ô°ûY .eE.dG ..é.dG .ƒK..dGh …OEëdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒK..dGh …OEëdG A.édG .`FE`.édG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الحادي والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الحادي والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الجزء الحادي والثلاثون 7 [1] UEH ....q «Jh .Jƒ.dG .°ùZ ..°U »a وعن الميّت الجنب، هل يُجزيه الغسل الواحد أو غسلان؟ قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه: قال من قال: يُجزيه غسل واحد. وقال من قال: حتّى يُغسل غسلان؛ غسل للجنابة وغسل للطّهارة. قلت له: فإن كانت امرأة وماتت، وكانت جنبًا أو حائضًا فكم تُغسل؟ قال: معي؛ أنّ القول في هذه مثل الأولى. قال من قال: يُجزيها غسل واحد. وقال من قال: تُغسل ثلاث مرّات: غسل للجنابة، وغسل للحيض، وغسل للطّهارة. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميّت؟ فقال: كما يغسل من الغائط. قال موسى: يُمضمض ويُنشّق. وقال حيّان( 1) البغدادي: لا يُمضمض ولا يُنشق. 1 ) ناقصة من ب. ) 8 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن مات جنبًا؟ فنرجو أن يُجزيه غسل واحد. ولو أنّ حائضًا ماتت؛ لكانت مثل ذلك. قال غيره: وقد قيل: غسلان للحائض والجنب. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي جابر: وأمّا الميّت فإذا أردتَ غسله؛ نزعتَ ثيابه كلّها، إلّا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفّيه، ثم وضّأته( 1) وضوء الصّلاة. ومن غيره: وقال من قال: يُنجّى قبل أن يُوضّأ وضوء الصّلاة، ثم يُوضّأ وضوء الصّلاة بعد ذلك. ومنه: ثم يُغسّل بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، أو خِطْمِيّ. فإن لم يكن ذلك؛ فلا بأس. ويجب أن يُطهّر في موضع مستتر. فإن كان تحت سقف؛ فحسن. ومن غيره: وقيل: تغسل كفّيك؛ وآخر يصبّ عليك، فيبدأ فيصبّ( 2) الماء عليه ص . با من رأسه إلى قدميه، وأنت تغسله. فإن كان في رأسه أو في بدنه أذى بدأتَ فغسلته بالماء، وآخر يصبّ عليك، ثم تغسله كلّه حتّى تطهّره. ثم تلين مفاصله ويديه( 3) ورجليه، تكفّها وتبسطها. ثم تغمز بطنه غمزًا رفيقًا حتّى تُلينه بيدك، ولا تشدّ عليه في غمزك، فإنّه ربّما كان في شدّك حدثٌ. تُجري يدك على البطن من القصّ إلى الشّعر إجراءً وغمزًا رفيقًا. بتخفيف الهمزة. « وضيته » وفي ب .« توضيه » 1) في أ ) .« فتبدأ فتصب » 2) في أ و ب و م ) .« يديه » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 9 وتُجلس الميّت، وافتح رجليه ليسترخي ما في البطن منه، فإنه يخرج ما في البطن، وينصب ما في الفم، حتّى ترجو أن يكون قد نقي ما في بطنه. واستر الفرج ما قدرت. ثم تُنيمه على قفاه. ومن كتاب آخر: وإذا وضع الغسل عليه كلّه؛ عصر( 1) بطنه عصرًا رفيقًا تركته( 2) في موضع منه( 3) إن شاء الله أيضًا، ثم تغسل كفّيه، وتضع على يدك خرقة نظيفة، أو تلوي على يدك طرفًا من الثّوب الذي يكون على الفرج؛ إذا كان واسعًا، ثم توضّئه وضوء الصّلاة، فتبدأ بالدّبر والقبل فتغسلهما، وصابّ( 4) الماء يصبّ عليك حتّى ينقّى وينظف، ثم تغسل يدك والخرقة، ثم تغسل الفم تمضمضه، ثم المنخرين تنشقه، ثم تغسل الوجه واليدين، ثم تمسح رأسه، ثم تغسل الرّجلين، كوضوء الصّلاة، ثم تغسله بغسل إن حضر، وإن لم يكن فلا بأس. ومنه: وتبدأ بشِقّ رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك وعنقه. ومن غيره: وقال محمّد بن المسبّح: ثم شُقّ رأسه الأيسر على لحيته على وجهه من ظهره وصدره، ثم يده اليسرى من ظهره وصدره. ومنه: ويُبدأ بشِقّ رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك، ثم عنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى، ثم جنبه الأيمن وما يلي ذلك، ثم الأيسر. ثم يدخل الذي يغسله يده في خرقة، ويدخلها تحت ثوبه، فيغسل فرجه ودبره، وآخر يصبّ عليه الماء، ثم رجله اليمنى، ثم رجله اليسرى، ويغسل ما تحت الإزار أيضًا بالخرقة، وآخر يصبّ عليه. ويُقعده ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا. فإذا فرغ من هذا؛ غسله بالماء، يبدأ فيه كما صنع بالغسل حتّى ينقى .« تعصر » 1) في أ زيادة ) 2 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« موضعه منه » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 4 ) أي: والذي يصبّ. ) 10 المجلد الثامن عشر وينظف. فإذا فرغ من غسله؛ نظر في أظفاره، فإن نظر فيها شيئًا مما يكون من الوسخ أخرجه ونظّفه. ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمّد بن المسبّح: إذا طهّرتُ الميّت وصرت إلى يديه ورجليه أبدأ من الأصابع إذا غسلته؟ قال: كيف ما فعلت جائز، وأحبّ أن يكون ذلك من المنكب إلى الأصابع. قلت: والرّجلين أيكون صبّ( 1) الماء على الوركين حتّى يكون آخر ذلك إلى الأثرين، أو أبدأ من الأثرين حتّى يكون آخره إلى( 2) الوركين؟ قال: تبدأ بالوركين حتّى ينحدر( 3) إلى الأثرين، ويجب( 4) أن تُقعده فتعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ثم يفاض عليه الماء حتّى ينقى. ويُستحبّ أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور. ومن غيره: فإن كان كافورًا، أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ، فيُطرح كافور في جرّة فيها ماء، ثم يُصبّ ذلك الماء على الميّت من رأسه إلى قدميه على البدن كلّه. ومنه: ثم يُلفّ في ثوب نظيف حتّى ينشف ماؤه، ثم يحنّط بقطن وذريرة، ويُدخل من ذلك في منخريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه .( وإبطيه( 5 قلت: فيضع بين أصابع اليدين والرّجلين قطنًا وذريرة؟ .« يكون أصب » 1) في ب ) .« على » 2) في أ ) .« تتحدّر » 3) في أ ) .« ونحب » 4) في ب ) .« وبطنه » وفي م .« وإبطه » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 11 قال: لا، ولكن يُستحبّ أن يضع في الرّاحة ودبره. ثم يُكفّن فيما أمكن من الثّياب، ويُستحبّ غسلها. وإن كانت طاهرة فلم تغسل؛ فلا بأس. ومن غيره: فإذا جفّفته؛ بسطتَ( 1) كفنه( 2) على منظّف. وإن لم يكن منظّف ولا بساط؛ فعلى الأرض. فإذا كان يقدر على كافور؛ وضع على مساجد الميّت: على جبهته، وعلى أنفه، وراحتيه، وعلى ركبتيه، وعلى موضع المساجد من الأثرين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: غسل الميّت كغسل الغائط. وقيل: إنّه يُمضمض ويُنشّق. وقال من قال: لا يُمضمض ولا يُنشّق. وقيل: تغسل الخرقة التي يُغسل بها فرج الميّت ثلاث مرّات بالغسل، ويعود .( فيغسل بها حتّى يفعل ذلك في الثّانية( 3) والثّالثة، فنظّفها( 4) لتنظف( 5 وقال من قال: مرّتين. وقال من قال: مرّة واحدة. يُنظّف( 6) الأذى والخرقة في مرّة واحدة. .« وبسطت » 1) في أ ) .« كفيه » 2) في م ) لكن اختيار م أحسن. .« ذلك مرتان » 3) في أ و ب ) .« فيضغها » 4) في أ ) .« بالتنظيف » وفي م .« لتنضف » 5) في أ و ب ) .« وينظف » 6) في ب ) 12 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : وسألت عن غسل الميّت والصّلاة عليه، وأمر تجهيزه؟ فاعلم رحمك الله أنّ غسل الميّت كنحو الاغتسال من الجنابة، تبدأ بكفّه اليمنى فتغسلها( 1)، واليسرى، وتذكر اسم الله، ثم تغسل فرجيه بخرقة وثيرة على كفّك من تحت ثوب تستر به فرجه عنك، وذلك بعد أن تُقعده وتعصر بطنه عصرًا غير ضارّ، ثم بعد ذلك تفعل هذا. فإذا غسلت له فرجه بخرقة لا تخشن( 2) بأصابعك عند( 3) حدود الفرجين؛ وضّأته( 4) وضوء الصّلاة، ثم غسّلته بالغسل والأشنان. فإذا طهر من الغسل والأشنان؛ صببت عليه ماء فيه كافور إن أمكن ذلك، ثم جففت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار وبسطته على طول اللّفافة. | :.`dCE`°ùe } قلت: هل يُغسل الميّت بشيء معلوم في الماء وقدر معلوم؟ قال: لا، ولكن يُنظف. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن غسل الميّت إذا غسل رأسه بالخطمِيّ، أيغسله بعد ذلك بالماء؟ قال: حسبه الخطمي، فإن شاء غسله. واستمر في أ و ب بصيغة الغائب. .« يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها » 1) في أ و ب و م ) .« تحس » 2) في أ ) .« عندنا » 3) في ب ) .« ووضأته » 4) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 13 | :.`dCE`°ùe } والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميّت بميامنه. والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات. | :.`dCE`°ùe } إنّ رسول الله ژ غُسل وعليه قميصه، وغُسل ثلاثًا، وأُدرج في ثوب » : وقيل .(1)« غير كفنه | :.`dCE`°ùe } وعن ابن عبّاس قال: آدم لما حضرته الوفاة؛ أتته الملائكة بحنوط من الجنّة، وكَفن من الجنّة، فغسّلوه ثلاث غسلات: أوّلهنّ بماء قراح، والثّانية بماء فيه سدر، والثّالثة بماء فيه كافور، وكفّنوه في ثلاثة أثواب، وصلّوا عليه، وقالوا: يا آدم هذه سُ . نة ذرّيتك من بعدك. .(2)« أنّ النّبيّ ژ أمر بغسل ابنته ثلاثًا » وقد روي 1 ) أخرجه البيهقي والحاكم عن عائشة بألفاظ متقاربة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت باب ما يستحب من غسل . الميت في قميص، حديث: 6236 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب المغازي والسرايا، حديث: 4346 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن أم عطية الأنصارية. ) ولفظه: عن أم عطية الأنصارية # ، قالت: دخل علينا رسول الله ژ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة » .« كافورًا . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر حديث: 1207 14 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } سألت أبا عليّ الحسن بن أحمد عن غسل الميّت؟ فقال: غسل الميّت مثل الغسل من الجنابة. | :.`dCE`°ùe } .(1)« اغسلوا أمواتكم » : وواجب غسل الميّت قبل دفنه؛ لقول النّبيّ ژ وغسل الموتى فرض على الكفاية، إذا قام به بعض النّاس سقط عن الباقين، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات. ولا ينظر الغاسل إلى عورته( 2)؛ لنهي النّبيّ ژ أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم. .( والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميّت بميامنه( 3 | :.`dCE`°ùe } وأجمع الجميع أنّ الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات. | :.`dCE`°ùe } والمرأة يُفرَق شعَرُها عند غسلها. 1) أخرجه الربيع عن ابن عباس. ) نْ طَرِيق ابْن عَ . باسٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِم بَيْنَ ظُهْرَانِي أَهْلِهِ، وَقَالَ ژ : ِ ولفظه: وَم .« اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ » . مسند الربيع، [ 18 ] بَابُ الْكَفَن وَالغَسْلِ، حديث: 476 ، ج 1، ص 128 2 ) أي: إلى عورة الميت الذي يغسله. ) 3 ) توحي هذه المكررات في الرواية أن المصنف يجمع من مصادر مختلفة ولو فيها تكرار. ويشير ) أحيانًا إلى هذه المصادر، كتبًا ومشايخ، وإن كان الحديث من حفظه، لم يذكر مصدره. والله أعلم. الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 15 | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا أردتَ غسله نزعتَ ثيابه إلّا خرقة تستر بها عورته، ثم غسّلت كفّيه، ثم تُوضّئه( 1) وضوء الصّلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، أو خطمي، فإن لم يكن ذلك؛ فلا بأس. ويُستحبّ ذلك في موضع مستتر، وإن كان تحت سقف فحسن. وتبدأ ( 2) بشقّ رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك، ثم عنقه( 3)، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى، ثم جنبه الأيمن وما يلي ذلك، ثم الأيسر وما يليه. ويُدخل الذي يغسله يده في خرقة، ويُدخلها تحت ثوبه، ويغسل فرجه ودبره، وآخر يصبّ عليه الماء، ثم رجله اليمنى، ثم اليسرى. ويُستحبّ أن يقعده، فيعصر بطنه عصرًا رفيقًا. ثم يُفاض عليه الماء حتّى ينقى. ويُستحبّ أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور. ثم يُلفّ في ثوب نظيف ينشف( 4) ماؤه. ثم يُحنّط بقطن وذريرة، يُدخل من ذلك في منخريه، وعلى .( عينيه وفمه وأذنيه وفي دبره( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومن جامع أبي الحسن: وسئل عن غسل الميّت كيف يكون؟ فقد اختلفوا فيه: فقال قوم: غسل الميّت كغسل الجنابة، يُوضّأ، ثم يُغسل يمينًا وشمالًا. وهكذا دائمًا بتخفيف الهمزات. .« تُوَ . ضيه » 1) في أ و ب ) لكن ما سبق من السياق بصيغة المخاطب. .« ويبدأ » 2) في أ و ب و م ) 3 ) هذه الأسطر الأخيرة قد مرت في متن الكتاب. ) وصحيح: يُن . شف. وقد مرت مثل هذه بزيادة: حتّى. فتكون أسهل. .« وينشف » 4) في أ ) 5 ) هذه الفقرة قد مرت في متن الكتاب. ) 16 المجلد الثامن عشر وقال قوم: إذا أردت غسله نزعت ثيابه، وألقيت عليه ثوبًا سترت به عورته، ثم تغسل كفّيه، ثم تُوضّئه وضوء الصّلاة، ثم يُغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، ويُغسل في موضع مستتر، ثم يُبدأ بشقّ رأسه الأيمن على لحيته وما يلي ذلك، ثم الأيسر وما يلي ذلك، ويجعل الذي يغسله في يده خرقة، ويُدخلها تحت إزار الميّت فيغسل فرجه، ثم يُخرج يده فيغسل رجله اليمين( 1) ثم الشّمال. ويُستحبّ ذلك أن يُقعده، فيعصر بطنه، ثم يصبّ عليه الماء حتّى ينقى. ويُستحبّ أن يكون في آخر ماء يفاض عليه شيء من الكافور. وقال قوم: إذا أردت أن تغسل الميّت؛ أدرجتَه في ثوب تستر به عورته، 2)ثم تبدأ بذكر اسم الله عليه، ثم تغسل يدك غسًلا نظيفًا ثلاثًا، ثم تعصر بطنه ) عصرًا رفيقًا، ثم تغسل كفّيه، ثم تنجّيه( 3) دبره وقُبله بعد أن تجعل على يدك خرقة وثيرة لا تخشن بها فرج الميّت( 4)، وكلّما نجّيته مرّة غسلت الخرقة ويدك، ثم ترجع كذلك ثلاث مرّات. فإذا أحكمت الاستنجاء وضّأته وضوء الصّلاة، وتُجري يدك على أسنان الميّت عند الوضوء، فإذا فرغت من وضوئه غسّلته بماء فرد( 5)، تبدأ بشقّ رأسه الأيمن على لحيته ويده وجنبه وما يلي ذلك من ظهره، ثم الشّمال وما يلي ذلك من جنبه وصدره وظهره، ثم رجله اليمنى، ثم الشّمال، تصبّ عليه كذلك كلّ جانب ثلاثة أمواه. .« اليمنى » 1) في م ) .« ثم تبدأ فتعصر بطنه عصرًا رفيقًا، نسخة: أدركته في ثوب تستر به عورته » 2) في ب زيادة ) .« تنج » 3) في م ) .« نسخة: لا تمسّ فرج الميّت » 4) في ب زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 17 فإذا غسلته ثلاثًا ثلاثًا( 1)؛ ألبسته الغسل، وأجريت يدك عليه ثلاثًا، وتبدأ بالأيمن ثم الأيسر على ما وصفت لك، ثم عمّمته( 2) الغسل؛ صببتَ عليه الماء حتّى ينقى، تبدأ بشقّ رأسه، ثم يده اليمنى وما يلي ذلك، ثم صدره وظهره، ثم .( اليسرى وما يلي ذلك من جنبه وظهره وصدره( 3 فإذا فرغت من غسله وفي( 4) آخر ماء يفاض عليه؛ يُستحبّ أن يكون فيه شيء من الطّيب. ثم تلبسه ثوبًا تجفّفه فيه غير ثيابه التي يُكفّن فيها. فإذا جفّ؛ ألبسته الحنوط، وأدرجته في أكفانه، فتُؤزّره في ثوب وقميص ولفافة، وإن لم يُمكن؛ فإزار ولفافة. وإن لم يُمكن؛ اجتزى( 5) بثوب يُلفّ( 6) على رأسه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس في غسل الميّت وقت، يُغسل حتّى ينقى وينظف، ويُقلّب على شقّه الأيمن والأيسر، ولا يُكفأ على وجهه، ولا يُقعده، ويستر الفرجين المقدّم والمؤخّر، ويُغطّي وجهه. ويبدأ في غسله برأسه ولحيته، ثم شقّه الأيمن، ثم الأيسر، وذلك بعد أن ينظّف من القذرة( 7). وتغسل يديه ووجهه وذراعيه، وتغسل فمه، وتنشّق( 8) منخريه بالماء، ويُوضّأ وضوء الصّلاة بعدما يُنظّف بعدما تعصر بطنه عصرًا رفيقًا مرّتين أو ثلاثًا، ثم يُغسل حتّى ينقى، ثم يُجفف في ثوب نظيف، ثم يكفّن. 1 ) كذا بالتكرار. وهي ناقصة من م. ) 2) من عمّم يعمّم عمّمه تعميمًا، وهو الشمول. ) 3) قد يكون قصد المصنف من نقل هذه النصوص المتشابهة للعلماء أن يبيّن توافقهم في هذه النقاط. ) 4 ) أي: وصرت في. أو: وعند. ) 5 ) أي: أجزأه، بمعنى: كفاه وسقط الواجب عنه. ) .« ذلك » 6) في ب زيادة ) .« القذارة » 7) في م ) .« وينشق » 8) في أ و م ) 18 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } 1)والميّت يُبدأ فيُغسل رأسه بالخطميّ، ولا يُصيبه دهن، ويُغسل حتّى ) ينظف، ويُمسح بطنه، ولا يُنضح على وجهه، ولكن يحول على جنبه( 2)، ويغطّى وجهه وفرجه بخرقة ليّنة( 3) لا( 4) يرى. فإن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو .( شيء؛ حُشي بقطن. فإن كثر ما يخرج؛ حُشي بالطين الجرّ( 5 ومن غيره: قال: وقد قيل في الميّت: إنّه إذا لم يوجد ماء؛ فإنّهم يُيَمّموه كما يتيمّم الرّجل للصّلاة؛ إذا لم يقدروا على الماء. فإن قدروا على الماء قريبًا منهم؛ حملوه، وهو أحبّ إلينا، إلّا أن يشقّ ذلك عليهم. | :.`dCE`°ùe } وعن غسل الميّت قال: يُغسل حتّى ينقى وينظف، وليس له وقت، ولكن آخر غسلة بماء( 6) فيه كافور؛ إن قدر عليه. | :.`dCE`°ùe } واغسل المحلّ بما شئت من الطّيب، وأمّا المحرم فلا يغسل بشيء من الطّيب، وإنّما يغسل بالسّدر، ولا يُمَسّ طيبًا ولا يلبس رأسه. .« ومن غيره » 1) في أ زيادة ) .« جنبيه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ولا » 4) لعلها: لئلا. وفي أ ) .« فإن كثر حشي بطين الجر » وفي م .« الحرح » 5) في أ ) 6 ) أي: تكون بماء. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 19 | :.`dCE`°ùe } قال ابن عبّاس: إذا غمزت بطن الرّجل؛ فارفع من ظهره ورجليه، ولتكن على يدك اليسرى خرقة فأدخلها تحته، فاغسل عنه ما خرج من القذر، ورجل يصبّ الماء حتّى تنقّيه. واغسل الخرقة عند كلّ عركة، واغسله. ولا يُكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلّما تغسل ظهره، حتّى تغسله ثلاثًا. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم سائل؛ فاغسله غسلتين مثل الأخرى، واثن الثّانية والثالثة( 1)، ثم ذره( 2) ولا تزد على عشر غسلات. | :.`dCE`°ùe } ويُكره أن يُجلس الميّت جالسًا. ويُكره أن يُمسك رأسه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: الواجب أن يبدأ بعصر بطن الميّت، ثم ينجّيه؛ لأنّ الاستنجاء هو أوّل الغسل. ( وقد قيل: إنّه إنّما يعصر بطنه بعد أن ينجّيه يلبسه الغسل؛ لأنّ ذلك أسلس( 3 للبطن. وكلاهما جائز. وقال أبو محمّد: يُعصر بطن الميّت عند غسله قبل أن يُنجّى، ويُمسح مسحًا تا . ما، يُغسل بماء فرد، بغير غسل ولا أشنان، غسلةً واحدة، يُمرّها الغاسل على أعضائه( 4)، الأوّل يبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى. واعلم أنّ الماء الأوّل نجس. كذلك قال أبو محمّد، وأبو مالك. 1 ) ناقصة من م. ) .« ترده » 2) في أ ) .« أساس » 3) في م ) 4) أي: أعضاء الميت. ) 20 المجلد الثامن عشر ثم تغسله بماء ثان، فتجعل فيه الغسل والأشنان كما وصفت لك الغسل الأوّل، غسلةً واحدة، وتُمرّها على أعضائه كلّها، تبدأ بشقّ رأسه الأيمن، وتختم بقدمه الأيسر. ثم تُعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك في( 1) الأولى والثّانية. ويُستحب أن يكون في هذا الماء الأخير شيء من الكافور. ومن جهل هذا الغسل، وغسله غسلةً واحدة، يعركه( 2) فيها ثلاث عركات مع صبّ الماء، غير أنّه لا يصير إلى آخر أعضائه إلّا عند كمال ظهره في ماء واحد، ثم يفيض( 3) عليه الماء بعد ذلك بما يمكن له، وتطيب به نفسه من الطّهارة؛ فذلك جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو محمّد: إذا أردت غسل الميّت تمسح( 4) مسح الصّلاة، ثم غسلٌ بالماء القراح. فإذا فُرغ منه؛ خُلط له الماء بالغسل. قال: ورأيته يأمر بضرب الغسل بالماء حتّى يزيد، ثم يخرج منه الزّبد، ويغسل ببقيّة الغسل، لئلّا يبقى الغسل في لحيته، ثم يغسل بذلك غسلةً، ثم يغسل بماء. ويستحبّ أن يكون فيه شيء من الكافور، ثم يمسح بعد ذلك مسح الصّلاة، ويدخل في الأكفان( 5). فإن كانت الثّياب التي على النّعش نجسة؛ فذلك يكرهه( 6) ولم يُفسده( 7) إذا لم تكن رطبة أو تمسّ رطوبة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بعركه » وفي ب .« تعركه » 2) في أ ) .« تفيض » 3) في أ ) .« يمسح » لتكون أسهل. وفي ب و م « فامسح » 4) في أ صححها ) .« أكفان » 5) في ب ) .« نكرهه » وفي ب و م .« يكره » 6 ) أي: الشيخ أبو محمد. وفي أ ) 7 ) أي: ولم يعتبره مفسِدًا لطهارة الميت بعد غسله وتنشيفه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 21 | :.`dCE`°ùe } وأجمع الجميع أنّ الماء القراح وحده جائز لغسل الأحياء والأموات. | :.`dCE`°ùe } والخرقة التي تستر بها عورة الميّت إنّما يُراد بها ستر الفرج، ولا بأس بالنّظر إلى ركبته وسرّته. | :.`dCE`°ùe } والمستحبّ لمن يغسل الميّت أن يستره بالمكان( 1). ويستر على فرجه، ثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، فإن حضر السّدر غسله غسلةً ثانية، وإن حضر الكافور غسل به الثّالثة. والفرض في غسل الميّت واحدة بالماء، والمستحبّ ثلاث غسلات. والمستحبّ أن يغسل الميّت كغسل الجنب، تبدأ بتنقيته، وعصر بطنه، ثم ينجّى، ثم يُوضّأ كوضوء الصّلاة، إلّا أنّه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق حذارًا( 2) من تولّج الماء إلى فيه وخياشيمه، ثم يُغسل. والمأمور به أن يبتدأ بميامنه في الغسل، وإن غسل على غير ذلك أجزئ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يكن للميّت سدر ولا خطمي؛ فالماء القراح جائز. والله أعلم. وغسلةٌ واحدة للميّت بالماء هو الفرض. والمستحبّ ثلاث غسلات. وإن غسله أكثر من ثلاث أجزأه. 1) أي: يغسله في مكان ساتر، لا في مكان مكشوف ثم يستر برداء ونحوه مما هو أكثر تعرضًا للانكشاف. ) أي: توقّيًا. .« حذار » 2) في م ) 22 المجلد الثامن عشر وقال: لا يُكشف وجه الميّت لغير معنى، ومع الغسل جائز. ونُحبّ أن تُستر محارم الميّت عند غسله، وهي من حدّ السّرة إلى الرّكبة. | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: في المجذوم إذا مات عند الأصحّاء، ولا يوجد من يكون من جنسه فيُيمّموه بالتراب، ويُصلّوا عليه ولا عليهم أن يغسلوه بالماء. .( والله أعلم بالصّواب( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن الذين يغسلون الميّت أيغتسلون؟ قال: لا، ولكن يتوضّؤون وضوء الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يطهّر الميّت، هل عليه غسل؟ قال: أمّا من غسول المسلم فلا، المسلم أطهر من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: وليس عليه غسل من غسول غير المولى، ولكن يعيد الوضوء، إلّا أن يطير من أوّل عركة( 2) من ماء الميّت، فإنّه يغسل ما مسّه أوّل ماء من الميّت من العرك. ناقصة من أ. « مسألة: من غير الكتاب: في المجذوم... والله أعلم بالصواب » ( 1) .« عفكة » 2) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 23 | :(1).`dCE`°ùe } وحدّثني عن نافع أنّه رأى عبد الله بن عمر حنّط ابن عبد الرّحمن بن سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، وصلّى عليه ولم يتوضّأ. | :.`dCE`°ùe } وعن نافع أنّه قال: كنّا نغسل الميّت، فيتوضّأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم نعود فنكفّنه، ثم نحمله( 2) ويصلّى عليه، ولا نعيد( 3) الوضوء، ولا يكرّر( 4) ذلك عند النّيّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلف النّاس في حكم الميّت: هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ فقال أصحابنا: نجس حتّى يطهّر. وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر، وغُسله ليس بمطهّر له( 5)؛ لأنّه نجس، وإنّما هو عبادة على الأحياء. 7). فإن )« المؤمن لا( 6) ينجس ح . يا ولا ميّتًا » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال 1) في أ ذكر هذه المسألة بعد التي تليها. ) .« يعود فنكفنه، ثم نحمله » وفي م .« يعود فيكفنه ثم يحمله » 2) في أ و ب ) .« يعيد » 3) في أ و ب و م ) .« ينكر » 4) في أ ) ناقصة من أ. « بمطهر له » ( 5) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) أخرجه البخاري والحاكم عن ابن عباس. ) صحيح البخاري، كتاب الجنائز. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1359 24 المجلد الثامن عشر كان الخبر صحيحًا فحلول( 1) الموت فيه لا ينقل حكمه عمّا كان عليه قبل ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غسل الميّت فلا غسل عليه؛ لأنّ المسلم أطهر من أن يغسل منه. ؟( وعن عبد الله أنّه سئل عمّن يغسل الميّت أيغتسل( 2 فقال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه. ولا وضوء على من حمل الجنازة أيضًا. ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميّت نقض طهارة. وقال: المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر( 3): واختلفوا في اغتسال من غسل الميّت: فقالت طائفة: لا غُسْل على مَنْ غ . سل ميّتًا. هذا قول ابن عبّاس وابن عمر وعائشة والحسن وإبراهيم النّخعي والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأصحاب الرّأي. من غسل ميّتًا » : وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب وأبي هريرة أنّهما قالا 4). وبه قال سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين والزّهري. )« فليغتسل 1) أي: فمعناه أنّ حلول. ) .« أيغتسل » 2) في أ و ب ) 3 ) المراد به أبو بكر النيسابوري صاحب كتاب الإشراف الذي اعتمده الكدمي في زياداته. وقد أكثر ) المصنف النقول منه في هذا الجزء بصفة خاصة. 4 ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة. = ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 25 وقال إبراهيم النّخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يتوضّأ. وقال أبو بكر: لا شيء عليه في( 1) حديث يثبت. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه لا غسل على من غسّل ميّتًا، وما معنا( 2) يدلّ على ذلك عندي. ويخرج من قولهم أنّه من غسّل الميّت يتوضّأ، ولا غسل عليه. وفي بعض قولهم: إلّا أن يكون الميّت من أهل الولاية، ولم يمسّ منه نجاسة ولا فرجًا، فلا وضوء عليه، ووضوءه جائز. وإذا ثبت معنى هذا في( 3) الوليّ؛ ففي أهل القبلة مثله عندي؛ لأنّهم في حكم الطّهارة سواء في المحيا والممات. وإذا ثبت الوضوء على من غسّل الميّت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له؛ .( فمثله عندي في الوليّ، ولا فرق عندي؛ لأنّهم في معنى الطّهارة( 4 | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا أمكن سقفٌ غُسِل تحته، وذلك هو المأمور به. وإن لم يمكن؛ غُسل كما أمكن، تحت سقف أو غير سقف. . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت حديث: 1458 صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت، . حديث: 1177 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك باب . الغسل من غسل الميت، حديث: 1331 .« فيه » 1) في ب ) وهو الأصح. « معنا » 2 ) أي: وما يوجد من معنى. وفي أ ) .« معنى هذا فهذا يثبت في معنى » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 255 ) = 26 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت غسل الميّت بدأت بذكر اسم الله، ثم غسلت كفّيك غسلًا( 1) أو ثلاثًا، ثم يقعد الميّت، فتعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ثم تبدأ بغسل كفّيه، ثم تنجّيه بعد أن تجعل على يدك خرقة، لئلّا تمسّ فرجه، وتغسل الخرقة عند كلّ عركة، وتغسل كلّ أذى كان به، ثم توضّئه وضوء الصّلاة، وتجعل على أصبعك نفكة( 2)، وتجلو بها أسنانه، ثم ترمي بذلك، ثم تمضمضه ما ظهر رأيك، وتجعل على أصبعك نفكة عند الاستنشاق لطيفة، فتخرج ما ظهر من مقدّم الأنف، ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء، فإذا أكملت وضوءه سابغًا أخذت في غسله بالماء ثلاثًا، ثم بالغسل ثلاثًا، ثم عمّمته بالماء حتّى تنقيه، ثم تجعل القطن في مخارجه بذريرة. | :.`dCE`°ùe } ( المرأة حبلى فلا يُغمز( 3 » : قال ابن عبّاس 5 : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« بطنها اغسلوا » : ومن الكتاب: واجب غسل الميّت قبل دفنه، لقول النّبيّ ژ .(5)« موتاكم .« واحدًا » وفي م زيادة .« غسلتين » 1) في أ ) 2 ) لم أجدها، وبما كانت تعني خرقة صغيرة. ) .« تغمز » 3) في ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) وأخرج البيهقي في صفة غسل الميتة الحبلى: عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم أم أنس بن إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدأ ببطنها فليمسح » : مالك قالت: قال رسول الله ژ وفي الحديث تفصيل. «... بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن باب في غسل المرأة، حديث: . 6386 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 1] : في صفة غسل الموتى وتيمّمهم 27 وغسل الموتى فرض على الكفاية، وإذا( 1) قام بذلك بعض سقط عن الباقين. والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميّت بميامنه. والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور ثلاث غسلات. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وعن غسل الميّت بأشنان، فقال قائل: عن أبي عثمان: أنّه إن فعل ذلك لينقّي وسخ الميّت؛ فليعصر ماء الأشنان. 1) الأدق القول: فإذا. ) 28 المجلد الثامن عشر [2] UEH .Jƒ.dG .°ùZ »a وسألت: النّفساء والحائض إذا ماتت؛ أتغسل غسلين؟ قال: إذا نظفت؛ فحسبها، إنّما يغسل الميّت لينظف. | :.`dCE`°ùe } وسئل: هل يغسل الميّتَ المرأةُ الحائض أو الرّجل الجنب؛ إذا افتُقر إليهما؟ قال: لا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن القتيل يغسل( 1) بالماء، ينقطع منه شيء ويبقر بطنه أو يجدع بالحديد؟ فإن شاؤوا صبّوا عليه الماء ص . با فلا بأس. وأمّا من قُتل وجدع بالحديد وانتثر؛ فإنّه يضمّ ويُدفن بلا غسل. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر 5 : وعن الميّت إذا طهر وكفن، وضاق الوقت، فترك حتّى أصبح، هل يعاد غسله؟ .« أيغسل » 1) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 2] : في غسل الموتى 29 فما معي في هذا حفظ، ولكنّي أقول: لا يعاد يغسله؛ لأنّي وجدت في الأثر في الميّت: إذا ألقيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة لم يُعد غسله. وهذا معي أشدّ. والله أعلم. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: يعاد غسله إذا ظهرت النّجاسة على الأكفان. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وصل كتابك تسأل فيه عن الميّت إذا غسل، ثم ضاق الوقت فلم يمكن دفنه، فترك حتّى أصبح، هل يجتزئ بالغسل الأوّل أو يعاد غسله ثانية؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه مسألة لم نحفظ فيها شيئًا بعينها، إلّا أنّا نرجو أنّه يجزيه الغسل الأوّل؛ إن شاء الله. وذكرت عن الإمام في الصّلاة على الجنازة، قلت: هل يجوز له أن يسوّي الثّوب على الميّت إذا حملته الريح؛ حتّى لا يظهر الميّت، ويرجع يبني على صلاته، أو يستأنف الصّلاة؟ قلت: كيف( 1) رأي المسلمين في ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه أيضًا ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلّا أنّا نرجو أنّ ذلك يجوز له، ويبني على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصّلاة. فإذا انكشف الثّوب عن الجنازة فسوّاه، وبنى على صلاته؛ رجونا أنّ ذلك واسع له إن شاء الله؛ لأنّ في صلاة الفريضة أسبابًا تشبه هذا، وهي تعدّ( 2) أعظم. والله أعلم بالصّواب. وذكرت في الميّت إذا كان في وجهه الخضاب، هل يلزم من يلي غسله أن يبالغ في ذلك حتّى لا يبقى له أثر، أو ليس ذلك بلازم؟ .« وقلت: وكيف » 1) في ب ) .« في » وفي م زيادة .« خ: بعص » 2) في ب زيادة ) 30 المجلد الثامن عشر فعلى ما وصفت؛ فهذه( 1) لم نحفظ فيها شيئًا بعينها، إلّا أنّا نرجو أنّه إذا وصل الغسل إلى بدن الميّت، ولم يَحُل الخضاب بين الماء والبدن؛ ولو بقي له أثر( 2)؛ أجزأه ذلك؛ إن شاء الله. وذكرت في الميّت: هل يجوز لأحد أن يجعل فيه الخضاب، أو لا يحلّ لمسلم أن يفعل ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه( 3) لم نسمع فيها قولًا، إلّا أنّه قد قال أبو عبد الله أحسب أنّه قال : ما لم يكن الميّت محرمًا فلا بأس أن يضع فيه الخضاب، وأحسب أنّه من غير حفظ. والله أعلم بصواب ذلك وغيره. وكذلك قولنا نحن: ما لم يكن مات وهو محرم بالحجّ؛ فلا بأس أن يضع فيه الخضاب. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض أو الجنب؛ أجزاه غسل واحد. والميّت إذا غسل ثم كفن، ثم ذكر أنّهم غسّلوه بماء نجس؟ فإذا كان الوقت واسعًا؛ أعادوا الغسل؛ ما لم يخافوا من الميّت فسادًا. وإن خافوا الفوت وخافوا( 4)؛ دفنوه؛ ولو صلّوا عليه، ثم تبيّن أنّهم تركوا شيئًا من الصّلاة؛ فإنّهم يعيدون عليه الصّلاة. ولو كان في اللّحد صُلّي عليه من فوق. وأمّا إذا سُدّ عليه بالطّين؛ تُرك بحاله ولم يعيدوا. .« وهذه » 1) في أ و ب ) 2 ) أي: المهم أنه لا يحول بين الماء والبدن. ) .« وهذه » 3) في ب ) .« وإن خافوا فوت الوقت » وفي م .« وإن خافوا الوقت وخافوا » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 2] : في غسل الموتى 31 | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج من الميّت غائط ودم وقد صار في الأكفان؟ غُسل موضع النّجاسة، ولا يعاد عليه الغسل. فإن ذكروا أنّه غُسل بماء نجس؛ فإن أمكن أن يخرج ويغسل فعل ذلك، وإن ضاق الوقت ولم يمكن غسله بالماء؛ فإنّه يُجتزئ له بالتّيمّم، ودُفن، ولم يُعد غسله. فإن صُلّي عليه، ثم ذكروا ما ينقض الصّلاة من الإمام أو ثوب نجس؟ فليعيدوا الصّلاة عليه. وإن كان قد صار في اللّحد؛ فالصّلاة عليه وهو في اللّحد؛ ما لم يدفن. | :.`dCE`°ùe } وقد يجب أن يلي الطّهورَ الأرحامُ، ومَن طَ . هرَه( 1) فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } والأمة مجتمعة على غسل موتاهم. فإن كان للميّت أهل؛ ففرض غسله لازم لأولادهم به دون غيرهم( 2). فإن لم يكن؛ فمن كان من أهل السّتر والأمانة. وما من مسلم غسل ميّتًا، فرأى منه شيئًا، فستر عليه؛ إلّا ستر الله عليه في الدّنيا والآخرة. 1) أي: من غير الأرحام ) وهذا الواجب، لكن إن قام به غيرهم سقط عنهم. .« غيره » 2) في ب ) 32 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى على الميّت ولم يغسل؟ فإنّه يُغسل إذا قُدر على ذلك منه، ولا تُعاد عليه الصّلاة، وهو بمنزلة من صلّى بغير وضوء. فإن هم تخوّفوا عليه أن يتغيّر إن هم أخذوا في غسله؛ يمّموه بالصّعيد، ثم أعادوا الصّلاة عليه. وهم بمنزلة من لم يجد ماء. وإن دفن ولم يغسل؛ ترك ولم ينبش. | :.`dCE`°ùe } لما أخذ الرّهط في غسل النّبيّ ژ » : عن عبد الرّحمن بن عمرو عن أبيه قال اطّلع عليهم إبليس لعنه الله من كوّة البيت فقال: ما تصنعون؟ تغسلونه ! ألم يكن طيّبًا ح . يا وميّتًا!. فأجابه عليّ من بينهم: اخرج فما نفعل به إلّا كما كان هو يفعل بموتى .« أمّته ژ | :.`dCE`°ùe } ولا يغسل الميّت إلّا الثّقات من النّساء والرّجال، وليتّقوا الله، ولا يُبدُوا من شأن الميّت شيئًا، فإنّ ذلك ما لا يحسن ولا يَجمُل. | :.`dCE`°ùe } ومن دُفن ولم يُغسل؟ قال أكثر أهل العلم: يُخرج فيُغسل. الجزء الحادي والثلاثون باب [ 2] : في غسل الموتى 33 وبه قال مالك والثّوري والشّافعيّ، ما لم يتغيّر. وإن نسوا الصّلاة عليه؟ لم يُخرج، وصُلّي على القبر. وإن كانوا نصبوا اللّبن وأهالوا عليه التّراب؟ لم ينبغ لهم أن ينبشوه من قبره. | :.`dCE`°ùe } وغسل الموتى فرض على الكفاية، إذا قام بذلك البعض؛ سقط عن الباقين. وإن رأيت الدّم يخرج من فم الميّت إذا غسلته، أو أنفِه أو دبُرِه؛ شيئًا يريب غير الدّم؛ فاغسله واحْشُهُ بالقطن. | :.`dCE`°ùe } فإن نزف من الميّت دم أو ماء؟ سكّن كيف ما أمكن، وغسّل وكفّن، فإن لم يسكن بعد انتهاء الغسل أُدرج في أكفانه ودفن. | :.`dCE`°ùe } ومن مات وعليه جُمّة؟ فلا يسحج شعره ولا يفرق، ولكن يسرّح كما هو. فإن فعله الغاسل، وخرج من رأسه شعر؛ فليردّه على رأسه. والشّعر يرسل ولا يظفر. | :.`dCE`°ùe } ولا يؤخذ من شعر الميّت ولا من أظفاره؛ وإن كان فاحشًا. فإن فعل ذلك كان مخطئًا؛ لأنّ الإنسان ممنوع من التّبسّط في جسد غيره إلّا بدليل يوجبه، كما يوجبه التّسليم له. 34 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: لم تختلف الأمّة في وجوب غسل الميّت قبل الصّلاة عليه وتكفينه( 1) وحمله والصّلاة عليه. وروي عن الحسن بن أبي الحسن عن لما قبض نبيّ الله آدم ژ أتته الملائكة » : أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ژ فغسّلوه بالسّدر والماء، وكفّنوه في وتر من الثّياب، ثم لَحّدوا له ودفنوه. ثم قالوا .(2)« له: هذه سُ . نة ولد آدم من بعده إنّ آدم لما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط من » : ومن طريق ابن عبّاس الجنّة، وكفن من الجنّة، فغسّلوه ثلاث غسلات، أوّلهنّ بماء قراح، والثّاني بماء وسدر، والثّالث بماء فيه كافور، وكفّنوه في ثلاثة أثواب، وصلّوا عليه وكبّروا .(3)« أربعًا، وقالوا: يا آدم؛ هذه سُ . نة ذرّيتك من بعدك | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته. من يطهّره؟ قال: امرأته أحقّ بعورته. قلت: وهو مثل ذلك؟ .( قال: نعم( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا دفن الميّت ولم يغسل؟ فقد مضى ذلك، ولا ينبش. 1 ) أي: ولم تختلف في وجوب تكفينه. ) 2 ) أخرجه ابن المنذر عن أبي بن كعب. ) الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب الأكفان ذكر استعمال المسك في حنوط . الميت، حديث: 2922 3) هذا قريب من الحديث الذي سبق تخريجه. ويختلف معه في بعض الألفاظ. ولم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) أي: إن ماتت فهو أحقّ بغسلها. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 2] : في غسل الموتى 35 | :.`dCE`°ùe } والمرأة يُفْرَق شعرها عند غسلها. | :.`dCE`°ùe } فرض على أمّتي غسل » : ‰ غسل الموتى من فروض الكفايات. قال .(1)« موتاها والصّلاة عليها ( ولا يبادر بغسل الميّت إلّا أن يتحقّق( 2) موته، خوفًا من السّكتة أو الريح( 3 العارضة، يذكر منها سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزّندين. واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المنيّ، فقلّ من مات إلّا وأمنى، واعتبر ذلك بأن يتلوّح في عينيه، فإن لم يتلوّح فميّت. واعتبر آخرون بجسّ العرق الذي بين الكعب والعرقوب، وبجسّ( 4) عرق في الدّبر. | :.`dCE`°ùe } ومن حضر الموتى في طهورهم وتكفينهم؛ فينبغي أن يخبرهم بما عرف ( من ذلك الغسل والكفن. وقد يجب أن يلي الطّهور الأرحام، ومن طهره( 5 فلا بأس. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« بتحقيق » 2) في أ ) .« التريح » 3) في م ) .« بحبس » وفي ب .« بحس » 4) في أ ) 5) أي: من غير الأرحام. ) 36 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وآخر غسل الميّت ماء فيه كافور، ولا يقلم للميّت ظفرًا، ولا يجزّ له شعرًا، ولا يسرّح ولا يدهن. وبلغنا أنّه قال: إن كانت أظفاره طويلة، وشاربه طويلًا؛ أُخذ منه. ويُستحبّ أن يتعاهد ذلك منه قبل الموت. وأصحابنا يكرهون فعل ذلك بالميّت بعد موته. وقال مخالفونا: إنّه يؤخذ من شعره وأظفاره، وتنقّى أظافيره. .(1)« افعلوا به ما تفعلونه برؤوسكم » : ورووا في ذلك عن النّبيّ ژ ولم ير ذلك أصحابنا، وقالوا: يُترك على حاله. وعن عائشة حين سألت عن الميّت يسرّح رأسه؟ 2). أرادت؛ أنّ الميّت لا يحتاج إلى تسريح )« علام تَنَ . صونَ ميّتكم » : فقالت الرّأس بمنزلة الأخذ بناصيته. يقال: نصون الرّجل إذا بدرت( 3) بناصيته. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الرّجل وهو جنب؟ قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين: غسلة للجنابة، وغسلة لتطهير الميّت. وقال الأكثر: غسل واحد يكفي. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) أخرج محمد بن الحسن عن عائشة. ) أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن عائشة أم المؤمنين # رأت ميتًا يسرح » : ولفظه قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى أن يسرح رأس الميت، « علام تنصون ميتكم » : رأسه، فقالت .« ƒ ولا يؤخذ من شعره، ولا يقلم أظفاره وهو قول أبي حنيفة . الآثار لمحمد بن الحسن باب الجنائز، حديث: 225 .« بدون » وفي م « بدّوت » وفي ب .« بذرت » أو « بدرت » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 2] : في غسل الموتى 37 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا الحامل إذا ماتت ولم يُعرف حال ولدها؛ جاز تطهيرها وقبرها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحسن: ومن غسّل ميّتًا؛ توضّأ لحال مسّه إيّاه. وذلك على قول من رأى النّقض في مسّ الميّت. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من غسل المريض الجنب؛ فعليه الوضوء. وذلك عندي إن مسّ الأذى، وأمّا إذا( 1) لم يمسّ شيئًا من الأذى وغسله؛ فلا نقض على وضوئه. ومن كتاب الشّرح: وأمّا قوله: فأمّا من غسّل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندي إن مسّ الأذى، فأمّا من لم يمسّ شيئًا من الأذى وغسّله؛ فأرجو أن لا ينقض وضوءه. مَن م . س الأذى، أو من مسّ الفرج؛ فهو كذلك. ِ الذي ذكره من انتقاض وضوء وأمّا مسّ الجنب ح . يا أو ميّتًا؛ فلا ينقض الطّهارة على من مسّهما( 2) أو غسلهما. .( وقد روي عن النّبيّ ژ أوجبَ الاغتسال على من غسل الجنب( 3 ولم يتلق( 4) هذا الخبر العلماء بالقبول. .« إذا » فالأصح حذفها أو حذف .« ما » 1) في ب زيادة ) 2 ) أي: الحي والميت الجُنُبَان. ) وقد سبق تخريجه. .« من غسل ميتًا فليغتسل » : 3 ) سبق ذلك في حديث ) .« يلق » وفي ب و م .« ينقل » 4) في أ ) 38 المجلد الثامن عشر فإذا اختلفت الأخبار؛ لم( 1) تقم بها حجّة، ولم ينقطع العذر بصحّتها. وقد قال أكثر أصحابنا: إنّ من غسّل الميّت أو مسّه لغير( 2) غسل؛ إنّ طهارته .( منتقضة؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه أوجب في مسّ الميّتة نقض الطّهارة( 3 والإنسان إذا مات فاسم ميتةٍ يقع( 4) عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن سماع محمّد بن خالد: وقال هاشم: ومن وضع في ثيابه طيرًا( 5)، ثم قام يصلّي، فمات الطّير؟ إنّ عليه إعادة الوضوء والصّلاة وغسل ثيابه. ومن غيره: قال: أمّا الصّلاة فعليه إعادتها، وأمّا الوضوء فما لم يمسّ شيئًا .( من بدنه؛ فلا نقض على وضوئه ولو كان في ثيابه( 6 وأمّا غسل الثّياب؛ فقد قيل: ما لم يمسّ الثّياب من ذلك رطوبة؛ فلا فساد عليها. .« فلم » 1) في ب ) وبعد هذا التصحيح الرائع من أ وما سبقه تحولت إلى الاعتماد عليه رغم .« بغير » 2) في ب و م ) صغر خطه. 3 ) سبق تخريج حديثه. ) .« تقع » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« وثيابه » 6) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون 39 [3] UEH â«q .dG (1).°ùZ ¬.e OE©j Ee وعن الميّت إذا طهر وخرج منه شيء بعد الطّهور، أيُغسل الميّت كلّه أو ذلك الموضع الذي لحقته النّجاسة؟ .( قال: يُغسل موضع النّجاسة وحده( 2 وقال أبو المؤثر: يُغسل موضع النّجاسة ويُفاض عليه الماء. إذا كانت النّجاسة خرجت من الدّبر( 3)؛ غُسلت النّجاسة وأُفيض على الميّت الماء. وإن كان خرج منه دم من جرح وأشباه ذلك؛ غُسل الموضع وحده، ( 4)كان سائلًا أو قاطرًا. | :.`dCE`°ùe (5) } وقيل( 6): إذا خرج من الميّت شيء بعد غسله؛ فإن كان الذي خرج سائلًا أو 1 ) ناقصة من أ. ) إلى هنا، والتي هي في آخر المسألة. « سائلًا أو قاطرًا » 2) في أ قدم ذكر ) .« ويفاض عليه الماء إذا كانت النجاسة خرجت من الدبر » 3) في أ تكرار ) .« نسخة » 4) في ب زيادة ) مسألة: ومن مات جنبًا؟ فقد قيل: يجزيه غسل واحد. وقال من قال: غسلان؛ غسل » 5) في أ زيادة ) عن الجنابة، وغسل للطهارة. وقد قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: ما عندي فيها حفظ، وإنّي وقد مرّت في الصفحة .« لأرجو أن يكفيه غسل واحد. قال: ولو أنّ حائضًا ماتت كانت مثل ذلك الأولى دون ذكر الأسماء. .« وقد قيل » 6) في أ ) 40 المجلد الثامن عشر قاطرًا أُعيد غسله( 1) إلى خمس مرّات. فإن لم يكن سائلًا ولا قاطرًا؛ أُعيد غسل ذلك المكان وحده. وإنّما ذلك عندي قبل أن يُكفّن، وأمّا إذا كُفّن فلا أرى أن يردّ غسله. ومن غيره: قال: وقد قيل: يعاد إلى ثلاث مرّات. وقال من قال: إلى سبع مرّات. وقال من قال: لا يعاد. | :.`dCE`°ùe } وعن ميّت طُهّر وحُنّط، ثم تحرّك؟ فأُحبّ أن يُجدّد له غسل آخر. | :.`dCE`°ùe } وعن ميّت خرج من فيه دم، أو من دبره؟ قال: اغسله. ؟( قلت: فإنّه مبطون، فلا يقرّ( 2 قال: احشه إذن( 3) بقطن أو غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلف النّاس في غسل الميّت، يُغسل ثم يُحدث قبل أن يُدخل في أكفانه: فقال بعضهم: يُعاد عليه الغسل ما أمكن. .« غسل وحده » وفي م .« غسل وحده، خ: أعيد غسله » 1) في ب ) .« فإنه معروض لا يقرأ » 2) في ب ) .« إذًا » 3) في أ و ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 3] : ما يعاد منه غسل الميّت 41 وقال أصحابنا: يُعاد عليه الغسل خمس مرّات، ثم يُدرج في أكفانه. وقال غيرهم: إذا غُسل ثم أحدث؛ لم يُعد عليه الغسل ثانية، ووُضّئ وضوء الصّلاة. وقال آخرون: يُغسل الحدث وحده( 1). والنّظر يوجب عندي أن يوضّأ وضوء الصلاة( 2)؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل عليه لا يلزمه؛ لأنّه فرض، فإنه( 3) لا يجب إلّا بخبر يقطع العذر وما يلزم العمل به والنبيّ ژ لم يجمع الحيّ والميّت في الحرمة، فيجب أن يفعل في المحدث الحيّ إذا حدث بعد سقوط الغسل عنه، والله أعلم. لأنّ فرض الغسل( 4) لا يجب إلا بخبر يقطع العذر( 5)، وما يلزم به العمل. | :.`dCE`°ùe } اغسلوها ثلاثًا، » : أنس بن مالك عن رسول الله ژ ، أنّه حين توفّيت ابنته قال فإن حدث بعد ذلك شيء؛ فاغسلوها خمسًا. فإن حدث بعد ذلك شيء؛ فاغسلوها .(7)« سبعًا. وكلّ ذلك فليكن وترًا بماء وسدر( 6)، وليكن آخر غسلة بماء فيه كافور وقال بعضهم: إذا ظهر من الميّت شيء بعد ما فرغ من غسله؛ غُسل ذلك .( الموضع، ولا يُعاد غسله( 8 زيادة من أ. « وقال آخرون: يُغسل الحدث وحده » ( 1) أن يوضّأ وضوء الصلاة؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل عليه » ( 2) لا يلزمه؛ لأنّه فرض، فإنه لا يجب إلّا بخبر يقطع العذر وما يلزم العمل به والنبيّ ژ لم يجمع الحيّ والميّت في الحرمة، فيجب أن يفعل في المحدث الحيّ إذا حدث بعد سقوط الغسل عنه، ناقصة من ب و م. « والله أعلم وصوبناها اجتهادًا. ،« فإن » 3) في أ ) .« غسله » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « بماء وسدر » ( 6) .« اغسلوها » : وليس « اغسلنها » : 7 ) سبق تخريجه. ونصه ) 8 ) أي: غسل الميت كاملًا. ) 42 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ابن عبّاس: يُغسل الميّت، ولا يُكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه ( كلّما يغسل طهره( 1)، حتّى يغسله ثلاثًا. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من قرحة( 2 أو دم سائل؛ فاغسله غسلتين مثل الأخراوين( 3) الثّانية والثّالثة، ثم ذرّه( 4)، ولا تزد على عشر غسلات. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن خرج من الميّت شيء بعدما فُرغ من غسله أُعيد غسله. وقيل: إلى خمس مرّات. فإذا كُفّن؛ فما خرج بعد ذلك فإنّما يُغسل الموضع وحده. .( وقال قوم: لا يعاد( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج من الميّت( 6) بعد الطهارة ماء أو دم؟ أُعيدت الطّهارة إن لم يُكفّن، فإذا كُفّن غُسل ذلك الموضع وحده. وفيه اختلاف. 1 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« فرجه » 2) في أ ) .« الأخرى ومن » 3) في م ) 4) أي: تزيد غسلتين حتى يبقى عدد الغسلات وترًا، ثم تتركه قليلًا ليتضح هل توقف النزيف أم لا، ) فإن عاد زدت غسلتين، لكن لا تتجاوز العشرة، أي أنظر بعد ذلك ح . لا آخر، ثم ادفنه. .« عليه » 5) في أ زيادة ) .« شيء » 6) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 3] : ما يعاد منه غسل الميّت 43 | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج من الميّت غائط أو دم وقد صار في الأكفان؟ غُسل موضع النجاسة، ولا يُعاد عليه الغسل. وقال في موضع: إن خرج من الميّت بعد غسله من دبره شيء سائل أو قاطر؛ أُعيد غسله إلى خمس مرّات. وقال في كتاب الشّرح: إنّ الحيّ إذا غسل الميّتَ فقد سقط عنه فرض الغسل في الميّت. فإن خرج منه حدث من الأحداث التي تنقض( 1) طهارة الحيّ من مخارج النّجاسات؛ لم يجب على الحيّ فرض ثان( 2)؛ لأنّ فرض غسل الميّت قد سقط عنه بغسله الأوّل. والموجب عليه تكرير الغسل محتاج إلى دليل. قال: والذي نختاره؛ أن يغسل الحدث ويوضّأ وضوء الصّلاة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال أصحابنا: يُعاد على الميّت الغسل خمس مرّات، ثم يُدرج في أكفانه. وقال غيرهم: إذا غُسل ثم أحدث؛ لم يُعد عليه الغسل ثانية، ويُوضّأ وضوء الصّلاة. وقال آخرون: يُغسل الحدث وحده. والنّظر يوجب عندي أن يوضّأ وضوء الصّلاة؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى. وإعادة الغسل عليه .( لا يلزمهم؛ لأنّه فرض ثان( 3) لا يجب إلّا بخبر يقطع العذر، ويلزم العمل به( 4 .« الذي ينقض » 1) في أ ) .« ناثيا » 2) في أ ) زيادة من أ. « فرض ثان » ( 3) 4 ) قد مرت هذه المسألة قبل حين. ) 44 المجلد الثامن عشر ( والنّبيّ ژ لم يفرّق بين الحيّ والميّت في الحرمة، فيجب أن يُفعل فيه( 1 كما يُفعل في المحدث الحيّ إذا أحدث( 2) بعد سقوط الغسل عنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: إذا غُسل الميّت ووُضع في اللّفافة، ثم خرج منه شيء من أسفله أو فمه أو أنفه؛ فلا غسل عليه، ولكن يُغسل ما خرج( 3) منه ويحشى بالقطن. وقال بشير بن مخلّد: ثلاث مرّات، ثم يحشى. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: قد قيل في إعادة غسل الميّت إذا خرج منه شيء بعد الغسل باختلاف: فقال من قال: مرّة، وبعد ذلك يُغسل ما خرج منه. وقال من قال: ثلاث مرّات. وقال من قال: ( 4)خمس مرّات. وقال من قال: إلى سبع مرّات، ولا يُعاد بعد السّبع إلّا غسل الموضع ما لم يُكفّن، فإذا كُفّن لم يُعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويُؤمن الضّرر على الميّت. 1 ) أي: في الميت. ) وفي مواضع لاحقة استعمل مثل هذا اللفظ. .« حدث » 2) في ب ) .« يخرج » 3) في أ ) .« إلى » 4) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 3] : ما يعاد منه غسل الميّت 45 ومعي؛ أنّه قد قيل: أن( 1) ليس على الميّت إعادة الغسل إلّا ما خرج من الفرجين، وسائر ذلك إنّما يُعاد غسل الحدث. وقد قيل: إنّما على الميّت غسل واحد وهو غسل( 2) ال . س . نة، وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع. ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التّعبّد مرّة واحدة في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فإنّما( 3) فيه الوضوء من الحيّ، ولا يكون الميّت أوجب في التّعبّد من الحيّ في نفسه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الميّت إذا غُسل فخرج من بعد غسله نجاسة، هل يُعاد غسله أم يُغسل ما حدث وحده ويجزئ ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: يُعاد غسله. قلت له: كانت النّجاسة من أحد الفرجين أو( 4) غيرهما، أو كلّه( 5) سواء؟ قال: يقع لي أنّه سواء في بعض ما قيل. ومعي؛ أنّ بعضًا يقول: إذا كان ذلك من الفرجين( 6)، وأحسب أنّه من الفم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الموضع » 2) في أ زيادة ) .« فلها » 3) في أ ) .« و» 4) في ب ) .« أكله » وفي م .« فكله » 5) في أ ) 6 ) أي: يعاد غسله فقط إذا خرجت النجاسة من أحد الفرجين. ) 46 المجلد الثامن عشر [4] UEH ?âq«.dG .°ù¨H .dhCG .e وأولى النّاس بغسل الميّت وليّه من الرّجال، أو يأمر من يغسله إذا كان الوليّ مسلمًا. وكذلك قال المسلمون: إنّ أولى النّاس بغسل الميّت وليّه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقد يجب أن يلي الطّهور الأرحام، ومن طهّره؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } والأمّة مجمعة( 1) على غسل موتاهم. فإن كان للميّت أهل ففرض غسله لازم لأولادهم به( 2) دون غيره. وإن لم يكن؛ فمَن كان من أهل السّتر والأمانة. | :.`dCE`°ùe } ولا يغسل الميّتَ إلّا الثّقات من النّساء والرّجال( 3)، وليتّقوا الله، ولا يبدوا .( من شأن الميّت شيئًا، فإنّ ذلك ما لا يحسن ولا يجمل( 4 .« مجتمعة » 1) في أ ) 2) كذا. ) .« الرجال والنساء » 3) في أ ) . 4 ) سبق ذكر هذه المسألة ص 32 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 4] : من أولى بغسل الميّت؟ 47 | :.`dCE`°ùe } من غسّل ميّتًا وأدّى فيه الأمانة وستره » : عائشة قالت: قال رسول الله ژ .(3)« عندما( 1) يكون منه( 2)؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه قالوا: والأمانة أن يستر عليه ما يكون منه عند ذلك. | :.`dCE`°ùe } اجتمع القوم لغسل رسول الله ژ ، وليس في البيت إلّا » : ابن عبّاس قال أهله: عمّه العبّاس، وعليّ، والفضل بن عبّاس، وأسامة بن زيد، وصالح مولى رسول الله ژ ، فلمّا اجتمعوا لغسله أسنده عليّ إلى صدره، وعليه قميصه، وكان ( العبّاس والفضل وقسم( 4) يقلبونه على عليّ، وكان أسامة بن زيد وصالح( 5 يصبّان الماء، وعليّ يغسله، ولم يُر( 6) من رسول الله ژ شيء مما يُرى من الميّت، وهو يقول: بأبي وأمّي طبت ح . يا وميّتًا، وكان يُغسل بالماء والسّدر، .(7)« وكفّنوه. وصُنع به مثل ما يُصنع بالميّت 1 ) يظهر أنّ الأصح: وستر عنه ما. ) .« فيه » 2) في أ زيادة ) 3 ) أخرجه عبد الرزاق وأبو يعلى عن عائشة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب أجر الغاسل حديث: 5906 . معجم أبي يعلى الموصلي باب إبراهيم، حديث: 90 .« وقثم » 4) في م ) .« أيضًا » 5) في أ زيادة ) .« فلم يرا » 6) في أ ) 7) ورد خبر تغسيل النبي ژ في مصادر عدة. منها ما أخرجه أحمد عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ) لما اجتمع القوم لغسل رسول الله ژ ، وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب، » وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولاه، فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري، ثم أحد بني عوف بن فقال له: يا علي، نشدتك الله، وحظنا من = ، ƒ ، الخزرج وكان بدري.ا علي بن أبي طالب 48 المجلد الثامن عشر وفي هذا الحديث سنن كثيرة، منها: أنّه لا يحضر مع الغاسل إلّا ثقة مأمون من أهل الميّت، وفي حضوره معونة ومنفعة. .( ومنها: أن( 1) يُغسل في قميص إن أمكن( 2 ومنها: أنّه يُجلس الميّت إن أمكن. ومنها: أن يُغسل مرّتين. ومنها: أن( 3) يغسل بالماء والسّدر. ومنها: أنّه يُغسل في بيت. ومنها: أنّ الميّت يغسله من أهله من كان يحسن( 4)، ولا يغسله الغريب إلّا أن يحسنوا الغسل. فليُلتمَس له غاسلًا مأمونًا عالمًا. رسول الله ژ ، قال: فقال له علي: ادخل، فدخل فحضر غسل رسول الله ژ ، ولم يل من غسله شيئًا، قال: فأسنده إلى صدره، وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي بن أبي طالب، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله ژ شيء مما يراه من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي، ما أطيبك ح . يا وميتًا حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ژ ، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين، وبرد حبرة، ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة، قال: ثم قال العباس لهما حين سرحهما: اللهم خر لرسولك، قال: فذهبا، فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة .« أبا طلحة، فجاء به، فلحد لرسول الله ژ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2290 .« أنّه » 1) في أ ) .« ومنها أنه يغسل » 2) في أ زيادة ) .« أنّه » 3) في أ ) 4 ) أي: يحسن الغسل. ) = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 4] : من أولى بغسل الميّت؟ 49 ليَِلِه( 1) أقرب أهله إن » : وعن عائشة قالت: قال رسول الله ژ في غسل الميّت .(3)« كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن يرون معه( 2) ح . ظا من ورع وأمانة | :.`dCE`°ùe } ونحبّ للغاسل أن يتعلّم كيف غسل الشّهيد( 4) والمحرم والمحترقين والغريق والمتقطّع( 5) قطعًا قطعًا، ويكونَ( 6) معه علم بأدب الغسل ووجوبه. وقبيحٌ لمن يلي غسل الميّت أن يكون( 7) جاهلًا بذلك. .« ليليه » 1) في أ و ب ) .« ترون عنده » 2) في أ ) 3) أخرجه أحمد عن عائشة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24383 .« الشهداء » 4) في أ ) .« والمقطع » 5) في أ ) 6 ) أي: ونحب أن يكون. أو: وينبغي أن يكون. ) .« لمن يغسل الموتى أن يكن » 7) في أ ) 50 المجلد الثامن عشر [5] UEH ¬«.Y .éj ’ .eh .Jƒ.dG .°ùZ ¬«.Y .éj ..«a قال أبو عبد الله: ووجوب( 1) غسل الميّت وتكفينه ودفنه والصّلاة عليه وفرض( 2) ذلك على الكفاية، إذا قام به بعضٌ سقط عن البعض. وكلّ ميّت من أهل الإسلام مات، من ذكر أو أنثى، ح . را كان أو عبدًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، فواجب غسله على كلّ( 3) من أقرّ بالإسلام. وواجب على أهل الإسلام غسل موتاهم وتكفينهم والصّلاة عليهم ودفنهم. فإن قال قائل: إنّ غسل الموتى وتكفينهم والصّلاة عليهم ودفنهم واجب على الرّجال والنّساء والعبيد، أم على بعض دون بعض من هؤلاء؟ قيل: بل واجب على الرّجال دون النّساء، وعلى الأحرار دون العبيد، إذا كانوا موحّدين قادرين على غسلهم، مستطيعين لذلك، كان واجبًا عليهم دون غيرهم من النّساء والعبيد. .« وجوب » 1) في أ ) .« فرض » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 5] : فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 51 ،(1)« صلّوا على موتاكم » : لأنّ الخطاب متوجّه عليهم بقول النّبيّ ژ .(2)« اغسلوا موتاكم » : ‰ وقوله إنّما يتوجّه ذلك إلى الرّجال الأحرار، وليس العبيد منّا على الحقيقة، .\ [ Z Y . : وإنّما هم مضافون إلينا، كقول الله تعالى .[ [البقرة: 282 وإن كان اسم الرّجال يجمعهم معنا فإنّهم أيضًا مضافون إلينا، وليس هم من رجالنا في الحقيقة، وإن لم تجز شهادتهم. النحل: 75 ]، فليس ] .F E D C B A . :( وقول الله تعالى( 3 يملكون لأنفسهم شيئًا، فيكون لهم فيه التّصرّف، ولما لم يكن لهم تصرّف في أنفسهم إلّا بإذن ساداتهم، لم يكن لازمًا لهم ذلك. ولم يكن خطاب النّبيّ ژ متوجّهًا إليهم بتطهير الموتى والصّلاة عليهم، ومواراتهم( 4). وإنّما قلنا: ليس يجب عليهم فرض ذلك ولا يلزمهم( 5). والله أعلم. وأمّا النّساء؛ فإذا وُجد الرّجال العادلون( 6)؛ لم يكن عليهنّ( 7) غسل الموتى ولا دفنهم، وإن كنّ من جملتنا. وإنّما سقط عنهنّ غسل الذّكور من الرّجال دون النّساء. 1 ) أخرجه أبو داود عن جابر. ) .« صلوا على موتاكم بالليل والنهار » : عن جابر بن عبد الله، أن النبي ژ قال » : ولفظ أبي داود . سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت حديث: 1517 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« عزّ وجلّ » 3) في أ ) .« ودفنهم » 4) في أ ) 5 ) أي: لم يقل: إنه لا يجوز منهم، وإنّما لا يجب عليهم. ) .« القادرون » 6) في أ ) .« عليهم » 7) في أ ) 52 المجلد الثامن عشر فأمّا إذا كانت الميتة امرأة حرّة( 1) أو أمة، صغيرة كانت أو كبيرة، فعلى النّساء غسلهنّ دون الرّجال؛ لإجماع المسلمين على ذلك، إذا كنّ حاضرات قادرات على الغسل، مشاهدات للميّت، إلّا أن تكون المرأة ذات بعل، وكان بعلها حاضرًا، أو جارية كان سيّدها يطأها، وكان مشاهدًا لموتها، فهذان بالخيار، إن شاءا غسلا ميّتهما، وإن شاءا( 2) أمر النّساء بغسلهما. والزّوجان أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات، وبعد الزّوجين فالنّساء أولى بغسل الإناث من الرّجال، مع القدرة منهنّ على ذلك. والله أعلم. وإن لم يجد( 3) الزّوجان ولم يحضر أحد منهم، وكان الميّت أنثى أو ذكرًا، وحضرته النّساء، فعليهنّ غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك. وأمّا الصّلاة منهنّ عليه؛ فقد اختلف المسلمون في ذلك: فقال قوم: يصلّين عليه. وقال آخرون( 4): لا يصلّين عليه. 5)، وأعدل عندي؛ لأنّهنّ لَمّا لزمهنّ غسله ودفنه مع ) والقول الأوّل أشيق إليّ عدم الرّجال، باتّفاقهم جميعًا على ذلك أنّ ذلك عليهنّ؛ قلنا: إنّ الصّلاة عليه منهنّ واجبة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا مات بين ظهراني العبيد والمماليك؛ فليس عليهم أن يغسلوه ولا يصلّوا عليه ولا يدفنوه، ولو بقي بين ظهرانيهم أيّامًا لم يكفروا بتركهم له 1 ) ناقصة من أ. ) .« شاء » 2) في أ و ب و م ) 3 ) الصحيح: يوجد. ) .« قوم » 4) في أ ) .« إلى نفسي » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 5] : فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 53 ،[ النحل: 75 ] .F E D C B A . : ولا يلزمهم ذلك( 1). وقول الله تعالى فليس يملكون لأنفسهم شيئًا، فيكون لهم في التّصرّف( 2). ولما لم يكن لهم تصرّف إلّا بإذن ساداتهم؛ لم يكن لازمًا لهم( 3) ذلك. والله أعلم. إلّا أن يكون ساداتهم مبيحين لهم ذلك، فإذا أباحوا لهم الإطلاق والتّصرّف في كلّ ما يريدونه من أمورهم، فعليهم غسل هذا الميّت إذا مات بين ظهرانيهم ودفنه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الميّت في محلّة( 4)ولم يدفن؛ لم يكفر أهل ذلك البلد إذا لم يدفنوه ويصلّوا عليه. وإنّما يكفر من علم أنّه لم يدفن وتركه، أولئك يكفرون. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الميّت في بلد، ولم يُغسل، ولم يُصلّ عليه، ولم يدفن؟ كفروا بعد علمهم بذلك، والقدرة منهم على دفنه وغسله والصّلاة عليه، فهم .( بذلك( 5) كفّار بعد العلم والمعرفة بموته وتركهم له( 6 وأمّا إذا علم به بعض دون بعض، وكان في محلّة( 7) أو في موضع من البلد، فلم يغسلوه ولم يصلّوا عليه؟ فإنّما يكفر من علم بذلك وقدر عليه فلم يفعله. 1 ) قول غريب. ) 2) لكن إطلاق الآية له حدود. وإلا لم تجب الصلاة عليهم ونحوه من الواجبات، كأن يروا أحد ) المسلمين يكاد أن يهلك فلا ينقذونه!. .« لهم لازمًا » 3) في أ ) .« محله » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« والله أعلم » 6) في أ زيادة ) .« محله » 7) في م ) 54 المجلد الثامن عشر وأمّا من لم يعلم من أهل ذلك البلد أو( 1) من أهل ذلك الموضع؛ فليس على من لم يعلم كفرٌ، وواسع لهم عذر ذلك؛ ما لم يعلموا أو تقوم عندهم الحجّة أنّ ذلك الميّت متروك لم يقبر( 2)، فلم يقبروه؛ وهم قادرون على فعل ذلك، فبذلك يكفرون. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا امتنع مَن عَلِم بالميّت من النّاس أن لا يغسلوه، ولا يحملوه إلى قبره، ولا يدفنوه إلّا بالكراء، أواسع لهم ذلك أم لا؟ فالذي عندنا ويوجبه النّظر أنّ على النّاس دفن موتاهم وغسلهم بلا عوض يكون لهم من ذلك؛ لأنّ ذلك واجب عليهم عند قدرتهم عليه. والله أعلم. إلّا أن لا يكون لهؤلاء الذين مات الميّت بين ظهرانيهم كفاية ولا قوت يرجعون إليه إذا اشتغلوا بهذا الميّت ودفنه وحفر قبره، وكان في مال الميّت سعة وفضل؟ فعندي أنهم يأخذون من ماله بقدر عنائهم( 3). والله أعلم. وإن لم يكن للميّت مال؟ فعليهم أن يغسلوه ويحملوه ويدفنوه. وإن كانوا أغنياء عن ذلك( 4)، ولهم قوت يرجعون إليه، فعليهم الضّمان إن أخذوا. ولا نحبّ لهم أخذ شيء من ماله. والله أعلم. وأمّا الصّلاة على الميّت؛ فليس لهم عليها عوض، كانوا أغنياء أو فقراء. والله أعلم. ناقصة من أ. « من أهل ذلك البلد أو » ( 1) ناقصة من أ. « لم يقبر » ( 2) .« عناهم » 3) في ب ) 4 ) أي: عن أجرة الغسل والدفن. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 5] : فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه 55 فإن قال قائل: لمَ أوجبت لهم ذلك إذ لم يكن معهم كفاية، وكان عليهم ؟( الفرض أن يغسلوه ويدفنوه( 1 قيل له: ألا ترى أنّ الشّاهد عليه فرض أداء الشّهادة، وأجازوا له باتّفاقهم أخذ الكراء إذا كان بذهابه إلى الشّهادة اشتغال( 2) عن معاشه، فقد أجازوا له أخذ الكراء من المشهود له، فلذلك قلنا: إنّ هؤلاء الذين يقبرون الميّت ويغسلونه، إذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل( 3) الميّت؛ فلهم أن يأخذوا من ماله العوض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف( 4): قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب والحائض يَغسلان الميّت: فكَرِهَ ذلك الحسنُ البصريّ وابن سيرين وعطاء. وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميّت. .( قال أبو بكر: قول الحسن البصريّ صحيح؛ لأنّ المؤمن طاهر( 5 .(7)«( ليس ينجس( 6 » : قال النّبيّ ژ 1 ) أي أن الغسل والدفن فرض، وليس بمستحبّ حتى يكون لهم الحق في المطالبة بالأجرة. ) .« اشتغالًا » 2) في ب ) .« بغسل » 3) في أ ) .« قال » 4) في أ زيادة ) 5 ) لكن الحسن البصري قال بالكراهة. ) .« بنجس » 6) في م ) لا تنجسوا » : 7 ) أخرج الدارقطني: عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ ) .« موتاكم فإن المسلم ليس بنجس ح . يا ولا ميتًا . سنن الدارقطني كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس حديث: 1580 وأخرجه البيهقي موقوفًا على ابن عباس. . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، من قال: ليس على غاسل الميت غسل حديث: 10945 56 المجلد الثامن عشر قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميّت .( من الجنب والحائض، ولا معنى يدلّ على حجر ذلك ولا كراهيّته( 1) فيما عندي( 2 ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الحائض والجنب إذا ماتا قبل أن يغسلا؟ فقال الحسن: يُغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحائض، ثم يُغسلان غسل الميّت. وقال سعيد بن المسيّب: ما مات الميّت إلّا أجنب. وروينا عن عطاء أنّه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. قال أبو بكر: وهذا قول كلّ من أحفظ عنه من علماء الأمصار. وبه نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو( 3) من الاختلاف، نحو ما حكي من قول أصحابنا، من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، .( وهو عندي أكثر ما قيل، وأصحّ المعنى فيه( 4 .« كراهية » 1) في ب ) .247 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 246 ) 3) الأحسن حذفها. ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 247 ) الجزء الحادي والثلاثون 57 [6] UEH ..©dG UEë°UCG .°ùZ »a والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل إذا مات، وخِيف عليه إن غُسل يتساقط لحمه؟ فإنّه يُجتزأ له بالتّيمّم. | :.`dCE`°ùe } ويُقال: إذا كان بالميّت جدري أو حصبة غُسل بخرقة نظيفة، تُبلّ بالماء، ثم يُتبع بها جسده. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن كان الميّت مجدورًا أو متغيّرًا، لا يستمسك لمسّ الأيدي( 1 صُبّ عليه الماء ص . با، يُجزيه. وقيل: يُيمّم. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في غسل من يخاف أن يتهرّأ لحمه إن غُسل: فقال سفيان الثّوريّ: إن لم يُقدر على غسله صُبّ عليه الماء. وقال مالك مثله؛ إذا تفاحش. 1 ) أي: يتساقط لحمه لمجرد أن تمسه الأيدي. ) 58 المجلد الثامن عشر وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُيمّم إذا خِيف عليه أن يتهرّأ .( لحمه. وبه نقول( 1) يفعل بعد موته ما( 2) يفعل به في حياته( 3 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: قيل: فإن قُتل قتيل وقُطّع، هل يُغسل أم يجوز دفنه بلا غسل؟ قال: عندي؛ أنّه إذا أمكن غسله بحال؛ فلا بدّ من غسله. قلت: فإن أمكن غسله وكانت أعضاؤه متقطّعة بائنة، هل يجوز أن تغسل؟ قال: عندي؛ أنّه يُضمّ ويُغسل أحبّ إليّ، ويُغسل في مقام واحد. وإن غسل كلّ جارحة على حدة؛ فعندي أنّه لا يضيق ذلك، وأرجو أنّه جائز؛ إن شاء الله. قلت له: فإن لم يمكن غسله؟ قال: عندي؛ أنّه إذا لم يمكن غسله( 4) ييمّم، لم يكن عليهم عندي أن ييمّموه ويدفنوه. ( وقال من قال: ما( 5) أمكن غسله غسل، وما( 6) لم يمكن غسله وأدرك أن يُيَمّم( 7 يُ . مم( 8). فهذا كلّه على معنى قوله. .« يقوا » 1) في أ لعلها ) .« ما لم » وفي م .« لم » 2) في أ ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 256 ) .« أن » ناقصة من أ. وفي ب زيادة « إذا لم يمكن غسله » ( 4) .« إذا » 5) في ب ) .« و» 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون 59 [7] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¬.«..Jh ...îdG .°ùZ »a والخنثى إذا كان معه خناثى كانوا أولى بغسله، وإلّا فذو محرم من النّساء. فإن لم يوجد له ذو محرم من النّساء؛ فذو محرم من الرّجال، ولا ينظرون إلى الفرج. فإن لم يُوجد أحد من هؤلاء صُبّ عليه الماء ص . با من فوق الثّياب. قال غيره: وقد قيل: يُصبّ عليها الماء ص . با، إلّا أن يكون معها خنثى مثلها. | :.`dCE`°ùe } ويُكفّن الخنثى في قميص وإزار وخمار ولفافة، ويُجعل إزاره أسفل من الثّديين، ويُجعل إزاره من تحت القميص. 60 المجلد الثامن عشر [8] UEH ¬.«..Jh ¬.aOh .ôë.o dr G .°ùZ »a ومن جامع ابن جعفر: وأمّا المحرم يُغسل بالماء ويُكفّن في ثوبيه اللّذين أحرم فيهما أو مثلهما( 1)، ولا يُلفّ على رأسه ولا على وجهه، ولا يُحنّط. | :.`dCE`°ùe } محرم توفّي؟ يُغسّل بالماء، ولا يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُلفّ على رأسه الثّوب، ولا يُخمّر ولا يُحنّط. | :.`dCE`°ùe } وعن المحرم يموت؟ قال: يُغسل بالماء، ولا يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُلفّ على رأسه الثّوب، ولا يخمّر ولا يحنّط. .« فيها أو مثلها » 1) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 8] : في غسل الْمُحرم ودفنه وتكفينه 61 | :.`dCE`°ùe } إذا كفّنتموه » : وفي الرّواية عن النّبيّ ژ في محرم مات يروون عنه أنّه قال .(1)« فلا تغطّوا وجهه حتّى يُبعث يوم القيامة ملبّيًا | :.`dCE`°ùe } 2)ومن الأثر: أنّ المحرم إذا كُفّن في ثوبيه اللّذين أحرم فيهما؛ فلا يُغطّى ) رأسه ولا يُخمّر. | :(3).`dCE`°ùe } وعن رجل محرم مات، كيف غسله؟ قال: يُغسل بالماء، ولا يُكفّن إلّا بثوبيه اللّذين أحرم فيهما( 4)، ولا يُلفّ على رأسه الثّوب، ولا يُخمّر ولا يُحنّط. | :.`dCE`°ùe } .(5)« يُغسل المحرم بماء وسدر » : وفي الرّواية عن النّبيّ ژ 1 ) أخرجه البخاري ومسلم غيرهما عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. ) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ^ ، أن رجلًا كان مع النبي ژ ، فوقصته » : ولفظ البخاري اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه » : ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ژ .« بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا صحيح البخاري كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد باب سنة المحرم إذا مات، . حديث: 1762 .« ومن غيره » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) وفي أ الصورة غير واضحة. .« فيها » 4) في ب ) 5 ) سبق تخريجه. ) 62 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } والمحرم إذا مات وغُسّل؛ لم يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُمسّ بطيب، ولا يُخمّر رأسه. | :.`dCE`°ùe } والمحرم إذا مات؟ فقيل: يُغسّل بالماء. وقيل: بالماء والسّدر. وقيل: لا يُكفّن إلّا في ثوبيه. وقيل: في ثوبيه أو مثلهما. وقيل: لا يُلفّ على رأسه ولا وجهه. وقيل: لا يُغبّر ولا يُحنّط ولا يُمسّ بطيب. | :.`dCE`°ùe } ولا يُكفّن المحرم في قميص. ويُكفّن في ثلاثة أثواب، يُلفّ فيهنّ. ولا يُلبس رأسه، ويُكفّن في ثوبيه إن لم يكن معه غيرهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات المحرم؛ لم يُعط وجهه، ولم يُطيّب بالطّيب. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحلّ؛ دُفن في الحلّ أحبّ إلينا. وإن الجزء الحادي والثلاثون باب [ 8] : في غسل الْمُحرم ودفنه وتكفينه 63 ( مات في الحرم؛ دُفن في الحرم أحبّ إلينا. ولو دُفن المحرم في الحرم( 1) لكان( 2 حسنًا؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وإن مات ميّت وهو محرم، ولم يُحنّط ولم يُغسّل بسدر، وغُسّل بماء قراح، وكُفّن في ثوبيه، وأُخرج رأسه ووجهه. وقال بعض: يُغطى وجهه خلافًا لليهود. .(4)« أنّه لا يُغطّى( 3) رأسه؛ فإنّه يأتي يوم القيامة يلبّي » : وعن ابن عبّاس | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: ويُغسّل المحرم بماء وسدر. ومن الكتاب: والمحرم إذا غُسّل؛ لم يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُمسّ بطيب، .( ولا يُخمّر رأسه؛ لما روي عن النّبيّ ژ ذلك( 5 | :.`dCE`°ùe } أنّ رجلًا محرمًا وقع من على راحلته، » : عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في » : فرضته، فمات. فذكر ذلك للنّبيّ ژ فقال .(6)« ثوبيه، ولا تمسّوه طيبًا، ولا تخمّروا وجهه؛ فإنّه يُبعث يوم القيامة ملبّيًا ناقصة من ب. « في الحرم » ( 1) .« كان » 2) في أ ) .« وجهه ولا » 3) في م زيادة ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) سبق تخريجه. ) 64 المجلد الثامن عشر ومن غيره( 1): قال: وكذلك لا يُغطّى رأسه، وإنّما يكون على حاله في الإحرام. أنّه لا يُغطّى » : وعن عليّ بن أبي طالب وابن عبّاس في( 2) المحرم يموت 3). عن أبي( 4) جعفر مثله. )« رأسه، ولا يُحنّط تصنعون به كما تصنعون( 5) بموتاكم، » : وعن عائشة في المحرم يموت؛ قالت .(6)« من الغسل والكفن والحنوط، فإنّه حين مات ذهب عنه الإحرام .(7)« لولا أنّا محرمون لطيّبناه » : وعن ابن عمر مثل ذلك، إلّا أنّه قال ومن غيره: عن ابن عمر أنّ ابنه مات؛ فلم يُغطّ رأسه ولم يُحنّط. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا( 8) في تخمير رأس المحرم الميّت وفي تطييبه: .« مسألة » 1) في أ ) .« وفي » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« عن جابر عن ابن جعفر » 4) في أ ) .« قال: يصنعون (أو تصنعون) به كما يصنعون » 5) في هامش أ ) اصنعوا به » : 6 ) أخرج أبو يوسف عن عائشة # : أنها سئلت عن محرم مات كيف يصنع به؟ قالت ) .« ما تصنعون بموتاكم؛ فإنه حين مات ذهب إحرامه سئلت عن المحرم يموت، قالت: اصنعوا به كما تصنعون » : كما أخرج ابن حزم عن عائشة، قال .« بموتاكم . الآثار لأبي يوسف باب الصيد، حديث: 521 . حجة الوداع لابن حزم الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم، حديث: 252 .« لولا أنّا حُرُم لطيبناه » : 7 ) أخرجه مالك عن ابن عمر بلفظ ) . موطأ مالك كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه حديث: 717 8) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 8] : في غسل الْمُحرم ودفنه وتكفينه 65 .(5)«( يُصنع به ما يصنع بالموتى( 4 » :( وكانت( 1) عائشة أمّ المؤمنين # ( 2) تقول( 3 وبه قال عطاء( 6) وطاوس والأوزاعيّ وأصحاب الرّأي. .( وقال مالك: لا بأس أن يحنّط الحلال( 7) المحرم بالطّيب( 8 وقالت طائفة: لا يُغطّى رأسه ولا يُمسّ طيّبًا. وفي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب. وبه قال الشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال ابن عبّاس: يُغطّى رأسه. قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ لقول النّبيّ ژ في المحرم الذي مات وخمّروا .(11)« ولا تخمّروا( 10 ) رأسه، ولا تمسّوه طيّبًا؛ فإنّه يُبعث يوم القيامة ملبّيًا » :( وجهزوا( 9 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول الأخير، وهو المضاف إلى أبي بكر، ويرفعه( 12 ) إلى النّبيّ ژ . ولا أعلم في قولهم .( غير هذا في المحرم( 13 .« فكانت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نقول » وفي ب .« فقول » 3) في أ ) .« بسائر الموتى » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« وبه يقول عمر » 6) في ب ) 7 ) شُطبت في أ. ) 8 ) يحسن تشكيل هذه الجملة المشكلة. ) ناقصة من م. والأصوب: وخمروه وجهزوه. أو: وخُمّر وجُهّز. « وخمروا وجهزوا » ( 9) .« لا تخمروا » وفي م .« ولا يخمر » 10 ) في أ ) 11 )سبق تخريجه. ) .« يرفعه » 12 ) في أ ) . 13 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 251 ) 66 المجلد الثامن عشر [9] UEH .n Lôq dG Ip CGô.dGh In CGô.dG .p Lôs dG .°ùZ »a والرّجل يغسل امرأته وتغسله( 1)، وهما أولى ببعضهما بعضًا في المحيا والممات، ومن بعد الزّوجين فالرّجال أولى بغسل الرّجل من نسائه؛ وإن كنّ ذوات محرم منه، إلّا أن لا يكون رجل غسلته إذا كنّ منه بمحرم إلّا الفرج فلا .( يمسّنّه ولا ينظرنه( 2 والنّظر إلى عورة الميّت مكروه، وليس هو بمنزلة الحيّ. وكذلك النّساء بعد الزّوج أولى بغسل المرأة من أبيها وأخيها. وإن لم يكن .( النّساء؛ غَسلها من كان هو أولى، إلّا الفرج فلا يمسّوه ولا ينظرون إليه( 3 ( وقال( 4) الفقهاء: إلّا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة فتغسل يديها، وتغضي( 5 عن الفرج، وتعلم لغسل( 6) المرأة المسلمة إذا لم يكن إلّا الرّجال، وإن لم يكن .( إلّا الرّجال صبّوا عليها الماء من فوق الثّياب( 7 .« نسخة: الرجال النساء والنساء الرجال » 1) في أ زيادة ) .« فلا يمسه ولا ينظرن إليه » 2) في أ ) .« أبدًا » 3) في أ زيادة ) .« بعض » 4) في أ زيادة ) .« فتغسل بدنها ويغضى » وفي م .« فيغسل بدنها وتغضي » 5) في أ ) .« بغسل » 6) في أ ) .« الماء ص . با من فوق الثياب ثم صبوا عليها » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 67 ( وإن مات الرّجل مع النّساء، ولم يكن رجل يغسله، صببن عليه الماء( 1 من فوق الثّياب. وقال غيره: وقد قال من قال: إنّ المسلم أولى بتطهير المسلمة من الذّميّة. وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذّمّيّ، وقد رخّص في ذلك من رخّص. وقال من قال أيضًا: إنّ النّساء إذا مات معهنّ رجل، ولم يكنّ من ذوات المحارم منه؛ فإنّهنّ ييمّمنه بالتّراب. وكذلك الرّجال؛ إذا لم يكونوا ذوي محارم من المرأة؛ يَمّموها( 2) بالتّراب. وهذا القول فيه بعض السّهولة، وقد وسّع فيه من وسّع. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إذا مات الرّجل مع النّساء، وليس فيهنّ ذات محرم منه؛ يَمّمنه بالتّراب( 3). وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرّجال، وليس فيهم ذو محرم؛ يَمّموها بالصّعيد. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته، من يطهّره؟ قال: امرأته أحقّ بعورته. قلت: وهو مثل ذلك؟ .( قال: نعم( 4 .« ص . با » 1) في أ زيادة ) وكلاهما يصح، فعل ماض أو مضارع. « ييمموها » 2) في أ ) .« بالصعيد » 3) في أ ) 4 ) قد مرت هذه المسألة. ) 68 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة تموت مع الرّجال، كيف تُغسل؟ قال: يُصبّ عليها الماء ص . با من فوق الثّياب، ثم تُكفّن بثوب فوق الثّياب .( التي طهرت وهي عليها( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة ماتت وليس عندها إلّا الرّجال، كيف تُغسل؟ قال: تُغسل وعليها الثّياب، ولا يُنظر منها إلى عورة. والنّظر إلى عورات الميّت مكروه، وليس هو بمنزلة الحيّ. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: النّظر إليه ميّتًا كالنّظر إليه ح . يا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: سألتَ عن الميّت إذا( 2) صببن عليه النّساء( 3) الماء ص . با من فوق الثّياب؛ إذا لم يكن معهنّ من الرّجال أحد، يُدفن في تلك الثّياب؟ فنعم، يُدفن( 4) فيها ولا يُخرجنه( 5) منها. | :.`dCE`°ùe } .( ويغسل النّصراني إذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته( 6) إذا لم يكن إلّا النّساء( 7 1) في أ كرر ذكر هذه المسألة قبل التي سبقتها. ) .« مات » 2) في أ زيادة ) .« إذا مات صببن النساء عليه » 3) في أ ) في مكان لاحق حيث كرر المسألة. « يدفنه » 4) في أ ) .« يخرجونه » 5) في ب ) وهو أصح. « حصرته، نسخة: وينزله في حفرته » 6) في أ ) .« غسلة » 7) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 69 | :.`dCE`°ùe } وأحقّ النّاس بغسل المرأة من الرّجال الزّوج، ثم ابنها، ثم أبوها، ثم أخوها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن تزوّج الرّجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهّرها. | :.`dCE`°ùe } وقال الرّبيع: لا يغسل المؤمنُ الكافرَ، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنةُ الكافرةَ، ولا الكافرة المؤمنة. ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلّا رجال كفّار ونساء؛ غسلنه( 1) النّساء المؤمنات من فوق الإزار، ولا ينظرن إلى عورته. | :.`dCE`°ùe } .( والرّجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات( 2 وذكر هاشم أنّ الوهبيّين أخبروه( 3) أنّ موسى 5 توفّيت أخته في طريق مكّة، فطهّرها( 4)، إذ( 5) لم يكن معه نساء. .« ونساء مؤمنات غسلته » 1) في م ) وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه إذا كنّ ذات محرم، إلّا أن » 2) في أ زيادة ) لا يكون رجل فالنساء تغسله إذا كنّ منه بمحرم إلّا الفرج فلا يمسّنّه ولا ينظرن إليه. وكذلك النساء أولى بعد الزوج بغسل المرأة من أبيها وولدها وأخيها. وإن لم يكن نساء؛ غسلها من كان من هؤلاء، إلّا الفرج فلا يمسّونه ولا ينظرون إليه. وقال بعض الفقهاء: إلّا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة تغسل يدها وتعلم بغسل المرأة المسلمة. وإن لم يكن إلّا الرجال صبّوا عليها الماء من .« فوق الثياب ص . با، وصلّوا عليها .« أخبروا » 3) في أ ) .« وطهرها » 4) في ب ) .« إذا » 5) في أ ) 70 المجلد الثامن عشر قال هاشم: ولو كنّ نساء غرائب؛ كنّ( 1) هنّ أولى بذلك. وقال( 2) مسبّح: يطهّرهنّ( 3) إذا لم يكن نساء. فإذا( 4) أراد طهر شيء من العورة؛ لفّ على يده خرقة، ثم أدخل يده من تحت الثّوب. فأمّا( 5) هاشم فتحيّر في أمر غسل العورة، ثم قال: إذا أراد غسل شيء منها هنالك( 6) صبّ الماء ص . با من غير أن يمسّ العورة وإن مرض. قال مسبح: إنّه يقع في نفسي أنّه يجوز له في الحيّ ما يجوز له في الميّت من ذلك؛ إذا لم يكنّ نساء. وقال هاشم: إن جاز هذا في الحياة؛ جاز في الموت. وقال: إن لم يُدخل يده فيطهّر المريضة؛ لم ينقّ صبّ الماء شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وإن مات رجل مع النّساء، ولم يكن رجل يغسله؟ صببن الماء عليه ص . با من فوق الثّياب. | :.`dCE`°ùe } ومن مات في سفره، وليس معه إلّا نساء ليس هنّ له بمحرم، ومعهنّ رجل ذمّيّ أو مشرك؟ .« لكن » 1) في ب ) .« قال » 2) في أ ) .« لا يطهّرنهن » 3) في أ ) .« وإذا » 4) في أ ) .« وأما » 5) في أ ) .« هناك » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 71 فأقول: يطهرنه النّساء، يصببن عليه الماء ص . با من فوق الثّياب، ولا يطهّره الذّمّيّ ولا المشرك. وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرّجال، وليس معهم لها محرم ولا امرأة إلّا ذمّيّة أو مشركة؟ فإنّ الرّجال يصبّون عليها الماء من فوق الثّياب، ولا تطهّرها الذّميّة ولا المشركة. | :.`dCE`°ùe } وإذا غُسلت المرأة؛ جمع( 1) شعرها في مؤخّرها بين كتفيها. | :.`dCE`°ùe } وشعر المرأة يُجمع ثم يوضع( 2) في رأسها ولا يسرّح( 3) بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد، وجمّة الرّجل ترسل. | :.`dCE`°ùe } وإذا غُسل رأس المرأة بالغسل، وذلك بالماء، حتّى ينقى ويتولّج الماء أصول الشّعر؛ اكتفي بذلك. وإن( 4) خرج من شعر الميتة شيء؛ غُسل بالماء، ور . د في شعرها. وإن( 5) سفّوا شعرها وأرسلوه؛ فكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. .« جعل جميع » 1) في أ ) .« يضع » 2) في أ و ب ) .« يشرح » وفي ب .« يسرج » 3) في أ و م ) .« فإن » 4) في أ ) .« فإن » 5) في أ ) 72 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } والمرأة يُفرق شعرها عند غسلها. وكذلك في الرّواية عن النّبيّ ژ أنّه سُئل عن امرأة ماتت، فأمر بفرق شعرها .( عند غسلها( 1 وقال فيما ذكر محمّد بن جعفر من إرسال شعر المرأة: فإنّه يُترك مرسلًا؛ إن كانت قد حُلّت ضفائرها. وإن كانت غُسلت وضفائرها لم تُحلّ؛ تُركت أيضًا بحالها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون على أنّ للمرأة أن تغسل زوجها، إلّا ما ذكر عن حذيفة أنّه قال: لا يجوز لأحدهما( 2) أن يغسل صاحبه. يعني الزّوج والزّوجة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت المرأة في سفر ولا نساء معها؟ 1 ) جاء ذلك في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري وغيره، وقد سبق تخريجه. ونصه كاملًا: ) اغسلنها ثلاثًا، أو » : عن أم عطية # ، قالت: دخل علينا رسول الله ژ ونحن نغسل ابنته، فقال » فلما فرغنا ،« خمسًا، أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني فقال أيوب، وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، « أشعرنها إياه » : آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال وكان فيه أنه قال: « ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا » : وكان فيه ،« اغسلنها وترًا » : وكان في حديث حفصة .« وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون ،« ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء منها » . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترًا حديث: 1208 .« وقال في الحديث: قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها » وفي رواية مسلم زيادة . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في غسل الميت حديث: 1610 .« لأحد » 2) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 73 فالزّوج أحقّ بها من الأخ والعمّ( 1) والأنسباء كلّهم، والأب أحقّ منهم في الصّلاة. وإن لم يكن معهم إلّا مشركة؟ فقيل: تُعلّم المشركة. وقيل: لا تغسلها المشركة، ويُصبّ عليها الماء ص . با. وإذا مات رجل مع نساء لا رجل معهنّ؟ فليصببن الماء عليه، ويصلّين عليه، وتكون أعلمهنّ بال . س . نة في وسط الصّفّ عند الجنازة، وتكبّر. .( قال: وقد قال من قال: ليس للنّساء صلاة( 2 قال: وإذا ماتت المرأة مع الرّجال؛ صبّوا الماء عليها ص . با، وصلّوا عليها. | :.`dCE`°ùe } والزّوج أولى بالغسل من الأب والابن. وأمّا الصّلاة فالأب أولى من الزّوج، والزّوج أولى من الابن. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت امرأة مع الرّجال، ليس هم منها بمحرم؛ صبّوا عليها الماء ص . با. وإن كانت صبيّة؛ فكذلك( 3) يفعلون. .« من إخوتها وعمها » 1) في أ ) 2 ) يعني: صلاة الجنازة. ) .« وكذلك » 3) في ب ) 74 المجلد الثامن عشر وإن كانوا منها بذي محرم؛ غسّلوها من فوق الثّياب، وإذا جاؤوا إلى العورة؛ لفّوا على أيديهم خرقة، وغسّلوها. وكذلك إن كانت صبيّة. فإن كانوا ممن يحلّ لهم نكاحها؛ فهم إذن بمنزلة الغرباء يطهّرونها مثل الغرباء. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت امرأة مع الرّجال؟ ،( جاز لهم أن يجعلوا الحنوط فيها( 1)، فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها( 2 من غير أن يُمسّ ذلك. فأمّا غيره؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } والمرأة الحائض تغسل ولدها صب . يا( 3) أو جارية أو غلامًا، ولا( 4) بأس بغسل المرأة الحائض للميّت إذا افتقروا إلى ذلك. | :(5).`dCE`°ùe } والحائض تُطهّر الميّت لا( 6) بأس، وتغسل يدها أوّلًا. | :.`dCE`°ùe } والمرأة تغسلها النّساء على قدر ما يغسل الرّجل. .« منها » 1) في ب ) .« حياتهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) فتكون للتعليل. « فلا » 4) في أ كرر هذه المسألة وجاء في إحداها ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ولا » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 75 | :.`dCE`°ùe } والرّجل أولى بغسل الرّجال( 1)، والنّساء أولى بغسل النّساء، فإن لم يوجد للرّجال رجال وللنّساء نساء؛ فذو المحرم يتولّى ذلك من المرأة، ولا ينظر إلى الفرج، ولا يمسّه. وكذلك المرأة تتوقّى من تغسله من الرّجال ممن يحرم عليها نكاحه. ؟( فإن امتُحن رجال بموت امرأة بينهم في سفر، ولم يجدوا لغسلها غيرهم( 2 صبّوا عليها الماء من فوق الثّياب. وقد أجاز الفقهاء في حال الضّرورة مسّ أبدان النّساء اللّواتي ليس هنّ بمحارم لهم، إلّا نفس الفرج. وقد ينبغي( 3) هذا الموضع أن تغسل المرأة لأجل الضّرورة والعدم على ما أعطوا في غير هذا الموضع. والله أعلم. وقال محمّد بن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النّساء إلّا يهوديّة أو نصرانيّة؛ عُلّمت، فغسلت يدها، وتغسل المرأة المسلمة إذا( 4) لم يكن إلّا الرّجال؟ الجواب( 5): أنّ الذّمّيّة إذا حصلت منها طهارة؛ جاز أن تغسل بحضرة مسلم يعرّفها حكم الغسل، ولا يجوز أن تكون أمينة( 6) للمسلمين فيما لم تكن تعتقد وجوبه في دينها. والله أعلم. قال: والذي يوجبه النظر أنّ( 7) حكم الصغار من الذكور حكم الكبار منهم، وحكم( 8) الصغار من الإناث حكم الكبار من النساء في الغسل. والله أعلم. .« الرجل » 1) في ب ) .« أحدًا » 2) في أ ) .« في » 3) في أ زيادة ) .« أو » 4) في أ ) .« مسألة: إذا لم يكن إلا رجال » 5) في أ ) .« ميتة » 6) في أ ) .« حكم الصغار وحكم الكبار منهم و » 7) في ب زيادة ) 8 ) ناقصة من ب. ) 76 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة تموت عند الرّجال، وليس فيهم لها وليّ، وفيها حليّ في يدها وعنقها ورجليها، هل يخرجون ذلك منها؟ فنعم، لهم أن( 1) يخرجوا ذلك منها كيف ما أدركوا ذلك. إن أمكنهم( 2) أن يضعوا ثيابًا فوق( 3) أيديهم( 4)، وإن لم يدركوا إلّا بالمسّ؛ جاز لهم ذلك؛ إذا لم يقدروا على إخراجه إلّا بمسّها. | :(5).`dCE`°ùe } والمملوكة لا يغسلها غير سيّدها في السّفر إذا لم توجد امرأة ولا زوج. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات رجل عند نسوة ليس عندهنّ رجل ولا امرأة ولا جارية؟ ييمّمنه بالتّراب، ويقمن ص . فا واحدًا، ويصلّين عليه، ويقتدين بامرأة تقوم وسطهنّ، ثم يدفنّه في ثيابه. وإن قُدر على رجل مشرك؛ فليغسله. | :.`dCE`°ùe } وللزّوجين أن يغسل كلّ واحد منهما صاحبه؛ لأنّ العصمة باقية بينهما بعد .[ الممات( 6)، قال الله جلّ ثناؤه: . " # $ % & . [النساء: 12 .« فنعم إنهم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« في » 3) في أ ) 4) أي: فليفعلوا. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الموت » 6) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 77 وقال: . !( 1) " # $ % . [البقرة: 234 ] . والمدّعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت المرأة والولد يتحرّك في بطنها؟ فلا يُخرق بطنها ويُخرج الولد. فإن خرق بطنَها زوجُها وأخرج( 2) الولد؟ قال أبو عبد الله: على من خرج بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها( 3) لو كانت حيّة، وعليه الاستغفار مما صنع فيها. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز شقّ بطن الحامل إذا ماتت، ومن شقّ بطنها فقد أخطأ؛ لأنّ الحمل لا يُعلم حقيقته( 4)، ولا( 5) يُشقّ بطنها، ولا يعلم أيكون( 6) أم لا يكون. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت امرأة وقد طهرت من الحيض أو( 7) الجنب؟ أجزأه غسل واحد؛ لأنّ غسل الميّت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتعبّد به في حال حياته، فلا ينتقل إلى غيره. ناقصة من ب. «. ! . : بعد الممات، قال الله جل ثناؤه: . " # $ % & .. وقال » (1) .« أخرج » 2) في م ) .« أن » 3) في م زيادة ) .« حقيقة » 4) في ب ) 5) الأحسن: فلا. ) .« أن يكون » 6) في ب ) .« و» 7) في أ ) 78 المجلد الثامن عشر والغسل من الجنابة والحيض والنّفاس يجب بالطّهارة، والميّت قد زالت عنه الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجب على المرأة غسل من جماع، فلم تغتسل( 1) حتّى حاضت، ولم تطهر من حيضها حتّى ماتت، أو طهرت من حيضها فلم تغتسل( 2) حتّى ماتت؟ فقال( 3) أبو مالك: على قول: إنّها تغسل ثلاث غسلات: غسل للجماع، وغسل للحيض، وغسل( 4) لطهارة الميّت. قال: والاختلاف في هذا كلّه كالاختلاف في التّيمّم. | :(5).`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: واختلفوا في أمّ ولد الرّجل يغسلها وتغسله: فرخّص فيه أبو القاسم صاحب مالك. .( وقال ابن( 6) الحسن: لا تغسله( 7 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه( 8) يخرج في قول أصحابنا في غسل النّساء للمرأة إذا كنّ من نسائها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرّجال، ما .« تغسل » 1) في أ ) .« تغسل » 2) في أ ) .« قال » 3) في أ ) كذا في سابقتيها. « وغسلًا » 4) في أ و ب ) 5 ) زيادة من أ. ) .« أبو » 6) في أ ) .« لا تغسلها ولا تغسله » 7) في م ) ناقصة من أ. « معي؛ أنه » ( 8) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 9] : في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ 79 خلا زوجها. وكذلك غسل ال . رجلِ الرّجلَ( 1) أولى من جميع أرحامه من النّساء ما خلا زوجته. فإذا لم يجد( 2) الرّجل( 3) للرّجل، ولا النّساء للنّساء؛ فذو( 4) الأرحام عندي من ذوات المحارم، يقمن مقام الرّجل في تطهير الرّجل. وكذلك الرّجل من ذي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النّساء( 5)، إذا كانت من ذوات المحارم منهم. وإن غسل ذو المحارم من الرّجال ذات محرم منهم، مع وجود النّساء؟ خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيهًا بالجائز؛ لأنّهم كلّهم عندي سواء بمعنى العورات. وكذلك ذات المحارم من النّساء في( 6) ذي .( المحارم من الرّجال عند وجود النّساء( 7 | :(8).`dCE`°ùe } قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة تموت مع الرّجال، والرّجل يموت مع النّساء: فقال إبراهيم النّخعيّ، وبه قال الزّهريّ وقتادة، وقال( 9) الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يُصبّ عليها الماء من فوق الثّياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنّهما قالا: تُرمَس في ثيابها. .« للرجال » 1) في أ ) 2 ) أو الأولى: يوجد. ) .« للرجال » 3) في أ ) .« فذا » 4) في أ ) .« من ذوات المحارم » 5) في أ زيادة ) .« من » 6) في ب ) .244 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 243 ) .« ومنه » 8) في أ ) .« قال » 9) في أ ) 80 المجلد الثامن عشر وقالت طائفة: معنا( 1) أنّه أراد: ييمّم( 2) بالصّعيد. 3)، وحمّاد بن أبي سليمان. ) هكذا روي عن سعيد بن المسيّب، وإبراهيم النّخعيّ وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرّأي. .( وقال الأوزاعيّ: تدفن كما هي ولا تيمّم( 4 قال أبو بكر: قول مالك بن أنس صحيح. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، إلّا قوله: إنّها تدفن بغير غسل، ولا تيمّم، فإنّ هذا لا أعلمه؛ لثبوت التّطهير على المسلمين، وأنّها سُ . نة ثابتة( 5) لا يجوز تركها إلّا من عذر، ولزوم التيمّم في كلّ موضع طهارة عند عدم الطّهارة، بمعنى الاتفاق في الأحياء. وكذلك يشبه معاني الأموات. ويعجبني التيمّم؛ لثبوت العذر، واغتنام( 6) الرّخصة خوفًا أن يتولّد من صبّ الماء على الميّت من( 7) على الثّياب شيء نجس، فيكون ذلك أشدّ؛ لأنّه قيل: إنّه على قول من يقول: إنّها لا تغسل في ثيابها، فتغسل بحالها( 8) وتدفن في ثيابها؛ لأنّها لا تجرّد، فلمّا أن ثبت هذا كان معي أنّ التيمّم أخفّ( 9) وأشبه .( بمعنى الاحتياط( 10 .« معنى » 1) في ب ) .« أن تيمم » 2) في م ) 3 ) ألم يكن قد مر قوله قبل حين. ) .« يدفن كما هي ولا تيمم » 4) في أ ) .« عن النبيّ ژ » 5) في أ زيادة ) .« اغتنام » 6) في أ ) .« غسل » 7) في أ زيادة ) .« وتكفّن » 8) في أ زيادة ) .« أحق » 9) في أ ) .245 ، 10 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 244 ) الجزء الحادي والثلاثون 81 [10] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ...«..Jh ...aOh AG..°qûdG .°ùZ »a وأمّا الشّهيد إذا قتل في المعركة؛ فإنّه لا يغسل، ويكفّن في ثيابه التي قُتل فيها، ولا يُنزع عنه إلّا الخفّان والكمّة. وإن كان فوق الكمّة عمامة تُركت بحالها. وإن كان الشّهيد جنبًا؛ غُسل. قال أبو الحواري: وقالوا يُنزع عن الشّهيد الدّرع وما كان من لبس الحديد. | :.`dCE`°ùe(1) } وإن اعترض لصوص لرجل فقتلوه، وحمل الشّهيد أيضًا من المعركة وفيه ؟( رمق حياة حتّى مات من بعد( 2 مسألة: من كتاب أبي جابر: وقيل له: فإن قُتل قتيل، أو قطع، هل يغسل، أم يجوز دفنه » 1) في أ زيادة ) بلا غسل؟ قال: عندي؛ إذا أمكن غسله بحال؛ فلا بدّ من غسله، وقبره (أو نحوها: فكبر له). فإن أمكن غسله (هنا نقص في المعنى) أو كانت أعضاؤه متقطّعة بائنة، هل يجوز أن يغسل كل جارحة على حدة؟ فعندي؛ أنّه يُضمّ ويغسل أحبّ إليّ، ويغسل. قلت له: فإن لم يمكن غسله؟ قال: عند (كذا، ولعلها: عندي، أو: عندئذ) تيمم. قيل له: فإن كان متقطّعًا لا يمكن أن ييمم، ولا يدرك ذلك؟ قال: عندي؛ أنّه إذا لم يمكن أن ييمّم؛ لم يكن عليهم عندي أن ييمّموه، ويدفنوه. وقال: ما أمكن .« غسله غُسل، وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمّم (ينقص: يُمّم). وهذا كلّه عندي على معنى قوله 2 ) هنا ذكر حالتين لهما نفس الحكم. ) 82 المجلد الثامن عشر فهذا يغسل. وقيل: غُسل عمر بن الخطّاب 5 ، وصُلّي عليه، وكان شهيدًا. وإنّما جاء الأثر في الشّهداء الذين يلقون العدوّ ويُقتلون في المعركة، أولئك .( لا يُغسلون، ويُدفنون في ثيابهم التي عليهم من بعد الصّلاة( 1 ألا لا تغسلوا عنّي دمي( 2)، ولا تنزعوا عنّي ثوبًا » : وقيل: قال بعض الصّحابة .(3)« إلّا الخفّين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإنّي رجل مُحاج، أحاجّ يوم القيامة يعني أُخاصم يوم القيامة. .( ويوجد عن الشّعبيّ أنّه قال في رجل قتله اللّصوص: لا تغسلوه( 4 وقال سفيان الثّوريّ: إذا قُتل( 5) مظلومًا لم يُغسل. ونحن نحبّ أن يُغسل. | :.`dCE`°ùe } من قُتل » : قال محمّد بن المسبّح: من قُتل مظلوما لم يغسل؛ لقول النّبيّ ژ .(6)« من دون ماله فهو شهيد 1 ) أخرج ذلك أصحاب السنن وغيرهم. ) كما في السنن الصغرى: عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله ژ لقتلى أُحد: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ يُكلَم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه » .« ريح المسك . السنن الصغرى كتاب الجنائز، مواراة الشهيد في دمه حديث: 1985 .« خ: دمًا » 2) في ب زيادة ) 3 ) أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن صوحان. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجهاد، باب الصلاة على الشهيد وغسله حديث: 9296 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد وغسله حديث: 6439 5) أي الذي قتله اللصوص. ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) . صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله حديث: 2368 . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق حديث: 228 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 10 ] : في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 83 | :.`dCE`°ùe } وعن شهيد قُتل في المعركة، أيُغسل، أم حتّى يُردّ إلى رحله فإنّه يغسل؟ قال أبو الحواري: إن قُتل خارجًا من القرية؛ دُفن ولم يُغسل، وإن قُتل في البلد؛ غُسّل قبل أن يُدفن. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن القتيل يُرفع من المعركة، هل يُغسل ويُصلّى عليه؟ قال: لا يغسل، ولكن يُصلّى عليه إذا كان في سبيل الله، ويُكفّن في أثوابه التي قُتل فيها، ويُدفن بدمه. | :.`dCE`°ùe } وحدّثني ابن شهاب عن عبد الرّحم.ن بن كعب بن مالك أنّ جابر بن عبد الله أنّ رسول الله ژ كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، » أخبره فإذا أشير به إلى أحدهما قدمّه في اللّحد، .« أيّهم أكثر أخذًا للقرآن » : ثم يقول وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلّ .« أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة » : وقال .(1)« عليهم، ولم يُغسّلوا حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني » 1 ) هذا سند البخاري في الحديث. وهو ) ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله ^ ، قال: كان النبي ژ فإذا أشير له ،« أيهم أكثر أخذًا للقرآن » : يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول وأمر بدفنهم في دمائهم، ،« أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » : إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال .« ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد حديث: 1291 84 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن الشّهيد إذا رُفع من المعركة قتيلًا، هل تُنزع منه ثيابه التي قتل فيها؟ قال: يُنزع السّلاح والخفّان والكمّة، ولا ينزع من الثّياب شيء، ولا يُزاد فيها شيء إلّا أن يكون فوق الكمّة عمامة فلا تُنزع. قلت: يُحنّط؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ( وعن الوضّاح بن عقبة قال: بلغني عن عزّان بن أسيد أنّه قال: أمّا الشّهيد( 1 إذا مات دخل الجنّة. | :.`dCE`°ùe } والشّهداء هم الذين يُقتلون في الحرب، وليس كلّ مقتول ظلمًا فهو( 2) شهيد. | :.`dCE`°ùe } ومن( 3) قُتل في قتال، فأُتي به وبه رمق حياة، فمكث ليلة أو بعض يوم، ثم مات؟ فإنّه يُكفّن ويُغسّل. .« إنّما الشهيد من » 1) في أ ) .« هو » 2) في أ ) .« وقيل: من » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 10 ] : في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 85 | :(1).`dCE`°ùe } والشّهداء إذا خرجوا( 2) من معركة الحرب، وفيهم رمق حياة؟ غُسّلوا وكُفّنوا. وإذا قُتلوا في معركتهم؛ كُفّنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصّلاة عليهم، ولا يُغسّلوا ولا يُنزع عنهم شيء إلّا الخفّان والكمّة إن لم يكن عليها عمامة. | :.`dCE`°ùe } أنّ رسول الله ژ قال في شهداء » من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت .(4)«( وأمر بدفنهم، ولم يُصلّ عليهم، ولم يُغسّلوا( 3 .« أنا أشهد على هؤلاء » : أُحد وقال مالك ومن تبعه من أهل المدينة: لا يغسّل الشّهيد. وبه قال الحكم بن عيينة وحمّاد وأصحاب الرّأي والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وكذلك قال عطاء وسليمان بن موسى ويحيى بن سعيد الأنصاريّ وإبراهيم النّخعيّ. ( وكان الحسن البصريّ وسعيد بن المسيّب يقولان: يغسّل؛ فإنّ كل( 5 ميّت يجنب. قد( 6) غُسّل عمر وكُفّن وحُنط، » : وسئل ابن عمر عن غسل الشّهيد فقال .(7)« وصُلّي عليه، وكان شهيدًا 1 ) ناقصة من أ. ) .« أخرجوا » 2) في أ ) .« يغسلهم » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« كان » 5) في ب ) .« فقد، خ: قد » 6) في أ ) .« وكان شهيدًا » : 7 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وليس فيه ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، من قال: يغسل الشهيد حديث: 32173 86 المجلد الثامن عشر .(2)( وقال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول؛ للسّنّة الثّابتة التي ذكرناها( 1 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتّفاق؛ .( أنّ شهيد المسلمين من قتل منهم في المعركة في المحاربة أنّه لا غُسل عليه( 3 :( 4)ومنه: قال أبو بكر: اختلفوا( 5) في الصّبيّ والمرأة يُقتلان( 6 ) فقال الشّافعيّ: يُفعل بهما ما يُفعل بالشّهداء. وبه قال أبو ثور ويعقوب ومحمّد. وقال النّعمان: والنّساء والرّجال كما في هؤلاء. وقال في الولدان: يُغسلون. قال أبو بكر: القول الأوّل صحيح. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا( 7) ثبتت الشّهادة في الصّبيّ، وكان بحدّ المراهق الذي يُحارب، فقتل في المعركة. والمرأة لاحقة( 8) عندي ما يلحق الشّهيد. وليس كلّ مقتول عند أصحابنا شهيد في معنى ما يزول به ثبوت الغسل، وإنّما الشّهيد( 9) عندهم المقتول في المعركة في المحاربة. قال المصنّف: وكذلك المعتوه والأعجم، ولو كان آباؤهم( 10 ) من أهل حرب المسلمين، أو منافقي أهل القبلة، كانوا أحياء أو أمواتًا، من أهل الدّعوة أو من غيرهم، ولكن لا يُترحّم عليهم. .« ذكرها » 1) في أ ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 252 ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 253 ) .« مسألة » 4) في أ زيادة ) .« واختلفوا » 5) في أ ) 6) أي في المعركة. ) 7 ) أي: أنه يفعل به ما يفعل بالشهيد إذا. ) .« لحقة » 8) في أ و ب ) 9 ) أي: الشهيد الذي لا يغسل. ) .« أمواتًا » 10 ) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 10 ] : في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 87 وإن طلبهم آباؤهم وهم عدوّ المسلمون؛ فلا يُسلّمون إليهم، إلّا أن يكونوا سلما، وأمّا غير آبائهم؛ فلا يُدفعوا( 1) إليهم. وإن قُتلوا مع البغاة، ولهم أولياؤهم( 2) ولاية؛ غُسّلوا وكُفّنوا وصُلّي عليهم. وإن لم يكن لهم ولاية؛ لم يُصلّ عليهم، ودُفنوا. ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا( 3) فيمن قتله أهل الشرك: فقال عامر الشعبيّ والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ فيمن قتله اللّصوص: لم يغسل. وكذلك قال( 4) الأوزاعيّ فيمن قُتل في بيته. وقال سفيان الثّوريّ: من قُتل مظلومًا لم يُغسل. وكان مالك والشّافعيّ يقولان: يغسلون ويصلّون( 5) عليهم. وبه نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا: أنّ من قتله اللّصوص في الجبان( 6) بين القرى أو أشباههم، ممن( 7) يقع( 8) موضع الظّالمين في مثل هذا الموضع أنّه بمنزلة الشّهيد ولا غسل فيه. وكذلك لو حُمل من المعركة، ولم يداوى حتّى مات؟ ففي بعض القول( 9): أنّه لا غسل عليه. 1) الأصح: يدفعون. ) .« أوليائهم » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يغسلان ويصلّي » 5) في أ ) .« الجنان » 6) في ب ) .« فمن » 7) في م ) .« في » 8) في أ زيادة ) .« قولهم » 9) في أ ) 88 المجلد الثامن عشر وفي بعض القول: أنّ الغسل في هؤلاء كلّهم. وأحسب أنّه يخرج في معنى القولين الآخرين؛ أنّ( 1) كلّ مظلوم مقتول الظّلم( 2) لا غسل فيه. وإذا ثبت فيمن قتل في الجبّان؛ لم يبعد في غيره عندي. وأمّا الصّلاة؛ فلا أعلم في قول أصحابنا تركها على أحد من أهل الإقرار، ممن قُتل مظلومًا. وإنّما قالوا: لا يصلّى على قتلى أهل البغي وأشباههم ممن .( قُتل على ح . د متولّيًا عن الحقّ، مدبرًا غير ثابت( 3) ولا مقبل( 4 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب يُقتل في المعركة: فقال أبو ثور: لا يُصلّى عليه ولا يُغسل. وقال( 5) يعقوب ومحمّد: جنبًا كان أو غير جنب. وقال( 6) النّعمان: يغسل. وقال( 7) أبو بكر: لا يغسل؛ لأنّ ما سنّه النّبيّ ژ فهو عامّ لجميع الشّهداء. قال أبو سعيد: أمّا معنى الصّلاة؛ فلا أعلم تركها يخرج عندي في أحد من أهل القبلة، إلّا من ذكرناه فيما مضى من الكتاب. وأمّا الشّهيد الجنب؛ فيلحقه عندي معنى الاختلاف؛ لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشّهيد في الجملة. .« أنّه » 1) في ب ) .« لا الظلم » ويعني: لم يقتل إلا ظلمًا. وفي ب ،« إلا الظلم » 2) في أ ) .« تائب » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 254 ) .« قال » 5) في أ ) .« قال » 6) في أ ) .« قال » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 10 ] : في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 89 وأنا يعجبني قول من قال: إنّ الشّهيد يُغسل على كلّ حال؛ إذا لم يُخف الضّرر فيه، وأمكن غسله؛ لأنّ ذلك زيادة في طهارته وكرامته، من غير قصد .( منّي إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظنّي فيه( 1 | :.`dCE`°ùe (2) } ( عن أبي الحسن 5 قال: وأمّا الذي يُقتل في الطّريق في القرى أو في( 3 بيته أو في السّوق؛ فإنّ ذلك يُغسل، وهو أيضًا شهيد؛ إذا كان من المسلمين وقُتل مظلومًا. | :.`dCE`°ùe } وقال( 4) موسى بن أبي جابر: القتيل لا يُغسل، إلّا أن ينقطع منه شيء، أو يُبقر( 5) بطنه، أو يُجذع( 6) بالحديد. فإن شاؤوا أن( 7) يصبّوا عليه الماء ص . با؛ فلا بأس. وأمّا ما قُطع وجُذع وانتثر؛ فإنّه يُجمع ويُدفن. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 256 ) مسألة: من الزيادة المضافة: وسئل عن رجل وجد رجلًا قتيلًا، فلم يستطع على حمله، » 2) في أ زيادة ) هل له أن يجرّه على الأرض؟ قال: لا يجرّه على الأرض، ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك، سواء (كذا، ولم أفهمها) إن عجز عن دفنه في الأرض، عق (كذا، ولم أفهمها) عليه ما يأمن به عليه من الحجارة والتراب والشجرة. قيل له: فيصلّي عليه؟ قال: قد قيل: إنّه لا يصلّي عليه. وقال من قال: إن كان في أمصار أهل عُمان صلّى عليه؛ حتى يعلم .« أنّه مشرك 3 ) ناقصة من أ. ) .« وعن » 4) في أ ) .« ينقر » 5) في أ ) .« أنفه » 6) في أ زيادة ) .« وإن شاؤوا » 7) في أ ) 90 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: والشّهداء إذا خرجوا من معركتهم، وفيهم حياة، ثم ماتوا بعد ذلك؟ غُسّلوا وكُفّنوا. وإذا قُتلوا في معركتهم؛ دُفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصّلاة عليهم، ولا يُنزع عنهم شيء إلّا الخفّان والكمّة؛ إن لم تكن عليها عمامة. وإن( 1) وُجد بعض جسد الشّهيد، وبعضه قد أُكل وذهب؟ غُسل ما وُجد منه، وكُفّن، وصُلّي عليه. ومن غيره: قال: لا غسل على الشّهيد إذا وُجد( 2) في المعركة. والله أعلم. فيُنظر في ذلك. ومن الجامع أيضًا: وإن وُجد الباقي أيضًا( 3) من جسد الشّهيد بعد أن صُلّي على ما دُفن منه؛ غُسل وحُنّط وكُفّن، ولم يُصلّ عليه. قال المصنّف: وقيل: يُصلّى عليه، وذلك إذا عُرف أنّه بدن مسلم، أو( 4) كان .( في موضع قتلى المسلمين( 5 .« فإن » 1) في أ ) .« قتل، خ: وجد » 2) في أ ) .« وجدوا أيضًا الباقي » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« إذ » 4) في أ ) خ: مسألة: فإذا وُجد بعض جسد الشهيد غسل وكفّن وصلّي عليه. فإن وجد الباقي غسل » 5) في أ زيادة ) .« وكفّن ولم يص . ل عليه الجزء الحادي والثلاثون باب [ 10 ] : في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك 91 | :.`dCE`°ùe } دم » : ومن جامع ابن بركة: والمقتول في المعركة لا يغسل؛ لأنّ النّبيّ ژ قال 1). وفي هذا من الأخبار كثيرة في )« المقتول في سبيل الله يفوح مسكًا يوم القيامة دماء الشهداء. ومن قُتل في غير المعركة؛ فليس هذا سبيله. | :.`dCE`°ùe } 2)وغسل الميّت فرض على الكفاية، إذا قام بغسله البعض سقط عن البعض؛ ) 3)، فهذا خطاب للمسلمين، فكلّ ميّت من أهل )« اغسلوا موتاكم » : لقول النبيّ ژ الإسلام واجب غسله بأمر النّبيّ ژ إلّا الشّهيد، فإنّ النّبيّ ژ خصّه من جملة موتى .(4)« زمّلوهم في ثيابهم ودمائهم » : المسلمين، فأخرجه منهم بالنّهي عن غسله لقوله والشّهداء هم الذين يُقتلون في الحرب. وليس كلّ مقتول ظلمًا هو شهيد، وإن كان قد خالفنا كثير من مخالفينا، فزعم أنّ كلّ مقتول ظلمًا فهو( 5) شهيد، حتّى ذكر أنّ السّاقط من النّخلة، ومن سقط عليه شيء فقتله؛ فهو شهيد. والشّهداء عندنا هم المتّفق عليه( 6): من قتل في حرب المسلمين محاربًا معهم. أي لفّوهم فيها، فكلّ( 7) ملفوف؛ ،« زمّلوهم في ثيابهم » : ‰ ومعنى قوله فهو مزمّل. 1 ) سبق تخريجه في خبر شهداء أُحد. ) .« ومن الكتاب » 2) في ب زيادة ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) سبق تخريجه في خبر شهداء أُحد. ) .« أنّ كل المقتول » 5) في أ ) .« عليهم » 6) في م ) .« وكلّ » 7) في أ ) 92 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } ومما يوجد عن محمّد بن محبوب( 2) أنّه قال: الشّهداء كثير، منهم: المبطون، والغريق، والنّفساء، والمتردّي، والذي يقع عليه الجدار. .( قال: وأمّا الشّهداء المرزوقون: فمن قُتل بالسّيف( 3 1 ) زيادة من أ. ) .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) قُتل حنظلة بن صيفي بن النّعمان بن مالك الأنصاريّ 5 » : ومن غير الكتاب » 3) في ب و م زيادة ) مع رسول الله ژ يوم أُحد جُنبًا، فجاءت امرأته إلى النّبيّ ژ ، فأخبرته أنّه كان جنبًا، فطُلب القتلى .« رجع « ارجعي فقد رُفع وغسّلته الملائكة 1 » : ‰ فلم يُوجد، فقال لها [صحيح ابن حبان كتاب إخباره ژ عن مناقب الصحابة، ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة .[ رضوان الله عليه حديث: 7135 الجزء الحادي والثلاثون 93 [11] UEH »q .°üdG .°ùZ »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ( 1) للمرأة أن( 2) تغسل الصّبيّ الصّغير. وممن قال ذلك: الحسن البصريّ ومحمّد بن سيرين. وحفظه سيرين ومالك والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرّأي. واختلفوا في سنّ الصبيّ الذي تغسله المرأة: فقال الحسن البصري: إذا كان فطيمًا أو فوقه بشيء. قال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين. وقال الأوزاعيّ: ابن أربع سنين وخمس سنين. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس. وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرّجل. وقال أصحاب الرّأي: تغسل المرأة الصّبيّ الذي لم يتكلّم، ويغسل الرّجل الصّغيرة التي لم( 3) تتكلّم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لا» 3) في ب ) 94 المجلد الثامن عشر قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا أنّه يجوز أن تغسل المرأة الصّبيّ الذّكر؛ ما لم يكن بحدّ من يستحي( 1) ويستتر، ولا يغسل الرّجل الصبيّة؛ لأنّها كلّها عورة بما يوجب فساد النّكاح، ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة. ولعلّه رخّص من رخّص في غسل الرّجل الصّبيّة. ولا أجد ذلك يعجبني، .( إلّا أن لا توجد النّساء( 2 .« يستحيي » 1) في ب ) .246 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 245 ) الجزء الحادي والثلاثون 95 [12] UEH §.°qùdGh »q .°üq dG .°ùZ »a وسألته عن الصّبيّ الصّغير إذا مات مع النّساء، لهنّ أن يطهّرنه؟ قال: نعم. قلت: والصّبيّة إذا ماتت مع الرّجال، هل لهم أن يطهّروها؟ قال: لا. قال غيره: إذا مات المرضع( 1) غسّله النّساء دون الرّجال، ويحمله الرّجال على أيديهم، غلامًا كان( 2) أو جارية؛ ما لم يفطم، ويُكفّن في ثوب واحد، وإن أحبّ أن يزيده؛ فليزده. ويُستحبّ أن يكون الكفن وترًا. هذا؛ ما لم يفطم، غلامًا كان أو جارية. وإذا مات أحدهما بعدما نشأ؛ فليغسل الرّجال الغلام، والجارية النّساء، ويُكفّن في ثلاثة أثواب: لفافتين ودرع أو قميص. ومن غيره: قال: ويجوز للنّساء غسل الصّبيّ؛ ما لم يكن في حدّ ما يستحي ويستتر( 3). وكذلك الصّبيّة أيضًا؛ إن غسّلها من الرّجال ذو محرم منها. وهي عندنا أشدّ من الصّبيّ، وغسل النّساء لها أحبّ إليّ. .« مع النساء » 1) في م زيادة ) .« ما كان » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 96 المجلد الثامن عشر قال غيره: ويعجبني أن لا يستعمل هذا إلّا مع العدم، ولا يكون إلّا من ذوي المحارم. وأمّا عند المكنة؛ فلا. وقيل: مات أبو الشّعثاء جابر بن زيد 5 ، فغسّلته امرأته. وبلغنا أنّ أبا بكر غسّلته امرأته. ƒ الصّدّيق قال أبو المؤثر: رُفع إليّ من الحديث؛ أنّ جابر بن زيد غسّل امرأة له ماتت قبله، وغسّلته امرأته التي كان معها، وكان يقال لها: أمينة. وذكر لنا أنّ أسماء . بنت عميس غسّلت أبا بكر الصّدّيق 5 | :.`dCE`°ùe } ورجل تزوّج يتيمة، فماتت قبل جوازه بها، ولم تبلغ فيعلم رضاها به، أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟ 1) أن لا يتولّى غسلها. ) أحبّ إليّ قلت: ممن أولى بالصّلاة عليها الزّوج أم الأخ؟ بل الأخ في هذا أولى. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للنّساء غسل الصّبيّ؛ ما لم يكن في حدّ من يستحي ويستتر. وكذلك الصّبيّة أيضًا من غسلها من الرّجال وذو( 2) محرم منها، وهي عندي أشدّ من .(3) الصّبيّ، وغسل النّساء لها أحبّ إليّ .« فأحب » 1) في م ) .« ذو » 2) في ب ) 3 ) قد مرت هذه المسألة. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 12 ] : في غسل الصّبيّ والسّقط 97 قال غيره: وقال من قال: لا يغسل الصّبيّةَ الرّجالُ. وتغسل الصّب . ي النّساءُ. ولم يُرخّص في الرّجال للصّبيّة، وذلك أحوط. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان سقط تامّ الخلق؟ فيُطهّر، ويُحنّط، ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه أيضًا. قال غيره: يوجد في الأثر: أنّه إذا كان تامّ الخلق؛ صُلّي عليه أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات المرضع؛ غسّله النّساء دون الرّجال، وحمله الرّجال على أيديهم. قال غيره: الذي معنا: وتحمله الرّجال على أيديهم، غلامًا كان أو جارية؛ .( ما لم يُفْطَم( 1 | :.`dCE`°ùe } ويجوز للنّساء غسل الذي لا يستترن منه. | :.`dCE`°ùe } وأجمع كلّ من تحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة تغسل الصّبيّ الصّغير. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يغسل الرّجل الجارية الصّغيرة. 1) في أ توجد زيادة في حوالى خمسة أسطر، لكنها غير واضحة. ) 98 المجلد الثامن عشر [13] UEH ô.°qùdG »a ¬àbEaQ ™e .ƒ.j .Lôq dG »a AE.dG ..Y GPEG .d.ch ,ôëH hCG ôq H »a وعن أبي الحواري: وسألته عن الرّجل يموت مع رفاقته في السّفر، في موضع لا يقدرون على الماء إلّا بالشّراء، أيشترون له من ماله ما يجزيه لتطهيره وتطيين( 1) لحده والرّشّ على قبره؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر، وما لزم من جميع أسبابه من ماله؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ومن مات في السّفينة، ولم يقدروا على الأرض؟ فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط، ويُجعل في الماء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بغسل الجنب إذا افتُقر إليه. .« وتطهير » 1) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 13 ] : في الرّجل يموت مع رفاقته في السّفر في برّ أو بحر 99 | :.`dCE`°ùe } ومن غسّل في سفره؛ فالمأمور به أن يكون شيء من السّدر. فإن لم يجد؛ فلا بأس؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن مات في السّفر ولم يحضر ماء؟ فإنّه يوجد في الكتب أنّه( 1) يُيمّم كما يُيمّم الرّجل للصّلاة؛ إذا لم يقدر على الماء. فإن( 2) قدر على الماء قريبًا؛ فأحبّ إلينا أن يحمل إن لم يشقّ ذلك عليهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا هلك رجل في طريق مكّة في الحجّ( 3)، في موضع لا ماء فيه، وخلّف قربة فيها ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه، والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النّجاسة، وله بنون أيتام، وللماء في ذلك الموضع( 4) ثمن؟ فإنّه يغسل بمائه؛ لأنّ غسله وكفنه من رأس ماله. وإن لم يكفه الماء؛ كان على من حضر دفنَه تمامَ غسله. وإن لم يمكنهم ماء غير ذلك؛ يَمّموه لما بقي، ويبدأ بغسله الأوّل فالأوّل، على ما ذكروا من غسل الميّت. فإن لم يجزه؛ يَمّموه على بعض القول؛ لأنّه بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ مائه. .« فإنه » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) .« للحج » 3) في أ ) .« والماء في ذلك الموضع له » 4) في أ ) 100 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ؟( وإذا عدم الماء للميّت( 1 وجب على المسلمين أن يُيمّموه، ولا ييمّم إلّا بالصّعيد، وهو التراب لا غيره. فإن عدم الماء والصعيد؛ دُفن ولم ييمّم بغير الصعيد. وكذلك إذا عدم الماء؛ لم يجز أن يغسل بالنّبيذ ولا بماء الورد ولا بغير ذلك، إلّا بما يقع عليه اسم الماء مطلقًا. وإذا لم يوجد الماء إلّا بالثّمن، وكان للميّت مال؟ وجب أن يُشترى له الماء الذي يُغسل به، باتّفاق الأمّة. فإن لم يكن له مال؛ وجب على المسلمين أن يشتروا له الماء؛ إذا لم يجدوه إلّا بالثّمن. وإن( 2) قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجوز أن يُعدل به إلى التّيمّم مع وجدان الماء بالثّمن. | :.`dCE`°ùe } والغريق في البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر بمجزئ( 3) عن غسله المأمور به. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الرّجل في المركب؟ غُسّل، وكُفّن، وجُعل بين لوحين، وصُلّي عليه، ثم رُمي به في البحر، فلعلّ( 4) بعض المسلمين إذا قذفه البحر يجده، فيدفنه. فإن لم توجد ألواح، ورُمي به في البحر؛ فلا بأس. وهو قول الشّافعيّ. .« على الميت » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) .« بمجز » 3) في أ ) .« ولعل » وفي م .« لعل » 4) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 13 ] : في الرّجل يموت مع رفاقته في السّفر في برّ أو بحر 101 | :.`dCE`°ùe } ومن مات في البحر وغرق، ولم يُقدر على دفنه في البرّ؟ غُسّل، وكُفّن، وصُلّي عليه، وأُلقي في البحر، وجُعل في رجليه شيء ثقيل لئلّا يطفو على الماء. ولا نعلم في إلقائه في البحر خلافًا؛ إذا لم يُقدر على البرّ. | :.`dCE`°ùe } ومن علم بالغريق في البحر من النّاس؟ فعليه إخراجه إن قدر، وغسله( 1)، وتكفينه، والصّلاة عليه. ولا يُجزئ وقوعه في البحر عن الغسل المأمور به. | :.`dCE`°ùe } ويُصلّى على الميّت في السّفينة إن شاؤوا قعودًا، وإن شاؤوا قيامًا بمنزلة المكتوبة، ثم يقذف به في البحر إن خافوا أن يتغيّر قبل أن يصلوا البرّ. وإن لم يخافوا تغيّره( 2)؛ أخّروه حتّى يأتوا به البر، فيدفنوه في .( السّاحل( 3 وإن هم قذفوه في البحر، ولم يُصلّوا عليه نسيانًا أو جهلًا؟ .« قدروا على غسله » : أو « واعلى غسله » 1) في أ ) .« فإن لم يخافوا تغييره » 2) في أ ) .« بالساحل » 3) في أ ) 102 المجلد الثامن عشر 2)، فإنّ الله يعلم ) ، ودعوا له، كما فعل النّبيّ ژ على النّجاشيّ ( صلّوا عليه( 1 .( بالنّيّات( 3)، ويعطي على القول ما يعطي على القول والفعل( 4 وكذلك إذا كبّروا تكبيرتين أو ثلاثًا، ثم قذفوه في البحر، فأحبّ أن يعيدوا الصّلاة على النّيّة على اسم الميّت؛ لأنّه لا بدّ من الصّلاة عليه، وليس الصّلاة على الجنازة إلّا بكمالها وتمامها، وإلّا فكأنّه لم يُصلّ عليها. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الحسن البصريّ: يجعل الميّت في البحر في زنبيل( 5)، ثم يقذف به. وقال عطاء بن أبي رباح: يُفعل به ما يُفعل بالميّت من الحنوط والكفن والصّلاة عليه، ويُربط في رجليه شيء( 6)، ثم يُرمى به في البحر. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الشّافعيّ: إن قدروا على دفنه( 7)، وإلّا؛ أحببت أن يجعلوه بين لوحين، 1) أي: صلاة الغائب. ) 2) أخرجه البخاري عن جابر. ) أن رسول الله ژ صلى على النجاشي، فكنت في » : ^ ولفظه: عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .« الصف الثاني أو الثالث صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام . حديث: 1267 .« النيات » 3) في أ ) فإن الله يعلم النيات على القول ما يعطي على العمل. وفي نسخة: فإنّ الله يعلم النيات » 4) في أ ) .« ويعطي عليها ما يعطي على القول والفعل وفي ب كلا الاحتمالين. .« زبيل » 5) في أ ) .« من الثّقل » 6) في م زيادة ) 7) أي: فليفعلوا. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 13 ] : في الرّجل يموت مع رفاقته في السّفر في برّ أو بحر 103 ويربطونهما( 1) ليحملاه إلى أن ينبذه اليمّ بالسّاحل، فلعلّ بعض( 2) المسلمين أن .( يجدوه، فيوارونه. وإن لم يفعلوا، وألقوه في البحر؛ رجوت أن يسعهم( 3 قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميّت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى ساحل المسلمين؛ فُعل به ما قال الشّافعيّ، وإلّا فُعل به ما قال .( عطاء( 4 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا أنّ الميّت إذا مات في البحر، ولم يمكن قبره؛ استُسنّ به السّنن كلّها، المقدور عليها، من غسله وتكفينه والصّلاة عليه، ثم يُجعل في قفعة( 5) أو شيء من أكفائه( 6) من الأواني، ورُبط إلى حجر أو شيء يجرّه في البحر. والذي رواه عن( 7) الشّافعيّ؛ فهو عندي حسن، ولكنّه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يُفضي به اليمّ إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه .(8) ذلك؛ فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحبّ إليّ؛ إن شاء الله 8 .« يربطونهما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك » 3) في أ زيادة ) 4 ) ما أحسن الجمع بين الأقوال. ) 5) القَفْعَةُ بوزن القصعة شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس بالكبير. ) . مختار الصحاح، باب القاف، ج 1، ص 560 6 ) أي: مما يسع الميت، أو مما يشبه القفعة. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .315 ، 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 314 ) 104 المجلد الثامن عشر [14] UEH .«cô°û.dG .Jƒe ôeCG »a وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية، ماتت وهي حامل، أين تدفن؟ قال: لا أرى إلّا( 1) النّصارى أولى بها؛ ما لم يخرج الولد من بطنها. قلت: وإن خرج الولد من بطنها ح . يا أو ميّتًا؟ قال: والده أولى به، والنّصارى أولى بصاحبتهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن ذمّيّ مات مع المسلمين كيف يكون فعلهم في دفنه وجهازه؟ قال: معي؛ أنّه قيل: لا يُغسّل كتطهير المسلمين، ومعي؛ أنّه لا يُكفّن كتكفينهم، ولا يُحنّط. وأحبّ أن يُلوى بثوب يُستر به عورته. وقيل: إنّه( 2) يُشقّ له شقّ في الأرض، يُطرح( 3) فيه، ويُدفن عليه. .« لا أدري إلا أن » 1) في م ) .« أن » 2) في ب ) .« ويطرح » 3) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 14 ] : في أمر موتى المشركين 105 | :(1).`dCE`°ùe } 2). يعني به فيما )« اللّحد لنا والشّقّ لغيرنا » : ويروى عن النّبيّ ژ أنّه قال قيل: أنّ المسلمين لا يقبرون إلّا في اللّحود إذا قدروا على ذلك، والشّقّ للمشركين. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وسألته عن رجل سافر( 3) ومعه مشرك من أهل الذّمّة، فمات المشرك؟ قال: يدفنه، ولا يجعل وجهه إلى القبلة. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن الذّمّيّ إذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد( 4) يقوم في دفنه، كيف الرّأي فيه؟ قال: تحفر له حفرة بلا لحد، ويطرحوه فيها، ويدفنوا عليه، ولا يغسلوه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب في اللحد حديث: 2809 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد حديث: 1549 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في قول النبي ژ : . حديث: 1002 « اللحد لنا والشق لغيرنا » .« مسافر » 3) في ب ) .« من » 4) في ب زيادة ) 106 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كان والده أو ولده مشركًا، ومات؟ فلا يصلّي على جنازته، ولا يقم على قبره. وإن أراد أن يمضي خلف جنازته، ويدفنه؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله قال: ولا يُدفن المشرك في قبور المسلمين. وقال الرّبيع: إذا ماتت امرأة نصرانيّة تحت مسلم؛ دُفنت في مقابر النّصارى، ويلي النّصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات مشرك من أهل الذّمّة مع رجل مسافر؟ فإنّه يدفنه، ولا يجعل وجهه إلى القبلة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت يهوديّة، وقد خرج نصف ولدها، والولد يصيح، ثم مات، وأبوه مسلم؟ قال أبو محمّد 5 : إنّه يُدفن كما هو فيها، ولا يُصلّى عليه. وإن ماتت نصرانيّة وهي حامل من مسلم؟ فلا أرى إلّا النّصارى أولى بها؛ ما لم يخرج الولد من بطنها. فإن خرج من .( بطنها ح . يا أو ميّتًا؛ فوالده أولى به، والنّصارى أولى بصاحبتهم. والله أعلم( 1 1 ) مرت هذه المسألة قبل حين. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 14 ] : في أمر موتى المشركين 107 | :.`dCE`°ùe } والنّصرانيّة واليهوديّة إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟ دُفنت مع أهل ملّتها؛ لأنّ الحمل الذي في بطنها لا يُعلم حقيقته أحيّ أم ميّت( 1)، أنفخت فيه الرّوح أم لم تنفخ فيه. واختلف مخالفونا في الصّلاة عليها: فقال بعضهم: لا يُصلّى عليها، ولا( 2) تُدفن مع المسلمين. وقال بعضهم: يُقصد بالصّلاة الحمل، ولم تجب( 3) عليها هي( 4) صلاة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر: واختلفوا في النّصرانيّة تموت وفي بطنها » : من كتاب الإشراف ولد من مسلم: .(5)« أنّه دفنها في مقبرة المسلمين ƒ فروينا عن عمر بن الخطّاب :( وبه قال مكحول وإسحاق، غير أنّ أحدهما قال في حاشية: وقال آخرون( 6 في أدنى مقابر المسلمين. وقال أحمد بن حنبل: تُدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنّصارى، واحتجّ بحديث عن واثلة بن الأسقع؛ لا يثبت. .« ح . يا أم ميتًا » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« يجب » 3) في م ) .« هي عليها » 4) في أ ) 5 ) سنن الدارقطني كتاب الجنائز، باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير ) . حديث: 1598 .« الآخر » 6) في أ ) 108 المجلد الثامن عشر 1)ما روي عن عمر بن الخطّاب 5 في هذا الباب. ) قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يشبه معاني( 2) قول أصحابنا معنى القول الآخر: أنّها تُدفن في مقابر أهل ملّتها؛ لأنّ حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة ولا في( 3) قبر، وذلك حكمه حكم الذّمّيّة في معنى الاتّفاق. وإنّما يشبه معنى ما روي عن عمر بن الخطّاب 5 في قول أصحابنا: لو ،( خرج من الولد شيء، فاستهلّ بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة في الدّنيا بالموارثة( 4 وعرف ذلك، ثم مات بحاله، وماتت، فقد قيل في هذا: إنّه يدفن في مقابر المسلمين، لحكمه( 5) الثّابت فيها. وإن أمكن غسله هو؛ غُسل وصُلّي عليه، .( ولو كان متعلّقًا بها، وإنّما يقصد بالصّلاة عليه هو( 6 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في غسل الكافر ودفنه: فكان مالك بن أنس يقول: لا يغسل المسلم ولده إذا مات كافرًا، ولا يشيّعه، ولا يدخله في قبره، إلّا أن يضيع فيواريه. ولا بأس على( 7) الإنسان ذا قرابته من المشركين( 8)، ويعينه، ويدفنه. وقال عطاء والزهري والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها. » : 1) في زيادات الإشراف عبارة ناقصة هنا، وهي ) « قال أبو بكر: هذا أصح. ولا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب . الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 312 .« معي أنه يثبت أنه يشبه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« للموارثة » 4) في م ) .« فحكمه » 5) في أ ) .312 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 311 ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8) كذا في أ و ب. والمعنى فيه غموض!. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 14 ] : في أمر موتى المشركين 109 وبه قال أبو ثور وأصحاب الرّأي. وقال أبو بكر: وليس في غسل المشرك سُ . نة تتّبع. أنّ النّبيّ ژ قال له: ( 2)إنّ الظّالم قد هلك. » :( وفي حديث عليّ بن أبي طالب( 1 .(6)«( قال: أظفروا( 3) فأواريه( 4)، وأمره أن يغسل( 5 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّه لا غسل في المشرك، وأنّه إن غسل لم يثبت له معنى الطّهارة بعد موته؛ لأنّه رجس. وإن ثبت الغسل في( 7) المسلمين من أهل الإقرارات( 8) كرامة من الله( 9) لهم، الطّهارة .(11)( والصّلاة عليهم. ولا يجوز ولا يثبت في المشركين( 10 ومنه قال أبو بكر: قال أحمد بن أبي سليمان( 12 )والشّافعيّ: إذا كان الطّفل بين أبويه وهما مشركان؛ لم يصلّ عليه، وإن لم يكن كذلك؛ صُلّي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفيّ. وقال أبو ثور: إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما، أو نشأ وحده، ثم مات قبل أن يختار الإسلام؛ لم يُصلّ عليه. .« وقال في أبي طالب » وفي م .« وقال علي بن أبي طالب » 1) في ب ) .« على » وفي م .« علي » 2) في ب ) .« خ: أظفره » 3) في أ زيادة ) .« ما روى به » 4) في م ) .« وأمرته أن تغسل » 5) في أ ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وإنه يثبت الغسل من » 7) في أ ) .« الإقرار » 8) في م ) ناقصة من أ. « من الله » ( 9) .« للمشركين » 10 ) في أ ) .249 ، 11 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 248 ) .« سليم » 12 ) في م ) 110 المجلد الثامن عشر وقال عامر الشّعبيّ فيمن جلب الرّقيق؛ صُلّي عليه. وإن لم يُصلّ فلا يُصلّى عليه. قال أبو سعيد: أمّا أولاد المشركين ما لم يلحقهم رقّ المسلمين؛ فيخرج .( عندي بمعنى الاتّفاق أنّه لا يصلّى عليهم( 1 وأمّا إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميّت وهو طفل؛ فأحسب أنّه في الصّلاة عليه اختلافًا، ولا يبين لي صحّة ذلك، بل الحكم يوجب الصّلاة عليه؛ لأنّه متعلّق عليه حكم الإسلام، أو جملة الإسلام( 2) المسلمين. وأمّا إذا قسّموا فوقع لأحد من المسلمين بعينه؛ فهو تبع له في معنى الصّلاة والطّهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنّه قد .( زال عنه حكم الحرّ إلى الرّقّ، وثبت له حكم الملك بالإسلام( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن غير كتاب الإشراف: وأمّا إذا مات أحد من أهل الذّمّة مع المسلمين، ولم يحضره أحد( 4) من أهل الذّمّة؟ فإنّه يُكفّن ولا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ولا يُلحد له، ويُشقّ له شقّ في الأرض، ويُدفن عليه، ولا يُقبر في مقبرة المسلمين. وإن كان لأهل الذّمّة مقبرة قُبر فيها، وإلّا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين. على حسب هذا عرفنا. والله أعلم. .« عليه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 281 ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون 111 [15] UEH .``.`.dG »a وكفن الميّت من رأس المال. فإن لم يكن له مال إلّا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانًا؟ قال موسى بن عليّ: ذلك لهم. .( وقال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم، ويكفّن بثوب واحد وسط( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل عشرة دراهم، فاشتُري له كفن بعشرة دراهم: إنّ العشرة تكون بينهما بالحصّة. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يكن له إلّا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، فطلب غرمائه أن يأخذوا الكفن ويتوزّعونه( 2) بينهم، ويدفن عريانًا؟ فليس ذلك لهم( 3)، ويُكفّن ويُدفن. .« من الأثر: أنّ الكفن وحفر قبره من رأس ماله » 1) في أ زيادة في الهامش ) .« ويتوازعونه » 2) في أ ) .« فليس لهم ذلك » 3) في أ ) 112 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى أن يكفّن بثوب له ثمن غال في جملة أكفانه، فكره ذلك الورثة أو بعضهم؟ فإنّه يُكفّن به؛ لأنّ الكفن من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين عشرة دراهم، فمات ولم يوجد له غير( 1) عشرة دراهم، ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدّق عليه بكفن، ولا يوجد كفن بأقلّ مما ترك؟ فالدّين أولى من الكفن، يعطى صاحب الدّين حقّه، ويُدفن مجرّدًا، فإنّ( 2) الله تعالى لا يسأله لم( 3) دُفن مجرّدًا، ولا يسأل من( 4) دفنه، وهو يُسأل عن حقوق النّاس. | :.`dCE`°ùe } ولا يُكفّن الميّت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصّدقات. | :.`dCE`°ùe } ومن تُوفّي ولا كفن له، فاشتُري له( 5) ثوب بعشرة دراهم، وعليه عشرة ؟( 7) عشرة دراهم وترك عشرة دراهم موضوعة( 8 )( دراهم لآخر قبل ذا( 6 1 ) ناقصة من أ. ) .« لأن » 2) في أ ) .« مجردًا » 3) في أ ) .« ولا يسأله عن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« لآخر؟ قبل ذلك » وفي م .« قيل ذا » 6) في ب ) .« وعليه لآخر قِبل ذا عشرة دراهم » 7) في أ ) .« من صوغة » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 15 ] : في الكفن 113 قال موسى بن عليّ: إنها تكون( 1) بينهما بالحصّة. وقال ابن محبوب: الكفن يكون من رأس المال. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين ولا مال غير الكفن؟ فإنّه يُكفّن به، ولا يُعطى الغرماءُ. قال: وإن أوصى أن يُشترى له( 2) كفن بمائة درهم، وليس له غير مائة درهم، وعليه دين؟ فليشتر له( 3) بقدر ما يُكفّنه، والباقي للغرماء. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات رجل أو امرأة عند أرحامهما، فاشتروا لهما كفنًا بثلث أموالهما أو أكثر( 4) أو أقلّ في غيبة من الوارث، ثم أنكر الوارث؟ فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب( 5): قميص وعمامة وسراويل، فما زاد على هذا؛ فعليه الغرم للورثة. وإذا كان الميّت عند غير وارثه، فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به إلى هذا كلّه. كذلك إن كان في( 6) ورثته أيتام. .« الحق يكون » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بأكثر » 4) في أ ) 5) أي: الواجب. ) .« كله إن كان » 6) في أ ) 114 المجلد الثامن عشر قيل له: فما حدّ الإسراف في الكفن؟ فقال: الله أعلم، ولا يجوز أن يُكفّن الرّجال في ثياب القزّ والحرير. | :(1).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: قال أبو محمّد: الكفن من رأس المال؛ لقول النّبيّ ژ 2). فأضاف الملك إليه. وقد )« كفّنوه في ثوبيه » : في ميّت مات بحضرته فقال غلط من ذهب إلى أنّ الكفن من ثلث ماله. | :(3).`dCE`°ùe } ومن مات ولم يوص بوصيّة، فاشتُري له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله؟ فإنّ الفاعل لذلك هو المتطوّع لشرائه. | :.`dCE`°ùe } ومن سأل النّاس أن يدفعوا له( 4) في كفن ميّت، فدفعوا إليه، ففضل من الدّراهم شيء أو جميعها، وقد سيق إلى الميّت من كفنه؟ ( قال أبو مالك: إنّه يرجع إلى من سلّمها إليه، فيردّها إليهم. فإن قبلوها منه( 5 وأخذوها؛ فلا شيء عليه، وإن لم يأخذوها؛ سألهم أن يجعلها في كفن ميّت 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به حديث: 2835 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت باب المحرم يموت . بعرفة، حديث: 6260 3 ) ناقصة من أ. ) .« إليه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 15 ] : في الكفن 115 غيره؛ إن كان سألهم لميّت بعينه، وإن كان سألهم في كفن ميّت، ولم يقصد بها .( ميّتًا بعينه، أو لم يجد لهم( 1) فيجعلها في كفن ميّت( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للميّت كفن، فأراد أحد أن يُكفّنه؟ أشهد أنّه يُكفّن الميّت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن. وإن لم( 3) يشهد على ذلك، وكفّن الميت برأي نفسه، فليس له أن يأخذ من مال الهالك إلّا برأي الورثة، وأمّا بينه وبين الله؛ فجائز له أن يأخذ. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: إذا كفّن الرّجل ميّته، فأكله السّبع، أو أخرج من كفنه فغرق، أو أكله سبع( 4)، فإنّ الوارث يأخذ الكفن ميراثًا بإجماع. | :.`dCE`°ùe } ،( وعن بعض قومنا: في رجل مات، فجُمع له في ثمن كفنه شيء من النّاس( 5 ففضل شيء عن ثمن كفنه؟ ( قال: يردّه على أربابه، فإن لم يعرف حقّ كلّ واحد؛ كان بينهم بالحصص( 6 .( على قدر ما أخرجوا( 7 1 ) أي: لم يجد الذين دفعوا إليه مال الكفن. ) 2 ) أي: ميت آخر. ) .« وإن أخذ يكفن الميت » 3) في أ ) 4 ) كذا بالتكرار. ) وهذا أفضل. « فجمع له ثمن كفنه من الناس » 5) في أ ) .« على الحصص » 6) في أ ) .« أخرجوه » 7) في أ ) 116 المجلد الثامن عشر قال: ولا يُجعل في أكفان الموتى؛ لأنّهم إنّما أُعطوا في كفن ميّت بعينه، فلا يجوز أن يُجعل في غيره، ولا يُعطى ورثةَ الميّت. فإن لم يقدروا على ردّه ؛( على أربابه؛ تصدّقوا به. وإن كان أهل الميّت فقراء، فتُصدّق عليهم به( 1 جاز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحسن: وإذا كان على الميّت دين، وليس له إلّا كفنه؟ فإنّه يُكفّن بثوب( 2 .( من أقلّ الكفن، وللدّين بقيّة( 3 قال: ومُختلف في الكفن والحجّة من رأس المال أو الثّلث. ونحن نقول: إنّ( 4) الكفن من رأس المال، والحجّة من الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وإذا فضلت خرقة من كفن الميّت؛ فهي للوارث. | :.`dCE`°ùe } ومن هلك ولم يوص بكفن، وخلّف ثوبين ولا وارث له حاضر، ولا وليّ، وكفن( 5) الهالكَ واحدٌ أجنبيّ بثوبه؟ فلا شيء على من كفنه، وكفن الميّت من رأس ماله. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لعله » 2) في أ زيادة ) 3) الأفضل: بقيته. أو: البقية. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فكفن » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 15 ] : في الكفن 117 | :.`dCE`°ùe (1) } ومن أوصى في قضاء دينه، ولم يوص بكفن؟ فالكفن من رأس ماله، ولا مدخل للوصيّ فيه إلّا أن يأمره بذلك ويوصي إليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الوارث يتيمًا( 2)، وكان للهالك مال؟ أخرج من ماله كفنًا( 3)، وكفّنه، إذا لم يكن له أولياء بالغين. والنّبّاش توبته الاستغفار، ولا يعود، ويردّ ثمن الأكفان إلى أربابها( 4) إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدّق بها. | :.`dCE`°ùe(5) } وإذا نبش رجل ثيابًا، ثم أراد التّوبة؟ فإنّه يوجد لأصحابنا؛ أنّه يردّها إلى الورثة إذا أراد التّوبة. وقال الشّيخ: إنّه يجبّ( 6) أن يردّها إلى الأكفان؛ لأنّه حقّ لله تعالى. من آثار المسلمين رحمهم الله : وسألته عن رجل مات وليس له كفن؟ » 1) في أ زيادة في الهامش ) قال: على المسلمين أن يكفّنوه من عندهم. فإن لم يكفّنوه؛ كفروا، إلّا أن يخاف الذي يكفّنه في .« ثوبه أن يهلك من البرد، فليس عليه ذلك واجبًا على الهلاك .« الوارث يتيمًا » 2) في ب ) .« كفن » 3) في ب ) .« أربابهم » 4) في أ ) مسألة: من آثار المسلمين رحمهم الله: وسألته عن رجل مات وعليه ثوبان » 5) في أ زيادة في الهامش ) له، فجاء رجل فكفّنه بهما، ثم صحّ أنّ عليه دينًا، ولم يكن له مال غير الثوبين؟ إنّ على الذي .« كفّنه ضمان قيمة الثوبين للديان 6 ) وتحتمل: يحب. ) 118 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن كفّن الميّت والماء الذي يُطهّر به وأجرة تطهيره، وأجرة حفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدّافنين عليه، كلّ ذلك من ماله. قيل: وأمّا السّرير؛ فليس( 1) يكون من ماله؛ لأنّ الحاملين له يحملونه( 2) كيف شاؤوا( 3) على سرير أو( 4) غير سرير. وقيل: الحنوط فلا( 5) يكون من ماله، فإن فعلوا ذلك؛ ضمنوه، إلّا أن يكون وارثًا. وقيل في الحنوط: إنّه من ماله. وهو أشدّ من الماء والنّعش. قيل( 6): وأمّا الماء الذي يرشّ على القبر؛ فليس يُستحبّ إن لم يوجد إلّا بالثّمن أن يكون من ماله، إلّا بأمر ورثته إذا كانوا بالغين. فإن فعلوا ذلك؛ فلا ضمان عليهم؛ لأنّ الأثر قد جاء بذلك. قيل: وكذلك المرأة؛ قد جاء الأثر أن يجعل عليها النّعش. فإن لم يكن يوجد ذلك إلّا من مالها؛ لم يستحبّ ذلك. فإن فعلوا ذلك؛ لم يكن عليهم ضمان. وقيل في الل.بِن الذي يجعل على قبر الميّت: أن يكون من ماله. وقيل: إنّ الجماعة الحاضرين للميّت يفعلون ذلك، ويُخرجونه من مال الميّت إذا كان وارثه يتيمًا أو غائبًا، ويجوز لهم ذلك من مال الغائب. .« ذلك » 1) في أ زيادة ) .« يحملونه له » ويقصد: نسخة: يحملون له. وفي م « يحملونه، خ: له » 2) في ب ) .« الحاملين له كيف شاؤوا يحملونه » 3) في أ ) .« على » ناقصة من ب. وفي م زيادة « سرير أو » ( 4) .« فليس » 5) في أ ) .« وقيل » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 15 ] : في الكفن 119 | :.`dCE`°ùe } ومن وجد ميّتًا في فلاة، وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب؟ فجائز أن يُكفّنه( 1) فيهنّ؛ لأنّ الميّت يُكفّن في ثلاثة أثواب إن كان فيهنّ قميص، وإن لم يكن قميصٌ( 2) كفّنه باثنين، وحفظ واحدًا للورثة. فإن كانت امرأة؛ فإنّه( 3) يصبّ عليها الماء( 4) من فوق الثّياب، ولا يمسّها، ويدفنها على كلّ حال. فإن لم يُصلّ على الميّت ولا كفّنه، ومضى وتركه؟ فقد قيل: من ترك الميّت ولم يصلّ عليه ولم يدفنه كفر؛ إذا كان عنده أنّ ذلك الميّت لا يقوم به غيره فتركه. فإن رجع إليه ليصلّى عليه ويدفنه فلم يجده؛ فلا أعلم أنّ عليه غير التّوبة من تركه إيّاه في الأوّل. وإن كان قد دفن؛ فلا شيء عليه. ( فإن وجد عنده دراهم أو( 5) ثيابًا تفضُل عن كفنه، وهو( 6) لا يعرفه ولا( 7 يعرف بلده؟ فإنّه يُكفّنه بما يُكفّن فيه مثله، ويقبض الباقي ويحفظه لورثة الميّت، إن عرفهم دفعه إليهم، وإلّا؛ أنفذه( 8) في الفقراء. وإن ترك ذلك أو دفنه؛ كان عليه الضّمان؛ لأنّه ضيّعه. .« يكفنوه » 1) في ب ) .« وإلا » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يصب الماء عليها ص . با » 4) في ب ) .« و» 5) في أ ) .« وهؤلاء » 6) في م ) زيادة من أ. « يعرفه ولا » ( 7) .« نفذه » 8) في أ ) 120 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } ومن طهّر ميّتًا، ووجد فيه خاتمًا، فلم ينزعها، وقبره بها؟ قال: ( 2)عليه ضمان ذلك. فإن تركها بعد الطّهر عليه، وولي( 3) كفنه غيره، ولم يعرف ما حالها؟ فإن كان في موضع آمن، ولا يخاف عليه ممن يكفّنه؛ فلا ضمان عليه. وإن كان لا يأمن عليه ممن يكفّنه أو من الموضع؛ فأخاف عليه الضّمان. فإن غسّله بثيابه التي وجدها عليه، واحتال في ذلك حتّى فرغ من غسله، وكفّنه بها على حاله؛ وسعه ولا ضمان عليه. 4)فإن هو أُتِيَ له بثياب، وقيل له: هذه الثّياب ك . فنه بها، فتركها وكفّنه بثيابه ) التي وجدها عليه؛ وسعه( 5) ذلك. ورأيته يعجبه أن يفعل ذلك لزوال الضّمان عنه. فإن جاء إليه أحد بثياب، وقال: هذه الثياب أوصى أن يُكفّن بها( 6)، فتركها، وقال: لا أكفّنه إلّا بثيابه التي وجدتها عليه، وكفّنه بها، وترك الثّياب التي قيل له: إنّه أوصى( 7) بها لكفنه؟ فقد أصاب، ولا شيء عليه. وقال: الحيلة في هذا قريبة( 8) عند من رزقه الله .« وجدتها في حاشية الكتاب » 1) في أ زيادة ) .« هل » 2) في أ زيادة ) .« وولى » 3) في ب ) .« قال » 4) في م زيادة ) .« ومعه » 5) في ب ) .« فيها » 6) في ب ) .« موصى » 7) في أ ) .« قربته » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 15 ] : في الكفن 121 علم ذلك. ورأيته يعجبه ذلك، فقد( 1) قيل( 2): يجوز( 3) أن يخرقوا من ثيابه خرقة .( يسترون( 4) بها فرجه، ويسعهم ذلك( 5 7) حزائم )( قيل له: فإن كان عندي لهذا الميّت خرقة، ما رأيت، أتجعلها( 6 لكفنه؟ قال: ظننت أنها ليس لها قيمة. قال: فإن لم يكن لها قيمة؛ فلعلّ من هذا الوجه لا يلزمك ضمان ذلك، وإلّا؛ فهي أمانة. | :.`dCE`°ùe } ومن مات ولم يخرج له أحد، فاستُؤجر له( 8) من يقبره، هل يسع التّأخّر( 9) عنه؟ قال: إذا أمنوا على تطهيره والصّلاة عليه؛ وسعهم( 10 ) ذلك، وإذا لم يأمنوا على ذلك؛ فلا يجوز التّخلّف عنهم، وعلى من حضر ذلك أن يحتال فيه، حتّى يأتي بال . س . نة كما جاءت فيه، من الغسل والدّفن والصّلاة؛ لأنّهم قالوا: إنّ هذه الثّلاث من المكفّرات إذا تُركن، وهنّ من الكبائر. 1 ) ناقصة من ب. ) .« قبل » 2) في ب ) .« فيجوز » 3) في ب ) وصوبناها. « يستروا » 4 ) كانت ) 5 ) زيادة من أ. ) .« أيجعلها » 6) في أ ) .« قال: كنت تجعلها » 7) في ب ) .« أحد » 8) في أ زيادة ) .« التأخر » أو « التأجر » 9) في أ ) .« وسع » 10 ) في ب ) 122 المجلد الثامن عشر قلت: فاللّحد من تركه بعد القدرة، أهو مثل الدّفن؟ قال: لا، وأرجو أنّه قيل: إنّ ذلك من الصّغائر. قيل( 1): فترك كشف اللّحد مما يلي الأرض، أهو مثل اللّحد؟ قال: لا، وعندي أنّه أهون، ويقع من آداب( 2) ما يستحبّ( 3) أن يفعل في الميّت( 4) عند قبره. والله أعلم. .« قلت » 1) في أ ) .« في ذاب » 2) في أ ) .« يستحقّ » 3) في ب ) .« بالميت » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 123 [16] UEH .E«.°üq dGh AE°ù.q dG (1).«..J »a قال محمّد بن محبوب: يُكره الحرير للرّجال والنّساء في الكفن. وقيل: لا بأس به للنّساء والصّبيان، عن موسى. | :.`dCE`°ùe } والمرأة تؤزّر من تحت الدّرع، ثم الدّرع، ثم اللّفافة. وإذا كُفّنت المرأة بخمسة أثواب؟ لُفّف الفخذان بخرقة يُضمان بها، ثم الإزار، ثم الدّرع، ثم الخمار، ثم اللّفافة. وكذلك الصّبيّة. وإذا وُجد للصّبيّ إزار ولفافة؛ شُدّ بهما جميعًا، إلّا أن يكون سقطًا، فتجزيه خرقة. وقيل: تُكفّن المرأة مثل الرّجل، وتُؤزر من تحت الدّرع من فوق الثّديين، ويُردّ فضله، ويُغرز على صدرها كما يصنع( 2) للرّجل. والمرأة تكفّن بنحو ما يكفّن به الرّجل. .« كفن » 1) في أ ) .« يوضع » 2) في ب ) 124 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ( وتُكفّن المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فهو فضل( 1 يصنعه من يشاء. والخمار فضل، إن صنعته( 2) أو( 3) تركته فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وتُكفّن المرأة في إزار ودرع ولفافة. ولا يعقد شعرها، ولكن يرسل. | :.`dCE`°ùe } والمرأة والرّجل في الكفن سواء، يضع( 4) القطن على وجوههم، ثم يُلفّ .( على وجوههم باللّفافة( 5 | :.`dCE`°ùe } ولا تخرق( 6) المرأة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت المرأة، وليس لها كفن؛ أُخذ زوجها( 7) بذلك. .[ ولا تؤخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ . [النساء: 34 .« فضلة » 1) في أ ) .« ضيعته » 2) في ب ) .« وإن » 3) في أ ) 4) لعلّ الأصحّ: يوضع. ) .« ولا يفرق » 5) في أ زيادة ) .« ولا يخرف بمخرف » 6) في أ ) .« الزوج » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 125 وفي بعض الآثار: إنّه إن لم يكن لها مال؛ فكفنها على جميع ورثتها. والله أعلم. وهذا يدلّ على أنّ كفنها غير لازم لزوجها، وأنّه من مالها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .(1) وعن موسى: أنّه لا بأس بالحرير للمرأة والصّبيّ | :.`dCE`°ùe } وقال: تُكفّن المرأة في خمسة أثواب: خمار وجلباب، وقميص وإزار ولفافة. ولا تُكفّن في أقلّ من هذا( 2) إلّا أن لا يمكن. وقال: قد( 3) قال بعض الفقهاء بالسّادس. أرجو أنّه قال( 4): عصابة. والله أعلم. والمستحبّ خمسة على حكم استتارها( 5) في الحياة. وبعض الفقهاء اختار ( خرقة تلفّ على فخذيها. وأمّا مخالفونا؛ فجعلوا تلك الخرقة لها نفارًا، وسموها( 6 خرقة اللّحام. وكفن الصّبيّة التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها. ولا بدّ من لفافة. وسلّ عن ذلك. 1 ) أي: أن يكفّنوا بالحرير. ) .« ثلاثة » 2) في ب ) .« وقال: وقد » وفي ب .« قال: وقد » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« استتراها » 5) في أ ) .« وسموا أنها » 6) في أ ) 126 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وقال: يُستحبّ من الأكفان البياض من الثّياب، للنّساء والرّجال، وليس بواجب. وإن كُ . فن النّساء بالحرير والإبريسم فجائز، وليس ذلك جائز للرّجال الأحياء منهم ولا الأموات. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: تُكفّن المرأة في أربعة أثواب: قميص ورداء وإزار صفيق ولفافة. وقال: وثوب واحد يجزئ، وإن زاد على أربعة أثواب؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقال بعضهم: إن خمرت المرأة( 1)، وإن( 2) لم تخمّر فلا بأس. وقال أبو محمّد: إنها تخمّر. وقال أبو الحسن: إنها لا تخمّر. والله أعلم بالصّواب من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال حذيفة حين أوتي بكفنه ربطتين فقال: الحيّ أحوج إلى الجديد من الميّت، وإنّي لا ألبث إلّا يسيرًا حتّى أرى بهما خيرًا منهما أو ش . را منهما. 1) أي: فحسن. ) .« ولم » 2) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 127 وقال محمّد بن الحنفيّة( 1): ليس للميّت( 2) من الكفن شيء، إنّما هو .(3) مكرمة للحيّ ومنهم من يقول: إنّهم( 4) يتزاورون في أكفانهم. | :.`dCE`°ùe } كُفّن في ثلاثة أثواب » من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ .(5)« سحوليّة طائيّة بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا .(6)« أنّ عمر كفّن في ثلاثة أثواب » : وقد روينا عن ابن عمر .« لا يكفّن الميّت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر » : # وقالت عائشة وممن رأى أن يكفّن في ثلاثة أثواب: طاوس، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبيّ. وكان سويد بن علقمة يُكفّن في ثوبين. وكان ابن عمر يكفّن أهله في خمسة أثواب: عمامة وقميص .( وثلاث لفافات( 7 .« الحنيفيّة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تكرمة الحيّ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة حديث: 1226 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في كفن الميت حديث: 1614 6) أخرجه ابن المقرئ عن ابن عمر. ) . معجم ابن المقرئ من اسمه عباس، حديث: 1215 .« لفائف » 7) في أ ) 128 المجلد الثامن عشر قال أبو بكر: أحبّ الأكفان إليّ ما كُفّن فيه( 1) النّبيّ ژ . ويجزئ ما( 2) كفّن في( 3) ثوب أو ثوبين. .( قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج هذا كلّه في معاني قول أصحابنا( 4 ومنه قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفّن المرأة في خمسة أثواب. منهم: عامر الشّعبيّ، ومحمّد بن سيرين وإبراهيم النّخعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف( 5) يشدّ على وسطها بجميع ثيابها. وكان عطاء بن أبي رباح يكفّن في ثلاثة أثواب: درع وخمار وثوب من تحت الدّرع، يُلفّ به، وثوب( 6) فوقه يلفّ فيه. وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة يُدرج فيها. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، في معاني .( القول به( 7 ومنه: قال أبو بكر: كان سعيد بن المسيّب يقول: يكفّن( 8) الصّبيّ في ثوب واحد. وقال الثّوريّ: ثوب يجزيه. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: في خرقة. وإن كفّنوه في ثلاثة؛ فلا بأس. .« فيها » 1) في أ ) .« فيما » 2) في ب ) .« فيه » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 257 ) .« نضيف » 5) في أ ) .« وثوبه » 6) في أ ) . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 258 ) .« تكفين » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 129 روينا( 1) عن الحسن البصريّ أنّه قال( 2): يُكفّن في ثوبين. وقال أصحاب الرّأي: يُكفّن في خرقتين، ويُجزئ إزار واحد. قال أبو بكر: يُكفّن في ثلاثة أثواب، أو ثلاث خرق، ويُجزئ ما كُفّن فيه. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يلحق في( 3) معنى الصّبيّ من أهل الإسلام ما يلحق في معنى الكبير منهم؛ لأنّه لا فرق في ذلك بين الصّبيّ والكبير في الصّلاة، ولا .( في الكفن، ولا في التّطهير( 4 البسوا الثّياب البيض، وكفّنوا فيها » : ومنه قال أبو بكر: إنّ رسول الله ژ قال .(6)« إذا ولي أحدكم أخاه فليُحسن كفنه » : 5). وقال )« موتاكم وممن روينا عنه أنّه استحبّ تحسين الأكفان: عمر بن الخطّاب، ومعاذ بن جبل، والحسن البصريّ، ومحمّد بن سيرين. وذكر إسحاق بن راهويه أنّ ابن مسعود أوصى أن يُكفّن في حلّة بمائتي درهم. .« وروينا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 259 ) 5 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، وأما حديث عبد الله بن عباس ^ حديث: 7440 . سنن أبي داود كتاب اللباس، باب في البياض حديث: 3557 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب ما يستحب من الأكفان . حديث: 951 6 ) أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر. ) . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت حديث: 1618 . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب في الكفن حديث: 2753 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن باب ما يستحب من تحسين . الكفن، حديث: 6318 130 المجلد الثامن عشر وروينا عن حذيفة أنّه قال: لا تبالغوا( 1) بكفني. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا الأمر بترك التّغالي إنّ الأحياء أحقّ » : في الكفن. ويخرج في الرّواية في قولهم عن النّبيّ ژ .(2)«ِ بالجديد، والموتى أولى وأحقّ بالخَلِق ( أنّه أوصى أن يُكفّن في قصيبين( 4 » وأحسب أنّ أبا( 3) بكر فيما يروى عنه .(5)« كانا عنده وأحسب أنّ القصيب: الخلق. ولكلّ امرئ ما نوى. وهذا المعنى في الموتى .( أصحّ عندي من الأمر الأوّل( 6 أُحِ . ل لبس الحرير » : ومنه قال أبو بكر: جاء الحديث عن النّبيّ ژ أنّه قال .(7)« والذّهب لإناث أمتي وحُ . رم على ذكورها فلبس الحرير للرّجال مكروه، ويكره( 8) أن يكفّن فيها الموتى إلّا حيث لا .« تتعالوا » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« قال أبو » 3) في أ ) 4 ) والكلمة تشبه هذه في أ و ب. ) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا القاسم بن الفضل قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم: » (5) أن أبا بكر الصديق كفن في ثوبين غسيلين سحوليين من ثياب اليمن، وقال أبو بكر: الحي أولى .« بالجديد، إنما الكفن للمهلة الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من المهاجرين، ومن بني تيم بن مرة بن كعب . ذكر وصية أبي بكر، حديث: 3254 .260 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 259 ) 7 ) أخرجه أحمد وابن المنذر عن أبي موسى الأشعري. ) . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري حديث: 19226 الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب الأكفان ذكر التكفين في الحرير، حديث: . 2904 .« وأكره » 8) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 131 يوجد غيرها( 1). فممّن كره ذلك الحسن البصريّ، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. إذا مات أحدكم؛ فليحسن( 2)كفنه، فإن لم » : وقد روينا عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« يجد فليكفّنه في بُرْدَيْ حَبْرَةٍ وأوصى عبد الله بن المفضّل أن يُكفّن في قميص وبرد وحبرة. .( وقال إسحاق بن راهويه: إن كان موسرًا ففي ثوبين وحبرة( 4 وقال الأوزاعيّ: لا يُكفّن الميّت في الثّياب المصبغة إلّا ما كان من القصب. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا معنى ما قال: الكراهيّة للرّجال من لبس الحرير وتكفينهم فيه، إلّا أن لا يجد غيره. وكذلك البياض للرّجال والنّساء فيما قيل، في المحيا والممات، يؤمرون بذلك. ومعي أنّ ذلك على غير معنى الحجر لغيره من الثّياب؛ لأنّه قد يروى عن النّبيّ ژ أنّه كان يلبس بردين يمانيّين( 5)، وأنّ حمزة كُفّن في بردة، وكانت له يمانيّة ولا أجد شيئًا يمنع لباس المصبوغ( 6) من الثّياب، للرّجال والنّساء، إلّا .( أن يخرج على معنى القصد إلى الرّيبة ولمعنى غير اللّباس( 7 .« غيرهما » 1) في أ ) 2) أي الذي يتولّى أمر تكفين الميت. ) 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، ما قالوا في تحسين الكفن حديث: 10940 الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب الأكفان ذكر استحباب التكفين في الحبر . حديث: 2905 .« حبرة » 4) في أ ) .« بردتين يمانيّتين » 5) في أ ) .« يمنع الناس والمصبوغ » 6) في أ ) .261 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 260 ) 132 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غير كتاب الإشراف: قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد( 1) قيل في كفن المرأة؛ إذا لم يكن لها مال باختلاف: فقال من قال: إنّ ذلك على زوجها دون الورثة. وقال من قال: عليه وعليهم بالحصص، وذلك إذا كانوا بالغين. وقال من قال: ليس عليه ولا عليهم. وهو عندي أثبت في الحكم. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا( 2) أنّ المرأة إذا ماتت وكُفّنت؛ لم يُدخل رأسها في جيبها. وذلك خلاف للسّنّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وتُكفّن المرأة في خمسة أثواب. وكذلك روي عن .(3)« دَفن في كفن ابنته أمّ كلثوم خمسة أثواب » النّبيّ ژ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج عبد الرزاق خبرًا مماثلًا عن الشعبي. ) عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت عامرًا الشعبي كفن ابنته في خمسة » .« أثواب، وقال: الرجل في ثلاث . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب كفن المرأة حديث: 6018 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 133 | :.`dCE`°ùe(1) } أنّ » # ومنه: يُكره تضعيف الثّياب على الميّت وكثرتها لما روت عائشة 2). ومن طريق غيرها: )« النّبيّ ژ كفّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة .(3)« أنّه كفّن في ثوبين » والمأمور به في الكفن البياض من الثّياب للذّكور والإناث؛ لما روي عن عليكم بهذه الثّياب البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفّنوا بها » : النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« موتاكم، فإنّها من خير ثيابكم | :.`dCE`°ùe } 5)ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير( 6)؛ لقول النّبيّ ژ وقد ) هذان محرّمان على رجال أمّتي، » : أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير، وقال .(7)« محلّلان لنسائها مسألة: من الزيادة المضافة: وعمّن حضر ميّتًا، فأمر إنسانًا يشقّ كفن الميّت خرفة طرحها » 1) في أ ) على قرح الميت عند التطهير هل على الآمر بأس؟ قال: نعم؛ لأنّه أمر بما لا يجوز لأن ذلك جعل كفنًا، ولم يجعل لغيره. ومن أتى فيه بفعله لغير .« الكفن حقّ عليه الضمان، إلّا الآمر فيه اختلاف أنّه يستغفر الله، والضمان عليه 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن حديث: 1217 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في كفن الميت حديث: 1614 3 ) أخرجه ابن حبان والطبراني عن الفضل بن عباس. ) صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في التكفين ذكر خبر قد . يوهم غير المتبحر في صناعة العلم، حديث: 3090 . المعجم الكبير للطبراني باب الفاء، من اسمه فضل عطاء بن أبي رباح، حديث: 15506 4 ) سبق تخريجه. ) .« ومن الكتاب » 5) في أ زيادة ) .« من القر والحز » 6) في أ ) 7) أخرجه الطبراني: عن ابن عباس، أن النبي ژ خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير ) .« إن هذين حرام على ذكور أمتي، وأحلّا لإناثهم » : فقال . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب من اسمه محمود حديث: 7961 134 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غير الجامع: قال( 1): تكفّن المرأة بالحرير إذا احتيج إليه. | :.`dCE`°ùe } ويكفّن الرّجال بثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، يُبدأ بالقميص، ثم الإزار، ثم اللّفافة، ويؤزّر الرّجال من( 2) فوق الثّديين. فإن كفّن بخمسة أثواب: فقميص وإزار( 3) ولفافتين وعمامة. وقال محمّد بن محبوب: ويعمّم. قال: وقد شهدت أزهر بن عليّ يكفّن ابنه فعمّمه. قيل: فيردّه على حلقه؟ قال: الله أعلم. وإن كان للميّت ثوبان؛ جعلا جميعًا في طوله، ثم لفّ فيهما. وإن كان له قميص أو ثوبان أُزّر بأحدهما فوق الثّندوة( 4)، ثم أُخرج من تحت ظهره حتّى يُردّ إلى صدره، فيغرز غرزًا آخر كما يتزر الحيّ، يبدأ بشقّه الأيسر، ثم يُردّ على الأيمن، ولا يشدّه كما يشدّ الحيّ على جنبه الأيسر، ولكن يردّه من تحت ظهره حتّى يخرج إلى( 5) صدره، فيغرز غرزًا( 6) عند ثندوته، أو حيث بلغ. .« وقال » 1) في أ ) .« ويؤزر الرجل » 2) في أ ) .« إزار وقميص » 3) في أ ) 4) في م: الثّندوة: مغرز الثّدي، وقيل: هي اللّحم الذي حول الثّدي. ) .« خ: من » 5) في ب زيادة ) آخر كما يتزر الحيّ، يبدأ بشقّه الأيسر، ثم يردّ على الأيمن ولا يشدّه كما يشدّ الحيّ على جنبه » (6) ناقصة من أ. « الأيسر، ولكن يردّه من تحت ظهره حتّى يخرج إلى صدره، فيغرز غرزًا الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 135 والإزار الذي يؤزّر به يُجعل فوق القميص( 1) فوق الثّندوة، ويُكفّن في ثلاثة أثواب فوق ثوبين، فإن لم يقدر على ثوبين؛ فثوب واحد يجزيه. وقيل: كُ . فن حذيفة في ثوبين. وعامّة النّاس على ثلاثة أثواب. وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ويُستحبّ أن يكون الأكثر من الكفن مما يلي الرّأس، والأقلّ مما يلي الرّجلين، ليكون( 2) إن قصر على الميّت كان النّقصان مما يلي الرّجلين، اقتداء بما فُعل في حمزة، لما نقص كفنه غُطّي رأسه بالثّوب، وغُطّيت رجلاه بالإذخر فيما قيل، فدلّ ذلك على أنّ تغطية الرّأس أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الرّجل يكفّن في ثوبين: إزار ورداء، أو ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص. قلت: وهل( 3) يُكفّن الرّجال والنّساء بالمعصفرات؟ فأحبّ ذلك إلى ما تيسّر منه، وليست فيه سُ . نة، وقد كان المهاجرون يُكفّنون بالشّعر والصّوف. ويُجعل على الشّعر ما تيسّر مما لا يخالف ال . س . نة. والثّوب الأبيض أعجب إليّ مما سواه. | :.`dCE`°ùe } أخبرنا الوضّاح بن العبّاس( 4): أنّه شهد أباه يُكفّن في قميص، ثم يبسط الإزار واللّفافة جميعًا، فلُفّ فيهما. زيادة من أ. « فوق القميص » ( 1) .« ليكون » 2) في أ ) .« هل » 3) في ب ) .« عباس » 4) وفي أ ) 136 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } ولا بأس بالثّوب المصبوغ بالعصفر. | :(2).`dCE`°ùe } قال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان؛ فإنّا نحن نؤزّر الميّت بأحدهما ونلّفه بالآخر، ولم يكن الرّبيع يرى للرّجل عمامة، ولا للمرأة خمارًا. وللرّجل قميص وإزار ولفافة، وللمرأة درع وإزار ولفافة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كفّن الرّجل في إزار ورداء بُسطا جميعًا طولًا، أحدهما على الآخر، ثم .( يُلفّ بالإزار، ثم تُلفّ عليه اللّفافة( 3 فإن كفّن في ثلاثة أثواب؛ ألبس القميص، ثم أزّر على القميص فوق الثّديين وتحت الثّديين، ويُلفّ باللّفافة بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: تُكفّن المرأة في ثلاثة: درع وإزار ولفافة تخمّر بها( 4 5)وقال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: وقال بعض المسلمين( 6): إزار( 7) وخمار ) وخرقة تحت الإزار، تأخذ من الوركين إلى الرّكبتين. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« يلف عليه باللفافة » 3) في أ ) .« ولفافة تجزيها » 4) في أ ) .« قال » 5) في أ زيادة ) .« الفقهاء » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 137 | :.`dCE`°ùe } وعن( 1) الرّبيع: أنّه لم يكن يرى للرّجل عمامة، ولا للمرأة خمارًا. وغيره أوجب الخمار. | :.`dCE`°ùe } من( 2) كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكفن من أين يُخرج: فقال أكثر أهل العلم: يُخرج من جميع المال. كذلك( 3) قال سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والحسن البصريّ، وعمر بن عبد العزيز، والزّهريّ، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان .( الثّوريّ( 4)، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والحسن( 5 وبه نقول. وفيه قولان شاذّان: أحدهما قول خلّاس بن عمران: الكفن من الثّلث. والآخر قول طاوس: إنّ الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلًا؛ فمن الثّلث. واختلفوا في المرأة ذات الزّوج: فقال عامر الشّعبيّ، وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها. وقال مالك بن أنس: كفنها على زوجها؛ إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون( 6): هو على الزّوج؛ وإن كان لها مال. .« وقال، خ: وعن » 1) في ب ) .« ومن » 2) في ب ) .« وكذلك » 3) في ب ) .« والثوريّ وسفيان » 4) في أ ) .« وإسحاق وابن الحسن » 5) في أ ) .« الماخور » وفي م .« الماحشون » 6) في أ ) 138 المجلد الثامن عشر ( قال أبو سعيد: عندي أنّه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كلّه، إلّا( 1 قول من قال: إنّ كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال، فلا أعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا؛ لأنّه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتّفاق، لا عولة فيها ولا معاشرة، وثبوت معنى الاتّفاق أنّ الكسوة لا تكون إلّا بالمعاشرة. وأمّا إذا لم يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها، فيخرج عندي قول أصحابنا: إنّ كفنها على زوجها دون سائر ورثتها( 2)؛ لأنّ ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتّفاق، ويشبه هذا عند العدم. وأحسب أنّ( 3) في بعض قولهم: إنّ الكفن( 4) على الزّوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين. وقال من قال: ليس على الورثة شيء، ولا على الزّوج على حال، وهو عندي ( أثبت في الحكم؛ لأنّه إنّما يخرج كفن الميّت من ماله، وسائر ذلك تطوّع ممن( 5 قام به، إلّا ما ليس فيه غرم مما لا بدّ له( 6) منه( 7) من غسله ودفنه، فإنّ ذلك لا بدّ .( للحاضرين( 8) له أن يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه( 9 .« أن » 1) في ب زيادة ) .« أهلها » 2) في أ ) .« هذا » 3) في ب زيادة ) .« لها » 4) في ب زيادة ) .« مما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7) زيادة من أ و ب. ) .« للمحاضرين » 8) في أ ) . 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 263 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 139 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: في طالب كفن لفقير: إنّ للإمام أن يعطيه من الصّدقة، ويقول له: هذا لك أنت؛ لأنّك ضعيف، ولا يعطيه( 1) في الكفن، فإن شاء المعطى جعله في كفن قريبه. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن رجل هلك، ولم يوص بكفنه، أيكون الكفن من الثّلث، أم من رأس المال؟ قال: قد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من قال: الكفن من الثّلث. ومنهم من قال: من رأس المال. وبالقول الأوّل نأخذ. ولو( 2) أنّ رجلًا هلك ولم يخلّف إلّا كفنًا؟ كُفّن به. وسألته: أيُكفّن الميّت في قميص ورداء بلا إزار؟ .( قال: نعم، يُلبس القميص، ثم يُلفّ بالرّداء( 3 .(4)« أنّ النّبيّ ژ كُفّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة » عن عائشة .(6)« أنّه كُفّن في ثوبين » :( وعن غيرها( 5 وفي العمامة في الكفن اختلاف. .« لا تعطيه » 1) في أ ) و م لم يتفق هنا مع أ . .« وقال: لو » 2) في ب ) .« في الرداء » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« ومن غيره » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) 140 المجلد الثامن عشر ويُستحبّ أن يكون الكفن وِترًا، ويؤزّر الرّجل من( 1) فوق القميص، والمرأة من تحتها. وهذا في الكفن. قال أبو المؤثر: ذُكر لنا أنّ حمزة بن عبد المطّلب رحمة الله عليه قُتل في برد، فكفّن به، فلم يتمّه البرد، فغشّوا ما فضل من بدنه بالشّجر. | :.`dCE`°ùe } غريب مات وليس له وليّ ولا وصيّ، ولا أوصى بكفنه( 2)، وخلّف ثيابًا، أيجوز أن يُكفّن منها أم لا؟ بل جائز كفنه مما ترك من ماله. قلت له( 3): فإن ترك دراهم وليس له كفن، أيجوز أن يُشترى له من تلك الدّراهم ثيابًا ويُكفّن بها( 4) أم لا؟ بل جائز فعل ذلك لمن حضره( 5) من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وحفظت عن أبي سعيد: في الميّت إذا أُخذ في تكفينه أنّه قال من قال: يجوز أن يُخرق من الكفن حزائم، ويُحزم بها( 6) على كفن الميّت. وقال من قال: لا يخرق شيء( 7)، ويربط عليه بخيوط. 1 ) ناقصة من أ. ) .« بكفن » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« حضر » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« لا يجوز أن يخرق من الكفن شيئًا » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 141 | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ وهو يسألهم: يُشقّ من الثّوب ما يُشدّ به أكفانه أو بخيوط؟ فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقّون من الثّوب. وقال منذر بن الحكم: عن سليمان بن عثمان قال( 1): بخيوط. | :(2).`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: ويُكفّن الميّت فيما أمكن من الثّياب، ويُستحبّ غسلها. وإن كانت طاهرة ولم تغسّل؛ فلا بأس. وقيل: يُستحبّ من الكفن البياض، وأن يكفّن الرّجل مما كان يلبس. ومن غيره: وقيل: يُستحبّ الكفن بالقطن والكتّان. قلت لأبي عبد الله نبهان بن عثمان عن( 3) الصّوف: يكفّن به؟ قال: نعم. وكذلك قال أبو الحواري. ومنه: وإن كان ثوبًا لُفّ فيه عن( 4) يمينه أوّلًا، ثم على يساره لطول( 5) الثّوب. وإن كان ثوبًا؛ فكذلك. وإن كان قميص وإزار ورداء؛ كان الإزار نحو الصّدر على القميص. وأمّا المرأة فتُؤزّر من تحت الدّرع. .« وقال » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« إنّ » 3) في ب ) .« عليه على » 4) في أ ) .« يطول » 5) في أ ) 142 المجلد الثامن عشر وإذا كُفّن في قميص وسراويل؟ أُلبس القميص، وتكون( 1) السّراويل فوق القميص على الصّدر، وتفتق السّراويل( 2)، وتدخل الرّجلان كلتاهما( 3) في كمّ .( واحد، ولا يشدّ بالتّكّة( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن الميّت كم يكفيه من الثّياب؟ .( قال ابن عبّاس: ثوب أو ثلاثة أثواب أو ثوبين( 5 | :.`dCE`°ùe } ويكفّن الرّجل في ثوبين: إزار ورداء. أو في ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص. والمرأة في ثلاثة: إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فضل. والخرقة التي يشدّ به فخذيها فضل، فمن( 6) شاء صنعه. وإزار المرأة من تحت الدّرع فوق الثّديين. وقيل: يسرول الرّجل( 7) الميّت .( فوق القميص على الصّدر( 8 وأمّا المرأة فتوزّر من تحت الدّرع. .« ويكون » 1) في ب ) .« نسخة ويفتق السراويل ويشقّ السّراويل » 2) في ب ) .« كلاهما » 3) في أ ) 4 ) التكة: حجزة الإزار، ومعقد السراويل. ) 5 ) زيادة من أ. ) .« من » 6) في أ ) .« وقبل بسراويل للرجل » 7) في ب ) .« وكذلك يؤزّر أيضًا فوق القميص نحو الصدر » 8) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 143 | :.`dCE`°ùe } وإذا كُفّن الرّجل في ثوبين بُسطا( 1) طولًا، أحدهما على الآخر، ثم يُلفّ في الإزار( 2)، ثم في الرّداء فوق ذلك. فإن كُفّن في ثلاثة: أُلبس القميص، ثم الإزار على القميص فوق الثّندوة وتحت الثّديين( 3)، ثم يُلفّ( 4) عليه الرّداء. | :.`dCE`°ùe } رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين، فيموت الميّت منهم ليس له شيء، فهل يُشترى له منها كفن؟ ( قال: لا، ولكن يُكفّن ما كان، فإنّ الناس يكفّنون الكساء والثّياب المشقفة( 5 وما تيسّر. صُفّوا » : وقد كفّن حمزة فيما بلغنا بِسمة فلم تغطّه كلّه، فقال رسول الله ژ 6)، وهو السّخبر. )« على ما بقي منه بإذخر .« يبسط » 1) في ب ) .« إزار » 2) في ب ) .« اليدين » 3) في أ ) .« يكف » 4) في ب ) .« المتشقة » 5) في أ ) 6 ) أخرجه الحاكم عن أنس بن مالك. ) قال: كفن حمزة في نمرة، كانوا إذا مدوها على رأسه، خرجت ، ƒ عن أنس بن مالك » : ولفظه رجلاه، وإذا مدّوها على رجليه، خرج رأسه، فأمرهم النبي ژ أن يمدوها على رأسه، ويجعلوا .« على رجليه من الإذخر المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . حديث: 2492 144 المجلد الثامن عشر اغسلوهما، » : وكفّن أبو بكر 5 في طمرين، كان يلبسهما خلقين، قال لهم .(1)« ثم كفّنوني فيهما، فإنّ الأحياء أحقّ بالجديد .( كان( 2) ابن محبوب 5 لا يرى أن تكفّن المرأة بالحرير( 3 وقيل عن محمّد بن محبوب رحمهما الله : إنّه أجاز أن تكفّن المرأة .( بالحرير( 4 | :.`dCE`°ùe } وكلّ ثوب تجوز فيه الصّلاة؛ فهو يجوز فيه الكفن، من البياض للرّجل، من القطن والكتّان والصّوف. قول نبهان بن عثمان، وابن( 5) الحواري رحمهما الله . ولا يكفّن الميّت بالحرير ولا القزّ ولا الإبريسم، وجميع( 6) ما كان من الحرير. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في الكفن قميص وسراويل أُلبس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصّدر، وتفتق السّراويل( 7)، ويدخلان الرّجلان كلتاهما في كمّ واحد، ولا تشدّ التّكة، ثم تمدّ يداه( 8) فيضعهما حيث بلغ طولهما يضع 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن عائشة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الكفن حديث: 5980 .« قال » 2) في أ ) .« في الحرير » 3) في أ ) مسألة: كان ابن محبوب لا يرى » : وفي أ تكرار هذه المسألة .« إنّه جاز أن يكفن في الحرير » 4) في أ ) .« أن تكفّن المرأة بالحرير .« وأبوا » 5) في أ ) .« ولا جميع » 6) في أ ) .« فوق الصدر، وتفتق السراويل » 7) في أ ) .« ولا يشد بالتكة، ثم يمد يديه » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 145 اليمين على( 1) الشّمال، ولا تمدّ على بطنه، ولا ينشر الكمّان( 2) على اليدين، ويمدّهما كما هما. ( قال محمّد بن المسبّح: يُنشر عليه الكمّان، وتُمدّ اليدان بطولهما إلى فخذ( 3 الميّت، الرّجال إلى الفخذ( 4) والمرأة تمدّ اليدان إلى نحو الرّكب، وكلّ( 5) جائز. والرّكب نحو الفرج. ثم يدرجه في الثّوب الثّالث، يَمدّ الثّوب على طوله، ويجعل الطّرتين عند الرّأس، والطّرتين الأخرتين عند الرّجلين، ويُكفّنه ويلفّه( 6) فيه، ويجعل طرة الثّوب من( 7) الطّول على يمينه أوّلًا، ثم يردّه على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك تفعل ما وسع الثّوب، ويكون آخر الثّوب على الشّمال، ثم يشقّ من الثّوب شيئًا من طول الثّوب يعقد به عليه، يكون العقد على الشّمال؛ لأنّ العقد يُفتح إذا أدخل في قبره، ويُرخى الرّبط عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه. | :.`dCE`°ùe } وسألت محمّد بن المسبّح عن جنازة المرأة إذا كُفّنت، أينشر الكمّان على اليدين أم لا؟ قال: يُنشران على اليدين، ويضمّ عليهما بأصابع الميّت، فيوضع بين أصابع اليدين والرّجلين قطنًا وذريرة، قال: ( 8)إلّا أنّه يستحبّ أن يوضع على الرّاحتين ذريرة وقطنًا، ويضمّ عليه بأصابع الميّت. .« فيضع اليمين فوق » 1) في أ ) .« الكمين » 2) في أ ) .« حفض » 3) في أ ) .« الحقص » 4) في أ ) .« وكله » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« في » 7) في أ ) .« لا» 8) في أ زيادة ) 146 المجلد الثامن عشر وإن لم يكن إلّا ثوب واحد؟ كُفّن فيه، ولُفّ( 1) فيه. يُفعل فيه أيضًا كما وصفت( 2)، يمدّ الثّوب على طوله، فتجعل الطّرّتين عند الرّأس، والطّرّتين الأخرتين عند الرّجلين، ويلفّ فيه على طول الثّوب، يجعل على يمينه أوّلًا، ثم يردّ على صدره ثم على يساره. وكذلك إن كان ثوبان، فإذا لم يكن في الكفن قميص لم يؤزّر الميّت، وجُعل الكفن كلّه لفائف، كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة. وثوبان يجزيان، وثوب يجزي؛ إذا لم يكن غيره. ومن غيره: قال: وقد قيل: يُؤزّر، كان هنالك قميص أو لم يكن قميص. وأكثر ما يكفّن فيه( 3) الميّت ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة. .( وقال من قال: عمامة للرّجل، وخمار للمرأة( 4 وقال من قال: لا يجوز أن تُخمّر المرأة ولا يُعمّم الرّجل. فإن فعل ذلك؛ جاز( 5) إن شاء الله. وأيّما فَعل من ذلك جاز( 6)، فذلك أربعة أثواب. ولا يكون كفن الميّت بأكثر من ذلك إلّا برأي وارثه إن أراد ذلك، إذا كان وارثه بالغًا حاضرًا. | :(7).`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : أنّ المرأة تُخمّر، والرّجل يُعمّم. .« يلف » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« به » 3) في أ ) .« للرجال، وخمار للمرأة » 4) في أ ) .« ذلك » 5) في ب زيادة ) .« جائز » 6) في أ ) .« ومن غيره » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 147 | :(1).`dCE`°ùe } ومنه: وتُبسط( 2) الثّياب كلّها بالطّول، ويُدرج فيها إدراجًا، ويُشقّ من الثّوب الآخر منه شيئًا( 3) يُعقد به عليه، يكون العقد على الشّمال؛ لأنّ العقد يُفتح إذا أدخل في قبره، ويُرخي عن وجهه، ولا يُكشط عن وجهه، ثم( 4) يوضع الميّت على سريره، ويُستقبل بالسّرير على القبلة، ثم يؤخذ عود مرّ، ثم يوضع على جمر، ثم يغبر به الميّت يدار به حول السّرير( 5)، يُبدأ من عند الرّأس، ثم يديره، حتّى يبلغ ثلاث مرّات. بارك الله لنا في الموت. | :(6).`dCE`°ùe } وسئل: هل تكفّن المرأة والرّجل( 7) في الثّوب المعصفر؟ قال: أحبّ ذلك( 8) إليّ ما تيسّر منه، وليس فيه سُ . نة تُتّبع. وقد كان المهاجرون يُكفّنون بالصّوف والشّعر، فخذوا بما تيسّر مما لا يخالف ال . س . نة( 9)، والثّوب الأبيض أعجب إليّ مما سواه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : إذا فرغت من غسل الميّت؛ جفّفت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفان، فجعلته على عرض الإزار، وبسطتّه على طول 1 ) زيادة من أ. ) .« فتبسط » 2) في أ ) .« منهنّ شيئًا، خ: شيء » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) .« سريرة » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« أو الرجل » 7) في ب ) 8) أي: أحبّ شيء من ذلك. ) 9 ) أي: السنة بشكل عام، أو في الجوانب الأخرى من الثياب، مما فيه سنة. ) 148 المجلد الثامن عشر اللّفافة، ثم حنّطته فبدأت بالفم، ثم بالمنخر الأيمن، ثم بالمنخر الشّمال( 1)، ثم بالعين اليمنى( 2)، ثم بالعين الشّمال، ثم بالأذن اليمنى( 3)، ثم بالأذن الشّمال، ثم جعلت( 4) على وجهه تفكة تغطّي جميعه، وفي جميع ذلك التّفك يجعل الحنوط مما يلي جسد الميّت، وتجعل تفكة( 5) فيها الحنوط تغطّي بها الفرجين جميعًا. وإن جعلت الحنوط في الآباط والكفّين والقدمين؛ فجائز، وإن لم تفعل ذلك أجزى ما وصفت لك( 6)؛ إن شاء الله. ثم تلف اللّفافة على الميّت من رأسه إلى قدميه كنحو ما تلفّ الإزار على حقويه، ثم تحزم اللّفافة بحزائم رافقة لا تضغط بها جسد الميّت، ثم تجعله فوق السّريرة وتستره بالثّياب، وتطرح عليه ما أمكن من طيب، وتخمّره بريح العود ثلاث مرّات، تدير المجمر حول كنن السّرير من تحت السّرير ثلاث مرّات، فمرّتين من داخل الكنن( 7)، ومرّة واحدة من خارج الكنن، ثم تحمله إلى قبره، وعليك السّكينة والوقار. | :.`dCE`°ùe } وسألت في كم تُكفّن المرأة؟ قال: في ثلاثة أثواب: إزار ودرع ولفافة. قلت: فإنّ أناسًا يقولون: تُكفّن في خمسة أثواب؟ قال: لا نعلم ذلك، وليس ك . ل يَقدر على خمسة أثواب. .« ثم المنخر اليمين، ثم الأيسر » 1) في أ ) .« اليمين » 2) في أ ) .« اليمين » 3) في أ ) .« تجعل » 4) في أ ) .« تجعل » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« فمرتين داخل » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 149 قلت: فالرّجل؟ قال: في ثوبين أو ثلاثة: إزار وقميص ولفافة. | :.`dCE`°ùe } قال: يُؤزّر الرّجل من فوق الثّدي، والمرأة أسفل من الثّدي. وقال: إذا كان في الثّوب سعة؛ أخرج منه لفافة. وقال: يُؤزّر الرّجل من فوق القميص. | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: قال: نعم. وتؤزّر المرأة من تحت القميص. | :.`dCE`°ùe } سُئل جابر عن الميت: كم يكفيه من الكفن؟ قال: كان ابن عبّاس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 : إنّ المرأة تُكفّن وتؤزّر، ويكون الإزار من تحت الثّديين، ويكون الدّرع من فوق الإزار، وتخمّر، واللّفافة من فوق ذلك يلفّ عليها. وقال من قال: تكون خرقة تؤزّر بها من تحت الإزار. ويجزيها الخمار من الرّداء، وأمّا الرّجل؛ فإن كان له قميص أدخل في القميص، ثم وُ . زر( 2) من فوق 1 ) زيادة من أ. ) .« يؤزّر » 2) في أ ) 150 المجلد الثامن عشر القميص من فوق الثّديين، ويُعمّم إن كانت( 1) عمامة وإلّا أدرج في لفافة. وإن لم يكن إلّا( 2) الإزار ولفافة؛ أُزّر بإزار ولفافة. وإن لم يكن إلّا ثوب واحد؛ اجتزئ به؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } إنّ النّبيّ ژ غُسّل وعليه قميصه، وكُفّن » : ومن جامع أبي الحسن: وقد قيل 3). وقيل غير ذلك. )« في ثلاثة أثواب بياض البياض من خير لباسكم، فألبسوه أحياءكم، وكفّنوا » : وقد روي عنه أنّه قال .(5)«( فيه موتاكم( 4 .(6)« كُفّن النّبيّ ژ في حلّة يمانيّة، ثلاثة أثواب بيض » : وقيل .(7)« كُفّن آدم ‰ في ثلاثة أثواب » : وقيل | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الثّوب المصبوغ يُكفّن به؟ فأجاز ذلك بعد أن يُغسل. وقال: ما جازت به الصّلاة؛ جاز به الكفن، إلّا الحرير. قلت: ولو وجدوا في البياض؛ يُكفّن بالمصبوغ؟ فأجاز ذلك. .« له » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« أمواتكم » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 151 | :.`dCE`°ùe } عن قوم كسروا في البحر، فخرجوا عراة وألَاتَ( 1) البحرُ رجلًا عليه ثوب، والرّجل ميّت، أفيأخذون ثوبه ويدفنوه( 2) عريانًا؟ فما أرى لهم ذلك، والرّجل( 3) هو أحقّ بثوبه أن يكفّن به( 4)، ويجري عليه بثوبه. فإن كان في الثّوب فضل على كفنه؛ قطعوه واستتروا به( 5)، وأدّوا ثمن ما قطعوا منه إلى ورثته. | :.`dCE`°ùe } معروض على أبي الحواري: وسألت أبا عبد الله عن الميّت: إذا كفّن في قميص وسراويل؛ أيكون السّراويل من تحت القميص أو من فوقه؟ قال: يكون من فوقه مثل الإزار، وتدخل الرّجلان كلتاهما في أحد الكمّين، أو يقطع من بين الرّجلين، أو يدخل حتّى يكون على الصّدر، ولا تسدّ التّكة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي قحطان: وقيل: يُكره الحرير للرّجال والنّساء في الكفن. ولا يُكفّن الميّت في شيء من الحرير الخزّ والقزّ( 6)، وإنّما يجوز للميّت( 7) القطن والكتّان والصّوف. 1 ) جاء في اللسان: لات الشيء وألاته: صرفه عنه. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ليت، ج 2، ص 86 .« ويقبرونه » 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) .« يكفنونه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الحرير القز والخز » 6) في أ ) .« من » 7) في أ زيادة ) 152 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ويُكره تضعيف الثّياب على الميّت وكثرتها، والمأمور به في الكفن البياض من الثّياب للذّكور والإناث. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت مفاصل الميّت يابسة؛ فلا يجوز أن تغضن ولا تليّن، وإنّما تُضمّ إلى بدنه، وتُشدّ بالأكفان، ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميّت، وعلى من كسره الدّية لذلك؛ لأنّه فعل عامدًا( 1)، إلّا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية، وعلى العمد تلزمه الدّيّة. | :.`dCE`°ùe } البسوا » : والبياض في الكفن أحبّ إلى الفقهاء. عن النّبيّ ژ أنّه قال من استطاع أن يُحسن » : ‰ 2). وقال )« البياض؛ فإنّها أطيب، وكفّنوا بها موتاكم .(3)« كفن أخيه فليفعل | :.`dCE`°ùe } .(5)« إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنّهم يتزاورون » :( وعن النّبيّ ‰ ( 4 .« عمدًا » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« أنّه » 4) في أ زيادة ) .« فإنهم يتزاورون » : 5 ) سبق تخريجه، دون زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 153 | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى ثوبًا يُكفّن به ميّت( 1)، فخرقه للحزامة( 2)؛ فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن كفن ميّتًا؛ فلا يخرق من الثّوب شيئًا، ويُشدّ بخيط( 3). وعرفت أنّه لا يضمن إن خرق. | :.`dCE`°ùe } قال: والذي عرفت عن الشّيخ في الأكفان أنّه قال: لا تُخرق. ولم أره ألزم ضمانًا. وقال: لا يقع فيها، هي للبعث فيه( 4). فعلى هذا لا يضمن الثّياب من خرقها. وأمّا الحنوط فذلك لا يُمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في ذلك إذا لم يتعمّد. | :.`dCE`°ùe } وإذا فضلت خرقة من كفن ميّت فهي للوارث. .« الميت » 1) في أ ) .« للحزام » 2) في ب ) .« بالخيوط » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 154 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe(1) } ومن غسّل ميّتًا فأدرجه في أكفانه، فوقع على أكفانه قطر من السّقف الذي هو تحته، فدعا بمقراض وقرض موضع القطر؟ فإنّه إذا كان الكفن نجسًا غُسل موضع النّجاسة بالماء، وأمّا بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها. قال: ويلزم الرّجل ما أفسد من الثّوب للوارث. | :.`dCE`°ùe } .(3)« إنّ الميّت يُبعث في أكفانه التي( 2) يموت فيها » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } البسوا البياض فإنّها أطيب، وكفّنوا بها » : عن ابن عبّاس عن النّبيّ ژ أنّه قال 4). فإن كُفّن الميّت في غير البياض؛ جاز ذلك بإجماع الأمّة. )« موتاكم مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : أنّ المرأة تخمّر » 1) في ب زيادة ) .« والرّجل يعمّم .« في أكفانه، نسخة: ثيابه الذي » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البيهقي وأبو داود وابن حبان. ) عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله ژ .« إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها » : يقول السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها حديث: . 6216 . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت حديث: 2723 صحيح ابن حبان كتاب إخباره ژ عن مناقب الصحابة، ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن . حكم باطنه حكم ظاهره حديث: 7424 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 155 | :.`dCE`°ùe } ويُستحبّ أن يُكفّن الرّجل في ثوبيه اللّذين كان يصلّي فيهما. وكذلك روي 1). والله أعلم. )« أنّه كُفّن في ثوبيه اللّذين كان يصلّي فيهما » عن النّبيّ ژ كُفّن أبو بكر 5 في مضربتين كان يلبسهما خلقتين، وقال لهم: » : ويقال .(3)« اغسلوهما ثم( 2) كفّنوني فيهما، فإنّ الأحياء أحقّ بالجديد | :.`dCE`°ùe } واستحبّ بعض الفقهاء أن يُغسل كفن الميّت على كلّ حال، وليس ذلك بواجب. وكلّ ما ثبت له حكم الطّهارة من الثّياب والماء؛ فجائز استعماله للحيّ والميّت. والله أعلم بالصّواب. وقد قيل( 4): إنّ عل . يا كان يستحبّ في الكفن( 5) الصّوف. | :.`dCE`°ùe } والكفن من راس المال؛ لقول النبيّ ژ في ميّت مات بحضرته، فقال: 6). فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى( 7) الكفن من )« كفّنوه في ثوبيه » ثلث ماله. وقيل: يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن. ولا يكفّن الميّت في شيء من الخزّ والقزّ، وإنّما يجوز للميّت القطن والكتّان والصوف. 1 ) سبق تخريجه. ) .« و» 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« والله أعلم. وقيل » 4) في أ ) .« من الأكفان » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7) تنقص: أنّ. ) 156 المجلد الثامن عشر .(1)« أنّ رسول الله ژ كفّن حمزة في كساء من صوف » عن إبراهيم .( وقيل: إنّ عل . يا كان يستحبّ من الأكفان الصوف( 2 | :.`dCE`°ùe } ؛( ومن هلك ولم يترك من الكسوة إلّا ثياب صوف، ولم يجد غيرها( 3 كفّن بها. ( وعن بعض( 4) الفقهاء أنّه قال: لا يكفّن الميّت إلّا في القطن والكتّان( 5 والصّوف. وأمّا المرأة؛ فإن كُفّنت في الحرير مصبوغًا أو غير مصبوغ؛ فذلك جائز، وإن غُسّل المصبوغ؛ فهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: والمستحبّ والمأمور به للكفن البياضُ من الثّياب، للذّكور والإناث. ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير؛ لقول النّبيّ ژ هذان محرّمان على رجال » : وقد أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال .(6)« أمّتي، محلّلان لنسائها 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمروي كما في الحاكم وابن أبي شيبة أن النبي ژ كفن حمزة في نمرة. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، ما قالوا في كم يكفن الميت؟ حديث: 10872 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . حديث: 2492 زيادة من أ. «« مسألة: والكفن من رأس المال... يستحبّ من الأكفان الصوف » ( 2) .« غير هذا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 16 ] : في تكفين النّساء والصّبيان 157 | :.`dCE`°ùe } والرّجل يُكفّن في ثلاثة أثواب. فإن زاد الورثة على ذلك؛ فلا بأس. فإن كان فيهم أيتام؛ فالضّمان على من فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } والرّجل لا يُكفّن في الحرير، فمن فعل ذلك غلطًا؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن، وإنّ قومًا طلبوا له كفنًا، ففضل في أيديهم شيء على( 1) كفنه، فكيف( 2) يصنعون بذلك الفضل، أيعطونه أولاده أم( 3) كيف يصنعون به؟ قال: يستأذنوا القوم الذين( 4) أعطوا في الكفن، ويخبره بالفضل. فإن جعلوه لأولاده؛ كان لهم، وإن جعلوه في كفن رجل آخر؛ كان له. | :.`dCE`°ùe } والعمامة فيها اختلاف، ولا اختلاف في الإزار والقميص واللّفافة، أو السّراويل والقميص واللّفافة؛ إذا أمكن ذلك. .« عن » 1) في أ ) .« كيف » 2) في أ ) .« أو » 3) في ب ) .« الذي » 4) في أ ) 158 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ الحسن بن أحمد حفظه الله : وعن امرأة ماتت وخلّفت ثيابًا عند رجل، أيجوز لهذا الرّجل أن يسلّم من هذه( 1) الثّياب إلى من يكفّنها؛ ليكفّنها( 2) بهنّ أم لا؟ كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ( 3) أو لم يكن لها وارث؟ فعلى صفتك؛ فإن كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ لم يسلّم ذلك إلّا برأيه، وإن لم يكن لها وارث حاضر، وكانت غريبة؛ فإن كان عليها من الثّياب ما يكفي لكفنها لم يكن له أن يسلّم من أمانته شيئًا، وإن لم يكن عليها ثياب تسترها للكفن( 4)؛ كفّنها في ثيابها بأقلّ ما يكفيها للكفن، ولا يسرف في كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأي الحاضرين معه. والله أعلم بالصّواب. .« تلك » 1) في أ ) .« أيكفنها » 2) في ب ) زيادة من ب. « حاضر بالغ » ( 3) .« لكفن » 4) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون 159 [17] UEH •ƒ`.ëdG »a ويحنّط( 1) الميّت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وإبطه. قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرّجلين قطنًا وذريرة؟ قال: لا، ولكن يستحبّ أن يضع في الرّاحة ودبره. | :.`dCE`°ùe } وعن الحنوط بأيّه يبدأ؟ فابدأ بالأنف( 2)، ثم المنخرين، وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. ومن غيره: قال: وقد قيل: بالفم( 3)، ثم المنخرين، ثم العينين، ثم الأذنين، ثم الوجه، ثم الإبطين، ثم الدّبر. قال المصنّف: وجدت: إن شئت قبل الكفن أو بعده، وتكون الذّريرة مما يلي الجسد. .« وحنوط » 1) في أ ) .« بالفم » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « ثم المنخرين، وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. ومن غيره: قال: وقد قيل: بالفم » (3) 160 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } امرأة من المسلمين هلكت، هل يذرّ الحنوط على كفنها وبدنها؟ فكره ذلك ونهى عنه. | :(1).`dCE`°ùe } فإن كان الكفن قميصًا وإزارًا ورداء؛ فابدأ فذُرّ على القميص شيئًا من الذّريرة أو الكافور وهو الحنوط إن قدر على كافور( 2)، ويذر على رأسه ولحيته، ثم ألبسه القميص، ثم خذ قطنًا فضع( 3) فيه من الحنوط، ثم ضعها على فمه وشفتيه، قطنًا( 4) وحنوطًا في منخريه وعينيه وأذنيه، وقد قيل: في إبطيه، ثم يأخذ الذي يكفّنه خرقة ويضعها على يده نظيفة قطنًا( 5) وحنوطًا، ثم يدخله إلى دبره. قال المصنّف: وجدت أنّه يجعل بين( 6) الإليتين( 7)، ولا يدخل، ويضع( 8) في الإبطين قطنًا وحنوطًا. ومن غيره: وقد قيل: لا يجعل منه إلّا على المناسم والعينين والدّبر. ومنه: ثم يذرّ نحو الصدر لعلّه أراد: ثم يوزّر نحو الصدر للقميص، والمرأة توزّر من تحت الدرع وتحت الثديين. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« وقطنًا » 4) في ب ) .« وقطنًا » 5) في ب ) .« وجدت أنّه في » 6) في أ ) .« الليتين » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 17 ] : في الحنوط 161 ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمّد بن محبوب، وعن ابن المسبّح: ولا يشدّ القميص على الحلق( 1)، ثم تأخذ قطنة واسعة( 2) فتملأها، ثم تضعها على وجهه كلّه. ومن غيره: وقد قيل: إنّما يُجعل على مناسمه، ولا يُجعل على وجهه كلّه. وإن جُعل؛ فهو أحبّ إلينا. وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطًا، وإذا لم يجد حنوطًا؛ فيُحنّط فيما قيل بالإذخر. | :.`dCE`°ùe } قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرّجلين قطنًا وذريرة؟ قال: لا، إلّا أنّه يُستحبّ أن يوضع على الرّاحتين ذريرة وقطنًا، ويضمّ عليه بأصابع الميّت. | :.`dCE`°ùe(3) } .( وإذا حشى بالقطن والذّريرة؛ جعل على وجهه قطن وذريرة( 4 ومنه: ثم يذرّ نحو الصدر لعله أراد: ثم يوزّر نحو الصدر للقميص، والمرأة توزّر من تحت » (1) الدرع وتحت الثديين. ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمّد بن محبوب، وعن ابن المسبّح: ناقصة من ب. « ولا يشدّ القميص على الحلق 2 ) ناقصة من أ. ) مسألة: عن أبي عبد الله محمّد بن روح: فإذا فرغت من غسل الميت جففت بدنه من » 3) في أ زيادة ) الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار، وبسطته على طول اللفافة، ثم حنّطته، فبدأت بالفم، ثم المنخر اليمين، ثم المنخر الشمال، ثم العين اليمين، ثم العين الشمال، ثم الأذن اليمين، ثم الأذن الشمال، ثم جعلت على وجهه تفكة تغطّي جميعه. وفي جميع ذلك التفك يجعل الحنوط مما يلي جسد الميّت، وتجعل تفكة فيها حنوط يغشى بها الفرجين جميعًا. وإن جعلت الحنوط في الإباط والكفّين والقدمين؛ فجائز، وإن لم تفعل ذلك؛ أجزى ما وصفنا لك؛ إن شاء الله. ثم تلفّ اللفافة على الميّت من رأسه إلى قدميه، كنحو ما تلف الإزار على حقويه، ثم .« تحزم اللفافة بحزائم رافقة لا يضغط بها جسد الإنسان، ثم تحمله على السرير .« عليها » 4) في أ زيادة ) 162 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } كان ابن عمر يطيّب بالمسك، وقد جعل » : من كتاب الإشراف: قال أبو بكر .« في حنوط أنس بن مالك صرّة من مسك أو مسك أنّه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك. وقال: » وروينا عن عليّ بن أبي طالب .(1)« هو فضل حنوط النّبيّ ژ وممن رأى أن يطيّب الميّت بالمسك: محمّد بن سيرين، ومالك بن أنس، والشّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: وبذلك( 2) نقول. وقد روي( 3) عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، أنّهم كرهوا ذلك. ويُستحبّ إجمار ثياب الميّت. وأَحبّ ما استعمل في حنوط الميت؛ الكافور؛ .(5)« واجعلوا في الآخر( 4) كافورًا أو شيئًا من كافور » : لقول النّبيّ ژ ويُكره أن يُتبع الميّت بنار، وتُحملَ معه( 6) إذا حمل. وممن روينا عنه أنّه 7)، وأبو هريرة، وعبد الله بن معقل، ) ƒ نهى عن ذلك: عمر بن الخطّاب 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه حديث: 10847 الأوسط لابن المنذر كتاب الدباغ، ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته . حديث: 857 .« وكذلك » 2) في أ ) .« روينا » 3) في أ ) .« آخره » 4) في أ ) 5) سبق تخريجه، وهو في صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء ) . والسدر حديث: 1207 6) ناقصة من أ. ) 7 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 17 ] : في الحنوط 163 ،( ومعقل بن سيّار( 1)، وأبو سعيد الخدري، وعائشة أمّ المؤمنين # ( 2 ومالك بن أنس. قال أبو سعيد: عندي أنّه يخرج معاني ما قال( 3) في هذا الفصل كلّه في معاني قول أصحابنا، منه ما يحسن عندي في قولهم، ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور؛ فالمسك مثله، وكذلك سائر الطّيب فيما قيل عند عدم .( الكافور. ويُستحبّ أن يدخل في طهور الميّت إن أمكن ذلك ، وفي كفنه( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: ويُستحبّ الطيّب للميّت، ويُتبع به مواضع السّجود؟ | :.`dCE`°ùe } وعن موسى في الذّريرة: أتُجعل في مواضع السّجود؟ .( قال: لا نعرف ذلك( 5 | :.`dCE`°ùe } ( ويُحنّط الميّت بقطن وذريرة، ويُدخل من ذلك في منخريه وعلى عينيه وفيه( 6 وأذنيه وفي دبره. .« وعبد الله بن معقل بن سيان » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) .« معي أنّه يخرج في معاني ما قيل » 3) في أ ) .265 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 264 ) ويحشى » : ورد ذكرها في أ فيما بعد، قبل مسألة « مسألة: وعن موسى في الذريرة... لا نعرف ذلك » ( 5) .« من الميّت خمسة مواضع .« وفمه » 6) في أ ) 164 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ويحنّط الميّت الرّجل( 1) بالمسك والكافور والعنبر والعود. وما يصلح له في الحياة؛ يصلح له في( 2) الممات. ولا يمسّه الزّعفران. | :.`dCE`°ùe } والذي يجعل في فم الميّت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، وإنّما تدخّن الثّياب. والحنوط يبدأ بالفم ثم المنخرين، وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميّت حتّى لا يخرج منه شيء؛ لأنّه إذا مات كانت مناسمه منطلقة. | :.`dCE`°ùe } ويُحشى من الميّت خمسة مواضع بالقطن والحنوط: الأذنان، والعينان، والمنخران، والفم، والدّبر، والقبل. وأمّا غير ذلك؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } والميّت يُطيّب رأسه ولحيته بما شاء من الطيّب، ويضمخ موضع سجوده ومفاصله، وكفّيه وإبطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور، وتحشى أذنيه ومنخريه بالقطن والذّريرة( 3)، ويحشى فمه حشوًا رفيقًا، ويغطى وجهه بالقطن والذّريرة، 1 ) زيادة من ب. ) .« الحياة و » 2) في أ ) ناقصة من أ. « ويحشى أذنيه ومنخريه بالقطن والذّريرة » ( 3) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 17 ] : في الحنوط 165 ويطيّب الرّأس والجسد بينه وبين القميص، وبينه وبين الإزار. وليس فوق الإزار ولا فوق( 1) اللّفافة شيء من الطّيب والذّريرة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يضع على وجه الميّت القطن، وبين أصابع يديه ورجليه، ولا يضع تحت إبطيه. | :(2).`dCE`°ùe } ويجعل القطن في دبره وقُبله، وفيه ومنخريه وأذنيه، وإن جعل( 3) على عينيه؛ فجائز، وإن لم يجعل فلا بأس. وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده غير هذه المواضع. | :.`dCE`°ùe } اختلف أهل العلم في استعمال المسك في حنوط الميّت، فرخّص فيه جماعة. | :.`dCE`°ùe } والحنوط والقطن يُجعل في مناسمه من الفم والمنخرين، والعينين والأذنين والفرج، وأمّا غير ذلك؛ فلا يجعل شيء لا معنى له. ،( وإن( 4) لم يحنّط ولم يجعل فيه القطن؛ فلا يكون ذلك نقصانًا لطهارته( 5 ولكن تركوا ال . س . نة المأمور بها في تحنيط الميّت. ناقصة من أ. « ولا فوق » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وضع » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) .« لطهره » 5) في أ ) 166 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ؛( وإذا أعطى رجل عودًا ليطيّب به الميّت، فلم يطيّب، أو فضل منه شيء( 1 فليردّه إلى من سلّمه إليه. وإن أعطى ليطيّب به الموتى؛ لم يردّه إليه، وطيّب به موتى آخرين. | :.`dCE`°ùe } فإذا فرغت من غسل الميّت؛ جعلت في مخارجه( 2) القطن بذريرة. | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو سعيد عن الميّت: أيضع( 3) الحنوط في المناسم منه، ويجزي عن سائر ذلك؟ قال: عندي أنّ بعضًا يقول: إنّه يضع في المناسم وحدها. وقال من قال: المناسم والثّقوب. وقال من قال: المناسم والثّقوب واليدين والرّجلين. 1 ) ناقصة من ب. ) .« محاجره » 2) في أ ) .« يضع » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 167 [18] UEH ..N ...dGh ôjô°qùdGh ¢û©.q dGh ¬©««°ûJh â«q .dG ..M »a (1)AE.àM’Gh .E©aC’G .e .dP ¬.°TCG Eeh .ë°†q dGh IRE.édG الجِنازة بالكسر؛ السّرير، والْجَنازة بالفتح؛ الميّت بعينه. وعلى المسلمين إتمام( 2) الْجَنازة والأخذ بأركانها والصّمت فيها. | :.`dCE`°ùe } وإذا مرّت الجنازة بقوم قعود؛ فإنّهم يجلسون على هيئتهم إن شاؤوا، وإن تبعوا( 3) الجنازة فهو أفضل. | :.`dCE`°ùe } ومن مات والمقبرة عنه بعيدة؛ فإنّه يُحمل على أعناق الرّجال، إلّا أن يضعفوا، فإن ضعفوا عن حمله؛ حُمل على دابّة. والله أعلم. .« باب في حمل الميّت وتدفينه والكلام خلف الجنازة والاحتباء وما أشبه ذلك من الفعال » 1) في أ ) .« تمام » 2) في أ ) .« يتبعوا » 3) في ب ) 168 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } من مشى على جنازة، فصلّى عليها؛ فله قيراط من الأجر، » : ابن عبّاس قال .(2)« وإن قام عليها حتّى تدفن( 1) فله قيراطان، والقيراط مثل أُحد | :.`dCE`°ùe } ومختلف في السّير بها: 3). وروي ذلك عن عمر وأبي )« أسرعوا بالجنازة » : فروي أنّ النّبيّ ژ قال هريرة والشّافعيّ. ويُسرَع بالجنازة إسراع( 4) النّاس. وروي( 5) عن ابن عبّاس أنّه حضر جنازة ميمونة زوج النّبيّ ژ فقال: .(6)« لا تزلزلوا، وارفقوا؛ فإنّها أمّكم » .« يدفن » 1) في ب ) 2 ) أخرجه أحمد والطبراني عن البراء بن عازب. ) من » : عن المسيب بن رافع قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله ژ » : ولفظ أحمد تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن وقال .« مرة: حتى يدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أُحد . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب حديث: 18251 المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: . 8157 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة حديث: 1265 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة حديث: 1619 .« إسراع مشي » .« إسراع، خ: مشي » وفي ب .« إسراع سجيّة مشي » 4) في أ ) .« ذلك » 5) في أ زيادة ) 6 ) أخرجه ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري. ) الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز ذكر صفة السير بالجنازة، . حديث: 2951 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 169 .( وقال: إنها لا تشيّعكم، وإنّما تشيّعونها، فامش عن يمينها وعن شمالها( 1 يعني يسارها. قال حذيفة: رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة، وقال: إنّما فعلنا ذلك لضيق سكك المدينة، لقد علمنا أنّ فضل مَنْ مشى خلفها على أمامها( 2) كفضل المكتوبة على النّافلة. والمشي خلف الجنازة أفضل. هكذا قال أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } كان ابن عبّاس والحسن والحسين قاعدين، فمرّت جنازة، فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام: إنّك والله لقد علمت بأنّ رسول الله ژ قد قام. فقال الآخر: إنّك لتعلم أنّ رسول الله ژ قد جلس. وقالوا: إنّ النّبيّ ژ شيّع جنازة ماشيًا، ورجع راكبًا، فسئل عن ذلك، فقال: .(3)« رأيت الملائكة تمشي فمشيت معهم، فلمّا ذهبت الملائكة ركبت » أنتم مشيعون » : ƒ 1 ) هذا قول لأنس بن مالك كما في البخاري: باب السرعة بالجنازة وقال أنس ) .« قريبًا منها » : وقال غيره « وامش بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها صحيح البخاري كتاب الجنائز. 2 ) هكذا في النسخ، والأصوب: على من مشى أمامها. ) 3 ) أخرجه الحاكم والبيهقي عن ثوبان. ) أن النبي ژ شيع جنازة، فَأُتِيَ بدابة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِي » ولفظ الحاكم: عن ثوبان إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا » : فقيل له: فقال ،« بدابة فركبها .« أو قال: عرجوا ركبت . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1247 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب المشي بالجنازة باب الركوب عند . الانصراف من الجنازة، حديث: 6470 170 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } قال: وال . س . نة بالجنائز أن يُسرع بها إسراعًا دون الخبب. قال: وال . س . نة حمل جوانب السّرير الأربع، ثم تطوّع إن شئت. عن النّبيّ ژ أنّه كان إذا شهد جنازة؛ أخذ مُقدّم السّرير الجانب الأيمن، فوضعه على عاتقه » الأيسر، ثم الذي يليه من مؤخّره، ثم دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه .(1)« الأيمن، ثم الذي يليه من مؤخّره | :.`dCE`°ùe } ويُكره للمرأة أن تتّبع الجنازة. ونحبّ أن يُسار بالجنازة دون الخبب، ولا يُسرع بها إسراعًا عنيفًا. | :(2).`dCE`°ùe } وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيّعوه برنّة، ولا مجمر( 3)، واغتنموا الخلوة، وأسرعوا المشي. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرّجل إذا اتّبع( 4) الجنازة أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم. عن 1 ) حكى ابن أبي شيبة قريبًا من هذا عن الحسن. ) رأيت الحسن تبع جنازة يحمل، فوضع السرير على شقه الأيسر، » : ولفظه: عن جعفر بن إياس قال فحول فحمل مقدم السرير على شقه الأيمن، ثم تحول فوضع مؤخر السرير على شقه الأيسر، ثم .« خلا عنها . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل حديث: 11088 2 ) ناقصة من ب. ) .« يخمروا » 3) في أ ) .« أن يتبع » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 171 بعض الفقهاء يقال: إنّه سعيد بن جبير : كان في جنازة رجل، فقال رجل: .( استغفروا له غفر الله لكم، فنهاه مرّتين فلم ينته، فقال سعيد: لا غفر الله لك( 1 | :(2).`dCE`°ùe } ومما يُكره للرّجال أن يدخلوا بين يدي السّرير، فيضع( 3) جانب السّرير على عاتقه. | :.`dCE`°ùe(4) } ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذّمّة. | :(5).`dCE`°ùe } .(6)« أنّه رأى امرأة تتّبع الجنازة فأمر بردّها » روي عن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } ومن حمل جنازة ميّت فالتقاه عبد مملوك، فأخذها من يده، فسلّمها إليه؛ فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة النّاس، ما لم يقل له: تعال احمل. .« لكم » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيضعوا » 3) في أ ) ومن غيره: مسألة: من الحاشية من آثار المسلمين: ومن لقي الجنازة ليحملها؛ لم » 4) في ب زيادة ) .« أعلم أنه يسلّم عليهم. فإن سلّم عليهم؛ فلا بأس. رجع 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) أخرجه أبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبزى. ) شهدت مع رسول الله ژ جنازة، فلما » : ولفظه: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال .« أراد أن يصلي عليها رأى امرأة فأمر بها فطردوها معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبزى . الخزاعي، حديث: 4104 172 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } 1)عن عبد الرّحمن أنّه قال: من حمل جنازة مرّة؛ فله عشرة آلاف حسنة، ) ومن حملها مرّتين؛ فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها ثلاث مرّات فله ثلاثون ألف حسنة، ومن حملها أربع مرّات فله أربعون ألف حسنة حقّها. ( من تبع جنازة فله أربعة قراريط، كلّ( 2 » : أبو هريرة عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« قيراط مثل أُحد خذوا( 4): من أتى أولياءها فعزّاهم؛ فله قيراط، وإن » : قال أبو هريرة حملها فله قيراط( 5)، وإن صلّى عليها فله( 6) قيراط، وإن صبر حتّى يقضى دفنها فله قيراط، فذلك أربعة قراريط( 7). فلمّا بلغ ذلك ابن عمر قال: وكم .(8)« قيراطٍ قد فاتنا وإن حمل قوم جنازة، فقدّموا ال . رجلين، وأخّروا الرأس نسيانًا لهم، فصلّوا عليه كذلك، » 1) في أ زيادة ) ثم علموا بعد الصلاة؟ فيعجبني الأحوط إن كان الميّت لم يدفن أعادوا الصلاة، وإن كان قد دفن فلا بأس عليه؛ إن شاء .« الله .« وكلّ » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمروي في الصحيحين وغيرهما: أن من تبع جنازة فله قيراط، وقيراطان. ) وهي روايات كثيرة مشهورة. .« حدوا » 4) في أ ) .« وإن رفعها كان له قيراط » 5) في أ ) .« كان له » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج مسلم وغيره قريبًا منه. ) من تبع » : ولفظه: حدثنا نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ژ يقول فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة، فسألها، فصدقت « جنازة فله قيراط من الأجر .« لقد فرطنا في قراريط كثيرة » : أبا هريرة فقال ابن عمر . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حديث: 1624 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 173 | :.`dCE`°ùe } إذا وُضعت الجنازة فاحتملها » : أبو سعيد الخدريّ: أنّه سمع النّبيّ ژ يقول الرّجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني( 1)، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلتاه، أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كلّ شيء إلّا .(2)« الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق | :.`dCE`°ùe } لقد رأيتنا( 3) مع رسول الله ژ ، وإنّا لنكاد نرمل بالجنازة » : وعن أبي بكر قال 4). الرّمل؛ مشي دون العدو وفوق المشي. )« رملًا 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه البخاري وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري. ) يقول: أن رسول الله ژ ƒ عن سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري » : ولفظ البخاري إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة، قالت: قدموني، وإن » : قال كانت غير صالحة، قالت: يا ويلتاه أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه .« صعق .« قدموني قدموني » : ولفظ البيهقي فيه . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء حديث: 1264 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في حمل الجنازة وقولها . حديث: 3094 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب المشي بالجنازة باب الإسراع في المشي . بالجنازة، حديث: 6462 .« رأينا » 3) في أ و ب ) 4 ) أخرجه الحاكم والنسائي وأحمد عن أبي بكرة نفيع بن الحارث. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1244 . السنن الكبرى للنسائي كتاب الجنائز، السرعة بالجنازة حديث: 2017 مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة . حديث: 19900 174 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } عن الحسن أنّه كان يقول: إذا ازدحموا على الجنازة فلا تقربهم، فإنّ الشّيطان معهم. إذا وضعت الجنازة عن » : أبو هريرة عن النّبيّ محمّد ژ أنّه( 2) قال .(4)(3)« عواتق الرّجال فاجلسوا | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يعطش وهو في الجنازة، هل له أن يشرب من الماء المحمول للقبر؟ ( ن( 5) ربّ الماء. وأمّا إن شرب من القرب( 6 ِ فلا يجوز له ذلك إلّا بمشورة م المتّخذة للقبور؛ فلا يجوز له( 7) ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) قال « أن رسول الله ژ كان يقوم في الجنازة ثم يجلس » ، عن علي بن أبي طالب » وأخرج ابن المنذر مشيت مع الحسن بن علي، » : أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد، قال أبو حازم وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة فلما وضعت وثبت أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام، ،« جلسوا .« فلا يزال قائمًا حتى توضع الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز ذكر الخبر الدال على أن الجلوس . كان بعد القيام، حديث: 2982 وقال حذيفة حين أوتي بكفنه ربطتين، وقال: الحيّ أحوج إلى الجديد من الميّت، إنّي » 4) في أ زيادة ) .« لا ألبث إلّا يسيرًا حين أرى بهما خيرًا منهما أو ش . را منهما 5 ) ناقصة من أ. ) .« الماء العذب » وفي م .« الماء، خ: القرب » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 175 ومعي؛ أنّه إن شرب أحد؛ رشّ على القبر بمقدار ما شرب، يرشّ على القبر .( في ذلك اليوم، أو في( 1) غيره؛ إذا اكتفى القبر في ذلك اليوم( 2 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد( 3): والذي يحمل الصّبيّ الميّت على وسادة، وعليه ثياب، فيأخذه ويسلّمه إلى من أتاه، أيكون له ذلك أم لا؟ فذلك له؛ لأنّ هذا هو المتعارف، وليس عليه حفظ الثّياب إذا حمله. والله أعلم. انظر يا أخي في جميع ما أجبتك به، ولا تأخذ منه إلّا بما( 4) وافق الحقّ والصّواب، ولعلّ أن يكون فيه سقط، فإنّي كتبته ولم أقرأه. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يكون خلف الجنازة فيسل.م عليه، هل عليه( 5) أن( 6) يردّ على من سلّم عليه؟ قال: كان جابر بن زيد لا يتكلّم خلف الجنازة. قلت: فمن ردّ السّلام عليه أثِم؟ قال: لا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« عن أبي الحسن بن محمد 5 » 3) في أ ) .« ما » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) زيادة من م. ) 176 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنّ الماشي مع الجنازة يتقدّم ويتأخّر، وأحبّ إلينا أن يكون خلفها. وأمّا الرّاكب فلا يتقدّم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن النّعش الذي يُجعل على جنائز النّساء، أهو من ال . س . نة أم ذلك مما يستحبّ؟ قال: معي؛ أنّه قيل: أوّل من جعل ذلك عمر بن الخطّاب 5 ، على امرأة من نساء النّبيّ ژ . قال: وذلك أنّه قيل: كانت تلك المرأة خِلقها( 1) كبير الجثّة، فكره عمر أن يدعها كما هي، فتَنظر جُثّتها العيون، فجعل عليها ذلك. ثم قال: لو كان الأمر إليّ لما أبصرتْكُنّ العيون. فأخذ النّاس ذلك. قلت له: فيُكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟ قال: هكذا معي؛ أنّه يكره ذلك في النّساء. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: رأيت رجلًا يكلّم أبا عيسى الخراساني خلف جنازة، وهو يردّ عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 177 | :.`dCE`°ùe } 1): وعن السّرر التي في المساجد تحمل عليها ) ومن جواب أبي الحواري 5 الأموات، وفيها فضل، هل يجوز أن يؤخذ من تلك السّرر سرير، يُحمل إلى قرية أخرى( 2) ليس فيها سرر( 3) يحمل عليها الأموات، والسّرر التي في المساجد مكتوب عليها: هذا ما أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان؟ فعلى ما وصفت فإن كانت هذه السّرر إنّما جُعلت لهذا المسجد، ولهذه القرية؛ لم يجز لأحد أن يحمل من تلك السّرر شيئًا إلى بلد آخر، وإنّما تكون هذه السّرر للموضع الذي جُعلت له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الكلام عند الجنازة؟ قال: يُكره، إلّا بتسبيح وتكبير وما يعني فيها. قال غيره: قد قيل أيضًا( 4): إلّا ذكر الله، والمذاكرة في الحلال والحرام من أفضل ذكر الله. | :.`dCE`°ùe } يُستحبّ المشي خلف الجنائز( 5) ولا يتقدّمها إلّا من تقدّم لحملها. وقال: إنّ بعض الفقهاء رأى راكبًا خلف الجنازة فقال: أتركبون وملائكة الله مشاة. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« سرير » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الجنازة » 5) في أ ) 178 المجلد الثامن عشر قال غيره: يوجد عن أبي المؤثر أنّ الجنازة يتقدّمها النّاس ويتأخّرون خلفها، وكلّ ذلك جائز، ويركب خلفها ويمشي، ولا يتقدّمها الرّاكب. وقيل: كان عمر بن الخطّاب وأبو بكر يمشون قُدّام الجنازة، وابن مسعود أو غيره خلف الجنازة، فقال له قائل بذلك، فقال: أما إنّهما يعلمان أنّ المشي خلفها آجر، ولكنّهما( 1) رفيقان يحبّان الرّفق بالنّاس. كان معناه أنّهما يُريان ذلك النّاس أنّه جائز. | :.`dCE`°ùe } وعن جنازة خرجت في اللّيل، هل تتبع بالنّار؟ فقال: إن كان لإنس فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } رجل مات والمقبرة عنه بعيدة، أيُحمل على دابّة أم على أعناق الرّجال؟ فإنّه يُحمل على أعناق الرّجال، إلّا أن يضعفوا على حمله( 2)؛ فإنّه يُحمل .( على دابّة( 3 | :.`dCE`°ùe } 4): وعن الاحتباء على الجنازة؟ ) من جواب هاشم بن غيلان 5 فما نرى أحدًا من أهل الأدب( 5) يفعل ذلك. .« ولكن ولكنّهما » 1) في أ ) زيادة من أ. « على حمله » ( 2) والله أعلم. قال أبو جعفر: قال الحواري بن محمّد: عن المسلمين من تمام الجنازة لا » 3) في أ زيادة ) .« أحد راكبًا فيها، والصمت فيها 4 ) زيادة من ب. ) .« نسخة: الحقيقة » 5) في ب زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 179 | :.`dCE`°ùe } .( وعن الضّحك خلف الجنازة؟ فما نرى أحدًا من أهل الحقيقة( 1) يفعل ذلك( 2 وأمّا الحديث خلف الجنازة فهو يُنهى عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وعن الذي يلي جنازة امرأة فيضيق عليه الوقت، فيحمل جنازة المرأة كما يحمل جنازة الرّجل بغير نعش. قلت: هل ذلك صواب؟ فليس ذلك بصواب إلّا على الاضطّرار في وقت لا يمكن ذلك، ولا يطاق ( من أمر حابس، فالمضطّر معذور، ولا يضيّع سنن الإسلام لاختيار( 3) العام. فإذا( 4 وقع الضّرر؛ فالله أولى بالعذر، وله الحمد. ( قلت: وإن فعل ذلك من سعة من( 5) الوقت وفسحة، هل يتولّى هذا من( 6 فعله بمنزلة الخطأ، وهل عمل النّعش إلّا من الأمر الذي لا يصلح تركه؟ فعمل النّعش( 7) قد جاء به فيما عرفنا من قول المسلمين: أنّه لا يُترك، ويُعمل على ما جاء به الأثر على الجارية إذا ماتت، وهي ممن تستتر وتستحي، ثم صاعدًا في ذلك على النّساء. فمن ضيّع ذلك بجهل منه أو تعتمد لترك آثار المسلمين؛ فهذا يستغفر ربّه، ويدع خسّة حاله في ذلك، ويتحوّل إلى اتّباع قول الفقهاء، ولا يستخفّ( 8) بشيء( 9) من قوائم أبواب الإسلام. والله توّاب رحيم. .« نسخة: الثقة » 1) في أ زيادة ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) .« للاختيار » 3) في أ ) .« وإذا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« هل يتوفي هذا في » 6) في أ ) .« الذي » 7) في أ زيادة ) .« يستحب » 8) في ب ) .« شيئًا » 9) في أ ) 180 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وعن الجنازة إذا حملت ولم تخمّر. قلت: هل يصلح ذلك؟ فإن وُجد ما يُخمّر به الميّت حول نعشه؛ فلا يترك ذلك، ولا يصلح تركه. وإن لم يوجد؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : ويُجمّر( 1) الميّت بريح العود ثلاث مرّات، يُدوّر ذلك حول كنن السّرير من تحت السّرير ثلاث مرّات؛ مرّتين من داخل الكنن ومرّة من( 2) خارج الكنن، ثم تحمله( 3) إلى قبره، وتمشي به وعليك السّكينة والوقار. وتكره العجلة في المشي ممن يحمل السّرير. فإذا أتيت به إلى قبره( 4)؛ فليتقدّم بالنّاس في الصّلاة رجل( 5) عن أمر وليّ الميّت. | :.`dCE`°ùe } اختلف في نقل الميّت من بلد إلى بلد: فعن عائشة رحمها الله أنّها كرهت ذلك. وعن الزّهريّ عن مالك قال: قد حمل سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. .« ويخمّر » 1) في أ ) .« فمرتين من تحت السرير، ومرّة واحدة من » 2) في أ ) .« تحمل » وفي ب .« يحمله » 3) في أ ) .« ويكره المشي بالعجل ممن يحمل سرير الميت. فإذا أثبت به » 4) في أ ) .« بالناس رجل في الصلاة » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 181 | :(1).`dCE`°ùe } ويُكره حمل الميّت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التّغيّر فيما بينهما. | :.`dCE`°ùe } إذا » : وحدّثني نافع عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن رسول الله ژ أنّه قال رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها؛ فليقم حتّى تخلفه أو توضع من .(2)« قبل أن تخلفه قال اللّيث بن سعد( 3): حدّثني يحيى بن سعيد، عن نفر( 4) قد سماهم، عن .(5)« قام رسول الله ژ ثم قعد » : عليّ بن أبي طالب أنّه قال في الجنائز وحدّثني عن نافع: أنّ عبد الله كان إذا سبق الجنازة إلى البقيع، وكان قد جلس قام إذا طلعت عليه حتّى تخلفه أو توضع قبل ذلك. ( وحدّثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن( 6 إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها » : عامر بن ربيعة العدوي، عن رسول الله ژ أنّه قال .(7)« حتّى تخلفكم 1 ) ناقصة من أ. ) .« يتخلفه » 2) في أ ) خطأً. « سعيد » 3 ) وردت في أ ) .« بقر » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ. « عمر، عن » ( 6) 7 ) أخرجه مسلم وابن حبان والحاكم وغيرهم عن عامر بن ربيعة. ) . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة حديث: 1641 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ذكر . المدة التي تقام لها عند رؤية الجنازة، حديث: 3107 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في القيام . للجنازة حديث: 999 182 المجلد الثامن عشر قال اللّيث: حدّثني يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمر بن سعيد بن معاذ، قام » : عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال .(2)«( رسول الله على الجنائز حتّى توضع، ثم قعد( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الجنازة إذا مرّت بنا( 3) ونحن جلوس، كيف نصنع؟ قال: اجلسوا كهيئتكم، وإن تبعتم الجنازة( 4) فهو أفضل. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا( 5) الحسن بن أحمد حفظه الله : فيمن لزمه ضمانٌ لسرير مجعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه كيف وجه الخلاص من ذلك؟ قال: يجعله في صلاح ذلك السّرير. قلت: فإن تلف ذلك السّرير، أو أعمي( 6) عليه، فلم يعرف أيّ الأسرّة هو؟ قال: الله أعلم يوجد أنّ كلّ شيء لم يعرف له ربّ( 7) فهو للفقراء، وأنا شاكّ أنّه قال: فهو( 8) للفقراء، أو قال: يفرق( 9) على الفقراء. والله أعلم. .« يقعد » 1) في أ ) 2) أخرجه ابن حبان عن علي. ) صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ذكر . خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه، حديث: 3110 3 ) ناقصة من أ. ) .« على هيئتكم، وإن تبعتم الجنائز » 4) في أ ) .« علي » 5) في أ زيادة ) .« عمّي » 6) في أ ) .« قال » 7) في أ زيادة ) .« وهو » 8) في أ ) .« فرق » 9) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 183 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي قحطان: وعن الجنازة إذا مرّت بقوم وهم جلوس، كيف يصنعون؟ .( فاعلم أنّهم يجلسون كهيئتهم إن شاؤوا، وإن اتّبعوا الجنازة فهو أفضل( 1 | :.`dCE`°ùe } أنّ رسول الله ژ خرج على » ويُكره أن يُسرع بالجنازة سرعًا( 2) عنيفًا، وروي .(3)« جنازة ماشيًا ورجع راكبًا أنّ( 4) النّبيّ ژ رأى امرأة تتّبع جنازة » ويُكره أن يتّبع النّساء الجنائز، ويروى .(5)« فأمر بردّها | :.`dCE`°ùe } وقيل: يُكره لأصحاب الدّوابّ أن يتقدّموا الجنازة، والماشي يتقدّم ويتأخّر إن شاء فِعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال مالك بن غسّان: الذي يعجبنا لمن أخذ الجنازة يحملها أن يقول: باسم الله، وعلى ملّة رسول الله. فإذا أراد أن يسلّمها( 6) إلى غيره فلم نسمع في ذلك عن الفقهاء شيئًا، والسّكوت أولى به. مسألة: عن ليث بن سليمان أنّه قال: بلغني أنّ داود سأل » 1) في أ مسألة أخرى بدل هذه، فأي تثبت ) ربّه قال: إلهي ما جزاء من شيّع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة؟ .« قال: جزاؤه أن تشيّعه ملائكتي إذا مات، وأصلّي على وجه في الأرواح .« وفي .« شرعًا » 2) في ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« الجنائز، وكان » 4) في ب ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« سلمها » 6) في م ) 184 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } من » :( عن جابر بن زيد قال: كان أنس بن مالك يذكر أنّ النّبيّ ژ قال( 2 3). يعني: أربعين ذنبًا. )« حمل قوائم السّرير الأربع؛ حطّ الله عنه أربعين كبيرة | :(4).`dCE`°ùe } ويُكره الكلام خلف الجنازة حتّى يُصلّى على الميّت. وقال بعضهم: حتّى يُدخل القبر. وقال بعضهم: حتّى يُدفن. ومن غيره: قال: وقد قيل: حتّى يُرشّ الماء على القبر، إلّا لمِا يحتاج إليه من أمر الجنازة. | :.`dCE`°ùe(5) } وقيل: يُستحبّ أن يقول خلف الجنازة: لا إله إلّا الله الحيّ الذي لا يموت. وكلّ ذكر الله حسن. 1 ) ناقصة من أ. ) .« عن جابر بن زيد أنّ النبيّ ژ أنّه قال » 2) في أ ) 3) أخرجه الطبراني في الأوسط. ) وسنده إلى علي بن أبي سارة قال: سمعت ثابتًا البناني قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال لا يروى هذا » « من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة » : رسول الله ژ الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرد به علي بن أبي سارة، ولم يروه عن النبي ژ .« إلا أنس بن مالك . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6028 4 ) ناقصة من أ. ) مسألة: عن الكلام عند الجنازة قال أبي: يكره إلّا تسبيع وتكبير وما معنى فيها. قال » 5) في أ زيادة ) .« غيره: يكره الكلام خلف الجنازة إلّا لما يحتاج إليه من أمر الجنازة الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 185 | :.`dCE`°ùe } وإن انصرف الذي خلف الجنازة إذا صلّى( 1)؛ فذلك له، وإلّا فحتّى يدفن الميّت. ومن( 2) غيره: ولا( 3) يُستحبّ ذلك إلّا بإذن أولياء الميّت. | :.`dCE`°ùe } 4)ويُكره الكلام خلف الجنازة، ويُكره الانصراف حتّى يُرشّ الماء على ) القبر، إلّا أن يستأذن الوليّ، فإن أذن له الوليّ انصرف. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: اتّفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة إلّا بما يكون طاعة لله تعالى( 5)، من قراءة القرآن أو التّسبيح، أو الأمر بالمعروف أو النّهي عن المنكر، والسّؤال والجواب عن أمر الدّين. واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهيّة: فقال قوم: إلى أن يُصلّى على الميّت. وقال قوم: حتّى يُوضع في قبره. وقال آخرون: حتّى يُدفن. وقال آخرون: حتّى يُدفن ويرشّ على قبره( 6) الماء. وكلّ ذلك تعظيم للموت. .« وصل » 1) في أ ) .« قال » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« ومن غيره » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من ب. ) .« ويرش عليه » 6) في أ ) 186 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } وأخبرني هاشم بن الجهم، عن العلاء بن أبي حذيفة: أنّ سائلًا سأل أبا عبيدة وهو يشيّع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. فقلت أنا لهاشم: إن( 2) سأله عن حلال أو حرام أو عن( 3) غير ذلك؟ فقال: لم يقل لي العلاء شيئًا من ذلك. قال غيره: السّؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذّكر. وقد قيل: لا يستحبّ الكلام خلف الجنازة إلّا بذكر الله، وذلك من أفضل ذكر الله. | :(4).`dCE`°ùe } وإذا خرج إنسان على الجنازة فصلّى عليها؟ فله إن شاء انصرف بغير إذن وليّها، وإن قعد حيث يُدفن؛ لم يكن له أن ينصرف حتّى يُرشّ الماء على القبر إلّا بإذن الوليّ. | :(6).`dCE`°ùe(5) } ولا وضوء على حمل الجنازة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) مسألة: ويُكره الكلام خلف الجنازة إلّا بما كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة، وما » 5) في أ زيادة ) يعني فيها. قال ابن محبوب: يُكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج من القبر. وقال من قال: حتى يقع رشّ الماء. عن العلاء: ولا يتّخذ على ال . صبية النعش ما كانت تُربى، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتّخذ عليها النعش. وقال أبو عبد الله: استترت عورتها اتّخذ عليها النعش. وقال أبو محمّد: يجعل عليها النعش إذا استحت من الرجال. وقال ابن محبوب: إذا استحى الصبيّ حُمل على السرير، وإذا حُمل قبل ذلك فلا بأس. مسألة: ويقال: إذا وضعت الجنازة .« عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت. ومن جامع أبي محمّد: ويستحبّ 6) وقع تقديم وتأخير في بعض المسائل التالية في أ، فاعتمدت على ترتيب ب لأنه أوثق. وقد مرّ أغلبها. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 187 | :.`dCE`°ùe } .« من صلّى على جنازة فلا ينصرف إلا بإذن أوليائها » : قالوا عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة؛ فله أن ينصرف بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يُدفن؛ لم يكن له أن ينصرف حتّى يُرشّ الماء على القبر إلّا بإذن الوليّ. | :.`dCE`°ùe } ويكره الكلام خلف الجنازة، إلّا ما( 1) كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة وما يعني فيها. وقال ابن محبوب: يُكره عند خروج النّاس على الجنازة حتّى يخرج من القبر. وقال من قال: حتّى يقع رشّ الماء. | :.`dCE`°ùe(2) } عن العلاء: ولا يُتّخذ على الصّبيّة النّعش ما كانت تُربى. فإذا كانت دخلت وخرجت وانقطع عنها الرّضاع؛ اتّخذ عليها النّعش. .« بما » 1) في أ ) من صلّى على جنازة فلا ينصرف » : مسألة: قال: عن النّبيّ ژ أنّه قال » 2) في ب زيادة مسائل قد مرّت ) مسألة: وقال محمّد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة فله أن ينصرف بغير .« إلا بإذن أوليائها إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتّى يرشّ الماء على القبر إلّا بإذن الوليّ. مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة، إلّا ما كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة وما يعني فيها. وقال ابن محبوب: يكره عند خروج النّاس على الجنازة حتّى يخرج النّاس من القبر. وقال .« من قال: حتّى يقع رشّ الماء 188 المجلد الثامن عشر وقال أبو عبد الله: إذا سترت عورتها اتّخذ عليها النّعش. وقال أبو محمّد: يُجعل النّعش على الصّبيّة( 1) إذا استحيت من الرّجال. | :(2).`dCE`°ùe } وقال أبو محبوب: إذا استحى الصّبيّ؛ حُمل على السّرير. وإن حُمل قبل ذلك؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ويُقال: إذا وُضعت الجنازة عن أعناق الرّجال فاجلس إن شئت. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: ويُستحبّ تعجيل دفن الميت؛ لما روي عن النّبيّ ژ .(3)« لا ينبغي أن تُحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله » : أنّه قال ويُكره أن يتقدّم الجنازة؛ لأنّها متبوعة، والمستحبّ هذا، وإن اتّبعها أحد .( راكب؛ فلا بأس( 4 .« يُجعل عليها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) أخرجه أبو داود عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن ) إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به » : البراء، مرض فأتاه النبي ژ يعوده، فقال .« وعجلوا فإنه، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها حديث: 2763 4 ) هنا ذكر أ المسألتين التي أشرت قبلها إلى وجود التقديم والتأخير في أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 189 | :.`dCE`°ùe } 1)وكانوا يكرهون على الجنازة ( 2) ثوبًا أو مرقعة( 3) فيها تصاوير( 4). وكان ) بعضهم يكره أن يضع على غاشية السّرير ذريرة. وقال سفيان: إن رأيت زحامًا، ووجدت من يكفيك( 5) الجنازة فلا تدنو منها، فإن دنوت فإنّك إلى الوزر أكثر مما تؤجر. وشيّع الجنازة وامش إليها على التّوأدة( 6)، وامش خلفها وعليك السّكينة والوقار، وعليك بالصّمت إلّا من ذكر الله، ولا تتكلّم من أمر الدّنيا شيئًا فإنّك في طريق الآخرة. | :.`dCE`°ùe } وفي( 7) كتاب بني يزن: وعن الذي يحمل الجنازة من( 8) أين يبدأ بها؟ قال: رأينا يحملون الجنازة من حيث يليهم. وقال الأوزاعيّ: بأيّ الجوانب شئت فابدأ. وفي أثر أظنّه عن أبي محمّد أنّه قال: لا بأس أن يتّبع الرّجل الجنازة، ثم يرجع ولم يحملها إذا لم يحتج إليه في حملها، ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا في النّزول في القبر. من الزيادة المضافة: عن البسياني: وعن الغبار للميّت بالعود، أفيه سُ . نة؟ » 1) في أ زيادة ) .«« أنّ النبيّ ژ جُعل في أكفانه المسك » قال: ذلك يستحبّ أن يطيّب ثياب الميّت ويخمّر، وقد روي .« أن يوضع » : 2 ) كذا في النسخ، ويقدر هنا ) .« مرفقة » 3) في ب ) .« تصويرة » 4) في أ ) .« يكفنك » 5) في أ ) .« التوددة » 6) في أ ) .« ومن » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 190 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وقال الرّبيع: رأينا النّساء يتّبعن الجنائز، والفقهاء يرونهنّ فلم ينهوهنّ عن ذلك، ولو كرهوه( 1) لعابوا ذلك، ولنهوا عنه، إلّا أنهم يكرهون لهنّ ذلك في الرّيح الشّديد والمطر. وقيل: فلم يزل( 2) النّساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، فلم نسمع أحدًا يقول( 3) لهنّ: ارجعن مأزورات غير مأجورات. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها، وما يجب على المسلمين من ( فرض دفن موتاهم، والصّلاة عليهم إذا كان هناك نوح وأصوات مناكر، لا( 4 يمكن صرفها، ولا يترك حقّ( 5) لباطل. وقد( 6) قال الحسن البصريّ لرجل: يا هذا إن كان كلّما( 7) سمعت منكرًا تركت لأجله معروفًا أسرع ذلك في دينك. وكان( 8) هذا الرّجل سمع نوحًا خلف جنازة، فهمّ بالانصراف عنها( 9)، فقال له الحسن هذه المقالة. .« كرهوا » 1) في أ ) .« لم يز » 2) في ب ) وصوبناها. « يقل » 3) في الأصل ) .« ولا » 4) في ب ) .« ح . قا » 5) في أ ) .« و» 6) في أ ) .« يا هذا أكلّما » 7) في أ ) .« فكان » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 18 ] : في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير 191 | :.`dCE`°ùe } وجائز أن تُحمل النّساء على سرير الرّجال، والرّجال على سرير النّساء، إذا لم يوجد( 1) غيره. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في اتّباع النّساء الجنائز. | :.`dCE`°ùe } والرّكوب خلف الجنائز غير محرّم، إلّا أنّ المشي أفضل. وروي عن ابن عبّاس .(2)« الرّاكب في الجنائز كالقاعد في أهله » : أنّه قال وقد( 3) قال بعض: إنّ الرّكوب غير محرّم، ولكنّ الرّاكب لا أجر له. | :.`dCE`°ùe } كان أصحاب رسول الله ژ يكرهون رفع الصّوت » : عن قيس بن عبّاد أنّه قال 4). وكذلك ذكر( 5) عن الحسن )« عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذّكر أنهم كانوا يستحبّون خفض الصّوت عند الجنائز، وعند القرآن، وعند القتال. .« يجد » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. ) .« الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته » : ولفظه: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، من كره الركوب معها والسير أمامها حديث: 11067 .« و» 3) في أ ) 4 ) أخرجه البيهقي عن قيس بن عباد. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت باب كراهية رفع . الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه، حديث: 6771 5 ) ناقصة من أ. ) 192 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } 1)قال أبو الحسن: ال . س . نة( 2) حمل جوانب السّرير الأربع ثم تطوّع إن شئت. ) | :.`dCE`°ùe } ويُكره الكلام في القبور وعلى( 3) الجنازة. وقال قوم: حتّى يدفن. وقال قوم: حتّى يُضرب بالطّين على القبر. وقال آخرون: حتّى يُصلّى عليه. وأحبّ كراهيّة الكلام حتّى يدفن. ناقصة من أ. « أنّهم كانوا يستحبّون خفض الصوت... مسألة » (1) .« وال . س . نة » 2) في أ ) .« وعند » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 193 [19] UEH .FE.édG ™««°ûJ »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ أمر بعيادة المرضى، واتّباع الجنائز. واختلفوا في صفة حمل الجنازة: ( فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السّرير المقدّمة على عاتقه الأيمن، ثم( 1 يامنة السّرير( 2) المقدّمة على عاتقه الأيسر، كأنّه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير وأيّوب بن أبي تميمة السّختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن مسعود وابن عمر. وفيه قول ثان: وهو أنّ وجه حملها أن يضع ياسرة السّرير المقدّمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة السّرير على يامنة السّرير على المقدّمة( 3) على عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخّرة. هذا( 4) قول الشّافعيّ وأحمد بن حنبل والنّعمان. أو نحوه. « يأمر له على » 1) في أ زيادة ) .« على » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة السّرير على يامنة السّرير على المقدّمة » ( 3) .« على » 4) في أ ) 194 المجلد الثامن عشر وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء موقوف( 1)، يُحمل( 2) من حيث شاء. هذا قول مالك بن أنس. وقال الأوزاعيّ: موقوف أبدًا بأيّة شئت( 3) من جوانب السّرير. واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي( 4) السّرير: فروينا عن عثمان بن عفّان، وسعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزّبير: أنّهم حُملوا بين عمودي( 5) السّرير. وبه قال الشّافعيّ وأحمد بن حنبل، وكره ذلك الحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ، وإسحاق بن راهويه، والنّعمان. .( قال أبو بكر: وبما روينا عن أصحاب النّبيّ ژ نقول( 6 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في حمل السرير ( 7) أن يبدأ بميمنة السّرير من أوّلها ثم( 8) آخرها، ثم بميسرة السّرير من أوّلها ثم( 9) آخرها، والميامن كلّها مقدّمة في معنى ما يؤمر به. وإن حملت السّرير على غير الميامن والمياسر على نحو العمود جماعة أو اثنين فلا معنى يمنع ذلك عندي. والْحُسن من ذلك وال . رفق أولى ما استعمل، وليس التّقديم والتّأخير في الميامن والمياسر في هذا عندي يوجب كراهيّة بمعنى .( يستدلّ به على ذلك( 10 .« مرقوب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « هذا قول مالك بن أنس. وقال الأوزاعيّ: موقوف أبدًا بأيّة شئت » ( 3) .« عودين » وفي ب .« عمودين » 4) في أ ) .« عودين » وفي ب .« عمودين » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) زيادة من أ. ) .« إلى » 8) في أ ) .« إلى » 9) في أ ) .266 ، 10 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 265 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 19 ] : في تشييع الجنائز 195 .(1)« أسرعوا بالجنازة » : ومنه: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ قال وروي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وعمران بن الحصين، وأبي هريرة. وقال الشّافعيّ: ويسرع بالجنازة أسرع سجيّة مشي النّاس. .( وقال أصحاب الرّأي: العجلة أحبّ إلينا من الإبطاء لها( 2 وقد روينا عن ابن عبّاس أنّه حضر جنازة ميمونة زوج النّبيّ ژ فقال: .(3)« لا تزلزلوا وارفقوا؛ فإنّها أمّكم » قال أبو بكر: بالحديث عن النّبيّ ژ نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى استحباب الإسراع في المشي بالجنازة. وذلك عندي لمعنى ما يُخاف من العوائق عن ذلك، وإنّما يُخاف على الميّت من الضّرر، وإلّا فمعنى الرّفق كلّه أثبت معاني .( أحكام الإسلام، وإذا حُمل النّاس على غير معنى الرّفق لم يُؤمن معنى الضّرر( 4 ( ومنه قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ ، وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا( 5 يمشون أمام الجنازة. وهذا قول ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن عليّ، وعبد الله بن الزّبير، وأبي( 6) أسيد السّاعديّ، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح الكندي، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، والزّهريّ، ومالك بن أنس، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، واحتجّ بتقديم عمر بن الخطّاب النّاس أمام جنازة زينب بنت جحش. 1 ) سبق تخريجه. ) .« بها » 2) في م ) 3 ) سبق تخريجه. ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 267 ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وابن » 6) في أ ) 196 المجلد الثامن عشر وقال أصحاب الرّأي: المشي قدّامها لا بأس به، والمشي خلفها أحبّ إليّ. وقال الأوزاعيّ: المشي أفضل عندنا( 1) المشي خلفها. إنّما أنتم مشيّعون فكونوا بين يديها وخلفها، » :( وقالت عائشة رحمها الله ( 2 .(3)« وعن يمينها وشمالها هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرّة، وسعيد بن جبير. قال أبو بكر: المشي أمامها أحبّ إليّ، ويجزئ حيث شاء. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني( 4) قول أصحابنا إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي؛ أنّ في قولهم: أنّ خلفها أفضل لاتّباعها، وذلك لثبوت( 5) المعنى للتّشييع( 6)، والمش . يع في المعنى لا يكون .( قدّام المش . يع( 7 .« أفضل المشي عندي » 1) في م ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) اخرجه البخاري والبيهقي والطحاوي قولًا لأنس بن مالك لا لعائشة. ) أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها، » : ƒ ولفظ البخاري: باب السرعة بالجنازة وقال أنس .« قريبًا منها » : وقال غيره « وعن يمينها، وعن شمالها صحيح البخاري كتاب الجنائز. إنما » : في الرجل يتبع الجنازة. قال ، ƒ عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك » : ولفظ الطحاوي .« أنتم مشيعون لها، فامشوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ . حديث: 1759 4 ) ناقصة من أ. ) .« بثبوت » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 267 268 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 19 ] : في تشييع الجنائز 197 الرّاكب خلف الجنازة، » : ومنه قال أبو بكر: روينا عن( 1) النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« والماشي( 2) حيث شاء منها روي ذلك عن ابن عمر أنّه كان يصلّي أمام الجنازة. وكره علقمة وإبراهيم النّخعيّ أن يتقدّم الرّاكب أمام الجنازة. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: الرّاكب خلف الجنازة. الرّاكب مع الجنازة كالجالس( 4) في » : وقد روينا عن ابن عبّاس أنّه قال للماشي » : 5). وروينا ذلك عن الشّعبيّ. وقال عبد الله بن رواحة الأنصاريّ )« أهله .(6)« خلف الجنازة قيراطان، وللرّاكب قيراط قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الرّاكب والماشي، ولا معنى يمنع الرّكوب خلف الجنازة، ولكلّ امرئ ما نوى، إلّا( 7) أنّه من تعب في ذات( 8) الله ونصب قصدًا منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه، رُجي له من الثّواب أكثر ممن( 9) لم يمسّه ذلك. ومن رقّت نفسه في ذات الله رجا .« أنّ » 1) في أ ) .« أو الماشي » 2) في ب ) الراكب في الجنازة خلف الجنازة، » : 3) أخرجه ابن حبان عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله ژ ، قال ) .« والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في حمل الجنازة وقولها . ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل ليس بفعل لا يجوز، حديث: 3104 .« كالقاعد » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عبد الله بن رباح الأنصاري. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، في المشي أمام الجنازة من رخص فيه حديث: 11051 الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز ذكر سير الراكب مع الجنازة، . حديث: 2970 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« مما » 9) في أ ) 198 المجلد الثامن عشر أن يبلغ بذلك إلى قوة على طاعة الله( 1) كان له فضل ذلك أيضًا. ومن كان قصده .( لغير الله فلا خير له فيه( 2) رفّه( 3) نفسه أو أتعبها( 4 ومنه: قال أبو بكر: روينا عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي( 5) أمامة، وعائشة أمّ المؤمنين # : أنّهم كرهوا للنّساء اتّباع الجنازة. وكره( 6) ذلك مسروق، والحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ، والأوزاعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وروينا عن أبي الزّياد( 7) والزّهريّ وربيعة أنّهم لم ينكروا ذلك. وروينا عن الحسن البصريّ أنّه كان لا يرى بأسًا أن تصلّي النّساء على الجنازة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا، وكره ذلك للشّابّة. نُهينا عن اتّباع » : قال أبو بكر: أعلى شيء في هذا الباب حديث أمّ عطيّة .(8)« الجنائز، ولم يُعزم علينا قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهيّة اتّباع النّساء الجنائز، وفي ذلك معاني التّشديد في بعض القول، حتّى يُروى: في أنّهنّ يرجعن مأزورات غير مأجورات. وفي بعض القول: أنّهنّ يرجعن من الوزر بمثل ما يرجع به الرّجال من الأجر. ولا يثبت معنى هذا عندي لمعنى صلاح على نيّة .« إلى قوة إلى طاعة » 1) في أ ) .« وله » 2) في ب زيادة ) .« رقة » 3) في أ ) .269 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 268 ) .« وابن » 5) في أ ) .« الجنائز، فكره » 6) في أ ) 7 ) وتحتمل: الزناد. ) 8 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن نسيبة أم عطية الأنصارية. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز حديث: 1231 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز حديث: 1607 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 19 ] : في تشييع الجنائز 199 صدق وفلاح، وأمّا إذا خرجن لغير معنى الأجر والذي( 1) يظهر منهنّ فأخاف .( أن يلحقهنّ معنى الرّواية( 2 كان أصحاب » : ومنه: قال أبو بكر: روينا( 3) عن قيس بن عباد أنّه قال رسول الله ژ يكرهون رفع الصّوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، .(4)« وعند الذّكر أنّهم كانوا يستحبّون » وذكر الحسن البصريّ عن أصحاب رسول الله ژ .(5)« خفض الصّوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال وكره سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه قول القائل خلف الجنازة: استغفروا. قال عطاء: يجزيه. وقال( 6) الأوزاعيّ: بدعة. قال أبو بكر: ونحن .( نكره من ذلك ما كرهوا( 7 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج معاني ما رواه من خفض الصّوت حَسنٌ عندي في( 8) معاني قول أصحابنا عند الجنائز، وعند قراءة القرآن. وأمّا الحرب فالله أعلم، إلّا أن يكون في معاني خفض الصّوت عند الحرب سبب يدرك به الفضل من الظّفر في الحرب، فلعلّ ذلك يخرج حسنًا على هذا. 1) في ب فراغ بين الحرفين، ولعل تقديره: وهذا الذي. ) .270 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 269 ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن البصري. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب خفض الصوت عند الجنازة حديث: 6079 الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز ذكر خفض الصوت عند حمل . الجنازة، حديث: 2975 6 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ما كرهوا » ( 7) .« فمن » 8) في أ ) 200 المجلد الثامن عشر وأمّا قول القائل: استغفروا؛ فإن كان مؤمنًا، ويقول ذلك لمن يعلم أنّه مؤمن مستحقّ للولاية لم يكن ذلك عندي بدعة ولا مكروهًا، وإن كان ممن لا يستحقّ الاستغفار، وأمر بولاية من لا يستحقّها فذلك عندي بدعة( 1) في معنى الحديث. وكذلك عندي عند الذّكر خفض الصّوت أفضل من ذكره. وعند الذّاكر والمذكور .(3)( كلّ هذه المواطن عندي فيها خفض الصّوت أفضل( 2 إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن » : ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ژ قال .(4)« تبعها فلا يقعد حتّى توضع أنّ رسول الله ژ ( 5) كان يقوم للجنازة، » وفي حديث عليّ بن أبي طالب .(6)« ثم يجلس قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث الذي بدأت بذكره. ومن رأى أن لا يجلس من يتبع الجنازة حتّى توضع من على أعناق الرّجال الحسن بن عليّ، وأبو هريرة، وابن الزّبير، وابن عمر، والأوزاعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وذكر إبراهيم النّخعيّ وعامر الشّعبيّ أنّهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتّى توضع عن مناكب الرّجال. وبه قال أبو( 7) الحسن. .« عنده » 1) في ب ) .« عندي » 2) في ب زيادة ) .271 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 270 ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« أنّه » 5) في أ زيادة ) 6) أخرج ابن حبان عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، أن ) .« يقوم للجنازة، ثم يجلس » رسول الله ژ كان صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ذكر . قعود المصطفى ژ عند رؤية الجنازة بعد، حديث: 3109 .« ابن » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 19 ] : في تشييع الجنائز 201 وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرّت: فممّن( 1) كان يقوم إذا مرّت( 2)؛ ابن( 3) مسعود البدريّ، وأبو سعيد الخدريّ، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله. وأحمد بن حنبل( 4): إن قام لم أَعِبه، وإن قعد فلا بأس به. وبه قال إسحاق بن راهويه. ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنائز( 5). وفعل ذلك سعيد بن المسيّب، وهو قول عروة بن مالك، والشّافعيّ، وقال: القيام فيها منسوخ. قال أبو سعيد: عندي أنّه لا معنى للقيام للجنائز( 6) إلّا لمعنى( 7) القيام بها وحملها وتشييعها أو حد ذلك، وعندي أنّه يكره لمن اتّبع الجنازة( 8) أن يقعد عن الفضل من حملها، وليس للنّاس في ذلك الأمر عذر( 9)؛ لأنّ في ذلك الفضل وفي تركه التّقصير، وإن كان له عذر فلا بأس بذلك. وإن قام لها وحملها لمعنى الفضل، ثم قعد عنها لمعنى عذر، أو( 10 ) لطلب فضل أفضل منها، وأمن أنّ الحاضرين فيهم كفاية لحملها؛ كان له في ذلك نيّته عندي، ووسعه ذلك. .« فمن » 1) في أ ) زيادة من ب. « إذا مرت » ( 2) .« أبو » 3) في ب ) 4 ) تقدر كلمة: قال. ولعلها سقطت. ) .« المرأة للجنازة » 5) في أ ) .« الجنازة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) لماذا هذا التعاكس بين الجنازة والجنائز بين أ و ب. .« الجنائز » 8) في أ ) .« والنّاس في ذلك إلّا من عذر » 9) في ب ) .« و» 10 ) في ب ) 202 المجلد الثامن عشر وإن قعد عنها وفي( 1) الجماعة( 2) الحاضرين موضع الأمن عليها أنّهم يقومون بها لعذر، أو( 3) لما يرجى أنّه أفضل منها، كان( 4) ذلك فضلًا وجائزًا، فلا ينبغي لمؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى، ويقصر( 5) عن القيام به، من جنازة .( ولا غيرها، إلّا من عذر أو اشتغال بمثله أو أفضل منه( 6 ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في نقل الميّت من بلد إلى بلد: فكرهت عائشة # ذلك. وكره الأوزاعيّ. وسُئل الزّهريّ عن هذه فقال: قد حمل سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هنا( 7)، فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن .( في سرف( 8) فغلبهم الحرّ، وكان رجلًا باديًا( 9 قال أبو بكر: يكره( 10 ) حمل الميّت من بلد إلى بلد يخاف عليه التّغيير فيما بينهما. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الكراهيّة أن يحمل ميّت من بلد إلى بلد، وأن يدفن الميّت حيث قُبِض. وأحسب أنّ في .( بعض الروايات عن النبيّ ژ نهى( 11 ) عن ذلك( 12 .« أو في » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« و» 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« غير معنى وقصر » 5) في أ ) .273 - 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 271 ) .« مات عمر هاهنا » 7) في أ ) .« يدفن بشرف » 8) في أ ) .« يدفن في شرق فغلبهم الحبّ وكان رجلًا بادنًا » 9) في ب ) 10 ) زيادة من زيادات الإشراف. ) .« نهيٌ » 11 ) في ب ) عن ابن جريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، أن أمه صفية أخبرته، = » : 12 ) أخرج ابن المنذر ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 19 ] : في تشييع الجنائز 203 ( وأصحّ ما يخرج من ذلك عندي ما حكى أبو بكر أن يُحمل( 1) إلى بلد( 2 يُخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد، ولأنّ( 3) هذا يوجب المنع بدخول الضّرر، وما سوى هذا من ثبوت خوف الضّرر، فأرجو أنّه يخرج بمعنى( 4) الوسيلة والأدب. وقد قيل: إنّه ما دفن نبيّ قطّ إلّا حيث قُبضت روحه، في بقعته التي .(7)( مات فيها، وفي هذا دليل على الفضل إذ( 5) خصّ الله بذلك الأنبياء( 6 يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي لم » : قالت: عزيت عائشة في أخيها، فقالت قال أبو بكر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان « يدفن حيث مات الأمر على عهد رسول الله ژ وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، .« ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيما بينهما الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب دفن الموتى ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد . غيره، حديث: 3140 .« من بلد » 1) في أ زيادة ) وكرهت عائشة ذلك. وكره الأوزاعي. وسئل الزهريّ عن هذه، فقال: قد حمل » 2) في أ زيادة ) .« سعيد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة .« لأنّ » 3) في أ ) .« لمعنى » 4) في أ ) .« أو » 5) في أ ) مسألة: عن الحواري: وعن مسجد فيه بواري » 6) في أ زيادة مسألة لكن الصورة غير واضحة جيدًا ) كثير يصلّى عليها وفيها فضلة ومسجد آخر في القرية هم بالقرب منه ليس فيه فعل ما وصفت؟ فالذي حفظنا من قول المسلمين أنّ البسط التي تكون في المسجد مثل الحصر وغيرها وإنّما هي للعمار وليسها للمساجد وإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن يأخذ منها شيئًا لعمار مسجد آخر، ولا يجود ذلك. وعنه أيضًا: عن السرر التي في المساجد يحمل عليها، وفيها فضل هل يجوز أن يؤخذ من تلك السرر سرير يحمل إلى قرية ليس فيها سرير يحمل عليه الأموات. والسرر التي في المساجد مكتوب عليها: هذا ما أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت هذه السرر إنّما جُعلت لهذا المسجد ولهذه القرية لم يجز لأحد أن يحمل من تلك السرر شيئًا .« إلى بلد آخر، وإنّما يكون هذه للموضع الذي جعلت فيه؛ فهي له. والله أعلم بالصواب . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 313 ) = 204 المجلد الثامن عشر I.°üq dG ..Y â..Jq G GPEG .FE.édG .j..J »a [20] UEH وإذا اتّفقت الجنائز من الرّجال( 1) قُدّم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر. وإن كان رجال وصبيان ذكران كان الرّجال ثم الصّبيان الأكبر ثم الأصغر، والعبد أولى بالتّقديم من المرأة إذا صُلّيَ عليهما جميعَيْن. وكذلك إذا قُبروا في( 2) قبر واحد. وإن كان عبيد؛ كان العبيد الذكران من بعد الصبيان؛ ولو كان العبيد بالغين. وإن كان نساء حرائر وإماء فإنّما( 3) يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران ثم الإماء من بعد النساء الحرائر، وتكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأوّل جنازة ناحية القبلة. قال محمّد بن المسبّح: يُقدّم أفضلهم، ويُقدّم الرّجال، ثم الصّبيان، ثم العبيد الذّكور، ثم النّساء الحراير، ثم الإماء. وإن كان رجل وامرأة؛ فلا بأس إذا لم يمكن إلّا ذلك، ويكون الرّجل ناحية القبلة. قال غيره: قيل: يُقدّم الرّجال البالغون الأحرار، ويقدّم أفضلهم، ثم الصّغار الأحرار بعد الرجال الأحرار، ثم العبيد الذّكران البالغون بعد الصبيان .« والنساء » 1) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « قُبروا في » (2) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 20 ] : في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة 205 الأحرار، ثم الذكران من العبيد الصّبيان خلف الذّكران البالغين من العبيد، ثم الحرائر البالغات من النّساء خلف الصّبيان من العبيد، ثم الصّغار من الحرائر( 1) خلف البالغات من الحرائر، ثم الإماء البالغات خلف الصّبيان من الحرائر من النّساء، ثم الصّبيان من الإماء من الإناث خلف الإماء البالغات. هكذا عرفنا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في جنازة الصّبيّ والمرأة: يقدّم الصّبيّ والمرأة على الإمام. كذلك حفظ موسى عن جدّه. | :(2).`dCE`°ùe } وسألت( 3) عن الجنائز إذا اجتمعن رجالًا ونساء منهم من أتولّاه ومنهم من لا أتولّاه، أو رجلان في الولاية، أو أحدهما لا ولاية له، أو رجل وصبيّ أيّهم أولى بالتّقديم، وكيف الصّلاة عليهم؟ فأمّا إذا كانوا رجالًا ونساء؛ فإنّ الرّجال أولى بالتّقديم من النّساء، ويكنّ النّساء خلف الرّجل مما يلي الإمام. وأمّا إذا كان رجلان؛ أحدهما: من أهل الولاية، والآخر( 4): لا ولاية له فأولى بالتّقديم( 5) في الصّلاة أفضلهما في الدّين، ويكون الآخر خلفه مما يلي الإمام. بعد الصبيان الأحرار، ثم الذكران خلف الذكران البالغين من العبيد الصبيان ثم الصبيان » 1) في أ ) .« الأحرار ثم الذكران من العبيد الصبيان البالغين من العبيد 2 ) ناقصة من أ. ) .« سألت » 3) في أ ) .« والثاني » 4) في م ) .« في التقديم » 5) في ب ) 206 المجلد الثامن عشر وإن كانا في الولاية والفضل سواء، فذو السّنّ أولى بالتقدّم. وأمّا إذا كان رجل وصبيّ؛ فالرّجل أولى بالتّقديم من الصّبيّ، وتكون جنازة 1) مما يلي الإمام؛ إن شاء الله. ) الصّبيّ | :.`dCE`°ùe } وعن صبيّ حرّ مسلم وعبد وامرأة ماتوا جميعًا، كيف يُصلّى عليهم في التّقديم والتّأخير؟ قال: يُقدّم الصّبيّ مما يلي القبلة، ثم العبد، ثم المرأة مما يلي الإمام. قال أبو الحواري: قال من قال: يُقدّم العبد إذا كان بالغًا، ثم الصّبيّ، ثم المرأة. وبهذا نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وإن اتّفقت الجنائز من الرّجال والنّساء( 2)؛ قُدّم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر. وإن كان رجالٌ وصبيان( 3) ذكران؛ كان الرّجال ثم الصّبيان .( الأكبر ثم الأصغر( 4 وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرّجال الأحرار، ثم الصّبيان، ثم العبيد الذّكران، .( ثم النّساء الحرائر بعد العبيد، ثم الإماء بعد ذلك، ويصلّى عليهم صلاة واحدة( 5 .« مما يلي القبلة، ثم العبد، ثم المرأة » 1) في م زيادة ) .« وإذا اتّفقت الجنازة من الرجال » 2) في أ ) .« وإن كان صب . يا » 3) في ب ) .« ثم الصبيان ثم النساء » 4) في ب ) ثم الأصغر. وإن كان عبيدًا كان العبيد الأكبران من بعد الصبيان الأحرار، وإن كان العبيد » 5) في أ ) بالغين. وإن كان أيضًا نساء حرائر وإماء كان النساء الحرائر، ويكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأوّلهم ناحية القبلة، والصلاة على جميعهم واحدة. قال غيره: هكذا به يقدّم الرجال الأحرار. ثم = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 20 ] : في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة 207 | :(1).`dCE`°ùe } واختلف النّاس في الذي يقدّم إذا اجتمع الجنائز: قال قوم: يكون الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف ذلك. .( وقال آخرون: الرّجال إلى القبلة والنّساء مما يلي الإمام( 2 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا اجتمع جنائز النّساء قُدّم أفضلهنّ، إلّا قول منير فإنّه قال: تعترض( 3 الجنائز، فتُصفّ بين يدي الإمام. قال( 4): وكذلك جنائز الرّجال. قال هاشم: ولم أسمع هذا القول إلّا عن منير. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: إذا اجتمعت الجنائز قُدّم الرّجال الأحرار( 5)، ثم الصّبيان الأحرار الذّكران، ثم العبيد الرّجال، ثم الصّبيان من( 6) العبيد الذّكران، الصبيان الأحرار، ثم المماليك البلّغ، ثم المماليك الصبيان، ثم النساء الحرائر، ثم الحواري الصغار الحرائر، ثم النساء المماليك، ثم الحواري الصغار المماليك. فعلى هذا الترتيب يكون النظر كله. فافهم هذا. قال غيره: نعم كذلك عندي أن يبدأ بالأحرار بلغهم ثم رجالهم، ثم صبيانهم المماليك الذكر منهم، ثم صبيانهم ثم الإناث الأحرار وبلغهم، ثم صبيانهم، ثم الإناث الأحرار بلغهم، ثم وصورة أ غالبًا غير واضحة. « صبيانهم، ثم المماليك الإناث بلغهم ثم صبيانهم. فافهم هذا 1 ) هذه المسألة في أ ذُكرت قبل التي سبقتها. ) قال أبو الحواري: قال من قال: يقدّم العبد إذا كان بالغًا، ثم الصبيّ، ثم المرأة. وبهذا » 2) في أ زيادة ) .« نأخذ .« تعرض » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) وهي تكرار. « الذكران، ثم العبيد الرجال » 5) في أ زيادة ) .« ثم » 6) في أ ) = 208 المجلد الثامن عشر ثم النّساء الحرائر، ثم الصّبايا الحرائر، ثم الإماء، ثم( 1) الصّبايا من الإماء يكنّ مما يلي الإمام. ( قال: وكلّ صنف من هؤلاء يُق . دم ذو الفضل منهم، وإن( 2) استووا قُدّم ذو( 3 الأسنان، ويقدّم من الصّبيان من كان والده أفضل( 4) في دينه. وإذا هلك امرأة وصب . ي قُ . دم الصّبيّ، ثم المرأة من خلفه. | :(5).`dCE`°ùe } وإن( 6) هلك رجلان قُدّم أفضلهما. فإن كانا فاضلين قُدّم أسنّهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا اجتمع من جنائز النّساء اثنتان إلى ما أكثر؛ فإنّهنّ يُوضعن بعضهنّ ( إلى جنب بعض، ثم يصلّى عليهنّ جميعًا أربع تكبيرات، ويقوم الإمام إلى( 7 آخرهنّ. وقال الرّبيع: تُوضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الدّيك، ويُق . دم الرّجال، ويُؤخّر النّساء. وقال عن أبي عبيدة: يكون الرّجال مما يلي القبلة، والنّساء مما يلي الإمام. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« من » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من أ. ) .« فإن » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 20 ] : في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة 209 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: إذا( 1) اتّفقت الجنائز قُدّم الأفضل من الرّجال مما يلي القبلة، ثم الذي دونه، ثم المرأة خلفه. وكذلك في القبر: الرجل مما يلي القبلة، ثم المرأة، إلّا أنّهم اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصّلاة: فمنهم من قال: يُقدّم ذلك الأفضل مما يلي الإمام. وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلي القبلة، والذي دونه مما يلي الإمام. فانظر في ذلك. وإن مات عشرة أنفس في موضع واحد؛ جاز أن يُصلّّى عليهم صلاة واحدة، .( ويكون الرّجال، ثم الصّبيان، ثم النّساء( 2 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: إذا اجتمعت جنائز الرّجال والنّساء؛ جُعلت جنائز( 3) الرّجال نحو الإمام، والنّساء أمام ذلك. ،( روينا هذا القول عن عثمان بن عفّان، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر( 4 وابن عبّاس، والحسن والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيّب، وعامر الشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ، وعطاء، والزّهريّ، ويحيى الأنصاريّ، ومالك بن أنس، وسفيان الثّوريّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرّأي. .« وإذا » 1) في ب ) فإذا اتّفقت الجنائز من الرجال والنساء؛ قُدّم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم. وكذلك في القبر. » 2) في أ زيادة ) وإن كان صبيان ذكران؛ كان الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وإن كان عبيد وإماء؛ كان الرجال الأحرار ثم .« الصبيان ثم العبيد الذكران ثم النساء الحرائر بعد العبيد ثم الإماء بعد ذلك، ويصلى عليهم صلاة واحدة 3 ) ناقصة من ب. ) .« روينا ذلك عن عثمان بن نبهان، وعن عليّ بن أبي طالب وعن عمر » 4) في أ ) 210 المجلد الثامن عشر وقال الحسن البصريّ والقاسم وسالم بن عبد الله: يُجعل النّساء مما يلي الإمام، والرّجال مما يلي القبلة. وفيه قول ثالث: وهو أن يُصلّى على المرأة على حدة، وعلى الرّجال على حدة. فعل هذا ابن معقل وقال: هذا لا شكّ فيه. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول للسّنّة( 1) التي ذكرها ابن عبّاس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هو ال . س . نة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معنى( 2) القولين جميعًا ( الأوّلين، فبعضهم يرى أن يقدّم ما تقدّم إلى القبلة، وبعضهم يرى التّقديم ما( 3 قرب إلى الإمام، ولكلّ معنًى في ذلك. ومعي؛ أنّه يخرج في بعض قولهم أنّ الجنائز إذا اجتمعن صففن ص . فا كيف ما كان، وصَلّى عليهنّ المصلّي صلاة واحدة، ولا يقدّم بعضها( 4) على بعض. وإن صلّى على كلّ واحدة( 5) على حياله، فلا شكّ في ذلك بمعنى ذلك أنّه .( قد أصاب، وإنّما هذا تخفيف من المصلين عليهم( 6 | :.`dCE`°ùe } وإذا اتّفقت الجنائز قُدّم الأفضل من الرّجال مما يلي القبلة، ثم الصّبيان الذّكور، ثم النّساء خلف ذلك مما يلي ذلك. وكذلك يكون الأفضل في القبر مما يلي القبلة، ثم المرأة من ورائه. .« بالسنة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بما » 3) في أ ) .« بعضًا » 4) في أ ) .« واحد » 5) في أ ) .288 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 287 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 20 ] : في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة 211 وإن كان رجلان؛ كان مما يلي( 1) القبلة أفضلهما. وقد قيل: حامل القرآن ثم الآخرين. والتّقديم أبدًا إنّما هو إلى القبلة( 2)، إلّا أنّهم قد اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصّلاة: فمنهم من قال: يكون تقديم( 3) الأفضل يكون مما يلي( 4) الإمام. وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلي القبلة، والذي دونه مما يلي الإمام. فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ فيما أظنّ: وعن رجلين هلكا، فخرجوا بهما، أحدهما أصغر س . نا من الآخر، غير أنّ أصغرهما س . نا أحسنهما دينًا، وأقرؤهما للقرآن، وأعرفهما بال . س . نة، وله أصل ولاية، والآخر أمره مضطرب مع المسلمين؟ فإن كان السّنّ( 5) بينهما قريبًا؛ قُدّم ذو الدّين والولاية، وإن كان بينهما بُعدٌ في السّنّ، ولم يكن الذي هو أضعفهما دينًا مشهورًا بالخبث؛ قُدّم. وإذا صُلّي عليهما صلاة واحدة تُول.يَ ذو الولاية، واستُغفِر له، وكُ . ف عن الآخر. وإن( 6) كانا ذَوَيْ ولاية بدأ بهما( 7) جميعًا عند ذكر الولاية. .( 8)قال أبو الحواري: يُقدّم ذو الولاية ولو كان أصغرهما س . نا( 9 ) .« إلى » 1) في أ ) .« ثم الصّبيان الذّكور، ثم النّساء » 2) في م زيادة ) .« ذلك » 3) في ب زيادة ) .« إلى » 4) في أ ) .« فإذا كان السبق » 5) في ب ) .« وإذا » 6) في ب ) .« بأيهما » 7) في أ ) .« مسألة » 8) في أ زيادة ) .« صغيرًا سنّه » 9) في ب ) 212 المجلد الثامن عشر قال غيره: نعم، يُقدّم ذو الولاية ولو صغيرًا( 1) سنّه، فإن استويا في الدّين قُدّم ذو السّنّ. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنّ الحرّ والعبد إذا اجتمعا أنّ الذي يلي الإمام منهما( 2) الحرّ. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وعامر الشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ. وبه قال سفيان الثّوريّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وكان سفيان الثّوريّ يقول: إذا صلّيت على جنازة فكبّرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أوتي بجنازة أخرى، فتمّم صلاتك على الأولى، ثم صلّ على الأخرى. هكذا مذهب أنس بن مالك، والشّافعيّ، وأصحاب الرّأي. وقال الأوزاعيّ: كلّما كُبّر( 3) أربع تكبيرات على واحدة حُملت. وقال أحمد بن حنبل: يكبّر( 4) إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على( 5) سبعة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحرّ والعبد معنى اجتماع المرأة والرّجل، وثبوت معنى قولهم أن يقدّموا الحرّ على العبد البالغين، بعضهم بعضًا، والصّبيان بعضهم( 6) بعضًا، فمن يرى التّقديم منهم مما ( يلي القبلة يُقدّم الحرّ البالغ، ثم العبد البالغ، ثم الحرّ الصّبيّ، ثم العبد، ومن( 7 .« صغر » 1) في ب ) .« منهم » 2) في ب ) .« كبرت » 3) في ب ) .« فكبر » 4) في أ ) .« إلى » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« ممن » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 20 ] : في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة 213 يرى التّقديم مما يلي( 1) الإمام؛ فكذلك( 2) يخرج في معنى قولهم أن يثبت( 3) في كلّ ميّت صلاة تامّة، وهي أربع تكبيرات في اجتماع( 4) الصّلاة على الموتى إذا اجتمعوا. فإذا كبّر تكبيرة على نيّته، ثم أوتي بميّت ثان؛ فإن قطع صلاته على أربع تكبيرات الأوّل؛ استقبل الصّلاة على الثّاني بأربع تكبيرات، حسن ذلك .( على معنى ما قال( 5 وإن كبّر خمسًا على الميّتين جميعًا؛ فقد كبّر على كلّ واحد منهما أربعًا، وقد اجتمعت. وكذلك إن كبّر تكبيرتين. ثم أوتي بالثّاني فكبّر س . تا؛ فعلى هذا النّحو يخرج عندي معنى التّرتيب فيمن ذكر من الموتى واحد بعد واحد، ما لم يتمّ الصّلاة على أولى الأوّلين( 6) منهم. فإذا كان قد أتمّ الصّلاة؛ أعجبني أن .( يستقبل على الحادث صلاة جديدة بأربع تكبيرات( 7 وقد تكرر هذا الخطأ في أ عدّة مرّات. .« إلى » 1) في أ ) .« وكذلك » 2) في أ ) .« ثبت » 3) في أ ) وقد أثبتت من م. .« فاجتماع » وفي ب .« واجتماع » 4) في أ ) .« قيل » 5) في أ ) .« الأولى أو الأولين » 6) في ب ) .291 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 290 ) 214 المجلد الثامن عشر [21] UEH I.°üq dG .e A»°ûH IRE.édG I.°U »a .EeE’G ¬..°S ..«a وسألته عن رجل أتى الجنازة للصّلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة، كيف يصنع؟ أيدخل( 1) معهم من حيث هم ولا يوجّه، أم( 2) يوجّه؟ قال: يُو . جه ويُك . بر إذا( 3) كبّروا الثّانية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا كبروا الثّالثة كَ . بر معهم، وترك قراءة فاتحة الكتاب( 4)، ودخل معهم في الدّعاء. قلت: فإن أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التّكبير؟ قال: يبتدئ صلاته( 5) صلاة الميّت بالتّوجيه، ثم يمضي التّكبيرتين( 6) كما جاء الأثر، يفعل كما( 7) لو كان مبتدئًا معهم. وإذا فرغوا من التّكبير؛ فإن شاء أن يدعو للميّت إذا كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل .( ما سبقوه به( 8 .« يدخل » 1) في أ ) .« أو » 2) في أ ) .« فإذا » 3) في أ ) .« للثالثة » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من أ. ) .« التكبير » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 21 ] : فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصّلاة 215 وقال غيره: يبدأ صلاة الجنازة بالتّوجيه، فإذا كبّروا فإن كان( 1) قد سبقوه بتكبيرتين وكبّر( 2) معهم الثّالثة دعا في دعائهم إذا علم أنّهم قد فاتوه بتكبيرتين. | :(3).`dCE`°ùe } ،( وقال: صلاة الميّت معنا أربعة حدود: التّوجيه والتّكبيرة الأولى حدّ( 4 وقراءة فاتحة الكتاب مع التّكبيرة الثّانية حدّ، وقراءة فاتحة الكتاب والتّكبيرة الثّالثة حدّ، والتّحميد والصّلاة على النّبيّ ژ والدّعاء مع التّكبيرة الرّابعة حدّ رابع. فإذا سبق الإمام الدّاخل في صلاة الجنازة بالتّكبيرة، وكبّر قبل أن يدخل في الصّلاة؛ فإنّه يوجّه إذا جاء إلى الصّلاة، ثم يُكبّر، ولا بدّ من التّوجيه، ثم يكبّر معهم التّكبيرة الثّانية إذا كبّر الإمام، فإذا كبّر قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبّر الثّالثة معهم إذا كبّروا، ثم يحمد الله ويصلّي على النّبيّ ژ ، ويأخذ في أمر الميّت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب الآخرة( 5) إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه. وإذا جاء وقد كبّر الإمام ثلاثًا؛ فإنّه يكبّر ويحمد الله، ويدعو، وقد أدرك الحدّ الثّالث. فإذا كبّر الإمام الرّابعة كبر معه، وقد أدرك حدّين( 6)، وإن لم يكبّر الثّالثة حتّى كبّر الإمام الرّابعة؛ فإنّه يُكبّر معه، وقد فاته( 7) ثلاثة حدود، وأدرك ح . دا واحدًا من الصّلاة. .« فإذا كبروا تكبروا إن كانوا » 1) في أ ) .« كبر » 2) في م ) 3 ) هذه المسألة زيادة من ب، أو ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« إلّا مرّة » 5) في ب ) .« حدّان » 6) في ب ) .« فاتته » 7) في ب ) 216 المجلد الثامن عشر فإذا جاء وقد كبّر الإمام أربعًا، فقد فاتته صلاة الجنازة كلّها، ولا صلاة عليه، وقد أجزى عنه من حضر من الصّلاة؛ لأنّ البعض في ذلك يجزي عن البعض. | :(2).`dCE`°ùe(1) } ومن فاته شيء من الصّلاة على الميّت، فليس عليه إعادة ما فاته منها؛ فليصلّ .( ما أدرك منها ولينصرف( 3 .( والإمام يجهر بالتّكبيرة خاصّة، ومَن خلفه يُسرّونه( 4 مسألة: ومن سبقه الإمام في الجنازة ببعض الصلاة؛ فليوجّه، ثم » 1) في أ زيادة وهي غير واضحة ) يقوم حتى يكبّر الإمام. فإذا كبّر؛ كبّر معه، وليس [عليه] إعادة ما سبقه. مسألة: ومن جواب أبي عليّ: وعن رجل جاء قرب تكبيرة، فسمع التكبير وهو يمشي، هل يكبّر؟ قال: يقف، ويكبّر، وذلك يجزيه إن شاء الله. مسألة: قال: وإذا سمع الرجل صوت الإمام على الميت بالتكبير؛ فليكبّر، وليمش. فإن كانوا ثلاثة؛ فاحبوا أن يصفّوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة إذا سمعوا تكبيرة الإمام صفّوا. مسألة: ومن سبقه الإمام في صلاة الجنازة؛ فليصلّي ما أدرك، ولا بدل عليه. وقال أبو سعيد: يصلّي وإن قرأ شيئًا مما يقطع الصلاة الفريضة .« فليصلّ ما أدرك، ويبدل ما فاته » : ما فاته لقول النبيّ ژ على الجنازة؛ لم يقطعها ذلك، ويأخذوا في أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب إلّا مرة (لعل: الآخرة) إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه. وإذا جاء وقد كبّر الإمام ثلاثًا؛ فإنّه يوجّه على كلّ حال، فإن وجّه وكبّر قبل أن يكبّر الإمام الرابعة فإنّه يكبّر ويحمد الله ويدعو وقد أدرك الحدّ الثالث، فإذا كبّر الإمام الرابعة فإنّّه يكبّر معه وقد فاته ثلاثة حدود، وأدرك ح . دا واحدًا من الصلاة .« فإذا جاء وقد كبّر الإمام أربعًا 2 ) ناقصة من أ. ) أربعًا وقد فاتته صلاة الجنازة فلا صلاة عليه وقد أجزى عنه من حضر الصلاة على الميت » 3) في أ ) وقع في هذه الصفحة اختلاف كبير واضطراب « فلا عليه إعادة ما فاته، ما أدرك منها ولينصرف بين أ و ب. 4) الْأوَلى: يسرونها. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 21 ] : فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصّلاة 217 | :.`dCE`°ùe } وقيل( 1): من سبقته الجنازة؛ صلّى ما أدرك ولا بدل عليه. | :(2).`dCE`°ùe } فليصلّ » : 3)وإذا فات المصّلي من صلاة الجنازة شيء أعاده؛ لقول النّبيّ ژ ) .(4)« ما أدرك، وليبدل ما فاته وقال أصحابنا: لا إعادة فيما فاته. .« قيل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) وإن مرّ ،« فليصلّ ما أدرك، وليبدل ما فاته » : وقال أبو محمّد: يعيد ما فاته لقول النبيّ ژ » 3) في أ زيادة ) بشيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها ذلك. ومن فاته شيء من الصلاة؛ فليصلّ .« ما أدرك منها، ولينصرف. والإمام يجهر بالتكبير خاصّة، ومن خلفه يسرّونه 4 ) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة، وأحمد عن أنس بن مالك. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب المشي إلى الصلاة حديث: 3290 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 956 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? ، حديث: 12734 218 المجلد الثامن عشر [22] UEH ¢†.àfEa .°Vq ƒàe ƒgh IRE.édG ..Y êôN ..«a ¢ùéq .àa Gôk gEW ¬HƒK .Ec hCG .Aƒ°Vh قال أبو المؤثر: قال محمّد بن محبوب: إنّه من خرج على جنازة فانتقض ( وضوؤه فليتيمّم، وليُصلّ. وكذلك إن فسد ثوبه فلا بأس أن يصلّي به صلاة( 1 الجنازة. والذي أقول به أنا: أنّه إن خاف أن تفوته الصّلاة على الجنازة إن ذهب توضّأ أو غسل النّجاسة من ثوبه؛ فلا بأس أنّ يتيمّم ويصلّي مع النّاس على الجنازة، ولا أحبّ أن يَؤمّ، فإن كان ول . ي الجنازة فليأمر من يصلّي. وأقول: إنّه إن فاجأته الجنازة وهو على غير وضوء أو عليه ثوب ليس بطاهر، فإن رجع يتوضّأ( 2) أو يأخذ ثوبًا نظيفًا فاتته الجنازة؛ لم أر عليه بأسًا أن يتيمّم، ويصلّي مع النّاس على الجنازة( 3). والله أعلم. وكذلك الذي يخرج من بيته إلى الجنازة، وعليه ثوب غير طاهر لم يذكر نجاسته حتّى صار في موضع إن رجع يأخذ ثوبًا طاهرًا فاتته الصّلاة على الجنازة، فذكر النّجاسة التي في ثوبه؟ .« الصلاة على » 1) في أ ) .« توضّى » 2) في أ ) ناقصة من أ. « على الجنازة » ( 3) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 219 فلا بأس عليه أن يصلّي على الجنازة على تلك الحال. وفي كلّ هذا إن خرج وأحد ثوبيه فاسد، فاشتمل( 1) في الصّلاة على الجنازة؟ فذلك جائز. فإن خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد( 2)، يريد( 3) الجنازة متعمّدًا لذلك؟ فأرى( 4) أن يشتمل بالنّظيف منهما، وليصلّ على الجنازة، ولا يؤمّ. وإن كان ثوباه جميعًا( 5) فاسدين، وخرجت الجنازة، ولم يقدر على ثوب نظيف، فأراد أن يخرج معهم؟ فما أرى بأسًا أن يُصلّي بهما على تلك الجنازة على تلك الحالة، وأكره أن يؤمّ، فإن فعل ذلك لم أر عليهم( 6) نقضًا. وإن( 7) كان جنبًا؛ فلا يصلّي على الجنازة وهو جنب؛ لأنّ الجنب لا يقرأ القرآن، ولا يصفّ مع النّاس وهو جنب. فإن خرج عليها وهو جنب؛ فليعتزل حتّى يصلّي النّاس، ثم يحضر دفن الميّت وتعزية أهله. وإن صلّى الإمام على الجنازة، ثم ذكر أنّه لم يتوضّأ؟ فلا إعادة عليهم في الصّلاة، إلّا أن يكون جنبًا؛ فإنّ عليهم الإعادة ما لم يوضع( 8) في لحده. أو نحوه. يبدو أنّه يعني: لبس اللباس الثاني على هيئة شملة. « فافشتمل » 1) في أ ) .« أحدهما » 2) في أ زيادة ) .« أيريد » 3) في م ) .« فأراه » 4) في أ ) .« ثوبيه جميعين » 5) في أ و ب ) .« فإن فعل لم أر عليه » 6) في ب ) .« فإن » 7) في أ ) .« يُضع » 8) في أ و ب ) 220 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن خاف فوت الجنازة؛ تيمّم وصلى ولو كان في القرية. فإن كان هو الذي يلي الصّلاة عليها؛ فإن قدر على الماء فليتوضّأ وإن لم يقدر عليه فليتمّم ويصلّي على الجنازة الّتي هو أولى بالصّلاة عليها وهو( 1) أولى بذلك. | :(2).`dCE`°ùe } قلت: إذا صلّى رجل على جنازة وثوبه جنب، أيبدل صلاته؟ قال: نعم. قال غيره: قد قيل: ليس عليه بدل. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من حضر جنازة، فدعي للصّلاة عليها وهو غير متوضّئ، فتيمّم، فجائز أن يصلّي عليها بالتيمّم وهم متوضّئون، وليس فيهم من يحسن الصّلاة غيره، وجائز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: قال الشّافعيّ، وأحمد بن حنبل( 3)، وأبو ثور: لا يتيمّم للجنازة في الحضر. قال أبو سعيد: يحسن ما قال؛ ما لم يخف على الميّت ضرر، فإن خاف ذلك؛ تيمّم وصلّى عليه. .« فهو » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) زيادة من ب. « بن حنبل » ( 3) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 221 ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء( 1)، وليس فيها ركوع ولا سجود. وهذا قول الشّعبيّ. قال أبو بكر( 2): بقول الشّعبيّ أقول. قال أبو سعيد: لا يحسن هذا عندي في قول من يقول: لا يُقرأ( 3) القرآن بغير .( وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنّما هو ذكر، والذّكر يجوز بغير وضوء( 4 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في التّيمّم للصّلاة على الجنازة إذا خاف فواتها: فكان( 5) الشّافعيّ، وعطاء، وسالم، والنّخعيّ، والزّهريّ، وسعيد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة، واللّيث بن سعد، وسفيان الثّوريّ، والأوزاعيّ، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرّأي يقولون: يتيمّم ويصلّي عليها. وقال( 6) مالك بن أنس، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور يقولون: لا يصلّي عليها بتيمّم. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير طهارة، وليس فيها( 7) ركوع ولا سجود. هذا( 8) قول الشّعبيّ. قال أبو بكر: بقول مالك أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمّم إذا خاف فوت الصّلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت، وقد يخرج في معنى ناقصة من أ. « ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي عليها على غير وضوء » ( 1) .« قال لعله » 2) في أ ) .« شيئًا من » 3) في أ زيادة ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 201 ) .« وكان » 5) في أ ) ويظهر أنّ الصحيح: وكان. .« فقال » 6) في ب ) .« لا» وفي أ زيادة .« لشيء فيه » 7) في أ و ب ) .« وهذا » 8) في أ ) 222 المجلد الثامن عشر قولهم أنّه لا يصلّي عليها إلّا بطهارة إذا كان يجد الماء؛ لثبوت القول منهم أنّه لا يقرأ القرآن إلّا على طهور تامّ، ولا أعلم أنّه يخرج في قولهم أنّه يصلّي عليها بغير تيمّم ولا طهارة، ولا معنى يمنع ذلك من الدّخول عليها إذا ثبت التّيمّم .( في موضع وجود الماء( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وإذا كان الإنسان في موضع يقدر على الماء؛ لم يكن له أن يتيمّم للجنازة؛ لأنّ الله تعالى أباح العدول إلى التّراب عند عدم الماء، وأمّا عند وجود الماء والقدرة على استعماله فلا سبيل إلى العدول عنه. وقد وجدت عن محمّد بن جعفر يذكر في الجامع: أنّه من خاف فوت الجنازة وهو في الحضر، ولم يكن الماء بحضرته وهو محدث؛ أنّه يتيمّم ويصلّي. والله أعلم ما وجه هذا القول. ونحن نطلب الحجّة لهذا القول الذي ذكره إن كان قولًا من قول أصحابنا @ . فإن قال قائل ممن( 2) يحتجّ بهذا القول: إنّي رأيت الله تبارك وتعالى أباح التّيمّم إذا خشي الإنسان فوت الصّلاة؛ وإن كان يصل إلى الماء قبل( 3) خروج وقتها، ألا ترى أنّ الإنسان إذا كان في موضع بينه وبين الماء مسافة وهو يقدر عليه بعد خروج الوقت؛ أنّه يُؤمر أن يتيمّم ويصلّي؛ وإن كان يقدر على الماء بعد خروج الوقت؛ لئلّا تفوته الصّلاة، ورأينا( 4) الجنازة تفوت المحدث. فإن( 5) قلنا: إنّها تشابه الصّلاة الّتي يُخشى فوتها. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 289 ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بعد » 3) في أ ) .« وإنّما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 223 قيل( 1) له: صلاة الجنازة لا تشبه الصّلاة الّتي شبّهتها( 2) بها؛ لأنّ الحاضرين للجنازة لا يخلو أن يكونوا غير متطهّرين كلّهم أو فيهم محدثون( 3) وغير متطهّرين، أو يكون من حضرها فيهم متطهّرون( 4) بالماء وغير متطهّرين. فإن كان الكلّ محدثين؛ فقد قال الكلّ من النّاس: إنّ عليهم أن يتطهّروا بالماء، ثم يصلّوا، إلّا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء، ويخاف على الميّت إن أخّروه إلى وجود الماء، فحينئذ يجتمعون على التيمّم ويصلّون عليه. وإن كان بعض من حضر الجنازة متطهّرًا بالماء، ومنهم من ليس متطهّرًا به، ففرض الصّلاة لزم المتطهّرين بالماء دون من كان محدثًا؛ لأنّ الصّلاة على الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقين. إذا كان الفرض قد لزم المتطهّرين بالماء دون المحدثين؛ لم يكن للمتنفل تيمّمًا في الحضر إلّا بطهارة الماء، إذ وقت النّفل في كلّ زمان إلّا وقت( 5) منع المتنفل فيه. والله أعلم. ووجه آخر من الدّليل، يوجب صحّة ما قلنا: أنّ الأمّة أجمعت على( 6) أنّ من خشي فوت الجمعة لم يكن له التّيمّم وإن فاتته، وليس له أن يصلّيها إلّا بطهارة الماء. فلو كانت العلّة الّتي ذهب إليها من قال بجواز التّيمّم لصلاة الجنازة هي فوات( 7) الصّلاة لوجب أن يجيز التّيمّم لمن( 8) خشي فوت الجمعة أن( 9) يتيمّم، .« وقيل » 1) في أ ) .« تشبهها » 2) في أ ) .« محدثين » 3) في ب ) .« متطهرين » 4) في أ ) .« وقتًا » 5) في أ ) .« لأنّ الأمة اجتمعت » 6) في أ ) .« لفوات » 7) في أ ) .« بمن » 8) في أ ) .« وأن » 9) في أ ) 224 المجلد الثامن عشر والجمعة( 1) وسائر الصّلوات المفروضات أشبه؛ لأنّ الجمعة ليست بفرض على ( الكفاية كما أنّ صلاة الظّهر ليست بفرض على الكفاية، لو شبّه بالظّهر كان( 2 دليله أهدى من أن يشبه الصّلاة الّتي موضعها على الكفاية إذا قام بها البعض سقط على الباقين. فإن قال قائل( 3): إنّ الجمعة لها بدل، والجنازة ليست لها بدل. قيل له: إذا أفتّ( 4) أنت الجمعة صار لها بدل فعليك يوجب أن( 5) لا تفوته. والذي نُحبّ( 6) له( 7) الصّلاة بالتيمّم على الجنازة، ليس بواجب عليه إتيان تلك الصّلاة، ولا يشبهها بالصّلاة الّتي ليس له تركها. وأحكام الشّريعة كلّها مأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد، وهو كتاب ربّ العالمين، وهو قوله: .[ 9 : ;> = < ? . [الأعراف: 3 8 7 6 5 4 3 2 1 . . . E E . :(8) وال . س . نة أيضًا مأخوذة من الكتاب، قال الله 8 à. . . U U . U . × . . O . . .. I I a ` _ ^ ] . : النساء: 59 ]. وقال جلّ ذكره ] .. . â . النور: 63 ]. وقال: . ! " # $ ] . h g f e d c b ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬. : % & . [النساء: 80 ]. وقال .[ النساء: 65 ] .A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . .[4 - 4 . [النجم: 3 3 2 1 0 . . - , +. : وقال .« الجمعة » 1) في أ ) .« لو تشبّه بالظهر لكان » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« قدت » 4) في أ ) .« أنّه » 5) في أ ) كلاهما. « نحب » و « يجب » 6) في ب ) .« لنا » 7) في أ ) .« جلّ ذكره » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 225 وال . س . نة علمت بكتاب الله، وبه وجب اتّباعها. والإجماع( 1) أيضًا عُلم بالكتاب وال . س . نة الّتي هي من كتاب الله، لأنّ الإجماع توقيف، والتّوقيف لا يكون إلّا من الرّسول ژ . وال . س . نة أيضًا على ضربين: سُ . نة( 2) قد اجتمع عليها وقد( 3) استغني بالإجماع عن طلب صحّتها، وسنّة مختلف فيها، لم يبلغ الكلّ علمها فهي الّتي يقع التّنازع بين النّاس في صحّتها، فلذلك يجب الأسانيد والبحث عن صحّتها، ثم التنازع في تأويلها إذا صحّت بنقلها( 4)، فإذا اختلفوا في حكمها؛ كان مرجعهم( 5) إلى الكتاب. | :.`dCE`°ùe } ومن انتقض وضوءه وهو يصلّي خلف الإمام على الجنازة؟ .( فليتيمّم ويرجع يصلّي معهم ما أدرك، ولا يبتدئ( 6 ،( وإن انتقضت صلاة الإمام( 7) بريح أو قهقهة أو( 8) ضحك أو دم؟ فليتأخّر( 9 ويتقدّم غيره يتمّ الصّلاة. وإن صلّى بهم بعد أن انتقض وضوءه أو( 10 ) كان على غير وضوء في الأصل؟ فأحبّ أن يعيدوا الصّلاة عليه( 11 ) ما لم يدفن. .« لأنّ الإجماع » 1) في ب ) .« فسنة » 2) في ب ) .« قد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« مرجوعهم » 5) في ب ) .« كالإمام » 6) في م زيادة ) .« وأمّا الإمام فإن انتقضت صلاته » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فيتأخر » 9) في أ و ب ) .« إذ » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من ب. ) 226 المجلد الثامن عشر ومن غيره: قال: وقد قيل( 1): يوجد في الأثر أنّه قد جازت صلاته، ولا يعيدوا؛ لأنّ الأصل الوضوء هاهنا ليس بمفروض. وزعم في الأثر: أنّه يجزيه التّيمّم في القرية من غير عدم الماء. | :.`dCE`°ùe } إمام صلّى على جنازة( 2) وهو غير طاهر، فلمّا دفن الميّت ذكر؟ فلا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت: وإذا( 3) صلّى رجل على جنازة وثوبه جنب، أيبدل صلاته؟ قال: لا( 4). لعلّه نعم. .( ومن غيره: قد قيل: ليس عليه بدل( 5 | :.`dCE`°ùe(6) } وعن الذي تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء، وإن هو ذهب ليتوضّأ فاتته الصّلاة عليها، أيجوز أن يتيمّم؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« الجنازة » 2) في أ ) .« فإذا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ومن غيره: قد قيل: ليس عليه بدل » ( 5) مسألة: وإذا صلى الإمام على الجنازة وهو على غير طهور؛ فإنّ صلاة القوم قد جازت، » 6) في أ زيادة ) ولا يعيدوا بهم؛ لأنّ الأصل غير مفروض، ألا ترى لو أنّ رجلًا كبّر على جنازة؛ لم يكن عليه أن يعيد التكبير. وإذا كان الإمام مَن خلفه على خلفه على غير وضوء كلّهم، فصلّوا؛ فأرى عليهم = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 227 قال: نعم. قلت: فإن كان هو الذي يلي الصّلاة على الجنازة؟ قال: إن قدر على الماء؛ فليتوضّأ، وإن لم يقدر عليه؛ فليتيمّم، وليصلّ على الجنازة الّتي هو أولى بالصّلاة عليها، وهو أولى بذلك. وقال( 1) مروان أيضًا: قال والده: مرّت بنا جنازة يومًا ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضّأ ( 2) فاتتنا الصّلاة على الجنازة، قال: فقال لنا بشير: تيمّموا بالصّعيد. قال: ففعلنا. | :.`dCE`°ùe(3) } ومن انتقض وضوءه خلف الجنازة؛ فقد أجازوا له التيمّم. وبعض لم ير( 4) ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( ولا يصلّى على الميّت بثوب نجس. وبعض قال: إن تنجّس في الطّريق ولم( 5 يعلم، فلمّا حضر؛ ذكر أنّه نجس؛ صلّى به عليه. الإعادة. ولو كان الإمام على غير وضوء؛ لم يعيدوا الصلاة، دُفن الميّت أو لم يدفن. وإذا صلّى عليه ولم يُغسل؛ فإنّه يغسل إذا قدر على ذلك، وهو بمنزلة من صلّى بغير وضوء. فإن هم تخوّفوا عليه أن .« يتغيّر إن أخذوا في غسله؛ يَمّموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه، وهو بمنزلة من لم يجد الماء .« قال » 1) في أ ) .« نتوضّأ » 2) في أ ) مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ومن انتقض وضوءه خلف الإمام وهو يصلّي على » 3) في أ زيادة ) .« الجنازة ويتيمّم، ويرجع يصلّي ما أدرك، ولا يبتدئ .« بعض لم يرا » 4) في أ ) .« أو لم » 5) في ب ) = 228 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يصلّى( 1) على الجنازة بغير طهارة. | :.`dCE`°ùe(2) } ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلّي بها. | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى بغير طهور على الجنازة وهو إمام؛ فإنّه يأثم، وعليه التّوبة، وتاركها آثم( 3)، ودفن الميّت بلا صلاة مع الإمكان يُؤثّم من فعله. | :.`dCE`°ùe } ومن تعمّد للصّلاة على الجنازة بثوب نجس فلا يجوز. والاختلاف بينهم إذا تنجّس في الطّريق، أو كان نجسًا ولا يعلم ثم علم عند الصّلاة: فقال قوم: يصلّي. وأبى آخرون. وإن( 4) كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء. ومن كان غير متطهّر؟ فمنهم من قال: يتيمّم ويصلّي. وقال قوم: إن انتقض طهره تيمّم وصلّى. وأمّا( 5) يجيء إليها بلا طهارة .« على الميت » 1) في أ زيادة ) .« مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ولا تجوز الصلاة على الجنازة إلّا بطهارة » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 4) في ب ) .« وما » 5) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 22 ] : فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه 229 فيتيمّم( 1) ويصلّي فلا يجوز له ذلك، وأرجو أنّه إذا خاف الفوت تيمّم وصلّى. وقال آخرون: إذا كان الماء( 2) لم يجز التيمّم( 3). فإن فاتته الصّلاة؛ فلا شيء عليه، وقد صلّى على الميّت غيره وأجزى عنه. فإن أدرك تكبيرة أو ثلاثًا وسلّم الإمام؛ فليتمّ التّكبير ما لم يُرفع الميّت من موضعه، وإذا رفع الميّت سلّم ولا تكبير عليه، ولا بدل في ذلك. وإذا( 4) فرغت من الرّابعة فسلّم على رسول الله ژ وعلى( 5) من سلّم الله عليه، ثم تسلّم تسليمة خفيفة تصفح بها وجهك يمينًا وشمالًا .( لا يسمعها إلّا( 6) من بقربك، ثم تحمل( 7) الميّت( 8 .« فليتيمّم » 1) في م ) وهنا محذوف مقدّر ب : موجودًا. .« قريبًا » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« تحمد » وفي ب .« يحمل » 7) في أ ) مسألة: وجدتني محمّد بن مالك: أنّ جنازة حضرت وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها » 8) في أ زيادة ) وليّ، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانتا وليّتين لها، وصلّى عليها. قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أنّه لما مات المهلّب بن أبي صفرة، وأحسب أنّهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلّب: كبّر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات، فقال له: إنّي أخاف الحجّاج، فقال له: إن كلّمك الحجّاج في ذلك فقل له: أمرني جابر بن زيد، والذي أتوهم أنّ هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل أن يغيب منها قرن. قلت له: فإن كبّر الإمام تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك أنّه لم يتمّ التكبير، هل عليه بدل؟ قال: ما لم يضع الميت في لحده. مسألة: وسألته عن رجل مات، ولم يكن له وليّ من الرجال إلّا النساء، أيصلّى عليه، أو يستأذن النساء يأمرن من يصلّي عليه؟ قال: إن خرجن في الجنازة فهنّ أولى أن يأمرن أن يصلّى عليه، وإن لم يخرجن صلّى عليه الرجال من المسلمين. مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميّت يأمر رجلًا أن يصلّي على الميت، وولد الميّت حاضر؟ .« قال: لا يجوز 230 المجلد الثامن عشر [23] UEH .«q .q dGh â«q .dG ..Y I.°üq dG وإذا أردت الصّلاة على الميّت جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره، ثم دنوت منه نحو مقامك في( 1) المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة، أو أقرب من ذلك قليلًا. | :.`dCE`°ùe } رُفع إليّ أنّ الذي يصلّي على الجنازة يقوم قريبًا من الميّت( 2)، يكون بينه وبين الميّت بقدر ما لو أنّه سجد لم يصل سجوده إلى الميّت. أنّ( 3) النّبيّ ژ صلّى على امرأة، فقام عند » وقال أبو الحسن: في الحديث 4). وكذلك الرّجل عند( 5) بعض أصحابنا يستحبّ( 6) أن يقوم على )« وسطها الجنازة مما يلي الصّدر، وعلى جنازة المرأة( 7) قرب الرّأس. .« من » 1) في أ ) ناقصة من ب. وترك مكانها « مسألة: رفع إليّ أنّ الذي يصلّي على الجنازة يقوم قريبًا من الميّت » ( 2) فراغ لكلمتين. .« عن » 3) في ب ) 4 ) أخرجه الطحاوي عن أنس بن مالك. ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12734 .« وعند » 5) في ب ) .« استحبّ » 6) في أ ) .« يستحبّ أن يقوم على جنازة الرجل مما يلي الصدر، وعلى جنازة المرأة مما يلي » 7) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 23 ] : الصّلاة على الميّت والنّيّة 231 | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: يقوم الإمام على جنازة الرّجل حذاء صدره. وقيل: حيال صدره. وقيل: عند وسطه. وعن أبي سعيد: أنّ أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلّي على جنازة الرّجل من حيال( 2) وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الرأس( 3). وإنّه يخرج عنده أنّ هذا على معنى الأدب، وأنّه إذا استقبل المصلّي الميّت ولم يخرج منه من حيث( 4) استقبله فقد استقبله وصلّى عليه. وقيل: يقوم على المرأة مما يلي صدرها. وقيل: يكون إلى( 5) رأسها أدناه. وقيل: يكون قرب رأسها. وقيل: يكون عند رأسها. وقيل: حذاء رأسها. 8). فإذا قام الإمام )« أنّ النّبيّ ژ قام( 7) عند وسطها » : وفي بعض( 6) الحديث .( على( 9) الجنازة اعتقد الصّلاة عليها، ثم وجّه( 10 وتوجيه الصّلاة على الميّت أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله وتعالى الله ثم يكبّر. وإن شئت قلت: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك( 11 )، ثم كبّرت. هذا إذا لم تحسن التّوجيه الأوّل. 1 ) زيادة من أ. ) .« الرجل عند » 2) في أ ) .« الصدر » 3) في ب ) .« ما » 4) في ب زيادة ) .« على » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« قال » 7) في أ ) 8 ) سبق تخريجه. ) .« قام إلى » 9) في أ ) .« وجهت » 10 ) في أ ) .« وتعالى جدّكن ولا إله غيرك، وجلّ ثناؤك » 11 ) في أ ) 232 المجلد الثامن عشر وإن وجّهت بهذا التّوجيه وأنت تحسن الأوّل؛ فلا بأس. والأوّل أحبّ إلينا في الصّلاة على الميّت. قال أبو إبراهيم: ومن( 1) وجّه توجيه الصّلاة على الميّت، أو قال: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، فجائز ذلك، ثم يكبّر. وقيل: كان الرّامي يقول لعبد الملك بن غيلان: وجّه توجيه الصّلاة. قال هاشم بن غيلان( 2): وقال أبو عثمان: يقول: الحمد الله، وسبحان الله، ولا إله إلّا الله، ثم يكبّر. | :.`dCE`°ùe } من( 3) كتاب الشّيخ محمّد بن إبراهيم: وإذا أراد الإمام أن ينوي في صلاة الجنازة بمن خلفه، فإنّه يقول: أصلّي على الجنازة ال . س . نة الّتي أمر بها رسول الله ژ إمامًا لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات إلى الكعبة، طاعة لله ولرسوله. | :.`dCE`°ùe } وينوي المأموم ويقول( 4): أصلّي على الميّت سنّةَ صلاة الميت( 5) اتّباعًا للإمام، أصلّي بصلاته طاعة لله ورسوله. .« من » 1) في أ ) ناقصة من أ. « بن غيلان » ( 2) .« من غير » 3) في أ ) .« يقول » 4) في أ ) .« على الميت السنة » ناقصة من ب. وفي م « صلاة الميت » ( 5) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 23 ] : الصّلاة على الميّت والنّيّة 233 | :.`dCE`°ùe } يقول الذي يريد أن يصلّي على الجنازة: أصلّي ما ثبت( 1) عليّ من ال . س . نة من .( صلاة الجنازة إمامًا لمن خلفي ولمن يأتي( 2 .« يثبت » 1) في أ ) مسألة: وما تقول في رجل له قرابة عصبته أولًا، وحضرته الوفاة، أيجوز له أن » 2) في أ زيادة مسائل ) يوصي إلى رجل أجنبيّ أن يصلّي عليه إذا مات أم لا؟ أرى له فعل ذلك، وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول الله ژ أن يصلّى عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أنّ أصحابنا استأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال؛ استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى أنّ الصلاة إلى القوم يقدمون من يثقوا به كما يقدّمونه في الفريضة. هكذا عندي عرفت. مسألة: رجل صلّى بقوم على جنازة، فعلم أنّ صلاتهم فاسدة، والميّت بعد لم يدفن. ما ترى يلزمهم؟ الجواب: إنّ عليهم إعادة الصلاة. مسألة: من كتاب التاج: وجدت أنّه يجوز أن يضع الميّت على فراش، ويصلّى عليه بلا أن يكون بين الميّت وبين الفراش وقاء طاهر؛ إذا كان الميّت يابسًا والفراش يابس. وإن جعل بينه وبين .« الفراش وقاء طاهرًا؛ كان أحبّ إليّ. والله أعلم 234 المجلد الثامن عشر [24] UEH (2)¬d AEY.q dGh â«q .dG ..Y (1)I.°üq dG ..°U »a 3) قال: كان( 4) موسى يعلّمنا صلاة الميّت، ) أخبرنا هاشم بن غيلان 5 قال: تكبّر الله، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تحمد الله، وتسبّحه، وتهلّله، ثم تكبّر الثّانية، ثم تقرأ، ثم تحمد الله وتسبّحه وتهلّله، ثم تحمد الله حمدًا مجملًا، ثم تصلّي على النّبيّ، وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم تكبّر الثّالثة، ثم ( تستأنف أمر الميّت، ولا( 5) تخلط معه شيئًا( 6) غيره، ثم تكبّر الرّابعة، ثم( 7 ( تسلّم على رسول الله ژ ( 8)، ثم تسلّم على من خَلْفك تسليمة خفيفة يسمعها( 9 من يليك، ولا تجهر. قلت: فإن كان الميّت( 10 ) ممن لا أتولّاه؟ .« في الصلاة » 1) في أ ) .« والله أعلم » 2) في ب زيادة ) 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« لم » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) .« و» 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« يسمعك » 9) في ب ) 10 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 235 قال: فليكن الدّعاء لك وللمؤمنين والمؤمنات، وتسأل الله( 1) من فضله ورحمته لأمر الآخرة. قال هاشم: قلت لموسى: هذه صلاة مَنْ؟ قال: صلاة خلف بن زياد. قال( 2) هاشم: وصلاة الرّبيع: يكبّر، ثم يقرأ، ثم يكبّر( 3)، ثم يحمد الله حمدًا مجملًا، ثم يصلّي على النّبيّ ژ ، وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبّر، وتدعو بما فتح الله لك من الدعاء، ثم تستأنف( 4) الميّت، ثم يكبّر .( الرّابعة ويسلّم( 5 وزعم سعيد بن مبشر أنّ هذه صلاة بشير. وقال: قلت لبشير: قوله: حمدًا مجملًا هو أن يقول: الحمد لله على كلّ حال؟ قال: نعم. أو( 6) يقول: الحمد لله كما يحبّ ويرضى. الحمد لله كما ينبغي له من الحمد والثّناء الذي هو له أهل في الدّنيا والآخرة. قلت لهاشم: أستعيذ لصلاة( 7) الميّت؟ قال: أمّا أنا فأستعيذ. قلت: أفأوجّه توجيه الصّلاة؟ .« تعالى » 1) في أ زيادة ) .« وقال » 2) في أ ) .« ثم يقرأ. وحدّثنا هاشم بن زياد أنّه سأل موسى، فقال مثل قول أبي عثمان » 3) في أ ) .« أمر » 4) في م زيادة ) فمن .« قال هاشم: وصلاة الربيع: يكبّر، ثم يقرأ، ثم يكبّر، ثم يقرأ، ثم يكبّر الرابعة، ويسلّم » 5) في ب ) أين هذه الزيادات في أ. وما جاء بصيغة المخاطب فيظهر أنّه من زيادة أ. .« إذ » 6) في أ ) .« في صلاة » 7) في أ ) 236 المجلد الثامن عشر قال هاشم( 1) قال: كان الرّامي يقول لعبد الملك بن غيلان: وجّه توجيه الصّلاة. قال هاشم: وقال( 2) أبو عثمان: يقول: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلّا الله، ثم يكبّر. وقال محمّد بن هاشم بن غيلان: إنّ قول موسى في التّوجيه مثل قول الرّامي عن هاشم بن زائدة. قال أبو سعيد: قول أصحابنا الذي أدركناه في عامّة آثارهم، وأخذناه عمّن أخذناه( 3) عنهم شفاهًا فيها؛ أنّه مخيّر في التّوجيه، إن شاء وجّه بتوجيه الصّلاة، وإن شاء قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم يكبّر الأولى، ثم يستعيذ، ثم يقرأ( 4) فاتحة الكتاب، ثم يكبّر الثّانية، ثم يقرأ فاتحة 5) ژ ، ) ي على النّبيّ الكتاب بغير استعاذة، ثم يكبّر الثّالثة، ثم يحمد الله ويصلّ ويستغفر لذنبه( 6) وللمؤمنين والمؤمنات، وإن كان الميّت ممن يستحقّ الدّعاء ( والولاية تولّاه ودعا واستغفر له، وإن كان ممن لا يستحقّ الولاية أكفى الدّعاء( 7 ،( لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبّر( 8) الرّابعة، ثم يسلّم على رسول الله ژ ( 9 وعلى ملائكة الله، وعلى من سلّم الله عليه، ثم يسلّم تسليمة خفيفة يُسمع بها .( من عن يمينه ومن عن شماله، يسمعها من كان بقربه( 10 ناقصة من م. ويبدو أنّها زيادة. « قال هاشم » ( 1) 2 ) كذا. ولعل الأحسن: وكان. ) .« وأخذنا عمّن أخذنا » 3) في أ ) .« ويقرأ » 4) في أ ) .« محمّد » 5) في أ ) .« لذنبك » 6) في ب ) .« اكتفى بالدعاء » 7) في م ) .« ويكبر » 8) في أ ) .« ويكبر الرابعة، ثم يسلم على الرسول » 9) في أ ) .« قربه » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 237 | :.`dCE`°ùe(1) } وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستّا وخمسًا( 2) وأربعًا. فلمّا وُلّي عمر بن الخطّاب 5 ؛ جمع أصحابه وقال لهم: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلفُوا( 3) مَن بَعدَكُم( 4). فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات. | :.`dCE`°ùe } ولا تصلّي على الميّت إلّا أن يأمرك وليّه بالصّلاة عليه. فإذا أردت الصّلاة عليه؛ جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره. قال( 5) غيره: ذلك في الرّجل، وأمّا المرأة فتكون إلى رأسها أدناه. كذلك عرفنا. مسألة: قال أبو سعيد: إنّ السقط التام الخلق إذا خرج ميّتًا أنّه يختلف في الصلاة عليه. قلت: » 1) في أ ) فإن لم يعرف خرج ح . يا أو ميّتًا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي؛ أنّه إذا أدرك؛ فهو على ما أدرك عليه حتى يخرج يصحّ غير ذلك. مسألة: وسألته عن جنازة حضرت يصلّي عليها واحد وحده، ولم يصلّ الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة وعلى من حضر فعليهم التقصير. إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها. : ƒ مسألة: قال أبو سعيد مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة فريضة وصلاة الجنازة، بأيّهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنّه يبدأ بالصلاة الفريضة، إلّا أن يخاف على الميت ضرر، وكان في الوقت سعة، صلّى على الجنازة. قلت: فإن حضر صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيّهما يبدأ؟ قال: معي أنّه يبدأ بصلاة العيد، إلّا أن يخاف على الميّت ضرر؛ فإنّه يبدأ عندي بالصلاة عليه .« وبدفنه قبل الضرر .« على الجنائز خمسًا وس . تا » 2) في أ ) .« أكلوني البراغيث » 3 ) على لغة ) ناقصة من أ. « من بعدكم » ( 4) .« وقال » 5) في أ ) 238 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقيل: يُستحبّ للإمام أن يقوم على الجنازة مما يلي الصّدر، وللمرأة( 1) يكون قيامه على جنازتها قرب الرّأس. قال محمّد بن المسبّح: أمّا النّساء فيقوم مما يلي الصّدر، وأمّا الرّجل حيث توسّط كما شاء. | :.`dCE`°ùe } وإن أردت الصّلاة على الميّت جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره، ثم دنوت منه نحو مقامك في( 2) المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة، أو أقرب من ذلك قليلًا، ثم وجّهت، وتوجيه الصّلاة على الميّت أن تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم تكبّر. وإن شئت قلت: سبحانك اللّهمّ( 3) توجيه( 4) الصّلاة. وقد قيل عن( 5) بعض الفقهاء في توجيه صلاة الجنازة: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله. وتقديم التّسبيح أحبّ إلينا، وهو كما وصفت لك في التّوجيه الأوّل. فإذا وجّهت للصّلاة على الميّت، ثم كبّرت التّكبيرة الأولى، فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ثم كبّر الثّانية، ثم اقرأ فاتحة الكتاب( 6) وحدها، ثم كبّر الثّالثة، ثم احمد الله وصلّ على النّبيّ ژ واستغفر .« والمرأة » 1) في أ ) .« من » 2) في أ ) .« وبحمدك » 3) في م زيادة ) .« يوجيه » 4) في ب ) .« وقد قال » 5) في أ ) .« ثم اقرأ الحمد » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 239 ( لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كان الميّت من المسلمين الذين يستحقّون( 1 الولاية في دين المسلمين فادع له واستغفر له وترحّم عليه، وإن كان طفلًا من أطفال المسلمين فترحّم عليه، ثم كبّر الرّابعة. ومن غيره: قال أبو المؤثر 5 : قال محمّد بن محبوب 5 يبدأ بالدّعاء للميّت قبل الدّعاء لنفسه وللمؤمنين. وقول أبي المؤثر مثل قول محمّد بن محبوب. 2)ومن غيره: قال: أحسب أنّ الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات مقدّم؛ لأنّ ذلك ) الدّعاء يجمع المؤمنين والمؤمنات، وبذلك( 3) أمر الله. فإذا كبّرت الرّابعة؛ فقل: الحمد لله، والسّلام على رسول الله، ثم تسلّم تسليمة خفيفة يسمعها من على( 4) يمينك، تصفح بها وجهك يمينًا وشمالًا كتسليم الصّلاة. ( فإن كان الميّت ممن ليس له ولاية، أو كان طفلًا ممن لا ولاية لأبيه، فإذا( 5 حمدت الله وصلّيت على النّبيّ ژ ، واستغفرت لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كبّر الرّابعة، ولم( 6) تذكر الميّت بشيء، ثم قلت: الحمد لله والصّلاة على .( رسول الله. ثم سلّمت( 7 ومن غيره: قال: يقول: الحمد لله، والسّلام على رسول الله، وعلى ملائكة الله، وعلى جميع من سلّم الله عليه. .« يستحقّ » 1) في أ ) مسألة: وإذا صلى الميت واحد وحده، ولم يصلّ الباقون؛ أجزت صلاته، وكان الباقون » 2) في أ زيادة ) .« مقصرين .« وكذلك » 3) في أ ) .« عن » 4) في أ ) .« أو كان طفلان لا ولاية، فإن » 5) في م ) 6 ) كذا، ولعل صوابها: ثم. ) تصفح بها وجهك يمينًا وشمالًا، ممن لا ولاية له، فإذا حمدت الله، وصلّيت على النبيّ » 7) في ب ) .« صلّى الله عليه تذكر الميّت بشيء، ثم قلت: الحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم سلمت وفي النص عدّة تقطّعات. 240 المجلد الثامن عشر ومنه: وقد كان( 1) بعض الفقهاء يكره أن يَحدّ( 2) شيئًا معروفًا( 3) من التّحميد، ومن الصّلاة على النّبيّ ژ ، ومن الدّعاء للميّت في صلاة الجنازة، ويقول: يفعل من ذلك ما فتح الله. ومنهم من كان يحمد الله حمدًا مجملًا، يقول: الحمد لله كما ينبغي لربّنا من الحمد والثّناء، وكما الله له أهل في الآخرة والأولى. وقد كان بعض الفقهاء يُعل.م من ذلك قولًا حسنًا من الدّعاء للميّت، والثّناء على الله من غير أن يجعل ذلك شيئًا واجبًا يأثم من تركه، وإنّما تفعل من ذلك ما أحسنت وتيسّر لك؛ إن شاء الله. وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التّكبيرة الثّالثة، يقول: الحمد لله الذي منه المبدأ، وإليه الرّجعى، وله الحمد في الآخرة والأولى. الحمد( 4) لله الذي من الأرض خلقنا، وإليها يعيدنا، ومنها يُخرجنا تارة أخرى. الحمد لله كما ينبغي لربّنا من الحمد والثّناء، وكما الله له أهل في الآخرة والأولى. ثم تصلّي على النّبيّ ژ ، ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم تستقبل شأن الميّت. ومن الفقهاء من قال: يبدأ بشأن الميّت، فإذا فرغ من الدّعاء للميّت؛ استغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. والدّعاء للميّت يقول: اللّهمّ إنّ فلانًا( 5) عبدك بن عبدك بن أمتك، توفّيته .« وكان » 1) في ب ) .« يجد » 2) في م ) .« موقوتًا » 3) في أ ) .« والحمد » 4) في ب ) .« فلان بن فلان » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 241 وأبقيتنا بعده، اللّهمّ اغفر له ذنبه، وألحقه بنبيّه. اللّهمّ عظم أجره، وارفع درجته، وصعّد( 1) روحه في أرواح الصّالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصّحبة، ويذهب عنّا فيها( 2) النّصب واللّغوب. اللّهمّ افسح له في لحده، ونوّر له في قبره، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وقرارًا خيرًا من قراره، وأهلًا خيرًا من أهله. اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا( 3) بعده، واكفنا بالإسلام فقده. وإن لم تحسن هذا القول، فما أحسنت منه، وما فتح( 4) الله من غير هذا القول من الدّعاء والقول الجميل، فهو حسن؛ إن شاء الله. وإن قدّمت بعض هذا القول على بعض، وأخّرت بعضه عن بعض، أو ( زدت فيه، أو نقصت منه، فذلك كلّه جائز، وإنّما يُراد بهذا الدّعاء للمسلم( 5 التّقرّب به إلى الله. وإن كان طفلًا من أطفال المسلمين قلت: اللّهمّ ارحمه، واجعله لنا سلفًا وقرضًا حسنًا، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، ولا تضلّنا بعده( 6)، واكفنا بالإسلام فقده. فإذا قضيت الدّعاء وكبّرت( 7) وسلّمت كما وصفت لك؛ فقد أحسنت الصّلاة على الميّت إن شاء الله، وصلّى الله على محمّد النّبيّ وآله وسلّم تسليمًا. ومن كان إمامًا في الصّلاة على الميّت، أو خلف الإمام، فكلّهم سواء في .« وأصعد » 1) في م ) .« فيها عنا » 2) في أ ) .« تضللنا » 3) في أ ) .« وفتح » 4) في أ ) .« وللمسلم » 5) في أ ) زيادة من ب. « ولا تضلّنا بعده » (6) .« كبّرت » 7) في ب ) 242 المجلد الثامن عشر ( التّكبير، والقراءة، والدّعاء، وجميع( 1) ما وصفت لك، الإمام ومن خلفه، إلّا( 2 أنّ من كان خلف الإمام لا يكبّرون حتّى يكبّر الإمام ثم يكبّروا هم. | :.`dCE`°ùe } 3): وإن كان( 4) الإمام على الجنازة كبّر أربع ) ومن جواب أبي الحسن 5 ( تكبيرات متواليات بلا قراءة؛ فليعد للصّلاة ما لم يُدفن الميّت. وكذلك ما( 5 يكون من نحو هذا. 6)ومن غيره: قال: وقد( 7) يوجد في الأثر وهو معنا أثر صحيح أنّه قال: ) قد خالف ال . س . نة، وقد مضت صلاته، ولا يعيد الصّلاة عليه. | :.`dCE`°ùe } قيل: إن( 8) كبّر الإمام ثلاثًا وانفتل( 9)؛ فليكبّر من خلفه الرّابعة. وقد بلغنا أنّ رجلًا كبّر على جنازة ثلاثًا وكان( 10 ) موسى بن عليّ 5 خلفه، .( فكبّر الرّابعة من خلفه، ورفع صوته، لعلّه أراد تنبيه( 11 ) النّاس فيكبّروا( 12 .« جميع » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) زيادة من أ. « ومن جواب أبي الحسن 5 » ( 3) .« وإذا صلى » 4) في أ ) .« من » 5) في أ ) .« وقال » 6) في أ زيادة ) .« و» 7) في أ ) .« وإن » 8) في أ ) .« وانتقل » 9) في م ) .« فكان » 10 ) في ب ) .« أن ينتبه » 11 ) في أ ) .« فكبروا » 12 ) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 243 قال محمّد بن المسبّح: الذي حفظت أنّه( 1) أزهر بن عليّ، كبّر وقال: زد واحدة، فزاد. | :(3).`dCE`°ùe(2) } وقيل: ومن قام إلى الصّلاة على الميّت؛ فليوجّه بتوجيه الصّلاة، أو يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله( 4)، وتعالى الله، ثم يكبّر، ثم يستعيذ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبّر الثّانية، ثم يقرأ فاتحة، ثم يكبّر الثّالثة، ثم( 5) يحمد الله ويصلّي على النّبيّ ژ ، ويستغفر( 6) لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. فإن كان للميّت ولاية( 7) دعا له بما فتح الله من الدّعاء. .« أن » 1) في أ ) وسئل عن الإمام إذا مات، أيقدم إمام ثاني قبل أن يقبر أمّ حتى يقبر؟ » 2) في أ زيادة ) قال: معي أنّه قد قيل: إذا وجد إلى ذلك سبيلًا أن لا يصلي على الإمام الميت إلّا إمام معقود له. قلت له: فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا، من يصلي على هذا الإمام الميت؟ قال: معي أنّه قيل: يصلّي عليه قاضي المصر. قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرًا، ولم يكن هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده؟ قال: فليصلّ عليه المعدي. قلت له: فإن لم يكن المعدي حاضرًا؟ قال: معي أنّه يصلّي عليه أفضل أعلام المصر في الدين؛ إن كان حاضرًا من العلماء. قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي؛ أنّهم إن وجدوا غير المقبرة، قال: أحبّ إليّ، وإن صلّوا على الجنازة فيها عندي أنّه لا بأس بذلك. قلت له: فالميّت إن كان من أهل الولاية، ولم يكن الدخل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلّي عليه في بيته؟ قال: معي؛ أنّه يصلّي عليه حيث ما أراد، في بيته أو في المسجد، وتكون نيّته في الصلاة على ذلك الميّت بعينه. مسألة: قال أبو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كلّ وقت، إلّا إذا طلع قرن من الشمس أو آن، لعلّه .« غاب، فإنّه ينظر حتى يستتمّ 3 ) هذه المسألة قد مرّت من قبل. ) ناقصة من أ. « ولا إله إلّا الله » ( 4) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ثم يستغفر » 6) في أ ) .« الميت له ولاية » 7) في أ ) 244 المجلد الثامن عشر وكان بعضهم يقول: لا أحبّ أن يكون لذلك الدّعاء حدّ معروف، فَيُتّخذ سُ . نة، إلّا ما فتح الله. وفي( 1) بعض الآثار يقول: اللّهمّ إنّ فلانًا عبدك بن عبدك بن أمتك( 2)، توفّيته وأبقيتنا بعده، اللّهم اغفر له ذنبه، وألحقه بنبيّه ژ ، اللّهمّ افسح( 3) له في قبره، وارفع درجته، وعظّم أجره، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا( 4) بعده. اللّهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وقرارًا خيرًا من قراره، وأهلًا خيرًا من أهله، وصعد( 5) روحه في أرواح الصّالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصّحبة، ويذهب عنّا فيها النّصب واللّغوب، وما فتح الله من هذا، ثم يدعو لنفسه بما أراد، ثم يكبّر الرّابعة، ثم يسلّم على رسول الله ژ وعلى من سلّم الله عليه، ثم يسلّم على من خلفه تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يمينًا وشمالًا، لا يسمعها إلا( 6) من كان قربه. قلت لمحمّد بن المسبّح: فإن لم يعرف اسم الميّت؟ قال: يقول: اللّهم إنّ هذا( 7) عبدك بن عبدك بن أمتك، توفّيته وأبقيتنا بعده، ويدعو بما فتح الله. قيل: وإن كان الميّت ممن لا يُتولّى، فالصّلاة خلفه( 8) واحدة إلّا الدّعاء، فإذا .( استغفرت لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ودعوت لنفسك؛ فكبّر الرّابعة وسلّم( 9 .« في » 1) في أ ) ناقصة من أ. « بن أمتك » ( 2) .« اللهم وافسح » 3) في أ ) .« تضللنا » 4) في أ ) .« وأصعد » 5) في م ) .« وشمالًا يسمعها » 6) في ب ) .« إنّه » 7) في ب ) 8 ) زيادة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 245 وإن( 1) كان الميّت طفلًا من أطفال المسلمين الذين تتولّاهم، وكان أبوه من أهل الولاية، فترحّم عليه وقل: اللّهم لنا اجعله سلفًا وقرضًا وأجرًا، ولا تحرمنا .( أجره، ولا تضلّنا( 2) بعده، ثم كبّر الرّابعة وسلّم( 3 وإن كان الطفل الميّت( 4) ممن لا تتولّى أباه؛ فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم سلّم. | :.`dCE`°ùe } وذكر في جماعة الجنائز، فإن كان فيهم من( 5) يتولّى فليُدعى له( 6)، ولا يضرّه ذلك عند الجنائز الّتي لا يدعى لها. | :(7).`dCE`°ùe } وعن رجل يصلّي على جنازة فكبّر( 8) ثلاثًا، ونسي أن يكبّر الرّابعة؟ قال: إن لم يكن تكلّم؛ فليكبّر أخرى( 9) بعدما يدعو وينفتل( 10 ). وإن كان تكلّم؛ أعاد الصّلاة هو وأصحابه. | :.`dCE`°ùe } وقد صُلّي على أبي بكر 5 أربع تكبيرات. .« فإن » 1) في أ ) .« تضللنا » 2) في أ ) .« ثم تكبر الرابعة » 3) في أ ) .« الميت الطفل » 4) في ب ) .« لا» 5) في أ زيادة ) .« فليدعالم » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« فيكبّر » 8) في ب ) .« أحد » 9) في أ ) .« ويتقبل » 10 ) في أ ) 246 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وسألت عن الذي يُبرأ منه، كيف يُقال له إذا صُلّي على جنازته؟ فلا يضرّك أن تتركه وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات. | :.`dCE`°ùe } وعمّن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوًا منه؛ لم يُعد. قلت: فإن صلّى ثلاث تكبيرات سهوًا منه، أيعيد؟ قال: نعم؛ إذا نقض من الأربع، وإذا زاد؛ فلا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } 2) وإذا( 3) أتيت به قبره؛ ) : ومن( 1) جواب أبي عبد الله محمّد بن روح 5 .« من » 1) في أ ) وسألت عن غسل الميّت والصلاة عليه وأمر تجهيزه. » 2) في أ زيادة والصورة غير واضحة جيدًا ) فاعلم رحمك الله أنّ غسلت [لعله: غسله] كنحو الاغتسال من الجنابة، تبدأ بكفّه اليمين، فتغسلها، واليسرى، وتذكر الله، ثم تغسل فرجيه بخرقة وثيرة في كفّك من تحت ثوب تستر به فرجيه عنك، وذلك بعد أن تقعده وتعصر بطنه عصرًا غير ضار، ثم بعد ذلك تفعل هذا. فإذا غسلت له فرجيه بخرقة لا تحس بأصابعك عند حدود الفرجين وضّيته وضوء الصلاة، ثم اغسله بالغِسل والأشنان صببت عليه إن كان عندك ماء فيه كافور إن أمكن ذلك، ثم جفّفت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار، وبسطته على طول اللفافة، ثم حنّطته، فبدأت بالفم، ثم المنخر اليمين، ثم المنخر الشمال، ثم العين اليمين، ثم العين الشمال، ثم الأذن اليمين، ثم الأذن الشمال، ثم جعلت على وجهه نفكة تغطّي جميعه. وفي جميع ذلك النفك تجعل النفك مما يلي جسد الميّت، وتجعل نفكة فيها الحنوط تفرشي بها الفرجين جميعًا، وإن جعلت الحنوط في الإباط والكفّين والقدمين فجائز، وإن لم تفعل؛ أجزأ ما وصفنا لك إن شاء الله. ثم تلفّ اللفافة على الميت من رأسه إلى قدميه كنحو ما تلف الإزار على حقويه، ثم تلفّ اللفافة بحزائم رافقة لا تضغط فيها جسد الميّت، ثم تجعله فوق السرير، وتستره بالثياب، وتطرح عليه ما أمكن من طيب، وتخمره بريح العود ثلاث مرّات تدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير فمرتين من داخل الكنن ومرّة واحدة من خارج الكنن، ثم .« تجعله إلى قبره، وتمشي به، وعليك السكينة والوقار. ويكره العجلة بالمشي لمن يحمل السرير .« فإذا » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 247 فليتقدّم بالنّاس في الصّلاة رجل( 1) عن أمر وليّ الميّت، ونحن نستحبّ أن يكبّر على الميّت أربع تكبيرات، ولا يكبّر الذين خلف الإمام إلّا من بعد انقطاع صوت الإمام من التّكبير، فكلّما كبّر تكبيرة وانقطع صوت الإمام من .( التّكبير( 2) كبّروا على إثره( 3 ويقول قبل التّكبيرة الأولى: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم يكبّر التّكبيرة( 4) الأولى، ثم يستعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب س . را. فإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب؛ كبّر الثّانية، ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب، ثم كبّر الثّالثة، ثم حمد الله وصلّى على محمّد النّبيّ وعلى جميع آله وأوليائه من جميع العالمين مجملًا، ثم استقبل بعد ذلك الدّعاء. وليس مع الفقهاء بعد ذلك حدّ محدود، وإنّما هو ما فتح الله للدّاعي، فيبدأ يدعو( 5) لنفسه، ولجماعة المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والمتقدّمين منهم والمتأخّرين، كائنًا( 6) ما كان منهم، من جميع العالمين، وإنّما ( يدعو لهم بالمغفرة، وما فتح الله من سعادة الآخرة، ثم يدعو للميّت إن كان له( 7 ول . يا بالمغفرة، وما فتح الله له( 8) من سعادة الآخرة، ومن( 9) ذكر الله على لسانه. وإن لم يعلمه بالولاية، ولم يعلمه بفسوق، وكان الميّت من المستورين، 1 ) ناقصة من أ. ) .« وانقطع صوته منها » 2) في أ ) .« أثره » 3) في م ) .« تكبيرة » 4) في أ و ب ) .« فيدعوا » 5) في ب ) .« والمستأخرين، كاين » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« من » 9) في ب ) 248 المجلد الثامن عشر فإن شاء قال في دعائه: اللّهم إن كان عبدك هذا مات في( 1) سبيل مرضاتك؛ فاغفر له ذنبه، وافسح له في لحده، وارفع درجته، وروّحه في أرواح الصّالحين ودرجاتهم، واجمع بينه وبينهم وإيّانا في جنّات النّعيم. وما فتح الله من الدّعاء في مثل هذا. ويختصر في دعائه ولا يطيل( 2) على النّاس، ثم يكبّر الرّابعة، ثم يقول بعد التكبيرة( 3) الرّابعة س . را: السّلام عليك أيّها النّبيّ، السّلام على من اتّبع الهدى، ثم يسلّم بصوت رقيق يُسمع بها أذنيه كتسليم الصّلاة. وجاء الأثر: أنّ الصّلاة على الميّت سُ . نة على المسلمين، يُصلّونها على البارّ والفاجر من أهل القبلة؛ إذا أرادوا دفنه في قبره. وهذا( 4) خاصّة على المسلمين دون النّبيّ ژ ؛ لأنّ النّبيّ ژ نهاه الله أن يُصلّي على المنافقين، وكان أصحابه .( يصلّون عليهم في حياته صلّى الله عليه إذا أرادوا أن يدفنوهم في قبورهم( 5 6)تدبّر ما كتبت به إليك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب، ) .« على » 1) في ب ) .« يطوّل » 2) في أ ) .« تكبيرة » 3) في ب ) .« وهذه » 4) في م ) .« إذا أرادوا أن يدفنوه » 5) في أ ) مسألة: هل يصلّى على الميّت بعد العصر قبل غروب » 6) في أ زيادة والصورة غير واضحة جيدًا ) الشمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم، إلّا أن تكون الشمس قد اصفرّت للمغرب، أو بدر منها طلوع قرن، فأخّرها حتى تطلع كلّها. مسألة: والصلاة على الميّت في كلّ وقت جائز، إلّا في ثلاثة أوقات، للنهي عن الصلاة على الميت غير ذلك، ولا يدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعند أصحابنا: في الحرّ الشديد نصف النهار. مسألة: وإن مرّ شيء مما يقطع الصلاة على الجنازة لم يقطعها ذلك. مسألة: والصلاة على الجنازة بالليل مثل الصلاة عليها بالنهار. مسألة: عن أبي عبد الله 5 : أنّه يجوز أن تصلّي المرأة على الجنازة بالنساء إذا لم يكن رجل كان أو امرأة تكون في وسط صفّ النساء. مسألة: وعن النساء هل عليهنّ الصلاة على الجنازة؟ = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 249 فإنّي قد أطلت لك الوصف رغبة في رشدك، ولا آمن الغلط من( 1) كثرة قولي، ولا حجّة لأحد أن يأخذ من أحد ما( 2) خالف الصّواب، فكن من ذلك على يقين، واتّق الله، وكن مع الصّادقين يحشرك الله في زمرة المتّقين. والحمد لله 3) وآله وسلّم تسليمًا. والسّلام ) ى الله على محمّد النّبيّ حمدًا كثيرًا، وصلّ .( عليكم( 4) ورحمة الله وبركاته( 5 | :.`dCE`°ùe } وعمّن( 6) صلّى على ثلاث جنائز أو أكثر جميعًا، فمنهم من له ولاية، ومنهم من لا ولاية له؟ قال: يذكر من يتولّاه، ويقف عمّن بقي. | :.`dCE`°ùe } والتّوجيه في صلاة الجنازة كتوجيه الصّلاة. وقد قيل: يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم يكبّر للإحرام، ثم يستعيذ، ثم( 7) يقرأ الحمد، ثم( 8) يكبّر أخرى، ويقرأ الحمد، قال: ليس عليهنّ صلاة، ولكن يرى في ذلك منهنّ إحسانًا وطلب الثواب كان لها أجر الثواب. ومن أتى منهنّ ذلك لزينة أو لغير ذلك، فبيتها أولى بها وأفضل. .« مسألة: عن صلاة الجنازة قال: لا يقطع المار، ولأن الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود .« في » 1) في أ ) .« أن يأخذ مما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« عليك » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ومن » 6) في أ ) .« و» 7) في أ ) .« و» 8) في أ ) = 250 المجلد الثامن عشر ثم( 1) يكبّر الثّالثة، ويقول بعدها: الحمد لله الأوّل والآخر، والظّاهر والباطن، وهو بكلّ شيء عليم. الحمد لله الذي يميت الأحياء، ويحيي الموتى، ويبعث من في القبور. الحمد لله الذي منه المبدأ( 2)، وإليه الرّجعى، وله الحمد في الآخرة والأولى، ثم يصلّي على النّبيّ ژ ( 3)، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كان الميّت له ولاية؛ دعا له بما فتح الله. وإن لم تكن له ولاية؛ لم يدع له، ودعا للمؤمنين( 4) والمؤمنات. ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ . : وقال قوم: إنّه يدعو بالآية ' & % $ # " ! . ½ ¼ » . ¹ ¸ .[8 ، 1. [غافر: 7 0 / . -, + * ) ( وإن شئت قلت: اللّهمّ إنّ فلانًا عبدك بن عبدك بن أمتك( 5)؛ توفّيته وأبقيتنا بعده، والبقاء بعده قليل، اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا( 6) بعده، وافسح له في قبره، وأبدله( 7) دارًا خيرًا من داره، وقرارًا خيرًا من قراره، وأهلًا خيرًا من أهله، وألحق( 8) روحه في أرواح الصّالحين، واجمع بيننا وبينه في دار يذهب عنّا فيها( 9) النّصب واللّغوب، ثم يدعو لنفسه بما( 10 ) أراد، ويكبّر الرّابعة، ثم .« و» 1) في أ ) .« المبتدى » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« المؤمنين » 4) في أ ) .« فلانًا عبدك وابن عبدك » 5) في أ ) .« تضللنا » 6) في أ ) .« وأبدل له » 7) في أ ) .« وألحقه » 8) في أ ) .« فيها عنا » 9) في أ ) .« لنفسه تبقي بها فيها الصحبة وبما » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 251 ( يسلّم على رسول الله ژ وعلى من سلّم الله عليه، ثم يسلّم على من خلفه( 1 تسليمة خفيفة( 2)، يصفح بها وجهه يمينًا وشمالًا. | :.`dCE`°ùe } 3)وإذا صلّى الرّجل على الجنازة، وكبّر( 4) تكبيرًا متتابعًا؛ لم يقرأ فيه، ولم ) يدْعُ فيه، فقد مضت الصّلاة( 5)، وقد خالف ال . س . نة. وإذا كبّر الإمام أربعًا أو خمسًا، فزاد( 6) فيه من التّكبير لم يكبّر معه من خلفه بمنزلة من صلّى الظّهر أربعًا، فذهب يريد أن يزيد، فلم يتابعوه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل صلّى بقوم على جنازة فكبّر أربعًا متتابعًا( 7) بغير قراءة؟ قال موسى: لا بدل عليه. وقال الأزهر: إن علم ذلك في مقامه؛ أبدل( 8) أبدلوا. وإن لم يعلم( 9) حتّى ينصرف؛ فلا بدل عليه. .« يليه » 1) في أ ) .« خفية » : وفوقها « خفيفة » 2) في ب ) ومن كتاب الشيخ أبي سعيد: أخبرنا هاشم بن غيلان قال: كان موسى » 3) في أ زيادة، وتبدو مشطوبة ) .« يعلّمنا صلاة الميت، قال: يكبّر الله، ثم يحمده .« فكبر » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فإن زاد » 6) في أ ) .« تتابعا » 7) في أ ) .« أبدله » 8) في أ ) .« يفعل » 9) في أ ) 252 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا كنت إمامًا؛ فقم على المرأة عند رأسها، وعلى الرّجل حيال صدره، ثم تعتقد الصّلاة على الجنازة، وتستقبل القبلة، ثم توجّه توجيه الصّلاة، وأكثَر القول أنّ توجيه الجنازة هو( 1): سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم تكبّر تكبيرة الإحرام. 2)قال أبو إبراهيم: ومن وجّه الصّلاة على الميّت، أو قال: الحمد لله، وسبحان ) الله( 3)، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، فجائز ذلك( 4)، ثم يكبّر، ثم يستعيذ، ثم يقرأ. وقيل: كان الرّبيع يُعل.م أصحابه( 5) توجيه الجنازة، وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، وتعالى الله، ثم يكبّر تكبيرة الإحرام. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّيت على الميّت فقل: اللّهمّ نحن عبادك، بنو عبادك، بنو( 6) إمائك، وفلان عبدك بن عبدك بن أمتك( 7)، توفّيته وأحييتنا بعده، اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، اللّهمّ ألحقه بنبيّه، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وقرارًا خيرًا من قراره، اللّهمّ إن كان زاكيًا فزكّه، وإن كان مذنبًا فاغفر له، واخلفه في عقبه، وآض( 8) له قبره، وعظّم نوره وأجره. ثم تكبّر الرّابعة، ثم تسلّم على رسول الله ژ وعلى مَن وراءك. .« وهو » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في ب زيادة ) ولعله أحسن. « ومن وجه توجيه الجنازة وهو سبحان الله، والحمد لله » 3) في أ ) ناقصة من أ. « فجائز ذلك » ( 4) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وبنوا » 6) في ب ) .« وابن عبدك وابن أمتك » 7) في أ ) .« وآمن » وفي م .« واضء » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 253 | :(1).`dCE`°ùe } ³ ² ± ° ¯ . : ومن دعا في كلّ صلاة على الجنازة يقول $ # " ! . ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ .1 0 / . -, + * ) ( ' & % .(2) 8]، جاز ذلك على الوليّ وغير الوليّ ، [غافر: 7 | :.`dCE`°ùe } 3)، فقال أولياؤه: معاشر النّاس ) والميّت إذا لم يعرف أنّه وليّ أو غير وليّ ادعوا لهذا المسكين( 4) بالرّحمة؟ فمن أراد السّلامة في الدّعاء؛ فليدعُ( 5) للمؤمنين والمؤمنات. | :.`dCE`°ùe } كلّ صلاة » : ولا تجوز صلاة الجنازة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب؛ لقول النّبيّ ژ 6). ولمن يخصّ صلاة من صلاة. )« لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج 1 ) زيادة من ب. ) .« وغيره » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وللمسلمين » وفي م .« المسلمين » 4) في ب ) .« فليدعوا » 5) في أ و ب ) 6 ) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ . فيها بفاتحة الكتاب، حديث: 1809 . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام حديث: 838 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة باب من قال: يقرأ خلف . الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب، حديث: 2727 254 المجلد الثامن عشر تحريمها التّكبير، وتحليلها » : ولا يخرج منها( 1) إلّا بالتّسليم؛ لقول النّبيّ ژ 2). يعني الصّلاة، وهذه صلاة لا يجوز إتيانها إلّا بطهارة. )« التّسليم | :.`dCE`°ùe } وإذا فرغت من الرّابعة؛ فسلّم على رسول الله ژ ، وعلى من سلّم الله عليه، ثم تُسلّم تسليمة خفيفة، تصفح بها وجهك يمينًا وشمالًا، لا يسمعها إلّا من بقربك، ثم تحمل الميّت. .( وقال: كان عمر( 3) يسلّم على الجنازة كما يسلّم في الصّلاة( 4 كان عمر يقول على الميّت: هذا عبدك بن عبدك بن » : وعن ابن عبّاس قال أمتك، إن تغفر له تغفر لفقير، وإن تؤاخذه تؤاخذه بكبير، أصبح قد افتقر( 5) إليك، وأنت أرحم الرّاحمين. .« لم يخرج فيها » 1) في أ ) مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ 2 ) أخرجه أصحاب السنن عن علي ) .« التكبير، وتحليلها التسليم .5 سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء حديث: 6 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور حديث: 273 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة . الطهور حديث: 3 ناقصة من ب. « كان عمر » ( 3) 4 ) رواه البيهقي وابن أبي شيبة عن عدد من الصحابة ليس فيهم عمر. ) قال: وحدثنا نعيم، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، قال: رأيت واثلة بن » : ولفظ البيهقي ورويناه أيضًا عن جابر بن عبد الله، « يسلم على الجنازة تسليمة » : صاحب رسول الله ژ ƒ الأسقع وأنس بن مالك، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وغيرهم. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله . القبر باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، حديث: 6588 .« قد أصبح مفتقرًا » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 255 | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت الصّلاة على الميّت، فقم حذاء صدر الرّجل، وقم حذاء رأس المرأة من الجنازة؛ إذا كنت إمامًا، وتعتدل الصّفوف خلفك، ثم تعتقد الصّلاة على الجنازة، وتستقبل القبلة. ثم توجّه توجيه الصّلاة. | :(1).`dCE`°ùe } سألت( 2) أبا سعيد عن الإمام إذا ضحك في صلاة الجنازة، هل تنتقض الصّلاة بذلك مثل الفريضة والنّافلة؟ قال: لا أعلم ذلك أنه ينقض( 3) صلاة الجنازة. قلت له: ولا ينقض( 4) وضوؤه؟ قال: لا أعلم ذلك. قلت له: فإن خرجت منه ريح أو نجاسة وهو( 5) في الصّلاة، هل يكون القول مثل القول إذا ضحك فيها؟ قال: فليسه عندي بسواء. قلت له( 6): فما الفرق عندك في ذلك، وقد كان الضّحك يفسد الصّلاة في إجماع المسلمين؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« وسألت » 2) في أ ) .« ينتقض من » 3) في أ ) وكلاهما يصح. « ينتقض » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 256 المجلد الثامن عشر قال: معي؛ أنّ الفرق أنّ صلاة الجنازة ذِكر كلّها، وإنّما هو كلام، لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود كصلاة الفريضة، وهما مختلفان عندي. قلت له: سواء كان الضّاحك فيها متعمّدًا أو مغلوبًا، لا يفسدها على حال؟ قال: لا يبين لي ذلك على( 1) الوجهين جميعًا، وهو مقصّر في التّعمّد عندي؛ ال . س . نة. ِ لأنّه ليس بموضع ضحك، وإنّما هو موضعُ خوفٍ، وذكرِ الله تعالى( 2)، وأداء قلت له: فهل يجوز أن يصلّي صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات أو أكثر من أربع؟ .( قال: معي؛ أنّه قد قيل: لا يجوز ذلك إلّا من عذر في الأقلّ من أربع( 3 وكذلك الأكثر عندي لا يجوز إلّا من عذر. قلت له: فإن لم يكن عذر، وصلّوا في( 4) الأقلّ والأكثر، أترى عليهم أن يعيدوا الصّلاة ما لم يدفن؟ قال: أمّا في( 5) الأكثر فلا يبين لي ذلك؛ لأنّهم( 6) قد صلّوا وقد زادوا في الذّكر، وليس هنالك شيء يَفسد بالزّيادة عندي؛ لأنّها ليس فيها حدود يسبق بعضها بعضًا( 7)، وإنّما الحدود التّكبير، فإذا كبّر الأربع؛ فقد تمت صلاته( 8) عندي. والزّيادة ليس فيها شيء( 9) يُفسد، إلّا المخالفة( 10 ) للسّنّة من فعله هو إن زاد. .« عن » 1) في ب ) .« تبارك وتعالى » 2) في ب ) .« الأربع » 3) في أ ) .« على » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) أو نحوه. « و» 6) في أ ) .« تسبق بعضها بعض » 7) في أ ) .« صلاة » 8) في ب ) .« ليس بشيء » 9) في ب ) .« ليس فيها شيئًا يفسد إلا للمخالفة » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له 257 ( وأمّا النّقصان؛ فمعي؛ أنّه قد قيل: إن ذكروا ذلك في موضع الصّلاة زادوا( 1 تكبيرة، ولم تنقض، وإن تحوّلوا عن ذلك وتحوّلوا عن الصّلاة، فأحسب أنّه قيل: يعيدوا أربعًا إن كانوا في فسحة من أمرهم، وإن كانوا في ضيق وقد كبّروا .( ثلاثًا فأرجو أنّه يجزيهم( 2 .« زاد » 1) في أ ) .« يجزيه » 2) في أ ) 258 المجلد الثامن عشر [25] UEH â«q .dG ..Y I.°üq dG »a وحدّثني محمّد بن مالك: أنّ جنازةً حضرت، وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها وليّ، فلم يخرج عليها( 1)، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانتا وليّتين لها، وصلّى عليها. قال أبو المؤثر: رُفع إليّ في الحديث أنّه( 2) لما مات المهلّب بن أبي صفرة، وأحسب أنّهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلّب: كبّر عليه في ( الصّلاة ثلاث تكبيرات. فقال له( 3): إنّي أخاف الحجّاج، فقال له: إن كلّمك( 4 الحجّاج في ذلك؛ فقل له: أمرني جابر بن زيد. والذي أتوهّم أنّ هذا كانوا( 5) خافوا غروب الشّمس، فبادروا أن يغيب منها قرن. قلت له( 6): فإن كبّر الإمام تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك أنّه لم يتمّ التّكبير، هل عليه بدل؟ .« ولم يخرج » 1) في أ ) .« لأنه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« سألك » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 259 .( قال: نعم، ما لم يضع الميّت في لحده( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل مات ولم يكن له وليّ من الرّجال إلّا النّساء، أيصلّى عليه، أو يستأذن النّساء يأمرن من يصلّي عليه؟ قال: إن خرجن في الجنازة؛ فهنّ أولى أن يأمرن من يصلّي عليه، وإن لم يخرجن؛ صلّى عليه رجل من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل من أولياء الميّت يأمر رجلًا أن يصلّي على الميّت، وولد الميّت حاضر؟ قال: لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } وما تقول في رجل له قرابة عصبة( 2) وأولاد، وحضرته الوفاة، أيجوز له( 3) أن يوصي إلى رجل أجنبيّ يصلّي عليه إذا مات أم لا؟ أرى( 4) له فعل ذلك. في قبره على فراش نجس، ويصلى عليه بلا أن يكون بين الميّت وبين الفراش وقاء » 1) في أ زيادة ) طاهرًا إذا كان الميت يابسًا، والفراش يابس. وإن جعل بينه وبين الفراش وقاء طاهر كان أحبّ .« إليّ. والله أعلم. رجع .« وعصبة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« ما أرى » 4) في ب ) 260 المجلد الثامن عشر وفي الصّلاة على الموتى شرع من( 1) رسول الله ژ أن يصلّى عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أنّ أصحابنا ليستأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال( 2) استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى أنّ الصّلاة إلى القوم يقدّمون من وثقوا به، كما يقدّمونه في الفريضة. هكذا عرفت. | :.`dCE`°ùe } رجل صلّى هو بقوم على جنازة، فعلم أنّ صلاتهم فاسدة، والميّت بعد لم يُدفن، ما ترى يلزمهم؟ الجواب: إنّ عليهم إعادة الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ السّقط التّامّ الخلق إذا خرج ميّتًا؛ إنّه يختلف في الصّلاة عليه. قلت له: فإن لم يعرف خرج ح . يا أو ميّتًا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي؛ أنّه إذا أدرك ميّتًا؛ فهو على ما أدرك عليه حتّى يصح غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن جنازة حضرت، فصلّى( 3) عليها واحد وحده، ولم يصلّ الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سُ . نة الصّلاة على الميّت الذي يلزم الجماعة القيام( 4) بها؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« وإلّا » 2) في أ زيادة ) .« وصلّى » 3) في أ ) .« والقيام » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 261 قال: معي؛ أنّ هذه صلاة( 1) تجزي على الجنازة. وعلى من حضر؛ فعليهم التّقصير. | :.`dCE`°ùe } إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة : ƒ قال أبو سعيد من يقوم بها. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل حضرته صلاة( 2) الفريضة وصلاة الجنازة، بأيّهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنّه يبدأ بصلاة( 3) الفريضة، إلّا أن يخاف على الميّت ضررًا، وكان في الوقت( 4) سعة؛ صلّى على الجنازة. قلت له: فإن حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيّهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنّه يبدأ بصلاة العيد إلّا أن يخاف على الميّت ضررًا؛ فإنّه يبدأ .( عندي بالصّلاة عليه لدفنه قبل الضّرر( 5 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الإمام إذا مات، أيقدّم( 6) إمام ثان قبل أن يقبر، أم حتّى يقبر؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالصلاة » 3) في أ ) 4 ) أي وقت صلاة الفريضة. ) 5 ) أغلب مسائل الباب المتقدمة قد مرّت. ) .« يقدم » 6) في ب ) 262 المجلد الثامن عشر قال: معي؛ أنّه قد قيل: إذا وجدوا( 1) إلى ذلك سبيلًا؛ أن لا يصلّيَ على الإمام الميّت إلّا إمام معقود له. قلت له( 2): فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا، من يصلّي على هذا الإمام الميّت؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: يصلّي عليه قاضي المصر. قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرًا، أو لم يكن قاض في الوقت، من يصلّي عليه؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: يصلّي عليه المعدي، والمعدي هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده. قلت له: فإن لم يكن المعدي حاضرًا؟ قال: معي؛ أنّه يصلّي عليه أفضل أعلام المصر في الدّين إن كان حاضرًا من العلماء. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فتجوز الصّلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي؛ أنهم إن( 3) وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلّوا على الجنازة فيها؛ فعندي أنّه( 4) لا بأس بذلك. ( قلت له: فالميّت إذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرّجل يخرج على( 5 الجنازة، هل له أن يصلّي عليه في بيته؟ .« وجد » 1) في ب ) ناقصة من ب. « قلت له » ( 2) .« إذا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« مع » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 263 قال: معي؛ أنّ له أن يصلّي عليه حيثما أراد، في بيته أو في المسجد، وتكون نيّته في الصّلاة على ذلك الميّت بعينه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كلّ وقت، إلّا إذا طلع قرن من .( الشّمس أو غاب، فإنّه يُنظر حتّى يستتمّ( 1 | :.`dCE`°ùe } هل يصلّى على الميّت بعد العصر قبل غروب الشّمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشّمس؟ قال: نعم، إلّا أن تكون الشّمس قد اصفرّت للمغرب، أو( 2) برز منها للطّلوع قرن، فأخّرها حتّى تطلع كلّها. | :.`dCE`°ùe } والصّلاة على الميّت في كلّ وقت جائزة( 3)، إلّا في ثلاثة أوقات( 4) المنهيّ عن الصّلاة على الميّت غير( 5) ذلك. ولا يدفن عند طلوع الشّمس وعند غروبها. وعند أصحابنا: في الحرّ الشّديد نصف النّهار. | :.`dCE`°ùe } وإن مرّ شيء مما يقطع الصّلاة على الجنازة لم يقطعها ذلك. .« من الشمس أو آب قرن، فإنّه ينظر حتى يستقيم » 1) في أ ) .« و» 2) في ب ) .« جائزة في كلّ وقت » 3) في أ ) .« أقوات » 4) في أ ) .« وغير » 5) في ب ) 264 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } والصّلاة على الجنازة باللّيل مثل الصّلاة عليها بالنّهار. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله 5 أنّه( 2) يجوز أن تصلّي المرأة على الجنازة بالنّساء إذا لم يكن رجل، رجلًا كان أو امرأة، وتكون في وسط صفّ النّساء. | :.`dCE`°ùe } وعن النّساء هل عليهنّ الصّلاة على الجنازة؟ ( قال: ليس عليهنّ صلاة، ولكن متى أتى منهنّ ذلك احتسابًا( 3) وطلب ثواب( 4 كان لها أجر وثواب. ومن أتى منهنّ ذلك لزينة أو لغير ذلك فبيتها أولى بها وأفضل لها. | :.`dCE`°ùe } .( عن( 5) صلاة الجنازة قال: لا يقطع المارّ إلّا صلاة فيها ركوع وسجود( 6 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« احتساب » 3) في أ و ب ) .« الثواب » 4) في أ ) .« وعن » 5) في أ ) 6 ) أكثر مسائل الباب المتقدّمة قد مرّت من قبل. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 265 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وذكرت عن الإمام في الصّلاة. قلت: هل له أن يسوّي الثّوب على الميّت إذا حملته الرّيح حتّى لا يظهر الميّت، ويرجع يبني( 1) على صلاته، أو يستأنف الصّلاة؟ وقلت: كيف رأي المسلمين في ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلّا أنّا نرجو أنّ ذلك يجوز له، ويبني على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصّلاة، وإذا انكشف الثّوب عن الجنازة فسوّاه وبنى على صلاته رجونا أنّ ذلك واسع إن شاء الله؛ لأنّ في صلاة الفريضة أسباب تشبه هذا، وهي( 2) أعظم. والله أعلم بالصّواب. | :(3).`dCE`°ùe } قال: وإذا( 4) سمع الرّجل صوت الإمام على الميّت بالتّكبير؟ فليكبّر ويمشي. وإن( 5) كانوا ثلاثة فأَحبّوا أن يَصفّوا، أو خافوا أن تفوتهم الصّلاة إذا سمعوا تكبير الإمام؛ صفّوا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ: وعن رجل خاف فوت تكبير الجنازة، فسمع التّكبير وهو يمشي، هل يكبّر؟ قال: يقف ويكبّر، وذلك يجزيه؛ إن شاء الله. .« ويبني » 1) في أ ) .« أو هي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« إذا » 4) في أ ) .« فإذا » 5) في ب ) 266 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن موسى: وعن رجل منتعل من جلد حمار أو جمل، أيصلّي منتعلًا على جنازة؟ .( فأحبّ أن لا يفعل إلّا أن يكون مدبوغًا( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألت عن الذي يصلّي( 2) على جنازة وأمامها قبور؟ فذلك مكروه، فليتحوّلوا عنها. | :.`dCE`°ùe } والإمام إذا انتقضت صلاته؛ تأخّر، وقدّم غيره يُتمّ بهم الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّوا على الجنازة جلوسًا وهم يستطيعون القيام والإمام صحيح؟ ،( فإنّهم يعيدون الصّلاة، بمنزلة من صلّى صلاة العيدين جالسًا بغير ضرورة( 3 إلّا أن يكون الإمام قد صلّى على الجنازة قائمًا، وصلّى بعض من خلفه جالسًا؛ .( فقد مضت الصّلاة، ولا إعادة على الجالسين( 4 .« مدبوعًا » 1) في أ و ب ) .« صلى » 2) في أ ) .« لغير ضررًا » 3) في أ ) .« الجالس » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 267 | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّوا على الجنازة( 1) على حدّ الرّكوع والسّجود جهلًا بذلك؟ فإنّ تلك ليست بصلاة، وعليهم الإعادة إن( 2) لم يكن دفن. وإن كان دُفن؛ صلّوا على قبره. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى الإمام على الجنازة( 3) وهو على غير( 4) طهر؟ ،( فإنّ صلاة القوم قد جازت، ولا يعيدوا( 5) هم؛ لأنّ الأصل ليس بمفروض( 6 ألا ترى لو أنّ رجلًا كبّر على جنازة لم يكن عليه أن يعيد التّكبير. 7)وإذا كان الإمام ومن خلفه على غير وضوء كلّهم، فصلّوا( 8) عليه؟ ) فأرى عليهم الإعادة، ولو كان الإمام على غير وضوء لم يعيدوا( 9) الصّلاة؛ دفن الميت( 10 ) أو لم يدفن. وإذا( 11 ) صلّى عليه ولم يُغسل؟ فإنّه يغسّل إذا قدر على ذلك، وهو بمنزلة من صلّى بغير وضوء. .« جلوسًا » 1) في أ زيادة ) .« وإن » 2) في أ ) .« جنازة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يعيدون » 5) في أ ) .« مفروض » وفي ب .« معروض » 6) في أ ) .« مسألة » 7) في م زيادة ) .« وصلوا » 8) في أ ) .« ولم يعد » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا » 11 ) في أ ) 268 المجلد الثامن عشر فإن هم( 1) تخوّفوا عليه أن يتغيّر إن أخذوا في غسله يمموه بالصّعيد، ثم أعادوا الصّلاة عليه، وهو بمنزلة من لم يجد الماء. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة؟ فبأيّهما شاؤوا فليبدؤوا، إلّا أن يخافوا( 2) فوت المكتوبة إذا اشتغلوا بالجنازة، فليبدؤوا بالمكتوبة. وقيل: يبدأ بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها. وقيل في الكتب أنّه يبدأ بصلاة الجنازة قبل، ولم أرهم( 3) يبدؤون إلّا بالصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وإن خافوا أن يتغيّر الميّت؟ فإنّهم( 4) يبدؤون بالجنازة إذا خافوا أن لا( 5) يدركون ما يحبّون. وإن( 6) خافوا أن يتغيّر في الحرّ الشّديد يوم الجمعة صلّوا عليه، وتركوا الجمعة. | :.`dCE`°ùe } ( وإن حمل قوم( 7) جنازة، فقدّموا ال . رجلين وأخّروا الرّأس نسيانًا منهم، وصلّوا( 8 عليها كذلك، ثم علموا بعد الصّلاة؟ .« فإنّهم » 1) في أ ) .« يخاف » 2) في أ ) .« يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نرهم » 3) في ب ) .« فلهم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 6) في أ ) .« حمل القوم » وفي م .« حملوا القوم » 7) في ب ) .« فصلوا » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 269 فيعجبني( 1) بلا حفظ إن كان الميّت لم يدفن أعادوا الصّلاة، وإن كان قد دفن فلا بأس عليهم؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وإن مات رجل في دار قوم، فخافوا على الميّت إن خرج به أن يُحرق أو يُقذف؟ صلّوا عليه ودفنوه معهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات رجل في منزل مخافة، والقوم هاربون على ظهور دوابّهم في حال( 2) لا يستطيعون النّزول فيها، وخافوا تغيير الميّت؟ فإن قدروا على صعيد فيمّموه، وإلّا صلّوا عليه، ثم يلفّونه( 3)، والله أولى به. | :.`dCE`°ùe } وجائز الصّلاة على الجنازة( 4) في المقبرة، ولو استقبلها المصلّي. وكره ابن عبّاس وابن عمر الصّلاة على الجنازة في المقبرة. ومنع عليّ من ذلك. من صلّى على جنازة في المسجد » : ورُوي عن أبي هريرة أنّ النّبيّ ژ قال .(5)« فلا صلاة له .« فيعجبني » 1) في أ ) .« فيحال » 2) في أ ) .« يلفوه » 3) في أ ) .« الجنائز » 4) في أ ) من صلى على جنازة في المسجد، فليس » : 5) أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ژ ) .« له شيء . حديث: 9540 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 270 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: الصّلاة على الجنازة مُختَلف فيها: قال( 1) قوم: فرض على الكفاية. 2)وقال قوم: سُ . نة على الكفاية. ) | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ذكر نافع أنّهم( 3) صلّوا على عائشة أمّ المؤمنين # ، وأمّ سلمة وسط قبور البقيع. صلّى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعل عمر بن عبد العزيز. وكره ذلك ابن( 4) سيرين الصّلاة بين القبور. وكره طائفة الصّلاة في المقبرة. وروينا( 5) عن عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن العبّاس( 6)، وابن عمر. وقال( 7) عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النّخعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. واختُلف فيه عن مالك: فحكى عنه أبو القاسم( 8) أنّه لا بأس به. قال: وحكى عنه غيره أنّه قال: أح . به. .« فقال » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) .« أنّه » 3) في أ ) .« محمّد بن سيرين » 4) في أ ) 5 ) لعله تنقص: ذلك. ) .« عباس » 6) في أ ) .« قال » 7) في أ ) .« القسم » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 271 ( جعلت لنا( 2 » : قال أبو بكر: الصّلاة( 1) في المقابر مكروهة لقول النّبيّ ژ .« الأرض كلّها مسجدًا وطهورًا، إلّا القبور والحمام ( قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى الكراهيّة للصّلاة( 3 في المقبرة. فمنهم من يفسد الصّلاة فيها، وهي المكتوبة. ومنهم من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلي على القبر. وإنّما يخرج معي فساد صلاتهم( 4) لاستقبال القبور في معنى قولهم( 5) في قطع الصّلاة معهم، كما يستقبل المصلّي. وفي معنى قولهم أنّه لا يقطع صلاة الجنازة( 6) شيء كما يقطع صلاة الفريضة، من ممرّ ولا نجاسة قدّام المصلّي، فإذا ثبت هذا المعنى؛ فصلاتهم تامّة هنالك. وإن أمكن .( الصّلاة في غير المقبرة؛ كان عندي أحسن( 7 .( ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة( 8 فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة. وهذا( 9) قول سعيد بن المسيّب، ومحمّد بن سيرين، .( وإسحاق بن راهويه، والحسن، وقد اختلف عن الحسن البصريّ فيه( 10 قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، .( ولعلّ الاختلاف أن يقع على الخصوص من الأمور( 11 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. وقد زيدت في ب من بعد. « جعلت لنا » (2) .« الصلاة » 3) في أ ) .« يخرج معي إفساد صلاتهم » وفي ب .« يخرج فساد صلواتهم » 4) في أ ) ناقصة من أ. « في معنى قولهم » ( 5) .« الجنائز » 6) في أ ) .286 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 285 ) .« المكتوبة » 8) في أ ) .« هذا » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« نسخة: من الأقاويل » وفي ب زيادة .« الأقاويل » 11 ) في أ ) 272 المجلد الثامن عشر وأمّا معنى المخاطبة من التّعبّد( 1)؛ فيوجب أن يبدأ بالمكتوبة. وإن خيف على الميّت ضرر، ورجى فسحة، فتؤخر المكتوبة ويبدأ بالصّلاة على الميّت في معنى الخاصّ، وذلك إذا وجب عذر غير هذا. وقد روي عن جابر بن زيد: أنّه حضر جنازة نحو مغيب الشّمس، فأمر الإمام أن يكبّر عليها ثلاث تكبيرات، وذلك أنّه خشي أن يغيب من الشّمس شيء قبل أن يكبّر الأربع، ولم يحبّ تأخير الجنازة حتّى تغيب الشّمس، ثم يستقبل الصّلاة. فأوجب العذر عنده أن يكبّر ثلاثًا لمعنى( 2) قيل له، فقال الإمام: فإنّي أخاف الحجّاج، فقال له( 3): إن قال لك الحجّاج شيئًا؛ فقل له: .( أمرني جابر( 4 | :(5).`dCE`°ùe } ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ومن جامع أبي محمّد: قال الله تعالى: .ے التوبة: 84 ]. فنزلت هذه الآية على أنّ الصّلاة على الميّت، ] .. © ¨ § والقيام على قبره أمر معمول به. ودلّ على ذلك أيضًا ما روى أبو هريرة عن من صلّى على جنازة وانصرف؛ كان له من الأجر قيراط. » : النّبيّ ژ أنّه قال ومن تبعها وصلّى عليها، ثم قعد حتّى يدفن الميّت؛ كان له من الأجر .(6)« قيراطان ولم تختلف الأمّة في وجوب غسله وتكفينه وحمله والصّلاة عليه. .« البعيدة » 1) في أ ) .« المعنى » 2) في أ ) 3 ) أي: جابر بن زيد. ) .292 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 291 ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 273 | :.`dCE`°ùe } وإذا كبّر الإمام أربعًا أو خمسًا، ثم أوهم، فزاد فيه من التّكبير؛ لم يكبّر معه .( من خلفه، بمنزلة من صلّى الظّهر أربعًا، فأوهم، فذهب يزيد، فلم يتابعه أحد( 1 قال أبو محمّد فيما وُجد عنه : فيمن( 2) كبّر ثلاثًا، وانصرف ناسيًا؛ فليسبّح له الذين خلفه. فإن عرف؛ فليرجع يكبّر الرّابعة، ثم يسلّم. وإن( 3) لم ينتبه حتّى تكلّم( 4)، أو التفت( 5) إلى المشرق؛ فليعيدوا الصّلاة على الجنازة. وفي أثر: وإن غلط الإمام، فكبّر أقلّ من أربع تكبيرات( 6) وسلّم، أُعيدت الصّلاة على الميّت، وصُلّي عليه. | :.`dCE`°ùe } عن جابر بن زيد أنّه كبّر ثلاث تكبيرات. وبذلك يقول أنس( 7). وأكثر أهل العلم على أنّ التّكبير أربع. وهو العمل به. | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى على ميّت، فكبّر اثنتين ناسيًا أو متعمّدًا؛ فعليه إعادة الصّلاة؛ ما لم يدفن. والله أعلم. 1 ) أي: لا يتابع الإمام على خطأه، بل يصحّح له. ) .« من » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) .« يتكلّم » 4) في ب ) .« والتفت » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) 7 ) يفهم من هذا؛ أنّ جابرًا حدث مرّة وأن كبّر ثلاثًا، وليس هذا ديدنه. لكن أنسًا هذا مذهبه. ) 274 المجلد الثامن عشر | :(1).`dCE`°ùe } وإن غلط الإمام فكبّر أقلّ من أربع تكبيرات وسلّم؛ أُعيدت الصّلاة على الميّت من ذي قبل، كما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } فإن زاد الإمام التّكبير أو نقص؛ فلا إعادة في ذلك؛ لأنّهم قد كانوا يكبّرون من قبل أكثر من أربع. وقد روي عن جابر أنّه أجاز تكبير ثلاث لضيق الوقت، فعلى هذا فلا إعادة عليهم في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن صلّى( 2) على جنازة ولم يحمد الله ويصلّي على النّبيّ ژ ويدعو بعد التّكبيرة الثّالثة شيئًا، وكبّر الرّابعة على أثر( 3) الثّالثة، هل تتمّ صلاة الجنازة، دُفن الميّت أو لم يدفن؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه قد أساء، وأرجو أنّ صلاته تامّة إذا كبّر التّكبيرات. وأرجو أنّ بعضًا يذهب أنّه( 4) لا تتمّ إلّا على وجهها الذي كانت موصوفة به. ويعجبني على النّسيان أو الجهل أن يجوز ذلك، ولا يعجبني على التّعمّد أن يجزي. قلت له( 5): فعلى قول من يقول: إنّه يجزئ وقد أساء كذلك لو( 6) كبّر أربع 1 ) ناقصة من ب. ) .« عن من يصلي » 2) في ب ) 3) هل الأصح: إثر. ) .« أنها » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وكذلك إذا » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 275 تكبيرات ولم يقرأ ولم يدعُ، نقول( 1): إنّه كلّه سواء وتتمّ صلاته على ذلك، أم ذلك خاصّ في ترك الدّعاء والتّحميد؟ قال: يقع لي أنّ( 2) ذلك كلّه سواء، وتتمّ صلاته( 3) على معنى قوله؛ إن كان كما وقع لي أنّه قيل. | :.`dCE`°ùe } من( 4) كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء ما يفوت من التّكبير على الجنازة: فروينا( 5) عن ابن عمر أنّه قال: يقضى. وقال( 6) الحسن البصريّ، وأيّوب بن أبي تميمة( 7) السّختياني، والأوزاعيّ. وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التّكبير. هذا قول سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، والزّهريّ( 8)، وقتادة، ومالك، والثّوري، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، والنّعمان. قال أبو بكر: بهذا أقول، وإنّما يقضيه تباعًا قبل أن تُرفع الجنازة، فإذا رفعت؛ سلّم( 9) وانصرف. .« يقول » وفي ب .« لقول » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وتتمّ صلاته » (3) .« ومن » 4) في أ ) .« وروينا » 5) في أ ) 6 ) الأولى: وقال به. ) ناقصة من أ. « بن أبي تميمة » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) .« فسلم » 9) في أ ) 276 المجلد الثامن عشر قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه لا بدل على المصلّي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنّما يصلّي ما أدرك، وينصرف بانصراف الإمام والنّاس. ولا أعلم بينهم في هذا( 1) اختلافًا. والمعنى في ذلك أنّها ليست بصلاة واجبة على العبد إلّا لمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنّما هي جماعة، فإذا قامت ال . س . نة بما قامت انحطّ عن الجميع الصّلاة على( 2) الميّت بمعنى الوجوب. وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا .( تخطئة؛ فلا يبين لي في ذلك بأس، والله أعلم، لأنّه ذكر( 3 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الرّجل ينتهي إلى الإمام وقد كبّر: 4)فقالت طائفة: لا يكبّر حتّى يكبّر الإمام، فإذا كبّر؛ كبّر إلى أن ينتهي ) إلى الإمام. فقال الحارث بن يزيد، ومالك، وسفيان الثّوريّ، والنّعمان، وابن الحسن: لا يكبّر حتّى يكبّر الإمام، فإذا كبّر؛ كبّر إلى أن ينتهي إلى الإمام( 5)، لا ينتظر .( المسبوق( 6) الإمام أن يكبّر ثانية، ولكن يفتتحه به لنفسه( 7 قال أبو بكر: قول الشّافعيّ أحبّهما إليّ؛ لأنّه في الصّلاة المكتوبة كذلك يفعل للخير( 8) إذا انتهي إلى الإمام. .« ولا أعلم في ذلك » 1) في أ ) .« عن » 2) في ب ) .301 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 300 ) .« نسخة » 4) في ب زيادة ) فقال الحارث بن يزيد، ومالك بن سفيان الثّوريّ، والنّعمان، وابن الحسن: لا يكبّر حتّى يكبّر » ( 5) ناقصة من أ. « الإمام، فإذا كبّر؛ كبّر إلى أن ينتهي إلى الإمام .« المسيوف » 6) في أ ) .« يفتتحه بنفسه » 7) في أ ) .« إلى » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 277 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنّه( 1) إذا انتهى الرّجل إلى صلاة الجنازة وقد كبّر الإمام التّكبيرة الأولى؛ فإنّه يوجّه ويكبّر ما فاته من الإمام من هذا الحدّ، وهو التّكبيرة الأولى ما لم( 2) يكبّر الإمام التّكبيرة( 3) الثّانية، فإذا كبّر الإمام التّكبيرة الثّانية؛ فقد فاته حدّان مع الإمام، وهما التّكبيرتان( 4) الأوليان( 5) بجملتهما وحدهما، ويكبّر مع الإمام؛ لأنّ التّكبيرة الثّانية عن التّوجيه، ولا بدّ من التّوجيه في معنى قولهم لافتتاح الصّلاة به. وفي( 6) معنى قولهم أنّه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحدّ الثّالث، ويلحق الإمام بما هو فيه. فإذا كبّر الثّالثة؛ دخل( 7) في التّحميد والدّعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية؛ لأنّه إنّما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه، وليس له في قولهم أن يكبّر إذا أدرك الإمام تكبيرًا متواليًا غير تكبير الإمام. ويشبه معاني .(8) قولهم شبه ما حكي من قول الشّافعيّ | :.`dCE`°ùe } وتكره الصّلاة على الجنازة منتعلًا على قول، ولا بأس بذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الأولى فلم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« التكبيران » 4) في أ ) .« الأولتان » 5) في ب ) .« لافتتاح الصلاة في » 6) في أ ) .« أخذ » 7) في أ ) . 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 302 ) 278 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } إذا غسّلتموني وحنّطتموني وكفّنتموني؛ » : وعن النّبيّ ژ أنّه( 1) قال 3). ونقلت الكافّة أنّهم كانوا يسمعون )« فدعوني( 2)؛ فإنّ أوّل من يصلّي عليّ ربّي 4) على رسول الله ژ ، ولم يصلّوا( 5) عليه جماعة، بل صلّوا ) تكبير الملائكة 1 عليه متفرّقين، ( 6)دخل النّاس عليه أرسالًا، حتّى إذا فرغوا؛ دخل( 7) النّساء، حتّى إذا فرغن( 8) دخل الصّبيان، فلم( 9) يؤمّ عليه أحد، ثم دُفن وسط اللّيل ليلة الإربعاء. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الصّلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصّبح: 1 ) ناقصة من أ. ) .« فدعوا لي » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي والبزار عن ابن مسعود. ) قال: لما ثقل رسول الله ژ قلنا: من يصلي عليك ƒ عن عبد الله بن مسعود » : ولفظ الحاكم مهلًا، غفر الله لكم، وجزاكم عن نبيكم خيرًا، إذا غسلتموني » : يا رسول الله فبكى وبكينا وقال وحنطتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري، ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل وميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة، ثم ليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم ادخلوا أفواجًا أفواجًا وفرادى ولا تؤذوني بباكية، ولا برنة ولا بصيحة، ومن كان غائبًا من أصحابي فأبلغوه مني السلام، فإني أشهدكم على .« أني قد سلمت على من دخل في الإسلام، ومن تابعني على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب المغازي والسرايا، حديث: 4347 4 ) ناقصة من أ. ) .« يصلّى » 5) في أ ) .« بل » 6) في ب زيادة ) .« حصل » 7) في أ ) .« النساء » 8) في ب زيادة ) .« ولم » 9) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 279 فكره سفيان الثّوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه الصّلاة وقت الطّلوع، ووقت الغروب، ووقت الزّوال. وفيه قول ثان: وهو أنّ الرّخصة في الصّلاة عليها بعد العصر( 1) ما لم تصفرّ الشّمس، وبعد الصّبح ما لم تسفر، فعلى( 2) قول مالك بن أنس، وكان ابن عمر يصلّي على الجنائز بعد العصر وبعد الصّبح؛ إذا( 3) حلّتا( 4) لوقتها. وكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النّخعيّ، والأوزاعيّ يكرهون الصّلاة على الجنائز( 5) في وقت يُكره الصّلاة فيها. وقال الشّافعيّ: يُصل.ى على الجنائز أيّ ساعة( 6) شاء من اللّيل والنّهار. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول؛ لحديث( 7) عقبة بن عامر. قال أبو سعيد: في معاني قول أصحابنا أنّ الصّلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة( 8) الصّبح إلى أن يطلع من الشّمس قرن، حتّى يستوي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشّمس قرن، حتّى يستوي غروبها، وإذا كانت الشّمس في كبد السّماء. .( فهذه( 9) الأوقات لا صلاة فيها( 10 )، فريضة ولا سُ . نة ولا تطوّعًا( 11 1 ) ناقصة من أ. ) 2) لعلّ الأولى: على. ) ما لم تسفر، فعلى قول مالك بن أنس: وكان ابن عمر يصلّي على الجنائز بعد العصر، وبعد » (3) ناقصة من أ. « الصّبح إذا .« خلتا » 4) في أ ) .« الجنازة » 5) في أ ) .« وقت » 6) في أ ) .« بن » 7) في ب زيادة ) .« طلوع » 8) في ب ) .« وهذه » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .274 ، 11 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 273 ) 280 المجلد الثامن عشر .(1)« أنّ رسول الله ژ صلّى على قبر » ومنه: قال أبو بكر: ثبت وبهذا قال( 2) ابن عمر، وأبو موسى الأشعريّ، وعائشة أمّ المؤمنين # ، ومحمّد بن سيرين، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل. وقد روينا( 3) عن عليّ بن أبي طالب أنّه أمر قريظة أن( 4) يصلّي على جنازة قد صلّي عليها مرّة. وقال النّعمان: إذا دُفن قبل أن يصلّى عليه؛ صُلّي على القبر. وبه قال الحسن، وإبراهيم( 5) النّخعيّ، ومالك بن أنس، والنّعمان، لا تعاد الصّلاة( 6) على الميّت. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف؛ إذا( 7) كان قد صُلّي عليه. وأمّا إذا لم يصلّ عليه لنسيان أو لمعنى( 8) من المعاني؛ فالصّلاة لازمة، ويُصلّي على القبر إذا أمكن ذلك، وإلّا فحيث كان فالصّلاة عليه( 9) إذا قصد .( بها إليه( 10 .« صلى على قبر بعد ما دفن » : وعند الدارقطني « صلى على قبر » : 1) أخرجه مسلم وابن ماجه بلفظ ) وهذه عن أنس بن مالك. وقد روي بطرق أخرى عن صحابة آخرين. .1 صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر حديث: 638 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر حديث: 1526 . سنن الدارقطني كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر حديث: 1609 .« وهذا قول » 2) في أ ) .« وأبو موسى الأشعري وغيرهم. وقد روي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الحسن بن إبراهيم » 5) في أ ) .« لا يعاد » 6) في أ ) .« إذ » 7) في ب ) .« بنسيان أو بمعنى » 8) في أ ) .« وإلّا حيث كان الصلاة » 9) في أ ) .283 ، 10 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 282 ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 281 ومنه: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلّى عليه( 1) إلى شهر. ( وقال إسحاق بن راهويه: يصلّى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلى( 2 ثلاثة للحاضر. .( وقال النّعمان: إذا نسي أن يصلّي عليه؛ صلّى عليه ما بينه وبين ثلاث( 3 وقد روينا عن عائشة # ( 4) زوج النّبيّ ژ أنّها قدمت بعد موت أخيها بشهر، فصلت على قبره. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج إذا ثبتت( 5) الصّلاة عليه بعد( 6) القبر؛ فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد. فإن كان قد صلّى عليه فإنّما الصّلاة عليه بمعنى التّخيير، وإن لم يكن صلّى عليه فيصلّي عليه صلاة واحدة، وما في( 7) ذلك .( بمعنى التّحسّن( 8 9)ومنه( 10 ): قال أبو بكر: كان أبو ثور يقول: لا يجزيهم أن يصلّوا على ) الجنازة( 11 ) ركبانًا. وحكي ذلك عن الشّعبيّ والكوفيّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الغائب من سفر إلى » 2) في ب ) 3 ) أي: ثلاثة أيام. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ثبت » 5) في أ ) .« في » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) . 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 283 ) مسألة: قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف؛ إذا كان » 9) في أ زيادة ) قد صلّي عليه. وأمّا إذا لم يص . ل عليه بنسيان أو بمعنى من المعاني؛ فالصلاة لازمة، ويصلّي على وقد مرّت قريبًا هذه المسألة. .« القبر إذا أمكن ذلك، وإلّا فحيث [أمكن] الصلاة إذا قصد بها .« مسألة » 10 ) في أ ) .« الجنائز » 11 ) في أ ) 282 المجلد الثامن عشر وقال ابن الحسن: القياس( 1) أن يجزيهم، ولكن استحسن، فأمرهم( 2) بالإعادة. قال أبو سعيد: عندي أنّهم إن صلّوا ركبانًا أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصّلاة، وإن لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك. وكلا القولين عندي .( حسن؛ إن شاء الله( 3 4) وغيره، صلّى على الجنازة ) ƒ ومنه: قال أبو بكر: روينا أنّ أبا بكر الصّدّيق في المسجد. .( وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه( 5 وقال مالك: لا يصلّى عليها في المسجد إلّا أن يتضايق المكان. وكره وضع ( أنّه صلّى على سهل بن بيضاء( 6 » الجنائز في المسجد. وقد روينا عن النّبيّ ژ .(8)(7)« في المسجد قال أبو سعيد: ( 9)لم أعلم أنّه جاء في قول أصحابنا بمعنى النّصّ في أمر الصّلاة في المسجد على الميّت( 10 ) شيء. ولكنّه معي أنّه جائز؛ لأنّ الميّت إذا .« للقياس » 1) في أ ) .« وأمرهم » 2) في ب ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 284 ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه » ( 5) .« فيضاء » 6) في أ ) صلى على سهل بن حنيف فكبر ƒ 7) أخرجه الطبراني عن علي بن أبي طالب. ولفظه: أن عل . يا ) عليه س . تا. المعجم الكبير للطبراني من اسمه سهل، سهل بن حنيف بن واهب بن حكيم ويقال: عكيم بن . ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو حديث: 5413 جاءت في أ بعد سطر، «« أنّه صلّى على سهل بن بيضاء في المسجد » وقد روينا على النّبيّ ژ » ( 8) .« في المسجد على الميت » : بعد قوله .« معي أنّه أراد » 9) في ب زيادة ) .« على الميت » 10 ) في أ تكرار ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 25 ] : في الصّلاة على الميّت 283 طهر، وكان من أهل القبلة( 1)؛ ففي بعض القول أنّه طاهر، فإذا( 2) كان طاهرًا فلا معنى لكراهيّة( 3) إدخاله في المسجد والصّلاة، فأفضلها في المسجد إذا أمكن .(5)( ذلك جميع الذكر( 4 .« الصلاة » 1) في أ زيادة ) .« ففي بعض قولهم أنّه إذا » 2) في أ ) .« للكراهية في » 3) في أ ) .« كذلك جميع ذكر المسائل في الصّلاة على القبر » 4) في ب ) .285 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 284 ) 284 المجلد الثامن عشر [26] UEH ICGô.dGh .Lôq dG .e .EeE’G .bƒe (2)ôcP (1)»a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان الحسن البصريّ لا يبالي أين قام من الرّجل والمرأة. وقال أصحاب الرّأي: يقوم بحيال صدر الرّجل( 3) كان أو امرأة. وكان سفيان الثّوري يقوم مما يلي صدر الرّجل. وقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرّجل. روينا هذا .( القول عن النّبيّ ژ ( 4 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّهم يأمرون أن يقوم المصلّي( 5) الإمام على جنازة الرّجل من حيال وسطه( 6) مما يلي صدره، ( وعلى المرأة مما يلي الرّأس( 7). ويخرج هذا عندي على معنى الأدب. فإذا( 8 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« صدر الميت الرجل رجلًا » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« نسخة » 5) في ب زيادة ) .« حياله وسطه » وفي ب .« حياله ووسطه » 6) في أ ) .« الصدر لعله » 7) في أ زيادة في الهامش ) .« وإذا » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 26 ] : في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة 285 استقبل المصلّي الميّت، ولم يخرج منه من حيث ما استقبله؛ فقد استقبله .( وصلّى عليه( 1 أنّ رسول الله ژ صلّى على النّجاشيّ، فكنت في » ومنه: قال أبو بكر: ثبت .(3)« الصف( 2) الثّاني أو الصّفّ الثّالث وأجمع عوامّ أهل العلم على أنّ المصلّي( 4) على الجنازة( 5) يرفع في أوّل تكبيرة. واختلفوا في رفع اليدين في سائر التّكبير: فكان( 6) ابن عمر يرفع في كلّ تكبيرة على الجنائز. وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حزام، والزّهريّ، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. واختُلف فيه عن مالك. وقالت طائفة: يرفع يديه في أوّل تكبير من الصّلاة يصلّي، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان الثّوريّ وأصحاب الرّأي. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى( 7) الاتّفاق أنّهم لا يرفعون أيديهم في التّكبير في الصّلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به ويخرج عندي كراهيّة ذلك لمعنى( 8) رفع اليدين إلّا من عذر، ومن العذر عندي . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 286 ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« للمصلي » 4) في ب ) .« الجنائز » 5) في أ ) .« وكان » 6) في أ ) .« لمعنى » 7) في أ ) .« بمعنى » 8) في أ ) 286 المجلد الثامن عشر ( جائز في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة. فإن رفعوا أيديهم لمعنى يقتدي( 1 بعضهم ببعض في التّكبير؛ لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا فصول بالجدود، وإنّما هي تكبير في صعيد واحد، فربّما كان النّاس كثيرًا، وفيهم من لا يسمع التّكبير، فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه( 2)؛ كان ذلك عندي أشبه( 3) بالحسن .( في صلاة الجنازة خاصّة( 4 ( أنّ رسول الله ژ صلّى على النّجاشيّ، وكبّر( 5 » ومنه: قال أبو بكر: ثبت .(6)« أربعًا 7)، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، ) ƒ وبه قال عمر بن الخطّاب والحسن بن عليّ، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمّد بن الحنفيّة، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثّوريّ، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: يكبّر خمسًا. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم. .« يفتدي » 1) في ب ) .« ما أشبهه » 2) في أ ) .« شبهًا » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 293 ) قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج » : 425 ، وفيه ، وورد نص شبيه بهذا في ج 1 عندي : أنهم لا يرون رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح، ولا غيره من التكبير، ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن النبي ژ ، إلا لمعنى غير معاني الصلاة. وأما لمعنى الصلاة فلا أعلم يخرج في معاني قولهم، وأثبت ما يوجد من قولهم في التوسع في ذلك عن النبي ژ أنه نهى أن يجاوز المصلي بيديه في الصلاة حذاء أذنيه أو يجاوز بهما أذنيه. وهذا أوسع ما يوجد عنهم بما .« ثبت عن النبي ژ .« فكبر » 5) في أ ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه حديث: 1200 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر حديث: 1637 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 26 ] : في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة 287 وفيه قول ثالث: وهو أن يكبّر ثلاثًا. هذا قول ابن عبّاس، وأنس بن مالك. .( وقال ابن سيرين: إنّما كانت التّكبيرات ثلاثًا، فزادوا( 1) واحدة( 2 وفيه قول رابع: وهو أن لا يُزاد على سبع، ولا يُنقص من ثلاث. هذا قول .( بكر بن عبد الله المزني( 3 وقال أحمد بن حنبل: لا( 4) يُنقص من أربع، ولا يُزاد على سبع. وفيه قول سادس: وهو أن يكبّروا بما( 5) كبّر إمامهم. رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال إسحاق بن راهويه: إذا كبّر الإمام إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدى به أن ينتهي أن يكبّر مع( 6) الإمام. وفيه قول سابع: وهو أن يكبّر س . تا. روينا ذلك عن عليّ بن أبي طالب. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. :( وقد اختلف من رأى أن يكبّر الإمام أربعًا ويكبّر خمسًا( 7 فقال الثّوريّ: ينصرف. وبه قال النّعمان. وهذا قول مالك، يقف حيث .( وقفت ال . س . نة( 8 وقال أحمد بن حنبل: يكبّر خمسًا إذا كبّر الإمام خمسًا. وقال إسحاق بن .( راهويه بمعناه( 9 .« فزاد » 1) في ب ) ناقصة من أ. « وقال ابن سيرين: إنّما كانت التّكبيرات ثلاثًا، فزادوا واحدة » ( 2) .« النمري » 3) في أ ) .« قال أحمد بن حنبل: ولا » 4) في أ ) .« ما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. وزيدت في ب من بعد. ) 7) كذا في النسخ، وتركيب العبارة مضطرب. وصوابه: وقد اختلفوا أيكبر الإمام أربعًا، أم يكبر خمسًا؟ ) 8 ) قول مالك مستقل، وليس متصلًا بسابقه. ) .« خمسًا بمعناه وقال إسحاق بن راهويه » 9) في أ ) 288 المجلد الثامن عشر وكان الثّوريّ وإسحاق يستحبّان أن يقول المرء عند التّكبيرة الأولى من الصّلاة على الجنازة: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك. ولم نجد ذلك في سائر كتب( 1) أهل العلم، وهو من المباح، إن شاء قاله، وإن شاء لم يقله. وكان ابن عمر يشير بأصبعه إذا صلّى على الجنازة. وكان الأوزاعيّ يفعله. .( وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس( 2 قال أبو سعيد: معي( 3)؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنّ الصّلاة على الجنازة كانت في أيّام النّبيّ ژ ، وفي أيّام أبي بكر، تكبيرًا غير مؤقّت، فلمّا 4) نظر الاختلاف في ذلك، وهي سُ . نة جامعة، فقيل: إنّه ) ƒ كان في أيّام عمر جمع أصحاب رسول الله ژ ، وأشار عليهم في الاجتماع على شيء، وقال: ( إنّكم أصحاب رسول الله ژ ، فإن اجتمعتم على شيء اجتمع النّاس من( 5 بعدكم، وإن اختلفتم اختلف النّاس( 6) بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات على معنى ما قيل، وهي ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات، لا يُزاد فيها ولا يُنقص .(8) ( إلّا لمعنى عذر( 7 ومنه( 9): قال أبو بكر: واختلفوا في قراءة فاتحة الكتاب في الصّلاة على الجنازة: فكان ابن عبّاس يقول: ذلك من ال . س . نة. وروينا عن عبد الله بن مسعود أنّه .« في كتب سائر » 1) في أ ) .« بأسًا » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« من » 6) في أ زيادة ) .« العذر » 7) في م ) .296 ، 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 295 ) .« رجع » 9) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 26 ] : في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة 289 قرأها. ورُوي ذلك عن ابن الزّبير، وعقبة بن عمير( 1). وبه قال الشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وفيه قول ثان: وهو أن( 2) ليس فيها قراءة. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومحمّد بن سيرين، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وعامر الشّعبيّ، ومجاهد، والحكم( 3) بن عيينة، وحمّاد، ومالك بن أنس، وسفيان الثّوريّ، وأصحاب الرّأي. ورُوي( 4) ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة. وقد روينا( 5) عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب أنّه قال في الصّلاة على الجنازة: قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وروي( 6) ذلك عن محمّد بن سيرين، وشهر بن حوشب. وقال( 7) الحسن البصريّ: اقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ تكبيرة. وروينا عن المسور بن مخرمة أنّه صلّى على جنازة فقرأ( 8) في التّكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتّفاق قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة مرّتين: بعد التّكبيرة الأولى بقراءة .( فاتحة الكتاب، وبعد( 9) التّكبيرة الثّانية. ولا أعلم في ذلك خلافًا( 10 .« عبيد بن عمير » 1 ) في زيادات الإشراف ) .« أنّه » 2) في أ ) .« ومجاهد بن الحكم » 3) في أ ) .« وروينا » 4) في أ ) .« ذلك » 5) في أ زيادة ) .« روي » 6) في أ ) .« قال » 7) في أ ) .« قرأ » 8) في ب ) ناقصة من أ. « التّكبيرة الأولى بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد » (9) .« اختلافًا » 10 ) في أ ) 290 المجلد الثامن عشر ومعي؛ أنّه يخرج في معاني( 1) قولهم: إن لم يقرأ الإمام فيها فاتحة الكتاب ناسيًا: فإن ترك ذلك كلّه، ولم يقرأ فيها شيئًا؛ لم تقع الصّلاة عندهم، وكان عليه الإعادة. وإن قرأها في أوّل مرّة، وتركها في آخر مرّة تمّت صلاته. وفي بعض قولهم: إنّ صلاته تامّة على حال إذا نسيها. وأحسب أنّه( 2) في بعض قولهم: أنّه لو تركها عامدًا؛ كان قد أخطأ ال . س . نة، .( ولا إعادة عليه( 3 أنّها سُئلت عن صلاة » ( ومنه: قال أبو بكر: روينا عن عائشة رحمها الله ( 4 رسول الله ژ على الميّت كيف كانت؟ قالت: قال: اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكورنا( 5) وإناثنا. اللّهمّ من أحييت( 6) منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفّيت( 7) منّا فتوّفه على .(8)« الإيمان قال أبو بكر: وبهذا( 9) قال سفيان الثّوريّ. .« معنى » 1) في أ ) .« أنّ » 2) في أ ) .298 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 297 ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وذكرنا » 5) في أ و م ) .« أحيتنه » 6) في أ ) .« توفيته » 7) في أ و م ) 8 ) أخرجه الحاكم عن عائشة وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1260 . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت حديث: 2802 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة حديث: 1493 .« بهذا » 9) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 26 ] : في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة 291 وقد روينا عن أنس بن مالك، وواثلة( 1) بن الأسقع، عن النّبيّ ژ أنّه دعا بغير هذا الدّعاء. وروينا عن أبي بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب ^ ( 2)، وعليّ بن أبي طالب، وجماعة من أهل العلم، أنّهم دعوا بدعوات مختلفة. وهي مذكورة في كتابنا. وما دعا به( 3) المرء يجزئ. قال أبو سعيد( 4): معي؛ أنّه يخرج في معاني الاتّفاق من قول( 5) أصحابنا أنّ الدّعاء على الميّت في الصّلاة ليس بمؤقّت ولا محدود، وإنّما يَستحبّ كلّ واحد منهم شيئًا، ويدعو( 6) به ويعلّمه، ومعي( 7)؛ أنّه لا بدّ من الدّعاء أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات( 8)، فهذا عندي يخرج بمعنى الاتّفاق. وكذلك إن كان الميّت ممن تولّاه( 9)؛ خرج عندي بمعنى الاتّفاق والدّعاء له( 10 ) بمعنى الولاية. وبما دعا له من ذلك أجزأ. وأيّما( 11 ) يفعل ذلك وقصد إليه .( المبالغة وإدخاله في جملة المسلمين؛ رجوت أن يجزيه( 12 ومنه: قال أبو بكر: اختلف( 13 ) أهل العلم في عدد التّسليم على الجنازة: .« ووائلة » 1 ) ورد في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« رضي الله عنه » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يدعوا » 6) في ب ) .« ويدعوا ويعلمه، نسخة: ويعمله، ومعني » 7) في أ ) .« وللمؤمنات » 8) في أ ) .« يُتولّا » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« وإنما » 11 ) في أ ) .299 ، 12 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 298 ) .« واختلف » 13 ) في أ ) 292 المجلد الثامن عشر فقال كثير من أهل العلم: تسليمة واحدة. وروينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وواثلة( 1) بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي أمامة بن سهل، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عبّاس، وابن عمر، وبه قال محمّد بن سيرين، والحسن البصريّ، وسعيد بن جبير، وسفيان الثّوريّ، وابن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجرّاح، وعبد الرّحمن بن مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال الشّافعيّ مرّة: بتسليمتين. ومرّة قال( 2): إن شاء سلّم تسليمة. وقال أصحاب الرّأي: يسلّم تسليمتين. قال( 3) أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج بمعنى الاتّفاق في قول أصحابنا: أنّ التّسليم من( 4) صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة، يصفح بها وجهه يمينًا وشمالًا. .( وكذلك سائر الصّلوات، إنّما التّسليم معهم واحدة( 5 | :(6).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: ولا تجوز صلاة الجنازة( 7) إلّا بقراءة فاتحة الكتاب؛ 8). ولم يخصّ )« كلّ صلاة لا يُقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج » : لقول النّبيّ ژ .« ووائلة » 1 ) ورد في أ ) .« تسليمتين، وقال مرّة » 2) في أ ) ناقصة من أ. « أصحاب الرّأي: يسلّم تسليمتين. قال » (3) .« من » 4) في ب ) .300 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 299 ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 26 ] : في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة 293 تحريمها » : صلاة من صلاة. ولا يخرج منها إلّا بالتّسليم؛ لقول النّبيّ ژ 1) يعني الصّلاة. )« التّكبير، وتحليلها التّسليم لا تقبل( 3) صلاة » : وهذه صلاة لا يجوز إتيانها( 2) إلّا بطهارة؛ لقول النّبيّ ژ .(4)« بغير طهور، ولا صدقة من غلول | :(5).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد( 6): ولا يجوز أن يصلّى على الميّت في موضع ورد النّهي عن الصّلاة فيه؛ لأنّ النّهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة. | :(7).`dCE`°ùe } وإذا أردت الصّلاة على الميّت؛ جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره. قال غيره: أمّا المرأة فقد قيل: يقوم مما يلي صدرها. وقيل: يكون إلى رأسها أدناه( 8). وقيل: يكون قرب رأسها. 1 ) سبق تخريجه. ) .« فهذه صلاة لا يجوز اتباعها » 2) في أ ) .« تصلي » 3) في أ ) 4 ) أخرجه مسلم وابن خزيمة والترمذي عن ابن عمر. وأخرجه غيرهم عن غير ابن عمر. ) . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة حديث: 355 صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير . مفسر حديث: 8 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء لا تقبل صلاة . بغير طهور حديث: 1 5 ) ناقصة من أ. ) .« ومن الكتاب » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« أدنى » 8) في أ ) 294 المجلد الثامن عشر 1)وعن أبي سعيد: أنّ أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلّي على جنازة الرّجل ) من حيال وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي( 2) رأسها، وأنّه يخرج عنده أنّ( 3) هذا على معنى الأدب، وأنّه إذا استقبل المصلّي الميّت ولم يخرج من حيث ما استقبله فقد استقبله وصلّى عليه. النبيّ ژ صلّى على امرأة، فقام عند وسطها. وكذلك » مسألة: وفي بعض الحديث أنّ » 1) في أ زيادة ) الرجل يستحبّ أن يقوم على الجنازة مما يلي الصدر، وفي قيامه في الصلاة على جنازة المرأة .«« قرب الرأس .« رأسها » ثم زيدت « صدرها » وفي ب .« الصدر لعله » 2) في أ ) .« فإنه يخرج » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 295 [27] UEH IRE.édG ..Y (1)I.°üq dEH .dhCG .e وأولى الناس( 2) بالصّلاة على الجنازة الأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمّ، ثم الأقرب فالأقرب. ومن غيره: وقيل( 3): أولى بالصّلاة على الميّت أبوه، ثم ولده الذّكر البالغ، ثم جدّه( 4)، ثم أخوه لأبيه وأمّه، ثم أخوه لأبيه، ثم عمّه، ثم( 5) الأقرب فالأقرب. فإن( 6) كانت امرأة؛ فأولى النّاس بالصّلاة عليها أبوها، ثم جدّها، ثم زوجها، ثم ابنها، ثم أخوها لأبيها وأمّها، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب، وابن ابن الرّجل أو المرأة أولى من الأخ. ومن غيره: قال: قد( 7) قيل هذا. وقال من قال: أولى بالصّلاة عليه إذا كان رجلًا أولى( 8) النّاس بدمه؛ الأب، ثم الابن( 9) وإن سفل، ثم الجدّ وإن علا، ثم .« على الميت » 1) في أ زيادة ) .« أولى » 2) في ب ) .« وقد قيل » 3) في أ ) ناقصة من أ. « البالغ، ثم جده » ( 4) .« لأبيه، ثم عصبته » 5) في أ ) .« وإن » 6) في أ ) .« وقد » 7) في أ ) .« وأولى » 8) في أ ) .« ثم ابن الابن » 9) في أ زيادة ) 296 المجلد الثامن عشر الأخ للأب والأمّ، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأمّ، ثم ابن الأخ للأب، فهم على هذا، ثم الأعمام. | :(1).`dCE`°ùe } لها في المحيا والممات، ثم الابن، ثم الأخ( 2) على ما ينزله في الرّجل. ومن غيره: وكذلك( 3) ابن الأخ وإن سفل أولى من العمّ. كذلك( 4) عرفنا. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى موص أن يصلّي عليه فلان، أو لا يصلّي عليه فلان؛ فأرى أن يصلّي عليه من هو أولى بالصّلاة، إلّا أن يكون له من يلي الصّلاة فلينفذ( 5) ما .( أوصى به( 6 قال محمّد بن المسبّح: وصيّه أولى. ومن غيره( 7): وعن ميّت أوصى أن يصلّي عليه فلان، وكره( 8) الورثة ذلك، هل يكون لهم أن يمنعوا الرّجل؟ قال: نعم، هم أولى بذلك. تربط بين الفقرتين. « مسألة » 1) كذا في أ وفي ب فراغ، والأولى تقدير كلمة بدل ) .« والممات، ثم ابن الأخ » 2) في أ ) .« ابن » 3) في أ زيادة ) .« وكذلك » 4) في ب ) .« فينفذ » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 7) في ب زيادة ) .« فكره » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 297 | :(1).`dCE`°ùe } ولا تصلّ على ميّت( 2) إلّا أن يأمرك وليّه بالصّلاة عليه. | :.`dCE`°ùe } وأولى بالصّلاة على الميّت إذا حضر؛ الإمام، أو أمير الجيش، فإن لم يحضر فالأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب( 3)؛ لرواية عن النّبيّ ژ 4). ومن ذلك أنّ أصحابنا يستأذنون( 5) الأولياء، )« يصلّى عليها بإذن أوليائها » : أنّه قال فإذا لم يكونوا رجالًا استأذنوا( 6) النّساء. | :(7).`dCE`°ùe } وبعض أصحابنا رأى أنّ الصّلاة إلى القوم يقدّمون من رضوا به، يصلّي بهم على( 8) الجنازة كغيرها. | :.`dCE`°ùe } وسيّد العبد يصلّي على عبده دون والده، وإن كان والده ح . را. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الميت » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« يستأذنوا » 5) في أ و ب ) .« يستأذنوا » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) .« في » 8 ) ناقصة من ب. وفي أ ) 298 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ليِؤ . م( 1) القوم » : وأولى بالصّلاة عندي أفضل القوم؛ لقول النّبيّ ژ ( 2). وهذا الخبر عموم( 3)، ولم يخصّ ژ صلاةً من صلاة. وقال( 4 )« أفضلهم أصحابنا غير هذا. | :(5).`dCE`°ùe } ومن أوصى إلى رجل يطهّره ويكفّنه ويصلّي عليه، وله أولياء؛ فله ذلك دون الأولياء. | :.`dCE`°ùe } وأولى( 6) بالصّلاة على الجنازة الأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمّ، ثم الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن والدها ح . يا، وكان جدّها لأبيها؛ فالجدّ أولى بالصّلاة عليها، ويقوم مقام أبيها. وقال( 7) ابن عبّاس: قال بعضهم: الابن أولى من الأب. .« لَيَؤُ . م » 1) في ب ) يؤم القوم أقرؤهم » : 2 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري. بلفظ ) .« أفضلهم » : ولم أجده بلفظ .« لكتاب الله .1 صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة حديث: 113 . سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة حديث: 499 .« عمومًا » 3) في أ ) .« قال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« والأولى » 6) في أ ) .« قال » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 299 | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت المرأة جاز لولدها وزوجها( 1) أن يصلّيا( 2) عليها، ولا يليان القود بها إذا قتلت، إلّا أن لا يكون لها عصبة. فإن لم يكن لها عصبة؛ فالولد أولى. فإن لم يكن لها ولد؛ فالدّم لزوجها. وأمّا إذا عفا أولياؤها عن القود؛ كانت الدّيّة لورثتها، وللزّوج والولد من ذلك بقدر ميراثهما( 3) منهما. | :.`dCE`°ùe } وأولى بالصّلاة على الجنازة الأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب( 4) من عصبتها. وولدها لا( 5) يلي القود، وإنّما( 6) له الدّيّة. وزوجها لا يلي من دمها شيئًا. فإن لم يكن لها( 7) عصبة؛ فالولد أولى. فإن لم يكن لها ولد؛ فالدّم لزوجها. | :(8).`dCE`°ùe } والأولى بالجنازة أقربهم في الرّحم؛ إذا كان يحسن الصّلاة. .« لزوجها وولدها » 1) في أ ) .« يصليان » 2) في أ و ب ) .« ميراثها » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« الا » 5) في أ ) .« فإنما » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« وزوجها لا يلي » بسطر، قبل « مسألة » 8) في أ قدّم ذكر ) 300 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) الفضل بن الحواري: ومن يلي الصّلاة( 2) على جنازة؛ فله أن يقدّم للصّلاة( 3) عليها من لا يتولّاه إن شاء. وإذا( 4) حضر قوم في موضع جنازة، فأمر رجل( 5) منهم رجلًا بالصّلاة عليها، فأمر( 6) غيره أولى بالصّلاة منه. قال أبو إبراهيم: فإذا كان الوليّ يعرف أنّه يكبر للآمر، وفي نفس المأمور أنّه إنّما أمره برأي الوليّ، فلا بأس. وإن كان شيء يرتاب منه؛ فنحبّ( 7) أن لا يصلّي إلّا برأي الوليّ. | :.`dCE`°ùe } ومن دُعي إلى جنازة ليصلّي عليها، فأبى( 8) وليّ الجنازة، وكره أن يصلّي .( عليها؟ فلا يصلّي عليها إلّا برأي وليّ الجنازة( 9 .« قال » 1) في أ ) .« بالصلاة » 2) في أ ) .« يقوم بالصلاة » 3) في أ ) .« فإذا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الأمر » وفي ب .« لا من » 6) في أ ) .« فيجب » 7) في أ ) وهو أحسن. والتنقيط يجوز التغيير فيه لأنّه ليس من وضع المصنف. « فأتى » 8) في م ) وقال غيره: ومن أوصى إلى رجل يطهّره ويكفّنه ويصلّي عليه، وله أولياء، فله ذلك » 9) في أ زيادة ) وقد مرّت قريبًا. .« دون الأولياء الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 301 | :.`dCE`°ùe } وقال مالك بن غسّان: ومن قال في صحّته، أو في مرض موته( 1): فلان في حرج من الله إن متّ فغسلني أو شيّع جنازتي، أو صلّى عليّ، أو وضعني في قبري، أو عُزّي فِ . ي( 2)، ثم مات. وكان( 3) هذا أولى النّاس به؟ فلا نرى( 4) بأسًا إن فعل شيئًا من ذلك؛ لأنّه( 5) فعل أبواب البرّ، وهو لي ذلك منه. وكذلك إن كان غيره أولى بالميّت منه، ثم أمره الوليّ أن يفعل شيئًا من ذلك، ففعله؛ فليس عليه بأس؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسيّد العبد يصلّي على عبده دون ابن العبد وإن كان ح . را. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الرّجل بأرض الغربة مع النّساء، فيهنّ أمّه أو أخته، ورجل غريب؟ فإنّه يصلّي عليه الغريب دون النّساء، وتُصلّي( 6) النّساء خلفه. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الصّلاة خلف الفاسق في الجنازة. فانظر في( 7) الفرق بين صلاة .« في صحّته أو مرضه » 1) في أ ) .« أو عزّاني » وفي م .« أو غزي وليّ » 2) في أ ) .« فكلّ » 3) في أ ) .« يرى » 4) في أ ) .« لأنّ » 5) في أ ) .« ويصلّين » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) 302 المجلد الثامن عشر ~ } . :( الفريضة والنّافلة. وفي كلّ هذا تفسير لمعناه لقول الله تعالى( 1 .[ البقرة: 124 ] .« . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢. ے | :(2).`dCE`°ùe } والأولى( 3) بالصّلاة على الميّت عندي أفضل القوم؛ لقول النّبيّ ژ : 4). وهذا الخبر عموم، ولم يخصّ ژ صلاةً من صلاةٍ. )« ليِؤمّ القوم أفضلهم » وقال( 5) أصحابنا غير هذا. . . . . I I . . E . : فإن اعتلّ معتلّ بقول الله تعالى [الأنفال: 75 ]؛ قيل له: قد يكون الأولى بالميّت من طريق الرّحم عبدًا أو( 6) ذمّ . يا، فلا يكون أولى به في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر( 7) جنازةٌ، ولم يحضر إلّا نساء؟ فمنهم من قال: يدفِنّه ولا يصلّين عليه. ومنهم من قال: يصلّين عليه. وعن أبي الحسن: أنّ النّساء لا يصلّين على الرّجال. .« للنبيّ ژ لقول الله تعالى » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وأولى » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« ولم يخصّ صلاة من صلاة صلى الله عليه . قال » 5) في أ ) .« و» 6) في أ ) 7 ) الأحسن تأنيثها لرفع اللبس والثقل غير المألوف. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 303 | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن( 2) أبي عبد الله 5 أنّه يجوز أن تصلّي المرأة على الجنازة بالنّساء؛ إذا لم يكن رجلٌ( 3)، رجلًا كان أو امرأة( 4)، وتكون في وسط صفّ النّساء. | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر رجل من( 5) أولياء الميّت رجلًا أن يصلّي على الميّت، وولد الميّت حاضر( 6)، فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى أن يصلّي عليه رجلًا( 7) بعينه؟ ففيه اختلاف بين أصحابنا وبين مخالفينا أيضًا. | :.`dCE`°ùe } والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي حرّة؟ فإن شاء العبد تقدّم، وإن شاء أمر من يتقدّم للصّلاة. 1 ) زيادة من ب. ) .« عن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أي: إذا لم يحضر الجنازة رجل تجوز صلاته، سواء كانت الجنازة رجلًا أو امرأة. ) .« لعلّه من غير » 5) في أ زيادة ) .« محاضر » 6) في أ و ب ) 7) الأصحّ: رجل. ) 304 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe(1) } فإن تقدّم مصلّ فصلى( 2) على الجنازة بغير أمر من الخارجين ولا( 3) الأولياء؟ قال: هذا من الأئمّة الخارجين، فكيف( 4) يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها. فإن صلّوا على الميّت لم تُعد عليه الصّلاة( 5) مرّة أخرى. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للميّت وليّ؛ تَقدّم رجل من المسلمين بأمر من الخارجين فصلّى بهم. ( وإذا لم يكن للمرأة وليّ؛ أمر المسلمون رجلًا يصلّي عليها. وهو أيضًا الذي( 6 يلي دفنها. هكذا عرفت عن( 7) المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأحقّ النّساء بالصّلاة الوالدة، ثم البنت، ثم الأخت، ثم الأقرب فالأقرب. 1) في أ زيادة مسألة قد مرّ شطرها الأوّل، وفيه نقص، وشطرها الثاني سيأتي بعدها، فالأحسن حذف ) والأولى بالصّلاة إذا حضر الإمام، وأمير الجيش، فإن لم يحضر » هذه الزيادة حتى من الهامش فالأب، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب. وبعض أصحابنا رأى الصلاة إلى القوم يقدّمون من رضوا به يصلّي بهم في الجنازة كغيرها. فإن تقدّم مقدّم مصلّي فصلّى عليه لغير أمر من الخارجين الأولياء؛ فإنّ هذا من الأئمة الخارجين، فكيف يجوز ذلك له، وجعل نفسه في .« غير موضعها. فإن صلّوا على الميّت لم تعد عليه الصلاة مرّة أخرى .« وإن تقدم مصلي وصلى » 2) في أ ) .« بغير أمر الخارجين من » 3) في أ ) .« وكيف » 4) في أ ) .« الصلاة عليه » 5) في أ ) .« للذي » 6) في أ ) .« من بعض » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 305 فأمّا الزّوجة؛ فليس لها في الصّلاة حقّ إلّا كغيرها من النّساء ما كانت قرابة دونها؛ لأنّ الزّوج إنّما قربت منزلته في حال الصّلاة على المرأة بعد أبيها دون ولدها وأخيها، من أجل أنّ الله تعالى جعله في منزلة الحياة في كتابه وسنّة نبيّه إمامًا( 1) لها، وقوّامًا عليها في جميع أمرها. والزّوجة ليس لها على زوجها ذلك، ولا تكون قوّامة عليه، وغيرها من القرابة أحقّ بالصّلاة عليه وأولى به. وعن ابن عمر قال: ليس للنّساء في الجنازة نصيب. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر الذّمّيّ جنازة أحدِ أولاده، وهم مسلمون؛ استؤذن في الصّلاة عليها، والمسلمون يصلّون عليها، وإنّما يُستأذن في هذا الباب خاصّة، وأمّا سائر الأرحام مثل الأخ أو غيره من أهل الذّمّة فلا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إنّ صلاة الجماعة أفضل من الصلاة على الجنازة؛ إذا : ƒ قال أبو سعيد .( كان في الجنازة من يقوم بها( 2 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الصّلاة الأمراء والإمام( 3) على الجنازة ووليّها حاضر: .« وإمامًا » 1) في أ ) « إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة؛ إذا كان في الجنازة من يقوم بها : ƒ مسألة: قال أبو سعيد » ( 2) زيادة من ب. وأظنّ أنّها قد مرّت. .« الأوليا أو الإمام » وفي م .« الأمرا والإمام » وفي ب .« على الجنازة الأمرا والإمام » 3) في أ ) 306 المجلد الثامن عشر فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحقّ بالصّلاة عليها من الوليّ. روينا( 1) هذا القول عن عليّ بن أبي طالب. ولا يثبت ذلك عنده. وقد( 2) أراد تقدّم الحسن بن عليّ على سعيد بن العاص، وهو والي على المدينة، ليصلّي على الحسن بن عليّ، وقال: لولا أنّها سُ . نة ما( 3) تقدّمت. وهذا قول علقمة بن الأسود، وسويد بن كاهل، والحسن البصريّ، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرّأي. وفيه قول ثان: أنّ الوليّ أحقّ. هذا قول الشّافعيّ. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج قد( 4) قيل نحو هذا؛ أنّ السّلطان العادل وليّ صلاة الجنازة، وقبض الزّكاة، والجمعة والعيدين دون غيرهم من النّاس. ويعجبني أن تكون الصّلاة على الميّت يلي ذلك وليّها، ولا يُق . دم على السلطان .( العادل أحد( 5). فإن قَدّم عليه أحدًا؛ كان ذلك عندي( 6) تقصيرًا منه، ويجوز ذلك( 7 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الزّوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها: فروينا عن أبي بكر، وابن عبّاس، وعامر الشّعبيّ، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه أنهم( 8) قالوا: الزّوج أحقّ بالصّلاة عليها. ومال( 9) أحمد بن حنبل إلى هذا القول. .« وروينا » 1) في ب ) .« لعلّه » 2) في ب زيادة ) .« لما » 3) في أ ) وهو أحسن. « أنّه » 4) في أ ) .« ولا يقدم السلطان العادل أحدًا » 5) في ب ) .« عندي ذلك » 6) في أ ) .275 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 274 ) .« أنّه » 8) في أ ) .« وقال، ولعلّه مال » 9) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 27 ] : من أولى بالصّلاة على الجنازة 307 وفيه قول ثان: وهو أنّ القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيّب، والزّهريّ، وبكر بن الأشجّ( 1)، والحكم بن عيينة، وقتادة، ومالك بن أنس، والشّافعيّ. وقال الحسن البصري والأوزاعي: الأبّ أحقّ، ثم الزّوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. وقال النّعمان: إن كان الميّت امرأة معها زوجها وأبوها، فينبغي أن يُقدّم الأب. ( قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ أولى بالصّلاة( 2 على الجنازة إلي أولى( 3) النّاس بالميّت من العصبة، بمعنى الاتّفاق، إلّا الزّوج؛ فإنّه قد قيل فيه هذا. وقول أصحابنا: أنّ الأب أولى منه( 4)، ثم هو أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو( 5) أولى بالصّلاة عليها، يصلّي أو يقدّم من يصلّي. ولا ولاية للأرحام فيها، إلّا أن لا( 6) تكون عصبة. فإذا لم تكن عصبة؛ تولّى .( الصّلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة( 7 ومنه: قال أبو بكر: في الرّجل يوصي إلى رجل أن يصلّي عليه، فاختلف هو والوالي؟ ففي مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وابن بردة، وسعيد بن زيد، وأمّ سلمة، وابن سيرين: الوصيّ أحقّ. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثّوريّ: الوليّ أحقّ به. وهو خطأ. ،« الأسح » 1) في أ و ب ) .« أنّ ولي الصلاة » 2) في أ ) 3 ) كذا في النسخ، ولعل صوابها بحذف إلى. ) 4) أي: من الزوج. ) .« وهو » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .276 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 275 ) 308 المجلد الثامن عشر قال أبو سعيد: معي( 1)؛ أنّه يخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا. وأحسب أنّه أكثر ما( 2) يذهبون إليه أنّ الوصيّ أولى؛ لإجماعهم( 3) أنّ الوصيّ أولى بأسباب ما أوصى به إليه( 4) الميّت في جميع قضاء دينه، وإنفاذ وصيّته من ماله، وأنّه لا ولاية للوارث في ذلك إلّا عن أمر الوصيّ، وكانت الصّلاة .( تشبه معاني أسباب الميّت( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن( 6) غير كتاب الإشراف: عن أبي سعيد: واختلفوا في الصّلاة إذا أوصى أن يصلّي عليه بعد موته رجل بعينه: فقال من قال: الوصيّ أولى. وقال من قال: الوليّ أولى. .( وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه؛ مثل الصّلاة والاختلاف( 7 .« أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا » 1) في أ زيادة ) .« مما » 2) في ب ) .« لاجتماعهم » 3) في أ ) .« بأشياء مما أوصى إليه فيه » وفي م .« بأسبابا مما أوصى إليه فيه » 4) في ب ) .277 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 276 ) .« من » 6) في أ ) 7 ) الأفصح أن يقال: وكذلك الاختلاف في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الاختلاف في الصلاة. ) الجزء الحادي والثلاثون 309 ..à.dG ..Y I.°üq dG »a [28] UEH وكلّ من قتل على بغيه، فيما هو في أحكام الحقّ عند المسلمين باغ؛ فلا يصلّى عليه، كان في الزّحف، أو في غيره؛ إذا قتل على بغيه في حال بغيه ذلك. ولو أنّه قُتل في غير حال بغيه، وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا، إلّا أنّه قُتل بوجه من الوجوه، بقود أو غيره، أو قتل( 1) غير ذلك، وهو ممن يستحقّ البراءة، وهو من أهل القبلة؟ فإنّ هذا يُصلّى عليه. فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار( 2 قُصد( 3) بالصّلاة على قتلى المسلمين، ودُعي لهم. .« قيل » 1) في أ ) .« المشركين » 2) في ب و م ) 3) أي: صُلي عليهم جميعًا، وقُصد.... ) 310 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } والبغاة إذا قُتلوا؟ لا يغسلون( 1)، ولا يُصلّى عليهم، ولكن يُدفنون لتُوارى( 2) جيفهم عن النّاس. | :.`dCE`°ùe(3) } ومن أقرّ بالقتل، فقُتل تائبًا؟ فإنّه( 4) يُغسّل ويُحنّط ويُكفّن ويُصلّى عليه. وأمّا المنكر الذي تقوم عليه البيّنة؛ فإنّه يُدفن ويُغسّل، ولا يصلّى عليه. فإن لم يكن للمقرّ التّائب أولياء؟ فأحبّ أن يُصلّوا عليه، ولا ينصرفوا عنه، ويدعونه( 5) بغير صلاة. فإن لم يوجد له من يدفنه بغير جعل؟ فأحبّ أن يُدفن ولا يدع( 6) في مصرعه جيفة للسّباع، ويحتسب عليه من يدفنه، ولا يعطى ذلك من بيت مال الله. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال لأولياء .« اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم » : سراحة المرجومة .« يغسلوا » 1) في أ و ب ) .« لتواري » 2) في أ و ب ) مسألة: وإذا اختلط المشركون بالمسلمين؛ صُلّي على الكلّ، ونوي بالصلاة على » 3) في أ زيادة ) .« المسلمين دون المشركين. وبذلك يقول الشافعي 4 ) ناقصة من أ. ) .« ويدعوه » 5) في أ ) 6) الأفضل: يودع. أي: يترك. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 28 ] : في الصّلاة على القتلى 311 « يُصلّى على من قال: لا إله إلّا الله » : وقال جابر بن عبد الله وهو قول عطاء، والنّخعيّ، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرّأي. وفيه قول ثان: وهو قول الزّهريّ: يصلّى على الذي يقاد( 1) منه في حدّ يصلّي .( عليه الإمام، ولا يصلّي على قاتل نفس من اقتيد( 2) منه( 3 وقال مالك بن أنس: من قتله الإمام لا يصلّي النّاس عليه، ويصلّي عليه أهله. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا أنّه يصلّى على جميع أهل القبلة، إلّا من قُتل على بغيه محاربًا للمسلمين، ومن صحّ عليه حدّ فأقيم عليه من غير توبة، أو( 4) مثل من قَتل مؤمنًا ظلمًا له، ثم لم يتب، وقامت عليه البيّنة بذلك، واقتيد( 5) منه على هذا النّحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلّى عليه من أهل القبلة. وأمّا من تاب من أصحاب الحدود أو( 6) القتل، بعد قيام البيّنة أو إقرار منه، وأُقيم عليه الحدّ أو القود بعد التّوبة، فذلك يصلّى عليه. قال غيره: ويغسّل. ومنه( 7): قال( 8) أحمد بن حنبل: ولد الزّنى الذي يُقاد منه في حدّ يُصلّى عليه، إلّا أنّ الإمام لا يصلّي على قاتل نفس. .« يعاد » 1) في أ ) .« أقيد » 2) في أ و ب ) .« به » 3) في أ ) 4) حذفها أحسن. ) .« وأقيد » وفي ب .« فأقيد » 5) في أ ) .« و» 6) في أ ) 7) أي: من كتاب الإشراف. ) .« وقال » 8) في ب و م ) 312 المجلد الثامن عشر وكان الحسن البصريّ يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزّنى: لا يصلّى عليها، ولا على ولدها. وقال يعقوب: ومن قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب( 1)، لا يُصلّى عليه؛ وإن كان يدّعي الإمام( 2). كذلك( 3) الباغية لا يصلّى على قتلاها. وبه قال النّعمان. قال أبو بكر: سنّ رسول الله ژ على المسلمين ولم يستثن عليهم أحدًا 4)يصلّى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، إلّا الشّهداء الذين ) أكرمهم الله بالشّهادة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه يصلّى على الشّهداء باتّفاق منهم. وإنّما قيل: لا يطهّرون. هكذا عندي. ولا أعلم لولد الزّنى معنى يوجب أن لا يصلّى عليه، ولا لمن لا يصحّ( 5) عليه الزّنى، ولم يقم عليه الحدّ متى( 6) مات. وكذلك جميع أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحدّ، على ما أتى هو، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، ولا محاربة، .( فجميع أهل القبلة ما سوى هذا النّحو( 7) ممن قتل، إنّه( 8) يصلّى عليه( 9 ومنه: قال أبو بكر: إذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين صُلّي عليهم، ونُوي بالصّلاة على المسلمين. هكذا قال( 10 ) الشّافعيّ. .« وصلب » 1) في ب و م ) 2 ) كذا. والأولى: الإسلام. ) .« وكذلك » 3) في ب و م ) 4 ) الأفضل زيادة: أن. أو زيادة: الصلاة، بعد: رسول الله. ) .« لمن صح » 5) في ب و م ) .« حتى » 6) في ب و م ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« ممن قيل إنه لا » 8) في ب و م ) .280 ، 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 279 ) .« قول » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 28 ] : في الصّلاة على القتلى 313 وقال أبو الحسن: إن كان الموتى كفّارًا، وفيهم رجل من المسلمين؛ لم يصلّ عليهم. وإن كانوا مسلمين وفيهم كافر استحبّ الصّلاة عليهم. قال أبو بكر: بقول الشّافعيّ أقول. ( قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّه يصلّى على( 1 المسلم، ولا يدع( 2) الصّلاة عليه. ولو كان واحدًا في جماعة؛ صُلّي( 3) على الجماعة كلّهم، وقُصد بالصّلاة إلى المسلم. وأُحبّ في هذا الفصل أن يُجمعوا ولا يُفرّقوا، ولا يُفرد كلّ واحد منهم على حياله، فتكون( 4) قد وقعت الصّلاة على الانفراد على مشرك. فإن فعلوا ذلك وإنّما قصدهم بالصّلاة على المسلم؛ خرج معنى قولهم .(6)( على الصّحيح عندي؛ إن شاء الله؛ لأنّ هذا من الاحتياط( 5 .« الميت » 1) في أ زيادة ) .« يدعوا » 2) في أ ) .« ولا يصلى » 3) في أ ) .« فيكون » 4) في أ و ب ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 288 ) مسألة: ومن جامع أبي محمّد: وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين؛ قُصد » 6) في أ زيادة ) .« بالصلاة على قتلى المسلمين، ودُعي لهم 314 المجلد الثامن عشر [29] UEH ¬«.Y .q.°üj ’ .eh ¬«.Y .q.°üj .e .dP ¬.°TCG Eeh âq«.dG .Lh GPEG .d.ch والمولود إذا استهلّ صُلّي عليه، واستهلاله أن تتبيّن حياته من صياح أو غيره. وإن( 1) كان سقطًا تامّ الخلق؛ يُطهّر ويُحنّط ويُكفّن ولا يُصلّى عليه. ومن غيره: وقيل: يصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } والمرجوم إذا جاء تائبًا؛ صُلّي عليه. وإن رُجم، ولم تكن منه توبة؛ فلا يُصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe(2) } ومن كان له والد أو ولد مشرك، ومات؛ فلا يُصلّى على جنازته، ولا يقم على قبره. وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة ويدفنه؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وعمّن قُتل في قصاص من( 3) غير فتك؟ يُصلّى عليه؛ إذا لم يمنع القصاص، وذلك أنّه دان به، ورضي بحكم كتاب الله. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 315 | :.`dCE`°ùe } وما ترى في الصّغير يُسبى فيموت وهو في( 1) ملك المسلمين، يُصلّون عليه؟ قال: نعم؛ يصلّون عليه. | :.`dCE`°ùe } ؟( وسُئل عن السّبيّ الصّغار يُسبون بأرض الرّوم فيموت( 2 قال: إذا ماتوا في ملك مسلم صُلّي عليهم، وإن كانوا في جماعة الفيء لم يصلّ عليهم. وبه يأخذ أبو أيّوب. ومن غيره: وقال( 3) من قال: يصلّى عليهم؛ لأنّهم هم للمسلمين، وقد صاروا في حكم المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وعن المشرك إذا أسلم في مرضه، ولم يقدر على أن يختتن حتّى مات، أيصلّى عليه؟ فإنّا نرجو أن يُصلّى عليه أحسن؛ إذا منعه المرض. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل ليس له أب يعرف، أيصلّى( 4) عليه؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« فيموتون » 2) في م ) .« قال » 3) في أ ) .« يصلى » 4) في ب ) 316 المجلد الثامن عشر فنعم، وله في الإسلام ما لغيره، إن كان صالحًا يصلّى عليه، ويستغفر له إن كان صالحًا. وعنه: إن( 1) كان طفلًا صغيرًا؛ فنعم يصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } والأقلف لا ولاية له، ولا يصلّى عليه إذا مات. | :.`dCE`°ùe } وعن السّقط هل يصلّى عليه؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّبيّ يولد ميّتًا، هل يُصلّى عليه؟ قال: لا، إلّا أن يولد ح . يا فيموت عند ذلك، فيصلّى عليه. فإذا كان سقط تامّ الخلق؛ يُطهّر ويُحنّط ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه. ومن غيره: وقد( 2) قيل: يصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال: في امرأة ولدت ولدًا، فلم يخرج كلّه ومات، وقد خرج بعضه وهو حيّ، ثم خرج كلّه ومات، هل يصلّى عليه؟ قال: نعم. .« وإن » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 317 | :.`dCE`°ùe } .( وعن السّقط قال( 1): كان بعض الفقهاء يقول: إذا استهلّ صُلّي عليه، ويورث( 2 وقال بعضهم: إذا كان تا . ما صُلّي عليه. وعن أبي عبد الله قلت: فإذا أسلم صبيّ ذمّيّ، وكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات من قبل أن يبلغ، أيصلّى( 3) عليه؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلامًا لم يدرك، فمات في السّفر؟ قال: يُغسّل ويُكفّن ويُدفن. قال غيره: ومعي؛ أنّه إذا ملّكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره، وهو صبيّ لم يبلغ، ثم مات من حينه؟ فمن حيث مات بعد أن ملّكه فهو تبع له في الصّلاة. وكذلك عندي لو مات بعد أن أدرك في يد المسلم، وقد ملّكه وهو صبيّ، ولم يعلم منه شركًا؛ فهو تبع له عندي في الطّهر والصّلاة والقبر. | :.`dCE`°ùe } قلت: والميّت إذا وُجد على السّاحل أو في الصّحراء أو في موضع من المواضع؟ فإن كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء وفيه رأسه بعد، .( وكان في دار الإسلام؛ صُلّي عليه( 4 1 ) ناقصة من أ. ) .« وورث » 2) في أ ) .« يصلى » 3) في أ و ب ) ناقصة من أ. « مسألة: قلت: والميت إذا وجد... في دار الإسلام؛ صلي عليه » ( 4) 318 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: وإذا أسلم صبيّ ذمّيّ، وكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات من قبل أن يبلغ، أيصلّى عليه؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عثمان أنّ من خرج من بطن أمّه فيه حياة، بلغت الحياة ما بلغت، وإن لم يستهلّ؛ فإنّه يُصلّى عليه ويورث. | :(1).`dCE`°ùe } ،( وإذا مات المولود وأحد أبويه مسلم؛ فأيّهما كان مسلمًا فهو أحقّ به وبميراثه( 2 .( ولا حقّ فيه( 3) للآخر( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال النّصرانيّ عند الموت: إنّي مسلم، فأسلم؟ صُلّي عليه، وورثه؛ لأنّه لا يعرف الحال الّتي لا يقبل الله من أهلها عند الموت، ولا توصف( 5)، ولا يعلمها أحد إلّا الله، فإنّه يُصلّى عليه. 1 ) زيادة من أ. ) .« وميراثه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .282 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 281 ) .« يوصف » 5) في أ و ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 319 | :.`dCE`°ùe(1) } وإذا مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفّار، فدفنوه؟ فإنّ المسلمين يصلّون عليه، ويصلّي عليه وليّه ومن حضر؛ إذا علموا أنّه لم يصلّ عليه. وإن لم يعلموا صُلّي عليه أم لم يُصلّ عليه، ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفّار؟ فإنّه يصلّى عليه. وإن قدر على عضوه؛ غُسل ذلك العضو، وكُفّن، وصُلّي .( عليه. وكذلك النّساء عندنا( 2). رجع( 3 | :(4).`dCE`°ùe } قال: وقالوا( 5): إذا وُجد رأس ميّت، ومعه شيء من بدنه؟ جُمع، وصُلّي( 6) عليه، ودفن. وأمّا إذا لم يوجد رأسه؛ فلا يُصلّى عليه، ويُدفن. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أو امرأة أصيب ميّتًا( 7)، لا يعرف مصلّي( 8) أو يهوديّ، هل يصلّى عليه؟ مسألة: والخنثى يُصلّى عليه، على عندما (أو نحوه) يصلّي على الرجال والنساء من » 1) في أ زيادة ) .« حيث يخرج البول 2) في أ كرر ذكر هذه المسألة. ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« قالوا: وقال » 5) في أ ) .« جمع جميع صلي » 6) في أ ) .« أصيبا ميتان » 7) في أ ) .« أمصلي » 8) الأصح: مُصَ . ل. وفي م ) 320 المجلد الثامن عشر فقد قيل: إنّه لا يصلّى عليه حتّى يُعرف أنّه من أهل القبلة( 1)، فإن عُرف أنّه من أهل القبلة صُلّي عليه. وإن وُجد رأسه صُلّي عليه. وإن وُجد بدنه تا . ما صُلّي عليه. | :.`dCE`°ùe } وفي( 2) جواب أبي عبد الله: وعن المولود إذا خرج أوّله ح . يا، وآخره في الرّحم لم يخرج حتّى مات؟ لم يورث، ولم يُصلّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا عُلمَ حياة السّقط باستهلال أو غيره؛ صُلّي عليه. فإذا لم تُعرف( 3) له حياة؛ لم تلزمنا الصّلاة عليه؛ لأنّ من لم يعلم له حياة لم يسمّ ميّتًا، وذلك أنّ الأصل أنّ .( الرّوح لم تنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تجب الصّلاة إلّا بيقين حياته( 4 | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: إذا خرج الولد ميّتًا؟ قال أصحابنا: يُغسّل، ولا يُصلّى عليه. قال أبو محمّد: إذا خرج الولد ح . يا أو ميّتًا؛ فقد( 5) كمل خلقه، غُسّل، وصُلّي عليه. .« الصلاة » 1) في أ ) .« في » 2) في أ ) .« وإذا لم يعرف » 3) في أ ) .« حياة » 4) في م ) .« وقد » 5) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 321 | :.`dCE`°ùe } أمر النّبيّ ژ بالصّلاة على موتى المسلمين من الأطفال والبلّه والمجانين، ولم يستثن منهم أحدًا. فالواجب إجراء العموم على ظاهره وعمومه، إلّا ما خصّه دليل. قال جابر بن زيد( 1): صلّوا( 2) على من قال: لا إله إلّا الله. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن يهوديّة وَلدت من مُصلّ، فخرج بعض الولد، ثم مات، كيف القول في الصّلاة؟ فعلى ما وصفت؛ فليس على هذه( 3) صلاة؛ لأنّ الولد لم يستهلّ( 4). إذا ماتت المرأة ولم يستهلّ، ومات الولد في بطنها من قبل أن يخرج كلّه. وإن خرج بعضه ح . يا ثم مات بعد موتها، وصُلّي على الولد؟ رجونا أن لا يكون بذلك بأس. وإنّما تكون الصّلاة على الولد. وذلك أنّه قيل: إذا مات ،( مسلم ومجوسي، ولم يُعرف هذا من هذا؛ غُسّلا جميعًا، ثم صُلّي عليهما( 5 وتكون الصّلاة( 6) على المسلم. قال غيره: ومعي؛ أنّه قيل: إنّه يُصلّى على الصّبيّ، وتدفن هي من أجله في .( مقابر المسلمين. وأقول: يُلحّد لها من أجله( 7 ناقصة من أ. أو زيادة من ب. « بن زيد » ( 1) .« وصلوا » 2) في ب ) 3 ) أي: هذه الحالة. ) 4 ) تنقص كلمة: وكذلك. ) .« جميعًا » 5) في أ زيادة ) 6) أي: نية الصلاة. ) ناقصة من أ. « في مقابر المسلمين. وأقول: يلحّد لها من أجله » ( 7) 322 المجلد الثامن عشر وكذلك المسلم والمجوسيّ يُلحد لهما جميعًا؛ إذا لم يُعلم أيّهما، ويُقصد بذلك للمسلم. | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا وُجد على السّاحل أو في الصّحراء أو في موضع من المواضع؟ فإن كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام صُلّي عليه. وإن كان قد ذهب رأسه، وبقي البدن وحده؛ صُلّي عليه أيضًا. وإن وجد الرّأس وحده صلّي عليه أيضًا. وإن ذهب الرّأس وبقي شيء( 1) من الجوارح( 2)؛ لم يصلّ عليه. وإن كان في دار الحرب؛ لم يُصلّ عليه. وإن وُجد شيء من جوارحه غير الرّأس، مثل يده أو رجله أو شبه ذلك؛ لم يصلّ عليه. وإن كان في البحر، وكان يقاتل( 3) العدوّ، وأنت تراه، حتّى ضُرب ووقع في البحر، وأنت تراه، ثم وجدته في السّاحل، وقد ذهب بعض أعضائه؛ فصلّ عليه إذا عرفته. وإن وُجد( 4) ميّتًا قد انقطع وذهب، وبقي نصفه( 5) الذي فيه الرّأس؛ فصلّ عليه. وإن لم تجد فيه الرّأس؛ فلا تصلّ عليه. وإن وُجد النّصف الذي مما يلي الرّجلين؛ فلا يصلّى عليه. ناقصة من أ. « وحده صلّي عليه أيضًا. وإن ذهب الرّأس وبقي شيء » (1) .« ذهب الرأس وشيء من الجوارح وفي نسخة وبقي شيء من الجوارح » 2) في ب ) .« يقابل » 3) في ب ) .« وجدته » 4) في أ ) .« بعضه » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 323 وإن رأيته وهو يقاتل حتّى ضرب فقطع نصفين، فوقع نصف في البحر، والنّصف الذي مما يلي الرّجلين وقع معهم في المرّكب؛ فلا يصلّى عليه( 1). وإن صُلّي عليه؛ فحسن، ولا أرى بذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وإن وُجد رجل ميّتًا أو مقتولًا، ( 2)جسدًا بلا رأس؟ فإنّه يُغسّل ويُصلّى عليه. وكذلك إن وجد رأسه وصدره؛ غُسّل وصُلّي عليه. وإن وُجد نصفه مما يلي الرّجلين فلا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه( 3)، ويُدفن. وإنّما يغسّل ويصلّى عليه ما وقع عليه اسم إنسان. وما كان من الأعضاء يُدفن ويغسّل( 4)، ولا يصلّى عليه مثل الرّأس وغيره. ولا يصلّى على عضو من أعضاء المسلمين؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بالصّلاة على موتى المسلمين، فلا يجوز أن يصلّى على ميّت( 5)، ورد النّهي عن الصّلاة فيه؛ لأنّ النّهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا وُجد بعض جسد الشّهيد، وبعضه( 6) قد أُكل وذهب؟ غُسّل ما وُجد منه( 7)، وكُفّن، وصُلّي عليه. 1 ) يعني هنا: لا تجب الصلاة عليه. ) .« إلا » 2) في أ زيادة ) وكذلك إن وجد رأسه وصدره؛ غُسّل وصُلّي عليه. وإن وُجد نصفه مما يلي الرّجلين فلا يُغسّل، » (3) ناقصة من أ. « ولا يُصلّى عليه .« ولا يغسل » 4) في ب ) 5 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) 6 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ب. « ما وجد منه » ( 7) 324 المجلد الثامن عشر وإن وُجد الباقي بعدما صُلّي على ما( 1) دُفن؟ غُسّل وحُنّط وكُفّن ولم يصلّ عليه. وكذلك إن عرف أنّه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين. ( قال الرّبيع: إذا وُجد القتيل في المعركة جسده أو نصف وبعض( 2 جسده؛ يُصلّى عليه، ويُدفن، ولا يُغسّل، ويُلفّ ويُجمع في ثوب، ويُصلّى عليه، ويُدفن. واحتجّ من أجاز الصّلاة على بعض الجسد ما روي أنّ طائرًا ألقى يدًا بمكّة من وقعة الجمل، فعُرفت بالخاتم، فغسّلها أهل مكّة، وصلّوا عليها. وعن أبي عبيدة: أنّه صلّى على رؤوس. وعن أبي أيّوب الأنصاريّ: أنّه أُتِي برِجل رَجل مقطوعة، فصلّى عليها. وروي أنّ طائرًا ألقى بمكّة يدًا في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها، ( وصلّوا عليها. وقيل: كانت كفّ عبد الرّحمن بن عتاب بن أسيد( 3). وقيل: إنّها( 4 كانت كفّ طلحة. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات ميّت ولم يصلّ عليه حتّى أكلته السّباع، ثم أُصيبت( 5) عظامه؟ فإنّها تُجمع، ويُصلّى عليها، وتدفن. ناقصة من ب. « صلي على ما » ( 1) .« أو بعض » 2 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« عبد الرحمان بن أسد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5) أي: وُجدت. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 325 | :.`dCE`°ùe } وإذا وُجد من القتيل في المعركة جسده، أو نصف جسده؟ صُلّي عليه، ودُفن، ولم يُغسّل، ويُلفّ، وتُجمع عظامه( 1) في ثوب، ثم يُدفن ويُصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي قحطان: وسألته عن الميّت إذا وُجد في السّاحل، أو في الصّحراء، أو في موضع من المواضع ميّتًا، هل يُصلّى عليه؟ قال: إذا كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام؛ صُلّي عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: ( 2)في رجل وُجد ميّتًا، ولم يُعلم ما هو؟ ( 4) إذا وُجد( 5 )( إنّه يُغسل ويُكفّن ويُصلّى عليه، ويُدفن. وكذلك ولد الخنثة( 3 ميّتًا؛ فعل به مثل ذلك. وقال أبو الحسن: إذا وُجد ميّتًا. .« العظام » 1) في أ ) .« قال » 2) في أ زيادة ) .« الجنة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) وجد ميتًا؟ إذا وجد ميّتًا ولم تعلم هويّته يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وكذلك ولد » 5) في م ) .« الجنّة إذا وجد 326 المجلد الثامن عشر ومن وُجد ميّتًا( 1) في أرض الإسلام، فلم يُعلم أمسلم أم مشرك؟ فالحكم على الأغلب( 2)، إن كان من أهل الإسلام( 3) طُهّر، وصلّي عليه. وإن كانوا( 4) سواء نظر علامات الإسلام، وأثر السّجود في الجبهة والرّجلين، وقلم الأظافر والشّارب، وما يستدلّ به، فإن عُلم أنّه مسلم صُلّي عليه بتلك العلامات ودُفن. وإن عُلم أنّه مشرك؛ لم يُطهّر، ولم يُصلّ عليه، ولم يُلحّد له( 5)، ولكن تحفر له 7)ويدفن كما تدفن الميتة إذا ماتت. هذا ما( 8) عرفت. ) ،( حفرة، فيسحب فيها كالجيفة( 6 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل نفسه عمدًا ؟ كان كافرًا، ولا يُصلّى عليه. وإن قتل نفسه خطأ؛ فلا إثم عليه في ذلك، والصّلاة عليه جائزة. | :.`dCE`°ùe } ومن ألقى نفسه في الحريق متعمّدًا لتأكله النّار؟ فإنّه كافر، ولا يُصلّى عليه. فإذا خرج من النّار؛ فإن أمكن غسله بالأيدي غسل غسلًا، وإلّا صبّ عليه الماء ص . با. وإن كان صبّ الماء يضرّه؛ يُمّم بالتّراب. ناقصة من ب. « ميتًا. ومن وُجد ميّتًا » (1) .« فما كان الأغلب كان حكمه » 2) في أ زيادة ) .« كان أهل الإسلام أكثر » 3) في أ ) .« كان » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) لكن هل يسمح الإسلام بإهانة الإنسان. ) .« لا يلحد له ولا يطهر ولا يصلى عليه، ولكن » 7) في أ زيادة ) .« هكذا » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 327 | :.`dCE`°ùe } ( ومن اعتكف في مسجد، فقُتل، ولم يُصلّ عليه، ولم( 1) يُعلم أين هو، فوجدت( 2 رأسه أو شيئًا منه قد( 3) عرفته؛ فاجمع ذلك، وصلّ على ما وجدت منه، وادفنه. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان الشّافعيّ وأحمد بن حنبل يقولان: يصلّى على العضو من أعضاء الإنسان. وروينا عن عمر صلّى على عظام بالشّام. وعن أبي عبيدة أنّه صلّى على رؤوس المسلمين، لا يصحّ ذلك عنهما. وقال الأوزاعيّ في العضو يوجد: يُوارى. وقال عامر الشّعبيّ: يُصلّى على البدن. وبه قال مالك بن أنس. وقال: لا يُصلّى على يد ولا على رأس ولا على رِجل. وقال أصحاب الرّأي: إذا لم يوجد البدن؛ فإذا وُجد نصف البدن وفيه الرّأس؛ غُسّل وكُفّن وصُلّي عليه عندهم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج من قول أصحابنا( 4) نحو هذا الاختلاف: قال من قال: إذا وُجد( 5) من الميّت رأسه؛ صُلّي عليه. وإن لم يوجد رأسه، ووُجد سائر بدنه؛ لم يُصلّ عليه. وقال من قال: يصلّى عليه إذا وُجد بدنه كلّه، ولا يصلّى على العضو منه. .« ولا » 1) في أ ) .« ووجد » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« في قول أصحابنا من » 4) في أ ) .« وجدت » 5) في أ ) 328 المجلد الثامن عشر 1)وقال من قال: يصلّى على العضو منه، كما يصلّى على بدنه. ) فهذا( 2) كلّه إذا ثبت له حكم الإسلام، وإنّما هو متفرّق الأعضاء. وأمّا إذا لم يُعرف أمسلم هو أم( 3) غير مسلم؟ .( فقال من قال: يعرف أنّه مسلم( 4 وقال من قال: لا يصلّى عليه حتّى يوجد رأسه، ويُعرف أنّه من أهل الإقرار؛ لأنّه إنّما الصّلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصّة. | :.`dCE`°ùe } والزّنجيّ إذا مات وهو بالغ مجنون؟ فإنّه يُصلّى عليه. وإن كان بالغًا غير مجنون؟ لم يُصلّ عليه. والصّبيّ يُصلّى عليه إذا كان في يد المسلمين. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: واختلفوا في الصّلاة على ولد الزّنى: فقال أكثر أهل العلم: يُصلّى عليه. كذلك قال عطاء والزّهري، وإبراهيم النّخعيّ، ومالك بن أنس، والشّافعيّ وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وكان قتادة يقول: لا يُصلّى عليه. واختلفوا في الصّلاة على من قتل نفسه: فكان الحسن البصريّ وقتادة يرون الصّلاة عليه. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) .« وهذا » 2) في أ ) .« مسلم هو أو » 3) في أ ) 4 ) أي: يعتبر أنه مسلم. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 329 وقال الأوزاعيّ: لا يُصلّى عليه. وذكر أنّ عمر بن عبد العزيز لم يصلّ عليه. قال أبو سعيد: أمّا ولد الزّنى؛ فقد مضى القول فيه. وأمّا من قتل نفسه بغير حقّ متعمّدًا على ذلك( 1) بما يشبه معنى القتل من غيره ظلمًا( 2) لحقيق أن يلحقه معنى ما لحق المصرّ المقتول، أو( 3) من يُقام عليه الحدّ على نحو ذلك، غير ثابت. وإن( 4) لم يعلم معناه في ذلك، وأمكن فيه العذر؛ لم يزل عنه حكم ما يثبت .( فيه من الصّلاة في جملة أهل الإقرار( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: ويصلّى( 6) على عضو من أعضاء المسلمين؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بالصّلاة على موتى المسلمين. | :.`dCE`°ùe(7) } جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين: أنّه من كان من أهل الصّلاة ومات وهو أقلف؛ لم يصلّ عليه. .« متعديًا » 1) في أ زيادة ) .« أنه » 2) في أ زيادة ) .« و» 3) في ب ) .« كان » 4) في ب زيادة ) .280 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 279 ) .« ولا يصلى » 6) في أ ) مسألة: وعن أبي عثمان أنّّ من خرج من بطن أمّه فيه حياة بلغت الحياة وما بلغت ولو » 7) في أ زيادة ) لم يستهل فإنه يصلى عليه ويورث. مسألة: من الزيادة المضافة عن القاضي أبي علي في الصلاة على المصلوب عن جابر أن من رآه (أو نحوه) لا يلزمه الصلاة. مسألة: عمّن رأى رأس إنسان فعليه أن يواريه ولا تلزمه الصلاة عليه. وقيل: إن عرف أنّه رأس فلان صلّى عليه والله أعلم. رجع وقد « إلى الكتاب. والمرجوم إذا جاء تائبًا صّلي عليه، وإن رجم بلا توبة؛ فلا يصلى عليه. وجاء مرت المسألة الأولى. 330 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ومن حُدّ في الزّنى؟ إن أقرّ تائبًا؛ صُلّي عليه. وإن قامت عليه بيّنة عدل، وهو منكر، ولم يُقرّ تائبا، فأقيم( 1) عليه الحدّ؟ فإنّه يُدفن، ولا يُصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } إذا عرفتم الجنازة أنّها من أولياء الله؛ فصلّوا عليها. وإذا عرفتم » : وعن عليّ أنّها من أعداء الله؛ فلا تصلّوا عليها. وإن لم تعرفوا أيّ ذلك هي؛ فصلّوا على .« المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإن يكن منهم تصبه دعوتك | :.`dCE`°ùe } والمولود إذا قالت القابلة( 2): إنّه خرج أوّله ح . يا وآخره في الرّحم لم( 3) يخرج حتّى مات؟ فإذا لم يخرج من الرّحم حتّى مات؛ لم يورث، ولم يُصلّ عليه. | :.`dCE`°ùe } والنّفل إذا مات صُلّي عليه. .( وقال الرّبيع: ولد الزّنى يُصلّى عليه( 4 .« وأقيم » 1) في ب ) .« القائلة » 2) في أ ) .« ميتًا فلم » 3) في ب ) ناقصة من أ. « مسألة: والنّفل إذا مات صُلّي عليه. وقال الرّبيع: ولد الزّنى يُصلّى عليه » ( 4) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 331 | :.`dCE`°ùe } والمتلاعنان إذا ماتا وقد تلاعنا؛ صُلّي عليهما. | :.`dCE`°ùe } ومن ولد( 1) ميّتًا؛ فلا يصلّى عليه، إلّا أن يولد ح . يا فيموت بعد ذلك، .( فيصلّى عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن مات تحت الرّجل بالبيّنة منكرًا؟ فلا يصلّى عليه، ولا بأس بالصّلاة على من أقرّ على نفسه تائبًا. ومن أقرّ على نفسه بغير بيّنة، وأُقيم عليه الحدّ ومات؟ فإنّه يُصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال: إنّما نهى الله نبيّه ‰ أن يصلّى على المنافقين إذا ماتوا في الكفر، . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . 3) في سورة براءة: .ے ) قوله 8 التوبة: 84 ]، يعني ] .° ¯ ® ¬ . : [التوبة: 84 ]. ثم أخبر عنهم فقال أنّهم كفروا بتوحيد الله وبمحمّد ژ . وأمّا من مات من أهل الكبائر، ومن أهل التّوحيد والبغي؟ .« له » 1) في أ زيادة ) .« فيموت فيصلى عليه بعد ذلك » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) 332 المجلد الثامن عشر .( فللمسلمين أن يُصلّوا عليهم( 1 وأصل الدّين ثلاث خصال من ال . س . نة: الجهاد مع كلّ خليفة عدل. والصّلاة مع كلّ أمير. والصّلاة على كلّ من مات من أهل القبلة، فإنّ صلاتهم عليه سُ . نة. وقال قائل من الفقهاء: إن لم تصلّوا على أهل قبلتكم؛ فدعوهم لغيركم. وقال أبو المؤثر: وقد صلّى النّبيّ ژ على عبد الله( 2) بن أبي، ثم حرّم الله عليه خاصّة دون المؤمنين، وأحلّ لسائر المؤمنين الصّلاة عليهم. | :.`dCE`°ùe } إنّ النّبيّ ژ صلّى على عبد الله بن أبي المنافق، وذلك قبل » : قال ابن عبّاس .(3)« أن يُنهى عن الصّلاة على المنافقين | :.`dCE`°ùe(4) } ومن أكله سبع، فذهب به، ولم يُقدر عليه ولا على شيء منه؟ فإنّه يُصلّى عليه. وإن قُدر على شيء منه؛ غُسّل ذلك الشّيء، وكُفّن، وصُلّي عليه. وكذلك النّساء عندنا. 1) كذا. ) .« عبد الرحمن » 2) في أ ) .[ التوبة: 84 ] . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . 3 ) والنهي ورد في قوله تعالى: .ے ) مسألة: وإذا أسلم صبيّ ذميّ، وكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات قبل البلوغ؟ » 4) في أ زيادة ) لم يصلّ عليه. مسألة: والصبيّ يسبى فيموت، وهو في ملك المسلمين؟ فإنّه يصلّى عليه. ومن وقع من السباء من الصغار في سهم مسلم، ثم مات؟ صلّي عليه. حكمه حكم العبد. ومن مات وهو في ملك مسلم؛ صلّي عليه. وإن كانوا في جماعة البغي؛ لم يصلّ عليهم. وبه يأخذ أبو أيوب. مسألة: وقيل: إذا مات مسلم ومجوسيّ، ولم يعرف هذا من هذا؛ غُسلا، ثم صلّي عليهما، وتكون .« الصلاة على المسلم الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 333 وإن قُطعت يد رجل بالقصاص، ثم قتل؟ جُمع ذلك كلّه، فغُسّل، ثم صُلّي عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفّار ودفنوه؟ فإنّ المسلمين يصلّون عليه، ويُصلّي عليه وليّه ومن حضر؛ إذا علموا أنّه لم يصلّ( 1) عليه. فإن لم يعلموا أصلّي عليه أو لم يصلّ عليه، ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفّار؟ لم يصلّ عليه. | :.`dCE`°ùe } أنّ النّبيّ ژ لما بلغه موت » : عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله فصلّى عليه رسول الله .« صلّوا على أخ لكم مات بغير بلادكم » : النّجاشيّ قال .(2)« وأصحابه، فصففنا خلفه صفوفًا. قال جابر: وكنت في الصّفّ الثّاني أو الثّالث أنّ رسول الله ژ لَمّا بلغه موت النّجاشيّ » :( عن قتادة، عن جابر بن عبد الله( 3 4). قال: بلغنا ذلك. )« استغفر له .« ومن حضره؛ إذا علموا به لم يصلي » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) « بكر بن عبد الله » 3) في ب ) 4) أخرجه أحمد عن ابن مسعود. ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 4253 حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن » : وورد عند قتادة في سند الخبر عند الطبري. وسنده ے . ¢ £ ¤ ¥ . ذكر لنا أن هذه = ~ } | { z y x. : قتادة، قوله 334 المجلد الثامن عشر صلّى النّبيّ ژ على النّجاشيّ ملك الحبشة، ومات » : وقال ابن عبّاس بالحبشة، فبلغ ذلك النّبيّ ژ وهو بالمدينة، فقام في المصلّى، وقام أصحابه، .(1)« واستقبل القبلة وصلّى عليه وكبّر أربعًا وعن موسى قال: بلغنا أنّ موسى بن أبي جابر صلّى على الرّبيع بإزكي حين بلغه موته بالبصرة. ومن كتاب: عن قتادة، عن أبي هريرة قال: لا تصلّي الملائكة على نائحة ولا مُرِن.ة. قال: لا حرمة لها. ƒ وبلغنا أنّ( 2) عمر بن الخطّاب | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يصلّى على الميّت مرّتين؛ لأنّ الفرض قد سقط بالمرّة الأولى. والثّانية لو فعلت لكانت نفلًا. ولا يصحّ النّفل بالصّلاة على الميّت، والإجماع أيضًا مانع من ذلك؛ لأنّه ليس لأحد أن يعيد الصّلاة على الميّت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأُحبّ الصّلاة على المصلوب من المسلمين ظلمًا. كذا وجدت عن بعض أصحابنا. والله أعلم. ومن كتابٍ( 3): إنّ المصلوب لا يُصلّى عليه. والله أعلم. الآية نزلت في النجاشي وفي ناس من أصحابه آمنوا بنبي الله ژ ، وصدقوا به. قال: وذكر لنا أن .« نبي الله ژ استغفر للنجاشي، وصلى عليه حين بلغه موته جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة آل عمران مدنية، القول في تأويل قوله تعالى: . حديث: 7647 . ...{ z y x. 1 ) سبق تخريجه. ) .« عن » 2) في أ ) .« الإشراف » 3) في م زيادة ) = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 335 | :.`dCE`°ùe } ولا يُصلّى على المولود حتّى يستهلّ خارجًا، وتُعلم حياته، ولكن يُلفّ في خرقة نظيفة، ويُدفن بغير صلاة؛ لأنّه كان ميّتًا، وإنّما تكون الصّلاة على من مات بعد حياةٍ كانت له بعد خروجه من بطن أمّه، قلّت الحياة أو كثرت. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: ويُصلّى على البارّ والفاجر من أهل القبلة. | :.`dCE`°ùe } .(4)« أنّ( 1) النّبيّ ژ ( 2) صلّى على امرأة( 3) زانية ماتت في نفاسها » : ابن عمر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: ولو أنّ أسيرًا من أهل البغي دُفع( 5) إلى الإمام، ممن قد ؟( حلّ دمه، فقتل صبرًا( 6 فإنّه يُدفن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُغسّل. ولو أنّ الأسير تاب( 7) من بعد أن قُدر عليه، وصار في الأسر؟ .« عن » 1) في أ ) .« أنّه » 2) في أ زيادة ) 3 ) زيادة من أ. ) محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن سعيد بن عمرو، » : 4) أخرجه محمد بن الحسن ) .« عن ابن عمر ^ أنه صلى على امرأة ولدت من الزنا، ماتت هي وابنها، فصلى عليها ابن عمر . الآثار لمحمد بن الحسن باب الصلاة على جنائز الرجال والنساء، حديث: 246 .« رفع » 5) في م ) 6 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« مات » 7) في أ ) 336 المجلد الثامن عشر فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُصلّى عليه. وسل عنها. ولو أنّ عند أهل الشّرك وأهل البغي أُسارى من المسلمين، فأُصيبوا خطأ؟ فإنّهم يُغسّلون، ويُكفّنون، ويُصلّى عليهم، ويُدفنون، وليسوا( 1) بمنزلة البغي، ولا بمنزلة من جاهد المسلمين. ولو أغار( 2) العدوّ، فقتل النّساء والرّجال والأطفال من غير محاربة؟ فإنّهم يُغسّلون، ويُكفّنون، ويُصلّى عليهم. وإذا أغار العدوّ، فقُتلوا؟ فمن( 3) كان محاربًا؛ لم يُغسّل، ومن قُتل في منزله أو في طريق من غير المحاربة؛ غسّل. | :.`dCE`°ùe } ومن قُتل في أرضه رجال، فقطّعتهم السّباع، وتفرّقت عظامهم في أرضه؟ فجائز له إخراجها، وعليه دفنها في جانب المباح، أو في( 4) جانب من أرضه، وما انكسر من عظامهم مَنْ لَقَطَه في يده من غير عمد لم يضمن ذلك، وعليه ضمّها ودفنها حيث يجوز. وإن تعمّد لكسرها( 5) أو أمر( 6)؛ فعليه الضّمان حيث يضمن( 7) بالأمر. والله أعلم. .« وليس » 1) في أ ) .« اعادر » 2) في أ ) .« ممن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فإن تعمد في كسرها » 5) في أ ) 6 ) كذا. ويعني: أمر بكسرها. ) .« ضمن » 7) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 29 ] : من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت 337 | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الصّلاة على القبر( 1)؛ لقول النّبيّ ژ من طريق أبي سعيد الخدريّ: .(2)« لا يصلّى على قبر ولا إلى قبر » عن عليّ أنّه دُعي إلى جنازة، فجاء وقد فرغ النّاس من الصّلاة عليها، فقال: إن سبقتموني بالصّلاة( 3) فلم تسبقوني بالدّعاء، ثم وقف فدعا ولم يصلّ، ولو جاز إعادة الصّلاة( 4) ليصلّي عليها، ولم يجتز بالدّعاء. وعن عبد الله بن سلّام: أنّه جاء إلى جنازة عمر بعدما صُلّي عليها، فقال مثل مقالة عليّ، وجعل القبر بينه وبين القبلة، ووقف ودعا ولم يصلّ. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الطّفل إذا عُرفت حياته، واستهلّ؛ صُلّي عليه. واختلفوا في الطّفل الذي لم تعرف( 5) حياته: فروينا عن ابن عمر، وابن عبّاس، وجابر، والنّخعيّ، والحسن البصريّ، وعطاء، والزّهريّ، أنّهم قالوا: إذا استهلّ المولود صُلّي عليه. وقال الحكم بن عيينة، وحمّاد، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأصحاب الرّأي: إذا لم يستهلّ لم يُصلّ عليه. .« على الميت من تيرة ولا على القبر » 1) في أ ) .« لا يصلى إلى قبر ولا على قبر » : 2 ) أخرج الطبراني عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي ژ قال ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ كريب عن . ابن عباس، حديث: 11959 .« في الصلاة » 3) في أ ) .« أعاد للصلاة » 4) في أ ) .« واختلف في الطفل الذي لم يعرف » 5) في أ ) 338 المجلد الثامن عشر وقد روينا عن ابن عمر قولًا ثالثًا؛ وهو: أن يُصلّى عليه ولو( 1) لم يستهلّ. وبه قال محمّد بن سيرين، وسعيد بن المسيّب، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. .(2)« يُصلّى عليه » : وقد روينا عن النّبيّ ژ أنّه قال في الطّفل | :(3).`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: أمّا إذا صحّت حياة الطّفل الصّبيّ بعد خروجه من بطن أمّه، وكان من أهل القبلة؛ فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافًا، والصّلاة عليه ثابتة. وأمّا إذا تم خلقه، ولم تصحّ حياته؛ فقد اختُلف( 4) في الصّلاة عليه: فأوجب ذلك بعض، ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه. ولعلّ أكثر القول من .( أصحابنا: أنّه إنّما الصّلاة على الميّت بعد الحياة( 5 .« وإن » 1) في أ ) الماشي أمام الجنازة، والراكب » : عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ژ » : 2 ) أخرج الحاكم ) .« خلفها، والطفل يصلى عليه . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1246 3 ) زيادة من أ. ) .« يختلف » 4) في ب ) .278 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 277 ) الجزء الحادي والثلاثون 339 [30] UEH ¬«.Y I.°üq dG ..b â«q .dG .aO »a ô..dG ..Y I.°üq dG »ah ومن جواب أبي سعيد: وذكرتَ في ميّت دفن قبل أن يُصلّى عليه. قلتَ: هل يُصلّى عليه وهو مدفون؟ ( فمعي؛ أنّه إذا كان لعذر؛ جاز ذلك. وكذلك إن كان لغير عذر؛ فيعجبني( 1 .( أن يتوبوا من ذلك، ويصلّوا عليه، ولو كانوا قد دفنوه( 2 | :.`dCE`°ùe(3) } ؟( وسئل عن قوم قبروا صب . يا ولم يصلّوا عليه. فقد خالفوا الأثر بذلك( 4 .« أعجبني » 1) في أ ) .« قبروه » 2) في أ ) مسألة: » 3) في أ زيادة مسألة ذكرت في أول باب 31 ، ونقلتها منه مع مقابلتها وفيها اختلاف طفيف ) واختلف أصحابنا في الصّلاة على القبر بعدما يدفن الميت: فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون. وحجّة من أجازها: أنّ النّبيّ ژ صلّى على النّجاشيّ وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدّة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلّى عليه. وحجّة من لم يجوّز الصّلاة على الميّت بعد أن يدفن: أنّ الصّلاة على النّجاشيّ كانت مخصوصة. وهذا القول أشيق إلى نفسي، والنّظر يوجبه. والذي عندي والله أعلم أنّ النّجاشيّ لم يكن صُلّي عليه، وإن لم يكن يُصلّى عليه؛ فجائز أن .« يكون صُلّي على قبره؛ لأنّ الصّلاة على موتى المسلمين واجبة .« في ذلك » 4) في أ ) 340 المجلد الثامن عشر قال: معي؛ أنّ عليهم التّوبة. قلت له: فهل عليهم أن يُصلّوا عليه بعد أن قُبر؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإذا( 1) كانوا قد انصرفوا من المقبرة، أعليهم أن يرجعوا من منازلهم يُصلّوا على قبره؟ قال: معي؛ أنّهم يصلّون عليه في مواضعهم، حيث كانوا تجوز الصّلاة عليه، وقد صلّى النّبيّ ژ على النّجاشيّ حين وصله خبره( 2) وهو بأرض الحبشة. قلت له: فإن لم يعرفوا الصّلاة؟ .( قال: عليهم أن يتعلّموا( 3) يصلّوا عليه( 4 قلت له: فإن وصل قوم إلى جنازة وقد قُبر الميّت، وقد صلّى من تقدّم قبلهم عليه، هل لهم أن يصلّوا على قبره، ويتقدّم إمام( 5) منهم يصلّي بهم أم لا؟ قال: معي؛ أنّ لهم ذلك، وهو عندي من الفضل. قلت له: فإن لم يكن في الجماعة أحد يصلّي عليه، وقُبر الميّت قبل أن يُصلّى عليه( 6)، هل يجوز لهم أن ينبشوه ويصلّوا عليه؟ .( قال: معي؛ أنّه يجوز لهم أن يصلّوا عليه، ولا يجوز لهم نبش القبر( 7 .« إذا » 1) في أ ) .« الخبر بموته » 2) في أ ) .« كيف » 3) في م زيادة ) ناقصة من أ. « قلت له: فإن لم يعرفوا الصّلاة؟ قال: عليهم أن يتعلّموا يصلّوا عليه » ( 4) .« إمامهم » 5) في أ ) يبدو أنه ليس محلها، ويظهر أن محلها السطر « وإن لم يفعلوا لم يكن عليهم » 6) في أ و ب زيادة ) السابق، في الجواب السابق. .« القبور » 7) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 30 ] : في دفن الميّت قبل الصّلاة عليه وفي الصّلاة على القبر 341 قلت له: فإن صُلّي على الميّت وقد قبر الرّجل رجل واحد. هل يجزي عن الجماعة، أو يصلّوا عليه الجماعة؟ قال: معي؛ أنّه إذا صُلّي على الميّت؛ فقد صُلّي عليه، فليس( 1) عليهم. | :.`dCE`°ùe } ( من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يُصلّى عليه( 2 .( إلى شهر( 3 ( وقال إسحاق بن راهويه: يُصلّى عليه إلى شهر للغائب في السّفر، وإلى ثلاثة( 4 للحاضر. وقال النّعمان: إذا نسي أن يُصلّي على الميّت؛ صلّى عليه ما بينه وبين ثلاث. وقد روينا عن عائشة # ( 5) زوج النّبيّ ژ أنها قدمت بعد أخيها بشهر، فصلّت على قبره. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا ثبتت الصّلاة عليه بعد القبر؛ فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد( 6). فإن كان قد صُلّي( 7) عليه؛ فإنّما الصّلاة عليه بمعنى التّخيير. وإن لم .( يكن صُلّي عليه؛ فيصلّي عليه صلاة واحدة، وباقي( 8) ذلك بمعنى التّخيير( 9 .« وليس » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) أي: ما دام لم يمض شهر على قبر الميت فيمكن الصلاة عليه. ) .« ثلاث » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) أي: لمن أراد أن يتطوع صلاة أخرى للميت. ) .« كانوا قد صلوا » 7) في أ ) .« وما في » 8) في ب ) 9) أي: الصلاة الأولى على الميت فرض، وما كان من صلاة بعد ذلك فهي ليست بفرض، بل ) على التخيير. 342 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن الرّجل إذا خرج في أثر الجنازة، فوصل إلى المقبرة وقد قُبر الميّت. هل له أن يصلّي على الميّت وهو في قبره؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك، والصّلاة جائزة له؛ إذا كان الميّت من أهل الولاية، ويقوم على القبر، وتكون نيّته الصّلاة على الميّت؛ ولو كان قد صلّي عليه. قلت له: فتجوز الصّلاة على الجنازة في( 1) وسط القبر؟ قال: معي؛ أنّهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلّوا على الجنازة فيها؛ فعندي أنّه لا بأس بذلك. قلت له: فهل يجوز أن يُصلّى على الميّت وقد قُبر، جماعة بعد جماعة، في ذلك اليوم الذي قُبر فيه؟ قال: معي؛ أنّه جائز بعد أن يقبر، وقبل أن يقبر. قلت له: وهل يجوز( 2) لهذه الجماعة الّتي صلّت على هذا الميّت مرّة أن يصلّوا عليه مرّة ثانية في ذلك اليوم أو بعده؟ قال: معي؛ أنّ لهم ذلك؛ ما لم يخافوا في ذلك أن يُتأ . سى بهم( 3)، ويثبت ذلك، فيكون( 4) ذلك شبه اللّازم؛ إذا كانوا ممن يُتأ . سى بهم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« قلت: فيجوز » 2) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. .« نناشى بهم » وفي ب .« يناسا بهم » 3) في أ ) .« وثبتت ذلك، ويكون » 4) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 30 ] : في دفن الميّت قبل الصّلاة عليه وفي الصّلاة على القبر 343 | :.`dCE`°ùe(1) } قال أبو بكر: واختلفوا في نبش( 2) من دفن قبل الغسل: فقال أكثرهم: يُخرج ويُغسل. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوريّ والشافعيّ، إلّا مالكًا: ما لم يقبر. قال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد، ولم يهال عليه التراب؛ أُخرج، فغُسل، وصُلّي عليه. وإن كانوا هالوا عليه التراب؛ لم ينبغ( 3) لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر: قول مالك صحيح. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه إذا لم يطهّر حتى قُبر، أنّه لا غُسل فيه، ولا يُخرج من قبره، إلّا أنّه قد ثبت فيه، وعليه حكم القبر، ولم أعلم معنا هذا الاختلاف في قولهم، إلّا أنّه إذا كان بمعنى الاتّفاق ثبت( 4) عليه، ما لم يخف الضرر، لم يبعد عندي ما قال؛ لئلّا يضيع. وأحسب أنّ قول أصحابنا أنّه إذا أُطين عليه؛ فقد ثبت معنى القبر، ما لم يطين( 5) عليه، ولو وُضع اللبِن. وذكر أنّه إن( 6) لم يُغسل ولم يُكفّن؛ فإنّه يخرج. وهذا عندي أقلّ ما يكون أنّه حدّ القبر، وهو التطيين. وإنّما حسن ثبوت هذا المعنى بثبوت منع نبش القبر 1) هذه المسألة كلها زيادة من أ، وقد وقع في بعض كلماتها تصحيف، صوبناه كما يتضح من الهوامش ) اللاحقة. .« النبش » 2) في أ ) .« ينبغي » 3) في أ ) .« ثبوت » 4) في أ ) .« يطن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 344 المجلد الثامن عشر وإخراجه من قبره، وإنّما حسن عندي معناه ما قالوا، ولم يبعد إذا كان؛ لأنّه يروى عن النبيّ ژ أنّه خيف على قبرٍ أن يحمله السيل، فإن أذن( 1) في تحويله. .« ولو كان لا يجوز على حال؛ لم يجوّز أن يحوّل | :.`dCE`°ùe } وعن إمام صلّى على جنازة وهو غير طاهر، فلمّا دُفن الميّت؛ ذكر؟ فلا .( إعادة عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } وسئل( 3) عن رجل هلك، ولم يصلّ عليه حتّى أكلته السّباع، ثم أصيبت عظامه؟ فإنّها تُجمع، ثم يُصلّى عليها، ثم تُدفن. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: ومن سنن الإسلام الصّلاة على الميّت من( 4) بعد .( غسله وتكفينه( 5 وعن هاشم قال: ثلاث يُكفّرن إذا اجتُمع عليهنّ، وإن لم يجتمع عليهنّ لم ( يكن مكفّرات: إذا ترك النّاس جميعًا صلاة الجماعة فقد كفروا، وإذا تركوا( 6 .« فأذن » 1) في أ ) 2 ) وإن تذكر أثناء الصلاة، هل يقدم من يخلفه. ) .« سئل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« والصلاة عليه » 5) في أ زيادة ) .« صلاة » 6) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 30 ] : في دفن الميّت قبل الصّلاة عليه وفي الصّلاة على القبر 345 .( الجنازة جميعًا فقد كفروا، وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعًا فقد كفروا( 1 وأمّا إذا فعل ذلك البعض وترك بعض لم( 2) يكفروا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الجنازة وصلاة المغرب إذا حضرته، فيصلّي على الجنازة بعد صلاة المغرب والرّكوع أم بعد الصّلاة؟ قال: بعد الرّكوع. | :.`dCE`°ùe } وقيل في( 3) صلاة الجنازة وصلاة الفريضة: فقال من قال: يبدأ بصلاة الفريضة. وقال من قال: يبدأ بصلاة الجنازة ما لم يخف فوت وقت صلاة الفريضة. | :.`dCE`°ùe } وهل تُدفن الجنازة عند غروب الشّمس، وقد غرب بعضها؟ قال: حتّى تغرب كلّها. قلت: أأصلّي( 4) عليها إذا غربت الشّمس قبل أن أصلّي المغرب؟ قال: تبدأ بالجنازة فصلّ عليها، ثم تصلّي المغرب. ولا تصلّ على جنازة وقد طلع بعض الشّمس حتّى تطلع كلّها. ناقصة من أ. « وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعًا فقد كفروا » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) أي: في تقديم. ) .« أصلي » 4) في أ و ب ) 346 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) وُضعت جنازة وقد حضرت صلاة مكتوبة؟ فإن شاؤوا بدؤوا بالجنازة ما لم يخافوا فوت المكتوبة، وإن كان حال يتخوّفوا أن يتغيّر الميّت؛ فإنّهم يبدؤون بالجنازة إذا خافوا عليها أن تتغيّر، ولا يدركون منها ما يحبّون وهم يقدرون على الصّلاة، ولو خافوا أن تتغيّر في الحرّ الشّديد يوم الجمعة .( صلّوا عليها وتركوا الجمعة( 2 .« وإن » 1) في أ ) .« يوم الجمعة تركوا الجمعة وصلوا عليه » 2) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 347 (1) [31] UEH ô..dG ..Y I.°üq dG »a ومن جامع أبي محمّد: اختلف أصحابنا في الصّلاة على القبر: فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون. وحجّة من أجازها: أنّ النّبيّ ژ صلّى على النّجاشيّ وهو بالحبشة، بعد أن أتاه خبر موته بمدّة( 2)، فجمع أصحابه بالمدينة، وصلّى عليه. وحجّة من لم يُجز الصّلاة على الميّت بعد أن يدفن: أنّ الصّلاة على النّجاشيّ كانت مخصوصة له( 3). وهذا القول أشيق إلى نفسي، والنّظر يوجبه. والذي عندي والله أعلم ؛ أنّ النّجاشيّ لم يكن صُلّي عليه، ومن لم يصلّ عليه؛ فجائز أن يصلّى على قبره؛ لأنّ الصّلاة على موتى المسلمين واجبة، فمن صُلّي عليه من المسلمين فقد سقط الفرض عمّن لم يُصلّ عليه لقيام البعض بذلك؛ لأنّ( 4) صلاة الموتى وجوبها على الكفاية، فإذا سقط الفرض؛ لم يبق الكلام إلّا في النّفل. ولم يرد خبر بجواز صلاة النّفل على .« مسألة » 1) في ب ) .« طويلة » وفي أ زيادة .« بعد مدة » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ. ) .« أن » 4) في ب ) 348 المجلد الثامن عشر القبور، ولا أجمع النّاس على ذلك، والعمل( 1) على ما النّاس عليه اليوم، ولا( 2) إجماع تقدّم في ذلك، ولا خبر يقطع العذر بوجوبه. ومما يدلّ على أنّ الصّلاة على القبر لا تجوز؛ إذا كان قد صُلّي عليه؛ أنّا وجدنا الأمّة جميعًا هي تسافر إلى قبر النّبيّ ژ زائرة له من كلّ وطن( 3) نازح، على مشقّة السّفر، وعظم المؤنة( 4) مع الرّغبة وطلب الفضل من الله والثّواب على ذلك، ومع ذلك فلا( 5) يصلّون على قبر رسول الله ژ إذا وصلوا إليه. ولو كانت الصّلاة جائزة على القبر؛ لكان قبره ژ أحقّ القبور بذلك، وأوفر أجرًا على الصّلاة. ولما( 6) أجمعوا على ترك ذلك، واقتصروا على الدّعاء؛ علمنا أنّ قبره أولى بأن لا يجوز أن يصلّى عليه بعد أن يدفن. وبالله التّوفيق. .« على ذلك العمل » 1) في أ و ب ) .« إذ الإجماع » 2) في أ ) .« قطر » 3) في أ ) .« التوبة » 4) في أ ) .« لا» 5) في أ ) .« فلما » 6) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 349 [32] UEH (1)¬«a â«q .dG ™°Vhh ô..dG »a .(2)« أنّ النّبيّ ژ مات يوم الاثنين، ودفن يوم الإربعاء » وفي الخبر أنّ أعراب . يا حضر دفن النّبيّ ژ ، فلمّا أرادوا أن يدخلوه القبر؛ » وروي جذب الأعرابيّ قطيفة من على نفسه، فرمى إليهم بها، ففرشوها للنّبيّ ژ .(3)« في قبره .« باب في القبور ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك » 1) في أ ) 2) اتفقت الروايات أن النبي ژ مات يوم الاثنين، وبعضها ذكر دفنه يوم الثلاثاء وبعضها يوم الإربعاء. ) رواية الثلاثاء: . موطأ مالك كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت حديث: 545 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب المغازي، ما جاء في وفاة النبي ژ حديث: 36359 . الشمائل المحمدية للترمذي باب: ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه، حديث: 385 وغيرها كثير. ورواية الإربعاء: دلائل النبوة للبيهقي جماع أبواب غزوة تبوك، جماع أبواب مرض رسول الله ژ ووفاته، باب . ما جاء في دفن رسول الله ژ ، حديث: 3217 الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر كم مرض رسول الله ژ ، واليوم الذي توفي فيه، حديث: . 2037 لما وضع رسول الله ژ في حفرته أخذ شقران مولى النبي ژ » : 3) أخرج الطبراني عن ابن عباس، قال ) .« لا يلبسها أحد بعد رسول الله ژ » : قطيفة كان رسول الله ژ يلبسها فدفنها معه في القبر وقال المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ عكرمة عن . ابن عباس، حديث: 11311 350 المجلد الثامن عشر 1). معنى ذلك والله أعلم )« خير القبور ما درس » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال أنّه ما درس( 2) ما يساوى( 3) بالأرض، ولا يشرف عليه بناء ولا غيره. وروي أنّ حذيفة بن اليمان مرّ على قبر عبد الرّحمن بن أبي بكر وأختُه عائشة قد بنت عليه بناء، فسأل عنه: لمن هذا القبر؟ فأُخبر أنّه قبر عبد الرّحمن، وأنّ أخته( 4) بنت عليه. فقال: أبلغوا عائشة أنّه إنّما يُظلّه عمله. فبلغها ذلك، فقالت: صدق حذيفة. وقيل: إنها أرسلت إليه( 5) فقلعته. والله أعلم. .(7)«( خير القبور أوساطها( 6 » : وروي أنّ النّبيّ ژ قال | :.`dCE`°ùe } سُئل عن الميّت إذا وُجد مبحوشًا من( 8) قبره، هل يُقبر في حفرة بلا لحد؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان من أهل القبلة؛ فلا بدّ من اللّحد إن أمكن ذلك. قلت له: فإن كان الميّت منتنًا نتنًا يمنع القابر له أن يتمكّن حتّى يضعه في القبر؟ قال: إن كان جيفة مانعة لا يقدرون على ذلك، فإنّ( 9) لهم أن يقبروه كيف ما( 10 ) قدروا. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد النهي عن بناء القبور وتجصيصها في أحاديث عديدة صحيحة. ) 2 ) تحتمل: دَرس، ودُرس. ) .« سوي » 3) في م ) .« فإن عمته، نسخة: أخته » 4) في أ ) .« إلى البناء » 5) في أ ) .« أوسطها » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« في » 8) في أ ) .« كان » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 351 قلت له: فإن سحبه يريد قبره، فقطع منه شيئًا، هل عليه ضمان؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يقدر على حمله؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه يقوم مقام الخطأ؛ إذا لم يقدر على قبره إلّا بذلك. فإن( 1) قدر أن يحفر له( 2) تحته، ويقبره بغير سحب، فسحبه، فانجرج( 3) من السّحب، وانقطع شيء من أعضائه؛ كان عليه الضّمان في أرش ما جرحه من السّحب. وأمّا الأعضاء؛ فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فما تقول في القعود على القبر عند إحدار( 4) الميّت فيه، يجوز لمن أراد ذلك إمساك الثّوب والحثو عليه، أو إنّما يُستحبّ لأولياء الميّت دون غيرهم؟ قال: معي؛ أنّه جائز، ويؤمر به. وإذا( 5) كان يريد بذلك الفضل؛ كان له ذلك. | :.`dCE`°ùe } أنّ امرأة نصرانيّة كانت تحت مسلم، وكانت حاملًا، فماتت. فأمر » وبلغنا .(6)« عمر بن الخطّاب أن تقبر في مقبرة المسلمين .« وإن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) والصورة غير واضحة في أ. .« ما يخرج » 3) في م ) .« إحداد » وفي م .« انحدار » 4) في أ ) .« إذا » 5) في أ ) أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم فأمر عمر أن تدفن مع » ، 6) أخرجه الدارقطني عن عمرو ) .« المسلمين من أجل ولدها سنن الدارقطني كتاب الجنائز، باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير . حديث: 1598 352 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } امرأة أسقطت وماتت هي وولدها، هل يقبر ولدها معها في قبرها؟ قال: نعم، يوضع قُدّامها مما يلي القبلة. قيل: يوضع معها في الكفن؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe(1) } ويُستحبّ تعجيل دفن الميّت. في اللّيل. ƒ يُقال: دُفن أبو بكر ويُقال: دُفن ابن مسعود ليلًا. وعن( 2) شريح: أنّه كان يدفن ولده باللّيل إذا ماتوا. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يدفن( 3) اثنان في قبر واحد( 4)، يُقدّم الرّجل في القبلة وتُؤخّر المرأة، ويُقدّم الكبير ويُؤخّر الصّغير. | :.`dCE`°ùe } وإذا وُضع الميّت في القبر؛ أُضجع على يمينه، ووجهه إلى القبلة، ويقول الذي يضعه: باسم الله، وعلى ملّة رسول الله ژ . مسألة: والنصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم؛ دفنت مع أهل ملّتها؛ » 1) في أ زيادة ) .« لأنّ الطفل الذي في بطنها لم يعلم (تعلم) حقيقته حيّ أم ميت، نُفخت فيه الروح أم لم تنفخ .« عن » 2) في أ ) .« يقبر » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 353 ،( وإذا كان من أهل الولاية قال: اللّهمّ افسح له في قبره، ونوّر له في جدثه( 1 وألحقه بنبيّه، وثبّته بالقول الثّابت في قبره كما ثبّته في الدّنيا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا وضع الميّت في اللّحد يقول: باسم الله، وعلى ملّة رسول الله، أو سُ . نة رسول الله. ثم يدعو له. P O N . ، وقيل: يُقال: باسم الله، وبالله، وعلى ملّة رسول الله ژ .[ طه: 55 ] . U T S R Q | :(2).`dCE`°ùe } .(3)« لا تدفنوا موتاكم ليلًا » : ورُوي عن ابن عمر أنّ النّبيّ ژ قال وروى أبو ذرّ أنّ النّبيّ ژ دفن رجلًا ليلًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا وُضع الميّت في القبر؛ قال الذي يضعه: باسم الله، وعلى ملّة رسول الله، اللّهمّ افسح له في قبره، وألحقه بنبيّه، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واكفنا فقده. وقل( 4): اللّهمّ اخلفه في أهله، وبارك له في موته، واكفنا( 5) فقده. 1 ) الجدث: القبر. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) أخرجه ابن شاهين عن جابر. ) . ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين كتاب الجنائز، حديث آخر في دفن الليل حديث: 319 ناقصة من أ. « واكفنا فقده. وقل » ( 4) .« في ولده، واكفهم » وفي م .« في موته، والفهم » 5) في ب ) 354 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يُدفن الميّت في ثلاث ساعات نهى النّبيّ ژ عن دفن الميّت فيهنّ: عند ( طلوع قرن من الشّمس( 1) حتّى تتفضّل، وعند غروبها حتّى تغيب، ونصف( 2 النّهار عند( 3) استوائها في كبد السّماء حتّى ترفع؛ لمِا روى عن النّبيّ ژ بعض نهى رسول الله ژ عن الصّلاة في ثلاث ساعات من النّهار، » : أصحابه( 4) قال 5)، وذكر هذه الأوقات. )« وأن يقبر فيهنّ موتانا | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يُقبر عدّة أنفس في قبر؛ إذا لم يكن إلّا ذلك، ويُقدّم الأفضل. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يُدفن الاثنان والثّلاثة من النّفر في قبر واحد، ويُقدّم أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه. فإذا استووا في ذلك؛ قُدّم أقدمهم س . نا في الإسلام، ثم يُشقّ للذي يليه في( 6) وسط القبر، ثم يشقّ للآخر. واعلم أنّ الرّجل يُقدّم على المرأة في القبر. .« عند طلوع الشمس » 1) في أ ) .« وعند نصف » 2) في أ ) .« وعند » 3) في م ) .« الصحابة أنّه » 4) في أ ) عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث » 5) أخرج مسلم وغيره ) حين تطلع الشمس بازغة » : ساعات كان رسول الله ژ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا .« حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تُضَ . يف الشمس للغروب حتى تغرب صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . حديث: 1415 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 355 | :.`dCE`°ùe } وإذا دُفن رجل وامرأة قُدّم الرّجل. وكذلك إذا دفن صبيّ وامرأة في قبر واحد؛ قُدّم الصّبيّ في اللّحد، ويُشقّ( 1) من ورائه للمرأة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في امرأة لا وليّ لها، من يدفنها في القبر؟ قال: الحاضرون أولياء لها، فيتشاورون( 2) في ذلك. قلت: فإن فعل واحد ولم يُشاور؟ قال: هذا لا يخرج عندي إلّا من امرئ( 3) إما جاهل وإمّا معجب برأيه. فإن كان ممن له الأمر؛ فلا( 4) يضيق عليه، وليس لسواه التّقدّم على ذوي( 5) الأمر إلّا عن مشورتهم. | :.`dCE`°ùe(6) } .(7)« فُرش في قبر رسول الله ژ قطيفة » : وقيل .« وشق » 1) في ب ) .« فيشارون » 2) في ب ) .« امرٍ » 3) في ب ) .« لم » 4) في أ ) .« ذي » 5) في أ ) مسألة: وإذا دُفن رجل وامرأة قُدّم الرّجل. وكذلك إذا دفن صبيّ وامرأة » 6) في أ زيادة مرت قبل قليل ) .« في قبر واحد؛ قُدّم الصّبيّ في اللّحد، ويشقّ من ورائه للمرأة 7 ) سبق تخريجه. ) 356 المجلد الثامن عشر ( أنّ رسول الله ژ لُحد( 1) له، ونُصب عليه اللّبن نصبًا، وأُدخل في( 2 » وروي .(4)« قبلة القبلة، ورُفع( 3) قبره من الأرض قدر شبر | :.`dCE`°ùe } ويُستحبّ لمن وسّع الله عليه، وكان موسرًا، أن يضع تحته في قبره( 5) مضربة أو غيرها من شيء ليّن؛ لمِا روي أنّ النّبيّ ژ أُلقيت تحته قطيفة في قبره. | :.`dCE`°ùe } وإذا دُفن الميّت، ولم يُغسل؛ فقد مضى ذلك، ولا يُنبش. | :.`dCE`°ùe(6) } أخبرنا هاشم بن غيلان أنّ موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميّت إذا وُضع في لحده أن يُكشف الثّوب( 7) عن عينه اليمنى وحدها حتّى تظهر إلى الأرض. .« ألحد » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« في » 3) في أ زيادة ) 4 ) ورد الخبر في البيقهي موزعًا بين روايتين: ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت باب ما يؤمر به من تعاهد . بطنه وغسل ما كان به، حديث: 6240 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن باب لا يزاد في القبر على أكثر . من ترابه لئلا يرتفع، حديث: 6361 .« في قبره تحته » 5) في ب ) مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: سألت عن الميّت إذا » 6) في أ زيادة مسألة قد مرت في الباب التاسع ) صببن عليه النّساء الماء ص . با من فوق الثّياب، إذا لم يكن معهنّ من الرّجال أحد، يُدفن في تلك .« الثّياب؟ فنعم، يدفنّه فيها، ولا يخرجنّه منها 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 357 ومن غيره: | :(1).`dCE`°ùe } قال: وقد قيل: يُرخى عن الميّت الخرائم( 2)، وعن وجهه الثّوب. وقال من قال: يُظهر خدّه الأيمن بالأرض كلّه. والله أعلم. ومن غيره: ويوجد( 3) في موضع آخر ردّ( 4) في هذه المسألة وهو: قال غيره: وقال من قال: يُرخى الثّوب من على وجهه حتّى يظهر خدّه الأيمن ويوضع في الأرض خدّه الأيمن. .( وقال من قال: يُرخى ولا يُبرز خدّه، ويُدع بحاله إلّا أنّه يُرخى الحزام( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: يُؤمر أن يُخرج الثّوب عن شقّ وجهه كلّه. والله أعلم. وبعض لا يقول في ذلك شيئًا. ومن غيره: قد( 6) يوجد عن موسى بن أبي جابر: أنّه يُكشف الثّوب عن عين الميّت اليمين( 7)؛ ليعاين بها عند المساءلة منكرًا ونكيرًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الحزائم » 2) وفي أ ) .« يوجد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الخرام » وفي ب .« الحزائم » 5) في أ ) .« و» 6) في أ ) .« اليمنى » 7) في م ) 358 المجلد الثامن عشر ( ومن غيره: وإذا وُضع الميّت في قبره قُطعت الحزائم، ولا يخرج عن( 1 وجهه، ويخرج عن خدّه الأيمن. ومن غيره: قال محمّد بن محبوب: إذا وُضع الميّت في لحده؛ قُطعت الحزائم، ولا يُخرج عن وجهه. ومن غيره: ولم أعلم أنّ إخراج الثّوب عن وجهه في اللّحد لا بدّ منه، وإنّما قالوا: تُحلّ عنه الحزائم. والله أعلم بالحقّ. ومن غيره( 2): وقال مالك بن غسّان: إذا وُضع الميّت في لحده لم يُحسر منه إلّا خدّه الأيمن الذي يكون على التراب( 3)، ولا يُحسر عن فمه ولا صدره، ولكن تُرخى حزائمه الّتي محزوم بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل الميّت لحده؛ فليُرخى حزائمه التي محزوم بها( 4)، ولتخرج عينه اليمنى. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي دفن الميّت ونسي شيئًا مما يؤمر به...( 5) أو جهل أو سقط عليه تراب أو حصى فلا شيء في ذلك؛ إن شاء الله. وأمّا الكفن؛ فيعجبني أن يتخلّص إلى الورثة إذا أخطأ فيه. والله أعلم. .« في » 1) في ب ) .« مسألة » 2) في ب زيادة ) .« الثوب » 3) في ب ) زيادة من أ. « التي محزوم بها » ( 4) 5) في أ فراغ قدر ثلاث كلمات. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 359 | :.`dCE`°ùe(1) } أنّ النّبيّ ژ لُحد له، ولأبي بكر » عن( 2) ابن عبّاس عن عمر بن الخطّاب .(4)(3)« وعمر وقد يُقال( 5): إن لم يستطع اللّحد؛ فالشّق جائز. أنّه لُحد له في قبره، ونُصب عليه( 6) اللّبن نصبًا، وأُدخل القبر، » وعن النّبيّ ژ مسألة: من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ، عن أبي محمّد: ومن دفن ميّتًا للمشرق؛ » 1) في أ زيادة ) وردّ إلى القبلة؛ إن كانوا في الموضع بعد، وإن كانوا قد تفرّقوا؛ فلا، وإن كانوا تعمّدوا لخلاف السنة؛ هلكوا؛ وإن جهلوا. ويجوز أن يلحد في وسط القبر، وفي جنبه، ويقبل بوجهه إلى القبلة. مسألة: قال أبو سعيد: في رجل وجد قبرًا محفورًا أنّه لا يجوز أن يقبر فيه. قال: إلّا أن يظهر عليه علامات أنّه متروك، وأنّ الذي حفره مستغن عنه، ولا يرجع إليه؛ فعندي أنّه يسعه أن يقبر فيه على اطمئنانة قلبه؛ إذا اطمأنّ قلبه إلى ذلك. قال: وأمّا في الحكم الظاهر؛ فعندي أنّه يسعه أن يقبر فيه حتى يعلم أصل ذلك، ويدخل على حلال لا شكّ فيه. قلت: وسواء كانت شبه الموضع يحفر لهم بأصل بأجر أو بغير أجر؟ قال: نعم. مسألة: وسئل عن الميّت إذا وجد مبحوشًا من قبره، هل يدفن في حفيرة بلا لحد؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان من أهل القبلة؛ فلا بدّ من اللحد إذا أمكن ذلك. قلت: فإن كان الميت منتنًا نتنًا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه في اللحد؟ قال: إن كان جيفة مانعة لا يقدرون على ذلك؛ فإنّ لهم أن يقبروه كيفما قدروا. قلت: فإن سحبه يريد قبره، فقطع منه شيئًا، هل عليه ضمان؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يقدر على حمله؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه يقوم مقام الخطأ إذا لم يقدر على قبره إلّا بذلك، وإن قدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب، فسحبه فما يخرج من السحب، وانقطع شيء من أعضائه؛ كان عليه الضمان في أرش ما جرحه من السحب. وأمّا الأعضاء؛ فلا .« ضمان عليه. رجع 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن باب لا يزاد في القبر على أكثر ) . من ترابه لئلا يرتفع، حديث: 6361 .« رضي الله عنهما » 4) في ب زيادة ) .« قال » 5) في ب ) .« له » 6) في أ ) 360 المجلد الثامن عشر .(3)« ولا( 1) يبصرون في ذلك، وأدخل من عرضه ورفع( 2) من الأرض نحو شبر وقالوا( 4): لا بأس أن يسبح على القبر الرّجل إذا دُفن، ويسبح على المرأة إذا دُفنت. | :.`dCE`°ùe } ويُكره أن يُزاد على القبور غير ترابها. وتطيين القبور والألواح أمر محدث. وإن طُ . ين مخافة أن يُدرس ويُخرّب، أو وُضعت الألواح ليُعرف( 5)؛ فلا بأس. .( ويُكره أن يُوضع على القبر الآجر والخزف وكلّ شيء مسّته النّار( 6 ويُكره صبّ الحصى على القبر من غير حفرته، وأمّا صبّ الماء على القبر فهو سُ . نة، ولا بأس أن يُطيّن القبر. وقال الفضل بن الحواري: ينبغي أن يُمنع النّاس من البناء على القبور. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يحضر ماء يُصبّ على القبر؛ فلا بأس. وإن( 7) حضر ولو قدر صاع ماء؛ رُشّ ذلك حيث بلغ. وإن أمكن الماء؛ صُبّ عليه. .(9)« رُشّ( 8) على قبر رسول الله ژ » : وعن جابر قال .« لا» 1) في أ ) .« وقد رفع » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« وقال » 4) في ب ) .« لتعرف » 5) في أ و ب ) .« كل شيء مسته بالنار » 6) في أ ) .« فإن » 7) في ب ) .« الماء » 8) في م زيادة ) 9 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 361 دفن رسول الله ژ ابنه إبراهيم، فأمر بقربة من( 1) ماء، » : أبو هريرة قال .(2)« فرُشّت عليه قال الرّبيع: يُكره أن يزاد على القبر غير ترابه الذي أُخرج منه. | :.`dCE`°ùe } .« عمّقوا قبوركم لئلّا تريح عليكم » : 3)وروي عن النّبيّ ژ ) اللّحد لنا » :( واللحد أولى من الضّريح؛ لما روي عنه ‰ أنّه قال( 4 .(6) (5)« والضّريح لغيرنا | :.`dCE`°ùe } أنّه أوصى ƒ من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطّاب .( أن( 7) يعمّق قبره قامة وبسطة( 8 .( وعن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النّخعيّ أنّهما قالا: ( 9) يحفر للميّت السّنة( 10 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) سبق تخريجه. ) لأنّ ؛« لا عقر في الإسلام » : ويكره أن يدع على القبر لما روي عن النبيّ ژ أنّه قال » 3) في أ زيادة ) العرب كانت تنحر على موتاها. ويكره القعود على القبور والمشي عليها والتجصيص لها والبناء معنا ذلك .« خير القبور أوسطها » : عليها وإظهار العمارة فيها؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه قال .« والله أعلم أنّه ما درس ما ساوى الأرض، ولا شرف عليه بناء. وروي أنّ زيادة من أ. « أنه قال » ( 4) 5 ) سبق تخريجه. ) وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل، ويكره المشي فوق القبور، » 6) في أ زيادة ) .« فأمّا بين القبور فلا يضرّ ذلك 7 ) ناقصة من أ. ) . 8) الأوسط لابن المنذر كتاب الجنائز، جماع أبواب دفن الموتى ذكر قدر ما يعمق القبر، حديث: 3112 ) .« قال لا » 9) في أ ) 10 ) هذه الرواية في موضع آخر بلفظ: إلى السرة. ) 362 المجلد الثامن عشر وقال مالك بن أنس: أحبّ إليّ أن لا تكون عميقة ولا قريبة من أعلى الأرض. وروينا عن أبي موسى الأشعريّ أنّه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشّافعيّ: أحبّ إليّ أن يعمّق قدر بسطة، فلا يعرف على أحد إن أراد نبشه، ولا تظهر( 1) له ريح. قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا: استحباب( 2) عمق القبر. .( وأحسب أنّه في الراوية أنّه( 3) لا يجاوز به ثلاثة أذرع( 4 أحسب معنى القبر غير اللّحد. وأحسب أنّه نحو ما( 5) يُروى عن النّبيّ ژ .(6)« أنّه نهى أن تعمّق القبور فوق ثلاثة أذرع » في بسطة. والبسطة معنا أكثر ƒ والله أعلم بما حكي عن عمر بن الخطّاب من ثلاثة أذرع. وإن أوجب( 7) الرّأي ذلك لمعنى خوف ضرر من سبع أو بشر لموضع يبوسة( 8) الأرض وسهولتها( 9)؛ كان النّظر عندي موجبًا حكم المشاهدة؛ لأنّ الأرض لعلّها تختلف. .(10)« رفع قبره من الأرض قدر شبر » وروي عن النّبيّ ژ .« إن زاد سنة، ولا يظهر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 3) في أ زيادة ) 4) من ذلك ما أخرجه ابن حجر عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ژ لعمر بن الخطاب: ) .« يا عمر، كيف بك إذا أنت مت فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبرًا، في ذراع وشبر » المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الفتوح، باب فتنة القبر وعذاب القبر . حديث: 4638 .« وأحسب أن ما » 5) في أ ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقد سبق ما يفيد هذا في الحديث المتقدم. ) .« واجب » 7) في ب ) .« ثبوتة » 8) في ب ) .« وسهولها » 9) في ب ) 10 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 363 | :.`dCE`°ùe } ويُكره المشي على القبور. فمن اضطرّ( 1)؛ فلا شيء عليه. ومن وطئ على القبر( 2) عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلّا ذلك لم يضرّه. وباب القبر من عند ال . رجلين، فمن هنالك يُدخل منه الميّت، ومنه مدخل من يدفن الميّت( 3)، ومنه يُدخل( 4) اللّبن. والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الميّت؛ فلا أعلم أنّه يأثم إذا خرج وقد ضُرب عليه بالطّين. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يُكسر على القبر آنية، أمر بذلك الميّت أو لم يأمر، وهذا من إضاعة المال. ومن فعل أثم، إن كان ماله أتلفه، وإن كان مال غيره ضمنه. والكسر على القبر لا يقع فيه فضل( 5) إلى الميّت ولا إلى الحيّ. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لأحد أن يقوم على القبر إلّا من يخدمه، وأمّا من هو خلي؛ فليخرج عن رأس القبر. وصبّ الماء على ظاهر القبر. قال بعض أهل العلم: أقلّ ذلك صاع من ماء، يُصبّ على القبر ويُرشّ عليه. .« ومن اضطُرّ إلى ذلك » 1) في ب ) .« خ: القبور » 2) في ب زيادة ) .« فمن هنالك يدخل من يدفن الميت » 3) في أ ) .« تدخل » 4) في ب ) .« ويضل » وفي م .« ويصل » 5) في ب ) 364 المجلد الثامن عشر ولا يجوز الوطء على القبور. ويُكره أن يُرفع القبر إلّا بمقدار ما يُعرف أنّه قبر، فيُتّقى أن يُمشى عليه. | :(1).```°ü`a } .(2)« أنّ عمر أوصى أن يُعمّق قبره قامة وبسطة » روي وعن عمر بن عبد العزيز والنّخعيّ أنهما قالا: يُحفر للميّت إلى السرّة. وقال مالك: أحبّ إليّ أن لا يكون عميقًا ج . دا، ولا قريبًا من أعلى الأرض. ولا يتغوّط أحد في المقابر فإنّه مما( 3) يؤذي. | :.```°ü`a } وقال الشّافعيّ: يُرفع القبر ويُسطّح. وقال أبو حنيفة: يُسنّم. سنّمت قبر النّبيّ ژ ، ووضعت عليه ثلاثة » : ويروى( 4) عن عليّ أنّه قال .(5)« أحجار وقال معاذ: المذبوح عند القبر ميتة في الإسلام. .(7)(6)« لا عقر في الإسلام » : من طريق أنس أنّه قال رسول الله ژ 1 ) قد مرت هذه المسألة. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) زيادة من أ. ) .« وروي » 4) في ب ) 5 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ. «« لا عقر في الإسلام » : أنس أنّه قال رسول الله ژ » (6) 7 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن أنس. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر حديث: 2821 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 365 لعن( 1) رسول الله ژ زوّارات( 2) القبور، والمتّخذي عليها » : ابن عبّاس قال .( 3). وعنه ژ ( 4 )« السّرج والمساجد | :.`dCE`°ùe } واختلف في ستر الثّوب على القبر: فكره قوم ذلك للرجل، وأُجيز للمرأة. وقال قوم: لا بأس بذلك( 5) فيهما جميعًا. وقال قوم: هو للمرأة أوكد( 6) من الرّجل. | :.`dCE`°ùe } والثّوب على قبر المرأة وعلى نعشها؛ لئلّا تُرى لها جثّة تصف بها. وأمّا الرّجل فليس له ذلك، ولا يُجعل على قبره ثوب ولا هو سُ . نة ولا فريضة. قيل له: فإنّ النّاس يستعملون( 7) الثّوب على قبر الرّجال؟ .( فقال: لعلّهم يجزعون من الموت، فيجعلون بينهم وبينه حجابًا لا يرونه( 8 .« أمر » 1) في أ ) .« روايات » 2) في أ ) 3) أخرجه البيهقي عن ابن عباس. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت باب ما ورد في نهيهن . عن زيارة القبور، حديث: 6791 4 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« به » 5) في أ ) .« أو كذلك » 6) في أ ) .« يعملون » 7) في أ ) 8 ) بتقدير: كي لا يروه. ) 366 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ( من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان عبد الله بن زيد( 1) وشريح الكنديّ( 2 وأحمد بن حنبل يكرهون ستر الثّوب على القبر. وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وكذلك قال أصحاب الرّأي. ولا يضرّ بهم( 3) عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرّجل. وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرّجل وستر المرأة. وقال الشّافعيّ: ستر المرأة أوكد من ستر الرّجل( 4) إذا دخلت قبرها. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوتَ( 5) ستر القبر بالثّوب عند إدخال الميّت في لحده في الرّجل( 6) والمرأة، والصّغير والكبير. ويخرج ذلك عندي في معنى الأدب، ولا يبين لزومه. ولعلّ الصّغير من الذّكران .(9)( أشبه بالرّخصة، وذلك( 7) في معنى الأدب معه( 8 احفروا وأوسعوا وادفنوا » : ومنه( 10 ): قال أبو بكر: روينا عن النّبيّ ژ أنّه قال .(11)« الاثنين والثّلاثة، وقدّموا أكثرهم قرآنًا .« يزيد » 1 ) في زيادات الإشراف ) ولعله شريح القاضي وليس الكندي. ،« شريح » 2 ) في زيادات الإشراف ) .« يضرهم » 3) في ب ) .« إذا دخلت في لحده » 4) في أ زيادة ) .« بثبوت » 5) في ب ) .« قبره، نسخة: لحده للرجل » 6) في أ ) .« في ذلك » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) . 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 309 ) .« مسألة » 10 ) في أ ) 11 ) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم عن هشام بن عامر. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر حديث: 2816 . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الجهاد باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث: 1680 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 367 قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أنّ دفن الموتى واجب لازم( 1) على النّاس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. واختلفوا في اللّحد والشّقّ، فاستحبّ كثير منهم اللّحد. إذا وضعتموني في لحدي » : 2) أنّه أوصاهم ) ƒ روينا عن عمر بن الخطّاب .« فأفضوا جلدي( 3) الأرض واستحبّه إبراهيم النّخعيّ، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرّأي. ( وقال الشّافعيّ: إذا كانوا بأرض شديدة( 4) يُلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيق( 5 شُقّ لهم. قال أبو بكر: هذا حسن. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول( 6) أصحابنا بنحو ما حكاه( 7) كلّه، ( 8) أنه إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا( 9 ) إلّا ما رُوي عن عمر بن الخطّاب 5 ( بجلدي الأرض( 10 )، فإنّه يخرج في( 11 ) معاني قولهم إنّ بعضًا( 12 ) بخدّه إلى( 13 الأرض. ولعلّه أراد ذلك. والله أعلم. .« لازم واجب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) .« فأفيضوا بجلدي » وفي م .« فاقبضوا بجلدي » 3) في ب ) 4 ) أي أرص صلبة يعسر الحفر فيها. ) .« رقيف » وفي ب .« رفيق » 5) في أ ) .« ما قال » 6) في ب ) .« حكا » 7) في أ ) 8 ) زيادة من ب. ) .« فأفيضوا » وفي م .« فاقبضوا » 9) في ب ) .« على الأرض » 10 ) في أ ) .« من، خ: في معنى » 11 ) في ب ) .« يصغا » 12 ) في أ ) 13 ) زيادة من أ. ) 368 المجلد الثامن عشر اللّحد » : وأمّا اللّحد: فإنّه سُ . نة للمسلمين. وبذلك( 1) يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« لنا والشّق لغيرنا يعني لنا بذلك للمسلمين( 3) في معنى الرّواية، ولا نحبّ عن ذلك إلّا في معنى الحاجة إلى ذلك والضّرورة، فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللّحد لينة( 4) أو رخوة فيها ماء( 5)، فإن أمكن الحجارة يحتال بذلك اللّحد ويقفا( 6) به ال . س . نة، أو خشب بألواح، فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، وهو حسن عندي، ويقوم( 7) مقام اللّحد. وإن لم يمكن إلّا بشقّ؛ فلا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها. والشّقّ أن يُحفر له حفرة يُجعل فيها ويُدفن عليه. ومعنى القول الثّاني حسن، وهذا الرّأي( 8) في المعنى الذي استحسنه أبو بكر، .( ويخرج تأويله على نحو هذا التّفسير( 9 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في صفة أخذ( 10 ) الميّت عند إدخاله القبر: فقال قوم: يُسلّ س . لا من قِبل رجل القبر. روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن زيد الأنصاريّ، وعامر الشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ، والشّافعيّ. .« ما » 1) في أ زيادة ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها من زيادات الإشراف. « بثنة » 4 ) في الأصل ) .« رخوة تنام » 5) في أ ) .« بذلك » 6) في أ زيادة ) .« وهو يقوم » 7) في أ ) .« وهو الذي » 8) في أ ) .304 ، 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 303 ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 369 وقال آخرون: يُؤخذ من قِبل القبلة معترضًا. رُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وابن الحنفيّة( 1). وبه قال إسحاق بن راهويه. وقال مالك بن أنس: لا بأس أن يُدخل الميّت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه. قال أبو بكر: الأوّل أحبّ إليّ. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتّفاق فيما يأمرون به القول الأوّل؛ أنّ الميّت يُدخل من نحو الرّجلين. وكذلك روي 2). فيُؤمر )« لكلّ شيء باب، وباب القبر مما يلي الرّجلين » : عن النّبيّ ژ أنّه قال أن لا يدخله أحد إلّا من بابه. ولا يُدخل فيه شيء إلّا من بابه، من ميّت أو لبن .( أو طين، ولا يُخرج منه( 3) إلّا من بابه( 4 إذا وضعتم موتاكم في » : ومنه: قال أبو بكر: وروينا عن النّبيّ ژ أنّه قال .(5)« قبورهم؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملّة رسول الله ژ اللّهم أسلمه، » : وروينا عن ابن عمر أنّه كان إذا سوّى( 6) على الميّت قال .« إليك الأهل والمال والعشيرة( 7)، وذنبه عظيم فاغفر له .« الحنيفة » 1) في أ ) 2) مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من ) . مسند صفوان بن عمرو السكسكي صفوان عن كرب اليحصبي، حديث: 985 .« أحد » 3) في ب زيادة ) .305 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 304 ) 5 ) أخرجه الحاكم وابن حبان وأحمد وغيرهم عن ابن عمر. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1288 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الدفن ذكر الأمر . بالتسمية لمن دلى ميتًا في حفرته، حديث: 3165 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 4673 .« التراب » 6) في م زيادة ) .« العشرة » 7) في ب ) 370 المجلد الثامن عشر وروينا عن أنس بن مالك وعروة أنّهم دعوا بدعوات مختلفة( 1)، وهي مذكورة في غير هذا الموضع. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى؛ أنّ الذي يجعل الميّت في قبره إذا جعله في لحده قال: باسم الله، وعلى ملّة رسول الله ژ . وبعض يقول: باسم الله، والحمد لله، وعلى ملّة رسول الله ژ . وأمّا الدّعاء فلا يكون( 2) في الصّلاة، ولا بعد الصّلاة إلّا للمسلم المستحقّ للولاية، وأمّا غير ذلك؛ فلا يفرد بالدّعاء إلّا في جملة المسلمين. والدّعاء للميّت كلّه تصديق، إلّا في الولي بما هو في أمور الآخرة. وإذا ثبتت ولايته جاز، وثبت الدّعاء له، والاستغفار بما فتح الله، ويحسن ذلك في السّرّ والجهر، والوحدة والاجتماع، وكلّما اجتمع كان أفضل؛ ما لم يتّق .( في ذلك تقيّة( 3) أو تولّدَ فتنة( 4 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الدّفن باللّيل: فدفن أبو بكر وفاطمة وعائشة ^ ( 5) وعثمان بن عفّان ليلًا. ورخّص في ذلك عقبة بن عامر، وسعيد بن المسيّب، وشريح الكنديّ، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثّوريّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. .« محتابه، نسخة: مختلفة » 1) في أ ) .« وأما الدعاء للميت فلا يكون إلا » 2) في أ ) .« يبين في ذلك بقية » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 307 ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 371 وكان الحسن البصريّ يكره الدّفن باللّيل. سكينة دُفنت على عهد رسول الله ژ ِ قال أبو بكر: الدّفن باللّيل مباح؛ لأنّ م باللّيل( 1)، ولم ينكر ذلك عليهم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة دفن الميّت باللّيل، كمثل ما( 2) في النّهار، واللّيل معي أستر، وإنّما هي عورات، كلّما كان .( الوقت أستر كان عندي أفضل؛ ما لم تقع مشقّة أو ضرر( 3 وعندي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه يُقدّم دفن الميّت في اللّيل، ويُستحبّ لمعنى السّتر. وأمّا المسكينة الّتي دفنت في اللّيل؛ فقد يُروى عن إن » : النّبيّ ژ أنّه كان يعود المساكين في مرضهم فعاد مسكينة يومًا وقال لهم .« ماتت فأعلموني حتّى أشيّع جنازتها أو أخرج في جنازتها فقيل: ماتت المسكينة في اللّيل أو آخر النّهار وأحسب أنّه في اللّيل ، فكره أهلها أن يوقظوا النّبيّ ژ من نومه، فدفنوها ولم يعلموه. وكان من عذرهم أنا لم نحبّ نيقّظ( 4) النّبيّ ژ فقيل: إنّه لامهم إذ لم يعلموه حتّى يشيّع جنازتها، ( ولم نعلم أنّه لامهم في دفنها، وإنّما المعنى أنّه لامهم إذ لم يعلموه حتّى يليها( 5 معهم في اللّيل. ومنه: قال أبو بكر: روينا عن عليّ بن أبي طالب أنّه حثى على زيد( 6) بن المهلّب ثلاثًا. وكان الزّهريّ يرى ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« في الليل كمثله » 2) في أ ) 3 ) أي أنه يستحب الدفن بالليل. ) .« نوقظ » 4) في م ) .« يجيء إليها » 5) في أ ) .« يزيد » 6) في أ ) 372 المجلد الثامن عشر أنّه لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب، ثم » وروينا عن ابن عبّاس .(2)« قال( 1): هكذا يدفن العلم وكان الشّافعيّ يحثي( 3) من على شفير( 4) القبر بيده ثلاثًا. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه يُستحبّ لمشيّع الجنازة أن يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميّت إن أمكنه جميعًا، وإلّا؛ ما أمكنه منها، فإذا صلّى على الميّت استحبّ له أن يحثو عليه حثوات من ترابه. أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كلّه في حمل الجنازة والصّلاة .( ودفنه؛ لأنّ ذلك لازم وفضل( 5 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في دفن المرأة والرّجل في القبر: .( فكان الحسن البصريّ يكره ذلك. ورخّص في ذلك غير واحد( 6 روينا عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد في الرّجل والمرأة يُدفنان في القبر : يُقدم الرّجل. وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنّعمان. غير أنّ الشّافعيّ وأحمد بن حنبل قالا: يُدفنان في مواضع الضّرورات. وبه .( نقول. ويُقدّم أفضلهم وأسنّهم وأكثرهم قرآنًا( 7 1 ) ناقصة من أ. ) . 2 ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب حثي التراب حديث: 6271 ) .« أن يحثا » 3) في أ ) .« سفيان، خ: شفير » وفي ب .« سفيان » 4) في أ ) .310 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 309 ) وصوبناها. « ورخص في غير ذلك واحد » 6 ) كانت ) قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه يُستحبّ لمشيّع الجنازة... ويُقدّم » ( 7) ناقصة من أ. « أفضلهم وأسنّهم وأكثرهم قرآنًا الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 373 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا؛ أنّه إذا حضر معنى الضّرورة( 1)؛ فلا بأس أن يُجمع الرّجل والمرأة في( 2) القبر، ويُقدّم الرّجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة، من كان من الرّجال من حرّ أو عبد؛ إذا كان من المسلمين. وإذا اجتمع الرّجال؛ قُدّم أفضلهم. وإذا اجتمع النّساء؛ قُدّم أفضلهنّ. ومعي؛ أنّه يحبّ معنى الضّرورة جمع الموتى في القبر الواحد، على معنى اللّحد الواحد، وأمّا إذا كانت لحود، وكان القبر واسعًا، واللّحد( 3) لكلّ واحد منهم لحدًا على حياله( 4)؛ لم يقبح ذلك عندي في الضّرورة وغير الضّرورة؛ لأنّ اللّحد ساتر لكلّ( 5) ميّت في موضعه. ويعجبني على كلّ( 6) حال ( إذا كان القبر واسعًا( 7) فيه لحود، لكلّ ميّت لحد؛ أن يُقدّم من أولى بالتّقديم( 8 مما يلي القبلة. فإن لم يقدّم، فكان ك . ل في لحده؛ لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأسًا؛ لأنّ هذا يخرج معناه قبورًا( 9) عندي؛ لأنّه إنّما حكم القبر( 10 ) اللّحد حيث يكون .( الميّت( 11 .« الضرورة » 1) في أ ) .« المرأة والرجل من » 2) في أ ) .« فاللحد » 3) في ب ) .« لحد على خياله » 4) في أ ) .« ان اللحد ساتر كل » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« بالتقدم » 8) في ب ) .« قبور » 9) في ب ) .« القبور » 10 ) في أ ) .311 ، 11 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 310 ) 374 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : إذا لم يمكن قبر القتلى كلّ واحد في قبر على الانفراد؛ فإنّه قيل معي: إنّه يجوز أن يقبروا جميعًا في قبر واحد، في عوير أو خبّة أو طوى، حيث يسع ذلك، ويجوز أن يطرح النّساء مع الرّجال في ذلك، ولو لم يكن عليهم أكفان، وكانوا عراة إذا لم يمكن( 1) إلّا ذلك. قلت له( 2): فإن أمكن القابرين لهم أن يكفّنوهم، هل يلزمهم ذلك إذا لم يكن للقتلى أموال ليُشترى لهم أكفان؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمهم ذلك. وإن فعلوا ذلك؛ فهو شيء على معنى الوسيلة. قلت له: فيجوز أن يُطرح التّراب عليهم من غير أن يُجعل عليهم غماء يحول بينهم وبين التّراب؟ قال: إن أمكن ذلك( 3)؛ لم يعجبني أن يُطرح عليهم التّراب، وإن( 4) لم يمكن ذلك؛ فلا بأس عندي أن يطرح كما هو. قلت له: فإن لم يمكن تراب، وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن يعقرهم إذا وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى أو الحجارة( 5) يوارونهم ؟( بذلك ولواحد توافيهم( 6 قال: هكذا يعجبني أنّ لهم ذلك، وعليهم إذا لم يمكن( 7) إلّا ذلك. .« يكن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أي: جعل الغماء. ) .« فإن » 4) في أ ) .« والحجارة والتراب » 5) في أ ) .« يوافيهم » 6) في أ ) .« يكن » 7) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 375 قلت له: وليس لهم تركهم إلّا حتّى يواروهم( 1)، ولو خافوا عليهم أن يحدثوا فيهم؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في قبر عظام ميّت؛ عُزلت ناحية، وقُبر في ذلك القبر، ولا( 2) بأس. وإن كان القبر واسعًا؛ جُمعت العظام، ودُفن( 3) الميّت فيه؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وفي الرّواية أنّ المسلمين كانوا في بدء الإسلام إذا أرادوا دفن الميّت، وعند وضعهم إيّاه في قبره؛ لم يجلسوا حتّى يُدفن. كلّ ذلك تعظيم منهم للموت، حتّى مرّ بهم حبر من أحبار اليهود، وفيهم هكذا نفعل بموتانا( 4). فجلس النّبيّ ژ وأمر » : رسول الله ژ فرآهم قيامًا قال .(5)« أصحابه أن يجلسوا ولعلّ ذلك كان منه ژ ليخالفهم في فعلهم، لئلّا يتوّهموا أنّه اقتدى بهم. والله أعلم. .« يوارنهم » 1) في أ ) .« فلا » 2) في ب ) .« و» 3) في أ و ب ) .« بموتانا نفعل » 4) في أ ) 5 ) أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله خبرًا بالقيام للجنازة وهو منسوخ. ) عن جابر بن عبد الله ^ ، قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي ژ وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها .« إذا رأيتم الجنازة، فقوموا » : جنازة يهودي، قال صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي حديث: 1262 حديث منسوخ. 376 المجلد الثامن عشر أنّ النّبيّ ژ كان إذا قلّم أظافيره( 1) دفنها. فبلغه أنّ بعض » وكذلك رُوي اليهود قال: اقتدى بنا محمّد في هذا الفعل. فروي أنّه كان بعد ذلك ينثرها يمنة 2). والله أعلم. )« وشأمة ومن الكتاب( 3): والإنسان مخيّر إذا وضع الميّت في قبره بين القعود مرّ به حبر من أحبار » والقيام، إن شاء قام وإن شاء قعد؛ لما روي عن النّبيّ ژ اليهود وهو وأصحابه قيام، وميّت من المسلمين يُدفن، فقال اليهوديّ: هكذا .(4)« نفعل عند دفن موتانا. فقعد النّبيّ ژ وأمر أصحابه بالقعود | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل دخل بلدًا جاهلًا بها( 5)، ومات له ميّت، فأراه رجل مقبرة، هل يجوز له أن يحفر فيها قبرًا وهو لا يعلم أمر( 6) المقبرة. ( قال: إن لم يكن الرّجل ثقة، ولا كان هنالك تعارف يسكن إليه قلبه، وهو( 7 بين الأموال؛ لم يجز له حتّى يعلم أنها لكلّ من قبر فيها جائز. قلت له( 8): فإن كان قرب المسجد( 9) لبن، فأمر رجل رجلًا أن يحمل من .« أظافره » 1) في م ) 2 ) لم أجده بلفظه في كتب الحديث. وذكرته بعض كتب الفقه. ) . السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 127 3) أي: من جامع أبي محمد. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) زيادة من أ. ) .« بذلك » 6) في أ ) .« يسكن إليه هو » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« فإن كان للمسجد » 9) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 377 ( ذلك اللّبن لحال القبر، وكان عندهم رجل لم يتعرّض باللّبن إلى أن غطّوا بها( 1 الميّت، ثم دفنوا عليه، ودفن معهم ما يلزمه؟ قال: لا يلزمه شيء إلّا أن يعلم أنهم مغتصبين؛ فعليه الإنكار عليهم إن أمكنه. | :.`dCE`°ùe } عن نافع عن( 2) عبد الله قال: وجد النّاس وهم صادرون عن الحجّ امرأة ميّتة بالبيداء، وهم( 3) يمرّون بها فلا يرفعون بها رأسًا، حتّى مرّ بها رجل من بني ليث يقال له: كليب يسكن( 4)، فألقى عليها ثوبه، ثم استعان عليها حتّى دفنها، فدعا عمر ابنه( 5) عبد الله فقال: أمررت بهذه المرأة الميّتة؟ فقال: لا( 6). فقال عمر بن الخطّاب: لو حدّثتني أنك مررت بها؛ لنكّلت بك. ثم قام عمر بين ظهراني النّاس، فتغيّظ عليهم فيها، ثم قال: لعلّ الله يدخل كليبًا الجنّة بفعله بها، فبينما كليب يتوضّأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر بن الخطّاب، فبقر بطنه. قال نافع: قتل أبو لؤلؤة مع عمر بن الخطّاب 5 سبعة( 7) نفر. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا عليّ الحسن بن أحمد، عن الميّت إذا وجده قوم وقدروا على دفنه، أعليهم أن يدفنوه؟ ناقصة من أ. « أن غطوا بها » ( 1) .« بن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« سكن » 4) في أ ) .« بن » 5) في أ و ب ) ناقصة من أ. « فقال: لا » ( 6) .« بسبعة » 7) في أ ) 378 المجلد الثامن عشر قال: نعم. قلت: فإن لم يقدروا على دفنه؟ قال: لا شيء عليهم، وليس عليهم دفنه. | :.`dCE`°ùe } وإذا دفن قوم رجلًا ومعه دراهم، وعليه ثياب، فالذي عندنا أنهم إن تعمّدوا لذلك، فدفنوه، وعليه أكثر من كفنه، ومعه دراهم لزمهم الضّمان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .( ويجب على أهل الميّت تعجيل دفنه وإخراجه( 1 | :.`dCE`°ùe } وعلى أهل الميّت إخراجه، فإنّ كرامة الميّت إخراجه. وقال أبو محمّد: يُستحبّ تعجيل دفن الميّت؛ لما رُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال: .« لا ينبغي أن تُحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله » | :(2).`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله 5 : وسألته: هل يُزاد على القبر غير ترابه، وهل يُكره التّطيين ووضع الألواح عليها؟ ( قال: أمّا القبور فيُكره أن يُزاد عليها غير ترابها، وأمّا التّطيين والألواح فأمر( 3 .« إخراجه ودفنه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فالألواح فأثر » 3) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 379 محدث، فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرب، ويضع الألواح ليعرفه؛ فليس عليه بأس. وقال أبو سفيان محبوب بن الرّحيل: يُكره أن يضع على القبر الآجر والجص والخزف وكلّ شيء مسّته النّار. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة الميّتة، من يضعها في قبرها؟ قال: أولياؤها أحقّ بها من غيرهم، وإن دخل غيرهم؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } لأن يقعد أحدكم على جمرة » : نهى النّبيّ ژ عن القعود على القبور وقال .(2)« فتحرق ثيابه وما كان من جسده؛ خير له من أن يطأ قبرًا( 1) أو يقعد عليه ذلك من فعل أهل » : ونهى أن يقعد الرّجل على القبر فيُعزّى( 3)، وقال وكره أن يكون آخر زاد الميّت نارًا تتبعه إلى قبره( 4)، يعني المجامر. .« الجاهليّة .(5)« اللّحد لنا، والشّقّ لغيرنا » : ونهى عن الضّريح في القبر، وقال .« على قبر » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة. ) . حلية الأولياء ذكر من حدث وروى عنه شعبة من الأئمة، حديث: 10399 3 ) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وأحمد عن جابر بن عبد الله. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الجدث والبنيان حديث: 6280 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الجنائز، باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره حديث: 2330 . حديث: 13889 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الميت لا يتبع بالمجمرة حديث: 5960 5) سبق تخريجه. ) 380 المجلد الثامن عشر قالوا( 1): ورخّص في الضّريح لأهل الاضطرار. ونهى أن يقبر من مات من المسلمين( 2) بين قبور المجوس واليهود والنّصارى والصّابئين( 3). يعني ذلك: بين ظهراني قبورهم. 5) بين قبور المسلمين. )( قالوا: ونهى أن يُقبر اليهود أو النّصارى أو الصّابئون( 4 يعني بذلك كلّه: بين ظهراني قبورهم( 6). ونهى أن يُتّخذ قبره مسجدًا. | :.`dCE`°ùe(7) } ويُكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثّوب، ولا نقض على وضوء من فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } والميّت إذا جفّ( 8) فلم ينل رأسه التّراب؟ فقال أبو إبراهيم: أرجو( 9) أن لا بأس أن يُوسّد حجرًا؛ إن شاء الله. وإذا جُعل عليه اللّبن وسُدّ( 10 ) اللّحد، ثم وقع هنالك عيب من هدم أو غيره؛ فلا أحسب أنّهم يرجعونه بعد ذلك. .« وقالوا » 1) في ب ) .« أن يقبر » 2) في أ زيادة ) 3 ) لم أهتد إلى لفظه. ) .« والصابئين » 4) في ب ) .« يقبر اليهودي والنصراني والمجوسي والصابي » 5) في أ ) .« قالوا: ونهى أن يقبر اليهودي في قبور المسلمين. قيل » 6) في أ زيادة ) مسألة: ولكلّ بيت باب، وباب القبر من ناحية الرجلين. مسألة: ويجوز أن يقبر عشرة » 7) في أ زيادة ) أنفس في قبر واحد؛ إذا لم يكن إلّا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة. مسألة: والمرأة الميتة .« يضعها في قبرها أولياؤها أحقّ بها من غيرهم فلا بأس. معروض على أبي عبد الله .« خف » 8) في أ ) 9 ) كأنها: إبراهيم. (باجو) ) .« يشد » 10 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 381 | :.`dCE`°ùe } وقال الرّبيع: المرجوم والمرجومة لا يُخرجان من حفرتهما. قال: ويُجعلان في الحفرة( 1) إلى النّحر، وأيديهما في الحفر. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: وإذا قُبر عبد مملوك، وامرأة حرّة في قبر واحد، فالعبد أولى بالتّقديم في الصّلاة والقبر. | :.`dCE`°ùe } وإذا دُفن ميّت فانهدمت سقيفة من سقائفه؟ فليس لهم نبشه( 2)، والتّسوية عليه إذا كانوا قد هالوا عليه التّراب، إلّا أن يكونوا( 3) أوّل ما ردّوا به التّراب. وإن نبشوا فيه شيئًا؛ فليس لهم أن ينبشوه. كنت آخر النّاس عهدًا » : قال: وقد بلغني أنّ المغيرة بن شعبة قال برسول الله ژ ، وذلك أنّه قيل: إنّه لما وُضع رسول الله ژ في القبر؛ ألقى خاتمه فيه حيلة منه، ثم قال: خاتمي نسيته، فاستأذنهم، فأذنوا له، فأخذ .(4)« خاتمه .« حفرتهما » 1) في أ ) .« مسه » 2) في أ ) .« التراب لم يكون إلا أن » 3) في أ ) 4 ) أخرجه ابن حجر وابن سعد عن المغيرة بن شعبة. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب السيرة والمغازي، باب دفن النبي ژ . حديث: 4441 الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر قول المغيرة بن شعبة إنه آخر الناس عهدًا برسول الله، . حديث: 2195 382 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا وضع ثلاثة نفر ميّتًا في قبره؟ فليس ينبغي لمن يدخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميّت في لحده، فإذا واراه في لحده؛ فليخرج من أراد. | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت امرأة فأمر وليّها رجلًا أجنب . يا أن يطأطئها في قبرها؟ فإن كان هذا ثقة مأمونًا؛ جاز له أن يطأطئها في قبرها بأمر وليّها. وقد قالوا: لا يُؤتمنّ( 1) على المرأة في قبرها إلّا الثّقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه أحد من أوليائها. | :.`dCE`°ùe } 2)وعن وائل أنّه يجوز للرّجل أن يُدخل امرأة ليس هو بمحرم لها قبرَها. ) قال: فإن كان معه ذو محرم لها؛ كان الوليّ عند أسفلها( 3)، وكان الآخر عند رأسها. ومن غيره: وإن أدخلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها( 4)؛ فليكن الزّوج والابن في الوسط. قال غيره: أحبّ أن يكون الزّوج في الوسط، والأب مما يلي الرّأس، والابن مما يلي القدم أو الأخ. .« يأثمن » وفي م .« يأتمن » 1) في ب ) .« وعن وائل » 2) في أ زيادة ) .« سفلها » 3) في أ و ب ) .« أو أخوها أو زوجها » 4) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 32 ] : في القبر ووضع الميّت فيه 383 1)ومن غيره: مما يوجد أنّه معروض( 2) على أبي سعيد محمّد بن سعيد ) أسعده الله : ( 3) وحفظت في الثّوب الذي يمدّ على القبر في حين( 4) إدخال الميّت في لحده؛ أنّه يؤمر أن لا يخرج الثّوب( 5) حتّى يُط . ين على الميّت بالطّين على اللّبن. | :.`dCE`°ùe } وقد عرفت أنّ الثّوب يمدّ على القبر، ليلًا كان( 6) أو نهارًا؛ لأنّ ذلك سُ . نة. | :.`dCE`°ùe } قال( 7) محمّد بن المسبّح: يُستحبّ أن يكون دخول القبر والخروج منه مما يلي القدمين( 8). فإن دخل من عند الرّأس؛ خرج من عند الرّجلين. مسألة: قال: فلان مات، وأنا الذي توليت قبره ودفنه؛ فلا يُحكم بقوله. فإن أرادوا » 1) في أ زيادة ) .« أولياءه؛ فأرجو أنّه لا يجوز لهم على هذا المعنى. مسألة .« ومما يوجد أنه عرض » 2) في أ ) 3) في أ زيادة غير واضحة البداية، وفيها:... عن عبد الله قال: أخبرنا هاشم بن غيلان أنّ موسى بن ) أبي جابر كان يأمر بالميّت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها حتى ن عَلَى وجهه حتى يظهر خدّه الأيمن، ِ تظهر إلى الأرض. قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب م ويوضع في الأرض خدّه الأيمن. وقال من قال: يرخى ولا يبرز خدّه، ويدع بحاله، إلّا أنّه يرخي الحزائم. قال أبو سعيد: وقد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن شقّ وجهه كلّه. والله أعلم. وبعض .« لا يقول في ذلك شيئًا .« في الثوب يمدّ على القبر في حال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وقد عرفت أن يمدّ الثوب على القبر، كان ليلًا » 6) في أ ) .« ذلك سُ . نة. وقال » 7) في أ ) .« الرجلين » 8) في أ ) 384 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز صبّ الحصى على القبر( 1) أو يكتب في اللّوح؟ قال: لا، لم ندرك المسلمين يفعلون ذلك، غير أنّه كان يُكتب في اللّوح اسم الشّهيد، فيُجعل على قبره. وإن كان رجل وامرأة( 2) فلا بأس؛ إذا لم يكن إلّا ذلك، فيكون الرجل ناحية القبلة. وإن لم يحضر ماء يصبّ على القبر؛ فلا بأس( 3). فإن( 4) حضر ولو قدر صاع من ماء رُشّ ذلك حيث بلغ( 5)، وإن أمكن الماء صبّ عليه كلّه. قال محمّد بن المسبّح: أخبرني راشد بن جابر، عن والده، عن محمّد بن محبوب: أنّه يجزي القبر ولو تور من ماء يُرشّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة ماتت، فأدخلها( 6) في القبر أبوها وزوجها وأخوها؟ قال: فليكن الزّوج والابن في الوسط. ومن غيره: أحبّ أن يكون الزّوج في الوسط، والأب مما يلي الرّأس، والابن والأخ( 7) مما يلي القدم. .« أن يصبّ على القبر الحصى » 1) في أ ) .« أو امرأة » 2) في أ ) « إذا لم يكن إلّا ذلك، فيكون الرجل ناحية القبلة. وإن لم يحضر ماء يصبّ على القبر؛ فلا بأس » (3) ناقصة من ب. .« وإن » 4) في أ ) .« يبلغ » 5) في أ ) .« وأدخلها » 6) في أ ) .« والأخ والابن » 7) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون 385 [33] UEH (1)ô..dG »a لا عقر في » : ويُكره أن يُذبح على القبر؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال 2)؛ لأنّ العرب كانت تنحر على قبور( 3) موتاها. )« الإسلام | :.`dCE`°ùe } ويُكره القعود على القبور، والمشي عليها، والتجصيص لها، والبناء خير القبور » : عليها، وإظهار العمارة فيها؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« ما درس | :.`dCE`°ùe } وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنّعال، برواية ذكرها عن .( النّبيّ ژ أنّه أمر أصحابه بخلع النّعال بين القبور( 5 .« القبور » 1) في أ ) 2 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن أنس. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر حديث: 2821 3) ناقصة من أ. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) لم أهتد إلى لفظه. ) 386 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } .( 1) ژ من الأرض قدر شبر( 2 ) وقيل: رُفع قبر النّبيّ لعن الله أقوامًا اتّخذوا قبور » : وروت عائشة # ( 3) أنّ رسول الله ژ قال .(4)« أنبيائهم مساجد | :.`dCE`°ùe } ويُكره أن يُجصّص القبر أو يُتّخذ إلى جنبه مسجدًا يصلّى فيه، أو يُبنى على القبور ما( 5) يُرفع به، إلّا قدر ما يُعلم أنّه قبر فيُتّقى أن يُمشى عليه. وإنّه يكره أن يصلّى بين ظهراني القبور وهنّ( 6) بين يديه. | :.`dCE`°ùe } وسمعته يقول: لا يُنتفع بحجر القبر ولا بشجره. | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن عمل سقاءً للمقابر، أيجوز لأحد أن يشرب من ذلك السّقاء؟ فإذا جعله واستثنى للمقابر( 7)؛ فلا يجوز لأحد أن يشرب منه. .« رسول الله » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد عن عائشة. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، من كره زيارة القبور حديث: 11616 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 25612 .« القبر مما » 5) في أ ) .« وهي » 6) في أ ) .« نسخة: للقبور » 7) في أ زيادة ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 33 ] : في القبر 387 | :.`dCE`°ùe } وقلت: حديد جُعل لحفر المقابر( 1)؛ أيجوز لأحد أن يحفر به بئرًا، أو يقطع به شجرًا؟ فلا يجوز ذلك، إلّا لما( 2) جُعل له من حفر المقابر. | :.`dCE`°ùe } ما أقرب غيبتكم، وأوحش » :( وقيل عن عمر أنّه كان يقول إذا أتى المقابر( 3 دياركم. يا أهل المقابر؛ نسيكم( 4) الجيران والأحبّة والإخوان. يا أهل المقابر؛ استبدل بكم الجيران جيرانًا، واستبدل بكم الإخوان إخوانًا. يا أهل المقابر؛ أمّا الدّور فقد سُكنت، وأمّا العيال فقد نُسيت، وأمّا الأموال فقد تقسّمت، وأمّا الأزواج فقد تزوّجت. فيا ليت شعري ما عندكم. ثم قال لأصحابه: أما إنّهم لو أُذن لهم في الكلام لقالوا: ما قدّمنا وجدنا، وما أنفقنا ربحنا، وما خلّفنا خسرنا. .«(5) يا أهل المقابر؛ كيف وجدتم مرارة الموت، وثقل الذّنوب؟ ثم بكى؛ 5 .« يجعل لحفر القبر » 1) في أ ) .« ما » 2) في ب ) .« يقول » 3) في ب زيادة ) وصوبناها. « نسيتم » 4) في الأصل ) ناقصة من أ. « رحمه الله » ( 5) 388 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } أحسنوا الكفن، ولا تؤذوا » : عن أمّ سلمة زوج النّبيّ ژ أنّ النبيّ ژ قال موتاكم بالتّعويل( 1) ولا بالتّزكية ولا بتأخير الوصيّة، وعجّلوا قضاء دينه. وإن حفرتم( 2) قبره فأعمقوه ووسّعوه، واعزلوه عن جيران السّوء، ولا تجصّصوا القبور ولا تبنوها، ( 3)ولا تمشوا عليها، ولا تتّخذوا عليها المساجد، ولا يصلّي أحدكم .( وأمر بتسوية القبور( 4 .« والقبر أمامه | :.`dCE`°ùe } وكان بعضهم يكره أن يزيد في القبر أكثر مما( 5) أُخرج من حفرته. | :.`dCE`°ùe } :( نظر النّبيّ ژ إلى خلل( 6) قبر من لبن أو غيره، فأمر بسدّه، فقيل( 7 » : وقيل يا رسول الله؛ أينفع الميّت؟ .(8)« قال: لا، ولكن يطيب بنفس الحيّ .« أمواتكم بالعويل » 1) في أ ) .« حضرتم » 2) في أ ) .« ولا تحطوا » 3) في أ زيادة ) 4 ) لم أجد حديث أم سلمة بلفظه. وهذه مجموعة أحكام مستقاة من أحاديث متعددة. ) .« في القبر عما، نسخة: أكثر » 5) في أ ) .« حلل » وفي ب .« خلل في » 6) في أ ) .« قيل » 7) في أ ) 8 ) أخرجه أحمد عن أبي أمامة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو . ويقال: ابن وهب حديث: 21632 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 33 ] : في القبر 389 | :.`dCE`°ùe } وروي عن( 1) عبد الله بن عمر: مرّ بقبر قد بُني عليه بناء( 2)، فسأل عنه، فقيل له: هذا قبر عبد الرّحمن بن أبي بكر، أحبّت أخته عائشة # ( 3) أن تجعل عليه .« ظ . لا. فقال: قولوا لها: إنّما يظلّه عمله. فلمّا بلغها ذلك قالت: صدق عبد الله | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال أبو سفيان: سألَت والدتي الرّبيع عن زيارة( 4) القبور؟ فقال: إن كنت تذهبين( 5) فتأسّين بالموت، وتذكرين حال الموت وفظاعته، وتذكرين هول المطلع؛ فلا بأس عليك. وإن كنت إنّما تذهبين لتندبين؛ فلا ينبغي .( لك ذلك( 6 .« ومن جامع أبي محمّد: روي أنّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) ثم صححتها. .« زيادة » 4) في أ و ب ) .« قال: إن كنتي زرتيهن » 5) في أ ) .« رجع إلى كتاب بيان الشرع » 6) في أ زيادة ) 390 المجلد الثامن عشر [34] UEH Qƒ..dG IQEjR »a وعن رجل مات له قريب( 1)، فعظمت عليه مصيبته في ذلك، هل يجوز له أن يأتي قبره أحيانًا فيدعو الله ويتضرّع إليه( 2) في الدّعاء والمسألة، ويصلّي على النّبيّ ژ ( 3)، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه، ولا يتكلّم بالإثم، ولا يرفع صوته بالبكاء إلّا في نفسه، هل عليه إثم في ذلك؟ قال: لا أرى عليه إثمًا في ذلك إن شاء الله؛ إذا كان ذهابه إلى القبر كما ذكرت. وإنّما كُرّه زيارة القبور أن يقول هجرًا وإثمًا. قال( 4) أبو الحسن: لا يحبّون أن يذهب متعمّدًا للزّيارة، إلّا أن يكون مع جنازة، أو يكون الممرّ عليه؛ فلا بأس أن يدعو له( 5)، ويصنع ما ذكرت. ناقصة من أ. « له قريب » ( 1) .« أحيانًا ويدعو له ويتضرع » 2) في أ ) .« ورحمة الله وبركاته » 3) في أ زيادة ) .« وقال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 34 ] : في زيارة القبور 391 | :.`dCE`°ùe } وسألت عن زيارة القبور؟ قال: من زارها للدّعاء لهم، والاستغفار والتّرحّم عليهم إن كانوا من أهل ذلك، وحدث( 1) منهم موعظة؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } تقول إذا دخلت القبور: السّلام على المؤمنين والمؤمنات من أهل القبور، أنتم لنا سلف( 2)، ونحن بكم لاحقون، بارك الله لنا ولكم في الموت وفيما( 3) بعد الموت. اللّهمّ ربّ الأجسام البالية، والعظام النّخرة، الّتي خرجت من الدّنيا وهي بك مؤمنة، اللّهمّ أدخل عليها روحًا منك، وسلامًا منّي. | :.`dCE`°ùe } من قال حين يمضي إلى المقابر: » : يُروى عن الحسن( 4) البصريّ أنّه قال اللّهمّ ربّ( 5) الأجسام البالية، والعظام النّخرة، الّتي خرجت من الدّنيا وهي بك كان له من الأجر بعدد ؛«( مؤمنة، اللّهمّ أدخل عليها روحًا منك، وسلامًا منّي( 6 ما( 7) خلق الله من ولد آدم إلى أن تقوم السّاعة. .« وجدت » 1) في أ و م ) .« ونحن لكم خلف » 2) في أ زيادة ) .« وما » 3) في ب ) .« ويروى عن الحسن بن أبي الحسن » 4) في أ ) .« هذه » 5) في أ زيادة ) .« ومنّي سلامًا » 6) في أ ) .« من » 7) في أ ) 392 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا بأس بزيارة( 1) القبور؛ إذا لم يقل منكرًا في زيارته. فإذا مررت بها؛ فسلّم على أهلها من المسلمين والمسلمات. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، » : قال غيره: يُروى( 2) عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرًا .« في زيارة » 1) في أ ) .« ويروى » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن أنس بن مالك. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت باب زيارة القبور، . حديث: 6785 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، من رخص في زيارة القبور حديث: 11601 الجزء الحادي والثلاثون 393 [35] UEH »q .gEédG ô..dG »a ومن أخرج حجارة من قبر جاهليّ، وأخرج منه ترابًا أو( 1) غيرها من الآنية؟ فمعي؛ أنّه لا يجوز أن تنبش القبور( 2)، جاهل . يا كان أو إسلام . يا، فإذا فعل ذلك وصحّ أنّه جاهليّ؛ فلا بأس بما( 3) استخرج منه وأخذه. ويعجبني له التّوبة من نبش القبور. وإذا لم يجد فيه من( 4) علامات الميّت( 5)؛ لم يكن عليه دفنه إذا كان جاهل . يا. وإذا أشكل عليه هذا القبر إسلاميّ أو جاهليّ؛ فحكمه في أيّام الإسلام إسلاميّ حتّى يصحّ أنّه جاهليّ بما لا يشكّ فيه، بحكم أو اطمئنانة. وإذا كان إسلام . يا كان عليه دفنه، وما أُخرج منه؛ كان بمنزلة اللّقطة. .« و» 1) في ب ) .« ينبش القبر الجاهلي » 2) في أ ) .« مما » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) لعله تقدر: شيئًا. ) 394 المجلد الثامن عشر [36] UEH ô«.fh ô..eh ô..dG UG.Y »a D C B A @ في قول الله تعالى: .= < ? إبراهيم: 27 ]. يثبّتهم بالخير والعمل الصّالح، في الآخرة وفي( 1) القبر. ] .E هذا قول قتادة. وقال( 2) الضّحّاك: في الحياة الدّنيا بلا إله إلّا الله، وفي( 3) الآخرة إذا سُئل في أنّ رسول الله ژ خرج في( 4) جنازة، فانتهى إلى القبر فجلس وجلس » القبر، وذلك القوم إليه، فقال ژ : إنّ المؤمن إذا حُمل على سريره إلى قبره، فأُدخل القبر؛ أتاه ملكان فقالا » له: من ربّك؟ وما دينك؟ فيقول: الله ربّي، وديني الإسلام، ونبيّي محمّد. فيقولان له: صدقت، هكذا كنت في الدّنيا. ثم يفتحان له بابًا إلى النار، فإذا نظر إليها وجد( 5) ريحها؛ قالا له: هذه النار الّتي لو كنت كذّبت بها؛ أدخلت هذه النّار، ولكنّك صدّقت بها، وعملت لها. قال: ثم يُفتح له باب إلى الجنّة .« وفي الآخرة في » 1) في أ ) .« فقال » 2) في أ ) .« في » 3) في أ ) .« إلى » 4) في أ ) .« ووجد » 5) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 395 حتّى إذا عرف منها ما فيها( 1) أنّها الجنّة؛ قيل( 2) له: مصيرك إلى هذه، فيقول: ( دعوني( 3) أبشّر أهلي فيقال له( 4): كما أنت، ثم يضرب على أذنه فيكون...( 5 حتّى أحبّ أهله إليه كنومة العروس، ويفسح( 6) له في قبره مدّ نظره، ويأتيه من .(7)« روح الجنّة وريحها وأمّا( 8) الكافر إذا أدخل قبره؛ أجلسه المنكر والنّكير، ثم يظهر له منهما » الغلظة، فينتهرانه ويقولان له: من ربّك وما دينك ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان له: لا دريت، هكذا كنت في الدّنيا، ثم يضربانه بمرزبة( 9) من حديد لو أصابت جبلًا لانقضّ مما( 10 ) أصاب فيه، فيصيح عند ذلك صيحة لا يبقى منها شيء مما خلق الله تعالى إلّا سمعها( 11 ) إلّا الثّقلين الإنس والجنّ، ولا يسمع صوته شيء إلّا لعنه، فذلك قوله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . .[ [البقرة: 159 .« عرف ما فيها » وفي م .« عرف فيها وعرف » وفي ب « عرف منها ما فيها وعرف » 1) في أ ) .« وقيل » 2) في أ ) .« ادعوني » 3) في أ ) .« فقالا » 4) في أ ) 5) في أ فراغ لكلمة. ) .« ويفتح » 6) في أ ) 7 ) أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم عن البراء بن عازب. ) . سنن أبي داود كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر حديث: 4148 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب فتنة القبر حديث: 6526 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز، في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟ حديث: .11847 .« فأمّا » 8) في أ ) .« بمودية » وفي ب .« بمودنة » 9) في أ ) .« لارقص بما » وفي ب .« لانقض ما » 10 ) في أ ) .« يسمعها » 11 ) في أ ) 396 المجلد الثامن عشر ثم يفتح له باب إلى( 1) الجنّة حتّى يعلم أنّها الجنّة، ويرى ما فيها، فيقال له: هذه الجنّة الّتي لو صدّقت بها كان( 2) مصيرك إليها، ثم يفتح له باب إلى النار، فيرى( 3) مقعده فيها، ويدخل عليه سمومها لا يغلق، ويقال له: نم نومة اللّديغ لا يجد( 4) طعمًا للنّوم، ثم يضيّق( 5) عليه قبره حتّى تختلف أضلاعه، فذلك قوله ( بلا إله إلّا الله)( 7 ) E D C B A @ ? > =. :( تعالى( 6 ( بقول: لا إله إلّا الله) . [إبراهيم: 27 ]. وفي الآخرة؛ يعني في القبر( 8 ) G F إذا سئل عنها، فمن ثبّته الله في الدّنيا بلا إله إلّا الله في عمل صالح فمات عليه؛ ( إبراهيم: 27 ] من( 10 ] .K J I . . ثبّته( 9) في القبر إذا سئل عنها .« صرف الكافر عن لا إله إلّا الله فلا يقولها إذا وُضع » : وكان جابر بن زيد 5 وغيره يذكرون عن النّبيّ ژ أنّه قال الميّت في قبره وسُ . وي عليه( 11 )؛ فإنّه يسمع نعال القوم حين( 12 ) ينصرفون عنه؛ لأنّه إذا حمل من بيته فروحه مع الملائكة، فإذا وُضع في قبره يأتيه ملكان، أصواتهما كالرّعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيُقعدانه، فيقولان له( 13 ): يا هذا؛ من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ .« من » 1) في أ ) .« لكان » 2) في أ ) .« ويرى » 3) في ب ) .« تجد » 4) في أ ) .« يطبق » 5) في أ ) ناقصة من أ. « قوله تعالى » ( 6) زيادة من أ. « بلا إله إلّا الله » ( 7) 8 ) ناقصة من ب. ) .« الله » 9) في ب زيادة ) .« ومن » 10 ) في أ ) 11 ) زيادة من أ. ) .« فإنه يسمع فقال حين يسمع القوم حتى » 12 ) في أ ) 13 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 397 فإن كان مؤمنًا قال: الله ربّي، والإسلام ديني، ومحمّد نبيّي. فيقال( 1) له: على هذا حييت، وعلى هذا متّ، وعليه تُبعث، فانظر عن شمالك، فيُفتح( 2) له باب من قبره إلى النّار، فيقال له: هذا كان منزلك لو عصيت الله، فإذا أطعته فانظر عن يمينك، فيفتح له باب من قبره إلى الجنّة، فيدخل عليه بردُ منزله ولذّته، فيريد أن ينهض فيقال له: لم يأت أيّام( 3) نهوضك بعد، نم سعيدًا، نم نومة العروس، فما شيء أحبّ إليه من قيام السّاعة حتّى يصير إلى أهل ومال وإلى جنّة .(4)« النّعيم وأمّا إذا كان كافرًا أقعداه، فقالا( 5) له: من ربّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: » ما تقول في هذا الرّجل يعني محمّدًا ژ ؟ فيقول: كنت أقول كما يقول النّاس. فيقال: لا دريت ولا يكتب( 6)، على هذا عشت، وعليه متّ، وعليه تبعث، انظر عن يمينك فيفتح له باب من قبره إلى الجنّة، فيقولان: هذا كان منزلك لو أطعت الله، فإذا عصيته فانظر عن شمالك، فيفتح له باب من قبره إلى جهنّم يدخل عليه غمّ من منزله وأذاه، فما شيء أبغض إليه من قيام السّاعة، ثم يصير إلى .(7)« العذاب فالنّاس( 8) في المحنة رجلان: رجل يقول: الله ربّي، ورجل يقول: لا أدري. فمن قال: أنا أدري؛ فهو مؤمن، ومن قال( 9): لا أدري؛ فهو كافر. .« فيقول » 1) في أ ) .« يفتح » 2) في أ ) .« أيان » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« فقال » 5) في أ ) مصحفة. « يكتب » أو نحوه. ولعل « بلنت » 6) في أ ) 7 ) سبق تخريجه. ) .« والناس » 8) في ب ) .« يقول » 9) في أ ) 398 المجلد الثامن عشر إنّه إذا أُدخل( 1) الميّت في قبره؛ أتاه ملكان أسودان » : قال أبو عبد الله: قيل ،( أزرقان يقال لهما( 2): منكر ونكير، يخطّان الأرض بأنيابهما، ويشقّانها بسعانهما( 3 أصواتهما( 4) كالرّعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، في يد( 5) كلّ واحد منهما مرزبة( 6) من نار، فيأتيان( 7) القبر فيضربانه بمرزباتهما( 8)، فيتصدّع القبر، فيأتيان إليه فيرفعانه، فيمسك كلّ واحد منهما بعضه( 9)، ويردّ الله تعالى فيه الرّوح، فيهزّانه ه . زا شديدًا، ويقولان( 10 ) له: من إلهك؟ فإن كان مؤمنًا ألقاه( 11 ) الله حجّته بما اتّبع رضاه في الدّنيا، فيقول: الله إلهي، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني، قيل: فيفتح له باب( 12 ) من أبواب( 13 ) النار فينظر إلى أغلالها وأنكالها وسلاسلها وقطرانها، وما أعدّ الله لأهلها فيها( 14 )، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك بما أطعته في الدّنيا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنّة، فينظر إليها وإلى أشجارها وأثمارها وأنهارها ونمارقها( 15 )، وما أعدّ الله لمن أطاعه فيها. فيقال له: انظر إلى منزلك فيها. .« دخل » 1) في ب ) .« لها » 2) في أ ) والكلمة ينقصها التنقيط. .« شفارهما » 3) في م ) .« ويشقاهما بأصواتهما » 4) في أ ) .« بأيديهما في » 5) في أ ) 6 ) المرزبة: المطرقة الكبيرة تكون بيد الحدّاد. ) . الزبيدي، تاج العروس، رزب، ج 2، ص 495 .« إلى » 7) في أ زيادة ) .« بمرريتهما » 8) في أ ) .« خ: بضعه » 9) في ب زيادة ) .« فيتهزانه شديدًا، فيقولان » 10 ) في أ ) وهو أصح. « ألقنه » 11 ) في م ) .« بابًا » 12 ) في ب ) .« أباب » 13 ) في أ ) .« فيها لأهلها » 14 ) في أ ) .« أشجارها وأنهارها وأثمارها » 15 ) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 399 .(1)« ثم يقول له الملكان: نم نومة العروس إلى يوم القيامة قال أبو محمّد: كان زياد بن مثوبة يقول في هذا الحديث: يقولان له: ارقد رقدة العروس. وإن كان كافرًا؛ فإذا سألاه: من إلهك؟ فيقول: لا أدري. » : قال أبو عبد الله فيقولان: ما دينك فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دريت، ثم يفتح له باب من أبواب :( الجنّة، فينظر إلى أشجارها وأنهارها( 2) وما أعدّ الله لمن أطاعه فيها، فيقولان له( 3 انظر إلى( 4) ما حرّمك ما ارتكبت من معصية الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فينظر إلى سلاسلها وأنكالها، وما أعدّ الله لمن عصاه فيها، ويقولان له: انظر إلى مقعدك منها، ويضربانه الملكان بمرزبتيهما حتّى يدخل بطنه في بدنه، ويقولان له: نم نومة المتلومين( 5) إلى يوم القيامة. ويصيح صيحة يسمعها جميع .(6)« من على الأرض إلّا الثّقلين ويقال( 7): إنّ المؤمنين تجد أرواحهم لذّة النّعيم وهم في قبورهم قبل دخولهم الجنّة، قال: وأرواح الكفّار( 8) في سجين. .( وقيل: إنّ سجّين واد من أودية جهنّم( 9 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة. ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة حديث: 6492 .« أنهارها وأشجارها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من أ. ) .« المثمولين » 5) في أ ) 6 ) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك. ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر حديث: 1319 .« قال » 7) في أ ) .« الكافرين » 8) في أ ) .« النار » 9) في ب ) 400 المجلد الثامن عشر وقال من قال: إنّه الوادي الذي في حضرموت، يسمّى: برهوت، وهو واد موحش( 1) مظلم كما شاء الله خلقه. دخلت علينا يهوديّة، فوهبت لها( 2) طيبًا، فقالت: أجاركِ » : عائشة # قالت الله من عذاب القبر. قالت: فوقع في نفسي من ذلك. فلمّا جاء رسول الله ژ قلت: يا رسول الله؛ أللقبر( 3) عذاب؟ .(4)« نعم؛ إنّهم ليعذّبون عذابًا تسمعه البهائم » : قال .(5)« اللّهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدّجّال » : ‰ وعنه .(7)«( من مات ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر( 6 » : ابن عمر قال: قال النّبيّ ژ عن ابن عبّاس: إنّ العذاب يرفع عن أصحاب القبور فيما بين النّفختين. فإذا نفخ في الصّور النّفخة( 8) الأخيرة؛ قاموا فحسبوا أنّهم كانوا نيامًا، فذلك يس: 52 ]. قالت لهم الملائكة: ] . . ¾ ½ ¼ » . . : قوله تعالى .[ يس: 52 ] .C . . . . A . .« برهوت واد حسن » 1) في أ ) .« لنا » 2) في أ ) .« أفي القبر » 3) في م ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر حديث: 6015 . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر حديث: 954 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام، حديث: 810 . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة حديث: 956 .« من مات يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر » 6) في أ ) .« من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر » : 7) أخرجه أحمد والطبراني عن ابن عمر. بلفظ ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6889 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ أبو قبيل، حديث: 13592 .« نفخة » 8) في أ ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 401 | :.`dCE`°ùe } أعوذ( 1) بك من فتن الدّنيا » : روي عن النّبيّ ژ أنّه كان يتعوّذ بكلمات، منها .(2)« وعذاب القبر وقد وردت الأخبار بصحّة عذاب القبر عن الرّسول ‰ ، وإن جهلنا كيف ذلك( 3)، والله قادر على عذاب القبر، إن شاء عذّب. وقد يوجد في الدّعاء أن يُسأل الله ويُستعاذ به من الكفر والفقر وعذاب القبر وموقف الخزي في الدّنيا والآخرة. | :.`dCE`°ùe } وقد اختلف النّاس في عذاب القبر اختلافًا كثيرًا، وقولنا قول المسلمين، ولا يعجز الله شيء من ذلك. وأمّا منكر ونكير؛ فقد يوجد في الآثار عن ابن عبّاس، وجابر بن زيد، وموسى بن أبي جابر. ولم يصحّ؛ لاختلاف الأخبار فيه. والله أعلم بذلك. وعذاب القبر؛ ففيه أيضًا الاختلاف: فمنهم من قال: إنّ المنافق يعذّب في القبر. وقال آخرون: في البرزخ، ولا عذاب عليهم إلى يوم القيامة. وقال قوم: إنّ عذابهم في القبر يملأ عظامهم في القبر إفزاعًا وأهوالًا كما يرى النّائم في منامه. .« وأعوذ » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« وبالله التوفيق » 3) في أ زيادة ) 402 المجلد الثامن عشر قال أبو الحسن: وأُحبّ( 1) قول من قال: إنّما عذابهم في الآخرة بالنّار، كما .[ الشورى: 7 ] .u t s r q p . :(2) قال الله 8 ويقال: المؤمن إذا حضره( 3) الموت؛ شهدته الملائكة، فسلّموا عليه، ومشوا على( 4) جنازته، وصلّوا عليه( 5) مع الناس. والله أعلم. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إنّه إذا جاز في المعقول، وصحّ في النّظر 9 : . [الحج: 7] بعد( 6) أن تكون 8 7 . بالكتاب وبالخبر أنّ الله 8 الأجساد قد بليت، والعظام قد رمّت؛ جاز أيضًا في العقول وصحّ في النّظر بالكتاب( 7) وبالخبر أنّهم يعذّبون بعد الممات في البرزخ. فأمّا الكتاب؛ فإنّ غافر: 46 ] الآية( 8). قبل يوم ] . r q p o n . : الله 8 يقول القيامة، وبعد القيامة يُدخلون( 9) أشدّ العذاب. أنّ الرّجل إذا وُضع في قبره( 10 )، وكان يتلو القرآن في حياته، » : وعن النّبيّ ژ دخل القرآن معه في قبره، فيؤتى عن يمينه، فيجادل القرآن عنه، ثم يؤتى عن يساره، فيجادل عنه( 11 )، ثم يؤتى من قبل رأسه فيجادل القرآن عنه، ثم يؤتى من قبل رجليه .(13)« فيجادل عنه، فلا يزال يجادل عنه إلى أن يصرف الله( 12 ) عنه العذاب .« في » 1) في أ زيادة ) .« جلّ ذكره » 2) في أ ) .« أتاه » 3) في أ ) .« مع » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وبعد » 6) في أ ) .« وبالكتاب » 7) في ب ) .« فهم يعرضون بعد مماتهم غد . وا وعش . يا » 8) في أ زيادة للتوضيح ) .« ويدخلون » 9) في أ ) .« فيؤتى عن يمينه » 10 ) في ب زيادة ) ناقصة من ب. « عنه، ثم يؤتى عن يساره، فيجادل عنه » ( 11) 12 ) زيادة من أ. ) 13 ) لم أجده بهذا اللفظ. = ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 403 وعند اليهود: أنّ( 1) عذاب القبر لا بدّ منه للصّالح والطّالح، فأمّا المؤمن فثلاثة أيّام، وأمّا الكافر فسبعة أيّام. | :.```°ü`a } ويل لأهل معصية الله من أهل القبور، » : يُروى( 2) عن عائشة أنّها كانت تقول كيف تتحلّل قبورهم حيّات وعقارب كالبغال الخمس، ويوكّل بالشّقيّ منهم حيّتان: حيّة عند رأسه، وحيّة عند رجليه، يقرضانه حتّى يلتقيان في الوسط، ثم .« يعادلهما ويعادان له طول البرزخ ما بين الدّنيا والآخرة .( وقيل: عذاب القبر( 3) من البول والغيبة والنّميمة( 4 وأخرج المروزي قريبًا منه في فضل سورة الملك. قال: ضرب بعض أصحاب النبي ژ خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، ƒ ، عن ابن عباس » فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ بسورة تبارك حتى وعن عبد الله بن « هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر » : ختمها، فقال رسول الله ژ تبارك هي المانعة، تمنع من عذاب القبر، يتوفى رجل فيؤتى من قبل رأسه فيقول » ƒ مسعود رأسه: إنه لا سبيل لكم على ما قبلي فإنه كان يقرأ في سورة الملك، ويؤتى من قبل بطنه فيقول بطنه: إنه لا سبيل لكم على ما قبلي إنه كان قد وعى في سورة الملك، ويؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: إنه لا سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ علي سورة الملك، وقال: هي في وقال عمرو بن مرة: سمعت مرة يحدث « التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب أن رجلًا توفي فأدخل القبر فجاءته نار من قبل جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن ثلاثون آية » تجادل عنه حتى منعته تلك النار، قال مرة 5 : فنظرت أنا ومسروق فلم نجدها غير تبارك الذي .« بيده الملك قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي باب ما جاء في فضل قراءة تبارك الذي بيده الملك، . حديث: 184 1 ) ناقصة من أ. ) .« قال أبو عبد الله: وروي » 2) في أ ) .« من ترك الاستبراء » 3) في أ زيادة ) .« والنميمة والغيبة » 4) في أ ) = 404 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } . p o n m lk j i h g f e d . : قال الله 8 [آل عمران: 169 ]. وهذا شيء خصّ الله به( 1) تبارك وتعالى شهداء بدر رحمة الله عليهم ، وإذا جاز أن يكون هؤلاء الشّهداء أحياء( 2) عند ربّهم يرزقون، وجاز أنّهم مستبشرون؛ فلم لا يجوز أنّ أعداءهم الذين حاربوهم وقتلوهم أحياء في النّار يعذّبون( 3). وقد أخبر بذلك رسول الله ژ ، وقوله الحقّ. إنّهم ليبكون » : وعن عائشة قالت: كانوا يبكون على يهوديّ، فقال النّبيّ ژ .(4)« عليه، وإنّه ليعذّب في قبره | :.`dCE`°ùe } V U T S R . : احتجّ من قال بعذاب القبر بقول الله تعالى غافر: 11 ]. فقال: الموتة الأولى؛ الّتي تقع بهم في الدّنيا( 5) بعد الحياة. ] . W والحياة( 6) إحياء الله إيّاهم في القبر. .( والموتة الثّانية؛ إماتة الله إيّاهم بعد المسائَلة. والحياة الثّانية أحياهم الله للبعث( 7 وقال آخرون هذا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الأحياء » 2) في أ ) .« وقتلوهم في النار يعذبون في النار » 3) في أ ) 4 ) أخرجه أحمد عن عائشة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23969 .«... تم الكتاب بعون الله » : 5 ) هنا انتهت نسخة أ. وجاء فيها ) .« الأولى » 6) في م زيادة ) 7 ) الجملة الأخيرة تحتاج إلى تعديل. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 36 ] : في عذاب القبر ومنكر ونكير 405 g f e d c b . : واحتجّ من أنكر عذاب القبر بقول الله تعالى 113 ]. قالوا: لو كان هؤلاء الكفّار ، المؤمنون: 112 ] . o n m l k j . h المؤمنون: 113 ]. فهذا يدلّ على ] . o n m l k . : أحياء في قبورهم ما قالوا أنّهم لا حياة لهم في القبر بعد موتهم. والله أعلم. وقولنا قول أئمّتنا: إن صحّ عذاب القبر فهو القادر على ذلك، وعلى جميع الأمور، بيده القدرة والمقدور والمقادير والتّقدير. هكذا نقول. والله أعلم. 406 المجلد الثامن عشر [37] UEH(1) QE©°TC’G .e E..gCG »a .«b Eeh Qƒ..dG »a ما لي مررت على القبور مسلّما فيها الحبيب فما يردّ جوابي أحبيبُ ما لك لا تجيب مناديا( 2) أمللت بعدي خُلّة الأصحاب قال الحبيب: فكيف( 3) لي بجوابكم وأنا رهين جنادلٍ وترابِ أكَلَ التّراب محاسني فنسيتكم وحُجِبت( 4) عن خِلّي وعن أصحابي ( فعليكمُ منّي السّلام تقطّعت بيني وبينكم عرى الأسباب( 5 1 ) هنا تمت النسخة أ وواصلت المقابلة مع النسخة ب فقط. ) .« لا تردّ منادينا » 2) في م ) .« أليس » 3) في ب ) .« ولهوت » 4) في ب ) 5 ) هذه المقطوعة للإمام علي بن أبي طالب. ينظر: ديوان علي بن أبي طالب. ) الجزء الحادي والثلاثون 407 [38] UEH .j.©àq dG »a أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل كتب تعزية ميّت لا يتولّاه، هل يسعه أن يكتب 5 ولا يقرؤه؟ يكتب فلان 5 على الإبهام( 1). الذي عرفت أن الذي يعزّي يجوز له أن يقول: عظّم الله أجرك، ورحم ميّتك، ولا يضيق عليه ذلك؛ ولو كان لا يتولّاهما، ولا يعتقد ذلك ولاية له. والله أعلم. | :.```°ü`a } قيل: مات ابن لعبد( 2) الملك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أمّا بعد؛ فإنّا أناس من أهل الآخرة، أُسكنّا الدّنيا، آباء( 3) أموات وأبناء أموات، فالعجب لمن يكتب إلى من( 4) يعزّيه في ميّت. .« الإيهام » 1) في م ) .« لعون عبد » 2) في ب ) .« إنا » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) 408 المجلد الثامن عشر وقيل: لَمّا مات محمّد بن يوسف أخو الحجّاج، وأتاه من أتاه في التّعزية فقال: لم تغب عنّي أخي عينه، أنا أسرع إلى لقائه من غيبته هذه، وقال في ذلك شعرًا : طوى الموت ما بيني وبين محمّد وليس لما تطوي المنيّة ناشر وكنت عليه أحذر الموت وحده فلم يبق لي شيء عليه أحاذر وقال الفرزدق في ذلك: وما نحن إلّا مثلهم غير أنّنا أقمنا قليلًا بعدهم وتقدّموا وقال آخر: ما سرّني الدّهر إلّا زادني حزنًا لأنّه فلك بالخلق دوّار كتب إنسان يعزّي إنسانًا في ابنه: الدّنيا شجرة، ثمرتها المصائب، وبيضة متضمّنها العجائب، والدّهر سائر يفكّ العهود، ويبدل البيض بالسّود، ما( 1) أقصد أحدًا بخير إلّا أختمه بشرّ، ولا عهد إلى أحد في الرّعاية إلّا نقض ذلك، أليس على حال من أحواله يعتمد، ولا في شيء من أفعاله بمقتصد، إن أضحك ساعة .( أبكى سنة، وإن أتى بحسنة جعلها سنة( 2 .« وما » 1) في م ) .« سيئة » 2) في ب ) الجزء الحادي والثلاثون 409 [39] UEH â«q .dG ..Y .Gô°üq dGh AE..dG »a ولا يجوز شيء من الصّراخ على الموتى، ولا على غيرهم، فيما لا عذر فيه، وقليل الصّراخ محرّم كتحريم كثيره؛ لأنّ النّهي ورد فيه عا . ما؛ لقوله ژ : صوتان ملعونان وملعون من استمعهما( 1): صوت مزمار عند نعمة، وصوت مُرنّة » 2). فهذا نهي يقع على تحريم قليلِ الصّراخ على الميّت وكثيرِه. )« عند مصيبة | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: لا يجوز الصّراخ على الميّت ليشهر موته في ذلك. ،( وجاء في بعض الآثار: أنّ بعض الأئمة كان يعزّر على الصّراخ النّساء( 3 إلّا أنّي قد بلغني عن بعض قال: يصيح ثلاثة أصوات؛ ليعلم موت الميّت. والله أعلم بذلك. .« استمعها » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري موقوفًا. ) .« مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة » : صوتان ملعونان » : عن الحسن، قال » : ولفظه . ذم الملاهي لابن أبي الدنيا باب: في المزمار، حديث: 63 3 ) المعنى: كان يعزر النساء على الصراخ. ) 410 المجلد الثامن عشر | :.`dCE`°ùe } ولا يُناح ولا يُلطم على الميّت، ولا يندب ولا يبكى بالمراثي، ولا يصاح على جنازة حين تبرز، ولا إذا مرّت، ولا حين تقبر. ومن صاح أو لطم أو ناح؛ فهو منكر( 1)، والإنكار واجب على القوّام بالأمر. وسائر النّاس ينكرون بالقول إن رُجي أن يقبل منهم، وإلّا أنكروا بقلوبهم. والإنكار بالسّوط على الأئمّة وأمرائهم لا غيرهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } النّائحة على طريق بين الجنّة والنّار، سرابيلها من » : قال: قال رسول الله ژ .(2)« قطران وتغشى وجهها النّار؛ إذا لم تتب وقال: إنّ قول النّائحة واه واه كلمة بالسّريانيّة، تفسيرها بالعربية: لا رضاء بقضاء الله. .(3) رضينا بقضاء الله 8 | :.`dCE`°ùe } والنّوح مما يُنكَر، وهو أن تقول المرأة، وتأخذ عليها غيرها، فذلك هو النّوح. وعن محمّد بن محبوب: أنّ سليمان بن عبد العزيز إمام حضرموت، كان يحبس على الصّراخ النّساء الأحرار. وقالوا: ليس ينبغي أن يُقعد مع النّائحة والباكية؛ فإنّه مكروه. ويقال: إنّه وزر. 1 ) تحتمل: منكَر، ومنكِر. والأصح الأول. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) هذه الجملة إنكار على سابقتها. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 39 ] : في البكاء والصّراخ على الميّت 411 .( وروي عن النّبيّ ژ أنّه لعن النّائحة( 1 قال محمّد بن المسبّح: رأيت محمّد بن محبوب وبشير بن المنذر في جنازة، فأتت نائحة، فتمثّلت ببيت من الشّعر، فتكلّم محمّد بن محبوب، فقام إليها بشير بنفسه، فقال وارث بن مسدّد( 2): أنا أكفيكها، فطردها. وقيل عن الحضارم: أنّ الإمام بحضرموت كان يرسل إلى أهل الميّت يتعاهدون( 3) لا يكون بواكي. لا تنعوني؛ فإنّي سمعت رسول الله ژ » : قيل: لما حضر حذيفة الموت قال .« ينهى عن النّعي وسمعتْ أعرابيّة صورايخ في دار مات فيها ميّت، فقالت: ما أراهم إلّا من ربّهم يستغيثون، وبقضائه يتبرّمون، وعن ثوابه يرغبون. 1 ) سبق تخريجه. ) .« مشدد » 2) في ب ) .« يتعاهدان » 3) في ب ) 412 المجلد الثامن عشر [40] UEH âq«.dGh .ƒ.dG »a آخر ما أتاني به جبريل ‰ : عش ما شئت فإنّك ميّت، » : قال النّبيّ ژ .(1)« وأحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه استكثروا من ذكر هادم اللّذّات، فإنّه ما ذكره أحد في ضيق » : وعنه ژ قيل: يا رسول الله: .« إلّا وسّعه عليه، ولا ذكره في سعة إلّا ضيّقها عليه وما هادم اللّذّات؟ .(2)« الموت » : قال أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« له استعدادًا 1 ) أخرجه البيهقي وابن حجر عن جابر. والطبراني عن سهل بن سعد. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل، حديث: 10114 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب ذكر الموت وقصر الأمل . حديث: 3176 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه عبد الله حديث: 4375 .« أكثروا » : 2 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ ) . الزهد الكبير للبيهقي فصل آخر في قصر الأمل والمبادرة بالعمل قبل بلوغ الأجل، حديث: 698 3 ) أخرجه البيهقي وابن حجر عن ابن عمر. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 40 ] : في الموت والميّت 413 كيف وجدت الموت؟ » : وقيل عن موسى أو غيره من الأنبياء 1 .« قال( 1): كالشّاة يسلخ مسكها وهي حيّة وقيل: غُصّة من غصص الموت أشدّ من ثلاثمائة ضربة بالسّيف، كلّ ضربة قاتلة. عن ابن عبّاس: أفضل الذّكر ذكر الموت، فاذكر الموت ساعة وساعة وساعة. .(3)« من عمّر ستّين( 2) سنة فقد أعذر الله إليه في العمر » : وعنه ژ .(4)« معترك المنايا ما بين السّتّين إلى السّبعين » : وعنه ژ | :.```°ü`a } وملك الموت إذا حضر لقبض أرواح بني آدم تصوّر عند ذلك على قدر الأعمال الصّالحة والطّالحة. الموت يقال: في صورة كبش أملح، لا يمرّ » : في تفسير ابن عبّاس قال بشيء، ولا يجد ريحه شيء، ولا يطأ على شيء، ولا يوضع أثره على شيء التشميت الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل، حديث: 10123 ، المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب ذكر الموت وقصر . الأمل حديث: 3182 1 ) ناقصة من م. ) .« تسعين، خ: ستين » 2) في ب ) 3 ) أخرجه أحمد عن أبي هريرة. ) من عمر ستين سنة، أو سبعين سنة، فقد عذر إليه في » : ولفظه: عن أبي هريرة، عن النبي ژ .« العمر . حديث: 9064 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 4 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل، حديث: 9857 = 414 المجلد الثامن عشر إلّا مات. وملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد، صاحبها يأخذ منها ما أحبّ في غير عناء ولا مشقّة، أو مثل الشّيء الذي بين يدي إنسان. فملك الموت يقبض أرواح العباد من مشارق الأرض ومغاربها، ومعه أعوان من ملائكة الرّحمة، فإذا قبض نفسًا مؤمنة رفعها إلى ملائكة الرّحمة، وإذا قبض نفسًا كافرة رفعها إلى ملائكة الغضب، فيضربوا وجهه ودبره، فذلك قوله .(2)«[ محمد: 27 ] .´ ³ ² . :( تعالى( 1 وكان ابن عبّاس يقول: الملك غير الموكل في( 3) الملك. والموت يدخل في الجسد، إذا فاضت النّفس؛ قبضها الملك، فدفعها إلى أعوانه. إذا مات ابن آدم؛ فقد انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو » : وقيل .(4)« علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له من أصاب مالًا من حلال، وأدّى زكاته، فورثه عقبه، » : وعن النّبيّ ژ قال فكلّ شيء يصنع ورثته من الحسنات؛ فله مثل ذلك من غير أن ينقص من .(5)« أجورهم شيئًا فهل الصيغة مستعملة في عهد « فذلك قوله تعالى » 1) قد مرت كثير من الروايات، فيها هذه الصيغة ) الرسول والصحابة، أم هي من نتاج من جاء بعدهم. 2) سبق تخريجه. ) أو نحوه. « غير الموكل » 3) في ب ) 4 ) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب الصدقات والمحبسات باب ذكر الدليل على أن . أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد، حديث: 2323 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الموت وما يتعلق به . من راحة المؤمن ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة انقطع عمله لم يرد بها، حديث: 3070 . سنن الدارمي باب البلاغ عن رسول الله ژ ، حديث: 582 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن . رسول الله ژ باب في الوقف، حديث: 1334 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 40 ] : في الموت والميّت 415 | :.```°ü`a } قال حاتم الأصمّ: أربعة لا يعرف قدرها إلّا أربعة: قدر الشّباب لا يعرفه إلّا الشّيخ. وقدر العافية لا يعرفها إلّا أهل البلاء. وقدر الصّحّة لا يعرفها إلّا المريض. وقدر الحياة لا يعرفها إلّا أهل الموت. .(1)« الميّت يُبعث في أكفانه التي يموت فيها » : وعنه ‰ أنّه قال قال جابر بن زيد 5 : ما وجهٌ أحبّ إليّ من وجه أموت فيه، من قتلٍ في سبيل الله، فإن أخطأني ذلك ففي حجّ بيت الله، فإن أخطأني ذلك أكون أضرب M L K J . : في الأرض أبتغي من فضل الله. ثم تلا هذه الآية .[ المزمل: 20 ] . W V U T S RQ P O N وقال أبو محمّد: رُوي عن جابر بن زيد أنّه قال: إذا حضرتم الميّت فاقرؤوا .( عنده سورة الرّعد؛ فإنّ ذلك يخفّف( 2) عن الميّت وعنكم( 3 نظر النّبيّ ژ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: » : قيل فقال ملك الموت: طِبْ نفسًا، وق . ر عينًا؛ .« يا ملك؛ ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن » فإنّي بكلّ مؤمن رفيق. واعلم يا محمّد أنّي لا أقبض( 4) روح ابن آدم؛ فإذا صرخ صارخ من أهله؛ قمت في جانب الدّار ومعي روحه فقلت: والله ما ظلمناه، ولا سبقنا أجله، ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا بما 1 ) سبق تخريجه. ) .« تخفيف » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) لعل الأصح: لأقبض. ) 416 المجلد الثامن عشر يصنع الله وتصبروا؛ تُؤجروا، وإن تسخطوا وتجزعوا؛ تُؤثموا وتُؤزروا، وما لكم عندنا من عتب، وإنّ لنا فيكم لعودة وعودة، فالحذر الحذر. والله يا محمّد؛ ما من أهل بيت شَعرٍ ولا مَدر، ولا سهل ولا جبل، ولا برّ ولا بحر، إلّا وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم وليلة خمس مرّات، حتّى لأنّي أَعْرَف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله لو أردتُ قبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتّى يكون الله .(1)« تعالى هو الآمر بقبضها لا يدعُ . ون أحدكم بالموت لضُرّ نزل به، » : أنس قال: قال رسول الله ژ ولكن ليقل: اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة .(2)« خيرًا لي .(3)« المؤمن يموت بعرق الجبين » : عن النّبيّ ژ أنّه قال 1 ) أخرجه الطبراني وأبو نعيم. ) . المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة خزرج الأنصاري، حديث: 4073 معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الخاء، باب من اسمه خارجة خزرج: أبو الحارث . الأنصاري، حديث: 2290 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أنس بن مالك. ) لا يتمنين أحدكم الموت من ضر » : قال النبي ژ ، ƒ ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك أصابه، فإن كان لا بد فاعًلا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت .« الوفاة خيرًا لي . صحيح البخاري كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت حديث: 5355 صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به . حديث: 4947 3 ) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه وعن بريدة بن الحصيب. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1266 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن المؤمن يموت . بعرق الجبين حديث: 940 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع حديث: 1448 الجزء الحادي والثلاثون باب [ 40 ] : في الموت والميّت 417 اغسلوا موتاكم ولقّنوهم عند سكرة الموت بالحقّ: لا إله » : وقال النّبيّ ژ .(1)« إلّا الله وتُغمّض عين الميّت عند مفارقة روحه، ولا يجوز شَقّ بطن الحامل؛ لأنّ الله تعالى حرّم علينا البطش( 2) في أبدان النّاس في حال حياتهم وبعد وفاتهم. والمسلمون مجمعون على أنّ من شقّ بطن الميّت فهو عاص لله، مستحقّ ؛( للعذاب عاجلًا وآجلًا. فمن ادّعى أنّ ظهور أعلام الحمل مبيحة لشقّ البطن( 3 فإنّه محتاج إلى دليل. وقد قال بذلك( 4) كثير من مخالفينا. وتُغمض( 5) عين الميّت برفق، ويُشدّ لحيه الأسفل لينضمّ( 6) فُوه بذلك، ولا يبقى مفتوحًا. وعن سعيد بن المسيّب أنّه( 7): ما مات ميّت إلّا أجنب. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بألفاظ أخرى. ) منها ما أخرجه عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه لا تذكروا موتاكم إلا بخير ولقنوهم شهادة أن » : صفية ابنة شيبة، أنها سمعت عائشة، تقول .« لا إله إلا الله . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب تلقنة المريض حديث: 5848 وفي تفسير الطبري: عن قتادة، قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون قال: قال « احضروا موتاكم، ولقنوهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ويسمعون » : عمر بن الخطاب c b . : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الصافات، القول في تأويل قوله تعالى .2 حديث: 6941 . f e d .« البسط، خ: البطش » 2) في ب ) .« بطن المرأة » 3) في م ) 4 ) بجواز الشق أو حرمته. ) .« تغمض » 5) في ب ) .« لينظم » 6) في م ) .« قال » 7) في م زيادة ) 418 المجلد الثامن عشر وقيل: إنّ الغريق من الرّجال يظهر على قفاه، ومن النّساء على وجهه. ولا يموت في الأرض مجوسي فيحرم على موته، ويحمل على الناؤوس( 1) إلّا بعد أن يدني( 2) منه كلب يشمّه، فإنّه لا يخفى عليهم في شمّه، أهو عندهم حرام ميّت للطافة خبثه( 3)، ولأنّه لا يأكل إلّا خبيثًا. .( فأمّا اليهود؛ فإنّهم يتعرّفون( 4) بذلك من الميتة بأن يدهنوا سنّه( 5 قيل والله أعلم : إذا مات الإنسان؛ نودي من السّماء: يا ابن آدم؛ تركت الدّنيا أم الدّنيا تركتك؟ فإذا جُعل على المطهرة؛ نودي: يا ابن آدم؛ أين نفسك القويّة، قتلتَ الدّنيا أم الدّنيا قتلتك؟ فإذا سِير به نودي: يا ابن آدم؛ جمعت الدّنيا أم الدّنيا جمعتك؟ فإذا جُعل في اللّحد نودي: يا ابن آدم؛ ورثت الدّنيا أم الدنيا ورثتك؟ قيل: وُجد على حجر بدمشق مكتوب: يا ابن آدم؛ لو رأيت يسيرَ ما بقي من أجلك مع طول ما ترجوه من أملك، وإنّما يلقاك ندمك( 6) إذا زلّت قدمك، وودّعك الحبيب، وأسلمك القريب، فلا أنت إلى أهلك عائد، ولا في عملك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والنّدامة. شعرًا : وإذا مات منهم ميّت لا تقل مات ولكن قل: نَفَق .« الناووس » 1 ) وفي ب ) 2) لعلّ الأصح: يُدنى. ) .« خبيثة » 3) في م ) .« يتعرضون » 4) في م ) .« استه » 5) في ب ) .« بدمك » 6) في م ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 40 ] : في الموت والميّت 419 :( وقال محمود الورّاق( 1 تمتّع بمالك قبل الممات وإلّا فلا مال إن أنت متّا شقيت به ثم خلّفته لغيرك بعدك دفعًا ومقتا فجادوا عليك بدون( 2) البكاء وجدت لهم بالذي قد جمعتا وأوهبتهم كلّ ما في يديك وخلّوك رهنًا بما قد كسبتا مّا تبكي وقد حضرك من ِ ولما احتضر معاذ بن جبل دمعت عيناه، فقيل: م أمر الله تبارك وتعالى ما ترى؟ قال: ما إنّي( 3) أبكي أسفًا على دنياكم هذه، ولكنّي أبكي على ظمأ الموت الهواجر، وقيام اللّيل، وعلى طريق مهبطه، إلى الجنّة يؤخذ بي أم إلى النّار؟ وقيل: ذكر الموت( 4) حياة للقلب، وترك التّفكّر في( 5) ذكر الموت يقسي القلب، وقال شعرًا : بكيت وقلّ ما يغني البكاء وداء الموت ليس له دواء ( فلو كان البكاء يردّ ميّتًا لبكى أهلَه البلدُ الخلاء( 6 فاقصر أيّها الرّجل المعَ . نى فليس لما ترى إلّا العزاء وقال آخر، وهو قول بثينة في جميل: وإنّ اصطباري عن جميل لساعة من الدّهر ما حانت ولا حان حينها سواء علينا يا جميل بن معمر إذا متّ بأساء( 7) الحياة ولينها 1 ) ناقصة من م. ) .« بزور (أو: بذور)، خ: بدون » 2) في ب ) .« أما إني لا » 3) في م ) .« للموت » 4) في ب ) .« و» 5) في ب ) وتشكيل البيت من ب. .« الجلاء » 6) في م ) .« يأسا » 7) في م ) 420 المجلد الثامن عشر وقال آخر: وذكّرني بكائي على تليد حَمام جاوبت نوحًا حماما تُرجّع منطقًا عجبًا ووافت كنائحة أتت نوحًا قياما وقال آخر: استقدر الله خيرًا وارضينّ به فبينما العسر إذا دارت مياسير وبينما المرء في الأحياء مغتبطا إذ صار في الرّمس تعفوه الأعاصير يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحيّ مسرور الجزء الحادي والثلاثون 421 [41] UEH .ƒ.dG »a والمستحبّ للمصاب بمصيبة( 1) الموت أن يقول ما روت أمّ سلمة زوج إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. » : النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« اللّهم إنّي عبدك احتسبت مصيبتي؛ فأجرني( 2) فيها، وأَبْدلِْ لي بها خيرًا منها وكذلك يُستحبّ لجار الميّت وقراباته أن يتّخذوا لورثته من أهل المصيبة به طعامًا؛ لما رُوي من طريق عبد الله بن جعفر أنّه لما جاء نعي جعفر؛ قال .(4)« اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتى ما قد شغلهم » : النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وجائز البكاء على الميّت، إلّا من طريق النّوح والقول المحرّم. وصوبناها اجتهادًا. « بمصيبته » 1 ) في الأصل ) .« فأجزي » وفي م .« وأجرني » 2) في ب ) 3) أخرجه ابن ماجه عن أبي سلمة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة حديث: 1593 4 ) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن جعفر. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز، حديث: 1311 . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت حديث: 2741 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت حديث: 1605 422 المجلد الثامن عشر ويُستحبّ لمن حضر الميّت وهو يجود بنفسه( 1)؛ أن يذكّره ما يقرّبه إلى .(2)« لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلّا الله » : الله 8 ؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: لا بأس بالبكاء على الميّت( 3 | :.`dCE`°ùe } ؟( والرّجل يأتيه الموت وأنت عنده، فتدعه في أيّ حالة كان عليها أو لا( 4 فأَحبّ إليّ أن يستقبل به القبلة. وإن تركته فلم توجّه به القبلة؛ فلا بأس بذلك؛ إن شاء الله. قلت: وكذلك طهره وتكفينه؟ فالاستقبال به في كلّ ذلك أحبّ إليّ، وإن لم يكن ذلك؛ فلا بأس إن شاء الله. خرجنا مع رسول الله ژ في » : خبر في الموت: عن البراء بن عازب قال جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحّد( 5)، فجلس رسول الله ژ وجلسنا حوله، وكأنّ على رؤوسنا الطّير، وفي يده عود ينكت به( 6) الأرض، ثم قال: ،« استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرّتين أو ثلاثًا » : ورفع رأسه وقال إنّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا، وإقبال إلى الآخرة( 7)؛ نزل إليه » 1 ) أي: وهو يحتضر. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) بكاء حزن محدود، لا بكاء صغب غير محدود. ) والمعنى: هل تتركه على حاله، أم تغير له الوضعية التي هو عليها. .« أولا » 4) في م ) 5 ) أي: لم يحفر بعد اللحد الذي يقبر فيه المتوفّى. ) .« عود ينكت يكتب به في » 6) في ب ) 7 ) أي: عند الاحتضار. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 41 ] : في الموت 423 ملائكة من السّماء، بيض الوجوه، كأنّ على وجوههم الشّمس، معهم كفن من أكفان الجنّة، وحنوط من حنوط الجنّة، حتّى يجلسوا منه مدّ النّظر. قال: ثم يجيء ملك الموت حتّى يجلس عند رأسه، فيقول: أيّتها الطّيّبة؛ ( اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما يسيل القطر من( 1 السّقاء حتّى يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتّى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويصعدون بها. قال: فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض، فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلّا قالوا: ما هذا الرّوح الطّيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه الّتي كان يُسمّى بها في الدّنيا، حتّى ينتهى بها إلى سماء الدّنيا، فيستفتح له، فيفتح له، فيشيّعه من كلّ سماء مق . ربوها، حتّى ينتهي إلى السّماء الّتي يليها، حتّى ينتهي بها إلى السّماء السّابعة. قال: فيقول الرّبّ 8 : اكتبوا كتاب عبدي في علّيّين، وأعيدوه إلى الأرض، فإنّي منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أُخرجهم تارة أخرى. فتُعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيُجلسانه، فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربّي الله 8 . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ژ . فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت. قال: فينادي مناد من السّماء؛ أن صدق عبدي، فأفرشوا له( 2) من الجنّة، وألبسوه من الجنّة، وافتحوا .( له بابًا إلى الجنّة( 3 قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مدّ نظره. .« خ: في » 1) في ب زيادة ) .« فأفرشوه » 2) في ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) 424 المجلد الثامن عشر قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثّياب، طيّب الرّوح، فيقول: أبشر بالذي يسرّك، هذا يومك الذي فيه( 1) توعد. قال: فيقول من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء الخير؟ قال: فيقول: أنا عملك الصّالح. قال: فيقول: ربّ أقم السّاعة، ربّ أقم السّاعة، ربّ أقم السّاعة، حتّى أرجع إلى أهلي ومالي. وقال: وإنّ الكافر والمنافق إذا كان في انقطاع من الدّنيا، وإقبال من الآخرة؛ نزل عليه ملائكة من السّماء، سود الوجوه، معهم المسوح، حتّى يجلسوا منه مدّ النّظر، ثم يجيء ملك الموت حتّى يجلس عند رأسه، فيقول: أيّتها النّفس الخبيثة، ( اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتُفرّق في جسده، فينزعها( 2)، فتنقطع( 3 منها العروق والعصب( 4)، كما ينزع السّفود من الصّوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها( 5) في يده طرفة عين حتّى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح، فيصعدون بها، وتخرج منها كأنتن ريح خبيثة وُجدت على ظهر الأرض، ولا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلّا وقالوا: ما هذا الرّوح الخبيث؟ قال: فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه الّتي كان يسمّى بها في الدّنيا، حتّى ينتهى بها إلى سماء الدّنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ژ : q po n m l k j i h g f e d c b . .[ الأعراف: 40 ] . s r قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجّين، وأعيدوه إلى الأرض، فإنّي منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أُخرجهم تارة أخرى. 1 ) لعله الأصح: كنت. كما في الجزء الثاني من الرواية. ) وهو أبلغ. « فينتزعها » 2) في ب لعله ) 3) لعل الأصح: فتتقطّع. ) 4 ) في ج: عصب. ويُجمع على أعصاب. ) 5 ) لعل الأصح: يدعوها. أي: أعوانه. ) الجزء الحادي والثلاثون باب [ 41 ] : في الموت 425 قال: فيطرحونه طرحًا، ثم قرأ رسول الله ژ : . ' ) ( * + 6 . [الحج: 31 ]. فتعاد 5 4 3 2 1 0 / . - , روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري. قال: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري. قال: فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السّماء أن كذب( 1)؛ فافرشوه من النّار، وافتحوا له بابًا إلى النّار. قال: فيأتيه من حرّها وسمومها، ويُضيّق عليه في قبره حتّى تختلف فيه أضلاعه. قال: ويأتيه رجل قبيح( 2) منتن الرّائحة قبيح الثّياب، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. قال: فيقول: ممن أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشّرّ؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، قال: فيقول: ربّ لا تُقِم السّاعة، .« ربّ لا تُقِم السّاعة، ربّ لا تُقِم السّاعة | :.```°ü`a } رُوي عن النّبيّ ژ أنّه رُوي( 3) حين حضرته الوفاة وهو يمدّ يده ويقول: يا جبريل اشفع عند ربّك » : ثم يقبضها ويبسطها ويقول .« يا جبريل أين أنت » .(4)« يُه . ون عليّ الموت .(5)« لبّيك لبّيك » : وذكرت عائشة أنّها سمعت جبريل وهو يقول 1) شاعت هذه الرواية بصيغة: صدَق، وكذَب. ولعلّ الأصح: ص . دق، وك . ذب، أي: بالوحي، كما في ) سورة الليل. 2 ) أي: قبيح الشكل. ) 3) لعل الأصح: رُئي. ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمروي عن عائشة ما أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه وغيرهم: ) حدثتني عائشة أم المؤمنين # ، قالت: لقد رأيت رسول الله ژ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء = .« اللهم أعني على سكرات الموت » : وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول 426 المجلد الثامن عشر كان بين يدي رسول الله ژ رِكوة ماء يُدخل يده فيها، » : ورُوي عنها أنّها قالت ثم يصب( 1) يده .« لا إله إلّا الله، إنّ للموت لسكرات » : ثم يمسح بها وجهه ويقول .(3)« الرّفيق( 2) الأعلى؛ حتّى قُبض صلوات الله عليه، ومالت يده » : وهو يقول ما من ميّت يموت إلّا له خُوار تسمعه كلّ دابّة » : وروي عنه ‰ أنّه قال .(4)« عنده، إلّا الإنسان، لو سمعه لصعق أكثروا من ذكر هادم اللّذّات، » : أنّه قال ƒ وروي عن عمر بن الخطّاب .(5)« فإنّكم لا تذكرونه في كثير إلّا قلّله، ولا في قليل إلّا كفى وأجزى ورُوي عن عمر مولى عقبة أنّه كان يقول: ما من يوم من أيّام الدّنيا إلّا وملك الموت يقوم على كلّ باب من أبواب أهل الدّنيا خمس مرّات يتصفّح الوجوه، فمن نفد رزقه، وانقطع أجله، لم يناظره، فإذا صرع للموت؛ أتاه الملكان اللّذان( 6) كانا يتعقّبانه باللّيل والنّهار، فإن كان رجلًا صالحًا؛ قالا له: جزاك( 7) الله عنّا خيرًا، فلقد كنت تملأ علينا ما نحبّ، وخرجت إلى ما تحبّ. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة ق حديث: 3666 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه حديث: 1618 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في التشديد عند . الموت حديث: 937 .« يضب » 1 ) الصواب: ينصب. وفي ب ) وصوبناها. « 2) في الأصل: للرفيق ) 3 ) أخرجه الطبراني عن عائشة. ) . المعجم الكبير للطبراني باب الياء، ذكر أزواج رسول الله ژ منهن حديث: 18994 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) أخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا. ) المعجم الأوسط للطبراني باب العين. . باب الميم من اسمه: محمد حديث: 5888 .« ملكاه الذي » 6) في ب ) .« أجزاك » 7) في ب ) = الجزء الحادي والثلاثون باب [ 41 ] : في الموت 427 وإن كان رجل سوء؛ قالا له: جزاك الله عنّا ش . را، فقد كنت تملأ علينا ما نكرهه، وخرجت إلى ما تكرهه. ويقوم أهل البيت ولهم وجبة( 1)، منهم الصّاكّة وجهها، والنّاشرة شعرها، والدّاعبة نحرها، فيقول ملك الموت: فيم تجزعون، والله ما أذهبت( 2) لكم برزق، ولا نقصت لكم من عمر، وإنّ لي فيكم لعودة ثم عودة، حتّى لا أُبقي منكم أحدًا. فلو يرون مقامه، وتسمعون كلامه؛ لُوا عن ميّتهم، ولَبَكَوْا على أنفسهم. ِ لَذُه .« وجية » 1) في ب ) .« ذهب » 2) في ب ) ô°ûY .eE.dG .q.é.dG ¢Sô.a .ƒK..dGh …OEëdG A.édG .`FE`.édG UEàc باب [ 1] في صفة غسل الموتى وتيمّمهم .......................................................................................................... 7 باب [ 2] في غسل الموتى ........................................................................................................................................ 28 باب [ 3] ما يعاد منه غسل الميّت ........................................................................................................................ 39 باب [ 4] من أولى بغسل الميّت؟ ......................................................................................................................... 46 باب [ 5] فيمن يجب عليه غسل الموتى ومن لا يجب عليه ................................................................ 50 باب [ 6] في غسل أصحاب العلل ........................................................................................................................ 57 باب [ 7] في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك .................................................................................... 59 باب [ 8] في غسل الْمُحرم ودفنه وتكفينه ....................................................................................................... 60 باب [ 9] في غسل ال . رجلِ المرأةَ والمرأةِ الرّجلَ .......................................................................................... 66 باب [ 10 ] في غسل الشّهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك .......................................................... 81 باب [ 11 ] في غسل الصبيّ ...................................................................................................................................... 93 430 المجلد الثامن عشر باب [ 12 ] في غسل الصّبيّ والسّقط ................................................................................................................... 95 باب [ 13 ] في الرّجل يموت مع رفاقته في السّفر في برّ أو بحر، وكذلك إذا عدم الماء ........ 98 باب [ 14 ] في أمر موتى المشركين ................................................................................................................. 104 باب [ 15 ] في الكفن ................................................................................................................................................ 111 باب [ 16 ] في تكفين النّساء والصّبيان ........................................................................................................... 123 باب [ 17 ] في الحنوط ............................................................................................................................................. 159 باب [ 18 ] في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسّرير والكلام خلف الجنازة والضّحك وما أشبه ذلك من الأفعال والاحتباء .............................................................................................. 167 باب [ 19 ] في تشييع الجنائز ............................................................................................................................... 193 باب [ 20 ] في تقديم الجنائز إذا اتّفقت عند الصّلاة .............................................................................. 204 باب [ 21 ] فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصّلاة ................................................ 214 باب [ 22 ] فيمن خرج على الجنازة وهو متوضّئ فانتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرًا فتنجّس ..................................................................................................................................................... 218 باب [ 23 ] الصّلاة على الميّت والنّيّة ............................................................................................................. 230 باب [ 24 ] في صفة الصّلاة على الميّت والدّعاء له .............................................................................. 234 باب [ 25 ] في الصّلاة على الميّت ................................................................................................................... 258 باب [ 26 ] في ذكر موقف الإمام من الرّجل والمرأة ............................................................................. 284 باب [ 27 ] من أولى بالصّلاة على الجنازة .................................................................................................. 295 باب [ 28 ] في الصّلاة على القتلى ................................................................................................................... 309 الفهرس 431 باب [ 29 ] من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميّت وما أشبه ذلك .......... 314 باب [ 30 ] في دفن الميّت قبل الصّلاة عليه وفي الصّلاة على القبر ........................................... 339 باب [ 31 ] في الصّلاة على القبر ...................................................................................................................... 347 باب [ 32 ] في القبر ووضع الميّت فيه .......................................................................................................... 349 باب [ 33 ] في القبر ................................................................................................................................................... 385 باب [ 34 ] في زيارة القبور .................................................................................................................................... 390 باب [ 35 ] في القبر الجاهليّ ............................................................................................................................... 393 باب [ 36 ] في عذاب القبر ومنكر ونكير ..................................................................................................... 394 باب [ 37 ] في القبور وما قيل في أهلها من الأشعار ............................................................................ 406 باب [ 38 ] في التّعزية ............................................................................................................................................... 407 باب [ 39 ] في البكاء والصّراخ على الميّت ................................................................................................ 409 باب [ 40 ] في الموت والميّت ............................................................................................................................ 412 باب [ 41 ] في الموت ............................................................................................................................................... 421