصيّة من أجل قوله: إن مات؛ فهو كما أوصى إن مات وليس له زوجة ولا ولد، فوصيّته ثابتة. وقلت: إن قال: إن مات وليس له زوجة ولا ولد، فثلث كلّ شيء له وصيّة للفقراء؟ فهذه وصيّة ثابتة كما أوصى. وقلتم: أرأيت إن قال: ثلث ماله وصيّة؛ ولم يسمّ بها لأحد؟ فليس هذا بشيء. وقلتم: أرأيت إن كان قوله هذا الذي ذكرت أنّه يثبت فكان قوله ذلك في صحّته، ولم يرجع حتّى مات؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 79 ] : الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه 451 فإن كان في صحّته فهو جائز عليه كما قال. وقلتم: أرأيت إن كان في مرضه؟ فإن مات من مرضه ذلك جازت هذه الوصايا، وإن صحّ بطلت إلّا قوله: إن مات وليس له زوجة ولا ولد، فثلث كلّ شيء له للفقراء؛ فهو جائز عليه إذا مات وليس له زوجة ولا ولد، فهو إقرار. وسواء كان في المرض أو في الصّحّة، صحّ من مرضه أو مات فيه؛ فهو جائز، ولا رجعة له. وقد قال بعض الفقهاء في مثل هذا: إنّه وصيّة، وقال بعضهم: هو إقرار. وقولنا: إنّه إقرار. 452 المجلد السادس عشر [80] UEH .KQƒdG (1).e .MCG .«°üf ...H QGôbE’Gh .«q °UƒdG وسألته عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرّجل امرأته مع بنيه. أو امرأة أوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها، ولها زوج؛ كيف تصنع؟ أيكون له مثل نصيب أحدهم؟ وهو كآخَرَ كان معهم،....( 2)، وهو يدخل على الزّوج، وقسمة هذا من عشرين، فيرفع للموصى له مثل نصيب أحد بنيه؛ أربعة أسهم وتبقى ستّة عشر سهمًا، ثم يكون لزوجها أربعة أسهم من ستّة عشر سهما، ويبقى اثنا عشر سهمًا، فيعطي كل واحد من بنيها، وهم ثلاثة؛ أربعة أسهم من اثني عشر، ويكون الموصى له إنّما أخذ أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم. فقلت: أخبرني عنها إن قالت مثل نصيب ابن لو كان ح . يا؟ فقال: هذا وذاك مختلف، وقسمة هذا من تسعة عشر سهمًا، فيرفع للموصى له ثلاثة أسهم، وتبقى ستّة عشر سهمًا، فيكون للزّوج أربعة أسهم، وللبنين لكلّ واحد منهم أربعة أسهم، من اثني عشر سهمًا، فهذا إذا كان أوصى له 1 ) ناقصة من أ. ) 2) في أ بياض بمقدار كلمتين، ولا يوجد في ب. ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 80 ] : الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة 453 بمثل نصيب أحدهم أكثر نصيبًا منه إذا أوصى له بمثل نصيب واحد آخر، .( أن( 1) لو كان ح . يا( 2 | :(3).`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين، وأوصى لرجل أجنبيّ بمثل نصيب إحداهنّ، ثم مات ولم يسمّ بشيء، فمن الفقهاء من يرى له أقلّ الأنصباء، ومنهم من يرى له نصف الأقلّ ونصف الأكثر؛ فذلك يكون له( 4) ربع المال. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقي من الثّلث؟ قال: الفريضة من واحد وخمسين سهمًا، سهم الثّلث من ذلك سبعة عشر سهمًا، فلصاحب النّصف من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب ثلث ما بقي من الثّلث ثلاثة أسهم، وبقيت ستّة أسهم، فردّها على الثّلثين، فيكون أربعين سهمًا بين خمسة؛ لكلّ ابن ثمانية. تفسيره أن يعطى صاحب النّصف( 5) سهمًا فيكون ستّة أسهم، ثم تضربها في ثلاثة تكون ثمانية عشر، فأسقط منه واحدًا تبقى سبعة عشر، فاضربه في ثلاثة يكون واحدًا وخمسين سهمًا، لأنّه ذكر ثلث ما بقي من الثّلث. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« النصيب » 5) في ب ) 454 المجلد السادس عشر فالثّلث من ذلك سبعة عشر سهمًا، ثم تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة، ثم اضربه في ستّة يكون واحد وخمسون سهمًا( 1)؛ لأنّه ذكر ثلث ما بقي من الثّلث، فالثّلث من ذلك سبعة عشر سهمًا. وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وربع ما بقي من الثّلث؟ ( فإنّ الفريضة من تسعة وستّين سهمًا، فالثّلث من ذلك ثلاثة وعشرون( 2 سهمًا، والرّبع من ذلك أحد عشر وربع ما بقي ثلاثة، وبقيت تسعة فردّها على ستّة وثلاثين، فتكون خمسة وخمسين سهمًا، لكلّ ابن أحد عشر سهمًا. وتفسير مخرج النّصيب في المسألة المتقدّمة، وهو أن يأخذ السّهم الموصى به كنصيب أحد أولاده قبل الضّرب، وهو سهم فتضربه في ثلاثة، فذلك ثلاثة، ثم تضرب الثّلاثة مرّة ثانية في ثلاثة فذلك تسعة، ثم تسقط منه سهمًا تبقى ثمانية، فهو النّصيب. هذا في المسألة الأولى حيث أوصى له ثانية بثلث ما بقي من الثّلث. وأمّا في المسألة الثّانية فهو أن تضرب سهم النّصيب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، ثم تضرب الثّلاثة ثانية في أربعة، فذلك اثنا عشر، ثم تسقط منه سهمًا فيبقى أحد عشر سهمًا وهو النّصيب، فافهم ذلك حيث أوصى له ثانية بربع ما بقي .( من الثّلث( 3 وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وخمس ما بقي؟ فإنّ الفريضة من سبعة وثمانين؛ الثّلث من ذلك تسعة وعشرون، والنّصيب .54 = 6 X 1 ) كذا في أ و ب. والنتيجة غير صحيحة: لأن 9 ) .« وعشرين » 2) في أ ) وتفسير مخرج النّصيب في المسألة المتقدّمة، وهو أن يأخذ السّهم الموصى به كنصيب أحد » ( 3) ناقصة من أ. « أولاده قبل الضّرب،.... فافهم ذلك حيث أوصى له ثانية بربع ما بقي من الثّلث الجزء الثامن والعشرون باب [ 80 ] : الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة 455 من ذلك أربعة عشر، وبقيت خمسة عشر، فاطرح ثلاثة ثم ردّها على ثمانية وأربعين، فتكون سبعين سهمًا، لكلّ ابن أربعة عشر سهمًا. وإذا أوصى الرّجل بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما بقي من الثّلث؟ فإنّ الفريضة من سبعة وخمسين، فالثّلث من ذلك تسعة عشر، والنّصيب من ذلك عشرة، ثم أنقص منها ثلاثة؛ لأنّه قال: إلّا ثلث ما بقي من الثّلث، فردّها إلى التّسعة، فتكون اثنا عشر، ثم زد ذلك على الثّلثين، فيكون خمسين لكلّ ابن عشرة. ومن غيره: لصاحب المثل سبعة هذا من غيره. ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ربع ما بقي من الثّلث؛ كانت الفريضة من خمسة وسبعين، فالثّلث من ذلك خمسة وعشرون، والنّصيب من ذلك ثلاثة عشر، فاطرح ثلاثة، ثم ردّها إلى الثّلثين، فتكون سبعين سهمًا، لكلّ ابن أربعة عشر سهمًا. ومن غيره: قال: نعم، وتبقى لصاحب المثل عشرة. وإذا ترك الرّجل ابنتيه وأمّه وامرأته، وأوصى بمثل نصيب إحدى ابنتيه، وبثلث ما بقي من الثّلث؛ فإنّ الفريضة من ستّة وستّين سهمًا، فالثّلث اثنان وعشرون، ومثل نصيب إحدى الابنتين ستّة عشر، وثلث ما بقي اثنان( 1)، وبقيت أربعة فردّها على الثّلثين فذلك ثمانية وأربعون، فللابنتين اثنان وثلاثون، وللأمّ ثمانية، وللمرأة ستّة، وللعصبة سهمان. وفي نسخة أخرى: فإنّ الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهمًا، فالثّلث من ذلك أحد عشر سهمًا، ومثل نصيب إحدى الابنتين بثمانية أسهم، وثلث ما بقي من 1 ) ناقصة من أ. ) 456 المجلد السادس عشر الثّلث سهم واحد، وبقي من الثّلث سهمان درهمًا على الثّلثين فذلك أربعة وعشرون سهمًا فللابنتين ستّة عشر سهمًا، وللأمّ أربعة أسهم، وللزّوجة ثلاثة .( أسهم بقي سهم فهو للعصبة( 1 ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلّا ثلث ما بقي من الثّلث يردّ على الورثة؛ فإنّ الفريضة ثلاثمائة واثنا( 2) عشر، الثّلث من ذلك مائة سهم، وأربعة أسهم، ومثل نصيب إحدى( 3) الابنتين ثمانون سهمًا، فيطرح من النّصيب مثل ذلك ما بقي ثمانية أسهم، ردّ ما بقي على الثّلثين فتكون أربعين( 4) ومائتين، فللابنتين مائة وستّون سهمًا، وللمرأة ثلاثون سهمًا، وللأمّ أربعون سهمًا، وبقي عشرة أسهم فهي للعصبة. وإذا كان البنون خمسة، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقي من الثّلث؛ فإنّ أصلها أن تأخذ خمسة؛ فتردّ عليها واحد ثم نضربها في ثلاثة، ثم تنقص الواحد الذي زدت، ثم تضربها في ثلاثة، فذلك جميع المال. ( وإذا أردت أن تعلم النّصيب، فخذ واحدًا وهو الذي زدت على الثّلث( 5 فاضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم اطرح منه واحدًا( 6)، فذلك النّصيب. وفي نسخة أخرى: فإنّ الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهمًا،.... وللزّوجة ثلاثة أسهم بقي سهم فهو » ( 1) ناقصة من أ و ب. وأضيفت من م. « للعصبة .« واثني » 2) في أ ) .« أحد » 3) في أ ) .« أربعون » 4) في ب ) ناقصة من ب. « وهو الذي زدت على الثّلث » ( 5) ناقصة من أ. « وهو الذي زدت على الثّلث فاضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم اطرح منه واحدًا » ( 6) الجزء الثامن والعشرون باب [ 80 ] : الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة 457 وإذا قال بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما بقي من الثّلث، فخذ خمسة، ثم زد عليها واحدًا، ثم اضربها في ثلاثة، فهذا جميع المال، والنّصيب أن تأخذ واحدًا فتضربه في ثلاثة، ثم تضربه في ثلاثة، ثم تزيد عليها واحدًا، فذلك النّصيب. وإذا كان البنون خمسة، وأوصى لأحدهم بكمال الرّبع، وبثلث ما يبقى من الثّلث، لامرأتيه، وأجازوا ذلك؟ فإنّ الفرائض من ستّة وخمسين ومائة، والثّلث اثنان وخمسون، فتكملة الرّبع ثلاثة عشر سهمًا، والنّصيب ستّة وعشرون سهمًا، وما بقي من الثّلث بعد كمال الرّبع سبعة وستّون؛ للموصى له بثلث ما بقي الثّلث ثلاثة عشر سهمًا. وفي نسخة: وما بقي من الثّلث بعد كمال الرّبع تسعة وثلاثون سهمًا، وثلثها .( ثلاثة عشر سهمًا( 1 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرّجل امرأته مع بنيه، أو امرأة قالت: مثل نصيب ابني لو كان ح . يا؟ قال: قد مضى( 2) الجواب، في المسألة التي في صدر الباب. قال غيره: وجدت في موضع آخر ر . دا على هذه المسألة، وهو قال الذي معنا: إنّ الموصى له يدخل على الزّوج في الوجهين، وهذه امرأة تركت زوجها وأربعة بنين، وأوصت لابن أختها بنصيب أحدهم، فعلمنا أنّ ثلاثة أرباع المال تنكسر عليهم؛ فاضربه في أربعة فذلك ستّة عشر، للزّوج أربعة، ولكلّ واحد منهم أربعة، ولابن الأخ أربعة، فذلك عشرون. « وفي نسخة: وما بقي من الثّلث بعد كمال الرّبع تسعة وثلاثون سهمًا، وثلثها ثلاثة عشر سهمًا » (1) ناقصة من أ و ب، وأضيفت من م. .« جاء » 2) في أ ) 458 المجلد السادس عشر فإنّها قالت بمثل نصيب أحدهم، لو كان عندهم، لو كانوا خمسة، فتضرب الفريضة في خمسة، فذلك عشرون، للبنين خمسة عشر، لكلّ واحد منهم لو كان معهم خامس ثلاثة، فلمّا لم يكن للموصى له ثلاثة، وردّت الفريضة إلى أصلها على ما هم موجودون، وكانت الوصيّة من الجميع، فتكون ثلاثة مع ستّة فذلك تسعة عشر. وفي نسخة: فتكون ثلاثة مع عشرين، فذلك ثلاثة وعشرون سهمًا، منها ثلاثة للموصى له بالنّصيب، بقيت عشرون: للزّوج ربعا خمسة، وخمسة عشر للأولاد .( الأربعة( 1 ناقصة من أ و ب، « وفي نسخة: فتكون ثلاثة مع عشرين،.... وخمسة عشر للأولاد الأربعة » (1) وأضيفت من م. الجزء الثامن والعشرون 459 [81] UEH .«°ü.q dGh ..°qùdGh A.édGh .E.dEH .«q °UƒdG وإذا أوصى لرجل بربع ماله، وقال: هو في موضع كذا وكذا، فلمّا مات وجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقلّ؛ فله ربع ماله زاد أو نقص. | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى رجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدس ماله؛ فإنما يجوز له من ذلك جميعًا ثلث ماله، فللذي أوصى له بجميع المال سهمان من ثلث ماله، وللذي أوصى له بالنّصف سهمان، وللذي أوصى له بالثّلث سهمان، وللذي أوصى له( 1) بالسّدس سهم. وذلك أنّه أبطل ما زاد على الثّلث، وردّه إلى الثّلث، وأثبت ما كان أقلّ من الثّلث، وهذا الرّأي أحبّ إليّ. وقال من قال: يضرب بينهم على قدر ما أوصى لهم به، ثم يكون للذي له النّصف كنصف( 2) ما لصاحب الجميع، ولصاحب الثّلث كثلثي ما لصاحب النّصف، ولصاحب السّدس كنصف ما يكون لصاحب الثّلث، وكلّ ذلك يكون من الثّلث يكون بينهم. ناقصة من أ. « بالنّصف سهمان، وللذي أوصى له بالثّلث سهمان، وللذي أوصى له » (1) .« كالنصف » 2) في أ ) 460 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله، أو بسهم؛ فقال من قال: ذلك إلى الورثة يعطونه ما أحبّوا. وقال من قال: إذا أوصى له بجزء من ماله فهو ربع ماله. وإذا أوصى بسهم من ماله فقال من قال: إنّه سدس ماله. وقال من قال: إنّه كسهم من سهام ماله. وقال من قال: كسهم ابنة من بناته إن كانت له بنات. قال أبو سعيد: وقد قيل: ينظر إلى أقلّ السّهام، فيكون له. وقول: يجمع أقلّ السّهام وأكثرها، ويكون له نصف ذلك. وقول: يكون له سهم من سهام النّبل الذي يرمى بها يشترى له من ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبد الله محمّد بن محبوب عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأوصى لآخر بنصف ماله؟ قال: يردان جميعًا( 1) إلى الثّلث؛ يقسم بينهما نصفين( 2)؛ لا يفضل أحدهما على الآخر. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل أوصى لرجل بسدس ماله، وثياب قد سماها؟...( 3 .« هما جميعًا يردّان » 1) في أ ) .« نصفان » 2) في أ ) قلت له كيف يعطى القوم عليه الثياب، من سدسه، أو يعطى » 3) في أ زيادة عبارة غير كاملة، وهي ) .«؟ السدس ويعطى الثياب الجزء الثامن والعشرون باب [ 81 ] : الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب 461 فإنه يقوّم المال كلّه بالثّياب، فيعطى سدس القيمة كلّها، ثم يعطى الثّياب بعد ذلك أيضًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله 5 : وعن رجل( 1) أوصى عند موته أنّ لفلان في ماله سهمًا( 2)، ولم يقل: كسهم أحد ورثته؟ ما ترى؟ قال( 3): فهذه وصيّة ضعيفة، لا تثبت حتّى يقول: كسهم أحد ورثتي من كذا وكذا سهمًا. وقولٌ( 4): له سهم من أربعة وعشرين سهمًا، وهو أكثر القول. وقولٌ( 5): سهم من ستّة أسهم أقلّ السّهام. وأنا آخذ بالقول الأوّل. ومن غيره: قال: نعم؛ حسن ما قال أبو عبد الله؛ لأنّه يمكن أن يكون له في ماله سهم من السّهام التي يرمي بها من النّبل موقوتًا( 6)، فلا شيء له في ماله. وأمّا إن قال: لفلان من مالي سهم؟ فأقلّ ما يكون يشترى له سهم من السّهام التي يرمي بها، وقد اختلف في ذلك. .«... أبو عبد الله: رجل » 1 ) في ب ) .« عند موته لفلان في ماله سهم » 2) في ب ) ناقصة من ب. « ما ترى؟ قال » ( 3) .« وقال من قال » 4) في أ ) .« وقال من قال » 5) في أ ) والمعنى غير واضح؟ .« مذفونًا » 6) في ب ) 462 المجلد السادس عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فإنّه ينظر في سهام الفريضة، فإن كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستّة فله السّدس. وإن كانت الفريضة إذا صحّت سهامهم تكون من ستّة كان له مثل أقلّ واحد منها، ويقسم ما بقي بين الورثة، وبه كان يأخذ أبو حنيفة. أو كسهم أحدهم إن قلّوا وإن كثروا، وإن كان ذلك أكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث، ولم( 1) يجزه الورثة. قال أبو الحواري: إذا كثر السّهام فعلى قول من يقول: إذا كثر السّهام فله كسهم واحد منهم، فله كسهم الأنثى إذا كانت فيهم أنثى. وإذا أوصى بجزء من ماله، أو بنصيب من ماله، أو بطائفة من ماله أو بشقص من ماله؛ فذلك كلّه سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا من ذلك. ومن غيره: قال: إذا أوصى ببعض ماله؟ فالبعض هو النّصف. وكذلك قال من قال كذلك. وإذا أوصى بالثّلث إلّا قليلًا، أو إلّا شيئًا أو مجمل هذا الألف، أو بعامّة هذا الألف، أو بمعظم هذه الألف؟ وذلك يخرج من الثّلث، فإنّ له النّصف منها، وما زاد على النّصف فذلك إلى الورثة يعطونه النّصف، ويزيدونه ما شاؤوا من النّصف الآخر. .« فلم » 1 ) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 81 ] : الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب 463 وإذا أوصى الرّجل لرجل بسهم من ماله، وله ابنان وامرأة وأب؟ فله ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا. وإذا أوصى بسهم من ماله، وله عشرة بنون، وعشر بنات؟ فثلاثة أسهم من واحد( 1) وثلاثين سهمًا. قال غيره: هذا صحيح كلّه كما قال من المسألتين جميعًا، إلّا أنّه وقع غلط في الحساب، وإنّما يقع لهم سهم من واحد وثلاثين سهمًا، وهذا ليخرج ظاهر المسألة أنّه يحتذى به باب المضاف، فهو سهم من واحد وثلاثين سهمًا. ومن غيره: ذكر عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فقال: له السّدس. وبلغنا عن شريح أنّه قال: اجعلوا له سهمًا كآخر سهام المال. قال غيره: الذي معنا في هذا من المسلمين ترك ابنتين وابن ابن وزوجة، وأوصى بسهم من ماله. فالسّهم من ماله هذا بأقلّ السّهام، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا؛ لأنّ للابنتين الثّلثين( 2)، ولابن الابن الثّلث كملت الفريضة، وللزّوجة الثّمن؛ عالت الفريضة إلى سبعة وعشرين سهمًا، والسّهم أقلّ السّهام، تبقى أربعة وعشرون سهمًا، وعلى هذا تصحّ، والله أعلم، معنا هذا القول. وإذا كان ابنان وأب وزوجة: خرجت الوصيّة أيضًا؛ لأنّ الوصيّة مضافة إلى الفريضة؛ لأنّ الفريضة أربعة وعشرون سهمًا، والوصيّة ثلاثة أسهم، فخرجت على وجه المضاف، لا على وجه المفرد. .« أحد » 1 ) في أ ) وصوبناها. « الثلثان » 2) في أ و ب ) 464 المجلد السادس عشر وأمّا المسألة الثّانية فأقلّ السّهام سهم من ثلاثين سهمًا، وكذلك هو معنا في هذه المسألة. فإن أعطينا البنين سهامهم كاملة، وزدنا على السّهام الوصيّة كان السّهم سهم من واحد وثلاثين سهمًا، وللبنين كلّ واحد منهم سهمان، وللبنات كلّ واحدة منهنّ سهم، والوصيّة سهم؛ لأنّهم سهم من سهام الفريضة وهو أقلّ السّهام. .( وهذا هو أبين القولين، والأعدل( 1) ما قال في هذه. والله أعلم بصوابه( 2 فإن أعطى السّهم الموصى به سهمًا( 3) من واحد وثلاثين سهمًا جاز ذلك، وإن أعطى سهمًا من ثلاثين سهمًا جاز ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات. وإذا ترك ابنتين وأبًا وزوجة: عالت الفريضة من أربعة وعشرين سهمًا، فالثّمن ثلاثة وهو أقلّ السّهام، فهو( 4) الوصيّة ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا، وهذا قول. وإن شئت جعلت الوصيّة زيادة إلى الفريضة، فذلك تسعة وعشرون سهمًا، فالوصيّة من ذلك وهو السّهم ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا. ومن الكتاب: ولو كانت امرأة لها أبَوَانِ وابنتان وزوج، فأوصت بسهم من مالها؟ جعلت سهمًا من ثمانية ونصف؛ لأنّ أصل الفريضة للموصى له بالسّهم هاهنا من سبعة ونصف للابنتين الثّلثان أربعة، وللأبوين السّدسان، وللزّوج الرّبع سهم ونصف، فذلك سبعة ونصف زدنا عليه سهمًا فكانت من ثمانية ونصف. .« ولا ينظر عدل » 1 ) في أ ) .« هذه » 2) في ب ) .« بينهم » 3) في أ ) .« وهو » 4) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 81 ] : الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب 465 ومن غيره: قال: الذي معنا أنّ هذه المسألة تخرج على ظاهرها أنّ المرأة تركت ابنتين وأبويين وزوجًا؛ لأنّه قال: للابنتين الثّلثان، ولا يكون للابنتين الثّلثان، وإنّما يكون الثّلثان للابنتين. فإذا كان ابنتان وأبوان وزوج، فهو كما قال، على أنّه أقلّ السّهام في هذه الفريضة سدس أحد الأبوين، وكانت الوصيّة كسهم أحد الأبوين مضافة الوصيّة إلى الفريضة. فأصل الفريضة للابنتين أربعة، وهو الثّلثان من ستّة، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم، وللزّوج سهم ونصف، فذلك سبعة أسهم ونصف، وإذا كانت الوصيّة سهمًا مضافًا إلى الفريضة كانت ثمانية ونصف. وإذا كانت من رأس المال كانت سهمًا من سبعة ونصف، ويقسم الباقي على سبعة ونصف. فافهم ذلك. ولو تركت ابنين وأبوين وزوجًا: كان للأبوين السّدسان سهمان، وللزّوج الرّبع سهم ونصف، تبقى سهمان ونصف للابنين، فأقلّ السّهام هاهنا السّدس، وهو سهم مضاف إلى ستّة أسهم، فذلك سهم من سبعة أسهم على وجه الإضافة، وعلى وجه الانفراد للسّهم، وقسم ما بقي للورثة، فللموصى له بسهم( 1) سهم من خمسة أسهم مقسومة على الورثة. ومن الكتاب: وهذا كالكتاب الأوّل، إلّا أنّ هذا لكلّ إنسان فريضة مسمّاة. ولو تركت المرأة أختين لأب وأمّ، وأختين لأمّ، وأ . ما وزوجًا: والمسألة على حالها جعلت لها سهمًا من أحد عشر سهمًا، لأنّ لكلّ إنسان من هؤلاء فريضة مسمّاة معلومة. قال غيره: نعم خرجت على وجه المضاف؛ لأنّ الوصيّة من ستّة وتعول إلى 1) زائدة في أ. ) 466 المجلد السادس عشر عشرة، وأقلّ السّهام سهم الأخت من الأمّ، وهو سهم من عشرة مضاف إلى عشرة فذلك أحد عشر سهمًا. ولو تركت زوجًا وأخوين، وأوصت بسهم من مالها، جعلت لها الخمس في قول أبي يوسف. وفي قول أبي حنيفة: السّدس، وذلك أنّه لأخويها فريضة معلومة. إنّما الفريضة هاهنا من ستّة؟ قال: نعم لأنّ أقلّ السّهام هاهنا الرّبع، فعلى قول من يقول: إنّ للموصى له سهم يكون سهم من أقلّ السّهام الفريضة، ولو كان أكثر من الثّلث، وتردّ الوصيّة إلى الثّلث. فأقلّ ما تخرج هذه الوصيّة من أربعة أسهم، فللزّوج النّصف سهمان، وللأخوين لكلّ واحد منهما سهم، والوصيّة سهم مضاف إلى الأربعة، فذلك خمسة أسهم. وهذا يخرج على قول أبي يوسف، وأمّا على قول أبي حنيفة فإنّه يقول: إنّه إنّما يكون له مثل سهم واحد، من أحد الفريضة ما كان السّهم من أحد الورثة أكثر من السّدس أو أقلّ من ذلك. وأمّا إذا كان نصيب أقلّ أحد الورثة أكثر من السّدس، كان السّدس والسّهم هاهنا السّدس، وما بقي مقسوم على أربعة. والسّهم في قول الآخر سهم من خمسة، وما بقي وهو أربعة وهو بين الورثة. ولو مات رجل وترك امرأته وأمّه وأختين لأب وأمّ، وأختين لأمّ وأوصى بسهم من ماله؟ جعلت لصاحب الوصيّة سهمًا من سبعة أسهم ونصف. وأصل الفريضة من ثمانية أسهم ونصف؟ الجزء الثامن والعشرون باب [ 81 ] : الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب 467 قال: نعم. إلى هنا معروض على أبي الحواري، فيما عندي لأنّي وجدت في باب قدّام هذا الباب مكتوب: وجدت في الكتاب صحّ إن شاء الله إلى هاهنا عرض على أبي الحواري، وخلف هذا الباب مسائل مكتوب: معروض على أبي الحواري، وعندي؛ أنّه كذلك إن شاء الله. ومن غيره: وإن أوصى لرجل بالثّلث، ولآخر بالنّصف، فردّ ذلك إلى الثّلث؟ فإنّه يقسم بينهما الثّلث بالحصص. .( وقال بعض أصحابنا: إنّ الثّلث يقسم بينهما نصفين( 1 وقالوا: وكذلك لو أوصى لرجل بالثّلث، ولآخر بجميع المال، فأجاز ذلك جميع الورثة؛ كان لصاحب الكلّ ثلاثة أرباع، ولصاحب الثّلث الرّبع؛ لأنّ لصاحب الجميع ثلثي المال، ويقاسم صاحب الثّلث في ثلثه. ومن غيره: نعم؛ هذا على قياس قول من يقو: إنّ المال يقسم على حساب الفرائض، فيكون المال من ستّة، فالجميع ستّة، والثّلث اثنان، فذلك ثمانية وهو الرّبع. وأمّا على قول من يقول( 2): إنّ الثّلثين لصاحب الجميع؛ لأنّه لا سبيل لصاحب الثّلث في الثّلثين، ويقسمان الثّلث جميعًا؛ فإنّه يكون لصاحب الثّلث نصف الثّلث وهو سدس الجميع. هذا قول. ومنه: وإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بالثّلث، ولآخر بجميع ماله، فأجاز ذلك الورثة؟ وصوبناها. « نصفان » 1) في أ و ب ) ناقصة من أ. « من يقول » ( 2) 468 المجلد السادس عشر قال: فإنّه( 1) يقسم المال على أحد عشر سهمًا، فلصاحب الجميع ما أصاب ستّة، ولصاحب النّصف ثلاثة، ولصاحب الثّلث اثنان. كذلك بلغنا عن إبراهيم وهذا على قياس الفرائض، وهو قول أهل عُمان. وقال بعض النّاس: النّصف لصاحب الجميع، والسّدس لصاحب الجميع، وصاحب النّصف والثّلث بينهم أثلاثًا، والقول الأوّل أحبّ إليّ. ألا ترى أنّ الفرائض إذا جاوزت السّتّة وعالت قسمت على هذا، وكذلك جاءت السّنّة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره، أرجو عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل بنصف ( ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه، ولم يجز الورثة من ذلك إلّا الثّلث، كيف( 2 يكون بينهم؟ فعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف من الرّأي: ،( قال من قال: يقسم الثّلث بينهم على خمسة، فيكون لصاحب الثّلث خمسان( 3 ولصاحب النّصف خمسان، ولصاحب السّدس خمس. وقال من قال: يقسم الثّلث على ستّة، فيكون لصاحب النّصف نصف الثّلث، ولصاحب الثّلث ثلث الثّلث سهمان، ولصاحب السّدس سهم، ولصاحب النّصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث المال، وهذا الرّأي( 4) أخذنا به، ومن أخذ بالأوّل فهو صواب( 5) إن شاء الله. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وكيف » 2) في أ ) .« حسابهما » و ب « خمسان سهمان » 3) في أ ) .« الذي » 4) في أ ) .« فصواب » 5) في أ ) الجزء الثامن والعشرون باب [ 81 ] : الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب 469 | :.`dCE`°ùe } وإذا أوصى الرّجل ببعض بيته؟ فمعي؛ أنه قد قيل: يكون البعض نصف البيت. وقولٌ( 1): إن( 2) البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو( 3) بعض، .( والبعض ما كان فهو( 4) بعض( 5 .« وقيل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وهو » 3) في أ ) .« وهو » 4) في أ ) 5) إلى هنا ينتهي الكتاب ويبدو أن المسألة مخرومة. وفي نسخة أ زيادة مسائل في باب الوصايا ) ولكنها تحيل على مسائل من هذا الجزء نفسه. فلم ندرجها هنا. ô°ûY ¢SOE°ùdG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 473 .hô°û©dGh .eE.dG A.``édG E``jE`°UƒdG UEàc باب [ 1] الوصيّة للمسلمين وللرّسول ژ ....................................................................................................... 7 باب [ 2] الوصيّة في سبيل الله .............................................................................................................................. 13 باب [ 3] الوصيّة للشّراة .......................................................................................................................................... 15 باب [ 4] الوصيّة للشّذا .............................................................................................................................................. 17 باب [ 5] الوصيّة للسّبيل .......................................................................................................................................... 19 باب [ 6] الوصيّة في صلاح المال والإقرار له ........................................................................................... 25 باب [ 7] الوصيّة للطّريق .......................................................................................................................................... 27 باب [ 8] الوصيّة للأفلاج والموارد وحفر الأطواء .................................................................................. 28 باب [ 9] مسائل في الكَفَن ...................................................................................................................................... 34 باب [ 10 ] الوصيّة للقبور والموتى وما أشبه ذلك ................................................................................. 37 باب [ 11 ] الوصيّة للجار ........................................................................................................................................ 41 باب [ 12 ] الوصيّة للميّت ........................................................................................................................................ 42 474 المجلد السادس عشر باب [ 13 ] فيمن أوصى أن يطعم عنه في المأتم ..................................................................................... 44 باب [ 14 ] الوصيّة للولد ولما في البطن ....................................................................................................... 46 باب [ 15 ] الوصيّة لفلان ولبني فلان ولأولاد فلان .............................................................................. 52 باب [ 16 ] باب آخر .................................................................................................................................................. 63 باب [ 17 ] الوصيّة لبني فلان إذا كان ج . دا أو كانوا قبيلة ................................................................... 71 باب [ 18 ] الوصيّة للورثة ...................................................................................................................................... 74 باب [ 19 ] الوصيّة للزّوج والزّوجة ................................................................................................................... 80 باب [ 20 ] في أخذ الورثة والأقارب من الوصيّة ..................................................................................... 83 باب [ 21 ] في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيّتهم ................................................ 90 باب [ 22 ] في الوصيّة لفقرائه أو لفقراء أقربيه ...................................................................................... 101 باب [ 23 ] الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين ............................................................................................ 105 باب [ 24 ] فيمن يدخل عليه الأقربون ......................................................................................................... 114 باب [ 25 ] في وصيّة الأقربين أنها فرض أو غير فرض .................................................................. 131 باب [ 26 ] الوصيّة للأقربين ............................................................................................................................... 133 باب [ 27 ] في الوصيّة ............................................................................................................................................ 137 باب [ 28 ] فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين ................................................................................. 140 الفهرس 475 باب [ 29 ] في لفظ الوصيّة للأقارب ............................................................................................................ 153 باب [ 30 ] في الوصيّة للأرحام ........................................................................................................................ 161 باب [ 31 ] في الوصيّة وما يكون منها على سبيل قسمة الوصيّة التي لا تسمّى ............ 164 باب [ 32 ] ما تصحّ به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصيّة ....................................................................... 168 باب [ 33 ] في الأقربين إذا كان فيهم مسلم أو مشرك أو عبد وما أشبه ذلك .................. 170 باب [ 34 ] من يبدأ بعطيّته من الأقارب ..................................................................................................... 173 باب [ 35 ] فيمن ينتهي إليه من الآباء ممن يستحقّ الوصيّة ......................................................... 184 باب [ 36 ] في الأخوال والأعمام في وصيّة الأقربين ....................................................................... 188 باب [ 37 ] ما يقع فيه الاختلاف ..................................................................................................................... 191 باب [ 38 ] في الأعمام والأخوال .................................................................................................................... 197 باب [ 39 ] في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم وموتهم ونسيانهم، وفي المولود، وفيما يفضل، وعلى كم يقطع ....................................... 211 باب [ 40 ] في الأقارب إذا لم يُعرَفوا أو عُدموا .................................................................................... 225 باب [ 41 ] في قسمة وصيّة الأقربين ............................................................................................................ 229 باب [ 42 ] في قسم الوصيّة عن أبي المؤثر ............................................................................................ 237 باب [ 43 ] في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم ..................................................................................... 246 باب [ 44 ] في الوصيّة بالصّلاة وكفّارتها ................................................................................................... 251 476 المجلد السادس عشر باب [ 45 ] فيمن أوصى بزكاة تنفذ عنه ...................................................................................................... 256 باب [ 46 ] الوصيّة بالصّيام ................................................................................................................................. 260 باب [ 47 ] الوصيّة بالكّفّارات ........................................................................................................................... 262 باب [ 48 ] فيمن وجب عليه الحجّ فلم يحجّ وأراد أن يوصي بذلك .................................... 268 باب [ 49 ] في لفظ الوصيّة ................................................................................................................................. 271 باب [ 50 ] الوصيّة بالحجّ وللحجّ وما أشبه ذلك ................................................................................ 272 باب [ 51 ] في إنفاذ الحجّة ................................................................................................................................. 279 باب [ 52 ] الوصيّة للأَيْمان .................................................................................................................................. 293 باب [ 53 ] في الوصيّة بالعتق ............................................................................................................................ 298 باب [ 54 ] في الوقوف ......................................................................................................................................... 307 باب [ 55 ] الوقوف على الأولاد ...................................................................................................................... 310 باب [ 56 ] الوصيّة بالميراث والإقرار به والبيع والعطيّة له ......................................................... 312 باب [ 57 ] الوصيّة بالصّداق وما أشبه ذلك ............................................................................................ 314 باب [ 58 ] في الوصيّة بال . لقطة .......................................................................................................................... 322 باب [ 59 ] الوصيّة بالنّخل والحائط وما أشبه ذلك ........................................................................... 324 باب [ 60 ] الوصيّة بالأرض وما أنبتت وما أشبه ذلك ..................................................................... 337 الفهرس 477 باب [ 61 ] الوصيّة بالماء ...................................................................................................................................... 339 باب [ 62 ] في الوصيّة بالغلّة والثّمرة والإقرار بها .............................................................................. 341 باب [ 63 ] في الوصيّة بالمأكلة والعطيّة لها ............................................................................................ 354 باب [ 64 ] الوصيّة بالبيت وما فيه ................................................................................................................. 363 باب [ 65 ] الوصيّة والإقرار بالقماش والمتاع والآنية ....................................................................... 371 باب [ 66 ] الوصيّة بالمماليك ........................................................................................................................... 375 باب [ 67 ] في الوصايا ........................................................................................................................................... 378 باب [ 68 ] الوصيّة بالخدمة والغلّة ................................................................................................................ 384 باب [ 69 ] في الوصيّة بالجِمال ....................................................................................................................... 392 باب [ 70 ] في الوصيّة بالغنم ............................................................................................................................ 406 باب [ 71 ] في الوصية بالدراهم والدنانير ................................................................................................ 409 باب [ 72 ] الوصيّة بالسّيف ................................................................................................................................. 421 باب [ 73 ] الوصيّة بالثّياب .............................................................................................................................. 423 باب [ 74 ] الوصيّة بالشّيء الذي يكون فيه غيره مثل الجوالق والسّلّة والصّندوق وما أشبه ذلك ..................................................................................................................................... 427 باب [ 75 ] الوصيّة بالشّيء بسمته وبجنسه .............................................................................................. 429 باب [ 76 ] الوصيّة بالدّين الذي اشتبه أسماء الموصى لهم ......................................................... 432 478 المجلد السادس عشر باب [ 77 ] أرجو أنّه الوصيّة في البرّ ............................................................................................................ 434 باب [ 78 ] إذا أوصى إلى وصيّ أن يجعل ثلثه حيث أراد ........................................................... 436 باب [ 79 ] الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه ..................................................................................................... 441 باب [ 80 ] الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة .............................................................. 452 باب [ 81 ] الوصيّة بالمال والجزء والسّهم والنّصيب ....................................................................... 459