ô°ûY ™°SEàdG ..é.dG .ƒK..dGh .dE.dG A.édG `` .ƒK..dGh »fE.dG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒK..dGh »fE.dG A.édG .E`.`.dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثاني والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثاني والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الجزء الثاني والثلاثون 7 .RGƒLh .E..q dG »a [1] UEH ومن جامع أبي جابر محمّد بن جعفر: واعلموا أنّ من رحمة الله وحقّه، وما عاد به على خلقه؛ أن أولاهم إنعامًا، وفضّلهم إكرامًا، وشرع لهم إسلامًا، وبيّن لهم( 1) حلالًا وحرامًا، وأزواجًا من أنفسهم وأرحامًا( 2)، رحمة من الله لهم واختبارًا، أن ملّكهم كرائم( 3) أحرارًا، على عهد وشريطة، ووثائق محيطة، قد بيّنتها السّور، وأوضحها النّور لأهل البصر، وما يأخذ العاقل من ذلك وما يذر. فمن تبعها سواء، ولم يمل به( 4) عنها الهوى، فهو بها في الدّنيا سليم، وله عليها جنّات النّعيم. وأمّا من تعدّى فيها ح . دا؛ كانت النّار له وردًا، وقال الله تبارك وتعالى: .[ النساء: 3 ] . b a ` _ ^ ] \ [ Z . كان يكون تحت الرّجل( 5) من النساء( 6) ثمان وعشر لا( 7) يعدل » وذلك أنّه ناقصة من ب. « وبيّن لهم » ( 1) زيادة من ب. « وأزواجًا من أنفسهم وأرحامًا » (2) .« كرائمًا » 3) في أ ) .« بها، خ: عنها » 4) في أ ) .« أحدهم، خ: الرجل » 5) في أ ) ناقصة من ب. « من النساء » ( 6) .« ولا » 7) في أ ) 8 المجلد التاسع عشر بينهنّ، فسألوا النّبيّ ژ عن مخالطة اليتامى وما يحلّ لهم من ذلك، ولم يسألوه Y X W V U T . : عمّا هو أعظم من( 1) أمر النّساء، فنزلت هذه الآية ،[ النساء: 3 ] . h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z .[ النساء: 3 ] . l k j i . : ثم قال o n . ، يعني: فإن خفتم ألّا تحسنوا( 2) في واحدة؛ فاتّخذوها من الولائد .[ النساء: 3 ] . q p فحرّم عند ذلك على الرّجل أن يتزوّج أكثر من أربع، ويتزوّجهنّ من المسلمات الحرائر أو من نساء أهل الكتاب. إذا خاف الرّجل أن لا يعدل؛ حرم عليه أن يتزوّج إلّا واحدة، » : عن عليّ فحرم عند ذلك أن يتزوّج الرّجل أكثر من أربع، ويتزوجهنّ من المسلمات أو P O N M L K J . : من أهل الكتاب، إلّا النّبيّ ژ قيل: أنزل عليه .[ الأحزاب: 52 ] . \ [ Z Y X W V U T S R Q .«( فأمره الله بهذا، وله تسع من الأزواج( 3 ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ . : وقال الله له أيضًا .[ الأحزاب: 50 ] . . ´ ³ ² ± فالهبة إنّما جازت( 4) للنّبيّ ژ خاصّة. .( وكذلك إنّ أزواج النّبيّ ژ كنّ حرامًا على غيره أبدًا( 5 .« خ: ذلك » 1) في أ زيادة ) .« تحسبوا » 2) في أ ) .« تسع أزواج » 3) في أ ) .« أجازت » 4) في أ ) .« أبدًا على غيره » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 9 وقيل: إنّه ذكر من ذكر منهم إحداهنّ من بعده، فاشتدّ ذلك على النّبيّ ژ ، E E C . . . . A . A . ¾ . : فأنزل الله تعالى .[ الأحزاب: 53 ] . . . . I I . .E E قال لي جبريل( 1) صلّى الله عليه : » : وفي الحديث عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« ما بينك وبين آدم ژ نكاح لا سفاح فيه .(3)« أوّله سفاح، وآخره نكاح » : وأمّا الحديث الذي يروى عن النبيّ ژ في المجتمعين على رِبية، ثم تزوجا، فهذا لم يصحّ، ولا يصحّ؛ لقوله ‰ : 4). وقد كره بعض العلماء ذلك. وهو قول أصحابنا، وبينهم )« لا نكاح بعد سفاح » الإجماع عليه. ( ما ولدني والد من لدن آدم( 6 » : وفي موضع عن عليّ عن( 5) النبيّ ژ أنّه قال إلى أن صرت إلى أبي الذي ولدني إلّا بنكاح كنكاح الإسلام، من غير سفاح، .(7)« وليس ذلك لأحد إلّا لي ومن شركني في نسبي .« جبرائيل » 1) في أ ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وسيأتي حديث قريب من لفظه. ) 3 ) هذا ليس بحديث كما قال المصنف، بل هو قول منسوب لابن عباس على المشهور. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب: الرجل يزني بامرأة حديث: 12373 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في الرجل يفجر بالمرأة حديث: 12787 . سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها حديث: 852 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« من » 5) في أ ) .« صلّى الله عليه وسلّم » 6) في أ زيادة ) 7 ) أخرجه البيهقي والطبراني عن ابن عباس. ) ما ولدني من سفاح » : عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ البيهقي .« أهل الجاهلية شيء ما ولدني، إلا نكاح كنكاح الإسلام السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب نكاح المشرك باب نكاح أهل الشرك . وطلاقهم، حديث: 13166 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ أبو الحويرث عن . ابن عباس، حديث: 10617 10 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } أنّ النكاح كان في الجاهليّة على أربعة أنحاء: » روت عائشة فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يخطب إلى الرجل وليّته، فيصدقها، ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل( 1) يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه( 2)، ويعتزلها حتى يتبيّن( 3) حملها من ذلك( 4) الرجل، ثم يصيبها، رغبة في نجابة الولد. وكان( 5) هذا نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة( 6)، يصيبون المرأة كلّهم. فإذا وضعت ومرّت ليالي؛ استحضرتهم، وقالت: قد عرفتم ما كان منكم، وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، تسمّي من أحبّت منهم باسمه، وتلحق به ولدها. والنكاح الرابع: أن لا تمتنع المرأة ممن جاءها، وهنّ البغايا، وكنّ يضعن على ،( أبوابهنّ الرايات علمًا، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ. فإذا وضعت دعوا القافة إليها( 7 .( يحكمون على الآباء بشبه الأبناء، فيلحقونهم بهم، ويصدقونهم على ذلك( 8 .« كالرجل » 1) في أ ) .« فيه » 2) في أ ) .« يبين » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فكان » 5) في أ ) وصوبناها. « العشيرة » 6) في أ و ب ) 7 ) زيادة من ب. ) 8 ) أخرجه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي. ) سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في وجوه النكاح التي كان . يتناكح بها أهل الجاهلية، حديث: 1947 . سنن الدارقطني كتاب النكاح، حديث: 3066 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير . إذنها ووجه باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12741 الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 11 وبه يقول بعض الناس. ومنهم الشافعيّ. 1) ژ هدم نكاح أهل الجاهليّة إلّا نكاح أهل الإسلام اليوم. ) فلمّا بعث النبيّ | :.`dCE`°ùe } فلما احتجبن نساء النبيّ ژ قال طلحة بن عبيد الله: انتهى » : قال ابن عبّاس يا محمّد أن ندخل على بنات( 2) عمّنا، أما والله لئن مات محمّد وأنا حيّ . . . A . A . ¾ . : لأتزوجنّ( 3) بنت أبي بكر. فأنزل الله .(4)« الآية . E E E C . ما مات رسول الله ژ حتى أحلّ له النساء( 5) اللاتي » : عن عائشة قالت .(7)(6)« حرمن عليه .« محمّد » 1) في ب ) فصححتها. « أن تدخل علي بنا » 2) في أ ) .« لا أتزوجن » 3) في أ ) e. : 4) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الأحزاب، القول في تأويل قوله تعالى ) ..... h g f .« لأنّها يعني » 5) في أ زيادة ) .« ما مات رسول الله ژ حتى أحل له النساء » : 6 ) أخرجه أصحاب السنن والمسانيد عن عائشة بلفظ ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب النكاح، ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله ژ حديث: 5167 حديث: .O N M L K J. : مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في قوله تعالى . 12923 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23610 عن عائشة قالت: «...: قال لي جبرائيل صلّى الله عليه » : وفي الحديث عن النبيّ ژ أنّه قال » (7) ورد ذكرها في ب بعد ثماني «« ما مات رسول الله ژ حتى أحلّ له النساء اللاتي حرمن عليه » .« يقول: لا تحرّموا حلالًا، ولا تقطعوا المذاكير » صفحات تقريبًا، بعد 12 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } .[ الأحزاب: 37 ] .Z Y X W V U . :( قال الله تعالى( 1 قال( 2) الكلبيّ: المعنى والله أعلم أنّ رسول الله ژ ( 3) خطب لزيد بن حارثة( 4) الكلبيّ زينب بنت جحش الأسديّة، وهي ابنة عمّة رسول الله ژ ، وأمّها أميمة ابنة عبد المطّلب. فقالت زينب: لا أرضى لنفسي يا رسول الله، وأنا أتَمّ فأبت. فأنزل الله عليه( 5) هذه « قد رضيته لك » : نساء قريش. فقال رسول الله ژ الآية: . ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / .[ 0 . [الأحزاب: 36 ( فقالت زينب: فأمري( 6) بيدك يا رسول الله. فأنكحها إيّاه، فمكثت عنده( 7 ما شاء الله، ثم أتاه رسول الله ژ زائرًا، فأبصرها رسول الله ژ قائمة في درع سبحان الله( 8) مقلّب » : وخمار، فأعجبته، فقال رسول الله صلّى الله عليه ( فلمّا سمعت ذلك زينب جلست، ورجع زيد، وذكرت زينب ذلك( 9 .« القلوب لزيد، فرأى زيد أنّ رسول الله ژ قد هويها، فقال: يا رسول الله إيذن لي في فراقها( 10 )، فإنّ فيها كبرًا، وإنّها تؤذيني بلسانها. ناقصة من ب. « تعالى » و .« الله تعالى » 1) في أ زيادة ) .« وقال » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« حارث » وفي م .« خادية » 4) في أ ) .« تعالى » 5) في أ ) .« أمري » 6) في أ ) .« فمكث عبده » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ب. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« طلاقها » 10 ) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 13 ،( فأمسك زيد بعد ذلك يسيرًا( 1 .« أمسك عليك زوجك » : فقال له رسول الله ژ ( ثم طلّقها، فلمّا انقضت عدّتها؛ أنزل الله نكاحها من رسول الله ژ . فقال( 2 بالعتق) ) B A ( الله تعالى( 3): .; > = < ? @ (بالإسلام N (( تحبّها( 4 ) M L K J I H G F E D C .[ فتزوّجها) . [الأحزاب: 37 ) S R Q P O هذا قول الكلبيّ. ( وعن الزّهريّ أنّه قال: أتى جبريل( 5) النّبيّ ژ فقال: يا محمّد؛ إنّ الله يزوّجك( 6 زينب بنت جحش. فذلك الذي أخفى في نفسه، فلم يخبر به أحدًا، فلمّا انقضت عدّتها أتاه جبريل، فأخبره أنّ الله تعالى قد زوّجك( 7) زينب. إيت زينب فأخبرها أنّ » : فزعموا أنّ رسول الله ژ دعا عند ذلك زيدًا فقال .« الله قد زوّجنيها فانطلق زيد فأخبرها بذلك، وقال: قد أبدلك الله بي( 8) من هو خير منّي. فقالت: ومن( 9) هو لا أبا لك؟ فقال زيد: رسول الله ژ ( 10 ). فخرّت ساجدة لله. .« سنين، خ: يسيرًا » وفي ب .« سنينًا » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« جبرايل » 5) في أ ) .« زوجك » 6) في م ) .« زوجه » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« من » 9) في أ ) .« قال » 10 ) في أ زيادة ) 14 المجلد التاسع عشر ( فبلغنا أنّها كانت تفتخر على أمّهات المؤمنين وتقول: أمّا أنتنّ فزوّجكنّ( 1 أولياؤكنّ، وأمّا أنا فزوّجني الله بنبيّه. وهي أوّل من مات بعد رسول الله( 2) ژ ( 3). وهي أوّل من صُنِع له( 4) النّعش .(5) حين ماتت، وذلك في خلافة عمر 5 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن( 6) قول الله تبارك( 7) وتعالى: . ! " # $ % & ' . [النور: 32 ]؟ يعني من عبيدكم. وقوله: . ! . [النور: 32 ]. إطلاق، وأمر لدلالة( 8)، وتعريف وترغيب، ودلالة على ما أباح لكم( 9) نكاحه، فليس ذلك الأمر فرضًا؛ لأنّ الفرض واجب على العباد. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد( 10 ): في قوله تعالى: . ! " # . [النور: 32 ]، هذا في الأولياء، أُمروا أن ينكحوا من يَلوا تزويجه من النّساء وغير ذلك؟ .« زوجكنّ » 1) في أ ) .« بعد النبي » 2) في ب ) 3 ) يقصد: من أزواجه. ) .« وضع لها » 4) في أ ) 5 ) أخرجه البيهقي: السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما خص به رسول الله ژ ) . دون غيره باب تسمية أزواج النبي ژ وبناته وتزويجه بناته، حديث: 12549 ناقصة من ب. « وسألته عن » ( 6) 7 ) ناقصة من أ. ) .« الدلالة » وفي م .« الدالة » 8) في أ ) .« من » 9) في أ زيادة ) .« رحمه الله » 10 ) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 15 قال: معي؛ أنّه يخرج في بعض القول كذلك، وهو في ظاهر الأمر في ._ ^ ] \ [ Z . : التّلاوة يشبه معنى ذلك؛ لأنّ قول الله تعالى [النساء: 3]، بوصل الألف، وهذه (وأنكحوا) بفتح الألف، من( 1) أنكح ينكح، والأوّل نَكح يَنكح بفتح الياء. ومعي؛ أنّه في بعض القول: أنّ هذا إطلاق للرّجال في إباحة التّزويج لمن لا زوج له من النّساء؛ لأنّ الأيامى إنّما معناه فيما قيل: من لا زوج له، كانت بكرًا أو ثيّبًا. وإذا ثبت معنى ذلك كانت القراءة: . ! " # . [النور: 32 ]، بفتح الألف. قلت له: . $ % & . [النور: 32 ]، ما معنى ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يخرج في التّأويل أنّه أراد به العبيد والإماء ممن لا زوج له من الإماء. ومعي؛ أنّه يخرج في الصّالحين الأعِفّاء من الزّنى الذي يحرم به النّكاح؛ لأنّه كان معنى الإماء أن يشهر( 2) عليهنّ سبيل الزّنى بالسّفاح، فأمر أن ينكح منهنّ الصّالحين. ؟[ قلت له: فقوله: . ') ( * + , - . /. [النور: 32 قال: معي؛ أنّ قوله: . ' . في معنى النّكاح هو( 3) تمام الكلام، وقوله: . ( * + . هو استثناء وكلام تامّ ثان( 4) فيما وعدهم( 5) الله . , ../ . - 1 ) ناقصة من ب. ) .« شهر » 2) في أ ) .« وهو » 3) في أ ) وحذفنا الياء للتنوين. « ثاني » 4) في أ و ب ) .« وعدكم، خ: هم » 5) في ب ) 16 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } 9 . [النور: 33 ]، ما هذا 8 7 6 5 . :( قلت له: فقوله( 1 الاستعفاف؟ قال: معي؛ أنّه يخرج( 2) أنّه يستعفف عن المعاصي في أمر الزّنى( 3) وغيره مما يتولّد منه، حتّى يغنيه الله من فضله بالحلال من المناكح، وما يغنيه( 4) الله عليه في ذلك من الرّزق. | :.`dCE`°ùe } وعن عمر قال: ما رأيت أعجز من يلتمس الغناء من غير الباه بعد قول .[ 5): . * + , - . / . [النور: 32 ) الله 8 | :.`dCE`°ùe } حُبّب إليّ من دنياكم » : والنّكاح من سنن المرسلين. وعن( 6) النّبيّ ژ أنّه قال .(8)«( أربع: الصّلاة والصّيام والنّساء والطّيب( 7 حُبّب إليّ من دنياكم ثلاث: الطّيب والنّساء، وجُعل قرّة عيني » : وقال ژ .(9)« في الصّلاة .« مسألة: قال: وقوله » 1) في ب ) زيادة من أ. « أنّه يخرج » (2) .« النساء » 3) في أ ) .« يعينه » 4) في أ ) .« بعد قوله تعالى » وفي م .« بعد قوله » 5) في ب ) .« عن » 6) في أ ) .« النساء والطيب والصلاة والصيام » 7) في أ ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 9 ) أخرجه النسائي عن أنس بن مالك. = ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 17 تزوّجوا الأبكار؛ فإنّهنّ أعذب أفواهًا، وأرتق أرحامًا، وأقنع » : وقال ژ .(1)« بالبضع اليسير 2)، وهو كثرة الولد، وسرعة الحمل. )« أنتق أرحامًا » : وفي خبر .(4)«( عليكم بذوات الأعجاز؛ فإنّهنّ أودد( 3 » : وقال ژ عليكم بالودود الولود، ولا تنكحوا الحمقاء، » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(5)« فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع إنما حبب إلي من دنياكم النساء » : أن رسول الله ژ قال ƒ ولفظه: عن ثابت، عن أنس بن مالك لفظ حديث علي، وفي رواية موسى قال: قال رسول الله ژ « والطيب، وجُعلت قُرّة عيني في الصلاة .« حبب إلي من الدنيا » السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب الرغبة . في النكاح، حديث: 12579 1 ) أخرجه الطبراني عن جابر. ) عليكم بالأبكار، فإنهن أنتق أرحامًا، وأعذب أفواهًا، » : عن جابر قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه .« وأقل خ . با، وأرضى باليسير . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7820 2 ) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. ) .« له » 3) في ب زيادة ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أبو نعيم بسنده إلى: مسلمة بن عبد الله الجهني، عن عمه أبي مشجعة، ) تخيروا لنطفكم، وانتخبوا المناكح، وعليكم » : أنه سمع عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله ژ .« بذات الأوراك؛ فإنهن أنجب أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عبد الرحم.ن عبد الرحم.ن بن . داود بن منصور أبو محمد الفارسي، حديث: 1876 5 ) في هذا حديثان، أحدهما: صحيح، والآخر: موضوع. ) مكاثر بكم الأمم » : وفي رواية « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم » : الأول: الحديث .« يوم القيامة أخرجه ابن حبان، وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك، ومعقل بن يسار. صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل، . حديث: 4090 . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث: 1767 = = 18 المجلد التاسع عشر .(1)« تخيّروا لنطفتكم، ولا تضعوها إلّا في الأكفاء » : وقال ژ .(3)« انظر حيث( 2) تضع ولدك؛ فإنّ العرق دسّاس » : وفي خبر آخر .(5)« النّساء لعب، فليُحسن أحدكم لعبته » :( وعنه صلّى الله عليه أنّه قال( 4 يا أيّها النّاس؛ لينكحن الرّجل منكم » : أنّه خطب النّاس وقال ƒ وعن عمر 7). ل .ِ مة الرّجل من النّساء؛ )« لمِِته من النّساء، ولتنكح( 6) المرأة ل .ِ متَها من الرّجال مثله في السّنّ. لا تزوجوا » : فقد أورده الديلمي، وقال: وفي الذيل علي رفعه «... ولا تنكحوا الحمقاء » : وأما قوله فيه لاحق كذاب أفاك. « الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع . الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، ج 5، ص 33 1 ) أخرجه الدارقطني عن عائشة. ) . سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3318 .« أين » 2) في أ ) 3 ) أخرجه القضاعي عن ابن عمر. ولفظه: ) يا فلان أقل من الدين تكن ح . را، » : عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ژ يقول وهو يوصي رجلًا .« وأقل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس . مسند الشهاب للقضاعي أقل من الدين تكن ح . را، حديث: 599 .« وعنه عليه السلام » 4) في أ ) 5 ) أخرجه ابن حجر عن محمد بن حزم. ولفظه: ) إنما النساء لعب، » : عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، قال: قال رسول الله ژ .« فمن اتخذ لعبة فليحسنها، أو فليستحسنها المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب التحريض على نكاح ذات . الدين حديث: 1675 .« وتنكح » 6) في أ ) 7 ) أخرجه سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب. ) ولفظه: بامرأة شابة زوجوها شيخًا كبيرًا فقتلته، ƒ عن أبي المجاشع الأزدي، قال: أُتِيَ عمر بن الخطاب » يا أيها الناس، اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. » : فقال .« يعني شبهها . سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا، باب الرجل يتزوج شبهه من النساء حديث: 779 = الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 19 ( أنّها خرجت في لمِّتها( 1) من نسائها يتواطأن( 2 » : ومنه حديث فاطمة 7 .(3)« ذيولها وأراد عمر أن لا ينكح الشّيخ الشّابّة، ولا الشّابّ العجوز( 4)، وأن ينكح كلّ واحد قرنه( 5) وتربه وشكله. .( وكانت سبب هذه الخطبة؛ أنّ شابّة تزوّجت شيخًا، فقتلته( 6 تخيّروا لنطفكم، وأنكحوا » : وعن عائشة # أنّها قالت: قال رسول الله ژ .(7)« الأكفاء، وانكحوا اليهم بنونا لبناتنا، » : وروي عن النبيّ ژ نظر إلى( 8) بني علي وبنات جعفر، فقال .(9)« وبناتنا لبنينا .« من النساء نسخة » 1) في م زيادة ) .« تتواطاء في » وفي ب .« تتواطا » 2) في أ ) في حديث فاطمة [أنها خرجت في لُمَة من نِسائها تَتَوط.أ ذَيْلَها » : 3) أورده في النهاية في غريب الأثر ) .« إلى أبي بكر فعاتَبَتْه أي في جماعة من نِسائها قيل: هي ما بين الثلاثة إلى العشرة. .« وقيل: ال . لمَة: المِثْل في ال . سن وال . ترْب . ابن الجزري، النهاية في غريب الأثر، حرف الباء مع الميم، ج 4، ص 557 .« بالعجوز » 4) في أ ) .« قرينه » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه والبيهقي عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، حديث: 2618 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب الأكفاء حديث: 1964 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب اجتماع الولاة باب اعتبار الكفاءة، حديث: . 12855 .« وروي أنّ النبيّ ژ أبى أن ينكح » 8) في أ ) 9) لم أجده بهذا اللفظ. ) 20 المجلد التاسع عشر لا يجتمع الزوجان حتى ينادي منادٍ من السماء أنّ فلانًا » : عن أنس قال .(2)(1)« لفلانة | :.`dCE`°ùe } وعن عمر أنّه كان( 3) يكره أن تنكح المحصنة الخصيّ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يخطب امرأة، ويجيء آخر يخطب؟ قال: يُكره أن يعارض المسلم أخاه( 4) في الخطبة والبيع. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة ملكها( 5) رجل، هل له أن يقع عليها قبل أن ينقدها شيئًا؟ قال: نعم؛ إن كان قد فرض لها صداقًا. وإن كرهت المرأة أن يقع عليها حتّى ينقدها؟ قال: لها ذلك. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) عن أنس .« بنونا لبناتنا، وبناتنا لبنينا » : وروي عن النبيّ ژ نظر إلى بني علي وبنات جعفر، فقال » (2) ذكرها ب بعد قوله: «« لا يجتمع الزوجان حتى ينادي منادي من السماء أنّ فلانًا لفلانة » : قال .« ولا يحمل على نفسه دينًا لا يطيقه » .« وكان عمر » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أملكها » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 21 | :.`dCE`°ùe } ½ ¼ » . ¹ ¸ . :( عن( 1) أبي سعيد: قال الله تبارك وتعالى( 2 .[ الأحزاب: 50 ] . ¾ فقد وجدنا ما يروى( 3) عن أبي المؤثر 5 أنّه قال: ما فُرض عليهم في أزواجهم( 4) تزويج الوليّ بصداق مسمّى، وقبول الزّوج للتّزويج( 5)، ورضى المرأة بالتّزويج. فهذا ما وجدنا، وهو كذلك معنا. كلّ نكاح لم يحضره أربعة، أو لم » : وقد ثبت عن رسول الله ژ أنّه قال .« والزّوج » : 6)، أو قال )« يكن بأربعة؛ فهو سفاح: وليّ وشاهدان ومتزوّج وكذلك ثبت عنه ژ أنّه لا يثبت النّكاح على المرأة( 7) ولو زوّجها وليّها إلّا 9) ژ فيما بلغنا. ) ، كان أبًا أو غيره، فقد حكم بذلك النبيّ ( برضاها( 8 فهذا( 10 ) صحيح لا شكّ معنا فيه( 11 )، ولا نعلم فيه اختلافًا بين أحد من .( المسلمين( 12 .« وعن » 1) في ب ) .« وقال الله تعالى » 2) في أ ) .« خ: روي » 3) في ب زيادة ) .« قال » 4) في م زيادة ) .« التزويج » 5) في ب ) وفي رواية: « لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة » : 6) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح ) .« وشاهدي عدل » السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير . إذنها ووجه باب لا نكاح، حديث: 12819 .« امرأة » 7) في ب ) .« برضى منها » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) .« شيء » 10 ) في ب زيادة ) .« فيها معنا » 11 ) في أ ) .« الناس، خ: المسلمين » 12 ) في ب ) 22 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } .(2)«( من أحبّ أن يلقى الله طاهرا فليتزوّج الحرائر( 1 » : قال: وروي عنه ژ أنّه قال حبّب إليّ النساء والطيب، وجعل قرّة عيني » : وعن النبيّ ژ أنّه( 3) قال .(4)« في الصلاة | :.`dCE`°ùe } .( وقيل( 5): لا تنكح المرأة إلّا بإذن وليّها، وليس لوليّها أن يُنكحها إلّا برضاها( 6 وقيل: لا بدّ في التّزويج من أربعة: الزّوج والْمُز . وج، والشّاهدان( 7). ولا يكون أقلّ من ثلاثة: المزوّج والشّاهدان. | :.`dCE`°ùe } . j i h g f e d c b a . : وقال الله تبارك وتعالى .[ [المائدة: 87 اجتمع عشرة من أصحاب النّبيّ ژ منهم أبو بكر وعمر » : وذلك أنّه قيل وابن مسعود في دار عثمان بن مظعون، فذكروا القيامة وبكوا، واتّفق رأيهم على أن يكونوا من الزّهّاد، وحرّموا على أنفسهم طيّبات الطّعام واللّباس والجماع، وهمّوا أن يقطعوا مذاكيرهم، ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الأرض. .« بالحرائر » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك. ) . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر والولود حديث: 1858 3) ناقصة من أ. ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« قيل » 5) في أ ) .« برأيها، خ: برضاها » 6) في أ ) .« والشاهدين » 7) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 23 فبلغ ذلك النّبيّ ژ ، فأتى منزل عثمان بن مظعون، وقد كانوا تفرّقوا، فكرهت .« أحقّ ما بلغني عن عثمان وأصحابه » : فقال النّبيّ ژ لامرأة عثمان ( أن تكذّب النّبيّ ژ ، أو( 1) تبدي على زوجها، فقالت: إن كان عثمان أخبرك( 2 فقد صدق. قولي لزوجك إذا جاءك: إنّي آكل وأشرب وأنام، وأصلّي » : فقال النّبيّ ژ .(3)« وأصوم وأفطر وآتي النّساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي فلمّا جاء؛ أخبرته، فرجعوا عن الذي كره النّبيّ ژ ، ونزلت هذه الآية: .(4)«[ المائدة: 87 ] .j i h g f e d c b a . يقول: لا تحرّموا حلالًا، ولا تقطعوا المذاكير. | :.`dCE`°ùe } في قوله تعالى: . ! " # . [النور: 32 ] الآية. قال: الأيامى كلّ امرأة لا زوج لها، من صغيرة وكبيرة، بكرًا كانت أو غير بكر، وذلك في الأحرار. وكذلك الباهليّة الّتي لا زوج لها. .« و» 1) في أ ) .« أخبرك عثمان » 2) في أ ) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ژ » : 3) أخرج أبو داود الخبر عن عائشة. وفي سنده ) قال: لا والله يا رسول الله، ،« يا عثمان، أرغبت عن سنتي » : بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن » : ولكن سنتك أطلب، قال .« لأهلك عليك ح . قا، وإن لضيفك عليك ح . قا، وإن لنفسك عليك ح . قا، فصم وأفطر، وصل ونم سنن أبي داود كتاب الصلاة، أبواب قيام الليل باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، . حديث: 1175 لقد رد رسول الله ژ على عثمان بن مظعون » : 4) أخرج ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص. قال ) .« التبتل، ولو أذن له لاختصينا .1 سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل حديث: 844 24 المجلد التاسع عشر وعن أبي عبيدة: الأيامى من الرّجال والنّساء؛ الذين لا أزواج لهم. ويقال: رجل أيّم، وامرأة( 1) أيّمة، وأيّم أيضًا. وقال: ( فإن تنكحي أنكح وإن تتأيّمي وإن كنتُ أقنى منكم أتأيّم( 2 وقال جميل: ( يقَ . ر بِعَيْنِي أَنْ أُنَ . بأَ أن.ها وإن لم أنَلْها أَي.مٌ لَمْ تزَ . وج(ِ 3 .[ ومنه قوله تعالى: . ! " # $ % & . [النور: 32 يعني: من عبيدكم. .[ وقوله: . ! . [النور: 32 .( إطلاق، وأمر الدّلالة( 4 .(7)( وتقول: أيمِتِ المرأة، تَيْأَم( 5) أيمة واحدة( 6 .« أو امرأة » 1) في أ ) 2 ) وورد البيت بعجز آخر أيضًا، وهو: ) فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَي.مِي مَدَى ال . دهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَي.مْ أورده صاحب اللسان، ولم ينسبه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أيم، ج 12 ، ص 39 3 ) البيت للشماخ بن ضرار وليس لجميل. ) ينظر ديوان الشماخ بن ضرار. ومنه قوله تعالى: . ! " # .... [النور: 32 ]. يعني: من عبيدكم. وقوله: . ! . » ( 4) ناقصة من أ. « إطلاق، وأمر الدّلالة .« أمت المرأة يتم » وفي ب .« أيمة المرأة أيتم » 5) في أ ) .« واحدة » 6) في ب زيادة ) أبو سعيد: » : ذكر أ هذه المسألة قبل قوله « مسألة: في قوله: . ! " # .... أيمة واحدة » ( 7) .« في قوله تعالى: . ! " # .، هذا في الأولياء الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 25 | :.`dCE`°ùe } ( ومن لم يكن له مال يتزوّج به؛ فإن قدر على الصّبر عن التّزويج، ولا( 1 يحمل على نفسه دينًا؛ فهو أحبّ إلينا إذ لا مال له، وإن لم يصبر وخاف العنت على نفسه؛ فليتزوّج على شيء يسير، يرجو أن يؤدّيه، ويجتهد على الوفاء، ولا .( يحمل على نفسه دَيْنًا لا يُطيقه( 2 | :.`dCE`°ùe } ؟( ومن باب النّفل: وقلت: ما( 3) أفضل: التّزويج والالتماس، أو العزوبة والصّبر( 4 قال: معي؛ أنّه إذا خاف العنت على نفسه( 5)؛ فالتّزويج أفضل، وإن رجا السّلامة، وكان تفرغه عن ذلك أقدر على أمر آخرته؛ كان ذلك أفضل. وفي الضّياء: أجمعوا أنّ من لا حاجة له في النّكاح، ولا تدعوه نفسه إليه؛ غير( 6) واجب عليه إتيانه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: سمعت أنّه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيّته عن التّزويج، وعليه الاستغفار من قطع النّيّة في( 7) ذلك؛ لأنّه من ال . س . نة. .« وما » 1) في أ ) وكلام تامّ » : ذكر أ هذه المسألة بعد قوله « مسألة: ومن لم يكن له مال يتزوج به... دينًا لا يطيقه » ( 2) قبل عشر صفحات. .«. / . - , . ثاني فيما وعدهم الله .« وما » 3) في أ ) .« أو الالتماس أو العزوبية أو الصبر » 4) في أ ) .« على نفسه العنت » 5) في أ ) .« فغير » 6) في م ) .« عن » 7) في أ ) 26 المجلد التاسع عشر تزوّجوا فإنّي » : ‰ وفي الضّياء: النّيّة للتّزويج فريضة. الدّليل على ذلك قوله .(1)« أكاثر بكم الأمم 3). والباه هو )« معاشر الشّباب من استطاع منكم الباءة( 2) فليتزوّج » : ‰ وقوله الجماع. .[ الحج: 77 ] . m l . : وقوله تعالى فمن ترك النّيّة لفعل الخير فهو آثم ويهلك. ومن كان له زوجة؛ فقد سقط عنه فرض النّيّة بتزوّج( 4) أربع، إلّا أن يكون قادرًا. فإذا قدر على مؤنة أربع؛ فينوي أنّه يتزوّج أربعًا، وإن كان عاجزًا؛ فلا يجوز له أن يعقد النّيّة في تزويج يعصي الله فيه. قال: وفي الجامع: أنّ النّكاح ليس هو بفرض، وإنّما هو ندب. .« تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » : 1) المحفوظ بلفظ ) دعوا الحسناء العاقر، » : عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله ژ » : وأخرج عبد الرزاق بسنده .« وتزوجوا السوداء الولود، فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار حديث: 10042 ويقال » : ولم يرد بلفظ الباه في طرق الحديث المختلفة. وجاء في لسان العرب « الباءة » 2) المحفوظ بلفظ ) الجِماعُ نَفْسُه باءةٌ والأصلُ في الباءةِ المَنْزِل ثم قيل لعَِقْدِ التزويج باءةٌ لأَ . ن مَن تز . وج امرأَةً بَ . وأَها منزلًا. .« والهاء في الباءة زائدة، والناسُ يقولون: الباه. قال ابن الأَعرابي: الباءُ والباءةُ والباهُ كُلها مقولات . ابن منظور، لسان العرب، مادة بوأ، ج 1، ص 36 3 ) أخرجه بهذا اللفظ البخاري والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن مسعود. ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة حديث: 1817 . السنن الكبرى للنسائي كتاب النكاح، الحث على النكاح حديث: 5173 . مسند ابن أبي شيبة ما رواه عبد الله بن مسعود، حديث: 253 .« في تزويج » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 27 | :.`dCE`°ùe } 1)اختلف الناس في النكاح: ) فقال بعضهم: هو الجماع نفسه. وقالت فرقة: هو التّزويج، والتّزويج هو عقد النّكاح، وهذا هو( 2) القول؛ لأنّ العرب تسمّي العقد نكاحًا؛ لأنّه يبيح النّكاح، فسمّي السّبب باسم المسبّب. قال( 3) أبو محمّد: النّكاح قبل العقد اسم يقع على التّزويج دون الوطء، وبعد العقد يقع على الجماع. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن فيما وجدت عنه : التّزويج سنّة. وفي الجامع عنه: أنّ النّكاح ليس( 4) بفرض، وإنّما هو ندب. أعظم النّساء بركة؛ أحسنهنّ وجوهًا، وأرخصهنّ » : 5)وعن النّبيّ ژ أنّه قال ) .(6)« مهورًا .« قال: والنّكاح؟ قال بعضهم: هو الجماع نفسه » 1) في أ و ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وقال » 3) في ب ) .« هو » 4) في أ زيادة ) .« من تزوّج فقد أحصن ثلثي دينه » : وعن النبيّ ژ أنّه قال » 5) في أ زيادة ) وليس في « أقلهن مؤنة » و « أيسرهن صداقًا » و « أيسرهن مؤنة » : 6) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) .« أحسنهن وجوها » : رواياته وكلها عن طريق عائشة. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، أما حديث سالم حديث: 2663 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، بركة المرأة حديث: 8993 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في الصداق حديث: 13431 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24589 28 المجلد التاسع عشر يتزوّج الرّجل المرأة لثلاث خصال: لمال وجمال ودين، فعليكم » :( وقال ‰ ( 1 .(2)« بذات الدّين تُنكح المرأة لأربع خصال: لدينها، أو جمالها، أو مالها( 3)، أو » : وقال ژ .(5)«( حسبها( 4 من أُعطي ثلاثًا فقد( 6) أعطي خير الدّنيا والآخرة: خِدْنٌ ناصِح، ولسانٌ » : وقال .(7)« ذاكر، وزوجة صالحة .(8)« تُنكح المرأة لميسمها ولمالها ولحسبها » : وفي موضع: قال النبيّ ژ .( الميسم: الحسن، وهو الوسامة. ويقال: رجل وسيم، وامراة وسيمة( 9 .(10)« خير ما أوتي العبد في الدّنيا الزّوجة الصّالحة » : وقال .« وقال النبيّ ژ » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« لمالها » 3) في ب ) .« لدينها وجمالها ومالها وحسنها » 4) في أ ) بل هي آخر الصفات المذكورة. « بدينها » : ولا رواية بدئت بلفظة ،« أو » 5 ) لم أجد رواية بالتخيير ) والحديث أخرجه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة. عن عبيد الله بن عمر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن » : ولفظ الدارقطني .« تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، ودينها، وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك » : النبي ژ ، قال . سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3332 صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من . النساء، حديث: 4099 . السنن الصغير للبيهقي كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح حديث: 1814 6 ) ناقصة من أ. ) 7) لم أجده بهذا اللفظ. ) 8 ) ذكره في غريب الحديث ولم يسنده. ) . ابن سلام، غريب الحديث، ج 2، ص 93 الميسم: الحسن، وهو الوسامة. .« تُنكح المرأة لميسمها ولمالها ولحسبها » : وفي موضع: قال النبيّ ژ » (9) زيادة من ب. « ويقال: رجل وسيم، وامراة وسيمة 10 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ژ : ) = .« الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة » الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 29 .(1)« اطلبوا الغناء بالنّكاح » : وقال وقال الأحنف بن قيس: ثلاث لا أناة لهنّ( 2) عندي: الصّلاة إذا حان وقتها أن أصلّيها، وميّتي إذا مات أن أواريه، وأيّمي إذا جاء كفؤها أن أزوّجها. 3). في التّفسير: أنّه كسادها. يقال: بارت )« أعوذ بالله من بوار الأيم » : قال ژ السّلعة إذا كسدت. .[ فاطر: 29 ] .E E E . : قال الله سبحانه معناه لن تكسد، ولن تهلك. الفتح: 12 ]، أي هالكين. ] .y x w . : وقال ابن عبّاس: البور( 4) الكاسد. قال الأحنف بن قيس: لأفعى تحكك( 5) في منزلي أحبّ إليّ من أيم رددت .( عنها كفؤًا( 6 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ أبو عبد الرحم.ن . الحبلي، حديث: 13488 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) تزوجوا النساء، فإنهن » : وفي معناه ما أخرجه الحاكم عن عائشة # ، قالت: قال رسول الله ژ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة « يأتينكم بالمال بسنده، وسالم ثقة مأمون. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، حديث: 2611 وأخرجه ابن أبي شيبة. . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه حديث: 11939 انكحوا النساء » : وفي مراسيل أبي داود: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ژ .« فإنهن يأتينكم بالمال . مراسيل أبي داود باب في النكاح، حديث: 189 .« بهن » 2) في م ) 3 ) أخرجه الطبراني عن علي بن أبي طالب. ) . الدعاء للطبراني باب ما استعاذ منه النبي ژ وما أمر، حديث: 1256 .« البوار » 4) في أ ) .« يتحكك » 5) في ب ) .« كفؤها » 6) في أ ) = 30 المجلد التاسع عشر قال: هنّ عندي «؟ ما فعلن بناتك » : وقيل: قال ژ لعمر بن الخطّاب ( فإنّك لا تحبس امرأة( 1) منهنّ( 2 » : قال: نعم. قال .« هل حِضن » : يا رسول الله. قال .« عن التّزويج إلّا نقص من أجرك كلّ يوم قيراط .(5)« فخرج عمر مثقلًا( 4)، فأخبر بناته بقوله ژ ، فقلن له: افعل ما شئت » :( قال( 3 قيل: ودخل( 6) جابر ومعه ابنة له، فقيل( 7) له: يا أبا الشعثاء، هذه ابنتك؟ قال: نعم. قيل( 8): وإنّك لتحبّها؟ قال: نعم، ما قادم يقدم أحبّ إليّ من ملك الموت يقدم عليها ثم عليّ ثم على أمّها. قيل: وإنّك لتحبّ أمّها على نفسك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلّا يومًا واحدًا لأحببت أن لا أكون فيها .( عزبًا( 9 قال: «؟ ألك جارية » : قال: لا. قال «؟ يا فضيل؛ ألك زوجة » : وقال ژ لفضيل .(11)« يا فضيل إن يكن( 10 ) للشّيطان قرين فأنت قرينه » : لا. قال .« المرأة » 1) في ب ) .« عندك » 2) في أ زيادة ) .« قيل » 3) في أ ) .« مثقل » 4) في أ و ب ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« على » وفي ب زيادة .« رجل على » 6) في أ زيادة ) .« ومعه ابنته، وقال » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) ذكرها ب بعد « قيل: ودخل جابر ومعه... لأحببت أن لا أكون فيها عزبًا » 9 ) ذكر ب هذه المسألة ) .« ذهب حسن الخلق بخير الدّنيا والآخرة » : رواية .« كان » 10 ) في أ ) 11 ) سيأتي تخريجه في الخبر اللاحق. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 31 | :.```°ü`a } «؟ يا عكاف ألك زوجة » : وفي خبر عنه ژ أنّه( 1) قال لعكاف بن وداعة قال: نعم. «؟ وأنت صحيح موسر » :( قال: لا. قال( 2 «؟ ألك جارية » : قال: لا. قال فأنت إذن من إخوان الشّياطين، إمّا أن تكون من رهبان النّصارى فأنت » : قال منهم، وإمّا أن تكون منّا فإنّ من سنّتنا النّكاح. شراركم عزّابكم، والمتزوّجون 3). وذكر الحديث. )« أولئك المبرّؤون المطهّرون من الخناء زوّجوني( 4) فإنّ النّبيّ ژ » : وقال شدّاد بن أوس وكان قد ذهب بصره .(5)« أوصاني أن لا ألقى الله عزبًا 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن أبي ذر، وضعفه ابن حجر. ولفظه: ) عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذر، قال: دخل على رسول الله ژ رجل يقال له: عكاف بن بشر قال: ولا «؟ ولا جارية » : قال: لا. قال «؟ يا عكاف، هل لك من زوجة » : التميمي، فقال له النبي ژ أنت إذًا من إخوان الشياطين، لو كنت » : قال: وأنا موسر بخير. قال «؟ وأنت موسر بخير » : جارية. قال في النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشيطان تمرسون ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك .« المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود، ويوسف وكرسف رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر » : فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال ثلاثمائة عام، يصوم النهار، ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله، ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج، وإلا فأنت .« قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري » : قال: زوجني يا رسول الله. قال « من المذبذبين . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 20924 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله حديث: 10084 . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح حديث: 1691 .« زوجني » 4) في أ ) 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس، والبيهقي عن معاذ بن جبل. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه حديث: 11934 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوصايا، باب نكاح المريض حديث: 11804 32 المجلد التاسع عشر من قدر على النّكاح فلم » : سمعت رسول الله ژ يقول » : وقال ابن أبي نجيح .(1)«« ينكح؛ فليس منّا 3). والصّرورة التارك للنّكاح. )« لا صرورة في الإسلام » :( وقال ‰ ( 2 4). معناه: لا يتقرّب المسلم إلى الله تعالى )« لا تبتّل في الإسلام » : وقال ژ بترك التّزويج كفعل الرّهبان من الكفّار، والرّهبانيّة لزوم الصّوامع، وترك أكل اللّحم، والسّياحة، الخروج إلى أطراف البلاد، والتفرّد عن النّاس بحيث لا يشهد جمعة ولا يحضر جماعة. ( والتّبتّل: ترك الدّنيا والنّكاح، والانقطاع في العبادة. ونُهي عن التّبتّل نهيًا( 5 شديدًا. .(6)« المؤمن زوجته في الدّنيا زوجته في الجنّة » : وعن النّبيّ ژ قال وقال حذيفة لامرأته: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنّة إن اجتمعنا فيها؛ 1 ) أخرجه ابن حجر والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي نجيح الثقفي. ) .« من كان موسرًا لأن ينكح » : ولفظ البيهقي وابن أبي شيبة « من قدر على أن ينكح » : ولفظ ابن حجر السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب الرغبة . في النكاح، حديث: 12580 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه حديث: 11930 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب إدخال المرأة على زوجها . حديث: 1681 .« قال ژ » 2) في أ ) 3 ) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والحاكم عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب لا صرورة في الإسلام حديث: 1482 .1 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحج، في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير حديث: 6667 . المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحم.ن الرحيم أول كتاب المناسك، حديث: 1582 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وهو شرح للحديث السابق. ) .« بها » 5) في أ ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 33 فلا تتزوّجي بعدي، فإنّ المرأة لآخر أزواجها في الدّنيا، فلذلك حرّم الله أزواج النّبيّ ژ أن يتزوّجن بعده. وقالت( 1) أمّ حبيبة: يا رسول الله؛ المرأة منّا يكون لها الزّوجان، فتدخل الجنّة هي وزوجاها، لأيّهما تكون؟ تتخيّر( 2) أحسنهما خلقًا كان معها في الدّنيا. ذهب حَسَن الخلق بخير » : قال .(3)« الدّنيا والآخرة يا رسول الله؛ إنّ امرأة من قومي قد » :( روي( 4) أنّ رجلًا أتى النّبيّ ژ فقال( 5 أعجبني ميسمها ومالها، وهي امراة لا تلد، آتزوّجها؟ لا تزوّجها، » : فتردّد( 6) إليه الرّجل مرارًا، حتّى كان آخر ذلك قال له .« لا» : قال .(7)« لَامرأة سوداء تلد أحبّ إليّ منها وطريق هذا طريق الاختيار والمشورة؛ لا أنّ ذلك محظور( 8)، ألا تراه يقول: ولا تنازع في ذلك. « أحبّ إليّ منها » .« وقال » 1) في أ ) .« تختر » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الطبراني عن أم حبيبة. ) المعجم الكبير للطبراني باب الياء، ما أسندت أم حبيبة زوج النبي ژ ما روى أنس بن مالك، . حديث: 19314 .« وروي » 4) في ب ) .« قال » 5) في أ ) .« فارتدّ » 6) في أ ) 7 ) أخرجه الطبراني وعبد الرزاق. ) .« سوداء ولود خير من حسناء لا تلد » : ولفظ الطبراني . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود حديث: 16752 .« لامرأة سوداء ولود أحب إليّ منها » : ولفظ عبد الرزاق . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار حديث: 10043 .« لأنّ ذلك محصورًا » 8) في أ ) 34 المجلد التاسع عشر شمّي » :( وفي الحديث أنّه ژ بعث أمّ سليم إلى امرأة تنظر إليها، فقال لها( 1 .(3)«( عوارضها، وانظري إلى عقبها( 2 أراد ذلك لتثور رائحتها، ولتعرف لون جسدها. ويقال: إنّه( 4) إذا اسودّ عقب المرأة اسودّ( 5) سائر جسدها. .(7)«( سوداء ولود، خير من حسناء عاقر( 6 » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« سوداء ولود( 8) خير من حسناء عقيم » : وفي موضع آخر السّوداء: القبيحة. والعرب تقول: من( 9) لم تلد فلا ولد. 11 ) أي دهاء. )«( عليكم بالأبكار؛ فإنّهنّ أكثر ح . با، وأقلّ خ . با( 10 » : وقال معاذ 1 ) ناقصة من أ. ) .« وانظري لي عنقها » 2) في أ ) .« شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها » : 3 ) أخرجه أحمد والبيهقي عن أنس، بلفظ ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 13194 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب من . بعث بامرأة لتنظر إليها، حديث: 12624 .« يقال: إنّه أراد ذلك » 4) في أ ) .« سود » 5) في أ ) .« عاقرة » 6) في أ ) .« سوداء ولود خير من حسناء لا تلد » : 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود حديث: 16752 .« ولود سوداء » 8) في أ ) .« ما » 9) في أ ) .« ح . يا » 10 ) في ب ) 11 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) عليكم بالأبكار، فإنهن أنتق أرحامًا، » : وأخرج الطبراني قريبًا منه عن جابر قال: قال رسول الله ژ .« وأعذب أفواهًا، وأقَلّ خِ . با، وأرضى باليسير . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7820 الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 35 وعن( 1) عمر: ما رأيت أعجز ممن يلتمس الغناء في( 2) غير الباه، بعد قوله .[ تعالى: . ( * + , - . / . [النور: 32 والباه: كثرة الشّهوة. قال: لا. قال: «؟ تزوّجت » : وروي( 3) عن النّبيّ ژ أنّه قال لزيد بن حارثة قال: يا رسول الله « لا تزوّج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ( 4) ولا هندرة ولا لفوتًا » لا أعرف مما قلت شيئًا. أمّا الشّهبرة فالزّرقاء البذيّة( 5)، وأمّا اللّهبرة فالطّويلة المهزولة، وأمّا » : قال ( النّهبرة فالعجوز المدبرة، وأمّا الهندرة فالقصيرة الذّميمة، وأمّا اللّفوت( 6 .(7)« فذات الولد من غيرك وقال شيخ من بني سليم لابنه: يا بنيّ إيّاك والرّقوب الغضوب القطوب. .( فالرّقوب( 8) فهي الّتي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله( 9 وقيل: المرأة ريحانة، وليس بقهرمانة. وكانوا يكرهون الجمال البارع. وفي الحديث: حكي أنّ رجلًا شاور حكيمًا في التّزويج، فقال له: تزوّج .« قال، خ: وعن » 1) في أ ) .« من » 2) في أ ) .« روي » 3) في أ ) .« شهيرة ولا لهيرة ولا نهيرة » 4) في أ ) .« البدية » 5) في أ ) .« اللفوتا » 6) في أ و ب ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« والرقوب » 8) في ب ) والغضوب هي الحمقاء كثيرة الغضب، قليلة الرّضا، والقطوب هي الّتي تعبس » 9) في م زيادة ) .« وجهها عند الغضب 36 المجلد التاسع عشر وإيّاك والجمال البارع، فإنّه مرعى، قال الرّجل: وما المرعى؟( 1) قال: كما :( قال الأوّل( 2 ولن تصادف مرعى ممرعًا أبدًا إلّا وجدت به آثار مأكول فمعنى تربت؛ افتقرت .« عليكم بذات الدّين تربت يداك » : ‰ قيل في قوله ولصقت بالتّراب من شدّة الفقر، وهو ‰ لا يدعو على مؤمن، لكن فيه أجوبة :( أجودها جوابان( 3 أحدهما: دعاء لا يراد به الوقوع، كقولهم: قاتله الله ما أشعره. وأخزاه الله ما أعلمه. والثّاني: بمعنى الشّرط، أي: إن( 4) لم تفعل ما آمرك. وهو أحسن. خُلِق الرّجل من التّراب؛ فهمّه في التّراب، وخلقت المرأة » : وقال النّبيّ ژ .(5)« من الرّجل؛ فهمّها في الرّجل (7)« من أراد أن يلقى الله طاهرًا؛ فليتزوّج بالحرائر » :( وعنه ژ أنّه قال( 6 والله أعلم. ناقصة من أ. «؟ وما المرعى » ( 1) .« أوّل » 2) في أ ) .« جوابات » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) خلق الرجل من الأرض، فجعلت نهمته الأرض، » : 5) أخرجه البيهقي: عن قتادة، عن ابن عباس، قال ) .« وخلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، فاحبسوا نساءكم شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في حجاب النساء والتغليظ . في سترهن حديث: 7531 ناقصة من أ. « أنّه قال » (6) 7 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 37 شرار أحياء أمّتي عزّابها، وشرار أموات أمّتي » : الرّواية( 1) عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« عزّابها، والمتزوّجون أولئك المطهّرون المبرّؤون من الخناء خير نسائكم الطّيّبة الطّعام، إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن » : وعن النّبيّ ژ .(3)« أمسكت أمسكت بمعروف، تلك عمّالة من عمّال الله، لا تخيب ولا تندم .(4)« عليكم بذات الدّين والأمانة من النّساء فانكحوهنّ » : وقال .(6)«( أربع من سنن المرسلين: السّواك والختان والطّيب والنّكاح( 5 » : وقال ( معاشر الشّباب؛ من استطاع منكم الباه فليتزوّج؛ فإنّه أغضّ( 7 » : وعن النّبيّ ژ .(9)« للطّرف، وأحصن للفرج. فإن لم يستطع فليصم؛ فإنّ الصّوم( 8) له وجاء .« والرواية » 1) في م ) .« ومنها قولهم: شرار أمتي عزابها » : 2 ) أورده الصغاني ضمن الموضوعات ) . موضوعات الصغاني، حديث 44 ، ج: 1 ص: 40 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) تنكح المرأة على إحدى خصال » : 4) أخرجه أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ژ ) .« ثلاث: على مالها، على جمالها، على دينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك . مسند أبي يعلى الموصلي من مسند أبي سعيد الخدري، حديث: 976 .« والنكاح والطيب » 5) في أ ) 6 ) ورد الحديث بألفاظ مختلفة فيها: الطيب، النكاح، السواك، الحياء، أو الحناء، أو الختان. ) أربع » : ولفظ الختان أخرجه المحاملي بسنده: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ژ .« من سنن المرسلين، الختان والسواك والتعطر والنكاح . أمالي المحاملي مجلس يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين، حديث: 431 .« أغضض » 7) في أ و ب ) .« الصيام » 8) في ب ) 9 ) أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم عن ابن مسعود. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن رسول الله ژ . باب ما جاء في فضل التزويج، حديث: 1037 السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، الحث على السحور ذكر الاختلاف على محمد بن . أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، حديث: 2515 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب من كان عنده طول فليتزوج حديث: 2137 38 المجلد التاسع عشر والوجاء هو الخصي، وهو أنّ العرب كانت تضرب أنثوي الجمل بالحجارة .( حتّى يذهب الجماع منه( 1 فدلّ على أنّ النّكاح( 2) ترغيب منه ‰ في التّزويج والحثّ عليه، والتّعفّف .(3)« تزوّجوا فإنّي أكاثر بكم الأمم » : ‰ وإحصان الفرج، حتّى قال .(5)« تناكحوا تكاثروا » : وروي عنه( 4) ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } النّكاح: البضع، والنّكاح: التّزويج. والنّكاح اسم مأخوذ( 6) من الجماع. والله أعلم. ويقال في الجماع: المباضعة( 7) والباءة( 8) والمباشرة، والغشيان، واللّمس؛ كناية عن الجماع، والضمّ أيضًا كناية عن الجماع، والبعال، والمباعلة النّكاح وملاعبة الرّجل أهله. | :.`dCE`°ùe } ويكره للرّجل إذا خطب المرأة أن يتوصّف محاسنها، إلّا أن يقول: عينها وأنفها حسن، وهي( 9) ناعمة البدن، وما سوى ذلك من الصّفة مكروه. والذي كره ذلك بعض أصحابنا. .« عنه » 1) في م ) .« الجماع » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« أنّه » 4) في أ زيادة ) 5 ) أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن هلال. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله حديث: 10088 .« مأخوذ اسمه » 6) في ب ) .« والمباضعة » 7) في أ ) .« والمعاشرة » 8) في م زيادة ) .« وأنفها وهي حسن » 9) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 1] : في النّكاح وجوازه 39 | :.`dCE`°ùe } وجائز للرّجل أن ينظر المرأة إن أراد تزويجها. وأجمعوا أن ليس له أن ينظر إليها( 1) ما بين العنق إلى الرّكبتين. ( إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة؛ فلينظر( 2 » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال يعني أن يكون بينهما « يؤدم » : 3). قوله )« إلى وجهها؛ فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما .( المحبّة والاتّفاق( 4 ما بال طعام العروس أطيب ريحًا من : ƒ من الزّيادة المضافة: سُئل عمر طعامنا؟ قال: فيه مثقالٌ من ريح الجنّة، ودعا لهم إبراهيم الخليل، ومحمّد صلّى الله عليهما . .(7)(6)« وقيل: عليكم بالأبكار فإنّهنّ أشدّ و . دا، وأقلّ( 5) خ . با .« إلى » 1) في أ ) .« أن ينظر » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهما عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، حديث: 2627 .1 سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث: 861 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن . رسول الله ژ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث: 1043 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث المغيرة بن شعبة حديث: 17835 .« عن قومنا: يؤدم؛ أي يصلح » 4) في ب زيادة ) ويبدو أن الأصح ما أثبتّه، وقد مضت هذه الرواية. .« وقيل » وفي م .« وأقبل » 5) في أ و ب ) 6 ) سبق تخريجه. ) « ما بال طعام العروس... وأقلّ خ . با : ƒ سُئل عمر » : من الزّيادة المضافة » : 7) ذكر ب هذه المسألة ) بعد الفقرة التي تليها. وهذا أحسن؛ لتكون الزيادة في نهاية الباب. 40 المجلد التاسع عشر إذا خطب أحدكم المرأة إن استطاع » : 2) ژ ) قال النبيّ » :( وروى جابر قال( 1 فخطبت جارية، فكنت أختالها حتّى .« أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .(4)«( رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوّجتها( 3 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« تزوجتها » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي وأحمد عن جابر. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، حديث: 2626 سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها حديث: . 1796 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح حديث: 4283 . حديث: 14321 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله الجزء الثاني والثلاثون 41 [2] UEH ¬àeôM èjh.J ..W ..d »q dƒdG Oq Q »a قلت له: فإن طلب رجل إلى رجل تزويج حرمته، فلم يزوّجها، ما تكون منزلته إذا كانت له ولاية؟ قال: إن شاء وليّه أنزله على حسن الميعاد. وإن سأله عن ذلك فلم( 1) تكن له حجّة؛ فهو ظالم. قلت له: فإن( 2) فعل ثم أراد التّوبة، ما توبته من ذلك؟ قال: يتوب ويرجع يقول لها: إنّه يفعل لها ما منعها. قلت له( 3): وليس عليه أن يقول ذلك للطّالب؟ قال: لا قلت: فهل( 4) له أن يردّ الطّالب إذا لم يقبل له ما يريد من الصّداق إذا رضيت المرأة بدون ذلك؟ قال: ليس له هو في ذلك حقّ، وإنّما الحقّ لها هي، وليس له في ذلك حجّة. .« لم » 1) في أ ) .« قلت: إنه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وهل » 4) في أ ) 42 المجلد التاسع عشر قال غيره: أرجو أنّه حتّى يكون الطّالب كفؤًا، وتطلب ذلك المرأة. مكتوب في التّوراة( 2): من بلغت له ابنة اثنتي » : عن رسول الله ژ أنّه( 1) قال .(3)« عشرة سنة فلم يزوّجها، فركبت إثمًا، فإثم ذلك عليه من أنفق درهمًا على تزويج ابنته أو ابنه( 4)؛ أعطاه الله اثني( 5) عشر » : وقال ژ .(7)« ألف مدينة في الجنّة، وكتب له بكلّ دانق ينفقه( 6) حجّة وعمرة 1 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 2) في ب زيادة ) 3 ) أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب. ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الستون من شعب الإيمان وهو باب . في حقوق الأولاد والأهلين حديث: 8392 .« ابنه أو ابنته » 4) في أ ) .« تزويج ابنه أو ابنته؛ أعطاه الله 8 اثنتي » 5) في أ ) .« ينفق » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني والثلاثون 43 [3] UEH ¬àeôM èjh.J .jôj .e ..£d »q dƒdG Oq Q »a وعن رجلين جرت بينهما خصومة، فطلب أحدهما إلى الآخر تزويج( 1) أخته، فكره وقال: لا أدخل على نفسي من يؤذيني؟ فقد سمعنا أنّ للوليّ أن يمنع رجلًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي جابر( 2): وقال من قال: للوليّ أن يردّ واحدًا( 3)، وأحبّ إليّ إذا طلبت المرأة التّزويج بكفئها( 4) أن يؤخذ وليّها بتزويجها، وإلّا زوّجها الوليّ من بعده. قال أبو الحواري: لا يردّ أحدًا، وإذا( 5) طلبها كفؤها زوّجها. وعن أبي الحسن 5 : إذا( 6) طلبت المرأة كفأها؛ فلا يردّ ذلك الوليّ، وهو مأخوذ بتزويجها إذا طلبت هي ذلك، وليس له ردّه معنا. .« إلى آخر » 1) في أ ) .« من جامع ابن جعفر، خ: أبي جابر » 2) في أ ) .« أن لا يرد أحدًا » 3) في م ) .« بكفؤها » 4) في أ و ب ) .« إذا » 5) في أ ) .« عن أبي الحسن: وإذا » 6) في أ ) 44 المجلد التاسع عشر 1)وإذا رغبت المرأة في تزويج غير كفئها، واختارته لنفسها، وأبى ذلك ) الوليّ؛ فلا يلزمه( 2) تزويجها منه. وإن( 3) اتّفقت هي وكفؤها على التّزويج؛ فلا يجوز للوليّ فسخ ذلك النّكاح. .« مسألة » 1) في ب زيادة ) .« ذلك » 2) في أ زيادة ) .« فإن » 3) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون 45 [4] UEH .E..q dG ..©j .CG Rƒéj ..«a وعن امرأة خطبها وليّها، أيولّي غيره، أو يتولّى هو ذلك؟ قال: أي ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وقال جابر بن زيد: كلّ تزويج خولف فيه ال . س . نة والكتاب؛ فالفرقة ثم .( لا اجتماع( 1 | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوّج( 2) بإذن وليّها وهو مشرك؟ 3)، ولا كرامة له، ولكن يُجعل وليّها رجل من ) قال: لا وليس هو لها بوليّ المسلمين فيزوّجها. وهو خطأ. « ثم الاجتماع » 1) في أ ) ويبدو أنّ الأصح ما أثبتّه من م. .« تزوج » وفي ب .« تزوجت » 2) في أ ) .« هو وليها » 3) في أ ) 46 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أنكح رجلًا ح . را بأمةِ قوم آخرين؟ قال: أكره له ذلك. | :.`dCE`°ùe } 1)هاشم: هل يزوّج الرّجل نفسه من امرأة هو وليّها؟ ) قال( 2): ليوكل غيره فيزوّجه؛ لأنّه لا بدّ من خمسة: الوليّ، والزّوج، والشّاهدين، والمرأة. فإن فعل فزوّج نفسه من امرأة هو وليّها؟ قال( 3): إن فعل ذلك كرهوا نقضه، وهو أمر ضعيف. | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن عقبة: إنّ المرأة لا تعقد النّكاح، وتولي أمر أمتها من يزوّجها. | :.`dCE`°ùe } قال( 4) عمر بن محمّد بن موسى: سألت زياد بن الوضّاح عن المرأة إذا زوّجت نفسها؟ قال: لا يجوز. .« قال » 1) في أ زيادة ) .« فقال » 2) في أ ) .« فقال » 3) في ب ) .« وقال » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 4] : فيمن يجوز أن يعقد النّكاح 47 | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: إن زوّجت امرأة( 1) أختها، وجاز الزّوج؛ لم أتقدّم على فسخ النّكاح. فأمّا إذا لم يدخل بها؛ فإنّ النّكاح باطل، ويجدّده الوليّ. | :.`dCE`°ùe } امرأة زوّجت نفسها بشهادة الشّهود، ثم إنّ الرّجل طلّقها قبل أن يبلغ وليّها النّكاح فيمضيه أو ينقضه؟ قال: إن كانت اشترطت رضا وليّها فهي خليقة أن تدركه بالمهر. ولا مهر لها إن لم تكن اشترطت رضا وليّها إذا طلّقها ولم يدخل بها. | :.`dCE`°ùe } قلت لأبي عبد الله محمّد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوّج امرأة هو( 2) وليّها؟ قال: أحبّ أن يوكل من يزوّجها. فإن زوّجها هو ولم يوكل؛ لم أنقض نكاحه. قلت: فيجوز أن يتزوّج هو بامرأة( 3)، ولا يوكل من يتزوّج عليه؟ قال: نعم. .« المرأة » 1) في أ ) .« وهو » 2) في ب ) .« امرأة » 3) في أ ) 48 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } من الزّيادة: وسئل عن الأعمى المكفوفِ( 2) البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج أو يخاصم فيُحكم عليه؟ قال: له أن يتزوّج ويزوّج، وأمّا ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره؛ فلا يُحكم عليه فيه. وقيل: يُوكل من يتزوّج له. | :(3).`dCE`°ùe } وعن محمّد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم: في امرأة زوّجت أَمَتَهَا من رجل؟ فقال: إن دخل بها؛ جاز. وإن لم يدخل بها؛ أَمرت السّيدة رجلًا فجدّد لها التّزويج. .( وقال الوضّاح: إذا أشهدت له؛ فقد جاز النّكاح( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إنّ المرأة لا تعقد عقدة النّكاح لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك؛ إذا كانت هي الوصيّة في ذلك، وتُوَلّي ذلك رجلًا. وقال بعض الفقهاء: إن زوّجت لم أقو على الفراق. وكذلك أحبّ إليّ إذا ناقصة من أ. وقد ذكر أ هذه المسألة في الهامش، مما يلمح أنّها ليست من أصل المصنف، « مسألة » ( 1) فهي توجد في بعض النسخ ولا توجد في أخرى. .« مكفوف » 2) في أ ) 3) كرّر أ ذكر هذه المسألة قبل التي سبقتها. ) .« بحفظ » 4) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 4] : فيمن يجوز أن يعقد النّكاح 49 زوّجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة الّتي هي الوصيّة( 1) في تزويجها أن لا ينتقض ذلك. فإن( 2) أمرت بذلك رجلًا؛ فهو أحبّ إليّ. قال أبو الحواري: إذا زوّجت هي نفسها من غير وكالة وليّها؛ فُرّق بينهما. فإن( 3) وكّلها وليّها وزوّجت هي نفسها؛ جاز ذلك. | :(4).`dCE`°ùe } أنّها كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأنّها » ويُروى عن عائشة كانت وكيلة في ذلك( 5). فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فإنّ النّساء .(6)« لا ينكحن وكذلك المرأة إذا أوصى إليها؛ جاز لها أن توكل من تزوّج. وأمّا إذا وُكلّت في النّكاح؛ فليس لها أن توكل، وتفعل هي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا جَعل الرّجل زوجته وصيّته( 7) أو إلى أحد من النّساء في تزويج بناته؟ لم يكن لهنّ أن يلينّ التّزويج بأنفسهنّ، ولكن يأمرن من الرّجال من يُزوّج بنات الرّجل الذي جعلها وصيّة في تزويجهنّ. .« وصية » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « في ذلك » ( 5) 6 ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عائشة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب عرض الجواري حديث: 10038 مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد . الرجال حديث: 11983 .« وصية » 7) في أ ) 50 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها » : وقال النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } الزّهريّ: أنّ عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، وكان إذا أرادت أن تُزوّج بعضهنّ؛ أمرت( 2) عبد الله بن عمر بن الخطّاب، فيكون هو الذي يزوّج. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في الصّبيّ إذا عقد التّزويج بين البلّغ، أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟ قال: إذا أحسن التّزويج؛ فتزويجه ثابت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن الأقلف إذا تزوّج( 3) امرأة يلي تزويجها، هل يتمّ التّزويج، دخل الزّوج أو لم يدخل؟ 1 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة. ) .« لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها » : ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ . سنن الدارقطني كتاب النكاح، حديث: 3090 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير .. إذنها ووجه باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12738 .« تأمر » 2) في أ ) .« زوج » 3) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 4] : فيمن يجوز أن يعقد النّكاح 51 قال: فالذي معي أنّه إن لم يدخل بها حتّى رفعوا ذلك إلى المسلمين أو علم ذلك؛ أنّهم يُؤمرون( 1) أن يزوّجها غيره من أوليائها أو المسلمين. فإن( 2) دخل بها؛ فمعي أنّه جائز، ولا يفرّق بينهما عندي( 3) على ما قيل. وصوبناها. « يؤمروا » 1) في أ و ب ) .« وإن » 2) في ب ) .« فمعي أنّه لا يفرق بينهما، وعندي جائز » 3) في ب ) 52 المجلد التاسع عشر [5] UEH .E..q dG ..£N »a الخطبة مصدر الخطب، والخطبة مصدر الخاطب، أخطب( 1) المرأة خطبة. وإذا أردت أن تعقد نكاحًا بين رجل وامرأة( 2)؛ فقل: الحمد لله شكرًا لنعمته، وسبحان الله خضوعًا لعظمته، ولا إله إلّا الله إقرارًا بربوبيّته، وتصديقًا بوحدانيّته، وصلّى الله على نبيّه محمّد( 3) عند فاتحة القول وخاتمته، بَعُدَ أمرٌ لم يأذن الله به، وقَرب أمرٌ أذن الله به، وكانت( 4) مشيئة الله على أن أحلّ النّكاح، وحرّم السّفاح، وأمر بالإصلاح، فقال في محكم كتابه، النّاطق على لسان رسوله الصّادق: .[ الفرقان: 54 ] . E E E C. . . . A . A . ¾ . فلا مقدّم لشيء إذا( 5) أراد تأخيره، ولا مؤخّر لشيء إذا( 6) أراد تقديمه، فكان من قضائه السّابق أنّ فلانًا ذكر فلانة. .« خطب » 1) في أ ) .« نكاحًا من رجل أو امرأة » 2) في أ ) .« محمد نبيه » 3) في أ ) .« وكان من » وفي م .« فكانت » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 5] : في خطبة النّكاح 53 iôNCG ..£N وأقلّ خطبة تصحّ بها الجمعة، وتنعقد بها( 1) صلاة العيدين، ويتمّ بها النّكاح، هي: الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، وصلّى الله على محمّد( 2) خاتم النّبيّين، واغفر لنا ولجميع المسلمين. iôNCG ..£N الحمد لله( 3) شكرًا لأنعمه وأياديه، ولا إله إلّا الله شهادة تبلغه وترضيه، وصلّى .( الله على محمّد صلاة تُزلفه وتُحظيه( 4 iôNCG ..£N الحمد لله( 5) الذي لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأقطار، ولا تحجبه الأستار، ولا تُقدّره الأفكار، وهو الواحد القهّار، العدل في قضائه، الجواد في عطائه( 6). وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلصٍ بوحدانيّته، مقرّ بربوبيّته. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلّغ الرّسالة، وأدّى الأمانة، ونصح لأمّته، وجاهد في سبيل ربّه حتّى أتاه اليقين، صلّى( 7) الله عليه وسلّم تسليمًا. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ربّ العالمين » 3) في أ زيادة ) .« وتحصية » 4) في أ ) .« ربّ العالمين » 5) في أ زيادة ) .« بعطائه » 6) في ب ) .« فصلى » 7) في أ ) 54 المجلد التاسع عشر | :.```°ü`a } .éj.N ژ »q ..q dG èjh.J »a قيل: خطب أبو طالب بن عبد المطّلب لرسول الله ژ في تزويجه( 1) خديجة بنت خويلد( 2) # ، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرّيّة إبراهيم، وزرع إسماعيل صلوات الله عليهما ، وجعل لنا بلدًا آمنًا حرامًا، وبيتًا محجوبًا، وجعلنا الحكّام على النّاس. ثم إنّ محمّد بن عبد الله ابن أخي، من لا( 3) يوازن به فتى من قريش إلّا رجح ب . را وفضلًا، وكرمًا وعقًلا، ومجدًا ونبلًا، وإن كان في المال الأقلّ( 4)، فإنّما المال ظلّ زائل، وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم( 5) من الصّداق فعليّ. فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهليّة. iôNCG ..£N الحمد لله الكبير المتعال، ذي النّعم المتظاهرة والأفضال، المبتدع( 6) الخلق بلا مثال. وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده .( ورسوله ژ ( 7 ناقصة من م. « في تزويجه » ( 1) زيادة من أ. « بنت خويلد » ( 2) .« لم » 3) في أ ) .« أقل » 4) في أ ) .« أحسم » 5) في أ ) .« ومبتدع » 6) في م ) خطبة أخرى الحمد لله الكبير المتعال، ذي النّعم المتظاهرة والأفضال، المبتدع الخلق بلا مثال. » (7) ناقصة من أ. « وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله ژ الجزء الثاني والثلاثون باب [ 5] : في خطبة النّكاح 55 iôNCG ..£N ( الحمد لله الذي جعل من أفضل عبادته الإقرار بالعجز عمّا يجب( 1) عن( 2 كنه( 3) ما يجب( 4) من حمده، وصلّى الله على نبيّه وسلّم. .(5)« كلّ خطبة ليس فيها شهادة؛ فهي كاليد الجذماء » : وروي عنه ‰ أنّه قال وروي عن ابن عمر أنّه عقد نكاحًا، فما زاد على أن قال: أنكحتك على أن تمسك بمعروف، أو تسرّح( 6) بإحسان. iôNCG ..£N الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون جميع صفته، ولا يحيطون بقدرته وعظمته، ذي الملك والملكوت، والعزّ والجبروت، وصلّى( 7) الله على محمّد النّبيّ وسلّم. iôNCG ..£N الحمد لله الذي لا تُحويه لطائف الأوهام والتّفكير، ولا يُحيط به حدّ ولا تقدير، وهو بالقدم على غير غاية، متوحّد بالدّوام إلى غير أمد، منفرد لم يشركه زيادة من أ. « عما يجب » ( 1) 2) الأصح: من. ) .« كنة » 3) في أ ) .« يحب » 4) في م ) كل خطبة ليس فيها تشهد فهي » : 5) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة بلفظ ) .« كاليد الجذماء سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن رسول الله ژ . باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث: 1060 . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في الخطبة حديث: 4222 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب صلاة الجمعة ذكر تمثيل المصطفى ژ ، . حديث: 2843 .« تسريح » 6) في أ ) .« صلى » 7) في أ ) 56 المجلد التاسع عشر أحد في إنشاء خليقته، ولا احتاج إلى معين في تقدير بريّته، فجميع ما خلق عليه شهيد بأنّه لا مثل له ولا نديد( 1)، فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء، وإليه يرجع الأمر كلّه( 2)، وصلّى الله على عبده ونبيّه محمّد وسلّم. iôNCG ..£N قال: خطب عليّ بن أبي طالب فاطمة فقال: الحمد لله شكرًا لأنعمه وأياديه، وأشهد أن لا إله إلّا الله شهادة تبلغه وترضيه، وأشهد أنّ محمّدًا ژ عبده ورسوله، شهادة تنفعه وتحظيه، واجتماعنا مما قدّر الله وأذن فيه، والنّكاح مما أمر به ورضيه، وهذا محمّد ژ قد زوّجني ابنته فاطمة على أربعمائة درهم، وقد رضيت، فاسألوه، واشهدوا. | :.`dCE`°ùe } ،( كان الرّجل في الجاهليّة يأتي الحيّ خاطبًا، فيُقْدم في ناديهم فيقول: أخطبت( 3 أي: جئت خاطبًا. فيقولون له: انكح، أي: قد أنكحناك. وكانت امرأة في الجاهليّة تسمّى أمّ خارجة بنت مقلّد، كان الخاطب يأتيها .( فيقول لها: خطب، فتقول له( 4): نكح( 5). فذهب مثلًا: أسرع من نكاح أمّ خارجة( 6 .« ند » وفي م .« خ: ند » 1) في أ زيادة ) .« ترجع الأمور » 2) في ب ) .« أخطب » وفي ب .« خطبت » 3) في أ ) ناقصة من أ. « لها: خطب، فتقول له » ( 4) .« اخطب، فتقول له: انكح » 5) في ب ) ويروى عن .« كلّ خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء » : روي عنه ‰ أنّه قال » 6) في ب زيادة ) .«« أنكحتك على تمسك بمعروف أو تسرّح بإحسان » : ابن عمر أنّه عقد نكاحًا فما زاد على أن قال الجزء الثاني والثلاثون 57 [6] UEH èjh.àq dG •ô°T »a هذا ما تزوّج عليه فلان بن فلان، فلانة بنت فلانة، زوّجه إيّاها وليّها فلان بن فلان، على حكم( 1) كتاب الله( 2) وسنّة نبيّه محمّد ژ ، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصّحبة عندها، والقيام بحقّها( 3)، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أنّ عليه لها( 4) من الصّداق كذا وكذا دينارًا أو درهمًا، أو نخلًا أو إبلًا أو غنمًا أو بقرًا أو عبيدًا، ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصّفات المعروفة الّتي يعلم بها الواصفون( 5)، ويمكن الحاكم أن يحكم بها. وإن كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا، والآجل منه ما بقي وهو كذا وكذا، ثم يكتب جميع هذه الدّراهم وما وقع عليه عقدة النّكاح دينًا ثابتًا، وح . قا واجبًا لازمًا، لا براءة لفلان بن فلان من هذا الحقّ المذكور في هذا الكتاب، ولا من شيء منه بحدث موت ولا غيره إلّا بأداء ذلك الحقّ إلى زوجته فلانة بنت فلان، أو إلى من يقوم في ذلك مقامها وبحقّها( 6) في حياتها 1 ) ناقصة من أ. ) .« تزوّجها » 2) في ب زيادة ) .« بحفظها » 3) في أ ) ناقصة من أ. « وعلى أنّ عليه لها » (4) .« الموصوف، خ: الواصفون » 5) في أ ) .« بحقها » 6) في أ ) 58 المجلد التاسع عشر وبعد وفاتها، من قام بهذا الكتاب بأمر حقّ يستحقّ القيام به، فإليه( 1) اقتضاء ما فيه وقبضه. شهد على إقراره فلان بن فلان، والشّهادة على نفسه إلى آخر الكتاب. ثم يكتب: شهد الله، وكفى به شهيدًا. | :.`dCE`°ùe } أشهدنا محمّد بن حكيم على نفسه في صحّة من عقله وبدنه( 2)، وجواز أمره وفعله؛ أنّه قد تزوّج أمّ هاشم بنت( 3) إبراهيم بن مكرّم، على سنّة الله وسنّة رسوله، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى صداق عاجل وآجل، فالعاجل من ذلك ثلاثمائة درهم نقاء، والآجل ثلاثون نخلة بأرضها وشربها صداقًا لها عليه في نفسه وماله، ومحياه ومماته، لا براءة له منه ولا من شيء منه( 4)؛ حتّى يؤدّيه إليها بجميع حقوقه، أو إلى من يقوم بأمرها بمطالبته إيّاه لها، على ما يراه المسلمون في أحكامهم وسنّتهم، ويتّفقون عليه برأيهم. وعلى هذا الصّداق المسمّى في هذا الكتاب تزوّج محمّد بن حكيم أمّ هاشم بنت إبراهيم بن مكرم، وبه استحلّ وطأها، وبه ثبتت( 5) عقدة النّكاح بينهما على ما زوّجه وليّها يوم زوّجه، على حكم كتاب الله وسنّة محمّد ژ . وكانت هذه الشّهادة من محمّد بن حكيم لزوجه أمّ هاشم بنت إبراهيم، من بعد أن قرأ هذا الكتاب ففهمه، وأقرّ بفهمه، وبمعرفة جميع ما فيه، وأثبته على نفسه محمّد بن حكيم( 6)، وذلك في( 7) يوم الخميس لعشرين ليلة( 8) خلت من .« وإليه » 1) في أ ) .« صحة بدنه وعقله » 2) في أ ) .« ابنة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ثبت » 5) في أ ) .« الحكيم » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« يومًا » 8) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 6] : في شرط التّزويج 59 شهر المحرّم سنة سبعة عشر( 1) وثلاثمائة سنة، ولا إله إلّا الله وحده لا شريك له( 2)، شهد بما في هذا الكتاب الله، وكفى به( 3) شهيدًا، وشهد محمّد بن روح بن عربي، وكتب بيده، وشهد محمّد( 4) بن عبد الله بن خزاعة، وكتب له إبراهيم بأمره. وكذلك شهد محمّد بن الحسن النازل الفلافقة( 5). وكتب إبراهيم له بأمره، ،( وشهد محمّد بن فضل السعالي. وشهد محمّد بن سعيد الختات السمدي( 6 وشهد عليّ بن موسى بن وارث، وشهد محمّد بن اليمان، وشهد مؤرق بن حكيم، وشهد إبراهيم بن أحمد، وكتب بخطّه. | :.`dCE`°ùe } وصكّ التّزويج يسلّم إلى وليّ المرأة، هو أولى من الزّوج، وليس في تعارف النّاس من كتب( 7) على نفسه لإنسان يكون الكتاب عنده، ونفس الزّوج قد طابت .( بالقرطاس أن يكون( 8) عنده( 9 . . . : يقال: للصّكّ قطّ، وللكتاب قطّ، وللصّحيفة قطّ. قال الله تعالى ص: 16 ]، القطّ؛ الكتاب. ] . . à . .« سبع عشرة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالله » 3) في أ ) .« سعيد، خ: محمد » 4) في أ ) وهي غير واضحة. .« غلافقه » 5) في أ ) وكتب له إبراهيم بأمره، وكذلك محمّد بن فضل السعالي، وشهد محمّد بن سعيد الختات » 6) في أ ) .« السمدي. وكذلك شهد محمّد بن الحسن النازل غلافقه، وكتب إبراهيم له بأمره .« يكتب » 7) في أ ) .« من » 8) في أ زيادة ) .« على طريق الاجتهاد » 9) في ب زيادة في الهامش ) 60 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة( 1): سألت أبا عبد الله محمّد بن إبراهيم عن الكاتب إذا أراد أن يكتب شرطًا في تزويج: أشهدنا فلان أنّه قد تزوّج بفلانة، أو كتب( 2) أنّه تزوّج بفلانة؟ قال: كلّ ذلك ثابت، والأوّل أحبّ إلي هذا المعنى من( 3) لفظه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يكتب » 2) في م ) .« إلي من هذا المعنى » 3) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون 61 [7] UEH (1).E..q dG ..Y ¬H â..j Eeh èjh.àq dG ..Y ..d »a وعقد كلّ شيء: إيقاعه وإيجابه. سألت أبا المؤثر عن رجل زوّج( 2) رجلًا بامرأة، فقال: اشهدوا أنّي قد أملكت( 3) فلانًا بفلانة، على صداق كذا وكذا، أو قال: أنكحت، أو قال: أخطبت؟ فأمّا( 4) قوله: أنكحت وأملكت فثابت. وأمّا قوله: أخطبت؛ فإن كان جاز بها؛ لم أفرّق بينهما، وإن لم يكن جاز بها؛ فأَحبّ إليّ أن يجدّد النّكاح. | :.`dCE`°ùe } ولا نعلم أحدًا من أهل العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عنده. « والتزويج » وفي م زيادة .« التزويج » 1) في أ و ب زيادة ) .« يزوّج » 2) في أ ) .« ملكت » 3) في أ ) .« وأما » 4) في أ ) 62 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ورجل وهب ابنته لرجل، وأشهد على ذلك، فتوفّيت( 1) الجارية قبل أن يبني ؟( بها، ولم يسمّ لها صداقًا( 2 فقال: يرثها ولا صداق لها. وإن مات ورثته، ولا صداق لها، إلّا أن يسمّي أو يبني بها؛ فيجب لها مثل مهر نسائها. وأناس يقولون: يجب لها المهر على كلّ حال. | :(3).`dCE`°ùe } وامرأة( 4) وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك؟ قال: إن دخل بها؛ وجب لها( 5) عليه صداق مثل نسائها، إلّا أن يرضوا منه بدون ذلك. وقال أبو عبد الله: لا يجوز إلّا بنكاح( 6) وليّها. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن( 7) وهب ابنته أو ابنة عمّه أو من يلي نكاحه لرجل، فقبل الرّجل المرأة ودخل بها؟ .« فتوفت » 1) في أ ) .« صداق » وفي ب .« يصداق » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وعن » 4) في م ) .« بها؛ فيجب » 5) في أ ) .« بإذن » 6) في م زيادة ) .« من » 7) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 63 فليس هذا بنكاح؛ ولو أشهد( 1) الشّهود على الهبة، والفروج لا توهب، ويفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدًا، ولها كصداق نسائها إذ قد دخل بها. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن عليّ، قال موسى بن عليّ: في رجل أنكح رجلًا بامرأة، فلم يحسن تزويجه، فقال: اشهدوا أنّ فلانًا قد أدّى إلى فلانة كذا وكذا، وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة، وقد وهبنا له فلانة( 2)، اسم المرأة؟ فقال: هو جائز. وإن قال: قد أجزناه على فلانة؛ فهو كدر( 3)، وفي نفسي من ذلك. | :(4).`dCE`°ùe } فإذا كان الرّجل يُعرف بلقب أو اسم شاهر غير اسمه الأصليّ، فتزوّج وذكر الاسم المعروف به؟ فإذا كان يعرف بهذا الاسم؛ ثبت التّزويج. وكذلك إذا كان أخَوَان تتواطأ أسماؤهما، فقال المزوّج: قد زوّجت فلان بن فلان وأشار إلى المز . وج؛ ثبت ذلك. وقيل( 5): إن قال: قد أعطيت فلانًا، يعني الخاطب؛ عصمة ابنتي على النّكاح، فقال( 6) الرّجل: قد قبلت؟ فقيل: إنّه نكاح جائز، إذا جاز بها؛ فلها صداق نسائها، وإن طلّق؛ وقع. والله أعلم. .« شهد » 1) في أ ) ناقصة من أ. « وقد وهبنا له فلانة » ( 2) .« كذب » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فقيل » 5) في أ ) .« وقال » 6) في أ ) 64 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } من منثورة: امرأة زُوّجت باسم غيرها، والمعنى لها، غلطًا منهم، يثبت عليها أم لا؟ قال: إن دخل بها لم يفسد، وإن لم يدخل؛ جدّد التّزويج. والله أعلم. وإن تعمّدوا باسم غيرها يُغِيروا بذلك الزّوج، ودخل بها الزّوج على ظنّه ؟( أنّها زوجته، ما يلزمه وما يلزم من زوجه إذا كان غره( 1 قال: يفسد التّزويج، وإذا دخل؛ لزمه الصّداق، ويرجع على من غرّه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن زوّج أخته فقال: اشهدوا أنّي قد وهبتها له؟ قال موسى: لم نر ذلك نكاحًا. وقال: إنّما الهبة للنّبيّ ژ . قال: ويوجد في الكتب أنّ من وهب فذلك نكاح، ولا بدّ من صداق. ؟( وإن قال: قد دفعتها إليه، وقد جعلتها له( 2 .( فلم أره يوجب النّكاح في هذا( 3 .« غروه » 1) في م ) 2 ) هذه الجملة إشكال، أو تابعة للقول السابق. ) مسألة: قال محمّد بن » قبل « ومن زوّج أخته... فلم أره يوجب النّكاح في هذا » 3 ) ذكر أ هذه المسألة ) .« عليّ: قال موسى بن علي في رجل أنكح رجلًا بامرأة ولعل ذلك الموضع أفضل؛ لأن المسألة التي قبلها كانت في الموضوع نفسه حول الهبة. وهذه المسألة ناقصة من ب. الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 65 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للمرأة اسم( 1) مع أهلها يسمّونها بينهم، ولها اسم آخر معروفة به، فتزوّجت باسمها الذي لها س . را بين أهلها؟ فالمعنى أن يقع العقد على المعقود عليه التّزويج. فإن كانت تُعرف بذلك الاسم مع أهلها( 2)، تُدعى به وتجيب؛ جاز. | :.`dCE`°ùe } زيادة من الضّياء( 3): ومن كان له ابنتان تسمّيان( 4) فاطمة، فأتى إليه رجلان، فطلبا إليه التّزويج، فقال: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانًا بفاطمة ابنتي، وكذلك قال للآخر، ولم يقل: زوّجت فلانًا ابنتي الصّغيرة، وفلانًا ابنتي الكبيرة. فلمّا كان عند الجواز؛ قال الأوّل: أنا تزوّجت الكبيرة، وقال الآخر: أنا تزوّجت الكبيرة؟ فالقول في ذلك؛ أنّه إذا لم يصحّ ذلك إذا لم يتبيّنا( 5) واختلفوا في التّزويج؛ أن تطلّق( 6) المرأتين لأجل الشّبهة، ثم يتزوّج كلّ واحد منهما بما طلب واتّفقا، ويتزوّج كلّ واحد بامرأته الّتي كان زوّجه بها. .« معروف » 1) في م زيادة ) .« اسمها » وفي ب .« خ: اسمها » 2) في أ زيادة ) .« ومن الضياء » 3) في أ ) .« يسميا » 4) في أ ) .« يتبين » 5) في أ ) .« تطلق » 6) في أ و ب ) 66 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } 1)ومن جواب عن( 2) القاضي معمّر بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد: والذي ) له ابنتان اسمهما واحد، زوّج إحداهما( 3) برجل، وجاز بها، ثم رجع يطلب الأخرى، وأنّه لم يتزوّج هذه التي جاز بها؟ فالذي يوجد في بعض الآثار؛ أنّ عليه الصداق للتي جاز بها( 4)، ويُجبر على .(6)( طلاقها، ويُجبر أيضًا على طلاق الأخرى، ولا شيء لها. والله أعلم( 5 | :.`dCE`°ùe } والذي عرفنا أن يقول الوليّ: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانًا بفلانة على كذا وكذا( 7)، فإذا قبل؛ فكونوا عليه من الشّاهدين. مسألة: رجل تزوّج امرأة، زوّج بها أبوها، ولها (الأصح: وله) بنت غيرها، فقال الأب: » 1) في أ زيادة ) هي هذه، وقال الزوج: بل هي هذه، ونسيت البيّنة اسمها؟ فالنكاح ينتقض، ويجبر على طلاقهما جميعًا، ولا شيء عليه. فإن مات الزوج أماتها جميعًا. فإن كان اسمهما جميعًا واحدًا، فقال الأب: الكبيرة، وقال الزوج: الصغيرة؟ فالقول قول الأب، وأقول للزوج: لا يدخل حتى يجدّد النكاح، ويجبر الأب على التجديد. فإن اختلفا في الصداق؛ فإن شاء الزوج أعطاها ما قال الأب ودخل، وإن شاء طلق، وأعطى نصف ما أقرّ به. وسئل أبو علي عنها، فقال: ما له لا يكون القول قوله، وقاسها بالبيع. قيل لأبي عبد الله: أرأيت البيع إذا كانت السلعة في يد البائع؟ فقال: إذا كانت في يده؛ فالقول .« قوله، ولا يجبر المشتري على أخذها، ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« للتي جاز بها الصداق » 4) في أ ) مسألة: » بعد « ومن جواب عن القاضي معمر... ولا شيء لها. والله أعلم » 5) في ب وردت هذه المسألة ) .« وعن هاشم: في رجل له خمس بنات... فذلك ليس بتزويج .« هذه المسألة في بعض النسخ تلي المسألة التي من كتاب الضياء » 6) في ب زيادة في الهامش ) 7 ) زيادة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 67 .( ويقول المتزوّج: إنّي قد قبلتها زوجة على هذا( 1 ويقول المز . وج بعد فراغه للزّوج: قد قبلتها زوجة لك على هذا الصّداق، فإذا قال: نعم، أو قال: قبلت؛ فقد ثبت عليه( 2). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا استفهمه ليشهد الجماعة عليه؛ فليس( 3) له أن يُشهد عليه حتّى يستفهمه لنفسه أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وسئل جابر عن رجل قال وهو لاعب: يا فلان قد أنكحت فلانة، امرأة يملك أمرها ونكاحها، ويقول الرّجل: قد قبلت؟ قال: قد جاز عليها إن كانا لاعبين. أو رجل طلّق امرأته( 4) لاعبًا، ( 5)جائز. قال: كان أبو الدّرداء يقول: ثلاث من اللّعب، من تكلّم بشيء منهنّ( 6) جاز عليه: العتق والطّلاق والنّكاح. | :.`dCE`°ùe } :( وعن رجل أتى قومًا فقال: أيّكم أزوّجه ابنتي؟ فقال( 7) رجل: أنكحنيها. قال( 8 نعم، أنكحتكها، ثم ندم من ساعته. فقال: لا ولا كرامة؟ .« علي بهذا » 1) في أ ) .« وليس له » 2) في أ زيادة ) .« وليس » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« قيل » 5) في أ زيادة ) .« منهنّ بشيء » 6) في أ ) .« قال » 7) في ب ) .« فقال » 8) في أ ) 68 المجلد التاسع عشر فقال: هي امرأته. قال( 1) أبو عبد الله: نعم؛ إذا قال هذا( 2) بمحضر من شاهدين. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم: في رجل له خمس بنات، فزوّج واحدة منهنّ رجلًا وسمّاها، ونسي الشّهود اسمها، ثم توفّي الرّجل؟ قال( 3): تأخذن( 4) الصّداق، والميراث بينهنّ؛ إذا قالت كلّ واحدة منهنّ: أنا هي، وإن لم يكن سمى عند التّزويج إلّا إحدى( 5) بناتي، فذلك ليس .( بتزويج( 6 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لرجل: زوّجني ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم قد زوّجتك، فسكتا على ذلك حتّى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحًا؟ قال: لا؛ حتّى يقرّا أو يشهدا بعد( 7) ذلك. وبلغنا أنّ كلّ نكاح لم يحضره أربعة: وليّ وخاطب وشاهدان؛ فهو باطل مردود، وسفيه من صنعه. .« فقال » 1) في ) .« خ: هذا » وفي ب زيادة .« هكذى » 2) في أ و ب ) .« فقال » 3) في أ ) .« لا تأخذ من، خ: تأخذن » 4) في ب ) والكلمتين تحتاجان إلى تعديل لغوي. .« أحد » 5) في أ و ب ) .« بشيء، خ: بتزويج » 6) في أ ) .« خ: يشهدا على » وفي ب زيادة .« يشهد بعد » 7) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 69 | :.`dCE`°ùe } ? > وقول( 1) المزوّج: قد أخطبت؛ يثبت التّزويج؛ لقول الله: . = .[ البقرة: 235 ] . E D C B A @ & % . :( وكذلك قوله: قد أملكت، توجب التّزويج. قال الله 8 لنّبيّه ژ ( 2 .[ ' ) . [النساء: 24 U T . : وكذلك قوله: قد أنكحت، يُثبت التّزويج. قال الله تعالى .(3) [ الأحزاب: 49 ] .V D C . : : قد زوّجت يثبت النّكاح. قال الله( 5) تعالى ( وكذلك قوله( 4 .[ الأحزاب: 37 ] .E .[ وقال جلّ ثناؤه( 6): . * + , . [التحريم: 1 .[ وقال: . $ % . [البقرة: 234 وقد جاءت الأدلّة بهذه الألفاظ كلّها بثبوت ذلك. .« وفي قول » 1) في أ ) .« عليه السلام » 2) في أ ) U T S R Q . : وكذلك قوله: قد أنكحتك ثبت التزويج؛ لقوله سبحانه » 3) في أ ) .«. X W V 4 ) ناقصة من أ. ) .« النكاح؛ لقوله » 5) في أ ) .« وقال سبحانه » 6) في أ ) 70 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوّج: قد زوّجت فلانة بنت فلانٍ بفلان( 1) بن فلان؛ فهذا( 2) الذي نستحبّه. وأجاز أن يقول: قد أملكتُ، وقد أخطبت. وزوّجت أوكد. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوّج؛( 3)يقول: w . :( قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لقول الله سبحانه( 4 .[ الدخان: 54 ، الطور: 20 ] .y x فقد قيل: هكذا يكون التّزويج. وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرّجل؛ فذلك جائز. . وكذلك عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 وإن قال: قد زوّجت فلانة بنت فلان، من فلان بن فلان، أو قال: قد زوّجت فلانًا( 5) من فلانة، فكلّه جائز. والذي يُؤمر به: قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان. .« فلان » 1) في ب ) .« وهذا » 2) في أ ) .« أن » 3) في أ زيادة ) .« تعالى » 4) في ب ) .« فلان » 5) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 71 | :.`dCE`°ùe } كان أبو محمّد: إذا زوّج المرأة الّتي لا يعرفها ولا يعرف وليّها؛ يقول للوليّ: قد زوّجتَ فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان( 1)، ويقول الوليّ: نعم، ثم يقول للمتزوّج: قد قبلتَ، أو( 2) يقول له: قد قبلت نعم. فإذا قال: نعم، أو قال: إنّه قد قبل؛ قال: أَشهد عليك، ويشهد عليك من حضر أنّ عليك هذا الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 3) قال وليّ المرأة المز . وج( 4) للشّاهدين: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان، بفلانة بنت فلان، على صداق كيت وكيت، قال الزّوج: نعم؛ لم يكن زوجًا بهذا؛ لأنّ قوله: نعم ليس بقبول؛ لأنّ المز . وج( 5) إذا قال: اشهدوا، فقال المتزوّج( 6)، نعم اشهدوا( 7). وكذلك لو قال: بلى؛ لأنّه أجاب عن قوله: ،( نعم، حتّى يقول: نعم قد قبلتها زوجة لي بهذا الصّداق، أو يقول: نعم قبلتها( 8 أو يقول( 9): نعم قد تزوّجتها. .« على صداق » ناقصة من أ. وفي م زيادة « هذا بفلانة بنت فلان » ( 1) 2 ) الصحيح: و. ) .« فإذا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الزوج » 5) في أ ) .« المزوج » 6) في أ ) 7 ) جواب إذا يقدر ب : لم ينعقد الزواج. ) ناقصة من أ. « زوجة لي بهذا الصّداق، أو يقول: نعم قبلتها » ( 8) 9 ) ناقصة من أ. ) 72 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يزوّج الوليّ رجلًا بأربع نساء أو أقلّ في عقد واحد، بلفظ واحد. وكذلك القبول. وإن قال الزّوج: قد قبلت فلانة وفلانة، وأمسك عن فلانة وفلانة؛ صحّ النّكاح فيهما. وإن( 1) قال: قد قبلت نكاح فلانة وفلانة، وفلانة لم يزوّجه بها؛ صحّ النّكاح في الأولى وبطل في الثّانية، وكان لغوًا. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج أربعًا في عقدة واحدة؛ وجب أن يكون لكلّ واحدة صداق مسمّى؛ وإن اختلف. فإن ذكر لجماعتهنّ صداقًا واحدًا صحّ النّكاح، وكان في الصّداق قولان: أحدهما: باطل، ولكلّ واحدة( 2) مهر مثلها. والثّاني: جوازه، ويقسّم على قدر مهور أمثالهنّ. وإن( 3) عقد على خمس بعقد واحد؛ بطل الكلّ. | :.`dCE`°ùe } يختلف( 4) في نكاح الحرّة والأمة بعقد واحد. فمن يجيز تزويج الأمة على الحرّة؛ يجيز ذلك. وفي أكثر القول لا يجيزه( 5). والله أعلم. .« فإن » 1) في أ ) .« منهما » 2) في أ زيادة ) .« فإن » 3) في أ ) .« مختلف » 4) في أ ) .« نجيزه » وفي ب .« يجوز » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 73 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اشهدوا أنّي قد زوّجت هذا الرّجل بهذه المرأة( 1)، ولم يذكر اسم الرّجل، ولا اسم المرأة عند العقد؟ .( فإن( 2) كانا حاضرين يراهما، وأشار إليهما بيده مع العقد؛ لم يفرّق بينهما( 3 | :.`dCE`°ùe } عن داود وأبي عبيدة القاسم( 4) بن سلام: أنّ الخطبة أمام عقد النّكاح واجبة؛ .(6)« كلّ أمر لم يُتقدّم فيه باسم( 5) الله؛ فهو أبتر » : ‰ لقوله قد زوّجتكما على » : وقد رُوي أنّ ابن عمر زوّج مولى له، فلم يزد على قوله .« ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 7). ولم يخطب. )« قد زوّجتكها على ما معك من القرآن » : ‰ وقد قال 8)، ولم يذكر الخطبة. )« كلّ نكاح لم يحضره أربعة؛ فهو سفاح » : وقال ناقصة من أ. « بهذه المرأة » ( 1) .« فإذا » 2) في أ ) 3) ذكر أ هذه المسألة بعد التي تليها. ) .« القسم » 4) في أ ) .« الحمد » 5) في ب زيادة ) كل كلام أو: » : 6 ) أخرجه أحمد عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع . حديث: 8529 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله، فهو أبتر » : وأخرجه النسائي: عن الزهري، قال: قال رسول الله ژ . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، ما يستحب من الكلام عند الحاجة حديث: 9954 7 ) أخرجه النسائي والبيهقي والدارمي عن سهل بن سعد. ) . السنن الصغرى كتاب النكاح، باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق حديث: 3323 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب اجتماع الولاة باب الكلام الذي ينعقد به . النكاح، حديث: 12914 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا حديث: 2171 . ج 2، ص 264 ،« المفصل في شرح من بدل دينه » 8 ) أورده صاحب ) 74 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe(1) } ومن جواب أبي سعيد 5 إلى رمشقي بن راشد: ورجل( 2) أراد أن يُز . وج رجلًا فقال المز . وج للمتز . وج: قد تزوّجت منّي فلانة بنت فلان على كذا وكذا من الدراهم. قال المتزوّج: نعم، ودخل بالمرأة على هذا. قلت: ما يكون هذا التّزويج؟ فإن كان دخل بها على هذا التّزويج؛ أنّ( 3) هذا إقرار من المتزوّج، وتسليم من المزوّج، وقصد منه إلى التّزويج؛ فلا يفرّق بينهما. وقلت: وكذلك إن أمر الوليّ رجلًا يزوّج حرمته، فتكلّم ذلك الرّجل المأمور، فقال للوليّ: أنت زوّجت فلانًا هذا بفلانة على كذا وكذا؟ قال: نعم، ثم التفت إلى المتزوّج، فقال له: أنت قد رضيت فلانة زوجة لك على كذا وكذا، أو على هذا الحقّ؟ قال: نعم؟ فإذا قصد إلى التّزويج على هذا، ودخل الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما، وإن لم يكن الزّوج دخل بها؛ أمرنا بتجديد التّزويج على وجهه. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل يعقد التّزويج، فإذا وصل إلى موضع العقد فقال: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان، وسهى عن اسم المرأة، فسكت سكتة حتّى يذكر ؟( اسمها، ثم يتمّ عليها العقدة( 4 كان الرّجل في الجاهليّة يأتي الحيّ » : مسألة: وفي الحديث » 1) في ب زيادة مسألة قد مرت من قبل ) خاطبًا فيقول في ناديهم: اخطب، أي: جئت خاطبًا، فيقولون: انكح، أي: قد أنكحناك. وكان هذا .« بينهم جائزًا 2 ) من هنا إلى حوالى صفحة ناقصة من أ. ) .« لأنّ » 3) في ب ) .« العقد » 4) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 75 فمعي؛ أنّه لا يفسد السّكوت في حال الكلام في النّكاح، لمعنى التّفهّم لمعنى منه، من اسم أو غيره في طلب ذِكره، ما لم يكن السّكوت تركًا للكلام. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والذي يتزوّج على إنسان نحبّ أن تكون الشّهادة من المشهد: أنّي قد زوّجت فلان بن فلان، بفلانة ابنة فلان، على صداق كذا وكذا، والمتزوّج له فلان بن فلان، فإن ضمن بالصّداق فاشهدوا( 1) بذلك. | :.`dCE`°ùe } ثلاث جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: » : الشّيخ أبو محمّد: روي عن النّبيّ ژ .(3)«( الطّلاق والنّكاح والعتاق( 2 قال أبو عبد الله: الطّلاق والعتاق والنّكاح يمضي على جدّه ولعبه. .« اشهد » 1) في ب ) .« والعتاق والنكاح » 2) في ب ) ثلاث » : 3 ) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث ) النكاح » : ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ «... جدهن جد وهزلهن جد .« والطلاق والرجعة . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2732 سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في الطلاق على الهزل، . حديث: 1888 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا حديث: 2035 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الطلاق واللعان باب . ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140 76 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } كان الرّجل في عهد رسول الله ژ يقول: قد طلّقت امرأتي، ثم » : وقيل يقول: قد كنت لاعبًا، ويقول: قد أعتقت مملوكي، ثم يقول: كنت لاعبًا، ويقول: ثلاث من قالهنّ » : قد زوّجت ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبًا. قال: فقال النّبيّ ژ وأنزل الله » : قال .« لاعبًا أو غير لاعب فهو جائز عليه: العتاق( 1) والطّلاق والنّكاح .(2)«[ 9 : ; > . [البقرة: 231 في ذلك: . 8 | :.`dCE`°ùe } ومن كان في خطبة النّكاح حتّى بلغ حيث يقول: قد زوّجت فلان بن فلان؛ سكت سكتة ولم يتكلّم بكلمة، ثم قال: بفلانة بنت فلان؟ فالسّكوت يختلف: فإن سكت يتنسّم( 3)، ثم أتم الكلام؛ لم يضرّه ذلك. وإن كان لغير ذلك، ثم أتم بعد أن سكت؛ لم يثبت، إلّا أن يقول بعد السّكوت: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان، بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا. وأمّا إذا قال بعد أن يقطع ذلك( 4) الكلام؛ لم يتمّ النّكاح. وإن( 5) تكلّم بعد الخطبة لمعنى غير النّكاح، ثم قال: قد زوّجت فلان بن فلان، بفلانة بنت فلان؛ لم يضرّه كلامه ولا سكوته. .« العتاقة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن حجر عن عبادة بن الصامت. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب إمضاء الطلاق في الهزل . حديث: 1758 .« لنسم » 3) في ب ) 4) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة أ، وهو يتجاوز صفحة كاملة. ) .« وإذا » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 77 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا قال: قد زوّجت فلانًا، ثم تكلّم بغير( 1) ذلك، ثم قال: بفلانة بنت( 2 فلان؛ لم ينتفع بذلك التّزويج. وإن سكت لبيان اسم الزوّج أو الزّوجة، فعرف، ثم مضى على الكلام في عقد التّزويج؛ لم يضرّ( 3) ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر فيما أحسب : قلت: فما تقول في المرأة إذا( 4) أمرت رجلًا يزوّجها بالسّرّ، كيف يقول؟ قال: يقول: اشهدوا أنّي قد زوّجت نفسي بفلانة بنت فلان. قال: وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوّجه بها. قال: وهذه مسائل مستورة، شدّد( 5) فيها الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل قال: قد زوّجت فلان بن فلان، ولم يذكر صداقًا، هل يثبت النّكاح؟ .« لغير » 1) في ب ) وكلها كذلك. « ابنت » 2) في أ ) .« يضره » 3) في م ) .« فما تقول أنّ المرأة » 4) في أ ) .« يشددوا » 5) في أ ) 78 المجلد التاسع عشر قال: معي؛ أنّ النّكاح يثبت إن تتامما( 1) على صداق معروف. فإن( 2) اختلفا؛ ففي بعض القول: إنّه ينفسخ النّكاح. وإن وطئها ولم يختلفا( 3)؛ كان لها صداق مثلها، وثبت( 4) النّكاح، ولا أعلم في ثبوته بعد الوطء اختلافًا. وإن طلّقها؛ وقع الطّلاق، وكان عليه المتعة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يزوّج رجلًا بأخته، فقال: اشهدوا أنّي قد زوّجت أختي فلانة بنت فلان( 5) بفلان، على صداق ألف درهم على ظهره، ومائتي درهم نقد، وقبِل الزّوج بذلك؟ قال: كلّه نقد، الألف والمائتان؛ إذا دخل بها الزّوج. ولكن إذا قال: ألف درهم عليه آجل أو ناسي أو كالي أو أجرة، فإن( 6) قال شيئًا من هذا؛ فهو إلى أن يحدث بينهما( 7) طلاق أو موت، أو يتزوّج عليها. | :(8).`dCE`°ùe } ولو قيل لزوج: قبِلتها زوجة لك( 9)؟ فقال: نعم؛ ثبت. وقوله: إنّ فلانة بنت فلان زوجتي، وحقّها عليّ، أو المرأة امرأتي، وحقّها .« ثنا مما » 1) في أ ) .« وإن » 2) في أ ) .« يختلف » 3) في أ ) .« ويثبت » 4) في أ ) زيادة من أ. « بنت فلان » ( 5) .« فإذا » 6) في أ ) .« منه » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 7] : في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح 79 عليّ، أو( 1) أنا راض أو رضيت، كلامًا مبهمًا؛ فلا أراه يتمّ به النّكاح في الحكم حتّى تقبل النّكاح أو التّزويج، فيقول: قد قبلتها زوجة لي على كذا من الصّداق. وإن( 2) قيل له: أنت متمّم هذا التّزويج؟ قال: نعم؟ فأرجو أنّه ثابت؛ لأنّه لو تزوّج عليه فأتم ذلك؛ تم( 3) عليه. | :.`dCE`°ùe } 4)المشهور من( 5) قول مالك بن أنس؛ أنّ عقد النّكاح يصحّ بغير بيّنة؛ إذا ) أعلن به، واحتجّ بأنّ الله ذكر النّكاح في غير موضع من كتابه، ولم يأمر بالإشهاد، كما أمر بالإشهاد على الدّين، والرّجعة من الطّلاق، وتسليم مال اليتيم. وزعم أنّ أخبار الإشهاد على( 6) النّكاح مضطّربة، واحتجّ على الإعلان بالنّكاح .(8)« فرقُ ما بين( 7) النّكاح والسّفاح ضرب الدّفّ » : بقوله ژ .« والمرأة امرأتي، و » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) .« فأتم » 3) في أ ) .« هذه المسألة تأتي في الكتاب الذي في الشّهود على التّزويج » 4) في م زيادة ) .« في » 5) في أ ) .« وعلى » 6) في أ ) ناقصة من أ. « ما بين » (7) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ويبدو أن المصنف جمع بين حديثين. ) فرق ما بين السفاح » : وورد أيضًا « فرق ما بين النكاح والسفاح الشهود » : فقد ورد عن طاووس موقوفًا وإن جاء الأمر بإشهار النكاح بالدف في أحاديث عديدة. .« ضرب الدف » : ولم يرد « والنكاح الشهود . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي حديث: 10186 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب لا نكاح إلا بأربعة حديث: 12707 كما أخرج النسائي وابن ماجه في التمييز بين النكاح والسفاح بلفظ آخر: عن محمد بن حاطب، = .« فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » : قال: قال رسول الله ژ 80 المجلد التاسع عشر وروي عن مالك( 1) أنّه أجاز تزويجًا بشهادة نصرانيّة. ويوجد عنه تحريم تزويج السّرّ ولو بشهود. ومن قول مالك أيضًا: إذا استكتم الشّاهدان عقد النّكاح فُرّق بين الزّوجين. .(2)« لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدين » : وطَعن في الخبر المروي عنه ژ أحلّ بعض أصحاب( 3) الظّاهر التّزويج بلا شهود. واحتجّ بأنّه ژ تزوّج عائشة، ولم يذكر أحد أحضر شاهدين، وأنّه تزوّج( 4) صفيّة بلا شهود. وحجّة من لم يجز ذلك؛ ما روي عنه ژ من طريق الحسن البصريّ أنّه .(5)« لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدين » : ‰ قال وكذلك عن ابن عبّاس: شاهدان غير المز .َ وج. وفي الضّياء: إن كان المتكلّم بالنّكاح أحد الشّاهدين؛ فجائز. . السنن الصغرى كتاب النكاح، إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف حديث: 3333 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب إعلان النكاح حديث: 1892 .« ابن أنس » 1) في أ زيادة ) 2 ) أخرجه الطبراني عن عائشة وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7050 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان حديث: 11949 3 ) ناقصة من أ. ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه من م. .« زوج » 4) في أ و ب ) 5 ) سبق تخريجه. ) = الجزء الثاني والثلاثون 81 [8] UEH Oƒ.°T ô«¨H èjh.àq dGh ,èjh.àq dG ..Y Oƒ.°qûdG »a من شهد ملاك امرئ مسلم؛ فكأنّما صام يومًا في سبيل الله، واليوم » : وقال .(1)« سبعمائة يوم وقال في رجل تزوّج امرأة بشهادة يهوديّين، ودخل بها، والمرأة مسلمة، أو تزوّجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة، أو شهادة عبدين؟ فإذا تزوّجها بشهادة يهوديّين( 2)؛ فالنّكاح باطل. فإن( 3) كان قد دخل بها فُرّق بينهما، ولها صداقها. وإن لم يدخل بها؛ فلا صداق لها. وكذلك شهادة العبدين في هذا سواء. وأمّا إذا تزوّجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة؛ فهو نكاح ثابت؛ إن شاء الله. 1 ) أورد جزأه ابن الجزري في غريب الأثر، ولم يسنده. ) مُسْلم ] المِلَاكُ والإمْلَاكُ: ال . تزويجُ وعَقْدُ ال . نكاح.ِ ٍ لَاكَ امْرِىء ِ وفيه: [من شَهِد م . ابن الجزري، النهاية في غريب الأثر، حرف الميم مع اللام، ج 4، ص 789 .« يهودين » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) 82 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال: في رجل ادّعى ملك امرأة، وشهد على ذلك صبيان؟ فإنّ النّكاح ينفسخ( 1)، ولا صداق لها؛ إن لم يدخل بها. فإن دخل بها؛ كان عليه صداقها، وبطل النّكاح. فإن لم ترفع ذلك إلى الحاكم حتّى بلغ الصّبيان، فشهدا( 2) بذلك؛ جازت شهادتهما إن كانا عدلين. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ: في رجل خطب على ابنه، فاجتمع والد الغلام ووالد الجارية، لم يكن شهودٌ غيرهم، كان أبو الجارية المنكح والشّاهد مع أبي الغلام وأمّ( 3) الجارية؟ ( قال: إن كان الغلام بالغًا؛ فلا نرى نكاحه إلّا جائزًا، ونحن نكره أن يقبل( 4 الشّهود في( 5) النّساء. قال المصنّف: فيها نظر، وعندنا لا يجوز أقلّ من شاهدين غير المزوّج. 6)وفي الضّياء: إن كان المتكلّم بالنّكاح أحد الشّاهدين فجائز، ويجوز في ) العقد رجلان مسلمان وإن كانا غير عدلين؛ لإجماعهم على إجازة شهادة والديها وولديها( 7)، أو وكيلها. .« منفسخ، خ: ينفسخ » 1) في ب ) .« وشهدا » 2) في أ ) .« أمّ » 3) في أ ) .« يكون » وفي م .« يقل » 4) في ب ) .« من » 5) في م ) .« نسخة » 6) في ب زيادة ) ويبدو أنّ الأصح م. .« والديهما وولديهما » وفي ب .« والدتها ووالديها » 7) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 83 فهذا يدلّ على صحّة ما قلنا، وكذلك الرّدّ، وإن كان مذكورًا فيه العدلان. .( الدّليل: أنّها شهادة( 1) حضور لا إخبار( 2 ( وإن كان في الرّدّ ذكر العدول، عدول في الإقرار لا عدول في الأداء. وما( 3 صحّ جوازه في الابتداء، وثبت به النّكاح؛ ففي الثّاني أجوز. قال الشّافعيّ: لا تجوز شهادة الفاسقين في النّكاح. قال أبو حنيفة: تجوز. قال الشّافعيّ: لا ينعقد النّكاح بشاهد وامرأتين، وكذلك لا ينعقد منه المال ويطّلع( 4) عليه الرّجال، كالصّداق والنّسب والعتق لا تدخل شهادة النّساء فيه. .( قال أبو حنيفة: يثبت( 5) جميع ذلك( 6 | :.`dCE`°ùe } وقال( 7): في رجل زوّج ابنته بغير بيّنة، فدخل( 8) بها، وولدت له؟ فلا نرى عليهما ح . دا، ونرى أن يُفرّق بينهما، ولا ينبغي نكاح إلّا على بيّنة. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يتزوّج المرأة على شهادة يهوديّين أو عبدين أو صبيّين، ولم يدخل بها حتّى يسلم اليهوديّان، أو يعتق العبدان، أو يبلغ الصّبيان، ثم يدخل بها بعد؟ .« شهادتهما » 1) في أ و م ) .« الدليل أنهما شهادتهم حضور لإخبار » 2) في أ ) .« أو ما » 3) في أ ) .« منه ما يطلع » 4) في م ) .« ثبت » 5) في أ ) .« رجع إلى المسألة الّتي قبل الباب المشهور من قول مالك » 6) في م زيادة ) .« و» 7) في أ ) .« ودخل » 8) في أ ) 84 المجلد التاسع عشر قال: النّكاح تامّ( 1). وإن أرادت المرأة أن تفسخ نفسها من( 2) تلك العقدة قبل أن يكون الشّاهدان( 3) في حال تجوز( 4) شهادتهما من قبل شِركٍ أو صبًى أو ملكة؛ فُسِخ عنها. وكذلك إن أراد هو أيضًا؛ فُسخ عنه ذلك. قال غيره: هذا لا يخرج على قول أصحابنا، وقد قيل: إنّه فاسد؛ لأنّ الأصل وقع على فاسد، وليس هذا مما يصلح ما مضى. قال غيره: هذا هو الصّحيح، فلم نعلم من مذاهب( 5) المسلمين ما قاله الأوّل في المشرك والصّبيّ. الدّليل على صحّة قولنا: أنّ التّزويج بشهادة حضور في معنى عقد النّكاح وثبوته؛ ولو كانوا غير عدول، وقد( 6) أجمعوا أنّ شهادة الصّبيّ في الطّفوليّة( 7) غير جائزة. وكذلك المشرك. فإذا( 8) عرت( 9) الشّهادة حين وقعت من( 10 ) الجواز بطل .(11)« بوليّ وشاهدين » : النّكاح؛ لقول النّبيّ ژ وأمّا العبدان فتختلف في شهادتهما، وأكثره لا يجوز، وأرجو جوازها عن أبي معاوية( 12 ) وشريح، فعلى هذا لا يبعد من( 13 ) إجازة عقد النّكاح بشهادتهما. .« قال » 1) في أ زيادة ) .« في » 2) في أ ) ناقصة من أ. « يكون الشّاهدان » ( 3) .« وتجوز » 4) في أ ) .« ولم نعلم في مذهب » 5) في أ ) .« فقد » 6) في م ) .« طفوليته » 7) في أ ) .« وإذا » 8) في أ ) .« عرف » وفي م .« عزت » 9) في أ ) .« بعد » 10 ) في م ) 11 ) سبق تخريجه. ) .« وعزان » 12 ) في م زيادة ) .« عن » 13 ) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 85 وفي الضّياء: من تزوّج بشهادة الصّبيان، ولم يدخل حتّى بلغوا وشهدوا؛ فالنّكاح لا يثبت، وإن وطئ؛ فُرّق بينهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة بشهادة رجلين محدودين، ولم يعلموا أنّهما محدودان حتّى دخل، أو علموا قبل أن يدخل بها، ولم يؤنس( 1) منهما رشدًا ولا توبة، وإن( 2) علموا أنّهما محدودان من قبل التّزويج، فأشهدوهما بالتّزويج، وقد علموا أنّ تزويجهما( 3) بشهادة عبدين، أو عبد وذمّيّ، أو عبد وغلام صغير جهالة منهم، أو علم الزّوج أنّ الشّاهدين محدودان من قبل التّزويج، ولم يعلم الوليّ ولا المرأة، ثم دخل بها أو يدخل بها، أو علمت المرأة والوليّ أنّ الشّاهدين محدودان، ولم يعلم الزّوج حتّى دخل، أو من قبل أن يدخل بها؟ فقولنا: إنّ في السّيرة في( 4) النّكاح بإذن الوليّ، ورضا المرأة، وشهادة ذوي عدل، فإن تزوّجها على شهادة محدودين، ولم( 5) يعلم منهما بعد الحدّ الأخير؛ فإن دخل بها؛ فلا نرى فراقًا، وإن لم يدخل بها؛ فإنّا نحبّ أن يجدّد النّكاح بشهادة غيرهما. ووجدت في الحاشية( 6): وكذلك وجدت أنا عن أبي عبد الله حسب ما يخرج من إجازة ذلك. والله أعلم. .« فلم يويس » 1) في أ ) .« فإن » 2) في ب ) .« أو تزوجها » 3) في أ ) 4) الأصح: أن. ) .« فلم » 5) في أ ) 6 ) هذه الزيادة في الحاشية من النساخ. ) 86 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا شهادة العبدين، أو عبد وذمّيّ، أو عبد وصبيّ؛ فإنّا ننقض النّكاح، دخل بها أو لم يدخل بها، وقد أساؤوا فيما صنعوا. والله أعلم بعدل ذلك وحقّه. | :(1).`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: إذا تزوّج المسلم نصرانيّة بشهادة نصرانيّين؛ فإنّه يجوز. وقال الشّافعيّ: بأنّه( 2) لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } رجل زوّج ابنته ولم يشهد إلّا ابنه وإخوته ورجلًا غريبًا؟ قال: بئس ما صنع، ومضى نكاحهما، وليُعلم ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: وأفتى في رجل خطب امرأة برضاها، والمملك هو وليّها، ولم يشهدوا شهودًا، ثم دخل على المرأة في السّريرة وباشرها، ثم أشهدوا له بعد ذلك شهودًا بالدّخول؟ فرأى أنّها عليه حرام. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع رجل( 3) امرأته بشهادتهما؟ فاعلم أنّ شهادة الخنثى في جميع الشّهادات كشهادة امرأة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإنه » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« رجل راجع » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 87 | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب: في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنّه وليّها، وأحدهما يريد تزويجها؟ إنّ شهادته لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الضياء( 1): ومن تزوّج بشهادة بصير وأعمى؟ فإنّه( 2) يصحّ العقد، ولا يجوز في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وقال: ينعقد النّكاح، وتثبت الرّجعة بشهادة الأعمى، والفسقة من أهل .( الصّلاة، وشهادة أهل الزّور، والأقلف لا ينعقد بها النّكاح، ولا الأعمى( 3 وينعقد بالفسقة من أهل الصّلاة، وشهادة أهل الزّور ما لم يتناكروا، ولا يثبت ذلك بشهادة الصّبيان، ولا المجانين، ولا المماليك، ولا أهل الشّرك. والصّبيّ والعبد والمشرك لا يثبت بهم نكاح. فإن لم تنفسخ العقدة( 4) حتّى يصيروا بحال تجوز شهادتهم؛ بطلت العقدة أيضًا. قال غيره: لا تجوز الرّجعة بين الزّوجين إلّا بشاهدي عدل، كما قال الله .[ الطلاق: 2 ] . [ Z Y X . : تعالى / وقال قوم: معناه ذوي إقرار بالعدل، كما قال الله تعالى: . . .[ 0. [النساء: 92 معناه( 5) مصدّقة. والله أعلم. .« الإشراف » 1) في م ) .« إنه » 2) في أ ) .« العمي » 3) في ب ) .« ينفسخ بهم العقد » 4) في ب و م ) .« أي » 5) في أ و م زيادة ) 88 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن شهادة اليهود والنّصارى إذا شهدوا على تزويج، ولم يدخل الزّوج بالمرأة حتّى أسلموا، وطلبت المرأة إلى الزّوج إحضار الشّهود بأنّه قد تزوّجها، فشهدوا بأنّه قد تزوّجها، هل تراه تزويجًا تا . ما؟ قال: فإذا كانت العقدة على شهادتهم في حال شركهم؛ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ التّزويج لا يجوز، وهو باطل، دخل أو يدخل، أسلموا قبل الدّخول أو لم يُسلموا؛ صحّ( 1) بشهادتهم أو شهادة غيرهم؛ إذا كانت العقدة على شهادتهم خالصة. قلت له: فإن جهل الرّجل والمرأة، ودخل بها على شهادتهم، هل تحرم عليه أبدًا؟ قال: معي؛ أنها تفسد عليه أبدًا فيما قيل في مذهب( 2) أصحابنا. قلت له: فيلزمهم الحدّ في ذلك إذا صحّ الوطء على ذلك، أعني الزّوج والمرأة؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: يُدرأ عنهما الحدّ بالشّبهة إذا جهلوا ذلك. قلت: وكذلك إن تزوّجها على شهادة عبدين، هل تراه تزويجًا تا . ما، دخل الزّوج أو لم يدخل؛ إذا كان بغير رأي سيّدهما؟ قال: معي؛ أنّه في أكثر قول أصحابنا أنّ التّزويج فاسد، دخل بها أو لم يدخل( 3). ومعي؛ أنّه من( 4) يذهب إلى إجازة شهادة العبيد إذا كانوا مسلمين؛ يثبت التّزويج، وقد أجاز( 5) ذلك فيما قيل عن( 6) بعض أهل العلم. .« صحت » 1) في أ ) .« مذاهب » 2) في أ ) .« بها » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أجازوا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 89 قلت له: وكذلك( 1) لو كان برأي السّيّد، أكله سواء؟ قال: نعم. قلت له: فما العلّة عندك في ذلك، ويقع لك( 2) في قول من لا( 3) يرى شهادة .[ الطلاق: 2 ] . [ Z Y X . : العبيد جائزة، وقد( 4) قال الله سبحانه وقد أجاز المسلمون التّزويج بشهادة أهل الإقرار إذا كانوا غير عدول؟ قال: فمعي؛ أنّه لا تجوز شهادتهم من أجل أنّهم أموال وأملاك تنتقل، وإنّما( 5) كانت المخاطبة في هذا للأحرار؛ لأنّ المماليك لا يملكون شيئًا من .[ الطلاق: 2 ] . [ Z Y X . : الإشهاد، فكان _ ^ ] \ [ Z . : إنّما هو من الأحرار من المسلمين، وقد قال .[ النساء: 3 ] . b a ` فقال: لا يجوز تزويج العبد إلّا بإذن سيّده، فصحّ أنّ المخاطبة ليست على الإطلاق، وإنّما هي على الخصوص للأحرار( 6) من المسلمين. قلت له: أرأيت إن كان التّزويج وقع بشهادة صبيّين( 7) من أهل القبلة يجوز تزويجهما ووكالتهما في التّزويج، فتزوّجها قدّامهما، هل تراه نكاحًا تا . ما، دخل الزّوج أو لم يدخل؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: لا يجوز، إلّا أن يكونا بالغين من أهل الإقرار. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« و» 4) في أ ) .« فإنّما » 5) في أ ) .« من الأحرار » 6) في أ ) .« الصبيين » 7) في أ ) 90 المجلد التاسع عشر قلت له: فما الفرق عندك إذا جاز تزويجهما ووكالتهما( 1) في التّزويج، ولم تجز شهادتهما على التّزويج في قول من يرى تزويجهما ثابتًا؟ .( قال: فمعي؛ أنّ التّزويج( 2)؛ إذا كان لهما وقع موقع المصلحة من أمرهما( 3 وقد أجازوا من( 4) أمور الصّبيان ما وقع بصلاحهم من المحتسبين لهم والأوصياء والأولياء. وأمّا تزويج الصّبيّ لمن يريد تزويجه من النّساء؛ فيقع موقع الوكالة عندي من فعل المرأة؛ لأنّ الحقّ إنّما هو للمرأة لا له، وإنّما عقد على غيره لا على نفسه. ومعي؛ أنّه في قولهم: لو( 5) وكّل رجل صب . يا في بيع ماله، أو شيء من إتلافه فيما يجوز فعل ذلك؛ ثبت عليه. وكذلك عندي في هذا؛ التّزويج، على مذهب من يثبته. :( وأمّا الشّهادة فإنّما خوطب المتعبّدون بالفرائض من البالغين، وقال( 6 .[ الطلاق: 2 ] . [ Z Y X . وهم هم المشهدون، وهم الشّهود لا غيرهم ممن خرج من حالهم. قلت له: فإن دخل بها على شهادة الصّبيان، أتحرم عليه؟ قال لي: إذا تزوّجها على غير شهادة أليس( 7) تحرم عليه. فكأنّه يحرّمها عليه على مذهبه. .« أو جاز تزويجهما أو وكالتهما » 1) في أ ) 2) أي: يقع. ) .« في أمورهما » 3) في أ ) .« في » 4) في أ ) .« ولو » 5) في أ ) .« قال » 6) في ب ) .« ليس » 7) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 91 | :.`dCE`°ùe } قال غيره: وعن امرأة زوّجها( 1) وليّها بغير شهود، ثم خرج أخبر( 2) به وأعلنه؟ قال: جائز. قال غيره: لا أعلم التّزويج يجوز إلّا بالشّهادة. | :.`dCE`°ùe(3) } ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا بدّ في التّزويج من أربعة: الزّوج والمزوّج، والشّاهدان. ولا يكون( 4) أقلّ من ثلاثة: المزّوج( 5) والشّاهدان. وإن لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حرّان، أو رجل وامرأتان من أهل الصّلاة؛ فالنّكاح فاسد. وإن( 6) كان المزوّج هو الوليّ، فأشهد( 7) لنفسه؛ فذلك جائز. وأَحبّ إلينا أن يوكل من يزوّجه. .« تزوّجها » 1) في ب و م ) .« فأخبر » 2) في م ) ومن منثورة أبي محمّد: ما تقول في العبد هل تجوز شهادته. وإن » 3) في ب زيادة مسألة في الهامش ) شهد إنسان على تزويج، وكان العبد أحد الشاهدين، ولم يعلم أنّه عبد، ثم صحّ أنّه عبد من بعد أن جاز الزوج وولدت المرأة أولادًا، هل يكون هذا النكاح فاسدًا، وهل يلزم الرجل الأولاد، ويربونه. قال: العبد لا تجوز شهادته على كلّ حال، والتزويج والنكاح قد انتقض وفاسد حتى صحّ أنه عبد، ولم يشهد حران غيره. وأمّا الأولاد فهم بنو الزوج الذي تزوّج على وصفت يربونه ويناسبونه لأنّ هذا ولد زنا، وكلّ تزويج بغلط يلحق النسب والميراث. باب ما يثبت به التزويج ويجوز، وما لا .« يثبت ولا يجوز .« يجوز » 4) في أ ) .« الزوج » 5) في ب ) .« فإن » 6) في أ ) .« وشهد » 7) في ب ) 92 المجلد التاسع عشر ويستحبّ كثرة الشّهود، وشهرة النّكاح. .( وقيل: فرق ما بين السّفاح والنّكاح( 1) ضرب الدّفّ( 2 | :.`dCE`°ùe } واختلف في النّكاح إذا لم يُشهد الوليّ الشّاهدين جميعًا بالنّكاح في مجلس واحد، وأشهد بالتّزويج مع واحد في مجلس، ثم جلس آخر فأشهد بالتّزويج مع الشّاهد الثّاني: قال من قال: النّكاح فاسد. وقال من قال: إنّه يجوز. وإن كان الوليّ أشهد الشّاهدين قبل الجواز، ثم جاز على هذا؛ لم أقدم على فساده ولا نقضه. ووجدت إجازته عن محمّد بن محبوب ومحمّد بن عبد الحميد. ووجدت أنّ أبا صفرة فعل ذلك. ولا بدّ من رضا المرأة بعد التّزويج. ولو رضيت من قبل ثم أنكرت بعد التّزويج كان لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج امرأة ممن يلي تزويجها مع شاهد واحد، في مجلس، ثم إنّ ذلك الشّاهد مات، ثم زوّجها مع شاهد آخر بعد موت الشّاهد الأوّل، ما يكون هذا التّزويج؟ قال: هذا تزويج تامّ فيما بينهم( 3) وبين الله، وأمّا في الحكم فلا يثبت. .« النكاح والسفاح » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« بينهما » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 93 | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإذا( 1) جاز للوكيل أن يزوّج نفسه، هل يجوز أن يزوّج نفسه قُدّام الوليّ الذي وكّله، ويكون أحد الشّاهدين على التّزويج؟ قال: عندي أنّ ذلك جائز؛ إن شاء الله؛ إذا كان الوليّ ممن تجوز شهادته على التّزويج. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على شهادة الله تعالى وملائكته، ولم يُشهد بذلك أحدًا( 2) من العباد؟ فهو نكاح حرام لا يثبت، ولها صداقها عليه، والولد ولده. فإن علمت هي أنّ ذلك لا يجوز لها؛ فلا صداق لها عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة بشهادة صبيّين أو ذمّيّين أو شاهد( 3) واحد، ووطئها؟ فمعي؛ أنّها تفسد عليه، ولا يجوز التّزويج بشهادة هؤلاء. | :.`dCE`°ùe } كان أبو محمّد إذا زوّج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليّها يقول للوليّ: قد زوّجت فلان بن فلان هذا، بفلانة بنت فلان. .« فإن » 1) في أ ) .« أحد » 2) في أ و ب ) .« شهادة » 3) في أ ) 94 المجلد التاسع عشر ويقول( 1) الوليّ: نعم. ثم يقول للمتزوّج: قد قبلت، أو يقول له: قد قبلت نعم. فإذا قال: نعم، أو قال: إنّه قد قبل، قال: أَشهد عليك، ويشهد عليك من حضر أنّ عليك هذا الصّداق. ومن زوّج أناسًا( 2) لا يعرفهم؛ فليقل للوليّ: أنت يا فلان قد زوّجت فلانًا بابنتك أو بأختك فلانة؟ فإذا قال: نعم؛ قال للمتزوّج: قد قبلتها زوجة لك بهذا الصّداق، أو قد قبلت هذا التّزويج؟ فإذا قال: نعم؛ كتب بينهما ص . كا على ذلك. فقال( 3) أبو الحسن: قد كنت أسمع الشّيخ بعد الخطبة يقول نحو هذا. | :(4).`dCE`°ùe } وأمّا( 5) الشّهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه إذا كان حاضرًا؛ فليس هذا مما يكره، ولا بأس بذلك( 6)، وإنّما يُشهد على الشّخص الحاضر بما أوجب على نفسه من قبول هذا التّزويج بذلك الصّداق، ولا يشهد أنّه هو فلان بن فلان كما سمّى نفسه أو سمّاه غيره، إلّا أن يصحّ ذلك بالبيّنة العادلة أو ما يشبه ذلك من تواطئ الأخبار المؤدّية( 7)، والمعاني الموجبة بصحّة علمه عنده. .« فيقول » 1) في أ ) .« ناسًا » 2) في أ ) .« وقال » 3) في م ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فأمّا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« الموجودة » 7) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 95 والشّهادة على التّزويج إذا كان( 1) الشّهادة عليه؛ فأَحبّ من أحبّ أن يعزل نفسه عن مضيّ الشّهادة لمعنى يصحّ له ذلك، أو يرجو فيه السّلامة للخروج مما يتولّد عليه من معنى يخافه، أو( 2) كان له في عزله( 3) نفسه معنى( 4) عن تلك الشهادة. فمعي؛ أنّه قد قيل: ينبغي له( 5) أن يخبرهم بذلك أنّه( 6) يعزل نفسه عن الشّهادة ولا يحملها لئلّا يعتمدوا به( 7) في ذلك. فإن لم يفعل ذلك واعتقد الخروج من الشّهادة لمعنى من المعاني، وكان في الحضرة من يقوم بهذا ( التّزويج، وكانوا هم الواصلين إليه، ولم يكونوا الدّاعون له، فهذا الفضل( 8 عندي فيما قيل أقرب من أن يدعوه إليه. وإذا كان مدّعيًا؛ كان أضيق عليه في كتمانه. فعلى كلّ حال إذا حضر التّزويج من يقوم به من الشّهود في( 9) ظاهر الأمر؛ فأرجو أن يسعه ذلك على معاني ما معي أنّه قيل. ولا ينبغي أن يعزل نفسه عن شيء من الخير، إلّا لمعنى يرجو أنّه مثله أو أفضل، من طلب السّلامة، أو يخاف على نفسه من الدّخول في ذلك. وأمّا إذا كان معنى التّزويج والشّهادة لا تجوز في معنى الاتّفاق، وليس فيه مقال، وعلى كلّ حال تركه واعتزله في السّرّ والعلانيّة. .« كانت » 1) في م ) .« و» 2) في أ ) .« عزلة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ثم » 6) في أ ) .« ولا يحملها لأنّه لعله يعتمدونه » وفي م .« ولا يحملها لأنّه لعله يعتمدونه » 7) في أ ) .« الفصل » 8) في ب ) .« و» 9) في أ ) 96 المجلد التاسع عشر وإن أعلمهم؛ كان أحبّ إليّ، وإن لم يعلمهم، وكان على هذا السّبيل الذي قد مضى ذكره من احتمال( 1) صحّة الحاضرين له؛ إن كان ح . قا( 2) فيما غاب عن( 3) هذا الذي قد جهل ما لعلّهم قد عرفوه، فأرجو أن يسعه ذلك في هذا الفصل( 4) أيضًا. وأمّا( 5) إن كان هذا التّزويج لا يجوز مثل( 6) أنّه محرّم( 7) مثل نكاح من لا يجوز نكاحه، أو نكاح في عدّة أو من وجه لا يحتمل صوابه؛ فالفريضة الاعتزال منه، والإنكار على الدّاخلين فيه، والشّاهدين عليه، بما أمكن ذلك من الإنكار والتّغيير. | :.`dCE`°ùe } وعقدة النّكاح والتّزويج، وعقدة كلّ شيء؛ إيقاعه وإيجابه. والنّكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وكّل رجلًا أن يزوّج ابنته برجل( 8)، فزوّج الوكيل، وشهد ؟( الأب ورجل آخر على التّزويج، أيجوز هذا التّزويج أم لا( 9 .« احتماله » 1) في أ ) .« على ذلك » 2) في م ) .« من » 3) في أ ) .« الفضل » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) .« أي » 6) في م ) .« أو » 7) في ب زيادة ) 8 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « أم لا » ( 9) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 8] : في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود 97 قال محمّد بن سعيد: إنّ محمّد بن الحسن شدّد في ذلك وكرّه( 1). وقال: إنّ بعضًا أجازه. وقال: إنّ عبد الله بن محمّد( 2) بن أبي المؤثر قال: إنّ الحواري بن ( عثمان أخبره أنّه قد وجد عن أبي معاوية أنّه يُفرّق بينهما فتعجّب الحسن( 3 وأبو محمّد من ذلك. | :(4).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج نصرانيّة، وشهوده على نكاحها( 5) نصارى، وجامعها؟ قال: يُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. | :(6).`dCE`°ùe } تم كتاب محمّد بن إبراهيم. ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجل زوّج رجلًا قدّام شاهدين حرّين في اللّيل، هل يجوز التّزويج؟ قال: عندي أنّه حلال، وأمّا الشّهادة على الصّداق المذكور عند التّزويج؛ فلا يصحّ عندي أن يشهد الشّهود عليه قطعًا إلّا على معنى الخبر. وفي الضّياء: وتزويج اللّيل( 7) بلا سراج ولا نار؛ جائز إذا كانوا يعرفون الزّوج والمزوّج برؤية العين( 8)، كالمعرفة بالنّهار. .« وكرهه » 1) في أ ) .« بعضًا أجاز. وقال: إنّ محمّد بن عبد الله » 2) في أ ) .« أبو الحسن » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) .« وشهود على نكاحها ذلك » 5) في أ ) 6) في أ فراغ مكانها. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« يرونه بالعين » 8) في أ و م ) 98 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوّجها أحدهم برجل، وشهد الآخران؟ قال: جائز. قلت: فلها وليّان، وكّل أحدهما الزّوج فزوّج نفسه، وشهد الوليّان؟ فبعض يجيز ذلك، وبعض شدّد فيه، وبعض يفسده( 1)؛ لأنّ هذا ليس فيه أربعة. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن( 2) كان المتكلّم بالنّكاح أحد الشّاهدين جائز. والله أعلم. .« فبعض يجيز ذلك، وبعض يفسده شدد في ذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون 99 [9] UEH Eg.«H E.b.W .q CG •ô°T ..Y èjh.àq dG »a ™°Vƒe »a E...°ùj .CG hCG ,E.«.Y êhq .àj ’h إنّ أحقّ الشّروط أن يوفّى به( 1) ما استحللتم به » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« الفروج وعن رجل تزوّج امرأة على أنّ طلاقها بيدها؟ فقال: لها شرطها؛ إذا جعل ذلك من حقّها. | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وعن رجل أعطى امرأته عند النّكاح أنّه إن تزوّج عليها أو تسرّى؛ فطلاقها بيدها، فتزوّج أو تسرّى، ثم باشرها، هل يُخرِج وطؤُه إيّاها الطّلاقَ من يدها؟ فإذا شرطت ذلك عليه( 3)، أو شرطه لها عند عقدة النّكاح؛ فذلك لها عليه. فإن طلّقت نفسها حين علمت أنّه تزوّج أو تسرّى؛ طلّقت. وإن جاوزت ذلك الوقت، ولم تطلق نفسها؛ فقد خرج الطّلاق من يدها؛ ولو لم يطأها، إلّا أن يجعل .« بها » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر. ) . صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح حديث: 2592 . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح حديث: 2620 .« عليه ذلك » 3) في أ ) 100 المجلد التاسع عشر طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسرّيه عليها؛ فإنّه يكون لها أن تطلّق نفسها، ولو وطئها؛ لم يُخرج وطؤه( 1) إيّاها الطّلاق من يدها؛ لأنّه بحقّ جعله في يدها، والقول في ذلك قوله أنّه جعله في يدها إلى وقت كذا وكذا. | :(2).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على أنّ طلاقها بيدها؟ فقال: لها شرطها إذا جعل ذلك من حقّها. | :(3).`dCE`°ùe } وعن رجل جعل طلاق زوجته( 4) بيدها عند النّكاح إن تزوّج عليها، وإنّه تزوّج عليها، فطلّقت نفسها واحدة، ثم راجعها، ثم أرادت أن تطلّق نفسها الباقيتين، فقال الزّوج: قد انقضى أمرك، ولا يجوز الطّلاق بعد واحدة؟ فإنّي أرى الطّلاق يخرج من يدها. | :.`dCE`°ùe } العبّاس بن زياد عن أبي محمّد: في رجل تزوّج امرأة، وشرط عليها أن تسكن مع أبيه، فكرهت أن تسكن معه؟ قال: إن كان تزوّجها( 5) بأكثر من صداقها على أن( 6) تسكن مع أبيه، فكرهت .« وطئه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« امرأته » 4) في أ ) .« قد تزوج بها » 5) في أ ) .« تكن » 6) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 9] : في التّزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوّج عليها 101 أن تسكن معه؛ رجعت إلى صدقات نسائها، وأسكنها منزلًا غيره. وإن كان تزوّجها على صداقها؛ فلتسكن معه حيث أراد غير المنزل الذي فيه أبوه. وقال زياد بن الوضّاح: ليس عليها أن تسكن مع أبيه. | :.`dCE`°ùe } وإن شرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت، ويعطيها صداقها متى شاءت، ويبرئ لها نفسها؟ فالتّزويج تامّ، والشّرط باطل. ،( وكذلك إن شرط لها عليه أنّ رأيها في نفسها يتقدّم رأيه، في جماع وغيره( 1 وخروج من منزله، وجميع ما يجب على المرأة له، وما( 2) أرادت فعلت، فكلّ ذلك .( باطل، وعليها ما على النّساء، ولها ما لهنّ( 3). وأمّا السّكنى؛ فلها حيث شرطت( 4 | :(5).`dCE`°ùe } وقال مسبّح: في امرأة شرطت على زوجها دارها أن يسكنها عند عقدة النّكاح، فلمّا تزوّجت؛ طلب إليها زوجها النّقلة إلى غير ذلك المنزل، فانتقلا، ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك إلى منزلها الذي شرطت عليه؟ فقال: لها ذلك، إلّا أن تبرئه من الشّرط. وقال الثّقة عن هاشم: إنّ لها ذلك، إلّا أن تهدم ذلك الشّرط عنه. .« أو غيره » 1) في أ ) .« ما » 2) في ب ) .« لها » 3) في أ ) مسألة: وإن شرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت... وأمّا السّكنى فلها حيث » 4) ذكر أ هذه المسألة ) بعد المسألتين المواليتين. « شرطت 5 ) ناقصة من أ. ) 102 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } عن جابر: في رجل تزوّج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثم بدا لها أن ينقلها من( 1) بعد ذلك إلى داره؟ قال: إن كانت جعلت عليه ذلك حين( 2) تزوّجت؛ فلها ذلك. وإن كان( 3) جعل لها ذلك على نفسه؛ فإن شاء نقلها إلى أهله وداره. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، فقالت له: لا تنكح عليّ إلّا( 4) إن أخرجتني من داري، فأمري بيدي، وهو من صداقي؟ قال: ليس لها شرطها. | :(5).`dCE`°ùe } ؟( وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها( 6) في منزلها أو بلدها( 7 فعن أبي عبد الله قال: لا أرى لها عليه رجعة في ذلك. فإن اشترى منها ذلك الشّرط بشيء؛ جاز؛ وإن كان مجهولًا؛ لأنّه من شرط صداقها. وقول: لا يثبت بيعها لصداقها الآجل على أحد، إلّا على زوجها فإنّه يثبت له .( عليها. والله أعلم( 8 1 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك عليه حتى » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« إلا على » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يسكنها » 6) في م ) .« فإنه منه » وفي أ و ب زيادة .« وبلدها » 7) في أ و م ) مسألة: وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها... فإنّه يثبت له عليها. » 8 ) ذكر أ هذه المسألة ) بعد المسألتين المواليتين. « والله أعلم الجزء الثاني والثلاثون باب [ 9] : في التّزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوّج عليها 103 | :.`dCE`°ùe } رجل شرط لامرأته عند عقدة النّكاح أنّه إن غاب عنها( 1) أكثر من شهرين؛ فطلاقها في يدها، ثم إنّها اختلعت إليه وقبل خلعها، ثم راجعها، فغاب عنها، فطلّقت نفسها؟ قال فيها الوضّاح بن عقبة: يقع عليها الطّلاق إلّا أن يكون طلّقها، وانقضت عدّتها، ثم راجعها بعد ذلك، ثم طلّقت نفسها، فلا يقع عليها طلاق. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال أبو معاوية: إذا جعل طلاقها بيدها عند النّكاح إن تزوّج أو تسرّى أو علمت أنّه تزوّج أو تسرّى، فلم تطلّق نفسها حتّى جاوزت الوقت؟ إنّه لا يخرج من يدها الطّلاق، وهو في يدها كما شرطوا عليه عند عقدة النّكاح. قال غيره: كلّ ذلك معنا سواء، جعله قبل التّسرّي أو بعد التّسرّي، قبل التّزويج أو بعد التّزويج، إلّا أن يجعل طلاقها بيدها إلى أجل، فهو إلى الأجل، ولا تخرجه المفارقة ولا الوطء إلى ذلك الأجل، أو بحقّ، فلا يفكّه إلّا أداء الحقّ. وإن كان( 2) جعله طلاقها بيدها عند عقدة النّكاح من حقّها الذي تزوّجها عليه، إن تزوّج أو تسرّى، وشرطوا ذلك من حقّها أو من صداقها، فذلك ثابت في موضعه، ولا يخرج الطّلاق من يدها إذا تزوّج عليها، أو تسرّى عليها، ومتى شاءت طلّقت نفسها. .« لعله » 1) في أ و ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) 104 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } والشّرط في العقدة أنّ كلّ امرأة تزوّج عليها فهي طالق، أو طلاق الّتي ( تزوّجها بيدها، وكلّ سريّة يتّخذها فهي حرّة؟ فذلك لا شيء، طلّق أو عتق( 1 ما لا يملك. وفي موضع: أنّ هذا الشّرط باطل، والنّكاح تامّ، سواء كان الشّرط عند العقد أو قبله أو بعده، فليس هو بشيء. وبه يقول الشّافعيّ وأصحاب الرّأي. كلّ شرط ليس » : وقال بعض أصحابنا: كلّ هذه شروط( 2) باطلة؛ لقوله ژ .(4)« في كتاب الله فهو( 3) باطل؛ وإن كان مائة شرط | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا جعل الرّجل طلاق زوجته( 5) بيدها أو بيد غيرها، فطلّقت نفسها أو طلّقها( 6) واحدة، ثم أتبعها بعد ذلك طلاقًا ثانيًا في العدّة، وفيما يجوز طلاقها قبل افتراقهما أو مقامهما من مجلسهما؟ فمعي؛ أنّ في ذلك اختلافًا، وأكثر القول معنا أنّه لا يلحق الطّلاق الأوّل، .« وأعتق، خ: أو أعتق » 1) في ب ) .« الشروط » 2) في أ ) .« هو » 3) في أ ) 4 ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد عن عائشة، والطبراني عن ابن عباس. ) . سنن ابن ماجه كتاب العتق، باب المكاتب حديث: 2518 . صحيح ابن حبان كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لا ح . را حديث: 4334 . الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة # ، حديث: 25244 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ طاوس، حديث: . 1 0668 .« امرأته » 5) في أ ) ناقصة من أ. « أو طلقها » ( 6) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 9] : في التّزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوّج عليها 105 وأمّا بعد انقضاء العدّة، وتزويج جديد؛ فلا يلحق الطّلاق، وإن( 1) كان قد طلّقها الذي جعله في يده. وأمّا إذا جعل طلاقها في يد غيرها، فلم يطلّقها المجعول في يده حتّى طلّقها هي واحدة، وانقضت عدّتها، وتزوّجها بتزويج جديد، ثم طلّقها الذي جعل في يده الطلاق؛ وقع الطّلاق، إلّا أن يكون طلّقها ثلاثًا، فقد انفسخ ذلك النّكاح وذلك الطّلاق، ولا طلاق في يد المجعول في يده. ومن تزوّج امرأة، وشرط عليه وليّها أن يكون طلاقها في يده، أو في يدها، أو في يد وكيلها؟ فالشّرط ثابت للوليّ، ويجوز طلاق من طلّق منهم، وإن طلّق الزّوج؛ طلّقت أيضًا؛ وإن شرط عليه سكن( 2) منزل معلوم، وبلد معلوم. وكذلك لسيّد الأمة أن يشرط على سيّد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده. وقد زوّج الشّيخ 5 جارية له بعبد لرجل، واشترط على سيّد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ 5 أنّه قال: ثلاثة لا يجوز شرطهم في النّكاح: رجل تزوّج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله، أو يعزل عنها عند الجماع، .( أو لا نفقة لها عليه، وشرط الله قَبْل شرطه( 3 .« وإذا » وفي م .« فإذا » 1) في أ ) .« بسكن » 2) في م ) 3) قد يستشف من هذا الرأي جوابٌ لمسألة نكاح المسيار، وأنه لا يرى صحته لأن فيها شرطًا منافيًا لما ) أقره الله في القرآن من كون القوامة للرجل والنفقة عليه، وهذه لا تنازل عنها ولا اتفاق بما ينقضها. ولئن كان الأمر هنا عن شرط الزوج على زوجته إسقاط هذه الأعباء، ويبقى السؤال إن كان ذلك عرضًا من الزوجة ورضى منها بإسقاطها. وهو محل خلاف الفقهاء المعاصرين. والله أعلم. (باجو) 106 المجلد التاسع عشر [10] UEH Eg.dGh .e E.d .q«£Y ..Y ICGô.dG èjh.J »a E.Lh.d »g E.àq«£Y hCG .ô«Z hCG ومن تزوّج( 1) امرأة على عطيّة لزوجته من والدها، ثم رجع الوالد عن عطيّته؟ فليس( 2) له رجعة، فإن كانت الزّوجة هي الّتي ردّت على الوالد؛ فذلك جائز، وليس للزّوج في ذلك حجّة، ولا نقصان عليها في صداقها. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، على أن تعطيه مائة دينار؟ ففي القول: إنّ شرطه عليها باطل، وشرطها جائز؛ لأنّ شرط الرّجال( 3) على النّساء باطل. وقال من قال: إن كان قيمة المائة الدّينار أكثر من ألف درهم أو سواء؛ فلها عليه أقلّ الصّدقات، وهو أربعة دراهم. وإن كان قيمة المائة الدّينار أكثر من ألف درهم؛ فلها عليه صداق مثلها. فعلى هذا يكون. .« زوّج » 1) في أ ) .« وليس » 2) في أ ) .« الرجل » 3) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 10 ] : في تزويج المرأة على عطيّة لها من والدها أو غيره 107 | :.`dCE`°ùe } وقيل في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوّجها بها؟ فإذا وهبتها له؛ فلا بأس. وإن كان أعطته يتزوّجها( 1) بها، ولم تعطه هو إيّاها، فتزوّجها بها؛ فقد تزوّجها على مالها، ولم يتزوّجها بشيء من عنده، فهو كمن تزوّج على غير صداق. وإن( 2) جاز بها؛ فلها الصّداق كصداق وسط من صدقاتها أو( 3) صدقات نسائها. | :.`dCE`°ùe } عن( 4) أبي عليّ الحسن بن أحمد( 5): وامرأة سلّمت إلى رجل شيئًا من مالها ليتزوّجها عليه؟ فقال: إذا تزوّجها على مالها فكأنّه لم يتزوّجها على شيء، ولها صداق مثلها. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أعطت رجلًا ألف درهم، وقالت له: اذهب فأملكني بها من أهلي ففعل؟ فقال( 6): لا يجوز ذلك إلّا أن( 7) تعطيه الألف عطيّةً لا شرط فيها. .« ليتزوجها » 1) في أ ) .« كان » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « صدقاتها أو » ( 3) .« وعن » 4) في أ ) .« رحمه الله » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 108 المجلد التاسع عشر ومن تزوّج امرأة على صداق كثير( 1) على أنّ لها مالًا كثيرًا، فلمّا صارت إلى الزّوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزّوج؟ فإنها تُردّ إلى صداق المثل. فإن حدث بها فقر؛ فلها صداقها الذي تزوّجها عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن وهب لابنه( 2) هبة ليتزوّج، فتزوّج الابن؟ فلا يجوز للأب انتزاع هذه الهبة الّتي من أجلها زوّج، وكذلك لا يثبت. .« كبير » 1) في م ) .« ابنه » 2) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 109 [11] UEH .E..q dG »a QE«îdG •ô°T »a وعن رجل تزوّج امرأة، زوّجه بها وليّها، فقبل التّزويج، على أنّ له الخيار إلى ثلاثة أيّام، هل له خيار؟ ( قال: إذا قبل التّزويج؛ فقد ثبت التّزويج، وليس له في ذلك خيار، ذلك( 1 شرط باطل. وأمّا المرأة إذا( 2) زوّجها وليّها برجل، وشرط لها( 3) الخيار إلى ثلاثة أيّام؟ ( قال( 4): لها الخيار إلى ثلاثة أيّام، والنّكاح ثابت. فإن أتَمّه تم، وإن نقضه( 5 في الثلاثة أيّام انتقض. وأمّا المتخالعان إذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيّام؛ وقع الخلع، ولم يكن( 6) لأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزّوج. والله أعلم بالصّواب. .« وذلك » 1) في م ) .« فإذا » 2) في أ ) .« له » 3) في أ ) .« وقال » 4) في أ ) .« فإن أتمته تم، وإن نقضته » 5) في ب ) .« ولا يكون » 6) في أ ) 110 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال: في رجل ملك امرأة ولها الخيار إلى ثلاثة أيّام، أو له خيار( 1)، فمات أحدهما قبل الثّلاث؟ قال: أمّا الزّوج فلا خيار له، وشرطه فيه باطل. وأمّا المرأة فإنّ لها( 2) الخيار، ثلاثًا أو أكثر من ثلاث. | :.`dCE`°ùe } ومن زوّج ابنته رجلًا، وجعل بينهما أجلًا إن جاء بحقّها، وإلّا فلا نكاح، فلم يجئ أو مات؟ فالشّرط باطل، والنّكاح ثابت. | :(3).`dCE`°ùe } زيادة من الضّياء: وإن قال: إن جئتنا بالصّداق أو بالنّقد أحد هذين القولين إلى يوم كذا( 4)، وإلّا فهي طالق؟ فإنها تطلّق إن لم يجئ إلى ذلك الوقت الذي جعلوه بينهم. .« أو لا خيار » 1) في أ ) .« المرأة فلها » 2) في أ ) فزدتها. ،« مسألة » 3 ) ترك أ لها مكانًا، فيرجح أنّها ) .« وكذا » 4) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون 111 [12] UEH ¬d .ƒ..dGh (1)èjh.àdEH .°VôdG »a عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وعن أثبت القول( 2) في التّزويج؟ فقال: أن يقول الزّوج: قد قبلت هذا التّزويج بهذا الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة إذا خطر ببالها تزويج رجل، فقالت في نفسها: إذا كان فلان( 3) قد تزوّجني؛ فقد رضيت به( 4)، من غير أن تعلم أنّه زوّج بها، ولا طلب إليها ذلك، ثم صحّ أنّه زوّج بها، وكان خطور بالها ورضاها بعد تزويجه. فلمّا ( صحّ التّزويج وعلمت؛ غيّرت التّزويج، هل لها ذلك، ولا يثبت عليها إلّا( 5 بعد صحّة التّزويج؟ قال: أحسب أنّه في بعض ما ذهب إليه بعض من ذهب( 6)؛ أنّه لا يثبت عليها .« في الامتناع عن التّزويج » 1) في م ) .« وعن القبول » 2) في م ) .« فلانًا » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الرضا » 5) في م ) .« ما ذهب من ذهب إليه » 6) في م ) 112 المجلد التاسع عشر إلّا( 1) بالرّضا بعد صحّة ذلك معها بشاهدي عدل، أو بشهرة لا شكّ فيها، أو حكم من حاكم، أو ما يشبه هذا. وأحسب أنّ بعضًا قال: إنّها إذا بلغها الخبر ممن كان، فرضيت، ثم صحّ أنّه كان؛ ثبت عليها. وإذا ثبت هذا في الحكم؛ فخاطر البال عندي مثل المخبر الذي غيْر ثقة، أو الصّبيّ. والله أعلم. وهذا إذا ثبت؛ ففيما عليها في نفسها، وفيما يحلّ لها ويحرم عليها عندي. والله أعلم. وأمّا الأحكام؛ فلا أحبّ أن يثبت( 2) عليها فيها( 3) إلّا ما يثبت في الحكم عليها أن لو رضيت ثم رجعت، فحتى يصحّ منها ذلك بما( 4) يثبت به الحكم، إلّا أن تُقرّ على نفسها بشيء مما يراه أهل العلم ثابتًا عليها، ولو لم تكن حجّة، فالإقرار( 5) بذلك على نفسها عندي يوجب الحكم عليها إذا احتمل صدقها في ذلك. قلت له( 6): فهل يكون خبر رسول( 7) الوليّ أو الزّوج حجّة عليها بالتّزويج، ولا تكون( 8) لها رجعة بعد رضاها بخبر رسولهما؟ قال: نعم. « بعد صحّة التّزويج؟ قال: أحسب أنّه في بعض ما ذهب من ذهب إليه؛ أنّه لا يثبت عليها إلّا » (1) ناقصة من ب. .« تثبت » 2) في م ) .« وأما الأحكام فيما يثبت فيها » 3) في أ ) .« منها ما » 4) في أ ) .« والإقرار » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« الرسول » 7) في أ ) .« يكون » 8) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 12 ] : في الرضى بالتزويج والقبول له 113 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أنكح ابنته رجلًا( 1)، فلمّا بلغها أنكرت؟ .( قال: كان عكرمة يقول: كان رسول الله ژ يأمر باستئمارهنّ( 2 قلت: فهل له طلاق؟ قال: كيف يكون له طلاق، ولم يثبت له نكاح. | :.`dCE`°ùe } أي .« أنّ البكر إذنها صماتها، والثّيّب يُعرب عنها لسانها » : جاء في الحديث يبين( 3). والثّيّب تُستأمر، والبكر تُعلَم. | :.`dCE`°ùe } استأمروا النّساء في أمرهنّ؛ فإنّ الثّيّب لا تُنكح » : وقيل: عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« حتّى تُستأمر، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها .(5)« الثّيّب يُعرب عنها لسانها، والبكر تُستأمر في نفسها » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .« رجلًا ابنته » 1) في أ ) قال: « استأمروا النساء في أبضاعهن » : 2) لما رواه أحمد وغيره: عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ ) .« سكاتها إذنها » : قيل: فإن البكر تستحيي أن تكلم؟ قال مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23659 .« تريد تبين » 3) في أ ) لا تنكح الأيم » : 4 ) أخرج البخاري وغيره: عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي ژ قال ) .« أن تسكت » : قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال « حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . صحيح البخاري كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها حديث: 4845 5) أخرجه ابن ماجه وأحمد بلفظ: عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن رسول الله ژ قال: ) = .« الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها » 114 المجلد التاسع عشر قال أبو عبيدة: تُعرب بالتّخفيف. وقال الفراء: تعرب بالتثقيل. يقال( 1): عرّبت عن القوم؛ إذا تكلّمت عنهم، واحتججت لهم. إنّما كان » :« لا إله إلّا الله » : ومنه الحديث في الرجل الذي قتل رجلًا( 2) يقول .(3)« يعرب عمّا في قلبه ولسانه وحكاه ابن( 4) قتيبة، وقال هو( 5): يعرب بالتخفيف. ويقال: اللّسان معرب عن الضّمير، أي يُبِين عنه. والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة. عائشة حين سألته ژ عن الجارية ينكحها أهلها: أتُستأمر أم لا؟ » وكذلك عن فذلك » : ‰ فقلت: إنّها تستحيي، فتسكت( 6)؟ فقال .« نعم تُستأمر » : ‰ فقال .(8)« إذنها إذ هي( 7) سكتت . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عدي بن عميرة الكندي حديث: 17408 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب حديث: 1868 .« يقول » 1) في ب ) ناقصة من أ. « الذي قتل رجلًا » (2) فقال: يا رسول الله، إن كان قالها فإنما «؟ أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله » : 3) ذكره ابن أبي شيبة بلفظ ) ألا ثقبت عن قلبه؟ قال: يريد، والله أعلم، إنما كان يُعربِ » : يعوذ بها وهو كافر. فقال رسول الله ژ .« عن القلب واللسان . تاريخ المدينة لابن شبة ذكر سرايا رسول الله ژ ، حديث: 744 .« أبو » 4) في أ ) .« وهو » 5) في أ ) .« وقلت: إنّها تستحيي، وتسكت » 6) في أ ) .« هي إذ » 7) في أ ) « البكر تستأذن » : 8 ) أخرجه البخاري عن عائشة، ولفظه: عن عائشة # ، قالت: قال رسول الله ژ ) .« إذنها صماتها » : قلت: إن البكر تستحيي؟ قال . صحيح البخاري كتاب الحيل، باب في النكاح حديث: 6588 = الجزء الثاني والثلاثون باب [ 12 ] : في الرضى بالتزويج والقبول له 115 .( وكذلك عن الحسن: عنه ژ قال( 1 ولم أسمع تعرب بالتّشديد. وأنشد الكميت شعرًا: ( وجدنا لكم في آل حاميمَ( 2) آية( 3) تأوّلها منّا تق . ي ومعرب( 4 أي رجل يتّقي على نفسه، فلا يتكلّم ولا يبدي ذلك التّأويل خوفًا منه، وآخر معرب، أي يبين ويفصح بلسانه ولا يبالي. وأنشد: ( وإنّي لأَكْني( 5) عن قذورٍ بغيرها( 6) وأعرب أحيانًا بها وأصارح( 7 | :.`dCE`°ùe } أنّه كان إذا أراد أن يزوّج أحدًا من بناته؛ قعد قريبًا منها، » عن النّبيّ ژ .(8)« إنّ فلانًا يذكر فلانة » : وقال ويُستحبّ للآباء أن يشاوروا أمّهاتهنّ، وليس بواجب، ولا تنازع في ذلك. بعد « عائشة حين سألته ژ ... وكذلك عن الحسن: عنه ژ قال » وكذلك عن » 1 ) ذكر أ هذه المسألة ) البيتين الشعريين التاليين. .« في الذكر أفضل، خ: في آل حمر » 2) في ب ) .« أنه » 3) في أ ) 4 ) البيت للكميت. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: ح م م، ج 33 ، ص 25 .« لأبكي » 5) في أ ) .« يعيرها » 6) في أ ) 7 ) ينسب هذا البيت للطوسي. ) . ابن السكيت، إصلاح المنطق، ص 140 8 ) أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن عائشة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23968 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب استئمار النساء في أبضاعهن حديث: 9979 116 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } والثّيّب يعرف رضاها بلسانها. وإن أجازته على نفسها، ولم تقل شيئًا؛ لم يُفرّق بينهما؛ لأنّها قد رضيت. ( والبكر يُقال لها: سكوتُكِ رضاك. فإن لم تنكر؛ فقد أجاز المسلمون ذلك( 2 عليها. وأوّل ما تقول؛ يَتمّ ذلك عليها. إن قالت: لا أرضى النّكاح؛ لم ينفع رضاها من بعد، وانتقض النّكاح. وإن قالت: رضيت؛ فهو تامّ. وإن أرادت أن ترضى من بعد؛ جدّد النّكاح حتّى لا يكون فيه شبهة. ( وكان من رأي موسى بن أبي جابر( 3) أنّها إذا رجعت ورضيت، والزّوج( 4 مستمسك؛ تم النّكاح. | :.`dCE`°ùe } وإذا علمت المرأة قبل التّزويج فرضيت( 5)، ثم رجعت فغيّرت ولم ترض؟ فأكثر ما يوجد في الأثر؛ أنّ التّزويج ينفسخ ولا يثبت. وقال آخرون: قد يثبت عليها برضاها به أوّلًا. ر عندي أعدل؛ لأنّها إنّما رضيت أوّلًا بما لم( 6) يثبت عليها به حكم والآخِ زوجيّة( 7)، وهذه إنّما ترضي به بعد ثبوت العقد، كالبيع إنّما يثبت بعد العقد، فإذا( 8) وقع عقد البيع؛ ثبت مع( 9) التّراضي منهما. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك المسلمون » 2) في ب ) .« بن علي جائز » 3) في أ ) .« والتزويج » 4) في أ ) .« ورضيت » 5) في أ ) ناقصة من أ. « بما لم » ( 6) .« الزوجية » 7) في أ ) .« وإذا » 8) في أ ) .« على » 9) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 12 ] : في الرضى بالتزويج والقبول له 117 | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: كلّ من عقد عقدًا( 1) على غيره، والمعقود عليه لا يملك( 2) أمر نفسه، ولا يملك لها اختيارًا؛ أنّ العقد مراعًى به( 3) حالًا يملك فيها( 4) المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضاه تم، وإن ردّه انفسخ. وهذا كلام يدخل تحته كلّ كبير وصغير، من ذكر أو أنثى، أو غائب أو مملوك، .( بالغًا كان أو غير بالغ. دليله بريرة( 5 | :.`dCE`°ùe } وأمّا البكر إذا زوّجت وعلمت بالتّزويج فسكتت؛ فقد قيل: إنّ سكوتها رضاها إذا استيقنت التّزويج، وصحّ معها، وعلمت به. وقد قيل: لا تقوم عليها الحجّة إلّا بالشّهرة، أو شهادة بيّنة. ؛( وقيل( 6): إنّ إعلام الوليّ لها، وغير ذلك من الأخبار المتواترة البالغة لها( 7 تكون حجّة عليها إذا لم تغيّر، وصحّ التّزويج، وسكوتها رضاها. وفي بعض القول: إنّه حتّى يقال لها مع إعلامها: اعلمي أنّ سكوتك رضاك، ويشهد عليها بذلك. وهذا معي في معنى الحكم. وأمّا فيما يلزمها ويسعها فيما بينها وبين الله؛ فبأيّ عِلم بلغها، واستيقنت ذلك، وتحقّقته في اطمئنانتها وسكتت؛ كان ذلك حجّة عليها فيما يلزمها. .« نكاحًا » 1) في أ ) .« من » 2) في أ زيادة ) .« مراعاته » 3) في م ) .« حالًا لا يملك » 4) في أ ) ناقصة من م. « دليله بريرة » والمقصود حديث بريرة. و .« يريده » 5) في أ ) .« وقد قيل » 6) في أ ) .« بها » 7) في أ ) 118 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة بكرًا، فدخل عليها رجلان، فشهدا عليها بالرّضى، فسكتت ولم تقل شيئًا؟ فعن أبي المهاجر قال: حتّى يقول لها الشّاهدان: إنّا نشهد عليك أنّ سكوتك رضاك. فإن سكتت؛ تم تزويجها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أنّ امرأة زوّجت برجل، فبلغها ذلك بقول رجل أو( 1) امرأة، ولم يصحّ معها ذلك ببيّنة أو شهرة تصحّ معها، فرضيت( 2) بالتّزويج، فلمّا أن صحّ معها أنّها زوّجت به؛ غيّرت ذلك؟ إنّ ذلك لها أن ترجع عن ذلك؛ ما لم تكن رضيت بالتّزويج من بعد أن صحّ معها أنّها زُ . وجت( 3) به. وكذلك إن غيّرت التّزويج من قبل أن يصحّ معها ذلك، فلمّا علمت بذلك وصحّ معها؛ أتمت التّزويج؛ جاز ذلك لها. وإنّما يثبت عليها الرّضى والنّكاح بعد صحّة التّزويج. | :.`dCE`°ùe } قلت له: وكذلك لو تزوّج بها، فأظهرت الكراهيّة، ثم رجعت فقالت: إنّها كانت قد رضيت( 4) به زوجًا قبل الكراهيّة؟ قال: معي؛ أنّها تكون مُقِرّة على نفسها بالرّضى به قبل الكراهيّة. .« و» 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تزوجت » 3) في ب ) .« كانت راضية » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 12 ] : في الرضى بالتزويج والقبول له 119 قلت: أرأيت لو أنّه لما أن أظهرت الكراهيّة؛ جبرها( 1) على الوطء، وتركته تقيّةً منه، ثم إنّها قالت: إنّها كانت راضية به قبل الكراهيّة؟ قال: معي؛ أنّها تكون مقرّة على نفسها بالرّضى والزّوجيّة على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد بن جعفر: امرأة أعلمها رجل أنّه قد تزوّجها من وليّها، فقالت: قد أتممت النّكاح، ولا أرضى بهذا الصّداق، ثم مات أحدهما ولم يجز بها؟ فيها ثلاثة أقاويل: قول: النّكاح تامّ وليس لها( 2) إلّا ما فرض الوليّ. وقول: النّكاح منتقض حتّى ترضى به على ما كان. وقول: إن جاز الزّوج ثم غيّرت في الصّداق؛ فالنّكاح تامّ، وليس لها إلّا ما فرض الوليّ. وإن لم يجز؛ انتقض كلّه، ولا يجوز أن تُحمل المرأة على الكراهيّة على التّزويج. وإن زوّج الوليّ بلا رأيها، فبلغها ذلك، فرضيت؛ جاز ذلك. وإن لم يُعلم منها رضًى ولا كراهيّة، فدخل الزّوج، فأجازته( 3) برضاها؛ جاز ذلك عليها ولها. وإن زوّجها الوليّ ولم يُعلمها، أو بلغها فلم يُسمع منها رضًى ولا كراهيّة، فلمّا .( أراد الجواز غيّرت وقالت: لم أكن رضيت؟ فهي على التّغيير حتّى يَعلم برضاها( 4 وإن( 5) بلغ البكر التّزويج فصاحت وبكت ولم تغيّر؟ .« ظهرت الكراهية؛ خيرها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وأجازته » 3) في أ ) .« فهي على التغير حتى يعلم رضاها » 4) في أ ) .« فإن » 5) في أ ) 120 المجلد التاسع عشر ( لم يضرّ ذلك؛ لأنّ هذا قد يكون من المرأة وهي في نفسها راضية. ولو( 1 لم ترض لغيّرت ذلك. .( وإن زُوّجت امرأة، فقالت: لا؛ لم ينفسخ النّكاح( 2 | :.`dCE`°ùe } 3)من منثورة: امرأة وكّلت رجلًا يزوّجها على ألف درهم، فزوّجها على ) خمسمائة درهم، ودخل بها الزّوج، وهي لا تعلم بما زُ . وجت عليه، وتظنّ أنّه ألفًا على ما أمرت، فلمّا علمت غيّرت، كيف الحكم إن غيّرت أو رضيت بعد الدّخول، وهل يسعها المقام عنده أم لا؟ إن( 4) غيّرت التّزويج؛ لم يكن لها ذلك، وإن غيّرت الصّداق كان لها، وتُردّ إلى صداق مثلها، ويسعها المقام معه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هديّة، فقيل لها: هذه( 5) لك من فلان خطيبك، فقبلتها منه( 6)؛ كان ذلك رضا. وأمّا إذا قيل لها: هذه( 7) هديّة من عند خطيبك .( فلان؛ لم يكن ذلك رضى؛ حتى تنطق بالرضى( 8 .« فلو » 1) في أ ) مسألة: الأزهر بن محمّد بن جعفر... وإن زُوّجت امرأة، » 2 ) ذكر ب هذه المسألة بعد التي تليها ) .« فقالت: لا؛ لم ينفسخ النّكاح وقد ذكر أ هذه المسألة في الحاشية. فهل هي من زيادات النساخ. .« من الحاشية » 3) في ب زيادة ) .« فإن » 4) في ب ) .« هذا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « لها: هذه » ( 7) .« من عند فلان خطيبك؛ لم يكن ذلك رضى » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 12 ] : في الرضى بالتزويج والقبول له 121 | :.`dCE`°ùe } وحفظ بعض المسلمين عن أبي عبد الله عن المرأة إذا تزوّجها رجل فرضيت في نفسها؛ أنّه رضا وإن لم تنطق بالرّضا. وإذا كرهت في نفسها؛ فليس كراهيّة حتّى تنطق بالكراهيّة. | :.`dCE`°ùe } وقال سعيد بن محرز ومحمّد بن هاشم: في رجل تزوّج امرأة، ثم غيّرت، ؟( فأحضر( 1) الزّوج شاهدين أنها راضية، وأحضرت المرأة شاهدين بالغيار( 2 فقال: شاهدا الرّضى أولى. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: في رجل ملك امرأة، ثم مضى إلى الشّهود ليشهدوا عليها، فطلّقها قبل أن يعلم رضاها؟ قال: عليه نصف صداقها، وعليها يمين بالله أن لو بلغها تزويجه بها قبل أن يطلّقها لرضيت به زوجًا. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فما( 3) تقول في المرأة إذا أخبرها رسول من الوليّ أو من الزّوج، 4) أو الزّوج، هل يكون هذا كلّه حجّة عليها ) أو أخبرها أحد الشّاهدين أو الوليّ إذا رضيت؟ .« وأحضر » 1) في أ ) .« بالغيارة » 2) في أ ) .« ما » 3) في ب ) ناقصة من أ. « أو من الزّوج، أو أخبرها أحد الشّاهدين أو الوليّ » (4) 122 المجلد التاسع عشر قال: قد( 1) قيل: وعندي في( 2) معاني ما يوجد أنّ كلّ ذلك حجّة ولا رجعة لها. وفي بعض معاني قول بعض: إنّ ذلك ليس بحجّة عليها حتّى يشهر التّزويج( 3)، أو يصحّ عندها بشاهدي عدل. .« وقد » 1) في أ ) .« عندي على » 2) في ب ) .« يشهد الزوج » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 123 [13] UEH â«°VQ .K èjh.àq dG .ô«q Z GPEG ICGô.dG »a قال أبو المؤثر: في رجل تزوّج بامرأة، ثم أنكرت؟ فقال من قال: إنّها من حين أنكرت انحلّت عقدة النّكاح. وقال آخرون: إنّها ما دامت في مجلسها وهم يراودونها فرضيت قبل( 1) أن تقوم من مجلسها؛ فالنّكاح تامّ( 2). وإن( 3) قامت من مجلسها، ثم رضيت من بعدُ؛ فقد انتقض النّكاح، وليس رضاها بشيء. وقد حدّثني زياد بن الوضّاح بن عقبة: أنّ بعض أهل الرّأي قالوا: ما دام الشّهود متمسّكين بالشّهادة. وأحسب أنّه ما دام الزّوج مستمسكًا أيضًا بالعقدة( 4)، ثم رضيت؛ فالنّكاح تامّ. والذي أقول به: إنّه إن لم يدخل بها( 5)؛ فليجدّد( 6) النّكاح. وإن سبق فدخل .« حتى رضيت من قبل » وفي ب .« فأرضيت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في أ ) .« فأحسب أنّه ما دام الزوج متمسك أيضًا بالعقد » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« فليجددوا » 6) في أ ) 124 المجلد التاسع عشر ،( على بعض هذه الأقاويل الّتي قد حُكيت عن أهل الرّأي؛ لم أقدم على الفراق( 1 ولم أعزم على تحريم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة فأظهرت الغيار، ثم عادت فقالت: بل كنت راضية قبل الغيار، ولكنّي قُهِرت وجُبرت( 2) حتّى غيّرت. قال لها الحاكم: فما تقولين الآن؟ قالت: رأيي مع أخواتي، وإخوتي كارهون له؟ قال: إن كان لها مليك غيره؛ لم يُقبل قولها ولا إقرارها إلّا بالبيّنة أنّها كانت ،( به راضية قبل الغيار. وإن لم يكن لها زوج غير الأوّل؛ فإقرارها ثابت عليها( 3 وهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } وإن غيّرت المرأة النّكاح ثم قالت: إنّي كنت راضية به، وإنّما غيّرت لأنّي استقللت الصّداق، وأنا راضية به؟ 5). فإن كره الزّوج؛ ) على هذا أحبّ إليّ ( فأحبّ أن لا ينفسخ النّكاح، وثباته( 4 فليطلّقها، ولها نصف الصّداق. والأفضل أن يجدّد النّكاح. وإن( 6) بلغها التّزويج، فقالت( 7): لا أرضى إلّا أن يكون صداقي كذا وكذا، أو قالت: إن كان صداقي( 8) كذا فقد رضيت؟ .« فراق » 1) في أ ) .« جبرت وقهرت » 2) في أ ) .« عليه » 3) في أ ) .« وإثباته » 4) في م ) .« أحب إليّ على هذا » 5) في أ ) .« فإن » 6) في أ ) .« وقالت » 7) في ب ) ناقصة من أ. « كذا وكذا، أو قالت: إن كان صداقي » ( 8) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 13 ] : في المرأة إذا غيّرت التّزويج ثم رضيت 125 فإنّ( 1) النّكاح لا يتمّ حتّى ترضى بعد العقد على شيء من صداقها. فإن دخل بها قبل الرّضى وبعد العقد( 2) مع جهارها( 3) الكراهيّة؛ فقد وقعت الحرمة، وبطل التّزويج. | :.`dCE`°ùe } ومن ملك امرأة، ولم ترض به، فدخل عليها مغتصبًا؟ فعليه الصّداق، ولا حدّ عليه إن اعتذر فقال: ظننت أنّ العقد يوجب الملك عليها. | :.`dCE`°ùe } قال( 4) الحواري بن محمّد: إنّ محبوبًا قال: إذا أمرت المرأة وليّها أن يزوّجها برجل ورضيت به، ثم ذهب فزوّجها، وكرهت( 5) بعد النّكاح؛ إنّ الأمر قد جاز عليها، وهي امرأته. قال: وأخبرته بقول أهل عُمان: إنّ لها الرّجعة، فكان يتعجّب من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي جابر: وبلغنا أنّه كان من رأي أبي عثمان أنّها إذا قالت أولًا: لا أرضى؛ انتقض النّكاح. وكان من رأي أبي عليّ موسى بن أبي جابر؛ أنّها إذا رجعت فرضيت، والزّوج مستمسك( 6) بها؛ تم النّكاح. .« و» 1) في أ ) .« العقدة » 2) في ب ) .« إظهارها » وفي م .« جهادها » 3) في أ ) .« أبو » 4) في أ زيادة ) .« فكرهت » 5) في أ ) .« ورضيت، والزوج متمسك » 6) في أ ) 126 المجلد التاسع عشر وكان موسى بن عليّ يأخذ برأي أبي عثمان، حتّى حدث مثل ذلك، فجبن عن الفراق بينهم، ورجع إلى رأي جدّه موسى بن أبي جابر. ويحبّ( 1) في مثل هذا إذا كرهت أولًا ولم ترض، ثم رجعت رضيت( 2)؛ أن يجدّد النّكاح. وإن لم يجدّدوه وجاز بها على النّكاح الأوّل؛ فقد قالوا: إنّه تامّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 3) تزوّج رجل امرأة بأمر وليّها بغير رأيها، ثم علمت بالنّكاح فكرهت في نفسها ولم تغيّر ذلك بلسانها؟ فمعي؛ أنّه لا بأس إذا لم تكن كراهيّة تُغيّر؛ لأنّ الكراهيّة قد تكون لوجوه وعلم وهوى( 4). فإذا كان مستمسكًا( 5) بالنّكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتّى أظهرت الرّضا منه فهو عندي جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } في امرأة زوّجت برجل وغاب عنها( 6)، فزُوّجت بآخر فرضيت( 7) به، فادّعى الأوّل رضاها؟ فلا يمين عليها؛ لأنّها لو أقرّت أنّها كانت رضيت بالأوّل من بعد تغييرها لنكاحه؛ فرضاها( 8) بالآخر كان( 9) ذلك باطلًا، فهنالك لا يمين عليها. .« ويجب » 1) في ب ) .« ورضيت » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) .« وهدا » 4) في ب ) .« متمسكًا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« ورضيت » 7) في ب ) .« ورضاها » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 13 ] : في المرأة إذا غيّرت التّزويج ثم رضيت 127 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا زُوّجت امرأة، فقالت( 2): لا؛ لم ينفسخ النّكاح بقولها: لا؛ حتّى تقول: لا أرضى به، أو( 3) لا أجيز هذا التّزويج. | :(4).`dCE`°ùe } وإذا( 5) عرفت المرأة بالتّزويج( 6)، فرضيت به، وهي ولا تعرف الزّوج، وهو لا( 7) يعرفها أيضًا؟ إنّه إذا عرفها حين تهدى إليه للزفاف( 8) جاز لهما( 9) أن يتماسّا؛ لأنّ هذا يُعرف بسكون النّفس. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة، ودفع المهر إلى وليّها( 10 )، وقال الأب: ادخل على زوجتك، فلمّا جاء ليدخل؛ قالت المرأة: لا أرضاك ولا يحلّ لك أن تدخل عليّ؛ فإنّي قد كرهتك، فلم يزالوا بها حتّى رضيت، وقالت للزّوج: ادخل عليّ، أيجوز ذلك النّكاح الأوّل؟ قال: جائز؛ إذا رضيت. 1 ) زيادة من ب. ) .« وقالت » 2) في ب ) .« و» 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فإذا » 5) في أ ) .« التزويج » 6) في ب ) .« ولا هو » 7) في أ ) .« لزفاف » وفي ب .« بالتعارف » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« خ: أبيها » وفي ب زيادة .« أبيها » 10 ) في أ ) 128 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة على ما اتّفقا عليه من الصّداق، ثم اختلفا في الصّداق، ثم اتّفقا بعد أن قاما من مجلسهما على صداق معلوم، فذهب فتزوّجها، وجاء إليها فمكّنته( 1) من نفسها، ولم يخبرها بالتّزويج، فلمّا فرغ من الوطء وبعد ذلك قال لها: كنت راضية بالتّزويج الثّاني قبل الوطء؟ قالت: نعم، هل له تصديقها إذا أمنها على ذلك؟ قال: أرجو أنّ له ذلك في حكم( 2) الاطمئنانة؛ إذا سكن قلبه إلى ذلك منها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب موسى بن عليّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل ملك امرأة وصحّ معه رضاها به، ولم تشهد بيّنة على رضاها به، ثم إنّها كرهته ولم تقم بيّنة برضاها؟ فأحبّ إلينا أن يُرفع أمرها( 3) إلى السّلطان حتّى يفرّق( 4) بينهما بالكراهيّة، ولا يقبل قولهما من بعد ذلك، إلّا أنّها( 5) إذا قالت: قد رضيت، قبل التّغيير؛ ( أُمر( 6) الزّوج أن يطلّقها لتحلّ للأزواج، ولا صداق لها عليه، إلّا أن يكون معه( 7 شاهدان بالرّضى. وذكرت أنّه أراد أختها، فلا يقربن أختها، حتّى يطلّقها. .« فأمكنته » 1) في أ ) .« أنّ له في الحكم » 2) في أ ) .« أمرهما » 3) في م ) .« يفرقوا » 4) في أ و ب ) .« أنه » 5) في أ ) .« من » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 13 ] : في المرأة إذا غيّرت التّزويج ثم رضيت 129 وأمّا الّتي ذكرت في تزويجها؛ فلا يحلّ له أن يتزوّجها على هذه( 1) الحال؛ إذا كانت قد رضيت به. هاشم ومسبّح: وعن رجل ملك امرأة وكرهت، فلم تزل على ذلك حتّى توفّي الرّجل، ثم قالت: قد رضيت به الآن، هل تدرك شيئًا؟ قالا: إن كان الزّوج يدّعي أنّها رضيت إذ ملكها، وجحدت هي الرضى، ثم قالت: الآن إنّي أُقرّ بذلك الرضى، فليس لها( 2) ذلك، إلّا أن تقيم شاهدين أنّها كانت راضية به قبل الجحود. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي جابر: وإذا أنكرت المرأة الرّضى بزوج تزوّجها واستحلفها ما رضيت به، ثم رجع يقيم عليها البيّنة بالرّضى؟ قُبِلت بيّنته، وهي أولى من يمينها، والفروج ليس مثل الأموال. وسُئل عن ذلك، وهو قول أبي الحواري. | :.`dCE`°ùe } ومن ملك امرأة، وكرهته( 3) في السّريرة فيما بينهما، قبل أن يعلم منها رضا، وأظهرت إلى النّاس الرّضا به، فقال: إن أخذتموني بالتّزويج فأجدّوا لي( 4) ملكًا صحيحًا، فقالت هي: لم أكرهه وأنا به راضية، وأقرّ هو عند الحاكم أنّها كرهته في السّريرة، وأظهرت الرّضى به بعدها؟ فإنّه يُحكم عليه بالصّداق، ولا يحكم له بالنّكاح؛ لأنّه مقرّ أنها له كارهة. فإن .( دخل؛ فُرّق بينهما( 5 .« هذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فكرهته » 3) في أ ) .« فأخذوني » 4) في أ ) بعد التي تليها. « مسألة: ومن ملك امرأة، وكرهته في السريرة... فإن دخل؛ فُرّق بينهما » 5) ذكر أ هذه المسألة ) 130 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } في امرأة زوّجها وليّها بصداق، ولم تعلم هي كم هو، فلمّا علمت به لم ترض به؟ فقول: إذا رضيت بالنّكاح؛ ثبت عليها، ولها صداق المثل إن دخل بها. وقول: إنّ النّكاح يفسد. وإن كان دخل بها برضاها ثم علمت؛ لم يكن لها غيار( 1) بعد ذلك، ولها صداق مثلها. وقول: يثبت عليها ما فرض وليّها. وأرجو أنّه عن أبي الحواري. | :.`dCE`°ùe } وإن ملك امرأة وعلم منها الرّضى فيما بينهما، ولم يكن له بيّنة، وكرهته، فحكم لها عليه بالخروج، وتزوّجت غيره فطلّقها أو مات عنها، فرجع الأوّل فتزوّجها؟ فقد حرمت عليه؛ لأنّ زوجها ذلك كان على غير تزويج حلال، وهي زانية، وقد علم هو ذلك. وإنّما تحرم عليه إذا علم أنّ زوجها كان قد علم بها فدخل بها، فإن كان قد أغلق عليها( 2) الباب، وأرخى( 3) عليها( 4) السّتر؛ فلا تحلّ له. وإن أنكرت أنّ زوجها لم يدخل عليها، وقال هو: قد دخلت؟ قُبِل قول الزّوج، وتحرم( 5) عليه. .« غيارة » 1) في أ ) .« عليهما » 2) في أ ) .« أو أرخى » 3) في ب ) .« عليه » 4) في أ ) .« فتحرم » 5) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 13 ] : في المرأة إذا غيّرت التّزويج ثم رضيت 131 فإن كان أعلمه أنّها راضية رجلٌ عدل أو امرأتان دون الشّاهدين، ولم يعلم هو ذلك؛ فلا بأس عليه؛ حتّى يشهد عليه شاهدا عدل برضاها. وقال( 1): يوقف عن ولايته، ولا يُبرأ منه؛ وإذا كان قد أقرّ عند المسلمين أنّها به راضية، ثم رجع يزوّجها. فعلى المسلمين أن يسألوه عن ذلك، ويأخذوه به. فإن أُخذ بذلك واستتيب، فقال: إني كنت كذبت( 2) عليها، ولم تكن رضيت بي، وأنا( 3) أستغفر الله؛ فإنّه يُقبل منه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضيت المرأة في نفسها قدر طرفة عين؟ فقد لزمها التّزويج، ولا يحلّ لها أن تغيّر بعد ذلك. فإن غيّرت، فحكم بالفراق، ثم أخذت زوجًا غيره، ثم مات عنها أو فارقها؛ فلها أن ترجع إلى هذا الزّوج، وتكون آثمة، ولا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن زوّج ابنته، فرضيت به طرفة عين؟ ثبت ذلك، ويلزمها له يمين. فإن دعت نفسها إلى اليمين( 4) فأبى أن يحلفها، وغاب عنها؛ فلها أن تتزوّج. .« قال » 1) في ب ) .« كاذبًا » 2) في أ ) .« فأنا » 3) في ب ) 4 ) يبدو أنّ في الجملة نقصًا، أو شيئًا من التغيير. ) 132 المجلد التاسع عشر [14] UEH èjh.àq dG âbh E«°Vôj .d GPEG .«Lh.q dG »a .dP .©H E«°VQ .K وسُئل عن رجل زُوّج( 1) امرأة، فلم يُظهر القبول عند الشّهود، ورضي هو في نفسه، ثم من بعد ذلك أظهر الرّضى، هل يكون القول قوله ويتمّ النّكاح؟ قال: نعم. قلت له: فإن لم يرض بالتّزويج في وقت التّزويج، ثم من( 2) بعد ذلك أتمه ورضي، هل يتمّ، ما لم ترجع المرأة؟ قال: معي؛ أنّه يتمّ. قال غيره: قال أبو عبد الله: فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة زوّجها وليّ من رجل، وخلا لذلك نحو نصف شهر أو أقلّ أو أكثر، ثم قالت للبيّنة: إنّي مغيرة هذا التّزويج، فلمّا بلغ الزّوج رغب في ذلك، وأحبّ أن يستريح من حقّها، ثم إنّها قالت من بعد: إنّما غيّرت من بعد الرّضى، وأحضر الزّوج البيّنة أنّ فلانة غيّرت التّزويج من بعد التّزويج بنحو من نصف شهر، واحتجّت المرأة أنّها غيّرت من بعد ما رضيت؟ .« تزوج » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 14 ] : في الزّوجين إذا لم يرضيا وقت التّزويج ثم رضيا بعد ذلك 133 فعلى ما وصفت؛ فإذا شهدت( 1) البيّنة العادلة على تغيير هذه المرأة للنّكاح من بعد العقد( 2)، ثم ادّعت ما ادّعت من بعد ذلك الرّضى بالتّزويج؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ النّكاح قد انفسخ( 3)، ولا يقبل قولها من بعد ذلك، إلّا أنها إذا( 4) قالت: قد رضيت قبل التّغيير؛ أُمر الزّوج أن يطلّقها؛ لتحلّ للأزواج، ولا صداق عليه لها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ملك الرّجل امرأة، أملكه إيّاها غير وليّها( 5)، ثم طلّق، أو مات، أو ماتت هي من قبل أن يعلم رضاها، ورضي( 6) وليّها، ثم ادّعى ورثتها رضاها، أو( 7) أظهر الوليّ الرّضى عند ذلك، ولم يصحّ رضاها وإتمام وليّها للنّكاح بشاهدي عدل من قبل أن يموت المالك، أو تموت المرأة، أو طلّق ولم يكن دخل بها؟ فلا يثبت النّكاح. فإذا قال الورثة: لا نعلم لها رضًى ولا كراهيّة؛ فهذا ليس مما يثبت به التّزويج. فإن قامت شهود برضاها ورضا وليّها، والشّهود بكراهيّتها وكراهيّة وليّها، ولم يؤرّخوا الشّهود الرّضا ولا الكراهية( 8)؟ فشهود الرّضا أولى من شهود الكراهيّة؛ إذا لم يؤرّخوا؛ لأنّه قد يجوز أن يكون( 9) الرّضا، ثم تكون الكراهيّة، ولا يُلتفت إلى الكراهيّة بعد الرّضا. .« أشهدت » 1) في أ ) .« العقدة » 2) في أ ) .« النكاح ينفسخ » 3) في أ ) .« إذ » 4) في أ ) .« غير وليها » 5) في أ زيادة ) .« أن يعلم رضى » 6 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« و» وفي م .« إذا » 7) في أ ) ناقصة من أ. « الشّهود الرّضا ولا الكراهية » (8) ناقصة من أ. « أن يكون » ( 9) 134 المجلد التاسع عشر [15] UEH .«W.°qùdG èjh.J »a قال محمّد بن جعفر: وسألت عن الجبّار إذا أراد أن يتزوّج امرأة وطلبها، فكرهت، فقال: إن لم تزوّجه نفسها قتلها، أو وقع بها حرامًا، فتزوّجت به وهي كارهة؟ فإن( 1) كانت هذه المرأة لما عزم الجبّار على أخذها اختارت الحلال، ورضيت به زوجًا على الكراهيّة من نفسها؛ فلها مهرها وميراثها. وأرجو أن لا يكون وطؤه حرامًا عليها، وهو آثم. وإن كانت لم ترض به زوجًا، إلّا أنّه جبرها حتّى قالت: إنّي قد رضيت، وهي غير راضية؟ ( فما أبصر أنّها له بزوجة. وإن جبرها على الوطء؛ فلها صداقها عليه، وهي( 2 حرام عليه، وعليها أيضًا، ولا ميراث لها منه. وقال أبو المؤثر: إذا لم ترض به زوجًا؛ هربت منه، وجاهدته على نفسها. ؛( فإن صرعها ووطئها وهي مغلوبة على نفسها؛ فهو آثم، ولا إثم عليها هي( 3 إن شاء الله. .« قال: إذا » 1) في أ ) .« و» وفي م .« وهو » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 15 ] : في تزويج السّلاطين 135 قلت لأبي المؤثر: وهل لها هي أن تقتله وقد كانت هذه العقدة؟ قال: تجاهده عن نفسها، وتقتله على ذلك؛ إذا كانت قد أخبرته أنّها كارهة، وأنّها لا ترضى به قبل أن يطأها. فإن( 1) لم تخبره بكراهيتها بعد أن دخلت إليه( 2) حتّى وطئها؟ فلا أرى لها قتله على ذلك، ولكنّها تهرب منه. قال محمّد بن جعفر: وأمّا هذا السّلطان الجائر؛ فإن تزوّج امرأة لا وليّ لها برأيها؛ فتزويجه جائز. قال أبو المؤثر كذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا طولبت امرأة بباطل، فوعدها رجلٌ( 3) النّيابةَ عنها والنّصرة لها، على أن يتزوّجها ويدفع عنها الجور، وإن لم تفعل؛ أمكن منها، وكفّ عن نصرتها، ولم تكن له قبل ذلك رغبة فيها، وهي في خوف وطلب شديد، فلمّا رأت أنّها لا طاقة لها وصرف( 4) الجور عنها؟ فالتّزويج لها جايز حلال. وإن كان استرهبها بذلك وقال: إن لم تزوجيني( 5) أوقعتك، فتزوّجته خوفًا منه أن يوقعها( 6) فيما لا طاقة لها به؟ فأراه تزويجًا غير طيّب. فإذا رضيت به؛ لم أقدم على الفراق. وفي نفسي منه. وغير هذا التّزويج أحبّ إليّ. .« وإن » 1) في أ ) .« وأخبرته أنها كارهته » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بصرف » وفي م .« يصرف » 4) في أ ) .« تزوجني » 5) في أ ) .« يواقعها » 6) في أ ) 136 المجلد التاسع عشر [16] UEH (2).ô.jh Rƒéj ’ .eh AE°ù.q dG .e èjh.J Rƒéj (1).e U T S. :( ومن جامع( 3) ابن جعفر: قال الله تعالى( 4 ^ ] \ [ Z Y X W V g f e d c b a ` _ s r q p o n m l k j i h } | { z y x w v u t .[ النساء: 23 ] . . © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ . ~ ے ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب. ومن تزوّج امرأة، ثم فارقها، جاز بها أو لم يجز بها؛ فلا يجوز له أن يتزوّج .[ النساء: 23 ] . e d . : أمّها؛ لأنّه قال l (5) k j i h g f . : مبهمة. وقال .[ النساء: 23 ] .v u t s r q p o n m .« فيمن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« محمد » 3) في أ زيادة ) .« وقال الله سبحانه » 4) في أ ) ناقصة من أ. . k j i h g f . : مبهمة، وقال » ( 5) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 16 ] : من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره 137 ومن تزوّج امرأة ثم فارقها قبل أن يجوز( 1) بها؛ جاز له أن يتزوّج ابنتها. فإن جاز بالأمّ؛ حرمت عليه ابنتها أبدًا. وربائبكم اللّاتي في حجوركم من » : قال موسى: وفي قراءة عبد الله بن مسعود نسائكم اللّاتي دخلتم بأمّهاتهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بأمّهاتهنّ فلا بأس عليكم النساء: 23 ]. والله أعلم. ] « بنكاح بناتهنّ قال غيره( 2): كذلك قيل إذا تزوّج امرأة: فإن جاز بها؛ حرم عليه تزويج ابنتها، وإن( 3) لم يجز بها؛ لم تحرم عليه ابنتها. وأمّا أمّها؛ فحرام عليه، جاز بها .[ النساء: 23 ] . e d . : أو لم يجز بها( 4)؛ لأنّ الله تعالى( 5) قال | :(6).`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: فيمن ملك امرأة، وماتت( 7) قبل أن يدخل بها، فورثها؛ فله أن يتزوّج بابنتها. وقال بعض مخالفينا: إنّها لا تحلّ له، دخل بالأمّ أو لم يدخل. ومن قول ابن عبّاس: وقال بعضهم: يُكره أن يتزوّج الرّجل بتريكة( 8) أبي .( زوجته( 9 .« قبل الدخول » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) وفي ب كذلك، ثم غيرها. ،« ومن الكتاب » 6) في م ) .« فماتت » 7) في أ ) .« بتركة شريكه » 8) في أ ) بعد التي تليها. « وعن أبي عليّ: فيمن ملك امرأة... بتريكة أبي زوجته » 9 ) ذكر أ هذا المسألة ) 138 المجلد التاسع عشر 1)ويكره للرّجل أن يتزوّج( 2) امرأة ربيبه الّتي دخل بها أيضًا. ) وقال( 3) أبو الحواري: إن تزوّج امرأة ربيبه لم تحرم عليه. وكذلك الرّبيب .[ النساء: 23 ] . e d . : يتزوّج من نكح زوج أمّه، قال الله تعالى يعني: حرام نساء الأبناء على الآباء، دخل بها الابن أو لم يدخل، فهي حرام على الأبد. وكذلك حرام( 4) نساء الآباء على الأبناء. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء( 5): أجمعت الأمّة أنّ الرّجل إذا عقد على امرأة عقدًا فاسدًا، ودخل بها( 6) وهو جاهل بفساده؛ أنّها تحرم على أبيه وابنه. | :.`dCE`°ùe } 7)وإنّما سمّيت ربيبة لأنّه يربّيها، وأصلها مربوبة، فصرف من مفعولة إلى ) فعيلة، كما قيل: قتيل وجريح، والأصل مقتول ومجروح. ويقال: ربت فلانة فلانًا، وربى فلان فلانًا. قال الشّاعر: ( ربّبها أهلُها وف . نقَها ( 8) فخلقُها عَمَمُ( 9 ٍ حسنُ غذاء .« ومن الكتاب » 1) في م زيادة ) .« ويكره أن يتزوج الرجل » 2) في أ ) .« قال » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وفي الضياء » ( 5) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وجدتها في الحاشية، لم أعرف موضعها من الكتاب، في معنى الربيبة » 7) في أ زيادة ) .« غدا » 8) في أ ) 9 ) لم تنسب المصادر هذا البيت. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 16 ] : من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره 139 | :.`dCE`°ùe } .[ قال الله تعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤ . [النساء: 23 يعني: ما قد مضى قبل التّحريم. قال أبو سعيد: إنّما عفى لهم عمّا مضى قبل أن يقع التّحريم، فلمّا وقع التّحريم؛ كان ذلك محرّمًا. ولو كان التّزويج إنّما وقع قبل ذلك؛ فإنّ ذلك يفسد في حين ذلك التّحريم؛ ولو كان قد تزوّجها قبل ذلك. ومن الكتاب( 1): ويُكره للرّجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها( 2)، وقد فعل ذلك من فعل فلم يروه حرامًا. وكذلك قيل: يكره للرّجل أن يتزوّج أو( 3) يطأ ما تزوّج أو وطئ زوج أمّه .( بلا حرام نبصره( 4 | :.`dCE`°ùe } ويُكره للرّجل أن يتزوّج بتريكة جدّه أبي أمّه أو أبي أبيه. قال أبو الحواري: حرام على من تزوّج بتريكة جدّه أبي أمّه أو أبي أبيه حرام مفرق بينهما. قال أبو سعيد: قول أبي الحواري أصحّ في هذا. وقال أبو محمّد الفضل: لا يتزوّج الرّجل بامرأة تزوّج بها جدّه أبو أمّه؛ لأنّه .( من آبائه( 5 .« نسخة: مسألة » 1) في ب زيادة ) .« ابنها » 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) ويكره للرجل أن يجمع بين المرأة وربيبتها. وقد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء، » 4) في أ زيادة ) .« فلم ينكروا عليه. والله أعلم بالصواب .« أبنائه » 5) في م ) 140 المجلد التاسع عشر ومن كانت له أخت، فدخلت في بيت أو في قرية( 1)؛ لم يكن له أن يتزوّج من تلك القرية أو البيت امرأة إلّا ببيان أخته من سواها من نساء ذلك البيت والقرية. فإن فعل( 2) فوافق أخته كان هالكًا، وإن( 3) وافق سواها كان آثمًا. وفي هذه المسألة اختلاف بين أصحابنا، فأباح له بعضهم التّزويج حتّى يعلم أخته بعينها. قال: وليس هذا القول بموافق لأصولهم. والأوّل أشبه بأصولهم، وأنْظَر في باب القياس، وأقوم في الحجّة. قال: ويقع له معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه: أحدها؛ أن تكون أخته امرأة كبيرة، فيتزوّج امرأة صغيرة صبيّة. أو تكون أخته صغيرة، فيتزوّج امرأة( 4) كبيرة السّنّ. أو تكون أخته اسمها زينب، فيتزوّج امرأة اسمها عمرة. فهذه دلائل تدلّه على معرفة أخته من سواها. فإن اشتبه عليه معرفتها من سواها؛ لم يكن له أن يتعدّى إلى غير ما أبيح له إلّا بيقين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وللرّجل أن يعقد على المرأة( 5) في حال حيضها ونفاسها. فإذا عقد( 6)؛ لم يكن له الوطء حتّى يزول الحيض والنّفاس عنها، بالكتاب والإجماع على المنع من وطئها في هاتين الحالين. 1 ) أي: ولم يعرفها. ) 2 ) أي: تزوج منهم دون أن يتحرى أن يوافق أخته. ) .« فإن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« امرأة » 5) في أ ) .« أعقد » 6) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 16 ] : من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره 141 | :(1).`dCE`°ùe } النّساء محرّمات الفروج إلّا بما أحلّهنّ الله، من نكاح أو ملك يمين. لا يحلّ وطءُ امرأة إلّا من وجهين: ملك » : قال أبو مالك: قال رسول الله ژ .(2)« يمين أو تزويج | :.`dCE`°ùe } وحرام تزويج الأمّهات وما ولدن، وبنات البنات والبنين وإن سفلن، وأمّهات الأمّهات والآباء وإن( 3) علون، والأخوات وبناتهنّ وإن سفلن، والعمّات والخالات، وبنات الإخوة وما ولدن، وبنو الإخوة وما ولدوا، والرّبيبة الّتي جاز بأمّها، وبنات ربائبكم إذا دخلتم بأمّهاتهنّ. وحرام تزويج النّساء كرهًا. وحرام التّزويج فوق الأربع. .( وحرام تزويج المشركين وإمائهم( 4 وحرام التّزويج في العدّة. وحرام تزويج الزّنى. l k . : وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهنّ( 5)؛ لقوله .[ النساء: 25 ] .m ولا يجوز بغير إذن أهلهنّ أبدًا. قال: وهو مكروه ومختلف فيه. 1 ) زيادة من ب. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« خ: وما » وفي ب زيادة .« وما » 3) في أ ) .« وأمهاتهم » 4) في أ ) .« مواليهم » 5) في أ ) 142 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } أجاز بعض أهل الكلام نكاح تسع من الحرائر، واحتجّ في ذلك بقوله تعالى: .[ النساء: 3 ] . b a ` _ ^ ] \ [ Z . فكأنّه يقول: فانكحوا اثنتين وثلاث وأربع، فهذا تسع، وإنّ رسول الله ژ مات عن تسع، ولم يُطْلِق له الله( 1) في القرآن إلّا ما أطلق لنا. وهذا( 2) خلاف .[ الأحزاب: 52 ] . O N M L K J . : لقوله تعالى ولا يجوز بهذه الآية أكثر من أربع. وعلى هذا إجماع الأمّة وأهل المعرفة باللّغة. وإنّما هذا شيء خصّ الله به نبيّه ژ . وأمّا النّبيّ ژ فقد أُطلق له أشياء حُظرت علينا، منها: .( أنّه قد( 3) تزوّج تسعًا، وحُ . رم عليه الاستبدال بهنّ. وأُجيزت( 4) له الهبة دوننا( 5 وحُرّم على أمته أخذ نسائه من بعده، ولذلك سُ . مين أمّهات المؤمنين. وال . س . نة واردة بقوله ژ . فمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فليختر منهنّ أربعًا. والله أعلم. .(7)« لا شغار في الإسلام » : نقل( 6) أنس بن مالك: أنّ النّبيّ ژ كان يقول .« الله له » 1) في أ ) .« فهذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وأجازت » 4) في أ ) ناقصة من ب. « وحُرّم عليه الاستبدال بهنّ. وأُجيزت له الهبة دوننا » (5) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) أخرجه مسلم عن ابن عمر، وعن ابن حبان وابن ماجه أنس بن مالك. ) . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه حديث: 2617 صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم، . حديث: 4215 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار حديث: 1881 الجزء الثاني والثلاثون باب [ 16 ] : من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره 143 ونكاح الشّغار الذي نهى عنه ژ هو( 1): أنّ الرّجل في الجاهليّة يزوّج امرأة وهو وليّها من رجل على غير صداق، على أن يزوّجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق، يجعلون صداق هذه بصداق( 2) هذه، يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي، فهو( 3) مبادلة امرأة بامرأة على غير الصّداق. وأصل الشّغر من شغر الكلب، وهو أن يرفع رجله ويبول، فكتم( 4) بذلك هذا الاسم، وجعله علمًا له. وقال القتبي: سُمّي الشغار من إشغار الرجل زوجته عند المضاجعة .( والجماع( 5 | :.`dCE`°ùe } قيل: يحرم على الرّجل ثماني عشرة امرأة: من النّسب تسع، ومن الرّضاع تسع( 6): أمّه، وابنته، وأخته، وعمّته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته. وأربع من قبل الصّهر: امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأمّ امرأته، وبنت امرأته إن كان دخل بها. وتحرم على المرأة تسعة عشر رجلًا: سبعة من النّسب، وسبعة من الرّضاع، كما يحرم على الرّجل. ومن الصّهر أربعة على ما ذكرنا في الرّجل. ويحرم عليها عبدها. .« وهو » وفي ب .« فهي » 1) في أ ) .« صداق » 2) في أ ) .« وهو » 3) في أ ) 4 ) لعله: فكنى. ) من شغر الكلب، وهو أن يرفع رجله ويبول، فكتم بذلك هذا الاسم، وجعله علمًا له. وقال » ( 5) وهذا » ناقصة من أ. وفي م « القتبي: سُمّي الشغار من إشغار الرجل زوجته عند المضاجعة والجماع .« أصل الشغار وهذا لا يساوي ثمانية عشر. « من النسب سبع، ومن الرضاع سبع » 6) في ب ) 144 المجلد التاسع عشر قال المصنّف: وعندي أنّه يحرم على الرّجل أمته المشتركة، فلا يحلّ له وطؤها بتزويج ولا ملك يمين حتّى يتخلّصها( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج جارية زوجته؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا شدّد في ذلك، ولا( 2) أدري ذلك من أيّ وجه، وليس أعلم وجهًا يفسد عليه جارية زوجته. | :.`dCE`°ùe } أنكر مخالفونا على أئمّتنا إذ قالوا: لا يجوز للرّجل أن يتزوّج امرأة زنى بها، أو نظر إلى فرجها مستمتعًا بذلك منها. قال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها لشهوة؛ جاز له أن يتزوّجها( 3)، ولا يحلّ له تزويج ابنتها. قال: ولو قبّلتْ امرأة ربيبَها حرمت عليه، ووقعت الفرقة بينهما لقبلتها لابنه. قال الشّافعيّ: إذا قبل الرّجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها .( إليه. وزعم أنّ له تزويج امرأة زنى بها، وتزويج ابنتها منه من زنى( 4 واحتجّ للشّافعيّ بعض أصحابه بأنّه قال: قبلة الرّجل جاريته استمتاع وطلاع على حرمة. وكذلك قال أصحابنا: إنّ النّظر لشهوة؛ استمتاع حرمة، فالعيب على من عاب( 5) أصحابنا ألزمُ، وعليهم راجع. .« يخلصها » 1) في م ) .« ولم » 2) في أ ) .« له تزويجها » 3) في أ ) .« بها » 4) في أ زيادة ) .« أعاب » 5) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 16 ] : من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره 145 | :.`dCE`°ùe } وكلّ وطء كان من رجل( 1) لامرأة غلطًا؛ فجائز للواطئ تزويجها إلّا ما كان من الوطء المتعمّد( 2) به للحرمة والزّنى؛ فلا يجوز. ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها؛ جاز له أن يتزوّجها لقول الله( 3) تعالى: .[ ے . . [الأحزاب: 5 ~ } | { z y x w . والله أعلم. ناقصة من أ. « من رجل » (1) .« المعتمد » 2) في أ ) .« لقوله » 3) في أ ) 146 المجلد التاسع عشر [17] UEH E..gCG .e G.k MGC êhq .àj .CG ¬d .g ICGôeG (1)êhq .àj ..«a وعن رجل تزوّج امرأة ثم فارقها، ولم يكن جاز بها، هل له أن يتزوّج بأمّها؟ قال: إن كانت المرأة رضيت به؛ لم تحلّ له أمّها، وإن كانت لم تكن رضيت بالتّزويج؛ فله أن يتزوّج بأمّها. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن امرأة أمرت وليّها أن يزوّجها برجل، فزوّجها، فلمّا بلغها التّزويج غيّرت، هل لها أن تزوّج ابنه؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّها إذا أمرت وليّها( 2) أن يزوّجها فزوّجها، ورضيت بعد التّزويج؛ ثبت عليها التّزويج. وأمّا إذا أمرت وليّها بالتّزويج فزوّجها، ثم غيّرت ولم ترض بعد التّزويج؛ فيختلف في ذلك: قال من قال: إنّه يثبت عليها. وقال من قال: إنّه( 3) لا يثبت عليها حتّى ترضى بعد التّزويج. .« في تزويج » 1) في أ ) .« بالتزويج » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 17 ] : فيمن يتزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها 147 قال: وإذا ثبت عليها النّكاح بالرّجل؛ لم يجز لها أن تزوّج ابنه؛ لأنّ النّكاح W V U T S R Q . :( هو عقدة التّزويج؛ لقول الله تعالى( 1 .[ الأحزاب: 49 ] . \ [ Z Y X :( فهذا دليل على أنّ النّكاح هو عقدة التّزويج، وقد قال الله تعالى( 2 .[ النساء: 22 ] .F E D C B A @. قيل له: فالأب والابن في هذا سواء في تزويج نساء بعضهما( 3) بعض؟ قال: هكذا عندي إذا رضيت الزّوجة بالأب مع العقدة، فقد حرمت على ابنه ولو لم يكن الأب( 4) دخل بها. وكذلك الابن إذا رضيت به الزّوجة مع ثبوت عقدة النّكاح، فقد حرمت على أبيه ولو لم يكن الابن دخل بها؛ لأنّه .[ النساء: 23 ] .{ z y x w . : قال والحلائل قيل: هو ثبوت عقدة النّكاح والرّضا به من( 5) المرأة على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة ورضيت بالتّزويج، ولم يجز بها، ثم ماتت أو طلّقها، هل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يدخل بها، ولم ينل منها شيئًا من مسّ أو نظر؛ جاز z y x w . : له أن يتزوّج بابنتها( 6)؛ لقول الله تبارك وتعالى .[ }. [النساء: 23 .« عقد التزويج لقوله » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« من » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« عن » 5) في أ ) .« ابنتها » 6) في ب ) 148 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ؟(5)( 1)وعن الرّجل( 2) هل يجوز له أن يأخذ( 3) المرأة وبناتها( 4 ) قال: هكذا معي أنّه جائز. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة في عدّتها خطأ منه، فتركها وتزوّج أمّها من بعد أن مسّ من البنت ما مسّ غير الفرج؟ قال هاشم وجابر( 6): ما أقوى على( 7) أن أفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا ملك الصّبيّ امرأة ومسّ فرجها، ثم كرهها لما بلغ؟ لم تحلّ لأبيه. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا الحسن 5 : عن تزويج الرّجل بزوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج ربيبها، وتزويج الأب( 8) بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج .« وعن رجل تزوّج امرأة في عدّتها » 1) في م زيادة ) .« رجل » 2) في أ ) .« ابنة » 3) في أ زيادة ) .« ونباوتها » 4) في أ ) 5 ) المعنى: يجمع بين امرأة رجل وابنته. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« الرجل » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 17 ] : فيمن يتزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها 149 المرأة بزوج عمّتها امرأة أبيها، وتزويج الرّجل بامرأة عمّه زوج أمّه الّتي هي غير أمّه؟ قال: كلّ هذا مكروه، وليس( 1) بحرام. | :(2).`dCE`°ùe } قلت له: فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها، أو أمّ خالتها ما كانوا وعلوا في النّسب، وكذلك( 3) بين امرأة وبين بنت أخيها ما كانوا وسفلوا في النّسب؟ فقال: ذلك حرام، وأمّ خالتها ما كانت أمّ أمّها وابنة ابنتها( 4) ما( 5) كانوا وإن .( سفلوا من ولد أختها( 6)، مثل ابنة( 7) أختها( 8) عليه في الجمع( 9 قلت( 10 ) له: وكذلك من جمع بين( 11 ) امرأة وأمّ عمّتها ما كانوا وإن علوا في النّسب، أو جمع بين امرأة وابنة أختها( 12 ) وإن سفلوا ما كانوا؟ .« هذا » 1) في ب زيادة ) 2 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ. « بين امرأة وبين خالتها، أو أمّ خالتها ما كانوا وعلوا في النّسب، وكذلك » ( 3) .« أبيها » 4) في م ) .« وما » 5) في أ ) .« أخيها » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) .« مثل بنت أخيها » 8) في ب ) .« الجميع » 9) في أ ) .« وقلت » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« أخيها » 12 ) في م ) 150 المجلد التاسع عشر قال: معي؛ أنّ أمّ عمّتها فصاعدًا ما كانوا حرام عليه بمنزلة أمّ خالتها، وما( 1) ولد أخوها فسفل وإن بعدوا في النّسل( 2) بمنزلة ابنة أخيها( 3) في الجمع، وهو حرام. | :(4).`dCE`°ùe } وفي الآثار( 5): أنّه لا بأس أن يجمع الرّجل بين المرأة وعمّتها امرأة أبيها، وذلك مكروه، وليس بحرام. قال غيره: معي؛ أنّه قيل: إنّ الجمع بينهما وبين خالة أمّها وعمّة أمّها، وخالة أبيها وعمّة أبيها؛ كمثل الخالة والعمّة؛ لأنّه( 6) من( 7) آبائه. .« وأمّا » 1) في أ ) .« النسب » 2) في أ ) .« أختها » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الأثر » 5) في أ ) .« لأنهم » 6) في م ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون 151 [18] UEH (2)E..gCG .e G.k MGC êhq .àj .CG ¬d .g ICGôeG (1)êhq .J ..«a وسألت أبا الحسن محمّد بن الحسن 5 : عن الرّجل إذا تزوّج امرأة ورضيت به، ولم يدخل بها، هل يحلّ له أن يتزوّج أمّها أو أحدًا من جدّاتها؟ قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة ورضيت به؛ فقد حرمت عليه أمّها وأمّ أمّها ما كانت ولو علت، وأمّ أبيها ما كانت من أمّهات أبيها، وأمّ أبي أبيها وأبي أمّها وجميع جدّاتها من قبل الأب ومن قبل الأمّ، ما كنّ الجدّات وعلون، وهؤلاء عليه حرام في محياها ومماتها، لا يحلّ له أبدًا أحد من جدّاتها ولا أمّهاتها. قال: وما ولد أحد من أجدادها ما كانوا وعلوا، وكلّ امرأة خرجت من بطن جدّة من جدّاتها، أو امرأة خرجت من صلب جدّ من أجدادها ما كانوا وعلوا، فتلك المرأة بمنزلة ولد أمّ أمّها وهي خالة لها، فلا يحلّ له أن يجمع بينهما، وهي بمنزلة الخالة. وكذلك كلّ امرأة خرجت من صلب أحد من أجدادها، فهي بمنزلة عمّتها ابنة جدّها أبي أبيها؛ لأنّ ولد الأجداد والجدّات ما كانوا وعلوا؛ فهم بمنزلة الآباء والأمّهات، كما أنّ الأجداد ما كانوا في الحرمة بمنزلة الأمّ والأب. .« يتزوج » 1) في ب ) 2 ) إلياس: هذا الباب لم يدرج في الفهرست. ) 152 المجلد التاسع عشر فإذا( 1) نسل نسل من ولد الجدّ، ولم يكن ولد الجدّ نفسه، فقد زالت الحرمة، وصار بمنزلة ولد الخال والخالة، والعمّ والعمّة. ومكروه أن يجمع بين المرأة وبين( 2) ابنة خالها وابنة خالتها، وابنة عمّها وابنة عمّتها، وليس ذلك بحرام، وهو حلال. قال: وأمّا إذا كانت أمّ خالة امرأته أو( 3) أمّ عمّتها غير أمّ أمّها، وغير أمّ أبيها، وإنّما هي أمّ خالته من قبل أبيه فتلك بمنزلة ما نكح أبوا( 4) امرأته من النّساء، فقد( 5) أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النّساء إذا لم تكن من جدّاتها. وكذلك ما نكح الأجداد، ولم تكن المنكوحات من الجدّات، فذلك ليس بحرام. ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها إذا لم تكن من خالاتها ولا من جدّاتها. وأمّا بنات الأخ وبنات الإخوة وبنو بني الإخوة ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر كان النّسل أو من أنثى، فلا يحلّ له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات إخوتها، ولا بنات أخواتها، ولا بنات بنيهم ما كانوا وتناسلوا، وذلك حرام، وهي بمنزلة ابنة الأخت وابنة الأخ. وكذلك لا يحلّ للرجل( 6) أن ينكح أحدًا من بنات أخواته، ولا بنات إخوته، ولا بني بنيهم ما كانوا وتناسلوا أبدًا. .« وإذا » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) .« أب » 4) في م ) .« وقد » 5) في أ ) .« له » 6) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 18 ] : فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها 153 ( وكذلك لا يحلّ له أن ينكح أحدًا من جدّاته من قبل أبيه ولا من قبل أمّه( 1 .( أبدا ما كانوا وتناسلوا، وذلك حرام( 2 ولا يحلّ له أن ينكح بنات امرأة خرجت من صلب جدّ له أبدًا ما كان وعلا بالغًا ما بلغ. وكذلك لا يحلّ له أن ينكح( 3) امرأة خرجت من بطن جدّة له أبدًا بالغًا ما 5)، وذلك حرام بمنزلة خالته وعمّته في النّسب. ويحرم في هذا كلّه من )( بلغ( 4 الرّضاع ما يحرم من النّسب. وأمّا ما نسل من ولد صلب جدّه ولو علا، وكذلك ما نسل من ولد بطن جدّته ولو علت، فهنّ حلال له، وهي( 6) بمنزلة ابنة الخالة وابنة الخال، وابنة العمّة وابنة العمّ. والله نسأله التّوفيق لما يُحبّ ويرضى. وكذلك لا يحلّ له أن يتزوّج ما نسل من ولد ربيبة له أو ربيب أبدًا ما كانوا وتناسلوا. وكذلك المرأة لا يحلّ لها من هذا كلّه ما لا يحلّ للرّجل، مما قد ذكرنا. ولا يحلّ لها إذا تزوّجت رجلًا ورضيت به؛ فلا يحلّ لها أن تزوّج بأحد( 7) من ( آبائه ولا من أجداده ما كانوا وعلوا( 8)، ولا بأحد مما كان من نسوله، فلا( 9 .« من قبل أمّه ولا من قبل أبيه » 1) في أ ) زيادة من ب في الهامش. « وتناسلوا، وذلك حرام » ( 2) .« بنات » 3) في ب زيادة ) .« ما كان وعلا » 4) في أ ) « وكذلك لا يحلّ له أن ينكح امرأة خرجت من بطن جدّة له أبدًا بالغًا ما بلغ » 5 ) ذكر أ هذه الجملة ) .« ما يحرم من النسب » بعد سطر .« فهو حلال له، وذلك » 6) في ب ) .« تأخذ أحدًا » 7) في ب ) .« ولو علوا » 8) في ب ) .« ولا » 9) في أ ) 154 المجلد التاسع عشر يحلّ لها أحد من ولده، ولا من ولد ولده ما كانوا وما تناسلوا؛ لأنّ ولد الرّبيبة بمنزلة الرّبيب. ويحلّ لها من بعده( 1) إخوته وما نسل من أجداده وولد أجداده وجدّاته؛ لأنّ ولد الجدّ بمنزلة ولد الأب، والأمّ في هذا. | :.`dCE`°ùe } E D C B A سئل ابن عبّاس عن قول الله تعالى: . @ ؟( النساء: 22 ]، فلم يبيّن أدخل بها أو لم يدخل بها( 2 ] .F فقال ابن عبّاس: أبهموا ما أبهم الله، ونساء الآباء على الأبناء حرام، دخل بهنّ أو لم يدخل، ونساء الأبناء حرام على الآباء، دخل بهنّ أو لم يدخل، فكلّهنّ( 3) في الحرام سواء، صغارًا كنّ( 4) أو كبارًا، واسم الزّوجات واقع عليهنّ. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل( 6) أختين أو ثلاثًا أو أربعًا في عقدة؛ فإنّه يفرّق بينه وبينهنّ. وكذلك إن كنّ أكثر من ذلك. فإن لم يكن دخل( 7) بشيء منهنّ؛ كان له أن يتزوّج بأيّتهنّ شاء؛ لأنّه لم يقع نكاح الأوّل قطّ. .« بعج » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« وكلّهم » 3) في أ ) .« كانوا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« امرأتين » 6) في أ زيادة ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 18 ] : فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها 155 وكذلك لو تزوّج امرأة لها زوج أو في عدّة من زوج، أو تزوّجها بغير شهود أو بوجه من وجوه النّكاح الفاسد؛ فُرّق بينهما قبل الدّخول، وكان( 1) له أن يتزوّج أمّ إحداهنّ أو ابنتها من قبل أن نكاح لم يقع( 2)، فإن دخل؛ لم تحلّ له أمّها ولا ابنتها، ولا تحلّ لابنه ولا لأبيه. | :.`dCE`°ùe } ؟( من الزّيادة المضافة: فيمن تزوّج صبيّة لم تبلغ فتغيّر( 3 .( قال: إذا لم يجز بها؛ جاز لابنه ولأبيه أن يتزوّجها( 4 والصّبيّ إذا تزوّج امرأة، فلمّا بلغ غيّر التّزويج؟ قال: إذا لم يجز بها؛ جاز لأبيه أو لابنه تزويجها. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الضّياء: وكذلك لو تزوّج الرّجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها، ثم طلّقها؛ لم يجز لولده( 5) تزويجها؛ لأنّها عمّته، قد نكحها أبوه، قال النساء: 22 ]، وهي ] .F E D C B A @ . : الله تعالى .( زوجته( 6 .« كان » 1) في أ ) .« أن يقع النكاح » 2) في م ) .« فغيرت » 3) في أ ) .« يتزوجاها » 4) في أ ) .« لابنه » 5) في أ ) .« زوجة » 6) في ب ) 156 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمّها. وكذلك لا تجوز ابنة الرّبيبة؛ لأنها بنته( 1)، وما تناسل منها فهو مثلها، ولا يجوز تزويج ابنة ربيبه( 2)؛ لأنّه لا يجوز له تزويج ابنة ربيبته. | :.`dCE`°ùe } والرّبيبة هي المرأة من غيره، وإنّما سمّيت ربيبة لأنّه يُربّيها. وأصلها مربوبة، فصرف عن( 3) مفعولة إلى فعيلة. | :.`dCE`°ùe } وكره محمّد بن محبوب أن يتزوّج الرّجل امرأة ربيبه، وقد دخل بها الرّبيب. وقال أبو الحواري: إن تزوّج امرأة ربيبه؛ لم تحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ ولم يدخل بها، هل يجوز له أن ينظر من أمّها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل أن يجوز بابنتها؟ قال: فلا يبين لي ذلك. قلت له: فإن بلغت وغيّرت النّكاح، هل يجوز له أن يأخذ أمّها؟ .« له بنت » وفي م .« بنت » 1) في أ ) .« ربيبته » 2) في م ) .« من » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 18 ] : فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها 157 قال: فمعي؛ ذلك على( 1) قول من لا يجيز نكاح الصّبيان حتّى يبلغوا ويتمّوا( 2) ذلك. قلت له: فعلى قول من( 3) يجيز نكاح الصّبيان( 4)؛ أيجوز له أن ينظر من أمّها ما يجوز له من ذوات المحارم؛ إذا لم يجز بها إذا كانت صبيّة؟ قال: فعندي ذلك إذا رضيت به زوجًا، وكانت تعقل الرّضا. قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصّبيان إن دخل بها وهي صبيّة، ،( أيجوز له أن ينظر من أمّها ما يجوز له( 5) من ذوات المحارم في حال صباها( 6 ؟( ما لم تبلغ( 7 قال: نعم، هكذا عندي، على قول من يجيز نكاحها إذا بلغت ورضيت به، ويجوز وطؤها في الصبا. ؟( 8)قلت له: فعندك أنّ أحدًا من المسلمين كره وطأها في حال صباها( 9 ) .( قال: هكذا عندي أنّه كُره( 10 ) ولم يُحرّم( 11 1 ) أي أذهب في الجواب عن هذا السؤال إلى... ) .« لي يتموا » 2) في أ ) .« لا» 3) في ب زيادة ) .« إن دخل بها وهي صبيّة » 4) في م زيادة ) .« ما ينظر » 5) في ب ) .« صبايها » 6) في أ و ب ) .« ها » 7) في أ زيادة ) .« الضياء » 8) في م زيادة ) .« صبائها » 9) في أ و ب ) .« كرهه » 10 ) في م ) .« يجزه » 11 ) في أ ) 158 المجلد التاسع عشر [19] UEH ICGôeG êôa .ô¶fh .Lôq dG ¢q ùe »a E..gCG .e (2).MCG hCG (1)E.H êhq .àj .CG ¬d .g وعن رجل نظر إلى فرج امرأة متعمّدًا( 3) أو مسّه بيده، هل( 4) يتزوّج ابنه بها؟ قال: لا يتزوّج هو بها، ولا بأمّها، ولا بجدّتها، ولا بابنتها، ولا بابنة ابنتها. ولا يتزوّج ابنه بها، وأمّا أمّها وابنتها فجائز لابنه أن يتزوّج بهما. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي زياد: وعن رجل وضع فرجه على فرج صبيّة لا تعقل، ثم تزوّجها حين بلغت، وجاز إليها، ثم ذكر( 5) أنّه يُفرّق بينهما؟ فلها صداقها عليه. وقال: يلزمه صداق آخر بمسه( 6) فرجها قبل تزويجه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أماط على فرج صبيّة لم تبلغ بذكره، ومسّ موضع الختان، ولم .« المرأة هل له أن يتزوج » 1) في أ ) .« بأحد » 2) في م ) .« عمدًا » 3) في أ ) .« له أن » 4) في م زيادة ) .« نسخة: حفظ » وفي ب زيادة .« حفظ » 5) في أ ) .« لمسله » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 159 يولج، ثم تاب عن ذلك، هل يحلّ( 1) له أن يتزوّجها إذا لم تكن نيّته أن يتزوّجها لأجل ما مسّ منها أو( 2) نظر، أم لا يجوز له ذلك؟ فلا يبين لي ذلك في قول أصحابنا الشّاهر المعمول به. وقلت: وهل تعلم أنّ أحدًا من المسلمين رخّص فيه؟ وإن تزوّجها هل تترك ولايته؟ فلا أعلم في( 3) ذلك ن . صا في هذه المسألة يقينًا، ولكن أرجو أنّه لا يخرج من حال الرّخصة. وإن تزوّجها على ذلك وقد تاب من فعله؛ أحببت له تركها. فإن تركها؛ وإلّا جَبُنت عن ترك ولايته. والله أسأله( 4) التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } والذي نظر إلى فرج امرأة( 5)، ولم( 6) يعرف موضع الفرج أين هو؟ قال: إذا نظر شيئًا( 7) من جنوب الفرج من تحت الثّوب؛ فلا يجوز له أن يتزوّجها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل يخطب المرأة فيقول: لا أتزوّجها حتّى أنظر إليها، هل يحلّ له أن يستتر( 8) ويلمح وجهها وينظر إليها؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« و» 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« نسأله » 4) في أ ) .« صبية » 5) في م زيادة ) .« فلم » 6) في ب ) .« إلى شيء » 7) في م ) .« يحل أن تستر » 8) في أ ) 160 المجلد التاسع عشر قال: إذا هي لبست ثيابها( 1)، واختمرت وتجلببت، ومن فوق الجلباب رداء حتّى لا يرى شيئًا منها إلّا وجهها فلا بأس، ولا تقعد في شيء من الثّياب .( يصف جسدها له( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب موسى بن عليّ إلى سليمان بن الحكم: وعن رجل نظر إلى امرأة عريانة، ونظر إلى الفرج وهي قائمة، ثم أراد تزويجها؟ فإن كان( 3) نظر إلى نفس الفرج؛ فقد فسدت عليه، وإن كان لم ينظر إلى نفس الفرج إلّا موضع الشّعر وما ظهر من جوانبه؛ فلا تفسد عليه؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقلت: من مسّ فرج امرأة من فوق الثّياب بيده أو بفرجه حتّى أمنى، هل يجوز له أن يتزوّجها أم لا؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إذا عرف ما مسّ أنّه الفرج، سواء كان مسّه من تحت الثّوب أو من فوقه؛ فلا يجوز له تزويجها. وقد قيل في ذلك بترخيص ما لم يمسّه من تحت الثّوب، والأخذ بالثّقة في الفروج ما لم يُنكَر فضله ولا يجهل عدله. | :.`dCE`°ùe } ومن حديث أبي سفيان، قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسّان أنّه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم( 4) الفضل بن جندب، فقال المليح: فسألْنا 1 ) ناقصة من أ. ) .« ولا يعقد في شيء من الثياب نصف جسدها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ومعهم » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 161 أبا عبيدة عن رجل دخل على( 1) امرأة نائمة، فوضع يده على فرجها من تحت الثّياب، فانتبهت المرأة فغضبت وشتمت ورنت( 2) وخطّأت( 3) وأنكرت إنكار الحرّة، هل له أن يتزوّجها؟ فقال( 4) أبو عبيدة: لا يتزوّجها. فقال المليح: فسكتنا، ولم يسأله أحد منّا من أين. قال: ثم استأذن صالح الدّهّان وأبو نوح، فدخل على أبي عبيدة. قال: فغمزه بعضنا بعضًا أيّكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها. فسأله. فقال( 5) أبو نوح: يتزوّجها، ويهب له ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: لا يتزوّجها. قال أبو نوح: بلى يتزوّجها. مرّتين أو ثلاثًا، يتراددان( 6) القول. ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة! هل كنت تعرف حيّان الأعرج؟ قال: نعم. قال أبو نوح: فإنّ حيّان أخبرني عن جابر أنّه قال: يتزوّجها ويهب لها ماله إن شاء. فقال أبو عبيدة: يا أبا نوح! إنها الفروج. .« إلى » 1) في أ ) وهي ناقصة من م. .« وزنت » 2) في أ ) .« خيطت » خ ،« وحطت » وفي ب .« وخطيت » 3) في أ ) .« قال » 4) في أ ) .« له » 5) في أ زيادة ) .« يترادّان » 6) في ب ) 162 المجلد التاسع عشر فقال أبو نوح: يا معشر الشّباب( 1)؛ ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة شاهد، صدق أبو عبيدة، هي الفروج. | :.`dCE`°ùe } قومنا يختلفون فيمن فجر بأمّ امرأته؟ أصحاب الرّأي: تحرم عليه امرأته. مالك والشّافعيّ: لا تحرم عليه. | :(2).`dCE`°ùe } وعن مخرج البول من المرأة، هل هو فرج للمرأة، وينقض الوضوء، ويحرّم التّزويج، ويجب الحدّ في الوطء فيه، فأنا ناظر فيه. ومن مسّ دبر امرأة فلا يتزوّج بها( 3). وكره بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروه حرامًا. وإن مسّ دبرها ثم طلّقها، فنصف الصّداق. ولا أرى الدّبر مثل القبل. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة بغير عمد، فنظر الشّقّ نفسه، وغضّ بصره( 4) ولم يعده، ولم يُتبع النّظر النّظر؟ .« الشبان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لم يتزوجها » 3) في ب ) .« نظره » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 163 فلا بأس عليه بتزويج( 1) هذه إذا وقع نظره عليها( 2) بغير تعمّد، وإن لم يتعمّد النّظر إليها ثم وقع نظره عليها فنظر الشّقّ نفسه وأمكن نظره، ولم يغضّ من حين ما وقع نظره عليها، فلا يتزوّجها؛ لأنّهم قالوا: إتباع النّظرة النّظرة تزرع الشّهوة، وتورث الحسرة. وإن كان نظر منها غير الفرجين، فلا بأس بتزويجها ولو تعمّد ذلك، وعليه التّوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمّدًا. | :.`dCE`°ùe } الفرج اسم لجميع عورات الرّجال والنّساء( 3)، والقبلان وما حولهما كلّه فرج. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن وطئ امرأة من فوق الثّوب، هل له أن يتزوّج بها، كان الثّوب رقيقًا أو غليظًا؟ .( فليس له أن يتزوّج بها( 4 وكذلك لو مسّ فرجها من فوق الثّوب؟ فليس له أن يتزوّج بها إذا عرف ما مسّ. وكذلك من وطئ زوجته من فوق الثّوب وهي حائض؟ فقد وطئ حائضًا، وقد فسدت عليه. .« أن يتزوج » 1) في أ ) .« إليها » 2) في أ ) .« والنساء » 3) في أ زيادة ) .« يتزوجها » 4) في أ ) 164 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي( 1) الحواري: وإن كان نظر إلى امرأة؛ فإذا استبان له الشّق ونظر إليه متعمّدًا بالنّهار؛ حرمت عليه أبدًا، وحرمت عليه أمّها وابنتها. | :.`dCE`°ùe } وسألت( 2) أبا سعيد عن رجل بالغ النظر إلى فرج صبيّة ممن تستتر وتستحي متعمّدًا لشهوة، هل له أن يتزوّجها إذا بلغت؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ( 3) ذلك جائز له إذا تزوّجها لغير تلك النّظرة. قلت له: أرأيت إن تزوّجها لتلك النّظرة( 4)، وعُلم ذلك منه، هل يسعه المقام معها( 5)، ولا يفرّق بينهما؟ قال: يعجبني إن كان تزوّجها لتلك النّظرة أن لا يقيم معها؛ لأنّه دخل على أساس فاسد ولمعنى( 6) فاسد. قلت له: فإن أقام معها وكان ول . يا، هل تسقط ولايته؟ قال: لا يبين لي أن تترك( 7) ولايته؛ لأنّه معي أنّه قد قيل: يتزوّجها ما لم يكن النّظر بعد البلوغ. قلت له: وسواء تزوّجها قبل بلوغها ودخل بها في حال ال . صبا أو( 8) بعد بلوغها؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« والمعنى » 6) في أ ) .« لي ترك » 7) في ب ) .« و» 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 165 قال: هكذا عندي. وقد حفظت عن أبي سعيد: أنّه لو نظرها متعمّدًا بعد البلوغ أنّه يروى عن أبي مالك أنّ ذلك فيه اختلاف: فيخرج في بعض القول أنّ ذلك لا يُفسد تزويجها عليه. وقال من قال: يُفسد( 1)؛ إذا كان بعد البلوغ. وكذلك المسّ إذا مسّها وهي كارهة، وأنكرت ذلك، فقد روي عن جابر بن زيد أنّ تزويجها يجوز. وعن أبي عبيدة: أنّه لا يجوز. 3) أنّه يتزوّجها ما لم ) وروي عن أبي الحسن أحسبه محمّد بن( 2) الحسن 5 يكن لتلك النّظرة، فيما يذهب إليه. | :.`dCE`°ùe } ؟( وسألته عن رجل نظر إلى فرج أخت امرأته وهي صبيّة( 4 قال: ليس ال . صبا بشيء. فإن كانت قد بلغت، ونظر إلى الفرج بعينه متعمّدًا؛ فقد فسدت عليه امرأته. | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن رجل عالج امرأة فلم يطقها( 5 قال: إن كان رأى عورتها ولمس بيده؛ فلا يتزوّجها وإلّا فلا بأس. .« تفسد » 1) في ب ) .« أبي » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وهو صبي » 4) في ب ) .« يطأها » وفي م زيادة .« يطيها » 5) في أ ) 166 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قبّل امرأة، ثم أراد أن يتزوّجها؟ ( قال: إن كان أقرّت له واشتهته؛ كُره له أن يتزوّجها. وإن كانت منعته( 1 ودافعته عن نفسها؛ لم يُكره تزويجها. وعن جابر بن زيد: إن لطمته وأنكرت، وإلّا فلا. قال عليّ بن عزرة وسليمان بن عثمان: إذا مسّها أو قبّلها فلم تصح وتمنعه نفسها؛ فإن كان دخل لم يُف . رق بينهما، وإن لم يدخل بها؛ فتركها أحبّ إليهم لئلّا يتّهمها بمثل ما فعلت. وقيل: إن نظر شعرها وهي لا تعلم، فإنّ له تزويجها. وإن فتحت شعرها عمدًا؛ فذلك يُكره. ومن عبث بامرأة بين ليتيها( 2) بذكره، ثم أراد تزويجها؟ لم تفسد عليه. فإن أنزل فسال في الفرج، فحملت؛ ففي نفسي منه حرج. فإن لم يكن تعمّد ذلك( 3) إلى فرجها، ثم تزوّجها؛ لم أقدم على الفراق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قبّل امرأة حرامًا، هل له أن يتزوّج أمّها؟ وفي( 4) الضّياء: من قبّل امرأة؛ فله أن يتزوّج أمّها. .« امتنعته » 1) في أ و ب ) .« أليتيها » 2) في م ) .« لذلك » 3) في أ ) .« في » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 167 | :(1).`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: في رجل لقي امرأة في جوف اللّيل، فأخذها وضمّها، ومسّ فرجها بفرجه أو بيده؟ إنّ له أن يتزوّج من تلك القرية الّتي أخذها فيها. وإن قالت له المرأة: أنا بنت فلان بن فلان؛ فلا يتزوّج بابنة ذلك الذي سمته وقالت: إنّها ابنته. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: وعن رجل نظر إلى فرج صبيّة متعمّدًا لشهوة أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوّجها، هل يجوز له ذلك إذا أراد أن يتزوّجها لغير تلك النّظرة؟ وعلى هذا القول؛ هل يجوز له أن يتزوّج أمّها أو جدّتها أو أحدًا من بناتها إذا جاز له أخذها لغير تلك النّظرة؟ فأمّا هي؛ فمعي أنّه يُختلف فيها، وأُحبّ إذا كان على شهوة تلك النّظرة؛ أن يتنزّه عن ذلك. وأمّا الأمّهات والجدّات والبنات؛ فليس معي على الشّهوة منه لذلك اختلاف، فما( 2) معي أنّه يخرج على ما أَحبّ العمل به، ولعلّ ذلك لا يتعرّى من الاختلاف على قول من يقول: حتّى يمسّ أو يطأ عمدًا أو خطأ. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فيما » 2) في أ ) 168 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة خطأ؛ جاز له تزويجها. وإن نظر متعمّدًا؛ ففيه اختلاف: بعض يجيز له تزويجها، وبعض لم يجز له تزويجها. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ فرج امرأة خطأ؛ ففيه اختلاف: فبعض يجيز له تزويجها، وبعض لا يجيز له تزويجها. وإن مسّه متعمّدًا؛ ففيه اختلاف: فبعض يجيز له تزويجها، وبعض لا يجيز له تزويجها. وإن( 1) مسّ دبرها متعمّدًا؛ ففي تزويجه بها اختلاف: فبعض يجيز له، وبعض لا يجيز له( 2) تزويجها. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ فرج صبيّة؛ ففي تزويجه بها اختلاف: فبعض يجيز، وبعض لا يجيز له. وبعض يقول: إلّا أن يكون نظرها لشهوة، وأخذها لتلك الشّهوة؛ فلا يجوز. وعندي أنّ بعضًا يقول: ولو أخذها لتلك الشّهوة؛ فجائز له تزويجها أيضًا. .« مسألة: ومن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 169 | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: لو أماط رجل على فرج صبيّة لم تبلغ بذكره، ومسّ موضع الختان، ولم يولج؛ أنّه لا يجوز له تزويجها. وقد قال بعض: إنّه يرجو أن( 1) لا يخرج من حال الرّخصة. | :.`dCE`°ùe } فيمن نظر في منزل فيه امرأتان، فرأى فرج امرأة متعمّدًا؟ فإن كان يعرف المرأتين باسمهما وأعيانهما؛ فقد حرمت عليه إحداهما، فلا يتزوّج بواحدة منهما حتّى يعلم الّتي لم ينظرها. وإن كان لا يعرفهما؛ فلا بأس عليه أن يتزوّج بهما؛ لأنّه قد يمكن أن يكون النّظر إلى غيرهما. وقيل( 2): إذا نظر إلى فرج امرأة في دار؛ لم يجز له أن يتزوّج امرأة من تلك .( الدّار حتّى يعلم أنّها غير الّتي نظر إلى فرجها( 3 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ حدّ الفرج الذي يَفسد به( 4) النّكاح هو موضع الثّقب، موضع الجماع، وليس هو موضع( 5) ملتقى الدّفتين، ولا الشّقّ. وقيل: إنّه إذا نظر إلى الشّقّ فسد عليه تزويجها. .« أنّه » 1) في أ ) .« وقد قيل » 2) في ب ) مسألة: فيمن نظر في منزل فيه امرأتان... حتّى يعلم أنها غير الّتي نظر إلى » 3 ) ذكر ب هذه المسألة ) قبل المسائل الثلاث السابقة. « فرجها .« الذي فيه » 4) في أ ) .« بموضع » 5) في أ ) 170 المجلد التاسع عشر وقيل: إنّه إذا نظر إلى جنوب الفرج فسد عليه تزويجها. وقيل: إن لم ينظر إلّا موضع الشّعر وما ظهر من جوانب( 1) الفرج؛ لم يفسد عليه تزويجها. وقيل: من مسّ ظاهر الفرج لم يفسد عليه تزويجها، حتّى يمسّ باطنه. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة بالنّار أو بالنّهار عمدًا في الماء؛ فلا يتزوّجها. وقد بلغنا عن الوضّاح بن عقبة 5 عن عليّ بن عزرة؛ في رجل نظر إلى فرج امرأة في الماء عمدًا؟ قال: لا يحلّ له نكاحها، وينتقض عليه وضوؤه وصيام( 2) يومه ذلك. وسمعنا أنّه من نظر فرج امرأة بالمرآة؛ لم( 3) يحلّ له نكاحها. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة في اللّيل؛ فلا بأس عليه بتزويجها. وحدّ اللّيل؛ إذا غاب الشّفق إلى طلوع الفجر. وإن نظر إلى فرج أمّها باللّيل؛ لم يحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأنّ اللّيل لباس؛ ولو كان في( 4) القمر؛ لأنّ الله جعل اللّيل لباسًا، وقد علم أنّ فيه ظلامًا وقمرًا. .« جنوب » 1) في أ ) .« وصوم » 2) في أ ) .« فلم » 3) في أ ) 4) الأصح: فيه. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 171 | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في مسّ فرج المرأة خطأ: فحرّمها بعضهم، ولم يحرّمها آخرون. ومن مسّ أو نظر، ثم لم يَدْر أكان( 1) خطأ أو عمدًا؛ فمختلف في المسّ. ولا( 2) بأس بتزويجها في النّظر حتّى يعلم أنّه تعمّد لذلك، ولا تحرم على شبهة. | :.`dCE`°ùe } ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشّعر وفوق المصراعين بلا أن يدخل في( 3) المصراعين من رأس الحشفة شيء، ثم إنّه تزوّج بها؟ قال أبو إبراهيم: عن أبي عليّ؛ أنّه لا بأس عليه في تزويجها، وهو آثم في مسّ بدنها وفرجها بيده أو بفرجه أو نظر عينه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ فرج امرأة برجله، أو بركبته، أو ببعض جسده، ثم تابا جميعًا؟ فلا أرى له أن يتزوّجها. وقال( 4) أبو محمّد: من مسّ بيده أو بخشبة فكلّه سواء. ومن مسّ بخشبة، ثم تزوّجها بعد ذلك؛ فإنّي أكرهه. وإن مسّ فرجها بقدمه؛ جاز له( 5) أن يتزوّجها. .« كان » 1) في أ ) .« فلا » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) .« قال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 172 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإن همّت امرأة أن تصرع من على دابّة، فانتهزها( 1) رجل أن لا تقع، فوقعت يده على فرجها؟ فلا يتزوّجها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة في عدّتها خطأ منه، فتركها، وتزوّج أمّها من بعد أن مسّ من البنت ما مسّ غير الفرج؟ قال هاشم: لا أقوى على أن أفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وكذلك رجل عاين امرأة ولمس سائر بدنها، وقضى حاجته في سائر بدنها، ثم إنّه ندم على ذلك واستغفر( 2) الله منه، وأراد أن يتزوّجها بعد أن لمس بدنها على ما وصفت، أيحلّ له التّزويج أم لا؟ قد عرفنا في مثل هذه المسألة أنّها لا تحرم عليه إن قبلتها نفسه، ولم تخف أن تفعل لغيره في ملكه ما فعلته له. فانظر فيما عرّفتك، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب؛ إن شاء الله. وهذا إذا لم يكن لمس فرجها ولا نظر إليه بعينه، وإنّما لمس سائر بدنها سوى الفرج. .« فانتهز بها » وفي م .« فانتهرها » 1) في أ و ب ) .« فاستغفر » 2) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 19 ] : في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها 173 | :.`dCE`°ùe } وقيل في الذي يملك امرأة، ثم ينظر إلى فرجها في ظلّ الماء، ثم يطلّقها؟ إنّه ليس لها إلّا نصف الصّداق. وقال من قال: الصّداق كاملًا. قال أبو الحواري: إن نظر ظلّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصّداق. وإن نظر إلى الفرج في الماء وهي في الماء؛ فلها الصّداق كاملًا. 174 المجلد التاسع عشر E.«HCG (1)hCG E.eq GC hCG ¬JCGôeG ..HG êôa .Lôq dG ¢q ùe »a [20] UEH وسألته عن رجل نظر إلى فرج ابنته متعمّدًا، أو مسّه لشهوة، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: إن كانت ابنته بالغة؛ حرمت عليه امرأته. وإن كانت ابنته صبيّة؛ فإن مسّ الفرج أو نظر إليه لشهوة؛ حرمت عليه امرأته، وإن مسّه أو نظر إليه متعمّدًا لغير شهوة؛ فقال من قال: تحرم عليه امرأته. وروى من روى ورفعوا الحديث إلى( 2) هاشم بن عبد الله الخراساني: أنّ امرأته لا تفسد. وبهذا القول( 3) نأخذ. وإذا مسّ فرج ربيبته أو ابنته متعمّدًا لغير شهوة، وهي صبيّة؟ لم أفرّق بينه وبين امرأته. وقد كان أبو زياد الوضّاح بن عقبة 5 يقول: إنّ المسلمين قالوا: إنّ البنت عدوّة أبيها في البيت. أحسب أنّهم يعنون: إن نظر فرجها أو مسّه؛ فسدت عليه امرأته. وبقول هاشم بن عبد الله نأخذ في مثل هذا. قلت: فيغسل الرّجل لابنته فرجها؟ .« وأمّها و » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 20 ] : في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها 175 قال: لا يستحبّ له ذلك. فإن( 1) فعل؛ لم يُفرّق( 2) بينه وبين امرأته. وفي نسخة( 3): قلت: فإن مسّ دبر ابنته لشهوة، أو نظر إليه لشهوة، هل تفسد عليه امرأته؟ قال: لا يستحبّ له ذلك. فإن فعل؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل نظر إلى( 4) فرج ابنته وهي صبيّة على التّعمّد، هل تفسد عليه أمّها؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يقول: إذا كان ذلك على التّعمّد؛ فسدت عليه أمّها. وبعض يقول: حتّى يكون على التّعمّد لشهوة؛ إذا كانت صبيّة. وأمّا إذا كانت بالغًا؛ فمعي أنّه إذا كان نظره إلى فرج البالغ على التّعمّد؛ ( تفسد عليه أمّها؛ ولو لم يكن لشهوة. ولا يبين لي في هذا الباب( 5) اختلافًا( 6 في قول أصحابنا. والله أعلم. قلت له: فإن نظر إلى فرج ابنته البالغ خطأ، هل تفسد أمّها عليه؟ 7)قال: لا أعلم أنّها تفسد عليه بنظر الخطأ( 8). ولا أعلم في ذلك اختلافًا على ) معنى قوله. قلت له: فإن نظر إلى لباسها متعمّدًا ليعرفه، ولم يردّ النّظر إلى الفرج، فوقع .« وإن » 1) في ب ) .« أفرق » 2) في أ ) وهذا أحسن. « مسألة من نسخة أخرى » 3) في ب في الهامش ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« اختلاف » 6) في أ و ب ) .« قال: لا أعلم أنّها تفسد عليه أمّها » 7) في أ زيادة ) .« إلى فرج ابنته » 8) في ب زيادة في الهامش ) 176 المجلد التاسع عشر نظره على الفرج، هل يكون هذا مما يشبه العمد أم هذا عندك( 1) بمنزلة الخطأ؟ قال: هذا( 2) لا يشبه عندي العمد، ويشبه الخطأ. قلت له: فإذا نظر متعمّدًا إلى ما ظهر من الفرج مثل منبت الشّعر، وملتقى الدّفّتين( 3) من ابنته، هل( 4) تفسد عليه أمّها، أم حتّى ينظر والج الفرج؟ ( قال: معي؛ أنّ منبت الشّعر وملتقى( 5) الدّفّتين مما ظهر ليس هو بفرج( 6 على معنى( 7) قوله. .( وفي الضّياء: وذلك إذا نظر إلى الفرج المنفرج، وهو الشرخ( 8 .( قال: والفرج اسم لجميع عورات الرّجال والنّساء( 9 والقبلان وما حولهما كلّه فرج. والعرب تسمّي الثّغور الفروج. والفرج: الواسع من الأرض. والفرج: الطّريق. ويسمّون ما( 10 ) بين القوائم فرجًا. قال: رُوجِهِ كَأَ . ن هَزيزَ ال . ريح بَيْنَ فُ أَحَادِيثُ جِ . ن زُرْنَ جِ . نا بِجَيْهَمَا جيهم: اسم موضع كثير الجنّ بالغور. .« عندك هذا » 1) في م ) .« قط » 2) في أ ) .« الختان » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) « من ابنته، هل تفسد عليه أمّها أم حتّى ينظر والج الفرج؟ قال: معي؛ أنّ منبت الشّعر وملتقى » (5) ناقصة من أ. .« فرجًا » وفي ب .« فرج » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« الفرج المنسرح فوق السرح وهو السرح » 8) في أ ) .« النساء والرجال » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 20 ] : في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها 177 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع محمّد بن جعفر: ومن مسّ فرج أمّ امرأته خطأ أو عمدًا؛ حرمت عليه امرأته. وأمّا النّظر؛ فحتّى ينظر إلى فرج أمّ امرأته عمدًا، ثم تحرم عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم بذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب: ولا تفسد عليه امرأته بالنّظر إلى دبر أبيها( 1) ولو تعمّد. وليس والد امرأته مثل أمّها، ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى فرج والدها، ولا مسّه. وإن جامعه؛ فسدت عليه امرأته. وإن وطئ دبره من قبل؛ فلا يحلّ له تزويج ابنته. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة عمدًا؟ .( قيل: لا يحلّ له تزويجها لأبيه ولا لابنه( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا نظر الوالد إلى فرج امرأة ابنه؟ لم يفسدها ذلك على الولد؛ لأنها ذات محرم منه. ويكره للأب ذلك. وكذلك إن نظر الولد فرج أمّه متعمّدًا؛ لم يضرّ ذلك أباه. .« ابنها » 1) في أ ) .« لابنه ولا لأبيه » 2) في ب ) 178 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي عثمان: إنّ عبد الله بن جماح كان ملَك امرأة، فتسوّر عليها جدار الدّار، فوجدها وأمّها نائمتين، وقد انحسرت الثّياب عن أمّها فنظر إلى فرجها، وهمّ بها، ثم رجع، ثم عاد إليها، فلم يزل كذلك حتّى أدركه الصّبح ولم يصنع شيئًا. قال: فسأل الرّبيع عن ذلك؟ قال: اللّيل لباس. وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر اللّيل ولو كان( 1) قمرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد 5 إلى رمشقي بن راشد: وذكرت في رجل مسّ فرج ربيبته أو ابنته خطأ من فوق الثّوب؟ فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف: فقال( 2) من قال: إنّ مسّ الفرج من فوق الثّوب ليس بموجب للحرمة؛ ولو مسّ نفس الفرج، وتيقّن على ذلك؛ لأنّ الثّياب لباس للفرج وساترة له( 3)، وليس المسّ إلّا من تحت الثّياب. وقال قوم: إنّه إذا عرف ما مسّ؛ فقد وقع أحكام المسّ بما يوجب الحرمة من المسّ في المرأة وبناتها وأمّهاتها. وذلك في العمد. وأمّا في الخطأ؛ فقال من قال: إذا مسّ الفرج عمدًا أو خطأ؛ حرمت عليه الابنة والأمّ جميعًا. .« كانت » 1) في ب ) .« قال » 2) في أ ) .« الفرج وسايره » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 20 ] : في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها 179 وقال من قال: حتّى يمسّ على العمد، أو يطأ على العمد والخطأ. وعرفنا من قول الشّيخ 5 : أنّ الابنة والأمّ في هذا سواء. وقال من قال: الأمّ أشدّ من البنت. يعني: إذا مسّ فرج أمّ امرأته هو( 1) أشدّ مما يمسّ فرج ابنة امرأته. والقول في ذلك معنا واحد. وأمّا المسّ للفرج على أنّها امرأته؛ فقد جاء الأثر فيما يُروى عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 ؛ أنّ الخطأ في ذلك خطآن. فإذا أخطأ إلى( 2) مسّ الفرج من غير قصد منه إلى الفرج، وإنّما قصد إلى شيء من البدن على أنّها امرأته، فإذا هي ابنتها أو أمّها؛ فذلك الخطأ، ولا بأس بذلك. وأمّا إذا قصد إلى الفرج نفسه على أنّها امرأته، فإذا هي ابنتها أو أمّها؛ فهذا هو الخطأ الذي يُفسد. وقد أعلمتك أنّه قد قال من قال: لا تفسد بالخطأ حتّى يكون المسّ بالعمد . أو الوطء( 3) على العمد أو الخطأ. وعرفنا ذلك من قول الشّيخ أبي الحسن 5 ووجدنا عن أبي المؤثر 5 ؛ أنّه يحفظ عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : أنّه لو قصد إلى مسّ الفرج على أنّها زوجته فإذا هي ابنته، فمسّ فرجها؛ أنّ ذلك لا يفسد عليه امرأته. والله أعلم بهذا وهذا. ونرجو أنّه كلّه موافق للصّواب. فانظر رحمك الله في ذلك، فإنّه قد قيل: الهلاك في الفروج. وقد قيل: إنّ بعض الفقهاء لم يكن يفتي في الفروج بشيء إذا وقعت النّازلة في الفروج. والله الموفّق( 4) للصّواب. .« وهو » 1) في أ ) .« فأما إذا أخطأ إذا » 2) في م ) .« بالوطء » 3) في أ ) .« في الفرج. والله أعلم والموفق » 4) في ب ) 180 المجلد التاسع عشر قال أحمد بن النّظر: وفي دبر أمّ الزّوج عمدًا فما به جناح ولو أبصرته يتفتّح أمّ الزّوج؛ أراد الزّوجة( 1)، إذا نظر الزّوج إلى دبر أمّ زوجته؛ فلا فساد عليه في زوجته. يقال للمرأة: زوج وزوجة. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: لو( 2) غسل لابنته فرجها وهي صبيّة؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته. وقيل: يستحبّ أن يَجعل خرقة. وقيل: لو مسّ دبر ابنته لشهوة، أو نظر إليه لشهوة؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابٍ لأبي سعيد: وسألتَ عن رجل أراد مسّ فرج زوجته، فأخطأ ( بابنتها( 3) أو أمّها أو أختها، أو من لا يجوز له أن يجمعها معها، ولا يحلّ( 4 نكاحها بعد دخوله بزوجته. قلتَ: هل تفسد عليه امرأته؟ فأمّا أمّ امرأته وجدّاتها( 5) فصاعدًا، وابنة امرأته وبناتها وما سفل؛ فذلك معَنا واحد، وتفسد امرأته بمسّ هؤلاء على ما وصفتَ، على بعض القول لا على الإجماع. وهذا توضيح. « أم الزوجة » 1) في م ) .« قد قيل: ولو » 2) في أ ) .« زوجته خطأ، فأخطأ بابنته » 3) في أ ) .« له » 4) في م زيادة ) .« وجدتها » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 20 ] : في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها 181 وأمّا أخوات امرأته، وعمّات امرأته وخالاتها؛ فذلك لا يفسد( 1) عليه امرأته. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. ( وقلتَ: إن أراد أخذ شيء، فوقعت يده على فرج ابنته أو ربيبته، أو ممن( 2 وصفت لي في المسألة الأولى، هل تحرم عليه( 3) أمّها أو أختها؟ فأمّا أمّهاتها( 4) وبناتها؛ فقد قيل في ذلك باختلاف إذا مسّ فرج أحد منهنّ .( خطأ: فأفسد عليه بعض، ولم يفسد عليه بعض( 5 وأمّا الأخوات والعمّات والخالات؛ فلا نعلم أنّ أحدًا قال في ذلك بفساد في الخطأ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في رجل وضعت زوجته، فلم يعرف ما هو ذكر أم( 6) أنثى، فأهدى بيده إلى الفرج ليعرف( 7) ما هو، فإذا هي أنثى، فمسّ الفرج؟ قال: معي؛ أنّ هذا يشبه العمد؛ لأنّ هذا فعلُ ما يَدري، وقد قصد إلى اللّمس. فقد( 8) قيل في اللّمس( 9) على العمد بلا شهوة من الصّبيّة باختلاف: قال بعض: إنّه لا يُفسد حتّى يكون لشهوة على العمد من الصّبيّة. .« تفسد » 1) في أ ) .« من » وفي م .« مما » 2) في أ ) .« خ: عليها » 3) في ب زيادة ) .« أمها » 4) في أ ) .« فأفسد ذلك بعض، ولم يفسده بعض » وفي ب .« فأفسد ذلك بعض » 5) في أ ) .« ذكرًا أو » وفي م .« ذكر أو » 6) في ب ) .« ليعلم » 7) في ب ) وهو أحسن. « وقد » 8) في م ) .« المس » 9) في أ ) 182 المجلد التاسع عشر قلت له( 1): فما يعجبك من ذلك؟ قال: آثارهم وأقوالهم أثبت من إعجابي( 2) أنا. قيل له: فإذا مسّ الشّقّ من غير موضع الجماع، هل يكون قد مسّ الفرج؟ قال: إنّه قد( 3) قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: إنّ الفرج هو موضع الجماع خاصّة. وقال من قال: ما التقى عليه الدّفّتان من الشّقّ فهو فرج. قيل له: وكذلك النّظر في هذا هو مثل اللّمس؟ فكان المعنى من قوله؛ أنّه كذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: عن رجل نظر إلى( 4) فرج ابنته، بالغة أو صبيّة، نظرةً من تحت قميص تشفّ، وهي قائمة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا استبان له الشّقّ ونظر إليه وهي بالغ؛ فإذا نظر إليه متعمّدًا؛ حرمت عليه أمّها. وإن كانت الجارية غير بالغ؛ لم تحرم عليه أمّها حتّى يكون نظره إلى فرجها لشهوة. وقيل: يُفسد مسّ فرج الأمّ والبنت والرّبيبة، وما علا من ذلك من أمّهات الأمّ، وسفل من بنات البنت والرّبيبة؛ إذا نظر إلى فرج الأمّهات عمدًا، أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهنّ عمدًا لشهوة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« عجابي » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 20 ] : في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها 183 | :.`dCE`°ùe } وأخبرنا أبو زياد عن عزّان بن أسيد: في رجل كان ناعسًا، فجاءت ختنته أمّ امرأته، فأدخلت يدها، فقبضت على فرجه، فانتبه حين قذف، فأدخل يده، فمس جسدها ما خلا العورة. ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبًا، فوقفا ولم يجيبا، ؟( ثم قال( 1) هو اليوم معها( 2 قال أبو عبد الله: لا تحرم عليه. وقال أيضًا( 3): في رجل ضمّ أمّ امرأته، ولمس منها غير الفرج، ووضع الفرج على الفرج من فوق الثّوب حتّى أنزل؟ قال أبو عبد الله: لا يحرّمها عليه. فإن أراد أن يتنزّه؛ فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل قصد إلى لمس فرج على أنّه فرجُ امرأته، فإذا هي أمّ امرأته، فمسّه ولم يعلم أنّها غير امرأته، ثم علم، أتفسد عليه امرأته؟ قال: معي؛ أنّه يجري فيه الاختلاف: فبعض يقول: إنّه عمد، وتفسد امرأته عليه إذا قصد إلى لمس( 4) الفرج نفسه على أنّه فرج امرأته، فإذا هو غيره. وقال من قال: إنّه يكون بمنزلة الخطأ. فعلى هذا؛ فلا فساد عليه حتّى يقصد إلى مسّ الفرج عمدًا، وهو يعلم قبل أن يمسّه أنّه فرج غير فرج امرأته. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ومعها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« مس » 4) في أ ) 184 المجلد التاسع عشر قلت له: فإن جامعها دون ما يجب( 1) الغسل، ثم علم أنّها غير امرأته فنزع، أتفسد عليه امرأته؟ قال( 2): معي؛ أنّه ما لم يقع وجوب الوطء؛ فلا يخرج من حال المسّ، وهو ماسّ حتّى يطأ ويلحقه حكم المسّ. قلت له: فإن قذف على فرجها، ودخلت النّطفة الفرج، ثم علم فنزع، ولم يشكّ بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: لا يبين لي في هذا أن يلحقه اختلاف بمنزلة المسّ، ودخول النّطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المسّ. فإذا ثبت حكم الوطء؛ فالوطء يُفسد في العمد والخطأ. | :.`dCE`°ùe } ؛ قال محمّد بن محبوب 5 : إنّ آخر ما كان من رأي موسى بن عليّ 5 أنّه لا بأس على من نظر إلى فرج ابنته الصّغيرة متعمّدًا، ولا تفسد عليه أمّها إلّا أن يكون نظرها لشهوة، فتفسد عليه أمّها. قال: وكان أبو عليّ يرى غير ذلك بعلمه، فرجع إلى ذلك الرّأي. وهي حسنة. « به » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون 185 [21] UEH ,(1)E«v .°U hCG .k LQ ..f ..«a (2)E...ME°U .dEG E.g.MCG êhq .àj .g والذي وطئ صب . يا؛ فإن كان النّاكح للصبيّ بالغًا، ووطئه وطئًا تغيب الحشفة في دبره؛ فإنّه قد قيل: إنّ ذلك يُفسد عليه نكاح بنات الصّبيّ وأمّهاته. وأمّا( 3) الصّبيّ المنكوح؛ فمعي أنّه يُختلف في نكاحه أمّهاتَ النّاكح وبناتِه. فانظر في ذلك. وفي الضّياء: عن مسبّح: أنّه لا بأس أن يتزوّج الفاعل بأمّ المفعول به. 4)ومن غيره: ومن نكح رجلًا في دبره فلا يحلّ للفاعل أن يتزوّج ابنة المفعول ) به، ويجوز للمفعول به أن يتزوّج ابنة الفاعل. | :.`dCE`°ùe } ؟( وقيل في رجل نكح غلامًا، ثم تزوّج بأخته أو بأمّه( 5 .« فيمن وطء صب . يا أو رجلًا » 1) في أ ) .« خ: بعضهما ببعض » 2) في أ و ب زيادة ) .« وأمهات » 3) في أ ) ومن غيره: ومن نكح رجلًا في دبره فلا يحل... » وقد ذكر أ هذه المسألة .« وفي الحاشية » 4) في أ زيادة ) في آخر الباب. « أن يتزوج ابنة الفاعل .« بأمّه أو بأخته » 5) في أ ) 186 المجلد التاسع عشر فأمّا الأخت؛ فلا بأس عليه( 1) في تزويجها. وأمّا الأمّ؛ فتزويجها حرام. وكذلك البنت؛ بنت الغلام. وفي الضّياء: ويجوز أن يتزوّج الفاعل بأخت المفعول به. قال: وأرى أن يكفّ عن التّزويج حتّى تنقضي العدّة. قال المصنّف: ولا يبين لي هاهنا موضع عدة. ولا أراه صحيحًا( 2). والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } ( ومن نكح رجلًا في دبره، وأراد كلّ واحد منهما أن تزويج مطلّقة الآخر أو( 4 مختلعته؟ فلا أراه إلّا جائزًا. .« به » 1) في أ ) 2 ) ندر أن يبدي المصنف رأيه. وهنا إحدى المواضع القليلة التي يبدي فيها اعتراضه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« و» 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 187 [22] UEH .¨dEH hGC (1).«q .°U êôa »q .°üq dG ¢q ùe »a E..gCG .e G.k MGC hCG E.Lhq .àj .g وسألته عن صبيّ مسّ فرج صبيّة أو نظر إليه متعمّدًا، هل له أن يتزوّج بها؟ قال: نعم. قلت له: فإنّه وطئها فافتضّها، هل له أن يتزوّج بها؟ قال محمّد بن خالد: ذكر الصّبيّ وأصبعه سواء. ورُفع إليّ في الحديث أنّ سعيد بن محرز كرهه. قلت له( 2): فما تقول أنت؟ قال: أقول: إذا( 3) جاز بها( 4) أكره( 5) له ذلك. قلت له: فإن تزوّجها، هل تلزمهما الفرقة؟ .( قال: لا أقدم على فراقهما إذا كانا صبيّين( 6 .« فرج الصبي فرج الصبية » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« فإذا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فأكره » 5) في ب ) 6 ) أي: إذا وقعت بينهما المعصية لما كانا صبيين. ) 188 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جامع محمّد بن جعفر: وسألت أبا عليّ موسى بن عليّ عن صبيّ ضرب بيده على فرج صبيّة، لشهوة أو لغير شهوة، أو نالها بذكره، فلمّا بلغا أراد أن يتزوّجها. فقال موسى بن عليّ: ما( 1) كانا صبيّين؛ فلا نرى بذلك بأسًا. قلت له: وما حدّ الصّبي؟ قال: هو صبيّ حتّى يبلغ. وقال لنا غيره من الفقهاء: لا فساد في ذلك، إلّا أن يولج الصّبيّ في الفرج. قال أبو الحواري: ولو أولج؛ إنّها لا تحرم عليه. هكذا قال أبو المؤثر( 2) عن بعض الفقهاء. وبهذا نأخذ. 3)فرج الصّبيّ كأصبعه( 4)، فلا بأس بتزويجها. ) : وقال محمّد بن الحسن 5 | :.`dCE`°ùe } لم يُجِز محمّد بن محبوب تزويج الصّبيّين؛ إذا كان قد أفضى إليها بالوطء وأولج. وأبو نوح قال: لا( 5) يتزوّجها أبدًا. .« فما » 1) في أ ) .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) .« وفي موضع: قال من قال من الفقهاء » 3) في ب زيادة في الهامش ) .« وأصبعه سواء » 4) في أ ) .« وأولج. قال: لا » وفي ب .« وأولج، فلا » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 22 ] : في مسّ الصّبيّ فرج صبيّة أو بالغة هل يتزوّجها أو أحدًا من أهلها 189 وقال أبو معاوية: إن تزوّجها؛ لم تكن حرامًا؛ لأنّهما لم تجر عليهما الأحكام، ولم تجر عليهما الأقلام. .( قال غيره: وقيل: إن كان مراهقًا لم يجز. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } والذي( 2) لا يفسد عليه نكاحها؛ لا يفسد عليه نكاح أمّهاتها وبناتها( 3). والذي يفسد عليه نكاحها؛ يفسد عليه نكاح أمّهاتها وبناتها بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسمعته يسأل عن رجل كان يبيت مع امرأة( 4) في لحاف وهما صبيّان جميعًا، وقد راهقا جميعًا، هل له أن يتزوّجها( 5) بعد ذلك؟ قال: إن كانا لم يكونا بلغا؛ فلا بأس. وإن كان بلغا؛ فلا. وإذا بلغا أترابهما أيضًا فإنّه ربّما لم يحتلم الغلام أبدًا وهو رجل، وربّما لم .( تحض المرأة وهي قد بلغت( 6 .( وفي الحاشية: قال غيره: وقيل: إن كانا مراهقين؛ لم يجز. والله أعلم( 7 ناقصة من أ. « قال غيره: وقيل: إن كان مراهقًا لم يجز. والله أعلم » ( 1) 2) الأصح: والتي. ) .« بذلك » 3) في ب زيادة ) .« امرأته » 4) في أ ) .« يتزوج بها » 5) في أ ) .« رجع » 6) في ب زيادة ) .« مراهقين » 7) لقد مرّ ذكر مثل هذا السطر، مع إفراد ) 190 المجلد التاسع عشر [23] UEH .LQ êôa Egô¶f hGC ICGô.dG ¢q ùe »a وسألته عن المرأة إذا مسّت فرج رجل أو نظرت إليه متعمّدة، هل يحلّ لها أن تتزوّج به؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عمّن رجل لزم امرأة ومسّها( 1) ومسّ فرجه فرجها من فوق الثّوب، ولم ينظر إليه من تحت الثّوب ولم يمسّه( 2)، هل يجوز( 3) له أن يتزوّجها؟ قال: قد كره الفقهاء أن يتزوّجها مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت له. فإن تزوّجها؛ لم نر عليه بأسًا، ما لم يتّهمها. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة وضعت فرج غلام لم يبلغ على فرجها، فلمّا بلغ رجلًا تزوّجته ودخل بها؟ .« أو مسها » 1) في أ ) 2 ) أي: مباشرة من تحت الثوب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 23 ] : في مسّ المرأة أو نظرها فرج رجل 191 قال: إن صدّقها إذا أخبرته بذلك؛ أعطاها صداقها، وفُرّق بينهما. وإن لم يصدّقها؛ فليس لها أن تقيم معه، ولْتفتدي بما قدرت عليه، ولا يُجبر هو( 1) على فراقها، ولا يحلّ لها هي المقام معه، ولتفتدي بما قدرت عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة مسّت فرج رجل بيدها، أيجوز له تزويجها؟ فنعم يجوز له تزويجها؛ لأنّ مسّ المرأة غير مسّ الرّجل. فإن جاءت إليه وهو ناعس، فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها، فمس فرجُه فرجها، ثم انتبه فدفعها( 2) عنه؟ قال: لا يجوز له تزويجها. | :.`dCE`°ùe } وعن( 3) محمّد بن محبوب 5 : فيمن ملك امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها، وقد كانت( 4) جاءته وهو ناعس، فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثّوب، ثم انتبه فدفعها؟ فعسى أن لا يلزمه إلّا نصف صداقها؛ لأنّ هذا جاء منها. وكذلك إن فعلت ذلك أمّها؛ فلا( 5) تحرم عليه ابنتها؛ لأنّ هذا جاء من أمّها. وقد اختُلف في مسّها الذّكر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فرفعها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« قد » 4) في أ زيادة ) .« ولا » 5) في أ ) 192 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في امرأة مسّت فرج رجل حتّى أنزل؟ فالسّلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله. قال أبو الحواري: إن تزوّجها لم تحرم عليه( 1). هكذا حفظنا. وعن أبي عثمان: لم ير مسّها كمسّه. وزعم عبد المقتدر أنّ موسى( 2) قال: مسّها كمسّه. | :.`dCE`°ùe } وإذا مسّت المرأة فرج أبي زوجها أو ابنه؟ فأرجو أنّ بعضًا لم ير مسّها كمسّ الرّجل، وأنّها( 3) لا تفسد في موضع الفساد ( من فساد الممسوس عليه قبل التّزويج. وكذلك( 4) عندي يخرج( 5) من فساد الرّجل( 6 والابن؛ إذا كان في موضع ما يفسد من الأب والابن لها لزوجها إذا ثبت ذلك. .( وأرجو أنّ في ذلك اختلافًا( 7 .« عليها » 1) في أ ) وهو توضيح. « بن علي » 2) في م زيادة ) .« وأنّه » 3) في ب ) .« وهكذا » 4) في أ ) وهو أخف. « يخرج عندي » 5) في م ) .« الأب » 6) في أ ) وسألته عن المرأة إذا مسّت ذكر الرجل، هل له أن يتزوّجها؟ » 7) في ب زيادة ) قال: معي؛ أنّ بعضًا لا يجيز ذلك، وبعضًا يجيزه. قلت له: ما أحبّ إليك؟ .« قال: معي؛ أنّ الذي يتظاهر من قول أصحابنا أنّ أكثر قولهم أنّ له أن يتزوّجها الجزء الثاني والثلاثون 193 [24] UEH Rƒéj ’ Eeh ´E°Vôq dG .e (2)¬éjh.J Rƒéj (1)..«a وعن رجل رضع امرأة، هل له أن يتزوّج بها؟ قال: إذا رضعها من( 3) بعد ما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: في الرّجل إذا تزوّج المرأة وهي مرضع، بها لبن من زوج غيره، فأرضعت من ذلك اللّبن صب . يا، وهذا الآخر قد تزوّجها، هل يكون هذا المرضع ابن هذا الزّوج الآخر، ويكون هذا اللّبن له؟ قال: معي؛ أنّه إن كان هذا الزّوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة إلى أن أرضعت هذا الصّبيّ؛ فلا يكون هذا اللّبن للآخر، ولا يكون المرضَع ابنه من الرّضاعة. ولا أعلم في هذا اختلافًا؛ إذا لم يكن الزّوج الآخر دخل بها. وأمّا إذا كان قد دخل بها أعني الزّوج الآخر؛ فيختلف فيه: فقال من قال: إنّه إذا دخل بها( 4) الآخر؛ كان اللّبن بينهما شريكان( 5) فيه. .« ما » وفي م .« من » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« شريكين » 5) في م ) 194 المجلد التاسع عشر وقال من قال: إنّ( 1) الآخر لا يكون له في هذا اللّبن شيء بالدّخول، إلّا أن يستبين زيادة في اللّبن من بعد دخوله، ثم حينئذ يكون الأوّل والآخر( 2) شريكين في هذا اللّبن. وقال من قال: إنّه ولو( 3) دخل وتبيّنت الزّيادة في اللّبن بعد دخوله؛ فلا يكون له فيه شرك حتّى تحمل المرأة منه. فإذا حملت منه؛ فبعض يقول: إنّه ينقطع حكم اللّبن عن الأوّل منهما بقطعه الحمل، ويكون للآخر منهما وحده. وبعض يقول: إنّهما شريكان فيه أيضًا ولو حملت. ومعي؛ أنّ( 4) في بعض القول: إنّ اللّبن هو للأوّل وحده إلى أن تضع المرأة حملها من هذا الزوج الآخر. فإذا وضعت حملها من الزوج الآخر؛ صار اللّبن له وحده، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن حدّ الرّضاع كم هو؟ قال: لا رضاع بعد فصال( 5). قال الله في كتابه: . , - . / . .[ [الأحقاف: 15 وقال من قال: إنّ حدّ الرّضاع إلى أربع سنين. وقال من قال: ثلاث سنين. وأنا أحبّ أن يكون إلى ثلاث سنين. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الآخر والأول » 2) في ب ) .« لو » 3) في أ ) .« أنّه » 4) في ب ) .« قال » 5) في ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 24 ] : فيمن يجوز تزويجه من الرّضاع وما لا يجوز 195 | :.`dCE`°ùe } ؟( عن أبي الحواري( 1): عن رجل رضع لبن امرأته( 2 فعلى ما وصفت؛ فلا بأس عليه في ذلك. وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك له. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: عن امرأة بكر أرضعت صب . يا، هل يكون ذلك رضاعًا؟ وكذلك المدبر إذا أرضعت، هل تكون مثل البكر؟ وكذلك الّتي قد تزوّجت ولم تلد؟ فأمّا البكر؛ فقد قالوا: إنها إذا أرضعت صب . يا، وكان فيها لبن، فقالوا: إنّه رضاع. وإن كان ماء؛ فليس برضاع. وقال من قال: الماء واللّبن من الرّضاع. وبذلك كان يقول أبو المؤثر. وبه نأخذ. وأمّا الثّيّب( 3)؛ فقد قيل: إنّ الماء منها رضاع واللّبن( 4). ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الّتي قد تزوّجت ولم تلد؛ فهي مثل الّتي قد( 5) ولدت، والماء واللبن منها رضاع. والله أعلم بالصّواب. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« امرأة » 2) في أ ) .« وإن البنت » 3) في أ ) والأصح: الماء منها رضاع كاللبن. .« الماء واللبن منها رضاع » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) 196 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: وقلت: هل يجوز للرّجل أن يتزوّج بأخت ابنته من الرّضاعة؟ ( فنعم يجوز له ذلك؛ إذا كان إنّما أرضعتها من لبن غير لبنه. وازدد من سؤال( 1 أهل البصر. | :.`dCE`°ùe } زيادة: وإذا( 2) أقرّت المرأة أنّها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت عن ذلك وقالت: لم أرضعه؟ قُبل منها. | :.`dCE`°ùe } ( عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا الصّبيان اللّذان رضعا من لبن امرأة غير( 3 أمّهما فجائز لكلّ واحد منهما أن يتزوّج أمّ الآخر. ولا أعلم في ذلك تحريمًا. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وأمّا الّتي أرضعت ولد ولدها، وليس فيها لبن؟ فإن كان رضع لبنًا أو ماء؛ فهو رضاع. وإن( 4) لم يكن من ذلك شيء؛ فليس برضاع. وأمّا الحرمة؛ فإنّما تكون على الذي أرضعته وحده دون إخوته، وليس له أن يأخذ من أولادها أحدًا. والله أعلم. .« المسلمين من » 1) في م زيادة ) .« إذا » 2) في أ ) .« أرضعا من غير لبن » 3) في أ ) .« فإن » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون 197 [25] UEH E...«H ™.édG »ah âNCG ..Y âNCG èjh.J »a وسألته عن رجل تزوّج بأخت امرأته عمدًا وجاز بها؟ قال: حرمت عليه امرأته، ويُفرّق بينه وبين الأخرى، ولا تحلّ له أبدًا. | :.`dCE`°ùe } قال العلاء بن أبي حذيفة ومحمّد بن سليمان: في رجل تزوّج بأخت امرأته ولم يعلم إلّا من بعد ذلك؟ فقالا: إنّ الفقهاء رأوا أن يفرّق بينه وبين الآخرة منهما. فإن كان قد دخل بالآخرة؛ فلها صداقها( 1) عاجله وآجله. وإن لم يكن دخل بها؛ فُرّق بينه وبينها ولا صداق لها، وتقيم معه الأولى، ولا يطؤها حتى تخلو عدّة التي فُرّق بينه .( وبينها إن كان قد وطئها( 2 وقال محمّد بن محبوب: إذا تزوّج أخت امرأته ودخل بها؛ فسدتا عليه. وإن لم يدخل بالآخرة؛ فامرأته بحالها معه( 3)، ويفسد نكاح الآخرة. .« عليه » 1) في م زيادة ) قال النّاظر: لعلّه أراد إن كان دخل بالآخرة حرمتا عليه جميعًا، ولها صداقها، وإن » 2 ) في م زيادة ) لم يكن دخل بها فُرّق بينه وبينها، ولا حقّ لها، وزوجته الأولى بحالها. وهكذا عرفت من قول .« المسلمين، وهذا هو المعمول به. هذه زادها النّاسخ. رجع إلى المصنّف .« فامرأته الأولى بحالها » 3) في م ) 198 المجلد التاسع عشر وقد قال من قال: إذا دخل بهما جميعًا؛ فُرّق بينه وبين الآخرة. والقول .( أحبّ إليّنا( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال عمر بن المفضّل: إنّ موسى كان يقول: من تزوّج بأختين خطأ ودخل .( بهما؛ تخرج منه الآخرة، وتبقى معه الأولى( 2 قال عمر: فإنّ هؤلاء كلّهم يتابعون موسى، ورأى( 3) إخراجهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe(4) } رجل تزوّج امرأة، فلمّا دخل بها إذا( 5) هي أخت امرأته من الرّضاعة؟ قال: تحرمان( 6) عليه جميعًا. فإن لم يدخل بالآخرة؛ خرجت، ولا حقّ لها، وثبتت الأولى. وإن لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة؛ خرجتا جميعًا، وكان للآخرة مهرها تا . ما( 7)، والأولى لها نصف الصّداق. .« أحبّ إليّ وبه نأخذ » 1) في م ) ناقصة من أ. « وتبقى معه الأولى » ( 2) ويبدو أنّه أصح. « وأرى » 3) في م ) مسالة: من الحاشية: من منثورة أبي الحسن: وعمّن تزوّج امرأة على أختها عمدًا منه، » 4) في ب زيادة ) ثم طلّق الآخرة قبل أن يجوز بها، فتحرم عليه الأولى أم لا؟ قال: قد قال قوم: إنّها تحرم عليه إذا ملك أختها على العمد. وقال آخرون: حتى يطأ، ثم تحرم. والاختلاف بينهم في ذلك من طريق تسمية النكاح، والذي جعل النكاح العقد يحرّمها، والذي لا ¢ . بالوطء لا يحرّمها حتى يطأها لقول الله: . | { ~ ے يجعل الجميع إلّا .« £ ¤ .. رجع .« فإذا » وفي م .« إذ » 5) في أ ) .« يحرما » 6) في أ ) .« صداقها عليه تام » 7) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 199 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع محمّد( 1) بن جعفر: وفي رجل تزوّج امرأتين، كلّ واحدة على صداق، فدخل بهما أو بأحدهما( 2) أو لم يدخل بهما، وكان تزويجه بهما في عقدة واحدة أو كلّ واحدة منهما في عقدة، ثم علم ذلك أو لم يعلم أيّهما( 3) كانت الأولى، ثم مات وصحّ بشهادة شاهدي عدل أنّهما أختان، إلّا أنّه كان ذلك بجهالة منه؟ فأقول: إن كان تزويجهما بعقدة( 4) واحدة، ولم يدخل بهما؛ فلا صداق لهما منه، ولا ميراث، ولا عدّة عليهما. وإن كان دخل بهما؛ فلكلّ واحدة صداقها عليه، ولا ميراث لهما منه؛ لأنّهما لم يكونا زوجتين( 5). فأمّا العدّة؛ فإن كانتا حاملتين؛ فعدّة كلّ واحدة منهما أن تضع حملها، وإن لم تكونا حاملتين؛ فعدّة كلّ واحدة منهما ثلاث حيض، وإن كانتا ممن لا يحيض؛ فثلاثة أشهر؛ لأنّهما لم يكونا زوجتين. وكذلك إن دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى؛ فللتي دخل بها صداقها منه لوطئه إيّاها، ولا صداق في ماله للتي لم يدخل بها. وإن كان تزوّج بواحدة بعد واحدة، ودخل بهما، ثم مات؛ فإنّ للأولى صداقها عليه وميراثها من ماله، وعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها. والثّانية لها صداقها، ولا ميراث لها منه. وإن كان دخل بالآخرة ولم يدخل بالأولى؛ فإنّ لكلّ واحدة منهما صداقها منه، والميراث للأولى منهما، ولا ميراث للآخرة، وعليها عدّة المطلّقة. 1 ) زيادة من أ. ) .« بإحداهما » 2) في م ) .« أيتهما » 3) في م ) .« تزويجه بهما في عقدة » 4) في م ) .« زوجين » 5) في أ ) 200 المجلد التاسع عشر وإن لم يعلم أيّهما تزوّج قبلُ( 1)، إلّا أنّه قد تزوّج واحدة قبل واحدة؛ فإن كان دخل بهما؛ فلكلّ واحدة صداقها، والميراث بينهما. وإن كان( 2) دخل بواحدة ولم يدخل بالثّانية؛ فلهما( 3) صداق واحد فيما بينهما، وعليهما جميعًا عدّة المتوفّى عنها زوجها. 4): للتي دخل بها لها( 5) الصّداق تامّ( 6)، وللتي لم ) قال أبو الحواري 5 يدخل بها( 7) الصّداق تامّ، ولهما الميراث بينهما. وهذا إذا لم يعلم أيّهما ملك قبل الأخرى. وإن كان صداق واحدة ألف درهم، وصداق الأخرى مائتي درهم، وقد دخل بواحدة منهما أو لم يدخل بهما، ثم مات، ولم يُعلم الّتي دخل بها هي الأولى أم الآخرة( 8)، أو هي الّتي صداقها مائتي درهم أو( 9) الّتي صداقها ألف درهم؟ فقد نظرنا في ذلك؛ فرأينا إن كان لم يدخل بهما فلهما صداق واحد، وهو صداق الأولى منهما، إلّا أنّه لم يعرف؛ فرأينا أنّه بينهما، وأحببنا أن يكون هو أقلّ الصّداقين حتّى يعلم أنّ صداق الأولى هو الأكثر؛( 10 )لأنّ الآخرة( 11 ) لا صداق لها في هذا الموضع، ولعلّ صداقها هو الأكثر. .« الأخرى » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ولم يدخل بالأخرى؛ فلها » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فلها » 5) في ب ) وهو أخف. « صداق تام » 6 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« والتي لم يدخل بها لها » 7) في ب ) .« المؤخرة » 8) في أ و ب ) .« و» 9) في أ ) والقول لم يزل قول الحواري، فهي زائدة. « قال أبو الحواري » 10 ) في م زيادة ) .« المؤخرة » 11 ) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 201 قال أبو الحواري( 1): لها نصف الأكثر ونصف الأقلّ، فذلك ستّمائة درهم، لصاحبة الألف خمسمائة، وصاحبة المائتين مائة. وإن كان قد دخل بواحدة منهما، ولم يُعلم هي الأولى أم الآخرة( 2)؛ فلم( 3) نبصر لهما إلّا صداقًا واحدًا حتّى يعلم الّتي دخل بها هي المؤخّرة، فيكون الصّداقان جميعًا لهما. وهذا على رأي من يرى بأنّ الرّجل إذا وطئ امرأة خطأ أو حرامًا وكانت( 4) أختها زوجته؛ أنّ ذلك لا يُحرّم عليه زوجته. وبهذا الرّأي نأخذ. قال أبو الحواري( 5): لكلّ واحدة منهما صداقها تامّ؛ إذا دخل بواحدة منهما، ولم يعلم أيّهما الأولى من الآخرة. وإذا لم يعلم أيّهما الّتي لها الألف ولا الّتي لها المائتان؛ قَسمت الصّداقين بينهما، وجمعت الصّداقين ثم قسمتهما بينهما نصفين؛ إذا( 6) كانت كلّ واحدة منهما تقول: إنّها صاحبة الألف. | :.`dCE`°ùe } £ ¢ . وقد قيل في قول الله( 7) تعالى: . | { ~ ے .[ ¤. [النساء: 23 قبل التّحريم، وقيل: ذلك في يعقوب النّبيّ ژ جمع بين( 8) ليّا وراحيل، وهما ابنتا خالة. وليا هي الكبرى، وراحيل الصّغرى. وكانوا لا ينكحون الصّغرى قبل الكبرى. وراحيل هي أمّ يوسف ‰ وبنيامين. وسمي بنيامين بقول .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« المؤخرة » 2) في ب ) .« لم » 3) في م ) .« فكانت » 4) في ب ) .« رحمه الله » 5) في أ زيادة ) .« وإذا » 6) في أ ) .« قوله » 7) في ب ) .« في » 8) في أ ) 202 المجلد التاسع عشر ابن الراجع( 1): النّفاس الذي( 2) ماتت فيه أمّه، وكان النّاس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى، وأنزل الله التّوراة. وعن ابن( 3) قتيبة أنّ يعقوب خطب إلى خاله ابنته راحيل وهي الصّغرى، فزوّجه إيّاها على شرط أن يرعى له سبع سنين، فرعى له يعقوب سبع سنين، فلمّا وفّاه شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا وأدخلها عليه، فلمّا أصبح وجد غير ما شرط له، فجاء وهو في نادي قومه فقال: غدرت بي وخدعتني، واستحللت عملي سبع سنين، ودلّست عليّ غير امرأتي. فقال له خاله: يا ابن أختي؛ لم تُدخل على خالك العار والسّبّة وهو خالك ووالدك، متى رأيت النّاس يزوّجون الصّغرى قبل الكبرى، فهلمّ فاخدمني سبع .( سنين أخرى، وأزوّجك( 4) أختها. فرعى له سبع سنين أخرى، فدفع إليه راحيل( 5 فولدت ليا ليعقوب أربعة أولاد من الأسباط: روبيل ويهوذا وشمعون ولاوي. وولدت له راحيل: يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم على أنّ عقد النكاح للأختين في عقد( 6) لا يجوز؛ لقوله .[ تعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤. [النساء: 23 وأجمعوا على أن تسرّي الأمتين الأختين غير جائز. .« يقول ابن الرجع » 1) في أ ) .« وسمي ابن يامين بقول ابن النّقّاش الّتي » 2) في م ) .« ابي » 3) في ب ) .« فأروخك » 4) في أ ) 5 ) يبدو أنّ هذه من الإسرائيليّات. ) .« عقدة نكاح لأختين في عقدة » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 203 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الحواري( 1): وعن رجل تزوّج امرأة( 2)، ثم طلّقها، ثم تزوّج أختها، أو عمّتها، أو خالتها، أو ابنة أختها، وهي بعد في العدّة، وظنّ أنّ ذلك لا بأس به، أو( 3) اعتمد على ذلك، وقد كان جاز بهنّ أو لم يجز؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا تزوّج أختها في عدّة أختها( 4) متعمّدًا؛ فقد قال من قال: حرمتا عليه( 5) جميعًا. وقال من قال: لا تحرم عليه، ويُكره أن يجمع ماءه في فرج أختين. وكان الشّيخ أبو المؤثر 5 يذهب إلى التّحريم. قال غيره: معي؛ أنّه قد قيل في تزويج الخامسة كمثل الأخت( 6)؛ لأنّ ذلك محرم بالكتاب. وأمّا الخالة والعمّة؛ فإنّه يفرّق بينهما، ولا تحرم عليه الأولى. ولا أعلم في هذا اختلافًا. وإنّما حرّموا( 7) العمّة والخالة إذا تزوّجها على بنت أخيها، ولا تحرم الأولى. قال غيره: ومعي؛ أنّه يخرج في الخالة والعمّة مثل الأخت والخامسة؛ لأنّهما محرّمتان بال . س . نة والاتّفاق. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« بامرأة » 2) في ب ) .« و» 3) في أ ) ناقصة من أ. « في عدّة أختها » (4) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الأختين » 6) في ب ) .« تحرم » وفي م ،« يحرموا » 7) في ب ) 204 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يتزوّج امرأة ثم يطلّقها بعد الدّخول؟ فليس له أن يتزوّج بأختها حتّى تنقضي عدّتها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا بأس. وكذلك بنات أختها وبنات أخيها وعمّاتها وخالاتها. وكذلك ليس له إذا طلّق الرّابعة أن يتزوّج خامسة حتّى تنقضي عدّة المطلّقة. وكذلك لو طلّق الأربع كلّهنّ بعد الدّخول بهنّ؛ لم يكن له أن يتزوّج حتّى تنقضي العدد أو عدّة واحدة منهنّ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة فطلّقها، فتزوّجت في عدّتها، وتزوّج هو من( 1) بعد ما ظنّ أنّه انقضت عدّتها( 2) بأختها، ثم علم ذلك؟ قال: إذا كان ذلك؛ لم تكن له عليها رجعة في بقية من عدّتها إذا تزوّج بأختها، ولا ميراث بينهما، وتثبت معه امرأته الآخرة. قال أبو عبد الله: يُفرّق بينه وبين المؤخّرة، وإن كان دخل بها حرمتا عليه، وللمؤخّرة عليه( 3) صداقها، وتتمّ الأولى عدّتها منه، ثم( 4) يرجع إلى المؤخّرة إن شاء( 5) بنكاح جديد. وإن كان لم يدخل بالآخرة؛ فُرّق بينهما. فإذا أكملت التي طلّقها عدّتها؛ فله أن يرجع إلى المؤخّرة بنكاح جديد، ما كان تزويجه بها غلطًا منهما في العدّة إن اتّفقا على الرّجعة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« إذا تزوّج » 2) في أ زيادة ) .« وللآخرة » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) .« شاءت » وفي ب .« يشاء » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 205 وإن كان لم يدخل بالآخرة، فأراد أن يردّ الأولى في بقيّة عدّتها منه؛ فله ذلك. قلت له: فإن طلّق الآخرة وانقضت عدّتها، ثم فرّق بينه وبين امرأته الأولى ؟( وبين زوجها للعدّة الّتي كانت بقيت له عليها، أيدركها إذا أشهد( 1 قال: نعم؛ ما لم تكن عليه بقية عدّةٍ من الّتي طلّق. وكذلك يقال( 2) في أربع نسوة. قال غيره: إذا تزوّجت امرأة في العدّة خطأ؛ فتزويجها باطل. وإن تزوّج هو أختها بعد تزويجها هي خطأ، وتزوّجت امرأته( 3) على أنّه قد انقضت العدّة؛ فذلك تزويج باطل؛ لأنّه في عدّة من أختها. فإن دخل بالآخرة؛ ففيه قولان: أحدهما: أنّها تحرم عليه الآخرة والأولى. وقول: تفسد عليه الآخرة، ولا( 4) تفسد عليه الأولى. وقول: لا تفسد عليه الأولى ولا الآخرة. فاعلم ذلك في وطء الآخرة. فالذي يقول: إنّهما يفسدان عليه؛ فإنّه يفسد عليه التّزويجان( 5) جميعًا، وتعتدّ الأولى بقيّة عدّتها من الأوّل، ثم إن شاءت تزوّجت الآخر، وإن شاءت تركته. والذي يقول: إنّ الآخرة تفسد ولا تفسد الأولى؛ فإنّ الأولى تعتدّ بقيّة عدّتها من الأوّل، فإن ردّها في العدّة كان له ذلك، ولا يطؤها حتّى تنقضي عدّتها من الآخر( 6)، وتعتدّ من الآخر إن( 7) ردّها الأوّل من حين ما يردّها الأوّل، ثم يطؤها .« شهد » 1) في أ ) .« في الذي » 2) في م زيادة ) .« امرأة » 3) في أ ) .« تفسد الآخرة، وتفسد » 4) في أ ) .« الزوجات » 5) في أ ) ناقصة من م. « من الآخر » ( 6) .« أراد » 7) في أ زيادة ) 206 المجلد التاسع عشر الأوّل. فإن لم يردّها الأوّل( 1) اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل. فإذا انقضت عدّتها من الأوّل؛ كان للآخر أن يتزوّجها إن شاءت وشاء ذلك. والذي يقول: إنّهما لا يفسدان جميعًا على الأوّل؛ فإنّ النّكاح كلّه يبطل. فإن ردّ الأولى الأوّلُ( 2) في بقيّة من عدّتها؛ كانت امرأته، فمتى ما بانت منه الأولى بوجه من الوجوه؛ حلّت له الآخرة. وأكثر القول عندنا أنّه إذا دخل بالآخرة فسدت عليه، ولا تفسد عليه الأولى. والقول في ذلك على ما مضى. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن رجل تزوّج امرأة( 3) بالبصرة، ولم يدخل بها، ثم دخل واسطًا( 4 فتزوّج امرأة ولم يدخل بها، ثم دخل بغداد فتزوّج امرأة ودخل بها، فقالت: إنّ .( لي أختًا بالبصرة، فنظر فإذا هي امرأته الّتي تزوّج( 5 قال أبو أيّوب وائل بن أيّوب: للمرأة الّتي دخل بها المهر كاملًا، وللأولى الّتي تزوّج بالبصرة نصف المهر، وليس للوسطى الّتي تزوّج بواسط شيء، ويُفرّق بينه وبين ثلاثهنّ. ومن غيره: قال أبو سعيد: معي؛ أنّ بعضًا يقول هذا، وبعضٌ يقول: إنّ المرأة 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« بامرأة » 3) في أ ) وهي اسم مدينة. .« واسطَ » 4) في أ و ب ) امرأة ولم يدخل بها، ثم دخل بغداد فتزوّج امرأة ودخل بها، فقالت: إنّ لي أختًا بالبصرة، فنظر » (5) ناقصة من أ. « فإذا هي امرأته الّتي تزوّج ناقصة من م. « فقالت: إنّ لي أختًا بالبصرة، فنظر فإذا هي امرأته الّتي تزوّج » و الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 207 الصّحيح نكاحها الأولى لا تفسد بوطء الآخرة على الخطأ، فهذا يشبه الخطأ إذا لم يعلم أنّها أختها؛ لأنّ النّكاح مباح. وإن علم أنّها أختها وجهل الحرمة، فتزوّجها ووطئها؟ فمعي؛ أنّ في هذا الموضع يخرج في معاني قول أصحابنا أنّها تفسد عليه. وكذلك إذا تعمّد على جمعهما( 1) بعد عمله بالحرمة. فأمّا( 2) على التّعمّد؛ فلا يبين لي في قولهم اختلاف إلّا أنّها تفسد عليه. وأمّا على الجهل؛ فلا يتعرّى عندي من معاني الاختلاف؛ إذا ثبت ذلك في الخطأ. ومن الكتاب: قلت له: فإن كان لم( 3) يدخل بواحدة منهنّ؟ قال: فالأولى الّتي تزوّج بالبصرة هي امرأته، ويفرّق بينه وبين الّتي تزوّج بواسط وبغداد، وليس لهما مهر. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل توفّيت( 4) امرأته، ولها أخت، هل يجوز له أن يتزوّج أختها؟ قال: يتزوّجها إن شاء من ساعته، ويدخل بها؛ لأنّه لا عدّة عليه، ولا .( على ميّته( 5 .« جميعهما » 1) في أ ) .« وأمّا » 2) في أ ) .« فإن كان لم يكن » وفي أ جمع بينهما .« فإن لم يكن » 3) في م ) .« له » 4) في أ زيادة ) .« ميتة » 5) في ب ) 208 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل تزوّج امرأة وجاز بها في عدّة من خالتها، أو من بنت أختها، وكان ذلك خطأ منه في العدّة، أو علم بالعدّة ولم يعلم أنّه يدخل عليه في ذلك شيء؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال: إنّ النّكاح تامّ، جاز بالخالة أو لم يجز، فالنّكاح( 1) بالخالة جائز، ولا تفسد عليه، كان خطأ أو عمدًا أو جاهلًا. وقال من قال: إن كان خطأ؛ لم تفسد عليه الخالة، وإن كان عمدًا فسد عليه نكاح الخالة إذا تزوّجها عامدًا في عدّة ابنة أختها. فقد فسدت عليه الخالة على هذا القول. وأمّا ابنة الأخت؛ فلا تحرم عليه إذا أراد الرّجعة إليها. ومن قال بثبات نكاح الخالة أحبّ إلينا؛ كان خطأ ذلك أو عمدًا، جاز بالخالة أو لم يجز، إلّا أنّه لا يقربها حتّى تنقضي عدّة ابنة أختها. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة: سألت أبا( 2) زياد: سألت أبا زياد عن من يطلّق امرأة، هل يقول لأختها قبل انقضاء العدّة لا تعجليني بنفسك؟ قال: لا يفعل. قال: فإنّه قد فعل؟ .« بالنكاح » 1) في أ ) .« مسألة: عن أبي » 2) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 25 ] : في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما 209 .( قال: أرجو أنّه لا بأس( 1 مسألة: » 1) في م زيادة ) ومن طلّق زوجته وأراد تزويج أختها فكتمت انقضاء عدّتها، وهي ممن تعتدّ بالحيض؟ فعلى ما وصفت؛ فليس له تزويج أختها إلّا بعد صحّة انقضاء عدّتها، ويعلم ذلك بقولها أو بخبر من يثق به، أو تموت وإن لم تخبره فلا يمين في هذا. والله أعلم. مسألة: من غير الكتاب: من جواب القاضي بن عبيدان: وأمّا إذا طلّق زوجته طلاقًا رجع . يا وأراد أن يتزوّج أختها قبل انقضاء عدّة طلاقها فلا يجوز ذلك قبل انقضاء العدّة. وأمّا إذا خالع زوجته أو طلّقها طلاقًا بائنًا، وأراد أن يتزوّج أختها قبل انقضاء عدّة خلعها أو طلّقها ثلاثًا: قال من قال من المسلمين: إنّه لا يجوز له ذلك، وهو أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. وفيه قول لبعض المسلمين: إنّه جائز غير أنّا لا نعمل به. والله أعلم. وقال أبو سعيد: في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث، أو بخروج لا يملك فيه الرّجعة، فأراد أن يتزوّج عمّتها أو أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ ففي ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: جائز له ذلك. وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلّا بعد انقضاء عدّتها؛ لأنها تعتدّ منه بسبب التّزويج. والله أعلم. مسألة: عن الشّيخ صالح بن سعيد: فيمن تزوّج امرأة ثم طلّقها ببرآن أو خلع، وقد خلا بها مما يمكن له جماعها، ثم تزوّج قبل أن تنقضي عدّة أختها قال: إنّي لم أجامعها قطّ، وهل تصدق المطلّقة إذا قالت: إنّه لم يجامعها؟ قال: إن كان هذا القول منهما وقع قبل التّزويج بأختها، فليس للحاكم تصديقها؛ إذا صحّت الخلوة بينهما، وإن كان هذا القول منهما وقع بعد أن تزوّج بأختها، فلا يعجبني للحاكم أن يقدم على فسخ هذا التّزويج؛ لأنّه يحتمل حقّه وباطله، وهما أولى بلبسهما. والله أعلم. .« رجع إلى الكتاب 210 المجلد التاسع عشر [26] UEH ..H’G ..Y .q C’Gh .q C’G ..Y ..H’G èjh.J »a وعن رجل تزوّج بامرأة، ثم لم يدخل بها حتّى تزوّج بابنتها ووطئ الابنة؟ قال: يفرّق بينه وبينها، ولها صداقها كلّه. وأمّا أمّها فلها نصف الصّداق، ويفارقها؛ لأنّه هو الذي أدخل عليها الحرمة. وإن كان إنّما تزوّج الابنة قبل الأمّ، ثم وطئها، ثم تزوّج بالأمّ بعد ذلك؟ فلم( 1) يفارق أمّها، ويمسك ابنتها؛ إن لم يكن وطئ أمّها. وإن كان وطئ أمّها؛ ذهبتا جميعًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة، ثم تزوّج أمّها ولم يعلم أنّها أمّها حتّى مات؟ ( قال: أرى الميراث للتي تزوّج أوّل مرّة إن كان( 2) دخل بها، والمهر كامل( 3 عاجله وآجله. وللآخرة المهر، ولا ميراث لها؛ إذا كان قد دخل بها. .« ولم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ويصح: كاملًا. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 26 ] : في تزويج الابنة على الأمّ والأمّ على الابنة 211 وإن كان لم يدخل بالأولى، ولم يعلم ما بينهما من القرابة حتّى مات، أللأولى المهر والميراث؟ قال: ما أرى لها الميراث، وأرى لها( 1) نصف المهر( 2)، وللتي دخل بها المهر كاملًا. قلت: إنّ أبا نوح يقول( 3): لها المهر والميراث!. قال: عسى إذا لم يعلم بأنّها( 4) أمّها حتّى مات أن يكون( 5) لها المهر والميراث كما قال أبو نوح. والله أعلم. وهو فيها ناظر، في الّتي دخل بها، وإنّما تزوّجها بعد الأولى ولم يدخل بالأولى حتّى مات، فعلم ما بينهما بعد موته. فأمّا اللّتين دخل بهما جميعًا؛ فلهنّ المهر عاجله وآجله، وللأولى الميراث ولا ميراث للآخرة. وقد أجابني في هذه المسألة بشيء غير هذا، فلم أزل أعاوده فيها حتّى رأيته استقام فيها على ما كتب( 6) هاهنا. قال غيره: إذا دخل بالآخرة؛ فلها المهر كلّه، ولا ميراث( 7). وإن لم يدخل بها؛ فلا ميراث لها ولا مهر؛ لأنّه فُرّق بينهما بغير طلاق، ولو كان ح . يا. وإن كان دخل بهما جميعًا؛ فلهما المهر ولا ميراث لهما جميعًا؛ لأنّه جمع بين امرأة وابنتها، فكانتا معه حرامًا جميعًا( 8)، ولو كان ح . يا؛ فُرّق بينه وبينهما. .« لهما » 1) في أ ) .« الصداق، خ: المهر » 2) في ب ) .« إنّ » وفي م زيادة .« قال » 3) في ب ) .« بأنها » 4) في أ ) .« أيكون » 5) في أ ) .« كتبته » وفي م .« كنت » 6) في ب ) .« لها » 7) في م زيادة ) ناقصة من أ. « لأنّه جمع بين امرأة وابنتها، فكانتا معه حرامًا جميعًا » (8) 212 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } رجل ملك عصمة امرأة بالبصرة، ولم يَبْن بها، ثم ركب إلى الكوفة، فتزوّج أمّها بالكوفة وهو لا يعرفها؟ قال: إن كان دخل بأمّها؛ حرمت عليه ابنتها، ولا مهر لابنتها عليه؛ لأنّه لم يدخل بها، وخرجت منه أمّها واستوفت( 1) منه مهرها. وفي موضع: إن كان دخل بالتي تزوّج إحداهما؛ فُرّق بينه وبينهما جميعًا، ولهما مهرهما جميعًا، وإن لم يدخل بهما؛ فُرّق بينه وبين الآخرة، ولا مهر لها. وسواء دخول( 2) الأمّ على البنت، ودخول البنت على الأمّ؛ إذا لم يكن دخل بواحدة منهما. .« وخرخت عليه أمّها، فاستوفت » 1) في أ ) .« دخوله » 2) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 213 [27] UEH E..gCG .e .MCG hCG E.àdEN hGC ¬JCGôeG ..q ©H .Lôq dG èjh.J »a ولا يتزوّج( 1) المرأة على عمّتها، ولا خالتها؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال: 3). وخالة المرأة وعمّتها في الحرمة سواء. )« لا تجمع المرأة وعمّتها ولا( 2) خالتها » | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج بعمّة امرأته أو بخالتها( 4)، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: إن تزوّج بعمّة( 5) امرأته أو خالتها متعمّدًا؛ فُرّق بينه وبين امرأته، وفُرّق بينه وبين الّتي تزوّج عليها؛ إذا كانت عمّتها أو خالتها. .« الرجل » 1) في م زيادة ) .« و» 2) في أ ) 3 ) أخرجه الربيع والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ واحد. ) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ » : وعند الربيع: أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن ال . نبِي ژ قَالَ .« وَعَ . متِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . نَ ال . نكَاح وَمَا لَا يَجُوزُ، حديث: 517 ، ج 1، ص 139 ِ مسند الربيع، [ 25 ] بَابُ مَا يَجُوزُ م . صحيح البخاري كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث: 4822 صحيح مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . حديث: 2593 .« خالتها » 4) في أ ) .« معي إن تزوج عمّة » 5) في ب ) 214 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } سألت أبا جعفر عن رجل تزوّج امرأة على عمّتها أو خالتها( 1)، يفرّق( 2) بينه وبينهما جميعًا، أم تخرج الآخرة؟ .( قال: تخرج الآخرة( 3 وسألت أبا زياد عنها؟ فقال: يُفرّق بينه وبينهما جميعًا. وسألت عنها أيضًا محمّد بن محبوب؟ فقال: على قول من يقول في الأختين: إنّهما تخرجان جميعًا؛ تخرج هاتان جميعًا. وعلى قول من يقول: تخرج الآخرة منهما؛ تخرج الآخرة من هاتين. قلت له: فما تقول أنت؟ قال: أقول: يُفرّق بينه وبينهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له زوجة؛ فلا يجمع إليها ابنة أخيها ولا ابنة أختها. فإن ماتت؛ .( جاز له أخذ هاتين( 4 وكذلك إن طلّقها؛ جاز له أن يتزوّج إحداهما( 5) بعد انقضاء العدّة. .« خالتها أو عمتها » 1) في ب ) .« أيفرق » 2) في م ) ناقصة من أ. « قال: تخرج الآخرة » ( 3) .« أخذها » 4) في م ) .« أحدهما » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 27 ] : في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها 215 | :.`dCE`°ùe } جواب من أبي الحسن: وعن رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثم غاب عنها، متى يجوز له أن يتزوّج أختها أو عمّتها أو خالتها؟ فلا يجوز له أن يتزوّج أختها حتّى يعتدّ( 1) بعد طلاق أختها لها( 2) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدّة، ثم يتزوّج أختها إن شاء. فإن تزوّجها قبل أن يعتدّ من أختها متعمّدًا، ووطئها؛ حرمتا عليه جميعًا. وإن صحّ معه أنّها أخت امرأته بعد أن وطئها؟ فقول: يحرمان( 3) عليه جميعًا. وقول: تحرم عليه الآخرة، ولا يتزوّج عمّتها وخالتها( 4) بعد أن يطلّقها هي، حتّى يعلم انقضاء عدّتها، أو تعتدّ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدّة. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج أختين، إحداهما( 5) قبل الأخرى، وصحّ ذلك بالبيّنة، ولم يعلم أيّهما ؟( قبل الأخرى( 6 فإنّه لا يحلّ له نكاح واحدة منهما في الحكم، ولا يحلّ لواحدة منهما التّزويج في الحكم، ولكن يؤمر أن يطلّق الأولى( 7) وهي زوجته، ثم يتزوّج أيّهما شاء، ويكون لهما في الاحتياط نصف صداق بينهما؛ إن كان صداقهما متّفقًا. وإن كان وقد مرّ أن العدة للرجل فيها نظر. .« تعتد » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) ويصح: تحرمان. ) .« ولا خالتها » 4) في م ) .« أحدهما » 5) في أ و ب ) ناقصة من أ. « وصحّ ذلك بالبيّنة، ولم يعلم أيّهما قبل الأخرى » (6) .« الأولة » 7) في أ و ب ) 216 المجلد التاسع عشر مختلفًا؛ جمع ربع الصداقين( 1)، وكان ذلك لهما نصفان. فإن مات هو قبل أن يطلّق إحداهما؛ كان عليهما العدّة في الاحتياط، وكان لهما ميراث واحدة بينهما. وإن ماتتا أو إحداهما؛ ورث من كلّ واحدة نصف ميراث، ويكون عليه لهما نصف( 2) صداق واحد، وإن ماتتا جميعًا، وإن اختلفا جميعًا( 3)، فنصف الصّداقين جميعًا، ويكون له من كلّ واحدة منهما نصف ميراث. | :.`dCE`°ùe } ( ومن وطئ أخت امرأته غلطًا منه؟ فعليه أن يستبرئ أخت امرأته بثلاث( 4 حيض. فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أنّ أختها قد حاضت ثلاث حيض؛ حرمت عليه امرأته بلا اختلاف. وأمّا إذا وطئها بزنى؛ فإنّ الاستبراء فيه اختلاف: منهم من رأى عليه الاستبراء. ومنهم من لم ير ذلك. والتي وطئها غلطًا؛ إن( 5) أخبرته أنّها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة؛ فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته. | :.`dCE`°ùe } منع أهل الكوفة المتزوّج بأخت امرأته؛ إذا وطأها ثم علم؛ أن لا( 6) يطأ الأولى حتّى تنقضي عدّة الثّانية؛ لأنّه لا يجمع ماءه فيهما جميعًا. وخالفهم غيرهم. وقالوا: لا يمسك عنها، ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم. .« صداقين » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « وإن اختلفا جميعًا » 3 ) ناقصة من م. و ) .« ثلاث » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أنه لا » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 27 ] : في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها 217 | :(1).`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من تزوّج أخته من الرّضاعة وهو لا يعلم، ودخل بها، ثم صحّ( 2) أنّها أخته؛ فلا أحبّ له أن يتزوّج أختها الّتي ليس بينه وبينها رضاع حتّى تنقضي عدّة الآخرة منه؛ لأنّه إنّما تزوّجها على أنّها حلال. وإن تزوّج هذه في العدّة من الأولى؛ لم أحرّمها عليه. | :(3).`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: فيمن فُقدت زوجته، فتزوّج مطلّقة ثلاثًا، ثم مات عنها أو طلّقها، فتزوّجها مطل.قها، ثم علم حياة زوجته الأولى، وهي أخت هذه الّتي طُلّقت، وتزوّجها( 4) ورجعت إلى زوجها؛ أنّه يُفرّق بينها وبين زوجها الأوّل. وإن كان دخل بها الذي ردّها؛ فلها صداقها. فإن ماتت أو مات الذي ردّها، فأخذ أحدهما الميراث؛ فإنّه تردّه( 5) إلى ورثته. | :.`dCE`°ùe } ومن( 6) تزوّج امرأة ثم طلّقها، وأراد تزويج أختها؟ فلا يتزوّجها إلّا بعد انقضاء عدّة الأخت. وإن غابت المطلّقة؛ فلا يتزوّج الأخت إلّا بعد انقضاء عدّتها، أو حتّى تصير 1 ) زيادة من ب. ) .« علم » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) .« وتزوجها » 4) في أ ) .« إحداهما الميراث؛ فإنه يرده » 5) في ب ) .« وإن » 6) في أ ) 218 المجلد التاسع عشر في السّنّ الّتي لا تحيض مثلها مما لا يشكّ( 1) فيه، نحو ستّين سنة إلى ما أكثر، ثم يعتدّ( 2) ثلاثة أشهر، ثم يزوّج( 3) أختها. | :.`dCE`°ùe } وإن طلّق زوجته فكتمت انقضاء عدّتها، وهي ممن تعتدّ بالحيض؟ فليس له أن يتزوّج أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها بقولها، بعلم( 4) ذلك أو خبرٍ ممن يثق به، أو تموت. وليس له الجمع بين الأختين في عدّة وطهر واحد. وإن لم تخبره؛ فلا يمين في هذا. وليس له أن يواعد الأخت في تزويج في عدّة الّتي طلّق منه حتّى تنقضي العدّة. وفي ذلك تشديد. وبعضهم لم يحرّم تزويج الّتي واعدها في عدّة أختها؛ إذا لم يتزوّج( 5) في العدّة، وإنّما تزوّج بعد انقضائها، لم يفرّق بينهما؛ لأنّه لم يجمع بين الأختين. 6)وقيل: إذا تزوّج الرّجل المرأة، ثم تزوّج عليها أمّها أو ابنتها وهو لا يعلم؛ ) .( فإن كان( 7) دخل بالآخرة؛ حرمتا عليه جميعًا، وللآخرة مهرها بدخوله بها( 8 فقول: صداقها الذي تزوّجها عليه. وقول: صداق مثلها. وإن كان دخل بالأولى قبل الآخرة؛ فللأولى صداقها الذي فرضه لها. .« بما لا شك » 1) في م ) .« تعتدّ » 2) في أ و ب ) .« يتزوج » وفي م .« تزوج » 3) في أ ) .« يعلم » 4) في أ ) والمعنى: لم يتزوج بها. .« تتزوج » 5) في أ ) .« مسألة » 6) في ب زيادة ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) المعنى الذي يقدر هنا هو: ومقدار مهرها مختلف فيه؛ فقول. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 27 ] : في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها 219 فإن عاد( 1) بعد أن وطئ الآخرة وطئ الأولى؟ فقول: عليه( 2) صداق ثان. وقول: صداق مثلها. وقول: لها صداق واحد، إذا( 3) كانوا على سبيل الجهل، وإنّما وطئها بالزّوجيّة. وأمّا إن كان لم يطأها حتّى وطئ الآخرة، ثم رجع فوطئها( 4)؟ فلها نصف الصّداق بالزّوجيّة؛ لأنّه أدخل عليها الحرمة. ولها بوطئه إيّاها( 5)؛ قول صداق ثان. وقول: صداق المثل. وإن عاد فدخل بها؛ فليس لها إلّا صداق واحد بوطئه إيّاها حرامًا، ما كان ولو وطئها مرارًا. وقول: ليس لها بالوطء والتّزويج إلّا صداق واحد؛ لأنّ ذلك على الجهالة، وتثبت( 6) الزّوجيّة. وأمّا الآخرة فليس لها إلّا صداق واحد على كلّ حال. وقول: صداق المثل. وقول: صداقها الذي فرض لها. وإن مات بعد ذلك؟ فقول: الميراث لهما جميعًا. .« وإن عاد » وفي ب .« فإن غاب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وإذا » وفي م .« وإن » 3) في أ ) .« حتى وطئها » 4) في أ ) 5 ) المحذوف المقدر هو: صداق. ) .« وسبب » 6) في ب ) 220 المجلد التاسع عشر وقول: لا ميراث للآخرة، والميراث للأولى. وقول: لا ميراث لهما جميعًا؛ لأنّه مات ولا زوجيّة بينه وبين واحدة منهما. ولا ينفع الجهل في ذلك إلى أن مات على ذلك، وسواء علم بالحرمة أو لم يعلم. وبالآخر نأخذ. وأمّا إن دخل بالآخرة، ولم يدخل بالأولى حتّى مات؟ فللأولى نصف الصّداق، وللآخرة الصّداق. وقول: للآخرة صداق المثل. وأمّا إن لم يدخل بالآخرة منهما حتّى مات؟ فللأولى صداقها تا . ما( 1) والميراث، دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنها زوجته ولم يُدخل عليها حرمة. وقول: سواء دخلت الابنة على الأمّ، أو دخلت الأمّ على البنت. .( وقول: إن كانت( 2) الابنة هي الأولى؛ فالقول فيها هكذا، والاختلاف فيه( 3 وإن كانت الأمّ هي الأولى؛ فإن كان دخل بها قبل أن يتزوّج بالآخرة وهي البنت؛ فالقول فيه( 4) هكذا. وإن كان لم يدخل بالأمّ حتّى تزوّج بالبنت ودخل بها؛ فقد حرمت عليه الأولى بدخوله بابنتها، وثبت تزويج الابنة وهي زوجته. فإن( 5) علم بذلك قبل دخوله بالأولى فلها نصف الصّداق. .« تام » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) أي: هكذا. ) .« فيها » 4) في م ) .« وإن » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 27 ] : في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها 221 وإن رجع فوطئ الأمّ وهي الأولى فلها نصف الصّداق( 1) بالتّزويج، وصداق المثل بدخوله بها بعد الحرمة. وقول: صداق ثان على ما تزوّجها، وقد حرمتا عليه جميعًا بدخوله بهما. فإن عاد فدخل بالآخرة، وهي البنت مرّة ثانية، فلها صداق ثان غير( 2) الأوّل. وقول: صداق المثل، وقد حرمتا عليه جميعًا. فإن علم بذلك قبل الجواز بالآخرة وهي البنت؟ فقول: تثبت الآخرة، ويفسد نكاح الأولى إذا رضيت به الآخرة؛ لأنّه لم يدخل بالأولى، وهي الأمّ. فإذا لم يدخل بالأمّ حتّى تزوّج بالبنت وترضى به؛ فقد ثبت تزويجها، وبطل نكاح الأمّ، وكان للأمّ نصف الصّداق. وإن مات؛ كان الميراث للبنت. ولا ميراث للأمّ؛ على هذا القول. وقول: إذا علم بذلك أو مات قبل أن يدخل بواحدة منهما؛ فالأمّ هي زوجته، وهي الأولى، ولا ميراث للآخرة، وهي البنت، ولا صداق؛ لأنّ تزويجها لم يقع قطّ على الأمّ( 3). ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها في عقدة واحدة .( ولا عقدين( 4) ما دامت الأمّ في ملكه؛ ولو لم يدخل بها. وهذا الأخير أصوب( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن تعمّد لمس فرج ربيبته يريد بذلك شهوة الجماع؟ فسدت امرأته( 6) عليه. .« وإن رجع فوطئ الأمّ وهي الأولى فلها نصف الصّداق » 1) في أ تكرار ) .« من » 2) في أ ) .« على الأم قط » 3) في أ ) .« عقدان » 4) في أ و ب ) .« صواب » 5) في أ ) وهي توضيح. .« وهي أمه » وفي م .« أمه » 6) في أ زيادة ) 222 المجلد التاسع عشر وإن فعل ذلك يظنّها امرأته؟ فعن عزّان بن الصّقر والفضل: أنّه قد تعمّد للّمس، وتفسد عليه امرأته. وروى أبو المؤثر عن محمّد بن محبوب: أنّ هذا مثله( 1) خطأ، ولا تفسد عليه امرأته. وعن موسى بن أبي جابر: أنّ الخطأ في مسّ الأمّ بمنزلة العمد، يُحرّم عليه ابنتها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة في عدّة خالتها منه( 2) أو عمّتها، ودخل بها أو لم يدخل، ما الحكم( 3) في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إن كان دخل بها؛ فُرّق بينهما، وإن لم يكن( 4) دخل بها؛ اعتزلها إلى أن تنقضي( 5) عدّة خالتها أو عمّتها، وجُدّد لهم النّكاح بعد انقضاء العدّة إن أرادوا ذلك. ؟( قلت له: وكذلك إن كان تزويجها في عدّة أختها( 6 قال: معي؛ أنّها مثل الأولى، وهذا إذا كان في عدّة أختها أو خالتها أو عمّتها من طلاق منه، يملك رجعتها فيه. وأمّا إن كانت بانت منه بثلاث أو متبرّأة لا سبيل له عليها؛ فمعي أنّه لا يشبه هذا في معنى الاتّفاق. ولعلّ ذلك مما يجري فيه الاختلاف. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « ما الحكم » ( 3) .« معي أنّه إن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما، فإن لم يكن قد » 4) في أ ) .« إلى انقضاء » وفي م .« حتى تنقضي » 5) في أ ) .« أو خالتها أو عمّتها » 6) في ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 27 ] : في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها 223 وكان أبو زياد يفرّق بينهما إذا تزوّجها قبل انقضاء عدّة الّتي طلّق. وكان أبو عبد الله يقف عن الفراق، ثم رجع إلى قول أبي زياد وقال بالفرقة. وبعضٌ وقف. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الأزهر بن محمّد بن جعفر: وسألته عن رجل أراد أن يتزوّج ؟( على امرأته بنت ابن أختها( 1 فلا يفعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج ابنة عمّ امرأة لعمّه( 2)، ولم يعلم أنّ ذلك مكروه؛ حتّى بنى لها؟ قال: ليس يدخل عليه في امرأته شيء، علم أو لم يعلم، ولا بأس بالمقام .( معها، غير أنّه مكروه أن يقيم على ابنة عمها( 3 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من مسائل عن أبي الحواري فيما أحسب: وعن رجل تزوّج بامرأة فجاز بها في عدّةٍ من خالتها، أو ابنة أختها( 4) منه، وكان ذلك خطأ منه في العدّة، أو علم بالعدّة أو لم يعلم، أنّه يدخل عليه في ذلك شيء؟ وفي أ كلاهما. .« أخيها » 1) في م ) .« امرأته لحمه » 2) في أ و ب ) .« عمتها » 3) في م ) .« أخيها » 4) في م ) 224 المجلد التاسع عشر فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال: إنّ النّكاح ثابت، جاز بالخالة أو لم يجز، فهو( 1) جائز، ولا تفسد عليه، كان خطأ أو عمدًا أو جاهلًا. وقال من قال: إن كان خطأ؛ لم تفسد عليه الحالة. وإن كان عمدًا؛ فسد عليه نكاح الخالة؛ إذا تزوّجها عامدًا في عدّة ابنة أختها، فقد فسدت عليه( 2) الخالة. وأمّا ابنة الأخت؛ فلا تحرم عليه إن أراد الرّجعة إليها. ومن قال بثبات نكاح الخالة أحبّ إلينا، كان جاهلًا أو عامدًا، جاز بالخالة أو لم يجز، إلّا أنّه لا يقربها حتّى تنقضي عدّة ابنة أختها. ومن تزوّج ذات محرم وقال: حسبته جائزًا لي؛ فلا يسع جهل ذلك، وعليه الحدّ. وقال بعض أصحابنا: يُقتل، ويلزمها هي بمطاوعتها له ما يلزمه في ذلك. .« فالنكاح بالخالة » 1) في ب ) .« فسد عليه نكاح » 2) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون 225 [28] UEH ¬«NCG ..HG hGC ¬eq GC hCG ¬àNGC êhq .J ..«a رجل تزوّج أخته لأمّه وأبيه، فمكثت معه حتّى ولدت منه ولدين، ثم ظهروا على ذلك، ثم تزوّج امرأة من بعدها فولدت( 1) منه ولدًا، ثم مات الرّجل؟ قال من قال: إنّ لها( 2) صداقها عاجله وآجله، ولا طلاق لها ولا عدّة. وقال بعض العلماء: ليس لها منه ميراث. .( وأمّا الولدان؛ فقال بعضهم: ليس لهما ميراث إذا كان أبوهما أخًا لأمّهما( 3 والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة وأقام معها سنين، ثم علم أنّها أخته من الرّضاعة، أو ممن لا يحلّ له نكاحه، ففُرّق( 4) بينهما، فأخذت صداقها، هل يرجع عليها بما أنفق ؟( عليها وكساها( 5 فلا يرجع عليها بشيء( 6) من ذلك؛ لأنها كانت في حبسه. .« فولد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أمهما » 3) في أ ) .« فرق » 4) في أ ) .« ما أنفق عليها أو كساها » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 226 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } حفظ أبو سعيد عن عمران بن عمر، حفظ عن موسى: أنّ كلّ امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة( 1) رضاع أو شبهة؛ أنّها( 2) إنّما لها ما سيق( 3) إليها. وقال عمر: فأمّا هؤلاء( 4) فها هم( 5) يعطونها مهرها. ،( ونقض أبو مروان حُكمًا حَكمه والي هجار( 6)، وهو سليمان بن شملال( 7 وهو( 8) رجل تزوّج جارية، فشهدت أمّها أنّها أرضعت أختها( 9) بلبن ابنتها. فرأى والي هجار( 10 ) أنّ الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت أمّها. قال أبو مروان: بل لها صداقها( 11 )، إن كان قد دخل بها؛ فلها صداقها كاملًا. وإن كان ذلك، فأقامت المرأة شاهدين أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا؛ فلها الصّداق كاملًا. وإن أنكر( 12 )، ولم تقم بيّنة، ولم يكن دخل بها؛ فلا صداق .( لها إذا كانت أمّها عدلة( 13 ورأى أنّ شهادة الأمّ بالرّضاع لبنتها جائزة. وقال: إنّما لا تجوز شهادة الأب لولده. وهو أخف. « زوجها بحرمة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ساق » 3) في م ) .« وأما فهؤلاء » 4) في أ ) .« لاتفاقهم » 5) في م ) .!!« حُكما حَكم به وإليه بهجر » 6) في م ) .« شملان » 7) في أ ) 8 ) أي: وهذا الحكم هو أنّ. أو: كان في. ) .« ختنتها، خثنها » 9 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« هجر » 10 ) في م ) ناقصة من م. وهي تكرار. « بل لها صداقها » ( 11) وهو توضيح. .« الدخول » 12 ) في م زيادة ) .« كانت الأمة عدلة في دينها » وفي م .« كانت عدله الصداق » 13 ) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 28 ] : فيمن تزوّج أخته أو أمّه أو ابنة أخيه 227 | :.`dCE`°ùe } وقال: في رجل ملك امرأة، ثم مسّ فرجها، ثم علم أنّها أخته من الرّضاعة؟ قال: لا أرى لها عليه شيئًا إلّا أن يطأها. فإن وطئها؛ كان لها صداقها. وقال أبو عبد الله هاشم: إذا جامعها؛ فلها الصّداق. ولم يجعلوا للأخت صداقًا إلّا في الجماع. وقال آخرون: لها الصّداق أيضًا بمسّ الفرج. | :.`dCE`°ùe } امرأة تزوّجت بأخيها من الرّضاعة، وهما يعلمان ذلك جميعًا أنّ أحدهما أخ للآخر، غير أنّهما لا يحسبان أنّ ذلك يحرّم عليهما؟ قال: لا مهر لها عليه؛ لأنّ النّاس لا يُعذرون بجهل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( رجل استبان له أنّ امرأته( 1) الّتي تحته أمّه( 2 ( قال: تعتدّ ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث كما تأخذ الأمّ، ولها الصّداق بما( 3 استحلّ من فرجها. وقال من قال: عليه صداق مثلها؛ لأنّ النّكاح أصله باطل. .« المرأة » 1) في أ ) .« من الرضاع » 2) في م زيادة ) .« مما » 3) في أ ) 228 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا تزوّج ودخل بها ثم صحّ بينهما رضاع، أو مسّ فرج أمّها، أو نظر من قبل أن يتزوّج؛ أنّها ترجع إلى صدقات( 1) نسائها، ويُفرّق بينهما. .« يتزوج ترجع إلى صداق » 1) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 229 [29] UEH .°ùeEîH (1)èjh.àq dG »a أجمعت الأمّة على حظر تزويج أكثر من أربع، وال . س . نة به واردة، قول .(3)« من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فليختر منهنّ أربعًا » :( النّبيّ ژ ( 2 | :.`dCE`°ùe } وقال: في رجل كان( 4) له أربع نسوة، ثم تزوّج بخامسة تعمّدًا( 5) أو بجهالة؟ قال: إذا دخل بالخامسة، وكان تزويجه بها عمدًا أو بجهالة حرمن عليه كلّهنّ، وأعطاهنّ صدقاتهنّ. وإذا ملك الخامسة تعمّد أو بجهالة، ثم فارقها قبل أن يدخل بها؟ .« في تزويج الرجل » 1) في أ ) .« ‰ قول الرسول » 2) في أ ) 3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ. والمحفوظ ما أخرجه الدارقطني وغيره: عن الزهري، عن محمد بن ) اختر منهن أربعًا، » : أبي سويد، أن رسول الله ژ قال: لغيلان بن سلمة، حين أسلم وتحته عشر نسوة .« وفارق سائرهن السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب نكاح المشرك باب من يسلم وعنده أكثر . من أربع نسوة، حديث: 13140 .« كان » 4) في أ تكرار ) .« عمدًا » وفي ب .« بعمدًا » 5) في أ ) 230 المجلد التاسع عشر .( قال: لا( 1) بأس عليه( 2) في أزواجه الأوليات( 3 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز تزويج الرّجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له إذا طلّق الرّابعة أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عند الرّجل أربع زوجات، ثم تزوّج بخامسة؟ حرمن عليه جميعًا. فإذا( 4) أراد أن يتزوّج خامسة طلّق إحداهنّ، ثم أمسك حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّقها ثم يتزوّج( 5) حينئذ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان له أربع نسوة، ثم طلّق واحدة منهنّ، ثم تزوّج بخامسة، وهي بعد في العدّة، هل تحرم عليه الّتي تزوّج بها، أو( 6) تحرم عليه نساؤه كلّهنّ؟ إن كان غلطٌ( 7) ذلك، وظنّ أنّه جائز، أو اعتمد على ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّه( 8) تخرج الخامسة، وقد حرمت عليه أبدًا، ولا يُعذر بجهالته؛ إذا كان قد جاز بها. .« بها؟ قال: فلا » وفي م .« بها؟ فلا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الأولات » 3) في أ و ب ) .« وإذا » 4) في أ ) .« تزوّج » 5) في أ ) .« أم » 6) في م ) وهو أصح. « في » 7) في م زيادة ) .« خ: فإنها » 8) في ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 29 ] : في التّزويج بخامسة 231 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر( 1): وأمّا الذي يتزوّج امرأة وعنده أربع زوجات. قلت: ما حاله، وما يجب عليه؟ أمّا الذي( 2) عندي أنّه ما لم يجز بالخامسة؛ فبعض المسلمين يحرّمها وحدها. وأمّا إذا جاز بها؛ فعندي أنّ بعض المسلمين يحرّمهنّ كلّهنّ. وبعض لا يرى إلّا فساد الخامسة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تحته أربع نسوة، فلحقت إحداهنّ بالمشركين؟ فليتزوّج إن شاء، ولا ينتظر عدّتها. وإن كانت رجعت عن الإسلام وكانت بالمصر، ولم تلحق بالعدوّ؛ فلا يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« فالذي » وفي ب .« وأما الذي » 2) في أ ) 232 المجلد التاسع عشر [30] UEH QE¨°qûdG .E.f »a ( ونهى( 1) عن نكاح الشّغار، وذلك أن تُنكح المرأة بالمرأة بلا صداق، وهو( 2 أن يقول الرّجل للرّجل: أنكحني أختك بأختي. فقال: ذلك عمل الجاهليّة، نهي عنه في الإسلام إلّا بصداق. | :.`dCE`°ùe } رجل زوّج رجلًا ابنته، وجعل مهرها أن يزوّجه الآخر ابنته، فوطئ كلّ واحد منهما؟ .( قال: قد وجب صداقهما كاملًا كصداق أمّهاتهما( 3 | :.`dCE`°ùe } والشّغار هو أن يزوّج الرّجل أخته من رجل، على أن يزوّجه أخته بلا مهر يجعلانه بينهما. يقال( 4): شاغرني فلان، فأشغر، ونحو ذلك. 1 ) أي: رسول الله ژ . ) .« و» 2 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« صداقها كاملًا كصداق أمهاتها » 3) في أ ) .« فقال » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 30 ] : في نكاح الشّغار 233 .(2)«( لا شغار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد( 1 » : ومنه قول النّبيّ ژ قال أبو المؤثر: الشّغار؛ أن يقول الرّجل للرّجل( 3): زوّجني أختك( 4) وأزوّجك بأختي( 5)، ويجعل كلّ واحد منهما صداق أخته نكاحها، ولا يفرضون لهما صداقا سوى ذلك. قال أبو محمّد: يكون صداق هذا بصداق هذه، فهذا لا يجوز. والجلب( 6): هو خرم الأنف. والجنب؛ هو الرّهان، وهو سباق الخيل، فمن سبق فرسه كان له( 7) القمار، شيء يجعلونه بينهم( 8). وهذا كلّه حرام. .« شعاد » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن حبان وأحمد وعبد الرزاق عن أنس بن مالك وأبي هريرة، بألفاظ ) متقاربة. ولفظ عبد الرزاق: عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي ژ على النساء حين بايعن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنُسعدهن في الإسلام؟ لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب ومن » : قال .« انتهب فليس منا . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة حديث: 6479 لا شغار، ولا إسعاد في الإسلام، » : وفي رواية أخرى له: عمن سمع أنسًا يقول: قال النبي ژ .« ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب الشغار حديث: 10134 .« وقال أبو المؤثر: أن يقول الرجل » 3) في أ ) .« بأختك » 4) في م ) .« أختك » 5) في أ ) .« والخلب » 6) في أ ) والأصح ما أثبتّه. .« من » 7) في م زيادة ) 8 ) زيادة من ب. ) 234 المجلد التاسع عشر والسّعاد: هو تقارض البُكاء، إذا عنت أهلَ( 1) البيت مصيبةٌ بكى معهم ناس آخرون، فإذا عنَتْ أولئك مصيبةٌ قَضَوْهُم هؤلاء( 2)؛ فبكوا معهم، فهذا قد نهى عنه ژ ، وهو( 3) حرام. | :.`dCE`°ùe } لا شغار » : ومن كتاب الضّياء: وروى أنس بن مالك؛ أنّ النّبيّ ژ كان يقول .(4)« في الإسلام وأصل الشّغر؛ من شغر الكلب، وهو أن يرفع رجله ويبول، فكنى بذلك عن هذا الاسم، وجعله علمًا له. وقال القتيبي( 5): سمي الشّغار من إشغار الرّجل المرأة عند المضاجعة والجماع. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) ناقصة من م. وهو أحسن. ) .« فهو » 3) في ب ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« القتبي » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 235 [31] UEH ..°ùJo »àdGh .«fG.q dG èjh.J »a وسألته عن المرأة إذا زنت، هل عليها عدّة؟ قال: يوجد أنّ عليها معنى العدّة، وذلك على قول من يقول: إنّ العدّة يثبت حكمها من الوطء. ويوجد( 1) عن أبي الحواري( 2): إن تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها من ذلك؛ كان النّكاح فاسدًا. وقد يوجد ترخيص( 3) عن غيره، ولعله لا يَفسد النّكاح بذلك إذا قصّرت في( 4) كمال العدّة. ولعلّ هذا على قول من يقول: إنّ العدد لا يثبت حكمها إلّا من وطئ عقد نكاح حلال؛ لأنّهم قد قالوا في المرأة: إذا أكرهت( 5) على الوطء وأعلمت الزّوج بذلك؛ أُمر أن يتركها مقدار العدّة لاستبراء الرّحم، وإن وطئها قبل كمال( 6) العدّة؛ لم تحرم عليه فيما قيل، ولم أعلم أنّهم قالوا بفسادها مثل الأولى. .« وقد يوجد » 1) في ب ) .« أنها » وفي م زيادة .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) كذا في ب ثم عدلت. .« ترخيصًا » 3) في أ ) .« عن » 4) في م ) .« كرهت » 5) في أ ) .« انقضاء » 6) في أ ) 236 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وذكرت في امرأة يظهر ويشهر منها التبرّج وشرب النّبيذ، ولا تستتر، ويقول أكثر ساكني البلد الذي( 1) فيه: إنّها تزني، هل يجوز لأحد أن يتزوّجها؟ فمعي؛ أنّه ما لم يصحّ معه ذلك بعلم منه من معاينة لا يحتمل لها في ذلك مخرج من الزّنى( 2)، أو شهادة أربعة عدول تجوز شهادتهم عليها في الزّنى، ويصحّ عليها( 3) ذلك صحّة من يجب عليه الحدّ في الزّنى؛ فلا تحرم ذلك على الأزواج؛ لأنّ قول من يقول ذلك كلّه وإن كثر، إنّما يخرج قذفًا ودعاوى، وشهرة .( القذف باطل لا تقوم به الحجّة( 4 وكذلك شهرة الدّعوى لا تجوز، ولا تقوم بها حجّة تصحّ في الحكم بوجه من الوجوه. قلت: وإن صدق القول الذي يُقال، وتزوّج بها مع ذلك؟ فمعي؛ أنّه لا يجوز له تصديق ذلك في نفسه؛ لأنّ ذلك باطل، وقد قال L K J I H G F E D C B . : الله تعالى .[ النور: 12 ] . M والإفك( 5) هو الكذب، ولا يجوز تصديق الكذب في اعتقاد ولا فعل. فعليه التّوبة من ذلك. .« هو » 1) في م زيادة ) .« زنا » 2) في أ ) .« في » 3) في أ زيادة ) .« قذفا ودعا شهرة القذف بالباطل لا تقوم به حجة » 4) في أ ) .« فالإفك » 5) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 31 ] : في تزويج الزّانية والتي تُسبى 237 | :.`dCE`°ùe } ومن علم من ابنته أو أخته، أو قريبته ممن يُتولّى أمرهنّ زنى، غير أنّها ليست بمحدودة، ولا رُفع ذلك عليها( 1)، فتابت وأصلحت، أو لم تتب؟ فما نحبّ له أن يتولّى تزويجها، وما نقول: إنّه حرام على هذه الصّفة. والأمة عندنا مثلها؛ ما لم يظهر( 2) ذلك. | :.`dCE`°ùe } سُئل أبو عبد الله عن امرأة رُميت بالزّنى، ثم إنّ ناسًا علموا منها خيرًا، هل للرّجل( 3) أن يتزوّجها؟ قال: أخاف أن يكون ما قيل عنها( 4) ح . قا، فيتحوّل( 5) إلى غيرها. وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها؛ ما لم تكن محدودة على الزّنى. .« عنها » 1) في م ) .« تظهر » 2) في أ ) .« لرجل » 3) في أ ) .« عليها » 4) في ب ) .« فتتحول » 5) في أ ) 238 المجلد التاسع عشر [32] UEH E.LhR ..Y .Lh.q dG (1)¬H .ôëJ E.«a وقال( 2): أجمع الفقهاء في( 3) رجل طلّق امرأته واحدة أو ثلاثًا، ثم وطئها في العدّة، أو بعد انقضاء العدّة؛ حرمت عليه، ولا تحلّ له أبدًا. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: قال بشير: في رجل زنى بأخت امرأته من الرّضاعة؟ إنّها تحرم عليه امرأته. قال: ويُروى عن أبي عثمان( 4) كذلك. وعن( 5) أبي عليّ قال: الأخت مثل غيرها من النّساء. | :.`dCE`°ùe } قلت( 6): فإن أوطأت المرأة نفسها زوجها، وهي متنكّرة متشبّهة بغيرها؟ قال: معي؛ أنّها تحرم عليه. وأكثر القول: إنّها لا تحرم عليه. .« فيما يحرّم » 1) في أ ) .« قال » 2) في م ) .« أي ما » 3) في أ ) .« ذلك » 4) في م زيادة ) .« عن » 5) في ب ) .« من النساء. قلت له » 6) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 239 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد إلى بعض( 1) من كتب إليه: وعن رجل زنى بامرأة. قلت: هل يجوز له أن يأخذ أختها؟ فقد قيل باختلاف، وأحبّ أن تجوز( 2) له. قلت: وكذلك إن كان قد تزوّج بأختها، وجاز بها، ثم زنى بأختها، تحرم عليه أم لا؟ فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحبّ أن لا تحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يطأ امرأة على أنّه زنى، فوافق امرأته، أيحلّ له ذلك أم لا؟ فلا( 3) يحلّ له ذلك الوطء بتلك النّيّة. وأمّا امرأته؛ فلا تفسد عليه في أكثر قول المسلمين. وقد قيل: إنّها تفسد عليه. وأمّا التّوبة؛ فلا بدّ منها. | :.`dCE`°ùe } ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو( 4) قبلها؛ لم تحرم بذلك؛ حتّى يولج الحشفة كلّها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: ومن باع زوجته فإنّهما ينكّلان ويعاقبان ولا يجتمعان. 1 ) زيادة من أ. ) .« لا تجوز » 2) في أ ) .« قال: لا » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) 240 المجلد التاسع عشر قال أبو عبد الله: إذا استردّها؛ فهما( 1) على زواجهما. قال أبو محمّد: وللزّوج وطؤها بالنّكاح الأوّل. فإن كان المشتري لها قد وطئها؛ فالله أعلم بوطء زوجها البائع لها. | :.`dCE`°ùe } قيل له: فيمن( 2) وطئ جارية زوجته، هل تفسد عليه زوجته، ولو لم تعلم؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يقول ذلك. ولا أدري من أيّ وجه ذلك؛ إذا لم تكن كغيرها. | :.`dCE`°ùe } 3)وقال في الذي يطلّق زوجته إن رضي فلان: إنّه( 4) يجوز له وطؤها حتّى ) يرضى فلان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل تزوّج امرأة على أنّها عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها( 5) فلم تخبره شيئًا، أيسعه المقام معها أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فلا بأس عليه بالمقام( 6) معها. .« فهو » 1) في ب ) .« فمن » 2) في أ ) من كتاب المصنف، من جزء الوضوء وغسل الجنابة: وكذلك لو وطئ الرجل فرجًا » 3) في ب زيادة ) أو دبرًا زانيًا، ثم وطئ زوجته أو سريّته، فذلك جائز. ومن كتاب الضياء: ومن وطئ زوجته بعد أن أصابته الجنابة؛ فلا تحرم بذلك. وكذلك إن زنا ثم .« وطئ زوجته فلا تحرم، وبئس ما فعل، ولو لم يغتسل إذا لم يعاين منه الزنا 4 ) ناقصة من أ. ) .« عن ذلك » 5) في م زيادة ) .« في المقام » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 241 وقد قيل: إنّ العذرة تذهب بأسباب غير الجماع. وقد يمكن أن يكون من جماع غير فجور. وإن قالت: إنّ رجلًا أصابها بيده أو بفرجه؛ فلا صداق لها، ولا يجوز له إمساكها. وقد قيل: إن شاء صدقها وتركها، وإن كذّبها وأمسكها؛ لأنّها تريد الخروج من ملكه. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وعن الرجل إذا عاين امرأته تفجر بامرأة، أتحرم عليه زوجته أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّها لا( 1) تحرم عليه زوجته؛ لأنّ ذلك ليس مثل زنى الرّجل بالمرأة؛ لأنّ المرأة لا تولج في المرأة شيئًا. ( قال غيره: وجدت أنّه يرثها وترثه وهي زوجته، إلّا أن لا تسخو نفسه أن( 2 يقيم عليها؛ فهو( 3) أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وعن امرأة رأت رجلًا ينكح زوجها في دبره أو دون ذلك، أيحرم عليها زوجها؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا عاينت( 4) ذلك ورأت فرج الرّجل يولج في دبر زوجها؛ فقد حرم عليها زوجها. وإن كان( 5) دون ذلك؛ لم يحرم عليها زوجها. فهذا الذي نعرف من قول المسلمين. .« فلا » 1) في أ ) .« إلا أن تسحوا نفسه » 2) في أ و ب ) .« والله » وفي م .« وهو » 3) في أ ) .« فإذا أرادت ذلك وعاينت » 4) في أ ) .« كانت » 5) في أ ) 242 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe(1) } حدّثني حيّان عن المسبّح: عن رجل تزوّج جارية، فحين دخل بها، وكشف عنها، وأصاب منها؛ قالت له( 2) الجارية: حين ملكتني كنت مشركة؟ قال: كُذّبَت. ولو أنّها قالت: قبل أن يدخل بها؛ كان نكاحها فاسدًا. | :.`dCE`°ùe } مّا عُرض على أبي عبد الله: وعن رجل وطئ جاريته، فاستبان له أنّها أخت ِ وم امرأته بعد حين، والمرأة ( 3) وزوجها لم يكونا بذلك عالمين؟ فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية، فإنّ ذلك عليه حرام. قلت له: فإنّ( 4) المرأة علمت فلم تنتبه لذلك( 5) جهالة منها وغفلة ونسيانًا؟ قال: حرمت عليه، وهي جرّت الحرمة، فلا( 6) مهر لها عليه. وإن كان هو علم، فنسي أو جهل؛ فقد حرمت عليه، ومن قِبَله جاءت الحرمة، فيوفّيها صداقها، ولا يرجع إليها( 7) على حال من الأحوال. مسألة: من الحاشية: وعن العابثة بفرجها، زانية أم لا؟ » 1) في ب زيادة ) قال: هي عاصية في ذلك وآثمة، ولا أعلم أنّهم حرّموها على زوجها، ولا على غيره فمن تزوّجها. .« والله أعلم. رجع 2 ) ناقصة من أ. ) .« في المرأة » 3) في أ ) والمعنى: افترض أنّ. .« كانت » 4) في م زيادة ) .« ينتبه بذلك » وفي ب .« تبينه بذلك » 5) في أ ) .« ولا » 6) في ب ) .« أبدًا » 7) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 243 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وإذا اشترى الرّجل جاريتين أختين، فجامعهما جميعًا؟ فقد حرمتا عليه جميعًا، ولا يحلّان له أبدًا، وليبعهما ولا يمسكهما، وإن رأته امرأته على ذلك؛ فقد حرم عليها زوجها فليفارقها، ولا تقيم معه، ولتهرب .( أو تفدي نفسها منه( 1 قال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته. قال أبو معاوية: لا تحرم عليه زوجته؛ لأنّ هذا ليس بزان، وإنّما هو واطٍ( 2) بشبهة. | :.`dCE`°ùe } .( ومما يوجد من جواب محبوب إلى محمّد بن المعلّا( 3 وسألت عن رجل وطئ جارية له غتمًا، هل تقيم معه امرأته؟ فما أرى عليه بالمقام مع امرأته( 4) بأسًا، وليس هذا بمنزلة الزّنى، وهذا أمر يسع الجهل( 5) فيه، وقد يؤمر النّاس أن لا يطؤوا الغتم حتّى يُعلّموهم الصّلاة، وغسل الجنابة. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: واطئ. ويمكن إضافة الهمزة لأن المصنف يحذفها تسهيلًا. ) .« محمد بن محبوب أبي محمد بن العلا » 3) في أ ) .« فما أرى على امرأته بالمقام معها » وفي ب .« فما أرى على امرأته المقام معه » 4) في أ ) .« لا يسع الجهالة » 5) في م ) 244 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن زنى رجل بأخ( 1) امرأته، أتحرم عليه أم لا؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زنى بابنته وتحته امرأة غير أمّ ابنته الّتي زنى بها، أتحرم عليه امرأته الّتي تحته؟ قال: ( 2)يفرّق بينه وبين امرأته. قال أبو عبد الله: إذا علمت امرأته؛ فسدت( 3) عليه. وإن لم تعلم؛ فهي كغيرها من النّساء إذا زنى بهنّ، وستر ذلك، ولم تعلم امرأته فلا فساد عليهما. وقال أبو معاوية مثله. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا مسّت المرأة فرج أبي زوجها، أو فرج ابن زوجها؛ فقد حرّمت نفسها على زوجها، وحَرُم عليها زوجها، فلا تحلّ له أبدًا، ولا يجتمعان أبدًا. قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تزوّجت عبدًا لامرأة، بينها وبينها قرابة، فتوفّيت مولاة العبد، فأوصت بخمسٍ منه( 4) لامرأة عبدها؛ لأنّها قريبة لها؟ .« بأخت، خ: بأخ » 1) في أ ) .« لا» 2) في م زيادة ) .« علمت تفسد » 3) في أ ) والمعنى: بخمس ذلك العبد. .« بخمسمائة » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 245 قال: أرى أن قد حرمت عليه امرأته إذا ملكت منه شيئًا. قلت: فهل لها أن تعتقه أو تعتق نصيبها منه( 1)، أو تبيع نصيبها منه، ثم يكون زوجها؟ قال: لا، ولكن يخطبها بعد ذلك في الخطاب، فإن شاءت تزوّجته، ولا عدّة عليها منه، وإن( 2) أرادت أن لا تزوّجه. | :.`dCE`°ùe } امرأة زنت بأبي زوجها أو ابنه؟ هذه( 3) لا يحلّ لها المقام مع زوجها، ولتهرب منه، ولتفتدي بكلّ شيء تقدر عليه، وليس عليها أن تعلن ما ستره الله عليها، وتُعلِمه فيما بينه وبينها، وما وقعت فيه من البلاء، فإن لم يقبل؛ فلتهرب حيث لا يراها. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّت المرأة أنّها ساحرة؟ فلا يحلّ لزوجها إمساكها، وليفارقها( 4)، إلّا أن تزعم أنّها كانت ساحرة، وقد تابت منه( 5)؛ فلا بأس بإمساكها. قال أبو عبد الله: إذا كان سحرها شركًا حرمت عليه، ولا يتوارثان. وكذلك قال أبو معاوية. .« منه نصيبًا » 1) في أ و ب ) والصحيح ما أثبته. « إن » 2) في م ) .« فهذه » 3) في م ) .« فليفارقها » 4) في أ ) 5) ناقصة من أ. والمعنى: تابت من السحر. ) 246 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان يحبّ جارية له، فإذا أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتّى ينزل، فإذا لم يذكر جارته لم ينشر؟ فعن هاشم بن غيلان: أنّ بشيرًا وموسى اختلفا في هذه: فقال أحدهما: تفسد عليه امرأته. .( وقال الآخر: لا تفسد عليه امرأته. ولم يحفظ هاشم أيّهما أفسدها عليه( 1 قال أبو عبد الله: بلغني أنّ موسى هو الذي حرّمها عليه. فأخذ النّاس بقول بشير، وبه نأخذ. وقد( 2) أساء، ولا تحرم عليه. ووجدت أنا في الكتاب؛ أنّ رجلًا كان لا يجد لامرأته مودّة، وكانت له جارة جميلة فاجرة، وكان يفعل ذلك؟ قال: فسألت عن ذلك موسى وبشيرًا، فاختلفا. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل( 3) يقول لزوجته: إنّ بينهما حرمة، أيسعها الخروج منه بذلك، أم تسأله ما هذه الحرمة؟ فقال: لا تُقرّبه إلى نفسها حتّى يبيّن لها ما هذه الحرمة، وهي امرأته حتّى يبيّن لها ما هذه الحرمة، إلّا أنّها لا تُقرّبه إلى نفسها حتّى يكذّب نفسه، أو يبيّن لها ما هذه الحرمة. .« الذي أفسدها » وفي م .« قد أفسدها عليه » 1) في أ ) 2 ) هنا أبو عبد الله يبدي رأيه في المسألة، فيقول: قد أساء. ) .« الرجل » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 247 فإن بيّن لها الحرمة، وكان مع المسلمين حرامًا؛ بانت منه، وإن لم يكن ذلك مع المسلمين حرامًا؛ فهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } ( وقال: في رجل قبّل ختنته أ . م امرأته، أو مسّ قُبلها من فوق الثّوب؟ إنّ ذلك( 1 لا يفسد عليه امرأته، إلّا أن يمسّ من تحت الثّوب. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في المرأة تزني ولا يعلم زوجها بذلك؟( 2)إنّه إذا لم يعلم بذلك، ولا صحّ عليها ذلك؛ أن تستر ما ستر الله عليها، ولا يفسد عليها زوجها بذلك، وهي امرأته، يتوارثان فيما عندها هي، ويجوز لها معاشرته وكسوته ونفقته. إلّا أنّ بعضًا قال: إنّه( 3) لا يجوز لها أخذ صداقها بخيانتها له في فرجها. ( وبعض قال: لا بأس عليها في الصّداق؛ لأنّها قد( 4) استحقّته عليه بالوطء( 5 ووطئها بعد ذلك وطءًا جائزًا، وقد استحقّته عليه بالوطء الحلال. ولا أعلم أنّ( 6) أحدًا قال: إنّه لا يوجب( 7) لها النّفقة والكسوة، بل هي ثابتة بالمعاشرة منها له. وأمّا التّوبة؛ فهذه المرأة( 8) عندي وغيرها ممن لا زوج لها سواء، إلّا أنّه قد .« كان » 1) في أ ) .« إلا » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5) أي: بالوطء الأوّل الحلال. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« تجب » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ. ) 248 المجلد التاسع عشر قيل عندي: إنّ الزّانية على زوجها أعظم حرامًا( 1)، وأشدّ إثمًا. لعلّ المعنى في ذلك أنّها إذا زنت ومعها من( 2) يغنيها. وإن كان لا عذر في ذلك( 3) لذات زوج ولا غيرها. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر( 4): وعن محمّد بن محبوب: وعن الرّجل إذا وقع رجل على زوجته ( فوطئها، وهي كارهة لذلك، فحملت، هل يسع الزّوج أن يطأ امرأته وهي حامل( 5 من غيره؟ فلا يحلّ له وطؤها حتّى تضع حملها. فإن وطئها قبل أن تضع حملها، أتفسد عليه؟ قال: الله أعلم. قال أبو سعيد فيما أحسب : وقال من قال: تفسد عليه. والله أعلم. قال المصنّف: وهذا إذا وطئها الزّاني قبل أن يجوز الزّوج بها، وأمّا بعد جواز الزّوج بها؛ فالولد للزّوج، ولا تحرم عليه إن وطئها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي اغتصب زوجته جند أو غيرهم من سائر الخلق، فوُطئت وهو ينظر؟ فمعي؛ أنّها( 6) لا تفسد عليه بذلك، حتّى يصحّ أنّها ساعدت في ذلك الوطء .« حرمًا » 1) في ب و م ) .« ومعها من لا » وفي م .« ومعها زوجها من » 2) في ب ) .« لذلك » 3) في أ ) .« ولا غيرها. وقال المصنف » 4) في م ) .« حاملة » 5) في أ ) .« أنه » 6) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 32 ] : فيما تحرم به الزّوجة على زوجها 249 مساعدة تجب عليها فيه( 1) الزّنى، فما( 2) احتمل مخرجًا من ذلك، فهي زوجته معي في( 3) الحكم. وإذا كانت كارهة، وامتنعت امتناع الكراهيّة؟ فذلك مما يخرجها من الإثم ولزوم اسم الزّنى. وإن كرهت وساعدت؛ لم تنفعها كراهيّتها. وإن كانت مشتهية وامتنعت، فغلبت( 4) على ذلك؟ لم يضرّها ما بُليت به من الشّهوة؛ إذا امتنعت بطاقتها في( 5) معنى ما يلزم من الإثم والاسم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية فيما أحسب: وسألته عن امرأة وافقت زوجها يطأ جارية لولده، هل يحرم عليها المقام عنده؟ قال: لا، ولا تحرم عليه جارية الولد، إلّا أن يكون الولد يطأها؛ فإنّها تحرم .( عليه على بعض القول. وبعض لا يحرّمها عليه( 6 وعلى بعض القول، عند من يرى له انتزاع ماله، وعند من لا يرى له انتزاعًا: أنّ زوجته تحرم عليه. وبعض قال: يُشهد على انتزاع الجارية، ثم يطؤها. والمعنى: فيه جريمة، أو اسم، أو حد. .« في » 1) في ب ) .« مما » 2) في م ) .« زوجته في معنى » 3) في م ) .« فامتنعت وغلبت » 4) في أ ) .« وفي » 5) في أ و ب ) قال الناظر في هذه المسألة: إنّ جارية الولد إذا وطئها الولد؛ فهي على الأب (تنقص: » 6) في أ زيادة ) حرام) بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين. وإنّما الاختلاف فيها إذا لم يطأها الولد: فقول: يجوز للأب وطئها بعد الاستبراء، وذلك على قول من يقول: إنّ مال الابن على ابنه على سبيل التملّك، وفي هذا الوجه على قياد من قال هذا القول قولان: قول: لا يجوز له وطئها إلّا بعد .« الانتزاع. وقول: يجوز بغير انتزاع. والله أعلم بالصواب 250 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زنى بجارية امرأته، فولدت منه، فسألتها امرأته( 1) عن ولدها، فقالت: ولدت من زوجك( 2)، فسألت زوجها، فأنكر ذلك الولد منه، هل له أن يقيم مع امرأته، وهل لها أن تقيم معه بعد قول الجارية؟ قال: ليس عليه أن يُظهر ما كان منه، ولا يمتنع عن امرأته إذا تاب عن ذلك ورجع، وليس قول الجارية لازمًا له. وإن كانت امرأته رأته، أو علمت بزناه؛ لم تقم عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وقع على عمّة امرأته أو خالتها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: وما شأنها لا تحرم عليه. فكأنّه لم ينزلها بمنزلة( 3) واحدة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زنى بأمّ امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من فوق الثّوب؟ قال: إذا غابت الحشفة من فوق الثّوب فهو مثل من( 4) تحت الثّوب. .« امرأة » 1) في أ ) .« زوجي » 2) في أ ) .« وكأنّه لم ينزلها منزلة » 3) في ب ) .« ما » 4) في م ) الجزء الثاني والثلاثون 251 [33] UEH êhq .J .CG ..b hCG E.LhR ™e »gh âfR GPEG ICGô.dG (1)»a (3).dP ¬.°TCG Eeh (2)»fG.q dG èjh.J »ah ولو أنّ امرأة زنت ولها زوج، فاستتر زناها؟ كان واسعًا لها المقام معه، ولا يحلّ لها أن تأخذ منه صداقًا؛ لأنّها قد خانته، وعليها أن تمنعه حتّى تستبرئ نفسها بثلاث( 4) حيض. ولو أنّها زنت بابنه أو بأبيه، أو من( 5) لا يحلّ لها نكاحه بعد زوجها؟ لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي كان عليه، وبما ( تملك من غيره. فإن لم يقبل فديتها( 6) فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس عليها( 7 ( أن تعلن ما ستر( 8) الله من عورتها، ولتعلن له في السّريرة بينه وبينها، ولتعلمه( 9 بما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام معه. .« تزويج » 1) في م زيادة ) .« خ: الموالي » 2) في ب زيادة ) .« وفي الزاني وما أشبهه » 3) في أ ) .« تستبرئ ثلاث » 4) في أ ) .« ممن » 5) في ب ) 6 ) زيادة من أ. ) .« لها » 7) في أ ) .« ستره » 8) في أ ) .« وتعلمه » 9) في أ ) 252 المجلد التاسع عشر قال غيره: هذا قول أبي عبد الله. ووجدت أنّها ليس عليها أن تعلمه بأصل ذلك إذا أخبرته أنّها قد علمت بما( 1) لا يسعها المقام معه من أجله؛ لأنّ ذلك ليس ينفعها ولا يضرّها، وليس عليه هو أن يصدقها فيه. | :.`dCE`°ùe(2) } وعن المرجومة إذا تركت زوجها؟ قال: يأخذ جميع ماله أحبّ إليّ؛ إن كانت قد فعلت ما تقول من الفاحشة؛ إذا تركت مالًا. قول أبي الوليد أحبّ( 3) إلينا. قال أبو الوليد: ليس للمرجومة صداق، ولا يرثها. وإن رُجم هو؛ أخذت صداقها، ولا ترثه. وقد يروى في الكتب أنّها ترثه، ولم( 4) تأخذ بذلك. وعن المرأة تزني فترجم؟ قال: لا ميراث لزوجها، ويكون له الصّداق الذي ساق إليها؛ إن قدر عليه. .( وإن لم يقدر عليه، وعلى ظهره شيء؛ فما على ظهره( 5 .« ما » 1) في أ ) مسألة: من الحاشية، من منثورة أبي الحسن: وعن امرأة زنت، فتزوّجت من غير عدّة » 2) في ب زيادة ) لزناها، جهلًا منها، ما يلزمها؟ قال: اعلم إن افتدت وخرجت؛ كان أحبّ إليّ. والزوج فلا يلزمه شيء، ولا يقبل قولها. قلت: وعلى زوجها صداق بوطئه إيّاها؟ قال: نعم في الحكم عند نفسه، ولا يعلم الغيب. قلت: فعليه أن يصدّقها قبل الجواز أو بعد الجواز إذا حدّثته بزناها؟ قال: ليس عليه من طريق الحكم يصدّقها، ويمكن أن تكون أرادت الخروج منه، فادّعت عليه، فلا .« يقبل قولها قبل الجواز ولا بعد الجواز، إلّا أنّه إن شاء تركها، فذلك إليه، وليس له .« أوجب » 3) في أ ) .« فلم » 4) في أ ) 5 ) أي: فيصدقها ما قدر عليه مما على ظهره. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 253 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، ولم يعلم أنّها زانية، ثم علم بعد الدّخول ففارقها؟ فما أحبّ أن يبطل صداقها إذا كان الزّنى منها قبل التّزويج. وقد يُروى عن محمّد بن محبوب( 1) أنّه لا صداق لها. والله أعلم. وعنه: إن كانت غير محدودة علم بزناها، وقد كانت تابت من قبل( 2) ذلك، هل يجوز له المقام عندها أم لا؟ .( فلا يجوز له المقام معها( 3 | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو سعيد: عن امرأة زنت، ثم أرادت أن تزوّج، هل عليها أن تعتدّ؟ قال: هكذا معي أنّه قيل: إنّ عليها أن تعتدّ. قيل له: فإن لم تعتدّ وتزوّجت، ما يكون هذا التّزويج؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت عليها العدّة؛ كان تزويجها فاسدًا في الأصل، وإذا .( ثبت فساده؛ لم يكن لها أن تقيم على فساد( 4 قال: ومعي( 5)؛ أنّ عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها( 6) من هرب أو غيره. وإن كانت غرّته حتّى أخذت ماله؟ كان عليها عندي ردّ ما أخذت منه على الغرّة. .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« بعد » 2) في أ ) .« عندها. ويروى عن محمّد بن محبوب » وفي م .« عليها » 3) في ب ) .« فاسد » 4) في أ زيادة ) .« وقال: معي » 5) في أ ) .« كيف مكنها » 6) في أ ) 254 المجلد التاسع عشر وأمّا إن( 1) كانت جاهلة بذلك، وتظنّ أنّ ذلك جائز حتّى وطئها، ثم علمت وأرادت( 2) الخروج؟ فمعي؛ أنّها تستحقّ عليه( 3) صداقها الذي تزوّجها عليه بالوطء، في بعض قول( 4) أصحابنا. ويشبه عندي أنّ بعضًا يقول: لها صداق مثلها في التّزويج الفاسد، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } ،( وسألت أبا عبد الله: عن امرأة زنت، ثم تزوّجت رجلًا، ولم يعلم الرّجل( 5 ثم علم، وكان صحيحًا، أتردّ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد وطئ، وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحًا، أو لم يعرف منها توبة ولا إصلاحًا، ألها مهرها أم لا؟ قال: هذه لا يحلّ له المقام معها، ولها الصّداق عليه. والله أعلم. ( وإن( 6) أقرّت امرأة بالزّنى وهي مع زوج، وقالت: كان قبل تزويجها، وقام( 7 الحدّ عليها بإقرارها؟ إنّه لا صداق لها؛ لأنّها أوطأت( 8) فرجها حرامًا. والزّوجان إذا قال أحدهما: إنّي زان، أو قد زنيت؟ .« إذا » 1) في ب ) .« فأرادت الخروج » 2) في أ ) .« خ: عليها » 3) في ب زيادة ) .« قول بعض » 4) في م ) .« بزناها » 5) في م زيادة ) .« فإن » 6) في أ ) .« وأقيم » 7) في م ) .« لأنها أوطته » وفي ب .« أنها أوطته » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 255 فإنّ الحاكم يقول له: إن كنت صادقًا زانيًا؛ فأشهد على نفسك أربعة أشهاد. فإن لم يفعل؛ لم يضرّ إلّا( 1) نفسه، ولا حرمة بينهما. ( وإن قال: نعم وأشهد على نفسه؛ بانت واستوفت مالها مع الإمام؛ إذا شهد( 2 معه الشّهود. | :.`dCE`°ùe } ومن اتّهم امرأته في نفسها، ولم يظهر ذلك منها؟ فعن أبي زياد: قال بعض: إن اتّهمها واستقرّ ذلك في نفسه، ورأى علامة ذلك، فليوفّها مهرها، ولا يقيم معها. وإن كان ذلك وسوسة من الشّيطان؛ فليعذ( 3) بالله منه ولا يطعه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة وجدها زوجها ليس( 4) بعذراء؟ فإن اعتلّت بمرض أو بسرة( 5) أو بقعود على وتد، أو أشباه ذلك( 6) أمر يحدث( 7) عليها، بعمل ليس من سبب( 8) الرّجال؛ أمسكها إن شاء. وإن اعتلّت .( بشيء من سبب( 9) الرّجال؛ لم يقم عليها( 10 .« إلى » 1) في م ) .« شهدوا » 2) في أ و ب ) .« فليستعذ » وفي م .« فليعيذ » 3) في أ ) .« ليست » 4) في م ) .« غيره » وفي م .« سيرة » 5) في أ ) وما أثبته صحيح في استعمالات القدامى. على أنه بدل. .« من » 6) في م زيادة ) .« محدث » 7) في أ ) .« أسباب » 8) في أ ) .« أسباب » 9 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« خ: معها » 10 ) في ب زيادة ) 256 المجلد التاسع عشر قال غيره( 1): وقد قيل: إن قالت: إنّ أحدًا غلبها على نفسها أو وطئها وهي نائمة، أو اعتلّت بسبب من غير الزّنى؟ جاز له المقام معها، ولم تفسد عليه ولو صحّ ذلك. وأمّا إن( 2) أقرّت بالزّنى؛ كان ذلك إليه، فإن شاء صدقها وتركها، وإن شاء كذّبها وأمسكها؛ لأنّها تريد أن تخرج من ملكه. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة زنت، ثم تزوّجت رجلًا، ثم تابت فأعلمته( 3) بزناها؟ قال: إن صدّقها؛ فارقها، ولا صداق لها عليه، وإن كذّبها؛ فهي زوجته، وعليه الحقّ، ولا بأس على أحدهما. وإن( 4) لم تعلمه؛ أثمت. قال أبو سعيد: إن أعلمته أثمت، وإن لم تعلمه سلمت، وعليها التّوبة من الزّنى ومن إعلامها إن أعلمته. | :.`dCE`°ùe } أيّما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج » : وقد جاء( 5) الحديث عن عائشة أنّها قالت .« بها؛ فهما زانيان ما اجتمعا أيّما رجل زنى بامرأة ثم تزوّج » : وقد ذُكر لنا عن البراء بن عازب أنّه قال .« بها من بعد ما زنى بها؛ فهما زانيان أبدًا .« مسألة » 1) في أ ) .« ذلك. فإن أقرت » 2) في أ ) .« وأعلمته » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) .« في » 5) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 257 أيّما رجل زنا بامرأة، ثم تزوّج بها من » : وقد ذُكر لنا عن ابن مسعود أنّه قال .« بعد ما زنا بها؛ فهما زانيان ما اصطحبا وعن جابر بن زيد 5 : أنّهما زانيان ما اجتمعا، أو قال: ما اصطحبا؛ لأنّ .( نكاحهما الأخير حرام، فهما( 1) على حكم الزّنى في الأولى والآخرة( 2 .( وعن جابر أيضًا أنّه لا يتزوّجها أبدًا، وليجعل بينهما البحر الأخضر. وهذا رأينا( 3 .(4)« لا نكاح بعد سفاح » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال 5)؛ قيل له: إنّما قال )« أوّله سفاح، وآخره نكاح » : فإن احتجّ بقول ابن عبّاس ذلك في مشرك زنى بمشركة، ثم تزوّجها في الإسلام، فهذا جائز حلالًا؛ لأنّ ما كان فيه من الشّرك بالله أعظم من الزّنى. وقد زعم بعض أهل الأهواء الضّالة المضلّة( 6) أنّ للزّاني أن ينكح الزّانية الّتي زنى بها، وذلك غلط منهم وفسق إن أحلّوا ما حرّمه أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله ژ ، ومَن بعدهم مَن هو أعلم بالتّأويل. فإن قال قائل( 7): ما العلّة في تحريم المرأة على الرّجل إذا زنى بها أن لا يتزوّجها؟ .« وهما » 1) في أ ) .« الأول والآخر » 2) في م ) .« وهذان زانيان » 3) في م ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن عباس. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في الرجل يفجر بالمرأة حديث: 12788 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما يحل من الحرائر باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه، حديث: 12971 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب: الرجل يزني بامرأة حديث: 12373 .« أهل الضلالة » 6) في م ) .« بالتأويل. مسألة » 7) في أ و ب ) 258 المجلد التاسع عشر ( قال: العلّة؛ بإجماع الفقهاء على ذلك، ولا خلاف بينهم في تحريمها عليه( 1 أبدًا. والدّليل على ذلك؛ قول الله 8 في كتابه؛ أنّ الرّجل إذا رمى زوجته بالزّنى، ورفع ذلك إلى الحاكم فلاعنها؛ فُرّق( 2) بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. وإن صدقته؛ حرمت عليه أبدًا. وكذلك إن زنى بها؛ كان( 3) أشدّ حرمة مما يقذفها بغيره. VU T S R Q P O N M L K J I H . : وقول الله .[ النور: 3 ] . Z Y X W وذلك إذا( 4) كانا محدودين، فلا يجوز أن ينكحها أحد من المسلمين إلّا محدود( 5) مثلها، باتّفاق الأمّة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الصّبيّ إذا زنى بالمرأة في صباه( 6)، وغلبها على ذلك، وأمكنته، فلمّا بلغ أراد تزويجها، هل يجوز له ولها ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان مراهقًا يشتهي النّساء، فيخرج عندي أنّه لا يجوز له ذلك. ( وأحسب أنّه على بعض معاني ما قيل: إنّه جائز؛ ما لم يكن بالغًا أو محكوم( 7 عليه بأحكام البلوغ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يلاعنها ويفرق » 2) في ب ) .« زنى بها حرمت وكانت » 3) في م ) .« إن » 4) في أ ) .« محدودًا » 5) في أ ) .« صبائها، خ: صبائه » وفي ب .« صبائها » 6) في أ ) .« ومحكومًا » 7) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 259 قلت له: وكذلك المجنون إذا غلبها على نفسها في جنونه وزنى بها، ثم أفاق فأراد تزويجها، هل يجوز( 1) له ذلك ولها؟ قال: على معاني قول أصحابنا أنّه لا يجوز لهما ذلك. قلت له( 2): وكذلك إن زنى بها وهو مشرك وهي مسلمة، غلبها على نفسها أو أمكنته، ثم أسلم، هل له أن يتزوّجها أو( 3) لها ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له: فإن زنى بها وهما مشركان، ثم أسلما، هل له أن يتزوّجها أو لها ذلك؟ قال: معي؛ أنّهما إذا كانا من أهل الحرب، أو( 4) ممن لا يثبت عليه أحكام المسلمين في وقتهما الذي زنيا فيه، ولا يدينان بتحريم ذلك في دينهما؛ أنّه قد قيل: إنّهما لا يحرمان على بعضهما بعضًا. ( وأحسب أنّه قد قيل: إنهما يفسدان؛ إذا كان الأصل حرامًا في المتعبّد، سواء( 5 دانا به أو لم يدينا به. وأمّا أهل الكتاب ومن( 6) يدين بأحكام( 7) الزّنى، أو من( 8) تلحقه أحكام الإسلام في وقته الذي يأتي ذلك فيه ما( 9) يلحقه فيه حكمه واحد، فلا يبين لي حلّ( 10 ) ذلك بينهما في مذاهب أصحابنا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أي: أو هل. ) .« و» 4) في أ ) .« إذا » 5) في ب زيادة ) .« وممن » وفي ب .« و ممن » 6) في أ ) .« بتحريم » 7) في أ ) .« ممن » 8) في ب ) .« يأتي فيه » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ. ) 260 المجلد التاسع عشر ( قلت له: فإن زنا بها وهو مسلم، وهي من أهل الحرب من المشركين، أو( 1 كان هو من أهل الكتاب، أو ممن تجري عليه أحكام المسلمين، ثم أسلمت وأسلم، هل يكون القول في ذلك فيهما كالقول فيهما إذا كانا من أهل الحرب من المشركين؟ قال: لا يبين لي ذلك، ومعي؛ أنّه يلزم كلّ واحد منهما ما يجب( 2) عليه في نفسه، ولو كان الآخر( 3) يدين بما يدين به الآخر. | :(4).`dCE`°ùe } وإذا صحّ عند المرأة أنّ زوجها قد صحّ عنده زناها؛ فلا يجوز لها أن تمكّنه من نفسها إذا لم يتحرّج عن ذلك( 5)؛ لأنّها حرام عليه، فلا يحلّ لها أن تعينه على الحرام. وكذلك المحدودة إذا علم أحد بحدّها؛ لم يحلّ لها أن تتزوّجه. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فرجل جامع امرأة من فوق الدّرع حتّى أولج، أيحل له تزويجها؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحوراي: وعن صبيّ زنى بصبيّة وهما لا يعقلان الشّهوة، ولا الحلال ولا الحرام، فلمّا بلغا أحبّ الرّجل أن يتزوّج بها، هل يجوز له ذلك؟ .« و» 1) في أ ) .« واحد منها ما وجب » 2) في أ ) .« لا» 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) وهل إذا زنت ولم يصحّ عند زوجها زناها؛ يجوز أن تمكنه نفسها؟ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 261 فعلى ما وصفت؛ فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان يستطيع( 1) الجماع، فإذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك. وهذا فيما بلغنا قول محمّد بن محبوب. وعن بعض الفقهاء: أنّه لم ير بذلك بأس حتّى يحتلم. وقال: ذَكَر الصّبيّ مثل( 2) أصبعه، ولا تحرم عليه، وحلال له أن يتزوّج بها؛ ولو جاز بها. وهذا القول هو أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن رجل زنى، فأقيم عليه الحدّ، ثم خطب إلى قوم فزوّجوه ولم يعلموا( 3 قال: يفرّق بينهما، ولها مهرها كاملًا؛ إذا دخل بها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا زنى رجل بامرأة؛ لم تحلّ له أبدًا، ولا بناتها ولا أمّهاتها، وذلك حرام. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة بُليت بالزّنى عند زوجها بذي محرم من قِبَل زوجها، مثل أبيه أو ابنه وأشباه ذلك، أيسعها الْمُقام معه، وأكل نفقته، ولباس( 4) كسوته، وهي حامل، وقد أوطأته( 5) نفسها، وهي تعلم أنّها حامل من غيره أو لا تعلم؟ .« كانت تستطيع » 1) في أ ) .« ك » 2) في م ) 3 ) أي: ولم يعلموا أنّهم قد زوجوه بتلك المرأة التي قد زنى بها. أو لم يعلموا أنه قد زنى بتلك ) المرأة التي خطبها. « ولبس » 4) في م ) بتخفيف الهمزة كغيرها. « أوطته » 5) في أ و ب ) 262 المجلد التاسع عشر فعلى ما وصفت؛ فقد قيل: إنّ هذه المرأة تُعلم الزّوج بما قد كان منها، فإن خلّا سبيلها؛ فلا حقّ لها عليه، والولد ولده، وإن أبى عن ذلك؛ كان على المرأة أن تهرب منه، ولا تقرّبه إلى نفسها، وليس لها أن تقتله ولا تمسّه منها بشيء، إلّا أنّها تمنعه نفسها ما قدرت، وتهرب عنه ما( 1) قدرت، وليس عليه أن يصدّقها. فإذا لم تقدر على الهروب، وحبسها؛ فإن كانت تعلم أنّ الولد ليس( 2) منه؛ مّن الولد، ِ فليس لها أن تأكل له نفقة، ولا تلبس له( 3) كسوة. وإن كانت لا تعلم م منه أو من غيره؛ فما دامت في حبسه فلها أن تأكل من نفقته، وتلبس من كسوته، والولد منه حتّى تعلم أنّه من غيره، ولا عذر لها في المقام معه إذا كان يطؤها. وإن كانت أمكنت هذا الواطئ لها وطاوعته على ذلك؛ فإن أمسكها( 4) هذا الزّوج حتّى ماتت على( 5) ذلك؛ خفنا أن تكون ماتت هالكة. وإن كان استكرهها هذا المحرّم؛ فهي عندنا في حال العذر؛ إذا أعلمت الزّوج فلم يصدقها، وتهرب ما( 6) قدرت. والله أعلم. وأمّا إذا زنت من غير( 7) ذي محرم؛ فتستر ما ستر الله، وتمنعه نفسها حتّى تنقضي عدّتها من الذي وطئها حرامًا. فإن غلبها على( 8) نفسها ووطئها في العدّة؛ .( فلا بأس عليها في هذا إذا أقامت معه( 9 .« بما » 1) في ب ) .« ليسه » 2) في أ ) والمعنى: فليس لها أن تأكل نفقة له، ولا تلبس كسوة له. .« منه نفقة، ولا تلبس منه » 3) في م ) .« تبوها » وفي ب .« نواها » 4) في أ ) ناقصة من أ. « ماتت على » ( 5) .« بما » 6) في ب ) .« بغير » 7) في م ) .« في » 8) في أ ) .« قامت معه. وفي الحاشية » 9) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 263 | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) الضّياء: إن زنت المرأة بأخي زوجها، فليس لها أن تقيم معه، وقد فسدت على زوجها. وإن لم يعلم؛ فلا ينبغي لها أن تغرّه من نفسها وقد زنت بأخيه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن نساء سباهنّ العدوّ، ولم يكن لهنّ أزواج، ثم رجعن إلى المسلمين، فلا( 2) يدرون لعلهنّ وُطئن، هل ينبغي للرّجل أن يتزوّج منهنّ شيئًا؟ .( قال: نعم. وإن تنزّه عنهنّ رجل؛ فقد أحسن( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم: وعن رجل نكح محدودة؟ قال: ليس له ذلك. .( فإن قال: إنّما نكح بجهالة ثم تاب وترضّى؟ فقد تاب من ذنبه( 4 وإن أقام بعد العلم بالحجّة عليه، وبعدما أمره المسلمون بفراقها، وأعلموه ما عليه، فردّ عليهم قولهم، وأقام عليها؛ بُرِئ( 5) منه. قلت لأبي محمّد: فيُكره على فراقها؟ قال: نعم. .« ومن كتاب » وفي م .« وفي » 1) في ب ) .« ولا » 2) في م ) مسألة: وسألته عن نساء سباهنّ العدوّ، ولم يكن لهنّ أزواج، ثم رجعن إلى المسلمين، فلا يدرون » ( 3) لعلهنّ وُطئن، هل ينبغي للرّجل أن يتزوّج منهنّ شيئًا؟ مسألة: يقال: » ناقصة من ب. وفيها زيادة مسألة أخرى « قال: نعم. وإن تنزّه عنهنّ رجل؛ فقد أحسن .« الذي يزاحم أباه في امرأته يقال له: ضيزن .« دينه » 4) في أ و ب ) .« بروا » وفي ب .« برؤا » 5) في أ ) 264 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي الحواري( 1): وعن رجل دخل في اللّيل على امرأةِ رجلٍ فجامعها، وهي تظنّ أنّه زوجها، فلمّا علمت أنّه غير زوجها صاحت عند( 2) ذلك، وأعلمت زوجها بذلك، فله( 3) أن يصدّقها أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فليس عليه أن يصدّقها، وإن صدّقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزّنى. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن علم رجل أنّ امرأته زنت، أيسعه أن يحتال عليها في إزالة حقّها عنه وإخراجها؟ قال: نعم. قلت( 4): فإن علمت هي أنّه زنى، أيسعها أن تحتال في أخذ حقّها منه، وخروجها منه( 5) إذا طلعت على ذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } O N M L K J I H . : ومن جامع ابن جعفر: وقال الله تعالى .[ النور: 3 ] .Z Y X W VU T S R Q P .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« عن » 2) في أ و ب ) .« أله » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« قال نعم » 5) في أ و ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 265 قيل: المحدود على الزّنى لا ينكح إلّا محدودة، والمحدودة لا ينكحها إلّا محدود. ومن غيره: قال أبو سعيد: وإنّما قيل: أن( 1) يتزوّج المحدود على الزّنى بمحدودة( 2) على الزّنى( 3) غير الّتي زنى بها. ولا يجوز له تزويج( 4) الّتي زنى بها ولو حُدّا جميعًا. وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النّساء ولو حدّا( 5) على الزّنى. وإنّما يجوز له تزويج محدودة على الزّنى إذا لم يعلم هو زناها، ولم يعاين هو زناها؛ لأنّ ذلك حرام على المؤمنين. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب: وقيل في رجل وقع آخَرٌ على امرأته، فوطئها وهي كارهة لذلك، فحملت، فلا يحلّ لزوجها أن يطأها حتّى تضع حملها. قلت: فإن وطئها من قبل أن تضع حملها، أتفسد عليه؟ قال: الله أعلم. وأرجو أن لا تفسد عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن رأى رجلًا زنى: فقال قوم: لا يزوّجه( 6) ولا يشهد تزويجه، ولا يزوّجه بحرمته. .« لا» 1) في م ) .« المحدودة » 2) في م ) ناقصة من أ. « على الزنى » ( 3) .« ولا يجوز أن يتزوج » 4) في أ ) .« جميعًا » وفي م زيادة .« حد » 5) في أ ) 6 ) أي: لا يتولى عقد عقدة النكاح له. ) 266 المجلد التاسع عشر وقال قوم: إذا رآه زنى، ثم تاب وأصلح؛ تولّاه، وزوّجه بحرمته، وصلّى على جنازته؛ لأنّ توبته تأتي على ذلك. وهذا قول يدلّ على أنّ التّائب جائز له أن يتزوّج الحرّة المسلمة غير المحدودة. وأمّا المحدودة فلا يتزوّج( 1) عند أصحابنا إلّا بمحدود، ولو تابت( 2) عندهم في( 3) ذلك. | :.`dCE`°ùe(4) } قال أبو سعيد: ويعجبني أن يجوز ذلك؛ لأنّ الأصل أنّه نكاح جائز للمرأة حتّى تعلم هي الزّنى. فإن علم الوليّ بزناه، ثم تزوّجت به، زوجها به( 5) وليّ آخر، ثم ماتت المرأة وهو وارثها؟ فقول: يجوز ذلك. وقول: لا يجوز ذلك( 6)؛ لأنّ الوليّ قد علم بزناه، فعِلمه عليه حجّة. .« لعله » 1) في أ زيادة ) وصوبناها. « تاب » 2 ) في الأصل ) .« من » 3) في ب ) مسألة: من الحاشية: من منثورة ال . زناة: الذين لا يجوز تزويجهم هم الذين أقيم » 4) في ب زيادة ) عليهم الحدّ، أو كلّ من وقع عليه اسم الزناة، واتّهم به، قال: قيل: هم محدودون على الزنى. .« والله أعلم. رجع .« زوجه بها » 5 ) ناقصة من أ. وفي م ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 267 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي جابر محمّد بن جعفر( 1): وعن قول الله: . { ~ ے . ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ .[ ± . [النساء: 19 وقلتَ عن محمّد بن محبوب: إنّه لم ير للتي زنت صداقًا( 2) على زوجها؛ فقد سمعنا ذلك( 3)، ولعلّ الفاحشة هاهنا الزّنى. 4 3 2 1 0 وأمّا قوله تعالى( 4) في المطلّقات: . / .[ 9 . [الطلاق: 1 8 7 6 5 فقد قال من قال: الزّنى أيضًا. وقال من قال: تفحش له بلسانها بالأذى. | :.`dCE`°ùe } عن أبي زياد: فيمن نظر امرأته قاعدة في حجر رجل، والرّجل يلزَمها؟ قال: إن لم يتّهمها بالزّنى؛ فلا بأس بالمقام معها. وقيل: إن استقرّ في قلبه تهمتها أنّها تزني، ورأى من أعلام ذلك شيئًا، ولم ير الزّنى بعينه؛ أن يوفّيها صداقها، ويُخرجها ولا يقيم معها. والله أعلم. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« صداقها » 2) في أ ) 3) يبدو أنّ السائل ذكر قول محمد بن محبوب مستغربًا منه، فأجاب الشيخ بعد أعاد ذكر قول ) ابن محبوب بأنّه قد سمع هذا القول. 4 ) زيادة من أ. ) 268 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: من عاين زوجته( 2) يطؤها رجل؟ فإن احتمل أنّها مستكرهة أو ناعسة أو زائغة( 3) العقل، أو وجه لا يوجب ح . دا؛ فلا حدّ ولا حرمة، وإن لم يحتمل معه في حينه فيما عاين منها إلّا ما يوجب معنى الزّنى؛ ثبت عليه حكم ذلك فيما عاين في حكم الاطمئنانة، ولا أحكم عليها هي بما لا يصحّ( 4) عليها فيه الحكم من إقرار أو بيّنة. | :.`dCE`°ùe } والزّانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلّا زان من أهل الصّلاة، أو مشرك من أهل دينها، وحُرّم ذلك على المؤمنين. هذا تفسير هذه الآية. | :.`dCE`°ùe } ( ومن جامع أبي محمّد: اختلف النّاس في اسم النّكاح في اللّغة، قول الله( 5 W VU T S R Q P O N M L K J I H . : تعالى النور: 3]. على قولين: ] . Z Y X فقال بعضهم( 6): إنّ معنى ذلك والمراد به هو الجماع نفسه. وقالت الفرقة الثّانية: هو عقد النّكاح. وهذا هو القول؛ لأنّ العرب تسمّي العقد نكاحًا؛ لأنّه يبيح النّكاح، فسُمّي السّبب باسم المسبّب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« من امرأته » 2) في أ ) .« ذاهبة » 3) في ب زيادة ) .« يقع » 4) في أ غير واضحة. وفي ب ) .« تبارك و » 5) في م زيادة ) .« بعض » 6) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 269 وإذا كانت الأمّة على قولين، ففسد أحدهما؛ صحّ الآخر. وقد نظرنا؛ فإذا هو K J I H . : قول الله جلّ ذكره ( العقد دون الجماع. الدّليل على ذلك( 1 .[ النور: 3 ] . N M L وهذا عموم في الخطاب. فلمّا كان الزّاني قد يزني بغير زانية، كالصّبيّة، والمجنونة، والمغلوبة على عقلها بالنّوم، علمنا أنّ هذا الخطاب لم يرد به ما قال مخالفونا؛ لأنّ العموم إذا ورد ولم يرد تخصيص( 2) منه بدليل؛ فالواجب إجراؤه على العموم. ولو خصّصها هذا العموم، وحملناه تخصيصًا؛ كنّا قد أجزنا على إخبار الله الكذب( 3)؛ لأنّ مخالفينا ذهبوا إلى أنّ هذا الخطاب إنّما هو إخبار، فلو كان خبرًا لم يكن صدقًا؛ لقيام( 4) الدّليل على خروج بعض ما تضمّنه الخبر. وليس بمنكر في اللّغة أن يرد الخطاب ورود الخبر في الظّاهر، والمراد به الأمر، ألا ترى إلى .[ البقرة: 228 ] .L K J I H. : قول الله تعالى فظاهر هذا الخبر والمراد به الأمر والإلزام. .[ الأنفال: 65 ] . \ [ Z Y X W V . : وكذلك قوله 8 فظاهره ظاهر الخبر عند( 5) كون الغلبة عند القتال، والمراد بذلك الفرض النور: 3]؛ نهي ] . L K J I . :( والإلزام، ومثل هذا في القرآن كثير. فقوله( 6 عن تزويج غير الزّانية. ناقصة من أ. « على ذلك » ( 1) .« بتخصيص » 2) في م ) .« على إخبار » 3) في أ ) .« فالقيام » 4) في أ ) .« عن » 5) في أ و ب ) .« قوله تعالى » 6) في أ ) 270 المجلد التاسع عشر ؛[ النور: 3 ] .Z Y X W . : ويدل على ذلك قوله 8 يعني هذا المذكور. والله أعلم، بأنّ( 1) هذا وذلك معناهما واحد في اللّغة. | :.`dCE`°ùe } . Z Y X W . : فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون معنى قوله [النور: 3]؛ لا يريد به ما ذهبتم إليه، وذلك أنّ الرّجل لو زنى في غيبة زوجته، أو زنت ولم يعلم زوجها، لم تقع الحرمة بينهما عندكم، فما أنكرتم أن لا يتوجّه حكم الآية إلى ما ذهبتم إليه. ولو كان تأويلكم صحيحًا؛ لوجب أن يلزم من زنى( 2) من الزّوجين أن يحرم على الآخر عند نفسه؛ لأنّه قد حرم بفعله الزّنى أن يكون من المؤمنين. قيل له: قد أجمعت الأمّة أنّها لا تحرم عليه زوجته، ولا يحرم عليها زوجها إذا استتر زنى أحدهما عن الآخر. والإجماع معنا غير( 3) القياس، إذ لا حظّ للقياس .( مع التّوقيف( 4 فإن قال: فالعلّة موجودة في وجوب التّحريم، وهو الزّنى؟ قيل له: قد عرّفناك أنّ الإجماع فيه منع من ذلك، وقد يخصّ الإجماع بعض ما يشتمله الاسم، فيكون حكمه قد خرج من( 5) جملة ما دخل تحت الاسم، وليس بمنكر ذلك مع العلماء. وبالله التّوفيق. .« فإنّ » 1) في م ) ناقصة من أ. « من زنى » ( 2) .« مغنى عن » وفي ب .« معني غير » 3) في أ ) أي كلا الاحتمالين. « التوفيق ف » 4) في أ ) .« في » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 271 فإن قال قائل: فإذا تابا من زناهما( 1)، هل يجوز أن يرجعا إلى حكم المؤمنين، ويعود إليها( 2) بنكاح جديد أو بغير نكاح؟ قيل له: ليس له أن يرجع إليها كما لم يكن للملاعن أن يرجع إلى زوجته، وإن( 3) أكذب نفسه وتاب من قذفه إيّاها بالزّنى، من قِبَل أنّ الحكم إذا جرى مجرى العقوبة أو كان ح . دا من الحدود لم يرتفع بالتّوبة، وهذا مثله. والله أعلم. وأيضًا فإنّ هذه الفرقة المحقّة الّتي في يدها الحقّ، وأصابته بتوفيق الله إيّاها في إصابتها الحقّ دون الفرقة الأخرى الّتي شذّت عنه( 4)، وخفي عليها معنى خطاب الله تعالى؛ لم يجز لها الرّجعة مع التّوبة وغير التّوبة. وإذا كانت الأمة قد اختلفت في حكم على قولين، فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين؛ أصاب الفريق الثّاني، ولا يجوز أن يكون الحقّ قد خرج( 5) من أيديهم جميعًا. وإذا كان البعض في يده الحقّ؛ كان هو كالأمة وحده. فإن قال قائل( 6): لم قلتم( 7): إنّ هذه الفرقة لَمّا كانت مصيبة لهذا( 8) الحكم دون غيرها من النّاس؛ كان قولها محكومًا به في كلّ مكان؟ قيل له: قد قلنا: إنّ الحكم إذا كان مطلوبًا من الأمّة؛ قام الدّليل على خطأ .« زنائهما » 1) في أ و ب ) .« إليهما » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ ) .« عليه » 4) في م ) .« الحق يخرج » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« قتلتم » 7) في أ ) .« بهذا » 8) في أ ) 272 المجلد التاسع عشر بعضه، وذهابه عن الحقّ، وكانت الطّائفة المصيبة كإجماع( 1) الأمّة، وكانت هي الأمّة، وجاز أن يحتجّ بقولها. وإن كان الله تعالى أخبر أنّ( 2) الإجماع هو الحجّة، والحقّ لا يخرج منه إذا كان في الجميع من ليس بحجّة، والثاني( 3) منهم هم( 4) الحجّة، وإذا كانوا هم الحجّة جاز أن يُحتجّ بالإجماع. وبالله التّوفيق. فإن قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟ قيل له: قد نرى تصويب من قال بالتّفرقة بين الزّوجين إذا اتّفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النّصرة( 5) لهم. فإن قال: وكذلك من وطئ في الدّبر؟ قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم. فإن قال: ما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: من قِبَل أنّ أهل اللّغة يُسمّون الدّخول في المضيق( 6) زنى، فلمّا رأينا الواطئ في الدّبر والحيض داخلين في المضيق( 7) عليهما؛ علمنا أنّهما قد استحقّا اسم الزّنى، والزّاني يفرّق بينه وبين زوجته على ما تقدّم من قولنا في أوّل المسألة. فإن قال: وما الدّليل على جواز( 8) قولكم، وأيّ موضع في اللّغة؟ .« لإجماع » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) .« والباقي » 3) في م ) .« خ: هو » 4) في أ زيادة ) .« البصيرة » 5) في أ ) وهو خطأ. « الضيق » 6) في أ ) .« المضيق » 7) في ب زيادة ) .« وجه » 8) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 273 قيل له قول الشّاعر: ولست بزان في مضيق لأنّني أحبّ وساع العيش والخلق الرّحبا وقال آخر: وإذا قذفت إلى زناء قعرها غبراء مظلمة من الأحفار ممدود غير مشدّد ،« لا يصلّي أحدكم وهو زناء » : والرّواية عن النّبيّ ژ النّون. يريد( 1) به والله أعلم : الحاقن، يعني بذلك( 2)؛ الذي يجمع البول في مثانته حتّى تضيق به. فلمّا كانت العرب تسمّي الدّخول في المضيق زنى؛ وجب أن يجري حكم الزّنى عليه. والله أعلم. قال الكسائي وأبو عبيدة: هو الذي يجمع بوله في مثانته، فيضيق عليه الموضع. قال: فأصل الزّنى؛ الضّيق؛ لأنّ الزّنى الذي يوجب الحدّ ما كان بالفرج؛ العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرّجلان تزنيان، ويصدق ذلك » : لقول النّبيّ ژ .(3)« الفرج أو يكذبه فكلّ من دخل بفرجه في( 4) ضيق( 5) مضيق عليه؛ فهو زان، وكلّ من استحقّ .( اسم الزّاني فالحدّ واجب عليه، إلّا ما قام دليله( 6 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) أخرجه ابن حبان وأحمد عن أبي هريرة، والطبراني والبزار عن ابن مسعود. ) صحيح ابن حبان كتاب الحدود، باب الزنى وحده ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا . جرى منها بعض شعب، حديث: 4483 . حديث: 8352 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 8537 . البحر الزخار مسند البزار عبد الله بن مرة وغيره من أصحاب مسروق، حديث: 1724 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) أي: الدليل باستثنائه من إقامة الحد عليه. ) 274 المجلد التاسع عشر ودليل من طريق القياس يدلّ على صحّة ما قلنا؛ أنّا لَمّا رأينا الأمّة قد اجتمعت على حرمان قاتل العمد ممن يصير ماله إليه في الحال الثّانية، فلمّا تسرّع إلى ارتكاب ما نُهي عنه من الفعل؛ منع من الإرث الذي كان يستحقّه ( بترك( 1) ما ركب مما( 2) نهي( 3) عنه لا يستحقّ بما كان يستحقّه بترك ما نهي( 4 عن فعله. وكذلك الواطئ( 5) في الحيض المتعمّد لركوب ما نهي عن فعله من .( الوطء في الحيض( 6 ولما كانت سنّة قد أجمع النّاس على قبولها والعمل بها؛ وجب القياس 7)، وبذلك قال مالك بن ) عليها. ألا ترى إلى ما روي عن عمر بن الخطّاب 5 أنس: في رجل خطب امرأة في عدّتها من طريق العمد؛ أنّه لا يحلّ له تزويجها من بعد انقضاء عدّتها، ويحرم عليه تزويجها أبدًا. فحرّم بمعصيته ما كان مباحًا له بتركها، ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات. .( والله أعلم( 8 .« الذي استحقه » 1) في أ ) .« فما » 2) في أ ) ذكرها أ بعد سطر « عنه من الفعل؛ منع من الإرث الذي كان يستحقّه بترك ما ركب مما نهي » (3) ونصف. وهي تحتاج إلى تعديل أو شرح. زيادة من ب. « عنه لا يستحقّ بما كان يستحقّه بترك ما نهي » ( 4) .« الوطء » 5) في أ ) 6) الفقرة مختلفة في أ و م. وما أثبتناها من ب. ) فلما شرع إلى ارتكاب ما نهي عن فعله، وكذلك الوطء في الحيض التعمد لركوب » : ولفظ أ ما نهي عنه من الفعل منع من الإرث الذي استحقّه ما ركب فما نهي عن فعله من الوطء في .« الحيض فلمّا تسرّع إلى ارتكاب ما نهي عن فعله، وكذلك الواطئ في الحيض، والمتعمّد لركوب » ولفظ م .« ما نهي عنه لا يستحقّ ما كان يستحقّه بترك ما نهي عن فعله من الوطء في الحيض .« رضي الله عنه » 7 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« وإذا صحّ أنّ الأمة زنت، ولها زوج؛ فهذي مثل الحرّة ولا صداق لها » 8) في م زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 33 ] : في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج 275 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في المرأة إذا قتلت نفسها( 1): إنّ بعض المسلمين يقول: لا مهر لها على الزّوج؛ لأنّها منعته نفسها، كالْمُقرّة بالزّنى. وقول: لها المهر بالوطء الذي يثبت( 2) به عليه قبل قتلها، وهو لورثتها، فلا يزيل فعلها عنه مضمونًا قد تعلّق عليه لها( 3)، بسبب فعلها؛ لأنّها حلال له ما دامت في الحياة حتّى تموت. 1 ) هنا محذوف مقدر ب : قال. ) .« ثبت » 2) في م ) .« لها عليه » 3) في أ زيادة ) 276 المجلد التاسع عشر [34] UEH ¬©e .ôq bCG hCG (1).f.q dEH ¬àLhR ™e ôq bCG GPEG .Lôq dG »a .dP ¬.°TCG Eeh .f.dEH EgEeQ hCG أحسب عن أبي الحواري: وعن رجل قذف امرأته بالزّنى وهو لا يعرفها بذلك، ثم أكذب نفسه واستغفر ربّه؟ فقال: سمعنا أنّهما يستران ذلك ولا يرفعانه( 2)، ولا بأس عليهما، إلّا قول موسى فإنّه قال: ( 3)فسدت عليه امرأته. وعن سليمان بن عثمان: إذا رماها بالزّنى ثلاث مرّات؛ حرمت عليه. وفي موضع: إذا قذفها فقد أقرّ أنّها عليه حرام، فلا حجّة له عليها حتّى يتوب ويرجع، وهذا في الحكم إذا لم يرتفعوا إلى الحاكم، وأمّا فيما بينهما( 4) وبين الله؛ فإذا كانت تعلم كذبه؛ فهي له حلال. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عليّ: في المرأة تُسبى فتُكره على الوطء؟ قال: ( 5) إن لم يقدر زوجها؛ فلا بأس. وذكر أنّه تُسأل: أواقعها ذلك( 6) أم لا. .« بالزنى مع زوجته » 1) في أ ) .« يعرفانه » 2) في أ ) .« حرمت عليه نسخة » 3) في ب زيادة ) .« بينها » 4) في ب ) .« قال: قد أجد، خ: قال حريد » وفي ب .« قال: قال حرير » 5) في أ ) والمعنى: ذلك الذي سباها. .« في ذلك » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 34 ] : في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزّنى أو أقرّت معه 277 ومما وجد في الكتاب: قلت: فإن أقرّ معها أنّه زنى؟ قال: إذا أقرّ معها أنّه زنى؛ فإنّما لها أن تمنعه نفسها أن يطأها حتّى يُكذب نفسه. فإن وطئها قبل ذلك؛ ففي تحريمها اختلاف. قلت: فإن علمت أنّه زنى واطّلعت على ذلك، أيسعها المقام معه على ذلك؟ قال: لا. 1)قلت: فإن أقرّ معها أنّه زنى، ولم يُكذب نفسه، أيسعها المقام معه؟ ) قال: نعم. وفي موضع: إذا أقرّ معها بالزّنى( 2)؛ فبعض أفسدها على حال؛ لأنّ بذلك يجب عليه( 3) الحدّ. وقول: حتّى يقرّ( 4) بالزّنى ثلاث مرّات. وقول: إن أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه( 5). فإن وطئها وأكذب نفسه قبل الوطء أو بعده؛ فلا فرق في ذلك؛ لأنّ الحدّ يسقط عنهما. وفي موضع: في الحكم بينهما؛ لا يسعها المقام معه؛ ولو أكذب نفسه. وفي الحلال؛ قيل: يسعها. وقيل: لا يسعها، ولم ير( 6) عليها فدية، ورأى( 7) عليها الهرب. وقول( 8): إن شاءت كذّبته وأقامت عنده؛ لأنّه مدّع عليها إزالة ما أجاز الله لها( 9) منه. .« وفي موضع » 1) في أ زيادة ) .« أنه زنى » 2) في أ ) .« لأنه بذلك يوجب » 3) في م ) .« عندها » 4) في م زيادة ) .« خ: عليه » وفي ب زيادة .« فلا يحرم عليها » 5) في أ و ب ) .« نر » 6) في ب ) .« وأرى » 7) في أ ) .« وقولنا » 8) في أ ) .« ما أجاز لها الله » 9) في أ ) 278 المجلد التاسع عشر فإن أقرّت هي عنده بالزّنى؛ فهي مدّعية، وهو بالخيار؛ إن شاء صدّقها ولا صداق لها، وإن كذّبها؛ حُكم عليها له( 1) بالزّوجيّة. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد: عن رجل عرّض لزوجته أنّه زنى، ولم يفصح، إلّا أنّه ( يحسّ أنّها قد وقعت( 2) على تلويحه، هل عليه أن يُكذب نفسه، وإلّا فسد على( 3 زوجته على هذه الصّفة؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يصحّ بإقرار يجب عليه به الحدّ أن( 4) لو صحّ( 5) ذلك .( اللّفظ لم يكن عليها بأس في الحكم، ولا عليه هو قد إكذاب لنفسه( 6 | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّ هو لزوجته أنّه زنى بأمّها أو بابنتها؟ فسدت عليه. .( فإن أكذب نفسه؛ فعليها أن تفتدي إليه بحقّها لا أكثر( 7 وإن قال: نسيت، جئت أقول بأختك؛ قلت: ابنتك؟ فإن صدّقته؛ وسعها( 8) المقام معه. .« وإن شاء كذبها وحكم » 1) في م ) .« أنها قد وقفت » أو نحوه. وفي ب « أنها يحل لها وقد وقعت » 2) في أ ) .« عليه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« عليه » 5) في م زيادة ) .« أكذب نفسه » 6) في م ) .« من حقها لا أكثر » وفي ب .« بحقها الأكثر » 7) في أ ) .« وسعها » 8) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 34 ] : في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزّنى أو أقرّت معه 279 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن رمى امرأته بالزّنى، وأبى أن يُكذب نفسه، هل تحرم عليه امرأته إذا لم يكذب نفسه؟ فالذي تُؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها حتّى يكذب نفسه. فإن غلبها على نفسها؛ لم تحرم عليه؛ ما لم يصلا إلى الحاكم. وكذلك إن أقرّ عندها بالزّنى، وأقرّت هي عنده بالزّنى، فإنّه يكذّبها. وكذلك المرأة تكذّب زوجها، وتمنعه نفسها حتّى يكذب نفسه. فإن لم يكذب نفسه؛ كذّبته؛ إن غلبها على نفسها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لامرأته: نحّي عنّي نغولك، يعني أولادها منه. فسألا جابرًا. فقال جابر: استروا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة قالت لزوجها: يا زان؟ قال: إن كانت لها بيّنة ورفعها إلى الحاكم؛ جلدها الحدّ. وإن عفا عنها ولم يرفعها؛ فهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل خرج في سفر، وليس في امرأته حمل، فلمّا قدم إذا معها ولد. قال لها: ما هذا الولد؟ قالت: غلبني رجل على نفسي، هل عليها حدّ، وهل يجوز( 1) له أن يقيم معها؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 280 المجلد التاسع عشر قال: إن أقرّت بهذا عند حاكم لزمها الحدّ، وليس له أن يقيم عليها، وإن كان ،( ذلك فيما بينه( 1) وبينها، ثابتة( 2) على ذلك، لم ترجع عنه؛ نُهي أن يقيم عليها( 3 ولها أن تستر ما ستر الله، وتُزوّج( 4) غيره إذا انقضت عدّتها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية؟ قال: إن أكذب نفسه وقال: أستغفر الله، ليست كذلك؛ فلها ذلك أن تقيم عليه. وإن تَمّ على قوله، وزعم أنّه صادق فيما قال؛ فإن( 5) كانت له بيّنة جلدها( 6) إذا أنكر الفرية، وفرّق بينهما. وإن تم على قوله بين يدي الإمام بأنّها زانية؛ لاعنها. قلت له( 7): فإن قالت له: يا زان؟ قال: إن أحبّ أن يعفو عنها؛ عفا. وإن رفعها إلى الحاكم، وأقام عليها شاهدين بقذفها إيّاه، وأقرّت بذلك عند الحاكم؛ جُلدت الحدّ، وفُرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن أقرّ من المشركين عند امرأته بعد إسلامه وهي مسلمة أنّه زنى في الشّرك؟ قال: هذا عندي لا يشبه إقرار أهل الصّلاة على أنفسهم بالزّنى، وما أراها تحرم عليه. والله أعلم. .« بينهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« معها » 3) في م ) والمعنى: يجوز أن تزوّج. .« وتتزوج » 4) في م ) .« إن » 5) في أ و ب ) 6 ) يبدو أن هذا الجلد يكون من الزوج، من باب قول الله: . ?.. ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 34 ] : في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزّنى أو أقرّت معه 281 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: الفضل بن الحواري( 1): فيمن قذف امرأته بالزّنى، هل له أن يقيم معها؟ قال: تؤمر أن تمنعه نفسها حتّى يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه فقال لها: إنّي قد( 2) كذبت عليك فيما رويت عليك من أمر الزّنى، وقد رجعت عن ذلك، وأنا أستغفر الله؛ فلا بأس عليها بالمقام معه. وإن لم يكذب نفسه؛ امتنعته حتّى يكذب نفسه. فإن وطئها قبل ذلك ثم( 3) أكذب نفسه؟ فهي امرأته، ولا بأس عليها بالمقام( 4) معه. قال: وإن شاءت أن ترفع عليه إلى الحاكم؛ فذلك لها. فإن تم على قذفها؛ لاعنها. وإن لاعن هو وأبت هي أن تلاعن( 5)؛ أقيم عليها الحدّ. وإن أكذب نفسه من بعد أن صار إلى الحاكم جُلد، وفُرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. وقول: إن أكذب نفسه بعد أن رفع إلى الحاكم؛ دُرئ عنه الحدّ بالرّجعة. وإن مات أحدهما قبل أن يصير إلى الحاكم، ولم يكن بعد أن أكذب نفسه؛ فإنّهما يتوارثان، إلّا أن يكون رآها تزني، فلا يأخذ من ميراثها شيئًا. وكذلك هي إن رأته يزني؛ لم يكن لها أن تأخذ ميراثه. وإن مات أحدهما من بعد أن صار إلى الحاكم قبل أن يتلاعنا، وقبل أن يكذب نفسه: فقول: يتوارثان. .« الفضل بن الحواري، من الزّيادة المضافة » 1) في أ ) .« كنت » 2) في أ زيادة ) .« ف » 3) في أ ) .« في المقام » 4) في م ) .« تلعن » وفي ب .« تلتعن » 5) في أ ) 282 المجلد التاسع عشر وقول: إن ماتت هي؛ لم يرثها الزّوج، وإن مات هو؛ ورثته هي. قال( 1) غيره: إذا قذفها بالزّنى؛ فلا شيء عليها هي، وهو كاذب منافق، وإن شاءت رفعت أمره إلى الحاكم، وإن شاءت لم ترفع، وليس عليها أن تمنعه نفسها. وفي موضع: إن قذفها ومات ورثته، وإن ماتت هي فليس له منها( 2) ميراث في الحكم. وأمّا فيما يسعه؛ فإذا لم يعلم؛ فله الميراث( 3). وإن أكذب نفسه قبل موتها؛ قُبل منه، وهي امرأته. وقيل: لا يُقبل منه، ويفرّق بينهما؛ لأنّه مقرّ على نفسه بما يوجب تحريمها. وإن أكذب نفسه بعد( 4) موتها؛ فلا يُقبل قوله، وقد ماتت وماتت حجّتها. ( قال أبو حنيفة: إذا قَتلت المرأة نفسها قبل الدّخول بها؛ فصداقها كاملًا( 5 على زوجها. | :(6).`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب نسخة مجبر بن محبوب: إذا قتلت المرأة نفسها من غير أن يذهب عقلها؛ فلا مهر لها على زوجها، وله الميراث. قال الشّافعيّ: يسقط. قال محمّد بن محبوب: لها الصّداق على زوجها. .« ومن » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« له الميراث » وفي ب .« له ميراث » 3) في أ ) .« فإن أكذب نفسه قبل » 4) في أ ) .« كامل » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ب. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 34 ] : في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزّنى أو أقرّت معه 283 قال أبو( 1) الوليد: لا صداق للمرجومة على زوجها، ولا يرثها. وإن رجم هو؛ أخذت صداقها، ولا ترثه. وفي الكتب: إنّها ترثه. ولا( 2) نأخذ بذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: لا صداق للمرأة( 3) إذا زنت. وقال: من رأى امرأته تزني؛ فله أن يحلف على صداقها. | :(4).`dCE`°ùe } وفي الضّياء: في( 5) الأمة تزني ولها زوج، ويصحّ زناها( 6) إنّها بمنزلة الحرّة، ولا صداق لها. وإن كان قد قبض( 7)؛ فعلى سيّدها ردّه. وأمّا إقرارها بالزّنى؛ فلا يقبل منها من أجل سيّدها، إلّا أن يصدّقها زوجها .( وسيّدها( 8 1 ) ناقصة من أ. ) .« ولم » وفي م .« فلم » 2) في ب ) .« لامرأة » 3) في أ ) 4) ناقصة من م. والموضوع متصل. ) .« وفي » 5) في أ ) .« زناؤها » 6) في أ ) 7 ) أي: إن كان صداق الأمة قد أعطاه الزوج وقُبض الصداق، ثم زنت الأمة، فعلى سيد الأمة أن يردّ ) الصداق للزوج. مسألة: وسئل عن الأعمى المكفوف البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج أو يخاصم » 8) في م زيادة ) فيحكم عليه؟ قال: له أن يتزوّج أو يزوّج، وأمّا ما كان من الشّيء الذي يخاصم فيه لا يبصره لا يحكم عليه فيه. وقيل: يوكل من يتزوّج له. مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل أقرّ لامرأته بالزّنى قبل أن يتزوّجها؟ فقد قالوا: تمنعه نفسها حتّى يكذب نفسه كان ذلك منه قبل أن يتزوّجها، أو بعد ما يتزوّجها، فإن غلبها على نفسها قبل .« أن يكذب نفسه لم تحرم عليه 284 المجلد التاسع عشر [35] UEH (1)E.Lhq .J .àq M ICGôe’ .bQ ..«a وقال من قال: في رجل استرقى لامرأة حتّى صرف وجهها إليه، ورضيت بصداق أقلّ مما يكون لمثلها؟ .( فقيل: صداقها عليه كاملًا( 2 وإن استرقى حتّى رضيت به؟ فقال من قال: لا آمره بالمقام عندها. ورأى: إن علم أنّ عقلها برقائه( 3) قد زال، حتّى أجابت( 4) إلى أقلّ من صداقها أو حتّى رضيت به؟ فلا يجوز له ما رجعت إليه من الصّداق، ولا المقام عندها( 5) بهذا التّزويج. وإن لم يعلم بذلك، وكانت صحيحة العقل كما( 6) فعلت ذلك؛ فليس فعله ذلك بشيء. .« يتزوّجها » 1) في م ) .« كامل » 2) في أ و ب ) 3) أي: برُقياه. من الرقية. ) .« أجابته » 4) في م ) .« وفي نسخة: فلا أجيز له المقام عندها » 5) في أ زيادة ) 6) يبدو أنّ الأصح: لما. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 35 ] : فيمن رقى لامرأة حتّى تزوّجها 285 ومن غيره: قال أبو الحواري: أرى إن كانت هذه المرأة تعرف الغبن من ،( الرّبح، والصّلاة والصّيام، وعقلها ثابت، فجائز عليها ما فرضت على نفسها( 1 وهذا الرّقى( 2) والقبلة معنا باطل وليس بشيء. .« ما فرضت لنفسها » وفي م .« ما فرضته على نفسها » 1) في أ ) .« الرضا » 2) في أ ) 286 المجلد التاسع عشر [36] UEH AE.cC’G (1)»a يقال: كفو وكفا وكفى، والكُفّة( 2) والكفؤ والمثل سواء. ويوجد عن محمّد بن الحسن 5 : فعلى ما وصفت؛ فأمّا حكم الأخيار مع الأبرار أنّ الكافر للنعّم ليس هو كفؤًا( 3) للحرم، ولا أمينًا( 4) لعذرة( 5) الذّمم. .( وأمّا جواز النّكاح في الأثر( 6) أنّ العرب أكفاء لبعضها( 7) بعض( 8 | :.`dCE`°ùe } لا تجعلوا كرائمكم إلّا عند ذي دين، فإنّه إن أحبّها » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(9)« أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها .« أمر » 1) في أ زيادة ) .« والكنة » 2) في أ ) .« يكفو » 3) في أ ) .« ولا أمين » وفي ب .« والاامين » 4) في أ ) .« بمعذرة » وفي م .« لعذره » 5) في أ ) .« وما هو جائز » 6) في م زيادة ) .« لبعضهم » 7) في م ) .« بعضًا » 8) في أ ) قال رجل للحسن: إن عندي ابنة لي » ، 9) ينسب هذا القول للحسن البصري: كما أخرج ابن أبي الدنيا ) .« زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها » : وقد خطبت إلي فمن أزوجها؟ قال . النفقة على العيال لابن أبي الدنيا باب تزويج البنات، حديث: 121 الجزء الثاني والثلاثون باب [ 36 ] : في الأكفاء 287 .( انكح ذا دين أو دع( 1 » : وعن عائشة زوج النّبيّ ژ أنّها قالت .(2)« تزويج المنافق يقطع الرّحم » : وعن النّبيّ ژ .(3)« من زوّج حرمته سفيهًا فقد عقّها » : وفي حديث عنه ‰ أنّه قال .(5)« من زوّج حرمته بفاجر؛ فلا يقول: إنّه برّها، بل( 4) عقّها » : وقال ژ 6)، أي )« من زوّج كريمته بفاسق وهو يعلم؛ فقد قطع رحمها » : وفي الحديث قرابة ولده منه. وتفسيره: أنّه لا يأمن الفاسق( 7) أن يطلّقها، ويصير معها على سفاح، ويكون( 8) ولده منها لغير رشد( 9)، فذلك قطع الرّحم. من أمثال العرب: قد أنكحنا فسترى( 10 ). أي: قد زوّجنا من لا خير فيه، وسنعلم كيف العاقبة. .(12)« كلّ الصّيد في بطن الفرا » : ومنه قوله( 11 ) ژ لأبي سفيان بن حرب .( والفرا: مقصور( 13 ) حمار الوحش( 14 يعني الحمار، يستعطفه( 15 ) بذلك، وذلك لما استأذن عليه ژ فحجبه، ثم أذن له. ناقصة من أ. «« انكح ذا دين أو دع » : وعن عائشة زوج النّبيّ ژ أنّها قالت » ( 1) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« إنه يرها قد » 4) في أ ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« المنافق » 7) في أ ) .« في » 8) في أ زيادة ) .« ولدها منه لغير رشده » 9) في ب ) .« فستري » وفي ب .« فسيري » 10 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« قول النبيّ » 11 ) في أ ) 12 ) أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث. ) . أمثال الحديث للرامهرمزي باب الكناية، حديث: 86 .« ولد » 13 ) في م زيادة ) .« والغرا: حمار الوحش بالقصر » 14 ) في أ ) تعني: الرسول يستعطف أبا سفيان. « يستعطفه » و .« الفرا » توضح كلمة « يعني » ( 15) 288 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } ومن جامع محمّد بن جعفر: وقال: لا يجوز تزويج المرأة العربيّة بالمولى، ولا النّسّاج، ولا الحجّام، ولا البقّال، ولا العبد، إلّا أن تكون مثله، وذلك مردود؛ ولو جاز الزّوج بها؛ إذا كان هو الذي يعمل ذلك بيده، أو كان يعمله من قبل. وأمّا إذا كان يعمله أبوه، ولا يعمله هو، وجاز بها؛ فلا ينتقض النّكاح. وقال من قال: لا ينتقض ذلك، وهو نكاح تامّ؛ إذا كان الزوج مسلمًا، ولا يُردّ إلّا تزويج الكافر والعبد. وقال بعض الفقهاء: تزويج العبد مردود؛ إذا لم تكن هي من جنسه. ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يردّه؛ ولو طلبت المرأة تمامه؛ إذا طلب ذلك أحد من العشيرة. والحجّة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقّال، ومن لا يُثبت تزويجه؛ لا تزال العرب عربًا ما منعت نساءها. : ƒ قول عمر بن الخطّاب معناه: لا يزوّجون إلّا الأكفاء. وأنّه أمر أصحاب رسول الله أن يطلّقوا اليهوديّات اللّاتي كنّ عندهم، لحال انحطاط إقرارهم، وأنّهم يدعون إلى النّار، كما قال الله في الكفّار، أنّه ربّما يكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يجوز. أهل الإسلام أكفاء » : وتأوّل( 2) من لم يَردّ تزويج غير الكافر قوله ژ .(3)« لبعضهم بعضًا 1 ) ناقصة من أ. ) .« وتأويل » 2) في ب ) إذ خَطَبَ إِلَيْكَمْ كُفْؤٌ فَلَا تَرُ . دوهُ، فَنَعُوذُ » : 3) أخرج الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ ) الأَحْرَارُ منِْ أَهْل ال . توْحِيد كُ . لهُمْ أَكْفَاءُ، إِ . لا أَرْبَعَةٌ: الْمَوْلَى، وَالْحَ . جامُ، » : وَقَالَ ژ .« باِللهِ منِْ بَوَارِ الْبَنَاتِ .« وَال . ن . ساجُ، وَالْبَ . قالُ . ، حديث 513 ، ج 1، ص 138 ِ مسند الربيع، كِتَابُ ال . نكَاح،ِ [ 24 ] بَابٌ فِي الأَوْليَِاء = الجزء الثاني والثلاثون باب [ 36 ] : في الأكفاء 289 إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في » :( وقال( 1 .(2)« الأرض وفساد كبير قال أبو الحواري: تزويج الحجّام والبقّال والنّسّاج والمولى حلال جائز؛ إذا زوّج الولي. وإن طلب وليّ غيره أن يفرّق بينهما؛ كان له ذلك؛ إذا كانت من العرب، وجُبر الزّوج على طلاقها. :( وقال أحمد بن النّظر( 3 ( وليس لبقّال ولا حائك ولا أخي محجم في الرّدّ عيب فيجرح( 4 ولو جاز فالتّفريق( 5) أولى وبعدهم فمولى وعبد أسود اللّون زمح الزّمح: قيل: إنّه الرّجل الضّعيف. وقيل: اللّئيم، والعنيف الذي ليس له رفق. وقيل: الرّجل القصير. الناس أكفاء، بعضهم لبعض، » : وجاء في مسند أبي حنيفة: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ژ .« إلا حائكًا، وحجامًا . مسند أبي حنيفة روايته، حديث: 236 الناس أكفاء، العرب والموالي أكفاء، القبيل » : وأخرج ابن الأعرابي عن عائشة: أن النبي ژ قال .« بالقبيل، والرجل بالرجل . معجم ابن الأعرابي حديث الترقفي، حديث: 1972 .« وأمّا » 1) في أ ) 2 ) أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. ) . سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا، باب ما جاء في المناكحة حديث: 567 .« من ترضون دينه وخلقه » : وأخرجه غيره بلفظ سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن رسول الله ژ . باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث: 1040 .« شعرًا » وفي م زيادة .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) .« فيخرج » 4) في أ ) .« في التفريق » 5) في أ ) = 290 المجلد التاسع عشر والمولى فيه وجوه كثيرة: فالمولى هو الوليّ، والمولى الأولياء، وهو العمّ وابن العمّ، وهو السّيّد، وهو العبد، وهو المعتق، والجار، والصّهر، والقيّم، والصّاحب، والعقيد، والحليف، والعصبة، والكلالة، والأولى بالشّيء، قال الله .[ الحديد: 15 ] . y x wv u . : تعالى أي: هي أولى بكم. :( قال أحمد بن النّظر( 1 فإنْ أبواه عالجا ذاك دونه وجاز؛ فلا ردّ ولا هو يبرح وقد قال بعض: لا يُردّ وإنّما يُردّ لَعِين كافر الدّين أوقح ومن كتاب الضّياء: قال ابن محبوب 5 في الحجّام والنّسّاج والبقّال والفارسيّ، قال: أحبّ أن يتزوّج كلّ صنف( 2) من هذه الأصناف إلى من هو مثله، فإن يتزوّج أحدهما إلى الآخر؛ فالله أعلم. غير أنّ النّسّاج قد يكون من العرب، ( فإذا تزوّج إليه المولى والفارسيّ لم أرهما( 3) كفؤين. والنّسّاج الذي ليس هو( 4 من العرب؛ لم أره كفؤًا. وقال: نكاح المولى لا يَردّه القاضي، ولا يردّ نكاح النّسّاج. وفي موضع: ولا نكاح المولى. | :.`dCE`°ùe } والرّجل العربيّ المعروف( 5) أنّه من العرب إلّا أنّ أباه تزوّج مملوكة .« وقال الشيخ أحمد بن النظر 5 » 1) في أ ) .« من هؤلاء » 2) في م زيادة ) .« ما أراهما » 3) في أ ) .« هو ليس » 4) في أ ) .« فالمعروف » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 36 ] : في الأكفاء 291 فولدته، ثم عتق( 1)، فهو من العرب الذي لا يُفرّق بينهم( 2) وبين النّساء، ويثبت نسبه ويكون( 3) نكاحه في العرب. قال أبو جعفر: من زوّج فارس . يا؛ فلا بأس، إنّما( 4) فارس بلد. ويقال: إنّما سميت فارس؛ لأنّ أوّل من سكنها من ولد نوح ‰ فارس بن لاود( 5) بن سام بن نوح، فسُمّيت فارس( 6) به، فبقيّة ولده وجمهورهم بها( 7) إلى اليوم. | :.`dCE`°ùe } رجل خطب( 8) امرأة، فزعم أنّه عربيّ فزوّجوه، ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟ قال: نكاحه جائز؛ وإن غرّهم. بلغنا ذلك عن جابر. وبلغنا عن سلمان تزوّج من كندة( 9). وتزوّج بلال من قريش. وأمّا الإمام غسّان بن عبد الله، وقال( 10 ) غيره من فقهاء المسلمين: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينه وبينها، فإن كان قد دخل( 11 ) بها؛ فلها صداقها كاملًا. وإن مسّ .« فعتق » 1) في أ ) .« بينه » 2) في م ) .« و» 3) في م ) .« فإنما » 4) في أ ) .« ولاد » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« طلب » 8) في أ ) ناقصة من أ و ب. « من كندة » ( 9) .« و» 10 ) في م ) .« جاز » 11 ) في أ ) 292 المجلد التاسع عشر فرجها أو نظر إليه؛ فلها الصداق أيضًا كاملًا. وإن كان لم يدخل بها( 1)؛ فُرّق بينه وبينها، ولا صداق لها عليه. قال أبو معاوية: لا أرى أن يُفرّق بينهما. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا تزوّج النّسّاج الذي يعمل بيده، ولم يُعلم أنّه نسّاج، ودخل بها؟ قال عبد المقتدر: يُفرّق بينهما، دخل بها أو لم يدخل. فإن نسج أبواه ولم ينسج هو؟ فإن كان دخل بها؛ لم يُفرّق بينهما، وإن لم يدخل بها؛ فُرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وقال عمر 5 : لأمنعنّ النّساء إلّا من الأكفاء. 4) شيء من( 5) أمر الجاهليّة، غير أنّي لا أبالي أيّ ) قال: ما بقي فيّ ( وعنه أنّه( 3 المسلمين أنكحت، وأيّهنّ نكحت. أنّ امرأة وصلت إلى أبي بكر فقالت: يا خليفة » قال أبو محمّد: روي رسول الله؛ إنّ غلامي أطوع لي من غيره، أفأعتقه( 6) وأتزوّج به؟ 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ما يبقى من » 5) في م ) .« فأعتقه » 6) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 36 ] : في الأكفاء 293 قال لها: اذهبي إلى عمر، فوصلت إلى عمر فقالت له: إنّ غلامي أطوع لي من غيره أفأعتقه( 1) وأتزوّج به؟ .« فلحقها بالسّوط، وقال: لا تزال العرب عربًا ما منعت نساءها .( وفي خبر: لا تزال العرب عربًا ما أنِفَت بِحُرَمها( 2 معناه: لا يُزَ . وجن إلّا بالأكفاء، فهذه حجّة لمن لم( 3) يُجز تزويج العبد والمولى والبقّال، ومن كان ممن لا يَثبت تزويجه. تُنكح المرأة لأربع خصال: لمالها ولحسبها، » : ورُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« ولدينها، ولجمالها، فإن ظفرت بذات الدّين تربت يداك ففي هذا الخبر دلالة على أنّ أهل الإسلام أكفاء في باب التّزويج. وقوله ‰ : S R Q . : 5) يدلّ على ذلك. وقول( 6) الله تعالى )« المسلمون تتكافأ دماهم » .[ الحجرات: 13 ] . U T يدلّ على ما قلناه. وكان أبو معاوية يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء في باب التّزويج. والأكثر من أصحابنا يخالف في باب( 7) ذلك. .« فأعتقه » 1) في أ و ب ) 2 ) يعني: بنسائها. ) .« من لم » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه عن ابن عباس وابن حجر عن عائشة، ) وغيرهم. . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر حديث: 2386 . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث: 2679 . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الحدود، حديث: 1846 .« قول » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) 294 المجلد التاسع عشر وقول أبي معاوية في هذا أنظر. والله أعلم. وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلّا الموالي والحجّام والنّسّاج والبقّال؛ وإن كان هؤلاء من العرب. وقال بعض أصحابنا: تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة، وكان الرّجل مسلمًا، ولا يُردّ إلّا تزويج الكافر. والعبد تزويجه مردود إذا لم تكن المرأة من جنسه، ولا مملوكة. ولا يُردّ إلّا نكاح هؤلاء؛ ولو طلبت المرأة تمامه( 1)؛ إذا طلب ذلك أحد من العشيرة. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلبت المرأة التّزويج إلى الحاكم، ووليّها في بلد، وطالبُ التّزويج في بلد آخر؟ فعلى طالب التّزويج أن يخرج إلى الوليّ حتّى يزوّجه. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أبو عبد الله: في رجل سيّئ( 2) منظره منظر زنجي، تزوّج بامرأة من العرب، زوّجه وكيل أخ لها صبيّ؟ فأقول: إذا رضيت المرأة وهي بالغ؛ فالقول قول الزّوج أنّه من العرب، إلّا أن يكون مع( 3) من يدفعه بيّنة أنّه مولى أو فارسيّ، وقد يكون السّودان من العرب. .« المرأة التزويج فتمامه » وفي م .« المرأة التزيج تمامه » 1) في أ ) وفي ب كلا الاحتمالين أو غيرهما. .« بيسر » 2) في م ) .« معه » وفي م .« منع » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 36 ] : في الأكفاء 295 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في مولى ملك عربيّة، فأنكر رجل من فصيلتها، ولو كان من فصيلةٍ غير فصيلتها؛ إلّا أنّه يلقى فصيلتها، فله ذلك. فله ذلك؛ ما لم يدخل الزّوج، ويُفرّق بينهما. وإن دخل بها الزّوج؛ لم يفرّق بينهما، إلّا أن يطلب ذلك أولى النّاس بها بعد وليّها. وقيل: إذا أراد المولى أن ينكح المرأة فليُعلِم أنّه مولى. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في الأكفاء للنّساء في التّزويج: فقال أبو حنيفة: القرشيّة لا كفؤ لها من غير( 1) قريش. وخالفه الشّافعيّ وقال: أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا. 2)، وأبو حنيفة مولى. فاختار كلّ واحد منهما ما كان ) لبيّ قرشيّ مطّ والشّافعيّ الآخر أشبه بقوله. وهذا من أبي حنيفة غلط بيّن، وذلك أنّ النّبيّ ژ زوّج زيدًا بابنة خالته، وهي ابنة عمّه أيضًا هاشميّة. وقيل: إنّ زيدًا من الأنصار. وقيل: من سائر اليمن. وهو كندي، وهي ƒ وتزوّج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصّدّيق قرشيّة. وزوجة أبي موسى الأشعري قرشيّة. وكان أبو معاوية عزّان بن الصّقر 5 يرى أنّ أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضًا. وأكثر أصحابنا يجعل( 3) الأكفاء( 4) في العرب إلّا المولى والحجّام والنّسّاج والبقّال؛ وإن كان هؤلاء من العرب. .« لها إلا من » 1) في أ ) .« مطّلبيّ قرشيّ » 2) في ب ) .« يرون » 3) في م ) .« الا » 4) في أ زيادة ) 296 المجلد التاسع عشر »..j hGC »q °Tôb hCG …q QE°üfCG »fq EG :.E.a Eek ƒb .JCG ..«a .dP ¬.°TCG Eeh ,.gô«Z .e ƒgh (1)».jô°T hCG …ô°üe hCG [37] UEH ومن جامع ابن جعفر: وقيل( 2): في رجل انتحى إلى قوم فقال: أنا فلان بن فلان الأنصاريّ لرجل شريف، وليس هو ذلك الرّجل، فزوّجوه( 3) القوم بحرمتهم، ؟( ثم إذا هو من قريش، ولم يجز بالمرأة( 4 فإنّها تخرج منه، ويُف . رق الحاكم بينهما. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. وقال من قال: عليه نصف الصّداق. وإن قال: إنّي( 5) رجل من الأنصار، ولم ينتسب إلى رجل شريف من الأنصار، وكان( 6) من قريش؟ فلا يفسد النّكاح؛ إن شاء الله، والنّكاح جائز. .« أو قرشي أو أنه شريف » وفي م .« أو قرشي أو تميمي أو مصري أو شريف » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) .« أكلوني البراغيث » 3 ) على لغة ) .« ثم إذ هو من قريش، فلم يجز بالحرمة » 4) في ب ) .« أنا » وفي ب زيادة .« أنا » 5) في أ ) .« الرجل » 6) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 37 ] : فيمن أتى قومًا فقال: إنّي أنصاريّ أو قرشيّ أو يمني 297 وكذلك إن انتسب إلى رجل شريف من قريش، فقال: أنا فلان بن فلان 1)، فإذا هو من الأنصار؟ ) القرشيّ فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى. وإذا قال: إنّي( 2) من قريش، فزوّجوه على ذلك، فإذا هو( 3) من الأنصار؟ فالنّكاح جائز. وكذلك إذا قال: إنّه من ربيعة أو من مضر، أو نَسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب، فزوّجوه على ذلك؟ فليس ذلك مما يَفسد به نكاحه. وفي الضّياء: وعند( 4) الشّافعيّ: إذا انتسب إلى غير قبيلته بطل العقد. وبه قال بعض الحنفيّة. وقال بعضهم: إذا كان النّسب الذي كتمه مثل النّسب الذي أظهره أو أشرف منه؛ لم( 5) يكن لهم إبطال النّكاح. وإن كان أدون منه؛ كان لهم الخيار في إبطاله. وإذا جاء رجل إلى قوم وقال: إنّي من الأنصار، أو من المهالبة، فزوّجوه على ذلك، وإذا هو من ربيعة أو من مضر؟ فلا يفسد عليه نكاحه؛ إن شاء الله. .« قرشي » 1) في أ ) .« أنا » 2) في أ ) .« ذلك، وهو » 3) في أ ) .« عند » 4) في أ ) .« منهم؛ ولم » 5) في أ ) 298 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عربيّ طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وقال لهم: إنّه يمني، فإذا هو نزاري( 1)، أو( 2) أنصاريّ، وإذا هو قرشيّ. أو قال: إنّه ربيعيّ، فإذا هو مضري. أو قال: إنّه قرشيّ، وإذا هو أنصاري، وما أشبه هذا، فزوّجوه على ذلك؟ فتزويجه جائز، ولا يفسد نكاحه. وأمّا إن قال: إنّه فلان، يعني به رجلًا شريفًا، وهو غير ذلك الرّجل، ولم يجز بالمرأة؟ فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. وقال من قال: عليه نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وانتسب لهم أنّه من بعض قبائل العرب، فإذا هو من قبيلة غيرها، مثل ما يقول( 3): إنّه أنصاريّ فإذا هو قرشيّ، أو يقول: إنّه قرشي فإذا هو أنصاريّ، أو أنّه حدّاني فإذا هو يحمدي، أو يحمدي وهو حدّاني، وزوّجه( 4) القوم على ذلك؟ فالنّكاح جائز. وأمّا إن قال لهم: إنّه فلان بن فلان، يعني به رجلًا شريفًا، ولم يكن هو ذلك الرّجل، فزوّجه القوم على ذلك، ولم يجز بالمرأة؟ .« وإذا هو بزاري » 1) في أ ) .« أو قال: إنه » 2) في م ) .« تقول » 3) في أ ) .« فزوجوه » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 37 ] : فيمن أتى قومًا فقال: إنّي أنصاريّ أو قرشيّ أو يمني 299 فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما. وقال من قال: لها نصف الصّداق. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل مولى تزوّج امرأة عربيّة؟ قال: إذا رضيت، ورضي الولي فزوّجه( 1)؛ فالنّكاح جائز. قلت: فإن لم يُعلِمهم أنّه مولى وغرّهم من نفسه؟ قال: فالنّكاح فاسد. وإن كان دخل بها؛ فلها المهر. وإن لم يكن دخل بها؛ فليس لها شيء. .« وزوج » 1) في ب ) 300 المجلد التاسع عشر [38] UEH .ƒ..e ¬fq CG .q °U .K êhq .J GPEG .Lôq dG »a وسألته عن رجل تزوّج إلى رجل جارية له، وجاز بها ثم إنّه( 1) استبان له بعد ذلك أنّه عبد، هل ينتقض التّزويج؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج بمملوكة، وقال: إنّه حرّ، ثم ظهر أنّه مملوك، هل ينتقض التزويج؟ قال: نعم، إلّا أن يتمّ سيّده. قلت: فالصّداق؟ قال من قال: صداقها في رقبة العبد. وقال من قال: لا صداق لها. وقيل عن موسى بن علي: إنّ( 2) لها صداق مثلها. قلت: فإن لم يقل لهم: إنّه حرّ وسكت؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 38 ] : في الرّجل إذا تزوّج ثم صحّ أنّه مملوك 301 قال: إن أتَمّ مولاه التّزويج تَمّ، وإن لم يُتمّه انتقض، ولا صداق لها؛ لأنّه .( لم يعرّفهم( 1 | :.`dCE`°ùe } عبد أتى قومًا فكذبهم( 2) أنّه حرّ، فأنكحوه امرأة حرّة، ثم إنّ مولى العبد أخذوا( 3) غلامهم؟ فلهم عبدهم، وليس لها شيء إلّا أن يُمضي مواليه نكاحه، وتحبّ المرأة، فإنّ لها ما أعطاها. فإن كره مواليه؛ فلهم عبدهم وما أعطاها، إلّا ما ذهب، فليس .( عليها إغرامه( 4 | :.`dCE`°ùe } وقال عزّان بن الصّقر: لو أنّ عبدًا أغرّ حرّة، فتزوّجها، فزعم أنّه حرّ، ثم ؟( اط.لع عليه( 5 فهو لسيّده، ولا صداق لها عليه، إلّا أن يعتق. فإن عُتق( 6)؛ فإنّ صداقها يلزمه، ولا شيء على سيّده. وكذلك بلغنا. | :.`dCE`°ùe } رجل أذن لعبده أن يتزوّج أمة، فتزوّج حرّة؟ قال: النّكاح باطل. .« يغرهم » 1) في ب ) .« فأكذبهم » 2) في م ) .« أخذوها » 3) في أ ) .« غرامة » 4) في ب ) .« سيده » 5) في م زيادة ) .« أعتق » 6) في أ ) 302 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } عبد دلّس نفسه لقوم فقال: إنّي حرّ، فزوّجوه؟ فقال: لمواليه أن يُفرّقوا بينه وبين امرأته، دخل بها أو لم يدخل بها. فإن علم مواليه فتركوه وأجازوا له، وقد كان تزوّج بغير إذنهم، فقد جاز نكاحه إذا أجاوزه( 1). فإن عتق العبد قَبْل أن يعلم بنكاحه؛ فليس عليه إذا عتق، ولم يطّلع على نكاحه وإقامته على امرأته ( 2) بأس. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال العبد لقوم: إنّي حرّ، فزوّجوه امرأة، ثم علموا أنّه عبد؟ فهي بالخيار؛ إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال: غلامه لابنه ما عاش، فإن مات ابنه فهو حرّ. فلمّا مات ابنه؛ ظنّ أنّه حرّ، فتزوّج امرأة حرّة؟ قال( 3) جابر: هو عبد لورثة الابن، وامرأته بالخيار؛ إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. ( وإن( 4) شاء مولى المملوك أن ينكحها ولو نوى أمرها( 5) من نفسه. فكان( 6 الرّبيع يقول: يستحبّ أن( 7) تؤامر في نفسها. .« فقد أجاز نكاحه » 1) في أ ) .« فلا » 2) في م زيادة ) .« فقال » 3) في ب ) .« فإن » 4) في أ ) .« تؤامرها » 5) في ب ) .« وكان » 6) في أ ) 7 ) زيادة من م. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 38 ] : في الرّجل إذا تزوّج ثم صحّ أنّه مملوك 303 | :.`dCE`°ùe } وقيل: في( 1) عبد رجل تزوّج بحرّة ولم تعلم، ثم علمت من( 2) بعد ما دخل بها؟ فإن كان بإذن سيّده؛ فهي بالخيار؛ إن( 3) شاءت أقامت معه فهي زوجته، وإن شاءت فلها الصّداق في نفسها( 4). وإن كان بغير إذن سيّده؛ فُرّق بينهما. وقال من قال: لها الخمسان من الصّداق. وقال أبو عبد الله: لا صداق لها. قال أبو سعيد: إن كان( 5) التّزويج بغير إذن سيّده، ولم يتمّه( 6) سيّده، ولم تعلم هي بذلك؛ فقد قيل: إنّهما يُفرّق بينهما. وأمّا الصّداق؛ فقال من قال: في رقبته بمنزلة الجناية. وقال من قال: إنّه عليه؛ إن عتق( 7) يومًا ما، ولا يجرّ على سيّده من ذلك شيء في رقبته ولا في غيره. وقال من قال: لا صداق لها عليه؛ لأنّها أمكنته من نفسها. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في ب ) .« رقبته » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يتممه » 6) في أ ) .« إنّه أعتق » وفي م .« إن عليه عتق » 7) في أ ) 304 المجلد التاسع عشر [39] UEH èjh.àq dG (1)AE«dhC’G ô«q Zh Am .c ô«¨H âLhu Ro GPEG ICGô.dG »a قلت: العرب كلّهم أكفاء لبعضهم بعضًا؟ قال: نعم، إلّا من يُردّ نكاحه بما جاء فيه( 2) الأثر من الأعمال. قلت: وما هم؟ قال: النّسّاج، والبقّال، والحجّام، والمولى، واللّقيط. ؟( قلت: والموالي جميعًا بعضهم أكفاء لبعض( 3 قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان: في امرأة أرادت أن تتزوّج بمولى، فكره أهلها ذلك؟ قال أبو سفيان: إن زوّجها رجل من المسلمين برضاها؛ فلا بأس. وأَحبّ إليّ أن لا تتزوّج إلّا بأمر السّلطان. .« من غير كفؤ وغير الولي » 1) في أ ) .« لما جاء فيه » وفي م .« بما جاء فيه في » 2) في ب ) .« والموالي كلّهم لبعضهم بعض أكفاء » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 39 ] : في المرأة إذا زُ . وجت بغير كفءٍ وغيّر الأولياء التّزويج 305 | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّجت امرأة عربيّة بمملوك، وزعمت أنّ أباها ولّى رجلًا قبل موته تزويجها، وأنكر أخوها نكاحها؟ فإن كان لها على ما ادّعت بيّنة تُركا على نكاحهما إذا رضيت؛ إن كان الوالد قد علم تزويجها بمملوك، وأجاز ذلك، وإلّا فلأخيها أن ينزعها، وأن ينقض نكاحها. | :.`dCE`°ùe } وقال في مولى ملك عربيّة، فأنكر رجل من فصيلتها ولو بعد حين، ولو كان( 1) من فصيلة غير فصيلتها، إلّا أنّه يلقى فصيلتها؟ فله ذلك؛ ما لم يدخل الزّوج، ويُفرّق بينهما. وإن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، إلّا أن يطلب ذلك أولى النّاس بها بعد وليّها. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فهل يجوز لعبد من المسلمين أن يتزوّج حرّة من أهل الكتاب؟ قال: نعم. قلت له( 2): فإن طلب أحد من أوليائها أن يُفرّق بينه وبينها؛ لأنّه أنف عنه، هل يجوز( 3) بينهما؟ .« حين، فكان » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) كذا في كل النسخ، إلا أنه يبدو أن هنا سقطًا، أو لعلهما سؤالان متتابعان، ويكون جوابهما واحدًا. ) 306 المجلد التاسع عشر قلت له: فإن امتنع وليّها أن لا يزوّجها بعبد وهي راضية به( 1)، هل لوليّها ذلك عليها، ويكون وليّها بمنزلة الأولياء من المسلمين من الآنف إذا أنف عنه؟ قال: فإنّما عرفنا أنّه لا يرد نكاح المسلم إذا كان عبدًا أو مولى، أو فيه أحد شيء من الخصال الّتي يُردّ بها النّكاح إذا كانت المرأة من العرب. وأمّا إذا كانت من غير العرب؛ فليس لوليّها عندنا أنف في تزويجها لمن تحلّ له أو يحلّ لها؛ إذا رضيت به. قلت: فأهل الكتابين من اليهود والنّصارى هم من العرب أم من غير العرب؟ قال: فهم عندنا من غير العرب، وهم عندنا من العجم. وقال: إنّ العرب لم يُق . روا على دين من الأديان، ولم يُقبل منهم إلّا الإيمان بالجملة أو السّيف. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون 307 [40] UEH èjh.àq dG »a .dEcƒdG »a الضّياء: وليس لوليّ المرأة أن يوكل في تزويجها غير الثّقات يزوّجونها( 1). فإن فعل ولم يجز الزّوج؛ فليجدّد( 2) التّزويج. وإن دخل بها الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما. | :(4).`dCE`°ùe(3) } وسألته( 5) عن رجل وكّل رجلًا في تزويج حرمته( 6) على صداق ألف .« يزوجوها » 1) في أ ) .« فليجددوا » 2) في أ ) مسألة: من الحاشية: وعن رجل أمر رجلًا أن يزوّج ابنته على صداق معروف، » 3) في ب زيادة ) فزوّجها الرجل على أقلّ من ذلك الصداق الذي حدّ له أبوها أو أكثر، هل عليه غرم إن كان أقلّ، وهل يثبت لها إن كان أكثر؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان الزوج أعلم المرأة بالذي تزوّجها عليه من الصداق من قليل أو كثير، فرضيت به وأجازته على نفسها؛ فليس للمرأة إلّا ذلك، ولا غرم على المزوّج. وإن كانت المرأة لم تعلم بالذي زوّجها عليه، ولا أعلمها بذلك الزوج (لعلها: المزوج) فلها صداقها الذي فرض أبوها، وإنما تتبع المرأة الزوج بتمام الصداق، ويتبع الزوج الذي زوّجه إن كان لم يعلم بالذي أمر به أبوها وزوّجه المأمور على أقلّ من ذلك، فليس للزوج غرم على الذي زوّجه؛ لأنّه لم يغرم لعله لم يغرّه. وإن كان تزوّجها على أكثر مما أمر به الأب؛ ثبت للمرأة ذلك على الزوج، ولا يتبع الزوج أحدًا. وإن كان الأب لم يحدّ للوكيل ح . دا، فزوّج الوكيل على شرط معروف، وسكناها ببلد معروف، وقبل الزوج بذلك؛ ثبت ذلك للمرأة، وكان على الزوج .« ما قبل به من الصداق والشرط الذي شرط عليه الوكيل من تلقاء نفسه. رجع 4 ) زيادة من ب. ) .« وسألت » 5) في أ ) .« حرمة » 6) في أ ) 308 المجلد التاسع عشر درهم، هل للوكيل أن يزوّجها على ما اتّفقا عليه من الحقّ بأمرها، ولا يُعلم الوليّ بذلك؟ قال: ليس له ذلك عندي. قلت له: فإن زوّجها ورضيت، هل يقع التّزويج ويلحقهم التّقصير، أم لا يقع التّزويج على حال؟ قال: إن دخل بها؛ أعجبني أن يثبت التّزويج؛ ما لم يكن شرط عليه( 1) أن لا يزوّجها إلّا بكذا وكذا. قلت له: فإذا كان وكّله على أن يزوّجها على ألف درهم، فزوّجها برضاها على خمسمائة درهم، هل يقع التّزويج. قال: عندي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف: ( ففي بعض القول: إنّ التّزويج برضاها( 2) جائز، إلّا أن يكون قال له: على( 3 أن لا يزوّجها إلّا على ألف درهم. فإذا قال هكذا؛ لم يقع التّزويج. وفرّقوا بين قوله: على أن، وعلى أن لا، على هذا القول. وفي بعض القول: إنّ( 4) التّزويج لا يقع؛ لأنّه قد خالف أمر الولي، ولكنّه يَحتجّ على الوليّ أن يزوّجها بما طلبت، فإن فعل؛ لم يكن قد ابتزّ( 5) بالأمر دونه، وإن لم يفعل؛ قطعت حجّته، وجاز للأولياء بعدُ أن يزوّجوها على ما طلبت، أو من يقوم مقام الأولياء، على ما يوجبه الحقّ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هو رضاها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ابتنّ » وفي ب .« ابتر » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 309 قلت: فهل للوكيل أن يزوّجها قُدّام رجلين من أهل القبلة، مما( 1) يلي من النّاس، من غير أن يطلب ثقاتًا( 2) يرجو أن تقبل شهادتهم على الصّداق؟ قال: ينبغي له أن يجتهد في أمانته؛ حتّى يجعلها في أبلغ مواضعها. قلت له: فإن فعل وزوّجها قدّام رجلين من أهل القبلة، أيكون في ذلك آثمًا، ويلحقه( 3) معنى الخيانة أم لا؟ قال: عندي؛ إن قصد بذلك إلى تضييع أمانته؛ خِفت أن لا يسلم من مخالفة الحقّ. وإن كان قصد إلى ما يسعه على قول من يجيز شهادة أهل القبلة؛ فأرجو أن لا بأس عليه في ذلك؛ إن شاء الله. قلت له: فإن لم تقم للمرأة حجّة من طريق الشّهادة بصداقها، هل يلحقه ؟( ضمان في ذلك( 4 قال: إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها في ذلك؛ فلا يلحقه عندي( 5) ضمان في ذلك؛ إن شاء الله. وقال: إن لم يجز للوكيل إلّا الثّقات لم يجز للوليّ، فإذا لم يجز( 6) ذلك؛ ضاق ذلك على النّاس. ورأيته يذهب إلى قول من يقول: إنّ التّزويج قُدّام أهل القبلة جائز إذا كانوا موحّدين؛ لسهولة ذلك على النّاس. .« فمن » 1) في م ) .« ثقات » وفي م .« بقايا » 2) في ب ) .« في » 3) في أ زيادة ) .« الصداق » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يخرج » 6) في أ ) 310 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قلت له( 1): ما( 2) تقول في رجل وكّل رجلًا في تزويج امرأة، والوكيل يعلم أنّه وليّها ولم تعلم البيّنة أنّه وليّها( 3)، يجوز( 4) لهم أن يشهدوا( 5) على تزويجها أم لا؟ قال: يجوز لهم أن يشهدوا( 6) على العقد، على قول بعض. قلت: فإن وليّها وكّل وكيلًا في تزويجها، فوكّل الوكيل وكيلًا آخر، فزوّجها الوكيل الثّاني؛ وكيل الوكيل، يثبت هذا أم لا؟ قال: إن زوّج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأوّل فهو فعل الوكيل الأوّل إذا حضروا التّزويج ثابت، على قول. وفيه اختلاف. وإن غاب الوكيل الأوّل؛ لم يثبت على أكثر القول. | :(7).`dCE`°ùe } ومن زوّج امرأة معه( 8) أنّه وليّها بالشّهرة، ولا يعرف صحّة النّسب إلّا ما شهر معه أنّه وليّ لها من غير أن تكون تلك الشّهرة يعرفها أهل البلد كافّة، وإنّما هي شهرة مع بعض، وليس أحد ممن لا يعرف الشّهرة ينكرها؟ فهذا تزويج صحيح، وهو وليّها ما لم يتناكروا. 1 ) زيادة من ب. ) .« فما » 2) في أ ) ناقصة من أ. « أنه وليها » ( 3) .« أيجوز » 4) في م ) .« شهدوا » 5) في أ ) .« شهدوا » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« على » 8) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 311 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا وصل جماعة إلى رجل لا يعرفهم، فوكّله رجل منهم( 2) في تزويج امرأة لا يعرفها؟ فلا يجوز له ذلك. فإن قال: إنّه وليّها، وشهد له الباقون بالولاية، وكان الشّهود ممن تُقبل شهادتهم؟ جاز له أن يقبل ذلك ويز . وج. وإن علم هو أنّه وليّها وزوّجها، ولم يعلم الشّهود أنّه وليّها؟ جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يزوّج امرأة وليّها غائب، فأرسلت إليه رسولًا، فغاب أيّامًا ثم جاء فقال: قد وصلت إليه وجعلني وكيلًا في تزويجها؟ فلا يُقبل منه إلّا بالصّحّة، وليس للرّجل أن يتزوّجها( 3) بلا صحّة وكالة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في رجل أمر رجلًا أن يزوّج حرمة له، وجعله وكيلًا في تزويجها، فزوّجها مرّة، هل له أن يزوّجها ثانية ما لم يحدّ له؟ قال: عندي أنّه يخرج في ذلك معنى الاختلاف: 1 ) ناقصة من أ. ) .« منهم رجل » 2) في أ ) .« يزوجها » 3) في أ ) 312 المجلد التاسع عشر ففي بعض القول: إنّ( 1) له أن يُزوّجها زوجًا بعد زوج بالوكالة والأمر، ما لم يحدّ له، حتّى يموت الوليّ. وفي بعض القول: ليس له أن يُزوّجها إلّا مرّة واحدة. وفي بعض القول: إنّ( 2) له أن يزوّجها مرّة بعد مرّة؛ ما لم يحدّ له في الوكالة، وليس له في الأمر أن يزوّجها إلّا مرّة واحدة، على نحو ما يخرج عندي. وكذلك إذا وكّله في طلاق زوجته. وأمّا إذا أمره؛ فلا يعجبني أن يثبت إلّا .( مرّة( 3) واحدة. ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف( 4)، ولعلّه لا يتعرّى من ذلك( 5 | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد عن رجل وكّل رجلًا في تزويج حرمته، ولم يحدّ له يزوّجها أحدًا( 6) بعينه، هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه ولا يوكل غيره؟ قال: يخرج عندي في ذلك اختلاف: قال من قال: إنّ ذلك جائز. وقال من قال: إنّ( 7) ذلك مكروه، فإن فعل؛ فلا بأس. وقال من قال: ليس له ذلك. وكأنّي رأيته يجيز ذلك. وقال: عندي أنّه كلّما فوّض إليه من الأشياء من دراهم يفرّقها على الفقراء وهو فقير، أو أعطى سلعة وهي مما يكال أو يوزن، 1 ) ناقصة من أ. ) .« إنه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« الاختلاف » 4) في ب ) وهو توضيح. « الاختلاف أيضًا » 5) في ب ) .« ولم يحدّ هل أن يزوّجها أحد بعينه » وفي م .« ولم يحدّ له في تزويجها أحدًا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 313 ( أو وكالة في تزويج ونحو ذلك، فإذا أراد أن يشتري من ذلك أو يأخذ من( 1 الدّراهم فهذا عندي معنى واحد. قلت له: فإن وكّل الولي هذا الذي يريد أن يزوّج نفسه المرأة، وأمره الوليّ أن يزوّج نفسه، هل يجوز ذلك أم تدخله الكراهيّة مثل الأولى؟ قال: هذا عندي غير الأوّل، وله أن يزوّج نفسه، وذلك جائز له، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ( قلت له: فإذا زوّج الوكيل هذه المرأة بإذن الوليّ، ثم شكّ الزّوج في عقدة( 2 النّكاح، هل يجوز للوكيل أن يعود يزوّجه ثانية بغير رأي الوليّ بالوكالة المتقدّمة؟ قال: هكذا عندي. قلت له: ولا ينعقد على الزّوج من الصداق إلّا ما وقع عليه التّزويج أوّلًا؟ قال: معي؛ أنّه إذا جدّد التّزويج من غير وجوب طلاق؛ فإن كانت العقدة الأولى لم تثبت كان التّزويج إنّما ينعقد على الزّوج بالصّداق الذي وقع عليه التّزويج الآخر( 3). وإن كان قد ثبت النّكاح بالتّزويج الأوّل؛ لم يضرّ هذا العقد الآخر شيئًا عندي، وإنّما تزوّج بزوجته عندي إذا اتّفق الصّداقان. وإن كان الآخر أكثر، ولم يكن النّكاح الأوّل ثابتًا؛ فعندي أنّه يلزمه الصداق الآخر، وإن كان النكاح الأوّل( 4) ثابتًا؛ كان الصّداق الأوّل عليه، ولا يلزمه من هذا شيء إذا كان احتياطًا. قلت: فإن طلّق الزّوج المرأة قبل الدّخول أو بعده، هل للوكيل أن يزوّجه بالوكالة الأولى الّتي وكلّه الوليّ وأمره أن يزوّجه؟ قال: عندي أنّ ذلك مما يجري فيه الاختلاف. .« ذلك » 1) في أ زيادة ) .« عقد » 2) في أ ) .« الأخير » 3) في أ ) .« وإن النكاح » 4) في أ ) 314 المجلد التاسع عشر وفي( 1) بعض معاني القول أنّ ذلك جائز أن يزوّجه مرّة بعد مرّة؛ ما لم يكن الوليّ حدّ له في مرّة واحدة. ولعلّ في بعض القول أنّ ذلك لا يجوز أن يزوّجه. قلت له: فإن طلّقها الزّوج ثلاثًا، وتزوّجت( 2) غيره، ثم طلّقها أو مات( 3)، هل للوكيل أمر في الوكالة أن يزوّجها ممن كان الوليّ أمره أن يزوّجه بها؟ قال: معي؛ أنّ( 4) المعنى واحد؛ ما لم يكن حدّ له في مرّة وحدها( 5)، في معاني الاختلاف. قال: وكذلك عندي لو وكّله في تزويجها هكذا، ولم يحدّ له في مرّة ولا أكثر :( ولا في أحد بعينه( 6 فقال من قال: يزوّجها مرّة ثم لا يعود يزوّجها بتلك الوكالة إلّا بتجديد من الوليّ له( 7) الوكالة. وقال من قال: يجوز أن يزوّجها بمن رضيت مرّة بعد مرّة، وزوجًا بعد زوج، ما دام الوليّ ح . يا حاضرًا، ولم ينزع الوكالة منه. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى الوليّ أنّه حدّ له. وقال الوكيل: لم يحدّ( 8) لي؟ فالقول قول الوليّ. .« ففي » وفي ب .« في » 1) في أ ) .« ثم تزوجت » 2) في م ) .« عنها » 3) في م زيادة ) .« هذا » 4) في أ زيادة ) .« واحدة » 5) في م ) 6 ) أي: كذلك في هذا اختلاف. ) .« له من الوليّ من له » 7) في م ) .« تحد » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 315 وإن ادّعى الوليّ أنّه حدّ له رجلًا بعينه، وقال الوكيل: لم يحدّ لي؟ فالقول قول الوكيل. وإن قال الوليّ: وكّلت في تزويج فلان. وقال الوكيل: بل في تزويج فلان؟ .(1) فالقول قول الوليّ | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وكّل رجلًا في تزويج ابنته، فزوّجها الوكيل بنفسه، وجاز بها، ثم أنكر والد الجارية أنّه لم يوكل أحدًا، ولم يكن مع الوكيل بيّنة عدل؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يكن مع الوكيل بيّنة عادلة، وأنكر الوالد الوكالة؛ فُرّق بين هذا الرّجل وبين زوجته، ويُجبر على طلاقها، ويُعطيها حقّها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا وكالة السّلطان للمرأة في تزويجها كان عادلًا أو جائرًا؛ فإنّما يقع ذلك عندي موقع التّزويج الواحد المخصوص به؛ ما لم يُسمّ له السّلطان وكالة مؤبّدة، ولم يزل السّلطان فهو بحاله عندي. وإذا زال السّلطان الذي جُعل له ذلك؛ بطلت عندي الوكالة؛ ولو كانت مؤبّدة( 2)؛ لأنّ( 3) بزواله يزول حكمه الذي لم يقم إلّا به. من « مسألة: قلت: فإن ادّعى الوليّ أنّه حدّ له وأنكر فالقول قول الوليّ » 1) في ب ذكر هذه المسألة ) .« ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف، ولعلّه لا يتعرّى من ذلك » : قبل، بعد قوله .« الوكالة من يده » 2) في أ ) .« لأنه » 3) في م ) 316 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe(1) } وقيل في رجل وكّل رجلًا في تزويج حرمته؛ أخته أو ابنته: إنّ ذلك جائز إذا قال: إنّه قد وكّله في تزويجها، أو قد( 2) أقامه وكيلًا يزوّجها( 3)؛ إنّ ذلك جائز له أن يزوّجها بكلّ ما أرادت وأراد( 4)، بمن أراد، ما لم يرجع عليه الوليّ في الوكالة، أو يحدّ له ح . دا في تزويج امرأة( 5) واحدة، أو في تزويج رجل واحد بعينه، فهنالك لا يجوز له ذلك إلّا عن وكالة ثانية. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في رجل أمر رجلًا أن يزوّج امرأة هو وليّها، فزوّجها برجل، ثم غابوا عن ذلك الرّجل وقد زوّجه( 6)، ثم لم يعلموا( 7) أنّ ذلك الرّجل طلّق المرأة ولا مات عنها، إلى أن جاء الوليّ يريد تزويجها برجل آخر، ولا يعرف هذا الرجل الذي تزوّجها ما كان أمرهم في ذلك؟ فقال: إنّه ليس من فعال النّاس أن يزوّجوا امرأة برجلين، ويجوز للرّجل أن يدخل في ذلك التّزويج حتّى يعلم ما يُفسد ذلك من أمرهم. مسألة: من الحاشية: رجل وكيل لامرأة، فأراد أن يزوّج نفسه بها، يوكّل وكيلًا أو » 1) في ب زيادة ) يزوّج هو نفسه؟ قال: من وكّل من يزوّجه؛ كان أجيز، وإن زوّج نفسه جائز. قلت: كيف يقول إن كان هو يزوّج نفسه؟ قال: يقول: اشهدوا أنّي قد زوّجت نفسي بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا من الصداق، ثم يقول: .« اشهدوا بأنّي قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق. فإذا شهدوا عليه؛ ثبت. رجع .« وقد » 2) في م ) .« في تزويجها » 3) في ب ) .« ومن أراد » 4) في أ ) .« مرة » 5) في ب ) 6 ) أي: زوجه الوكيل. ) .« وقد زوجه ثم لم يعلم » وفي م .« وقد زوجوه ثم لم يعلم » 7 ) وفي ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 317 | :.`dCE`°ùe } وسُئل( 1) أبو سعيد عن الوليّ إذا أمر رجلًا أن يزوّج حرمة هو وكيل في تزويجها، هل يكون أمره كالوكالة منه؟ قال: قد قيل ذلك في الوالد خاصّة دون غيره من الأولياء. وقال من قال: الأب وغير الأب سواء. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل قال لرجل: قد وكّلتك في تزويج ابنتي، زوّجها بمن شئت، أو بمن شاءت هي. هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه من غير أمر الوليّ؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. قلت له: فإن لم يقل أبوها: زوّجها بمن شئت، وقال: قد وكّلتك في تزويج ابنتي، هذه اللفظة وحدها، هل يجوز له( 2) أن يزوّج نفسه من غير أمر الولي؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ إذا رضيت المرأة بالتّزويج. قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره لتزويج غيره( 3) في المسألتين جميعًا؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. وقيل: ليس له ذلك. قلت له: فإن قال الوليّ: قد وكّلتك في تزويج فلانة تُز . وجها، هل يجوز له أن يزوّج نفسه بغير أمر الوليّ أو يوكل غيره ليزوّج( 4) غيره بغير أمر الوليّ؟ .« سئل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« من المسلمين » 3) في أ زيادة ) .« لتزويج » 4) في ب ) 318 المجلد التاسع عشر قال: معي؛ أنّ( 1) له يزوّجها نفسه على صفتك، وليس له أن يوكل غيره في تزويج نفسه، ولا في تزويج غيره إلّا بأمر الوليّ. قلت له: فإن وكّل غيره وزوّج الوكيل( 2) أو زوّج غيره، أيكون بمنزلة تزويج الأجنبيّ؟ قال: معي؛ أنّه إذا قال له يزوّجها؛ فإنّما حدّ له أن يزوّجها هو، ووكالة غيره عندي لا تثبت إذا حدّ له يزوّج هو؛ لأنّ هذا مأمور، مخالف( 3) لما أُمر به عندي. قلت له: أفيجوز( 4) له أن يزوّجها نفسه إذا رضيت؟ قال: معي( 5)؛ أنّ له ذلك؛ لأنّ ذلك تزويج( 6) لها، وقد جعل له أن يزوّجها ولم يحدّ له ح . دا، ولا سمى له بأحد، فمن( 7) زوّجها من النّاس فقد زوّجها، بنفسه أو غيره، وفَعل ما أُمر به عندي. قلت له: فإن قال: قد( 8) وكّلتك تزوّج فلانة، هل يجوز له أن يزوّج نفسه بغير أمر الوليّ؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك. قلت له: ولا يجوز له أن يوكل غيره لتزويج نفسه ولا لغيره؟ قال: ليس له معي ذلك. .« أنه » 1) في أ ) .« أو تزوج الوكيل » 2) في ب زيادة ) .« فخالف » 3) في م ) .« فيجوز » 4) في ب ) .« فمعي » 5) في أ ) .« تزويجًا » 6) في أ و ب ) .« فإن » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 319 قلت له: فإن قال الوليّ لرجل: يا فلان؛ زوّج فلانة، هكذا لفظه( 1). هل يجوز له أن يزوّج نفسه من غير أمر الوليّ؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان في غير معروف من النّاس، إنّما هو أمر عامّ؛ أنّ له أن يزوّج نفسه كما يزوّج غيره؛ لأنّه إذا ثبت أن يزوّج غيره؛ ثبت عندي نفسه. قلت له: فإن وكّله في تزويجها، وحدّ له في رجل بعينه، هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه؟ قال: لا يبين لي ذلك إذا حدّ له في رجل( 2) بعينه إلّا فيمن حدّ له لا غيره، لا( 3) من نفسه ولا من غيره. قلت له: فإن فعل ذلك؛ أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبيّ؟ قال: معي؛ أنّه كذلك؛ لأنّ هذا متع . د على عِلم. قلت له: فإن أبى الذي حدّ للوكيل أن يزوّجه أن يتزوّجها، هل للوكيل أن ؟( يزوّج نفسه أو غيره بقدر حقّه الذي حدّ له أن يزوّجه( 4 .( قال: معي؛ ليس له ذلك( 5 قلت له: ويكون بمنزلة الأجنبيّ إن فعل. قال: نعم، هكذا عندي. قلت له: فإن وكّل عبدًا يزوّجها، فزوّجها، هل يثبت التّزويج من العبد بوكالة الوليّ. .« اللفظه » 1) في أ ) .« له رجلًا » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من م. « أن يزوجه » ( 4) .« قال: ليس معي ذلك » 5) في أ و ب ) 320 المجلد التاسع عشر قال: معي؛ أنّه إذا كان برأي سيّده أنّ ذلك يجوز، على ما أحسب أنّه قد قيل في بعض القول. وأحسب أنّه لا يجوز في بعض القول. قلت له: فإن كان بغير أمر سيّده؛ أيكون القول والاختلاف فيه سواء؟ قال: معي؛ أنّه كذلك. وأحسب أنّه قد قيل: إنّه( 1) مختلف فيه؛ إذا كان بأمر سيّده أو بغير أمر سيّده. ومعي؛ أنّه يكون ضامنًا للسّيّد بقدر ما استعمل العبد. قال غيره: إذا زوّجها العبد برأي وليّها، وبغير رأي سيّده؛ ثبت التّزويج عندنا، ( وكان على( 2) الذي استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمله، ولا يبين لنا عِلّة تُبطل( 3 التّزويج إذا وقع بلفظ ثابت. والله أعلم. ومن كتاب الضّياء: وإن وكّلت امرأة عبدًا مملوكًا في تزويجها، فزوّجها، وجاز الزّوج؟ فإن كانت وكيلة نفسها؛ لم يُفرّق بينهما. وإن كانت غير وكيلة لنفسها( 4)، وجاز الزّوج؛ فبعض أجاز ذلك. وبعض فرّق بينهما. وبعض وقف. ولم أقدّم على الفراق، وعقد المملوك والحرّ سواء، إلّا أنّهم ضمنوا لموالي المملوك فيما استعملوه. قلت له: وكذلك إن وكّل صب . يا يجوز تزويجه، فزوّجها، هل يجوز ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. وأحسب أنّ بعضًا لا يجيز ذلك. ومعي؛ أنّه إذا ثبت ذلك؛ كان ضامنًا للصّبيّ قدر ما استعمله؛ إن كان في عناء عليه أو عمل في نظر العدول. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« عليه تبطيل » 3) في أ ) .« نفسها » وفي م .« بنفسها » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 321 قلت له: فإن وكّل ذمّ . يا، فزوّجها، هل( 1) يثبت التّزويج؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: لا يجوز. قلت له: فمعك أنّ هذا( 2) لا يَختلف فيه أهل العلم من المسلمين؟ قال: أحسب أنّه يخرج عندي ذلك؛ لأنّه هو لا( 3) يملك تزويج ابنته هو إذا كانت مسلمة، وليس له فيها ولاية، فيبعد عندي أن يملك تزويج غيرها. قلت له: فإن كان قد دخل بها الزّوج بتزويج الذّمّيّ، أيُفرّق بينهما؟ قال: فلا( 4) يعجبني ذلك؛ لأنّ هنالك سبب( 5) قد جعله له الوليّ. قلت له: فإن زوّج الذّمّيّ ابنته وهي مسلمة أو امرأة يلي تزويجها مسلمة، هل يثبت التّزويج؟ قال: معي؛ أنّه لا يثبت إلّا أن يكون دخل بها، فأحسب أنّه إن دخل بها فلعلّه في قول بعض أهل العلم( 6) أنّه لا يُفرّق بينهما. ويخرج معي على بعض القول أنّه يفرّق بينهما. وأمّا أنا فلا أحفظ ذلك. قلت له: فإن زوّجها رجل أجنبيّ مسلم، ولها وليّ مسلم ومشرك، هل يثبت ؟( التّزويج قبل الجواز وبعده( 7 قال: معي؛ أنّ هذه يخرج القول فيها كما يخرج في التي يزوّجها أجنبيّ، ولها وليّ غير الأب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أنه » 2) في أ ) .« لأنه هولاء » 3) في أ ) .« لا» 4) في م ) .« لا يعجبني ذلك؛ لأن ذلك بسبب » 5) في م ) .« في بعض القول من أهل العلم » 6) في أ ) .« أو بعده » 7) في ب ) 322 المجلد التاسع عشر :( زيادة من كتاب الضّياء( 1 وإذا أمر رجل رجلًا أن يزوّج ابنته، فأمر المأمور رجلًا آخر، فزوّجها؟ فإن كان الأب حاضرا؛ سُئل عن ذلك، فإن تَمّمه؛ جاز، وإن غيّره انتقض. فإن لم يُسأل عن ذلك حتّى دخل الزّوج بها( 2)، ثم سئل الأب، فغيّر ولم يتمّم؛ لم ينتقض النّكاح. وفي موضع آخر من الضّياء أيضًا: وإذا أمر رجل رجلًا أن يزوّج بعض حرمه مّن يلي نكاحه( 3)، فأمر المأمور رجلًا آخر فزوّج وهو حاضر؛ جاز ذلك. وإن ِ م أمره وغاب؛ لم يجز ذلك. 4) في التّزويج؛ فإنّه يُز . وج، ويأمر من يز . وج. وفَرْق بين الوكيل ) وأمّا الوصيّ .(5) والوصيّ | :.`dCE`°ùe } وعن نجدة بن الفضل النّخليّ: وعمّن أتاه رجل فوكّله في تزويج أخته وهو بها عارف، غير أنّه لا يدري أنّ لها زوجًا، ولا أنّها في عدّة من زوج، ولا أنّها حامل( 6) من زوج، هل له أن يزوّجها؟ وإن كان ليس له أن يزوّجها وقد فعل هو ذلك؛ ما يلزمه في ذلك إن تبيّن( 7) له أنّ لها زوجًا أو ليس لها زوج؟ ( قال: الذي عرفت أنّ ذلك جائز. وإنّما معنا أنّه لا يجوز تزويج امرأة( 8 وقد ذكرها لاحقًا. .« زيادة من كتاب الضياء » بدل « مسألة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تزويجها » 3) في أ زيادة ) .« الولي » 4) في أ ) رجع. تم كتاب الشيخ أبي عبد الله » قبل جملة « وفَرْق بين الوكيل والوصيّ ...» 5 ) ذكر أ هذه المسألة ) .« محمّد بن إبراهيم .« عامل » 6) في أ ) .« إن بين » وفي ب .« أن يبيّن » 7) في أ ) .« المرأة » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 323 إلّا حتّى يعلم أنّها ليس لها زوج، ولا هي في عدّة من زوج؛ إذا أراد هو تزويجها لنفسه. 1)، ووكّله؛ فجائز. وإن كان لا يعرف الوليّ؛ ) وأمّا إذا كان يعرف الوليّ .( فلا( 2) يجوز أن يتوكّل، ويجوز أن يشهد على العقد. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر عن أبي سعيد 5 : وسُئل عن رجل وكّل رجلًا في تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل أن يوكّل وكيلًا في ذلك؟ .( قال: لا( 4 قال أبو الحواري: بلغنا عن محمّد بن محبوب 5 أنّه أجاز ذلك. وبه نأخذ. قال أبو سعيد 5 : إذا جعله وكيلًا في تزويج حرمته؛ جاز له أن يوكل غيره. وإذا جعله وكيلًا أن يزوّج حرمته أو أمره أن يزوّج حرمته؛ لم يكن له أن يوكّل غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد 5 فيما أظن( 5): وأمّا إن أمره أن يزوّج حرمته، ولم يتقدّم أن يزوّجها أحدًا بعينه، فزوّج نفسه؛ فقد أجازوا ذلك أن يزوّج نفسه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. .« المولى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) مسألة: وعن نجدة بن الفضل النّخليّ:... وإن كان لا يعرف الولي؛ فلا » 3) في ب ذكر هذه المسألة ) بعد المسألة التي تليها. « يجوز أن يتوكّل ويجوز أن يشهد على العقد. والله أعلم .« وكيلًا في ذلك أم لا » 4) في أ ) ناقصة من أ. « 5 فيما أظن » ( 5) 324 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول: قد وكّلتك في تزويج أختي أو ابنة عمّي من فلان؟ قال: إن كان يعرف أنّ له أختًا أو ابنة عمّ هي تلك، فله أن يزوّجها، وإلّا فلا يجوز له ذلك. قلت له: فله أن يخطب ويكون الوليّ هو الذي يلي عقدة النّكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: زوّج ابنتي من فلان، وهو لا( 1) يعلم أنّ له ابنة؟ قال: ذلك جائز. قلت: فإن قال: زوّج ابنتي واسمها فلانة وهو لا يعرف الأب ولا الابنة؟ قال: لا يجوز له أن يزوّج فلانة ابنة فلان حتّى يعرف الأب؛ لأنّه لا ينعقد .( النّكاح على فلانة ابنة فلان، فيكون على غير ابنته وغيره( 2 قلت له: وإن( 3) قال: إنّ وليّها قد وكّلني وأنا أوكلك، هل يجوز له ذلك؟ قال: لا يجوز إلّا لمن وكّله الوليّ. ( قلت( 4): فإن قال: قد وكّلني وليّها في تزويجها، وأنا لا أعلم ذلك. هل لي( 5 أن أكتب الصّكّ وأخطب؟ قال: إذا قال الزّوج: إنّه قد صحّ عنده أنّه وكيل؛ فذلك جائز أن يشهد عليهما. وإن قال الزّوج: لم يصحّ عندي؛ لم يجز لك أن تدخل في ذلك. .« وهؤلاء » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« وقلت: إن » 3) في أ ) .« له » 4) في أ زيادة ) .« له » 5) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 325 قلت: فإن قال الوليّ: إنّه قد قبض بعض المهر، قال: لا يكتب( 1) عليه إلّا كذا وكذا، مثل أن يقول: صداقها ألف درهم، وقد قبضت منه خمسمائة درهم. هل يجوز أن أكتب: قد قبضتْ فلانة من زوجها خمسمائة درهم، وبقي لها خمسمائة درهم؟ قال: إذا كنت لا تعلم أنّها قبضت؛ فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم. ورأيته قد كتب في صكّ امرأة: قد استوفت عاجلها، وذكر بقيّة صداقها الذي تزوّجها عليه، ولم يسمّ العاجل، ولم يرسمه في الكتاب. رجع( 2). تم كتاب الشّيخ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم. | :(3).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وكّل رجلًا في تزويج ابنته، فزوّجها الرّجل، ولم يقل: قد قبلت الوكالة، أيكون تزويجه قبول الوكالة؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ؟( وقيل في( 4) الأخ والابن والوالد إذا أرادوا أن يزوّجوا حرمهم( 5 ففي الحكم هم مدّعون. وفي الجائز فيه اختلاف. كان قولهم هذا مع حاكم( 6) أو غيره. .« تكتب » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في ب ) .« ومن غيره » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« حرمتهم » 5) في أ ) .« الحاكم » 6) في أ ) 326 المجلد التاسع عشر وأمّا غير هؤلاء من الأولياء؛ فحتى يتقارر الوليّ ومن ادّعاه، ثم يكون فيه الاختلاف( 1) في الجائز. | :(2).`dCE`°ùe } فيمن جاء إلى الحاكم يطلب أن يوكله في تزويج امرأة يدّعي( 3) أنّه أبوها؟ قال: أمّا على وجه الحكم؛ فلا يجوز إلّا ببيّنة؛ لأنّه مدّعي. وأمّا على وجه الجائز؛ فمختلف فيه: قول: يجوز تصديقه أنّه يزوّج ابنته. وقول: لا يجوز حتّى يصحّ ذلك. قيل: فإن ادّعى أنّه أخوها، هل للحاكم والشّهود أن يدخلوا في هذا؟ قال: يُختلف في معنى الجائز: قول: يصدّق في( 4) ذلك، ويجوز لهم الدّخول معه في التّزويج. وقول: لا يجوز حتّى يصحّ. وأمّا في الحكم؛ فلا يجوز. قيل: فإن ادّعى أنّه( 5) ابنها هل لأحد أن يتوكّل له وللشّهود ذلك؟ .( قال: هذا مثل الأولى( 6 فإن ادّعى أنّه عمّها( 7) أخو أبيها؟ .« اختلاف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« على » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أبوها نسخة » 5) في م زيادة ) .« الأول » 6) في أ ) .« أو » 7) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 327 فهذا( 1) لا يصدق؛ لأنّ هذا قد بعُد، وقبله أولياء كثير( 2)، إلّا أن يتقاررا هو والمرأة أنّه وليّها لا يعلمان( 3) لها ول . يا غيره؛ فعندي أنّه يختلف في تصديقهم، فهذا وسائر الأولياء من بعد الأخ والولد والوالد، وليس لأحد أن يدخل معها في هذا التّزويج، إلّا أن يكون لا يشكّ فيه بمعنى الاطمئنانة. قلت: وكذلك ولد الولد وولد الأخ؟ قال: يشبه معناه أن يكون كسائر الأولياء. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى أنّ فلانًا وكّله في تزويج ابنته؟ فإن قالت المرأة: إنّ أباها وكّله؛ فلا بأس بالشّهادة. فإن لم تكن المرأة حاضرة؛ فلا يشهد( 4) حتّى تصحّ الوكالة وتشهر. وإنّما قُبل قولها في الوكالة؛ لأنّها لو قالت: فلان وليّي، وأمرته أن يزوّجها؛ جاز تزويجه. قيل( 5) لأبي المؤثر: ولو لم يسمّ؟ قال: لا، حتّى يقول: فلان وليّي، ويسمّي فيقول( 6): أخي أو أبي أو أخو أبي أو ابن عمّي، ولا وليّ لي قبله. .« قال: هذا » 1) في م ) .« ودونه أولياء كثيرة » 2) في م ) .« ولا يعلم أن » 3) في م ) .« تشهد » 4) في أ ) .« قلت » 5) في أ ) 6) في م جاءت الجملة بصيغة المتكلم. ) 328 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن كَتب إلى رجل في تزويج ابنته؟ فإن صحّ الكتاب والبيّنة؛ وسعه في الحكم، ويسعه أيضًا إن لم تكن بيّنة إذا صحّ الكتاب عنده، ولكن لا تقبل دعواه. والكلام في الكتاب على قولين: قول: إنّه كلام، وقول: إنّه يدلّ على الكلام. ( ومن( 1) الضّياء: ومن كتب إلى رجل أن يزوّج حرمة له؛ فإن صحّ معه( 2 ذلك بشاهدي عدل أنّه قد وكّله في تزويجها؛ فليتزوّجها، ولا يجتزي بالكتاب .(4)( الذي كتبه إليه( 3 .« وفي الحاشية من كتاب » 1) في م ) .« فإن صح له مع » 2) في أ ) مسألة: من الحاشية، من منثورة الشيخ أبي الحسن: قلت: رجل يصل إليّ فيقول: أنا » 3) في ب زيادة ) وكيل أو فلانة وكّلتني في تزويجها، وأنا لا أعلم فلانة، ولا أعلم أنّ لها ول . يا بعُمان، وليس لها وليّ، هل يجوز لي أن أكتب الصكّ وأشهد على فعل هذا التزويج؟ قال: الرجل مدّعي. وأكثر الفقهاء لم يجيزوا قبول قوله، ولا الدخول معه، حتى يصحّ أنّه لا وليّ لها، ثم يقام لها وكيل. فأمّا قول آخر: فإن أنت كتبت الصكّ؛ إنّما يثبت على الرجل الحقّ الذي أقرّ به للمرأة، وأشهد على الفعل، ولا يشهد أنّ الرجل زوج للمرأة، ولا أنّ المرأة زوجة له، وإنّما يشهد عليه بما أقرّ من الحقّ، وبالعقد أيضًا. قلت: فإن قال: إنّ وليّها وكّلني في تزويجها، أيكتب الصكّ، ويشهد على فعله؟ .« قال: قد مضى الجواب، وهذا مدّعي أيضًا. رجع مسألة: » 4) في م زيادة ) قلت له: فإن كان الوليّ قد حدّ للوكيل أن يزوّجها على صداق معلوم فيزوّجها الوكيل بأقلّ من ذلك، ورضيت المرأة، هل يجوز التّزويج؟ قال: هكذا إذا رضيت المرأة بذلك؛ لأنّ الحقّ في ذلك لها ليس للوليّ. قلت: فهل يجوز للوكيل في التّزويج بصداق أقلّ مما أمره الوليّ على رضا المرأة فإن رضيت بذلك وإلّا لم يجزه؟ قال: هكذا عندي أنّ ذلك جائز على ما يخرج من معاني ما أرجو أنّه قيل، أو يحسن فيه؛ لأنّ الوليّ هاهنا ليس له حقّ في الصّداق، وإنّما الحقّ في ذلك للمرأة. = الجزء الثاني والثلاثون باب [ 40 ] : في الوكالة في التّزويج 329 مسألة: قيل لأبي سعيد 5 : فإذا وكّله في تزويجها برجل بعينه، فزوّجا مرّة، ثم طلب الزّوج أن يجدّد له النّكاح لشيء دخل في قلبه من تلك العقدة الأولى، هل يجوز للوكيل أن يجدّد له التّزويج بتلك الوكالة بغير علم من الوليّ؟ قال: عندي أنّه جائز ولم يخرج الوكالة من يده. مسألة: ومن وكّل وكيلًا في تزويج ابنته، وخرج الأب إلى بلد غير البلد الذي فيه الوكيل، فانتزع الوالد الوكالة من الوكيل، وزوّج ابنته برجل، وزوّج الوكيل رجلًا آخر، والمرأة في بلد الوكيل أو مع أبيها؟ فإنّ الذي ترضى به المرأة أوّلًا هو زوجها وتزويجه أولى، وإن رضيت بهما جميعًا لما أن علمت فتزويج الأوّل منهما أولى، وهو أحقّ بهما. وينظر في ذلك. وفي بعض القول: يفسد نكاحهما جميعًا؛ لأنّ رضاها بذلك كان باطلًا. فإن رجعت فرضيت بأحدهما فمن كان ثابتًا كان زوجها. مسألة: من غير الكتاب: عن امرأة لها وليّ بالرّستاق، وهي بنزوى، فأرادت التّزويج، فبعث أهل نزوى كتابًا إلى وليّها الذي في الرّستاق تطالعه في وكالتها، فردّ إليه جواب كتابه أنّي قد جعلتك وكيلًا في تزويج فلانة، هل يكتفي بذلك، وهل للشّهود أن يشهدوا على التّزويج. الجواب: فاعلم أنّ التّزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم إلّا من حاكم إلى حاكم ممن يثبت حكمه، ولا يقبل من الرّعيّة إلى بعضهم بعض. ولا يجوز ذلك للوكيل، ولا للزّوج ولا للشّهود. وأمّا على الاطمئنانة؛ فمن دخل في ذلك فلا يقال: إنّه أخطأ؛ إذا لم يرتب. والله أعلم. .« رجع إلى الكتاب = 330 المجلد التاسع عشر [41] UEH ...©.H hCG .gôeCEH hCG .E«.°üq dG .dEcƒH èjh.àq dG »a وسألته عن صبيّ وكّل، وأشهدنا على تزويج أمّه، وكان سداس . يا، واستنطقناه فوجدناه عاقلًا، إلّا أنّه لم يعرف يُشهدنا على ما يريد. فقلت: نشهد عليك أنّك قد وكّلت فلانًا في تزويج أمّك فلانة. قال: إيهى. فقال قائل: قل: نعم. فقال: نعم؟ قال: وكالته جائزة؛ إن شاء الله. قال( 1): وقوله: في تزويج، وعلى تزويج، وبتزويج، كلّ هذا جائز؛ إن شاء الله. قال غيره: ومعي( 2)؛ أنّه إذا قال: لتزويج؛ فهو كقوله: بتزويج، وفي تزويج. قلت: فإن( 3) كانت الشّهادة في اللّيل، وأنا لا أعرف الغلام؟ قال: لا تشهد حتّى تعرف. قلت: فإنّي شهدت، فأنقض عليهم الشّهادة وأعلمهم؟ قال: ليس عليك ذلك إلّا أنّ الرّجل إن زوّج بتلك الوكالة ودعوك شاهدًا فلا تشهد. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« و» 3) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 41 ] : في التّزويج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم أو بفعلهم 331 قال: وقد شاهدت محمّد بن محبوب قد أتى بغلام يوكل في تزويج. فقال له محمّد بن محبوب: يا غلام؛ ما أكثر: السّبعين أو التّسعين (الله أعلم؛ قدّم السّبعين أو أخّرها)؟ فقال الغلام: السّبعين. فلم يلتفت محمّد بن محبوب إلى الغلام بعد ذلك، ولا رأى تزويجه. قلت لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج الصّبيّ العاقل وهو دون السّداسيّ؟ قال أبو المؤثر: أدركناهم يقولون بالسّداسيّ. قلت: فإن لم يكن( 1) للمرأة وليّ غيره؟ قال: أحبّ أن يجتمع( 2) جماعة من المسلمين، ويوكّلوا رجلًا، ويوكّل الغلام الوكيل أيضًا. هذا إذا لم يكن حاكم في البلاد. وإن كان في البلاد( 3) حاكم؛ زوّجها الحاكم، ووكّله الغلام أيضًا. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: في تزويج الصّبيّ؟ قال: في نفسي منه. وعنه: أنّه يجوز ابن ستّ سنين إذا كان سداس . يا عاقلًا، وعرف كيف يزوّج. وروي ذلك عن الرّبيع. وقول: لا يجوز كما لا يعقد على نفسه. .« ولي » 1) في أ زيادة ) .« تجتمع » 2) في أ ) .« في البلد. وإن كان في البلد » 3) في ب ) 332 المجلد التاسع عشر قال أبو المؤثر: قد أجيز إذا كان سداس . يا. قال الشّيخ أبو محمّد: إنّ الصّبيّ لا يزوّج حرمته حتّى يبلغ. قيل له: فإن زوّج ودخل الزّوج؛ أيف . رق بينهما؟ فوقف عن الجواب. وقيل: إذا كان يُؤنَس رشده، وكان يَعرف الغبن من الرّبح، وكان الزّوج كفؤًا؛ فتزويجه جائز على أكثر القول. | :.`dCE`°ùe } وزعم هاشم أنّ امرأة من أهل سعال زوّجها ابنها وهو نحو السّداسي( 1)، فأمضى ذلك موسى، وأنكر ذلك بشير، ولم يره نكاحًا. .( وسُئل عن ذلك الرّبيع؛ فأجازه( 2 | :.`dCE`°ùe } جواب موسى بن عليّ 5 : وعن( 3) غلام بلغ ستّة أشبار، أيجوز تزويجه، أو يز . وج؟ فأمّا إن زُ . وج؛ فلا يجوز عليه حتّى يدرك فيرضى. وأمّا إن ز . وج أحدًا من أهله، وكان كما ذكرت سداس . يا، وأحسن الشّهادة والنّكاح والشّرط، أو وكّل من يز . وج؛ فإنّ ذلك جائز إذا عقل ذلك وأحسنه. .« من نحو السداسي » وفي م .« نحو سداسي » 1) في أ ) .« وأمضاه. والله أعلم » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 41 ] : في التّزويج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم أو بفعلهم 333 | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: وعن صبيّ قدر خمسة أشبار، أو ستّة أو أربعة، وكّل رجلًا زوّج أخته أو أمّه أو عمّته، ودخل الزّوج، فأنكر ذلك بعض العصبة، أو ع . م أو ابن عمّ( 1). وقلتُ( 2): أرأيت إن لم تكن عصبة، وبلغ ذلك الوليّ، هل ينفسخ ذلك( 3)، ويُعاقب عليه بالحبس، أو النّكاح جائز؟ فأقول على ما وصفت: إذا دخل بها الزّوج لم أتقدّم على الفراق بينهما، وإن لم يكن دخل بها؛ أُمر الوليّ البالغ بعد الصّبيّ أن يجدّد له النّكاح. فإن لم يكن وليّ غير هذا الصّبيّ؛ كان التّجديد أيضًا برأي السّلطان. | :.`dCE`°ùe } ؟( امرأة زوّجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم، ولها إخوة رجال وهم كارهون( 4 قال: تزويجها جائز؛ إذا كان كفؤًا. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن الحسن: وعن امرأة طلبت أن يتزوّج بها رجل، فطلبت إلى أخيها أن يزوّجها به، فامتنع عن ذلك وأبى، فوكّل ولدُها وهو صبيّ لم يحتلم رجلًا، فزوّجها بذلك الرّجل. قلت: هل يجوز ذلك؟ .« أو العم أو ابن العم » 1) في ب ) .« قلت » 2) في م ) وهو أحسن. « هذا النكاح » 3) في م ) .« كافرون » 4) في أ ) 334 المجلد التاسع عشر فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الصّبيّ ولدها، وهو طوله ستّة أشبار، ويعرف .( الأقلّ من الأكثر؛ جاز تزويجه. وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجه( 1 فإن زوّج الصّبيّ وهو أقلّ من السّداسيّ، وجاز الزّوج بالمرأة؛ لم يفرّق بينهما. وجدنا ذلك في جواب الشّيخ أبي الحواري عن محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الصّبيّ الذي يجوز أن يكون ول . يا في تزويج، إنّه قال من قال: إنّه( 2) لا يكون ول . يا للتّزويج حتّى يبلغ، ولا يجوز تزويجه حتّى يبلغ. 3) يمينه من شماله، والسّماء من الأرض، ) وقال من قال: إذا عرف الصّبيّ وما يزيد وما ينقص( 4)؛ جاز تزويجه، وليس له في ذلك حدّ من الكبر، ولا من أشبار معروفة. وقال من قال: إذا عرف يمينه من شماله، والسّماء من الأرض، وعرف ما يزيد وما ينقص؛ جاز تزويجه إذا عرف أحد( 5) هذين، وليس له حدّ من الأشبار؛ كان( 6) ول . يا في التزويج. وبه نأخذ. ناقصة من أ. « وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجه » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وما يزيد وما ينقص » ( 4) 5 ) ناقصة من م. ) .« وكان » 6) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 41 ] : في التّزويج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم أو بفعلهم 335 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الوليّ مصابًا بصرع( 1) على الأهلّة، وهو غير بالغ أيضًا، وكان في سنّ من يجوز تزويجه؟ .( فعن أبي زياد أنّه وليّ بالتّزويج إذا زوّج في وقت عقله( 2 .« يصرع » وفي ب .« يضرع » 1) في أ ) مسألة: من غير الكتاب: عن الشّيخ مسعود بن رمضان، وفي صبيّة بلغت من السّنّ » 2) في م زيادة ) قدر سبع عشرة سنة أقلّ أو أكثر، وأبوها غائب من قرى عُمان، ويذكر أنّه في برّ فارس، وهي فقيرة منقطعة، وجاءها من يريد تزويجها من كفئها، أيجوز لأعمامها أو بني عمّها أن يزوّجوها. وإن كان له أخ صغير ابن سبع سنين أو أقلّ أو أكثر أهو أولى بتزويجها أم كلّه جائز؟ الجواب: يجوز تزويجها على قول بعض المسلمين إذا بلغت الجارية خمس عشرة سنة، حكم عليها بالبلوغ. وقال بعض: بثماني عشرة سنة، ويجوز تزويج أخيها إذا كان يعرف الغبن من الرّبح. وقال بعض: إذا عرف يمينه من شماله جاز تزويجه وهو أولى من الأعمام. وقال الشّيخ صالح بن سعيد: يعجبني إذا كان الصّبيّ يجد من يميّز بين الكفؤ من غير الكفؤ ويعرف حدّ الصّداق حتّى لا يزوّج وليّته بغير كفئها ولا بدون صداقها، فإذا صار بهذه المنزلة جاز .« تزويجه. والله أعلم 336 المجلد التاسع عشر [42] UEH (2)èjh.àq dG I..Y ..Y E.k «°T (1)¬°ù..d •ôà°TG GPEG »q dƒdG »a وعن رجل يزوّج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؟ قال: ( 3)جائز. قلت: فإن زوّج أخته على نحو ذلك؟ قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئًا إلّا الوالد. فمن اشترط لنفسه شيئًا؛ كان ما اشترطه لنفسه ولها، وقبِل به الزّوج، للمرأة كلّه، وليس له هو( 4) شيء. | :.`dCE`°ùe } رجل قال: لا أنكح ابنتي إلّا من أعطاني كذا وكذا؟ قال: ليس له ذلك إلّا أن تطيبه( 5) له ابنته. سل عن هذا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« عند التزويج » وفي م .« عند عقد النكاح » 2) في ب ) .« ذلك » 3) في م زيادة ) .« هو » 4) في أ ) .« تطيب » أو « تطيت » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 42 ] : في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التّزويج 337 ورجل أنكح ابنته قسّما( 1) الصّداق، وقال: عليكَ كسوة لي سوى الصّداق. فلمّا دخل الزّوج بامرأته( 2) قالت: أنا أحقّ بالكسوة من والدي؟ قال: الجارية أحقّ بمالها، وإنّما ذلك من الصّداق. | :.`dCE`°ùe } حفظ موسى: لو أنّ رجلًا طلب إليه أن يزوّج امرأة هو وليّها، فارتشى من الرّجال على تزويجها شيئًا؟ فإنّ ما ارتشى( 3) هو للمرأة. | :.`dCE`°ùe } وسئل جابر بن زيد: في رجل أنكح ابنته على شرط أنّ الصّداق له، أو لم يشترط، فأمسك؟ قال: إنّ الوالد يُمتّع( 4) من ذلك بالمعروف إذا احتاج، فإن لم يحتج؛ فليعفّ عن ذلك أحبّ إليّ. وإن أمسك؛ فقد صنع( 5) النّاس ذلك. قلت( 6) له: أرأيت إن كان أخًا أو ع . ما أو ابن عمّ؟ فقال: لا، إلّا أن تطيب نفس المرأة. والمعنى: قسم الأب وزوج ابنته. .« قسم » 1) في م ) .« بابنته » 2) في ب ) .« ارشاة » 3) في أ ) .« يتمتع » وفي م .« يمتنع » 4) في أ ) .« ضيع » 5) في أ ) .« قيل » 6) في أ ) 338 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل طُلب إليه تزويج امرأة هو وليّها، فارتشى من الزّوج على أن يزوّجها؟: إنّ ذلك الذي ارتشاه للمرأة. قال أبو الحواري: إن كان أنقصها من صداقها شيئًا( 1)، وإلّا فهو للزّوج. وإن كان ارتشى من الزّوجة؛ فهو لها، أنقصها أو لم ينقصها. | :.`dCE`°ùe } ،( ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته الكافرة، والمسلم لا يكون ول . يا لكافر( 2 ولا الكافر للمسلم. | :(3).`dCE`°ùe } 4)وإذا خطب رجل إلى رجل أختًا له أو غيرها، فأنعم له واتّفقا على الصّداق، ) فبعث الطّالب بدقيق وسمن ولحم إلى أهل المرأة، فأطعموه الرّجال قبل التّزويج، ثم افترقوا على غير تزويج، فطلب ثمن الطّعام؟ فإن كانوا هم الذين طلبوا إليه أن يبعث إليهم الطّعام، فبعث إليهم؛ فعليهم ردّه. وإن كان هو الذي بعث برأيه من غير أن يطلبوه( 5) إليه؛ فلا أرى عليهم شيئًا. 1 ) أي: يكون الذي ارتشاه للمرأة. ) فتكون على أنها « فالمسلم لا يكون ول . يا للكافر » 2) في ب كرر ذكر هذه الجملة لاحقًا بصيغة أحسن ) مستند الحكم السابق لهذه الجملة. 3 ) من هنا إلى آخر الباب ذكره ب في آخر الباب السابق، مع تقديم وتأخير لمسألتين لا يضر. ) .« من الزيادة » 4) في ب زيادة ) .« يطلبوا » 5) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 42 ] : في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التّزويج 339 ومن تزوّج صبيّة غير بالغ، ودفع إلى الوليّ دنانير ودراهم ليشتري بها 1)، فبلغت الجارية وأنكرت التّزويج، فطلب( 2) الزّوج ) ثيابًا، فاشترى الوليّ ما أعطاهم؟ فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابًا؛ فله تلك الثّياب، وإن اشتروا برأيهم من غير أمره( 3)؛ فله دنانيره. | :.`dCE`°ùe } 4)وإذا أخذ الرّجل نقد ابنته فأكله، وأراد أن يجيز الزّوج على ابنته، فكرهت ) ذلك حتّى تأخذ نقدها؟ قال أبو جابر محمّد بن عليّ: فذلك لها وتأخذ الزّوجة نقدها( 5)، ويأخذ ( الزّوج( 6) الأب بما أعطاه، إلّا أن تكون وكّلت أباها في قبض نقدها، فلزم( 7 الأب أن يؤدّي إلى ابنته نقدها. | :.`dCE`°ùe } ومن ملك امرأة، وكان يصلها بشيء يسلّمه( 8) إليها، أو إلى أهلها، ثم افترقا قبل الجواز؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« وطلب » 2) في ب ) .« وإن اشترى برأيهم من غير أمرهم » 3) في أ ) .« من الزيادة أيضًا » 4) في ب زيادة ) .« ويؤخذ الزّوج بنقدها » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« فيلزم » 7) في م ) .« يسلم » 8) في ب ) 340 المجلد التاسع عشر فقد قالوا: تَردّ عليه ما سلّم إليها أو( 1) إلى أبويها، وذلك إذا لم يكن دخل بها. وإنّما( 2) تردّ عليه ما استثنى واشترط عند( 3) البرآن، فإن لم يشترط شيئًا؛ لم يكن له إلّا ما عليه. وكذلك إذا لم يكن وقع( 4) العقد، وكان يهدي إليهم مع الخطبة، ثم انفسخ أمرهم؛ فإنّهم يردّون عليه جميع ما أهدى إليهم( 5) من هديّة، كان ترْك التّزويج من قِبَله أو من قبلهم، فكلّ شيء أهداه إليهم من قبل الخطبة فهو مردود عليه، من قليل أو كثير. | :(6).`dCE`°ùe } 7)ومن أراد أن يتزوّج امرأة فأهدى إليها قطنًا أو( 8) كتّانًا، فغزلته وعملته، ثم ) أبت أن تأخذه؟ فإنّ الثّياب للرّجل، وعليه للمرأة أجرة غزلها، مثل أجرة غيرها( 9)، مما يتعارف( 10 ) النّاس مثل ذلك الغزل. .« و» 1) في أ ) .« إنما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لم يقع » 4) في أ ) .« لهم » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« من الزيادة » 7) في ب زيادة ) .« و» 8) في أ ) ناقصة من ب. « مثل أجرة غيرها » ( 9) .« يتغازل » 10 ) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 42 ] : في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التّزويج 341 | :(1).`dCE`°ùe } ومن كان يهادي قومًا طلبًا أن يتزوّج ابنتهم، فلمّا بلغت غيّرت ولم ترض به زوجًا، فطلب الذي له؟ فإن كان سلّمه إلى الجارية وهي صبيّة؛ فلا غرم( 2) عليها، وقد ضيّع ماله. .( وإن كان سلّمه إلى الأمّ؛ فعليها ردّه( 3 1 ) ناقصة من أ. ) .« يحرم » 2) في أ ) مسألة: من غير الكتاب: عن الشّيخ صالح بن سعيد 5 : وفي الوليّ إذا أخذ رشوة » 3) في م زيادة ) من الزّوج على تزويج حرمته، كان الوليّ أبًا أو غيره، كانت المرأة بالغًا أو غير بالغ، أتمت التّزويج أو غيّرته، حسبوه من صداقها أو من غيره، أيحكم بردّه من الوليّ كارهًا راضيًا إذا طلبوا الأحكام أم لا؟ الجواب: وبالله التّوفيق: على ما سمعته من آثار المسلمين أنّ ما ارتشى الوليّ على تزويج حرمته من الزّوج، إن كانت المرأة استوفت من الزّوج صداق مثلها يكون مردودًا على الزّوج، وإن كانت لم تستوف صداق مثلها كان للمرأة، فإن شاءت أعطته وليّها، وإن شاءت أخذته. وإن كان وليّها الأب؟ فقول: جائز له أخذه على قول من يقول: إنّ الأب له أن يأخذ من مال ولده كره أو رضي. والله أعلم. وأمّا إذا كانت المرأة قد استوفت صداقها، فادّعى الوليّ أنّ ما ارتشاه كان من الصّداق، وقال الزّوج: إنّه من غير الصّداق؟ فيعجبني أن يكون القول هاهنا قول الزّوج، وإن كانت المرأة قد غيّرت التّزويج بعد الدّخول بها إن كانت صغيرة، فإن كانت هذه الرّشوة جعلت من صداقها فهي مثل صداقها، وإن كانت غيّرت .« قبل الدّخول فذلك كلّه مردود على الزّوج، كانت صغيرة أو كبيرة إذا جاز غيرها. والله أعلم 342 المجلد التاسع عشر [43] UEH (1) »q dh .hO »q dh èjh.J »ah AE«dhC’G »a l k . :( جعل الله النّكاح مشروطًا بإذن( 2) الأولياء، لقوله تعالى( 3 .[ النساء: 25 ] .m .(5)« لا نكاح إلّا بوليّ » : وقولِ النّبيّ ژ في تواتر( 4) الأخبار .(6)« أيّما امرأة نكحت بغير رأي من وليّها فنكاحها باطل » : وعن النّبيّ ژ إنّ الثّيّب » : فهي على عمومها لكلّ امرأة، كانت بكرًا أو ثيّبًا، والخبر 7) مخصوص، وخرجت الثّيّب بالخبر المخصوص، وبقي )« أحقّ بنفسها الأبكار على العموم. .« في تزويج الأولياء ولي دون ولي » 1) في م ) .« بأحد » 2) في أ ) وهذه الصيغة أحسن. « بقوله تعالى » : 3 ) ناقصة من أ. وأعاد ب ذكر المسألة لاحقًا، وقال ) وهي أحسن. « في متواتر » 4 ) في ذكر لاحق للمسألة نجد صيغة ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« بغير إذن وليها » : 6 ) أخرجه الحاكم والدارمي وابن حبان وأبو داود عن عائشة بلفظ ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، حديث: 2636 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي حديث: 2156 . صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، حديث: 4137 . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في الولي حديث: 1797 7 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 343 وسألت أبا عيسى عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فأبى الرّجل( 1) أن يزوّج ابنته منه، فجاء أخ( 2) المرأة فزوّج أخته من هذا الرّجل بغير أمر أبيه، فسمع أبوه فقال: لا أرضى، ولا أجيز ذلك، والرّجل قد دخل بالمرأة، والمرأة ليست بكارهة؟ قال: إن كان الرّجل كفؤًا؛ فهذا( 3) نكاح جائز، ليس للأب أن ينقضه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج ابنة ابنه وأبوها حيّ، ثم غيّر الأب. هل يثبت التّزويج؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } معروض على أبي عبد الله، أحسب أنّه من سماع الفضل بن الحواري: سألتُ أبا عبد الله: هل يجوز نكاح المرأة بغير وليّ؟ قال: لا يحلّ نكاح إلّا بوليّ وشاهدين. قلت: فمن أولى يملك( 4) المرأة؟ قال( 5): الأب. 6) دون الأب والأب حيّ؟ ) قلت: هل يجوز نكاح وليّ 1 ) ناقصة من أ. ) .« أخو » 2) في ب ) .« فهو » 3) في أ ) .« بملك » 4) في م ) .« قال » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) 344 المجلد التاسع عشر قال: لا يجوز نكاح ول . ي والأبُ حيّ، إلّا أن يكون الأب خارجًا( 1) من مصر المسلمين، حيث لا يناله حكمهم. قلت: فإن زوّج وليّ دون الأب، والأب حيّ، فكره الأب، أيف . رق بينهما، دخل الزّوج بها( 2) أو لم يدخل؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ابنٌ وأخٌ؟ قال: قيل عن بشير: الابن أولى، والأخ أكرم. قلت: فأيّهما زوّج ورضيت المرأة؛ جاز نكاحه؟ قال: نعم. قلت: وإذا( 3) كان أخ، وابن أخ، وعمّ، وابن عمّ، وعصبة ومن( 4) هو بعده، فزوّج الأبعد؟ قال: أمّا ما لم يجز الزّوج بالمرأة؛ فإنّه يُؤمر الوليّ الأدنى أن يجدّد النّكاح للزوج، وأمّا إذا جاز بها؛ فهو تامّ. قلت: فإذا احتجّ على الوليّ إلى غير السّلطان، إلا( 5) طلب إليه فأبى، فزوّج الوليّ الذي بعده، أيجوز تزويجه؟ قال: نعم. .« من عُمان نسخة » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في ب ) .« من » 4) في م ) .« و» وفي م .« إلا ما » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 345 قلت: أرأيت إن زوّج رجل( 1) من العشيرة، وجاز الرّجل( 2) بالمرأة، أيتّم النّكاح أم ينتقض؟ قال: إذا جاز لم ينتقض، إلّا أن يكون ثَمّ أب. قلت: أرأيت إذا لم يكن( 3) عصبة إلّا أرحام من قبل الأمّ، أيكونون أولياء يزوّجون؟ قال: لا، من لا عصبة له؛ فالسّلطان أولى بتزويجه. قلت: فالسّلطان العدل، والسّلطان( 4) الجائر جائز تزويجه لمن لا وليّ له من النّساء من قبل العصبة؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت اللّقيطة، عصبة أمّها أولياؤها أو السّلطان؟ قال: قد قيل: إنّ عصبة أمّها عصبتها، وأمّا في التّزويج؛ فالسّلطان عندي أولى. قلت: أرأيت اليهوديّة والنّصرانيّة إذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟ قال: المسلمون أولى بهما من المشركين. 5) عصبة، ووالدهما وولدهما مشركان؟ ) قلت: فإذا كان لهما وليّ قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما. .« واحد » 1) في أ ) .« الزوج » 2) في أ ) .« تكن » 3) في أ ) .« أو السلطان » 4) في أ ) .« أولي » 5) في أ ) 346 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } سُئل عن امرأة مسلمة لها أب مشرك، فخطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن يزوّجها؟ قال: تستأمره، فإن أبى؛ فلتزوّج من( 2) شاءت بأمر أوليائها المصلّين، أو تولّي( 3) أمرها رجلًا من المسلمين؛ إذا كان الذي يخطب كفؤًا. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك: قال بعض: هو وليّها في الأمر، يأمر رجلًا مسلمًا يزوّجها. قال أبو عبد الله: ليس هو بولي لها( 4)، والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها وليّ من المسلمين. .( قال أبو الحواري: سمعنا أنّ أباها يحضر العقد ويليه غيره من المسلمين( 5 | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوّج بإذن( 6) وليّها، وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو لها( 7) بوليّ، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليّها رجلًا من المسلمين فيزوّجها. 1 ) زيادة من ب. ) .« بمن » 2) في ب ) .« أو يولى » وفي ب .« وتولي » 3) في أ ) .« بها » 4) في أ ) مسألة: وفي الضّياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك... قال أبو الحواري: سمعنا أنّ أباها يحضر » ( 5) ناقصة من ب. « العقد ويلي غيره من المسلمين .« بأمر » 6) في أ ) .« لها هو » 7) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 347 | :.`dCE`°ùe } امرأة زوّجها ابن عمّها لأبيها وأخوها محاضر، أو زوّجها ابن عمّها لأبيها وابن عمّها أخ أبيها لأبيه وأمّه( 1) شاهد؟ فإنّا لا نردّ النّكاح؛ لأنّ هذا وليّ من الأولياء، فإن زوّجها ابن عمّها إلى عشرة آباء وابن عمّها إلى خمسة آباء محاضر؛ فإن كان لها وليّ بعد ابن عمّها إلى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة( 2)؛ فهو عندي بمنزلة تزويج الأجنبيّ. والله أعلم. فإن كان ليس بينهما ابن عمّ أقرب( 3) من العشرة بعد الخمسة فهو وليّ بعد ولي. والقول فيه كما قلنا في الأوّل. وقال موسى وعمر: لو أنّ رجلًا زوّج ابنة عمّه وأخوها بالمصر( 4)، ودخل بها على رضاها؛ ما نقض نكاحه، وإن لم يدخل بها؛ نقض. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وكّل وكيلًا ببناته عند الموت، وله ولد صغير وأخ صغير، فلمّا أدرك الأخ أو الولد؛ قال الأخ أو الولد: أنا أولى بأختي أو بابنة( 5) أخي أن أزوّجها دون الوكيل؟ قال أبو عبد الله: الوكيل والجدّ سواء، وما( 6) سوى الجدّ؛ فالوكيل أولى. قال أبو معاوية: الوليّ من كان والوكيل سواء، أيّهما زوّج؛ جاز التّزويج. .« لأمه وأبيه » 1) في أ ) 2) العشيرة. ) .« فإن كان بينهم ليس ابن عمّ أقرب منه » 3) في م ) .« في المصر » 4) في أ ) .« أنا ولي بأختي أو بنت » 5) في أ ) .« وأما » 6) في ب ) 348 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe(1) } قلت: أرأيت إن ملكها أخوها لأمّها وأخوها لأبيها وأمّها شاهد؟ ( فإنّا لا نرى الأخ للأمّ ول . يا، ويُؤمر( 2) الأخ للأب أن يجدّد عقدة النّكاح إن كان( 3 لم يدخل بها. وإن كان الزّوج قد دخل بها؛ فإنّا لا نرى فراقًا ولا تحريمًا في هذا. وقد قال بعض النّاس: إنّه حرام، ويفرّق بينهما على هذا. والله أعلم بالعدل والصّواب من( 4) ذلك. | :(5).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة من صبيّ مشرك، والشّهود مسلمون؟ ( قال: لا يجوز تزويج المشرك، ولكن يحضر ويأمر مسلمًا يُزوّج من يريد( 6 أن يزوّج. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده، وطُلبت إحدى( 7) بناته، فأراد الوصيّ أن يزوّجها، فقال الجدّ: أنا أولى منك؟ مسألة: من الزّيادة: وسئل عن » 1) في أ و ب زيادة مسألة قد مر ذكرها من قبل في أوائل هذا الجزء ) الأعمى المكفوفِ البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج أو يخاصم فيُحكم عليه؟ قال: له أن يتزوّج ويزوّج، وأمّا ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره؛ فلا يُحكم في نهاية هذه الفقرة. « رجع » وفي أ زيادة .« عليه فيه. وقيل: يُوكّل من يتزوّج له .« ويأمر » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« في، خ: من » 4) في ب ) .« رجع » 5) في أ زيادة ) .« أراد » 6) في ب ) .« أحد » 7) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 349 قال موسى: أيّهما زوّج؛ جاز له ذلك. وفي الحاشية: وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا من نسائه، والذي أعلا منه .( من الأولياء أولى بالتزويج منه. فإن زوّج هو؛ جاز؛ لأنّه نصف عصبة( 1 | :.`dCE`°ùe } الوضّاح، عن هاشم: في امرأة زوّجها رجل أبوه ابن عمّ أبيها( 2)، ودخل بها زوجها، ثم علم ذلك( 3) ابن عمّ لها فأمضاه؟ 4)؛ بالفراق. وأجازه موسى بن عليّ. ) فقال من قال في ذلك أزهر بن عليّ | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله( 5) عن سعيد بن أبي بكر( 6) عن أبي عليّ أنّه قال: تزويج كلّ وليّ دون وليّ جائز، إلّا الأب. وحفظ العبّاس بن زياد، عن الإمام الصّلت بن مالك، عن أبي عليّ قال: تزويج كلّ وليّ دون وليّ جائز، إلّا الوالد. وفي الحاشية: وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا من نسائه، والذي أعلا منه من الأولياء أولى بالتزويج » (1) ناقصة من م. « منه. فإن زوّج هو؛ جاز؛ لأنّه نصف عصبة .« ابنها » 2) في أ ) وهو أحسن. « بذلك » 3) في ب ) .« الأزهر بن علي » 4) في م ) .« أبو سعيد » 5) في أ ) .« مسألة: عن أبي عبد الله » 6) في م ) 350 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } جواب( 1) هاشم بن غيلان إلى موسى بن عليّ: وعن العمّ إذا ملّك ودخل الزّوج، والأخ وابن الأخ حاضر، أيُفرّق بينهما أم لا؟ قال: لا أُبْصر ذلك؛ إذا كان الرّجل كفؤًا، والمرأة راضية. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: إنّ رجلًا زوّج ابنة أخيه بنزوى، وكان أبوها بالرّستاق ( غائبًا، ودخل الزّوج بالمرأة وهي راضية بزوجها( 2)، فقدم الأب، فقال: فأمّا( 3 أنا فلم أوكله بتزويجها، غير أنّي قد أجزت النّكاح. فأَتوني فسألوني، فقلت لهم: اذهبوا إلى أبي جعفر سعيد بن محرز. فذهبوا إليه، فأتاني أبو جعفر، فتناظرنا في ذلك. فقال أبو جعفر: فأمّا أنا؛ فلا أقدم على فساده. قال أبو عبد الله: وجبنت( 4) أنا أيضًا، فتابعت أبا جعفر. فقال أبو جعفر: إذا وافقتني على شيء؛ فما أبالي بمن خالفني. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: حدّثني مسعدة بن تميم قال: خرجنا حجّاجًا، فلمّا كنّا( 5) بتْوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوّج أختًا له .« من » وفي م زيادة .« الشيخ » 1) في ب زيادة ) .« بتزويجها » 2) في م ) .« أما » 3) في أ ) .« وأجبت » وفي م .« وأحببت » 4) في أ ) .« كان » 5) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 351 ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرّقوا بينهما حتّى أتوا مكّة، فسألوا بعض أشياخ المسلمين، فلم يفرّقوا بينهما. وأفتى بذلك موسى بن عليّ في مثل ذلك( 1). في رجل زوّج أخته ووالدها محاضر( 2) من أهل الغابة، فلم ير أن يُفرّق بينهما، وترك أمرهما بحاله. وقال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: في رجل زوّج ابنة أخيه ووالدها يبعد( 3) عنها مسيرة يوم، فلمّا( 4) قدم أمضى ذلك؟ فرأى أنّه ماض. فإن أنكر ذلك وغيّره؛ لم يمض. قال محمّد: قال موسى: وأفتى في امرأة زوّجها ابن عمّها وعمّها في قرية قريب، فلمّا قدم العمّ غيّر ذلك؟ قال: إذا كان برضى المرأة؛ فإنّي أراه جائزًا. وقال: لا أقوى أن أفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } حفظ الوضّاح بن عقبة عن مسعدة بن تميم أنّه قال: مررنا حجّاجًا على تْوام .( وامرأة بحفيت( 5) قد( 6) زوّجها رجل من عشيرتها، ودخل بها، ووليّها بضنك( 7 قال: لم يقل احتجّ عليه. فسألونا؛ فلم يكن معنا في ذلك جواب، حتّى وصلنا إلى مكّة، فسألنا عبد الله بن القاسم أبا عبيدة الأصغر، فلم يف . رق. .« مسألة » 1) في ب زيادة ) .« حاضر » 2) في م ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« فلم » 4) في أ ) وهو خطأ. « تجفيت » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) تْوام، وحْفيت، وضَنْك، مدن عُمانية مشهورة. ) 352 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قال عمر بن القاسم بن عقبة: أخبرني من أثق به من أهل إزكي( 1) يقال له: محمّد بن جعفر: أراد تزويج امرأة يقال لها: أمّ الحواري بنت الحكم بن عبد الله، ولها أخ يقال له: عمر بن الحكم، فطلبت إليه، فكره أن يزوّجها. 2) فأخبره بكراهيّة الأخ، ) فقال محمّد: إنّه وصل إلى أبي عليّ موسى بن عليّ 3): أرسل عليه( 4) عقبة، فإن زوّجك؛ وإلّا فاطلب إلى من كان ) فقال له أبو عليّ .(6)( من ولد عبد الله بن جسّاس( 5 قال: فذهب إلى أبي بكر محمّد بن عبد الله بن جسّاس، وهو ابن عمّها، وله أيضًا إخوة، فطلبت إليه أن يملّكها. فقال أبو بكر: أخاف أن يؤذيني عمر، ولكنّي آمر آخي سلمة أن يزوّجك، فكان محمّد( 7) لم يقبل ذلك منه، فقال: أنا إذن أملّكك، وأنا أرى ذلك، ولكنّي ليس صاحب خصومة، فكره أن يؤذيه عمر، فكلّم( 8) من كلّم من ولد محمّد بن عبد الله. قال: فأجابني من أجابني من بني عبد الله، ثم قدم عليهم الأخ، فكلّمهم فتابعوه. فقال له عليّ بن موسى: إن كره من كان من ولد عبد الله أن يملّك أحد منهم، فكلّم من كان من ولد جسّاس، فإن ملّكك( 9) أحد من بني جسّاس فالذين هم من قومهم، يصف له أبًا بعد أب إلى عزرة، وعزرة بعد ذلك يأبى. .« نزوى » وفي م .« إزكي » 1) في أ ) .« إلى علي بن موسى » وفي ب .« إلى أبي علي بن موسى » 2) في أ ) .« له علي » 3) في أ و ب ) .« إليه » 4) في م ) 5 ) وستأتي بعد سطر. ) .« وهي أمّ الحواري بنت الحكم بن عبد الله بن جساس » 6) في أ زيادة ) 7 ) وقد مضت. ) .« يؤذيه من كلم » 8) في أ ) .« ملك » 9) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 353 فكان آخر أمره أن أملكه سليمان بن محمّد بن عبد الله بن أبي بكر. فلمّا فرغ الأخ، ووصل غسّان الإمام إلى إزكي( 1) يريد دمًا مرابطًا، ومعه سليمان بن عثمان، قال محمّد: فوصل الأخ إلى سليمان ومن وصل معه، فسألوه عن ذلك، فقال لهم سليمان: إنّ هذا أمر جائز، غير أنّ محمّدًا لم يشهد كلامهم لسليمان، ولكنّه أخبره بكر بن محمّد أنّه حضر كلام القوم لسليمان. قال( 2): ثم قال لهم سليمان: إنّه وصل رجل إلى أبي عبيدة فقال له: يا أبا عبيدة؛ إنّ أختي زوّجها رجل غيري، ولم يقل ابن عمّي. قال: وشكا إليه. فقال أبو عبيدة: ما أصنع لك، كرهت أن تُملك أختك فأملكها غيرك، فإن ذهبت إلى القاضي؛ فإنّ القاضي يقول لك: لا أهدم بنيانًا( 3) بناه الله. ( قال: وتزوّج معافى بن مهلك( 4) عبيدة بنت عبد الله على زوجته، طلب( 5 إلى أخيها أن يزوّجه بها، فكره أن يزوّجه بها، وكان بعض أعمامه أحياء، فكره واحد من ولد محمّد بن سعيد أن يزوّجه بها حتّى زوّجه رجل يقال له: سعيد بن جعفر بن قيس بن أبي قيس، رجل صالح كان يصحب المسلمين، وهي عبيدة بنت عبد الله بن محمّد( 6) بن سعيد بن أبي قيس( 7). وهذا في حياة الأشياخ. .« إزكي » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« بنيا » 3) في أ و ب ) .« وتزوّج قائد بن مالك » 4) في م ) .« فطلب » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) وقد تقدمت. ) 354 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ؟( ومن حلف بالعتق والطّلاق لا( 1) يزوّج ابنته بأهل قرابته، فأبى أن يزوّجها( 2 فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوّجوها من أحبّت، ويُكره لها أن تُحنّث .( أباها في اليمين الّتي حلف في( 3) أهل قرابته( 4 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سفيان: وعن امرأة زوّجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوّجها. فلم( 5) ترفع إلى الإمام يزوّجها؟ قال أبو سفيان: إذا كان ابن عمّها زوّجها من كفؤ؛ فلا( 6) ينتقض النّكاح. | :.`dCE`°ùe } زعم عمر بن الفضل أنّه جواب محبوب( 7): وعن امرأة زوّجها خالها أو غير وليّها، وأولياؤها في البلد لم يشاوروا، ولم يعلموا حتّى دخل الزّوج بالمرأة؟ .« أن لا » 1) في م ) فلتُعدّل. « بأهل قرابته؟ فإن أبى أن يزوّجها؛ فلترفع » 2) في ذكر لاحق للمسألة في ب نجد الصيغة الأصح ) .« إلى حلف من » 3) في أ ) مسألة: ومن حلف بالعتق والطّلاق أن لا يزوّج ابنته بأهل قرابته. فأبى أن يزوّجها؟ فلترفع ذلك » (4) إلى ولاة المسلمين ليزوّجوها من أحبّت، ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين الّتي حلف في أهل ناقصة من ب. « قرابته أن يزوجها. قال أبو سفيان: إذا كان لم » وفي ب .« أن يزوجها. نسخة: قال أبو سفيان: إذا لم » 5) في أ ) .« يرفع إلى الإمام وزوجها، فلم .« لا» 6) في أ ) .« وعلي » 7) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 355 أمّا( 1) تزويج الخال إذا كان الزّوج كفؤًا، وكانت المرأة راضية؛ فالنّكاح ماض. وإذا زوّجها غير وليّ ولا ذي رحم ووليّها قريب لم يُستأمر؛ فالأمر إلى وليّها. فإن أمضى النّكاح مضى، وإن نقضه انتقض. وذلك إلى المرأة إن كانت راضية، والزّوج كفؤًا في الإسلام، فليس للوليّ أن ينقض النّكاح. وإن كانت المرأة كارهة، والزّوج ليس بكفؤ؛ فله أن ينقض النّكاح. | :.`dCE`°ùe } امرأة ليس لها عشيرة إلّا خال أو أخ لأمّ، هل لأحد هؤلاء أن يزوّجها دون السّلطان؟ فلا يجوز لهما دون السّلطان. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة، ملّكها أخوها أو أجنبيّ، فلمّا بلغ أباها الملك أنكر ذلك، ثم مات الأب منكرًا، ومات الزّوج، وطلبت المرأة ميراثها وصداقها، وقالت: توفّي زوجي وهو بي راض، وأنا به راضية؟ قال هاشم ومسبّح: النّكاح منتقض حيث لم يرض الأب. قال حسين: قلت لأبي عثمان: إنّ عصبة أختي بنخل، فهل لي أن أزوّجها وأنا أخوها لأمّها؟ فقال: قال أبو عثمان: عصبتها أولى بها؛ وإن كان زوجها. ولو زوّجتها؛ جاز ذلك. .« فأما » 1) في م ) 356 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: الولد أولى، والأخ أكرم. وكذلك عن بشير. وقال أبو عثمان: الأخ أولى. | :.`dCE`°ùe } وقال العلاء بن أبي حذيفة: في رجل تزوّج امرأة ودخل بها، زوجه ابن عمّها، ثم جاء عمّها فغيّر ولم يُمض ذلك؟ فلا أرى فرقة؛ إن كان قد جاز عليها. وإن لم يكن دخل بها؛ نقض ذلك النّكاح، وزوّجها( 1) عمّها، ويُجبَر على ذلك إن كان الطّالب كفؤًا. قال موسى بن عليّ 5 : إذا كان ذلك برضا المرأة؛ فأراه جائزًا، ولا يُفرّق بينهما، دخل بها أو لم يدخل بها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تزويج كلّ وليّ دون وليّ جائز إلّا الأب. وكذلك عن موسى بن عليّ: إلّا أن يكون الأب خارجًا من عُمان، فيجوز للوليّ من بعده أن يزوّج. وإن كان الأب بعُمان، وزوّج غيره بلا رأيه؛ فالنّكاح منتقض؛ ولو جاز الزّوج. فإن زوّج غيره، وبلغ الأب، فأتَمّ النكاح( 2)؛ فعندنا أنّه تامّ؛ ولو جاز الزّوج قبل تمام الأب. وكذلك قال بعض المسلمين. .« فزوّجه » 1) في أ ) .« خ: النكاح فأتمه » 2) في ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 357 قال أبو الحواري: وقال بعضهم: هو حرام. وبه نأخذ. وهذا إذا كان الأب محاضرًا( 1) في البلد. وقال من قال: ذلك في الأب وغيره؛ إذا زوّج الأخ للأب، والأب شاهد لم .(2) يقل شيئًا، فلا يردّ نكاحه، وهو وليّ بعد الوليّ . ومعنى هذا يوجد عن محمّد بن محبوب 5 | :.`dCE`°ùe } 3) الذي هو أولى منه، أو زوّج أجنبيّ والوليّ ) ومنه: وإذا زوّج وليّ دون الوليّ حاضر غير الأب؟ فقد قال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينهما، جاز الزّوج بها أو لم يجز. وقال من قال: إذا جاز الزّوج بها؛ لم ينتقض النّكاح، وهو تامّ إذا لم يكن أب حاضر( 4). وهذا الرّأي أحبّ إليّ، وهو مما يشدّد فيه السّلطان على من فعله، .( ويكون فيه منهم النّكير والتّغيير( 5 وكذلك ينبغي لهم؛ حتّى يُؤتى بالأمر في ذلك على وجهه. قال أبو الحواري: إذا زوّج وليّ دون وليّ؛ جاز ذلك؛ إذا دخل بها الزّوج. وإن شاء الوليّ الذي هو من بعده يتمّ أو لم يتمّ. وإذا زوّجها أجنبيّ، ثم دخل بها الزّوج من قبل أن يتمّ الوليّ؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ويُفرّق بينهما، أتم الوليّ من بعد الجواز أو لم يتمّ. هكذا حفظنا، وبه نأخذ، وتأخذ صداقها. ما الفرق بين الكلمتين. « حاضرًا » 1) في م ) .« ولي » 2) في أ ) .« ولي » 3) في أ ) .« محاضر » 4) في ب ) .« وفي نسخة: التعزير » 5 ) في كل النسخ زيادة ) 358 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وحفظنا عن أبي مروان 5 : في رجل زوّج ابنة أخيه وأخوها محاضر، وبقي المالك لم يدخل إلى القوم إلى أن مات، ولم يُعلم أنّه دخل بالمرأة، فقال أولياؤه: إنّ أخا المرأة لم يزوّجها، ولا أمضى ذلك( 1) في حياة الهالك. وقالت المرأة: إنّها راضية، وقال أخوها: إنّه كان راضيًا بالذي صنع عمّه قبل موت الهالك، إلّا أنّه لم يسأل ولم يدر( 2) ما معه؟ قال أبو مروان: إنّ لها حقّها على الهالك، وميراثها منه، وعليها يمين أنّها كانت راضية به( 3) في حياته، وليس على أخيها يمين أنّه كان راضيًا بالنّكاح في حياته، ولا شاهدان. فإن كان مع الورثة شاهدان أنّ الأخ كان كارهًا لما صنع عمّه قبل أن يقول بالرّضا؛ فلا حقّ لها منه ولا ميراث. قلت: فإن قال الأخ: إنّي لم أرض ولم أكره، فلمّا مات الهالك( 4) رضيت؟ فلا ميراث لها ولا صداق؛ إذا لم ترض بالنّكاح في حياة الهالك. قال أبو الحواري: إذا زوّجها عمّها ورضيت بالتّزويج؛ لم يكن لأخيها غيار، فإن مات الزّوج بعد أن رضيت به؛ فلها منه الميراث، وعليه صداقها، كره الأخ أو رضي. هكذا حفظنا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا تنكح المرأة إلّا بإذن وليّها، وليس لوليّها أن ينكحها إلّا برضاها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يرد » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) أي: الذي تزوجها. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 359 | :.`dCE`°ùe } والثّيّب تُستأذن في تزويجها، حتّى تُزوّج بمن ترضى به. والبكر تُعلم أيضًا، ورضاها سكوتها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وأولى بالتّزويج الأب، ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر، إلّا برأيه، ثم من بعده الابن والأخ. وقال من قال: الابن أولى، والأخ أكرم، والابن أولى عندي. وقال أبو سعيد: قال بعضهم: إنّ الأخ أولى وأكرم؛ لأنّه عصبة. والجدّ أولى من الابن، والأخ للأب والأمّ أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأمّ. وإنّما التّزويج للأولياء من العصبة، والأخ أولى بدمها وتزويجها، والابن أولى بميراثها. وإن كان الوليّ صغيرًا لا يعقل؛ فلا تزويج له. وإن كان يعقل ما يزيده وما ينقصه، ويعرف يمينه من شماله، والسّماء من الأرض؛ فتزويجه جائز. وبعده الإخوة للأب والأمّ، أو للأب، وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها من كان أقرب، فهو أولى بتزويجها. قال محمّد بن محبوب: إن زوّج الولد والوالد حيّ؛ فما كنت أجيزه. | :.`dCE`°ùe } والذّمّيّ إذا كانت ابنته مسلمة؟ فقيل: يُؤمر في ذلك أن يأمر مسلمًا يزوّجها، ولا يزوّجها هو. 360 المجلد التاسع عشر قال أبو الحواري: إذا كان لها وليّ مسلم من أخ أو ابن عمّ؛ فهو أولى بتزويجها من أبيها. قال أبو المؤثر: فإن لم يكن لها وليّ مسلم؛ زوّجها السّلطان بحضرة أبيها. وإن لم يحضر الأب؛ جاز التّزويج. | :.`dCE`°ùe } وإذا كره الأب أن يزوّج ابنته؛ جُبر على ذلك. فإن لم يفعل؛ زَوّج الول . ي الذي بعده. | :.`dCE`°ùe } وقال: إنّ محبوبًا قال: إنّه يحفظ في الرّجل تُطلب إليه ابنته، فكره أن يزوّجها إلّا بصداق كثير، ورجل( 1) كفؤ، وترضى هي بدون ذلك الصّداق؛ فيزوّجها عمّها بمن ترضى. | :.`dCE`°ùe } وسألت هاشمًا عن رجل طلب تزويج امرأة، ورغبت فيه( 2)، وهو كفؤ لها، وكره أبوها أن يزوّجه؟ قال: يزوّجه القاضي، إلّا أن يكون أبوها يُخاف شرّه عليها وعلى نفسه إذا كان معروفًا بالخصومة والشّرّ، فإذا كان كذلك؛ لم يزوّجها القاضي. .« وبرجل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 361 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: أمّا في عامّة قول أصحابنا فمعي؛ أنّه يخرج أنّه لا يجوز تزويج وليّ على الأب ما كان ح . يا حاضرًا، إلّا بعد قطع حجّته وامتناعه. وقد قيل في غير الأب من الأولياء باختلاف فيما عندي. وأحسب أنّ( 1) في بعض القول: إنّه لا يجوز تزويج وليّ دون وليّ ما كان الوليّ الأوّل حاضرًا، وأنزل الأولياء من( 2) الجميع بمنزلة الأب. وقال من قال: يجوز تزويج وليّ بعد( 3) وليّ ما خلا الأب، ولا يجوز تزويج وليّ بعد الوليّ الثّاني، والوليّ الثّالث، فما( 4) بعده بمنزلة الأجنبيّ. ومعي؛ أنّه قد قيل: يجوز تزويج وليّ دون وليّ ما كان من( 5) الأولياء من عصبتها، إلّا مع الأب. وأحسب أنّ( 6) في بعض القول: إنّه يلحق الأب من الاختلاف ما يلحق سائر الأولياء وغيره من الأولياء، وهو عندي يشبه العدل( 7) أن يكون كغيره( 8) من الأولياء، وغيره من الأولياء سبيله كمثله. فأمّا أن لا( 9) يجوز تزويج وليّ بعد وليّ، ولا وليّ دون وليّ، مع الأب أو .« أنّه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« دون » 3) في م ) .« وما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أنه » 6) في أ ) .« أنه » وفي م زيادة .« وهو يشبه » 7) في أ ) وهو خطأ. « لغيره » 8) في أ ) .« فإنما أن » 9) في أ ) 362 المجلد التاسع عشر غيره. وأمّا أن يجوز ذلك مع الأب وغيره كلّهم( 1) سواء في وجوب الحجّة لهم وعليهم، والحقّ في جميع ما يتّفق عليه؛ إنّما هو للمرأة في معنى ثبوت التّزويج، وأنّ الوليّ من الأب وغيره إنّما هو مأخوذ بالتّزويج والحقّ لغيره. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: اختلف( 2) في تزويج الوليّ دون الوليّ: 3) الأوّل. ) بتزويج الوليّ فقول: لا يجوز إلّا وقول: إذا لم يكن أب؛ فتزويج الثّاني جائز؛ إن كان قد جاز. فإذا لم يجز، فأتم الوليّ النّكاح( 4)، وإلّا جُدّد النّكاح، وإلّا يُفرّق بينهما. وقول: يُفرّق بينهما، جاز الزّوج أو لم يجز، أتم الوليّ الأوّل أو لم يُتمّ. وقول: إن أتَمّ؛ لم يُف . رق بينهما، وإن لم يُتمّ؛ فُرّق بينهما. 5) آخر، فيكون ) أن يكون الوليّ والمزوّج وليّ وقول: لا يفرّق بينهما، إلّا المزوّج( 6) كالأجنبيّ. وقول: لا يفرّق بينهما، إلّا أن يكون ثم أب( 7) ما زوّج أحد من العشيرة أو الأرحام من قبل الأب أو الأمّ، وجاز الزوّج؛ لأنّه دخل بسبب قرابة. وقول: لا يفرّق بينهما؛ ولو زوّج أجنبيّ؛ إذا أتم الوليّ قبل الجواز. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وأتم النكاح الولي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الولي » 6) في أ ) .« تم الأب ما زوّج » 7) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 363 .( وقول: ولو أتم الوليّ بعد الجواز( 1 .( وقول: ولو لم يُتمّ؛ فلا نقوى على الفراق، إلّا أن يكون هنالك أب( 2 وقول: لا نقوى على الفراق على حال. وقول: إنّ ذلك جائز. وذلك في جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر. قال: ونحن ممن يأخذ برأي من لا يُنقض هذا ولا يحرّمه، ويتوبون( 3) من ذلك. وإذا رضيت المرأة بالتّزويج، وكان كفؤًا، ودخل الزّوج؛ فقد ثبت التّزويج، غيّر الوليّ أو لم يغيّر، وعليهم التّوبة من دخوله في النّهي، ولا يُتقدّم( 4) على تخطئته( 5). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } l k . : جعل الله النّكاح مشروطًا بإذن الأولياء؛ لقول الله 8 .[ النساء: 25 ] .m .(6)« لا نكاح إلّا بوليّ » : وقولِ النّبيّ ژ في متواتر الأخبار | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد 5 إلى رمشقي بن راشد: وقلتَ: ما تقول في رجل أعمى وأصمّ، أرادت ابنته التّزويج، وهو لا يسمع فيشاور عليه في تزويجها، فيأمر من يزوّجها. قلتَ: أيجوز أن يزوّجها الوليّ من بعده أم لا؟ ناقصة من أ. « وقول: ولو أتم الوليّ بعد الجواز » ( 1) .« الأب » 2) في أ ) 3 ) أي الذين قاموا بمثل هذا التزويج. ) .« يعذر، خ: يتقدم » 4) في ب ) 5 ) هذه الفقرة تفصيل للقول الأخير. ) 6 ) سبق تخريجه. ) 364 المجلد التاسع عشر فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يكن والدها يسمع المشورة عليه في تزويجها؛ فيلي تزويجها الوليّ من بعده( 1)، أعني وليّها من بعد والدها. ووالدها عندنا على هذه الصّفة بمنزلة الميّت. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن سعيد: سألتُ عن رجل أراد أن يتزوّج( 2) امرأة، وللمرأة والد، وأنّ والدها أبى أن يزوّجها، فاحتجّ عليه جماعة من المسلمين أن يزوّجها، فتمدّد( 3) منهم مدّة على أن يزوّجها إلى شهر، ثم تولّى عن ذلك وعن تزويجها، وغاب نحو سنة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت غيبة هذا الرّجل إنّما خرج متولّيًا عن الحكم الذي قد حكم عليه جماعة المسلمين، ومدّدوه في تزويج ابنته هذه، فتولّى عن ذلك، ولا يُعلم له عذر، وقد خرج متولّيًا؛ فإنّ هذه المرأة يزوّجها أقرب الأولياء إليها غير الأب، ويأمرهم الحاكم بذلك أو جماعة المسلمين. فإن أبى الوليّ الثّاني؛ أمروا الوليّ الثّالث. فإن أبى أولياؤها أن يزوّجوها؛ زوّجها الحاكم أو جماعة من المسلمين. وإن كان هذا الرجل( 4) خرج في حوائجه من غير تولّ عن حكم قد لزمه في تزويج ابنته هذه؛ فلا تُزوّج ابنته هذه حتّى يغيب والدها من عُمان أو من المصر الذي هي فيه، ثم هنالك يكون تزويجها إلى أوليائها غير الأب. فافهم ذلك. وإن وقعت هنالك شبهة في غيبة هذا الرّجل؛ فلا يعجل في ذلك على .« بعد » 1) في أ ) .« يزوج » 2) في أ ) .« فمدد » 3) في أ ) .« المزوّج » 4) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 365 تزويج هذه المرأة حتّى تبين الحجّة( 1) فيها، وينقطع عذر الوالد؛ إن شاء الله. والله الموفّق للصّواب. وقيل: إذا امتنع الوليّ أن يزوّج حرمته؛ احتجّ عليه الحاكم وأمره بذلك. فإن امتنع؛ حبسه إلى أن يزوّجها أو يأمر من يزوّجها، ثم حينئذ يُخل.ي سبيله؛ إذا كان حاضرًا وقدر عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب: وذكرت في رجل مفقود أرادت ابنته التّزويج، أيجوز للوليّ من بعده أن يزوّجها؟ فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا أنّ( 2) في ذلك اختلافًا؟ قال من قال: إنّ المفقود في المصر لا يجوز تزويج ابنته إلى أن يصحّ موته أو خروجه من المصر. وقال من قال: إنّ المفقود حكمه حكم الغائب من المصر في الأحكام، يُحكم عليه بأحكام الغائب الذي لا يُعرف أين هو. إذا صحّ ذلك( 3) منه؛ جاز عليه ما يجوز على الغائب من المصر، وهذا القول هو معنا أكثر. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وهذا ما سألت عنه أبا الحسن أسعده الله ( 4): سألت عن رجل أراد أن يزوّج امرأة يدّعي أنّه وليّها، هل للشّهود والزّوج أن يدخلوا في هذا التّزويج؟ .« يتبين الحجة » وفي م .« بيّن بالحجة » 1) في ب ) 2 ) زيادة من م. ) 3) أي: فقدانه. ) .« رحمه الله » 4) في م ) 366 المجلد التاسع عشر قال: أمّا الشّيخ أبو الحواري 5 ؛ فالذي عرفنا أنّه قال: لا يدخل في التّزويج حتّى يقول المز . وج: قد زوّجت ابنتي( 1). واختلفوا في الأخت: فقال من قال: إذا قال( 2): قد زوّجت فلانًا بأختي؛ جازت الشّهادة على ذلك. وقال من قال: لا تجوز؛ لعلّها تكون أخته من الأمّ أو نحو هذا من القول. قال: وما سوى هذين؛ فقد قال من قال: لا تجوز الشّهادة على التّزويج، ولا يجوز للزّوج أن يدخل في هذا التّزويج حتّى يعلموا أنّ هذا الرّجل وليّ هذه المرأة، يعلم منهم بذلك، أو بصحّة تصحّ معهم في ذلك بالبيّنة بمعرفة ذلك. ،( قال: وأمّا أبو الحواري فقال: إذا تقارروا جميعًا؛ أقرّت المرأة أنّ هذا وليّي( 3 ولا أعلم لي ول . يا غيره، وقال الوليّ ذلك؛ جاز الدّخول في ذلك للزّوج والشّهود. قلت أنا له( 4): وما هذه المقاررة؟ قال: هي المقاررة( 5) الّتي لا( 6) تدفعها القلوب، مثل أنّه( 7) يكون دعواهما ذلك في القرية، وأنت لا تشهد بذلك، غير أنّ ذلك لا يدفعه أحد على ما يطمئنّ إليه( 8) قلبك. قال له قائل: فإنّ قومًا نزلوا في قرية يدعون( 9)، فقعدوا عشرة أيّام على ذلك، وهم( 10 ) يُعلم منهم الدّعوى لذلك، ثم أرادوا التّزويج، هل يجوز ذلك؟ .« أختي » 1) في أ ) وهو توضيح. « المزوج » وفي م زيادة .« فقال إذا قال » 2) في أ ) .« ولي » 3) في أ ) .« قلت له أنا » 4) في م ) ناقصة من أ. « قال: هي المقاررة » ( 5) 6 ) ناقصة من أ. ) .« أن » 7) في م ) .« به » 8) في أ ) .« يدعوا » 9) في أ و ب ) .« منهم من » 10 ) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 367 قال: الذي عرفنا؛ أنّه قال: إذا تقارروا. فإذا تقارروا، واطمئنّت النّفوس إلى تقاررهم؛ جاز ذلك، وإلّا فحتّى( 1) يصحّ ذلك؛ إن شاء الله. 2)وقال أبو عبد الله: إنّ الشّهود يشهدون على دعوى الوليّ أنّه وليّ. ) قلت له: وكيف ذلك؟ قال: أحسب أنّه كان عناهم ذلك، فقال له: اشهدوا على الدّعوى. قلت: وكيف( 3) يشهدون إذا استُشهدوا؟ قالوا( 4): إنّ فلانة بنت فلان، ز . وجها فلان بن فلان، وقال: إنّه وليّها. قلت: ولا يشهدون أنّها زوجة فلان بن فلان إذا استُشهدوا؟ قال: لا، يشهدون أنّ فلان بن فلان زوّج فلانة بنت فلان بفلان بن فلان، وهو يقول: إنّه وليّها. قال: وذلك إذا دخلوا في التّزويج. وأمّا ما لم يدخلوا في التّزويج؛ فلا يدخلوا فيه إلّا بعد الصّحّة. قلت: فإن تقارروا؛ فكيف يشهدون إذا استشهدوا؟ قال: إنّما يشهد ك . ل بما علم، وذلك أنّه إذا طُلبت منهم الشّهادة على أمر هذا التّزويج أو أمر هذه المرأة؛ فإنّما يشهدون أنّه( 5) حضرنا فلان بن فلان وفلان هذا وفلانة ابنة فلان، فقال فلان بن فلان هذا: إنّه وليّ فلانة، وأقرّت المرأة بذلك، وزوّجها فلان بن فلان هذا، بفلان بن فلان هذا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 2) في أ زيادة ) .« قال » 3) في ب زيادة ) .« وقالوا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 368 المجلد التاسع عشر قلت: وهل على الوليّ إذا أراد أن يُزوّج امرأة وهو وليّ نكاحها، وحضر الشّهود، فلم يسألوه عن شيء، أن يبيّن لهم شيئًا من هذا، إلّا أن يدعوه إلى ذلك؟ .( قال: لا( 1 قلت: وكذلك الزّوج إذا علم أنّ هذا هو الوليّ، هل عليه أن يسأل الشّهود عن علمهم في الوليّ؟ قال: لا. قلت: وكذلك الشّهود إذا كان منهم من يعلم أنّ هذا الرّجل هو وليّ هذه المرأة؛ هل عليه أن يسأل الزوج( 2) وسائر الشّهود عن علمهم؟ قال: لا، كلّ في هذا مخصوص بعلمه إلى أن يبيّن( 3) ذلك. قلت( 4): فإن تبيّن من أحدهم أنّه لم يكن يعلم ذلك؟ قال: إذا لم يكن أحد منهم يعلم ذلك؛ شهد على ما ادّعى الوليّ، وعلى ما يسمع، ولم يكن يجب( 5) له ذلك إلّا بعد البيان. قلت له: فيكون التّزويج ثابتًا؟ قال: نعم، يكون ثابتًا ما لم يصحّ أنّ هذا المزوّج ليس بوليّ لهذه المرأة. فإذا صحّ ذلك؛ كان حكم هذا حكم تزويج الأجنبيّ. 1 ) معنى هذا السؤال وجوابه: هل على الولي أن يبيّن للشهود أنّ وليّ هذه المرأة التي يزوّجها ولو لم ) يسأله الشهود أهو وليّ لها أم لا؟ قال: لا يلزم أن يبيّن لهم أنّه وليّها ما لم يسألوه. والله أعلم. .« المرأة » 2) في م ) .« بعلمه إلا أن يبين » وفي م .« يعلمه أن يتبين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 43 ] : في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ 369 قلت: وذلك إن لم يعلم الزّوج أنّ هذا الرّجل وليّ هذه المرأة إلّا بدعوى منه، وكذلك المرأة لا تعلم أنّ هذا وليّها إلّا بدعوى هذا الرّجل أنّه وليّها، ثم دخلوا في التّزويج، ثم علموا رأي المسلمين من قبل الدّخول أو من بعد الدّخول( 1)، كيف الحكم في ذلك؟ فنقول: إذا علموا قول المسلمين قبل دخول الزّوج؛ فتزويج هذه المرأة إلى المسلمين، إن كان إمام فإلى الإمام، وإن لم يكن إمام ولا من يلي الأمر من .( قبل الإمام؛ فجماعة من المسلمين، ويُجدّد التّزويج، ويدخلون في أمر بيّن( 2 وإن وقع الجواز، ولم يصحّ لها وليّ؛ فقد مضى ذلك، إلّا أن يصحّ لها وليّ غير هذا المزوّج. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وذكرتَ في تزويج الوليّ بعد الوليّ إلى ما ينتهي؟ فقد قال من قال: إذا كان مثل عمّ وأخ وابن عمّ؛ فالعمّ بعد الأخ، وابن العمّ بعد العمّ. فإذا زوّج ابن العمّ وهناك أخ أو عمّ؛ فقد قيل: يُفرّق بينهما. وقال من قال: إذا لم يكن هنالك أب فما صحّ( 3) النّسب، ووقع الجواز؛ لم يُفرّق بينهما. وفي هذا اختلاف كثير بين الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة طلبت إلى أوليائها التّزويج، فكرهوا أن يزوّجوها إلّا على مهر نسائها، وقالت المرأة: أنا امرأة فقيرة، وأنا أتزوّج بعشرة دراهم، فكره أولياؤها ؟( ذلك، هل يجيزون( 4 1 ) يقصد: الجواز. أي دخول الزوج على تلك الزوجة. ) .« أمرهم » 2) في م زيادة ) .« أصح » 3) في أ ) .« يجيزوا » 4) في أ و ب ) 370 المجلد التاسع عشر قال: أقول: إنّ ذلك إليها، يزوّجها( 1) على ما رضيت به من الصّداق وإن كرهوا؛ زوّجها السّلطان. ومن( 2) الضّياء: وجائز للسّلطان والقاضي أن يزوّج نفسه امرأة لا وليّ لها، .(4) (3) وهو مثل الوليّ .« يزوجوها » 1) في م ) .« زيادة من » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته الكافرة، فالمسلم... ولا » 3) في ب زيادة مسائل قد مرت من قبل ) الكافر للمسلم. مسألة: جعل الله النكاح مشروطًا... وبقي الأبكار على العموم. مسألة: وفي الضياء: المسلم إذا كان أبوها مشركًا قال بعض:... ويليه غيره من المسلمين. مسألة: ليس للخنثى أن يزوّج .« أحدًا... لأنه نصف عصبة. مسألة: ومن حلف بالعتق والطلاق لا يزوج ابنته... في أهل قرابته مسألة: من غير الكتاب: من جواب الشّيخ أحمد بن مفرج: وعن صبية أو بالغة أبوها » 4) في م زيادة ) خارج من عُمان إلّا أنّ موضعه معروف مثل البصرة أو سيراف، أو يكون مجاورًا بمكّة، هل يجوز لأخيها أو ابن عمّها أن يزوّجها؟ الجواب: إذا كانت بالغة جاز ذلك بأمرها. وأمّا الصّبية فلا يجوز. والله أعلم. وليس للأب أن يزوّج بنات ولده إلّا برضا الولد وأمره إلّا أن يمتنع الابن عن تزويج بناته، فإنّه .« يزوّجهنّ الجدّ. والله أعلم الجزء الثاني والثلاثون 371 [44] UEH (1)¬d »q dh ’ .e èjh.J »a وقال في تزويج السّلطان الذي من الأصل جائز. قلت له: مثل ابن الدّاية؟ قال: لا. قلت( 2): مثل ابن العبّاس أو من هو تحت يده؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } 3)، يعني: )« لا نكاح إلّا بوليّ » : قال أبو المؤثر: الحديث عن النّبيّ ژ أنّه قال ذا قرابة من قبل الأب، والسّلطان وليّ من لا وليّ له. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو معاوية: في امرأة لا وليّ لها، أراد الحاكم أن يزوّجها؛ أنّ له أن يأمر من يزوّجه. وإن زوّج نفسه؛ جاز. وأمّا القاضي؛ فليس له ذلك. .« من النساء » 1) في م زيادة ) .« له » 2) في أ زيادة ) 3 ) سبق تخريجه. ) 372 المجلد التاسع عشر قلت: هل للقاضي أن يزوّج من لا وليّ له؛ ولم( 1) يأذن له الإمام في ذلك؟ قال: نعم، إلّا أن يكون الإمام تقدّم عليه في ذلك( 2)، فلا يجوز تزويجه. | :.`dCE`°ùe } وكان جابر يقول: إذا لم يكن للمرأة وليّ؛ وليَِ نكاحَها عريفٌ من العشيرة، .( فكان ملّك علانيّة( 3 وقال: إذا كانت المرأة في بعض القرى، ولم يكن لها وليّ؛ وليَِ نكاحَها الوالي، ويكون نكاحُها علانيّة. | :.`dCE`°ùe } وقال عزّان بن الصّقر: في حاكم ادّعت عنده امرأة أنّها لا وليّ لها، وأحضرته شاهدين شهدا بذلك، فزوّجها الحاكم ولم يسأل عن عدالة شاهديْها، ثم صحّ لها وليّ بعد أن دخل الزّوج؟ قال: إنّ الحاكم قد حكم بغير الحقّ، وترك ال . س . نة في ذلك. وقد يَجبن بعض .( النّاس في هذا عن الفراق بعد الدّخول. ولو فُرّق بينهما؛ لكان نكاحهما أهلًا لذلك( 4 | :.`dCE`°ùe } أخبرنا العلاء بن أبي حذيفة، عن الإمام غسّان أنّه قال: كنت واليًا على صحار إذا جاءت امرأة تطلب إلِيّ أن أزوّجها من رجل( 5)، وذكرت أن لا وليّ لها بعُمان، .« ولا » 1) في أ ) 2 ) هل المعنى أنّه منعه من ذلك. ) .« وكان ذلك علانية » وفي م .« وكان ملك على نية » 3) في أ ) 4 ) أي: أهلًا لأن يُلغى ويفرّق بينهما. ) ناقصة من أ. « من رجل » ( 5) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 373 وأحضرتني شاهدين على ذلك، فزوّجتها من رجل، إذ جاء والد المرأة من ناحية نخل، فلمّا علمت ذلك أرسلت إلى( 1) الشّاهدين وأخذتهما بما كان منهما، فاحتجّا أنّهما لا يعرفان عُمان( 2) غير صحار، ولم يعلم أنّ لها بعُمان ول . يا، فأمرت باعتزالها، وكتبت إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك، فأجابني أن أعرض ذلك على الوالد، فإن أمضى التّزويج؛ فهما على نكاحهما، وإن كره ونقص النّكاح؛ فخُذِ الأمّ( 3) والشّاهدين بالصّداق. ففعلتُ. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج ولا قاضي ولا سلطان، وكان الوليّ قريبًا، وكرهوا أن يُعلموه؟ قال: يُفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وذكرتَ في المرأة الّتي لا وليّ لها، قلتَ: أيجوز أن يزوّجها واحد من السّلطان أم( 4) كيف يكون ذلك؟ فعلى ما وصفت( 5)؛ فقد جاء الأثر أنّ السّلطان وليّ من لا وليّ له، وذلك السّلطان » : صحيح عند جميع أهل القبلة؛ لأنّ ذلك يُروى عن النّبيّ ژ أنّه قال .(6)« وليّ من لا وليّ له 1 ) ناقصة من أ. ) .« بعُمان » 2) في م ) .« الزوج » 3) في م ) .« أو » 4) في ب ) .« لك » 5) في أ زيادة ) 6 ) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24789 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة النكاح بغير ولي حديث: 35438 374 المجلد التاسع عشر ثم اختلف النّاس في ذلك: فقال من قال: إنّ( 1) السّلطان هو سلطان العدل، ولا سلطان للجائر( 2)، إنّما ذلك( 3) جبّار وليس سلطانَ( 4) من لا سلطان له، ولا سلطان للجائر. وإنّما أصل السّلطان من كان( 5) له الحقّ، وذلك قول الله تبارك .[ الإسراء: 33 ] .s r q p . : وتعالى أي: درجة وح . قا، ولا سلطان للجبابرة، ولا درجة لهم، والمسلمون أولى من السّلطان الجائر. ويجتمع جماعة من المسلمين من اثنين فصاعدًا يزوّجونها. فإن عدمت المسلمين( 6)؛ رجعت إلى ولاية نفسها في ذلك، وتوكّل رجلًا يزوّجها. فإن زوّجها السّلطان الجائر حينئذ برأيها؛ كان السّلطان هاهنا كغيره من الأجنبيّين. وقال من قال: بل السّلطان العادل أولى. فإن لم يكن سلطان عادل؛ فالسّلطان 7). والسّلطان )« السّلطان وليّ من لا وليّ له » : الجائر وليّ من لا وليّ له؛ لقول النّبيّ ژ ( الجائر في هذا أولى من المسلمين؛ إذا لم يكن سلطان عادل. فإن لم يكن سلطان( 8 قائم؛ فالمسلمون. فإن لم يكن مسلمين؛ فتولّي أمرها رجلًا من النّاس يزوّجها. واختلف النّاس أيضًا في السّلطان الجائر: فقال من قال: ليس تزويج( 9) من .( لا وليّ له إلى( 10 ) المالك الأكبر للمصر كلّه، أو برأيه( 11 1 ) زيادة من أ. ) .« سلطان العدل، لا سلطان الجور » 2) في م ) .« وإنما ذلك » ناقصة من أ. وفي ب « إنّما ذلك » (3) .« بسلطان » 4) في م ) .« وإنما الأصل السلطان من كان » وفي م .« وإنّما ذلك بخيار الأصل السلطان من » 5) في أ ) 6 ) أي: لم تجد هذه المرأة مسلمين ليزوّجوها. ) 7 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ. « عادل، فإن لم يكن سلطان » ( 8) .« يزوج » 9) في أ ) .« إلا » 10 ) في ب ) 11 ) أي: يباشر الملك التزويج مباشرة بنفسه، أو يعطي الإذن لمن يقوم بذلك. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 375 وقال من قال ذلك أيضًا: إلى المالك الذي( 1) يملك الخيل والرّجال، ويلي أمر الرّعيّة في( 2) الكورة، مثل القائد في الجوف، والقائد في السّرّ، ولو لم يكن ذلك برأي المالك( 3) للمصر كلّه. وقال من قال: من ولي أمر السّلطان في بلد من البلدان؛ قام في ذلك مقام السّلطان في ذلك البلد؛ إذا كان يملك أمر السّلطنة والمملكة في ذلك البلد، فذلك سلطان وصاحب سلطان. وقال من قال: ولو كان عريفًا في الحارة، قد عرف عليها؛ جاز أمره في تلك الحارة فيما يجوز للسّلطان من( 4) تزويج من لا وليّ له. ويعجبني في ذلك؛ أن يكون الأمر إلى القائد الذي يلي أمر الكورة( 5)، مثل قائد الجوف في الجوف( 6)، والسّرّ في السّرّ، والشّرق في الشّرق؛ لأنّ السّلطان الأكبر قد قدّم ذلك في المملكة وتدبير المملكة( 7)، وهو السّلطان الأكبر في تلك الكورة( 8). وقد بيّنت لك الاختلاف في ذلك. والله الموفّق للصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة إذا لم يكن لها وليّ، ولا عشيرةَ تُعرف لها، وطلبت أن تُزوّج برجل يقول: إنّه كفؤ لها؟ والمعنى في كلام .« أيضًا: إنّ ذلك للملك » وفي م .« أيضًا: إلى الملك، خ: المالك الذي » 1) في أ ) مقدّر مذكور في الكلام السابق، وهو: تزويج من لا ولي له إلى المالك. .« من » 2) في أ ) .« الملك » 3) في أ ) .« في » 4) في أ ) .« الكوفة » 5) في أ ) .« الخوف في الخوف » 6) في أ ) 7) أي: لأن السلطان قدّم ذلك الشخص في تلك المنطقة، وفوض إليه تدبير ذلك الجزء من المملكة، ) الذي يعتبر مملكة وسط المملكة الأكبر. .« مثل قائد الجوف... في تلك الكورة » 8) في أ زيادة في الهامش تكرارًا لما سبق ) 376 المجلد التاسع عشر فالذي عرفنا في ذلك إذا طلبت المرأة التّزويج، وادّعت أنّه لا وليّ لها؛ فإنّ الحاكم يدعوها على ذلك بالبيّنة( 1)، ولا يحكم الحاكم في ذلك بعلمه أنّه لا يعلم ( لها ول . يا بعُمان، وإنّما يدخل الحاكم في ذلك إذا أحضرت( 2) المرأة البيّنة العدول( 3 أنّهم لا يعلمون أنّ لها ول . يا بعُمان، ولا يعلمون( 4) أنّها في عدّة من زوج. فإذا صحّ هذا بالبيّنة؛ كان للحاكم الدّخول في تزويجها. مّن يجوز له التّزويج لمن لا وليّ لها من النّساء، مثل الإمام ِ فإذا كان م والقاضي والوالي؛ فإنّه يقيم للمرأة وكيلًا. والقول في ذلك أن يقول: قد أقمت أو جعلت فلانًا وكيلًا في تزويج فلانة بنت فلان هذه. أو( 5): قد وكّلت فلان بن فلان في تزويج فلانة بنت فلان، أو لتزويج( 6) فلانة بنت فلان. وكلّ( 7) هذا اللّفظ عندنا جائز؛ إن شاء الله. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت، أو( 8) قال من قال بغير( 9) صحّة معك: إنّه لا( 10 ) وليّ لها في ( البلد( 11 )، فطلبت أن تُزوّج. قلتُ: كيف اللّفظ في إقامة الوكيل، وكم ترى يحضر( 12 من الثّقات ممن يثق( 13 ) به؟ وهذا أخف. « بالبينة على ذلك » وفي م .« إلى ذلك بالبينة » 1) في أ ) .« حضرت » 2) في أ ) .« العدل » 3) في أ ) ناقصة من أ و ب. « أنّ لها ول . يا بعُمان، ولا يعلمون » (4) .« و» 5) في أ ) .« ليزوّج » 6) في ب ) .« فكلّ » 7) في أ ) .« و» 8) في أ ) .« بلا » 9) في م ) 10 ) ناقصة من ب. ) 11 ) أي: المرأة تقول هذا القول، أو يقوله شخص لكن دون أن تتأكّد من صحّة قوله هذا. ) والمعنى: يجب أن يحضر. .« أحضر » 12 ) في أ ) .« تثق » 13 ) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 377 قلتُ: وهل يجوز أن يقيم وكيلًا يزوّج هذه المرأة إن لم يكن ثقة، أو لم يحضر له ثقات؟ قلتُ: أيكون الوالي أو أنت أولى بالتّزويج، أو غيركما؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا المرأة إذا طلبت التّزويج، وقالت: إنّه لا وليّ لها؛ فإنّها لا تصدّق في ذلك إلّا أن تحضر بيّنة عادلة( 1)، يشهدون أنّهم لا يعلمون لها ول . يا بعُمان، ولا يعلمون أنّ( 2) لها زوجًا، ولا يعلمون أنّها في عدّة من زوج. فإذا قامت البيّنة لها بذلك، وطلبت التّزويج، واتّفقت هي والزّوج على ذلك، أو شهدت عنها( 3) البيّنة أنّها تطلب( 4) التّزويج بفلان هذا على كذا وكذا من الصّداق، فإذا كان على هذه الصّفة؛ فقد قال من قال: إنّ للوالي أن يزوّج من لا وليّ من النّساء. وقال من قال: إنّ ذلك إلى الإمام. ونقول: إن كان الموضع نائيًا( 5) عن الإمام، والمرأة محتاجة إلى التّزويج، وصحّت البيّنة بما وصفتُ لك، وطلبت المرأة التّزويج، وزوّجها والي الإمام أو من أقامه الوالي في ذلك بحضرة الوالي؛ جاز ذلك. ولا نحبّ أن يقيم الوالي ولا من جعله الوالي لإنفاذ( 6) الأحكام معه؛ أن يقيم للمرأة وكيلًا غير ثقة، فلعلّه يخالف أمره. فإن فعل ذلك لم أقل: إنّه فعل ما لا يجوز له إذا أتى الوكيل بالأمر على وجهه، ولا يفعل إن كان لم( 7) يفعل؛ لأنّ هذه من أمانته الّتي جعلها الله له دون غيره. .« عدلة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« عليها » وفي م .« خ: عندها » 3) في أ زيادة ) .« طلبت » 4) في أ ) .« بائنًا » وفي م .« ثابتًا » 5) في أ ) .« بإنفاذ » 6) في أ و ب ) .« إن لم يكن » 7) في أ ) 378 المجلد التاسع عشر وأمّا قولك: كم( 1) يحضرك من الثّقات؛ فإن كنت في حدّ( 2) الحاكم؛ فالحاكم يُنفذ الحكم بحضرة من حضره( 3). وإن لم يحضره أحد؛ لم يكن عليه .( أن يُحضر أحدًا( 4 فإن كنت في حال إنّما يزوّج هذه المرأة جماعة من المسلمين؛ فإذا صحّ ما وصفت لك من أمرها، وكان معك ثان ممن تتولّاه( 5)؛ فقد قال من قال من المسلمين: إنّ الجماعة اثنان فصاعدًا. وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا. وقال آخرون: خمسة فصاعدًا. وكلّ ذلك صواب معمول به، ولا تكون الجماعة إلّا صالحون. فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe(6) } سألت أبا سعيد محمّد بن سعيد عن امرأة( 7) لا وليّ لها إلّا أخوها من أمّها، هل يجوز له أن يزوّجها بغير مشورة على( 8) المسلمين إذا رضيت بذلك هي؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك أنّه جائز. وقيل: لا يجوز. والمسلمون أولى منه .« لم » 1) في أ ) .« حد بحضرة من » وفي أ .« أحد بحضرة » 2) في م ) .« حضر » 3) في أ ) .« يَحضره أحد » 4) في ب ) .« تولاه » 5) في أ ) من الحاشية: من منثورة أبي الحسن: وعن المرأة إذا لم يكن لها وليّ، وأراد » 6) في ب زيادة ) المسلمون يزوّجوها، كيف يفعلون؟ قال: يقيمون لها وكيلًا يزوّجها، يقولون: قد أقمناك وكيلًا لفلانة بنت فلان؛ لتزوّجها بمن رضيت .« على ما اتّفقا من الصداق. رجع .« المرأة » 7) في أ ) .« من » 8) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 379 إن أمكنوا أو أمكنهم الدّخول في ذلك. وأُحبّ أن يوكّلوه هو، أعني: الأخ من الأمّ؛ حتّى يجتمع السّببان جميعًا. قلت له: وكذلك الجدّ أبو الأمّ أهو مثل الأخ من الأمّ؟ قال: فمعي في ذلك؛ أنّه( 1) إذا ثبت ذلك في الأخ من الأمّ؛ فبالإجماع إنّما هو من الأرحام وليس من العصبة. فإذا ثبت فيه ذلك؛ ثبت في سائر الأرحام معي، ( 2)الأقرب فالأقرب. والجدّ أبو الأمّ؛ معي من الأرحام. قلت له: وكذلك الخال عندك مثل الجدّ؟ قال: هكذا عندي؛ إذا ثبت في الأرحام. والمسلمون أولى منهم( 3) على حال إن أمكنوا وأمكن دخولهم. ومن كان منهم عند عدم المسلمين؛ فهو أولى من الأجنبيّ الذي ليس له قرابة بعصبة( 4) ولا رحم. وهي أولى بنفسها من جميع الأرحام عندي، إلّا أنّي أحبّ أن توكل الأرحام من كان( 5) من الأرحام، عند عدم المسلمين، من كان أقرب منهم فالأقرب، في تزويجها من الذّكران. قلت: فإن زوّجت هي نفسها، ولم توكل أحدًا من أرحامها، ولا من المسلمين، أتراه نكاحًا تا . ما، دخل الزّوج بها أو لم يدخل؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه إن لم يدخل بها؛ أُمروا أن يرفعوا ذلك إلى المسلمين ( حتّى يجدّدوا التّزويج. وكذلك أحبّ أن يفعلوا ذلك في الأرحام؛ إن كان أحد( 6 منهم من الذّكران، وتوكله عند عدم المسلمين، ويجدّد( 7) لها التزويج بأمرها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« في » 2) في أ زيادة ) .« منه » 3) في م ) .« عصبة » 4) في أ ) 5 ) أي: من وجدته وتيسر لها. ) 6 ) أي: إن وُجد. ) .« ويجددوا » 7) في أ ) 380 المجلد التاسع عشر وإن دخل الزّوج( 1) على تزويجها بوكالتها في( 2) نفسها؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه جائز إذا لم يكن لها وليّ من العصبة حاضرًا في المصر. قلت له: وكذلك إن زوّجتها أختها أو أحد( 3) من أرحامها من الإناث، ولها أرحام ذكران، أيكون مثل تزويجها نفسها، دخل الزّوج أو لم يدخل؟ قال: معي؛ أنّه أضعف. فإن دخل الزّوج ورضيت هي بالتّزويج؛ فمعي أنّه قد قيل: إنّ التّزويج جائز، ولا ينتقض؛ إذا لم يكن لها وليّ، ولا تشدّد( 4) في ذلك. قلت له: وكذلك إن كانت الّتي زوّجتها أجنبيّة وجاز الزّوج، ورضيت هي بالتّزويج أكله سواء؟ قال: نعم، هكذا عندي. قلت له: فإن زوّجت هي نفسها، أو امرأة من أرحامها، أو أجنبيّة، ولها أرحام ذكران، ولم ترفع أمرها إلى المسلمين، وارتفع ذلك إلى الإمام أو الحاكم، هل يلزمهم الحدّ أو الحبس أو التّعزير، أعني الزّوج والمز . وجة والمرأة، أم ليس عليهم ذلك؟ قال: فإذا كان إمام قائم أو والي إمام أو قاضي إمام؛ كان ذلك أولى من المسلمين، ورُفع ذلك إليهم قبل المسلمين. وإنّما المسلمون يقومون مقام الحاكم إذا لم يكن حاكم. فإن فعلوا ذلك كما وصفت، ولم يرفعوا إلى الحاكم وهم بحضرتهم، وجاز الزّوج؛ فأحسب أنّ بعضًا قال بتمام النّكاح، ويشدّد في ذلك عليهم حتّى لا يرجعوا لمثله هم ولا غيرهم. .« بها » 1) في م زيادة ) .« من » 2) في أ ) ناقصة من أ. « أو أحد » ( 3) .« ويشدد » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 381 وأحسب أنّ بعضًا رأى في ذلك التّعزير إذا عُرفوا بالجهالة في ذلك واغتشام( 1) الأمور على غير وجهها. وأمّا إذا لم يُعرفوا فيما مضى تقدّم( 2) في ذلك وشُدّد فيه، ولا ينقض( 3) النّكاح إذا دخل الزّوج برضا المرأة في التّزويج؛ ما لم يكن وليّ من العصبة. قلت له( 4): أرأيت إن رفعوا أمرها إلى المسلمين، فوكّل المسلمون أخاها في تزويجها، وأقاموه وكيلًا في تزويجها، هل يجوز له أن يوكل غيره يزوّجها؟ قال: معي( 5)؛ أنّهم إن أقاموه( 6) وكيلًا في تزويجها، فوكّل من يزوّجها؛ جاز ذلك. وإن أقاموه وكيلًا يزوّجها؛ لم يجز له( 7) ذلك. قلت له: وكذلك إن كان أجنب . يا، أهو مثل الأخ للأمّ؟ قال: نعم هكذا عندي، ولا أحبّ له أن يفعل ذلك على حال في المستقبل، كان أجنب . يا أو رحمًا( 8)، ويزوّج هو، أعني: وكيل المسلمين، ولا يوكل غيره، وكّلوه في تزويجها أو وكّلوه يزوّجها، إلّا أن يجعلوا له ذلك؛ أن يوكل في تزويجها، وكان من أهل ذلك، وجعل الوكالة في موضع ما يجوز؛ فلا بأس بذلك؛ إن شاء الله. قلت له: وكذلك إن كان الوكيل أجنب . يا، وقد أقامه المسلمون وكيلًا في تزويجها، أو أقاموه يزوّجها، أيجوز له أن يزوّج نفسه برضاها؟ .« نسخة: واغتصاب » 1) في ب زيادة ) .« فيما مضى وتقدم » وفي م .« فيما تقدم » 2) في أ ) .« ولا ينتقض » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فمعي » 5) في ب ) .« أقاموا » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« رحم » 8) في أ ) 382 المجلد التاسع عشر قال: نعم؛ هكذا عندي. قلت له: سواء كان وكيلًا يزوّجها أو وكيلًا في تزويجها؟ قال: نعم، كلّه سواء عندي إذا رضيت. | :.`dCE`°ùe } ،( وعن بعض الفقهاء: في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين، فرضيت( 1 وليس لها فيهم وليّ، هل يزوّجها أحدهم؟ قال: نعم، يزوّجها أفضلهم. قلت: فإنّها في قرية ليس فيها سلطان، وليس لها( 2) رحم؟ قال: يزوّجها رجل من المسلمين، أصلحهم وأفضلهم. قال محمّد بن الحسن 5 : إن لم يكن لهذه المرأة وليّ يتولّى تزويجها، ولا كان ببلدها سلطان عادل ولا جائر يتولّى تزويجها، فجماعة المسلمين( 3) من تلك القرية يتولّون ذلك، ثلاثة، يزوّج واحد، ويشهد اثنان، وهم أولى بتزويجها؛ إذا كانت كما وصفنا. | :.`dCE`°ùe } الذي عندي أنّه إذا طلبت المرأة التّزويج بكفؤها، فامتنع( 4) أولياؤها عن تزويجها به؛ فإن كان سلطان عدل؛ زوّجها به بعد قيام الحجّة معه بامتناعهم .« ومرضت » أو نحوه. وفي م « وفي الجامع: فرضت » 1) في أ زيادة في الهامش ) .« فيها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وامتنع » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 383 ومطلبها. فإن عدم سلطان العدل؛ فجماعة المسلمين يقومون مقامه في ذلك، وهم الثّلاثة من المسلمين فصاعدًا، الذين يكونون يتولّون بعضهم بعضًا. فإن لم يمكن ثلاثة؛ فاثنان يقومان مقامهما( 1)، في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } وفي تزويج سلطان الجور لها اختلاف. فإن عدم الجماعة من المسلمين؛ فقد قيل: إنّ لصاحب الحقّ إذا عدم الحكم( 2)، وامتنع خصمه من( 3) إنصافه؛ أن يحكم لنفسه بما يحكم له به( 4) الحاكم. وهذه المرأة عندي إذا عدمت الحكم، وامتنع أولياؤها من( 5) تزويجها أن تأمر من يزوّجها؛ لأنّ النّساء لا يعقدن التّزويج. ويعجبني أن يكون إذا عدم الحكم من سلطان عدل( 6) أو جماعة المسلمين؛ أن ترسل( 7) المرأة والطّالب للتزويج رسولًا ثقة من المسلمين إلى أوليائها، بحضرة جماعة من تقوم بهم الشّهرة، من الخمسة إلى العشرة فصاعدًا، من أهل مّن تقوم بهم الشّهرة. فيصل ِ السّتر والعفاف إن أمكن، وإلّا فمِن غيرهم( 8) م الرّسول إلى الأولياء بتزويجها من أوليائها، ( 9)ويكون معه الجماعة، فيقول الرّسول بحضرة الجماعة الذين معه: إنّ فلانًا أرسلني إليك يطلب إليك أو يسألك أو ما أشبه هذا أن تزوّجه بفلانة، وإنّ فلانة قد رغبت في تزويجه بها، .« مقامهم » 1) في أ ) والصحيح ما هو مثبت. .« عندي إذا عدمت الحكم » 2) في أ زيادة ) .« عن » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« عن » 5) في أ ) .« عادل » وفي م .« العدل » 6) في ب ) .« إلى » 7) في أ زيادة ) .« وإلا فغيرهم » 8) في ب ) .« مع، خ » 9) في ب زيادة ) 384 المجلد التاسع عشر وأرسلني( 1) إليك أن تزوّجها به. ويكون هذا الكلام بحضرة الجماعة؛ لتقوم الشّهرة بما يكون من أمر الوليّ من وكالة في تزويج أو امتناع عن تزويج. فإن امتنع الوليّ الأدنى عن تزويجها؛ احتجّ على الأولياء الذين هم( 2) أحقّ بتزويجها بعد هذا الوليّ. فإن امتنعوا؛ احتجّ على الأولياء الذين يلونهم أولا فأول( 3). وكلّ أولياء كانوا في درجة؛ احتجّ على جميعهم. فإذا امتنع جميع أوليائها الذين يلون تزويجها؛ جاز للمرأة أن توكل من يزوّجها. ويعجبني أيضًا إن كان رجل من عشيرتها؛ ولو لم يصحّ نسبه ونسبها إلى أب؛ أن توكل هي وهو( 4) في تزويجها؛ لأنّه قد قيل: إنّ للمرأة إذا كانت من قبيلة، ولم يصحّ لها وليّ منهم بصحّة النّسب( 5)؛ زوّجها واحد منهم. والمرأة إذا امتنع أولياؤها عن تزويجها؛ كانت عندي بمنزلة من لم يصحّ لها وليّ. وبعد هذا كلّه؛ أنّه لو صحّ مع المرأة والطّالب لتزويجها امتناع أوليائها عن تزويجها، وعدمت الحكم؛ جاز لهما أن يزوّجا بعضهما بعضًا، ما احتمل حقّهما وباطلهما، ولم تنقطع حجّتهما بقيام النّكير من أوليائها، حيث يكون لهم النّكير، وبما يكون لهم النكير( 6)؛ لأنّه لا يجوز للإنسان فعل شيء يكون به مبطلًا في أحكام ظاهر دين الله، منقطِع الحجّة فيه. وقد يوجد عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة: هكذا وجدت: في امرأة المفقود إذا ادّعت أنّه قد صحّ معها موت زوجها فتزوّجت، ولم يصحّ ذلك عند المسلمين، هل يفرّق بينهما وبين الذي تزوّجته؟ .« وأرسلتني » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فأولًا » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« نسب » 5) في أ ) ناقصة من م. « وبما يكون لهم النكير » ( 6) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 385 قال: هي مؤتمنة على ذلك. ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد بن المبشّر، وهو يومئذ قاض لبعض الأئمّة، وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إليه( 1)، فكلّفهم البيّنة أنّ صاحبهم حيّ، وقال: لا أحكم بنقض هذا التّزويج حتّى يصحّ معي أنّه باطل. وهذا عندي أنّه أصل من أصول الحقّ؛ لأنّه لا ينبغي حلّ عقدة قد انعقدت حتّى يصحّ باطلها، ولا( 2) عقد عقدة على عقدة لم يصحّ انحلالها. والدّخول في العقدة على عقدة لم يصحّ انحلالها؛ كالدّخول في حلّ عقدة لم يصحّ باطلها. فلمّا ثبت هذا التّزويج، ولم يُعلم صحّة( 3) حياة الأوّل باليقين احتمل حقّه وباطله. ومن ثبت له أمر يُحتمل له الحقّ والباطل؛ فهو بحاله حتّى يصحّ باطله من أمور الدّعاوى كلّها. وهذا عندي في بعض القول؛ لأنّ من العلماء والحكّام من يذهب إلى العمل على الأصل الأوّل، وإبطال الحادث حتّى يصحّ زوال الأوّل وثبوت الآخر. ومن العلماء والحكّام من لا يذهب إلى إبطال عقد ولا حكم ولا فعل بما يخرج من الدّعاوى؛ حتّى يصحّ باطل ذلك بما لا احتمال فيه. والجماعة من المسلمين؛ ولو قلّ علمهم وضعف رأيهم؛ إذا أبصروا حكم ما دخلوا فيه؛ فهم كغيرهم من العلماء الكثيري( 4) العلم عند عدمهم، ولو كانوا بمنزلة ابن عبّاس في العلم، وكلّ أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم، غير معذورين عن القيام بما لزمهم لغيبة من غاب عنهم، ولا مكلّفين في القيام بما يلزمهم حضرةَ( 5) من غاب عنهم. وحجّة قائمة فيما( 6) لزمهم به ولهم وعليهم. والله أعلم. انظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. 1 ) أي: إلى القاضي سعيد. ) 2 ) أي: ولا ينبغي. ) .« ولم تصح » 3) في أ ) .« الكثيرين » 4) في أ و ب ) 5) أي: بحضرة. ) .« بما » 6) في ب ) 386 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: على حسب ما وجدنا في كتاب سماع أبي زياد 5 : أنّه كان رجل يقال له: الحسين الطريف( 1)، وكان حسب ما وجدنا أنّه من ضعاف المسلمين، وكانت له أخت من أمّه، وكان لها وليّ بنخل، فاحتاجت إلى التّزويج، وسألت التّزويج، فأحسب أنّه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزّمان، وأحسب أنّه أبو عثمان 5 ؛ عن تزويجها، فأجاز له أبو عثمان تزويجها؛ لموضع ضعفها وحاجتها إلى التّزويج. | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن الحسن: وعن تزويج من لا وليّ له من النّساء ولا ،( أب( 2)، ونجد في الأثر أنّ السّلطان وليّ من لا وليّ له، جائرًا كان أو عادلًا( 3 وثقل( 4) ذلك لما أرى من الاختلاف؟ فعلى ما وصفت؛ وكذلك وجدنا، وعلى ذلك عرفنا من قول الشّيخ أبي الحواري 5 . ونقول: أنّ السّلطان وليّ من لا وليّ له، كان( 5) جائرًا أو عادلًا( 6). ونقول نحن: إن كان في البلد حاكم من حكّام المسلمين ممن يحكم بالعدل، ولو كان الذي أقامه لذلك الحكم سلطان الجور؛ رأيناه أولى بذلك، أو جماعة من المسلمين من أهل البصر( 7) الذين جاء فيهم أنّهم يقومون مقام الحاكم، .« الظريف » 1) في م ) .« من لا ولي له ولا أب من النساء » 2) في أ و ب ) وهذا أحسن. « عادلًا كان أو جائرًا » 3) في م ) .« ونقل » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« عادلًا كان أو جائرًا » 6) في م ) .« الصلاح، خ: البصر » 7) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 387 فهم أولى بذلك. فإن عدم ذلك؛ فالسّلطان يلي ذلك إن( 1) كان جائرًا؛ إذا فعل ذلك على سبيل عدله في حكم أهل العدل؛ إذا عدم السّلطان العادل. وكذلك جاء الأثر، وحفظنا من قول أهل العلم والبصر. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن امرأة ليس لها وليّ في البلد الذي هي فيه، وليس فيه( 2) سلطان، هل لها أن يزوّجها رجل من المسلمين؟ قال: عندي؛ أنّها تردّ أمرها إلى أولي الأمر من أهل البلد ممن له السّلطان في البلد، ويده مطلقة على من سواه، وله الإجابة من سائر رعيّة( 3) البلد، ولا يعدم عندي( 4). وإنّما السّلطان من كانت له القدرة في موضعه على سائر أهل بلده في كلّ حال وزمان على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وكذلك قيل: إنّها تُدعى بشاهدين من أهل الخبرة بها؛ لأنّ غير( 5) أهل الخبرة بها لا يعلمون. فإذا كانا ذوي عدل من أهل الخبرة بها؛ فأرجو أنّه قيل: لا يكلّفان الشّهادة إلّا على علم أنّهما لا يعلمان لها ول . يا في المصر الذي تبلغ فيه حجّة الحاكم، ولا يعلمان لها زوجًا، ولا يعلمان أنّها في عدّة من زوج. والله أعلم. 1) الأحسن: وإن. ) .« فيها » 2) في أ ) .« أهل » 3) في أ زيادة ) 4 ) أي: ويشترط عندي أن يكون له سلطان ولا يعدمه. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 388 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: في امرأة ليس يَعلم الحاكم لها ول . يا بعُمان، وطلبت أن يزوّجها، هل له أن يزوّجها بغير شهادة إذا كان عارفًا بها، وكذلك الجماعة؟ فأمّا الحاكم فلا يحكم بشهادة نفسه إلّا بالبيّنة، أو يشهد هو وآخر معه عند حاكم غيره، فإن أعدم ذلك؛ زوّجها عند العدم؛ إذا كان يعلم هو أن ليس لها 1) بعُمان أخذ رأيها( 2)، ويقول: قد ول.يتِنِي أمر تزويجكِ، أو: أزوّجك بفلان ) وليّ عن رأيك، ثم يزوّجها. وأمّا الجماعة فيقوم منهم اثنان مقام الحاكم، ويشهد لها منهم اثنان إن طلبت إليهما؛ وإن عدموا البيّنة وهم عارفون، ولو أنّ رجلًا منهم تولّى الوكالة لها. ونحبّ لمن يوكله الجماعة في تزويجها أن يأخذ ذلك عن رأيها، ويقول لها: قد ولّيتني أمر تزويجك، أزوّجك بفلان، وأنا وكيلك في تزويجك. فإذا أجابت؛ زوّجها، وهذا أوكد، وإلّا وكّله الصّالحون، وزوّجها، وأقلّهم( 3) ثلاثة، يشهد اثنان، ويزوّج واحد. وقد قيل: إن عدمت الشّهود، وكان في البلد فقيه يعلم ذلك، زوّجها، ويأخذ رأيها مع الوكالة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أملكه( 4) رجل بامرأة، والمرأة من الحدان، والرّجل من الحدان، 5)وليس من جنسها؟ ) .« ول . يا » 1) في ب ) .« أحد برأيهما » وفي م .« أحد رأيها » 2) في أ ) .« زوّجها، فأقلهم » وفي ب .« زوّجها، أقلهم » 3) في أ ) .« ملكه » 4) في أ ) .« وليست من دينها، خ » 5) في ب زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 389 قال: إن كان الأب حاضرًا في المصر، مثل عُمان؛ فلا يجوز نكاحه. وإن لم يكن أب في عُمان؛ فقد قال أبو عليّ 5 : يُكره أن( 1) يفرّق بينهما. قال أبو سعيد: وذلك إذا لم يكن لها وليّ يصحّ. وأمّا إن كان لها وليّ؛ ( فقد قيل: إنّ مثل الحدان واليحمد وغيرهم من الأفخاذ الكبيرة، لا يقوم( 2 مقام الأولياء. ولكن مثل بني زهير( 3) من الحدان، وبني الأعور من الحدان، وبني سيّار من كندة، وبني بحرى من اليحمد، فهذه فصائل قريبة. فإذا لم يصحّ للمرأة وليّ بالنّسب الصّحيح أنّها من أحد هذه الفصائل وأمثالها؛ كان( 4) من كان من هذه الفصائل ول . يا لها بالتّزويج. فأمّا القبائل الكبيرة والأفخاذ المتباعدة؛ فليس ذلك عندنا بوليّ، وهو بمنزلة الأجنبيّ في التّزويج، إلّا أن يصحّ بينهم نسب. | :.`dCE`°ùe } ضرب رجلًا تزوّج امرأة في( 5) طريق ƒ أنّ عمر بن الخطّاب » وقال: بلغني مكّة، زوّجه بها( 6) غيرُ وليّها، ووليّها في الرّفقة. فلمّا رجعوا؛ رفع ذلك إلى عمر، .« فأمر بهما، فضُربا بسوط جميعًا، المتزوّج والمرأة .« لا» 1) في أ زيادة ) .« تقوم » 2) في ب ) .« هزبر » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« من » 5) في أ ) .« زوجها به » 6) في أ ) 390 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } 2). ولم )« السّلطان وليّ من لا وليّ له من النّساء » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال يذكر عادلًا ولا جائرًا. وظاهر الخبر يدلّ على أنّ كلّ من استحقّ اسم السّلطان؛ فإليه الولاية على عقد النّساء اللّواتي لا أولياء لهنّ. وجائز للقاضي والسّلطان أن يزوّج نفسه امرأة لا وليّ لها، وهو مثل الوليّ. وإن وكّل من يزوّجه؛ فهو أحسن. وإن زوّج نفسه؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } في السّلطان إذا وكّل رجلًا في تزويج امرأة، وكالة مؤبّدة أنّ له أن يزوجّها كلّما أراد، ما كان ذلك السّلطان ح . يا. وإذا( 3) مات لم يكن له ذلك؛ لأنّ بموته يبطل حكمه. .( وإذا لم يجعل له( 4) وكالة مؤبّدة؛ لم يكن له التّزويج إلّا مرّة واحدة( 5 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« فإذا » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) مسألة: في السّلطان إذا وكّل رجلًا... لم يكن له التّزويج » 5) ذكر ب هذه المسألة في آخر الباب ) .« إلّا مرّة واحدة الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 391 | :.`dCE`°ùe } وقال من قال من المسلمين: إذا لم يصحّ للمرأة وليّ بالبيّنة؛ جاز أن يزوّجها من يزوّجها( 1) من فصيلتها الّتي معروفة منها؛ ولو لم يصحّ نسبها. | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن عليّ 5 في شاهدين شهدا مع الحاكم: أنّ فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبلغ النّساء، وأمر الحاكم بتزويجها، فلمّا دخل بها الزّوج؛ غيّرت، واستبان أمرها أنّها لم تبلغ، فانتظر بها البلوغ، وبلغت، فكرهت الزّوج، وقد باشرها( 2) فلزمه( 3) الصّداق، فطلب( 4) إلى الشّاهدين الحقّ؟ فما نبعدهما عن غرامة الصّداق. | :(5).`dCE`°ùe } وسُئل عن الأعمى، هل يجوز أن يزوّج بناته؟ قال: معي؛ أنّه يزوّج ويتزوّج لنفسه. قلت له: فالأقلف المسلم، هل يكون مثل هذا أم لا؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز تزويج الأقلف، ولا نكاحه لنسائه من أهل القبلة، كما لا يجوز نكاحه لهم. .« من زوجها » ناقصة من أ. وفي ب « من يزوّجها » ( 1) .« وكرهت الزوج، وقد باشر » 2) في ب ) .« ولزمه » 3) في م ) .« وطلب » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 392 المجلد التاسع عشر قلت له: فمنْع تزويج الأقلف نساءَه بالاتّفاق؟ قال: معي؛ أنّه قد( 1) قيل: لا يزوّج. وأمّا على النّظر؛ فيخرج فيه معنى الاختلاف لمعنى الموارثة بينه وبين أهل القبلة بما لا أعلم في ذلك اختلافًا .(4)(3)( أشبه عندي دخول الاختلاف فيه( 2 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) قال الناسخ: وجدت في آثار المسلمين أنّ الحاكم لا يجوز له أن يزوّج المرأة التي » 3) في ب زيادة ) لا وليّ لها، إلّا حتى يشهد معه البينة العادلة أنّهم لا يعلمون لها ول . يا بعُمان، ولا يعلمان أنّ لها .« زوجًا ولا هي في عدّة من زوج وقال أبو الحواري 5 : السّلطان العادل والجائر سواء في تزويج من لا وليّ له من » 4) في م زيادة ) النّساء، وفي إقامة الوكلاء لليتامى، والذي عرفناه في المرأة إذا جاءت إلى الحاكم، وطلبت إليه التّزويج، وادّعت أنّه لا وليّ لها، فإنّ الحاكم يدعوها على ذلك بالبيّنة، ولا يحكم في ذلك بعلمه. وإذا قامت بيّنة عادلة أنهم لا يعلمون لها ول . يا بعُمان، ولا أنها مع زوج ولا في عدّة من زوج، ولا أنّ بها حملًا فإذا صحّ هذا جاز للحاكم الدّخول في تزويجها من إمام أو قاض أو وال. وإن أقاموا لها وكيلًا جاز وهو أن يقوم الإمام قد أقمت أو جعلت فلان بن فلان وكيلًا في تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو لتزويج فلانة بنت فلان، وكلّ هذا اللّفظ جائز؛ إن شاء الله. مسألة: ومن غير الكتاب: عن الشّيخ صالح بن سعيد 5 : وفي المرأة الّتي ليس لها وليّ في عُمان ولا في بلدها حاكم، وفي البلد الذي يلي بلدها حاكم، أيجوز للجماعة أن يزوّجوها بمن أرادت، أم يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه الحاكم ولو شقّ ذلك عليها أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن في المصر إمام يكون ذلك في حكمه، ولم يكن فيه حاكم فجائز لجماعة المسلمين أن يزوّجوها بعد مطلبها إليهم إذا صحّ بالبيّنة أنهم لا يعلمون لها ول . يا في مصرها. والله أعلم. مسألة: عن الشّيخ عمر بن سعيد 5 : وفي المرأة البالغ إذا لم يكن لها وليّ، وأرادت التّزويج، أهي توكل أحدًا من المسلمين حتّى يزوّجها بمن أرادت، أم يقيم لها الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلًا يزوّجها؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يكن لها وليّ فللحاكم أن يزوّجها برضاها، وإذا لم يكن حاكم فلجماعة المسلمين أن يزوّجوها. والله أعلم. وإذا لم يصحّ لها شاهدا عدل يشهدان لها إلاّ شهود شهرة ممن يطمئنّ بهم القلب، أنّ هذه فلانة = الجزء الثاني والثلاثون باب [ 44 ] : في تزويج من لا وليّ له 393 بنت فلان بن فلان، ولم نعلم لها بوليّ في عُمان ولا لها زوج، ولا في عدّة من زوج يكفي ذلك أو لا يجوز إلّا العدول؟ الجواب: وفّقنا الله وإيّاك للحقّ والصّواب: إنّ هذه الشّهادة جائزة على قول بعض المسلمين؛ إذا طمأن قلب المبتلى بذلك. مسألة: ومنه: في امرأة بالغ لا وليّ لها من الرّجال، فوكّلت رجًلا يزوّجها برجل غائب، والمتزوّج آخر. ما تقول إذا غيّرت التّزويج قبل قبول الرّجل المزوّج بها لها غيّر أم لا؟ الجواب: إنّ وكالة المرأة لتزوّج نفسها لا تجوز إلّا أن تكون الوكالة بأمر حاكم من حكّام المسلمين، فإن .« عدم فجماعة المسلمين. والله أعلم بالعدل = 394 المجلد التاسع عشر [45] UEH èjh.àq dG »a »q °UƒdG »a وعن رجل أوصى إلى رجل في تزويج بناته، وجعل له أن يوصي في تزويجهنّ، وجعل له أن يجعل للذي يوصي إليه أن يوصي أيضًا في تزويجهنّ؟ قال: هذا جائز في المال والتّزويج. | :.`dCE`°ùe } وعن الوصيّ، هل يتزوّج المرأة؟ قال: نعم؛ إذا حضر من العشيرة، وكان كفؤًا. وإن( 1) كرهوا؛ فإنّ القاضي يزوّج. | :.`dCE`°ùe } وفي جواب أبي عليّ: في رجل أوصى إلى عمّه وزوجته في ماله وولده، وإنّ العمّ زوّج ابنة أخيه، فأنكرت الأمّ والجارية النّكاح، فأقام الزّوج البيّنة بنكاح العمّ ورضا الجارية وبلوغها؟ وقلت: إن كان الوصيّ أجنب . يا، وزوّج العمّ وهو غير وصيّ، ورضيت الجارية وقد بلغت، ثم رجعت إلى الإنكار، وكرهت الأمّ والوصيّ ونقضا النّكاح؟ .« و» 1) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 45 ] : في الوصيّ في التّزويج 395 فقد نظرنا في ذلك( 1) وشاورنا، فأمّا الجدّ؛ فقد بلغنا عن موسى أنّه قال: إن زوّج الجدّ فجائز، وإن زوّج الوكيل جاز. وقد رجونا أن يكون نكاح العمّ على ما وصفت من الوصاية له والأمّ جائزة( 2) على كراهيّة الأمّ إذا رضيت الجارية، وليس لها كراهيّة بعد الرّضا. قال غيره: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ الوصيّ أولى بالتّزويج من الوليّ. وقال من قال: الوليّ أولى بالتّزويج من الوصيّ. وإذا رضيت الجارية؛ فلا معنى لكراهيّة الأمّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن أبي جابر: فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيّه بعد موته في تزويج ابنته، فزوّجها جدّها؟ إنّ ذلك جائز. وقال: أيّهما زوّج أصاب، ويجوز لهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلّا الأب. وأمّا الوكالة فللأحياء. .( وكلّ من غاب من الأولياء، ووكّل في ذلك؛ فجائز( 3 ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته؛ فله أن يزوّج. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عمّن أولى في تزويج( 4) المرأة: وصيّ أبيها في تزويجها أو وليّها؟ ناقصة من أ. « في ذلك » ( 1) .« والأم أن تكون جائزة » وفي م .« والأم جائز » 2) في ب ) .« جائز » 3) في أ ) .« بتزويج » 4) في م ) 396 المجلد التاسع عشر قال: معي؛ أنّ الوصيّ أولى. قيل له: فإن زوّج الوليّ، هل يجوز النّكاح؟ قال: معي؛ أنّه ما لم يدخل الزّوج حتّى رفعوا أمرهم؛ جَدّد الوصيّ التّزويج، ولم أحبّ إثبات النّكاح( 1) الأوّل. 2) هاهنا بمنزلة الأجنبيّ؟ ) قيل له: فالوليّ قال: هكذا عندي. قيل له: فإن زوّج الوليّ وغيّر الوصيّ؟ فكان في( 3) معنى قوله في هذه المسألة: أنّ الوصيّ هاهنا بمنزلة الأب. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: اختلف في الوصاية في التّزويج: .( فقول: لا يجوز، والأولياء أولى من الوصيّ، كان من قبل الأب أو غيره( 4 وقول: لا يجوز إلّا من الأب دون سائر الأولياء. .( وقول: يجوز من سائر الأولياء، الأولى فالأولى، كما يجوز من الأب( 5 .« ثبات التزويج » 1) في أ ) .« وإن زوّج الولي » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) .« وغيره » 4) في أ ) مسألة: من غير الكتاب: من الأثر: قلت: أرأيت إن أوصى في تزويج بناته إلى رجل » 5) في ب زيادة ) فاسق خائن، أتنزع هذه الوصية منه بمنزلة المال أم لا؟ قال: لا نرى أن ينزع هذا من يده، وهو أولى بتزويج بناته من غيره، وليس في هذا خيانة، إنّما هو تزويج. فإن زوّج على خلاف ال . س . نة، وأكرههنّ، أو زوّج غير كفء؛ نقض ذلك الحاكم. فإن زوّجهنّ على ال . س . نة بكفء، ورضي؛ جاز ذلك، وتم. قلت: فإن زوّجهنّ وهنّ يتيمات، أيجوز ذلك؟ .« قال: نعم، ويكون التزويج موقوفًا، كتزويج اليتيمة إذا زوّجها وليّ. رجع إلى الكتاب الجزء الثاني والثلاثون 397 [46] UEH »q ..LC’G èjh.J »a وعن رجل تزوّج حرمة رجل، فجاز بها الزّوج، هل يُفرّق بينهما؟ قال: نعم؛ إذا كان الوليّ حاضرًا، والمزوّج أجنب . يا. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن زوّج الوليّ رجلًا، وجاز الزّوج، ثم غيّر الأب، أيُفرّق بينهما؟ قال: نعم. 1)قال أبو المؤثر: قال محمّد بن محبوب: لا يجوز تزويج أحد مع( 2) الأب. ) | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن الأجنبيّ إذا زوّج رجلًا بامرأة، وجاز الزّوج بالمرأة، هل يُفرّق بينهما؟ 3) لم يكن يرى الفراق إذا جاز بها. ) كر لنا أنّ موسى بن عليّ قال: ذُ .« مسألة » 1) في أ زيادة ) .« على » 2) في م ) .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) 398 المجلد التاسع عشر وذُكر لنا عن وائل أنّه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أنّ جابرًا قال: إذا زوّج الأجنبيّ؛ جُلد النّاكح والْمُنكِح( 1) والشّهود( 2)، والفراق( 3) ولا اجتماع( 4) أبدًا. ويقول: إنّ الجلد جلدَ التّعزير، لا جلد حدّ. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج ابنة ابنه( 5) وأبوها حيّ، ثم غيّر الأب، هل يثبت التّزويج؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وفي أجنبيّ زوّج امرأة ورضيت به، فرفع ذلك إلى الإمام قبل دخول الزّوج بها، فأمرَ الول . ي أن يجدّد العقدة. قال الوليّ: لا أجدّد العقدة، ولكنّي أزوّجه تزويجًا جديدًا، على مهر أكثر من هذا. ؟( وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر بعد أن رضيت به( 6 قال: إنّما يزوّجه على نكاح جديد، على ما تراضيا عليه؛ لأنّها عقدة منتقضة قبل الدّخول. .« والمنكوح » 1) في أ ) 2 ) يبدو أن الجلد هو جلد حد الزنا، لأن هذا النكاح لم يقم على عقد شرعي. لكن الجملة الموالية ) تبين عكس هذا، لكن لمن ذاك القول. 3 ) أي: ويحكم على الزوج والمرأة بالفراق بينهما. ) .« يجتمعان » 4) في أ ) والصحيح ما أثبتّه. « ابنه ابنة » وفي م .« ابنه ابنه » 5) في أ ) 6 ) أي: بالزوج. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 46 ] : في تزويج الأجنبيّ 399 | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) محمّد بن محبوب 5 : في رجل أملك امرأة ليست منه في شيء، فلمّا بلغ الوليّ أمضى التّزويج، فقال الزّوج: لا أمضي؟ فقولنا: إنّ الزّوج إذا نقض قبل إتمام الوليّ؛ فالنّكاح باطل. وإن كان نقضه بعد إتمام الوليّ؛ فالنّكاح جائز، ونقض الزّوج ليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } وقال جابر: أيّما امرأة تزوّجت من غير إذن وليّها؛ فُرّق بينهما، ثم لم يجتمعا على حال أبدًا؛ إذا كان قد بنى بها ودخل. فإن لم يدخل بها ولم يمسّها؛ ردّ ذلك إلى الأولياء، ويحلّ( 2) له أن يتزوّجها وحلّت إن زوّجوه. وما كان من عقدة لا وليّ .( فيها؛ ففرض القابل نسخة القبيلة يملك ذلك( 3 | :(4).`dCE`°ùe } وسُئل عمّن جهل ذلك؟ فقال: ما نزعم( 5) أنّه حرام بعد النّكاح المعلن، وقد يسُرّني أن يرجع فيه إلى عقدة الرّجال الأولياء في غير فرقة. وقد زعم ابن عبّاس أنّه يسع جهل ذلك( 6)، مع شهادة الرّجل والمرأتين في المراجعة والنّكاح مع الوليّ. وقد تكون الأمور على سبيل مشتبهة، منها .« قال » 1) في أ ) .« وحل » 2) في ب ) .« زوجوه. ما كان من عقدة لا ولي لها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يزعم » وفي م .« تزعم » 5) في أ ) .« منها » 6) في م زيادة ) 400 المجلد التاسع عشر ما لا رخصة فيه، وأخرى فيها رخص. وأهل العلم يستحبّون ما صفي( 1) من الأمور، ويكرهون الشّبهات، غير أنّه قد يكون يُكره ولا نقول( 2): حرامًا، ولا يُشتم أهلها عليها. | :.`dCE`°ùe } وقد بلغنا أنّ أبا الشّعثاء كان يقول: إنّ( 3) تزويج النّساء بغير وليّ صنعُ البغايا. إذا دخل بها؛ لزمه الصّداق كلّه، وعليها العدّة. | :.`dCE`°ùe } وسُئِل عن امرأة زوّجها أجنبيّ، ورضيت( 4) بالتّزويج، ولها أولياء؛ لم يحتج عليهم، فلمّا علم الأولياء غيّروا؟ قال: إذا غيّر الأولياء قبل رضا المرأة؛ فسد النّكاح. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإذا غيّر الأولياء قبل الجواز، وبعد رضا المرأة؛ فعندي أنّه منتقض؛ إذا كان الأولياء من العصبة حاضرين حين العقدة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للمرأة أب حاضر، وكان لها أولياء، فزوّجها أجنبيّ والوليّ حاضر؟ فقال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينهما، جاز الزّوج بها أو لم يجز. .« صفا » 1) في ب ) .« يكون » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فرضيت » 4) في ب ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 46 ] : في تزويج الأجنبيّ 401 وقال من قال: إذا جاز( 1) الزّوج لم ينتقض النّكاح، وهو تامّ، وهذا إذا لم يكن أب حاضر. وهذا أحبّ إلي. وهذا مما يُش . دد فيه السّلطان على من فعله. ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا زوّجها أجنبيّ، ودخل بها الزّوج؛ فقد حرمت عليه، أتَمّ الوليّ من بعد الجواز أو لم يُتمّ. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن العلّة في قول من قال من المسلمين: إنّ المرأة إذا زوّجها أجنبيّ، ولها وليّ حاضر، ودخل الزّوج؛ أنّه لا يفرّق بينهما، أتَمّ الوليّ أو غير، وقد جاء في ال . س . نة أنّه لا يجوز النّكاح إلّا بوليّ وشاهدين، ورضى المرأة وصداق مسمّى؟ قال: لا أعلم في ذلك علّة من أصحابنا إلّا اختلافهم في هذا، فعندي أنّ بعضًا يُفرّق بينهما، ولعلّه قد ذهب إلى جلد النّاكح والمنكوح( 2) والشّهود، ولا اجتماع أبدًا إن كان قد دخل بها، ويشدّد السّلطان في ذلك بالطّاقة والجهد، حتّى لا ينال أهل الفجور من النّساء والرّجال نهماتهم. ولعلّ بعضًا يجبن عن الفراق، ويكره، ولا يفرّق. ولعلّ بعضًا يذهب أن لا بأس به لمعنى الدّخولِ، ورضى المرأة، وتفاوتِ الأولياء، ودخولِ الشّبهة. وأمّا قبل الدّخول؛ فلا يقع أنّ أحدًا أثبت هذا النّكاح من أصحابنا على حسن النظر، بل يُؤمر الوليّ عندي أن يزوّجه إن رضيت المرأة. وإن( 3) امتنع الوليّ؛ فحينئذ يزوّجه المسلمون والحكّام أو من يكون ول . يا لها. .« بها » 1) في أ زيادة ) .« والمنكح » 2) في م ) .« و» 3) في أ ) 402 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قلت له( 1): فإن زوّج المرأة أجنبيّ ولها وليّ، برضاها، هل يثبت التّزويج قبل الجواز وبعد الجواز؟ قال: أمّا قبل الجواز؛ فلا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت ذلك إذا لم يتمّ الوليّ. وأمّا بعد الجواز؛ فأحسب أنّه قد قيل في ذلك باختلاف إذا لم يُتمّ الوليّ: فمعي؛ أنّ بعضًا لا يجيز ذلك ويفرّق. وبعض( 2) يشدّد في ذلك ولا يفرّق. وبعض يكره ذلك. وأرجو أنّه قد يوجد أنّه لا بأس بذلك إذا جاز الزّوج، والوليّ دون الأب. قلت له( 3): إن كان أبًا هل عندك أنّه يلحقه الاختلاف؟ قال: أمّا في قول أصحابنا؛ فلا أعرف ذلك. قلت له: فما الفرق بين الأب وغيره من الأولياء، وإنّما كان الحقّ هاهنا للمرأة لا للأب؟ قال: قد فرّق في ذلك أصحابنا على ما وصفت لك على ما يوجد عنهم. والله أعلم بذلك. وهم( 4) أولى بالأمانة، ونحن أولى بالتّهمة. قلت له: فما العلّة في ذلك عندك في الفرق بين الأب وغيره من الأولياء؟ 1 ) ناقصة من أ. ) .« لا يجوز ذلك ويفرّق. وبعضًا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) والصحيح ما أثبتّه. « وهو » 4) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 46 ] : في تزويج الأجنبيّ 403 قال: فلا أعرف في ذلك فرقًا من قولهم بعلّة إلّا ما قالوه( 1). ومعي؛ أنّ من العلّة في ذلك؛ إذا كان الأب لا يتقدمه( 2) أحد في إجماع الأمّة فيما أرجو، وأنّه أولى النّاس في تزويج( 3) ابنته. ولو كان لها من الأولياء غيره؛ لم يكن( 4) لهم إقدام عليه. فإذا ثبت هذا أن ليس للوليّ إقدام عليه؛ فأحرى أن لا يكون للأجنبيّ مدخل عليه، وأنّ سائر الأولياء دونه، لعلّه ثابت لهم التّقديم( 5) على بعضهم في أمر ذلك. وهذا مما يُجتمع عليه عندي لاستخراج العلّة أنّه فُرّق بينه( 6) وبين سائر الأولياء، وأن ليس لسائر الأولياء ما له معه ولا بعده. قلت له: فما العلّة في قول من لا يرى بأسًا بالمقام( 7) معها؛ إذا دخل الزّوج بتزويج الأجنبيّ، ولم يكن للأجنبيّ من قبل، ولا في التّزويج عند الوليّ؟ قال: فلا أعرف في ذلك علّة من قولهم مبيّنة. قلت له: فما يخرج عندك أنت في ذلك من العلّة فيه؟ قال: يخرج عندي أنّه قد قيل: خيار( 8) الأمور إذا حصلت؛ أرى لك أن .( تقبل العافية( 9 1 ) أي: لا أجد في قولهم ذكرًا للعلة. ) .« يقدمه » 2) في أ ) .« بتزويج » 3) في م ) ناقصة من أ. « لم يكن » ( 4) .« التقدم » 5) في ب ) 6) أي: بين الأب. ) .« في المقام » 7) في م ) .« جائز » 8) في أ ) 9 ) أي: إذا فات وأن حصلت المسألة وصارت حقيقة وواقعة؛ فخذ بالرأي الذي فيه العافية. ) 404 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } والتي زوّجها أجنبيّ؟ فإذا كان الأولياء قد غيّروا هذا التّزويج، وإنّما زوّجها أجنبيّ، وكان هنالك أب قد غيّر؛ فقد انفسخ ذلك التزويج( 1)، ولا ميراث له منها، وعليه صداقها، والولد ولده. وإن لم يكن غيّر الأولياء ولا الأب حتّى ماتت المرأة؛ فللزّوج ميراثه منها كما يرث الرّجل من زوجته. وهذا إن كان وقع الجواز. وإن لم يكن وقع الجواز، وإنّما زوّجها أجنبيّ؛ فلا ميراث لها من الرّجل إذا غيّر الأولياء. وكذلك أقول لو لم يغيّروا، وقد زوّجها أجنبيّ، وهنالك أب؛ فلا ميراث له إذا لم يكن جاز بها، وذلك تزويج باطل، ولا صداق لها، ولا عدّة عليها، ولو أتم الأب التّزويج من( 2) بعد الموت فذلك إتمام( 3) باطل. .« النكاح » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« تمام » 3) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون 405 [48] UEH .ô«Zh »q dƒdG E°VQ ..Y èjh.àq dG »a جواب من أبي الحواري 5 : وعن رجل تزوّج امرأة، زوّجه بها رجل أجنبيّ، على رضا وليّها، ودخل بها الزّوج، وبلغ الوليّ التّزويج بعد الجواز، هل يكون ذلك التّزويج تا . ما، كان الوليّ أبًا أو غير أب؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا وقع الجواز من قَبْل إتمام الوليّ؛ فعن محمّد بن محبوب: فقد وقعت الحرمة، ويُف . رق بينهما، أتَمّ الوليّ أو لم يتمّ، كان أبًا أو غير أب. وعن موسى بن عليّ: أنّه إذا أتم الوليّ من بعد الجواز؛ لم يفرّق بينهما. فهذا الذي سمعنا في تزويج الأجنبيّ. والذي معنا أنّ الأب والوليّ وغير الأب( 1) على قول موسى سواء. | :.`dCE`°ùe } وقال عزّان بن الصّقر: إذا تزوّج الرّجل المرأة على رضا وليّها، ثم إنّ المشترِط رضاه مات من قبل أن يُعلم رضاه؟ قال: النّكاح منفسخ، ولا شيء للمرأة على الزّوج، إلّا أن يكون دخل بها، .« الولي » 1) في أ ) 406 المجلد التاسع عشر فإن كان دخل بها( 1) قبل أن يُعلم رضاه؛ حرمت عليه أبدًا، وكان عليه صداقها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا شيء لها، وله أن يتزوّجها إن اتّفقا على ذلك بنكاح جديد ومهر جديد، وتكون معه على ثلاث تطليقات. وقال ابن المعلّا: لا أرى ذلك شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا: في رجل زوّج أخته على رضا أبيه، ورضيت المرأة، ووطئها الزّوج، ومات الأب، ولم يُعلم له رضًى؟ قال: حرمت عليه، ولها صداقها عليه( 2)، عاجله وآجله. | :.`dCE`°ùe } قال عزّان بن الصّقر: إذا تزوّج الرّجل المرأة على رضى فلان، فمات الزّوج قبل أن يَعلم رضى فلان، ورضي فلان بالنّكاح؟ كان للمرأة صداقها وميراثها من مال الهالك. وإن لم يُتمّ ذلك المشترِط رضاه بعد موت الزّوج؛ فلا شيء لها في مال الهالك. والله أعلم، وسل عنها. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ: في رجل ملك امرأة على رضى أخيها، ثم طلّقها من( 3) قبل أن يرضى أخوها؟ ناقصة من أ. « فإن كان دخل بها » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في التّزويج على رضا الوليّ وغيره 407 قال: إنّ الرّضى يُعلم من أخيها، فإن رضي تَمّ النّكاح، ثم وقع الطّلاق. فإن لم يرض أخوها؛ لم يجب لها صداق. فإن مات أخوها؛ لم نر ذلك نكاحًا. وإن مات الزّوج قبل أن يرضى الأخ؛ فإن رضي الأخ بعد موت الزّوج فإنّ ذلك ليس بشيء، إذا مات الزّوج( 1) بطل النّكاح. قال المصنّف: وجدت أنّ هذا على قول من يقول: إنّه إذا رضي فلان في حياة الزّوج؛ لم يثبت عليه حتّى يرجع يرضى بعد رضا فلان. وقول: يثبت عليه الرضى بالتّزويج بالشرط إذا رضي( 2)، وليس له رجعة. قال: وهذا معي أشبه. قال غيره: وقول: إذا رضي الأخ بعد موت الزّوج، وقد رضي الزّوج بالنّكاح والمرأة، ورضيت المرأة من بعد؛ تَمّ النّكاح، وكان لها الميراث والصّداق تا . ما. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل المرأة على رضى وليّها، ثم أراد الخروج منها قبل أن يعلم الوليّ رضاها؟ فليس له خروج. فإن طلّقها؛ لزمه نصف صداقها. وإن دخل قبل أن يعلم رضاه؛ حرمت عليه، وفرّق بينهما، ولها صداقها عليه، عاجله وآجله. قال هاشم: أخاف أن تكون قد فسدت عليه. فإن أجاز( 3) الوليّ وقد لابسها مّن لا يقوى على الفراق بينهما. ِ قبل ذلك؛ فأنا م 1 ) أي: قبل أن يرضى الأخ. ) يثبت عليه التزويج » ناقصة من أ. وفي م « وقول: يثبت عليه الرضى بالتّزويج بالشرط إذا رضي » (2) .« بشرط إذا رضي .« جاز » 3) في أ ) 408 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: في امرأة وكّلت رجلًا يزوّجها برجل، على صداق ؟( معروف، ولم يشترط رضا الوليّ، ثم إنّ الزّوج أراد فسخ النّكاح( 1 فإن كان قبل أن يعرف إتمام الوليّ؛ فله ذلك، وإن كان بعد أن رضي الوليّ؛ فأخاف أن يلزمه النّكاح. قال أبو زياد: وليس له ذلك، ولا يُفسخ النّكاح. وقول: ولو( 2) رضي الوليّ؛ فللزّوج فسخ ذلك النكاح، إلى أن ترضى المرأة بعد رضى الوليّ؛ لأنّ التّزويج لا تقع أحكامه إلّا بعد رضى الوليّ، فإذا لم يرض الزّوج بالتّزويج بعد رضا الوليّ؛ لم يثبت عليه. .« فسخ ذلك » وفي ب .« فسخ النكاح ذلك » 1) في أ ) .« لو » 2) في أ و ب ) الجزء الثاني والثلاثون 409 [48] UEH .dEcƒdG iƒYO »ah E.°ù.f èjh.J »a ICGô.dG .dEch »a امرأة وكّلت أجنب . يا، فزوّجها برجل كفؤ بلا رأي وليّها، ودخل الزّوج، هل ترى النّكاح منتقضًا؟ فإنّه نكاح منتقض. قالا ذلك جميعًا. عندي أنّه يعني هاشمًا ومسبّحًا. قال أبو الحواري: قد قيل هذا. وقال نبهان عن ابن محبوب( 1): إنّه لم يفرّق إذا وقع الجواز. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فأتى إلينا رجل يدّعي أنّه قد وكّله فلان في تزويج ابنته، ولم يحضر بالوكالة، ولم يحضرها، أنشهد؟ قال: إن قالت المرأة بأنّ أباها قد وكّله؛ فلا بأس بالشّهادة. قلت: فإن لم تكن المرأة حاضرة؟ قال: لا تشهدوا حتّى تصحّ الوكالة، وتكون الوكالة شاهرة. قال: وإنّما أجزت .« عن ابن الحواري » وفي م .« بن أبي محبوب، خ: عن » 1) في أ ) 410 المجلد التاسع عشر الشّهادة بقول المرأة والوكالة؛ لأنّ محمّد بن محبوب قال: إذا قالت المرأة: إنّ فلانًا وليّي( 1)، وأمَرَته أن يزوّجها( 2)؛ جاز تزويجه. قلت لأبي المؤثر: ولو لم تسمّ؟ قال: لا، حتّى تقول: فلان وليّي، وتسمّي وتقول( 3): أخي أو أبي أو عمّي أو أخو أبي، ولا وليّ لي قبله. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد( 4) قيل: لا يقبل ذلك كلّه بدعوى المرأة الوكيل، .( حتّى يصحّ ويجوز تداعيهما الولاء إذا بيّناه( 5 وقيل: لا يُقبل ذلك كلّه إلّا بالبيّنة والصّحّة. ،( قلت: فلو أنّ رجلًا وكّل رجلًا في تزويج ابنته وحده، أو أشهد له واحدًا( 6 ثم زوّج الرجل، وأشهد( 7) له على ذلك بالبيّنة، وجاز الزّوج، هل يجوز؟ قال: نعم؛ إذا لم يغيّر أبوها فلا بأس بالتّزويج. فإن غيّر أبوها ورفع إلى الحاكم، ولم يُحضر الوكيل البيّنة؛ جَلد الحاكم النّاكح والمنكح( 8) والشّهود، .( والفراق ولا اجتماع أبدًا، وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها( 9 قلت( 10 ): فما هذا الجلد؟ قال: تعزير. .« ولي » 1) في أ و ب ) .« يزوجني » 2) في م ) .« وتسمي فتقول » وفي م .« فتسمي وتقول » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ثبتا » 5) في م ) .« وأشهد له واحد » 6) في أ ) .« وشهد » 7) في ب ) وقد مر مثل هذا الاختلاف ثلاث مرات. .« والمنكوح » 8) في أ ) 9 ) قد مرت هذه المسألة قريبًا. ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 411 قلت: فإن درؤوا( 1) الشّهود عن أنفسهم فقالوا: إنّه قال لنا: إنّه وكيل؟ فلا أرى عليهم تعزيرًا على هذا، وليس للحاكم أن يعزّرهم. ؟( قلت: فتُقبل شهادتهم على غير هذا إن شهدوا( 2 قال: نعم. قلت: فعلى الذي زوّج إثم؟ .( قال: لا، ولا إثم على من وكّله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم( 3 قال: ولم يكن ينبغي للشّهود أن يشهدوا بقوله؛ حتّى تصحّ الوكالة. | :.`dCE`°ùe } مّن يدين ِ وسألته عن امرأة توكل من يزوّجها في بلد لا سلطان فيه، ولا أحد م بدين المسلمين إلّا قومنا، ولا وليّ لها، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإنّها وكّلته في تزويجها، فزوّج نفسه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فيُفرّق بينهما؟ قال: إذا رضيت( 4)؛ لم أقدم على الفراق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها؛ فتوكل( 5) غيره يزوّجها. قلت: فإنّها( 6) وكّلته في تزويجها على أنّه( 7) يزوّج نفسه؟ .« قلت: فادرؤوا » 1) في أ ) 2) أي: أنّ فعلهم هذا لا يجرح عدالتهم، وبالتالي فإذا شهدوا في أمر ما في المستقبل قُبلت شهادتهم. ) ناقصة من أ. « ولا إثم على من وكّله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم » (3) 4 ) أي: بهذا الوكيل الذي تزوجها. ) .« فيوكل » 5) في م ) هنا، أي: افترض أنّها. وكثيرًا ما تجد هذه الصيغة في المصنف. « فإنها » ومعنى .« فإن » 6) في م ) .« أن » 7) في أ ) 412 المجلد التاسع عشر قال: جائز. قلت: فإنّها هي وكّلته في تزويجها وفي القرية من يدين بدين المسلمين، فجاز بها زوجها، أيفرّق بينهما؟ قال: لا. قلت: فإن كان وليّها في الحضرة، فوكّلت من يزوّجها، ولم يعلم وليّها حتّى جاز بها الزّوج، ( 1)ما ترى؟ قال: أرى عليهما ما رآه جابر بن زيد، يُجلد النّاكح والمنكوح( 2)، والفراق ولا اجتماع أبدًا. | :(3).`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة تطلب التّزويج( 4) إلى وليّها، فأبى( 5)، فهل لها أن توكل من يزوّجها؟ قال: إذا امتنع وليّها؛ فلترفع عليه إلى السّلطان. فإن لم يكن سلطان؛ فإلى جماعة من المسلمين يحتجّوا( 6) على وليّها. فإن امتنع؛ وكّلوا من يزوّجها، وتوكّل هي أيضًا مع وكالة المسلمين في تزويجها. قلت: وكم جماعة المسلمين؟ قال: خمسة أنفس. فإن لم يكن جماعة المسلمين؛ فلتوكل من يزوّجها. .« قال » 1) في أ زيادة ) .« والمنكح » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تزويج » 4) في أ ) « فيأبى » 5) في ب ) .« يحتجون » 6) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 413 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج امرأة، وادّعى الوكالة، ولم يُحضر الشّهودَ( 1) شاهدين بوكالته، وليس هو ثقة، هل لهم أن يشهدوا بذلك( 2) التّزويج؟ قال: لا، حتّى يُحضرهم شاهدي عدل أنّه وكيل، ثقةً كان أو غير ثقة، إلّا أن تكون وكالته شاهرة في النّاس، فلا بأس بذلك. قال أبو المؤثر: ما أحبّ لهم أن يشهدوا حتّى تقول المرأة: هذا الرّجل وكّله وليّي في تزويجي. فإذا قالت هذا؛ فلهم أن يشهدوا. وإن( 3) أنكر هذا، وشهدوا بالتّزويج( 4)؛ فلا أرى على الشّهود في هذا شيئًا، ولا أرى بينهما فراقًا، إلّا أن يقول الوليّ: لم أوكله. فإذا قال ذلك؛ فُرّق بينهما، وأُعطيَت صداقها، ولا جلد عليهم. | :.`dCE`°ùe } وقال( 5) العلاء بن أبي حذيفة: في امرأة وكّلها والدها، وجعل أمرها في يدها، يجوز( 6) لها أن تزوّج نفسها؟ قال: توكل( 7) وليّها، فإن زوّجها، وإلّا فلتوكل غيره يزوّجها. 1 ) أي: ولم يُحضر الوكيل للشهود. ) .« ذلك » 2) في م ) .« فإن » 3) في أ ) 4) أي: إن أنكر الوكيل بعد التزويج أنّ ولي المرأة قد وكله في تزويجها، وقد شهد الشهود بالتزويج، ) وتم العقد. .« قال » 5) في أ ) وهو أحسن. « أيجوز » 6) في م ) .« وكيلها » 7) في أ زيادة ) 414 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) أبو سفيان: في امرأة جعل أبوها أمرها إليها، فزوّجت نفسها، ولم توكل رجلًا يزوّجها( 2)، ودخل بها زوجها؟ قال أبو سفيان: ليس للنّساء أن يزوّجن أنفسهنّ؛ ولو وكّلت رجلًا في تزويجها، إنّه( 3) ينتقض تزويجها. | :.`dCE`°ùe } رجل وكّل رجلًا في بناته، فأراد الوكيل أن يَسفر سَفرًا( 4)، فوكّل أمّهم، ووكّل وكيلًا؟ فما أحبّ للوكيل أن يوكل وكيلًا إلّا برأي الوالد، فإذا أذن له؛ جاز له( 5) ذلك. | :.`dCE`°ùe } 6) بعُمان، لا تستطيع أن( 7) تبلغ إليه من ) قلت له: فالمرأة إذا كان لها وليّ عدم مَن يحملها، أو من ضعفها( 8) عن المشي، أو من خوف الطّريق، هل يجوز لها أن تأمر من يزوّجها برأيها من غير أن ترفع أمرها إلى المسلمين، ويكون تزويجها ثابتًا حلالًا؟ .« قال » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« رجلًا فإنه » وفي م .« رجلًا في تزويجها إن » 3) في أ ) 4 ) أي: أن يسافر. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ولي لها » 6) في أ ) .« من » 7) في أ ) .« ضعفتها » 8) في أ ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 415 قال: معي؛ أنّه إذا كان المسلمون يقدرون على إنصافها، أو قطع حجّة وليّها، مّن يقدر على رفع أمرها( 1)؛ لم يجز لها ذلك( 2). وإذا كانوا ِ أو أحد من الحكّام م لا يقدرون على ذلك، على الانتظار والانتصاف( 3) من وليّها في الحكم، وساعدها على ذلك الوكيل والزّوج والشّهود بعلم منهم بعذرها وانقطاع حجّتها عن بلوغها؛ فبعض( 4) من أهل العدل من المسلمين؛ فأرجو أنّ ذلك على هذه الصّفة في أحكام الجائز. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة طلبت التّزويج وولدها( 5) صغير، ولا وليّ لها غيره، من يزوّجها؟ قال: قد قال بعض الفقهاء: إن كان سداس . يا ويؤنس رشده، فوُكّل في تزويجها؛ جاز. وكره ذلك آخرون. ولم يُجزه قوم. والذين أجازوا تزويج الصّبيّ يقولون: إن كان لا يعقل؛ زوّجها السّلطان؛ لأنّ السّلطان وليّ من لا وليّ له من النّساء. واختلفوا في وكالتها لنفسها: فمنهم من لم يُجز ذلك. فإن فعلت؛ فبعض فرّق، وبعض وقف، وبعض أجاز وأحلّه. وقد أجاز كثير من الفقهاء للمرأة إذا لم يكن لها وليّ، فأمرت رجلًا من المسلمين فزوّجها، فإنّه جائز ذلك عندهم، ورخّصوا ذلك في الثّيّب( 6) الّتي وصفت. أو يكون المعنى: أن الحاكم يقدر أن يرفع الأمر إلى وليها حيث هو ،« إليه » 1 ) هنا؛ إما تنقص كلمة ) موجود، أو يكون المعنى أن الحاكم يقدر على أن يحل مشكلة تلك المرأة فيزوجها. 2 ) أي: إذا قدروا على واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة؛ لم يجز لها أن تأمر من يزوجها برأيها دون ) مشورة المسلمين. .« الانتصار والإنصاف » 3) في أ ) ويبدو أن الكلمة تحتاج إلى تعديل. .« فيعض » 4) في أ ) .« ووليها » 5) في أ ) .« في ذلك للثيب » 6) في أ ) 416 المجلد التاسع عشر واختلفوا في الثّيّب إذا كان لها وليّ: فمنهم من أجاز لها أن توكل في تزويج نفسها من يزوّجها بغير رأي وليّها؛ إذا رضيت بالزّوج، وكان كفؤًا لها. الثّيّب أولى » : ومنهم من أجاز ذلك بالرّواية المرفوعة إلى النّبيّ ژ أنّه قال 1). والله أعلم وأحكم. )« بنفسها من وليّها | :.`dCE`°ùe } امرأة ثيّب وكلّت رجلًا يزوّجها، ودخل بها الزّوج، وبلغ وليّها الخبر، فأتَمّ التّزويج، أيصحّ( 2) أم لا؟ قلت: فإن كره؛ أينفسخ التّزويج أم لا؟ قال: الاختلاف في التّزويج بالثّيّب قد تقدّم لك القول فيه؛ فمنهم من شدّد في ذلك؛ حتّى يتمّ الوليّ قبل الجواز بها. وآخرون أجازوا( 3) رضاه بعد الجواز. وآخرون أجازوا تزويجها وإن كره الوليّ. وآخرون وقفوا( 4) عنه إذا كره الوليّ. وآخرون قالوا( 5): إذا لم يَجز( 6)؛ جدّدوا التّزويج. وإن جاز؛ لم يفرّق. وأكثر من هذا تركته. فانظر في عدل ذلك، وسل عنه؛ إن شاء الله. 1 ) سبق تخريجه. ) .« يصح » 2) في أ ) 3) أي: جعلوه معتبرًا، فتبقى عقدة النكاح قائمة ولا تنتقض. ) .« وافقوا » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) أي: إذا لم يدخل الزوج على زوجته. ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 417 قلت: فإن كره أبوها، ينفسخ التّزويج أم لا؟ قال: قد عرّفتك الاختلاف في الثّيّب، والبكر أيضًا، والتي لها( 1) أب أشدّ عندهم؛ لأنّ بعضًا لا يجوّز( 2) تزويج الّتي لها أب إلّا برأيه. وبعض( 3) رخّص في الثّيّب كما وصفت لك، والبكر أشدّ أيضًا. ولا يَجوز عندي إلّا برأي الأب تزويج البكر. والاختلاف بينهم إذا وقع الجواز. وبعض فرّق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يريد أن يتزوّج امرأة ولا يعلم وليّها، فأحضرت إليه رجلًا وقالت له: هذا وليّي، أيجوز له أن يصدّقها أم لا؟ قال: إذا كان لا يعلم لها ول . يا، ولا يجد من يقدّمه؛ جاز له أن يصدّقها إذا قال هو أيضًا: إنّه وليّها وزوّجها ذلك، فجائز ذلك( 4) على بعض قول المسلمين. والتّوفيق من ربّ العالمين. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك المرأة إذا ادّعت أنّ وليّها أعطاها وكالتها، هل تُصدّق، ثقة كانت( 5) أو غير ثقة؟ .( فقد قيل في ذلك باختلاف. وهذا عندي أشدّ من دعوى الولاية( 6 .« لا» 1) في أ ) .« لأن بعضهم لا يجوز » وفي م .« ان بعضًا لا يجيز » 2) في أ ) .« وبعضهم » 3) في أ ) .« وزوّجها، فذلك جائز » 4) في ب صُحّحت الجملة هكذا ) .« كانت ثقة » 5) في أ ) .« من الأول » 6) في م ) 418 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وأمّا إذا وصل إليه رجل لا يعرفه فقال: إنّه يوكله في تزويج من يلي تزويجه؛ فقد عرفت أنّه إذا قال الموكل: إنّ المرأة ابنته أو أخته؛ جاز لمن يتوكّل له في تزويجها. وأمّا بعد البنت والأخت؛ فلعلّه يلحقه الاختلاف: فبعض المسلمين أجاز الوكالة من المدّعي ما لم يرتب في ذلك. وبعض يقول: إذا تقارر الوكيل والمرأة؛ جاز لمن يتوكّل من الوكيل. وبعض المسلمين لم يُجز جميع ذلك إلّا بصحّة. وقال من قال عن بعض أهل العلم: إنّه يجوز للشّهود أن يشهدوا على التّزويج ولو لم يعلموا، حتّى يعلم الوليّ كذب ما دخل المزوّج. والنّاس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الخلاف؛ ما لم يُعلم غير ذلك. ولا يخرج ذلك من قول أهل العدل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قال أبو سعيد: في امرأة لها وليّ بعُمان، غير أنّها لا تقدر عليه بحجّة العدل، فأرادت التّزويج؟: إنّها تكون في ذلك بمنزلة من لا وليّ له، وبمنزلة من هو قاطع البحر؛ لأنّ قاطع البحر إنّما جعلوا فيه ذلك؛ لأنّه لا يُقدر عليه. وإنّما كان ذلك في أيّام( 1) العدل. وقال: إنّ المسلمين أولى من السّلطان. وإذا كان اثنان؛ فهما جماعة. قلت: فإن كان واحد؟ .« أمر » 1) في أ زيادة ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 48 ] : في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة 419 قال: معي؛ أنّه يجوز له ذلك، ويدعوها بشاهدين على ذلك، يشهدان أنّهما .( لا يعلمان أنّ لها ول . يا بعُمان يُقدر عليه. ويجوز له( 1) بعد ذلك( 2 أي الشهادة، أو: يجوز له أن يشهد. « وتجوز له » 1) في م ) مسألة: من غير الكتاب: في امرأة بالغ لا وليّ لها من الرّجال، فوكّلت رجلًا أن » 2) في م زيادة ) يزوّجها؟ الجواب: إنّ وكالة المرأة لتزوّج نفسها لا تجوز إلّا أن تكون الوكالة بأمر حاكم من حكّام المسلمين، فإن عدم فجماعة المسلمين. والله أعلم. مسألة: ومن وكّل امرأة تزوّج بناته هل يجوز لها هي أن توكل غيرها، أو تأمر أحد يزوّجهنّ أم لا؟ الجواب: فيما يعجبني أنها تأمر أحدًا من الرّجال يزوّجهنّ بحضرتها. والله أعلم. مسألة: وفي رجل كتب بخطّ يده وكالة في تزويج ابنته أو أخته، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: جائز ذلك إذا عرف خطّه الذي يزوّج، ولم يشكّ فيه. والله أعلم. مسألة: وعن امرأة لها وليّ بالرّستاق، وهي بنزوى، وأرادت التّزويج، فبعث أهل نزوى كتابًا إلى وليّها بالرّستاق، ويطالعه في وكالتها وردّ إليه جواب كتابه أنّي قد جعلتك وكيلًا في تزويج فلانة، هل يكتفي بذلك، وهل للشّهود أن يشهدوا على التّزويج؟ مّن يثبت حكمه، ِ فاعلم أنّ التّزويج بالوكالة لا يجوز بالكتاب في الحكم إلّا من حاكم إلى حاكم م ولا يقبل الرّعيّة على بعضهم بعض، ولا يجوز ذلك للوكيل، ولا للزّوج ولا للشّهود. وأمّا على الاطمئنانة فمن دخل في ذلك فلا يقال: إنّه خطأ. والله أعلم. مسألة: وعن رجل وكّل وكيلًا في تزويج أخته أو ابنته، هل يجوز للوكيل أن يوكّل وكيلًا في ذلك؟ الجواب: لا يجوز وفي قول أبي الحواري بإجازة ذلك وبه يأخذ، ويرفع ذلك عن محمّد بن محبوب. وفي قول الشّيخ أبي سعيد 5 : إذا جعله وكيلًا في تزويج حرمته؛ جاز له أن يوكل غيره، وإذا جعله وكيلًا يزوّج حرمته أو أمره أن يزوّج حرمته، ولم يكن له أن يوكل غيره. وأمّا إن أمره أن يزوّج حرمته، ولم يتقدّم أن يزوّجها أحدًا بعينه، فزوّج نفسه بها فقد أجازوا أن يزوّج نفسه، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. = 420 المجلد التاسع عشر مسألة: رجل وكّل رجلًا في تزويج امرأة، هل للوكيل أن يوكّل غيره في تزويجها؟ قال: ليس له ذلك، وليس له أن يخرج من الشّرط المرسوم له إلّا أنّ بعضهم قد قال: إن وكّل من يزوّج ويعقد والوكيل حاضر، فذلك فعل الوكيل الأوّل، وهو الذي زوّج وجائز ذلك. مسألة: ورجل وكّل رجلًا في تزوّج امرأة هو وليّها، فوكّل الوكيل رجلًا آخر، وزوّج الوكيل الثّاني المرأة، وجاز الزّوج بها ما يكون هذا التّزويج؟ قال: إن كان الوكيل الثّاني، زوّج المرأة بحضرة الوكيل الأوّل والتّزويج جائز تامّ. وإن كان في غيبة الوكيل الأوّل، ولم يجعل له أن يوكل لم تتمّ الوكالة، ولم يصحّ النّكاح، وقد اختلفوا في تمام العقد؛ لأنها بمنزلة من عقد عليه غير الوليّ: ففرّق قوم وأجاز آخرون. ومنهم من .« قال: غير هذا النّكاح أحبّ إليّ منه، ولا أقدم على الفراق بعد الجواز. والله أعلم = الجزء الثاني والثلاثون 421 [49] UEH E.àjq ôM .©Hh (1)E.à..e »a .eC’G èjh.àH .dhCG ..«a قلت: وكذلك لو زوّج رجل جارية ولده بغير رأي مولاه، أينتقض التّزويج؟ قال: نعم؛ إن غيّر الوليّ. وإن أتَمّ التّزويج؛ فهو تامّ. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الموالي، من أولى بتزويجهم؟ قال: من أعتقهم، ومن لهم الولاية فيهم؛ إذا لم يكن لهنّ وليّ من نسب، .( مثل ابن( 2) أو أب أو أخ أو عمّ أحرار( 3 وقد قال من قال: إنّ السّلطان أولى من مواليهنّ الذين أعتقوهنّ. قلت: فإن لم يكن لهنّ أحد من هؤلاء؛ فمن يُزوّجهنّ؟ قال: السّلطان. فإن لم يكن؛ فجماعة من المسلمين يزوّجوهنّ. .« ملكها » 1) في م ) .« من النسب، مثل ابن عم » 2) في م ) .« أو أحرار » 3) في أ ) 422 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت المعتَقة، من أولى بتزويجها؛ السّلطان أم أولياء نعمتها؟ قال: أمّا أنا فأرى السّلطان أولى. وقد قال من قال من المسلمين: أولياء نعمتها أولى بها. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: إنّ المعتَقة يزوّجها الذين أعتقوها. فإن لم تكن هي المعتَقة، وكان أبوها هو الذي أُعتق؛ فالذين أعتقوا أباها( 1)، وإلّا فالسّلطان يزوّجها. وقال أيضًا: في مملوك له ابنة حرّة، من أولى بنكاحها؟ قال من قال: مواليها. وقال من قال: السّلطان. وكلّ ذلك جائز. قلت( 2): فإن زوّجها مولاه، ثم أُعتق أبوها من قبل أن يجوز( 3) الزّوج، أيرجع الأمر إليه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يُتمّ، أينتقض النّكاح؟ قال: نعم. قلت: وإن مات أبوها من بعد ما أُعتق، أيرجع ولاؤها لموالي أبيها؟ قال: نعم. 1 ) أي: إذا لم يمكن أن يُنكحها أبوها لوفاة أو غياب. ) .« مسألة: قلت » 2 ) ناقصة من أ. وفي م ) وهو توضيح. « يدخل » 3) في م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 49 ] : فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريّتها 423 | :.`dCE`°ùe } 1)رجل أعتق جارية له، أراد أن يتزوّجها؟ ) قال: إن كان لها وليّ من قِبَل الرّحم؛ فهو وليّها، وإلّا فالذي أعتقها وليّها. وقد يُستحبّ له أن يُسمّي لها شيئًا من المهر. قلت: وكذلك إذا كان الرّجل هو وليّ امرأة، فأراد أن يتزوّجها؛ جاز له أن يزوّجها نفسه؟ قال: نعم، ويُستحبّ له أن يولّي أمرها رجلًا غيره، ويقول له: زوّجنيها. في الضّياء( 2): ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى. وقول: إذا كان الوالد مملوكًا؛ فالسّلطان وليّ من لا ولي له. وأظنّ عن الفضل، في عبد له ابنة( 3) حرّة، قال: هو وليّها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما، .( ولا يؤمر بذلك( 4 .« وعن » 1) في م زيادة ) .« وفي الضياء » 2) في م ) .« بنت » 3) في م ) في الضّياء : ابنة المملوك الحرّة، من أولى بتزويجها؟ فإخوتها الأحرار أولى. وقول: إذا كان » (4) الوالد مملوكًا؛ فالسّلطان وليّ من لا ولي له. وأظنّ عن الفضل، في عبد له ابنة حرّة، قال: هو « وليّها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزّوج؛ لم يُفرّق بينهما، ولا يؤمر بذلك ناقصة من ب. 424 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } من جامع ابن جعفر: وسيّد العبد أولى بتزويج ابنته الحرّة منه( 1). فإن زوّجها أبوها المملوك، ودخل بها؛ لم نتقدّم( 2) في ذلك على الفراق. وقد( 3) قيل: ليس لمولاه في ابنته ولاية في التّزويج، ويزوّجها موالي أمّها إن كانت أمّها من الموالي. وعصبة أمّها أولى بتزويجها. وقد قيل: إنّ السّلطان أولى من الموالي. قال أبو الحواري: إذا كانت أمّها حرّة، فولاؤها إلى موالي أمّها، هم أولى بتزويجها، إلّا أن يُعتَق الأب. فإن لم يعتق الأب، ومات مملوكًا؛ فولاؤها إلى موالي أمّها. وإن كان( 4) أعتقها غير الذي أعتق أمّها؛ فولاؤها إلى من أعتقها، وهو أولى بتزويجها. فإن لم يكن لها أولياء من قبل عتقها أو( 5) عتق( 6) أمّها؛ فالسّلطان أولى بتزويجها من أبيها وموالي أبيها. فإن أُعتق الأب، ومات ح . را؛ تحوّل ولاؤها إلى موالي أبيها( 7)؛ إذا كانت إنّما عَتقت( 8) بعتق أمّها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يُتقدّم » وفي م .« أتقدم » 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) .« كانت » 4) في أ و ب ) ناقصة من م. « عتقها أو » ( 5) .« أعتق » 6) في ب ) ناقصة من أ. « فإن أُعتق الأب، ومات ح . را؛ تحوّل ولاؤها إلى موالي أبيها » (7) .« اعتقت » 8) في أ و م ) الجزء الثاني والثلاثون باب [ 49 ] : فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريّتها 425 | :.`dCE`°ùe } والمعتَقة أولى بتزويجها من أعتقها، أو( 1) من أعتق أباها، ومن كان إليه ولاؤها. وإن زوّجها السّلطان فجائز. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة هلك زوجها، وله ولد من غيرها، هل يزوّجها ابن زوجها ولها( 2) موالي؟ قال: الموالي أحقّ بتزويجها من ابن زوجها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: فيمن حضر إلى الحاكم ومعه امرأة سوداء أو بيضاء، ادّعى أنّها أمته، وأقرّت هي( 3) أنّها له، وأراد( 4) أن يزوّجها برجل، هل للحاكم ؟( والشّهود أن يشهدوا تزويجها( 5 قال: إذا ثبت الإقرار بالملك؛ جاز للسّيّد أن يزوّج أمته، وجاز للشّهود. قال: وإذا قالت: إنّها له، أو جارية له، أو ملك له، أو نحو هذا؛ كان موجبًا ( للإقرار له. فإن أراد أن يزوّجها بعبد مملوك؛ فلا يجوز، إلّا أن يعلموا إذن( 6 السّيّد بذلك أو أمره. .« و» 1) في أ ) .« ولا » 2) في أ ) .« أيضًا » 3) في ب زيادة ) .« فأراد » 4) في أ ) .« بتزويجها » 5) في أ ) .« يعلم ابن » وفي م .« يعلموا ابن » 6) في أ ) 426 المجلد التاسع عشر ؟( قيل: فهذا في الحكم سواء، أو يسع في الاطمئنانة( 1 قال: إذا كان بغير إذن( 2) السّيّد لم يجز في حكم الاطمئنانة، ولا يبين لي في ذلك معنى الإدلال؛ لأنّ هذا من إباحة الفرج. | :.`dCE`°ùe } من الضياء: ابنة المملوك الحرّة؛ السيّد أولى بتزويجها، وإخوتها الأحرار .( أولى( 3 وقول: إذا كان الوالد مملوكًا؛ فالسلطان وليّ من لا وليّ له. وأظنّ عن الفضل: عبد له ابنة حرّة، قال: هو وليّها. وفي أثر: إن زوّجها أبوها المملوك، وجاز الزوج؛ لم يُفرّق بينهما، ولا يُؤمر بذلك. 1 ) أي: عند الاطمئنانة، أو في حال الاطمئنانة. ) .« أمر » 2) في م ) 3 ) أي: أولى من سيّد أبيها. ) الجزء الثاني والثلاثون مسائل من غير الكتاب 427 (1)UEà.dG ô«Z .e .FE°ùe وفي رجل تزوّج أمة لقوم، ثم إنّه اشتراها منهم أيجوز له أن يطأها بملك اليمين، وهل عليه أن يستبرئها إن أراد وطأها؟ الجواب: إنّ له وطأها بملك اليمين، ولا يمنعه شراؤها من وطئها، ولا أعلم فيه استبراء من نفسه؛ لأنّها كانت زوجته. وأمّا التّزويج فقد فسخه الملك، ولم يزدها الملك إلّا إثباتًا معه. والله أعلم. قلت له: أرأيت إن كانت له أمة أو جارية، وقد كان يطؤها فأعتقها، ثم أراد أن يتزوّجها، فهل عليها من نفسه عدّة أم لا؟ الجواب: جائز له تزويجها يعتقها في يومه، ويتزوّجها في يومه، ولا عدّة عليها، ولا تجوزه لغيره إلّا بعد العدّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن وطئ أمته في دبرها أو حيضها متعمّدًا أو وطئها قبل أن يستبرئها، هل يحلّ له بيعها وأخذ ثمنها؟ الجواب: له بيعها وأكل ثمنها، وجواز خدمتها، وإنّما يحرم عليه الوطء والتّمتّع بشهوة. | :.`dCE`°ùe } ومن أولى بتزويج المعتقة ورثة معتقها أم الوالي؟ الجواب: إن لم يكن لهذه المعتقة أحد من العصبات الأحرار، وكان لمن أعتقها بنون أو إخوة أو بنو عمّ، فعلى قول: هم أولى بتزويجها من الحاكم. 1) هذه مسائل زيادة من ب وليست في أ، ويتضح أنها ليست من أصل الكتاب، بل من زيادات النساخ. ) 428 المجلد التاسع عشر وقول الحاكم أولى منهم، ويعجبني القول الأوّل، وإن كانت إنّما أعتقت هذه الأمة امرأة فولي المعتقة لعصبة هذه المرأة الّتي أعتقها. فإن كان لها أب أعني المرأة أو إخوة أو ابن عمّ، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة في تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وما تقول في عبد تزوّج بغير إذن سيّده، كان تزويجه بأمة أو حرّة، جاز بها أو لم يجز، هل يتمّ هذا التّزويج أم لا، أتم سيّده تزويجه قبل الجواز أو بعده؟ الجواب: فقد قال من قال: إن أجاز السّيّد النّكاح فقد جاز النّكاح وثبت، وإن لم يجز السّيّد النّكاح فالنّكاح فاسد، ولا شيء للعبد لهما. وقال من قال من الفقهاء: النّكاح فاسد أتم السّيّد أو لم يتمّ إذا كان العبد قد جاز بها، وأمّا إن أتم السّيّد من قبل الجواز فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافًا. ونحن نأخذ بقول من أجاز النّكاح إذا أجاز السّيّد قبل الدّخول، أو بعد الدّخول، والذي معنا أنّه أكثر القول. وإذا أجاز سيّد العبد النّكاح ثبت الصّداق، وكان الصّداق في رقبة العبد، ولا فراق للعبد، وإنّما الفراق للسّيّد، ولا يجوز تزويج العبد ولا فراقه برأي سيّده، ولا يجوز تزويج الأمة إلّا بإذن سيّدها، وعلى السّيّد مؤنة زوجة عبده. وفي خبر: .« أيّما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو زان » : وقال النّبيّ ژ والله أعلم. .« فهو عاهر » | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج عبد أمة أو حرّة بإذن سيّده، ثم باعه؟ الجزء الثاني والثلاثون مسائل من غير الكتاب 429 فإنّ صداقها في ثمنه الذي باعه به، ولا يلزم المشتري، وكذلك إذا أعتقه فعليه صداقها في قيمته على العبد المعتق، إلّا أن يشترط البائع صداق المرأة على المشتري يضمن به، فهو له لازم، فإن لم يعلم المشتري، وأراد ردّه فإنّ له ذلك. وأمّا إن زوّج عبده بأمته أنّ القبول يكون من العبد وإن قبل السّيّد دونه جاز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وإن مات زوج المملوكة فعدّتها شهران وخمسة أيّام، كان زوجها ح . را أو مملوكًا. وإن طلّقها زوجها فعدّتها بالحيض حيضتان، وإن كانت تعتدّ بالأشهر فخمسة وأربعون يومًا، وهذا كلّه فيمن كان زوجها ح . را أو عبدًا. ولا يرث الزّوج من زوجته المملوكة إن ماتت كان الزّوج ح . را أو مملوكًا. والله أعلم. وإن وطئ المملوك زوجته الحرّة أو الأمة في الحيض، أو في الدّبر، أو في النّفاس، فهما في الحرمة كالأحرار. | :.`dCE`°ùe } قال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمة بإذن سيّدها، ثم باع سيّد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يردّ على الزّوج ما كان معها له. قال أبو المؤثر: ما كان معها له من مال، وأمّا الصّداق فلا تردّه الكسوة. وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيّد الأمة إذا باعها في بلد آخر أن يردّ على الزّوج شيئًا، وإن أراد هو أن يلحق زوجته فذلك إليه. قال: وإن بيع العبد فأخرج من المصر فإن شاء سيّده طلّق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما يلزمه في ذلك. 430 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } في العبد المدبر إذا مات قبل سيّده، فإنّ ماله لسيّده وتركت الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ صالح بن وضاح: وأمّا الذي يشتري الأمة فعلى من اشتراها أن يستبرئها بحيضتين، وإن كانت صبيّة فبخمسة وأربعين يومًا. | :.`dCE`°ùe } ولا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء للعبد إلّا بإذن سيّده. | :.`dCE`°ùe } وجائز للسّيّد أن يزوّج عبده بأمته، وفيه اختلاف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ خميس بن سعيد الرّستاقي: في رجل زوّج عبده بأمته، فمكثت عنده ما شاء الله إلّا أنّه وطئها ثم إنّه طلّقها منه، فلمّا انقضت عدّتها أراد أن يستبرئها، هل يجوز له ذلك؟ فنعم جائز ذلك، وعلى السّيّد أن يشهد على نزع أمته من عبده، ويطلّقها منه، ثم تعتدّ عدّة الطّلاق، فإذا انقضت عدّتها جاز له وطؤها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي: في المملوكة إذا كان لها أب غير مملوك، ولها سيّد من أولى بتزويجها؟ الجواب: السّيّد أولى بتزويجها. والله أعلم. الجزء الثاني والثلاثون مسائل من غير الكتاب 431 | :.`dCE`°ùe } ومنه: المرأة إذا كان لها مملوك، وأرادت أن تتزوّج له، أيجوز لها أن تقبل هي التّزويج أو تأمره هو؟ الجواب: فيما أرجو إن قبلت له هي، أو أمرته أن يقبل التّزويج كلّ ذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وفي امرأة أعتقت أمّتها من يزوّجها تأمر المرأة أولياءها أو يزوّجها الإمام؟ الجواب: إذا صحّت الملكة لهذه المرأة في هذه الأمة، ثم أقرّت أنها أعتقتها فولاؤها وولاء المرأة راجع إلى عصبتها إن كان لها أب، أو إخوة من أب، أو بنو عمّ، فهؤلاء أولياء الأمة المعتوقة في تزويجها، ومن كان منهم أقرب فهو أولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الأمة إذا أعتقت ولها زوج، فاختارت نفسها؟ فإنّ النّكاح ينفسخ بينهما كان الزّوج ح . را أو عبدًا. وقول: لها ذلك في العبد، وأمّا الحرّ فلا. وعن أبي سعيد: في الأمة المدبرة أنّه يجوز وطؤها لمن دبّرها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي اشترى أمة وهي متزوّجة بعبد أو حرّ، فإنّ التّزويج تام بحاله، لا ينتقض ولزوجها أن يطأها، وليس لسيّدها أن يطأها حتّى تبين من زوجها بوجه من الوجوه. 432 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل في مملوك لرجل زوجه بأمة غيره، ثم باعه لرجل آخر؟ قال: هي امرأة المملوك بعد، وإن صار لرجل غيره إلّا أن يكون سيّد العبد عنه امرأته قبل أن يبيعه، فالصّداق عليه إن كان ضمنه وأذن الغلام فيه فرضي به. وإن أعتقت الجارية فعلى المولى الأوّل صداقها، إلّا أن يكون أعلم المشتري وضمّنه إيّاه. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب 5 : يجوز للرّجل أن يتزوّج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار نفسها إذا تزوّج زوجها جاريتها. | :.`dCE`°ùe } عن القاضي ابن عبيدان: في رجل تزوّج مملوكة وعبده من قبل امرأة حرّة؟ فإن اختارت الحرّة نفسها من قبل أن يطأها فلها الخيار، وتخرج منه بغير طلاق، ولها عليه الصّداق. وقال بعض المسلمين: لها الخيار ما لم يطأ المملوكة، فإن اختارت نفسها فإنّها تخرج منه بغير طلاقها، ولها الصّداق عليه. وإن كان بقي بينهما شيء من الطّلاق، وأراد ردّها فيكون ذلك بتزويج جديد ووليّ ومهر وشاهدين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومنه: أمّا العبد إذا أعتق وكان له أولاد إناث أو أخوات؟ فإنّ العبد المعتق يزوّجهنّ ليس لمن أعتقه أن يزوّجهنّ. وأمّا أولاد الأمة الجزء الثاني والثلاثون مسائل من غير الكتاب 433 المعتقة فإن كان لهنّ أولياء أحرار فإنّ أولياءهنّ يزوّجوهنّ، وإن لم يكن لهنّ أولياء فيزوّجهنّ من أعتقهنّ، وإن لم يكن أعتقهنّ أحد، وإنّما أعتقت أمّهنّ من قبل فيزوّجهنّ الحاكم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّيخ صالح بن سعيد: وإذا أراد السّيّد أن يزوّج مملوكه بمملوكته أنّه لا بدّ من الصّداق والشّهود في التّزويج في الأحرار والمماليك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: أمّا في التّزويج إذا أرادت المرأة التّزويج لعبدها فتأمره هو أن يقبل لنفسه، وتأمر من يزوّجه وأمّا الطّلاق فيعجبنا أن تأمر من يطلّق زوجة عبدها من الرّجال، وإن طلّقت هي زوجة عبدها وقع عليها الطّلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومنه: إنّ تطليق الأمة المملوكة تطليقتان كانت تحت حرّ أو مملوك، ولا نعلم في ذلك اختلافًا وعدّتها حيضتان من الطّلاق من الحرّ والمملوك، وفي الحمل إلى أن تضع حملها وعدّتها إذا مات زوجها شهران وخمسة أيّام، وفي العقد مثل الحرّ أربع سنين. | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ سليمان بن محمّد بن مداد: وعن الأمة المعتقة إذا كان لها أولاد ذكور، أو أب ومات من أعتقها، وترك أولادًا يتامى، أو بالغين. من أولى بتزويجها؟ الجواب: إن كان أب المعتقة ح . يا ح . را فأولى بتزويجها أبوها. وإن مات 434 المجلد التاسع عشر الأب، أو خرج من المصر بحيث لا تناله الحجّة من المسلمين، فإن كان لها مّن يجوز تزويجه فأولى بتزويجها أولادها. ِ أولاد أحرار م وإن عدم أولادها وكان لها أحد من العصبة حرّ فهو أولى بتزويجها، وإن عدم هؤلاء ولم يصحّ لها وليّ كان ولاؤها لمن أعتقها إن وجدوا، وإلّا فأولاده الذّكور منهم دون الإناث، وإن عدم أولاده فذ عصبة منه من أخ، أو ابن أخ أو عمّ أو ابن عمّ، وإن عدم هؤلاء فالسّلطان وليّ من لا وليّ له. وقال من قال: إذا عدم من يلي تزويجها من العصبة الأحرار فيلي تزويجها السّلطان العادل على كلّ حال، هو وليّ من وليّ له من النّساء كان من أعتقها ذكرًا أو أنثى. وقال من قال: إنّ الولاء لمن أعتق بناطق ال . س . نة عن رسول الله ژ ، وإن رجع ولاء عتقها إلى النّساء فقد قيل: إنّه يأمر بتزويجها عصبة من كان ولاؤها له من النّساء على قول من قال بذلك. والله أعلم. (`g 557 .) .ƒK..dGh .dE.dG A.édG ´E°VôdG UEàch .E..dG UEàc ..àJ الصفحة الأولى من الجزء الثالث والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثالث والثلاثون 439 [1] UEH .©à.dG èjh.J »a E D C B . : ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى في كتابه النساء: 24 ]، وذلك قيل في أوّل الإسلام، أحلّ ] .J I H G F لهم النّبيّ ژ نكاح المتعة. وكان يتزوّج الرّجلُ المرأةَ بكذا وكذا( 1)، على شرط أيّام معروفة. فإذا تَمّ الأجل؛ أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحبّ أن تزيده من الأيّام؛ قال لها: أزيدك في الأجرة، وتزيديني في الأيّام، فإن شاءت المرأة فعلت ذلك. وكانوا إذا تَمّ الأجل الذي تزوجها عليه؛ تركها. | :.`dCE`°ùe } فأمّا( 2) تزويج المتعة؛ فقد جاء الاختلاف فيها من أهل القبلة والمسلمين: فقال من قال: إنّها كانت جائزة في بدء الإسلام، إلى أن نسختها آية الطّلاق والميراث والعدّة. وقال من قال: إنّ تزويج المتعة إنّما أحلّه رسول الله ژ ثلاثة أيّام، في غزوة .« وكان الرجل يتزوج المرأة بكذا وكذلك » 1) في ج ) .« وأما » 2) في ج ) 440 المجلد التاسع عشر غزاها النّبيّ ژ ، احتاج المسلمون فيها إلى النّساء، وشقّ عليهم أمر العزوبة، وأحسب أنّهم أبطؤوا فيها، وأحسب أنّه في خروجهم إلى مكّة فيما( 1) في الحديث. ثم قيل: إنّه نهى عنها بعد ثلاثة أيّام، ولا تحلّ قبل ذلك ولا بعد ذلك. قال: لو تقدّمت ƒ وهذا في( 2) الحديث. حتّى روي( 3) عن عمر بن الخطّاب في أمر المتعة( 4)؛ لجلدت عليها. وقال( 5) بعض المسلمين: إنّ المتعة حلال، وهي ثابتة غير منسوخة؛ لقول . 8 7 6 5 4 3 2 1 الله تعالى: . . / 0 .[ [النساء: 24 والإحصان هو التّزويج، والمسافحة الزّنا. F E D C B A@ ? > = < ; : . .(6) [ النساء: 24 ] . J I H G فما استمتعتم( 7) به منهنّ إلى أجل مسمى فلا جناح » : وفي قراءة ابن مسعود 8)من بعد الأجل الأوّل( 9). والله أعلم. ) « عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .« قيل » 1) في ج زيادة ) .« هذا » 2) في ج زيادة ) .« يروى » 3) في ج ) زيادة من ج. « في أمر المتعة » ( 4) وكذا في م، ويبدو التوافق بينهما كبيرًا. لكن إلى هنا بدا لي أن ج أحسن. .« فقال » 5) في ب ) .« فيما تراضيتم من غير الفريضة » 6) في ج ) .« فما استمعتم » وفي ب .« فيما استمتعتم » 7) في ج ) .« يعني » 8) في ب زيادة ) 9 ) أورد الحاكم والطبراني والطبري وغيرهم أن هذه قراءة ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة النساء حديث: 3125 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ محمد بن كعب = . القرظي، حديث: 10589 الجزء الثالث والثلاثون باب [ 1] : في تزويج المتعة 441 قيل: إنّ هذه كانت متعة في صدر الإسلام للمسلمين، ثلاثة أيّام، حيث اعتمروا عمرة القضاء( 1). فلمّا قضى عمرته؛ حرّمها، ونهى( 2) عنها أشدّ النّهي. وكان الرّجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكّة، فيستمتع منها بشيء يتّفقان عليه، بأمر الوليّ. فإذا أتَمّا الأجل ورغبا في الزّيادة؛ زادها ولم يحضر الوليّ، وإنّما يكون على( 3) العقد الأوّل. فإذا مات أحدهما؛ لم يرث الحيّ منهما( 4)، ولم يكن( 5) عليها منه عدّة. نسختها آية العدّة والمواريث. لا نكاح إلّا » :( فمن قال: إنّ ال . س . نة تنسخ الكتاب( 6)، نُسخت بقول النّبيّ ژ ( 7 .(8)« بوليّ وشاهدين | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ونكاح المتعة حرام لنهي النّبيّ صلّى الله عليه ( 9) عنه( 10 ) يوم .( خيبر، وعن لحوم الحمر الأهليّة( 11 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النساء، وأما قوله: . | { ~ ے . . القول في تأويل قوله تعالى: . : ; > = < .، حديث: 8261 .« القضاء » وفي ب زيادة « الإماء » 1) في أ ) .« فنهى » 2) في ج ) .« يتفقان عليه بأمر الولي. فإن لم يكونوا على » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« تكن » 5) في ج ) .« ومن قال بأن السنة لم تنسخ الكتاب، يقول » 6) في ج ) .« صلعم » 7) في ج ) 8 ) أخرجه الطبراني عن عائشة وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7050 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان حديث: 11949 كاملة. « صلّى الله عليه وسلّم » عندما يجد « صلعم » ويبدو أن ج يكتب .« وسلم » 9) كذا في ج و ب دون ) .« عنها » 10 ) في ب ) 11 ) أخرجه مسلم والبيهقي عن سبرة الجهني، وأخرجه مسلم أيضًا عن علي بن أبي طالب. ) أن » ، ولفظ مسلم: عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي .« النبي ژ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية = = 442 المجلد التاسع عشر أنّ النّبيّ ژ حرّمها عام الفتح، » فإن قيل: قد روي عن سَبُرَة( 1) الجهني .(2)« وروى عل . ي أنّ المنع وقع يوم خيبر ففي هذا اضطراب؟ .( قيل له: خبر سَبُرَة الجهني( 3) فيه نظر؛ لأنّ سَبُرة( 4) لم يؤثر عنه غير ابنه( 5 وليس اختلاف الزّمانين( 6) يوجب( 7) اضطرابًا؛ لأنّ النّبيّ ژ قد ينهى عن . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب نكاح المتعة حديث: 2590 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب نكاح المتعة، . حديث: 13245 والأصح ما أثبتّه من م. .« قيل: قد روي في سيرة » أو نحوه. وفي ب « قيل: فدية سيرة » 1) في ج ) نهى » : 2 ) أخرج الدارمي عن سمرة نسخ المتعة عام الفتح: عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال ) .« رسول الله ژ عن نكاح المتعة عام الفتح .2 سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء حديث: 166 وأخرج مسلم عن عليّ أن النسخ كان يوم خيبر: عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني أن النبي ژ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم » ، محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي .« الحمر الأهلية . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب نكاح المتعة حديث: 2590 وأخرج للبيهقي: عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر ^ والله لقد علم أن رسول الله ژ حرمها » : قال: فإن فلانًا يقول فيها، فقال ،« حرام » : عن المتعة فقال ثم إن رسول الله ژ أذن في نكاح المتعة زمن الفتح » : قال الشيخ ،« يوم خيبر وما كنا مسافحين .« فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب نكاح المتعة . حديث: 13236 ذكر البيان بأن المصطفى ژ أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح » : وجاء في صحيح ابن حبان .« بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي. 3) ناقصة من ج. ) .« لأن سيره فيها نظر، ثم » وفي ب .« لأن مسيره » 4) في ج ) .« النيه » وفي ب .« أبيه » 5) في ج ) .« الزانين » 6) في ج ) .« إذا » 7) في ج زيادة ) = الجزء الثالث والثلاثون باب [ 1] : في تزويج المتعة 443 الشّيء( 1) في وقت، ثم يجدّد ذكر التّحريم في وقت سؤال يقع، أو شيء يوجب ذلك. وليس فيه( 2) ما يدلّ على وهن( 3) الأخبار والله أعلم. وذلك أنّه يتزوّجها بوليّ وشاهدين، بصداق معروف، وإلى أجل معروف، وأيّام معروفة، وأشهر معروفة، أو سنين معروفة، فيزوّجه الوليّ بشاهدين( 4) بصداق معروف إلى أجل معروف، كما وصفت لك. فإذا حلّ الأجل المحدود الذي حدّه الوليّ؛ بانت منه بغير طلاق، ولا ميراث لها منه( 5) إن( 6) مات، ولا ميراث له منها إن ماتت. بذلك جاء الأثر. وأمّا العدّة فعليها العدّة عدّة المطلّقة، وإنّما هي متعة يتمتّع بها، ليس هي كالزّوجة في الطّلاق والميراث. 8) كان ) وأحسب والله أعلم، وأنا شاكّ في ذلك( 7) أنّ الشّيخ أبا الحسن 5 يقول: إنّ( 9) من يثبت لها التّزويج يورّثها إن مات في تلك الأيّام؛ لأنّها زوجته، ويورّثه( 10 ) منها. وإن طلّقها وقع عليها الطّلاق. هذا هو أولى القولين معنا، على قول من يقول بثبوت ذلك في التّزويج. فإن أرادا جميعًا أن يزيدها في الحقّ وتزيده في المدّة ما داما في المدّة( 11 ) التي حدّها الوليّ؛ أشهد على ذلك الزّوجُ شاهدين أنّه قد زادها في الحقّ كذا وكذا .« قد نهى عن شيء » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« على اضطراب في » وفي م .« على وهي » 3) في ب ) .« بصداق معروف، إلى أجل معروف، أو أشهر معروفة، أو سنين معروفة » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« إذا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ج. ) .« أنّه » 8) في ب زيادة ) .« إنه » 9) في ب ) .« ويورث » 10 ) في ج ) .« وتزيده في العدة ما داما في العدة » 11 ) في ج ) 444 المجلد التاسع عشر من المال، وعلى أن زادته في المدّة( 1) كذا وكذا شهرًا وكذا وكذا سنة أو كذا وكذا يومًا. وتزيده في( 2) ذلك، وتشهد( 3) على ذلك بالرّضى بذلك. فإن أراد بعد ذلك أيضًا أن يزيدها وتزيده ما داما في المدّة التي حدّاها هما؛ فذلك لهما، ويُشهدان على ذلك. وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين. ويُروى ذلك عن ابن عبّاس 5 5 ، وأحسب عن( 5) محبوب بن الرّحيل ( وعن أبي عبد الله محمّد بن محبوب( 4 وعن أبي صفرة عبد( 6) الملك بن صفرة. ووجدنا عن أبي الحواري 5 يرفع عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان عن ( أبي عبد الله محمّد بن محبوب: أنّ تزويج المتعة حلال، غير منسوخة آية( 7 المتعة. قال أبو الحواري فيما وجدنا عنه : أخبرنا نبهان( 8) عن سليمان بن سعيد أحسب عن محرز عن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة 5 قال: لو أجد تزويج المتعة لفعلت( 9) ذلك. وفيما وجدت في تقييدي عن الشّيخ أبي الحسن 5 : أنّ تزويج المتعة حلال غير منسوخ. ناقصة من ج. « في المدة » ( 1) .« هي » 2) في ج ) .« ويشهد » 3) في ب ) ناقصة من ج. « محمد بن محبوب » ( 4) .« أبيه » 5) في ج زيادة ) وهو خطأ. « وعبد » 6) في ج ) .« بآية » 7) في م ) .« بن عثمان » 8) في ب زيادة ) 9 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 1] : في تزويج المتعة 445 فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة. ؟( وأمّا قولك: هل فعل ذلك أحد من المسلمين( 1 ،( فلا نعلم أنّ أحدًا من المسلمين في عصرنا هذا ولا فيما مضى فعل ذلك( 2 غير ما أخبرناك عمّا رَفع أبو الحواري عن المسلمين عن قول أبي صفرة. وفي هذا كفاية( 3)؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الضّياء: قال بعض المسلمين: نكاح المتعة حرام، وأنّه نُسخ بآية الميراث والطّلاق والعدّة، فإذا خرج من هذه الأحكام؛ فليست بزوجته. أنّ( 4) النّبيّ ژ كان في بدء الإسلام قد اعتمر عمرة، » وفي بعض الرّوايات فتعرّض نساء المشركين لهم قبل تحريم( 5) تزويج نكاح المشركات، فرُوي أنّه ژ فلمّا خرج ،« من أراد منكم أن يستمتع من هذه النّساء؛ فليفعل » : قال لأصحابه .(6)« من مكّة بعد ثلاثة أيّام؛ حرّمها ونهى عنها أشدّ النّهي أنّه قام خطيبًا ثم قال: أيّها » ووجدنا رواية عنه ژ تؤيّد ما قلنا في المتعة النّاس؛ إنّي كنت قد( 7) أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النّساء، ألا وإنّ الله قد .« هل فعل غير المسلمين أحد » 1) في ج ) .« فعل ذلك في عصرنا هذا ولا فيما مضى » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« عن » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) أن النبي ژ رخص في المتعة، فلما كان بعد » : عن الربيع بن سبرة، عن أبيه » : 6) أخرج الطبراني ) .« ثلاث انتهيت إليه وهو يحرمها، وينهى عنها أشد النهي المعجم الكبير للطبراني من اسمه سبرة، سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني وقد اختلف في . نسبه الربيع بن سبرة عن أبيه، حديث: 6383 7 ) زيادة من ج. ) 446 المجلد التاسع عشر حرّم ذلك إلى يوم القيامة. فمن( 1) كان عنده منهنّ شيء( 2) فليخلّ سبيلها، ولا .(4)«( تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا( 3 .(6)« ونهى ژ في( 5) غزوة خيبر عن متعة النّساء » 7). والله أعلم. )« وروي أنّه ژ فرّق بين السّفاح والنّكاح بضرب الدّفّ » 9)، أي أظهروه. )« أشدّوا( 8) النّكاح » : وقال ژ يبدو لي أن أتجاوز هذه الأخطاء التي قد أكثر منها ج. والمقابلة تتم بالاعتماد على .« فإن » 1 ) في ج ) ج لأن الاختلاف معه. 2) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) أخرجه الدارمي وابن ماجه والبيهقي عن سَبُرة الجهني. ) . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء حديث: 2165 .1 سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة حديث: 958 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب نكاح المتعة . حديث: 13237 5) ناقصة من ج. ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ويبدو أن المصنف جمع بين حديثين. ) فرق ما بين السفاح » وورد أيضًا « فرق ما بين النكاح والسفاح الشهود » فقد ورد عن طاوس موقوفًا وإن جاء الأمر بإشهار النكاح بالدف في أحاديث .« ضرب الدف » ولم يرد « والنكاح الشهود عديدة. . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي حديث: 10186 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب لا نكاح إلا بأربعة حديث: 12707 كما أخرج النسائي وابن ماجه في التمييز بين النكاح والسفاح بلفظ آخر: عن محمد بن حاطب، « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » : قال: قال رسول الله ژ . السنن الصغرى كتاب النكاح، إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف حديث: 3333 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب إعلان النكاح حديث: 1892 .« أشيدوا » 8) في م ) 9) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 1] : في تزويج المتعة 447 يا أيّها النّاس؛ إنّ رسول الله ژ أحلّ المتعة ثلاثًا( 1)، ثم » : وعن عمر أنّه قال .(2)« حرّمها علينا ونكاح المتعة؛ هو أن يقول: أمتعيني نفسك بكذا وكذا، ويتزوّج بها الرّجل. فإذا عقد عليها إلى أجل؛ كانت متعة، وكان العقد فاسدًا. فإن دخل بها مع الجهل بحظر ذلك عليه؛ كان لها مهرها. وإن( 3) دخل بها مع العلم بحظر ذلك كان زانيًا، ولا مهر لها. والمرأة بمثابة الرّجل في ذلك. | :.```°ü`a } نُسخت( 4) متعة التّزويج، كان الرّجل( 5) يتزوّج المرأة يتمتّع بها أيّامًا، ثم يخلّي سبيلها، على الشّرط. أحل الله ذلك للمسلمين ثلاثة أيّام حين حجّوا مع النّبيّ ژ ، ثم حرّم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا قول من رأى تحريمها. | :.`dCE`°ùe } .(7)« أنّه نهى عن المتعة » وبلغنا( 6) عن عليّ بن أبي طالب أنّه ذكر عن النّبيّ ژ بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: نسختها آية الطّلاق والعدّة والميراث، .« ثلاثة أيام » 1) في ج ) .« أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها » : 2 ) أخرجه ابن ماجه، عن عمر، بلفظ ) . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة حديث: 1959 .« فإن » 3) في ب ) .« نسخت » وفي ب زيادة من فوق « اشتقت » 4) في أ ) .« للرجل أن » 5) في ج ) .« بلغنا » 6) في ج ) 7 ) سبق تخريجه. ) 448 المجلد التاسع عشر فكيف بامرأة ليست بزوجة ترث( 1) كما ترث الزّوجة، ولا يقع عليها الطّلاق ولا الظّهار ولا الإيلاء. > = < ; . 9 8 7 ألا ترى إلى قول الله في كتابه: . 6 .[6 ، المؤمنون: 5 ] .D C B A @ ? فإن كانت هذه المرأة زوجة؛ فحالها حال الزّوجة في جميع أحوالها. وإن كانت غير زوجة؛ فلا تحلّ له؛ لأنّها ليست بملك يمين. قال غيره: قد قيل: إنّ نكاح المتعة صحيح ثابت، ليس بمنسوخ، وهو صحيح جائز معنا بوليّ وشاهدين وصداق ورضى المرأة إلى أجل محدود، ويلحقها في ذلك الأجل الطّلاق والإيلاء والظّهار والخلع والبرآن، ويتوارثان في ذلك الأجل، وتبين بغير طلاق للأجل( 2) المؤجل، وعدّتها في البينونة للأجل عدّة المطلّقة. وإن مات عنها في الأجل( 3) قبل أن تنقضي؛ وَرِثَتْهُ، وكان عليها عدّة الوفاة. كذلك جاء الأثر. وإذا صحّ التّزويج لغير أجل؛ فهو للأجل أصحّ وأجوز وأثبت؛ لأنّه يقع موقع الأجرة، والأجرة إلى الآجال أثبت منها إلى غير الآجال. وإنّما وجدنا وقيل( 4): إنّ المتعة التي نُهي عنها ونُسخت؛ كانت بغير تزويج، وإنّما يتّفق على ذلك الرّجل والمرأة، وكان قد عُمل بذلك فيما قيل، ثم نُهي عنه. وثبت( 5) في ال . س . نة تحريم ذلك إلّا بنكاح الوليّ ورضى المرأة والشّهود. 1) ناقصة من ج. ) 2) أي: عند حلول الأجل. ) .« خ: العدّة » 3) في أ و ب زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« ويثبت » 5) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 1] : في تزويج المتعة 449 | :.```°ü`a } الْمِتعة في التّزويج بكسر الميم، والْمُتعة في الحجّ بضمّ الميم، وهو أن يضمّ .( الرّجل عمرة إلى حجّه( 1 | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ولا بأس أن يتزوّج الرّجل امرأة، وينوي في نفسه أن يقيم معها سنة أو أقلّ أو أكثر، ثم يفارقها إذا أوفاها حقّها، غير أنّه لا يعدّها أمرًا يخالف فيه ذلك بقلبه. والله أعلم. .« حجة » 1) في أ ) 450 المجلد التاسع عشر [2] UEH qô °qùdG èjh.J »a وتزويج السّرّ مكروه، وفيه اختلاف: بعض أجاز إذا كان ببيّنة. وبعض كرّه. وبعض حرّم. وإن لم يكن وليّ؛ فلا يثبت. وإن كان دخل بها، ولم يكن التّزويج ببيّنة ولا وليّ؛ فهو سفاح، ولا صداقَ لها ولا نعمت( 1) عين، ولا يسع جهل هذا. فإن لِت منه ولدًا؛ لحقه إذا لم يكن لها زوج معروف غيره. حبَ | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في تزويج السّرّ: قال الشّيخ أبو الحسن: يكره كراهيّة لا تحريم( 2)، إلّا أن يكون بلا وليّ ولا شهود؛ فذلك حرام. قال الشّيخ أبو محمّد: ويوجد عن مالك تحريم تزويج السّرّ ولو بشهود. .(3)« كان لا يجيز نكاح السّرّ ƒ أنّ أبا بكر الصّدّيق » وروي أنّه رُفع إليه نكاح أشهد عليه واحد، فقال: هذا نكاح السّرّ، » وعن عمر .« ولا أجيزه .« نعم » 1) في ج ) .« تحريمًا » 2) في ج ) 3) روى أبو هريرة وغيره أن النبي ژ نهى عن نكاح السر. وثبت تشديد عمر فيه، كما في الخبر الآتي. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 2] : في تزويج السّرّ 451 .(1)« لو تقدّمت فيه لرجمت » : وروي أنّه قال وروي عن عبد الله بن عنبة( 2) أنّه قال: شرّ النّكاح نكاح السّرّ. وروي عن ابن شهاب، فيمن نكح س . را، وأشهد رجلين، قال: إن كان مسّها؛ فُرّق بينهما، واعتدّت، وعوقب الشّاهدان. وذكر بعض وجوه الشّافعيّة: أنّ أحد لا يمكنه أن يروي أنّ أحدًا من الصّحابة والتّابعين والمتقدّمين أجاز نكاح السّرّ مكتومًا. قال: وعندي أنّ النّبيّ ژ أبان النّكاح وتفضيله( 3) الإعلان، ولا يجوز إلّا به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكراهيّة تزويج السّرّ وإن كان بوليّ وشاهدين وصداق من جهات يكثر وصفها، منها: أنّ المسلم ليس له التّغرير بنفسه، ودخول( 4) مواضع يُستراب منه( 5) الدّخول إليها، لا يدخل مثله فيها. ومنها: أنّه إذا حضره الموت لا تصلّ المرأة إلى ميراث في ماله، ولا إن أقرّ في مرضه؛ نفعها إقراره، ولا ترث شيئًا. وإذا مات الشّاهدان ثم أنكرها الحقّ والزّوجيّة؛ لم يثبت لها شيء بدعواها، ولها عليه يمين في ذلك إذا كان ح . يا. وإن هذا » : بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال ƒ 1) أخرج البيهقي: عن أبي الزبير قال: أتي عمر ) .« نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير . إذنها باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12824 .« عتبه » ناقصة من ج. وفي أ « بن عنبة » ( 2) .« بفضيلة » 3) في ج و م ) .« ودخوله » 4) في أ و ب ) .« فيها » 5) في أ و ب ) 452 المجلد التاسع عشر مات وادّعت شيئًا من الحقوق من قِبَل الزّوجيّة؛ لم يكن لها إلّا ما صحّ. وإن طلبت يمين الورثة ما يعلمون أنّها زوجته، ولا أنّ لها عليه ح . قا مما تدّعي في ماله من ميراثها؛ فلها عليهم اليمين. ومما يدلّ على كراهيّة ذلك أنّه لو مات، وجاءت بولد منه؛ لم يصل إلى شيء( 1) من مال أبيه من ميراثه( 2) بدعواها إلّا بصحّة. وكذلك لو كان ح . يا فأنكرها الزّوجيّة؛ لم تصل إلى النّفقة عليه في الحكم. وكذلك لو كان أنكر الولد أنّه ليس هو ولده؛ لم يصل الولد إلى شيء. ومن هذا كرهوا ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو إبراهيم: من تزوّج امرأة س . را، فأشهد الله وملائكته، بلا وليّ ولا شاهدين، واشترطت عليه الصّداق؛ فهذا لا يجوز لها، ولا صداق لها؛ إذا جاز بها على هذا، وهو حرام. وفي موضع آخر عنه: إنّ لها الصّداق، وهو ما كان بينهما. وأمّا النّكاح ففاسد. وقال الشّيخ أبو محمّد 5 : وهذا ليس بزواج، وهو زنا، وعليه الصّداق؛ لأنّه أوهمها أنّه زوج. قال: ولا حدّ عليها، فإنّ هذا شبهة. فانظر في الحدّ. وفي موضع آخر: ومن تزوّج امرأة على شهادة الله وملائكته؛ فهذا نكاح فاسد، ويُفرّّق بينهما، ولها صداقها إن كان جاز بها، صداقَ وسطٍ من صدقاتها أو صدقات نسائها. وإن علمت هي أنّ ذلك لا يجوز؛ لم يكن لها صداق، ويلحقه الولد منها. والله أعلم. .« نفقه » 1) في أ و ب ) .« ميراثها » 2) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون 453 [3] UEH I.q ©dG »a »àdGh .eGƒëdG èjh.J »a ولا تجوز العقدة على امرأة حامل؛ لأنّ نكاح الحوامل لا يجوز. فإنّ فعل ذلك، ثم صحّ؛ فُسخ النّكاح بينهما، ولا شيء لها عليه، إلّا أن يكون قد وطئها، فيجب لها الصّداق بالوطء، ويفترقان بلا طلاق. ومن تزوّج امرأة، فأقرّت أنّها حامل، وتبيّن له ذلك؛ فليس له أن يطأها، وينفسخ النّكاح. فإن وطئ؛ فلها الصّداق بالوطء. فإن كانت تعمّدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أنّها حامل؛ فلها الصّداق، إلّا أن تعلم أنّ الحامل لا يجوز لها التّزويج، وتعمّدت على ذلك؛ فلا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، فولدت عنده على أربعة أشهر، وقالت: كان مضروبًا في بطني، فُرّق بينهما، وأخذت صداقها. | :(1).`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة حاملًا على العمد منهما( 2)؛ حرمت عليه أبدًا، وإن كان 1 ) ناقصة من ج. ) .« منها » 2) في ج و م ) 454 المجلد التاسع عشر خطأ منهما في أنْ لم يعلما بالحمل؛ فليعتزلها حتّى تضع حملها، ثم تزوّجْها تزويجًا جديدًا، كان وَطِئَ أو لم يَطَأ؛ إذا كان غلطًا منهما. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته ثلاثًا، فحاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجت ودخل بها زوجها، فوجدها حُبلى من الأوّل؟ فقال من قال: إذا كان تزويج الآخِر منها على الغلط من المرأة والجهالة بمعرفة حملها، أو لم يعلم الزّوج الأخير بحملها ودخل بها، ثم علم؛ فُرّق بينهما. فإن أراد الزّوج الأوّل؛ راجعها؛ ما لم تضع حملها؛ إذا كان بقي بينهما شيء من الطّلاق. ولا يطؤها حتّى تضع حملها. فإذا وضعت اعتدّت ثلاث حيض لوطء الآخِر، ثم حينئذ يطؤها هذا. وإن لم يراجعها زوْجها الأوّل حتّى وضعت حملها؛ فليس له أن يراجعها إلّا بنكاح جديد ومهر جديد. وقول: إن أراد الآخِر أن يتزوّجها بعدما وضعت حملها؛ جاز له ذلك، وليس عليه عدّة من نفسه. فإذا طهرت من النّفاس؛ جاز له أن يطأها. وهذا القول يوجد عن أبي معاوية. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة في عدّتها؛ فعليهما الحدّ إن كانا تعمّدا على التّزويج في العدّة، ويفرّق بينهما. وإن واعدها في عدّتها؛ فلا يجوز أن يتزوّجها إذا _ ^ ] \ [ Z Y . : انقضت عدّتها؛ لقول الله تعالى .[ ` . [البقرة: 235 الجزء الثالث والثلاثون باب [ 3] : في تزويج الحوامل والتي في العدّة 455 | :.`dCE`°ùe } وإذا تعمّدت المرأة، وتزوّجت في بقيّة العدّة، وصحّ ذلك، وقد دخل؛ فُرّق بينهما، والصّداق لها. فإن جاءت بولد؛ لزمهما، ولحق بنسبهما، ولم يُصدّقا عليه في دعواهما. فإن تعمّدا جميعًا، فتزوّجا في العدّة؛ فُرّق بينهما، وأقيم الحدّ عليهما. فإن قالا: جهلنا الحرمة؛ فرّق بينهما، ولا حدّ عليهما، ولها الصّداق، وعليها العدّة. وفي موضع: إن كانت هي تعلم، وهو لا يعلم؛ فإن تعمّدت وغرّته؛ لم يلزمه لها صداق إذا صحّ ذلك. فإن أنكرت؛ فالصّداق لها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت غلطًا منها أو جهلًا؛ فالغلط في هذا على وجهين: أحدهما: أنّها كانت غالطة في حفظها، تظنّ أنّها قد انقضت عدّتها؛ فنكاحهما باطل، وعليها أن تعتدّ بقيّة عدّتها. فإن كان من طلاق رجعي؛ فللمطل.ق ردّها في بقيّة العدّة. وإن كان طل.قها طلاقًا بائنًا؛ لم يكن لمطل.قها ال . رجعة عليها بعد انقضاء عدّتها منه، ولا قبل ذلك، وكان للذي تزوّجها في بقيّة عدّتها أن يراجعها بتزويج جديد. ولا يضرّه تزويجه الأوّل بها على وجه الغلط؛ ولو كان قد دخل بها الأخير؛ فْظًا؛ أنّها تحرم عليه أبدًا، سواء ِ إلّا في قول موسى بن أبي جابر فالرّواية عنه ح كان الوطء بالتّزويج عمدًا أو غلطًا بخطأ. وأكثر الفقهاء على غير قوله. والوجه الثّاني: إذا كان جهلًا بال . س . نة أنّ المتزوّج لا يرجع إليها أبدًا بتزويج، وهو أن تكون عدتها بالحيض، فتعدّ بالأيّام، وتحسب أنّ الحيضتين يكفِين عن الثّلاث. 456 المجلد التاسع عشر وأمّا الغلط عند أصحابنا؛ هو أنّها تعتدّ بالأيّام، فتحسب أنّها قد جاوزت التّسعين يومًا، ثم بعد تزويجها علمت أنّها لم تكن أكملت التّسعين. وكذلك تكون عدّتها بالحيض الثّلاث؛ فتحيض اثنتين، وتحسب أنّها قد حاضت ثلاثًا، فهذا ونحوه يوجب العذر. والله أعلم. وإن كانت قد حملت من زوجها الأخير؛ لم تعتدّ بقيّة عدّتها من الأوّل، إلّا حتّى تضع حملها، ولا تدخل عدّة إحداهما( 1) في عدّة الآخر. وإن لم تكن حاملًا؛ اعتدّت بقيّة عدّة الأوّل، ثم تعتدّ للأخير. وإن لم يُرِدّ الأوّل الرّجعة إليها؛ كان للأخير تزويجها بنكاح جديد قبل انقضاء عدّتها وليس عليها منه عدّة إذا تزوّجها. | :.`dCE`°ùe } فإذا توفّي عن امرأةٍ زوْجها، فاعتدّت أربعة أشهر، ثم تزوّجت غلطًا منها، فلمّا جاز بها؛ ذكرت؟ فليس على الزّوج أن يصدّقها. فإن صدّقها؛ فليعتزلها عشرة أيّام، ثم يتزوّجها تزويجًا جديدًا بمهر جديد وولي وشاهدين إن اتّفقا على ذلك، ولها عليه ،( الصّداق ونفقتها في العشر التي اعتزلها فيهنّ على نفسها. فإن( 2) لم تكن مميته( 3 وكانت مطلّقة، وحاضت حيضتين، ثم تزوّجت وظنّت أنّها قد حاضت ثلاثًا، فلمّا جاز بها قالت: إنّها قد غلطت؛ فليس عليه أن يصدّقها. فإن صدّقها؛ فليعتزلها( 4) إلى أن تحيض حيضة، ثم يتزوّجها تزويجًا جديدًا، بمهر جديد، بوليّ وشاهدين؛ إن اتّفقا على ذلك. .« أحدهما » 1) في ج ) .« وإن » 2) في ج ) .« مميتة » 3) في ب ) .« فيعتزلها » 4) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 3] : في تزويج الحوامل والتي في العدّة 457 ونفقتها في حال ما اعتزلها الأخير على الأخير، ويتوارثان. فإن أراد الأوّل أن يرجع إليها في تلك الحيضة؛ فله ذلك على النّكاح الأوّل؛ ولو كانت قد ولدت من الأخير أولادًا، ولا يطؤها حتّى تستبرئ رحمها بثلاث حيض من الأخير. وإن اعتزلها الأخير وهي حامل منه؛ فللأوّل ردّها قبل أن تضع. ونفقتها وهي حامل على الأخير؛ لأنّ الولد ولده. فإن وضعت وانقضى نفاسها؛ فإنّ الزّوج الأوّل يدركها ما لم تحض بعض النّفاس. وفي موضع: إنّ الأوّل يدركها إن راجعها؛ إذا دخلت في عدّتها منه. فإن أشهد الأوّل على رجعتها قبل أن تضع حملها من الآخر...( 1)؛ فلا يدركها. إنّما يدركها إذا كانت تعتدّ منه، ولا ينفعه ردّه إيّاها في عدّتها من غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يعلم الوليّ الزّوج أنّ المرأة في عدّة حتّى تزوّجها؛ فلا يرجع عليه بصداقها، إلّا أن يكون سأله عن عدّتها، فقال: قد انقضت؛ فإنّه يلزمه عند ذلك الغرم للزّوج. وكذلك المرأة إن كان الزّوج سألها عن العدّة، فكذّبته؛ فلا صداق لها. وإن كان لم يسألها، وكانت عالمة أنّ التّزويج محرّم عليها في العدّة؛ فلا صداق لها. وإن كانت جاهلة بذلك؛ فلها صداقها، وتحرم عليه أبدًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة، وعندها أنّها في العدّة، ثم حسبا فإذا العدّة قد انقضت؛ فلا بأس عليهما، وقد أساءا فيما فعلا. والله أعلم. .« ولم (فراغ لكلمة) رجعتها بعد أن وضعت حملها » 1) في أ و ب زيادة ) 458 المجلد التاسع عشر [4] UEH Uƒ«©dG .e èjh.àq dG »a AE°ù.q dG ¬H Oq ôj Ee جواب من محمّد بن( 1) محبوب إلى موسى بن موسى: وعن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قُرحة مؤذية أو نخشاء( 2)، أو عوراء العينين، أو عمياء أو عجماء أو شلاء اليدين أو مُقعدة؟ فنقول: نكاحها تام على من تزوّجها، ولا تُردّ بشيء مما وصفت، إلّا النّخش فإنّها تُردّ به؛ ما لم يدخل بها؛ إذا طلب ردّ النّكاح. | :.`dCE`°ùe } وعنه، فيما يُردّ من النّساء في التّزويج قبل الدّخول أو بعده، علم الزّوج ما فيها أو لم يعلم، بذلك العيب الذي فيها: أمّا ما يُردّ به النّساء؛ فهي المجنونة والمجذومة والبرصاء الفاحشة البرص، والعفلاء، والنّخشاء. فإن صحّ بها شيء من هذه العيوب من بعد أن يدخل بها الزّوج، أو ينظر إلى فرجها، أو يمسّه من تحت الثّوب، أو وطئها، ثم اطلع أنّ فيها شيئًا من هذه العيوب؛ لم يكن له أن يردّها. فإن شاء أن يقيم معها؛ فذلك إليه. وإن كره؛ فليطلّقها، ويدفع إليها صداقها كاملًا. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) نخشاء: هزيلة ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 4] : ما يردّ به النّساء في التّزويج من العيوب 459 وقلتَ: إن كانت امرأة لا ثدي لها ولا تحيض؟ وأمّا التي لا ثدي لها ولا تحيض؛ فليس ذلك مما يُردّ به نكاحها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج مجنونة أو مسحورة أو برصاء؟ فقال: أدخل بها أو لم يدخل بها؟ قلتُ: لم يدخل بها. .( قال: يفرق بينهما إن شاء الرّجل. ولا آخذ على أحد( 1 قلت: فإنّه قد دخل بها؟ قال: هي امرأته. ثم قال: يجوز على الحرائر ما يجوز على الإماء في هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن نكح امرأة، فأخبر فيها بعيب من برص أو جذام أو طبّ( 2) شديد؟ فإنّ البرص الفاحش والجذام والجنون وشبهه من الطّبّ ينقض النّكاح؛ ما لم يجز عليها. فإذا دخل عليها؛ لزمه مالها. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فما العيب الذي يُردّ به التزويج؟ قال: يردّ بجميع ما( 3) تُردّ به الأمة في البيع، من( 4) السّرق والأبق وأشباه ذلك. .« ولا أجل » 1) في ج ) 2) الط.ب: مسّ من الجن. ) ناقصة من أ و ب. « يُردّ به التزويج؟ قال: يردّ بجميع ما » (3) .« من البيع في » 4) في ج ) 460 المجلد التاسع عشر ومما يُردّ به التّزويج من ذلك البرصاء الفاحشة البرص، والجذماء والنخشاء والعفلاء والمجنونة. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرجل مجنونة أو مجذومة أو نخشاء أو عفلاء أو بخراء( 1) أو برصاء إذا كان البرص فاحشًا كثيرًا؛ كان له الخيار، إن شاء تركها، وإن شاء أمسكها. وهي مثل الرّتقاء، إن شاء أمسكها، وإن شاء تركها. وأمّا إذا علم بالعيب الذي فيها، فرضي بالتّزويج؛ ثبت عليه. | :.`dCE`°ùe } والعمياء لا تُردّ في النّكاح، وليست مثل العفلاء والمجنونة وما أشبه ذلك. وفي موضع آخر من الضّياء: ومن تزوّج امرأة عمياء، فلم يعلم حتّى دخل عليها، فافتضها، فخاصم الرّجل؛ فإن شاء ردّها ولها صداقها عاجله وآجله؛ إن كان وطئ، ويتبع الذي دلّسها له، فيأخذ منه مثل الذي أعطاها. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّج الرّجل امرأة؛ فإذا هي مجذومة أو عفلاء أو برصاء فاحشة البرص، ولم يعلم، ثم علم من قبل أن يدخل بواحدة منهنّ( 2)؛ كان له الخيار، إن شاء أقام معها، وإن شاء خرج منها ولا شيء لها، ولا يخرجن( 3) منه إلّا بطلاق؛ لأنّ هناك عقدة قد كانت، ولو شاء أمسكها. 1) البَخَر: رائحة الفم الكريهة. ) .« يدخل بها » 2) في ج ) .« تخرج » 3) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 4] : ما يردّ به النّساء في التّزويج من العيوب 461 | :.`dCE`°ùe } وسألتُ عن رجل تزوّج امرأة، فلمّا حوّلها إلى منزله إذا هي تبول في الفراش؟ قال: ذلك إليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق، وليس الحرّة في هذا بمنزلة الأمة. وإن كان أهلها قد علموا ذلك؛ فقد غرّوه وكذبوا وأثموا. وقال أحمد بن النظر: ( ومما يُردّ العفل والبرص والتي تجنّ وجذماء ونخشاء تنفح( 1 وليس لما( 2) أبصرت عقر، وعقرها عليك إذا جامعتها ليس يطرح 3) العفل والعفلة هو الاسم، وهو شيء يخرج من حياء النّاقة( 4)، يشبه الأدرة، ) والأدرة خصية الرّجل الكبيرة. وفي كتاب العين: العفل ما بين الذّكر إلى الدّبر. فإذا سمن ذلك الموضع وانتفخ؛ امتنع عن القعود. :( وفي كتاب: عن( 5) أبي عليّ الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان يقول( 6 إنّ العفل لحمة تخرج من فرج المرأة( 7)، تمنع الجماع، وليس فيها معالجة. والنّخشاء التي يخرج من أنفها ريح منتنة. والعقردية( 8) فرج المرأة إذا غصبت نفسها. والعقرة( 9) والعقر سواء، وهي العذرة. .« والنخش يقبح » 1) في ج ) .« كما » 2) في ج ) .« فصل » 3) في ج زيادة ) .« وهو يخرج في الناقة » 4) في ج ) .« ووجدت في كتاب » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« تشبه اليقطينة الصغيرة، وهي لحمة متدلّية في فرج المرأة » 7) في ج زيادة ) ولم أجدها في القواميس على الوجهين. .« والعفردية » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من ج. ) 462 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ولا ينقض إلّا الجذام والبرص الفاحش والجنون؛ ما لم يدخل( 1)، فإن شاء نقض نكاحه ولا مهر عليه. وإن لم يعلم حتّى وطئ؛ وجب عليه المهر، إن شاء طلّق، وإن شاء أمسك. | :.`dCE`°ùe } وقيل في البخراء وصاحبة( 2) الرّائحة غير النّخشة: لا أعلم أنّها تردّ. وقيل( 3): تردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز بها( 4)؛ لزمه التّزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويعطيها صداقها بما أصاب منها. فإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تُردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصّداق على ما وصفنا في النّخشة. وأمّا يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم أنّها تردّ. ولا أعلم أنّ امرأة تردّ بعد الجواز إلّا التي صحّ أنّها أَمة وقد زُ . وجت على أنّها حرّة. فإن تزوّجها صحيحة؛ فإذا هي عمياء أو صمّاء أو عجماء أو بكماء أو بحّة أو قبيحة؛ فلا أعلم أنّ شيئًا من هذا يردّ، إلّا ما اختُلف فيه( 5) في( 6) ثبوت العقد على العجماء. 1 ) أي: ما لم يدخل على المرأة. ) وما أثبتّه من ب. .« قيل والنخرا صاحبة » وفي ج .« وقيل في البخرا أو صاحبة » 2) في أ ) .« وقد قيل: إنّها » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من ج. ) 5 ) ناقصة من ج. ) 6 ) لعل الأولى: من. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 4] : ما يردّ به النّساء في التّزويج من العيوب 463 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، ثم صحّ عنده أنّها بَخْرَاء( 1)؛ فإن أراد تركها؛ فعليه نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تُردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه التّزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها. وإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصّداق على ما وصفت في النّخشة. وأمّا يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم عن أصحابنا أنّ ذلك يُردّ في التّزويج. .( قال: والبخراء وصاحبة الرّائحة غير النّخشة لم أعلم أنّها تردّ( 2 قال ابن عبّاس: أربع لا تجوز في البيع والنّكاح( 3): الجنون والجذام والبرص والعفل. وكان يُقال( 4): البرص الفاحش، والعفل الحابس. قال ابن محبوب: يُردّ من النّساء ثلاث؛ ما لم يَبْن بهنّ: ذات البرص الفاحش، والجذماء، والمجنونة. 1 ) البخراء: ذات البخَر، وهو رائحة الفم الكريهة. ) وقيل: تُردّ النّخشة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه التّزويج. فإن أراد تركها؛ فله ذلك، ويخرجها » ( 2) ويعطيها صداقها بما أصاب منها. وإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: تردّ المجنونة قبل الجواز. فإذا جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصّداق على ما وصفت في النّخشة. وأمّا يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم عن أصحابنا أنّ ذلك يُردّ في التّزويج. قال: والبخراء وصاحبة الرّائحة ناقصة من ج. ولعله تجاوزها لأنّها تكرار لما سبق. « غير النّخشة لم أعلم أنّها تردّ .« لا يجزن في النكاح والبيع » 3) في ج ) « يقول » 4) في ج ) 464 المجلد التاسع عشر [5] UEH .fƒ.é.dGh AEe.édGh ¢ûME.dG ¢Uô.dG »a قال أبو محمّد: وافق الشّافع . ي أصحابَنا في الرّتقاء والعنين، والمجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء، وهو يسمّيها الرّتقاء على ما يذهب إليه أصحابنا من الحكم فيهم؛ إذا عقد عليهم النّكاح. والعنين والرّتقاء. نقول( 1)، وقول كثير من المخالفين كنحو قول أصحابنا. وقال أبو حنيفة: ليس هذا مما يُردّ به النّكاح؛ لأنّ المبتغى في( 2) التّزويج موجود في البرصاء وغيرها. وقال المحتجّ للشّافعيّ: للزّوج في عقد النّكاح حقّان: الوطء والولد، والبُغية في الولد كالبغية في النّكاح، فلمّا كان البرص يلحق نسله البرص، كما أنّ ولد الأحمر يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله، كذلك الأبرص، وكذلك المجنونة والمجذومة والعفلاء، ومن بها( 3) مثل هذا الدّاء لا تكون( 4) النّفوس تألفها، وهي كالممتنعة ومن لا يمكنه الوصول إليه من الزّوجات. بدون تنقيط). ) « نقول » وفي ح « بقوله » 1) في أ ) .« لأن المتعاهد من » 2) في ج ) .« فيها » 3) في ج ) .« تكاد » 4) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 5] : في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة 465 قال من يحتجّ لأبي حنيفة: إنّ الرّجل قد يعاف العجوز والحولاء والعوراء، ثم الشّافعي لا يقول بردّها. قال مخالفه: هذا قليل. | :.```°ü`a } ذكر بعض الأطبّاء أنّ البرص يلحق في نسل الأبرص، كما أنّ ولد الأحمر يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: ويُردّ من النّساء في النّكاح؛ المجنونة والبرصاء والنّخشة والعفلاء والمجذومة، والبرصاء( 1) إن كان البرص فاحشًا كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال أبو عبد الله: البخراء( 2) تُردّ في النّكاح، والعمياء لا( 3) تُردّ في النّكاح، ولا يرجع إلى الأولياء، إلّا أن يسألهم عن العيوب فيقولوا: لا عيب فيها. وإن جاز الزّوج بها؛ فعليه الصّداق كامل( 4). وإن لم يجز؛ خرجت بلا صداق إذا كرهها( 5) الزّوج. وقيل: إن ادّعى ذلك بها؛ فعليه البيّنة أنّه كان بها قبل تزويجه، إلّا أن يكون 1 ) زيادة من ج. ) .« البجراء » وفي م .« والنخرا » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) ويبدو أن الأصح: كاملًا. .« الكامل » 4) في ج ) .« إن أكرهها » 5) في أ و ب ) 466 المجلد التاسع عشر شيء ما لا يُشكّ فيه أنّه كان قبل ذلك. وما حدث من ذلك( 1) بعد عقدة النّكاح؛ فهو لازم للزّوج. | :.`dCE`°ùe } وعنه: في المردودة في النّكاح بالعلّة الثّابت للزّوج ردّها قبل أن يطأها. نقلت( 2) في باب الرجال. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن البرصاء التي فيها قليل، والبرصاء الفاحشة، وعن العوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء والعمياء والعرجاء وما أشبه ذلك مما لم( 3) يبيّنوه عند عقدة النّكاح أو قبل؟ قال: أمّا الجنون والجذام والعفل والبرص الفاحش؛ فإنّ له أن يرجع على من غرّه، وعليه إن دخل بها المهر كاملًا( 4)، ثم يرجع إلى الوليّ فيغرمه ما غرم. وأمّا البرص القليل؛ فلازم له. ( ولم يبلغنا في العوراء والحولاء والعمياء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء( 5 والغشماء( 6)؛ أنّ عليهم أن يبينوه، وعليه أن يسأل عن ذلك، وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم بما فيها إلّا من هذه الأربع الخصال التي سميت لك. .« وأما إن حدث ذلك » 1) في ج ) .« تغلب » 2) في أ و ب ) .« لو » 3) في أ و ب ) وصوبناها. « كامل » 4 ) وردت ) 5 ) والعرجاء وما أشبه ذلك مما لم يبيّنوه عند عقدة النّكاح أو قبل؟ ) قال: أمّا الجنون والجذام والعفل والبرص الفاحش؛ فإنّ له أن يرجع على من غرّه، وعليه إن دخل بها المهر كاملًا، ثم يرجع إلى الوليّ فيغرمه ما غرم. وأمّا البرص القليل؛ فلازم له. ولم يبلغنا في ناقصة من ج. « العوراء والحولاء والعمياء والبخراء والمنتنة الأنف والعمشاء وهنا انتهت الصفحات التي زيدت للنسخة أ بعدما كانت ناقصة من البداية. .« والعسما » 6) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 5] : في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة 467 ومن دخل بامرأة؛ لزمه مهرها. ومن لم يدخل؛ فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق وأعطاها نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) بشير: ومن أراد تزويج امرأة فقال: هل فيك من الخصال التي تُردّ النّساء بها؟ فقالت: لا، وهي بها جنون أو غير ذلك مما يُردّ به تزويجها، فتزوّجها، ووطئها وهو لا يعلم بالعيب، ثم علم بعد الوطء، فأراد إخراجها؛ فلها الصّداق، .( حتّى يقول هو: فيك جنون أو جذام أو برص فاحش أو عفل( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن ملك امرأة، فنظر فرجها أو مسّه، ثم اطّلع على أنّها مجنونة؟ قال أبو عبد الله: لها مهرها. برأيه( 3). ووقف( 4) هاشم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من جامع ابن جعفر: قال الشّافعي: من تزوّج امرأة على صفة، فخرجت بخلافها، أو تزوّجت امرأة برجل على صفة( 5)، فخرج بخلافها؛ بطل النّكاح. قال أبو حنيفة: لا يبطل. وهو أحد قولي الشّافعي. .« قال » 1) في ج ) 2 ) أي: إن سألها عن هذه الأشياء بالتحديد وبتسميتها، فنفتها عن نفسها وهي كاذبة، ثم تبين له ذلك ) بعد الوطء، فليس لها صداق لأنّها قد غرّته وكذبت عليه؟ 3 ) أي: قال أبو عبد الله هذا الحكم برأيه واجتهاده، وليس مما قد حفظه عن الفقهاء. ) .« عنها » 4) في ب زيادة ) ناقصة من أ و ب. « على صفة » ( 5) 468 المجلد التاسع عشر [6] UEH AE.Jôq dG »a | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة( 1): في الرّتقاء إذا أُجّلت فلم تُصلح نفسها، وكان قد مسّ أو نظر؛ إنّه بالخيار بين أن يمسك وعليه الصّداق، أو يترك ولا صداق عليه. واختُلف في الطّلاق: فقيل: عليه الطّلاق( 2)؛ إذا كان له الخيار. وقيل: إن تركها؛ لم يكن عليه طلاق. | :.`dCE`°ùe } من جامع ابن جعفر: وأمّا الرّتقاء؛ فقال من قال: هي مثل الصّفاة، ويلتحم ( فرجها باللّحم، ولا يكون فيها جماع، فتلك تؤجل في علاج نفسها منذ( 3 تختلف هي وزوجها في ذلك أن تعالج نفسها، أو يعالجها من يبصر ذلك من النّساء، بموسى أو غيره. .« في الرتقاء من الزيادة المضافة » 1) في ب و م ) 2 ) أي: إن لم يرغب فيها. ) .« مذ » 3) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 6] : في الرّتقاء 469 فإن برأت من ذلك في هذا الأجل؛ فهي امرأته، وإن لم تبرأ( 1)؛ فله تركها، وأحبّ أن يطلّقها( 2)، وليس لها عليه صداق. وإن شقّها هو بحديدة بأمرها، وأحسن معالجتها؛ فلا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن ذلك، وهو أولى من غيره. وإن زاد( 3)؛ ضمن الأرش. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وقال من قال: إنّ زوج الرّتقاء إن كتموه أهلُها أو لم يكتموه؛ إن طلّقها قبل أن تعالج نفسها( 4) وهي في العدّة بعد أن مسّ أو نظر؛ فعليه لها الصّداق؛ لأنّه عجل. وإن كان ذلك قبل أن يمسّ أو ينظر؛ فعليه نصف الصّداق. فإن رضي بها على أنّها رتقاء، فكره( 5)، لم يكن له رجعة. | :.`dCE`°ùe } وإن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل؛ فالميراث بينهما. .« تبر » 1) في أ و ب ) 2) أي: إن لم تبرأ، وهذا احتياطًا من أن يكون العقد الذي عقده عليها كان نافذًا، فيطلّقها حتى يُطمأنّ ) أنّه ليست في عصمته. 3) أي: شقّه أكثر من اللازم. ) أو يعالجها من يبصر ذلك من النّساء، بموسى أو غيره. فإن برأت من ذلك في هذا الأجل؛ فهي » (4) امرأته، وإن لم تبرأ؛ فله تركها، وأحبّ أن يطلّقها، وليس لها عليه صداق. وإن شقّها هو بحديدة بأمرها، وأحسن معالجتها؛ فلا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن ذلك، وهو أولى من غيره. وإن زاد؛ ضمن الأرش. مسألة: ومنه: وقال من قال: إن زوج الرّتقاء إن كتموه أهلها أو لم يكتموه ان طلّقها ناقصة من ج. « قبل أن تعالج نفسها 5 ) أي: ثم كره. أو: فكرهها بعد ذلك. ) 470 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } :( يرفع أبو عبيدة عن جابر، في امرأة تزوّجها رجل، فوجدها رتقاء، قال( 1 تداوى( 2)، ويشقّ منها. فإن أطاق مجامعتها؛ فهي امرأته، وإلّا أَخذ ماله، وفُرّق بينهما. قلت: عاجله وآجله؟ قال: نعم. قلت له: فكيف بما أصاب منها، ونظرُه إلى فرجها؟ قال: وهل هي والصّخرة إلّا سواء( 3). إذا اطلع على( 4) فرجها، ولم يصل إليها من شيء من( 5) قُبَُلها؛ فلا مهر لها. وإنّما يكون المهر لها إذا اطّلع على الفرج، أو لمسه، ثم أوتي( 6) من قبلها، فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله. وفي الضّياء: إن لم يكن فيها معالجة أو لم تعالج نفسها؛ فله إخراجها بلا صداق، ولا شيء عليه فيما مسّ من فرجها أو نظر؛ لأنّ العلّة منها. | :.`dCE`°ùe } وإذا أنكرت المرأة أنّها ليست برتقاء؛ فعليها اليمين ما تعلم أنّها رتقاء، وإلّا فعليه صحّة ذلك بمن يثق به من النّساء، أو رجلين عدلين كانا قد تزوّجاها من قبل أو عرفاها بالرّتق وهي صبية، ولا يجوز غير ذلك. .« قالت » 1) في ب و م ) .« الراوي » 2) في أ ) الخلقاء؛ قيل: الرّتقاء، وإنّما سُمّيت خلقاء؛ لأنّه ليس بها » : 3 ) جاء في موضع لاحق من المصنف ) شقّ. ولهذا قيل للصخرة: خلقاء؛ لأنّه ليس بها وصم ولا كسر. ناقصة من أ. « قال: وهل هي والصّخرة إلّا سواء. إذا اطلع على » ( 4) .« من شي هي من » وفي ج .« من شيء من هي » 5) في أ ) .« أتي » 6) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 6] : في الرّتقاء 471 وإن وجدها قلفاء؛ فجائز له مسّها ووطؤها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها، ولا يكفر ذلك منها. | :.`dCE`°ùe } وروي عن عليّ في الرّتقاء قال: هو بالخيار، إن شاء طلّق، وإن شاء أمسك. ولم يجعل له أن يفسخ. وقال أصحابنا: له أن يتركها. وقال بعضهم: نحبّ أن يكون بطلاق، ولا صداق عليه بما مسّ ونظر. وعندهم أنّ العيب جاء منها. وإن كان يملك الخلاص منها بغير فسخ؛ فله أن يطلّق. ولو أنّه أمسكها على ذلك ورضي؛ لم تحرم، فدلّ ذلك أنّها زوجة، فالزّوجة( 1) لا تخرج بغير طلاق بعد صحّة العقد والرّضى بها. | :(2).`dCE`°ùe } وقال بعض أصحابنا: لا صداق عليه؛ ولو نظر أو مسّ فرجها. وإنّما أَسقطَه بالمنع من الدّاء الذي منعه من( 3) جماعها، كالمنع بالارتداد والزّنا الذي يوجب الحرمة بالمنع( 4) عن الوطء الذي جاء منها. والله أعلم. ولو كان بالزّوج ما بها من العلّة كالعنين، وقد مسّ، فأرادت الخروج؛ فعليه الصّداق؛ لأنّ العلّة والعجز منه. ألا ترى إلى ثبوت الزّوجيّة أنّها لو ماتت في الأجل أو مات الزّوج في تلك المدّة كانت هي( 5) الرّتقاء أو الزّوج عنينًا( 6) أنّ الميراث بينهما، وعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها إن مات هو قبلها. .« والزوجة » 1) في ج ) 2) يبدو أنّها زائدة. ) .« عن » 3 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« بالحرمة المنع » وفي ب .« الحرمة المنع » 4) في أ ) .« في » 5) في ج ) 6 ) يقصد: كانت هي (أي الرتقاء) أو الزوج العنين. أو: وكانت هي رتقاء أو الزوج عنينًا. وهذه أحسن. ) 472 المجلد التاسع عشر وقالوا: لو طلّقها قبل أن تُعالج نفسها في المدّة التي جُعلت لها؛ أنّ لها نصف( 1) الصّداق. وإن كان نظر فرجها أو مسّه؛ فلها الصّداق؛ لأنّه عجل. فدلّ ذلك على أنّها زوجته، ونحبّ أن لا تخرج منه إلّا بطلاق، كما روي عن عليّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضي زوجُ الرّتقاء بالإقامة معها؛ فذلك له. وإن ماتا توارثا. ومن النّاس من( 2) لم ير أن يؤ . جل العنين أجلًا. وتؤجّل( 3) سنة، فإن صلحت للجماع؛ فهي امرأته، وإن لم تصلح؛ خرجت منه، ولا شيء لها. | :.`dCE`°ùe } والذي يداوي الرّتقاء أمّها أو أختها. فإن لم يُحسنا ذلك؛ داوتها امرأة أجنبيّة، ولا يداويها رجل، إلّا أن يكون زوجها يحسن ذلك؛ فهو أولى من الأمّ والأخت. | :.`dCE`°ùe } ومن داواها فنزفت حتّى ماتت؛ فإن زاد على ما يداوي( 4) الرّتقاء؛ خِفت أن يلزمه الضّمان، كان يداويها بأجر أو بغير أجر. وإن لم يزد؛ فلا شيء عليه، كان بأجر أو بغير أجر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ان » 2) في ج ) .« ويؤجل » 3) في أ ) .« تداوي » وفي ب .« تداوى » 4) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون 473 [7] UEH .fƒ.é.dG »a قال أبو سعيد 5 : وعن رجل تزوّج مجنونة أو مسحورة أو برصاء؟ فقال: أدخل( 1) بها أو لم يدخل بها؟ قلت: لم يدخل بها. قال: يُفرّق بينهما إن شاء الرّجل. ولا آخذ( 2) على أحد. قلت: فإنّه قد دخل بها؟ قال: هي امرأته. قال أبو سعيد: لا أعلم أنّ المسحورة مما تردّ( 3) في النّكاح، إلّا أن يلحقها .( جنون( 4 | :.`dCE`°ùe } هاشم: وعن رجل تزوّج مجنونة، تقع في الشّهر مرّة أو مرّتين، ثم علم قبل الدّخول؟ .« إذا دخل » 1) في ب ) .« احد » 2) في أ ) .« مما يرد » وفي ج .« ترد » 3) في ب ) 4 ) قد مرت هذه المسألة ) 474 المجلد التاسع عشر فلم يكن يَلزمه نكاحها؛ إن لم يكن جاز بها. فإن جاز بها؛ لزمه ذلك، وعليه الصّداق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في رجل ملك امرأة، فنظر إلى فرجها أو مسّه، ثم اطّلع على أنّها مجنونة؟ .( قال( 1): لها مهرها. ووقف هاشم( 2 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد لا أعلم أنّ المسحورة مما تُردّ في التّزويج، إلّا أن .( يلحقها جنون( 3 | :.`dCE`°ùe } رواية عن زيد بن عليّ عن أبيه، قال: شهدت عليّ بن أبي طالب وقد أتاه رجل بامرأة، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنّ هذه زوّجُوني بها على أنّها صحيحة؛ فإذا هي مجنونة، فقالت: يا أمير المؤمنين؛ أبطلَ والله عل . ي، اِسمع منّي، ما بي جنون، إلّا أنّه إذا غشيني أخذني ما لا أملك. فقال عليّ: قم فخذ بيدها، فما .( أنت لها بأهل( 4 .« قال » 1) في أ زيادة ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) ناقصة « مسألة: وقال أبو سعيد لا أعلم أنّ المسحورة مما تُردّ في التّزويج، إلّا أن يلحقها جنون » ( 3) من ج. وقد مرت المسألة قريبًا في هذا الباب. 4) أي: أنت لست رجلًا كريمًا فتراعي قدر المرأة ومشاعرها وأحوالها، ولعلّ ذلك كان منها ) لشدّة حيائها. الجزء الثالث والثلاثون باب [ 7] : في المجنونة 475 وتُسمّى هذه ربوخًا، وهي التي يُغشى عليها( 1) عند الملامسة. تقول: ربخت .( ربوخًا. وتسمى المخرقة( 2 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل إذا تزوّج امرأة، ثم صحّ بشاهدي عدل أنّها كانت صرعت مرّة من جنون، ثم لبثت من بعد ذلك عشرين سنة صحيحة لم يرجع ذلك إليها، أيكون هذا مما يُردّ به نكاحها إذا لم يكن الزّوج دخل بها؟ قال: نعم، أقول: إنّ هذا يُردّ به نكاحها؛ إذا كانت قد عُرفت بذلك( 3) مرّة واحدة. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج مجنونة تقع في الشّهر مرّة أو مرّتين، ثم علم قبل الدّخول؛ لم يلزمه نكاحها؛ إن لم يكن جاز بها( 4). فإن جاز؛ لزمه ذلك، وعليه الصّداق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن، في البلهاء المنزوعة العقل: لا يجوز تزويجها؛ لأنّها لا تعقل في الدّنيا. فأمّا البلهاء التي في عقلها نقص، وهي تعرف الخير من الشّرّ، فتزويجها جائز إذا استقرّت للزّوج، ولم تُغيّر ذلك. وكذلك ناقص العقل الذي لا يعرف ما له ولا ما عليه؛ لا يجوز تزويجه .( ولا مبايعته( 5 .« التي تغشى » 1) في أ ) .« المحرقة » 2) في ج ) .« كذلك » وفي ج .« لذلك » 3) في أ ) .« إن لم يكن شيئًا » ناقصة من أ. وفي ج « جاز بها » ( 4) 5 ) أي: البيع له وعليه. ) 476 المجلد التاسع عشر [8] UEH ’ .CG .«©dEH ô.îj ¬e..j »q dƒdG »a اختلفوا في إعلام وليّ الزّوجة بالعيب: قال محمّد بن محبوب: على الأولياء أن يُعلموه. وقال محمّد بن المسبّح: عليه أن يسأل عن الحرّة. وأمّا المملوكة؛ فعلى سيّدها أن يُخبر بعيبها. وإذا قال: هل بها عيب من العيوب التي تُردّ بها للنّساء في النّكاح؟ فقيل له: لا. فقد سأل، ويُخبر( 1) بذلك. ومنهم من قال: لا يخبر( 2) بذلك حتّى يقول: هل بها برص أو جذام أو نخش أو عفل أو رتق، يذكر كلّ عيب باسمه، فهذا هو السّؤال. وإذا كتمه الوليّ ذلك؛ كان له ردّ المرأة، ويرجع هو على الوليّ بما غرّه. وروي أنّه قول عمر. وقال الزّهريّ وقتادة: إن كان الوليّ علم؛ غرم، وإلّا استحلف بالله ما علم، ثم هو( 3) على الزّوج. ويبدو أنّ المعنى: أنّه يدخل على المرأة على أنّه قد سأل عنها وأخبروه أن .« ويجتزي » 1) في ب و ج ) لا شيء فيها مما يردّ به نكاحها. .« يجتزي » 2) في ب و ج ) 3) أي: الصداق. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 8] : في الوليّ يلزمه يخبر بالعيب أم لا 477 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 : إذا سأل الرّجلُ الول . ي عن المرأة، هل بها جنون أو برص أو جذام، أو غير ذلك من العيوب مما يُردّ به النّكاح، فكتمه وهو يعلم ذلك بها( 1)؛ فهو ضامن. وإن لم يعلم ذلك بها؛ فلا ضمان عليه. وإن علم بها، ولم يسأله؛ فلا ضمان عليه. فإن لم يعلم؛ فلا شيء عليه. فإن لم يدخل الزّوج؛ فُرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يُزوّج امرأة، هل عليه أن يبيّن عيبها إن كان بها عيب؟ قال: على الخاطب أن يسأل عن العيب. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم ومسبّح، في رجل ملّك امرأة رجلًا، والمملوك( 2) يعلم أنّ المرأة مجنونة، فدخل المالك بها، ثم علم، فكره؟ قالا: إن أراد أن يخرج؛ فليعطها مهرها. وإن أراد أن يقيم؛ فَلْيُقِمْ. وإن كان ملك( 3)؛ انتقض. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة مجنونة، أو بها داء، ولم يعلم بها، فلما دخل بها اطّلع على ذلك الدّاء، فطلب في ذلك إلى وليّها، فقال له: لم تسألني فأخبرك، وإنّما طلبت أن أزوّجك، ففعلتُ؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2) الأفضل: والممل.ك. ) .« أملك » 3) في ب ) 478 المجلد التاسع عشر فقيل: إن أراد أن يقيم معها؛ فذلك إليه( 1). وإن أراد تركها؛ فعليه مهرها؛ إذا كان قد دخل بها، وكان عليه أن يسأل الوليّ عنها. فإن سأل الوليّ عنها، فكتمه؛ .( فقد غرّه، ويلزمه له ما يلزمه لها( 2 | :.`dCE`°ùe } في حديث عمر بن عبد العزيز: أنّه كُتب إليه في امرأة خلقاء، تزوّجها رجل. فكتب إليه: إن كانوا علموا بذلك؛ فأغرِمهم صداقها لزوجها، يعني الذين زوّجوها. وإن كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم إلّا أن يحلفوا ما علموا بذلك. الخلقاء؛ قيل: الرّتقاء، وإنّما سُمّيت خلقاء؛ لأنّه( 3) ليس بها شقّ. ولهذا قيل للصخرة: خلقاء؛ لأنّه ليس بها وصم ولا كسر. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة عفلاء، ولم يعلم ذلك؛ فهي امرأته، وليس على أهلها أن يُعلموه بعفلها، وليس الحرائر كالإماء، ولا ما يردّهنّ( 4) من هذا. والحرائر لا يردّهنّ منه( 5). ولو كان على النّاس أن يخبروا ما بصاحبتهم من هذا، ما تُزوّج بهنّ، ولكنّ النّساء هوًى( 6)، فإن شاء تزوّج، وإن شاء ترك. وكم رجل لو علم أنّ المرأة التي يطلبها( 7) دقيقة السّاقين أو رشحاء؛ ما تزوّجها، وليس على أهلها أن يُخبروه بذلك، وهي امرأته لا يَُسأل عنها. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) أي: ويلزم الوليّ للزوج ما يلزم الزوج لزوجته من المال (الصداق). ) .« لأنها، خ: لأنه » 3) في أ ) .« وهن ،« 4) في أ و ب ) .« منهن » 5) في ب ) 6) أي: يتزوّجهنّ من هواهنّ، وكلّ إنسان وهواه. أو: يُتزوّجن بالهوى، فقد تعجب المرأة إنسانًا ) ولا تعجب آخر. .« يطأها » وفي ج .« خ: يطأها » 7) في أ زيادة ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 8] : في الوليّ يلزمه يخبر بالعيب أم لا 479 | :.`dCE`°ùe } ذُكر أنّ أبا حنيفة سُئل( 1) عن رجل ليز . وج، فقال: أعرفه يبيع( 2) الدّوابّ، فزوّجه القوم، فبان أنّه كان يبيع السّنانير. فقيل له. فقال: ما كذبت. وسُئل( 3) عن آخر، فقال: ( 4)أعرف له ما( 5) يق . وم بعشرة( 6) آلاف درهم، فزُ . وج، فبان أنّه فقير. فقيل له. فقال: عنيت ذكره أو إسته إذا قطع. وسُئل عن آخر، فقال: هو ثابت الجلسة، قويّ الطّعنة، وكان خياطًا. ولا يحلّ لمن سُئل عن مثل هذا إلّا أن يُخبر بحقيقة الأمر. هذا رسول الله ژ أمّا معاوية فصعلوك، » : شاورته فاطمة بنت قيس في أبي الجهم ومعاوية، فقال .(9)« أي: لا مال له وأمّا أبو جهم( 7) فلا يضع( 8) عصاه عن عاتقه وقيل: إنّه سيّئ الخلق، كثير الضّرب. وقول: كثير الاسفار. وقول( 10 ): كنّى بذلك عن كثرة الجماع. .« خ: سأل » وفي أ زيادة .« سأل » 1) في ب و ج ) .« يتزوج، فقال: أعرفه ببيع » 2) في ج ) .« وسأل » وفي ج .« ويسأل » 3) في ب ) هوامش ج مما لو حذف أحسن. .« ما » 4) في ج زيادة ) .« مما » 5) في أ و ب ) .« عشرة » 6) في أ و ج ) .« أبو الجهم » 7) في ج ) .« يتسع » 8) في أ ) 9 ) أخرجه مسلم والحاكم وأبو داود ومالك وغيرهم عن فاطمة بنت قيس. ) . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها حديث: 2787 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ومن نساء قريش اللاتي روين . عن رسول الله صلى الله عليه فاطمة بنت قيس بن وهب حديث: 6946 . موطأ مالك كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة حديث: 1217 . سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في نفقة المبتوتة، حديث: 1957 .« وقيل، خ: وقول » 10 ) في أ ) 480 المجلد التاسع عشر [9] UEH Uƒ«©dG .e .E..q dG »a .ELôq dG ¬H Oq ôj Ee وإذا تزوّج الرّجل المرأة، وكان فيه جنون أو جذام أو برص فاحش، أيكون للمرأة في ذلك ما يكون للرّجل؟ قال: نعم. ومن( 1) غيره: قال أبو سعيد 5 : إنّه قيل في ذلك: إنّه لا يُردّ به على حال. وقيل: إنّه يُردّ به؛ ما لم يدخل، فإذا دخل؛ لم يُردّ. وقيل: إنّه ولو دخل وطلبت المرأة الخروج؛ قيل لها: إن شاءت خرجت ولا حقّ لها، وإن شاءت قعدت ولها حقّها. قال غيره: وقد قيل: إنّ لها الخيار بين الخروج والمقام، ولها حقّها. وذلك أنّهم قد قالوا: إنّه( 2) إذا غير الوليّ فيمن يُردّ نكاحه بعد الدّخول؛ كان لها صداقها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل قال لرجل: ز . وج ابنتك أخي، وهو غائب، فلمّا زوّجه قدم الرّجل، فإذا هو أبخر أو أبرص أو أشباه ذلك، نحوٌ مما وصفنا في المرأة، هل ؟( تكون المرأة بالخيار( 3 .« قال » 1) في ج ) .« إنهم » 2 ) ناقصة من ب. وفي ج ) .« هل يكون للمرأة الخيار » 3) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 9] : ما يردّ به الرّجال في النّكاح من العيوب 481 قال: ما علمت ذلك، إلّا أن يكون في( 1) الجنون والجذام والبرص الفاحش. وليس الرّجل في هذا بمنزلة المرأة، ولا يجوز شيء مما فيه إلّا من هذه الثّلاث الخصال. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل خطب إلى قوم، فزوّجوه، وبه الجذام وهم لا يعلمون، أو هو مقطوع اليد أو الرّجل أو أشباه ذلك، ولم يعلموا به؟ قال: يُردّ ذلك النّكاح، إلّا أن ترضى المرأة بذلك بعد أن تعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج إلى قوم وهو مجنون، ولم يعلموا حتّى دخل بها؟ قال أبو عبد الله: إذا دخل بها؛ جاز النّكاح، ولا يجوز طلاق وليّه. قال ابن محبوب: لا طلاق له. قال أبو محمّد: طلاق المجنون غير واقع باتّفاق منهم( 2) ومن مخالفيهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج مجنون أو مجذوم امرأةً، ولم يُعْلِمها حتّى دخل بها؟ قال محمّد بن محبوب: لا خيار لها إذا دخل بها، ولها الخيار ما لم يدخل بها. وإن اختارت الخروج منه؛ فلا صداق لها. .« إلا أن بالجذام » وفي ج .« إلا إن كان » 1) في أ ) 2) أي: من أصحابنا. ) 482 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } وإن جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته؛ فعليه صداقها، وهي أملك بنفسها. وكذلك إن كرهته بعد أن وطئها، ولم تكن علمت بالدّاء الذي فيه؛ فلها أن تخرج بلا صداق. | :.`dCE`°ùe } وعنه: في المردودة بالنكاح بالعّلة الثّابت للزّوج ردّها بها( 2) قبل أن يطأها، وكان بالزّوج مثل العلّة التي بها ثبت له ردّها، وكان الزّوج قد وطئها؟ فقال: إنّه قد قيل: إنّ لها الخيار في فسخ النّكاح بترك صداقها. وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطء بمعنى العلّة. فإن قال قائل: إن الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النّكاح بالوطء أن له كانت العلّة في المرأة؟ قيل له: لا نعلم أن الوطء يوجب ذلك على المرأة حكمًا للزّوج، في نفس ولا مال، بغير ما كان ثابتًا له بعقدة النّكاح. وإنّ الوطء هاهنا إنّما يقع بمعنى فعلٍ من الزّوج، لا فعلٍ من المرأة، كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذي تقدّم لها بالعلّة التي في الزّوج. قال: وإذا ثبت للمرأة الخيار بمعنى ما ذكرناه بعد الوطء؛ لم يبعد عندنا إجازة الخيار للزّوج بعد الوطء ودفع الصّداق. ويُنظر في هذه الأخيرة. 1 ) يبدو أنّها زائدة. ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 9] : ما يردّ به الرّجال في النّكاح من العيوب 483 قيل له: فإذا أجاز، وثبت الخيار للزّوجين بعد الوطء للعلّة( 1) التي تقدّم ذكرها فيهما( 2)، وفسخ النّكاح بعد ثبوته عليهما، هل يكون مشبهًا لمعنى الخيار من الزّوجة إذا تزوّج عليها أمة، في قول من يقول: إنّ خيارها تطليقة بائنة؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } والمرأة لها مثل ما للرّجل. إذا كان به شيء من ذلك؛ فلها ردّه إن كرهته قبل الجواز، وبعد الجواز؛ إن شاءت تتبرّأ ( 3) وتخرج بلا صداق. وإذا أصابه الجذام وكرهته بعد أن خلا لها معه سنون أو أشهر؛ فلا يُحكم عليه بفراقها إذا قام بما يلزمه لها. وإن أبغضته وكرهته بغير حقّ، وقدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بفراقها، إلّا أن يشاء، وهي آثمة فيما تطلبه منه، إلّا أن يخاف أن تعصي الله في الإساءة( 4)، ولا يقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. | :.`dCE`°ùe } ابن سيرين: إنّ عمرَ بعث مصدقًا، فتزوّج امرأة، وكان عقيمًا. فقال عمر: أعلمها أنّك عقيم( 5). قال: أعلمها وهي بالخيار. قال ابن محبوب: إن كان عقيمًا، لا يقدر على وطء النّساء؛ فإنّه يؤجّل سنة، فإن قدر على وطئها، وإلّا فُرق بينهما. .« بالعلّة » 1) في أ ) .« فيها » 2) في ب ) .« تبرأ » وفي ج .« تتبرى » 3) في ب ) والمعنى: في الإساءة إلى زوجها الذي كرهته. .« الإسلام » 4) في ب ) ناقصة من ج. « فقال عمر: أعلمها أنّك عقيم » (5) 484 المجلد التاسع عشر فإن قيل: لمَ قُلتم: إنّ لها الخيار كما للرّجل بقياس، قلتم بالقياس( 1) لا يكون إلّا على( 2) أصل متّفق عليه، وردّ نكاح البرصاء غير متّفق عليه؟ قيل له: قلنا ذلك بقياس على أصل متّفق عليه، وهو العنين. فلمّا قام الدّليل على ردّ البرصاء، ورددناها إلى الرّتقاء ورددنا، الأبرص إلى العنين. فهذا يلزم من وافق في العنين والرّتقاء ممن خالفنا. وبالله التّوفيق. قال: وأظنّ أنّ موسى بن عليّ ذهب إلى إلحاق النّخشة بالبرصاء والمجذومة، وغيرهما مما تعافه النّفوس ويمنع من( 3) الجماع. ومن طريق القياس؛ أنّها( 4) تمنع أيضًا تزويجها من أراد الدّنو إليها. والله أعلم بما ذهب إليه. وهذا يجوز له من طريق القياس، ويلزمه من وافقه في ردّ المجذومة وغيرها، ولا يلزم من خالفه؛ لأنّ الحجّة تلزم السّائل، ويلزم الانقطاع من حيث الاتّفاق، كما يلزم المجيب الحجّة، فيجب عليه السّكوت. فإن قال: لم قلت: إنّ للمرأة ح . قا في النّكاح؟ .[ البقرة: 228 ] . l k j i h . : قيل له: لقول الله تعالى فلمّا جعل لكلّ واحد منهما ح . قا في المعاشرة، وكان له أن يردّها بالرّتق؛ كان لها أن تردّه بالعنة( 5)، ويَحكم لها بذلك الحاكم، علمنا أنّ لكلّ واحد منهما ح . قا في المعاشرة. والله أعلم. وهذا أصح. « والقياس » 1) في م زيادة ) ناقصة من ب. « إلا على » ناقصة من أ. و « إلّا » (2) .« وتمنع » 3) في ج ) .« لأنها » 4) في أ و ب ) 5 ) أي: لوجود العنة به. ) الجزء الثالث والثلاثون 485 .«.u ©dG »a [10] UEH أبو محمّد: اختُلف في العنين: فرُوي عن عمر: يؤجّل سنة. وبه قال مالك والشّافعيّ وأبو حنيفة وصاحباه. وقول: عشرة أشهر. وقول: إنّها امرأته أبدًا، ولا يؤجّل. وقول: إن كانت حديثة العهد؛ يؤجّل سنة أو خمسة أشهر. وإن كانت قديمة؛ ( قال أبو عبيد( 1): وإنّما يرى( 2) العلماء توقيت( 3) سنة؛ لأنّ( 4) العلّة لا تستخفي( 5 في البدن أكثر من سنة حتّى تظهر. وقال مالك: يُؤجل العبد ستّة أشهر. وقال عطاء: يؤجّل من يوم يخاصم. .( وقول: لها سنة من يوم تدافعه( 6 .« أبو عبد الله » 1) في ج ) .« يروي » وفي ب .« يرووا » 2) في أ ) .« وقت » وفي ج .« وقتت » 3) في أ و ب ) .« انه » 4) في أ و ج ) .« يستحق » وفي ج .« تستخفى » 5) في ب ) .« توافقه » 6) في أ و ب ) 486 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } واختُلف في العقيم: قال الحسن: يخبِر. قال غيره: ينبغي أن يبيّن عسى امرأته تريد الولد. قال الشّافعيّ وأصحاب الرّأي: لا خيار لها. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة التي تزعم أنّ زوجها لم يغشها، ويقول هو( 1): بل أنا أغشاها؟ قال: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك؛ ينظروا. ولا أعلم لهذا وقتًا إذا كان يقول: إنّي أغشاها. قلت: فإن قال: صدقت ما أستطيع أن أغشاها؟ قال: لا أعلم أنّ لها وقتًا، ولكنّه يَتداوى ويُتربّص به. فإن لم يستطع أن يغشاها؛ ما لم تتركه إن( 2) شاءت على ذلك. | :.`dCE`°ùe } ،( وعن رجل تزوّج، فبنى بأهله، ودخل بهم مرة أو مرتين، ثم جلس عنهم( 3 أيُنظر في شأنه أم يضرب له أجل؟ فقال: هذا ليس للنّاس أن ينظروا في أمره، ولا يضربوا له أجلًا. .« وهو يقول » 1) في ب ) .« وإن » 2) في ج ) 3 ) يعني: جامع أهله مرّة أو مرّتين، ثم بعد ذلك لم يجامع. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 10 ] : في العن.ين 487 | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا طلبت الخروج من الرّجل؛ لم يُجبَر الرّجل على إخراج زوجته إذا اشتكت أنّه لا يقدر على الجماع؛ إذا كان قد جامعها ولو مرّة واحدة. | :.`dCE`°ùe } وفي جامع أبي الحسن: ومن جاز بامرأة، ولم يقدر على نكاحها لعلّة فيه، أو سبب أذهبَ ذلك عنه؛ أُجّل سنة، فإن قدر على نكاحها؛ فهي امرأته، وإلّا؛ فلها الخروج منه إن أرادت ذلك، ويفارقها، ولها صداقها كاملًا بما مسّ( 1) من فرجها أو نظر( 2) إليه. | :.`dCE`°ùe } ويُسمّى الرّجل الذي لا يقدر على الجماع لعلّة أو لعجز أو لسبب العنين، واسمه العنة، وهو مثل الخدر، ولا ينعظ الذّكر ولا ينتشر. وجمعه عنون وعنانين. واشتقاقه من العنان، وهو الخدر. | :.`dCE`°ùe } والنّكاح ينفسخ بالعنة، والعجزِ عن النّكاح؛ إذا طلبت المرأة ذلك بعد المدّة؛ لأنّ الآفة في ذهاب النّكاح كالعنة والعنين إذا صحّ ذلك منه، ولم يكن فيه جماع؛ فإنّه يُفرّق بينهما بعد المدّة التي مُدّد فيها. وقالوا: إنّها سُنّة. والله أعلم بذلك، وبالله التّوفيق. وقد وجدت أنّ بعض الصّحابة والخلفاء حكم بذلك. ووجدت اتّفاق أصحابنا على ذلك. .« منها » 1) في ب زيادة ) .« ونظر » 2) في أ و ب ) 488 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة: إنّ زوجي عنين، وأنكر هو ذلك؟ فالقول قوله مع يمينه. وإن صدّقها؛ أجّل سنة. فإن قدر على جماعها؛ وإلّا خرجت منه، وأخذت صداقها بنظره فرجها، أو مسّه من تحت الثّوب، وتخرج منه بطلاق. وهو أكثر .( قول علمائنا. ويروى: علماء قومنا( 1 ومختلفٌ في صداقها: قال قوم: الصّداق كامل. وقال آخرون: نصف الصّداق. فإن مات أحدهما في السّنة؛ فإنّهما يتوارثان، ما لم يُفرّق بينهما. وإن أحبّت المرأة أن تقيم معه على ذلك؛ فلها ذلك. والعنينة من النّساء؛ التي لا تريد الرّجال. وهي ضيّقة وغمرة. ومن الرّجال الغمر. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، فدخل بها مرّة أو مرّتين، ثم لم يقدر بعد ذلك أن يجامعها، وأقرّ بذلك؟ فهي امرأته، ولا يُفرّق بينهما، ويسعه أن لا يُخرجها، إلّا أن يكون لا( 2) يقدر على مجامعتها، فأقرّ بذلك، فإمّا أن يدخل بها، وإمّا أن يُخرجها. ناقصة من ج. والمعنى: ويروى أنّ هذا القول هو أكثر قول علماء قومنا لا « ويروى: علماء قومنا » ( 1) علمائنا. 2) ناقصة من أ و ب. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 10 ] : في العن.ين 489 | :.`dCE`°ùe } وإذا عجز الشّيخ الكبير عن وطء امرأته؛ فلا خيار لها. ورُوي عن عليّ: أنّه قال( 1) أيّما امرأة ابتُليت؛ فلتصبر. | :(2).`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: إذا فرّق الحاكم بين الزّوجين لأجل عنة المتزوّج؛ كان ذلك فسخًا. وقال أبو حنيفة: تكون تطليقة بائنة. .( فنقول: لأنّه( 3) وقع عند قبض، فوجب أن يكون فسخًا، كردّ البيع بالعيوب( 4 ناقصة من ج. « فلا خيار لها. ورُوي عن عليّ: أنّه » . ناقصة من أ « أنّه قال » (1) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فيقول: لأنه » وفي ج .« فنقول: أنه » 3) في ب ) والذي .« كرد البيع بالعيب » وفي ج .« كرد البيع في العيوب » وفي ب .« كالرد البيع بالعيوب » 4) في أ ) جمع بينها ويبدو أنه الأصح هو م كما هو مثبت. 490 المجلد التاسع عشر [11] UEH ™ep Eéj ’ ¬fq GC hCG ..dh .EG •ô°T ..Y èjh.àq dG (1)»a وعن رجل تزوّج امرأة، وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا وكذا، وإن لم تلد فمهرها أقلّ من ذلك؟ فهذا شرط لا يجوز، ولها صداقها( 2) الأكثر مما شرط، إلّا أن يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه، فإذا لم تلد حتّى طلّقها أو مات عنها؛ فإنّما لها كأوسط صدقات نسائها. وفي الضّياء: إن شرط إن ولدتْ غلامًا فصداقها مائة، وإن ولدت جارية فصداقها خمسون، وإن لم تلد فخمسون( 3)؟ ففي ثبوت هذا الشّرط اختلاف: فمنهم من أبطله، وجعل لها صداق المثل. وقول: إذا ولدت كما شرط؛ فذلك لها عليه. وإن لم تلد؛ فصداق المثل من نسائها. وقلتُ: فإن شرط عليها أنّ عليها نفقتها وكسوتها؟ فهذا لا يثبت عليها، وتلزمه نفقتها وكسوتها. 1 ) زيادة من ب. ) .« مما شرط » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « وإن لم تلد فخمسون » ( 3) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 11 ] : في التّزويج على شرط إن ولدت أو أنّه لا يجامِع 491 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة وشرط عليها أنّه لا يقدر على الجماع، فلمّا تزوّجها جامعها؟ فإن كان أنقصها شيئًا من صداقها؛ فلها أن تأخذه منه كاملًا؛ إذا كانت حطّت عنه( 1) لما قال أنّه لا يقدر أن يجامع. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترط على البكر أنّه إن قدر أن يفتضّها فعليه صداقها، وإن لم يقدر فلا شيء عليه، ثم لم يقدر؟ فنرى أنّ مهرها كامل( 2) عليه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الشّرط الذي يُبطل الجماع لا يثبت؛ لأنّ المراد في التّزويج طلب الولد. فإذا كان بشرط؛ بطل ذلك، ولم يثبت. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وقيل: لو أنّ رجلًا قاطع امرأة، أراد تزويجها على أن ليس ( لها عليه كسوة ولا نفقة، فتزوّجها على ذلك: إنّ ذلك جائز له، وهو سالم( 3 ما لم تطلب إليه الكسوة والنّفقة. وإذا طلبت إليه الكسوة والنّفقة؛ كان عليه لها ذلك. وإن كان زادها على صداقها شيئًا؛ فله أن يرجع فيه، ولها صداقها؛ لأنّها أبرأته مما لم يجب لها. وإنّما استحقّته من بعد العقد. .« خ: منه » 1) في أ زيادة ) .« كاملًا، خ: كامل » 2) في أ ) ناقصة من ب. « وهو سالم » ( 3) 492 المجلد التاسع عشر وقيل: وكذلك لو تزوّج امرأة على أنّه ليس لها عليه معاشرة، ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة، فذلك جائز له؛ ما لم تطلب إليه العدل، فإذا طلبت إليه العدل؛ لزمه ذلك لها. وفي الضّياء: ومن تزوّج امرأة على أن لا نفقة ولا كسوة ولا سكن؛ فالنّكاح تامّ، ولها النّفقة والكسوة والسّكن إذا أرادت نقض الشّرط. فإن طلّقها أيضًا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في العدّة إذا كانت حاملًا، أو طلّقها ثلاثًا، فهذا أيضًا فاسد إذا أرادت نقضه. والله أعلم. وفي موضع في كتاب الضّياء: ومن أراد فراق امرأته، فقالت: لا تفارقني، ( فأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة؟ فقد سمعنا أنّه من تزوّج امرأة بلا نفقة؛ أنّهم( 1 كرهوا ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الضّياء: ومن تزوّج امرأة من مكّة، وشرط عليها أن لا يأتيها إلّا أيّام الموسم، وهو من أهل عُمان؟ قال موسى: هذه خليق أن يجوز عليها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وصداق نسائها مائة نخلة أو أقلّ أو أكثر، فقال: إنّي لا أقدر على النّساء، وإنّما أريدها أن تكون لي في منزلي وتزاول لي( 2) معيشتي، ولست بصاحب نكاح، فهضموا له من الصّداق النّصف أو الثّلث، فلمّا بنى بها زوجها( 3) وطئها بعد ذلك؟ فذلك له حلال، وليس عليه إلّا ما فرض لها. .« فإنهم » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« تزوجها » 3) في أ و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 11 ] : في التّزويج على شرط إن ولدت أو أنّه لا يجامِع 493 وقد قال بعض الفقهاء: إنّ صداقها عليه تام إذا وطئها. ومن غيره: قال( 1): نعم، قد قيل هذا، إلّا أن يقول: إلّا( 2) أن يشاء الله لي ذلك أو يفتح الله لي شيئًا، ( 3)يفتح يعني يفتح الله له النكاح. وكذلك قال أبو سعيد عن محمّد بن الحسن 5 أنّه إذا( 4) قال: إلّا أن يفتح الله لي جماعًا أو نحو هذا. فإذا شرطوا ذلك( 5) لم يلزمه إلّا ما فَرض لها عند عقد النّكاح. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe(6) } عن رجل زوّج امرأة رجلًا، وفرض عليه صداقها، أو شرط عليه إن جاء بالمهر إلى وقت كذا وكذا، وإلّا فلا نكاح؟ قال: أرى النّكاح ثابتًا، وهذا شرط يبطل، إلّا أن يقول: وإلّا فهي طالق. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وشرط على أهلها( 7) أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم، فإن نقلها فصداقها ألفان؟ .« قال غيره: قال » وفي ج .« قال غيره » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أو يفتح الله له النكاح » وفي ج .« أو يفتح لي شيئًا، يعني النكاح » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا اشترطوا » 5) في أ ) مسألة: من الضياء: ومن تزوّج امرأة من مكّة وشرط عليها أن » 6) في أ زيادة مسألة قد مرت قريبًا ) .« لا يأتيها إلا أيّام الموسم، وهو من أهل عُمان؟ قال موسى: هذه خليق أن يجوز عليها. والله أعلم ناقصة من ب. « على أهلها » ( 7) 494 المجلد التاسع عشر قال جابر: إن نقلها؛ فصداقها ألفان. قال غيره: وجدت في موضع آخر؛ أنّ هذا تزويج سوء( 1) منتقض. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن تزويج النّهاريّة، شرط ذلك عليها أن لا يأتيها إلّا نهارًا؟ فقال: لم يكن هذا صنع النّاس، ولا أن يزوّج رجل على هذا الشّرط. قلت له: أفمكروه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عقدة النّكاح على غير شرط، وقد كان القوم ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النّكاح، وأقرّوا لهم به؟ فقال: إن شاءت أخذت بنصيبها( 2) من اللّيل والنّهار، ولا يكون الذي كان قبل عقدة النّكاح. فقال له رجل من القوم: أفلرجل أن يتزوّج امرأة، ويشرط عليها أن أكون مع امرأتي سنة، وعندك شهرًا؟ فقال: هذا أيضًا مكروه إذا كان شرطًا في عقدة النّكاح. وإن كان قبل عقدة النّكاح على تزويج النّاس المعروف؛ فلها إن شاءت أن( 3) تأخذه بنصيبها من اللّيل والنّهار، ولا يكون ذلك العقد شيئًا؛ إذا( 4) لم يكن في عقدة النّكاح هذا الشّرط. .« سواء » 1 ) ناقصة من ج. وفي أ و ب ) .« نصيبها » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« إذ » 4) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون 495 [12] UEH .q °UC’Gh .éYC’Gh .ƒ.é.dG èjh.J »a وعن الأعجم هل يجوز له أن يُزوّج؟ قال: كان أبو عبد الله يقول: يَتزوّج عليه وليّه، ويلي( 1) عقدة النّكاح، وتخبَر المرأة أن ليس لها طلاق. فإذا رضيته؛ فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } وعن الأخرس إذا أراد أن يتزوّج، كيف يتزوّج؟ قال: إذا كان أخرسًا يعقل؛ يُشار إليه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الأعجم؛ فلعلّه يُختلف في تزويجه إذا كان يعقل منه الإيماء. وأمّا العجماء إذا كانت يُفهم منها الإيماء بالرّضى؛ فقد أجاز من أجاز تزويجها، وكرهه من كرهه. ويفسده بعض. وقال بعض: أمرها إلى أهلها. .« ولى » 1) في أ ) 496 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وذكرتَ في العجماء إذا لم يكن لها وليّ، قلتَ: هل يجوز للمسلمين أن يُزوّجوها؟ فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الاختلاف في أمر العجماء إذا لم يكن لها ولي: فقال من قال: لا يجوز أن تُز . وج( 1) العجماء على حال. ويوجد ذلك عن . محمّد بن محبوب 5 وقال من قال: يجوز تزويجها بما يعرف من رضاها في ذلك، بما يَعقل عنها الذين يفقهون ذلك من إيمائها، كما جاز( 2) بيعها فيما دون الأصول من مالها. وقال من قال: لا يجوز ذلك من إيمائها إلّا أن ينظر أولياؤها بيعها لها، فإن رأوا ذلك من صلاحها مما يعود بنفعها زوّجوها على ذلك، كما يجوز لهم القيام لها( 3) بالقسط في بيع مالها الأصول منه( 4) برأي الحاكم إذا سألوا ذلك. وإنّما( 5) هذا كلّه في اختلاف أمر رضاها هي بالتّزويج، ولزوم التّزويج لها. والمسلمون بعد السّلطان وليّ من ولا وليّ له، وهم النّاظرون في ذلك بالقسط. وأرجو أن يوفّقهم الله لإصابة الحقّ إذا اجتهدوا في ذلك، وكانوا ممن جعل الله لهم الاجتهاد، ويشاوروا فيما جعل الله لهم من المشورة بالجهد لإصابة الحقّ. .« لا تزوّج » 1) في ب ) .« يجوز، خ: جاز » 2) في أ ) .« بها » 3) في أ ) 4 ) أي: في بيع الأصول من مالها. ) .« فإنما » 5) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 12 ] : في تزويج المجنون والأعجم والأصمّ 497 | :.`dCE`°ùe } قلت له: ما تقول في امرأة كانت تحت الأعجم متزوّجة به، ثُمّ إنّها قالت: إنّه طلّقها، وفهمت منه الطّلاق بالإيماء، وعرفتْ إن ذلك منه طلاق، وتزوّجت وهي من أهل الولاية، ما يكون حالها؟ .( قال: أهون ما يكون الوقوف( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فأمّا المعتوه إذا تزوّج في حال نقصان عقله، ودخل؛ لم يثبت ذلك، تَمّم ذلك( 2) بعد إصحائه أو غيّره، وتحرم عليه بذلك الوطء، ولا تحلّ له أبدًا. إلّا أنّه قد قيل في تزويج وليّه له؛ إذا قبل التّزويج له باختلاف. فقال بعض أصحابنا بإجازة ذلك، وأفسد ذلك بعض. ومعي؛ أنّه على قول من يجيز ذلك إذا قبل المتولي التّزويج بالصّداق وشرطه في مال المعتوه؛ ثبت ذلك كما شرط عندي. وإن لم يشترط عند قبوله للتّزويج أنّه في مال المعتوه؛ ثبت الصّدّاق على من قبل بالتّزويج، وضمن الصّداق، ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج إلى قوم وهو مجنون، ولم يعلموا حتّى دخل بها؟ قال: لهم أن يأخذوا وليّه حتّى يطلقوا عنه. 1) أي: أقلّ حكم يمكن أن يصدر في هذه أن يُتوقّف في أمرها. ) ناقصة من أ و ب. « تمم ذلك » ( 2) 498 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل، في تزويج الأصمّ الذي لا يسمع: إنّه يُكتب له إذا كان يُخرج الكتاب( 1) ويردّ الجواب بالرّضى، ويشهد عليه بذلك، ويجوز تزويجه؛ وإن( 2) لم يكن يسمع؛ إذا عقل ما يكتب له. فإن أمر الأصمّ من يتزوّج، فتزوّج عليه بما يقول؟ ( إذا كان يتكلّم؛ ثبت عليه؛ لأنّ أمره ووكالته في التّزويج عليه جائز؛ إذا عقل( 3 ذلك وتكلّم به، وأمر به فزوّجوه، فهو لازم. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري: كنّا نراهم يُزوّجون العجم من الرّجال والنّساء، ولم نر المسلمين ينكرون ذلك. قال بشير: ورضى العجماء سكوتها. | :.`dCE`°ùe } والذي أجاز تزويج الأعجم؛ فإنّ وليّ المرأة يقول بعد حمد الله: اِشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان الأعجم بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا من الصّداق، والمتز . وج له أبوه وأخوه( 4) فلان، فإذا قبل؛ فكونوا عليه من الشّاهدين. فإذا قال ذلك؛ قال وليّ الأعجم: اِشهدوا أنّي قد قبلتها لابني الأعجم، على هذا الحقّ. 1 ) أي: إذا كان الكتاب يخرج الناس من هذا المشكل. أو: إذا كان هذا الأصم يكتب ويفهم الكتابة. ) .« فإن » 2) في أ و ب ) .« عقد » 3) في أ ) وهو أحسن. « أو أخوه » وفي م .« أخوه » 4) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 12 ] : في تزويج المجنون والأعجم والأصمّ 499 وإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ فقد وجب عليه الصّداق، وليس إلى الطّلاق من سبيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الذين يجيزون ذلك؛ يقولون( 1): يتزوّج له الولي، ويضمن بالصّداق. فإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ لزمه في ماله الحقّ. وتُعلم المرأة قبل الدّخول أن( 2) ليس لها إلى الخروج من سبيل. قيل: والضّامن بالصّداق إذا لم يجز( 3)، من يلزم؟ قال: يلزم من ضمن به، وهو نصف الصّداق. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أنه » 2) في ب ) 3 ) أي: إذا لم يجز الأعجم على المرأة، على من يلزم نصف الصداق؟ ) 500 المجلد التاسع عشر [13] UEH .Gô.°qùdG èjh.J »a وتزويج السّكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه، وينفسخ عنه قبل الدّخول بها. فإن دخل بها؛ فقد جاز النّكاح، ولا تستحقّ أكثر من صدقات نسائها. وأمّا المرأة السّكرانة؛ فليس رضاها بشيء حتّى تصحى، والنّكاح منتقض ولو جاز بها الزّوج، إلّا أن تكون رضيت من بعد أن صحّت، ثُمّ جاز بها. قال أبو سعيد 5 : فإن جاز بها وهي سكرانة؛ فسدت عليه، وكان لها عليه صداق مثلها؛ لأنّ رضى السّكرانة لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الضّياء: وإذا تزوّج السّكران على نفسه؛ لم يجز تزويجه. وإن تزوّج على وليّ؛ لم يجز ذلك. ومن احتجّ في تزويج النّبيّ ژ بخديجة وأنّ وليّها كان سكرانًا؛ فقد قيل: إنّه لَمّا صحا وأُخبر بما صنع، فقال: كفؤ كريم، قد أتممت ذلك. والله أعلم. الجزء الثالث والثلاثون باب [ 13 ] : في تزويج السّكران 501 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا سكر رجلان، وذهب عقولهما( 2)، فقال أحدهما للآخر: قد زوّجت ابنك بابنتي، وقد زوّجت ابني بابنتك، وقال الآخر: قد قبلت، ووصل الخبر الغلامين، فقبلا ورضيا( 3)، ثم ذهب السّكر عن الأبوين، فنقضا التّزويج؟ فإذا لم تكن بيّنة( 4)؛ فهو تزويج لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو محمّد: لم أعلم أنّ أحدًا أجاز تزويج السّكران ولا بيعه ولا شراءه. ولم أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطّلاق وغيره من النّكاح والبيع ( والشّراء، مع استواء حكم الظّاهر في الجميع، مع قولهم: إنّ الطّلاق لا يقع( 5 إلّا بنيّة، والسّكران لا نيّة معه. وقال أبو الحسن: السّكران الذي لا يعقل؛ لا يجوز تزويجه عليه. فإن جاز بالمرأة؛ فقد ثبت، ولها كأوسط صدقات نساءها. وعنه أيضًا قال: وقالوا: تزويج السّكران جائز عليه، إلّا أن يزيد فوق الصّداق؛ فلا تثبت الزّيادة. وأمّا السّكر( 6) الذي يكون كالموت لا يفيق صاحبه؛ فلا أره يثبت. وأمّا المرأة؛ فإذا رضيت بعد السّكر بالتّزويج؛ ثبت عليها. 1 ) زيادة من ج. ) 2 ) كذا في النسخ، والأفضل: وذهب عقلهما. ) وصوابه: الجاريتين. ،« الجاريتان » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« إلا ببينة، والسكران لا بينة معه » 5) في أ زيادة ) .« فأما السكران » 6) في ج ) 502 المجلد التاسع عشر ولا يجوز بيع السّكران ولا تزويجه؛ لأنّ التّزويج يجري مجرى المباعات؛ لأنّ النّكاح كالبيع، يجب به البدل. وإذا عقد على نفسه عقدًا مجهولًا؛ لم يلزمه ذلك بالعقد. وإذا طلّق؛ وقع به الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق إنّما هو عقد يجب له أن يُحلّه أو يثبته، فإن حلّه صاحيًا أو سكرانًا؛ فقد انحلّ. فإن قال قائل: إنّ الطّلاق يجب به الصّداق، فما أنكرت أنّه لا يلزمه أيضًا؛ للعلّة التي يصيبها في النّكاح؟ قيل له: إنّ الصّداق يجب بالعقد، ألا ترى إلى الرّجل يُسلّم إلى زوجته صداقها، وتكون باقية معه على التّزويج. فلو كان الصّداق لا يجب إلّا بالطّلاق؛ لكان لا يجب تسليمه إليها، وإن سلّمه لم يحلّ له المقام معها. | :.`dCE`°ùe } وتزويج السّكران لا يجوز. فإن وطئ؛ لزمه المهر. فإن أراد المقام بعد ذلك؛ فلا بأس. قال الفضل لمحمّد بن محبوب أوَليس نكاحه كان فاسدًا؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أنّ صب . يا تزوّج امرأة، فوطئها، ثم بلغ السّنّ، أليس كان يجوز. قيل للشّيخ أبي مالك: أرأيت لو كان موضع السّكران سكرانة فرضيت( 1) بعد الوطء، هل كان يجوز؟ قال: لا يجوز. قيل: لمِ لم تجعله كمن لا عقل له، كالصّبية والسّكران؟ قال: هذا لا يلزم، وذلك أنّ الصّبيّة تزويجها جائز بلا رضى مخصوص بال . س . نة، والبالغ يُستثنى رضاها بال . س . نة؛ قول النّبيّ ژ ، ورضى المرأة في النّكاح. .« أبي مالك: لو كان موضع السكران سكرانة، فرضيت » 1) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 13 ] : في تزويج السّكران 503 وال . سنّة الأولى به؛ تزويج النّبيّ ژ بعائشة وهي صبيّة، فهذان أصلان، وكلّ أصل قائم بنفسه، ولا يُردّ كلّ واحد منهما إلى الآخر من طريق القياس، وإنّما يُردّ المسكوت عنه إلى المنطوق به؛ لعلّة تجمعهما. وإذا كان هذا هكذا؛ بطل إلزامك. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج السّكران على أكثر من صداق المثل، ثم دخل بها؛ رجع فيه إلى صداق المثل، وسقط الزّائد عن ذلك. وإن لم يكن دخل بها؛ فُرّق بينهما. ولا يجوز بيع السّكران ولا تزويجه؛ لأنّ التّزويج يجري مجرى المباعات؛ لأنّ النّكاح( 1) كالبيع يجب به البدل. وإذا عقد على نفسه عقدًا مجهولًا؛ لم يلزمه إذا كان مجهولًا، مجراه مجرى البيع. فإن صحّ ورضي؛ لزمه ذلك العقد، كما قيل في البيع المجهول: إنّه إذا رضيه صاحبه؛ لزمه. فإن لم يرض به؛ فقد انتقض ذلك العقد. وإذا طلّق؛ وقع الطلاق. فإن حلّه صاحيًا؛ فقد انحلّ. فإن قيل: الطّلاق يجب به الصّداق، فما أنكرت أنّه لا يلزمه أيضًا؛ للعلّة التي يصيبها في النّكاح؟ قيل له: إنّ الصّداق يجب بالعقد وبالدّخول، ألا ترى أنّ الرّجل قد يُسلّم إلى زوجته صداقها، وتكون باقية معه على التّزويج. فلو كان الصّداق لا يجب إلّا .(3)( بالطّلاق؛ لكان لا يجب أن يسلّمه إليها، وإن سلّمه؛ لم يجب المقام معها( 2 1 ) ناقصة من أ. ) ولا يجوز بيع السّكران ولا تزويجه؛ لأنّ التّزويج يجري مجرى المباعات؛.... فلو كان الصّداق لا » (2) ناقصة من ج. « يجب إلّا بالطّلاق؛ لكان لا يجب أن يسلّمه إليها، وإن سلّمه؛ لم يجب المقام معها وهي مسائل مكررة قد مرت قبل حين. وكثيرًا ما يتجاوز ج ما يجده مكررًا. مسألة: من غير الكتاب: والأعمى يجوز أن يزوّج ويتزوّج، ولا بأس بذلك. فإن زوّج » 3) في ب و م زيادة ) الأعمى جماعة، ومنهم من جازوا بنساءهم، ومنهم من لم يجز؛ فتزويجهم جائز بتزويج الأعمى، ولا .« يفرّق بينهم، وقد ثبت التّزويج، وعليهم الصّداق؛ إذا كان الأعمى يعرف المتزوّجين. والله أعلم 504 المجلد التاسع عشر [14] UEH ¬eE.MCGh ¢†jô.dG èjh.J »a والمريض جائز تزويجه؛ لأنّ الله أجاز النّكاح، ولم يخصّ في ذلك صحيحًا من مريض. وأجاز ذلك( 1) أبو حنيفة والشّافعيّ. ولم يجزه مالك. .(2)« زوّجوني؛ فإنّي أكره أن ألقى الله عَزَبًا » : ورُوي أنّ معاذًا قال في مرضه .« وأجازه » وفي ب .« وأجاز ذلك » 1) في أ ) 2 ) لأنه روي في ذلك حديثًا أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن أبي ذر، وضعفه ابن حجر. ولفظه: ) عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذر، قال: دخل على رسول الله ژ رجل يقال له: عكاف بن » «؟ ولا جارية » : قال: لا. قال «؟ يا عكاف، هل لك من زوجة » : بشر التميمي، فقال له النبي ژ أنت إذًا من إخوان » : قال: وأنا موسر بخير. قال « وأنت موسر بخير » : قال: ولا جارية. قال الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشيطان تمرسون ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب رجل كان » : فقال له بشر بن عطية: ومَنْ كرسف يا رسول الله؟ قال .« وداود، ويوسف وكرسف يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام، يصوم النهار، ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله، ثم استدرك الله ببعض ما كان منه قال: زوجني يا رسول الله. قال: « فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج، وإلا فأنت من المذبذبين .« قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري » . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 20924 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله حديث: 10084 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح . حديث: 1691 الجزء الثالث والثلاثون باب [ 14 ] : في تزويج المريض وأحكامه 505 والنّكاح عقد معاوضة( 1) يجوز، من الصّحيح ومن المريض، وكما يشتهي الشّهوات ويشتري( 2)، وقد يكون وطء المريض لزوجته شفاء من علّته. | :.`dCE`°ùe } والمريض إذا تزوّج المرأة في مرضه؛ فتزويجه جائز. فإن كان زادها في صداقها؛ فليس لها إلّا كأوسط صدقات( 3) نسائها، وإن طلّقها قبل الجواز؛ فلها نصف الصّداق. وإن مات؛ كان لها الميراث منه. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة مريضة؛ فإنّه يرثها وترثه. | :.`dCE`°ùe } قلتُ: في المريض الذي لا يقدر على العمل، ولا مال له؟ قال: يؤجّل( 4)، فإن لم يقدر على شيء؛ طَلّق. قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النّقد، وقد مرض هذا وحُبس هذا، ولا يقدران على الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلّق؟ .( فأمّا المريض؛ فإنّه يُجاز عليها، فإن لم يقدر؛ فهي امرأته، فينفق ويكسو( 5 وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسى؛ لم يُحكم عليه أن يطل.ق، وإن لم ينفق؛ أمره الإمام أن يطلّق. .« مفاوضة » 1) في أ ) 2 ) أي: كما يسمح للمريض بشراء ما اشتهاه؛ فكذلك يسمح له بالزواج إن أراده. ) .« صداقات » 3) في أ ) .« يوكل » 4) في أ ) 5) أي: المريض له أن يدخل على زوجته، فإن لم يقدر على جماعها فإنّها تبقى امرأته، وعليه أن ينفق ) عليها ويكسوها. 506 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة في مرضه، فمهرها ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم؟ قال: إن علم أنّه ضرار؛ فليس لها إلّا مهر مثلها، وإن لم يعلم أنّه ضرار؛ جاز لها، ولها( 1) الميراث، والنّكاح جائز على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } في رجل طلب امرأة يتزوّجها وهو مريض، وهو من أهل نخل، فقالت: لا أتزوّج بك حتّى تعطيني مالك كلّه، فتزوّجها وأنجزها ماله كلّه، فخاصمها الورثة؟ فزعم مسبّح أنّ سعيدًا أعطاها( 2) مثل صدقات( 3) نسائها، وردّ الباقي على الورثة. | :.`dCE`°ùe } عن موسى بن عليّ أنّه قال: يجوز نكاح المريض وما قبِل به من المهر؛ إذا كان يدخل ويخرج ويتحدّث عند جيرانه، والمجذوم أيضًا، إلّا أن يكون ثاويًا على الفراش؛ فإنّ نكاحه يجوز، وتُردّ إلى عدل صدقات نسائها. | :.`dCE`°ùe } الشّافعيّة: فيمن له مائتا درهم، وجارية قيمتها مائة، فأعتقها في مرضه، وتزوّجها بصداق مائة درهم، ومات؟ إنّ النّكاح جائز، ولا مهر لها ولا إرث. أمّا الإرث فلأنّها موصى لها، فلو ورثت؛ لم تجز لها الوصيّة. وأمّا المهر فلأنّه لو دفع إليها لقلّت( 4) التّركة، فأثّر ذلك في عتقها، فبطل نكاحها. والله أعلم. .« وله » 1) في ب ) 2) أي: في الحكم. ) .« صداقات » 3) في أ ) .« لعلة » وفي ج .« لقلة » 4) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون 507 [15] UEH .E«.°üq dG èjh.J »a قال أبو سعيد: قد قيل في تزويج الصّبيّ باختلاف: فقال من قال: إنّه لا يثبت على حال، وإنّه باطل. وقال من قال: إنّه موقوف إلى بلوغه، فإن أتَمّ؛ تَمّ النكاح، وإن فَسخ؛ لم يثبت عليه. مّن( 1) يجوز ِ وقال من قال: إنّه ثابت إذا عقله، وكان بمنزلة من يعقله وم تزويجه، فيما قيل. قلت له: ولو لم يكن مراهقًا؟ قال: هكذا عندي؛ لأنّ المراهق حكمه خلاف حكم الصّبيّ عندي، ولأنّهم أنزلوا المراهق منزلة البالغ. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه يجوز تزويجه إذا عرف القليل من الكثير وما يزيد وما ينقص؛ يُجيز عليه التّزويج ولا ينظر إلى حدّه إلى أن يبلغ طول شيء من الأشبار؟ قال: معي؛ أنّه كذلك. .« وما » 1) في أ ) 508 المجلد التاسع عشر قلت: فعلى قول من يقول: إنّه يجوز تزويجه إذا عقل، وصار من الطّول إلى ستّة أشبار أو خمسة أشبار، في قول من يقول ذلك، هل يثبت عليه التّزويج وله، في قول من يُثبت النّكاح على الصّبيّ؟ قال: معي؛ أنّه يثبت، على قول من أثبته، على ما وصفتُ لك. قلت له: فعلى قول من يقول: ( 1) إذا عرف يمينه من شماله، والسّماء من الأرض؛ أوجب ذلك على الاختلاف في قول من يرى أنّه إذا عرف يمينه من شماله والسّماء من الأرض، هل يثبت عليه التّزويج على هذا في قول من أثبت النّكاح على الصّبيّ؟ قال: ليس معي هذا؛ لأنّ ذلك فعله لغيره، وهذا فعله لنفسه، وفعله لنفسه عندي لا يقع حتّى يعرف نفع ذلك له وضرّه عليه، فيما يقع النّظر للعدول في أمره. قلت له: وكذلك الصّبيّة هي بمنزلة الصّبيّ في التّزويج، والقول فيهما واحد؟ قال: هكذا عندي على معنى ما عندي( 2) أنّه قيل. قلت: فما علّة من أثبت النّكاح على الصّبيّ والصّبيّة، ومماذا( 3) يثبت عليهما الحدود والأحكام عندك؟ قال: معي؛ أنّه يقع موقع المصالح لهما، وإذ هما ثابت عليهما ولهما المصالح من أمرهما إذا قاما بذلك، أو قام لهما به قائم، وعقلاه عند عدم القائم .( لهما بذلك، فكذلك التّزويج معي من أعظم المصالح، إذا وقع موقع المصالح( 4 قلت له: فما عندك من العلّة في قول من قال: إنّه موقوف إلى البلوغ؟ قال: فليس معي لذلك كُلّه علة، ولا معي علّة أحفظها ولا أعرفها إلّا على .« إنّه » 1) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « على معنى ما عندي » ( 2) .« وهما لا » وفي ج .« ومما لا » 3) في أ ) ناقصة من أ و ج. « إذا وقع موقع المصالح » ( 4) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 15 ] : في تزويج الصّبيان 509 مجاز المعنى. ومعي؛ أنّ من أصحاب الرّأي( 1) الآخرين إنّما ذهبوا إلى المصالح أيضًا؛ لأنّه إذا أثبتوه على الصّبيّ؛ دخلت عليه الأحكام في الصّداق والكسوة، فكان ذلك إتلافًا لماله. وإذا أبطلوه عنه؛ لم يأمنوا إدخال الضّرر عليه بصرف ما يُرجى نفعه، وأوقفوه له إلى بلوغه اجتهادًا في النّظر له، وصرفه( 2) عنه الصّارف؛ لئلّا يدعه يُتلف ماله ويُضيّع أمره ويُضيّع ماله ونفسه، وقام( 3) من وراء ظهره بصرف ذلك كلّه إذا لم يخف عليه في النّظر غ . شا في دينه، ولا ضررًا في نفسه من أمر النّساء، وكان هو أولى بنفسه عند بلوغه، إن شاء تزوّج، وإن شاء ترك. والمسلمون هم القوام للأيتام، فكلّ منهم يجتهد نظره عند نزول بليّته، من حاكم أو عالمِ أو قائم. قلت له: فيُحكم عليه لزوجته بالكسوة والنّفقة وجميع ما يلزم الرّجل لزوجته؛ إذا كانت معه وعلى فراشه، على قول من أثبت النّكاح؟ قال: فمعي؛ أنّه كذلك إذا كان ذلك مصلحة له، ولا ينظر في هذا كلّه صلاح، إلّا أن( 4) ينظر له في ذلك صلاح( 5)؛ لأنّ الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بالإصلاح في اليتامى، والقيام بالقسط، فك . ل منهم مسؤول عمّا فعل من ذلك، وعمّا يقدر عليه من ذلك على حسب ما أوجب الله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد وصدقٍ لله( 6) تبارك وتعالى. ( قلت: فهل يُحكم على زوجة الصّبيّ بالمعاشرة له والكينونة عنده، على( 7 قول من أثبت نكاح الصّبي، ولو طلبت أن تعتزله إلى بلوغه؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2) هل الأصح: وصرَفه. ) .« وقال » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« صدق الله » وفي ج .« وصدق الله » 6) في ب ) .« في، خ: على » 7) في أ ) 510 المجلد التاسع عشر قال: الله أعلم، ومعي؛ أنّه إذا ثبت النّكاح وأنفق عليها من ماله، وكسيت مثل البالغ، وطلب ذلك لمعنى( 1) نفع يثبت له في النّظر؛ فيخرج عندي أنّ ذلك ثابت عليها، على قول من يقول ذلك. قلت له: فإن وطئها في المحيض أو في الدّبر في صباه، فلما بلغ أتَمّ التّزويج، هل يسعها المقام معه، كانت أمكنته أو غلبها على ذلك؟ قال: الله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال بشير: إذا بلغت الجارية سداسيّة، وحاض أترابها؛ فإنّه يجوز نكاحها ولو لم تحض. وزعم أنّ الرّبيع قال ذلك. وسئل الرّبيع عن جارية قديمة وقد حضن أترابها( 2) ولم تحض؟ فقال: إذا كان ذلك؛ حلّ نكاحها وإن لم تحض. .( وقال محمّد بن محبوب: إذا بلغ أترابها؛ قُبل قولها إذا قالت: قد بلغت( 3 وذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان، في الجارية قال: إذا تحرّك ثديها( 4)، أو بلغ أترابها؛ جاز نكاحها. وكان جابر بن زيد لا يرى نكاح الصّغار شيئًا حتّى يبلغوا أو يستأمروا. وقال من قال: إنّ الجارية تُنكح إذا كان ثديها مثل بعرة البعير. .( وقال موسى: المسدسة( 5 قال الوضّاح: سمعت الأزهر بن عليّ يقول: إذا زوّج الأب سداسيّة؛ أجزته. .« بمعنى » 1) في أ ) 2 ) الثلاث كلمات الأخيرة غير مفهومة في أ و ج. ) .« قبلت » 3) في أ ) .« ثدياها » 4) في ب ) 5 ) أي: إذا كان ثديها مثل المسدسة. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 15 ] : في تزويج الصّبيان 511 | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ أتراب الجارية، وقالت: إنّها قد بلغت، وكانت في حدّ ذلك؛ قُبِل قولها، وجاز تزويجها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وأمّا تزويج الصّغار بعضهم ببعض؛ فهو غير تامّ حتّى يتمّوه بعد بلوغهم. وإن كان أحدهم بالغًا؛ ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصّبيّ منهما إذا بلغ. وأمّا الصّبيّة إذا كان والدها ح . يا، فزوّجها؛ فقد أجاز ذلك الفقهاء، ولها الخيار إذا بلغت. وقال من قال: إذا كانت الجارية سداسيّة؛ زُوّجت. وقيل: تزوّج النّبيّ ژ عائشة وهي ابنة ستّ سنين. | :.`dCE`°ùe } ورجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، وهي أكثر من ستّة أشبار، وكان يطؤها، ثم غيّرت؟ فقد قيل: يتمّ على السّداسيّة فصاعدًا. وقيل: لا يتمّ إلّا بعد البلوغ. | :.`dCE`°ùe } وقيل في تزويج الصّبيان بعضهم ببعض: في قول أصحابنا اختلاف: فقال من قال: إنّ تزويج الصّبيان ليس بشيء، ولا يثبت قبل البلوغ؛ ولو رضوا بعد البلوغ، كان التّزويج من صبيّ لصبية، أو بالغ لصبية، أو صبيّة لبالغ، 512 المجلد التاسع عشر أو بالغة لصبيّ، فذلك باطل، ولا يقع بتلك العقدة قبل البلوغ أحكام التزويج حتّى يكون التّزويج بعد بلوغ الصّبيّ من الأزواج. وقال من قال: إنّ تزويج الصّبيان كلّه موقوف إلى بلوغ الصّبيّ من الزّوجين، كانا جميعين( 1) صبيّين أو أحدهما، زوّج الصّبيّ أبوه، أو سائر أوليائه. فإن بلغ الصّبيّ من الزّوجين، فأتَمّ التّزويج تَمّ، وإن كرهه انفسخ، وإن طلّق البالغ من الزّوجين، ثم بلغ الصّبيّ فأتَمّ التّزويج؛ فله ذلك، ووقع حينئذ أحكام التّزويج، من وجوبِ الميراث ووقوعِ الطّلاق. وقال من قال: إذا زوّج الصّبيّ من الزّوجين أبوه، ورضي بذلك له، وأتَمّه عليه؛ ثبت عليه، ولا ينفسخ عنه. وإن بلغ فكره ذلك؛ ثبت( 2) ذلك من أحكامه عليه. وإذا زوّج الصّبيّ سائر أوليائه، أو زوّج نفسه؛ فليس ذلك بواجب عليه حتّى يبلغ، ويُثبت ذلك على نفسه، ويرضى به. وأحكامه في هذا أحكام التّوقيف كما وصفنا. وقال من قال: إنّما يثبت على الصّبيّ تزويج أبيه الإناث من الصّبيان. وأمّا الذّكران؛ فلا يثبت عليهم من تزويج آبائهم ما يثبت على الإناث. وقال من قال: إنّ تزويج الصّبيان ثابت( 3) من آبائهم وسائر أوليائهم من الإناث، ولا يثبت ذلك على الذّكران من الآباء. وقيل: إنّ ذلك جائز كلّه على الصّبيّ؛ إذا وقع ذلك موقع الصّلاح من الحلال. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة من تقييد الشيخ أبي محمّد عن أبي مالك رحمهما الله : ؟( وسألته: متى ينبغي للرّجل أن يُزوّج ابنته الصّغيرة؟ إذا صارت في أيّ حدّ( 4 وهو الأصح. « جميعًا » 1) في م ) .« وثبت » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) السؤال الثاني توضيح للأول. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 15 ] : في تزويج الصّبيان 513 قال: اختلف أصحابنا في ذلك: قال بعضهم: إذا( 1) كان مثلها من الجواري يشتهي الجماع. وقال بعضهم: حتّى يصير ثديها مثل بعرة البعير. ( وقال قوم( 2): تُزوّج وهي ابنة تسع سنين، مثل عائشة بنت أبي بكر ^ زوج( 3 النبيّ ژ . | :(4).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج صبية بنت أربع سنين؟ قال: جائز العقد عليها، وليس له الجواز بها؛ إذا زوّجها الوليّ حتّى تصير مّن يحمل ذلك، وتقدر على الوطء إذا كان لها أب زوّجها بذلك. فإن كانت ِ م يتيمة زوّجها الوليّ؛ جائز العقد، وليس له الجواز بها( 5) حتّى تبلغ وترضى. | :.`dCE`°ùe } من( 6) جواب محمّد بن سعيد الكدمي: وذكرت في رجل تزوّج صبية لم تبلغ، زوّجه بها أبوها، قلتَ: هل يجوز له وطيها؟ قلتَ: وكذلك إن كانت يتيمة زوّجه وليها بها، هل يجوز له وطيها؟ فعلى ما وصفت؛ فقد عرفنا في ذلك أنّ ذلك جائز له أن يطأها؛ إذا كانت .« إن، خ: إذا » 1) في أ ) .« بعضهم، خ: قوم » 2) في أ ) .« لما تزوج » 3) في أ ) ناقصة من ب. « بنت أبي بكر ^ زوج النبيّ ژ . مسألة » ( 4) 5 ) ناقصة من ب. ) 6) ناقصة من أ و ج. ) 514 المجلد التاسع عشر تحمل الرّجال( 1)، وذلك إذا كانت سداسيّة عريضة، تحمل الرّجال، جاز له ذلك منها، على غير الجبر منه لها، وليس عليها في ذلك إلى المطاوعة ما( 2) للرّجل على زوجته؛ إذا كانت صبيّة من الزّوجة ما للرّجل على زوجته البالغ في حال المعاشرة. وقيل: إن قرّت( 3) إليه لم تمنع عن ذلك، وإن امتنعت عنه؛ لم تجبر على . ذلك. على حسب هذا عرفنا من قول الشّيخ أبي الحسن 5 وليس بين اليتيمة والتي لها والد فرق في ذلك( 4)، إلّا أنّه قال من قال: إذا زوّجها أبوها؛ لم يكن لها أن تغيّر التّزويج إذا بلغت، وذلك لليتيمة. وقال من قال: إنّ ذلك لليتيمة وغير اليتيمة. هكذا عرفنا من قول الشّيخ . أبي الحسن 5 5)وإذا وطئ الزّوج زوجته وهي صبية؛ فأرى لها الصّداق الذي فرض لها ) عليه، ووطؤها( 6) جائز، لا نعلم في ذلك اختلافًا. ومن غيره: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد 5 : أنّ هذا مما يُختلف فيه. .( حفظ ذلك عنه بكدم( 7 رجع إلى الجواب: فإن بلغتْ وأتَمّت التّزويج؛ فهي زوجته. وإن غيّرت التّزويج، وقد جاز بها؛ انفسخ النّكاح، وبانت منه( 8) بغير طلاق، فإن أراد أن 1 ) أي: تطيق الجماع. ) .« بما » 2) في أ ) .« مدت » وفي ج .« مرت » 3) في أ ) .« في ذلك فرق » 4) في أ و ج ) هنا. وإن كانت غير موجودة في أصل الجواب. « مسألة » 5 ) ربما تنقص ) .« ووطيها » 6) في أ و ب و ج ) 7) يبدو أنّ هذا السطر من زيادات النساخ. ) .« عنه، خ: منه » 8) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 15 ] : في تزويج الصّبيان 515 يتزوّجها بنكاح جديد؛ فقال من قال: إنّها لا تحرم عليه. وممن قال بذلك؛ . أبو عليّ موسى بن عليّ 5 وقال من قال: إنّها تحرم عليه، ولا تحلّ له. وممن قال بذلك؛ أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 . هكذا رفع إلى الشّيخ أبي( 1) الحسن 5 . وكلّ ذلك صواب. وقالوا: أكثر القول قول محمّد بن محبوب. والمعمول به في( 2) هذا معنا؛ قول أبي عليّ 5 : ذلك جائز، وتكون معه على ثلاث تطليقات. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. والسّلام عليك ورحمة الله .( وبركاته( 3 4)وإذا جاز الزّوج بزوجته وهي صبيّة، ثُمّ غيّرت؛ النّكاح كان لها عليه صداقها ) كاملًا، وليس على الأب والوليّ في ذلك شيء؛ لأنّ ذلك قد أجازه المسلمون. | :.`dCE`°ùe } فإذا( 5) زوج الصّبيّ؛ فهو( 6) الذي يقبل التّزويج، وذلك إن زوّجه أبوه، وضمن بالصّداق؛ فالصّبيّ الذي يقبل التّزويج أيضًا. والله أعلم. .« أبو » 1) في ب ) .« ذلك » 2) في أ زيادة ) 3 ) زيادة من ب. ) .« مسألة » 4) تنقص ) .« وإذا » 5) في أ و ج ) .« وهو » 6) في أ ) 516 المجلد التاسع عشر [16] UEH .eEà«dG èjh.J »a وقال موسى بن عليّ في اليتامى( 1): هل لهم نكاح أو عطيّة أو بيع أو شراء؟ قال: ما نرى شيئًا من ذلك يجوز عليهم حتّى يبلغوا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أملك جارية يتيمة برجل، وهو وليّها بعد وليّها، وأملكها وليّها وهي صبيّة وهو صبيّ برجل آخر؟ فهذا عندنا نكاح موقوف حتّى تبلغ المرأة، فإذا بلغت المرأة فرضيت بالذي أملكها وليّها وكرهت الآخر؛ كان الذي رضيت به أولى بالنّكاح، وإن كرهت هذا ورضيت بالذي زوّجها به الوليّ الذي بعد وليّها؛ أُمر وليّها أن يُج . دد النّكاح. | :.`dCE`°ùe } يتيمة فقيرة، وليس لها وليّ، فاجتمع أنفس من المسلمين وزوّجوها برجل من أكفائها، وجاز الزّوج بها، فلما بلغت رضيت به، ولم تغيّر، أيكون ذلك تزويجًا جائزًا أم لا؟ .« الأيتام » 1) في أ و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 16 ] : في تزويج اليتامى 517 إذا كان الجماعة ممن هو حجّة في إقامة الوكلاء للأيتام، فأقاموا لها وكيلًا في تزويجها؛ فالدّخول بها مكروه، والتّزويج صحيح على قول. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للقاضي أن يزوّج صبية لم تبلغ؛ إذا لم يكن لها وليّ. | :.`dCE`°ùe } 1) يتيمة جاء إلى رجل، وقال( 2) له يزوجها؛ لم يكن له ) وقيل: لو أنّ وليّ ذلك. فإن فعل وزوّجها، وجاز الزّوج كان ذلك جائزًا، وجاز التّزويج، وكان على الزّوج الصّداق، وكان ذلك بمنزلة تزويج البالغ إذا أتَمّت التّزويج. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أملك ابنة أخيه، وكرهت الجارية، هل على أبيه طلاق؟ قال: لا طلاق على أبيه. | :.`dCE`°ùe } والذي نُحبّ؛ أن يكون اليتيم هو الذي يتزوّج على نفسه؛ إن كان في حدّ من يجوز أن يزوّج حرمته. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فقال » 2) في أ و ج ) 518 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن دخل في تزويج اليتيمة من المسلمين؛ لم يعب بذلك، وهو مراعى به النساء: 127 ]. ثم ] .© ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢. : البلوغ؛ لقوله جاءت ال . س . نة بالرضى( 1)، فهو مراعى به الرضى. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج يتيمة في جماعة المسلمين أو سلطان، ودخل بها، ثم ماتت قبل البلوغ، ولم تُخلّف وارثًا من عصبةٍ، ولا رحم؛ٍ فصداقها يكون صدقة على الفقراء عنها، وعليه الاستغفار من وطء اليتيمة؛ لأنّ الزّوجيّة لم تصحّ، وقد وطئ من يعلم منه الرّضى؛ فعليه التّوبة مع الصّداق. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والثلاثون 519 [17] UEH êGhRCEH âLhq .J GPEG .«q .°üq dG »a وسألته عن الصّبية هل يجوز لوليّها أن يزوّجها بأزواج عدّة في صباها، على قول من يقول: إنّه موقوف، فتختار منهم من شاءت إذا بلغت؟ قال: لا يؤمر بذلك عندي، ولا يجوز للمرأة إلّا زوج واحد( 1)، ويُنهى عن ذلك الوليّ فيما عندي أنّه قيل. قلت له: فإن فعل ذلك الوليّ وزوّجها بهم، هل يجوز للأزواج كلّهم وطؤها في حال صباها( 2) إلى بلوغها، فيكون من رضيت به هو( 3) زوجها؛ كان هو أوّل من تزوّجها أو آخر، أم كيف الرّأي في ذلك؟ قال: معي؛ أنّ ذلك كلّه موقوف إذا وقع ذلك، ولا يُؤمر أحد منهم بوطئها، ولا يقرب إلى ذلك حتّى تبلغ، فمن رضيت به زوجًا؛ فهو زوجها( 4). وإن لم ترض بهم كلّهم( 5)؛ فمعي أنّه قد قيل: ينفسخ النكاح. فإن رضيت بهم؛ ثبت عندي الأوّل في العقدة، وبطل عندي نكاح الآخرين. 1 ) ناقصة من أ و ج. ) .« صبائها » 2) في أ و ج ) .« هي » 3 ) ناقصة من أ. وفي ج ) .« ومعي أنّه قد قيل: هو زوجها » 4) في أ زيادة ) ناقصة من ج. « وإن لم ترض بهم كلّهم » ( 5) 520 المجلد التاسع عشر قلت له: فالصّبيّة( 1) إذا تزوّجت أزواجًا عدّة، فوطؤها( 2) جميعًا في حال صباها، فلما بلغت رضيت بآخر من تزوّجها منهم، وقد وطؤوها في صباها( 3)، وعلموا جميعًا بوطئهم لها( 4)، هل يجوز له المقام معها بعد علمه بوطء الآخرين لها، كان وطؤه هو لها في حال الصّبا قبل وطئهم أو بعده، أم كيف الحكم في ذلك؟ قال: الله أعلم( 5)، لا( 6) أقول في ذلك شيئًا. قلت له: فهل يلزم كلّ واحد منهم صداقها بوطئه لها في حال الصّبا؟ قال: معي؛ أنّ عليهم ذلك بالوطء؛ إذا كان على الشّبهة. قلت له: فإن تزوّجها اثنان في الصّبا، فوطئها أحدهما في حال الصبا، فلما بلغت رضيت بالذي لم يطأها، هل يثبت نكاحه ولا يضرّه وطء الآخر؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه يثبت النّكاح لمن أتَمّت نكاحه ورضيت به، كان الأوّل أو الآخر. قلت له: فإن رضيت بهما جميعًا في حال واحد، في حين بلوغها، هل يثبت نكاح الأوّل منهما ويبطل الآخر؟ قال: هكذا معي على معنى ما يخرج عندي. قلت له: فإن كان الذي تزوّجها آخرًا( 7) في حال الصّبا هو الواطئ لها، فلمّا بلغت رضيت بهما جميعًا، هل يثبت نكاح الأوّل منهما ويبطل الآخر؟ قال: يخرج معي أنّ الأوّل زوجها. .« في الصبية » 1) في ب ) 2) يبدو أنّ الأصح: فوطؤوها. ) ناقصة من ج. « فلما بلغت رضيت بآخر من تزوّجها منهم، وقد وطؤوها في صباها » ( 3) .« بوطئها لهم » 4) في ب ) 5) في م: الظّاهر أنّ منعه من ذلك كاف في الجواب على هذا ولا يحلّ أن يكون لامرأة زوجان ) .« أيما امرأة تزوّجها اثنان فهي للأوّل منهما » : والعقد عليها هو العقد الأوّل لقوله ژ .« ولا » 6) في ب ) .« آخر » 7) في ب و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 17 ] : في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج 521 | :.`dCE`°ùe } وحفظت عن أبي سعيد، في الصّبية إذا مات عنها زوجها، فتزوّجت بغيره في صباها، قبل أن تعتدّ من زوجها الأوّل عدّة الوفاة، فلمّا بلغت( 1) رضيت بالميّت، ولم ترض بالآخر: إنّ لها ميراثها من الميّت، وعليها العدّة. قيل له: فكيف تحلف؟ قال: معي؛ أنّها تحلف أنّي قد رضيت بزوجي الميّت زوجًا. قيل له: أرأيت إن رضيت بهما جميعًا في حين بلوغها؟ قال: يقع لي أنّها إذا رضيت بهما جميعًا في وقت واحد؛ أنّ النّكاح الأوّل يثبت في ترتيب النّكاح عندي، وعليهما الصّداق إذا كانا قد دخلا بها. وإن لم يدخلا بها ولا أحدهما؛ فلا صداق لها على الآخر عندي. قيل له: فإن تزوّجت في صباها بالآخر بعد انقضاء عدّتها من الميّت، فلمّا بلغت رضيت بهما جميعًا، هل يثبت نكاحها، ويكون لها ميراثها من الميّت، وتكون زوجة الآخر؟ قال: معي؛ أنّه يثبت نكاحهما جميعًا؛ ولو رضيت بهما إذا بلغت في وقت واحد، ويكون لها الميراث( 2) من الميّت، وتكون زوجة الآخر؛ لأنّها قد تزوّجت على ال . س . نة بعد انقضاء عدّة الوفاة من الميّت. قلت له: أرأيت إن تزوّجت بزوجين، فلمّا بلغت رضيت بهما جميعًا في وقت واحد، هل ينفسخ نكاحهما حتّى ترضى بأحدهما على الانفراد؟ قال: إن كانت تزوّجت بهما في عقدة واحدة؛ انفسخ عندي عقدتهما. وإن .« رجعت » 1) في أ ) .« واحد » 2) في أ زيادة ) 522 المجلد التاسع عشر كان واحدًا( 1) بعد واحد، فرضيت بهما جميعًا؛ فمعي أنّ الأوّل يثبت على معنى ترتيب النّكاح عندي. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن صبية تزوّجها أربعة أزواج، هل يجوز لهم( 2) أن يطؤوها جميعًا قبل بلوغها، فإذا بلغت ورضيت( 3) بأحدهم( 4)؛ كان زوجها؟ .( قال: معي؛ أنّه لا يجوز لهم ذلك( 5 قلت: إن جهلوا ووطئوها جميعًا، وعلموا جميعًا بوطئهم لها، فلمّا بلغت رضيت بأحدهم، هل يجوز له المقام معها، ويحلّ لها ذلك منه؟ قال: معي؛ أنّها( 6) يسعها المقام معه، ويسعه المقام معها إذا رضيت به بعد البلوغ. قلت له: أرأيت إن رضيت بهم جميعًا في حال واحد، هل يكون زوجها أوّل من عُقد له النّكاح ويبطل الآخرون؟ قال: معي؛ أنّ الأوّل الذي تزوجها هو زوجها فيما يخرج معي. قلت له: أرأيت إن حجر عليهم الحاكم وطأها، وأوقفها عليهم إلى بلوغها، فَوَطِؤُوهَا جميعًا بعد أن حجر عليهم الحاكم ذلك، فلمّا بلغت رضيت بأحدهم، هل يسعه المقام معها؟ قال: أخاف أن تفسد عليهم جميعًا، وأخاف أن لا يسعه المقام معها على ذلك. .« واحد » 1) في أ ) .« لها » 2) في ب ) .« رضيت » 3) في أ و ج ) .« بأحدهما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« أنه » 6) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 17 ] : في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج 523 قلت: أرأيت إن سألوا الفقيه من بعد تزويجهم بها عن وطئها أيجوز لهم ذلك، فلم يجز لهم الفقيه وطأها( 1) إلّا لمن رضيت به بعد البلوغ، فوطؤوها جميعًا بعد حجر الفقيه، هل يكون قول الفقيه مثل حكم الحاكم؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له( 2): ويسع من رضيت به المقام معها؟ قال: أرجو أن يسعه ذلك إن شاء الله. وأحبّ التّنزّه في الفروج، والخروج من الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسألتُ محمّد بن الحسن 5 عن رجل تزوّج صبيّة، ثم مات عنها ولم يدخل بها( 3)، ثم تزوّجها آخر قبل بلوغها، ودخل بها أو لم يدخل بها( 4)، فلمّا بلغت رضيت بالزّوج الذي توفّي عنها. قلتُ: ما يكون لها من الصّداق؟ وهل عليها( 5) عدّة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها ميراث؟ قال: إن رضيت بتزويج الرّجل الأوّل الذي مات عنها؛ فلها صداقها كاملًا، وعليها العدّة، ولها الميراث. قلت: فهل لزوجها الأخير مراجعتها إن كان لم يدخل بها؟ قال: ليس له مراجعتها، دخل بها أو لم يدخل، وقد حرمت عليه، فلا تحلّ له أبدًا؛ ولو نكحت زوجًا غيره. سل( 6) عن مراجعة الزّوج لها. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« سئل » 6) في ج ) 524 المجلد التاسع عشر قال غيره: معي؛ أنّه إذا لم يدخل بها في حال النّكاح الذي لم يثبت له، ولم يكن نكاحًا، فلا تحرم عليه بالعقدة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الصّبيّ المرأة البالغ، ورضيت به زوجًا، ثم تزوّجت زوجًا غيره ؟( وأنكرت الرّضى( 1 فإن أقام عليها شاهدي عدل بالرّضي؛ فُرّق بينهما، وأخذت صداقها، ولا تحلّ لهما جميعًا. ؟( قلت( 2): فإن ولدت ولدًا؛ فيكون الولد لغير رشده أو ولد يرث( 3 قال أبو الحواري: الولد للأب. قلت: فإن علم هذا الزّوج أيضًا بتزويجها بهذا الصّبيّ أو غيره، وسمع أنّ عليها بيّنة بالرضى بتزويج الصّبيّ، ولم يقم بأمر الصّبيّ أحد حتّى بلغ وطلب زوجته، ورضي بالتّزويج؛ فُرّق بينه وبينها( 4)، ولا تحلّ للأوّل ولا للآخر. وإن طلق الصّبيّ؛ لم يجز عليه الطّلاق حتّى يبلغ، ثم يرضى أو يكره. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل( 5) تزوّج صبية، وجاز بها، ثم طلّقها، ثم تزوّجت زوجًا غيره، وجاز بها، ثم طلّقها، قلت: أيجوز أن يراجعها زوجها الأوّل بنكاح جديد؟ 1 ) أي: أنكرت أنّها كانت قد رضيت بالزوج الأوّل الصبي. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أو ولدت » 3) في أ ) .« فرق بينهما وبينه » 4) في أ و ج ) .« رجل » 5) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 17 ] : في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج 525 فعلى هذه الصّفة؛ فجائز للزّوج الأوّل أن يراجع هذه الصّبية بعد الطّلاق من زوجها الأخير. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل اليتيمة، ولم يعلم ما عندها في ذلك، ثم تزوّجها تزويجًا ثانيًا( 1) من بعد ما بلغت( 2)، ثم ظهر( 3) منها الكراهيّة للزّوج؟ فإذا كرهت؛ انفسخ التّزويج وبطل، ويدركها المتزّوج بيمين أنّها ما رضيت به زوجًا إن أراد ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يتزوّج الصّبيّة التي لم تبلغ المحيض، فلا ترضى به في صباها، فيتزوّجها رجل آخر قبل أن يطلّقها الزّوج الأوّل، ولا بلغت بعد فيجوز بها. فإذا بلغت رضيت بالزّوج الأخير. قلت: هل يتمّ هذا التزويج، وينفسخ تزويج الأوّل؟ فنعم قد قيل ذلك أنّ الآخر تزويج تام، والأوّل تزويجه على هذا ينفسخ. وقلت: إن تزوّجها الأخير، وجاز بها، فلما بلغت أتَمّت التّزويج الأوّل، وقد جاز بها هذا الأخير، أعليها منه عدّة، أم لا عدّة عليها؟ وقلتُ: وهل يلزمه صداقها؟ فأمّا الصداق؛ فيلزمه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وأمّا العدّة؛ فأحبّ أن لا يطأها الزّوج الأوّل بعد وطء الآخر حتّى تعتدّ عدّة المطلّقة، استبراءً لرحمها. والله أعلم. .« ثابتا » 1) في ج ) .« بلغ » 2) في أ ) .« أظهرت » 3) في ب ) 526 المجلد التاسع عشر [18] UEH êh.q dG ..q W hCG Gƒ¨.H GPEG .E«.°üq dG èjh.J »a والصّبية إذا تزوّجت( 1) فبلغت وغيّرت؛ ثبت لها ذلك، وهو أن تقول: لا أرضى بذلك التّزويج، أو تقول: أنا مغيّرة لذلك( 2) التّزويج، ولا أرضى به. قال عزّان بن الصّقر، في غلام لم يبلغ الحلم، تزوّج امرأة بالغا بصداق معلوم، ودخل بها قبل بلوغه، فلمّا بلغ؛ كره النّكاح؟ قال: له ذلك، إن شاء أقام معها وهي زوجته، وعليه صداقها. وإن كره المقام معها؛ فله ذلك، ولا صداق لها عليه، وليس عليها عدّة، وتخرج بلا طلاق، إلّا أن يكون قد جامعها بعد بلوغه؛ فإنّ عليه الصّداق، ولا تخرج منه إلّا بالطّلاق. قلت: فإن طلّقها قبل بلوغه، وبعدما دخل بها؟ قال: فلا يلحقها الطّلاق، ويُعزل عنها. فإذا بلغ؛ فإن أقام معها؛ فهي زوجته. ولا طلاق للغلام حتّى يحتلم. فإن أقرّ أنّه دخل بها قبل بلوغه، أو أقامت عليه بيّنة أنّه دخل بها؛ فإنّها لا تستوجب بذلك صداقها؛ لأنّ إقرار الغلام لا يجوز. وإن أقرّ بعدما بلغ أنّه دخل بها وهو صبيّ؛ لم يكن عليه صداق. ولو أنّ غلامًا قال بعد أن بلغ: إنّه اقتسر امرأة وهو صبيّ؛ فعليه صداقها. وهذا أدق. « زوّجت » 1) في ج ) .« ذلك » 2) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 18 ] : في تزويج الصّبيان إذا بلغوا أو طلّق الزّوج 527 | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم عن موسى، في يتيمة( 1) زوّجها أبوها، فلمّا أدركت أنكرت النّكاح، ولم تمضه، قال: تخرج. وإنّما لها ما سبق إليها، وليس لها غيره. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب، في رجل تزوّج صبيّة غير مدركة، فنظر إلى فرجها، ثم بلغت، فغيّرت التّزويج، قال: صداقها لازم له بالنّظر إليها. ومن غيره: قال محمّد بن المسبّح برأيه: لها مهرها؛ إذا نظر فرجها أو مسّه. وقال: ذلك يقع في نفسي برأيي، ووقف هاشم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وأمّا الصّبية التي تزوّجت، ووطئها زوجها في صباها، ثم رأت الحيض فجهلته، فلما علمت غيّرت؟ فقيل: إذا كانت قد عاشرته بعد بلوغها وجامعها، وخلت معه؛ فقد وجب عليها حكم الرضى. وقال: ومعي؛ أنّ كراهيّتها للزّوج على وجهين، قد تكره نفسه، وهي غير كارهة للتزويج، فذلك لا( 2) يضر النّكاح. وقد تكره النّكاح، ولا تكره نفسه ولا شيئًا منه؛ فلا أدري ما كانت كارهة منه( 3). وقد تكره النّكاح في نفسها ولا تغيّره، وتصبر وهي كارهة. .« قال هاشم عن موسى في صبية » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« منه كراهية » 3 ) ناقصة من أ. وفي م و ج ) 528 المجلد التاسع عشر وأمّا إن بلغ أترابها، فغيّرت هي النّكاح أو رضيت به بعد ذلك؛ فمعي؛ أنّه قد قيل: يجب عليها الحكم بذلك. وقيل: لا يثبت ذلك عليها حتّى تبلغ هي، أو لا يرتاب فيها أنّها بالغ لا تحيض. وأمّا إن مسّ فرجها، أو نظر إليه على العمد لمعنى الزّوجيّة، ثم غيّرت النّكاح؛ فهي عندي مثل التي دخل بها، من وجوب الصّداق وفسادها عليه بنكاح جديد، في قول من يقول بذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال عزّان بن الصّقر، في رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصّداق إذا بلغت وأتَمّت النّكاح. وإن بلغت ولم تُتمّ النّكاح؛ فلا شيء لها. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن( 1) ملك صبية، فنظر فرجها من تحت الثّوب أو مسّه، ثم فارقها: فلها عليه صداق كامل إذا بلغت وقالت: إنّه لو لم يطلّقها رضيت به زوجًا لها، وعليها يمين بالله بذلك. وإن كرهته بعد بلوغها؛ فإنّ عليه صداقها بالنّظر إلى فرجها. والله أعلم. وإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسّه، ثم فارقها وهي صبيّة، ثم حلفت إذا بلغت أنّه لو لم يطلّقها لرضيت به زوجًا؛ كان لها عليه نصف صداقها. وإن كرهته بعد بلوغها؛ فإنّ عليه صداقها بالنّظر إلى فرجها( 2). والله أعلم. قال أبو الحواري: لها صداقها تا . ما مذ يوم فارقها، وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسّه بيده. فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا .« من » 1) في ج ) 2 ) أي: إن نظر إلى فرجها. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 18 ] : في تزويج الصّبيان إذا بلغوا أو طلّق الزّوج 529 مسّه بيده؛ فعليها اليمين إذا بلغت أنّها متمّمة ذلك التّزويج، ثم يكون لها نصف الصّداق. هكذا حفظنا. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عليّ: وعن جارية صغيرة زوّجها أبوها، ودخل بها الزّوج، وبلغت، وأنكرت، هل يُجبر على طلاقها؟ فإنّها تخرج بغير( 1) طلاق ولا صداق. فإن تزوّجها من بعد بنكاح جديد؛ كانت معه على ثلاث تطليقات، ولها صداقها عليه بما أصاب منها، ولا نعلم على أبيها غرمًا، إلّا أن يكون غرّه. | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ الصّبيّ ولم يرض بالنّكاح؛ فعليه لها يمين بالله ما رضي بها زوجة له بعد بلوغه. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل الرّجل بالصّبية بعد بلوغ أترابها( 2)؛ فلا كراهيّة لها بعد ذلك. فإن لم يدخل بها؛ فمتى ما كرهته؛ فلها ذلك قبل الرضى. وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدّخول؛ خرجت بلا طلاق ولا عدّة ولا صداق. فإن تزوّجها من بعد بنكاح جديد؛ كانت معه على ثلاث تطليقات. .« بلا » 1) في ب ) .« بعد برأيها بلوغها » وفي ج .« بعد بلوغها ترابها » 2) في أ ) 530 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الصبيّ بالمرأة، فخلا معها، ثم يبلغ، فلا يرضى بها زوجة، فتدّعي( 1) أنّه دخل بها؛ فلا يُقبل قولها. وإنّما يُقبل في الرّجل الذي تجري عليه الأحكام. | :.`dCE`°ùe } وقال: إنّ الصّبيّة إذا زُوّجت، ثم بلغت؛ فهي مغ . يرة حتّى يُعلم أنّها راضية. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل تزوّج يتيمة لم تبلغ، فرضيت به زوجًا، ودخل بها، ثم كرهته بعد البلوغ؟ فلها صداقها. وإن اطمأنّت بعد البلوغ؛ فلا نرى لها إنكارًا، وإنّما رضاها وسخطها بعد البلوغ. غيره( 2): إذا كانت تحمل الرّجال، ثُمّ بلغت فغيّرت؛ فقد قيل: ليس لها تغيير. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الصّبيّ إذا وطئ زوجته وهي بالغ، فأتمّ التّزويج، ثم طلقها؛ إنّما يكون لها عليه نصف الصّداق، وليس ذلك الوطء يلزمه منه شيء. وقال من قال: إنّ عليه الصّداق كلّه؛ لأنّه قد رضي بالتّزويج، وقد دخل قبل ذلك. .« ثم تدعي » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 18 ] : في تزويج الصّبيان إذا بلغوا أو طلّق الزّوج 531 قال المصنّف: عن أبي سعيد أنّه( 1) يجب لها الصّداق كلّه بوطئه في الصّبا؛ إذا طلقها بعد بلوغه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قال: وإن تزوّج صبيّ صبيّة، فوطئها في صباها( 2)، ثم ماتت الصّبيّة قبل أن تبلغ، فلما بلغ الصّبيّ؛ رضي بها زوجة؟ وجب عليه الصّداق للورثة، ولا ميراث له. وإن لم يرض( 3) التّزويج؛ فإذا وطئها على وجه التّزويج؛ فقد جاء فيه اختلاف. وأحبّ ثبوت صداق المثل عليه، على قول من يقول: ما( 4) أحدث بفرجه على الاقتسار؛ ثبت في ماله. فالصّبيّة لا حجّة منها( 5) ولا عليها، وقد( 6) ثبت عليه حدث فرجه دون غيره من الأحداث، على قول من يُثبته. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّج الصّبيّة في صباه على أقلّ من صداقها( 7)، في صباه وصباها، ثم مات، فلمّا بلغت رضيت به زوجًا؛ فلها ما فرض لها وليّها إذا رضيت بالتّزويج. وإذا مات في صباه، ورضيت به زوجًا بعد البلوغ( 8)؛ فلا تثبت( 9) عليها عدّة؛ لأنّ ذلك ليس بتزويج في لزوم العدّة وثبوت الميراث. .« أنها » 1) في أ و ج ) .« صبائهما » 2) في أ ) .« ترض » 3) في أ و ج ) .« من، خ: ما » 4) في أ ) .« منها » 5) في أ زيادة ) .« فقد » 6) في أ ) ناقصة من ب. « في صباه على أقلّ من صداقها » (7) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا ثبت » 9) في ج ) 532 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج يتيمة، زوّجها وليّها، وكان أمرها واقفًا حتّى بلغت وتجهز لها( 2)، ورجع الوليّ، فأشهد لها ثانية بالصّداق، ولم يعلم رضاها ولا سخطها، وإنّما قبضت النّقد وقبضت الثّياب، ثم أظهرت الكراهيّة، وطلب الرّجل أن تردّ عليه الذي له على جهته؟ فأقول: إن لم يصحّ رضاها حتّى أظهرت الكراهيّة؛ فذلك لها، وعليها أن تردّ على الذي أملك كلّ شيء صار إليها، من الدّراهم والذّهب والثّياب والمتاع على جهته، وما أبلت من ذلك ردّت عليه مثله، إلّا ما صحّ أنّه أمر بفعل، فعُمل فيه ما قال( 3)؛ فهو يُردّ عليه على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل إذا تزوّج صبيّة وخلا بها، ثم طلّقها وقال: إنّه لم يجز بها، ولا مسّ فرجها، ولا نظر إليه، وهي صبيّة؟ فإنّه لا يصدّق في ذلك، ولا يكون عليه حكم، وذلك موقوف إلى بلوغ الصّبيّة. فإن بلغت وأتَمّت النّكاح، وأقرّت أنّه لم يطأها؛ وقع عليها الطّلاق، وكان لها نصف الصّداق. وإن أتمت النّكاح( 4)، وادّعت الوطء منه، أو النّظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثّوب بيده؛ فالقول قولها مع يمينها، ويكون لها صداق كامل، ويقع عليها الطّلاق. وإن لم يرض بالنّكاح ولم تتمّه؛ خرجت بغير طلاق، ولم يقع عليها حكم الطّلاق؛ لأنّه( 5) لم تكن ثَمّ زوجيّة تثبت إلّا برضاها بعد البلوغ، فإن صدّقته 1) أخر ج ذكر هذه المسألة واللتان تليهما إلى آخر الباب. ) « ويجهر لها » 2) في ج ) 3) أي: ففُعل في ذلك الشيء ما قاله الزوج وأمر به. ) ناقصة من أ. « وأقرّت أنّه لم يطأها؛ وقع عليها الطّلاق، وكان لها نصف الصّداق. وإن أتمت النّكاح » (4) .« لأن » 5) في أ و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 18 ] : في تزويج الصّبيان إذا بلغوا أو طلّق الزّوج 533 أنّه لم يطأها ولم يكن منه إليها ما يوجب صداقها عليه؛ خرجت بغير صداق ولا نصف. وإن ادّعت عليه ما يوجب الصّداق، وقد غيّرت النّكاح؛ انفسخ النّكاح، وكان عليه لها الصّداق مع يمينها إن طلب يمينها. فإن ماتت هذه الصّبيّة قبل بلوغها؛ كان عليه الصّداق كاملًا في الحكم، إلّا أن يأتي في ذلك مخرج من مخارج الحقّ. ولا مخرج له في ذلك إلّا بشاهدي عدل على إقرارها بعد بلوغها، أو تصدّقه على ما يدّعي أنّه لم يطأها. ولو أقرّت له الصّبيّة في صباها؛ لم يكن ذلك بمزيل عنه وجوب الصّداق؛ لأنّه لا يجوز إقرارها على نفسها( 1). والله أعلم بالصّواب. | :(2).`dCE`°ùe } فيمن تزوّج صبيّة، ثم طلّقها ثلاثًا بعد الدّخول، فلمّا بلغت غيّرت؟ ففيه اختلاف: بعض يوجبه من حينه إذا كانت زوجة يجوز له وطؤها. وبعض لا يوجبه إذا انفسخ النّكاح، إذ لا طلاق إلّا بعد نكاح. قال: ولا أعلم أنّه قيل: إنّ الطّلاق موقوف، ولا برآن، وإنّما يوقف برآن الشريطة. | :.`dCE`°ùe } في صبيّين تزوّجا، فلمّا أدركا قال الغلام: لا أريدها، ثم بدا له، فرضي؟ فلا أرى ذلك إلّا جائزًا. قال أبو عبد الله: أحبّ أن يجدّدوا( 3) إذا بلغا فكره أحدهما ثم رضي. 1) أي: في صباها. ) .« مكتوبة في آخر الباب الثّاني » 2) في أ و ب زيادة ) 3) أي: عقدة النكاح. ) 534 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } اختُلف في الصّبيّة تبلغ، متى يكون لها الإنكار؟ فقول: يوم تبلغ. وقول: قبل أن تغسل من تلك الحيضة التي بلغت. وفي موضع: إذا لم تغيّر في أوّل يوم ترى الدّم؛ فليس لها بعد ذلك تغيير. وقول: لها التّغيير؛ ما لم تطهر من أوّل حيضة. وقالوا: لو أنّها بلغت، ثم لبثت سنة، ثم قالت: إنّي منذ بلغت فإنّي( 1) كرهته وما رضيت؛ كان القول قولها. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج صبيّة، ثم دخل بها، ثم طلّقها قبل بلوغها؛ فله أن يُشهد على رجعتها قبل بلوغها. فإذا بلغت فرضيت به؛ فهي زوجته على نكاحها الأوّل. وإن لم ترض به؛ خرجت منه، وليس لها عليه إلّا الصّداق الأوّل الذي وطئها به، وليس لها صداق ثاني بوطئه لها بعد الرّدّ. .« فقد » 1) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون 535 [19] UEH .«Lh.q dG .MCG .Ee GPEG .E«.°üq dG èjh.J »a ومن تزوّج صغير، ثم سافر عنها، أو كان حاضرًا، فلمّا بلغت أنكرت النّكاح؛ فإنّه إن كان المتزوّج غائبًا، حيث تناله الحجّة أو لا تناله، ورَفعت أمرها إلى الحاكم؛ فلا ينبغي أن يحكم لها بالتّزويج؛ لأنّها عسى قد رضيت به زوجًا بعد بلوغها، وقد غابت حجّته( 1) عن الحاكم. وأمّا إذا أرادت هي التّزويج، وأشهدت شاهدي عدل على التّغيير، ثُمّ تزوّجت؛ لم يَحُل الحاكم بينها وبين التّزويج، وكانت للغائب حجّته عليها يوم يقدم. 2)وإذا تزوّج الرّجل الصّبيّة، ودخل بها، ثم مات من قبل أن تبلغ؛ كان لها ) صداقها تا . ما في ماله، ولها ميراثها في ماله إذا بلغت وأتَمّت النّكاح، وعليها يمين بالله أن لو كان ح . يا لرضيت به زوجًا. فإن بلغت ولم تُتمّ النّكاح؛ لم يكن لها منه ميراث، وكان لها منه صداقها. وإن كان لم يدخل بها، ومات قبل بلوغها( 3)؛ كان لها صداقها وميراثها إذا بلغت وأتَمّت النّكاح، وعليها يمين بالله كما ذكرت لك. وإن لم تتمّ ذلك النّكاح؛ فلا صداق لها ولا ميراث. 1) أي: حجّة الزوج. ) هنا. « مسألة » 2) تنقص ) .« بلوغه » 3) في أ ) 536 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ، في رجل ملك صبيّة، ثم ماتت( 1) قبل أن تبلغ، قال: لا شيء لها، ولا شيء له. | :.`dCE`°ùe } وقال عزّان بن الصّقر 5 ، في رجل تزوّج صبيّة، فماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لا( 2) شيء لها. وكذلك يوجد عن محمّد بن محبوب 5 ؛ أنّه لا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } والصّبيّ إذا ملك امرأة بالغًا، ثم ماتت المرأة؛ فعلى الصّبيّ يمين بالله إذا بلغ؛ أن لو كانت حيّة لرضي بها زوجة له، ثم يرثها. وذلك إذا كانت المرأة راضية. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل صبية، زوّجه وليّها، فماتت الصّبيّة من وطء الرّجل؛ فعليه ديتها في ماله إذا علم أنّها صبيّة( 3). وإذا لم يعلم أنّها صبيّة؛ فديتها على عاقلته. .( وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته( 4 .« من » 1) في ب زيادة ) .« بها، فلا » 2) في ب ) .« راضية » 3) في أ ) ناقصة من أ. « وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته » ( 4) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 19 ] : في تزويج الصّبيان إذا مات أحد الزّوجين 537 | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن طلّقها وهي صبيّة، ثم ماتت من قبل أن تبلغ، أيلزمه صداقها؟ فإن لم يكن دخل بها، ولا مسّ فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثّوب؛ لم يلزمه لها صداق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الرّجل يتزوّج الصّبيّة، فيموت أحدهما قبل بلوغ الصّبيّة؟ قال: إن كانت الصّبيّة هي التي ماتت؛ فلا ميراث لزوجها منها، كان بالغًا أو صب . يا( 1). وإن كان دخل بها وهو بالغ؛ حُكم عليه بالصّداق لورثتها، ولا يكون لها منه( 2) ميراث. وإن كان الزّوج هو الميّت، وكان بالغًا؛ انتظر بها( 3) حتّى تبلغ. فإن ادّعت الرضى، وطلبت الصّداق والميراث؛ استحلفت لقد رضيت به زوجًا لو كان ح . يا( 4)، ثم يقضي لها بالصّداق والميراث. وإن لم تحلف؛ لم تقض صداقًا ولا ميراثًا، إلّا أن يكون دخل بها؛ كان صداقها على الذي أجازه وأمكنه منها. ولا أرى على الصّبي صداقًا( 5)؛ لأنّه لم يستكرهها. وقد كان محمّد بن محبوب 5 يقول: إذا استَكره الصّبيّ الصّبيّة، فغلبها نفسها حتّى يفتضّها، فصداقها في ماله، وليس على عاقلته من ذلك شيء. وإن افتضها بأصبعه، فعقرها على عاقلته إذا شهدت بذلك البيّنة. .« وإن كان دخل بها وهو بالغ؛ حُكم عليه بالصّداق منها كان بالغًا أو صب . يا » 1) في ب زيادة ) .« منها » 2) في أ ) .« هي » 3) في أ زيادة ) .« فلقد رضيت به زوجًا » ناقصة من ج. وفي أ زيادة « لو كان ح . يا » ( 4) .« صداقها » 5) في أ ) 538 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال في صبيّ تزوّج امرأة بالغة، وضمن عليه والده بالصّداق، والصّبيّ لم يبلغ، والمرأة التي تزوّجها بالغة، ورضيت بالتّزويج والصّداق، ومكثت ما شاء الله، ثم إنّ المرأة هلكت ولم يبلغ الصّبيّ، هل يرثها؟ قال: يُنتظر الغلام حتّى يبلغ، فإن رضي بالتّزويج؛ ورثها، ولها الصّداق. وإن كره؛ فالصّداق لها، ولا يرثها. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّة تموت قبل البلوغ ولها زوج؟ ( فإن دخل بها؛ فعليه الصّداق، ولا ميراث له إن كانت يتيمة. والتي لها أب؛( 1 عليه( 2) الصّداق، وله الميراث على قول بالنّكاح الأوّل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } :( في الصّبيّ إذا تزوّج ثم بلغ( 3 وأمّا الصّبيّ إذا تزوّج امرأة كبيرة، ووطئها في صباه، ثم بلغ؟ ( فمعي؛ أنّه في بعض القول: إنّه إن لم يطأها بعد البلوغ، ولم يرض( 4 بالتّزويج؛ فله ذلك أن يغيّر التّزويج. وكذلك عندي فيما يسعه. .« أن » 1) في ب زيادة ) .« عليها » 2) في ج ) .« يبلغ » 3) في ج ) .« أو لم يرض » وفي ج .« ولم ترض » 4) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 19 ] : في تزويج الصّبيان إذا مات أحد الزّوجين 539 وأمّا في الحكم؛ فإذا عاشرها بعد بلوغه، وخلا بها، أو أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، خاليًا بها بعد بلوغه؛ كان ذلك مما يلزمه ثبوت حكم التّزويج عليه. وكذلك الصّبيّة إذا حاضت، ولم تُغيّر بعد أن حاضت، وغسلت؛ فهي عندي 1). ما لم يصحّ رضاها بالتّزويج أو معاشرتها للزّوج وخلوته بها، كما ) مثل الصّبيّ وصفت لك؛ فلها عندي في بعض القول التّغيير في الحكم وفيما يسعها( 2)؛ إذا لم ترض بالتّزويج. وانظر في ذلك. 1 ) أي: مثل الصبي إذا بلغ ولم يغير فيثبت عله حكم النكاح. ) .« يسعه » 2) في أ ) 540 المجلد التاسع عشر [20] UEH ..bC’G èjh.J »a الوضّاح بن عقبة عن عمر بن المفضل: في رجل أقلف ملك امرأة، فقال: أنا أختتن، فاختتن؟ قال: تزويجه جائز إذا اختتن؛ إن شاء الله. قلت: أرأيت إن دخل بها وهو أقلف؟ قال: يُفرّق بينهما. قيل: وإن( 1) اختتن قبل الدّخول بها؛ تَمّ النّكاح، ولا( 2) يفرّق بينهما. وقول: حتّى يتزوّجها بعد الختان بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل تزوّج امرأة، ودخل بها، فإذا هو أقلف، ثم اختتن، هل يجوز لهما القيام عند بعضهما بعض؟ قال: فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه لا يجوز؛ إذا دخل بها على ذلك، أو مسّ فرجها أو نظر إليه بذلك التّزويج؛ لأنّه تزويج فاسد. .« فإن » 1 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« ولم » 2) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 20 ] : في تزويج الأقلف 541 قيل: ولها صداقها إذا دخل بها. ؟( قلت له: فإن كان له عذر في ختانه، أو لم يكن له عذر، فالقول فيه سواء( 1 قال: معي؛ أنّ القول فيه سواء. قلت: فمن أين ثبت له( 2) حجر( 3) ذلك، ويحرم المقام عليهما إذا وطئها وهو أقلف، من ال . س . نة أم( 4) من الإجماع؟ قال: معي؛ أنّه من إجماع أصحابنا من المسلمين، لا أعلم بينهم اختلافًا. وإنّما قلته لك على ما قيل عنهم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في جواب له في الأقلف من أهل القبلة: هل يجوز أن يزوّج الذّمّيّة من أهل الكتاب؟ فلا أعلم في ذلك شيئًا مؤكّدًا من قول أهل العلم، ولكن يعجبني أن يلحقه معنى الاختلاف، فلا يبعد عندي أن لا يقرب إلى تزويج مسلمة ولا كتابيّة؛ لأنّ الأصل فيه مشتبِه بالمجوس من المسلمين، لا بأهل الكتاب( 5)، ولا يجوز له على حال المجوس، ولا يحلّ له في دين الإسلام. فقد حسن فيه المنع عندي من تزويج أهل الكتاب والمسلمين بمعنى ما من تشبّه » : خرج به من الشّبه بغيرهم. فهذا فصل؛ لأنّه قد قيل عن النّبيّ ژ .(6)« بقوم فهو منهم .« واحد » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« ححز » 3) في أ ) .« أو » 4) في ب ) .« مشتبه في النجوس من المشركين لأهل الكتاب » 5) في ج ) 6 ) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عمر. = ) 542 المجلد التاسع عشر ويخرج عندي أن لا يُحجر عليه تزويج أهل الكتاب؛ لأنّ الذي في أهل الكتاب من الشّرك والجحود أشدّ مما به هو من القلفة، وقد أطلق الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب، وقد حرّم الله على المؤمنات( 1) الزّاني من أهل القبلة، وأطلقه للكتابيّة ولو لم تكن زانية( 2) من أهل القبلة. والزّنا محرم بالكتاب من الزّاني من أهل القبلة على المرأة من أهل القبلة إلّا( 3) الزّانية، ومطلق له الكتابيّة؛ ولو كان زاني ولم تكن هي زانية. ولو كانت زانية محدودة من أهل القبلة؛ كانت مطلّقة له ومطلّق لها. وكذلك عندي الزّانية من أهل الكتاب المحدودة. المعنى في ذلك بهذا: مطلّقة للمحدود من أهل القبلة ولو كانت مشركة محدودة على معنى الزّنا، وكذلك المحدودة من أهل الكتاب، ومطلّق لها الكتابيّ، ومطلّقة له ولو لم يكن محدودًا. وإنّما حُرّم ذلك على المؤمنين. والزّاني من أهل القبلة تزويجه محجور على المرأة من أهل القبلة، ما خلا المحدودة مثله، ومطلقٌ له الكتابيّة، ومطلق لها ولو كانت غير محدودة. فالزّنا عندي بالكتاب محرّم. والأقلف بمعنى الاتّفاق من قول أصحابنا، ولعلّه لا يُتّفق عليه من قول قومنا، فليس الأقلف عندي بالتّحريم أشدّ من الزّاني، ويخرج فيه عندي أن ( يطلق له من نساء أهل الكتاب من لا يدين بالختان، ويُحجر عليه من أهل( 4 مّن لا يدين بالختان. ِ الكتاب نساء من يدين بالختان، م . سنن أبي داود كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة حديث: 3530 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب فضل الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه حديث: 19006 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 5511 .« المؤمنين » 1) في أ ) .« والزانية » 2) في ج زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « من أهل » ( 4) = الجزء الثالث والثلاثون باب [ 20 ] : في تزويج الأقلف 543 وقد قيل: إنّ النّصارى، أو منهم من لا يدين بالختان( 1)، فمن لا يدين بالختان فهو( 2) يشبه( 3) في دينه أن يحلّ منه من( 4) تشبه به( 5) في الأصل من أحل له( 6) بالحكم، فأعجبني أن يُفرّق في مثل هذا حكم اليهود إذ هم يدينون بالختان وحكم النّصارى إن كانوا لا يدينون بالختان؛ لأنّ أصل استحلال نسائهم إنّما جرى شبه( 7) من أحكام رجالهم إذا قرؤوا الكتاب( 8) ولو( 9) لم يقرآن، فثبت أنّ أحكامهنّ( 10 ) لحق بهم وبمعناهم، فهم في الأصل مطلق نكاحهم لأهل القبلة بالكتابيّة، وهم والأقلف من أهل القبلة يشتبهون بالقلفة التي بها( 11 ) خالف أهل القبلة واليهود من أهل الكتاب، وحجر بها على المسلمة( 12 ) إذا خالف .( السّنة من أهل الملّة( 13 وإذا كانت الملّة كلّها مجمعة على الختان، فتركه، فلم يكن منهم من خالف جميع أهل( 14 ) ملتهم؛ وكذلك اليهود يلحقه معنى ذلك منهم بالشّبه. فافهم معاني ما وصفت لك، وانظر فيه، واعرضه على أهل العلم من المسلمين وآثارهم. وإن ويُحجر عليه من أهل الكتاب نساء من يدين بالختان، ممن لا يدين بالختان. وقد قيل: إنّ » ( 1) ناقصة من ج. « النّصارى أو منهم من لا يدين بالختان .« بالاختتان هو » 2) في ج ) .« أو منهم من لا يدين بالختان، وسنه » 3) في أ ) .« ما » 4) في ب ) .« من شبه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« سنه » وفي ج .« يشبه » 7) في ب ) .« الكتابي » 8) في ج ) .« أو لم » 9) في أ ) .« خ: أحكامهم » 10 ) في أ زيادة ) 11 ) ناقصة من ب. ) .« المسلمين » 12 ) في ج ) .« من أهل القبلة » 13 ) في أ زيادة ) 14 ) ناقصة من ب. ) 544 المجلد التاسع عشر كنت قد وطئت في ذلك أثرًا، أو( 1) سمعت فيه خبرًا فأحبّ أن تفيدني ذلك؛ ولو سمعته من العامّة أو من ضعفاء أهل الاستقامة، فإنّ الفائدة هي أن تجد البغية التي( 2) تشبه معنى( 3) الحقّ. والله أعلم بالصّواب. .« وقد » 1) في ب ) .« الذي » 2) في أ ) .« بمعنى » 3) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون 545 [21] UEH AEeE’Gh ôFGôëdG .e .Ecô°û.dG .E.f »a . F E D C B . : ومن جامع أبي محمّد: قال: الله 8 [البقرة: 221 ]، فحرّم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خصّ من( 1) جملة ما ¾ ½ ¼ » . : حرّم نكاح المشركات الكتابيّات؛ لقوله 8 .[ المائدة: 5 ] .. . A . A . فخصّ المشركات الكتابيّات من سائر جميع ما حرّم من المشركات. ونحو .( ذلك ما نهى النّبيّ ژ عن بيع ما ليس معك( 2 فكان هذا تحريمًا عا . ما لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خصّ .( من جملته ال . سلم، وهو بيع ما ليس معك( 3 .« في » 1) في أ ) لا تبع ما ليس » : 2) أخرجه أبو داود ومالك عن ابن عمر، وابن ماجه عن حكيم بن حزام، ولفظه ) .« عندك . سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث: 3057 . موطأ مالك كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها حديث: 1331 . سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث: 2184 .« معه » 3) في أ ) 546 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يتزوّج( 1) المسلم من أهل الذّمّة أربعًا. قال أبو المؤثر: نعم، وطلاقهنّ كطلاق المسلمات. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للعبد ولا للحرّ أن يتزوّج إماء أهل الكتاب. وأمّا امرأة من أهل الكتاب تزوّجها رجل منهم، ثم طلّقها، هل يتزوّجها رجل من المسلمين بعد انقضاء عدّتها؟ فنعم قد أحلّ الله تزويج نسائهم المحصنات. قلت: فالمحصنات ما هنّ؟ قال: الحرائر. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز تزويج المجوسيّة ولا السّامريّة ولا الصّابئيّة؛ لأنّ الله حرّم المشركات، وأباح من الجملة الكتابيّات، وهؤلاء ليس من الكتابيّات، ولا أعلم أنّ أحدًا أجاز تزويج المجوسيّات، إلّا ما ذُكر( 2) عن حذيفة أنّ امرأته كانت مجوسيّة. وقول: إنّ الرّواية عنه ضعيفة لأنّه خبر( 3) مرسل. ~ } | ورُوي أنّه تزوّجها نصرانيّة، فتمجّست، وقد قال الله: . } الأنعام: 156 ]، فذكر أنّ الكتاب ] . § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے أنزل على اليهود والنّصارى، ولم يذكر طائفة ثالثة. والله أعلم. .« إن تزوج » وفي ب .« أن يزوج » 1) في أ ) .« الله » 2) في أ زيادة ) .« قول » 3) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 21 ] : في نكاح المشركات من الحرائر والإماء 547 k j . : الدّليل أنّ نكاح أهل الشّرك( 1) صحيح؛ قوله تعالى .(3). j . :( المسد: 4]، فلو لم يكن نكاحًا تا . ما؛ لم يقل الله( 2 ] . l | :.`dCE`°ùe } ذُكر( 4) لنا أنّ العاص( 5) بن الرّبيع كان تزوّج زينب بنت رسول الله ژ وهو مشرك، وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلال، فلمّا كان وقعة بدر، وأنزل الله الهجرة؛ خرجت زينب إلى رسول الله ژ ، وحرّم الله نكاح المشركين بالمؤمنات، فلبثت سنة فيما ذُكر لنا، فخرج العاص( 6) بن الرّبيع إلى النّبيّ ژ ، فآمن، فردّها النّبيّ ژ إليه بالنّكاح الأوّل. قال أبو الحسن: إنّه ردّ ابنته زينب( 7) إلى العاص بن الرّبيع بعد أن أسلم .( بعد سنة( 8 ومن أسلم، فتزوّجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى زوجها الأوّل إلّا بنكاح جديد إن رغبا. 1 ) أي: فيما بينهم. ) .« تعالى » 2) في أ زيادة ) المسد: 4]، فلو ] . l k j . : الدّليل أنّ نكاح أهل الشّرك صحيح؛ قوله تعالى » (3) ناقصة من ج. «. j . : لم يكن نكاحًا تا . ما؛ لم يقل الله .« وذكر » 4) في ب ) .« العاصي » 5) في ب ) .« فيما ذكر، وخرج العاصي » 6) في ب ) .« رقية » 7) في أ و ج ) j . : الدّليل أنّ نكاح أهل الشّرك صحيح قوله تعالى » : 8) وردت في ب هنا فقرة مكررة وهي ) ناقصة من أ. قد «. j . : المسد: 4]، فلو لم يكن نكاحًا تا . ما؛ لم يقل الله ] . l k مرّت هذه الفقرة قريبًا. 548 المجلد التاسع عشر وكذلك إن أسلم، فتزوّج أختها في الإسلام، ثم أسلمت( 1) هي؛ فلا يتراجعان( 2)؛ ولو كانت أختها قد ماتت؛ لأنّه تزوّج أختها( 3)، فحرمت عليه، وانقطعت عصمتها. وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات، .( فلا رجعة بينهم إذا أسلموا( 4 | :.`dCE`°ùe } ولا يُحال بين أهل الذّمّة أن يتزوّج بعضهم في( 5) بعض. وإن تزوّج مشرك مشركة، ولم يدخل بها حتّى أسلمت؛ فإنّها لا تزوّج بابنه ولا بأبيه( 6) في الإسلام. وكذلك هو إذا أسلم، لا يتزوّج أمّها في الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وليس للرّجل إكراه زوجته الكتابيّة على ترك ما في شريعتها، وإثباتِ ما ليس بواجبٍ في ملّتها؛ لأنّ العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يُلزموا .( ما ليس بواجب عليهم في ملّتهم( 7 .« تزوّجت » 1) في ب ) .« يراجعان » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) ومن أسلم، فتزوّجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى » (4) زوجها الأوّل إلّا بنكاح جديد إن رغبا... وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت ناقصة من ج. وهي مذكورة في رأس .« عصمة نسائه المشركات، فلا رجعة بينهم إذا أسلموا الباب الموالي. وهذا أصح. « من » 5) في ب ) .« بأبيه ولا بابنه » ناقصة من أ. وفي ج « ولا بأبيه » ( 6) .« صلتهم » 7) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 21 ] : في نكاح المشركات من الحرائر والإماء 549 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج أربع نسوة من أهل الكتاب؟ عن قتادة والحسن أنّهما كانا لا يَريان بذلك بأسًا. وبه نأخذ. وهو من جامع أبي صفرة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن نصراني تزوّج امرأة من أهل القبلة، فلمّا علم أنّها لا تصلح له؛ صلى؟ قال: يُفرق بينهما، ولا تحلّ له أبدًا، ويعزّر. قال غيره: وجدت( 1) أنّه يُضرب ضربًا شديدًا إذا كانوا( 2) جاهلين لا يعلمان. فإن كان زنى بها وطاوعته؛ أُقيم عليهما الحدّ إن كانا محصنين. وإن كانا بكرين؛ جلدا. وإن اغتصبها نفسها؛ قُتل. قال محمّد بن محبوب: وتأخذ صداقها من ماله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة مجوسيّة على شرط أن تصلّي، فصلّت، وجامعها بعد ما صلّت؟ قال: يفرّق بينهما، ولا يتزوّجها بعد ذلك؛ إذا كان ملَكها وهي مجوسيّة. .« ووجدت » 1 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« كانا » 2) في ب ) 550 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } .[ الممتحنة: 10 ] . E C . . . : قال الله تعالى .[ البقرة: 221 ] . F E D C B . : وقال .. . A . A . ¾ ½ ¼ » . : وقال النساء: 25 ]، فأباح نكاح ] . . © ¨ § ¦ . :( [المائدة: 5]، وقال( 1 المحصنات من أهل الكتاب من المؤمنات، ودخل فيهنّ الإماء، فأباح المحصنات من أهل الكتاب. قال أصحابنا: لم يَدخل معهنّ الإماء منهنّ في الإباحة. قال أبو حنيفة: لَمّا كان نكاح المحصنات من المؤمنات الحرائر مباحًا بالنّص، ودخل فيهنّ الإماء؛ وجب أن يكون الإماء من أهل الكتاب يدخلن مع المحصنات من أهل الكتاب قياسًا. المائدة: 5]، والمحصنة تحتمل في ] .½ ¼ » . : واحتجّ بقوله الظّاهر كلّ مؤمنة عفيفة؛ لأنّ العفّة إحصان. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا يتزوّج المسلم الذّمّيّة حتّى يشترط عليها خمس خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلّق الصّليب، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة. وإن كرهت أن تضمن له بهذه( 2) الخصال؛ فقيل: لا يتزوّجها المسلم. 1 ) في الأصل: إلى قوله. وصوبناها لاختلاف موضع الآيتين. ) .« هذه » 2) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 21 ] : في نكاح المشركات من الحرائر والإماء 551 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج نصرانيّة، وأشهد على نكاحه قومًا مسلمين، غير أنّه لم يشترط عليها ما اشترط على النّصرانيّة؟ قال: النّكاح جائز، وهي امرأته، يخبرها بالشّرط، فإن أقرّت به؛ أمسكها، وإن أبت؛ فارقها. فإن أشهد( 1) بيّنة نصرانيّة؛ فسد النّكاح؛ لأنّ النّصارى ليسوا( 2) من أهل الشّهادات. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: واليهوديّة إذا اشترط عليها المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها، فلم تقبل له بذلك، فتزوّجها، ما يكون هذا التّزويج؟ فبعض لا يرى له تزويجها إذا لم تقبل له بذلك. وأحسب أنّه يوجد ترخيص في ذلك؛ لأنّ الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب، ولم يشترط في ذلك شرطًا، والشّرك أعظم من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته هل يتزوّج الرّجل اليهوديّة والنّصرانيّة على المسلمة؟ قال: لا بأس بذلك. .« شهد » 1) في أ ) .« ليس » 2) في ب ) 552 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج نصرانيّة، أله أن يطأها في صومها؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المسلم إذا تزوّج النّصرانيّة واليهوديّة، ثم طلّقها واحدة، هل يجوز له أن يردّها بغير وليّ؟ قال: ففي بعض قول أصحابنا: إنّ طلاقها ثلاث تطليقات، وعدّتها ثلاث حيض؛ لأنّها حرّة. وفي بعض قولهم: إنّ طلاقها واحدة، وعدّتها حيضة واحدة؛ لأنّ لها ثُلث ما للمسلمين من الدّيّة. وكذلك عليها ثلث ما عليها من الطّلاق والعدّة. ويعجبني هذا. ولا أحبّ أن يردّها إلّا بتزويج، بعد أن تتزوّج زوجًا غيره ويدخل بها، ثم يموت عنها أو يطلّقها. | :.`dCE`°ùe } عن امرأة من أهل الحرب، تزوّجها أسير من المسلمين، وأظهر النّصرانيّة، وأقام معهم، ثم وجد سبيلًا فهرب؟ فإنّها لا تحلّ له أبدًا؛ وإن أسلمت؛ لأنّها حربيّة. وإن أبت أن تُسلم، وأرادت الرّجوع إلى بلادها؛ فليس للمسلمين أن يمنعوها؛ لأنّ زوجها( 1) قد أمّنها. وإن كان في بطنها ولد؛ فأحكامه أحكام المسلمين. وإن أدرك الحلم وكفر؛ قُتل. 1) سابقًا. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 21 ] : في نكاح المشركات من الحرائر والإماء 553 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: واختلفوا في النّصرانيّة تكون تحت المسلم تُجْنب: قال مالك: لا تُجبر على الاغتسال من المحيض. وقال الشّافعيّ في كتابٍ: تُجبر. وقال( 1) في كتاب: لا تجبر( 2) على الاغتسال من المحيض. وقال الأوزاعيّ: نأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض. وكذلك قال مالك. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا؛ أنّ المسلم لا يتزوّج النّصرانيّة حتّى يشترط عليها الغسل من الجنابة والمحيض، وذلك مما يُشترط عليها. وإذا ثبت معنى ذلك؛ ثبت معهم( 3) أنّ عليها له أن تغتسل من الجنابة في الحكم، وأمّا في التّعبّد عليها هي؛ فلا يخرج أنّها مجبورة على هذا ولا على هذا، إلّا أن يكون ذلك في كتابهم. وأمّا في معاني ما يلزمها له في حكم المسلمين؛ فإذا طلب أن تغسل( 4) من المحيض؛ ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب؛ لأنّه حرام عليه وطؤها إلّا به، فهي مأخوذة بالحكم. فهذا عندي يخرج بمعاني .( الاتّفاق أنّه عليها. والله أعلم( 5 | :.`dCE`°ùe } وعن العبد إذا تزوّج أَمة يهوديّ بغير إذن سيّده، وولدت أولادًا، هل يُجبر الذّمّيّ على بيع أولاد أمته؟ .« و» 1) في ب ) .« قالا جميعًا: تجبر » 2) في أ و ج زيادة ) .« عندهم » 3) في ب ) وهذا أحسن. « تغتسل » 4) في ب ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 231 ) 554 المجلد التاسع عشر فنعم يُجبر على ذلك، ويباعوا فيمن يزيد. ولا يجوز للعبد ولا للحرّ أن يتزوّج إماء أهل الكتاب. | :.`dCE`°ùe } قلت: فهل يجوز للعبد من المسلمين أن يتزوّج حرّة من أهل الكتاب؟ قال: نعم. والمجوسيّة إذا تحوّلت إلى النّصرانيّة؛ لم يجز للمسلم نكاحها( 1). وكذلك اليهوديّة إذا تحوّلت إلى المجوسيّة؛ لم يجز نكاحها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا تزوّج النّصرانيّ أو يهوديّ بمجوسيّة، فكره ذلك أحد من اليهود أو النّصارى، ورفع ذلك إلى المسلمين؛ منعوه( 2) تزويجها. فإن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما؛ لأنّه لا يجوز أن يتزوّج مجوسيّ بامرأة من أهل الكتاب؛ لأنّه لو احتجّ وليّها، فقال: أن يتزوّج بها المجوسيّ، فجاءت بولد منه؛ لم تحلّ ذبيحته ولا مناكحته، ونحن يحلّ ذلك منّا للمسلمين وفيما .( بيننا لكانت حجّة له( 3 وفي موضع: قال أبو عليّ الخراساني: إذا أراد مجوسيّ يتزوّج يهوديّة، ورضيت به، وكره أبوها؛ فإنّ للمسلمين يجبرونه( 4) على أن يزوّجها؛ لأنّهما أهل شرك. فإن أراد أحد منهم أن يتزوّج بعابدة وثن؛ لم يَحُل المسلمون بينها وبينه إذا رضيت به. .« لم تحل للمسلم » وفي ج .« لم يجز للمسلمين نكاحها » 1) في ب ) .« من » 2) في ب زيادة ) .« وفيما بينا لك حجّة له » وفي ب .« وفيما بينا لك لكانت حجّته » 3) في أ ) .« فإن المسلمين يجبرونه » وفي ج .« فإن للمسلمين أن يجبره » 4) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 21 ] : في نكاح المشركات من الحرائر والإماء 555 ومن جواب أبي عبد الله: ويجوز أن يتزوّج المجوسيّ اليهوديّة والنّصرانيّة؛ ولو كره ذلك وليّها؛ إذا رضيت هي؛ وإن لم يكره ورغبا( 1) جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج المجوسيّ بأمّه أو ابنته أو أخته أو ذات محرّم منه؛ فإنّهما يُتركان على حالهما، ولا يُفرّق بينهما، إلّا أن تطلب هي إلى المسلمين؛ فإنّه يُحكم بينهما بكتاب الله، ويُفرّق بينهما. وإنّما قُبلت منهم( 2) الجزية على أن يُتركوا على دينهم، وقد علمنا أنّهم يستحلّون الأمّهات والبنات. | :.`dCE`°ùe } ومن زنى بامرأة في الشّرك، ثُمّ أسلم؛ فله أن يتزوّج بها. فإن كان تزوّجها( 3) وهما مشركان، فوطئها في الحيض وفي الدّبر، ثم أسلما؟ فعن ابن محبوب أنّه قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشّرك، ورآها له حلالًا، وليس للمسلم أن يتزوّج المجوسيّة إذا أسلمت جبرًا. وكذلك المجوسيّ .( إذا أُجبر على الإسلام؛ لم يحلّ للمسلمة أن تتزوّج به( 4 .« ورضيا » 1) في ج ) .« منه » 2) في أ ) .« فإن زوجهما » وفي ج .« فإن كان زوجها » 3) في أ ) .« لم يحل للسلم أن يتزوج بها » وفي ب .« لم يحل للمسلمين أن تتزوج به » 4) في أ ) 556 المجلد التاسع عشر [22] UEH E.g.MGC hCG E..°SCG .K .«cô°ûe EfEc GPEG .«Lh.q dG »a ومن أسلم، فتزوّجت( 1) زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى زوجها الأوّل إلّا بنكاح جديد إن رغبا. ؛( وكذلك إن أسلم، فتزوّج أختها في الإسلام، ثم أسلمت هي، فلا يرجعان( 2 ولو كانت أختها قد ماتت؛ لأنّه تزوّج أختها، فحرمت عليه، وانقطعت عصمتها. وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات، .( ولا رجعة بينهم إذا أسلمت( 3 | :(4).`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 ، في اليهوديّ والنّصرانيّ تكون له زوجة يهوديّة أو نصرانيّة فيغيب كلّ واحد منهما عن صاحبه مشركين( 5)، فتسلم المرأة ولا تَعلم زوجها أسلم أو لم يسلم، أتُزوّج؟ قال: نعم؛ إذا أسلمت وانقضت عدّتها، ولم تعلم أنّه أسلم، فإنّها تزوّج. .« فتزوجته » وفي ج .« فتزوّج » 1) في أ ) .« يتراجعان » وفي ج .« يراجعان » 2) في أ ) .« أسلمن » 3) في ج ) 4 ) زيادة من ج. ) 5 ) أي: فيغيبان عن بعضهما وهما مشركين. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 22 ] : في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 557 ( قلت له( 1): فإن علمت أنّه أسلم بعد أن أسلمت، وقد تزوّجت بعد أن أسلمت( 2 وانقضت عدّتها قبل أن تتزوّج، بعد أن أسلمت وانقضت عدّتها؟ قال: يتمّ تزويجها في هذا، ولا تُردّ إلى الأوّل؛ لأنّ عليه أن يعلمها إذا أسلم. وكذلك لو أسلم زوجها الأوّل قبل أن تُسلم المرأة، ثم إنّها أسلمت وانقضت عدّتها، وتزوّجت، ولم تعلم بإسلام زوجها الأوّل؟ قال: الآخِر أولى بها. وقيل: وكذلك إذا أسلم الرّجل، ولم يعلم أنّ المرأة أسلمت، فتزوّج أختها، ثم علم أنّها كانت أسلمت قبله؟ فإنّه يَتمّ نكاحه بأختها إذا لم يعلم. قال أبو الحواري: وهذا إذا كانا مشركين من غير أهل الكتاب. فإن كانا من أهل الكتاب، فأسلم( 3) الزّوج، ولم تسلم امرأته فهو أولى بها، وليس له أن يتزوّج أختها، علم أنّ امرأته أسلمت أو لم يعلم بها، إلّا أن يطلّقها. وهذا إذا كانوا( 4) من أهل العهد. وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب؛ فهو كما قال. والأَمة ليس في هذا كالحرّة. وإذا( 5) كان( 6) للذّمّيّ أمة ذمّيّة مثله، ثم غاب وأسلمت؛ لم تُبع حتّى يُعلم أنّه مشرك. فإن بيعت لمولى، ووطئها، وقد كان سيّدها الأوّل أسلم؛ رُدّت إليه. وكذلك إن أسلم( 7) من بعد. قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام بعد أن صحّ أنّه مشرك؛ فقد مضى البيع، أسلم اليهوديّ من بعد أو لم يسلم. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « وقد تزوّجت بعد أن أسلمت » ( 2) .« وأسلم » 3) في ب ) .« كانا » 4) في ب ) .« إذا » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وكذلك الإسلام » 7) في أ ) 558 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقال من قال، في الذي يكون مشركًا، ويكون له عشر نسوة في الشّرك أو أكثر( 1)، ثم يسلمون جميعًا: إنّ له أن يمسك الأربع الأوائل منهنّ، ويدع البواقي. وقال من قال: يختار منهنّ أربعًا من نسوته( 2)، سواء( 3) عقد عليهنّ في عقد واحدًا أو عقود( 4). وبه قال الشّافعيّ. قال أبو حنيفة: الاختيار لا يجوز. فإن كان في عقد بطل نكاح الجميع. وإن كان تزوّج بهنّ في عقود؛ فنكاح الأربع الأوائل صحيح، ونكاح الأواخر باطل. وكذلك قيل في مجوسيّ تحته أختان، ثم أسلموا جميعًا؟ قال من قال: الأولى امرأته. وقال من قال: حرمتا عليه جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ، في المجوسيّ إذا طلّق امرأته ثلاثًا، ثم أسلما: إنّ له أن يتزوّجها؛ ولو لم تزوّج زوجًا غيره. ويُنظر في ذلك؛ لأنّه قد قيل أيضًا: إذا كان ذلك( 5) الطّلاق جائزًا في دينهم؛ جاز عليه. قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزًا في دينهم؛ لم تحلّ له حتّى .( تنكح زوجًا غيره( 6 زيادة من ب. « أو أكثر » ( 1) .« نسوة » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وعقود » وفي ج .« أو عقد » 4) في أ ) .« في » 5) في أ زيادة ) والأمة ليس في هذا كالحرّة؛ إذا كان للذّمّيّ أمة ذمّيّة مثله، ثم غاب وأسلمت؛ لم تُبع حتّى يُعلم » (6) أنّه مشرك. فإن بيعت لمولى، ووطئها، وقد كان سيّدها الأوّل أسلم؛ رُدّت إليه. وكذلك إن أسلم من بعد... قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزًا في دينهم؛ لم تحلّ له حتّى تنكح زوجًا ذكرها ج بعد صفحة. « غيره الجزء الثالث والثلاثون باب [ 22 ] : في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 559 وإذا أسلم الرّجل؛ فله أن يتزوّج أخت امرأته من ساعته، إلّا أن تكون من أهل الكتابيْن، ولا يَنتظران قضاء عدّة الأخرى في الشّرك. وفي موضع: إذا أسلم الرّجل، وله امرأة مشركة، ولها أخت مسلمة؛ فإنّه ينتظر مقدار انقضاء( 1) عدّة أختها المشركة. فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة، وإلّا؛ فجائز له أن يتزوّج أختها. وفي صداقها اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو أيّوب ومحبوب، في مشرك له امرأتان أختان، وأسلم الرّجل، وأسلمتا؟ قالا( 2): إن لم يكن دخل بهما؛ فالأولى التي تزوّج بها امرأته. وإن كان دخل بهما ووطئها جميعًا؛ فلا يحلّان له أبدًا. فإن وطئ واحدة والأخرى في ملكه؛ فسدتا عليه جميعًا. .( وقال محمّد بن محبوب: إذا وطئ التي تزوّجها أخيرًا( 3)؛ فسدتا عليه جميعًا( 4 وإن كان إنّما وطئ الأولى، ولم يطإ الآخرة؛ فُرّق بينه وبين الآخرة، .( ولا مهر لها، وتكون الأولى زوجته( 5 1 ) ناقصة من ب. ) .« قال » 2) في أ و ب ) .« التي تزوج بها آخر » 3) في ب ) ناقصة من ج. « وقال محمّد بن محبوب: إذا وطئ التي تزوّجها أخيرًا؛ فسدتا عليه جميعًا » (4) مسألة: وقال أبو أيّوب ومحبوب، في مشرك له امرأتان أختان، وأسلم الرّجل، وأسلمتا؟ » ( 5) قالا: إن لم يكن دخل بهما؛ فالأولى التي تزوّج بها امرأته. وإن كان دخل بهما ووطئها جميعًا؛ فلا يحلّان له أبدًا. فإن وطئ واحدة والأخرى في ملكه؛ فسدتا عليه جميعًا. وإن كان إنّما وطئ ذكرها ج « الأولى ولم يطإ الآخرة فرّق بينه وبين الآخرة؛ ولا مهر لها، وتكون الأولى زوجته بعد صفحة. 560 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } والنّصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلم وأسلمت زوجته، ثم وطئها قبل أن يختتن؛ حرمت عليه، إلّا أنّه قد قيل: إذا أسلم في الشّتاء، فخاف على نفسه إن اختتن في ذلك الوقت؛ فإنّه يجوز له أن يؤخّر الختان إلى الوقت الذي يمكنه فيه الختان. فإن وطئ في هذا الوقت الذي هو( 1) فيه معذور منه في تأخير الختان قبل أن يختتن؛ فما أتقدّم على تحريمها عليه، ويقطع الصّلاة( 2)، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يُصلّى خلفه. | :.`dCE`°ùe(3) } وقال محمّد بن محبوب، في نصرانيّة أسلمت، ثم أسلم زوجها من بعد سنة أو أقلّ أو أكثر، ولم تزوّج بعد؟ ( قال( 4): يدركها، وتكون على نكاحها الأوّل؛ ما لم تكن تزوّجت. فإن لم( 5 يكن دخل بها، ولم يكن له عليه صداق من قبل، أو كان لها عليه صداق( 6) خمرًا أو خنازير؛ فإنّه يكون لها صداق مثلها. والله أعلم بالصّواب. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) أي: لا يُدعى له. ) .« مسألة: مجوسيّ تزوّج مجوسيّة، ثم أسلم ولم يدخل؟ قال: لا صداق لها عليه » 3) في ج زيادة ) .« ولم » وفي ج .« قد » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « من قبل، أو كان لها عليه صداق » ( 6) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 22 ] : في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 561 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان: قال أبو عبيدة، في النّصرانيّة تكون تحت النّصرانيّ، فتسلم المرأة؟ إنّ الإسلام( 1) لا يزيدها إلّا خيرًا، إنّ لها صداقها منه كاملًا، إلّا أن يكون خمرًا أو خنازير؛ فإنّها لا يحلّ لها أن تأخذه. وقول: لا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } نصرانيّة أسلمت قبل زوجها، ولم يدخل بها؟ فعن ضمام: لها نصف الصّداق. قال أبو عبيدة: لا صداق لها. وهو قول الرّبيع. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن الرّبيع: وسألته عن نصرانيّة أسلمت، ولها زوج نصرانيّ، فأسلم؟ قال: هو أحقّ بها؛ ما لم تزوّج غيره؛ ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر من ذلك. وفي موضع: أجمع المسلمون على أنّ الذّمّ . يين إذا أسلما في وقت واحد؛ أنّهما على نكاحهما الأوّل. فإن أسلمت هي قبل الزّوج، ثم أسلم الزّوج بعدها؛ كانا على نكاحهما الأوّل. وليس في هذا اختلاف. وإنّما اختلفوا في المشركة تسلم، ولها زوج لم يسلم، حتّى خرجت من العدّة؛ أنّه لا يدركها. وإن كان يبدو أنّها من أصل المصنف، لكنها ثقيلة. .« لها » 1) في أ و ب زيادة ) 562 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل من أهل الكتاب، وهو من أهل الحرب، أسلَم، وله أربع نسوة( 1)، أيتزوّج من الغد، ويتزوّج بأخت امرأته؟ قال: يتزوّج إن شاء من الغد، وإنّي لأكره أخت امرأته( 2). ولو فعل؛ ما قلت: إنّه حرام، إذا حلّ له أربع؛ فالأخت مثلهنّ. فإن تزوّج بعدما أسلم، ثم أسلمت نساؤه التي ترك في الحرب، فلا سبيل له إليهنّ، قد حَرمن عليه. وإن لم يتزوّج بعد أن أسلم؛ فهو أحقّ بهنّ ما لم .( يتزوّج( 3 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل من أهل الحرب أسلم، وتزوّج امرأة أو اثنتين، وله أربع نسوة في أهل الحرب، فأسلمت امرأة من نسائه، هل له عليها سبيل؟ قال: لا؛ إذا تزوّج بعد انقطاع الأربع التي في الحرب. فإن كانت واحدة أو ثلاثًا، فتزوّج في الإسلام واحدة، ثم أسلمن( 4)؛ فهو أحقّ بهنّ. قلت: فإنّ نساءه في أهل الحرب ثلاث، فتزوّج اثنتين؟ قال: فسدت عليه الثّلاث. 1 ) أي: وجاء إلى أرض الإسلام، وترك نساءه المشركات في أرض الحرب. ) 2 ) أي: أن يتزوج من الغد أخت امرأته؛ لأنه لا يدري لعل امرأته ستسلم. ) .« يزوج » 3) في أ ) .« أسلمت » 4) في أ و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 22 ] : في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 563 | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل من أهل الكتاب أسلم، وله زوجة لم تسلم؟ قال: لها صداقها عليه؛ إن كان دخل بها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية، في مجوسيّ تزوّج امراة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها؟ فقال من قال: إذا أسلم من قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف صداقها. وقال من قال: لا شيء لها. ومن غيره: وكذلك إذا أسلمت المجوسيّة قبل أن يدخل بها: فقول: لها نصف الصّداق. وقول: لا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإذا أسلم مشرك، وتحته امرأة وابنتها وستّ نسوة، وأسلمن أيضًا؟ فما أُحبّ أن يمسّ واحدة منهنّ أبدًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله، فيمن أسلم من شركه، وله امرأة لم تسلم، فتزوّجت في ؟( عدّتها بعد إسلام زوجها، ثم أسلمت وبعدُ لم تنقض أو انقضت( 1 فإن كانت في وقتها له عدّة، فتزوّجت فيها؛ فإنّ ذلك نكاح باطل، وهو بالخيار إذا أسلمت، إن شاء تمسّك بها على نكاحها، وإن شاء خلّاها. 1) أي: عدّتها. ) 564 المجلد التاسع عشر وكذلك إن أسلمت هي، وهو مشرك، فتزوّجت في عدّتها؛ فالقول فيها مثل ذلك. قال: غيره: إذا كان التّزويج باطلًا؛ فهما على نكاحهما الأوّل على ما قيل. ولا تبين منه إلّا بطلاق أو غيره مما يُخرج المرأة من زوجها. وقد قيل: ليس للزوّج تركها بغير طلاق. ولو لم يجز حتّى ماتت أو مات؛ .( توارثا( 1 وكذلك إن كان هو المشرك وهي المسلمة؛ إذا كان ذلك على نكاح جائز في دينهم. | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب وبشير بن المنذر، في امرأة يهوديّة غاب عنها زوجها وراء البحر، ثُمّ أسلمت: إنّها تزوّج( 2)، ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركًا. .( قال أبو سعيد: إذا انقضت عدّتها؛ إن كان دخل بها؛ فمعي أنّه كذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن مشرك من أهل الحرب، تحته امرأتان أختان، أسلم وأسلمتا، هل ؟( له أن يقيم على إحداهما( 4 1) أي: إن كان نكاحها بعد زوجها هذا باطلًا، ولم يطلّقها هو، فنكاحهما قائم، وعليه فإنّهما يتوارثان. ) .« تتزوج » 2) في ب ) 3) أي: إن دخل بها، وانقضت عدّتها وتحسبها من يوم غاب زوجها مشركًا ؛ فلها أن تتزوج. وإن ) كان لم يدخل بها؛ فلها أن تزوج دون حساب للعدة. .« أحديهما » 4) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 22 ] : في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما 565 قال: إن كان دخل بهما جميعًا في الشّرك؛ فسدتا عليه. وإن كانت الآخرة لم يطأها؛ أمسك الأولى، وفسدت عليه الآخرة. فإن ماتت التي جاز له نكاحها أو طلّقها؛ فله أن يتزوّج أختها التي لم يكن وطئها. .( وكذلك اليهود والنّصارى والمجوس( 1 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: مشرك أسلم، وتحته امرأة وابنتها؟ قال: يفارقهما. قال غيره: إن كان دخل بهما أو بالآخرة منهما؛ فكما قال. وإن لم يكن كذلك؛ حبس الأولى منهما. قلت: فإن كانتا أختين؟ قال: إن كان دخل بهما؛ فليفارقهما. وإن كان لم يدخل بهما؛ فليحبس الأولى منهما ويترك الآخرة. قال غيره: وقد قيل: يحبس من شاء منهما؛( 2) إن كان دخل بهما أو بالآخرة. وقول: يحبس الأولى منهما، ويفارق الآخرة. 1) أي: إن كان أحدهم تحته أختان من اليهود والنصارى والمجوس، ثم أسلم وأسلمتا، فكذلك ) الحكم. .« وقيل » 2) في ب زيادة ) 566 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } فيمن أسلم من أهل الكتاب، وهو من أهل الحرب، وله أربع نسوة؟ قال: إن كان من أهل الحرب؛ فقد انقطعت عصمتهنّ، إلّا أن يسلمن. وأمّا إن كنّ( 1) من أهل الكتاب؛ فهنّ نساؤه على النّكاح الأوّل؛ لأنّ المسلم يحلّ له نكاح أهل الكتاب من النّساء. وأمّا العدّة من أهل الحرب إذا أسلم الرّجل وتحته أربع نسوة؛ فقول: لا عدّة عليه منها. وقول: عليه العدّة، ولا يتزوّج حتّى تنقضي عددهنّ( 2) وعدّة الأخت. وكذلك إذا أسلمت المشركة ولم يسلم زوجها؛ فقد بانت منه عصمتها، إلّا أن يسلم. وفي العدّة اختلاف على نحو من إسلام الزّوج إن انقضت عصمته منها. قيل: فإن أسلم فقال: لا أريدها، ثم قال بعد ذلك: أريدها؟ فلا يلحقها إذا كان قال في أوّل الأمر: لا أريدها. .« كان » 1) في ج ) .« عدتهن » 2) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون 567 [23] UEH .j.q Jô.dG èjh.J »a ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتدّت المرأة، وتزوّجت في أهل الحرب، ثم أسلما؛ فهما( 1) على نكاحهما. وأيّهما أسلم قبل الآخر، وأدرك الزّوج زوجته لم تزوّج؛ فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة؛ ما لم يتزوّج( 2) الزّوج أربعًا أو يتزوّج بأخت امرأته في الشّرك. ومن غيره: وإن ارتدّت، وتزوّجت في ردّتها، ثم تابت ورجعت؛ فلا يحرمها ذلك على المسلمين؛ لأنّه ليس بمنزلة الزّنا، ويهدر عنها ذلك. | :.`dCE`°ùe } والمرتدّ إذا تزوّج بأخت امرأته في الشّرك، ثم رجع إلى الإسلام، ولم تتزوّج الأولى؛ فقد انقضت هذه العصمة الأولى، وانفسخت عدّتها حيث تزوّج بأختها، إلّا أن يفارقها ويتزوّج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدّة الأخت. قال أبو الحواري: وهذا إذا دخل بالآخرة. .« أسلما؛ فإنّهما » وفي ج .« أسلمت؛ فهما » 1) في ب ) .« يزوج » 2) في أ ) 568 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل كفر بعد إسلامه، فتزوّج في أهل الحرب، ثم تاب، وما تزوّجت امرأته( 1) من نسائه، هل له عليها سبيل؟ قال: لا. فإن كان إنّما ترك ثلاث نسوة أو اثنتين، غير أنّه قد تزوّج في أهل الحرب واحدة؛ فلا سبيل له على شيء منهنّ. فإن كان لم يتزوّج؛ فهو أحقّ بهنّ .( ما لم يتزوّج( 2 | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية: إنّ امرأة المرتدّ تخرج بغير طلاق؛ إذا ارتدّ، وتُعطى صداقها من ماله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن اليهوديّة إذا تزوّجها المسلم وهي من المعاهدين، ثم لحقت بأهل الحرب وكانت منهم، هل ينفسخ نكاحها( 3) له؟ قال: هكذا إذا صارت بحدّ من لا يجوز له تزويجها أن لو كانت قبل التّزويج. قلت له: فإن رجعت من أهل الحرب إلى أهل العهد، وأرادها، هل يكونان على النّكاح الأوّل؟ .« امرأة » 1) في ج ) ناقصة من ب. « ما لم يتزوج » ( 2) .« نكاحهما » 3) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 23 ] : في تزويج المرتدّين 569 قال: معي؛ أنّها إذا كان تزويجها في الأصل صحيحًا، ثم تحوّلت إلى ما تَفسد به من وجه الملّة والمذهب، فلم تزوّج هي في حال ذلك، ولا تزوّج أربعًا ولا أختها ولا عمّتها ولا خالتها، ولا فسدت عليه بوجه من الوجوه، حتّى رجعت إلى ما يحلّ لها ويحلّ له؛ فيعجبني أن تحلّ له، وتكون معه على النّكاح الأوّل. قلت له: فإن تزوّج أختها أو عمّتها، ولم يطأها، فلمّا رجعت إلى أهل العهد طلّق التي تزوّجها، وأرادها هي، هل يكونان على النّكاح الأوّل ما لم ؟( يدخل بالتي تزوّجها( 1 قال: فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ التّزويج بمن يفسدها عليه؛ يقطع عصمتها منه؛ إذا ثبت التّزويج؛ لأنّه كان نساء حلّ( 2) نكاحها إذا كان وقع على حال، أعني النّكاح الثّاني. وإذا كان ذلك النّكاح كأنّه( 3) داخل على هذا الحلال في .( حال من الحال( 4 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع من الضّياء، على إثر المسألة الأولى: الدّليل على أنّ المرتدّ لو عَقد على امرأة نكاحًا في حال ردّته أنّ نكاحه باطل، وكذلك( 5) لو عقد عليها ( نكاحًا في حال إسلامه، ثم ارتدّ أنّ نكاحه يكون باطلًا أيضًا، سواء كان بدوّه( 6 في الكفر أو في الإسلام. والصحيح أنّه تزوجها ولم يطأها، فلو وطئ أختها أو عمتها أو خالتها لفسدت .« وطئها » 1) في أ و ج ) عليه. .« لأنّه كأنّه يستحلّ » وفي م .« لأنه كانه نساء حل » 2) في ج ) .« لأنه » وفي م .« كان » 3) في ج ) 4 ) في أسلوب هذه الفقرة تشويش. تعذر تصويبه. ) .« فكذلك » 5) في أ ) .« بديته » 6) في ج ) 570 المجلد التاسع عشر إجماعهم( 1) على أنّه إذا توضئ وهو مسلم، ثم ارتدّ، أنّ طهارته تنتقض بكفره، ويكون عقده في الطّهارة يبطل في الكفر والارتداد. وكذلك عقده في النّكاح؛ يكون بكفره باطلًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتدّ الزّوج؛ فللزّوجة صداقها. ولا أعلم اختلافًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن له أربع نسوة، فلحقت إحداهنّ بالشّرك؛ فليتزوّج إن شاء، ولا ينتظر عدّتها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتدّ مرتدّ، ثم تزوّج مسلمة في ارتداده؛ لم يحلّ نكاحه، ولم يجز. وإن تزوّج امرأة من الذين تحوّل إليهم؛ فنكاحه جائز، إذا أسلما كانا على نكاحهما، وهو جائز. وفي قول أصحابنا: الظّاهر أن ارتداد أحد الزّوجين لا يوجب فسخ العقد بينهما، مع قوله: إنّ المرتدّ ممنوع من وطئها والتّلذّذ بها اتّفاقًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا ارتدّ الرّجل إلى الشّرك، وترك في الإسلام أربع نسوة، ثم تزوّج في الشّرك واحدة فما فوق ذلك؛ فقد انقطع عصمتهنّ منه؛ ولو أسلم وقد تاب النسوة( 2). فكذلك في الأختين في ذلك مثل الأربع. 1 ) أي: الدليل على ذلك؛ هو إجماعهم. ) ولعل الأولى: بان النسوة. .« ابان النسوة » وفي ج .« تاب النسوة » 2) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 23 ] : في تزويج المرتدّين 571 وقول: إذا كان له في الشّرك أربع، ثم أسلم، فتزوّج في الإسلام أربعًا، ثم طلّقهنّ، ثم انقضت عدّتهنّ، ثم أسلمن الأربع( 1)؛ فهو على النّكاح. وإن أسلمن، وباق معه منهنّ أو في عدّته شيء منهنّ( 2)؛ فإنّما له أربع نسوة بالتيّ في الإسلام. فقول: الأولى فالأولى( 3) من اللّواتي في الشّرك. وقول: يختار منهنّ ما شاء ثلاثًا( 4) إلى التي في ملكه. وكذلك إن تزوّج واحدة، ثم أسلمن الأربع؛ فله منهنّ على هذا السّبيل. وإن تزوّج اثنتين، ثم أسلمن؛ فله منهنّ اثنتان. وكذلك إن تزوّج ثلاثًا. فعلى هذا النّحو يجري القول فيهنّ على هذا القول الآخر. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّج أربعًا، ثم طلّقهنّ، ثم أسلمن الأوائل، وهنّ في العدّة منه؛ فقد انقطع عصمتهنّ، ولا يحللن له بالنّكاح الأول. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج في الإسلام ما شاء من النّساء، وقد كان له في الشّرك أربع نسوة أو ما كان، ثم أسلمن بعد ذلك؛ فإنّه يتزوّج منهنّ ما شاء بعد أن يجمع أربعًا في الإسلام، بنكاح جديد( 5)، ولا يُفسد عليه ما تزوّج في الإسلام ما كان في ملكه من النّساء في الشّرك إذا أسلمن، بنكاح جديد. وإنّما تنقطع العصمة الأولى على الاختلاف؛ إذا تزوّج واحدة أو ما فوق 1 ) انقضت عدة الأربع الثانية، ثم أسلم النسوة الأربع الأولى. ) 2 ) أي: إن أسلم الأربع الأولى، وفي عصمته شيء من الأربع الثانية؛ فإنّه لا يدرك الأربع الأولى. ) .« الأول فالأول » 3) في أ و ج ) .« ثلث » 4) في أ ) 5 ) أي: يتزوج منهم ما شاء بنكاح جديد إذا أسلمن. ) 572 المجلد التاسع عشر ذلك، على ما ذكرنا من الاختلاف في أمر النّكاح الأوّل. وأمّا بنكاح جديد؛ فلا يُختلف في ذلك؛ أنّه إذا أسلمت؛ أنّ له أن يتزوّج منهنّ، أو يتزوّجهنّ إذا جمع( 1) أربعًا من النّساء، على ما يجوز له من نكاح الإسلام. فافهم ذلك .( وفّقك الله للصّواب. والله أعلم( 2 .« اجمع » 1) في أ ) 2) في ج تقديم وتأخير كثير للمسائل في هذا الباب. ) الجزء الثالث والثلاثون 573 [24] UEH .«..°ù.dGh .«cô°û.dG .e EjE.°qùdG .E.f »a وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب، وصارت لمولى، وسُبي زوجها، فأرادها؛ فالأمر في ذلك إلى سيّدها، إن أراد أن يتمّ لهما نكاحهما أتَمّه، وإن كره ذلك؛ فهو إليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من سبى المشركون له زوجة أو سريّة، ثم سبوه هو أيضًا؟ .( فقال: يُكره له وطؤها إن أمكنه ذلك، مخافة أن يشركوه في الولد( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عليّ، في المرأة تُسبى، فتكره على الوطء؟ قال حريد( 2): إن لم يقدر زوجها فلا بأس. وذكر أنّها تُسأل: واقعها ذلك أم لا. 1 ) أي: إن تمكن منها؛ فإنّه يستبرئها أوّلًا قبل وطئها. ) وفي ب بياض مكان هذه الكلمة. والكلمة غير منقطة في أ و ج. .« قال: قال حريد » 2) في أ ) 574 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ أمة من السّبي؛ لم يطأها؛ حتّى تقرّ بالإسلام، ويعلّمها الصّلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة. وقول( 1): بحيضتين. وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر؛ استبرأها بأربعين يومًا. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 2) المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج؛ فتلك يطؤها سيّدها، وذلك ليس بزوج. | :.`dCE`°ùe } ولا يلزم الزّوج من المهر شيء؛ إن كان دخل بها أو لم يدخل بها؛ إذا سبى أحد الزّوجين. .« وقالوا » 1) في أ و ج ) 2) الأحسن: و. ) الجزء الثالث والثلاثون 575 [25] UEH EjE.°qùdG A•h »a أنّه نهى أن تُوطأ الحوامل » ومن جامع ابن جعفر: وقد قيل( 1) عن رسول الله ژ .(2)« من الفيء وقال عمر 5 لابنه: لا تَزن، لا تطأ السّبا من الغنائم. ولا يجوز للرّجل أن يطأ امرأة حتّى تقع في سهمه، وحتى يستبرئ رحمها، ويعلّمها الغسل من الجنابة، وحلق العانة. | :.`dCE`°ùe } سُئل النّبيّ ژ عن سبايا أوطاس من الإماء؟ فنهى » : ومن جامع أبي محمّد .(3)« عن وطء الحوامل حتّى يضعن، وعن الحوائل حتّى يحضن .« وقيل » وفي ج .« قد قيل » 1) في أ ) 2) أخرجه الترمذي عن عرباض بن سارية بلفظ: عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن ) .« نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن » : سارية، أن أباها، أخبرها، أن رسول الله ژ الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب السير عن رسول الله ژ باب ما جاء في كراهية وطء . الحبالى من السبايا، حديث: 1529 .« أن رسول الله ژ نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبي » : وأخرج ابن حجر عن جابر . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب الاستبراء حديث: 1783 3 ) أخرجه الربيع عن جابر بن زيد. = ) 576 المجلد التاسع عشر والحائل هي التي يأتيها الحيض حالًا بعد حال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في الخبر الذي يوجد أنّه لا يجوز وطء الحوائل، ما الحوائل؟ فالحوائل من النّساء( 1)؛ التي ليس في بطنها حمل، فتكون عدّتها بالحيض، وهذا في السبا( 2) وملك اليمين. والله أعلم. لَا » : ، فَقَالَ ِ نَ الِإمَاء ِ ال . سبَايَا م ِ ولفظه: عن أبي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ أَ . ن ال . نبِي ژ نَهَى عَنْ وَطْء .« تَطَؤُوا الْحَوَاملَِ حَ . تى يَضَعْنَ، وَلَا الْحَوَائلَِ حَ . تى يَحِضْنَ . مسند الربيع، [ 27 ] بَابٌ فِي ال . سبَايَا وَالْعَزْلَةِ، حديث 526 ، ج 1، ص 141 .« السبا » 1) في أ ) .« النساء » 2) في م ) = الجزء الثالث والثلاثون 577 [26] UEH (1)..q £..d .k .q ëJ èjh.àq dG »a ولا تحلّ مطلّقة( 2) أحلّت لمطلّقها، ولا تحلّ مطلّقة لمن أحلّها له( 3). فمن تزوّج امرأة ليُحلّها لزوجها الأوّل؛ فليستغفر ربّه مما أراد ونوى. وإن كان وَطِئَ؛ فلا يقيم معها. وإن لم يطأ؛ فليجدّد العقدة؛ لنهي النّبيّ ژ المطلّقة أن تزوّج لتحلّ لزوجها الأوّل. ونهى المستحلّ لها أن يحلّها لزوجها الأوّل. ونهى زوجها الأوّل أن يراجعها إذا علم بذلك. .(5)«( إنّ الله لعن المحلّ والمحلّلة له( 4 » : وقال ژ .« في تزويج المطلق » 1) في ج ) .« المطلقة » 2) في أ ) 3 ) أي: إذا حرمت مطلقة على زوجها، فجاء من تزوجها ليحلها لمطلقها؛ فإنّه تحرم عليهما كليهما. ) .« المستحل والمستحلة » 4) في أ و ج ) .« لعن الله المحلل والمحلل له » : 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ولفظه ) أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب، وابن ماجه عن عقبة بن عامر، والبيهقي عن أبي هريرة. . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في التحليل حديث: 1791 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له حديث: 1932 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب ما جاء في نكاح . المحلل، حديث: 13272 لعن الله المحل والمحلل له، » : عن ابن عمر أنه قال » : وورد عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور = .« والمحللة 578 المجلد التاسع عشر .(1)« إنّ الله لا يحبّ الذّواقين » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال قال: وأجاز قومنا ذلك. ولم يقل بقولنا منهم إلّا سعيد بن المسيّب فيما علمت. المحلّل والمحلّل له ملعونون على لسان محمّد ‰ إلى » : وقال ابن مسعود .(2)« يوم القيامة .(3)« لا أوتى بمحلّل ولا بمحلّلة إلّا رجمتهما » : وعن عمر 5 أنّه قال | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وكذلك الذي يتزوّج امرأة تحلّة للمطل.ق؛ فإنّها لا تحلّ للمحل.ل ولا للمحلول له. ولا بأس بها لغيرهما. وقال: إن تزوّج غيرها أحبّ إليّ. مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له . حديث: 13082 سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء باب ما جاء في المحل والمحلل . له، حديث: 1868 1 ) أخرجه الطبراني والبزار عن أبي موسى الأشعري. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب من اسمه محمود حديث: 8001 .2 البحر الزخار مسند البزار أول حديث أبي موسى، حديث: 628 لعن رسول الله ژ » : 2) أخرج الترمذي عن ابن مسعود حديثًا بلفظ آخر: عن عبد الله بن مسعود قال ) .« المحل والمحلل له سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن . رسول الله ژ باب ما جاء في المحل والمحلل له، حديث: 1075 3 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن عمر. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب ما جاء في . نكاح المحلل، حديث: 13276 مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له . حديث: 13081 = الجزء الثالث والثلاثون باب [ 26 ] : في التّزويج تحلّةً للمطلّق 579 | :.`dCE`°ùe } رجال طلّق زوجته ثم تواعدا أنّها تأخذ واحدًا غيره، وترجع إليه، ثم رجعت على( 1) ذلك مع نفسها، ورجع هو على( 2) ذلك مع نفسه، ولم يخبرها بشيء، ولم تخبره، ثم أخذت غيره، فطلّقها، ورجعت، هل لهما ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان التّزويج على غير التّحلّة من الزّوجة؛ كان جائزًا لها أن ترجع إلى الأوّل. وإذا لم يعلم الأوّل أنّ التّزويج كان على التّحلّة؛ فالتّزويج حلال عندي حتّى يعلم أنّه حرام. قلت له: وليس على الزّوج أن يسأل الزّوجة عن تلك النّيّة إذا رجعت أم لا؟ قال على معنى قوله : لا يلزمه ذلك؛ لأنّ النّيّة عليهما الرّجوع عنها واليأس( 3)، فكأنّه يحكم عليهم بالحلال حتّى يعلم الحرام. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي طلّق زوجته ثلاثًا، ثم قال لها: إن قضى الله وتزوّجت زوجًا، وقضى لك بالخروج منه؛ تراجعنا، فتزوّجت زوجًا، ثم بانت منه أو مات عنها؟ فمعي؛ أنّه إذا لم تكن تريد تحلّة لمطل.قها بقصد( 4) إلى ذلك، وإنّما قصدت إلى التّزويج لمعنى جائز لها، وجاز بها الزّوج الأخير؛ كان ذلك حلالًا لها ولزوجها الأوّل( 5). وإن كان إنّما أرادت بذلك تحلّة لزوجها؛ فلا يجوز ولا يضرّ مع ذلك القول؛ إذا لم تقصد هي إلى التّزويج للتّحلّة. .« عن » 1) في ج ) .« عن » 2) في ب ) .« والناس » 3) في أ و ب ) .« تقصد » 4) في ب ) .« كان ذلك محلها ولزوجها الأول » وفي ج .« كان ذلك مح . لا لها ولزوجها ولزوجها الأول » 5) في أ ) 580 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن رجل بانت منه امرأته بطلاق ثلاث، وطلبها رجل تزوّجها، هل يجوز لهذا المطل.ق أن يأمر وليّها أن يزوّجها، ويدخل في تزويجها ما لم يُرد التّحلّة؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك، ولا يحجر عليه الدّخول في تزويجها عندي. قلت له: أرأيت إن نوى بدخوله في تزويجها( 1) التّحلّة له، ولم يظهر إلى الزّوج والمرأة، ثم بانت من الرّجل، هل تجوز( 2) له الرّجعة إليها، ولا تضرّه نيّته؟ قال: هكذا عندي، وليس نيّته هو عندي مما يفسدها عليه. وإنّما تفسد النّيّة من الزّوج والمرأة إذا أراد ذلك، ولا يضرّه هو في الحكم إذا لم يظهرا ذلك إلّا .( بدعواهما( 3 قلت له: فإن أظهرا ذلك، وأراد التّحلّة في الظّاهر عند المطلّق، ودخل بها الزّوج على ذلك، ثم طلّقها الزّوج. هل له أن يرجع إليها( 4)، ويكون إثم ذلك عليهما هما؟ قال: لا يبين لي ذلك، وإثم ذلك عليهما هما، إذا دخلا فيما يؤثّمهما. قلت له: أرأيت( 5) إن أراد الزّوج أو المرأة التّحلّة، وتزوّجها على ذلك، وعلم المطلّق بإرادتهما، ثم رجعا عن ذلك قبل الدّخول بعد التّزويج، وعلم المطلّق برجعتهما، ودخل بها على ذلك من تجديد النّكاح، ثم فارقها الزّوج، وانقضت عدّتها، هل تحلّ للمطلّق الأوّل؛ أن يرجع إليها؟ .« تزويجه » 1) في ب ) .« يجوز » 2) في أ و ج ) .« خ: بدعواها » 3) في أ زيادة ) .« عليها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 26 ] : في التّزويج تحلّةً للمطلّق 581 قال: معي؛ أنّهما إذا رجعا عن( 1) ذلك، وتابا من النّيّة المحرّمة المنهيّ عنها، ودخل بها بعد ذلك؛ فقد وقع النّكاح على ال . س . نة، فيخرج عندي أنّه لا بأس عليهما في الإقامة، وتكون زوجة له، ويكون زوجًا لها ولا( 2) يضرّ عندي الشّرط الفاسد إذا دخل في عقد النّكاح؛ لأنّه قد قيل: لا ينقض النّكاحَ شرط ولا استثناء. وإذا كانا زوجين؛ كان الوطء من الزّوج مُح . لا لغيره من المطل.قين في ذلك، فيما يعجبني في ذلك. وأرجو أنّي قد وجدت ذلك. وأمّا إذا دخل بها قبل أن يرجعا عن الشّرط الفاسد الذي وقع في عقدة التّزويج، من القصد إلى التّحلّة؛ فعندي أنّ ذلك الوطء حرام، ولا تحلّ لمطلّقها به. ولا أعلم في ذلك اختلافًا من قول المسلمين؛ لقولهم: وتحريم تحليل .( المطلّقة للمطلّق لنهي النّبيّ ژ عن ذلك. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } لعن الله المحلّل » : قال أبو المؤثر: جاء الحديث عن النّبيّ ژ أنّه قال .(5)« والمحلّلة( 4) والذي أحلّ له قال: وذلك الرّجل يطلّق المرأة ثلاثًا، ثم يندم، فيقول لها( 6): تزويجي زوجًا .« من » 1) في أ ) .« ويكون زوجًا، فلا » 2) في أ ) ناقصة من ب. « عن ذلك. والله أعلم » ( 3) .« لعن الله المحل والمستحله » وفي ج .« لعن الله المحلل والمستحل » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 582 المجلد التاسع عشر يحلّك لي، فتَزَ . وجَ بها( 1) رجلٌ ليُِحِلّها له، فيجتمعون على هذا، وكلّهم شركاء في اللّعنة، ويفرّق بينهما وبين من أحلّها، وبينها وبين من استحلّت له، ويسلمان إليها( 2) كلّ واحد صداقًا إن كان دخل بها. | :.```°ü`a } وذُكر أنّ تميمة( 3) بنت وهب بن عبيد من بني قريظة، كانت تحت رفاعة بن ،( السّموأل القرظي( 4)، فطلّقها ثلاثًا، فتزوّجها عبد الرّحم.ن بن الزّبير القرظي( 5 فلم يدخل بها حتّى طلّقها، وأرادت أن ترجع إلى رفاعة، فجاءت إلى النّبيّ ژ ، فقالت: يا رسول الله؛ إنّ رفاعة طلّقها ثلاثًا، وإنّ عبد الرّحم.ن بن الزّبير تزوّجها لا يحلّ لك أن ترجعي » : من بعده ثم طلّقها، ولم يكن دخل بها؟ فقال النّبيّ ژ .(6)« إلى رفاعة .« فتتزوج » 1) في ج ) .« لها » 2) في ج ) .« ليتيمة » 3) في ج ) تميمة بنت وهب لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة » : جاء في الإصابة من رواية مالك في الموطأ كذا قال ابن عبد البر وقال ابن منده تميمة بنت أبي عبيد امرأة رفاعة القرظي ثم ساق حديثها من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أمراة رفاعة القرظي كانت تحت عبد الرحم.ن بن الزبير ولم يسمها وسماها قتادة ثم ساق من طريق سعيد بن أبي عروبة .« عن قتادة أن تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة أو رافع القرظي فطلقها فذكر القصة . الإصابة في تمييز الصحابة، ج 7، ص 545 وهو خطأ. .« القرمطي » 4) في ح ) وهو خطأ، صوبناه. « النظري » 5) في أ و ب ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) ولفظ البخاري: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ژ ، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني لعلك » : نكحت بعده عبد الرحم.ن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ژ .« تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث حديث: 4963 الجزء الثالث والثلاثون باب [ 26 ] : في التّزويج تحلّةً للمطلّق 583 فرجعت إلى النّبيّ ژ ، فقالت: بلى( 1) يا رسول الله؛ قد كان دخل بي عبد الرّحم.ن، فزجرها رسول الله( 2) ژ عن الرّجعة، ولم يصدّقها بعد إذ أخبرته بالخبر الأوّل. فلمّا قُبض النّبيّ ژ جاءت إلى أبي بكر في خلافته، وادّعت الدّخول، فزجرها أبو بكر، ولم يقرّ بها إلى الرّجعة إلى رفاعة. فلمّا كان في خلافة عمر 5 ؛ جاءت إليه، فاستأذنته في الرّجوع إلى رفاعة، فزجرها عمر، ولم يقرّ بها إلى الرّجعة إليه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« النبي » ناقصة من أ. وفي ج « رسول الله » ( 2) 584 المجلد التاسع عشر [27] UEH ..FEZ hCG E.k FEZ êhq .àj hCG .ô«Z ..Y êhq .àj ..«a رجل بعث رجلًا على أن يزوّجه على ألف درهم، فزوّجه على ألفين؟ قال: ليس له أن يزوّجه. فإن فعل؛ فهو ضامن للألف. وفي الضّياء: إذا زاد الوكيل في الصّداق عمّا رسم له الموكل؛ ففيه اختلاف: منهم من أبطل النّكاح لمخالفته. ومنهم من أجاز، وجعل لها مهر مثلها. وفي موضع: إذا حدّ له، فتجاوز؛ فالزّيادة على الوكيل، والتّزويج صحيح. وإن لم يكن حدّ له( 1)، فتزوّج على أكثر من صداق نسائها؛ رُدّت إلى صداق نسائها، ولا شيء على الوكيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل من أهل إزكي، أرسل رجلًا إلى نزوى يُملّك له امرأة، فخرج الرّجل، فملّك المرأةَ للرّجل، ثم مات المرسِل من قبل أن يُملّكها له، ثم ملّكها الرّسول من بعد؟ لك هنالك، وليس بملك؛ لأنّ الرّجل مات من قبل أن يُملّك ِ قال: لا م له المرأة. .« له حد » 1) في أ و ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 585 ؟( فإن( 1) ملّكها له، وعقد الملك، ثم مات الذي مُلّكت له المرأة من بعد( 2 قال: هي امرأة، وهي ترثه، ولها الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يُزوّج لابنه امرأة وهو غائب، فلمّا جاء ابنه قال: لا حاجة لي فيها؟ فإن كان فرض صداقها، وتقبل به( 3)؛ فهو عليه( 4). وإن لم يتقبل به؛ فليس عليه شيء، إلّا أن تكون حُملت من أرضها إلى أرض أخرى؛ فعليه أن ينفق عليها حتّى تُردّ إلى أرضها، ولا بأس أن يتزوّجها الأب إن شاء بمهر جديد، إلّا أن يكون زوّج ابنه بأمره. فإن كان ابنه أمر أباه أن يزوّجه؛ فلا تحلّ له. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج على رجل غائب؛ فإن قال: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوّج له( 5)؛ فإن زوّجوه على هذا، وجعلوا الصّداق على الآمر، ثم أنكر الزّوج، ولم تقم عليه بيّنة عدل أنّه أمره؛ فإنّه يُجبَر على طلاقها، ولا يلزمه صداق، ولا يلزم .( الرّسول أيضًا شيء( 6 قال غيره: وعليه أيضًا يمين بالله ما أرسله أن يتزوّج عليه. .« قال: فإن » وفي ب .« قال، فإن » 1) في أ ) 2 ) أي: من بعد أن مُلّكت له. ) 3) أي: وتقبل المرأة بذلك الابن زوجًا لها. وهذا احتمال. والاحتمال الأقرب: وتقبل به. أي: واستشاره ) .« قَبْل » قبل أن يزوّجه. وأصله من كلمة 4 ) على الابن أم على الأب؟ وواضح أنّه يقصد على الابن. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ولا يلزم الرجل شيء أيضًا » وفي ج .« ولا يلزم الرسول، خ: الرجل أيضًا شيء » 6) في أ ) 586 المجلد التاسع عشر وإن لم يقل: إنّه أرسله، وإنّما يتزوّج( 1) هو عليه، وأنكر الآخر؛ فإنّ على المتزوّج الطّالب لها نصف الصّداق. وقيل: لا يُجبر الآخر على طلاقها أيضًا، خوفًا أن يكون أمره. وفيه اختلاف بين قومنا: قول: نصف المهر. وقول: المهر كلّه. وقول: لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } مذهب الشافعيّ: إن تزوّج على غائب بغير أمره( 2)؛ فالنّكاح باطل، جاز أو لم يجز. قال أصحاب الرّأي: إذا أجازه جاز. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل زوّج ابنه، صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؟ فقال: إذا بلغ الصّبيّ وقدم الغائب، فأمضى النّكاح؛ مضى، وإن أنكر؛ غرم الأب نصف الصّداق. ومن غيره: قال: أبو الحواري: إذا ضمن بالصّداق؛ غرم( 3) نصف الصّداق. ومنه: وإذا زوّج ابنه صغيرًا، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك الصّبيّ؛ فصداق المرأة في مال الأب( 4) مع دينه؛ لأنّه ضمنه. وهذا أحسن. « تزوج » 1) في ج ) وفيه اختلاف بين قومنا: قول: نصف المهر. وقول: المهر كلّه. وقول: لا شيء عليه. مسألة: مذهب » ( 2) ناقصة من ب. « الشافعيّ: إن تزوّج على غائب بغير أمره .« ضمن، خ: غرم » 3) في أ ) 4 ) أي: نصف الصداق، إن لم يمض الابن العقد. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 587 | :.`dCE`°ùe } ولو تزوّج الرّجل امرأة غائبة، ولم تعلم بالتّزويج، وعقد على نفسه التّزويج لها من وليّها، ولم تعلم، ثُم طلّقها؛ كان الطّلاق يلزمه. | :.`dCE`°ùe } زيادة من الضّياء: وعن رجل قال لرجل: قد تزوّجت لكَ امرأة على كذا وكذا من الحقّ، فقال الرّجل: قد رضيت؟ قال: لا يجوز ذلك. قال: أبو عليّ: فيها أنّ ذلك جائز. والله أعلم. وفي الضّياء: فلا( 1) يثبت هذا النّكاح حتّى يسمّي المتزوّج المرأةَ للزّوج. فإذا قال: قد تزوّجت لكَ فلانة بنت فلان، فقال الزّوج: قد رضيت؛ ثبت بعد التّسمية؛ .(3)« أنّه نهى( 2) عن تزويج ما لم يسمّ » لأنّه بلغنا عن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وعن أبي مروان 5 أنّه( 4) قال: اِحفظ عنّي( 5): أيّما والد أو أجنبيّ تزوّج امرأة لرجل، ثم كره المتزوّج له؛ أنّ على المتزوّج للغائب نصف الصّداق، وتخرج المرأة. قال: وإن قال الوالد والأجنبيّ للمتزوّج: إنّ الغائب أرسله أن يتزوّج عليه تلك المرأة، فزوّجوه، فلمّا بلغ ذلك الغائب أنكر الرّسالة، ولم يرض بالتزويج؛ .« لا» 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 588 المجلد التاسع عشر أنّه لا يلزم المتزوّج صداق. وإن أقرّ أنّه أرسله( 1)، ثم قال: لا أرضى؛ فعليه نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أمر رجلًا أن يتزوّج له، ثم غاب الآمر، وصحّ أمره للمأمور، كيف يكون اللّفظ في التّزويج والصّداق، وكيف يكون قبول المأمور للآخر؟ قال: الله أعلم. قلت له: فإن قال المزوّج: قد زوّجت فلانًا الغائب بفلانة بكذا وكذا من الصّداق، فقال المأمور: قد قبلت هذا التّزويج لفلان، هل يكون هذا التّزويج ثابتًا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: ثابت. قيل له: فإن قال المأمور: قد قبلت، ولم يقل: قد قبلت لفلان، هل يكون هذا التّزويج ثابتًا بقول( 2) المأمور: قد قبلت؟ قال: معي؛ أنّه إذا قال: قد قبلت هذا التّزويج، وأراد به ذلك؛ أنّه جائز في حكم الاطمئنانة والتّعارف؛ إذا صحّت وكالته وأمره. وأمّا في الحكم؛ فيعجبني حتّى يقبل لفلان. قلت له: وكذلك إن قال: ( 3)قبلت، سواء، يكون مثل الأولى في حكم الاطمئنانة إذا أراد ذلك؟ قال: هكذا عندي إذا أراد ذلك. قلت له: فإذا أشهد المتزوّج بالتّزويج لغائب، ولم يقبل له( 4) أحد، هل يكون التّزويج موقوفًا إلى قدوم الغائب، فيُت . مه أو ينقضه؟ ناقصة من ب. « ولم يرض بالتزويج؛ أنّه لا يلزم المتزوّج صداق. وإن أقرّ أنّه أرسله » ( 1) .« لقول » 2) في ب ) .« قد » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 589 قال: معي؛ أنّه إذا لم يقبل له أحد؛ فلا يبين لي توقيفه عليه إن رجع المزوّج عن ذلك، ولا يعجبني، إلّا إن أرادوا إتمام ذلك؛ لمِا قيل عن النّبيّ ژ فيما كلّ تزويج لم يحضره أو لم يشهده أربعة: » :( عندي أنّه يروى عنه أنّه قال( 1 .(2)« ولي وشاهدان ومتز . وج فأحسب أنّه قال: سِفاح وأحسب أنّ في آثار قومنا يبطلون التّزويج إذا لم يحضره الزّوج، أو وكيل له أو عن أمره. وأمّا عن آثار أصحابنا فلا أعلم أنّ ذلك فيه ن . صا. ويعجبني ذلك. وانظر في .( ذلك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق( 3) العدل والصّواب من قولي( 4 زيادة من الضّياء: ومن تزوّج على إنسان؛ فنحبّ أن تكون الشّهادة من الْمُشهد: أنّي قد زوّجت فلان بن فلان، بفلانة بنت فلان، فإن ضمن( 5) بالصّداق، وأشهد بذلك( 6) على صداق كذا وكذا، والمتز . وج له فلان بن فلان، وأشهد بذلك. ومن غيره( 7)، كتاب محمّد بن إبراهيم: قال غيره: وجدت في بعض الآثار ما( 8) يدلّ على أنّه إذا أتَمّ التّزويج؛ فهو جائز، غير أنّه لا يتمّ إلّا أن يتمّه بحضرة شاهدين. 1 ) زيادة من ب. ) وفي رواية: « لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة » : 2) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح ) .« وشاهدي عدل » السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير . إذنها ووجه باب لا نكاح، حديث: 12819 .« حق » 3) في أ زيادة ) .« فيه » ناقصة من ج. وفي أ زيادة « من قولي » ( 4) .« جاز » 5 ) ربما الأصح: وأن يضمن. أو تضاف في آخر الفقرة كلمة ) ناقصة من أ. « بالصّداق، وأشهد بذلك » (6) .« غير » 7) في ج ) 8 ) ناقصة من أ. ) 590 المجلد التاسع عشر قال: وقد زوّج زياد بن الوضّاح فاطمة بنت راشدٍ غدانةَ بن محمّد، وغدانة مّن شهد التّزويج، ِ غائب بصحار. فلمّا قدم غدانة؛ أتَمّ التّزويج مع رجلين م ولم يحضر زياد بن الوضّاح، وذلك أنّ زيادًا كان وكيلًا للمرأة من قبل أبيها في التّزويج. وأحسب أنّ ذلك رأي محمّد بن محبوب فيما بلغنا أنّه أمر غدانة أن يرسل إلى رجلين( 1) ممن شهد التّزويج، ففعل ذلك. ونقول: لو كان الرّجلان من غير الذين شهدوا التّزويج؛ جاز ذلك. وقال من قال: إنّه إذا أتَمّ الزّوج التّزويج؛ تَمّ، مع رجلين أو مع غير رجلين، فإنّ( 2) ذلك جائز، وليس عليه أن يتمّ ذلك مع رجلين؛ لأنّ أصل العقد له مع الشّاهدين، فرضاه( 3) بالتّزويج إنّما هو تمام لما قد جرى من العقدة. ولو كان لا يجوز ذلك إلّا مع الشّاهدين؛ لكان لا يجوز إلّا بالوليّ وتجديد النّكاح، ولكن إنّما ذلك إتمام( 4) لما قد مضى. رجع إلى الكتاب. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد تزويج امرأة، ووليّها في بلد آخر، فأرسل رسولًا إلى الوليّ يتزوّجها عليه، ثم إنّ الرّجل وَطِئ المرأة قبل أن يجيئه( 5) رسوله، ثم جاء وأخبره أنّه قد تزوّجها عليه قبل وطئه هو إيّاها( 6) بيوم؟ فعن أبي زيادة أنّها تفسد عليه. .« الرجلين » 1) في ب ) .« إن » 2) في ب ) .« ورضاه » 3) في ب ) .« تمام » 4) في أ ) .« يجيبه » 5) في ج ) .« إياها هو » 6) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 591 قلت له: فإن رجع الوليّ قبل إتمام الزّوج، وقد رضيت المرأة، وتمسّكَت بالتّزويج حتّى قدم الغائب وأتَمّه، هل يكون كلّه سواء، ولا ينفع رضى المرأة، رضيت قبل رجعة الولي أو بعد ذلك؟ قال: إن كان الذي يقع لي بما وصفتُه لك يخرج على الصّواب؛ فعلى حسبه لا ينفع المرأة ولا يضرّ بغير تزويج ثابت. قلت له: فإن لم يرجع الوليّ حتّى رضيت المرأة، وقدم الغائب فأتَمّ التّزويج، أيكون هذا مثل الذي وقع لك في الأوّل؟ قال: هكذا عندي. | :(1).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة، ودخل بها، ولم يُعلمها أنّه تزوّجها، وأمكنته هي على أنّه حرام، ثم أعلمها بعد الوطء، فرضيت بالتّزويج، هل يحلّ لها المقام معه وله( 2)، على ذلك، عند بعضهما بعض؟ قال: لا يبين لي ذلك على معاني قول أصحابنا فيما عندي. قلت: فيلزمه لها صداق واحد أو اثنان؟ قال: الذي يقع لي أنّه قد قيل: إنّ لها صداقًا واحدًا، ولا يبين لي غير ذلك إذا كان إنّما وطئها على سبيل التّزويج بمعنى( 3) واحد. ومعي؛ أنّ بعضًا وقف على ثبوت الصّداق لها؛ لأنّها أمكنته من نفسها على سبيل الزّنا، فلا ينعقد لها عند نفسها في الأحكام صداق؛ لأنّها في حكم الزّانية عند نفسها. ولا أعلم اختلافًا أنّ الزّانية إذا طاوعت الزّاني، وأمكنته من 1 ) ناقصة من ب. ) .« ولهما » 2 ) أي: وهل يحل له المقام معها. وفي ج ) .« لمعنى » 3) في ب ) 592 المجلد التاسع عشر نفسها، أنّه لا صداق لها، وأنّ الأجر لها على ذلك حرام. فمن هاهنا ضعف عند من أبصر ذلك ثبوت الصّداق عندي إن كان كذلك. قلت له: أرأيت إن كابرها على نفسها، فوطئها على الغلبة، ومعها أنّه حرام، وهو قد تزوّجها. أيلزمه( 1) لها صداق واحد أو اثنان؟ قال: معي؛ أنّه صداق واحد بالوطء. قلت له: فإن أمكنته من نفسها على الاطمئنانة أنّه قد تزوّجها، إلّا أنّه لم يُعلمها، فلمّا فرغ من الوطء أخبرها أنّه قد تزوّجها، فقالت: رضيت، هل يتمّ التّزويج، ولا يفرّق بينهما؟ قال: فإذا كانت راضية بالتّزويج أن لو كان، وإنّما أوطأته على اطمئنانة التّزويج وأنّها( 2) راضية به إن كان على ما يقع في ظنّها، فوافقت الحقّ، وكان قد تزوّجها؛ فهي عندي امرأته. قلت له: أرأيت إن سألها بعد الوطء، فقال لها: كنت راضية بالتّزويج قبل أن ؟( أطأك أن لو علمت أنّي قد تزوّجتك، فقالت: نعم. هل له أن يصدّقها على ذلك( 3 قال: معي؛ إن كان لا يشكّ في صدقها، ولا يتّهمها في ذلك؛ أنّه يسعه في حكم الاطمئنانة. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج رجل امرأة من وليّها، ثم وصل إليها، فأعلمها، فصدّقته، فأجازته على نفسها؛ فذلك مكروه، ولا يفرّق بينهما. وإن كتمها، فمكّنته، فوطئها؛ فلها الصّداق، ولا تحلّ له أبدًا. .« يلزمه » 1) في أ و ج ) .« فإنه » وفي ب .« فإنها » 2) في أ ) ناقصة من ب. « على ذلك » ( 3) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 593 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج ابنته وهما غائبان، فقدم الأب، ومات الزّوج قبل أن تعلم أنّ أباها زوّجها من ذلك الرّجل، كيف بالمهر والميراث؟ 1)قال: تحلف المرأة بالله لو علمت أنّ أباها زوّجها منه لرضيت. فإذا حلفت؛ ) فلها الصّداق والميراث. | :.`dCE`°ùe } وسُئل( 2) عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل أن يتزوّج فلانة ابنة فلان، فوصل الكتاب إليه والرّسول، كيف يشهد المكتوب إليه والمرسول إليه؟ قال: يُشهد وليّ تزويج المرأة: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، على صداق كذا وكذا. ثم يقول المكتوب إليه أو المرسول إليه: اشهدوا أنّي قد قبلت له، والصّداق عليه. فإذا وصل الخبر إليه، فأتَمّ التّزويج، وقبل بالصّداق؛ ثبت النّكاح له، والصّداق عليه. وإن كره؛ فلا صداق عليه، ولا تزويج يثبت عليه. قلت: أرأيت إن أشهد شاهدي عدل للذي كتب إليه كتابًا بالوكالة؛ أن يتزوّج له، ثم مات الموكل قبل أن يصل إليه الخبر؟ قال: الصّداق عليه. قلت: أرأيت إن ملك له، وضمن الوكيل بالصّداق، فلمّا وصل الخبر إليه؛ كره الموكِل النّكاح، ولم يضمن بالصّداق؟ 3)على الموكِل نصف الصّداق، ويُجبر الموكِل على الصّداق. ) .« مسألة » 1) في ج زيادة ) .« سئل » 2) في أ و ج ) .« قال » 3) في م زيادة ) 594 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أرسل رجل رجلًا يتزوّج عليه، ثم مات المرسل؟ فإن مات قبل أن تقع عقدة التّزويج؛ لم يلزمه ذلك. وإن مات بعد العقدة؛ كان لها صداقها وميراثها من ماله؛ إذا صحّ أنّه أمره بذلك. وإن كان المرسل أمر الرّسول أن يتزوّج له بشيء حدّه له من الصّداق، فزاد على ذلك؛ فهو ضامن .( لتلك الزّيادة( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي جامع ابن جعفر: رجل ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله، ثم بدا له ولهم أن يتّفقوا على فسخ النّكاح قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه عِلم ذلك؟ فذلك لهم. وإن قال الذي ملك عليه: كلّ امرأة له؛ فهي طالق، من قبل أن يعلم بالملك؛ فإنّها لا تطلّق، إلّا أن يكون أرسله ليتزوّج عليه، وقال ذلك بعد الملك. وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه، فبلغه، فرضي بها؛ فإنّه يرثها، وعليه يمين .( أن لو بلغه الملك؛ لرضي. وإن مات هو قبل أن يبلغه؛ فإنّها لا ترثه( 2 قال أبو سعيد 5 : إن كان لم يرسله أن يتزوّج عليه، فرضيت المرأة بالتزويج، ثم مات المتزوّج قبل أن يُعلم رضاه؛ فلا صداق لها عليه، ولا ميراث لها منه. وإن ماتت هي وقد رضيت بالتّزويج، فبلغه هو النّكاح فأتَمّه؛ فله الميراث منها، وعليه يمين بالله أن لو بلغه النّكاح وهي حيّة لرضي بها زوجة. وإن كان أرسله ليتزوّج عليه؛ فأيّ أحدهما مات؛ إذا رضيت بالتزويج؛ كان للآخر منه الميراث. 1 ) ورد في مسألة سابقة مشابهة أنها تردّ إلى صداق مثلها. ) 2 ) لأنه لم يعلم أرضي أم لا، حتى يعلم هل انعقد النكاح أم لم ينعقد. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 27 ] : فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة 595 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل في الذي يدّعي أنّ فلانًا وكّله ليتزوّج له امرأة، فتزوّجها، ثم أنكر الزّوج أنّه ما وكله؛ أنّ الصّداق يلزم الوكيل. وإن مات الزّوج؛ لزمه للمرأة بقدر ما ترث من الزّوج من ماله، يغرمه الوكيل لها. فإن كان على الزّوج حقوق تحيط بماله؛ لم يكن على الوكيل( 1) لها غرم؛ لأنّ مال الزّوج يستحقّه الغرماء دون الورثة. فانظر فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد تزويج امرأة، ووليّها في بلد آخر، فأرسل رسولًا إلى الوليّ يتزوّجها عليه، ثم إنّ الرّجل وطئ المرأة قبل أن يجيئه( 2) رسوله، ثم جاء وأخبره أنّه قد تزوّجها عليه قبل وطئه هو إيّاها( 3) بيوم؟ فعن أبي زياد أنّها تفسد عليه. .« لم يكن للوكيل » 1) في ب ) .« يجيبه » 2) في ج ) .« إياها هو » 3) في ب ) 596 المجلد التاسع عشر [28] UEH (1)êGhRCEH âLhq R GPGE ICGô.dG »a وعن امرأة لها أخوان، أحدهما( 2) غائب، والآخر مقيم، فزوّجها المقيم من رجل، والغائب من رجل آخر؟ قال: التّزويج للأوّل( 3) منهما؛ إذا كان كفؤًا. فإن كان الأوّل ليس بكفء؛ فليس له تزويج. والتّزويج للكفء إذا رضيت المرأة. وإن كانا كفأين، وقد دخل الآخِر منهما بها؛ فإنّه يفرّق بينهما، وعليه المهر بما استحلّ منها. والتّزويج للأوّل، فإن أرادها( 4)؛ فهي امرأته، ولا يدخل حتّى تعتدّ من الذي وطئها. وإن لم يرد الأوّل؛ طلّقها، وأخذت منه نصف الصّداق. وإن أرداها الآخر منهما؛ تزوّجها بنكاح جديد، ومهر جديد، ولا عدّة عليها من الأوّل؛ لأنّه لم يردها، ولم يدخل بها. وإن لم يردها الآخر منهما( 5)؛ تزوّجت من شاءت بعد انقضاء عدّتها من الذي وطئها. ناقصة من ج. « في المرأة إذا زوّجت بأزواج » (1) .« وأحدهما » 2) في أ و ب ) 3) أي: الأوّل الذي زُ . وجت له. ) ناقصة من ب. « فإن أرادها » ( 4) 5 ) أي: بعدما لم يردها الأول. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 28 ] : في المرأة إذا زوّجت بأزواج 597 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أراد سفرًا، وله ابنة، فوكّل رجلًا أن يزوّجها( 1)، فلمّا خرج الأب زوّجها الوكيل في البلد، وزوّجها الأب في سفره؟ فإنّ التّزويج للأوّل منهما. قلت: فإنّهما تزوّجا في يوم واحد؟ قال: يفرّق بينهما، والتّزويج منتقض. قلت: فإنّ الأب قد زوّج الأوّل، وزوّج( 2) الوصيّ بعده، فدخل الآخر منهما؟ قال: التّزويج للأوّل، ويفرّق بينها وبين الذي دخل بها، ولها الصّداق بما استحلّ من فرجها، وتعتدّ ثلاث حيض، ويدخل بها الأوّل بنكاحه الذي نكح. قلت: فإنّ الزّوج الأوّل أبي أن يقيم عليها؟ قال: عليه نصف الصّداق( 3). وكذلك عن هاشم. | :.`dCE`°ùe } وسئل محمّد بن محبوب( 4) عن رجل خرج مسافرًا، وأوصى إلى رجل في تزويج ابنته، فلمّا صار والدها بصحار؛ زوّجها الرّجل الوصيّ، ورضيت ( به، ودخل بها، وزوّجها والدها بصُحار برجل، فلمّا وصل إليها وجد عندها( 5 زوجها؟ .« قال غيره: لعله وكّله، والوكالة لعله والوصاية لا تكون إلّا بعد الموت » 1) في أ زيادة ) .« وخرج وزوّج » وفي ب .« وخرج » 2) في أ و ج ) 3 ) وإن أرادها الثاني بعد ذلك؛ فعليه العقد من جديد. ) .« رحمه الله » 4) في ب زيادة ) .« معها » 5) في أ ) 598 المجلد التاسع عشر قال: تزويج الوصيّ لا يجوز حتّى يموت والدها، إلّا أن يكون جعله وكيلًا في تزويجها؛ فهذا تزويج ثابت، وهو أولى من الآخِر. وإن كان إنّما زوّجه بوصاية؛ فذلك لا يجوز( 1)، ويفرّق بينهما؛ إن غيّر ذلك والدها. وإن تَمّم والدها النّكاح؛ فهو تامّ. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل وكّل رجلًا في تزويج ابنته، وخرج الوالد إلى بلد غير البلد الذي فيه الوكيل، فانتزع الوالد الوكالة من الموكل، وزوّج ابنته برجل( 2)، وزوّج الوكيل رجلًا آخر، والمرأة في بلد الوكيل أو مع أبيها، أيّ الزّوجين أولى بالمرأة؟ قال: معي؛ أنّه إذا وقع التّزويج من الوكيل في وكالته( 3) ومن الوالد؛ فأيّ الزّوجين رضيت به المرأة قبل الآخر؛ فهو زوجها، وتزويجه أولى. قلت له: فإن رضيت المرأة بالزّوجين جميعًا معًا لَمّا علمت بالتّزويج، أيّهم أولى بها؟ قال: معي أنّه قد قيل: تزويج الأوّل منهما أولى، وهو أحقّ بها. ومعي؛ أنّه يفسد نكاحها( 4) إذا كان رضاها بهما جميعًا معًا؛ لأنّ رضاها بذلك كان باطلًا. فإن رجعت فرضيت بأحدهما؛ كان نكاحه ثابتًا، وكان زوجها. | :.`dCE`°ùe } امرأة زوّجها أخوها رجلًا، ثم زوّجها أخ لها بآخر، ثم دخل بها، فقامت للأوّل بيّنة؟ 1 ) لأن الوصاية إنّما تكون لما بعد الموت. ) ناقصة من أ. « وزوّج ابنته برجل » (2) 3 ) أي: قبل أن ينتزع الوالد الوكالة منه. ) 4) الأصح: يفسد رضاها. أي: لا يُعتدّ برضاها. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 28 ] : في المرأة إذا زوّجت بأزواج 599 قال أبو زياد: إن كان لم تعلم أنّ الأوّل تزوّجها، فقالت حين علمت: أنا لم أعلم أنّه تزوّجني، ولو علمت لرضيت، فأنا الآن راضية، وهو زوجي؛ فُرّق بينها وبين الآخر، وأخذت صداقها، واعتدّت عدّة المطلّقة، ولم يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها من الآخر. فإن قالت: أنا أرضى الأوّل، وهذا( 1) زوجي؛ لم يكن للأوّل عليها سبيل. قال أبو زياد: وإن كان الذي ز . وج الأوّل هو الذي زوّج الآخر، ورضيت المرأة بالأوّل بعد أن دخل بها الآخر؛ فرّق بينهما، وأخذت صداقها( 2)؛ أغرم المزوّج له مثل ما أخذت منه. وهو رأيه. قال غيره: وقول: لا ضمان على الوليّ إذا دخل بجهالة أو ظنّ. وإن غرّه أو خدعه( 3)؛ لزمه الصّداق كما قال. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: والمرأة إذا زوّجها وليّان برجلين؛ فنكاح الذي رضيت به أولى من نكاح الآخر، إلّا أن يكون هو الأب. وإن أمرتهما جميعًا أن يزوّجاها؛ فالذي رضيت به( 4) أوّلًا؛ فهو أولى. فإذا دخل بها الذي رضيت به آخرًا؛ فسدت عليه أبدًا، وللأوّل أن يرجع إليها بالعقدة الأولى، ولا يطأْها حتّى تنقضي عدّتها من الذي كان دخل بها. وإن كرهها الذي رضيت به أوّلًا؛ لم يكن لها عذر في إجازة الأخير على 1) إشارة منها إلى الآخر. ) 2) ينقص رابط بين الجملتين. ) .« و خدعه » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ. ) 600 المجلد التاسع عشر نفسها، جبر( 1) الأوّل على طلاقها، ولا صداق لها عليه. وإن كانت لها حجّة تعذر بها؛ طلّقها الأوّل الذي رضيت به إذا كرهها، وأعطاها نصف الصّداق. وكذلك عن أبي عبد الله. ولها على الذي دخل بها الصّداق كاملًا. وفي أثر: إنّها إذا رضيت بهما، فدخل بها الأخير؛ فلا صداق لها على الأوّل ولا على الثّاني، ولا حدّ عليها، وجهلها يضرّها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة برأي أخ لها، فرضيت بالملك، ثم إنّ أخًا لها آخر ملّكها برجل آخر، فرضيت به، فدخل بها، قلت: وما قولهم. قلت: أجبرا منهما( 2) على ذلك، فرضيت بهما، ودخلا بها؟ قال: لا أرى لها على الأوّل صداقًا، ولا على الآخِر. قلت: فهل عليها حدّ؟ قال: لا. ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد: بلى. قلت: فإن كانا جهلا، وحسبا أنّه جائز؟ قال: لا عذر لهما في ذلك، وليس لها على الأوّل صداق، ولا على الآخر. .« وخير » 1) في ج ) ناقصة من ب. « قلت: أجبرا منهما » و .« أخبرا منهما » 2) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون 601 [29] UEH .MGh .e ô.cCEH âLhq .J GPEG ICGô.dG »a وروى لنا محرز بن محمّد: أنّ امرأة أتت إلى عبد الرّحم.ن بن الحسن، رفع عليها( 1) ثلاثة أزواج، كلّهم يدّعي أنّه زوجها. فسألها عبد الرّحم.ن، فأقرّت أنّ كلّهم أزواج، فقال لها: كيف كانت قصّتك؟ قالت: تزوّجني الأوّل، ثم ركب البحر، فلبثت زمانًا، ثم جاءني نعيه، فلبثت من بعده سنتين أو أكثر، ثم تزوّجني آخر، ثم ركب البحر، فلبثت زمانًا، ثم جاءني نعيه، فلبثت زمانًا، ثم تزوّجني هذا الآخر. قال: البيّنة؟ .( قالت: كان عندي البيّنة، ولعلّهم قد ماتوا كلّهم، والممل.كون( 2 قال لها عبد الرّحم.ن: اختاري من شئت منهم. فاختارت الأخير، وادّعى أنّ البيّنة قاموا مع القضاء( 3) وماتوا. ومن جواب أبي الحواري: سألتَ رحمك الله وإيّانا عن امرأة غاب زوجها، فتزوّجت من بعده زوجًا، وادّعت أنّ زوجها الأوّل طلّقها، أو لم تدّع شيئًا، هل يفرّق بينها وبين زوجها الآخر؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) هم الأولياء الذين زوّجوها. ) .« القضاة » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 602 المجلد التاسع عشر فعلى ما وصفت؛ فإنّ هذه المرأة يفرّق بينها وبين زوجها المؤخّر؛ إذا ادّعت أنّ زوجها الأوّل طلّقها أو لم تدّع ذلك، ولا تقرب إلى التّزويج حتّى يحضر الأوّل، فيقرّ بطلاقها أو ينكره، أو يصحّ موت زوجها الأوّل. فإنّما يفرّق بينها وبين زوجها الأخير إذا صحّ أنّ زوجها كان زوْجها حتّى غاب عنها، ولم يُعلم بينهما فراق. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد 5 ، في امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام، ظنّوا أنّ الطّلاق قد وقع بذلك، ثم علموا لَمّا سألوا المسلمين أنّ ذلك لا يقع به طلاق، وقد دخل الزّوج الآخر؟ فمعي؛ أنّه يُختلف في فسادها على الأوّل: فقال من قال: تفسد عليه؛ لأنّ النّكاح وقع على نكاح فاسد. وقال من قال: لا تفسد عليه. وأكثر القول عندي أنّها لا تفسد عليه، ويرجع إليها بالنّكاح الأوّل، ويعتزلها حتّى تعتدّ من وطء الآخر، ولها صداقها على الآخر بدخوله بها. فإن طلّقها الأوّل أو فارقها، وأرادها الأخير؛ فمعي أنّه يُختلف في فسادها عليه لوطئه إيّاها على( 1) ثبوت النّكاح: فقال من قال: تفسد عليه؛ لأنّ النّكاح وقع على نكاح فاسد. وقال من قال: لا تفسد عليه. وأكثر القول عندي أنّها تفسد عليه أبدًا؛ للوطء الفاسد. قال له قائل: إن أراد الأوّل تركها، ويأخذ أقلّ الصّداقين منها، مثل المفقود، هل له ذلك؟ .« عليه » 1) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 29 ] : في المرأة إذا تزوّجت بأكثر من واحد 603 قال: لا يبين لي ذلك. والمفقود غير هذا. قال: معي؛ أنّ كلّ وطء وقع بسبب غلطٍ، أو جهالةٍ في العدّة، أو طلاقٍ يظنّ الفاعل أنّه جائز، ووقع التّزويج على معنى فاسد من مثل هذا؛ فمعي أنّه يختلف في فساد المرأة على الزّوجين الأوّل والآخر، ما لم يكن الوطء على تزويج لا يجوز، مثل أنّه تزوّج امرأة قدّام صبيّين أو ذميين( 1) أو شاهد واحد، وظنّ ذلك جائزًا له، ثم علموا الوجه( 2) في ذلك؛ فمعي أنّها تفسد بهذا على الزّوج الأخير. ولا أعلم في ذلك اختلافًا من قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن تزوّج امرأة، ثم غاب عنها سنين، فتزوّجت بآخر، فولدت منه ولدًا، فبلغ الأوّل الخبر، فوصل، وأقام بيّنة أنّها امرأته؟ فإنّها قد خانت الأوّل، وبطل عنه صداقها، وحرمت بتزويجها على الأخير، وغرّته؛ فلا حقّ لها عليه، والأولاد لمن كانت على فراشه، ويشبه( 3) التّزويج، وهو للأخير. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله 5 ، في المرأة يُنعى إليها زوجها، فتزوّج، ثم يقدم زوجها وقد تزوّجت زوجًا؟ قال: إن صحّ بعدلين أنّه كان نُعي إليها؛ فلها صداقها على المؤخّر. وإن لم يصحّ أنّه نُعي إليها بشهادة عدلين؛ فلا صداق لها ولا ميراث من الأوّل، ولا صداق لها على الآخر. 1 ) أي: ويكون الشهود صبيين أو ذمّيين. ) 2) أي: القول الصواب. ) .« وثبت » وفي م .« بسنة » 3) في ج ) 604 المجلد التاسع عشر وكذلك إن قدم الأوّل، ولم يصحّ أنّه نُعي إليها؛ لم يكن لها على الأوّل صداق ولا على الآخر. وإن صحّ أنّه نُعي إليها؛ فإن شاء الزّوج( 1) أمسكها، وإن .( شاء أعطاها صداقها وطلّقها، ويفرّق بينها وبين الآخر( 2 قال: إذا صحّ أنّه نُعي إليها، ولم يصحّ الموت؛ فُرّق بينها وبين الأخير، وكان لها في مال الأوّل كسوتها ونفقتها حتّى يصحّ موته. وإن لم يصحّ أنّه نُعي إليها؛ لم يكن لها في ماله نفقة ولا كسوة. وعن أبي سعيد 5 : وسُئل عن امرأة نُعي إليها زوجها بمعنى الموت، واعتدّت، وتزوّجت، وولدت من الزّوج الأخير، وصحّ حياة الأوّل أو قدم، لمن يكون حكم الولد؟ .( قال: معي؛ أنّه قيل: حكم الولد للأخير( 3 قلت له: فهل يحلّ للزّوج مراجعتها بعد( 4) خروجها من الأوّل بموت أو ؟( طلاق؛ إذا انقضت عدّتها( 5 قال: عندي أنّه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا. ويعجبني أن لا تحلّ له. وقال: ما تقول في رجل زوّج ابنتين، له أخوين( 6)، فزُفّت كلّ واحدة منهما إلى غير زوجها، فوطئها واعتزلها، لمن حكم الولد إن جاءت بولد؟ 1) أي: الأول. ) 2 ) وإن أرادها يتزوجها؛ فبنكاح جديد. ) .« حكم الأول الأخير » 3) في أ ) .« قبل » 4) في ج ) 5 ) أي: هل حرمت على الأخير أبدًا أم لا؟ ) 6 ) يبدو أن الأصح: لأخوين. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 29 ] : في المرأة إذا تزوّجت بأكثر من واحد 605 قال: عندي أنّه يثبت حكمه من الوطء. قلت: فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره، وانقضت عدّتها، هل يحلّ للواطئ تزويجها، أم هي مثل الأولى؟ قال: عندي أنّه لا يتعرّى من ذلك، وهذا عندي أشدّ من الأوّل، ولا يتعرّى من الاختلاف عندي. | :.`dCE`°ùe } وسُئل( 1) عن رجل غاب عن امرأته، فتزوّجها آخر على( 2) أنّها زوجة الغائب، فدخل بها على ذلك، ثم صحّ أنّ التّزويج والوطء كان بعد انقضاء عدّتها من وفاته، هل تحرم عليه بذلك؟ قال: أمّا أنا؛ فيعجبني أن لا تحرم عليه، ويكون تزويجًا ثابتًا. ويخرج عندي على بعض مذاهبهم؛ أنّها تحرم عليه، مثل الذي وطئ زوجته على أنّها غير زوجته، وإذا هي زوجته في الأصل. فمعي: أنّ بعضًا قال: إنّها تفسد عليه بالوطء على النّيّة الفاسدة. ومعي؛ أنّ .( بعضًا لم يفسدها عليه( 3 قلت له: فإن مات على ذلك قبل أن يتوب، هل يكون هالكًا؟ .( قال: أخاف عليه ذلك( 4 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« والله أعلم » 3) في ب زيادة ) .« والله أعلم بالصّواب » 4) في ب زيادة ) 606 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت المرأة بثلاثة أزواج في حال( 1)؛ انفسخ التّزويج. وإن تزوّجت بواحد بعد واحد؛ فالأوّل إذا رضيت به أولى. ومن رضيت به أوّل( 2) ما وصل إليها الخبر؛ فلا خيار لها بعد ذلك. وإن كانت مع زوج، ثم تزوّجت بآخر؛ فهذا زنا، ولا صداق لها على الأوّل ولا على الثّاني. فإن لم يطأْ؛ لم تحرم على الأوّل. 1 ) أي: في وقت واحد. ) .« أو من رضيت به أولًا » 2) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون 607 [30] UEH êhR E.dh .Lhq .à.dG »a قال أبو المؤثر، في امرأة تزوّجت، ولها زوج لم يمت ولم يطلّق، ولم يَعلم الثّاني أنّ لها زوجًا، ثُمّ جاء زوجها وأنكر ذلك؟ فإنّها يفرّق بينها وبين الثّاني، ولا صداق لها عليه؛ لأنّها غرّته. ونرى أن يفرّق بينها وبين الأوّل، ولا صداق لها عليه؛ لأنّها خانته. وإن أقرّت بالوطء أنّ الآخر وطئها، وأقرّت أنّها اعتمدت على التّزويج، ولها زوج، ولم تعتذر بشيء غير ذلك؛ فأرى عليها الرّجم. وإن قالت: ظننت أنّه طلّقني، أو حسبت أنّه مات؛ دُرئ عنها الرّجم، ولم تصدّق بأخذ الصّداقين. وإن قالت: ظننت أنّي يحلّ لي أربعة أزواج، كما أُحلّ للرّجل أربعة نسوة؛ أنّ امرأة تزوّج بها غلامها، فرُفعت إلى » ( فلا أقدم على حدّها؛ لأنّه ذُكر لنا( 1 عمر بن الخطّاب 5 ، وأخذها بالذي فعلت، فقالت: بالله إنّكم ليحلّ لكم ما ملكت أيمانكم، أفنحن لا يحلّ لنا ما ملكت أيماننا، فدرأ عنها عمر الحدّ فيما ذكر لنا. وكذلك وقفت أنا عن حدّ هذه. 1 ) ناقصة من ب. ) 608 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } ( وإن تزوّجت المرأة ولها زوج آخر؛ فعليها الرّجم، وله ما على ظهره( 1 وما وجد مما أعطاها بعينه. قال( 2) أبو زياد: لا مهر لها من الأوّل ولا من الآخر، وقد حرمت عليهما جميعًا؛ إذا كانا قد دخلا بها. وإن لم يكن الآخر دخل بها؛ فهي زوجة الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قامت البيّنة أنّ الرّجل مات أو طلّق، فاعتدّت امرأته، ثم نكحت، ثم جاء زوجها الأوّل؟ فإنّ لها صداقها كلّه بما أصاب منها، إلّا أن تجاوز عمّا شاءت، فإن كرهت( 3)؛ فهو لها. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم ومسبّح: كلّ امرأة زعمت أنّه لا زوج لها، فتزوّجت ولها زوج؛ فلا صداق لها على الأوّل ولا على الآخر؛ لأنّها غرّت الآخر، وخانت الأوّل، فلا شيء لها. | :.`dCE`°ùe } وعمّن وصل إليه( 4) خبر والده أو ولده من قبل سقطرى أو قتله، فاتّخذوا مأتمًا، واعتدّت امرأته، ثم تزوّجت، ثم رفع رافع وطلب في ميراثه، ولم يصحّ موته بشاهدين أنّه مات أو قتل، أيفرّق بين الزّوج وبين امرأته أم لا؟ فأقول: نعم يفرّق بينهما. 1 ) هل معنى هذا أنّه لا يرثها. ) .« وقال » وفي ج .« سئل قال » 2) في أ ) 3 ) أن تتنازل عن شيء من صداقها. ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 30 ] : في المتزوّجة ولها زوج 609 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لامرأته: إن دخلت اليوم دار فلان؛ فأنت طالق، فقالت: قد دخلت ولم تكن دخلت، فصُدّقت وفُرّق بينهما، فتزوّجت، ثم أقرّت؟ فإنّها إذا أوطأت فرجها حرامًا؛ حرمت على الأوّل، وعليها أن تردّ الصّداق الذي أخذته منه عليه وعلى ورثته؛ لأنّها أباحت فرجها حرامًا؛ فلا صداق لها عليه، ولا ميراث لها إن مات. وإن أقرّت؛ فلا صداق لها على الآخر أيضًا. وللآخر منها الميراث إن ماتت، إلّا أن يصدّقها. فإن لم يصدّقها؛ فلا صداق لها عليه، وله أن يمسكها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت المرأة( 1) بامرأة؛ لم( 2) تحرم على زوجها. والله أعلم. 1) في م: في نسخة: وإذا تزوّجت المرأة بامرأة لم تحرم على زوجها. ) .« المرأة فالمرأة لا » وفي ب .« المرأة فالمرأة لم » 2) في أ ) 610 المجلد التاسع عشر [31] UEH ¬«a AEL Eeh (1)¬fE«Hh ¬«fE©eh ´E°Vôq dG »a | :.```°ü`a } قال يعقوب: يقال للصّبيّ والسّخلة في لغة أهل نجد: رضع يرضع رضاعًا. وفي لغة تهامة: رضع يرضع. ويقال: التمِس لي مرضعًا، أي ذات لبن. فإذا كانت ترضع؛ فهي مُرضع ومرضعة. والرّغوث المرضع( 2). يقال: امرأة رغوث( 3) إذا كانت ترضع ولدها. قال ذو الرّمّة: عواقلَ شاهقٍ متْ م . ي ( فلو كل. رغاثًا منَ الأروى سهونَ عن الغفرِ( 4 العواقل( 5)؛ المحبسات في الجبل( 6). والشّاهق؛ الجبل المرتفع. والرّغاث؛ المرضعات. والعفر؛ أولاد الأروى. .« وشأنه » 1) في أ ) أو نحوه. « والدعوث الموضع » 2) في أ ) ناقصة من ب. « المرضع. يقال: امرأة رغوث » ( 3) 4 ) والبيت غير مضبوط في أ و ج. وضبطناه من المصادر. ) .« الغوافل » 5) في ج ) .« المحسنات في الخيل » 6) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 31 ] : في الرّضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه 611 | :.```°ü`a } يقال: ليس في الأرض بهيمةٌ ولا سبعٌ أنثى تريد( 1) فطام ولدها وإخراجه من اللّبن إلى اللّحم، أو من اللّبن إلى العشب؛ إن كانت إلّا وهي تعفر أولادها. والتّعفير أن ترضعه وتمنعه حتّى يجوع ويطلب اللّحم إن كان سبعًا، والعشبَ إن كان بهيمة، فلا تزال تتركه وتربّيه وتماطله( 2) وتطاوله. وكلّما مرّت عليه الأيّام؛ كان وقت منعها له أطول، حتّى إذا قوي( 3) على أكل اللّحم والعشب وأغنى ذلك فطمه. قال لبيد في مثل ذلك: لمُِعَ . فرٍ قَهْدٍ تنازَعَ شِلْوَه غُبْسٌ كوَاسِبُ لا يُمَ . ن طعامُها المعفر؛ الولد الذي قد عفر. والقهد الأبيض. ويقال: إنّه لون يضرب إلى البياض. ويقال: الأقهد الأصهب، ومنه السّحاب الأقهد. شلوه؛ بقيت جسده. والغبش الذّياب، وهي التي بين الصّفرة والغبرة. يقال فيها: شقرة. والكواسب؛ الذّياب الجياع التي تطلب الصّيد لجرأتها، وهي أحرص على طلب الصّيد، أي تكسب على عيالها. ما يمنّ طعامها؛ أي ما ينقص( 4). ويقال لا يمنّ؛ من( 5) الامتنان. طعامها أي طعام الذّياب، أي لا تأخذ بالامتنان. 1 ) أي: حين تريد. ) .« وتملطه » 2) في ب ) 3 ) وتفعل ذلك حتى يقوى ثم تمنعه كلية. ) .« ما تمن طعامها؛ أي ما تنقص » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) 612 المجلد التاسع عشر | :(1).`dCE`°ùe } والبهيمة ترفع اللّبن وترسله عند حضور الولد. والمرأة لا تقدر أن تدرّ على ولدها، وترفع لبنها في صدرها إذا قرب إليها ولد غيرها، والذي أعطى الله البهائم في ذلك( 2) مثل ما تعرف( 3) به المعنى أنّه جلّ وعزّ قد قدّر للإنسان على أن يحبس بوله وغائطه إلى مقدار، وأن يخرجهما، ما لم تكن هنالك علّة من حصر أو أسر( 4) فإنّما يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة. وقد جعل الله حبسه وإخراجه وتأخيره وتقديمه. .( ويقال: عفّروا صبيّكم( 5) عند الفطام( 6 ويقال: عرضوا صبيّكم إذا وُلد. وهو أن يمسحه؛ لكي يمتدّ وترجع مفاصله. | :.`dCE`°ùe } قال سعيد بن العاص: يا معشر قريش؛ استرضعوا في العرب، فإنّ اللّبن يعدي، لقد رأيت أهل بيت في قريش استرضعوا أسودًا، فما زلنا نعرف ذلك في أخلاقهم. | :.`dCE`°ùe } إنّ اللّبن يشبه عليه. : ƒ وعن عمر يريد أنّ الطّفل الرّضيع ربّما نزع به الشّبه إلى الضّير من أجل اللّبن. يقول: فلا تسترضعوا إلّا من ترضون أخلاقه( 7) وعفافه. .« فصل » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مثل يعرف » 3) في أ و ب ) .« أواصر » وفي م .« أو نشر » وفي ج .« أو شر » 4) في أ ) .« صبيانكم » 5) في ب ) .« الطعام، خ: الفطام » وفي ج .« الطعام » 6) في أ ) .« وفي نسخة: دينه » وفي ب زيادة .« دينه » 7) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 31 ] : في الرّضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه 613 | :.`dCE`°ùe } قال أبو الوليد: للرّجل أن يسترضع اليهوديّة والنّصرانيّة. ووقف عن المجوسيّة. | :.`dCE`°ùe } والمرضع( 1) إذا لزمها الغسل من الجماع؛ فلا بأس إن رضعت ولدها قبل .( الغسل( 2)؛ لأنّها غير نجسة( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة ولها ولد من غيره؛ فليس له منعها أن ترضعه إلّا أن تكون غنيّة. .( والصّبيّ يرضع من غيرها، فلتستأجر له ضيرًا( 4 وقول: ليس له أن يمنعها أولادها الصّغار حتّى يكفوا أنفسهم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وقول: يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه، ثم ترضعه » 3) في ج زيادة ) .« ظيرًا » 4) في أ و ج ) 614 المجلد التاسع عشر [32] UEH ±.àNEH .eôëdG .Lƒj Eeh ´E°Vôq dG Q.b »a .(1)« يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » : قال النّبيّ ژ فدلّ أنّ النّسب يحرم منه النّكاح، قليله وكثيره( 2). وكذلك يحرم من الرّضاع قليله وكثيره، ولو مصّة. وإذا صار اللّبن في حلقه؛ وجب حكم الرّضاع. ولا رضاع بعد فصال. والرّضاع يوجب قليله الحرمة، كالنّسب يوجب قليله الحرمة. والحرمة قد تجب بالشّيء القليل. ألا ترى أنّ الرّجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة قدر ما يلتقي الختانان؛ حرمت عليه ابنتها، وقد وجبت( 3) بالقليل من ذلك، فالنّسب كذلك عندنا في قليل الزّنا يوجب الحرمة والحدّ، وكذلك قليل الرّضاع. والرّضاع ما أدّى إلى الحلق. 1) أخرجه الربيع والبخاري عن ابن عباس، وابن ماجه وأحمد عن عائشة. وأخرجه غيرهم عن ) غير عائشة. . مسند الربيع، [ 26 ] بَابٌ فِي ال . رضَاعِ، حديث 524 ، ج 1، ص 141 . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب حديث: 2523 سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث: 1933 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة # ، . حديث: 24188 .« قليل أو كثير » وفي ج .« قليل وكثير » 2) في أ ) .« فقد وجبت » وفي ج .« وقد وجب » 3) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 32 ] : في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف 615 | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا وأهل العراق في مقدار ما يحرم من الرّضاع: فقال( 1) أهل الحجاز: لا يحرم من الرّضاع أقلّ من عشر مصّات. .( وقال بعضهم: خمس. ولا يجوز ما كان دون ذلك عند أصحابنا هذا القول( 2 والله أعلم. وقال( 3) أهل العراق: لا يحرم إلّا بشاهدي عدل على معاينة الرّضاع، ولا يُوقّتون له وقتًا ولا مقدارًا. وقال داود: لا يحرم من الرّضاع إلّا ثلاث مصّات. | :.`dCE`°ùe } وقال( 4) من قال من أهل الخلاف بخمس، وأنّ ذلك في القرآن، ورفعوه إلى عائشة عن النّبيّ ژ ، فلم نجد ذلك في القرآن، وخبر لا يصحّ إلّا أن يكون .(5)« يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » : منسوخًا؛ لقوله ژ | :.`dCE`°ùe } .(7)« لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » ( روى أبو عبيدة في حديث النّبيّ ژ : أنّه( 6 1) أي: أصحابنا. ) .« هذا القول » تغني عن « ذلك » 2 ) كلمة ) .« فقال » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« قال » 6) في أ زيادة ) 7 ) أخرجه مسلم وابن حبان والدارمي وغيرهم عن لبابة بن الحارث. ) = . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين حديث: 2707 616 المجلد التاسع عشر وفيه قال أصحاب الظّاهر: لا يقع التّحريم بأقلّ من ثلاث مصّات؛ لرواية أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ ژ قال: تزوّجت امرأة وتحتي امرأة قبلها، » أم المفضل لا تحرم الإملاجة » : ‰ فأرضعتِ الأولى الثّانية رضعة أو رضعتين؟ فقال له لا تحرم » : 2). وقد روي )« المصّة والمصّتان » : 1). وفي حديث آخر )« ولا الإملاجتان 3). والمعنى واحد وإن اختلف اللّفظ، وذلك في )« الرّضعة ولا الرّضعتان الرّضاع. وبهذا يقول بعض أهل الخلاف، ويحتجّ بهذا الخبر. وقول أصحابنا: إنّ المصّة الواحدة تحرم فما فوقها، ولا فرق بينهم عن الواحدة وعن الكثير، ما كان من ذلك في حدّ الرّضاع، وهو الحولان. ويحتجّون 4). فلمّا كان النّسب يحرم منه )« يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » : بقوله ژ أقلّ ما يقع عليه اسم نسب؛ فإنّ الرّضاع مثله في اسمه، وحكمه كحكمه( 5). وهذا هو الصّحيح. ووافقهم على ذلك بعض أهل الخلاف من أهل الحجاز والعراق على صحيح ابن حبان كتاب الرضاع، ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما . وراء الرضعتين يحرم حديث: 4289 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم حديث: 2219 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) أخرجه مسلم وابن ماجه وابن راهويه عن أبي لبابة. ) لا تحرم الرضعة أو » : عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل، حدثت، أن نبي الله ژ قال » : ولفظه « الرضعتان، أو المصة أو المصتان . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين حديث: 2709 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث: 1936 . سند إسحاق بن راهويه ما يروى عن أم الفضل بنت الحارث، حديث: 1928 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« مثله كحكمه » 5) في أ ) = الجزء الثالث والثلاثون باب [ 32 ] : في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف 617 ما يوجد( 1). وفيمن وافقهم على ذلك؛ أبو حنيفة، واستدلّ بقول النّبيّ ژ : .(2)« تحرم الجرعة من اللّبن ما يحرم الحولان الكاملان » ويقول عن عليّ: قليل الرضاع وكثيره سواء في باب الحرمة. وعن ابن مسعود وابن عبّاس( 3) أنّه لما بلغهما حديث الإملاجة والإملاجتين قالا: قد كان ذلك، فأما اليوم؛ فالرّضعة الواحدة تحرم. ويُروى عنهما: قد( 4) كان ذلك، ثم عاد أمر الرّضاع إلى أنّ قليله وكثيره يحرم. وعن طاوس: المرّة الواحدة تحرم. يعني الرّضاع. والمرّة هي المصّة. كذا عن أبي عبيدة. وممن خالف هذا القولَ الشّافع . ي. قال داود: لا يحرم من الرّضاع إلّا ثلاث مصّات. | :.`dCE`°ùe } أكثر أهل الفقه يرون لا يحرم الإملاجة بالجيم، وإنّما هو الملاجة( 5). ومنه قولهم: بين الرّجلين ممالجة، أي رضاع. يقال: ملجت فلانة لفلان؛ إذ أرضعت له. ويقال: فلان ما يحفظ الملج، أي الرّضاع. والإملاجة مصّة؛ لأنّ المصّ هو الملج. يقال: قد ملج الصّبيّ أمّه ملجًا. ومن هذا: رجل مصّانٌ وملجان، وكلّه من المصّ، يعنون أنّه يرضع الغنم من اللّوم، ولا يحلبها فيسمع صوت الحلب. ولهذا قيل لهذا اليتيم: راضع. فإذا فعلت المرأة؛ قلتَ: قد أملجت صبيّها إملاجًا. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من ب. « وابن عباس » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« الإملاجة » 5) في أ ) 618 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: الملج تناول الثّدي والضّرع بأدنى الفم؛ لأنّ الملح بفتح الحاء وكسرها؛ الرّضاع. ولهذا( 1) قال رجل كان له إبل يسقي من ألبانها قومًا، ثم إنّهم أغاروا عليها فذهبوا بها، فقال شعرًا: وإنّي لأرجو ملجها في بطونكم وما بسطت( 2) من جلد أشعت أغبرا يقول: أرجو أن تحفظوا ما شربتم من ألبانها، وما بسطت من جلودكم بعد أن كنتم مهازيل. وقيل: كان النّبيّ ژ مسترضَعًا في بني سعد. .« ولها » 1) في أ و ج ) .« سقطت » 2) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون 619 [33] UEH ô«..dG ´E°VQ »ah ´E°Vôq dG I.q e »a وحدّ الرضاع الفصال، وهو الفطام، وتمامه سنتان. الدّليل على ذلك قوله { z . : تعالى: . , - . / . [الأحقاف: 15 ]. وقال O N M L K J I . : | { ~. [البقرة: 233 ]. وقال .[ لقمان: 14 ] . P فصحّ أنّ الحمل ستّة أشهر، والرّضاع أربعة وعشرون شهرًا؛ لأنّ تمام الشّيء يحصل بحصول آخر جزء من أجزائه، إلّا أن تزيله دلالة عن موضعه. .(1)« لا رضاع بعد الحولين » : وروي عن النّبيّ ژ فاختلف الناس في ذلك: قول: لا رضاع بعد الحولين( 2) وأربعة أشهر. صحيح البخاري كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين » : 1) بوب له البخاري بقوله ) .« لقوله تعالى: . { ~ے . ¢ £ ¤ ¥ . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره فهو منسوب إلى ابن عباس وعليّ، وفي بعض الروايات: « لا رضاع بعد الحولين » أما .« لا رضاع بعد فصال » أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عباس. . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين حديث: 14595 . سنن الدارقطني كتاب الرضاع، حديث: 3822 ناقصة من أ و ب. « فاختلف الناس في ذلك: قول: لا رضاع بعد الحولين » ( 2) 620 المجلد التاسع عشر وقول بعض أهل الخلاف: وستّة أشهر( 1) بعد الحولين. وقول عنهم: إلى أربع سنين. وقول عنهم: رضاع الكبير مما يحرم. | :.`dCE`°ùe } بأنّ رسول الله ژ » ومما يدلّ على أنّ( 2) الرّضاع في الحولين؛ ما روت عائشة دخل عليها وعندها رجل، فتغيّر وجهه ‰ كأنّه شقّ عليه، فقالت: يا رسول الله؛ .(5)« أخي. فقال: أتصلون( 3) من إخوانكم! قال( 4): إنّما الرّضاعة من المجاعة يريد بذلك أنّ الذي إذا جاع كان شبعه في( 6) اللّبن، وهو الطّفل الرّضيع، وأمّا الذي يشبعه الطّعام من جوع، إن أرضعتم أرضعتموه( 7)، فليس ذلك برضاع. والدّليل على أنّ الرّضاع لا يكون محرّمًا إلّا في الحولين؛ إجماع الجميع أنّ الأمّ تطالبِ بنفقة الرّضاع إلى الحولين، فإذا طلبت بعد الحولين؛ لم يُحكم لها. وكذلك لو طلب هو الرّضاع بعد الحولين؛ لم يكن ذلك عليها. وقد ذكر الإجماع على أن لا يحرم على الرّجل رضاعه لامرأته. ناقصة من أ. « وقول بعض أهل الخلاف: وستّة أشهر » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) أي: لو كنتم تعتبرون ح . قا رضاع الكبير ماضيًا؛ فلماذا تتزوجون من بعضكم إذ هم إخوانكم من ) الرضاعة. .« فقال » وفي ب .« قالت » 4) في أ ) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب حديث: 2525 . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة حديث: 2720 .« كان يسغه في » وفي ج .« كان يشبعه » 6) في ب ) 7 ) أي: ترضعونه إن أرضعتم، أي: عرضًا. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 33 ] : في مدّة الرّضاع وفي رضاع الكبير 621 | :.`dCE`°ùe } .( وكلّ رضاع في الحولين محرّم، ولو فُصل قبل الحولين( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن كان الصّبيّ ابن ثلاث سنين، وهو يرضع لم يفطم، فأرضعته امرأة، وكان الرّضاع غذاءه؛ فلا يثبت عليها منه. :( وفي موضع( 2 | :.`dCE`°ùe } فإذا اجتزى الصّبيّ بالطّعام، ولم يكن اللّبن غذاءه؛ فلا رضاع له. فإن رضع المرأة بعد ما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها. وقيل: ابن سنتين يصافح ولا ينكح؛ لأنّه( 3) رضاع بإجماع. وابن ثلاث لا .( يصافح ولا ينكح، خروجًا من الشّبهة. وابن أربع ينكح ولا يصافح( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا رضع بعد الحولين، ولم يُفصل عن أمّه؛ فإن تعمّد على الطّعام، واكتفى به عن الرّضاع؛ فليس برضاع. وإن كان تعمّد على الطّعام، ولا يكتفي عن أمّه؛ فهو رضاع حتّى يزيد أربعة أشهر بعد( 5) حوليه فليس برضاع؛ ولو لم تفصله أمّه. 1 ) أي: ولو فصلت عنه أمه الرضاع قبل الحولين، ثم من بعد ذلك جاءت امرأة أخرى فأرضعته؛ فإنّ ) ذلك يحرم عليها لأنّه ما زال في الحولين ولو قد فصلت عن أمه الأصلية الرضاع من قبل ذلك. ناقصة من ب. « وفي موضع » (2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ويصافح » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) 622 المجلد التاسع عشر فإن كان تعمّد على الطّعام ويأكل ويرضع قبل مضيّ الحولين؛ فهو رضاع. ولكن إذا اعتمد على الطّعام، واجتزى به عن الرّضاع؛ فليس برضاع؛ وإن لم يحل له حولان. قال المصنّف: الذي عندنا أنّ كلّ ما كان في الحولين فهو رضاع؛ ولو فصل. | :.`dCE`°ùe } وإن استعطّ رجل بلبن امرأته أو رضعها؛ فلا بأس. فإن رضعته زوجته أيضًا .( فلا بأس( 1 وفي موضع: إن حلبت امرأة من لبنها في شيء، فشربه زوجها ولا يدري ما هو؛ فلا بأس. ويقال: لا رضاع بعد فصال. قال المصنّف: ولو درى؛ فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ امرأة عمدت إلى جارية زوجها، فأوجرتها من لبنها على عهد عمر 5 ، فسأل عمر، فقال له عمر: حرمت عليك، ليرجعنّ رأس امرأتك، .( ولتكوننّ جاريتك أوّل ما يقع عليها؛ لأنّه لا رضاع بعد فصال( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا حلبت امرأة في فم صبيّ من لبنها؛ لم يدر فصل أم لا، غير أنّه قد ولد على أثره ولد ثان أراد أن يتزوّج ابنتها؟ فأراها شبهة، ولا أرى له أن يتزوّجها. ناقصة من أ. « فإن رضعته زوجته أيضًا فلا بأس » ( 1) 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث والثلاثون 623 [34] UEH .ô«¨H ¬W.àNGh ´E°Vôq dG »a ...q dG ..M »a ومن أخذ من لبن امرأة، وخلط فيه ماء، وسقاه صب . يا؟ فإن غلب الماء اللّبن؛ فلا رضاع. وإن كان اللّبن الغالبَ؛ فهو رضاع. قال أصحابنا في لبن المرأة: إذا خُلط( 1) بشراب، فذهبت عينه؛ أنّه غير محرّم، ولا يُحكم له بحكم الرّضاع. وقال في الماء يُخلط به البول، فتذهب عين البول فيه؛ أنّه يكون نجسًا. وقالوا في الرّضاع: يُحكم به؛ إذا أكل الصّبيّ طعامًا فيه لبن ظاهر. والأكل غير الرّضاع. والخبر ورد في الرّضاع دون الأكل، ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك بتوفيق الله؛ لأنّ الرّضاع إذا حُمل على ظاهر الخبر ومجيء اللّفظة؛ لم يدخل الأكل في حكمه؛ لأنّ الأكل غير الرّضاع. وإن كان قد ورد( 2) التّحريم في الرّضاع في الخبر( 3)؛ والأكل فيه اعتبار المعنى الذي في الأكل من اللّبن. .« اختلط » 1) في ب ) .« فرد » وفي ج .« وقع » 2) في ب ) .« بالخبر » 3) في ج ) 624 المجلد التاسع عشر ومن أين فرّقوا بين حكم اللّبن المحرّم إذا ذهبت عينه في ما( 1) يؤكل أو يشرب، ومن المحرّم من النّجس فيما يؤكل ويشرب إذا ذهبت عينه وبقي حكمه؟ | :.`dCE`°ùe } ألا ترى لو أنّ حالفًا حلف لا يشرب اليوم ماء، فأكل خبزًا كان قد عجن بماء؛ أنّه غير حانث، فكيف كان الرّضاع حكمه مخالفًا لهذا، فإنّ التّحريم على اللّفظ، ثم يدخل الأكل فيه، فإن كان الحرام حرامًا في نفسه محرّم به ما خالطه؛ فإنّ( 2) سبيله سبيل الماء والبول؛ وإن كان الاعتبار في اللّبن وظهوره؛ لأنّها أجسام مرئيّة، فيجب التّسوية بين اللّبن والبول إذا دخلا في غيرهما. | :.`dCE`°ùe } قال: وعندي والله أعلم أنّ الرّضاع على المعنى والإيمان على التّعارف والأسماء، ألا ترى أنّ امرأة لو حلفت ألّا( 3) ترضع صب . يا، فرضع منها وهي مجنونة أو مغلوبة على عقلها بنوم أو غيره؛ لم تكن حانثة، وتكون أ . ما له( 4). فهذا يدل على ما قلنا. والله أعلم. ويُنظر فيها، فإنّ فيها نظرًا. | :.`dCE`°ùe } والحرام على ضربين: حرام بنفسه حرمه الله بعينه، كالميّتة والدّم ولحم الخنزير، وحرام بنفسه محرّم به ما خالطه، كالبول في الماء، ولبن الرّضاع فيما .« فيما » 1) في أ و ب و ج ) .« محرمًا به ما خالطه؛ كان » 2) في ج ) .« لا» 3) في ب ) .« أمثاله » 4) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 34 ] : في حكم اللّبن في الرّضاع واختلاطه بغيره 625 خالطه، فأمّا اللّبن إذا خلط بغيره فاستهلك فيه ولم يحصل( 1) فيه علامة ظاهرة فيما خلط؛ فلا حكم له في باب التّحريم. وإن كانت أمارته ظاهرة فيما خالطه؛ فالتّحريم به واقع، وحكمه حكم الرّضاع إذا تناوله أو تناول منه الصّبيّ في حال الرّضاع. هذا على أصول أصحابنا. وأمّا الشّافعيّ؛ فعنده أنّ اللّبن إذا خُلط بطعام، واستهلك فيه؛ أنّه رضاع إذا أكل منه الصّبيّ. وعندي أنّ حجّة الشّافعيّ فيما ذهب إليه؛ أنّ الحرام من الطّعام وغيره إذا خُلط بحلال، فاستهلك به؛ حرام أكله واستعماله في غير الأكل. والله أعلم. وفيما تقدّم من القولين( 2) اعتبار؛ لأنّ الله تعالى حرّم الرّضاع لا الأكل. وأيضًا فإنّ اللّبن ليس بحرام، ولكنّه محرّم في بعض الأوقات. والحرام حرام في كلّ وقت بنفسه. وإنّما حرم الله الرّضاع الذي ليس بأكل، فيجب اعتبار حال ما ذكرنا. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا عمل الصّبيّ دواء بلبن امرأة، فشربه، فهو رضاع؛ وإن كان الدّواء يابسًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضعت( 3) امرأة صب . يا من ثديها، أو سقى منه( 4)، أو استعط، أو قطر في أذنه، أو خُلط في دواء فغلب اللّبن الدّواء، فشربه، أو وضع في سويق وشرب منه ماء وأطعم، فهذا كلّه رضاع. .« ولم يحصل له » وفي ج .« وحصل » 1) في أ ) .« الحولين » 2) في ج ) .« رضيت » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 626 المجلد التاسع عشر ولكن إذا عُجن دقيق بلبنها، وخُبز وأُكل؛ فقد ذهبت النّار باللّبن، وليس هذا برضاع. | :(1).`dCE`°ùe } وفي موضع: إذا استعط صبيّ بلبن أو بدواء فيه لبن، أو قُطر في أذنه، أو سُقي منه، أو وُضع في سويق وشرب منه؛ فهذا رضاع؛ لأنّ هذا الموضع يؤدّي إلى الحلق. وإن احتقن في دبره أو قبُله( 2)، أو كُحل به في عينيه؛ فليس برضاع. وبين قومنا فيه اختلاف: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يوجب التّحريم. قال الشّافعيّ: يوجب. وقال داود( 3) الأصفهاني: لا يوجب ذلك تحريمًا. وفي موضع في الضّياء: وإذا استعط من لبن امرأة أو قطر في أذنه؛ فهو رضاع. وفيه عندي نظر. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضع صبيان من لبن شاة أو بهيمة غيرها؛ لم يكن ذلك رضاعًا، ولا يحرم ذلك عليهما. إنّما هذا بمنزلة طعام أكلاه جميعًا من إناء واحد. والرّضاع لا يكون إلّا من النّساء. وأمّا الدّواب فلا. وكذلك عن مخالفينا، إلّا قولًا شاذًا لبعضهم، ولم يقبلوه أيضًا. 1 ) ناقصة من ب. ) .« قبله أو دبره » 2) في ب ) .« أبو داود » وفي ح « ابن داود » 3) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 34 ] : في حكم اللّبن في الرّضاع واختلاطه بغيره 627 | :.`dCE`°ùe } ولو وُضع لبن امرأة في طعام، فأكلا منه جميعًا؛ فإنّ هذا على وجوه: إن كانت النّار مسّت اللّبن حتّى تغيّر؛ فليس ذلك برضاع، ولم يحرّم. وإن كانت النّار لم تمسّه، وكان الطّعام هو الغالب؛ ففيه قولان: أحدهما: أنّه يكون رضاعًا؛ لأنّ اللّبن هو الغالبُ. وأمّا الآخر: فإنّه لا يكون رضاعًا. قال أبو عبد الله: إذا كان اللّبن قائمًا في الطّعام؛ فهو رضاع، مثل اللّبن يطبخ به الأرز واللّحم وأشباه ذلك، إلّا أن يكون قد خُلط فيه ماء، وكان الغالبَ على اللّبن، فلا يُرى اللّبن، فذلك لا يفسد. | :.`dCE`°ùe } ولو عُجن( 1) عجين بلبن امرأة، وخُبز بالنّار، ثم أكل منه صبيّ؛ لم يكن بمنزلة الرّضاع. وكذلك لو عُجن باللّبن، ثم عُمل منه خبز بالنّار، وخلط فيه العسل، فغلب العسل اللّبن حتّى لا يُرى منه شيء؛ فليس هذا بمنزلة الرّضاع. وكذلك لو وُضع لبن امرأة في سويق، ثم وضع فيه ماء، فلم يُر من اللّبن شيء؛ فلا بأس به. ولو قُطرت قطرة في كوز من ماء، فغلب الماء تلك القطرة، وشرب منه صبيّ؛ لم يكن بمنزلة الرّضاع. ودليل ذلك؛ جواز التّوضؤ به. 1 ) ناقصة من أ. ) 628 المجلد التاسع عشر ؛( وإذا جُعل في دواء، فأوجر منه صبيّ، أو استعط به، واللّبن الغالبُ( 1 فهو رضاع. | :.`dCE`°ùe } ؛( وإذا اجتمع( 2) نساء، ثم حلبن لبنهنّ، ثم اختلط، فسقينه صب . يا وصبيّة( 3 فلا يجوز لهذا الصّبي أن يتزوّج بنات أولئك النّساء، وأولاد النّساء إخوة الصّبيّ الذي سقينه لبنهنّ، وهنّ أمّهات لهما من الرّضاعة، بالغًا ما بلغ أولادهنّ، قلّوا أو كثروا؛ إذا كنّ سقين الصّبيّ في وقت ما يكون رضاعهنّ .( غذاء لهم( 4 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يُؤخذ من لبن المرأة شيء إلّا بأذن زوجها، إلّا الدّواء. وقول: هي أولى باللّبن. ولو أنّها لم ترضع ولدها؛ كان على الزّوج أن يشتريه منها لولده. .( وأكثر القول: إنّها ترضع ولده( 5 1 ) أي: وكان اللبن هو الغالب. ) .« اجتمعن » 2) في ب ) 3 ) الواو بمعنى أو. ) .« لهنّ » 4) في ب ) .« والله أعلم » وفي ب زيادة .« ولدها » 5) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون 629 [35] UEH (1)AE°ù.q dG .e EYk E°VQ ¬YE°VQ .en وإذا رضعت امرأة بكرٌ لم تزوّج، أو قد تزوّجت ولم تلد صب . يا، فرضع منها لبنًا؛ فهو رضاع. وإن رضع منها ماء؛ فلا رضاع. وإن لم تعلم أرضع منها لبنًا أو ماء؛ فحتّى تعلم أنّه رضع منها لبنًا، ثم يكون ذلك رضاعًا؛ إذا كانت قد حلبته قبل أن ترضعه فخرج من ثديها لبن. فإن خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط به؛ فرضعها؛ فهو رضاع. فإن خرج منها ماء صافي؛ فليس برضاع. فإن خرج منها ماء غليظ؛ فليس برضاع. والمتزوّجة ما لم تلد؛ فهي مثل البكر في الرّضاع؛ وإن كانت في حدّ العجائز. قال: ولبن النّساء رقيق ليس بغليظ. والثّيّب ما رضعت؛ كان رضاعًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضع الصّبيّ من المرأة المدبرة من الثّدي ماء أو لبنًا؛ فهو رضاع. فإن عصرته( 2) من ثديها قبل أن ترضعه، فلم يخرج منه شيء، ثم أرضعته، فلم تعلم 1 ) تقديره: من يعدّ رضاعه رضاعًا من النساء. ) .« بصرت » 2) في أ و ج ) 630 المجلد التاسع عشر أنّه خرج( 1) منه شيء، ولا رضع شيئًا؛ فأرجو أن لا يكون ذلك شيئًا حتّى تعلم أنّه قد خرج منها ماء أو لبن. | :.`dCE`°ùe } أجمع الجميع أنّ الطّفل إذا رضع من ثدي ميّتة أو نائمة أو مغلوب على عقلها أو مكروهة؛ أنّ ذلك رضاع يحرّم، ولا فرق بين النّائمة والميّتة. وفي موضع: وإذا حلبت المرأة من ثديها لبنًا، ثم ماتت، فأوجر ذلك اللّبن صب . يا؛ فهو رضاع. وكذلك لو حلبت بعد موتها، فأوجر منه صبيّ؛ كان رضاعًا. وفيه اختلاف بين قومنا: قال أصحاب أبي حنيفة: لبن الميّتة يحرم. قال الشّافعيّ: إنّه( 2) لا يحرم. وفي الضّياء: ومن رضع امرأة ميّتة؛ فهو رضاع. قال أبو عبيدة: وهي مسألة غريبة. | :.`dCE`°ùe } ( ولبن المرأة من الزّنا إذا رضعت به صب . يا؛ فهو رضاع، وتصير أمّه. بذلك( 3 جاء الكتاب والخبر، ولم يخصّ رضاعًا من رضاع. .« يعلم يخرج » وفي ج .« تعلم أنه يخرج » 1) في أ ) .« فإنه » وفي ب .« بأنّه » 2) في أ ) .« لعله » 3) في أ و ب زيادة ) الجزء الثالث والثلاثون 631 [36] UEH .ELôq dG ..bp .e ´E°Vôq dG »a واللّبن مضاف إلى الرّجال أيضًا، ويجري التّحريم فيه من جهته كجريانه من جهة المرأة. الدّليل على ذلك ما روت عائشة قالت: كان عمّي من الرّضاعة يستأذن عليّ بعدما ضُرب الحجاب. قلت: لا آذن لك حتّى أستأذن رسول الله ژ . فذكرت ذلك قلت: إنّما أرضعتني امرأة أبي قعيس .« ليلِجْ عليك عمّك » : لرسول الله ژ ( 1)، قال .(2)« إئذني له، فإنّه عمّك » : ولم يُرضعني أبو قعيس. قال فأثبت النّبيّ ژ لعائشة العمومة من أخي أبي قعيس من( 3) ارتضاعها من امرأة أبي قعيس( 4). فقد( 5) ثبت بذلك أنّ اللّبن ينسب إلى الفحل، ويحرّم من الوجهين جميعًا، من جهة المرأة والرّجل. ولو لم يكن ينسب إلى الرّجل؛ لم تثبت عمومة في الرّضاع، والنّبيّ ژ قد( 6) أثبتها. ناقصة من أ. « فذكرت ذلك لرسول الله ژ » ( 1) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الأدب باب قول النبي ژ: تربت يمينك حديث: 5811 . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل حديث: 2696 .« ب » وفي ج .« لأن » 3) في أ ) .« قعيش » 4) في أ ) .« وقد » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 632 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت المرأة ومعها لبن من الزّوج، فكلّ من أرضعته قبل أن تحمل من الثّاني؛ فهو لبن الأوّل، كان اللّبن بحاله أو زائدًا أو ناقصًا. والدّليل لأصحابنا على مخالفيهم عن القصد في صحّة قولهم، وذهاب مخالفيهم عن القصد في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا تزوّجت المطلّقة وحملت من الثّاني، ونزل بها لبن؟ قال: اللبن( 1) من الأوّل حتّى تلد. وقول: إذا عُرف هذا اللّبن من الحمل؛ فهو من الآخر، وقد انقطع لبن الأوّل. قال أبو عبد الله: اللّبن للزّوج الأوّل حتّى يستقرّ حملها من الزّوج الآخر. فإذا استبان؛ فقد اختلط لبن الأوّل بلبن الآخر، وهو لهما جميعًا حتّى تلد من الزّوج الآخر. فإذا ولدت؛ فقد انقطع الأوّل، وصار فيما يستأنف للزّوج الآخر. قال أبو حنيفة: اللّبن للأوّل إلى أن( 2) تضع حملها من الثّاني، ثم يكون للثّاني. ولا يوجب الاشتراك فيه لهما، ويوجبه في ولد الرّجلين من الأَمة. | :.`dCE`°ùe } قال أهل العراق: اللّبن الذي هو من المرأة؛ هو للزّوج، ثم هو له. فإن طلّقها؛ فهو له وإن تزوّجت( 3) زوجًا غيره. وإذا تزوّجها زوج غيره؛ فهو للأوّل إلى أن تحمل وتضع حملها منه، ثم انتقل اللّبن للآخر. .« لبن؟ فهو » وفي ب .« لبن؟ فإن اللّبن » 1) في أ ) .« للأول إذا لم » وفي ج .« للأول حتى » 2) في ب ) .« فإن طلقها فلها أن تتزوج » وفي م .« فإن طلقها (بياض لكلمتين) ان تتزوج » 3) في أ و ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 36 ] : في الرّضاع من قِبل الرّجال 633 قال أصحابنا: اللّبن للأوّل إلى أن تتزوّج وتحمل، فإذا حملت؛ اشتركا في اللّبن والدّرّ إلى أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها انتقل اللّبن للأخير. والدّليل لأصحابنا في اشتراك اللّبن بين الزّوجين عند الحمل؛ أنّ الحمل زيادة في المرأة، ومع زيادة الحمل زيادة اللّبن، فإذا ازداد اللّبن بالحمل من قبل الزّوج( 1)، وكان الولد ولدًا له؛ وجب أن يشارك الأوّل في لبنه بماله في هذا. وإن كان هذا هكذا؛ فقد صحّ ما قال أصحابنا، وبطل قول مخالفينا. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عند رجل امرأة يقول: إنّها زوجته، وهي لا تنكر ذلك، فأرضعت من لبنها صب . يا آخر؛ فهو رضاع، وهو ولد الزّوج؛ لأنّ اللّبن للفحل. | :.`dCE`°ùe } ولا رضاع من الرّجال إذا خرج منهم لبن، وإنّما الرّضاع من المرأة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له امرأتان، فأرضعت إحداهما لقوم غلامًا، والأخرى جارية؛ فلا يجوز للغلام نكاح الجارية، وهما إخوة للأب؛ لأنّ اللّبن( 2) للفحل. 1) أي: الزوج الآخر. ) ناقصة من ج. « لأن اللبن » ( 2) 634 المجلد التاسع عشر [37] UEH ±ô©j .«ch ´E°Vôq dG .ëq °U »a الرّضاع يصحّ من وجهين: أحدهما( 1): إذا قالت المرأة: إنّه أرضعها، وأحسّت باللّبن وهو يُحلب من ثديها إلى فم الرّاضع. والثّاني: إذا شهدت البيّنة أنّه كان يرضعها، واللّبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزّبد، فذلك هو الاستدلال على الشّهادة بالرّضاع. وفي موضع: قال أهل العراق: لا يحرّم إلّا بشاهدي عدل من الرّجال، يشهدان على معاينة الرّضاع، ولا يوقّتون لذلك وقتًا، ولا يجعلون له مقدارًا. دليل أصحابنا على أنّ( 2) الرّضاع هو( 3) مصّ الثّدي، وظهور اللّبن على شفتيه، فهذا هو العلم الذي يَحكم به الحاكم. وأمّا المصّ دون اللّبن؛ فلا يوجب الرّضاع؛ 5)، إلّا أنّ هذا موضع الشّبهة، والحاكم لا )( لأنّ الصّبيّ يمصّ ولا ينحدر له لبن( 4 يحكم إلّا بالصّحّة، وتكون المرضعة تخبر عن( 6) علمها بانحدار اللّبن منها، وم . ص 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« اللبن » 4) في ب ) 5 ) يعني: توجد هذه الحالة. ) .« تجتذي عن » وفي ج .« تجبر على » 6) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 37 ] : في صحّة الرّضاع وكيف يعرف 635 الصّبيّ إيّاها، فلها أن تُشهد على ذلك وتخبر به، ويقبل الحاكم قولها إذا كانت عدلة في دينها. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فمن رضع امرأة ميّتة؛ فلا يتزوّج بابنتها، وهو رضاع. قيل: كيف يعلم أنّه رضع لبنًا أو ماء؟ قال: إذا خرج من الثّدي بعد ذلك شيء؛ علم ما هو. | :.`dCE`°ùe } وإذا لقم الصّبيّ ثدي الثّيّب، وجذبه ومصّ؛ فقد وقعت شبهة( 1) إذا مصّ ولم يدر رضع لبنًا أو لم يرضع، فالرّضاع أولى به؛ لأنّ الشّبهة متروكة؛ لأنّ النّبيّ ژ .« يا وابصة( 3) استفت نفسك » : 2)، وقال )« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » : قال فأمّا إذا كانت لا تعلم أنّ فيها لبنًا، فألقمته ثديها لتلهيه به، ولم تعلم( 4) أنّه رضع منها شيئًا. فأمّا إن جذب الصّبيّ الثّدي ومصّ، فانحدر اللّبن والماء من ذلك؛ كان رضاعًا. .« الشبهة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه الحاكم والترمذي والدارمي وغيرهم عن الحسن بن علي. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2111 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله . صلى الله عليه، حديث: 2502 . سنن الدارمي ومن كتاب البيوع، باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث: 2489 .« لوابصة » 3) في م ) .« أنّه رضع فلا رضاع حتى تعلم » 4) في ج زيادة ) 636 المجلد التاسع عشر [38] UEH .dP .e ...j Eeh .Lhq .à.dG ICGô.dG ´E°VQ »a الرّضاع من طريق الإضرار محرّم بالاتّفاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج رجل صبيّة، فأرضعتها أمّه من الرّضاعة أو التي ولدته بلبن أبيه من الرّضاعة أو امرأة من غير أبيه من الرّضاعة؛ فإنّها حرام عليه، ويفرّق بينهما، ولها نصف المهر، ويرجع الزّوج على التي أرضعتها؛ إن كانت أرادت بذلك الفساد. قال أبو عبد الله: تُنتظر الجارية حتّى تبلغ، فإن رضيت به زوجًا؛ فرّق بينهما، ولها نصف صداقها، ويرجع هو على التي أرضعتها وأدخلت عليه الحرمة متعمّدة. وإن ماتت الصّبيّة قبل بلوغها؛ فلا صداق لها، ولو كانت أخطأت قبل ذلك، ،( وأرادت به الخير، أو لم تتعمّد به الفساد؛( 1)لم يكن عليها في ذلك شيء( 2 والقول قولها في ذلك. إن لم يظهر منها تعمّد الفساد؛ لم يكن عليها، ولا تحلّ له الصّبيّة أبدًا. .« إذا » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 38 ] : في رضاع المرأة المتزوّجة وما يلزم من ذلك 637 | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل صبيّة، ثم تزوّج عمّتها؛ فلا يجوز نكاح العمّة. فإن دخل بعمّتها؛ فرّق بينه وبين عمّتها. وإن أرضعت( 1) أمّ الصّبيّة للعمّة( 2) لم يفرّق بينهما؛ لأنّ الصبيّة قد كانت ذات محرم من العمّة. قال أبو عبد الله: يوقف نكاح العمّة والصّبيّة، فلا يطأ العمّة حتّى تبلغ بنت أخيها، فإذا رضيت به فلها نصف صداقها، وفسد نكاح العمّة عليه، ولا صداق لها إن لم يكن دخل بها. وإن لم ترض به الصّبيّة زوجًا؛ تَمّ نكاحه لعمّتها. وإن كان دخل بعمّتها؛ فلها صداقها عليه، ويفسدان عليه جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل صبيّتين، فأرضعت امرأة ليست من الزّوج في شيء إحديهما، ثم أرضعت الأخرى، صارتا أختين، وحرمتا عليه جميعًا، ولكلّ واحدة منهما عليه نصف المهر( 3)، ويرجع بذلك على التي( 4) أرضعتهما إن كانت تعمّدت للفساد. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج بثلاث صبايا، فأرضعتهنّ بعضهنّ قبل بعض، حرمت عليه الأولتان، وصارتا أختين معًا، فحرمتا عليه جميعًا، وصارت الثّالثة أختًا لهما من بعد ما بانتا، ولا يفرّق بينها( 5) وبينه. ولو أرضعتهنّ جميعًا معًا؛ حرمن عليه جميعًا، ويتزوّج أيتهنّ شاء. .« رضيت » 1) في ج ) .« أم العمة الصبية » 2) في أ و ج ) .« واحد منهما عليه نصف الصداق، خ: المهر » 3) في أ ) .« من » وفي ج .« الذي » 4) في ب ) .« بينهما » 5) في أ و ب ) 638 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج امرأة وصبيّتين، فأرضعت المرأة إحديهما قبل الأخرى، ولم يدخل بالمرأة؛ فرّق بينه وبين المرأة والصّبيّة الأولى، والأخيرة امرأته ولا مهر للمرأة؛ لأنّها أفسدت على نفسها، وللصّبيّة الأولى نصف المهر على الزّوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد، ولا تحلّ الأمّ أبدًا. وأمّا الصّبيّة؛ فإنّها تحلّ له إذا فارق التي عنده أو ماتت. وإن دخل بالمرأة؛ فرّق بينه وبين الصّبيّتين جميعًا، ولكلّ واحدة منهما نصف المهر على الزّوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك، وللمرأة المهر بما استحلّ من فرجها، ولا تحلّ له واحدة منهنّ( 1) أبدًا. أمّا( 2) الأمّ فإنّها أمّ امرأته، ولا تحلّ له أبدًا. وأمّا الابنة فإنّها ابنة( 3) امرأته، وقد( 4) دخل بها، فلا تحلّ له أبدًا( 5)، ولا تحلّ له أمّ امرأته من الرّضاعة؛ إن كان دخل بالمرأة، وإن لم يكن دخل بها؛ فله أن يتزوّجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. قال أبو عبد الله: لا تحلّ له أبدًا، دخل بها أو لم يدخل بها. .« منهم واحدة » 1) في أ ) .« وأما » 2) في ج ) .« بنت » 3) في ب ) .« قد » وفي ج .« فقد » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الثالث والثلاثون 639 [39] UEH ´E°Vôq dG »a ¬dƒb ..n .jo .e عن أبي مريم عن عمّه أنّه تزوّج أمّ يحيى فجاءت امرأة سوداء. (وفي ( موضع: قيل: تزوّج عقبة بن الحارث ابنة أبي إهاب( 1) فجاءت امرأة سوداء)( 2 كيف » : ‰ فأخبرته أنّها أرضعتهما جميعًا، فأتى رسول الله ژ فأخبره، فقال .(3)« وقد قالت وفي موضع: فأتاه فقال له، فقالت: إنّي أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرضَ عنّي، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنّها كاذبة، قال: فكيف بها وقد زعمت أنّها .( أرضعتكما، دعها عنك( 4 قال محمّد بن الحسن: فلو كان حرامًا لفرّق رسول الله ژ ، ولكنّه أحبّ أن .« كيف » : يتنزّه بقوله وصوبناها. « وهاب » 1) في أ و ب ) 2) كذا في المتن. ) 3 ) أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث: ) أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي ژ ، : ƒ عن عقبة بن الحارث » : ولفظه .« وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي .« كيف وقد قيل » : فأعرض عنه، وتبسم النبي ژ ، قال . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1962 4 ) سبق تخريجه. ) 640 المجلد التاسع عشر « كيف وقد قالت » : وقد قيل من قول النّبيّ ژ فكيف أعرف سرّه بقوله فيه ضمير، والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معها؛ لكثرة دورها. قال محمد: 27 ]، أي كيف يفعلون عند ] .± ° ¯ ®. : الله تعالى ذلك، فلم يجئ( 1) بالفعل. قال الحطيئة: فكيف ولو أعلمهمُ خذلوكم قَدّوا لدى حادث ولا أديمكُمُ .( أي: كيف يعادونكم( 2 أي: فكيف تحلّ لك وقد قالت. « فكيف وقد قالت » : وكأنّ قوله ژ للرّجل والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: أجمعت الأمة على قبول شهادة أربع في الرّضاع، وتنازعوا في أقلّ من ذلك. وفي موضع: اختلف في الشّهادة على الرّضاع: قال الشّافعيّ وغيره: لا يُقبل من النّساء أقلّ من أربع. وقال قوم: اثنتان. وقول: واحدة مرضية، وليس تحلف( 3) مع شهادتها. وقول: رجلان أو رجل وامرأتان. 1 ) في الأصل: يج. بحذف الهمزة كالعادة. ) .« فذوا أو كيف يعاديكم » 2) في أ ) .« ويستحلف » 3) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 39 ] : من يُقبَل قوله في الرّضاع 641 وفي موضع منه: قال أهل العراق: لا يحرّم الرّضاع إلّا بشاهدي عدل من الرّجال يشهدان على معانيه الرّضاع، ولا يوقّتون لذلك وقتًا، ولا يلتفت في ذلك إلى شهادة النّساء ولو كثرن، ولا إخبار المرضعة ولو كانت عدلة، جائزة قبل النّكاح وبعد( 1) النّكاح. | :.`dCE`°ùe } وقال أصحابنا: شهادة المرضعة إذا كانت عدلة؛ جائزة قبل النّكاح وبعده. وإن كانت غير عدلة؛ لم يقبل قولها بعد الدّخول، ويؤمر بقبول قولها قبل الدّخول، وليس بواجب. | :.`dCE`°ùe } وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرّضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت، ولا يجوز دون ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ برأيه، وألحقه بالأثر، ولم يأت الأثر به: إنّ المرضعة إذا شهدت بعد عقدة النّكاح؛ لم يقبلها إلّا أن تكون عدلة. ( قال: لأنّ هذا الرّضاع قد كثر، وجعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا أهلَ العلم( 2 ( امرأة، فشهدت بالرّضاع، ولم يأب( 3) عليه ذلك أهل عصره، فأدخل الله به( 4 فرجًا على المسلمين، وصار مأخوذًا به. .« ولا » 1) في ب ) مشطوبة. والمعنى: إلى أهل العلم. « أهل العلم » 2) في ب ) والصواب: يأب. أي: لم يرفضوا هذا القول. .« يات » 3) في ج ) .« أنه » 4 ) ناقصة من ب. وفي ج ) 642 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } قال بشير: المرضعة مصدّقة؛ ولو كانت مجوسيّة، إلّا أن تكون متّهمة. قال أبو عبد الله: تجوز شهادة المجوسيّة والأمة إذا كانت عدلة في دينها على الرضاع بعد الملك. قال: ولا تجوز شهادة أهل الذمّة( 1) على أهل الصّلاة إلّا في هذا. .( وقول: إنّ( 2) اليهوديّة والنّصرانيّة والْأَمَة يصدّقن إلّا المتّهمة( 3 | :.`dCE`°ùe } قال بشير بن محمّد بن محبوب: ومن قالت له امرأة، وهي عدلة أو غير عدلة: إنّها أرضعته بلبنها قبل تمام فصاله، وهي زوجة فلان يوم أرضعته؟ فالذي يؤمر به إجازة قولها قبل الدّخول، وبعد الدّخول لا يجب قولها؛ ما لم تكن عدلة في دينها، وما وجب قبول قولها فيه، وذلك في كلّ ما يحرم بسبب رضاعها، على ما وصفنا. ولا نحبّ أن يكون بذلك( 4) ذات محارم له في النّظر ( إليهم والولاية لهم دون ارتفاع الريبة ووقوع الشّهرة في هذا الخبر. فإن رجعت( 5 إلى ذلك بعد( 6) الدّخول؛ لم يقبل قولها، ولا تجوز الشّهادة عنها. فإن كانت عدلة، لا يدرون( 7) العدلين من البيّنة في أنّها أرضعته وأنّها قالت: إنّها أرضعته. والله أعلم بالأعدل قولًا، وهو أرحم الرّاحمين. ناقصة من ب. « على الرضاع بعد الملك. قال: ولا تجوز شهادة أهل الذمّة » ( 1) 2 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من أ. « وقول: إنّ اليهوديّة والنّصرانيّة والأمة يصدّقن إلّا المتّهمة » ( 3) .« ذلك » 4) في ب ) .« رجع » 5) في ج ) .« قبل، خ: بعد » 6) في أ ) .« يرون » وفي ج .« بدون » 7) في أ ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 39 ] : من يُقبَل قوله في الرّضاع 643 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة، وليس هي بعدلة، فقال الزّوج: أنا أصدّقها، ولا أقيم على الشّبهة، ولم يدخل بها. فإن صدّقت هي أيضًا هذه الشّهادة بينهما بالرّضاع، وأرادت الخروج من الشّبهة، ولم تأخذ منه صداقًا؛ فذلك إليها. وإن حاكمته؛ لزمه أن يطلّقها، ويدفع إليها نصف صداقها. وإن أراد المقام معها ولم يطلّقها؛ لم أحرّمها حتّى يكون الشّاهد عدلًا. وفي موضع: وكذلك لو شهدت معها امرأة؟ قال: فإنّ ذلك باطل، لا يجوز حتّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان وهم عدول، ثم لا يسعهما أن يقيما على هذا النّكاح، ولا يحلّ ذلك لهما. وإن رفع ذلك إلى السّلطان؛ فرّق بينهما، وما كان بينهما من الولد؛ فهو ثابت النّسب، والصّداق لها إن كان دخل بها، إلّا أن يكون صداق مثلها أقلّ من ذلك. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها، وهو في سعة ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام معها. قال أبو عبد الله: إذا شهدت عدلة؛ فرّق بينهما. فإن دخل بها أو نظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثّوب؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وقول( 1) من أهل عُمان: لا شيء عليه في المسّ والنّظر. والله أعلم. .« من قال » 1) في ب زيادة ) 644 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته؟ فإن كانت غائبة عن التّزويج حتّى علمت فقالت؛ صُدّقت. وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرّجل والمرأة، ولم تقل شيئًا، ثم قالت: من بعدُ؛ لم تصدّق. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم أنّ امرأة من أهل قيقا تزوّجها رجل، وكانت أختها مشاهدة لذلك، وعلمت بالعرس، ودخل الرّجل بالمرأة، ثم قالت من بعد: إنّي أرضعتكما. فقال أبو عثمان: لا يُقبل قولها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله فيما أحسب ، فيمن تزوّج امرأة، ثم ملك أخرى، فقالت امرأته: إنّي أرضعتكما؟ قال: لا يصدّقها؛ وإن كانت عدلة. فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين .( قَبل أن يملكها الزّوج؛ فإنّها تصدّق إن كانت عدلة( 1 .« والله أعلم » 1) في ب زيادة ) الجزء الثالث والثلاثون 645 [40] UEH ´E°Vôq dEH .E.f (1).ôëj Ee .(3)« يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » : بلغنا عن رسول الله( 2) ژ أنّه قال أنّه قيل له ژ : ألا تتزوّج بابنة حمزة، فإنّها أجمل امرأة من قريش. » وروي .(4)« فقال: إنّها ابنة أخي من الرّضاعة | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للرّجل أن يتزوّج امرأة أرضعته رضاعًا قليلًا أو كثيرًا؛ ولو كانت مصّة أو مصّتين، أو سعوطًا أو وجورًا؛ لأنّها أمّه، ( 5)ولا ابنته التي أُرضعت بلبنه( 6)، ولا تحلّ عمّته من الرّضاعة ولا خالته من الرّضاعة، ولا بنت أخيه ولا بنت أخته، ولا ابنة( 7) امرأة من ولد التي أرضعته، كانت بنتًا أو بنت ابن. وفي ج بياض مكان العنوان. .« من يحرم » وفي م .« ما يجوز » 1) في ب ) .« عن النبي » 2) في ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) أخرجه البخاري عن البراء بن عازب. ) . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب عمرة القضاء حديث: 4018 .« مسألة » 5) في أ زيادة ) 6 ) أي: ولا ببنت رضعت من حليب امرأة نتج فيها بسببه. فتكون تلك ابنته. ) .« بنت » 7) في ب ) 646 المجلد التاسع عشر وكذلك لا يحلّ له أحد من ولد ولد الرّجل الذي أُرضع بلبنه أبدًا. ولا يحلّ لرجل من ولد المرأة أن يتزوّج التي أرضع بلبنها؛ وإن كانت( 1) جارية، ولا بشيء( 2) من ولد تلك الجارية، ولا ولد ولدها. وكذلك رجل من ولد الرّجل الذي أرضعته الجارية بلبنه. ولا تحلّ الجارية ولا شيء من ولدها أبدًا. وبنات العمّات وبنات الخالات من الرّضاعة جائز. ولا يجوز ما سوى ذلك. ولا البنات، ولا بنات البنات، ولا بنات الإخوة والأخوات، ولا أخواته، ولا خالاته، ولا عمّته، كلّ هذا لا يجوز. ولا أمّ أبيه من الرّضاعة. ولا بأس أن يتزوّج الرّجل( 3) أمّ ابنه التي أرضعته بلبنها. وله أن يتزوّج بأختها. وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوّج التي أرضعت أخاه. ومن بدا( 4) له من ولد الرّجل الذي أُرضع أخوه بلبنه؛ لأنّه لا رضاع بينه وبينها. | :.`dCE`°ùe } ولا يحلّ لصبيّ أُرضع بلبن رجل أن يتزوّج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرّضيع جارية؛ لم تحلّ لأحد من ولد ذلك الرّجل أن يتزوّجها. وإن ولدت المرأة، ثم مات عنها أو طلّقها، وانقضت( 5) عدّتها، وتزوّجها آخر، ولها ابن من الأوّل، فأرضعت بلبن ذلك غلامًا أو جارية، فلا يحلّ ذلك .« كان » 1) في ب ) .« شيء » 2) في أ و ج ) .« أم الرجل » 3) في أ زيادة ) وما أثبتناه من م. « بذا » وفي ج ،« يرى » 4) في ب ) .« ثم انقضت » 5) في ب ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 40 ] : ما يحرم نكاح بالرّضاع 647 الغلام والجارية لأحد من ولد الأوّل، ولا بأس أن يتزوّج ولد الأخير من غير المرأة من شاء، ولا يتزوّج من ولد المرأة شيئًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يُجمع بين الأختين من الرّضاع، ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمّتها أو خالتها من الرّضاع. | :.`dCE`°ùe } .( ولا تحلّ الأختان في عدّة من الرّضاعة. والرّضاعة والنّسب في هذا سواء( 1 وكذلك الأمتان الأختان( 2) من الرّضاعة لا يحلّ وطؤهما. وكذلك الأمة وعمّتها وخالتها وابنة أختها من الرّضاعة، ولا يجمع بينهما للوطء. قال أبو عبد الله: حتّى يُخرج إحديهما( 3) من ملكه أو يزوّجها. وكذلك في النّسب. وأن يتزوّج المرأة وامرأة أبيها من الرّضاعة، فلا بأس. وكذلك في النّسب جائز؛ لأنّه لا( 4) قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. وإن تزوّج امرأة وابنتها من الرّضاعة؛ لم يجز؛ لأنّها أمّها. | :.`dCE`°ùe } ومن فجر بامرأة، فأرضعت تلك المرأة جارية؛ فالجارية لا تحلّ له. .« من الرضاعة. والنسب والرضاعة في هذا » 1) في ب ) .« والأختان » 2) في أ ) .« احدهما » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 648 المجلد التاسع عشر | :.`dCE`°ùe } والرّجل يتزوّج أخت ابنة من الرّضاعة؛ إذا كان ابنة رضع من لبن أمّها ورضع من غيرها، فإنّه يتزوّج بها. وإذا رضعت هي( 1) من لبن أمّ ابنه؛ لم يجز له تزويجها. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخلت امرأة محلة قوم، فأرضعت صبيانًا كثيرًا، فخفي ذلك على أهل المحلة، غير أنّهم قد علموا بالرّضاع؟ فجائز تزويج هؤلاء القوم إذا بلغوا بعضهم ببعض، إلّا من علم أنّه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة في قولنا. وقد منع من ذلك بعض، ولم نأخذ به. .« بها. ومن رضعت » 1) في ج ) الجزء الثالث والثلاثون 649 [41] UEH (1)E.gQE.fEGh .°ù.q dGh ´E°Vôq dEH QGôbE’G »a وإذا أقرّ الرّجل أنّ امرأته هي أخته من الرّضاعة أو أمّه، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوّجها فقال: وهمت أو أخطأت أو نسيت، وصدّقته المرأة؛ فإنّهما مصدّقان، وله أن يتزوّجها إن شاءت. وإن( 2) ثبت على قوله الأوّل، وقال: هو حقّ كما قلتُ، ثم تزوّجها؛ فرّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها. قال أبو عبد الله: إذا أقرّ أنّها أمّه أو أخته من الرّضاعة، ثم رجع عن إقراره، وأكذب نفسه؛ لم يُقبل ذلك منه، ولا تحلّ له. وإن كان دخل بها؛ فلها صداقها عليه كاملًا( 3). وإن كان لم يدخل بها؛ فلا صداق لها عليه. وإن لم تصدّقه؛ فإنّه يلزمه لها نصف صداقها؛ إن كان لم يدخل بها، ويفرّق بينهما، ويُقبل إقراره في الحرمة، ولا يقبل ذلك عليها في صداقها. | :.`dCE`°ùe } قالوا: وكذلك إذا أقرّ فقال: هي ابنته من الرّضاعة، وأقرّت المرأة بذلك، فأنكر الزّوج، ثم أكذبت نفسها وقالت( 4): أخطأت، وتزوّجها الرّجل؟ فقيل: إنّه جائز. .« وإنكارهم » 1) في ب ) .« إن شاء. أو إن » 2) في ب ) وصوبناها. « كامل » 3 ) وردت ) .« أو قالت » 4) في ب ) 650 المجلد التاسع عشر قال أبو عبد الله: لا يُقبل قولها عليه؛ إن لم يصدّقها إن لم تكذب نفسها، وعليها تفتدي منه إن كانت صادقة. وإن أكذبت نفسها قُبل منها، ولا بأس عليها. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا: من قال إذا قالت المرأة: هو ابني من الرّضاعة أو أخي أو أبي، ثم تزوّجها الرّجل قَبل أن تكذب نفسها؛ كان النّكاح جائزًا، ولا تصدّق المرأة على هذه المقالة؛ لأنّ المرأة ليس في يدها شيء من الفراق. قال أبو عبد الله: الذي نأمر( 1) به أن لا يتزوّجها ولو كانت أَمة أو مشركة. فإن بُلي بتزويجها؛ فلا أتقدّم على تحريمها. وإن شهدت عدول؛ فرّق بينهما. وإذا قال رجل هذه المقالة، وأثبت( 2) عليها، وأشهد الشّهود، ثم تزوّجته المرأة ثم قال بعد النّكاح: هي أختي من الرّضاعة، ثم قال: وهمت أو أخطأت، وليس الأمر كما قلتُ؟ استحسنت أن لا أُفسد نكاحَهما، والقياس في هذا أن يفسد النّكاح، ألا تراه أنّه( 3) لو كان أعمى( 4) عنده امرأته وأخته من الرّضاعة، فأراد أخته، فأخطأ بامرأته، فقال: هي أختي من الرّضاعة، ثم قال: أخطأت؛ صدّقْته. قال أبو عبد الله: الأعمى في هذا لا يشبه الذي يبصر. الأعمى له رجعة عن إقراره هذا، وليس للذي يبصر رجعة، ويفرّق بينه وبينها، وتأخذ صداقها، ولا تُقبل رجعته؛ ولو قال: وهمت أو نسيت، أو ادّعت هي ذلك أو لم تدعه. .« يامر » 1) في ج ) .« وثبت » 2) في أ ) .« أن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث والثلاثون باب [ 41 ] : في الإقرار بالرّضاع والنّسب وإنكارهما 651 | :.`dCE`°ùe } ولو قال لعبد له أو لأمة له: هذه ابنتي، أو هذا ابني؛ أوقعت العتق، وأخذت في هذا بالقياس، وتركت الاستحسان. ولو قال لامرأته: يا بنيّة؛ لم يكن هذا بشيء( 1)، ولم يفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } ولو قال لامرأة له معروفة النسب: هذه ابنتي من نسب، وثبت على ذلك؛ لم يفرّق بينهما. وكذلك( 2) لو قال: هي أمّي؛ إذا كانت أمّه معروفة، ويصحّ خلاف ما قال. وكذلك إذا قال: هي أختي؛ إذا كان لها أب معروف. ولو قال: هي ابنتي، وليس لها نسب معروف، ومثلها يولد( 3) لمثله، وثبت على ذلك؛ فرّق بينهما. وإذا أقرّت المرأة أنّها ابنته ابنة( 4) النّسب؛ لم أفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: نعم إذا صحّ أنّها هي أكبر منه؛ إذا كانت عجوزًا وكان هو من أبناء عشرين سنة أو نحو هذا، ألا ترى أنّه لو قال لامرأته وهي صبيّة: هذه أختي أو جدّتي، علمت أنّ هذا باطل، ولم يفرّق بينهما. .« شيء » 1) في ب و ج ) 2 ) أي: وكذلك لا يعتدّ بقوله. ) .« بولد » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من ج. ) 652 المجلد التاسع عشر قال أبو عبد الله: يمكن أن تكون أخته، ولا يجوز أن تكون جدّته وهي صبيّة. وكذلك لو قال: أرضعتني؛ إذا كان مثلها لا يُرضع، ولا يكون لها لبن؛ فإنّي لا أفرّق بينهم؛ ولو ثبت على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في امرأة باعت خادمها، ثم ادّعى أنّه رضيع لها( 1)، فطلب يمينها، فكرهت أو صدّقته؟ فلا أرى قول التي باعته يُقبَل على المشتري في الرّضاع بينهما، ولو أقرّت به من بعدِ أن باعته( 2) أو قايضت به، إلّا أن يقوم شاهدا عدل أنّها كانت تقرّ بالرّضاع بينها وبين هذا العبد من قبل أن تبيعه أو تقايض به( 3). فإذا صحّ إقرارها بذلك؛ فهو مردود عليها، ولا بيع لها( 4) فيه، ويرجع عليها( 5) المشتري بما دفع إليها من الثّمن. والله أعلم. وإن شهدت امرأة عدلة أنّها أرضعتهما؛ انتقض البيع، ورجع إليها. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد، في امرأة أقرّت أنّها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت فقالت: .( لم أرضعه؟ قُبِل قولها الأخير( 6 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. وفي ب « باعته يُقبَل على المشتري في الرّضاع بينهما، ولو أقرّت به من بعدِ أن » ( 2) .« بايعته » و ج 3) ناقصة من ب. ) .« له » 4) في أ ) .« فيرجع إليها » 5) في ب ) 6) في أ زيادة مسائل في ثلاث صفحات. ) ô°ûY ™°SEàdG .q.é.dG ¢Sô.a .ƒK..dGh »fE.dG A.édG .E`.`.dG UEàc باب [ 1] في النّكاح وجوازه ....................................................................................................................................... 7 باب [ 2] في ردّ الوليّ لمن طلب تزويج حرمته .......................................................................................... 41 باب [ 3] في ردّ الوليّ لطلب من يريد تزويج حرمته ............................................................................... 43 باب [ 4] فيمن يجوز أن يعقد النّكاح ................................................................................................................. 45 باب [ 5] في خطبة النّكاح ......................................................................................................................................... 52 باب [ 6] في شرط التّزويج ....................................................................................................................................... 57 باب [ 7] في لفظ عقد التّزويج وما يثبت به عقد النّكاح ....................................................................... 61 باب [ 8] في الشّهود على التّزويج، والتّزويج بغير شهود ...................................................................... 81 باب [ 9] في التّزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوّج عليها، أو أن يسكنها في موضع ...... 99 باب [ 10 ] في تزويج المرأة على عطيّة لها من والدها أو غيره أو عطيّتها هي لزوجها ....... 106 باب [ 11 ] في شرط الخيار في النّكاح ......................................................................................................... 109 باب [ 12 ] في الرضى بالتزويج والقبول له ................................................................................................ 111 باب [ 13 ] في المرأة إذا غيّرت التّزويج ثم رضيت ............................................................................... 123 باب [ 14 ] في الزّوجين إذا لم يرضيا وقت التّزويج ثم رضيا بعد ذلك ................................... 132 باب [ 15 ] في تزويج السّلاطين ......................................................................................................................... 134 باب [ 16 ] من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره ........................................................... 136 باب [ 17 ] فيمن يتزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها ....................................................... 146 باب [ 18 ] فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها ......................................................... 151 باب [ 19 ] في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها أو أحد من أهلها ......... 158 باب [ 20 ] في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمّها أو أبيها .............................................................. 174 654 المجلد التاسع عشر باب [ 21 ] فيمن نكح رجلًا أو صب . يا، هل يتزوّج أحدهما إلى صاحبهما ................................. 185 باب [ 22 ] في مسّ الصّبيّ فرج صبيّة أو بالغة هل يتزوّجها أو أحدًا من أهلها أو بالغة هل يتزوّجها أو أحدًا من أهلها .................................................................................................. 187 باب [ 23 ] في مسّ المرأة أو نظرها فرج رجل ......................................................................................... 190 باب [ 24 ] فيمن يجوز تزويجه من الرّضاع وما لا يجوز ................................................................... 193 باب [ 25 ] في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما ............................................................... 197 باب [ 26 ] في تزويج الابنة على الأمّ والأمّ على الابنة ...................................................................... 210 باب [ 27 ] في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها ........................................ 213 باب [ 28 ] فيمن تزوّج أخته أو أمّه أو ابنة أخيه ...................................................................................... 225 باب [ 29 ] في التّزويج بخامسة .......................................................................................................................... 229 باب [ 30 ] في نكاح الشّغار .................................................................................................................................. 232 باب [ 31 ] في تزويج الزّانية والتي تُسبى ..................................................................................................... 235 باب [ 32 ] فيما تحرم به الزّوجة على زوجها ............................................................................................ 238 باب [ 33 ] في المرأة إذا زنت وهي مع زوجها أو قبل أن تزوّج وفي تزويج الزّاني وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 251 باب [ 34 ] في الرّجل إذا أقرّ مع زوجته بالزّنى أو أقرّت معه أو رماها بالزنى وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 276 باب [ 35 ] فيمن رقى لامرأة حتّى تزوّجها .................................................................................................. 284 باب [ 36 ] في الأكفاء ............................................................................................................................................... 286 باب [ 37 ] فيمن أتى قومًا فقال: إنّي أنصاريّ أو قرشيّ أو يمني أو مصري أو شريفي وهو من غيرهم، وما أشبه ذلك ................................................................................................. 296 باب [ 38 ] في الرّجل إذا تزوّج ثم صحّ أنّه مملوك ............................................................................... 300 باب [ 39 ] في المرأة إذا زُ . وجت بغير كفء وغيّر الأولياء التّزويج .............................................. 304 باب [ 40 ] في الوكالة في التّزويج .................................................................................................................... 307 باب [ 41 ] في التّزويج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم أو بفعلهم .......................................................... 330 باب [ 42 ] في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التّزويج ...................................................... 336 الجزء الثالث والثلاثون الجزء الثالث والثلاثون : الفهرس 655 باب [ 43 ] في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ ................................................................................. 342 باب [ 44 ] في تزويج من لا وليّ له ................................................................................................................ 371 باب [ 45 ] في الوصيّ في التّزويج ................................................................................................................... 394 باب [ 46 ] في تزويج الأجنبيّ ............................................................................................................................ 397 باب [ 48 ] في التّزويج على رضا الوليّ وغيره ......................................................................................... 405 باب [ 48 ] في وكالة المرأة في تزويج نفسها وفي دعوى الوكالة ................................................. 409 باب [ 49 ] فيمن أولى بتزويج الأمة في ملكتها وبعد حريّتها ......................................................... 421 مسائل من غير الكتاب ............................................................................................................................................. 427 .ƒK..dGh .dE.dG A.édG ´E°VôdGh .E..dG ..àJ UEàc باب [ 1] في تزويج المتعة .................................................................................................................................... 439 باب [ 2] في تزويج السّرّ ........................................................................................................................................ 450 باب [ 3] في تزويج الحوامل والتي في العدّة ........................................................................................... 453 باب [ 4] ما يردّ به النّساء في التّزويج من العيوب ................................................................................. 458 باب [ 5] في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة ............................................................................... 464 باب [ 6] في الرّتقاء ................................................................................................................................................... 468 باب [ 7] في المجنونة .............................................................................................................................................. 473 باب [ 8] في الوليّ يلزمه يخبر بالعيب أم لا ............................................................................................. 476 باب [ 9] ما يردّ به الرّجال في النّكاح من العيوب ................................................................................. 480 باب [ 10 ] في الع . نين ................................................................................................................................................ 485 ع ......................................................... 490 ِ باب [ 11 ] في التّزويج على شرط إن ولدت أو أنّه لا يجام باب [ 12 ] في تزويج المجنون والأعجم والأصمّ .................................................................................. 495 باب [ 13 ] في تزويج السّكران ........................................................................................................................... 500 باب [ 14 ] في تزويج المريض وأحكامه ...................................................................................................... 504 باب [ 15 ] في تزويج الصّبيان ............................................................................................................................. 507 656 المجلد التاسع عشر باب [ 16 ] في تزويج اليتامى .............................................................................................................................. 516 باب [ 17 ] في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج .................................................................................................... 519 باب [ 18 ] في تزويج الصّبيان إذا بلغوا أو طلّق الزّوج ....................................................................... 526 باب [ 19 ] في تزويج الصّبيان إذا مات أحد الزّوجين .......................................................................... 535 باب [ 20 ] في تزويج الأقلف .............................................................................................................................. 540 باب [ 21 ] في نكاح المشركات من الحرائر والإماء ............................................................................. 545 باب [ 22 ] في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما ...................................................... 556 باب [ 23 ] في تزويج المرتدّين .......................................................................................................................... 567 باب [ 24 ] في نكاح السّبايا من المشركين والمسلمين ........................................................................ 573 باب [ 25 ] في وطء السّبايا ................................................................................................................................... 575 باب [ 26 ] في التّزويج تحلّةً للمطلّق .............................................................................................................. 577 باب [ 27 ] فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة ............................................................... 584 باب [ 28 ] في المرأة إذا زوّجت بأزواج ....................................................................................................... 596 باب [ 29 ] في المرأة إذا تزوّجت بأكثر من واحد ................................................................................... 601 باب [ 30 ] في المتزوّجة ولها زوج .................................................................................................................. 607 باب [ 31 ] في الرّضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه ................................................................................. 610 باب [ 32 ] في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف ................................................................... 614 باب [ 33 ] في مدّة الرّضاع وفي رضاع الكبير .......................................................................................... 619 باب [ 34 ] في حكم اللّبن في الرّضاع واختلاطه بغيره ....................................................................... 623 باب [ 35 ] مَن رضاعه رضاعًا من النّساء ...................................................................................................... 629 باب [ 36 ] في الرّضاع من قِبل الرّجال .......................................................................................................... 631 باب [ 37 ] في صحّة الرّضاع وكيف يعرف ................................................................................................. 634 باب [ 38 ] في رضاع المرأة المتزوّجة وما يلزم من ذلك ................................................................... 636 باب [ 39 ] من يُقبَل قوله في الرّضاع .............................................................................................................. 639 باب [ 40 ] ما يحرم نكاح بالرّضاع .................................................................................................................. 645 باب [ 41 ] في الإقرار بالرّضاع والنّسب وإنكارهما ............................................................................... 649