»fE.dG ..é.dG .dE.dG A.édG `` »fE.dG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) »fE.dG A.édG ¥ƒ.ëdGh Iô£.dG ..°S UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثاني ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثاني ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثاني 7 [1] UEH E.«fE©eh ¢†FGô.dG »a ( الفريضة واحدة الفرائض، وأصل الفرض الحزّ في العود وغيره، فسمّي( 1 الفرض فرضًا للزوم العمل به، كلزوم الحز في الشّيء. ويقال للفَوْق: فرض، والفَوق مستدقّ رأس السّهم حتّى يقع فيه( 2) الوتر، وكل حزّ فرض. يقال: فرض الرّجل مسواكه، فهو يفرضه إذا فرضه بأسنانه وأثّر فيه، وكذلك فرض في القدح والسّهم، إذا حز فيه ح . زا يعرف به الحدّ والمقدار. وسمّيت الفرائض فرائض لأنّها أعلام وحدود حدّت وثبّتت( 3)؛ بمنزلة هذا الحدّ في القدح والسّهم وغيره، ومنه الفرض التي ترسى بها السّفن، واحدتها فرضة، لأنّهم انتهوا إلى الحدّ. والجمع فرض وفراض( 4)، وهي تلك المَشارع والحدود. .« وسمّي » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) .« وبيّنت » 3) في أ ) أصل الفرض: القطع، ومعناه في الشرع: الواجب، وكذا الحق المحدد في الميراث، .« فرايض » 4) في أ ) لأنه مقطوع من عند الله. وهي حدود يجب الوقوف عندها. والفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، بينما جعل الحنفية الفرض في ما ثبت بدليل قطعي، والواجب لما ثبت بدليل ظني. والمسألة مشهورة في كتب الأصول. (باجو) 8 المجلد الثاني البقرة: 229 ] قال: ] . . A . A . . : قال أبو عبيدة في قوله تعالى فرائض الله، ومنه يقال: فرَضَ في العطاء، فهو يفرض فرْضًا إذا ب . ين له ح . دا ومقدارًا من عطائه. ويقال لل . ترس فرض لأنّه قدّر ودبّر، وقول الفرض قدح، وسمّي فرضًا لأنّه مقدر ومهيّأ. [ البقرة: 68 ] . » . ¹ ¸ . : وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى الفارض: المُس . نة، سمّيت لأنّها انتهت إلى آخر الحدود في الأسنان، ولها في كلّ شيء حدّ، فإذا تناهت إلى آخر الحدود قيل لها فارض، لأنّه لا سن( 1) بعد ذلك، فالبكر أولها والفارض آخرها. وكذلك كلّ حد حده الله تعالى فهو فرض فرضه الله، وعلامة علّمها؛ لا يحلّ لمن يجاوز ذلك الحدّ والعلامة، فلذلك سمّي فرضًا. والفرض من وجه آخر: الهبة، ومنه يقال: فرض المجلوز( 2) الموثق. ويقال: الفرض العطية، وأنشد: ( هل أجزينّكُمَا يومًا بقرضكما فالقرض بالقرض مَجْزِ . ي ومَجْلُوزُ( 3 .« يبين » 1) في أ و ب ) الجَلْز الطيّ والليّ، جَلَزْتُه أَجْلِزُه جَلْزًا، وكلّ عقد عقدته حتى يَستدير » 2) أي معقود بإحكام. وهو من ) فقد جَلَزْتَه. والجَلْزُ والجِلازُ العَقَب المشدود في طرف السوط. .« وك . ل شيء يلوى على شيء فَفِعْله الجَلْز واسمه الجِلاز ابن منظور، لسان العرب، مادة: جلز. 3 ) البيت للمنتخل الهذلي. واسمه مالك بن عويمر. ) قال الأصمعي ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في صفة القوس، ولو طالت قصيدة المنتخل كانت أجود، وهي التي يقول فيها: بُهُ صِ يُنْ ِ يا لَيْتَ شِعْري، وهَ . م المَرْء والمَرْءُ لَيْسَ له في العَيْشِ تَحْرِيزُ هَلْ أَجْزِي . نكُمَا يَوْمًا بقَرْضِكما والقَرْضُ بالقَرْضِ مَجْز . ي ومَجْلُوزُ . ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج 1، ص 141 الجزء الثاني باب [ 1] : في الفرائض ومعانيها 9 | :.`dCE`°ùe } أول ما يلزم العبد من الفرائض الذي لا يسع جهله معرفة الله تعالى، ومعرفة نفسه، ومعرفة العدوّ إبليس لعنه الله ومعرفة الإخلاص لله. | :.`dCE`°ùe } ويلزم العبد البالغ العاقل في كلّ يوم وليلة أربع وعشرون فريضة، وبيانها في كتاب الله، وشرحها من سنن الرسول ژ . أوّلها: ذكر الله باللّسان والقلب، واعتقاد معاداة إبليس لعنه الله لقوله .[ فاطر: 6 ] . D C B A @ ? . : تعالى الثّاني: ستر العورة لأداء الفرائض، لقوله تعالى: . $ % & ' ) . .[ [الأعراف: 31 * ) ( ' & % الثّالث: الوضوء، لقوله تعالى: . $ + , . [المائدة: 6] الآية. x w v u t s . : الرّابع: الصّلاة المكتوبة لقوله تعالى النساء: 103 ] يقول: فرضًا مفروضًا. ] . y 9 : . [الأنعام: 152 ] يعني: فاصدقوا. الخامس: الصّدق، لقوله تعالى: . 8 . J I H G F . : السّادس: الغذاء الحلال، لقوله تعالى .[ [الأعراف: 160 Q P O N . : السّابع: غضّ البصر( 1) عن المحارم لقوله تعالى .[ النور: 30 ] . R .« النظر » 1) في ب ) 10 المجلد الثاني Q P O . : الثّامن: حفظ الأذنين عن سماع الباطل، لقوله تعالى .[ القصص: 55 ] . S R . E E E . : التّاسع: احتراس القلب عن الظّنون الرّدية، لقوله تعالى .[ الإسراء: 36 ] . . . I I . يبَة والبَهْت والكذب والشّتم، لقوله تعالى: العاشر: حفظ اللّسان عن الغِ .[ 2 . [الحجرات: 12 1 0 / . .[ الحادي عشر: اجتناب الظّنّ، لقوله تعالى: . $ % & ' . [الحجرات: 12 .[ الحجرات: 11 ] . . A . ¾ ½ . : الثّاني عشر: اجتناب السّخرية، لقوله تعالى . 2 1 الثّالث عشر: التجسّس، لقوله تعالى: . - . / 0 .[ [الحجرات: 12 . ; : 9 8 7 الرّابع عشر: التّوكّل على الله، لقوله تعالى: . 6 [الفرقان: 58 ]. فالتوكّل فرض، ومعناه: الانقطاع إلى الله تعالى، وترك الاعتماد على . المخلوقين؛ والثّقة بالله وحده، وحسن الظّنّ والتّيقّن أنّه لا رازق غيره 8 الخامس عشر: الرّضا بقضاء الله 8 ، والصّبر تحت الأحكام، لقوله تعالى: الطور: 48 ] يعني ارض بقضاء ربّك. ] . . . . . W V U . : السّادس عشر: الشّكر لله تعالى على ما وهب، لقوله 8 البقرة: 172 ]. ومعنى الشكر أن تطيع الله( 1) بِجميع ] . Z Y X جوارحك كلّها لربّ العالمين. .. A . . : السّابع عشر: الصّبر عند الشّدائد، لقوله تعالى .[ [آل عمران: 200 1 ) زيادة من أ . ) الجزء الثاني باب [ 1] : في الفرائض ومعانيها 11 . . I I . . : الثّامن عشر: التّوبة من الذّنوب، لقوله تعالى .( النور: 31 ]. مع مواضع كثيرة فرضها [الله على عباده] ( 1 ] . . .[ الحجرات: 11 ] . . . . . : التّاسع عشر: النّهي عن التّلمّز، لقوله تعالى . . . O . : العشرون: النّهي عن التّنابز بالألقاب( 2)، لقوله تعالى .[ [الحجرات: 11 . . . â . : الحادي والعشرون: إخلاص العمل لله 8 ، لقوله تعالى .[ الكهف: 110 ] . î . . ë ê é è ç . الثّاني والعشرون: الاستعداد للموت مع حسن اليقين به( 3)، لقوله تعالى: .[ 9 : ; > = . [البقرة: 197 . E E C . : الثّالث والعشرون: العمل بحجة الله تعالى، لقوله .[ البقرة: 111 ] . . E E الرّابع والعشرون: إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى، والتبرّي من الحول {z y x w v u . : والقوّة، والإقرار بالعجر والضّعف، لقوله 8 | { ~ ے . [فاطر: 15 ]. والافتقار إلى الله في جميع الأحوال. والاستقامة على هذه الأربع والعشرين خصلة فريضة مع برّ الوالدين، لقوله .[ لقمان: 14 ] . V U T S R Q . : تعالى I I . . : ويجب على العبد على كل حال التوبة من الذنوب، كما قال النور: 31 ]. والذّنوب جمع ذنب، والذّنب: ] . O . . . . 1 ) زيادة من أ . ) .« النهي عن الألقاب » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ . ) 12 المجلد الثاني الإثم والمعصية. وال . ذنوب بفتح الذّال ملءُ دلْو من ماء، ويكون أيضًا: النّصيب من كلّ شيء. قال علقمة بن عبدة: ( وفي كلّ حيّ قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب( 1 أي نصيب. .[ الذاريات: 59 ] . d c b a ` _ ^ ] \ . : قال الله تعالى قال أبو عبيدة: أي نصيبًا. | :.`dCE`°ùe } والذّنوب عند المسلمين على منزلتين. فذنوبٌ يهلك بها صاحبها عند مباشرتها ومواقعتها، وهي الكبائر. وذنوب يهلك بها صاحبها بترك التّوبة منها والمقام عليها، وهي الصّغائر. | :.`dCE`°ùe } عن ابن عبّاس في قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) .7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) [الفرقان: 68 ]، يعني: الخصال جميعًا، أو أشتاتًا، يلق أثامًا، يعني: واديًا في جهنّم يدعى أثامًا. c b . : وعنه أيضًا: الكبائر؛ ما أعدّ الله في سورة النّساء إلى هذه الآية .(2) [ النساء: 31 ] . j i h g f e d 1 ) جاء في المطبوع من كتاب القاموس: الشّاس: النّاحل الضّعيف. ) البيت لعلقمة بن عبدة، وهو من شواهد اللغة. 2) الآية ناقصة من ب. ) الجزء الثاني باب [ 1] : في الفرائض ومعانيها 13 أكبر الكبائر الشّرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين » : وقال النّبيّ ژ 2). ثمّ استوفر النّبي ژ ثمّ قال: )« الغموس( 1)، وقتل النّفس، وقول الزّور اليمين الغموس والفرار من الزّحف، ورمي المحصنة، وأكل الرّبا، وأكل » .(3)« أموال اليتامى ظلمًا | :.`dCE`°ùe } وقال المسلمون: كلّ ما أوجبَ الله تعالى فيه الح . د في الدّنيا والعذاب في الآخرة فهو من الكبائر. .( وقال بعضٌ: ما أقاد أهله إلى النّار فهو كبير( 4 وقال ابن عبّاس : كلّ ما عصي الله به فهو كبائر حتى الط.رْفة. يعني: 1 ) هي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالمًا بأن الأمر بخلافه، وهي تغمس صاحبها في الإثم ) في النّار. وفي رواية أنس: قول الزّور. من أكبر الكبائر » : 2 ) لفظ الحديث في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن أنيس، قال: قال رسول الله ژ ) الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده لا يحلف الرجل على مثل .« جناح بعوضة إلا كانت كية في قلبه يوم القيامة صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن اليمين الغموس الذي وصفناه من . الكبائر حديث: 5640 وفي البخاري لم تذكر اليمين الغموس، ولفظه: عن أنس بن مالك، عن النبي ژ ، قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة » .« الزور . 7 . حديث: 6491 صحيح البخاري كتاب الديات، باب قول الله تعالى: . 6 وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس » : 3 ) لفظ الحديث في ابن حبان ) المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم .« السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم . صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر كتبة المصطفى ژ كتابه إلى أهل اليمن حديث: 6655 .« كبيرة » 4) في ب ) 14 المجلد الثاني النّظرة. واللّطمة من كبائر الذّنوب. لأنّ فيها الأَرْش( 1). وسوء الظّنّ بالمسلمين( 2) من الكبائر. والإصرار ضدّ التّوبة، وهو الامتناع عن الرّجوع إلى الحقّ واعتقاد الإقامة على المعصية، وأنّه لا يتوب منها. ويقال: أصرّ على الأمر إذا أجمع عليه، ومن ذلك صرّة الدراهم، لاجتماع الدّراهم فيها. عن عائشة قالت: ما من عبد أصاب ذنبًا صغيرًا فصغّره واستخفّ به إلّا عَظُمَ ذلك الذّنب عند الله حتّى يكُ . به الله في النّار. وما من عبد أصاب ذنبًا كبيرًا فندم عليه وصبر لحكم الله تعالى، فأدّى الواجب عليه فيما لزمه إلّا صغر ذلك الذّنب عند الله حتى يُغفرَ له. وقال بشير( 3): من عمل المعصية ثمّ تاب فإن الله يقبل منه كلّ ما تاب ما لم يصرّ. .(4)« هلك المصرّون » : وعن النّبيّ ژ قال فمن عمل بالمعصية ثمّ تاب تابَ الله عليه، ومن أصرّ عاقبه الله. وعن ابن عبّاس قال: لا صغير مع إصرار، ولا كبير مع توبة واستغفار. 1) الأَرْش: هو الدّية والعوض الذّي يدفع مقابل عدوان على الجسد بما دون النفس، فإن بلغ النفس ) فهو الدية. وجمعه: أُرُوش. .« في المسلمين » 2) في ب ) 3) هو اسم لأكثر من عالم من علماء الإباضية. ويبدو أن المقصود بشير بن روح الكندي (ق: 5ه)، ) وهو العالم الفاضل بشير بن روح بن محمد بن روح الكندي النزوي، حفيد العلامة محمد بن . روح. من علماء القرن الخامس الهجري. انظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، 109 4) لا يصح مرفوعًا، وهو قول منسوب لقتادة بن دعامة السدوسي، روته عنه كتب التفاسير المختلفة. ) الطبرى، جامع البيان، ج 7، ص 223 ؛ النيسابوري، الكشف والبيان، ج 2، ص 169 ؛ ابن الجوزي، . زاد المسير، ج 4، ص 204 الجزء الثاني 15 E.eE.MCGh ..°qùdG »a [2] UEH . . ¾ ½ ¼ » . : ال . س . نة واحدة ال . سنن، قال الله 8 [النساء: 26 ]، أي( 1) يرشدكم ويدلكم على دين الأنبياء. وال . س . نة أصلها الوجه والمذهب، يقال: إنّها مشتقة من سنن الطّريق، أي واضحه. ويقال: من سنن المال، وهو إصلاحه والقيام عليه، لأنّ فيها صلاحَ الدّين. يقال: سَ . ن إبله يسنّها س . نا، إذا أحسن رعيها وتتبّع( 2) موضع الكلإ. ويقال: سنّ فاه، إذا استاك. وسنّ سيفه، إذا حدّده. | :.`dCE`°ùe } وال . س . نة أيضًا في كلام العرب السّيرة والرّسم الذي يرسمه الإنسان فيقتدي به مَن بعده. قال لبيد: من معشر سُ . نة لهم آباؤهم ولكلّ قوم سُ . نة وإمامها والإمام: المثال. .« أن » 1) في أ ) .« ويتبع » 2) في أ ) 16 المجلد الثاني وقال أبو ذؤيب: فلا تجزعن من سنّة أنت سِرْتَها وأوّلُ راضٍ سنّةً مَن يَسِيرها من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم » : وفي الحديث .(1)« القيامة، ومن سنّ سُ . نة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة [ آل عمران: 137 ] . j i h g f . :( أبو عبيدة في قوله تعالى( 2 أي أعلام. وفي موضع: أصل ال . س . نة الجري على العادة، يقال: استنّ الفرس، إذا جرى، ويقال: سنّ الماء س . نا، إذا صبّه فجرى جريًا. 3)، أي يصبّه. )« أنّه كان يسنّ الماء على وجهه س . نا » : وفي حديث ابن عمر | :.`dCE`°ùe } وال . س . نة في غير هذا طريقة. والسنة( 4): الوجه وما يستوي منه، ويقال: إنّه لَحَسَنُ ال . س . نة، أي الوجه. قال ذو الرّمة: ( تريك سنّة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خالٌ ولا ندب( 5 1) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، ولفظه في ابن ماجه: عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال: قال رسول الله ژ : ) من سن سنة حسنة فعمل بها، كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئًا، ومن » .« سن سنة سيئة فعمل بها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئًا سنن ابن ماجه المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ باب من سن سنة حسنة أو . سيئة، حديث: 201 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، من كان يكره الإسراف في الوضوء حديث: 723 ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) الخال والندب علامات تكون في وجه الإنسان. منها ما يستحسن ومنها ما يعاب. ) الجزء الثاني باب [ 2] : في السّنن وأحكامها 17 مقرفة: قبيحة، والندب أثر الجراح إذا أثّر. قال الأصمعي: ال . س . نة صورة الرجل. قال أبو عمر: وال . س . نة؛ الوجه. يقال: وجهه مسنون، أي طويل. | :.`dCE`°ùe } وإنّما قيل ال . س . نة في الدّين سُ . نةٌ لأنّها طريقة ومثال وسيرة ووجه وعلامة ورسم من الأنبياء صلوات الله عليهم يقتدي بها من بعدهم، ويجري عليها النّاس في دينهم. 2)، أي: من ترك طريقتي )« تارك سنّتي ملعون » : وكذلك( 1) قال النّبي ژ وسيرتي، وما مثّلته لأمّتي وجعلته معالم لدينهم واستحسنته لهم فهو ملعون. | :.`dCE`°ùe } ال . س . نة مقرونة بالكتاب لأنّ في الكتاب فرائضَ الله، وال . س . نة ما رسمه هو ژ ، .(3)« إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، كتاب الله وسنّتي » : لقوله فالكتاب روح ال . س . نة وقرين لها وشكل. .« ذلك » 1) في ب ) .« من رغب عن سنتي فليس مني » 2 ) لم أجده بهذا اللفظ في الصحاح ولا في الضعاف. والمحفوظ ) صحيح البخاري كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح حديث: 4778 . وغيره من مصادر الحديث. 3 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة. ولفظه عند الحاكم: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن ) عيسى بن السكن الواسطي، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، عن إني قد تركت » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة .« فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم، فأما حديث عبد الله بن نمير... حديث: 288 18 المجلد الثاني وفيه يقول الكميت: بأيّ كتابٍ أو بأية سنّةٍ وتحسب ترى حبّهم عارًا عليّ | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ سنن جميع الفرائض على ثلاثة أوجه. فوجه منها ما هو تفسير جملة القرآن، مما لا يعرف تأويله؛ ولا وَصَلَ أحدٌ بعقله إلى علم ما افترض الله o n m l k . : فيه إلّا بتوقيف من النّبيّ ژ وبيان، كقوله u t s r . ،[ البقرة: 43 ]، . ¢ £ ¤ ¥ . [البقرة: 196 ] . q p .[ الحج: 78 ] . v فلا يكون لأحد سبيل إلى هذه الجمل إلّا بتفسيره ؛ ژ . فبيّن جملة الصّلوات للمقيم والمسافر، وعددها وأوقاتها، وسنّ ژ صلاة الجمعة ركعتين، وسنّ الأعياد، وسنّ الزّكاة في صنوف الأموال، ومن كم تؤخذ وأين توضع، وسنّ أمر الحجّ والعمرة( 1)، وبيّنه من أوله إلى آخره، وسنّ ما في الجهاد من الأحكام، وكيف الدّعاء، ووجه الغنيمة وقسّمها. | :.`dCE`°ùe } c . : ووجه ثان، ما كان من السنن ناسخًا لأحكام القرآن، كقوله تعالى ¶ . ´ . : النساء: 11 ]، وقوله ] . k j i h gf e d U. : البقرة: 180 ]، وقوله ] . . ¾ ½ ¼» . ¹ ¸ الممتحنة: 11 ]، ومثل هذا. ] . â . à . . . U 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني باب [ 2] : في السّنن وأحكامها 19 لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا الحر العبد، » : وسنّ ژ .(1)« ولا العبد الحرّ .(2)« لا وصية لوارث » وسنّ أن وسنّ ألّا تجاوز الوصايا بالثلث. وسنّ تحريم العمّة على بنت أخيها في التزويج، والخالة على بنت أختها. وسنّ: أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من .[ 2 . [النساء: 24 1 النّسب، مع قوله تعالى: . . / 0 | :.`dCE`°ùe } والوجه الثّالث: ما سنّ من الزّيادة في أحكام الله. فسنّ الرّجم على المحصَن. وسنّ في قاذف المؤمنين، وإنّما الحدّ في الكتاب في قاذف المحصنات. وسنّ من الزّيادة القصاص حتى يبرأ ( 3) المجروح. وسنّ في الجائفة ثلث الدّية، وفي الآ . مة( 4) الثلث، والمن . قلة( 5) في مقدم الرّأس خمسة عشر .« ولا الحر العبد، ولا العبد الحرّ » : 1 ) ورد الحديث في كتب السنن، وليس فيها زيادة ) صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم . باب ذكر الدليل على أن النبي ژ قد...، حديث: 2781 السنن الكبرى للنسائي كتاب الفرائض، ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد . فيه حديث: 6192 . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2656 2 ) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم. ) . مسند الربيع، [ 46 ] باب في المواريث، حديث 667 ، ج 1، ص 176 . و[ 48 ] بَابُ الْوَصِ . يةِ، حديث 676 ، ج 1، ص 178 صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث. . سنن ابن ماجه كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث حديث: 2711 وقد يحتملها المعنى، أي حتى يعفو المجروح. « يترك » 3) في أ ) .« الدامية » 4) في أ ) .« المق . دمة » 5) في ب ) 20 المجلد الثاني من الإبل، وفي المُو . ضحَة خمسًا في الخطإ، وفي ال . س . ن خمس. وسنّ قصر الصّلاة في السّفر في الخوف والأمن. وسنّ الأذان والإقامة. | :.`dCE`°ùe } فرض الله عليكم خمس صلوات، وسننت لكم سبع » : وعنه ژ أنه قال صلوات، وهي الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد المغرب، وصلاة .(1)« العيدين، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وركعتان خلف المقام | :.`dCE`°ùe } وقيل: ممّا رغّب فيه أربع ركعات في الزّوال قبل الظّهر، وليس ذلك من السّنن( 2) المؤكّدة، وركعتان بعد الظّهر، وأربع قبل العصر، حتى قال ژ : .(3)« من حافظ عليهنّ بنى الله له بيتًا في الجنّة » 1 ) المحفوظ فرض خمس صلوات. كما جاء في حديث الأعرابي في البخاري: ) أنه: جاء رجل إلى رسول الله ژ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى فقال: هل عليّ .« خمس صلوات في اليوم والليلة » : دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ژ لا، » : قال: هل عليّ غيره؟ قال .« وصيام رمضان » : قال رسول الله ژ .« لا، إلا أن تطوع » : غيرها؟ قال قال: .« لا، إلا أن تطوع » : قال: وذكر له رسول الله ژ الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال .« إلا أن تطوع .« أفلح إن صدق » : فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله ژ . صحيح البخاري كتاب الإيمان؛ باب: الزكاة من الإسلام حديث: 46 أما الحديث باللفظ الوارد فلم أهتد إليه في الصحيح ولا في الضعيف. .« المذكورة » 2) في ب زيادة ) .« أدخله الله الجنة » : وإنما ،« بنى الله له بيتا في الجنة » : 3) لم أجده بلفظ ) ولفظ ابن ماجه: عن الزهري، قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدًا أنه من » : رسول الله ژ قال: قال الله 8 .« حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها . حديث: 1399 الجزء الثاني باب [ 2] : في السّنن وأحكامها 21 | :.`dCE`°ùe } ومن ال . س . نة الغسل يوم عرفة، ويوم العيدين، ويوم الجمعة، والأكل يوم الفطر قبل صلاة العيد، والصّلاة قبل الأكل يوم النّحر، وقيل: الكحل سنّة، والسّلام سنّة، وخلط الزّاد في السّفر سنّة، والانفراد به لؤم، وقيل: التّزويج سنّة. ومن ال . س . نة القطع في ربع دينار، ولا قَوَدَ على والد ولا على سيّد، ولا ميراثَ لقاتل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 124 ]، أي أمره بذلك ] . z y x w v u . : قال الله 8 فعمل بهنّ، وهنّ عَشرُ سنن في الإنسان( 1)، خمس في الرّأس، وخمس في البدن. فاللّواتي في الرأس: فرق الشّعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأخذ الشّارب، والسّواك. واللّواتي في البدن: قلم الأظفار، ونتف شعر الإبطين، وحَلق العانة، والختان للرجال، وهو للنساء مكرُمة، والاستنجاء بالماء من البول والغائط. وقد لحق الختانُ والاستنجاءُ بالفرائض، وسنذكر شرح هذه السّنن فصلًا فصلًا إن شاء الله، ونذكر المضمضة والاستنشاق والاستنجاء في الطّهارة. قال المفضّل( 2): ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلمات، أي امتحنه واختبر إيمانه بها، 1 ) ناقصة من ب. ) 2) المفضل (ت: 130 ه/ 748 م) لَ . ما انهزم أبو حمزة الشاري أمام القائد الأمو . ي محَ . مد بن عط . ية ) السعد . ي من المدينة المن . ورة نحو مَ . كة المك . رمة، ترك في المدينة المفضل خلفًا له، فحاربه أهل المدينة وقتلوه. 142 . الدرجيني: / 257 . الأصفهاني: الأغاني، 23 / المصادر: المسعودي: مروج الذهب، 3 272 . البرادي: الجواهر المنتقاة، 170 . من معجم أعلام المشارقة. كذا - 258/ الطبقات، 2 موجود في معجم أعلام المغاربة الكامل. 22 المجلد الثاني بعضها أمره به، وبعضها امتحنه، فالتي أمره بها ( 1) الهجرة والختان والذّبح لابنه، والأشياء التي مرّت، والتي امتحنه بها ( 2) عند رؤيته للكوكب والقمر والشّمس وعند إلقائه في النّار. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في السّنن ما تجزي الدينونة به بلا أعمال، وما لا يجزي فيه إلّا العمل، فما خصّه في نفسه مثل الختان والاستنجاء؛ فلا يجزيه إلّا العمل به مع الدّينونة، وما لم يخصّه العمل به فهو سالم، ما لم يجب عليه العمل به على الكفاية أو الكافة. وأمّا سنن النّفل فلا يجري ذلك مجرى الدّينونة به( 3) إلّا في الجملة بطاعة النّبيّ ژ في جميع ما أتى ونهى، لا على خصوص ذلك. 1 ) زيادة من المطبوع. ) 2 ) زيادة من المطبوع. ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء الثاني 23 [3] UEH ..îdGh .Gƒ°qùdG »a أوصاني جبريل بالسّواك حتى خفت أن يفرض عليّ، » : قيل: قال النّبيّ ژ .(1)« وبالجار حتى خفت أنْ سيورّثه .(2)« لولا أن أخاف أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة » : وقال ژ 1 ) هذا جمع بين حديثين: ) أمرني » : الأول: عن أبي عبد الله الغفاري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله ژ .« جبريل بالسواك، حتى ظننت أني سأزدرد الطبراني، المعجم الكبير، باب من اسمه سهل، رواية الكوفيين عن أبي حازم أبو عبد الله . الغفاري، حديث: 6018 ، ج 6، ص 205 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. . السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 2263 ، ج 1، ص 227 أَوْصَانيِ جِبْريِلُ » : يجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَ . دثُ عَن ال . نبِ . ي ژ ، قَالَ ِ والثاني: عَنْ دَاوُدَ بْن فَرَاه .« باِلْجَارِ حَ . تى ظَنَنْتُ أَ . نهُ يُوَ . رثُهُ . مصنف ابن أبي شيبة، باب ما جاء في حق الجوار، حديث 25420 ، ج 5، ص 320 . الطبراني، المعجم الكبير، باب 2، حديث 2482 ، ج 5، ص 76 .« أن أخاف » 2 ) الحديث ورد بطرق متعددة ليس فيها لفظ ) أخرجه بهذا اللفظ الربيع وابن حبان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. . مسند الربيع، كِتَابُ الط.هَارَةِ، [ 14 ] بَابٌ فِي الاِسْتِجْمَارِ، حديث 86 ، ج 1، ص 29 صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء ذكر إرادة المصطفى ژ أمر أمته = . بالمواظبة، حديث: 1074 24 المجلد الثاني .(1)« ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك » : وقال ژ وكان يسوّك في كل( 2) ليلة ثلاث مرّات، واحدة قبل نومه، وواحدة إذا قام، .( وواحدة قبل خروجه( 3) إلى الصّبح( 4 .(6)« وكان يستاك عرضًا » ،(5)« وكان يستاك إذا أخذ مضجعه » : وفي الضّياء سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في السواك . حديث: 24 . السنن الصغرى كتاب الطهارة، الرخصة في السواك بالعشي للصائم حديث: 7 أخرجه الدارقطني في الأفراد عن أم الدرداء. « ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك » (1) . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 12773 . ج 1، ص 435 .« ورجاله موثوقون » : وقال العجلوني في كشف الخفاء . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، حديث 3128 2 ) زيادة من ب. ) .« إذا خرج » 3) في أ ) نَ الل.يْلِ صَل.ى ِ نَ الل.يْلِ مَ . رتَيْن أَوْ ثَلَاثًا، إِذَا قَامَ م ِ أَ . ن رَسُولَ الله ژ كَانَ يَسْتَاكُ م : ƒ عَنْ أَبِي أَي.وبَ » (4) .«ِ نْ كُ . ل رَكْعَتَيْن ِ ، وَيُسَل.مُ م ٍ ، وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْء ٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَتَكَل.مُ بِشَيْء . أحمد البوصيري، إتحاف المهرة، كتاب المساجد، حديث 1637 ، ج 2، ص 349 ورواه الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف. . الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 3637 ، ج 2، ص 554 5 ) [وفي الضياء... مضجعه] ناقصة من ب. ) . ابن حجر، المطالب العالية، كتاب الطهارة، باب السواك حديث: 66 . حديث: 165 ، ƒ مسند ابن أبي شيبة، ما رواه أسامة بن زيد 6) عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم، قال: كان رسول الله ژ يستاك عرضًا ويشرب م . صا، ) .« هو أهنأ وأمرأ » : ويقول السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب السواك باب ما جاء في الاستياك عرضًا، . حديث: 162 = الجزء الثاني باب [ 3] : في السّواك والخلال 25 | :.`dCE`°ùe } 1)، أي مولعًا. يقال: فلان )« كان النّبيّ ژ موزّعًا بالسّواك » : وفي الحديث مو . زعٌ بكذا وكذا، أي مولع به. وقوله تعالى: . 9 : ; > = . [الأحقاف: 15 ]. أي ألهمني ذلك وأولعني به. | :.`dCE`°ùe } في السّواك عشر خصال مطهرة للفم، ومرضاة للرّب، ويبيّض » : وعنه ژ الأسنان، ويشدّ اللّثة، ويذهب بالحفر، ويقال: الحافر ، ويذهب بالبلغم، ويطيب المعدة، ويشهّي الطّعام، ويجلو عن البصر الغشاوة، ويضاعف الحسنات .(2)« سبعين ضعفا وفي موضع عن عائشة: أنّ فيه اثنتي عشرة فائدة، أوّلها: مَطْهَرَةٌ للفم ومَرضَاةٌ للرب، ومسخطة للشيطان، ومحبة للحفظة، ويشدّ اللّثة، ويطيّب النّكهة، ويقمع الصّفراء، ويقطع البلغم، ويحدّ النّظر، ويزيد في الفصاحة، ويزيد الوجه صباحًا، وصلاته سبعون. .( وفي الضّياء، ويقال: السّواك يذهب الرّطوبة ويبيض الأسنان( 3 1 ) لم أجده بهذا اللفظ ولا بقريب منه. ) في السواك عشر خصال: مرضاة للرب تعالى، ومسخطة للشيطان، ومفرحة » : عن ابن عباس، قال » ( 2) للملائكة، جيد للثة، ومذهب بالحفر، ويجلو البصر، ويطيب الفم، ويقلل البلغم، وهو من السنة، .« قال الشيخ أبو الحسن: معلى بن ميمون ضعيف متروك .« ويزيد في الحسنات . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب السواك حديث: 134 3 ) هذه العبارة ناقصة من ب. ) 26 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ قومًا مرّوا بأعرابية تسوك وليس فيها ضروس، فقيل لها، فقالت: أطيب مجاري القرآن. .(1)« من لم يجد مسواكًا فليستك بأصبعه » : ولعلّ عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } السّواك مرضاة » : ‰ قال الشّافعي: السّواك غير واجب. فإن قيل، فقوله 2)، ففي تركه سخطه. قيل له: هذا لا يدلّ على الوجوب، بل يتّصل )« للرّب بالنّافلة، فإن احتج بالخبر، أنّ قومًا دخلوا عليه فرأى في أسنانهم صفرة فقال: 3)، قيل: إنّما ( 4) أمَرَهُم به لأجل القلح )« استاكوا، ما لكم تدخلون عليّ قُلْحًا » يتولّد بهم، كيلا يتأذّى بروائحهم النّاس( 5)، لا أنّه ذلك واجب. .« تجزي من السواك الأصابع » : 1) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه رواية البيهقي عن أنس عن النبي ژ قال ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب السواك باب الاستياك بالأصابع، حديث: 164 .« السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » : 2 ) عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ ) صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل، باب . فضل السواك وتطهير الفم به، حديث: 136 وأخرجه أصحاب الصحاح والسنن أيضًا. صحيح البخاري كتاب الصوم. . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب السواك حديث: 287 . 3 ) المعجم الكبير للطبراني باب التاء، تمام بن العباس بن عبد المطلب حديث: 1289 ) وورد بألفاظ متقاربة. ولفظه عند أحمد: عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم ، عن أبيه، قال: أتينا ما بالكم تأتوني قلحًا لا تسوكون، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم » : النبي ژ فقال .« السواك، كما فرضت عليهم الوضوء . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث قثم بن تمام أو تمام بن قثم حديث: 15378 قيل: إنّما] ناقصة من أ . ،« استاكوا، ما لكم تدخلون عليّ قُلْحًا » : 4) [عليه فرأى في أسنانهم صفرة فقال ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني باب [ 3] : في السّواك والخلال 27 | :.`dCE`°ùe } القَلْحُ صفرة الأسنان، وفي موضع علّة تكون فيها، وهي الصّفرة. قال الشّاعر: قد بَنَى الشّؤمُ عليهم بِنيَةً ن الشّؤم القَلَح ِ وفشا فيهمْ م ويقال: رجل قَلِحٌ وأقلح، وامرأة قلحاء، ويجمع على قُلُحٌ وقُلحة، والاسم القلاح، وهو الملطاح الذي يلصق بالثّغر. ويسمى الجُعَل( 1) أقلح لقذر فمه، والطرمة الوسخ يكون على الأسنان، وهو أشدّ من القلح، وهو يشبه خضرة تعلو الأسنان. | :.```°ü`a } ويقال: مَقَوْتُ أسناني ومَقِيتُها إذا جلوتها. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ السّواك عند الأزم، وهو الجوع الشّديد الذي يغيّر الفم. وسئل الحارث بن كلدة( 2) طبيب العرب : ما الدّاء عندكم؟ فقال: إدخال الطّعام على الطّعام. قيل: فما الدّواء عندكم؟ 1 ) معناه لغة: الرّجل الأسود الدميم اللجوج. ) 2 ) الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللّام والدال المهملة الثقفي الطبيب مولى أبي بكرة، وقيل هو ) والده فنفاه فقالوا: مولاه. له ذكر في كتب الطب وقد أورده ابن مندة وغيره في أسماء الصحابة. وقال ابن عبد البر عند ذكر أبيه الحارث بن حارث بن كلدة الصحابي. وأما أبوه الحارث بن كلدة فمات في أول الإسلام ولم يصحّ إسلامه. وذكر أن النبي ژ لما أمر سعد بن أبي وقاص أن يأتي الحارث بن كلدة فيستوصفه. كان الحارث كافرًا وإن ذلك دليل على جواز الأخذ بصفة أهل الكفر إذا كانوا من أهل الطب. وتوفي في حدود الستين للهجرة. = 28 المجلد الثاني قال: الأزم. يعني: الجوع، ويقال: هو( 1) السّكوت. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للمحتجم أن يستاك، ولا لمن به القيء والسّعال واللّقوة والعطش والرّمد اليابس والخفقان. شعر من غير الكتاب: ويكره أن يستاك بعد الحجامة ومع خفقان وإسعال ولقْوة فاعلمن ِ وفي الرّمد اليابس والقيء وسابعها عند العطاش بربوة | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عليّ: ما نرى بأسًا أن يستاك الرّجل وهو على الغائط، ونحبّ أن يكون ذلك بعد فراغه، وإن قام من نومه مصبحًا؛ وخاف أن يفوته السّواك؛ فنرجو أن يجوز له ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وال . س . نة في السّواك أن يجري المسواك ثلاثًا في كلّ فمه، ثمّ( 2) قد ثبت له السّواك. قال ابن أبي أصيبعة في تاريخ الأطباء: كان من الطائف، وسافر البلاد وتعلّم الطب وبقي أيام رسول الله ژ وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومعاوية @ ، ولما عاد فلما عاده الحارث ،« ادعوا له الحارث فإنه رجل يط . ب » : رسول الله ژ سعد بن أبي وقاص قال قال: ليس عليه بأس اتخذوا له فريقة بشيء من تمر عجوة يطحنان فتحسّاها فحصل له البرء. من . الوافي بالوفيات للصفدي. ج 4، ص 69 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ . ) = الجزء الثاني باب [ 3] : في السّواك والخلال 29 | :.`dCE`°ùe } عن الحسن بن أحمد( 1) في السّواك، متى لا يسع تركه ومتى يكون، فلم أعرف أنّه قيل: لا يسع تركه، وأمّا في أي وقت يكون، فقيل: عند كلّ صلاة، وقيل: عند كل قيام من نوم، وقيل: عند صلاة الفجر. 1) هذا اسم سمّي به كثير. ومن علماء الإباضية المشارقة: الحسن بن أحمد النزواني، أبو علي ) (ت: 536 ه). الحسن بن أحمد الهجاري، أبو علي. (ت: 503 ه). معجم أعلام المشارقة. 30 المجلد الثاني ô©n °sûdG ôFE°Sh .«ë.q dGh UQE°qûdG »a [4] UEH .(1)« قصّوا الشّوارب وأعفوا اللّحى » : عن النّبيّ ژ أنّه قال 3)، أي امتنعوا من )« أعفوا اللّحى » : 2). وفي خبر )« أحفّوا الشّوارب » : وقيل قصّها. ويقال: شاربٌ عَافٍ، أي طويل. الأعراف: 95 ] أي كَثُرُوا. والله أعلم. ] . . . . : قال الله تعالى يا أبا هريرة، خذ من شاربك، فإنّ العبد إذا قرأ القرآن » : وعن النّبيّ ژ .(5)«( تقرّبت منه الملائكة، فإن كان شاربه طويلًا نفرت منه( 4 . حديث: 6973 ƒ 1 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الهاء من اسمه: الهيثم، حديث: 9603 . 2 ) صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة حديث: 406 ) . السنن الصغرى كتاب الطهارة، ذكر الفطرة إحفاء الشارب وإعفاء اللحى، حديث: 15 . 3 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 4985 ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب الزينة، إحفاء الشارب حديث: 9011 .« عنه » 4) في ب ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. والمصادر كلها أوردت جزء منه عن أحد الصحابة غير أبي هريرة. ) نْ أَصْحَابِ ال . نبِ . ي ژ ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْد اللهِ، دَخَلَ عَلَيْهِ ِ ولفظه: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَ . ن رَجُلًا م خُذْ منِْ » : أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللهِ ژ .« شَارِبكَِ، ثُ . م أَق .ِ رهُ، حَ . تى تَلْقَانِي . مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث رجل... حديث: 20167 الجزء الثاني باب [ 4] : في الشّارب واللّحية وسائر ال . شعَر 31 ليعمدنّ أحدكم قصّ شاربه وتنظيف عنفقته فإنّ موضع الملكين » : وعنه ژ .(1)« ذلك مكانهما منه وقيل: إنّ الشّارب إذا تعدّى الحدّ الذي يخرج من زيّ المسلمين إلى زيّ المشركين؛ فإن حزّه فرض على ما قيل. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن عمر: أنّه كان يأخذ شاربه حتى يقال: قد حلقه. وسئل عمر بن عبد العزيز عن ال . س . نة في قصّ الشّارب. فقال: أن تقصّه حتى يبدو الإطار، يعني الشّاخص ما بين مقص الشّارب والشّفة. والمحيط بالفم. كذلك كلّ شيء محيط بشيء فهو إطارٌ له. :( قال بشر بن أبي حازم( 2 وحلّ الحيّ حيّ بني سبيْع فرائضه ونحن له إطاره أي محدقون بهم. | :.`dCE`°ùe } وكره أبو الحسن نتف الشّارب، ويقال: هو عذاب المنافقين. وقول( 3): يكره إلّا أن ينتفه كلّه، وإذا نتفه كلّه فلم نسمع فيه كراهية. قال علي بن عزرة( 4): أنا رأيت بشيرًا يحلق شاربه. 1 ) لم أهتد إلى مصدره. ) 2) في أ: أبي حازم. وفي ب: ابن أبي حازم. وما أثبتناه من المطبوع. ) .« وقوله » 3) في ب ) 4) علي بن عزرة السامي (ق: 2ه) شيخ عالم، من بني لؤي بن غالب، من أهل إزكي. تنسب إليه ) قبيلة العزور، وكانوا من قبل يعرفون ببني سامة. عاصر الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي. كان = 32 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد( 1) في الشّارب، على كم يتعاهد قصّه؟ قال: فيه اختلاف، قول: يراعَى به حلق العانة، وهو على أربعين يومًا، وقولٌ: في كلّ شهر، وقول: إذا فضل عن الشّفة ودخل في حدّ الفم، وقول: في كلّ أسبوع، وقول: إذا قَبُح وصار في ح . د خرج من زيّ المسلمين. قيل: فيحلق بالموسى، أو يقصّ بالمقصّ. قال: ال . س . نة جاءت في ذلك بالجز. والجز لا يكون إلّا بالجازّ، والجازّ اسم .( من أسماء المقاص( 2 من العلماء في عهد الإمام الوارث بن كعب (ت: 192 ه)، وقد استشاره الإمام في قتل عيسى بن إن » : جعفر (القائد العباسي)، الذي أسر في إحدى المعارك، فقال الشيخ علي قولته المشهورة فأمسك الإمام الوارث عن قتله وتركه في السجن. له ،« قتلته، فواسع لك، وإن تركته فواسع لك من الأبناء العلماء الأزهر وموسى. . 621 . الإسعاف، 22 . كشف الغمة، 527 / 73 . منهج الطالبين، 1 - المصادر: نزهة المتأملين، 72 . 65 . من معجم أعلام المشارقة، رقم 939 / بيان الشرع، 1 1 ) لعله عبد الله بن عبد العزيز أبو سعيد (ق: 2ه) من علماء البصرة في القرن الثاني الهجري، وهو ) من طبقة الربيع الذين أخذوا العلم عن الإمام أبي عبيدة. عاش في البصرة، ولعله انتقل في آخر عمره إلى مصر. كان شغوفًا بالعلم وكتابته. هو أحد العلماء الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. كان أبو سعيد كثير القياس في المسائل الفقهية، إذ لديه نزعة التحرر، لكنه يلتزم الدليل، مما جعل الإباضية يعرضون عن آرائه ويأخذون برأي الربيع. قال عنه حاتم بن منصور: ولا نزال بخير ما دام فينا أبو سعيد، فلا ناءت داره، ولا أوحشنا الله بفقده. المصادر: الراشدي، أبو عبيدة، 32 . الشماخي، سير، 97 . أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى . (وآراؤه تزخر بها المدونة كلها). ابن خلفون، الأجوبة، 107 . السيابي، طلقات، 36 .232/ الجعبيري، البعد الحضاري، 70 . ابن سعد، الطبقات، 2 2 ) كذا في أ و ب . ) = الجزء الثاني باب [ 4] : في الشّارب واللّحية وسائر ال . شعَر 33 | :(1).`dCE`°ùe } وأمّا نتف الشّارب فالذي عرفنا في ذلك، إن كان يُنتف لتخفيف الشّعر عنه فجائز. وأمّا ما روي عن أبي الحواري فقال: ذلك عذاب المنافقين في الدّنيا. وهذا القول يدلّ على تحريم نتفه، لأنّ الشّارب قد جاءت ال . س . نة في تنظيفه. واتفقوا على أخذه بالمقصّ، والاختلاف في نتفه على ما وصفتُ لك. | :.`dCE`°ùe } في جزّ الشّعر من حدود الوجه غير الشّارب. قال: يكره جزّ ما اتّصل باللّحية من شعر الوجنتين. وقول: ما خرج من حدّ اللّحية فلا بأس بإخراجه، ولعلّه يؤمر بذلك للتطهّر لأنّه ضرب ممّا يشبه الشّارب، لأنّه في الوجه، وكذلك ما حايل الشّارب ممّا سفل من الشّفة السّفلى ما لم يدخُل اللّحيةَ فلا بأس. وفي موضع: أنّ ما على الوجه مكروه حلقه. وقول: لا بأس بحلقه إلّا ما كان لاحقًا باللّحية. | :.`dCE`°ùe } قيل: فيؤخذ من الشّارب من أسفله( 2) وأعلاه، ويترك خ . طا وسطه أفضل، أم يجزّ بالمقصّ( 3)، أم يحلق بالموسى؟ 1 ) هذه المسألة ناقصة كلها من ب. ) 2) عبارة [بحلقه إلّا ما كان لاحقًا باللّحية. مسألة: قيل: فيؤخذ من الشّارب من أسفله إلى] ناقصة من أ . ) .« المقصّين » 3) في ب ) 34 المجلد الثاني قال: ال . س . نة جزّه كلّه، وقد أدركنا أهل العلم بالفضل( 1) يفعلون ذلك. | :.`dCE`°ùe } 2)، وقوله تعالى: . 4 )« الشّعر كسوة الله فأكرموه » : قال النّبيّ ژ ،(3)« الشّيب نور فلا تنتفوه » : 5 . [الإنسان: 28 ] أنّه الشّعر، وقال النّبيّ ژ .(4)« من شاب شيبَةً في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة » : وعنه ژ | :.`dCE`°ùe } ومن غيّر رأسه بالحنّاء وهو شايب فالذي نحبّ أن يترك الشّيب بحاله، فإن غيّره بالحنّاء، فإن كانت الرّواية صحيحة فلا بأس. ونقول: على حسب الرّواية: إن تركه أفضل؛ فإن غيّره بالحنّاء فلا بأس عليه، وأمّا بغير الحنّاء من السّواد فلا نجيز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقصّ اللّحية من كبائر الذّنوب إلّا ما أجازه بعض الفقهاء من أخذ الفاضل منها عند الإحلال والزّينة، وما عدا ذلك فغير جائز، لنهي النّبيّ ژ عن الأخذ منها. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ) ال . شيْبُ نُورُ الْمُؤْمنِ،ِ لا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فيِ الإِسْلام إِ . لا كَانَتْ لَهُ بكُِ . ل شَيْبَةٍ » : رَسُولُ اللهِ ژ .« حَسَنَةٌ وَرُفعَِ بهَِا دَرَجَةً . البيهقي، شعب الإيمان، فصل في البكاء عند قراءة القرآن، حديث 5967 ج 5، ص 209 الجزء الثاني باب [ 4] : في الشّارب واللّحية وسائر ال . شعَر 35 وقول: لا يأخذ من طرفها إلا أن يسوّيها، لعله يشينها ( 1) ولكن إن شاء أخذ من عرضها. وقول: لا يجوز أن يؤخذ منها قليل ولا كثير، وقصّها من كبائر الذّنوب بإجماع الأمّة. | :.`dCE`°ùe } وروي عن بعض مخالفينا أنّ عمر أمر بقصّ ما فضل بعد القبضة من أسفل اللّحية، لأجل رجل من مشاجيع المسلمين كان ذا لحية طويلة تناوله بعض أعلاج( 2) المشركين، فأوثقه فقتله، وفي هذا نظر. لأنّ في ترك القبضة صحّة ما لأجله أجيز قصّها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن وفد العجم قدموا على النّبيّ ژ قد حفّوا لحاهم وأعفوا شواربهم، .(3)« فأعفوا لحِاكم وحفّوا شواربكم » : فقال ژ زيادة من ب. « لعله يشينها » ( 1) 2 ) جمع علج بالكسر، وهو الرّجل من كفّار العجم. ) كانت المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم » : 3) عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال ) .« فجزوا شواربكم وأعفوا لحاكم . البخاري، التاريخ الكبير، حديث: 114 إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة » : وفي ابن حبان: عن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم .« حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم . صحيح ابن حبان، باب غسل الجمعة، حديث 1221 ، ج 4، ص 23 36 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .( ومن أخذ بالمقراض من لحيته وحاجبه ونتف، من شاربه فلا أراه محرّمًا ( 1 | :.`dCE`°ùe } في حدود اللّحية التي لا يجوز أن يقصّ منها شيء من الشّعر من أعلى الوجه وأسفله، قال: حدود اللّحية، الل.حْيُ الأسفل وما حايله مما يلي الحلق ( الذي عليه حدّ الل.حْي غير خارج إلى حكم الحلق، في حدّها إلى أعلى إلى( 2 العظم الذي إلى الحاجب من بين الوجنة والرّأس. | :.`dCE`°ùe } قيل: فما سفل من اللّحية من الشّعر ممّا يلي الحلق يقصّ أو يحلق أو يترك؟ قال: ما كان في الحلق وخرج من حدّ اللّحية وسمج تركه كان إخراجه شبه الطّهارة، وبما أزيل من حلق أو قصّ فلا بأس به، وما لم يسمج تركه فلا بأس بتركه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان كثير الشّعر في بدنه وصدره وظهره ورجليه، قال: يؤمر بالتّطهير من جميع ذلك. قال: وأمّا ال . س . نة المؤكّدة حلق الفرجين وما أشبههما وقَرُبَ منهما. | :.`dCE`°ùe } عن الحسن بن أحمد: وأمّا فرق الشّعر( 3) فلم أعرف له وقتًا دون وقت، وهو من ال . س . نة. والله أعلم. .« فَجَر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) [عن الحسن بن أحمد: وأمّا فرق الشّعر] ناقصة من ب. ) الجزء الثاني 37 [5] UEH QE.XC’Gh .fE©dG »a من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته أكثر من » : وعن النّبيّ ژ 1). قيل: لو صحّ هذا لكان كلّ )« أربعين يومًا، ومن النّساء أكثر من عشرين يومًا من لم يعرف( 2) يفعل كفر. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب 5 : يستحبّ في حلق العانة في كلّ شهر مرّة. | :.`dCE`°ùe } .(4)(3)« احلق عنك شعر الكفر » : عن ابن عبّاس قال: أتيت النّبيّ ژ فأسلمت، فقال 1 ) ورد الحديث في بعض كتب الفقه. ) . الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 1، ص 169 . السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 117 ولم أجده بلفظه في كتب الحديث، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد: عن رجل من بني غفار، .« من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه فليس منا » : أن رسول الله ژ قال . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث رجل من بني غفار حديث: 22885 2 ) ناقصة من ب. ) .« احلق شعر عانة الكفر » 3) في أ ) = . 4 ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الصاد، الصلت أبو كليب حديث: 3424 ) 38 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ويقال: قد استعان الرّجل إذا حلق عانته، وكذلك قد استحدّ. وزعموا أنّ بشير بن عمرو بن يزيد( 1) حين قتله الأسدي قال له: أجّر لي سراويل، فإني لم أستعن، أي لم أحلق عانتي. قال الأصمعي: إنّ بعض العرب أراد حربًا، فقال: يا جارية، ناوليني رحلي، إنّ الحرب قد أعجلتني إني لم أعتان، أي أحلق عانتي. والعرب تسمّي السّراويل: الرّحْلَ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: عن قصّ الشّارب وحلق العانة ونتف شعر( 2) الإبطين، وقلم الأظفار هل فيه حد؟ قال: ليس في ذلك حدّ إلّا على ما أمكن. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد ، فيمن ينتف عانته أو يجزّها، قال: قد خالف ال . س . نة، وأخاف عليه الإثم. لأنّ ال . س . نة قد( 3) جاءت بحلق العانة، ونتف الإبطين وجزّ الشّارب. قال: وإن وجد النّورة( 4) وحلق بغيرها فقد خالف ال . س . نة. فإن وجد شيئًا يَحلق شِبْهَ النّورةِ؛ أيكون مخيّرًا بأيهما شاء حلق عانته؟ .« ألق عنك شعر الكفر » : وورد في أغلب المصادر بلفظ . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث: 305 .« مرشد » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) هي عجينة تتّخذ لإزالة الشّعر. ) = الجزء الثاني باب [ 5] : في العانة والأظفار 39 قال: هكذا معي. قيل: فإن عدم النّورة وما أشبهها؛ فالحلق بالموسى أشبه من نتفها، ثمّ المقص. وعانة المرأة مثل عانة( 1) الرّجل. وعن ابن روح، فيمن ترك العانة سنة أو أقلّ أو أكثر هل تفسد صلاته؟ فما معي في فساد صلاته حفظٌ، ولا أُقْدِمُ على فسادها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد قال: يستحبّ حلق العانة للرّجل في كلّ شهر. وقيل: على أربعين يومًا، أكثر ما يكون، والمرأة على كلّ عشرين يومًا. قيل: والقول في الأظفار على كم تُقَ . ص كالقول في الشّارب. | :.`dCE`°ùe } وحدّ الفرجين في حلق العانة؛ قال: موضع الفرجين وما بينهما؛ على ما أقبل إليهما من الإليتين على الأنثيين من ال . رجل، وما جاء أنّه ينقض الوضوء. وقولٌ: ما م . س الذّكرُ والأنثيَانِ من الفخذين. قال: عانة المرأة مثل عانة الرّجل، الفرجان وما أقبل إليهما وما بينهما، وما سَمَجَ وقَبُحَ من سائر بدنها؛ عليه شعر؛ لزمها ما يلزم الرّجل من الطّهارة، ويخرج من حال القبح إلى حال الحسن. قال: وتحلق صدرها إن كان به شعر. وقيل: إنّ بلقيس أمرت أن يحلق ساقاها. 1 ) ناقصة من أ . ) 40 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(1)« يا أبا هريرة، قلّم أظفارك فإنّ الشّيطان يقعد على ما طال » : وعنه ژ ومن ترك أظافره وعانته حتّى تطولا كان خسيس المنزلة، ولا يكفر بذلك، ويؤمر بتنظيف ذلك وتعجيله. ومن طالت عانته ولم يجد نورة فيقصّها، فالمقصّ مجز، وال . س . نة الحلق، ولا أحبّ نتف ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولمن لم ينتف الإبط ولكن حلقه أو جزّه بالمقراض؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } يقال: حلق الرّجل رأسه وسحقه وخلطه وحمسه وخاطمه وسننه بمعنى. | :.`dCE`°ùe } ومن حلق رأسه بال . نوْرَة بلا علّة فلا يجوز له ذلك. قال أبو سعيد : أمّا في الدّين فلا يضيق عليه، وأمّا هو فقد فعل غير ما فعل النّاس. | :.`dCE`°ùe } .(2)« لا يقلم أحدكم ظفرًا ولا يقصّ شعرًا إلا وهو طاهر » : قال رسول الله ژ 1 ) لم أجده بهذا اللفظ في الصحاح ولا في الضعاف. ) . 2 ) لم أجده بهذا اللفظ أيضًا، وذكره شارح مسند الربيع. أبو ستة، حاشية الترتيب، ج 4، ص 139 ) الجزء الثاني باب [ 5] : في العانة والأظفار 41 | :.`dCE`°ùe } في من يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصّر، ولا نعلم منه إلّا خيرًا؟ قال: يؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه، فإن لم يقصّ من شعره فلا تترك ولايته إذا كان لا يخالف لغيره ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان رسول الله ژ إذا قلّم أظافيره دفنها. فقالت اليهود: اقتدى بنا محمّد في ذلك. فكان بعد ذلك ينثرها يمنة ويسرة .( وشمالًا ( 1)، خلافًا عليهم( 2 | :.`dCE`°ùe } من قصّ أظافيره في كلّ خميس، أربعين خميسًا لم » : وروي عنه ژ أنّه قال 3). والله أعلم. )« يصبه الفقر .« وشامة » 1) في أ ) 2 ) لم أجده بلفظه في كتب الحديث. وذكرته بعض كتب الفقه. ) . السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 127 3 ) لم أجده بلفظه. وربما توخى فيه أن أعمال العباد تعرض كل خميس. ولكن لا أثر للحديث في ) الصحاح ولا في الضعاف. من قلم أظافيره يوم الجمعة » : وجاء في أخبار أصفهان: عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ژ قال .« قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه الشفاء والرحمة أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب الجيم، من اسمه جعفر جعفر بن أحمد بن يزيد بن . عبد الله القطان أبو محمد، حديث: 908 وروى نافع عن ابن عمر: كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في كل شهر. قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوفًا. . البخاري، الأدب المفرد، حديث 1258 ، ج 1، ص 430 42 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للقاصّ أن يبدأ باليمين، ويبدأ منها بالمُسبّحة ثم الإبهام، ثمّ الوسطى ثمّ البنصر ثمّ الخنصر، ومن اليسرى الوسطى، ثمّ المسبحة، ثمّ الإبهام، ثمّ البنصر، ثمّ الخنصر. | :.`dCE`°ùe } ويقال للمقلومة من طرف ال . ظفْر قُلامَة. والقلم قطع الظّفر بالمقلَمين وبالمقلم( 1)، وهو واحد، ويقال أيضًا، قسيط، وبه شبّه الهلال لأول ليلة. قال الشّاعر: ( كأن ابن ليلته جانحًا ن خنصرِ( 2 ِ قَسيطٌ لدى الأفق م .« بالقلمين وبالقلم » 1) في أ ) 2 ) ينسب هذا البيت لبعض الأعراب، ولم يذكر قائله في المصادر. ) .« كأن ابن مزنتها » : ويروى وهو أغرب ما قيل في صفة الهلال من الشعر القديم. . أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ج 1، ص 141 الجزء الثاني 43 .E``à`îdG »```a [6] UEH . q p o n m lk j . : قاله الفرّاء لقول الله تعالى .[ [البقرة: 138 وقيل: كان( 1) النّصارى إذا ولد لهم المولود صبغوه في ماء لهم، وقالوا هذا البقرة: 138 ] يأمر بها محمّدًا ژ . ] . k j . : تطهير لهم بمنزلة الختانة. وقال الله قال أبو عبيدة: صبغة الله: دين الله وفطرته التي فطر النّاس عليها، وقول الإسلام الذي هو طهارة الخلق( 2). نصب صبغة الله على الأمر: الزموا « صبغة الله » طهارة الله. « صبغة الله » : صبغةَ الله، يعني( 3): دينه وسنّته، وقولٌ | :.`dCE`°ùe } قال بعض العلماء: كانت النّصارى إذا أتى على أولادهم سبع سنين غمسوه في ماء لهم، وقالوا: قد صبغناه. وكان لهم رجل يتولّى ذلك على سنّتهم القديمة، وذلك أنّ يحيى بن زكرياء عليهما ( 4) السّلام؛ كان يصبغهم في ماء نهر .« كانت » 1) في أ ) .« الحق » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« عليه » 4) في أ ) 44 المجلد الثاني الأردن، وكان يقال له: يوحنّا الصّابغ. وكان يطهّرهم بذلك، ويهديهم من الضّلالة، وينقذهم من الكفر، وكان يسمّى بهذه المعمودية. وكان يقال له أيضًا: يوحنّا المعمدان( 1). وكان ذلك بمنزلة الختان للمسلمين. وكان أحدهم إذا صبغ ولده أحضر معه غيره من أولاد الفقراء كما يفعل المسلمون عند ختان أولادهم، ثمّ تكون بينهم حرمة، يَعرف كلّ واحد لصاحبه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وكانت هذه الصّبغة في النّصارى، وكانت طهارة، فلمّا جاء الإسلام ونسخ أحكامها كان الإسلام طهارة لمن أجاب إليه( 2)، والدّخول فيه بمنزلة الصّبغة، البقرة: 138 ] فالدّخول ] . q p o n m lk j . : وقال سبحانه في الإسلام، أحسن وأطهر من صبغة النّصارى. | :.`dCE`°ùe } .( الختْنُ فعل الخاتن، ختنه يختنه ختنًا فهو مختون، والختانة صنعة( 3 والختان ذلك الأمر كلّه وعلاجه، والختان أيضًا موضع القطع من الذّكَر. | :.`dCE`°ùe } اختتن إبراهيم ‰ بعد ما مرّت به ثمانون » : وثبت أنّ النّبيّ ژ قال وما أثبتناه من م، وهو أولى. ،« العمودان » 1) في أ و ب ) والصواب ما أثبتنا. « السنة » 2) في أ ) والصواب ما أثبتناه من م . ،« صبغة » 3) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 6] : في الختان 45 2). ويقال: أوّل من اختتن إبراهيم( 3)، وأوّل من )(1)« سنة، واختتن بالقدوم شاب. | :(4).`dCE`°ùe } إنّ من كرامتي على الله أنّي » : عن أنس بن مالك ( 5) قال: قال النّبيّ ژ 6). وعن علي قال: خلق الله آدم )« ولدت مختونًا، فلم يطّلع أحد على سوْأتي وأحد عشر رجلًا من ولده مختونين، وهم: شيث، وإدريس، ونوح، وسام، ولوط، ويوسف، وموسى، وسليمان، وزكريّاء، وعيسى ومحمّد صلّى الله عليه وعليهم أجمعين . | :.`dCE`°ùe } قال الجاحظ: والختان في( 7) العرب في النّساء والرّجال من لدن إبراهيم ‰ وهاجر إلى يومنا ( 8) هذا، ثمّ لم يولد صبيّ قطّ مختونًا أو في صورة مختون، وناسٌ يزعمون أنّ النّبيّ ژ وعيسى ‰ خُلِقَا مختونَين. . حديث: 9431 ƒ 1 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ) 2 ) يوجد في النسخ المخطوطة في الحاشية: القدوم اسم موضع بالشام. ) 3 ) ناقصة من أ و ب، وأثبتناها من م . ) 4 ) ناقصة من أ و ب، وأثبتناها من م . ) 5 ) ناقصة من أ و ب، وأثبتناها من م . ) من كرامتي على ربي أني ولدت » : 6 ) لفظ الحديث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ ) .« مختونًا، ولم ير أحد سوْأتي . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6258 . حلية الأولياء يونس بن عبيد، حديث: 3075 .« من » 7) في ب ) .« زماننا » 8) في أ ) 46 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ويقال للجارية إذا لم تختَتِن: عرباء. ولا يقال لها: قلفاء. إذا خفضت( 1) فأشمي » : وفي الحديث أنّ النّبيّ ژ قال لأمّ عطيّة .(2)« ولا تنهكي أي: لا تبالغي في القطع ولا تستقصيه. والنّهك: التنقّص. تقول: أنهكَتْهُ الحمّى: إذا أثّر الهزال فيه من المرض فهو منهوك وبدت فيه نهكة المرض( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: وغير المختونة تجد من اللّذة ما لا تجد المختونة. وكذلك قال ژ : .(4)« يا أمّ عطيّة، أشميه ولا تنهكيه: فإنّه آنسُ للوجه وأحظى عند البعل » .(5)« فإنّه أضوى للوجه » : وفي موضع كأنّه ژ أراد أن ينقص من شهوتها بقدر ما يردّها إلى الاعتدال، فإنّ شهوتها إذا قلّت ذهب التّمتّع ونقص حبّ الأزواج، وحبّ الأزواج قيدٌ دون وما أثبتناه من م . « حفظت » 1) في أ و ب ) 2 ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها باب السلطان يكره على ) . الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به، حديث: 16326 3 ) [وبدت فيه نهكة المرض] ناقصة من ب. ) .« وأحظى عند الزوج » : 4 ) في كل الطرق ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها باب السلطان يكره على . الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به، حديث: 16326 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر الضحاك بن قيس . حديث: 6260 ƒ الأكبر .« أضوى للوجه » ولم أجد .« أنضر للوجه » و ،« أسرى للوجه » : 5 ) في الطرق المروية ) الجزء الثاني باب [ 6] : في الختان 47 الفجور، والهند توافق العرب في كلّ شيء إلّا في ختان الرّجال والنّساء، تعمّقًا منهم في توفير الباه. | :.`dCE`°ùe } قيل: وليس من التّدبير إلا أن يُحضر الصّب . ي( 1) سفلةُ الخدم، ولا يحضره أحد ممّن يُهاب، للرّعدة التي تلحق الخاتن لئلّا يُحصَر على الصّبي. | :.`dCE`°ùe } واختلف النّاس في وقت الختان. فقالت طائفة: أن يختن الصّبيّ يوم سبوعه خلاف على اليهود. وكره ذلك الحسن البصري وقال: هو خطر، وكرهه مالك أيضًا، وقال الصّواب في خلاف اليهود. وقول الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السّبع السّنين إلى العشر. وروي أنّ إبراهيم ‰ ختن ابنه إسحاق لسبعة أيّام، وإسماعيل لثلاثة عشر. وروي أنّ فاطمة 7 كانت تختن ولدها يوم السّابع. ينٌ يُرجَع إليه، ولا سنةٌ ِ وقولٌ: ليس في الختان نهيٌ يثبت، وليس لوقته ح تُ . تبع، والأشياء على الإباحة لا يجوز حظر شيء منها إلّا بحجّة، ولا نعلم مع من يمنع أن يختن الصّبيّ لسبعة أيّام حجة. وقد نزل فرض الختان على إبراهيم، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: ثمانين سنة، وابنه إسماعيل ابن سبع عشرة سنة، وإسحاق ابن ثمانية أيّام. 1 ) ناقصة من ب. ) 48 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وزعم ناس من أطبّاء النّصارى، وهم أعداء اليهود، أنّ اليهود يختنون أولادهم في اليوم الثّامن، وأنّ ذلك يقع ويوافق( 1) أن يكون في الصميمين كما يوافق الفصلين. | :.`dCE`°ùe } والختان واجب على كلّ مسلم، لقول النّبيّ ژ لعبد الله بن عبّاس حين .(2)« ألق عنك شعر الكفر واختتن » : أسلم قال قتادة: وسمعته يأمر ‰ مَن أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين .( سنة( 3 ولمن أسلم أن يُظهِر فرجه لرجل يَختنه، وللرّجل ذلك، لأنّه ضرورة، إلّا أنّه ر بالختان فلم يفعل قُتِلَ، ولا يقتل حتى ِ يستر فرجه إلّا موضع الختان. ومن أُم يبالَغ في التّأني به، وأمّا النّساء فليس عليهن الختان واجبًا، ويؤمَرْن بذلك إكرامًا .« نقع موافق » 1) في ب ) . 2 ) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث: 305 ) . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث أبي كليب حديث: 15160 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب أهل الكتاب، ما يجب على الذي يسلم حديث: 9551 3) لعل قتادة يعني هنا الإمام عليّ بن أبي طالب. فالخبر مروي عن علي بن الحسين بن علي، عن ) إن الأقلف » : قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله ژ في الصحيفة ، ƒ أبيه، عن أبيه علي وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم « لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة السلام بهذا الإسناد. السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها باب السلطان يكره على . الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به، حديث: 16322 وكل المصادر ترويه عن الحاكم والبيهقي. وحكم الألباني أنه حديث موضوع. . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم 2997 ، ج 6، ص 499 الجزء الثاني باب [ 6] : في الختان 49 لأزواجهنّ، وليس هنّ كالرّجال، فالختان للنّساء مكرمة لأزواجهن( 1)، وللرّجال سنّة، وقيل: فريضة. | :.`dCE`°ùe } .( قيل: يخيّر سيد العبد أن يختنه، أو يأذن له أن يختتن( 2 | :.`dCE`°ùe } ولا يسع الرّجل ألّا يختن ولده حتى يبلغ إلا من عذر، والمأمور به أن يختنه كفعل المسلمين في أولادهم، فإن ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتّى يقدر على الختان كفعل المسلمين في( 3) أولادهم، فإن مات الصّبي في ذلك الختان، وكان ختنه في حال يُختَن مثله من الأطفال، لم يلحقه شيء ولا إثم عليه ولا ضمان. ويلزم الوالد والجدّ( 4) والأمّ ختن الولد قبل البلوغ والبنت. فإن ماتا من ذلك فلا بأس على من ختنهما من أوليائهما. وكذلك الأخرس. ويعطى الكراء من أموالهم. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ إذا اختتن فقطع منه أكثر قلفته، فقولٌ يجزئ ذلك إذا ظهر أكثر الحشفة، وأحسب قولًا حتّى تقطع كلّها، فإن قطع النّصف لم يجزئ ذلك حتى يقطع الأكثر. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) هذه المسألة زائدة من أ . ) 3) [أولادهم، فإن ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتّى يقدر على الختان كفعل المسلمين في] ناقصة ) من ب. 4) ناقصة من ب. ) 50 المجلد الثاني قيل: فعن أبي الحواري، أنّه يجزي قطع النّصف، هل يخرج ذلك؟ قال: يخرج ذلك على معنى التّنافي، والتّكافي للشّيئين، فإذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا خلق الله إحليل الإنسان مكشوف الحشفة كالختان لم يجب عليه الختان. لأنّ القصد بالختان إظهار الحشفة، فإذا ظهرت فقد وجدت البغية. | :.`dCE`°ùe } ومن أسلم في وقت يخاف( 1) على نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه، ويعل.مَ القرآن في حال عذره، ويصل.ى عليه إن مات. قال أبو محمّد: قال أصحابنا: إذا خاف على نفسه التّلف من شدّة البرد فله تأخير الختان إلى وقت يرجو فيه السّلامة، فجعلوا له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان ولزوم فعله له، ولم يعذروا ( 2) الصّبيّ من الختان مع الحذر عليه منه، والخوف موجود في أمر الصّبي، والختان أيضًا. وقد كان ينبغي ألّا يعذر البالغ عند الخوف كما أجازوا الختان للصّبي مع الخوف عليه. .« فخاف » 1) في ب ) .« يُعذر » 2) في أ ) الجزء الثاني باب [ 6] : في الختان 51 | :.`dCE`°ùe } في قول( 1) الحسن: إنّ الكبير إذا أسلم فخاف على نفسه العطب إن اختتن، أنّه لا يجب عليه الختان، وكان لا يرى بأسًا بذبيحته، ويرى أنّ صلاته مقبولة. وسنّة النّبيّ ژ أولى بالاتّباع من قول الحسن. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عادة قوم أنّهم إذا اختتنوا ماتوا، معروفين بذلك، فإنّهم لا يختتنون ويتركون، وإن ماتوا صلّوا عليهم، وحكمهم الطّهارة، لأنّ هذا عذر. .« وقول » 1) في ب ) 52 المجلد الثاني ..©dGh .ƒ.dG .e .ô.jh .q ëà°ùj Ee [7] UEH معاشر النّاس، إنّ الله أمرني أن أعلّمكم » : قيل: قام النّبيّ ژ في النّاس فقال ممّا علّمني، وأن أؤدّبكم ممّا أدّبني، لا يكثرنّ أحدكم الكلام عند الجماع، فمنه يكون الخرس، ولا ينظر أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها فإنّ منه عور الماء، ولا يشرب . ن من حيال عروة الكوز فإنّها مقعد الخبيث، يرصد ابن آدم عند شربه، .(1)« أيسمّي أم لا ولا يدنُوَنّ أحدكم إلى امرأته إذا كانت حائضًا فإنّها تحرم » : وفي الضّياء .(3)«( عليه( 2 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« كره الكلام عند الجماع » وقريب منه: ما روي عن مجاهد، أنه . مكارم الأخلاق للخرائطي باب ما يستحب للمرء أن يقوله عند غشيانه أهله، حديث: 935 ناقصة من ب. [« ولا يدنُوَنّ أحدكم إلى امرأته إذا كانت حائضًا فإنّها تحرم عليه »] ( 2) 3) لم أجده في الضعاف ولا الموضوعات. والمروي: أن الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق ) بدينار أو بنصف دينار، وفي بعض الروايات: أنه يستغفر الله. سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب في كفارة من أتى حائضًا، . حديث: 637 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في الكفارة في . ذلك حديث: 130 الجزء الثاني باب [ 7] : ما يستحبّ ويكره من القول والعمل 53 .(4)(3)« ولا تَدَعُوا( 1) القمامة( 2)، في منازلكم إذا اجتمعت حتّى تخرجوها منها » .(5)« وطهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإنّ تركه في البيت يورث الفقر » ولا يبيت . ن أحدكم في بيت ليس فيه باب يغلقه أو( 6) ستر يرخيه، أو( 7) فوق » .(8)« سطح ليس محوطًا عليه .(9)« وأَرْخُوا ستورَكم، وأطفئوا سرُجَكم، وخَ . مروا آنيتكم » .« يدعو » 1) في أ ) وأثبتناه لصحة المعنى. .« في الضياء القمامة » وكتب في م ،« العماية » 2 ) في كل النسخ ) 3 ) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. سوى بعض أجزائه، ومنها: ) إذا أتى أحدكم باب حجرته، فليسم، فإنه يرجع قرينه » : ما روي عن جابر قال: قال رسول الله ژ الذي معه من الشيطان، فإذا دخلتم حجرتكم، فسموا يخرج ساكنها من الشياطين، فإذا رحلتم، فسموا على أول حلس تضعونه على دوابكم، لا يشرككم الشيطان في مركبها، فإذا أنتم لم تفعلوا شرككم، وإذا أكلتم، فسموا، حتى لا يشرككم في طعامكم، فإنكم إن لم تفعلوا شرككم في طعامكم، .« ولا تبيتوا القمامة معكم في حجركم، فإنها مقعده، ولا تبيتوا المنديل في بيوتكم، فإنها مضجعه ابن حجر، المطالب العالية، كتاب الأدب، باب الاصلاح بين الناس حديث: 2707 . وقال الألباني: ضعيف ج . دا، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 1841 ، ج 4، ص 320 .« منه » 4) في ب و م ) 5 ) لا يصح حديثًا، وهو أثر عن الإمام عليّ بن أبي طالب. ) .« وروى الثعلبي عن علي: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه يورث الفقر » . المناوي، فيض القدير، حديث 5739 ، ج 4، ص 519 .« ولا » 6) في ب ) .« ولا » 7) في أ ) 8 ) لم أجده. ) 9 ) لم أجده بهذا اللفظ، وبعضه وارد بطرق صحيحة. منها ما رواه البخاري: أخبرنا ابن جريج، قال: ) إذا كان جنح الليل، أو » : أخبرني عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله ^ ، يقول: قال رسول الله ژ أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، .« وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم . صحيح البخاري كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء حديث: 5308 54 المجلد الثاني رواية: من بات على إ . جار ليس عليه ما يردّ قدميه فقد » : وفي الحديث أنّه قال ژ .(1)« برئت منه الذّمّة والإجّار: سطح حواليه سترة، والجمع: الأجاجير، والإجارة وهو من كلام أهل الحجاز. والإجارة لغة فيه رديئة. رواية: هلّا خمّرته ولو بعود » : وفي( 2) الحديث أنّه ژ أُتِيَ بإناء مكشوف( 3) فقال .(4)« تعرضه عليه يقال: خمّرت الإناء، إذا غطّيته بخرقة أو( 5) بشيء. ويقال: خمّروا شرابكم ولو بعود. أي: تجعله عليه عُرْضًا. « تعرضه عليه » : وقوله وكذلك( 6) العوارض من خشب فوق البيت المسقّف إذا وضعت عُرْضًا. . 1 ) شعب الإيمان للبيهقي فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله تعالى، حديث: 4530 ) .« مَنْ نَامَ عَلَى إِ . جارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا يَدْفَعُ قَدَمَيْهِ فَخَ . ر فَقَدْ بَرئَِتْ منِْهُ ال . ذ . مةُ » : ولفظه عند أحمد . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث بعض أصحاب النبي ژ حديث: 21770 2 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ. « بابًا مكشوفًا » 3) في ب ) 4 ) أخرجه ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله أن أبا حميد الساعدي أتى رسول الله ژ بقدح لبن من ) .«؟ هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه » : البقيع لم يخمره، فقال رسول الله ژ . ابن عبد البر، التمهيد، ج 12 ، ص 178 5 ) [بخرقة أو] زيادة من م . ) .« ولذلك » 6) في أ ) الجزء الثاني باب [ 7] : ما يستحبّ ويكره من القول والعمل 55 | :.`dCE`°ùe } ولا تتحدّثوا ( 1) بما تَخْلُون( 2) به عند نسائكم، ولا يحتجمنّ أحدكم يوم » الأربعاء ولا يوم الجمعة. ويقال: يوم الأربعاء ولا يوم السّبت . فإن فعل ذلك .(4)« وأصابه وَضَحٌ( 3) فلا يلومنّ إلّا نفسه رواية: .(5)« أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم » وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم( 6)، يغفر لكم ذنوبكم » .(7)« ويكفّر عنكم سيّئاتكم رواية: غلّقوا الأبواب وأوكوا الأسقية، وخمّروا الآنية، وأطفئوا السّرج، » : وعنه ژ وما أثبتناه من أ و ب. « ولا يتحدّثون » 1) في م ) وما أثبتناه من م . « بما تخلوا » 2) في أ و ب ) 3) بياض البشرة، أي البرص. ) 4 ) لا أثر لهذا الخبر في كتب الحديث الصحاح ولا الضعاف. ) أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم، فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل » : 5 ) ورد الحديث بلفظ ) الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر. « خيره ويكثر شره ويضيق على أهله . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 41496 ، ج 15 ، ص 388 وقال الألباني فيه: ضعيف. . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 2882 ، ج 6، ص 383 6 ) [العليّ العظيم] ناقصة من أ . ) أَكْثِرُوا منِْ قَوْلِ لَا حَوْلَ، وَلَا قُ . وةَ إِ . لا باِلله، » : 7 ) لم أجده بهذا اللفظ، وورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ) نَ الله إِ . لا إِلَيْهِ ِ قَالَ مَكْحُولٌ: فَمَنْ قَالَ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُ . وةَ إِ . لا بِالله، وَلَا مَنْجَا م ،« فَإِ . نهَا منِْ كَنْز الآخرة .« نَ ال . ض . ر، أَدْنَاهُ . ن الْفَقْرُ ِ كَشَفَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا م نْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ِ ذِ . ي: مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ م ِ قَالَ ال . ترْم رَوَاهُ الط.بَرَانِ . ي فِي الأَوْسَطِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الِإسْنَادِ. . أحمد البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة، كتاب الإيمان، ج 1، ص 433 56 المجلد الثاني فإنّ الشيطان لا يفتح غلقًا، ولا يحلّ وكاءً، ولا يكشف إناءً، وإنّ الفويسقة .(1)« تضرم على أهل البيت بالنّار يعني بالفويسقة: الفأرة على ما قيل. | :.`dCE`°ùe } 3). الباحة: عرصة )« نظّفوا أفنيتكم( 2) ولا تدعوها كباحة اليهود » : وفي الحديث .( 4) أي فناء( 5 )« اليهود أنتن خلق الله عذرة » : الدّار. وفي الحديث رواية: إنّ الله كرهِ لكم( 6) ستّ خصال: العبث في الصّلاة، والمنّ » : وعنه ژ أنّه قال خمروا الآنية، وأوكوا الأسقية، » : 1 ) لفظ الحديث عند البخاري: عن جابر بن عبد الله ^ ، رفعه، قال ) وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارًا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند .« الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت . صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق حديث: 3153 .« بيوتكم » 2) في ب ) 3 ) المحفوظ من الحديث جزؤه الأول. ولفظه عند الترمذي: عن صالح بن أبي حسان، قال: سمعت ) إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، » : سعيد بن المسيب، يقول .« جواد يحب الجود، فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في . النظافة، حديث: 2794 .« نَظّفُوا أفنيَتَكُم ولا تدعُوها كبَاحَة اليهود » : وورد في موضع واحد بهذا اللفظ . الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: بوح، ج 1، ص 421 . 4 ) ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: عذر، ج 3، ص 424 ) الزهد لوكيع باب التنظف، حديث: .« نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود أنتن الناس » : وفي رواية أخرى . 287 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثاني باب [ 7] : ما يستحبّ ويكره من القول والعمل 57 في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضّحك بين القبور، ودخول المساجد جُنُبًا، .(1)« وإدخال العيون في البيوت بغير إذن أهلها رواية: أكره لكم ثلاثًا: قيل وقال( 2)، وإضاعة المال، وكثرة السّؤال لما » : وقال ژ .(3)« في أيدي النّاس كان جبريل ينهاني عن ملاحاة الرّجال كما ينهاني عن عبادة » : ‰ وقال .(4)« الأوثان ، 1) أورده المتقي الهندي، كنز العمال، الفصل السادس في الترهيب السداسي، حديث 44025 ) . ج 13 ، ص 85 .« القيل والقال » 2) في ب ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة. ) ولفظ البخاري: عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن إن الله كره » : شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ژ ، فكتب إليه: سمعت النبي ژ يقول .« لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: . { ~ ے .. وكم . الغنى حديث: 1418 . صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث: 3323 . السنن الكبرى للنسائي سورة الرعد، سورة الإخلاص حديث: 11358 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ذكر الإخبار . عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير، حديث: 5798 4 ) أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل وابن أبي شيبة عن عروة بن رويم: ) أول ما نهاني ربي: عن عبادة الأوثان وعن شرب الخمر وعن ملاحاة » : ولفظه: قال رسول الله ژ .« الرجال المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، من اسمه معاذ أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، . حديث: 16988 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأوائل، باب أول ما فعل ومن فعله حديث: 35204 58 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقال عمر 5 : ليتّق أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان، أو أقوم إن قام . فلان. من صام أو قام فليجعله لله 8 | :.`dCE`°ùe } لا يتمنّينّ أحدكم الموت ولا ( 2) يدْعُ به إلّا » : عن جابر( 1) عن النّبيّ ژ أن يكون قد وثق بعمله، ألا وإنّ المؤمن يزداد إحسانًا في أجله، إن أصابته سرّاء شكرها فازداد بها خيرًا، وإن أصابته ضرّاء صبر عليها، فكانت .(3)« خيرًا فمن قال إنّه يهلك في بقيّة أجله فقد كذّب النّبيّ ‰ . لا تجدنّ المؤمن إلّا في إحدى ثلاث: في مسجد يعمره، أو » : وفي الحديث 4)، يخمره: يستره. )« بيت يخمره، أو معيشة يدبّرها 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من م . ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ كاملًا. ) لا يتمنى أحدكم الموت: إما » : وعند الدارمي: أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله ژ يقول .« محسنًا، فلعله أن يزداد إحسانًا، وإما مسيئًا، فلعله أن يستعتب سنن الدارمي ومن كتاب الرقاق، باب: لا يتمنى أحدكم الموت حديث: 2712 لا يتمنين أحدكم الموت من ضُ . ر » : قال النبي ژ ، ƒ وفي البخاري وغيره: عن أنس بن مالك أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت .« الوفاة خيرًا لي . صحيح البخاري كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت حديث: 5355 4 ) يروى هذا القول عن قتادة، كما نسبته بعض المصادر لخُليد بن عبد الله العصري. ) عن قتادة قال: كان يقال: لا يرى المسلم إلا في ثلاث: في مسجد يعمره، أو بيت يكنّه، أو ابتغاء » = .« رزق من فضل ربه الجزء الثاني باب [ 7] : ما يستحبّ ويكره من القول والعمل 59 | :.`dCE`°ùe } .( قال أبو علي: لا تع . مق في الإسلام ولا تنطّع( 1 قال أبو جعفر عن التّعمّق: بلغني أنّ أهل اليمن يضعون الغزل في الموضع الذي فيه البول وأشباه ذلك، فإذا عُمِلَ ثيابًا بلغني أنّ قومًا لا يص . لون بها لحَِال ذلك، وهي قد طهرت بالماء. ومن التّعمّق: تنكّب( 2) أكل البقل والبصل. والله أعلم. وقيل: أربع لا ينبغي أن يأنف منهنّ الرّجل: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على دابّته ولو كان له مائة عبد، وخدمته للعالم ليأخذ من علمه. | :.`dCE`°ùe } ويقال: المروءة ستّ خصال: ثلاث في السّفر وثلاث في الحضر. فأمّا في الحضر: فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله، واتّخاذ الإخوان في الله. واللّواتي في السّفر: بذل الزّاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي الله. | :.`dCE`°ùe } ويستحب للرّجل أن يشتمل في ماله، ويتروّى في مال غيره. البيهقي، شعب الإيمان، التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت الثالث والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الإعراض عن اللغو، حديث: 10366 . أحمد بن حنبل، الزهد، أخبار خليد العصري، حديث: 1327 . الراغب الأصفهاني، حلية الأولياء خليد بن عبد الله العصري، حديث: 2195 ولعل الصواب ما أثبتناه اجتهادًا. « ولا تتطبع » 1) في أ و ب ) .« التنكب عن » 2) في م ) = 60 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا قرعت الباب فتمهّل، وليكن بين كلّ ضربتين ما يفرغ المتوضي من وضوئه، والمصلّي من ركعتين، والآكل من أكله، واللّامس من حاجته. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخلت على رجل فاجلس حيث يأمرك بالجلوس. فقد روي عن فليجلس حيث يأمره ربّ البيت، فإنّ المرء أعرف » : النبيّ ژ أنّه قال .(1)« بعورات بيته وحكي أنّ رجلًا استأذن على أبي حنيفة وكانت عنده بطّيخة، فسترها بثوب وأذن للرجل، فلمّا دخل توجّه نحو البطّيخة، فأشار عليه أبو حنيفة بالجلوس في موضع آخر، فأبى، فجلس فوق البطّيخة فكسرها. فكان بمخالفته ربّ البيت في جلوسه جاهلًا مخطئًا ضامنًا فاعلًا ما ليس يحسن من جهات، مخالفًا لأدب رسول الله ژ . وقال بعض المسلمين: لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقًا وإن كان في k j i h g. : الصّداقة تقيّة، لأنّه ربّما غرّ بذلك غيره. قال الله تعالى .[ هود: 113 ] . m l وقال بعض المسلمين: واجب على من استمسك بالدّين أن لا يعدل عن آثار المسلمين، ولا يُرَى في حيّز المنافقين. من ألبسه الله نعمة فليكثر من » : 1 ) لفظ الحديث عند الطبراني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) الحمد لله، ومن كثرت همومه، فليستغفر الله، ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل مع قوم فلا يصومن إلا بإذنهم، ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمروه، فإن .« القوم أعلم بعورة دارهم . الطبراني، المعجم الأوسط، باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6674 الجزء الثاني باب [ 7] : ما يستحبّ ويكره من القول والعمل 61 من كتاب الضّياء : من أعطي حظّه من الرّفق فقد أعطي حظّه من الخير، ومن » : قال النّبيّ ژ .(2)(1)« حرم حظّه من الرّفق فقد حرم حظّه من الخير | :.`dCE`°ùe } وقيل: من رمى العُجْمَ( 3) خُشي عليه نقص العقل. ومن رمى بالقمل( 4) خشي عليه الفقر. | :.`dCE`°ùe } وكره بشير أن يبزق في النّهر. قال عبد الله بن القاسم: لا بأس أن يضع فيه الغائط. قال عمر بن المفضّل: رأيت بعض النّاس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلَج. قال بشير: إنّه قد يغسل فيه من النّجاسات( 5) أشدّ من ذلك، ورخّص فيه ولم ير به بأسًا. قال المصنّف: قول بشير لا يخرج إلّا على الأدب، وهذا على الجائز. والله أعلم. 1 ) الحديث كله ناقص من ب. ) 2) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب البر والصلة عن رسول الله ژ باب ما جاء في ) . الرفق، حديث: 1985 3) أي النوى. ) .« القمل » 4) في أ ) ناقصة من ب. « أشد من » ( 5) 62 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وكان الرّبيع لعلّه( 1) ينهى عن الاستنجاء في الماء الجاري والغسل من الجنابة، فلم يتابعه ابن المعلّى على ذلك. .( والتنخّم والبزاق في الماء مكروه( 2 | :.`dCE`°ùe } وكان الرّبيع يكره قراءة القرآن في الصّلاة( 3) أو غيرها، وأنت في سَكْرة النوم. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سفيان محبوب بن الرّحيل( 4) عن المكروه، فقال: إنّ الله أحلّ حلالًا وحرّم حرامًا وأمسك عن أشياء لم يجئ فيها بيان فكرهه فقهاء المسلمين وعلماؤهم، فليس لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حلال. ويكره الجلجل أن يلبسه صبيّ أو غيره، أو يعلّق على الإبل، أو يجعل على شيء ليسمع( 5) صوته. .( وعن جابر بن زيد أنّ رسول الله ژ أمر في غزوة غزاها بقطع( 6) الأجراس( 7 وقد قيل: الأوتار والأجراس، وهو الذي يعلّق في رقاب الخيل له حركة، تسمّى جرسًا، والأوتار كانت تعلّق في رقاب الخيل. 1 ) ناقصة من م . ) .« فمكروه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« يسمع » 5) في أ ) .« يقطع » 6) في أ ) 7 ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب التقليد والجرس للدواب ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ) . ذوات الأربع، حديث: 4774 الجزء الثاني 63 [8] UEH ¢ù..dG UOCG »a قال بعض الحكماء: الأدب أدبان: أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشّريعة ما أدى( 1) الفرض، وأدب السّياسة ما عمّر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل. ويقال: الأدب أدبان: أدب نفس وأدب درس. فأدب النّفس أفضل، والإنسان إليه أحوج، وهو به أحسن، وله أزين. قال بعض الحكماء: الأدب صورة العقل فصوّر عقلك كيف شئت. | :.```°ü`a } :( وقيل: مَن أح . ب الأدب تواضع له، ومن أبغضه تكبّر عنه. وقال أزدشير( 2 من غذاه( 3) الأدب كان ينبوعًا للحكمة. | :.```°ü`a } ومن الأدب ترك هجر القول وأمثال السّقّاط. .« أداء » 1) في ب ) 2 ) سبقت ترجمته في الجزء الأول. ) .« كان غذاؤه » 3) في ب ) 64 المجلد الثاني وقال الصّنوبري: ولل . س . قاط أمثالٌ فمنها تَم . ثلهم لدى الشّيء المريب ( إذا ما كنت ذا قول صحيح ألا فاضرب به وجه الطّبيب( 1 | :.`dCE`°ùe } وِمن حقّ النّفس على الإنسان أن يأخذها بالآداب الجزيلة، والأفعال الجميلة؛ فهي أوجب الحقوق عليه وألزق( 2) الأشياء إليه. :( قال أبو الفتح البستي( 3 يا خادم النّفس كم تشقى بخدمتها لتطلب ال . ربح ممّا فيه خسران أقبل على النّفس واستكمل فضائلها فأنت بالنّفس لا بالجسم إنسان | :.`dCE`°ùe } وعليه أن يهذّبها في كلّ أحواله، ويؤدّبها في سائر أفعاله. وحكي أنّ فتى من بني هاشم تخطّى رقاب النّاس( 4) عند ابن أبي داود؛ فقال له: يا بني، إنّ الأدب ميراث الأشراف، وليس أرى من ذلك عندك شيئًا. .« ذا بول صحيح » 1) في م ) .« أليق » 2) في م ) وهو خطأ. « العبسي » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثاني باب [ 8] : في أدب النفس 65 | :(1).```°ü`a } وليعتبر( 2) الإنسان في سائر أموره. فقد قيل: إنّ( 3) من كثر اعتباره قلّ عثاره. وليتصفّح أحوال غيره ليتّبع أحسنها ويدع أقبحها كما قيل: إنّ السّعيد مَن وُعظ .( بغيره، والشّقيّ من وعظ به غيره( 4 قال الشّاعر: إنّ السّعيد له من غيره عِظة ففي التّجارب تحكيم ومعتبر ولطاهر بن الحسن: إذا أعجبتك فعال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك | :.```°ü`a } ومن الأدب ألّا تقضي الذمم في مجالس الملوك إلّا لصاحب المجلس لا لغيره. ومن الأدب إذا لقيت أحدًا فلا تسأله من أين جئت، ولا أين تريد، لعلّه .( يحبّ أن لا يُعلِم أحدًا ( 5 وإذا رأيت رجلين في حديث فلا تقم عندهما، ولا تدخل بينهما. وإن كنتم ثلاثة فلا تُنَاجينّ واحدًا دون الثّاني. وإن كنتم أربعة فلا تناجينّ اثنين دون الثّالث، فإنّه جفاء. .« مسألة » 1) في أ ) .« ولتعبير » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4) [والشّقيّ من وعظ به غيره] ناقصة من ب. ) .« لعله لا يحب أن يعلم » 5) في أ ) 66 المجلد الثاني | :.```°ü`a } وفي موضع، وليكن لنفسه مهذّبًا مصلِحًا ناصحًا مؤدّبًا. فقد قال بعض الحكماء: أصلح نفسك يكن النّاس تَبَعًا لك. وأن يؤدّب خدمه وغلمانه، فإنّ الخادم دليل على المخدوم. وقال بعض الشعراء: ( سهل القياد إذا مررت ببابه طلق اليدين مؤ . دب الخدّام( 1 وحكي أنّ المؤيّد سمع ضحك الخدم في مجلس أنوشروان فقال له: ألا تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنوشروان: إنّما بهم هابنا أعداؤنا. خبر، ورأى( 2) بعضهم شاب.ا لا أدب له وعليه خاتم ذهب. فقال: حمار عليه لجام ذهب. | :.```°ü`a } وقال أرسطوطاليس: ينبغي للأديب أن يأخذ من جميع الآداب أجودها، كما أنّ النّحل تأخذ من كلّ زهر أجوده. | :(3).```°ü`a } وقال أفلاطون: لا ينبغي للأديب أن يخاطب من لا أدب له، كما لا ينبغي 1) في أ [وقال سهل: إن الغني إذا مررت ببابه طلق اليدين مؤدّب الخدّام] ) البيت لإبراهيم بن هرمة، ذكره أكثر من مصدر في اللغة والأدب. ومطلع الأبيات: لله د . رك من فَتًى فَجعت به يومَ البَقيع حوادِثُ الأيام . ابن عبد ربه، العقد الفريد، فصل: مواصلتك لمن كان يواصل أباك، ج 1، ص 192 وهو خطأ. « وروى » 2) في ب ) .« مسألة » 3) في أ ) الجزء الثاني باب [ 8] : في أدب النفس 67 للصّاحي أن يخاطب السّكران، وينبغي للأديب أن يجتنب كلّ عيب؛ فعنده المانع، وهو الأدب الذي أبانه( 1) الله تعالى عن جهالة( 2) الجاهل، وليأت( 3) الذي هو أشبه في حال الأدب. | :.```°ü`a } وينبغي للعاقل أن يروم نفسه بمعاناة صعب الأمور ليم . رن عليها، فربّما احتاج إليها كان عليها قادرًا ولها صابرًا، فليس الرّخاء بدائم، ولا المرء من شدّة بسالم. فقد روي عن عمر أنّه قال: اخشَوْشِنُوا وتَمَعْدَدُوا. يقول: دعوا عنكم التنعّم وزيّ العجم( 4)، وعليكم بمع . د( 5) وما كانوا عليه في زيّهم ومعاشهم، وكانوا أصحاب غلظ وخشونة. | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب ترك الإعجاب فإنّه آفة الألباب وليجتنب المدح فإنّه من أسباب قَطَعْتَ » : الإعجاب( 6)، فقد روي عن النّبيّ ژ أنّه سمع رجلًا يمدح رجلًا، فقال 7) والمطا: الظّهر. )« مَطَاه. لو سمع ما أفلح بعدها .« أثابه » 1) في أ ) .« حالة » 2) في ب ) وما أثبتناه من م وهو أصوب. « ولباب » و ب ،« وأثاب » 3) في أ ) 4) [وزيّ العجم] ناقصة من ب. ) 5 ) إحدى قبائل العرب الشهيرة. ) 6) [فإنّه آفة الألباب، وليجتنب المدح فإنّه من أسباب الإعجاب] ناقصة من أ . ) 7) لم أجده بهذا اللفظ، وعند أحمد: وقال أبو بكرة: ذكر رجل عند النبي ژ ، فأثنى عليه رجل خيرًا، ) .« ويحك، قطعت عنق أخيك، والله لو سمعها ما أفلح أبدًا » : فقال نبي الله ژ مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة حديث: . 20026 68 المجلد الثاني .(1)« المادح والمادحة في النّار » : وقال ژ وقال عمر: المدح ذبح. وقال ابن المقفّع: قابل المدح كمادح نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب: إذا دخلت مع رجل منزله أن تدخل بعده، فإذا خرجت معه أن تخرج( 2) قبله. | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب: الإقبال على الجليس، كان مح . دثًا أو مح . دثًا، والإعراض عن المح . دث من سوء الأدب، والإقبال على المُعرِض ليس من الأدب. | :.`dCE`°ùe } وإذا قمت من عند رجل ودعا لك فلا تمشينّ وهو يدعو لك فإنّه استخفاف بدعائه، ولكن قف حتى يفرغ، وأمّن، وأجبه بمثله. | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب: إذا حضر قوم أن يتكلّم الأكبر منهم، وبذلك أمر النّبيّ ژ فيما روي في حديث حويصة ومحيصة، وابن عمّهما ( 3) عبد الرّحمن لمّا تكلّم 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وإذا خرجت معه خرجت قبله » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 8] : في أدب النفس 69 2)، فسكت )« الكبير الكبير » : عبد الرّحمن، وكان أحدثهم س . نا، فقال النبي( 1) ژ .( وتكلّم حويصة ومحيصة، ثمّ تكلّم هو بعد( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب اجتناب النّعاس عند النّاس، فإنّه من سوء الأدب. وفيه ثلاث: إمّا أن يكون من صاحبه حدث، أو تمرّ كلمة نافعة فتفوته، أو يكون تاركًا حرمة الجلساء. | :.`dCE`°ùe } ويكره في الأدب إعادة الحديث. قال الزّهري: إعادة الحديث أشدّ من نقل الحديد. | :.`dCE`°ùe } وليعتبر المرء النّاس( 4) في سائر أموره، فقد قيل: من قلّ اعتباره قلّ عثاره. وليتصفّح أحوال غيره ليتّبع( 5) أحسنها ويدع أقبحها. لما روى زيد بن خالد .«( السّعيد من وُعِظ بغيره، [والشقي من وُعظ به غيره]( 6 » : الجُهَنِي أنّه قال 1 ) ناقصة من أ . ) .« الكبر الكبر » 2) في ب ) 3) لفظ الحديث عند مسلم وغيره: عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، ) وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي ژ ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، .« ليبدأ الأكبر » : أو قال ،« كبر الكبر » : وهو أصغر منهما، فقال رسول الله ژ صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة حديث: 3244 .« ومن » 4) في أ ) وهو خطأ. « أيتبع » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) 70 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ويجب أن يكون صابرًا على ما ساءه وسرّه، راضيًا بما قدّر له ربّه. قال الشّاعر: إذا المرء لم يقدر له ما يريده تحمّل ما يقضى له شاء أو أبى وقالت الحكماء: طلب ما لا يُقدَر( 1) عجز. .« يدرك » 1) في م ) الجزء الثاني 71 [9] UEH ..îdG .°ùM »a السجدة: 7] قيل: خلق السّماء ] . x w v u t . : قال الله تعالى فزيّنها بالكواكب، وخلق الأرض فزيّنها بالنّبات، وخلق ابن آدم فزينه بالأدب. .[ الأعراف: 26 ] .O N ML K J I H G F E D . : وقال ففي الرّياش أربعة أقاويل. قول مجاهد: المال، وقول ابن عبّاس : اللّباس والعيش والنّعيم، الثّّالث: المعاش، الرّابع: الجمال. وفي لباس التّقوى سبعة أقاويل. قول قتادة والسّديّ: إنّه الإيمان، وقول ابن عبّاس : العمل الصّالح، وقول عثمان: السّمت الحسن، وقول عروة: خشية الله، وقول معبد الجهني: الحياة، وقول جابر بن زيد : إنّه الحياء. الشّائع أنّه ستر العورة، وفي قوله ذلك خير، وقول: إنه راجع إلى [جميع ما تقدم ذكره من قوله .[ الأعراف: 26 ] .O N ML K J I H G F . : تعالى وقول: إنه راجع إلى]( 1) التّقوى معناه أنّه من اللّباس والرّياش. | :.```°ü`a } إنّكم لن تَسَعوا النّاس بأموالكم، فسعوهم » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« ببسط الوجه وحسن الخلق 1 ) ناقصة من م . ) . 2 ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش حديث: 24813 ) 72 المجلد الثاني وقال بعض الصّالحين: زيّن هذا الدّين الظاهر بالسّماح وحسن الخلق. وقيل لعمر بن الخطّاب: من السّيّد؟ قال: الجواد حين يسأل، والحليم حين يستجهل، والكريم المجالسة لمن جالسه، الحسن الخلق لمن جاوره. ووصف رجل أخًا له فقال: كنت لا تراه الدّهر إلّا وكأنّه لا غناية له( 1) عنك وأنت إليه أحوج، وإن أذنبت غفر ذنبك وكأنّه المذنب، وإن أسأت إليه أحسن إليك وكأنّه المسيء. | :.```°ü`a } 2)، وعنه ژ : )« إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الدّيار ويزيدان في الأعمار » إنّ الخلق الحسن لَزمامٌ بيد ملَكٍ يَجرّه إلى الخير، والخير » : وقيل: قال ژ يجرّه إلى الجنّة. وإنّ الخلق السّيّئ لزمام من( 4) عذاب الله في أنف صاحبه، .(5)« والزّمام بيد شيطان، والشّيطان يجرّه إلى الشّرّ، والشّرّ يجرّه إلى النّار .« وكأنه أغنى منه عنك » 1) في ب ) 2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان ) . متخلقًا بها حديث: 19331 3 ) ورد الحديث بألفاظ مختلفة: ) حسن الجوار، وصلة الرحم، وحسن الخلق يعمرن الديار » : عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ .« ويزدن في الأعمار . مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا باب التذمم للجار، حديث: 323 ثلاث يعمرن الديار، ويزدن في الأعمار: حسن » : وفي رواية عن عائشة # ، عن النبي ژ قال .« الجوار، وصلة الأرحام، وحسن الخلق . مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا باب التذمم للجار، حديث: 334 4 ) ناقصة من أ . ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني باب [ 9] : في حسن الخلق 73 | :.`dCE`°ùe } إنّ هذه الأخلاق منائح من الله 8 ، فمن أراد به خيرًا » : أبو هريرة عنه ژ .(3)« منحه الله( 1) خلقًا حسنًا، ومن أراد به سوءًا ( 2) منحه خلقًا سيئًا | :.```°ü`a } وقال بعض الحكماء: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال الأحنف: ألا أخبركم بأدوى الدّاء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدّنيء، واللّسان البذيء. وخير الرّجال من كرمت خلائقه في اليسر والعسر، ولم يبطره الغنى، ولم يذلّه الفقر، ولم يغيّره لإخوانه تغيّر الدّهر. فقد أحسن الطّائي حين يقول: فما زادنا بَأْوًى على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر والبأواء: التكبّر والإعجاب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ش . را » 2) في أ ) إن هذه الأخلاق منائح من الله فإذا أحب الله عبدًا » : 3 ) ينسب هذا القول لعائشة أم المؤمنين. ولفظه ) .« العسكري في الأمثال عن عائشة » .« منحه خلقًا حسنًا، وإذا أبغض الله عبدًا منحه خلقًا سيئًا . المتقي الهندي، كنز العمال؛ حديث 5216 ، الفصل الأول، الترغيب، ج 3، ص 15 74 المجلد الثاني [10] UEH E.HGOBGh .°ùdEé.dG »a من مروءة الرّجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)«( وإلفه وجليسه( 1 | :.```°ü`a } لا يقيمنّ أحدكم الرّجل من مجلسه ثمّ يخلفه، ولكن » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« تفسّحوا وتوسّعوا | :.```°ü`a } .(5)« تنعّشوا صائفين وتثرّيوا ( 4) شائتين » : وعنه ژ أي: كونوا في الصّيف كبنات نعش، مفترقين في بيوتكم، وكونوا في الشّتاء كالثريّا مجتمعين في جلوسكم. والله أعلم. .« تجليسه » 1) في أ و ب ) نْ فِقْهِ ال . رجُلِ مَمْشَاهُ وَمَدْخَلُهُ وَمَخْرَجُهُ ِ م» : ، قَالَ ِ 2 ) هذا قول منسوب لأبي الدرداء: عَنْ أَبِي ال . درْدَاء ) .«ِ وَمَجْلِسُهُ مَعَ أَهْلِ الْعِلْم . الراغب الأصفهاني، حلية الأولياء، ج 1، ص 211 . 3 ) صحيح البخاري كتاب الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس حديث: 5924 ) 4 ) تنعشوا من بنات نعش، وتثريوا من الثريا. ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني باب [ 10 ] : في المجالسة وآدابها 75 وهذا من آدابه الحسنة لأمّته ژ . ويقال: من حدث من لا يستمعه كان كمن قدم طعامًا إلى أهل القبور. يا معشر الحواريين، انظروا من تجالسون فطير في الهواء » : ‰ وعن عيسى .« إلى ألّافها تقع قال الشّاعر: ( وسائلٍ عنهم بالحقّ قلت له طير السّماء إلى أُلّافِها تقع( 1 | :.```°ü`a } ويقال: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيَى منه. وكان أبو مخلد لعله يقول: إذا جلس إليك الرّجل فلا تقم حتّى تستأذنه. | :.```°ü`a } وقال سعيد بن المسيّب: لجليسي عليّ ثلاث خصال: إذا أتى قربته، وإذا جلس وسعت له، وإذا حدّث أقبلت عليه. | :.```°ü`a } وكان ابن عبّاس يقول: أكرمُ النّاسِ عليّ جليسي. 1 ) ذكر ابن عبد ربه شطرًا منه في بيت آخر، ولم ينسبه لشاعر. ) والإلْفُ ينزع نحو الآلفِين كما طَيْرُ السماء على ألّافها تَقَعُ . ابن عبد ربه، العقد الفريد، باب المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبه، ج 1، ص 196 76 المجلد الثاني | :.```°ü`a } ويقال: سوء المجالسة شحّ وفحش وسوء خلق. ويقال: كلّ جليس لا ( 1) تستفيد منه خيرًا، فهو جليس سوء. | :.`dCE`°ùe } ومن الأدب أن يساوي الرّجل بين جلسائه في إقباله وتحديثه وتقريبه وإكرامه، ولا يخصّ بعضَهم بشيء دون بعض، اقتداء بالنّبيّ ژ ، فقد روي أنّه كان يقسّم لحظاته بين جلسائه، وما سئل شيئًا قطّ فقال: لا، ولا عاتب أحدًا على ذنب ژ . | :.`dCE`°ùe } من كان في مجلس ثمّ قام منه ثمّ رجع إليه فهو أحقّ » : عن النّبيّ ژ أنّه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثمّ جاء » : 2)، لما روى أبو هريرة أنّ النّبيّ ژ قال )« به .(3)« فهو أحقّ به 1 ) ناقصة من أ . ) وفي حديث « إذا قام أحدكم » : 2) لفظ الحديث عند مسلم: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ ، قال ) .« من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به » : أبي عوانة . صحيح مسلم كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه حديث: 4142 إذا قام أحدكم » : 3) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، منها لفظ البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. .« من مجلس كان فيه ثم رجع إليه فهو أحق بمجلسه السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة، 13 جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك باب . الرجل يقوم من مجلس لحاجة عرضت له، ثم عاد، حديث: 5510 الرجل أحق بمجلسه وإن خرج » : ولفظ الترمذي: عن وهب بن حذيفة، أن رسول الله ژ قال هذا حديث حسن صحيح غريب. « لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء إذا قام . الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، حديث: 2746 الجزء الثاني باب [ 10 ] : في المجالسة وآدابها 77 | :.```°ü`a } وقال الأحنف: إيّاك وصدر المجلس، وإن ص . درك صاحبه فهو مجلس. | :.```°ü`a } .(1)« كان يحتبي بيديه » وعن النّبيّ ژ أنّه .( وقال: إنّه ما مدّ رجليه ژ عند جليس له قطّ( 2 وليس من الأدب فعل هذا، فإنّه يدل على التجبّر والتّهاون بالجليس. وكلّ الأدب قولًا وفعلًا مأخوذ عنه ژ ، وكيف لا يكون ذلك وجبريل ژ مؤدّبه عن ربّه 8 ، فطوبى لمن تأدّب بآدابه واقتدى به في كلّ أحواله. | :.`dCE`°ùe } .(3)« أماط الله عنك ما تكرهه » : وقيل: إنّ رجلًا تناول من لحيته ژ فقال .« أنه كان يحتبي والإمام يخطب » : 1 ) ورد الخبر عن ابن عمر بلفظ ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجمعة، في الاحتباء يوم الجمعة حديث: 5163 .« ما رئي رسول الله ژ أو قال: ما رأيت رسول الله ژ ما . دا رجليه بين أصحابه » : 2 ) عن جابر، قال ) . حلية الأولياء محمد بن أسلم، حديث: 14163 ما رئي قط ما . دا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بها » : وجاء في تخريج أحاديث الإحياء: حديث .« على إلا أن يكون المكان واسعًا لا ضيق فيه أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذي وابن ماجه لم ير مقدما . ركبتيه بين يدي جليس له، زاد ابن ماجه قط، وسنده ضعيف. حديث 2358 3 ) عَنْ أَبِي أَي.وبَ الأَنْصَارِ . ي، قَالَ: كَانَ ال . نبِ . ي ژ ، يَطُوفُ بَيْنَ ال . صفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَقَطَتْ عَلَى لحِْيَتِهِ ) .« نَزَعَ اللهُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ » : نْ لحِْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ ال . نبِ . ي ژ ِ رِيشَةٌ فَابْتَدَرَ إِلَيْهِ أَبُو أَي.وبَ فَأَخَذَهَا م المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة حبيب بن أبي ثابت، حديث: . 3940 ، ج 4، ص 235 78 المجلد الثاني وقيل: نظر رجل إلى شيء من لحيته فأخذه، ثمّ أراه إيّاه فقال ژ مكافئًا له .(1)« لا كان بنا ولا بك السوء » : لما صنع وقيل: قال عمر: إذا أخذ( 2) أحدكم من لحية أخيه شيئًا فليُرِهِ إيّاه، ولا يكون مَلقًا. وروي أنّه رأى عمر في لحية عليّ قذاةً فأخرجها، فقال عليّ: نالت يداك كلّ خير، فلم يجبه بشيء، ثمّ رأى عليّ في لحية عمر قذاة فأخرجها، فقال عمر: نالت يداك كلّ خير، فقال عليّ: ويداك فلا صفرتا ( 3) من كلّ خير، ولا عَرِيَتَا من كلّ فضل. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: ناول( 4) عمر رجلًا شيئًا، فقال له: خدمك بنوك، فقال: بل أغناني( 5 الله عنهم. 1 ) أخرجه الحاكم عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب، أنه أخذ من لحية رسول الله ژ شيئًا، فقال: ) .« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ،« لا يكن بك السوء يا أبا أيوب » ذكر مناقب أبي أيوب ، ƒ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة . حديث: 5941 ƒ الأنصاري وفي الطبراني: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب أنه أخذ، عن النبي .« لا يكن بك السوء أبا أيوب » : شيئًا، فقال ، المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة سعيد بن المسيب، حديث: 3790 . ج 4، ص 130 .« تناول » 2) في أ ) .« قد ظفرتا » 3) في أ و ب ) .« تناول » 4) في ب ) .« أغناك » 5) في م ) الجزء الثاني 79 Oôq éàq dGh ¢SE..q dG »a [11] UEH اختلف النّاس في ستر العورة، هل وجب بالعقل أو بالشّرع؟ فقول: وجب بالعقل، ألا ترى أنّ آدم وحوّاء لمّا بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة بعقولهما في ستر ما رأياه مستخفيًا منهما، لأنّهما لم يكونا كلّفا سترها. وقول: بل وجب بالشّرع، فقد كانت العرب مع ما كانوا عليه من وفور العقل .[ يطوفون بالبيت عراة حتى نزلت: . $ % & ' ) . [الأعراف: 31 فدلّ أنّ سترها ( 1) ممّا وجب بالشّرع دون العقل. | :.`dCE`°ùe } ويجب الوسط من اللباس( 2)، وكذلك قال عمر بن الخطاب: إيّاكم ولبِْسَتَيْن، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. وكانت العرب تقول: العري( 3) الفادح خير من الزّيّ الفاضح. 1) [فدلّ أنّ سترها] ناقصة من أ . ) .« الثياب » 2) في م ) 3 ) في هامش الأصل بنفس الخط عبارة، العري بالضّمّ ضدّ اللّباس. ) 80 المجلد الثاني قال بعضهم: ( إنّ العيون رمتك إذ( 1) فاجأتها وعليك من شهر الثّياب لباس( 2 أمّا الطعام فكل لنفسك ما تشا واجعل لباسك ما اشتهاه النّاس وقالت الحكماء: ليست العزّة في حسن البزّة( 3)، وقيل: المروءة الظّاهرة في الثيّاب الطّاهرة. | :.```°ü`a } وقيل جاء رجل إلى النّبيّ ژ فنظر إليه وهو رثّ الثّياب فقال: ما مالك؟ إذا أنعم الله على امرئ نعمة يحبّ أن » : فقال: من ك . ل قد آتاني الله. فقال ژ .(4)« يرى أثرها عليه | :.```°ü`a } وقيل: إنّ النّبيّ ژ لم يكن يتّخذ حلّتين في اللّباس، وإنّ ما كان يدخل به يخرج به، ولعلّه ما ينام به يصلّي به، على معنى ما قيل. | :.```°ü`a } ولا ينبغي للمؤمن أن يلبس شيئًا من زيّ الفسّاق والجبابرة وأهل الذّمّة، ولا يتزيّا بذلك لئلّا يتّهمه من يراه. .« تراك إن » 1) في م ) .« اللباس » 2) في م ) 3) اللّباس والثّياب. لم يذكر قائل هذا البيت في المصادر. ) ما أنعم الله » : 4 ) لفظه عند أحمد: عن ابن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« على عبد نعمة، إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه .9 حديث: 047 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« إن الله 8 إذا أنعم بنعمة على عبد أحب أن يرى أثرها عليه » : وفي رواية . الكنى والأسماء للدولابي حرف الزاي، من كنيته أبو زكريا حديث: 981 الجزء الثاني باب [ 11 ] : في اللّباس والتّجرّد 81 ويجب على المستور من النّاس ألّا يفعل فعلًا يتّهم به من أجله( 1). كما لا يجوز( 2) مجالسة المنهوكين في المواضع الوعرة. ن أن يتشبّه بأهل الذّمّة في زيّهم، ولا يؤثم النّاس بفعله ِ وكما لا يجوز للمؤم بنفسه، لأنّه يصير متّهمًا أنّه منهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا لبس ثوبًا فليلبسه من ميامنه. وليقل: باسم الله، والحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمّل به عند النّاس. كان يبدأ » 3) ژ أنّه ) وإذا نزعته فانزعه من مياسرك؛ اقتداء بما روي عن النّبيّ .(5)« بميامنه في ترجّله ولبسه وانتعاله وادّهانه واكتحاله وجميع( 4) أفعاله | :.`dCE`°ùe } وإذا تجرّد الرّجل بين يدَي من لا يرى ذلك قبيحًا فلا إثم عليه. وإن تجرّد عند من يراه قبيحًا فهو آثم، ولو كان ميّتًا. ولو أنّه تجرّد بين يدي رجل مجنون لم يكن آثمًا إذا كان زائل العقل. وما أثبتناه من م . ،« فعلًا يتهم من أجله » وفي ب ،« فعل من يتهم أجله » 1) في أ ) .« تجوز » 2) في أ ) .« اقتداء بالنبي » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« كان رسول الله ژ يحب التيامن في طهوره، ونعله، وفي ترجله » : 5 ) عن عائشة قالت ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 25122 .« أن النبي ژ كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله، ونعله وطهوره » : وفي رواية عن عائشة صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة باب استحباب بدء المغتسل . بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر، حديث: 245 82 المجلد الثاني | :.```°ü`a } وقيل: معنى النّهي عن التّعرّي باللّيل والنّهار فهو أن يُظهِر عورته للنّاس نهارًا أو ليلًا في النّار. فأمّا الظّلام بحيث لا يراه النّاس فليس ذلك بتحريم، ولكنّه( 1) نهي تأديب. | :.`dCE`°ùe } إن استطعت ألّا يراها » : قيل: يا رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال 2). فقال السّائل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ )« أحد فلا يراها 3). فهذا تأديب، وبحضرة النّاس حيث )« فالله أحقّ أن يستحيا منه » : قال .( يرونه محرّمًا ( 4 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد : يجوز للرّجل أن يتعرّى من ضرورة إذا آذاه الحرّ إذا لم يكن عنده من يحرم عليه النّظر إليه. وقال: إنّه منهيّ عنه على غير الضّرورة نهيَ أدب. .« ولكن » 1) في أ ) 2) لفظ الحديث عند الترمذي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن ) احفظ عورتك إلا من زوجتك أو » : جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال .« إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل » : فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال ،« ما ملكت يمينك سنن الترمذي الجامع الصحيح، كتاب الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في . حفظ العورة، حديث: 2764 . 3 ) المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود، حديث: 16742 ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب اللباس، حديث: 7424 .« محرم » 4) في ب ) الجزء الثاني 83 [12] UEH .ô.j Eeh E..e .q ëà°ùj Eeh ..j.dG »a ولا بأس إن وضع الرّجل على رأسه أو بدنه طِيبًا من زعفران أو غيره. وقد يقال: ما ظهر لونه وبطن ريحه للنّساء، وما ظهر ريحه وبطن لونه ألا وطيب النّساء لون لا ريح له، ألا » : للرّجال، لأنّه روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« وطيب الرّجال ريح لا لون له ( وممّا عُرض على أبي عبد الله: كان جابر يصفّر إزاره ولم ير بالزّينة( 2 .( والصّبغ بأسًا، ما لم يدخل فيه الخيلاء( 3 | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا عن شراء المسك وبيعه وشمّه والتطيّب به؟ فقال: لا بأس به أنّ النّبيّ ژ أهدي إليه » وليس بين الفقهاء خلاف. وقال محبوب : وقد بلغنا مسك فقسّمه بين أصحابه ثمّ مسح يده التي كان يعطي بها المسك فمسح( 4) بها 1 ) أورد المصنف الحديث مقلوب الترتيب. ولفظه عند أبي داود: عن عمران بن حصين، أن نبي ) قال: « لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير » : الله ژ قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء » وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال .« لون لا ريح له . سنن أبي داود كتاب اللباس، باب من كرهه حديث: 3545 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث عمران بن حصين حديث: 19536 .« شيئًا » 2) في ب زيادة ) وما أثبتناه من م . « الخبل » 3) في أ و ب ) وما أثبتناه من م. ،« كان بها تعطى المسك » وفيها سقط. وفي ب « التي كان بها وجهه » 4) في أ ) 84 المجلد الثاني إنّ النّبيّ ژ كان يعرف » : 1). وقيل )« وجهه ورأسه، وقال: يا لك من ريح الجنّة .«( ويدخّن بالعود القماري( 3 » ،(2)« بالطيب ولمّا تزوّج عليّ بفاطمة أمر بالطّيب من المسك والعنبر، فقال: إنّها غالية، وجرى اسمها بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يهذّب ثوبه ويحفّ وجهه، أو يحلق رأسه أو يلبس ثوبًا مصبوغًا، أو يتحنّى أو أشباه ذلك من الزّيوت( 4)، هل يكره له؟ فأمّا هدابة الثّوب فلا بأس بذلك. وكذلك الثّوب المصبوغ، فقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنّه كان يلبس الثّوب المصبوغ، وأمّا الحفّ( 5) فإنّه مكروه. وقد سمعنا من يقول: إنّ حلق الرّأس مكروه إلّا ( 6) بمِنًى، ومن حلق في غير منى فلا بأس عليه. وأمّا الحنّاء فقد قيل: إنّه لا ( 7) يظهر على القدمين، ويكون الحنّاء على باطن القدمين. وأمّا الزين فإنّه مكروه للرّجال، وكذلك الحنّاء في اليدين للرّجال فإنّه مكروه لهم ذلك، وإن ح . نى لحيته ورأسه فلا بأس بذلك. 1 ) لم أهتد إليه. ) .« كان النبي ژ يعرف بريح الطيب » : 2 ) عن الأعمش، عن إبراهيم، قال ) . مراسيل أبي داود في الترجل، حديث: 420 .« كان رسول الله ژ يعرف بالليل بريح الطيب » : وفي رواية . سنن الدارمي باب في حسن النبي ژ ، حديث: 68 3 ) الذي يجلب من جزر القمر وهو عود من شجر له ورق حريف طيب الطّعم. ) .« الدهون » ولعلها ،« الريون » 4) في أ ) .« الخف » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ . ) وما أثبتناه من م . « وأما الحناء فلا » 7) في أ و ب ) الجزء الثاني 85 [13] UEH .JEîdGh .eE.©dGh .©.q dG »a 1) أو قال: )« تعمّموا تزدادوا حلمًا » : عن النّبيّ ژ من طريق ابن عبّاس .(4)« تيجان العرب » : 3)، وفي خبر )« العمائم عزّ الرّجال » : 2). وقال ژ ) « علمًا » وفي ،« فإذا وضعوها ذلّوا » : وفي خبر ،« فإذا نزعوها ذهب عزّهم » : وفي خبر عليكم بالعمائم فإنّها تيجان العرب، ووقار المؤمنين، وعند ذهاب عزّهم » : خبر .(5)« يضعون العمائم والألوية اعتموا تزدادوا » : 1 ) لفظ الحديث في المستدرك وغيره: عن ابن عباس، ^ قال: قال رسول الله ژ ) .« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ،« حلمًا .7 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، أما حديث ابن عباس حديث: 476 . معجم أبي يعلى الموصلي باب الخاء، حديث: 162 . أخرجه من حديث خيثمة بن سليمان من حديث خيثمة، حديث: 197 « علمًا » : 2 ) ولفظ ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) . 4 ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في العمائم حديث: 5976 ) . مسند الشهاب القضاعي العمائم تيجان العرب، حديث: 67 5 ) أورد السيوطي هذه الأخبار في جامع الأحاديث: ) أبو عبد الله محمد بن وضاح ) « العمائم تيجان العرب فإذا نزعوها ذهب عزهم » : حديث: 14510 في فضل لباس العمائم عن مكحول مرسلًا). ابن السني عن ) « العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم » : حديث: 14511 ابن عباس). 392 ): فيه عتاب بن حرب، قال = / 88 ، رقم 4247 ) قال المناوي ( 4 / أخرجه أيضًا: الديلمي ( 3 86 المجلد الثاني أمرت بالعمامة والنّعلين » : وقال أبو معاوية عزّان : روي عن النّبيّ ژ قال 1)، وأنّه أمر عمر بالخاتم، فاتّخذ خاتمًا من ذهب، فنهاه عنه، ثمّ اتّخذ )« والخاتم .( فاتّخذ خاتمًا من فضّة( 2 « لا، ولا هذا » : خاتما من حديد، فقال له | :.```°ü`a } وبلغنا أنّه لمّا كتب إلى كسرى وقيصر ختم الكتاب بظفره، فقال النّبيّ ژ : .( فاتّخذ خاتمًا يتختم به( 3 « لا يقبلون الكتاب إلّا مختومًا » الذهبي: قال العلائى: ضعيف ج . دا، ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده. ورواه عنه أيضًا ابن السنى قال الزين العراقي: وفيه عبد الله بن حميد ضعيف. « العمائم وقار للمؤمن وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها » : حديث: 14512 (الديلمي عن عمران ابن حصين. [الديلمي عن ابن عباس]). . السيوطي، جامع الأحاديث، المحلى من العين، ج 14 ، ص 268 .« أمرت بالخاتم والنعلين » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه: ما روي عن أنس، قال: قال رسول الله ژ ) . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي لباسه النعلين، حديث: 916 2 ) لم ينسب الفعل إلى عمر، بل هو بعض رواته. ) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ژ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فألقاه، فاتخذ ،« هذا شر، هذا حلية أهل النار » : فأعرض عنه، فألقاه واتخذ خاتمًا من حديد، فقال خاتمًا من ورق، فسكت عنه. . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6347 وفي رواية: عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ^ أن النبي ژ ، أبصر على رجل خاتمًا من ذهب، فذهب فاتخذ خاتمًا من ،« هذا أشر منه » : فذهب فاتخذ خاتما من حديد، فقال ،« ألق هذا عنك » : فقال فضة، فسكت عنه. حدثنا الصائغ قال: حدثنا عفان، وحدثنا جدي، وعلي، قالا: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن عمر، عن النبي ژ ، نحوه. ولم يذكر ابن عباس. . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الميم، منصور بن سقير الجزري الحراني حديث: 1950 يقول: لما أراد النبي ژ أن يكتب ، ƒ 3 ) لفظ الحديث في البخاري: عن قتادة، قال: سمعت أنسًا ) فاتخذ خاتمًا من فضة، فكأني » ، إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا .« أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى حديث: 2801 = الجزء الثاني باب [ 13 ] : في النّعل والعمامة والخاتم 87 | :.```°ü`a } وكان نقش( 1) خاتم أبي بكر: لا إله إلّا الله، ونقش خاتم عمر: كفى بالموت واعظًا يا عمر. زيادة من غير الكتاب : | :.`dCE`°ùe } وما كان من الذّهب على خواتم الفضّة مثل الدّرهم فلا تجوز الصّلاة بذلك للرّجال، كالدّم المتفرّق في الثّوب؛ إذا جمّع كان كالظّفر وذلك في الشّائع. | :.`dCE`°ùe } .( والصّلاة بعمامة خير من الصّلاة بسبعين عمامة( 2 | :(3).`dCE`°ùe } الأصمعي قال: لقيني عمرو( 4) بن المعلّى( 5) في المربد بالبصرة فقال: ( يا أصمعي، ما لي أراك حاسرًا؛ الزم العمامة فإنها تردّ الآمّة( 6) وتقي الهامّة( 7 وتزيد في القامة. 1 ) هو الخطّ المكتوب على الخاتم. ) 2 ) [ زيادة من غير الكتاب : مسألة: وما كان من الذّهب على خواتم الفضّة مثل الدّرهم فلا تجوز ) الصّلاة بذلك للرّجال، كالدّم المتفرّق في الثّوب؛ إذا جمّع كان كالظّفر وذلك في الشّائع. مسألة: والصّلاة بعمامة خير من الصّلاة بسبعين عمامة]. زيادة من م . .« فصل » 3) في أ و ب ) وما أثبتناه من م . « عمر » 4) في أ و ب ) .« العلاء » 5) في ب ) 6) الآمة هي العيب. ) 7) الهامة رأس كلّ شيء. ) 88 المجلد الثاني | :.```°ü`a } ويكره خاتم الحديد أن يتختم به( 1) الرّجل. | :.`dCE`°ùe } .(2)« تغطية الرّأس بالنهار فقه، وبالليل زينة » : عن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وإذا انتعلت فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى اقتداء بالنّبيّ ژ . ويستحبّ لبس الصّفر من النّعال. .(3)« من لبس نعلًا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها » : وفي الخبر | :.`dCE`°ùe } وإذا انقطع شسع( 4) نعلك فقل: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لما روى سعد بن (5)« إنّا لله وإنّا إليه راجعون » : عبادة، قال: كان إذا انقطع شسع رسول الله فقال .« بها » 1) في أ و ب ) .« بالليل فقه وبالنهار زينة » 2) في م ) 3) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومن مناقب عبد الله بن عباس وأخباره حديث: ) . 10423 4) الشّسع هو قبال النّعل. ) إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع، » : 5) جاء في أخبار أصفهان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« فإنها من المصائب أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم إبراهيم بن أحمد بن . المنخل أبو إسحاق النخعي، حديث: 635 شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت باب في الصبر على المصائب، حديث: 9334 الجزء الثاني باب [ 13 ] : في النّعل والعمامة والخاتم 89 .(1)« نعم » : فقالوا: يا نبيّ الله، أمصيبة هي؟ قال وقيل: انقطع شسع ابن عبّاس فاسترجع، فقيل له: أمصيبة هي يا ابن عمّ رسول الله؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وإن انقطع ولم يحضره سير فليجعل مكانه حبلًا أو خوصة فإنّه بالنّعل أشبه من الخيط. وقيل: إنّ أبا محمّد عبد الله بن محمد بن محبوب 5 أنّه قال ذلك وفعله. | :.```°ü`a } وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ژ في غزوة غزاها ونحن معه : .(3)« استكثروا من النّعال، وإن أحدكم لا يزال( 2) راكبًا ما دام منتعلًا » 1) لم أجده بلفظه. ) .« ولا يزال أحدكم » 2) في ب ) 3 ) ورد الحديث في مسلم وكتب السنن بألفاظ متقاربة. ) استكثروا من النعال، » : ولفظه عند مسلم: عن جابر، قال: سمعت النبي ژ يقول في غزوة غزوناها .« فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال حديث: . 4005 استكثروا من النعال فإن » : ولفظه في الطبراني: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ژ .« أحدكم لا يزال راكبًا ما كان متنعلًا المعجم الكبير للطبراني، من اسمه عبد الله، من اسمه عفيف، مجاعة بن الزبير عن الحسن عن . عمران، حديث: 15200 90 المجلد الثاني §°û.dGh .g.q dGh .ë.dG »a [14] UEH والبسوا تظهر نعمة الله » .(1)« ا . دهنِوا يذهب عنكم البؤس » : عن النّبيّ ژ 3) يقول: يومًا ويومًا لا. )« ا . دهنِ غ . با » : 2). وفي الحديث )« عليكم .(5)« أنّه ژ ربّما اكتحل اثنتين » 4). والوتر واحد وثلاثة، وروي )« واكتحل وِتْرًا » وقد ورد حديث في فائدة دهن « البؤس » بدل « الباسور » 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. ولعل فيه خطأ، وهو ) الزيت لعلاج الباسور. منها: عَلَيْكُمْ بهَِذِه ال . شجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ زَيْتِ ال . زيْتُونِ، فَتَدَاوَوْا » : رٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ژ ، قَالَ ِ عَنْ عُقْبَةَ بن عَام .« بهِِ، فَإِ . نهُ مَصَ . حةٌ منَِ الْبَاسُورِ . الطبراني، المعجم الكبير، حديث 14193 ، ج 12 ، ص 249 . السيوطي، الجامع الصغير، حديث 5582 . ولكنه موضوع. كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. حديث 194 ، ج 1، ص 349 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) قال ابن الصلاح لم أجد له أصلًا وقال النووي غير معروف. وعند أبي داود .« ا . دهن غ . با » : 3 ) حديث ) بإسناد صحيح. « النهي عن الترجل إلا غ . با » : والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل . تخريج أحاديث الإحياء، حديث 324 ، ج 1، ص 334 رٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ژ ِ عَنْ عَبْد ال . رحْمَانِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَام » : 4) لفظ الحديث عند أحمد ) .« عَن الْكَ . ي، وَكَانَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيم،ِ وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ژ حديث: 17117 إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر » : وفي رواية: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ ، قال حديث: ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة « فليستجمر وترًا من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، » : 8427 . وعند أبي داود: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء حديث: 32 « ومن لا؛ فلا حرج 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني باب [ 14 ] : في الكحل والدّهن والمشط 91 2). وفسّروه: الادهان كلّ يوم. )«( نهى ژ عن الإرفاه( 1 » و | :.`dCE`°ùe } وجدت أنّ الكحل سُ . نة. والله أعلم. | :.```°ü`a } وإذا ( 3) ا . دهنْتَ فابدأ بالرأس قبل اللّحية، وبالحاجب قبل الشّارب، فقد قيل: من شمّ طيبًا أوّل النّهار لم يفقد عقله إلى آخر » : 4) ژ . وقال ژ ) كذا كان النبيّ 6). كذا روي عن النّبيّ ژ . )« وا . دهنِ غِ . با، واكتحِلْ وتْرًا » ،(5)« النّهار وخذ الميل بيدك اليمنى واجعله في المكحلة، وقل: باسم الله، فإذا جعلت الميل في عينك فقل: اللّهم نوّر بصري واجعل لي نورًا أبصر به حكمتك. 1 ) أَرْفَه المالُ أَقام قريبًا من الماء في الحَوْض واضِعًا فيه، والإرْفاه: الا . دهانُ وال . ترْجِيلُ كُ . ل يوم. وفي ) الحديث: أَنه ژ نَهَى عن الإرْفاه هو كثرة ال . تدَ . هن والتنعم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة رفه. ج 13 ، ص 493 وفي الحديث أَن النبي ژ نَهَى عن الترَ . جل إِلا غِ . با. الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، ومعناه أَنه كره كثرة الا . دهان ومَشْطَ الشعر وتسويته كل يوم كأَنه كره كثرة ال . ترف.ه والتنعم. ابن منظور، المصدر نفسه. عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي ژ عاملًا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، » ( 2) كان نبي الله ژ ينهانا عن » : فإذا هو شعث الرأس مشعان. قال: ما لي أراك مشعانًا وأنت أمير؟ قال .« الترجل كل يوم » : قلنا: وما الإرفاه؟ قال .« الإرفاه . السنن الصغرى كتاب الزينة، الترجل غ . با حديث: 4996 .« فإذا » 3) في أ و ب ) .« رسول الله » 4) في م ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6 ) سبق تخريجه قريبًا. ) 92 المجلد الثاني ( وابدأ بالكحل، وتقليم الأظفار من اليد والرّجل، وغسل( 1) الرّأس، وحلقه( 2 باليمين. | :.`dCE`°ùe } من اكتحل بالإثمد( 3) يوم » : وعن ابن عبّاس أنّه قال: قال النّبيّ ژ عليكم » : 4). ومن طريق أبي هريرة أنّه قال ژ )« عاشوراء لم ترمد عينه أبدًا ( 5) والسّام هو( 6 )« بهذه الحبّة السّوداء، فإنّ فيها شفاءً من كلّ داء إلّا السّام الموت. | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت أن تمشطه فخذه بيدك، وقل باسم الله، واجعله على أمّ رأسك ثمّ سرّح مُق . دم رأسك، وقل: اللّهم حسّن شعري ويسّر لي أمري واصرف عنّي الوباء .« واغسل » 1) في أ و م ) .« واحلقه » 2) في أ و م ) 3 ) حجر يتّخذ للتكحّل به. ) وكذلك .« من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا » : 4) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ ) رواه بشر بن حمدان بن بشر النيسابوري، عن عمه الحسين بن بشر، ولم أر ذلك في رواية غيره، عن جويبر، وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس. . شعب الإيمان للبيهقي فصل، حديث: 3627 5 ) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة. ) . كتاب الطب ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائمًا لطبعه، حديث: 6163 ولفظ البخاري: عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال « في الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام » : أخبرهما: أنه سمع رسول الله ژ يقول .« ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء: الشونيز . صحيح البخاري كتاب الطب، باب الحبة السوداء حديث: 5372 6) زائدة في م . ) الجزء الثاني باب [ 14 ] : في الكحل والدّهن والمشط 93 ثمّ سرّح مؤخّر( 1) رأسك وقل: اللّهم اصرف عنّي كيد الشّيطان ولا تمكّنه قيادي فيردّني على عقبي، ثمّ سرّح حاجبك( 2) وقل: اللّهمّ زيّني بزينة أهل الهدى، ثمّ سرّح لحيتك من فوق وقل: اللّهم سرّح عنّي الهموم والغموم، ووسوسة الصّدور ووسوسة الشّيطان، ثمّ أمرّ المشط على صدرك. وما أثبتناه من م . « مق . دم » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « حاجتك » 2) في ب ) 94 المجلد الثاني [15] UEH Rƒéj ’ Eeh ¬.e Rƒéj Eeh »q .ëdG »a أنس بن مالك قال: كانت حلية سيف رسول الله فضّة. .( رواية: ونهى النّبيّ ژ أن يتختّم الرّجل والمرأة بخاتم من حديد أو صفر( 1 قال: معي هذا يصحّ( 2)، لأنّه من فعل الجاهلية، وهو مكروه لبسه للرجال والنّساء؛ من خواتم الحديد أو الصّفراء، إلّا ما كان ملوي.ا عليه من ذهب أو فضّة للنساء؛ فقد أجازوه. رواية: قالوا ونهى عن نقش الحيوان في الخاتم، ونقش بسم الله في .( الخاتم( 3 قال: والله أعلم إن كان معناه في نقش الحيوان صورة، فقد نهي عن التّصوير، .( وغير ذلك، لا أقول فيه شيئًا ( 4 1) المراد من الذّهب. ) فالأول: بمعنى صحة رواية الخبر، والثاني: بمعنى عدم ،« لا يصح » وفي م ،« هذا يصح » 2) في أ و ب ) صحة الفعل للنهي عنه. يقول: لما ، ƒ 3) أخرجه البخاري: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا ) فاتخذ » ، أراد النبي ژ أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا .« خاتمًا من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى حديث: 2801 4) زائدة في م . ) الجزء الثاني باب [ 15 ] : في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز 95 قل هو الله » : فأمّا بسم الله فقد كان الفقهاء فيما رفع إلينا في خواتيمهم وكلاهما سواء. ،« أحد ،« محمّد رسول الله » : وفي بعض الأخبار أن خاتم النّبيّ ژ مكتوب عليه فإذا كان هذا فلا حرام. | :.`dCE`°ùe } ولا يلبس الرّجل ولا المرأة شيئًا من الحديد وال . شبَه وال . صفر والرّصاص؛ إلّا .( على باب أو سلاح أو آنية فلا بأس، وقال أبو عبد الله: هذا جائز( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى إناء فيه صورة فلا بأس، وإن غيّره فهو أحبّ إلي. .( وقالوا: إذا كسر رأسه فلا بأس به( 2 ولا بأس أن يوضع على السّلاح الدّيباج والذّهب والتماثيل من حديد فوق البيضة فلا بأس به. | :.`dCE`°ùe } وجائز الشّرب بآنية الزّجاج والنّحاس وال . صفر( 3)، إنّما نهي عن آنية الفضّة. وقال آخرون الذّهب والفضّة. .« وقال هذا أبو عبد الله جائز » 1) في ب و م ) 2 ) زيادة من أ . ) .« والصفراء » 3) في م ) 96 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: اتفق النّاس على إجازة استعمال الآنية الغالية من الجواهر كلّها سوى آنية الذّهب والفضّة، فبعضٌ ح . رم استعمالها، وبعض حرم الشّرب فيها وأباح الأكل وغيره من الانتفاع بها، وبعض كره ذلك بلا تحريم للرّواية الذي يشرب في آنية( 2) الذّهب والفضّة كأنما يجرجر في » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« جوفه نار جهنّم ( فذهب بعض القائسين( 4) إلى أنّ الخبر ورد في الشّرب( 5) وحده، والأكل( 6 والانتفاع فيها مثله. قال: ووجدت أصحابنا يمنعون منه. والله أعلم، منع تحريم أو كراهية. وعلّتهم فيها لأجل التكبّر والخيلاء، وهذه علّة عندي أنها ( 7) تنكسر علينا؛ لإجماعهم مع مخالفيهم على جواز الشّراب بقدح بِل.وْر( 8) قيمته ألف درهم، ومنع قدح فضّة قيمته عشرة دراهم، فالعلّة موجودة في البلّور والتّحريم مرتفع. .( فبطل أن يكون النّهي لهذه( 9) العلّة. والله أعلم بوجه قولهم( 10 وقد يرد الشّرع بتحريم الأخفّ وإباحة الأعظم، فإن كان الخبر صحيحًا؛ فيجب الامتناع عن الشّرب دون غيره، ويكون النّهي عنه مخصوصًا. والله أعلم. 1) زائدة في م . ) .« بآنية » 2) في م ) . 3 ) صحيح البخاري كتاب الأشربة، باب آنية الفضة حديث: 5319 ) 4 ) أي الذين يقيسون الأمور بما يشبهها. ) .« الشراب » 5) في ب ) .« وللأكل » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م . ) .« يكون » 8) في أ ) .« في هذه » 9) في أ ) 10 ) هذا نموذج رائع لتطبيقات القياس وشروط العلة في الفقه الإباضي، وفيه بيان انكسار العلة. ) الجزء الثاني باب [ 15 ] : في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز 97 | :.```°ü`a } وفي الرّواية أنّ عمرَ 5 أتى بقدح مصبّب( 1) بفضّة فيه ماء، فوضع شفته بين الصّبّتين( 2) وشرب، والمصبّب( 3) بالفضّة غير واقع( 4) عليه اسم آنية( 5) الفضّة. .( وقيل: إنّ قدحًا للنّبيّ ژ انصدع فجعل مكان الصّدع سلسلة فضّة( 6 ويكره الجلجل أن يلبسه صبيّ أو غيره أو يعلّق على الإبل أو يجعل على شيء ليسمع صوته. قال جابر بن زيد : إنّ رسول الله ژ أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس، وهو الذي يعل.ق في رقاب الخيل، له حركة، يسمّى جرسًا. | :.`dCE`°ùe } ولباس الحرير لا يحلّ للمحْرِم ولغيره من الرّجال. ولو قعد عليه مُحْرِم أو غيره لم يلزمه شيء بقعوده عليه. وجاز القعود على مخدّة الحرير والدّيباج، إنّما نهي عن لباسه. .« مضبب » 1) في م ) .« الضبتين » 2) في م ) .« مضبب » 3) في م ) .« الذي » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من م . ) . 6 ) صحيح البخاري كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ژ وآنيته حديث: 5323 ) 98 المجلد الثاني Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Eeh ,¢SE.q dG (1).«H IGQG..dG »a [16] UEH ومن كان بين منافقين( 2) لا غيبة له عنهم، فله لقاءهم ببشرٍ حسن وملاطفةٍ حسنةٍ قولًا وفعلًا، ويريهم أنّ ذلك تصويبًا ( 3) لهم منه، ويفارقهم في السّريرة لأنّ التقيّة تسعه إذا خافهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لا يخافهم أيضًا فإنّ المؤمن يجب عليه أن يلقى النّاس بلين الكلام والمداراة حتى تستوي له أحواله، ولا يلقاهم بما لا يجوز له من الكذب وفعل المعاصي، ولكن بما يكون به سالمًا في دينه، وينكر بقلبه فعالهم القبيحة إن كانوا لا يقبلون منه القول. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن آذاه أحد بقول أو فعل فالمأمور به كفّ الأذى عنه بمداراته والإحسان فعُووِد( 4) في ،« اقطع لسان فلان » : إليه، اقتداء بفعل رسول الله ژ لمّا قال لرجل .(5)« إنّما أردت أن تكفّ لسانه عنّي بخير » : ذلك فقال .« من » 1) في أ ) .« المنافقين » 2) في م ) .« كان » على تقدير « تصويبًا » 3 ) كذا في جميع النسخ، ويمكن اعتبار نصب ) .« فعوده » 4) في ب ) 5 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) الجزء الثاني باب [ 16 ] : في المداراة بين النّاس، وما يجوز وما لا يجوز 99 | :.`dCE`°ùe } ويجوز إضمار العداوة لأهل الكفر وإظهار الودّ لهم لموضع التّقية منهم، ائذنوا ( 1)، فبئس » : ن فِعلِ النّبيّ ژ أنّ رجلًا استأذن عليه فقال ِ فقد روي مثله، م فلمّا دخل عليه ألان له بالقول، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ،« رجل العشيرة يا عائشة، إنّ شرّ منزلة يوم » : له الذي قلت، فلمّا دخل ألنت له القول. فقال .(2)« القيامة من تركه النّاس اتّقاء فحشه | :.`dCE`°ùe } ويجوز للإنسان إرضاء من يخشاه بالقول الذي يرضيه في الظّاهر وهو في الباطن بخلاف ذلك، لنفع( 3) يستجره( 4)، أو لدفع لما يضره، كما ( 5) جاء في حديث الحجّاج بن علاط( 6) السّلمي. | :.`dCE`°ùe } قيل: فيوجد في الأثر أنّ المصانعة نفاق، قال: يخرج عندي ذلك إذا كانت مصانعة في معاصي الله، وأمّا إذا لقي النّاس وألان جانبه لهم( 7)، فذلك ليس من وما اثبتناه من مصادر الحديث. ،« أتأذنون » وفي م « أتأذنوا » 1) في أ و ب ) . 2 ) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه حديث: 4799 ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع . رعيته، حديث: 4608 . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في حسن العشرة حديث: 4180 وهو خطأ. « لا يقع » 3) في أ ) .« يستجيزه » 4) في أ ) .« لما » 5) في ب ) .« غسلاط » 6) في أ الكلمة غامضة، ولعلها ) 7 ) ناقصة من أ . ) 100 المجلد الثاني المصانعة، وذلك من حسن الخلق والتعطّف، فما سلم العبد من المعصية فيلقى النّاس كيف شاء، ولو كان وصوله إلى السّلطان الجائر، فلم يدخل في معصية في ذهوبه( 1) إليه لم يكن من المصانعة، وذلك من حسن أخلاقه لتقيّة على ماله لصرف( 2) ضرر، أو زيادة يتقوّى بها على طاعة الله، أو يستكفي بها معصية، أو يذبّ( 3) بها على أحد من أهله أو أرحامه، فإذا كان على هذا فهو عندي من العبادة. قل لعبادي لا يحتاجون » : ويروى عن الله في بعض ما أوحى إلى بعض( 4) أنبيائه .« إلى مصانعة الملوك ويصانعوني، فأنا ( 5) أعطف عليهم بقلوب الملوك وتلك المصانعة تخرج على المعصية. | :.`dCE`°ùe } وقيل: التّصنّع إلى الذّميّ والسّلطان وغيره جائز إذا كان يدعو إلى تقوية على الآخرة وقضاء حاجة ليستعين بها على أمر الدّنيا. | :.```°ü`a } وقيل لسهل بن عبد الله : ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ فقال: كلّ شيء ينقص من دنياك فتحتمله( 6) فهو مداراة، وكلّ شيء ينقص من آخرتك فتحتمله( 7) فهو مداهنة. 1 ) ذهوب وذهاب بمعنى واحد، مصدر ذهب. ) .« ليصرف » 2) في ب ) وهو خطأ. « يذهب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) .« فإني » 5) في م ) .« فتحمله » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 16 ] : في المداراة بين النّاس، وما يجوز وما لا يجوز 101 | :.`dCE`°ùe } من أسباب اقتراب السّاعة » : قال أبو سعيد : الرواية عن رسول الله ژ أنّه قال أن يكون الملك في الأشرار، والمكر في الكبّار، والمداهنة في الأخيار، والعلم .(1)« في الصّغار فمعنى المداهنة في الأخيار، أي: أخيار زمانهم، لأنّ هناك من أشرّ منهم. قال: والمداهنة هي المصانعة يزين له فعله من القبيح، ويلقاه بما حَسُن من الأفعال، ويكنّى عن القبيح من فعله، ولا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. قال( 2): فكلّ هذا من أمور الدّنيا. وقوله: العلم في الصّغار، فالصّغير لا يسمع له( 3) قوله، وأقلّ ما يكون يكفّ عنه ألّا يضرب على قوله. وقوله: المكر في الكبار، هو الخديعة، والمكر الباطل. ثمّ قال: أهل زمانك بين رجلين، إن دعوته إلى خير ونصيحة( 4) لم يقبل ولم يكتم عليك، وإن استنصحته غشّك، وإن تبعته لم تأمنه، وإن قُدْتَه لم ينقد لك، وإنّما يتابعك على ما يهوى، وأنت لا تعرف ما يهوى فتأتيه به، وأنت لا تأمنه على نفسه فكيف تأمنه على نفسك. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« ونصحته » 4) في أ ) 102 المجلد الثاني ..à£dEîeh ¢SE.q dG .Y .d.©dG »a [17] UEH ينبغي للعاقل أن يعتزل أهل زمانه إذا رأى ذلك أصلح لشأنه. وقد روي عن .(1) « صوامع المسلمين بيوتهم » : النّبيّ ژ أنّه قال وعن ابن عبّاس أنّه قال: لولا مخافة الوسواس لرحلت إلى بلاد لا أنيس بها ، وهل يفسد النّاس إلّا النّاس. وعن عمر: خذوا حظّكم من العزلة . | :.`dCE`°ùe } وقيل: العقل عشرة أجزاء. تسعة منها في السّكوت، وواحد في الهرب من النّاس. وقيل: إنّ عابدًا كان في صومعة قد انقطع عن النّاس. فقيل له: لمَ فعلت هذا؟ فقال: عن اللّصوص سرّاق العقول، لئلّا يسرقوا ( 2) عقلي. .« صوامع المؤمنين بيوتهم » : 1 ) هذا قول للحسن البصري: قال ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام كلام . الحسن البصري، حديث: 34637 . حلية الأولياء يونس بن عبيد، حديث: 3053 .« ألا يسرقون » 2) في ب ) الجزء الثاني باب [ 17 ] : في العزلة عن النّاس ومخالطتهم 103 | :.`dCE`°ùe } ( وقيل( 1) في خبر: إنّ من خالط النّاس وصبر على أذاهم، وغضّ عن فتنتهم( 2 فهو أفضل. | :(3).```°ü`a } يأتي على أمّتي زمان لا يسلم إلّا من هرب بدينه من شاهق » : وعنه ژ .(4) « إلى شاهق قال الشّاعر: إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا تهاونًا بالجليس أو صحبنا التّجار صرنا إلى الفقر وعدنا إلى حساب الفلوس ( فلزمنا البيوت نستكثر الحبر ونملا ( 5) بها بطون الطّروس ( 6 ومثله: أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونَما السّرور وأدّبني الزّمان فما ( 7) أبالي هُجرت فما ( 8) أُزار ولا أَزور ( ولست بسائل ما دمت ح . يا أسار الجند أم ركب الأمير ( 9 .« ويقال » 1) في م ) .« غيّهم » 2) في ب ) .« مسألة » 3) في ب ) 4) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الفتن، باب جواز الترهب في أيام الفتن، ) . حديث: 4472 . حلية الأولياء أبو يزيد الربيع بن خثيم، حديث: 1736 .« ونملي » 5) في أ و ب ) 6) الطّروس جمع طرس، وهو الورق. ) .« فلا » 7) في أ و ب ) .« فلا » 8) في أ و ب ) . 9 ) الأبيات لأبي سليمان الخطابي. الجاحظ، حياة الحيوان الكبرى، ج 1، ص 311 ) 104 المجلد الثاني :( آخر( 1 سأترك بابًا أنت تملك إذنه وأهجره حتّى يلين قليلًا ( إذا لم نجد يوما إلّا الإذن سلّمًا وجدنا إلى ترك الوصول سبيلًا ( 2 ولأبي الفتح البستي : دعني فلا خَلَقٌ ديباجتي ولست أبدي للورى حاجتي ( على أنّني ألزم بيتي وأن أرضى بما تحضرني باحتي( 3 منزلتي يحفظها منزلي وباحتي تكرم ديباجتي ولأبي الحسن بن حمّاد: إن كان لا بد من أهل ومن وطن فحيث آمن من ألقى ويأمنني يا ليتني منكر( 4) من كنت أعرفه فلست أخشى أذى من ليس يعرفني ما أشتكي زمني هذا فأظلمه وإنّما أشتكي من أهل ذا الزّمن هم الذئاب التي تحت الثياب فلا تكن إلى أحد منهم بمرتكن قد كان لي كنز صبر فاضطررت إلى إنفاقه في مداراتي لهم فَفَنِي طوبى لكلّ غريب ما له وطن ولا يحنّ إلى أهل ولا سكن غاض الوفاء وفاض الغدر بينهم فما أخوك على سرّ بمؤتمن .« غيره » 1) في أ و ب ) 2 ) لم أهتد إلى قائله. ) 3 ) الباحة هي السّاحة. ) وهو خطأ. « منكرًا » 4) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 17 ] : في العزلة عن النّاس ومخالطتهم 105 ولأبي العتاهية: نفثت( 1) السّمّ هي دنيا كحيّةٍ وإن كانت المحنة( 2) لانت ( كم أمور قد كنت سلوت( 3) فيها ثم هونتها ( 4) عليّ فهانت( 5 .« تنفث » 1) في ب ) .« المجنة » وفي ب ،« المحسنة » 2) في أ ) .« شددت » 3) في ب ) .« هويتها » 4) في أ ) للثعالبي « المنتحل » 5) في البيتين خلل كبير، ولم أجدهما في ديوان المتنبي، ووجدت في كتاب ) هذين البيتين: كمْ أُناسٍ رأيتَ أكرمتِ الدن يا ببعضِ الغرورِ ثم أهانتْ كم أمورٍ قد كنتَ ش . ددتَ فيها ثم ه . ونتها عليكَ فهانتْ 106 المجلد الثاني IQEj.q dG »a [18] UEH 1). قيل: وهذا قاله لأبي هريرة، فسمعته )« زر غ . با تزدد ح . با » : عن النّبيّ ژ عائشة وكان قريبًا لها فشقّ عليها، فقالت: أكثرت من زوره( 2) فملّك ودمت في ذاك فاستقلّك ( لو كنت ممّن يزور غ . با لبرّ( 3) في قلبه محلّك( 4 .(5)« ما مللناه ولا قليناه، ولكن أدّبناه » : قيل: فقال النّبيّ ژ 7) قال: )« ألا تزورنا أكثر ممّا تزورنا » : ‰ وقيل: قال رسول الله( 6) ژ لجبريل .[ مريم: 64 ] . U U . U . . : فنزلت 1) صحيح ابن حبان كتاب الرقائق، باب التوبة ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء ) . على ما...، حديث: 621 . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب فضل زيارة الإخوان حديث: 2683 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر مناقب حبيب بن مسلمة . حديث: 5451 ƒ الفهري .« زورة » 2) في ب و م ) .« آثر » 3) في م ) 4 ) لم يرد في م على صورة شعر. ) 5 ) لم أهتد إليه. ) 6 ) ناقصة من م . ) . 7 ) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة حديث: 3061 ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 2023 الجزء الثاني باب [ 18 ] : في الزّيارة 107 قال لبيد: تعفّف عن زيارة كلّ يوم إذا أكثرت( 1) مل.ك من تزور | :(2).```°ü`a } الأصمعي قال: لقيني أبو عمرو بن العلاء في المربد بالبصرة فقال: ما لي أراك مستعجلًا؟ فقلت: أتوجّه إلى صديق لي. فقال: لا تمض إلّا لإحدى ثلاث: فائدة، أو عائدة، أو مائدة. | :.```°ü`a } وقيل: إنّ عمر كتب إلى أبي موسى أن مُرْ ذوي القرابة أن يتزاوروا .( ولا يتجاوروا ( 3 .( ومن أمثال العرب: فَ . رق بَين مَعَ . د تَحَابّ( 4 يقول: إنّ ذوي القرابة إذا نزحت ديارهم كان أحرى أن يتحابّوا، وإذا دنوا تحاسدوا وتباغضوا. قال الشّاعر: ( أرى بُعد الدّيار يزيد ح . با وفي طول المعاشرة التّقالي( 5 .« كثّرت » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« تتزاوروا ولا تتجاوروا » 3) في أ و ب ) .« تجابّ » 4) في أ و ب ) 5 ) البيت لزهير بن أبي سلمى، ذكرته مصادر عدة. ) 108 المجلد الثاني قال لبيد: عليك بإقلال الزّيارة إنّها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا فإنّي رأيت القَطْرَ يُسأم دائمًا ويُسأل بالأيدي إذا هو( 1) أمسكا قال أبو تمّام: قٌخْلِ وطول مُقام المرء في الحيّ مُ تتجدّدِ فاغترِبْ اجَتَيْهِ لديبَ فإنّي رأيت الشّمس زيدت محبّة إلى النّاس إذ ليست عليهم بسرمدِ 1 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني 109 [19] UEH .E«.dGh Oƒ©.dGh »°û.dG »a .( عن النّبيّ ژ أنّه كان يحتبي بيديه( 1 وقيل: إنّه ما مدّ رجليه ژ عند جليس له قطّ( 2). وليس من الأدب فعل هذا فإنّه يدلّ على التجبّر والتّهاون بالجليس. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ لمن مرّ تحت حائط مائل أو شيء مخوف أن يسرع المشي اقتداء بالنّبيّ ژ فقيل: إنّه مرّ بحائط مائل فأسرع، فقيل له( 3): يا رسول الله ژ أسرعت. 4) أي موت المفاجأة. )« أخاف موت الفوات » : فقال | :.`dCE`°ùe } ويكون نظره إذا مشى موقع قدمه، ويدع الالتفات فإنّه( 5) عيب، وهو من علامات الحمق. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من ب. ) . 4 ) شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 1347 ) .« إنه » 5) في ب ) 110 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن كان راجلًا فليمش في جانِبَي الطّريق وإن كان راكبًا ففي وسطه. وقيل: هذا في العمران، فأمّا في الفضاء فإنّ وسط الطّريق للرّاجل والرّاكب. | :(1).```°ü`a } وفي الحكمة: إيّاك واللّجاجةَ، والمشي في غير حاجة. ووجدت عن القاضي ابن عيسى أنّ المشي في غير حاجة أو بغير نيّة الشّكّ منّي ( 2) أنّه كبيرة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن احتاج إلى الجري في حاجة ليقضيها من غير ضرر( 3) فلا بأس. وقيل فيمن عرض( 4) له حاجة للدّنيا أو لمعاش: هل له أن يجري أو يمشي فوق هيئته؟( 5) فقد أجازوا له في مثل ذلك( 6)، وأمّا للجماعة فقالوا: يمشي على هينة فيصلّي ما أدرك ويبدل( 7) ما فاته. وقول: إنّ الجري من أفعال الجفاء( 8) لما يدرك إذا مشى، فإن كان يخاف .« مسألة » 1) في ب ) 2 ) كذا في جميع النسخ. ويبدو أنه كلام المصنف لا النساخ. (باجو) ) 3 ) [من غير ضرر] ناقصة من م . ) .« تعرض » 4) في م ) .« بغيته » 5) في م ) .« هذا » 6) في ب ) وهو خطأ. لأن المعنى إبدال ما فاته، أي قضاؤه. « يبذل » 7) في م ) .« الحمقى » 8) في م ) الجزء الثاني باب [ 19 ] : في المشي والقعود والقيام 111 فوت( 1) ذلك جرى إليه، وذلك إذا ( 2) خاف على نفسه العطب أو على غيره من قتل أو حرق، أو غرق، أو أكل دابّة، أو أشباه ذلك، فجرى لم يكن ذلك من الجفاء، بل من الإحسان. | :.`dCE`°ùe } اجتنبوا الجلوس على الطّرقات إلّا أن تضمنوا أربعًا: ردّ السّلام، » : وقال ژ .(3)« وغضّ الأبصار، وإرشاد الضّال، وعون الضّعيف .« تشييع الجنائز » ؛« غضّ الأبصار » : وفي موضع آخر: مكان 4). والصّعدات: )« إيّاكم والقعود بالصّعدات إلّا من أدى حقّها » : وفي الحديث الطرق. وهو خطأ. « فوق » 1) في م ) .« إن » 2) في م ) .« اجتنبوا الجلوس » : وليس فيه « إياكم والجلوس » : 3 ) الحديث في كل طرقه بلفظ ) إياكم والجلوس على » : عن النبي ژ قال ، ƒ ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا » : فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال ،« الطرقات غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر » : قالوا: وما حق الطريق؟ قال ،« الطريق حقها .« بالمعروف، ونهي عن المنكر . صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها حديث: 2353 صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه . حديث: 4054 إياكم والجلوس بالصعدات، فمن » : 4) عن أبي شريح الكعبي أنه قال: سمعت رسول الله ژ يقول ) غضوض البصر، وإرشاد ابن السبيل، » : قيل: وما حقه؟ قال « جلس في الصعيد فليوف الصعيد حقه . أمالي المحاملي مجلس آخر، حديث: 242 « ورد التحية، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ومن طريق آخر: عن أبي هريرة، أن النبي ژ نهى عن المجالس بالصعدات، فقالوا: يا رسول الله، قالوا: وما حقها ،« فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها » : ليشق علينا الجلوس في بيوتنا؟ قال .« إدلال السائل، ورد السلام، وغض الأبصار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر » : يا رسول الله؟ قال . الأدب المفرد للبخاري باب مجالس الصعدات، حديث: 1189 112 المجلد الثاني | :.```°ü`a } وكان موسى ربّما شبّك أصابعه في مجلس، وإنّما كره ذلك في الصّلاة. | :(1).`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب 5 : قد قيل: لا يقوم أحد من مجلسه لأحد إلّا لإمام عدل( 2) أو لوالدين أو لفقيه. من رضي أن يتمثّل له النّاس قيامًا فليتبوّأ مقعده » : قيل: ما تفسير الحديث ؟(3)« من النّار قال: الله أعلم، نقول برأينا: إنّ تأويله على القهر منه لهم على ذلك والجبر، وإحلال العقوبة بهم إن لّم يفعلوا. | :.```°ü`a } يستحبّ إذا جلس الإنسان ألّا يتحرّك في مجلسه كثيرًا. .( ويستحبّ ألّا يتّخذ الإنسان لنفسه مجلسًا لا يجلس إلّا فيه، فإنّه تجبّر( 4 .« فصل » 1) في م ) .« عادل » 2) في م ) من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من » : 3) لفظ الحديث: عن معاوية، قال: قال النبي ژ ) .« النار . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود أبو مجلز لاحق بن حميد، حديث: 16587 4 ) هذه المسألة كلها ناقصة من أ . ) الجزء الثاني 113 [20] UEH ¥Rôq dG ..W »a ،(1)« إنّ الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم » : عن النّبيّ ژ قال ولو أنّ أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه » .(2)« الموت وعن ابن مسعود: أنّ الأرزاق والمصيبة والآثار مكتوبة في اللّوح المحفوظ. وعن أبي محمّد 5 أنّه قال: الأرزاق في السّماء الرّابعة. إنّ مفاتيح الرّزق بباب » : رواية أخرى: وعن النّبيّ ژ أنّه قال للزّبير . 1 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 3566 ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الإيمان، وأما حديث معمر حديث: 91 2 ) هذا قول لأبي الدرداء ولا يصح مرفوعًا. ) لو أن رجلًا » : عن إسماعيل بن عبيد الله، يقول: سمعت أم الدرداء، تقول: سمعت أبا الدرداء، يقول فذكره موقوفًا على أبي الدرداء ،« هرب من رزقه كهربه من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت وهذا أصح والله أعلم. . شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 1193 لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من » : وروي مرفوعًا: عن جابر، قال: قال رسول الله ژ .« تفرد به يوسف عن الثوري » ،« الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت . حلية الأولياء يوسف بن أسباط، حديث: 12374 114 المجلد الثاني العرش، فيقول الله تعالى: رزقهم( 1) على قدر نفقاتهم( 2)، فمن كثّر كثّر له، .(3)« ومن قلّل قلّل له وقال يحيى بن معاذ: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقفال( 4) وُكل إلى المخلوقين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أُلبس نعمة فليكثر من الحمد، ومن أصابه الهمّ فليكثر من .(5)« لا حول ولا قوّة إلّا بالله » : الاستغفار، ومن أبطأ عليه الرّزق فليكثر من قول أبو سعيد : يقال والله أعلم : إنّ من أراد الله به خيرًا جعل رزقه كفافًا وقنّعه به. رواية: الرّزق محتوم. فمن تعجلّ في طلبه وجَدَهُ حرامًا، ومن تو . قف » : وعنه ژ .(6)« أتَاهُ حلالًا .« أرزاقكم » 1) في م ) .« نفقاتكم » 2) في م ) إن مفاتيح الرزق متوجهة نحو العرش وينزل الله على الناس أرزاقهم » 3) لفظ الحديث: 16009 ) .« على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 16009 ، ج 6، ص 350 وقال عنه الألباني: موضوع. . سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 3241 ، ج 1، صحفة 17 .« الأفعال » 4) في م ) .« العليّ العظيم » 5) في م زيادة ) 6 ) لم أجده بلفظه. وورد معناه عن مجاهد: عن مجاهد، في قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال: ) .« لا تعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قد قدر لك » .1 شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 186 الجزء الثاني باب [ 20 ] : في طلب الرّزق 115 رواية: 2) أي: الزّرع. )« التمسوا الرّزق في( 1) خبايا الأرض » : وعنه ژ رواية: اطلبوا الرّزق إلى الرّحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم، لا إلى » : وقال ژ .(3)« القاسية قلوبهم، فإنّ عليهم تنزل اللّعنة | :.```°ü`a } قيل: « من الذّنوب ما لا يكفّرها صوم ولا صلاة ولا صدقة » : وعنه ژ أنّه قال يا رسول الله، فما ( 4) يكفّرها؟ .(5)« الهموم في طلب المعيشة » : قال | :.```°ü`a } ليتعمّد أحدكم أخذ حبل فليحتطب فيه » : وفي الحديث عنه ژ أنّه قال .« من » 1) في أ و ب ) 2 ) رواه الطبراني والبيهقي عن عائشة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 902 . شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 1227 اطلبوا الفضل » : 3) لفظ الحديث عند الطبراني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ژ ) إلى الرحماء من أمتي، تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم، فإنهم ينتظرون .« سخطي . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: عبد الرحمن حديث: 4819 .« وما » 4) في أ و ب ) 5 ) رواه الطبراني عن أبي هريرة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 101 116 المجلد الثاني حطبًا وليحمله على ظهره، فيأتي به السّوق فيبيعه( 1)، فيأكل منه ويتصدّق، خير .(2)« له من أن يأتي رجلًا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه وفي هذا الحديث ما يدلّ على ضعف مذاهب القائلين: إنّ الدّنيا بمنزلة الميتة لا يحلّ منها إلّا ما يحلّ للمضطرّ لاختلاط الحلال منها بالحرام، فلا يطلب منها إلّا ما يسدّ الفاقة. وفيه دليل آخر على قبح اختيار القائلين: إنّ صدق التوكّل لا يكون إلّا بترك الاكتساب. إذ قد حضّ( 3) النّبيّ ژ على طلب الاكتساب ح . ضا ( 4) مطلقًا، ولم يجعله خا . صا في وقت بعينه لمن اضطرّ إليه دون من لم يضطرّ. والحجّة على طلب الرّزق إجماع الأمّة على ذمّ من تخلّف عنه، وإيجابهم عليه التحرّك في طلب المعيشة. قال الشّاعر: وما طلب المعيشة بالتّمنّي ولكن ألق دلْوَكَ في الدّلاء ( تجيء بمائها ( 5) طورًا وطورًا تجيء بحمأة وقليل ماء( 6 وأيضا فعليه أن يحيي نفسه ولا يدعها تموت جوعًا. فإن( 7) فعل ذلك فهو هالك. والله أعلم. وهو خطأ. « فيتبعه » 1) في ب ) والذي نفسي بيده لأن » : أن رسول الله ژ قال : ƒ 2) لفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة ) .« يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا، فيسأله أعطاه أو منعه . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة حديث: 1412 .« خصّ » 3) في أ و ب ) وما اثبتناه اجتهادًا. ،« ح . قا » وفي م ،« خطأ » وفي ب ،« خ . صا » 4) في أ ) .« بملئها » 5) في أ و ب ) 6 ) الشعر لأبي الأسود الدؤلي، ونسبه البعض إلى علي بن أبي طالب. ) ذكره المرزباني في القبس. .« وإن » 7) في ب ) الجزء الثاني باب [ 20 ] : في طلب الرّزق 117 فالواجب على العبد أن يتقي الله ربّه ويسارع إلى ما ندب إليه الرّسول ژ إلى فعله من اكتساب الحلال الذي ينفعه( 1) في نفسه ويتصدّق منه على غيره، على المؤمنين. وكيف يكون الاكتساب مكروهًا والله تعالى يقول: ولا يكون ك . لا .(2) [ البقرة: 267 ] . j i h g f e d c. قال الشّاعر: توكّل على الرّحمن في طلب الغنى ولا تر أنّ الحزم في تركك( 3) الطّلبْ ألم تر أنّ الله قال لمريم إليك فهزّي الجذع يسّاقط( 4) الرّطب ولو شاء أحنى الجذع من غير هَزّه إليها، ولكن كلّ شيء له سبب | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ إبراهيم ‰ قال: يا ربّ قد استحييت من طول ما أتردد في الدنيا ( 5) في طلب المعيشة. فنودي أن يا إبراهيم كفّ عن هذا، فإنّ طلب الرّزق ليس من طلب الدّنيا. | :.`dCE`°ùe } قال سفيان الثّوري: مكتوب في التّوراة: إذا ( 6) كان في البيت بُ . ر فتعبّد، وإذا لم يكن فاطلب، يا ابن آدم، حرّك يدك تُس . بب لك رِزقَك. .« يفعله ولعله ينفعه » وفي م ،« نفعه » وفي ب ،« يفعله » 1) في أ ) وهو خطأ. « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم » : 2 ) في جميع النسخ وردت الآية ) .« ترك » 3) في أ ) .« تسّاقط » 4) في أ ) ناقصة من م . « في الدنيا » ( 5) .« إن » 6) في ب ) 118 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ولا يسع أحدًا أن يظنّ أنّه إن لم يعمل أنّ رزقه لا يأتيه، وهو رزق مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصان، وعليه أن يطلبه. قيل: فإنْ ترَك العمل وتوكّل على الله أنّه لا يفوته شيء من رزقه أيكون مخطئًا؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } في من أظهر حاجته وأبداها للناس، ولم يستطع أن يكتمها، أيكون ساخطًا لرزقه؟ .( قال: لا ( 1 | :.`dCE`°ùe } فيما يجب على العبد طلبه من المعاش، فعليه أن يطلب ما يحيي به نفسه، ولو لم يجب عليه أداء فرائضه( 2)، فإذا وجبت عليه الفرائض كان عليه أن يطلب من المعاش ما يؤدّي فرائضه؛ إذا قدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال إنّ الله يرزق الحرام أو لا يزرق الحرام؟ فالجواب: أنّ الله هو الرّازق، لا يرزق أحدٌ سواه، كما لا يخلق أحدٌ سواه، وكلّّ رازقٍ سواه فمِن رزقِه، ولا يحسن أن يقال: يرزق الحرام، ويقال: خير الرّازقين. كما أنّ كلّ شيء من قضائه. 1 ) هذه المسالة كلها ناقصة من م . ) .« فرضه » 2) في م ) الجزء الثاني باب [ 20 ] : في طلب الرّزق 119 ولا يحسن أن يقال: قَضَى الشّرّ، ويقال: يقضي بالحقّ، قال الله تعالى: .[ الأعراف: 180 ] . M L K J I HG F E D C . وليس من الأسماء الحسنى أن يقال: قاضي الشّرّ، ولا رازق الحرام. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه( 1) نفقة أشهر وما يكفيه وعياله، وهو مهتمّ( 2) بالنّقصان، فإن كان همّه( 3) أنّ الله لا يرزقهم لم يجز له، وإن كان همّه في طلب المعاش لم يلزمه شيء. .« عنده » 1) في م ) .« مغت . م » 2) في أ و م ) .« غمّه » 3) في أ و م ) 120 المجلد الثاني .ô.j Eeh ¬.e .q ëà°ùj Eeh ¬HGOBGh .ƒ.q dG »a [21] UEH يقال: جعل الله النّوم( 1) دليلًا على الموت، وجعل القيام من النّوم دليلًا على البعث. أنّ الله يبغض كثرة النّوم، وكثرة الأكل، وكثرة الرّاحة. » : وروي عن النّبيّ ژ .(3)«( ويحبّ قلّة النّوم، وقلّة الأكل، وقلّة الراحة( 2 .(4)« أريحوا القلوب تع الحكمة » : وعنه ژ .« إن الله جل جلاله جعل النوم » 1) في ب ) .« وقلة الراحة وقلة الأكل » 2) في أ و م ) 3 ) لم أجد حديثًا بهذا، ولكن توجد أقوال للحكماء في ذم كثرة النوم وكثرة الراحة، والاسترسال مع ) الملذات. ولو في الحلال. « خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم، وكثرة الأكل » : من ذلك ما روي عن الفضيل بن عياض قال فبإسناده قال: سمعت بشرًا يقول: لم أر شيئًا أفضح لهذا العبد من بطنه. شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل . حديث: 5449 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) أجموا هذه القلوب واطلبوا لها » : ƒ وجاء في معناه: عن النجيب بن السري قال: قال لي علي .« طرائف الحكمة؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان . جامع بيان العلم باب كيفية الرتبة في أخذ العلم، حديث: 479 روحوا القلوب وابتغوا لها طرف » : وفي رواية عن النجيب بن السري، قال: قال علي بن أبي طالب = .« الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان الجزء الثاني باب [ 21 ] : في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره 121 | :.`dCE`°ùe } وينبغي للعبد أن يعلم أنّ عليه لنفسه ح . قا فلا يمنعها حقّها، وحقّها إذا أسهرها في اللّيل أن يريحها بالنّهار( 1)، وإن أصابتها مصيبة فلا يمنعها الطّعام والشّراب فتضعف عن ما افترض الله عليها، ولكن يصبر لأمر الله تعالى. | :(2).`dCE`°ùe } حكي أنّ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه فوجده نائمًا، فقال: يا أبت، تنام والنّاس بالباب، فقال: يا بني إنّ( 3) نفسي مطيّتي، وأكره أن أتعبها فتقعد( 4) بي. | :.`dCE`°ùe } جاء الحديث بالنّهي عن النّوم قبل صلاة العشاء والسّمر بعدها، ويقال: إنّ السّمر هو الحديث في أمور الدّنيا والشّعر واللّهو والمعازف، وهو منهي عنه قبل الصّلاة وبعدها وفي كلّ الأوقات. | :.`dCE`°ùe } يقال: نومة الضّحى المُخلفة الفمَ. يراد المُغَيّرة الفم. وجاء الحديث: .(5)« لَخَلُوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ختم المجلس بالحكايات ومستحسن . النوادر والإنشادات، حديث: 1401 .« في النهار » 1) في أ ) .« فصل » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فتقوم » 4) في أ و ب ) . 5 ) صحيح البخاري كتاب الصوم، باب فضل الصوم حديث: 1804 ) . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام حديث: 2018 = 122 المجلد الثاني | :.```°ü`a } قيل( 1): نظر ابن عبّاس إلى بعض أولاده وقد نام نومة الضّحى فركله برجله وقال: قم، لا أنام الله عينك، أتنام( 2) في السّاعة التي ينتشر فيها عباد الله يبتغون من فضل الله، أوَما علمت ما قالت العرب في هذه النّومة؟ قال: وما قالت فيها يا أبت؟ قال: قالت: إنّها مكسلة مبخرة منسية للحاجة. يا بني، أما علمت أنّ النّوم ( على ثلاثة أوجه: فنومة خرق ونومة خلق ونومة حمق، فأمّا نومة الخرق فنومة( 3 الضّحى( 4)، وأمّا نومة الخلق فنومة الهاجر، وهي التي قال فيها رسول الله ژ : 5)، وأمّا نومة الحمق فنومة العصر والمغرب )« قيلوا فإنّ الشياطين لا تقيل » لا ينامها إلّا سكران أو مجنون. قال: فقام الغلام يفرك عينيه فما عاد إلى نومة الضّحى. قوله: ركله برجله، الرّكل: الضّرب برجل واحدة. والقائلة: اسم لوقت القيلولة، والقيلولة( 6) نوم نصف النّهار، والفعل قال يقيل قيلولة ومقيلًا، والمقيل أيضًا الذي يقيل فيه القائل. 1 ) ناقصة من ب. ) .« انتعش » وفي ب « أتنعس » 2) في أ ) .« فهي نومة » 3) في م ) 4) في م زيادة [قال الشّاعر: ) ألا إنّ نومات الضّحى تورث الفتى فقرًا ونومات العشيّ جنونا] . 5 ) التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا باب من كان يقوم الليل جميعًا، حديث: 85 ) أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عمر عمر بن يزيد الزهري، حديث: . 1356 6) ناقصة من ب. ) الجزء الثاني باب [ 21 ] : في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره 123 | :(1).`dCE`°ùe } لا ينام أحدكم بين النّصفين، نصفه في الظّلّ ونصفه في » : وقال النّبيّ ژ (2)« الشّمس، الظلّ مبارك | :.```°ü`a } ولا ينام( 3) الصّبيان عند الأبواب. ولا يتخطى رجل رجلًا وهو نائم. ولا ينام الرّجل على بطنه ولا المرأة على قفاها، ويقال: هي نومة الشّيطان. .(4)« إذا استلقى أحدكم فلا يضع رجله على الأخرى » : ابن عبّاس أنّ النّبيّ ژ قال 1 ) ناقصة من أ . ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) قال: رأى النبي ژ أبي وهو قاعد في الشمس، فقال: ƒ ، وروى الحاكم عن قيس بن أبي حازم هذا حديث صحيح الإسناد وإن أرسله شعبة فإن منجاب بن » ،« تحول إلى الظل فإنه مبارك » .« الحارث وعلي بن مسهر ثقتان المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأدب، وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا . الباب حديث: 7780 قام أبي في الشمس والنبي ژ يخطب فأمر به فقرب » : وفي البيهقي: عن قيس بن أبي حازم قال .« إلى الظل السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة، جماع أبواب آداب الخطبة باب كلام الإمام في الخطبة، . حديث: 5435 .« يكره أن يجلس الإنسان بعضه في الظل، وبعضه في الشمس » : وعن قتادة، قال: سمعته يقول . جامع معمر بن راشد باب الجلوس في الظل والشمس، حديث: 404 .« تنام » بالجزم، وفي ب « ينَم » 3) في أ ) 4 ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في ) . الكراهية في ذلك، حديث: 2761 124 المجلد الثاني إذا رأيتم نائمًا على ظهر المحجّة فأنبهوه( 1)، وإذا رأيتم نائمًا على ظهره » : وقال .(2)« فلا تَدَعُوه | :.`dCE`°ùe } ومن أنبه نائمًا للصلاة أو للطهارة أو للجماعة أو لبيع أو لشراء، أمره بذلك أو لم يأمره، فجائز. وقيل: من أنبه نائمًا للصّلاة فمأجور، وإن تركه حتى فات ( الوقت كان آثمًا في ذلك، ومن كان نائمًا بين جماعة فأنبهوه لحدث كان منه( 3 فيكره لهم، ولا شيء عليهم إن أنبهوه لذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد نائمًا على فراشه متعدّيًا فجائز أن ينبّهه، ويكره إنباه غير المتعدّي، وإن فعل فلا شيء( 4) عليه. | :.`dCE`°ùe } ( ويكره أن ينبّه الصّبي، ومن فعل لم يلزمه شيء. فإن فزع من تنبيهِهِ( 5 ولم يزل عقله فلا شيء عليه. وإن زال عقله من ذلك وعلم لزمه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } كان النّبيّ ژ يبيت على يمينه ويضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن، ثم .« فانهوه » 1) في أ ) 2 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) .« عليه » 3) في م ) .« بأس » 4) في ب ) .« تنبّهه » 5) في م ) الجزء الثاني باب [ 21 ] : في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره 125 1). فإذا ( 2) استيقظ من نومه قال: )« اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك » : قال .(3)« الحمد لله الذي أحياني بعد إذ توفّاني وإليه النّشور » .(4)« كلّما تغاررت ذكرت الله » : وفي الحديث والتّغارر هو السّهر والتّقليب بالليل في الفراش، ويقال: لا يكون إلّا مع كلام وصوت وتقول منه: تغارّ يتغارّ تغا . را. | :.`dCE`°ùe } وأفضل ما ينام الإنسان على يمينه فيذكر الله ما بدا له، ثمّ ينام على شماله إن شاء. ويستحبّ أن ينام الرّجل مستقبلًا بوجهه( 5) القبلة، ولا ينام على وجهه، ولا في ملحفة حمراء، فإنّ الجنون يعتري من ذلك. 1 ) رواه مسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب. ) . صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام حديث: 1194 صحيح ابن حبان كتاب الزينة والتطييب، باب آداب النوم ذكر الخبر المدحض قول من زعم . أن هذا الخبر لم يسمعه، حديث: 5600 ورواه أبو داود عن حفصة. . سنن أبي داود كتاب الأدب، أبواب النوم باب ما يقال عند النوم، حديث: 4409 وروي عن غيرهما بطرق كثيرة. .« وإذا » 2) في أ ) عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي ژ قمنًا أن يقول إذا أخذ مضجعه من الليل » . 3 ) أخرجه أحمد ) فإذا استيقظ ،« اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت » : وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول .« الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور » : من الليل قال . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ژ حديث: 22698 4 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) .« إلى » 5) في م زيادة ) 126 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قال ابن عبّاس : النّوم أربعة: فالأنبياء تنام على ظهورها وتنام أعينها ولا تنام قلوبها، متوقّعة لوحي ربّها، والمؤمن ينام على يمينه مستقبلًا قبلته، والملوك تنام على شمالها ليستمرئوا ما أكلوا، وإبليس وأعوانه وكلّ مجنون أو ذي عاهة ينام( 1) على وجهه. | :.`dCE`°ùe } هل ينام أهل الجنّة؟ فقال: لا، النّوم » : والنّوم أخو الموت. وسئل النّبيّ ژ .(2)« أخو الموت | :(3).`dCE`°ùe } فرّق بعض( 4) العلماء بين النّفس والرّوح فقال: الرّوح هو الذي به الحياة، والنّفس هي( 5) التي بها العقل، فإذا نام النّائم قبض الله تعالى نفسه ولم يقبض روحه، والرّوح لا تُقبض إلّا عند الموت. وعن ابن جريج قال: في( 6) الإنسان نفس وروح، وبينهما حاجز، فالله تعالى .« تنام » 1) في أ ) النوم أخو الموت، ولا ينام أهل » : 2) لفظ الحديث في الطبراني: عن جابر قال: قال رسول الله ژ ) .« لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الله بن محمد بن المغيرة » ،« الجنة . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: مقدام حديث: 8988 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 21 ] : في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره 127 يقبض النّفس عند النّوم، ثمّ يردّها إلى الجسد عند الانتباه، فإذا أراد الله إماتة .( العبد في نومه لم يرد إليه النّفس وقبض الروح مع النفس( 1 | :.`dCE`°ùe } . ; : 9 8 7. : ( وعن ابن عبّاس في قول الله تعالى( 2 [الزمر: 42 ]. قال: كلّ نفس لها سبب يجري، فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب، والتي لم يقض عليها الموت تترك. والنّفس مؤنّثة، تصغيرها نفيسة. | :.`dCE`°ùe } 28 ] قيل: معناه: إلى ، 7 . [الفجر: 27 6 5 . 3 2 قوله: . 1 جسد صاحبك، فادخلي في عبادي، وقرأ ابن عبّاس : . ; > = .( 3)، أي في .( جسد عبدي( 4 | :.```°ü`a } يقال: هنع يهنع إذا نام، فإذا كان نومًا قليلًا فهو الغرار والتّهويم، فإن( 5) كان نصف النّهار فهو التّغرير والقيلولة، فإن كان نومًا شديدًا فهو السّبح. المزمل: 7]. فسّر: نومًا طويلًا. ] . J I H G F E . : وقد روي والله أعلم. والصواب ما أثبتناه من م . « ورد الروح » 1) في أ و ب ) الآية. ...« في قوله » 2) في أ ) .« عبادي » 3) في أ ) .« جسدي » 4) في أ ) .« وإذا » 5) في أ ) 128 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وحبط مثل هنع( 1) إذا نام. والهاجع النّائم. والتّهويم بعد العتمة في السّفر خاصّة، ولا يكون في الحضر. والغرار( 2) القليل في السّفر. والأردن النّعاس. قال: أخذتني نعسة أردن( 3)، وتوسّنت الرّجل أتيته وهو نائم، وال . سنَة والوسنة النّعاس من غير نوم، وهو ابتداء النّعاس في الرأس( 4)، فإذا خالط القلب صار نومًا. قال عدي بن الرّقاع: وسنان أقصده النّعاس فرنّقت في عينه سِنَةٌ وليس بنائم فاعلم أنّه ناعس وليس بنائم. وفرّق الله تعالى بين السّنة والنّوم. .« لعله هجع » 1) جاء في هامش ب ) .« والعرار » 2) في أ ) وهو خطأ في الكتابة. .« حدثني وبعينه أدرن » وفي ب ،« نعيسة أردن » 3) في أ ) ناقصة من م . « في الرأس » ( 4) الجزء الثاني 129 Uô°qûdGh .cC’G »a [22] UEH .(1)« أفضل الكسب عمل الرّجل بيده، وكلّ بيع مبرور » : ‰ قال وقوله: معيشة ضنكًا: الكسب الخبيث. النحل: 97 ]. قال: الرّزق الحلال. ] .d c b . : وقوله إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمِطْ عنها الأذى، ثمّ » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« ليأكلها ولا يدعها للشيطان .( ونهى عن طعام التباري( 3) أن يؤكل( 4 قال: هو الذي يرائي بطعامه. 1) لفظ الحديث عند أحمد: عن جميع بن عمير، عن خاله، قال: سئل النبي ژ عن أفضل الكسب ) .« بيع مبرور، وعمل الرجل بيده » : فقال .1 مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث أبي بردة بن نيار حديث: 5557 2) رواه أحمد عن جابر. ) . حديث: 14287 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله وصوابه ما ذكرنا. « النهار » وفي ب ،« الثمار » 3) في أ ) 4 ) لفظ الحديث عند أبي داود: عن الزبير بن الخريت، قال: سمعت عكرمة، يقول: كان ابن عباس ) .« إن النبي ژ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل » : يقول . سنن أبي داود كتاب الأطعمة، باب في طعام المتباريين حديث: 3280 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأطعمة، وأما حديث عمر حديث: 7234 130 المجلد الثاني ،«؟ لعلّكم تتفرّقون على طعامكم » : وقال له ناس: إنّا نأكل ولا نشبع، قال .(1)« فاجتمعوا واذكروا اسم الله عليه. ففعلوا فشبعوا » : قالوا: نعم، قال وفي كتاب تأليف قومنا، عن ابن عباس، أن النّبيّ ژ ؛ نهى عن طعام .(3)( المتباريين أن يؤكل( 2 وكان يقال: أحبّ الطّعام إلى الله ما التَ . فتْ عليه الأيدي. وبلغنا أنّ الله تعالى وملائكته يصلّون على أهل بيت إذا اجتمعوا على طعامهم. | :.```°ü`a } ( يكره الحكماء والأطباء الأكل بين يدي السباع يخافون شرّه( 4) أنفسها ( 5 وأعينها. قال ابن عبّاس على منبر البصرة: إنّ الكلاب من الجن، فإذا غشيكم منها شيء فألقوا إليه شيئًا واطردوه، فإنّها ( 6) أنفس( 7) سوء. وكذلك كرهوا قيام الخدم على رؤوسهم مخافة النفّس والعين، يؤمرون بإشباعهم قبل. 1 ) لفظ الحديث عند البيهقي عن وحشي بن حرب قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نأكل، ولا نشبع قال: ) .« اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله 8 ، يبارك لكم فيه » : قلنا: نعم، قال « لعلكم تتفرقون » شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في التسمية على الطعام . حديث: 5572 2 ) سبق تخريجه قريبًا. ) 3 ) هذه الفقرة زيادة من م . ) .« شرة » 4) في أ ) .« نفوسها » 5) في أ و ب ) .« فإن لها » 6) في أ و ب ) .« نفس » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 22 ] : في الأكل والشّرب 131 | :.`dCE`°ùe } .(1)« إذا شربتم اللّبن فتمضمضوا فإنّ له دسمًا » : وعن أمّ سلمة عنه ژ .(4)«( خير الشّاة مقدّمها، أدناها من الذّكاة( 2) وأبعدها عن القذاة( 3 » : ‰ وعنه شكا رجل من بني مخزوم إلى النّبيّ ژ طول السّقم، فأمره أن يطبخ اللّحم .(6)« فإنّي سألت ربّي أن يجعل فيهما ( 5) الشّفاء والبركة » ، باللّبن وشكا نبيّ إلى الله قلّة الولد فأوحى الله إليه، أن كُلِ البيض والحيتان فإنّهما يكثران النّسل. وقيل: عليك بالعدس فإنّه مبارك مقدّس، فإنّه( 7) يرقّ القلب ويكثر الدّمعة، وبارك فيه سبعون نب . يا، منهم عيسى، وقال: عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدّماغ والعقل. 1 ) رواه ابن ماجه عن أم سلمة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب المضمضة من شرب اللبن حديث: 496 2) أي: الأقرب من مكان الذّبح. ) .« القرى » 3 ) المراد مكان المؤخّرة. وفي أ و ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث فيما يستحبه النبي ژ من الشاة وما يكرهه. ) عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ژ يكره من الشاة سبعًا: المرارة، » : منها: عند الطبراني والمثانة، والمحياة، والذكر، والأنثيين، والغدة، والدم، وكان أحب الشاة إلى رسول الله ژ .« مقدمها . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الياء من اسمه يعقوب، حديث: 9655 عن مجاهد قال: كان رسول الله ژ يكره من الشاة سبعًا: الدم، والحيا، » : وفي مصنف عبد الرزاق .« والأنثيين، والغدة، والذكر، والمثانة، والمرارة، وكان يستحب من الشاة مقدمها . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المناسك، باب ما يكره من الشاة حديث: 8507 .« فيها » 5) في أ ) 6 ) لم أعثر له على أثر. ) 7 ) ناقصة من ب. ) 132 المجلد الثاني إنّها شجرة » : 2). وقال )«( إذا طبختم قدرًا فأكثروا فيها من الدّباء( 1 » : وقال ژ .(3)« ‰ أخي يونس 4) فإنّه يذهب بالعياء ويدفّئ من القر ) عليكم بأكل التّمر البرنيّ » : ‰ وعنه .(6)« ويشبع من الجوع، وفيه نيّفٌ( 5) وسبعون بابًا من الشّفاء 1) الدّباء هو القرع. ) يا عائشة، إذا طبختم قدرًا، فأكثروا فيها » : 2 ) لفظ الحديث عن عائشة: قالت: قال لي رسول الله ژ ) .« من الدباء، فإنه يشد قلب الحزين .9 الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي باب في أكل النبي ژ القرع، حديث: 09 3 ) ورد في تخريج أحاديث الإحياء: ) 369 ) والنسائي وابن ماجه /2) (« إنها شجرة أخي يونس » : 2429 حديث (كان يحب القرع ويقول من حديث أنس (كان النبي يحب القرع). لم أجدها في غيره من مصادر الحديث. « إنها شجرة أخي يونس » : وورد أنه كان يحب القرع، ولكن زيادة . الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 3، ص 434 4 ) أي الجيّد، وهو لفظ معرب. ) .« اثنان » 5) في م ) 6 ) لم يصح هذا حديثا. ) خير تمراتكم البرني » : قال: قال رسول الله ژ ƒ ، وجاء في المستدرك: عن أبي سعيد الخدري .« يخرج الداء ولا داء فيه . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب، وأما حديث طارق بن شهاب حديث: 7518 وذكر ابن الجوزي أحاديث عديدة في منافع البرني ومزاياه. أوردها بأسانيدها، ومنها: .« جاء جبريل إلى النبي ژ فقال: عليكم بالبرني فإنه خير تموركم، يقرب من الله ويباعد من النار » أتاني جبريل فيه آنًا فقال لي: يا محمد كل البرني ومر أمتك بأكله فإن فيه سبع خصال: يهضم » الطعام وينشط الإنسان، ويخبل الشيطان، ويقرب من الرحمن، ويزيد ماء الظهر، ويذهب النسيان، .« ويطيب النفس، وخير تموركم البرني .« نزل على جبريل بالبرني من الجنة » .« عليكم بالتمر البرني فإنه يشبع الجائع ويدفئ العريان » .« خير تمراتكم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه » .« خير تمراتكم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه » : قال ثم قال عنها: ليس في هذه الأحاديث كلها شيء يصح. . ابن الجوزي، كتاب الموضوعات، ج 3، ص 33 الجزء الثاني باب [ 22 ] : في الأكل والشّرب 133 .(2)«( أنّ أكل التّمر أمان من القولنج( 1 » : ‰ وعنه عليكم بالزّبيب فإنّه يكشف المرّة ويذهب بالبلغم، ويشد » : ‰ وعنه .(3)« العصب، ويذهب بالنّصب، ويحسّن الخلق، ويطيّب النّفس، ويذهب بالغمّ وقيل: كلِ العنب حبة حبة، فإنه أهنأ وأمرأ. عليكم باللّحم فإنّه ينبت اللّحم، ومن ترك اللّحم أربعين » : ‰ وقال .(4)« صباحًا ساء خلقه، فأ . ذنوا في أُذُنهِ، وإيّاكم وأكل الحيتان فإنّه يسل الجسم ابن سلام: اللّحم في التّوراة، ساموع، باصور. وقال: ومن أكل الملح قبل كلّ شيء وبعده أذهب الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعًا من البلاء، أهونها الجذام. أبو ذر قال: أهدي إليه ‰ طبق من( 5) تين، فأكل منه، ثمّ قال لأصحابه: 1 ) مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثّفل والرّيح. ) . 2 ) السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 44748 ، ج 41 ، ص 333 ) . كشف الخفاء، ج 2، ص 131 ،« والظاهر عدم صحة هذه الأحاديث » : وقال عنه العجلوني عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشد العصب ويذهب بالعياء، » : 3) جاء في كنز العمال ) أبو نعيم عن علي. .« ويحسن الخلق، ويطيب النفس ويذهب بالهم . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 28265 ، ج 10 ، ص 41 عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشد العصب ويذهب » : وفي مجمع الزوائد أبو نعيم عن علي). ) « بالعياء ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالهم . الهيثمي، مجمع الزوائد، حديث 14295 ، ج 14 ، ص 280 4) هذا الحديث غير صحيح، ولم أجده بتمامه في المصادر، إلا في كتاب الكافي. وبعض أجزائه ) .« من ترك اللحم أربعين يومًا ساء خلقه » : منسوب للإمام علي كرم الله وجهه. وهو قوله . الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 4، ص 149 . وذكره السيوطي في الجامع الصغير، باب حرف السين، ج 1، ص 482 . كتاب الكافي، بتحقيق المجلسي، ج 14 ، ص 90 5 ) ناقصة من م . ) 134 المجلد الثاني ( كلوا فلو قلت: إنّ فاكهة نزلت من الجنّة لقلت هذه، إنّ فاكهة الجنّة بلا عجم( 1 » .(3)«( فكلوها فإنّها تقطع البواسير وتنفع من النّقرس( 2 كعب قال: كلوا التّين الرّطب واليابس، فإنّه يزيد في الجماع. 4) وهو التّين. )« من أراد أن يرقِّ قلبه فليدمن على أكل البلس » : ‰ وعنه ونهى أن يؤكل على مائدة يشرب عليها الخمر. وقيل: شرّ الطّعام طعام الولائم، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. .(6)« نهى عن طعام المفاجأة » :( وقيل( 5 1 ) أي بدون نواة وبذور. ) 2 ) مرض يصيب المفاصل. ) 3 ) ذكر فيها أربعة احاديث: ) كلوا فلو قلت: إن فاكهة » : روي أنه أهدي لرسول الله ژ طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه .« نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس قلت: رواه أبو نعيم الحافظ في كتاب الطب له حدثنا أبو زرعة محمد بن محمد ابن عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري ثنا عبد الله بن الحسن بن نصر الواسطي ثنا إسحاق بن وهيب الواسطي ثنا أحمد بن نصر الخراساني ثنا عبد الله بن محمد الكوفي ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ذر قال: أهدي إلى النبي ژ طبق من تين إلى آخره سواء ثم رواه بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه سواء. ورواه ابن الجوزي في كتابه المسمى بلفظ المنافع في الطب من طريق أبي بكر محمد بن إسحاق السني ثنا القاسم بن أبي الحسن الزبيري ثنا سهل بن إبراهيم الواسطي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ثني الثقة عن أبي ذر قال: أهدي إلى النبي ژ فذكره وبهذا الإسناد رواه الثعلبي في تفسيره. . الزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف، سورة التين، حديث 1509 ؛ ج 4، ص 241 . 4 ) السيوطي، جامع الأحاديث، حرف الميم، حديث 45273 ، ج 41 ، ص 370 ) زائدة في م . « إنّه ژ » (5) 6 ) جاء في البيهقي: باب طعام الفجأة قال أبو العباس: ونهى عن طعام الفجأة. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما خص به رسول الله ژ . ج 7، ص 108 الجزء الثاني باب [ 22 ] : في الأكل والشّرب 135 | :(1).```°ü`a } وقيل: إذا أكلت لحمًا فانهشه نهشًا. وإذا شربت ففي ثلاثة أنفاس: الأوّل: شكر الله، والثّاني: مهضمة للطّعام، والثّالث: مطردة للشّيطان. .(2)« إذا شربتم الماء فمصّوه م . صا ولا تعبوه ع . با، فإنّه منه يكون الكباد » : ‰ وعنه ولا ترفعنّ طعامك إلى مائدة غيرك فتأكله عليها. فإذا وضعت اللّقمة في فيك فلا تتبعها أخرى( 3) حتّى تفرغ منها. وإيّاك أن تقرن( 4) لقمتين أو تمرتين في فيك، فإنّه يكره ويفترض( 5) منه جوع لا يشبع. ومن أدب الأكل: ألّا تكثر( 6) الالتفات إلى الموضع الذي يؤتَى منه الطّعام ولا تكن آخر من يرفع يده عن( 7) الطّعام فتظهر الرّغبة. ولا تجلس في صدر المجلس فتظهر التعزّز( 8)، ولا في آخره فتظهر المهانة. .(9)« ونهى النّبيّ ژ عن أكل الطّعام السخن ج . دا » .« مسألة » 1) في م ) البيهقي في شعب الإيمان عن أنس). ) « مصوا الماء م . صا ولا تعبوه ع . با » (2) . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 21128 ، ج 19 ، ص 427 . وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 1428 ، ج 3، ص 619 .« الأخرى » 3) في ب ) وهو خطأ. « تغرق » 4) في ب ) .« ويعرض » 5) في ب ) .« يكثر » 6) في أ و ب ) .« من على » 7) في م ) وهو خطأ. « التقزّز » 8) في م ) أبردوا بالطعام، فإن الطعام » : 9) لفظ الحديث في الطبراني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) .« الحار غير ذي بركة . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6320 136 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe] } من منثورة: عن من يأكل بيد واحدة والأخرى متّكئ عليها، فقال: إنّه جائز .( وما أعلم أنّ شيئًا في ذلك. والله أعلم]( 1 ( ويكره أن يأكل ويده اليسرى على الأرض. ويكره ذكر الموتى على( 2 الطّعام. وجائز للغنيّ والفقير أن يأكلوا ممّا أوصي به أن يطعم في المأتم. والمأتم ثلاث، والعرس يوم، وفي موضع يوم وليلة. أراد رسول الله أن يشتري غلامًا فألقى بين يديه تمرًا ( 3)، فأكثر الأكل. » .(5)«( كثرة الأكل شؤم. فأمر به فردّوه( 4 » : ‰ فقال روي أنّ سليمان ‰ فيما أعطاه الله من الملك كان لا يأكل إلّا الشّعير، 8) وجيّد الطّعام. )( [ويطعم أهله الخشكارا]( 6) ويطعم أضيافه الحواري( 7 وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت العين، وخرست الحكمة، ووقفت الأعضاء عن العبادة. 1 ) زيادة من م . ) .« الموت عند » 2) في ب ) .« نسخة: طعامًا » 3) في أ زيادة ) وما أثبتناه من ب. « فرُ . د » وفي م « فردّه » 4) في أ ) 5) شعب الإيمان للبيهقي، التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل ) . حديث: 5406 6) ناقصة من م . ) .« الحورى » 7) في م ) 8) أي الكباش من الغنم. ) الجزء الثاني باب [ 22 ] : في الأكل والشّرب 137 | :.`dCE`°ùe } في بعض فرائض الأكل، فمعي: أنّ عليه فرضًا أن يأكل حلالًا طيّبًا ويعلم أنّه من فضل الله ويريد به المعونة على طاعة الله، ومن سنّة ذلك أن يغسل يديه قبل الأكل ويذكر اسم الله عليه. | :.`dCE`°ùe } قيل لأبي سعيد في الغاسل يديه من الطّعام، قال: يعجبني أن يغسل يديه كليهما. | :(1).`dCE`°ùe } كره عليكم » : ولا يجوز نفخ الطّعام والشّراب وفي الرّقى، لقول النّبيّ ژ .(2)« ثلاث نفخات | :.`dCE`°ùe } 3) عليه نقص العقل( 4). ومن رمى القمل( 5) خشي ) يَشِ وقيل: من رمى العجم خُ عليه الفقر. 1 ) زيادة من م . ) ثلاث نفخات يكرهن حيث يسجد، ونفخة في » : 2 ) لفظ الحديث: عن يحيى بن أبي كثير قال ) .« الشراب، ونفخة في الطعام . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب النفخ في الصلاة حديث: 2927 وهو خطأ. « وخشي » 3) في أ ) وهو خطأ. « الفعل » 4) في أ ) .« بالقمّل » 5) في م ) 138 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقيل في التّمر: إنّه لا يغسل به اليدين( 1)، وإن وضع على وجه، لعلّه وجع، فلا بأس. قال خالد بن صفوان: يا جارية أطعمينا جبنًا، فإنّه يفتق الشّهوة ويطيّب المعدة، وهو من حمص( 2) العرب. قالت: ما عندنا منه شيء. فقال: لا عليك، إنّه ليقرح( 3) في الأسنان ويستوكئ عليه البطن، وهو عمل أهل الذّمّة، فعجبَتْ( 4) من مدحه وذمّه في حالة واحدة. | :.`dCE`°ùe } .(5)« ما ذمّ النّبيّ ژ طعامًا قطّ. إن أعجبه أكله، وإن كرهه تركه » : وقيل .(6)« لا تجعلوا بطونكم أوعية فتصير أودية » : وقال ژ للمعلوم، أما إن كان للمجهول فيكون « يغسل » 1 ) كذا في جميع النسخ، ويصح على تقدير بناء الفعل ) .« اليدان » .« حمض » 2) في أ ) .« ليقدح » 3) في ب و م ) .« فعجب » 4) في ب و م ) .« ما عاب » : 5 ) لفظ الحديث في كل طرقه ) .« ما عاب النبي ژ طعامً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه » : قال ، ƒ وهو عند البخاري: عن أبي هريرة . صحيح البخاري كتاب المناقب، باب صفة النبي ژ حديث: 3391 . سنن أبي داود كتاب الأطعمة، باب في كراهية ذم الطعام حديث: 3289 6) لم أجده بهذا اللفظ. ) إنما بطن أحدكم كلب، ألق إلى ذا الكلب كسرة ورأس » : وجاء في معناه قول مالك بن دينار .« جوافة يسكت عنك، ولا تجعلوا بطونكم جربًا للشيطان يوعى فيها إبليس ما شاء . الجوع لابن أبي الدنيا مالك بن دينار، حديث: 65 كما نسب هذا القول إلى الإمام مالك. . حلية الأولياء، ج 2، ص 369 الجزء الثاني باب [ 22 ] : في الأكل والشّرب 139 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في المضطرّ إذا حضره ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير مذبوح أن هذا متساو في الحرمة، والإباحة، فمن أي ذلك كان( 1) أطيب لنفسه أكل منه كان مخيّرًا ( 2)، فإن كان الخنزير ميتًا كان أشدّ لأنّه يجتمع فيه حرمتان، حرمته هو في الأصل، وحرمة الميتة. فعلى هذا إذا حضرته ميتة الأنعام والخنزير فيأكل من( 3) ميتة الأنعام. وقولٌ كلّه سواء. | :.`dCE`°ùe } واختلف في شربه للخمر. فقولٌ: ليس الخمر ممّا استثنى الله إباحته للمضطرّ ولا يجوز على هذا، وقول: إن كانت تعصم( 4) من الهلكة جازت للمضطرّ، وإلّا .( فلا تجوز( 5 | :.`dCE`°ùe } قال: وإنّما يأكل المضطرّ من الميتة بقدر ما يحييه من الهلكة ويَقوَى على .( الفرائض في وقتها ( 6 قيل: فإن كان رمضان هل له أن يأكل بقدر ما يغنيه( 7) من ليلته إلى حولها، إذا كان معه أنّه لا يقدر في تلك اللّيلة على شيء من الحلال ويصبح صائمًا؟ قال: هكذا معي إذا كان في موضع يلزمه الصّيام. 1 ) ناقصة من أ . ) وما أثبتناه من أ . « كان به مخيرًا » وفي ب « كأنه مخيّر » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ . ) وما أثبتناه من م . ،« كان يعصم » وفي ب ،« بعضهم » 4) في أ ) .« جاز... فلا يجوز » 5) في ب ) .« وقته » 6) في أ و ب ) .« يعينه » 7) في أ ) 140 المجلد الثاني [23] UEH ..dG ..N »a لا تتخلّلوا بقضيب الرّمّان ولا بعود الرّيحان فإنّهما يحركان » : قال النّبيّ ژ .(1)« عِرْقَ الجذام .(4)( وقيل: كان يتخلّل بكلّ شيء أصاب إلّا القصب( 2) والخوص( 3 .( مجاهد قال: من تخلّل بالخوص لم تقض له حاجة أربعين يومًا إلّا بكدّ( 5 .(6)« حبّذا المتخلّلون بالماء من الطّعام » : أنس عن النّبيّ ژ لا تتخللوا بقضيب آس ولا قضيب ريحان؛ » : 1) لفظ الحديث: عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي قال ) .« فإني أكره أن يحركن عروق الجذام لا تخللوا بعود الآس ولا بعود الرمان؛ » : وفي لفظ آخر: عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله .« فإنهما يحركان عرق الجذام وهي أحاديث موضوعة. . ابن الجوزي، اللآلئ المصنوعة، ج 2، ص 218 .« القضيب » 2) في أ ) .« والخوض » 3) في أ ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وجاء نهي عمر عن التخلل بالقصب. ) أن رجلًا تخلل بالقصب فنفر فمه فنهى عمر. يعني : » : عن عبد الله بن معقل المزني، عن عمر .« ابن الخطاب عن التخلل بالقصب . شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، التخلل من الطعام حديث: 5778 5) لم أجده بهذا اللفظ. وورد في كتاب الكافي: عَلِ . ي عَنْ مُحَ . مدِ بْن عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْن عَبْدِ ال . رحْمَن ) .«ٍ مَنْ تَخَ . للَ باِلْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِ . تةَ أَ . يام » : عَ . منْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْد اللهِ (عليه السلام) قَالَ . كتاب الكافي، ج 14 ، ص 199 6) لم أجده بهذا اللفظ. = ) الجزء الثاني باب [ 23 ] : في خلال الفم 141 قال أبو الطيب: ( يا حبّذا المتجملون( 1) وحبّذا واد لثمت به الغزالة كاعبا ( 2 تخلّلوا فإنّه ليس شيء أبغض إلى الله من أن يَرَى( 3) بين أسنان العبد » : وقال .(4)« طعامًا كعب قال: من أحبّ أن يحبّه الله وملائكته فليكثر من التخلّل والسّواك، فالصّلاة بهما مائة صلاة من غير ذلك. ومن الضّياء : ويقال: ركعتان بتخلّل ما في الأضراس من الطّعام أحبّ إلى الله من سبعين .( ركعة بلا تخلّل( 5). ويقال: إنّ الملائكة تتأذّى بما بقي في الضّروس من الطّعام( 6 قِيلَ: وَمَا « حَ . بذَا الْمُتَخَ . للُونَ » : قَالا قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ ٍ عَنْ أَبِي أَي.وبَ وعَنْ عَطَاء » : وفي مسند أحمد .«ِ فيِ الْوُضُوءِ وَال . طعَام » : الْمُتَخَل.لُونَ قَالَ 2 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي أيوب الأنصاري حديث: 2930 المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة أبو سورة ابن أخي أبي أيوب، . حديث: 3952 وأشار في ب إلى أنه خطأ. « المتخللون » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) .« يروا » 3) في أ و ب ) حبذا المتخللون بالوضوء، والمتخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء: فالمضمضة » : 4) لفظ الحديث ) والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملكين من .« طب عن أبي أيوب » .« أن يريا بين أسنان صاحبهما طعامًا وهو قائم يصلي . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 26093 ، ج 9، ص 300 تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن » : وذكره الألباني حديث .« يجد من أحدكم ريح الطعام وأورد طرقه. وقال: ضعيف. .35 ، الألباني، إرواء الغليل، حديث 1975 ، ج 7، ص 34 5 ) سبقت الإشارة إليه في الحديث المتقدم. ) 6 ) هذه الفقرة من الضياء، ناقصة من ب. ) = 142 المجلد الثاني [24] UEH .ô.jh ¬.e .q ëà°ùj Eeh ´E.édG »a 2) العظيم، اللّهم اجعلها ذرّيّة ) : بسم الله العليّ ( ومن أراد مجامعة أهله فليقل( 1 طيّبة إن قدرت أن تخرج( 3) من صلبي نَسَمةً، اللّهمّ جنّبنا الشّيطان وجنّبه عنّا، ( فإذا قضى حاجته فليقل: باسم الله س . را في نفسه ولا يحرك بها ( 4) شفتيه، الحمد( 5 لله الذي خلق من الماء بشرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب : إذا أتممت الغسل من الجنابة فتن . ح من موضعك واغسل قدميك، وقل: اللّهم ارزقنا تمام الوضوء وتمام الطّهور وتمام الصّلاة وتمام مغفرتك وتمام .( رضوانك( 6 .« فليقرأ » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يخرج » 3) في أ ) .« به » 4) في ب ) .« والحمد » 5) في م ) .«... قيل: قالت اليهود » : 6) هذه المسألة كلها ناقصة من ب. وجاءت في أ بعد ثمان مسائل، قبل مسألة ) الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 143 | :.`dCE`°ùe } كان النّبيّ ژ إذا أراد النّوم مع أهله اتّخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إيّاها » : وقيل .(2)« فمسح عنه الأذى، ومسحته عنها، ثمّ صلّيا في ثوبيهما ( 1) ذلك | :.`dCE`°ùe } إذا أتى أحدكم أهلَه فليُلق على عجُزهِ وعجُزهِا شيئًا، ولا يتجرّدا » : وقال ژ .(3)« تجرّد البعيرين | :.`dCE`°ùe } إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنّه إن لَم يستتر استحيت منه » : وقال ژ الملائكة فخرجت وحضر( 4) الشّيطان، فإن كان بينهما ولد كان للشّيطان فيه .(5)« شرك .« ثوبهما » 1) في م ) عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ژ ، هل كان » : 2 ) روى البيهقي ) وكانت ...،« نعم، إذا لم ير فيه أذى » : رسول الله ژ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت عائشة، تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح .« عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلاة، غسل موضع دم الحيض من الثوب وجوبًا . حديث: 1333 . 3 ) السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، النهي عن التجرد عند المباضعة حديث: 8751 ) إذا أتى أحدكم أهله » : ولفظه عند ابن ماجه: عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله ژ .« فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع حديث: 1917 .« ويحضر » و ب « ويحضره » 4) في أ ) . 5 ) المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 177 ) 144 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } هاشم عن بشير عن جابر بن زيد قال لعائشة: إنّي أسألك. فقالت له: سَلْ. ،( فسألها عن إتيان النّبيّ ژ نساءه؟ فقالت: كان يأتي نائمًا وقاعدًا وقائمًا ( 1 .( ولا يأتي كما تأتي الدّواب( 2 | :.`dCE`°ùe } ومَن جَامَع وأرادَ المراجعةَ قبل الاغتسال غسل مذاكيره وتوضّأ وضوء الصّلاة، وينام إن شاء( 3)، ولا يجامع جاريتين على( 4) فراش واحد، وجائز بجنابة واحدة. وقال بشير: لا يجوز أن يجامع امرأته الأخرى بنجاسة الأخرى( 5)، فإن كانت .( هي فلا يجوز مجامعتها قبل غسل النّجاسة( 6 قال أبو الحواري: قد أجازوا أن يطأ نساءً كثيرة( 7) بغسل واحد، ورفعوه إلى النّبيّ ژ . وأجاز ذلك غيره من الفقهاء؛ أن يجامع امرأته مرّة بعد مرّة بجنابة واحدة، ( وكذلك إن كان له نساء فجائزٌ، دليله طواف النّبيّ ژ على نسائه ثمّ يغسل( 8 .( غسلًا واحدًا ( 9 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 3) كذا في الأصل. ) .« في » 4) في أ ) ناقصة من م . « بنجاسة الأخرى » ( 5) .« الجنابة » 6) في أ ) .« نساءه جميعًا » و ب « نساء كثيرًا جميعًا » 7) في أ ) .« يغتسل » 8) في أ ) .« أن النبي ژ كان يطوف على نسائه بغسل واحد » : 9 ) جاء في صحيح مسلم: عن أنس ) . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث: 493 الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 145 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط. | :.`dCE`°ùe } يا علي، لا تجامع في ليلة النّصف من الشّهر » : وفي وصيّة النّبيّ ژ لعَِلِ . ي ولا في ليلة الهلال، فإنّ الجنّ تكثر غشيان نسائها في النّصف والهلال، أما رأيت .(1)« المجنون يصرع فيهما | :(2).`dCE`°ùe } ابن عباس قال: أتاني( 3) رجل فقال: إنّ امرأتي انتبهت وكأنّ في فرجها شعلةَ نارٍ. قال: ذلك وطء الجنّ. قال: وهل تحمل لهم؟ قال: نعم. قال: فمَن أولادُهُم؟ قال: هؤلاء المخنّثون، ثمّ قال ابن عبّاس : أولاد الزّنى. قيل: يجيء الشّيطان فيقعد على ذكر الرّجل، فإذا جامع جامع معه، ثمّ يصبّ .[ الرحمن: 74 ] . C B A @ ? > . : ماءه معه، وذلك قوله ،( مجاهد: قيل إنّ( 4) الشّيطان يدخل في إحليل الرّجل فينكح كما ينكح الرجل( 5 .[ الإسراء: 64 ] .« . © ¨ . : ويَقَ . ر ماءه مع مائه، وذلك قوله 1) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب النهي عن الجماع نصف ) . الشهر حديث: 1668 .« فصل » 2) في أ و ب ) .« أتى » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من م . ) 5 ) زيادة من ب. ) 146 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قيل: قالت اليهود: إذا أتى الرّجل امرأته مُجَ . بيةً جاء الولد أحول، فنزلت: البقرة: 223 ]، إن شاء مُجَ . بيةً، وإن شاء ] . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . غير مُجَ . بيةً( 1)، وذلك في صِمام واحد، والصّمام رأس الدّبّة وغيرها من القوارير. | :.`dCE`°ùe } وعلى الإنسان أن يبتغي بالجماع الولد ولا يكون جماعه جماع البهائم فإنّ البهائم لا تريد ولدًا ( 2). وقد ذكر بعضهم الحمار وعير الغابة( 3)، فذكر كيف يضرب في( 4) الأتن، ووصف استهانه( 5) عن طلب الولد وجهله بموضع الدّبر، وأنّ الولد لم يجئ منه على طلب له( 6)، ولكنّ النّطفة البريئة من الأسقام إذا لاقت النّطفة البريئة من الأسقام حدث النّتاج. وذكروا أنّ بدوّه( 7) على الإناث( 8) من شكل بدوّه( 9) على العير( 10 )، وإنّما ذلك على قدر ما يحضره من التّسويم لا يلتفت إلى دُبُرٍ من قُبُلٍ( 11 )، ولا ما يلقح .« أو غير مجبّية » 1) في ب ) .« الولد » 2) في ب ) .« وغير العانة » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من م . ) .« استفهامه » 5) في م ) .« طلب ذلك منه » 6) في ب ) 7) في الأصل فوقه، ولعلّه نزوه. ) .« الآثار » 8) في ب ) ناقصة من م . « على الإناث من شكل بدوّه » ( 9) ويبدو أنه خطأ. « العين » 10 ) في ب ) .« من قُبل إلى دُبر » 11 ) في م ) الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 147 من مثله ممّا لا يلقح، فقال: لا يستقفي الصب( 1) ولا بالعازل، يقول: هو لا يريد الولد ولا يعزل والصبّ( 2) كثرة النّسل. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 223 ]. قال: ] . ¼ » .¹ ¸ ¶ . . : قال الله تعالى ( 7 . [النساء: 28 ]، يريد أنه لا ( 3 6 التسمية عند الجماع. وقوله: . 5 الروم: 21 ]، يعني: ] . f e d c . : يصبر عن الجماع. وقوله الجماع، ورحمة: يعني الولد. | :.`dCE`°ùe } :( البقرة: 286 ]، عن مجاهد قال( 4 ] . . . . I I . . . : وقوله الغلمة. وكان أبو الدّرداء يقول في دعائه: أعوذ بالله من غلمة ليس لها عدّة، والغلمة شدّة الشّهوة. وقيل: شرّ ما في الإنسان نَعْظٌ شديد وقلب نحيب( 5) وبطن رغيب. والنعظ هو الاغتلام، والنحيب هو الحال( 6)، والرغيب هو الرغبة( 7)، وهو النّهمة على الأكل. .« الصبيّ » 1) في أ و ب ) .« الصبيّ » 2) في أ و ب ) .« ألّا » و م ،« أن لا » 3) في ب ) .« قول » 4) في أ ) .« نجيب » 5) في م ) .« والنحب هو الحلال » 6) في ب ) .« الرعيب هو الرعبة » 7) في أ ) 148 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } طه: 50 ]. قال ابن عبّاس : الجماع. ] . è ç . . . . . : وقوله سعيد بن جبير: إتيان الذّكر الأنثى؛ الرّجل للمرأة، والجمل للنّاقة، وأشباه ذلك. | :.`dCE`°ùe } النّعظ انتشار ما عند الرّجل، تقول: أنعظ إنعاظًا ( 1)، وأنعظت المرأة. :( قال الشّاعر( 2 ( إذا عرق المهقوع بالمذي أنعظت حليلته وابتلّ منها إزارها ( 3 والمغتلم المغلوب بالشّهوة، ويستوي فيه الذّكر والأنثى. ويقال: مغتلم ومغتلمة. والسرّ الجماع، والسرّ الفرج. قال الشّاعر: وبيضاء المعاصم ذات لهو خلوت بسرّها ليلًا تمامًا ومنه قول يحيى بن يعمر للذي حاكمته امرأته، إن سألتك ثمن سرّها، نسأت .( مطلها وتضهلها ( 4 .( قوله: ثمن سرّها فرجها، ويعني بثمنه الصّداق، والسّرّ العطيّة أي عطيّتك( 5 وقيل: السرّ النّكاح. وقيل: السّرّ فرج المرأة. .« نعظ نعظًا » و ب « نعظ إنعاظًا » 1) في أ ) 2) زائدة في م . ) 3 ) المهقوع: أي المضطجع. والمذي: ما يخرج من الرجل عند الملاعبة والتقبيل. ) 4) تضْهَلُها: أي تر . دها إلى أهْلِها. من ضَهْلتُ إلى فلان إذا رَجَعت إليه. ) . ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 231 .« أعطيتك » 5) في ب ) الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 149 قال المبرّد: السّرّ الرّضاع، قال: ولا ( 1) أعلم أحدًا تابعه على ذلك. قال: السّرّ الاسم، والسّرّ الفعل. ويقال( 2): أعطاها حدّها في سرّ النّكاح. وقال بعضهم: هو السّرّ. وقال: السّرّ شيء يعطيه النّصارى بعضهم بعضًا يتقرّبون به. وقوله مطلها: أي مطل( 3) حقّها من قولهم دم مطلول: أي مهدور. وتضهلها: قال قوم تردها إلى أهلها، وقول تعطيها عطيّةً نزرةً، من قولهم: بئر ضهول إذا كان ماؤها قليلًا. .( ويقال للفرج: شوار( 4) من الرّجل والمرأة، ومنه: أبدى( 5) الله شوارك( 6 | :.```°ü`a } .( ويقال للرّجل الذي يحدث( 7) عنه الإنزال عريقط( 8 .( والمرأة التي لا تملك نفسها عند الجماع ربوخ( 9 قال الشّاعر: ترى الجِلد معقورًا ( 10 ) يميد مُرَن.حًا ( 11 ) كأنّ به سُكْرًا وإن كان صاحيًا .« ولم » 1) في م ) .« وتقول » و ب « ويقول » 2) في أ ) .« يبطل » 3) في أ و ب ) .« أشوار » و ب « سوار » 4) في أ ) وما أثبتناه من أ. .« أبرى » و م ،« أيّد » 5) في ب ) .« سوارك » 6) في أ و ب ) .« يتحدث » 7) في ب ) كذا. « عريقط نسخة عويفط » وفي م ،« غريبط » 8) في أ ) وهو خطأ. .« رنوح » 9) في م ) .« مغفورًا » 10 ) في ب ) .« مرب.خًا » 11 ) في ب ) 150 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } والضمّ يكنى به عن الجماع، والسّرّ أيضًا كناية عن الجموع، قال الله تعالى: .[ البقرة: 235 ] . R Q P O . قال الأعشى: ولا تقربنّ جارة إنّ سرّها عليك حرام فانكحن أو تأبّدا وجمع السّرّ أسرار. .( قال ذو الرّمّة: فعفّ( 2) عن أسرارها بعد العشق( 3 والعشق( 4) لزوم بالشّيء. | :.`dCE`°ùe } والباه الحظّ في النّكاح. وفي الحديث، أن امرأة مات زوجها فمرّ بها أخوه وقد تزيّنت فقال لها: للباه تزيّنت. فقالت المرأة شعرًا: إنّي تزوّجت من بعد الحليل( 5) فتًى يزرى( 6) فما إن له عرف( 7) ولا باه ومثله الخلاط، وهو مصدر خالطت في الجماع خلاطًا، والخفج: الطفس المباضعة. 1 ) ناقصة من م . ) .« فقِف » 2) في ب ) .« والعستق » 3) في م ) .« العستق » 4) في م ) .« عبد الجليل » 5) في م ) .« نورا » 6) في ب ) .« عرق » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 151 ( قال: والبُضْع بالضمّ؛ النّكاح، وأمّا البِضْعَة بالكسر والفتح؛ فإنّما هو( 1 القطعة من اللّحم. ( والخلج، والدعس: ضرب من الجماع، فالدعْس الإدخال فيها، والخلَج( 2 الإخراج منها. | :.`dCE`°ùe } ويقال: رجل مثمود( 3) إذا قلّ ماؤه من كثرة الجماع، وأيضًا إذا قلّ ماله من كثرة العطاء. | :.`dCE`°ùe } ويقال للرّجل( 4) وَطِئَ وجَامَعَ وبَاضَع ونكَح وناكَ وعفَج وطَمِث، يقال: .( طمِثها يطمِثها ويطمُثها ( 5 | :(6).`dCE`°ùe } خفَقَة، ومثله الخلّاط ِ والخفْق: الجماع، وأصله الضّرب، ومنه قيل: للدّرّة م وهو مصدر خالطتها في الجماع. | :(7).`dCE`°ùe } والهرج كثرة النّكاح. .« هي » 1) في م ) ناقصة من م . « والدعس: ضرب من الجماع، فالدعْس الإدخال فيها، والخلَج » ( 2) .« مشمود » 3) في م ) .« رجل » 4) في ب ) 5) زائدة في م . ) .« فصل » 6) في أ و ب ) .« فصل » 7) في أ و ب ) 152 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } وقد قيل: حشا الرّجل المرأة يحشوها ح . شا ( 2) إذا نكحها. وقد أصبى الرّجل .( امرأته؛ يصبيها ( 3 | :.`dCE`°ùe } رٌ، وهو من ِ والدّبر والفرج للإنسان، والإست لكّل شيء، وهو للمرأة ح المنقوص( 4)، وأصله حرح. :( قال الشّاعر( 5 ( إنّي أقود الجمل الممراحا ذا قبّةٍ مملوءة أحراحا ( 6 ويقال للحر الكعب( 7) والأحم والسكر( 8)، ويسكن الكاف. ويسمّونه على طريق المخرج خاق( 9) باق، ولكلّ اسم من ذلك شاهد، تركته اختصارًا. | :.`dCE`°ùe } ويقال للفرج أيضًا( 10 ) شوار من الرّجل والمرأة، ومنه أبدى الله شوارها، .« فصل » 1) في م ) .« حسا الرجل المرأة يحسوها ح . سا » 2) في أ و ب ) .« أصنى... يصنيها » 3) في ب ) .« المقترض » 4) في ب و م ) .« أبو العود » 5) في أ و ب ) 6 ) نسب الجاحظ هذا البيت للفرزدق، الشاعر الأموي الشهير بشعر النقائض. ) .« والكعيب » و ب بدون نقاط، ولعلها « والكعبث » 7) في أ ) .« والأجم والشكر » 8) في ب ) .« حاق » 9) في م ) 10 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 24 ] : في الجماع وما يستحبّ منه ويكره 153 وقولهم: شوّرته أي أخجلته.، وكأن رجلًا أبدى عورتَه( 1) رجل فاستحيا من ذلك، فقيل لكلّ من فعل بأحد فعلًا يستحيَى( 2) منه. والمريطاء( 3) جلد ما بين السّرّة والعانة، ومنه قول عمر لأبي محذورة: أما ،( تخاف أن ينقطع مريطاؤك( 4)، ويقال أيضًا لما بين السّرّة والعانة حبلة( 5 والتّخفيف أحسن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .( 7) لحمة من داخل، والحميس( 8) محلوق( 9 )( الزّرنب لحم الفرج من خارج، والكين( 6 .« وكان رجل أبدى عورة » 1) في م ) .« استحيا » 2) في م ) وهو خطأ. .« المرتظا » 3) في أ ) المُرَيْطاءُ، جِلْدة رَقِيقة بين ال . سرة والعانَة؛ حيث تَمَ . رط الشعرُ إلى » جاء في المخصص لابن سيدة خَشِيت أنْ » ال . رفْغَين يمينًا وشِمَالًا. ومنه حديث عمر في أبي مَحْذُورةَ حين سَمِع صوتَه بالأَذان .« تَنْشَ . ق مُرَيْطاؤُك أبو عبيدة: المُرَيْطاوانِ، عِرْقانِ في مَرَا . ق البطن عليهما يعتَمِدُ الصائح والمُؤَ . ذن. وانظر أيضًا: لسان العرب، مادة: مرط. .« قال الأصمعي: هي مَمْدودة، وقال أبو زيد: تُمَ . د وتُقْصَر وهو خطأ. .« مرتطاؤك » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« والكير » 7) في ب ) .« الكَيْنُ لحمةُ داخلِ فرج المرأَة » : وما أثبتناه راجح، وجاء في لسان العرب ومنه قيل: استكان الرجل استكانةً؛ ذَلّ. وزنه استفعل، وهو مأخوذ من الكين لحم داخل الفرج. وقيل: بل هو من الكينة وهي الحالة السيئة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: كين. . ابن القطاع، تهذيب كتاب الأفعال، ج 2، ص 61 .« الخمس » و م « الجميش » 8) في أ ) .« المخلوق » 9) في م ) 154 المجلد الثاني :( قال الشّاعر( 1 فليتك لم تكن من مازن وليتك في البطن لم تُحملِ (4)( وليت بحقويك ذا زرنب حميسًا ( 2) تُرِكْن للسنبلِ( 3 والسنبل( 5) اسم للذّكر معروف، والحميس( 6) حلق النّورة، والرّكب معروف، وهو يقال للنّساء خاصة، لا للرّجال، وهو للمرأة بمنزلة العانة، ولا يقال للمرأة العانة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« خميسًا » و م « جميسًا » 2) في أ ) .« للفَيْشل » 3) في م ) 4 ) البيتان لأوفى بن مطر المازني. من قصيدة مطلعها: ) إذا ما أتيت بني مازنٍ فلا تسق فيهم ولا تغسل والبيت الثاني مصحّف. وأصله: ونيط بحقويك ذو زرنبٍ جميش يوكل للفيشل .« الفَيشل » 5) في م ) .« الخميس » و م « الجميش » 6) في أ ) الجزء الثاني 155 ..©dG .édE©e »a [25] UEH .(1)« من الله الدّاء ومنه الدّواء، فتداووا عباد الله » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال 3) فقال له الرّجل: )«( ادعوا له طبيبًا ( 2 » : وقيل: دخل ژ على رجل يعوده، فقال .(6)« إن( 5) الله لم ينزل داء إلّا أنزل له دواء » : ! وهل ينفع الطّبيب؟( 4) فقال فورد بطرق مختلفة. منها: « تداووا عباد الله » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأما لفظ ) في ابن ماجه: عن أسامة بن شريك، قال: شهدت الأعراب يسألون النبي ژ : أعلينا حرج في كذا؟ عباد الله، وضع الله الحرج، إلا من اقترض، من عرض أخيه شيئًا، » : أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم تداووا عباد الله، فإن » : فقالوا يا رسول الله: هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال « فذاك الذي حرج .« الله، سبحانه، لم يضع داء، إلا وضع معه شفاء، إلا الهرم . سنن ابن ماجه كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء حديث: 3434 تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا » : وفي المستدرك: قالوا: يا رسول الله نتداوى؟ قال .« وقد أنزل له شفاء، إلا هذا الهرم . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب، وأما حديث طارق بن شهاب... حديث: 7496 وهو خطأ. « طيبًا » 2) في أ ) 3) صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب حسن الخلق ذكر البيان بأن من حسن خلقه في ) . الدنيا كان من أحب، حديث: 487 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب، وأما حديث طارق بن شهاب... حديث: 7490 وهو خطأ. « الطيب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) .1 6 ) مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك حديث: 8117 ) 156 المجلد الثاني | :.```°ü`a } 1). أي لا يَتَهَ . يج، )« عليكم بالحِجَامة لا يَتَبَ . يغ بأحدكم ال . دمُ فَيَقْتُلَه » : ! وقال التّبيغ: التّهييج. يقال: تبوغ( 2) الدّم بصاحبه فقتله. وعن الفصد( 3)، قال: لا بأس، ما ( 4) لم يكن عرق يخاف. | :.`dCE`°ùe } من فعل » : 5) وقال )« نهى عن الحجامة يوم الأربعاء والسّبت » وروي أنّه 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بلفظ آخر: ) احتجموا في خمس عشرة، أو سبع عشرة، أو تسع عشرة، أو » : عن ابن عباس، قال: قال النبي ژ .« إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله . تهذيب الآثار للطبري ذكر من وافق عكرمة في رواية ذلك عن ابن عباس، حديث: 2497 احتجموا لخمس عشرة، أو لسبع » : وفي الطبراني: عن ابن عباس ^ ، قال: قال رسول الله ژ .« عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ مجاهد، حديث: 10871 .« تبع تبوع » 2) في أ ) .« الفضل » 3) في أ ) .« لا إذا » 4) في م ) 5) جاء في المستدرك: ) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، ^ قال له: يا نافع تَبَ . يغَ بي الدم فأتني بحجام، لا يكون شيخًا » الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء » : كبيرًا، ولا غلامًا صغيرًا؛ فإني سمعت رسول الله ژ يقول وبركة، وهي تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، وتزيد الحافظ حفظًا؛ فمن كان محتجمًا على اسم الله فليحتجم يوم الخميس. واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء؛ فإنه اليوم الذي صرف الله عن أيوب فيه البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه الذي ابتلى الله أيوب فيه بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو .« في ليلة الأربعاء = . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطب، أما حديث شعبة... حديث: 7548 الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 157 1). الوَضَح: بياض البرص. )« ذلك فأصابه وَضَحٌ فلا يلومنّ إلّا نفسه قال أبو الحسن: إن صحّ هذا النّهي فهو من الشّفقة على أمّته لئلّا يصيبهم ما يكرهون، ونحن لم( 2) يصح معنا ذلك، ولا ( 3) نتطيّر بالأيام، وقد قال ژ : 4)، فمن تطيّر أثم. )« لا عدوى ولا طيرة » 6) ولم يجئ الخبر أنّه خصّ )«( أنّه ‰ احتجم وهو محرم وصائم( 5 » وجاء ذلك بيوم معلوم، فهو على العموم حتّى يصحّ التّخصيص للنّهي في ذلك بيوم معلوم. وفي ابن ماجه: عن نافع، عن ابن عمر، قال: يا نافع قد تَبَ . يغَ بي الدم فالتمس لي حجامًا واجعله رفيقًا، إن الحجامة » : استطعت، ولا تجعله شيخًا كبيرًا، ولا صب . يا صغيرًا، فإني سمعت رسول الله ژ ، يقول على الريق، أمثل وفيه شفاء، وبركة، وتزيد في العقل، وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله، يوم الخميس واجتنبوا الحجامة، يوم الأربعاء، والجمعة، والسبت، ويوم الأحد، تحريًا واحتجموا يوم الاثنين، والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه .« لا يبدو جذام، ولا برص إلا يوم الأربعاء، أو ليلة الأربعاء . سنن ابن ماجه كتاب الطب، باب في أي الأيام يحتجم حديث: 3485 من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا » : 1) عن الزهري، أن النبي ژ قال ) قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح. « نفسه .4 مراسيل أبي داود في الطب، حديث: 26 . جامع معمر بن راشد باب الحجامة، حديث: 419 .« فلم » 2) في أ ) .« ولم » 3) في م ) .5 4 ) أخرجه البخاري عن ابن عمر: صحيح البخاري كتاب الطب، باب الطيرة حديث: 429 ) . وأخرجه مسلم عن أبي هريرة: صحيح مسلم كتاب السلام، باب لا عدوى حديث: 4212 .« محرم صائم » 5) في أ ) .« أن رسول الله ژ احتجم وهو محرم صائم » : 6 ) لفظه عند أحمد: عن ابن عباس ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 1797 .« أن النبي ژ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم » : ^ ولفظه في البخاري: عن ابن عباس . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم حديث: 1849 = 158 المجلد الثاني وليس كلّ ما روي عنه ژ أنه( 1) كان كذلك، لأنّه قال( 2): إنّه يكذب عليه من .( بعده، وأنّه تروى عليه روايات كاذبة( 3 | :.`dCE`°ùe } الحُ . مى من( 4) فيح جهنّم فأبردوها ( 5) بماء » : ابن عبّاس قال النّبيّ ژ حُمّى » : ‰ 8). وقال )« أطفئوها بالماء البارد » : 6)، وبلغنا ( 7) أنّه كان يقول )« زمزم .(9)« ساعة كفّارة ذنوب شهر، وحمى يوم أو ليلة كفّارة ذنوب سنة | :.`dCE`°ùe } ومن شرب دواء يريد به العافية أو أكله فجائز، ولو مات منه لم يكن هالكًا إذا كان ذلك الدّواء جائزًا شربه غير محرم، وكان ممّا يشرب. ومن شرب دواء يريد به أن يموت من شربه فقتل به نفسه فمات مات( 10 ) هالكًا. 1 ) ناقصة من م . ) .« يروى عنه أنه قال » 2) في أ ) إن كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد، ومن كذب » : 3 ) أخبر النبي ژ بهذا الكذب وحذر منه بقوله ) متواتر. أخرجته كتب السنة كلها تقريبًا. « عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار 4 ) ناقصة من أ . ) .« أبردوها » 5) في أ و ب ) .3 6 ) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة النار حديث: 104 ) .« فبلغنا » 7) في أ و ب ) .« فأبردوها بالماء » و « فأطفئوها بالماء » : 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) وأغلب الروايات عن ابن عمر وعائشة، كما رويت عن ابن عباس وغيره. . صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب صفة النار حديث: 3106 صحيح البخاري كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم حديث: 5399 حُ . مى يوم ك . فارةُ سَنَةٍ للذنوب، وحمى » : 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه: ما روي عن أبي هريرة ) .« يومين كفارة سنتين، وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاثِ سنين وقال عنه الألباني: موضوع. . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 6143 ، ج 12 ، ص 329 10 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 159 | :.`dCE`°ùe } أنّه تلزمه( 1) التّوبة » ومن كوى نفسه برأيه ففي معنى الحديث عن النّبيّ ژ .« ولا يرجع إلى مثل ذلك | :(2).`dCE`°ùe } وقول: إذا كان يؤمن شرّ ذلك ويرجى خيره في معنى التّعارف ممّا جرت به العادة لم يضق ذلك. وكان كغيره من المعالجات في الأحداث( 3) في الأبدان من القطع في العروق، والفصد الذي في الأصل محجور في البدن مثله، إلّا لالتماس الصّلاح بذلك. | :.`dCE`°ùe } والجرح الذي يفجر بالنّار إذا كان في موضع غير مخوف، وكان الجلد قد مات، ورُجِي النّفع بلا ضرر فأرجو أن( 4) لا بأس. وقد روي في مثل هذا ( 5) أنّ رجلًا شاور النّبيّ ژ في الكي لعلّه به أشير عليه، فنهاه ثمّ راجعه، ثمّ كرر عليه ثالثة فنهاه، ففعل برأيه ورأى عافية، فأخبره، كانت العافية والنّار تستبقان إلى » : 6) ژ على الإنكار لنفع ذلك ) فقال النبيّ .(9)«( جسدك( 7) فوافقتها ( 8 .« يلزم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) .« بالأحداث » 3) في م ) .« بأن » 4) في م ) .« ذلك » 5) في م ) 6 ) زيادة من ب. ) .« بدنك » 7) في م ) .« فوافيتها » 8) في ب ) 9 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 160 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن جرحت به جارحة( 1) في بعض أعضائه فخاف( 2) منها التّلف فله أن يقطع تلك الجارحة إن طمع في قطعها حياةً. ومن( 3) لدغته دابّة فأراد أن يبط موضعها لم يمنع ذلك إذا كان متعارفًا أن له .( فيه شفاءً( 4 وللمرأة أن تَحْلق شعر رأسها، فإن( 5) كان دون الخوف على تلف النّفس فلا يجوز. وقيل: إن قَمل رأسها وخافت المرض أو خافت الضّرر، ورجت نفعًا ( 6) فلها أن تقصّه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أسلم رجل غير مختتن فله أن يظهر فرجه لرجل يختنه( 7)، وللرجل ذلك، فإنّه( 8) حال ضرورة، ولهما ذلك، إلّا أنّه يستر فرجه إلّا موضع الختان. وكذلك المرأة التي تحتاج أن يعالجها الطّبيب، وإن( 9) عرض لها وجع قريبًا من فرجها، فلها أن تريه الطّبيب. قال أبو عبد الله: تخرج ذلك الموضع وحده ويُعالَجُ( 10 )؛ والولي معها، وإن تولّى ذلك الوليّ فهو أحبّ إلي. .« خرجت به خارجة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فمن » 3) في أ و ب ) .« الشفاء » 4) في م ) .« فإن » 5) في م ) .« نفعها » 6) في أ ) .« يختنه » 7) في م ) .« لأنه » 8) في م ) .« إن » 9) في م ) .« وتعالج » 10 ) في م ) الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 161 وزعمت عُفَيرا أنّ جابرًا دخل عليه طبيب وبابنته وجَعٌ من كبدها فذكرت له وجعها، فقال لها الطّبيب: وما علمي بما في كبدك حتّى تستلقي فأم . سهَا مسّةً وأنظرَ،، فقال جابر: صدق، استلقي، فاستلقت، فمسّ( 1) كبدها من وراء درعها ونظر. | :.`dCE`°ùe } وعلى الماخض إن استطاعت ألّا تنظر إليها القابلة فلتفعل إلّا أن تضطّر إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن كُسرت( 2) امرأة فكرهت أن يداويها رجل، فأمرها أن يداويها الرّجل إذا لم تجد امرأة، وقال: ليس على المضطر جناح. | :.`dCE`°ùe } وهل للمرأة التي تفصد( 3) النّاس أن تنظر للرّجال أبدانهم وتغمر لتعرف، فإذا كان من ضرورة وحاجةٍ، وبرئ قلبها من الشّهوة ومن سوء النّيّة، فأرجو أ . ن لها ذلك، وإن كان من غير ذلك وكان ممّا عدا الكفّ( 4) من الرّجال فليس لها ذلك. وفي الكفّ اختلاف إذا ( 5) كان على غير معنى الضّرورة إذا كانت حرّةً. وهو خطأ. « خمس » 1) في م زيادة ) .« انكسرت » 2) في م ) .« تقصد » و ب « يقصد » 3) في أ ) .« الكعب » 4) في ب ) وهو خطأ. « وإذا » 5) في ب ) 162 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ( أبو سعيد في المرأة البالغ: هل للحجّام الصّبيّ أن يحجمها، وهو كغيرها ( 1 أنّه إذا كان صغيرًا لا يعقل عورات النّساء وبرئت من الشّهوة. وكذلك الصّبيّة يَحْجِمها البالغُ، فإذا كانت لا تشتهي ولا تستتر وبرئ هو من الرّيبة والشّهوة فكأنه( 2) يجيز له ذلك، ولعلّ هذا أشدّ من المرأة البالغ في الصّبيّ. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يجد( 3) في بطنه وجعًا ليس له شفاء إلّا أن يمسح، فمسحته امرأة أجنبيّة من ضرورة، ولم يجد غيرها، ولم يحس من نفسه شهوة جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن تحجم المرأة امرأة مثلها من علّة، وكره ذلك بعض الفقهاء، أن تبرز بدنها للحجامة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للمرأة أن تطلع نفسها على القابلة( 4) عند الميلاد، إذا ( 5) كانت تستغني عنها، فإن أظهرت نفسها لها وهي غير محتاجة إليها كانت هالكة إلّا أن تضطرّ إلى ذلك. .« لغيرها » 1) في ب ) .« فكان » 2) في م ) .« ومن وجد » 3) في أ و ب ) وهو خطأ. « على نفسها » 4) في م زيادة ) وهو خطأ. « وإذا » 5) في م ) الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 163 | :.```°ü`a } وفي حديث الحسن: لا بأس أن يسطو الرّجل على المرأة، وذلك إذا خيف عليها ولم توجد امرأة( 1) تعالج ذلك منها. والسّطو أن يدخل الرّجل يده في رحمها فيخرج الولد إذا نشب في بطنها ميّتًا، وقد يفعلون ذلك بالنّاقة، وربّما أخرجوا الجنين متقطّعًا ( 2). يقال منه: سطوت أسطو. والسّطو في غير هذا E E E . : الاستطالة على الغير بالإساءة، قال الله 4 .[ الحج: 72 ] . I . . وقيل( 3): إنّ امرأة لجابر بن زيد عرضت لها علّة، فوصف لها الكي فشاورته في ذلك( 4) فنهاها، فاكتوت في غيبته فعوفِيَت فوَجدَ عليها، وهجرها في سفره إلى الحج، فشقّ عليها هجرانه وغيبته( 5) عليها، فأرسلت عليه فقال: إنّ هذه لم تتوكّل على الله، والله يقول: ( عبد الله بن العبّاس تستعطفه( 6 ے . ¢ . [الطلاق: 3]، فقال له ابن عبّاس : ~ }| { z y x w . الطلاق: 3] فأحسب أنّه ] . © ¨ § ¦ ¥ ¤ . : أتمّ الآية، كأنّه يقول بهذا رجع جابر إليها وكان رضاه عنها. الشّيخ أبو محمّد: الكيّ بالنّار مكروه للبشر، ولا بأس به للدّواب. أبو سعيد ، بعض كرهه في الدّواب والبشر لأنّه من العذاب، وبعض يجيز ذلك في الدّواب ويكرهه في البشر( 7)، وبعض لم ير به بأسًا إذا تُعُورِف بالنّفع. وهو خطأ. « المرأة » 1) في م ) .« منقطعًا » 2) في أ و ب ) .« في » 3) في ب زيادة ) .« الكيّ » 4) في ب ) .« عتبه » وفي م » 5 ) ناقصة من ب ) وناقصة من م . « فاستعطفه » 6) في ب ) ناقصة من أ . « وبعض يجيز ذلك في الدواب ويكرهه في البشر » وعبارة ،« للبشر » 7) في ب ) 164 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قيل: نظر غزوان امرأة قد تكشفت فرفع يده فلطم عينه حتّى تعرّت فقال: ( أنت الخاطئة إلى ما يضرّك ولا ينفعك، فلقي أبا موسى فسأله، فقال: ظلمت( 1 عينك فاستغفر ربّك وتب إليه، إنّ لها أوّل نظرة وعليها ما بعد ذلك، قال: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتّى مات. قال غيره( 2): ليس له أن يلطم عينه ولا يلطم خدّه لطمًا يؤلمه، لأنّه محجور عليه من نفسه، كما هو محجور على غيره، لأنّ فيه الضّرر بلا نفع، وإنّما يجوز له في بدنه ما يرجو نفعه، ولو كان قد نظر نظرًا لا يجوز له، ولكن عليه التّوبة، ولا يجوز له أن يضرّ نفسه بشيء من الأشياء، ولو زنا وهو بكر لم يجز له أن يجلد نفسه، كذلك ليس له أن يقيم على نفسه ح . دا من حدود الله، ولا ح . قا من حقوق الله، وإنّما يقيمه عليه الحاكم إذا صحّ عليه، وعليه التّوبة إلى الله، والسّتر على نفسه في جميع الحقوق لله. | :.`dCE`°ùe } فيمن سقطت ضروسه أو بعض أسنانه، هل له أن يتّخذ أسنانًا من فضّة؟ قال: إن لّم يجد من ذلك ب . دا فأرجو ألّا يكون به بأس، وإن تركه فهو عندي أفضل، وإن فعل ذلك ليُرِيَ النّاس فأراد بذلك رياء ومباهاة للنّاس فلينتَهِ( 3) عن ذلك ولا يفعل. .« لطمت » 1) في أ و ب ) .« معي أنّه » 2) في م زيادة ) .« فليُنهَ » 3) في م ) الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 165 | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف، اختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرّك من بطن أمّه. قال مالك: يعالجه ليخرج من مخرج الولد، وكره شقّ بطنها ابن حنبل، وحرّمه إسحاق، ولم ير به الثّوري بأسًا. أبو سعيد: تخرج إجازة المعالجة لإخراجه إذا تبيّن حياته بغير إباحة ضرر في الميّت ولا الحي، لأنّ الميّت محجور منه ما هو محجور من الحي على .( التّعمّد. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن تولّعَ( 2) بنتف لحيته أو بقصّها، هل تقبل شهادته، أو أكل الطّين فلا يبلغ بهذا ( 3) إلى سقوط ولايته. ونتفُ لحيته أشدّ، وينهى عن ذلك. وأمّا أكل الطّين والثّوب المصبوغ فليس نقول إنّه آثم، ولا تسقط شهادته. | :.`dCE`°ùe } فيمن يسقي النّاس الدّواء من العضو أو غيره، هل له أن يخلط في دوائه العذرة( 4) ولا يعلمهم بذلك؟ فليس له ذلك ولا لأحد أن يذر في الدّواء العذرة أو النّجاسة( 5) ويشربه. .(6)« ما جعل الله شفاء أمتي في حرام » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .264 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 263 ) وهو خطأ. « بولغ » 2) في م ) .« به هذا » 3) في م ) 4 ) ما يخرج من الإنسان. ) .« والنجاسة » 5) في ب ) كما في الحديث اللاحق. .« شفاء أمتي » : وليس « شفاءكم » : 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ بلفظ ) 166 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد فيمن أوجعته عينه فوضع فيها عذرة البشر كأن يكحلها، ويغسلها ما جعل الله » : وقت الصّلاة فصلاته تامّة، وقد يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال 1)، إلّا أنّه إذا كان ذلك من غير أكل ولا شرب لم يبن لي فيه )« شفاءكم في حرام .( إثم إذا تطهّر من ذلك وقت ما تلزمه الطّهارة للصلاة( 2 | :.```°ü`a } وقيل فيمن أصابه وجع في جسده هل( 3) له أن يداويه بالبول، أو يداوي دابّة أو يصنعه( 4) طِلًى؟ قال: لا. وقول: إذا لم يؤكل ولا يشرب وكان موضعًا يقدر على غسله وانتفع به وغسله فلا بأس، وأمّا أن يؤكل أو يشرب في الأدوية فلا يجوز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن شرب دواء مباحًا إلّا أنّه مجرّب معروف أنّ من شربه زال عقله فشرب من ذلك الدّواء فأغمي عليه وفاته صلوات؟ فأقول: ليس بمباح شرب ما يسكر ( ويزول منه العقل، وعلى من فعل ذلك التّوبة وقضاء الصّلاة، وأحبّ أن يكَ . فر( 5 إن كان يعلم أنّ من فعل ذلك ذهب عقله. 1 ) لفظ الحديث عند ابن حبان: عن حسان بن مخارق، قال: قالت أم سلمة: اشتكت ابنة لي، فنبذت ) فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها «؟ ما هذا » : لها في كوز، فدخل النبي ژ ، وهو يغلي، فقال .« إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام » : هذا، فقال ژ صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها ذكر خبر يصرح بأن إباحة . المصطفى ژ للعرنيين، حديث: 1407 2 ) زيادة من ب. ) .« حلّ » 3) في م ) وهو خطأ. « بعضه » 4) في ب ) وهو خطأ. لأن المراد أن عليه كفّارة لفعله ما يفوّت عليه الصلوات المفروضة، « إن كان يكفر » 5) في م ) وتفويتها فعل كبير. الجزء الثاني باب [ 25 ] : في معالجة العلل 167 | :.`dCE`°ùe } فإذ اتّفق رجل وزوجته على أن تشرب دواء لأن تحمل، قال: إذا كان ذلك لا يضرّها واتّفقا عليه فأرجو أن لهما في ذلك الثّواب إن شاء الله، غير أنّ الدّواء لا ينفع إلّا ما شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب : ( وإذا اتّفق رجل وامرأته على أن تشرب دواء لكي لا تحبل ولا تلد( 1)، فلا ( 2 .( يحلّ لهما ما اتّفقا عليه من معصية الله تعالى رجع إلى الكتاب( 3 .« دواء لكن العلة أن لا تحمل ولا تلد بعدُ » 1) في م ) .« فهل » 2) في أ ) 3 ) هذه المسألة كلها ناقصة من ب. ) 168 المجلد الثاني [26] UEH .bôq dG »a وليس لأحد الإقدام على الرّقى( 1) إلّا بما يعرف عدله، وكذلك التّعاويذ. وإن نسخ ذلك في دفتر وجعله أثرًا ولا يعرف موافقته لم يتعرّ أن يكون عليه التّوبة من ذلك لإقدامه على ما ليس له ممّا لا يعلم صوابه، وإن محاه من الدّفتر لا يعمل به إلّا أن يبصر » : وسعه ذلك، لئلّا يثبت ما لا يعلم، وإن كتب عليه وترَكَه رجوتُ أن يسعه ذلك. « عدله | :.`dCE`°ùe } واختلف الفقهاء في التّعاويذ، فمنهم من أجازه، ومنهم من لّم يجزه، ولعلّه يريد في تعليق ذلك. والله أعلم. وإذا وجد شيئًا موصوفًا أنّه باب كذا وكذا، ولم( 2) يعرف ما هو مكتوب بالعبرانيّة أو غيرها، فلا يجوز له أن يعمل بذلك، ولا يسعه الإقدام على شيء لا يبصر عدله، لأنّه يمكن أن يوجد في الكتب عمل السّحر والإشراك بالله، فمن هاهنا حجر عليه الإقدام على ذلك إلّا بعد علم وبيان بما ( 3) يسعه، إلّا أن يوافق في ذلك طاعة وح . قا على قصده إليه لم يضق عليه ذلك إن شاء الله. 1) جمع الرّقية، وهي العوذة. ) .« لا» 2) في أ و ب ) .« ما » 3) في م ) الجزء الثاني باب [ 26 ] : في الرّقى 169 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة طلبت أن يقطع عنها الحيض، قال: إن أحدًا لا يقطع الحيض الذي( 1) أرسله الله. وإن قصد الذي يريد قطع ذلك إلى معنًى لا إثم عليه فيه إذا كان قد آذاها أو كان له سبب يكون بمنزلة الدّواء لم يَبِنْ لي عليه إِثْمٌ، فإن كان على معنى نيّةٍ فاسدة لم يخرج ذلك بالنّيّة الفاسدة، ولا أعلم كيف كان ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلب امرأة ليتزوّجها فامتنعت، هل له أن يداريها بشيء من العزيمة بكتاب أو غيره لتحبّه وتميل إليه؟ قال: ما لم يكن عليها فيه مضرّة من تغيّر عقل ولا ضرر في جسد، وإنّما يريد منها الإجابة له إلى ما يسعه منها من الحلال، ولم يوافق في حيلته شيئًا لا يسعه من القول أو النّيّة فذلك جائز عندي. وإن( 2) أصابها من ذلك عنت( 3) في جسدها لزمه ذلك، وإذا لم ينقص العقل ( بقدر ما لا يجوز تزويجها بالرّضى به جاز تزويجها، فإن زال عقلها من ذلك( 4 فإنّه يمدّد سنة، فإن تمّ نقصان عقلها كانت ديتها عليه( 5) كاملة، وكان حكمها حكم المعتوه، وإذا كان الطّالب يأمن المطلوب إليه في فعل ذلك، والمطلوب إليه يأمن الطّالب بالعدل في ذلك أيضًا( 6) إذا أقبل وجهها إليه. .« قد » 1) في ب زيادة ) .« فإن » 2) في ب ) .« عيب » 3) في ب ) .« بعد » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) زيادة من ب. ) 170 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومختلف( 1) فيمن كتب لامرأة قد طال بها الدّم عوذة، فأجاز( 2) ذلك من أجازه. ومن غير الكتاب : ¦ ¥ ¤ . : كان بعض الفقهاء يستحبّ أن يقول عند( 3) قراءة هذه الآية القيامة: 40 ]. سبحانك اللّهمّ، وبلى. عن عائشة كانت إذا قرأت: ] . . © ¨ § التين: 8]، قالت: بلى، وأنا على ذلك من الشّاهدين. ] . I H G F . | :.`dCE`°ùe } وإذا ناديت أحدًا فقال مجيبًا لك: لبّيك وسعديك، فقل له: لبّى قولك بالحجّ المبرور، وتقول عند المودع غير مودع ولا مفقود، أحسن الله صحبتك وأنجح طلبتك، وردّ غربتك، جوابهن أستودعك الله خير مستودع، وأستخلفه عليك خير مستخلف وأستديم سلامتك وحياطتك، فإذا عاد من سفره سالمًا، قلت: مرحبًا وأهلًا، أحمد الله على ما منّ به من سلامتك وأنجح به سعيك وأفضل به من ردّك إلى وطنك. جوابه، وبك أهلًا وسهلًا، أصحب الله مدّتك الظّفر ودفع عنك الغِيَر. .( رجع إلى الكتاب( 4 .« ويختلف » 1) في ب ) .« وأجاز » و ب « أجاز » 2) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « عنه » 3) في م ) إلى هنا، ناقصة من أ و ب. « ومن غير الكتاب » 4 ) هذه الإضافة بداية من ) الجزء الثاني 171 [27] UEH .GƒbC’G .e .q ëà°ùj Ee يقال: فضل القول على الفعل لؤم، وفضل الفعل على القول كرم. | :.`dCE`°ùe } من لجّ عليه الفقر، أو هاله أمر فليكثر من قول: لا حول » : قال رسول الله ژ .(1)« ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .( وقيل: من أبطأ عليه الرزق فليُكثر من( 2) الاستغفار( 3 | :.`dCE`°ùe } وكان رسول الله ژ يأمر من أصابه حزن أو سقم أو غمّ أو أزل أو لأواء، .(4)« الله ربّي، لا أشرك به شيئًا، ثلاث مرّات » : وهو الجوع، أن يقول من ألبسه الله نعمة » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وجاء في معناه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت همومه، فليستغفر الله، ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر من قول: .« لا حول ولا قوة إلا بالله . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6674 ناقصة من م . « وقيل: من أبطأ عليه الرزق فليُكثر من .« لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 2) عبارة: قول ) 3 ) وهو معنى الحديث المتقدم. ) الله، » : 4 ) لفظ الحديث: عن أسماء ابنة عميس قالت: علمني رسول الله ژ كلمات أقولهن عند الكرب ) = .« الله ربي لا أشرك به شيئًا 172 المجلد الثاني والأزل الشّدّة من الزّمان، يقال: هم في أزل من السّنة، وهو( 1) من شدائد .( البلوى( 2 | :.```°ü`a } ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد » : أنس، قال رسول الله ژ فرآها فأعجبته فقال إذا رأى ذلك: ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله، إلّا دفع الله عنه كلّ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U. : 3). فآيته مبيّنة( 4)، وقرأ )« آفة .[ `. [الكهف: 39 ويستحبّ الصّلاة على النّبيّ ژ عند النّظر إلى الشّيء المعجب، لأنّ ذلك يطرد العين عنه. وهذا من خصائصه ‰ ( 5) فيما قيل. | :.`dCE`°ùe } من رأى مبتلى( 6) فقال: الحمد لله الذي » : عمر، قال: قال رسول الله ژ . سنن ابن ماجه كتاب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب حديث: 3880 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر حديث: 10086 .« وهم » 1) في أ ) الأَزْلُ الضيق والشدّة، والأَزْلُ الحبس، وأَزَلَه يأْزِلُه أَزْلًا حبسه، والأَزْلُ شدّة الزمان. يقال هم في » (2) .« أَزْلٍ من العيش وأَزْلٍ من ال . سنَة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أزل، ج 11 ، ص 12 ما أنعم الله 8 على عبد » : 3 ) لم أجده بهذا اللفظ، وفي لفظ آخر: عن أنس قال: قال رسول الله ژ ) وكان « نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت ..` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U. : يتأول هذه الآية . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب التفسير، باب سورة الكهف حديث: 3735 .« تأتيه مبينة » و م « فاتته مصيبة » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) 6 ) وفي رواية: صاحب بلاء. ) = الجزء الثاني باب [ 27 ] : ما يستحبّ من الأقوال 173 عافاني ممّا ابتلاك به وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلًا عافاه الله من .(1)« ذلك البلاء فإذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ذلك من غير أن يسمعك: الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به ولو شاء لفعل، فإنّه من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء إلّا ما شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وإذا نظرت إلى جنازة المسلم فقل: الحمد لله والله أكبر، هذا ما وعد الله .( ورسوله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، سبيلًا لا بد منه( 2 | :.```°ü`a } وإذا نظرت إلى الذّميّ فقل: الحمد لله الذي فضّلني عليك بالإسلام دينًا ومحمّد نب . يا. وإذا نظرت إلى جنازة الذّمي فقل: الله ربّي، لا أشرك به شيئًا، الله أكبر، أعوذ بالله من الغد والرّواح إلى النّار. من فجئه صاحب بلاء، فقال: » : 1) لفظ الحديث عند ابن ماجه عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ژ ) الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، عوفي من ذلك .« البلاء، كائنًا ما كان . سنن ابن ماجه كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء حديث: 3890 من رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي »» : وعند الترمذي: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، لم يصبه ذلك البلاء سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الدعوات عن رسول الله ژ باب ما يقول إذا . رأى مبتلى، حديث: 3437 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ و ب . ) 174 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا نظرت إلى المرآة فقل: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي، وصوّرني فأحسن صورتي، وزين منّي ما شان من غيري، وهداني للإسلام( 1)، اللّهم فكما أحسنت خَلقي فأحسن خُلقي، وحبّبني إليك وإلى جميع خلقك. وتقول أيضًا: الحمد لله الذي خلقني بشرًا سوي.ا وزانني ولم يشني وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلا، وخصّني بالإسلام ورضيه لي دينًا، ثمّ تضع المرآة وتقول: اللّهمّ اجعلني لنعمتك من الشّاكرين. 2)، أي لا ينظر فيه. )« لا يتمرأى أحدكم في الماء » : وفي الحديث وتقول: ترأيت في( 3) المرآة: نظرت فيها، وجمع المرآة المرائي، ومَن لَ . ينَ الهمزة قال: المرايا. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو البختري: إنّه ژ نظر في ركوة( 4) فيها ماء حجرة( 5) عائشة، وس . وى فيها جُ . مته، وهو يريد الخروج إلى أصحابه، فقالت له عائشة: بأبي وأمّه، أتنظر( 6) في الرّكوة وتسوّي جمّتك وأنت رسول الله ژ وخير خلقه! .« إلى الإسلام » 1) في م ) لا يَتَمرأى أحدُكُم في الدنيا (الذي في الهروي: ]» : 2) جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر ) [لا يَتَمَرْأَى أحدُكم الماء. قال أبو حمزة: أي لا ينظر فيه])] أي لا يَنْظُر فيها وهو يَتَمَفْعَلُ من ال . رؤية .« والميم زائدةٌ . النهاية في غريب الأثر، باب الميم مع الراء، ج 4، ص 662 3 ) زيادة من م . ) 4) إناء للماء يتّخذ من الجلد خاصّة. ) .« حجر » 5) في أ و ب ) وحذفنا صيغة الشك ليتضح الكلام. « انظر لعله أتنظر » 6 ) في جميع النسخ عبارة ) الجزء الثاني باب [ 27 ] : ما يستحبّ من الأقوال 175 إنّ الله يحبّ الرّجل من خلقه إذا خرج إلى أصحابه أن يتهيّأ لهم » : فقال ژ .(1)« ويتجمّل .( فإن كان الخبر صحيحًا فهو إجازة النّظر في الماء مكان المرآة( 2 1 ) لفظ الحديث عن عائشة، قالت: أبصر النبي ژ ركوة فيها ماء فاطلع فيها فرأى رأسه ولمته ) إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن » : ووجهه، فقالت عائشة: فقلت له في ذلك فقال .« الله جميل يحب الجمال . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي نظره في المرآة، حديث: 913 وفي رواية: عن معاذة العدوية، قالت: سمعت عائشة، ^ تقول: إن رسول الله ژ خرج ذات يوم إلى إخوانه أو قالت: إلى بعض إخوانه فنظر في ركوة من ماء إلى لمته وهيئته، فلما أتى رسول الله ژ قالت له عائشة: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنت القائل الفاعل حين نظرت إلى نعم يا عائشة، إن الله 8 جميل يحب الجمال، إذا خرج » : وجهك؟ قالت: فقال لها النبي ژ .« الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه . عمل اليوم والليلة لابن السني باب ما يفعل من لم يكن له مرآة، حديث: 172 وصواب العبارة: الاكتفاء بالماء أو بالمرآة. أي: النظر في الماء، أو « المرآة » مكان « الماء » 2) في ب ) النظر في المرآة. 176 المجلد الثاني (1)UDhE.àdGh ¢SE£©dG »a .E.j Ee UEH فإذا ( 2) عطس الإنسان فليقل الحمد لله، فقد روي( 3) أنّ النّبيّ ژ عطس بحضرته رجلان، فشمّت أحدهما ولم يشمّت الآخر، فسئل عن ذلك؟ فقال ژ : .(4)« إنّ هذا حمد الله فشمّته، وهذا لم يحمد فلم أشمّته » إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه، » : أبو موسى، قال: سمعته ژ يقول .(5)« وإن لّم يحمد فلا تشمّتوه 1 ) ناقصة من م . ) .« وإذا » 2) في م ) .« يروى » 3) في أ و ب ) عن سليمان التيمي سمعت أنس بن مالك يقول: عطس رجلان عند النبي ژ » : 4) أخرج البيهقي ) لأن » : فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال لفظ حديث شعبة وفي رواية الأنصاري فشمت أحدهما ولم .« هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله يشمت الآخر أو فشمته ولم يشمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما رواه البخاري « إن هذا حمد الله فشمته وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته » ولم تشمت الآخر قال .« في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سليمان شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في ترك تشميت العاطس إذا . لم يحمد الله حديث: 8990 قال: عطس رجلان عند النبي ژ ، ، ƒ ولفظه عند البخاري: حدثنا سليمان، عن أنس بن مالك .« هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله » : فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب الحمد للعاطس حديث: 5876 . سنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب تشميت العاطس حديث: 3711 5) لفظ الحديث في مسلم: عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قال: دخلت على أبي موسى وهو في ) بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس، فلم إذا عطس » : يحمد الله، فلم أشمته، وعطست، فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله ژ يقول .« أحدكم فحمد الله، فشمتوه، فإن لم يحمد الله، فلا تشمتوه . صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس حديث: 5419 الجزء الثاني باب ما يقال في العطاس والتثاؤب 177 وروي أنّ عمر سمع عطاس رجل فقال: يرحمك الله إن أنت حمدت الله. والشّمت دعاء، يدلّ على ذلك حديثه ژ لمّا أدخل فاطمة 7 على عليّ فأتاهما فدعا لهما وشمّت عليهما « لا تُحدثا شيئًا حتّى آتيكما » : فقال( 1) لهما .( وانصرف ژ ( 2 وهذا يدلّ على تأكيد الأمر بالتّحميد. | :.`dCE`°ùe } .( والشّمت قولك للعاطس: يرحمك الله. وتقول السّمت أيضًا بالسّين( 3 إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قالت الملائكة: » : أنس عن النّبيّ ژ الحمد لله ربّ العالمين. وإذا قال: الحمد لله ربّ العالمين، قالت الملائكة: .(4)« يرحمك الله 1 ) ناقصة من أ . ) .« شمت عليهما وانصرف » 2 ) ورد الخبر في مصادر متعددة، وليس فيه أنه ) يقول: أردت أن أخطب إلى ƒ ، وسنده عن ابن أبي نجيح عن أبيه، عن رجل سمع عل . يا هل عندك » : رسول الله ژ ابنته فذكرت أن لا شيء لي، فذكرت عائدته وصلته فخطبتها إليه فقال فزوجني ،« هاتها » : قلت: هي عندي، قال «؟ أين درعك الحطمية » : فقلت: لا، فقال «؟ من شيء رسول الله ژ . فلما كانت ليلة دخلت عليها جاء فجلس ونحن في قطيفة فلما رأيناه تخشخشنا منه فدعا بإناء فيه ماء فدعا فيه، ثم رشه علينا فقال: فقلت « لا تحدثا شيئًا حتى آتيكما » : فقال .« هي أحب إليّ منك، وأنت أعز عليّ منها » : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال . سنن سعيد بن منصور كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصداق حديث: 577 . حديث 40 ، ƒ مسند الحميدي، أحاديث علي بن أبي طالب .« السمت أيضًا باليمين » و ب « السمت أيضًا الشين » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ سعيد بن جبير، . حديث: 12074 178 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } يرحمك الله الذي أخرج الدّاء » : ويروى أنّ رجلًا عطس بحضرته ژ فقال .(2)« من معطس يافوخ خياشيم شراسيم أنفك | :.```°ü`a } ويقال: خروج العاطس من ذاته دواء، واستدعاؤه داء. والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا حمد الله العاطس فيقال( 4) له: يرحمك الله. ثمّ يقول هو: غفر الله لنا ولك، وهداك الله، وإن كان ول . يا، فقل: آمين، غفر الله لنا ولك وهدانا وإيّاك الصّراط المستقيم. يهديكم الله » : 5) ژ إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال ) وقيل: كان النّبيّ .(6)« ويصلح بالكم 8) فأسلم اليهودي. )« هداك الله » : وقيل( 7): إنّه عطس فش . مته يهودي، فقال ژ .« فصل » 1) في أ ) 2 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فقال » 4) في أ ) 5) زائدة في م . ) 6 ) ورد الأمر بذلك في أحاديث كثيرة. ) إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له » : عن النبي ژ قال ، ƒ منها ما روي عن أبي هريرة .« أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت حديث: 5879 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك. = ) الجزء الثاني باب ما يقال في العطاس والتثاؤب 179 | :.```°ü`a } سابق( 1) العاطس بالحمد لله( 2) يعافى( 3) من داء البطن » : وعن النّبيّ ژ .(4)« وصداع الرّأس من سبق العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة( 5)، ولم ير في » : وقيل .(6)« جنبه مكروهًا حتّى يخرج من الدّنيا وقيل: أوحى الله تعالى( 7) إلى موسى ‰ : يا ابن عمران، إذا سمعت عطاسًا فاحمد الله ولو من وراء البحر. سعيد بن جبير، قال: من سمع عطاسًا فلم يشمّته كان دَيْنًا ( 8) عليه يتقاضاه يوم القيامة. دلائل النبوة للبيهقي جماع أبواب غزوة تبوك، جماع أبواب دعوات نبينا ژ المستجابة في . الأطعمة باب ما جاء في اليهودي الذي شمته فقال له: هداك، حديث: 2455 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) زيادة من أ . ) .« تعافى » 3) في أ ) من بادر العاطس بالحمد لم يضره شيء من » : 4) روي عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله ژ ) .« داء البطن . اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج 2، ص 241 . نوادر الأصول، الأصل التاسع عشر والمائة، في مبادرة العاطس بالحمد؛ ج 2، ص 81 .« الحاصر » 5) في أ ) من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع » : 6) أخرج الطبراني عن علي قال: قال رسول الله ژ ) لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ولا رواه » « الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبدًا .« عن إسرائيل إلا عبد الله بن المطلب، تفرد به: الحسن بن إسرائيل . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7273 7 ) ناقصة من م . ) .« ذنبًا » 8) في ب ) = 180 المجلد الثاني | :.```°ü`a } إذا عطس أحدكم فليشمّته جليسه، فإذا زاد على ثلاث » : أبو هريرة عنه ژ .(1)« فهو مزكوم فلا يشمّته بعد ذلك وفي حديث ابن عمر، أنّه عطس عنده رجل فشمّته، ثمّ عطس فأراد أن .( يشمّته فقال عبد الله: دعه فإنّه مضنوك، يعني مزكومًا ( 2 والاسم الضّناك، فيه ثلاث لغات: رجل مضنوك وممكوك( 3) ومزكوم، منها الضّنوك والمكّة والعطاس إذا كان عاليًا ( 4) فإنّه داء. والله أعلم. وقيل: أصدق( 5) الحديث ما يعطس عنده. ابن عبّاس قال: العطاس من الله والتّثاؤب من الشّيطان، وإذا تثاوبت فضع ظهر أصابعك( 6) على فيك؛ تسكينًا للتّثاؤب. | :.`dCE`°ùe } أوّل من عطس آدم ‰ فقال: الحمد لله. إلهامًا من الله 8 . فقال له ربّه: يرحمك الله، فسبقت رحمته غضبه، فصارت سنّة. 1 ) روي الحديث عن أبي هريرة. ) . عمل اليوم والليلة لابن السني باب النهي عن أن يشمت الرجل بعد ثلاث، حديث: 250 يشمت العاطس ثلاثًا، » : وفي رواية عند ابن ماجه: عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ژ .« فما زاد فهو مزكوم . سنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب تشميت العاطس حديث: 3712 .« مزكوم » 2) في أ ) .« ومملوك » 3) في م ) .« غالبًا » 4) في م ) .« صدق » 5) في أ ) .« أصابع يدك اليسرى » 6) في ب زيادة ) الجزء الثاني باب ما يقال في العطاس والتثاؤب 181 وقيل: كان سبب عطاس آدم ! أنّ الرّوح جرى في جسده، فتنفّس، فخرج من خياشيمه فصارت عطسة. | :.`dCE`°ùe } يقال( 1): عطس ويعطِس ويعطَس لغتان عطسًا وعطسة واحدة. والمَعطس: الأنف، الميم( 2) مفتوحة، كالمرفع والمضحك، هذه حجّة لمن يقول: يعطِس مكسورة الطّاء. | :.```°ü`a } ويقال: عطس الصّبح إذا انفلق، ولذلك يسمّى( 3) الصّبح عطاسًا. وقيل: العطاس هاهنا قبل أن ينتبه يعطس في ذلك بليل. :( وأنشد امرؤ بن القيس( 4 وقد أغتدي قبل العِطاس بهيكل كسيد الغضا نبّهته المتورّد الهيكل: الفرس الطّويل، والسّيد: الذّئب، وربّما سمي به الأسد، والسيدانة: الذّئبة، والغضا: جماعة الغضا، وهو شجر، والمتورّد: الذي يتورد كلّ شيء. .« تقول » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« سمّي » 3) في أ ) 4) زائدة في م . ) 182 المجلد الثاني | :(1).```°ü`a } وإذا أردت أمرًا فقل ما بلغنا عن ابن مسعود أنّه كان يعلم أصحابه الاستخارة .( كما يعلّمهم السّورة من القرآن( 2 إذا أراد أحدكم أمرًا فليتوضّأ وليصلّ ركعتين وليقل: اللّهمّ إنّي » : وكان يقول أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علّام الغيوب، وأنت على كلّ شيء قدير. اللّهمّ إن كان هذا الأمر خيرًا .(4)«( لي ولديني ولدنياي وعاقبة أمري فيسّره لي وقدّره، أنت به أعلم منّي( 3 .« مسألة » 1) في أ ) 2 ) ورد تعليم النبي ژ أصحابه الاستخارة بطرق عديدة، معظمها عن جابر بن عبد الله، وابن مسعود. ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا » : قال ƒ ورواية ابن مسعود في الطبراني: عن عبد الله بن مسعود .« الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن . المعجم الصغير للطبراني من اسمه عثمان، حديث: 525 .« وأنت أعلم به منّي » 3) في أ ) قال: كان النبي ژ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة ، ƒ 4 ) لفظه عند البخاري: عن جابر ) إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك » : من القرآن بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني .« به، ويسمي حاجته . صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة حديث: 6029 الجزء الثاني 183 [28] UEH êhôîdGh .ƒN.q dG »a .E.j Ee كان بعض( 1) الصّالحين إذا خرج من منزله صلّى، وإذا دخل بدأ بالصّلاة ( ودعا، وإذا خرج أحد من منزله فقال: باسم الله، قالت الملائكة هديت، فإذا ( 2 قال: توكّلت على الله، قالت الملائكة وقيت، فإذا قال: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، قالت: كفيت، فيقول الشّيطان( 3): كيف لي بعبد قد هدي ووقي وكفي. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل منزله فليقل: السّلام علينا من ربّنا والحمد لله ربّ العالمين كما . أمر الله 8 1 ) ناقصة من أ . ) .« فإن » 2) في أ و ب ) .« لعنه الله وأخزاه » 3) في م زيادة ) 184 المجلد الثاني [29] UEH ô¶.q dG »a ومن دخل( 1) القرى ورفع( 2) رأسه يكثر النّظر إلى دور أهله فلا كراهية في النّظر، إلّا في جوف تلك الدّور( 3) فلا يجوز. وعن أبي الحسن أنّ النّظر إلى أموال النّاس جائز. والله أعلم. .« السوق في » 1) في م زيادة ) .« فرفع » 2) في أ ) .« الدار » 3) في م ) الجزء الثاني 185 .¶.«dGh .ƒ.q dG ..Y .E.j Ee [30] UEH وإذا أردت أن تنام فنم على جنبك الأيمن، وقل: باسم الله وفي سبيل الله والحمد لله الذي آواني، والحمد لله الذي هداني، والحمد لله الذي منّ عل . ي بالإسلام، وعليك بذكر الله حتّى يذهب بك النّوم، فتكتب( 1) من الذّاكرين حتّى تصبح. | :(2).`dCE`°ùe } ثمّ قل: اللّهمّ إنّي وضعت جنبي إليك، ولجأت بظهري( 3) إليك، وأسلمت نفسي لك، فاحفظني بما حفظت به المؤمنين. | :.`dCE`°ùe } إذا أخذت مضجعك فاضطجع على شقّك الأيمن، » : وعن النّبيّ ژ قال وقل: باسم الله، اللّهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللّهمّ إن أمسكت .(4)« نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها مع أرواح الصّالحين .« فكنتَ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ظهري » 3) في أ و ب ) 4 ) أخرجه البخاري وكتب الصحاح والسنن عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام حديث: 5971 186 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } اللّهمّ آمن روعتي واستر عورتي » : وكان النّبيّ ژ إذا أخذ مضجعه يقول .(1)« واقض ديني، وقني عذابك يوم تبعث عبادك | :.`dCE`°ùe } سبحانك ربّنا وبحمدك، نستغفرك ونتوب » : وكان يقول إذا قام من فراشه .(2)« إليك، فتب علينا، إنّك أنت التّوّاب الرّحيم | :(3).`dCE`°ùe } إذا انتبهت من نومك فقل: لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي كنت » : وعنه ژ ( من الظّالمين، وقل: الحمد لله الذي عافاني في جسمي، وردّ إليّ روحي ونفسي( 4 .(5)« لأذكره، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله اللهم آمن » : 1) في هذا دمج بين حديثين: أحدهما: عن حنظلة بن علي، أن رسول الله ژ كان يقول ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب .« روعتي، واستر عورتي، واحفظ أمانتي، واقض دَيني . الحاء، باب من اسمه حصين حنظلة بن علي، حديث: 2049 والثاني: عن البراء، قال: كان رسول الله ژ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، صحيح ابن حبان كتاب الزينة والتطييب، باب .« اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » : ثم قال . آداب النوم ذكر ما يقول المرء إذا أوى إلى مضجعه يريد النوم، حديث: 5599 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا أوى إلى فراشه حديث: 10188 وروي بطرق مختلفة في كتب السنن. 2 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« نفسي ولقّنني ذكره » 4) في م ) إذا استيقظ فليقل: الحمد لله » : 5) ورد الحديث بلفظ مختلف، عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال ) .« الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الدعوات عن رسول الله ژ باب منه، حديث: 3406 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر حديث: 10292 الجزء الثاني باب [ 30 ] : ما يقال عند النّوم واليقظة 187 | :.`dCE`°ùe } ومن بات طاهرًا وكّل الله به ملكين يحفظانه ويستغفران له، ويؤذن لروحه .( السّجود، وإن مات كان شهيدًا ( 1 | :.`dCE`°ùe } ويقال أيضًا عند القيام من النّوم: الحمد لله الذي بعثني من مرقدي هذا، ولو شاء لجعله سرمدًا إلى يوم القيامة، ويقول: الحمد لله الذي عافاني في جسمي وردّ عل . ي روحي وبعثني من مرقدي هذا، ولو شاء لجعله سرمدًا إلى يوم ( القيامة، ويقول: الحمد لله الذي عافاني في جسمي وردّ إليّ روحي ونفسي( 2 لأعبده، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. | :.`dCE`°ùe } لا إله إلّا الله، مرّتين، الله » : الحسن أنّ نبيّ الله ژ كان إذا قام من اللّيل قال أكبر، الله أكبر، الله أكبر تكبيرًا ( 3)، الله أكبر كبيرًا، أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، ؟( قيل: يا رسول الله، وما همزه ونفخه ونفثه( 4 .« من همزه ونفخه ونفثه .(6)« همزه الموتة( 5)، ونفخه الكبر، ونفثه الشّعر » : قال من بات طاهرًا، بات في شعاره ملك لا يستيقظ » : 1 ) ورد في معناه: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال ) .« ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرًا . شعب الإيمان للبيهقي فضل الوضوء، حديث: 2656 2 ) زيادة من أ . ) .« كبيرًا » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) في الأصل: المونة، وفي أعلاه لعلّه المذنة، وقد أثبتنا التّصويب. ) = .« الليل » ولم يرد فيها كلمة «... لا ينام حتى » : 6 ) الحديث في مختلف طرقه بلفظ ) 188 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أنّ النّبيّ ژ كان( 1) لا ينام اللّيل حتّى يقرأ هاتين السّورتين، ألم » : جابر .(2)« السّجدة، وتبارك الذي بيده الملك الآيتان اللتان في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة » : وقيل: قال ژ .(3)« كفتاه | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان ابن مسعود يقول: خاتمتا ( 4) سورة البقرة تجزيان عن قيام ليلة، .[ البقرة: 285 ] . h g . : من قرأهما في ليلة أجزأتاه عن قيام ليلة من قوله عن أبي سعيد، قال: كان رسول الله ژ إذا قام من الليل فكبر قال: » : ولفظ الحديث عند الدارمي سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من » ثم يستفتح صلاته. قال جعفر: وفسره مطر: همزه: الموتة، ،« الشيطان الرجيم: من همزه ونفثه ونفخه .« ونفثه: الشعر، ونفخه: الكبر . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة حديث: 1266 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث: 231 السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل . أن ينام حديث: 10144 1 ) زيادة من ب. ) .« أن النبي ژ كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل، وتبارك الذي بيده الملك » 2 ) الحديث: عن جابر ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ژ باب ما جاء . في فضل سورة الملك، حديث: 2892 . 3 ) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا حديث: 3805 ) . صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة حديث: 1381 .« خاتمة » 4) في م ) = الجزء الثاني باب [ 30 ] : ما يقال عند النّوم واليقظة 189 | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ ألّا ينام الإنسان حتّى يقرأ عشر آيات من البقرة، أربعًا من أوّلها، .[ البقرة: 285 ] . h g . وآية الكرسي وآيتين بعدها، وثلاثًا من آخرها من وعن عبد الله( 1) قال: من قرأها لم يضره الشّيطان تلك اللّيلة في أهل ولا مال، ولا تقرأ على مجنون إلّا برئ. .« وعن ابن عبد الله » 1) في م ) 190 المجلد الثاني [31] UEH QE..q dGh .«.q dG »a .E.j Ee ويستفتح الإنسان ليله ونهاره بذكر الله تعالى، فإنّها العبادة الكبرى. | :.`dCE`°ùe } فإذا أصبحت فقل: ،« قل هو الله أحد » افتتح في( 1) أوّل اللّيل ب » : وعنه ژ .(2)« الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النّشور » وقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما » .(3)« لا أعلم 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) لم يرد الأمر بهذا في السنة، بل ورد الإخبار بفعل النبي ژ لذلك. ) اللهم باسمك أحيا، » : ومنه: ما أخرجه مسلم عن البراء، أن النبي ژ ، كان إذا أخذ مضجعه قال .« الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور » : وإذا استيقظ قال « وباسمك أموت صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . حديث: 4993 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب حديث: 18257 3 ) رواه ابن حجر عن أبي بكر الصديق. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب التحذير من الرياء والدعاء بما .3 يذهبه حديث: 273 الجزء الثاني باب [ 31 ] : ما يقال في اللّيل والنّهار 191 | :.`dCE`°ùe } ،( الحمد لله الذي عافاني في جسمي( 2) وردّ إليّ روحي( 3 » : ويقول( 1) أيضًا وأمّنني في البلد، وجعلني من أهل الإسلام، وأصبحنا وأصبح الملك لله، والكبرياء والعظمة لله( 4) والخلق، والأمر والنّهي، واللّيل والنّهار، والسّماء والأرض وما بينهما، والجنّة والنّار، وكلّ شيء لله الواحد القهّار. اللّهمّ اجعل .(5)« أوّل هذا النّهار لي صلاحًا، وأوسطه فلاحًا، وآخره نجاحًا .« وتقول » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) 4) زائدة في م . ) 5 ) لم يرد الحديث كاملًا بهذا اللفظ. بل فيه أجزاء من عدة أحاديث، منها: ) منه حديث ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: كان رسول الله ژ أصبحنا وأصبح الملك لله، والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما » : إذا أصبح، قال يضحى فيهما لله وحده، لا شريك له، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحًا، وأوسطه فلاحًا، وآخره .« نجاحًا، أسألك خير الدنيا يا أرحم الراحمين إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه » : حديث الترمذي: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، .« فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي وأذن لي بذكره سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الدعوات عن رسول الله ژ باب منه، . حديث: 3406 أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد » : وعند مسلم: عن عبد الله، قال: كان نبي الله ژ ، إذا أمسى قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء » : قال: أراه قال فيهن « لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في .« أصبحنا وأصبح الملك لله » : وإذا أصبح قال ذلك أيضًا « القبر صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر . ما لم يعمل حديث: 5008 192 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } اللّهمّ إنّي أسألك بركة هذا اليوم وفتحه، وهداه » : ويقول( 1) بعد الصّلاة ونوره، وخير ما فيه( 2)، وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ هذا اليوم، وأن أزلّ فيه أو أضلّ، أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ، ومن شرّ ما قبله، .(3)« ومن شرّ ما بعده فقد ذُكر أنّ النّبيّ ژ كان يفعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ويقال عند شروق الشّمس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، اللّهم أشرقها عليّ بالرّحمة والتّوبة، والعصمة والعفو، والإفادة والإنابة. ويقال أيضًا: الله أكبر الله أكبر طلعت الشّمس وانتشر خلق الله. ويقال: لا إله إلّا الله، ما طلعت الشّمس عليه شمس ربّنا، ربّ السّماوات .[ الكهف: 14 ] . . ¾ ½ ¼ » . ، والأرض وقيل: من قال ذلك في( 4) كلّ يوم عند طلوعها كتب الله له ثوابًا بعدد ما طلعت عليه. .« وتقول » 1) في م ) زائدة في م . « وخير ما فيه » ( 2) 3) لم أجده بهذا اللفظ، وورد بألفاظ متقاربة. وعند أبي داود: قال أبو داود: وبهذا الإسناد أن ) إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني » : رسول الله ژ ، قال أسألك خير هذا اليوم فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر .« ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك . سنن أبي داود كتاب الأدب، أبواب النوم باب ما يقول إذا أصبح، حديث: 4442 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 31 ] : ما يقال في اللّيل والنّهار 193 | :.`dCE`°ùe } ويقال عند غروبها: بسم الله والحمد لله، والسّلام على رسول الله، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلّا الله، يحيي ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. وهذا أيضًا ممّا يقال عند النّوم واليقظة، ويستحبّ( 1) ذكر الله. 1 ) ناقصة من م . ) 194 المجلد الثاني [32] UEH .ƒ.dG .e Rƒéj ’ Ee ومن الأدب ألّا يرفع الإنسان( 1) صوته مزعجًا ( 2) له، فإنّ بعض الطّيش أكثر من فضل البلاغة. ( لقمان: 19 ]. قيل: العطسة( 3 ] . . . . . â . : قال الله تعالى المرتفعة القبيحة. وقيل: كان المشركون يفتخرون بارتفاع الأصوات، ومن كان أشدّ صوتًا كان عزيزًا، فقال الله ذلك، أي لو كان شيء يثاب على شدّة صوته خيرًا أثيب الحمار. | :.`dCE`°ùe } .(4)« أبغضكم إليّ المُتَفَيْهِق المِكثَار والمُلِ . ح المهذار » : وعن النّبيّ ژ 5)، قال: والمتفيهقون )« أبغضكم إليّ الثّرثارون المتفيهقون » : وفي خبر .« الرجل » 1) في م ) والمعنى غامض. « منزعجًا » 2) في م ) .« الفقهة » 3) في م ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) إن أحبكم إلى الله » : 5 ) لفظ الحديث عند ابن حبان: عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله ژ ، قال ) وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الثرثارون المتفيهقون = .« المتشدقون الجزء الثاني باب [ 32 ] : ما لا يجوز من القول 195 المكثرون، وأصل الفهق الامتلاء، فمعناه: الذي يتوسّع في كلامه، ويفهقُ به فمه، والثّرثار المكثار في الكلام. | :(1).`dCE`°ùe } .(2)« إذا تمّ العقل نقص الكلام » : وفي الحديث وقيل: من ضاق صدره اتّسع لسانه. ومن أنشد الشّعر وحديث الجاهلية وشعرها والفخر والهجاء فلا بأس عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الزّهري: لا تناظر( 3) بكتاب الله ولا بكلام رسول الله. قال أبو عبيدة: الذي أراه( 4) عندي: جعْلَه من النّاظِرين، وهو المثل يقول: لا تجعل الشّيء نظيرًا لكتاب الله تعالى ولا لكلام رسول الله ژ . ويكون أيضًا في وجه آخر، أن يجعلهما مثلًا للشّيء يعرِض؛ مثل قوم صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب حسن الخلق ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى . الله، حديث: 483 إن أحبكم إلي وأقربكم مني، » : وعند أحمد: عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله ژ قال محاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي، وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقًا، الثرثارون، المتشدقون، .« المتفيهقون . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث أبي ثعلبة الخشني حديث: 17435 .« فصل » 1) في م ) 2 ) لم يصح هذا حديثًا، وهو منسوب إلى عبد الله بن المعتز. ) . الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب أدب الجدال، حديث: 668 .« ولا يناظر » 3) في ب ) .« أراد » 4) في أ و ب ) = 196 المجلد الثاني إبراهيم كانوا يكرهون أن يذكروا الآيات عند الشّيء يعرض من أمر الدّنيا، كقول القائل للرّجل: إذا جاء في الوقت، والمراد: جئت على قدر يا موسى، وما أشبهه من الكلام. | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر الجماع بأقبح أسمائه والكلام القبيح في حديثه، فلا يأثم بذلك . إلّا أن يشتم به أحدًا، أو يقذف، هكذا جاء( 1) عن أبي الحسن 5 | :.`dCE`°ùe } .( وموجود تجويزُ: لَعَمْرِي، وفعل الله كذا برحمته، وقول القائل: مسيلات( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا هزم المسلمون عدوّهم فلا يقال: إنّ الله نصرهم عليهم، ولكن يقال: خذلهم، وذلك خذلان منه لهم، وليس نصرًا ( 3)، ولكن قد يقال: قد كان في علم الله أن يصيبهم ما أصابهم( 4) وأنّهم يغلبونهم. وإنّما ( 5) النّصر للمسلمين. يقال: نصرهم الله على عدوّهم فهَزمُوا، أو هُزِمُوا، وإن( 6) هُزِمُوا كان لهم الثّواب في الآخرة، فهو نصر من الله لهم. 1) زائدة في م . ) والمعنى غامض على الوجهين؟ .« مسبلات » 2) في ب ) .« هو نصر » 3) في أ و ب ) .« يصيبهم » 4) في م ) .« فإنما » 5) في م ) .« إن » 6) في أ و ب ) الجزء الثاني 197 [33] UEH ».q .àq dG »a .( عن ابن مسعود: الخير ثقيل مريء( 1)، والشّرّ خفيف وبيء( 2 وقال: لأن أعضّ على جمرة فتحرق ما أحرقت؛ أح . ب إليّ من أن أقول: ليت لم يكن، أو ليت ما كان لم يكن. . w v u t s r q p o . : قال الله تعالى [النساء: 32 ]. ليس هذا بنهي محرّم، إنّما هو أدب من الله 8 ، إنّما قالت أمّ سلمة وغيرها ( 3): يا ليتنا كنّا رجالًا فجاهدنا وغزونا وكان( 4) لنا مثل أجر الرّجال، فأنزل الله 8 الآية. .(6)« لا يتمنّى أحدكم مال أخيه، ولكن ليقل: اللّهمّ أعطني » :( وقد جاء الخبر( 5 معنى التّمني، يسرّني أن تفعل فافعل. 1 ) أي يستمرئه الناس، وله حلاوة. ) 2 ) من الوباء، وهو المرض المعدي سريع الانتشار. ) .« أو غيرها » 3) في ب ) .« فكان » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) 198 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } لا يتمنّى أحدكم مال أخيه بعينه، ولكن ليقل: اللّهمّ » : وجاء في الحديث .(1)« ارزقني من فضلك | :.`dCE`°ùe } ومن قال: يا ليت كان كذا ولو كان كذا، فهذا تمنّي أن يفعل الله به الخير. والتّمنّي( 2) المكروه أن يتمنّى ما رزق الله غيره من المسلمين أن يرزق مثله، .[ مريم: 23 ] . ¾ ½ ¼ » . : والدّليل على إجازته: قول مريم يا ليتني » : وجاء في الحديث أنّ النّبيّ ژ ذكر قومًا غزوا فقتلوا، فقال 3) أي: ليتني نزلت معهم شهيدًا. )« غودرت في أصحاب ال . نحص .(5)( والنّحص: بالصّاد؛ أصل الجبل وسفحه( 4 1 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) .« فالتمنّي » 2) في م ) 3 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ژ يقول إذا ذكر أصحاب ) يعني سفح الجبل. « أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نُحْص الجبل » : أحد . حديث: 14759 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله .« والنحص أصحاب الجبل وسفحته » 4) في أ و ب ) 5 ) وهو أسفل الجبل وقاعدته. ) الجزء الثاني 199 [34] UEH .ƒ.dG .e Rƒéj Ee وعن مّن يقول: أنا أقدر أن( 1) أعمل كذا فهذا على المجاز، وأمّا على الحقيقة فلا يجوز، ويستتاب من قال حقيقة، وأمّا على المجاز فجائز؛ من حيث جرت العادة ما لم يحل حائل فهو قادر. قال: ويجوز مثل ذلك: قامت الشّمس، وطالت النّخلة، وهبّت الرّيح، فهذا مجاز، وأمّا حقيقة فلا، فمن قال هذا حقيقة فهو مخطئ. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز أن يقول: لو بدا لي ما كان كذا، قال: فالكون إلى الله تعالى، وليس( 2) إلى العباد، ولا يجوز هذا. فإن قال: لفعلت كذا، فقد سمعت في هذه على قول إنّه جائز إذا عنى به ما لم يحل حائل في النّفس من ذلك، وإن قال: لو .( أنّي مضيت في هذا الطّريق ما لقيت شيئًا؛ فهذا كلام بالغيب، وقائله كاذب( 3 وإن قال: لو أنّي مشيت في هذا الطّريق لكنت ألقى فلانًا، وهذا أيضًا غيب، .( إلّا أن ينوي بأن قدّر لي ذلك( 4 .« لأن » 1) في ب ) .« ليس » 2) في أ و ب ) .« يكذب » 3) في م ) .« في ذلك » 4) في م ) 200 المجلد الثاني وإن قال: لو أردت لفعلت كذا، فهذا مثل الأولى إذا لم ينو، إلّا أن يحول .( حائل، فلا أحبّ أن يقول ذلك( 1 وإن قال: لم أرد أن أعمل كذا، فهذا أخبر عن نفسه أنّه لم يرد عمل ذلك، وهذا جائز، وإن قال ذلك قائل بلا نيّة له وهو لا يعلم جائز له ذلك أو غير جائز، فليس لأحد أن يعمل ولا يقول إلّا بما يعلم إجازته، فإذا لم يعلم لم يتقدّم حتّى يسأل، لأنّه محجور عليه في كلّ حتّى يعلم الحلال والجائز من المقال، فإن لّم يسأل حتّى مات، فقيل من عمل بما لا يعلم كان آثمًا إن وافق المباح، وهالكًا إن وافق المحجور. | :.`dCE`°ùe } لا، بل، » : ابن عبّاس : سمع النّبيّ ژ رجلًا ( 2) يقول: ما شاء الله وشئت، قال .(3)« ما شاء الله وحده .« أن يقال ذلك، في نسخة أن يقول ذلك » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) 3) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: ) . 1911 الجزء الثاني 201 [35] UEH ...dG ¢†jQE©e .e Rƒéj Ee وقد أجيز المعاريض من القول عند التّقيّة وعند الأمن( 1)، يراد كما روي أنّ فقال: لا. «؟ أتأخذ الدّية » : 2) ژ ) أتى النّبيّ ژ قد قتل حميم له، فقال النّبيّ رجلًا فإن قتله » : فلمّا جاوزه الرّجل قال ،« فاذهب فاقتله » : قال: لا. قال «؟ فتعفوا » : قال .( فلحق الرجلَ رجلٌ فقال: إنّ رسول الله ژ قال كذا، فتركه( 3 ،« فهو مثله لم يُرِد ژ مثله في المأثم واستيجاب النّار إن قتله، وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص، ولكنّه كره أن يقتصّ وأحبّ له العفو، فع . رض تعريضًا أوهمه به إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنّه يقتل نفسًا كما قتل ذلك نفسًا، فهذا قاتل وذلك قاتل، فقد استويا في قاتل وقاتل، إلّا أنّ الأوّل: ظالم، والآخر: مقتصّ. ونحوه من التّعريض قول عليّ في خطبة له: إنّكم قد أكثرتم في قتل عثمان ألا وإنّ الله قتله، وأنا معه. فأ . وله: كان معه: أنّه ممّن أعان عليه، وأراد أنّ الله قتله وسيقتلني معه كذلك. قال ابن سيرين: هذه كلمة عربيّة لها وجهان. .« الأمر » 1) في م ) 2) زائدة في م . ) 3) صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل ) . حديث: 3267 202 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(1)« أنّ النّبيّ ژ كان يصيب من الرّؤوس وهو صائم » : ومنه 2) وهو من لطيف الكناية. ومنه )« أنّه كان يقبّل وهو صائم » : عن ابن عبّاس 3). فاجتمعن يطاولن أيديهنّ، )« أولكنّ لحوقًا بي أطولكنّ يدًا » : قوله ژ لأزواجه فطالتهن سودة، فماتت زينب أولهنّ. 4) أي: أمدّكنّ يدًا بالعطاء والمعروف. )« أطولكنّ يدًا » : وقوله ژ قال ابن نجيح: كانت زينب تعمل الأزمّة والأوعية تقوّي بها في سبيل الله. ومن هنا قول اليهود: يد الله مغلولة، أي: منقبضة عن العطاء، وأصله أنّ من أعطى مدّ يده، ومن منع قبضها، وهو من لطيف الكناية. | :.`dCE`°ùe } كان ژ إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان( 5) أيقظ أهله » ومنه أنّه 6) أي: أيقظ أهله للصّلاة. )« ورفع المئزر . 1) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 2178 ) 2) الحديث مروي في الصحاح والسنن عن عائشة بطرق متعددة. أما رواية ابن عباس ففي مصنف ) عبد الرزاق. . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصيام، باب القبلة للصائم حديث: 7169 أما بهذا اللفظ، « أول أهلي لحوقًا » و ،« أسرع أهلي لحوقًا » : 3) ورد الحديث في معظم طرقه بلفظ ) فرواه الأصفهاني، عن عائشة. طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني بقية الطبقة الخامسة، محمد بن يحيى المكي . حديث: 332 «« أطولكنّ يدًا » : فاجتمعن يطاولن أيديهنّ، فطالتهن سودة، فماتت زينب أولهنّ. وقوله ژ » (4) ناقصة من م . ناقصة من أ و ب . « الأواخر من شهر رمضان » ( 5) 6) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن ) = . حديث: 1077 ، ƒ أبي طالب الجزء الثاني باب [ 35 ] : ما يجوز من معاريض الكلام 203 ورفع المئزر من لطيف الكناية، يريد أنّه اعتزل عن النّساء، وليس رفعه أن يلقيه عن نفسه، هذا ( 1) خلاف المعنى، ولكن يريد أنّه شمّره وشدّه، ليس .( هناك مئزر( 2 وقال الأخطل: قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم دون النّساء ولو باتت بأطهار كأنّهم كانوا قبل الحرب مطلقين المآزر للنّكاح، فلمّا حاربوا شدّوها دون النّكاح، ولهذا قيل للعفاف عن الزّنا إزار، كأنّه شدّ إزاره دون ذلك، وفيه معنى أنّه اجتهد في العبادة، وهو من قولك شددت لهذا الأمر مئزري. | :(3).`dCE`°ùe } لو أنّ » : وروي أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ ژ وعليه ثوب معصفر، فقال له فذهب الرّجل فلا أدري « ثوبك هذا كان في تنّور( 4) أهلك لكان خيرًا لك «؟ ما فعل الثّوب » : جعله في التّنّور أو تحت القدر، ثمّ غدا إلى النّبيّ ژ فقال ما كذا أمرتك( 5)، ألا ألقيته على » : فقال: صنعت الذي أمرتني به. فقال ژ .(6)«! بعض نسائك مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، من كان يجتهد إذا دخل العشر الأواخر من رمضان . حديث: 9391 .« جاء أن هذا » 1) في م ) .« أن هناك مئزرًا » 2) في أ و ب ) .« فصل » 3) في م ) 4 ) الكانون يخبز فيه. ) وهو خطأ. « أمرتك » 5) في م ) لو » : عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي ژ وعليه ثوب معصفر فقال له » : 6 ) لفظ الحديث ) فذهب الرجل فجعله تحت القدر، أو في التنور، ،« أن ثوبك هذا كان في تنور، لكان خيرًا لك ما بهذا » : قال: صنعت به ما أمرتني. فقال له رسول الله ژ ،«؟ ما فعل ثوبك » : فأتى النبي ژ قال = = 204 المجلد الثاني وأراد ژ بقوله: أي لو بعته واشتريت بثمنه دقيقًا تخبزه وحطبًا توقده لكان خيرًا لك من أن تلبسه، ولم يرد إحراقه، لأنّ ذلك فساد، والله لا يحبّ الفساد، أفلا إذا لم تَفهم ما أردتُ كسوتَه بعضَ ،« ما كذا أمرتك » : فلمّا أحرقه قال نسائك، لأنّ المعصفر مكروه للرّجال لا للنّساء. | :.`dCE`°ùe } ومنه قيل: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده ابن شبرمة فقال لابن شبرمة: ما تعرفه؟ قال: نعم، إنّ له بيتًا وشرفًا وقَدَمًا، ولم يكن يعرفه، وإنّما أراد بالشّرف أعلاه، وبالبيت بيته الذي يأوي إليه، وبالقدم قدمه التي يمشي عليها، 9 . [يونس: 2]. أي عملًا 8 7 وأوهم أنّه له سابقة، لقوله تعالى: . 6 .(1) فاضلًا، وكلّ ما عمله الإنسان فهو قدم له، تقدم من خير أو شرّ | :(2).`dCE`°ùe } وقال زياد: إن تقية لما خرج من عند غسان امتدح فقال: قلت لغسّان: القول قولك، أعني الذي تقوله، وقلت له: ليس بيني وبينك خلاف، أعني الشّجر، وقلت له: أنا وأنت على شيء واحد، أعني على الأرض. | :.`dCE`°ùe } ويحوز للإنسان إرضاء من يخشاه بالقول الذي يرضيه في الظّاهر وهو في فكان ذلك التحريم على الرجال، دون النساء. وقد روي «؟ أمرتك، أوَلا ألقيته على بعض نسائك .« في ذلك عن أصحاب رسول الله ژ . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الكراهة، باب لبس الحرير حديث: 4434 .« وشرّ » 1) في م ) .« فصل » 2) في م ) الجزء الثاني باب [ 35 ] : ما يجوز من معاريض الكلام 205 ( الباطن خلافه. لنفع يستجرّه، أو دفع( 1) لما يضرّه، كفعل الحجّاج بن أنماط( 2 السّلمي ثمّ النّهدي. | :(3).`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من حدّث بحديث عن( 4) رجل فأخطأ في اللّفظ ولم يخرج عن المعنى فذلك جائز، ولا يكون بذلك كاذبًا. مثل أن يقول رجل لآخر: هلمّ إليّ، فقال: تعال إليّ، وهو إنّما قال: هلمّ. وكذلك إن قال له: اذهب إلى فلان، فقيل عنه أنّه قال: امض إلى فلان أو اخرج إليه، فهذا كلّه معناه واحد وإن اختلف اللّفظ ولا كذب فيه. . b a ` _ ^ ] \ . : قال الله جلّ ذكره في قصّة موسى . : 9 8 7 6 5 4 [النمل: 7] وقال( 5) في موضع: . 3 القصص: 30 ]، إلى ] . D C B A @ ? >. : [القصص: 29 ] وقال i h g f . : القصص: 31 ]. وقال في موضع آخر ] . T S R. : قوله ( النمل: 8]، إلى قوله: . | { . [النمل: 10 ]. وما ( 6 ] . o n m l k j يشبه هذا ممّا تختلف ألفاظه ومعناه واحد. وأمّا الشّهادة فلا يجوز له أن يأتي بها إلّا على وجهها ولا يزيد على ذلك حرفًا. .« لدفع » 1) في م ) .« علاط » 2) في أ و ب ) .« فصل » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) 5) زائدة في م . ) .« ممّا » 6) في م ) 206 المجلد الثاني [36] UEH .Oq Qh ..°qùdG »a السّلام في اللّغة على أربعة أشياء، منها: سلّمت سلامًا، فهذا مصدر معناه على الإنسان من الآفات في دينه ونفسه( 1)، وتأويله: التّخلّص. والسّلام اسم من أسماء الله تعالى، تأويله والله أعلم : ذو السّلامة الذي يملك السّلام، الذي هو تخليص من المكروه، فيوقي به من يشاء. والسّلام جمع سلامة. والسّلام شجر عظام، ومنه الإسلام والحرمل، وهو شجر عظام قوي، أحسب سمّي بذلك لسلامته من الآفات. | :.`dCE`°ùe } وقيل معنى السّلام عليكم: السّلامة من الله عليكم. وقيل: مغفرة من الله عليكم، وقيل: إنّ الله فوقكم. وأمّا ال . سلام( 2)، بالكسر فحجارة صلبة سمّيت بذلك لسلامتها من الرّخاوة. .« الإنسان في دينه من الآفات ونفسه » و ب « الإنسان في دينه ونفسه من الآفات » 1) في أ ) .« السلامة » 2) في أ ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 207 | :(1).`dCE`°ùe } ابن عبّاس قال( 2): لمّا رأى آدم ‰ الملائكة عليها ( 3) السّلام في صفوفها ( 4) قال: السّلام عليكم ورحمة الله. قالت الملائكة: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته، قيل له: يا آدم هذه تحيّة ولدك من بعدك. | :.`dCE`°ùe } والسّلام من المسلمين على بعضهم من بعض( 5) هو تحيّة السّلام. : والسّلام( 6) أيضًا هو( 7) مصدر. وهو دعاء بالسّلامة، دليل ذلك قوله 8 الفرقان: 63 ]. يسلمون به مع إنكارهم ] . ® ¬ « . © . عليهم، وإنّما مدحهم الله( 8) على قولهم الذي سلموا به من الإنكار عليهم والموعظة لهم عمّا يؤدّيهم جهلهم إليه من خطاب وسفهٍ وفعل منكر، وأنّ ( المسلمين لم يقابلوهم على سفههم بمثله، إلّا ما ذهب إليه من جهل معنى( 9 الآية، وتوهم أنّ المسلمين قالوا لهم سلامًا بالجهل لهم. والله أعلم. وقيل: قالوا: بَراءة منكم، لأنّ السّلام في بعض الكلام هو البر، وقال تعالى: .[ الذاريات: 25 ] . » . ¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± . .« فصل » 1) في م ) .« ابن عباس » وسقطت « قيل » 2) في أ ) .« عليهم » 3) في أ و ب ) .« صفوفهم » 4) في أ ) .« بعضهم بعضًا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من م . ) 8 ) ناقصة من ب. ) 9 ) ناقصة من أ . ) 208 المجلد الثاني زعم المفسّرون قالوا خيرًا، كأنّه والله أعلم سمع منهم التّوحيد، فقد قالوا: خيرًا، فلمّا عرف أنّهم موحّدون قال: سلام عليكم. | :.`dCE`°ùe } ( لا تسلّم على النّساء، وإن بدأنك( 2 » : عن النّبيّ ژ أنه( 1) قال لأبي هريرة فردّ. وإنّ الملائكة لتعجب من المسلم يمرّ على المسلم ولا يسلّم عليه. .(3)« يا أبا هريرة، تعلّم التّسليم فإنّه حصان العبادة، وهي تحيّة أهل الجنّة :( وقيل: كان مسلم الخولاني( 4) يمرّ بالقوم فلا يسلّم عليهم، فقالوا ( 5 يا أبا مسلم، ما يمنعك من السّلام؟ قال: أخشى ألّا تردّوا السّلام فتلعنكم الملائكة. وفي السّلام مبرّة( 6) وتلاطف ومودّة وتعارف. كما قال الشّاعر: قد يمكث النّاس حينًا ليس بينهم و . د فيزرعه التّسليم واللّطفُ يُسلي الشّقيقين بعد طول الهجر بينهما وتلتقي شُعَبٌ شَتّى فتأتلفُ 1 ) ناقصة من م . ) .« بدؤوك » 2) في أ و ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأما أن السلام تحية أهل الجنة، فقد ورد في أحاديث عدة. منها: ) .« أفشوا السلام بينكم، فإنه تحية أهل الجنة » : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ژ أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه محمد محمد بن الحسن الأصبهاني . أبو جعفر الصوفي، حديث: 2364 ولعله أبو مسلم، كما ورد بعده بقليل. .« الحولاني » وفي ب « الخولابي » 4) في أ ) .« فقيل » 5) في م ) وهو خطأ. « سيرة » 6) في أ ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 209 | :.`dCE`°ùe } .(1)« السّلام تطوّع، والرّدّ فريضة » : قال أبو المؤثر: يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال O . . . . : وقولٌ: السّلام سنّة، والرّدّ فريضة، قال الله تعالى النساء: 86 ] يعني والله أعلم : إذا قال أخوك المسلم: ] . . × . . السّلام عليك فردّ عليه: وعليك السّلام ورحمة الله، فإن قال: السّلام عليك ورحمة الله، فقل: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته. النساء: 86 ]، يقول: ردّوا ( 2) عليهم كما قالوا لكم. ] . . × . : ثمّ قال إنّ الله كان على كلّ شيء من أمر التّحيّة وغيرها حسيبًا، يعني: شهيدًا. الحسن: فحيّوا بأحسن منها لأهل الإسلام أو ردّوها ( 3) لأهل الشّرك. | :(4).`dCE`°ùe } والسّلام انتهاء وسنَنٌ( 5) وإجابة، فانتهاؤه: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، وسننه( 6): وعليكم السّلام، وإجابته: وعليكم. 1 ) هذا قول للحسن البصري، ولا يصح حديثًا. ) . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 25717 ، ج 9، ص 215 . السيوطي، الجامع الصغير، حديث 7112 ، ج 1، ص 712 وضعفه الألباني: حديث رقم: 3369 في ضعيف الجامع. .« أو ردّوا » 2) في أ ) .« فردّوها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« وتبيّنٌ » 5) في م ) .« وتبينه » و م « وسنته » 6) في أ ) 210 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } قال( 2) ابن عبّاس : انتهوا في السّلام حيث انتهت الملائكة: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. | :.```°ü`a } أبو عثمان قال: جاء رجل إلى النّبيّ ژ فقال: السّلام( 3) عليك يا رسول الله. ثمّ جاء رجل آخر فقال: السّلام .« وعليكم السّلام ورحمة الله » : ‰ فقال النّبيّ .« وبركاته » : عليك ورحمة الله. فقال النّبيّ ژ مثل ما قال وزاده قال: ثمّ جاء رجل آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: إنّهم تركوا لي( 4) فضلًا وأنت لم تدع لي » : فقيل له، ولمَ؟ فقال ،« وعليكم » .(5)« فضلًا | :.`dCE`°ùe } والله لأخرج من بيتي فما لي حاجة إلّا أن ألقى » : وعن ابن عمر أنّه قال .« فصل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« إليّ » 4) في ب ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد حديث آخر فيه أن المسلم في المرتين رجل واحد. ) قال: دخلت المسجد، فإذا أنا بالنبي ژ في عصبة من أصحابه، فقلت: ƒ ، ولفظه: عن علي فدخلت الثانية، فقلت: .« وعليكم السلام ورحمة الله، عشر لي وعشر لك » : السلام عليكم، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثلاثون لي وثلاثون » : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال لك، أنا وأنت في السلام سواء، يا علي، إنه من مر على مجلس فسلم كتب له عشر حسنات، .« ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات . عمل اليوم والليلة لابن السني نوع آخر، حديث: 231 الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 211 1) ژ إذ( 2) جاءه رجل فقال: ) م عليه، وذلك أنّي كنت يومًا مع النّبيّ رجلًا فأسلّ ثمّ جاء آخر فزاد ورحمة .« وجبت( 3) له عشر حسنات » : السّلام عليكم، فقال ژ ثمّ جاء آخر فزاد وبركاته. فقال ژ : .« وجبت( 4) له عشرون حسنة » : الله، فقال ژ .(6)« وجبت( 5) له ثلاثون حسنة » | :.`dCE`°ùe } قيل: لقي ابن مسعود رجلٌ( 7) ونحن معه فقال: السّلام عليك يا أبا عبد الرّحمن. لا تقوم السّاعة » : فضحك، وقال: صدق الله ورسوله،( 8) سمعت رسول الله ژ يقول .(9)« حتّى يكون السّلام على المعرفة وإنّ هذا عرفني من بينكم فسلّم عليّ من أشراط السّاعة إذا كانت التّحيّة على » : وقيل عن النّبيّ ژ أنّه قال 10 ) بإثبات الألف واللّام. )« المعرفة، وقول الرّجل: السّلام عليك .« رسول الله » 1) في أ ) .« إذا » 2) في أ ) .« وجب » 3) في أ و ب ) .« وجب » 4) في أ و ب ) .« وجب » 5) في أ و ب ) 6) لفظ الحديث: عن أبي هريرة، أن رجلًا مر على رسول الله ژ وهو في مجلس فقال: السلام ) عشرون » : فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال ،« عشر حسنات » : عليكم، فقال .« ثلاثون حسنة » : فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ،« حسنة . الأدب المفرد للبخاري باب فضل السلام، حديث: 1022 ورواه الطبراني عن ابن عمر: . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6057 .« رجلًا » 7) في م ) .« إني » 8) في أ زيادة ) . 9 ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9335 ) . 10 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 3557 ) . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9336 212 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } الحمد لله الذي جعل من » : وكان النّبيّ ژ يبدأ أصحابه بالسّلام، ويقول .(1)« أمّتي من أمرت أن أصبر معهم وأسلّم عليهم وقيل: كان إذا صافح أحدًا لا ينزع يده من يده( 2) حتّى يكون الآخر هو .( النّازع ليده( 3 | :.```°ü`a } i h g f e d c b a ` . : ( وقيل في قوله تعالى( 4 .[ فصلت: 34 ] . k j قال مجاهد: هو المصافحة. وقيل: تمام تحيّاتكم؛ المصافحة. وقيل: لا يتصافح الأخوان في الله إلّا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشّجر، ونزل عليهما مائة رحمة، للبادئ تسع وتسعون، وللآخر واحدة. والله أعلم. « الحمد لله الذي جعل من أمتي من أُمرت أن أصبر معهم » : 1 ) ورد الحديث في مسند أبي يعلى بلفظ ) .« وأسلم عليهم » : دون زيادة « أن أصبر معهم نفسي » : وفي دلائل النبوة . مسند أبي يعلى الموصلي من مسند أبي سعيد الخدري، حديث: 1113 . دلائل النبوة للبيهقي باب ما جاء في جلوسه مع الفقراء والمساكين أهل الصفة، حديث: 310 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان . متخلقًا بها حديث: 19340 4 ) ناقصة من أ و ب . ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 213 | :.`dCE`°ùe } وتقبيل الرّجل الرجلَ( 1) في التّسليم جائز. وقيل: طلع على أبي الحرّ رجل من عُمان؛ فلمّا نظر إليه تلقّاه واعتنقه، وقبّل جوانب عنقه، ورحّب به. | :(2).`dCE`°ùe } أجود النّاس مَن أعطى من حرمه، وأحلم النّاس من عفا » : قال النّبيّ ژ عمّن ظلمه، وأبخل النّاس من يبخل بالسّلام، وأعجز النّاس من عجز عن .(4)« أسرق النّاس من سرق صلاته » 3). و )« الدّعاء | :.```°ü`a } كان المنافقون واليهود إذا دخلوا على النّبيّ ژ يقولون له( 5): السّام » : قيل عليكم. فيقول: وعليكم. فقالوا: لو كان نب . يا لاستجيب له فينا. فيخرجون من عنده يضحكون ويقولون: نقول: السّام عليك، فيقول: وعليكم. فليس بنا 1 ) ناقصة من م . ) .« فصل » 2) في أ و ب ) إن أجود الناس من جاد على من لا يرجو ثوابه، » : 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة: عن عمر بن الخطاب، قال ) وإن أحلم الناس من عفا بعد القدرة، وإن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس الذي .« يعجز في دعاء الله مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام ما قالوا في . البكاء من خشية الله، حديث: 34927 . 4 ) المعجم الأوسط للطبراني باب الجيم، من اسمه جعفر حديث: 3473 ) قيل: « إن أسرق الناس من سرق صلاته » : وتمامه: عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ژ لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من » : يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال .« بخل بالسلام 5 ) ناقصة من م . ) 214 المجلد الثاني الآية... .Z Y X W V U T . : سامة ولا فترة، فنزل فيهم .(1)«[ [المجادلة: 8 والسّام في اللّغة: الموت، والسّام: عرق الذّهب. | :.```°ü`a } وقيل للنّبيّ ژ : إنّ أهل الكتاب يسلّمون علينا فكيف نردّ عليهم؟ » .(2)« قال: قولوا: وعليكم | :.```°ü`a } قال أبو عبيدة: قلت لعبد الرّحمن بن زيد: كيف أسلّم على أهل الذّمّة؟ 1) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه ما روي عن عائشة، أن اليهود دخلوا على رسول الله ژ فقالوا: ) فقالت عائشة: عليكم السام وغضب الله ولعنته يا إخوة القردة .« وعليكم » : السام عليك. فقال فقالت: أوَلم تسمع .« يا عائشة، عليك بالحلم وإياك والجهل » : والخنازير. فقال رسول الله ژ أوَليس قد رددت عليهم؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب » : ما قالوا؟ قالوا: السام عليك. فقال .« لهم فينا . سند إسحاق بن راهويه بقية أحاديث عن مشيخة...، حديث: 1501 . وانظر: تفسير الطبري، جامع البيان، ج 22 ، ص 239 . تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 17 ، ص 246 إن اليهود إذا سلم عليكم » : وفي سنن أبي داود: عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله ژ .« أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا: وعليكم . سنن أبي داود كتاب الأدب، أبواب النوم باب في السلام على أهل الذمة، حديث: 4551 2) أخرجه مسلم عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس، أن أصحاب ) .« قولوا وعليكم » : النبي ژ ، قالوا للنبي ژ : إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال صحيح مسلم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم . حديث: 4120 الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 215 قال: قل( 1): اندراتم( 2)، وهي كلمة فارسيّة معناها: ادخل، ولم يرد أن يجيبهم بالاستئذان( 3) بالفارسيّة، ولكن كانوا قومًا من المجوس من الفرس، فأمره أن يسلّم عليهم بلسانهم. | :.```°ü`a } R Q P O N M L . : عن( 4) ابن عبّاس في قوله النور: 63 ]. قال: كانوا يقولون: يا محمّد، ويا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ] . S ذلك، قال: قولوا: يا نبيّ الله ويا رسول الله. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 104 ]، هي بلغة اليهود سبّ قبيح، ] .¨ § ¦ . : وقوله تعالى فقال المسلمون: يا رسول الله، ارعنا ( 5) سمعك، فقال اليهود: هذه( 6) أحبّ إلينا من كذا، لأنّها سبّة وكنّا نسرها، فالآن نظهرها إذ( 7) سمعنا المؤمنين يقولونها. قال أبو عبيدة: راعنا من غير تنوين إنّما هو من راعيت. تقول: ارعني سمعك وراعني سمعك( 8)، أي: اسمع( 9) إليّ. وراعنًا ( 10 ) بالتّنوين: كلمة نهوا عنها كأنّها سبّ بالعبرانيّة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« انرايهم » 2) في م ) .« الاستئذان » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« راعنا » 5) في أ ) .« وهذه » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) ناقصة من م . ) .« استمع » 9) في م ) .« وراعني » 10 ) في أ ) 216 المجلد الثاني قال الحسن بن إسماعيل: وفي نهي الله تعالى عن قوله: راعنا، وهي كلمة عربية( 1) لا مكروه فيها، لأنّها شاكلت بالعبرانيّة معنى مكروهًا، دليل على أنّ لفظ العرب والعجم إذا اتّفقا واختلفت( 2) معانيها حمل ذلك على المراد والمعنى، لا على اللّفظ؛ وكان الحكم فيها مصروفًا إلى المعنى. مثل ذلك أنّ الزّور في اللّسان الأعجمي إنّما هو القوّة، فإن شهد رجل من العجم بشهادة الأعجمي وقال بالفارسية: دادم( 3) بزور. يريد( 4): شهدت على فلان بشهادة قويّة لم يعرف ذلك إلّا أنّه شهد بشهادة زور، لأنّ الزّور بالفارسيّة: القوّة، وبالعربيّة: الباطل. وكذلك كلّ( 5) لفظة بالعربيّة شاكلت العبرانيّة والفارسيّة في لفظها، وفارقتها .( في معناها كان الحكم للمعنى دون اللّفظ أفضل( 6 | :.`dCE`°ùe } قال الزّجاج: قد قيل في راعنا بغير تنوين ثلاثة أقاويل: قول على ما تقدّم البقرة: 104 ]، من المراعاة والمكافأة، ] .¨ § ¦ . : ذكره( 7)، وقول § ¦ . : وأمروا أن يخاطبوا النّبيّ ژ بالتّعبير والتّوقير، فقيل لهم البقرة: 104 ]، أي: كافنا في المقال. كما يقول بعضهم لبعض. ] .¨ البقرة: 104 ]، أي: أمهلنا. ] .. © . : ( وقوله( 8 1 ) ناقصة من م . ) .« واختلف » 2) في أ ) .« داوم » 3) في م ) .« بربر » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) زيادة من ب. ) 7 ) ناقصة من م . ) 8) زائدة في م . ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 217 البقرة: 104 ] كأنّه قيل لهم: اسمعوا. ] .« . كلمة كانت تجري مجرى الهزء والسّخريّة، فنهي المسلمون « راعنا » : وقول أن يلفظوا بها بحضرة النّبيّ ژ . | :(1).`dCE`°ùe } كانت تحيّة العرب: ألا أنعم صباحًا، وعِمْ صباحًا، وأنعمْ صباحًا، وأنعم ظلامًا ( 2) وعِم ظلامًا. قال امرؤ القيس: أنعم صباحًا أيّها الطّلل البالي وهل ينعمن من كان في الزمن البالي ويروى: ألا عم صباحًا. وقال آخر: أتوا ناري فقلت: منونَ أنتم فقالوا: الجنّ قلت: عموا ظلامًا | :.`dCE`°ùe } قال الأصمعي عن أبي عمرو قال: لا تقول العرب: أقرأته السّلام، ولكن أقرأت( 3) عليه السلام . .« فصل » 1) في م ) ناقصة من م . « وأنعم ظلامًا » ( 2) .« قرأت » 3) في ب ) 218 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } ( وكانت تحيّة العرب لملوكها: أبيتَ اللّعن. فمعناه: أبيتَ أن تأتيَ ما يُلعَن( 2 عليه. والعرب تقول: حيّا الله آلك( 3)، أي: شخصك، والآل: الشّخص. وكذلك: حيّا الله وجهك، يريدون( 4): حيّاك الله، لا يخصّون الوجه بالتّحيّة دون صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ( وفي لغة العرب: ما يكون ظاهر الخطاب معناه لشيء، وباطنه معناه( 5 لشيء. وكذلك أجار الفقهاء أن يخاطب الرّجلُ الرجلَ( 6) بخطاب ظاهره له وهو يريد غيره، أو نفسه. مثل ذلك، إذا قال( 7) المسلم لفاسق: حيّاك الله أو يرحمك الله، يريد بذلك نفسه دون الآخر. وعلى هذا المعنى فسّر قول زهير: فلمّا عرفت الدّار قلت لربعها: ألا أنعم صباحًا أيّها الرّبع واسلم فقالوا معناه: لقيتَ يا ربعُ نعيمًا في صباحك، فالدّعاء في الظّاهر للرّبع، والمعنى في الباطن لمن كان يسكنه ممّن كان يألفه ويحبّه. وقال عنترة: ( يا دار عبلة بالجواء تكلّمي( 8) وعِمي صباحًا دار عبلة واسلمي( 9 1 ) ناقصة من أ . ) .« تُلعن » 2) في أ و م ) .« حياك الله » 3) في أ ) ناقصة من ب. « حيّا الله آلك، أي: شخصك، والآل: الشّخص. وكذلك: حيّا الله وجهك، يريدون » 4) عبارة ) .« وباطن معناه » و ب « وباطنه لشيء » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« إذ قال » وفي م « قوله » 7) في ب ) 8 ) صدر البيت ناقص من أ . ) 9 ) الجواء: واد في ديار عبس. ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 219 أراد انعمي واسلمي في الصّباح في الأوقات، والمعنى: سلّمَك( 1) الله من الآفات. | :.`dCE`°ùe } يسلّم القليل على الكثير، والصّغير على » : قال( 2) عن النّبيّ ژ أنه( 3) قال الكبير، والرّاكب على الماشي، والماشي( 4) على القائم، والقائم( 5) على الجالس، .(6)« وأيّ الماشين بدأ بالسّلام كان أفضل له وقيل: يسلّم الماشي على الرّاكب الواقف، والحرّ والعبد سبيلهما في السّلام كذلك، ولا تسلّم( 7) على قوم وهم يصلّون. كان يصلّي فمرّ به » قال ابن محبوب عن بشير أنّه بلغه عن النّبيّ ژ أنّه رجل فسلّم عليه فردّ عليه السلام ، ثمّ مرّ به آخر فسلّم عليه فلم يردّ عليه. .« يسلّمك » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) وفي رواية: المار. ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) في الحديث إدراج وتركيب. ) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: يسلم الراكب » : لفظه في البخاري .« على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل . الأدب المفرد للبخاري باب من بدأ بالسلام، حديث: 1019 يسلم الراكب على » : عن رسول الله ژ قال ، ƒ عن أبي هريرة » : ومن ألفاظه رواية البيهقي قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع .« الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير .« جابرًا يقول: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجزية، جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة . باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئتهم وهيئة المسلمين، حديث: 17406 .« ولا يسلّم » 7) في ب ) 220 المجلد الثاني فلمّا انصرف من صلاته قيل له: لم لا تسلّم على الآخر؟ فقال ژ : شغلتني .(1)« عنه الصّلاة ( قال بشير: إذا انصرف من صلاته فأتبعه السّلام. وقيل: إن سلّم عليه رجل( 2 .( ثمّ سلّم عليه آخر فإذا فرغ ردّ مرّة واحدة، فإنّه يجزيه( 3 وقولٌ( 4) في المصلّي، إ . ن رده على المسل.م عليه( 5) استماعه. | :.`dCE`°ùe } ولا يسل.م على أحد مشتغل ببول ولا غائط ولا يرُ . د البائل أيضًا السّلام اقتداء بفعل النّبيّ ژ . قال أبو محمّد: قال بعض أصحابنا: عليه ردّ السّلام إذا فارق الحال التي كان عليها، وكذلك قالوا في المصلّي، إنّه يرد إذا فرغ من صلاته، وليس في( 6) الرّواية أنّه ژ ردّ على المسلم عليه وهو في حال من يبول، السّلام بعد ذلك، لأنّ ردّ السّلام فرض، والفرض لا يجب إلّا أن يوجبه( 7) دليل اتفاق أو سنّة. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. ومعناه مروي بطرق عديدة، منها: ) رواية البخاري: عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنت أسلم على النبي ژ وهو في الصلاة فيرد علي، .« إن في الصلاة لشغلًا » : فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب العمل في الصلاة باب لا يرد السلام في الصلاة، . حديث: 1172 2 ) ناقصة من ب. ) .« أنها تجزيه » و م « إنه يجزيه » 3) في ب ) .« وقوله » 4) في م ) .« عنه » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « يوجه » 7) في أ ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 221 | :.`dCE`°ùe } ولا تسليم على من يأكل، وليس هو من الأدب. قال الأصمعي: ومن أمثال العرب( 1) حيّاك من خَلَا فُوهُ. قال: وأصله أنّ رجلًا سلّم عليه وهو يأكل فلم يردّ عليه السلام، فلمّا فرغ قال: ردّ عليه المقالة، يقول: إنّي كنت عنك مشغولًا. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ برجل يغسل( 2) فسلّم عليه، فعن موسى بن علي قال( 3): ما أرى بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا سلّم عليك من لا تتولّاه( 4)، ومن أنت واقف عنه، فقلت: وعليكم .( السّلام ورحمة الله، فلا بأس عليك( 5 وقيل: إنّ أبا عبيدة سئل، هل يقال لمن لا يُتولّى: رحمك الله؟ فقال: إنّ رحمة الله واسعة، وسعت كلّ شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإذا كان المعنى غفر الله لك( 6)، فلا يجوز. ناقصة من م . « ومن أمثال العرب » ( 1) .« يغتسلء » 2) في م ) .« قيل » 3) في م ) .« يُتولّى » 4) في أ ) 5) زائدة في م . ) 6 ) ناقصة من م . ) 222 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا قلت لمن لا تتولّاه إذا سلّم عليك: مرحبًا، فلا بأس. وفي الردّ على من لا تتولّاه: ورحمة الله( 1) اختلاف. ويجوز في الرّدّ على الولي: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته، ولا يجوز وبركاته للفاسق( 2) في ردّ السّلام ولا غيره، إلّا أن ينوي بذلك الخبرَ أنّ الله تعالى قد بارك له في رزقه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: السّلام على المسلمين وجب عليه الرّدّ، يقول: وعلى المسلمين السّلام. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: سلام الله عليك، فلا يجوز ذلك على الإطلاق، ويجوز على معنى أنّ الله قد سلّم عليه ثيابه وماله وما عليه من عافية ومن نعمة ألبسه إيّاها، فكأنّه أخبره بحاله الّتي هو فيها، فهذا على معنى الخبر لا الدّعاء، وهذا .. O . . : للولي جائز، لأنّ الله قال سلام على أوليائه( 3)، كقوله النمل: 59 ] ونحو هذا ممّا تنزل ] . J I H G F . [ [الصافات: 181 به الملائكة 1 عن الله على أليائه. ويجوز صرف هذا المعنى عن غير الولي إلى معنى الإخبار عن الحال الّتي هو عليها على ما تقدّم ذكره. 1 ) ناقصة من أ . ) .« على الفاسق » 2) في أ ) وليس هذا اللفظ في القرآن، ويصلح أن يوضع ،« سلام على أوليائه » 3) كذا ورد في كل النسخ ) .[ مكانها آية سورة يونس: . ! " # $ % & ' ) ( * . [يونس: 62 الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 223 | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن 5 : نحن قد قلنا لمن لا نعرف( 1): سلام الله عليك، وإنّما عنينا أنّ الله سلّم عليه ثيابه أن تتلف. وكره( 2) أصحابنا أن يقال ذلك لغير الولي. | :.`dCE`°ùe } وردّ السّلام على الظّالم جائز، وفيه قول، قال أبو جعفر: ومن قال في السّلام على النّاس: ورحمة الله، فإذا ( 3) لَم ينو بذلك وَلايةً فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقول القائل لصاحبه: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ليس بسلام، وإنّما هو استفهام قاله. ألا ترى إلى( 4) ما روي أنّ رجلًا قال للمسيح ‰ : كيف أصبحت يا روح الله؟ قال: أصبحت ولي ر . ب فوقي، في كلام غير هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن سلّم فردّ عليه: أطال الله بقاءك، فهو دعاء لا ردّ سلام( 5)، والرّدّ هو: وعليك السّلام. .« لمن يعرف » 1) في أ ) .« ذلك » 2) في أ و ب زيادة ) .« فإن » 3) في م ) 4) زيادة من أ و ب. ) .« رد السلام » 5) في ب و م ) 224 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإن قال: حيّاك الله، بدلًا من ردّ السّلام، بنيّةِ ردّ السّلام، فهو ردّ للسّلام، لأنّ التّحيّة هي السّلام. ولكن لا يقال لغير المسلم: حيّاك الله؛ على الإطلاق، وجائزٌ هذا للولي. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: السّلام والرّحمة، فلا يلزم الرّدّ عليه. إلّا أن يقول: السّلام عليك والرّحمة، فحينئذ يلزم الرّدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال في الرّدّ: أهلًا وسهلًا، فليس هذا ر . دا، وقد قال بغير ما ( 1) أمر الله، .[ النساء: 86 ] . . × . . O . : قال تعالى | :.`dCE`°ùe } ،( فإن ردّ السّلام س . را فإنّه لم يردّ، فإنّ( 2) الرّدّ لا يكون إلا بما يسمعه المسلم( 3 مثلها أو أحسن منها كما قال الله. | :.`dCE`°ùe } فإن مرّ به صبيّ غير بالغ فسلّم عليه فواجب عليه ردّ السّلام على من حيّاه بتحيّة الإسلام بظاهر الآية، سواء حيّاه مكلّف أو غير مكلّف. ألا ترى إلى ما قيل في أهل الذّمّة إذا سلّموا على المسلمين: أن( 4) يردّوا عليهم السّلام. 1 ) ناقصة من أ . ) .« لأن » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« وأن » 4) في م ) الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 225 | :.`dCE`°ùe } في ردّ السّلام، هل يجب على البارّ والفاجر؟ وهل فيه نيّة؟ فقد قيل: إنّ التّسليم من أهل القبلة على أهل القبلة إلّا من خصّه أمر منعه ذلك، فقد قيل: إنّه من كان على منكر لم يسلّم عليه في حينه ذلك العاكف عليه ولو كان من أهل القبلة، وأمّا إذا سلّم عليه فالرّدّ على من يسلّم عليه، لقوله .[ النساء: 86 ] . . × . . O . : تعالى | :.`dCE`°ùe } وأمّا النّيّة في ذل ك: فالتّسليم إحياء ال . س . نة، وفي الرّدّ أداء الفريضة على ما قيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ على قوم بعيدين عنه( 1) فرفع يده، فإذا كان حيث لا يسمعونه أن لو سلّم عليهم( 2) أجزته الإشارة، وكان ذلك من الفضل وإظهار البرّ، وإن كان من حيث يسمعونه فيسلّم عليهم، ولا يترك التّسليم إلّا من عذر، فإنّه قيل: ممّا يورث الجفاء بين النّاس، وإن كان يحيّيهم فرفع يده وعرف أنّه لو سلّم عليهم لم يسمعوه وهم مشتغلون، فإذا أشار عليهم بالتّسليم لموضع ما عنده أنّهم لا يسمعونه لبعد أو شغل كان ذلك كلّه سواء. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: من لا يردّ السّلام، أتسقط ولايته؟ فالرّدّ فريضة، فإذا لم يردّ السّلام فقد ترك الفريضة، ومن ترك الفريضة سقطت ولايته، ولا ولاية له. .« منه » 1) في أ و ب ) ناقصة من م . « أن لو سلّم عليهم » ( 2) 226 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن قيل له: سلام عليكم، فقال: وعليكم مثله. قال: معي أنّه لم يجبه حتّى يقول: وعليكم السّلام، فإن قال: عليكم، فكأنّه رأى أنّه يجزيه، فإن قال: فلان يسلّم عليك فليقل: عليك وعليه السّلام. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله، فيمن قال: السّلام عليكم ورحمة الله، فردّ: وعليكم السّلام، هل يجزئه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وإذا مرّ رجلان على قوم فسلّم أحدهما، أجزأ عنهما؟ فإن ردّ واحد من القوم فقيل: يجزئ عنهم جميعًا، وقيل: لا يجزئ، وعليهم الرّدّ جميعًا. وقيل: إن كانوا واقفين فعليهم جميعًا الرّدّ، وإن كانوا مشاة أجزأ ردّ الواحد عنهم لما فيه من الشّغل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في السّلام إذا حَمَله رجل وقبِلَ ذلك من غير استثناء، فهو بمنزلة الأمانة يؤدّيها متى قدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن لقي الذّمّيّ والمجوسي والصّابئ بمَ يحيّيهم؟ الجزء الثاني باب [ 36 ] : في السّلام وردّه 227 قال: بما حيّاه غيركم من المسلمين ما لم تكن ولاية، مثل: كيف أصبحت وأمسيت، وكيف حالك؟ قيل: فتلزم المسلم تحيّته على كلّ حال، قال: يلزمه الاحتفاء به وألّا يلقاه إلّا بمثل ما يلقى به المسلم ممّا يجب له من الاحتفاء به( 1) لأنّ لكلّ ح . قا. 1) زائدة في م . ) 228 المجلد الثاني [37] UEH .ƒ«.dG »a .G..à°S’G »a E E C . . . . A .. : قال الله تعالى النور: 27 ]: تستأذنون على أهلها، فيه تقديم وتأخير، ] . . . E E يقول: حتّى تسلّموا وتستأذنوا، لأنّ الاستئذان بعد التّسليم، . ! " # $ % & ' ) ( * . [النور: 28 ]، في الدخول . , - . / 0 . [النور: 28 ]، يقول: فلا تقعدوا ولا تقوموا على أبواب النّاس هو أزكى لكم. ( ثمّ رخّص 8 في البيوت الّتي على الطّرق وليس فيها سكّان أن يدخلوها ( 1 النور: 29 ] وهي ] . B A @ ? > = < ; . : بغير إذن، فقال النور: 29 ]، فيها منافع لكم من البرد ] . E D C . ، الخانات الّتي على الطّرق منفعة لّكم ورزق، وأصل المتاع الزّاد، ثمّ . E D . : والحرّ. قال المفضل صار كلّ ما ينتفع به متاعًا. :( قال المسيب بن علس( 2 ن ليلى بغير مَتاعِ ِ أَرحَلت م قبل العطاس ورُعتَها بِوَداعِ النور: 27 ]. حتّى تعلموا من فيها، هل هو ممّن ] . E E . : وقيل .« قيل ادخلوها » 1) في ب ) وهو خطأ. « عيسى » أو « عبس » 2) في أ ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 229 يجوز أن يدخل عليه أم( 1) لا. يقال: اذهب فاستأنس، هل ترى أحدًا، أي انظر واختبر. وأنشد المفضّل: ( إذا جئتما فاستأنس أهل ببابها مبيتٌ وهل عند المقيل مقيل( 2 | :.`dCE`°ùe } وكان النّبيّ ژ إذا أراد أن يدخل دارًا من دور المسلمين سلّم ثلاثًا » خارجًا من الباب، فإذا ردّوا السّلام استأذن، فإن أُذِنَ له دخل وإلّا رجع مكانه، وفي التسليم( 3) الثّاني كذلك إذا لم يردّ رجع مكانه ولم يدخل بثلاث .(4)« تسليمات .« أو » 1) في أ و ب ) 2 ) في البيت اضطراب، ولم أهتد إلى مظانه لضبطه. ) .« السلام » 3) في م ) 4 ) لفظ الحديث عند البيهقي: ) كان رسول الله ژ إذا أتى باب قوم مشى مع الجدار، ولم يستقبل » : عن عبد الله بن بسر، قال الباب، ولكن يقوم يمينًا وشمالًا فيستأذن، فإن أذن له وإلا رجع، وذلك أن القوم لم يكن لأبوابهم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من » : هذا لفظ حديث آدم، وفي رواية الحراني « ستور .« ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، جماع أبواب صفة السوط باب الرجل يستأذن على دار . فلا يستقبل الباب ولا ينظر، حديث: 16422 قال: نا عبد الله بن بسر، قال: كان رسول الله ژ إذا استأذن على أهل بيت لم » : وفي رواية أخرى ورويناه عن .« يقم حيال الباب حتى يقوم يمنة أو يسرة، فيسلم ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع مشى مع الجدار ولم يستقبل الباب، ولم » : بقية بن الوليد، عن محمد بن عبد الرحمن، غير أنه قال .« يذكر السلام، وزاد: وذلك أن القوم لم يكن لأبوابهم ستور شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في كيفية الوقوف على باب . الدار عند الاستئذان حديث: 8528 230 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(1)« من لمّ يسلّم فلا تأذنوا له » : وقال ژ ومن دخل ولم يسلّم فقد عصى الله فليتب. قال أبو المؤثر: من أراد دخولًا من رجل أو امرأة على قوم فليقم على الباب ولا يدخل يدًا أو بصرًا حتّى يقول: السلام عليكم، فيقول أهل البيت: وعليكم السلام، ثم لا يدخل حتى يقول: أندخل؟ فهذا هو الاستئذان بعد التّسليم وهو الاستئناس، فإن قالوا: ادخل دخل، وإلّا فلا يدخل. | :(2).`dCE`°ùe } وفي بعض التّفسير أنّ الاستئذان في بيوت أهل الذّمّة، لأنّهم لا سلام عليهم ولا يدخل عليهم إلّا بإذنهم، فإذا وقف ببابهم فليقل: مَن هاهنا؟ أدخل؟ فإن قالوا: ادخل دخل، وإلّا فلا يدخل. وقد قيل: إذا استأذنت عليهم فقل: يا أهل البيت، وأمّا على أهل الإسلام فقل: السّلام عليكم يا أهل البيت. | :.`dCE`°ùe } الاستئذان ثلاث مرّات، أوّلهنّ: يؤذن أهل البيت، » : وعن الحسن عنه ژ .« من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له » : 1 ) لفظ الحديث: عن جابر، أن نبي الله ژ قال ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه، . حديث: 226 357 ). وصححه /1) « أخبار أصبهان » رواه أبو نعيم في « لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام » : وفي لفظ الألباني. . سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 817 ، ج 2، ص 316 .« فصل » 2) في م ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 231 .(1)« والثّانية: يأخذون حذرهم، والثّالثة: إذا شاؤوا أذنوا وإذا شاؤوا ردّوا وقال الحسن: الاستئذان: الجلبة والضّرب والتّنحنح. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل منزلًا لرجل بغير إذنه فقد لزمه حقّ الله تعالى، وعليه أن يتوب، وليس لصاحب المنزل شيء إلّا أن يكون أحدث فيها حدثًا، فإن دخل بيت قوم جهلًا، ولم يتعمّد( 2) لنهي النّبيّ ژ فإن تاب وإلّا كفّر بإصراره. وعن أبي عيسى الخراساني في من دخل منزل أحد بغير إذنه فليس هذا من الصّغائر ولا الكبائر، قال: فإن كان ول . يا قفْ عنه حتّى تستتيبه، فإن مات قبل الاستتابة فقف عنه لعلّه قد تاب، فلو مات في البيت لعلّه قد ندم حين دخل. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل على غير محرم منه بغير تسليم فلا يحلّ له( 3) إلّا بإذن منهم، فإن استتيب فلم يتب فلا ولاية له، والإذن ثلاث، يستأذن الرّجل والمرأة على من أراد الدّخول عليه، فإن أذن له دخل، وإن لمّ يؤذن له انصرف. الاستئذان ثلاث، » : 1 ) لفظ الحديث: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ) .« فالأولى: تستنصتون، وبالثانية: تستصلحون، والثالثة: تؤذنون أو تردون وقال الألباني فيه: ضعيف ج . دا. . سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 2468 ، ج 5، ص 488 كان يقال: الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى: » : وعند البيهقي: قال قتادة .« فيسمع، وأما الثانية: فيأخذوا حذرهم، وأما الثالثة: فإن شاؤوا أذنوا، وإن شاؤوا ردوا شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في الاستئذان ثلاث مرات . حديث: 8525 .« يعتمد » 2) في م ) .« فلا يدخل » و ب « فلا يحلّ » 3) في أ ) 232 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } فإذا بلغ الصّبيّ مع أبويه لم يجز له الدّخول عليهم إلّا بالاستئذان، فإن فعل ،[ النور: 27 ] . E C . . . . : ترك ما أوجب الله عليه، لقوله فهذا خطاب عام لجميع المؤمنين، ولا يجوز خلافه من ولد ولا والد. وفي القول: من دخل منازل النّاس متعمّدًا أهدر دمه. وقيل: لا يضرب حتّى يعلم ما يريد، لعلّه ملتجئ به من عد . و، أو زائلُ العقل بسُكرٍ أو غيره. وأمّا إن علم أنّه متع . د( 1) فله ضربه على قول. | :.`dCE`°ùe } ،[ النور: 29 ] . B A @ ? > = < ; . : وقيل في قوله 8 يقال: إنّها بيوت على ظهر الطّرح مباح للنّازلين فيها من حرّ الشّمس وشدّة البرد، فلا بأس على من دخل تلك البيوت بلا تسليم ولا استئذان. وقول: إنّه يستحبّ أن يرفع صوته( 2) ويتنحنح ليعلم به من دخل قبله فلا ( 3) يبدي عورته. | :(4).`dCE`°ùe } .[ النور: 61 ] . ³ ² ± ° ¯ ® . : وقوله قال أبو معاوية: هذا أدب من الله وتعليم، فإذا دخل الرّجل بيت نفسه فليقل: السّلام علينا من ربّنا والحمد لله ربّ العالمين. وقولٌ: يجوز للرّجل دخول بيته من غير تسليم. .« متعمّد » و م « معتدٍ » 1) في أ ) .« الصوت » 2) في ب ) .« ولا » 3) في أ و ب ) .« فصل » 4) في م ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 233 قال أبو الحسن: لا يلزم من دخل منزله السّلام، ومن طريق الأدب جائز، قال: وكيف ما كان( 1) من التّحيّة فجائز. أبو سعيد : إذا ذكر أنّه لم يقل وهو في البيت فعليه أن يقول ذلك، وإن كان قد خرج فلا يرى( 2) عليه أن يقول ذلك. | :(3).`dCE`°ùe } وعن محمّد بن الحسن( 4) في من دخل منزل قوم بلا إذن، فما لم يتعمّد .( للنّهي فلا يكْفُرُ، فذلك( 5) إنّما يكفر بالإصرار( 6 وقولٌ: لا يسعه أن يأتي ذلك على الجهل ولا غيره. وقول: إذا أتى ذلك على الاستخفاف والتّهاون به فذلك يكفر( 7) من حينه. والله أعلم. | :(8).`dCE`°ùe } ومن كان في بيته نساء يتحدّثن عند امرأته وهنّ متخدّرات( 9) فجائز له الدّخول أيضًا بغير تسليم، لأنّ البيت والمرأة له، ليس لهنّ( 10 ) إشغال بيته عليه، فإن سلّم فذلك إليه. .« يكون » 1) في أ ) .« فلم ير » و م « فلا بد » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م . ) .« بن الحسين » 4) في م ) .« بذلك » 5) في م ) .« في الإصرار » 6) في أ و ب ) .« يكفره » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ب. ) أي في خدورهن. « متخدرات » وهو خطأ، لأن معناه على النقيض من لفظة .« متجرّدات » 9) في أ و م ) وصوبناه اجتهادًا. « لهم » 10 ) في كل النسخ ) 234 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } قال محمد( 2) بن محبوب: لم يرخّص في الدّخول بغير استئذان، هذا فريضة من الله. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت امرأته في غير( 3) منزله مع بعض أهلها فالاستئذان له لازم، إلّا أن تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت أمّه في غير منزله وحدها أو أخته أو جدّته أو عمّته أو خالته، فلا يدخل على أحد منهم( 4) إلّا بإذن، ولو( 5) كانوا يسكنون في بيته. | :.`dCE`°ùe } وإن( 6) كانَ مَساكنُ في دار فمن دخل استأذن على أهل( 7) البيت الذي يريد دخوله، إلّا أن يكون( 8) قبل ذلك منازل فيها سكّان، فعليه أن يستأذن إلّا أن يكون( 9) على تلك المنازل ستور فلا بأس أن يدخل بغير إذن حتّى يأتي المنزل الذي يريد دخوله. 1) زائدة في م . ) وهو خطأ. « مجبر » 2) في م ) .« بغير » 3) في أ ) .« أحدهن » و ب « أحدهم » 4) في أ ) .« وإن » 5) في ب ) .« وإذا » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« تكون » 8) في م ) .« تكون » 9) في م ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 235 | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استئذان بعضهم من بعض( 2)، وإن( 3) كنّ نساء في بيت جميعًا، فإذا خرجت إحداهنّ قدّامَ البيت فتسلّم حتّى يعلم من في البيت ولا تستأذن، وإن خرجت في حاجة من القرية ثمّ رجعت فتستأذن. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: ادخل منزلي متى شئت على سبيل الإباحة، وفي منزله حُرَمٌ، فليس له أن يدخل بغير إذن، حضر أو غاب، فإن لم يكن معه حُرَمٌ دخل بغير إذن. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن الحسن السّري فيمن أباح آخرَ في الدّخول عليه بغير إذن في ليل أو نهار، أن لا ( 4) إباحة في دخول المنازل على أهلها إلّا بإذنٍ حين الدّخول. قال غيره: قيل يجوز، وقيل لا يجوز له( 5). قال: ويعجبني إن كان في المنزل من تجوز مساكنته أن يجوز له ذلك، فإن( 6) قال: قد أسكنتك في منزلي فله أن يدخل بلا إذن. قيل: وهل( 7) الإدلال مثل الحلّ؟ .« وإن » 1) في أ ) .« من بعضهم بعض » وفي ب « من بعضهم بعضًا » 2) في أ ) .« فإن » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) زيادة من ب. ) .« وإن » 6) في أ و ب ) .« فهل » و م « وهذا » 7) في أ ) 236 المجلد الثاني قال: ليس مثله إلّا أن يخرج في اعتبار الداخل في حينه ذلك ووقته، أن ( المدخول عليه فارغ ليس عنده من يجب أن( 1) يستتر عنه، فأحبّ( 2) أن يجوز( 3 .( على الاطمئنان( 4 وللسيّد أن يدخل منزل عبده بلا استئذان إن كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا، وقيل: إن كان لأمته زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليهم إلّا بإذن، .( وإن لم يكن أزواج فلا يدخل حتّى يكون منه ما يعرفون دخوله فيستتروا ( 5 | :.`dCE`°ùe } وعنه فيمن كان ساكنًا هو وذو محرم منه من النّساء، هل لهما الدّخول إلى بعضهما بعض( 6) إذا اتّفقا، فإذا كان المنزل لهما فليس عليهما إذن في الدّخول( 7)، وأحبّ إليّ في الإذن أن يبدأ مع دخوله في النّحنحة لئلّا يفاجئ منهما نظر عورة ممّا عليه حرام نظرها. | :.`dCE`°ùe } ومن استأذن فسمع من البيت صوتًا، كأنْ( 8) يقال له: ادخل، فله أن يدخل من غير أن يعلم من أذن له( 9) من صبيّ، أو بالغ أو مالك أو غير مالك. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« وأحب » 2) في أ ) .« يكون » 3) في أ ) .« الاطمئنانة » 4) في أ و ب ) .« ويستترون » وفيه خطأ. وفي ب « بما يعرفوا دخوله واستتروا » 5) في أ ) .« بعضهم إلى بعض » وما أثبتناه من أ، والصواب .« بعضهما البعض » و م « بعضهم بعض » 6) في ب ) ولا معنى لها. « أزواج » 7) في م زيادة ) .« بأن » 8) في م ) 9 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 237 | :.`dCE`°ùe } ¢ . عن ابن عبّاس في قوله تعالى: . | { ~ ے £ . [النور: 58 ]. الآية... قال: يعني العبد والإماء، والذين لم يحتلموا منكم، يعني من الأحرار الصّبيان، ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر ونصف النّهار ومن بعد صلاة العشاء الآخرة. ولا ( 1) ينبغي للمسلمين أن يدخلوا ( 2) عليهم في هذه السّاعات الثّلاث . ½ ¼ . : أولادهم وأقرباؤهم الصّغار ومماليكهم الكبار إلّا بإذن. قال [النور: 58 ]، أي ثلاث ساعات، وهي ساعات غرّة وغفلة وخلوة الرّجل بأهله، وإفضاء بعضهم( 3) إلى بعض. . . A . : ثمّ رخّص لهم من( 4) بعد هذه الثّلاث( 5) السّاعات، فقال النور: 58 ]، يعني: الصّبيان ولا المماليك ] . . A . ، [النور: 58 ]، يعني: أرباب البيوت .( النور: 58 ]، يعني: الدّخول والخروج( 6 ] . E C . ، بعد هذه العورات الثّلاث | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في هذه الساعات الثّلاث( 7)، وفي غيرها اللّيل والنّهار، كما يستأذن الكبار. .« فلا » 1) في م ) .« يدخل » 2 ) كذا في كل النسخ، ولعل صوابها ) .« وأفضى بعضكم » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« الخروج والدخول » 6) في أ و ب ) .« الثلاث ساعات » 7) في م ) 238 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } قال: ولا ينبغي للرّجل أن يدخل إليه( 2) أحد من أولاده إذا احتلم، والجوارِي إذا حضْنَ ليلًا أو نهارًا إلّا بإذن. | :.`dCE`°ùe } قال ابن عبّاس : ترك النّاس من كتاب الله آيات لا يعلمون بها، هذه الآية: . | { ~ ے . ¢ £ . [النور: 58 ] الآية. والآية الّتي في الحجرات: 13 ]. قال: نزلت في بلال بن ] . U T S R Q . : الحجرات رباح مؤذّن رسول الله ژ ويقال: في سلمان الفارسي. | :.`dCE`°ùe } والذي يدخل بغير استئذان البيت إذا سرق أو احترق( 3)، أو انهدم أو فيه مصيبة، وبيت الحاكم، وبيت المستغيث، مثل المرأة يضربها زوجها إذا ( استغاثت، وهو أن تقول: واغَوْثَاه، ويا لله ويا للمسلمين( 4)، فإن كانت تصرخ( 5 فلا يدخل إلّا بإذن، وكذلك المسجد يدخل بغير إذن، وحانوت التّجار وبيت العرس والمأتم. أبو الحسن، وإنّما ذلك في النّهار، ليس في الليل، لأنّ اللّيل( 6) لا تعارف فيه ولا عادة، وهذا إنّما جاز حيث لا يقع منع منه، كما أن البيت الذي غير 1) زائدة في م . ) .« عليه » 2) في أ ) .« حرق » 3) في م ) .« بالله وبالمسلمين » وفي ب « يا الله ويا المسلمين » وفي أ .« أو يا للمسلمين » 4) في م ) .« كان يصرخ » 5) في أ و ب ) وهو خطأ. « ليس بعد، لأن في الليل » 6) في م ) الجزء الثاني باب [ 37 ] : في الاستئذان في البيوت 239 مسكون جائز، إذ لا ( 1) مانع فيه ولا حرمة، وإنّما هو لبيع أو لحكم أو لكتاب أو أكل( 2) أو حزر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في من( 3) استأذن فأُذِنَ له، فدخل الحائط ور . ب المنزل في الجَنِز( 4) فإنّه لا يدخل إلى الجَنِز إلّا بإذن، إلّا أن يكون متعارفًا أنّه إذا إذن له فإنّما يأذن له في .( منزله كلّه، أو كان ذلك الموضع مجلسه، لأنّ النّاس في منازلهم( 5) العورات( 6 ناقصة من م . « يقع منع منه، كما أن البيت الذي غير مسكون جائز، إذ لا » ( 1) .« لكيل » 2) في أ و ب ) .« فمن » 3) في م ) 4) الجَنِز بفتح الأوّل وكسر الثّاني هو البيت الصّغير من الطّين. ) .« منزلهم » 5) في م ) .« لأن للناس في منازلهم عورات » 6 ) كذا، ولعل صوابه ) 240 المجلد الثاني [38] UEH »q dƒdG ô«¨d .E.j Ee وقيل: لا يقال لمن لا يتولّى ولا للموقوف عنه: حيّاك الله، ولا غفر الله لك، ولا رحمك الله، ولا عافاك الله، ولا أعزّك الله، ولا أعزّ الله نصرك، ولا قبل الله منك، ولا أكرمك الله، ولا صانك الله( 1)، ولا أسعدك الله( 2). كلّ هذا لا يجوز على الإطلاق وما أشبهه من القول؛ إلّا بتقديم النّيّة فيه معنى الإخبار عن الحال، ولا على الدّعاء، كذا يوجد عن أبي زياد الوضّاح. ( وكذلك: لا رحّب الله بك، ولا ( 3) مرحبًا بك، ومعنى مرحبًا ( 4): هو أن( 5 يعني به رحب المكان وسعة الأرض. ولا يجوز رحب بك القلب، ولا يجوز E E EC . . . : ( إطلاق ذلك بغير معنى يعتمد، لأنّ الله تعالى قال( 6 .[ ص: 59 ] . E 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من م . « ومعنى مرحبًا » ( 4) 5 ) ناقصة من ب. ) .« يقول » 6) في م ) الجزء الثاني باب [ 38 ] : ما يقال لغير الوليّ 241 | :(1).`dCE`°ùe } : من غير الكتاب والزّيادة المضافة، من منثور الشّيخ أبي الحسن 5 وعن المنافق، هل يجوز أن يدعو له بالعافية؟ قال: إذا كان للدّاعي في ذلك نفع فجائز، وليس ذلك بولاية إذا لم يعتقده. رجع إلى الكتاب : | :.`dCE`°ùe } وقيل: قولهم: مرحبًا وأهلًا ( 2)، أي لقيت سعةً وأهلًا فاستبشر، نسخة، وأهلًا ص: 59 ]، يقول: لا مرحبًا بهم، ] . C . . . : فاستأنس( 3)، قال الله تعالى والرّحب: السّعة. قال طرَفَةُ: رحيب قطاب الجيب( 4) منها رقيقة بحسن النّدامى بضّة المتجرّد الرّحيب الواسع، وقطاب الجيب( 5) مجتمعه( 6) حيث قطب، أي جمع ما يقطب الرّجل بين عينيه، البضّة البيضاء النّاعمة، المتجرّد ما ستر( 7) بالثّياب. 1) هذه المسألة كلها ناقصة من أ و ب. وقد نبه على ذلك في بدايتها ونهايتها أنها مضافة من غير ) الكتاب. 2) ناقصة من م . ) ولعل الاختلاف من أصل هذه النسخ، فأصلها واحد!. « نسخة، وأهلًا فاستبشر » 3 ) كذا في كل النسخ ) .« الجنب » 4) في ب ) .« الجنب » 5) في ب ) .« مخيمه » وفي م ،« محتمه » 6) في أ ) .« يستر » 7) في م ) 242 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا كان القائل بالمغفرة إخبارًا عمّا يستر الله به( 1) من اللّباس فيما مضى جاز ذلك، لأنّ المغفرة مأخوذة من السّتر، ومنه مغفر( 2) الدرع، وأمّا على غير .( هذه النّيّة، وأراد المغفرة من الذّنوب والقبول من الله تعالى فلا يجوز ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } وأجاز ابن محبوب أن يقال لقومنا ولمن لا يتولّى: رحمك الله، ولا يقال . ® ¬ « . . : لغير الولي: اللّهمّ اصحبه في طريقه، لقوله تعالى [الأنبياء: 43 ]، وجائز أن يقال: صاحبك الله، أي: أصحبك الله السّلامة. | :.`dCE`°ùe } ويقال للوليّ: بسم الله عليك، بمعنى التّبرّك، ولا يقال لغير الولي. | :.`dCE`°ùe } ويقال لغير الوليّ: حفظك الله واستودعك الله، أي أنّه في حفظ غير ضائع منه، وقيل: بمعنى، أسأل الله أن يحفظك. ويجوز أستحفظ الله إيّاك، وأصحبك الله، وأنعم الله صباحك، ورعاك الله( 4) وصانك، وكلأك، ومرحبًا وأهلًا وسهلًا. وكلّ من لا يُتَوَلّى( 5) لا يدعى له برضاء الله ولا بالمغفرة، ولا بما هو مثل هذا، ممّا يستوجب من فعله دخول الجنّة. 1 ) زيادة من م . ) .« لعله مغفر » وكتب معه « مغفرة » 2) في م ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) زيادة من م . ) ناقصة من ب. « لا يُتولّى » (5) الجزء الثاني باب [ 38 ] : ما يقال لغير الوليّ 243 | :.`dCE`°ùe } وقيل أيضًا: لا يقال: رحّب الله بك. وأمّا مرحبًا فجائز على قول، وذلك ممّا أولاه الله تعالى بني آدم في الدّنيا من السّعة جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لفاسق: حيّاك الله أو رحمك الله أو حفظك الله، فيعني بذلك نفسه. | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا عطس من لا تتولّاه فقلت: يرحمك الله، فليكن على معنى ونيّة( 1 وإلّا فلا. وأمّا غفر الله لك، واستجاب لك فلا يجوز. فإن كان العاطس لا يعرف ما هو فجائز إن قلت له: رحمك الله، لأنّ رحمة الله في الدّنيا على جميع خلقه، وهو جائز على الإطلاق. والرّحمة على معان، فالحياة رحمة، واللّيل والنّهار رحمة. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لمن لا يتولّاه: أحسن الله إليك، فهو( 2) قول ينصرف على معنى. وإن قال: أحسن الله الجزاء، فلا يجوز. وإن قال: أحسن الله جزاءك، جاز إذا عنى أنّ الله تعالى يجزيه أجره في الدّنيا، لأنّ الله محسن جزاء عبده في الدّنيا بعمله الحسن والسّيّئ. ولا يجوز أن يقال لمن لا يتولّاه: جزاك الله خيرًا، ويجوز ذلك للوليّ، لأنّ الجزاء من الله لعباده هو الجنّة. .« دينه » 1) في أ و ب ) .« وهو » 2) في أ و م ) 244 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } 1) ومن غير الكتاب : ) ومن انتفع برجل من النّاس فقال: جزاك الله خيرًا، وكتب لك الثّواب وأحسن( 2) جزاءك، فإن كان يخبره بأنّ الله قد جزاه خيرًا فأحسن الله وكتب الثّواب فجائز، وعند أصحابنا: لا ( 3) يدعى به المنافق ولا بأس به للمسلمين. رجع: ومن قال لغير المسلم: كان الله معك، أو صاحبك أو سلّمك أو فرّج عنك على وجه الخبر فهو( 4) سالم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لقوم معتقلين: خلّصكم الله من هذه المحنة فجائز، وهذا يحتمل دعاء، ويحتمل خبرًا. | :.`dCE`°ùe } وعن الأزهر بن محمّد فيمن يقول لمن لا يتولّاه: برّك الله أو صحبك الله، فأمّا برّك الله فكلمة عالية لا تكون إلّا لأهل الولاية، وأمّا صحبك الله فعسى أن يجوز لأنّه تعالى مع ك . ل، ويصحب أولياءه برحمته، وأعداءه بغضبه، وأحوط ذلك أن ينوي: صحبك الله بما ( 5) تستحقّه( 6) معه. 1) هذه المسألة بتمامها [ ومن غير الكتاب : ومن انتفع برجل من النّاس... ولا بأس به للمسلمين. ) رجع:] ناقصة من ب. وواضح أنها أدرجت من النساخ. .« أو أحسن » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« وهو » 4) في ب ) .« لما » 5) في م ) .« يستحقه » 6) في أ و م ) الجزء الثاني باب [ 38 ] : ما يقال لغير الوليّ 245 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لمتقدّم على بلد: أطال الله بقاءك، أو مدّ في عمرك فجائز حيث شاء مدّته، وإن طال بقاؤه في النّار لم يضرّك ذلك، ويعتقد إطالته حيث شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لظالم: أصحبك الله السّلامة، أو حفظك، أو كبت أعداءك، بمعنى الإخبار أنّ الله قد أذلّ أعداءه، وأنه قد سلّمه، وأنّه في حفظٍ، جاز، ولا يجوز p o n m . : على الإطلاق، وتلزمه( 1) التّوبة من ذلك، لأنّه تعالى يقول .[ البقرة: 98 ] .x w v u t s r q | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال له: لا أبقى الله لك عد . وا، لأنّه عدوّ للمسلمين. | :.`dCE`°ùe } ومن عادَ عليلًا مخالفًا وقال: فرّج الله عنك، أو عاد( 2) عليك بالعافية، أو ألبسك( 3) العافية؛ على وجه الخبر، أو صرفِ المعنى للغير جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( ومن قال لسائر النّاس: جزاك الله خيرًا، أو كتب الله لك الثّواب، أو أحسن( 4 .« وتلزم » 1) في ب ) .« وعاد » 2) في م ) .« وألبسك » 3) في ب و م ) .« وأحسن » 4) في أ و ب ) 246 المجلد الثاني جزاءك؛ فإن كان يخبره أنّ الله قد فعل له ذلك فجائز، وهذا عند أصحابنا لا يدعى به المنافق، ولا بأس للمسلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يُقال لمن لا يُتولّى( 1): وفّقك الله وأكرمك، وبلغ بك مرسَلًا. والله أعلم. وكذلك قيل: يقال له: أصلحك الله، وعافاك الله، وصحبك العافية، وأيّدك ومكّن لك اليد، على المجاز. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي إبراهيم: من قال لمن لا يُتولّى( 2): أدام الله عزّه. فيعني بذلك إدامة عزّ نفسه، لا المخاطب. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يقال لغير الولي: لبّيك، فإنّه لا يجوز في كلام( 3) العرب لبّيك. مَن ِ ومعنى لبّيك في معنى التّلبية في الحجّ: إن شاء الله. ولا يؤ . من على دعاء لا يتولّاه. وكان محمّد بن هاشم يقول: اللّهم افعل، آمين. وعن أبي الحسن( 4): أنّ له أن يلبّي الدّاعي، كان ول . يا أو غير ول . ي، على وجه التلطّف ولو كان مهملًا لنيّته. .« لا يتولّاه » 1) في ب ) .« يتولاه » 2) في م ) .« بكلام » 3) في ب ) .« محمد بن الحسن » 4) في م ) الجزء الثاني باب [ 38 ] : ما يقال لغير الوليّ 247 | :(1).`dCE`°ùe } وفي الأثر: سألت أبا الحسن: هل يجوز للرّجل أن يلبّي الدّاعي على وجه التلطّف؛ كان الدّاعي ول . يا أو غير وليّ؟ قال: نعم. قلت: ولو كان مهملًا لنيّته في ذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ( قيل: دعا أعرابيّ لرجل، فقال: أذاقك الله البَرْدَين ووقاك الأَمَ . رين، وصرف( 2 عنك برد الأجوفين. قال: البَردان( 3)؛ برد العافية وبرد الغنى، والأمرّان( 4)؛ مرارة العري ومرارة الفقر، والأجوفان؛ البطن والفرج. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب: أنّه لا بأس أن يقال لقومنا ومن لا يتولّى: يرحمك الله. وبلغنا أنّ أبا عبيدة سئل: هل يقال لمن لا يتولّى: يرحمك الله؟ قال: إنّ رحمة الله واسعة، وسعت كلّ شيء، بها يعيشون، ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإن كان المعنى: غفر الله لك؛ .( فلا يقال( 5) لهم ذلك( 6 .« فصل » 1) في م ) .« وفي نسخة وكشف » 2) في م زيادة ) .« البردين » 3) في ب ) .« الأمرّين » 4) في ب ) .« تقل » 5) في م ) ناقصة من ب. « وعن ابن محبوب: أنّه لا بأس... فلا يقال لهم ذلك » ( 6) 248 المجلد الثاني والعرب تقول: ح . سد حاسدك، إذا دعوا لرجل، أي: لا زلت في موضع تحسد عليه. والعرب تقول: حُسِد حاسدك، وهو خطأ. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: أنّه إذا أعطى( 1) إنسان إنسانًا شيئًا فقال: جعله الله في موازينك، وكان مستح . قا لذلك دعا له به. | :.`dCE`°ùe } وإذا كتب لأحد( 2) من غير أهل الإسلام فلا يكتبن( 3): السّلام عليك، ويكتب: فإنّه بلغني عن النّبيّ ژ أنّه كتب كذلك إلى ،« السّلام على من اتّبع الهدى » .( مسيلمة الكذّاب( 4 .« أنه آتى » 1) في ب ) .« إلى أحد » 2) في أ و ب ) .« تكتبنّ » و م « يكتب » 3) في ب ) سلام على من اتبع الهدى » : 4 ) عن سلمة بن نعيم بن مسعود، عن أبيه أن النبي ژ كتب إلى مسيلمة ) .« أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . الهيثمي، مجمع الزوائد، باب 33 النهي عن قتل الرسل، حديث 9599 ، ج 5، ص 567 معجم الصحابة لابن قانع نعيم بن مسعود الأشجعي ابن عامر بن أنيف بن ثعلبة، حديث: . 1785 الجزء الثاني 249 [39] UEH .°ù.dG …hPh .«q .àq dG .gC’ .E.j Ee والتّقيّة في ذوي الأرحام والجار والصّاحب جائزة، يُظهر لهم الجميل من القول والدّعاء، والمعنى لغيرهم. | :.`dCE`°ùe } 1) بكلام يوجب الوَلاية، إذا صرف ) م لغير الوليّ ويجوز للإنسان أن يتكلّ الكلام لغيره من الأولياء على معنًى يجلب( 2) به نفعًا أو مودّة، وأمّا تعظيمًا له فلا يجوز، فإن تكلّم بذلك على رؤوس النّاس أو دعا له في المنابر والمشاهد فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } وعن الفقهاء: أنّه يجوز أن يدعى لغير الوليّ بما ينفعه في دنياه، وليس ذلك عندهم بمنزلة ما يوجب الوَلاية، لأنّ الولاية شهادة بالإيمان، فمن شهد بالإيمان لكافر فقد كفر بذلك( 3) إذا كان عارفًا بكفره. .« وليّ » 1) في م ) .« تجتلب » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) 250 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن كان من المعتدين على النّاس والمفسدين في الأرض ومن قد أحلّ الله دمه؛ فلا يجوز أن له بشيء من منافع الدّنيا في بدن ولا مال، ولو كان حميمًا قريبًا، وأمّا ( 1) إن كان ممّن يظلم نفسه ولا يتعدّى على أحد فلا بأس أن يدعى له بمصلحة في ماله وبدنه، مثل الوالد والولد. وقيل: إنّ النّبيّ ژ كان دعا على المشركين بالمحل( 2) فهلكوا محلًا، فاستغاثوا به، فدعا لهم بالغيث، فمطروا ( 3) والله أعلم. وقد يكون للمسلم ولد وحميم فاسق فيمرض أو يهلك ماله فيتّصل حزن ذلك بالمسلم فعسى أن يجوز( 4) له أن يدعو له لذلك، لما يصل( 5) إليه من النعم والضّرر. أو إلى غيره من المسلمين. 1) زائدة في م . ) 2 ) المحل: هو الجدب والقحط. ) عن مسروق، قال: قال عبد الله: إنما كان هذا، لأن قريشًا لما » : 3) أخرج البخاري ومسلم ) استعصوا على النبي ژ دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل قال: فأتى . o n m lk j . h g f e d c. : الله تعالى لمضر؟ إنك » : رسول الله ژ فقيل له: يا رسول الله: استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت، قال فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى . ¯ ® . : فاستسقى لهم فسقوا، فنزلت « لجريء قال: . ¶ . ´ ³ ² ± . : حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله 8 .« يعني يوم بدر صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة باب يغشى الناس هذا عذاب أليم، . حديث: 4547 . صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان حديث: 5114 .« ذلك » 4) في ب زيادة ) .« اتصل » 5) في ب ) الجزء الثاني باب [ 39 ] : ما يقال لأهل التّقيّة وذوي الفسق 251 | :.`dCE`°ùe } ومثل ذلك: لو أنّ رجلًا كان له عبد منافق أو مسرف، وكان في صحّة بدنه ووفور رزقه منفعة له فدعا بذلك، لَمَا رأينا بذلك أو بدعائه له غيره من المسلمين إلّا أن يكون العبد من المفسدين في الأرض، معتديًا ( 1) على النّاس ومحاربًا للمسلمين، فلا يجوز الدّعاء له بشيء من ذلك( 2). وقولنا في هذا قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ومن كتب إلى ظالمِ(ٍ 3): أطال الله بقاءك سيّدي ومولاي، ولم يكن منه تقديم نيّة؛ فهو سالم بما احتمل الكلام من المعاني الّتي تجري بين النّاس في لغة العرب، فإذا قدّم النّيّة كان أفضل. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يدعى لمملوك الولي بالسّلامة والعافية، لأنّ ذلك يؤدّي إلى نفع له. وقيل: يدعو لأرحامه الذين صلاحهم نفع له. ويجوز أن يقال: بارك الله في هذا العبد وهذه الدّابّة. | :.`dCE`°ùe } ومن دعا لزوجته وولده وخادمه وخادم وليّه بالعافية والصّحّة وإن كانوا منافقين فجائز، لأنّ ذلك نفع له ولوليّه. .« متعديًا » 1) في ب ) .« من ذلك بشيء » 2) في ب ) .« الظالم » 3) في ب ) 252 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن كان في حدّ التّقيّة جاز أن يدعو لمن لا يتولّاه( 1) بدعاء الوليّ، ويعتقد المعنى لغيره. | :.`dCE`°ùe } وقال بشير: يقال لأهل الذّمّة: هداك الله إلى الخير، فأمّا أهل الإقرار، فإن قلت لهم: رحمكم( 2) الله ونجّاكم( 3) الله من النّار، يعني بذلك رحمة الدّنيا ونار الدّنيا فلا بأس، ويستر ذلك عن الجهّال، ولا يظنّون أنّه ولاية. | :.`dCE`°ùe } ويقال لليهوديّ: عافاك الله، ويجوز للمشرك: هداك الله، وللضّالّ( 4): أصلحك الله، إذا عنى به هدي البيان بخير، لأنّ الله قد بيّن له( 5) الصّلاح، وللضّالّ( 6) أن يصلح له فساد دينه حتّى يتوب. | :.`dCE`°ùe } ويقال لليهوديّ: رحمك( 7) الله، والمعنى في ذلك: الرّحمة الظّاهرة، مثل صحّة البدن، والرّزق مثل ذلك. وهو خطأ. « لمن يتولاه » 1) في م ) .« رحمك » 2) في أ و ب ) .« ونجاك » 3) في أ و ب ) .« والضّال » 4) في أ و ب ) 5 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. « وللضلال » 6) في ب ) .« يرحمك » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 39 ] : ما يقال لأهل التّقيّة وذوي الفسق 253 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال للكافر كريم ولا سخي، والسّخاء مأخوذ من الدّين. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال لأهل قُدَم( 1): أنتم من إخواننا، أو من أهل رأينا، لأنّهم .( يبرؤون من المسلمين. وعن محبوب 5 : ويخالفوننا ( 2 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال لأحد: هذا أخي أو من أصحابنا أو صديقي. وجائز نبيل وجميل ما لم يُرِد به ولاية، وشجاع وحسّان أو خفيف جائز إذا علمت منه ذلك، وكان صدقًا غير كذب. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يقال للمنافق وللظّالم( 3): يا كلب ويا حمار، وما كان من أسماء البهائم والدّواب على سبيل الذّمّ ولا غيبة لهم، وكلّ ما ذكر فيهم( 4) من شتم أو نقيصة بهم فلا بأس، إلّا القذف فلا يجوز قذفهم بالزّنا. وقد سمّى الله الكافر الأعراف: 176 ]، وهؤلاء كفّار لنعمة( 5) الله. ] . § ¦ ¥ . : كلبًا، فقال له وجاء تعريفها في هامش م بأنها مدينة بالشام، وقد سميت باسم بنت حسان بن .« تدمر » 1) في م ) أذينة. والصواب قُدَم وهي مدينة في اليمن كان لأهلها مناظرات مع إباضية عُمان، ومنهم أبو المؤرج عمر بن محمد القُدَمي اليمني. . ينظر: أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، تحقيق مصطفى باجو، ج 1، ص 22 وهو خطأ. « يخالفون » 2) في أ و ب ) .« والظالم » 3) في م ) .« ذكره » 4) في م ) .« لرحمة » 5) في م ) 254 المجلد الثاني [40] UEH (1).«..°ù.dG ôFE°ùd .E.j Ee وإذا قال العربيّ للمولى: يا سيّدي، فعلى قول الرّبيع يأثم ويؤدّب، وعلى قول غيره: لا ( 2) يأثم ولا يؤدّب. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يقال للمنافق: أنت كما س . ر، ويعني: كما س . ر قرينه إبليس لعنه الله . ويقال له: جيّد، ويعني أنّه جيّد لأهله، وبما فعل ممّا يجوز له القول للقائل. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يقال: فلان أهون جَوْرًا من فلان وأصلح من الآخر، أو أَخْيَر، أو أقلّ جورًا، أو أخفّ جورًا، كلّ هذا جائز. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال لرجل غير( 3) ثقة: هذا رجل صالح. ويجوز أن يقال: مؤمن ومسلم. وجائز أن يقال لمن لا يعرفه: يا أخي ويا صاحب. .« وفيهم » 1) في م زيادة ) .« أن لا » 2) في ب زيادة ) .« لغير » 3) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 40 ] : ما يقال لسائر المسلمين 255 | :.`dCE`°ùe } قال بعض العلماء: لا يفدي أحد أحدًا. وعن النّبيّ ژ أنّ الزّبير قال له وهو مريض: جعلني الله فداك. فقال له » .(1)« النّبيّ ژ : أما تركت أعرابيتَك بعدُ وعن أبي محمّد 5 أنّه يجوز للرّجل أن يقول لأخيه المسلم: فداك اِرْم،ِ فداك أبي وأمّي. » : أبي وأمّي، لقول النّبيّ ژ لسعد بن أبي وقّاص يومَ أُحد .(2)« قال سعد: إنّه ‰ ليناولني السّهم ما له نصل يقول: ارم بهِ | :.`dCE`°ùe } قال: إنّما « لا أمّ لك » : قال المب . رد: قوله ژ يأمر الرّجل بالهدي وقال له .[ القارعة: 9 ] . Q P. : يقول: لا نار لك، قال الله تعالى 3). قال: هو كما ) [ القارعة: 9 ] . Q P. : قال ابن عبّاس في قوله تعالى يقال: هوت أمّه، قال قتادة: هي كلمة عربيّة للرّجل إذا وقع في أمر شديد. 1) عن الحسن، قال: قال الزبير بن العوام: كيف أصبحت يا نبي الله، جعلني الله فداك؟ قال: فقال ) .«؟ أما تركت أعرابيتك بعد، يا زبير » : النبي ژ . تهذيب الآثار للطبري القول في علل هذا الخبر، حديث: 1425 .« ارم، فداك أبي وأمي » : 2 ) أخرجه البخاري مختصرًا ) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله . حديث: 3847 عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي ژ جمع له أبويه يوم أحد قال: » : ورواه مسلم كاملًا، ولفظه قال: فنزعت « ارم فداك أبي وأمي » : كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي ژ له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته فضحك رسول الله ژ حتى نظرت .« إلى نواجذه . حديث: 4536 ƒ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة @ ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص ناقصة من ب. «. Q P. : قال ابن عبّاس في قوله تعالى » (3) 256 المجلد الثاني قال حذيفة يرثي أخاه: ( هوت أمّه ماذا تضمّن قبره( 1) من الجود والمعروف حين يؤوب( 2 وقوله: هوت أمّه ليس بشتم، وكذلك أمّك هابل، وثكلتك أمّك، وتربت ( يداك. ونحو ذلك، ولكنّها كلمات تستعملها العرب حال التّخصيص والتّنبيه( 3 عليه تعظيمًا له. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يقال للصّبيّ: ويلك، لأنّهم ممّن تجري عليهم المحنة، وهي الألم والمرض، وإنّما يجوز أن يقال له: ويلك لهذه العلّة الّتي تجري عليهم في الدّنيا. | :(4).`dCE`°ùe } ويجوز أن يقال: وَيْح، وَوَيس، وَويه، وويك، وويلٌ، وقيل: أسوأهنّ ويس، وقيل: معنى ويح الرّحمة. قال جميل: ( ألا هَ . يمَا ممّا لقيتُ وهَ . يمَا وويحٌ لمن لَم يدْرِ ما ه . ن وَيْحَما ( 5 ويبدو أنه خطأ. .« قبر أمه » 1) في م ) 2 ) وهو اقتباس من شعر كعب بن سعد الغنوي يرثي أَخاه، فقال: ) هَوَتْ أ . مه ما يَبْعَثُ ال . صبْحُ غادِيًا وماذا يُؤَ . دي الليلُ حين يَؤُوبُ . الأزهري تهذيب اللغة، مادة هوى، ج 2، ص 391 وهو خطأ. « والنية » 3) في ب ) 4) زائدة في م . ) 5 ) ونسب هذا البيت أيضًا لحُميد بن ثور. ) . الفائق في غريب الحديث والأثر، ج 4، ص 86 . الزبيدي، تاج العروس، ج 7، ص 221 الجزء الثاني باب [ 40 ] : ما يقال لسائر المسلمين 257 جعل ويحما كلمة واحدة كما يقولون ويل له وويلاه. :( قال حميد بن ثور( 1 أيا ويح من أمسى تخلّس عقله فأصبح مذهوبًا به كلّ مذهب وقال الفراء: الويح والويس كنايتان عن الويل، ومعنى ويحك ويلك، وقيل: ´ ³ . : ويك بمعنى ويلك، وقيل: معناه( 2) غير هذا، ألم تر قال الله تعالى .[ القصص: 82 ] . ¶ . قال الفراء: يجوز أن يكون المعنى، ويلك، اعلم أنّه، فأسقط اللّام من ويلك فأضمر. ويجوز أن يكون المعنى ألم تر. قال الشّاعر: ( ويك إنّ من يكن له نشب يح . ببْ ومن يفتقر يعش عيش ض . ر( 3 قال: معناه ألم تر. | :.```°ü`a } وقولُ الرّجل لأخيه: يا ابن أمّ، ألطفُ وأليَنُ في المخاطبة، وإن كان ابن أبيه وأمّه، كما قال هارون لموسى صلّى الله عليهما : يا ابن أمّ، وكان ابن أمّه وأبيه. 4) عندهم في ) بَيّ وكذلك أُخَ . ي بالتّصغير، وصديقيّ، وصويحبي، وأُ المخاطبة. .« جميل » 1) في أ و ب ) .« في غير » 2) في أ و ب ) 3 ) البيت من شواهد اللغة المتداولة. ) قيل هو لزيد بن عمرو بن نُفَيْلٍ، وقيل لنبِيه بن الحَ . جاج.ِ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ويا. ج 15 ، ص 418 .« وابني » 4) في أ و ب ) 258 المجلد الثاني قال نفطويه النّحوي: أُخَيّين كنّا ف . رق الدّهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدّهرا | :.```°ü`a } وقد صغّروا الشّيء من طريق الرّقة والشّفقة، كقول عمر 5 : أخاف على .( هذا الدّين الغُرَي.ب وليس يريد التّقليل به( 1 ويقول الرّجل: إنّما فلان أخيّ وصديقي( 2) على وجه الاختصاص، لا التّقليل والتّصغير. 1 ) زيادة من ب. ) .« صديقي وأخيّ » 2) في م ) الجزء الثاني 259 [41] UEH (1)AE«dhC.d .E.j Ee ولا يجوز أن يقال: فلان من الأخيار، أو برّ( 2) من الأبرار، أو سعيد من السّعداء، أو من المباركين، أو سر . ي( 3)، أو بارك الله فيك وعليك، أو جعلك الله مباركًا، إلّا للوليّ. | :.`dCE`°ùe } ،( ومن قال لوليّ مسكين فلا شيء عليه لأنّ قوله: مسكين يحتمل معاني( 4 المجادلة: 4]. يعني ستّين فقيرًا. ] . x w . : أحدهما أن يكون فقيرًا، قال الله 8 إلّا أن يكون أراد بذلك استنقاصه أو نسبه( 5) بأهل المسكنة والذّلّة فلا يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: يجوز أن يقال( 6): يا سيّدي ويا كبيري ويا عضدي، بلا معنى يعتقده. وفي الأثر أنّه يجوز بالمعنى. .« وفيهم » 1) في م زيادة ) 2) زائدة في م . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« يحتمل على معان » و م « يحمل على معان » 4) في أ ) .« تشبيهه » 5 ) كذا في كل النسخ، ولعل صوابه ) .« يقول » 6) في م ) 260 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن قال لولده وهو طفل: يا شيطان، فعليه التّوبة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: لا يجوز للرّجل أن يقول لولده: ضربك الله بالموت. ومن قال لصبيّ: تعس، فعليه التّوبة، لأنّ تعس لأهل المعاصي لا الصّبيّ، ويجوز أن يقال له: ويلك، لأنّه ممّن تجري عليه المحنة، وهي الألم والمرض، وإنّما جاز أن يقال له ذلك بهذه العلّة الّتي تجري عليهم في الدّنيا. | :.`dCE`°ùe } ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم لم يجز له، لأنّه إن كان سأل كفايتهم ( بالموت فقد دعا على المؤمن بما لا يجوز( 1) له، وإن كان سأل أن يكفيه الله( 2 مؤونتهم( 3)، فالله تعالى هو المتكفّل بأرزاقهم، ولا ( 4) يزيد سؤاله في رزقهم ولا ينقص منه، فإن كان مؤمنًا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله تعالى على يديه، فليس له أن يسأل ربّه زوال ذلك عنه، والثّواب الذي يصيبه، وأمّا إن كان يحبّ أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل: يجوز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقال للمسلمين: جهالًا. فاطر: 28 ]، وقال النّبيّ ژ : ] . ´ ³ ² ± ° ¯ . : قال الله تعالى .« تجوز » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« سأل الله أن يكفيهم مؤونتهم » 3) في م ) .« لا» 4) في م ) الجزء الثاني باب [ 41 ] : ما يقال للأولياء 261 1)، ولكن يقال: قليل العلم )« كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلًا » من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } إذا كان لرجل وليان، أحدهما يعطي زكاته ولا يكرم النّازل به ولا يفعل ما يفعله أهل الأخلاق الحسنة، والآخر يؤدّي زكاته ويفعل ما يتكرّم به أهل الأخلاق الحسنة فلا يقال للذي يفعَلُ( 2) ما وصفنا بخيل، ولا يقال للآخر: كريم، ولكن يقال: أكرم منه، ولا يقال للآخر: أبخل منه( 3)، لأنّه من أدّى الحقّ الواجب عليه لا يسمّى بخيلًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يقال: إنّه أورع منه لأنّ في ذلك إيهامًا أنّه يتعاطى شيئًا من الحرام، ولا يقال أصدق( 4) منه، لأنّ هذا يوهم( 5) شيئًا من الكذب، وليس ذلك من صفات المؤمنين. | :.`dCE`°ùe } ويقال: أفضل، لأنّ المؤمنين يتفاضلون في الدّرجات، بعضهم أفضل من بعض، وليس( 6) ممّا ينقص من منزلة الآخر شيئًا. 1 ) هذا قول لابن مسعود، ورد في مصادر عديدة، وليس حديثًا مرفوعًا. ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام كلام . حديث: 33863 ، ƒ ابن مسعود . شعب الإيمان للبيهقي الحادي عشر من شعب الإيمان وهو باب في الخوف من الله، حديث: 762 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 8793 وهو خطأ. « لم يفعل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « توهم » 5) في أ و ب ) .« ليس » 6) في ب ) 262 المجلد الثاني [42] UEH .YƒdGh ..©dG »a قيل في العهد والوعد: إنّ بينهما فرقًا، فالعهد( 1) فيما تعبّد الله به من أمور الدّين، أو أخذه( 2) عليه( 3) إمام عدل( 4)، أو ما يكون بين العباد ممّا يكون بخلفه إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كثير. وأمّا الوعد ففيما لا يتعلّق ذلك به حقّ لمخلوق، وكان في خلفه كالسّاهي، أو ما لا يؤدّي ذلك إلى كثير ضرر، فمن نقض عهده فذلك من كبائر الذّنوب ويبلغ به الهلاك، ومن أخلف وعده كان آثمًا ولا يبلغ فاعلموا إلى الكفر والهلاك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن العهد الحفاظ ورعاية الحرمة، وهذا معنى الحديث، وأنّ عجوزًا إنّها كانت تأتينا أيّام » : ‰ دخلت على النّبيّ ژ فسأل بها واحتفى، وقال .(5)« خديجة وإن حسن العهد من الإيمان .« والعهد » 1) في أ و ب ) .« حدّه » 2) في أ ) .« عليهم » 3) في ب ) .« عهد لعله عدل » 4) في م زيادة ) 5) المعجم الكبير للطبراني باب الياء، ذكر أزواج رسول الله ژ منهن... مناقب خديجة ^ ، ) . حديث: 18943 الجزء الثاني باب [ 42 ] : في العهد والوعد 263 | :.`dCE`°ùe } G F E . : وقال: إنّ عهد المؤمن أخذ باليد، قال الله 8 الأنعام: 152 ]، وقال ] . B A @ . : البقرة: 177 ]. وقال الله( 1) تعالى ] . H 9 : ;. [الفتح: 10 ]. ثمّ 8 7 6 5 4 3 . :( الله تعالى( 2 $ ضرب 8 مثلًا للنّاقض( 3) العهد فقال( 4) تعالى: . ! " # % . [النحل: 94 ]. يعني: مكرًا وخديعةً، فيدخل فيستحلّ بها نقض العهد، فتزِلّ قدم بعد ثبوتها. يقول: ناقض العهد يزلّ في دينه كما تزلّ قدم الرّجل بعد( 5) الاستقامة، . . * +. [النحل: 94 ]، يعني: العقوبة، . , - . / 0 .[ 4 . [النحل: 94 3 2 .،( [النحل: 94 ]، يعني: عن طاعة الله( 6 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من م . ) .« لناقض » و ب « الناقض » 3) في أ ) .« وقال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « يعني: عن طاعة الله » ( 6) 264 المجلد الثاني U..dGh ¥.°üq dG »a [43] UEH كيف » : ذكر جابر بن زيد أنّ النّبيّ ژ قال لجبريل عليهما ( 1) السّلام يعرف الصّادق من الكاذب؟ قال: يعرف الصّادقون( 2) بإمساكهم عن الأعمال الّتي أوعد الله عليها النّار، .(3)« ويعرف الكاذبون بانتهاكهم الأعمال الّتي أوعد الله عليها النّار عليكم بالصّدق، فإنّ الصّدق يهدي إلى البرّ، وإنّ البرّ » : وعن النّبيّ ژ يهدي إلى الجنّة. وما يزال الرّجل يصدق ويتحرّى الصّدق حتّى يُكتب له عند الله صدّيقًا. وإيّاكم والكذب، فإنّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي .(5)« إلى النّار. ولا يزال الرّجل يتحرّى الكذب( 4) حتّى يكتب عند الله كذّابًا ،( ويقال: ما من مضغة أحبّ إلى الله تعالى( 6) من اللّسان إذا كان صدوقًا ( 7 .« عليه » 1) في م ) .« نعرف الصادق » 2) في أ ) 3 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) .« يكذب » 4) في م ) . 5) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله حديث: 4827 ) . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب حديث: 4358 6) ناقصة من م . ) .« صادقًا » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 43 ] : في الصّدق والكذب 265 ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى منه إذا كان كذوبًا، ومن كان الصّدق سبيله كان الرّضى من الله تعالى( 1) جائزته. وكانت العرب تقول: لسان الصّدق مع العسرة خير من سوء الذّكر مع اليسرة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد : فيمن اطّلع على وليّه أنّه كذب كذبة، قال: إنه( 2) إذا أبطل الكاذب بكذبهِ ح . قا، أو أحقّ باطلًا فهو من الكبائر، يُبرَأ منه من حينه، ثمّ يستتاب، فإن تاب رجع إلى وَلايته، وإن أصرّ مضى على البراءة منه، وأمّا إذا كذب في حديثه فيما يجري من الحديث فقيل في المجمل: إنّه من كذب كذبة فهو منافق إلّا أن يتوب. وقول: ما لم تكن الكذبة على ما وصفت فهي صغيرة، ويستتاب( 3) منها الوليّ، فإن تاب وإلّا برئ منه( 4). ومن يقول: إنّه منافق يقول: إنّها كبيرة ما كانت، إلّا في تقيّة أو إصلاح. فالكذب( 5) يخرج على ثلاثة وجوه. | :.`dCE`°ùe } ومن حدّث بحديث فلا تقل له: هو صادق، ولكن قل: أنا أصدّقه( 6) فيه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من ب. ) .« فيستتاب » 3) في أ ) والمعنى واحد. « فإن لم يتب بُرئ منه » 4) في أ و ب ) .« والكذب » 5) في أ و ب ) وهو خطأ. « أصدّق » 6) في أ ) 266 المجلد الثاني [44] UEH UE.dC’Gh .jq ôî°qùdG .Y »..q dG الحجرات: 11 ]، الآية. ] . . A . ¾ ½ ¼ » . . : قال الله 8 فالقوم( 1) الرّجال خاصّة من دون النّساء في وجه، وكذلك في هذه الآية معناه: لا يسخر رجال من رجال، ولا نساء من نساء. وقرئ: لا يسحر بالحاء غير معجمة. والسّخر: الاستهزاء والسّخريّة. الحجرات: 11 ]، أي: لا يطعن بعضكم على بعض. ] . . . . . | :.`dCE`°ùe } واللّمز كالغمز في الوجه، تلمزه بفيك بكلام( 2) خفي، وقوله( 3) تعالى: التوبة: 58 ]، أي يحرّك شفتيه بالطّلب، ورجل ] . O N M L K. لُمَزَةٌ، يعيب أخاه في قفاه، ويقال: لَمَزه يلمِزه، ويلمزه إذا عابه. .« القوم » 1) في أ ) .« كلام » 2) في أ ) .« قوله » 3) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 44 ] : النّهي عن السّخريّة والألقاب 267 قال الشّاعر: ( إذا لقيتك في سخط تكاشرني زَ الل.مِزَا ( 1 ِ وإن تغيّبتُ كنتَ الهام والغمّاز: الهمز، يهمز أخاه بغيب( 2)، قال: الحسن( 3): الهمّاز الذي يلوي شدقيه في أقفاء( 4) النّاس. قال أبو عبيدة وغيره( 5): الهمّاز الذي يغتاب النّاس، واللّمّاز مثله. وأنشد لزياد الأعجمي: تُدليِ بوُ . دي إذا لاقيتني كذِبًا زُ اللّمِزُ ِ وإن أغيب فأنت الهام | :.`dCE`°ùe } الحجرات: 11 ]، أي: لا ينبز بعضكم بعضًا بلقبه، ] . . . O . والنّبز( 6): اللّقب. ويقال: نبز ونزب، وهو من المقلوب مثل: جذب وجبذ. قال ابن عبّاس والكلبي: هو أن يقول لمن كان يهودي.ا أو نصران . يا أو مجوس . يا ثمّ أسلم: يا يهوديّ ويا نصرانيّ ويا مجوسي، أو ما ( 7) نحو هذا من الكلام، أو بغيره من الفسق. ويقول: كنتَ بالأمس فاسقًا زانيًا شاربًا، ثمّ قال تعالى: ،[ الحجرات: 11 ] . . â . à . . .U U . U . . لأنفسهم بإصرارهم بها. 1 ) وورد بلفظ آخر: ) إذا لَقيتُكَ عن شَحْطٍ تُكاشِرُني زَ ال . لمَزَهْ ِ وإنْ تغَ . يبْتَ كنتَ الهام . الزبيدي، تاج العروس، ج 15 ، ص 389 .« بعيب » 2) في م ) .« أبو الحسن » 3) في ب ) .« قفا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« النبزة » وفي ب « والتنبز » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م . ) 268 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } واللّقب في اللّغة كلّ من نصب علَمًا على شخص يعرف به فهو يسمّى لقبًا له( 1). واللّقب اسم يبيّن على الذي يسمّى به، والجمع: الألقاب. قال النّقّاش: النّبز: اللّقب الشّائع، والمنابزة: الإشاعة به. تقول( 2): لبني فلان نَبْزٌ يعرفون به إذا كان لقبًا واقعًا ( 3) شائعًا، وكان( 4) هذا أمرًا في الجاهلية. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تشاتم رجلان في عهد رسول الله ژ فقال أحدهما للآخر: يا يهوديّ، وقد . . . O . : كان أسلم، وقال الآخر نحوًا ( 5) من ذلك، فأنزل الله تعالى [الحجرات: 11 ]، أي: لا يدعو بعضكم بعضًا إلّا بأحبّ الأسماء إلى صاحبه. ويقال: إنّ كعب بن مالك الأنصاريّ كان بينه وبين عبد الله الأسلميّ بعض الكلام، فقال له: يا أعرابيّ، فقال عبد الله: يا يهوديّ، فانطلق عبد الله فأخبر النّبيّ ژ ، قال: نعم، قد قلت له ذلك، إذ لقّبني أعراب . يا، ،« لعلّك قلت له: يا يهودي » : ‰ فقال فأوثقا أنفسهما .« 6) حتّى ينزل الله توبتكما ) لا تدخلا عليّ » : وأنا مهاجر. فقال ژ . O . . . . : إلى سارية المسجد إلى جنب المنبر، فنزلت الآية ،[ الحجرات: 11 ] .. â . à . . .U U . U . ×. .( فأنزله الله توبتهما جميعًا فتابا، وحلّا ( 7) أنفسهما من الوثاق( 8 1 ) ناقصة من م . ) .« يقول » 2) في أ ) .« واقفًا » 3) في م ) .« فكان » 4) في أ ) وهو خطأ. « آخر نحو » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« وخلّا » 7) في أ ) . 8 ) تفسير مقاتل بن سليمان، سورة الحجرات، ج 3، ص 262 ) الجزء الثاني باب [ 44 ] : النّهي عن السّخريّة والألقاب 269 | :.```°ü`a } .(1)« كَ . نوا أولادكم » : عطاء، قال رسول الله ژ قال عطاء: مخافة الألقاب. والألقاب والأنباز واحد. 2) أي: لقبهم. )« قوم نبزهم الرّافضة » : ومنه قيل في الحديث | :.`dCE`°ùe } ( قال قوم: جائز أن يدعى الرّجل ويسمّى بشعاره ودثاره ولباسه( 3)، وإذا ( 4 اشتهر بشيء من هذا حتّى يعرف به جازت الشّهادة عليه وله بالصّفة، وقامت( 5) الحجّة له( 6) وعليه بذلك مقامَ( 7) الاسم الذي يسمّى( 8) به، كشهرة الزّهري والشّعبي، وكشهرة من اشتهر بشيء من صفاته وألقابه الّتي هي .( ليست منقصة له( 9 1) لم أجده في كتب الحديث. وورد في تفسير ابن عطية: وأسند النقاش الى عطاء قال رسول الله ژ : ) قال عطاء: مخافة الألقاب. « كنوا أولادكم » . ابن عطية، المحرر الوجيز، تفسير سورة الحجرات، ج 5، ص 133 . 2 ) البخاري، التاريخ الكبير، حديث: 219 ) وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعفية، 6266 ، حديث، ج 13 ، ص 570 . وأورد من أخرجه. وضعّّفه. .« ولباسه ودثاره » 3) في م ) .« إذا » 4) في أ و ب ) .« وإقامة » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« كمقام » 7) في م ) .« سُمّي » 8) في أ ) وفي العبارة خلل. « وألقابه التي ليس هي منقصة له » وفي ب « واللقابة التي ليس هي منقصة » 9) في أ ) 270 المجلد الثاني ( والدّليل على ذلك قوله 8 : . ! " . [المزمل: 1]، يعني: المتزمّل( 1 بالثّياب، وقال: . | { . [المدثر: 1]، ويقال( 2): إنّه تدثّر بثيابه فدعاه وناداه بشعاره ودثاره في( 3) الحال الّتي هو فيها. وكذلك ما روي عنه ژ قال للرّجل الذي كان يمشي بين القبور منتعلًا: 4) فدلّ على ما قلناه، والسّبت: النّعل )« يا صاحب ال . سبتين، اخلع سبتيك » المدبوغة بالقرظ، فإذا لم تدبغ بالقرظ فليست بسبت. قال عنترة: كأنّ ثيابه في سرحةٍ بطلٌ عالِ السّبت ليس بتوأم بِحذا ( 5) نِ .( يصفه بشدّة الطّول والعظم( 6)، والسّرحة: الشّجرة عظيمة( 7 .« المزمل » 1) في أ و ب ) .« فقال » 2) في ب ) .« من » 3) في م ) .« يا صاحب السبتين، ألق سبتيك » : 4) لفظ الحديث ) . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث، 36768 ، ج 13 ، ص 301 .« تحذا » 5) في ب ) .« العظم » 6) في أ ) ناقصة من أ . « والسّرحة: الشّجرة عظيمة » (7) الجزء الثاني 271 [45] UEH ..«¨dGh .q ¶q dG »a قال الله تعالى: . ! " # $ % & '. [الحجرات: 12 ]، أي: ( اعتزلوا، والاجتناب: الإعراض عن الشّيء، فيولّيه جنبه، يقال: اجتنبته يجتنبه( 1 اجتنابًا، ويتجنّبه تجنّبًا ( 2) إذا اعتزله وأعرض عنه. قال الأعشى: وقالت تجنّبنا ولا تقْربننا وكيف وأنتم حاجتي أتجنب ويقال: إن( 3) الاجتناب والتّجنّب مشتقّ من الجنبة، وهي النّاحية، ويقال: مات فلان جنبه، أي: ناحيته، فكأنّه التّنحّي عن الشّيء والبعد. | :.`dCE`°ùe } وقول: إنّ بعض الظّنّ إثم. قال المفضّل: إذا ظنّ الظّانّ ثمّ استعمله في المظنون، فأمّا ( 4) إذا ظنّه ولم يستعمله فلا إثم عليه فيه. 1 ) ناقصة من م . ) .« وجنّبه تجنيبًا » 2) في أ ) وهو خطأ. « من » 3) في م ) .« وأما » 4) في أ ) 272 المجلد الثاني ويقال: إنّ معنى بعض الظّنّ، أي: كلّ الظّنّ إثم. :( قال ابن أحمر( 1 لولا الحياء وبعض الشّيب عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوَري أي لولا الحياء والشّيب. | :(2).`dCE`°ùe } الغِيبة بكسر الغين من الاغتياب، والغَيبة بالفتح من الغيبوبة. | :.`dCE`°ùe } .(3)« إيّاكم والظّنّ، فإنّه أكذب الحديث » : وعن النّبيّ ژ وقيل: إنّه ژ صلّى الظّهر، ثمّ إنّه نادى بصوت أسمع( 4) العواتق في جوف يا معاشر( 5) من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان قلبه، لا تؤذوا » : الخدور المسلمين ولا تلتمسوا عوراتهم، فإنّ من التمس عورة أخيه المسلم أظهر الله .(6)« عورته وفضحه في جوف بيته .« حمر » 1) في أ ) .« تفسير » 2) في م ) 3 ) صحيح البخاري، كتاب الوصايا. ) . صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن حديث: 4752 .« تسمع » 4) في أ و ب ) .« يا معشر » 5) في م ) 6) لفظ الحديث: عن نافع، عن ابن عمر، قال: صعد رسول الله ژ هذا المنبر، فنادى بصوت رفيع وقال: ) يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تُعَ . يروهم، ولا تطلبوا عثراتهم، » .« فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه، ولو في جوف بيته صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، باب الغيبة ذكر الزجر عن طلب عثرات المسلمين . وتعييرهم، حديث: 5842 . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في الغيبة حديث: 4257 الجزء الثاني باب [ 45 ] : في الظّنّ والغيبة 273 من كفّ لسانه عن أعراض النّاس أقال الله عثرته » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« يوم القيامة | :.`dCE`°ùe } قال كعب: من آذى المسلمين فقد آذى الأنبياء، ومن آذى الأنبياء فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان. .( وكان( 2) يقال: من اغتاب خرق، ومن استغفر رفأ ( 3 | :.`dCE`°ùe } غيبة المسلم » : فغيبة المؤمن من كبائر الذّنوب لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال ،( 4). وأمّا المنافق فلا غيبة له بإجماع الأمة( 5 )« تفطر الصّائم، وتنقض الطّهارة ما لكم » : وفي خبر ،«( أذيعوا بخبر( 6) الفاسق ليحذر النّاس منه( 7 » : لقول النّبيّ ژ .(10)« لا تذيعون( 8) عن ذكر( 9) الفاسق، اذكروه بما فيه يعرفه النّاس .« من أقال مسلمًا عثرته، أقال الله عثرته يوم القيامة » : 1 ) المشهور ) وأما باللفظ المذكور، فقد أخرجه ابن المبارك عن أبي عبد الله. . الزهد والرقائق لابن المبارك باب إصلاح ذات البين، حديث: 732 2 ) ناقصة من أ . ) 3) أي لأم الخرق. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة » : وروي أورده الديلمي في الفردوس عن أنس. . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 23820 ، ج 8، ص 500 5 ) زيادة من ب. ) .« عن خبر » 6) في أ و ب ) .« عنه » 7) في م ) .« تروعوون » 8) في ب ) .« خبر » 9) في م ) 10 ) لفظ الحديث عند البيهقي: عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ژ : ) = .« أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس » 274 المجلد الثاني مريم: 38 ] أي: سمّع وبصّر. ] . U . × . : وقال الله تعالى قال المفضّل: أسمعهم بهم( 1) الحقّ وأبصرهم به. قال الحبّانيّ: أي: ما أسمعهم وأبصرهم، كقوله: أكرم بزيد، أي: ما أكرمه. ففيما أمر به النّبيّ ژ من التّعريف به ما يدلّ على أنّه إنّما نهى عن غِيبة المؤمن دون الفاسق. | :.`dCE`°ùe } والغِيبة أن تذكر المسلم بظهر الغيب بما ليس فيه، أو بما هو فيه نقيصة. وقد قال قوم: إذا أراد بذلك النّقص له فهو مغتاب له، وإن لمّ يرد بذلك فلا شيء عليه، لأنّه قال الصّدق. قال ابن محبوب: الغِيبة أن يقال في المؤمن من ورائه ما لا يستحقّه أن يقوله في وجهه من الذّمّ وما يضَعه( 2) به. والبهتان: أن يقول فيه( 3) ما ليس فيه. | :.`dCE`°ùe } والذي لا غيبة له هو الذي يُبرأ ( 4) منه، وأمّا من لا ولاية له للجهل( 5) به فلا يغتاب، وحمل النّميمة من النّفاق، ولا ولاية لمن صحّ ذلك منه بعد أن يستتاب فلا يتوب. شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت التاسع والستون من شعب الإيمان وهو باب في الستر على أصحاب...، حديث: 9308 1 ) ناقصة من م . ) .« يغيظه » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« نبرأ » 4) في م ) .« بالجهل نسخة للجهل » 5) في م زيادة ) = الجزء الثاني باب [ 45 ] : في الظّنّ والغيبة 275 | :.`dCE`°ùe } ،( أبو حكيم الغزّي( 1) قال: سألت عائشة عن الغيبة، فقالت: على الخبير سقطت( 2 دخلت امرأة على النّبيّ ژ فجعلت تسأله عن حاجتها، وكانت امرأة جميلة، إلّا أنّها كانت قصيرة، فلمّا خرجت قلت له: ما رأيت كاليوم امرأة أجمل منها إلّا أنّها .(3)« اغتبتِها، لأنّك عمدت إلى أسوإ ما فيها فذكرتهِ » : كانت قصيرة، فقال ژ يا رسول الله؛ ما أقصرها ! فقال: كُفّي يا عائشة، » : وفي خبر أنّها قالت إيّاك والغِيبة، فقالت: يا رسول الله،( 4) إنّما ذكرت ما فيها. فقال ژ : لولا ذلك .(5)« لكان بهتانًا | :.`dCE`°ùe } ويروى أنّ رجلًا ذكر رجلًا بحضرة النّبيّ ژ فوقع( 6) فيه، فقال ژ : .(7)« بئس أخو العشيرة » أنّه ژ سأل رجلًا فقال: من سيّدكم؟ فقال: الجدّ بن قيس، إلّا أنّ » ويروى .(8)« به بخلًا. فقال ژ : إذن، ولم ينكر عليه .« الغنوي » و م « العبري » 1) في ب ) 2 ) مثل عربي شهير ومعناه: سألت العليم. ) 3 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن عائشة، أنها ذكرت امرأة وقال مرة: حكت امرأة وقالت: إنها ) .« اغتبتها ما أحب أني حكيت أحدًا، وأن لي كذا وكذا » : قصيرة، فقال مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 25165 ناقصة من م . «، فقالت: يا رسول الله ،« كُفّي يا عائشة، إيّاك والغِيبة » : ما أقصرها! فقال » (4) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فتوقع » 6) في أ ) . لم يكن النبي ژ فاحشًا ولا متفحشًا حديث: 5692 » 7 ) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ) 8 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر مناقب بشر بن البراء بن ) . حديث: 4917 ƒ معرور 276 المجلد الثاني وإذا صحّ الخبران احتمل التّأويل أنّ الأوّل الذي أنكره كان من المسلمين. وقال عمر 5 : السّامع للغيبة هو أحد المغتابين، ومن سمع رجلًا يغتاب مسلمًا فلم ينكر عليه كان كمن اغتاب، المستمع شريك القائل، ولو ردّت كلمة الجاهل لسعد رادّها كما شقي قائلها. .(3)«( كفّارة الاغتياب أن تستغفر الله لمن اغتبت( 2 » : 1) ژ ) وقيل: قال النبيّ | :.`dCE`°ùe } وقيل: ثلاث ما كنّ في مجلس فالرّحمة عنه مصروفة، ذكر الدّنيا، والضّحك، والوقيعة في النّاس. .(4)« أبغض الكلام: التّحريف » : وقال ژ الحسن قال: والله لَلْغِيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسده. | :.`dCE`°ùe } وقيل: مرّ عمرو بن العاص بعقاب ميّت فقال لمن معه: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتّى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. قال أبو الحسن( 5): الغيبة فاكهة الفسّاق. 1 ) ناقصة من م . ) .« اغتبته » وفي م « اغتيب » 2) في ب ) 3) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغيبة وكفاراتها ) . حديث: 2737 وذكر السيوطي في جامع الأحاديث موارده: ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والحارث بن أبي أسامة، والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، والخطيب عن أنس. . جامع الأحاديث، حديث 15535 ، حرف الكاف، ج 15 ، ص 299 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« قال الحسن » 5) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 45 ] : في الظّنّ والغيبة 277 وسمع علي بن الحسين رجلًا يذكر رجلًا، فقال: ويحك( 1)، إيّاك والغيبة فإنّها إدام كلاب النّار. | :(2).`dCE`°ùe } وذكر عند الأحنف رجل اغتاب رجلًا ( 3) فاغتابوه، فقال الأحنف: ما لكم وله، يأكل رزقه ويكفي قرنه، وتحمل الأرض ثقله. | :.`dCE`°ùe } وإذا ذكر الإنسان بما فيه للتّعريف فليس بغيبة، مثل أن يقول الإنسان: فلان الأعور، وفلان الأصم، وفلان الأعمش، ومثل هذا، وإن أراد به ذ . ما أو عيبًا، أو إنقاصًا له وانتقاصًا ( 4)، فهو غيبة. وعن أبي الحسن 5 أنّه قال: جائز أن تسمّوني الأصمّ، وكان أصمّ، فهذا يحقّق ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال مالك بن دينار: كفى بالمرء أن يكون صالحًا في الصّالحين وهو يقع في الصّالحين. وأنشد أبو الأسود الدّؤلي: وذي حسد يغتابني حيث لا يرى مكاني ويثني صالحًا حيث أسمع ن ورائه ِ تورّعت أن أغتابه م وما هو إذ يغتابني متورّع ناقصة من أ . « فقال ويحك » ( 1) 2) زائدة في م . ) ناقصة من أ . « اغتاب رجلًا » (3) 4) زائدة في م . ) 278 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } ورفع لي أبوبكر( 2) أحمد بن محمّد بن صالح عن القاضي أبي بكر فيما أحسب أنّه قال: إنّي لأعجب ممّن يتورّع من لبنة( 3) من جدار وخلال من خطار، وهو يخرق أعراض النّاس بكلام يدخل به النّار. ( ورفع عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم أنّه كان يقول: ما أرجو الجنّة( 4 لأحد من أهل الزّمان إلّا للأطفال من كثرة الغيبة بينهم. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض: ما أصبح فيه إلّا رماني رجل بداهية إلّا كان نعمة من الله عليّ. قال الشّاعر: وإن امرأً يمسي ويصبح سالما من النّاس إلّا ما حيا لَسَعيدُ | :(5).`dCE`°ùe } وقيل: من لا يُعرف حاله فلا يطلق( 6) الغيبة فيه لأنّه( 7) على أصل ميثاق الله. ولا يجوز أن يظنّ بالمسلمين ظنّ السّوء ولو لم يتحقق. وأمّا المنافق فيجوز عليه سوء الظّنّ إذا لم يتحقّق والذي لا يجوز غيبته إذا أخبر 1) زائدة في م . ) .« إلى أبي بكر » و م « أبو بكر » 2) في ب ) .« بيته » 3) في أ ) .« من الجنة » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« تطلق » 6) في أ و م ) .« إنه » 7) في أ ) الجزء الثاني باب [ 45 ] : في الظّنّ والغيبة 279 الرّجل من يأمنه بعيبه( 1) ولم يقصد إلى الغيبة، فإذا ( 2) خرج إلى غير الباطل إلى شبه التّحذير منه، وتخوّف الأنفس منه( 3) والخوف على المسلمين، والإشفاق عليه وعلى المسلمين، وخرج على غير معنى الغيبة فأرجو ألّا يضيّق عليه في ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } .(4)« من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له » : وقيل عن النّبيّ ژ .(5)« ليس لصاحب بدعة غيبة، ولا يقبل له عمل » : وعنه ژ ثلاثة ليس لهم غيبة( 6): الإمام الجائر، وشارب الخمر، » : وعن النّبيّ ژ .(7)« والفاسق المعلن بفسقه قال الشّيخ أبو محمّد 5 : غيبة الفاسق لا شيء فيها، بل هي من المأمور ما لكم ترعوون( 8) عن ذكر الفاسق. اذكروا الفاسق بما فيه » : به، لقول النّبيّ ژ .(9)« يعرفه النّاس .« بعينه » 1) في ب ) .« وإذا » 2) في أ و ب ) ناقصة من م . « وتخوّف الأنفس منه » (3) .« من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » : 4 ) ورد عن أنس بن مالك، بلفظ ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من . أهل... حديث: 19455 5 ) لا يصح هذا حديثًا. وهو قول الفضيل بن عياض. ) . شرح أصول الاعتقاد سياق ما روي عن النبي ژ في النهي... ، حديث: 239 .« لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله 8 عمل » : وجاء في حلية الأولياء: قال الفضيل . حلية الأولياء الفضيل بن عياض، حديث: 11690 .« ثلاثة غيبتهم ليست بغيبة » 6) في م ) 7 ) هذا قول للحسن البصري. ) . ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها، حديث: 94 .« لا تذيعون » 8) في أ ) 9 ) سبق تخريجه. ) 280 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } 1) خلفه: إنّه آدم أو أكول أو لئيم، ) محمّد بن محبوب : جائز أن يقال للوليّ ليس يعني( 2) لئيمًا في أداء الحقوق؛ ولكن في غير ذلك. وقال: جائز إلّا أن يكون إذا قال ذلك قدّامه كرهه. | :(3).`dCE`°ùe } ،[ 3 . [الحشر: 10 2 1 0 / . - . : ( قال الله تعالى، حكاية( 4 غ . شا ولا عداوة. | :.`dCE`°ùe } ( قال ابن الأعرابي، تقول: في صدره حقد، وضغن( 5)، وخسّة( 6) وضب( 7 وذيبة( 8) وشكة( 9)، ودسة، وحسيكة، وسخيمة، وحسيفة، ووخزة وغمر وغلّ وكثيعة( 10 ) ووعر، وعشية( 11 ) وميرة، وشحناء وشحنة وتائرة( 12 ) وتبل ودخل ووعم وطائلة ووتر وشرّ. .« يقال في الوليّ » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4) زائدة في م . ) .« طعن » 5) في أ ) .« وجنة » 6) في أ و ب ) .« وصبّ » 7) في أ و ب ) 8 ) زيادة من م . ) 9 ) زيادة من م . ) .« وكتيفة » وفي م ،« وكسعة » 10 ) في ب ) .« وحسة » 11 ) في م ) .« ونائرة » 12 ) في م ) الجزء الثاني 281 [46] UEH ¢ù°qùéàq dGh .q .dGh ..«..q dG »a j . : ( القلم: 11 ]، وقال الله تعالى( 1 ] . . ´ ³ . : قال الله تعالى 5] قيل: في عنقها سلسلة ، المسد: 4 ] . r q p o n . l k من حديد. قال الحسن: نزلت في أخت ابن أبي سفيان، لأنّها كانت تحمل النّميمة بين النّاس. | :(2).`dCE`°ùe } وحُكي أنّ الله تعالى أوحى إلى موسى ‰ أنّ في بلدك ساعيًا، ولست أمطرك وهو في أرضك. قال: يا ربّ دلّني عليه حتّى أخرجه. قال: يا موسى؛ أكره النّميمة وأنمّ. وقال الإسكندر لساعٍ سعى إليه برجل( 3) فقال: أتحبّ أن يقبل منك ما قلت فيه على أن تقبل ما يقول( 4) فيك؟ 1 ) ناقصة من أ . ) .« فصل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« قال » 4) في م ) 282 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(2)« الجنّة لا يدخلها ديبوب( 1) ولا قلاع » : ابن قتيبة عن النّبيّ ژ أنّه قال فالدّيبوب( 3): الذي يجمع بين الرّجال والنّساء، سمّي بذلك لأنّه يدبّ بينهم. والقلاع: هو السّاعي الذي يقلع بين النّاس عند الأمر، سُمّي بذلك لأنّه يقلع الرّجل عمّا كان فيه. يقال: شخص فلان بفلان وأشخص به إذا اغتابه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الحكمة: النّميمة سيف قاتل. | :.`dCE`°ùe } رجل سمع في أخيه المسلم كلامًا يكرهه، هل يجوز له أن يخبره به؟ قال: جائز له، ليعرف عدوّه. | :(4).`dCE`°ùe } من اكتسى برجل مسلم ثوبًا فإنّ الله يكسوه( 5) مثله من » : عن النّبيّ ژ أنّه قال .« ديوث » 1) في أ ) . 2 ) ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الدال مع الباء، ج 2، ص 203 ) .« لا يدخل الجنة ديوث » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ وفي لفظ عن عمار المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب من لا تقبل شهادته . وترد حديث: 2248 .« ديوث » 3) في أ ) .« فصل » 4) في م ) .« يكسو » 5) في أ ) الجزء الثاني باب [ 46 ] : في النّميمة والذمّ والتّجسّس 283 جهنّم. ومن أكل برجل مسلم أكلة فإنّ الله يطعمه مثلها من نار جهنّم. ومن قام .(1)« برجل مسلم مقام سمعة ورياء، فإنّ الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة | :.`dCE`°ùe } 4) فقيل: نسقت بإحدى )«( لا تجسّسوا ولا تحسّسوا ( 3 » : جاء( 2) في الحديث اللّفظتين على الأخرى لمحافظة اللّفظ. وعن أبي عبيدة أنّه قال: التّجسّس والتّحسّس واحد. وقول: التّجسّس: البحث عن عورات النّاس، والتّحسّس: الاستماع لحديث القوم. وقال أبو عبيدة: يقال: رجل جاسوس( 5) وناموس؛ بمعنى واحد. قال إبراهيم: لا أعرف قوله هذا، قال: والنّاموس عندي( 6): صاحب سرّ الملك. 1) لفظ الحديث: عن ابن جريج، قال: قال سليمان: حدثنا وقاص بن ربيعة، أن المستورد حدثهم، أن ) من أكل برجل مسلم أكلة، فإن الله يطعمه مثلها من حميم جهنم، ومن اكتسى » : النبي ژ قال برجل مسلم ثوبًا، فإن الله تعالى يكسوه مثلها من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، فإن .« الله 8 يقوم به مقام سمعة يوم القيامة المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب النهي عن السعاية بالمسلم . حديث: 2790 شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما ورد من الأخبار في . التشديد على من اقترض من... حديث: 6424 .« قال » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) الحديث صحيح عن أبي هريرة بطرق كثيرة. ) . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر حديث: 5724 . صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن حديث: 4752 .« قاسوس » و م « قاسوس لعله خاسوس » 5) في أ ) .« والناس عنده » 6) في أ ) 284 المجلد الثاني عن عمرو بن العاص أنّه قال: قلت للنّجاشي: أعطني رسولَ محمّدٍ أضرب عنقه. قال: تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه النّاموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ‰ . وأكثر القراء يقرؤون: ولا تجسّسوا، بالجيم. وقرأ الحسن: ولا تحسّسوا، بالحاء. ومن غير الكتاب : وبالحاء الذي قرأ به الحسن لا يجوز في القرآن، وقد قرئ الجيم، .( لا بالحاء، رجع( 1 والجاسوس في كلام العرب المتجسسُ الباحثُ عن أمور النّاس. | :.`dCE`°ùe } 2): أين ذَكَرَ الله الجاسوس في القرآن، فقد قرأت ما بين ) وروي أنّ رجلًا قال لعل . ي .[ التوبة: 47 ] . ¹ ¸ ¶ . : اللّوحين فلم أجده؟ فقال عليّ: في سورة براءة | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد : إنّ التّجسّس محجور مطلق في جميع الناس( 3)، البارّ منهم ،[ والفاجر، والغيبة خاصة في المؤمنين، لقوله تعالى: . - . . [الحجرات: 12 .[ 2 . [الحجرات: 12 1 فلم يحدّ في ذلك، ثمّ قال: . / 0 | :.`dCE`°ùe } ومن حدّث رجلًا بحديث ثمّ قال( 4): هو عندك سرّ أو أمانة، فليس له أن 1) زائدة في م . ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« فقال » 4) في أ ) الجزء الثاني باب [ 46 ] : في النّميمة والذمّ والتّجسّس 285 يحدّث به إذا علم أنّه يحبّ ألّا يخبر به، قَدّم عليه أو لم يُقدّم عليه، قال: وإذا حدّثه ولم يُقدّم عليه وعلم أنه لا يحب أن يخبر به( 1)، فأخبر به كان آثمًا. وإذا قدّم عليه قبل الحديث أو بعده ثمّ أخبر به كان( 2) منافقا، وإن قدّم عليه ألّا يخبر به قبل الحديث أو بعده فسكت ولم يقبل بذلك، ولا قال: لا، كان قد غرّه بذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يستسرّه منافق بسرّ ويقدّم عليه ألّا يخبر به( 3)، فإذا تقدّم عليه وقبل له فقد واعده، ولا يحلّ له نقض العهد إلّا أن يكون فيه( 4) معصية، فنقض العهد في المعصية جائز. ومن المعصية أن يكتم له ما يريد أن يفعل ممّا لا يجوز له، فهذا عليه الإعلام به( 5). وأمّا الذي يعيب به أحدًا من المسلمين بلا دخول ضرر يخاف عليه منه فذلك كتمانه واجب عليه من وجهين، أحدهما: ألّا يرفع على مسلم عيبًا على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } فإن سمع في أخيه المسلم كلامًا يكرهه فجائز له أن يخبره( 6) به ليعرف عدوّه. والله أعلم. ناقصة « قَدِم عليه أو لم يُقدم عليه، قال: وإذا حدّثه ولم يُقدم عليه وعلم أنه لا يحب أن يخبر به » (1) من م . ناقصة من أ . « آثمًا. وإذا قدم عليه قبل الحديث أو بعده ثمّ أخبر به كان » (2) وهو خطأ. « أن يخبر به » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) .« يخبر » 6) في م ) 286 المجلد الثاني [47] UEH UEàYE’Gh QG.àY’Gh ôé.dG »a .ƒëfh ¢†¨.dGh .q ëdGh لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، » : عن أبي أيّوب( 1) أنّ النّبيّ ژ قال .(2)« يلتقيان فيُعرض هذا، ويُعرضِ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام | :.`dCE`°ùe } .( ما القول في قطيعة المنافق وهجرانه؟ قد وجدت جواز ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد: إذا هجر الرّجل أخاه المسلم فلم يكلّمه ثلاثة أيّام، فإن كلّمه بعد الثّلاث، وإلّا فلا ولاية له مع المسلمين، ويبرأ منه حتّى يكلّمه ويتوب من ذلك. فإن مات وهو على ذلك الحال لم يُتو . ل. 1 ) رواية أبي أيّوب عساكر عن الزّهري عن أنس، وقال: المحفوظ منه؛ الجزء الأوّل. ) 2 ) الحديث صحيح عن خالد بن زيد، وغيره. ) . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب الهجرة حديث: 5733 صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . حديث: 4749 3 ) هذه المسألة كلها ناقصة من ب. ) الجزء الثاني باب [ 47 ] : في الهجر والاعتذار والإعتاب والحبّ والبغض ونحوه 287 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي وجد( 1) على وليّه فهجره أيّامًا لا يكلّمه، فقد جاء في( 2) الأثر: أنّه إذا هجر أخاه ثلاثة أيّام فلا ولاية له، وكذلك إذا قصده( 3) بالهجران والقطيعة، واعتقد قطيعتها. وأمّا ترك كلامه على وجه العتب وهو مؤدّ لحقوقه؛ معتقد لمواصلته وولايته، فذلك شيء لا نحبّه له، ولا تزول بذلك ولايته، وهو على ولايته ولو لم يكلّمه أكثر من ثلاثة أيّام إذا كان على وجه المعاتبة، فذلك شيء لا يعدم من الإخوان، وخاصّة في هذا الزّمان. والله المستعان. | :(4).`dCE`°ùe } وليس لمسلم أن يهجر أخاه( 5) المسلم ولا رحمه ولا جاره، ولو كان رحمه وجاره عاصيًا لله تعالى فعليه مواصلته بما ألزمه الله تعالى من مواصلته، .( والقطيعة كفر( 6 « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ قال الله تعالى: . ¢ J I H G F E . : المائدة: 8]. وقال الله لنبيّه ] . ® ¬ .[ الأعراف: 199 ] . K 1 ) أي غضب. ) 2) زائدة في م . ) .« قصد » 3) في م ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) زيادة من ب. ) .« الكفر » 6) في ب ) 288 المجلد الثاني صِل من قطعك، وأعْطِ » : فتناول المسلمون بالرّواية( 1) عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)« من حرمك( 2)، وأنصِفْ من ظلمك، واعفُ عن من شتمك .( وقيل: من عصى الله فينا أطعنا الله فيه. ولا يكون إلّا هكذا ( 4 | :.`dCE`°ùe } وقال: من لم يقبل عذر معتذر لم يرِد حوض النّبيّ ژ . من لم يقبل » : قال الشّيخ، أحسب أبا إبراهيم: يروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(5)« عذر معتذر، صادقًا كان أو كاذبًا، لم يرد حوضي يوم القيامة | :(6).`dCE`°ùe } ليس منّا من لم يقبل من اعتذر إليه، » : وروى أبو سعيد عن النّبيّ ژ أنّه قال .(7)« كان صادقًا أو كاذبًا ناقصة من ب. « فتناول المسلمون بالرّواية . K J I H G F E. : وقال الله لنبيّه » (1) .« منعك » 2) في ب ) يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، » : 3) الحديث عن عقبة بن عامر: قال: لقيت رسول الله ژ فقال لي ) .« وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ژ حديث: 17143 شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في التجاوز والعفو وترك . المكافأة حديث: 7832 وقيل قد قال من قال من المسلمين: من عصى الله فينا أطعنا الله فيه، ولا يكون إلا هكذا، » 4) في م ) .« والله الموفق للصواب 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) من اعتذر إلى أخيه بمعذرة » : وقريب منه ما اخرجه ابن ماجه. عن جودان قال: قال رسول الله ژ .« فلم يقبلها، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس . سنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب المعاذير حديث: 3716 الجزء الثاني باب [ 47 ] : في الهجر والاعتذار والإعتاب والحبّ والبغض ونحوه 289 | :.`dCE`°ùe } ومن بلغك عنه شتم وأذى فشكوت إلى النّاس فإنّما هو شيء تستريح به وليس فيه إثم. وأفضل منه: الصّبر. | :.`dCE`°ùe } ومن بلغك عنه كلام يؤذي ولا يصحّ بشاهدين، وكان في النّفس عليه مَوجَدة، ولا تتولّاه( 1) ولا تبرأ ( 2) منه، فدعوت له بشيء من الدّنيا وقلبك لا يحبّ له ذلك، فكان بشير لا يرى( 3) بذلك بأسًا، إذا لم تكن له( 4) حرمة الإسلام والمحبّة دعا له بأمر الدّنيا. | :.`dCE`°ùe } واختلف بشير وموسى بن مروان في الرّجل يقتل الكافر، فيعجب( 5) ذلك المسلم. فقال موسى: الذي يفرح بذلك يأثم. قال بشير: لا يأثم إذا كان إنّما يريد لاستراحة النّاس من ظلمه وكفره، وأمّا أن يعجبه أن يعصي الله فلا. | :.`dCE`°ùe } :( ويجوز أن تحبّ الكافر لإحسانه إليك، لا لأجل عصيانه لله تعالى. قيل( 6 .( وكذلك أبغض المسلم لأجل فعله بي من حيث لا يأثم المسلم؟ فأمسك( 7 .« يتولاه » 1) في ب ) .« يبرأ » 2) في ب ) .« لم يرَ » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فتعجب » 5) في ب ) وهو خطأ. « قيل له » 6) في م ) 7 ) أي: سكت عن الجواب. ) 290 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن قتل إنسانًا، فمن( 1) علم أنّه ظالم فيجب أن يأخذ منه الحقّ، ولو كان قريبًا له، ولا يحبّ ألّا يؤخذ منه الحقّ، ولكن يحبّ أن يعفو عنه وأن تؤخذ منه الدّية. | :.`dCE`°ùe } .( ولا يجوز الحسد للمسلم، وجائز للكافر، في الكافر سل( 2 .« فإن » 1) في ب ) 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ. وفيها غموض. ) الجزء الثاني 291 .OE.Y ..Y ˆG .q M »a [48] UEH وحقّ الله على عباده أن يعبدوه ويوحّدوه ويطيعوه، ولا يشركوا به شيئًا. .( وتجب التّوبة على العبد من جميع الذّنوب كلّها والإصرار( 1 وجدت هذه التّوبة: (الحمد لله الذي جعل التّوبة صلاحًا لأمته، ومفتاحًا لأبواب رحمته، ومصباحًا يهديهم إلى مغفرته، وجناحًا يتوصّلون به إلى كرامته. نعمة صغرت في جنبها النّعم، وقسمة استحقرت عندها العطايا والقسم. تكفّل ^ ] \ . : ( بقبولها من العباد، ووعدهم العفو بها يوم المعاد، فقال تعالى( 2 الشورى: 25 ]. وأنّه تائبٌ ] .g f e d c b a ` _ إلى الله تعالى من كلّ ما تلزمه التوبة( 3) منه في دين خالقه من قول أو عمل ونيّة، كان( 4) ذلك منه بجهل أو بعمد( 5)، برأي أو بدين. وأنّه دائنٌ لله تعالى بالرّجوع عن كلّ تديّن كان( 6) منه مخالفًا لدين الله تعالى( 7)، ودائنٌ لله تعالى .« ومن الإصرار » 1 ) كذا في جميع النسخ، أي ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) .« تعمّد » 5) في أ و م ) .« ما كان » 6) في ب ) 7) زائدة في م . ) 292 المجلد الثاني بالخلاص من كل ما يلزمه الخلاص( 1) منه من حقوق الله وحقوق عباده. ومعتقدٌ في كلّ أمره، وفي كلّ شبهة عرضت له لا ( 2) يتّضح له فيها بيان حكم الحقّ الدّينونة في ذلك بدين المسلمين، ومُلزمٌِ ( 3) نفسه في ذلك ما يلزمه المسلمون. وأنّ دينه في جميع الأشياء كلّها دين النّبيّ ژ . ناقصة من م . « من كل ما يلزمه الخلاص » ( 1) ناقصة من م . « له لا » ( 2) .« ويلزم » 3) في م ) الجزء الثاني 293 [49] UEH ¢ù..q dG .q M »a | :.`dCE`°ùe } في من لم يشحّ( 1) قلبه بترك أبيه أو ابنه( 2) ففداه بنفسه، أيسعه ذلك أم لا؟ قال: ليس له أن يظلم نفسه عن ظلم غيره، ولا يظلم غيره عن ظلم نفسه، إلّا أن يأتي إنسان برأيه فلا بأس( 3) عليه. وهو خطأ. « يسخ » 1) في م ) .« أن يترك ابنه وأباه » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ . ) 294 المجلد الثاني .dƒdGh .j.dGƒdG .q M »a [50] UEH ،[ الإسراء: 23 ] . n m l k j i h g . : قال الله تعالى الإسراء: 23 ]، الأفّ: كلمة ] .| { z y x w . : يعني برّهما. وقال ،[ الأنبياء: 67 ] . y x w v u t s . : ‰ مغضبة( 1)، كقول إبراهيم فهي( 2) كلمة ذمّ، فنهاه سبحانه أن يقولها لوالديه. قال الحسن: لا يؤذيهما. قال الفراء: العرب تقول: جعل يتأفّف من ريح وجدها، معناه: يقول: أف، أف. قال أبو عبيدة: هو ما غلظ من الكلام وقبح. | :.`dCE`°ùe } الإسراء: 24 ]، ترحّم لهم إن كانا صالحين، ] .« . © . : وقوله تعالى وإن كانا غير صالحين فيبَ . رهما ولا يستغفر لهما. .« معصية » 1) في أ و م ) .« فهذه » 2) في م ) الجزء الثاني باب [ 50 ] : في حقّ الوالدين والولد 295 | :(1).`dCE`°ùe } قال محمّد( 2) بن جعفر لابنه جعفر: إنّ الله تعالى رضيني لك فحذّرَنِي فتنتك، ولم يرضك( 3) لي فأوصاك بي. يا بني؛ خير الأولاد من لم يدْعُه البرّ إلى الإفراط، ولم يدْعُه التّقصير إلى العقوق. | :.`dCE`°ùe } وحقّ الوالد على ولده ما لا يحصى من ذلك، أن يبرّه ح . يا وميّتًا ويلتزم طاعته، ويجتنب( 4) معصيته، ويجيب دعوته، ويقضي حاجته، ويحسن خدمته، ،( ويلين له( 5) جانبه، ويذلّ له، ويسارع في مرضاته، ويكرمه، ويسمع له ويطيع( 6 ويتعاهده، ولا يقطعه ما قدر، ويسلّم عليه، ولا يخرج من أمره إلّا أن يأمره بمعصية، وإن كان فقيرًا واساه من ماله، وآثره على نفسه، وإذا مرض لزم معالجته ومحاضرته؛ وأدام عيادته؛ إن لم يمكنه الإقامة معه، فإن مات شيّع جنازته، وحضر مواراته، وواصل( 7) زيارته، فإن كان ول . يا للمسلمين ترحّم عليه؛ واستغفر له، ولا يشتم أعراض النّاس فيشتموا عرضه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من حقّه على والده( 8) ألّا يتكلّم في مجلسه إلّا بإذنه، ولا ينظر إليه شزرًا. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أبو محمد » 2) في أ ) .« ولم يرهنك » وهو خطأ، وفي م « ولم يرضاك » 3) في أ و ب ) .« ويتجنّب » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« ويطعمه » 6) في أ و ب ) .« وأوصل » 7) في ب ) .« ولده » 8) في م ) 296 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وحقّ الوالدة على ولدها أولى بالبرّ، لأنّها حملته في بطنها، وغذّته بلبنها، وربّته في حجرها، وضمّته إلى صدرها، وبذلت له حسن صبرها، وأولته الخير إذ كان لا يقدر لنفسه نفعًا ولا حيلة ولا دفعًا ولا رفعًا ولا وضعًا، وكانت تنيمه وتسهر، وتخدمه ولا تضجر. | :.`dCE`°ùe } وحقّ الولد على والده أن يحسن تربيته وأدبه وتعليمه كلّ( 1) ما يحتاج إليه، وينفق عليه ويكسوه حتّى يبلغ لطلب المعاش والكسب ويجد إلى ذلك سبيلًا. | :.`dCE`°ùe } .(2)« برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم » : وروي عن النّبيّ ژ وقال الوليد الأشعري: كانوا يقولون: الأدب من الآباء والصّلاح من الله. | :.`dCE`°ùe } وتجب الولاية للوالدين كما تجب لغيرها، وليس لهما بحقّ الأبوّة مرتبة على غيرهما في الولاية عندنا، لأنّ ما استحقّاه( 3) بالإسلام شاركهما فيه غيرهما، فأوجب على الولد وغيره التّسوية بينهما وبين غيرهما في الأحكام، وأحكام الله لا تختلف، .« وكلّ » 1) في أ و ب ) 2 ) الحديث أخرجه الحاكم من طريق أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البر والصلة، حديث: 7327 وأخرجه الطبراني من طريق ابن عمر. . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 1009 وهو خطأ. « يستحقاه » 3) في ب ) الجزء الثاني باب [ 50 ] : في حقّ الوالدين والولد 297 ولم تخصّ( 1) والدًا ( 2) أو غيره، والحقّ الذي لا يشاركهما فيه غيرهما هو البرّ ( والمواساة بينهما ( 3) بالنّفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك، والخضوع( 4 والتّعظيم( 5) لهما ما لم يكن مؤدّيًا إلى تعظيم لا يستحقّانه في باب( 6) الدّين. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: فقد أمر بالاستغفار لهما ( 7) ولم يذكر كانا مطيعَيْن أو عاصيَيْن. قيل له( 8): لما أجمع أهل القبلة على أنّ الاستغفار للمشركين من كبائر الذّنوب، والدَِيْن كانا أو غير والدَِيْن، علمنا أنّه أراد به( 9) الخصوص. فإن قيل: في الظّاهر يوجب العموم والمراد به الخصوص، قيل له: فنحن نخصّ أيضًا كما تخصّ أنت، لأنّك قلت: المراد: الموحّدون دون المشركين، ونحن قلنا ( 10 ): المراد به المطيعون دون العاصين. | :.`dCE`°ùe } 8 7 6 5 4 فإن قيل: المشركون خرجوا بدليل قوله: . 3 9 : ; > = <. [التوبة: 113 ]، قيل له: وقد قال: ، [ المائدة: 81 ] .w v u t s r q p o n m. .« ولا يخصّ » 1) في ب ) وهو خطأ. « ولدًا » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من م . ) 7 ) ناقصة من م . ) 8 ) ناقصة من ب. ) 9 ) ناقصة من م . ) .« نقول » 10 ) في م ) 298 المجلد الثاني وقال تعالى: . % & ' ) ( * + , - . /. [النساء: 135 ]. فقد خرجا بدليل. وفي الضّياء : أنّ من لم يعرف حال والديه كانا معه على( 1) الولاية، إلّا أن يصحّ أنّهما من O N M L K J I H. : أهل البراءة، بدليل قوله .[ التوبة: 114 ] . Y X W V U T S R Q P وعن أبي قحطان: أنّ من( 2) لَمْ يَبِنْ أمرهما أمسك عنهما. | :.```°ü`a } وسأل معاوية الأحنفَ بن قيس عن الولد، فقال: يا أمير المؤمين؛ ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، نحن لهم أرض ذليلة، وهم لنا سماء ظليلة، وبهم ( نصول عند كلّ جليلة. فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك( 3 ودّهم، ويعطوك( 4) جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلًا ( 5) فيملّوا حياتك، ويطلبوا وفاتك ويخافوا من قربك. فقال معاوية: لقد دخلت عليّ وأنا لمملوءٌ غيظًا على يزيد، ولقد أصلحت له من قلبي. فلمّا خرج الأحنف بعث معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصف( 6) ذلك. .« في » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « منحوك » 3) في ب ) .« ويقطعوك » 4) في ب ) .« ثِقْلًا » 5) في ب ) .« نصف » 6) في ب ) الجزء الثاني باب [ 50 ] : في حقّ الوالدين والولد 299 | :.`dCE`°ùe } فللولد ح . ق على الوالد، كما للوالد على حقّ( 1) الولد، وكلّ عليه قضاء ما يجب عليه. | :(2).`dCE`°ùe } إنّ للجنّة بابًا يس . مى باب الفرح لا يدخله إلّا من فرّح » : وقال النّبيّ ژ من حمل طُرفة( 4) من السّوق إلى ولده كان كحامل » : 3)، وقال ژ )« الصّبيان صدقة، وليبدأ بالإناث قبل الذّكور، فإن الله يرقّ للإناث. ومن فرّح أنثى فرّحه .(5)« الله يوم الحزن | :.`dCE`°ùe } وعلى الأب التّسوية بين أولاده في المحيا والممات، ببرّه وبذله، وقوله وفعله، ولا يفضّل بعضًا على بعض، إلّا أن يكون أحدهم أبرّ به من الآخر فجائز أن يفضّله عليه بالبرّ، فأمّا إذا كانوا في البرّ به سواء، فلا يجوز له أن يفضّل أحد منهم( 6) على الآخر. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« للجنة باب يقال له الفرح لا يدخل فيه إلا مَن فَرّح الصبيان » : 3 ) روى الديلمي عن ابن عباس ) . الفردوس بمأثور الخطاب، حديث 4985 ، ج 3، ص 328 . وضعفه السيوطي، اللالئ المصنوعة، ج 2، ص 70 4) الطّرفة بالضّمّ: هي الشّيء الظّريف الجميل. ) 5 ) أخرجه الخرائطي عن طريق أنس بن مالك. ) مكارم الأخلاق للخرائطي باب العطف على البنات والإحسان إليهن وما في ذلك من الفضل، . حديث: 607 .« له تفضيل أحدهم » 6) في أ و ب ) 300 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو زيد المروي( 1) قال: كان لعبد الله بن عروة ولدان( 2)، وكان يحبّ أحدهما ويستهين بالآخر، فمات الذي كان( 3) يحبّه، فقال: عجبت لدهر فاتني بمحمّد ضرارًا ( 4) وأبقى للموالي أبا عمرو فأقسم لو كانت منايَا كما معي وخيّرني ربّي لكنت أخا القبر فقال ابنه أبو عمرو: ألا ليت شعري أيّ ذنب جنيته إليك فأُقصَى من هواك ولا أدري وأيّ يدٍ كانت لغيري تقدّمت إليك فأدْنت من فراشك والصّدر إذا الشّيخ أدنى ابنًا على ابن بلا يدٍ رولا ذنبَ للمقصي فأظلم من قتْ فلمّا رآك الله أنّك ظالم أحلّ الذي تهواه في ظلمة القبر ( وأبقى ولا يبقى سوى الله وحده ليعطي أبي غير الشّفيق أبا عمرو( 5 فلو كنت سوّيت المودّة بيننا تملّيت من تهواه في السّرّ والجهر ولكن لمّا سفّهتني وجفوتني وأقصيتني من غير جرم ولا أمر رأى الله أن يختار لي فلعلّه قد اختار لي من حيث يدري ولا أدري ن قِتْرِ، أنّه ضرب من الحيّات صائل، لا يقوم له شيء. ِ الأصمعي: فأظلم م .« أو يزيد » 1) في م ) .« ابنان » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« صرارًا » 4) في أ و ب ) .« لتغبط أي غير الشفيق أبا عمرو » و ب « ليغيظ إلى غير الشفيق أبا عمرو » 5) في أ ) الجزء الثاني باب [ 50 ] : في حقّ الوالدين والولد 301 | :.`dCE`°ùe } في امرأة أحرقت ولدها بالنّار، ثمّ بلغ، هل له أن يقطع عنها رفقه وبرّه وصلته لأجل ما أحدثت فيه؟ .( قال: إن حقّها وبرّها عليه لا يزول عنه بسبب ذلك ويلزمها له الأَرش( 1 1) الدّية الّتي تدفع تعويضًا عن العيب والضّرر والعاهة. ) 302 المجلد الثاني [51] UEH .OEîdGh .dƒdG .«.©J »a أنّه يؤمر بالصّلاة ابن سبع سنين، » : أبو سعيد ، قيل عن النّبيّ ژ في الصّبيّ .(2)«( أو ثماني سنين. ويضرب عليها ابن عشر( 1 ويخرج على معنى الوسيلة إذا كان لا فرض عليه لازم يخرج باتّفاق، وإن كان قد قيل: الصّلاة على من عَقَلَ، فقد قيل عنه( 3): القلم مرفوع عن ثلاثة، الصّبيّ حتّى يحتلم؛ لا يختلف فيه، وإن( 4) كان فيه تأويل، فزوال التّعبّد بمعناها أكثر وأثبت من لزوم التّعبّد بالصّلاة والصّوم على من أطاق وعقل. والعبد والحرّ في ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد في معنى لزوم الحقّ إذا كان تبعًا لسيّده؛ إذا ملكه وهو صبّيّ وقد كان أبوه مشركًا، وكان تبعًا له .« العشر » 1) في ب ) مروا الصبي بالصلاة » : وفي بعضها « مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين » : 2) روايات الحديث بلفظ ) .« إذا بلغ سبع سنين . سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها حديث: 763 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلاة، من يجب عليه الصلاة حديث: 1537 3 ) ناقصة من م . ) .« إن » 4) في ب ) الجزء الثاني باب [ 51 ] : في تعليم الولد والخادم 303 في الإسلام طاهرًا بطهارته، وإذا ( 1) كان مخاطبًا في جملة المخاطبة مثل ولده في( 2) المؤونة والعول. | :.`dCE`°ùe } ولا يستقيم أن يكون العمل من العامل فريضة، والأمر به( 3) والتّعليم من المعلّم فريضة، وإنّما يخرج هذا الأمر وهذا الأدب والتّعليم من المعلّم للصّبيان من فضائل السّنن، وكذلك الأمر باتّقاء النّجاسات فهو داخل في معنى الصّلاة والتّعليم لها، لأنّه لا صلاة إلّا بطهارة ولا طهارة إلّا بعد اتّقاء النّجاسة، وقد يلزم في الصّبيّ من الأمر باتّقاء النّجاسات والتّطهّر( 4) منها للمشاركة في معنى الطّهارة لأهل البيت الّتي يدخل( 5) عليهم معنى النّجاسة والرّيب، فيكون ذلك خا . صا في أنفسهم ودينهم، فيخرج تعليم( 6) النّجاسات والأمر باتّفاقها أكثر من الصّلاة لهذه العلّة. وإذا ( 7) صار الصّبيّ إلى حدّ البلوغ كان متع . بدًا بنفسه، وعليه التماس أمر دينه والسّؤال، وزالَ( 8) حالُ الكلفة عن أهله فيه إلّا ما علموا منه ممّا يأتي ممّا لا يجوز، أو بترك( 9) ما يلزم، فيكون القيام بذلك ممّن قدر عليه منهم، في مخصوص ما تقوم الحجّة عليه من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. .« وإن » 1) في ب ) .« من » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« والتطهير » 4) في م ) .« تدخل » 5) في م ) .« بمعنى » 6) في ب ) .« فإذا » 7) في م ) .« وزوال » 8) في ب ) .« يترك » 9) في أ و ب ) 304 المجلد الثاني وكلّ من وجب حقّه، من الأقرب فالأقرب كان أوجب مناصحته والقيام الشعراء: 214 ] مع أمره له أن ] . Q P O . : بحقّه، لقول الله تعالى . y x w v u t s r . : ينذر الجميع، فقال [الأعراف: 158 ]، وهذا مما ( 1) لا ينكر فضله ولا يجهل عدله. ( إنّ المشاهد والمحاضر يلزم فيه ما لا يلزم( 2) في الغائب، ويتفقّد منه( 3 ما لا يتفقّد من الغائب، فهذه الأمور إنّما تخرج( 4) على الخاص والعام، فلا ينبغي أن يُجعل شيء منها في غير موضعه. وما التّوفيق إلّا بالله. .« ما » 1) في م ) .« ما يلزم » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يخرج » 4) في ب ) الجزء الثاني 305 [52] UEH (1).EMQC’G ..°U »a 8 . [النساء: 1] اتّقوا الله بحقّه، 7 6 5 4 3 . : قال الله 8 .[ والأرحام بحقّها، فلا تقطعوها . : ; > = < . [النساء: 1 وقد حثّ الله على صلة الرحم( 2) وذمّ من قطعها، ولعنه( 3) في كتابه، وحثّ لمّا » : 4)، وقال ژ )« بلّوا أرحامكم ولو بالسّلام » : النّبيّ ژ على ذلك أيضًا لقوله خلق الله الرّحم قال: أنا الرّحمن الرّحيم شققت لك اسمًا من أسمائي، ليتعاطف بك العباد، وعزّتي( 5) وجلالي لأكرمنّ من أكرمك، ولأقطعنّ من قطعك، وكذلك .(6)« أضيّع من ضيّع وصيّتي وتهاون بحقّي .« في حقّ الأرحام وصلتهم » 1) في م ) .« الأرحام » 2) في م ) .« ولعنهم » 3) في م ) 4) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطب، باب الترهيب من قطيعة الرحم ) . حديث: 2581 شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، السادس والخمسون من شعب . الإيمان: وهو باب في صلة الأرحام حديث: 7719 .« فوعزتي » 5) في م ) .« وشققت لها » بل بصيغة الغائب « وشققت لك » 6 ) لم يرد الحديث بصيغة المخاطب ) قال الله 8 : أنا الرحمن وهي الرحم » : أن رسول الله ژ قال ƒ ، عن أبي هريرة » : ولفظ الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد = « فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 306 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(1)« أسرع الخير ثوابًا صلة الرّحم، وأسرع الشّرّ عقوبةً البغي » : وقال ژ 2) ولذلك( 3) حفظت )« إنّ الرّحم إذا تماسّت تعاطفت » : وعنه ژ قال العرب أنسابها. | :.```°ü`a } .( يقال: إنّ أبا ذرّ قال: أوصاني رسول الله ژ أن أصل رحمي وإن أدبرت( 4 | :.`dCE`°ùe } وصلة الأرحام فريضة واجبة، وتاركها هالك. قال أبو محمّد 5 : ليس لصلة الرحم( 5) حدّ معروف، ولكن يكون الإنسان على النّيّة والوصولِ إذا قدر متى كان، والصّلة على من قدر بماله ونفسه إذا استطاع ذلك، وإنّما يجب عليه في ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعًا. قال المصنّف: في هذا الحال الأرحام كالأجنبِينَ مع القدرة عليهم جميعًا. روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعائشة، .« وعبد الله بن عمرو . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البر والصلة، حديث: 7334 . 1 ) سند إسحاق بن راهويه ما يروى عن أم الفضل، حديث: 2170 ) أسرع الخير ثوابًا البر، وصلة » : وفي ابن ماجه: عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله ژ .« الرحم، وأسرع الشر عقوبة، البغي، وقطيعة الرحم . سنن ابن ماجه كتاب الزهد، باب البغي حديث: 4210 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وكذلك » 3) في أ و ب ) 4) صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب صلة الرحم وقطعها ذكر وصية المصطفى ژ ) . بصلة الرحم، حديث: 450 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 5743 .« الأرحام » 5) في م ) = الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 307 | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أرحام وهو يريد الوصول( 1) إليهم إلّا أنّ الاشتغال يمنعه عن ذلك، فجائز ما لم يقطع النّيّة عن الوصول إليهم، والأصل في هذا لمن عجز . عن الوصول، وإنّما هذا لله 8 | :.`dCE`°ùe } ومن أبغضه أرحامه وقدَحُوا في دمه( 2)، وعزموا على إجلائه من بلده، فوجد عليهم وهجرهم وهم منافقون، فعن أبي الحسن قال: الذي أرى( 3) له( 4) أن يصل أرحامه ويعفو عنهم إن آمن على دمه، فقد أمر الله بصلته، ونهى عن قطيعتهم، .(5)« صل من قطعك؛ واعف عن من ظلمك » وفي الرّواية: أنّك وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو .( هديّة ما ( 6) تسكن به أنفسهم. وهي أفضل الصّلات، وليتّق الله، وليصل رحمه( 7 | :.`dCE`°ùe } ومن كان له رحم مجاهر( 8) له وهو يؤذيه فلا نحبّ له( 9) أن يعتقد قطيعته، بل نحبّ اعتقاد صلته بما قدر، فإن وصله بسلامه وكلامه وماله ولم يعتقد .« يدين بالوصول » 1) في م ) .« ذمّه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6) زائدة في م . ) ناقصة من ب. « وليتقّ الله وليصل رحمه » (7) وهو معنًى محتمَل. « مجاور » 8) في أ و م ) 9) زائدة في م . ) 308 المجلد الثاني قطيعته فرَدّ ذلك( 1) فقد برئ من حقّه ولا ينوي قطيعته، فإن كان في غير بلده وأمكنه الخروج إليه فهو أفضل له، وإن لم يمكنه اعتقد صلته ووصلَه بسلامه ومعروفه، ولا أعرف في ذلك ح . دا من الزّمان يوقف عليه إلّا ما قالوا: يصله إذا مرض وإذا فرح، وإذا مات وصلَه ما قدر عليه. | :.`dCE`°ùe } وأفضل الصّلة: الهدايا، وأضعفها: السّلام. ومن وصل رحمه بقدمه( 2) ونوى زيارتهم لله تعالى، وسلّم عليهم فقد وصلهم. | :.`dCE`°ùe } .( وعن أبي عبد الله أنّ صلة الأرحام على قول إلى أربعة آباء( 3 | :.`dCE`°ùe } وعلى المخ . درات( 4) صلة الأرحام عند المصائب والقدوم من السّفر، ولا أعلم لهنّ عذرًا إلّا من تقيّة خوف أو منع شيء يمنعها مثل زوج، وأمّا الوالد فمنعه لها لا عذر لها إلّا أن يكون هنالك نظر أولى من وصولها من الخوف على نفسها أو دينها فتجهل هي ذلك، ويكون هو القائم عليها، وتكون عليها له الطّاعة. قال: ولا إثم على الزّوج في منعها إذا لم يقصد إلى قطعها من أرحامها، فإن كنّ لا يظهرن بالذي يجب( 5) عليهنّ صلته وصلن إلى منزله وأرسلن من يبلّغه 1 ) ناقصة من م . ) .« بمقدمه » 2) في م ) وهو خطأ. « أيام » 3) في ب ) 4) النّساء، وهن ربّات الخدور، الماكثات في الدور. ) .« تجب » 5) في م ) الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 309 السّلام والتّهنئة والتّعزية، وأمّا الترّحيب بالقادمين من السّفر من( 1) المسلمين فليس ذلك عليهنّ، ولا تشييع الجنائز أيضًا، وإنّما عليهنّ صلة الأرحام، كنّ شابّاتٍ أو ثيّباتٍ، أو ذواتِ عيال، إلّا من عذر مرض أو ذهاب بصر، أو أشباه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ولم يجدها في بيتها فأوصى إليها بالسّلام عليها أجزأه، وإن رجع إليها فحسن، وإن كانت ممّن تظهر به وهو يستحيي أن يدخل عليهم( 2) فيصِل إلى الباب ويرسل إليهم السّلام، فذلك يجزئه إن شاء الله، فإن وصل ولم يكن بالباب أحد يدخله ولا يرسله إليهم بالسّلام فليرسل إليهم بعد ذلك من يُعلمهم بوصوله، وإن رجع إليهم فحسن. | :.`dCE`°ùe } وللرّجل أن يصل المرأة من جيرانه وأرحامه ويدخل عليها إذا كانت ممّن يدخل عليها مثله. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس إن دخل عليها ( 3) في مرضها وهي نائمة مستترة. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: سألت عزّان، وقد كنت خرجت من البيت أريد صلة بعض أرحامنا، فاعتقدت ذلك، فلمّا كنت في الطّريق خطر في قلبي إنّما أصلهم 1 ) ناقصة من م . ) .« وهي تستحيي أن تدخل عليهم » 2) في ب ) ناقصة من م . « إذا كانت ممّن يدخل عليها مثله. مسألة: ولا بأس إن دخل عليها » ( 3) 310 المجلد الثاني ليَرْضَوْا عنّي ولأَن يعجبهم ذلك أو ما يشبه هذا، خلافًا للنّيّة الّتي خرجت عليها من البيت، قال: فقال عزّان: هذه النّيّة قد( 1) حبطت لأجل ذلك الذي حدث. | :.`dCE`°ùe } وعلى المرء أن يصل رحمه إلّا أن يعلم أنّه إذا وصله اشتدّ على رحمه دخوله عليه( 2) وكره ذلك فليس عليه( 3) أن يصله إلى منزله ولا يدخل منزله، وقد قيل: لا يُكرَم بما يكره، ولكن يصله بقلبه، ويبلّغه السّلام، وإن رجا أن يصله في غير منزله ويسرّ بذلك كان عليه في مخصوص ما يجب عليه. | :.`dCE`°ùe } في وجوب صلّة الأرحام في حال المسرّة والمصائب، فقد قيل: إنّ صلتهم تجب في حال الغمّ والفرح والحادثة لهم، واختلف في الصّلة ما هي؟ فقيل: الصّلة بالقلوب كافية عن الأموال والأبدان. وقول: لا تجزئ الصّلة بالقلوب دون أن يظهر مواصلته( 4) بمشيه إلى أرحامه، ويبرّهم بماله بما يدخل عليهم في ذلك وجه المواصلة والبرّ في موضع ما تجب عليه مواصلتهم، فإذا قطع نفسه وماله فقد قطع. قال: ولا يخرج من معنى اللّازم أكثر من مرّة في كلّ واجب، والاستدلال على الأشياء اللّازمة لغير غاية، لأنّ المرّة منها مجزية، وذلك في أعظم الفرائض، مثل التّوحيد والصّلاة على النّبيّ ژ ، وولاية المسلمين تجزئ فيه مرّة واحدة( 5)، فما فوق ذلك إلّا على معنى النّقل. 1 ) ناقصة من م . ) .« إليه » 2) في أ و ب ) .« له » 3) في م ) .« تواصله » 4) في م ) 5) زائدة في م . ) الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 311 وهذا ممّا يجري فيه الاختلاف، أنّه يجب تجديده كلّما سمع بذكره أو خطر بباله، وكذلك صلة الأرحام داخلة في معنى لزومها مع خطورها بالباب لها ولذكرها أن تكون عليه جملة المواصلة لهم، لأنّه لا غاية لذلك بعد وجوبه إلّا قطيعته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن يجب( 1) عليه صلة أرحامه وجيرانه فلم يصلهم، هل يبرئه حلّهم؟ قال: إذا كان دائنًا بذلك، وإنّما يصدّه عنها ما هو فيه من هَمّ( 2) الدّنيا فأرجو أنّهم إذا أحلّوه وتاب صادقًا أن يكون سالمًا. | :.`dCE`°ùe } .(4)« الخال أحد الوالدين » :( وعن النّبيّ ژ أنّه قال( 3 وقال محمّد بن كعب: الخال والد( 5)، ثمّ قال: نسب( 6) الله 8 عيسى بن الأنعام: 87 ]، وأبو عيسى ] . l k . : مريم( 7) إلى أخواله، فقال الله تعالى .« تجب » 1) في م ) .« مَم ِ ه» 2) في ب ) .« في » 3) في أ زيادة ) 4 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة، أخبرني موسى بن عبيدة، » : 5) جاء في تفسير ابن أبي حاتم ) ¸ ¶ . ´ ³ . : قال .« الخال والد، والعم والد » : قال: سمعت محمد بن كعب يقول .« إلى آخر الآية .¼ » . ¹ ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . : تفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة، قوله . حديث: 1275 . . 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من ب. ) 312 المجلد الثاني يوسف: 100 ]، يعني ] . ] \ [ Z. : خاله، والخالة أمّ، قال الله تعالى خالة يوسف ويعقوب 6 وكانت أمّ يوسف ماتت قبل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من حقّ القرابة أن تصل إذا قطعك وتعطيه إذا حرمك. يا رسول الله؛ إنّ لي أقارب، أصل » : وقيل: جاء رجل إلى النّبيّ ژ فقال ويقطعون، وأحسن ويسيئون، وأغفر ويظلمون، أفأكافئهم بما يصنعون؟ فقال ژ : لا ( 1)، ولكن إذا قطعوا فَصِلْ، وإذا أساؤوا فأحسِنْ، وإذا ظلموا فاعْفُ، لن يزال » .(2)« لك من الله ظهير | :.`dCE`°ùe } فيمن تجب صلته من الأرحام في النّسب. فقيل: إلى أربعة آباء من أبيه، وأربعة آباء من قِبَل( 3) أمّه بالواصل. وقيل: إلى خمسة آباء بالواصل، وكلّه صواب. والأربعة من قِبل الأب: أبو أبي أبيه، وأبو أمّ أبيه، وأمّ أمّ أبيه، وأمّ أبي أبيه. ومن قِبل أمّه: أمّ أمّ أمّه، وأمّ أبي أمّه، وأبو أبي أمّه، وأبو أمّ أمّه، والواصل الرّابع فيصل هؤلاء الأجداد وما نسلوا، وما نسل نسلُهم، ما كانوا؛ عَلَوْا أو سفُلوا، قربوا أو بعدوا في السّفل. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة. ولفظه عند أحمد: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ) جاء رجل إلى رسول الله ژ ، فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام، أصل ويقطعون، وأعفو لا، إذًا تتركون جميعًا، ولكن خذ بالفضل وصلهم، » : ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال .« فإنه لن يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6783 3 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 313 | :.`dCE`°ùe } ومن كان لا يعرف نسبه منهم( 1) فلا يلزمه السّؤال والبحث عن من لا يعرفه، وعليه أن يصل من عرف، فإن قال له أحد: بيني وبينك رحم من الأمّ أو الأب فإذا كان ممّن يقبل قوله أو شهد معه واحد ثقة أو امرأة فقيل: إنّه يعتقد من الصّلة مقدار ما يأخذ قلبه من قولهم في غير وجوب حكم عليه. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا وصل إلى رحمه أو جاره فيستحبّ أن يظهر له المعنى الذي وصله فيه، إمّا أن يكون فرحًا فيهنّئه، أو حزنًا فيعزيه فيه، وإنّما تجب عليه الصّلة للرّحم والجار في الفرح والحزن. | :.`dCE`°ùe } وإذا ( 2) كانوا جماعة، كلّ واحد منهم في منزل يجزيه وصوله إلى بعضهم .( حتّى يصل إلى أهل كلّ منزل، وجدهم أو لم يجدهم في مسكنهم( 3 وإن كان منزل يسكنه جماعة ليس لأحدهم منزل يسكنه دون غيره، فوجد بعضهم، فأعجبني أن يقول لمن وجده، أن يُعْلِم من غاب منهم أنّه قد وصلهم، ويجزيه وصوله ذلك إذا كانوا في مسكن واحد. 1 ) ناقصة من م . ) .« وإن » 2) في م ) .« سكنهم » 3) في م ) 314 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن وصل من تجب صلته فلم يجده، فإذا اعتقد النّيّة لوصوله فلا يلزمه أن( 1) يصله ثانية، فإن لقيه أو أرسل إليه وعرفه أنّه قد وصله فإنّه يجزيه، وإن رجع ثانية فهو أفضل. وإن كان اثنان يسكنان في منزل واحد فلا يجزيه لقاؤه لأحدهما دون الآخر في طريق أو ضيعة أو منزل إلّا أن يقصد لوصول الثّاني منهما، وأمّا إن قصد لوصولهما جميعًا في منزلهما فوجد أحدهما ولم يجد الآخر أجزأه اعتقاده لوصولهما، ويُعْلِمُ الذي وجده أنّه وصل إليهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن وصل إلى من تجب صلته فلقيه في طريق ولم يصل إلى منزله فأظهر( 2) له التّعزية أو التّهنئة فإنّه يجزئه ذلك عن الوصول إلى منزله، وإنّما تجب عليه الصّلة للرّجل نفسه لا إلى منزله، إلّا إن لم يجده فيصل إلى منزله ويرجو أن يجده فيه. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل له من داخل المنزل: إنّه في موضع كذا فلا يلزمه طلبه( 3) من غير منزله، فإذا وصل إلى منزله فلم يجده فقد وصله، فإن( 4) لقيه بعد ذلك ع . رفه بوصوله( 5) إليه، فعزّاه أو هنّأه في حين ذلك. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« أظهر » 2) في أ و ب ) .« طلب » 3) في م ) .« وإن » 4) في أ و ب ) .« وصوله » 5) في م ) الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 315 | :.`dCE`°ùe } وإن كان ممّن يستَتِرُ عنه فيصل إلى منزله ويرسل إليه ولده أو أحد أرحامه أو خادمه أو من يُبَلّغه سلامه ويع . رفُه صلته له، وإن كان صغيرًا، فإن كان يعقل الخير من الشّرّ ويعرف ما له وما عليه، ويعرف البرّ من الجفاء كانت( 1) صلته عندي واجبة على من تجب عليه، وإن كان في حالِ مَن( 2) لا يعرف هذه الأحوال من الصّغر لم تجب( 3) إلّا مبرّتُه، والقيامُ بما ( 4) يجب من مصلحته. | :.`dCE`°ùe } قيل( 5): فإن كان الجار أو الرّحم مجنونًا أو معتوهًا، أتجبُ صِلته؟ يجب من حقّه ما يصرف( 6) فيه الضّرر أو يدخل عليه فيه النّفع، وإن كان يعقل فصِلَتُه واجبة. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت المرأة ممّن تستتر وتستحيي وتجب عليها الصّلة لرحم أو جارٍ، فوصلت إلى منزله أو لقيته فلم تحب( 7) أن تعرّفه نفسها قال: يجزئها ذلك، وأحبّ لها أن ترسل إليه في حين ذلك من يعرّفه( 8) أنّها قد وصلت إلى منزله أو لقيته واصلةً له، كان ذلك الوصول( 9) في فرح أو حزن. .« كان » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يجب » 3) في أ و ب ) .« لمِا » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« يعرف » 6) في م ) .« ولم يحبّ » 7) في أ و ب ) .« تعرّفه » 8) في ب ) وهو خطأ. « الوضوح » 9) في م ) 316 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) وصلت إلى( 2) منزله وفيه ناس كثير فجلست في آخر المجلس، في آخر النّاس، ولم يعلم بها الذي وصلته، فلا يلزمها أن تتخطّى( 3) رقاب النّاس إلى صاحب المصيبة والفرح، غير أنّها ترسل إليه في حين ذلك مَن( 4) يُعرّفه وصولها ( 5) إليه، فإن أرادت ألّا تدخل المنزل، فإذا وصلت إلى المنزل ( وخافت( 6) أن تدخل عليهم( 7) مشقّة في الدّخول عليهم والاستئذان، أو تخاف( 8 من ذلك مشقّة من زوج لها أو أبٍ، أو غير ذلك من المشقّات، فذلك لها عذر، .( وترسل( 9) من يعرّفهم وصولها ( 10 | :.`dCE`°ùe } وإذا اغت . م الرّجل بح . ق، أو فَرِحَ بباطلٍ، فلا تجب في مثل هذا صلته، وأحبّ( 11 ) ألّا يجفوه. ويصله وينصحه ألّا يغتمّ بحقّ ولا يفرح بباطل، وهذا ( 12 ) أوجَبُ الصّلةِ، فيُنصَحُ ويؤمر بتقوى الله، لأنّه أعظم مصيبة من المصائب في دينه. .« وإذا » 1) في م ) وهو خطأ. « إليه » 2) في م ) وهو خطأ. « تخطّي » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« بوصولها » 5) في أ و ب ) .« فخافت » 6) في أ و ب ) .« عليها » 7) في أ و ب ) .« يخاف » 8) في ب ) .« فترسل » 9) في أ و ب ) .« بوصولها » 10 ) في أ و ب ) .« فأحبّ » 11 ) في أ و ب ) .« فهذا » 12 ) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 52 ] : في صلة الأرحام 317 | :.`dCE`°ùe } ومن وصل رحمه فسمع( 1) في منزله منكرًا ولم( 2) يطمع أن يقدر على إنكاره قال: لا يترك صلته لمعنى منكره، وهنالك أوجب صلته ويأمره بتقوى الله إن قدر، وإن لم يقدر وصَلَه، إلّا أن يخاف على دينه أو نفسه أو ماله فلا يحمل ذلك عليه( 3)، ويكون على نيّته حتّى يأمن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } مًا له يفعل ما لا يجوز له في دينه، ولا يراه غ . ما ِ وإن سمع أنّ رح ولا يكترث به، فعليه أن يأمره بطاعة الله إن( 4) قدر على ذلك، وينهاه عن معصيته، فإن لم يقدر فما أشبهه أن تجب عليه صلته على حال، لأنّه لا يكون غمّ أشدّ من معصية الله، فإن لم يَرَهَا الفاعل فهي غ . م أشدّ من كلّ غمّ. | :.`dCE`°ùe } م من جهات كثيرة، ولم يصله حتّى وصله بعد ِ ومن وجب عليه صلة رح ذلك مرّة واحدة، ونواها عن جميع ذلك، فذلك يجزيه إذا ذكر له جميع الأسباب الّتي جرت عليه. والله أعلم. .« وسمع » 1) في أ و ب ) .« فلم » 2) في أ و ب ) .« عليه ذلك » 3) في أ و ب ) .« إذا » 4) في أ و ب ) 318 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن مخلد: إنّه كان يمشي عند أبي سعيد، يريد أن يصل أرحامًا له بنَزْوَى، وكان يستأذن على البيت( 1) ثلاث مرّاتٍ، فإن أذن له وإلا انصرف. .( ولم يزد على الثلاث شيئًا( 2 .« الباب » 1) في أ و ب ) زائدة في م . « ولم يزد على الثلاث شيئًا » ( 2) الجزء الثاني 319 [53] UEH QEédG .q M »a الجار الذي جاورك في السّكن والذي استجارك في ال . ذ . مة تُجِيره وتمنعه. قال الأعشى في السّموأل: فسار( 1) غير بعيد ثمّ قال له: أقتل أسيرك إنّي مانع جاري والجار( 2) والمجاورة واحد( 3)، والجوار: الاسم، والجمع: الأجوار. الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال ومنهم من له حقّان، ومنهم من له حقّ واحد. فالذي له ثلاثة حقوق: حقّ الإسلام وحقّ القرابة وحقّ الجوار، والذي له حقّان: فحقّ الإسلام وحقّ الجوار، والذي 4) وأهل الذّمّة والمصلّون سواء في )« له حقّ واحد: فهو الكافر؛ له حقّ الجوار الجوار، ولا ( 5) ينبغي للجار أن يؤذي جاره. .« فشدّ » 1) في أ و ب ) .« والجوار » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 4) مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من ) . مسند عطاء بن ميسرة الخراساني عطاء عن عمرو بن شعيب، حديث: 2372 .« لا» 5) في أ و ب ) 320 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: يا رسول الله؛ ما حق الجار على جاره؟ » قال: إن استقرضك أقرضه( 2)، وإن دعاك أجبه، وإن مرض عُدتَه، وإن استعانك أعنته( 3)، وإن أصابته شدّة عزّيته، وإن أصابه خير هنّيته، وإن مات .(5)« شهدته، وإن غاب حفظته ولا تؤذه بقتَارِ( 4) قدِرِكَ إلّا أن تهدي إليه منها وقيل: قالت عائشة: يا رسول الله صلّى الله عليك( 6) إنّ لي جارَيْن فأيّهما 7). والله أعلم. )« إلى أقربهما منك بابًا » : أهدي إليه؟ قال ژ 1) زائدة في م . ) .« فأقرضه » 2) في ب ) .« وإن استغاثك أغثته » 3) في ب ) 4) القتار بضمّ الأوّل هو: الرّيح، أي: لا تؤزه بريح قدرك الذي تبطح فيه. ) 5) لفظ الحديث عند الطبراني: عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله ما حق ) إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، » : جاري علي؟ قال وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، .« ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود باب، حديث: 16762 إن استقرضك » : وفي لفظ آخر: عن معاذ بن جبل، قال: قلنا: يا رسول الله، ما حق الجوار؟ قال أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، لا تؤذه بقتار قدر لك، إلا أن تغرف .« لهم منها التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني باب ما يلزم المسلم لأخيه من الخصال التي إذا ترك . شيئًا، حديث: 24 6) زائدة في م . ) . 7 ) صحيح البخاري كتاب الشفعة، باب: أي الجوار أقرب؟ حديث: 2161 ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوصايا، باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه . حديث: 11799 الجزء الثاني باب [ 53 ] : في حقّ الجار 321 | :(1).`dCE`°ùe } ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى » : جابر الأنصاري أنّ النّبيّ ژ قال حُرمة الجار على جاره » : 2)، وقال ژ )« ظننت أنّه سيورثه كالولد من والده .(3)« كحُرمتي على أمّتي .(4)« الجار قبل الدّار، والرّفيق قبل الطّريق » : وقال ژ | :.`dCE`°ùe } وقيل: غزا رسول الله ژ فلمّا بلغ المنزل نادى: ألا من كان مُؤذيًِا لجاره » فلا يصحبْنَا، فقال رجل: ما آذيت جارًا لي قطّ غير أني كنت أبول في أصل .(6)«( جداره. فردّه ژ وقال: لا تصحبنا ( 5 | :.`dCE`°ùe } ونهى أن يصدّق الرّجلُ ابنَه السفيهَ وامرأتَه على جاره. ،« اصبر » : أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النّبيّ ژ فشكا إليه جارًا له فقال ،« إذًا، اطرح متاعك في الطّريق » : ثلاث مرّات، ثمّ قال في الرّابعة أو الثّالثة .« فصل » 1) في أ و ب ) .« كالولد من والده » : 2 ) الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، وليس في لفظه زيادة ) . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار حديث: 5675 . صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه حديث: 4863 .« كحرمة أبيه » و « حرمة الجار على جاره كحرمة دمه » : 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بلفظ ) 4 ) المعجم الكبير للطبراني باب الذال، وما أسند رافع بن خديج سعيد بن أبي رافع بن خديج، ) . حديث: 4255 .« يصحبنا » 5) في م ) . 6 ) المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الياء من اسمه يعقوب، حديث: 9654 ) 322 المجلد الثاني قال( 1): ففعل، فجعل النّاس يمرّون عليه ويقولون: ما لك، فيقول: آذاهُ جارُهُ، فجعَلُوا يقولون: لعنه الله، فجاء جارُه فقال: رُ . د متاعك، لا والله لا أوذيك أبدًا. | :.`dCE`°ùe } ويقال: ركوب البحر خير من مجاورة( 2) جار السّوء. .(3)« من صبر على أذى جاره ورّثه الله داره » : وفي الحديث وقال رجل لجابر بن زيد: يا أبا الشّعثاء؛ إنّ لي جارًا يؤذيني. فقال له جابر: .( إنّما تؤذيك نفسك، أصلح ما بينك وبين الله حتى( 4) يعطف قلب جارك عليك( 5 | :.`dCE`°ùe } إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في » : وعن( 6) النّبيّ ژ أنّه قال ما لي أراكم قد أعرضتم، لألُْقينّها بين » : وقال ژ .« جداره فلا يمنعه فيشكو .(7)« أكتافكم .« فقال » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) أورده صاحب الكشاف. ولا يصح حديثًا، ولعله مثل سائر. ) . العامري، الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، حديث 468 ، ص 214 4) زائدة في م . ) 5) زائدة في م . ) .« عن » 6) في م ) عند الطحاوي. « يغرس » : ورواية « يغرز » : 7 ) أغلب روايات الحديث بلفظ ) لا يمنع جار جاره أن يغرز » : أن رسول الله ژ قال : ƒ لفظ الحديث عند البخاري: عن أبي هريرة .« ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم » : ثم يقول أبو هريرة ،« خشبه في جداره صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره . حديث: 2351 = . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار حديث: 3104 الجزء الثاني باب [ 53 ] : في حقّ الجار 323 وقد أجمعوا على أنّ الغرس( 1) إذا كان مض . را بجدار جاره لم يجب عليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن حقّ الجار أن تفرشه( 2) معروفك وتكفّ عنه أذاك. قال أبو عبد الله: ليس من حقّ الجار أن تكفّ عنه أذاك، ولكن من حقّه أن تحتمل أذاه. قال أبو المؤثر: وذلك فيما ( 3) يمكن فيه الاحتمال. وقيل: احتمال أذاه في جميع أشيائه( 4). ولا تشرف عليه البناء، ولا يكُنْ( 5) مع صبيّك شيء يؤذي صبيّه. | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها ( 6) عن جارك، وإلّا فأنله منها، وإذا طبخت قِدرًا فأخْفِ رائحتها عن جارك وإلّا فأنله منها. وقد ذُكر لنا أنّ نبيّ الله يعقوب ‰ قال: إلهي أذهبت ولدي وبصري » لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس » : أن رسول الله ژ قال ƒ ولفظه عند الطحاوي: عن أبي هريرة وحدثناه يونس مرة أخرى قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ويونس، عن « خشبة في جداره ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين » : ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله وزاد: ثم يقول أبو هريرة .« بها بين أكتافكم . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2010 .« العريش » 1) في أ و ب ) .« تعرّفه » 2) في ب ) .« ممّا » 3) في أ و م ) .« أسبابه » 4) في ب ) .« يكون » 5) في ب ) .« فأسرّها » و م « فاشترها » 6) في أ ) = 324 المجلد الثاني فارحمني. فأوحى الله إليه: وعزّتي وجلالي إنّي راحمك ورا . د بصرَك عليك، ولكن بلوتك بهذه البليّة أنّك شويت جملًا فوجد جارك رائحته فلم تطعمه منه. قال: فكان يعقوب ‰ ينادي مناديه: ألا مَن كان مفطرًا فليتقدّم مع آل يعقوب، وإذا كان المساء نادى مناديه: ألا مَن كان صائمًا فليفطر مع آل يعقوب. فردّ الله .« عليه بصره وولده كما وعده | :.`dCE`°ùe } وكفّ الأذى عن( 1) الجار واجب وإن كان مجوس . يا، وبذلك جاء الأثر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن استعان بجاره فيما تجوز( 2) له معونته فيه لم يَسَعْه ترك ذلك، وعليه معونته وإعانته في كلّ ما يجوز، والجار أحقّ من غيره، ولا يعينه على الإثم في شيء من الأمور. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجيء الرّجل يوم القيامة متعلّقًا بجاره، فيقول: يا ربّ، هذا جاري خانني. فيقول: وعزّتِك وجلالكِ ما خنته في أهلٍ ولا مالٍ. فيقول: يا ربّ صدق، .( ولكن رآني في معصية فلم ينهني( 3 والجار يُسأل عن حقّ جاره. .« من » 1) في ب ) .« يجوز » 2) في أ و ب ) 3 ) أبو الحسن البسيوي، جامع البسيوي، ج 3، ص 60 . ولم أجده في مصادر الحديث. ) الجزء الثاني باب [ 53 ] : في حقّ الجار 325 | :.`dCE`°ùe } وحدّ الجوار، قالوا: أربعون( 1) منزلًا قريبًا بعضهم من بعض، وقول: إذا كانوا يتقاسمون النار بعضهم من بعض(ٍ 2)، مَن كان أقرب فحقّه أوجب. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: الجار والصّاحب كفّ الأذى عنهم، بالإحسان إليهم ما استطاع. فإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها فلم تقضها لهم( 3)؛ وهم محتاجون إليها؛ فما لم( 4) تَخَف( 5) عليهم الهلاك من تلك الحاجة الّتي سألوها، ويلحقهم .( التّلف إن منعتهم( 6) إيّاها فلا بأس بذلك( 7 | :.`dCE`°ùe } وأيّما جارٍ أشرف على جاره سدّ عنه ما يؤذيه، كذلك قال أشياخنا، ومن كان إذا طَلَع على سقف منزله ليصلحه أشرف على جيرانه فالواجب عليه أن يُس . تر، فإمّا أن يصيح بهم فلا يحكم عليهم بذلك ولكن يؤمر بالسّتر، فأمّا الحكم فواجب أن يُسَ . تر. والله أعلم. .« أربعين » 1) في أ و م ) ناقصة من م . « وقول إذا كانوا يتقاسمون النار بعضهم من بعض » ( 2) وهو خطأ. « إليهم » 3) في م ) .« فلم » 4) في م ) .« يخف » 5) في أ و ب ) .« منعهم » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من م . ) 326 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وحقّ الجار والصّاحب والرّحم في هذا المعنى وحكمهم في الإنكار عليهم كحكم سائر النّاس. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له جيران سوء( 1) يشربون المسكر ولا يستطيع الإنكار عليهم بيده ولا بلسانه، قال مالك بن حسّان: قالوا: لا بد له أن ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، وليس عليه التّحوّل من منزله إذا أنكر كما وصفت، فإن أنكر بلسانه فلم يقبلوا منه واستهزؤوا به فقد أعذر، وهو سالم إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال محمود الخراساني في جار سوء، كَرِه جيرانُه جوارَه: أرى أنّ يتقدّموا إليه( 2)، أن اشتَرِ منّا فنتحوّل عنك، أو نشتري منك فتتحوّل، عنّا أو تدع الشّرّ. فإن أبى؛ فلا أرى بأسًا أن يشتروا منزله بما يسوَى، ولا يُنقصوه ويخرجوه من جوارهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان جار سوء في هجره صلاح لجاره دِينًا ودُنْيا ( 3) فجائز هجره بغير نيّة لترك الفرض، ولا إرادةٍ لأذى جارِه( 4) فيَكفُرُ. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « عليه » 2) في م ) .« دنْيا ودِينًا » 3) في ب ) .« إرادته أذى لجاره » 4) في ب ) الجزء الثاني باب [ 53 ] : في حقّ الجار 327 | :.`dCE`°ùe } ومن كان له جارٌ يؤذيه فإن كان منافقًا جاز له أن يدعو عليه بالفقر والموت، ولا يجوز أن يدعو على المؤمن. | :.`dCE`°ùe } وقيل في حدّ جوار الجار الذي يجب على مجاوره أن يهدِيَ إليه من طبِيخ قدره وطُرَفِه: فحدّه أن يبلغَه أذَى قِدرِه ببلوغِ رائحِتها، وإن( 1) كان ممّن لو فعل ذلك دخل عليه الأذى أكثر ممّا لو لم يفعل( 2)، فصرف الأذى هاهنا لازم، وليس كلّ النّاس يحتمل أن يعطَى من فضل( 3) القِدر. وأحبّ له إن بلي بجوارِ هذا أن يستتر عنه جهده( 4) ألّا يؤذيه شيء، أو يتوخّى وقت ما يصنع جارُه مثلَه. | :.`dCE`°ùe } وعلى الرّجل أن يصل من جيرانه الأقرب فالأقرب إلى أربعين بيتًا من بابه الذي يبرز منه. فإن لم يكن في جواره ما يتمّ أربعين( 5) بيتًا. فقولٌ: يعدّ في الخراب قدر أربعين بيتًا ثمّ قد انقطع الجوار، وذلك عن عزّان بن الصّقر. وقولٌ: لا ينظر في الخراب، ولكن يدعه ولكن يعدّ في العمَار أربعين بيتًا فيصل أهلها، وهذا كان( 6) يذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسن، فعلى قولِ مَن يقولُ: إنّه يعدّ في الخراب أربعين بيتًا، إن عدّ تسعة وثلاثين بيتًا، ومن العمار .« فما » 1) في أ ) .« لو فعل له، لم يفعل » وفي ب أيضًا الوجهان « لو فعل له » 2) في أ و م ) .« فضلة » 3) في م ) .« بجهده » 4) في أ و ب ) .« الأربعين » 5) في م ) .« وكان هذا » 6) في م ) 328 المجلد الثاني بيتًا واحدًا فكمل به الأربعين( 1) بيتًا، فليس عليه أن يصل من ذلك العمار إلّا ذلك البيت وحده الذي كملت( 2) به الأربعون من عدده في الخراب. | :(3).`dCE`°ùe } فإن كان منزل فيه سكّان، منهم من هو في منزل الواحد والاثنين والثّلاثة فلا يعدّ جارًا من جهة البيوت إلّا من كان ساكنًا في بيت يكون سكن مثله ولا يدخل عليه إلّا بإذن، وأمّا إن كان سكّانٌ( 4) في منزل يجمعهم ليس لكلّ أحد منهم سكن عزلًا ( 5) فهو عندي واحد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان( 6) له جار لا يعرف ما حاله، مستَغْن أو محتاج، هل يلزمه أن يسأل( 7) عنه؟ فإن كان محتاجًا واساه وإن كان مستغنيًا عرف ذلك؟ قال: يؤمر أن يتفقّد حاله ولا يخرج ذلك إلّا من برّه به( 8). قلت: وكذلك مُهُ؟ ِ رَح قال: هكذا عندي( 9). والله أعلم. .« وبهذا تكمل به الأربعون » 1) في ب ) .« كمل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) تامة لا ناقصة. « كان » واخترنا الوجه الآخر حيث « كانوا سكّانًا » 4) في م ) 5 ) كذا في جميع النسخ. ) 6) زائدة في م . ) .« يسأله » 7) في أ و ب ) .« له » 8) في أ و ب ) ناقصة من ب. « قال: هكذا عندي » ( 9) الجزء الثاني باب [ 53 ] : في حقّ الجار 329 | :(1).`dCE`°ùe } والغريب إذا سكن بجوار قوم فعليهم صلته إذا كان مستوطنًا ( 2)، كان المنزل له أو لغيره، سواء كان يَقصُر الصّلاة أو يُتِمّ. | :(3).`dCE`°ùe } وقيل: القادم يُوصَل، والخارج يَصِل أرحامه، فيُوَ . دعُهم. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« موط.نًا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 330 المجلد الثاني [54] UEH .«dE..dG .q M »a ويجب على المولى صلة مماليكه في الحزن والفرح، وهم أوجب ح . قا من غيرهم، سواء كانَ مماليكُه( 1) جيرانه أو غير جيرانه، ويعدّ( 2) بيوتهم من بيوت جيرانه إذا كانوا في جواره، فإن أعتق مملوكه وخرج من ملكه وصار ح . را ولم يكن جارًا له فليس تجب عليه صلته( 3)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه خادم، أعليه أن يعلّمه الطّهارة والصّلاة؟ قال محمّد بن محبوب : الولد يعل.م الصّلاة والعبد يؤمر بها، وعلى قوله: ( فما ( 4) أرى ذلك على سيّده، ولكن يأمره باتّقاء النّجاسات وبالصّلاة، وإن( 5 سأله عن شيء كان عليه أن يعل.مه ممّا علم من ذلك، إذا كان العبد بالغًا أو كان( 6) مراهقًا يعقل ما يُعَل.م من ذلك، ويأتمر وينتهي. سواء » ناقصة من م. وفي أ « في الحزن والفرح، وهم أوجب ح . قا من غيرهم، سواء كانَ مماليكُه » ( 1) .« كانوا مماليك كانوا جيرانه .« ويستعدّ » 2) في أ و ب ) .« ولم يكن له جار، فليس عليه تجب صلته » 3) في م ) .« ما » 4) في م ) .« فإن » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني 331 ¬.e .éj Eeh êh.q dG .q M »a [55] UEH لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة » : روي عن النّبيّ ژ قال .(1)« أن تسجد لزوجها لعِِظَم حقّه عليها الحسن أنّ كعبًا كان يقول: أوّل ما تُسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن حقّ زوجها. | :.`dCE`°ùe } وروي أنّ امرأة أتته ژ فقالت: يا رسول الله؛ إنّ زوجي يمنعني( 2) أن أزور » والدي. فقال: لا تزوريه إلّا برأيه. ثمّ أتته فقالت: إنّ والدي مرض فمنعني أن أعوده. فقال: لا تعوديه إلّا برأيه. ثمّ أتته فقالت: إنّ والدي هلك ولم يدعني أن .(3)« أشيّع جنازته. فقال ! : لا تشيّعي جنازته إلّا برأيه . 1 ) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الفصل التاسع عشر، حديث: 284 ) .« لما عظم الله من حقه عليها » و « من عظم حقه » : وأغلب الروايات في المصادر الأخرى فيها . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12387 صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته، . حديث: 4223 .« منعني » 2) في م ) 3) لفظ الحديث: عن أنس بن مالك أن رجلًا غزا وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها أن ) أن = » : لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله ژ فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها 332 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } أيّما امرأة قالت لزوجها: لم أر منك خيرًا مذ » : ومن طريق عثمان أنّه قال .(2)« عرفتك، أحبط الله عملها سبعين صباحًا، ولو أنّها كانت تصوم النّهار وتقوم اللّيل أيّما امرأة هجرت زوجها ظالمة له حشرت يوم القيامة مع » : ومن طريق عليّ .(3)« فرعون وهامان وقارون في الدّرك الأسفل من النّار، إلّا أن تتوب وترجع | :(4).`dCE`°ùe } أيّما امرأة أغضبت زوجها فعليها لعنة الله » : ومن طريق المقداد بن الأسود .(5)« والملائكة والنّاس أجمعين، إلّا أن تتوب وترجع ثم إن أباها مات، فأرسلت إلى رسول الله ژ تستأذنه، وأخبرته فأرسل ،« اتقي الله وأطيعي زوجك إن الله قد » : فخرج رسول الله ژ ، فصلى على أبيها، فقال لها « أن اتقي الله وأطيعي زوجك » : إليها .« غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك . مسند الحارث كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة حديث: 491 . وأورده السيوطي، في جامع الأحاديث، حديث 26374 ، ياء النداء مع الواو، ج 23 ، ص 439 .« فصل » 1) في م ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: خطبنا رسول الله ژ فقال:... » وورد معنى الحديث بلفظ آخر وأيما امرأة آذت زوجها، لم تقبل صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعتبه، وترضيه، لو صامت الدهر، وقامت، وأعتقت الرقاب، وحملت على الجهاد في سبيل الله، لكانت أول من يرد على .« النار، إذا لم ترضه وتعتبه . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب عشرة النساء حديث: 1653 4) زائدة في م . ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب من معناه: ) لو أن امرأة أطاعت ربها، وحفظت فرجها ثم آذت زوجها » : ما رواه البيهقي عن عائشة، قالت .« بكلمة باتت والملائكة تلعنها . شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في الحمام حديث: 7502 = الجزء الثاني باب [ 55 ] : في حقّ الزّوج وما يجب منه 333 .( وقيل: إن كلَحَت في وجهه فهي في سخط الله إلا أن تتوب وترجع( 1 | :.`dCE`°ùe } لو أنّ امرأة وضعت إحدى يديها طبيخًا، والأخرى » : ومن طريق أبي هريرة شوي.ا قدّام زوجها ما أدّت حقّه، وإن هي عصته طرفة عين دخلت( 2) النّار مع .(3)« الدّاخلين إلّا أن تتوب وترجع | :.`dCE`°ùe } أيّما امرأة آذت زوجها ليُِخلّي سبيلها، » : ومن طريق أبي أيّوب الأنصاري فلو( 4) أنّها افتدته بما على الأرض ذهبًا وفضّة لم يرض الله عنها صالح ما أعطاها .(6)« من الأموال، وأدخلها ( 5) النّار مع الدّاخلين | :.`dCE`°ùe } وحدّث سفيان: أنّ امرأة أتت النّبيّ ‰ فقالت: أنا وافِدَة النّساء إليك، وليس بامرأة، بأبي وأمّي، في شرق ولا غربٍ، سمعت كلامي أو لم تسمعه إلّا وهي على مثل رأيي، والله تعالى بعثك بالكتاب الذي أنزل عليك، وإن الله تعالى( 7) خصّكم معاشر الرّجال بالجماعات والجمعة وتشييع الجنائز وعيادة ،( المرضى، وأفضل من ذلك حجّ البيت الحرام( 8)، والجهاد في سبيل الله( 9 ناقصة من م . « وقيل: إن كلَحَت في وجهه فهي في سخط الله إلا أن تتوب وترجع » ( 1) .« أدخلت » 2) في م ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« ولو » 4) في أ و ب ) .« وأدخلت » 5) في م ) 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 7 ) ناقصة من م . ) 8) زائدة في م . ) .« في سبيله » 9) في أ و ب ) 334 المجلد الثاني وجعلنا محصوراتٍ مقصوراتٍ، وجعلنا نقضي( 1) شهواتكم، وقواعد بيوتكم وحمّالات أولادكم، فإذا خرج منكم حاج أو معتمر أو غاز أو مرابط جمعنا لكم طعامكم، وحفظنا لكم أموالكم، وربّينا لكم أولادكم، وغزَلنا لكم أثوابكم، فما ( 2) نشارككم يا رسول الله في أجوركم؟ ما ظننت امرأة تبلغ هذا. ثمّ أقبل عليها وقال: » : قال: فالتفت النّبيّ ژ وقال اسمعي أيّتها المرأة، وأبلغي مَن خلفك من النّساء أنّ حسن تبعّل إحداكنّ .(3)« لزوجها واتّباعها موافقته، وطلبها مسرّته يعدل ذلك كلّه فانصرفت تهلّل وتكبّر استبشارًا بما قاله النّبيّ ژ . .« بعض » و م « نقص » 1) في أ ) .« ففيم » 2) في م ) عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل، أنها أتت » : 3 ) لفظ الحديث عند البيهقي ) النبي ژ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا أخرج حا . جا أو معتمرًا ومرابطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابًا، وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر هل سمعتم مقالة امرأة قط » : يا رسول الله؟ قال: فالتفت النبي ژ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل «؟ أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن » : هذا، فالتفت النبي ژ إليها، ثم قال لها قال: فأدبرت المرأة « حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته تعدل ذلك كله .« وهي تهلل وتكبر استبشارًا شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الستون من شعب الإيمان وهو باب . في حقوق الأولاد والأهلين حديث: 8460 . معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الألف، أسماء بنت يزيد الأنصارية حديث: 6882 الجزء الثاني باب [ 55 ] : في حقّ الزّوج وما يجب منه 335 | :.`dCE`°ùe } ربيعة العطّاريّة قالت: حجّ نسوة منّا فلقيتهنّ عائشة فسألتهنّ، ألكنّ أزواج؟ فقلن: نعم. فقالت: لو تعلمن حقّ أزواجكنّ عليكنّ لجعلت المرأة تمسح الغبار عن( 1) قدم زوجها ولو بِحُرّ وجهها. | :.`dCE`°ùe } إنّكنّ( 4) إذا جعتنّ دقعتنّ( 5)، وإذا شبعتنّ » :( وقال النبي( 2) ژ للنساء( 3 .(6)« خجلتنّ قيل: معنى دقعتنّ( 7): خضعتنّ وذللتنّ، فيكون الدّقع( 8): الذّلّ وسوء الفقر، من قولهم: ألصقه الله بالدّقعاء، أي: بالتّراب والأرض، وفي هذا نهاية الخضوع. أي: كسلتنّ وتوانيتنّ. « وإذا شبعتنّ خجلتنّ » : وقوله ژ تًا. ِ شًا باه ِ ويقال( 9) الخجل معناه في اللّغة أن يبقى الإنسان متحيّرًا ده .« من » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« دفعتنّ » 5) في ب ) يا عائشة لا تقتري فيقتر الله عليك إنكن لتكفرن العشير وتغلبن ذا » : 6) لفظ الحديث في كنز العمال ) .« الرأي على رأيه إذا شَبِعتُنّ خَجِلْتُنّ، وإذا جُعتُنّ دَقَعْتُنّ .« ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن منصور بن المعتمر مرسلًا . المتقي الهندي، كنز العمال، الفصل الأول في الترغيب فيها، حديث 16136 ، ج 6، ص 377 .« دفعتنّ » 7) في ب ) .« الدفع » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من م . ) 336 المجلد الثاني :( قال الشّاعر( 1 ( ولم يدقعوا عند ما نالهم لوقع الحروب ولم يخجلوا ( 2 لم يدقعوا، أي: لم يذلّوا. ومعنى لم يخجلوا، أي: لم يبقوا باهتين متحيّرين دهشين، لكن جدّوا في الحرب. .( وقال أبو عبيدة: معنى الخجل في الحديث: الأشر والبطر( 3 قال ابن الأعرابيّ: الدّقع: سوء احتمال الفقر، والخجل: سوء احتمال الغنى. | :(4).```°ü`a } وفي حديث عائشة أنّ امرأة قالت لعائشة( 5): أقيد جملي. تعني زوجها. قالت: نعم أقيدي. فلمّا علمت ما تريد قالت: وجهي من وجهك حرام. فقولها: أقيد جملي تعني زوجها، وتقيده أي: توحده عن النّساء. وإنّما كرِهَت هذا لأنّه سحر، وهو شبيه بقول عبد الله في التّوْليِة: إنّها شِرك؛ : إلّا أنّ المَوجدةَ من البغض والتّولية من الحبّ، وكلاهما سحر، قال الله 8 .[ البقرة: 102 ] .M L K J I H G F . | :.`dCE`°ùe } وتجب على المرأة طاعة زوجها في جميع ما يأمرها به ما لم تكن معصية، 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) البيت للشاعر الكميت. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خجل، ج 11 ، ص 200 وهو خطأ. « الأسر والبطن » 3) في ب ) .« مسألة » 4) في م ) 5) زائدة في م . ) الجزء الثاني باب [ 55 ] : في حقّ الزّوج وما يجب منه 337 ولا يجوز لها عصيانه إلّا فيما يرضي الله. ولا تخرج من بيته إلّا من عذر، فقد أتت أباها ژ شاكية من زوجها » ، روي عن بنت النّبيّ ژ ، وأظنّها أمّ كلثوم عثمان أنّه ضربها. فردّها ژ وقال لها: ارجعي إلى بيتك فإنّ الحرّة لا تخرج من بيتها أو بيت زوجها. فرجعت، ثمّ أتته ثانية شاكية منه أنّه ضربها. فأمرها .(1)« بالرّجوع، ثمّ قال: اللّهمّ العنه فقد أحرق قلبي، أو كما أحرق قلب ابنتي معنى الخبر، وإن اختلف اللّفظ. ومن كذب على النّبيّ ژ فقد استحقّ .( عداوة الله( 2 قال بعض المسلمين: من كذب على النّبيّ ژ فأنا بريء منه، وأتولّى أولياء الله ورسوله، وأبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام، ومن خالف ما نهى الله ورسوله عنه فقد استحقّ عداوة الله وعليه لعنة الله إذا لم يتب حتّى . II . . E . . مات. على هذا أحيا، وعلى هذا أبعث إن شاء الله .(3) [ هود: 88 ] . . . . ( إنّي لأَبْغض أن تكون المرأة( 4 » : روى زيد بن ثابت أنّ رسول الله ژ قال لابنته .(5)« تشكو زوجها 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) واضح من عدم توثيق الخبر أنه واهٍ، ومضمونه مناف لما ثبت فضل هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم ) الخلفاء الراشدون، وسابقتهم في الدين، وبلائهم في سبيله. ولا يصح أن ينسب إلى رسول الله هذا القول المتناقض المتهافت. إذ كيف يأمر ابنته بالبقاء في كنف رجل أحرق قلبه وقلب ابنته. ثم يصب عليه جام اللعنة!!. ناقصة من ب. «. . . . . II . . E . ... قال بعض المسلمين: من كذب على النّبيّ » (3) .« الإمرأة » 4) في ب ) إني لأبغض المرأة تخرج » : عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ژ » : 5 ) لفظ الحديث عند الطبراني ) لم يرو هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به « من بيتها تجر ذيلها، تشكو زوجها .« يحيى بن يعلى الأسلمي . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6115 338 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ابن عمر أنّه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة( 1) يوم القيامة لا ( 2) تشكر زوجها ولا تستغني عنه. يقول: تشكر ما يوليها من المعروف، ولا تستغني عن ذلك المعروف. | :.`dCE`°ùe } : وحقوق الزّوج على الزّوجة أكثر من حقوقها ( 3) عليه. فإن اعتل بقوله 8 ن ك . ل ِ البقرة: 228 ]. قيل له: لم يُرِد الله بذلك م ] . l k j i h . ما أوجب عليهنّ، فلهنّ مثله من طريق المماثلة، وإنّما معناه والله أعلم : وجوب الخروج إليها ممّا يجب( 4) لها، كوجوب خروجها ممّا يجب له عليها. ألا تراه مُفارِقًا لها في أحكامها، فيجب عليه المهر والنّفقة والكسوة والسّكنى، وليس عليها شيء من ذلك، وله منعها من الخروج، ونقلها من موضع إلى موضع، وليس لها ذلك، وله أن يعتكف ويتطوّع بالصّوم، وليس لها ذلك( 5)، فإن فعلته فله منعها منه، وله أن يحرم متطوّعًا، وله أن يسافر وليس لها ذلك. فلمّا ( 6) أجمعوا على أنّ له فعل ما ليس لها فعله علمنا أنّ حقوقه أكثر من البقرة: 228 ]، يبطل المماثلة. ] . p o n . : حقوقها، فقوله .« الإمرأة » 1) في ب ) .« إلّا » 2) في م ) .« حقّها » 3) في ب ) وناقصة من م . « وجب » 4) في ب ) ناقصة من ب. « وله أن يعتكف ويتطوّع بالصّوم، وليس لها ذلك » ( 5) .« فيما » وفي ب ،« فإنما » 6) في أ ) الجزء الثاني باب [ 55 ] : في حقّ الزّوج وما يجب منه 339 ( وقد أجمعوا على أن ليس للمرأة أن تمنع من الإجابة إذا دعاها زوجها ( 1 إلى فراشه في كلّ وقت تقدر عليه، وليس ذلك بواجب عليه. ويدلّ على اختلاف الحقوق بينهما ما روي عن ابن عمر أنّ النّبيّ ژ قال: أوصيكم بالنّساء خيرًا. إنّ( 2) لهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف. ولكم » 3) فأثبت لهنّ غير )« عليهنّ ألّا يوطئن فُرُشَكم أحدًا، ولا يعصينكم في معروف ما أثبت عليهنّ. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 228 ]. قال: ] . l k j i h . : قال الحسن في قوله تعالى على الرّجل إذا فرغ أن ينتظرها ( 4) حتّى تفرغ. عن المفضّل: عليهنّ( 5) في القيام لما يصلحن؛ مثل الذي لأزواجهنّ عليهنّ ممّا أوجبه الله لهم. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« أوصيكم بالنساء خيرًا » : 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وروي بطرق وألفاظ عدة، ليس فيها ) ولفظ الحديث عند الترمذي: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ژ ، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن » يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إن لكم على نسائكم ح . قا، ولنسائكم عليكم ح . قا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم .« أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الرضاع عن . رسول الله ژ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث: 1119 .« ينظرها » 4) في ب ) .« عليهم » 5) في ب ) 340 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّجل( 1) في عمل السّلطان فواسعٌ للمرأة المُقامُ معه على العلم منها ( 2) بذلك، ما لم يحملها على معصية، أو يكرهها على أخذ حرام، أو فعله أو أكله أو لبسه، وواسع لها ما آتاها به ما لم تعلم بحرامه. والله أعلم. .« رجل » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني 341 E.d .éj Eeh .Lh.q dG .q M »a [56] UEH L K JI H G F E D C B. : قال الله تعالى النساء: 129 ]، لا أي.مٌ ولا ذاتُ بعلٍ، فهذا ممّا ] .P O N M أدّب الله به المؤمنين، وأمرهم بالإحسان إلى الزّوجات، والعدل بينهنّ في القسمة، والتّسوية بينهنّ. | :(1).```°ü`a } ما زال جبريل يوصيني بالنّساء حتّى ظننت أنّه » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« سيحرم طلاقهنّ | :(3).```°ü`a } استوصوا بالضّعيفين خيرًا، نسائكم والأسير في أيديكم، الخادم » : وقال ژ .(4)« والعبد .« مسألة » 1) في م ) . 2) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب الوصية بالنساء حديث: 1725 ) .« مسألة » 3) في م ) فإن آخر ما تكلم به ژ أن قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء » : 4 ) ذكره الألباني في إرواء الغليل ) الحديث. = .«...، وما ملكت أيمانكم 342 المجلد الثاني استوصوا بالنّساء خيرًا؛ » : وقال الحسن: قال رسول الله( 1) ژ في خطبة الوداع فإنّهنّ عوانٍ عندكم، وإنّما أخذتموهنّ بالأمانة واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله. لكم عليهنّ حقّ، ولهنّ عليكم حقّ. فحقّكم عليهنّ ألّا يوطئن فراشكم أحدًا، ولا يأذ . ن لأحد في بيوتكم تكرهونه، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف، فإن( 2) أتين بفاحشة فلكم عليهنّ أن تَعظوهنّ، فإن أبين فلكم أن تهجروهنّ، ولا تهجروهنّ إلّا في بيوتهنّ، فإن أبين .(4)« فلكم أن تضربوهنّ ضربًا غير مبرّح، ولا تضربوا الوجه( 3) ولا تقبّحوه قلت: وهذا إسناد ضعيف معضل، فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع وهو إسماعيل بن أبي إسماعيل » : 169 ) وقال /1/ التابعين، مجهول الحال، أورده ابن أبي حاتم ( 1 أخو محمد بن أبي إسماعيل روى عن سعيد بن جبير روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي، .« يعد في الكوفيين ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. .« رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن » :(145/ وقال الهيثمي ( 9 . الألباني، إرواء الغليل، حديث 1641 ، ج 6، ص 76 1 ) ناقصة من م . ) .« فإذا » 2) في أ ) .« الوجوه » 3) في ب ) 4) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، مع اختلاف في زيادة أو نقص بين بعض رواياته، وليس فيها ضرب ) الوجه وتقبيحه. ولفظه في ابن ماجه والنسائي: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين » بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، إن لكم من نسائكم ح . قا، ولنسائكم عليكم ح . قا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا .« إليهن في كسوتهن وطعامهن السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، كيف الضرب حديث: 8890 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج حديث: 1847 وورد النهي عن تقبيح الوجه في أحاديث أخرى، منها عند أبي داود: = = الجزء الثاني باب [ 56 ] : في حقّ الزّوجة وما يجب لها 343 | :(1).```°ü`a } ،( ويقال: إنّ( 2) النّساء عوان عند أزواجهنّ. العاني الأسير الذّليل لأمره( 3 طه: 111 ] ، وهي ] . . A . ¾ . : الخاضع المتذلّل، لقوله تعالى تعنو عُنُ . وا. ويقال للأسير: عانٍ، يعنو عناءً، يعْنَا إذا نشب في الإسار. قال أميّة: بني أميّة إنّي عندكم عان وما العنا غير أنّي مرعشٌ فان فإذا ( 4) قلت: أعنوه، فإنّما معناه: القوّة في الإسار. العنْوَةُ: القهر. أخذناه عنوة، أي: قهرًا بالسّيف. | :.`dCE`°ùe } يجب على الرّجل لامرأته ما يجب له عليها، يتزيّن لها كما تتزيّن » : قال ژ .(5)« له في غير مأثم عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، » .« ولا تهجر إلا في البيت . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها حديث: 1843 .« مسألة » 1) في أ ) 2) زائدة في م . ) .« الأسرة » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) لا يصح هذا مرفوعًا، وينسب للصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن جبل. ) . الفتني، تذكرة الموضوعات، ج 1، ص 126 . الكناني، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة، ج 2، ص 266 = 344 المجلد الثاني وعن ابن عبّاس : إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة كما تتزيّن لي، وما أحبّ أن . p o n . : أستعطف جميع حقّي عليها، لأنّ الله تعالى يقول .(6) [ [البقرة: 228 | :.`dCE`°ùe } وعن عمر أنّه قال: كنّا بمكّة نملك نساءنا، فلمّا قدمنا المدينة رأينا نساء يملكن أزواجهنّ. وعنه أنّه قال: كان الرّجل منّا بمكّة عنده هراوة، فإذا ترمرمت( 7) امرأته عليه هراها ( 8) بها، حتى( 9) قدمنا على هذين الحيّين، الأوس والخزرج، فرأينا رجالًا مكارم لنسائهم، فكففنا عن ذلك بعض الكفّ. | :(10).`dCE`°ùe } الهراوة: العصا. قال امرؤ القيس: بعِجلِزة قد أتْرَزَ العرقُ لحمَها كُمَيْتٍ كأنّها هراوة منوال العجلزة: الصّلبة، وجمعها: عجالز. وأترز: أيبس، يقال: ترز اللّحم في نفسه؛ أي: أيبسه، وهو تارز؛ أي: جاف. 6 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق، ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة حديث: 15690 7 ) رمرم أي سكن ولم يتحرك، ومعناه أنها لا تطيعه ولا تقوم لأمره. ) 8 ) أصل الكلمة من الهراوة. يقال: هروته بالهراوة أي ضربته بها. ) . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: هرو. ج 6، ص 48 .« فلمّا » 9) في م ) .« فصل » 10 ) في م ) الجزء الثاني باب [ 56 ] : في حقّ الزّوجة وما يجب لها 345 والهراوة: العصا شبه الفرس بها. .( منوال: وهو سدلي الحائك. وهو الغزل( 1 وقوله: ترمرمت، الرّمرمة: تكلّف الكلام، وهو صوت لا يستعمل اللّسان والشّفة، ولكنّه يدور في الخياشيم والحلق، وهو الرّمرمة والهمهمة. وقوله: هراها بها؛ أي: ضربها بها. | :.`dCE`°ùe } شيئًا، فعرضت فيه امرأته، فقال: لست في شيء؛ إنّما ƒ وقيل: قال عمر .( أنت لعبة؛ فإذا كانت إليك الحاجة دعوناك لها ( 2 | :.`dCE`°ùe } 4). يقال: لم يُرِدْ )« لا ترفع العصا عن( 3) أهلك » : وقيل: قال عمر عن النّبيّ ژ بالعصا الّتي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك قطّ، وإنّما أراد الأدب. قال أبو عبيدة: وأصل العصا: الاجتماع والائتلاف، ومنه: قيل( 5): شقّوا عصا المسلمين؛ إذا خالفوهم. ويقال لمن أقام على شيء: قد ألقى عصاه، وذلك أنّه ما دام مسافرًا فعصاه معه، فإذا أقام ألقى عصاه. وهذا البيت مثل لكلّ من وافقه .( شيء فأقام عليه( 6 ناقصة من م . « وهو الغزل » ( 1) .« إليها » 2) في ب ) .« من » 3) في ب ) 4) المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 1896 . رواه عن طريق ابن عمر. ) المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، من اسمه معاذ أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، حديث: 16987 . رواه عن طريق معاذ بن جبل. 5 ) ناقصة من م . ) فقط. « واقعه شيء » 6) في م ) 346 المجلد الثاني قال السّامري: فألقت عصاها واستقرّ( 1) بها ال . نوى كما ق . ر عيْنًا بالإياب المسافر وكانت هذه المرأة، كلّما تزوّجت فارقت، ثمّ أقامت على زوج، وكانت علامة إبائها لا تكشف عن رأسها، فلمّا رضيت بالزّوج الأخير ألقت خمارها وكشفت عن رأسها فمن لا يدري المعنى يقول: ألقت. | :.`dCE`°ùe } وعلى الرّجل أن يعلّم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك. ومن طريق الأدب أن يبتدئهم( 2) ويسألهم ويعلّمهم، وإذا دعا زوجته إلى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه. ومنهم من قال: إنّ( 3) عليه أن يعلّمهم، واحتجّ في التحريم: 6]. والله أعلم. ] . ² ± ° ¯ . : ذلك بقول الله 8 | :.`dCE`°ùe } وليس للرّجل إكراه امرأته( 4) الكتابيّة على ترك ما في شريعتها، وإتيان ما ليس بواجب في ملّتها ( 5)، لأنّ العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يلزمهم ما ليس بواجب عليهم في ملّتهم. .« واستقرت » 1) في ب و م ) .« يبتدئ بهم » 2) في أ و ب ) 3) زائدة في م . ) .« زوجته » 4) في م ) .« مثلها » 5) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 56 ] : في حقّ الزّوجة وما يجب لها 347 | :.`dCE`°ùe } ومن كانت له زوجة لا تحسن الصّلاة، وهي موحّدة، فواسع له المقام معها، وعليه أن يعلّمها، فإن لم تفهم عنه فيعلّمها أن تقول في الصّلاة: سبحان الله؛ إلى أن تعلم ما يقال في الصّلاة من بعد، وواسع( 1) له المقام معها ما كانت مقرّة بالإسلام. وفي الضّياء : أنّ( 2) من دعا امرأته( 3) إلى مذهبه وتعريف الولاية( 4) فلم تقبل فليس له لعنها، إنّما تجب اللّعنة على من ركب معاصي الله، فلعلّها هي على مذهب تدين به وتخطئ( 5) مذهبه، والتّقيّة جائزة بين الزّوجين. قال المصنّف: في هذا نظر، وله تفسير، ليس( 6) هذا موضعه. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت( 7) له زوجة باغيةٌ عليه مؤذيةٌ له، ولها أولاد منه يعينونَها عليه، فلا حقّ عليه للبالغ منهم، بل للأطفال، لا عذر له عنهم بما أساءت إليه أمّهم، وأمّا هي( 8) إذا كانت تؤذيه وهي قائمة بحقّه( 9)، لا تمنعه نفسها فعليه لها الكسوة .« فواسع » 1) في ب ) 2) زائدة في م . ) .« زوجته » 3) في م ) .« له » 4) في م زيادة ) .« يخطئ » 5) في أ و ب ) .« في غير » 6) في ب ) .« كان » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م . ) .« تحته » 9) في ب ) 348 المجلد الثاني والنّفقة، وحسن المعاشرة، ويحتمل أذاها، والله يؤجره. وإن كانت تمنعه نفسها ولا تقوم بالواجب عليها مع سوء خلقها فعلى قول: أنّه( 1) لا يلزمه لها نفقة حتّى ترجع إلى طاعته وتتوب. | :.`dCE`°ùe } ( وليس للرّجل أخذ مال زوجته إلّا أن تطيب له نفسًا، كما ليس لها أيضًا( 2 يا أبا هريرة؛ لا يحلّ » : أن تأخذ من ماله شيئًا، لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال (3)« لك من مال امرأتك شيء غصبًا إلّا شيئًا تعطيه بطيبة نفسها من غير أن تسألها .[ ے . ¢ . [النساء: 4 ~ } | { z y x . : وذلك قوله 8 يا أبا هريرة؛ قل للنّساء: لا يحلّ لهنّ أن يتصدّقن من بيوت » : وعنه ژ 4)؛ إذا كان غائبًا. )« أزواجهنّ إلّا بشيء رطب يخفن فساده | :.`dCE`°ùe } وللمرأة أن تعطي من مالها ما أرادت بغير أمر زوجها، إذ هي أملك بمالها. والله أعلم. 1) زائدة في م . ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ: عن ابن عمر، عن النبي ژ في حق الزوج على امرأته، قال: ) .« لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة التطوع. باب من حمل هذه الأخبار . على أنها تعطيه من الطعام، حديث: 7391 الجزء الثاني باب [ 56 ] : في حقّ الزّوجة وما يجب لها 349 | :.`dCE`°ùe } وليس للرّجل أن يقلع من مال زوجته( 1) صَرْمًا ( 2) ويفْسِلَه( 3) في ماله إلّا برأيها، فإن فعل ضمن قيمة الصّرم أو مثله إن عرف المثل. ( ولا يجوز أن يتصدّق من مالها، ولا يشتري ولا ينتفع إلّا برأيها أو إباحة( 4 ( منها، أو تفوّض مالها في يده، فعند ذلك يجوز له. ولا يجوز له أن يطعم منه( 5 ما لا تحبّ، مثل ربيب أو زوجة له أخرى، أو خادمة أو ضعيفة، أو ينتفع بشيء من ذلك إلّا بأمرها أو إباحة منها. وعليه ضمان ذلك؛ وردّه إن فعل ذلك؛ إلّا أنّ تُبيحه منه بعد أن يعرفها قدر ذلك، لأنّ مالها حرام عليه إلّا بطيبة نفسها. | :.`dCE`°ùe } وجائز لها أن تأكل شبعها بلا ح . د في ذلك إذا أمكنها من مالها، بلا تبذير، .( فإن أطعمت بنيها إن كانوا منه فجائز، وغير بنيه فلا يجوز إلا بأمره( 6 .« امرأته » 1) في ب ) 2) الصّرم: هو النّخل. ) 3 ) أي: يغرسه ويزرعه. ) .« وإباحة » 4) في م ) وهو خطأ. « من مثل » 5) في ب زيادة ) 6 ) هذه المسألة كلها ناقصة من م . ) 350 المجلد الثاني [57] UEH .E«©dG .q M »a يؤتى بالرّجل يوم القيامة من أمّتي، وما ( 1) له حسنة يرجى » : قال النّبيّ ژ .(2)« له الجنّة. فيقول الرّبّ جلّ ثناؤه : أدخلوه الجنّة، فإنّه كان يرحم عياله .(3)« خياركم عند الله أحسنكم خلقًا ولقاء وألطفكم بأهله » : وقال النّبيّ ژ قال أبو أمامة: إنّي لأبغض الرّجل العنيف على أهله. قال: هو الرّجل الذي إذا دخل بيته( 4) فرّت منه امرأته وجاريته وبناته وسنّورته؛ لسوء خلقه. .« فما » 1) في أ و م ) 2) معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي حرف العين، من اسمه عبد العزيز عبد العزيز بن ) . محمد بن أبي كريمة المؤذن، حديث: 277 واضح أن المقصود بالحسنة فضائل الأعمال دون الفرائض، فمن ضيع الفرائض لم ينفعه التقرب بما سواها، ولو رحم أهل الأرض جميعًا. والله أعلم. (باجو) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) خِيَارُكُمْ عِنْدَ اللهِ خَيْرُكُمْ أَخْلَاقًا، » : وقريب منه: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ .« وَخَيْرُكُمْ لنِِسَائهِِ . أبو الفضل البغدادي، حديث أبي الفضل الزهري، حديث 102 ، ص 150 ولفظ البخاري: عن مسروق، قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو، حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، إن من أخيركم » : فذكر رسول الله ژ فقال: لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا، وقال: قال رسول الله ژ .« أحسنكم خلقًا . حديث: 5689 « لم يكن النبي ژ فاحشًا ولا متفحشًا » صحيح البخاري كتاب الأدب، باب 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب [ 57 ] : في حقّ العيال 351 | :.`dCE`°ùe } .(2)« يقيت » 1). و )« كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت » : وفي الحديث يقال: أقات وقات بمعنى واحد، من( 3) القوت. ويقال: ما ( 4) له قِيتَةُ ليلة، وما له قيت ليلة بمعنى واحد. ومثله( 5) بَيتَةُ ليلة، وبَيْتُ ليلة. | :.`dCE`°ùe } .(6)« الصّدقة على العيال أفضل، فابدأ بمن تعول » : وفي الحديث وعن الأشياخ: النّفقة على العيال أفضل، ثمّ على والديه، ثمّ على أرحامه، ثمّ في سبيل الله. 1 ) صحيح ابن حبان كتاب الرضاع، باب النفقة ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من ) . عياله، حديث: 4300 . سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم حديث: 1455 . . E E . : دون ذكر سندها، وذلك في تفسير قوله تعالى « من يقيت » : 2) أورد الطبري رواية ) .. I I في رواية من رواها: « كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقيت » : وقد قيل: إن منه قول النبي ژ » : قال يعني من هو تحت يديه في سلطانه من أهله وعياله، فيقدر له قوته. يقال منه: أقات فلان ،« يقيت » .« الشيء يقيته إقاتة، وقاته يقوته قياتة وقوتًا، والقوت الاسم جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النساء، وأما قوله: . | { ~ ے . . حديث: 10032 . ج 8، ص 585 ،. A . ¾ ½ ¼ » . : القول في تأويل قوله تعالى .« معنى » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) لم يرد الحديث بهذا اللفظ. بل فيه حديثان منفصلان. ) الأول: بوّب له البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل، وباب فضل النفقة على الأهل. ولم يرد .« الصدقة على العيال أفضل » بلفظ خير الصدقة » : أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة: عن النبي ژ قال .« ابدأ بمن تعول » : والثاني .« ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى حديث: 1371 352 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } :( ومن غيره ( 1 وروى أبو صفرة قال: رأيت في بعض الكتب: لأن أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أعود به على عيالي أحبّ إليّ من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. | :.`dCE`°ùe } ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم بالموت فقد دعا على المؤمن بما لا يجوز له، وإن كان سأل أن يكفيه مؤونتهم فالله تعالى هو المتكفّل بأرزاقهم، لا يزيد سؤاله في رزقهم ولا ينقص منه، فإن( 2) كان مؤمنًا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله على يده، فليس له أن يسأل ربّه زوال ذلك عنه، والثّواب الذي يصيبه( 3). وأمّا إن( 4) كان يحبّ أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل: يجوز ذلك. 1 ) ناقصة من م . ) .« وإن » 2) في م ) 3 ) أي أن يزول عنه نعمة كسبه لرزق عياله ونعمة ثوابه على ذلك الكسب. (باجو) ) .« إذا » 4) في م ) الجزء الثاني 353 [58] UEH ˆG »a .C’G .q M »a للمسلم على المسلم سبع خصال بالمعروف: يسلّم » : عن النّبيّ ژ أنّه قال عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفّي، ويحبّ له .(2)« ما يحبّ لنفسه، وينصح له بالغيب، ويشمّته( 1) إذا عطس | :.```°ü`a } للمسلم على المسلم ثلاثون حقًّا، لا براءة » : وعن عل . ي عن( 3) النّبيّ ژ أنّه قال له منها يوم القيامة إلّا بأدائها، أو يعفو أخوه عنه، فهي أن: يغفر ذنبه، ويرحم عَبْرَته، ويستر عورته، ويُرضي صحبته، ويحفظ خُلّته، ويعودَ مرضته، ويحضر موتته، ويشهد جنازته، ويجيب دعوته، ويقبل هديّته، ويكافئ صلته، ويشكر .« ويسمّته » و ب « ويسمّيه » 1) في أ ) 2 ) لم أجد حديثًا بسبع خصال. عند ابن ماجه أربع خصال، وعند أحمد ست خصال. ) للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا » : لفظ ابن ماجه: عن أبي مسعود، عن النبي ژ قال .« عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض حديث: 1430 للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، ويعوده » : ولفظ أحمد: وكان يقول .« إذا مرض، وينصحه إذا غاب، ويشهده ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 5201 ناقصة من م . « عل . ي عن » (3) 354 المجلد الثاني نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفّع مسألته، ويسمّت عطسته، ويرشد ضالّته، ويردّ سلامه، ويُطيّب له كلامه، ويبدي إنعامه، ويصدّق أقسامه( 1)، ويتولّاه ولا يعاديه، وينصره ظالمًا أو مظلومًا، فأمّا نصرته إياه( 2) ظالمًا فإنّه يردّه عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلومًا فإنّه يعينه على أخذ حقّه، ولا يُسْلِمُه، ولا يَخْذُله، ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، ويكره له من الشّرّ ما يكرهه لنفسه. ثمّ قال ژ : لا يدع .(3)« أحدكم من حقّ أخيه شيئًا إلّا طالبه الله 8 به يوم القيامة | :.`dCE`°ùe } إذا كان لأحدكم إلى أخيه حاجة فليكن هو الذي يأتيه فإنّه » : وعنه ژ .(4)« أحقّ بذلك | :.`dCE`°ùe } .(5)« من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان له حجابًا من النّار » : وعنه ژ .(6)« من لقي أخاه المسلم بما يسرّه سرّه الله يوم القيامة » : وعنه ژ .« لسانه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« رواه الأصبهاني بسنده إلى علي مرفوعًا كما في روضة الأفكار » : 3 ) قال عنه المناوي ) . المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج 3، ص 517 وَهُوَ حَدِيث مُنكر بِهَذِهِ ال . سيَاقَة كلهَا أَنبأَنَا بِهِ شَيخنَا صَلَاح ال . دين العلائي، » : وقال عنه ابن الملقن .« يم ال . صالحِِي ِ أَنا مُحَ . مد بن إِبْرَاه . ابن الملقن، البدر المنير، ج 9، ص 50 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) . 5) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، ما قالوا في النهي والوقيعة في الرجل والغيبة حديث: 25014 ) من لقي أخاه المسلم » : 6) لفظ الحديث عند الطبراني: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .« بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة .1 المعجم الصغير للطبراني من اسمه يحيى، حديث: 175 الجزء الثاني باب [ 58 ] : في حقّ الأخ في الله 355 من أكرم أخاه المؤمن حَ . ق على الله أن يحمله إلى » : وروي أنّه قال ژ .(1)« درج الجنان | :.`dCE`°ùe } وقيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأنّما حمله على دابة في سبيل الله. وقال بشير: ينبغي للمسلم، أو قال: على المسلم؛ ألّا يمنع أخاه من شيء يمكنه أن يفعله. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للمسلم في أخيه أن يكونا متناصحَيْن متحاب.يْن( 2)، وأن يبذل كلّ واحد منهما ماله للآخر، ولا يمكر به، وكذلك كانوا لما آخى( 3) بينهم النّبيّ ژ . | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: حقّ المسلم أوجب فيما تعبده الله تعالى به، وأولى( 4) من حقّ الأب. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) وورد بقريب منه عند الخطيب البغدادي: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها، أو مجلس يكرمه به، » : عن علي، قال: قال رسول الله ژ .« لم يزل في ظل الله ممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في . منطقه، حديث: 956 2 ) ناقصة من م . ) .« واخَى » 3) في أ و ب ) .« أولى » 4) في أ و ب ) 356 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .( جابر بن عبد الله قال: ما رآني رسول الله ژ منذ أسلَمْتُ إلّا تبسّم( 1 قال ابن عبّاس : أحبّ إخواني إل . ي الذي إن غبت عذرني، وإن جئته قبلني. | :.```°ü`a } والمسلم أخو المسلم لا يضرّه ولا يغرّه ولا يخدعه ولا يمكر به، ولا يخونه ولا يغشّه، وهم كالبنيان يشدّ بعضهم بعضًا. | :.`dCE`°ùe } المسلم أخو المسلم، يسعهما ( 2) الماء والشّجر، ويتعاونان » : عن النّبيّ ژ .(3)« على الفَتّان والفُتّان الفَتّان: الشّيطان، والفُتّان: الشّياطين. 1 ) الحديث عن جرير. في الصحاح والسنن. ) قال: ما حجبني النبي ژ منذ أسلمت، ولا رآني إلا ، ƒ ولفظه في البخاري وغيره: عن جرير تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري، وقال: .« اللهم ثبته واجعله هاديًا مهد . يا » . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب من لا يثبت على الخيل حديث: 2892 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة @ ، باب من فضائل جرير بن عبد الله ? حديث: . 4628 وهو ما جاء في مصادر الحديث. « يسعهما » وفي م « يشبعهما » 2) في أ و ب ) .« والفُتّان » : دون زيادة « ويتعاونان على الفَ . تان » : 3 ) لفظ الحديث فيه ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن قيلة بنت مخرمة العنبرية. سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين حديث: 2684 السنن الكبرى للبيهقي كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة . حديث: 11056 الجزء الثاني باب [ 58 ] : في حقّ الأخ في الله 357 ومن غير الكتاب : قيل: طلع على أبي الحرّ رجل من عُمان، فلمّا نظر إليه أبو الحرّ قام قائمًا من الحلقة فتلقّاه واعتنقه وقبّل جوانب عنقه ورحّب. أردت بهذا الخبر جواز .( تقبيل الرّجل أخاه في عنقه( 1 زائدة من م. وواضح أنها مدرجة من غير الكتاب. « ومن غير الكتاب... أخاه في عنقه » ( 1) 358 المجلد الثاني [59] UEH .«..°ù.dG .eEY .q M »a .(1)« من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس من المسلمين » : عن النّبيّ ژ .(2)« لا خير في مسلم لا منفعة للمسلمين منه » : وعنه ژ | :(3).`dCE`°ùe } إنّ لله عبادًا يخصّهم بالنّعم لمنافع العباد، يقرّها فيهم » : وعن النّبيّ ژ .(4)« ما بذلوا، فإذا ضيّعوها نزعها الله منهم، فحوّلها إلى غيرهم من لم يهتم بأمر المسلمين » : 1) لفظ الحديث في الطبراني: عن حذيفة قال: قال رسول الله ژ ) فليس منهم، ومن لم يصبح ويمس ناصحًا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين .« فليس منهم . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7614 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فصل » 3) في م ) إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم » : 4 ) لفظ الحديث عند البيهقي: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ژ ) .« لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الثالث والخمسون من شعب الإيمان . حديث: 7380 الجزء الثاني باب [ 59 ] : في حقّ عامة المسلمين 359 .(1)« وإنّ للهِ وجوهًا من خلقه خلقهم لحوائج النّاس، يرغبون في الحمد » .(2)« وإنّ الله يحبّ مكارم الأخلاق » | :(3).`dCE`°ùe } أفضل النّاس ثوابًا يوم القيامة أنفعهم للنّاس في » : وعنه ژ أنّه قال .(4)« الدّنيا .(5)« إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله على قضاء حوائج النّاس » : وعنه ژ | :.`dCE`°ùe } المشي من( 6) أخ مسلم في حاجة أخيه أحبّ إليّ من اعتكاف » : وقال ژ 1) لفظ الحديث عند الطبراني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال ) إن لله 8 خلقًا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك » : رسول الله ژ .« الآمنون من عذاب الله المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ زيد بن أسلم، . حديث: 13110 إن الله يحب » : 2 ) لفظ الحديث: عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، أن رسول الله ‰ ، قال ) .« مكارم الأخلاق، ويكره دقيقها وسفسافها . الجامع في الحديث لابن وهب هذا كتاب الصمت، باب العزلة حديث: 482 .« فصل » 3) في أ و ب ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. وورد في معناه في الطبراني: عن ابن عمر، أن رجلًا جاء إلى رسول الله ژ ، ) فقال: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله 8 ؟ فقال رسول الله ژ : .« أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس » . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6135 5) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الثالث والخمسون من شعب ) . الإيمان حديث: 7377 .« مع » 6) في م ) 360 المجلد الثاني من مشى مع مظلوم حتّى يثبّت له حقّه ثبّت( 2) الله » : 1)، وعنه ژ قال )« شهرين .(4)«( قدمه يوم تزلّ الأقدام( 3 | :.```°ü`a } من رفع قدم( 5) ضعيف إلى سلطان لا يستطيع » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(7)« رفعها إليه ثبّت( 6) الله قدمه يوم القيامة 1 ) أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن دينار، عن بعض أصحاب النبي ژ قال: قيل: يا رسول الله من ) أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن: » : أحب الناس إلى الله؟ قال تكشف عنه كربًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له .« ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل . قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا باب: في قضاء الحوائج، حديث: 36 من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو » : وذكر الغزالي في الإحياء حديثًا قريبًا من هذا. ولفظه .« نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرًا له من اعتكاف شهرين لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء » : وقال العراقي: الحاكم وصححه من حديث ابن عباس وللطبراني في الأوسط: « حاجته وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين وكلاهما ضعيف. « من مشى في حاجة أخيه كان خيرًا له من اعتكاف عشر سنين » . العراقي، المغني عن حمل الأسفار، حديث 1988 ، ج 1، ص 515 .« أثبت » 2) في ب ) .« يوم القيامة » 3) في أ و ب ) . 4 ) سبق تخريجه قريبًا. في: قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا باب: في قضاء الحوائج، حديث: 36 ) « أنفع الناس للناس » : وورد أيضًا: عن ابن عمر، قال: قيل: يا رسول الله أي العباد أحب إلى الله؟ قال قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: « إدخال السرور على قلب المؤمن » : قيل: فأي العمل أفضل؟ قال إشباع جوعته وتنفيس كربته، وقضاء دينه، ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر » .« واعتكافه ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام . حلية الأولياء مالك بن أنس، حديث: 9203 5) زائدة في م . ) .« أثبت » 6) في ب ) من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان » : 7) لفظ الحديث عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ژ ) = .« لا يستطيع رفعها إليه ثبت الله قدميه أو قال: قدمه على الصراط الجزء الثاني باب [ 59 ] : في حقّ عامة المسلمين 361 من بلّغني حاجة من لا يستطيع أن يبلّغني » : وعنه ژ من طريق عليّ أنّه قال .(2)« حاجته ثبّت الله قدمه يوم تزول( 1) الأقدام وقيل عن إمام المسلمين المرداس أنّه كان يقول: يا ليت لي نفسَيْن:ِ نفس تجاهد في سبيل الله، ونفس تسعى للمسلمين في حوائجهم. | :.```°ü`a } إذا أنعم الله على عبد نعمة جعل حوائج النّاس إليه، فإن » : عن النّبيّ ژ .(3)« صبر واحتمل، وإلّا عرّض تلك النّعم للزّوال | :.`dCE`°ùe } 6) الله به( 7) وأولى من حقّ )( أبو محمّد( 4) قال: حقّ المسلم أوجب فيما تعبّده( 5 .(9)« ارم فَدَاك الله بأبي وأمّي » : الأب( 8)، لقول النّبيّ ژ لسعد بن أبي وقّاص الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين باب فضل قضاء حوائج المسلمين . والمشي مع الإخوان والمعونة لهم ورفع... حديث: 425 .« تزلّ » 1) في ب ) . 2) المعجم الكبير للطبراني باب الهاء، من اسمه هند، هند بن أبي هالة التميمي حديث: 18270 ) . شعب الإيمان للبيهقي فصل في خلق رسول الله ژ وخلقه، حديث: 1410 ما من عبد أنعم الله عليه نعمة » : 3 ) لفظ الحديث عند الطبراني: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ ) .« فأسبغها عليه، ثم جعل شيئًا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7670 .« عن أبي محمد » 4) في أ و ب ) .« أثبت » 5) في ب ) .« تعبّد » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م . ) 8 ) هذه المسألة سبقت قبل بضع صفحات. ) .« ارم فداك أبي وأمي » : 9 ) ورد الحديث بطرق متعددة في الصحاح والسنن، وكلها بلفظ ) = = 362 المجلد الثاني أبو سعيد : معناه أنّ حقّ المسلم في الإسلام( 1) أولى من حقّ الوالد والولد . ¹ ¸ ¶ . : وجميع الأقارب إذا لم يكونوا من أهل الإسلام، لقوله المائدة: 55 ]، فأضاف حقّ المسلم إلى حقّه وحقّ رسوله، وقال: ] . ¼ » .[ المائدة: 56 ] . E E E C . . . .(2)« المؤمن من المؤمنين كالرّأس من الجسد » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال ولا أعلم ح . قا ( 3) أعظم حرمة منه بعد حرمة الإسلام، وأمّا الوالد المسلم فينبغي أن يكون أوجب ح . قا من المسلم غير الوالد، لأنّ له ح . قيْن، حقّ الإسلام وحقّ الأب، وكذلك القرابة. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى إنسانًا يُقتَل أو يُضرَب ضربًا شديدًا يؤدي إلى الموت ويمكنّه فداؤه بشيء من الدّنيا فعليه فداؤه، إلّا أن يلحقه في فدائه ما يؤدّي إلى عطبه وعطب عياله من الجوع، فليس عليه أن يحيي غيره ويُميت نفسه. وأمّا إن رأى مال إنسان يؤخذ ويمكّنه فداؤه فليس عليه في ذلك فرض( 4) أن يفديه إذا لم يمكّنه الدّفع عنه إلّا بالغرم. . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه حديث: 2770 . حديث: 4534 ƒ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة @ ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص ويبدو أنه خطأ. « فيما أوجب له » 1) في م زيادة ) مثل المؤمن من المؤمنين مثل الرأس من » : 2) لفظ الحديث: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ژ ) .« الجسد، تألم الرأس فيألم الجسد، كذلك يألم المؤمن ما يألم المؤمنين مثل الرأس من الجسد . مسند الروياني فليح عن أبي حازم مع مشايخ أبي حازم، حديث: 1029 .« ولا » 3) في أ و م زيادة ) واخترنا الجمع بين هذه « فليس في ذلك فرض » وفي م « فليس عليه ذلك فرضًا » 4 ) في أ و ب ) العبارات اجتهادًا. = الجزء الثاني 363 ô.°qùdG »a .ME°üq dG .q M »a [60] UEH .[ النساء: 36 ] . z y . : قال الله تعالى قال أبو عبيدة: هو الذي يصاحبك في سفرك فليزمك، فينزل( 1) إلى جنبك. قال المفضّل: هو الرّفيق في السّفر. | :.`dCE`°ùe } قال بعضهم: ما اصطحب رجلان إلّا كان أعظمهما أجرًا وأقربهما إلى الله 8 أرفقهما بصاحبه. ما من صاحب يصاحب صاحبًا ولو ساعة » : 2) ژ أنّه قال ) وروي عن النّبيّ .(4)«؟ من نهار( 3) إلّا سأله الله 8 عن صحبته إيّاه: هل أحبّ له ما أحبّ لنفسه .( قال: فإذا صاحبت فاصحب صاحب الشّأن( 5 .« فنزل » 1) في ب ) .« عنه » 2) في أ و ب ) .« النهار » 3) في م ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« التبيان » 5) في أ و م ) 364 المجلد الثاني 1). وعن )« منِ كَرَم الرّجُل أن يطيب زاده في السّفر » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« الرّفيق قبل الطّريق » : النّبيّ ژ أنّه قال وعن عمر قال: لا يسافر أقلّ من ثلاثة، فإن مات واحد وليَِهُ اثنان، الواحد .( شيطان، والاثنان شيطانان، والثّلاثة سفْرٌ( 3 .( وقال عمر: إذا كنتم ثلاثة في سفَرٍ فأ . مرُوا أحدكم( 4 لو يعلم النّاس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل » : وعن النّبيّ ژ قال .(5)« وحده .« عن مجاهد، أن ابن عمر كان يستحب أن يطيب زاده » . 1 ) هذا قول لابن عمر ) الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من الأنصار، ومن بني عدي بن كعب عبد الله بن . عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، حديث: 4739 . الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص 223 .« التمسوا الرفيق قبل الطريق » : 2 ) عن سعيد بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن النبي ژ قال ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي التماس الرفيق قبل الرحلة، . حديث: 1721 كونوا في أسفاركم ثلاثة، فإن مات واحد وليه اثنان، » : 3 ) عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب ) .« والواحد شيطان، والاثنان شيطانان مساوئ الأخلاق للخرائطي باب ما يكره للمرء أن يسافر وحده، حديث: 804 الواحد » : وفي هذا ورد الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ژ .« شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب . صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب النهي عن سير الاثنين حديث: 2393 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن عمر. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الزكاة، باب احتلاب الماشية حديث: 6743 لو يعلم الناس ما في الوحدة » : 5) لفظ الحديث في البخاري: عن ابن عمر، عن النبي ژ ، قال ) .« ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده حديث: 2857 الجزء الثاني باب [ 60 ] : في حقّ الصّاحب في السّفر 365 | :.`dCE`°ùe } وحسن الصّحبة والعشرة مأمور بها في الحضر والسفر( 1)، وفي السّفر أولى وأوكد، فإنّ الأسفار مُنبئة على الأحرار، وبها تظهر جواهر الرّجال .( وكرم الفعال( 2 قال كعب الأحبار لرجل أراد السّفر: إنّ لكلّ رفقةٍ كلبًا، فلا تكن كلب أصحابك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: يقال: إنّه ليس من حسن الصّحبة( 3) في السّفر أن تقول للمتاع الذي هو لك: قَدَحي وقَصعَتي وسِقائي،( 4) تسمّي به لنفسك خصوصًا، ولكن تقول: قدحنا وسقاؤنا وقصعتنا، على الاشتراك والعموم. ولهذا قيل: من حقّ الصّحبة وكرم الفعل، خلطُ الزّاد في السّفر سُنّة، والانفرادُ به لؤم. وقيل: إن انفرد به وأكل وحده خوفًا من سوء خلق أصحابه. فعن أبي المؤثر أنّه جائز. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب أنّه قال: من حقّ الصّاحب أن يكرَم ويُحفَظ ويبرّ ولا يؤذَى، والتّفْريج عليه والإحسان إليه. وقد قيل: ليس البرّ بالصّاحب في السّفر الصّيام إذا كان مفطرًا، وذلك عندنا في النّوافل. ولا يرحل عنه ولا يفارقه إلّا برأيه إذا كان طريقهما واحدًا إلى موضع واحد. 1 ) ناقصة من م . ) .« الرجال » و م « الأفعال » 2) في ب ) .« الصحابة » 3) في ب ) .« أي » 4) في ب زيادة ) 366 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا أبطأ من غير علّة تحبسه فاطْلُبْ إليه أن يتعجّل، فإن فعل وأوجز فذلك، وإن تأخّر وأبطأ أو خِفتَ أن يضرّك( 1) الانتظار له فلا بأس عليك أن ترحل عنه وتمضيَ لحاجتك. | :.`dCE`°ùe } النّبيّ ژ » ( ومن الواجب التّعاون في السّفر على الأمور، فقد روي أنّ( 2 أمر بشاة تُذبَح لأصحابه وهو في سفر وبادية. فقال رجل منهم: أنا ( 3) عليّ :( ذبحها، وقال آخر( 4): عليّ سلخها، وقال آخر( 5): عليّ تقطيعها، وقال آخر( 6 قالوا: لا تُعنّا، بآبائنا .« وعليّ ألقط لكم( 7) الحطب » : عليّ طبخها، فقال ژ قد عرفت أنّكم تكفونني، ولكنّ الله يكره » : وأمّهاتنا ( 8)، نحن نكفيك. قال فقام ژ يلتقط لهم ،« من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد( 9) من بينهم .(10)« الحطب وذكر عنده ژ رجل بخير، وقيل: كان إذا نزلوا لم يزل يصلّي حتّى » .« يضرّ بك » 1) في م ) .« عن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الآخر » 4) في أ و ب ) .« الآخر » 5) في أ و ب ) .« الآخر » 6) في أ و ب ) .« لها » 7) في م ) وهو خطأ. « أنت » 8) في ب زيادة ) .« يستفرد » 9) في أ و ب ) . 10 ) العراقي، تخريج أحاديث الإحياء، حديث 2118 ، ج 2، ص 1398 ) الجزء الثاني باب [ 60 ] : في حقّ الصّاحب في السّفر 367 يرتحلوا ( 1)، فإذا ارتحلوا لم يزل يذكر الله حتّى ينزلوا ( 2). فقال ژ : فمن كان يكفيه علفَ دابّته وصنع( 3) طعامه؟ قالوا: كلّنا. فقال ‰ : كلّكم خير .(4)« منه | :.`dCE`°ùe } وإذا اصطحب رجلان في طريق فخرج عليهما اللّصوص، فهرب أحدهما وترك صاحبه فَسُلِب أو قُتِل، فإن كان هرب عن مقدرة فالضّمان لازمه، وإن كان( 5) هرب عن ضعف وعجز لم يلزمه ضمان، وذلك إذا كان في حدّ ما يجب عليه الجهاد، وكان كنصف العدو. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سفر مع قوم ففَرَغَ زاده لزمهم نفقته إذا لم يجد من يطعمه ولا يبايعه، لزمهم إطعامهم وإحياؤه. | :.`dCE`°ùe } وإن ضلّ أحد منهم فتركوه فأكله السّباع فإن كانوا قادرين على انتظاره وهو في مخافة، فتركوه ضمنوا ديته، وكانوا ممّن لم يقم بحقّ الصّاحب وابن السّبيل. .« يرحلوا » 1) في م ) .« ينزل » 2) في أ و ب ) .« وصنيع » 3) في أ و ب ) . 4) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الجهاد، باب أدب السفر والرفقة حديث: 2016 ) . جامع معمر بن راشد باب خدمة الرجل صاحبه، حديث: 1052 5) زائدة في م . ) 368 المجلد الثاني وإن( 1) عطش واحد منهم فطلب إلى واحد معه ماءٌ فلم يسقه فمات عطشًا كان عليه ديته إلّا أن يكون إذا سقاه هلك هو عطشًا، فليس لأحد أن يحيي نفس غيره بنفسه( 2)، وإنّما يحييه بفضله. | :.`dCE`°ùe } وإذا تعاهد قوم للخروج وأخلفهم واحد منهم فإن كان الخروج في طاعة الله فهو آثم، وإن كان يلحقهم بتخلّفه ضرر كثير لم يجز له ذلك. وإن كان خروجهم في مضرّةٍ لأحد من النّاس فقد وُف.قَ( 3) في تخلّفه عنهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج رجلان إلى بلد وصلُح لأحدهما المقام فيه وكره الآخر( 4)، ولم يجد من يخرج معه، فإن كان في البلد مع النّاس يأمن على نفسه لم يَلزَم صاحبَه الخروجُ معه. والله أعلم. .« فإن » 1) في أ و ب ) .« نفسًا بنفسه » 2) في أ و ب ) وهو خطأ. « وافق » و م « وقف » 3) في ب ) .« الآخرون » 4) في م ) الجزء الثاني 369 (1) .aE«°†dGh .«°†q dG .q M »a [61] UEH من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم » : بلغنا عن رسول الله ژ قال .(2)« ضيفه .( وقيل: الضيف ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو صدقة( 3 قال ابن روح: صدق الله ورسوله في كلّ ما قال. وأمّا الضّيافة على السّلطان وعلى عمّاله في بيت مال الله، لأنّ الله جعل لابن السّبيل ح . قا في الصّدقات، وأمّا سائر النّاس فليس أرى عليهم ضيافة إلّا من زكاة أموالهم، فإن كان قوم من المسلمين بموضع ليس فيه مساوقة، وليس معهم زكاة فعليهم أن يطعموا مَن ورد عليهم من أبناء السّبيل، إذا لم يكن معه شيء، ببيع أو قرضٍ، أو بضيافة أو برفدة( 4). والله أعلم. .« والأضياف » 1) في م ) 2 ) حديث صحيح مشهور في كتب الصحاح والسنن. ) . مسند الربيع، [ 49 ] بَابٌ فِي ال . ضيَافَةِ وَالْجِوَارِ وَمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ وَالْيَتِيم،ِ حديث 681 ، ج 1، ص 179 . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره حديث: 5679 . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف حديث: 92 الضيافة ثلاث ليال، » : 3) كذا في جميع النسخ، ولكن ورد تغييرها في م من قبل المحقق، وجعلها ) .« فما كان وراء ذلك فهو صدقة .« يرفده » 4) في ب ) 370 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: من ال . س . نة أن تُع . رف( 1) الضّيف موضع الخلاء. ومن الأدب أن تمشي( 2 معه إلى الباب. .« يعرّف » 1) في ب ) .« يمشي » 2) في ب ) الجزء الثاني 371 [62] UEH .aE«°†q dG .q M »a لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابّوا وأدّوا الأمانة، وقرَوْا » : ‰ عنه .(1)« الضّيف، وعملوا بالحقّ، وأنّه قد برئ من البخل من أدّى زكاة ماله ومن الجفاء أكل ربّ البيت مع الضّيف إلّا أن يكون الضّيف من الملوك والرّؤساء. ،( ولا تُناوِلْ بعض أضيافك دون بعض، ولا تناج بعضهم دون بعض( 2 ولا تناوِلْ أحدًا شيئًا على مائدة غيرك، ولا تكثر السّكوت عند أضيافك فتَدْخُلَهم وحشة، ولا تستخدم الضّيف فليس هو( 3) من المروءة. وقيل: إنّ فقيهًا دعي إلى طعام فقال: أجيبك( 4) بثلاثة شروط: ألّا ( 5) تتكلّف ما ليس عندك، أو تَضِ . ن( 6) بما عندك، أو تحرم عيالك( 7) وتَقْرِيَ ضيفك. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من م . « ولا تناج بعضهم دون بعض » ( 2) 3 ) ناقصة من م . ) .« أجبتك » 4) في أ و ب ) .« إن لم » 5) في أ و ب ) .« تظن » 6) في أ ) ناقصة من م . « أو تحرم عيالك » ( 7) 372 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والضّيافة من عند ولاة الأمر من المسلمين لا تجوز فوق ثلاثة أيّام إلّا الفقير. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الضّيف ينزل( 1) فيأتي برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. وقيل: لكلّ شيء فضيحة، وفضيحة القِرَى اتّساع البطون. وقال رجل لبعض إخوانه: كُلْ كلْ. فقال: عليك تقريب الطّعام وعلينا تأديب الأجسام. | :.```°ü`a } يقال لما يقدّم للضّيف ممّا يتعلّل به قبل الطّعام سُلفَة ولهُنة وإعجالة. والنّقيعة طعام القادم من سفر أو غزاة. وال . طعمة بالضمّ: طُعمة شهر رمضان. والخرس يعمل للنّفساء ليثقل رأس فؤادها. | :.```°ü`a } ويقال: هو جروز. أي: سريع الأكل وإن كان قتينًا ( 2). والقتين: قليل الطّعام. والرّغيب: الذي يأكل كلّ شيء يراه. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) القتين والقنيت واحد، وهي القليلة الطعم النحيفة. ) الجزء الثاني 373 [63] UEH (1) .E..dGh .G.«.dGh .E«..dG »a وعن المكيال والميزان والقفان هل يجوز منعه من يطلبه؟ قال: إن كان لما يخاف من المضرّة، أو يُضَيّع شيء من أوزانه فله ذلك، وإن كان لا يخاف مضرّة وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه فليس له أن يمنع( 2) ذلك. وأخاف عليه الإثم إن منعه على هذا الوجه. قال: والفحل مثل الميزان في النّفع. | :(3).`dCE`°ùe } فإن أخذ ميزان غيره يزن به ولم يحدث فيه حدثًا بلا مشورة؟ فلا أعلم هذا مباحًا في أموال النّاس إلّا عن إباحة من أربابها. قال: وكذلك المكيال مثل الميزان. | :.`dCE`°ùe } قال: فإن كان الطّالب للمكيال يغيب به فلصاحبه منعه، وإن كان بحضرته ولا ( 4) يتولّد من فعله مضرّة فقد مضى القول: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولو كان يغيب به. 1) القفّان، والقبّان: الذي يوزن به. ) .« له منع » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لا» 4) في م ) 374 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قيل: فهذا مثل المخلب والخنزرة، وجميع الآنية ممّا يخرج بين النّاس ماعُونًا فرآه كذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الماعون قال: أمّا ( 1) في الإطلاق فهو عندي كلّ لازم من الحقوق وما يشبهها، ثمّ اختلفوا في تفسير ما يجب من ذلك وما لا يجب، فقول: إنّه الزّكاة اللّازمة، وما كان من ال . دين والنّفقات اللّازمة الّتي يحكم عليه بأدائها. وقول: ما كان من الحوائج الّتي يستقضيها النّاس من عند بعضهم بعض من غير مضرّة، مثل الأواني والأبزاز( 2) من غير مضرّة وما يشبه ذلك. قيل: فعلى هذا القول يذهب أنّه لازمٌ واجبٌ مثل الزّكاة، قال: هكذا عندي. وإذا ثبت في المخلب والهيب العارية،( 3)، وكان في التّعارف مع أنّه لا يخرج العمل إلّا أن يغيب به، بلا إتلاف ولا مضرّة خرج أن ليس له منعه. | :.`dCE`°ùe } من غيره : وسألت عن الماعون ما هو؟ فقد( 4) قال من قال: المخلب والفأس( 5) والمنخل والمقص والنّار وأشباه هذا. .« فأما » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « الأبرار » و ب « الأبزار » 2) في أ ) .« والعارية » 3) في م ) 4 ) زيادة من أ . ) .!« والقماش » 5) في أ ) الجزء الثاني باب [ 63 ] : في المكيال والميزان والقفان 375 وقال آخرون: هو الزّكاة. ويكره أن يمنع هذا ممّن يطلبه إلى صاحبه لينتفع به، فإن لم يفعل لم أوجب عليه الكُفر، وأنا آخذ بقول من قال: هو الزّكاة مقرونة .( بالصّلاة ( 1 1 ) هذه المسألة كلها ناقصة من ب. ) 376 المجلد الثاني AE°ù.q dG ..Y .éj Ee [64] UEH الذي يجب على النّساء الدّينونة لله تعالى بما تعبدهنّ به من القول والعمل، وجميع ما يجب على الرّجال من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّة والنار، والبعث والحساب والوعد والوعيد، والصلاة والصيام والزكاة والحج، كما أوجبه الله تعالى( 1)، وغير ذلك من الفرائض والسّنن. ويجب عليهنّ من ستر الزّينة الّتي أمر الله بسترها؛ إلّا ما ظهر منها، وهو: النور: 31 ] يعني ] . r q p o . الكحل في العين والخاتم في اليد z y xw v u t . على( 2) الصّدر والنّحر. ولا يرى منها شيء Q P O N . ، } | { ~ . [الأحزاب: 59 ]. ويرخين الأُزر على الأقدام البقرة: 228 ]، من انقضاء العدّة والحمل والحيض. ] . W V U T S R ولا يكذبن ولا يحلفن كاذبات، ولا يَخُ . ن، ولا يشربن المسكر، ولا يلعبن بالمعازف ولا الدّفوف ولا اللّهو. ولا فعل المعاصي، ولا يشتمن، ولا يحلقن رؤوسهنّ، ولا يصلن شعورهنّ، ولا يوشمن لَثّاتهنّ، ولا يبيّضن وجوههنّ ولا يستبضن، 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثاني باب [ 64 ] : ما يجب على النّساء 377 ولا يفَل.جن أسنانهنّ، ولا يدعون بالويل عند مصائبهنّ، ولا يلطِمْن خدودهنّ، ،( ولا ينفشن شعورهنّ، ولا يشققن جيوبهنّ، ولا ينُحْنَ، ولا يناح لهنّ( 1 ولا يستمعن النّوح تلذّذًا به منهنّ. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للمرأة أن تُطَيّب وتخرج من بيتها، ولا ينبغي لها أن تلبس مشهورًا وتخرج من بيتها، ولا بأس( 2) من اشتمّ رائحة الطّيب من المرأة، لأنّ الطيب مباح، وإن عفّ عن ذلك فهو أزكى. | :.`dCE`°ùe } ونُهِيَ النّساء عن الجلوس في السّكك، والخروج في يوم المطر أو ريح عاصف( 3)، ورفع ذيول الرّجال. | :.`dCE`°ùe } وكُ . رهَ أن تنزع المرأة الشّعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها، وقال: إن شاءت نزعت الشّعر من لحيتها. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي عليّ: ويقال: ليس على النّساء نقاب، ولا بأس بالنّظر إلى وجوههنّ من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكفّ وليغضّ نظره. .« بهن » 1) في م ) .« وقال: لا بأس » 2) في م ) .« عارض » 3) في ب ) 378 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في النّساء: هل لهنّ ثواب في خروجهنّ على الجنائز وعيادتهنّ المرضى من الجيران والأرحام؟ فأمّا المرضى من الجيران والأرحام وأهل الحقّ من أهل الإسلام فلهنّ فيه الثّواب ما لم يمنعهنّ من هو أوجب ح . قا من .( ذلك، مثل الزّوج أو والد( 1 أنّهنّ يرجعن من الوزر بمثل ما يرجع » : وأمّا الجنائز فيروى عن النّبيّ ژ .(2)« الرّجال من الأجر وقول: إذا خرجن مستترات( 3) يردن به التّذكرة للآخرة ورجاء الثّواب في ذلك ولم يخرجن لبكاء أو صياح ولا لرياء( 4)، ولا المساعدة( 5) لغَرَض من أغراض الدّنيا وسعها ذلك. فهذا معنى يتمسّك به، لئلّا يحكم عليهنّ بإثم في ظاهر أمورهنّ، وأمّا نحن فنحبّ لهنّ القعود في البيت وترك تشييع الجنائز إلّا أن يلزمهنّ ذلك في ذات أنفسهنّ( 6)، ويكنّ هنّ القائمات بأمر الميّت وتجهيزه فلا بد من ذلك، وعليهنّ الخروج فيه. وأمّا صلاة العيد فعليهنّ ذلك. وكذلك جاءت ال . س . نة إلّا من عذر، ومن قام بلازم كان له ثواب ذلك. وهو خطأ. « والدة » 1) في ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « لزنًا » 4) في ب ) .« لمساعدةٍ » 5) في ب و م ) .« نفوسهنّ » 6) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 64 ] : ما يجب على النّساء 379 وأمّا خروجهنّ إلى المساجد في ليالي شهر رمضان لما ذكرت فقعودهنّ في بيوتهنّ أفضل. فإن خرجت خارجة لشيء( 1) من الفضل ممّا ذكرت، ولم يمنعها زوج أو والد، لم يضق عليها ذلك، وقعودها في منزلها أفضل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .(2)« نهى النّبيّ ژ النّساء عن اتّباع الجنائز » : قيل قال أبو مالك: أخبرني إبراهيم بن يحيى أو غيره أنّه قال: رأينا النّساء يتّبعن الجنائز، وعندنا الفقهاء فلم أرهم أنكروا عليهنّ، ولو كان حرامًا لأنكروه. ونُهي أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها. ونُهي أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلّا بإذنه، وإن كان أباها أو أخاها أو أمّها. ونُهي أن تتزيّن( 3) المرأة لغير زوجها. ونُهي أن تلج المرأة المتّهمة على امرأة ليس معها ذو محرم أو زوج، وقال: لا تلج عليها إلّا أن يكون معها من تأمن به منها، ويرد عنها سوء الظّنّ. ونُهي أن تلج المرأة المذكرة من النّساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. .« بشيء » 1) في م ) .« كنا ننهى عن اتباع الجنائز » : ولفظ « نهينا عن اتباع الجنائز » : 2 ) ورد الحديث عن أم عطية، بلفظ ) . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز حديث: 1231 . صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز حديث: 1606 .« تزيّن » 3) في أ و ب ) 380 المجلد الثاني ونُهي المرأة( 1) أن تلبس لباس الرّجال أو تتشبّه( 2) بهم( 3)، أو تمشي مشيهم أو تتكلّم بكلامهم. ونُهي الرّجل عن مثل ذلك، وقال: لعن الله من فعل ذلك. ونُهي عن التّزين عند المصيبة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للمرأة أن تجزّ( 4) من شعرها قصّة، ولا تقصّ من شعرها شيئًا، فإن فعلت كانت هالكة. قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرّجل عند الضّرورة أن تحلق رأسها. قال أبو محمّد: وأرجو أنّ للمرأة عند الضّرورة ما للرّجل المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى، وما كان من الشّعر الذي ينبت في وجه( 5) المرأة إذا ترك لحق شعر الرأس. قال محبوب: فذلك لا يحلق، وما كان لا يلحق شعر الرّأس فلا بأس بحلقه( 6). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس على المرأة أن تحلق ساعديها ( 7) بِنَوْرَةٍ أو بِمُوسَى، وأمّا الجبين فإن حلقت بما يلاحق الشّعر من الزّغب فلا بأس، وأمّا الشّعر الأسود فلا يجوز لها حلقه. 1 ) ناقصة من م . ) .« تشبّه » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« تقصّ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« الرأس يحلقه » 6) في م ) .« ساعدها » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 64 ] : ما يجب على النّساء 381 | :.`dCE`°ùe } لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة » : وعن جابر أنّ النّبيّ ژ قال .(2)« والمستوصلة، والنّامصة والمتنمّصَة( 1)، والواشرة والمستوشرة فالنّامصة: الّتي تنتف الشّعر على الوجه. والمنتمصة: الّتي تفعل بها ذلك. والواشرة: الّتي توشر أسنانها وتفلجها وتحددها حتّى يكون لها أشر، والأشر: تحديد ودِق.ةٌ في أطراف الأسنان. والواصلة: الّتي تصل شعرها بغيره. والواشمة: الّتي تغرز جلدها بالإبرة وتحشوه بالكحل والنّورة ليخضر. .« والنابضة والمنتبهة » و م « والنابضة والمنتبظة » 1) في أ ) لعن الله الواصلة، والموتصلة، » : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن النبي ژ أنه قال » (2) والواشمة، والموتشمة، والواشرة، والموتشرة، والواصمة، والموتصمة، وآكل الربا، ومطعمه، .« وشاهده، وكاتبه، والمحلل، والمحلل له . الآثار لأبي يوسف في الخضاب والأخذ من اللحية والشارب، حديث: 1040 نهى رسول الله ژ عن الواشمة، » : ولفظ الحديث عند الترمذي عن طريق عائشة قالت .« والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة المؤتشمات السنن الكبرى للنسائي كتاب الزينة، ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في هذا الحديث . حديث: 9095 لعن » : عن النبي ژ قال ، ƒ ووورد في البخاري بألفاظ مختلفة، منها: ما أخرجه عن أبي هريرة .« الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة . صحيح البخاري كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر حديث: 5596 382 المجلد الثاني .ôà°S AEeE’G ..Y .éj Eeh AE°ù.q dG êôq .J »a [65] UEH .[ الأحزاب: 33 ] . M L K J I . : قال الله تعالى قال أبو سعيد : أمّا تبرّج الجاهلية فيدخل على الحرائر والإماء، وأن الجهل لا يجوز، والأخلاق( 1) الجاهلية الّتي توجب اسم الجاهلية، والله أعلم فيما كان تع . بدَهم فخالفوه، فأمّا شريعة ديننا فنقول: ما عدا كفّ المرأة فصاعدًا من يدها أو وجهها فهو عورة منها، وإبداؤه من غير( 2) عذر تبرّج الجاهليّة الأولى. واختلف في ظاهر كفّها، فقول: هو عورة، وقول: هو تبع لباطنها، ويسعها ذلك. .[ النور: 31 ] . m l k j i h g . : وقالوا في قوله قالوا: هو الكحل في العين والخاتم في اليد، فالدّليل على أنّ الخاتم في اليد إلّا من ظاهر وباطن، وما سوى هذا فهو حجر. .« ولا أخلاق » 1) في م ) .« لغير » 2) في أ و ب ) الجزء الثاني باب [ 65 ] : في تبرّج النّساء وما يجب على الإماء ستره 383 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الإماء فقد قالوا فيهنّ بترخيص( 1) إخراج الرأس والرّجلين إلى الرّكبتين وبلغنا أنّ هذا هو المعروف من فعال الجاهلية، وفي الإسلام، وقيل: إنّ ذلك كان في أوّل الإسلام من الحرائر إبداء الرّأس وكشفه حتّى كان من بعض المفسدين في الأرض في المدينة اعتراض الحرائر، فأمر الله الحرائر بإدناء الجلابيب وأقرّ الإماء على ذلك فرقًا بينهنّ. حتّى إنّ عمر مرّت عليه أمة متجلببة فعلاها بالدرّة، وقال: أتتشبّهين بالحرائر!، ونهانا عن ذلك. ( وقول: إنّما العورة من السرّة إلى الرّكبة بمنزلة الرّجال، فإذا تعدّت ما أذِنَ( 2 الله لها كانت في دين الله متبرّجة تبرّج الجاهلية المنهي عنه. ولم نعلم أنّ أحدًا قال: إنّ على الإماء ستر رؤوسهنّ، بل يؤمرن بكشف رؤوسهنّ، لما قد مضى من ال . س . نة. ولا نعلم اختلافًا أنّ كسوتها على سيّدها، ثوب وقميص، ولا يجوز أن يكون جلبابًا، لأنّ في ذلك خلافًا للسّنّة( 3). فهذا يدلّ على ثبوت إباحة بروز رأسها، ولا أعلم أحدًا قال بإباحة النّظر إلى جميع بدنها ما عدا الفرج، ولعلّ ذلك يوجد في الآثار ولا يستقيم. قال: ويجوز المسّ منها للرّجال كما يجوز النّظر فيه لهم بغير( 4) شهوة إذا كان ذلك لغير معنى. .« ترخيص » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « تعدت إذن » 2) في م ) .« خلاف ال . س . نة » 3) في ب ) .« لغير » 4) في أ و ب ) 384 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ( وفي موضع عن أبي سعيد: أنّ الثّوب تجعله درعًا وتلبسه ولا تخرج( 1 بدنها، ويستحبّ لها كشف رأسها لئلّا تَشَ . به بالحرائر، قال بعض( 2): يطلق ذلك في جميع الإماء، وبعض يُفرّق بين ذوات الشّعور إذا كنّ يشبهن الحرائر، .( ويستحبّ لهنّ أن يتزيّنّ بزيّهنّ( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن ينظر أمة رجلٍ( 4) لها زوج، أو لا زوج لها، سريّة لرجل أو غير سريّة، .( زنجيّة أو هنديّة فلا ينقض إلّا لشهوة( 5 وسئل ابن عمر عن النّظر إلى محاسن أمَة فأراد أن يعل.مَهم فدخل سوق النّخّاسين فنظر إلى جارية تباع، فنظر إلى قدمها وركبتيها من تحت الثّوب، ثمّ قال: من يشتري؟ قال أبو عبد الله: نعم، هذا جائز ما لم يحسّ( 6) من نفسه شهوة ذلك المسّ. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل أوى إليه ضيف استضافه( 7): فلا بأس أن يأمر جاريته أن تغمز له رِجْلَ ضيفه، فلا بأس بذلك عليهما جميعًا، ما لم يحسّ المغموز له من نفسه .« يخرج » 1) في ب ) .« قال: وبعض » 2) في م ) .« بزينتهنّ » 3) في ب ) وهو خطأ. « رجل أمة » 4 ) زيادة من ب. وفي أ ) .« الشهوة » 5) في ب ) .« يجد » 6) في ب ) .« فاستضافه » 7) في ب ) الجزء الثاني باب [ 65 ] : في تبرّج النّساء وما يجب على الإماء ستره 385 شهوةً، فإذا وجد قلبه تحرك بذلك فليأمرها أن تذهب عنه، فإن لم يحسّ من نفسه شهوة( 1) فلا بأس أن تغمز له حتّى ينعس. قال أبو عبد الله: وأمّا أنا فلا أحبّ له حتّى ينعس، ولكن إذا أحسّ بالنّعاس فليأمرها أن تذهب عنه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الأَمَة: هل لمن أعتقها إن تبرّجت أن ينظر إليها سوى العورة؟ قال: أحكامها أحكام الحرّة في جميع ما يجوز منها وما يحجر منها على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها، وينكر عليها ما أظهرت من التّبرّج ممّا لا يسعها. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس على الرّجل يريد شراء جارية أن يجرّدها ويضع يده على عجزها من فوق الثّوب، ويكشف عن ذراعيها ويمسّ عضدها ( 2) وبدنها، وينظر إلى صدرها قبل أن يشتريها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للمرأة أخ من الرّضاعة وهو فاسق فعليها أن تستتر منه، ولا يكون الفاسق مَحرَمًا. ناقصة من م . « فإذا وجد قلبه تحرك بذلك فليأمرها أن تذهب عنه، فإن لم يحسّ من نفسه شهوة » ( 1) .« عضوها » 2) في م ) 386 المجلد الثاني (1).éj ’ Eeh .q .fG.HCG .e .ôà°S AE°ù.q dG ..Y .éj Ee [66] UEH .(2)« العورة من السّرّة إلى الرّكبة » : روى أبو سعيد عن النّبيّ ژ أنّه قال ثمّ اختلفوا بعد ثبوت ذلك. فقول: إنّ السّرّة من العورة. وقول: ليس من العورة، وإنّما العورة من أسفل منها إلى الرّكبة، وأمّا الرّكبة فأكثر القول: إنّها من العورة. وقول: ليس من العورة، وقد( 3) قدّمنا الحجّة في هذا في كتاب الوضوء. | :.`dCE`°ùe } واختلف فيما جاز النّظر إليه، فقيل( 4): المرأة إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسّه، فقول: يجوز. وقول: لا يجوز، واختلف في ظاهر الكفّين وظاهر القدمين، فقول: مثل باطنهما. وقول: مخالف ولا يجوز النّظر إليه. .« ما يجب على النساء ستره وما لا يجب من أبدانهن » 1) في م ) 2 ) لم أجده حديثًا. وهو قول مشهور لدى الفقهاء. ) 3 ) ناقصة من م . ) .« لعله من » 4) في م ) الجزء الثاني باب [ 66 ] : ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا يجب 387 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع أنّ مسّ المرأة الحرّة من فوق الثّياب لشهوة يشبه الكبيرة( 1) ولو مسّ شعرها. | :.`dCE`°ùe } وللمرأة أن تضع خمارها عند عبدها إذا كان مأمونًا، وقول: تستر من عبدها رأسها، ولها أن تغسل ووليدتها تنظر إلى جسدها ما لم( 2) تنظر إلى الفرج والدّبر، وقول: لا يجوز لها أن تنظر منها سوى وجهها، ومن السّرّة إلى الرّكبة فكلّ ذلك عورة منها عن الجميع إلّا زوجها لا غيره. | :.`dCE`°ùe } وعن النّساء كيف يدنين الجلابيب، فقيل له( 3): يدنين( 4) الجلباب فوق الخمار على رأسها حتّى لا يظهر من رأسها شيء، وعلى جيبها حتّى q p o . : لا يظهر حلقها، ولا من زينتها شيء، وذلك قوله النور: 31 ]، الخاتم في اليد ] . m l k j i h g r والكحل في العين. ،[ الأحزاب: 59 ] . ~ } | { z y xw v u t . : وقوله ن( 5) عَلَى الرّأس والجنب والظّهر والصّدر، تلقيه ِ تدني الجلباب من فوق الخمار م .« يشبه الكبائر » 1) في م ) .« ولم » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« تدني » و ب « تدنين » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) 388 المجلد الثاني على ذلك لا يظهر من بدنها شيء( 1)، ولا من زينتها ( 2) شيء فتؤذَى بذلك، فهذا عليهنّ واجب إلّا من استثنى الله. وقد رخّص الله للكبيرة الّتي لا ترجو نكاحًا أن تضع الجلباب لقوله: 9 . [النور: 60 ]، القواعد في البيوت، يعني: لا تريد( 3) تزويجًا، 8 7. ،[ النور: 60 ] . C B A . ، . < ? @ . [النور: 60 ]، أي: حرج يعني من ثيابهنّ، وفي قراءة ابن مسعود: (ويضعن من ثيابهنّ الجلباب وحده)، وهو القناع الذي يكون فوق الخمار، فلا بأس أن تضعه عند القريب وغيره، بعد أن يكون عليها خمار صفيق. النور: 60 ]، لا تريد بوضع الجلباب أن ] . F E D . : ثمّ قال ،[ النور: 60 ] . K J I H . : يرى ما عليها من الزّينة، ثمّ قال ( يعني: لا يضعن الجلباب خير لهنّ عند غير ذي محرم، وأمّا ذو المحرم( 4 فقد أجاز الله وضع الثّياب وإبداء الزّينة عندهم لجميع النّساء، وحتّى الإخوة من الرّضاع. والقواعد من النّساء اللّاتي لا يرجون نكاحًا، أي قد انقضت شهوتها منهم، وقول: الكبيرة الّتي لا تريد ولا تراد سواء تزوّجت أو لم تتزوّج قطّ. ( قال: ولا فرق بين وضعه عند الخاص والعام إلّا أنّه لا يعجبني أن تضع( 5 ذلك عند المتّهَمِين من الرّجال، وإن كان من النّساء فحسن. قال: وإن فعل ذلك غيرهنّ ممّن لم ينزل منزلتهنّ فلا يسع إلّا مع ذوي المحارم من الرّجال. 1 ) ناقصة من م . ) .« رأسها » 2) في م ) ناقصة من أ و ب. « لا تريد » ( 3) .« محرم » 4) في م ) .« أنه يعجبني أن لا تضع » 5) في ب ) الجزء الثاني باب [ 66 ] : ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا يجب 389 | :.`dCE`°ùe } وعن فروج النّساء، هل يجوز الوقوف عليها لمعنى الشّهادة لما يحدث فيها من العيوب؟ قال: معي، أنّه يختلف في ذلك، فقول: لا يجوز ذلك ولا القصد إليه إلّا من زوج أو سيّد يطأ، وما حدث من الأحكام في ذل، والأَيْمَان بينهم، وقوله: يجوز ذلك إذا أوجب الرّأي من أهل العلم بمعنى ذلك من النساء الثّقات( 1) في دينهنّ، أو من حكم حاكم يأمر بذلك من يكون له حجّة، وعلى هذا فقول: تجزئ الواحدة، وقول: لا تجزئ إلّا بشهادة( 2) اثنين، وقول: لا تجزئ إلّا من أربع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد : في الأعمى، هل له الدّخول إلى الحُرَم الأجنبيّات ممّن ليس بينه وبينهنّ محرم ولا رضاع، فليس للأعمى أن يدخل بيوتًا غير بيته، مسكونة إلّا بإذن، ولا يجوز له مساكنة أحد من الحُرَم إلّا ذوات محارمه على سبيل المساكنة، والأعمى وغير الأعمى في هذا سواء، إلّا أن فرض البصر زائل عن الأعمى فهو أقرب إلى السّلامة عند الضّرورات في مثل هذا ما ( 3) لم يخالف الحقّ في مساكنته أو دخول بغير إذن، فإن دخل بإذن وبرئ قلبه من الشّهوة جاز له من( 4) الخلوة مع الحرم ما لا يجوز للذي يبصر، لأنّه كأنّه وراء حجاب، إذ هو لا يبصر، وقد جاء الأثر بكراهية الخلوة مع غير ذوات المحارم إلّا من وراء حجاب، أو من وراء باب النّظر، ويزول( 5) حكم النّظر. فهذا فرق بين الأعمى والبصير في هذا. والله أعلم. وفيه خلل. « ذلك السنة من الثقات » وفي أ .« والثقات » 1) في م ) .« شهادة » 2) في م ) .« إذا » 3) في م ) .« مع » 4) في م ) .« وزوال » 5) في ب ) 390 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا ماتت امرأة مع رجال لا وليّ فيهم لها، وفيها حليّ بيديها ورجليها ( 1 فجائز لهم إخراجه( 2) منها كيف أدركوا ذلك، إن أمكنوا أن يضعوا ثيابًا فوق أيديهم فعلوا، وإن لم يدركوا ذلك إلّا بالمسّ جاز لهم إذا لم يقدروا على إخراجه إلّا بمسّها. | :.`dCE`°ùe } وللنّساء أن ينظرن بطن المرأة. وكذلك إذا وقع الجروح في الفروج، فإنّها تقاس( 3)، ولا تبطل حقوق النّاس. ويكره أن ينظر الرّجل إلى قميص امرأة خوفًا أن يتشهّاها. | :.`dCE`°ùe } ويكره نظر( 4) الرّجل في وجه امرأة إلّا لحاجة، وكذلك نظر( 5) المرأة إلى .( وجه الرّجل إلا لحاجة( 6 أنّ ابن أم مكتوم الضّرير كان عند النّبيّ ژ فدخلت عائشة » : وفي الرّواية وحفصة فقال ژ : هلّا احتجبتما عنه. فقالتا ( 7): إنّه أعمى. فقال ‰ : أفعمياوان 8) فدلّ هذا أن ليس للمرأة أن تنظر في وجه الرّجل إلّا لحاجة. )« أنتما .« بيدها ورجلها » 1) في م ) .« إخراجها » 2) في م ) .« فإنهنّ يُقَسنَ » 3) في ب ) .« أن ينظر » 4) في م ) .« تنظر » 5) في م ) ناقصة من م . « إلا لحاجة » ( 6) .« فقلن » 7) في ب ) 8) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي ) . لا يبصر حديث: 5652 الجزء الثاني 391 [67] UEH ...Y Egô.°Sh ICGô.dEH .Lôq dG Iƒ.N »a أبو سعيد : نهي الرّجل عن الخلوة بالمرأة الّتي غير ذات محرم منه، كان ثقة أو غير ثقة، لأنّه قيل( 1) : إنّ القلوب تحيا وتموت. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت امرأة لرجل: ادع لي فلانًا، فإذا كان في اللّيل فلا يدعى لها إلّا المأمون إلّا أن يكون يدعى إليها جماعة، أو إلى موضع لا يلحقها فيه ريب ولا خلوة، وكذلك النّهار مثل اللّيل في هذا. ومن غير الكتاب، من الأثر : وأمّا المفاكهة فهي ضرب من المزاح الذي يعصي به الله، ويُتوجّه إليه الوعد .( والوعيد، والفاعل كافرٌ نعمةً( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن من يفاكه امرأة ويحدّثها ويستحلي كلامها بلا شهوة ولا فساد. قلت: هل عليه توبة؟ .« قال إنه قد قيل » 1) في أ و ب ) ناقصة من ب. « ومن غير الكتاب... والفاعل كافر نعمةً » ( 2) 392 المجلد الثاني فقد يوجد عن النّبيّ ژ أنّه نهى أن يحبس الرّجل امرأة( 1) لا يملكها فيملأ عينيه منها، وإن كان ينظر فوق ثوبها. ونُهي أن يجالسها إلّا مضط . را لغير شهوة. قالوا: ونُهي أن يخلو بها ويصافحها من شهوة وغير شهوة. قالوا: ونُهي أن يخلو بها وليس بينهما امرأة منيعة أو ذو محرم. وقول: أمّا المصافحة إذا لم تكن لشهوة( 2) ولا من أسبابها فجائز، لأنّه يجوز النّظر إليه من غير شهوة، أعني إلى الكفّ نفسه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ محادثتها من غير حاجة لا بد أن تكلّمه بها، وكذلك هو، ولو كان ¹ . : ذلك من غير شهوة، لعلّ ذلك ممّا يمرض القلوب، لقوله تعالى الأحزاب: 53 ]. وحديث النّساء ومجالستهنّ من غير ] . ¼ » . معنى ممّا لا يكاد القلب أن ينجو من فتنة( 3) ولو بعد حين، لأنّه قيل: إنّ القلوب تحيا وتموت. وأمّا التّوبة فلا يكون ذلك إلّا من مخالطة( 4) الحرام وشهوته. وقد ذكر رجل كان من أهل بُهلَا ممّن يذكر بالزّهادة في أهل زمانه وعظم فضله ألجأه المطر إلى أجذاع كنّ باقيات في منزله، أتته امرأة لتسكن عنده فيهن من المطر، فنهاها ألّا تدخل عليه في حين ذلك الاضطرار ويقول: أحسبت إبليس أين هو؟ فانظر إلى أهل الحذر، ما عندهم من حسن النّظر، ليس كأهل الغرر، ومن غلبه الحمق والبطر. .« يجلس الرجل إلى امرأة » 1) في أ و ب ) .« شهوة » 2) في م ) .« غير فتنة » 3) في م ) وصوبناها اجتهادًا. .« محالة » وفي ب .« محادثة » 4) في أ ) الجزء الثاني باب [ 67 ] : في خلوة الرّجل بالمرأة وسفرها عنده 393 | :.`dCE`°ùe } ويكره للمسلم والمسلمة أن يبيتا في منزل واحد( 1) ليس معهما أحد، إلّا إن( 2) لم تجد أحدًا تبيت معه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد : فيمن ولي سفرًا مع امرأة ليست له بمحرم من بلد إلى بلد مسيرة يوم أو أكثر، هو على ولايته أم تزول ولايته؟ قال: إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه الاضطرار، وإنّما لحقته بغير إذنه ولا رأيه فهو على ولايته، والمؤمن محمول على حسن الظّنّ ما وجد له مخرج، فإذا ( 3) لم يكن مخرج فمكروه أن يخلو الرّجل بغير ذات محرم منه في سفر ولا حضر. وجاء في الأثر عن النّبيّ ژ بالنّهي أن تسافر المرأة ثلاثًا إلّا مع وليّ من أوليائها وينكر عليه ذلك. فإن لم يتب من ذلك فأيسر ما يكون من أمره أن يوقف عن ولايته، لأنّه ليس له أن يسافر مع امرأة غير ذات محرم منه إلّا مع جماعة، فكذلك لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه إلا ( 4) من ضرورة، فإنّ الضّرورة حال ليس فيه اختيار. 1 ) ناقصة من م . ) وحذفنا اللام تخفيفًا. « لئن » 2 ) في جميع النسخ ) .« فإن » 3) في م ) ناقصة من م . « مع جماعة، فكذلك لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه إلا » ( 4) 394 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقد جاء الأثر في الضّرورة بالسّعة فيما هو أكثر من المساكنة والمسافرة، وذلك مثل اضطرار الرّجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرّجل عند الغرق والحرق والحوائج من السّلطان الجائر وغير ذلك، والمؤمن في حال سعة مع المسلمين ما كان محتملًا له. وقد قيل: إنّ للمرأة أن تسافر مع الجماعة ولو لم يكن معها وليّ، ولو كان الجماعة غير ثقات من الاثنين فصاعدًا. وقول: ثلاثة فصاعدًا، فهي وإن كره لها أن تسافر إلّا مع وليّ، والنّهي عن ذلك فقد يحتمل في ذلك، ربّ مخرج لها في ذلك على ما وصفت. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز أن يقعد الرّجل مع المرأة من جيرانه وأرحامه ولو كانت غير ذات محرم منه، ما لم ينظر منها ما لا يجوز له أن ينظر منها، وليس عليه أن يقول لها: أن يكون من وراء الباب أو وراء جدار إذا خشي أن يدخل عليها في ذلك مكروه أو مشقّة، فإن فعلت هي ذلك فذلك هو أحسن أن تكون خلف جدار أو باب. والله أعلم. الجزء الثاني 395 »q .°üq dGh .Lôq dG .e .GQƒ©dG AG.HGE »a AE°ù.q dGh .ELôq dG ..Y [68] UEH وعن المرأة تنظر من الرّجل وهو غير ذي( 1) محرم منها خلاف السّرّة إلى الرّكبة تعمّدًا أو لشهوة، هل يحرم ذلك عليهما؟ فأمّا حرام فلا ( 2) نقول: إنّها ركبت حرامًا، ولا نبغي لها أن تملأ عينها إلّا من زوجها، ولا من غير ذي محرم منها لا لشهوة ولا لغير شهوة، إلّا أن يكون لمعنى لا بد لها منه من غير معصية. .(3)« نهى المرأة أن تملأ عينها من الرّجل إلّا لمعنى » وروي عن النّبيّ ژ أنّه وهل للرّجل أن يبرز فخذيه للضّيفة؟ فلا يجوز له ذلك إلّا أن يكون مستترًا ولا يراه أحد إلّا زوجته أو أمة يطأها، وكذلك لو طلع نخلة فلا يجوز أن يبرز ركبتيه وفخذيه ولا عذر له في ذلك. أبو سعيد : في المرأة إذا كانت معروفة بمداواة العلل؛ فلا يجوز لها أن تمسّ الرّجل إلّا من ضرورة؛ ألّا يوجد غيرها ممّن يحسن ذلك إذا كانوا غير محارم منها. وقول: إنّ الرّجل يباح له من المرأة من المسّ والنّظر ما لا يجوز للمرأة، لأنّه يجوز له النّظر والمسّ إلى وجهها وكفّيها ما لم يكن لشهوة. 1 ) ناقصة من م . ) .« فما » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 396 المجلد الثاني وقول: في المسّ لا يجوز إلّا لمعنى، وأمّا النّظر لشهوة والمسّ لا يجوز. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: أرجو للمرأة على العدم أن تختن الرّجل، وأمّا الرّجل فلا يجوز أن يختن المرأة، لأنّ ذلك ليس هو( 1) بلازم، فيكون ضرورة. فإن جهلوا وختن الرّجل المرأة برأيها لم يَبِنْ لي عليه صداقها، ولا أحبّ أن يتزوّجها إذا كان ذلك على التعمّد( 2). فإن جهلوا وتزوّجها لم أبعد أن يفرّق( 3) بينهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن مفاكهة الطّفل للمرأة، هل تجوز؟ فإن أرادت بذلك معنى المفاكهة والتّلذّذ بالشّهوة لم يجز ذلك، وكان ممنوعًا عنه المرأة. وأمّا الصّبيّ فإذا ( 4) لم يكن( 5) يعقل فلا يخرج له في ذلك كراهيّة، وإن كان يعقل كان مكروهًا له عندي. وقال: إنّ( 6) المرأة ممنوعة التّلذّذ والمفاكهة بمعنى( 7) قضاء الشّهوة، والبلوغ إلى ذلك لمعنى الشّهوة وإنزال النّطفة إلّا من زوجها، كما أنّ الرّجل ممنوع ذلك إلّا من زوجته، أو ما ملكت يده ولو كان ذلك بأنفسهما. 1 ) ناقصة من م . ) .« المتعمد » 2) في م ) .« أبعد أن أفرّق » م « يبعد أن يفرق » 3) في ب ) .« إذا » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) ناقصة من م . ) .« لمعنى » 7) في م ) الجزء الثاني باب [ 68 ] : في إبداء العورات من الرّجل والصّبيّ على الرّجال والنّساء 397 رجلًا سأله فقال: يا رسول الله؛ أينجي الرّجل الرّجلَ؟ » أنس عن النّبيّ ژ أنّ قال: لا. قال: أفيصافح الرّجل الرّجلَ؟ .(1)« قال: نعم | :.`dCE`°ùe } ويقال قبلة المؤمن المؤمن المصافحة، وقبلة الرّجل زوجته الفم، وقبلة الأمّ الابن الخدّ، وقبلة الأخت الأخ الجبهة. وقيل: قبلة الأخت والبنت النّاصية. وقال عليّ: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة الشّهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الأخ أخاه دين. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: قبلة الإمام العادل طاعة. | :.`dCE`°ùe } تصافحوا تسلوا ما في » : قال أبو سعيد : يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال 2). وقيل: إنّ المصافحة تزيل الأعتاب، وذلك شيء كأنّه موجود في )« قلوبكم القلوب. وقيل: لا يتصافح الأخوان في الله إلّا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشّجر، وتنزل عليهما مائة رحمة، للمبتدي تسع وتسعون، وللآخر واحدة. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) لفظ الحديث في الموطإ: وحدثني عن مالك، عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال ) .« تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء » : رسول الله ژ . موطأ مالك كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة حديث: 1635 398 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ويجوز للشّابّ مصافحة الشّابّة إذا كانا واثقين بأنفسهما. ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه. قال أبو المؤثر( 1): إذا كانت لا تخافهم على نفسها فلا بأس، وإن كانت تخافهم فلا تصافحهم. ولا يرحّب الرّجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفّيهما ( 2)، ولا يجوز للرّجل إذا رحّب بالمرأة أن يأخذ بيدها ( 3). وقول: إن صافحها من تحت الثّوب ،( جاز ذلك لأنّه يجوز أن ينظر من المرأة كفّها داخله وخارجه إلى الرّسغ( 4 وباطن قدمها، ويجوز له أن يمسّ ذلك منها على التّعمّد ما لم يحسّ شهوة. | :.`dCE`°ùe } ومن صافح ابنة عمّه أو ابنة خاله أو غيرهنّ من فوق ثوب( 5) ولم يقبض يدها بيده وكان باسطًا أصابعه جاز له، وقد شدّد بعض الفقهاء في ذلك من تحت الثّياب ومسّ يدها. | :.`dCE`°ùe } j i h g f e d c b a ` . : قال الله تعالى .[ فصلت: 34 ] . k قال مجاهد: المصافحة. وقيل: تمام تحيّاتكم المصافحة. .« أبو المؤثر عبد الله » 1) في م ) .« كفّيها » 2) في م ) وهو خطأ. « بيدهما » 3) في م ) 4) في الأصل: الرّصغ، وهو بالسّين: المفصل ما بين السّاعد والكفّ. ) .« الثوب » 5) في م ) الجزء الثاني باب [ 68 ] : في إبداء العورات من الرّجل والصّبيّ على الرّجال والنّساء 399 | :.`dCE`°ùe } فيمن زنى بامرأة هل تكون بناته من ذوات محارمه بمنزلة ربايبه؟ قال: يخرج أنّه يحرم عليه نكاحهنّ، ولا يحلّ له منهنّ ما يحلّ من الرّبايب، لأنّ الرّبايب ثبتت( 1) حرمتهنّ بالحلال، وهؤلاء بالحرام، ولا يُثبتُ الحرامُ الحلالَ، وقد يُفسد الحرامُ الحلالَ في معنى قولهم. | :.`dCE`°ùe } وجائز للرّجل أن يقبّل ابنته وأمّه وخالته وعمّته. وجائز لهنّ أيضًا ذلك إذا كان تقبيل إكرام ورقّة؛ لا شهوة. وكره المسلمون قبلة الخالة والعمّة والأخت. قال أبو عبد الله: يكرهون ذلك في الخدّ، وأمّا في الرّأس والعينين فلا بأس، وأمّا البنت فإنّا نرجو ألّا يكون بذلك( 2) بأس، ولا بأس أن تقبّل المرأة حدقتي ابنها ورأسه، وأمّا فمه فكان يكره لها، وله أن يتعمّد الفم. | :.`dCE`°ùe } هل يجوز للرّجل أن يغمز امرأة ابنه أو أمّ امرأته؟ فما ( 3) نرى عليه بالرّأس والقدم بأسًا ما برئ الصّدر. وهل تغمز له أمّه غيره؟ فعسى أن يجوز ذلك، .( والنّزاهة أفضل( 4 1 ) ناقصة من م . ) .« في ذلك » 2) في ب ) .« فلا » 3) في أ ) ناقصة من م . « هل يجوز للرجل... والنزاهة أفضل » 4 ) هذه المسألة كلها ) 400 المجلد الثاني [69] UEH (1)QE£eC’Gh .EjQC’G .e A»°T ôcP »a وجدت أن الجَنوب ريح من ريح الجنّة. وقيل: ريح الشّمال ملح الأرض، ولولا ذلك لأنتنت. قال ابن عبّاس : سمّيت ريحًا لأنّها تريح ساعة بعد ساعة، قال: الرّيح والماء جند الله الأعظم. شريح قال: ما هاجت( 2) ريح قطّ إلّا لسُقم صحيح أو صحّة سقيم. وكان النّبيّ ژ إذا هاجت( 3) الرّيح لم يقعد، ولم يزل يدخل ويخرج( 4) حتّى » .(6)« إذا اشتدّت الرّيح فكبّروا، فإنّ التّكبير يكسرها » : 5). وكان يقول )« تسكن الرّيح .« الرياح والمطر » 1) في م ) .« هبّت » 2) في م ) .« عصفت » 3) في م ) .« لم يقعد يدخل أو يخرج » و ب « لم يقعد ويخرج » 4) في أ ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. وروي عكس هذا من فعل النبي ژ إذا هبت الريح، أو احتاج المسلم إلى ) كان رسول الله ژ ، إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد » : عون أخيه. عن أبي الدرداء، قال حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس، أو قمر، كان مفزعه إلى .« الصلاة حتى تنجلي . من ذلك المطر والرعد والبرق لابن أبي الدنيا باب في الريح، حديث: 131 6 ) لم أجده بهذا اللفظ، والمروي في النار لا في الريح. ) إذا رأيتم » : قال: قال رسول الله ژ ƒ ، ولفظ الحديث: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده = .« الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه الجزء الثاني باب [ 69 ] : في ذكر شيء من الأرياح والأمطار 401 كان النّبيّ ژ إذا عصفت الرّيح يجثو على ركبتيه ويقول: » : قال ابن عبّاس .(1)« اللّهمّ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللّهمّ رياحًا ولا تجعلها ريحًا وقيل: أقلّ الأرَضِينَ مطرًا المدينة، وكان ينهى أن يتّبع أحد بصره( 2) الكوكب إذا انق . ض. وقيل: إنّ الشّمال خرجت من النّار فمرّت بالجنّة، فبردُها من الجنّة، وأن الجنوب خرجت الجنّة فمرّت بالنّار، فح . رها منها. | :.```°ü`a } وقال في الذي تسمّيه( 3) النّاس قوسُ قُزَح قال: لا يقال قزح، فإن قزح اسم شيطان، ولكن قوس الله وعلامة الخصب وأمان للنّاس من الغرق. | :.`dCE`°ùe } خيار عباد الله الذين يراعون الشّمس والقمر والأهلّة » : عنه ‰ أنّه قال .(4)« لذكر الله . الدعاء للطبراني باب القول عند وقوع الحريق، حديث: 925 . عمل اليوم والليلة لابن السني باب ما يقول إذا رأى الحريق، حديث: 293 1 ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأذكار والدعوات، باب ما يقول إذا هاجت ) . الرياح حديث: 3439 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الاستسقاء، القول والإنصات عند السحاب والريح . حديث: 2095 .« نظره » 2) في أ و ب ) .« يسمّيه » 3) في م ) 4 ) رواه الحاكم من طريق ابن أبي أوفى. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الإيمان، وأما حديث سمرة بن جندب حديث: 148 والبيهقي عن طريق أبي الدرداء. = = 402 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } .(1)« نهران مؤمنان: النّيل والفرات، ونهران كافران: دجلة ونهر بلَخ » : ‰ عنه وهذا على التّشبيه، لأنّ الأ . ولَين يسقيان بلا تعب ولا مؤونة، ودجلة ونهر بلخ لا يفيضان ولا يسقيان شيئًا إلّا قليلًا يتعب( 2)، فهما لقلّة النّفع كالكافر. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب المواقيت باب مراعاة أدلة المواقيت، . حديث: 1652 رفعت إلى السدرة، » : 1 ) ورد بلفظ مختلف. وفي البخاري: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ ) فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران: النيل والفرات، وأما الباطنان: فنهران .«... في الجنة . صحيح البخاري كتاب الأشربة، باب شرب اللبن حديث: 5295 وهو خطأ. « بلا تعب » 2) في م ) = الجزء الثاني باب في الكنايات 403 (1) .EjE..dG »a UEH | :(2).`dCE`°ùe } يقال: هذا أبو الشّيء؛ وأمّه، أي: صاحبه القائم بأمره، العالم به. وقوله تعالى حكاية: . { ~. [هود: 78 ]، قال: النّساء. . ° ¯ . : وقيل: كلّ نبيّ هو أبو أمّته، يشبه قوله سبحانه 3) أي: أوّل من )« هو أب عذرتها » : [الأحزاب: 6] أي: وهو أب لهم، وفي الحديث م . سها وافتضّها. قال الشّاعر: أبو منزل الأضياف يغشون بابه ويعرف حقّ النّازلين جرير وقال الشّاعر في الأمّ: إذا ما انتحت أمّ الطّريق ترسّمت زِئْم( 4) الحصى من ملكها المتو . ضح .( أمّ الطّريق: معظمها، هو الذي يرجع إليه الطّريق( 5 ويقال لأمّ الرّجل: مثواه. ومثواه: منزله الذي يأوي إليه. والثّواء: الإقامة، وكلّ شيء يضمّ إليه سائر ما يليه، فإنّ العرب تسمّيه أ . ما. وأمّ القرى: مكّة. وكلّ مدينة هي أمّ ما حولها من القرى. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) قبله بياض في الأصل، مقداره خمس كلمات. ) 3 ) لا يصح هذا حديثًا. وهو كلام عربي يستعمل في من يبتدر إلى أمر لم يُسبق إليه. تشبيهًا بمن ) افتض بكارة امرأة عذراء. 4) الزّئم: هو الصّوت. ) .« ترجع إليه الطرق » 5) في م ) 404 المجلد الثاني وأمّ القرآن: هي كلّ آية محكمة من آيات الشّرائع والفرائض والأحكام. وقيل: أمّ الكتاب فاتحة القرآن، لأنّها هي مق . دمة أمام كلّ سورة في جميع الصّلوات. وأمّ الرّمح: لواؤه وما لفّ عليه. قال: ( وسَلَبنا الرّمح فيه أُ . مهُ من يد القاضي وما طال ال . طوَلْ( 1 القارعة: 9]، أي: النّار له( 2)، كالأمّ يأوي ] . Q P . : وقوله تعالى إليها. وقولهم: لا أمّ لك، فيه مدح؛ وفيه ذمّ. يقال: لا أب لك، كأنّه يمدحه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ المؤمن إذا فارق الدّنيا التقى بإخوانه فرحّبوا به. وقيل: إنّك أتيت من دار الشّقاء فنعّموه. فيقول: أين فلان؟ فيقال له: إنّه صار إلى أمّه الهاوية. | :.`dCE`°ùe } وتصغير الأب: أُبيّ. وتصغير الآباء على وجهين. وأجودهما: أُبيّون، والآخر: أُب . يا. والأبوّة: الفعل من الأب، كقولك: تأبيت أبًا، وتبييت ابنًا، وتأمّمت أ . ما بين الأبوّة والأمومة والبنوّة. ويقال: هذا يأبو هذا اليتيم أباوة، أي: يغذوه كما يغذو الأب ابنه. 1 ) لم أهتد إلى قائل هذا البيت. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أمم، ج 12 ، ص 22 . الزبيدي، تاج العروس، أ م م، ج 31 ، ص 223 وهو خطأ. « النازلة » 2) في م ) الجزء الثاني باب في الكنايات 405 | :.`dCE`°ùe } قال الرّازي: وإنّما سمّيت الأمّ أ . ما لأنّ الولد يؤمّها ويقصدها ويتبعها. ويقال: أ . م الشّيء يؤمّه؛ إذا تبعه وقصده. | :.`dCE`°ùe } ابن الشّيء: المهتدي لأسبابه. وتقول العرب للعالم بالبلد: هو ابن بجدتها، أي: العالم بها؛ المقيم فيها، يعني البلدة. البجدة: التّراب. قال الشّاعر: فيها ابنُ بَجْدَتِها يكاد يذيبه خَدُ وَقْدُ النّهار إذا استدارَ ال . صيْ وابن بجدتها يعني الحرباء، أي أنّه عالم بها مقيم فيها. والصّيخد عين الشّمس، تسمى بذلك لشدّة حرّها. ويقال للنّساء: بنات اللّيل، لأنّهنّ يتحدّثن باللّيل ويؤنس بهنّ. قال ابن الأحمر: اللّيل أرباطَ ناعطٍ فبات بناتُ لمستمع دون السّماء ومنهارِ ويقال للوحش: بناة الفلاة، لأنّها مقيمة فيها. وكان ابن الرّجل وابنته يسمّى بذلك للزومه إيّاه وعلمه بأسبابه وإقامته معه. وقال آخر: وما يبقى على الحدثان إلّا بنات الدّهر والكلب العقور 406 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } يقال: هذا أخو كذا، أي: صاحبه. وأخو بني فلان، أي: صاحبهم، والمنسوب إليهم. وكذلك أخت بني فلان، يعني: منسوبة إليه. ويقال: أخو قيس وأخو عبس، المنسوب إليهم، وأخو الحرب. قال امرؤ القيس: أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّها وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا عشيّة جاوزنا حماه وسرّنا أخو الجهد لا يلوي على من تعذّرا أخو الجهد، أي: شديد مجهوده. ويقال: مثل الجهدة. | :.```°ü`a } مريم: 28 ]، إنّما كانت مريم من ] . B A . : ( قال الله تعالى، حكاية( 2 ولد هارون؛ فنسبت إليه على ما رواه أهل التّفسير. ( قال ابن قتيبة: كان في بني إسرائيل رجل صالح يسمّى هارون، فشبهوها ( 3 به، كأنّهم قالوا: يا أخت هارون في الصّلاح. قال الفرّاء: قالوا لها ذلك على وجه التّوبيخ والتّعيير، أي أهل بيتك صالحون، وقد جئت أمرًا عظيمًا. | :(4).`dCE`°ùe } الأعراف: 65 ]، جعله أخا لهم في النّسب ] . ¯ ® ¬ « . : وقال 4 لا في الدّين، وهو في القرآن والشّعر كثير. 1 ) ناقصة من م . ) 2) زائدة في م . ) .« فنسبوها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الثاني باب في الكنايات 407 | :(1).`dCE`°ùe } والأخ صنو فلان( 2) أي أخوه وشقيقه، معناه فلان صنو فلان، أخوه لأمه وأبيه، تقول: الأخ والأخوان والجميع إخوان وإخوة، وتقول: بيني وبينك أخوة وإخاء، وتقول: آخيته. ولغة طيئ: واخيته. وإذا كان الإخوة لأب وأمّ فهم أولاد أعيان، وإذا كانوا من أب واحد وأمّهات شتّى قيل: أولاد( 3) علّات. قال الشّاعر: ( ففي الشّدائد أولاد لواحدة وفي الولائد أولاد لعلّاتِ( 4 وإن كانوا لأ . م واحدة والآباء شتّى؛ قيل: أولاد أخياف، أي مخيفين، مأخوذ من الخيف، وهو أن تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من كلام شيء، وما يشبه هذه الصّفة أخيف، والجمع خِيفٌ، وقيل: خُوفٌ. والله أعلم. العمّ أخو الأب. وفي الحديث: عمّ الرّجل صنو أبيه، والعمّة أخت الأب والجمع أعمام، والعمومة والعمّ من العموم، والخال من الخصوصة لأنّ العمّ ليس بمحرم لأهل( 5) الرّجل، والخال محرم لها، فالعمّ في بيت الرّجل سبيل العامة، والخال سبيله سبيل الخاص. قال طرفة: فهي بيض قبل الدّاعي إذا خال الدّاعي بدعوى ثمّ عمّ خال يعني خصّ، وعمّ دعاهم عامّة. يقال: تخلّل القوم إذا دخل بينهم كأنّه مختصّ به. 1 ) ناقصة من م . ) .« والأخ صنو وفلان صنو فلان » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« ففي الشّدائد أبناء لواحدة وفي الولائم أبناء لعلّاتِ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) 408 المجلد الثاني وعن عليّ: ماذا يريني اللّيل من أهواله أنا ابن عمّ اللّيل وابن خاله إذا دجى دخلت في سربالهِ وهو مثل ضربه لظلمة القبر، أي: أنّه لا يهوله منها شيء. | :.```°ü`a } والخال أخو الأمّ والخالة أختها، والمصدر الخؤولة، وأخْوَلَ الرّجلُ إذا كان ذا أخوال، فهو مُخْولٌِ، والنّاس يتباهون بالأخوال. قال الرّسول ‰ وأخذ بيد .(1)« وهذا خالي أباهي به فليأت كلّ امرئ منكم بخاله » : سعد بن أبي وقّاص .(2)« الخال والد » : ‰ وقال والعرب إذا مدحت قالت: المُعِ . م والمُخْولِ. SR Q P O N M L K . : قال الله تعالى 85 ]. وليس له أب، ولكن ، الأنعام: 84 ] . Z Y X . V U T نسبه إلى أخواله. .( يوسف: 100 ]، وإنّما كان أبوه وخالته( 3 ] . ] \ [ Z. : وقال الله تعالى 1 ) الحديث أوردته كتب السنن، ولفظه في الترمذي: عن جابر بن عبد الله، قال: أقبل سعد، فقال ) .« هذا خالي فليرني امرؤ خاله » : النبي ژ . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب المناقب عن رسول الله ژ باب، حديث: 3769 2 ) ورد هذا قولًا لمحمد بن كعب القرظي. وقد سبق تخريجه. ) عن عائشة # قالت: استأذن الأسود بن وهب على رسول الله ژ ، فبسط له » وورد حديثًا قالت: وما سمعت رسول الله ژ يدعوه « اجلس يا خال، فإن الخال والد » : رسول الله ژ رداءه، فقال .« باسمه إلا يا خال . مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا باب الجود وإعطاء السائل، حديث: 400 .« وخاليه » 3) في أ ) الجزء الثاني باب في الكنايات 409 | :(1).`dCE`°ùe } الأرحام مأخوذ من الرّحم، وهم( 2) القرابات الذين لا سهم لهم. والرّحم من رحم المرأة، لأنّ النّسب يجمعهم حتّى يلتقوا إلى أمّ خرجوا من رحمها. م ِ قال الأصمعي: ال . رحْم بكسر الرّاء وتخفيف الحاء هو رحم الأنثى، وال . رح بفتح الرّاء وكسر الحاء هي القرابة. :( قال الأعشى( 3 ترانا إذا أضمرتك البلاد تجفى وتقطع منّا الرّحمْ أضمرتك: غيّبتك. والضّمار: الغائب. والرّحم بضمّ الرّاء: الرّحمة. الكهف: 81 ]، قال: عطفًا. ] . © ¨ . : قال الله تعالى قال الخليل: أبرّ بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضر ‰ وكان الأبوان .( مسلمين والابن كافرًا، فولد لهما ابنة، فولدت بنين بعد ذلك( 4 قال الشّاعر: أحنى وأرحم من أمّ بما ولدت رُحمًا وأشجع من ذي لبدة ضار والمرحمة: الرّحمة، وتقول: رحمته رحمة ومرحمة، وترحّمت عليه، قلت: رحمه الله. .« فصل » 1) في م ) .« وهي » 2) في ب ) .« واسمه ميمون بن قيس » 3) في م زيادة ) .« ابنة وبنين بعد » 4) في م ) 410 المجلد الثاني | :.```°ü`a } غافر: 46 ]، أهل ] . y x w . : الآل، قال أبو عبيدة في قوله تعالى 1 بيته وقومه، وأهل دينه( 1) وملّته، وفي قراءة أهل المدينة: . / 0 : قومه ومن كان معه على دينه، واحتجّوا بقوله: ( 2 . [الصافات: 130 ]، فالآل( 2 غافر: 46 ]، يعني: قومه ومن كان معه على دينه. وقول: ] . y x w . آل الرّجل: ولده ونسله. وأنشد شعرًا: ( على الجرد من آل الوجيه ولاحق تُذَ . كرنا أوتارَنا حين تَصهَل( 3 وآل الرّجل: قرابته وأهل بيته. قال حميد: ( بثينةُ من آل النّساء وإنّما يكنّ لأدنى لا وصال لغائب( 4 وسئل جعفر بن محمّد عن آل النّبيّ ژ فقال: أهل بيته خاصّة دون النّاس. فقال: النّاس يزعمون أنّ النّاس كلّهم آله. كذبوا وصدقوا. إنّهم كلّهم على تقصيرهم في دينهم آله بأعيانهم الذي عناهم القرآن. قالوا: وآل عصبته النبي .( عصبته، لعلّه شخصه( 5 .« ذريّته » 1) في أ و م ) .« قال » 2) في أ و م ) 3 ) البيت للكميت. ) . ابن الكلبي، أنساب الخيل، نسب فحول الخيل في الجاهلية، ج 1، ص 4 4 ) البيت ساقط من ب. ونسبه ابن جني لكُثيّر. ) . ابن جني، الخصائص، ج 3، ص 27 5 ) كذا في جميع النسخ. ) الجزء الثاني باب في الكنايات 411 قال الأخطل: ( من اللّواتي إذا لانت عريكتها يبقى لها بعدها آلٌ ومجلود( 1 آلها: شخصها، ومجلودها: جلدها. والآل: عيدان الخيمة وأعمدتها. والأهل قد يجيء بمعنى الآل، والآل بمعنى الأهل. وفي حديث عمر أنّه قال لنافع بن الحارث( 2): من استخلف على آل الله. .(3)« لكلّ شيء أهل. وأهل الله أهل القرآن » : يعني: أهل مكّة. وفي الحديث :( قال عبد المطّلب بن هاشم( 4 نحن آل الله في بلدته( 5) لم نزل إلا ( 6) على عهد إبراهيم يريد إبراهيم ‰ ، فقال عمر( 7): آل الله. وقد جاء في الشّعر آل الله، وهما بمعنى أهل الله، وأهل الرّجل زوجته. والمتأهّل: المتزوّج، والتأهّل: التّزوّج. وأهل الرّجل أخص النّاس به، وأهل البيت سكّانه، وأهل الإسلام من يدين به. 1 ) البيت نسبه للأخطل. ) . الخليل بن أحمد، العين، ج 8، ص 359 .« نافع بن الخائف » 2) في م ) قالوا: ومن « إن لله أهلين من خلقه » : 3) لفظه عند النسائي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ ) .« أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » : هم يا رسول الله؟ قال . السنن الكبرى للنسائي كتاب فضائل القرآن، أهل القرآن حديث: 7767 .« قال الشاعر » 4) في م ) .« أرضه » 5) في م ) .« إلا » 6) في م ) 7) زائدة في م . ) 412 المجلد الثاني وجمع الأهل أهلون، وأهالي جماعة الجماعة، وتصغير الأهل الأهيل، ومكان مأهول فيه أهل، له أهل. :( قال الجعدي( 1 كأنّي بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه إنسه ومنازله وإنّما سمّي الأهل لأنّهم معتمد الرّجل الذين عليهم يعول في أموره، فهم .( بمنزلة أعواد الخيمة وأعمدتها الّتي تبني عليها ولذلك سمّي آلًا ( 2 | :(3).`dCE`°ùe } العترة عند النّاس ولد الرّجل ونسله وذرّيّته. يوم تجيء عترة رسول الله ژ الّتي يخرج منها، » : وفي كلام أبي بكر يوم السّقيفة .« وبيضته الّتي تفقأت عنه، وإنّما جنبت العرب عنّا [كما] جنبت الرّحا عن قطبها قال: يجيء ويذهب النّاس إلى عترة النّبيّ ژ ولد فاطمة، وليس كذلك، وإنّما عترة الرّجل ذرّيّته. وعشيرته الأدنون، مَن( 4) مَضى ومن غبر. وهي تجمع المعنيين، يقال: هم أسرته وفصيلته. وعترته أي رهطه الأدنون. وقول: العترة أصل الشجرة يبقى بعد القطع، فتنبت من أصولها وعروقها. ويقال: العترة أصل الشّجرة يبقى بعد القطع فتنبت من أصولها وعروقها. ويقال: العترة شجرة عظيمة يتّخذ الضّبّ عندها حجرا ويأوي إليها ليهتدي .( إليه، ذلك لقلّة ذريته( 5 ويبدو أنه خطأ. « الجوزي » 1) في ب ) .« الآل » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« ممن » 4) في ب ) .« درايته » 5) في أ و م ) الجزء الثاني باب في الكنايات 413 وكأن عترة الرّجل هم أسرته وقومه الذين يأوي إليهم ويعتمد عليهم، ومنه .(2)« كتاب الله وسنّتي » : 1). وروي )« إنّي تارك فيكم الثّقلين: كتاب الله وعترتي » : الحديث قال الخليل: عترة الرّجل: أقرباؤه وبنو عمّه دنيا. وقال الأصمعي: إنّ العتر نبت مثل المرزنجوش( 3) متفرّقًا. .( وأسرة الرّجل رهطه الأدنون من قرب منهم، وحيّ الرّجل هو لهم( 4 ويقال للمرأة الحيّ، يقال: كيف الحيّ، يعني: امرأته وأهله وأمّه، وكأنّه على طريق الكناية. والحرمة: القرابة( 5) من قِبل الأم. | :.`dCE`°ùe } ،[ الحجرات: 13 ] . O N M L . : ابن عبّاس في قوله تعالى . U T S R Q . ، قال: الشّعوب من اليمن، والقبائل ربيعة ومضر [الحجرات: 13 ]، قال: محمّد ژ . وقيل( 6): وإنّما جعلت الشّعوب والقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ والعشيرة على خلق الإنسان. قال: والإنسان يسمّى شعوبًا: وهو الشّعب، لأنّ الجسد يتشعّب( 7) منه. . 1 ) مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2946 ) وورد بألفاظ متقاربة في كتب السنن المختلفة. إني قد تركت فيكم » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ 2 ) لفظ الحديث عند الحاكم: عن أبي هريرة ) .« شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي .2 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب العلم، فأما حديث عبد الله بن نمير... حديث: 88 3 ) اسم معرب وهو طيب تجعله المرأة في مشطها. ) لعل المراد: أهله. .« هو له » 4) في ب ) .« الداية » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من م . ) .« تشعب » 7) في م ) 414 المجلد الثاني .( ثمّ القبيل: وهو رأسه، من قبائل الرأس وهي الطباق( 1 ثمّ العمائر: وهو الصّدر؛ وفيه القلب. ثمّ البطون: وهو البطن، وفيه ما استبطن: الكبد والرّئة والطّحال والأمعاء، فصار مسكنًا لهنّ. ثمّ الأفخاذ: والفخذ أسفل من البطن. ثمّ الفصائل: الرّكبة، لأنّها انفصلت من الفخذ. ثمّ العشيرة: السّاقان والقدمان، لأنّهما حملتا ما فوقهما بالحبّ وحسن المعاشرة، ولم يثقل عليهما حمله. | :.`dCE`°ùe } قال: وإنّما سمّيت العرب الشّعوب، لأنّهم قيل لهم( 2): حين تفرّقوا من إسماعيل بن إبراهيم ومن قحطان بن عامر فتشعّبوا. والقبائل: حين تقابلوا ونظر بعضهم إلى بعض كقبائل الرأس. والعمائر: حين سكنوا الأرض وعمروها. .( والبطون: حين استبطنوا الأودية وبنوا البيوت بال . شعَر ودعموها ( 3 والفخذ أصغر من البطن. والعشائر: حين انضمّ كلّ بني أب إلى بني أبيهم دون أعمامهم، فحسن معاشرتهم. وليس بعد العشيرة شيء ينسب إليه. قال: والعشيرة مثل عبد مناف. تمّ الكتاب بعون الله الملك الوهّاب وصلّى الله على سيّدنا محمّد النّبيّ وآله وسلّم .« وهو الأطباق » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « والبطون حين استبطنوا الأودية وبنوا البيوت بال . شعَر ودعموها » ( 3) (`g 557 .) .dE.dG A.édG .GQE.£dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثالث ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثاني باب [ 69 ] : باب في الكنايات 417 الصفحة الأولى من الجزء الثالث ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان .hC’G .°ù.dG .GQE.£dG UEàc الجزء الثالث / القسم الأول 421 [1] UEH .E°SEé.dG »a النجس هو ما ( 1) ليس بطاهر، والأنجاس الأخباث، وفيه لغتان، نَجْس خفيفة، ونَجَسٌ بفتحتين؛ أي جميع، والجمع القذر، والنجَس لا يجمع ولا يؤنث. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: النجَس غير النجاسة، والنجاسة أش . د؛ لأنها عين النجاسة، والنجِس هو الذي تعارضه النجاسة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو محمد والنجس اسم يقع على معنيين؛ أحدهما يكون نجسًا لعِينه، والآخر يكون نجسًا لنجاسة حل.تْه، فما كان نَجِسًا لعينه فزوال اسم النجس غير ( وارد به( 2) ما دامت عينه قائمة؛ كالدم والعَذِرَة( 3) والبول ونحو ذلك،( 4)وأما ما كان( 5 نجسًا بحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجسًا يرفع اسم النجس عنه. 1) زائدة في م . ) .« غير جائز » 2) في أ ) 3 ) بفتح الأول وكسر الثاني، وهي الغائط. ) ولم نضفه لعدم اتساقه مع الكلام. « والضرب الثاني يسمّى نجسًا » 4) في أ زيادة ) .« صار » 5) في أ ) 422 المجلد الثاني | :(1).`dCE`°ùe } ( ويدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب إلى( 2) أن النجاسات أعيان قائمة( 3 فحكم بتنجيس( 4) ما لاقته في حال تعلقها وظهورها عليه، فإذا كانت عين النجاسة قائمة حتى تقدمت له الطهارة انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة عنه بماء أو غيره، وذهبت عين النجاسة عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم الطهارة. والاسم الأول قبل حدوث النجاسة فيه، ألا ترى إلى( 5) قولهم، في الأرض يصيبها البول أو غيره من النجاسات، فحكم المكان نجس به حتى يصب الماء .( عليها ( 6)، أو تذهب عينه بغير ماء( 7 وقولهم في النعل( 8) والخفّ يطأ بهما في النجاسة فهما نجسان، فإذا ذهبت عين النجاسة عنهما فهما طاهران، وما أشبه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومجاورة الطاهر للنجس تنجسه، ومجاورة النجس للطاهر لا ينجس ما جاوره الطاهر. والدليل على ذلك ما روي عن النبي ژ في الفأرة التي ماتت في ال . سمن، 1) زائدة في م . ) .« على » 2) في أ ) .« مرئية » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من م . « قبل حدوث النجاسة فيه، ألا ترى إلى » ( 5) .« عليه » 6) في م ) .« بغيرها » 7) في م ) .« بالنعل » 8) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 1] : في النجاسات 423 إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا » : فسئل عنها، فقال ژ .(2)«( فأهريقوه( 1 فأفاد( 3) بإلقاء الجامد وما حوله معنيين؛ أحدهما: أن ما كان نجسًا في نفسه يُنَجّس( 4) ما جاوره، والثاني: أن ما تنجّس بالمجاورة لا يَنجس ما جاوره فيما لا يوجب غسل ما حصل فيه. وذلك أن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها حكم ژ بنجاسة ما جاورها من ال . سمن، ولم يحكم بنجاسة ال . سمن الجامد [المجاور]( 5) لهذا ال . سمن النجس، إذ( 6) لم يكن نجسًا في نفسه، وإنما كانت نجاسته من جهة الحكم بمجاورته للفأرة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أنجس الأنجاس عندنا البول، ثم العَذِرة، ثم الدم، ثم الجنابة. والأبوال كلها نجسة؛ لأن الله تعالى حرم الخبائث كلها، وسمى الرسول ژ البول من ابن آدم خبيثًا. 1 ) هراق الماء يهريقه بفتح الهاء أي صبه، وأصله أراقه يريقه، وقالوا أهريقه ولم يقولوا أأريقه ) لاستثقال الهمزتين. وكل طرق الحديث ،« فأهريقوه » 2) الحديث مروي عن طريق ميمونة وأبي هريرة، وليس فيه لفظة ) .« وإن كان مائعًا فلا تقربوه » : فيها صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند . وقوع الفأرة في آنيته، حديث: 1408 . سنن أبي داود كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن حديث: 3363 .« فأفادنا » 3) في م ) .« يتنجس » 4) في م ) 5) زائدة في م. أضافها الناسخ. ) .« إذا » 6) في أ ) 424 المجلد الثاني فإذا صحّ بالكتابة والسنة تحريم بعض البول وجب تحريم البول كله، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 2) في معنى الترخيص، كأنه يقول: )«( لكل غالب شرر( 1 » : أبو سعيد وأما قوله ،( إن كل شرر جمع( 3) من غالب من النجاسة لم يضُ . ر الشرر إذا لم يغلب نحوه( 4 بمعنى الأصباغ، كما ( 5) قيل في أبوال الإبل. وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إن شرر الدم المسفوح لا يفسد، ولعله للضرورة، وإذا ثبت في شيء من النجاسات فلا يبعد إجازة ذلك من جميع النجاسات، إذا خرج مخرجَ ما جاز فيه، فيخرج أنه ما لم يغلب عليها كما كان في الماء لا يفسده ما لم يغلب عليه؛ لأن الطهارة من المائعات، ولو كان من غير الماء من الأدهان وغيرها، من الخل والنبيذ وغير ذلك، كالدم والريق والبزاق( 6) والمخاط، إذا ثبت في ذلك الاختلاف أنه ما لم يغلب عليه الدم، أو يكون أكثر منه، لم يُفسده، فإذا ثبت( 7) في هذا مع الاتفاق أنه ليس بماء، ولا من الماء، وإنما يشبه الماء، فكذلك هذا مُشْبِهٌ( 8) للماء. وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القَدَم، وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب، وإذا ثبت 1 ) هو ما يتقاطر ويتصاعد. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« خرج » 3) في أ ) .« يغلبه » 4) في أ ) .« لما » 5) في م ) 6) زائدة في م . ) ناقصة من م . « في ذلك الاختلاف أنه ما لم يغلب عليه الدم، أو يكون أكثر منه، لم يُفسده، فإذا ثبت » (7) .« مشتبه » 8) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 1] : في النجاسات 425 في الضرورة على الدوام( 1) لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه؛ لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام في حال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعضٌ أنه على الضرورة، ومعنى الرواية على غير شريطة. وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندي نظر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفيمن اغتسل ولبس ثوبًا فيه بول جافٌ فلم ير به بأسًا، قال: إلا أن يكون بولًا كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } نضحت يومًا ماءً( 2)، فوقع على » : حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس قال .« لا بأس » : عذِرَةٍ يابسة، ورجع الماء عل . ي، فقال أبو العباس قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس. والمعنى غير واضح. « الدم » 1) في أ ) .« ما » 2) في م ) 426 المجلد الثاني [2] UEH .GQE.£dGh .E°SEé.dG »a .°ûdG (1)»a محمد بن الحسن : من صلى بثوب قد شك فيه فليس الشك من أمر الدين في شيء، ما كنت عالمًا بطهارته، فهو على طهارته حتى تصح( 2) معك نجاسته، فهذا الحكم ليس( 3) يوجب عليك نقض حتى يتبين لك فساد ذلك ثوب. وأما ما يستبرئ القلب من شكه فليس ذلك محكومًا به، إلا مَن تَبرّع بكل ذلك بفضله، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد : فيمن عرق في ثوب نجسٍ( 4) فلم يعرف أنه مما يمازج( 5) النجاسة، أو هو دون ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يصح » 2) في م ) .« فليس » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) .« تمازج » 5) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 2] : في الشك في النجاسات والطهارات 427 وإذا ( 1) اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة ويترك الحكم، إذا كان بدنه في الأصل طاهرًا، إلا أن تكون شبهةٌ تغلب عليه. فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة، فإذا كان الاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير، وأما إن كان الاحتياط لازمًا، فاللازم غير التخيير، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيما احتمل أنه حلال وحرام، وأنه طاهر وأنه نجس. فكل شيء أصله حلالٌ عارَضَ الش . ك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه، فهو حلال في الحكم حتى يعلم أنه قد عارضه ما يحرمه بما لا شك فيه. وكذلك جميع الطهارات إذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل طهارتها ونجاستها؛ فهي طاهرة حتى تصح نجاستها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد في ثوبه ما يشبه الجنابة، لا يعرف من أين وقع فيه ولا متى وقع، أيغسل أو لا غسل عليه حتى يعلم أنه جنابة، وليس هو نجسًا حتى يعلم أنه نجس؟ فإذا احتمل ذلك فلا غسل عليه وهو طاهر ويصل.ى به. | :.`dCE`°ùe } فيمن طرح نجاسة من الذوات؛ رطبةً في ماء جارٍ، لعلّه ينجس أو لا ينجس؟ فقد اختلف في مثل هذا، إذا وقع فيه الاحتمال من الطهارة .« فإذا » 1) في أ ) 428 المجلد الثاني والنجاسة، فقول: يكون نجسًا، لأنه يحتمل النجاسة، وإنما طار( 1) بسبب وقوعها. وقولٌ: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، لطهارة أصل الماء، والنجاسة لم تغلب عليه فتنقله، وطهارته عندنا أشبه بالآخرة( 2)؛ لمَِعانٍ كثيرة غير الاحتمال. | :.`dCE`°ùe } ؟( في موضع من الأرض نجس انص . ب( 3) عليه ماء وطارَ به( 4 قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعد ذلك فهو طاهر. | :(5).`dCE`°ùe } وقول: إذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان في يده نجاسة مما له عين، أو لا ( 6) عين له، ثم غمس يده في خَلّ أو طعام ثم ذكر فأخرجها، قال: إذا كانت تمكنت في الطهارة بقدر ما ترطّبَت وتُمازجُ رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف، فقول: يفسد الطهارة، وقول: لا يفسدها. .« صار » 1) في م ) والمعنى محتمل. « بالأجرة » 2) في أ ) .« أيصبّ » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) والمعنى مختلف. « ولا » 6) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 2] : في الشك في النجاسات والطهارات 429 | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا كانت أوعية فتنجست وفيها شيء من المأكولات، ولا يُدرى أيها ( 1 فإن كان الطعام مما يمكن غسله غُسِل وأكل، وإن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل وغيره، مما يكون مائعًا، فإنه إن تح . رى النجس فتركه وأكل الباقي فجائز، وإن تن . زهَ عن الجميع كان أحوطَ له. وأما في الحكم فحتى يعلم النجس منها، فإن كان صحيحًا معه أن أحدهما ( 2) نجس لا محالة ولا يعلم ذلك، ولم يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله، ولا النجس فيتركه، ولا على طهره فيغسله، فإن من طريق الورع تركَ الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول تحرّيتُه على ما أرجو السلامة. ويظهر أن المقصود عدم معرفة ما تنجس من هذه المأكولات. والله أعلم. .« أيهما » 1) في أ ) وهو خطأ. « أخذها » 2) في م ) 430 المجلد الثاني [3] UEH A»°T .°SEé.H ..Y hGC G.k MCG ¢ùéf ..«a ¬dE.©à°SG ¬d Rƒéj (1).àe ومن أصاب أحدًا بنجاسةٍ بغير قصد منه لذلك، فعليه أن يُعْلِمه، فإن لم يعلمه كان عاصيًا لذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن نجس ثوبًا لرجل أو غيره، لزمه غُسله، فإن لم يغسله فليُعرّفه أنه كان نجِسًا، فإن كان الرجل قد غسله، فليستحلّه من تنجّسه إياه، ويعطيه غرمَ ما يغسل .( من تلك النجاسة( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن كان الثوب مصبوغًا فنجّسه عمدًا، فإنه يلزمه قيمةُ ما ذهب من صبغهِ مع كَرْي من يغسله، وأما الخطأ فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحواري فيمن توضأ من بئر لقوم ونجّسها، فقال للقوم: إني قد( 3 1 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « مسألة: ومن نجس ثوبًا لرجل أو غيره.... ويعطيه غرمَ ما يغسل من تلك النجاسة » ( 2) 3) زائدة في م . ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 3] : فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء 431 نجست هذه البئر، فأحبّ أن تنزحوها، فوعدوه ذلك( 1)، ثم لم ينزحوها، فنقول( 2): إذا أنعموا له بذلك فنرجو أن يَسلَم إن شاء الله. كما قيل في الصبي والأمة: إنهما يُصَ . دقان في نجاستهما، فإذا صُ . دقا في فسادها صُ . دقَا في( 3) صلاحها. وكذلك إن أمر ثقة، فأمر( 4) من ينزحها، فقَبِلَ( 5) له الثقة بذلك، فهو سالم، وكذلك إذا قَبِل( 6) له غير الثقة بنزحها، جاز له ذلك إن شاء الله، حتى يعلم أنها لم تُنزَح، إذا كانوا يدينون بذلك. قال المصنّف: وقد عرفت قولًا، أن يقبل إلا الثقة، فرقًا بين ما له وعليه والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن باع سَمْنًا نَجِسًا ( 7)، رجع إلى القيمة، ويَرُدّ على المشتري فضل القيمة؛ لأنه ينتفع به في دهن الدلاء وغيرها، فإن خاف من المشتري، إن ع . رفَه أعطاه الفضل، فإن( 8) كان مما لا ينتفع به ردّ ثمنه كله، ولا يُعَ . رفه القصة، ويقول: هذا ما لزمني ضمانه من مالك. 1 ) ناقصة من م . ) .« فيقول » 2) في م ) .« على » 3) في أ ) .« يأمر » 4) في م ) وهو خطأ. « فقيل » 5) في م ) وهو خطأ. « فقيل » 6) في م ) وهو خطأ واضح. « بخسًا » 7) في م ) .« وإن » 8) في أ ) 432 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن شرب ماء نجسًا وأنت تراه، فإن كان عالمًا بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلي صلاة، فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى تُعرّفه( 1)، أو لم تعلم( 2) أنه قد غسل. | :.`dCE`°ùe } ومن تَطهّر من بئر نجسة فعَ . رفته، فلم يَقبل، ثم تَطّهر من بئر طاهرة، فإنه إن غاب قدر ما يطّهّر ويصلي( 3) صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك الصلاة لم تنجّس( 4) البئر، وإن لم يمض عليه قدر ما يصلي ويتوضأ( 5) من غيرها، ثم مَسّهَا فقد تنجست أيضًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى في بئر نجاسة، ثم غاب، ثم رجع ورأى( 6) أصحابها يسقون منها لعله لم يقع حكم الطهارة عليها ( 7)، عنده حتى يعلم أنها قد طهرت. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن فيمن علم من رجل من أهل القبلة، أن بئرهم نجسة، وغاب ثم .« يعرفه » 1) في م ) .« يعلم » 2) في م ) .« ما يصلّي » 3) في م ) .« ينجس » 4) في م ) .« أو يتوضأ » 5) في م ) .« رأى » 6) في أ ) .« يقع عليها حكم الطهارة » 7) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 3] : فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء 433 رجع فأتاه منها بماء( 1)، قال: إنْ( 2) كان صاحبها قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بذلك، وإن كان لم يعلم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلم أنها قد نُزِحَت. وقول: لا ينتفع بها حتى يُعلمه من يأتيه أنها قد نُزِحت، إلا أن يكون الذي علم بنجاستها ثقةً مأمونًا، ويجيء( 3) هو بالماء إليه فذلك جائز، ولو كان منها، وما لم يأته به العالمِ بنجاسة البئر من البئر، فلا ينتفع به حتى يعلم طهارتها لأنها نجسة، فإن كان هو نَ . جسها وأعلمهم( 4)، ثم غاب فسقاه أحد منها، فإن كانوا صدّقوه أعجبني أنه يجوز له الانتفاع بذلك، وتكون طاهرة، وإن لم يُص . دقوه فهي بحالها، إلا أن يخرج في الاعتبار أنه قد استُقِي منها على الدوام مقدار أربعين دلوًا، فحينئذ تطهر، وقول: حتى يكون بالنية. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في موضع من الأرض نجاسة، ثم رجع فلم يرها فلا بأس بذلك إذا أصابها الريح والشمس، فإن الأرض يُطَهّر بعضُها بعضًا، وإن كان موضعًا لا تصيبه الريح والشمس وصببت عليه الماء، فحتى تيبس الرطوبة، ثم تطهر الأرض. قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النجاسة طهر ويصل.ى عليه، ولو كان رطبًا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في موضع من الأرض، أو حجارة رأيت عليها عذرة، ثم رأيتها ذاهبة، قال: إذا علمت نجاسة ذلك الموضع فهو على نجاسته حتى تعلَم طهارته .« وأتاه بماء منها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « ونحّى » 3) في م ) .« فأعلمهم » 4) في م ) 434 المجلد الثاني باليقين والعيان، أو ما لا شك فيه من غسل، أو أنها ذهبت عينها ( 1) وضربتها .( الشمس والريح بعد ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد فيمن مسّ جدار المسجد بيده، وفيها جنابة رطبة، وخلا زمان، ثم رجع إليه وقد تغيّر، قال: يعجبني أن يغسل الموضع ولو لم ير به( 3) أثرًا، إذا كانت من الذوات. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد فيمن رأى في رجل نجاسة، أن ذلك مختلف( 4) فيه، فقول: هو على حاله، ولو علم أن الآخر قد علم بها حتى يعلم أنه غسلها أبدًا بحكم أو اطمئنانة، فلا ( 5) تجوز الصلاة خلفه. وقولٌ: يتنكّبُه ثلاثة أيام، ثم يصلي خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة. وقولٌ: إذا غاب عنه بقدر ما تطهر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلي خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة. وقولٌ: إذا غاب عنه بقدر ما يطهّر النجاسة، ولم يرها جاز له أن يصلّي خلفه( 6) إذا علم أنه قد علم بها. وهو خطأ. « عنها » 1) في م ) .« وضربتها الريح مدة، والشمس مدة بعد » 2) في م ) .« له » 3) في أ ) .« يختلف » 4) في أ ) .« ولا » 5) في أ ) ناقصة من م . « وقد حصل له حكم الطهارة..... ولم يرها جاز له أن يصلّي خلفه » ( 6) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 3] : فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء 435 | :.`dCE`°ùe } فإن لم يعلم أن الذي هي( 1) فيه قد علم بها، وغاب عنه بقدر ما يطهرها ولم ؛( يرها ( 2 فقولٌ: إنه بحاله. وقولٌ( 3): يتنكبه ثلاثة أيام. وقولٌ: إن غاب عنه بقدر ما يطهرها فقد زال عنه حكم النجاسة، إذا ا . محَى أثرها؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الذوات كان في أهل القبلة أقرب، لأن حكمهم الطهارة. وقولٌ: إنما هذا في العالمِ بنجاسته، وأما الذي لا يعلم بها فهو( 4) على حال النجاسة، لأنه متعبد بغسلها إذا علم. 1) زائدة في م . ) ناقصة من م . « ولم يرها » ( 2) ناقصة من م . « بحاله، وقول » ( 3) .« فهي » 4) في م ) 436 المجلد الثاني [4] UEH .eEédGh ™FE.dG .°SEéf »a يقال( 1): ماع الماء والدم يميع ميعًا إذا جرى على وجه الأرض جريًا منبسطًا. وقال: من الدماء مائع ويَبس. .( المائع هو ضد الجامد، وأمْيَعَه إذا ( 2) أماعه( 3 | :.`dCE`°ùe } والاستدلال على الجامد من المائع أن يُطرحَ خاتمٌ أو حصاةٌ بقدره( 4)، فإن سقطت إلى أصل الإناء فذلك مائع يراق جميعه؛ لأن الذي لاقى النجاسة قد سرى في الجميع، وإن لم ينزل رمى ما حول النجاسة، وإن نزلت إلى بعضه أُخرِج إلى حيث بلغت الحصاة أو الخاتم، ويجوز أن يكون الأعلى مائعًا والأسفلُ جامدًا. قال المصنّف: رفع لي القاضي أبو محمد الخضر عن القاضي أبي بكر، فيما أرجو أن الخاتم مقدار الدرهمين، والله أعلم. .« يقول » 1) في أ ) 2 ) هنا تبدأ نسخة ب. وما قبلها من أول الكتاب مخروم. ) .« وأماعًا » 3) في أ و ب زيادة ) .« بقدرها » 4) في أ و ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 4] : في نجاسة المائع والجامد 437 | :.`dCE`°ùe } وكل مائع وقعت فيه نجاسة أفسدته مثل اللبن وال . سمن والخل والعسل، ومثله يفترق معنا كثرته ولا قلته، للرواية عن النبي ژ في ال . سمن لمّا سئل .(1)« إن كان مائعًا فأريقوه، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها » : عنه، فقال ژ فأفسد المائع من ذلك جملة، ولم يف . صلْ( 2) كثرة من قلة، فهو على هذا الحكم محمول، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( ابن عمر كان عند النبي ژ حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك( 3 اطرحوها وما حولها، وكلوا وَدَكَكُم، قالوا: يا رسول الله، إنه مائع، » : جامد، قال .(4)« قال: انتفعوا به ولا تأكلوه فأفاد هذا الخبر أمرين؛ أحدهما جواز الانتفاع وإن كان مائعًا، والثاني: أنه أجاز أكل سوى ما حول الفأرة إذا كان جامدًا، والله أعلم. 1 ) سبق تخريجه. ) .« يقصد » 2) في م ) 3 ) هو الدسم أو الشحم. ) 4) ورد قريب من هذا عن عبد الله بن عمر: أنه كان عند رسول الله ژ حين جاءه رجل فسأله عن فأرة ) قالوا: .« اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا » : وقعت في ودك لهم، فقال رسول الله ژ .« فانتفعوا به ولا تأكلوه » : يا رسول الله، إن كان مائعًا؟ قال الضعفاء الكبير للعقيلي باب العين، باب عبد الجبار عبد الجبار بن عمر الأيلي أبو عمر، . حديث: 1208 438 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن الدليل على صحة قول أصحابنا ما روي عن النبي ژ أنه مرّ ما نخامتك( 1) ودموع » : بعمّار بن ياسر، وهو يغسل ثوبه من النجاسة، فقال له ،« عينيك والماء الذي في( 2) ركوتك( 3) إلا سواء. إنما يغسل الثوب من خمس .(4) وذكر فيها المنيّ فبيّن ذلك أيضًا أنه ژ قرن المنيّ بالدم والبول، وفي إسقاطه ژ من إن كان رطبًا فاغسليه، » : النخامة، وإيجاب الغسل من المني يصيب الثوب، فقال 5)، دليل على نجاسته. )« وإن كان يابسًا فافركيه 1 ) النخامة: ما يدفعه الإنسان من صدره أو أنفه. ) 2) ناقصة من ب و م. ) 3 ) الركوة هنا معناها البئر. ) 4 ) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن عمار بن ياسر، قال: أتى عليّ رسول الله ژ وأنا على بئر أدلو ) قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، أغسل ثوبي من ،«؟ يا عمار ما تصنع » : ماء في ركوة لي، فقال يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم » : نخامة أصابته، فقال لم يروه غير .« والمني، يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء ثابت بن حماد وهو ضعيف ج . دا، وإبراهيم، وثابت ضعيفان. سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل . حديث: 398 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ژ إذا » : وجاء في معناه: في الدارقطني: عن عائشة، قالت .« كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسًا حديث: 389 كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ژ فيخرج إلى الصلاة، » : وعند ابن حبان: عن عائشة، قالت كانت عائشة # تغسل المني من ثوب رسول الله ژ » : ƒ قال أبو حاتم « وإن بقع الماء لفي ثوبه .« إذا كان رطبًا، لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسًا، فيصلي ژ فيه صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في . صناعة العلم أنه مضاد، حديث: 1397 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 4] : في نجاسة المائع والجامد 439 وعن عائشة # قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب النبي ژ ( 1). دل على .( نجاسته. وقيل: قالت: كان إذا أصاب ثوبه المنيّ غسّله( 2 وعن ابن عباس قال: من صلّى وفي ثوبه جنابة أعاد الصلاة. | :.`dCE`°ùe } فيمن في يده عقر( 3) من دم غير فائض، فنسي أن يغسله حتى أكل طعامًا رطبًا، سَمْنًا أو غيره، وهو يمد يده إلى الطعام مرّة بعد مرّة، ويمسّ العقرُ الطعامَ، هل يكون الطعام طاهرًا، أو ما قطر إلى ثيابه من ال . سمن على موضع العقر ما لم يغيّره( 4) الدم على قول كالماء. قال: هكذا أرجو أنه يخرج عندي. كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ژ ، فيخرج إلى الصلاة، » : 1) لفظه في البخاري: عن عائشة قالت ) .« وإن بقع الماء في ثوبه .2 صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه حديث: 26 أن رسول الله ژ كان إذا أصاب ثوبه مني غسله، ثم يخرج إلى الصلاة، » ، 2 ) لفظ الحديث: عن عائشة ) .« وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس باب . استحباب غسل المني من الثوب، حديث: 288 3 ) العقر: هو الجرح، وقد ترددت هذه الكلمة في هذا الجزء مرارًا. ) وهو خطأ. « يعبره » 4) في م ) 440 المجلد الثاني .E°SEé.dG .e ¬H ´E.àf’G Rƒéj Ee [5] UEH الشيخ أبو محمد قال أصحابنا باستعمال( 1) ال . سمن الذائب إذا حكم له بحكم النجاسة للسراج؛ لأن ما عَرَض فيه من النجاسة لم يُحرّم عين ال . سمْن، وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به. لعن الله » : فإن قيل: لمَِ لَمْ يُحرّم الانتفاع به لأجل نجاسته، لقول النبي ژ .(2)« اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها قيل له: الشحم حرّمه الله عليهم( 3) لعينه، فعينه محرمة. وهذا حلال في الأصل معارِضَةٌ له نجاسة. ( فأمر( 5) بإراقة سؤر( 6 ،« إن كان مائعًا فأريقوه » : وإن( 4) قيل: فقد قال ژ الكلب، ولو جاز الانتفاع به لَمَا أمر بإراقته، وهو ينهى عن إضاعة المال. ولما م . ر بشاة مولاة ميمونة، وهي ميتة، لم يُجِزِ الانتفاع بها. .« استعمال » 1) في م ) . 2 ) سنن أبي داود كتاب البيوع، أبواب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة، حديث: 3043 ) وورد الحديث بألفاظ متقاربة في كتب الصحاح والسنن. 3) زيادة من أ . ) .« فإن » 4) في أ ) .« وأمر » 5) في ب ) 6 ) السؤر بالضم البقية والفضلة. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 5] : ما يجوز الانتفاع به من النجاسات 441 ( ن قِبَل أن إراقته فيها ( 1 ِ قيل له: الأمر بإراقته لا يوجب ترك الانتفاع به، م استهلاك لوجه ينتفع به، مثل الدباغ والسراج وغيره، وأيضًا فالذي أفادنا الأمر بإراقته هو المانع( 2) من أكله. .( وقد روي عن النبي ژ أنه أمر بالاستصباح به من طريق علي( 3 وإذا كان الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع الانتفاع به بعد الدباغ، وإن كان نجِسًا أباح ما كان ممنوعًا من أجله، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز بيع الدهن النجس، والصبغ النجس، وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقول: لا يجوز بيعه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من( 4) كتاب الإشراف: واختلفوا في العجين بالماء النجس، فقول مجاهد: يُطعمُه( 5) الدجاج، وقول الحسن بن صالح: يطعم ما لا يؤكل لحمه، ومالك والشافعي: يطعم [به] البهائم. وأبو بكر: لا يطعم شيئًا، للثابت عن رسول الله ژ أنه سئل عن شحوم .(7)« لا، هي حرام » : الميتة يدهن( 6) بها السفن والجلود وينتفع بها، قال .« فيه » 1) في أ ) .« المائع » 2) في أ ) 3 ) لم أجده. وهو مخالف للمشهور من النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. ) 4 ) ناقصة من م . ) .« يُطعَمُ » 5) في أ و ب ) .« تدهن » 6) في م ) 7 ) لفظ الحديث في البخاري: عن جابر بن عبد الله ^ ، أنه: سمع رسول الله ژ ، يقول عام الفتح = ) 442 المجلد الثاني أبو سعيد: هذه الأقاويل تشبه ما قيل، ويجوز أن يطعم الأطفال. وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات، وعارضتها ( 1) النجاسات، وأما ما كان أصله نجسًا حرامًا فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة .( مما يحجر عندي مما قيل في هذا، والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: أكثر ما قيل: إن هذه الأشياء إذا تنجست، من العجين والطبيخ وما أشبه ذلك، أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن، ولا يطعم شيئًا من الدواب، ولا أحدًا من الناس؛ صغيرًا ولا كبيرًا، ولا تباع( 3)، ولعله يخرج أنه بَتُها؛ لأنه ِ لا توهب( 4)؛ لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بِوجهٍ بطل بيعها وه محرم، فلا يُغيّر. وقول: إنها، وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجسًا؛ لأن الدواب لا إثم عليها، ولا تعبّد. وقول( 5): يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل مَن لا إثم عليه؛ لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه. فقيل: يا رسول الله، ،« إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام » : وهو بمكة لا، » : أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال .« هو حرام . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام حديث: 2142 .« فعارضتها » 1) في أ ) .97 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 96 ) .« يباع » 3) في أ ) .« يخرج ولا توهب » 4) في ب و م ) .« وقيل » 5) في م ) = الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 5] : ما يجوز الانتفاع به من النجاسات 443 ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه ولو أخبر بذلك وبنجاسته. وإذا ثبت ذلك، أنه لا يبيعه، فلا يبعه لأهل الذمة( 1) ولا لأهل الإسلام؛ لاختلاط الحرام بالحلال، وبيعها في صفقة واحدة حرام. وقول: يجوز أن يباع إذا أعلم( 2) بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارَضَ ( الحلالَ، وليس هو في الأصل حرامًا، يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو( 3 كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به؛ لأن في ذلك ضررًا من المشتري على نفسه، والضرر .( غرر، وكل غرر باطل( 4 | :.`dCE`°ùe } كما قيل في العَذِرَة إنها فختة( 5) من الحرام، وإنها إذا خلطت بطاهر من تراب أو رماد أو روث( 6)، أو بعر( 7) أن يبيعها في جملة ذلك حلال( 8) لثبوت الانتفاع بها، وأن الشراء لا يقع موقع الضياع ولا إضاعة المال. وقيل( 9): لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر؛ لأن الصفقة( 10 ) على حلال وحرام، ورجس وطاهر. 1 ) هم اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام، والذمة بكسر العهد والكفالة. ) .« علم » 2) في م ) .« فلو » 3) في أ ) .98 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 97 ) 5) أي مأخوذه منه. ) 6 ) الروث هو قذر الفرس. ) 7 ) البعر هو رجيع الحيوان ذي الخفّ والظلف. ) وناقصة من م . .« حلال جائز » 8) في أ ) .« وقول » 9) في أ ) .« فيه » 10 ) في أ زيادة ) 444 المجلد الثاني وإذا ثبت إجازة بيعها للانتفاع بها مخلوطة في غيرها، وإن كان( 1) الانتفاع بها مخلوطة بغيرها ووحدها، وكان الانتفاع بها وحدها جائزًا؛ لم يبعد أن يجوز بيعها وحدها لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة؛ جائز( 2) الانتفاع بها مخلوطة بغيرها ووحدها. | :.`dCE`°ùe } وأما ما لا ينتفع به إلا في إثم وفي حال ضرورة، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وذلك محجور محرم باتفاق من كل ما كان أصله حرامًا أو رجسًا، وليس الرجس معارضًا له؛ كالخمر والخنزير والميتة؛ لأنه على غير الضرورة لا يجوز، وعلى الضرورة لا يجوز منعه، ولا يجوز أن يطعم شيئًا من الدواب والأطفال، إلا في حال ما خصته الضرورة. | :.`dCE`°ùe } فيمن طبخ طعامًا وَدَكًا ( 3) للكحال، فوجد فيه ميتة؛ هل يسرج به، ويكون كحله بالدخان طاهرًا؟ فأما استعماله فالسراج به مختلف فيه، وأكثر القول يجوز استعماله. وأما الدخان فقولٌ: نجس، وقولٌ: ليس بنجس، لأنه غير النجس. وكذلك دخان العود النجس والحطب مثله. وكل شيء من الطواهر عارضته نجاسة فلزمت الضرورة البالغين إليه ليحيي ( به نفسه، فهو أولى من المحرمات في الأصل، ما لم يغلب المحرم على الحلال( 4 .« وكان » 1) في أ ) .« جاز » 2) في م ) 3 ) الودك هو ما يتحلب من دسم اللحم والشحم. ) .« المحلل » 4) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 5] : ما يجوز الانتفاع به من النجاسات 445 فيستهلكه، وينتقل إليه معناه واسمه، فهنالك يكون عندي مثله، فإذا صار مثله فبأيها شاء أحيا نفسه إذا كان مما يحيي ويعصم، وإن كان مما لا يحيي ولا يعصم، وهو من المجتمع على نجاسته، فلا يجوز في حال اضطرار ولا غيره. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا وجد المضطر شيئًا من المحرمات مما يعصم ويحيي، وشيئًا من أموال الناس الحرام الذي لا يحل بوجه( 1) من بيع ولا هبة ولا إدلال أنه يحيي نفسه من المحرّم المباح؛ من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبهه، ولا يأكل من أموال الناس، لأن هذا مباح، لا يلزم فيه ضمان، وجميعهما محجورٌ( 2) إلا عند الضرورة. وقول: إنه مخ . ير، إن شاء أحيا نفسه من هذا ولا تبعة عليه، وإن شاء أحيا نفسه من هذا، ودان بما يلزمه من الضمان. وقول: ليس له أن يأكل الرجس المحرم إذا وجد الطاهر الحلال، ولم يعارضه في ذلك معارض، ولا حجة تمنعه تكفره مخالفتها؛ لأنه لو وجد أرباب الأموال فباعوا إليه( 3) منها ما يتعوض به بعدل السعر( 4)، أو بأكثر من عدل السعر لم يكن له أن يأكل من المحرمات الرجس، وكان عليه أن يشتري بقدر ما يحيي به نفسه، ولا يثبت عليه في الضرورة إلا عدل السعر، ولو اشترط عليه البائع في البيع بأكثر من عدل السعر بنقد أو نسيئة( 5) كان ذلك مردودًا إلى عدل السعر في الحكم، وكان ذلك محجورًا على البائع أن يشترط في حال الضرورة، ويحتكر ماله حتى يأخذ بأكثر من عدل السعر، والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« محجوران » 2) في ب و م ) .« له » 3) في أ ) 4) أي الثمن المناسب. ) 5) أي بثمن يدفع مؤخرًا. ) 446 المجلد الثاني [6] UEH (1)ô.à©.dG ôNBG ¬.e فيمن رأى في صبي نجاسة ثم غاب، فأمكن طهارته بوجه من الوجوه في غيبته ولو لم يعلم، فلا يفسد ما مسّ من ذلك، لثبوت طهارة الإنسان في بدنه وثوبه حتى يعلم نجاسة بما ( 2) لا يشك فيه. ويخرج هذا في البالغين المتعبدين بالطهارة من أهل القبلة، عَلِمَ صاحب النجاسة بها أو لم يعلم. ويخرج، أن هذا إذا علم بها، وإن لم يعلم، فالنجاسة بحالها، حتى يعلم طهارتها بحكم أو اطمئنانةٍ، ولا يلحق ذلك في الصبي بحال، لأنه غير متع . بدٍ بالطهارة من النجاسة، وهو في الحكم نجس حتى يعلم طهارتها. ن بدن أو ثوب في بالغ أو صبي من ِ ويخرج، أنه من حيث عَلِمَ بالنجاسة م أهل القبلة فهو بحالهِ ما لم تصح طهارته بحكم أو اطمئنانة، عَلِمَ بها صاحبها أو لم يعلم. وهذا الاختلاف كله إنما يخرج على الاطمئنانة والشبهة. .« باب المعتبر » 1) في أ ) .« مما » 2) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 6] : منه آخر المعتبر 447 ( والأصل، أن كل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته بحكم،ٍ أو بما ( 1 لا شك فيه بحكم الاطمئنانة، إذا غلب حكمها على الحكم. وكل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة. وهذه الأقاويل داخلة بين هذين الأصلين فيما يقرب الاطمئنانة ويُب . عدها لا بحكم القضاء. | :.`dCE`°ùe } فإذا ( 2) ثبتت طهارة العالم بالنجاسة من غيره، من صبي( 3) أو غيره، في ثوب أو غيره، ثم غاب بقدر ما يمكن طهارته في الحكم، ثم مسه بما يثبت طهارته هو من وضوء أو ثوب أو بدن، فحتى يعلم أن الذي مسّه نجس فهذا على أن النجاسة بحالها من حيث ما كانت، فمتى م . س موضعها شيء من الطهارات ما لم يعلم طهارتها فهو نجس حتى يعلم طهارة ذلك بالحكم. فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل، والاختلاف في ذلك في( 4) الصبي والبالغ، علم البالغ أو لم يعلم، على ما يقرب الاطمئنانة ويبعّدها. | :.`dCE`°ùe } ويخرج، أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه الذي قد علم منه النجاسة، وقد غاب عنه، على صبي أو بالغ، ثقة أو غير ثقة، إلا أنه من أهل القبلة؛ .( للباسٍ أو لأداء فريضة به، وغاب عنه، طهر أو لم يطهر، أن هذا فصل يأتي( 5 .« مما » 1) في ب ) .« وإذا » 2) في أ ) .« وصبيّ » 3) في ب ) زيادة من أ . « في ذلك » ( 4) .« ثاني » 5) في أ ) 448 المجلد الثاني ( ويخرج، أن ليس له استعماله على الانفراد من أداء فريضة، أو استعماله( 1 بطهارة، إلا أن يعلم طهارته بحكم أو اطمئنانة، وإن كان لا يخلو على حال من دخول الاختلاف فيه، لثبوت حكم الطهارات، أنها على أصلها، فإن لم يجد إلا هذا الثوب وقد احتمل طهارته فيعجبني أن يكون له الصلاة به، وعليه الصلاة به، وألّا يصلي عاريًا، ولا بثوب نجس على الحقيقة، ولا يخرج حكم النجس في ثبوت التي . مم لاحتمال الطهارة منه، وإن يمّمه كان أحب إليّ. | :.`dCE`°ùe } ومما يقرب إلى حكم الاطمئنانة في هذا الثوب، أن لو سأل صاحبه ثوبًا يلبسه، فأعطاه هذا الثوب الذي كان عالمًا بنجاسته، فلم ير فيه نجاسة، فهذا أقرب أن يكون لا يعطيه ثوبًا نجسًا يصلي فيه، ويخرج في حكم الاطمئنانة طهارته. وكذلك في اللباس، إذا سأله فأعطاه إياه، ففي الاطمئنانة ألا يعطيه ثوبًا نجسًا، ولا يُعْلِمُه، وبمقدار ما يبعد عنه الاطمئنانة في ذلك، وقد علم الأصل أنه نجس، فهو على حال الحكم حتى تثبت معاني طهارته بحكم أو اطمئنانةٍ. وعلى كل حال، فإذا كان قد صحّ نجاسته فلا يخرج حكم طهارته بشيء من هذا إلا بعلم ذلك. ولو سأله أن يعطيَه ثوبًا يصلي فيه، وكان ثقةً أو مأمونًا، فقد يمكن أن يعلم بنجاسته وين . ساها، ولو قال له( 2): إنه طاهر، لمِا ( 3) عنده في الحكم أنه طاهر، ولا يخرج من حكم النجاسة، إلا أن يُعلِمَه أنه قد( 4) طهّره من تلك النجاسة، أو قد طَهُرَ منها، ويكون ثقة مأمونًا ( 5)، وفيها اختلاف في قبول قوله في الطهارة والنجاسة. .« واستعماله » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) .« ومأمونًا » 5) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 6] : منه آخر المعتبر 449 | :.`dCE`°ùe } فإن رأى رجلًا يمس شيئًا نجسًا رطبًا، فقال له: إنه نجس فلم يقبل منه حتى( 1) غاب عنه ساعة، ومسّه بالموضع، هل يحكم بطهارته. قال: أما في الحكم فلا يبين لي ذلك، وأما في الاطمئنانة فذلك إلى ما يقع له، ويسكن إليه، فإن لم يطمئن إلى طهارته فليتنكب ذلك عنه( 2) ثلاثة أيام في مثل هذا، مثل ألا يصلي خلفه ولا يمسه منه شيء( 3)، وأشباه هذا، ولا أعلم بعد الثلاثة( 4) علّة تزيل النجاسة إلا الاطمئنانة به( 5) أيضًا، إلا أن عندي أن الثلاثة أيام يطاول فيما يرجَى أنه يأتي فيه الغسل( 6) على الموضع. وكذلك إذا رأى في ثوبه نجاسة أو نعله من حيث تمس( 7) رجله، فقول: أن ليس في ذلك فرقٌ، وقول: بينهما فرقٌ. قال: ولا يبين لي بينهما فرقٌ، وإذا ( 8) احتمل طهارة ذلك ولم يرَ بعينه، وكان التعبّد( 9) بطهارته على غيره. قيل: فإن كانت النجاسة التي مسّتها ليس لها ذات وغاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته. أو كانت غير الذات فيقع لي أن ذلك سواء. .« ثم » 1) في أ ) .« ذلك منه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« الثلاث » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) وهو خطأ. « يطاول فيها مرجى أن يأتي منه النسل » 6) في م ) .« يمسّ » 7) في أ ) .« إذا » 8) في أ ) وهو خطأ. « البعيد » 9) في م ) 450 المجلد الثاني فإن كان الذي( 1) عن قفا ( 2) الإمام في الصف الأول فيه النجاسة( 3) في بدنه أو ثوبه( 4) وهذا يعلم أنها فيه، فقولٌ: صلاته تامة، لأنه قائم في الصلاة، وليس .( هو إمامًا فتفسد صلاته بصلاته، ولا مَ . س منه ما يُفَ . سد( 5 وأحسب قوله: أنه لا يرى صلاته تامة، لأنه يشبه الفرجة( 6) إذا لم تتم صلاته. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت النجاسة في نعله أو ثوبه، واحتمل بعد ذلك أن يكون ذلك ثوبًا ( 7) غيره، أو لا يَمسّ النعل رطوبة( 8) فأحبّ أن يصلي خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني، إن وجد صلاة جماعة ألا يصلي خلفه، وإن لم يجد صلاة جماعة لم أحبّ أن( 9) أمنعه الجماعة، إذ هي واجبة، وإذ ذاك محتمل طهارته ونجاسته، إلا أنّي أحبّ له أن يصلي الجماعة، ثم يبدل فرادى للاحتياط، لئلا يفوته فضل الجماعة، ولا يدخل في شبهة، وإن لم يُبدِلْ ووجد جماعة غيرها ( 10 ) أو لم يجد، فإذا احتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاد، إذ لم يرَ نجاسة تمنعه عن الصلاة؛ فلا يبين لي عليه إعادة، على ما يخرج. 1 ) ناقصة من م . ) 2) القفا وراء العنق. ) .« نجاسة » 3) في أ ) .« وثوبه » 4) في ب و م ) .« يفسده » 5) في أ ) وكل هذا خطأ. .« كذا في الأصل ولعله: القرحة » وجاء في هامشه « الفرحة » 6) في م ) .« ثوبَ » 7) في أ ) .« برطوبة » 8) في أ ) زيادة من أ . « أحبّ أن » (9) .« أخرى » 10 ) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول 451 [7] UEH ELQ .e ..Y ,AE.dG ..W UƒLh »a (1)êôj .d .e hCG وأما إذا صار المسافر في موضع الإياس( 2) من وجود الماء وحضرت الصلاة فالمأمور به أن يطلب الماء، ويجتهد في بغيته، ولا بد من الطلب والملاحظة يمينًا وشمالًا، ويسأل أصحابه، إن كان معه ناس. .¾ ½ ¼ » . ¹ . : والطلب فريضة، لقول الله تعالى [النساء: 43 ]. فلم يُبِح التي . مم إلا بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد. فإن جهل الطلب مع إياسه من وجود الماء وتيمم وصلّى، فعليه البدل، وأخاف أن تلزمه الكفارة، لتركه المفروض عليه، وعدوله إلى ما سواه لغير عذر، ولا يعذر بالتضييع لما أمر( 3) الله به من الطلب للماء( 4) مع الإمكان له من الطلب، لأن حدوث الماء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله تعالى( 5) أن يحدثه في أماكن الإياس( 6) من وجوده فيها ( 7)، إذ كان ذلك غير محال منه، جلّ وعلا. .« في وجوب طلب الماء من رجا ومن لم يرج » 1) في م ) .« اليائس » 2) في م ) .« أمره » 3) في أ ) .« طلب الماء » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) .« الأماكن الميؤوس » 6) في م ) 7) زائدة في م . ) 452 المجلد الثاني فإذا لاحظ فلم يجد الماء، ثم تيمم، وصلى، ثم حضرت فريضة أخرى فإنه يلاحظ أيضًا ويطلب، أحوط له في دينه. فإن( 1) كان عهده بالملاحظة والطلب قريبًا، وإن كان( 2) موضع الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريبًا منه، ولا يجوز حدوث الماء في تلك المدة اليسيرة، ولا يرى علاماتٍ تدل على حدوثه، مثل المطر، أو نزول أحد في تلك الأمكنة فأرجو أن يجوز له التي . مم بلا ملاحظة ولا طلبٍ، مع هذه الصفة، والله أعلم. وفي موضع، والمسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماء ورآهم تيمموا وصلّوا، وتيمّم هو وصلى، وقد كان عليه أن يسألهم( 3)، فإذا ( 4) لم يسألهم فعليه بدل الصلاة في الوقت وبعد الوقت. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضرت المسافرَ الصلاةُ والماء عنه( 5) بعيد عن يمين أو عن( 6) شمال، أو يخاف فوت أصحابه فإنه يتيمّم ولا يعرّج عليه، وليس على المسافر أن يشقّ على أصحابه في الذهوب( 7) إلى الماء إذا لم يكن على طريقه بقدر ما لا يعوقه، فله أن يتيمم ويصلي، وإن علم أن الماء زا . ل عن( 8) طريقه تيمم وصلى، وليس .« وإن » 1) في أ ) زيادة من أ . « وإن كان » ( 2) .« فإذا كان عليه أن يسألهم » 3) في م زيادة ) .« وإذا » 4) في أ ) .« عنده » 5) في ب و م ) 6 ) زيادة من أ . ) .« الذهاب » 7) في م ) .« من » 8) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 7] : في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج 453 عليه أن يمضي إلى الماء إذا كان في ذهوبه( 1) إليه مشقة على أصحابه، إلا أن لا يشقّ عليهم فيأمنوا على أنفسهم من الطريق. | :.`dCE`°ùe } وجائز التي . مم في أول وقت الصلاة، وفي وسطه وآخره، لقول الله تعالى: . $ % & ' ) ( * + , . إلى قوله تعالى: المائدة: 6]. ولم يشترط إذا قمتم في آخر ] . L K J I H G . .( وقت الصلاة( 2 وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن التي . مم في آخر وقت الصلاة، وليس له التي . مم( 3) في أول الوقت، لما يرجو( 4) من وجود الماء. وهذا القول الذي ذهبنا إليه من قول بعضهم أنظر، لأن الله تعالى عقّب ،[ المائدة: 6 ] . L K J I H G . ما ذكره( 5) من الطهارة بالماء وكان من أراد القيام إلى الصلاة، وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها عليه ( الطهارة بالماء، فإن لم يجد الماء تيمم، وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر( 6 وقتها، بل يجب عليه تعجيل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق، والمخ . صصُ لوقت دون وقت محتاج إلى دليل. .« ذهوبه » 1) في م ) .« الوقت » 2) في م ) .« أن يتيمم » 3) في م ) .« رجوا » 4) في م ) .« ذكر » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ . ) 454 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا ( 1) أن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، أن عليه قصد المال، وليس له أن يتيمم؛ لأنه داخل في قوله: رَ بها، ِ . $ % & ' . [المائدة: 6]، وهذا يقدر أن يأتي بالطهارة التي أُم وهي الماء، وليس له أن يعدله إلى التراب إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع فيه. وبلغنا أن معاذًا كان أحبّ إليه حين تحضره الصلاة أن يتيمم ويصلّي، وإن كان الماء قريبًا منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دنا من الماء وطمع أن يدركه في أول الصلاة أو في وسطها، هل يجزئه أن يتيمم حين تحضر ويصلي، قال: قد قيل ذلك. وقول: إنه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة بصلاته، فإن جاء إلى الماء وقد جمع، قال: أما الأولى: ففيها اختلاف، ويعجبني أن لا إعادة عليه، .( وأما الآخرة: ففيها اختلاف( 2 ويعجبني أن يعيد إذا كان التي . مم، وفي موضع: إن كان يعرف الماء، أو دل عليه، ورجا أن يدركه، وأحب ألا يخاطر بها؛ وإذا كان جاهلًا بالماء وحضرت الصلاة أحببت له الصلاة في الوقت، ولا يدَعُها خوف الأحداث. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز التي . مم للفرض قبل وقته، في قول الشافعي. .« اجتمعوا » 1) في أ ) ناقصة من ب و م. « ويعجبني أن لا إعادة عليه، وأما الآخرة ففيها اختلاف » ( 2) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 7] : في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج 455 وقال أبو حنيفة: يجوز. وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التي . مم. I H G . : قال أبو حنيفة: ليس بشرط فيه، الحجة عليه قوله تعالى المائدة: 6]، ولا يقال: لم يجد، إلا إذا طلب ولم يجد، والله أعلم. ] . L K J | :.`dCE`°ùe } ومن كان في الحضر فلم يجد ماء وخاف فوت الصلاة، فقول: يتيمم ويصلي، وقول: يطلب الماء، ولو فات الوقت. وفي موضع: لو أن رجلًا أ . خر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حتى يفوت وقتها كان عليه القضاء والكفارة، وكذلك المقيم على قول من رأى عليه التي . مم. | :.`dCE`°ùe } وليس على المسافر أن يشق على أصحابه ولا على نفسه في الذهوب( 1) إلى الماء، إذا لم يكن على طريقه بقدر ما يعوقه الذهوب( 2) إليه عن سفره، فليتيمم، .( فذلك جائز له( 3 | :.`dCE`°ùe } وفي جواب أبي عبد الله في رجل مسافر لم يجد الماء في طريقه وهو يعلم ماءً زائلًا ( 4) عن الطريق، أله أن يتيمم بالصعيد؟ قال: نعم. 1 ) الذهوب والذهاب بمعنى. ) .« في الذهوب » و م « الذهاب » 2) في أ ) 3 ) سبق ذكر هذه المسألة قريبًا. ) .« زا . لا » 4) في أ و ب ) 456 المجلد الثاني قيل له: وهو قدّام داره التي بعوتب( 1) من صحار( 2)، بالقرب من مسجد الباذامة( 3): فمقدار كَمْ يكون بينه وبين الماء، يكون كالعسكر؟ قال: لا، قيل: فكم؟ قال: كالخور( 4) خور جناح، كأنه يريد إذا كان الماء عن طريقه( 5) كذلك فيتيمّم، ولا يُعَ . رج إليه إلا أن يكون كمِثلِ الخور من موضعه. قال أبو محمد: إن أحوال الناس مختلفة؛ فمنهم من يصل إلى المكان البعيد وينال الماء، ولا يلحقه مشقة، وآخر يلحقه كثير المشقة( 6) مع قرب الماء منه، وليس في التحديد للمواضع خبر، ولا ينبغي أن يتعمد على ما قُ . درَ من المكان لكل إنسان، وفي كل الأوقات. | :.`dCE`°ùe } قال( 7) أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا، أنه ليس على المسافر أن يعدل عن سفره، في طلب الماء في جميع ما يلحقه فيه الضرر( 8) من وجه من الوجوه، في مالٍ، ولا في نفْسٍ، فإذا كان على غير ذلك، وإنما هو على ما يقع( 9) عليه من المشقة، ومن التعوق عن سفره، فإنه يمضي في سفره( 10 )، ولا يعدل في 1 ) قرية من أعمال صحار، لا تزال بهذا الاسم في منطقة الباطنة بعُمان. ) 2 ) إحدى المدن الهامة في سلطنة عُمان، وهي ميناء مشهور. كانت قصبة عُمان وعاصمتها في القديم. ) 3 ) لعله يقصد شجرة البيذامة معروفة في عُمان ولها ثمر طيب يؤكل. ) 4 ) الخور هي المنخفض من الأرض، والخليج من البحر، ومصب الماء في البحر. ) .« طريق » 5) في م ) .« تلحقه المشقة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« الضرورة » 8) في أ و ب ) .« تقع » 9) في م ) .« لسفره » 10 ) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 7] : في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج 457 طلب الماء إذا لم يكن يعوقه، ولو سمع مثل صوت الزاجرة( 1)، ولا يعرف أين هي، وأما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة يدخل عليه منها الضرر فعليه أن يعدل إلى الماء. وقد يخرج تحديد ذلك في النظر، لا على التحديد في المسافة. وعن موسى بن علي، قال: من خرج من مَنَح( 2) يريد نزوى( 3) ولم يكن في الطريق ماء أنه ليس عليه أن يذهب إلى كرشَى( 4) إذا كان بها الماء. قال: وعندي أن الناس في هذا مختلفون؛ فواحد يشقّ عليه وعلى أصحابه ويعوقهم عن طريقهم، وواحد يمكنه أن يذهب إلى الماء ويلقى أصحابه، ولا يشق عليه في ذلك، ولا يعوقهم، ولو كان الماء بعيدًا. | :.`dCE`°ùe } وقال( 5) إن أبا عبد الله( 6)، أو محمد بن محبوب أو كلاهما صلى في الكرشَى بالتي . مم، ولم يمرّ إلى كرشَى يطلب الماء. أبو المؤثر قال: سألت أبا عبد الله في مسافر في طريق الباطنة( 7) لم ينزل على بئرٍ، هل عليه أن يطلب بئرًا؟ قال: ليس عليه أن يطلب بئرًا. 1) الآلة التي ترفع الماء. ) 2 ) إحدى قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عُمان، تبعد عن نزوى بحوالى 60 كلم. ) 3) مدينة في وسط سلطنة عُمان، وتقع على ارتفاع 1900 قدم، كانت عاصمة العلم والحكم في ) عُمان لمدة طويلة. 4 ) كذا في الأصل، وتكتب كرشا، وهي بلدة في وادي السيداف. ) .« وقيل » 5) في أ ) .« أبا محمد عبد الله » 6) في أ ) 7 ) الباطنة: منطقة من أكثر مناطق عُمان ازدحامًا بالسكان، وفيها مدن كثيرة هامة، أهمها صحار. ) 458 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن البادي( 1) إذا كان منزله [بعيدًا]( 2) عن الماء، إذا ذهب إليه في أول وقت الصلاة، لم يرجع إلى منزله حتى يفوت قبل أن يصل إلى منزله، يصلي فيه؟ لم يكن عليه أن يذهب. 1 ) هو ساكن البادية. ) 2 ) زيادة من محقق م . ) الجزء الثالث / القسم الأول 459 [8] UEH ..t «àdG .dEG Aƒ°VƒdG .Y ..Y .e التي . مم جائز لكل ذي علة ومريض يخاف زيادة مرضه من الماء، مقيمًا كان النساء: 43 ]، وذلك عا . م لكل عاجز ] . . © ¨ . : أو مسافرًا، بقوله تعالى عن الماء فالتي . مم كافيه وله العذر به. والعجز عن استعمال الماء عجزان؛ عجز عدم،ٍ وعجز بِنْيَةٍ، وكلاهما مبيحان لصاحبهما العدول إلى التي . مم بهما. فأما عجز العدم فهو تعذر حصوله لديه؛ بأن لا يجده أصلًا، ولا ( 1) يجد ما يتناوله به فعلًا، وأما عجز البِنْية فهو تعذر وصوله إليه، بأن يحول بينه وبينه .( عدوّ( 2) يخافه، أو سبُعٌ( 3) يطلبه، أو مرض يُدنفه( 4 وكل هذه الأحوال التي . مم له( 5) بها جائز، وليس له ولا عليه أن يحمل نفسه على حالة مَخُوفةٍ أو يعرضها لمخاطر متلفة( 6)، فقد يسّر الله على عباده تخفيفًا، وكان بهم وله الحمد رحيمًا لطيفًا، لما روي عن ابن عباس، أنه .« أو لا » 1) في أ ) ويبدو أنه خطأ. « غلاء » 2) في أ ) .« لعله » 3) في أ زيادة ) 4 ) الدنف: هو المرض، ودنف المريض ثقل عليه مرضه. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« لحظة متلفة » و ب « لخطة مثقلة » 6) في أ ) 460 المجلد الثاني قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح( 1) وفي موضع عنه، أن المراد بها المجدور( 2) وصاحب القرح الذي يخاف، إن اغتسل أو توضأ ( 3)، أن يؤذيه أذًى شديدًا. وفي موضع أنها نزلت في أصحاب النبي ژ حين فشت فيهم الجراحات، فخافوا على أنفسهم من الماء، وابتُلُوا بالجنابة، فشكوا إلى النبي ژ ، فنزلت .[ المائدة: 6 ] . . © ¨ . : فيهم وعنه أيضًا، أن الله تعالى جعل المريض الذي يخاف على نفسه الضرر من استعمال الماء بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء. | :.`dCE`°ùe } ومن خاف على نفسه( 4) التلف من استعمال الماء لشدّة البرد تيمّم وصلّى، وفي إعادة الصلاة اختلاف بين أصحابنا وبين قومنا أيضًا. قال الشافعي: يُعيد، وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه. هِ دمٌ يخاف من غسله، ففيه اختلاف. ِ وكذلك من كان على قرح وكذلك من حُبِسَ في( 5) موضع نجس، أو رُبِط على خشبة صلّى حسب حالة. وقال الشافعي: يعيد، وقال أبو حنيفة: لا يعيد، والله أعلم. 1) القرح هو الألم. ) 2 ) المصاب بمرض الجدري. ) .« وتوضأ » 3) في أ ) ناقصة من أ . « على نفسه » ( 4) .« سجن أو » 5) في أ زيادة ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 8] : من عدل عن الوضوء إلى التي . مم 461 | :.`dCE`°ùe } وليس لمقيم ولا مسافرٍ التطهرُ بالماء عند الخوف منه لشدّة البرد إذا خافا على أنفسهما الهلاكَ، ومنه وما ( 1) يؤدي إليه. لما روي أن عمرو بن العاص أجنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل( 2) فخاف من شدّة البرد( 3)، فتيمم وصلّى، فلما قدم على النبي ژ ، أخبره أصحابه بذلك، فقال: يا عمرو، لما فعلت ذلك، أو قال: من أين علمت ذلك؟ وقيل: قال صليت بهم وأنت جُنب؟ N M LK J I . : قال: يا رسول الله، إني سمعت الله تعالى يقول .( النساء: 29 ]. فضحك النبي ژ ، ولم يردّ عليه شيئًا ( 4 ] . Q P O وسكوته عن فعلِ هذا ( 5) هو رضًى به، لأنه عليه أن يُعَ . رف الحق وينهى عن الباطل. وروي عن النبي ژ أنه شُ . ج( 6) رجل في عهده( 7)، فأفتاه رجل بغسلها، .(8)« قتلوه، قتلهم الله » : فأصابته من ذلك علّة، فمات، فقال النبي ژ زائدة. « ومنه » فتكون « وما يؤدي » : ولعل الصواب « ومنه لما » 1) في م ) 2 ) ذات السلاسل مكان وراء وادي القرى، بضم القاف، وقد غزاها عمرو بن العاص سنة ثمان من ) الهجرة. .« برد الماء » 3) في أ ) . 4 ) الأوسط لابن المنذر كتاب التيمم، ذكر المريض الذي له أن يتيمم حديث: 503 ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6) أي جرح. ) .« في عهده رجل » 7) في أ ) 8 ) صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، باب ) . الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، حديث: 274 سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب في المجروح تصيبه الجنابة، . حديث: 569 462 المجلد الثاني رَ ِ وروي أن رجلًا أصابته شجّة فأجنب، وقد اندملت عليه، فاستفتِيَ له، فأُم 2). وفي موضع: إنما كان )« قتلوه، قتلهم الله » : بالغسل، فك . ز( 1)، فمات، فقال ژ .( يجزيه التي . مم( 3 ففي هذا ما يدل على إحياء النفْسِ، وفيه دليل على أنه لم يجعل للمستفتي والمفتَى له عذرًا، والله أعلم. تفسير الاندمال: التماثل من المرض والجرح. تقول: دمله الدواء فاندمل. والكزاز: داء يأخذ( 4) من شدّة البرد. والعقر تعتري منه( 5) الرعدة. تقول: رجل مكزور، والكزازة اليبس( 6) والانقباض. ورجل ك . ز قليل الخير. وفي بعض الكلام، كريمٌ هُزّ فاهتزّ، كذلك السيد البَزّ( 7)، ولئيم هُزّ فارتَزّ، كذلك الضيق البزّ( 8)، وعرق السوء يكتزّ. والارتزاز الثبات على الشيء. والبزّ الخفيف من الرجال. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) لم أجد هذه الرواية. ) والمعنى مختلف تمامًا. « دواء يؤخذ » 4) في م ) .« تعتري من » وفي م ،« تعني منه » 5) في أ ) وهو خطأ. « السنين » 6) في أ ) .« البرّ » 7) في أ و م ) .« الكزّ » 8) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 8] : من عدل عن الوضوء إلى التي . مم 463 | :.`dCE`°ùe } ومن كان به جُدَرِيّ شديد، فنرجو أن التي . مم له جائز، وإن قَدَرَ المجدور على الوضوء توضأ، وإن لم يقدر تيمّمَ. | :.`dCE`°ùe } قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضًا فكان له تراب في شيء موضوع، فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد، وهو مقيم بالبصرة. | :.`dCE`°ùe } ويجب على الإنسان الوضوء قائمًا وقاعدًا حيث( 1) يضع جنبه، فإن لم يجد من يناوله ماءً( 2)، وخاف فوت الصلاة تيمم وصلى، فإن لم يقدر على التراب ضرب بيده على فراشه. فإذا أثار( 3) الغبار تيمم( 4) وصلى. وكذلك من كان في البحر فلم يقدر على الوضوء ولا الغسل وهو جنب، فليضرب بيده على فراشه، فإذا ( 5) أثار الغبار ويتيمم( 6) ويصلي. ( والمريض الجنب إذا غسل الأذى وتوضأ ولم يتيمم جهلًا منه، فأقلّ( 7 ما عليه بدل الصلاة بعد الاغتسال. .« حتى » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« إذا ثار » وفي م « إذا أثار » 3) في أ ) .« وتيمم » 4) في أ ) .« إذا » 5) في أ ) .« ويتيمم » 6) في أ ) وهو خطأ يشوش المعنى. « بأقل » 7) في م ) 464 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد: كنت في طريق مكّة أتوضأ وأنا جنب، وظننت أنه يجزي عن التي . مم، فسألت سليمان، فسكت عني ساعة، ثم قال: لا ينقض، وقال لي( 1): كان عليك أن تتيمم بدل الوضوء. قال غيره: انتقض، وقال( 2): هكذا يخرج في الجنب إذا لم يجد الماء لغسله، ووجد الوضوء، فقول: يلزمه النقض إذا لم يتيمم، وقولٌ: لا نقض عليه إذا كان قد توضأ. كما قيل فيمن يسيل منه الدم ولا ينقطع، فقول: يتوضأ ويتيمم، وقول لا تيمّم عليه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: من كان به جرح يضرّه الماء، ووجب عليه الغسل، غسل سائر جسده ولا تيمم عليه؛ لأن عليه غسل مواضع الصحة، لإمكان غسله، ولا يجب عليه التي . مم( 3)؛ لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل سقط التي . مم، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه ماء فخاف على نفسه، إن استعمله من برد أو عطش، يلحقه رَ بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله للطهارة؛ ِ عرض وهو له محدث( 4)، وقد أُم 1 ) ناقصة من أ . ) .« وقيل » 2) في أ ) .« التي . مم عليه » 3) في أ ) .« يلحقه وهو محدث » 4) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 8] : من عدل عن الوضوء إلى التي . مم 465 لأنه منهي عن ذلك، وإذا كان منه . يا عنه، كان محرمًا عليه استعماله للطهارة، وإن استعمله لذلك كان عاصيًا لربه. وفي موضع: إن كان معه ماء لطعامه وشرابه، وكذلك أصحابه، فإنهم يتيممون، ويتركون ذلك الماء لطعامهم وشرابهم، إلا ما قد علموا أنهم قد استغنوا عنه. وزعم أزهر بن علي أنه صحب علي بن عزرة، وجعفر بن زياد، وعلي بن موسى من إزكي إلى نزوى غير مرّة، قال: وربما كان عندنا سعنان( 1) عظيمان، فيتيممون بالصعيد ويُصلّون، ويتركون الماء مخافة أن يحتاجوا. ومن لم يمكنه الوضوءُ إلا أن يتعرى بالناس ولا يقدر على حمل الماء تَصَ . عدَ( 2) وصلى، وكذلك إن وجد ماء عليه ناس، ولا يقدر على سترة، ولا حيلة في الماء، فالصعيد مُجْزٍ؛ لأنه بمنزلة المعدم. | :.`dCE`°ùe } .( و[كذلك] من كان بدنه نجسًا، فلم يجد سترًا حتى يغسله وثوبه نجسًا ( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مع المسافر دابة وماء قليل، إن مسح( 4) لم يَبْقَ لسقي الدابة، وإن سقى الدابة لم يبق لمسحه، فإنه يحبس الماء على نفسه ودابته، وكذلك لو كانت دابة غيره، أو لصاحب له. 1) ال . سعن هو القِربَة. ) 2 ) أن يتمم بالصعيد، وهو الغبار الذي يثيره التراب. ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) ربما يقصد بالمسح الوضوء، حتى يكون لقلة الماء معنى. ) 466 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } فيمن يحفظ للناس أموالهم، مثل الشائف( 1) والراقب، والمؤتمن( 2) بأجرة أو غير أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء، والماء قريب منه أو بعيد، أو لم يمكنه أحد يأتمنه، وهو يخاف السرقة أو الدواب. فظُه بوجه، فقيل: إن له ِ قال: إذا خاف على ماله، أو على مالٍ قد( 3) لزمَه ح العذر في ذلك، ويتيمم إن لم يجد ماءً حيث يأمن( 4)، على قول من يقول: إن الخائف كمن لم يجد الماء. قيل: فإن ائتمن من لا يعرفه، فخان، هل يضمن؟ قال: إن ائتمن من لا يؤمَن به فخان لزمه ما خان فيها، وإن كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: حدثنا أبو زياد، أن المسلمين كانوا إذا سافروا من إزكي .( يلِ فَرْق( 5 ِ صلوا بالتي . مم، وصبوا فضل مائهم في ح | :.`dCE`°ùe } ومن انتقض وضوؤه عند المقبرة وحضرت صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي، فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الميت فليقدم للصلاة( 6) متوضئًا. 1 ) هو الرجل الطليعة الذي يشتاف وينظر للمسافرين. ويطلق في عُمان أيضًا على حارس الحرث ) والزروع من الطيور وما يتلفها. .« والمؤتمر » 2) في ب و م ) .« ما قد » 3) في أ ) .« يؤمر » 4) في ب و م ) 5 ) الحيل هو الماء المستنقع في بطن الوادي، وفرق إحدى القرى بالقرب من نزوى. ) .« إلى الصلاة » 6) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 8] : من عدل عن الوضوء إلى التي . مم 467 قال أبو محمد: من كان مُحْدِثًا جنبًا ( 1) يقدر على الماء لم يكن له أن يتيمّم للجنازة، وإن كان قد قال بذلك ابن جعفر. فإن احتج بهذا القول محتج، فقال: إني رأيت الله أباح التي . مم لمن خاف فوت الصلاة، والجنازة تفوت. قيل له: الجنازة لا تشبه الصلاة التي تُشبّهها ( 2) بها؛ لأن الحاضرين إن كانوا كلهم محدثين، فعليهم الطهارة، إلا أن يكونوا لا يجدون الماء، ويخاف على الميت، إن أخّروه إلى وجود الماء، فيتيممون ويصلون، وإن كان بعضهم متطهرًا ففرض الصلاة لازم للمتطهرين( 3) دون المحدثين؛ لأنها على الكفاية، ولا تقبل في الحضر إلا بطهارة، إذ وقت النفل( 4) في كل زمان إلّا وقتًا مُنِعَ فيه، والله أعلم. ووجه آخر أن من خشي فوت الجمعة لم يكن له التي . مم، وإن فاتته .( فلا يصلّيها إلا بطهارة الماء( 5 ولو كانت العلة التي ذهب إليها ( 6) من قال بجواز التي . مم للجنازة هي فوات الصلاة لوجب، أن نجيز التي . مم لمن خشي فوات الجمعة، والجمعة وسائر الصلوات المفروضات أشبه؛ لأن الجمعة ليست على الكفاية، كما أن الطهر ليس على الكفاية، لو شبه بالطهر كان دليله أهدى من أن يشَ . بهَ بالصلاة التي موضعها على الكفاية. فإن قال: الجمعة لها بدل، والجنازة ليس لها بدل. 1) زائدة في م . ) .« شبّهتها » 2) في أ ) .« للمتطهر » و م « المتطهرين » 3) في أ ) وهو خطأ. « وقت ما لنقل » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من م . ) 468 المجلد الثاني قيل له: إذا أق. . ت أنت الجمعة صار لها بدل، فعلّتك توجب ألا تفوته، والذي تجب له الصلاة بالتي . مم على الجنازة ليس بواجب عليه إتيان تلك الصلاة، ولا تشبهها بالصلاة التي ليس لها تركه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: في الجنب يأتي بالماء، ويخاف إن غسل لم يدرك الصلاة. قال: إن لم يطمع أن يدرك من الصلاة( 1) شيئًا فليتيمم ويصلي، ثم يغسل ويعيد الصلاة. قال: وإن طمع أن يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل، قبل أن تطلع الشمس أو تغيب، أو في الهاجرة والعصر، قبل أن يفوت الوقت فليغسل وليص . ل، وإن لم يطمع أنه يدرك ركعة تامة إذا غسل فليتيمم، وليص . ل، وليعد الصلاة إذا اغتسل. قيل: فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك شيئًا؟ قال: لا شيء عليه. قال: فإن خاف ألا يدرك شيئًا إن غسل أو توضّأ، فغسل أو توضأ عمدًا؟ قال: لا شيء عليه، وإنما ذلك استحسان. قال أبو الحسن: إذا كان الجنب واجدًا للماء، لا يلتمسه، غسل وصلى ولو فات الوقت، وإن كان يستقي من بئر أو يلتمسه من نهر فهو كما قال: إذا خاف الفوت تصَعّدَ وصلى. وقولٌ: إنه إذا لم يرجُ أنه يدرك الصلاة كلها تيمم وصلى؛ لأنه معدَم للماء حين خاف فوت الصلاة؛ لأن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، ولا تنفع في غير وقتها، وذلك إذا كان ناسيًا أو ناعسًا أو معدمًا للماء، أو كان في حال( 2) العذر، .« الصلوات » 1) في م ) .« وكان حال » 2) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 8] : من عدل عن الوضوء إلى التي . مم 469 وإن كان متعمدًا لتركها حتى فات وقتها ( 1)، ثم تاب ورجع وقد خاف فوت الوقت فإنه كما قال. وقولٌ: كيف كان، فهو كما قال. وقولٌ: يتيمم ويصلي؛ لأنه لا تجوز الصلاة( 2) إلا في وقتها، وإنما الوضوء والصلاة في وقتها. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: إن جاء إلى الماء وهو جنب، وخاف( 3) الفوات إن غسل، فتيمم وصلى، ثم لم يغسل حتى جاء وقت الصلاة. قال: أحب أن يغسل ويعيد الصلاة، فإذا لم يفعل حتى جاء وقت الظهر فإنه يغسل، ويصلي الفجر، فإذا خاف فوت الظهر صلى الظهر، ثم أبدل الصبح، فإن غسل ونسي إعادة الصبح حين( 4) ذكره وهو في الظهر، فقد اختلف في ذلك، غير أن الذي يقول بقطع صلاته يقول: ما لم يخف فوت الظهر، فإن خاف فوتها أتَمّها، ثم صلّى الصبح، فإن ذكر وقد صلى الظهر، فليُعِد الصبحَ وحدها. | :.`dCE`°ùe } والذي لا يجد الماء للوضوء إلا ماء يُحالُ( 5) بينه وبينه حتى يحتاج إلى المدافرة ( 6) والمنازعة، فإن كان يحول بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتج عليه، .« خاف فوتها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فخاف » 3) في أ ) .« حتى » 4) في أ ) .« مُحالًا » 5) في م ) 6 ) الدفر هو الدفع في الصدر. ) 470 المجلد الثاني وإن اتقى في ذلك تقية، وتوسّع بالتقية، وخشي على نفسه أو على ماله أو على دينه، فأرجو أن يسعه ذلك. وإن كان الذي يحول بينه وبينه أرباب الماء لمعنى يحتاج إليه، أو ( هنالك شبهة، فأولى به عندي التي . مم وترك الشبهة، والتعريض للأبدان( 1 بغير [وجه] واضح. 1 ) كذا في الأصل، ويكون المعنى ألا يعرض بدنه للأذى. ) الجزء الثالث / القسم الأول 471 .dE°†dG .dEWh .WEëdGh (1)»fEédG Aƒ°Vh »a [9] UEH ،( فأما ( 2) الذين يخرجون إلى القنص والجراد والحطب، ونحو هذا ( 3 ولا يريدون أن يبتعدوا الفرسخين؛ فيؤمرون بحمل الماء للوضوء، فإن لم يكونوا على وضوء، وحضرت الصلاة رجعوا يتوضؤون( 4) من القرية، إذا لم يكونوا قد صاروا في حدّ السفر، وإن خافوا فوات الصلاة قبل الماء تيمّموا وصلوا، والمحتاج إلى ذلك ليس هو في ذلك كالغني، وهو أعذر إن خاف .( فوت ذلك الذي يطلبه، فتيمّم وصلى( 5 قال أبو محمد: من خرج إلى الجراد والقنص والرعي( 6)، ولم يجد( 7) الماء لوضوئه، وحضرت الصلاة فعليه أن يرجع إلى الماء يتوضأ، ولا يعذر بالصعيد، إلا أن يكون إذا رجع إلى الماء فاتت حاجته، وكان في فواتها ( 8) هلاك عياله، فإنه يتيمم ويمضي لحاجته. 1 ) هو الجاني للثمار. ) .« وأما » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في م ) .« توضؤوا » 4) في أ ) .« فيتيمم ويصلّي » 5) في أ ) .« والرحى » 6) في أ ) .« يحمل » 7) في أ ) .« فوتها » 8) في أ ) 472 المجلد الثاني ،( والفقير والغني في هذا واحد، إلا أن الأمر لهؤلاء بحمل الماء احتياط( 1 والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وجائز للناس الخروج في طلب الرزق، وليس بواجب عليهم حمل الماء لطهارة لم يلزمهم فرضها، فإذا حضرت الصلاة، ووجدوا الماء توضؤوا وصلّوا، وإن( 2) عدموا الماء وكان طلبه فوات( 3) صلاتهم، أو كثرة مشقة عليهم في الذهاب إليه، أو تضييع( 4) ما يلتمسونه، وسعهم التي . مم، فأما حمل الماء الذي ذكره ابن جعفر فهو الاحتياط، لا أنه واجب، والغني والفقير فلهم أن يخرجوا في طلب الزرق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: فأما الحاطب والجاني فقالوا: لا يخرج من القرية حتى يتوضأ، فإن انتقض وضوؤه فعند ذلك يتيمم، فإن خرج من قريته ولم يتوضأ فأدركته الصلاة، وليس معه ماء، فإن كان تلك مكسبته فإنه يتيمم ويصلي، ويمضي لحاجته، وإن لم تكن مكسبته، وهو مستغن عنها رجع إلى الماء، وتوضأ( 5) وصلى، ولو فاته ما أراد. قال غيره: أما الراعي وطالب الضالة فلم أسمع( 6) أنهم يخرجون متوضئين، فإذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء، ولم يمكنهم الرجوع .« احتياطًا » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) .« فوت » 3) في أ ) .« يضيع » 4) في أ ) .« توضأ » 5) في أ ) .« نسمع » 6) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 9] : في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة 473 إلى القرية، لفوات حاجتهم فإنهم يتيممون ويصلّون إذا كانوا خارجين من القرية بعيدًا من الماء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن جاني الشوعِ( 1) وطالب الجراد والحطب ونحو هذا، إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء( 2)، ففي ذلك أقاويل، قول ليس المحتاج إلى ذلك كالمستغني؛ لأن المستغني يمكنه يرجع ويترك ذلك، ( والمحتاج لا يمكنه، ويجوز له التي . مم، وإنما هذا على أنه لم يصل إلى حد( 3 الفرسخين، فأما إذا جاوز الفرسخين فالتي . مم جائز له إذا لم يجد الماء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: والجاني( 4) والحاطب تجوز عليهم( 5) الصلاة قبل أن يجني ويحطب شيئًا، وهو موضع لو التمس الماء لوجده في وقت الصلاة، وفي( 6) هذا الموضع فرّقوا فيه، أنه إذا كان ذلك مكسبته مضى لما توجّه إليه، وليس عليه أن يرجع يطلب الماء، وإن لم يكن ذلك مكسبته كان عليه طلب الماء، ولم يكن له أن يذهب لذلك إلّا حتى يجد الماء ويصلي، فإن كان لا يجد الماء في 1) ال . شوعُ: شجرُ البانِ، الواحدة: شُوعةٌ. ) . الخليل بن أحمد، كتاب العين، باب العين والضاد، ج 1، ص 124 ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية، لفوات حاجتهم فإنهم يتيممون ويصلّون إذا كانوا خارجين من » (2) القرية بعيدًا من الماء. والله أعلم. مسألة: الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن جاني الشوع وطالب ناقصة من م . « الجراد والحطب ونحو هذا، إذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء .« آخر » 3) في أ ) .« في الجاني » 4) في أ ) .« عليه » 5) في أ ) .« ففي » 6) في أ ) 474 المجلد الثاني وقت الصلاة أن لو التمسه، لم يكن عليه أن يتعرج إلى طلب( 1) الماء، كان ذلك مكسبته وغير مكسبته. وأما إذا كان ذلك قد جنى أو حطب شيئًا، وصار ملكًا له، وخاف عليه( 2) إن طلب الماء أن يضيع، أو لا يصل به فليس عليه أن يطلب، ويصلي بالصعيد؛ ،( لأن عليه حفظ ماله، وليس عليه تضييعه، كان ذلك مكسبته، أو غير مكسبته( 3 كان غن . يا أو فقيرًا. قال غيره: وأرجو أنه يوجد، ولو لم يكن مكسبته إذا كان يستعين بذلك على عولته، فسبيله سبيل ما كانت تلك مكسبته. وأما قوله: إنهم يخرجون متوضئين فذلك عندي إذا كانوا يرجون أنهم يحفظون طهرهم، وذلك في قرب وقت( 4) الصلاة. .( وأما من يخرج بعد الفجر فكيف يرجو أن يحفظ للظهر( 5 وأما قوله: إنهم( 6) يؤمرون بحمل الماء للوضوء، فليس كل من يخرج لذلك يكون عنده وعاء يحمل به، ولا يقدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } موسى بن علي: في شَ . باك للطير، مدّ شبكة في القرية، وقعد في خيمته، وخاف إن خرج للوضوء طار الطير، فتيمم وصلّى؟ قال: إن كانت تلك مكسبته فصلاته تامة. .« لطلب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من م . « أو غير مكسبته » ( 3) 4 ) ناقصة من أ . ) .« للطهر » 5) في ب و م ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 9] : في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة 475 وفي موضع، في الحاطب والجاني: هل عليه حمل الماء، أو يخرج متوضئًا قبل حون( 1) الوقت؟ قال: ليس ذلك عليه إذا لم تكن تلك مكسبته، أو شيء يعينه على أمر معاشه، مما يخاف دخول النقصان في سببه، فقول: يؤمر بحمل الماء، ويخرج متوضئًا، فإن انتقض وضوؤه وليس بحضرته ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلي بالتي . مم، وقولٌ: عليه أن يرجع إلى الماء ولا يصلي إلا متوضئًا، فإن خاف الفوات تيمم وصلى، وقولٌ: ليس عليه لهذا حمل الماء، ولا الوضوء للصلاة قبل فوت الوقت، لأنه لم يُتعَبّد به. ولعل الصواب ما أثبتنا من أ و ب، أي قبل أن يحين وقت الصلاة. « فوت » 1) في م ) 476 المجلد الثاني ..t «àdEH ..°Uh AE.dG .ôJ .e »a [10] UEH والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء، لم يخرج حتى يتوضأ، فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوئه، ثم تصعّد وصلى، كان عليه بدل الصلاة. قول أبي الحواري: فإن تعمد وخرج على غير وضوء، ثم تصعّد وصلى، فلم نَرَ( 1) عليه إلا البدل. وفي موضع:ٍ إذا مرّ بالماء في وقت الصلاة فلم يتطهر فقد أساء، ومن لا يرجو أن يلقاه فليس عليه شيء، وله أن يتيمم، وصلاته جائزة، ولا كفارة عليه، والله أعلم. وفي موضع: إذا كان على نية الصلاة بالماء، وكان في فسحة من الوقت، ولم يترك، على أن يتيمم، فلا كفارة عليه، ولو كان جنبًا، وقولٌ: عليه البدل، وقولٌ: لا بدل عليه، والذي لا يعلم بماء( 2) أشد جُرمًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جهل التي . مم في موضع لا يجد الماء وصلّى بلا تيمم فقولٌ: عليه الكفارة، وقولٌ: عليه البدل بلا كفارة، وقولٌ: في الحضر البدل بلا كفارة، وفي السفر عليه الكفارة والبدل، والله أعلم. ويبدو أنه خطأ. « يزل » 1) في م ) .« يعلم » و م « يعلم به » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 10 ] : في من ترك الماء وصلى بالتي . مم 477 | :.`dCE`°ùe } ومسافر نزل بين ماءين، مضى على أحدهما فجاوزه، ونزل دون الآخر، ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلّى، وهو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي خلفه لأدركه وقت الصلاة، وكذلك لو مضى إلى الماء الذي قدّامه، فلا ( 1) بأس عليه، ولو مضى إلى الماء كان أفضل. قيل: فإن كان جاهلًا بموضع الماء فتيمم وصلّى، ثم مشى غير بعيد، فأصاب الماء في وقت الصلاة، هل يجزيه؟ قال: يجزيه ذلك، وإن كان ناسيًا للماء وموضعِهِ فمختلف في صلاته، وناسي الموضع أشد من الجاهل به. | :.`dCE`°ùe } في راعٍ حضرته الصلاة وخاف إن أتَى الماء أن تضيع غنمه، هل له أن يتيمم؟ قال: إنما يتيمم من لا يقدر على الماء. وقول: إن الخائف كمن لم يجد الماء إذا خاف على نفسه، وقول: على نفسه( 2) وماله. .« قال: لا » 1) في أ ) ناقصة من م . « وقول: على نفسه » ( 2) 478 المجلد الثاني [11] UEH Eg.©H hCG I.°üdG ..b AE.dG .éj ..«à.dG »a ومن رأى ماء يمكنه أن يتوضأ منه انتقض تيممه، وإن كان لا سبيل له إليه فتيممه تا . م، إلا أن يكون بين تيممه وبين صلاته( 1) مدّة طويلة، فإن التي . مم لا يثبت مع وجود الماء، ولا مع عدمه، وإنما يكون التي . مم عند عدم الماء عند القيام( 2) إلى الصلاة، والمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، قطعها، ولزمه فرض طهارة الماء. ووافقنا على هذا أبو حنيفة. وأما الشافعي وداود فقالا: إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء مضى على صلاته، ولم تكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدَثًا يوجب قطعها. دليل على صحة قولنا، أن التي . مم بدل من الماء، فإذا وجد المبدَل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن الأبدال كل.ها على( 3) هذا سبيلها عندنا وعندهم. ألا ترى أن وجود الماء قبل الصلاة عندنا وعندهم حدث، والأحداث لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها، فيجب أن يكون في كل موضع يوجد هذا الحدث، فالطهارة بوجوده واجبة. .« الصلاة » 1) في أ ) ناقصة من ب و م. « عند القيام » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 11 ] : في المتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو بعدها 479 1)، عموم يوجب استعماله )« فإذا وجدت الماء فأمسِسْهُ جلدك » : وقول النبي ژ عند وجدانه؛ في الصلاة وقبلها. | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم، أن من تيمّم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن( 2) لا إعادة عليه. واختلفوا فيه، إذا وجد الماء قبل خروج الوقت، فقولٌ: عليه الإعادة، وقولٌ: لا إعادة عليه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. قال: وأجمعوا على أنه إذا وجد الماء قبل دخوله في( 3) الصلاة، أن طهارته تنقض، واختلفوا فيه إذا وجده بعد دخوله فيها. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في مسافرٍ نسي ماء في رحله ولم يعلم به، فتيمّمَ وصلى، ثم وجده. فقول: عليه الإعادة، وقول: لا إعادة عليه. الحجّة للأول: أن العبادات إذا لزمت الأبدال فليس جهل وجود الماء بمسقط فرضَ ما وجبَ، كمن علم بجنابته بعد ما ( 4) صلى، فعليه الإعادة، وكالصغير تجب في ماله الزكاة ولا يعقل، ثم عقل، فجهله لم يسقط عنه فرض الزكاة، وهذا اتفاق بينهم. 1) صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب التيمم ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم ) . الماء وإن أتى عليه... ، حديث: 1327 2) ناقصة من م . ) 3 ) زيادة من أ . ) .« أن » 4) في أ ) 480 المجلد الثاني وكذلك جهله بالماء وهو في رحله لا يسقط عنه فرض الطهارة به( 1)، بل عليه إتيانه عند علمه. والحجة للثاني: أن تعلق التي . مم لعدم الوجدان للماء، لا عدم كونه، وقد لا يوجد الشيء، وهو في موضعه، ولم يقل تعالى: فإن لم يكن ماء، وإنما قال: النساء: 43 ]، فإذا لم تجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به ] . » . ¹ . التي . مم، وكان به مصليًا كما أمر، ولا إعادة عليه. قال أبو محمد: والأول أنظر، وأظن الشيخ أبا مالك كان يختاره، وحجته قوية، وذلك أنهم أجمعوا، وأرجو أنه إجماع من مخالفيهم أيضًا، أن رجلًا لو لزمته كفارة عن ظهارٍ( 2) فلم يعلم أن في ملكه رقبةً، فصام، ثم علم أنها كانت في ملكه، أن عليه أن يرجع فيعتقها، ولم يكن نسيانه بكونها في ملكه بِمُسقطٍ لزومَها له. وكذلك المأمور بطهارة الماء إذا جهل كون( 3) الماء من رحله لا يسقط منه ما أمر بإتيانه. وأيضًا فإن اتفاقهم في الرقبة( 4)، هو أصل ينبغي أن يرجعوا إليه عن الاختلاف، والله أعلم. ولو كان الأمر على ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة الصلاة كان من ضاع له شيء غير جائز أن يقال غير واجد له؛ لأنه موجود في العالم، والوجود هو القدرة على الشيء، وقد يقدر عليه ويُمنع( 5) من استعماله. ولابن محمد فيها اختيار غير هذا، يذهب إلى قول من لم يوجب الإعادة. 1 ) زيادة من أ . ) وهو خطأ ب . ينٌ. « طهارة » 2) في م ) وهو خطأ. « كوز » 3) في م ) .« لعله الرؤية » 4) في ب زيادة ) .« قد تقدر عليه وتمتنع » 5) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 11 ] : في المتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو بعدها 481 | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب المسافر الماء ولم يجده، فتيمم وصلى، ثم علم بعد ذلك أن الماء كان( 1) في رحله، أو في موضع لو طلبه لوجده، ولم يعلم به، وفاتت الصلاة فعليه البدل في الوقت وبعد الوقت. | :.`dCE`°ùe } والمسافر إذا لم يطلب الماء في الليل، ولم يدر أين يطلب، فتيمم وصلى، فلما أصبح وجد الماء بالقرب منه فعليه البدل إذا لم يطلب الماء. | :.`dCE`°ùe } في الجنب إذا وجد الماء اغتسل، ولم يكن عليه إعادة ما صلى بالتي . مم، الصعيد الطيب طهور يكفيك، ولو إلى سنين، فإذا » : لقول النبي ژ لأبي ذر .(3)« فإنه خير » : 2)، وفي خبر آخر )« وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن قيل: ما ( 4) أنكرتم أن يكون الاغتسال ندبًا دون أن يكون واجبًا، لقوله خير؟ قيل له: ليس في هذا دليل على أنه ندب. بل الأمر إذا ( 5) ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه. .[ 3 . [الجمعة: 9 2 1 قال سبحانه: . * + , - . /0 فليس هذا مما يدل على أنه فرض ولا ندب، والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) سبق تخريجه. ) إن الصعيد الطيب طهور المسلم، » : 3) لفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي ذر، أن رسول الله ژ قال ) .« وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب التيمم للجنب إذا لم . يجد الماء حديث: 118 .« فما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) 482 المجلد الثاني [12] UEH ..JQE.Wh ..à°SEéfh .«cô°û.dG ôcP »a اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب، فقال بعض: بنجاستهم، واحتج .[ 4 . [التوبة: 28 3 بقول الله تعالى: . 2 وقال بعضٌ بطهارتهم، واحتج بأن هذه الآية نزلت في مشركي العرب ألّا يقربوا ( 1) المسجد الحرام بعد عامهم ذلك، وأن الله تعالى قد خصّهم بتحليل توضأ من جَرّةِ نصرانيةٍ، ، ƒ طعامهم، وطعامهم يكون رطبًا ويابسًا، وأن عمر وأنكر ذلك بعض، ولم يصححه على عمر، وتأول الآية في طعامهم، أنه ذبائحهم( 2)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: اختلف أصحابنا ( 3) في معنى تسمية الله عزّ وجل للمشركين أنجاسًا؛ فقولٌ: معناه الشتم لهم، كما سماهم قردة وخنازير، وليس هم في الحقيقة قردة وخنازير. ولعل المراد بها: ألّا يُتركوا يقربون. وفيها خلل في اللغة. ،« يدعوا يقربوا » 1) في أ و ب زيادة ) .« وذبائحهم » 2) في أ ) .« الناس » 3) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم 483 وقولٌ: سماهم أنجاسًا لملامستهم للأنجاس، وقلّة توقّيهم لها. قال أصحابنا: هم أنجاس في أنفسهم، ولم أعرف وجه قولهم، إن النجاسة التي سماهم الله بها وجبت لأعيانهم أو لأفعالهم، فإن كانت العين نجسة فلا تزول النجاسة، ما كانت العين موجودة، كالدم والبول والعذِرَة، وإن كان بفعله الذي هو اعتقاده للشرك يزول بزواله، ويثبت بثبوته. فقد قالوا: إن يده إذا غسلها بالماء ثم لاقت طاهرًا رطبًا لم تؤثر فيه نجسًا، وأجازوا أكل ما عمله أهل الكتابين. من الجبن الذي من اللبن، ولم يشترطوا .( في هذا الموضع غسل أيديهم( 1 | :.`dCE`°ùe } ( وعن الفضل بن الحواري، أنه دخل على زياد بن الوضاح ومعه مجوسي( 2 يأكل معه، أو هما ( 3) يصطبغان من إناء واحد. وقول: إن طعام أهل الكتاب جائز أكله، رطبًا كان أو يابسًا، بظاهر الآية. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب، أن الآية في الذبائح، وما عداه فيجب اجتنابه. 1) قضية الأجبان تساهل الناس فيها بدعوى عموم البلوى واستحالة الإنفحة النجسة في اللبن، وغير ) ذلك من المعاذير، ثم تبين خطأ هذا الرأي. ووجد البديل النقي الطاهر، والحمد لله. وقد تناول هذا الموضوع بإسهاب وتأصيل الدكتور باحمد بن محمد ارفيس في رسالته للدكتوراه: نوقشت بجامعة الأمير « الأطعمة المصنعة الحديثة، بين التأصيل الشرعي والتحليل العلمي » عبد القادر، قسنطينة. الجزائر. 2 ) المجوسي هو الذي يعبد النار والأصنام، وهو لفظ معرب من اللفظ الفارسي، منج كوش. ) .« وهما » 3) في أ ) 484 المجلد الثاني وقال بعض( 1) أيضًا، لا يجوز أن يصلي فيما يشترَى من ثيابهم إلا ما كان بقماط( 2) الغسال. وأجاز والده محبوب الصلاة في ثوبٍ سُوجِ . ي( 3) عمله مجوسي. وفي موضع: وما باعوا من الثياب المقموطة فلا بأس به، وما كان منشورًا فلا يصلى فيه. وقولٌ ( 4): إذا نشر الذمي ثوب المسلم أو طواه فلا يصل.ى فيه إذا كان غائبًا عنه، وذلك عن أبي عبد الله. | :.`dCE`°ùe } ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم، ومن لم يجزها لم يجز ذلك. ولا بأس بآنيتهم، ال . صفْر( 5) وال . زجَاج إذا غسل، ولا بأس بأكل ما لا تصل إليه أيديهم من طعامهم، وهذا قول ابن محبوب. وقال إذا أعطى الذّمّيّ المسلمَ( 6) شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة، ولا يعلم أنه هو الذي عجنها أو مسّها وهي رطبة، وذلك بمنزلة الدهن الذي يبيعونه، فلا بأس به ما لم يعلم أنهم مسوه. قال: وتُشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أنهم مسّوها ( 7) وأيديهم رطبة. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) القماط هو الحبل. ) 3 ) ثوب يصنع مدورًا من الحرير الأخضر. ) .« وقوله » 4) في ب و م ) 5) المصنوعة من النحاس. ) .« مسلمًا » 6) في أ ) .« مسّوه » 7) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم 485 قال: أبو محمد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أنهم مسّوها بأيديهم؛ لأنها تحمل من بلد الإسلام في قوارير( 1) ال . زجَاج، وتنقل عند البيع في مثلها. فأما ما يتول.ونه بأيديهم عملًا فالأخذ بالثقَة( 2) من شرابه واستعماله في باب الورع، ولو( 3) لم يعلم أنهم مسّوه. | :.`dCE`°ùe } قالوا: ولا بأس بشراب الجُرُب( 4) المكنوزة من التمر من اليهود، ما لم يعلم .( أنهم مسّوا ما فيها بأيديهم( 5 وقول: إنْ كَنزَ( 6) يهودي جرابًا لمسلم أفسده. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله محمد بن إبراهيم إلى معاذ( 7): في اليهود إذا صاغ صوغًا مجوّفًا، ثم طهر خارجه، هل فيه اختلاف؟ وما الأحوط؟ فالأحوط ترك الصلاة به لأنه إذا صلى به دخل في الاختلاف، ولا أحب للمقتدى به اتباع شواذ الأقاويل، وأما صوغ اليهود فتكثر العلل فيه. فقولٌ: لا بأس برطوباتهم، ما لم يعلم أنهم مسّوها بما ينجسها. وقولٌ: لا يجوز ذلك من أيديهم. 1 ) جمع قارورة وهي ما يقر فيه الشراب ونحوه، أو يخص بالزجاج. ) وهو خطأ. « بالتقية » 2) في م ) .« وإن » 3) في أ ) 4 ) جمع جراب وهو الدعاء. ) .« ما فيها من التمر بأيديهم وثيابهم » 5) في أ ) .« كسر » 6) في ب و م ) .« معاذ ومعان » : وفي ب اللفظان معًا « معان » 7) في أ ) 486 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } واختلف فيهم إذا غسلوا أيديهم، فقولٌ: إنها طاهرة ما لم تنشف( 1) وقولٌ: ما لم تعرق. واختلف في تطهير النجاسات فقول، لا يطهرها إلا الماء، وقول: إذا زال أثرها فإنها تطهر، ولو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس والريح، وقول حتى ينالها أحدهما، وقول: حتى يظهرا عليها جميعًا. | :.`dCE`°ùe } واختلف في النار، فقول: إنها تُطهّر النجاسات، فإذا كان الصوغ الذي صاغه اليهودي مجوفًا غير محش . و، وأصله طاهر، كالذهب والفضة والنحاس والحديد، واحتمل ألا يمسّه الذمي بشيء من الرطوبات النجسة، واحتمل أن يمسّه أو( 2) لا يمسّه فهو طاهر حتى تصح نجاسته، وإن لم يكن إلّا أن( 3) يمسوه بشيء من الأشياء النجسة، فإذا أدخله النار حتى تزول رطوبات النجاسة فذلك طهارته على قول. وأما على قول من يقول: إن النجاسة لا يطهرها إلّا الماء، فإن كان ظاهرها وباطنها نجسًا لم يطهر باطنها لطهر ظاهرها؛ لأن باطنها جزء منها غير منفصل عنها، وليس هو كالمُدْيَة في علاقها ( 4) أو السيف( 5) في جفنه( 6) ولكن إن كان في الصوغ خللٌ مما يدخل الماء إلى والجه، فإذا خضخض ثلاثًا أو أكثر فذلك طهارته، إذا لم يبق شيء من النجاسات الذاتية. والله أعلم. 1 ) في الأصل تنشر، والتصويب مذكور على هامش الأصل. ) .« وأن » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« غلافها » 4) في م ) .« والسيف » 5) في أ ) 6 ) جنف السيف هو غمده الذي يوضع فيه. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم 487 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وأما المصوغ الذي يحشوه اليهود بالقار( 1) ويَسِمُونَهُ بأيديهم فإذا لم يكن خارجًا من القار؛ وصلى به إنسان فأرجو ألا ينقض الصلاة. قال غيره: قول إنه يفسد الصلاة؛ لأن النجاسة في بدنه وفي ثيابه، حاملًا لها، ولو كانت متغطية وعليها غطاء. وقول: إذا كانت لا تمسّه ولا تمسّ ثيابه فلا بأس، وهو بمنزلة البيض إذا كان فيه فراخ، وهو مغسول. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعطاه يهودي خاتمه التي يعلقها ( 2)، هل له أن يصلي بها إذا غسلها؟ قال: أرجو أنه إذا غسلها جاز له ذلك، قال: وكذلك ثوبه إذا غسله، فإن لم يغسلها فقد قيل: إذا كان من لباسه لم يصلّ فيه حتى يعلم أنه طاهر، فإن قال اليهودي: إنه غسله ولم يلبسه فلا يصلّي فيه، ولو أمنه على ذلك؛ لأنه غير مأمون على النجاسة، وهو نجس. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله، أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني ما لم يَبُلّ الخيط بريقه، وكذلك الغسّال. وكره الغسّالَ محمد بن محبوب 5 ، قال: والمجوسي في هذا مثل اليهودي والنصراني. 1 ) القار هو الزفت الذي تطلى به السفن، والإبل إذا جربت. ) .« الذي تعلقه » 2) في م ) 488 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب فيمن توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس ما لم يعلم به بأسًا، أو أنهم مسّوه، وقال إن ماءهم مثل دهنهم. قيل: وكذلك المجوس ودهنهم؟ قال: نعم. وقولٌ: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن عجَنَ المجوسي لمسلم أو عمل له طعامًا بحضرته فلا يغيب عنه، ويغسل يديه حتى يطهر، أو يلثم( 1) فاه لئلا يقع منه شيء. | :.`dCE`°ùe } وقول: إذا حمل المجوسي لمسلم لحمًا، ثم توارى عنه خلف جدار فلا يأكله، وقيل: لا بأس بما حملوه، أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: من قُرّب إليه ثريد( 2) من بيت يهودي فلا بأس به حتى يعلم أنه مسّه، سواء قرّبه هو أو غيره. وما مسّ أهلُ الذمة من الدهن فغير جائز بيعه، وإن كان مختومًا فلا بأس. 1 ) أي يضع فوق فمه النقاب. ) 2 ) الثريد هو الخبز المفتوت. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم 489 | :.`dCE`°ùe } وقد أجازوا صبغ الذمّيّ، واختلفوا في تطهيره، فقول: إذا طهُر طُهر النجاسة طهر، وقول: ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس. وعن عبد الله بن المؤثر أن صبغ اليهودي ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز أن يصلى به. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب: ما علمت أن أحدًا أجاز أن يضع المسلم والذميّ يده في ماء واحد، وقد جاء في الأثر أن الذميّ إذا صافح المسلم بيده، ويد أحدهما رطبة أن وضوء المسلم ينتقض. | :.`dCE`°ùe } قال: وكل بئر استقى منها ذميّ بدلوه، أو مسّ ماءَها بيده أو دلوه، ثم رجع ما مسه من مائها فيها فإن ذلك يفسدها حتى تنزح، إلا أن تكون بحرًا لا تنزحها الدلاء، فتلك لا ينجسّها ( 1) شيء. ( قال: ومن أراد أن يستقي منهم من بئر فلا يمسّ دلوها ولا ماءها، ويستقي( 2 له واحد من أهل الصلاة، ويصب له الماء، ولا يمسه الذميّ إلا أن يكون في سفر وحدّ( 3) الضرورة، ولا يجد واحدًا من أهل الصلاة يستقي له، فإنه لا يمنع ولا يحال بينه وبين الماء، فأما في موضع يقدر على ذلك فلا أرى ترخيصًا لهم، ينجسّون على المسلمين مواردهم، ولكن يؤمرون أن يحفروا بئرًا لأنفسهم. | :.`dCE`°ùe } وإن مس رجل مسلم ثوبَ ذمي ويده رطبة فسد وضوءه، ويغسل يده. .« فهذا لا ينجسه » 1) في م ) .« ويسقي » 2) في أ ) .« ووجد » 3) في م ) 490 المجلد الثاني [13] UEH …q OƒdGh »q ..dG .°SEéf »a 1) اتفق أصحابنا على( 2) نجاسة المنيّ، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، ) " وأما مالك والشافعي فذهبا أنه طاهر، واحتجا بقوله [تعالى]: . ! # $ % . [المرسلات: 20 ]. وخلق كل دابة من ماء، والماء طاهر، بقوله: .[ الفرقان: 48 ] . c b . قالوا: فالتعلق بالطاهر( 3) يوجب طهارته، وعلى من ادعى أنه نجسٌ إقامة الدليل. يقال لهم: إنه تعالى، أخبر أنه( 4) خلقه من ماء، كما أخبر أنه خلق البول من الماء الطاهر( 5)، أو محكوم( 6) له باسم الطهارة ما لم ينتقل إلى وصف ينقل حكمه. فإن قال: الأنبياء خلقوا من منيّ فلا يكونون من نجس. المنيّ هو الجنابة، وهو غليظ له رائحة » : 1 ) توجد في ب زيادة مكتوبة في هامش المخطوط فيها ) كرائحة الطلع، والمذي شيء رقيق يخرج قبل الانتشار أو بعده، وهو بالذال أو الدال، والودي .« يخرج بعد البول، وهو كالخيوط .« في » 2) في ب و م ) .« فالمعلق بالطهارة » 3) في أ ) ناقصة من ب و م. « أخبر أنه » ( 4) .« طاهرًا » 5) في أ ) .« ومحكومٌ » 6) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 13 ] : في نجاسة المنيّ والوديّ 491 قيل له: فقد خلق الخنازير والكلاب من المني، وهي نجسة، وخلق منه المشركون، وهم نجس، والاتفاق أنه في حال العلقة نجس، فجميع بني آدم إذا استحال من الدم إلى حال البشرية( 1) كان طاهرًا. | :.`dCE`°ùe } الدليل على نجاسة المنيّ أنا وجدنا في الإنسان شيئين مائعين، مخرجهما واحد؛ أحدهما البول، والآخر المنيّ، ووافقونا ( 2) على تنجيس أحدهما، فيجب أن يكون ما خالفونا فيه، حكمه كما وافقونا عليه، أنه نجس، إذ يجمعهما المخرج، وأن كل واحد يجري عليه اسم ماء. فإن قيل: البول لا يسمّى ماء، وإنما يسمى بولًا، قيل له: والمنيّ لا يسمّى ماء، وإنما يسمّى من . يا. | :.`dCE`°ùe } ودليل آخر: أن في الإنسان شيئين مائعين، خارجين؛ أحدهما المنيّ، والآخر الدم، وهو دم الحيض، ودم النفاس. فلما كان كل واحد من هذين مخرجهما موجب غُسْلًا وجب تساويهما في الحكم لتساوي عللهما من حيث يجمعهما حكم الغسل والمراعاة، وكل مائع جاء( 3) من إنسان موجب للغسل فهو نجس، والله أعلم. وهو خطأ. « النوبة » 1) في أ ) .« ووافقنا » 2) في ب و م ) .« جارٍ » 3) في أ ) 492 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: قد منّ الله علينا، أن خلقنا من نطفة فلا تكون المنّة من نجس. فقد قيل: إنما منّ علينا أن نقَلَنَا من تلك الحالة إلى ما نحن عليه من الجمال والقوة، بقوله: . ! " # $ % . [المرسلات: 20 ]، ألا تراه خلقنا من مضغة وعلقة، وذلك نجس بإجماع، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وغسل الثوب من المذيّ واجب، لما ثبت عن رسول الله ژ ، أنه أمر بغسل المذي من البدن( 1)، وإذا وجب غسله من البدن وجب غسله( 2) من الثوب الذي يصلّى فيه؛ لأنه( 3) لا يصلى إلا في طاهر، وبه يقول عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي. | :.`dCE`°ùe } فيمن يرى في ثوبه زوكة( 4) تشبه زوك الجنابة، ولا يدري، أهي( 5) زوكة جنابة أو غيرها، أنه ليس عليه غسل ذلك حتى يصحّ معه أنها جنابة. توضأ » : عن علي، قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ژ ، لمكان ابنته، فسأل فقال » (1) .« واغسل ذكرك .2 صحيح البخاري كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه حديث: 65 2 ) ناقصة من أ . ) .« لأن » 3) في أ ) 4) أي لونًا وشكلًا. ) الزوك في اللغة مشية الغراب، أو مشية المومس وهي هيئة مستهجنة. ولعل من فعلها جاء الزوكة وهي أثر الوقاع. والله أعلم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: زوك. .« هي » 5) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول 493 [14] UEH E.dGhRh .ƒ.dG .°SEéf »a اختلف الناس في بول الصبيّ قبل أن( 1) يُطعَم الطعام، واتفقوا على أن بول الجارية( 2) نجس قبل أن تُطعَم الطعام. قال أبو محمد: وعندنا أنهما سواء في النجاسة؛ لما روي أن علي بن يُنضَحُ( 3) بول الصبي بالماء، » : أبي طالب سأل النبي ژ عن بول الرضيع، فقال .(4)« ويغسل بول الجارية وفي أمر( 5) النبي ژ بغسل بول الجارية، وهي لا تُطعَم الطعام دليل على أن بول ما لا ( 6) يؤكل لحمه نجس. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) المراد البنت. ) 3) أي يرشّ. ) .« ينضح بول الغلام » : 4 ) لفظ الحديث بمختلف طرقه ) ينضح بول الغلام، ويغسل » : عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ژ قال في بول المرضع » وهو .« بول الجارية صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس باب غسل . بول الصبية، حديث: 285 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب السفر باب ما ذكر في نضح بول الغلام . الرضيع، حديث: 586 .«... فأمر بسحّه، وفي أمر النبي » : وأوردها محقق الكتاب في م هكذا .« فأمر نسخة وفي أمر » 5) في ب ) وهو مجانب للصواب. والله أعلم. ،« السح هو الصب والسيلان من فوق » وشرحها في الهامش 6 ) ناقصة من أ . ) 494 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا بال الصبي في وعاء فيه مالح، غسل وأكل ولم يُرْمَ به. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: بول الصبي يجزئ صب الماء عليه في حال الرضاع؛ لما روي عن النبي ژ أنه أمر بصب الماء على بول الصبي، وليس في الخبر ما كان في حدّ الرضاع. قال: وعندي والله أعلم، أن البول إذا كان رطبًا، أن سيلان الماء عليه يكفي، للخبر الوارد في بول الأعرابي في جانب المسجد، وأن النبي ژ أمر بصبّ .( ذَنُوب من ماء عليه( 1 وال . ذنُوب هي الدلو الضخمة، ففي السنة دليل على أن صب الماء على البول الرطب لا يبقى على مكانه أثر منه، الله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: بول الصبيّ إذا لم يُطعَم يجزيه صبّ الماء عليه عندهم. واعتلوا بأن امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي ژ في 3)، قالوا: لم يَغسله، واحتجوا )( جرِه، فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه( 2 ِ ح بهذه العلة منه. . 1 ) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب: يهريق الماء على البول حديث: 217 ) 2 ) زيادة من أ . ) 2 3 ) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب بول الصبيان حديث: 19 ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 14 ] : في نجاسة البول وزوالها 495 | :.`dCE`°ùe } .( فأما بول الجارية والصبي اللذَيْن قد أطعما ( 1) الطعام فإنه يعرك( 2 بول الجارية » : وأما من فرّق بين بول الصبي والصبية فإن النبي ژ قال .(3)« يُعرَك وقد قال بعضهم: إن ذلك كله لا يعرك؛ لأن البول مجراه مجرى الدم، ودم الجارية والغلام سواء في النجاسات. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في أبوال الدواب، واتفقوا على أن بول الخنزير وبول ابن آدم نجس. Y X . : والأبوال عندنا كلها ( 4) نجسة، بدليل قوله الله 8 الأعراف: 157 ]، والأبوال كلها مما يخبث، وهي في حَ . يز الخبائث. ] . Z .« طَعموا » 1) في أ ) 2 ) أي يحك حتى يزول. ) .« يغسل » : بل كل طرقه بلفظ « يعرك » : 3 ) لم أجده بلفظ ) ينضح بول » : ولفظه عند ابن حبان: عن علي بن أبي طالب، أن نبي الله ژ قال في بول الرضيع .« الغلام، ويغسل بول الجارية صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو . مخصوص في بول الصبي، حديث: 1391 ينضح بول الغلام، ويغسل بول » : وعند ابن ماجه: عن علي، أن النبي ژ قال في بول الرضيع .« الجارية . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم حديث: 522 .« كلها عندنا » 4) في أ ) 496 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: لِم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكل لحمه، وقد خالفكم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ قيل له: قد وافقونا على أن بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لحمها نجس، وا . دعوا طهارة بول ما يؤكل لحمه، ولا فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، إذ الأبوال في المعنى كلها واحد. والدليل على ذلك أنّا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين مائعين( 1)؛ أحدهما الدم، والآخر البول، فلما اتفقنا جميعًا على أن حكم دم ما يؤكل( 2) لحمه كحكم ما لا يؤكل لحمه؛ كان البول بالبول أشبه في باب القياس. | :.`dCE`°ùe } وشرر البول فلا يحكم بتنجيس ما طار منه، ما لم يدرك على البدن أو الثياب نجاسة بالبصر أو الشم، فإن ظهر( 3) وأدركه الرائي له ببصره كان منجسًا لما لاقاه؛ لأن النجاسة قليلها وكثيرها نجس، ولا يحكم بها إلا أن تكون عينها مرئية. ألا ترى أن الذباب يقع على الدم بين يدي الحجّام( 4)، وعلى العَذِرَة الرطبة والإنسان يقربها، وتسقط على بدنه فيُحِسّ برودته والرطوبة على بدنه( 5)، ومعلوم أنهم إذا وقعوا عليها وهي رطبةٌ؛ أجنحتهم وسائر ما يلاقيها وهو خطأ. « مانعين » 1) في م ) وهو خطأ. « لا يؤكل » 2) في ب ) ويبدو أنه خطأ. « طهر » 3) في ب و م ) 4 ) هو من يمص الدم من المريض ليعالجه، وقد كانت الحجامة حرفة. ) .« يده » 5) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 14 ] : في نجاسة البول وزوالها 497 منهم يابس، أنهم( 1) يأخذون منها، ثم يَلقَوْنَ به الطاهر من الإنسان، فلا يكون لذلك حكم النجس( 2) حتى يؤثر على البدن والثياب شيئًا من عين نجاسة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويوجد عن الربيع، أنه رَخّص في قيء الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم. قال أبو عبيدة أرخّص ذلك ما وجدت برودته ولم أره. | :(3).`dCE`°ùe } وأبوال الدواب والبشر في الحصير والدعن( 4) والجندل( 5) يجزئه ص . ب الماء عليها عن العرك. ويدك على صب الماء عليه بغير إجراء اليد عليه( 6) يكفي قول أبي علي موسى بن علي في جرابٍ كُنِزَ بماء نجس، أنه ينكل( 7) ويصب عليها الماء ص . با. وقالوا في جراب تَبُول عليه الشاة، أن صب الماء على ظاهره يكفي. 1 ) ناقصة من أ . ) .« التنجيس » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) الدعن هو سعف النخل، يضم بعضه إلى بعض ويرمل بالشريط ويبسط عليه التمر. ) 5 ) هو الحجر. ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) أي ينحى ويبعد. ) 498 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا أصاب بولُ سِ . نورٍ( 1) ظرفًا فيه حَ . ب، أُخرجَ ما علم أن البول أصابه وغُسِلَ، ولا بأس بالباقي. وقد قيل: إن الحَبّ يُخَلّ( 2) عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس؛ لأن الحب ينشف الماءَ، وإن كان البول والبعر في قطر الوعاء الرطب منه وما مسه، ويغسل، ولا بأس باليابس من القطر ما لم ير فيه شيئًا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد أن بول البشر ممن يأكل الطعام أشد نجاسة من جميع الأبوال؛ ،( لأنه لا يجوز أكل لحمه في حال ضرورة ولا غيرها، ولا في حال من الأحوال( 3 وبعده القرد والخنزير أشد؛ لأنه محرّم كله. قال: ثم الكلب لثبوت مجراه على جلده، وهو نجس بمعنى الاتفاق. | :.`dCE`°ùe } وقيل في بول الطير: إن ما كان يفسد خزقه( 4) يفسد بوله، وما لا يفسد خزقه 1) هو القط. ) 2) حتى يتخلله الماء. ) .« الحال » 3) في أ ) 4) جاء في الجمهرة: الخَزْق: الط.عْن الخفيف، خزقه بالرمح وغيره، إذا طعنه طعنًا خفيفًا. وخزَق ) الطائرُ، إذا ذَرَق. . ابن دريد، الجمهرة، مادة خ ز ن، ج 1، ص 313 وجاء في اللسان: خزَق الطائرُ وال . رجل يَخْزِق خَزْقًا أَلقى ما في بطنه. ويقال للأَمةِ: يا خَزاقِ؛ يكنّى به عن ال . ذرْق. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خزق، ج 10 ، ص 79 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 14 ] : في نجاسة البول وزوالها 499 من الطير لا يفسد بوله، وكذلك بول الفأر والخُ . ناز( 1) والأماحي( 2) وما أشبه هذا، فقول: يفسد، وقول: لا يفسد. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع والحبوب التي تبول عليها البقر في الجَ . نور( 3)، فإن ما أصابه البول نجس، والدليل على ما أجمعوا ( 4) عليه، أن الدواب لو بالت على الحبوب مصفاة حكم بنجاستها، وإنما قالوا: ما كان في حال ال . دوسِ لا يحكم بنجاسة الحب، لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب؛ لاختلاط التبن به، وعل . و التبن عليه، ومن شأن الحب النزول والتبن الارتفاع، وإذا كان( 5) هكذا كانت الدواب، إنما ترش البول على التبن، ويجوز أن ينال الحب منه أيضًا( 6)، ولكن لما لم يعلموا ذلك يقينًا لم يحكموا بتنجيسه، والله أعلم. وفي موضع لا بأس بالحب الذي تدوسه البقر إذا بالت فيه ويغسل ويؤكل. وهو خطأ. « والحيتان » 1) في م ) والخُ . ناز: الوَزَغة. وهي التي يقال لها سا . م أَبْرَصَ، وتُجمع على: خنانيز. انظر: لسان العرب، مادة: خنز. جمع إمحاة، وهو اسم لأحد الهوام، ولم أجد له ذكرًا في غير المصادر العُمانية، مثل « أماحي » (2) المصنف وبيان الشرع والمنهاج وغيرها. ولعله تسمية لبعض الزواحف القارضة المحلية، لأنهم تحدثوا عن حكم ما تقرضه هذه الأماحي. والله أعلم. 3) الجَ . نور: على وزن تَ . نور. أهمل ذكرها صاحب لسان العرب، وهي لغة أهل اليمن. ) ومعناها مداس الحنطة والشعير. فهو مكان جمع الحصاد من الحنطة والشعير وإعداده للدرس واستخلاص الحب منه. ويعرف باسم البيدر في بلدان كثيرة. . ينظر: الزبيدي، تاج العروس، مادة جنر، ج 10 ، ص 475 . ابن دريد، الجمهرة، مادة: ج ر و، ج 1، ص 230 .« عليه ما اجتمعوا » 4) في أ ) .« فإذا كان هذا » 5) في أ ) .« أيضًا منه » 6) في أ ) 500 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: أما بول( 1) الأنعام فلا أعلم من قول أصحابنا فيها ترخيصًا، إلا ما يخرج بمعنى الضرورة، نحو ما قيل في بول الدوايس والزواجر، وما قيل في الشرر من بول الإبل في الضرورات ما لم يصبغ القدم، وقيل في إصباغ القدم إنه ما لم تَعُمّ( 2) ظاهرَه رطوبةٌ بمعنى إصباغ الوضوء. وفي موضع حتى يصبغ القدم؛ يعني يُرط.بها، والإصباغ الغلبة على الشيء. وقول: ما لم يتبين فيه البول، ولو أخذ بالكف إذا أُجرِيَتْ عليه. وقول: إذا كان أجري عليه الكف من ظاهره وجد رطوبته( 3) فذلك حد إصباغة ومعنى إفساده، وما دون ذلك، ولو صح أنه وقع عليه، وتَبيّن له ذلك، فلا يضرّ حتى يصبغ بأحد هذه الأقاويل في معنى إصباغه. .( وأحسب أن بعضًا يذهب إلى فساد ذلك كله، من قليل أو كثير( 4 وإذا ثبت في الأبوال الإبل لمعنى كان مثله في سائر أبوال الأنعام؛ لأنها كلها سواء في جميع الأحكام، فلا يخرج بعضها إلا بدليل يخصّه. قال ومعي أنه يخرج في قول فساد أبوال الأنعام كلها، قليلها وكثيرها، بحال( 5) الضرورات وغيرها، في حال الزجر والدّياس وغيره، والله أعلم. .« أبوال » 1) في أ ) والمعنى غامض على هذا. « يعلم » 2) في ب ) .« رطوبة » 3) في م ) .« وكثير » 4) في أ ) .« لحال » 5) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 14 ] : في نجاسة البول وزوالها 501 وفي موضع في صفة إصباغ القدم قولٌ: حتى يستيقن إذا مسحه بكفه خضب؛ لأنهم قالوا عن بشير: كل غالب شررٍ في إراق الماء، كذا، وقولٌ: ما لم يرطّبْه كله، وقولٌ: ما لم يتبين فيه الشرر، وقولٌ: إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطرق، مثل طرق( 1) مكة ونحوها. .« طريق » 1) في أ ) 502 المجلد الثاني [15] UEH ¬eE°ùbCGh ¬aƒ.°U .E«Hh ,¬eE.MCGh ..dG (1)..©e »a العرب تسمّي الدّمَ نفْسًا، والنفْسُ السائلةُ الدمَ السائلَ لا الروحَ، لأن الروح لا تسيل. وقال السموأل بن عاديا: تسيل على حد السيوف( 2) نفوسنا وليست على غير السيوف( 3) تسيل ( يعني: تسيل دماؤنا على حدّ السيوف، فهذا يدلك أن النفس السائلة هي( 4 الدم لا الروح. ويقال: دم ودميان ودموان، والياء أغلب. وقال الشاعر: ( فلو أنّا على حجر ذبحنا جرى الدّميان بالخبر اليقين( 5 ويروى أن امرأة من غفار خرجت في غزوة خيبر لتُعين( 6) المسلمين، فركبت .« معاني » 1) في أ ) .« الظباة » 2) في أ ) .« الظباة » 3) في أ ) .« هو » 4) في أ ) 5 ) ورد هذا البيت في المصادر ولم ينسب لقائل بعينه. ) .« لتعبّئ » 6) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 503 على بعض رحاله، فحاضت فانحدرت، ورأت الدم على حقيبة الرحل، فتقبضت ما لك؟ِ لعلك نفست، فقالت: نعم، يا رسول الله صلى » : واستحيت منه ژ ، فقال .(1)« الله عليك، فقال: أصلحي شأنك وارجعي إلى مركبك فقد سمّاه ژ نفسًا، وإنما هو حيض. فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه » :( وفي خبر قال( 2 .(4)« ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من( 3) الدم، ثم عودي 1) ورد الخبر في مصادر عدة. ونصه في مسند أحمد: عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني ) غفار وقد سماها لي قالت: أتيت رسول الله ژ في نسوة من بني غفار فقلنا له: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فأردفني رسول الله ژ ،« على بركة الله » : بما استطعنا، فقال على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله ژ إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى فأصلحي من » : قالت: قلت: نعم، قال ،«؟ ما لك لعلك نفست » : رسول الله ژ ما بي ورأى الدم قال نفسك، وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي .« لمركبك . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، مسند النساء حديث امرأة من بني غفار، حديث: 26551 2 ) زيادة من أ . ) وهو خطأ. « ثم » 3) في م ) 4) سبق تخريجه قريبًا. ولفظ الخبر في طبقات ابن سعد: عن أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية ) قالت: جئت رسول الله ژ في نسوة من بني غفار فقلنا: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك إلى وجهك هذا تعني: خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا، فقال رسول الله ژ : قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثًا سني فأردفني رسول الله ژ حقيبة رحله ،« على بركة الله » فنزل إلى الصبح، فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها أثر دم مني وكانت أول حيضة حضتها فتقبضت قلت: نعم، قال: ،« لعلك نفست » : إلى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم، قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء ثم اطرحي فيه ملحًا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من » .« الدم ثم عودي الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من الأنصار، تسمية غرائب نساء العرب المسلمات . المهاجرات المبايعات أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية، حديث: 10298 504 المجلد الثاني قيل عنها: إنها كانت لا تطهر من الحيض إلا جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت أن يجعل في غسلها حين( 1) ماتت. | :.`dCE`°ùe } الرجل له دم واحد وهو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم ،( استحاضتها ( 2)، ودم نفاسها، ودم نفسها، فالحيض أربعة أشياء: الدم العبيط( 3 والحمرة، وال . صفرة، والكُدْرَة. ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة. | :.`dCE`°ùe } قال المصنف: الدماء على ثلاثة أضرب: دم مسفوح نجس، محرم بإجماع، ودم طاهر حلال، ودم بينهما، ليس بمسفوح وهو نجس. .( فالمسفوح قال هاشم الخراساني: هو دم الأوداج( 4 وقول: هو دم كل جرح طري. وكان عبد المقتدر والمسبّح يقولان: كل دم خرج مبتدَأً من بدن صحيح فهو مسفوح. قال عمر بن المفضّل: ما قُطِع بالحديد. وفي موضع عن أبي سعيد، وقول: ليس بمسفوح إلا ما قَطعَ الحديدُ، قال: ولا معنى يدل على الفرق فيما قطع الحديد وغيره. .« إن هي » 1) في م ) 2 ) المرأة المستحاضة هي التي يسيل دمها لا من حيض. ) 3 ) الدم العبيط هو ما خرج من غير جرح، مثل الدم الذي ينزل من الأنف أو يسيل من الأسنان. ) 4 ) جمع ودج وهو عرق في العنق. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 505 وعن أبي سعيد في الاستقامة: والمجتمع عليه أن الدم المسفوح من الأنعام الذكية( 1) دم المذبحة والنحر، وما تَبِع ذلك ما لم تغسل المذبحة، وهي ما به صارت ذكية فهو رجس، قليله وكثيره في البدن والثياب، حرام في المأكولات والمشروبات، من جميع الدواب والطير؛ من ذوات الدماء الأصلية غير المجتلبة. واختلف بعد ذلك في دم الأوداج، فقول: إنه من المسفوح، وقول: إنه حرام في المأكول والمشروب، ولا يفسد منه في الثياب في الأنجاس( 2) إلا ما زاد على قدر الظفر على النسيان، وأما على الجهل والعلم والعمد فمفسد، وما خالط منه الطهارات من قليل أو كثير فرِجسٌ مُفسِدٌ إذا ماع فيها. وقول: إنها من دم اللحوم، لا يفسد قليله ولا كثيره؛ لأنه قد زال عن الذبيحة دم ما كانت به حيّة، وبخروجه صارت ذكية. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في دم الحيض ودم الاستحاضة، فقول: مسفوح وقول: غير مسفوح. قال أبو سعيد: اختلفوا في ما يأتي من الدماء من غير جرح، ولا قطع حادث طري، مثل دم الرعاف، وما خرج من الفم والضروس العبيط الخالص. وكذلك دم الحيض والنفاس، فقولٌ: كله مسفوح، وإنما الذي غير مسفوح كل ما خرج من جرح قديم أو شقة قديمة، ولا يفسد في الثوب في أمر الصلاة إلا مقدار ظفر على غير علم. واختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح، فقول: ما انتقل من مكانه فقد سفح، ولو لم يظهر على فم الجرح، وقول: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره. 1 ) أي المذكاة وهي المذبوحة. ) .« والأنجاس » 2) في أ ) 506 المجلد الثاني وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح الذي خرج وكثر. وفي الرهائن قول: إذا سفح، وقول: إذا تردد في الجرح، وقول: إذا وقع عليه النظر، والتُقِطَ بقُطْنَةٍ. أبو سعيد: وقول في شَرَر الدم المسفوح لا يفسد. | :.`dCE`°ùe } في جرح طوله راجبة( 1) فأدمى من أعلى، وسال في( 2) أسفل الجرح ولم يفض، قال: هو غير فائض، سواء كان من جرح طريّ، أو قديم. وقول: من الطريّ أشد، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } سئل سليمان بن عثمان عن شرر الدم المسفوح، فلم ير به بأسًا. وفي موضع قال بعضهم: إنما سمعت أنه ينقض قليله وكثيره، بعد موت أشياخنا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أحل لكم ميتتان ودمان؛ » : والدم الحلال الطاهر هو الذي قال النبي ژ .(3)« فالميتتان: ميتة الجراد وميتة السمك، والدمان: دم السمك ودم اللحم 1 ) الراجبة: واحدة الرواجب، وهي مفاصل أصول الأصابع. ) .« من » 2) في أ ) إلا في ابن ماجه. ولفظه « أحلت لكم » : ولم يرد « أحلت لنا » 3) ورد الحديث بطرق مختلفة بلفظ ) أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: = » : فيه: عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ژ قال الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 507 وفي الضياء: الدموان دم الطحال ودم الكبد. قال أبو سعيد: لا نعلم أحدًا يختلف( 1) في الميتتين، وأما الدمان ففي ذلك أقاويل، ولا يخرج أن ذلك في قولهم ما يجتمع عليه أنه حلال، وإن اختلفوا فيه وفي صفاته. | :.`dCE`°ùe } وأما السمك الذي لا يعيش في البر ولا يشبه ذوات البر فدمه طاهر، والذي لا يعيش في البر وهو مشبه لذوات البر فعلى ضربين؛ فما أشبه الأنعام والصيد، فقول: ميتته حلال لأنه صيدُ بحرٍ، وقول: يذكّى لشبهه بما يذكّى. وما أشبه الخنزير فهو يسمى خنزيرًا، فقول: إنه حرام ودمه تبع له، وقول: ليس بحرام، وهو أصح، لأنه كلّه صيد البحر، ولم يستثن الله منه شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وأما ما كان من صيد البحر وهو يعيش في البر فحكمه على الأغلب في معيشته، إن كان الأغلب فيها في البحر فهو صيد بحر، حكمه حكم( 2) البحر في أكله ودمه وإن كان الأغلب في البر فحكمه حكم صيد البرّ في تذكيته ونجاسة دمه، وإن خفي كان الاحتياط التنزه عنه بالذكاة، ونجاسة الدم، واجتناب المحرم إياها، والله أعلم. .« فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال . سنن ابن ماجه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال حديث: 3312 .« اختلف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) = 508 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وأما دم اللحم فما خالطه بعد غسل المذبحة والمنحر، حتى قالوا في دم الأوداج إنه من دماء اللحوم، ولا يفسده( 1) قليله ولا كثيره، وهو قول. وقولٌ: إن دم اللحوم وهو ما خالط اللحم من العلَق، وأما ( 2) ما كان من دم العروق فليس من دم اللحم، وذلك دمٌ كان قائمًا في البهيمة في حياتها، وكل ما كان دمًا في حياتها فلا يتحول إلى الطهارة بذكاتها، وإنما يتحول ما كان من الدم داخلًا في اللحم من غير عروق، والله أعلم. وكذلك في دم الرئة والفؤاد( 3)، وقول: إنه فاسد؛ لأنه دم على انفراده، والله أعلم. | :(4).`dCE`°ùe } قال الربيع: لا بأس بدم اللحم، ولا يعاد منه الوضوء إذا كان من دابة قد غسلت منها المذبحة والأوداج. قال أبو زياد: زعموا أن أبا عبيدة كان يزاول اللحم، فإذا حضرت الصلاة دعا ( 5) بمنديل فمسح به يديه، وقام يصلي. قال أبو زياد: ينبغي لمن يكون ذلك .( كذلك، إلا دم المذبحة والأوداج والعروق فإنه ينقض( 6 .« يفسد » 1) في أ ) .« وما » 2) في أ ) 3) القلب. ) 4 ) زيادة من أ . ) ورجحنا هذا الاحتمال. .« عاد، لعله دعا » وفي أ « عاد » 5 ) في كل النسخ ) .« ينتقض » 6) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 509 | :.`dCE`°ùe } وأما الدم النجس الذي ليس بمسفوح فما خرج من جرح قديم، وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين المسفوح، أن المسفوح يفسد قليله وكثيره في البدن والثياب على العمد والنسيان، والذي غير مسفوح مثله في جميع ذلك إلا في الصلاة به على غير علم، فإنه لا يفسد الصلاة إلا أن يكون مقدار ظفر في البدن والثياب. وأما ما كان أقل من مقدار دينار أو ظفر فلا ينقض في الثوب، وفي نقضه في( 1) البدن اختلاف. وفي موضع لا نقض( 2) في البدن أقل من ظفر، وفي فساده في الثوب اختلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم. قال أبو محمد: التفرق بينهما يصعب على من رامَهُمَا ( 3)؛ لأن كل واحد منهما على المصلي طهارته. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في دم الضمج( 4) والحلم( 5) والقراد( 6)، فقول ك . ل ما وقع عليه اسم دم فهو نجس، إلا ما قام دليله، لقوله تعالى: . ! " # $ . [المائدة: 3]. فعمّ ك . ل دم، وأخبر بأنه حرام. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ينقض » 2) في أ ) وهو خطأ. « يضعف من رأيهما » 3) في م ) 4 ) ضَمِج الرجل بالأرض وأضمج: لزق به، والضمجة دويبة منتنة الرائحة تلسع، جمعها: ضَمْجٌ. ) انظر: لسان العرب، مادة ضمج. 5 ) دودة تقع على الجلد. ) 6 ) دويبة. ) 510 المجلد الثاني وقول: إنه في صفة العلَق ودم الطحال ودم الكبد، فلذلك لم يحكموا بتنجيسه. أبو سعيد اختلف في كل دم مجتلب في ذات روح أو من دابة، أو طائر؛ فقولٌ: طاهر، لأنه معهم بمنزلة الدم الميت المتحول عن حاله إلى حال غيره، ولو كان في أصله فاسدًا. وقولٌ: كلّه فاسد؛ لأنه دم بعينه، وحيثما تحوّل فهو دم فاسد. وقولٌ ثالث: إنه لا يفسد به عند الضرورة إليه، ويفسد( 1) به عند السعة بغيره وإلى غيره، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بدم البعوض، وقول( 2): حتى يصير كالظفر. وأكثر القول: إنه طاهر. قال أبو مالك: إلا أن يغلب دم البعوض على الثوب فحينئذ لا يصلّى فيه. وقيل: دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها طاهر، ووافق عليه أبو حنيفة، دليله أن الله خصّ الدم المسفوح، وهذه الدماء غير مسفوحة فلا تدخل تحت التحريم. الدليل قول عائشة، وقد سُئِلت عن دم اللحم، فقالت: إنما الله نهى عن الدم المسفوح. ولا بأس بدم البراغيث والذباب والنمل. .« ويفسده » 1) في ب ) .« وفي قول » 2) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 511 وقال بشير: دم البراغيث الصغار الأسود والضمج الذي يكون في البيوت في الشرَر( 1) لا بأس به، وأما الذي يلدغ ويكون في مرابط الدواب وغيرها، والحلم والقراد، فجميعه مفسدٌ. | :(2).`dCE`°ùe } قيل: جاء وكيع بن أسود( 3) إلى الحسن، فسأله عن دم البراغيث يصيب الثوب، أيصل.ى به؟ قال الحسن: يا عجبًا ممن يلَغُ( 4) في دماء المسلمين كالكلب، ويروى كأنه كلب، ثم يسأل عن دم البراغيث!!. | :.`dCE`°ùe } وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر أو غيره فهو دم البعوض حتى يعلم أنه دم ينقض. قال: ورأيت أبا زياد يصلي بثوب فيه دم كثير، فقال: هو عندي( 5) دم بعوض. قيل: من رأى في ثوبه شبيهًا بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إن كان دم القردان والحلم والضمج أصل . يا مفسد، وإن كان مجتلبًا لم يفسد. 1 ) ناقصة من م . ) .« فصل » 2) في أ ) .« أبي أسود » 3) في أ ) 4 ) الولوغ هو شرب ما في الإناء بطرف اللسان. ) 5 ) ناقصة من م . ) 512 المجلد الثاني قال أبو الحسن: دم الضمج نجس، وفيه اختلاف، وأما العنكبوت والعقرب والذباب لا يفسد، والله أعلم. وقولٌ: ضمج الجبال ينقض، وأما ضمج الباطنة فإن دمه لا ينقض. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في حكم الدم، فقول: قليله وكثيره مفسد في الثوب والبدن، وقول: إن العفو يقع في مقدار الظفر، وقول مقدار الدينار إلا أن يعلم أنه مسفوح، فحينئذ يحكمون بتجنيس قليله وكثيره، سواء كان في البدن أو الثوب. وقد فرّق بعض أصحابنا بين الثوب والبدن في حكم النجاسة. قال أبو محمد: التفرقة تصعب على من رامها؛ لأن كل واحد من البدن ،( والثوب مأخوذ على المصلي ألا يقوم إلى الصلاة إلا وهو على الطهارة منهما ( 1 والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واختلف في الدم، فقول: الدماء كلها محرمة حتى يُعلم الدم المباح، لقوله: . ! " # $ . [المائدة: 3]، وقول: إنما يحرم من الدماء المسفوح، x w v u t s r q p o n m l k j i . : لقوله .[ الأنعام: 145 ] . z y وعن بشير: إذا رأيت الدم فاغسله، وأمر بغسله، ولا أحكم أنه مسفوح؛ لأن الدماء منها نجس، وما ليس بنجس، فأيهما حكمت به بغير علم، فقد حكمت بغير علم، ومن حكم بغير علم فهو مخطئ. وهو خطأ. « معها » 1) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 15 ] : في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه 513 | :.`dCE`°ùe } وإذا لقي رجل رجلًا حاملًا لحمًا فمسه منه دم، فحكم نجس حتى يعلم أنه غسل المذبحة، وأما إذا باع عليه فحكمه الطهارة؛ لأنه إذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسله بعد، وإذا باعه فلا يجوز إلا أن يكون حكمه طاهرًا؛ لأنه متعبد بألّا يبيع إلا طاهرًا قد غسل مذبحته. | :.`dCE`°ùe } فإن وجده في الثوب وقد صلى في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد الصلاة غسله، ولا نقض على صلاته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الدم يوجد في البدن أو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو غير مسفوح؛ فقولٌ: إن ذلك دم طاهر، لطهارة البدن والثوب. وقولٌ: إنه دم مسفوح يفسد قليله وكثيره؛ لأنه لا يتعرى من ذلك في .( الأحكام( 1 وقولٌ: إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك، وقول: حكمه على الأغلب في ذلك الوقت الذي يجده، فإن لم يكن له أغلب في ذلك الوقت( 2) فنحب أن يستعمل الوسط، أن يكون دمًا غير مسفوح، والله أعلم. وهو خطأ. « في ذلك من الأحكام » 1) في م ) ناقصة من أ . « في ذلك الوقت » ( 2) 514 المجلد الثاني .ôëj Eeh E..e .ëj Eeh ,ôj..îdGh .à«.dG »a [16] UEH وإذا من البهيمة جارحة( 1) فما دامت تتحرك ففيها اختلاف، قول: إنه حيّة حتى تموت؛ لأن أصلها الحياة، وقول: إذا بانت من الجسد فهي ميتة، ولو كان الرأس وباقي الجسد ما دام يتحرك فهو ح . ي حتى يموت. وإن قطع الجسد فإن كان مما يلي الرأس أكثر كان سائر البدن ميتًا نجسًا، إلا أن يكونا نصفين، فيذ . كى ما في الرأس، ولو كان الرأس والرجلان ذكي ما بقي من الجسد، فإن تحرّك أكل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في شعر الميتة وصوفها، بعض أجازه بعد الغسل، ولم يجزه قبله، وبعض أجازه على حال، وبعض أجازه إذا جز، ولم يجزه إذا نتف. وقيل: إذا لم يحمل شيئًا من الجلد ولا من الرطوبة فلا بأس، وإذا ثبت أنه لا يجوز حتى يغسل لم يجز إذا غسل؛ لأن الميتة لا تتحول، ويعجبني قولُ من أجازه. 1 ) أي عضو من أعضاء جسمها. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 515 | :.`dCE`°ùe } اتفق أصحابنا فيما علمت على جواز استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها، وخالفنا الشافعي في تحريم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرون، .[ واحتج بقوله تعالى: . ! " # $ . [المائدة: 3 قال: فاسم الميتة يشتمل على جميعها، لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها؛ لعموم الآية. لا بأس بجلد الميتة » :( وقال أبو حنيفة: صوفها وعظمها طاهر؛ لقوله ژ ( 1 .(2)« إذا دبغ، وشعرها وقرونها إذا غسل قال مالك( 3): صوف الميتة طاهر، وعظمها نجس. الدليل لنا أن الشّعَر والوبر والصوف والعظم لم يدخل منه شيء في ذلك التحريم؛ ما روي عن النبي ژ أنه أمر بشاة لمولاة ميمونة، وقد كانت هلا أخذتم أهابها ( 4) فدبغتموه » : أُعْطِيَتْها من الصدقة، وقد ماتت، فقال ژ وانتفعتم به، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ژ : ليس الأمر كما وقع لكم، 5). فردّ التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل. )« إنما حرّم عليكم أكلها 1) زائدة في م . ) 2) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ) لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، » : أم سلمة زوج النبي ژ ، تقول: سمعت رسول الله ژ يقول وفي سند الحديث مقال. .« ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الدباغ حديث: 95 .« أبو مالك » 3) في أ ) 4) أي جلدها. ) 5 ) لفظ الحديث في البخاري: عن صالح، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، أخبره: أن ) قالوا: «؟ هلا استمتعتم بإهابها » : عبد الله بن عباس ^ ، أخبره: أن رسول الله ژ مر بشاة ميتة، فقال .« إنما حرم أكلها » : إنها ميتة، قال . صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة حديث: 5218 وباللفظ نفسه أوردته كتب الصحاح والسنن. 516 المجلد الثاني فهذا يبيّن أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحابنا، وإنما يقع على ما يؤكل منها ( 1)، والله أعلم. ما قطع من البهيمة وهي حية » : ودليل آخر على صحّة هذه المقالة، قوله ژ .(2)« فهو ميت وأجمع الكل أن لو قُطع عضو من أعضائها وقع عليه اسم الميتة، ولو جز شعرها ووبرها لم يس . م ميتة. وكان في إجماعهم دلالة بتفرقة بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل. والعظم على ضربين؛ فعظم يؤكل، وعظم لا يؤكل، فالعظم الذي يؤكل داخل في حيز الحظر، والعظم الذي لا يؤكل خارج منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وشعر الأنعام وصوفها طاهر وإن كانت ميتة؛ إذا جزّ ذلك. وصوف الميتة يجز ولا ينتف، فأما إن مرط( 3) فلحقه لحم أو شيء من الجلد فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } طار من أول صبّة من الماء الذي يطهر به الميّت؟ ٍ سئل عن ماء قال: يعجبني أن يكون طاهرًا، كان ول . يا أو غير ولي، ولا تبين لي علة تفسد بدنه، ويخرج أنه طاهر، بمنزلة ما كان في الحياة، وإنما الغسل تع . بدٌ في الأموات، كغسل الجنابة والوضوء. ناقصة من أ . « فهذا يبيّن أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحابنا، وإنما يقع على ما يؤكل » ( 1) 2 ) أخرجه الحاكم عن أبي واقد الليثي. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأطعمة، حديث: 7212 3 ) أي نتف، والمرط بفتح الأول وسكون الثاني هو نتف الشعر. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 517 وقول: ما لم يغسل بالغسل وينقى فإنه ينقض ما طار من مائه، وأما الإفاضة .( التي تفاض عليه أخرى فلا ينقض( 1 قال أبو معاوية: ما أرى بذلك بأسًا، ما لم يصبه شيء من الأذى. | :.`dCE`°ùe } أجمع الناس على استعمال الجلد المذكّى والمطهر، والتطهر بما فيه من الماء، وإن لم يكن مدبوغًا. وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، واختلف أصحابنا أيضًا على قولين؛ فجوزه بعضهم، وقال آخرون: الميتة لا يطهرها الدباغ. 2) والحجة )« لا تنتفعوا من الميتة بشيء » : والحجة لمن لم يجوّز قول النبي ژ .(3)« أيما إهاب دبغ فقد طهر » : لمن أجاز قوله ژ .(4)« ذكاة الميتة دباغها » : ومن طريق عائشة # قالت .(5)« دباغ الجلود طهورها » : ومن طريقها أيضًا عنه ژ .« آخرًا فلا تنقض » 1) في أ ) 2 ) رواه النسائي عن طريق عبد الله بن عكيم الجهني. ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء حديث: 4444 3 ) رواه أصحاب السنن عن ابن عباس. ) . سنن الدارمي من كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة حديث: 1966 . سنن ابن ماجه كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت حديث: 3607 . 4 ) السنن الصغرى كتاب الفرع والعتيرة، جلود الميتة حديث: 4195 ) . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الدباغ حديث: 85 .« دباغ الجلود ذكاتها » : 5 ) ورد الحديث عن عامر الشعبي قال ) وورد: عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق الهذلي، أن النبي ژ ، .« دباغ الأديم ذكاته » : قال = . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب ما جاء في جلد ما لم يدبغ، حديث: 182 518 المجلد الثاني والذي نذهب إليه ونختاره إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان، فلا يحلّ أبدًا، ولا نبيح استعماله مع استحقاقه اسم الإهاب حتى يزول عنه اسم الإهاب؛ لأن العرب إنما تسمي الجلد إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سُ . مي أديمًا. الدليل من اللغة قول الشاعر؛ حيث عيّر رجلًا كان فقيرًا ثم استغنى: قد كان نعلك قبل اليوم من أُهُبٍ فصرت تخطر في نعل من الأدم | :.`dCE`°ùe } عن قومنا واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف. قال أبو معاوية: جلد الميتة يدبغه لك غيرك وانتفع أنت به، وإن دبغته أنت فلا بأس. وقول: لا ينتفع به. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أهل الخلاف من الشافعية: إن( 1) جلد ابن آدم إذا مات يطهر بالدباغ كسائر الجلود، وقال بعضهم: يستحيل دباغه، ولكن إذا دبغ طهر كغيره، والأعم أنه لا يحكم له بالطهارة بالدباغة بحال، والله أعلم. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الأواني باب اشتراط الدباغ في طهارة . جلد ما لا يؤكل لحمه، حديث: 66 1 ) ناقصة من أ . ) = الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 519 | :.`dCE`°ùe } أيما » : فإن احتج محتج بأن إهاب الخنزير إذا دبغ طهر، لقول النبي ژ 1) فقال: هذا عموم. )« إهاب دبغ فقد طهر 5 . [المائدة: 3]، فهذا عموم، يدخل 4 قيل [له] : وكذلك قال الله تعالى: . 3 فيه الخنزير وغيره. فإن قال: إلا الخنزير، قيل له: إلا إهاب الخنزير. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد أما إهاب الميتة فقد يخرج في الاعتبار معنى طهارته لأصله قبل معارضة النجاسة له، وكذلك يدخل في الشبه لذلك إهاب الخنزير والقرد وما أشبهها من المحرمات. وإنما ثبت في كتاب الله تحريم الخنزير، ولم يأت النص على جلده، وإن كان جلده يقتضي حكمه في معنى، فإن التحريم وقع على الميتة، وعلى تحريم لحم الخنزير دونه كلها، فلا يبعد أن يكون يشبه( 2) جلد الميتة؛ لأنه إنما تقع عليه النجاسة بمعارضة من قبل التحريم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في جلود السباع إذا دبغت، فقول: إن ذلك أهون من جلود الميتة، وقد اختلفوا في جلد الميتة، فالسباع أهون بمعنى الاختلاف في الميتة، ومن المحرمات بالنص. 1 ) سبق تخريجه. ) .« شبه » 2) في ب و م ) 520 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإذا ثبت الدباغ طهارة لإهاب الميتة وإهاب الخنزير( 1)، فلا أجد معنى يحجر ذلك في جلود السباع، ولو ثبت النهي عن أكلها؛ لأنها ليست أشدّ من الخنزير والميتة، ولو ثبت تحريمها بالرواية ما وقع إلا على اللحم؛ لأن الخطاب في أكل اللحم. وأما جلد الكلب فلا أجد معنى يستحيل بالدباغ؛ لأنه إنما جاء القول بنجاسة جلده، وإذا ثبت معنى ذلك لم يستحل بعد النجاسة إلى الطهارة بوجه، إذا كان نجس الذات في الأصل. | :.`dCE`°ùe } وموت ما ليس له دم سائل في الماء لا يفسده، بدليل قول النبي ژ : في كل شراب وقع فيه دابّة ليس له دم سائل فماتت فيه فهو » : خبر سلمان الفارسي .(2)« الحلال أكله وشربه والوضوء به | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أن كل دابة لا دم لها من الخشوش( 3) مثل العقارب وال . دبَى( 4) والذباب 1 ) هذا على افتراض القول بطهارة جلد الخنزير، وهو قول ضعيف كما مضى نقاش أصحابه ) قريبًا. يا » : 2) لفظ الخبر في الدارقطني: عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، قال: قال رسول الله ژ ) سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه .« ووضوؤه . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم حديث: 66 3 ) الخشوش والخشاش هو ما لا دماغ له من دواب الأرض. ) 4) ال . دبَى: هو أصغر الجراد أو النمل. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 521 والعنكبوت والصّراح( 1) والصرصر والجعل( 2) والخنفساء والسرطان( 3) والبعوض وما أشبه ذلك لا يفسد ما وقع فيه من ماء أو طعام؛ ح . يا ولا ميتًا، لأن الدم واللحم معدوم منه، وهو كالجراد الذي لا بأس به ميّتًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أن موت السمك في الماء لا ينجسه، وأن الموت الحاصل في السمك لا يوجب فيه تنجيسًا. واختلف في العلة، فقولٌ: هي كون الميت مما يعيش في الماء، وقول: هي أن السمك يعيش في الماء( 4) وقول: هي أنه يعيش في الماء، أو لأنه يؤكل بدمه. فالقائل بالأول يقول: إن هذه علة تتعدى إلى غير السمك. واتفق الناس على أن موت ما يعيش في الماء لا يفسد الماء بموته فيه. .(5)« هو الطهور ماؤه، والحل ميتته » : والأصل فيه قوله ژ يعني أنه لا يفسد الماء، وإنما يفسده لو مات فيه ما لا يعيش فيه، ولولا أن معناه ما ذكرنا لم يكن لذكره مقرونًا بالماء وجهٌ ولا معنى، والسؤال لم يقع عنهما، والله أعلم. 1 ) طائر يشبه الجراد، ويؤكل. ) 2 ) دويبة. ) 3 ) حيوان نافع يعيش في الماء. ) زيادة من أ . « وقول: هي أن السمك يعيش في الماء » ( 4) 5 ) أخرجه أصحاب السنن بطرق متعددة عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي بكر الصديق. ) صحيح ابن حبان كتاب الأطعمة، باب ما يجوز أكله وما لا يجوز ذكر البيان بأن كل من قذفه . البحر من الميتة، حديث: 5334 . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في ماء البحر حديث: 55 522 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } الخنزير مجموعه محرّم، ولا يجوز الانتفاع بشيء منه. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون التحريم، إنما وقع فيما ذكر في الآية، فلِمَ لا يكون الشحم منه مباحًا، إذ ظاهر الآية خص اللحم بالتحريم. قيل له: إن لله حرّم شحم الخنزير وغيره من وجوه، أحدها: الإجماع، وكفى به حجة. ووجه آخر: أن الخنزير محرّم بكلّيته؛ لأن الله جل ذكره قال: . } | { ~ ے . [الأنعام: 145 ]، فردّ الكناية إليه. فقال: إنه رجس، وهذا موجود في اللغة. تقول العرب: أكرِمْ غلامَ زيد فإن له عليّ ح . قا، يريد بذلك زيدًا، وإن كان يجوز أن يريد العبد؛ لأن زيدا أقرب المذكورَيْن، وإذا كان هذا في اللغة وجب القول به عموما. | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر: أنّا لا نتوصل( 1) إلى شحم الخنزير إلا من وجهين؛ إما في حياته، أو بعد قتله، فإن أخذناه في حياته فالنبي ژ جعل المأخوذ منه ميتة، .(2)« ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة » : ‰ بقوله .« أن لا يتوصل » 1) في ب ) 2 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي واقد الليثي. ) . سنن أبي داود كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة حديث: 2490 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت، . حديث: 1439 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 523 كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حياتها كان محرّمًا، وإن أخذناه بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به؛ لأن النبي ژ أخرج الخنزير من جنس ما يذكّى، وجعله بعثت بكسر الصليب وقتل » : في جنس ما وجب قتله وإتلافه، حيث قال ژ 1). فلا يتوصل إلى شحمه من طريق لا يسمى ميتة، وفي )« الخنزير، وإراقة الخمر الإجماع كفاية عما ذكرناه، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وقال: يكره جلد الأسد والنمر. .( قيل لأبي عبد الله: يكره أن يلبس ويكسى السروج( 2 قال: نعم، أنا أمرت عبد الله بن الحكم أن يخرج من سرجه جلد النمر الذي عليه، والله أعلم. واختلف قومنا في الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها، فكره ذلك الشافعي، ورخّص فيه ابن سيرين. فقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميتة إذا غسل. أبو سعيد: قول: يمنع منها ما كان من شعر أو سنّ أو قرن أو ظلف( 3) أو عظم؛ لأنها ميتة بما فيها. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة في نزول المسيح قبل قيام الساعة، وأنه يقوم بكسر ) الصليب وإزالة الأوثان. عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ژ : والذي » : منها: رواية ابن حبان نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، .« ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث... حديث: 6928 2 ) جمع سرج وهو ما يوضع على الدابة للركوب. ) 3 ) الظلف هو قدم البقرة والشاة والظبى وشبهها بمنزلة القدم للإنسان. ) 524 المجلد الثاني وقول: لا بأس بالانتفاع بالسّن والقرن والظلف الميت منه غير الحيّ المحتمل اللحم؛ لأنه خرج في حياتها لم يكن نجسًا، وكذلك يلحق هذا عظامها إذا ذهب اللحم والودك. وأما إذا وجدت العظام ولا يعلم أنها من ميتة من فيلٍ أو غيره، فإذا كان من حيث يقضي بالذكاة في ظاهر الأمر فحكمه على الذكاة حتى يعلم أنه غير مذ . كى، وإن كان حيث لا يجوز ذكاة أهله من أرض الشرك فظواهر ذلك معلول، لا مخرج له من حكم الميتة في ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة طاهرة( 1)، والله أعلم. ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء، ويستعمل وهو طاهر. | :.`dCE`°ùe } في لغ( 2) وقع في خل وهو حي، ثم أخرج فتحرك منه ذنب أو رأس أو يد. قال: إذا تبين شيء من جوارحه، وهو عين تطرف، أو يد تتحرّك، أو رأس أو ذنب، أو شيء من الجوارح، ولو لم يتحرك البدن كله فذلك دليل على حياته؛ لأنه ما دام فيه جارحة حيّة فهو حيّ، وأما تحرك موضع من بدنه بمنزلة تحرك اللحم، وذلك لا يثبت به معنى حياته، فإن أعلمه بتحركه( 3) غيره حتى يعلم أنه ميت؛ لأنه ح . ي في الحكم. | :.`dCE`°ùe } والكتف إذا ضربته الشمس والرياح ولم يبق فيه شيء من اللحم والدسم، ونُ . ظف أو ألقي في الماء حتى يخرج لحمه ودسمه، ووضع في .« ظاهرة » 1) في أ ) 2 ) دويبة. ) .« بحركة » 3) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 16 ] : في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم 525 الشمس حتى ييبس فلا بأس بالانتفاع به بكتاب أو غيره على قول من أجاز ( الانتفاع بعظام الميتة اليابسة، وبعض نجّس عظامها اليابسة، ولم يجز( 1 استعمالها. وقيل: لا بأس بالعظم التالي إذا كان من اللحم عاريًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: ما العلة في النهي عن استعمال إهاب الميتة إلا بعد الدباغ، وهو إنما يوضع به ملح أو رماد أو تراب ويجعل في الشمس. قيل له: التعبد قد ورد بذلك، وقد يرد الشرع على أنجاس، فمنه لعلة أو لغير علّة، وإنما لتطيب النفس؛ لأن الإنسان يحب النظافة ويختارها، وفيما أمر به( 2) ‰ ؛ من دباغ الإهاب وتغييره عن حاله، ضرب مما تميل إليه النفس لأن تدع » : وتختاره، حتى يكون ذلك مما تشتمل عليه، كقوله في الوصية بالمال .(3)« عيالك بخير خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس بأيديهم فأراه أن فيما نهاه عنه صلاحًا لمخَل.فِيه، وعناهم ليسهل عليه ما أمر به، ويدل عليه أن لو كان للموصي ألف درهم ما كان له أن يزيد على الثلث حبّة، ولو لم يكن في الحبّة غنًى لوارثه. .« يجيزوا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« أن تدع ورثتك أغنياء » : 3 ) لفظ الحديث في معظم الصحاح والسنن ) صحيح البخاري كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل حديث: 5045 فممن أخرجه ابن خزيمة وعبد الرزاق. « أن تدع عيالك بخير » : وأما لفظ صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات باب ذكر الدلائل الأخرى على . أن النبي ژ ، حديث: 2190 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله حديث: 15807 526 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز أخذ الجلد من عَلَى الميتة إذا طرحها أهلها، فإن طلبوه بعد ذلك، فأقول كما قال فقيه من إبرا ( 1) في رجل حطب من نخله حطبًا، فطلبه صاحبها: إن هذا لهو الحلال الطيّب، فليس لهم بعد أن يطرحوه شيء منها، والله أعلم. قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي: ليست هذه مما تقاس بهذه، ليست( 2) الأهُبُ من الميتة مما يقاس بالحطب من النخلة؛ إذا كان مما لا يتمانعون .( حطبه معروفًا بينهم في بلدهم وسنتهم، فهو كما قال فقيه إبْرَا، أبو مكتف( 3 ( وإن كانوا يتمانعونه في بلدهم وسنتهم فليس له ذلك، وليس هو من( 4 الحلال الطيب، بل هو من( 5) الحرام الخبيث. وأما الميتة وإهابها فقد طرح ذلك أهله زهدًا منهم فيه؛ فليس لهم بعد أن يطرحوه شيء منها، والله أعلم. رجع إلى الكتاب. 1 ) مدينة كبيرة، هي عاصمة المنطقة الشرقية في عُمان. ) .« يقاس بهذه ليس » 2) في أ ) .« مكنف » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثالث / القسم الأول 527 [17] UEH ô.£j (1)Eeh .dP .Y ¢ùé.j Eeh ¢†«.dGh ...dG »a وعن شاة تحلب لبنًا فيه كدرة أو صفرة أو حمرة شائعًا فيه أو متوحدًا، غالبًا .( على اللبن أو متوحدًا، فقد قيل: إنه طاهر، ما لم يكن دمًا عبيطًا ( 2 وعن ابن أبي الحواري: فأما الدم فمفسد اللبن، وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن، إذا كانت الحمرة ليست بدم، وإنما تغَ . يرٌ من اللبن. | :.`dCE`°ùe } الإشراف( 3): واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة فكرهها عليّ وابن عمر، قال أبو بكر: إذا كانت صلبية فلا بأس بها، وإن كانت رقيقة لم يجز أكلها. والفرق بينهما، أنها إذا صلبت لم تصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها، إذ القشرُ قد حال بينها وبين ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت ل . ينة لم تصلب. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) جاء في كتاب العين: ولحم عبيط: طريّ، وكذلك دم عبيط. ) . الخليل بن أحمد، العين، مادة: عبط، ج 1، ص 89 3) زيادة من ب. ) 528 المجلد الثاني أبو سعيد: عن أصحابنا قول( 1): لا ينتفع بها على حال؛ لأنها بمنزلة الميتة، .( وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراخًا، ولا تؤكل( 2 .( وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وُصف عن أبي بكر( 3 | :.`dCE`°ùe } في البيضة إذا كان فيها حمرة، فإذا تحوّلت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل، وقول: إذا صارت دمًا أو لحمةً لم تؤكل حتى يكون فيها فرخ ح . ي فيذ . كى، وأما الحمرة فالله أعلم. ويمكن فيه تقدير عامل محذوف، أي روى قولًا. ،« قولًا » 1) في ب ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 340 ) ناقصة من م . « وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وُصف عن أبي بكر » ( 3) الجزء الثالث / القسم الأول 529 [18] UEH (1)¬JQE.Wh ¬à°SEéfh ¢†«.dG »a وإذا طبخ بيض فوجد في بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه من الفراخ، وإن وجد فيه عروق مما لم يكن فيه خلق، وإنما هو عروق بلا دم وغيره؛ فلا أرى بذلك بأسًا ما لم يتبين أنه خلق، أو تستحيل البيضة إلى غير البياض، والمحّة( 2) من سبب الخلق. وما كان منشَ . قا من البيض الباقي فلا يؤكل أيضًا، وما لم ينشق من البيض أكل. | :.`dCE`°ùe } وإذا شوي البيض وهو غير مغسول وانكسر فلا بأس به، وإن طبخ وهو غير مغسول وانكسر، فإنه نجس ولا يجوز أكله، والماء المطبوخ به نجس. | :.`dCE`°ùe } في طبخ البيض قبل أن يغسل، فكان أبو المؤثر يقول: إذا ( 3) انكسر وهو في الماء، فلا يؤكل ما انشق( 4) منه وكسر، وما لم ينكسر ولا تَشَ . قق فيؤكل، إلا أن 1 ) كذا في الأصل، ولعله فصل، إذ أنه متدرج تحت عنوان الباب سابقه. ) 2 ) هي صفار البيض. ) .« إن » 3) في أ ) .« ينشقّ » 4) في أ ) 530 المجلد الثاني ظاهر قشره نجس، فمن لم يغسله فلا يمس ظاهر القشر( 1) رطوبة اليد، وأما إن شواه فتكسر أو تشقق، لم يفسد ذلك البيض؛ لأن الطبيخ فيه الماء. وتفعل في قشره كما وصفت في الطبيخ إلا أن يكون شواه على النار. والنار تمسّ البيض؛ فأرجو أنها تذهب بنجاسة البيض، على ما روي عن موسى بن علي. قال أبو سعيد: وإن وجد منشقًا جامدًا غسل ما يلي القشر وأكل؛ لأنه طاهر حتى تغسل( 2) نجاسته، وإن طبخ البيض قبل أن يغسل في تمر نجّسه. .« القشرة » 1) في ب ) .« تعلم » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول 531 [19] UEH (1) E.«fE©e .e AEL Eeh ,QE.dG .°SEéf »a ومختلف في الحطب النجس، منهم من أجاز الخبز به، ومنهم من لم يجزه، ومن أفسد الحطب أفسد الرماد والجمر، وأجاز بعض الانتفاع باللهب، وأفسده بعض. ومختلف في تطهير النار لما كان نجسًا. | :.`dCE`°ùe } ،( واختلف في دخان النجس، والدهن النجس إذا زاك( 2 فقولٌ: دخان النجس نجس، وما زاك به نجّسه، وقول: أبي الحواري: لا يفسد، كانت الثياب رطبة أو يابسة، والله أعلم. قال الفضل( 3): لا بأس برماد الحطب النجس، وكل جمر حطب نجس نجس، ولا يبخّر( 4) به، ولا يُخبز به، ولا يشوى به. .« وما جاء فيها » 1) في أ ) وقد سبق شرح اللفظة. .« أي تأثر. يقال: زاكَ الثوبَ يَزوكه، إذا أثّر فيه » (2) . ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة: ز ل و ي ا ك، ج 2، ص 102 .« المفضل » 3) في أ ) .« يتجر » 4) في ب ) 532 المجلد الثاني وقيل: لا يصطلى بنار المشركين، ولا ينتفع بلهب ولا دخان شيء نجس. وقول: إن كانت من الذوات( 1) كالعَذِرَة والدم، فلا تطهره النار حتى يغسل، وإن كان مما لا ذات له كالماء النجس والبول طهّرته النار. وقول: إذا غاب بعد ذلك ولم يبق له أثر، وصار رمادًا فقد طهر. | :.`dCE`°ùe } والعود إذا سهم بعَسَلٍ نجس، فلا بأس أن يتحير( 2) به في الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وإن كان الثوب رطبًا فجائز أن يُبَخّر به من هذا العُود، .( وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه( 3 وعن محمد بن محبوب في الدبس( 4) النجس جائز أن يدبس به القسط، .( ويعبر به( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا أُحمِيت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة( 6) ولم يخرج دم فهي طاهرة. أبو سعيد: عذرة طرحت في النار حتى صارت جمرًا هل يشوى بها سمك؟ .« الذات » 1) في أ ) 2 ) الكلمة غامضة في المخطوط، أجهدنا فهمها دون جدوى: يتخير، يتحير، يتحريه... ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) الدبس لغة هو عسل التمر أو عسل النحل. ) 5) كذا في أ و ب. والمعنى غير واضح. ) 6 ) أي كويت بها الدابة لتعرف بأثر الكي. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 19 ] : في نجاسة النار، وما جاء من معانيها 533 فأما العَذِرَة فلا يجوز ذلك إذا علق جمرها في اللحم أو السمك، إلا أن يغسل ويخرج، فذلك جائز، وأما الحطب النجس بالبول أو الماء النجس، فإن النار تذهب به ويطهر جمره على هذا. وفي موضع في عذرة أحرقت، فذهبت نجاستها، فأرجو أن فيها اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أحرق خرقة نجسة حتى صارت رمادًا، ثم وضعها على جرح وصلى، فإذا كانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه على بعض القول، وإذا كانت من الذوات فعليه الفساد على بعض القول. 534 المجلد الثاني [20] UEH E.à°SEéfh E.JQE.Wh Oƒ.édGh .°ù.dG »a المِسك من الطيب، مكسور الميم، والمَسك مفتوح الميم مسك الشاة، يقال: فاح المسك يفيح ويفوح، وفاح يفيح ويفوح مثل فاح. | :.`dCE`°ùe } .(2)« أطيب الطيب المسك » :( وروي عن النبي ژ أنه قال( 1 وقيل: كره الربيع ومحبوب وابنه دهن المسك الذي توضع الجلود فيه، وكثير من الفقهاء. كان أبو عبيدة وأبو حفص وأبو زياد لا يرون به بأسًا، فربما ادّهنوا به. وقيل: إن أبا عبيدة قال: لا تطيب امرأتي بشيء أحبّ إليّ منه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة باب ذكر . بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن، حديث: 1595 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، باب في ما جاء في المسك . للميت حديث: 948 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 20 ] : في المسك والجلود وطهارتها ونجاستها 535 وقال أبو علي: دهن المسك الذي من الجلود والدريرة المجلّدة قد( 1) ادّهنه المسلمون، وما نرى به بأسًا. قال أبو إبراهيم: أما أنا فربما أضع بيدي منه شيئًا، ثم أفيض عليه ماء، ( ولا أقول: إنه فاسد؛ لما جاء فيه عن المسلمين، والذي يجلب من عطل( 2 المسك طاهر. وممن أجاز الانتفاع بالمسك ابن عمر وأنس بن مالك، وروي عن علي وسلمان ورخّص فيه ابن المسيّب وابن سيرين وجابر بن زيد، وذهب أبو محمد إلى ذلك. .« قال » 1) في ب ) 2 ) لم أجدها في كتب اللغة. ) 536 المجلد الثاني [21] UEH ¬JQE.Wh ¬à°SEéfh .g.dG »a والدهن النجس إذا كان في وعاء( 1) ين . شفُ، هل يكون مثل الماء؟ قال: الدهن أشدّ( 2) نشوفًا؛ لأنه يلصق ما لا يلصق الماء، وكذلك ال . سمن من الأدهان، وهو مثلها، ولعل ال . سمن أشدّ من الدهن في تَوَ . لجِه في الآنية. فإن أُغلِي دهنٌ بقدرِ حجرٍ أو سمنٌ أو ماءٌ نجس فإنها تغسل من النجاسة، ثم يغلَى فيها ماء طاهر( 3) بقدر ما غلا فيها الدهن أو ال . سمن، أو الماء النجس، ثم يهراق، ثم يغسل غسل النجاسة، ويجزي ذلك. | :.`dCE`°ùe } أجاز بعضهم ال . دهن النجس للسفن تدهن به، وفي موضع: لا بأس بالانتفاع بال . دهن النجس للمصباح. وكذلك العسل يستعمل به العود ليصلح به؛ فلا بأس بذلك إذا دخنت ثيابًا يابسة. .« ٍ إناء » 1) في أ ) .« أكثر » 2) في م ) .« طهورًا » 3) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 21 ] : في الدهن ونجاسته وطهارته 537 قال: وأقول إذا كان غبار هذه الدخنة أو المصباح يؤثر فيما يوقع فيه؛ فذلك يفسد ما أصابه، مثل دخان المصباح إذا وقع في ثوب فأثر فيه، فإنه يفسده. | :.`dCE`°ùe } والدهن إذا كان نجسًا فانسفك في حصى المسجد، فغسل بالماء، فبقي الدهن زائكًا في الحصى، قلت ما حكم ذلك الحصى، قد طهر بهذا الغسل أم هو فاسد ما دام هذا الدهن لم تزل عينه من الحصى؟ فأحب إن كان من الأدهان المعارضة لها النجاسة أن يطهر الحصى، وإن كان أصله نجسًا مثل أوداك الميتة فهو نجس، ما بقي زهمه( 1) وعينه، والله أعلم. 1) فيه رائحته المميزة. ) 538 المجلد الثاني [22] UEH E..JQE.Wh E..à°SEéfh ,.g.dGh ..édG »a وأما المسك الذي دهن بشحم نجس فغسل، واجتهد في عركه، ففيه اختلاف، فقولٌ: إذا بُولغ في غسله وتغير لون النجاسة منه( 1) فتلك طهارته، وقولٌ: إنه لا يطهر حتى يُجعل في الحماة، وهي الحمدة( 2)، حتى يذهب بلون النجاسة ودنسها حتى لا يبقى منه شيء. قال: وأقول: إن كان شحم ميتة أو ذبائح أهل الحرب، أو ما ذاتُه نجسة ليست بمجتلبة فلا يطهر حتى يذهب الماء بلون النجاسة ودنسها، وأخذ في هذا بالقول الآخر. وأما إذا كانت النجاسة مكتسبة في الشحم والدهن، فإذا بولغ في غسلها فتلك طهارتها، ولو كان الجوهر قائمًا؛ لأن الماء يذهب بالنجاسة من الطهارة، وأخذ في هذا القول بالأول. | :.`dCE`°ùe } وعن جلد كان يابسًا، ثم وقع فيه بول أو تنجس فشربه الجلد، ثم يبس الجلد. 1 ) ناقصة من أ . ) 2) كذا في أ و ب. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 22 ] : في الجلد والدهن، ونجاستهما وطهارتهما 539 قال: يوزق( 1) فيه الماء ثلاثة أيام، أو( 2) ثلاث مرات، ثم يصبّه، ثم يغسله ويصبّه، وأرجو أنه يجزئ. وقول: الجلد لا ينشف، ولكن يغسل ويبالغ في غسله في وقت واحد ثلاث مرات، وما فوق ذلك ثم ينتفع به، وقول: يغسل ثم يجفف ثم يجعل فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة، وبقدر ما تنشف النجاسة، ثم يغسل وقد طهر. | :.`dCE`°ùe } وعن جلد الشحرى( 3) الذي يؤتى به من غير عُمان، هل يصلّى به بلا غسل ولا دبغ؟ فقد كره ذلك مَن كرهه. وقولٌ: لا بأس بذلك ما لم يعلم به نجاسة؛ إذا احتمل طهارته بوجه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قال الأوزاعي: فيمن يطأ بنعليه أو خُفّيه العَذِرَة الرطبة يجزئ أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه، قال: والقدمان لا يجزيه إلا غسلهما بالماء. قال أبو سعيد: إن الخف والنعل وما أشبههما إذا تنجس وسحق بالأرض، حتى إذا استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف ما كان من النجاسات، أن ذلك يجزئ عن تطهيره بالماء. .« يهرق » 1) في م ) ووزق في اصطلاح العُمانيين غمس الشيء في الماء ليطهر كالصوف، وربما يلزم ذلك مدة من الزمن، حتى يتأثر بالماء، وهو أشبه بالنقع، وربما كان النقع خا . صا بما يطعم ويشرب، والوزق خا . صا بما يلبس ويستعمل. والله أعلم. وقد تكرر هذا المصطلح في هذا الجزء مرارًا. 2 ) ناقصة من أ . ) 3) اسم الطائر. ) 540 المجلد الثاني وقول: لا يطهر إلا بالماء كل شيء من الأشياء. وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم: تطهر بغير الغسل إلا أنه إذا عدم فإزالة النجاسة( 1) من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره فيما يشبه الاتفاق. وفي موضع: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها فلا تطهر إلا بالغسل. وأما طهارتها في ظاهرها ( 2) مما يلي الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن .( تجزيه إذا سحقته الأرض، مشى به أو ح . كهُ( 3 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها، مثل بول أو غيره، ثم نسيها فصبّ في يده دهنًا على تلك النجاسة، فدهن به، ألا يتنجس ما مسه من ذلك الدهن؟ وقال: إن الدهن لا يُميّع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها. وقول: في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات، أن الدهن أيضًا لا يُميّع تلك النجاسة إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ يتنجّس ما مست. وقول: ذلك قد فسد، ويفسد ما مسّ، وما ليس له عين. .« النجاسات » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و م. ) 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 265 . مع تباين واضح بين النصين. ) الجزء الثالث / القسم الأول 541 ¬à°SEéfh .E°ùfE’G IQE.W [23] UEH وما يخرج منهُ الإنسان طاهر جملةً؛ ذكرًا كان أو أنثى، ح . را كان أو عبدًا، كبيرًا كان أو صغيرًا. قال المصنف: إلا الأقلف( 1) البالغ. وأما ما يخرج منه فنجس وطاهر. فالنجس ما خرجَ من السبيلين، والدمُ والقيءُ. والطاهر ما سوى ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري في الفاسق يصافح إنسانًا فيه عرق نبيذ ويده عَرِقَةٌ، أو ن فيه( 2) بصاق، فليس ذلك بنجس، إلا أن يعلم أنه شرِبَ نبيذًا ِ حدث.ه فطار م حرامًا، ثم لم يغسل فاه، ولم يشرب ماءً على أثر النبيذ، وأما اليد إذا عرقت؛ ولم يعلم أنها مست النبيذ فلا بأس بذلك. 1 ) هو من لم يختن. ) .« فمه » 2) في ب و م ) 542 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } الضياء: والجلدة الميتة من بدن الإنسان إذا سقطت في الماء القليل لم تنجسه، ولا يكون مستعملًا، وكذلك الشعر والقرْن، وأما الجلدة الحية فإنها نجسة. وفي موضع، وما خرج من الح . ي من لحم أو عضو أو جلد فهو ميت، لقول .(1)« ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت » : النبي ژ وذلك مثل أن يقطع ذنب الضأن وسنام البعير، أو شيئًا من الأعضاء فيؤكل. فتأويل ذلك أنه حرام كله، وأما ما خرج من الشعر والصوف، فلا بأس به بإجماع الأمة. .[ 9 : . [النحل: 80 8 7 6 5 4 الدليل قوله: . 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن ق . ص أظفارهُ فألحم بها، هل يكون نجسًا؟ قال: أما الظفر فلا أعلم مما قيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم فمعي أنه يلحقه معنى ذلك. قيل: ولو انقطع الظفر كله، وهو حي، أيكون طاهرًا إلا ما يلحقه من اللحم؟ قال: هكذا عندي، والظفر الحي عندي كالشعر الحي. | :.`dCE`°ùe } والجلد الميت مثل قشر القرح فهو ميت، وليس عليه حكم ميت. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 23 ] : طهارة الإنسان ونجاسته 543 وفي موضع والجلدة الميتة إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجسه، وكذلك الشعر والقرن. وأما الجلدة الحية فعن أبي محمد فيها قولان، في موضع: أنها تنجس، وفي موضع آخر: أنه يكرهها. | :.`dCE`°ùe } وما زايل الجسد من ابن آدم مما يشبه ذلك من قشر قرح، أو جلد ميت لا يؤلم أنه لا بأس به، ولا ينقض الطهارة، وإنما ذلك ما خرج مما هو حيّ من الحيّ، يؤلم خروجه، ويتبعه شيء من رطوباته ونجاساته إلى ما أكثر من ذلك فهو نجس، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والقيح والدم المهتاس( 1) طاهر وإذا كان الدم متوحدًا عن البوس( 2) والقيح فهو نجس، مفسد ما مسّ. ومن خرج من ذكَرِه قيح من مجرى( 3) البول نَ . جسه، فإن خرج من غير ذلك لم يُن . جسه. | :.`dCE`°ùe } وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع في ماء أو مر عليه، وكان طاهرًا لم يفسده. 1) أي الفاسد. ) 2 ) كذا في الأصل، ولعل المراد، أنه غير مختلط. ) .« مخرج » 3) في ب ) 544 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وروي عن النبي ژ أنه حلق رأسه، فأخذ منه طلحة قرنًا يتبرك به، يضعه في أكفانه( 1). فلو علم ژ أنه حرام لنهى عنه. واختلف بعض الشافعية في شعر الآدمي بعد انفصاله، فقو . ل: كل ذلك نجس، وقولٌ: كله طاهر تخصيصًا. وفرّق آخرون( 2) بين شعر النبي ژ وأمته، فقالوا: شعره طاهر، ألا تراه قسمه بين أصحابه بِمنًى حين حلق رأسه( 3)، وأما شعر سواه فنجس. قال أبو محمد في شعر الميت: لا أعلم أنه حرام، ووقف عن تحليله. | :.`dCE`°ùe } ومن حلق والشعر يقع على بدنه وثوبه، والماء يقع مع الشعر فليس بنجس حتى يعلم أن فيه دمًا ( 4) أصاب الشعر، وسقط على ثوبه. أبو سعيد: الاتفاق أن شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة، كانت فيهم أو عن أنس، أن رسول الله ژ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من » : 1) أخرج البخاري ) .« شعره . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث: 168 2 ) زيادة من أ . ) عن أنس بن مالك، قال: رمى رسول الله ژ الجمرة يوم النحر، ثم أمر » : 3) جاء في مسند أبي يعلى ) بالبدن فنحرت، والحلاق جالس عنده، فسوى رسول الله ژ شعره يومئذ بيده، ثم قبض فحلق، فقسم « احلق » : رسول الله ژ على شق جانبه الأيمن على شعره، ثم قال للحلاق رسول الله ژ يومئذ شعره من حضره من الناس الشعرة والشعرتين، ثم قبض بيده على جانب شقه .« فحلق، فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه « احلق » : الأيسر على شعره ثم قال للحلاق . مسند أبي يعلى الموصلي محمد بن سيرين، حديث: 2760 ويبدو أنه خطأ. « ماء » 4) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 23 ] : طهارة الإنسان ونجاسته 545 زايلتهم، ما لم يلحقها جلد أو لحم، وأما بيعها فيكره من وجهِ أنه لا ينتفع به، ولا يجوز بيع شيء لا ينتفع به، لأنه باطل، وإن ثبت لشيء منه منفعةٌ فلا معنى لكراهية بيعه. | :.`dCE`°ùe } وال . رول( 1) ليس بنجس عند الفقهاء؛ لأنهم لا يتيقنون على خروجه من الجوف وموضع الطعام، وإنما ينجلب من مواد الفم ومجاري الريق، ولو حكم بنجاسته لشقّ ذلك على الناس في التوقي منه. ويوجد أنه الريل بالياء، وهو الريق. وحفظَ الثقة عن ابن محبوب في ال . ريل الذي يخرج من فم الناعس، أنه لا ينقض. | :.`dCE`°ùe } ولبن المرأة طاهر بلا خلاف. والمرأة إذا لم تختتن فما مسته من رطوبة فهو طاهر. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد في شعر الأنف والإبط إذا نُتِف، فخرجت فيه الرطوبة، كان فيه اختلاف. قال: وأنا آخذ بطهارته، وليس هذا مما ينقض الوضوء، ولكن يؤمر بترطيبه. 1 ) هو اللعاب. ) 546 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج يشبه الاتفاق بطهارة الريق، لا فرق بين الناعس واليقظان، وكل ما جاء من الإنسان من رطوباته مما خرج من فمه، أو من مناخره أو من حلقه، أو من( 1) رأسه أو صدره مما لم يأت من جوفه أو من قُبُله أو من( 2) دُبُرِه، من غير الدم، وما أشبهه؛ فذلك كله من الإنسان من جميع أهل الإقرار، من الصغار منهم والكبار، والحائض والجُنُب، فكل ذلك يخرج على معنى الطهارة، ( ما لم يخصّه حكم شيء من النجاسة بحكم، أو غلبة حال شبهةٍ، أو ارتياب( 3 معنى شيء من النجاسات، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت قطعة دم فردة( 4) في وسط البزاق أو المخاط( 5) وهي ممتزجة .( أنها تفسده( 6 أبو سعيد: وقيل إذا كان البزاق أو المخاط أكثر من هذه العلقة، وهي وسط البزاق أو المخاط مشتمل عليها لا تفضي هي إلى شيء من الطهارات فإن ذلك كله طاهر، إلا أن تكون هذه العلقة من الدم أكثر مما هي فيه من المخاط أو البزاق( 7)، ثم هي وما مازجها مفسد. وكذلك إن ماعت فيه حتى تَغل.ب لونه فهو فاسد كان قليلًا أو كثيرًا. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) زيادة من أ . ) .« وارتياب » 3) في ب ) 4) أي واحدة. ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« تفسد » 6) في ب ) .« والبزاق » 7) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 23 ] : طهارة الإنسان ونجاسته 547 وأما إن كان جامدًا من العلقة فما أفضت إليه هذه العلقة من الطهارات أفسدته، وما خالطها من الريق فأحكامه طاهرة، كما وصفنا. | :.`dCE`°ùe } قال( 1) في المولود إذا عقد سراره( 2) وترك فيه حتى يقص ويبرأ أو يقع. قال: إذا مات فهو طاهر؛ لأنه ميت من حي، فإن قطع من حينه وهو رطب فهو نجس، وكذلك لدغة الضمج إذا يبست، وكذلك الخدش إذا يبس، ثم قص فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى في فم( 3) أحد دمًا فليس عليه أن يخبره به( 4)، إلا أن يتطوع، فذلك إليه لأن صاحب الدم معذور، إذا لم يعلم، وإن كان قد علم فهو المأخوذ بذلك، ولا شيء على هذا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: رجل تنخّع أو بزق فرأى في بزاقه دمًا متخلصًا عن البزاق إلا أن البزاق أكثر، هل يكون البزاق طاهرًا؟ قال: إذا كان في البزاق دم عبيط خالصٌ، قليلًا أو كثيرًا، فإنه مفسِدٌ. وقول: إذا كان البزاق أكثر ولم يكن منفردًا عن البزاق، وإنما هو في جملته لم يفسد البزاق، وقال( 5): وكذلك المخاط. 1 ) زيادة من ب. ) 2) ما تقطعه القابلة من السرّة، وفي الأصل: سرار. ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) زيادة من أ . ) 548 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن طعنته سُلاة فأخرجها، فإن لم يخرج عليها دم فإنها طاهرة حتى يكون فيها دم، ولو اتبعها دم، غير أنه لم يُرَ فيها فهي طاهرة حتى يكون فيها دم. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: فيمن يمس الصبي الذي يمسه البول إذا بال ولا يتقي القذر، فمس إنسانًا وهو رطب، أو يمس ماء ثم يتوضأ به، أو يمس إنسانًا ثوبُه أو بدنُه. قال: لا نقض على وضوئه، ولا بأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذي مسه منه فيه تلك الساعة شيء نجس. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في صبي من أهل القبلة، أو دابةٍ رأيت فيها نجاسة، ثم غابا يومًا أو أكثر ثم نظرت فإذا النجاسة منهما قد ذهبت؟ فأما الدابة فإذا غابت عنك عين النجاسة ويبس موضعها فقد طهرت. وأما الصبي فحكم ذلك معي( 1) بحاله، إلا أن تأتي حالة تصح فيها طهارة تلك النجاسة بحكم أو اطمئنانة؛ لأنه غير متعبد بإزالة ذلك. وأما المتعبد فقيل: تُ . تقَى تلك النجاسة منه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك، لا بأس بها إذا علم ذلك. وقول: إذا غاب بقدر ما يطهرها ثم لم يُرَ فيه شيء بعينه فهو طاهر حتى يعلم أنها باقية. وقول: إنها بحالها أبدًا حتى تصح طهارة ذلك، فهذا هو أقوى. ولا معنى لها. « ذلك » 1) في ب و م زيادة ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 23 ] : طهارة الإنسان ونجاسته 549 وأفضل الطهارة إذا غابت فبحكم ما تعارض هي من الطهارات والثلاث، فوسط من القولين، وذلك إذا كان من أهل القبلة ممن يدين بنجاسة مثل ذلك. فأما إذا كان ممن يدين بطهارة ذلك، أو ممن يُ . تهَم فيه مما يقول، إلا أنه نجس بحاله أولى في هذين، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: صبي يرضع، ثم يقلح ويدسع( 1) ويرضع أمه. فإن كان الصبي لا يمكن غسل فمه، ثم ينجّس بشيء من النجاسات، ثم رضع رضاعًا يزيد فوق ثلاث م . صاتٍ من الرضاع( 2) فصاعدًا، أو يم . ص مع ذلك لبنًا أو ماء، فقد قيل بطهارة فمه، ونجاسة ثدي أمه؛ لأن ثدي أمه يمكن غسله، فمن هنالك كان طهرُ فم الصبي الرضاعَ، ولا يُطَ . هر رضاعُه ثديَ أمه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قيل: والحقا ( 3) الذي يكون في الصبي، أهو نجس؟ قال: عندي أنه كل ما خرج من الأرحام فهو نجس، والصبي إذا ولد فرطوبته فاسدة. قيل: فإن يبس هل يطهر؟ قال: عندي أنه لا يطهر، وذلك في بني آدم دون الدواب. قيل: فما حكم داخل فم الصبي؟ قال: في الحكم، لا يحكم فيه بنجاسة، وفي الاعتبار أخاف أن يكون نجسًا. 1 ) أي يتقايأ، والقلح هو الصفرة التي تسيل من الأسنان، والدسع هو القيء. ) .« الثلاث » 2) في أ ) 3 ) هو كساء الطفل في بطن أمه. لعله المشيمة. ) 550 المجلد الثاني [24] UEH .dP ô«Zh ¬JQE.Wh ¬à°SEéfh ô«£dG »a عن الربيع: أن ما يؤكل من الطير ينقض خزقه( 1)، وقيل: كل ما يحل أكل لحمه من الطير لا بأس بذَرَقِه. وفي موضع: وذَرَق الطير من البر والبحر مما يؤكل لحمه طاهر، ولا ينجس شيء من الطير إلا سباع الطير مثل الغراب( 2)، وكل ذي مخلب. | :.`dCE`°ùe } والرخم( 3) والغربان مفسد ذرقه، وشدد بعضٌ في سؤر الرخم والغربان. وعن ابن محبوب: أنه لم ير به بأسًا. وفي موضع: والغراب مختلف في بعره وسؤره، والعمل على أنه نجس. وروي عن النبي ژ أنه نهى عن بعر الغراب( 4). فكل ما كان مثله من 1 ) الخزق والذرق بمعنى وهو ما يخرج من الطائر. ) 2 ) كذا في الأصل، ولعله يعني بالسباع كل ذي مخلب مما لا يؤكل لحمه. ) 3 ) طائر، وواحدته بهاء. ) 4) لم أجد حديثًا بهذا. والمشهور أن النبي ژ نهى عن نقر الغراب في الصلاة، وهو الإسراع في السجود، ) وعدم الطمأنينة والخشوع فيه. والله أعلم. الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 551 ذوات المخالب فبعره مثله، وأما سؤره فأكثر القول: إنه لا بأس به إلا أن يُرَى( 1) بمنقار قذرًا. وفي موضع: وال . رخَم والغراب والس . نوْر( 2) يفسد خزقه، ومكروه لحمه. والطير الذي يفسد ذرقه بيضه مفسد حتى يغسل، والذي لا يفسد ذرقه لا يفسد بيضه، إلا أن يكون في البيض شيء من الدم فإنه مفسد. | :.`dCE`°ùe } واختلف في سؤر الطير المنهي عن أكله( 3)، ومن أخذ بالإجازة فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وذَرَق( 4) الطير الوحشي وسؤره لا بأس بهما، لأن الأمة أجمعت على أن ما يَرِدُ البيوت والمساجد ويسكن فيها متوحشًا نحو الصفصوف وغيره، لا يَتَوَق.ون بعرهم وذرقهم في المساجد، ولا يغسلونه منهم على طرق النجاسة، لم يعلم أن أحدًا من المسلمين اجتنبه( 5)، ولا قال: إنه مفسد ولا نجسٌ. | :.`dCE`°ùe } وأما سؤر الطير الأهلي وذرقه( 6) فحكمه حكم الدجاج المتأهل في البيوت، والمستأنس الذي قد اجتمع علماؤنا مع أكثر متفقهي مخالفينا على تنجيس ذرقه، والله أعلم. .« يأكل » 1) في ب زيادة ) .« النسور » 2) في أ ) ويبدو أنه تكرار للمعنى نفسه. ،« وعن أكل لحمه » 3) في ب زيادة ) .« ذرق » 4) في ب ) وهو قلب للمعنى. « اجتذبه » 5) في م ) 6 ) زيادة من ب. ) 552 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: ذرق الطير الأهلي وبيضه طاهر. قال أبو الحسن: ذرقه نجس وذرق الحمام الوحشي لا يفسد، إلا حمام مكة الوحشي فإنه يفسد. وفي موضع: ما أُكِلَ لحمه من الوحش فلا بأس في خزقه إلا وحشي طير .( الحرم؛ فإنه قيل مفسد؛ لأنه يرعى الكُنُف( 1 وقيل، لا بأس بخزقه. | :.`dCE`°ùe } والعُقاب( 2) لا يفسد بعره ولا بوله. | :.`dCE`°ùe } وقيل في بول الطير: إنّ ما كان يفسد خزقه فيفسد بوله، وما لم يفسد خزقه من الطير فلا يفسد بوله. وقول: يفسد. | :.`dCE`°ùe } من كتاب المعتبر: وسؤر الطير جميعًا وخزقه لا نبصر فيه فسادًا إلا الحمام الأهلي، فقد شدد الأكثر في خزقه، وخزق العُقاب( 3) والأجدل( 4)، ورخّص الفقهاء في العُقاب، وقول: لا بأس بحدث العُقاب، وبوله للمتوضئ. 1 ) جمع كنيف: وهو المرحاض. ) وما أثبتناه من م . .« والعفاف » 2) في أ و ب ) وما أثبتناه من م . .« والعفاف » 3) في أ و ب ) 4) هو الصقر. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 553 أبو سعيد: إن جميع الطير البر . ي من ذوات الدم الأصلي من جميع ما خرج صيدًا حلالًا، ما دون النواشر( 1) والنواهش( 2) من الطير، مما لم يأت فيه نهيٌ، ولا ثبت أنه ناشر( 3) ومخلب( 4)، باتفاق أصحابنا بمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما أشبهها، والخيل والبغال والحمير وشبهها، وإلى الأنعام أصلح( 5)؛ لمعاني حلال لحومها وذكاتها وطهارتها، لأنه قد يلحق الحمير وشبهها ما يلحقها. وهذا الجنس من الطير مشبهٌ في الطهارةِ( 6) الأنعامَ في أسوارها ورطوباتها، من مناقيره وسائر بدنه، وخزقه كروث الأنعام، لا ( 7) أعلم فيه اختلافًا. وإن ثبت له بول كان بمنزلة بول الأنعام بشبهه له. وقول: إن بول ما لم يفسد خزقه طاهر بمنزلة خزقه. ولو جاء عن أصحابنا ترخيص في بول الأنعام لكان ذلك أح . ب إل . ي. وقول: في بول هذا الطير، مفسد، بمعنى بول الأنعام. وكذلك يُختلَف( 8) في بيضه، فقول( 9): غير طاهر كبيض الدجاج، وقول بيضه .( طاهر من جميع ما كان من الطير خارجًا بهذا الشبه من غير النواشر( 10 .« النواسر » 1 ) هي الطيور التي لها في أرجلها ما يشبه المنشار. وفي أ ) 2 ) جمع ناهش وهو من الطير ما له أرجل معرقة. ) .« ناسر » 3) في أ ) .« ذو مخلف » 4) في أ ) .« أصحّ » 5) في أ ) .« من » 6) في أ زيادة ) .« ولا » 7) في ب ) .« مختلف » 8) في م ) قال الناسخ: أما البيض إذا صلُب وخشُن فلا تلحقه نجاسة؛ لأن القشر يَحُول » : 9 ) ورد في حاشية ب ) بين النجاسة وبينه، وأما إذا كان ل . ينًا رقيقًا وليس قشره يمنع ما يداخله فذلك تلحقه النجاسة، .« والله أعلم .« النواسر » 10 ) في أ و ب ) 554 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والدجاج: إذا كان يرعى ويأكل القذِر فهو نجس، ويقال: الدجاج خنازير العرب؛ لأنها لا تدع شيئًا من القذر إلا أكلته، وإن كان محبوسًا يُعلف فليس قذره بشيء. وعن الربيع في الدجاجة المرسلة تأكل الخبث: قال: لا يؤكل لحمها ولا بيضها. قال أبو سعيد: إذا كانت تأكل وتخلط عندها خرج معناها مثل الشاة إذا أكلتِ النجاسةَ، فنقول: لا يجوز لحمها حتى تحبس ثلاثة أيام. .( وقولٌ: يكره ما لم تكن جلّالة( 1 قيل: فالدجاجة العادة فيها أنها تخلط النجاسة كل يوم، هل( 2) يلحق بيضَها ما يلحقُ لحمَها من الاختلاف؟ .( قال: هكذا عندي( 3 قال أبو محمد: سؤر الدجاج وما يؤكل لحمة لا بأس به، إلا أن يرى على منقاره قذر، لأن الطير تأخذ الماء بمناقيرها، ولا تأخذ بألسنتها كالسباع. وكرِهَ بعضٌ سؤرَ الدجاجة؛ لأنها تخلط الأنجاس، فلا يؤمن كون النجاسة على منقارها وإن لم تكن متي . قنة، والاحتياط في ترك سؤرها أولى، على قول من كرِهَه، كما أمر النبي ژ ، المستيقظ من نومه بغسل بدنه ثلاثًا احتيَاطًا مما عسى أصاب موضع الاستنجاء. ولم ير أصحابنا بأسًا بسؤر الدجاج ما لم يُر على منقاره قذر. 1 ) الجلالة من الدواب هي التي تعتلف النجاسات لا تخلط معها شيئًا من الطهارات. ) 2 ) زيادة من ب. ) قال الناسخ أما البيض إذا صلب وخشن فلا تلحقه نجاسة؛ لأن » : 3 ) في الأصل مكتوب على الهامش ) القشر يحول بين النجاسة وبينه، وأما إذا كان لينًا رقيقًا وليس قشره يمنع ما بداخله فذلك تلحقة وهذا قد سبق ذكره في الأصل. « النجاسة، والله أعلم الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 555 | :.`dCE`°ùe } والريش من الطير الدجاج وغيره، كل ذلك نجس إذا نُزع من أصله، وإن قُطع من بعضه فهو طاهر. | :.`dCE`°ùe } والبط إذا كان مرسلًا وأكل القذر فهو بمنزلة الدجاج، وإن كان محبوسًا يعلف فليس قذَره بشيء. ومن المعتبر: وأما الحمام الأهليّ الذي يرعى مرعى الدجاج مما يدخل عليه الريب من الأنجاس في رعيته، فبعض يفسد خزقه لمعنى الاسترابة في رعيه في الأنجاس، وأصل أمره طاهر، ما لم يثبت معناه جلّالًا لا يخلط مع النجاسة غيرها، ثم سؤره وخزقه وجميع رطوباته ولحمه من النجاسة. فأما إذا ( 1) صح له أكل( 2) شيء من النجاسة فهو كالأنعام، فاسد لحمها وجميع ما كان منها. وقولٌ: لا يفسد إلا لحمها، وهو من العجائب، وهذا الطير عندي مثله ما لم يكن جلّالًا. | :.`dCE`°ùe } وما لحق من الطير الذي يكون أصله وحش . يا اسم الاستئناس حتى يكون كالحمام الأهلي فهو مثله. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) 556 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وأما الحدأة والعُقاب وما خرج مخرجهما فمختلف في خزقهما وسؤرهما، فبعضٌ ذهب به إلى الطير الطاهر، لأنه ليس من النواشر( 1) ولا ذوات المخالب، فخزقه وسؤره طاهر. وفي موضع: أن بعر العُقاب وبوله مختلف فيه، فقولٌ: يفسد كله، وقول: لا يفسد كله، وقول: يفسد البول، ولا يفسد البعر. وبعضٌ ش . بهَهُ بالفأر، لأنه ليس من ذوات المناقير، وشبهه إلى الفأر( 2)، وما أشبه الشيء فهو مثله. وسؤر الفأر وبعره فيه قول: إنه نجس، وقول: إنه( 3) طاهر. وليس( 4) مراعي العُقاب والأجدل( 5) كمراعي الفأر، ولا هو من الدواب التي تشبه الفأر. وكل شيء أصله طاهر فالطهارة أولى به حتى يعلم نجاسته. فهذا الطير كله ما لم يخرج من النواشر( 6) فطاهر، مثل الأنعام من الدواب، والصيد من الوحش مما خرج على شبه الأنعام من الظباء والأوعال، وما أشبه ذلك. .« النواسر » 1) في أ و ب ) .« بالفأر » 2) في م ) .« كله » 3) في أ ) .« وليست » 4) في م ) وهو خطأ. .« الحدل » 5) في ب ) والأجدل: الصقر، يكون اسمًا ونعتًا له. تقول: الأجدل، وتقول: صقر أجدل. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جدل، ج 11 ، ص 103 .« النواسر » 6) في أ و ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 557 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: الاتفاق على خزق الدجاج الأهلي بأنه مفسد، وعلى سؤرها أنه طاهر حتى تُعلم فيه( 1) نجاسته. ومعاني قولهم: إن كل شيء من الطير يؤكل لحمه فلا يفسد خزقه، والدجاج من الطير الذي يؤكل لحمه، ولا أعلم فيه اختلافًا. ومعنى الاتفاق من أجل أنها ترعى الأقذار والنجاسات، ولا أعلم أنها من النواشر( 2) للجيف، وإنما هي من الرواعي، وقد ترعى الأنعام المواضع القذرة ما لم تكن جلّالة فلا يفسد لحمها ولا روثها، إذ هي طاهرة في الأصل، فإن كانت الدجاجة جلّالة فلحمها وسؤرها نجس، وإن كانت ليست بجلّالة فلا يخرجها من الطير في خزقها إلا دليل يوجب عليها ذلك دون غيرها، وإن كان من جهة الاسترابة فالاسترابة لا توجب تحويل الأحكام، وأحسب قولًا يوجد: أن خزقها يفسد( 3)، وفيه ترخيص. وقول: لو حبست من مراعي الأقذار كان خزقها طاهرًا، وإذا ثبت هذا أنه من جهة المرعى والاسترابة لها فيه، فكذلك قد يكون شيء من الأنعام مسترابًا برعْيِه الأقذار وأكل العَذِرَة على الدوام إلا أنه يخلط، فلا يتحول بذلك حكمه في روثه ولا في سؤره حتى يكون جلّالًا لا يخلط مع النجاسة غيرها من الطهارات. وما كان أصله نجسًا فهو نجس على الأبد. ولو أن شيئًا من السباع مما نَجِس خبثه حبس عن النشر، وعن أكل الأنجاس، وأطعم ما تطعم الأنعام لا يخلط غيرها من الأسود والنمور لكان .( خبثها مفسدًا على الأصل( 4 .« من » 1) في م ) .« النواسر » 2) في أ و ب ) .« لا يفسد » 3) في أ ) .« أصله » 4) في أ ) 558 المجلد الثاني وكذلك الخنزير لو تغذى بالطهارات من المعيشة لم يكن ذلك مح . ولًا لحكمه عن التحريم إلى التحليل، ولا إلى طهارة خَبَثِه. والدجاج مشبه للطير، وهو طير مجتمع إلى إجازة لحمه وطهارته، فلا يعدل حكمه إلا بدليل، وإن لحقه فساد خزقه للاسترابة فعلى غير الأصول، وقولنا قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأما الجعلان( 1) وشِبْهُها من الخنافس، ما لا دم فيه من الطائر والدواب بالاتفاق على شبه ال . شبَه، أنه طاهر لا بأس بسؤره. ولا ما م . س حيًا ولا ميتًا، ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها، ولم( 2) يعرف بأكل غيرها، ولا تُح . ول المراعي( 3) حكمه، ولا ينقل اسمه ما لم يعاين فيه نجاسة بعينها في ظاهره، وهو طاهر في الحكم حتى يُعلم نجاسته بشيء( 4) قائم فيه بعينه، ومعنى طهارته من النجاسة زوالها عنه بأي وجه كان، فيما يخرج من قول أصحابنا في الدواب الطاهرة. وكذلك ما لا دم فيه فهو بهذا المعنى، ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل. | :.`dCE`°ùe } عن الربيع: في الدجاجة المرسلة تأكل الخبث، قال: لا يؤكل لحمها ولا بيضها. 1 ) بالكسر جمع جعل وهي دويبة صغيرة. ) .« ولو لم » 2) في أ ) .« المرعى » 3) في أ ) .« لشيء » 4) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 559 أبو سعيد: إذا كانت تخلط مع النجاسة الطهارة ففيها اختلاف. قولٌ: لا يؤكل لحمها حتى تحبس ثلاثة أيام، وقول: يُكرَه ما لم تكن جلّالة. قال: وكذلك الدجاجة، العادة فيها أنها تخلط النجاسة في كل يوم، فإنه يلحق بيضها ما يلحق لحمها من الاختلاف، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل سؤر الرّخم( 1) والغراب والعُقاب والسنور لا بأس به إلا أن تراه يأكل( 2) الجيفة ويرد الماء، فذلك مفسد إذا رآه بعينه. | :.`dCE`°ùe } .( وأما خزق الرخم والغراب والسنّور فمُفسد، وقال: هو كخبث الدجاجة( 3 أبو سعيد: إن خزَق كلّ ما يؤكل لحمه من الطير لا يفسد إلا ما ثبت جلّالًا. قيل: فالدجاج ما لم يكن جلّالة، ما حكم خزقه؟ قال: عن محمد بن المس . بح: يختلف فيه، فقول: يفسد، وقول: لا يفسد. قيل: فهذا في قول أصحابنا؟ قال: هكذا يشبه عندي، لأن الأصل أن كل ما يؤكل لحمه من الطير لا بأس .( بِخَزقه، وإنما تلحقه ال . شبهة من المراعي للأنجاس( 4 وقد عرفنا عن بعض من أدركنا، أنه لو حُبِس الدجاج، وغُ . ذي بالطهارة فلا بأس بخزقه، ويخرج فيه معنى الاختلاف، ما ( 5) لم يحبس ولم يكن جلّالة. 1) الرخم: الواحدة رخمة، طائر من فصيلة النسريات ورتبة الجوارح، يتغذى باللحوم، ويكثر في ) بلدان عديدة من المتوسط. .« يأخذ » 2) في أ ) ناقصة من م . « وأما خزق الرخم والغراب والسنّور فمُفسد، وقال: هو كخبث الدجاجة » ( 3) .« الأنجاس » 4) في ب ) .« إذا » 5) في أ ) 560 المجلد الثاني قيل: فعلى قول من يقول بتحليل أكل الغراب والرخم والسنور، هل يخرج على ذلك أن خزقه طاهر؟ قال: هكذا يشبه عندي، إلا أني لا أعلمه أيضًا( 1) أن أحدًا من أصحابنا أثبت طهارته، ولو لم يكن جلّالًا، إلا ما روي عن محمد بن محبوب، أنه هَ . م أن ير . خص في خزق الغراب ولم يفعل. وأما في( 2) الأصل فعلى قول من يُحِلّ أكل لحمه يخرج أنه لا يفسد خزقهُ ما لم يكن جلّالًا؛ لأنه داخل معه في جملة الطير الذي يؤكل لحمه، وكذلك ما أشبهه فهو مثله( 3)، والله أعلم. قيل: فالبطّ والشتا ( 4) الذي يتخذه الناس أهلًا( 5)، مثل الدجاج في لحمه وخزقه. قال: لا أعرف أني عرفت في ذلك شيئًا منصوصًا إلا أن يلحق بشبهه، وأما لحمه فيعجبني أن يكون في جملة الطير الذي يؤكل لحمه، وأن يكون لعلةٍ إلا ( أن يكون ج . لالًا، وأما خزقه فإن كان تدخل فيه الشبهة من مراعيه للأنجاس( 6 والطهارة، فيشبه فيه معنى الاختلاف، وإن كان( 7) مراعيه الطهارة فلا بأس بخزقه، وإن كان يخلط فيه( 8) النجاسات، والأغلب الطهارة فحكمه عندي على الأغلب من ذلك كله. .« لا أعلم » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« وكذلك مثله فهي مثله » 3) في م ) ولم أهتد إلى معناه. ،« الشنا » 4 ) كذا في ب و م، وفي أ ) .« أهل » 5) في أ ) .« الأنجاس » 6) في ب ) .« كانت » 7) في م ) 8 ) زيادة من ب. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 24 ] : في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك 561 قيل: فإن كان يأكل الضفادع ومراعيه في الماء وشبهه من الطهارات، هل تدخل( 1) عليه شبهة؟ قال: إن كان يأكل الضفادع من الماء، فعندي أن بعضًا يقول: إن( 2) موتها في الماء لا يفسده، فعلى هذا هي بمنزلة الصيد( 3)، والصيد( 4) لا تفسد بالاتفاق ميتته ولا دمه، بتأكيد السنة عن النبي ژ . | :.`dCE`°ùe } وال . ص . راح( 5) لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله. رٌ في ال . س . نة ففي بوله ِ أبو سعيد: في الخفاش( 6)، إن كان مما خزقه طاه الاختلاف، وإن كان يشبه النواشر( 7) من الطير فلا أعلم في خزقه ولا في بوله اختلافًا إلا أنه نجس. .« يدخل » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« الصدّ » 3) في أ و ب ) .« الصدّ » 4) في أ و ب ) 5 ) قال ابن دريد: ال . ص . راح طائِر كالجُنْدُب يأكُلُه الناسُ. ) . ابن سيدة، المخصص، كتاب الطير، ج 2، ص 354 6) الوطواط. ) .« النواسر » 7) في أ ) 562 المجلد الثاني UGh.dG ôFE°Sh (1)´..°†dG »a [25] UEH | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الضفدع في وعاء فيه خلّ فإنه ينجس. وبعرها وبولها إذا ( 2) جاءت من البر نَجِس، ولا بأس ببولها إذا جاءت من الماء. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) ماتت في الماء لم تفسده، وإن ماتت في طعام أفسدته، وإن ماتت في قِدْرٍ أفسدت ما طُبخ فيها. | :.`dCE`°ùe } ( أبو عبد الله: إن ماتت في( 4) طَو .ِ ي( 5) أو إناء لم تفسده؛ لأنها من دوابّ( 6 الماء، وتفسد اللبن وغيره إذا ماتت فيه سوى الماء. .« الضفادع » 1) في أ ) .« إن » 2) في م ) .« وإذا » 3) في م ) ناقصة من م . « قِدْرٍ أفسدت ما طُبخ فيها. مسألة: أبو عبد الله: إن ماتت في » (4) 5) الطّويِّ: هو السقاء الذي يستقَى منه، وكذلك معناه البئر. ) .« ذوات » 6) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 563 قال أبو معاوية: إذا ماتت في البئر فغيّرت ريحها فلا أقول: إنها تفسده، لأنها من دوابّ( 1) الماء. | :.`dCE`°ùe } أو في دَبْسٍ( 2) أو سَمْن أو خ . ل أو برمةٍ، ٍ وإن ماتت في قَدَح ماء أفسدت ذلك. | :.`dCE`°ùe } والضفادع الرواعي مفسدٌ ما يخرج منها. والضفادع جعلوا لها حكم الغيلم( 3)، لأنها في صفته تعيش في البر والماء، كالغيلم تعيش في البر والماء، ثم الشبهة( 4) فيهما توجد مع صفة حالهما، وكلّ موضع وجدت فيه حيّة أو ميتة من برّ أو ماء حكم لها به. | :.`dCE`°ùe } وأما الطعام فليس بسكن(ٍ 5) لها، فهي تُنجّسه إذا ماتت فيه، وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد، لما ( 6) فيها من الشحم واللحم. .« ذوات » 1) في ب ) 2 ) هو عسل التمر. ) 3) هي السلحفاة. ) .« الشبَه » 4) في أ ) .« سكنًا » 5) في ب ) .« مما » 6) في أ ) 564 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الضفدع والسلم( 1) والأماحي( 2) والحيات وما خرج من حال النواهش من السباع، والنواشر( 3) من الطير، أيكون بعره وبوله مثل الفأر؟ قال: أما السّلم والفأر وما أشبه ذلك، مما لا ( 4) يُعرف بالنهش ولا أكل الميتة فيعجبني في ذلك بعره، وأما بوله فيعجبني أن يكون فاسدًا. وأما الحيات والأماحي وشبههما فمن السباع، فيفسد بولها وبعرها، ولا يخرج مثل السلم وأشباهها. قَة بالسلم، وأما بولها فإذا كانت في الماء، ِ وأما القُ . رةُ( 5) في بعرها فلَاح فبالت ففيه اختلاف، ويعجبني فساده، لأن البول أشد من البعر، وإن جاءت من البَرّ فبولها مفسد، لا أعلم اختلافًا. الفأر في البول أشد من الضفدع في حال ما تكون( 6) في البر أو في الماء، ويعجبني فساد البول في جميع الدواب، لإجماع أصحابنا على طهارة روث الأنعام وبعرها، وعلى فساد بولها. وبول جميع ما لا دم فيه طاهر في النظر إذا كان طاهرًا ح . يا وميتًا، وما أفسد دمه فبوله مفسد. 1 ) جمع سلمة وهي النحلة. ) 2 ) هي الدبابير. ) .« النواسر » 3) في أ ) .« ما لم » 4) في أ و ب ) 5 ) هي الضفدع في بعض لغات العرب، وقيل هي نوع من الطير. ) . ابن سيدة، المخصص، باب السفينة، ج 3، ص 17 ؛ ابن دريد، الاشتقاق، ص 320 .« يكون » 6) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 565 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: في بيض الخُ . ناز( 1) إذا اتفقا أنه لا بأس بما ( 2) خرج من وسطه إذا لم يكن فيه دم، على قول من يقول: إن بعره لا يفسد، وبيضه مثل .( بعره، وبيض السلم مثل الخُنّاز( 3)، وكذلك العسالة( 4 قٌ بِبَعَرِها إن كان لها بيض. ِ وأما الحيات والأماحي؛ فبيضها لَاح قيل: فإذا لم تفسد ميتة الضفادع، هل يحل أكلها، ولا يفسد دمها؟ قال: هكذا يشبه عندي. | :.`dCE`°ùe } تْنَ فيه، وقول: يكون ِ والحيات والأماحي والخُنّاز( 5) مفسد سؤرهن وخبثهن وما م قذرًا ولا ين . جسه، وأما الحية فإنها سبع تنجّس ما وقعت فيه، وإن خرجت ح . يةً. والأماحي فيه اختلاف إذا وقع في خل فأخرج ح . يا. ويوجد أن بول الأماحي والحيات فيه اختلاف؛ بعض ينجّسه، وبعض لا ينجسه، وإنما كرهوا سؤر الحيّة من أجل خوف المضرّة. قال أبو إبراهيم: والسلمة، وهي العسالة التي على شوارع الماء، حفظنا أنها إذا ماتت في الماء القليل( 6) أو الطعام من الأصبغة وغيرها ( 7) أفسدته لأن ميتة البَ . ر حرام. وهو خطأ. « الحتار » 1) في م ) .« ما » 2) في أ ) .« الحتار » 3) في م ) 4 ) العسالة هي النحل. ) .« الحتار » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من م . « من الأصبغة وغيرها » ( 7) 566 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن لدغته الحية وهو متوضئ فسد وضوؤه، وقولٌ: يغسل موضع اللدغة لأن قرصَهُ نجس، فإن لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتدّ أجرى الماء حوله، وكذلك قرص الأماحي نجس، وقرص الأجدل( 1) وقرص الفأر فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في( 2) الحيّات والأماحي وما أشبهها من الخنانيز( 3) وشبهها، وإن مّا ( 4) لم يثبت تحريمه بكتاب أو سنة ِ اختلفت أسماؤها في اللغات وأجناسها م أو إجماع فهو خارج من جملة المحللات الطاهرات، إلا ما لحقه حكم استرابةٍ تؤديه إلى نجاسة أو كراهية فلكلّ شيء حكمُه. | :.`dCE`°ùe } وأما الحيّات والأماحي وأشباهها فإنه يخرج في ال . شبَه للنواهش المحرّمات من الميتة وأشباهها ( 5) لمعنى السباع، وخارجة من الأغلب من أمرها أنها سبع وتنهش، إلا أنها تخرج عن شبه السباع في ثبوتها من دوابّ( 6) الماء، ومما لا يعيش في الماء، فعلى قول من ينجس سؤرها ورطوبتها يلحق هذا الجنس ما ( 7) يلحقها شبهها، وكذلك بعرها يشبه خبث السباع، وأما لمخالفة( 8) هذه 1) الصقر. ) 2 ) زيادة من أ . ) .« الحتايير » 3) في م ) .« ما » 4) في ب ) ناقصة من ب و م. « فإنه يخرج في ال . شبَه للنواهش المحرّمات من الميتة وأشباهها » (5) .« ذوات » 6) في ب و م ) .« مما » 7) في ب و م ) .« بمخالفة » 8) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 567 الأجناس من الحيات والأماحي وأشباهها فإنها مخالفة للسباع، بمعنى أنها تعيش في الماء، وأنها من دوابّه( 1)، وأنها تعيش في البر وفي الماء، وليس كذلك السباع؛ فلذلك قيل: إن بعرها وأبوالها لا تفسد، بمعنى سائر هذه الدواب الطاهرة في معنى شبه أرواثها وأبعارها، ولمعنى شبه دواب الماء في أبوالها. وقولٌ: إنها ( 2) تفسد أبوالها، ولا تفسد أبعارها. ويخرج أنه يفسد كل ذلك منها؛ من أبوالها وأبعارها، ولا تفسد أسآرها، وإنها تكون طاهرة الأسآر في قول من يقول بذلك من السباع والدواب والنواشر من الطير، ويخرج قولٌ: أن يفسد بعرها وبولها وسؤرها، ويخرج قولٌ: أن تفسد أبوالها وأبعارها، وفي رطوباتها وأسآرها الكراهية عن الطهارة، ودون النجاسة والتحريم لمعنى الاسترابة. | :.`dCE`°ùe } ويخرج في قول: أنه لو مات مثل هذا في الماء لم يُفسده، إذ هو يعيش في الماء وفي البر جميعًا بحسب ما قيل في الضفادع، إذ هي( 3) تعيش في البر يْتَتِها في الماء. ِ والماء جميعًا، فيُختلف في م وأما في سائر الطهارات فإن ميتته مثل هذا كله من الضفادع والحيات والأماحي وما أشبه ذلك، فيفسد جميع الطهارات مثله، ولا أعلم فيه اختلافًا. .« ذواته » 1) في ب و م ) .« إنه » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) 568 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ( وأما ما سوى ذلك من الحيات والأماحي وما أشبه ذلك من الخنانيز( 1 والسلم وأشباهه( 2) من العسال والألغاغ وشبهه فكله خارج بمعنى( 3) الطهارات من الدواب في جملة ما هو خارج في المستثنى في الطهارات، إلا ما لحقه الاسترابة من طريق المرعى والنهش لشيء من الميتة والحرام، وأحسب أن هذه الأشياء لا ( 4) يلحقها الاسترابة من أكل الدواب الميتة ولا ما يشبهها، وإنما تلحقه الاسترابة من طريق المرعى وشبهها، وكل مستراب فلا يبعد على قول أشباه ذلك كله، لمعنى الحيات والأماحي في جميع ما مضى من القول من فساد أسآرها، وأبوالها وأبعارها ولحومها وجميع رطوباتها، لمعنى ما ذكرنا من الاسترابة، وأشباهها لبعضها بعض، لمعاني النجاسات، وإن اختلفت النجاسات فمعانيها واحدة. وقول: تفسد أبوالها ( 5) وأبعارها، ويخرج في جميعها من الاختلاف ما يخرج في الحيات والأماحي وأشباهها، إلا أنه لا أعلم اختلافًا أن ميتة هذا من الدواب مفسد لكل ما مسّت من الماء وغيره، ولا يلحقها اختلاف في حكم ميتتها خاصة، إلا أنها تفسد ما مسّت من ماء أو غيره، وسائر ذلك من أحكامها، فيلحق القول فيها ما يلحق في الحيات والأماحي، وقد مضى الاختلاف. معي أن بعضًا يذهب في فساد بَعَرِ مثل هذا كله، ففي معنى المكنة والاختيار، ويوسّع فيه عند الاضطرار، وما خرج من حال المكنة والاختيار( 6) فهو مشبه في بعض معانيه الاضطرار. وهو خطأ. « الحتايير » 1) في م ) .« وما أشبهه » 2) في أ ) .« لمعنى » 3) في م ) 4 ) زيادة من أ . ) .« يفسد بولها » 5) في ب ) ناقصة من ب و م. « ويوسّع فيه عند الاضطرار، وما خرج من حال المكنة والاختيار » (6) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 569 | :.`dCE`°ùe } وما كان ليس له أصلُ دم من جميع الدواب والطير فاجتلب( 1) دمًا فقول: إنه في ميتته وأحكامه بمنزلة دواب الدماء الأصلية، وإذا ثبت معنى( 2) ذلك أفسد ما خرج من ذرقه، لأنه ميتة كمثل ما قيل في الدواب على الاختلاف. وكذلك إن ثبت لشيء من ذلك بولٌ أشبه معاني الاختلاف في بوله، والأبوال كلها ( 3) أقرب إلى التشديد. وإذا ثبت فساد ميتة مثل هذا لم يبعد( 4) أن يلحقه سائر أحكام الدواب التي تفسد ميتتها، لأنه تلحقه الاسترابة من طريق معيشته من الدم النجس فيما يتعارف من أمره، وهذا يلحق حكمه وشبهه جميع الدواب والطير من البراغيث والقردان والحلم والذباب والبعوض والكتك، وأشباه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأما ما لا يلحق بمعنى( 5) المجتلب للدماء من الدواب والطير مما لا دم فيه فذلك طاهر في المحيا والممات، وجميع ما خرج منه، وجميع أشباهه. | :.`dCE`°ùe } وأما الضفادع فمن ذوات الأرواح والدماء الأصلية، وتلحقها أحكام الدواب البرية في عامة أحكامها، وقد تشبه( 6) أحكام الدواب المائية. .« فاجتلبت » 1) في ب و م ) .« معاني » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« يتعد » وفي م ،« يتعر » 4) في ب ) .« لمعنى » 5) في م ) .« يشبه فيها » 6) في أ ) 570 المجلد الثاني فأما سؤرها ( 1) فلا أعلم فيها قولًا بالكراهية إلا أنها خارجة في الاسترابة، إذا جاءت من البرّ لمراعي الأقذار، فإذا جاءت من البر فلا يبعد أن يلحقها فساد سؤرها ورطوباتها، وكراهيته على الاختلاف في غيرها من المسترابة، وإذا لحقها ذلك لم يبعد الاختلاف في لحمها وجميع رطوباتها. | :.`dCE`°ùe } وأما أبوالها فيختلف فيها، إذا جاءت من الماء، أو ما يقرب منه وحده، ما لم يَصِر بحدّ الاسترابة من المرعى( 2)، لأنها من دواب الماء، فيعجبني أن يحكم لها على هذا بأحكامها المائية، كان مجيئها من الماء إلى البَر، أو من البر إلى الماء، ما لم تسترب. فعلى هذا في أبوالها اختلاف، فقول: إنه مفسد، وقول: ليس بمفسد، ويلحقها الاختلاف، لمنزلة سائر الدوابّ في أبوالها، وإن كان لم تكن فيه أقرب فليست بأبعد. وإذا ثبت طهارة بول الحية والأماحي فالضفدع عندي أقرب في طهارة بولها من أي وجه جاءت. وفي موضع: لا فرق بين بول الفأر والضفدع. وفي موضع: أن بول الفأر أشد من بول الضفدع، ولو جاءت من البر، لأنه لا يختلف في ميتته أنها تفسد، واختلف في سؤره، وأما سؤرها فطاهر، ولا أعلم خلافًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل في بعر الضفدع: إنه مفسد على حال. .« أسآرها » 1) في م ) .« الرعي » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 571 وقول: إنه ليس بمفسد على حال؛ من أي موضع كانت وجاءت. وقول: إنه ليس بنجس إلا أن تأتي مواضع الأقذار ويعرف منها ذلك. ويخرج أنه يلحق ذلك بولها، وإن قيل: إنه مفسد إذا جاءت من الأقذار، ولا يفسد ما لم يكن كذلك، وشبه ذلك، لأنها من ذات الماء، وذوات الماء طواهر، وطاهرٌ ما جاء منها إلا ما ثبت حكمه محرّمًا، فإذا انتقلت إلى الأقذار لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل إلى الماء، ويرجع حكمها حكم المائية. | :.`dCE`°ùe } قال: وبين الضفادع وبين الحيات والأماحي وشبهها فرق؛ لأن الضفادع مائية، ابتداؤها في الماء( 1)، فمتى فارقته هلكت، ولا تفسد ما دامت بتلك الحال حية ولا ميتة، ولا يفسد بولها ولا بعرها، ودمها دم صيد الماء، ولا تُفسد ميتتها الماء ولا غيره، في حكم النظر، إنها من ذوات الماء بغير اختلاف، فإذا انتقلت إلى حال تعيش في البر والماء لحقها حكم الاختلاف، فقول: تفسده على حال، وقول: لا تفسده،( 2) وقول: لا تفسد في ميتتها، وفي دمها حتى تنتن فيه، وتغيره بلون أو طعم أو ريح، وقول: لا تفسده على حال، ولو ماتت في غيره ووقعت فيه، وقول: لا تفسده على حال وإن غيرته. وإذا ثبت لها حكم ذوات البرّ والعيشة فيه من غير استرابة في سوء المرعى، أعجبني ألا يفسد بعرها بمعاني( 3) الإجماع، كبعر الأنعام وأرواثها فإنها طاهرة بإجماع. ولم أعثر على معناها في السياق. وهي ناقصة من م . « بمنزلة صده » 1) في أ و ب عبارة زائدة ) ناقصة من ب. « وقول: لا تفسده » ( 2) .« لمعاني » 3) في م ) 572 المجلد الثاني قال: وأعجبني ثبوت الاختلاف في بولها في هذه الحال، وأحب إليّ ألا يفسد بولها، لمعنى أنها لم تنتقل عن( 1) ذوات الماء بحكم ريبة، وألا تشبه الأنعام في البول، لأن الأنعام من ذوات الدماء الأصلية الفاسدة، فإذا انتقلت إلى الاسترابة في المرعى دون العلم( 2)، خرج الاختلاف في فساد أبوالها وأبعارها. قال: وأعجبني هاهنا قول من يفسد بولها، ولا يعجبني فساد بعرها إلا أن يأتي( 3) من مواضع الأقذار بعلم أو شبهة، ما ( 4) لم يخل من الاختلاف في فساد أبعارها وأبوالها، ويعجبني فسادها ( 5)، والبعر أقرب ما لم تصر جلّالة، وأبوالها أشد إذا ثبتت راعيةً بريةً لفساده من الأنعام. | :.`dCE`°ùe } وإذا صارت الضفادع إلى ما تكون بريةً خارجةً من حال معيشة الماء فإن ميتتها مفسدة لجميع الطهارات ما سوى الماء، كان( 6) قليلًا أو كثيرًا، في بئر أو غيره، فالاختلاف في فسادها، ولا يبين في غير الماء اختلاف. قال: ويعجبني ما لم يلحقها الريب في المرعى، ولو ثبت معيشتها ( 7) في البر ألا تفسد الماء إذا ماتت فيه على حال، فإذا لحقها الريب من سوء المرعى أعجبني قول من يفسد ميتتها في الماء، وخاصة إذا جاءت من الأقذار في حين .( ذلك، فإذا ثبتت جلّالةً أفسدت على حال( 8 .« من » 1) في م ) .« أن يعلم » 2) في ب و م ) .« تأتي » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فسادهما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« عيشتها » 7) في أ ) .« كل حال » 8) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 573 | :.`dCE`°ùe } وأما الحيات والأماحي وشبهه فأصل ابتدائه بريّ، ولو ماتت في ذلك الحال في الماء أفسدته( 1)، فإذا صار في حال يعيش في الماء والبر لم يبعد أن يلحقه الاختلاف، كما انتقلت الضفادع من حال المائية. وأما ( 2) ما لم يثبت لذوات الأرواح البرية حكم معيشة في الماء بلا ريب كما يثبت( 3) للضفادع حكم الانتقال فهو على أصلها. ويعجبني على كل حال لفساد ميتة الحية والأماحي وأشباهها للماء وغيره. وإذا ( 4) ثبت أن ذوات الماء لا يفسد من الضفدع وأشباهها مما يعيش في البر والماء ويلحق فيه الاختلاف، وكذلك ميتتها في الماء، فقولٌ: إنها إذا ماتت في الماء بأي حال لم تفسده، وقول: إنها تفسد على كل حال في ثبوت حكمها بريةً. وقول: إنها ( 5) لا تفسد حتى تنتن فيه وتغيره، فإذا غيرته أفسدته؛ بلونٍ أو طعم .( أو ريح( 6 وقول: لا تفسده حتى تنتن على حال، ولو ماتت في غيره ووقعت فيه. وقول: لا تفسده على حال وإن غيرته، وإنما تغييرها له خارج بمعنى تغيره لشيء من الطهارات، ما لم ينتقل اسمه عن اسم الماء، ويكون مضافًا. وعن المس . بح: أن الضفدع إذا ماتت في الخل والطعام لم تفسده لأنها من ذوات الماء إلا أن تجيء من الأقذار فتلحقها الشبهة من طريق المرعى. .« أفسده » 1) في أ و ب ) 2 ) زيادة من أ . ) .« ثبت » 3) في م ) .« وإن » 4) في ب و م ) 5 ) زيادة من أ . ) .« غيرته بلون أو طعم أو ريح أفسدته » 6) في م ) 574 المجلد الثاني وفي موضع: أبو سعيد في قول أصحابنا لا يبعد ذلك لأن أصلها من الماء. وقيل في القُ . رة( 1): إذا ماتت في الماء ووجدت ميتة فيه، حا . را كان أو باردًا، فالماء طاهر، وهي نجسة لأنها من ذواته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وعلى الاختلاف في ميتة الضفدع وما أشبهها من المائية في يطبخ به شيء من الأطعمة مما لا يخالطه الطعام، ٍ الماء، فلو وقعت في ماء ،( ويكون منفردًا باسمه إلا أنه من المضاف، مثل ماء الباقلاء( 2) واللوبياج( 3 فوقعت في ذلك فماتت فيه فقول: إنها تفسد ما في الماء من الباقلاء واللوبياج، ولا تفسد الماء، ويكون الماء طاهرًا، وما فيه من جميع ذلك نجسًا، لأنها من ذوات الماء، وليست من ذوات الآخر، كما قيل في القملة، إنها إن ماتت في البدن أو الثوب فلا تفسده، رطبًا كان أو يابسًا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته، ولو كان في البدن أو الثوب شيء من الطهارة غيرهما لأفسدته. وقول: إن جميع ذلك نجس لأنها طعام، وليس من الماء في شيء. وإذا ثبت طهارة الماء لهذا المعنى لم يلحق طهارة النجاسة ما في الماء الطاهر، وإنما ينجس( 4) بمعناه، لأنها لو ماتت يابسة فيه وهو يابس لم تفسده، وإذا ثبت ( طهارة هذا الماء بهذه العلة لم يلحق ما فيه حكم النجاسة إلا أن ينفرد منه شيء( 5 1 ) هي الضفدع ويستعملها المؤلف أحيانًا كما يستعمل لفظ الضفدع أحيانًا أخرى. ) 2 ) الباقلاء هي الفول، الواحدة بها، أو الواحد والجميع سواء. ) 3 ) تعرف بالفاصوليا، وهي من البقول الجافة. ) .« نجس » 4) في أ ) .« بشيء » 5) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 575 منها فتفسده( 1) بغير معنى، مماسة( 2) الماء الطاهر، وهذا لا يستقيم إلا أن يكون كله طاهرًا، أو كله( 3) نجسًا. وأما ما خرج بمعنى الطعام، أو بمعنى المتحول عن حال الماء من الأشياء، مثل الحساء، ولو كان رقيقًا، ومثل الخل والنبيذ والسوح( 4) ولو كان رقيقًا. | :.`dCE`°ùe } وجميع ما انتقل من اسم الماء المضاف أو غير المضاف فخارج من الاختلاف، ويلحقه فساد ميتة الضفادع، وشبهها بانتقاله من حكم الماء، واسمه خرج من الاختلاف وأشباه الاختلاف فيه. وما لم يختلط الأرز بالماء، فينقل الأرز( 5) الماء إلى المضاف فلا يتعرى عن شبه الاختلاف، لأنه يلحق إضافة الماء، لأنك تقول ماء الأرز، ولا تقول للحساء ماء، وإن كان رقيقًا، ولا النبيذ ولا الخل، وإنما يشبه الاختلاف ما لحقه الإضافة. | :.`dCE`°ùe } ومثل ذلك، لو ماتت فيه، لمعنى النار، لا لمعنى موتها، هي بمعنى الموت بغير( 6) النار، وإن( 7) كان كله موتًا، فلعله يخرج في الاختلاف، إنها إذا ماتت في شيء من هذا، بمعنى النار، أفسدت على كل حال الماء( 8) وغيره، لهذه العلة، لأنها ليست من ذوات الماء والنار، وأن هذا ماء ونار. .« فيفسده » 1) في أ ) وهو تغيير للمعنى. « مما يشبه » 2) في ب و م ) وهو تغيير للمعنى. « وكله » 3) في ب و م ) .« السوج » 4) في أ ) وهو خطأ. « فتنقل » 5) في ب و م زيادة ) وهو خطأ. « بعد » 6) في م ) .« ولو » 7) في ب و م ) .« للماء » 8) في ب و م ) 576 المجلد الثاني ولو ماتت في الماء، ثم أغلي بها الماء بالنار، وهي ميتة كانت بمعنى الاختلاف لأنه قد ثبت ميتة بغير معنى( 1) النار، ولا يحول معنى النار بعد ( الموت، ويخرج من الاختلاف أنه لا فرق فيها، ماتت في الماء بمعنى( 2 موتها بالنار، والماء السخن، والماء المُغلَى أو بغير ذلك، إذا كانت ميتتها في الماء فلا فرق فيه، ويخرج معنى ذلك، أن موتها في الماء كله سواء من العذب أو المالح، من البحر والفرات، لأن جميعه من المياه، إلا أن يخرج معناها، أنها لا تعيش بماء البحر، فلا ( 3) يبعد أن يلحقها حكم ذلك إذا لم يشك فيه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الغَيْلَم( 4): إنه يلحقه أحكام دواب البر، إذ( 5) لا تحل إلا بالذكاة، لا أعلم خلافًا. وإذا ثبت هذا فيها وهي من ذوات الدم الأصلي، كانت ميتتها فاسدةً مفسدةً لجميع ما مست ميتة، ما لم تُذَ . ك، إلا أنها تخرج بمنزلة الضفادع في ميتتها في جميع الأشياء، إلا في الماء، فإنه يلحقه الاختلاف لمعنى ذلك، إذ هي من دواب( 6) الماء والبر، واختلاف معانيها عندي في الماء العذب، إن( 7) لم تكن تعيش فيه كما تعيش في البحر بمعنى الضفدع على ما ذكرنا. 1 ) ناقصة من م . ) .« لمعنى » 2) في ب و م ) .« ولا » 3) في ب ) 4) الضفدع أو السلحفاة. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« ذوات » 6) في ب و م ) .« وإن » 7) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 577 وكذلك الغَيلمة إن كانت لا تعيش في الماء العذب، كما تعيش في البحر والبر، فيخرج أنها مفسدة له إذا ماتت فيه، لأنها ليست( 1) من دوابه، وكذلك ما أشبه الضفادع من ذوات الماء البرية التي تعيش في الماء العذب، إن كانت لا تعيش في البحر فميتتها في ماء البحر كميتتها في سائر الطهارات، ولا يلحقها اختلاف. وكذلك ما أشبه الغيلم من دواب( 2) البحر التي تعيش في البر من ذوات ق بمعنى الغيلمة. ِ الدماء فهو لَاح وقيل في دم الغيلم: إنه مفسدٌ، بمعنى دم البريّات. وقول: لا يفسد بمنزلة( 3) صيد البحر، وأقل ما يكون أنه يفسد دم مذبحتها التي( 4) لا تكون ذكاته( 5) إلا به، وما سوى ذلك فيه اختلاف. وأما ما لا يعيش في البر ولو أشبه القرد الخنزير والكلب والسباع؛ فلا يلحقه معنى التحريم، لأنه قيل: إن لكل دابةٍ في البحر شبهها في البر( 6)، تسمى باسمها، وتشبهها ( 7) بلونها، فقيل: إن جميع ذلك بِمعنًى واحد، لا ذكاة عليه ولا تحريم، ولا يفسد دمه إلا على معاني ما قيل في دم السمك المسفوح منه. ولا أعلم ذلك مجتمَعًا عليه، وأكثر القول، إن جميعه طاهر للناس، وإن .[ . ل، لقول تعالى: . ! " # $ . [المائدة: 96 ِ جميع دواب البحر ح ولا يعلم فيه استثناء في شيء. .« ليس » 1) في أ و ب ) .« ذوات » 2) في ب و م ) .« لمنزلة » 3) في ب و م ) .« الذي » 4) في أ ) .« ذكيةً » 5) في أ ) .« في البر شبهها في البحر » 6) في أ ) .« وشبهها » 7) في ب و م ) 578 المجلد الثاني وقول: إن قردَ البحر وخنزيرَه وما أشبه محرمات البر يلحقه التحريم بالشبهِ والاسم. وكذلك المكروهات. وإذا لحقه ال . شبَهُ( 1) في التحريم والكراهية والتحليل لحقه الشبه في الذكاة وفساد الدم ومعاني الميتة. | :(2).`dCE`°ùe } وأما ما كان من طير الماء الذي يعيش في البر والماء العذب، فإنه بمنزلة طير البر في الصيد على المحُرم، وفي قتله وفساده ميتته، إلا في الماء، فإنه يختلف فيه كالضفادع. ويخرج أن دمه فاسد كالطير البرّي، إلا أن يكون لا يعيش في البر بحالٍ إلا في الماء، فهو بمنزلة صيد الماء في دمه وجميع أحكامه. وكذلك ما كان لا يعيش إلا في الماء، في بحر أو عذب، فمنزلة صيد البحر من السمك، وما أشبه ذلك من صيد البر؛ إن أشبه شيئًا منه من طيرٍ أو غيره، من محرّم أو مكروه، إن ثبت له شَبَهٌ في ماء عذب أو بحر من العيون والآبار، فكلّه( 3) بمعنى واحد، ويلحقه الاختلاف لثبوت الشبَهِ( 4)، ولتحليله في الجملة، لأنه ليس ببرّي، وإنما وقع التحريم من دواب البرّ. .« التشبه » 1) في ب و م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وكلّه » 3) في ب و م ) .« الشبهة » 4) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 25 ] : في الضفدع وسائر الدواب 579 | :.`dCE`°ùe } وأما كل ما عاش في البر والبحر أو الماء العذب فأشبه محرمًا أو مكروهًا من الدواب البرية؛ فلا مخرج( 1) له من لحوق الشبَهِ( 2)، وثبوت الحكم من تحليل أو تحريم أو كراهية. والدم والميتة فلا يختلف في شيء إلا في ميتته في الماء، خاصة إذا ثبت أنه يعيش في البر والماء، فإنه يلحق ميتتَهُ الاختلافُ، كالضفدع والغَيْلَم وشبه ( ذلك، واختلافه فيما يعيش في الماء وما لا يعيش فيه، فما لا يعيش فيه من( 3 المياه فهو مفسد له كفساده لسائر الطهارات. .« يخرج » 1) في ب و م ) .« الشبهة » 2) في ب و م ) ناقصة من ب و م. « فما لا يعيش فيه » ( 3) 580 المجلد الثاني [26] UEH UEH.dG »a الذباب واحد الذكر( 1) والأنثى، والغالب عليه التذكير، كما أن الغالب في العُقَاب التأنيث، وجمعه القليل أَذِب.ة، والكثير الذبان( 2)، مثل غراب وأغربة وغربان. والذباب طاهر دمه وذفطه( 3)، وجُملته. إن عمره أربعون يومًا، وإن تحت جناحه اليمين شفاءً، » : ويقال في الحديث وإن تحت جناحه الآخر( 4) سُ . ما، فإذا سقط في إناء أو في شراب، أو مرق فاغمسوه فيه، فإنه يرفع عند ذلك الجناحَ الذي تحته الشفاء ويحط الجناح الذي .(5)« تحته السم .« الذكور » 1) في ب و م ) وهو خطأ. « الذباب » 2) في ب و م ) ذقطه. وهو خطأ. ذَفَط الطائرُ ذَفْطًا: سفَد، وكذلك التيْسُ، وذفَطَ ال . ذبابُ إِذا أَلْقى ما في بطنه. » 3) في أ ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ذفط، ج 7، ص 301 .« ال . شمال » 4) في م ) .« فامقلوه » : 5 ) الرواية المشهورة بلفظ ) في أحد » : ومنها رواية ابن ماجه: عن أبي سلمة قال: حدثني أبو سعيد، أن رسول الله ژ ، قال جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام، فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم، ويؤخر .« الشفاء = . سنن ابن ماجه كتاب الطب، باب يقع الذباب في الإناء حديث: 3502 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 26 ] : في الذباب 581 وزعمت( 1) العامة أن( 2) الذباب يخرى ما شاء( 3)، قالوا: لأنا نراه يخرى على الشيء الأسود أبيض، وعلى الشيء الأبيض أسود. قال محمد بن علي بن محمد( 4) بن عبد الباقي أبقاه الله في طاعته وأماته عليها : نظرت فيما زعمت العامة من مشيئة الذباب ومن كتابة الشيخ 5 . A . : فيها: قولهم غير مقبول، وهو مردود، والمشيئة لله، لقوله تعالى التكوير: 29 ]، وقد دخلت هذه العامة بزعمها في ] . C . . . . A مقال أهل القدر الفاسد قولهم، والخارج من الحق، ومن دين أهل الاستقامة، والله أعلم. رجع إلى الكتاب. ويقال: وَنَمَ الذباب وذفط؛ في معنى تَغَ . وطَ الإنسان، وسلح الطائر وصام .( النعام، وذرق الحمام، وخزق النسر، لعله: حزق، كذا في كتاب العين( 5 قال الشاعر: لقد وَنَم الذباب عليه حتّى كأن ونيمه نقط المدادِ .(6)«... إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه » : وعن النبي ژ إذا وقع الذباب في الإناء، » : أن رسول الله ژ قال ، ƒ ، عن أبي هريرة » وردت « فاغمسوه » : ورواية .« فاغمسوه كله، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر دواء، وأنه يبدأ بالذي فيه الداء . بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي حديث آخر، حديث: 195 .« وزعم » 1) في أ ) 2) ناقصة من ب و م. ) .« يشاء » 3) في ب و م ) ناقصة من أ . « بن محمد » ( 4) .« خزق الطائر: ذرق » : وفيه أيضًا .« زكب الطائر: ذرق » : 5 ) وجدت في كتاب العين ) الخليل بن أحمد، العين، مادة: زكب، ومادة: خزق. 6 ) سبق تخريجه قريبًا. ) = 582 المجلد الثاني فامقلوه، ثم اخرجوه، ثم امقلوه، ثم » : ومن طريق أنس أنه قال عليه .(1)« أخرجوه .( ثلاث مرات( 2 ،« فامقلوه ثم أخرجوه » : وفي خبر آخر وقد يقع الذباب ح . يا وميتًا، وأمر بمقلهما جميعًا، ولم يأمر بتنجيس الماء بمقله فيه، فصار ذلك أصلًا، في أن كل ما لا دم له لا يفسد الماء بموته فيه. وأيضًا فإن الباقلاء لا يخلو من ذباب يقع فيه، ولم ينكر أحد من العلماء أكله. وكذلك الخل لا يعرى من دود يموت فيه ولم يُمتنَع من أكله لأجل ذلك، فصار ذلك إجماعًا من الناس على طهارة ما لا دم له. .( والمقل: هو الغمس، وهو الغط( 3) والتماقل في التغاط( 4 .( وفي الحديث أن أبا بكر وآخر معه كانا يتماقلان( 5) وهما صائمان( 6 وجدتها عن أبي سعيد الخدري، وأغلب طرقه عنه. وبعضها عن أبي هريرة. ولم « فامقلوه » 1 ) رواية ) أجده عن أنس، ولا بهذا اللفظ. 2) لم أجده بهذا في كتب الحديث والتخريج. وذكرته بعض كتب الفقه الحنفي دون سند. منها: ) . المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 91 والمحيط البرهاني لبرهان الدين مازة، ج 1، ص 121 . ِ 3) الغَ . ت والغَ . ط والغَطْس واحد: وهو المَقْل في الماء ) . الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، باب الغين مع الثاء، ج 2، ص 48 .« النعاظ » 4) في م ) 5 ) أي يغمس أحدهما صاحبه في الماء. ) 6 ) ورد الخبر عند أبي نعيم في أخبار أصبهان، وليس فيه إشارة إلى أنهما صائمان. ) عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نزل رسول الله ژ الجحفة فدخل في غدير ومعه أبو بكر، » هذا » : وعمر ^ يتماقلان، فأهوى عثمان إلى ناحية رسول الله ژ ، فاعتنقه رسول الله ژ فقال .« أخي ومعي أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب الحاء، من اسمه الحسن الحسن بن علي بن نصر، . حديث: 976 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 26 ] : في الذباب 583 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الذباب يقع على صوفِ دواةٍ نجسة، ثم يقع على دواة طاهرة وهي رطبة. قال: لا ينجسها، لأنه يمكن ألا يأخذ منها شيئًا. وكذلك إن وقع الذباب على شيء من النجاسة الرطبة أو البول، ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب، أو شيء من الطهارات، رطبة أو يابسة، فإنها مثلها، ما لم ير شيئًا بعينه مما يلصق بالطهارة من النجاسة. قال: وأما ( 1) ما لم يَرَ على الذباب شيئًا من النجاسة لم يكن عليه نظر في ذلك. .« وما » 1) في أ ) 584 المجلد الثاني [27] UEH E.JQE.Wh E.à°SEéfh .E©fC’G »a قال الربيع: أسآر الدواب كلها، الجمل والحمار والبقر والغنم يُشرب منه ويُتوضأ به إلا الجلّالة فلا يتوضأ بسؤرها، ولا يؤكل لحمها حتى تخرج إلى الغذاء( 1) أو تربط أربعين يومًا، ثم يجوز ذلك منها. | :.`dCE`°ùe } وقيل عن موسى: إن أسآر الدواب، الجمل والفرس والحمار والشاة يشرب ويتوضأ منه إلا البقرة. وقال: قال سليمان بن عثمان: البقرة( 2) يُشرب سؤرها ويُتوضأ منه، ولا يُشرب ولا يُتوضأ من سؤر الفرس والحمار، لأنه لا يؤكل لحمهما، والإبل مثل البقر في قول سليمان. وعن أصحابنا أن لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك. .« الغداة » 1) في أ ) .« البقر » 2) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 27 ] : في الأنعام ونجاستها وطهارتها 585 | :.`dCE`°ùe } وسؤر الشاة والبقرة لا خلاف بين أهل الخلاف في طهارته، وبين أصحابنا فيه اختلاف. قالوا: ولا خلاف أن ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. وقال أبو الحسن: سؤر ما يؤكل لحمه ولبنه طاهر حلال. | :.`dCE`°ùe } ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إلا بولها وقيئها، ولا بأس بسؤرها وأرواثها، ولا بأس بأعراقها. وفي موضع: وعرَق الجمال قولٌ: يفسد، وقول: لا يفسد، وعرق الخيل والحمير التي تصان لا بأس به، فإن كان حمارًا لا يصان كمثل الخيل ويُحبَس( 1)؛ فعرقه مفسد. واختلفوا في أعراق ما لا يحبس ولا يصان منها. قال أبو الحسن: وأح . ب قول من لم ينجس ذلك، لأنه إذا كان ظاهره طاهرًا ( 2) فعرقه لا ينجس، كما أن لعابه ومخاطه لا ينجس، والذي يحتاج إلى الحبس والصيانة الحمير، لا غيرها، وفيها وقع الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وكذلك لا بأس بعرق الإبل والبقر والغنم، ذكورهن وإناثهن في حين جريهنّ، وبعد جريهنّ، وأسآرهن. وهو خطأ. « ونجس » 1) في أ ) .« طاهرًا ظهره » 2) في ب و م ) 586 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: أما أسآر الدواب من الأنعام وما أشبهها من الأملاك وغيرها من الأهلية والوحشية، والخيل والبغال والحمير، فإن أسآرها ولعابها وما خرج من أفواهها، ومناخرها، وصدورها، وجميع رطوباتها من مثل هذا في الاتفاق أنه طاهر كله، ولا يبين لي فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من( 1) قومنا. | :.`dCE`°ùe } وأما ما خرج منها على وجه القيء من غير الأنعام، من( 2) الخيل والبغال والحمير، وما أشبهها من غير ذوات الجرّة، وغير ذوات الكروش والفروث، والاتفاق فيه أن ذلك منه طاهرٌ، لأنهم لا يفسدون شيئًا منها، من روثها ولا مما في أمعائها، ولا ما خرج من جوفها في حياتها، إلا أبوالها. | :.`dCE`°ùe } وأما ما كان من ذوات الجرة والكروش والفروث من الأنعام وما أشبهها فتخرج كلها على سبيل الاختلاف، وكذلك جرتها لأنها على سبيل الفرث من جوفها. وإذا ثبت نجاسة فرثها فقيئها مثل فرثها، وجرتها مثل فرثها. فمن أفسد فرثها لزمه أن يفسد جرتها وقيئها، والذي لا يفسده يكرهه، ويجوز له ألا يفسدهما ( 3)، والذي يفسد أحدهما يلزمه فساد الجميع. وأما فرثها فمختلف في نجاسته. 1 ) ناقصة من أ . ) .« مثل » 2) في م ) .« يفسدها » 3) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 27 ] : في الأنعام ونجاستها وطهارتها 587 | :.`dCE`°ùe } وما تجتر الدواب، فمنهم من أفسده، ومنهم من لم يفسده، ودَسَعُ( 1) الشاة مفسد. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في رجيع الأنعام، وعن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر لا بأس به، وكان القياس، أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسًا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير، لأن الناس قد اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه. | :.`dCE`°ùe } وسؤر الفيل وروثه طاهر، وقال بعضٌ في لحمه: إنه من الأنعام، قول: إنه يُكره. | :.`dCE`°ùe } وتفط( 2) الحمار من أنفه، وروله( 3)، ودسعه وروثه في مربطه وغير مربطه لا بأس به كله. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لا بأس بعرق الإبل وسلحها، ورخص بعض في قيئها، والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم، وما ضربت بأذنابها من سلحها فهو مفسد، ومن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مما ضربت بأذنابها فلا فساد عليه حتى يعلم. 1) القيء. ) 2) لم أجدها بعد طول بحث، وهي واضحة في المخطوط. ولعل معناها ما يلتقط الحمار من رذاذ ) من أنفه، أو سائل يصيب الإنسان. والله أعلم. 3) ال . روْل والروال: بزاق الدابة، يقال: تَرَوّل في مخلاته. ) 588 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وأرواث الدواب كلها طاهرة وأعراقها، لا ينجس ما أصابه شيء منها، كان متوضئًا أو غير متوضئ. وقيل: إن أبا عبيدة وطئ على روث، ثم دخل المسجد وصلى ولو يتوضأ. ومزق( 1) الجمل الهارم( 2) إن لم يمس البول بنجس، وإن مسه فهو نجس. .( ومن وطئ على مزقه ولم ينظره حين مزق لم أره نجسًا ( 3 وقال بعض: لا يفسد شيء من الدواب إلا ما مسه البول. | :.`dCE`°ùe } وروث الدواب طاهر مائعًا كان أو جامدًا، مجتمعًا كان أو متفرقًا، كثيرًا كان أو قليلًا، وما ضربته بأذنابها فهو طاهر أيضًا، لأن الذنَب طاهر كسائر بدنه، ما لم تُرَ بِه نجاسة، فالطهارات لا يتغير حكمها بالتقائهما. قال بعض الفقهاء من خراسان: وسلح الأنثى من الدواب أنه لا يفسد، لأنه يمر على حيائها، ولم ير سائرهم بأسًا بذلك، ولم يفرقوا بين الإناث والذكور في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وروث ما يؤكل لحمه طاهر. الدليل على ذلك ما روي أن الجنّ شكَوا إلى النبي ژ قلة الزاد ليلة الجن، 1 ) مَزَقَ الجملُ يَمْزق: رمى بذرقه. ) 2) كذا في الأصل، ولعله الهرِم، أي كبير السن. ) ناقصة من ب و م . « ومن وطئ على مزقه ولم ينظره حين مزق لم أره نجسًا » ( 3) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 27 ] : في الأنعام ونجاستها وطهارتها 589 كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض، » : فقال لهم ژ .(1)« وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم قالوا: يا رسول الله، إن بني آدم ينجسون علينا، فعند ذلك نهى النبي ژ : .(3)( ألا يستنجى بالروث ولا العظم( 2 فلو كان نجسًا لم يقولوا: إن بني آدم ينجّسونه علينا، وينهى هو ژ عن تنجسيه عليهم، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ركب حسين بن عمر أتانا له، فسلحَت على ثوبه سلحًا رقيقًا كثيرًا، فصلى به ولم يعلم حتى أصبح، فسأل هاشم بن غيلان، فقال: لا نقض عليك. والخراسانيون يقولون: إذا كان رقيقًا فإنه يفسده. 1 ) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ) ولفظ مسلم: عن عامر، قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ژ ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة، أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ژ ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا أتاني داعي الجن » : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: « فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن .« لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم » . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن حديث: 711 .« والرّمة » 2) في أ زيادة ) لا تستنجوا بالروث، » : 3 ) لفظ الحديث في الترمذي: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ژ ) .« ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب كراهية ما يستنجى به . حديث: 19 590 المجلد الثاني [28] UEH E..à°SEéfh QCE.dGh ôq .dG IQE.W »a اختلف الناس في سؤر الهرّ، فقولٌ: إنه نجس كسؤر الكلب، وقولٌ: طاهر. .( واحتج هؤلاء بما روي عن النبي ژ : كان يصغي( 1) الإناء للهر ليشرب( 2 وقال بعض مخالفينا: يغسل الإناء من ولوغ الهرّ مرة أو مرّتين. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم » : وروى بعضهم في ذلك عن النبي ژ .(3)« فاغسلوه سبعًا، وإذا ولغ الهرّ مرّة أو مرّتين 1 ) أماله إليه، وأصغى إليه مال بسمعه. ) يصغي الإناء للهر » 2) لفظ الحديث في مصنف عبد الرزاق: عن عكرمة، أنه رأى أبا قتادة الأنصاري ) .« فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب سؤر الهر، حديث: 335 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وشطر الحديث الأول صحيح، وشطره الثاني فيه ضعف. ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل » : أخرج أبو داود: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد، ح ،« سبع مرار، أولاهن بتراب وحدثنا مسدد، حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان، ح وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، .« وإذا ولغ الهر غسل مرة » : جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه وزاد . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب حديث: 65 إذا ولغ » : وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة » : وجاء في معرفة السنن والآثار للبيهقي فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي ژ في ولوغ الكلب ووهموا فيه، « الهر غسل مرة .« الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع. وفي ولوغ الهر موقوف . معرفة السنن والآثار للبيهقي باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب، حديث: 481 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 591 .(1)« إذا ولغ الكلب أو اله . ر في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا » : وعن ابن عباس أنه قال وكان أبو حنيفة يكره الوضوء بسؤرهما، ويرى أنها جارحة محرمة اللحم، وأنها كسباع الطير. وقال الشافعي وأبو يوسف لا يكره ذلك. .(2)« إنها ليست نجس » : واحتج بأن النبي ژ كان يصغي لها الإناء، ويقول ومن ذهب إلى تنجيس سؤرهما ذهب إلى أن ال . س . نوْر سبع، والفأر مثله، ومن ذهب إلى تطهيرهما فإن الفأر من الهوام، وأنه وحشي، وأن البلوى به كثير، ولا يمكن الناس التوقي من سؤره وبعره. وروي عن النبي ژ أنه كان يصغي لل . س . نور الإناء ليشرب، أي يميله إليها، .(3)« إنه من الطوافات والطوافين » : فإنه قال ژ 1 ) لم أجد الحديث من طريق ابن عباس إلا عند الطبراني: ) .« إذا ولغ الكلب في إناء غسل سبع مرات » : ولفظه: عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ژ قال المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ عكرمة عن . ابن عباس، حديث: 11358 وجل طرقه عن أبي هريرة، وبعضها عن ابن عمر وغيرهما. « أو الهر » : ولم أجد في رواياته زيادة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم » : ولفظ البخاري: عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله ژ قال .« فليغسله سبعًا . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث: 169 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله » : ولفظ مسلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« سبع مرار . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب حديث: 444 2) روى الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثتني امرأة ) عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله ژ حدثنا: .« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم » . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري حديث: 21959 3 ) سبق تخريجه. ) 592 المجلد الثاني وقال بعض الفقهاء: إنه ژ خصّه بهذا من جملة السباع، فأدخله في حَيّز عيال البيت، والله أعلم. وفي خبر آخر: أنها ليست من النجاسات، هي من الطوافين عليكم والطوافات، .( وإنما جاء ه . ر، وهو يتوضأ فأصغى له حتى يشرب، ثم قضى ژ حاجته( 1 ولا فرق بين فمه ومخطمه( 2) وسائر جسده، ولا يفسد منه سؤره، ولا لفظه ولا دموعه، متوضئًا ولا غير متوضئ، ولا يفسد منه غير طرحه وبوله. وعن أبي نوح: كان يؤتى بالماء فيتركه حتى يشرب منه الهرّ، ثم يتوضأ. قال أبو محمد: لا بأس بسؤر ال . س . نور. | :.`dCE`°ùe } وكان أبو حفص وبعض المسلمين يكره مخطمه، ولم ير أبو محمد به بأسًا. وعن زياد: أنه شرِبَ سؤرَه من اللبن. وقال سليمان بن الحكم: هو من متاع البيت. لا بأس بسؤر السنور، لأنه من » : قال أبو عبد الله: قيل: إن رسول الله ژ قال .(3)« متاع البيت 1 ) سبق تخريجه. ) 2) هو مقدم الأنف والفم. ) والزيادة قبله موقوفة على الصحابي. « من متاع البيت » : 3 ) المرفوع هو قوله ) .« الهرة من متاع البيت » : ففي ابن خزيمة: قال عكرمة، قال أبو هريرة: قال رسول الله ژ صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس باب الرخصة في . الوضوء بسؤر الهرة، حديث: 104 وفي مصنف عبد الرزاق: عن عكرمة قال: سئل ابن عباس، عن ولوغ الهر في الإناء أيغسل؟ قال: .« إنما هو من متاع البيت » . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب سؤر الهر، حديث: 345 الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 593 قال أبو عبد الله: إلا أن يرَى على( 1) فيه قَذَرًا. وقال أيضًا: لا بأس بما مس إذا لم ير بخرطومه شيئًا من النجاسة. قيل له: فإنه قد يكون رطبًا، قال: الدم، فإن أكل نجاسة ورأيته، ثم زالت عين النجاسة منه فقد طهر. وقول: إنه كره سؤره إلا أن يكون أفسد شيئًا بعد تركه، فإن أخذ بالرخصة فجائز. وعن موسى بن علي في صباغ( 2) شرب منه سِ . نور، أنه يُصبغ به، وأن الماء يهراق من سؤرها. وفي موضع: عن أبي علي في سؤر السنور من الماء، أنه أحب تركه، وأما من الصباغ والطعام فأجازه. أبو سعيد: أثبت قولهم طهارة سؤره لثبوت طهارة الشيء من الماء وغيره، فإذا ثبت طهارة الشيء لم يستحل إلى حكم النجاسة إلا بما لا مخرج له منها بالحكم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن قتادة الأنصاري دخل إلى ابنه وكان( 3) مُتزوجًا بكبشة بنت كعب بن مالك، وكان يتوضأ من إناء، فجاء السنور، فشرب من الماء، وتوضأ أبو قتادة، فجعلت كبشة تتعجب، فقال: ما تعجبين يا ابنة أخي، 1) أي فمه. ) C . : دام ومنه قوله تعالى في ال . زيْتُون غُ به من الِإ 2) جاء في اللسان: ال . صبْغُ وال . صباغُ ما يُصْطَبَ ) يعني دُهْنَه، وقال الفراء: يقول الآكلونَ: يَصْطَبِغُون بال . زيت فجعل ال . صبْغَ . F E D الزيت نفسَه، وقال الزجاج: أَراد بال . صبْغ الزيتونَ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: صبغ، ج 8، ص 437 3 ) زيادة من ب. ) 594 المجلد الثاني إنها ليست من النجاسات، هي من الطوّافين عليكم » : إن رسول الله ژ قال .(1)« والطّوّافات | :.`dCE`°ùe } قال أبو إبراهيم: إذا عطس السنور فخرج منه رطوبة فيعجبني أنها تفسد. | :.`dCE`°ùe } العلة الموجبة لطهارة سؤر الهرّة أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها، لقول .(2)« إنهن من الطوافين عليكم والطوافات » : النبي ژ وقال ژ إنها من ساكني البيوت. فمن وجدت هذه العلة فيه لم ينجس سؤره، فإن عارض في سؤرها بالتنجيس معارض، فاحتج بما روي عن أبي هريرة عن .(3)« طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الهرّ أن يغسل مرّة أو مرّتين » : النبي ژ ، أنه قال قيل له: لو ثبت هذا الخبر لزم ما قلت إلا أنه قد وردت( 4) أخبار صحيحة في طهارة سؤر الهرّة معارضة لهذا الخبر. فإن قيل: لمَِ ثبت خبر سؤر الكلب ولم يثبت خبر الهرّة؟ وأخرجه ابن خزيمة .« ليست بنجس » بل « إنها ليست من النجاسات » : 1) لم يرد الحديث بلفظ ) والدارمي وأبو داود ومالك، وغيرهم من أصحاب السنن. ولفظه في ابن حبان: عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب، فأصغى أبو قتادة الإناء، فشربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ژ ، قال: .« إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات » صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الأسآر ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها . طاهرة، حديث: 1315 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) وما أثبتناه من م . .« روي أو وردت » 4) في ب ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 595 قيل له: خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه. أن النبي ژ كان » : ويدل على أن( 1) الهرة ليست بنجسة ما روي عن عائشة .(2)« يتوضأ بفضل سؤر الهرّة ثم الباب، وما بعده في باب الأنعام. | :.`dCE`°ùe } وبول ال . سخِلِ( 3) قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد. | :.`dCE`°ùe } والأنفحة( 4) لا بأس بها ما لم تصر كرشًا، فإذا صارت كرشًا فلا خير فيها. وفي موضع: أن كرش السخل( 5) الذي لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن .( لم يغسل فلا بأس به( 6 | :.`dCE`°ùe } ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش، وهي التي فيها الفرث، 8) تؤكل بالملح. )( وهي الفحت، وهي متضعفة( 7 1 ) ناقصة من ب. ) عن داود بن صالح، عن أمه، عن عائشة أن رسول الله ژ : كان يتوضأ بفضل » : 2 ) أخرج الطحاوي ) .« الهر . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2222 3 ) ولد الشاة. ) 4 ) بكسر الهمزة وهي ما يستخرج من بطن الجدي الرضيع، فإذا أكل الجدي فهي كرش. ) وما أثبتناه من م . .« السطر » 5) في ب و أ ) 6 ) ناقصة من ب و أ. ) 7 ) أي لينة غير متليفة. ) وما أثبتناه من م . .« لعله متعصفة » وفي أ إضافة « متصعفة » 8) في ب ) 596 المجلد الثاني وعن موسى بن على: أن( 1) من مس ما في الكرش أن وضوءه ينتقض، وإن مس ما في الأمعاء فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وقول: إن ما في الكرش لا يفسد، وأنه غير نجس، وهو رخصة. والوثيقة .( أحوط( 2 ( وقيل في الخابية التي تسمى بنت الملح تفسد. وأما ما في المخبئ( 3 والأمعاء( 4) والمصرانة والمصارين والمبعر وسائر ذلك؛ فذلك لا بأس به، سوى الكرش وبنت الملح. | :.`dCE`°ùe } ; : أبو سعيد: من ذهب إلى نجاسة الفرث يحتج بقوله تعالى: . 9 5)، يقول: إن الفرث مثل الدم إذا ) [ النحل: 66 ] . B A @ ? > = < كانا مشتبهين. ومن قال بطهارة الفرث يقول: من بين فرث ودم شيئين مختلفين، كل واحد منهما لون، لأن ذات اللبن إنما هي محشا، دمًا في عروقها، وفرثًا في جوفها، واللبن إنما يخرج من بين ذلك، كلما كثر الفرث حزر( 6) البدن فكثر الدم، واحتلب اللبن( 7) من بين شيئين مختلف لونهما، خرج لبن خالص مخالف لهما في( 8) اللون والطعم، يذكرهم الله من نعمه. 1 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « والوثيقة أحوط » ( 2) .« المخيز » 3) في أ ) .« والمرصانة خ » 4) في أ زيادة ) ناقصة من أ و ب و م. « نسقيكم مما في بطونه » ( 5) .« حرز » ولعل النقطة هي فوق الراء الثانية أي « حزر » 6) في ب ) .« واجتلب الملبن » 7) في أ ) .« من » 8) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 597 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ويلزم من قال بفساد الفرث( 1) أن يفسد الروث، لأنه منه ومتصل به ومنتقل من حاله. ويلزم في الاعتبار أن يكون ما خرج من الدبر أشد مما خرج من الفم، لأنه أبطأ في حال النجاسة، وأغير( 2) إن كان يكون( 3) نجسًا، وإلا فلا معنى في انتقاله من حال إلى حال أن يطهر به في حال الانتقال، لأن الاتفاق يقضي على أن كل ما أفسد فاه( 4) أفسد( 5) ما خرج من دبره، وأن ما خرج من دبره أثبت في الاتفاق في فساده( 6)، قليله وكثيره في قوم أصحابنا وقومنا، فجميع ما خرج من الأنعام طاهر إلا بولها ودمها. وأما في( 7) قول قومنا: إلا الدم( 8) المسفوح منها في حياتها أو بعد ذكاتها، وأصحابنا يتفقون أن أبوالها مفسدة، ولا يتفقون إلا على صواب، قد وفقهم الله له. وأما ما يخرج في الاعتبار فإنا لم نجد شيئًا من الدواب يفسد بولها من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية إلا وأفسد روثها باتفاق. وقد ثبت أن جميع ما في الأنعام على اختلافه طاهر إلا الدم والبول. .P O N. : فأما الدم فبكتاب الله، وقد قال الله في الأنعام .[ [غافر: 80 1 ) الفرث هو ما في كرش الحيوان والروث ما يخرج من فضله قذرًا. ) .« وأعيز » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« فيه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« فساد » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م . ) 8 ) ناقصة من أ . ) 598 المجلد الثاني ولا يكون من المنافع مضار، ولولا ما قد سبق في اتفاقهم من فساد بول الأنعام لأشبه( 1) أن يكون( 2) كلها في حياتها وبعد ذكاتها منافع وطهارة، إلا ما استثنى الله من الدم، ولكنا ندع القياس ونتبع اتفاقهم مع القصد إلى العدل، إلا أنا على كل حال لا نجعل ما قالوه من هذا على معنى الدين إلا بأمر مستبين. | :.`dCE`°ùe } والفرث وماؤه حرام، ويفسد ما أصابه، لأنه مجتمع العلف( 3) والبول في الكرش، ثم يؤدي البول إلى المثانة، وأما ما في الأمعاء فلا بأس به، ولا يفسد ما أصابه، لأنه خالص من الموضع إلى البول. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: في الكرش كرش الأنعام فقول( 4): يفسد، وقول: لا يفسد. | :.`dCE`°ùe } وأما في الدواب فلا يفسد ولا يغسل، وقول: يفسد ويغسل، وقول: يغسل ولا يفسد، وكذلك جاء الأثر عن المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وعن مبال التيس( 5) إذا قطع، ثم بقي منه شيء في اللحم. .« لا يشبه » 1) لعله في أ ) .« تكون » 2) في أ ) .« العلق » 3) في أ ) .« قول » 4) في أ ) 5 ) الذكر من المعز والظباء، أو إذا أتى عليه سنة، ومباله ما يبول منه. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 599 قال: أما القضيب فإنه طاهر، وإن كان موضع المبالة فتلك منها ( 1) البول، وتلك غير القضيب، وهي نجسة، حتى تطهر، وقول: في المبالة( 2)، أنها يلقى بها. قال أبو المؤثر: إن أطعمت شيئًا من الدواب فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وإذا شويت شاة ولم تخرج منها مثانتها، فإن انخرقت في اللحم غسل، ولا بأس، وإن لم تنخرق لم يضر اللحم شيء، وكذلك أكل المبالة( 3) والحيا حتى يغسلا، ولم نر بأسًا أن نطعمه( 4) الدواب. | :.`dCE`°ùe } قال: ولا أعلم أنه يخرج في أرواثها وأبعارها اختلاف من( 5) دواب البعر والروث أنه نجس، بل يخرج الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا. 7) البقرة( 8) الأنثى وبين الذكر لمعنى مجرى ذلك )( وقول: يفرق بين خثي( 6 على موضع البول، ولا يخرج في الحكم، ولا يبعد من لحوق الاسترابة، وإذا ثبت في الأنثى وما ( 9) أشبهها فهو مثلها. ولعل في ب كذلك (غير واضحة). « فيها » 1) في أ ) .« المثانة » 2) في م ) .« المثانة » 3) في م ) .« يطعمه » 4) في أ ) .« بين » 5) في أ ) الخَثْوَة: أَسْفَلُ البَطْن إِذا كان مسْتَرْخيًا، امرأَةٌ خَثْواءُ ولا يكادون يقولون ذلك » : 6) جاء في اللسان ) .« للرجل، وخَثَى البقرُ يَخْثِي والفِيلُ خَثْيًا: رَمَى بِذِي بَطْنِه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خثا، ج 14 ، ص 224 .« خثو » 7) في أ ) 8) ناقصة من ب و م. ) .« فما » 9) في أ ) 600 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وأما سلح البعير فهو لاحق بسواه من( 1) الطهارة من أرواث الأنعام. وقيل: إنه طاهر إلا ما مس ذنبه( 2) من سلحه فإنه مفسد، لمعنى مس الذنب البول( 3)، ويخرج في الحكم أنه كله طاهر للأصل حتى يعلم نجاسته،( 4) فإن مسّه ولم( 5) يعلم أنه مسه من الذنب أو من غيره فهو على الطهارة حتى يعلم أنه مسه من الذنب على قول من يقول بإفساد الذنب، وقد تلحقه الاسترابة والاحتياط لغسله. | :.`dCE`°ùe } ( من الشرح أنه لا فرق بين سلحها مائعًا، وبعرها مجتمعًا، وأما ( 6 ما ضربت( 7) به( 8) بأذنابها فهو طاهر أيضًا، لأن الذنب إذا لم ير به نجاسة فحكمه حكم سائر بدنه، لأن الدواب تطهر من النجاسة بزوال عينها ويحكم لها بحكم الطاهر. وكذلك أذناب الإبل يحكم لها ( 9) بالطهارة وإن مسه( 10 ) البول إذا غابت عين البول عنها. والله أعلم. .« في » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« للبول » 3) في أ ) زيادة من أ . « وقد جاء مثل هذا في بعض ما قيل: إنه طاهر الذهب وغيره حتى تعلم نجاسته » ( 4) .« فلم » 5) في أ ) .« فأما » 6) في أ ) .« ضرب » 7) في م ) 8 ) زيادة من أ . ) .« له » 9) في ب ) .« مسها » 10 ) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 28 ] : في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما 601 | :.`dCE`°ùe } وأما بول الخيل والبغال والحمير ومثلها؛ ففي الاتفاق أنه فاسد من قول أصحابنا، وأرجو أنه من قول قومنا، وأحسب قولًا عن قومنا، أنه( 1) يذهب إلى فساد أرواثها، وأحسبه من ذهب إلى تحريم لحومها، مما روي عن النبي ژ أنه .(2)« نهى عن أكل لحوم الأهلية منها » وإذا ثبت التحريم في لحومها؛ ثبت في نجاسة كل شيء منها، من أعراقها وأرواثها وأسآرها ( 3)، وجميع ما خرج منها ( 4) من الرطوبات. ومن ذهب إلى الكراهية لها، لئلا تفنى حمولتهم، وهو عند عامة أصحابنا، وهي بمنزلة( 5) الأنعام في جميع الأحكام؛ في الأرواث والأسآر( 6)؛ وغيرها من الأبوال، ومن كرهها للأدب كره ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) . 2 ) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر حديث: 3994 ) .« أسوارها » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« منزلة » 5) في م ) .« والأسوار » 6) في أ و ب ) 602 المجلد الثاني [29] UEH UGh.dG QE¨°U .e E.gE.°TCGh »MEeC’G »a والأماحي والحيات والخُ . ناز( 1) مفسد سؤرهن وخبثهن، وما متن فيه فقول: يكون قذرًا ولا ينجسه. وأما الحية فإنها سبع، تنجس ما وقعت فيه وإن خرجت حيّة. وقيل: يغسل موضع لدغة الغول( 2) والأماحي. واللغ( 3) فيه اختلاف إذا وقع في الخل فأخرج( 4) ح . يا. | :(5).`dCE`°ùe } قال( 6) أبو إبراهيم( 7): والسلمة، وهي العسالة التي على شوارع الماء، حفظنا أنها إذا ماتت في الماء القليل، أو الطعام( 8) من الأصبغة وغيرها أفسدته، لأن ميتة البر حرام. .« الحتار » 1) في م ) 2 ) هي السعلاة. ) 3 ) لم أجده في القواميس المتوفرة، ولعلها تسمية عُمانية لبعض الهوام الضارة. والله أعلم. ) .« وأخرج » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« إبراهيم » 7) في م و ب ) .« والطعام » 8) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 29 ] : في الأماحي وأشباهها من صغار الدواب 603 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: الحيات والأماحي وما أشبه ذلك من الخنانيز( 1) وشبهها، وإن اختلفت أسماؤها ( 2)وأجناسها، ما لم يثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع فهو خارج في جملة المحللات الطاهرات، إلا ما لحقه حكم الاسترابة( 3) تؤدي .( إلى النجاسة أو الكراهية( 4 .« الحتاير » 1) في م ) .« أو » 2) في أ ) .« استرابة » 3) في أ ) .« نجاسة أو كراهية » 4) في أ ) 604 المجلد الثاني UGh.dG .e .d.q édG »a [30] UEH | :.`dCE`°ùe } قًا ( 1) لها في حكمها من حجر أهلها ِ سئل عن نتاج الجلّالة هل يكون لَاح ؟ ( والانتفاع( 2 قال: هكذا عندي وحبسه مثل مدّة أمه التي حبست إليها خرجت من حال الجلّالة. ( ثم قال: ويعجبني إن كانت أمه قد حبست شيئًا من المدة، ثم نتجت فإنها ( 3 تترك عن الذبح بقية ما بقي من مدة أمه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أن خنزيرًا أنتجت عناقًا من المعز كان حلالًا أكلها؛ لأن الله أحل أكل الأنعام( 4)، وحرم أكل الخنازير. .« لحقًا » 1) في ب ) .« أو الانتفاع » 2) في ب ) .« فإنما » 3) في أ ) .« الأغنام » 4) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 605 قال: وأقول: إنها تحبس كما تحبس الجلّالة من الغنم. قيل: فلو أن شاة نتجت خنزيرًا كان حرامًا أكله؟ قال: هذا عندي. | :.`dCE`°ùe } يوجد عن النبي ژ معنى النهي في الجلّالة، أن( 1) لا تباع ولا تشترَى، ولا ينتفع منها بشيء من ركوب ولا غيره، ولا يُحَجّ عليها. | :.`dCE`°ùe } ( والجلّالة من الدواب هي التي تعتلف النجاسات لا تخلط معها ( 2) شيئًا ( 3 ( غيرها ( 4) من الطهارات، فإذا ثبت شيء من الدواب جلّالًا ( 5) فإنه خارج بمعنى( 6 المحرمات من الدواب في بيعه وشرائه( 7) وأكل لحمه ولبنه والانتفاع به. ( وأسآرها ( 8) وأعراقها ( 9) وأرواثها وجميع ما يخرج منها نجس، بمعنى( 10 المحرمات من الدواب( 11 ) من القرد والخنزير، ومفسد كل( 12 ) ما خرج منها من .« أنها » 1) في م ) .« منها » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من م . ) .« جلالة » 5) في م ) .« لمعنى » 6) في م ) .« وشراه » 7) في أ ) .« وأسورها » 8) في أ ) غير واضحة جيدًا). ) « وأغراقها » 9) في أ ) .« لمعنى » 10 ) في م ) ناقصة من م . « من الدواب » ( 11) 12 ) ناقصة من أ . ) 606 المجلد الثاني الرطوبات، وما عارض( 1) منها ( 2) أفسدها، كانت الجلّالة من الأنعام أو غيرها أو مثلها ( 3)، أو من الخيل والبغال وشبهها ومثلها مما ثبت حكمه( 4) جلّالة، فهو بمعنى( 5) واحد. وفي موضع: فأما الجلّالة فقد نهى النبي ژ عن أكل لحمها وألبانها وأن يحج عليها، وهي التي تعتلف العَذِرَة، لا تخلط شيئًا من الشجر، فأما إذا خلطت الشجر( 6) فليس بجلّالة. ( وقيل: إذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلًا كان( 7) أو كثيرًا أفسد( 8 لحمها حتى تحبس بقدر ما ينقض ذلك منها. وقيل: لا يؤكل لبنها في تلك الحال( 9)، وقيل: يؤكل لبنها ولا يفسد إلا لحمها، ولا يستقيم مع ثبوت فساد اللحم في حال إلا وفسد فيه اللبن منها، وإذا فسد( 10 ) لحمها كانت في تلك الحال خارجة مخرج الجلّالة، في فساد جميع ما كان منها، من لحم أو روث أو لبن أو عرق، أو ما خرج من فم أو منخر بمنزلة الجلّالة، وإلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره، حتى تصير بمنزلة الجلّالة، ويستقيم بشيء أن يكون( 11 ) محرمًا في حال يكون( 12 ) رطوباته .« عارضها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« ومثلها » 3) في أ ) .« حكمها » 4) في م ) .« لمعنى » 5) في م ) .« فأما إذا خلطته فليس » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م . ) .« فسد » 8) في م ) ناقصة من م . « وقيل: لا يؤكل لبنها في تلك الحال » ( 9) .« فإذا ثبت فساد » 10 ) في أ ) .« ولا يستقيم شيء يكون » 11 ) في أ ) .« تكون » 12 ) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 607 طاهرة، فإن كان من وجه التنزه عن لحمه فذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وإن كان تحريمًا فمثله في رطوباتها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول: تحبس بقدر ما يذهب ذلك، وقول: تذبح وتؤكل، ويلقى ما في بطنها، ومن رأى أكل اللحم أحب إلينا. وقول: تحبس الشاة ثلاثة أيام، والجمال والبقر سبعة أيام، والدجاجة يومًا ( 1) وليلة. وفي موضع: أن الشاة أكثر ما قيل: تُحبس ثلاثة أيام والبقرة من خمسة أيام إلى سبعة أيام، والناقة من سبعة أيام إلى تسعة أيام. وفي دَرّها اختلافٌ فقولٌ: يلحق لحمَها، وقول: لا بأس به. فإن( 2) ذبح إحداهن ولم يَحبسها كما يؤمر فقولٌ: لحمها نجسٌ، لا يجوز أكله، وقول: ليس بنجس إلا أن تكون( 3) جلّالة، وقولٌ: يطرح ما في جوفها كله، ولا بأس بأوصالها، وقولٌ: تطرح( 4) الكرش وحده( 5)، ولا بأس بما بقي. | :(6).`dCE`°ùe } وأما الجلّالة فقيل: تحبس الشاة سبعة أيام، وقولٌ: عشرة أيام، والبقرة من عشرين يومًا إلى شهر، وقول: تحبس أربعين يومًا، وأما الجمل فقيل: يحبس أربعين يومًا ( 7)، ولا يبين لي في اختلاف. .« يومٌ » 1) في ب ) .« فإذا » 2) في أ و م ) .« يكون » 3) في م ) .« يطرح » 4) في م ) .« وحده » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) 7) زائدة في م . ) 608 المجلد الثاني قال: ولا أعلم في دَرّها ( 1) اختلافًا، وهو نجس، وكذلك لحمها إن لم تُحبَس فاسد، ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } في الجلّالة: هل لصاحبها أن يهبها لآخر؟ قال: إذا أعلَمه بها ( 2) أنها جلّالةٌ وقبِلَها منه جاز ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها إياها ويكتمه( 3) أنها جلّالة فلعله يأكلها أو ينتفع منها بشيء. | :.`dCE`°ùe } قيل في الدابة تأكل النجاسة وحدها ولا تخلط عليه شيئًا من الطهارة، إلا أنها تشرب عليها الماء، إنها تكون( 4) جلّالةً، لأنها إذا أكلت النجاسة وحدها كان الماء الذي تشربه نجسًا في( 5) فيها قبل أن يَصِل إلى بطنها. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في سؤر الفأر وبعره، وقد ألحقَ كثير من الناس الفأر .( بال . س . نور في حكم الطهارة( 6 ومن حُ . جة من طهّره أن حكمَه في الأصل الطهارة، فمن ادعى أنه نجس فعليه الدليل. .« ردّها » 1) في م ) 2 ) زيادة من ب. ) .« إياها » 3) في أ زيادة ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« ومن حكم الطهارة » 6) في أ زيادة ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 609 .( وكان محمد بن محبوب يقول: إن بعر الفأر لا يفسد، وبوله يفسد( 1 قال هاشم: إن بعر الفأر لا يفسد ال . سمن ما لم يتغيّر طعمه ويكون البعر مثل ال . سمن، فإن كان البعر الغالب على ال . سمن فترْكُه أحبّ. قال أبو عبد الله: إذا وقع بعر الفأر في سمن أو دهن ذائب أنه يفسده. وقولٌ: .( لا يُفسده، وقولٌ: حتى يكون عشرًا إلى أكثر، ثم يفسده( 2 وقولٌ( 3): إن كانَ سالمًا لم يفسده، وإن كان منكسرًا أفسد ما وقع فيه، وأرجو أن فيه قولًا: إنه لا يضيق في الدهن، ولا أرى ذلك إن وجَدَ بعر الفأر فيما يجِ . ف اجتنب، وإن كان فيما بعر( 4) لم يجتنب. وقولٌ( 5): طاهر في الضرورة، ومع المُكْنة نجس. وقولٌ( 6): إنه نجس إذا كان رطبًا، فإذا يبس كان طاهرًا. وقولٌ( 7): إذا وقع في الشيء، وكان نصفه أفسد، وإن كان أقل من ذلك لم يفسد. .( وقولٌ( 8): حتى يكون الأكثر ثم يفسد( 9 قال: وذلك في كل شيء. .« مفسد » 1) في أ ) ناقصة من ب و م. « وقولُ: لا يُفسده، وقولٌ: حتى يكون عشرًا إلى أكثر، ثم يفسده » (2) .« وقوله » 3) في م ) .« يجف » ولعل صوابها: يبعر. لمقابلته ما « يغر » 4) في ب و م ) .« وقوله » 5) في م ) .« وقوله » 6) في م ) .« وقوله » 7) في م ) .« وقوله » 8) في م ) 9) هنا وقع إدراج أربع صفحات من نسخة مغايرة، مضمونها حول باب في طهارة الهر والفأر ) ونجاستهما. 610 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره ففيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجد بعر الفأر مطبوخًا في أُرز فبعضٌ: كرِه، وبعض: لم يكرَه، وقول: .( لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره( 1 قال أبو عبد الله: إن وجدته في لبَن فلا تشربه. وعن أبي الحواري فيما أتوَ . همُ: أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبًا كان أو يابسًا. | :.`dCE`°ùe } وقال( 2) محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حيّة، ( قال: إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك، وقال محمد بن جعفر: ولعلّ( 3 سؤرها عندهم أشد من ذلك، وكذلك قرضها للثياب هو مثل سؤرها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: لا بأس بسؤر الفأر. :( قال الشيخ( 4) أحمد بن النظر( 5 .« وغيره » 1) في أ ) .« وعن » 2) في ب ) .« وأحلّ » 3) في م ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) في كتابه الدعائم. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 611 والفأر والسنور سؤْرَاهُما مختلف فيه بلا شَجْر ( يرخّص فيه بعض أهل الهدى وشدّد الباقون في الأمرِ( 1 ومخطم السنّور إمساسه ب من ذي الطّهر بالطهر ِ يُذه والفأر إن بال فرِجسٌ إذا ما بال في الحبّ أو التمْر وقرضه الثوب وأبعاره رجس مع البادين والحضر وقال بعض: إن يكن واقعًا في الدهن من ثلث إلى عشر فما به بأس إذا لم يكن شطرًا وكان الدهن في شطر وما به في الرّزّ بأس ولو أنضجه الطبّاخ في القدر ( واستقذروا الفأر بلا حرمة خروجه ح . يا من الج . ر( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا بأس بالفأر إذا وقع في الخل ثم أخرج ح . يا، وكذلك في الماء والخل والدهن وال . سمن، وكره بعضٌ ذلك، وقال( 3): يكون قذرًا ولا ينجسه. وعن محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء وأُخرجت حيّة، وقال: إنها لقذرة، وما أتقدم على تحريم ذلك. وحكمها إذا ماتت في شيء حكم غيرها من كل ميتة. .« الأُخَر » 1) في م ) .« الحسر » 2) في ب ) .« وقول » 3) في أ و ب ) 612 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا ماتت في شيء جامد فعل به ما روي عن النبي ژ في ال . سمْن الذي ماتت فيه الفأرة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ال . س . نور والفأر من جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء من جملة المحرمات، وفي جملة الطواهر بمنزلة سائر الدواب، إلا ما عارض ك . ل شيء من معنى يلحقه تحريم أو شبهة، وإلا فجميع ما خرج عما سمّاه الله محرّمًا من الدواب، فحكمه التحليل والطهارة، في المحيا والممات، إذا :( كان ذكِ . يا، وقد جاء في السنّور أنه من متاع البيت، وأنه من الطوافين: أي( 1 النور: 58 ]. وهم في الإجماع ] . E C . : العيال، لقوله تعالى في العيال على الطهارة. فهذا في السنور، ولا نعلم فيه نصًا بتحريم إلا أنه مشبهٌ للنواهش من السباع ( في أكل الميتة، والفأر وغيره، وذلك نجس فاسد، ووجدنا هذا من تفاديه( 2 بمعنى( 3) السباع، وإنما تتخذ( 4) في البيوت لها، فهو( 5) معروف بذلك على الإدمان، فثبت أنه مشبه للسباع النواهش، إلا أنه معروف بأنه يخلط الطاهر مع النجس، والحلال مع الحرام. والسباع أقرب إلى الاسترابة في أنها قلّما تخلط( 6) الطاهر في معيشتها، وإن .« يعني من » 1) في أ ) والاحتمال غير حاسم. .« تغاذيه » وفي ب و م ،« بعادته » 2) في أ تحتمل الكلمة ) .« لمعنى » 3) في م ) .« يتخذ » 4) في أ ) .« منه » 5) في م ) .« من » 6) في ب و م زيادة ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 613 خلطت فذلك غائب من حكمها، فهو وإن( 1) أشبه السباع في النهش وأكل الميتة فلا يشبهها في استرابتها لقلة الخلط. والسباع وإن استُريبت فيما لم يحكم عليها ( 2) بأنها لا تخلط، فأصلها الطهارة في جملة المستثنيات في جملة الطاهرات( 3)، وإذا ثبت فيها ما ذكرنا لم يبد مثله في السنور للشبهة( 4) بها ( 5)، ولمِا لحقه من معانيها، وهو أقرب للخلط، فلهذا المعنى خرج من السباع، وكان أهون، ولحقه معنى حكم الطهارة والنجاسة والكراهية. ولما جاء عن النبي ژ مع ثبوت الأصل في الطهارة، مع مفارقتها للسباع .( أحببنا أن يكون طاهرًا إلا ما ثبتت( 6) نجاسته منها ( 7 | :.`dCE`°ùe } فسؤر السنور، معنا ورطوباتها وجميع ما خرج من فمه ومنخريه وعَرَقه طاهر، وأما قيؤه وبوله وخبثه فهو لمعنى السباع لشبهه لها، وخروجه من الأنعام وما أشبهها، والخيل والبغال وما أشبهها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: الدواب كلها خارجة على ثلاثة أصناف ما سوى البشر( 8)، فمنها .« إن » 1) في ب و م ) 2 ) زيادة من ب. ) .« من الطهارات » 3) في أ ) .« المشبهة » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« ثبت » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ. « النشر » 8) في م ) 614 المجلد الثاني محرّم بالكتاب أو السنة أو الإجماع( 1)، وهو الخنزير والقرد، وجلد الكلب، فالخنزير من كتاب الله، والقرد مثله، وقيل ثبت تحريم القرد من سنة رسول الله ژ ( 2)، وجلد الكلب بالاتفاق أنه رجس. فهذا الصنف مفسد، سؤره رجس، وأعراقه وجميع ما خرج منه من رطوبةٍ، من فم أو منخرٍ، وأبوالُه وأخباثُه. فأما الخنزير والقرد فبمعنى تحريمه كله. وأما رطوبة الكلب وسؤره فبمعنى نجاسة جلده، وأما بوله وخبثه فبمعنى .( ثبوته أنه من جملة السباع، من ذوات الناب، وأنه من النواهش( 3 وفي الاتفاق أن جميع النواهش من السباع من ذوات الناب، أنه مفسد بوله وخبثه، ولا نعلم فيه اختلافًا. | :(4).`dCE`°ùe } ( والثاني: ما عدا هذا من سائر السباع النواهش من ذوات الناب، يخرج( 5 حكم ما كان منها، من سؤر أو عرق أو رطوبة من فم أو أنف، ما سوى البول والخبث والقيء والدم على ثلاثة أحوال وثلاثة أقوال: فحال: أنها في الطواهر، لأنها لم يثبت تحريمها، فهي حلال في الأصل، w v u t s r q p o n m l k j i . : لقوله تعالى .[ الأنعام: 145 ] . } | { z y x .« والإجماع » 1) في ب ) وهو الخنزير، والقرد مثله، وجلد الكلب والخنزير بسنة » 2) العبارة مختلفة في ب و م وهي ) .« رسول الله ژ .« ومن جملة النواهش » 3) في ب و م زيادة ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فخرج » 5) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 615 يعنى في الدواب من المطاعم ليس أنه لم يحرم سواه، فقد حرّم غير ذلك .( من المناكح والربا وغير ذلك( 1 فهذا معنى قول من قال: إن أسآرها من السباع، والطير من ذوات المخالب كسائر الدواب من الطاهرات، إلا ما ثبت فيها لمعنى النسر( 2) والنهش من المحرمات، فثبت فيها لمفارقتها للطواهر من الأنعام والخيل والبغال، فساد أبوالها وخَبَثِها، وأما سائر ذلك من معانيها فكسائر الطواهر من هذه الدواب. قال: ومعي أنه يلحق هذه السباع من الدواب، والنواسر( 3) من الطير معاني .( ال . ريب للإدمان على أكل النجاسات، وإن كانت تأكل الطاهرات( 4 وكل مستراب يلزمه حكم الإشكال، وكل مشكوك موقوفٌ حتى يعلم ما يخرجه عن الإشكال إلى طهارة( 5) لا يشك فيها، أو نجاسة لا شك فيها. فلزِمَ هذين الصنفين الكراهية لأكل لحومهما ( 6)، وجميع رطوباتها على معنى الترك له إلى ما هو أصح منه في الطهارة والتحليل، من غير أن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم. فإذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه كان هذا الموقوف أولى من المحرمات وأطيب. قال: ومعي أنه يخرج فيها معنى التحريم والنجاسة من وجهين: وجه، أنها في أغلب أحوالها، أن أكلها النجاسة والحرام، وقد ثبت أنه لو أكل شيءٌ من الأنعام نجاسة كان لحمها نجسًا حتى تحبس، ولا يستقيم أن يكون لحمها ناقصة من م . « من المناكح والربا وغير ذلك » ( 1) .« النشر » 2) في ب و م ) .« والنواشر » وفي م ،« فالنواهش » 3) في ب ) .« الطهارات » 4) في ب و م ) .« الطهارات » 5) في ب و م ) .« لحومها » 6) في ب ) 616 المجلد الثاني نجسًا ( 1) ورطوباتها طاهرة، ولا يستقيم إلا أن تكون كلها نجسة إذا كان لحمها نجسًا، إلى أن يستبرأ حالها من النجاسة إلى الطهارة، فإذا ثبت طهارة لحمها ثبت سؤرها حينئذ، وجميع رطوباتها، فهذا ( 2) في أكل نجاسة واحدة، فكيف من الأغلب من أكله النجاسات، ولا يكاد أن يأكل إلا نجاسة، فهذا وجهٌ. ووجه ثان، ظاهر النهي عن أكل كلّ( 3) ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع فإنه حرام. فإذا ثبت معاني التحريم فيها في ظاهر النهي كانت كلها نجسة، وجميع ما كان منها، وما مسّت مثل القرد والخنزير. وبعض من قال بهذا ( 4) يفرق بين أشياء من هذه السباع في التحريم، فلا يراه حرامًا لمعاني ثبوت اسمه في الصيد، وأن الصيد لا يكون حرامًا، فمن ذلك الضبع والثعلب، ولعل غير هذا، ولا يحضرني مؤكدًا إلا ذكر هذا. وبعضٌ قال: كله سواء لثبوت الرواية فيه في النهي عنه. وعامة قول أصحابنا: يخرج فيها إلى الكراهية بلا تحريم لها، ولا تنجيسٍ لسؤرها ولا لرطوبتها ( 5) ولا أعلم أحدًا قال بطهارة خزقها ولا خبَثها، وإذا ذُ . كيت كان لحمها مكروهًا كراهية أدب. وكذلك لحم الكلب، صائدًا، أو غير صائد، فهو مثلها في بعض ما قيل في اللحم، وأما نجاسة سؤره ورطوباته ما سوى لحمه إذا كان ذك . يا فإنه بمنزلة المحرمات في النجاسة. 1 ) ناقصة من م . ) .« في هذا » 2) في ب و م ) 3 ) زيادة من ب. ) .« هذا » 4) في أ ) .« رطوبتها » 5) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 617 ،( وأما المكَل.ب( 1) من الكلاب فيُختلَف( 2) في نجاسته وقطعه للصلاة( 3 ( ولا أعلم معنى يفرق بينهما، لأن المعنى فساد جلده لا لمعنى( 4) أكله النجاسة( 5 فيما قيل. | :(6).`dCE`°ùe } وأما مَخْطَمَة السنور فقولٌ: إنها نجسة ومسها يَنقض الطهارة، وأحسبهم ذهبوا إلى رطوباتها على الدوام( 7)، فلحقها الريب أنها إذا تنجست لا تزال نجسة لأنها لا تيبس، ومخطمته معَنَا كسائر بدنه، وفمه كذلك. وقد يأتي من المواضع الرطبة منها كما يأتي على اليابسة، لثبوت الرطوبة أنها من ذوات( 8) الطهارة، لا من ذوات النجاسة، ولم تكن الرطوبة في المخطمة من ذوات( 9) النجاسة ولا لدوامها ولا إنسانها ( 10 )، بل من الطهارة الأصيلة من ذاته( 11 )، فزوال عين النجاسة من المخطمة ولو كانت رطبة هو طهارتها، كزوالها من اليابس؛ ولا فرق في ذلك إلا بدليل؛ إن لم يكن أقرب إلى الطهارة من سائر البدن، لأنه مضاهٍ للنجاسة من الريق والمخاط في مخالطة الدم. 1 ) هو الكلب الذي يقتنى لغير حراسة الغنم للصيد. والتكليب: التعليم للكلب. ) .« فتختلف » 2) في م ) .« الصلاة » 3) في ب و م ) .« معنى » 4) في م ) .« للنجاسة » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« الدوم » 7) في ب ) .« ذات » 8) في أ ) .« ذات » 9) في أ ) والمعنى غير واضح. « أنسابها » 10 ) في ب و م ) .« دابة » 11 ) في أ ) 618 المجلد الثاني ولا نو . هنُ قول أحد من المسلمين مع ثبوت فساد سؤره للريب سبب وتقوية( 1) لفساد مخطمته لرطوبته. والرطوبة مفسدة للوضوء، ولا يستقيم أن يفسد سؤره وينتقض من مسّ مخطمته لمعنى الرطوبة، إلّا ( 2) وسائر رطوباته مفسدة. | :.`dCE`°ùe } وأما بول الفأر فمختلف( 3) في نجاسته، فقول: إنه يفسد( 4)، وقول: لا يفسد، .( والأكثر أنه يفسد( 5 قال: وإذا ثبت الاختلاف في أبوال الفأر كان مثله في بول الضفادع، إذا كانت في البر. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأما الفأر فلا تثبت عليه أحكام النواهش من السباع على الأغلب من عاداته، ولكنه يلحقه السنور في معاني خلقته( 6)، وتلحقه الاسترابة من طريق المرعى، لا من طريق أكل( 7) المحرمات من الميتة وشبهها، وإن كان لا يتعرى( 8) من ذلك فليس بأغلب كالسنور، ولم يخل من أشباه السنّور في الخلقة وسوء المرعى، ( ولم يخرج من شبه الطاهرات من غير النواهش من السباع والطير بخروجه منهما ( 9 والكلام غامض في الحالين. « تثبيت ونعوته » 1) في ب و م ) .« لا» 2) في ب و م ) .« فيختلف » 3) في أ و ب ) .« مفسد » 4) في ب و م ) .« مفسد » 5) في ب و م ) .« خلقه » 6) في أ ) 7) ناقصة من ب و م. ) .« يتعذر » 8) في أ ) .« منها » 9) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 30 ] : في الجلّالة من الدواب 619 في العموم، فلم يخل من شبه هذا وشبه هذا ( 1)، فيلحقه أن يكون نجسًا مفسدًا سؤره وبوله وبعره، حرام لحمه، لشبهه لما ثبت فيه( 2) ذلك، ولا يخل أن تلحقه الكراهية بغير تحريم في جميع ذلك. وقد قيل في بوله: إنه مثل بعره، وقولٌ: إن بوله فاسد على حال، لأنه لا يكون أهونَ من الأنعام، ولا يخلو أن يلحقه معاني طهارة ذلك كله، فهو أشبه به حتى( 3) تعلم نجاسته، لثبوته في جملة الدواب الطاهرة، إلا بوله وبعره فإنه يلحقه الاختلاف. قال: ويعجبنا طهارة بعره لمعنى طهارة روث الأنعام، ولما قد( 4) ثبت فيها، إذ هي طاهرة في الأصل حتى تعلم نجاستها، وكذلك كل طاهر في الأصل من الدواب والطير لم يلحقه حكم النواسر( 5) والنواهش، أعجبنا أن يكون مشبهًا للأنعام وغيرها من الدواب الطاهرة في أبوالها وأرواثها. وأما ما كان إن ذُ . كي كان نجسًا بمنزلة الميتة، فإن ذلك مفسد معنا، كل ما كان منه معنا ( 6) في المحيا والممات، وقد مضى الاختلاف في بعره. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا ثبت طهارة الفأر فكله طاهر من سؤره ورطوباته وقرضه وجميع سؤره، وإذا فسد وقوعه في الماء أو الطهارة إذا خرج ح . يا ثبت أنه كله نجس، وفسد سؤره. وإن كان من طريق مجاري البول منه فكذلك الأنعام فيها مجاري البول، .« وسببه » 1) في م ) .« من » 2) في م ) وهو خطأ. « في » 3) في م ) 4 ) زيادة من ب. ) .« النواشر » 5) في ب و م ) 6 ) ناقصة من أ . ) 620 المجلد الثاني فليحق ذلك معناها أنها ( 1) إذا وقعت في شيء من الطهارات أفسدته؛ لموضع البول، ولعل الفأر أقرب إلى ذلك من الشاة لموضع الاختلاف في سؤر الفأر، ولا اختلاف في بعر الشاة، فالفأر أشبه بالفساد إذا وقعت في ماء أو غيره من الرطوبات المائعة، ولو خرجت حيّة. | :.`dCE`°ùe } وأما ميتة السنور والفأر فالاتفاق أن ذلك فاسد، نجس، حرام، لأنها من الدواب البرّية، من ذوات الدماء الأصلية، سواء ماتا في الطهارة، أو ماتا ناحية، ثم وقعا في الطهارة، وإن ما ( 2) وقعا فيه جامدًا لم ينجس منه إلا ما مسهما، ولو احتمل عليهما. ولو كان كل ما خرج على الميتة مفسدًا لمماسّه ما مسها؛ لكان جميعه نجسًا، وإذا ثبت ذلك في ال . سمن الجامد ففي العسل الجامد، وإذا كان مائعًا فسد كله، وإن أشكل فلم يصح حكمه، جامدًا أو مائعًا. فإن كان أصله من المائعات فهو على أصله حتى يستحيل إلى الجمود، ولو كان ماء، والنجاسة أشبه به في أصل حكمه؛ ما لم يخرج إلى معاني اطمئنانة القلب إلى حال جموده، ولأنه لا يمنع في بعضه بعضًا، والأغلب من الأمرين أولى به. وإذا كان أصله من الجامدات فأصل أحكامه أولى به، حتى يصح أنه مائع، أو قد ماع، أو صار إلى حد المائع، فاللبن مثل ال . سمن، وأصله مائع، وإن وقعت في شيء فيه( 3) جامد ومائع، فإن وقعت في الجامد فإنه يفسد ما مس الميتة دون ما بقي من الجامد والمائع فإنه طاهر، ولو كان في( 4) وعاء واحد؛ ما لم يمس المائع الميتة، فإذا ثبت حكم المائع نجسًا فهو فاسد ولو جمد، والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) 2) ناقصة من أ و م. ) .« منه » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الثالث / القسم الأول 621 [31] UEH ´E.°ùdG ôFE°Sh ...dG »a وسؤر السباع كلها مفسد إلا الكلب المكلب، ولا يقطع الصلاة، فإنه قيل: لا يفسد سؤره، ولا من مسه وهو رطب. قال أبو محمد: عندي أن الكلب لا ينتقل لصيانة أهله عن( 1) حكم الكلاب من أن يكون سبعًا، وأنه يقطع الصلاة، وينجس سؤره، والله أعلم. وعنه في موضع آخر قال: لا بأس بسؤر الكلب المكلب، ولا يقطع الصلاة من اقتنى كلبًا » : ولا ينجس مسه وسؤره، والدليل على ذلك قول النبي ژ .(2)« لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراطان قال: فلما توجه الوعيد منه ژ فالاحتياط العمل، من اتخذ كلبًا لغير هذين ،[ الآية [المائدة: 4 .r q p o n . : المعنيين مع قول الله تعالى علمنا بهذا، أن سبيله سبيل الأنعام، وأنه مخصوص من جملة الكلاب، والله أعلم بأصحّهما عنه. .« من » 1) في م ) من اقتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم » : 2 ) لفظ الحديث في البخاري ) وهكذا رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن أبي زهير. ،« قيراط . صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه حديث: 3162 من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية، » : وفي رواية أخرى للبخاري: ابن عمر ^ ، عن النبي ژ قال .« أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان . صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية حديث: 5169 622 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } اتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب، وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعّفا الخبر عن النبي ژ في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وطعَنَا في رجاله. الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عن النبي ژ من( 1) طريق طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات، » : أبي هريرة أنه قال .(2)« أولاهن وأخراهن بالتراب 3). والزيادة عند )« والثامنة بالتراب » : وما روي عن ابن معقل عن النبي ژ أصحاب الحديث معمول بها؛ إذا صحّت في أحد الخبرين كانت عندهم فائدة. قالوا: والنبي ژ لا يسمّي طهور الإناء وهو طاهر. وقالوا: قد نهى أيضًا ژ عن إضاعة المال، وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ .( الكلب، ولو لم يكن نجسًا لم يأمر بتضييع حفظه( 4 ويوجد عن داود بن علي أن الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب، والماء عنده طاهر، يجوز استعماله. | :.`dCE`°ùe } وإذا مس الكلب ثوبًا رطبًا والكلب يابس فسد ذلك الثوب. .« عن » 1) في م ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن ابن معقل. ) إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه » : ولفظ ابن ماجه: عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله ژ قال .« سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب حديث: 362 .« حقه » 4) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 31 ] : في الكلب وسائر السباع 623 | :.`dCE`°ùe } وإذا مس ثوبًا يابسًا بمخطمه وهو رطب أفسده، والله أعلم. قال أبو محمد: وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، ووافقه على .( ذلك مالك بن أنس بن مالك، وضعّفا الخبر، وأظنهما كانا عصر واحد( 1 وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عُمان من كراهيتهم لأكل لحومها، وإن أكل آكل منهم( 2) ذلك لم يخطّئوه( 3)، فلا أعرف لقصدهم( 4) في ذلك وجهًا، لأن الناس على قولين: فمنهم من قال بقول أبي عبيدة، بجواز أكلها، وطهارة سؤرها، ومنهم من قال( 5) بالخبر وصحّة الإسناد، وحرّم به الأكل والسؤر. قال: والنظر يوجب عندي صحّة الخبر لأن إسناده ثابت، ورجاله عند( 6) أهل النقل عدول، وانتشار( 7) الخبر في المخالفين، وقولهم المشهور فيهم. وعندي أن لحم جميع السباع حرام، وسؤرها نجس إلا السّنّور. وروي عن النبي ژ أنه سئل عن الماء يكون في الفلاة( 8)، وتأتيه السباع، 9)، ومعلوم أن سؤر السباع لو )« إذا زاد الماء على قلتين ولم يحمل الخبث » : فقال لا أنس بن مالك الصحابي، لأنه ليس « مالك بن أنس » وهو خطأ، والمراد « أنس بن مالك » 1) في م ) معاصرًا لأبي محمد بن بركة. كما أن الإمام مالك بن أنس أسبق منه إذ ولد سنة 93 ه ، بينما عاش ابن بركة في القرن الرابع. .« منهم آكل » 2) في ب و م ) .« يحطّوه » 3) في ب ) .« بقصدهم » 4) في ب و م ) ناقصة من ب و م . « بقول أبي عبيدة، بجواز أكلها، وطهارة سؤرها، ومنهم من قال » ( 5) .« مع » 6) في ب و م ) .« واستنشار » 7) في ب ) .« بالفلاة » 8) في ب و م ) 9 ) رواه عن ابن عمر أصحاب السنن. = ) 624 المجلد الثاني لَم يُنجس شيئًا من الماء( 1) لم يكن للتفريق بين ما زاد على قلتين وما دونهما معنى، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال ( 2): ودليلنا على من وافقنا في تحريم السباع وخالفنا وسؤرها، أن سؤرها أيضًا نجس، أنّا لما رأينا الخنزير حرام لحمه ولبنه، وسؤره نجس بإجماع، وجب أن يكون كل ما حرّم لبنه ولحمه من السباع فسؤره نجس. فإن قال: إنكم تجوّزون سؤر السنور، وتُحرّمون لحمه وهو سبع، ونحن أيضًا جوّزنا سؤرها وحرّمنا لحمها. قيل له: ليس يلزمنا ( 3) هذا في السباع، لأن السباع لا بلوى علينا بِها، ولا نكاد نُبتلى بها، كالسنور الذي خُ . ففت المحنة عنا به لأجل البلوى( 4)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في الضبُع، قول: صيْدٌ، وقول: سبُعٌ، وقول: لا يتوضأ بسؤرها لأنه أسبع( 5) السباع وأقذرها دابة. وبعر ال . ظبى تغسل به الثياب، وليس تغسل بعد الماء، ولا بأس به. . سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب منه آخر حديث: 65 . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس حديث: 766 صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس باب ذكر الخبر . المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، حديث: 91 .« لم ينجس شيئًا من الماء لو » 1) في ب و م ) 2 ) زيادة من أ . ) .« يلزم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« أشنع » 5) في م ) = الجزء الثالث / القسم الأول 625 (1)ôNBG ¬.e [32] UEH ثبت أن النبي ژ أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وروي .( ثماني مرات( 2 واختلف الناس مع ثبوت الخبر في ذلك، ،( فقال قوم: سبع مرات( 3 وقال قوم: بخمس، وقالوا قوم: بثلاث، وقال قوم: يغسل كما يغسل غيره. .( ويوجد أنه إذا غسل( 4 | :.`dCE`°ùe } يقال: ولغ الكلب يلغ في الإناء ولوغًا إذا أدخل لسانه في المكان، وكل مائع فحرّكه فيه، ولا يكون الولوغ إلا بلسانه وحده. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) سبق ذكر هذه الروايات. ) .«ٍ وقال قوم: بسبع » 3) في ب زيادة ) 4 ) كذا في النسخ الموجودة، والكلام منقطع. ) 626 المجلد الثاني وأولغه صاحبه يولغه إيلاغًا؛ إذا جاء به إلى الماء فوقفه عليه. وأنشد: ما مرّ يوم إلّا وعندهما لحم دجاج أو يولغان دما وبعض العرب تقول: يالغ، أرادوا بيان( 1) الواو، فجعلوا مكانها ألفًا، ويروى على هذه اللغة. « أو يالغَانِ دمًا » .( ويقال على هذه( 2): الميلغة الكلب، هي المسعاة( 3)، والفروة ( 4 وتقول( 5): أكفأت( 6) الإناء إذا قلبته، ولا تقول( 7): كفأته. وتقول: لحد الكلب الإناء لحده لحدًا، ولحسه يلحسه لحسًا، وذلك إذا لحس الإناء من باطنه. | :.`dCE`°ùe } السؤر مهموز، وجمعه أسآر. وقال الفرزدق الشاعر: والحابسون إلى العشيّ ليشربوا نزح الكرى ودمنة الإسآر يصف قومًا ضعفاء، ليس لهم ع . ز ولا قدرةٌ، يحبسون مواشيهم إلى العشي حتى يستقي الناس، ثم يسقون. وهو خطأ. « إثبات » 1) في م ) ناقصة من أ . « على هذه » ( 2) .« المسقاة » 3) في أ ) .« والفرا » 4) في م ) .« ويقال » 5) في م ) .« أهات » 6) في ب و م ) .« ولا يقولون » 7) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 32 ] : منه آخر 627 وأنشد ابن الأعرابي: عدَوْنَا معًا ( 1) جارَيْن يَحترِسَا لنا يسائرُني في بطنه وأسايره هذا رجلٌ جنَى جناية فهرب، فلقيه الذئب، فكانا يصطحبان، فكل واحد ( أي( 3 « يسائرني » : منهما يحرس( 2) نفسه من صاحبه، ويخاف أن يوقع به، وقوله أشرب بسؤره ويشرب بسؤري. ويقال: أسأر في الإناء إذا بقي فيه. وأما ال . سورُ( 4): البناء، فغير( 5) مهموز. قال العجّاج: سرت( 6) إليه من أعالي السور. والسور جمع سورة، من العلوّ( 7) والشرف. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورَةً ترى كل مَلْك دونَها يتذبذب أي منزلة شرف، ارتفعْتَ إليها عن منازل الملوك. | :.`dCE`°ùe } قال: ابن محبوب: لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف، ثم يخرج .( فينتفض، فيصيب إنسانًا ( 8) ذلك من شعره أو بدنه، فلا بأس به( 9 وقول بعض: إن ذلك يفسد. .« غزونا » 1) في أ ) .« يحترس » 2) في أ ) .« يسائرني نفسه من أن أشرب » 3) في م ) .« من » 4) في أ زيادة ) .« غير » 5) في ب و م ) .« شرب » 6) في م ) .« الخلق » 7) في م ) .« منه » 8) في أ زيادة ) 9 ) زيادة من ب. ) 628 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإن كانت أثر الكلب رطبة ووطئ المتوضئ عليها نقض وضوؤه( 1)، فإن كانت أثر الكلب يابسة ووطئ المتوضئ عليها وأثره رطبة لم ينقض وضوءه. | :.`dCE`°ùe } .(2)« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » : قومنا: ثبت عنه ژ قال واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، قولٌ: إنه طاهر، يُتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء، وقول: إذا لم يوجد( 3) غيره، وقول: يتوضأ به ويتيمم بعده. وكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إنه نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعًا، أولاهن وأخراهن بالتراب. أبو سعيد: تواطأ( 4) قولنا: إن سؤر الكلب نجس، وإذا صح ما جاء من تجديد غسله فلعله من مخصوص من( 5) الأمر قد شاهده ژ فأمر به، وإلا فلا معنى يدل على إخراجه من سائر النجاسات، وطهارته( 6) كسائر طهارة النجاسات، وإذا ثبت نجاسة الإناء للماء الذي فيه لم يحسُن أن يكون الماء طاهرًا وما مسّه نجسٌ معناه( 7)، فإما أن يكون الإناء نجسًا والماء نجسًا، وإما طاهرين جميعًا، لمعنى أنه لم تغلب النجاسة على الماء، إلا أن يكون ثبت ناقصة من م . « وإن كانت أثر الكلب رطبة ووطئ المتوضئ عليها نقض وضوؤه » ( 1) 2 ) سبق تخريجه. ) .« يجد » 3) في ب و م ) .« يواطئ » 4) في ب و م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« أو طهارته » 6) في م ) .« معنا » 7) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 32 ] : منه آخر 629 المس من الكلب للإناء دون الماء، فقد نجسه، والماء طاهر، لثبوت حكم الطهارة( 1)، ولم يكن مطهرًا للإناء إلا بالغسل، ولم يكن الماء( 2) نجسًا إلّا حتى( 3) تغلب عليه النجاسة. | :.`dCE`°ùe } وسؤر الفيل وروثه طاهر، والاختلاف في لحمه، وكذلك الخيل مختلف فيها. | :.`dCE`°ùe } وعن أصحابنا: إن ما لا ( 4) يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن( 5) ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك، ومختلف في لبن السباع، قال أبو الحسن: وتركها أحب إليّ. والعاج( 6) طاهر على قولٍ، وقولٌ: إنها حرام، والحرام نجس، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن المسبّح: سؤر السباع لا يفسد، ولها ما حملت بأفواهها، إلا الذئب فإن سؤره مفسد، لأن الذئب مثل الكلب. .« الطاهر » 1) في أ ) .« الإناء » 2) في م ) زائدة. « إلا » 3 ) كذا في الأصل، ويبدو أن ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) جمع أتان، وهي الحمير. ) 6) سن الفيل. ) 630 المجلد الثاني [33] UEH E.«a AEL Eeh E.à°SEéfh ...q .dG »a وحكم القمّلة حكم الإنسان، وحكم ما يخرج منها من ذرَقٍ ودَم(ٍ 1) حكمه، لأنها لا توجد في موضع مفارِقةً له، ولا تفارقه من الثياب وغيره. وهي أيضًا دموية غير مكتسبة، مثل الضمْج والبعوض مكتسِب، ولأنه مفارق لابن آدم، فهذا فرق ما بين الضمج(ِ 2) والقمّل، ليس ما أصله دم كمكتسب الدم، عند أصحابنا أن دمها وماءها نجس، وعند غيرهم نجس، إلا أنه قال: إنه قليل لا حكم له. ورأي أصحابنا أقوى حجة، لأن من خالفهم يقول: إن خرجت دابةٌ من الدّبُرِ أفسدت، ولو قل ذلك، لا فرق بين الدابة والقملة في قلة النجاسة. | :.`dCE`°ùe } فإن ماتت القملة في طعام رطب أو ماء أفسدته، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وذرق القملة نجس، وأما ما يوجد في الثوب من ذلك السواد( 3) لم أرهم اجتنبوه. 1) زائدة في م . ) ناقصة من م . «ِ لابن آدم، فهذا فرق ما بين الضمج » ( 2) .« والسواد » 3) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 33 ] : في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها 631 | :.`dCE`°ùe } ومن مس قملة حيّةً وهو متطهر ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه. وقيل: إنها حين تؤخذ باليد تذرِقُ، فما لم تذرِق في اليد فلا يفسد وضوء من أمسكها ولا صلاته. ومن رآها في ثوبه أو على جسده وهو في الصلاة، أو قبل دخوله في الصلاة فلا تفسد عليه ما لم يأخذها بيده. | :.`dCE`°ùe } ومن مس القملة فخرج منها ماء نقض وضوءَه، ومن قتلها بيده انتقض وضوؤه، وإن أخذها مما يلي رأسها لم تنجسه متوضئًا كان أو غير متوضئ. قال أبو محمد: وإذا ماتت القملة فهي نجسة، سواء ماتت في بئر أو في البدن أو في الثوب( 1)، ولا يجوز للمصلي أن يصلي به( 2) وهو يعلم أنها في ثوبه أو في بدنه( 3)، فإن صلى فسدت صلاته. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقعت القملة في بئر فحكمها الطهارة حتى يصح موتها، وإذا ماتت نُزِحَ منها أربعون دلوًا، وإذا ماتت في ماء كثير أو غيره فلا تفسده. ناقصة من أ . « أو في الثوب » ( 1) 2) زائدة في م . ) .« يديه » 3) في م ) 632 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والثوب إذا كان فيه قمل جازت الصلاة به، ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وإن أصابا البدن أو الثوب غُسِلَا. وأجمعت الأمة على استعمال الثياب التي فيها القمل، ولم يروا بها ( 1) بأسًا حتى يعلموا موتها فيها، وحكم كل شيء طاهر( 2) الطهارة حتى تصح فيه نجاسة من القمل وغيره. وأيضًا فإن القمل لا يقدر أحد أن يمتنع منه ولا من كونه في ثوبه، وهو مقارن( 3) لابن آدم ولثيابه، وأصلُ ابن آدم والثياب الطهارةُ، فلا يجب أن يحكم .( على طهارتين بحدوث نجاسة أفسدتهما أو أحدهما ( 4 وقيل: إذا كانت في الثوب ثم غمس في الماء وهي حية لم ينجس الثوب، وإذا طهر الثوب فقد طهر بطهارته، وإذا ماتت في الثوب نَجس ما لاقاه الثوب منها في موضعها؛ إذا كان الثوب رطبًا أو هي رطبة، أو كان يابسًا، وأما إذا كانا يابسين فلا بأس بهما، والله أعلم. وما أحب طرح القملة في المسجد. | :.`dCE`°ùe } ويجوز( 5) قتل القملة على الظفر ويغسل، والقملة إذا وقعت في النار لم تنجسها، لأنهم قالوا: ليس بها غبار، فإن لم يجدوها أخرج الرماد ولا ينجس .« به » 1) في ب و م ) .« ظاهر » 2) في م ) .« مقارب » 3) في ب و م ) .« واحدًا منهما » 4) في م ) .« وجوز » 5) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 33 ] : في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها 633 التنور( 1)، وإذا وجدت أخرجت وحدها، ولا يرمى بها، ولا تحرق بالنار، 8 ، وفي رميها معصية، وفي قتلها طاعة. ( ولا يعذب بعذاب الله إلا الله( 2 .(3)« إن نبذ القمل يورث النسيان » : وفي الحديث .(4)« إن الذي يرمي القملة لا يُكْفَى الهم » : وفي حديث آخر | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن علي: إذا أردت أن تخرج القملة من ثوبك وأنت متوضئ، فخذها من ناحية رأسها، فإنه ربما خرج من ذنَبِها ما يفسد الوضوء إذا أمسك. | :.`dCE`°ùe } فيمن رأى قملة ميتة( 5) في ثوبه، ثم يخليها ويصلّي به. فعلى قول الشيخ: ليس عليه إعادة، كانت في بدنه أو ثوبه. وعن أبي الحواري: أن عليه الإعادة. قال: وقولنا الأول. 1 ) الكانون يخبز فيه. ) .« ولا تعذّب بعذاب الله » 2) في م ) .« نبذ القمل يورث النسيان » : 3) خبر ) فيه ابن عبد الله الآملي متهم بالوضع، قاله ابن عدي، وقال السخاوي: إنه ليس من المرفوع كما في .« البدر المنير . أسنى المطالب في أحاديث مختلفة، حديث 1600 ، ج 1، ص 305 يروى في حديث مرفوع شديد الضعف وفي سنده الحكم ابن عبد الله » : وقال فيه ملا علي القاري .« الأيلي المتهم بالوضع والكذب كما قاله ابن عدي في كامله . القاري، الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، حديث 556 ، ص 368 4 ) لم أجده بلفظه ولا بقريب منه. ) 5 ) ناقصة من م . ) 634 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والقملة إذا وقعت في ماء وهي حية فالماء طاهر، وإن وقعت ميتة كان سبيلها سبيل النجاسات، فإن كان الماء يحمل مقدار القملة من النجاسات فالماء طاهر، وإن كان( 1) يضعف عن حملها لقل.تِهِ بُولغِ في إخراجها، فإن خرجت وإلا قُلِع ال . طينُ من البئر، فإذا خرج الماء وقلع من الطين شيء، ( وطابت النفس بأنها قد خرجت مع الطين، وإن لم( 2) يكن خرجت ففي( 3 الماء، فإن أرادوا س . د فم العيون التي في الطويِّ سدّوها بالطين، فإنها تستمسك. | :.`dCE`°ùe } وأما من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده، فإذا لم ير في يده نجاسة، واحتمل ألا تمسه من ذلك نجاسة؛ فَيَدُه طاهرة حتى تُعلم نجاستها. وأما إذا ذابت( 4) في يده نجاسة وقد عرق بها، ثم غاب عنك( 5) بقدر ما يحتمل غسلها، ثم مسّ بعد ذلك( 6) شيئًا من الطهارات فلا بأس في طهارته، لأن أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها ( 7)، لأنه قد احتمل أن يكون طهّر يده، والناس في أغلب أمورهم على ذلك. 1 ) ناقصة من م . ) .« ولم » 2) في م ) .« مع » 3) في أ ) .« رأيت » 4) في أ ) .« ذلك » 5) في م ) .« ثم من بعد ذلك مسّ » 6) في ب و م ) .« طاهرة ما أمكن طهارته » 7) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 33 ] : في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها 635 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن وجد في ثوبه قملة. قال: لا بأس، ما لم يكن بالثوب منها دم. فالصبيان( 1) التي تكون في الثوب، ينفقس( 2) منها الماء في الثوب أو في البدن لا تفسد. قيل: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟ قال: الله أعلم. قيل: فإنه يوجد مع القمل. قال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة، وإن كانت في الثوب الرطب فلا تنجسه حتى يُعلم أنه خرج منها في الثوب شيء. | :.`dCE`°ùe } قيل: في ذرق القملة من الإنسان، إنه مفسد إلا ما يخرج من القول فيه في البدن والثوب. وقول: في القملة إنها إذا ماتت في البدن أو الثوب فلا تفسده، كان رطبًا أو يابسًا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته( 3)، ولو كان في البدن والثوب شيء غيرها لأفسدتها إذا مسّته وهي رطبة، أعني ميتة القملة، ولو كان في البدن أو الثوب. 1 ) كذا في المخطوط، ولعله يقصد به صغار القمل. ) .« ينفقئ » 2) في أ ) .« ذاته » 3) في أ ) 636 المجلد الثاني قال محمد بن خالد: سمعنا أن كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بل.ةٍ فإنه مفسد، وأما مسّها فلا بأس ما لم يخرج منها شيء. | :.`dCE`°ùe } يقال للقملة الكبيرة الهرعة( 1)، ويقال: بل هي الصغيرة، ويقال الكبيرة: .( الحكة والحنجة( 2) والهريع، ويقال: الهريع( 3)، وتكنى أمّ عقبة( 4 | :.`dCE`°ùe } والقمل يتولد من أكل التين الرطب، وكثرة أكل( 5) التين يورث الحكّة والقمل، ويلين البطن، واليابس منه يغدو غذاء صالحًا ويسمّن. ( والعود مما يولد( 6) القمل، وأرفع العود وأجوده وأبقاه على النار، وأعبقه( 7 ( بالثياب العود الهندي، وهو حرّ( 8) الرائحة، ولا يولد القمل كما يولد المندل( 9 والقماري( 10 ) والسندري( 11 ) والصيني لشدّة حلاوة رائحته، فإن هذه الحلاوة تولد القمل في الثياب. ونبيذ البسر يولد القمل لأنه يخرج فضول الجسد إلى ناحية الجلد. .« الهريعة » 1) في أ ) .« الحكمة والحنيكة » 2) في أ ) والهريعة: » : 3) الهرعة: دويبة، ويقال: بل الهريع القملة، وهو الصحيح. واقتصر في الجمهرة على قوله ) .« القملة الكبيرة وهو خطأ. « أن عقبة » 4) في م ) 5) زائدة في م . ) .« يورث » 6) في ب ) .« أعتقه » 7) في ب ) .« من » 8) في أ و ب ) 9 ) العود أو أجوده. ) 10 ) اسم مكان بين ظفار والشحر ومنه العود والقماري. ) 11 ) ثمرة شجرة تتخذ منها النبال والقِسِيّ. ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 33 ] : في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها 637 | :.`dCE`°ùe } .( وجلد القملة يقال له( 1): الحرشاء( 2 وقيل: حضر أعرابي عند( 3) هشام بن عبد الملك، فقرب الغذاء، فتوضأ ثم قتل قملة، فقال هشام: أعيدوا الطست( 4) على الأعرابي، فقال: ألم أتوضأ؟ فقال: .( إنك قتلت قملة، فقال الأعرابي: والله ما بقي في يدي إلا حرشاؤها ( 5 وحرشاء( 6) الحية إذا سلخت الجلد، وهي الجلدة. .( قال أبو النجم: تعمّج( 7) الحية في حرشائها ( 8 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأما الصواب( 9) من هوامّ الإنسان؛ فيخرج في الاتفاق أنها طاهر، وأنه لا بأس به ح . يا ولا ميتًا، ويخرج في حياته أنه ليس من ذوات الأرواح في حال حياته. وأحسب أنه يخرج مخرج البيضة من القمل، وبمعنى( 10 ) ذلك قد ثبتت طهارته ح . يا وميتًا، لأنه ليس من ذوات الدماء، ولا من ذوات الأرواح الدموية، .« له » 1) في ب ) .« الجرشا » 2) في ب و م ) 3) زائدة في م . ) .« الطشت » 4) في ب و م ) .« جرشاؤها » 5) في م ) .« جرشا » 6) في م ) وفي القاموس: العمج هو سكر الحيّة. .« تعمج » وصوبها دون وضوح ب « تعجم » 7) في أ ) .« جرشائها » 8) في م ) هو البيض الذي يتولد من القمل. .« الصوب » 9) في ب ) .« لمعنى » 10 ) في م ) 638 المجلد الثاني فإن كان بيضًا للقمل على ثبوت معانيه أنه طاهر، فيخرج في النظر أنه يشبه ذرق القملة، لأن بيض الشيء فيما ظهر( 1) منه بمنزلة ذرقه، وكذلك في الطير أنه ما أفسد خزقه( 2) كان بيضه نجسًا لمعنى خزقه( 3)، وما كان خزقه( 4) طاهرًا كان ظواهر بيضه طاهرًا. كذلك كل ما أفسد بوله من الدواب التي يكون منها الأولاد على شبه الميلاد، فجميع ما كان بوله( 5) فاسدًا كان ظاهر( 6) ولده في حين ذلك، وما خرج عليه من رطوبةٍ، فذلك كله مفسد بمعنى( 7) بوله. وكل ما خرج من أرحام الدواب المفسد بولها من جميع الأشياء فهو مفسد بمعنى( 8) بولها، لثبوت الشبه فيه من معاني الإنسان المفسد بوله. وما خرج من موضع أرواثها وأبعارها من أدبارها فهو بمعنى الأرواث في الطهارة ما لم يكن دمًا عبيطًا. .« طهر » 1) في ب و م ) .« حزقه » 2) في م ) .« حزقه » 3) في م ) .« حزقه » 4) في م ) .« يولد » 5) في ب و م ) .« طاهرًا » 6) في م ) .« لمعنى » 7) في م ) .« لمعنى » 8) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول 639 [34] UEH .GQE.£dG »a A @ . : قيل الطهر اسمٌ جامعٌ لمعاني النظافة، استدلالًا بقول الله تعالى .[ البقرة: 25 ] . C B قال: لا يَحِضْنَ ولا يَمْتَخِضن( 1) ولا يبْزُقْنَ ولا يتغ . وطْنَ، مُط . هرةً من كل دنَسٍ. ألا ترى أن النخام والبصاق والمخاط والعرق ليس بنجِسٍ، غير أنه ليس بنظيف، ولو كان نجسًا لم تجز في شيء منه الصلاة. وقد رُوي عن أبي هريرة أنه كان يتمخّط في ك . مه. وهذا من فعل الناس، وليس بنجِسٍ، وليس كل قذر نجسًا، وكل نجس قذر. | :.`dCE`°ùe } الطهارة اسم يقع على معنيين، أحدهما: إزالة النجاسة، والآخر: إنفاذ عبادةٍ، والنجاسة تجري مجرى الديون في إزالتها، ويصح اسم التطهير( 2) منها بزوال عينها بماء، أو بما يقوم مقامه، وإنما يرتفع حكمها بما ذكرنا بغير نيةٍ وقصدٍ من فعل ذلك. وما أثبتناه أولى. « يتمخطن » 1) في ب و م ) .« التطهر » 2) في ب و م ) 640 المجلد الثاني ألا ترى أن الذي شبهناه بها لو أدّى عنه مَن لزمه ذلك ال . دين بأمره، أو غير أمره سقط فرض الأداء عن متضمنه. وكذلك يجب( 1) أن تكون النجاسات إذا أزالها من لزمته في نفسه أو ثوبه، فتولّى إزالتها عنه غيره، بأمره أو غير أمره، أن ذلك يكون مزيلًا عنه( 2) فرض الطهارة منه. ( فأما الطهارة التي هي إنفاذ عبادة، فالطاهر المحدِث بالنوم أو بخروج(ِ 3 ريح فإسقاط فرض الطهارة عنه لا يكون إلا بفعله، وللقصد لذلك منه، بدليل البينة: 5]. فأمر تعالى ] .o n m l k j i h . : قول الله تعالى مَن تعبّده بعبادةٍ( 4) يتعلق فعلها بذمته، أن يقصد إليها منوي.ا فعلها، لأن الإخلاص لا يكون إلا بالقلب في جميع العبادات التي طريقها ما ذكرنا، ولا يسقط فرض أدائها إلا من طريق المقاصد، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الطهر عند أكثر أصحابنا اسمان( 5) لمِعنيين، أحدهما: لزوال النجاسة، والآخر: لإنفاذ العبادة. الدليل قوله: . ~ ے. ¢ £ . [البقرة: 222 ]. فالطهر الانقطاع، والتطهر بالماء بعد زوال النجاسة القائمة. وقيل: ال . طهرُ والتط . هر اسمان لمعنى واحد على معنى التأكيد، قالوا: .« نحب » 1) في أ ) وهو تصحيف بالغ. « من بلاغته » 2) في م ) .« الخروج » 3) في م ) .« بعبادته » 4) في ب ) .« اسم » 5) في م ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 34 ] : في الطهارات 641 والعرب تفعل ذلك، فإذا ( 1) اختلف اللفظان جاز أن يؤكد بأحدهما على الآخر، فالمعنى واحد. 9 : . [الأعراف: 74 ]. والعيث: 8 7 ودليلهم قوله تعالى: . 6 هو الفساد، وإنما جاز أن يذكر بالاسمين لاختلاف اللفظين، والمعنى واحد. | :.`dCE`°ùe } الطهر طهران: طهرُ غسل الأعضاء، وطهرٌ هو غسل سائر البدن الذي فيه الأعضاء، فأعمّ الطهارتين مجتمعٌ( 2) عليها، والأخرى مختلَفٌ فيها، فلا نأمر بأداء فرض إلا بطهارة ات.فَق الكل على تأدية الفرض بها، وهو الغسل، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن عباس أنه قال: أربع لا يَخبُثْن( 3): الثوب والإنسان والأرض والماء. وفسّره( 4) إسحاق بن راهويه فقال: الثوب إن أصابه عرق الجُنب لم ينجس، وكذلك إن أصابه عرق الحائض، والإنسان إن صافحه جنب لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها لم تنجس، والماء إن اغتسل فيه جنب وأدخل يده فيه لم ينجس( 5)، وكل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده. .« إذا » 1) في أ ) .« مجتمعون » وفي م ،« مجتمعين » 2) في ب ) .« ينجسن » 3) في م ) .« وفسّر » 4) في ب و م ) ناقصة من ب و م. « والماء إن اغتسل فيه جنب وأدخل يده فيه لم ينجس » ( 5) 642 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والإنسان طاهرٌ جملة، ذكرًا كان أو أنثى، ح . را كان عبدًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. 1) وأما ما يخرج منه فنجس وطاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح ) والمنيّ والوديّ والمذي والدم والقيء، والطاهر: الدموع والبصاق والنخاع والمخاط والقيح والعلق( 2) الذي ليس بدم صريح، والشعر والجلد الميّت والظفر. | :.`dCE`°ùe } وسؤر الإنسان طاهر على كل حال، متوضئًا كان أو غير متوضئ، جنبًا كان أو غير جنب، ما لم يكن بفيه( 3) نجاسة حادثة، وكذلك المرأة مثله، والله أعلم. قال عبد الباقي محمد بن علي( 4) بن عبد الباقي، أبقاه الله عنه راضيًا وأماته وسؤر الإنسان طاهر على » : غير ساخط عليه: وقد أغفل شيخنا، المصنّف 5 ،« الإنسان طاهر جملة » : وفي المسألة الأولى( 5) التي تقدمت هذه « كل حال صدق، إلا المشركين من عُبّاد الأوثان فإنهم نجس وأسآرهم كذلك، لقول .[ 4 . [التوبة: 28 3 2 . :( مولانا عز اسمه( 6 وقد جاء هو 5 في تفسير نجاستهم، وإنما جئت بهذه المقالة، وأطلب الإقالة، تفهيمًا للمتعلم وتنبيهًا للعالم. رجع إلى الكتاب. .«: مسألة » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من م . ) .« بفمه » 3) في أ ) .« بن عبد الله بن محمد » 4) في م ) 5 ) زيادة من أ . ) .« مولانا جلّ ذكره وتقدست أسماؤه » 6) في أ ) الجزء الثالث / القسم الأول باب [ 34 ] : في الطهارات 643 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك، أنها قد طهرت. ولو لم يكن للمبتلى بها فِعْلُ ذلك إذا أزالها الماء، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج عنده في النجاسات من الجنابة والدم أنه( 1) إذا عولج بشيء حتى ذهب أثره، أو سُحق بثوب حتى أزاله( 2) أنه يكون بمنزلة النجاسة من غير الذوات. وعنه في موضع آخر: فيمن نظر( 3) في بطن رجله نجاسة، ثم سحقها بالأرض حتى زالت هل( 4) تطهر بغير الماء؟ لا أعلم ذلك في البدن إلا بالغسل. فإن مشى في تراب نجس ورجله رطبة، ثم مشى حتى يبست رجله وصَفَتْ من ذلك التراب فكذلك، وأما النعل فتطهر لأنها تفنى، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد( 5): يقع الإجماع: أن الشمس والريح لا ( 6) يُطَ . هران البدن والثياب، والله أعلم. 1) زائدة في م . ) .« زال » 2) في أ ) 3) زائدة في م . ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من م. وهو قلب للحكم أساسًا. ) 644 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس، أنه يجزئ أن يُصَبّ عليه الماء مرة إذا كان أكثر من النجاسة، ولم يكن للنجاسة عينٌ قائمة وأثرٌ باقٍ، وأحب ثلاثًا، إذا كان يهلك( 1) من صبّ الماء عليه، فإذا بلغ إلى طهارته بأي وجه أجزأه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج عندي في الجنابة والدم وكل نجاسة من الذوات أن ذلك إذا مُثّ( 2) وأميط بشيء من الثياب، أو غير ذلك حتى يذهب ولا تبقى له عين، أن موضع تلك النجاسة يكون بمنزلة نجاسة( 3) غير الذوات. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال في قرطاس كتب فيه بنتح(ٍ 4) نجس، أنه إذا يبس الكتاب في القرطاس أنه يطهر. قال: إذا كانت من العين فلا يجوز هذا القول ولا ينساغ، وأما إذا كان النتح وجوهره طاهرًا، وعارضته نجاسة من غير الذوات ثم يبس قبل أن يطهر فلا يخرج ذلك من قول أهل العلم. وذلك ينساغ، وخارجٌ من( 5) مذاهب أصحابنا. .( وترك الترخيص أثبت وآنس للقلوب( 6 .« لا يهلك » 1) في م ) 2) أي مسح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4) الدسم والدهن. ) وهو مغير للمعنى. « خارجَ » 5) في ب و م ) تم الجزء الأول من الجزء الثالث من الطهارات من كتاب المصنف. ويتلوه » 6 ) جاء في آخر الكتاب ) .« إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات من كتاب المصنّف »fE.dG .°ù.dG E°†k jCG .GQE.£dG UEàc الجزء الثالث / القسم الثاني 647 [1] UEH .°SEé.dG .e ...dG IQE.W »a ومن وطئ في نجاسة، ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتى يغسلها بالماء. | :.`dCE`°ùe } ومن تنوّر بنَوْرة ( 1) نجسة، فوقع منها على ثيابه، وغسل بدنه غسلًا جيدًا، ولم ير به شيئًا من ال . نورة، فلما يبس بدنه صار موضع النّورة أبيض، فإنه لا يؤمر أن يتنور بنجاسة، فإن فعل فالماء طهارة لذلك، فإن غسله ثم ظهر فيه، فذلك الماء، لا ( 2) يطهر بعد حتى تخرج منه النورة. فأما ما علق من ذلك قبل أن يطهر فإنه نجسٌ يغسل، ويغسل ما أصاب الثياب .( غسلَ النجاسات( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن أزال العانة بموسى أو بِمق . ص أو بنَوْرة، فليس عليه أن يغسل بدنه كله، إلا أن تكون ال . نورة( 4) نجسة؛ فيُطهّر من بدنه ما أصابه( 5) من النورة. 1 ) عجينة يزال بها شعر العانة. ) .« لم » 2) في أ ) .« النجاسة » 3) في أ ) وهو خطأ. « السؤرة » 4) في م ) .« أصاب » 5) في م ) 648 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن طهر بدنه من نجاسة فزالت العين وبقي العرف( 1) في اليد بعد الغسل فلا بأس، لأنه عَرَضٌ ولا حكم للعرَض بعد زوال النجاسة، والعرض كال . زوك في الثوب أو البدن أو غيره إذا صحّت الطهارة لم تكن للرائحة أو اللون( 2) شيء من حكم النجاسات، لأن النجاسات أجسام( 3)، والأعراض لا تنجس، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يخرج عندي أن النجاسة إذا كانت في موضع من البدن لا يقع عليه النظر، وإنما يدرك باللمس باليد أو البدن إذا أحدث( 4) مثل الغائط أو غيره، فإذا ثبتت النجاسة وحكمها باللمس وجب حكم التعبد بغسلها، حَسُن عندي أن يكون حكم الطهارة( 5) عند غسلها وثبوت الطهارة لها باللمس، كما ثبتت( 6) باللمس. وكذلك يقع حكم الطهارة باللمس كما كانت تدرك( 7) حكم طهارتها باللمس حيث لا يقع عليها النظر. | :.`dCE`°ùe } ( أبو سعيد: فيمن تن . ور بنورة نجسة فغسلها، وبقي في بدنه بياضها ( 8 لا يخرج وقد عركها، فإذا يبس بدنه ثم ظهر بياض النّورة، فإن كانت النّورة 1) الرائحة. ) .« أو اللون » وصوّبت في الهامش « ولا للّون » 2) في ب ) .« أجسام » وصوّبت في الهامش « أعراض » 3) في ب ) .« حدث » وفي م ،« حدثت » 4) في أ ) .« غسلها » 5) في م ) .« ثبت » 6) في ب و م ) .« كما يدرك » 7) في م ) .« بياض » 8) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 649 نفسها نجسة من ذاتها، وليست النجاسة فيها محدثةً غسل بياضها، إن كان يخرج( 1)، فإن لم يخرج( 2) فذلك زَوْكٌ ولا نجاسة فيه، ولا إعادة عليه إن كان قد صلى. ( وإن كانت النجاسة حادثة في النورة فما بقي من البياض بعد الغسل( 3 فهو طاهر. قال: والنورة بمعنى( 4) النجاسة حادثة فيها ليست أصلية فيها، لأنه( 5) إذا تنجست يابسة ثم عُملت بالماء، فإنما هي نفسها ( 6) طاهرة، والنجاسة حادثة، وكذلك إن عُملت بالماء ثم تنجست من قبل الماء والبول، فإذا كانت فيها شيء من الذوات كالعَذِرَة والدم، واختلط فيها فذلك نجس. وكذلك الغسل( 7) والحرض( 8) يُغسَل غسل النجاسة فما بقي من الغسل والحرض في البدن والثوب طاهر، قال: ولولا القياس في مثل هذا لكان القياس في الثوب إذا تن . جس لا يطهر أبدًا، لأنه نجس، والله أعلم. وقيل: كل ما لم يكن له ذات يبقى أو عين تُ . تقَى( 9) فوقع عليه غسل واحد؛ فقد صحّت طهارته. .« كانت تخرج » 1) في م ) .« تخرج » 2) في م ) .« الغسل » 3) في م ) .« لمعنى » 4) في م ) .« لأنها » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) 7 ) الغسل بالكسر ما يغتسل به مع الماء. ) 8 ) الحرض محركة: الفساد في البدن. ) .« تبقى » 9) في أ ) 650 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في من كانت فيه نجاسة ذاتية أو غيرها، يابسة أو رطبة، فحرّكَها في الماء الجاري حتى ذهبت. فإذا زالت النجاسة وقد حصلت الحركة التي بمثلها يُزيل( 1) تلك النجاسة، مع مس الماء الجاري( 2) أجزأه( 3) ذلك، وإن كان ثوبًا أو إناء فسواء، ويجزئ، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعنه: في من كان بين كتفيه نجاسةٌ مثل بولٌ أو ماءٌ. قال: إذا صب عليها الماء ص . با يكون له حركة، تقوم مقام العرك، أجزأه ذلك إن شاء الله. ،( وإن كان في رجليه دم فجاء إلى النهر، وهو ناسٍ للدم( 4)، فقام في النهر( 5 فذهب من غير عرك ولا حركة، ثم صلّى لم تتم صلاته، وإن خاض قدر ثلاث خوضات حتى ذهب( 6) عين الدم طهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا قلس( 7) الصبي ثم رضع أمه، فغسلت ثديها، ولم تغسل فم الصبي، ثم رضع ثانية، لم يفسد ثديها. .« مثلها يزيل » 1) في أ ) 2) زائدة في م . ) .« أجزى » 3) في أ ) .« الدم » 4) في م ) .« الفلَج » 5) في أ ) .« ذهبت » 6) في أ ) 7 ) القلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 651 | :.`dCE`°ùe } ومن تنجس فوه فسال الدم أو البزاق( 1) على شفتيه، ثم أخذ( 2) الماء بيده من إناء أو ماء لا ( 3) ينجس، ثم أهداه إلى فيه فلقيته النجاسة( 4) قبل أن يصل إلى فيه( 5)، فمضمض فاه بذلك، ومسح على موضع النجاسة منه بشيء، ففعل ذلك ثلاثًا، أيطهر؟ قال: حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة، فإن كان يصب بإناء في كفّه، ويهدي به( 6) إلى فيه، ولا يعود يغسل يده، ففي هذا اختلاف( 7)، وأحب أن يجزيه، لما مضى، وأحب أن يستقبل غسل( 8) ك . فه كلما أراد. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: سألت الفضل عن من شرب ماء نجسًا، ثم مضمض فاه مرة واحدة؟ فوقف، ثم قال: أرجو أن يجزيه: وشبّهَ بشير( 9) نبيذ الجرّ( 10 ) بذلك. .« والبصاق » 1) في م ) .« فأخذ » 2) في أ ) .« ما لا » 3) في أ ) .« نجاسة » 4) في م ) .« فمه » 5) في م ) .« ويهديه » 6) في أ ) .« اختلاف » 7) في م ) .« يغسل » 8) في أ ) .« وشبهه بشربه » 9) في م ) .« ثمرة الرطب » وعلق عليه المحقق بأن معناه « نبيذ الحر » 10 ) وقد وردت في م ) 652 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن غسل فمه( 1) من نجاسة دم أو غيره، فالماء الذي تمضمض به أول مرّة طاهر، ما لم تغلب عليه النجاسة، ولو كان في الفم بعد، على قول من يقول: إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه. | :.`dCE`°ùe } فإنه( 2) يغسل ما ظهر ٍ ومن غسل منخريه من رعاف، أو فاهُ من دم أو قيء وأمكن غسله حيث يصل الوضوء، ثم لا يفسد عليه ما خرج من منخريه ولا ما خرج من صدره من نخاعة. ومن أدمى أنفُه كَفَاه الاستنشاقُ حتى يخرج الماء صافيًا، وليس عليه إدخال يده في أنفه. | :.`dCE`°ùe } كان أبو المؤثر إذا غسل شيئًا من جسده من الدم قال: لا تنظروا إليه ودعوه، وكان مذهبه أنه( 3) إذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذي يخاف أن يخرج منه، أنه ليس عليه أن يرجع ينظره. | :.`dCE`°ùe } ومن كان جرحه يسيل دمًا ( 4) فغسله ثلاثًا في ماء جَارٍ، فحكمه قد طهر، حتى يعلم أنه لم ينقطع، والله أعلم. .« فاه » 1) في م ) .« فإنما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« دمه » 4) في أ ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 653 وإن كان موضع الجرح أحمر، وقد يحتمل في الجرح بعد الغسل رؤية الحمرة، وهي غير الدم من اللحم، فإذا احتمل ذلك فحكمه الطهارة ما لم يعلم أنها دم. | :.`dCE`°ùe } ومن تنجس فمه ثم بزق( 1) إلى أن ذهبت عين النجاسة فقد طهر فمه على قول أبي المنذر وهي رخصة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في فمه دم فشرب من ماء في تور( 2)، فمضمض فاه، لم يفسد ماء في ذلك التور. | :.`dCE`°ùe } ومن تخلل، فخرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، فمسه من بزاقه شيء أيفسد عليه؟ قال: لا. قيل: فإن تخلل فوجد طعم الدم؟ قال: لا بأس إلا أن يستيقن على الدم. | :.`dCE`°ùe } وإن تنجّس فوه، ثم أكل طعامًا ناسيًا أو متعمّدًا ( 3)، فبقي في أضراسه شيء ثم تمضمض؟ .« بصق » 1) في م ) 2 ) إناء يشرب فيه. ) .« معتمدًا » 3) في م ) 654 المجلد الثاني قال: إذا كان الطعام قد تنجّس فبقي في أضراسه منه شيء، لا يجري عليه الماء في الغسل فهو نجس، وإن كان يجري عليه الماء في الغسل( 1) عند غسل الفم، فإنه طاهر، فإن أكل ثم تنجس فوه( 2)، ثم مضمضه، فإنه طاهر. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: فيمن يسوك أو يخلل أضراسه؛ وفوه نجس من غير نجاسة ذاتية، ويغسل فاه ثم يجد شيئًا من المسواك( 3) أو الخلال لاصِقًا بين الجلد والضروس؟ قال: ذلك الشيء بين حالين؛ إما أنه شيء ثابت( 4) كالسلاة، وما أشبهها، فإذا أتت الطهارة على الظاهر من ذلك فقد طهر، وإما أنه غير ثابت( 5) يدخل إليه الماء. فإذا بلغ إليه الماء الطاهر فقد طهر. قيل: فإن كان فيه موضع الضروس خبة( 6) فأكل طعامًا عارضته فيه نجاسة، فأخرجه وبقي منه شيء، وغسل فاه هل يطهر؟ .« والغسل » 1) في أ ) .« فمه » 2) في م ) .« المساويك » 3) في ب ) .« أنه ناتئ » 4) في م ) .« ناتئ » 5) في م ) ضُ من الأَرض، والجمع أَخْباب وخُبُوب. ِ 6) والخُ . ب: حفرة الضرس في الفم. الغام ) والمَخَ . بة: بَطْنُ الوادي، وهي الخَبِيبَةُ والخُ . بةُ والخَبِيبُ. والخُ . بةُ والخَبِيبُ: الخَ . د في الأَرض. والخَبِيبةُ والخَ . بة والخِ . بةُ: الطريقَة من ال . رمْلِ وال . سحابِ، وهي من الثوب شِبْه ال . طرّة؛ أَنشد ثعلب: يَطِرْنَ عن ظَهْري ومَتني خِبَبا الأَصمعي: الخِ . بةُ وال . ط . بة والخَبِيبَةُ وال . طبَابَة: كل هذا طَرائِقُ من رَمْلٍ وسَحاب. ابن منظور، لسان العرب، مادة خبب. الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 655 قال: إذا غسل فاه وخضخض الماء فيه فقد طهر ودخل( 1) الماء موضع النجاسة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعنه فيمن يكحل( 2) بكحل نجس ويغسل عينيه، ويبقى سواد الكحل؟ قال: عندي أنهما قد طهرا، ولا بأس بالسواد، ما لم يبق من الكحل شيء متوحد( 3) فهو نجس. | :.`dCE`°ùe } ومن اتصل بزاقه بنجاسة ثم انقطع من( 4) أعلى من النجاسة ورجع إلى فيه فلا بأس، فإن انقطع من حيث يمس النجاسة ورجع إلى( 5) فيه، فالحكم أن الأعلى لا يأخذ من الأسفل شيئًا، إلّا أن يعلم أنه ردّ شيئًا نجسًا، وإن رجع البزاق إلى فيه، وقد مسّ النجاسة فهو فاسد، ولو كانت يابسة، ولو لم يتمكن. وقول: إذا كان بقدر ما لا يرطّب النجاسة وتشيع( 6) في الريق فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن زجا ( 7) عليه تراب الكنيف النجس فغسل ونسي موضعًا من بدنه لم يجر عليه يده حتى لبس ثوبه، إلّا أن الماء قد جرى عليه أكثر منه. .« وإذا دخل » 1) في م ) .« ومن اكتحل » 2) في أ ) .« متوحدًا » 3) في ب و م ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) .« ويسبغ » 6) في أ ) وقال المحقق أي نفذ. « زجا » وفي م « زخا » 7) في أ و ب ) 656 المجلد الثاني قال: فإذا جرى عليه من الماء أكثر منه، مع حركة تقوم مقام العرك، في تواترها عليه، بقدر مَمرّ( 1) ثلاث عركات، أجزاه ذلك عن عركه في طهره( 2)، فإن يبس بدنه وبقي الموضع الذي لم يَجر عليه يده أغبر( 3)، فإذا ثبت له حكم الطهارة، فلا تضره الغبرة إلّا أن يكون في الغبرة شيء من النجاسة قائمًا بعينه، وإن أجرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه أو هو رطبٌ فتحول( 4) في يده من ذلك الموضع طينًا على لون السماد أو مثله( 5) بعد أن جرى عليه الماء، فإذا جرى عليه حكم الطهارة، وكانت النجاسة ليست من الذوات القائمة في تلك ( الغبرة، التي هي( 6) أكثر من( 7) السماد، وإنما الغبرة من ذات( 8) التراب لا تتبين( 9 فيها ذات من النجاسة. فإذا جرى عليه حكم الطهارة من الغسل فهو طاهر، فإن اشتبه عليه أنه قام جري الماء مقام الغسل أم لا؟ فإذا صحت النجاسة ثم اشتبه صحة الطهارة فالنجاسة أولى به في الحكم ما لم تصح لها الطهارة. 1 ) ناقصة من م . ) .« ظهره » 2) في م ) 3) ناقصة من ب و م . ) .« فيحُول » 4) في أ ) .« ومثله » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« التي من » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ . ) .« يتبين » 9) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 657 | :.`dCE`°ùe } ( في من( 1) كانت يداه إلى الإبط( 2) نجستين ثم غسلهما إلى المرفقين( 3 ونكسهما ( 4) وهو يمشي أو قائمٌ، فما سال على كفيه من الماء من( 5) حيث بلغ غَسْلُه إلى كفّيه؛ فهو( 6) طاهر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن كان فيه عُقرٌ( 7) في سائر بدنه فوقع عليه تراب السماد النجس وهو رطب فعلق به، فغسله بالماء فلم يخرج، وخاف إن عركه عركًا أكثر من ذلك أدمَى الجرح، أو يؤلمه أو يؤذيه. فإن كان الغسل يبلغ مواضع التراب كلها، لا يمتنع منه شيء، وثبت فيه الغسل الذي يزيل النجاسة، فإنما كان التراب معارضةً( 8) له نجاسة من غير الذوات، وهي مثل الأولى. .« فمن » 1) في م ) 2 ) الإبط هو بطن مجتمع رأس الكتف والعضد. ) 3 ) المرفق موصول الذراع في العضد. ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) 6) ناقصة من ب و م. ) 7) أي جرح. ) وعَقَرَه أَي جَرَحَه، فهو عَقِيرٌ وعَقْرَى م . ثل جريح وجَرْحَى، والعَقْرُ شَبِيهٌ بالحَ . ز، » : جاء في اللسان عَقَرَه يَعْقِره عَقْرًا وعَ . قره، والعَقِيرُ المَعْقورُ والجمع عَقْرَى الذكر والأُنثى فيه سواء، وعَقَر الفرسَ .« والبعيرَ بالسيف عَقْرًا قطع قوائمه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عقر، ج 4، ص 591 .« معارضًا » 8) في م ) 658 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن عفّر( 1) زرعًا بسماد نجس، فلما فرغ نفض يده وثيابه حتى يذهب التراب، وبقي يده( 2) وثوبه( 3) أغبرين، ما حكم الغبرة؟ فإذا ( 4) لم يبق من عين التراب شيء، ولم يكن زائكًا منه في البدن ولا في الثوب شيء، فأرجو أن لا غسل عليه إذا علم ذلك أنه قد زال، وإن كان ذلك منه فأخاف أن يكون نجسًا، إذا كان من التراب النجس. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أخرج سمادًا من خلاء فزجا ( 5) منه تراب على موضع تظهر الشمس والريح عليه، فظهرت عليه ثلاثًا أو أكثر، فإن كان ال . زجْوُ من النجاسة أو شيء يكون الأغلب عليه( 6) النجاسة، فما كان دائمًا قائمًا بعينه فهو نجس، وأما إن كان من التراب الذي عارضته النجاسة، فمتى زالت عينها وضربتها الشمس والريح ونحو ما يكتفى به في ثبوت طهارتها، كان ذلك مما يوجب طهارتها. قيل: فإن كان الزّجو متغيرًا؛ قال: إن كان عين، أو غالب عليه العين من النجاسة فهو نجس، وحكمه ما غلب عليه، وإلا كان مثل المعارض من التراب وغيره. 1) أي ذراه في التراب. ) العَفْرُ والعَفَرُ ظاهر التراب والجمع أَعفارٌ، وعَفَرَه في ال . تراب يَعْفِره عَفْرًا وعَ . فره » : جاء في اللسان .« تَعْفِيرًا فانْعَفَر وتَعَ . فرَ مَ . رغَه فيه أَو دَ . سه... وعَفَرَه واعْتَفَرَه ضرَبَ به الأَرض . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عفر، ج 4، ص 583 .« بدنه » 2) في م ) .« ويده » 3) في م ) .« فإن » 4) في م ) 5) أي نفذ واندفع. ) 6) ناقصة من ب و م. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 659 وقول: إن زجو( 1) التراب من الكنيف نجس. قال( 2): ويعجبني أن يكون الكنيف وغيره سواء، فهو معي طاهر في الأصل، حتى يعلم أنه قد عارضه ما يفسده، ولو كان متغيرًا حتى يعلم أن التغير( 3) من النجاسة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سمد سمادًا، كنيفًا، أو بسماد كنيف وغيره( 4)، فأصابه غبار السماد، فإن .( لم يعرق نفَضَ الغبارَ، ولا بأس عليه، وإن عرق غسَلَ بدنه( 5 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في النجاسة: إذا زالت بالعركة الثالثة هل تطهر؟ قال: يخرج أنها ( 6) قد طهرت، ويخرج أنها لم تطهر. قلت: فما علة من يقول بطهارتها، وإنما زالت بالعرك، ولم تزل بصب الماء في الثالثة؟ ،( قال: في الحكم، إنما يثبت( 7) الغسل بصحة العرك مع صب الماء بالثلاث( 8 1 ) زَجاهُ يَزْجُوهُ زَجْوًا: ساقَهُ سَوْقًا ضَعِيفًا رفِيقًا. ) وأَيْضًا : دَفَعَهُ برِفْق ليَنْساقَ. . الزبيدي، تاج العروس، مادة: زجو، ج 38 ، ص 211 2 ) ناقصة من أ . ) .« المتغير » 3) في م ) .« كنيفًا أو غيره » 4) في ب و م ) .« ثوبه » 5) في أ ) .« أنه » 6) في ب و م ) .« ثبت » 7) في ب و م ) .« باليد » 8) في أ ) 660 المجلد الثاني فقد ثبت لهذه النجاسة زوال أثرها بصحة غسلها، بكمال السنة فيها، على عدد ما ثبت في غسل النجاسات. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يبلغ الماء داخل الشّ . ق الذي فيه النجاسة، فما لم يبلغه حكم الطهارة فهو بحاله( 1)، فإن لم يَخْلُ( 2) من الشق ما قد داخله من البول والغائط في الشق فما ( 3) سال من الماء الذي قد داخله( 4) بول فهو طاهر، إذا كان الماء أكثر، فإن ( كانا مختلطين ولم( 5) يعلم أيهما الغالب، فإذا كان حكم الماء قائمًا ( 6) فحكمه( 7 الغالب حتى يعلم غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن غسل عقرًا ( 8) في رأسه، ثم قيل له: في رأسك دم، والماء يقطر من رأسه على بدنه، ما حكم الماء؟ قال: إذا لم يكن الماء متصلًا بموضع العقر الذي فيه الدم، وأمكن خروجه من بعد أن جرى عليه ذلك الماء من الموضع، فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس. .« بحالة فهو بحاله » 1) في أ ) .« يَحُل » 2) في م ) .« مما » 3) في م ) .« دخله » 4) في م ) .« فلم » 5) في أ ) .« فإنما » 6) في م ) .« حكمه » 7) في م ) 8 ) العقر هو الجرح. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 661 وإن كان الماء متصلًا بالدم غير أن الماء لا يتبيّن( 1) فيه الدم ولا شيء منه، وإنما يتبيّن( 2) الدم حول العقر وفيه؟ فإذا لم يكن( 3) مخالطًا للدم، وكان الماء في الأصل طاهرًا، وكان جاريًا، أنه لا يفسد حتى يعلم غلبة( 4) الدم إذا كان جريه متب . ينًا، ولم يكن في الأصل فاسدًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وقع في جسده نجسٌ؛ دمٌ أو غيره، فلم ينل غسله بيده، فإن أجرى عليه الماء( 5) جرى على سائر جسده، وسال على إزاره، أو قطَرَ وطار( 6) به وهو في موضع لا يمكن أن يَحلّ إزاره، فإذا لم يقدر على حيلة من طهارته تص . عدَ وصل.ى، أو توضأ وتصَ . عد وصل.ى( 7)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غسل جرحًا طري.ا أو قديمًا وبقي في جرحه الدم، هل له أن يصلي قبل أن يغسله؟ فإذا لم يَفِضْ جاز له أن يصلّيَ، وليس عليه غسل داخل الجرح، فإن كان يدخل والجِ الجرح، ويخرج متغيرًا على ظاهر الجرح؛ كان ذلك الماء المتغير مفسدًا لظاهر الجرح، ولم يجز له أن يصلي حتى ينقيَ الجرح. .« لا يبين » 1) في ب و م ) .« لا يبين » 2) في ب و م ) .« فإذا كان » 3) في م ) .« حتى يخرج عليه » وفي م « حتى يجري عليه » 4) في ب ) .« الماء عليه » 5) في ب و م ) .« أو طار » 6) في ب و م ) .« تصعد وصلى وتوضأ، أو تصعد وصلى » 7) في ب و م ) 662 المجلد الثاني وإن كان الماء لا يدخل الجرح ولا يمسه الماء جاز له أن يصلّيَ والدم في وَالجِ الجرح. | :.`dCE`°ùe } ومن اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسله وبقي سواد في عينه؟ قال: إذا غسل عينه غسل النجاسة فقد طهرت، ولا يضرّه ما بقي من السواد. وكذلك إن غسل بدنه من نجاسة بغِسْلٍ، فبقي في بدنه غِسْلٌ، فالغِسل الذي باقٍ في بدنه طاهر. | :.`dCE`°ùe } واختلف الناس في تطهير البدن من النجاسة قبل حضور وقت العبادة، فأوجب قوم ذلك، ولم يوجبه آخرون إلّا عند حضور وقت الصلاة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن تنجس فوه بشيء من الدم، أو خرج منه ما يكون نجسًا، ( فبزق حتى خرج الريق صافيًا، وكان( 1) صائمًا أو مفطرًا، فإن له أن يسرط( 2 ريقه، ولا حرج عليه في ذلك من طريق الإثم، ولا نقض صوم( 3)، ولا أعلم في هذا اختلافًا. واختلفوا في طهارة الفم بذلك، فقول: لا يطهر إلّا بالغسل، وما م . س من ريقه من ثوب أو بدن أفسده، عدِمَ الماء أو وجَدَه. .« أو كان » 1) في أ ) 2) أي يبلعه. ) .« الصوم » 3) في أ ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 663 وقول: إنْ عَدِمَ الماء كان ذلك طهارته، فإذا وجد الماء غسله، ولزمه غسله، فما كان واجدًا للماء وتركه وهو قادر على غسله؛ كان حكمه نجسًا من . جسًا لما مس حتى يغسله. وقول: إذا بزق حتى يخرج الريق صافيًا فتلك طهارة الفم، عَدِمَ الماء أو ( وجده، بمعنى ما يثبت أنه ما لم يكن الدم أكثرَ من الريق أو غالبًا عليه فلا ( 1 ينجسه، وكذلك إذا زال الدم كان مزيلًا لحكمه، طاهرًا بنفسه. وقول: إذا خرج الريق صافيًا وزالت عين النجاسة عنه لم يطهر إلّا حتى يبزق ثلاث مرّات، يمضمض بالريق فاه، بمنزلة الماء، وشبّهه بالماء في السيلان وإزالة النجاسة. ويخرج قول: إنه إذا ( 2) خرج الريق صافيًا، ثم مضمض فاه بالريق مرة واحدة، طهر بمنزل الماء. وقول: إنما يطهر على أحد هذه الأقاويل الدم، وأما سائر النجاسات فلا يطهرها، لأن معنى الدم فيها بمنزلة الماء في الدم، أو الدم في الماء. | :.`dCE`°ùe } ( ومما يخرج أنه لو تقيأ قليلًا أو كثيرًا، كان مفسدًا لفمه وريقه، كانَ له( 3 .( عين قائمة في الريق أو لم يكن( 4) له عين ولا أثرٌ( 5)؛ إذا ثبت معنى القيء( 6 .« ولا » 1) في ب و م ) .« قول: إن » 2) في ب و م ) .« عليه » 3) في م ) .« تكن » 4) في أ ) .« والأثر » 5) في ب ) ناقصة من م . « ولا أثر إذا ثبت معنى القيء » ( 6) 664 المجلد الثاني وكذلك سائر النجاسات مما يعارض( 1) الفم من غير الدم، من بول أو غيره، فإن ذلك مفسد للفم والريق الذي في الفم، قليله وكثيره( 2)، فإذا ثبت هذا كان خلافًا للدم في أحكامه في الفم. وإذا ثبت اختلاف ذلك في ثبوت النجاسة لم يتعرّ من اختلاف ذلك في وجوب التطهر من الريق لسائر النجاسات من الفم؛ فيما سوى الدم لتشابهها، وإذا ثبت هذا في الفم في الريق في حكم الدم؛ لل . شبَهِ( 3) له لم يبعد من ثبوته في الأنف والمخاط في الغلبة والطهارة. وإذا ثبت في التساوي في النجاسة ثبت في التطهير للنجاسة على ما قيل في الريق لتساويهما في الاختلاف، ولا أعلم أن أحدًا قال بذلك في الريق، وأخرجه في المخاط في الأنف، بل هما متساويان. وقيل: إن الريق يط . هر الفم من سائر النجاسات إذا تن . جسَ، بمعنى( 4) شبهه بالماء في السيلان، وإزالة عين النجاسة في الفعل. وإذا ثبت ذلك في الريق لم يبعد من المخاط أن يكون بمعناه، وقول: إن الريق مط . هرٌ للنجاسة، من حيث ما كانت من الفم وغيره من الأبدان والثياب وسائر الطهارات( 5)، إذا تنجست وغسلت بالريق حتى زالت النجاسة كما أزيلت .( بالماء، فهو سواء( 6 .« تعارض » 1) في ب و م ) 2) إلى هنا انقطعت نسخة أ وحصل فيها خرم بما يزيد عن مائة صحيفة، ثم يتصل الحديث في ) الباب الحادي والثلاثين، في شراء الماء للوضوء. وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه من الكتاب. .« لشبهه » 3) في م ) .« لمعنى » 4) في م ) .« وغيرها » 5) في م ) .« فهو بالماء سواء » 6) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 1] : في الطهارات 665 وإذا ثبت هذا في الريق لشبهه بالماء فكذلك المخاط، فمن هنالك قيل: إن النجاسة تَطْهُر بجميع ما أزالها من الخلّ والنبيذ الطاهر، والأدهان واللبن أو ماء الشجر. وقد قيل في هذا كلّه بمثل ما قيل في الريق، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن كان في رجله بول، فرفس الماء برجله ولم يمسسه حتى ع . م الماء مواضع البول، أن ذلك يجزيه عنده؟ قال: وهو أحب إليّ من العرك؛ لأنه يلج( 1) أكثر من العرك إذا كان في .( الرجل شقوق( 2 ويخرج القول: إن الماء إذا غشي النجاسة من البول ونحوه من غير الذوات حتى ترطبت البشرة؛ فقد طهر بذلك، لأن الماء يستهلك النجاسة، ويلج حيث تلج( 3) النجاسة، فلم أره يصرح ذلك كالأول، فانظر في عدله. | :.`dCE`°ùe } وإن دخل في منخريه غبار سماد نجس، ونسي أن يتمخّط، ويدخل يده في منخره، ثم تَم . خط بعد ذلك، فخرج المخاط متغيرًا من الغبار؟ فإن لم يغسل موضع تلك النجاسة مما يقدر على غسله فهو نجس، وإن كان أتى عليه من الاستنشاق من حركة الماء ما يقوم مقام الغسل بمثله، ولم تكن النجاسة من الذوات، فتخرج طهارته على قول. وهو خطأ. « يلحّ » 1) في م ) 2 ) أي تشقق في بطن قدميه. ) وهو خطأ. « يلح حيث تلح » 3) في م ) 666 المجلد الثاني وقولٌ: إنه نجس حتى يزول الشيء النجس بعينه الذي عارضته النجاسة. وقولٌ: كل ما لم يكن له عينٌ أو ذاتٌ تبقى، فوقع عليه غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة؛ فقد حصل غسله وصحّت طهارته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في العين تنجس ثم تعرك بدموعها، هل تطهر؟ قال: الدموع تخرج مخرج الريق. وقيل: إن الريق يطهر النجاسة على المجمل، وقول: لا يطهر النجاسة. ويعجبني ذلك من الضرورة والعدم، وإذا وجد الماء غسله وما مسه في حال العدم، فإن وجد الماء فلم يغسل ذلك فلا يسعه لأنه قد صار إلى حال الوجود، فإن مس ما في غسله مضرة مثل الكتاب فيعجبني التوسع في ذلك لمعنى الضرورة، والله أعلم. الجزء الثالث / القسم الثاني 667 EgE.©e Eeh E.JQE.Wh ¢VQC’G .°SEéf »a [2] UEH أبو جعفر محمد بن علي أنه قال: ذكاة الأرض يبسها، يريد طهارتها من النجاسة. وعنه: أن الأرض يطهر بعضها بعضًا، يعني أن اليابس يطهر من نجاسة الرطب، والطيب منها يُط . هر الخبيث. وشَ . به يبَسَ الأرض إذا كان يطهرها وتَحِلّ للمصل.ي فيها، بالذكاة للذبيحة إذا كانت تُط . يبُها وتُحل.لها. والذكاة الحياة، وأصلها من ذكت النار تذكو، أي حييت واستعرت، وكأن الأرض إذا تنجست بمنزلة الميتة، فإذا جفّت، أو صب عليها الماء ذَكت، أي حييت. | :.`dCE`°ùe } أبو جعفر: النجس من الأرض ببول أو غيره من النجاسات إذا ضربته الشمس أو الريح حتى يتغير ويذهب فقد طهر وإن لم يغسل. وفي موضع: اختلف في الشمس بغير ريح، أو الريح بغير شمسٍ، فقولٌ: يجزئ ذلك، وقول: لا يجزئ حتى يضرباه جميعًا. 668 المجلد الثاني وأما ما لم تَنلْه الريح ولا الشمس فهو بحاله حتى يُطَ . هر، أو تضربه الشمس والريح أو أحدُهما، أو ذهاب عين النجاسة عن الأرض بنقل حكمها إلى ما كانت عليه من حكم الطهارة، كان ذهابُها بشمسٍ أو ريح أو غير ذلك، فحكم النجاسة عنها زائل، لما روي عن النبي ژ : أن امرأة قالت له: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأسحبه على الأرض الطاهرة وغير الطاهرة، .(1)« الأرض يطهر بعضها بعضًا » : فقال ژ وروي أن وفدَ ثقيفٍ لما أتوه ژ ونزلوا في المسجد، فقيل له: نترك هؤلاء .(2)« إن الأرض تحمل خبث بني آدم » : الأنجاس في المسجد؟، فقال فعلى هذا ما لم يُرَ في الأرض عين نجاسة فحكمها الطهارة. ليس » : وروي أنه قيل له فيهم: يا رسول الله: إنهم أقوام أنجاس. فقال ژ .(3)« على الأرض من أنجاس الناس شيء، وإنما أنجاس الناس على أنفسهم .( وروي أنه أمر بحفر الأرض من بول الأعرابي( 4 . 1 ) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا حديث: 529 ) عن الحسن، أن وفد ثقيف قدموا على النبي ژ ، وهو في المسجد في قبة له، فقيل » (2) .« إن الأرض لا ينجسها شيء » : لرسول الله ژ : يا رسول الله، إنهم مشركون، فقال مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الكفار يدخلون المسجد . حديث: 8635 إن الأرض لا تنجس، » : وفي البيهقي... قيل: يا رسول الله، أنزلتهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال .« إنما ينجس ابن آدم السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام، حديث: 4029 . 3 ) شرح معاني الآثار للطحاوي باب الماء يقع فيه النجاسة، حديث: 7 ) 4 ) المحفوظ أنه أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي في المسجد. ) . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب: يهريق الماء على البول حديث: 217 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12485 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 669 | :.`dCE`°ùe } 1)، يريد إذا صببت الماء )« إذا أجريت الماء أجزأ عنك » : وفي حديث عمر على البول فجرى عليه الماء فقد طهر المكان، ولا حاجة لك إلى غسله، وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها، كما يفعل كثير من الناس. والأصل في هذا حديث النبي ژ حين أمر بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولم يأمر بغسل المكان ولا بنشف الماء. C . . . . : وقوله أجزأ عنه، أي قضى عنك، وعَنَى من قوله تعالى البقرة: 48 ]. فإن أدخلت الألف قلت أجزاك بهمزة، ومعناه أكفاك، ] .E E تقول: أجزاني الشيء يجزئني، أي كفاني. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات، فغشيها من الماء أكثر منها، ففيها اختلاف، فقول: تطهر بغير عرك، وقول: لا تطهر إلّا بالعرك. قال: والبدن مثله. | :.`dCE`°ùe } وإذا تنجّست الأرض وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تطهر حتى يجري عليها الماء ثلاث مرات، إلّا أن يكون ماءً متصلًا من نجاسة فجرى مرة أجزاه، وما كان فيها من خشب لم يطهر بمرةٍ حتى يُجرَى عليه الماء ثلاثًا، وأما ما كان واقعًا فحكمه حكم الأرض؛ من لُغط( 2) وحصى وحطب، فأما الجندل( 3) والخشب فحتى يغسل بالماء. . 1 ) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الجيم مع الراء، ج 1، ص 739 ) 2 ) كذا في المخطوط، ولعل صوابه: لُقط. لأن اللغط صوت لا جسم. ) 3) الحجارة. ) 670 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } في صُ . فةٍ لها أبواب، يدخل بعضها الشمس والريح متى تطهر من النجاسة؟ فإذا كانت النجاسة مما تطهرها الشمس والريح، وكانت تدخل شيئًا منها وزالت عينها، فأرجو أنها تطهرُ، ولو لم تأت الشمس على النجاسة كلها، وكانت الريح تأتي عليها. | :.`dCE`°ùe } واختلف في الشمس والريح في كم تُطَ . هر النجاسة من يوم؟ فقول: ثلاثة أيام، وقول: يوم واحد، وذلك في النجاسات المعارضات. وأما القائمة بعينها مثل الدم وشبهه؛ فلا تطهر إلّا بالماء( 1) ما دام قائم العين، وإن زالت آثارها ( 2) وضربتها الشمس والريح، فأرجو أنها تطهر إلّا في البدن والثوب. | :.`dCE`°ùe } وتطهر الأرض من المساجد والمنازل بالماء؛ لأن النبي ژ أمر بغسل المسجد من بول الأعرابي. قال الشافعي: يصب على البول ذَنُوبٌ من ماء. وبه قال أصحابنا، وال . ذنُوب ملء دلو من الماء. وال . ذنوب الدلو العظيمة، وال . ذنوب أيضًا النصيب. ،[ الذاريات: 59 ] .b a ` _ ^ ] \. : قال الله تعالى أي نصيبًا. .« يطهر إلا الماء » 1) في ب ) .« أثرها » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 671 قال علقمة بن عبدة: ففي كل حيّ قد هبطت بنعمة فحقّ لشَِاشٍ( 1) من نَدَاك ذُنوبُ | :.`dCE`°ùe } قال بشير: من رأى في موضع الأرض نجاسة، ثم رجع فلم يرها فلا بأس بذلك إذا أصابتها الشمس والريح، فإن الأرض يطهر بعضها بعضًا. فإن كان في موضع لا تصيبه الشمس ولا الريح، وصُ . ب عليها الماء وبقيت الأرض رطبة؛ فحتى تيبس الرطوبة ثم تطهر الأرض. قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طَهُر، ويصلى عليه ولو كان رطبًا. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في الأرض، فقول: إذا ضربتها الشمس والريح، وزالت عن النجاسة منها طهُرَت، وكذلك البول والعَذِرَة والدم، وقول: إن الشمس لا تُط . هر ولا الريحُ ولو كان ذلك يطهر لكان يطهر به كل ما يكون من نجاسةٍ يبُستْ بريح أو شمسٍ. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان موضع أو بستان يَتغوّط فيه وَيَبول فيه أهله، ثم يسيح فيه الفلج( 2)، فما عندي أنه يطهر حتى يخرج منه الغائط، ولا يبقى منه شيء، ثم يعرك موضعه عركًا جيدًا، إلّا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك، فأرجو أنه يطهر، والله أعلم. 1) الشاش اسم البلد. ) 2 ) الفلج مسيل ماء يشق في الأرض، وهو طريقة في السقي عرفت بها عُمان، لها هندسة وقواعد ) ونظام، تكشف عن عبقرية وعدل وإحكام. 672 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ في طريق فيه ماء وطين، والصبيان يُهريقُونَ فيه ماءهم، فلا بأس بذلك، ولو رأى الصبيان يهريقون فيه فلا بأس، لعله إذا كان الماء أكثر مما يهريقون فيه الصبيان. | :.`dCE`°ùe } في رحًى تب . ولَ عليها صب . ي ويبس البول، ثم يطحن بها قبل أن تغسل. فلا أرى فسادًا في ذلك لأنه يابس على يابس. | :.`dCE`°ùe } وذهاب عين النجاسة عن الأرض وعن ما لاقَى الأرض مثل النعال والأخفاف، فإنه يحكم له بالطهارة، لما روى أبو نعامة( 1) عن النبي ژ أنه صلى وهو منتعل بعض صلاته، ثم ذكر أنه وطِئَ بنعليه في نجاسة، فخلعهما، ثم نظر .( إليهما فلم ير عليهما شيئًا من القذَر، فأتم صلاته بهما ( 2 وفي الرواية: أنهم خَلَعوا نعالهم لما رأوه خلع نعاله، فأخبرهم بعد صلاته، إنما خلعها لأجل نجاسة كان قد وطئ فيها بنعليه. كذلك في الشرح. 1 ) أبو نعامة السعدي، عبد ربه. ثقة. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ المروي بطرق عديدة: عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن ) أبي سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول الله ژ ، فلما صلى خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «؟ ما لكم خلعتم نعالكم » : القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال إني لم أخلعهما من بأس ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر » .« في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحه صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، فصل في فضل الجماعة ذكر الأمر لمن أتى المسجد . للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح، حديث: 2209 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 673 وفي جامعه( 1): أنه خبر أبي نعامة هذا فيه نظر، غير أن الشرح آخر الكتابين عنه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي هريرة من وطئ في نجاسة ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتى يغسلها بالماء. .(2)« إذا وطئ الأذى أحدُكم بخفيه فطهرهما التراب » : عن النبي ژ أنه قال ومن وطئ بنعليه في نجاسة ولم تلصق النجاسة بالنعل، فإذا خطا بها سبع مرات طهُرت، فإن طهرت النجاسة بها طُ . هرت بالماء ما دام لها عين قائمة. أيما إهاب أحدكم » : وعلة من قال بتطهير النعل بغير غسل، قول النبي ژ .(3)« دبغ فقد طهر .(4)« الشمس والملح دباغٌ » : ‰ وقال قالوا: فإذا يبُست بالشمس فقد طهرَت. | :.`dCE`°ùe } وإذا يبس البول وذهب منه الثرى( 5)، وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسًا، إلّا أن يكون موضعها زائكًا مثل بياض أو صفرة أو حمرة، مثل ما يكون من 1 ) لعله جامع ابن بركة، أو ابن جعفر. ) إذا وطئ الأذى بخفيه، » : 2 ) لفظ الحديث عند أبي داود: عن أبي هريرة، عن النبي ژ بمعناه قال ) .« فطهورهما التراب .3 سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل حديث: 32 3 ) سبق تخريجه. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) وهو تصحيف. « الأثر » 5) في م ) 674 المجلد الثاني أبوال الدواب، فإنه ما دام الزوك قائمًا فإنه نَجِسٌ، وأما الرائحة وأثر الموضع غير الزوك فإنه متى ذهب منه الثرى( 1) ويبس فقد طهر، ولا ينظر في قلّة الوقت ولا كثرته. وكذلك أثر الكلب إذا يبس وذهب منه الثرى، فقد طهر مكانه. وقيل: الماء النجس إذا ضربته الشمس ويبس، ولو لم يتغير الأثر فقد طهر. والبول لا يطهر حتى يزول أثره الذي يعرف بعلاماته، ولو يبس. وبينهما فرق. | :.`dCE`°ùe } وإذا وطئ الكلب في موضع ثَرِ . ي( 2) نَجّسه، وكذلك أثر كل سبع. ومختلف في أثر الكلب إذا وطئ، ثم يبس أثره منها، منهم من قال: طَهُرَ الموضعُ إذا يبست النجاسة، وقولٌ: ما دام أثره قائمًا له( 3) علامة قائمة النجاسة، لم يطهر في الحكم عندهم ما لم يذهب الأثر. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الماء الذي تطهر به النجاسات في الأرض، فقولٌ: ما دام رطبًا فهو نجس إلى أن ييبس الماء والثرى، وقولٌ: إنه نجس حتى ييبس الماءُ بعينه، ولا بأس بالثرى، وقولٌ: إنما ذلك فيما تغسل به النجاسة من الذوات، مثل العَذِرَة والدم، وقولٌ: لا بأس بذلك أيضًا إذا كانت النجاسة من الذوات وغيرها. وهو تصحيف. « الأثر » 1) في م ) .« ند . ي » 2 ) لعله يقصد ) .« قائمة لها » 3) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 675 | :.`dCE`°ùe } واختلف في بادرة( 1) الماء الذي يغسل به النجاسة، فقولٌ: إنه نجسٌ تلك البادرة ولو طالت وتباعدت، وقولٌ: إذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طهر ذلك كله إذا كان الماء متصلًا، وقولٌ: إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز ذلك ولم يفسد؛ إذا أدرك بعضه بعضًا. | :.`dCE`°ùe } والأرض إذا بالت عليها دابةٌ ثم عُمِلَ من طينها مص . لى فطهارتها على قول، أنه يصب الماء من فوق المصل.ى ويصل.ى عليه. وأما ما تطهره الشمس والريح فالذي عليه الإجماع من أصحابنا: أن البدن والثياب إذا تنجست من غير الذوات لا تُطهّرهما الشمس ولا الريح، ولا يطهرها إلّا الماء، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وسائر ذلك فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } نجسٍ أو الغماء( 2) ففيه اختلاف، قولٌ: يطهرُ إذا يبس، ٍ والجدار إذا عمل بماء وقولٌ: لا يطهر والجُِهُ. وفي موضع بيتٍ غُمّي( 3) بِطين نَجسٍ، ثم أصاب الغيثُ، وقَطَرَ المنزلُ، ما حكم قطره؟ 1 ) أنه أول الماء الذي يغسل به النجس، ثم يتتابع. ) 2) الغمّاء هو سقف البيت أو طلاء جدران البيت. ) ابن دريد غَما البيتَ يَغْموه غَمْوًا ويَغْمِيهِ غَمْيًا إذا غَط.اه، وقيل إذا غَط.اه بال . طين » : جاء في اللسان .« والخشب، وال . غما سَقْفُ البيت . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غما، ج 15 ، ص 134 3 ) سبق شرحه. ) 676 المجلد الثاني قال: يقع في العقول أن ذلك القطر من إيصال الماء الجاري فهو عندي طاهر، وإن كان يقع ذلك أنه يتمكن في موضع بعد مزايلته من الماء الجاري؛ فنجس. قيل: فإن غاب ذلك واحتمل هذا وهذا، قال: عند الاحتمال أن الماء طاهر حتى يُعلم أنه نجس. | :.`dCE`°ùe } 2)، فقولٌ: لا يطهر ) الغنم إذا تغير البول ويبس، ولم يبق إلا الروث والبعرُ ( وزربُ( 1 إلّا بالماء، وقولٌ: يطهر إن ضربته الشمس والريح، إن ظهرتا عليه أو أحدهما، وقولٌ: لا يجزئ إلّا كلاهما، ومن أي شيء دخلت الريح ولو من كوة أجزأه. وقولٌ: إن لم يكن شمس ولا ريح؛ وأعدم ذلك وجرى عليه حركة من كسح أو وطئ عليه فاستحالت النجاسة بأي الحركات؛ طهر ذلك. وقولٌ: إذا يبس ذلك، وذهب عين البول طهر ذلك، ولو لم تجر عليه حركة، ولا وطءٌ، على ما قد قيل في الجدار إذا بُنِيَ بطين نجس في والج البيت حيث لا تضربه شمس ولا ريح، أنه إذا يبس ولو لم تكن النجاسة أنه يطهر، فهذا شبهه. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الشمس والريح هل تُط . هران ما دون البدن والثوب، فقولٌ: تُط . هره، وقولٌ: لا تطَ . هرُه، وقولٌ: يطهر الثوب والأرض، وسائر ذلك لا يط . هر إلّا بالماء، ولا يبعد الحصير والس . مهة( 3) من الاختلاف. 1 ) أي الزريبة التي تكون فيها الغنم. ) وهو تحريف للنص. « ولم يبق للبول أثر » 2) في م ) 3) السّ .ّ مهَة خوص يس . ف ثم يجُمع في جعل يكون شبيهًا بسفرة. ) .« المِنْظفة سُ . مهة تُتخذ من الخوص » : جاء في اللسان . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نظف، ج 9، ص 336 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 677 | :.`dCE`°ùe } لوح كُتب فيه بِحبرٍ نَجِسٍ ثم غسل، فلم يخرج، فإذا صار بمنزلة الزوك فقول: إنه نجس، وقول: إنه طاهر، وهو أحب إليّ. فإن سيك( 1) عليه قرطاسٌ، فعلق به، فهو بمنزلة ما يخرج من الصبغ النجس إذا بولغ في غسله، ثم رجع يخرج منه ما يشبه جنس الصبغ من السواد والحمرة والصفرة. | :.`dCE`°ùe } والطين النجس إذا وُقِدَ( 2) عليه النار فإنها تطهّره، والتّنّور إذا عمل من طين نجس حمم مرتين، مرّة تطهره، ومرة يُخبَز بها. والتنور إذا شُويَِ فيه الميتة فلزقه دسم، فمختلفٌ فيه، فقولٌ: يغسل، وقولٌ: يكسر، وقولٌ: يحمّم بنار حتى يذهب ذلك، والاختلاف يكثر. | :.`dCE`°ùe } والصفاة( 3) والحصى لا يطهران من النجاسة إلّا بغسل الماء، لأن بعضهم قال في الحصى الذي في الأرض قد استوى معها: إن حكمه حكمها. أبو سعيد: في الجندل النجس تضربه الشمس والريحُ، فقولٌ: يطهر بمنزلة الأرض، وقولٌ: لا يطهر. 1 ) أي دُلك به القرطاس. ) .« ساك الشيءَ سَوكًا دَلَكه، وساك فَمَه بالعُود يَسُوكه سَوْكًا » وفي اللسان . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سوك، ج 10 ، ص 446 .« أوقدت » 2 ) كذا في ب. وفي م ) 3 ) الصفاة: الحجر الضخم، وفي الأصل الصفا. ) 678 المجلد الثاني واختلف في الحصى فقيل: إنه مثل الصفاة، وقول: إنه مثل الأرض. قيل: والصفاة والحصى إذا تنجّسَ من غير الذوات، هل يجزئه صب الماء عليه، كالأرض، كانت النجاسة رطبة أو يابسة؟ قال معي، أنه قيل: لا يجزيه، لأنه لا ينشف كالأرض، وقد قيل إن الصفا يعرك، والحصى يقلب، والتراب يصبّ عليه الماء، وهذا في بعض القول، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تنجست الأرض وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تطهر حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات، إلّا أن يكون ماء متصلًا من نجاسة يُجرَى مرة أخرى، وما كان فيها من خشب لم يطهر إلّا حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات، وأما ما كان واقعًا فحكمه حكم الأرض من لُغَطٍ وحصًى وحطبٍ، وأما الجندل والخشب فحتى يغسل بالماء. وفي موضع غدان( 1) رُ . وح( 2) عليه ثوبٌ نَجسٌ، فنعم، نرجو إن ضربته الشمس والريح يجزيه عن الغسل، فإن غسل فأبلغ. وأما الشجر الذي يزرع ويسقى بماء نجس ففيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في وعبَي( 3) الساقية، إذا كانا نجسين ثوبين، فانقحَمَ أحدٌ يغسل فضرب الماءُ الوعبَين، فطار به من ذلك؟ إن ما طار به طاهر حتى يُعلم أنه نجس. 1 ) قضيب تعلق عليه الثياب. ) 2) الأصل غير مشكول. ) 3) مفردها وعْب. وهو في اللغة، استيعاب الشيء. ) = .« الوَعْبُ: إيعابُكَ ال . شيْءَ في الشيء. واستَوْعَبَ الجِرابُ الدقيقَ » : قال الخليل الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 2] : في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها 679 | :.`dCE`°ùe } في فأرة ميتة أخرجت من قُلّةٍ، وطُ . هر موضعها، وكان نجسًا، وكان يصب ( الماء ويَقَع، ثم يعرك، حتى عرك ثلاثًا، والماء يسيل ويجتمع في خبة ال . دبْس( 1 وطهر موضع النجاسة، ما حكم الخبة والماء الذي فيها؟ قال: فيه اختلاف، قولٌ: إن ذلك طاهر كله، وقولٌ: هو نجس حتى ييبس الماء، ولو بقي الطين والثرى فلا بأس بذلك، وقولٌ: ذلك كله نجس حتى ييبس الثرى، وإن كان الماء لم ينقطع حتى طهر موضع النجاسة فإنه طاهر، ولا أعلم فيه اختلافًا. وحكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون حكمه كحكمها، إلّا أن الاحتياط غير ذلك. وأما الحبّ فإنه يغسل، وكذلك الدعون( 2) والخوصُ( 3) وغيرهما من الفرُشِ والحُصُر. .( (الخليل بن أحمد، العين، ج 1، ص 143 والوعِاب: مواضع واسعة من الأرض، الواحد وَعْب. ويقال: طريق وَعْبٌ، إذا كان واسعًا. ووعب الساقية مصطلح عُماني في نظام الري والأفلاج، يقصد به جوانب الساقية، وما حول حوافها من الأرض، حيث يصلها أثر الماء، ويمكن استغلالها في الزراعة، ولها أحكام مفصلة ينظر فيها الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. (باجو) 1 ) الدبس: عسل التمر. ) 2 ) الدعون: جمع دعن. وال . دعْن سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَ . ملُ بال . شريط، ويبسط عليه التمر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دعن، ج 12 ، ص 155 3 ) سعف النخل يصنع به المكاتل والأوعية والحصائر. ) = 680 المجلد الثاني [3] UEH E.JQE.Wh QE..dGh ôé°ûdGh ´Q.dG .°SEéf »a .dP ¬.°TCG Eeh والأرض التي تسمد بالسرجين( 1) وأرواث الدواب، فإذا أتى عليه سنة صُل.ي فيه، وأما العَذِرَة فلا أرى أن يصلّى حتى يذهب ذلك منها، ولا أُوَق.تُ في ذلك وقتًا. قال: ومن صلى جاز له ذلك، ومن ضيّق وش . دد فهو أسلم. | :.`dCE`°ùe } والمسحفة( 2) إذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضُرب بها في التراب عشرين مرّة، أو عشر مرات ولم يُرَ بها شيء، فأرجو ألّا بأس بها؛ لأنه قد جرى عليها التراب. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في أجيل( 3) عَذِرَةٌ ثم سُقِي، وهي فيه، فعن أبي المؤثر: أنه إذا ذهبت فقد طهر الأجيل، ولا بأس بطينه، ولا الصلاةِ فيه. وإن كانت قائمةً بعينها على الماء أو في الأرض من بعد ما انقطع الماء فالأجيل نجسٌ، وطينه فاسد، ومن صل.ى فيه فعليه البدل. 1 ) هو الزبل: نوع من الأرواث. ) 2 ) ما يقشر به اللحم. ) 3 ) المجتمع من الطين يجعل حول النخلة. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 3] : في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها 681 قال غيره: إلّا أن يكون دخلها من الماء ما لا يُنجسُه شيء لكثرته، فلا بأس بطينها إلّا ما كان حول العَذِرة بثلاثة أذرع، فأُحبّ أن يُجتنَبَ في ذلك على الاحتياط. | :.`dCE`°ùe } وإذا شرب شجر من بئر فيها ميتةٍ، مثل: قثاء أو قرع أو بقل أو أترنج( 1) أو نخل أو عنب أو تين، فلا بأس بأكله إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره ففيه اختلاف، قولٌ: لا يؤكل حتى يجز وينظر من الأرض، وقولٌ: يغسل ويؤكل. فأما القرع والبطيخ وشبهه فأكثر القول: إنه يؤكل. وفي موضع: مَن زرع قَرعة على عَذرةٍ خالصةٍ فإنه يؤكل حَمل القرعة ويغسل ويؤكل. وقولٌ: إذا كان إنما تعيش في النجاسة، فقالوا: لا تؤكل، وقولٌ: لا بأس بذات الثمار، وأما البقول فأشبه. ومن دفن تحت نخلة تثمِرُ حمارًا ميتًا فلا بأس بثمرتها. | :.`dCE`°ùe } في حلة( 2) بقلٍ أو بصلٍ سُقِيت وفيها عذِرَة. قال: الأصح، أنه لا يفسد إلّا ما مس النجاسة. 1 ) نبات معروف يقال إن قشره في الثياب يمنع السوس. ) وكلاهما لا يستبين معه المعنى بدقة. « حلبة » و « حلة » 2 ) الكلمة في الأصل غامضة، بين ) 682 المجلد الثاني قيل: ولو كان أصله في النجاسة بنفسها فجُزّ من أعلى النجاسة كان ذلك طاهرًا. قال: هكذا عندي. وقول: لا يؤكل، وهو شاذ. | :.`dCE`°ùe } ومن لقح نخلة ثم بال على حَمْلِها. فإذا زادت الثمرة وتقلبت من حالٍ إلى حالٍ حتى تكبر وتدرِكَ فهي طاهرة، 2) نخلة فأبصر في كفه دمًا )( وقد ذهب ذلك في أول أوقاته، ومن كان يخلج( 1 مُمِ . ثا ( 3)؛ فتوهم أنه انم . ث في العذوق( 4)؛ فلا ينجس إلّا أن يكون أثر الدم في شيء من البسر( 5)، فإنه يفسد. فإذا ذهب أثر ذلك الدم من ذلك البسر وهو في النخلة فقد طهر، ولا بأس بأكله. 1) أي ينتزع منها شيئًا. ) 2) الخلج لغة: الجذب والانتزاع. ولعل مراده هنا قلع النخل، إما تنقية أو لزرع فسائلها في ) مكان آخر. . انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة: خلج، ج 2، ص 256 3 ) مَ . ث العَظمُ مَ . ثا: سال ما فيه من الوَدَك... ) مَ . ث شارِبُهُ يُمُ . ث مَ . ثا أَصابه ال . دسَمُ... وم . ث ال . سقاءُ وال . ز . ق يَمُ . ث وتَمَثْمَثَ رَشَحَ، وقيل نَتَحَ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مثث، ج 2، ص 189 4 ) العذوق: جمع عذق، وهو عرجون التمر في النخلة. ) العَذْقُ كل غصن له شُعَب، والعَذْق أَيضًا النخلة عند أَهل الحجاز. العَذْق بالفتح: النخلة، وبالكسر العَرْجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عِذاقٍ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عذق، ج 10 ، ص 238 5) البلح. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 3] : في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها 683 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في زرع عُ . فر بسماد نجسٍ، وضربته الشمس، ولم يخرج من الورق، أنه إذا ثبت له حكم الطهارة بالشمس والريح أنه يطهر. فقولٌ: في ثلاثة أيام، وقولٌ: ولو في يوم واحد. | :.`dCE`°ùe } وعن ميتة وقعت في طويِّ، والزرع عليها قثاء هل تفسد؟ قال: لا. وقيل: إن الزرع إذا سقي بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة نجسًا، وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمياهٍ( 1) طاهرة نجسٌ كله. وقولٌ: حتى يسقى ماءَين، وقولٌ: حتى يسقى ماءً طاهرًا غير النجس، وقولٌ: إنه طاهر كله إلّا ما مسّه من ذلك الماء النجس، وهو نجس لمماسته النجاسة له حتى يسقى بماء طاهر، أو يغير أثر النجاسة، وتضربه الشمس والريح. | :.`dCE`°ùe } وأما سقي الزرع على قول من يقول بذلك، من الماء ما يطهر به، طهر الزرع والثمرة؛ مَا أثْمر من بعد النجاسة أو من قبلها، وما لم يُسْقَ من الماء ما يطهر به فمعنا ذلك كله نَجسٌ، ويخرج ذلك في جميع الأشجار؛ من العنب والقرع والأترنج والباذنجان والموز، وجميع هذا من المزروعات، مثل: القِثّاء 1) المَ . ن: مكيال استعمله إباضية عُمان، وهو تسمية لما يُعرف بمُ . د النبي ژ . ) ومقاديره متباينة بحسب المناطق، فم . ن مسقط من عُمان ويعرف بالم . ن العُماني مثقاله أربعة كيلوغرامات، وم . ن نزوى مثقاله ثمانمائة غرام. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: منن. 684 المجلد الثاني والقرع وأشباهه من جميع المثمرات ما سوى النخل وأشباهها من الأشجار الكِبار من السدر والتين والرام، ونحو ذلك حتى يجرى عليه حكم الطهارات بأحد( 1) ما قيل. وقد يخرج هذا القول في ثمار الأشجار الكِبار التي تشبه النخل، وفي ثمرة النخل، ولا أعلمه يخرج في ثمرة النخل، ولا في هذا الشجر الكبار. ويخرج أن ذلك كله طاهر في جميع الزرع من الشجر منها والثمار، وفي جميع الأشجار الصغار منها والكبار وفي النخل، وك . ل ذلك طاهر في الأحكام، لأن كل شيء من ذلك على حكمه، ما لم ينتقل حكمه بلونه وتغلب عليه النجاسة، وذلك ما لا يستقيم بحكم المشاهدة. ويخرج أنه لو لم تكن هذه الزراعة، ليس لها سقي إلّا الماء النجس على الأبد لَلَحقها الاختلاف ولا تلحقها معاني الإجماع على نجاستها، لمنزلة الجلّالة من الدواب. قال: وأصح ما يخرج من أحكامها الطهارة، إلّا ما مس النجاسة بعينها من ثمرةٍ أو شجرٍ أو أصلٍ أو جذعٍ لا غير. وإذا ضربت الشمس والريح ما مست النجاسة من ثمر أو غيره، مدرَك أو غير مدرَك حتى غيرته فذهبت بلونه، فذلك يطهرها، وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو نبت شيء من الزرع أو من الأشجار في شيء من النجاسات من العَذِرة أو غيرها؛ لكان من حين نباته وثبوته شجرًا يخرج معناه طاهرًا من حين ما يزايل حال النجاسة إلى حكم الشجر بلونه واسمه. .« بأخذ » أو « نأخذ » 1) الكلمة في ب غير منقوطة، وربما كانت ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 3] : في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها 685 وأما ما في التنزه والخروج من الشبهة فقد يلحق معناه، أنه ما دام [على] تلك الحال ولم تزايله النجاسة ولو شرب أمياهًا ( 1) كثيرة، فإذا زالت النجاسة وطهر أصله، ومسّه، وشرب ماءً طاهرًا، أو لم يشرب لحقه معاني الاختلاف. وكذلك قبل أن تزايله النجاسة كان يلحقه الاختلاف، فإذا ثبت معاني هذا لَحِقَ مثله في الأرض التي فيها الزراعة والشجر إذا شرب ماءً نجسًا، أنها تكون نجسة ما دامت لم تغب عنها معاني النجاسة من رطوبتها وثراها. فإذا غاب ذلك عنها وضربتها الشمس والريح لحقها الاختلاف حتى تشرب ماءً طاهرًا مرةً، وقولٌ: مرتين، وقولٌ: ثلاثًا، لا أعلم خلافًا، وإنما يدرك هذا بالاعتبار. | :.`dCE`°ùe } وما دام الماء الجاري يدخل الموضع الذي فيه العَذِرَة، أو شيء من ذوات النجاسة فجميع ذلك الماء الذي في ذلك الموضع؛ قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا. فإذا انقطع حكم الجاري فما دام الراكد بحال ما لا يتنجس من القليل، وفيه نجاسة قائمة، ثم تستهلك، وبقيت عينها قبل أن ينقطع حكم الجاري، أو يصير إلى حد ما يتنجس من القليل ثبت لهذا المعنى نجاسة هذا الماء الراكد كله، حيث بلغ ذلك، كان قليلًا أو كثيرًا، إذا كان يتحرك جنباته بحركة أقصاه، فموضعه من الأرض نَجِس ما دامت رطوبته وثراه حتى يأتي عليه حكم الطهارة. | :.`dCE`°ùe } وحكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون كحكمها إلّا أن الاحتياط غير ذلك. وأما الحب فإنه يغسل، وكذلك الدعون والخوصُ، وغيرهما من الفرش .( والحصير( 2 .« مياهً » 1 ) يعني ) . 2 ) وردت هذه المسألة بعينها ص 679 ) 686 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } محمد بن إبراهيم: في مثل القفيز والسمهة والحصير والحبال تتنجس من البول، أن الشمس والريح تطهره على بعض القول. | :.`dCE`°ùe } ومن غزل كتانًا أو قطنًا نجسًا وصار غزلًا فطُ . هرَ، فعن أبي الحسن أنه يطهر، وقولٌ: إنه لا يطهر. الجزء الثالث / القسم الثاني 687 [4] UEH ô.àdGh ï«.£dGh .«é©dG .°SEéf »a والعجين إذا تن . جس فإنه يلقى ولا يؤكل، إلّا أن تصيب النجاسة منه موضعًا فإنه يلقى كال . سمن الجامد. نجس فقول: يلقى ويدفن، وقول: إذا خُبز بالنار أُكِل. ٍ وإن عُجن عجينٌ بماء وإن عُجِن تَمر بِماء نجس فلا رخصة فيه إلّا من أراد أن يطعمه الدوا . ب، فقد رخص فيه. والعجين إذا تنجس فقول: إنه إذا خبز فأقشف( 1) فقد زالت النجاسة، وإن كان لم يقشف فهو نجس. وفي موضع:ٍ التنّور والبيرزان( 2) إذا خبز بها عجين نجس، فعن موسى بن علي أنه أجاز أكل ذلك الخبز، وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور، ولا غسل عليهما على قوله. وإن كان التمر غير معجون، فكُنز بماء نجس فإنه ينكل( 3) ويفرق، 1 ) أي تيبس، من قشف وهو شظف العيش وسوء الحال. يقال: عام أقشف، وأقشر، أي شديد. ) 2 ) لم أجدها في القواميس. ولعله مكان لإنضاج الخبز أو طهي الطعام. والله أعلم. ) 3) ال . نكَل: المنع والتنحية، أي يرفع ذلك التمر ويُنحّى عن غيره. ) ال . نكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الِإقدام عليها، ومنه الحديث مُضَرُ » : جاء في اللسان صَخْرة اللهِ التي لا تُنكل، أَي لا تُدْفَع ع . ما سُل.طت عليه لثبوتها في الأَرض، يقال أَنْكَلْت الرجل .« عن حاجته إِذا دَفَعْتَه عنها... وأَنْكَلْت الحجَر عن مكانه إِذا دفعته عنه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نكل، ج 11 ، ص 677 688 المجلد الثاني ويصب عليه الماء ص . با، حتى يكون الماء أكثر من النجاسة، ويبالغ في طهارته، ثم يؤكل. وقول: ينكل فيغسل غسلًا نظيفًا. قال غيره: إذا كُنِزَ أو نضح( 1) بالماء النجس فقيل كذلك، وقول: إذا نكل وفُ . تت غسل غسلًا، كما قيل في الجراب من الاختلاف. قال: ويعجبني ذلك ما لم يدخل ضرر في الحكم، وأما في الاحتياط فذلك إليه. وإن بالت الدابة على الجراب فقيل: يصبّ الماء عليه ص . با، ويكون الماء أكثر من البول، ثم قد طهر. وعن موسى بن علي في جراب كنز بماء نجس، أنه يفتت ويصب عليه الماء ص . با. وقالوا في جراب تبول عليه الشاة: إنّ صب الماء على ظاهره يكفي، ولم يشترطوا إجراء اليد عليه. وفي موضع: يصبّ عليه الماء فيبلغ حيث بلغ البول، طهر من غير عَرْكٍ. أبو سعيد: إذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم، أنه إنما يغسل ما ظهر حتى يصح أنه م . س شيئًا مما استتر، فإن لم يمكن إلّا مَ . سه للتمر فقول: يغسل ما أمكن غسله من الجراب، ثم يصبّ عليه من الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البولُ. ( وقول: طهارة ما ظهر يأتي على طهارة ما استتر، كما قيل في السمهة( 2 والحصر إذا غسل ظاهره وعرك فبلغ الجانبَ الآخر فقول: ذلك طهارته كل.ه، ومعناها غير واضح. « ضحى » 1) في ب ) 2 ) سبق شرحه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 4] : في نجاسة العجين والطبيخ والتمر 689 ما ظهر وما بطن، وقول: حتى يغسل حيث بلغ البول والنجاسة، ولا يجزئ بلوغ الماء إليه إلّا بماء جديد، أو غسل جديد، أو بص . ب يقوم مقام العرك أو الغسل. قال: ولا يعجبني إدخال الضرر إذا وجد إلى طهارته سبيل بغير الضرر. | :.`dCE`°ùe } وإذا بالت الشاة على تمر مسحّح( 1) يصب عليه الماء حتى يطهر. وقال موسى بن علي: يص . ب عليه الماء ثلاثة صبّاتٍ. وقيل في الحب والتمر غير المكنوز تصيبه نجاسة: إنه يصبّ عليه الماء ص . با إذا كان الماء أكثر، وبلغ حيث بلغت النجاسة. وقول: لا يجزئ إلّا الغسل بالعرك والحركة، أو التقليب الذي يقوم مقام العرك. ويعجبني ما لم يكن ضرر ولا مشقة أن يغسل غسلًا، وإلا فقد قيل إن الماء يطهر لمَِا مسه إذا لم تبق ثَمّ عين ولا أثر، لأنه طَهور. قال: ولا أعلم في الجراب إذا تنجّس ظاهره أنه قيل ينكّل تمره، إلّا أن يخرج ذلك في الاعتبار. | :.`dCE`°ùe } فيمن يكنز جرابًا وعليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء في التمر طار في الثوب، وقطر من الثوب في الجراب، فقيل: ليس عليهم فسادٌ في ذلك. 1 ) أي يابس متفرق. والسّحّ: مصطلح عُماني يعني التمر الجاف. ) 690 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإن عجن التمر بماء نجس، فلا يُبْلَغ به إلى طهارة( 1) ولا غسل، وهو متروك إلى الأبد. وقول: إن نكل وفتت وجعل في الشمس بقدر ما تبلغه الشمس، أو حموها مفرّقًا حتى يجف أو تذهب الشمس والريح برطوبة النجاسة، أن ذلك طهارته، أنه لا يبلغ إلى غسله إلّا بالمضرّة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإذا لم يثبت بهذا عند الاضطرار لم يثبت ما قيل في بول الدواس والزواجر، وشرر بول الإبل عند التزاحم، ولا ما قيل من طهارة الأرض بالريح والشمس، ولا ما قيل من طهارة الخبز( 2) إذا كان العجين قد تنجّس، أو الدقيق أو الحبّ بِما كان من غير الذوات، لأنه كله معنى واحد. | :.`dCE`°ùe } والعجين إذا عجن بماء نجس وخُبز بالنار، فقولٌ: يجوز أكله، وقول: إن النار لا تطهر النجاسات، وإلى هذا يذهب أبو مالك، وقولٌ: يطرح أو يدفن ولا يؤكل. | :.`dCE`°ùe } وإذا نُضح تَمر أو عُجِن عجينٌ من بئر، ثم وجد في البئر فأرٌ ميّتٌ. فإن كان التمر يابسًا فيسبع( 3) وإن كان قد اختل بالماء فقد فسد. وهو خطأ. « طهارته » 1) في م ) وهو تصحيف. « الجزء » 2) في م ) 3 ) أي يغسل سبع مرات. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 4] : في نجاسة العجين والطبيخ والتمر 691 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في التنور والبيرزان( 1) إذا خبز فيهما عجين نجس: فعن موسى بن علي، أنه أجاز أكله، وقال: قد أذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي، ولا غسل عليهما. وقول: إنه نجس، لا يؤكل ويدفن. وقول: إذا خبز في التنور جاز أكله، لأن لهب النار يذهب بالماء النجس، وأما الطابج( 2) والبيرزان فلا يطهران. وقول: يطهر الطابج والبيرزان والتنور، وكل ما طهر الخبز فيه والإناء المخبوز به يطهر، وكل ما لم يطهر الخبز فيه فالإناء غير طاهر حتى يراجع بالطهارة. | :.`dCE`°ùe } والحِرْحُر( 3) إذا طبخ بماء نجس فإنه يطبخ مرة واحدة بماء طاهر، ويغسل، فإذا طبخ صُ . ب ماؤه وأكل وقد طهر. | :.`dCE`°ùe } وأما اللحم إذا طبخ بالنجس أو وقع فيه النجس ومازجته النجاسة فمختلف فيه، فقولٌ: يلقى، وقولٌ: يغسل. بَاتِ من ِ أبو سعيد: إذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة بأي وجه من المذه أسباب النار فهو سواء، ويثبت معنى طهارته. والله أعلم. 1 ) لم أعثر على معناه. ويبدو أنه من لوازم إعداد الخبز. ) 2 ) لوح يتخذ من الحديد أو الطين يخبز فوقه بعد إحمائه بالنار. ) 3 ) كذا في الأصل، وفي القاموس الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو دسم. ) 692 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومنه وأما السمك الممقور( 1)، فإن تنجس بعد أن صار بِحدّ ما لا ينشف من النجاسات شيئًا، لأنه قد شرب من الطاهر ما لا يحتاج إلى زيادة من الماء النجس فإنه يُغسل من حينه، وذلك طهارته. وأما إذا خرج في الاعتبار أنه شرب من الماء النجس ما ولج فيه ما لا يبلغه ذلك الغسل، فطهارته أن يغسل، ثم يجفف في الشمس، أو يشوى بالنار حتى تزول عنه معاني رطوبات النجاسة، ثم بعد ذلك، فإن كان لا مضرة في غسله غسل، وتلك طهارته. وقولٌ: يجعل في الماء الطاهر إن كان لا مضرة عليه بقدر ما يبلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة في الاعتبار، وتلك طهارته إذا صب منه ذلك الماء. وقولٌ: يصب منه ذلك الماء ويغسل، ثم تلك طهارته. وقولٌ: إن أمكن أن يشوَى بالنار حتى تذهب رطوبات النجاسة كان ذلك بِمرة واحدة من الشوي تخرج طهارته. ولعل قولًا: أن هذا بمنزلة المطبوخ من السمك، وهو نجس متروك إذا كان قد تنجس بنجاسة تنشفها. قال: والقول في المطبوخ كالقول في هذا، إذا أمكن منه ما أمكن في هذا من جميع الأشياء التي أصلها طاهر، وإنما عارضتها النجاسة، كاللحوم والسمك والحبوب من الباقلاء واللوبياج والأرز. ويخرج قول في جميع المطبوخات المتنجسات بمعاني( 2) الطبيخ فيه، أو من غيره، أن ذلك متروك بنجاسته، ولا طهارة فيه، ولا له. وكذلك الخبز، فيلحقه معنى ذلك. 1) أي المالح. ) .« لمعاني » 2) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 4] : في نجاسة العجين والطبيخ والتمر 693 | :.`dCE`°ùe } عنه: فيمن طبخ بُسرًا بماء نجس فغلى به الماء حتى نضج، كيف يطهر؟ فإذا كان ينشف الماء النجس فطهارته أن يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف إلى أن يصير في الاعتبار زائلًا عنه رطوبة النجاسة، ثم يغلى به الماء الطاهر حتى يخرج في الاعتبار أنه قد بلغ منه الماء الطاهر إلى حيث بلغ الماء النجس، ثم يغسل بعد ذلك ويؤكل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في اللحم إذا كان نجسًا ثم شُويَِ، أنه يطهر، وهو أقرب من العجين إذا خبز وهو نجس. 694 المجلد الثاني [5] UEH â°ùé.J GPEG .E©FE.dG ô«.£J »a .( قال: وإذا ماتت القُ . رة( 1) في النشاء أفسدته، وكذلك النيل( 2 وطهارة هذا إذا صُبّ عليه الماء وحُ . رك حتى يبلغ الماء والحركة على ما يأتي على جملته في الاعتبار، ثم يترك حتى يصفو الماء منه، وفصل( 3) إذا صفا، فعل به ذلك ثلاث مرات فإنه يكون طاهرًا. قيل: فالعجين إذا تنجس ثم مُرِش( 4)، وصبّ عليه الماء الطاهر، ثم يغسل، ؟( يفعل به ذلك ثلاث مرات، هل يطهر الثفل واللبّ( 5 1) القُرّة: الضفدعة. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرر، ج 5، ص 82 2) ما يصبغ به، ويعرف بالنيلة أيضًا. وهي مادة شديدة الزرقة تستخرج من نباتات محولة أو معمرة من ) الفصيلة القرنية، تزرع لاستخراج هذه المادة للصباغ من ورقها، تسمى النيل والنيلج والصباغ نفسه. . المعجم الوسيط، باب النون، ج 2، ص 967 والمعنى غامض. « ويصل » 3) في ب ) 4) المَرْشُ شِبْهُ القَرْص من الجِلْد بأَطراف الأَظافير ويقال قدْ أَلْطَفَ مَرْشًا وخَرْشًا، والخَرْشُ أَش . ده، ) الصحاح: المَرْشُ كالخَدْش. قال ابن السكيت: أَصابَه مَرْشٌ، وهي المُرُوش والخُرُوشُ والخُدُوشُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مرش، ج 6، ص 345 5 ) ثُفْل ك . ل شيء وثافِلُه ما استق . ر تحته من كَدَره. وقال الليث: ال . ثفْل ما رَسَب خُثَارته وعَلا صَفْوُه من ) كلها. ِ الأَشياء . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثفل، ج 11 ، ص 84 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 5] : في تطهير المائعات إذا تنجست 695 قال: إذا كان حُ . رك مع الماء وبلغت الحركة والماء إلى ما يحيط به كله النظر في الاعتبار، كانت طهارته إذا فعل فيه مثل هذا، ويكون الثفل طاهرًا إذا بلغته الحركة مع وصول الماء. | :.`dCE`°ùe } محمد بن عثمان: في النيل المائع إذا وقعت فيه النجاسة، كيف طهارته؟ فعن أبي القاسم يرفعه إلى أبي سعيد، أنه قال: يجعل فيه الماء، ويخضخض ثم يراق بعد أن يترك ثلاث مرات، في كل مرة يُجعَل فيه الماء الطاهر يومًا وليلة ثم قد طهر. وقولٌ: يجوز بيعه، ويُعلَم المشترى. وأما أبو محمد فيوجد عنه، أنه لا يجوز الانتفاع به ويراق، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب 5 ، في قوم كانوا معلقين شورانًا ( 1 للصبغ، ثم أخذوا المعصار( 2) فوضعوه على ثوب نجس، وكانوا يعركون الكليا ( 3) في المعصار، والمعصار في الثوب الفاسد، والماء يسيل من المعصار على الثوب الفاسد حتى يرطب الثوب الفاسد من رطوبة المعصار، ثم رفعوا المعصار، وصبغوا بصبغهم ذلك بذلك المعصار. فقال: إن محمد بن محبوب 5 لم يفسد على القوم صبغهم، ولم ير به بأسًا. 1) في الأصل: سورانًا. وصوبناها اجتهادًا. ) والشوران: هو العصفر. بلغة أهل عُمان. 2 ) أي ما يعصر به. ) ومعناها غامض. ،« الكل » 3) في م ) 696 المجلد الثاني [6] UEH E.JQE.Wh Uƒ.ëdG .°SEéf »a وإذا أصاب بول سنور ظرفًا فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسله، فلا بأس بالباقي. وقد قيل: الحب يُحلّ عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس، لأن الحب يُنشف الماء، فإن كان البول والبعر في قطن الوعاء الرطب منه وما ماسه ويغسل، ولا بأس باليابس من القطن ما لم يُر فيه شيء. | :.`dCE`°ùe } وإذا نُتِجَت سنورة في ظرف حب وهو كثير. ( فعن أبي جابر: أنهم إن ألقوا ما أصابه من ذلك فحسن، وإن غسلوه( 1 فلا بأس به. وقال في حب وقعت فيه ميتة فأرة أو سواها: إنه يغسل، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: لا بأس بجميع الحبوب التي تدوسها البقر وتبول عليها ما كانت في حد ال . دوْس، فإن بالت فيه بعد الدوس، أو في غيره أفسدته. .« غسله » 1) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 6] : في نجاسة الحبوب وطهارتها 697 قال غيره: وقيل في الحب الذي تدوسه البقر وتبول عليه، ويغيره الدوس والتراب: إنه لا يفسد. وقيل: إن عجنه بالماء طهر. قال أبو زياد: قال منير: الماء الذي يعجن به الدقيق هو طهوره. قال أبو محمد: إذا أصاب البول حب فهو نجس. قيل له: فيغسل الحب كله؟ قال: أفيؤكل الحب نجسًا..!! | :.`dCE`°ùe } ( وعنه في كتاب الشرح أن الحبوب التي تبول عليها الدواب في الجَ . نور( 1 فإن بولها ينجس ما أصاب منه، والدليل عليه ما أجمعوا عليه( 2)، أن الدواب لو بالت على الحب وقد صُ . فيَ محكوم له بحكم النجاسة، وإنما قالوا: ما كان في حال الدّوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب، لاختلاط التبن به، وعلو التبن عليه، ومن شأن الحب النزول والتبن الارتفاع، وإن كان هكذا كانت الدواب إنما تر . ش البول على التبن، ويجوز أيضًا أن ينال الحب منه، ولكن لمّّا لم يعلموا بذلك يقينًا لم يحكموا بتنجيسه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في دجاجة باضت في ح . ب. قال في الحكم: لا بأس به حتى يعلم أنه نجس. 1) الجَ . نور: على وزن تَ . نور: مدَاسُ الحِنْطَةِ وال . شعِيرِ. ) فيه، وصوبناها اجتهادًا. « ب» 2 ) في ) 698 المجلد الثاني قيل: فإن أصيبت السنورة ناتجة( 1) في الحب هل تفسده؟ قال: أما في الحكم، فلا يفسُدُ، إذا أمكن أن تُنتَجَ في غيره، ثم تنقلهن فيه. | :.`dCE`°ùe } في ح . ب أخرج من بطن دابة ميتة. أنه يغسل ثم يرَ . وح حتى ييبس ثم يجعل في الماء الطاهر بمقدار ما لبث في بطنها ميتة، ثم يؤكل. وعن أبي الحسن: فيما تطرح من إبل السلطان، فيخرج فيه ح . ب، أن ذلك الحب من الطرق ومن منازلهم التي كانوا ينزلونها؛ حلالٌ لمن أخذه وأكله، إلّا أن يعلم أنه مغتصَبٌ. | :.`dCE`°ùe } وفي سِنّورٍ بال في ح . ب، فطُحن ولم يُعلم بالبول، ثم عُلم به وقد صار دقيقًا، كيف يُفعل به؟ قال: قول: إذا خُبز في التنور ونشّفته النار، ولم يبق فيه عَرف النجاسة، فهو طاهر، وإن خُبز غليظًا مثل الجرادق( 2) أو بالحصى، أو بالجمر، وهو نضيج، فقول: إنما يطهر إذا خُبز بالتنور، وقولٌ: كله سواء. قال: ويعجبني إذا كان نضيجًا، ولم يبق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولا ريح، أنه يطهر. 1 ) أي أنتجت صغارها. ) 2) الجَرْدَقُ ال . رغِيْفُ، والجمع الجَرَادِقُ. والذالُ لُغَةٌ فيه. ) . المحيط في اللغة، باب القاف والجيم، ج 2، ص 9 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 6] : في نجاسة الحبوب وطهارتها 699 ،( فإن عُمل من هذا العجين مثل عَصيدة أو خبز قدر، أو حَلوى أو بكمة( 1 أو نقار( 2)، فلا أعلم أن أحدًا قال في مثل هذا يطهر. قيل: فإن قُلِي هذا الحب بالمقلاة، فطُحن سويقًا؟ قال: يشبه فيه الاختلاف، فقولٌ: إذا كان يبلغ وهج النار جميع الحب الذي في المقلاة كان عندي جائزًا، وقولٌ: لا يطهر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري في التنور والبيرزان( 3) إذا خبز بهما عجينٌ نَجسٌ، فعن موسى: أنه أجاز أكله. 1 ) الكمة في اللغة: القلنسوة، ولكن يبدو أنها هنا بمعنى آخر لم يتضح لي مراده. ) 2 ) لم يتضح لي معنى الكلمة. ) 3 ) لم أقف على معناها. ) 700 المجلد الثاني [7] UEH UE«..d .°SEé.dG »a أبو سعيد: فيمن أصابته الجنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير شيئًا، هل له أن يصلي فيه؟ قال: إذا كان أصله طاهرًا ولم تغلب عليه استرابةٌ تنقله عن حكم أصله فهو على أصله. | :.`dCE`°ùe } فإذا أصابته الجنابة فوقعت في ثوبه تن . جس ما تحته. وعن أبي المؤثر: إن كان طاقًا ( 1) تنجس الثاني، وأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة. | :.`dCE`°ùe } قال: وأما عن أبي الحواري قال: إذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر، حتى يعلم أنه مسته النجاسة. قال: إلّا أن محمد بن خالد( 2) كان يقول: إلّا النجاسات ي . تهِمه أنه مسته النجاسة فيغسله، والله أعلم. 1 ) نوع من الثياب يلبس فوق بعضه. ) 2 ) عالم فقيه: من أهل قرية بدبد. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 7] : في النجاسة للثياب 701 | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن في من التزق ثقب قضيبه بثوبه كأنه كان عالقًا به. فإن كان يصح معه أنه كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحبّ إلينا. وإن كان لم يصح ذلك فحتى يعلم ذلك .( أنه قد م . س الثوبَ منه رطوبةٌ فاسدة، والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: في دم في البدن لا تمسه الثياب فلم يجد فيها أثرًا ولا دمًا. قال: إذا كان يحتمل أن تمسه وألا تمسه فلا نجاسة عليهن؛ حتى يعلم أنه مسهن شيء، ولو( 2) وجده مم . ثا ( 3)، إذا احتمل أن يمثّ بغيرها، وإن كُنّ لا مخرج لهنّ من مسّه غُسل ما لا مخرج له من مسها، كما قالت العلماء رحمهم الله مدافعة( 4) اليقين تجارة المنافقين. | :.`dCE`°ùe } في نجاسة جافة، مثل بول أو عذرة أو جنابة وقع عليها ثوب، وهو بين الرطب واليابس. 1 ) هذه المسألة وردت مكررة بأكملها في ب. ) .« في لو » : 2) في ب عبارة غير واضحة ) 3) المثّ هو الرشح. ) يقال: م . ث ال . سقاءُ وال . ز . ق يَمُ . ث وتَمَثْمَثَ رَشَحَ. وله معان أخرى: يقال: مثّ العظمُ م . ثا سال ما فيه من الودك. ومَ . ث شارِبَهُ يَمُ . ثهُ م . ثا إِذا أَصابه دَسَمٌ فمسحه بيديه ويُرى أَثَرُ ال . دسَم عليه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: مثث. والكلمة في ب واضحة ج . دا، وهي معتمد م !. « موافقة » 4) في م ) 702 المجلد الثاني قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئًا حتى تكون النجاسة مائعة أو مما تلزق، ولا مخرج للثوب من الأخذ منها. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري في الثوب يقع على موضع ثري( 1) من البول. قال: لا يفسده حتى يعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في الثوب إذا كان فيه نجاسة في موضع منه، إلّا أنه لا يعرف موضعها إذا أريد غسله، فإنما يغسله كله. فقولٌ: ما مس الثوب من الطهارات الرّطبةِ، ولم يُعرف أنه مسّ من النجاسة بعينها أنه طاهر ما مسّه. وقولٌ: إنه يحكم على ما مسّه أنه نجسٌ. وأما إذا كان في موضع لو أريد غَسلُ الموضع لأدرك دون غسل الثوب كله، فما مس طاهر، لا أعلم فيه اختلافًا. وسئل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم عنها مطلقة، فقال: قد قيل: إنه إذا مس الثوبَ وفيه نجاسة؛ ويده رطبة فقولٌ: إن حكم يده طاهرة حتى يعلم أنه قد مس نجاسة. وقيل: حكمها حكم النجاسة حتى يعلم أنه لم يمس النجاسة. 1) أي مبتل. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 7] : في النجاسة للثياب 703 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في ثوب فيه نجاسة، لا يعرف أين هي. قال: إن ترطب ك . له ومسّه فهذا لا مخرج له من النجاسة، وإن ترطب منه بعضٌ دون بعض فقولٌ: إنه تلزمه النجاسة حتى يعلم أن ذلك الموضع طاهر. وقولٌ لا بأس عليه حتى يعلم أن ذلك الموضع نجس. | :.`dCE`°ùe } في خرقة يغسل بها فَرْجُ الميت هل تطهر؟ قال: تغسل من بعد ما يطهر الميت. قال: قيل غسل النجاسة أو النجاسات من الحصير هل يطهر إذا طهرت. قال: نعم. فما الفرق؟ قال: الأولى جاء الأثر بغسلها بعدما يطهر الفرج، والله أعلم. 704 المجلد الثاني [8] UEH E..«°û.Jh E.à°SEéfh »fGhC’G IQE.W »a وإذا تنجست أواني الطين اعتُبِر حالها، فإن كانت النجاسة حلّتْها وهي رطبة أو في الماء فلم يمكث فيها قدر ما يتَوَل.جها اجتذبت طرف الوعاء إلى نفسه فإنها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص وال . زجَاج، وما لا يجتلب إلى نفسه النجاسة إذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها كما يدفع ما ذكرنا من الرصاص والزجَاج. وإن مكثت النجاسة فيها مدة ما يعلم من طريق العادة أنها قد اجتذَبت إلى نفسها من النجاسة، وتولّجت فيها، واحتاج صاحبها إلى استعمالها غسلها، وصب فيها الماء الطاهر حتى يرتفع عن موضع النجاسة بقدر ما يغلب على ظنه أنها لا ترشح إلى ذلك المكان، ثم يدع فيها الماء قدر ما يبلغ إلى مبالغ النجاسة، ثم قد طهرت. | :.`dCE`°ùe } ( ومن جوابات الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن السري، قلت: الملال( 1 المطلاة، مثل الصينيات ومثل التربيات( 2)، غسلهن كسائر الخزف أو بينهن فرق؟ 1 ) هكذا في المخطوط واضحة الكتابة، ولم يتضح معناها، ويبدو أنها نوع من الأواني. ) 2 ) كذلك هذا الاسم مثل سابقه، يبدو أنه نوع من الأواني. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 8] : في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها 705 فالذي عرفت في طهارة كل خزف يغرى( 1) بطلاء لا يستلب من المائع شيئًا إنما يغسل كغسل آنية الصفر والزجَاج. | :.`dCE`°ùe } وإن لحقت النجاسة أواني الطين وهي جافة أو فارغة من الماء، كانت المبالغة في تطهيرها على قدر ما يرى في غالب الرأي، أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتهت النجاسة فيها. | :.`dCE`°ùe } والجرار والأوعية التي يشرب فيها الماء إذا فسدت( 2) أو كانت من آنية المجوس، وضع فيها الماء حتى يدخل مداخل الأول خمس مرات، ويبالغ في غسلها وعركها، وإن كان وعاء لا يدرك بالعرك خضخض بالماء، واجتهد في .( عركه وغسله، ولو كان من آنية الصفر والنحاس ومثلها التي لا تشرب( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا رغب صاحب إناء الطين إذا لَحِقته النجاسة من سائر الأنواع من المائعات، فتركه حتى يجفّ وتذهب عين النجاسة منه بالشمس أو بطول المدّة، ولم يبق عليها منها أثر، رجوت ألا يحتاج صاحبه إلى تطهيره بالماء قياسًا على ما خرج منه لاتفاق أصحابنا على أن الطين إذا ذهبت عين النجاسة منه بالشمس 1 ) يقال: أغراه أي ألصقه بالغراء. وغَرَا ال . سمَنُ قَلْبَهُ يَغْرُوه غَرْوًا لَصِقَ به وغَط.اه وفي حديث الفَرَعِ ) . ِ لا تَذْبحْها وهي صغِيرَة لم يَصْلُبْ لَحْمُها فيَلْصَقَ بعضُها ببعض كالغِراء قال الغِرَا بالم . د والقَصْرِ هو الذي يُلْصَقُ به الأَشياء ويُ . تخذُ من أَطْرافِ الجُلود وال . سمَكِ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غرا، ج 15 ، ص 121 2 ) يعني بها أنها تنجست. ) 3 ) أي أنها لا تشرب النجاسة. ) 706 المجلد الثاني والريح ولم يبق على مكان النجاسة أثر لها، أن حكمها الطهارة بغير ماء، فذلك قلنا في إناء الطين ما قلناه. | :.`dCE`°ùe } وإن وقع في إناء ينشف ميتةٌ فأخرجت من حينها، والإناء رطيبٌ، غُسِل، وإن كان جاف.ا من الماء غُسِل غَسْل النجاسة من الآنية التي تنشف. وإذا غسلت أواني الطين بالماء وهي رطبة طهرت، وإن كانت يابسة فتَوَل.جَتها النجاسة لم تطهر بغسل ظاهرها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واختلف أصحابنا في تطهير ما هذا وصفه، وحَل.تْه النجاسة حتى خالطت يبقَى فيه يومًا وليلةً، ثم يراق الماء ٍ جسمه، فقولٌ: يطهر بثلاثة أمواه، ك . ل ماء منه، وقولٌ: ثلاثة أمواه أيضًا، يكون كل ماء في الليل، ويصب منه الماء في النهار، ويقام في الشمس، ويكون الليل فيه الماء، والنهار في الشمس فارغًا من الماء ثلاث مرات على هذا، ثم يطهر. قيل لأبي محمد: فيُجعل فيه الطين؟ قال: لا. وقولٌ: يطهر بماء واحد، يكون فيه يومًا وليلة، وقولٌ: ليلة واحدة، وقولٌ: لا أجد لذلك ح . دا، ولكني أعتبر الوقت وحال الإناء إذا حلّته النجاسة، وفيه ماء، أو رطب أو يابس، فآمرُ بصب الماء فيه ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث انتهت النجاسة، قياسًا على بول الأعرابي .( لما بال في المسجد، فأمر بصب الماء عليه، وحكم بطهارته( 1 1 ) يعني أن النبي ژ هو الذي أمر بذلك. والحديث مشهور. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 8] : في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها 707 قال أبو محمد: وهذا عندي هو الذي يوجب النظر، ويشهد بصحته الخبر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا مُ . دتْ دواة بنبيذ الخمر، فإن كانت من الخشب الذي نشف غسلت، وجعلت في الماء يومًا وليلة، حتى يدخل الماء مداخل النجس من الخمر، ثم تغسل، وقد طهرت على قول. وقولٌ: يجعل الماء فيها ليلًا، وتجفف نهارًا ثلاثة أيام وثلاث ليال، ثم تغسل وقد طهرت. ورفع الشيخ أبو علي بن سليمان عن الشيخ علي بن سليمان: أن الخشب إذا تنجّس يطهر بالماء ويجعل في الشمس حتى ييبس وقد طهر. وإن قال صبي: إنه قد طهرها، قبل منه، وإن كان لا ينشف غسلت بالماء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الأوعية التي تنشف الماء، قولٌ إنها لا ينتفع بها، وتترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها، وينتفع بها في غير رطوباتٍ أو تُكسَر، وقولٌ: تغسل غسل النجاسة على حكم الطاهر، وينتفع بها، وقولٌ: تطهر، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة، وإن كان سبعة أيام سُ . بعَت، وإلا بقدر ما قعدت فيها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن كانت النجاسة فيها قائمةً في الماء فكُفِئَ، وتغيرت النجاسة بلا غُسل، ثم وضع فيها ماء طاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة بلا غسل، فلا يَبينُ لي تَطهرُ حتى تغسل غسلًا تا . ما، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام. 708 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أو خ . ل دون سبعة ٍ والإناء الذي ينشف إذا قعدت فيه النجاسة مثلَ ماء أيام غسل غسلًا واحدًا، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفأَهُ وغسله ثلاثًا في وقت واحد، فهو طهارته. وإن قعدت فيه النجاسة سبعة أيام فما فوقها ولو تطاول، فقيل: تخرج منه تلك النجاسة ثم يغسل ثم يجعل فيه الماء الطاهر يومين أو ثلاثًا، ثم يكفَأُ ويغسل غسل النجاسة، ثم يُجعل فيه الماء الطاهر على ما وصفت لك( 1) إلى تمام سبعة أيام ثم يكفأُ ويغسل غسل النجاسة، وهو طهارته. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الماء الذي يجعل في الأوعية في السبعة أيام فقولٌ: إنه طاهر، وقولٌ: إنه نجس وآخره طاهر، وقول: ك . لهُ نجس، ويغسل الإناء غسلًا جديدًا. | :.`dCE`°ùe } في الحلول( 2) يغسل فيه الثوب، قولٌ: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، وأما الماء الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجس. وقولٌ: يطهر الثوب وحده، والماء الثالث والإناء يغسل فيه الثوب نجس. قال: فالأول أحبّ إليّ. ساقطة من م . « على ما وصفت لك » ( 1) 2 ) لم أجد اللفظة. ويبدو أنه مادة تتحلل في الثوب للغسل شبه الصابون والط.فل. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 8] : في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها 709 | :.`dCE`°ùe } قولهم في الخزف يغسل بماء واحد، وثلاثة أمواه، من طريق القياس. صبوا عليه » : قالوا: لما قال رسول الله ژ في بول الأعرابي في المسجد .(1)« ذَنُوبًا من ماء واختلفوا في ذلك، فقول: غسل واحد يجزئ لأنه ژ أمر بغسل الأرض من بول الأعرابي بدلو واحدٍ غسلةً واحدة. 2). وهو ثلاث، )« صبوا عليه ذَنُوبًا من ماء » : وقول: بثلاثة أمواه، لأنه قال ژ لأنه قد أمر بغسل النجاسات ثلاثًا، فقالوا: يغسل ثلاثًا. والقياس يوجب أن حكم الخزف حكم الأرض إذا يبس طهر كالأرض، ولا فرق بين الأرض والخشب والأشجار في غسل النجاسة. | :.`dCE`°ùe } والجرة الخضراء إذ طبخ فيها النبيذ وغلا فيها، وسكن وشرب، فعن أبي المؤثر أنها تس . بع ويطرح فيها الطفال( 3) والماء سبعة أيام. 1 ) لفظ الحديث في البخاري: عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة، ) دعوه، » : أخبره: أن أعرابيًا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله ژ .« وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين . حديث: 5783 « يسروا ولا تع . سروا » : صحيح البخاري كتاب الأدب، باب قول النبي ژ 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) التراب الناعم، وقيل: الطين اليابس. ) . المعجم الوسيط، حرف الطاء، ج 2، ص 560 710 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا وقعت فأرة في خرس( 1) فيه مالح، فماتت غُسِل وأكل، والخرس يوزق( 2) فيه الماء كل ليلة توزيقة( 3)، ويشمّس بالنهار. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات فأر على رأس الخرس ومس ذنبه ما في الخرس، فإن ذنبه مثل جسده، فإن كان ما في الخرس يابسًا رمي ما تمسه الميتة، وإن كان مما يغسل غسل. | :.`dCE`°ùe } ويوجد أنه إذا غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث عركات وبولغ فيه أنه يطهر. | :.`dCE`°ùe } وغسل الإناء من ولوغ الكلب على الاختلاف بين الناس فيه، قيل: الاستعمال بالاتفاق، ولا يلزم غسله من لم يرد استعماله، باتفاق من الناس على ذلك، والله أعلم. وفي موضع: وإذا شرب الكلب ليس يفيض في الإناء مرةً، غُسل سبع مرات، وإن عاد فشرب مرة أخرى كُسر. وهو خطأ. .« أو حرس » 1) في هامش ب ) والخرس: الدنّ، يصنع من فخار، يوضع فيه الماء والخمر والسمن، وما أشبه. جاء في الجمهرة: والخَرْس: دَنّ يُنتبذ فيه، عربي معروف، والجمع خروس. . ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة خ ر س، ج 1، ص 305 2 ) سبق شرح المصطلح. ) 3 ) أي يغمس كل ليلة غمسة. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 8] : في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها 711 وقد أمر النبي ژ بغسل الإناء من ولوغه، ولم يأمر بكسره، ولا حدّ في ولا كثرةً، والله أعلم. ٍ ذلك، قلةَ ماء | :.`dCE`°ùe } في غسل الإناء من البول، أنهم قد اختلفوا في عركتين، مع كل عركةٍ صبةٌ، فقولٌ: تجزئ عركتان، وقول: لا يجزئ أقل من ثلاثٍ. قال: ولم يختلف في الثلاث مرات، وكذلك قال في سائر النجاسات، أنهم اختلفوا في عركتين، فقوٌل: يجزئ، وقولٌ: ثلاثٌ، وذلك ما لم يبق بعد العركتين والثلاث أثر قائم من النجاسة وطهرت، فإنه يجزئ. | :.`dCE`°ùe } في الأوعية التي تنشف الماء، أنها إن قعدت فيها النجاسة سبعة أيام سُ . بعت. قيل: فما صفة التسبيع لها على قول ما قال به؟ قال: معي، أنه قيل يغسل غسل النجاسة، ثم يُجَفّف. وقول محمد: إذا غسلت يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام، ثم تغسل بعد ذلك، وهو معنى تسبيعها. وقول: يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام، ثم تغسل. وقول: تُغسل في سبعة أيام ثلاث مرات، ويجفف فيها الماء والطفال على قول من يقول بذلك، ثم تُغسل. وقولٌ: تكون هذه الأوعية في الشمس عند تسبيعها. وقولٌ: ولو كانت في الظل بلا شمسٍ، يجزئ. 712 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والجندل( 1) وسائر الخشب إذا تنجس ثم زالت عين النجاسة ثم ضربته الشمس والريح فحكمه حكم التراب، ولا فرق معي في ذلك. ألا ترى أنهم قالوا في الدابة إذا تنجس ظهرها وضرعها، ثم تقلبت به في التراب وذهبت عينها: إنه قد طهر. وإذا وقع الخشب في ماء نجس وتَوَ . زقَ فيه، فإنه يخرج ويجفف بالشمس، ثم يوزق في ماء طاهر، ويبالغ في غسلهَ | :.`dCE`°ùe } وإذا كان دعن( 2) وجذوع نجسًا فأصابها الغيث فإنها تطهر إذا سال عليها الماء وتغ . ير أثر النجاسة، وضرْبُ الغيث يقوم مقام العرك إذا جرى عليها الماء، وسال عليها. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو الحواري عن المسواك إذا استاك به وهو يابس، وفمه نجس من دم أو غيره، ثم غسله غسل النجاسة، هل يطهر بذلك، ولو كانت قد نشف من رطوبة الفم في حين السواك به؟ قال: أنا أفعل ذلك إذا طهر ما ظهر منه، ولا أعلم أنه بقي منه شيء من النجاسة، وكان معناه، أن الماء يدخل حيث تدخل النجاسة، وينشف مثل الماء مثل ما تنشف النجاسة، فالماء يستهلك النجاسة عند ملاقاته لها، وإن كان قد بّ إن خرج في الاعتبار، أنه إذا دُلكَِ باليد زاد بذلك بلاغُهُ في ِ تفلق ولان فأُح الطهارة، وأدرك بذلك أن يفعل به كذلك، وأرجو أن يطهر إن شاء الله. 1) الحجر. ) 2 ) الدعن هو سعف النخل يضم بعضه إلى بعض، ويرمل بالشريط، ويبسط عليه التمر. ) الجزء الثالث / القسم الثاني 713 [9] UEH .h.dG ..Mh .°SEé.dG .e ..¨dGh UE«.dG IQE.W »a المدثر: 4]. قيل طهرها من الأقذار ومن عبادة ] . § ¦ . : قال الله تعالى الأوثان والأصنام. أي قلبك، فطهر من عبادة الأوثان. . § ¦ . : وقيل وعن ابن عمر: في قول عنترة: فشككت بالرمح الأصمّ ثيابه ليس الكريم على القَنَا بمح . رم أي بدنك. . § ¦ . : وقيل قال: عَمَلك أصلحه. ،. § ¦ . : وقيل عن أبي رزين قال: كان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثياب. قال عبد الباقي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الباقي: وهذا من أحسن التأويلات، والله أعلم. قال: خلقك فحسنه. ،. § ¦ . : قال الحسن قال الكلبي: من القدر. ،. § ¦ . : وقال المفضل وقال ابن عباس: لا تكن غادرًا فتدَن.س ثيابك، فإن الغادِرَ دَنِسُ الثياب. 714 المجلد الثاني قال الشاعر: ( فإني بحمد الله لا ثوبَ غادر لبِسْتُ ولا من سَوْأةٍ أتقنّع( 1 أي فقصّر، قال تقصير الثياب طهر. . § ¦ . : قال الفراء وقال ابن سيرين: معناه اغسلها بالماء. وقيل: أمر بتطهيرها، وقيل: إنها كانت مستقذرة. وقال الأصمعي في قول عمر بن الخطاب 5 شعرًا: ألا أبلغ أبا حفص رسولًا ن أخِي ثقةٍ إزاري ِ فدًى لكَ م قال: إزاره نفسه. وقال ال . ز . جاج: قال أهل اللغة: فدى لك امرأتي، قال: والعرب تسمي المرأة إزارًا ولباسًا. قال امرؤ القيس: ثيابُ بني عوفٍ طهارَى نقيةٌ وأوجههم بيضُ المشاهدِ غ . رارُ وقول: نفسك أصلح. والعرب تقول: وثياب فلان، أي وحياته، وفداك ثوبي، أي نفسي. قال الأعشى: فإني وثوبي راهب ال . لجّ والذي بناه قص . ي وحدَه وابنُ جُرهُمِ اللّجّ: ديرٌ كان لابنة النعمان بمكان في الحيرة والذي بناه قُصَيّ الكعبة. 1 ) السوأة هي الفاحشة والصفة القبيحة، وأتقنع أي أداري وأحجب. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 9] : في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك 715 | :.`dCE`°ùe } وغسل النجاسة وغيرها من الثياب فريضة مع وجود الماء، ولا تجوز إزالتها إلّا بالماء، لأن النبي ژ أمر بغسل دم الحيض( 1)، وأزيل الدم عنه ژ يوم جرح بأُحد بالماء. وتطهير الثياب واجب على من أراد أن يصلي، ولا يكون إلّا بالماء الطاهر، ولا تطهر بماء نجس. وجائز طهارتها ممن يعرف بغسل النجاسة، أو قد علم ذلك. ويقبل من أهل الإسلام إذا رأى على الثوب أثر الغسالة وذهاب عين النجاسة ممن يغسل عين النجاسة. | :.`dCE`°ùe } وإذا غسل ثوب نجس غسلًا جيدًا بلا نِيةٍ من النجاسة فجائز أن يصلّى به. | :.`dCE`°ùe } وغسل النجاسة ثلاث مرات، بأمر النبي ژ ( 2). فالتعبد في غسل النجاسة إزالتها، فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة إلّا ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة. وإذا كان في ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد، فالواجب أن تغسل ثلاثًا بالخبر المروي عن النبي ژ . .« وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » : 1 ) لأمر النبي الحائض بقوله ) . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الدم حديث: 225 2) لعل الإشارة إلى أحاديث غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ثلاثًا، أو خمسًا أو سبعًا. حسب ) الروايات. 716 المجلد الثاني قيل لأبي محمد، قيل إن صب الماء يجزئ إذا أزال العين. قال: يصب الماء ثلاثًا بالخبر المروي، والصب إنما هو على الأرض لا غير. وفي المختصر: إنْ غَسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات، وقد طهرت إلّا أن تكون عينها قائمة، لم تذهب بالثلاث، فحتى تخرج، فهي على وجهين، إما أن تذهب بالثلاث، أو تغسل حتى تذهب. | :.`dCE`°ùe } وإذا أصاب الثوب احتلام، ولم يعرف المكان، فليَغسِلْ الثوبَ كل.ه، فإن عُرف غسل وحده. ، وبلةُ بولٍ، ولم يعرف أيهما البول غسلتا ٍ وإذا كان في الثوب بلةُ ماء جميعًا باتفاق. | :.`dCE`°ùe } وحلول الخزف إذا غسل فيه ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، ويغسل الحلول بماء واحد، وقد طهر، هذا إذا كان حلولًا مستعملًا. وإن كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات، والحلول ينشف، ويجعل فيه الماء على ما سنذكره. وإذا عصر الثوب ثلاث عصرات فلا ينجس ما مس من بعد ذلك، وهو رطب، فأما ما خرج منه من الماء قبل أن يعصر حكمه حكم الماء الذي في الحلول. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في موضع جنابة عُرِك أربعينَ عركة، ولم يخرج كله إلّا أنه تغير عن حاله كلما عُرك، وكذلك الخمرة والدم. الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 9] : في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك 717 فقيل: ما دامت العين من النجاسة قائمة فلا تطهر حتى تذهب العين ولا غاية لذلك حتى تصير إلى ح . د الزوك الذي لا ينحل منه شيء، ثم لا بأس بذلك. وقول: إنه نجس حتى يغير بشيء من الطهارات مثل الصبغ والأدوية. | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في الثوب يصيبه الدم فبقي أثر بعد الغسالة. فقال قوم: لا يطهر إلّا بزوال أثره، وقال آخرون: إذا غسل فزال الطعم والرائحة فقد طهر. وقال آخرون: إذا بولغ في تطهيره حتى يتغير عن حاله، وإن يبقى له أثر منه فقد طهر. وقول أصحابنا، وقول عائشة، وبه يقول الشافعي. وقيل: صلى علقمة في ثوبٍ فيه أثر دم وقد غسل. ولعمري، إن غُسل ذي اللون لا يوصل إلى تطهيره إلّا هكذا، ولو كان يجب غسل النجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمها ورائحتها على قول من قال بذلك من مخالفينا؛ لوجب المتخضّبة بالحنّاء النجس ألا تَطهُر منه حتى يسلخ جلدها ولكان على الخاضب لحيته ورأسه بالحناء النجس أن يحلق لحيته ويقطع جلده. وإن قال قائل: إن الله تعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلتها النجاسة، وإنما أمر بغسلها، لأنه حرّم حلق اللحَى. قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب، وإنما أمر بغسله، ونهى عن إضاعة المال. فإن قال: قطع الثوب ليس فيه ضرر كبير، قيل له: لم يبح لنا إدخال الضرر على المال والنفس. 718 المجلد الثاني فإن قال قائل: فقد روي عن ابن عمر: أنه كان يقطع مكان أثر الدم بحلمين. قيل له: إن صح ذلك عن ابن عمر فما صح أن فعله هذا عن إجماع ولا سنة ثابتة فيلزم العمل به، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الدليل على صحة قول أصحابنا ما روي عن أبي هريرة أن خولة بنت سيّار أتت النبي ژ فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلّا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، كيف أصنع؟ .« إذا طهرت فاغسليه، ثم ص . لي فيه » : فقال ژ قالت: فإن لم يخرج الدم؟ .(1)« يكفيك الماء، ولا يضرك أثره » : قال والنجاسة تشتمل على عين وأثر، فأجاز ژ الصلاة مع وجود الأثر عند زوال غسلها، لأن الأثر إنما من بقية أجزائها ( 2)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا بقي أثر النجاسة في الثوب وغيره وزالت العين؛ فهو نجس حتى يخرج منه، إلّا أن يعرك فلا تخرج ألبتة، فإنه قد طهر، وجازت الصلاة فيه. 1) نص الحديث: عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي ژ فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي ) فقالت: فإن .« إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه » : إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال .« يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره » : لم يخرج الدم؟ قال . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حديث: 313 وهو تصحيف. « أخرى بها » 2) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 9] : في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك 719 | :.`dCE`°ùe } في الثوب إذا صُبغ بشَوْرَان( 1) أو زعفران نجس بنجاسة من الذوات أو غيرها، فغسل الصبغ في ماء جَارٍ فغلب الصبغ على الماء. قال: لا يبين لي نجاسةٌ، إذا كان مما لا ينجس حتى تغلب النجاسة عليه من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة. .( وكذلك النتج( 2) والنيل( 3 | :.`dCE`°ùe } والجنابة اليابسة يكسها ( 4) ويعركها من ثوبه، ويغسله كله بالماء إذا لم يعرف موضعها ثلاث مرات، حتى لا يبقى من الجنابة شيء، فإن لم يظهر فيه شيء فقد طهر الثوب، وإن ظهرت غسل موضعها وحده، فإن كان لم تخرج فقد طهر. 1 ) الشوران: هو العصفر بلغة أهل عُمان. تصبغ به الثياب. ) وفي الْمحكم: والعُصفُر: هَذَا الذي يصبغ به، منه ريفي ومنه ب . ريّ، » : جاء في معارج الآمال وكلاهما ينبت بأرض العرب. انتهى من القاموس وشرحه. والعصفر في لساننا هو الشوران، ومثله في ذَلكَِ الزعفران والورد وغير ذَلكَِ من الأشياء الطاهرة .« إذا خالطت الْمَاء فغ . يرت لونه ووصفه وريحه فإ . ن ذَلكَِ الْمَاء الطاهر غير مُط . هر . السالمي، معارج الآمال، الكتاب الأول في الطهارات، ج 2، ص 448 2 ) الكلمة غامضة في الأصل. ويبدو أنه نبات أو مادة يفرزها النبات. والله أعلم. ) 3 ) سبق تعريفه. ) 4 ) يكسها يفتتها. ) كَ . س الشيء يَكُ . سه كَ . سا دَق.ه دَق.ا شديدًا. » : جاء في اللسان والكَسِيس لَحْم يُجَ . فف على الحجارة ثم يُ . د . ق كال . سويِق يُتَز . ود به في الأَسفار. .« وخبز كَسِيسٌ ومَكْسُوس ومُكَسْكَسٌ مكْسُور . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كسس، ج 6، ص 196 720 المجلد الثاني ومن كان في ثوبه جنابة فغسله بالماء والحرْض( 1) فزاكَت الجنابة في الثوب، فإذا عرك زوكها، واختلط الماء بالثوب فلا يضره زوك الجنابة في الثوب. | :.`dCE`°ùe } والثوب الجنب ينقض ماؤه الأول والثاني، وأما الثالث فلا، إذا كان قد عُرِكَ. | :.`dCE`°ùe } وغسل الدم وغيره من النجاسات واجب، قليله وكثيره، ولا يجزئ فيه ح . د، لمَِا روت أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي ژ فقالت: يا رسول الله ژ : إن .(3)(2)« أقرصيه بالماء » : دم الحيض قد يصيب الثوب، فقال ژ والقرص يرجع معناه إلى العصر بإصبعين. فدم الحيض قد يصيب القليل والكثير. وهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف لنا في نقلهم، ومن خالفهم فيما ذهبوا إليه من تحديدهم في النجاسة قدر الدرهم والدينار، والكف واللمعة أن هذا القدر لا بأس به عندهم مع العلم بكون النجاسة. وفي ظاهر هذا القول منهم من الوحشة ما يغني ذكرُه عن احتجاج قائله. 1) العصفر. ) 2 ) أخرجه الشيخان وابن ماجه. ) 3) لفظ الحديث: عن أسماء بنت أبي بكر، أنها سألت النبي ژ عن دم الحيض، يصيب الثوب فقال: ) .« حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه » المعجم الكبير للطبراني باب الألف، ما أسندت أسماء بنت أبي بكر هشام بن عروة، . حديث: 20156 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 9] : في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك 721 وعن أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي ژ عن دم الحيض يصيب .(1)« حكّيه بإصبع، ثم اغسليه بماء وسدر » : الثوب، فقال | :.`dCE`°ùe } وسؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة، فإنه إذا استيقظ » : يطهر بثلاث عركات، لما روى أبو هريرة عن النبي ژ أنه قال 2)، احتياطًا من كل )« أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا نجاسة أصابتها في حال نومه، نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نجاسة مما توهم إصابتها في حال نومه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب » : أبو هريرة روي عن النبي ژ أنه قال 3). وروى الخبرين جميعًا، وفتواه من ولوغ الكلب ثلاث )« أن يغسله سبعًا غسلات. ثم لا يختلف عند من خالفه أن سؤر الكلاب وبول الإنسان وغيرهما من النجاسات المائعات في ال . نتْن حكمها في باب التطهير ومدته، وفي موافقتهم لنا في تطهير النتْن يدل على [أن] قولنا لم يختلف، واختلَف قول من خالفنا، والله أعلم. عن أم قيس بنت محصن، قالت: سألت رسول الله ژ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: » ( 1) .« اغسليه بماء وسدر، وحكيه بضلع » مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، مسند النساء حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن . محصن، حديث: 26428 2 ) صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في ) . الإناء حديث: 442 3) سبق تخريجه. ) 722 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: في غزْلٍ نَجِسٍ صُبغ في نيل أو غيره، أو عارضته نجاسة( 1)، أو صبغ عارضته النجاسة، ثم نقض، وعقد فيه عقد، ثم صبغ في خرس نجس، ثم لم يغسل، وعمله النجاس ثوبًا، وعقد فيه أيضًا عقدًا. قال: أرجو أن يطهر إذا اجتهد وبولغ في غسله، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الثوب إذا خيط وهو نجس، ثم غسل أنه يعتبر أمره في ذلك وقت الغسل، فإن كان تصل إليه الطهارة بالعرك أجزاه ذلك، وإن كان لا يصل إليه ذلك لم يجزه. وفي موضع: قال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة. قال الشيخ أبو علي بن سليمان: إن الثوب إذا صبغ بنجاسة أنه يغسل حتى يخرج الماء صافيًا، ثم يلبس ولا يصل.ى به أبدًا، وإن باعه عرف المشتري أنه لا يصلّى فيه. | :.`dCE`°ùe } في صفة غسل الثوب في الإناء فيكون ثلاث مرات، يصب في الإناء الماء، ويعرك ثم يفرغ الإناء من الماء، ثم يصب عليه ماء جديد ويعرك به، ثم يصب منه الماء، ثم يجعل فيه ماءٌ جديدٌ، ثم يعرك به هكذا ثلاث مرات. وقيل: كل إناء يشرب الماء إذا غُسل فيه النجاسة أيجزيه؟ قال: نعم، يجزيه إذا غسل فيه، ولم تدم النجاسة فيه، وغسل من حينه فهو طهارته إن شاء الله. .« وفي نسخة وصبغ في خرس نجس » 1 ) ورد في صلب المخطوط ب عبارة ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 9] : في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك 723 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن العَرْك والخَبْش والعَصْر، كل ذلك ينقي النجاسة ويطهرها، أيّهُ . ن كان على الانفراد، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا صبغ الثوب بصبغ نجس فقولٌ: يغسل حتى يخرج الماء صافيًا. وقولٌ: إذا غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة، أن لو عارضت الثوب وحدها، لكان ذلك الغسل يجزيها أنه يطهر، ويجزيه ذلك. ولو كان الماء يخرج متغيرًا من الثوب، أسود منه إن كان الصبغ أسود، أو أحمر إن كان أحمر، قال: ويعجبني هذا القول، لأن ذلك السواد ليسَ من جوهر النجاسة، وإنما كان أصله على حكم الطهارة، وقد جرى على النجاسة من الغسل ما يزيل حكمها من ذلك الصبغ، ولو لم يصْفُ الماء. 724 المجلد الثاني [10] UEH AE.dG ô«¨H .E°SEé.dG ô«.£J »a اختلف أصحابنا في تطهير النجاسة بغير الماء، فقيل عن الربيع قال: إن اللبن والخل يزيلان النجاسة، ولا يجزئ الوضوء بهما، ويَتَيَ . مم. وقال بشير: من غسل دمًا من ثوب ببزاق حتى يسيل على الأرض مثلُ ما لو غسله بالماء أنه يجزئه، وشَ . به النجاسات بالدم في هذا المعنى. وكذلك إن غَسَل بالدهن أو بالخل أو باللبن أو بالنبيذ، أنه مُجْزٍ. قال أبو الحواري: حفظنا قولًا: إن النجاسة لا يطهرها إلّا الماء، ولو كان من الندى. وقال أبو محمد: فيما يوجد عن بشير( 1) أنها تزول بالماء المستعمل وغيره، مثل ال . شوْرَان( 2) وماء الورد، واللبن، والخل، والنبيذ، وجميع الأدهان، إلّا أن بشيرًا لم يساعده أحد من الفقهاء على هذا القول. وقالوا: إن النجاسة لا تزول إلّا بالماء المطلق، وكان يعجبه هذا القول الأخير. وعن أبي محمد في بعض الكتب: أن غسل الثوب من النجاسة بماء الورد والريق جائز، ومنه أيضًا، أن الخل يُطَهّر الثياب من النجاسة، وكذلك ماء الورد، ولا يطهر به للصلاة. 1 ) بشير بن محمد بن محبوب. ) 2 ) هو العصفر. بلغة أهل عُمان. وقد مضى شرحه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 10 ] : في تطهير النجاسات بغير الماء 725 وإذا وجد الماء غسل الثوب من الخل. وأما ماء الورد فليس عليه أن يغسله ثانية، وهو طهارته، والله أعلم باختلاف هذه الأقاويل فيه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أراق البول ولم يجد ماء، هل عليه أن يغسله بريقه ويتيمم ويصلّي؟ قال: إن أمكنه أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أنه ين . جس شيئًا من بدنه ولا ثيابه. وأحبّ على قول: أن يستبرئ حتى ينقطع البول ويجفف، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفّف( 1) ويتيمم، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أن التي . مم يجزيه، وإن أمكنه فلم يفعل فله ذلك على قول. وكذلك ما قيل: إنه يط . هر النجاسة إذا عدم الماء فهو مثله، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن عدم الماء وخرج منه دم، أن عليه أن يزيله بما قدر عليه، ويتيمم ويصلّي، فإن جهل وتيمم وصلى، ولم يزله فما أخوفني أن يلزمه البدل، لأن ذلك يشبه ال . س . نة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء ثانية. وقيل: فالثياب وشبهها مما أنبتت الأرض إذا أزيل به، هل يجزيه عند عدم الأحجار أو وجودها؟ قال: هكذا عندي، أنه يجزيه إذا أزيلت النجاسة، إلّا ما ثبت النهي عنه مثل العظام والروث. .« ينجفف » 1) في ب ) 726 المجلد الثاني [11] UEH Uƒ.dG .jôàJ »a وإذا كان بالثوب جنابة يابسة كسّها ( 1) حتى تذهب من الثوب عند عدم الماء، وإذا كانت رطبةً تُ . ربَت، وإن تُ . ربَت رطبة أو يابسة فحسن. وقول: يغيرها منه بكسّ( 2) أو تتريب أو مبالغة في إزالتها. وعن أبي مالك في تتريب الثوب، أن يُك . س ويجتهد في إزالة ذلك، رطبة كانت أو يابسة، وإذا كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب عند عدم الماء، حتى يلزق به مرة أو ثلاثًا، فإنه يجزيه ذلك. واليابسة يكُ . سها ويعركها من ثوبه ويغسلها بالماء. وقول: إن تتريب الثوب من النجاسة يُستحب، وليس بواجب. وتتريب الثوب النجس أن يبسط على الأرض ثم يُذَ . ر التراب عليه حتى يغطى الثوب كله بالتراب، ولا يظهر من بياضه شيء مرة واحدة. قال أبو عبد الله: إن وضعه على الأرض أجزأه أن يُتَ . ربَه من وجهه الأعلى، وإن هو بسطه على غير التراب، وأحب أن يُتَ . ربَه مرتين من الوجهين جميعًا. 1 ) دقّها فتفتتت. وقد سبق شرح اللفظة. ) 2 ) هو الضغط الشديد. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 11 ] : في تتريب الثوب 727 وفي موضع: إذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأ، وإن كانت من الجانبين لم يجزئ ذلك، إلّا أن يثور عليه غبار ويَعُ . مه التراب فأرجو أنه يجزئه. ومن لم يجد الماء، وت . ربَ ثوبًا وصلّى فيه، فقول: عليه إعادة تلك الصلاة، وقول: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا عرف مكان النجاسة من الثوب ترب موضعها، وليس عليه أن يُيَ . مم( 1 الثوب كله، وإن لم يعرف موضعها فإن كان يلزمه أن يغسله كله؛ أشبه فيه أن ييممه كله، وحينئذ تأتي عليه الطهارة. 1 ) أي يتربه. ) 728 المجلد الثاني [12] UEH .GQE.£dG .°SEéf »a ¬dƒb ..n .r jo .e وليس قول القائل ولو كان ثقةً صادقًا أن الماء نجس، يكون حجة في . ما تَنَ . جس، وكيف تن . جس، فيخرج معنى الاتفاق أنه نجس، ِ الاتفاق، حتى يف . سر م والاختلاف كذلك. وكل طاهر في الأصل فالشهادة فيه وعليه لا تصح بقول القائل فيه نجس أو متنجس، أو نجس( 1) أو رجس، لموضع احتمال صدق القائل بأنه تن . جس بما لا يكون في الاتفاق أنه تنجّس. ويجوز الاختلاف فيما ينجّسه حتى يفسر القائل بما تن . جس، فيخرج بما تصح نجاسته من موضع التفسير، مع المشهود معه باختلافٍ أو اتفاقٍ نَجِسًا. وكذلك كل شيء من الحلال من الفروج والأموال، شهد فيها الشهود أنها حرام، ولم تفسر البينة من أي وجه حرام، لم تقم بذلك حجة في الحكم يقطع عذر الشهود عليه، ولا يحكموا ( 2) عليه بإزالته من يده حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة، ومن أي وجه حرام، لاحتمال حرمة ذلك باختلافٍ عند البينة. 1 ) كذا في ب، وهي تكرار. ) 2 ) كذا في نسخة ب، ويحتمل وجه لجزم الفعل بلا الناهية. (باجو). ) الجزء الثالث / القسم الثاني 729 [13] UEH .GQE.£dGh .E°SEé.dG »a ¬dƒb ...j ..«a أبو سعيد: في نجاسة البدن حيث لا تبصَرُ، أمرَ صاحبُها غيرَ ثقة يُؤمَنُ على غسلها، فغسَلَها، فإذا كان مأمونًا على ذلك وغسل ذلك ثلاث مرات، وقال: إنها قد طهرت جاز ذلك، وأما أقل من ثلاث في الذوات فلا أحب ذلك. وقد قيل بالثنتين، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن عقره شيء حيث لا يبصره، فقلتَ له: فيه دم، فقال: لا، فذلك جائز إذا كان مأمونًا على ما سئل عنه أنه لا يكذب فيه، وأنه صادق فيه. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في قبول قول الواحد في الطهارة والنجاسة. فقولٌ: إن الثقة المأمون حجة فيهما في طهارة نجاسة، أو نجاسة طهارة بتمكين.ٍ وقول: إنه حجة في طهارة النجاسة ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، لأن الطهارة أولى من النجاسة، والأصل أن الأشياء طاهرة حتى تُعلَم نجاستها، والنجاسة حادثة. 730 المجلد الثاني وقول: لا يكون حجة في شيء من ذلك في تطهير نجاسة أو تنجيس طهارة في الحكم، ولا تكون إلّا بشاهدين في جميع ذلك. وقولٌ: لا يقبل الواحد فيما مضى من نجاسة الطواهر، بمعنى بدل صلاة وتنجيس طهارة، ويقبل فيما يستقبل من تطهير النجاسات، فهذا فيما أصله طاهر، فهو طاهر، حتى يعلم نجاسته وما كان أصله نجسًا فهو نجس حتى يعلم طهارته. | :.`dCE`°ùe } وكذلك يخرج قوله في قبول قول الخدم الغتم( 1) بغسل الثياب، ولو كانوا غير ثقات إذا كانت نجاسة. نوا على مثل ذلك، وعلى معرفة طهارته من النجاسة. ِ فقولٌ: إذا أُم وقولٌ: ولو لم يُؤْمَنوا على معرفة طهارة النجاسة. فإذا علموا ذلك ووُصِفَ لهم، ولم يُ . تهَموا في مخالفة مثل ذلك قبل قولهم في ذلك، إذا أمروا به، وعرفوا أن الثوب نجس، وقالوا: إنهم قد غسلوه منها على ما يُؤْمَنون( 2) فيه، قبل قول الواحد منهم في مثل ذلك، إذا كان قد أُعلِم بذلك أنه نجس، وقد قال: إنه قد غسله من النجاسة. وقول: ولو لم يقل إنه غسله إذا كان قد أُعلِم بنجاسته، وأتى به وعليه أثر الغسالة، ولو لم يُسأَل، ولو كان غير ثِقةٍ، إذا لم يكن مت . همًا إذا أمر عليه. وقول: ولو كان غير ثقة ولو كان مأمونًا ولم يكن أُعلِم بنجاسته، فقال: إنه قد غسله من النجاسة لم يقبل قَولُه. وإن كان ثقة قُبِل قوله، ولو لم يعلم بنجاسته قبل ذلك، لأنه قد غسله من النجاسة. وإن كان غير ثقة لم يقبل إلّا أن يكون قد أُعلِم قبل أن يغسله منها. 1) هم الأعاجم. لغة. ) وهو خطأ. « يؤمنوا » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 13 ] : فيمن يقبل قوله في النجاسات والطهارات 731 ويخرج أنه إذا لم يُ . تهم في ذلك، وكان ممن يؤمن على مثله في تطهيره، أنه لا يقول خِلافَ ما يفعل في مثل ذلك، أن قوله مقبول. ويخرج أنه ولو لم يُعلَم بنجاسته، ولم يقل إنه قد غسله، إلّا أنه قد يخرج في الاطمئنانة أن( 1) غسله الذي وقع لمثل تلك النجاسة مطهرة مثلها، وتثبت عليه علامات الغسل، كان أُعلِم الغسال بذلك أو لم يعلم، أن ذلك يجزئ في الاطمئنانة. من الطهارات في ٍ ويخرج في جميع تطهير ما عَرض من النجاسات بشيء بدن أو إناء، أو شيء من الأشياء، أو صبي، صغير أو كبير، فالقول في تطهيره على ما مضى في الثوب في الحكم والاطمئنانة. وكذلك البئر إذا تنجست خارجٌ نزْحُها على ما مضى في الثوب. وإن الحر والعبد والذكر والأنثى سواء في الحكم والاطمئنانة، ويجب بالاثنين معنى الحكم، وبالواحد معنى الاطمئنانة. وقول: بالواحد يثبت معنى الحكم. ويخرج أن يكون الصبي والبالغ في ذلك سواء، إذا كان الصبي عاملًا مأمونًا. وصوبناها اجتهادًا. « أنه » 1) في ب ) 732 المجلد الثاني .eh , ¬dƒb ...j .eh , .dP ô«Zh .«fB’Gh UE«..d ¬.°ùZ C.éj .e .E°SEé.dGh .GQE.£dG »a ,¬dƒb ...j ’ [14] UEH والثياب يقبل غسلها ممن قد عُرِف بغسل الثياب من العبيد والإماء، إذا علم بغسل النجاسات، ورأى عليها أثر ذلك من الغسالة. وإذا قيل له: اغسله من النجس، فرأى عليه أثر الغسالة قُبِل منه. وإذا قال: إنه غسله غسل النجاسة قبل منه. قيل: إذا كان الخادم مسلمًا يصلّي، وأما المشرك ومن لا يتقي النجاسة فلا أرى ذلك. وقال الفضل بن الحواري: من سل.م إلى عبده أو أمته ثوبًا نجسًا، ولم يُعْلِمه أنه نجس، فأتاه به وأثر الغسالة به فله أن يصلّي فيه، ولو لم يسأله عن شيء، إذا كان الذي غسله بالغًا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإذا كانت النجاسة من غير الذوات، فقال لرجل أو امرأة: اغسل هذا الثوب ثلاث مرات، أو اغسل النجاسة، وهو مأمون على معرفة غسله ثلاث مرات، كان ذلك جائزًا. وأما الذوات فلا يزول حكم العين إلّا بعد ما يجزيه من الغسل، وهو ثلاث مرات فصاعدًا. الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 14 ] : من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك 733 قيل: فإن كانت جنابة أو خمرًا أو دمًا، فجاء به، وفيه شِبْه ال . زوْك، هل يصلى فيه حتى يعلم أنه ينحَلّ منه شيء، أو لا يجوز حتى يعلم أنه لا ينحَلّ منه شيء إذا قال إنه غسله غسلَ مثلِه أو غسلَ النجاسة؟ قال: إذا كان مأمونًا على معرفته والصدق فيه جاز على الاطمئنانة، ما لم توجد النجاسة بعينها. وأما الزّوْك، فإذا صحّ أنه زوك، فحكمه ألا بأس به حتى يعلم أنه ينحل منه شيء، وأن فيه عينًا قائمةً. وأما ال . زوْك والعينُ فقد تقدمت. فحكم العين عندي أولى حتى يصح زوال العين وثبوت الزوك. والإناءُ والثوبُ وغير ذلك في هذا واحد. واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذلك. | :.`dCE`°ùe } وكل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته، إلّا مثل ما الناسُ عليه، من غسل الخدم وغيرهم، ممن لا يَثِق به للأنجاس من الثياب وغيرها، فإن ذلك يُقبل منهم، ولو لم يكونوا ثقاةً. | :.`dCE`°ùe } والصبي يغسل من الآنية ونحوها في المنزل، وما لا غناءَ للناس عنه، وذلك عادةٌ للناس مع سكون النفس، فأما الثياب فلا. وقد قبلوا قولَ صبيانهم وخدمهم في غسل آنيتهم، وما أشبه ذلك. 734 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ر بتطهيرها غيرُ الثقة فبينَ البئر والثوب فرق من أجل ِ وإذا فسدت البئر وأُم التعبد، لأن الثوب يُرى عليه أثرُ الغسالة. | :.`dCE`°ùe } صُ . ب على رجل لا يعرف ما هو. ٍ وفي ماء فقول: إنه طاهر، وقول: يسأل عنه، فإن قالوا: إنه طاهرٌ قُبِلَ منهم، وإن قالوا: إنه نجسٌ قَُبِلَ منهم، وقولٌ: لا يسأل عن ذلك. وقول: ولو قالوا له بعد ذلك، إنه نجس لم يكن عليه أن يقبل منهم نجاسة ثيابه، لأنهم فعلوا ذلك به. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخبر ثقةٌ بقُل.يْن( 1) فيهما ماء، أن أحدهما نجس، فقوله مقبول، وإن كان المخبِرُ غير ثقة لم يقبل منه. قال: غيره، وقول: لا يقبل قوله، كان ثقة أو غير ثقة، حتى يشهد على ذلك اثنان على عين النجاسة من القُل.ين. | :.`dCE`°ùe } ومن أصابته جنابة في ثوبه ولم يفرضه( 2)، وقال للغَ . سالة: اغسليه، ولم يقل لها، من نجاسة، ثم وصلت بالثوب، فقال لها: هذا الثوب كان نجسًا فغسلتيه من نجاسته، فقالت: نعم، ص . ل به، فإني قد غسلته غسلة النجاسة. 1 ) القل هو الكوز الصغير، لغة. ) 2 ) كذا في الأصل، أي لم يبيّنه، لأن من معاني الفرض البيان والتحديد. ) . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: فرض، ج 7، ص 202 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 14 ] : من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك 735 فإن له أن يصلي به، وإن لم يعلم أنه أصابه شيء من الجنابة، إلّا أنه لم تطب نفسه بالصلاة به، فالثوب طاهر ويصلّي به. وفي موضع: فإن أعطى الغ . سال ثوبًا نجسًا، ولم يأمر بغسله من النجاسة، وغسله فلا يجوز له الصلاة به، إلّا أن يأمره، أو يقول الغسّال: إنه غسله غسل النجاسة هكذا عن أبي الحسن. | :.`dCE`°ùe } واختُلف في الماء، فقول: ينجس بقول من قال من أهل القبلة، لأن خبره ذلك حجة على من أخبره، إلّا أن يكون ممن يدين بانتهاك النجاسات. وقولٌ: كان ثقة أو غير ثقة فخبره حجة في ذلك فيما يستقبل، وليس عليهم تصديقه فيما مضى من صلاتهم وغيرها. وقولٌ: لا يكون خبره حجةً إلّا أن يكون ثقة فيما مضى. وقولٌ: خبره حجة إلّا أن يكون متّهَمًا فيما يستقبل من ذلك. وقول: خبر الواحد حجة في مثل هذا في الطهارات والنجاسات، لأنه ليس من حقوق العباد، فخبر الواحد الثقةِ حجةٌ فيما مضى، وفيما يستقبل. وقول: يكون حجة في طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، لأن الطهارة أولى من النجاسة. وقول: لا يكون حجة إلّا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما لمنزلة الحقوق، لأنه لا تقوم الحجة في حلال مباح إلّا بخبر( 1) بيّن وحجة واضحة. أبو الحواري: يُقبَلُ قول غير العدل إذا قال: إن هذه البئر فاسدة، كان عَبدًا أو صب . يا يُحافظ على الصلاة، وإن كان لا يحافظ على الصلاة لم يقبل منه ذلك. وتم تصويبها في نسخة م . « بحجر » 1) في ب ) 736 المجلد الثاني وإن كان استعمل ماؤها بشيء تدخل فيه المضرة مثل خلّ وكناز( 1) التمر، ثم أخبر، لم يقبل إلّا من الثقة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الثقة يرى من يستقى من طويِّ يومًا، ثم قال بعد ذلك اليوم إنها كانت نجسة، فأما غير الثقة فلا يكون فيما مضى حجة، إلّا أن لا يُشَكّ في قوله، وأما الثقة فقوله حجة، وقول: ليس بحجة. قيل: فإن صلى في ثوب من عبده، ثم قال بعدُ: إنه نجس. قال: إن أخذه منه ليصلي فيه، لم يقبل قوله بعد ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، وإن لم يعطه ليصلّي فيه قبل قوله، ثقة كان أو غير ثقة، إلّا أن يتهم بالكذب في ذلك بعينه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في المستعير يرد الثوب ثم يقول: إنه نَجّسه، فلا يبين لي أن يكون حجة، ولا يصدق في ذلك، لأنه يدعي فعل نفسه، ونجاسة الثوب، سواء قال ذلك قبل أن يسلّمه إليه، أو بعد أن سلّمه إليه، فلا يبين لي في ذلك فرق. فإن قال له: ثوبك قد تنجس، ولم يقل إنه نجس فلا يكون قوله عليه حجة بذلك، لأنه يمكن أن يكون قد تنجس وزالت، إلا أن يرى فيه النجاسة بعينها. وكذلك لو قال: إنه نجسه، فكل معناه سواء. .« كناز التمر » وأتعبنا تقليبها على عدة احتمالات حتى اهتدينا إلى « كنار » ، 1 ) كانت اللفظة غامضة ) الكِنازُ والكَنازُ رَفاعُ التمر، وقد كَنَزُوا التمر يَكْنِزُونَهُ كَنْزًا وكِنازًا فهو كَنِيز » : جاء في القاموس .« ومكنوز. والكَنيزُ التمر يُكْتَنَزُ للشتاء في قَواصِرَ وأَوعية، والفعل الاكْتِنازُ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كنز، ج 5، ص 401 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 14 ] : من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك 737 ومنه؛ فإن قال النساج: إن الثوب نجس. ففيه اختلاف، فقيل: لا يكون حجة إلّا أن يرتاب فيه، بأنه لا يقول ذلك متعينًا، ولا لجهل له بالمعاني التي يستريبها هو، ولا يوجب نجاسة. وقول: إن أهل القبلة مأمونون على النجاسة، فعلى هذا يعجبني أن يكون حجة. وقول: لا يكون حجة في ذلك على حال إذا كان يدعى فعل نفسه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أعلَمَ رجلًا أن فيه نجاسة. فإذا كان ممن يدين بتحريم النجاسة، وهو حيث لا يراها المخْبَرُ بها، أنه حجة عليه، وأرجو أنه قيل: ليس بحجة حتى يكونا شاهدين ممن يجوز قولهما. قال: وللإمام أن يؤم بالذي أخبره قبل أن يغسل ذلك، إذا غاب عن الآخر بقدر ما يغسلها؛ على قول من يقول: إن الواحد ليس بحجة حتى يكونا اثنين. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: فيمن أقر بأكل لحم الكلب، أو شرب نبيذ الجرّ، أو مس نجاسة، فليس على من سمعه يقول، أن يتنجّس به، إلّا أن يقول: إنه فعل ذلك في ساعته التي يخبره فيها. ولو أنه( 1) أقرّ أنه توضّأ بالبول، ما كان ينجس، حتى تراه يمس البول، إلّا أن يكون يدين بأن البول غير نجس. 1) ساقطة من م . ) 738 المجلد الثاني ومن غير الكتاب، من زيادة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام. ومن استعار ثيابًا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنها لباس، فإن أخبره المعير أن ثوبه نجس، وقد صلى فيه، فإن صدّقه أبدل، وإن لم يص . دقه لم يبدل في الوقت، والمع . دل يقبل قولَ صاحبه، كان ثقة أو غير ثقة، والمستعير يرد الثوب، ويقول: إنه نجس فلا يبين لي أن يكون حجة، ولا يصدق في ذلك، لأنه فعل نفسه. الجزء الثالث / القسم الثاني 739 [15] UEH E.«a AEL Eeh .E«.dG »a أصل الماء: ماه فأبدلوا من الهاء همزة، لحقًا بها، والدليل على أن الهمزة بدل من الهاء، أنك تقول أمواه إذا أردت بأدنى العدد، ومياه أكثر الجمع. وتصغير الماء مُوَيْهٌ لأن الأصل مَوْهٌ، فقلبت الهاء واوًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها يّ. ِ ألفًا، وتقول: ماهت البئر إذا كثر ماؤها، وتَمَ . وهَ الغيثُ، والنسبة إلى الماء مَاه | :.`dCE`°ùe } - . : الأنبياء: 30 ]، وقال 8 ] . r q p o n . : قال الله تعالى 2 . [النور: 45 ]، فيقال: إنه ليس شيء إلّا وفيه ماء، أو قد أصابه 1 0 / . ماء. أو خلق من الماء والنطفة تسمى ماء، والماء يسمى نطفة. وقال الله تعالى: .[ . > = < ? . [هود: 7 وقد قال ابن عباس: السماء موج مكفوف. .[ ق: 9 ] . s r q p o . : وقال الله تعالى .[ محمد: 15 ] . a ` _ ^ ] \ . : وقال تعالى ثم لم يذكره بأكثر من السلامة من التغيير، لأن الماء متى كان خالصًا سالمًا لم ينح إلى أن يشرق بشيء مما فيه خِلقَتُه من الصفات، من العذوبة والبرد، والطيب والحسن، والسلس في الحلق. 740 المجلد الثاني وقال عدي بن زيد: لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري الاعتصار أن يغصّ الإنسان بالطعام فيعتصره بالماء، وهو شربه إياه قليلًا. يقول: لو شرقت بغير الماء لاعتصرته بالماء، فبماذا أعتصر وقد شرقت به. وقال محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي: الاعتصار هو الالتجاء، والعصر الملجأ. | :.`dCE`°ùe } وقالوا في النظر إلى الماء الدائم والجاري ما قالوا. وجاء في الأثر: من كان به مرض قديم فليأخذ درهمًا حلالًا فليشتر به فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. ٍ سماء ِ عسلًا، ثم ليشربه بماء | :.`dCE`°ùe } والماء هو الريق عند العرب، قال: ( وما ظ . نكم بشراب إذا خبث أو ملح أثمر العنبر وولّد الدّ . را ( 1 . . à . . . U U .U . × . . : قال الله جلّ ذكره .[ [النمل: 44 لأن ال . زجَاج أكثر مما يمدح به أن يقال: كأنه الماء الصافي. .[ وقال الله تعالى: . $ % & ' ) . [فاطر: 12 والنزيف هو الماء عند العرب. » : 1 ) ليس هذا ببيت شعر، ووجدت مثله في كتاب الحيوان ) لْحًا زُعاقًا وبحرًا أُجَاجًا، ولّد العنبر الوَرْدَ وأنسل الدّرّ ِ وما ظ . نكم بشرابٍ خَبُث ومَلحَ فصار م .« النفيس فهل سِمعْتَ بِنَجْلٍ أكرمَ ممن نجَله ومن نِتاج أشرفَ ممن نَسَله . الجاحظ، كتاب الحيوان، ج 5، ص 140 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 15 ] : في المياه وما جاء فيها 741 قال القطامي: وهن يبدين من قول تصير به مواقع الماء من ذي الغلّة الصّادي والغَليل حر الجوف، عطشًا أو امتعاضًا. وتقول غيل البعير( 1)، وهو يعل علة( 2) إذا لم يقض أربه. والصادي العطشان، والصدى العطش الشديد، تقول: صدى يصدى صداء فهو صَدْيَانُ، والمرأة صَدْيَا، ويقال: صادٍ وصاديةٌ. وحين اجتهدوا في تسمية المرأة بالجمال والبركة والحسن والصفا والبياض قالوا: ماء السماء، وقالوا: المنذر بن ماء السماء. ويقولون: صبغٌ له ماء ولون. ويقولون: ليس في وجهه ماء، ور . د ابنُ فلان وجهي بمائه. قال الشاعر: ماء الحياة يجول في وجناته وقال آخر: وما أبالي وخير القول أصدقه حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي وقال آخر: إنما الفضل والسخاء لمن أعطاك عفوًا، وماء وجهك فيه والأبيضان: الماء واللبن، والأسودان: الماء والتمر. والماء يشرب صِرْفًا ومَمْزوجا، والأشربة لا تشرب صرفًا، ولا ينتفع بها إلّا بممازجة الماء. .( وبعد، فالماء طهور الأبدان وغسول الأدران( 3 .« عيل الصبر » 1) في م ) 2 ) لعلها: يغل غلة. ) ويبدو أنه تصحيف. « الأردان » 3) في ب ) 742 المجلد الثاني وقالوا: هو كالماء يطهر كل شيء ولا ينجسه شيء. .(2)« الماء لا ينجسه شيء » :( قال النبي ژ في بئر رومة( 1 وبالماء يكون فصل، وبالماء يكون القسم، كما قال الشاعر: فإن شئت حرّمت النّساء سواكمُ وإن شئت لم أطعم نُقَاحًا ولا برَدَا النقاح الماء البارد العذب الذي ينقح الفؤاد والدماغ لبرده ولذته. قالت امرأة مرّ بها عمر بن الخطاب: سقى بعذب مبرّدٍ فمنه . ن من تُ نقاح، فتلكم عندي ذلك ق . رتِ ومنهن من تسقى بأخضرَ آجن أٍجاج، فلولا خشية الله ف . رتِ | :.```°ü`a } .(3)« شفاء لما شرب له » ومن الماء زمزم، وهو ( ومنه ما يكون دواء وشفاء بنفسه كالحَمّة( 4 خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض » : وقال ژ .( 5)، ماء بحضرموت، ترد عليها نعام الكفار وصداهم( 6 )« ماء برهوت وهو ما يبينه توثيق الحديث الآتي. .« بئر رومة » لا « بئر بُضاعة » 1 ) الصواب أنها ) 2 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: انتهيت إلى النبي ژ وهو ) يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله توضأ منها، وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن، فقال: .« إن الماء لا ينجسه شيء » . حديث: 10907 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي سعيد الخدري 3) لفظ الحديث عند ابن ماجه: قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير، يقول: سمعت جابر بن ) .« ماء زمزم، لما شرب له » : عبد الله، يقول: سمعت رسول الله ژ يقول .3 سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب الشرب حديث: 060 4 ) الحمة هي السم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك، أو يلدع بها. ) . 5) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ مجاهد، حديث: 10962 ) 6) أي أقذارهم. ) الجزء الثالث / القسم الثاني 743 ¬Jô.ch ¬à.bh ¬à°SEéfh AE.dG IQE.W »a [16] UEH الفرقان: 48 ]، والطهور المطَ . هر ] . c b a ` _ . : قال الله تعالى للشيء، وهو الفعول للطهارة، ولو تركنا الظاهر لكنا نحكم بتطهير كل ما لاقاه الماء الذي سماه الله طهورًا، غير أن الأدلة قامت في بعض المواضع، فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة. وكلّ موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلناه. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: والطهور في اللغة هو الفعول للطهارة، وهو الذي يعرف منه تطهير الشيء بعد الشيء، والماء الذي لا يُطَ . هر الأشياء لا يستحق هذا الاسم، لأن الإنسان إذا عُرف من غذائه المتعارف من شربه وأكله لم يُسَ . م أكولًا ولا شروبًا، وإنما ذلك إذا أكثر منه، وهذا معروف في اللغة. قالت امرأة تنعي زوجها: وخبّرني أصحابه أن مالكًا بذول لما يحويه غير بخيل وخبرني أصحابه أن مالكًا ضروب بنصل السيف غير كليل وقال غيره: بَكر النعيّ بفارس ذي مرّة حلو الشمائل للرجال قتول 744 المجلد الثاني كل هذا يراد به كثرة الفعل منهم. .[ الفرقان: 48 ] . c b a ` _ . : والحجة في طهارة الماء قوله تعالى | :.`dCE`°ùe } .(1)« الماء لا ينجسه شيء » : والحجة من السنة قوله ژ وكانت هذه مضارعة لظاهر التنزيل. خُلِقَ الماءُ طهورًا إلّا ما غير لونه أو طعمه » : وما روي عن النبي ژ أنه قال 2). كأنه يريد إن حلّته النجاسة. )« أو ريحه | :.`dCE`°ùe } تنازع المسلمون في القليل من الماء إذا حلّته النجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا. فقول: الماء ينجس( 3) مع ارتفاع أعلام النجاسات. وقول: الماء طاهر إذا لم يكن فيه شيء من أمارات النجاسة. والقرآن قد ورد [فيه] ( 4) أن الماء طهور، فهذا الطاهر يوجب أن يكون البول قد طهر لغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسة التي حل.ته، وأن الله تعالى قلب عينه، لأنه سبحانه يجعل الماء بولًا، والبولَ ماءً، والقائل: إن الماء غير مطهر في هذا الموضع يحتاج إلى دليل. 1 ) سبق تخريجه. ) 2) أخرجه الربيع عن ابن عباس. بلفظ: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ: ) .« الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَ . جسُهُ إِ . لا مَا غَ . يرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائحَِتَهُ » . 24 ] بَابٌ فِي أَحْكَام الْمِيَاهِ، حديث 156 ، ج 1، ص 42 ] ويبدو أنه خطأ. « لا ينجس » 3) في م ) 4) زائدة في م . ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 16 ] : في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته 745 ودليل آخر ما ذكرنا أن الطهور هو الفعول للطهارة على الكثرة، والله أعلم. وقالوا: إذا فسد الماء فما الذي يطهره، وهو الطهور فلا يوجد له مطهر. | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر: أجمع المسلمون أن الماء قد يُحكم له بحكم الطهارة، وإن حل.ته النجاسة ما لم يتغير له لون أو طعم أو رائحة. وإنما اختلفوا في الحدود والنهايات، إذ الحدود والنهايات لله، وليس لأحد أن يضع ح . دا يوجب بوضعه في الشريعة حكمًا، إلّا أن يتولّى وضعَه( 1) كتاب ناطق، أو سنة ينقلها صادق عن صادق، أو يتفق عليها علماء أمة محمد ژ . | :.`dCE`°ùe } فإن قال قائل: إن الماء لا ينجس عينه شيء، وإنما يمتنع من استعماله من طريق المجاورة، إذ لا تصل إلى استعماله إلّا ومعه جزء من النجاسة، لأن الماء تنجس عينه، لأن الماء جسم والبول جسم، والأجسام لا تتداخل، بل تتجاور. الماء لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو » : قيل: إن قول النبي ژ 2)، حاكم بخلاف قولك. )« ريحه وليس للعقول مجال عند ورود الشرع، لأن المطهر للماء هو المنجس له على لسان نبيه ژ ، إذ الطاهر والنجس اسمان شرعيان فالواجب التسليم للشرع. .(3)« الماء الطاهر لا ينجسه إلّا ما غلب عليه » : وفي خبرٍ وأخبار كثيرة وردت بمثل هذا المعنى. .« وصفه » 1) في م ) . 2 ) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الماء المتغير حديث: 31 ) . 3 ) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض حديث: 518 ) 746 المجلد الثاني .« الماء لا ينجس » : وعن ابن عباس وكذلك عن جابر بن زيد وغيره. .« الماء لا يخبث » : وعن حذيفة أنه قال | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي عبد الله في خ . ب فيه ماء، ترده الصبيان والعيال، ويشربون منه. فلا بأس بكل ذلك، ولا بالوضوء منه حتى يستيقن على نجاسة بعينها. وقال أيضًا في وعاء فيه ماء بين يدي حجام يرطب للناس منه، ومسّني من مائه. قال: لا بأس حتى تعلم فيه فسادًا. | :.`dCE`°ùe } والماء قبل حلول النجاسة فيه فطاهر بإجماع، ومختلف فيما حل.ت فيه النجاسة، ولم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح. فلا يجوز إفساد ما أجمعوا على طهارته إلّا بإجماع مثله، أو خبر لا معارض له. | :.`dCE`°ùe } وحكم الماء طاهر حيث وجد، جاريًا أو راكدًا، صافيًا كان أو كدرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، حتى يصح حلول نجاسة فيه تنقله عن حكمه، وتغيره عن وصفه. للسباع والكلاب والوحوش والبهائم من » : ويوجد عن النبي ژ أنه قال .(1)« الحياض ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك 1 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ژ ، سئل عن الحياض التي بين = ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 16 ] : في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته 747 قيل: وهذا يدل على أن( 1) الماء لا ينجسه شيء. وقد مر عمر بن الخطاب 5 وعمرو بن العاص على حوض، فقال عمرو بن العاص: يا راعي، أترِدُ السباع حوضك؟ فقال عمر بن الخطاب: يا راعي لا تخبرنا. وفي هذا القول من عمر معان من الفقه: أحدها: أن الماء حكمه الطهارة حيث وجد حتى يعلم نجاسته. والثاني: أن سؤر السباع نجس. والثالث: أن قول الراعي حجة في ذلك. والرابع: أن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم. | :.`dCE`°ùe } واختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال: السابع: أن الماء لا ينجسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. | :.`dCE`°ùe } ومن صُ . ب عليه ماء في أيام النيروز( 2) فهو طاهر حتى يعلم نجاسته. | :.`dCE`°ùe } موسى بن علي: خرس( 3) يشرب منه الصبيان والعبيد، ويردّنّ السؤر فيه، لها ما حملت في » : مكة والمدينة، تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال .« بطونها، ولنا ما غبر طهور . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض حديث: 516 1) زائدة في م . ) 2 ) عيد من أعياد الفرس مشهور. ) 3) هو الدّنّ والوعاء. وقد سبق تخريجه. ) = 748 المجلد الثاني ويمسّون الكوز الذي يغرف به، فإن كان يعلم أن في يدِ من يَغرف منه قَذَرًا فما أحب أن يتوضأ منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ووجه قول أبي عبيدة في المياه ووقوع النجاسات فيها: أن كل ماء حلّته النجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس، وإن لم تغيّر له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا، فهو طاهر، وغير منتقل عن حكمه الأول. فإن كانت النجاسة جامدة أخرجت من الماء واعتبر حاله بعدها، وحُكِم له بحكم اسمه. وإن( 1) كانت النجاسة مائعة واكتسبت صفات الماء فقد صارت ماء، لأنه تَغَ . ير الجوهر بالصفات، وتكسوها الأسماء، لأن الأسماء ليست مأخوذة من طريق الكيل أو الوزن( 2)، وإنما تتعلق بالأسماء من طريق الصفات. ولو جعل الله تعالى البول من غير حلول ماء قد سُمّيَ ماء، وجواز استعماله لاستحقاقه اسم الماء، ألا ترى أن البول قد كان ماء، فلما اكتسى صفات البول، صار بولًا، والجوهر واحد. وكذلك الطعام إذا اكتسى صفات النجْو(ِ 3) صار نجوًا، وإن كان الجوهر واحدًا. ،[ عبس: 24 ] . ¦ ¥ ¤ £ . : وقد ذكر بعض المفسرين قول الله تعالى قال: عذرته، وكأنه قال والله أعلم : الذي كان طعامه. وكذلك عصير العنب يُسمّى عصيرًا من طريق الصفات، فإذا انتقلت أوصافه إلى أوصاف الخمر سُ . ميَ خمرًا، وحُ . رم بعد أن كان حلالًا، والجوهر واحد. .« فإن » 1) في ب ) .« والوزن » 2) في م ) 3) نوع من أنواع الرطب. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 16 ] : في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته 749 وإن اكتسى الخمر صفات الخ . ل سُمّي خ . لا، لانتقاله إلى صفات الخ . ل، فصار حلالًا بعد أن كان حرامًا، والجوهر واحد. وإذا كان الأمر على ما قلناه فالتحريم والتحليل معلق بالأسماء، والأسماء مأخوذة من طريق الصفات. | :.`dCE`°ùe } وورود الماء على النجاسة يوجب النجاسة، كورود النجاسة عليه. وفرق الشافعي بينهما على ما بينا في باب نزح البئر النجسة. | :.`dCE`°ùe } .(1)« الماء الكثير لا ينجسه إلّا ما غلب عليه » : أبو سعيد: يروى عن النبي ژ ثم اختلفوا في الكثير. فقولٌ: إن كان الماء( 2) قِربتين أو قدرهما لم ينجسهما شيء. وقولٌ: أحسب عن سعيد بن محرز: إذا كان ماءً مجتَمِعًا قدر خمس قلال، أن ذلك لا ينجسه شيء إلّا ما غلب عليه. وقولٌ: إذا كان خمس قِربٍ. وقولٌ: إذا كان أربعين قلة. وإنما قيل له: أنه قال كل واحد على ما وقع له، أنه الماء الذي قال كثير، لأنهم اختلفوا في الكثير على ما قيل. .« الماء الكثير » : 1 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، ولم أجد فيها ) لا ينجس الماء إلا ما غيّر » : ولفظه في الدارقطني: عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله ژ .« طعمه أو ريحه . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الماء المتغير حديث: 31 2 ) ناقصة من ب. ) 750 المجلد الثاني قال: واختلفوا أيضًا: فقول: هذا في الأطوى( 1) وغيرها سواء. وقول: إن ذلك خاص في الماء المستنقع من غير البور والأطوى، وحكم الآبار غير ذلك، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في مقدار الماء، ووصفه اختلافًا كثيرًا. قال: وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيع، أربعين قلة كثير، لا ينجسه إلّا ما غلب عليه. وقول: كقول أبي حنيفة، إذا حرك من الطرف لم يتحرك من الطرف الآخر لم ينجسه شيء، وإن تحرك فهو فاسد. وقول: حتى تعلم عليه النجاسة. وزعم عبد الله بن سليمان، أنه رأَى البِرَكَ تغسل فيها الناس، ويغسلون ثيابهم فيها، قال فسألت محبوبًا فقال: الماء لا يفسده شيء. وقيل: إن أبا عبيدة قال: إذا كان أكثر مما وقع فيه من بول أو غائط أو دم أو غيره لم ينجسه شيء، والله أعلم. وكذلك يقول هاشم الخراساني. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن أبا عبيدة الكبير مضى يريد المسجد، وقد أصاب الغيثُ فاستنقعَ منهُ في الطريق، وقد بالت فيه الدواب، وكان يقوده رجل، وقد ذهب بصره يومئذ، فأعلمه أن في الطريق ماء وفيه بول. 1) الطويِّ: هو البئر، تجمع على الأطوى، أي الآبار. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 16 ] : في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته 751 فقال أبو عبيدة: ما أكثرُ، البول أم الماء؟ قال: الماء، قال: فامضِ. فمضينا وخاض به ذلك الماء، فلما صعد باب المسجد طلب ماء، فغسل رجليه من الطين وصلى ولم يتوضأ. قيل لأبي عبد الله: أفتأخذ بذلك؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء الذي خاضه أبو عبيدة ومن مسه منه ثوبه أو بدنه، أو أصاب إنسانًا منه شيء فما أبلغ به إلى فسادْ. وأحسب أنه قال: لو توضأ وصلى لم أبلغ به إلى فساد صلاته. قال أبو عبد الله: فلو أخذ آخذ بذلك لم أر عليه بأسًا. | :.`dCE`°ùe } ولو أن رجلًا كان يتوضأ من تور( 1)، ورعَفَ( 2) فيه، فقطرت قطرة دم أو بول في ذلك الماء لم يفسده على قول أبي عبيدة. وأما أنا، فأرى في هذا الفساد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطرت قطرة من دم أو بول في بئر أفسدته، حتى تنزح، إذا كانت مما تنزحها الدلاء، إلّا أن الذين اختلفوا في هذا اجتمعوا على أنه ما وقع في الماء من نجاسة فغير لونه أو طعمه أو ريحه، أفسدته. 1 ) إناء يشرب منه. ) 2 ) الرعاف: هو الدم الذي يخرج من الأنف. ) 752 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ولو كان ماءٌ جاريًا، مثل الفلج الذي تُغسل فيه الكُروش يوم النحر من الفروث، فتختلط بالماء الجاري، فيتغير لون الماء، فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن نضح على النجاسة في أرض ماء فطار على شيء طاهر. . ل ِ ل.هَا أو ح ِ فإن كانت النجاسة يابسة، فطار منها قليل قبل أن يتمكن من ح منها، فلا بأس، ولو كان الماء قليلًا. وكذلك إن كان الماء الواقع عليها أكثر منها، فقد قيل: لا يفسد مثل هذا ما لم يغيره، أو يكون أكثر منه على هذا. وإن وقع عليها الماء جاريًا فلا يفسده ذلك ما لم يغيره، فيما معي، أنه يخرج في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } في إناء فيه ماء، فوقعت فيه نجاسة تدْرَكُ، لها ذاتٌ، مثل بول الحمير، فيسفل( 1) البول في أسفل الإناء ويخلص الماء، أن الماء طاهر إذا تخلص عن النجاسة بعد امتزاجه بها على قول، والله أعلم. .« فيغسل » 1) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني 753 Eg.u Mn h ..s .p dG »a [17] UEH وقيل عن الربيع: إذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه شيء. قال أبو صفرة: القلة الجرة الكبيرة سبعة( 1) عشر مكوكًا بالصاع. قال أبو محمد: القلة في لغة العرب هو ما يُقَلّ بالأيدي. والكوز يسمى قلة، والجرة الصغيرة، والكبيرة أيضًا يقع عليها اسم قُلة. قال حسان بن ثابت الأنصاري يرثي رجلًا: وأقفر من حضّاره ورد أهله وقد كان يسقي من قلالٍ وحَنتم الحنتم ظروف ينبذ( 2) فيها، وقيل: هي الجرار الخضر. قال الأخطل: يمشون حول مكدّم( 3) قد كدحت متنيْه( 4) حمل حناتم( 5) وقلال وقد قيل في قلال هَجَر قِربَتين ونصف. .« نسخة حتسعة » 1) في ب ) .« نبيذٍ » 2) في ب ) 3 ) الطلب في غير مطلب. ) .« متنية » 4) في ب ) 5 ) الحناتم: هي الجرار الخضراء. ) 754 المجلد الثاني وهذا التقدير أيضًا فيه نظر، لأن مقدار أربعين جرة لو ماتت فيه وزغة( 1) لم تنتن فيه، وغمرها الماء، ولو تفسح فيه قيل، أو قال: لظهور النجاسة فيه. وكذلك حكم الماء عنه لغلبة النجاسة عليه، فتقدير الأربعين للنجاسة لا معنى له. قال: وأكثر قول أصحابنا: إن القلّة هي الجرة التي تحملها الخدم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها. | :.`dCE`°ùe } والقلة مأخوذٌ من استقل فلان بحمله، وقل.ه إذا أطاقه وحمله. وإنما سميت الكيزان( 2) قلالاً لأنها تُقَلّ بالأيدي، وتحمل ويشرب منها، فهذا يدل على أن القُلّة اسم يقع على الكوز الصغير والكبير والجرة. والحبّ الذي لا يستطيع القوي من الرجال أن يقل.ه ويحمله، وهو بالحاء المهملة، وضمها، هي الجرة الضخمة، ويدل على ذلك( 3) قول جميل: فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله .( وقول: في القُلة إنها جَريٌ( 4)، وقول: خمسُ مكاكيك( 5 1) الوَزَغَةُ: سَا . م أبرص، وقد سميت بها لخفتها وسرعة حركتها. ) . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: وزغ. ج 8، ص 459 2) جمع كوز. ) .« على » أي بدون « نسخة هذا » 3 ) ورد في صلب المخطوط ب عبارة ) 4 ) مكيال يتردد ذكره في المصادر العُمانية، ويستعمل في المبايعات عندهم. ) 5 ) مكيال يسع صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل. ) الجزء الثالث / القسم الثاني 755 [18] UEH ,¬eE°ùbCGh AE.dG Uhô°V »a .cGôdGh …QEédG AE.dG »ah الماء على ضربين؛ فماءٌ مطلقٌ، وماء مضافٌ. . c b a ` _ . : فالمطلق الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله .[ [الفرقان: 48 . × . . : الأنفال: 11 ]، وفي موضع ] .M L . : وفي موضع .[ الزمر: 21 ] .U فالماء النازل من السماء، وماء العيون الذي سلكه لنا من السماء، وهو الماء المطلق الذي سماه الله تعالى طهورًا يعني مطهرًا، تصح به الطهارة من ال . نجَس، .( وتنفذ به العبادات من غير نجس، لأن الله تعالى سَ .َ ماه طهورًا ( 1 والمضاف هو الذي لا يعرف إلّا مما أضيف إليه، أو إلى الواقع فيه، نحو ماء الباقلاء والحمص والورد، ومثله، فهذا المضاف الذي قلناه. والمطلق الذي لا يُعرف إلّا بصفةٍ تزيله. فالمضاف الذي بيناه تزال به النجاسة، لأنه في نفسه طاهر، ولا تنفذ به بغير تقييد ولا إضافة. ٍ العبادات لأنه غير مطلق عليه اسم ماء .« مطهّرًا » 1) في ب ) 756 المجلد الثاني وفي موضع: المياه كلها ثلاثة: فماء مضاف إلى الواقع فيه، وماءٌ مضاف إلى الخارج منه، وماءٌ مضاف إلى القائم به. فالماء المضاف إلى الواقع فيه هو ماء الزعفران، وماء الباقلاء، وماء الحمص، وما كان في هذا المعنى. والماء المضاف إلى الخارج منه: ماء الورد، وماء الجحّ( 1)، وماء القرع، وما كان مثله. والماء المضاف إلى القائم به: ماء البئر وماء النهر وماء البحر. | :.`dCE`°ùe } والماء المستعمل يطهر النجاسة، لأن الأصل في ذلك إزالة الأذى عن نفسه. | :.`dCE`°ùe } والماء الجاري على ضربين: فجَارٍ فيه نجاسة مستجسدة( 2)، ولا ينجس بها إلّا ما طابَقَها، أو لقِيَها من أجزائه بأجزائه دون سائره، ثم إذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فط . هرتَه. والضرب الثاني من الجاري: أن تكون النجاسة فيه مما حل.تْه، تفرقت أجزاؤها، وصار على سبيل المجاورة، فحكمه التنجيس، إلّا أن يكثر عليها الماء، فيصير كالشيء المستهلَك، فحكم ذلك حكم الطهارة فيه لئلا تَبِينَ النجاسة فيه، والله أعلم. وفي موضع: الماء الجاري لا ينجسه شيء إلّا ما غلب عليه من نجاسة، وظهرت أمارتها فيه شائعة في جميع ظواهر الماء لا يتصل بها. والجاري هو المتنقل، والناقل للشيء الخفيف، وقالوا: ما حَمَل بعرة شاة. 1 ) لعله البطيخ الأحمر المعروف اليوم في عُمان بهذا الاسم. ) 2 ) أي متجسدة غير ذائبة ولا مستهلكة (والله أعلم). ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ضروب الماء وأقسامه 757 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ماء يجري، فانقطع من أوله وآخره، وبقي يجري من الوسط فهو جار من الموضع الذي يجري فيه. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب في ماء يجري من الغيث قدْر ما يحمل البَعرة، أنه لا بأس أن يستنجى فيه، ويتوضأ آخر من أسفله، وإن كان ليس له أصل يجري منه فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا حمل الماء بعرةَ شاةٍ، أو لُغْطَة( 1) كنجوها، فهو جارٍ، لا يفسده من النجاسة إلّا ما يغلب عليه. | :.`dCE`°ùe } والماء الجاري إذا انقطع من أوله وآخره، وبقي يجري من الوسط حتى يجتمع في موضع قدر جرتين أو أكثر، فذلك المجتمِعُ هنالك، عندي بمنزلة الجاري، لأن الجاري يطرح إليه. وذلك إذا كان يقف في أرض تشربه مثل وادٍ أو رملٍ أو مثله. وأما ما كان مجتمعًا في حوض لا يشربه فذلك يفسده ما يقع فيه من نجاسة، حتى يكون كثيرًا لا ينجسه شيء، والله أعلم. 1 ) كذا في الأصل مشكولة واضحة، ولم أجدها في كتب اللغة، ولعلها: لقطة. والله أعلم. ) 758 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وعن ماء يكون في الصفا، قدرَ جرتين أو أقل، أو أكثر، والماء يطرح عليه، ولا يرى يخرج منه شيء فجائز، إذا كان يدخله الماء الجاري. | :.`dCE`°ùe } والنهر إذا غسل فيه الشوران( 1) فغلب عليه حمرة الشوران فما غَ . يرَ الماءَ من الطاهر لم يفسده، وجائز التطهر به، وكرِهَهُ بعض. ِ الماء وإن توضأ منه فجائز، إلّا أن يقع عليه اسم المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا يس . مى مطلقًا فلا يتوضأ منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } كان الربيع يكره أن يستنجى في النهر. وعن موسى، أنه لا بأس بالبول في الماء( 2) الجاري. وكره بشيرٌ البزاقَ في النهر. وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس. وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج. ورخّصَ بشير في ذلك. قال هاشم: الماء الجاري قد استقام رأي الناس، أنه لا بأس به. 1 ) هو العصفر. بلغة أهل عُمان. وقد مضى شرحه. ) 2) زائدة في م . ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ضروب الماء وأقسامه 759 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ماءٌ قليلٌ مجتمِعٌ، وفوقه حجارة تحتها آج . ر، والنجس أسفل، ولا يظهر على الحجارة والآجرّ من ذلك شيء، فما لم يمس المستنجِي هناك شيء من الماء النجس فحكمه طاهر. وإن علم أنه طار من الماء النجس شيء نَجَسَ ما وقع به، وإذا لم يعلم لم يحكم به. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن إلّا خُبّة( 1) واحدة في ساقية، فشحبها ( 2) حتى جرَتْ؛ جاز له أن يستنجى منها فيما قيل. قيل: فإن كان الماء متصلًا في الحصى؛ وخبة منقطعة إلّا أنه لو كان فوقه الحصى لم ينجس، هل يكون حكمه كالجاري؟ قال: نعم، هو عندي متصل إذا تبين ذلك من أمره. قيل: فإذا كان الماء غزيرًا فتغيّرَ لونه مما يلي الأرض، من أسفل وأعلاه صافيًا، وكله في موضع واحد، ما حكمه؟ قال: طاهر، وإنما يفسد من الماء الكثيرِ ما غلب عليه حكمها بعينها. 1 ) الخبة: حفرة تبنى ليجتمع فيها عسل التمر. الذي يعرف بال . دبس. ) والخبّة أيضًا بلدة في السويق بباطنة عُمان. وهو خطأ. « فسحبها » 2) في م ) وشحب السواقي والأفلاج في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعًا للضرر. ينظر الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. ففيه تفصيل أحكام الأفلاج. وكذا: معجم مصطلحات الإباضية، مادة: شحب، وقد أحال على المصنف. 760 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وعن شبكة ماء في الوادي، يطمئن القلب أن ماءها يجري من تحت الحصى، هل له أن يغسل فيه النجاسة؟ قال: نعم في حكم الاطمئنانة وحكم الطاهر. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في الفَلَج يستنجي فيه رجل فرجع يجري إلى خلفٍ، فلا بأس عليه في ذلك، وكيفما يجري فهو جارٍ، جرَى خلفه أو أمامه. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد( 1)، ثم يتوضأ » : رواية عن النبي ژ أنه قال .(2)« منه قال أصحاب الظاهر: ولغير البائل، الممنوع أن يتوضأ منه. قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي، أن النهي عن التوضؤ منه لقلته، لأن الراكد من الماء قد يكون قليلًا، وقد يكون كثيرًا. حكمي على الواحد منكم كحكمي على » : ويدل على ما قلنا قولُه ژ .[ سبأ: 28 ] . y x w v u. : 3)، لقوله تعالى )« الجميع أو « الدائم » : وفيها بدله لفظ ،« الراكد » : 1) روي هذا الحديث في تسع روايات، كلها تخلو من لفظ ) محدودة. « الراكد » وطرق رواية .« الناقع » لا يبولن أحدكم في الماء » : 2 ) لفظ الحديث في النسائي: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال ) .« الراكد، ثم يغتسل منه .3 سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الماء المتغير حديث: 1 حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وفي لفظ كحكمي على الجماعة )» : 3) قال العجلوني ) ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي، وقال في الدرر كالزركشي: لا يعرف، وسئل عن المزي والذهبي فأنكره، نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي ولفظ = .« ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة » : من حديث أميمة بنت رقيقة، فلفظ النسائي الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ضروب الماء وأقسامه 761 وليس إذا ذُكِر واحدٌ بمنع أو إباحة لم يدخل معه غيره في باب العبادة، والحال بينهما واحد، والله أعلم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، » : ومن طريق أبي هريرة عن النبي ژ 1). والدائم معناه هاهنا الساكن، يقال: أدمت الشيء، )« ولا يغتسل فيه من جنابة أسكنته حتى دام هو. قال الجعدي: يفور عليها قدرهم فيُدِيمُها ويفثؤها عنّا إذا حمْؤُها غلا يديمها يسكنها، ويفثؤها يسكنها أيضًا، يقال: فثأت غضب فلان إذا أسكنته، وفثأت عنك فلانًا أي كسرته عنك. وقال أبو صخر: على دائم لا يغيّر الفلك موجهُ ومن دونها الأهوال وال . لجَجُ( 2) الخضر يريد بالدائم الساكن هاهنا، ويقال: ماء دائم وراكد وواقف وصائم بمعنى. والدائم الذي لا يجري. يقال: أدمت القدر أي أسكنت فورها بالماء. وقال آخر: ( سعرنا عليك الحرب تغلي قدورها فهلّا غداة ال . صمّتَين تديمها ( 3 ويقال: أنا أستديم ذلك، أي أنتظره. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني .« إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » الترمذي .« الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما . العجلوني، كشف الخفاء، حديث 1161 ، ج 1، ص 364 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) اللجج جمع لجة وهي الماء الكثير. ) 3 ) البيت لجرير الشاعر الشهير، انظر ديوان جرير. ) = 762 المجلد الثاني قال جرير: ترى الشعراء من صعِق مصابٍ مستديمِ وآخرَ بصكّتِهِ أي منتظر. | :.`dCE`°ùe } فالماء الراكد على ضربين: راكد قليل، وراكد كثير، والخبر إذا سلم طريقه وصح نقله فالنهي عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقِِل.تِه. 1)، يريد، والله أعلم، أنه )« الماء لا ينجسه شيء » : ‰ ويؤيد ذلك قوله لا ينجسه شيء، لكثرته وغلبته على النجاسة. | :.`dCE`°ùe } وكل ماء حُ . رك من طرفٍ، ثم رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر، فقد جاء الأثر فيه أنه كثير لا يُنجّسه شيء، لأن اتصاله يقوم مقام الجاري، لولا ذلك لكان قبيحًا أن يتصل الماء ثلاثة أميال ويكون نجسًا كل.ه، كذا قال أبو محمد. والتقدير في حركة الماء لا وجه له، لأن الحركة تختلف حركة الثقيل عن حركة الخفيف. | :.`dCE`°ùe } وما ينقطع في السواقي من الماء بعد أن يرفع الفلج فلا بأس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه، ولو لم يَجْرِ، إذا لم يعلم به بأسًا. وقال بعض: إذا كان متصلًا في طول الساقية وهو قائم بقدرِ إذا ما حُ . رك من طرَفِه لم يتحرك من الطرف الآخر، فهو كثيرٌ لا يفسده شيء من غسل نجاسة، ولو لم يكن جاريًا. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ضروب الماء وأقسامه 763 | :.`dCE`°ùe } فيمن بال في الماء الذي لا يَنجس، هل يكون الموضع الذي بال فيه حكمه حكم غَلَبَة الماء، حتى تصح غلبة البول، وما طار به لا بأس به، لأن حكم الماء هو الأغلب. قال: وكنت معه على ساقية يتوضأ للصلاة، فقال: حتى يرفعه وأشار بكفه هكذا فيجده غالبًا، فهذه هي حد الغلبة التي تُفسد الماء. وقيل: فإن كان موضع البول من الماء أصفرَ متغيرًا عن حال الماء، إلّا أني لا أعرف يغلب جوهر البول جوهر الماء أم لا، هل يكون ذلك الموضع طاهرًا حتى يعلم أنه غَ . يرَ الماء، ولا يضره الصفرة من البول؟ قال: معي، أنه كذلك حتى يصح أنه قد غلب عليه بِطعم أو لون، لأن الحكم للأكثر، وقد يكون الماء كدرًا، وهو يسمّى ماءً، ولا يكون بذلك خارجًا .( من المعنى، فتكون صفرة وكدرة، كالماء إذا وقع فيه الزرد( 1 قيل: فما طار حين وقع البول في الماء، أيكون ذلك طاهرًا حتى يُعلم أنه من البول؟ قال: هكذا عندي، إذا كان الماء الأغلب والأكثر، من بعد أن يُمازجه ويخالطه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ماءٌ، والإناء منخرقٌ من أسفله، وكان الماء يجري منه، ٍ وإذا جُعل في إناء هل لأحد أن يغسل في ذلك الإناء نجاسة ولا يتنجس؟ لَقُ المِغْفَر والدرع وال . زرَدةُ حَلْقَة الدرع وال . سرْدُ ثقْبها والجمع ِ ال . زرْد وال . زرَد ح » : 1 ) جاء في اللسان ) .« زرود وال . ز . رادُ صانعها . ابن منظور، لسان العرب، مادة: زرد، ج 3، ص 194 764 المجلد الثاني قال: معي، أنه لا يفسد على هذه الصفة، على معنى قوله إذا كان الماء الذي يخرج منه أسفل الإناء متصلًا بالماء في الإناء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن طرح نجاسة من الذواتِ رطبةً في ماء لا ينجس، أو جارٍ فطار به ماءٌ( 1) من حين ما وقعت فيه، أن فيه اختلافًا. قال غيره: نعم( 2)، لأن ذلك الماء الذي طار من ذلك يُحتمَل أن يكون نجسًا، ويُحتمل أن يكون طاهرًا. وقد اختلف في هذا إذا وقع الاحتمال من الطهارة والنجاسة. فقولٌ: يكون نجسًا، لأنه يحتمل النجاسة، وإنما طار بسبب وقوعها لا غير ذلك، حتى يعلم أنه طاهر. وقول: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، لأن الماء أصله طاهر، والنجاسة حادثة فيه، فحتى تص . ح نجاسته كصحة( 3) طهارته، وطهارته أشبه بالإجازة لمعانٍ كثيرة غير الاحتمال، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في امرأة طَهُرت من حيضها، واغتسلت في ماء واقفٍ في بطحاءَ. فإن كان الماء قليلًا في الحرز، إذا حرز في رأي العين، وينزح إذا نزح ولم 1) ساقطة من م . ) 2 ) ساقطة من م . ) وهو خطأ. « تصحه » 3) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ضروب الماء وأقسامه 765 يَتبيّن جَريه في ظاهر ولا باطن، ولا أنه يجري في البطحاء فإنه يتنجس، ولا تطهر( 1) إذا غُ . سلَت به. وإن كان لا ينزح، أو له علامات أنه يجري في البطحاء، في باطن البطحاء، فيدخله ماء جار أو يخرج منه، فقيل: لا يتنجس إلّا أن يَغلب عليه، ولو لم يكن ذلك ظاهرًا على ظاهرِ البطحاء. .« يظهر » 1) في م ) 766 المجلد الثاني [19] UEH E.°ùéf .e ...j Eeh E.°ùé.j Eeh QEHB’G والبئر الكثيرة الماء التي لا تُنزَح فإنه لا ينجسها شيء. وفي موضع: والبئر إذا لم تَكن تُنزَح فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها. | :.`dCE`°ùe } وروي عن النبي ژ : أنه سئل عن البئر إذا وقعت فيه نجاسة. 1)، يصف لهم بئرًا بالمدينة، والبحيرة هي التي لا تنقص )« مثل البحيرة » : قال قليلًا ولا كثيرًا. وأما ما يحمل النجاسة فإذا كانت تمد الزواجر، وقالوا غير ذلك. وعن ابن محبوب: إذا خرجت دلوٌ ملأَى، ودلوٌ نصفًا، فلا ينجسها شيء، مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 19 ] : الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها 767 | :.`dCE`°ùe } والبئر البدعَة التي لا زاجرة عليها إذا وقع فيها الإمحاة ( 1) ن . جستْها على قول من قال: إنها سبع. وقيل: إذا وقع الغول( 2) في البئر، وأخرج ح . يا، أنه ينجسها. وإذا وقع الجُنُب في بئر قبل أن يغسل الأذى، واغتسل فيها، ولبس ثيابه. فإن كانت هذه البئر مستبحرة لم يفسدها، وإن كانت غير مستبحرة فقد ن مائِها فاسد. ِ ن ثيابه م ِ أفسدها، وما مس م فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى فاغتسل فيها، وبدنه رطب من ذلك الماء الفاسدِ فقد أفسدَها أيضًا، وكذلك البئر الثالثة. وقد قالوا: البئر المستبحرة التي لا تنزحُها الدلّاء. . ٍ وقولٌ: التي فيها قامتَا ماء وقول: إذا كان من الماء أربعون قُلّةً. وقولٌ: إذا كانت لا تنزح، كثيرة الماء، لا يذهب في ذلك إلى حدّ من القامة، ولا عددٍ من القلال، إلّا قوله: إذا كانت لا تنزح. واختلفوا في النزح. فقولٌ: إذا نقصَت البئرُ عن حالها التي تكون عليها فقد نزحت. وهو اسم لأحد الهوام، ولم أجد له ذكرًا في غير المصادر العُمانية، مثل « أماحي » 1 ) مفرد يجمع على ) المصنف وبيان الشرع والمنهاج وغيرها. ولعله تسمية لبعض الزواحف القارضة المحلية، لأنه تحدثوا عن حكم ما تقرضه هذه الأماحي. والله أعلم. 2 ) ورد ذكره في المصادر العُمانية مع هوام الأرض الضارة. أما المعروف في العربية أنه اسم لحيوان ) خرافي. 768 المجلد الثاني وقولٌ: ولو نقصت عن حالها ما كانت تقف على حال، تخرج دلاؤها ممتلئة، فهي غزيرة، لا تنزح. وقولٌ: ولو كانت الدلاء لا تخرج مملوءة ملآنةً، إلّا أنها دائمة على حالة، يخرج الدلو منها أكثر من نصفه فصاعدًا، فهي لا تنزح، وإن كانت لا تغترف بالدلاء إلّا الأقل فهذه تنزح. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في نزح البئر. فقول: التي لا تنزح هي التي لا ينقص ماؤها من النزح، ولو اختلفت عليها الدلاء ودامت. وقول: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهي مستبحرة، وذلك ليس بنزح، وإنما النزح الفراغ بالنقصان المضر. وقولٌ: ولو كانت تنقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه فليس ذلك بنزح، وتلك مستبحرة، ما لم تفرغ إذا أمسكت على ذلك. وأما إذا خرج من الدلو أقل من نصفه فليس بمستبحرة. .( وقولٌ: إذا نزع منها أربعون دلوًا فلم تنقص فهي بحرٌ( 1 وقولٌ: إذا نزع منها أربعون دلوًا، ولم يفرغ ماؤها فراغًا لا ينتفع به إلّا بالمضرة فهي بحر، والله أعلم. وقولٌ: إن المستبحرة هي التي إذا قام عليها الرجل الشديد استقى منها حتى يغلب بدلوها ولا تنزح: فهي مستبحرة. ساقطة من م . « وقولٌ: إذا نزع منها أربعون دلوًا فلم تنقص فهي بحرٌ » (1) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 19 ] : الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها 769 وقولٌ: قال الشيخ: إذا نزح منها أربعون دلوًا بدلوها في مقام واحد فهي مستبحرة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في طَو . ي فيها عين تطرح. قال: هي جارية، ولا ينجسها إلّا ما غلب عليها. | :.`dCE`°ùe } وإما الزاجرة حيث يصَبّ الدلو. ومنه يجزي إذا اغتسل فيه جنب، أو غسلت فيه نجاسة، ورجع من ذلك إلى البئر فذلك ماء جاء، لا يفسده الاغتسال فيه، ولا ما معنى له، ولا ما رجع إلى البئر منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع في بئر ميتة، فخلالها فيها ما شاء الله، حتى ذهب لحمها، فلم يبق فيها إلّا العظام، ولم يبق في العظام شيء من الدسم، ولا المخ ولا اللحم فلا بأس بها، ولو بقي من العظام شيء فيها. وفي موضع: وإن كان فيها عظام ناس موتى، ليس فيها لحم أو دسم، فلا بأس على من توضأ أو غسل ثيابه منها. .( وإذا وقع عظمُ ميتةٍ في بئر، فلم يتغير لون الماء ولا طعمه، فلا بأس به( 1 والعظم طاهر إذا خلا من اللحم. 1) ساقطة من م . ) 770 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع عظم في بئر فأراحت( 1)، وفي العظم بقية من اللحم أو لا بقية فيه، وكان من ذبيحة ذَكِ . يةٍ فلا ينجسها ولو وجدت فيها رائحة فاسدة. وإذا ماتت الغيلمة( 2) في بئر لم تفسدها، ب . ريةً كانت أو بحريةً. وإن ماتت حية من حيات البحر في البئر أفسدتها، لأنه قيل: إن الحيّاتِ من البَرّ يدخلن البحر في السيول، والحيّات ليست من السمك. | :.`dCE`°ùe } وسلخ الحية إذا كان ينسلخُ منها ميّتًا فهو طاهر، وإذا لم يُعلَم، واحتمَل ذلك، ففي الحكم لا ينجس حتى يُعلم أنه نجس، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات كلبٌ في بئر وانهدمتْ، وصارت هي والأرض سواء، ثم حفرت وأخرج [منها] ( 3) عظام الكلب ولحمه، وظهر الماء من التراب فذلك طاهر. وإن كان اللحم والعظام في الماء نجسة حتى تنزح، ولا بأس بما بقي من الرائحة إذا نُزحت. 1 ) أي كان منها رائحة بسبب ذلك. ) 2 ) الغيلمة أنثى السلحفاة، والذكر يسمى الغيلم. ) ، انظر: جمهرة اللغة، مادة د ف ل، ج 1، ص 360 . الفيومي، المصباح المنير، مادة: غلم، ص 172 3) زائدة في م . ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 19 ] : الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها 771 | :.`dCE`°ùe } وإذا مات إنسان في بئر، ولم يخرج منها حتى خلَا له أكثر من عشر سنين، واحتاج أصحاب البئر إليها، فحفروها، فجائز، وإن وجدوا له عظامًا أخرَجُوها ودفنُوها، والله أعلم. والوزَغَة( 1) إذا وقعت في بئر، ولم تمت لم تنجسها، فإن ماتت في بئر لا تنزحها الدلاء لم تنجسها، وكذلك الفأرة إن وقعت في بئر وهي حية، لم تفسدها، وكذلك الدجاجة. | :.`dCE`°ùe } والشاة إذا وقعت في بئر، وهي حية. فقول أبي زياد: تنزح، لأن فيها مجاري البول. وقول محمد بن محبوب: لا تنزح، لأن الشاة طاهرة. وإذا بالت ويبس موضع البول فهو طاهر، إلّا أن يعلم أن فيها بولًا رطبًا وقت وقعت فيها فتفسد. | :.`dCE`°ùe } ومن بال، وتَج . ففَ بحجر فسقط الحجر في بئر. فإن كان الحجر وقع على كُ . وةِ الذكر، وقد يَبِس من البول، فالحَجَر طاهرٌ، ن ذَكَرِه، وأنه لَاقَى بالحجر ِ حتى يُعلَم أن الحجر قد أصابه شيء من البول م موضعَ البول، وهو رطبٌ، فلزِقَ منه شيء من الحجَرِ ولو قلّ، فإن البئر إذا كانت قليلة الماء أفسدتها النجاسة، ولو قلّت، عند بعض الفقهاء. 1 ) محركة، سام أبرص، سميت بها لخفتها وسرعتها. ) 772 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وعن قملة وقعت في بئر، وهي حيّة. فعن أبي إبراهيم: إنها لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها. | :.`dCE`°ùe } ومن بات في بيت جاهلًا له، فبال في الليل في بئر، ثم علم، ولم يُعلِمْهم حياء فلا شيء عليه، حتى يعلم أن البول وصل إلى البئر، وأنه ينجسها ما وقع فيها من البول هنالك، عليه إعلامهم، أو نزحها، وهي على الطهارة حتى يصح معه فسادها. قال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من ألقى النجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها، إن كلفوه، ويخرج النجاسة بلا رأيهم، ولا يَنزحها إلّا برأيهم، لأن الماء لهم، وهم أولى به. وقال غيره: إذا كانت النجاسة قائمة في البئر حدثًا لزمه إخراجها للمضرة، وإذا لزم نزح البئر بالاتفاق وكان ذلك جدبًا. | :.`dCE`°ùe } وعن دابة وقعت في بئر أو طير حي أو ميت، ولم يعلم، صَارَ( 1) ذلك للماء أو لم يصر إلى الماء، مات أو لم يمت؟ فلا تفسد البئر حتى يعلم أن الطير والدابة قد ماتا في الماء. 1) تقدّر هنا همزة استفهامية، أصار؟ ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 19 ] : الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها 773 | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: لا بأس بماء الزاجرة( 1) من القيالة( 2) التي يجري الحبل في بول البقر عند الزجر، ثم يسحب في التراب، ثم يدخل الماء، لأن ذلك لا يمتنع منه. فإن صار الحبل بعينه بالبول في الماء ولم يسحب في التراب أفسدها. قال غيره: إن حبل القيالة إذا أصابه البول ونزل في ماء البئر فإنه لا ينجس ماؤها لكثرته. وإن كان طويِّ الزاجرة ينجسها الحبل إذا أصابه البول، وهو متغير من التراب، فلزوم التراب معه لا يرفع حكم تنجيسه في الوقت. وعندي أن الاحتجاج بمثل هذا يصعب على مدعي( 3) التفرقة بين حبلها، والله أعلم. فأما قوله: فإن الناس لا يمتنعون من ذلك فيجب أن يكون الحكم في ذلك واحدًا، لأجل المشقة، وهما متساويان في باب النجاسة، والله أعلم. 1 ) التي تزجر الماء وتنزحه من البئر. ) 2) معنى القيالة: الإمارة. والكلمة غير مناسبة هنا. ووجدت النص في مصادر عدة دون هذه الكلمة، ) ومنها ما جاء في منهاج الطالبين: ابن محبوب: لا بأس بماء الزاجرة إن جرى الحبل في البول عند الزجر ثمّ ينزل فيها، ويدخل » الماء، وإن وقع في البول، ثمّ في الماء قبل أن يسحب على التراب فإنّه يفسده، وقيل: لا إن كثر .« الماء . خميس الشقصي، منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 2، ص 24 .136 ، الثميني، التاج المنظوم على المنهاج المعلوم، ج 1، ص 135 وهو خطأ. « مدى » 3) في م ) 774 المجلد الثاني [20] UEH Egô«.£Jh .°ùé.dG QEHB’G ..f »a وإذا وقع في بئر إنسان أو دابة، وهي بَحيرة، ففي البئر اختلاف. فقول: تدفن. وقول: تطهر، ويكون سبيله سبيل النجاسات من الميت. واحتج في ذلك بفعل( 1) ابن عباس في زمزم، لما مات فيها زنجي، فأمر بطهارتها، فهذا دليلٌ على أنها كسائر النجاسات من الدواب وغيرها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } بئرٍ أو غيرها إنسان، فمات فيه وأُخرِج ِ وفي موضع: إذا وقع في ماء منها، ونُزِح ماؤها كله، أو مقدار ما فيها من الماء إذا لم يقدر على نزح مائها كله، لما روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما نزَحا زمزم من زنجي مات فيها. والتقدير لأصحابنا في نزح البئر النجسة أربعون دلوًا، أو خمسون دلوًا، وإنما هو مقدار ما فيها من الماء قبل أن يزيد ماؤها من العيون. هكذا ظنّي أن قصدهم لهذا، والله أعلم. .« بقول » 1) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 775 وفي موضع:ٍ ما العلة في الأربعين( 1) دلوًا؟ قال: في قول أصحابنا فلا أعلم لهم. إلّا قولهم: هكذا جاء الأثر. وأما في قول قومنا فيعتل، أنه كان واقعًا في زمزم رجل أسود، فمات فيها، .( فأمر رسول الله ژ أن ينزح منها بعد إخراجه منها ( 2 واختلفوا فيها، فقول الشافعي: يُنزح منه ماؤها كله. وقولٌ: خمسون دلوًا، وقولٌ: سبعون دلوًا، وقولٌ: أربعون دلوًا، وهو أقل ما قالوا. وأحسب قولًا، ينزح ماؤها كله، ثم تغسل بماء طاهر، ولم أجد إجماعًا على ن . ص. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وإذا حكم على بئر بحكم النجاسة، ونزحت إلى أن يقلل الماء النجس، ويزيد الماء الطاهر من العيون، فتغلب عليه، فيصير الحكم له، وليس لنزح ذلك مقدار يرجع إليه بتحديدٍ، ومنتهَى عددٍ، لاختلاف كثرة النجاسة، وقلتها، وصغر البئر وكبرها، وما نزح منها. .( وقولٌ: ينزح ما فيها من الماء قبل أن تنزح( 3 .« أربعين » 1) في م ) 2) ورد في سنن البيهقي: ثنا عبد الله بن شيرويه، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: سمعت سفيان يعني ) إنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدًا صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي » : ابن عيينة، يقول .« الذي قالوا إنه وقع في زمزم وزعَمْتَ أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ...» .« ستون دلوًا، وهذا عن علي وعن ابن عباس غير ثابت السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس باب . ما جاء في نزح زمزم، حديث: ، 1179 ، وحديث 1185 3) كذا في الأصل. ) 776 المجلد الثاني ورُوِي أن ابن عباس أمر بزمزم، وقد مات فيه زنجي، أن تسد عيونها بعد إخراجه، وتنزح حتى يفرغ ماؤها. وقيل: إنه لما أمر بنزحها، فغلبهم الماء، أمر بِسدّ العيون بالمطارف، فإن قدر على سد عيون البئر فعل في نزحها ما أمر به ابن عباس في زمزم، فإن لم يقدر على ذلك فالمستحب أن ينزح( 1) منها مقدار القائم فيها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإن وقع في بئر آدم . ي فمات فيها، أُخرج منها، وأخرج ماؤها كله، فإن لم يقدر على إخراجه فهي نجسة ما دامت عينها قائمة حتى تخرج، فإن ذهبت أعيان النجاسة من الماء القليل نزحت البئر، وقد طهرت، والاختلاف بين الناس في مقادير الماء والنجاسة، وفيما نُزِح من الآبار. | :.`dCE`°ùe } وفي الرواية أن الصحابة اختلفوا في فأرة ماتت في بئر، فأمر بعضهم، أن ينزح منها أكثر مما أمر به الآخر، واتفقوا على نزحها، وإنما الاختلاف بينهم في قلة الماء أو كثرته، ولم ينقل مقدار الماء الذي كان فيها، ومثل هذا يحتمل التأويل على قلّته وكثرته مع وجود الطعم والرائحة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أئمتنا ممن ذهب إلى تنجيس البئر إذا داخلتها النجاسة القليلة، وهي تُمِدّ زاجرها، أنها تُنزَحَ خمسين دلوًا بدلوها إذا حلتها النجاسة، بعد أن تكون الدلو طاهرة، ويطهر الدلو بعد فراغ النزح منها. .« ينزف » 1) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 777 فإن كانت النجاسة متجسدة، لها عين قائمة في البئر، لم يطهرها النزح الذي ذكرنا؛ إلّا بعد إخراجها من البئر. وفي موضع: وإذا وقع في البئر ما أفسدها أُخرِج، إن كان مما يخرج، مثل الميتة وغيرها، ونزح منها في مقام واحد، أربعون دلوًا، إلّا أن يفرغ ماؤها قبل ذلك، فإن لم يبق شيء فقد طهرت، وإن لم ينزح منها أربعون دلوًا. وإن كان فيها عيون تنبع الماء، ولم يستفرغ منها أربعون دلوًا بدلوها فقد طهرت، وطهر الدلو أيضًا، وإن لم يكن لها دلو فبدلو وسط. وإن كانت زاجرة فبِدَلْو الزاجرة. قال بعض قومنا: تنزح البئر من الفأر والعصفور إذا لم ينتفخ أو ينفسخ، وأخرجت عشرين دلوًا. وفي الس .ََ نوْر والدجاجة أربعون دلوًا. قال الشعبي: في الدجاجة سبعون. عن أبي سعيد الخدري: في الدجاجة أربعون دلوًا، أو خمسون دلوًا. وقال: إذا انفسخت الدجاجة أو السنور أو الفأر نُزح ماء البئر كله. وقال أبو محمد: إذا نزح مائتا دلو، أو مائتان وخمسون دلوًا فقد طهر الماء، وهذا قول من أوجب نزح البئر كله. وقال أبو حنيفة: إذا أخرجت الفأرة حية من البئر أخرج منها عشرون دلوًا، فإن لم يفعل فلا بأس. وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجتا حيتين نزح عشرون دلوًا. 778 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والماء الذي في الدلو تمام الأربعين فيه قولان، أحدهما: أنه نجس، والآخر: أنه طاهر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا كانت البئر لا تنزح فلا تنجس إلّا حتى تغلب عليها النجاسة ن الماء مَا تَغَيّر ما غَلَبَ ِ نها م ِ بِلون أو عرف، أو طعم، فإذا غَلَب عليها نُزح م عليها من حكم النجاسة، وليس لذلك ح . د من قلةٍ أو كثرة إلّا زوال ذلك الغالب، وهو دلوٌ واحدٌ، أو ألفُ دلو.ٍ | :.`dCE`°ùe } ولا يجب غسل جوانب البئر من الماء النجس إذا نزحَتْ، للإجماع( 1) على ذلك، ولأن الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النّجِس يزيله عنها ما يقع من جوانب البئر، لأنه ماءٌ جارٍ يقعُ، وير . دهُ إلى الماء الراكد، والماء الراكدُ فيها فلا يبقى على جوانبها. ولا تشبهُ الآبار مما وصفنا الأوانِي، لأن ما في جوانب الأواني لا يزيله إلّا الغسل عنها إذ امتنع من جوانبها. وفي موضع: إذا أصاب حجارةَ البئر التي يُقدر على غسلها غُسِلَتْ، وإن كانت لا يُقدَر على غسلها إلّا أن يعود الماء في البئر لم يكن عليهم غسلها. وفي موضع: في الحجارة التي على البئر إذا نُزِحَت البئر فقد طهر ذلك كله، لأن الحجارة إذا غُسِلَت رجع في البئر، ولا يمتنع منه. وصوبناها اجتهادًا. « الإجماع » 1) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 779 وأما الحبل والدلو فقول أبي المؤثر: أما بالرأي فيغ . سل الدلو والحبل، وأما بالقياس فلا يغسل. فعلى هذا، فإنْ غَسَل الحبل والدلو فلا بأس، وإن لم يغسل فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع في بئر ميتة فتقطعت فيها، وأخرجت منها، ونزحت البئر، وبقي رائحة في الماء. قالوا أبو مروان: الماء فاسد ما دامت الرائحة فيه. وقال أبو مالك: الموجود في الأثر، لا بأس بالرائحة. وفي موضع: لا بأس بِما بقي في البئر من الرائحة إذا نزحت، بما ( 1) قال به المسلمون. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقعت عَذِرةٌ أو ميتةٌ في بئر فغلبت ريحها، وهي كثيرة الماء، لا تنزحها الدلاء، فإنها تفسد ما دامت النجاسة فيها، فإن أخرجَتَا منها ونُزِحت، وبقيت الرائحة في مائها فلا تفسدها، ولكن إن انقطعت فبقي منها شيء لم يخرج، وبقيت رائحة في مائها فإنه فاسد حتى يخرج ما بقي من النجاسة، أو تذهب منها. وإن وقع في بئر نجاسةٌ، وكانت كثيرة الماء لم ينجسها إلّا ما غيّرها، وإذا لم يغيّرها فهي طاهرة، وإن كانت قليلة الماء أخرج ما وقع فيها من عذرة أو قملة، أو ما أشبه ذلك، ويُحَفّ ما على وجه الماء وتُنزَح. .« كما » 1) في م ) 780 المجلد الثاني وإن كانت عذِرَةً رطبةً رقيقةً نُزِحت، وإن كانت غليظة يُحَفّ ما على وجه الماء، ما قدر عليه، ونزحت على ما قيل بالدلو المعروف لنزحها، وقد طهُرَت. وبعض قال: تُدفن، ولا يؤخذ بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقعت نجاسة في بئر، وهي تزجر، فإذا أخرجت النجاسة أجزاها ما زُجِر منها أربعينَ دلوًا، وذلك إذا كانت النجاسة تفسدها لقلتها. وأما إذا كانت لا تُنزَح فهي طاهرة ما لم تغلب عليها النجاسة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت البئر مما تَنجُسُ وماتت فيها القملة، فقولٌ: تنزح، ليس عليهم أكثر من ذلك. وقولٌ: يحفر طينها، ثم تنزح، ويجزيها ذلك. وأحسب قولًا، أنها لا تطهر بمثل هذا، إذا كان فيها شيء من النجاسة من الذوات، ثم لم تُخرَج حتى يدفن كلها، ويغلب الطين على ما بها كل.ه، فيستهلكه، ثم تحفر حتى يقع الحكمُ أنها قد خرجت لا محالَ في الطين، ثم تُنزَح. | :.`dCE`°ùe } في كلب وقع في بئر ومات، وأقام مدة من الزمان، وتقط.ع لحمه وعظامه، ما طهارة البئر؟ الجواب: أنه تُلقَطُ عظامه ولحمه من البئر، وينزح أربعين دَلْوًا بدلوها، وإن كانت لا تُلقط يُرفَع الطين منها، وتنقّى من الطين، وتُنزح بعد ذلك أربعين دلوًا، وقد طهرت إذا لم يبق في الماء طعمٌ ولا رائحةٌ، والله أعلم. الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 781 | :.`dCE`°ùe } وقال بعض أئمتنا في البئر التي تنزح خمسين دلوًا: إن الدلوَ إذا رجعت في بئر أخرى قبل أن تغسل، نزحت البئر الثانية أيضًا، خمسين دلوًا بعد أن يطهر الدلو، وكذلك كل بئر هذا سبيلها. قال: وإذا بقي فيها دلوًا من الخمسين لم ينزح في ذلك المقام، وأخرت إلى اليوم الثاني استقبل نزحها من أوله. وقد كان يجب على أصله، لا يوجب إخراج غير تلك الدلو الباقية التي يتم بها نزح البئر، وتطهر به، لأن بقاءها ( 1) في البئر قبل إخراجها لا يوجب إخراج غيرها، كذلك إذا عادت إليها لم يحدث حكمها لم يكن في حال كونه من .( الماء، والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } وأما أبو حنيفة فقال: لو استقى من بئر نَجسة، وصب في طويِّ طاهر حكم للطويِّ بالنجاسة، وإذا نزح منها مقدار ما صُبّ فيها من الطويِّ ال . نجِسة عادت إليها طهارتها، ولم يجب إخراج غير ما صُبّ فيها من النجس. وفرق الشافعي بين الوارد على النجاسة من الماء وبين المورود عليه، ثم ناقض من قِبَلِ أنه قال: في القلتين من الماء إذا وردتا على النجاسة، أو وردت النجاسة عليهما، فس . وى في هذه المواضع بين الوارد والمورود عليه، وكذلك في أق . ل من القُل.تَيْن، كذا نقول. ويبدو أن ما أثبتناه أولى. « نقاءها » 1) في ب ) 2) عبارة غامضة. ) 782 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت بئرٌ تُزجر، ويستقى منه للشرب بدلو غير دلو الزجرِ، فإنها تُزجَر بدلو الزجر إلّا أن تكون لا تزجر، فإنما هي للشرب والوضوء تنزح بدلوها أربعين دلوًا. وإن كان عليها دلو كبيرٌ فليس لهم أن ينزَحوها بأصغر منه، فإن نزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك، وكذلك إن نزحُوها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك. قال أبو سعيد: تُنزَح بالأوسط من الدلاء، وهو أصحّ في الحكم، وأما الاحتياط فبالأكثر. فإن نُزِحَ عشرون دلوًا بالغداة، وعشرون دلوًا بالعشي فلا يجزيهم إلّا أن يَنزحُوا منها أربعين دلوًا في مقام واحد، إلّا أن يكون ماؤها قليلًا، فيُنزَحُ منها عشرون دلوًا، ثم يفرغ ماؤها، ثم يدعوها حتى تَحَ . م( 1)، فلا بأس أن ينزحوا منها كذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: إذا علموا أنهم استقوا منها أربعين دلوًا من بعد ما تنجست فقد طهرت، ولعله يريد، ولو كان النزح متفرقًا. | :.`dCE`°ùe } فإن نزح منها مقدار أربعين دلوًا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزى، وإنما هي طهارة قد أجمع عليها ( 2) أهل العلم، لا نعلم فيه اختلافًا، كغسل النجاسة. 1 ) لم أجد معناها في القواميس، ولعل المراد حتى يتجدد فيها الماء. والله أعلم. ) .« والحَمِيمُ المطر الذي يأْتي في الصيف حين تَسْخُن الأرض » : جاء في اللسان . ابن منظور، لسان العرب، مادة حمم: ج 12 ، ص 150 .« أجمعها » 2) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 783 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يُختلَف في غسل الدلو قبل النزح. فقولٌ: لا تنزح حتى يُغَ . سلَ، وقولٌ: يجوز أن تنزح به قبل أن يغسل، فإذا تَمّ نزحها طهرت البئر والدلو. وفي موضع: وإذا نزحت البئر النجسة لم يغسل الدلو، ولكن يغسل الحبل، إن كان مسه شيء من مائِهَا قبل أن ينزح منها أربعون دلوًا. .( وأما الدلو فهو نصيف( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن نزح بئرًا نجسة بدلوها النجس، فإذا نزح منها أربعون دلوًا فقد طهرت البئر، ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن تُنزح. وإن غسل الدلو والرشا ( 2) فحسَنٌ، وإن لم يَغسِل فلا بأس. وفي موضع: إن نزحت البئر النجسة بدلو نَجِسٍ من غير نجاسة البئر. فقولٌ: يجزي ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر، وذهبت النجاسة. وقولٌ: لا يجزي حتى يُطَ . هر الدلوُ، ثم ينزح به بعد ذلك. وفي موقع قيل: فما حَدّ هذا ال . دلو؟ قال: بدلو البئر إلّا أن يخرج عن التعارف( 3) في الصغر أو الكبر، فبدلو وسط، ولا يضر ما رجع من الدلو في حال النزح، لانخراقٍ أو غيره، لأن ذلك لا يُمتنع منه. ولعل مراده: طاهر. « نظيف » 1) في م ) 2) الحبل. ) 3 ) يعني ما تعارفه الناس في حجم الدلو صِغَرًا أو كِبَرًا. ) 784 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع في بئر خنّاز( 1)، أو فأر أو سِ . نور، وهي كثيرة الماء، لا يستطاع إخراجه، فإنه ينزح منها، ولا بأس. وإن كان يستطاع إخراجه فلا. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتُركت حتى تَخرج منها ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث وكثر ماؤها. فإن استخرجت جاز لهم أن يستقوا منها. وإن قَل.ت بعد ذلك فقد طهرت، ويُستقى منها، إلّا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح أو لون، إلّا أن تكون الميتة قائمة بحالها والعَذِرَة، فإذا قلّت فسدت، وإذا كثرت طهرت. فإن كانت قد هلكت لم تضرها القلّة بعد الكثرة. | :.`dCE`°ùe } وعن بئرٍ وُجِدَ لها رِيحٌ( 2)، فأدخلت صب . يا، فزعم أنه وجد فيها فأرة، فأخذها بخشبة، ووضعها في الدلو، فسقطت في البئر. قال أبو الحواري: إنما عليهم أن يَحُ . فوا لأعْلى الطين بقدر ما يرون( 3) أنهم وصلوا حيث وصلت الفأرة، ثم نَزَحُوها أربعين دلوًا، ثم نُ . ظفَت إن شاء الله، إلّا أن يجدوا لها ريحًا فيحفروها وينزحوها حتى تذهب تلك الريح، ثم طهرت، إن شاء الله. 1 ) هو الوزغة: حشرة سامة برصاء. ) 2 ) أي رائحة، ويقصد بها رائحة نتنة. ) وصوّبناها لأنها مضارع مرفوع بثبوت النون. « يروا » 3) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 20 ] : في نزح الآبار النجسة وتطهيرها 785 | :.`dCE`°ùe } وقال: إن البئر إذا كان لها دلوان، أحدهما أصغر من الآخر، فإذا تنجست أحدهما: أنها تنزح بالأكبر منهما، والآخر: أنها تنزح بالأغلب « كان فيها قولان من كثر استقائها. قيل: فإن كانت تزجر ويستقى منها؟ قال: إن تنجست في وقت الزجز زجرت، وإن كانت تنجست وهي لا تزجر زُجرت بالصغير، والله أعلم. 786 المجلد الثاني [21] UEH .dP ..Mh ô..dG »a .°SEé.dG OƒLh »a فإن وقع فأر في بئر فمات ولم يعلم به حتى خلا أيام. فإن شموا لها رائحة متغيرة، أو طعمًا متغيرًا، فمن حين ما وجدوا ذلك، فما مسّه من مائها فهو فاسد. وإن كانوا توضؤوا وصلّوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ما شموا للماء تغيرًا أو طعمًا، إلى أن أخرجت الميتة منها، إلّا أن تكون بحرًا لا تنجسها النجاسة، ولا تنزحها الدلاء، فلا ينجسها شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن أخرج من طو . ي طيورًا، فوقع بعضها فيها، ولم يعلم أهلها، وهم يشربون منها ويتوضؤون، ثم علموا به. فأخرجوه، وأخبرهم الرجل بيوم وقع فيها. فإنهم يقضون( 1) منذ يوم أخبر بوقوعه، وإن لم يكن ثقةً. | :.`dCE`°ùe } قال أبو منصور: فأرة وقعت في بئر فتسلخت، وتوضأ منها قوم ولم يعلموا، ثم علموا بعد ذلك، إنهم يبدلون صلاة ثلاثة أيام. .« وضوءهم » وصوبناها اجتهادًا. وفي م زيادة « ينقضون » 1) في ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 21 ] : في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك 787 وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة. وقال أبو الحواري: وقول: إن كانوا أنكروا في البئر ريحًا أو طعمًا فعليهم بدل الصلوات مذ أنكروها، وإن لم ينكروا لها ريحًا ولا طعمًا لم يكن عليهم بدل الصلاة، وإنما فسدت البر من حين علموا بالميتة. وقال أبو منصور: إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابهم ويبدلوا صلاة يوم، إذا لم يدروا متى وقعت، فإن كان ذهب الشعر فليصلوا ثلاثة أيام. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي منصور في بئر توضأ منها قوم لصلاة، ثم وجدوا فيها ميتة. قال: مضت صلاتهم، وليس عليهم ثيابهم. قال أبو الحواري: هذه مثل الأولى. | :.`dCE`°ùe } وإذا تطهّر قوم في بئر قليلة الماء، ثم خرج من الدّلو طير مَيّت، بقدر ما يقع فيها من فم سبع أو طير أو فأرة، فوضوء من توضأ منها تا . م حتى يعلم أنه كان فيها قبل وضوئهم. وأما إذا كان الماء متغير الطعم واللون والرائحة فعلى من توضأ قبل خروج الميتة إعادة الوضوء. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب في بئر وجد فيها ميتة: أنه لا نقض على من توضأ منها إلّا أن يعلم أنها كانت فيها حين توضأ، والله أعلم. 788 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقيل في البئر إذا وجد فيه ميتة أو نجاسة، ولم يعرف متى وقعت فيها. فقول إنما يحكم بنجاستها بعد العلم، إلّا أن يكون تغير طعمها أو عرفها، فإ . ن حُكمَ نجاستها منذُ يَتبيّنُ تغ . يرها. وقولٌ: عليهم آخر صلاة صلّوها مذ وجدوا فيها النجاسة، لأنهم لم يعلموا متى وقعت. وقولٌ: عليهم بدل خمس صلوات مذ وجدوا فيها النجاسة، وهذا إذا لم يتغير طعمها ولونها، وإن تغيّر عَرفها، ففيه اختلاف. فقولٌ: إن ذلك مما يدل على نجاستها. وقولٌ: ليس العرف مما يغلب على الطهارة، وإنما يغلب عليها تغير اللون والطعم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في بئر تغير طعمها وريحها، ثم بعد ذلك بساعة، أو بيوم أو بأيام، وجدوا فيها فأرة ميتة. فإذا أحاطوا علمًا بجميعها، فلم يروا فيها شيئًا فأمكن أن يكون التغير من غيرها، فلا يثبت عليهم إلّا منذ وجدوا الميتة. فإن أمكن أن تغيب عنهم الميتة في الطويِّ وقد تغير ماؤها ( 1)، وغلبت عليه، ففي الشبهة والريب وحكم الاحتياط يغسل ما مسّ ماؤُها إذا كانت تنجّس على قولٍ. 1 ) زيادة من م . ) الجزء الثالث / القسم الثاني 789 .°ùé.dG ô..dG Uôb QEHB’G ô.M »a .dP ¬.°TCG Eeh [22] UEH يقال: بارَ فلان بئرًا إذا حفرها، ويقال: رجل أبّار، وبا . ر أيضًا، وهو حافر البئر، ويقال بئر وآبار وبيار. قال الشاعر: إذا الناس غطوني تغطّيت عنهمُ وإن بحثوا ع . ني ففيهمْ مُباحث وإن حفروا بئري حفرت بِيَارَهم ليُعلَم ما تُخفيه تلك النّبايثُ والنبايث جمع نبيثة، وهو الشراب يخرج من النهر والبئر. | :.`dCE`°ùe } وإذا اندفنت البئر قيل بئر دَفْنٌ، ساكنة الفاء، وبيارٌ دُفُنٌ ودُفان. | :.`dCE`°ùe } وإذا نزح البئر كله قيل، هذه بئر نزح. وقيل: نزح، يصفها لقلة الماء. وبئر نزوح وآبار نُزوح. ومعنى نزحت البئر، أي قل ماؤها. والصواب، نُزِحَت أي استُقِيَ ما فيها. 790 المجلد الثاني قال الراجز: لا يستقي في النزح المضْفوف إلّا مداراة الغُرُوب الجُوف والغرب أعظم من الدلو، والغرب أيضًا، ما يقطر من الدلاء من الماء عند البئر فتتغير رائحته. تقول: أغرب الساقي إذا أكثر الغرب. فإذا فاضت جوانب الحوض قلت: أغرب الحوض. | :.`dCE`°ùe } وإذا تنجست البئر فأريد حفر بئر إلى جنبها. فإذا دفنت ال . نجِسَة فليحفر بقربها حيث شاء. وإن لم تدفن فليحفر على أقل ما يكون من النجاسة، على عشرة أذرع. قال أبو محمد: اختُلِف في مقدار المسافة بينهما. فقولٌ: تحفر عنها بستة أذرع ما دارت. وقول: من حفر في الشمال أو الجنوب فسّح عنها ستة أذرع. وإن كان في أعالي الماء ترك أربعة أذرع. وإن حفر أسفل عند نزول الماء حفر منها بقدر ثمانية أذرع، لأن جري الماء إلى المشرق. وقولٌ: يبعد عنها خمسة عشر ذراعًا من حيث حفر. وقولٌ: لا يجعل للمسافة عنها ح . دا، ولكن تعتبر بالقطران( 1)، وبما يقوم مقامه، مما يدل على اختلاط مائهما مما يؤدي طعمه في البئر الأخرى. 1) أي تختبره. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 22 ] : في حفر الآبار قرب البئر النجسة وما أشبه ذلك 791 قال: استدل بذلك على وصول الماء النجس واختلاطه بماء البئر الطاهرة كانت هذه نجسة، ويبعد عنها. | :.`dCE`°ùe } ،( وقال في موضع آخر: إن البالوعة( 1) إذا كانت إلى جنبها بئر للشرب( 2 وجدت من مجاورتها ذلك، أن يطلب معرفته بالقار والقطران، فإن أدى ذلك بطعم أو رائحة في ماء البئر نقل عنها، وإن لم يؤد لم تزل الطهارة عن مائها. وليس لتحديد القرب والبعد معنى، لأن السنة لم ترد بذلك، ولا اجتمعت الأمة عليه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت بالوعة يراق فيها الوضوء قرب بئر يستقى منها للشرب والوضوء. فقال: إذا كان بينهما خمسَة أذرع، ولا يوجد في الماء طعم شيء، ولا رائحة ولا لون فإنه يجزئ للوضوء منها. فإن كان أكثر وقد يوجد ريح البول وطعمه، فلا ( 3) خير في الوضوء منها. 1 ) أي التي يراق فيها ماء الوضوء. ) 2 ) زيادة من م . ) .« ولا » 3) في ب ) 792 المجلد الثاني [23] UEH .E«.dG .e ¬H Aƒ°VƒdG Rƒéj Ee والوضوء جائز بالماء من الآبار والأنهار وماء الأمطار وماء البحر، ولا يجوز . c b a ` _ . : الوضوء إلّا بالماء دون ما سواه، لقول الله 8 .[ [الفرقان: 48 .(1)« الطهور ماؤه والحل ميتته » : وقول النبي ژ في البحر فهذا يوجب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات. وليس لمَِا اعتُصر من الشجر والثمر حكم الماء، لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. هذا ٍ الفرقان: 48 ]، فحكم الطهارة متعلق بماء ] . c b . : قال الله تعالى وصفُه من الماء، ولا أعلم خلافًا. | :.`dCE`°ùe } مطلقًا فالتط . هر به جائز، صافيًا كان أو كدرًا، ٍ وكل ماء وقع عليه اسمُ ماء قليلًا كان أو كثيرًا، جاريًا كان أو راكدًا، سَخِنًا كان أو باردًا، لأن هذه كلها صفات للماء، والله أعلم. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 23 ] : ما يجوز الوضوء به من المياه 793 | :.`dCE`°ùe } والوضوء بالماء المسخن( 1) به جائز، وبه قال عمر وابن عباس، وأنس بن مالك، وأهل المدينة والكوفة والحجاز والعراق جميعًا، والشافعي عن مجاهد أنه كرهه. وجائز بالشمس المسخن، ويُكره من طريق الطب، لما روي عن عُمَرَ، أنه يورثُ البرَص. وفي حديث عمر: أنه كان يتوضأ ويغتسل بالحميم، والحميم الماء الحار. والناس على هذا لا يختلفون، في أن المسخن لا فرق بينه وبين الماء البارد، إلّا ما روي عن مجاهد أنه كان لا يتوضأ بالماء المسخّن؛ إلّا في حال الضرورة. والحميم الماء الحار، والح . مام مشتقّ من الحميم، تذكره العرب. والحميم العرق، والحميم في غير هذا: القريب الذي يو . دك وتو . ده. قال قتادة: يتوضأ الرجل بالماء الرمد، والماء الطرد. فالرمد من المياه المتغير اللون الآجن، وأصل الحرف من الرماد، قيل للثوب الوسخ رمد، وأرمد. والماء الط.رِد الذي تخوضه الدواب، يسمى بذلك لأنها تَطرِد فيه أي تتابع. وأراد أن الوضوء بها جائز. ومن وجده لم يتيمم إلّا أن يكون( 2) تغيّر لونه أو ريحه بنجاسة، فلا يجوز الوضوء به، والله أعلم. .« المصخن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) 794 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والماء المطَ . هر باتفاق الأمة: ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء البحر، إلّا في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في البحر وحده. فاتباع ال . س . نة أولى من قوله، لما روي من حديث العرك . ي أنه سأل النبي ژ قال: يا رسول الله: إنا نركب على أرماث لنا في البحر، وتحضرنا الصلاة وليس عندنا ماء إلّا لشفاهنا ( 1)، أنتوضأ بماء البحر؟ .(2)« هو الطهور ماؤه، والحل ميتته » : فقال ژ والعرك . ي الصيّاد؛ صياد السمك، والأرماث جمع رمث، وهو خشب يضم بعضه إلى بعض فيركب عليه في البحر. قال جميل بن معمر: ( تمنّيت من حُبّي بثينة أنّنا على رمث في البحر ليس لنا وكر( 3 | :.`dCE`°ùe } وقد تنازع الناس في التطهير بماء البحر، فقول: لا يتطهر به إلّا إذا ألجئ إليه ولم يكن معه غيره، وقول ابن عمر: والتي . مم أحب إليّ منه. وقول الجمهور من الناس: جائز التطهير به مع وجود الماء المطلق العذب، وهذا هو الصواب. وقول: ماء البحر طهور، وبه قال الشافعي ومالك وعمر. وعن علي: من لم يُطهّره ماء البحر فلا يطهره الله. 1 ) أي لشربنا. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) الوكر هو عش الطائر، والمراد منزله. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 23 ] : ما يجوز الوضوء به من المياه 795 | :.`dCE`°ùe } وجائز بكل ماء على وجه الأرض أو فيها، عذبًا كان أو مالحًا، سماوي.ا كان أو أرض . يا، وكذلك الجاري على السبخة يجوز. | :.`dCE`°ùe } .[ ولا يقال: ماء مالح، قال الله تعالى: . ( * + . [فاطر: 12 فإن قيل: قد قال الشاعر: بَصْرِي.ةٌ تز . وجَتْ بَصْرِي.ا يُطعمها المالح والطري.ا قيل له: قال ابن دريد، هذا قول الراجز، وهو مؤكد، ولا يؤخذ بلغته. قال: ولا يقال: السمك مالح بل ملح ومليح. | :.`dCE`°ùe } وكل ماء وجد متغيرًا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة فحكمه الطهارة، لأنا على يقين من أنه طاهر، ولسنا على يقين، أنه قد صار نجسًا، وليس شكنا لزوال الطهارة عنه بموجب لثبوت النجاسة. | :.`dCE`°ùe } والمياه المتغيرة الكدرة إذا كان ذلك من جنسها جاز الوضوء بها للصلاة. وفي الأثر أن رجلًا خلط في الماء لبنًا ولم يتغير، أن له أن يتوضأ به، إن شاء الله. وما خالط الماء فغلب عليه كان الحكم له لا للماء، وإن لم يغلب عليه كان الحكم للماء لا له. 796 المجلد الثاني والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين لا خلاف في جواز الوضوء به، والمعنى فيه أن الماء هو الغالب عليه. ولا خلاف أن الخل والمرق لا يجوز الوضوء به، والمعنى فيه، أن ما غلب عليه من أجزاء التمر سلبه اسم الماء المطلق، وكل ما كان بهذه المنزلة حكمه حكم الخل. وما كان الماء فيه هو الغالب فهو مردود إلى موضع الاتفاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء. | :.`dCE`°ùe } وسؤر( 1) الرجل من الشراب جائز الوضوء به، جنبًا كان أو غير جنب. وبعض أجاز الوضوء للفريضة من ماء يفصل من غسله من الجنابة للنجاسة. وفي موضع: قال محمد بن محبوب: لا يتوضأ بسؤر الجنب ولا الحائض، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها، لما روي عنه ژ أراد أن يتوضأ الماء » : من إناء، فقال له بعض أزواجه: يا رسول الله: إني غسلت منه، فقال ژ 2). فعلى هذا قالوا: لا بأس بفضل ماء المرأة. )« لا ينجس وكذلك أجازوا بفضل شربها. 1 ) السؤر بالضم: البقية والفضلة. ) 2) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ عكرمة عن ابن عباس، ) . حديث: 11509 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 23 ] : ما يجوز الوضوء به من المياه 797 وعن ابن عباس قال: هي أرخص بنانًا وأطيب ريحًا. قوله أرخص بنانًا يريد به الهشاشة، والفعل رَخُصَ رَخَاصَةً. والرخاصة اللين، والبنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. الأنفال: 12 ]. هو ال . شوَى( 1)، يعني ] .p o n m . : وفي القرآن الأيدي والأرجل. | :.`dCE`°ùe } وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبي إلّا أن يعلم أن يده نجسة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أصاب الغيث فجرى في المواضع النجسة، فالجاري يجوز به الوضوء والشرب، فإذا انقطع جري الماء، وبقي واقفًا والنجاسة قائمة بعينها فيه فذلك فاسد، وإن لم يكن فيه أثر النجاسة ولا شيء منها فذلك طاهر. وإن أصاب غيث فامتلأ الجلب( 2) ولم يفض، ووقف ماء كل جلبة فيها فذلك طاهر، ويجوز الوضوء منه، ولا يُستنجَى في الجلبة( 3) بعينها فتفسد، والله أعلم. 1 ) الشوى بالفتح: اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس. ) 2) الجُلُب جمع جلبة. ) 3 ) الجلبة: قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العُماني، وإذا قيل جَلْبَة النخيل يُراد بها ) حوضها وما يحيط بها. وترد أحكامها مفصلة في كتب الفقه العُمانية. والجلبة من التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة، لتسهيل عملية الري، تتراوح مساحتها بين ستة أمتار إلى تسعة أمتار. بينما يذكر البعض أن مساحتها تقدر ما بين عشرة إلى ثلاثين مترًا، وتسع من ثلاث نخلات إلى اثنتي عشرة نخلة. ينظر: معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين. مصطلح: جلبة. دراسة تحليلية. » محفوظ بن عبد الله ونبيل عبد الحافظ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عُمان 798 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن علي في الماء الواقف في الحوض المنقطع من الفلج. قال ما أرى بالوضوء به بأسًا ما لم يُعلَم به بأس. وكذلك الماء يكون في الإناء في البيت غيرَ مُغَ . طى، ويمكث يومًا، أو يومًا وليلة، ولا يعلم به بأسًا، فلا أرى بالوضوء منه بأسًا. ومن أتى إلى حوض فلا بأس بالوضوء منه ما لم يعلم به بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في فلج يتوضأ وقدامه عذِرَةٌ تُرَى فيه. فإذا كان الماء جاريًا فلا ينجسه إلّا ما غلب عليه من ذلك وغ . يرَه. وفي موضع: وإذا وقع في نهر( 1) نجاسة، مثل عذرة أو غيرها، وعين النجاسة قائمة، فإذا لم تغلب عليه النجاسة فجائز التطهر منه حتى تغلب عليه في لونه أو عرفه أو طعمه. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن كان قاعدًا في نهرٍ جارٍ حاملٍ عذرةً أو ميتةً، طيرًا أو نحوَه، فمرت به من غير أن يلزق به منها شيء أو يعلق أثرها، وإلا فحكم جسده والماء الجاري طاهر حتى يتبين أنه لزقه شيء من ذلك يجب عليه غسله، والله أعلم. وهو خطأ. « بئر » 1) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني 799 [24] UEH ¬H Aƒ°VƒdGh .ô«Zh ±E°†.dG AE.dG »a والمياه ثلاثة فماء يضاف إلى الواقع فيه، وماء يضاف إلى الخارج منه، وماء يضاف إلى مكان يقوم به، فالماءان المتقدم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما، وإن كانا طاهرين، إذ اسم الماء لا يقع عليهما مطلقًا. والماء المضاف إلى المكان فجائز التطهر به، لأن إضافته إلى المكان لا تخرجه عن حد الماء المطلق، إذ الماء لا يقوم إلّا في محل. ولا أعلم أن أحدًا أجاز التطهر إلّا بالماء المطلق، وإنما الخلاف بين الناس في المستعمل. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: إن أصحاب أبي حنيفة يجيزون التطهر بالنبيذ. قيل له: فإنهم لم يبيحوه لاستحقاقه اسم الماء، وإنما أجازوه لسُِنّة ادعوها، والكلام بيننا وبينهم فيها. والدليل على أنهم لم يبيحوه من طريق الاسم، أنهم قالوا: التطهر بالنبيذ واجب عند عدم وجود الماء، ففيه دلالة أنهم لم يجيزوه من طريق الاسم. والدليل على ما قلنا: أن الله خاطبنا بما تعقله العرب في لغتها، والعرب تعقل بالمقيد ما لا تعقله بالمطلق، وتعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد، كقوله 800 المجلد الثاني المائدة: 64 ]، فأطلق القول، ] . ¹ ¸ ¶ . ´ . : في المطلق قوله تعالى فوجب في اللغة أن القول قول باللسان واعتقاد بالقلب. آل عمران: 167 ]. فلم ] . K J I H G F . : وقال في المقيد يطلقه حتى قيده، لئلا يتوهم أحد، أنه أراد بالقول كما خبر عن اليهود. المجادلة: 8]، فسمّى اعتقاد ] . o n m . : وقال في موضع آخر الضمائر قولًا، ولم يطلقه، إذا لو قال: لحكمنا أنهم قالوا بألسنتهم، واعتقدوا بقلوبهم، فلما أراد القول الذي لا يرد ورود الإطلاق قَ . يدَه. ولما كان القول المطلق معقولًا في اللغة، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب؛ لم يحتج إلى تبيينه عندما خبر عن اليهود ما خبر، فثبت أنه يعقل بأحدهما ما لا يعقل بالآخر، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز التطهر بالنبيذ، لأن الخل لا يجوز التطهر به، وهو أطهر منه. وأما ما ادعاه أصحاب أبي حنيفة عن النبي ژ من أجازة التطهير بالنبيذ، فلو ثبت قولهم لم يكن فيما ادعوه دلالة على أن التطهير بغير الماء جائز. وذلك أن النبيذ أصله المنبوذ، فنقل من مفعول إلى فعيل، كما يقال: قتيل ومقتول، ومجروح وجريج. واسم الماء قد يقع على الماء الملقى في الطريق، وإن لم يَمِع ال . تمْرُ في .[ الماء، الدليل على ذلك قوله تعالى: . , - . . [آل عمران: 187 وقوله جل ذكره: . ~ ے. [الصافات: 145 ]. أي ألقيناه بالعراء. ويدل على ذلك قول الشاعر: وخبّرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي مُعْرِضًا بشمالكا نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلًا أخلقت من نعالكا الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 24 ] : في الماء المضاف وغيره والوضوء به 801 وقال آخر: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحْرَما وقال امرؤ القيس: فظلّ طهاةُ اللحم من بين منضِج أو قديدٍ مُع . جلِ ٍ صفيفَ شواء أراد مقدود، فصرف من مفعول إلى فعيل، والطهاة جمع طاهٍ، والطاهي الط . باخ، وفيه غير هذا، والصفيف اللحم المرقق، وقيل: هو الذي يغلى، ثم يشوى. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان اسم النبيذ واقعًا على الماء والتمر من قبل أن يمتزجا؛ لم يكن فيما ادّعَوْهُ دلالة على صحة ما اعتقدوه. وإذا كان اسم النبيذ واقعًا على التمر؛ وإن لم يَمِعْ في الماء، قول 1)، فأثبت ژ أن في الإداوة )« ثمرةٌ طبية وماءٌ طهورٌ » : الرسول ژ عند مشاهدته له ماء وتمرًا، ولو انماع لم يستحق اسم الماء واسم التمر. وقول الرسول ژ هو الحكَمُ بين المختلفين. ولو ثبت التطهر بالنبيذ في زمن من الأزمان لكان منسوخًا، لأن ليلة الجن التي ورد فيها الخبر عن ابن مسعود عن النبي ژ كان بمكة، ونزل فرض التي . مم بالمدينة، وكان التي . مم عند عدم الماء ناسخًا للنبيذ، والمنسوخ قد ارتفع حكمه، والحكم به غير واجب، والله أعلم. 1) أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، في الوضوء بالنبيذ حديث: 261 802 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وخبر ابن مسعود ليلة الجن فيه اختلاف بين الناس، فمنهم من يثبته، ومنهم من أبطله ولم يقل به. 1)، ضعيف )« النبيذ وضوء من لا يجد الماء » : والخبر المروي عن النبي ژ غير قوي، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .« ماء زلالٌ وتَمر حلالٌ » : وسئل ابن عباس عن الوضوء بالنبيذ، فقال وقال أبو سعيد: إن منزلة اللبن بمنزلته في الاعتبار، لم يتغير من تشبيهه ولَحْق معانيه. وكذلك الخل. ويعجبنا مع الاحتياط استعمال ذلك مع التي . مم. | :.`dCE`°ùe } ` والندى النازل من السماء طاهر، والوضوء به جائز لقوله تعالى: . _ .[ الفرقان: 48 ] . c b a وعن أبي الحواري: هل يجوز الوضوء بالندى؟ فإذا كان يجري فلا بأس، وأما يعصر فلا، كذا قال نبهان. النبيذ وضوء » : 1 ) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ ) .« لمن لم يجد الماء . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ حديث: 200 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 24 ] : في الماء المضاف وغيره والوضوء به 803 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد والزعفران والباقلاء وماء الأشجار. ، وعلى هذا أجمع أهل العلم. ٍ ولا يجوز إلّا بماء مطلق، يقع عليه اسمُ ماء | :.`dCE`°ùe } وكل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان، أو دهن، فاعتبره. فإن كان ناقلًا للماء من اسمه ومغيرًا له عن وصفِه لم يجز الوضوء به، وما كان بمنزلة المرقة فلا يتوضأ به، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يتوضأ بالخل، ولا باللبن ولا الدهن، ولا الريق، ولا الدموع. وقيل: إنه يطهر النجاسات. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف أجمع كل من يحفظ عنه، من أهل العلم، على أن ٍ الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العُصفُر، ولا يجوز إلّا بماء مطلق.ٍ | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإذا وجد الماء المطلق الطهور، ووجد الماء المشبه له، لمعنى يستدل به: أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في 804 المجلد الثاني غسل نجاسة، أو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده، لأنه قد أشبهه بالاسم، أو المعنى المراد به. ويلحقه بذلك معنى الاختلاف، أن يكتفى به دون التي . مم، أو يستعمل مع التي . مم. ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التي . مم. الجزء الثالث / القسم الثاني 805 [25] UEH .°SEé.dG ¬«a .ƒ.J AE.dEH Aƒ°VƒdG »a والماء النجس لا يجوز التطهر به اتفاقًا، وجائز شربه مع الحاجة إليه اتفاقًا. ومن وقع في إنائه الذي يريد الوضوء منه قطرة دم أو خمرة فلا يتوضأ منه. وإن وقع بصاق أو مخاط فليخرجه وليتوضأ. | :.`dCE`°ùe } وإن وقع طير في حوض فمات، فتوضأ منه ناس ثم علموا بعد الوضوء والصلاة. فإن لم يكن الماء كثيرًا، قدر ما يجوز به الوضوء، فليغسلوا ثيابهم، ويعيدوا الوضوء، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى ماء واقفًا شرب منه كلب، أو اغتسل فيه، وهو ماء كثير، وفيه عظام، لا يعلم أنها من ميتة أم لا، فلا أحب الوضوء منه. فإن وجد فيه أثر كلب فعن بشير أو سعيد بن الحكم، أنه لا يتوضأ به، وأجاز أبو الحواري الوضوء به إلّا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه. 806 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } والميتة إذا كانت في ماء وغمرها الماء، فلا بأس بالوضوء منه، وإن ظهرت على الماء فلم يغمرها لم يتوضأ به. قال المصنف: يعني إذا ظهرت على الماء في الغلبة في الطعم واللون أو العرف إذا كان جاريًا، فأما الواقف فإنها تنجسه، إلّا أن يكون كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } فالماء الجاري القليل إذا كان فيه عذرة مختلطة فلا يتوضأ منه. وإن كانت رائحة العَذِرَة تهيج من الماء فلا يتوضأ منه أيضًا. وإن لم يتبين اختلاطها بالماء، وكان صافيًا نق . يا، لا أثر فيه للعذرة، ولا رائحة تريح منه يتوضأ منه، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } والماء المستقر نحو ثلاث قرب، أقل أو أكثر، يستنجي منه الرجل، ويتوضأ، ويرجع الماء الذي يستنجي به فيه، ثم يجيء آخر فيفعل مثل ذلك. فأحب أن يطلب غيره. فإن كان في سفر توضأ منه، وهو أطهر من الصعيد، ولا يفسده ذلك، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن علم بنجاسة في بِرْكَةٍ، أله أن يعجن منها، ويخبز ويعالج منه طعامه؟ أو إنما ينتفع بمقدار ما يحييه؟ الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 25 ] : في الوضوء بالماء تكون فيه النجاسة 807 قال: إذا احتاج إلى العجين من ما يحتاج إليه من الخبز، أن ذلك جائز على قول من يقول: إن النار تذهب بالنجاسة من العجين، فينتفع منه بما شاء على هذا القول. وعلى قول من يقول: لا تذهب النار بالنجاسة من الخبز، وإنما ينتفع منه بمقدار ما يحيي به نفسه، ويأمن عليها، ويقوى به على أداء الفرائض، والخروج من حال ما يخاف من المهالك، والبلوغ إلى مأمنه. وإن خاف على دوابه من العطش فله أن يسقيها مقدار ما يحييها، ويأمن من الفساد عليها. وإن رد ما بقي في البِركة التي فيها الماء احتياطًا على الماء ألا يتلف جاز له ذلك. وإن تركه بحاله لينتفع به من جاء، ولم يكن في ذلك إتلاف للماء جاز له ذلك عندي. فإن وجدها متغيرة الطعم والريح، ولم تظهر فيها نجاسة قائمة بعينها. فإذا احتمل أن تكون من غير النجاسة من تغير اللون والريح والطعم فحكم ذلك الماء طاهر حتى تصح نجاسته، وإن لم يحتمل إلّا أنه متغير من النجاسة فحكمه حكم ما غلب عليه، ما لا يحتمل سواه من أحكام الطهارة، والله أعلم. 808 المجلد الثاني [26] UEH .GQE.£dG .e A»°ûH ô«¨à.dG AE.dEH Aƒ°VƒdG »a ومخالطة الطاهر للماء لا يمنع الوضوء منه. والفرق بينهما أن النجاسة محظور علينا استعمالها، لقول الله تعالى: .[ الأعراف: 157 ] . Z Y X . فمتى لم يصل إلى الماء إلّا باستعمال جزء من النجاسات لم يجز لنا استعمال الماء لاختلاطها. وما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة فغير محظور علينا استعمالها. فلذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه، ولو لم يغلب عليه. ألا ترى أن يسير الطين إذ خالط الماء، وإن ظهر أثره، لم يمنع استعماله. ويدل على ذلك أيضًا أن( 1) النبي ژ ، أباح الوضوء بسؤر السنور مع ما خالطه من لعابه. ولا اختلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان، فإن خالط لعابه( 2) فصار بذلك أصلًا فيما خالط الماء من الأشياء الطاهرة لا يمنع الطهارة، ما لم تغلب عليه، والله أعلم. وصوبناها اجتهادًا. « قول » 1) في أ ) ناقصة من م . « ولا اختلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان، فإن خالط لعابه » ( 2) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 26 ] : في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات 809 | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع في البئر ورق الشجر وبسر النخل، وأشباه هذا من الأشياء الطاهرة، فغير طعمها، أو لونها، أو ريحها. قال: فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر للصلاة. وإن كانت استعملت بذلك فتغيرت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان يجد غيرها. الفرق بينهما، أنه إذا سقط ذلك فيها لا يسمى ماءً مستعملًا، ولا يقع عليها اسم الاستعمال، وإنما يسمى مستعملًا إذا كان له مستعمل، وهما جميعًا يزيلان النجاسة. وكذلك إن تغيرت من سَمَك يموت فيها، أو مما لا يكون نجسًا، فأكثر قولهم، إجازة التطهر منها، وكرهه من كرهه منهم. قال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتوضأ منها، وإن لم يجد غيرها وتوضأ منها فجائز. قال: إذا كانت في أي أحوال من التغيير؟ قال: إذا تغير الماء فانقلب حاله، أو قارب ذلك من التغير فطهرت، وكذلك الرائحة. | :.`dCE`°ùe } قال الحسن في بئر يُلقِي فيها الريح الأوراق والأرواث فيها حتى يتغير طعمها ولونها. أنه إذا كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهير منها. 810 المجلد الثاني وإن كانت طاهرة ففيها الاختلاف. منهم من أجازها، ومنهم من قال: مستعملة ولم يجز التطهير منها وقربها، وقول: إن وجد غيرها فلا يتطهر منها، وهو أحب إليّ، وإن تطهر فعلى الاختلاف. قال أبو محمد: أما طعمها وريحها فلا بأس، وأما لونها إذا تغير فغير جائز الوضوء به حتى يذهب ذلك. وأما ما وضع فيها أو طبخ بريحان أو غيره، فغيره، فقالوا لا يجوز الوضوء به أصلًا، ولا يغسل به من الجنابة. وأما غسل النجاسة بهما جميعًا فجائز، ولا تؤدى به الفرائض. | :.`dCE`°ùe } ودم السمك إذا كان في ماء قليل فجائز أن يتطهر به ما لم يَصِرْ مستعملًا أو مضافًا. وفي موضع: عن أبي سعيد: إذا غلب لون ذلك، حتى يصير مضافًا إلى مثل ماء الباقلاء أو عشرقة( 1) فذلك لا يطهر النجاسة، ولا تغسل به الحجامة. وأما إن كان لتكسير رائحة الماء وطينه وشرب بذلك، ولم يغلب عليه، فذلك جائز، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والنهر إذا غسل فيه الشوران( 2) فقلب عليه الحمرة فما غَ . يرَ الماءَ من طاهر لم يفسد، وجائز التطهير به. 1 ) العشرق نبت حبه ينتفع به في علاج البواسير، ويتخذ حبه لسواد الشعر. ) 2 ) الشوران هو العصفر. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 26 ] : في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات 811 وقد كره ذلك بعض. وقال: إذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلي، وإن توضأ فجائز، إلّا أن يقع عليه اسم الماء المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا يسمى ماء مطلقًا، فلا يتوضأ منه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجائز الوضوء من السيول والأمطار، وإن كان كدِرًا ( 1) من طين أو تراب، وكل ما كان مطلقًا كان مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ بماء مسخون في قدر أثر حساء، وقد أطلق في الماء فلا يصح له به وضوء، ولا طهارات للعبادات، وجائز به إزالة النجاسات. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت بئر تزجر بدلو حديث مدهون، والماء أحمر حتى لا يعرف لونه إلّا بالواقع فيه، وكان الدهن طافيًا على الماء فلا تجوز به الطهارة، وإن لم يكن الدهن طافيًا على الماء فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان في الماء قاشع( 2) يسقى به الزرع، والماء مختلط بالقاشع غير صاف، فلا يجوز أن تنفد به العبادات، لأنهما اسمان: قاشع وماء. وهو خطأ. « كورًا » 1) في م ) خَ . ف فقد قَشِع وقَشَع يقْشَع قَشَعًا، مثل اللحم يجفف. ٍ 2 ) جاء في معجم مقاييس اللغة: ك . ل شيء ) . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 33 والمعروف في عُمان أن القاشع هو السمك الصغير أو المجفف، يحفظ بالتجفيف، ويقدم أكلة شعبية شهية. 812 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن أسخن ماء، وجعل فيه ريحانًا فلا يجوز التطهر به للصلاة، لأنه مستعمل بالريحان، فلا تؤدى به الفرائض. وإن غسل به ميت فالله أعلم. قال أبو الحسن: وأقول: إن ذلك يجوز في الميت، لأنه ليس عليه أداء فرض، والله أعلم. وفي موضع: إذا كان الماء يراد به صلاح الشجر فهو مستهلك، وإن كان يراد بالشجر صلاح الماء ليعرف طيبه وذكاؤه فلا بأس بذلك. وجائز استعماله كل ما أريد به. وهذا فرق بين المتغير لأنه يقال: ماء عشرق( 1)، وماء صخر، وقد أضيف الماء إليه. .( ولو كان كل ما غيّر الماء أفسده لكان الأكدر، وما غلب عليه من الحمرة( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن الماء المسخن بالتبن والريحان وغيره من الأشجار تغسل به النجاسات، ويستنجَى منه، ولا يغسّل به من الجنابة، ولا يتوضأ منه للصلاة. 1) العِشْرِقُ شجر وقيل نبت واحدته عِشْرِقَة. ) وهو شجر يَنْفَرِشُ على الأَرض عريض الورق وليس له شوك. وتُثْمِر ثمرًا كثيرًا وثمرها سِنْفُها في كل سِنْفَةٍ سطران من حب مثل عَجَم الزبيب. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عشرق، ج 10 ، ص 252 2 ) في الكلام نقص، ولعل تمامه: غير مطهر (باجو). ) الجزء الثالث / القسم الثاني 813 [27] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ..©à°ù.dG AE.dEH Aƒ°VƒdG »a ولا يجوز التطهر للصلاة بالماء المستعمل، ولو كان في نفسه طاهرًا. الدليل على ذلك، ما روي عن النبي ژ ، أنه نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة ( 1)، والفضل في اللغة البقية الفاضلة. فاحتمل أن تكون البقية من مائها الذي فضل عنها، واحتمل أن يكون ما فَضُلَ مما لاقاه بدنها عند استعمالها إياه. فلما ثبت أنه كان يتنازع هو وعائشة من وعاء واحد الماء للطهارة، تقول له: 2)، كان الوجه الآخر هو الصحيح، وهو الذي )« ابقي لي » : ابق لي، ويقول لها استعمل، والله أعلم. نهى أن يتوضأ بفضل وضوء » 1 ) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن الحكم بن عمرو، أن النبي ژ ) .« المرأة .1 سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة حديث: 20 كنت أغتسل أنا والنبي ژ من إناء واحد، » : 2) ورد الحديث في كتب السنن عن عائشة # قالت ) .« فربما قلت: أبق لي، أبق لي » : وفي لفظ .« فأقول: أبق لي أبق لي صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة باب ذكر الدليل على أن لا وقت . فيما يغتسل به المرء، حديث: 237 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الطهارة، بيان الاقتصاد في صب الماء في الوضوء والغسل . حديث: 486 814 المجلد الثاني فإن قال قائل: إن النبي ژ خص المرأة بذلك فلِمَ أدخلتم الرجالَ مع النساء؟ فإن صح، وسَل.مَ لكم ذلك خصومُكُم؛ مع طعن من طعن في الخبر من المتفقهة، وهو ژ إنما نهى عن فضل المرأة. والنساء يدخلن مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء، فإن المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، وإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه؟ قيل له: فإن الرجال والنساء يدخل بعضهم مع بعض في الخطاب، في الأمر إنه من أعتق شقصًا ( 1) له » : والنهي، وقد ثبتت السنة في ذلك، لقول النبي ژ 2)، وكانت الأَمَةُ في معناه بإجماع، وإن كان ال . ذكْرُ في العَبد )« في عبدٍ قُ . وم عليه دون الأَمَةِ. إذا مست المرأة فرجها انتقضت » : وكذلك ما روت عائشة عنه ژ أنه قال 3)، وكان الرجل مع النساء. )« طهارتها 1 ) الشقص هو السهم والنصيب والشركة. ) 2) أخرجه الطبراني عن ابن عمر. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: مقدام حديث: 9140 وورد بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهما. من أعتق عبدًا بين » : عن النبي ژ قال ، ƒ منها رواية البخاري: عن عمرو، عن سالم، عن أبيه .« اثنين، فإن كان موسرًا قُ . ومَ عليه ثم يعتق . صحيح البخاري كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين حديث: 2405 وبلفظ: ،« إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء » : 3) هذا قول لعائشة، وروي بلفظين: قالت ) .« إذا مست المرأة فرجها بيدها توضأت » : قالت المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، ومنهم: أبو الأسود حميد بن الأسود البصري . الثقة المأمون حديث: 435 ، وحديث 436 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب الوضوء من مس المرأة فرجها، . حديث: 596 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 27 ] : في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 815 b a ` _ ^ ] \ . : ويدخل على التأويل قول الله تعالى النور: 4]، فكان المحصنون في معناهم، ويجب على ] . f e d c من قذف المحصنين ما يجب على من قذف المحصنات من الحكم( 1)، وإن كان ال . ذكْرُ خصّ به المحصناتِ دون المحصنينَ. ے ~ } | { z y x . : وكذلك قال جل ذكره . ¢ £ ¤ . [النساء: 25 ]. فكان العبدُ في حكم الأَمَةِ، باتفاقٍ، وإن كان ال . ذكْر قد خصّ الأمة دون العبد. وأما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فكان يرى أن الماء المستعمل نجس، وهذا من عجائبه، كما قيل في الخبر عنه: حدث عن بني إسرائيل، ولا حرج. | :.`dCE`°ùe } والماء المستعمل على ضربين؛ أحدهما: إذا باين الجسد، فإنه لا يجوز استعماله بحال، والثاني: إذا لم يباين الجسد، فإنه لا يجوز استعماله إذا سال على الجسد من عضو إلى عضو. ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس، لأنه يزيل النجاسة، لطهارته في نفسه، فأما التطهر به من غير نجاسة في الإنسان، وإنما ذلك لإنفاذ العبادة الطاهرة. | :.`dCE`°ùe } والماء المضاف والمستعمل لا يجوز الوضوء منهما، لأنه لما كان المضاف باتفاق، لا يتطهر به للصلاة والغسل وجب أن يكون الماء المستعمل مثله. وصوب كلمة واحدة ،« من قال في المحصنين بما يجب على من قال في المحصنات » 1) في ب ) ولم يستقم الأسلوب، فصوبناه اجتهادًا. (باجو) « قاذف » 816 المجلد الثاني والماء المستعمل هو ما فارق البدن، فأما ما لم يفارق البدن فجائز الوضوء منه، ألا ترى أنه يعيد يده على جانب يده، فيكون قد عم به يده، ولو بقي من يده لمعة وفي بدنه ماء فضرب ذلك منه أجزاه. وقد روي عن النبي ژ أنه رأى لمعة من حدود الوضوء فعصر عليها من 2)، فدل ذلك على الماء المستعمل على ضربين؛ ضرب باين الجسد )( جُ . مته( 1 فلا يتوضأ به، وضرب لم يباينه فجائز. وأما ما فضل من الإناء فليس بمستعمل، إلّا أن ما غسل به الوجه لا يغسل به اليدين. | :.`dCE`°ùe } واختلف الناس في الماء المستعمل، فأكثر قولهم: لا يتوضأ به، وتأولوا قول 3)، فذلك الفضل، معنا هو ما قطر من )« لا يتوضأ بفضل ماء المرأة » : النبي ژ فضل وضوئها، وليس هو ما فضل في الوعاء. وقد جاء الحديث: أنه ژ اغتسل هو وعائشة في إناء واحد. وقال محمد بن محبوب: إذا توضأ رجل بماء فاجتمع ذلك في إناء، فتوضأ به رجل للصلاة، وصلى به، فإنه تنتقض صلاته. والماء المستعمل والماء المضاف تطهر بهما النجاسة غير الجنابة، والطهارة للصلاة، والله أعلم. وهو خطأ. « حمته » 1) في م ) عن ابن عباس، أن النبي ژ اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها » : 2 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه ) .« قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها » فبل.ها عليها ،« الماء، فقال: بِجُ . متِه سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب من اغتسل من الجنابة، حديث: .661 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 27 ] : في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 817 | :.`dCE`°ùe } والماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. وقال بعض مخالفينا: إذا كان المستعمل للماء الطاهر، ولم يرد به الطهر لم يكن مستعملًا. وقال أبو يوسف: إذا دخل( 1) الجنب بئرًا ليطلب دلوًا، ولا نجاسة عليه، أنه لا يطهر، ولا يفسد الماء، لأنه لو تطهر لسقط فرض الطهارة به، وذلك غيره، يكسبه فرض حكم الاستعمال، ولو اغتسل به ينوي الطهارة صار مستعملًا، وكذلك قال أبو محمد. والدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل ما روى حميد بن أنه نهى أن تغسل المرأة » ، عبد الرحمن عن بعض من صحب رسول الله ژ .(2)« بفضل وضوء الرجل، فيغسل الرجل بفضل وضوء المرأة وفضل الغسل يطلق على شيئين،: أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل، والآخر: ما يبقى في الإناء بعد الغسل، وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعًا، إلّا أنه لما رود عن النبي ژ ، أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة، تختلف أيديهما فيه( 3)، علمنا أن ذلك لم يُرَدْ، فبقي حكم اللفظ فيما يسيل من أعضاء المغتَسِل. 1 ) المراد بالدخول الحلول في البئر. ) نهى رسول الله ژ ، أن يغتسل الرجل » : 2) لفظ الحديث عند ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس، قال ) قال أبو عبد الله بن .« بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا ماجه: الصحيح هو الأول والثاني وَهْمٌ. . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك حديث: 371 3 ) هي عائشة # ، وقد أخبرت بذلك. ) .« كنت أغتسل أنا والنبي ژ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه » : كما في البخاري وغيره: عن عائشة، قالت . صحيح البخاري كتاب الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها حديث: 257 818 المجلد الثاني ودليل آخر وهو نهي( 1) النبي ژ من طريق أبي هريرة، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم( 2)، فلما نهاه عن الاغتسال فيه د . ل( 3) على أنه يفسده، ويمتنع استعماله. يا بني عبد المطلب، إن » : ودليل آخر، وهو ما روي عن النبي ژ أنه قال .(5)(4)« الله تعالى كره لكم غسالة أيدي الناس فشبه الصدقة حين حرّمَها عليهم، بغسالة أيدي الناس، فدل أنه محرم عليه استعمال غسالة أيدي الناس للطهارة، كما حرمت الصدقة على بني هاشم. ويدل عليه قول عمر لأسلم، مولاه، حين أكل تمرًا من الصدقة: أتأكل من أوساخ الناس، أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربَهُ. وما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به. وهذا يدلّ على شهرة الأمر عندهم بذلك، إذا ضرب به المثل، وجعله أصلًا، ورد إليه أكل الصدقة، فهذا يدل على المنع من استعمال كل ما قد استعمل لطهارة الصلاة. وعن علي وابن عمر قال: جدد للرأس ماء جديدًا. وروي نحو ذلك عن النبي ژ ، ألا ترى أنه يغسل يديه إلى المرفقين، ثم رد إلى الأصابع، لم تَعُ . ده الأ . مة متوضئًا م . رتَيْن. .« نهي » أي بدل ،« نسخة عن » 1) في ب ) 2 ) لفظ الحديث عند مسلم: عن مولى هشام بن زهرة، حدثه أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال ) .« لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » : رسول الله ژ . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث: 452 وصوبناها لتصح العبارة. « دليل » 3) في ب ) .« إن الله أبى لكم يا بني عبد المطلب أن يطعمكم غسالة أوساخ الناس » : 4) لفظ الحديث ) . حديث: 922 ، ƒ مسند ابن أبي شيبة عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يا بني هاشم، إياكم والصدقة، لا تعملوا عليها فإنها لا تصلح لكم، وإنما هي أوساخ » 5 ) الحديث ) أبو نعيم عن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي عن أبيه وأكثر من عرف من الصحابة. .« الناس الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 27 ] : في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 819 ويدل على ما قلنا، لو أن رجلًا كان في سفر، ولا ماء عنده، وعند رفقائه ماء، فمنعوه منه لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهر بغسالتهم، وفضل ما يتطهرون به مما لاقى أعضاءهم، بل وقيل: له أن يتيمم، وأبطلوا جواز الوضوء به، ولولا ذلك لم يجز تيممه. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: لا يخلو الماء المستعمل من أن يكون طاهرًا أو نجسًا، وغير جائز أن يكون نجسًا، لأن الماء لا ينجس إلّا بمخالطة النجاسة، أو مجاورتها، والماء المستعمل يخالف هذه الصفة، وهو طاهر باق على ما كان عليه قبل الاستعمال. قيل له: الماء المستعمل طاهر، وليس كل طاهر يجوز الوضوء به، لأن ماء الورد والباقلاء والمرق جميعه طاهر، ولا يجوز الوضوء به لغلبة غيره عليه، وسلبه اسم الماء على الإطلاق. فإن قال: إن هذا معدوم في الماء المستعمل. قيل له: بل هذا موجود فيه، لأنه يقال: ماء مستعمل، كما يقال: لمِاء الباقلاء وماء الورد. فإن قيل: هذا كإضافته إلى النهر، لأنه يحصل فيه شيء غلب عليه. قيل له: إن إضافته إلى النهر والبئر ولا تأثير لها في الماء، ولا يتعلق بها حكم، وإضافته إلى الاستعمال يعتدّ حكمًا قد تعلق به، فصار تأثيرًا فيه كتأثير ما يغلب عليه غيره. فإن قيل: لو كان ممنوعًا من استعمال ما جاز نقله من أول العضو إلى آخره لأنه قد صار مستعملًا بحصوله في أول العضو. قيل له: المستعمل شرط فهو مفارقته للعضو، ما دام في العضو فليس حكم الاستعمال بالاتفاق، فذلك جاز نقله من أول العضو إلى آخره، وإنما المنع من استعمال ما قد استعمل بعضو في عضو غيره. 820 المجلد الثاني فإن قيل: روي أن أصحاب رسول الله ژ كانوا يتبادرون إلى وضوئه يغسلون .( به وجوههم وأيديهم( 1 قيل له: إنهم لم يستعملوه للطهارة، وإنما فعلوه تبركًا، فلم يقل إنه نجس، فيمتنع المسح به. ومخالفونا يختلفون أيضًا في الماء المستعمل. فعن أبي حنيفة وأبي يوسف، أنه طاهر ولا يفسد الثوب حصوله منه، وإن كان كثيرًا فاحشًا. وروي عنهما من طريق الحسن بن زياد، أنه نجس. وروى هاشم عن أبي يوسف، أنه لا يفسد حتى يكون كثيرًا فاحشًا. وروى الحسن، أن الصحيح من قولهم، أنه طاهر، وبذلك كان يقول الكرخي، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أنه » ، ولا يجوز التطهر بماء قد تُوُ . ضئَ به، لما روى أبو هريرة عن النبي ژ .(2)« نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم فقيل: يا أبا هريرة، كيف نفعل؟ قال: نتناوله تناولًا. فلولا أن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيرًا يمنع من استعماله لم ينه عنه، ولا يجوز صرفه عنه إلّا لمعنى يوجب التسليم. رأيت رسول الله ژ في قبة » : 1) لفظ الحديث في البخاري: عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال ) حمراء من أدم، ورأيت بلالًا أخذ وضوء رسول الله ژ ، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن .« أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه . صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر حديث: 372 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 27 ] : في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 821 وقول ابن عباس: إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب، فإذا اغترفت منه فلا بأس. كما قال أبو هريرة حين روى الخبر، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ من ماء، والماء يقطر من جسده في الإناء فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده، لأنه مستعمل. فإن كان الراجع من جسده في الإناء أكثر من الذي توضأ منه فقد فسد عليه وضوؤه، والصلاة، وإن كان المتوضأ منه أكثر من الماء الراجع من جسده فلا بأس. وقيل: الماء الراجع لا يُستنجَى به ولا تغسل به النجاسة. وقيل: إن كان الراجع من ماء المتوضئ الذي يتوضأ منه الثلث أفسد، والله أعلم. وفي موضع: وما وقع في الإناء من غسله فلا بأس إلّا أن يكون من الاستنجاء. وقيل: قال رجل للحسن البصري: إني أتوضأ فينضح( 1) الماء في إنائي. قال: ويلك!، وتملك نشر الماء؟ أي ما ينتشر منه وتفرق. ويقال: جاء القوم نَشْرًا، أي متفرقين. ويقال: اللهم أضمم لي نشري، أي ما انتشر من أمري. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: من توضأ بماء فاجتمع ذلك في إناء، ثم توضأ به رجل للصلاة، وصلى، فإنه تنتقض صلاته. وصوبناها. « فيضح » 1) في أ ) 822 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } وقد أجاز الماء المستعمل لغير الوضوء إذا كان طاهرًا، مثل غسل الأنجاس، ألا ترى أن الماء الواحد يغسل به الثوب بعد الثوب في الإناء، ما لم تكن به نجاسة فأجازوا ذلك، ولم يجيزوا مثله في الوضوء. وكذلك ماء العجين تغسل به الأواني، ولا يجوز به الوضوء، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج في الماء المستعمل في الوضوء للصلاة، والغسل من الجنابة، وما أشبه ذلك من المراد به الفرائض، وكان في الاعتبار مستهلكًا في ذلك، أنه لا يجوز استعماله بعد ذلك لأداء الفرائض من وضوء ولا غسل، ولا تطهير نجاسات، وهو طاهر، يجوز شربه واستعماله في الطهارات، ولا أعلم فيه اختلافًا، لأنه لا يستعمل إذا وجد غيره من الماء الطهور. لعله، فإن لم يوجد ووجد المستعمل فقولٌ: يجوز استعماله مع التي . مم. وبعض يجيز استعماله عند العدم. وأرجو أنه لا يوجب معه تَيَ . ممًا. ولعل قولًا يرى استعماله باستهلاكه غير التي . مم. | :.`dCE`°ùe } ومن وقع في إنائه الذي يريد الوضوء منه قطرة من دم أو خمر فلا يتوضأ .( به، وإن وقع بزاق أو مخاط فلينحه ويتوضأ( 1 وإن وقعت فيه نجاسة فلا ضير إن تركه وتوضأ بغيره. 1 ) سبق ورود هذه المسألة قبل هذا. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 27 ] : في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك 823 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي الحواري فيمن توضأ، أو يغتسل بماء قد استعمل لحاجة أو غسل به جرجر( 1)، أو صبغ به غزل نسج به( 2)، أو غسل به إناء من طعام أو غيره، أو طبخ به بسر أو وزق فيه خوص، أو عصف( 3)، ولم يجد ماء غيره، وصلى. قال: لم يجيزوا أن يتوضأ بالماء المستعمل مثل الذي يقطر من الوضوء والغسل. وكذلك الذي يغسل به الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك. فمن توضأ بذلك وصلى فعليه الإعادة للصلاة. وقول: الذي يغسل به الإناء من غير نجاسة فلم تغيره أولى من الماء المستعمل بالوضوء، ما لم يكن فيه نجاسة، وأولى من المطبوخ الذي فيه البسر إذا غيره، ونقله إلى ماء البسر. وأما الذي وُ . زقَ فيه الغزل، والجرجر والخوص والعصف، فمن توضأ بشيء من هذا وصلى تمت صلاته، وجد غيره أو لم يجده، لأن هذا على حاله، وهو أمثل من الماء المستعمل. فمن وجد ماء مستعملًا مثل ما وصفت من طبخ البسر، أو غسل الإناء، فمن لم يجد ماء غير هذا فليتوضأ به، ثم يتيمم، ثم يصلّي. وأما الذي يجد الماء القاطر من المتوضئ أو الغاسل فإنه يتيمم ولا يتوضأ به، لأنه ماء هلك، والماء الطاهر أولى من هذه المياه، إذا وجد، والله أعلم. 1 ) في الأصل حرحر، وجرجر هو الفول. ) 2 ) كذا، ولعل صوابه، غزل لينسج به. ) 3) العصف هو بقل الزرع. ) 824 المجلد الثاني [28] UEH UGôàdG ’h AE.dG .éj ’ ..«a وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة، وقد حضر وقتها، فلم يجد ماء ولا صعيدًا فإن عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمسقط عنه فرضها، كما قال أبو حنيفة. 1)، فاعتمد )« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » : واحتج بما روي عن النبي ژ على ظاهر الخبر، ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارةٌ. واحتج بأن الله تعالى لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة. قال: أبو محمد: وهذا عندنا لمن قدر على الطهارة. . l k . : والدليل على ذلك، أن الصلاة قد وجبت بقوله تعالى [البقرة: 43 ] وقد تيقنا ثبوته، فلا نزيله إلّا بدلالة. والخبر الذي احتج به يحتمل، أنه لا تقبل صلاة بغير طهور لمن قدر على الطهارة. فإن قيل: من شأننا التعلق بالعموم إلّا بدلالة تخص. 1 ) ورد بألفاظ مختلفة. ورواه هذا اللفظ ابن خزيمة وغيره. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير . مفسر حديث: 8 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 28 ] : فيمن لا يجد الماء ولا التراب 825 قيل له: الآية محتملة، أن يكون أقيموا الصلاة، وليس فيه، إذا كنتم طاهرين. وقد تعلق كل منا بعموم. واحتمل قول مخالفينا الخصوص. ومن أمر بفعل شيئين، فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه. وقد أمر بالطهارة والصلاة فعجزه عن الطهارة لا يسقط عنه فرض الصلاة. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإن أمرتكم » : ألا ترى إلى قول النبي ژ .(1)« بشيء فأْتُوا منه ما استطعتم فهذا مستطيع للصلاة، معذور عن الطهارة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وجدت ابن جعفر يذكر في الجامع، أن ينوي التي . مم، ويصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابًا، ولا أعرف وجه قوله في هذا. فإن كان قولًا لأحد من علمائنا فسواء كان من طريق الإيجاب والاستحباب الأمر بالنية للطهارة، فيجب أن يكون منوي.ا للطهارة، لأن التي . مم بدل من الماء، والله أعلم. واختلف أصحابنا فيه، إذا وجد الماء، وهذا الاختلاف يأتي، إن شاء الله. . حديث: 9340 ƒ 1 ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ) . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1267 .« فما أمرتكم بشيء، فأتوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه » : ولفظ ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على . المرء حديث: 2336 .« فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » : ولفظ ابن ماجه . سنن ابن ماجه المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ژ حديث: 2 826 المجلد الثاني | :.`dCE`°ùe } ومن لم يجد ماء ولا ترابًا يتيمم به. فقول: ينوي الوضوء. وقول: يضرب بكفيه في الهواء. وفي موضع: فيمن عدم الماء والتراب، ما عليه أن ينوي؟ فقولٌ: عليه أن ينوي التي . مم، لأنه بدل من الماء في حال العدم، وهو آخر ما خوطب به. وقولٌ: ينوي الوضوء، لأنه الأصل. قيل له: فعليه أن يتأمل الوضوء والتي . مم بالإشارة، كنحو ما إذا أراد أحدهما أو ينوي ذلك في قلبه؟ قال: فيه اختلاف. فقول: يجزيه أن يتأمل ذلك بقلبه. وقول: يتأمل بالإشارة، يضرب بيديه الهواء ضربة، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية، ويمسح بها بدنه، وهذا ( 1) على قول من يقول بالتي . مم. وفي موضع: الذي يقول بالتي . مم، فقيل: إنه يضرب بيديه الهواء، ويمسح على موضع التي . مم. وكذلك الذي قال: يتأمل الوضوء، ممثلة في هيئته، يأخذ الماء ويمسح على جوارحه، لأنه لا يمنع من العمل، وإنما عدم الماء والصعيد. ولعل قولًا: إنه يُقَ . درُ ذلك في نفسه بغير عمل. .« هو نسخة وهذا » 1 ) ورد في نسخة ب عبارة ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 28 ] : فيمن لا يجد الماء ولا التراب 827 والذي يقول بذلك فعلى الاختلاف من تقدير التي . مم والوضوء بما يقصده بقلبه ونيته، ويصلّي، ولا إعادة عليه في أكثر قولهم، إلّا قول من يقول، على المتي . مم البدل إذا وجد الماء. | :.`dCE`°ùe } ومن حضرته الصلاة في الحضر، ووجد بئرًا فيها ماء، ولم ينله ولم يجد شيئًا يستقي به. فمنهم من أجاز له التي . مم، وقال: هو كمن عَدِم الماء. وقولٌ: يطلب الماء ولو فات الوقت، فمتى وجده يتطّهر ويصلّي، لأن التي . مم إنما نزلت به الآية في السفر دون الحضر. .(1)« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » : وقال رسول الله ژ . وقيل: الأول كان يعجب الشيخ أبا محمد 5 | :.`dCE`°ùe } ومن أتى إلى ماء منقطع وليس له إناء يتوضأ به. فله أن يحتال على الطهارة من غير أن ينجس الماء على غيره. وقول: إنه يستخرج الماء بفمه أو بثوبه، ما لم يكن إناء يتوضأ به. وإن كانت يده نجسة حتى يغسل يديه، ويجعل بينه وبين الماء س . دا، لئلا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء، ويغسل به، ويتطهر ما أمكنه. هكذا في الشرح، أنه لا ينبغي له أن يأخذ الماء بالثوب، ثم يعصره، إن أمكنه أخذه بغير الثوب، ويكون كالماء المستعمل، لأنه في معناه، ولكن ينبغي 1 ) سبق خريجه. ) 828 المجلد الثاني له، إذا لم يقدر على استخراجه بالثوب، أن ينوي بحمله الماء بالثوب، أن الثوب وعاء الماء، وهو أحوط للعدم، والله أعلم. ومن كان راكبًا فرفع له التراب فتيمم به أجزأه، وإن ضرب بيده على أداته، وكان فيها شيء تعلق بيديه من التراب، وتيمم أجزأه. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب في الذين يصيبهم الخ . ب( 1) في البحر ولا يصلون إلى الماء. قال: يتيممون بتراب المتاع، فإن لم يجدوا ذلك فأحب أن ينوي الوضوء في نفسه ويصلي. فإذا أمكن له توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت. قال محمد بن المسبّح: يرفع يديه إلى الهواء، ويمسح وجهه ويديه كالتي . مم وليس عليه إعادة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضربهما في الهواء أيجزيه؟ قال: ثوبه بمنزلة الهواء. قيل: فإن كانت ثيابه نجسة وضرب بيديه ثيابه للتيمم؟ قال: لا يجزيه ويبطل التي . مم. . ب إِذا هَاجَ بِهِمُ البَحْر، خَ . ب يَخِ . ب. ِ 1) الخِ . ب هَيَجانُ البَحْرِ واضْطِرابُه. يقال: أَصَابَهُم خ ) التهذيب: يقال أَصابهم الخِ . ب، إِذا اضطربت أَمواج البحر والْتَوَتِ الرياحُ في وَقْتٍ مَعْلُوم تلْجَأُ .« ال . سفُنُ فيه إِلى ال . شط أَو يُلْقَى الأَنجَر . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خبب، ج 1، ص 341 الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 28 ] : فيمن لا يجد الماء ولا التراب 829 قيل: فإذا عدم التراب الذي يمّم به الثياب النجسة، هل عليه أن ييمم ثيابه ؟( في الهواء مثل ما يقدر ذلك لبدنه( 1 قال: هكذا عندي، إن ثيابه مثل بدنه في مثل هذا، على معنى ثبوت التي . مم على الثياب. قيل: فإن كانت ثيابه نجسة رطبة، وخاف إن سحبها على الطهارة نجسها، هل له أن يقدر التي . مم بالتراب في الهواء، ولا يكون عليه أن يسحبها على الطهارة خوف النجاسة؟ قال: هكذا عندي، على معنى قوله أنه يسامى في تيممه لبدنه وثيابه أحب إلى مما يقدر عليه من التي . مم بالتراب من الحركات والعمل، والله أعلم. 1) في الأصل في ثوبه. ) 830 المجلد الثاني [29] UEH AE.dG AGô°Th .°üà¨.dG AE.dEH Aƒ°VƒdG »a قال أبو محمد: قال أصحابنا: المغصوب من الماء، والمسروق جائزة الطهارة بهما للصلاة. قال: وعندي أن ذلك لا يجوز. وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن محمد، على ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما، لأن الله نهى الغاصب . والسارق عن استعمال ما غصبا وسرقا، والمستعمل لذلك عاص لله 8 فلا يجوز أن يكون فعلٌ واحدٌ يوقع في عين واحدة من فاعلٍ واحد في .( حالةٍ واحدة، فيكونَ طاعته لله ومعصيته( 1 وقد أمر الله تعالى المتع . بد أن يتقرب إليه باستعمال الماء الذي أباح له استعماله، فإذا ترك ما أمر به، واستعمل ما نهى عنه استحق العِقاب على المخالفة، ومن استحق العِقاب على فعل لم يجز أن يكون ذلك الفعل قُربة إلى الله، ولم تحصل له بها طهارة. ويوجد عنه في موضع آخر إجازة الوضوء بالماء المغصوب. 1 ) كذا، والأفضل: فيكون طاعةً لله ومعصيةً. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 29 ] : في الوضوء بالماء المغتصب وشراء الماء 831 قال: وعندي أن الإجازة منه منصرفة إلى ماء الآبار، إذ لا يقع عليه غَصْبٌ لْكٌ، والمنع المنصرف إلى ما غُصِب أو سُرِق بعد نزعه من الآبار، ِ ولا م وحصوله في يد مالك له. كذا أظن الفرق بينهما، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجائزٌ الوضوءُ من ماء الأرض المغتصبة، ولا تجوز الصلاة فيها، والفرق بين الأرض والماء، أن الماء لا يملك ولا يغصب، فإن كان الغاصب ينزعه . بالزجر، فالماء للذي يزجره، فمن تطهر منه فجائز، هكذا عن أبي محمد 5 وعن أبي الحسن أنه لا يجوز التعرض بشيء من ماء المغصوب. وفي موضع أنه أجاز التطهر والشرب والانتفاع من ماء البئر المغتصبة، والله أعلم بأصحهما عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد مع رجل ماء، فلم يعطه إلّا بثمن، فلا يأخذ منه قهرًا، ولكن يجوز له التي . مم. 832 المجلد الثاني [30] UEH .ô«Zh ¢ùé.dEH ôgE£dG AE.dG •.àNG »a ومن أتى إلى آنية( 1) فاسدة فيها ماء، وأحدهما طاهر، لا شك فيه، ولم يعرفه، وهو فاسد البدن، ففي ذلك لأصحابنا ثلاثة أقاويل: فقول: يتطهر من أحدهما، ثم يمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه من الماء، ثم يصلي بثوبه. ثم يرجع يفعل كذلك في الثاني والثالث حتى يستكملهما، فلا بد أن يكون قد تطهر بالماء الطاهر منها، وصلى في أول ذلك، أو آخره. أبو سعيد: إنما عليه أن يستعمل من هذه المياه ما زاد على الآنية النجسة بواحد، فإن كانت النجسة اثنتين استعمل ثلاثة، وإن كانت النجسة أربعة استعمل خمسة إلّا أن لا يعلم، كم النجس، ولا كم الطاهر، فإنه يستعملها كلها، ثم لا بدل عليه بعد ذلك. وعليه، على هذا الرأي أيضًا، أن يتطهر بماء طاهر، لأنه يخاف أن يكون الآخر منهما هو النجس، وقد غسل به. وقيل: هذا فيه تعب. 1 ) كذا في الأصل، والسياق يقتضي أن يكون المراد عدّة من الأواني. ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 30 ] : في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وغيره 833 وقول: ولكن يتحرى الطاهر منهما، ويستعمل ما وقع عليه غالب الرأي، أنه الطاهر، لأن الماء طاهر حتى يعلم، أنه نجس. أبو سعيد: وعليه أيضًا، على الاحتياط إذا وجد الماء الطاهر أن يتطهر به خوفًا أن يكون وافق النجس، كان الواحد منهما طاهرًا أو نجسًا، وقد ثبت له الصلاة بالحكم. والقول الثالث: إنه يتيمم. وقيل: سواء كانت طاهرة إلّا واحدًا لا يعرفه، أو نجسه كلها إلّا واحدًا لا يعرفه، لقولهم: كل مشكوكٍ موقوفٌ. قال أبو محمد: والذي ذهب إلى الاحتياط فقد يمكن الاحتياط( 1) في بعض الأوقات، ولا يمكن استعمال ذلك في سائر الأوقات، وعند قصر النهار، وفي يوم الغيم، وما يلحق الإنسان من المشقة في السفر خاصة، وفيما يوجب المشقة بأصحابه، والخوف على نفسه بعدهم. فإن أمكن هذا الفعل في وقت فليتطهر بالأول كما ذكروا، وليتو . ق ثيابه أن تمس ذلك الماء، أو شيئًا منه، وليقف حتى يجف الماء عنه، ولا يعلق ثوبه منه، ثم ليصل. فإن عاد إلى الماء الثاني اغتسل منه، وغسل المواضع التي أصابها الماء الأول، ولا يمس الماء الطاهر بيده، قبل أن يغسلها، ولا يطير في الإناء مما لاقاه بدنه من الماء الأول، لأنه يغسله كأنه نجس، ثم يقف حتى يجف، ثم يأخذ ثوبه ويصلي، ويغسل ثم يرجع إلى الثالث فيغسل به من الثاني، ويتوقاه كما يتوقى الثاني من الأول، ويعتقد عند ذلك كل طهارة يقصدها أنها هي طهارته للصلاة. وأما من قال بالتحري فيه، ففيه نظر. .« فقد يمكن » 1) في ب تكرار ) 834 المجلد الثاني والثالث عندي أنظر، وهو التي . مم لأن الله تعالى أمر بالطهارة في أحد شيئين؛ بماء طاهر، فإن لم يجده فالصعيد بدله. فلما كان كل ماء من هذه المياه غير محكوم له بالطهارة كان في حكم ما مُنِع منه. وقول أبي الحواري: يصب من كل إناء في الآخر حتى يستيقن أنها فاسدة كله، ثم يتيمم ويصلي ولا يتوضأ منها. وقيل: وهذا إذا كانت الآنية والماء له، فعل ذلك على قول. وقول خامسٌ: أن الماء لا ينجسه شيء إلّا ما غلب عليه، فإذا وجدت المياه غير متغير شيء منها فكلها في الحكم طاهرة حتى توجد متغيرة، أو يصح فسادها بقول من يكون قوله حجة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ماء عند رجل، ماء مستعمل، وماء مطلق، وحضرت الصلاة، وأراد الطهارة، ولم يعرف المستعمل منهما من المطلق، فإنه يتمسح منهما جميعًا، ويصلي صلاة واحدة، ولو كان أحدهما نجسًا صلى صلاتين بمسحتين، من كل واحد مرة، بعد أن يغسل بالآخر مواضع الأول منه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان معه ماءان، أحدهما: مستعمل، وهو في السفر، فأراق أحدهما، ولم يعرف الثاني منهما، فإنه يتوضأ بالباقي منهما، ويتيمم، فإن كان الباقي هو المستعمل وقع التي . مم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به فقد وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة، وأداء الفرض الذي عليه، ولم يُدخِل تَيَ . ممُه عليه ضررًا. الجزء الثالث / القسم الثاني 835 Aƒ°Vƒ.d AE.dG AGô°T »a [31] UEH ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي ثمن، ما لم يكن يضره في بقية طريقه، ولا يحتمله بدين، فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه، لزم البائعَ ر . د فضلِ الثمن عليه. | :.`dCE`°ùe } وأما إذا امتنع الماء بغلاه، أو بلغ فوقه ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه كبيرُ ضررٍ جاز له التي . مم، وليس عليه أن يتلف جزءًا من ماله، فيضر بنفسه وعياله. .( الدليل على ذلك...( 1)، ولم يخرج أثرها لم يكن له قطعه ولا إخراج جزء...( 2 ،( وكذلك إذا كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة سفره أو عياله ويخشى( 3 .( على نفسه عند إخراج ذلك من يده لم يكن عليه أن يشتري الماء( 4 وهذا ما لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا. 1 ) خرم في المخطوط ب بقدر ثلث سطر. ) 2 ) خرم في المخطوط ب بقدر ثلث سطر. ) .« سفره أو عياله، ويخشى » 3 ) خرم في ب أكملته نسخة م بعبارة ) .« أن يشتري الماء » 4 ) خرم في ب أكملته نسخة م بعبارة ) 836 المجلد الثاني وإذا وجده بثمنه، وكان الثمن غير مجحف وجب عليه شراؤه، لأن القادر على الثمن قادر على الماء. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجد الماء بثمن يجد مثله بدون ذلك الثمن لم يكن عليه شراؤه، ويعدل إلى الماء الذي بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قائمًا. فإذا لم يجد إلّا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه، لأن الثمن المطلوب منه حيث لا ماء غيره. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو جاء إلى البئر، وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء، إذا وجد السبيل إلى شرائها، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عنده عبد، إن استعان به قدر على الماء، وإن لم يستعن به لم يقدر. قال: يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه في قدرته، ويرجو الخلاص منه في قدرة الله، ويؤدي لله فرائض الله، وليس له عذر في شكوكه واتباع هواه ولا عماه. قيل: ولو كان العبد ليتيمّم عني؟ قال: نعم، لأن [عليه استعمال الماء في الأصل]( 1)، ويتوضأ ويغسل ويصلي، .( إذا قدر [ذلك فعليه استعماله]( 2 1 ) خرم في ب بقدر ربع سطر، أكملناه اجتهادًا. ) .« ذلك فعليه استعماله » 2) خرم في ب بقدر ثلث سطر، قدرناه ب ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 31 ] : في شراء الماء للوضوء 837 قال قومنا: من كان في سفر واحتاج إلى الماء، [وعُرض عليه ثمن الماء فعليه]( 1) قبوله، ولو يجز له التي . مم. وقال بعض الشافعية ...( 2) ولم يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة، أو ثمنها لم( 3) يلزمه قبول ذلك. والفرق بينهما أن أصل الماء الإباحة، ألا ترى أنه لو كان في نهر جار، نّةٍ تلحقهم ِ كله لرجل، لجاز لكل أحد أن يشرب منه ويتوضأ بغير أمره، ولا م في ذلك. وإذا كان كذلك جاز أن يلزمه الوضوء بماء الغير، إذا عرض عليه، كما جاز أن يلزمه الاستعمال من نهره من غير إذنه. وبهذا المعنى كان النبي ژ يشرب من الأنهار ويستقي من الآبار، مع كون تحريم الصدقات عليه ژ ، لأنه لم يكن عليه في ذلك غضاضة وتوقع ثواب، فلم يلزمه قبول لأجل ذلك، والله أعلم. 1 ) خرم في ب بقدر ثلث سطر، أكملناه اجتهادًا. ) 2) خرم في ب بقدر ثلث سطر لم نهتد إلى تقديره. ) 3) من هنا تبدأ نسخة أ بعد انقطاع يزيد عن مائة صحيفة. بينما ترتيب الصفحات متواصل في ) المخطوط، وواضح أنه من عمل من قام بتجليد المخطوط وترميمه، فألصق الأوراق ورقمها دون أن ينتبه إلى تعقيباتها. فحصل هذا الخرم الكبير في الكتاب. 838 المجلد الثاني .«..dG AE.dG ..Y Q.b ..«a ¬JQE.Wh .Aƒ°Vh »..j ’ [32] UEH وإذا كان مع( 1) رجل ماء، وهو محدث من غائط أو بول، ولا يكفيه لغسل حدثه، وطهارة أعضائه، كان عليه في قول بعض( 2) أصحابنا، وهو أبو عبد الله والفضل، الاستنجاء، فإذا حصل طاهرًا ولم يجد( 3) ماءً لأعضائه تيمّم. ½ ¼ » . ¹ . : وكان عند صاحب هذا القول مخاطبا بالآية .[ النساء: 43 ] .¾ وقولٌ: عليه إماطة الأذى والنجاسة وتقليلها عن بدنه، ثم يستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطهيرها. قال محمد بن المعلّى: يتوضأ. قال أبو محمد: والنظر عندي أنه مخ . يرٌ في استعماله لأيهما شاء. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لا نجاسة في بدنه، والماء لا يكفيه لجميع الأعضاء المأمور بها، كان المأمور به استعماله لما يكفيه، ويتيمم لما بقي، والله أعلم. .« عند » 1) في أ ) .« بعض قول » 2) في ب و م ) .« طاهر أو لم يجد » 3) في م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 32 ] : فيمن قدر على الماء القليل لا يكفي وضوءه 839 | :.`dCE`°ùe } وإذا تغ . وطَ المسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوئه كله، ففيه اختلاف. فقول ابن جعفر: يستنجي ويتيمم لوضوئه. وقال أبو محمد: استحسنه بعضهم. وقيل: لأنه أولى الطهارتين. وقولٌ: يتمسح ولا يستنجي. قال أبو الحسن: والنظر يوجب عندي أن( 1) يتمسح ولا يستنجي، ويستجمر بالحجارة إن أمكنه. قال أبو محمد: اختار بعضٌ هذا، لأن الأعضاء فرضٌ، والاستنجاء ليس بفرض. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه غسل ما نال منها بالماء، وتيمم أيضًا لماء بقي من أعضائه. وكذلك إن كانوا جماعة ليس معهم ماء إلّا ما يكفي واحدًا. فإن كان لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه. | :.`dCE`°ùe } والذي عندي، أن غسل النجاسة مع وجود الماء فرض، وغسل الأعضاء بالماء فرض مع وجوده، فإذا اجتمع على المتعبد فرضان لطهارة الماء، ولم يجد ماءً يكفي إلّا لأحدهما، كان مخ . يرًا أن يرفعه فيما شاء منهما، والله أعلم. .« والنظر عندي أن » وفي م ،« والأنظر عندي » 1) في أ ) 840 المجلد الثاني وفي موضع: يبدأ بغسل النجاسة ثم يوضئ جوارح الوضوء على الترتيب، ثم يغسل رأسه إلى استفراغ الجسد على الترتيب. وإذا كان لا يزيل النجاسة، وَضّأ جوارح الوضوء، ثم غسل وتي . مم لما بقي في هذا كله. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبًا، ومعه ثوب نجس، فإنه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة، فإن( 1) بقي منه شيء غسل ثوبه، وإلا فلا شيء عليه، لأن الله أمره حين يقوم إلى الصلاة أن يغسل جسده إن كان جنبًا. وأظن عن محبوب، يغسل ثوبه ويتيمم. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو يحيى بن أبي ميسرة عن رجل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيه دم، وتحضره الصلاة. قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم. قال أبو يحيى: قال الكوفيون: يغسل الدم بالماء، ويتصعد ويصلي. قال أبو الحواري: كلاهما يعجباني، من أخذ بهما كليهما جائز. | :.`dCE`°ùe } ومسافر جاء إلى بئر عليها دلو، فخاف أن لا يغنيه للاستنجاء، هل له أن يترك الماء ويتيمم؟ .« وإن » 1) في ب و م ) الجزء الثالث / القسم الثاني باب [ 32 ] : فيمن قدر على الماء القليل لا يكفي وضوءه 841 قال: إذا أيس من القدرة على الطهارة إياسًا، مما لا يقدر على طهارة مثله، لا من شكوكه، فأرجو أن يجزيه ذلك. | :(1).`dCE`°ùe } وإن كان بدنه نجسًا، ولم يصب سترًا يستتر به( 2) عن أصحابه حتى يغتسل والماء يجزئه للاغتسال. قال: يغسل ثيابه ويستر عورته، ثم يغسل ثوبه إن أراد، وإلا فليصل بثوبه الآخر، ولا يترك الغسل، وإن تنجس الحبل والدلو إن مس بدنه وقد تنجس وهو رطب. فإذا أمكنه أن يجفف يديه( 3)، ويمس الحبل حتى يغسل بدنه، ثم يُتِمّ طهارته كان ذلك عليه. فإن نجّس الحبل والدلو فعليه أن يستقي ويغسلهما إن قدر على ذلك، ولا يسعه أن يسير ويتركهما، فإن قدر وتركهما قاصدًا إلى تنجيسهما على غيره فلا آمن عليه الإثم، وإن كان لغير ذلك من الأسباب فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا كان عند رجل ماء، وأجنب رجل، وطهرت امرأة من حيضها ( 4 ومات إنسان. كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن يجود به على من شاء منهم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يستره » 2) في أ ) .« بدنه » 3) في م ) .« الحيض » 4) في م ) 842 المجلد الثاني قال: والنظر يوجب( 1) عندي، أن يغسل به الميت، أو يدفعه إلى من يغسل 2)، وهو داخل في الفرض بالأمر، ولم )« غَ . سلوا موتاكم » : به، لأن النبي ژ قال يخاطب في الجنب والحائض بشيء. وإن كان هو الجنب فهو أولى به، وليس له دفعه إلى غيره، لأنه مخاطب بالطهارة، إذا كان قادرًا عليها، بالماء وهو قادرًا على ذلك. وإن كان الماء للميت فهو أحق به، وليس لأحد أخذه لنفسه، إلّا أن يخاف على نفسه العطش، فله إحياء نفسه، وليضمن لورثته الثمن في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو محمد وإذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل، أو ممن يجب عليه إكرامه، أو والدٌ له، وعنده ماء قليل، فلا يجوز له أن يعطيه الماء الذي له ويتيمم هو. فإن فعل ذلك في موضع لا يرجو( 3) فيه الماء خِفْتُ( 4) عليه الكفارة. .( وإن كان يطمع أن يلحق الماء فلا بأس عليه، إن شاء الله( 5 1 ) ناقصة من م . ) ليغ . سل موتَاكم » : 2) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ژ ) .« المأمونُون . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت حديث: 1456 .« لا يوجد » 3) في م ) وهو خطأ. « حقّت » 4) في م ) تم الجزء الثاني من الجزء الثالث في الطهارات، من كتاب المصنف » 5) جاء في آخر نسخة ب ) ويتلوه إن شاء الله الجزء الرابع، في الوضوء وأحكامه وكان الفراغ من نسخه نهار الجمعة..... من .« شهر المحرم من شهور سنة ثماني سنين وتسعين سنة وألف سنة من هجرة خير خلق الله »fE.dG .q.é.dG ¢Sô.a »fE.dG A.édG ¥ƒ.ëdGh Iô£.dG ..°S UEàc باب [ 1] في الفرائض ومعانيها ................................................................................................................................. 7 باب [ 2] في السّنن وأحكامها ................................................................................................................................. 15 باب [ 3] في السّواك والخلال ................................................................................................................................. 23 باب [ 4] في الشّارب واللّحية وسائر ال . شعَر .................................................................................................... 30 باب [ 5] في العانة والأظفار .................................................................................................................................... 37 باب [ 6] في الختان ...................................................................................................................................................... 43 باب [ 7] ما يستحبّ ويكره من القول والعمل ............................................................................................. 52 باب [ 8] في أدب النفس ............................................................................................................................................ 63 باب [ 9] في حسن الخلق .......................................................................................................................................... 71 باب [ 10 ] في المجالسة وآدابها ............................................................................................................................ 74 باب [ 11 ] في اللّباس والتّجرّد ............................................................................................................................... 79 باب [ 12 ] في الزينة وما يستحبّ منها وما يكره ........................................................................................ 83 باب [ 13 ] في النّعل والعمامة والخاتم ............................................................................................................. 85 باب [ 14 ] في الكحل والدّهن والمشط ............................................................................................................ 90 باب [ 15 ] في الحليّ وما يجوز منه وما لا يجوز ...................................................................................... 94 باب [ 16 ] في المداراة بين النّاس، وما يجوز وما لا يجوز ................................................................. 98 باب [ 17 ] في العزلة عن النّاس ومخالطتهم ............................................................................................. 102 844 المجلد الثاني باب [ 18 ] في الزّيارة ............................................................................................................................................... 106 باب [ 19 ] في المشي والقعود والقيام ........................................................................................................... 109 باب [ 20 ] في طلب الرّزق ................................................................................................................................... 113 باب [ 21 ] في النّوم وآدابه وما يستحبّ منه وما يكره ......................................................................... 120 باب [ 22 ] في الأكل والشّرب ............................................................................................................................. 129 باب [ 23 ] في خلال الفم ...................................................................................................................................... 140 باب [ 24 ] في الجماع وما يستحبّ منه ويكره ......................................................................................... 142 باب [ 25 ] في معالجة العلل ................................................................................................................................ 155 باب [ 26 ] في الرّقى ................................................................................................................................................. 168 باب [ 27 ] ما يستحبّ من الأقوال .................................................................................................................... 171 باب ما يقال في العطاس والتثاؤب .................................................................................................................. 176 باب [ 28 ] ما يقال في الدّخول والخروج .................................................................................................... 183 باب [ 29 ] في النّظر .................................................................................................................................................. 184 باب [ 30 ] ما يقال عند النّوم واليقظة ............................................................................................................. 185 باب [ 31 ] ما يقال في اللّيل والنّهار ................................................................................................................ 190 باب [ 32 ] ما لا يجوز من القول ....................................................................................................................... 194 باب [ 33 ] في التّمنّي ............................................................................................................................................... 197 باب [ 34 ] ما يجوز من القول ............................................................................................................................. 199 باب [ 35 ] ما يجوز من معاريض الكلام ...................................................................................................... 201 باب [ 36 ] في السّلام وردّه ................................................................................................................................... 206 باب [ 37 ] في الاستئذان في البيوت ............................................................................................................... 228 باب [ 38 ] ما يقال لغير الوليّ ............................................................................................................................. 240 باب [ 39 ] ما يقال لأهل التّقيّة وذوي الفسق ............................................................................................. 249 باب [ 40 ] ما يقال لسائر المسلمين ................................................................................................................. 254 باب [ 41 ] ما يقال للأولياء ................................................................................................................................... 259 باب [ 42 ] في العهد والوعد ................................................................................................................................ 262 باب [ 43 ] في الصّدق والكذب ......................................................................................................................... 264 الفهرس 845 باب [ 44 ] النّهي عن السّخريّة والألقاب ...................................................................................................... 266 باب [ 45 ] في الظّنّ والغيبة .................................................................................................................................. 271 باب [ 46 ] في النّميمة والذمّ والتّجسّس ....................................................................................................... 281 باب [ 47 ] في الهجر والاعتذار والإعتاب والحبّ والبغض ونحوه ............................................ 286 باب [ 48 ] في حقّ الله على عباده ..................................................................................................................... 291 باب [ 49 ] في حقّ النّفس ...................................................................................................................................... 293 باب [ 50 ] في حقّ الوالدين والولد ................................................................................................................. 294 باب [ 51 ] في تعليم الولد والخادم ................................................................................................................. 302 باب [ 52 ] في صلة الأرحام ................................................................................................................................. 305 باب [ 53 ] في حقّ الجار ........................................................................................................................................ 319 باب [ 54 ] في حقّ المماليك ............................................................................................................................... 330 باب [ 55 ] في حقّ الزّوج وما يجب منه ...................................................................................................... 331 باب [ 56 ] في حقّ الزّوجة وما يجب لها ..................................................................................................... 341 باب [ 57 ] في حقّ العيال ...................................................................................................................................... 350 باب [ 58 ] في حقّ الأخ في الله .......................................................................................................................... 353 باب [ 59 ] في حقّ عامة المسلمين .................................................................................................................. 358 باب [ 60 ] في حقّ الصّاحب في السّفر ......................................................................................................... 363 باب [ 61 ] في حقّ الضّيف والضيافة ............................................................................................................. 369 باب [ 62 ] في حقّ الضّيافة ................................................................................................................................... 371 باب [ 63 ] في المكيال والميزان والقفان .................................................................................................... 373 باب [ 64 ] ما يجب على النّساء ......................................................................................................................... 376 باب [ 65 ] في تبرّج النّساء وما يجب على الإماء ستره ....................................................................... 382 باب [ 66 ] ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا يجب .................................................... 386 باب [ 67 ] في خلوة الرّجل بالمرأة وسفرها عنده .................................................................................. 391 باب [ 68 ] في إبداء العورات من الرّجل والصّبيّ على الرّجال والنّساء .................................... 395 باب [ 69 ] في ذكر شيء من الأرياح والأمطار ......................................................................................... 400 باب في الكنايات ....................................................................................................................................................... 403 846 المجلد الثاني .dE.dG A.édG .GQE.£dG UEàc :.hC’G .°ù.dG باب [ 1] في النجاسات ........................................................................................................................................... 421 باب [ 2] في الشك في النجاسات والطهارات .......................................................................................... 426 باب [ 3] فيمن نجس أحدًا أو علم بنجاسة شيء متى يجوز له استعماله ................................ 430 باب [ 4] في نجاسة المائع والجامد ................................................................................................................ 436 باب [ 5] ما يجوز الانتفاع به من النجاسات .............................................................................................. 440 باب [ 6] منه آخر المعتبر ....................................................................................................................................... 446 باب [ 7] في وجوب طلب الماء، على من رجا أو من لم يرج ...................................................... 451 باب [ 8] من عدل عن الوضوء إلى التي . مم .................................................................................................. 459 باب [ 9] في وضوء الجاني والحاطب وطالب الضالة ......................................................................... 471 باب [ 10 ] في من ترك الماء وصلى بالتي . مم .............................................................................................. 476 باب [ 11 ] في المتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو بعدها ..................................................................... 478 باب [ 12 ] في ذكر المشركين ونجاستهم وطهارتهم ............................................................................. 482 باب [ 13 ] في نجاسة المنيّ والوديّ ............................................................................................................... 490 باب [ 14 ] في نجاسة البول وزوالها ............................................................................................................... 493 باب [ 15 ] في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه .............................................................. 502 باب [ 16 ] في الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم .................................................................. 514 باب [ 17 ] في اللبن والبيض وما ينجس عن ذلك وما يطهر ........................................................... 527 باب [ 18 ] في البيض ونجاسته وطهارته ...................................................................................................... 529 باب [ 19 ] في نجاسة النار، وما جاء من معانيها .................................................................................... 531 باب [ 20 ] في المسك والجلود وطهارتها ونجاستها ............................................................................ 534 باب [ 21 ] في الدهن ونجاسته وطهارته ....................................................................................................... 536 باب [ 22 ] في الجلد والدهن، ونجاستهما وطهارتهما ......................................................................... 538 باب [ 23 ] طهارة الإنسان ونجاسته .................................................................................................................. 541 الفهرس 847 باب [ 24 ] في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك ................................................................................. 550 باب [ 25 ] في الضفدع وسائر الدواب ........................................................................................................... 562 باب [ 26 ] في الذباب .............................................................................................................................................. 580 باب [ 27 ] في الأنعام ونجاستها وطهارتها .................................................................................................. 584 باب [ 28 ] في طهارة الهرّ والفأر ونجاستهما ............................................................................................. 590 باب [ 29 ] في الأماحي وأشباهها من صغار الدواب ............................................................................ 602 باب [ 30 ] في الجلّالة من الدواب .................................................................................................................. 604 باب [ 31 ] في الكلب وسائر السباع ................................................................................................................ 621 باب [ 32 ] منه آخر ..................................................................................................................................................... 625 باب [ 33 ] في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها ........................................................................................... 630 باب [ 34 ] في الطهارات ......................................................................................................................................... 639 E°†k jCG .GQE.£dG UEàc :»fE.dG .°ù.dG باب [ 1] في طهارة البدن من النجاسة ........................................................................................................... 647 باب [ 2] في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها .................................................................................. 667 باب [ 3] في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها وما أشبه ذلك ......................................... 680 باب [ 4] في نجاسة العجين والطبيخ والتمر ............................................................................................. 687 باب [ 5] في تطهير المائعات إذا تنجست .................................................................................................... 694 باب [ 6] في نجاسة الحبوب وطهارتها ......................................................................................................... 696 باب [ 7] في النجاسة للثياب ............................................................................................................................... 700 باب [ 8] في طهارة الأواني ونجاستها وتنشيفها ...................................................................................... 704 باب [ 9] في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك ........................................................ 713 باب [ 10 ] في تطهير النجاسات بغير الماء ................................................................................................. 724 باب [ 11 ] في تتريب الثوب ................................................................................................................................ 726 باب [ 12 ] من يُقْبَل قوله في نجاسة الطهارات ......................................................................................... 728 848 المجلد الثاني باب [ 13 ] فيمن يقبل قوله في النجاسات والطهارات ......................................................................... 729 باب [ 14 ] من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك ، ومن يقبل قوله ، ومن لا يقبل قوله، في الطهارات والنجاسات ............................................................................................................. 732 باب [ 15 ] في المياه وما جاء فيها .................................................................................................................... 739 باب [ 16 ] في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته ................................................................................. 743 باب [ 17 ] في القِل.ة وحَ . دها .................................................................................................................................. 753 باب [ 18 ] في ضروب الماء وأقسامه ، وفي الماء الجاري والراكد .............................................. 755 باب [ 19 ] الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها ................................................................................. 766 باب [ 20 ] في نزح الآبار النجسة وتطهيرها ............................................................................................... 774 باب [ 21 ] في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك ............................................................................. 786 باب [ 22 ] في حفر الآبار قرب البئر النجسة وما أشبه ذلك ............................................................ 789 باب [ 23 ] ما يجوز الوضوء به من المياه .................................................................................................... 792 باب [ 24 ] في الماء المضاف وغيره والوضوء به .................................................................................... 799 باب [ 25 ] في الوضوء بالماء تكون فيه النجاسة .................................................................................... 805 باب [ 26 ] في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات ............................................................... 808 باب [ 27 ] في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك ..................................................................... 813 باب [ 28 ] فيمن لا يجد الماء ولا التراب .................................................................................................... 824 باب [ 29 ] في الوضوء بالماء المغتصب وشراء الماء ........................................................................... 830 باب [ 30 ] في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وغيره .............................................................................. 832 باب [ 31 ] في شراء الماء للوضوء ................................................................................................................... 835 باب [ 32 ] فيمن قدر على الماء القليل لا يكفي وضوءه وطهارته ................................................ 838